######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_007129 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده #META# 010.AuthorNAME :: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 1078 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: الفقه الحنفي :: كتب الفقه الإسلامي #META# 022.BookVOLS :: 4 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: ملتقى الأبحر #META# 030.LibURI :: JK_007129 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: خرح آياته وأحاديثه خليل عمران المنصور #META# 041.EdNUMBER :: الأولى #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار الكتب العلمية #META# 044.EdPLACE :: لبنان/ بيروت #META# 045.EdYEAR :: 1419هـ - 1998م #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # # | 1 ( خطبة الكتاب ) 1 # # الحمد لله الذي وفقنا للتفقه في الدين الذي هو حبله المتين وفضله المبين ~~وميراث PageV01P010 الأنبياء والمرسلين وحجته الدامغة عن الخلق أجمعين ~~ومحجته السالكة إلى أعلى عليين PageV01P011 والسلام على خير خلقه محمد ~~المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين PageV01P012 والعلماء ~~العاملين قد سألني بعض طالبي الاستفادة أن أجمع له كتابا يشتمل على مسائل ~~القدوري والمختار والكنز والوقاية بعبارة سهلة غير مغلقة فأجبته إلى ذلك ~~وأضفت إليه بعض ما يحتاج إليه من مسائل المجمع ونبذة من الهداية وصرحت بذكر ~~الخلاف بين أئمتنا وقدمت من أقاويلهم ما هو الأرجح وأخرت غيره إلا أن قيدته ~~بما يفيد الترجيح PageV01P013 وأما الخلاف الواقع بين المتأخرين أو بين ~~الكتب المذكورة فكل ما صدرته بلفط قيل أو قالوا إن كان مقرونا بالأصح ونحوه ~~فإنه مرجوح بالنسبة إلى ما ليس كذلك ومتى ذكرت لفظ التثنية من غير قرينة ~~تدل على مرجعها فهو لأبي يوسف ومحمد ولم آل جهدا في التنبيه على الأصح ~~والأقوى ، وما هو المختار للفتوى وحيث اجتمع فيه سميته بملتقى PageV01P014 ~~الأبحر ليوافق الاسم المسمى والله سبحانه أسال أن يجعله خالصا لوجهه وأن ~~ينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . # PageV01P015 فارغه PageV01P016 فارغه PageV01P017 # | 1 ( كتاب الطهارة ) 1 # # # قال الله تعالى : 16 ( { يأيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلواة ~~PageV01P018 فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ~~إلى الكعبين } ) ( المائدة : 6 ) ففرض الوضوء غسل الأعضاء الثلاثة ومس ~~PageV01P019 الرأس والوجه ما بين قصاص الشعر وأسفل الذقن وشحمتي الأذنين ~~فيفرض غسل ما بين العذار والأذن خلافا لأبي يوسف والمرفقان والكعبان يدخلان ~~في الغسل والمفروض في مسح الرأس قدر الربع وقيل يجزىء وضع ثلاث أصابع ولو ~~مد بأصبع أو أصبعين لا PageV01P020 PageV01P021 فارغه PageV01P022 يجوز ~~ويفرض مسح ربع اللحية وسننه غسل اليدين إلى الرسغين ابتداء والتسمية وقيل ~~PageV01P023 مستحبة والسواك وغسل الفم بمياه والأنف بمياه وتخليل اللحية ~~والأصابع هو المختار PageV01P024 فارغه PageV01P025 وقيل هو في اللحية ~~فضيلة عند الإمام ومحمد وتثليث الغسل والنية والترتيب المنصوص واستيعاب ms001 ~~الرأس بالمسح وقيل هذه الثلاثة مستحبة ومسح الأذنين بماء الرأس ومستحبة ~~PageV01P026 PageV01P027 فارغه PageV01P028 التيامن ومسح الرقبة والمعاني ~~الناقضة له خروج شيء من أحد السبيلين سوى ريح الفرج PageV01P029 فارغه ~~PageV01P030 والذكر وخروج نجس من البدن إن سال بنفسه والقيء ملأ الفم ولو ~~طعاما أو ماء أو مرة PageV01P031 أو علقا لا بلغما مطلقا خلافا لأبي يوسف ~~في الصاعد من الجوف ويشترط في الدم PageV01P032 المائع مساواة البزاق لا ~~الملأ خلافا لمحمد وهو يعتبر اتحاد السبب لجمع ما قاء قليلا قليلا وأبو ~~يوسف اتحاد المجلس وما ليس حدثا ليس نجسا والجنون والسكر والإغماء ~~PageV01P033 وقهقهة بالغ في صلاة ذات ركوع وسجود ومباشرة فاحشة خلافا لمحمد ~~ونوم مضطجع PageV01P034 أو متكيء أو مستند إلى ما لو أزيل لسقط لا نوم قائم ~~أو قاعد أو راكع أو ساجد ولا خروج دودة من جرح ولحم سقط منه ومس ذكر وامرأة ~~وفرض الغسل غسل الفم والأنف PageV01P035 وسائر البدن لا دلكه قيل ولا إدخال ~~الماء جلدة الأقلف وسنته غسل يديه وفرجه ونجاسة إن كانت والوضوء إلا رجليه ~~وتثليث الغسل المستوعب ثم غسل الرجلين لا في PageV01P036 مكانه إن كان في ~~مستنقع الماء وليس على المرأة نقض ضفيرتها ولا بلها إن بل أصلها ~~PageV01P037 وفرض لإنزال مني ذي دفق وشهوة ولو في نوم عند انفصاله لا خروجه ~~خلافا لأبي PageV01P038 يوسف ولرؤية مستيقظ لم يتذكر الاحتلام بللا ولو ~~مذيا خلافا له ولإيلاج حشفة في قبل أو دبر من آدمي حي وإن لم ينزل على ~~الفاعل والمفعول به ولإنقطاع حيض ونفاس لا لمذي وودي واحتلام بلا بلل ~~وإيلاج في بهيمة أو ميتة بلا إنزال وسن للجمعة والعيدين PageV01P039 ~~والأحرام وفي عرفة ووجب للميت كفاية وعلى من أسلم جنبا وإلا ندب ولا يجوز ~~PageV01P040 فارغه PageV01P041 لمحدث مس مصحف إلا بغلافه المنفصل لا المتصل ~~في الصحيح وكره بالكم ولا مس PageV01P042 درهم فيه سورة ولا لجنب دخول ~~المسجد إلا لضرورة ولا قراءة القرآن ولو دون آية إلا على وجه الدعاء أو ~~الثناء ويجوز له الذكر والتسبيح والدعاء والحائض والنفساء كالجنب . # # | 2 ( فصل ) 2 ms002 # PageV01P043 # وتجوز الطهارة بالماء المطلق كماء السماء والعين والبئر والأودية والبحار ~~وإن غير طاهر بعض أوصافه كالتراب والزعفران والصابون أو أنتن بالمكث لا ~~بماء خرج عن طبعه PageV01P044 بكثرة الأوراق أو بغلبة غيره أو بالطبخ ~~كالأشربة والخل وماء الورد ، وماء الباقلاء PageV01P045 والمرق ولا بماء ~~قليل وقع فيه نجس ما لم يكن غديرا لا يتحرك طرفه المتنجس بتحريك ~~PageV01P046 طرفه الآخر أو لم يكن عشرا في عشر وعمقه ما لا تنحسر الأرض ~~بالغرف فإنه كالجاري PageV01P047 وهو ما يذهب بتبنة فيجوز الطهارة به ما لم ~~ير أثر النجاسة وهو لون أو طعم أو ريح والماء المستعمل طاهر غير مطهر هو ~~المختار وعن الإمام إنه نجس مغلظ وعن أبي PageV01P048 يوسف مخفف وهو ما ~~استعمل لقربة أو لرفع حدث خلافا لمحمد ويصير مستعملا إذا PageV01P049 انفصل ~~عن البدن وقيل إذا استقر في مكان ولو انغمس جنب في البئر بلا نية فقيل ~~الماء والرجل نجسان عند الإمام والأصح أن الرجل طاهر والماء مستعمل عنده ~~وعند أبي يوسف هما بحالهما وعند محمد الرجل طاهر والماء طهور وموت ما يعيش ~~في الماء فيه لا ينجسه كالسمك والضفدع والسرطان وكذا موت ما لا نفس سائلة ~~كالبق والذباب PageV01P050 والزنبور والعقرب وكل أهاب دبغ فقد طهر إلا جلد ~~الآدمي لكرامته والخنزير لنجاسة عينه والفيل كالسبع وعند محمد كالخنزير ~~قالوا وما طهر جلده بالدباغ طهر بالذكاة وكذا PageV01P051 لحمه وإن لم يؤكل ~~وشعر الميتة وعظمها وعصبها قرنها وحافرها طاهر وكذا شعر الإنسان وعظمه ~~فتجوز الصلاة معه وإن جاوز قدر الدرهم وبول ما يؤكل نجس خلافا لمحمد ولا ~~يشرب ولو للتداوي خلافا لأبي يوسف . # # | 2 ( فصل ) 2 # تنزح البئر لوقوع نجس لا بنحو بعر وروث وخثي ما لم يستكثر ولا بجزء ~~PageV01P052 حمام وعصفور فإنه طاهر وإذا علم وقت الوقوع حكم بالتنجس من ~~وقته وإلا فمن يوم وليل إن لم ينتفخ الواقع أو لم يتفسخ ومن ثلاثة أيام ~~ولياليها إن انتفخ أو تفسخ وقالا من وقت الوجدان وعشرون دلوا وسطا إلى ~~ثلاثين بموت نحو فأرة أو عصفور أو ms003 سام أبرص وأربعون إلى ستين بنحو حمامة أو ~~دجاجة أو سنور وكله بنحو كلب أو شاة أو آدمي أو انتفاخ الحيوان أو تفسخه ~~وإن لم يمكن نزحها PageV01P053 نوح قدر ما كان فيها ويفتي بنزح مأتى دلو ~~إلى ثلاثمائة وما زاد على الوسط احتسب به PageV01P054 وقيل : يعتبر في كل ~~بئر دلوهاوسؤر الآدمي والفرس وما يؤكل وسؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم ~~نجس وسؤر الهرة والدجاجة المحلاة وسباع الطير وسواكن PageV01P055 البيت ~~كالحية والفأرة مكروه وسؤر البغل والحمار مشكوك يتوضؤ به إن لم يجد غيره ~~PageV01P056 ويتيمم وأيا قدم جاز وعرق كل شيء كسؤره وإن لم يوجد إلا نبيذ ~~التمر يتيمم ، ولا يتوضؤ به عند أبي يوسف وبه يفتي وعند الإمام يتوضؤ به ~~وعند محمد يجمع بينهما . # PageV01P057 # | 2 ( باب التيمم ) 2 # يتيمم المسافر ومن هو خارج المصر لبعده عن الماء ميلا أو لمرض خاف زيادته ~~أو بطؤ برئه أو لخوف عدو أو سبع أو عطش أو لفقد آلة بما كان من جنس الأرض ~~كالتراب والرمل PageV01P058 والنورة والجص والكحل والزرنيخ والحجر ولو بلا ~~نقع خلافا لمحمدوخصه أبو يوسف بالتراب والرمل ويجوز بالنقع حال الاختيار ~~خلافا له وشرطه العجز عن استعمال الماء PageV01P059 حقيقة أو حكما وطهارة ~~الصعيد والاستيعاب في الأصح والنية ولا بد من نية قربة PageV01P060 مقصودة ~~لا تصح بدون الطهارة فلو تيمم كافر للإسلام لا تجوز صلاته به خلافا لأبي ~~يوسف ولا يشترط تعيين الحدث أو الجنابة هو الصحيح وصفته أن يضرب يديه على ~~الصعيد فينفضهما ثم يمسح بهما وجهه ، ثم يضرب بهما كذلك ، ويمسح بكل كف ~~ظاهر PageV01P061 الذراع الأخرى وباطنها مع المرفق ويستوي فيه الجنب ~~والمحدث والحائض والنفساء PageV01P062 ويجوز قبل الوقت ويصلي به ما شاء من ~~فرض ونفل كالوضوء ويجوز لخوف فوت صلاة جنازة أو عيد ابتداء وكذا بناء بعد ~~شروعه متوضأ وسبق حدثه خلافا لهما لا لخوف فوت PageV01P063 جمعة أو وقتية ~~ولا ينقضه ردة بل ناقض الوضوء والقدر على ماء كاف لطهارته وعلى PageV01P064 ~~استعماله فلو وجدت في الصلاة بطلت صلاته لا أن حصلت بعدها ms004 ولو نسيه المسافر ~~في رحله وصلى بالتيمم لا يعيد وقال أبو يوسف : يعيد ويستحب لراجي الماء ~~تأخير الصلاة PageV01P065 إلى آخر الوقت ويجب طلبه إن ظن قربه قدر غلوة ~~وإلا فلا ويجب شراء الماء إن كان له ثمنه ويباع بثمن المثل وإلا فلا وإن ~~كان مع رفيقه ماء طلبه فإن منعه يتيمم وإن تيمم قبل PageV01P066 الطلب أو ~~الجنب في المصر لخوف البرد جاز خلافا لهما ولا يجمع بين الوضوء والتيمم فإن ~~كان أكثر الأعضاء جريحا يتيمم وإلا غسل الصحيح ومسح على الجريح . # PageV01P067 # | 2 ( باب المسح على الخفين ) 2 # يجوز بالسنة من كل حدث موجبه الوضوء لا لمن وجب عليه الغسل إن كانا ~~PageV01P068 ملبوسين على طهر تام وقت الحدث يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ~~ولياليها للمسافر من PageV01P069 وقت الحدث وفرضه قدر ثلاث أصابع من اليد ~~على الأعلى وسنته أن يبدأ من أصابع الرجل ويمد إلى الساق مفرجا أصابعه ~~خطوطا مرة واحدة ويمنعه الخرق الكبير وهو ما يبدو منه PageV01P070 قدر ثلاث ~~أصابع الرجل وتجمع في خف لا في خفين بخلاف النجاسة والانكشاف وينقضه ~~PageV01P071 ناقض الوضوء ونزع الخف ومضى المدة إن لم يخف تلف رجله من البرد ~~فلو نزع أو مضت PageV01P072 وهو متوضىء غسل رجليه فقط وخروج أكثر القدم إلى ~~ساق الخف نزع ولو مسح مقيم فسافر قبل يوم وليلة تمم مدة المسافر ولو مسح ~~مسافر فأقام لتمام يوم وليلة نزع وإلا تممها والمعذور إن لبس على الانقطاع ~~فكالصحيح وإلا مسح في الوقت لا بعد خروجه PageV01P073 ويجوز المسح على ~~الجرموق فوق الخف إن لبسه قبل الحدث وعلى الجورب مجلدا أو منعلا وكذا على ~~التخبن في الأصح عن الإمام وهو قولهما لا على عمامة وقلنسوة وبرقع وقفازين ~~ويجوز على الجبيرة وخرقة القرحة ونحوها وإن شدها بلا وضوء وهو كالغسل ~~PageV01P074 فجمع معه ولا يتوقت ويمسح على كل العصابة مع فرجتها إم ضره ~~حلها كان تحتها جراحة أو لا ويكفي مسح أكثرها فأن سقطت عن برء وإلا فلا ولو ~~تركه من غير عذر جاز PageV01P075 فارغه PageV01P076 خلافا لهما ms005 وضع على ~~شقاق رجله دواء لا يصل الماء تحته يجزيه أجراء الماء على ظاهر الدواء ولا ~~يفتقر إلى نية في مسح الخف والرأس . # # | 2 ( باب الحيض ) 2 # # هو دم ينفضه رحم امرأة بالغة لا داء بها وأقله ثلاثة أيام بلياليها وعن ~~أبي يوسف PageV01P077 يومان وأكثر الثالث وأكثره عشرة وما نقص عن أقله أو ~~زاد على أكثره فهو استحاضة وما تراه من الألوان في مدته سوى البياض الخالص ~~فهو حيض وكذا الطهر المتخلل بين PageV01P078 الدمين فيها وهو يمنع الصلاة ~~والصوم وتقضيه دونها ودخول المسجد والطواف وقربان PageV01P079 ما تحت ~~الأزار وعند محمد قربان الفرج فقط ويكفر مستحل وطئها وإن انقطع لتمام ~~العشرة حل وطؤها قبل الغسل وإن انقطع لأقل لا يحل حتى تغتسل لأن الدم أو ~~يمضي PageV01P080 عليها أدنى وقت صلاة كاملة وإن كان دون عادتها لا يحل وإن ~~اغتسلت وأقل الطهر خمسة عشر يوما ولا حد لأكثر إلا عند نصب العادة في زمن ~~الاستمرار وإذا زاد الدم على العادة فإن جاوز العشرة فالزائد كله استحاضة ~~وإلا فحيض وإن كانت مبتدأة وزاد على PageV01P081 العشرة فالعشرة حيض ~~والزائد استحاضة والنفاس دم يعقب الولد وحكمه حكم الحيض ولا حد لأقله ~~وأكثره أربعون يوما وما تراه الحامل حال الحمل وعند الوضع قبل خروج أكثر ~~الولد استحاضة وإن زاد على أكثره ولها عادة فالزائد عليها استحاضة وإلا ~~فالزائد على الأكثر فقط استحاضة والعادة تثبت وتنتقل بمرة في الحيض والنفاس ~~عند أبي يوسف وبه يفتي وعندها لا بد من المعاودة ونفاس التوأمين من الأول ~~خلافا لمحمد PageV01P082 وانقضاء العدة من الأخير إجماعا والسقط إن ظهر بعض ~~خلقه فهو ولد تصير به أمة نفساء والأمة أم ولد ويقع الطلاق المعلق بالولادة ~~وتنقضي به العدة ودم الاستحاضة كرعاف دائم لا يمنع صلاة ولا صوما ولا وطأ . # PageV01P083 # | 2 ( فصل ) 2 # المستحاضة ومن به سلسل بول أو استطلاق بطن أو انفلات ريح أو رعاف دائم أو ~~جرح لا يرقأ يتوضؤن لوقت كل صلاة ، ويصلون به في الوقت ما شاؤا من فرض ونفل ms006 ~~ويبطل بخروجه فقط وقال زفر بدخوله فقط وقال أبو يوسف بأيهما كان فالمتوضىء ~~وقت الفجر PageV01P084 لا يصلي به بعد الطلوع إلا عند زفر والمتوضىء بعد ~~الطلوع يصلي به الظهر خلافا له والمعذور من لا يمضي عليه وقت صلاة إلا ~~والذي ابتلى به يوجد فيه . # PageV01P085 # | 2 ( باب الأنجاس ) 2 # يطهر بدن المصلي وثوبه من النجس الحقيقي بالماء وبكل مائع طاهر مزيل ~~كالخل وماء الورد لا الدهن وعند محمد لا يطهر إلا بالماء الخف أن تنجس بنجس ~~له جرم بالدلك PageV01P086 المبالغ أن جف خلافا لمحمد وكذا إن لم يجف عند ~~أبي يوسف وبه يفتي وإن تنجس بمائع فلا بد من الغسل والمني نجس ويطهر أن يبس ~~بالفرك ، وإلا يغسل والسيف ونحوه بالمسح PageV01P087 فارغه PageV01P088 ~~مطلقا والأرض بالجفاف وذهاب الأثر للصلاة لا للتيمم وكذا الآجر المفروش ~~والخص PageV01P089 المنصوب والشجر والكلأ غير المقطوع هو المختار والمنفصل ~~والمقطوع لا بد من غسله وطهارة المرئي بزوال عينه ويعفى أثر شق زواله وغير ~~المرئي بالغسل ثلاثا والعصر PageV01P090 كل مرة أن أمكن عصره وإلا فيطهر ~~بالتجفيف كل مرة حتى ينقطع التقاطر وقال : محمد PageV01P091 بعدم طهارة غير ~~المنعصر أبدا ويطهر بساط تنجس يجري الماء عليه يوما وليلة ونحو الروث ~~والعذرة بالحرق حتى يصير رمادا عند محمد هو المختار خلافا لأبي يوسف وكذا ~~يطهر حمار وقع في المملحة فصار ملحا وعفي قدر الدرهم مساحة كعرض الكف في ~~PageV01P092 الرقيق ، ووزنا بقدر مثقال في الكثيف من نجس مغلظ كالدم والبول ~~ولو من صغير لم يأكل وكل ما يخرج من بدن الآدمي موجبا للتطهير والخمر وخرء ~~الدجاج ونحوه وبول الحمار والهرة والفأرة وكذا الروث والخثي خلافا لهما وما ~~دون ربع الثوب من مخفف PageV01P093 كبول الفرس وما يؤكل لحمه وخرء طير لا ~~يؤكل وبول انتضح مثل رؤس الأبر عفو ودم PageV01P094 السمك وخرء طيور مأكولة ~~طاهر إلا الدجاج والبسط ونحوهما ولعاب البغل والحمار طاهر وعند أبي يوسف ~~مخفف وماء ورد على نجس نجس كعكسه ولو لف ثوب طاهر في رطب نجس فظهرت فيه ~~رطوبته إن كان ms007 بحيث لو عصر قطر تنجس وإلا فلا كما لو PageV01P095 وضع رطبا ~~على مطين بطين نجس جاف ولو تنجس طرف فنسيه وغسل طرفا بلا تحر حكم بطهارته ~~كحنطة بالت عليها حمر تدوسها فغسل بعضها أو ذهب طهر كلها وأنفخة الميتة ~~ولبنها طاهر خلافا لهما والاستنجاء سنة مما يخرج من أحد السبيلين غير الريح ~~PageV01P096 وما سن فيه عدد بل يمسحه بنحو حجر حتى ينقيه يدبر بالحجر الأول ~~ويقبل بالثاني PageV01P097 ويدبر بالثالث في الصيف ويقبل الرجل بالأول ~~ويدبر بالثاني والثالث في الشتاء وغسله بالماء بعد الحجر أفضل يغسل يديه ~~أولا ثم المخرج ببطن أصبع وأصبعين أو ثلاث ولا PageV01P098 برؤسها ويرخي ~~مبالغة إن لم يكن صائما ويجب إن جاوز النجس المخرج أكثر من درهم ~~PageV01P099 ويعتبر ذلك وراء موضع الاستنجاء ولا يستنجي بعظم وروث وطعام ~~ويمينه وكره استقبال القبلة واستدبارها لبول ونحوه ولو في الخلاء . ~~PageV01P100 PageV01P101 PageV01P102 فارغه PageV01P103 # | 1 ( كتاب الصلاة ) 1 # # # وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق إلى طلوع ~~الشمس ووقت من زوالها إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه سوى PageV01P104 في ~~الزوال وقالا إلى أن يصير مثلا ووقت العصر من انتهاء وقت الظهر إلى غروب ~~الشمس ووقت المغرب من غروبها إلى مغيب الشفق وهو البياض الكائن في الأفق ~~بعد الحمرة وقالا هو PageV01P105 الحمرة قيل وبه يفتي ووقت العشاء والوتر ~~من انتهاء وقت المغرب إلى الفجر الثاني ولا يقدم الوتر عليها للترتيب ومن ~~لم يجد وقتهما PageV01P106 لا يجبان عليه ويستحب الأسفار بالفجربحيث يمكن ~~أداؤه بترتيل أربعين آية أو أكثر ثم إن ظهر فساد الطهارة يمكنه الوضوء ~~وإعادته على الوجه المذكور والإبراد بظهر الصيف PageV01P107 وتأخير العصر ~~ما لم تتغير الشمس والعشاء إلى ثلث الليل والوتر إلى آخره لمن يثق ~~PageV01P108 بالانتباه وإلا فقبل النوم وتعجيل ظهر الشتاء والمغرب وتعجيل ~~العصر والعشاء يوم الغيم PageV01P109 وتأخير غيرهما ومنع عن الصلاة وسجدة ~~التلاوة وصلاة الجنازة عند الطلوع والأستواء والغروب إلا عصر يومه وعن ~~التنفل وركعتي الطواف بعد صلاة الفجر والعصر لا PageV01P110 عن قضاء فائتة ~~وسجدة تلاوة ms008 وصلاة جنازة وعن النفل بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته وقبل ~~المغرب ووقت الخطب أيا كانت وقبل صلاة العيد وعن الجمع بين صلاتين في وقت ~~إلا PageV01P111 بعرفة ومزدلفة ومن هو أهل فرض في آخر وقت يقضيه ذلك لا من ~~حاضت فيه . # PageV01P112 # | 2 ( باب الأذان ) 2 # سن للفرائض دون غيرها ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها ويعاد فيه لو فعل خلافا ~~لأبي PageV01P113 يوسف في الفجر ويؤذن للفائتة ويقيم وكذا لأولي الفوائت ~~وخير فيه للبواقي وكره تركهما معا للمسافر لا لمصل في بيته في المصر وندبا ~~لهما لا للنساء وصفة الأذان معروفة ويزاد بعد PageV01P114 فلاح إذ أن الفجر ~~الصلاة خير من النوم مرتين والإقامة مثله ويزاد بعد فلاحها قد قامت الصلاة ~~مرتين ويترسل فيه ويحدر فيها ويكره الترجيع والتلحين ويستقبل بهما القبلة ~~PageV01P115 ويحول وجهه يمنة ويسرة عند حي على الصلاة ، وحي على الفلاح ~~ويتسدبر في صومعته PageV01P116 إن لم يقدر التحويل وافقا ويجعل أصبعيه في ~~أذنيه ولا يتكلم في أثنائهما ويجلس بينهما إلا في المغرب فيفصل بسكتة وقالا ~~بجلسة خفيفة واستحسن المتأخرون التثويب في كل PageV01P117 الصلوات ويؤذن ~~ويقيم على طهر وجاز أذان المحدث وكره إقامته وأذان الجنب ويعاد كأذان ~~المرأة ، والمجنون والسكران ولا تعاد الإقامة ويستحب كون المؤذن عالما ~~بالسنة PageV01P118 والأوقات وكره أذان الفاسق والصبي والقاعد لا أذان ~~العبد الأعمى والأعرابي وولد الزنا وإذا قال حي على الصلاة قام الإمام ~~والجماعة وإذا قال قد قامت الصلاة شرعوا وإن كام الإمام غائبا أو هو المؤذن ~~لا يقومون حتى يحضر . # # | 2 ( باب شروط الصلاة ) 2 # # هي طهارة بدن المصلي من حدث وخبث وثوبه ومكانه وستر عورته واستقبال ~~القبلة PageV01P119 والنية وعورة الرجل من تحت سرته إلى تحت ركبته والأمة ~~مثله مع زيادة بطنها وظهرها PageV01P120 فارغه PageV01P121 وجميع بدن الحرة ~~عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها في رواية وكشف ربع عضو هو عورة يمنع كالبطن ~~والفخذ والساق وشعرها النازل وحلقة الدبر بمفردها وعند أبي يوسف إنما ~~PageV01P122 يمنع انكشاف الأكثر وفي النصف عنه روايتان وعادم ما يزيل ~~النجاسة يصلي معها ولا ms009 يعيد ولو وجد ثوبا ربعه طاهر وصلى عاريا لا يجزيه ~~وفي أقل من ربعه يخير والأفضل الصلاة به وعند محمد تلزم وإن لم يجد ما بستر ~~عورته فصلى قائما بركوع وسجود جاز والأفضل أن PageV01P123 فارغه ~~PageV01P124 يصلي قاعدا بإيماء وقبلة من بمكة عين الكعبة ومن بعد جهتها فإن ~~جهلها ولم يجد من PageV01P125 يسأله عنها تحرى وصلى فإن علم بخطائه بعدها ~~لا يعيد وإن علم به فيها استدار وبنى وكذا إن تحول رأيه وإن شرع بلا تحر لا ~~تجوز وإن أصاب وعند أبي يوسف إن أصاب جازت PageV01P126 وإن تحري قوم جهات ~~وجهلوا حال إمامهم جازت صلاة من لم يتقدمه بخلاف من تقدمه أو علم حاله ~~وخالفه وقبلة الخائف جهة قدرته ويصل قصد قبلة الصلاة بتحريمتها وضم ~~PageV01P127 التلفظ إلى القصد أفضل ويكفي مطلق النية للنفل والسنة ~~والتراويح في الصحيح وللفرض شرط تعيينه كالعصر مثلا والمقتدي ينوي المتابعة ~~أيضا وللجنازة ينوي الصلاة PageV01P128 لله تعالى والدعاء للميت ولا تشترط ~~نية عدد الركعات . # # | 2 ( باب صفة الصلاة ) 2 # فرضها التحريمة هي شرط والقيام والقراءة والركوع والسجود والقعود الأخير ~~PageV01P129 قدر التشهد وهي أركان والخروج بصنعه فرض خلافا لهما وواجبها ~~قراءة الفاتحة وضم PageV01P130 سورة وتعيين القراءة في الأوليين ورعاية ~~الترتيب في فعل مكرر وتعديل الأركان وعند PageV01P131 أبي يوسف هو فرض ~~والقعود الأول والتشهدان ولفظ السلام وقنوت الوتر والجهر في PageV01P132 ~~فارغه PageV01P133 محله والأسرار في محله وسنتها رفع اليدين للتحريمة ونشر ~~أصابعه وجهر الإمام بالتكبير والثناء والتعوذ والتسمية والتأمين سرا ووضع ~~يمينه على يساره تحت سرته وتكبير الركوع PageV01P134 وتسبيحه ثلاثا والرفع ~~منه وأخذ ركبتيه بيديه وتفريج أصابعه وكبير السجود وتسبيحه ثلاثا ووضع يديه ~~وركبتيه على الأرض وافتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى والقومة والجلسة ~~والصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والدعاء وآدابها نظره إلى موضع ~~PageV01P135 سجوده وكظم فمه عند التثاؤب وإخراج كفيه من كميه عند التكبير ~~ودفع السعال ما استطاع والقيام عند حي على الصلاة وقيل عند حي على الفلاح ~~والشروع عند قد قامت الصلاة . # PageV01P136 # | 2 ( فصل ) 2 # ينبغي ms010 الخشوع في الصلاة وإذ أراد الدخول فيها كبر حاذفا بعد رفع يديه ~~محاذيا PageV01P137 بإبهاميه شحمتي أذنيه وقيل ماسا وعند أبي يوسف يرفع مع ~~التكبير لا قبله والمرأة ترفع حذاء منكبيها ومقارنة تكبير المؤتم تكبير ~~الإمام أفضل خلافا لهما ولو قال بدل التكبير الله أجل أو PageV01P138 أعظم ~~أو الرحمن أكبر أو لا إله إلا الله أو كبر بالفارسية صح وكذا لو قرأ بها ~~عاجزا عن العربية أو PageV01P139 ذبح وسمي بها وغير الفارسية من الألسن ~~مثلها في الصحيح ولو شرع باللهم أغفر لي لا يجوز وقال أبو يوسف : إن كان ~~يحسن التكبير لا يجوز إلا به ثم يعتمد بيمينه على رسغ يساره تحت سرته في كل ~~قيام سن فيه ذكر وعند محمد في قيام شرع فيه قراءة فيضع في القنوت ~~PageV01P140 وصلاة الجنازة خلافا له ويرسل في قومة الركوع وبين تكبيرات ~~العيد اتفاقا ثم يقرؤ PageV01P141 سبحانك اللهم إلى آخره ولا يضم وجهت وجهي ~~إلى آخره خلافا لأبي يوسف ثم يتعوذ PageV01P142 سرا للقراءة فيأتي به ~~المسبوق عند قضاء ماسبق لا المقتدي ويؤخر عن تكبيرات العيد وعند أبي يوسف ~~هو تبع للثناء فيأتي به المقتدي ويقدم على تكبيرات العيد ويسمى سرا أول كل ~~ركعة لا بين الفاتحة والسورة خلافا لمحمد في صلاة المخافتة وهي آية من ~~PageV01P143 القرآن أنزلت للفصل بين السور ليست من الفاتحة ولا من كل سورة ~~ثم يقرؤ الفاتحة وسورة أو ثلاث آيات وإذا قال : الإمام ولا الضالين أمن هو ~~والمؤتم سرا ثم يكبر راكعا ويعتمد بيديه على ركبتيه ويفرج أصابعه باسطا ~~ظهره غير رافع رأسه ولا منكس له ويقول PageV01P144 ثلاثا سبحان ربي العظيم ~~وهو أدناه وتستحب الزيادة مع الأيتار للمنفرد ثم يرفع الإمام PageV01P145 ~~قائلا سمع الله لمن حمده ويكتفي به وقالا يضم إليه ربنا لك الحمد ويكتفي ~~المقتدي بالتحميد اتفاقا والمنفرد يجمع بينهما في الأصح وقيل كالمقتدي ثم ~~يكبر ويسجد فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه بين كفيه ضاما أصابع يديه محاذية ~~أذنيه ويبدي ضبعيه ويجفي PageV01P146 بطنه عن فخذيه ويوجه أصابع رجليه ms011 نحو ~~القبلة والمرأة تنخفض وتلزق بطنها بفخذيها ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا ~~وهو أدناه ويسجد بأنفه وجبهته فإن اقتصر على أحدهما أو على كور عمامته جاز ~~مع الكراهة وقالا لا يجوز الاقتصار على الأنف من غير عذر PageV01P147 ويجوز ~~على فاضل ثوبه وعلى شيء يجد وإن سجد للزحمة على ظهر من هو معه في صلاته جاز ~~ثم بالرفع عند محمد وعند أبي يوسف بالوضع ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس ~~PageV01P148 مطمئنا ويكبر ويسجد مطمئنا ثم يكبر للنهوض فيرجع وجهه ثم يديه ~~ثم ركبتيه وينهض قائما من غير قعود ولا اعتماد بيديه على الأرض والثانية ~~كالأولى إلا أنه لا يثنى ولا PageV01P149 يتعوذ ولا يرفع يديه إلا في فقعس ~~صمعج فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة PageV01P150 الثانية افترش ~~رجله اليسرى فجلس عليها ونصب يمناه نصبا ووجه أصابعها نحو القبلة ووضع يديه ~~على فخذيه وبسط أصابعه موجهة نحو القبلة وقرأ تشهد ابن مسعود رضي الله عنه ~~وهو التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ~~وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله ، ~~وأشهد أن محمدا عبده PageV01P151 ورسوله ولا يزيد عليه في القعدة الأولى ~~ويقرؤ فيما بعد الأوليين الفاتحة خاصة وهي أفضل وإن سبح أو سكت جاز والفعود ~~الثاني كالأول والمرأة تتورك فيهما وهو أن تجلس على أليتها اليسرى وتخرج ~~كلتا رجليها من الجانب الأيمن فإذا أتم التشهد فيه PageV01P152 صلى على ~~النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ودعا بما شاء مما يشبه ألفاظ القرآن ~~والأدعية PageV01P153 المأثورة لا بما يشبه كلام الناس ثم يسلم عن يمينه مع ~~الإمام فيقول السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك وينوي الإمام به من ~~عن يمينه ويساره من الحفظة والناس الذين معه في الصلاة والمقتدى كذلك وينوي ~~فيه وفيهما إن حاذاه والمنفرد الحفظة فقط . # PageV01P154 # | 2 ( فصل ) 2 # يجهر الإمام بالقراءة في الجمعة والعيدين والفجر وأولي العشاءين أداء ~~وقضاء وخير PageV01P155 المنفرد في نفل الليل وفي الفرض الجهري إن كان في ~~وقته وفضل ms012 الجهر ويخفيان حتما PageV01P156 فيما سوى ذلك وأدنى الجهر إسماع ~~غيره وأدنى المخافتة إسماع نفسه في الصحيح وكذا كل ما يتعلق بالنطق كالطلاق ~~والعتاق والاستثناء وغيرها ولو ترك سورة أولي العشاء قضاها في الأخريين مع ~~الفاتحة وجهر بهما ولو ترك فاتحتهما لا يقضيها وفرض القراءة PageV01P157 ~~آية وقالا : ثلاث آيات قصار أو آية طويلة وسنتها في السفر عجلة الفاتح وأي ~~سورة شاء وأمنة نحو البروج وانشقت في الفجر وفي الحضر أربعون آية أو خمسون ~~واستحسنوا PageV01P158 طوال المفصل فيها وفي الظهر وأوساطه في العصر ~~والعشاء وقصاره في المغربومن الحجرات إلى البروج طوال ومنها إلى لم يكن ~~أوساط ومنها إلى الآخر قصار وفي الضرورة بقدر الحال وتطال الأولى على ~~الثانية في الفجر فقط وعن محمد في الكل ولا يتعين شيء من PageV01P159 ~~القرآن الصلاة بحيث لا يجوز غيره وكره التعيينولا يقرؤ المؤتم بل يستمع ~~وينصت وإن قرأ أمامه آية الترغيب والترهيب أو خطب أو صلى على النبي والنائي ~~والداني سواء . # PageV01P160 # | 2 ( فصل ) 2 # الجماعة سنة مؤكدة وأولي الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة ثم PageV01P161 ~~اقرؤهم وعند أبي يوسف بالعكس ثم أورعهم ثم أسنهم ثم أحسنهم خلقا وتكره ~~إمامة PageV01P162 العبد والأعرابي والأعمى والفاسق والمبتدع وولد الزنا ~~فإن تقدموا جاز ويكره تطويل PageV01P163 الإمام الصلاة وكذا جماعة النساء ~~وحدهن فإن فعلن تقف الإمام وسطهن كالعراة ولا يحضرن الجماعات إلا العجوز في ~~الفجر والمغرب والعشاء وجوزا حضورها في الكل PageV01P164 ومن صلى مع واحد ~~أقامه عن يمينه ويتقدم على الأثنين فصاعدا ويصنف الرجال ثم الصبيان ثم ~~الخناثى ثم النساء فإن حاذته مشتهاة في صلاة مطلقة مشتركة تحريمة وأداء ~~PageV01P165 فارغه PageV01P166 فسدت صلاته إن نويت إمامتها ولا تدخل في ~~صلاته بلا نيته إياها وفسد اقتداء رجل بامرأة أو صبي وطاهر بمعذور وقارىء ~~بأمي ومكتس بعار وغير موم بموم ومفترض PageV01P167 بمتنفل أو بمفترض فرضا ~~آخر ويجوز اقتداء غاسل بماسح ومتنفل بمفترض وموم بمثله PageV01P168 وقائم ~~بأحدب وكذا اقتداء المتوضيء بالمتيمم والقائم بالقاعد خلافا لمحمد فيهما ~~وإن PageV01P169 علم أن إمامه كان محدثا أعاد وإن اقتدي أمي وقارىء ms013 بأمي ~~فسدت صلاة الكل وقالا صلاة القاريء فقط ولو استخلف الإمام القاريء أميا في ~~الأخريين فسدت . # PageV01P170 # | 2 ( باب الحدث في الصلاة ) 2 # من سبقه حدث في الصلاة توضأ وبنى والاستيناف أفضل وإن كان إماما جر آخر ~~PageV01P171 إلى مكانه فإذا توضأ عاد وأتم في مكانه حتما إن كان إمامه لم ~~يفرغ وإلا فهو مخير بين العود وبين الأتمام حيث توضأ كالمنفرد ولو أحدث ~~عمدا وكذا لو جن أو أغمي أو قهقه أو أصابته PageV01P172 نجاسة مانعة أو ظن ~~إنه أحدث فخرج من المسجد أو جاوز الصفوف خارجه لم يحدث ولو لم يخرج أو لم ~~يجاوز الصفوف بنى ولو سبقه لحدث بعد التشهد توضأ وسلم وإن تعمده في هذه ~~الحالة أو عمل ما ينافيها تمت صلاته وتبطل عند الإمام أن رأى في هذه الحالة ~~وهو متيمم ماء أو تمت مدة الماسح أو نزع خفيه بعمل قليل أو تعلم الأمي سورة ~~PageV01P173 أو وجد العاري ثوبا أو قدر المومي على الأركان أو تذكر صاحب ~~الترتيب فائتة أو استخلف القارىء أميا أو طلعت الشمس في الفجر أو دخل وقت ~~العصر في الجمعة أو زال عذر المعذور أو سقطت الجبيرة عن برء ولو استخلف ~~الأمام مسبوقا صح فإذا أتم PageV01P174 صلاة الأمام ليصلي بهم تم لو فعل ~~منافيا بعده يضره والأول إن لم يكن فرغ ولا يضر من فرغ ولو قهقة الأمام عند ~~الاختتام أو أحدث عمدا فسدت صلاة من كان مسبوقا لا أن PageV01P175 تكلم أو ~~خرج من المسجد ومن سبقه الحدث في ركوع أو سجود أعادهما حتما ومن تذكر سجدة ~~في ركوع أو سجود فسجدها ندب أعادتهما ومن أم فردا فأحدث فأن كان المأموم ~~رجلا تعين للأستخلاف وإن لم يستخلفه وإلا فقيل يتعين فتفسد صلاتهما والأصح ~~أنه لا يتعين PageV01P176 فتفسد صلاته دون الأمام ولو حصر عن القراءة جاز ~~له الأستخلاف خلافا لهما . # # | 2 ( باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ) 2 # يفسدها الكلام ولو سهوا أو في نوم وكذا الدعاء بما يشبه كلام الناس وهو ~~PageV01P177 فارغه PageV01P178 ما ms014 يمكن طلبه منهم والأنين والتأوه والتأفيف ~~ولو كانت بحرفين خلافا لأبي يوسف والبكاء بصوت لوجع أو مصيبة لا لذكر جنة ~~أو نار والتنحنح بلا عذر وتشميت عاطس وقصد الجواب بالحمدلة أو الهيللة أو ~~السبحلة أو الأسترجاع أو الحوقلة خلافا لأبي يوسف PageV01P179 ولو أراد ~~بذلك أعلامه إنه في الصلاة لا تفسد اتفاقا ولو فتح على غير أمامه فسدت إن ~~فتح على إمامه مطلقا والأصح والسلام عمدا ورده وقراءته من مصحف خلافا لهما ~~وأكله PageV01P180 وشربه وسجوده على نجس خلافا لأبي يوسف فيما إذا أعاده ~~على طاهر والعمل الكثير PageV01P181 وشروعه في غيرها لا شروعه فيها ثانيا ~~ولا إن نظر إلى مكتوب وأكل ما بين أسنانه دون الحمصة وتفسد في قدرها وإن مر ~~مار في موضع سجوده إذا كان على الأرض ، أو حاذى PageV01P182 الأعضاء ~~الأعضاء إذا كان على الدكان أثم المار ولا تفسد وينبغي أن يغرز أمامه في ~~الصحراء سترة ويقرب منها ويجعلها على أحد حاجبيه ولا يكفي الوضع ولا الخط ~~ويدرؤ المار PageV01P183 بالإشارة أو التسبيح لا بهما إن عدمت السترة أو ~~قصد المرور بينه وبينها وجاز تركها وسترة الإمام مجزئة عن القوم ولو صلى ~~على ثوب بطانته بحسة صح إن لم يكن مضربا وكذا لو صلى على الطرف الطاهر من ~~بساط طرف منه نجس سواء تحرك أحدهما بحركة الآخر أم لا . # PageV01P184 # | 2 ( فصل ) 2 # وكره عبثه بثوبه أو بدله وقلب الحصى إلا مرة ليمكنه السجود وفرقعة ~~الأصابع والتخصر والالتفات والأقعاء وافتراش ذراعيه ورد السلام بيده ~~والتربع PageV01P185 بلا عذر وكف ثوبه وسدله والتثاؤب والتمطي وتغميض عينيه ~~والصلاة معقوص PageV01P186 الشعر وحاسر الرأس لا تذللا وفي ثياب البذلة ~~ومسح جبهته فيها ونظره إلى السماء وعد الآي والتسبيح بيده خلافا لهما وقيام ~~الإمام في طاق المسجد وانفراده على الدكان أو PageV01P187 الأرض والقيام ~~خلف صف فيه فرجة وليس ثوب فيه تصاوير وإن تكون فوق رأسه أو بين PageV01P188 ~~يديه أو بحذائه صورة إلا أن تكون صغيرة لا تبدو للناظر أو لغير ذي روح أو ~~مقطوعة الرأس لا قتل الحية ms015 والعقرب وقيام الإمام في المسجد ساجدا في طاقه ~~والصلاة إلى ظهر PageV01P189 قاعد يتحدث وإلى مصحف أو سيف معلق أو إلى شمع ~~أو سراج وعلى بساط ذي تصاوير إن لم يسجد عليهاوكره البول والتخلي والوطيء ~~فوق مسجد وغلق بابه والأصح جوازه عند الخوف على متاعه ويجوز نقشه بالجص ~~وماء الذهب والبول ونحوه فوق بيت فيه مسجد . # PageV01P190 # | 2 ( باب الوتر والنوافل ) 2 # الوتر واجب وقالا سنة وهو ثلاث ركعات بسلام واحد يقرؤ في كل ركعة ~~PageV01P191 منه الفاتحة وسورة ويقنت في ثالثته دائما قبل الركوع بعد ما ~~كبر ورفع يديه ولا يقنت في PageV01P192 صلاة غيرها ويتبع المؤتم قانت الوتر ~~ولو بعد الركوع ولا يتبع قانت الفجر خلافا لأبي PageV01P193 يوسف بل يقف ~~ساكتا في الأظهر قبل الفجر وبعد الظهر المغرب والعشاء ركعتان وقبل الظهر ~~والجمعة وبعدها أربعاشتغل أبي يوسف بعد الجمعة ست وندب الأربع قبل ~~PageV01P194 العصر أو ركعتان والست بعد المغرب والأربع قبل العشاء وبعدها ~~وكره الزيادة على أربع بتسليمة في نفل النهار لا في نفل الليل إلى ثمان ~~خلافا لهما ولا تزاد على الثمان PageV01P195 والأفضل فيهما رباع وقالا في ~~الليل المثنى أفضل وطول القيام أفضل من كثرة الركعات PageV01P196 والقراءة ~~فرض في ركعتي الفرض وكل النفل والوتر ويلزم إتمام نفل شرع فيه قصدا ولو عند ~~الطلوع والغروب لا أن شرع ظانا أنه واجب عليه ولو نوى أربعا وأفسد بعد ~~القعود PageV01P197 الأول أو قبله قضى ركعتين وقال أبو يوسف : يقضي أربعا ~~لو أفسد قبله وكذا الخلاف لو جرد الأربع عن القراءة أو قرأ في إحدى ~~الأخريين فحسب ولو قرأ في الأوليين أو PageV01P198 الأخريين فقط أو تركها ~~في إحدى الأوليين فقط أو إحدى الأخريين فقط قضي ركعتين إتفاقا ولو قرأ في ~~إحدى الأوليين لا غير أو إحدى الأوليين وإحدى الأخريين قضى أربعا وقال محمد ~~يقضي ركعتين ولو ترك القعدة الأولى فيه لا تبطل خلافا لمحمد ولو نذر ~~PageV01P199 صلاة في مكان فأداها في أدنى شرفا منه جاز ولو نذرت صلاة أو ~~صوما في غد فحاضت فيه لزمها ms016 القضاء ولا يصلي بعد صلاة مثلها وصح النفل ~~قاعدا مع القدرة على القيام ولو PageV01P200 قعد بعد ما افتتحه قائما جاز ~~ويكره لو بلا عذر وقالا لا يجوز إلا بعذر ويتنفل راكبا خارج المصر موميا ~~إلى أي جهة توجهت دابته وبنى بنزوله خلافا لأبي يوسف وبركوبه لا يبني . # PageV01P201 # | 2 ( فصل ) 2 # التراويح سنة مؤكدة في كل ليلة من رمضان بعد العشاء قبل الوتر وبعده ~~بجماعة PageV01P202 عشرون ركعة بعشر تسليمات وجلسة بعد كل أربع بقدرها ~~والسنة فيها الختم مرة فلا يترك لكسل القوم وتكره قاعدا مع القدرة على ~~القيام ويوتر بجماعة في رمضان فقط PageV01P203 والأفضل في السنن المنزل إلا ~~التراويح . # PageV01P204 # | 2 ( فصل ) 2 # يصلي إمام الجمعة بالناس عند كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركوع واحد ~~ويطيل القراءة ويخفيها وقالا يجهر ثم يدعو بعدهما حتى تنجلي الشمس ولا يخطب ~~فإن PageV01P205 لم يحضر صلوا فرادى ركعتين أو أربعا كالخسوف والظلمة ~~والريح والفزع . # PageV01P206 # | 2 ( فصل ) 2 # لا صلاة بجماعة في الاستقساء بل دعاء واستغفار فإن صلوا فرادى جاز وقالا ~~يصلي الأمام بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ويخطب بعدهما خطبتين كالعيد ~~عند محمد وعند أبي يوسف خطبة واحدة ولا يقلب القوم أرديتهم ويقلب الإمام ~~عند محمد ويخرجون ثلاثة أيام فقط ولا يحضره أهل الذمة . # PageV01P207 # | 2 ( باب إدراك الفريضة ) 2 # من شرع في فرض فأقيم إن لم يسجد للأولي بقطع ويقتدي وإن سجد وهو في ~~الرباعي يتم شفعا ولو سجد للثالثة يتم ويقتدي متطوعا إلا في العصر ولو في ~~الفجر أو المغرب يقطع PageV01P208 ويقتدي ما لم يقيد الثانية بسجدة فإن قيد ~~يتم ولا يقتدي ولو كان في سنة الظهر أو الجمعة فأقيم أو خطب يقطع على شفع ~~وقيل يتمها وكره خروجه من مسجد أذن فيه قبل أن يصلي ما أذن لها PageV01P209 ~~ألا من تقام به جماعة أخرى وإن صلي لا يكره إلا في الظهر والعشاء إن شرع في ~~الإقامة ومن خاف فوت الفجر بجماعة إن أدى سنته يتركها ويقتدي وإن رجا إدراك ~~ركعة PageV01P210 لا يترك بل ms017 يصليها عند باب المسجد ويقتدي ولا تقضي إلا ~~تبعا للفرض وعند محمد تقضي بعد الطلوع ويترك سنة الظهر في الحالين ويقضيها ~~في وقته قبل شفعه وغيرهما PageV01P211 وغير الفرائض الخمس والوتر لا يقضي ~~أصلا ومن أدرك ركعة واحدة من الظهر بجماعة لم يصله بجماعة بل أدرك ومن أتى ~~مسجدا ولم يدرك جماعة يتطوع قبل الفرض ما شاء ما لم يخف فوته ومن أدرك ~~الإمام راكعا فكبر ووقف حتى رفع رأسه لم يدرك PageV01P212 الركعة ومن ركع ~~قبل إمامه فأدرك إمامه فيه صح ركوعه . # PageV01P213 # | 2 ( باب قضاء الفوائت ) 2 # الترتيب بين الفائنتة والوقتية بين الفوائت شرط فلو صلي فرضا ذاكرا فائتة ~~فسد فرضه موقوفا عنده وعندهما باتا فلو قضاها قبل أداء ست بطلت فرضية ما ~~صلي وإلا PageV01P214 صحت عنده لا عندهما والوتر كالفرض عملا فذكره مفسد ~~خلافا لهما ولو صلى العشاء PageV01P215 بلا وضوء ناسيا ثم صلى السنة والوتر ~~به يعيد لإعادة العشاء ولا يعيد الوتر خلافا لهما ويبطلان الفرضية لا يبطل ~~أصل الصلاة خلافا لمحمد ويسقط الترتيب بضيق الوقت وبالنسيان وبصيرورة ~~الفوائت ستا حديثة أو قديمة ولا يعود بعودها إلى القلة فمن ترك PageV01P216 ~~ستا أو أكثر وشرع يؤدي الوقتيات مع بقاء الفوائت ثم فاته فرض جديد فصلى ~~وقتية بعده ذاكرا له صحت وقتيته وكذا لو قضى تلك الفوائت إلا فرضا أو فرضين ~~فصلي وقتيه ذاكرا PageV01P217 ولا يقتل تارك الصلاة عمدا ما لم يجحد ولو ~~ارتد عقيب فرض صلاة ثم أسلم في الوقت لزمه إعادته ولا يلزم قضاء ما فاته ~~زمان الردة ولا قضاء ما فاته بعد إسلامه في دار الحرب إن جهل فرضيته . # PageV01P218 # | 2 ( باب سجود السهو ) 2 # إذا سها بزيادة أو نقصان سجد سجدتين بعد التسليمتين وقيل بعد واحدة وتشهد ~~وسلم PageV01P219 ويأتي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء في ~~قعدة السهو هو الصحيح ويجب إن قرأ في ركوع أو قعود أو قدم ركنا أو أخره أو ~~كرره أو غيره واجبا أو تركه كركوع قبل PageV01P220 القراءة وتأخير القيام ~~إلى الثلاثة بزيادة على ms018 التشهد وركوعين والجهر فيما يخفى وترك القعود الأول ~~وقيل كله يؤل إلى ترك الواجب وإن تشهد في القيام أو الركوع أو السجود ~~PageV01P221 لا يجب وإن سها مرارا يكفيه سجدتان ويلزم المقتدي بسهو إمامه ~~إن سجد لا بسهوه والمسبوق يسجد مع إمامه ثم يقضي سها عن القعود الأول وهو ~~إليه أقرب عاد وإلا لا PageV01P222 يسجد للسهو وإن سها عن الأخير عاد ما لم ~~يسجد وسجد للسهو فإن سجد بطل فرضه برفعه عند محمد وبوضعه عند أبي يوسف ~~وصارت نفلا فيضم سادسة إن شاء وإن قعد PageV01P223 في الرابعة ثم قام عاد ~~وسلم ما لم يسجد وإن سجد تم فرضه ويسجد للسهو ويضم سادسة والركعتان نفل ولا ~~عهدة لو قطع ولا تنوبان عن سنة الظهر ومن اقتدى به فيهما PageV01P224 ~~صلاهما فقط ولو أفسد قضاهما وعند محمد يصلي ستا ولا قضاء لو أفسد ولو سجد ~~للسهو في شفع التطوع لا يبنى عليه ولو بنى صح وسلام من عليه السهو يخرجه من ~~PageV01P225 الصلاة موقوفا إن سجد عاد إليها وإلا لا فيصح اقتداء من اقتدى ~~به بعد سلامه ويصير فرضه أربعا بنية الإقامة ويبطل وضوؤه بقهقهة إن سجد ~~وإلا فلا وعند محمد لا يخرجه فتثبت الأحاكم المذكورة سجد أو لا ولو سلم من ~~عليه السهو بنية أن لا يسجد بطلت نيته وله أن يسجد وإن شك في صلاته كم صلي ~~إن كان أول ما عرض له استقبل وإلا تحرى PageV01P226 وعمل بغلبة ظنه فإن لم ~~يكن له ظن بنى على الأقل وقعد في كل موضع احتمل إنه موضع القعود توهم مصلي ~~الظهر إنه أتمها فسلم ، ثم أعلم إنه صلي ركعتين أتمها وسجد للسهو . # # | 2 ( باب صلاة المريض ) 2 # عجز عن القيام أو خاف زيادة المرض بسببه صلى قاعدا يركع ويسجد وإن تعذر ~~الركوع PageV01P227 أو السجود أومأ برأسه قاعدا وجعل سجوده أخفض من ركوعه ~~ولا يرفع إلى وجهه شيئا للسجود فإن فعل وهو يخفض رأسه صح إيماؤه وإلا فلا ~~وإن تعذر القعود أومأ مستلقيا PageV01P228 ورجلاه إلى القبلة أو ms019 مضطجعا ~~ووجهه إليها وإن تعذر الإيماء برأسه أخرت ولا يومىء بعينيه ولا بحاجبيه ولا ~~بقلبه وإن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود يومىء قاعدا وهو أفضل من ~~الإيماء قائما . PageV01P229 # ولو مرض في أثناء الصلاة بني بما قدر ولو افتتحها قاعدا يركع ويسجد فقدر ~~على القيام بني قائما وقال محمد يستأنف وإن افتتحها يإيماء فقدر على الركوع ~~والسجود استأنف وللمتطوع أن يتكيء على شيء إن أعي ولو صلي في فلك جار قاعدا ~~بلا PageV01P230 عذر صح خلافا لهما وفي المربوط لا يجوز بلا عذر ومن أغمي ~~عليه أو جن يوما وليلة قضى ما فات وإن زاد ساعة لا يقضي وعند محمد يقضي ما ~~لم يدخل وقت سادسة . # # | 2 ( باب سجود التلاوة ) 2 # يجب على من تلا آية من أربع عشر آية في الأعراف والرعد والنحل والأسرى ~~ومريم PageV01P231 والحج أولا والفرقان والنمل وألم تنزيل وص وفصلت والنجم ~~والانشقاق والعلق وعلى من سمع ولو غير قاصد وعلى المؤتم بتلاوة إمامه ولا ~~يجب بتلاوته أصلا إلا على سامع ليس معه في PageV01P232 الصلاة ولو سمعها ~~المصلي ممن ليس معه في الصلاة لا يسجد في الصلاة ويسجد بعدها فإن سجد فيها ~~لا تجوز ولا تبطل الصلاة ولو سمعها من إمام فاقتدى به قبل أن يسجد سجد معه ~~وإن اقتدى بعد ما سجد فإن في تلك الركعة لا يسجد أصلا وإن في غيرها ~~PageV01P233 سجدها خارج الصلاة كما لو لم يقتد ولا تقضي الصلاتية خارجها ~~تلاها ثم دخل في الصلاة وأعادها وسجد كفته على التلاوتين وإن سجد للأولى ثم ~~شرع وأعادها يسجد PageV01P234 أخرى ولو كرر آية واحدة في مجلس واحد كفته ~~سجدة واحدة وإن بدلها أو المجلس لا وتسدية الثوب والدياسة والانتقال من غصن ~~إلى آخر ولو تبدل مجلس السامع تكرر الوجوب عليه وإن اتحد مجلس التالي وإن ~~تبدل مجلس التالي واتحد مجلسه لا وكيفيته أن يسجد PageV01P235 بشرائط ~~الصلاة بين تكبيرتين من غير رفع يد ولا تشهد ولا سلام وكره أن يقرأ سورة ~~ويدع آية السجدة لا عكسه ms020 وندب أن يضم إليها آية أو آيتيتن قبلها واستحسن ~~إخفاؤها عن السامعين . # PageV01P236 # | 2 ( باب المسافر ) 2 # وتقضي من جاوز بيوت مصره من جانب خروجه مريدا سيرا وسطا PageV01P237 ~~ثلاثة أيام قصر الفرض الرباعي ، وصار فرضه فيه ركعتين واعتبر في الوسط في ~~PageV01P238 السهل سير الإبل ومشي الأقدام وفي البحر اعتدال الريح وفي ~~الجبل ما يليق به فلو أتم PageV01P239 المسافر إن قعد في الثانية صحت وأساء ~~وإلا فلا تصح ولا يزال على حكم السفر حتى يدخل وطنه أو ينوي مدة الإقامة ~~ببلد آخر أو قرية وهي خمسة عشر يوما أو أكثر ولو نواها بموضعين كمكة ومنى ~~لا يصير مقيما إلا أن يبيت بأحدهما وقصر أن نوى أقل منها PageV01P240 أو لم ~~ينو ولو بقي سنين وكذا عسكر نوها بأرض الحرب أو حاصر وأمصرا فيها أو حاصروا ~~أهل البغي في دارنا في غيره ويتم أهل الأخبية لو نووها في الأصح ولو اقتدى ~~PageV01P241 المسافر بالمقيم في الوقت صح ويتم وبعده لا يصح واقتداء المقيم ~~به صحيح فيهما ويقصر هو يتم المقيم بلا قراءة في الأصح ويستحب له أن يقول ~~لهم أتموا صلاتكم فإني PageV01P242 مسافر ويبطل الوطن الأصلي بمثله لا ~~بالسفر ووطن الإقامة بمثله والسفرالأصلي وفائتة السفر تقضي في الحضر ركعتين ~~وفائتة الحضر تقضي في السفر أربعا والمعتبر في ذلك آخر الوقت PageV01P243 ~~والعاصي كغيره ونية الإقامة والسفر تعتبر من الأصل دون التبع كالعبد ~~والمرأة والجندي . # # | 2 ( باب الجمعة ) 2 # لا تصح إلا بستة شروط المصر أو فناؤه والسطان أو نائبه وقت الظهر ~~PageV01P244 فارغه PageV01P245 والخطبة قبلها في وقتها والجماعة والأذن ~~العام والمصر كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحام ويقين الحدود وقيل ما لو ~~اجتمع أهله في أكبر مساجده لا يسعهم وفناؤه ما PageV01P246 اتصل به معدا ~~لمصالحه وتصح في مصر في مواضع هو الصحيح وعن الإمام في موضع فقط وعند أبي ~~يوسف تجوز في موضعين إن حال بينهما نهر ومنى مصر في الموسم PageV01P247 تصح ~~الجمعة فيها للخليفة أو أمير الحجاز لا لأمير الموسم ولا بعرفات وفرض ~~الخطبة PageV01P248 تسبيحة ms021 أو نحوها وعندهما لا بد من ذكر طويل يسمي خطبة ~~وسنتها إن يخطب قائما على طهارة خطبتين يفصل بينهما بجلسة مشتملتين على ~~تلاوة آية ، والإيصاء بالتقوى والصلاة على النبي فيكره ترك ذلك وأقل ~~الجماعة ثلاثة سوى الإمام وعند أبي PageV01P249 يوسف إثنان وقيل محمد معه ~~فلو نفروا قبل سجوده يستأنف الظهر وعندهما لا يستأنفها إلا أن نفروا قبل ~~شروعه وتبطل بخروج وقت لاظهر وشرط وجوبها ستة الإقامة بمصر والذكورة الصحة ~~والحرية وسلامة العينين والرجلين فلا تجب على الأعمى وإن وجد PageV01P250 ~~قائدا خلافا لهما وكذا الخلاف في الحج ومن هو خارج المصر إن كان يسمع ~~النداء تجب عليه عند محمد وبه يفتي ومن لا جمعة عليه إن أداها أجزأته عن ~~فرض الوقت وللمسافر والمريض والعبد أن يؤم فيها وتنعقد بهم ومن لا عذر له ~~لو صلى الظهر قبلها PageV01P251 جاز مع الكراهة ثم إذا سعى إليها والإمام ~~فيها تبطل ظهره وقالا : لا تبطل ما لم يدرك الجمعة ويشرع فيها وكره للمعذور ~~والمسجون أداء الظهر بجماعة في المصر يومها ومن أدركها في التشهد أو سجود ~~السهو يتم جمعة وقال محمد يتم ظهرا إن لم يدرك أكثر PageV01P252 الثانية ~~وإذا خرج الإمام فلا صورة ولا كلام حتى يفرغ من خطبته وقالا : يباح الكلام ~~بعد خروجه ما لم يشرع في الخطبة ويجب السعي ، وترك البيع بالأذان الأول ~~فإذا جلس على PageV01P253 المنبر أذن بين يديه ثانيا واستقبلوه مستمعين ~~فإذا أتم الخطبة أقيمت . # # | 2 ( باب صلاة العيدين ) 2 # تجب صلاة العيد وشرائطها كشرائط الجمعة وجوبا وأداء سوى الخطبة وندب في ~~PageV01P254 الفطر أن يأكل شيئا قبل صلاته ويستاك ويغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ~~ثيابه ويؤدي فطرته ويتوجه إلى المصلى ولا يجهر بالتكبير في طريقه خلافا ~~لهما ولا يتنفل قبلها ووقتها من ارتفاع PageV01P255 الشمس قدر رمح أو رمحين ~~إلى زوالها وصفتها أن يصلي ركعتين يكبر تكبيرة الإحرام ثم يثني PageV01P256 ~~ثم يكبر ثلاثا ثم يقرؤا الفاتحة وسورة ثم يركع ويسجد ويبدؤ في الثانية ~~بالقراءة ثم يكبر ثلاثا ثم أخرى للركوع ويرفع يديه في ms022 الزوائد ويخطب بعدها ~~خطبتين يعلم الناس أحكام الفطرة ولا تقضي إن فاتت مع الإمام وإن منع عذر ~~عنهما في اليوم الأول صلوها في اليوم PageV01P257 الثاني ولا نصلي بعده ~~والأضحى كالفطر لكن يستحب تأخير الأكل فيها إلى أن يصلي ولا يكره قبلها في ~~المختار ويجهر بالتكبير في طريق المصلى ويعلم في الخطبة تكبير التشريق ، ~~والأضحية ويجوز تأخيرها إلى الثاني والثالث بعذر وبغير عذر والاجتماع يوم ~~PageV01P258 عرفة تشبها بالواقفين ليس بشيء ويجب تكبير التشريق من فجر عرفة ~~إلى عصر يوم العيد على المقيم بالمصر عقيب فرض أدى بجماعة مستحبة ~~وبالاقتداء يجب على المرأة والمسافر PageV01P259 وعندهما إلى عصر آخر أيام ~~التشريق على من يصلي الفرض وعليه العمل وصفته أن يقول مرة الله أكبر الله ~~أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ويتركه المئتم إن ~~تركه إمامه . # PageV01P260 # | 2 ( باب صلاة الخوف ) 2 # إن اشتد الخوف من عدو أو سبع جعل الإمام طائفة بإزء العدو وصلى بطائفة ~~ركعة إن كان مسافرا أو في الفجر وركعتين إن كان مقيما أو في المغرب ومضت ~~هذه إلى العدو وجاءت PageV01P261 تلك الطائفة وصلى بهم ما بقي وسلم وحده ~~وذهبوا إلى العدو وجاءت الطائفة الأولى وأتموا بلا قراءة ثم الطائفة الأخرى ~~وأتموا بقراءة ومبطلها المشي والركوب والمقاتلة وإن اشتد الخوف صلوا وحدانا ~~ركبانا يومؤن إلى أي جهة قدروا إن عجزوا عن التوجه ولا يجوز بلا ~~PageV01P262 حضور عدو وأبو يوسف لا يجيزها بعد النبي صلى الله تعالى عليه ~~وسلم . # # | 2 ( باب صلاة الجنائز ) 2 # # ويوجه المحتضر إلى القبلة على شقه الأيمن واختير الإستلقاء ويلقن الشهادة ~~PageV01P263 فإذا مات شدوا لحييه وغمضوا عينيه ويستحب تعجيل دفنه وإذا ~~أرادوا غسله وضع على سرير مجمر وترا وتستر عورته ويجرد ويوضؤ بلا مضمضة ~~واستنشاق PageV01P264 ويغسل بماء مغلي بسدر أو حرض إن وجد وإلا فالقراح ~~وغسل رأسه ولحيته بالخطمى واضجع على يساره فيغسل حتى يصل الماء إلى ما يلي ~~التحت منه ثم على يمينه كذلك ثم يجلس مستندا ويمسح بطنه برفق فإن خرج ms023 منه ~~شيء غسله ولا يعيد غسله ولا وضوؤه PageV01P265 وينشفه بثوب ويجعل الحنوط ~~على رأسه ولحيته والكافور على مساجده ولا يسرح شعره وليحته ولا يقص ظفره ~~وشعره ولا يختن ثم يكفنه وسنة كفن الرجل قميص وهو من المنكب إلى القدم ~~وازارو لفافة وهما من القرن إلى القدم واستحسن بعض المتأخرين PageV01P266 ~~العمامة وكفايته إزار ولفافة وسنة كفن المرأة درع وازاروا خمار ولفافة ~~وخرقة تربط على ثدييها وكفايتها ازار وخمار ولفافة وعند الضرورة يكفي ~~الواحد ولا يقتصر عليه بلا PageV01P267 ضرورة ويستحب الأبيض ولا يكفن إلا ~~فيما يجوز له لبسه حال حياته وتجمر الأكفان وترا قبل أن يدرج فيها وتبسط ~~اللفافة أولا ، ثم الازار عليها ، ثم يقمص ويوضع على الأزار ثم يلف الازار ~~من قبل يساره ثم من يمينه ثم اللفافة كذلك والمرأة تلبس الدرع ويجعل شعرها ~~ضفيرتين على صدرها فوقه ثم الخمار فوق ذلك تحت اللفافة ويعقد الكفن إن خيف ~~أن ينتشر . # # | 2 ( فصل ) 2 # الصلاة عليه فرض كفاية وشرطها إسلام الميت وطهارته وأولى الناس بالتقدم ~~PageV01P268 فيها السلطان ثم القاضي ثم إمام الحي ثم الولي الأقرب فالأقرب ~~إلا الأب فأنه يقدم على الابن وللولي أن يأذن لغيره فإن صلى غير من ذكر بلا ~~إذن أعاد الولي إن PageV01P269 شاء ولا يصلي غير الولي بعد صلاته وإن دفن ~~بلا صلاة صلى على قبره ما لم يظن تفسخه ويقوم حذاء الصدر للرجل والمرأة ~~ويكبر تكبيرة يثنى عقيبها ثم ثانية ويصلي على PageV01P270 النبي ثم ثالثة ~~يدعو لنفسه وللميت وللمسلمين بعدها ثم رابعة ويسلم عقيبها فإن كبر خمسا لا ~~يتابع ولا قراءة فيها ولا تشهد ولا رفع يد إلا في الأولى ولا يستغفر لصبي ~~ويقول اللهم اجعله لنا فرطا اللهم اجعله لنا أجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ~~ومشفعا ومن PageV01P271 أتى بعد تكبير الإمام لا يكبر حتى يكبر أخرى فيكبر ~~معه وقال أبو يوسف يكبر ولا ينتظر كمن كان حاضرا حال التحريمة ولا تجوز ~~راكبا استحسانا وتكره في مسجد جماعة إن كان الميت فيه وإن كان خارجه اختلف ~~المشايخ ms024 ولا يصلي على عضو ولا على غائب PageV01P272 ومن استهل بعد الولادة ~~غسل وسمى وصلى عليه والأغسل في المختار وأدرج في خرقة ولا يصلي عليه ولو ~~سبى صبي مع أحد أبويه لا يصلي عليه إلا أن أسلم أحدهما أو أسلم هو عاقلا أو ~~لم يسب أحدهما معه ولو مات لمسلم قريب كافر غسله غسل النجاسة ولفه ~~PageV01P273 في خرق وألقاه في حفرة أو دفعه إلى أهل دينه وسن في حمل ~~الجنازة أربعة وإن يبدأ فيضع مقدمها على يمينه ثم مؤخرها ثم مقدمها على ~~يساره ثم مؤخرها ويسرعوا به بلا خبب والمشي خلفها أفضل وإذا وصلوا إلى قبره ~~كره الجلوس قبل وضعه عن الأعناق PageV01P274 ويحفر القبر ويلحد ويدخل الميت ~~فيه من جهة القبلة ويقول واضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله ويسجي قبر ~~المرأة لا الرجل ويوجه إلى القبلة وتحل العقدة ويسوي عليه اللبن أو القصب ~~ويكره الآجر والخشب ويهال التراب ويسنم القبر ولا يربع ويكره بناؤه ~~PageV01P275 بالجص والآجر والخشب ولا يدفن إثنان في قبر إلا لضرورة ولا ~~يخرج من القبر إلا أن تكون الأرض مغصوبة ويكره وطىء القبر والجلوس والنوم ~~عليه والصلاة عنده . # PageV01P276 فارغه PageV01P277 # | 2 ( باب الشهيد ) 2 # هو من قتله أهل الحرب أو البغي أو قطاع الطريق أو وجد في المعركة وبه أثر ~~أو قتله PageV01P278 مسلم ظلما ولم تجب بقتله دية فيكفن ويصلى عليه ولا ~~يغسل ويدفن بدمه وثيابه إلا ما ليس من جنس الكفن كالفرو والحشو والخف ~~والسلاح ويزاد وينقص مراعاة لكفن السنة وإن كان صبيا أو جنبا أو مجنونا أو ~~حائضا أو نفساء يغسل خلافا لهما ويغسل إن قتل في المصر ولم يعلم إنه قتل ~~عمدا ظلما وكذا إن ارتث بأن أكل أو شرب أو عولج أو باعد أو اشترى ~~PageV01P279 أو عاش أكثر من يوم عند أبي يوسف خلافا لمحمد أو مضى عليه وقت ~~صلاة وهو يعقل أو آوته خيمة أو نقل من المعركة حيا أو أوصى مطلقا عند أبي ~~يوسف وقال محمد إن PageV01P280 أوصى بأمر أخروي لا يغسل ms025 ومن قتل بحد أو ~~قصاص غسل وصلى عليه ومن قتل لبغي أو قطع طريق غسل ولا يصلى عليه وقيل لا ~~يغسل أيضا ويصلي على قاتل نفسه خلافا لأبي يوسف . # # | 2 ( باب الصلاة في داخل الكعبة ) 2 # صح فيها الفرض والنفل ومن جعل فيها ظهره إلى ظهر إمامه جاز ولو إلى ~~PageV01P281 وجهه لا يجوز وكره أن يجعل وجهه إلى وجه ولو تحلقوا حولها وهو ~~فيها جاز وإن كان خارجها جازت صلاة من هو أقرب إليها منه إن لم يكن في ~~جانبه وتجوز الصلاة PageV01P282 فوقها وتكره . PageV01P283 # | 1 ( كتاب الزكاة ) 1 # # هي تمليك جزء من المال معين شرع من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه ~~PageV01P284 مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى وشرط وجوبها ~~العقل والبلوغ والإسلام والحرية وملك نصاب حولي فارغ عن الدين وحاجته ~~الأصلية نام ولو تقديرا PageV01P285 ملكا تاما فلا تجب على مجنون ولا صبي ~~ولا مكاتب ولا مديون مطالب من العباد في PageV01P286 قدر دينه ولا في مال ~~ضمار وهو المفقود والساقط في البحر والمغصوب لا بينة عليه PageV01P287 ~~ومدفون في برية نسي مكانه وما أخذ مصادرة ودين كان قد جحد ولا بينة عليه ~~بخلاف دين على مقر ملي أو معسر أو مفلس أو جاحد عليه بينة أو علم به قاض ~~خلافا لمحمد في المفلس وبخلاف ما دفن في البيت ، ونسي مكانه وفي المدفون في ~~الأرض أو الكرم PageV01P288 اختلاف ويزكى الدين عند قبضة فنحو بدل مال ~~التجارة عند قبض أربعين ، ويدل ما ليس كذلك عند قبض نصاب ، وبدل ما ليس ~~بمال عن قبض نصاب وحولان حول وقالا : يزكي ما قبض منه مطلقا إلا الدية ، ~~والأرش ، وبدل الكتابة فعند قبض نصاب ، وحولان PageV01P289 حول وشرط أدائها ~~نية مقارنة للأداء أو لعزل المقدار الواجب ولو تصدق بالكل ولم ينوها سقطت ~~ولو بالبعض لا تسقط حصته عند أبي يوسف خلافا لمحمد وتكره الحيلة لإسقاطها ~~عند محمد خلافا لأبي يوسف ولو اشترى عبدا للتجارة فنوى استخدامه بطل ~~PageV01P290 كونه للتجارة وما نوى للخدمة لا يصير ms026 للتجارة بالنية ما لم ~~يبعه وكذا ما ورث وإن نوى التجارة فيما ملكه بهبة أو وصية أو نكاح أو خلع ~~أو صلح عن قود كان لها عند أبي يوسف خلافا لمحمد وقيل : الخلاف بالعكس ولغا ~~تعيين الناذر للتصدق اليوم والدرهم والفقير . # PageV01P291 # | 2 ( باب زكاة السوائم ) 2 # السائمة التي تكتفي بالرعي في أكثر الحول وليس في أقل من خمس من الإبل ~~زكاة فإذا كانت خمسا سائمة ففيها شاة وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث ~~شياة PageV01P292 وفي عشرين أربع شياه وفي عشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض ~~وهي التي طعنت في الثانية وفي ست وثلاثين إلى خمس وأربعين بنت لبون وهي ~~التي طعنت في الثالثة وفي ست وأربعين إلى ستين حقة وهي التي طعنت في ~~الرابعة وفي إحدى وستين PageV01P293 إلى خمس وسبعين جذعة وهي التي طعنت في ~~الخامسة وفي ست وسبعين إلى تسعين بنتا لبون في إحدى وتسعين حقتان إلى مائة ~~وعشرين ثم في كل خمس شاة إلى مائة وخمس وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض إلى ~~مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ثم في كل خمس شاة إلى مائة وخمس وسبعين ففيها ~~ثلاث حقاق وبنت مخاض إلى مائة وست وثمانين ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون إلى ~~مائة وست وتسعين ففيها أربع حقاق إلى مائتين ثم يفعل في كل خمس كما فعل في ~~الخمسين التي بعد المائة والخمسين والبخت والعراب سواء . # # | 2 ( فصل ) 2 # وليس في أقل من ثلاثين من البقر زكاة فإذا كانت ثلاثين سائمة ففيها تبيع ~~، وهو ما طعن PageV01P294 في الثانية أو تبيعة إلى أربعين ففيها مسن وهو ما ~~طعن في الثالثة أو مسنة ولا شيء فيما زاد إلى أن يبلغ ستين وعند الإمام فيه ~~بحسابه وفي الستين تبيعان ، وفي سبعين مسنة وتبيع ، وهكذا يحسب كلما زاد ~~عشر ففي كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة والجواميس كالبقر . # PageV01P295 # | 2 ( فصل ) 2 # وليس في أقل من أربعين من الغنم زكاة فإذا كانت أربعين سائمة ففيها شاة ~~إلى مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان ms027 إلى مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه إلى ~~أربعمائة ففيها أربع شياه ، ثم في كل مائة شاة والضأن والمعز سواء وأدنى ما ~~تتعلق به الزكاة ويؤخذ في الصدقة الثني وهو ما تمت له سنة منها . # PageV01P296 # | 2 ( فصل ) 2 # إذا كانت الخيل سائمة ذكورا وإناثا ففيها الزكاة خلافا لهما فإن شاء أعطي ~~من كل فرس PageV01P297 دينارا ، وإن شاء قومها ، وأعطي من قيمتها ربع ~~العشران بلغت نصابا وليس في الذكور الخلص شيء إنفاقا ، وفي الإناث الخلص عن ~~الإمام روايتان ولا شيء في البغال ، والحمير ما لم تكن للتجارة وكذا ~~الفصلان والحملان والعجاجيل إلا أن يكون معها كبير وعند أبي يوسف ~~PageV01P298 فيها واحدة منها ولا في الحوامل والعوامل والعلوفة وكذا في ~~السائمة المشتركة إلا أن PageV01P299 يبلغ نصيب كل منهما نصابا ومن وجب ~~عليه سن ولم يوجد عنده دفع أدنى منه مع الفضل أو أعلى منه وأخذ الفضل وقيل ~~الخيار للساعي ويجوز دفع القيم في الزكاة PageV01P300 والعشر والخراج ~~والكفارات والنذر وصدقة الفطر وتسقط الزكاة بهلاك المال بعد الحول وإن هلك ~~بعضه سقطت حصته ويصرف الهالك إلى العفو أو لا ثم إلى نصاب يليه ثم وثم عند ~~الإمام وعند أبي يوسف يصرف بعد العفو الأول إلى النصب شايعا والزكاة تتعلق ~~بالنصاب دون العفو وعند محمد بهما فلو هلك بعد الحول أربعون من ثمانين شاة ~~تجب PageV01P301 شاة كاملة ، وعند محمد نصف شاة ولو هلك خمسة عشر من أربعين ~~بعيرا تجب بنت مخاض وعند أبي يوسف خمسة وعشرون جزأ من ستة وثلاثون من بنت ~~لبون وعند محمد نصف بنت لبون وثمنها ويأخذ الساعي الوسط لا الأعلى ولا ~~الأدنى ولو أخذ البغاة زكاة السوائم أو العشر PageV01P302 أو الخراج يفتي ~~أربابها أن يعيدوها خفية إن لم يصرفوها في حقها إلا الخراج نصاب . # # | 2 ( باب زكاة الذهب الفضة والعروض ) 2 # الذهب عشرون مثقالا ونصاب الفضة مائتا درهم وفيهما ربع العشر وقالا ~~PageV01P303 ما زاد بحسابه وإن قل والمعتبر فيهما الوزن وجوبا وأداء وفي ~~الدراهم وزن سبعة وهو PageV01P304 أن تكون العشرة منها وزن ms028 سبعة مثاقيل وما ~~علب ذهبه أو فضته فحكمه حكم الذهب والفضة الخالصين وما غلب غشه تعتبر قيمته ~~لا وزنه وتشترط نية التجارة فيه كالعروض ويجب في تبرهما وحليهما وأبيتهما ~~وفي عروض تجارة بلغت قيمتها نصابا PageV01P305 من أحدهما نقوم بما هو أنفع ~~للفقراء وتضم قيمتها إليهما ليتم النصاب ويضم أحدهما PageV01P306 إلى الآخر ~~بالقيمة وعندهما بالأجزاء ويضم مستفاد من جنس نصاب إليه في حوله وحكمه ~~ونقصان النصاب في أثناء الحول لا يضر إن كمل في طرفيه ولو عجل ذو نصاب ~~PageV01P307 لسنين أو لنصب صح ولا شيء في مال الصبي التغلبي وعلى المرأة ~~منهم ما على الرجل . # # | 2 ( باب العاشر ) 2 # هو من نصب على الطريق ليأخذ صدقات التجار يأخذ من المسلم ربع العشر ومن ~~الذمي PageV01P308 نصفه ومن الحربي تمامه نصابا ولم يعلم قدر ما يأخذون منا ~~وإن علم أخذ مثله إن أخذوا PageV01P309 الكل لا يأخذه بل يترك قدر ما يبلغه ~~مأمنه وإن كانوا لا يأخذون شيئا لا يأخذ منهم شيئا ولا من القليل وإن أقر ~~بأن في بيته ما يكمل النصاب ويقبل قول من أنكر تمام الحول أو الفراغ من ~~الدين أو ادعى الأداء بنفسه إلى الفقراء في المصر في غير السوائم أو الأداء ~~إلى PageV01P310 عاشر آخر أن وجد عاشر آخر مع يمينه ولا يشترط إخراج ~~البراءة ولا يقبل في أدائه بنفسه خارج المصر ولا في السوائم ولا في المصر ~~وما قبل من المسلم قبل من الذمي لا من الحربي إلا قوله لأمته هي أم ولدي ~~وإن مر الحربي ثانيا قبل مضي الحول فإن مر بعد PageV01P311 عوده إلى داره ~~عشر ثانيا وإلا فلا تعشر قيمة الخمر لا قيمة الخنزير وعند أبي يوسف إن مر ~~بهما معا بعشرهما ولا بضاعة مضاربة وكسب مأذون إلا إن كان لا دين عليه ومعه ~~مولاه ومن مر بالخوارج فعشروه عشر ثانيا . # PageV01P312 # | 2 ( باب الركاز ) 2 # مسلم أو ذمي وجد معدن ذهب أو فضة أو حديدا أو رصاص أو نحاس في أرض عشر أو ~~PageV01P313 خراج أخذ منه خمسة ms029 والباقي له إن لم تكن الأرض مملوكة وإلا ~~فلما ملكها وما وجده الحربي فكله فيء وإن وجده في داره لا يخمس خلافا لهما ~~وفي أرضه روايتان وإن وجد كنزا فيه علامة PageV01P314 الإسلام فهو كاللقطة ~~وما فيه علامة الكفر خمس وباقيه له إن كانت أرضه غير مملوكة وإن مملوكة ~~فكذلك عند أبي يوسف وعندهما باقيه لمن ملكها أو الفتح وإلا فلا قصي مالك ~~عرف لها في الإسلام وما اشتبه ضربه يجعل كافرا في ظاهر المذهب وقيل إسلاميا ~~في زماننا ومن دخل دار الحرب بأمان فوجد في صحرائها ركازا فكله له وإن وجده ~~في دار منها رده على PageV01P315 مالكها وإن وجد ركاز متاعهم في أرض منها ~~غير مملوكة خمس وباقيه له ولا خمس في نحو فيروزج وزبرجد وجد في الجبل وبخمس ~~زئبق لا لؤلؤ وعنبر وعند أبي يوسف بالعكس . # PageV01P316 # | 2 ( باب زكاة الخارج ) 2 # فيما سقته السماء أو سقي سيحا أو أخذ من ثمر جبل العشر قل أو كثر بلا شرط ~~نصاب PageV01P317 وبقاء وعندهما إنما يجب فيما يبقى سنة إلا إذا بلغ خمسة ~~أوسق والوسق ستون صاعا وما لا يوسق فإذا بلغت قيمته خمسة أوسق من أدنى ما ~~يوسق يجب عند أبي يوسف وعند PageV01P318 محمد يجب إذا بلغ خمسة أمثال من ~~أعلى ما يقدر به نوعه فاعتبر في القطن خمسة أحمال ، وفي الزعفران خمسة ~~أمناء ولا شيء في حطب وقصب فارسي وحشيش وتبن وسعف وفيما سقي بغرب أو دالية ~~أو سانية نصف العشر قبل رفع مؤن الزرع وأو كثر إذا PageV01P319 فارغه ~~PageV01P320 أخذ من جبل وعند محمد إذا بلغ خمسة أفراق والفرق ستة وثلاثون ~~رطلا وعند أبي يوسف إذا بلغ عشر قرب ويؤخذ عشران من أرض عشرية لتغلبي وعند ~~محمد عشر واحد إن كان اشتراها من مسلم ولو اشتراها منه ذمي أخذ منه العشران ~~وكذا لو اشتراها منه PageV01P321 مسلم أو أسلم هو خلافا لأبي يوسف وقيل ~~محمد معه وعلى المرأة والصبي منهم ما على الرجل ولو اشترى ذمي عشرية مسلم ~~فعليه الخراج وعند ms030 محمد تبقى على حالها وإن أخذها منه مسلم بشفعة أوردت على ~~البائع لفساد البيع عاد العشر وفي دار جعلت بستانا خراج إن كانت لذمي أو ~~لمسلم سقاها بمائة وإن سقاها بماء العشر فعشر ولا شيء في PageV01P322 الدار ~~ولو ذمي وماء السماء والبئر والعين عشري وماء أنهار حفرها العجم خراجي وكذا ~~سيحون وجيحون ودجلة والفرات عند أبي يوسف خلافا لمحمد وليس في عين قير أو ~~نفط في أرض عشر شيء وإن كانت في أرض خراج حريمها الصالح للزراعة الخراج ~~PageV01P323 لا فيها ولا يجتمع عشر وخراج في أرض واحدة . # # | 2 ( باب في بيان أحكام المصرف ) 2 # هو الفقير ، وهو ما له شيء دون نصاب والمسكين من لا شيء وقيل بالعكس ~~PageV01P324 والعامل يعطي بقدر عمله ولو غنيا والمكاتب يعان في فك رقبته ~~ومديون لا يملك نصابا PageV01P325 فاضلا عن دينه ومنقطع الغزاة عند أبي ~~يوسف والحج عند محمد إن كان فقيرا ومن له PageV01P326 مال في وطنه لا معه ~~ويجوز دفعها إلى كلهم وإلى بعضهم ولا تدفع لبناء مسجد أو تكفين PageV01P327 ~~ميت أو قضاء دينه أو ثمن قن يعتق ولا إلى ذمي وصح غيرها ولا إلى غني يملك ~~نصابا PageV01P328 ومن أي مال كان وعبده وطفله بخلاف ولده الكبير وامرأته ~~إن كانا فقيرين ولا إلى هاشمي PageV01P329 من آل علي أو عباس أو جعفر أو ~~عقيل أو الحارث بن عبد المطلب ، ولو كان عاملا PageV01P330 عليها قيل بخلاف ~~التطوع ومواليهم مثلهم ولا يدفع إلى أصله وإن علا أو فرعه وإن سفل أو زوجته ~~وكذا لا تدفع إلى زوجها خلافا لهما ولا إلى عبده أو مكاتبه أو مدبره أو أم ~~PageV01P331 ولده وكذا عبده المعتق بعضه خلافا لهما ولو دفع إلى من ظنه ~~مصرفا فبان إنه غني أو هاشمي أو كافر أو أبوه أو ابنه أجزأه خلافا لأبي ~~يوسف ولو بان إنه عبده أو مكاتبه لا يجزىء وندب دفع ما يغني عن السؤال يومه ~~وكره دفع نصاب أو أكثر إلى فقير غير مديون PageV01P332 ونقلها إلى بلد آخر ~~إلا إلى قريبه ms031 أو أحوج من أهل بلده ولا يسأل من له قوت يومه . # PageV01P333 # | 2 ( باب صدقة الفطر ) 2 # هي واجبة على الحر المسلم المالك لنصاب فاضل عن حوائجه الأصلية وإن لم ~~يكن ناميا وبه تحرم الصدقة وتجب الأضحية عن نفسه وولده الصغير الفقير وعبده ~~PageV01P334 للخدمة ولو كافرا لا عن زوجته وولده الكبير ولا عن طفله الغني ~~بل مال الطفل والمجنون كالطفل ولا عن مكاتبه ولا عن عبيده للتجارة ولا عن ~~عبد آبق إلا بعد عوده PageV01P335 ولا عن عبده أو عبيد بين اثنين وعندهما ~~تجب على كل فطرة بما يخصه من الرؤس دون الإشقاص ولو بيع عبد بخيار فعلى من ~~يتقرر الملك له وتجب بطلوع فجر يوم الفطر فمن PageV01P336 مات قبله أو أسلم ~~أو ولد بعده لا تجب وصح تقديمها بلا فرق بين مدة ومدة وندب إخراجها قبل ~~الصلاة العيد ولا تسقط بالتأخير وهي نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو ~~صاع من تمر أو شعير والزبيب كالبر وعندهما كالشعير وهو رواية الحسن عن ~~الإمام PageV01P337 والصاع ما يسع ثمانية أرطال بالعراقي من نحو عدس أو مج ~~وعند أبي يوسف خمسة أرطال وثلث رطل ولو دفع منوي بر صح خلافا لمحمد ودفع ~~البر في مكان تشتري به PageV01P338 الأشياء فيه أفضل وعند أبي يوسف الدراهم ~~أفضل . PageV01P339 # | 1 ( كتاب الصوم ) 1 # # هو ترك الأكل والشرب والوطيء من الفجر إلى الغروب معنية من أهله وهو مسلم ~~PageV01P340 عاقل طاهر من حيض ونفاس وصوم رمضان فريضة على كل مسلم مكلف ~~أداء وقضاء وصوم PageV01P341 فارغه PageV01P342 المنذور والكفارة واجب وغير ~~ذلك نفل وصوم العيدين وأيام التشريق حرام ويجوز أداء رمضان PageV01P343 ~~والنذر المعين بينة من الليل وإلى ما قبل نصف النهار لا عنده في الأصح ~~وبمطلق النية وبنية النفل وصوم رمضان بنية واجب آخر للصحيح المقيم لا النذر ~~المعين بل عما نواه ولو نوى المريض أو المسافر فيه واجبا آخر وقع عما نوى ~~وعندهما عن رمضان والنفل PageV01P344 كله يجوز بينة قبل نصف النهار والقضاء ~~والنذر المطلق والكفارات لا تصح إلا ms032 بنية معينة PageV01P345 من الليل ويثبت ~~برؤية هلاله أو بعد شعبان ثلاثين ولا يصام يوم الشك إلا تطوعا وهو ~~PageV01P346 أحب أن وافق صوما يعتاده وإلا فيصوم الخواص ويفطر غيرهم بعد ~~نصف النهار وكره صومه عن رمضان أو عن واجب آخر وكذا إن نوى إن كان رمضان ~~فعنه وإلا فعن نفل أو عن واجب آحر وصح في الكل عن رمضان إن ثبت وإلا فما ~~نوى إن جزم ونفل إن ردد PageV01P347 وإن قال إن كان لا يصح ولو ثبت ~~رمضانيته ولا يصير صائما وإذا كان بالسماء علة قبل في هلال رمضان خبر عدل ~~ولو عبدا أو أنثى أو محدودا في قذف تاب ولا يشترط لفظ الشهادة وفي هلال ~~الفطر وذي الحجة شهادة حرين أو حر وحرتين بشرط العدالة ولفظ PageV01P348 ~~الشهادة لا الدعوى وإن لم يكن بالسماء علة فلا بد في الكل من جمع عظيم يقع ~~العلم PageV01P349 بخبرهم وفي رواية يكتفي باثنين وقال الطحاوي : يكتفي ~~بواحد إن جاء من خارج البلد أو كان على مكان مرتفع ولو صاموا ثلاثين ولم ~~يروه حل الفطر إن صاموا بشهادة اثنين PageV01P350 وإن بشهادة واحد لا يحل ~~ومن رأى هلال رمضان أو الفطر ورد قوله صام وإن أفطر PageV01P351 قضى فقط ~~ويجب على الناس التماس الهلال في التاسع والعشرين من شعبان ومن رمضان وإذا ~~ثبت في موضع لزم جميع الناس وقيل يختلف باختلاف المطالع . # PageV01P352 # | 2 ( باب موجب الفساد ) 2 # يجب القضاء والكفارة ككفارة المظاهر على من جامع أو جومع عمدا في أحد ~~السبيلين أو PageV01P353 أكل أو شرب عمدا غداء أو دواء وكذا لو احتجم أو ~~اغتاب فظن إنه فطره فأكل عمدا ولا كفارة PageV01P354 بإفساد صوم غير رمضان ~~ويجب القضاء فقط لو أفطر خطأ أو مكرها أو احتقن أو PageV01P355 استعط أو ~~أقطر في أذنيه أو داوى جائفة أو آمة فوصل الدواء إلى جوفه أو دماغه أو ~~ابتلع حصاة أو حديدا أو استقاء ملأ فمه أو تسحر بظنه ليلا والفجر طالع أو ~~أفطر الغروب يظن PageV01P356 فارغه PageV01P357 الغروب ولم تغربوأكل ناسيا ~~فظن إنه ms033 أفطر فأكل عمدا أو صب في حلقه نائما أو جومعت نائمة أو مجنونة أو ~~لم ينو في رمضان صوما ولا فطرا وكذا لو أصبح غيرنا PageV01P358 وللصوم فأكل ~~وعندها تجب الكفارة أيضا ولو أكل أو شرب أو جامع ناسيا لا يفطر وكذا ~~PageV01P359 لو نام فاحتلم أو أنزل بنظر أو أدهن أو اكتحل أو قبل أو اغتاب ~~أو احتجم أو غلبه القيء أو تقيأ قليلا أو أصبح جنبا أو صب في أذنيه ماء ~~وكذا لو صب في إحليله دهن أو غيره لا PageV01P360 يفسد خلافا لأبي يوسف وإن ~~دخل في حلقه غبار أو دخان أو ذباب لا يفطر ولو مطر أو ثلج أفطر في الأصح ~~ولو وطيء ميتة أو بهيم أو في غير السبيلين أو قبل أو لمس إن أنزل ~~PageV01P361 أفطر وإلا فلا وإن ابتلع ما بين أسنانه فإن كان قدر الحمصة قضي ~~وإن كان دونها لا PageV01P362 يقضي إلا إذا أخرجه ثم أكله ولو أكل سمسمة من ~~الخارج إن ابتلعها أفطر وإن مضغها فلا والقيء ملأ الفم إن عاد أو أعيد يفسد ~~عند أبي يوسف وإن كان قليلا لا يفسد وعند محمد يفسد بإعادة القليل لا يعود ~~الكثير وكره ذوق شيء ومضغه بلا عذر ومضغ العلك PageV01P363 والقبلة إن لم ~~يأمن لا إن أمن ولا الكحل ودهن الشارب والسواك ولو عشيا ولا مضغ طعام لا بد ~~منه الطفل ولا الحجامة ويكره عند الإمام الاستنشاق للتبرد وكذا الاغتسال ~~PageV01P364 والتلفف بثوب ولا يكره ذلك عند أبي يوسف وقيل تكره المضمضة ~~لغير عذر والمباشرة والمعانقة والمصافحة في رواية ويستحب السحور وتأخيره ~~وتعجيل الفطر . # PageV01P365 # | 2 ( فصل ) 2 # يباح الفطر لمريض خاف زيادة مرضه بالصوم وللمسافر وصومه أحب إن لم يضره ~~ولا PageV01P366 قضاء إن ماتا على حالهما ويجب بقدر ما فاتهما إن صح أو ~~أقام بقدره وإلا فبقدر الصحة والإقامة فيطعن عنه وليه لكل يوم كالفطرة ~~ويلزم من الثلث إن أوصى وإلا فلا لزوم وأن PageV01P367 تبرع به صح والصلاة ~~كالصوم وفدية كل صلاة كصوم يوم وهو الصحيح ولا يصوم ms034 عنه وليه ولا يصلي ~~وقضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه فإن أخره وحتى جاء آخر قدم الأداء ~~ثم PageV01P368 قضي ولا فدية عليه والشيخ الفاني إذا عجز عن الصوم يفطر ~~ويطعم لكل يوم كالفطرة وإن قدر بعد ذلك لزمه القضاء وحامل أو مرضع خافت على ~~نفسها أو ولدها تفطر PageV01P369 وتقضي بلا فدية ويلزم صوم نفل شرع فيه إلا ~~في الأيام المنهية ولا يباح له الفطر بلا عذر PageV01P370 في رواية ويباح ~~بعذر الضيافة ويلزم القضاء إن أفطر ولو نوى المسافر الفطر ثم أقام ونوى ~~الصوم في وقتها صح ويلزم ذلك إن كان في رمضان كما يلزم مقيما سافر في يوم ~~PageV01P371 منه لكن لو أفطر فلا كفارة فيهما ومن أغمي عليه أياما قضاها ~~إلا يوما حدث فيه أو في ليلة ولو جن كل رمضان لا يقضي وإن أفاق ساعة منه ~~قضي ما مضى سواء بلغ مجنونا أو عرض له بعده في ظاهر الرواية ولو بلغ صبي أو ~~أسلم كافر أو أقام مسافر أو طهرت PageV01P372 حائض في يوم من رمضان لزمه ~~إمساك بقية يومه ولا يلزم الأولين قضاءه بخلاف الآخرين . # # | 2 ( فصل ) 2 # نذر صوم يومي العيدة وأيام التشريق صح وأفطر وقضى وكذا لو نذر صوم السنة ~~PageV01P373 يفطر هذه الأيام ويقضيها ولا عهدة لو صامها ثم إن نوى النذر ~~فقط أو نواه ونوى أن PageV01P374 يكون يمينا أو لم ينو شيئا كان نذرا فقط ~~وإن نوى اليمن وإن لا يكون نذرا كان يمينا فحسب فيجب بالفطر كفارة اليمين ~~لا القضاء وإن نواهما أو نوى اليمين فقط كان نذرا ويمينا فيجب القضاء ~~والكفارة إن أفطر وعند أبي يوسف نذر في الأول ويمين في الثاني ولا يكره ~~إتباع الفطر بصوم ستة من شوال وتفريقها أبعد عن الكراهة والتشبه بالنصارى . # PageV01P375 # | 2 ( باب الاعتكاف ) 2 # هو سنة مؤكدة ويجب بالنذر وهو اللبث في مسجد جماعة مع النية وأقله يوم ~~عند الإمام PageV01P376 وأكثره عند أبي يوسف وساعة عند محمد والصوم شرط في ~~الإعتكاف الواجب وكذا في النفل في ms035 رواية والمرأة تعتكف في مسجد بيتها ولا ~~يخرج المعتكف إلا لحاجة الإنسان PageV01P377 أو الجمعة في وقت يدركها مع ~~سنتها ولا يلبث في الجامع أكثر من ذلك فإن لبث فلا فساد فإن خرج ساعة بلا ~~عذر فسد وعندهما لا يفسد ما لم يكن أكثر اليوم وأكله وشربه PageV01P378 ~~ونومه فيه ويجوز له أن يبيع ويبتاع فيه بلا إحضار السلعة ولا يجوز لغيره ~~ويحرم عليه PageV01P379 الوطيء ودواعيه ويفسد بوطئه ولو ناسيا أو في الليل ~~وباللمس والقبلة والوطيء في غير فرج أيضا إن أنزل وإلا فلا ويكره له الصمت ~~والكلام إلا بخير ومن نذر اعتكاف أيام لزمته بلياليها وإن نذر يومين لزماه ~~بليلتهما خلافا لأبي يوسف في الليلة الأولى منهما PageV01P380 وإن نوى ~~النهر صحت ويلزم التتابع وإن لم يلتزمه ويلزم بالشروع إلا عند محمد . ~~PageV01P381 # | 1 ( كتاب الحج ) 1 # # هو زيارة مكان مخصوص في زمان مخصوص بفعل مخصوص فرض في العمر مرة ~~PageV01P382 على الفور خلافا لمحمد بشرط إسلام وحرية وعقل وبلوغ وصحة وقدرة ~~زاد وراحلة ونفقة PageV01P383 PageV01P384 فارغه PageV01P385 ذهابه وأيابه ~~فضلت عن حوائجه الأصلية ونفقة عياله إلى حين عوده مع أمن الطريق ~~PageV01P386 وزوج أو محرم للمرأة إن كان بينها وبين مكة مسافة سفر ولا تحج ~~بلا أحدهما وشرط كون المحرم عاقلا بالغا غير مجوسي وفاسق ونفقته عليها وتحج ~~معه حجة الإسلام بغير PageV01P387 إذن زوجها فلو أحرم صبي أو عبد فبلغ أو ~~عتق فمضى لا يجوز عن فرضه فإن جدد الصبي إحرامه للفرض صح بخلاف العبد وفرضه ~~الإحرام وهو شرط الوقوف بعرفة وطواف الزيارة وهما ركنان وواجبه الوقوف ~~بمزدلفة والسعي بين الصفا والمروة ورمي PageV01P388 الجمار وطواف الصدر ~~للآفاقي والحلق والتقصير وكل ما يجب بتركه الدم وغيرهما سنن PageV01P389 ~~وآداب وأشهره شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة فقد صغت قلوبكما ~~ويكره الإحرام له قبلها والعمرة سنة والمواقيت للمدنيين ذو الحليفة ~~وللشاميين جحفة PageV01P390 فارغه PageV01P391 وللعراقيين وللنجديين قرن ~~ولليمنيين يلملم لأهلها ولمن مر بها ويحرم تأخير الإحرام عنها لمن قصد دخول ~~مكة وجاز التقديم وهو أفضل ويحل لمن هو ms036 داخلها دخول مكة PageV01P392 غير ~~محرم ووقته الحل وللمكي في الحج الحرم وفي العمرة الحل . # PageV01P393 # | 2 ( فصل ) 2 # وإذا أراد الأحرام ندب أن يقلم أظفاره ، ويقص شاربه ، ويحلق عانته ثم ~~يتوضأ أو يغتسل وهو أفضل ويلبس إزارا ورداء جديدين أبيضين وهو أفضل ولو ~~كانا غسيلين أو لو PageV01P394 لبس ثوبا واحد يستر عورته جاز ويتطيب ويصلي ~~ركعيتن فإن كان مفردا بالحج يقول عقبيهما اللهم إني أريد الحج فيسره لي ~~وتقبله مني وإن نوى بقلبه أجزأ ثم يلبي فيقول PageV01P395 لبيك اللهم لبيك ~~لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك PageV01P396 ~~ولا ينقص منها فإذا لبى ناويا فقد أحرم فليتق الرفث والجدال وقتل صيد البر ~~والإشارة إليه والدلالة عليه وقتل القمل والتطيب وقلم الظفر وحلق شعر رأسه ~~أو بدنه وقص لحيته وستر رأسه أو وجهه وغسل رأسه أو لحيته بالخطمي وليس قميص ~~أو سراويل أو قباء أو عمامة أو قلنسوة أو خفين إلا أن لا يجد نعلين ~~فيقطعهما من أسفل كعبين وليس ثوب PageV01P397 صبغ بزعفران أو ورس أو عصفر ~~إلا ما غسل حتى لا ينفض ويجوز له الاغتسال ودخول الحمام والإستظلال بالبيت ~~والمحمل وشد الهميان في وسطه ومقاتلة عدوه ويكثر التلبية رافها بها صوته ~~عقيب الصلوات وكلما علا شرفا أو هبط واديا أو لقي ركبا وبالأسحار . # PageV01P398 # | 2 ( فصل ) 2 # فإذا دخل مكة ابتداء بالمسجد الحرام فإذا عاين البيت كبر وهلل وابتدأ ~~بالحجر الأسود PageV01P399 فاستقبله وكبر وهلل رافعا يديه كالصلاة ويقبله ~~إن استطاع من غير إيذاء أو يستلمه أو يمسه PageV01P400 شيئا في يده ويقبله ~~أو يشير إليه مستقبلا مكبرا مهللا حامدا الله تعالى مصليا على النبي ويطوف ~~آخذا عن يمينه مما يلي الباب وقد اضطجع راداءه بأن جعله تحت إبطه الأيمن ~~وألقى طرفيه على كتفه الأيسر ويجعل طوافه وراء الخطيم سبعة أشواط يرمل في ~~الثلاثة الأول PageV01P401 منها ويمشي في الباقي على هينته ويستلم الحجر ~~كلما مر به ويختم طوافه بالاستلام PageV01P402 واستلام الركن اليماني كلما ~~مر به حسن ثم يصلي ركعتين ms037 عند المقام أو حيث تيسر من المسجد وهما واجبتان ~~بعد كل أسبوع وهذا طواف القدوم وهو سنة لغير المقيم بمكة ثم PageV01P403 ~~يعود ويستلم الحجر ويخرج إلى الصفاء فيصعد عليه ويستقبل البيت ويكبر ويهلل ~~رافعا يديه للدعاء ويدعو بما شاء ثم ينحط نحو المروة ويمشي على مهل فإذا ~~بلغ بطن الوادي بين الميلين الأخضرين سعى سعيا حتى يجاوزهما ويفعل على ~~المروة كفعله على الصفا PageV01P404 وهذا شوط فيسعى بينهما سبعة أشواط يبدؤ ~~بالصفا ويختم بالمروة ثم يقيم بمكة محرما ويطوف بالبيت نفلا ما أراد فإذا ~~كان اليوم السابع من ذي الحجة خطب الإمام خطبة يعلم PageV01P405 الناس فيها ~~المناسك وكذا يخطب في التاسع بعرفات وفي الحادي عشر بمنى فإذا صلى الفجر ~~يوم التروية خرج إلى منى فيقيم بها إلى صلاة فجر يوم عرفة ثم يتوجه إلى ~~عرفات PageV01P406 فإذا زالت الشمس خطب الإمام خطبتين كالجمعة وعلم فيهما ~~المناسك وصلى بعد الخطبة بالناس الظهر والعصر معا بأذان وإقامتين وشرط ~~الجمع صلاتهما مع الإمام PageV01P407 خلافا لهما وكونه محرما فيهما ثم يقف ~~راكبا مع الإمام بوضوء أو غسل وهو السنة قرب جبل الرحمة وعرفات كلها موقف ~~إلا بطن عرنة ويستقبل القبلة رافعا يديه باسطا حامدا مكبرا مهللا ملبيا ~~مصليا على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم داعيا بحاجته بجهد PageV01P408 ~~مستقبلين سامعين لقوله ثم يفيضون معه بعد الغروب إلى مزدلفة وينزل بقرب جبل ~~قزح PageV01P409 ويصلي المغرب والعشاء بأذان وإقامة ومن صلى المغرب في ~~الطريق أو بعرفات فعليه إعادتها ما لم يطلع الفجر خلافا لإبي يوسف ويبيت ~~بمزدلفة فإذا طلع الفجر صلي بغلس PageV01P410 ووقف بالمشعر الحرام وصنع كما ~~في عرفة ومزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر فإذا PageV01P411 أسفر نفر قبل ~~طلوع الشمس إلى منى فيبدؤ فيها برمي جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع ~~PageV01P412 حصيات كحصى الخذف يكبر مع كل حصاة ويقطع التلبية بأولها ولا ~~يقف عندها ثم PageV01P413 يذبح إن أحب ثم يحلق وهو أفضل أو يقصر وقد حل له ~~غير النساء ثم يذهب من يومه أو الغد أو بعده ms038 إلى مكة فيطوف للزيارة بلا رمل ~~ولا سعي إن كان قد قدمهما وإلا رمل فيه PageV01P414 وسعى بعده وقد حل له ~~النساء ووقته بعد طلوع فجر النحر وهو فيه أفضل وكره تأخير عن أيام النحر ثم ~~يعود إلى منى فيرمي الجمار الثلاث في اليوم الثاني بعد الزوال ويبدؤ بالتي ~~تلي المسجد فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عندها ويدعو ثم بالتي ~~تليها كذلك بجمرة العقبة كذلك إلا إنه لا يقف عندها ثم فعل في اليوم الثالث ~~PageV01P415 كذلك ثم إن شاء نفر إلى مكة وله ذلك قبل طلوع فجر اليوم الرابع ~~لا بعده حتى يرمي وإن شاء أقام فرمى كما تقدم وهو أحب وإن رمى فيه قبل ~~الزوال جاز خلافا لهما الرمي راكبا وراجلا وغير راكب أفضل في غير جمرة ~~العقبة ويبيت ليالي الرمي بمنى وكره تقديم نقله إلى مكة قبل نفره فإذا نفر ~~إلى مكة نزل بالمحصب ولو ساعة فإذا أراد الظعن PageV01P416 عنها طاف للصدر ~~سبعة أشواط بلا رمل ولا سعي وهو واجب إلا على المقيم بمكة ثم يستقي من زمزم ~~ويشرب ثم يأتي الباب ويقبل العتبة ويضع صدره وبطنه وخده الأيمن PageV01P417 ~~ويرجع القهقرى حتى يخرج من المسجد . # PageV01P418 # | 2 ( فصل ) 2 # إن لم يدخل المحرم مكة وتوجه إلى عرفة ووقف بها سقط عنه طواف القدوم ولا ~~PageV01P419 شيء عليه لتركه ومن وقف أو اجتاز بعرفة ساعة ما بين زوال الشمس ~~من يوم عرفة وطلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج ولو نائما أو مغمى ~~عليه أو لم يعلم إنها عرفة ومن فاته ذلك فقد فاته الحج فيطوف ويسعى ويتحلل ~~ويقضى من قابل ولا دم عليه ولو أمر رفيقه أن يحرم عنه عند إغمائه ففعل صح ~~وكذا إن فعل بلا أمر خلافا لهما والمرأة في جميع ذلك PageV01P420 كالرجل ~~إلا أنها تكشف وجهها لا رأسها ولو سدلت ولا تجهر بالتلبية ولا ترمل ولا ~~تسعى بين الميلين ولا تحلق بل تقصر وتلبس المخيط ولا تقرب الحجر الأسود إذا ~~كان عنده PageV01P421 رجال ولو ms039 حاضت عند الإحرام اغتسلت وأتت بجميع المناسك ~~إلا الطواف طواف الزيارة سقط عنها طواف الصدر ، ولا شيء عليها لتركه ولو ~~بعد النفر عند أبي يوسف وعند محمد لا يسقط بالإقامة بعده ومن قلد بدنة تطوع ~~أو نذر أو جزاء صيد أو نحوه وتوجه معها يريد الحج فقد أحرم وإن لم يلب فإن ~~بعث بها ثم توجه فلا حتى يلحقها إلا في بدنة المتعة فإن PageV01P422 جللها ~~أو أشعرها أو قلد شاة لا يكون محرما والبدن من البقر والإبل . # # | 2 ( باب القران والتمتع ) 2 # # القران أفضل مطلقا وهو أن يهل بالعمرة والحج معا من الميقات ويقول بعد ~~PageV01P423 الصلاة اللهم إن أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني ~~فإذا دخل مكة ابتدأ فطاف للعمرة وسعى ثم طاف للحج طواف القدوم وسعى فلو طاف ~~لهما طوافين وسعى سعيين جاز وأساء ثم يحج كما مر فإذا رمى جمرة العقبة يوم ~~النحر ذبح دم القران شاة أو بدنة أو PageV01P424 سبع بدنة فإن عجز عنه صام ~~ثلاثة أيام قبل يوم النحر ، والأفضل كون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا فرغ ولو ~~بمكة فإن لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر تعين الدم وإن وقف القارن بعرفة قبل ~~طوافه للعمرة فقد رفضها فعليه دم لرفضها ويقضيها وسقط عنه دم القران ~~والتمتع أفضل من الإفراد وهو إن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه ~~فيحرم بها من PageV01P425 لرفضها ويقضيها وسقط عنه دم القران والتمتع أفضل ~~من الأفراد وهو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه فيحرم بها من ~~من الميقات ويطوف لها ويسعى ويتحلل منها إن PageV01P426 الميقات ويطوف لها ~~ويسعى ويتحلل منها إن لم يسق الهدي ويقطع التلبية بأول الطواف ثم يحرم ~~بالحج من الحرم يوم التروية وقبله أفضل ويحج كالقارن فإن عجز فكحكمه . # وجاز صوم الثلاثة قبل طوافها ولو في شوال بعد الإحرام بها لا قبله فإن ~~شاء سوق PageV01P427 الهدي وهو أفضل أحرم وساقه وهو أولى من قوده وإن كان ~~بدنه قلدها بمزادة أو نعل ms040 وهو أولى من التحليل والإشعار جائز عندهما وهو شق ~~سنامها من الأيسر وهو الأشبه بفعله عليه الصلاة والسلام أو من الأيمن ويكره ~~عند الإمام ثم يعتمر كما تقدم ولا يتحلل ويحرم بالحج كما مر فإذا حلق يوم ~~النحر حل من إحراميه ولا تمتع ولا قران لأهل مكة PageV01P428 ومن هو داخل ~~المواقيت فإن عاد المتمتع إلى أهله بعد العمرة ولم يكن ساق الهدى بطل تمتعه ~~وإن كان قد ساقه لا ومن طاف للعمرة قبل أشهر الحج أقل من أربعة وأتم بعد ~~دخولها وحج كان متمتعا وإن كان طاف أربعة فلا ولو اعتمر كوفي في أشهر الحج ~~وتحلل وأقام بمكة وحج صح تمتعه وكذا ببصرة وقيل لا يصح عندهما ولو أفسد ~~PageV01P429 وأقام ببصرة وقضاها وحج لا يصح تمتعه إلا أن يعود إلى أهله ثم ~~يأتي بهما وعندهما يصح وإن لم يعد وإن بقي بعد الإفساد بمكة وقضي وحج من ~~غير عود ولا يصح تمتعه اتفاقا وما أفسده المتمتع من عمرته أو حجة مضى فيه ~~وسقط عنه دم التمتع من تمتع فضحى لا تجزيه عن دم المتعة . # # | 2 ( باب الجنايات ) 2 # إن طيب المحرم عضوا لزمه دم وكذا لو أدهن بزيت وعندهما صدقة ولو خضب ~~PageV01P430 رأسه بحناء أو ستره يوما كاملا فعليه دم وكذا لو لبس مخيطا ~~يوما كاملا أو حلق ربع رأسه أو لحيته أو حلق رقبته أو إبطيه أو أحدهما أو ~~عانته وكذا لو حلق بحاجة وعندهما PageV01P431 صدقة وإن قص أظافير يديه ~~واحدة أو رجل وإن قص أظافير يديه ورجليه في أربع مجالس فعليه أربعة دماء ~~وعند محمد دم واحد وإن طيب أقل من عضو أو ستر رأسه أو لبس المخيط أقل من ~~يوم فعليه صدقة وكذا لو حلق أقل من ربع رأسه أو لحيته أو حلق PageV01P432 ~~بعض عانته أو أحد إبطيه أو رأس غيره أو قص أقل من خمسة أظفار أو خمسة ~~متفرقة وعند محمد في الخمسة المتفرقة دم وإن طيب أو لبس أو حلق رأسه لعذر ~~خير إن شاء ms041 ذبح شاة وإن شاء تصدق بثلاثة أصوع على ستة مساكين وإن شاء صام ~~ثلاثة أيام ولو ارتدى أو اتشح بالقميص أو اتزر بالسراويل فلا بأس به وكذا ~~لو أدخل منكبيه في البقاء ولم يدخل يديه في كميه . # PageV01P433 # | 2 ( فصل ) 2 # وإن طاف للقدوم أو للصدر جنبا وكذا لو طاف للركن محدثا إو ترك طواف الصدر ~~أو أربعة منه أو دون أربعة من الركن أو أفاض من عرفة قبل الإمام أو ترك ~~السعي أو الوقوف بمزدلفة أو رمي الجمار كلها أو رمي جمرة العقبة يوم النحر ~~أو أكثره ولو طاف PageV01P434 للقدوم أو الصدر محدثا فعليه صدقة وكذا لو ~~ترك دون أربعة من الصدر أو رمي إحدى الجمار الثلاث ولو ترك طواف الركن أو ~~أربعة منه بقي محرما أبدا وإن رجع إلى أهله حتى يطوفها وإن طافه جنبا فعليه ~~بدنة والأفضل أن يعيده ما دام بمكة ويسقط لدم ولو طاف PageV01P435 للصدر ~~طاهرا في آخر أيام التشريق بعدما طاف للركن محدثا عليه دم ولو كان بعد ما ~~طاف له جنبا فدمان وعندهما دم فقط أيضا وإن طاف لعمرته فإن رجع إلى أهله ~~ولم يعدهما فعليه دم وشيء لو أعاد الطواف فقط هو الصحيح وإن جامع المحرم في ~~أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة ولو ناسيا فسد حجه ويمضي فيه ويقضيه وعليه ~~دم وليس PageV01P436 عليه أن يفترق عن زوجته في القضاء وإن جامع بعد الوقوف ~~قبل الحلق لا يفسد وعليه بدنة ولو بعد الحلق قبل طواف الزيارة فعليه دم ~~وكذا لو قبل أو لمس بشهوة وإن لم ينزل وكذا لو جامع في عمرته قبل طواف ~~الأكثر وفسدت وقضاها وإن بعد طواف الأكثر لزم PageV01P437 الدم ولا تفسد ~~ولا شيء إن أنزل بنظر ، ولو إلى فرج وإن أخر الحلق أو طواف الزيارة عن أيام ~~النحر فعليه دم خلافا لهما وكذا الخلاف لو أخر الرمي أو قدم نسكا على نسك ~~هو قبله وإن حلق في غير الحرم لحج أو عمرة فعليه دم خلافا لأبي يوسف فلو ~~عاد المعتمر ms042 بعد خروجه وقصر فلا دم إجماعا ولو حلق القارن قبل الذبح لزمه ~~دمان PageV01P438 وعندهما دم والدم حيث ذكر شاة تجزيء في الأضحية والصدقة ~~ما تجزىء في الفطرة إن قتل محرم صيد بر أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء ~~وهو قيمة الصيد بتقويم عدلين . # # | 2 ( فصل ) 2 # في موضع قتله أو في أقرب موضع منه إن لم يكن له فيه قيمة ثم إن شاء اشترى ~~بها PageV01P439 هديا إن بلغت فذبحه بالحرم وإن شاء اشترى بها طعاما فتصدق ~~به على كل فقير نصف صاع من بر أو صاع تمر أو شعير لا أقل وإن شاء صام عن ~~طعام كل فقير يوما فإن فضل أقل من PageV01P440 طعام فقير تصدق به أو صام ~~عنه يوما كاملا وعند محمد الجزاء نظير الصيد في الجثة فيما له نظير ففي ~~الظبي شاة وفي الضبع شاة وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة وفي النعامة ~~بدنة وفي الحمار الوحش بقرة وما لا نظير له فكقولهما والعامد والناسي ~~والعائد والمبتدىء في ذلك سواء وإن جرح الصيد أو قطع عضوه أو نتف شعره ضمن ~~ما نقص من قيمته وإن نتف ريشه أو قطع قوائمه فخرج عن حيز الإمتناع فعليه ~~قيمته كاملة وإن PageV01P441 حلبه قيمة لبنه وإن كسر بيضه فقيمة البيض وإن ~~خرج من البيض فرخ ميت فقيمة الفرخ ولا شيء بقتل غراب وحدأة وذئب وحية وعقرب ~~وفأرة وكلب عقول وبعوض ونمل وبرغوث وقراد وسلحفاة وإن قتل قملة أو جرادة ~~تصدق بما شاء وتمرة خير من جرادة PageV01P442 ولا يتجاوز شاة في قتل السبع ~~وإن صال فلا شيء بقتله وإن اضطر المحرم إلى قتل الصيد فقتله فعليه الجزاء ~~وللمحرم ذبح شاة وبقرة وبعير ودجاج وبط أهلي وصيد سمك وعليه PageV01P443 ~~الجزاء بذبح حمام مسرول أو ظبي مستأنس ولو ذبح صيدا فهو ميتة ولو أكل منه ~~فعليه قيمة ما أكل مع الجزاء بخلاف محرم آخر أكل منه ويحل للمحرم لحم صيد ~~صاده حلال وذبحه إن لم يدله عليه ولا أمره بصيده ولا أعانه ومن ms043 دخل الحرم ~~وفي يده صيد فعليه إرساله فإن باعه رد البيع وإن كان باقيا وإن فات لزمه ~~الجزاء ومن أحرم وفي بيته أو في PageV01P444 قفصه صيد لا يلزم إرساله وإن ~~أخذ حلال صيدا ثم أحرم فأرسله أحد ضمن المرسل بخلاف ما أخذه محرم فإن قتل ~~ما أخذه المحرم محرم آخر ضمنا ورجع آخذه على قاتله وإن قتل الحلال صيد ~~الحرم فعليه قيمته وإن حلبه فقيمة لبنه ومن قطع حشيش الحرم أو شجرة غير ~~منبت ولا مما ينبته الناس ضمن قيمته إلا ما جف والتصدق متعين في هذه ~~PageV01P445 الأربعة ولا يجزء الصوم وحرم رعي حشيشه وقطعه إلا الأذخر وكل ~~ما على المفرد به دم فعلى القارن به دمان إلا أن يجاوز الميقات غير محرم ~~وإن قتل محرمان صيدا فعلى كل منهما جزاء PageV01P446 كامل وإن قتل حلا لأن ~~صيد الحرم فعليهما جزاء واحد ويبطل بيع المحرم الصيد وشراؤه ومن أخرج ظبية ~~الحرم فولدت وماتا ضمنهما وإن أدى جزاءها ثم ولدت لا يضمن الولد . # # | 2 ( باب مجاوزة الميقات بلا إحرام ) 2 # من جاوز الميقات غير محرم ثم أحرم لزمه دم فإن عاد إليه محرما ملبيا ~~PageV01P447 سقط وعندهما يسقط بعوده محرما وأن لم يلب وإن عاد قبل أن يحرم ~~فأحرم منه سقط وكذا لو أحرم بعمرة ثم أفسدها وقضاها وإن عاد بعدما شرع في ~~الطواف لا يسقط وإن دخل كوفي البستان لحاجة فله دخول مكة غير محرم وميقاته ~~البستان ومن دخل مكة بلا إحرام لزمه حج أو عمرة فلو عاد وأحرم بحجة الإسلام ~~في عامة سقط ما لزمه بدخول مكة أيضا وإن بعد عامه لا PageV01P448 يسقط وإن ~~جاوز مكي أو متمتع الحرم غير محرم فهو كمن جاوز الميقات ووقوفه كطوافه . # # | 2 ( باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ) 2 # مكي طاف لعمرته شوطا فأحرم بالحج رفضه وعليه دم وقضاء وعمرة فلو ~~PageV01P449 أتمهما صح عليه دم ومن أحرم بحج ثم بآخر يوم النحر فإن كان قد ~~حلق في الأول لزمه الثاني ولا دم عليه وإلا لزمه دم ms044 سواء قصر بعد إحرام ~~الثاني أو لم يقصر وعندهما إن لم يقصر فلا دم عليه ومن فرغ من عمرته إلا ~~التقصير فأحرم باخرى لزمه دم ولو أحرم PageV01P450 أفاقي بحج ثم بعمرة ~~لزماه فإن وقف بعرفة قبل أفعال العمرة فقد رفضها لو لا توجه إليها ولم يقف ~~فإن أحرم بها بعد طوافه للحج ندب رفضها ويقضيها وعليه دم فإن مضى عليهما صح ~~ولزمه دم وهو دم جبر في الصحيح وإن أهل الحاج بعمرة يوم النحر أو أيام ~~التشريق لزمته ولزمه رفضها وقضاؤها ودم فإن مضى عليها صح وعليه دم ومن فاته ~~الحج PageV01P451 فأحرم بحج أو عمرة لزمه الرفض والقضاء والدم . # # | 2 ( باب الإحصار والفوات ) 2 # إن أحصر المحرم بعدو أو مرض أو عدم محرم أو ضياع نفقة فله أن يبعث شاة ~~تذبح عنه في الحرم في وقت معين ويتحلل بعد ذبحها من غير حلق ولا تقصير ~~خلافا PageV01P452 لإبي يوسف وإن كان قارنا يبعث دمين ويجوز ذبحها قبل يوم ~~النحر لا في الحل وعندهما لا يجوز قبل يوم النحر أن كان محصرا بالحج وعلى ~~المحصر بالحج إذا تحلل قضاء حج وعمرة وعلى المعتمر عمرة وعلى القارن حجة ~~وعمرتان فإن زال الإحصار بعد بعث الدم وأمكنه إدراكه قبل ذبحه وإدراك الحج ~~لا يجوز له التحلل ولزمه المضي PageV01P453 وإن أمكن إدراكه فقط تحلل وإن ~~أمكن إدراك الحج فقط جاز التحلل استحسانا ومن منع بمكة عن الركنين فهو محصر ~~وإن قدر على أحدهما فليس بمحصر ومن فاته الحج بفوات الوقوف بعرفة فليتحلل ~~بأفعال العمرة وعليه الحج من قابل ولا دم عليه ولا فوت للعمرة وهي إحرام ~~وطواف وسعي وتجوز في كل سنة وتكره يوم عرفة والنحر وأيام التشريق ويقطع ~~التلبية فيها بأول الطواف . # PageV01P454 # | 2 ( باب الحج عن الغير ) 2 # يجوز النيابة في العبادات المالية مطلقا ولا تجوز في البدنية بحال وفي ~~المركب منهما كالحج يجوز عند العجز لا القدرة ويشترط الموت أو العجز الدائم ~~إلى الموت وإنما شرط العجز للحج الفرض لا للنفل فمن عجز ms045 فأحج صح ويقع عنه ~~PageV01P455 وينوي النائب عنه فيقول لبيك بحجة عن فلان ويرد ما فضل من ~~النفقة إلى الوصي أو الورثة ويجوز إحجاج الصرورة والمرأة والعبد وغيرهم ~~أولي ومن أمره رجلان فأحرم PageV01P456 بحجة عنهما ضمن نفقتهما والحجة له ~~وإن أبهم الإحرام ثم عين أحدهما قبل المضي صح خلافا لأبي يوسف وبعده ولا ~~ودم المتعة والقران على المأمور وكذا دم الجناية ودم الإحصار على الآمر ~~خلافا لأبي يوسف وإن كان ميتا ففي ماله وإن جامع قبل الوقوف PageV01P457 ~~ضمن النفقة وإن مات المأمور في الطريق يحج عن منزل آمره بثلث ما بقي من ~~ماله وعندهما من حيث مات المأمور لكن عند أبي يوسف يما بقي من الثلث وعند ~~محمد بما بقي من المال المدفوع ومن أهل بحجة عن أبويه ثم عين أحدهما جاز ~~وللإنسان أن يجعل ثوب عمله لغيره في جميع العبادات . # PageV01P458 # | 2 ( باب الهدي ) 2 # هو من إبل أو بقر أو غنم وأقله شاة ولا يجب تعريقه ويجزىء فيه ما يجزىء ~~في الأضحية وتجزىء الشاة في كل موضع إلا إذا طاف للزيارة جنبا أو جامع بعد ~~وقوف عرفة قبل الحلق فلا يجزىء فيهما إلا البدنة ويأكل من هدي التطوع ~~والمتعة والقران لا PageV01P459 من غيرها وخص ذبح هدى المتعة والقران بأيام ~~النحر دون غيرهما والكل بالحرم ويجوز أن يتصدق به على فقير الحرم وغيره ~~ويتصدق بجله وحطامه ولا يعطي أجر الجزار منه ولا يركبه إلا عند الضرورة فأن ~~نقص بركوبه ضمنه ولا يحلبه فإن حلبه تصدق به وينضح ضرعه بالماء البارد ~~لينقطع لبنه فإن عطب الهدى الواجب أو تعيب فاحشا أقام غيره مقامه وصنع ~~بالمعيب ما شاء وإن عطب التطوع نحره وصبغ نعله بدمه وضرب به صفحته ولا يأكل ~~منه وهو ولا غني وليس عليه غيره وتقلد بدنه التطوع والمتعة والقران لا ~~غيرها . # PageV01P460 # | 2 ( مسائل منثورة ) 2 # شهدوا إن هذا اليوم الذي وقف فيه يوم النحر بطلت ولو شهدوا أنه يوم ~~التروية صحت ومن ترك الجمرة الأولى في اليوم الثاني فإن شاء ms046 رماها فقط ~~والأولى أن يرمي الكل PageV01P461 من نذر أن يحج ماشيا يمشي من بيته حتى ~~يطوف للزيارة وقيل من حيث يحرم فإن ركب لزمه دم حلال اشترى أمة محرمة ~~بالأذن فله أن يحللها بقص شعر أو قلم ظفر قبل الجماع . PageV01P462 ~~PageV01P463 PageV01P464 PageV01P465 فارغه PageV01P466 # | 1 ( كتاب النكاح ) 1 # # # هو عقد يرد على ملك المتعة قصدا يجب عند التوقان ويكره عند خوف الجور ~~ويسن مؤكدا حالة الاعتدال وينعقد بإيجاب وقبول كلاهما بلفظ PageV01P467 ~~الماضي أو أحدهما كزوجني فقال زوجت وإن لم يعلما معناهما ولو قال ( دادي أو ~~PageV01P468 بذير فتى ) فقال : ( داد أو بذيرفت ) بلا ميم صح كبيع وشراء ( ~~مازن وشويم ) لا ينعقد وإنما PageV01P469 يصح بلفظ نكاح وتزويج وما وضع ~~لتمليك العين في الحال كبيع وشراء وهبة وصدقة PageV01P470 وتمليك لا بإجارة ~~وإباحة وإعارة ووصية وشرط سماع كل من العاقدين لفظ الآخر PageV01P471 وحضور ~~حرين مكلفين مسلمين إن الزوجة مسلمة سامعين معا لفظهما فلا يصح إن ~~PageV01P472 سمعا متفرقين وجاز كونهما فاسقين أو محدودين في قذف أو أعميين ~~أو ابني العاقدين PageV01P473 أو ابني أحدهما ولا يظهر بشهادتهما عند دعوى ~~القريب وصح تزويج مسلم ذمية عن ذميين خلافا لمحمد ولا يظهر بشهادتهما إن ~~ادعت ومن أمر رجلا أن يزوج صغيرته فزوجها عند رجل صح إن كان الأب حاضرا ~~وإلا لا وكذا أو زوج الأب بالغة عند رجل إن حضرت صح وإلا فلا . # PageV01P474 # | 2 ( باب المحرمات ) 2 # يحرم على الرجل أمه وجدته وإن علت وبنته وبنت ولده وإن سفلن وأخته ~~PageV01P475 وبنتها وابنة أخيه وإن سفلتا وعمته وخالته وأم امرأته مطلقا ~~وبنت امرأة دخل PageV01P476 بها وامرأة أبيه وإن علا وابنه وإن سفل والكل ~~رضاعا والجمع بين الأختين نكاحا PageV01P477 ولو في عدة من باين أو رجعي أو ~~وطئا يملك يمين فلو تزوج أخت أمته التي وطأها لا يطؤ واحدة منهما حتى يحرم ~~الأخرى ولو تزوج أختين في عقدين ولم تعلم الأولى فرق PageV01P478 بينه ~~وبينهما ولهما نصف مهر والجمع بين امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرا تحرم عليه ~~PageV01P479 الأخرى بخلاف الجمع بين أمرأة وبنت زوجها ms047 لا منها والزنا يوجب ~~حرمة المصاهرة PageV01P480 وكذا المس بشهوة من أحد الجانبين ونظره إلى ~~فرجها الداخل ونظرها إلى ذكره بشهوة PageV01P481 وما دون تسع سنين غير ~~مشتهاة وبه يفتي ولو أنزل مع المس لا تثبت الحرمة هو الصحيح PageV01P482 ~~وصح نكاح الكتابية والصابئية المؤمنة بنبي المقرة بكتاب لا عابدة كوكب وصح ~~نكاح PageV01P483 المحرم والمحرمة والأمة المسلمة والكتابية ولو مع طول ~~الحرة والحرة على الأمة وأربع PageV01P484 فقط للحر حر أثر وإماء وللعبد ~~ثنتان وحبلى من زنا خلافا لأبي يوسف ولا توطؤ حتى تضع وموطوءة سيدها أو زان ~~ولو تزوج امرأتين بعقد واحد وأحدهما محرمة صح نكاح PageV01P485 الأخرى ~~والمسمى كله لها وعندهما يقسم على مهر مثلهما ولا يصح تزوج أمته أو سيدته ~~أو مجوسية أو وثنية ولا خامسة في عدة رابعة أبانها ولا أمة على حرة أو في ~~عدتها خلافا PageV01P486 لهما فيما إذا كانت عدة البائن ولا حامل من سبي ~~حملها ولو من سيدها ولا نكاح المتعة والموقت . # PageV01P487 # | 2 ( باب الأولياء والأكفاء ) 2 # نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولي وله الاعتراض في غير الكفو وروى الحسن عن ~~PageV01P488 فارغه PageV01P489 الإمام عدم جوازه وعليه فتوى قاضيخان وعند ~~محمد ينعقد موقوفا ولو من كفو ولا يجبر ولي بالغة ولو بكرا فإن استأذن ~~الولي البكر فسكتت أو ضحكت أو بكت بلا صوت فهو PageV01P490 إذن ومع الصوت ~~رد وكذا لو زوجها فبلغها الخبر وشرط فيهما تسمية الزوج لا المهر هو ~~PageV01P491 الصحيح ولو استأذنها غير الولي الأقرب فلا بد من القول وكذا لو ~~استأذن الثيب ومن PageV01P492 زالت بكارتها بوثبة أو حيضة أو جراحة أو ~~تعنيس فهي بكر وكذا لو زالت بزنا خفي خلافا لهما ولو قال الزوج سكت وقالت ~~رددن ولا بينة له فالقول لها وتحلف عندهما لا PageV01P493 عند الإمام ~~وللولي نكاح المجنونة والصغير والصغيرة ولو ثيبا فإن كان أبا أو جدا لزم ~~وإن كان غيرهما فلهما الخيار إذا بلغا أو علما بالنكاح بعد البلوغ خلافا ~~لأبي يوسف PageV01P494 وسكوت البكر رضى ولا يمتد خيارها إلى آخر المجلس وإن ~~جهلت إن ms048 لها الخيار بخلاف المعتقة وخيار الغلام والثيب لا يبطل ولو قاما عن ~~المجلس ما لم يرضيا صريحا PageV01P495 أو دلالة وشرط القضاء للفسخ في خيار ~~البلوغ لا في خيار العتق فإن مات أحدهما قبل التفريق ورثة الآخر بلغا أو لا ~~والولي هو العصبة نسبا أو سببا على ترتيب الإرث وابن PageV01P496 المجنونة ~~مقدم على أبيها خلافا لمحمد ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنون ولا كافر ~~على ولده المسلم فإن لم يكن عصبة فللام ثم للأخت لأبوين ثم للأخت لأب ثم ~~لولد PageV01P497 الأم ثم لذوي الأرحام فالأقرب التزويج عند الإمام خلافا ~~لمحمد ثم لمولى الموالاة ثم لقاض في منشوره ذلك وللأبعد التزويج إذا كان ~~الأقرب غائبا بحيث لا ينتظر الكفو PageV01P498 الخاطب جوابه وقيل مسافة ~~السفر وقيل بحيث لا تصل القوافل إليه في السنة إلا مرة ولا يبطل بعدوه ولو ~~زوجها وليان متساويان فالعبرة للأسبق وإن كانا معا بطلا ويصح كون المرأة ~~وكيلة في النكاح . # PageV01P499 # | 2 ( فصل ) 2 # تعتبر الكفاءة في النكاح نسبا فقريش بعضهم أكفاء بعض وغيرهم من العرب ~~PageV01P500 ليسوا كفوا لهم بل بعضهم أكفاء بعض وبنو باهلة ليسوا كفو غيرهم ~~من العرب وتعتبر في العجم إسلاما وحرية فمسلم أو حر أبوه كافر أو رقيق غير ~~كفو لمن لها PageV01P501 أب في الإسلام أو الحرية ومن له أب فيه أو فيها ~~غير كفو لمن لها أبوان خلافا لأبي يوسف ومن له أبوان كفو لمن لها آباء ~~وتعتبر ديانة خلافا لمحمد فليس فاسق كفوا لبنت PageV01P502 صالح وإن لم ~~يعلن في اختيار الفضلى وتعتبر مالا فالعاجز عن المهر المعجل والنفقة غير ~~كفو للفقيرة والقادر عليهما كفو لذات عظام عند أبي يوسف خلافا لهما وتعتبر ~~PageV01P503 حرفة عندهما وعن الإمام روايتان فحائك حجام أو كناس أو دباغ ~~غير كفو لعطار أو بزاز أو صراف وبه يفتي ولو تزوجت غير كفو فللولي أن يفرق ~~وكذا لو نقصت عن مهر مثلها PageV01P504 له أن يفرق إن لم يتم خلافا لهما ~~وقبضه المهر أو تجهيزه أو طلبه بالنفقة رضي لا سكوته ms049 وإن رضي أحد الأولياء ~~فليس لغيره الاعتراض . # PageV01P505 # | 2 ( فصل ) 2 # ووقف تزويج فضولي أو فضوليين على الإجازة ويتولى طرفي النكاح واحد بأن ~~كان وليا من الجانبين أو وكيلا منهما أو وليا وأصيلا أو وليا ووكيلا ، ~~ووكيلا وأصيلا ولا يتولاهما فضولي ، ولو من جانب خلافا لأبي يوسف ولو أمره ~~أن يزوجه إمرأة PageV01P506 فزوجه أمة لا يصح عندهما وهو الاستحسان وعند ~~الأم يصح ولو زوجه امرأتين في عقدة PageV01P507 لا يلزم واحدة منهما ولو ~~زوج الأب أو الجد والصغير أو الصغيرة بغبن فاحش في المهر أو من غير كفو جاز ~~خلافا لهما وليس ذلك لغير الأب والجد . # # | 2 ( باب المهر ) 2 # يصح النكاح بلا ذكره ومع نفيه وأقله عشرة دراهم فلو سمي دونها لزمت ~~العشرة PageV01P508 وإن سماها أو أكثر لزم المسمي بالدخول أو موت أحدهما ~~ونصفه بالطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة وإن سكت عنه لو نفاه لزم مهر ~~المثل بالدخول أو الموت PageV01P509 وبالطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة ~~متعة معتبرة بحاله في الصحيح لا تنقص عن خمسة دراهم ولا تزاد على نصف مهر ~~المثل وهي درع وخمار وملحفة وكذا الحكم لو PageV01P510 تزوجها بخمر أو ~~خنزير أو الخل فإذا هو خلافا لهما أو بهذا العبد فإذا هو حر خلافا لأبي ~~يوسف أو بثوب أو بدابة لم يبين جنسهما أو بتعليم القرآن أو بخدمة الزوج ~~الحر لها PageV01P511 سنة وعند محمد لها قيمة الخدمة وكذا يجب مهر المثل في ~~الشغار وهو أن يزوجه بنته على أن يزوجه بنته وأخته معاوضة بالعقدين ولو ~~تزوجها على خدمته لها سنة وهو عبد PageV01P512 فلها الخدمة ولو أعتق أمته ~~على أن يتزوجها فعتقها صداقها عند أبي يوسف وعندهما لها مهر المثل ولو أبت ~~أن تتزوجه فعليها له إجماعا والمفوضة ما فرض لها بعد العقد إن دخل أو مات ~~والمتعة إن طلق قبل الدخول وعند أبي يوسف نصف ما فرض وإن زاد في مهرها بعد ~~العقد لزمت وتسقط بالطلاق قبل الدخول وعند أبي يوسف تتنصف أيضا PageV01P513 ~~وإن حطت عنه من المهر صح وإذا ms050 خلا بها بلا مانع من الوطيء حسا أو شرعا أو ~~طبعا كمرض يمنع الوطء ورتق وصوم رمضان وإحرام فرض أو نفل وحيض ونفاس لزمه ~~تمام PageV01P514 المهر ولو كان خصيا أو عنينا وكذا لو كان مجبوبا خلافا ~~لهما وصوم القضاء غير مانع في الأصح وكذا صوم النذر في رواية وفرض الصلاة ~~مانع والعدة بحب بالخلوة ولو مع المانع احتياطا والمتعة واجبة لمطلقة قبل ~~الدخول لم يسم لها مهر ومستحبة لمطلقة بعد PageV01P515 الدخول وغير مستحبة ~~لمطلقة قبله سمي لها مهر ولو سمى لها ألفا وقبضته ثم وهبته له ثم طلقها قبل ~~الدخول رجع عليها بنصفه وكذا مكيل وموزون ولو قبضت النصف ثم PageV01P516 ~~وهبت الكل أو الباقي لا يرجع خلافا لهما ولو وهبت أقل من النصف وقبضت ~~الباقي رجع إليها إلى تمام النصف وعندهما بنصف المقبوض ولو لم تقبض شيئا لو ~~كان المهر PageV01P517 عرضا فوهبته قبل القبض أو بعده وإن تزوجها بألف على ~~أن لا يخرجها من البلد أو على أن لا يتزوج عليها فإن وفي فلها الألف وإلا ~~فمهر المثل ولو تزوجها على ألف إن أقام بها وعلى ألفين إن أخرجها فإن أقام ~~فلها الألف وإلا فمهر المثل لا يزاد على ألفين ولا PageV01P518 ينقص عن ألف ~~وعندهما لها ألفان إن أخرجها ولو تزوجها بهذا العبد أو بهذا العبد فلها ~~الأعلى إن كان مثل مهر مثلها أو أقل والأدنى إن كان مثله أو أكثر ومهر ~~مثلها إن كان بينهما وعندهما لها الأدنى بكل حال وإن طلقها قبل الدخول فلها ~~نصف الأدنى إجماعا PageV01P519 وإن تزوجها بهذين العبدين فإذا أحدهما حر ~~فلها العبد فقط عند الإمام إن ساوى العبد عشرة وعند أبي يوسف العبد مع قيمة ~~الحر لو كان عبدا وعند محمد العبد وتمام مثل المهر إن هو أقل منه وإن ~~تزوجها على فرس أو ثوب هروي بالغ في وصفه أو لا خير بين PageV01P520 دفع ~~الوسط أو قيمته وكذا لو تزوجها على مكيل أو موزون بين جنسه لا صفته وإن بين ~~صفته أيضا وجب هو ms051 لا قيمته وقيل الثوب مثله إن بولغ في وصفه وإن شرط ~~البكارة فوجدها ثيبا لزمه كل المهر وإن اتفقا على قدر في السر وأعلنا غيره ~~عند العقد فالمعتبر ما PageV01P521 أعلناه وعند أبي يوسف ما أسراه . # # | 2 ( فصل ) 2 # ولا يجب شيء بلا مطيء في عقد فاسد وإن خلا بها فإن وطأ وجب مهر ~~PageV01P522 المثل لا يزاد على المسمى وعليها العدة وابتداؤها من حين ~~التفريق لا من آخر الوطئات هو الصحيح ويثبت فيه النسب ومدته من حين الدخول ~~عند محمد وبه PageV01P523 يفتي ومهر مثلها يعتبر بقوم أبيها إن تساويا سنا ~~وجمالا ومالا وعقلا ودينا وبلدا PageV01P524 وعصرا وبكارة وثيابة فإن لم ~~يوجد منهم فمن الأجانبوإن لم يوجد جميع ذلك فيما يوجد منه ولا يعتبر بأمها ~~وخالتها إن لم تكونا من قوم أبيها صح ضمان وليها مهرها PageV01P525 وتطالب ~~من شاءت منه ومن الزوج ويرجع الولي على الزوج إذا أدى إن ضمن بأمره وإلا ~~فلا وللمرأة منع نفيها من الوطيء والسفر حتى توفيها قدر ما بين تعجيله من ~~مهرها كلا أو بعضا ولها السفر والخروج من المنزل أيضا ولها النفقة لو منعت ~~لذلك وهذا قبل PageV01P526 الدخول وكذا بعده خلافا لهما فيما لو كان الدخول ~~برضاها غير صبية ولا مجنونة وإن لم يبين قدر المعجل فقد ما يعجل من مثله ~~عرفا غير مقدر بربع ونحوه وليس لها ذلك لو PageV01P527 أجل كله خلافا لأبي ~~يوسف وإذا أوفاها ذلك فله نقلها حيث شاء ما دون وقيل له السفر بها في ظاهر ~~الرواية والفتوى على الأول وإن اختلفا في قدر المهر فالقول لها إن كان مهر ~~PageV01P528 مثلها كما قالت أو أكثر وله إن كان كما قال أو أقل وإن كان ~~بينهما تحالفا ولزم مهر المثل وفي الطلاق قبل الدخول القول لها إن كانت ~~متعة المثل كنصف ما قالت أو أكثر وله إن كانت كنصف ما قال أو أقل وإن كانت ~~بينهما تحالفا لزمت المتعة وعند أبي يوسف القول له قبل الدخول وبعده إلا أن ~~يذكر ما لا يتعارف ms052 مهرا لها وأيهما برهن قبل وإن برهنا PageV01P529 فبينته ~~أولي حيث يكونا لقول لها وبينتها أولي حيث يكون القول له وإن اختلفا في ~~أصله وجب مهر المثل وموت أحدهما كحياتهما وفي موتهما إن اختلفت الورثة في ~~قدره PageV01P530 فالقول لورثة الزوج عند الإمام ولا يستثني القليل وعند ~~محمد كالحياة وإن اختلفوا في أصله يجب مهر المثل عندهما وبه يفتي وعند ~~الإمام القول لمنكر التسمية ولا يجب شيء PageV01P531 وإن بعث إليها شيئا ~~فقالت هو هدية وقال مهر فالقول له في غير ما هيء للأكل وأن نكح ذمي ذمية أو ~~حربي حربية ثمة على ميتة أو بلا مهر وذلك جائز في دينهم فلا شيء لها ~~PageV01P532 خلافا لهما سواء وطئت أو طلقت قبله أو مات أحدهما وإن نكحها ~~وإن كان غير معين فقيمة الخمر ومهر المثل في الخنزير وعند أبي يوسف لها مهر ~~المثل في الوجهين وعند PageV01P533 محمد القيمة فيهما وفي الطلاق قبل ~~الدخول يجب المتعة عند من أوجب مهر المثل ونصف القيمة عند من أوجبها . # PageV01P534 # | 2 ( باب نكاح الرقيق ) 2 # نكاح العبد والأمة والمدبر والمكاتب وأم الولد بلا إذن السيد موقوف فإن ~~أجاز نفذ وإن رد بطل طلقها رجعية أجاز لا طلقها أو فارقها فإن نكحوا ~~PageV01P535 بإذنه فالمهر عليهم يباع العبد فيه ويسعى المدبر والمكاتب ولا ~~يباعان وإذنه لعبده بالنكاح يشمل جائزه وفاسده فيباع في المهر لو نكح فاسدا ~~فوطأ ويتم الأذن به حتى لو نكح بعده جائزا توقف على الإجازة وإن زوج عبده ~~المأذون المديون صح وهي أسوة PageV01P536 للغرماء في مهر مثلها ومن زوج ~~أمته لا يلزمه تبوءتها ويطؤ الزوج متى ظفر ولا نفقة عليه إلا بالتبوئة وهي ~~أن يخلى بينها وبين الزوج في منزله ولا يستخدمها فإن بوأها ثم رجع صح وسقطت ~~النفقة وإن خدمته بلا استخدامه لا تسقط وإن زوج أمته ثم قتلها قبل ~~PageV01P537 الدخول سقط المهر بخلاف ما لو قتلت الحرة نفسها قبله والأذن في ~~العزل عن الأمة وعندهما لها وإن تزوجت أمة أو مكاتبة بالأذن ثم عتقت فلها ~~الخيار ms053 في الفسخ حرا كان PageV01P538 زوجها أو عبدا وإن تزوجت بلا إذن ~~فعتقت نفذ وكذاالعبد ولا خيار لها والمسمى للسيد إن وطئت قبل العتق ولها إن ~~وطئت بعده ومن وطأ أمة ابنه فولدت فادعاه ثبت نسبه منه PageV01P539 ولزمه ~~قيمتها لا مهرها ولا قيمة ولدها وتصير أم ولده والجد كالأب بعد موته لا ~~قبله وإن زوج أمة أباه جاز وعليه مهرها لا قيمتها فإن أتت بولد لا تصير أم ~~ولد وهو حر بقرابته PageV01P540 حرة قالت لسيد زوجها اعتقه عني بألف ففعل ~~فسد النكاح ولزمها الألف والولاء لها ويصح عن كفارتها لو نوت به وإن لم تقل ~~بألف لا يفسد والولاء له خلافا لأبي يوسف وللمولى إجبار عبده وأمته على ~~النكاح دون مكاتبه ومكاتبته . # PageV01P541 # | 2 ( باب نكاح الكافر ) 2 # وإذا تزوج كافر بلا شهود أو في عدة كافر آخر وذلك جائز في دينهم ثم أسلما ~~أقرا PageV01P542 عليه خلافا لهما في العدة ولو تزوج المجوسي محرمه ثم ~~أسلما أو أحدهما فرق بينهما وكذ لو ترافعا إلينا وبمرافعة أحدهما لا يفرق ~~خلافا لهما والطفل مسلم إن كان أحد أبويه مسلما أو أسلم أحدهما وكتابي إن ~~كان بين كتابي ومجوسي ولو أسلمت زوجة PageV01P543 الكافر أو زوج المجوسية ~~عرض الإسلام على الآخر فإن أسلم وإلا فرق بينهما فإن أبى الزوج فالفرقة ~~طلاق خلافا لأبي يوسف لا إن أبت هي ولها المهر لو بعد الدخول وإلا ~~PageV01P544 فنصفه لو أبى ولا شيء لو أبت ولو كان ذلك في دراهم لا تبين حتى ~~تحيض ثلاثا قبل إسلام الآخر وإن أسلم زوج الكتابية بقي نكاحها وتباين ~~الدارين سبب الفرقة لا السبي PageV01P545 فلو خرج أحدهما إلينا مسلما أو ~~أخرج مسببا بانت وإن سبيا معا لا ومن هاجرت إلينا بانت ولا عدة عليها خلافا ~~لهما وارتداد أحد الزوجين فسخ وعند محمد ارتداد الرجل PageV01P546 طلاق ~~وللموطوءة المهر ولغيرها نصفه إن ارتد ولا شيء لها إن ارتدت وإن ارتدا معا ~~وأسلما معا لا تبين وإن أسلما متعاقبا بانت ولا يصح تزوج المرتد ولا ~~المرتدة أحدا ms054 . # PageV01P547 # | 2 ( باب القسم ) 2 # يجب العدل فيه بيتوتة لا وطئا والبكر والثيب والجديدة والقديمة والمسلمة ~~PageV01P548 والكتابية فيه سواء وللأمة والمكاتبة والمدبرة وأم الولد نصف ~~الحرة ولا قسم في السفر فيسافر بمن شاء والقرعة أحب وإن وهبت قسمها لضرتها ~~صح ولها إن ترجع . PageV01P549 فارغه PageV01P550 # | 1 ( كتاب الرضاع ) 1 # # هو مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص ويثبت حكمه PageV01P551 بقليله ~~وكثيره في مدته لا بعدها وهي حولان ونصف وعندهما حولان فيحرم به ما يحرم ~~PageV01P552 من النسب إلا جدة ولده وأخت ولده وعمة ولده وأم أخيه وأخته وأم ~~عمه أو عمته أو PageV01P553 خاله أو خالته وإلا أخا ابن المرأة لها وقس ~~عليه وتحل أخت الأخ لها رضاعا ونسبا كأخ من الأب له أخت من أمه تحل لأخيه ~~من أبيه ولا حل بين رضيعي ثدي وإن اختلف زمانهما بين رضيع وولد مرضعته وإن ~~سفل وولد زوج لبنها منه فهو أب للرضيع وابنه أخ PageV01P554 وبنته أخت ~~وأخوه عم وأخته عمة ولا حرمة لو رضعا من شاة أو من رجل ولا في الأحتقان ~~بلبن المرأة ولبن البكر والميتة محرم وكذا الاستعاط والوجور واللبن المخلوط ~~PageV01P555 بالطعام لا يحرم خلافا لهما عند غلبة اللبن ويعتبر الغالب لو ~~خلط بماء أو دواء أو لبن شاة وكذا لو خلط بلبن امرأة أخرى وعند محمد تتعلق ~~الحرمة بهما وإن أرضعت ضرتها PageV01P556 حرمتا ولا مهر للكبيرة إن لم توطأ ~~وللصغيرة نصفه ويرجع به على الكبيرة إن علمت بالنكاح وقصدت الفساد لا إن لم ~~تعلم به أو قصد دفع الجوع والهلاك أو لم تعلم إنه PageV01P557 مفسد والقول ~~قولها فيه وإنما يثبت الرضاع بما يثبت به المال ولو قال هذه أختي من ~~PageV01P558 الرضاع ثم ادعى الخطأ صدق . # PageV01P559 # | 1 ( كتاب الطلاق ) 1 # # هو رفع القيد الثابت شرعا بالنكاح أحسنه تطليقها واحدة في طهر ~~PageV01P003 لا جماع فيه وتركها حتى تمضي عدتها وحسنة وهو سني تطليقها ~~ثلاثا في ثلاثة PageV01P004 أطهار لا جماع فيها إن كانت مدخولا بها ولغيرها ~~طلقة ولو في الحيضة والآيسة والصغيرة والحامل يطلقن ms055 للسنة عند كل شهر واحدة ~~وعند محمد لا تطلق الحامل للسنة PageV01P005 إلا واحدة وجاز طلاقهن عقيب ~~الجماع وبدعيه تطليقها ثلاثا أو ثنتين بكلمة واحدة أو في طهر واحد لا رجعة ~~فيه إن مدخولا بها أو في طهر جامعها فيه وكذا تطليقها في الحيض PageV01P006 ~~وتجب مراجعتها في الأصح وقيل تستحب فإذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت طلقها إن شاء ~~وقيل يجوز أن يطلقها في الطهر الذي يلي تلك الحيضة ولو قال للموطوءة أنت ~~طالق ثلاثا للسنة وقع عند كل طهر واحدة وإن نوى الوقوع جملة صحت نيته ويقع ~~طلاق PageV01P007 كل زوج عاقل بالغ ولو مكرها أو سكران أو أخرس بإشارته ~~المعهودة لا طلاق صبي PageV01P008 فارغه PageV01P009 ومجنون ونائم وسيد على ~~زوجة عبده واعتباره بالنساء فطلاق الحرة ثلاث ولو تحت عبد وطلاق الأمة ~~ثنتان ولو تحت حر . # PageV01P010 # | 2 ( باب إيقاع الطلاق ) 2 # صريحه ما استعمل فيه خاصة ولا يحتاج إلى نية وهو أنت طالق ومطلقة وطلقتك ~~وتقع بكل منها واحدة رجعية وإن نوى أكثر أو بائنة وقوله أنت الطلاق ~~PageV01P011 أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقا يقع بكل منها واحدة ~~رجعية وإن نوى PageV01P012 ثنتين أو باينة وإن نوى الثلاث وقعن ويقع ~~بإضافته إلى جملتها كما مر أو إلى ما يعبر PageV01P013 به كالرقبة والعنق ~~والرأس والوجه والروح والبدن والجسد والفرج أو إلى جزء شايع PageV01P014 ~~منها كنصفها وثلثها لا بإضافته إلى يدها أو رجلها أو ظهرها أو بطنها ولو ~~طلقها نصف PageV01P015 تطليقة أو سدسها أو ربعها طلقت واحدة وفي أنت طالق ~~ثلاثة أنصاف تطليقتين ثلاث وفي ثلاثة أنصاف تطليقة ثنتان وقيل ثلاث وفي ~~واحدة إلى ثنتين أو ما بين واحدة إلى PageV01P016 ثنتين واحدة وعندهما ~~ثنتان وفي إلى ثلاث ثنتان وعندهما ثلاث وفي واحدة في ثنتين واحدة إن لم ينو ~~شيئا أو نوى الضرب والحساب وإن نوى واحدة وثنتين أو مع ثنتين فثلاث وفي غير ~~الموطوءة واحدة مثل واحدة وثنتين وإن نوى مع ثنتين فثلاث فيها أيضا وفي ~~ثنتين في ثنتين ثنتان وإن نوى الضرب ms056 وفي قوله : أنت طالق من هنا إلى الشام ~~واحدة رجعية وفي أنت طالق بمكة أو في مكة تطلق في PageV01P017 فارغه ~~PageV01P018 الحال حيث كانت ولو قال إذا دخلت مكة أو دخولك لا يقع ما لم ~~تدخلها وكذا الدار . # PageV01P019 # | 2 ( فصل ) 2 # قال أنت طالق غدا أو في غد يقع عند الصبح وإن نوى الوقوع وقت العصر ~~PageV01P020 صحت ديانة وفي الثاني يصدق أيضا خلافا لهما ولو قال : أنت طالق ~~اليوم غدا أو غدا اليوم يعتبر الأول ذكرا ولو قال أنت طالق قبل أن أتزوجك ~~فهو لغو ، وكذا أنت PageV01P021 طالق أمس وقد نكحها اليوم وإن نكحها قبل ~~أمس وقع الآن ولو قال : أنت طالق ثلاثا ما لم أطلقك أو متى لم أطلقك وسكت ~~طلقت للحال حتى لو علق الثلاث وقعن بسكوته PageV01P022 وإن وصل أنت طالق ~~وقع واحدة ولو قال : إن لم أطلقك فأنت طالق لا يقع ما لم يمت أحدهما وإذا ~~بلا نية مثل إن وعندهما مثل متى ومع نية الشرط أو الوقت فما نوى واليوم ~~PageV01P023 للنهار مع فعل ممتد ولمطلق الوقت مع فعل لا يمتد فلو قال أمرك ~~بيدك يوم يقدم زيد PageV01P024 فقدم ليلا لا تتخير وأن قال : يوم أتزوجك ~~فأنت طالق فنكحها ليلا وقع ولو قال : أنا منك طالق فهو لغو وإن نوى ولو قال ~~: أنا منك بائن أو عليك حرام بانت إن نوى ولو قال PageV01P025 أنت طالق مع ~~موتي أو مع موتك فهو لغو وكذا لو قال : أنت طالق واحدة أولا خلافا لمحمد في ~~رواية وإن ملك امرأته أو شقصها أو ملكته أو شقصه بطل العقد فلو طلقها بعد ~~ذلك لغا ولو قال لها : وهي أمة أنت طالق ثنتين مع إعتاق سيدك إياك فاعتقها ~~ملك PageV01P026 الرجعة وإن علق طلقتيها بمجيء الغد ، وعلق مولاها عتقها به ~~فجاء لا تحل له إلا بعد زوج آخر وعند محمد يملك الرجعة وتعتد كالحرة إجماعا ~~. # PageV01P027 # | 2 ( فصل ) 2 # لو قال لها أنت طالق هكذا مشيرا بأصابعه وقع بعددها فإن أشارببطونها ~~تعتبر المنشورة وبظهورها تعتبر المضمومة ms057 ولو وصف الطلاق بضرب من الشدة أو ~~ألبتة أو أفحش PageV01P028 الطلاق أو أخبثه أو أشده أو طلاق الشيطان أو ~~البدعة أو كالجبل أو كالف أو ملأ البيت أو PageV01P029 تطليقة شديدة أو ~~طويلة أو عريضة وقع واحدة بائنة وكذا إن نوى الثنتين إلا إذا نوى بقوله ~~طالق واحدة وبقوله بائن أو البتة أخرى فيقع بائنان وصحت نية الثلاث في الكل ~~. # PageV01P030 # | 2 ( فصل ) 2 # طلق غير المدخول بها ثلاثا وقعن وإن فرق بانت بالأولى ولا تقع الثانية ~~ولو قال : PageV01P031 أنت طالق واحدة وواحدة وقع واحدة وكذا لو قال واحدة ~~قبل واحدة أو بعدها واحدة ولو قال بعد واحدة أو قبلها واحدة أو مع واحد ~~واحدة ، أو معها واحدة فثنتان وفي الموطوءة ثنتان في الكل ولو قال إن دخلت ~~الدار فأنت طالق واحدة وواحدة فدخلت تقع واحدة وعندهما PageV01P032 ثنتان ~~ولو أخر الشرط فثنتان اتفاقا ويقع بعدد قرن بالطلاق لا به فلو ماتت قبل ذكر ~~العدد في قوله أنت طالق واحدة لا تطلق . # PageV01P033 # | 2 ( فصل ) 2 # وكنايته ما احتمله وغيره ولا يقع بها إلا بنية أو دلالة حال فمنها اعتدي ~~واستبرئي PageV01P034 رحمك وأنت واحدة يقع بكل منها واحدة رجعية وما سواها ~~يقع بها واحدة باينة إلا أن PageV01P035 ينوي ثلاثا فيقعن ولا تصح نية ~~الثنتين وهي باين بتة بتلة حرام خلية برية حبلك على غار PageV01P036 بك ~~الحقي بأهلك وهبتك لأهلك سرحتك فارقتك أمرك بيدك اختاري أنت حرة تقنعي ~~تخمري استتري أغربي أخرجي اذهبي قومي ابتغي الأزواج فلو أنكر النية صدق ~~مطلقا PageV01P037 حالة الرضاء ولا يصدق قضاء عند مذاكرة الطلاق فيما يصلح ~~للجواب دون الرد ولا عند الغضب فيما يصلح للطلاق دون الرد والشتم ويصدق ~~ديانة في الكل ولو قال : ثلاث PageV01P038 مرات اعتدي ونوى بالأولى طلاقا ~~وبالباقي حيضا صدق وإن لم ينو بالباقي شيئا وقع PageV01P039 الثالث وتطلق ~~بلست لي بامرأة أو لست لك بزوج إن نوى الطلاق والصريح يلحق الصريح والباين ~~يلحق الصريح لا الباين إلا إذا كان معلقا بالشرط . # PageV01P040 PageV01P041 PageV01P042 # | 2 ( باب التفويض ) 2 # وإذا قال ms058 لها اختاري ينوي الطلاق فاختارت نفسها في مجلسها الذي علمت به ~~فيه بانت بواحدة ولا تصح نية الثلاث وإن قامت منه أو أخذت في عمل آخر بطل ~~ولا بد من ذكر النفس PageV01P043 أو الاختيارة في أحد كلاميهما وإن قال لها ~~: اختاري فقالت : أنا أختار نفسي أو اخترت نفسي تطلق وإن قال لها ثلاث مرات ~~: ختاري فقالت : اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة يقع الثلاث بلا نية ~~فيها وعندهما واحدة باينة ولو قالت اخترت اختيارة وقع PageV01P044 الثلاث ~~اتفاقا ولو قالت طلقت نفسي أو اخترت نفسي بتطليقة بانت بواحدة في الأصح ~~وقيل يملك الرجعة ولو قال : أمرك بيدك في تطليقة أو اختاري فاختارت نفسها ~~وقعت واحدة رجعية . PageV01P045 # فصل ولو قال : أمرك بيدك ينوي ثلاثا فقالت اخترت نفسي بواحدة أو بمرة ~~واحدة وقع الثلاث PageV01P046 وإن قالت طلقت نفسي واحدة أو اخترت نفسي ~~بتطليقة فواحدة بابنة . # ولو قال أمرك بيدك اليوم وبعد غد لا يدخل الليل وإن ردته في اليوم لا ~~يرتد بعد غد وإن قال اليوم وغدا PageV01P047 يدخل الليل وإن ردته اليوم لا ~~يبقى غدا ولو مكثت بعد التفويض يوما ولم تقم أو كانت قائمة فجلست أو جالسة ~~فاتكأت أو متكئة فقعدت أو على دابة فوقفت أو دعت أباها للمشورة أو شهودا ~~للإشهاد لا يبطل خيارها وإن سارت دابتها بطل لا يسير فلك هي فيه . # PageV01P048 # | 2 ( فصل ) 2 # ولو قال لها : طلقي نفسك ، ولم ينو أو نوى واحدة فطلقت وقعت رجعية وكذا ~~لو PageV01P049 قالت : أبنت وإن طلقت ثلاثا ونواه وقعن ولغت نية الثنتين ~~ولو قالت اخترت نفسي لا تطلق لا يملك الرجوع بعد قوله طلقي نفسك ويتقيد ~~بالمجلس إلا إذا قال متى شئت PageV01P050 قال : لها طلقي ضرتك أو لآخر طلق ~~امرأتي يملك الرجوع ولا يتقيد بالمجلس إلا إذا زاد إن شئت ولو قال لها : ~~طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة وقع واحدة وفي عكسه لا PageV01P051 يقع شيء ~~وعندهما يقع واحدة وفي طلقي نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت واحدة لا يقع شيء وكذا ~~في عكسه ms059 وعندهما تقع واحدة ولو أمرها بالباين أو الرجعي فعكست وقع ما أمر ~~ولو قال : أنت طالق إن شئت فقالت : شئت إن شئت فقال شئت ينوي الطلاق لا يقع ~~PageV01P052 شيء وكذا لو علقت المشية بمعدوم وإن علق بموجود وقع ولو قال ~~أنت طالق متى شئت أو متى ما شئت أو إذا شئت أو إذا ما شئت فردت الأمر لا ~~يرتد ولها واحدة متى شاءت PageV01P053 ولا تريد ولو قال لها : أنت طالق ~~كلما شئت فلها أن تطلق ثلاثا متفرقا لا مجموعا ولا بعد زوج آخر ولو قال : ~~أنت طالق حيث شئت أو أين شئت لا تطلق ما لم تشأ في مجلسها ولو قال : أنت ~~طالق كيف شئت فإن شاءت موافقة لنيته رجعية أو باينة أو ثلاثا PageV01P054 ~~وقع كذلك وإن تخالفا تقع رجعية وكذا إن لم تشأ وعندهما لا يقع شيء وإن لم ~~تكن له نية يقع ما شاءت ولو قال : أنت طالق كم شئت أو ما شئت طلقت ما شاءت # وإن قال : PageV01P055 طلقي نفسك من ثلاث ما شئت فلها أن تطلق ما دون ~~الثلاث لا الثلاث خلافا لهما . # # | 2 ( باب التعليق ) 2 # إنما يصح في الملك كقوله لمنكوحته : إن زرت فأنت طالق أو مضافا إلى الملك ~~PageV01P056 كقوله لأجنبية : إن نكحتك فأنت طالق فيقع إن نكحها ولو قال ~~للأجنبية : إن زرت فأنت طالق PageV01P057 فنكحها فزارت لا تطلق وألفاظ ~~الشرط إن وإذا وإذا ما وكل وكلما ومتى ومتى ما ففي PageV01P058 جميعها إذا ~~وجد الشرط انتهت اليمين إلا في كلما فإنها تنتهي فيها بعد الثلاث ما لم ~~PageV01P059 تدخل على التزوج فلو قال كلما تزوجت امرأة فهي طالق تطلق بكل ~~تزوج ولو بعد زوج PageV01P060 آخر وإن قال : كلما دخلت الدار فأنت طالق لا ~~تطلق بعد الثلاث وزوج آخر وزوال PageV01P061 الملك اليمين لا يبطل اليمين ~~والملك شرط لوقوع الطلاق المعلق لا لانحلال اليمين فإن وجد PageV01P062 ~~الشرط فيه انحلت اليمين ووقع الطلاق وإلا انحلت ولا يقع وإن اختلفا في وجود ~~الشرط فالقول له إلا إذا برهنت وفيما لا ms060 يعلم إلا منها القول لها في حق ~~نفسها لا في حق غيرها PageV01P063 فلو قال : إن حضت فأنت طالق ، وفلانة ~~فقالت : حضت طلقت هي لا فلانة وكذا لو قال : إن كنت تحبين عذاب الله فأنت ~~طالق وعبدي حر فقالت : أحب طلقت ولا يعتق ولا يقع في إن حضت ما لم يستمر ~~الدم ثلاثا فإذا استمر وقع من ابتدائه ولو قال : إن PageV01P064 ~~PageV01P065 حضت حيضة يقع إذا طهرت ولو قال : إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة ~~وإن ولدت أنثى فأنت طالق ثنتين فولدتهما ولم يدر الأول تطلق واحدة قضاء ~~وثنتين تنزها وتنقضي PageV01P066 العدة ولو علق بشرطين شرط للوقوع وجود ~~الملك عند آخرهما فإن وجدا أواخرهما فيه PageV01P067 وقع وإن وجدا أواخرهما ~~لا فيه لا يقع ويبطل تنجيز الثلاث تعليقه فلو علقها بشرط ثم نجزها قبل ~~وجوده ثم تزوجها بعدالتحليل فوجد لا يقع شيء ولو علق الثلاث أو العتق ~~PageV01P068 بالوطىء لا يجب العقر باللبث بعد الإيلاج ولا يصير به مراجعا ~~في الرجعي ما لم ينزع ، ثم يولج خلافا لأبي يوسف ولو قال إن نكحتها عليك ~~فهي طالق فنكحها عليها في عدة PageV01P069 الباين لا تطلق وإن وصل بقوله : ~~أنت طالق قوله : إن يشاء الله أو إن لم يشأ الله أو ما شاء PageV01P070 ~~الله أو ما لم يشأ الله أو إلا أن يشاء الله لا تطلق وكذا لو ماتت قبل قوله ~~إن شاء الله وأن مات هو يقع وفي أنت طالق ثلاثا إلا واحدة يقع ثنتان وفي ~~الاثنتين واحدة وفي إلا ثلاثا ثلاث . # PageV01P071 # | 2 ( باب طلاق المريض ) 2 # الحالة التي يصير بها الرجل فارا بالطلاق ولا ينفذ تبرعه فيها إلا من ~~الثلث ما يغلب PageV01P072 فيها الهلاك كمرض يمنعه عن إقامة مصالحه خارج ~~البيت ومابرزته رجلا وتقديمه ليقتل PageV01P073 في قصاص أو رجم فلو أبان ~~امرأته وهو . بتلك الحالة ثم مات عليها بذلك السبب أو بغيره وهي في العدة ~~ورثت وكذا لو طلبت رجعية فطلقها ثلاثا ومبانة قبلت ابنه بشهوة ولو ~~PageV01P074 أبانها وهو محصور أو في صف القتال أو ms061 محبوس لقصاص أو رجم أو ~~يقدر على القيام بمصالحه خارج البيت ، لكنه مشتك أو محموم لا ترث وكذا ~~المختلعة ومخيرة اختارت نفسها ومن طلقت ثلاثا بأمرها أو بغير أمرها لكن صح ~~ثم مات ومن ارتدت بعدما أبانها ثم أسلمت وكذا مفرقة بسبب الجب أو العنة أو ~~خيار البلوغ أو العتق ولو فعلت ذلك PageV01P075 وهي مريضة لا تقدر على ~~القيام بمصالح بيتها ثم ماتت وهي في العدة ورثها ولو أبانها بأمرها في مرضه ~~أو تصادقا إنها كانت حصلت في صحته ومضت العدة ثم أوصي لها أو أقر بدين فلها ~~الأقل من إرثها ومما أوصي أو أقر وإن علق الطلاق بفعل أجنبي أو بمجيء ~~PageV01P076 الوقت فوجد فإن كان التعلق والشرط في مرضه ورثت وإن كان أحدهما ~~في الصحة لا ترث وإن علق بفعل نفسه وهما في المرض أو الشرط فقط ورثت وكذا ~~لو علق بفعلها ولا بد لها منه وهما في مرضه وكذا لو كان الشرط فقط فيه ~~خلافا لمحمد وإن كان لها بدلا ترث PageV01P077 على كل حال وإن قذفها أو ~~لاعن وهو مريض ورثت وكذا لو كان القذف في الصحة واللعان في المرض خلافا ~~لمحمد وإن آلى منها وبانت به فإن كانا في المرض ورثت وإن كان الإيلاء في ~~الصحة لا وفي الرجعي ترث في جميع الوجوه إن مات وهي في العدة وإلا لا . # PageV01P078 # | 2 ( باب الرجعة ) 2 # هي استدامة النكاح القائم في العدة فمن طلق ما دون ثلاث بصريح الطلاق أو ~~بالثلاث PageV01P079 الأول من كناياته ولم يصفه بضرب من الشدة ولم يكن ~~بمقابلة مال فله أن يراجع وإن أبت PageV01P080 ما دامت في العدة بقوله ~~راجعتك أو راجعت امرأتي أو بفعل ما يوجب حرمة المصاهرة من PageV01P081 وطىء ~~ومس ونحوه من أحد الجانبين وندب الإشهاد عليها وإعلامها بها ولو قال بعد ~~العدة كنت راجعتك فيها فصدقته صحت وإلا فلا ولو قال راجعتك فقالت : مجيبة ~~له انقضت عدتي فالقول لها ولا تصح الرجعة خلافا لهما وإن قال زوج الأمة بعد ~~العدة : كنت راجعت ms062 فيها فصدقه PageV01P082 سيدها وكذبته فالقول لها وعندهما ~~للسيد وفي عكسه القول للسيد اتفاقا في الصحيح PageV01P083 وإن قال : راجعتك ~~فقالت : مضت عدتي وأنكرا فالقول لها وإذا طهرت من حيض الأخير لعشرة انقطعت ~~الرجعة وإن لم تغتسل وإن انقطع لأقل لا ما لم تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة ~~أو تتميم وتصلي وعند محمد تنقطع بالتيمم وإن لم تصل وفي الكتابية ~~PageV01P084 بمجرد الانقطاع اتفاقا ولو اغتسلت ونسيت أقل من عضو انقطعت وإن ~~نسيت عضوا لا وكل من المضمضة والاستنشاق كالأقل وفي رواية عن أبي يوسف ~~كتمام العضو ولو طلق حاملا أو من ولدت منه وأنكر وطأها له إن يراجع وإن طلق ~~من خلا بها وأنكر وطأها PageV01P085 فليس له أن يراجع وإن راجعها ثم ولدت ~~بعد الرجعة لأقل من عامين صحت الرجعة ولو قال لامرأته : إن ولدت فأنت طالق ~~فولدت ولدا ثم آخر من بطن آخر فهو رجعة وإن قال : كلما ولدت فأنت طالق ~~فولدت ثلاثة في بطون فالثاني والثالث رجعة وتتم الثلاث PageV01P086 بولادة ~~الثالث وعليها العدة بالإقراء والمطلقة الرجعية تتشوف وتتزين وندب أن لا ~~يدخل عليها حتى يعلمها إن لم يقصد رجعتها وليس له أن يسافر بها حتى يراجعها ~~والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء وله أن يتزوج مبانته بما دون الثلاث في العدة ~~وبعدها ولا تحل PageV01P087 الحرة بعد الثلاث ولا الأمة بعد الثنتين إلا ~~بعد وطىء زوج آخر بنكاح صحيح ومضى PageV01P088 عدته ولا يحل له بملك يمين ~~ويحلها وطؤ المراهق لا السيد والشرط الإيلاج دون الإنزال فإن PageV01P089 ~~تزوجها بشرط التحليل كره وتحل للأول وعن أبي يوسف إن النكاح فاسد ولا تحل ~~للأول PageV01P090 وعن محمد إنه صحيح ولا تحل للأول والزوج الثاني يهدم ما ~~دون الثلاث أيضا خلافا لمحمد PageV01P091 فمن طلقت دونها عادت إليه بعد آخر ~~عادت بثلاث وعنده بما بقي ولو قالت مطلقة الثلاث : PageV01P092 انقضت عدتي ~~منك وتخللت وانقضت عدتي والمدة تحتمل ذلك فله تصديقها إن غلب على ظنه صدقها ~~. # PageV01P093 # | 2 ( باب الإيلاء ) 2 # هو الحلف على ترك وطىء الزوجة مدته وهي ms063 أربعة أشهر للحرة وشهران للأمة ~~فلا إيلاء لو حلف على أقل منها وحكمه وقوع طلقة باينة إن بر ولزوم ~~PageV01P094 الكفارة أو الجزاء إن حنث فلو قال لزوجته : والله لا أقربك أو ~~والله لا أقربك أربعة أشهر كان موليا وكذا لو قال : إن قربتك فعلى حج أو ~~صوم أو صدقة أو فأنت طالق أو عبده حر PageV01P095 فإن قربها في المدة حنث ~~وسقط الإيلاء وإلا بانت بمضيها وسقط اليمين إن حلف على أربعة أشهر وبقيت إن ~~أطلق فلو نكحها ثانيا عاد الإيلاء فإن مضت مدة أخرى بلا وطىء PageV01P096 ~~بانت بأخرى فإن نكحها ثالثا فكذلك فإن زوجها بعد زوج آخر فلا إيلاء واليمين ~~باقية فإن وطىء لزم الكفارة أو الجزاء ولا تبين بمضي المدة وإن لم يطأ وكذا ~~لو آلى من أجنبية أو مبانة أما الرجعية فكالزوجة ولا إيلاء فيما دون أربعة ~~أشهر فلو قال : والله لا أقربك PageV01P097 شهرين وشهرين بعدهما كان إيلاء ~~فلو مكث يوما ثم قال : لأقربك شهرين بعد الشهرين الأولين فليس بإيلاء وكذا ~~لو قال لا أقربك سنة إلا يوما فإن قربها وقد بقي من السنة أربعة أشهر صار ~~إيلاء ولو قال : لا أدخل بصرة وامرأته فيها لا يكون موليا وإن عجز المولى ~~عن وطئها بمرضه أو مرضها أو رتقها أو صغرها أوجبه أو لأن بينها وبينه مسافة ~~PageV01P098 أربعة أشهر ففيؤه أن يقول فئت إليها إن استمر العذر من وقت ~~الحلف إلى آخر المدة فلو زال في المدة تعين الفيؤ بالوطىء وإن قال لها : ~~أنت علي حرام كان موليا إن نوى PageV01P099 التحريم أو لم ينو شيئا وإن نوى ~~ظهارا فظهار وإن نوى الكذب وإن نوى الطلاق فباين وإن نوى الثلاث فثلاث ~~والفتوى وقوع الطلاق به وإن لم ينو وكذا بقوله : كل حلال على حرام أو ( ~~هرجه بدست راست كيرم بروى حرام ) للعرف . # PageV01P100 # | 2 ( باب الخلع ) 2 # هو الفصل عن النكاح وقيل إن تفتدي المرأة نفسها بمال ليخلعها به ولا بأس ~~به عند PageV01P101 الحاجة وكره له أخذ شيء أن نشز وأخذ ms064 أكثر مما أعطاها إن ~~نشزت والواقع به وبالطلاق PageV01P102 على مال باين ويلزم المال المسمى وما ~~صلح مهرا أصلح بدلا للخلع وإن بطل العوض فيه يقع باينا وفي الطلاق يقع ~~رجعيا بلا شيء كما إذا خالعها أو طلقها وهو مسلم على خمر أو PageV01P103 ~~خنزير أو ميتة أو قالت خالعني على ما في يدي ولا شيء في يدها وإن قالت على ~~ما في يدي PageV01P104 من دراهم ولا شيء في يدها لزمها ثلاثة دراهم وإن ~~قالت من مال لزمها رد مهرها وإن خالعها على عبدها الآبق على أنها بريئة من ~~ضمانه لا تبرؤ ولزمها تسليمه إن أمكن وإلا PageV01P105 فقيمته ولو قالت ~~طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة فله ثلث الألف وبانت وفي على يقع رجعيا بلا ~~شيء وعندهما كالباء ولو قال لها طلقي نفسك ثلاثا بألف أو على ألف فطلقت ~~واحدة لا يقع شيء ولو قال أنت طالق بألف أو على ألف فقبلت بانت ولزمها ~~المال ولو قال : أنت طالق وعليك ألف أو قال لعبده : أنت حر وعليك ألف طلقت ~~وعتق مجانا PageV01P106 وإن لم يقبلا وعندهما لا ما لم يقبلا ) وإذا قبلا ~~لزم المال والخلع معاوضة في حقها فيصح رجوعها قبل قبوله بعدما أوجبت وشرط ~~الخيار لها ويبطل بالقيام عن PageV01P107 المجلس قبل قبوله ويمين في حقه ~~فلا يرجع بعدما أوجب ولا يصح شرط الخيار له ولا يبطل بالقيام عن المجلس قبل ~~قبولها وجانب العبد في العتق على مال كجانبها ولو قال لها : طلقتك أمس بألف ~~فلم تقبلي فقالت : بل قبلت فالقول له ولو قال البايع كذلك فالقول للمشتري ~~PageV01P108 والمبارأة كالخلع ويسقط كل منهما كل حق لكل واحد من الزوجين ~~على الآخر مما يتعلق بالنكاح فلا تطالب هي بمهر ولا نفقة ماضية مفروضة ولا ~~هو بنفق عجلها ولم PageV01P109 تمض مدتها ولا بمهر سلمه وخلع قبل الدخول ~~وعند محمد لا يسقط إلا ما سمياه فيهما PageV01P110 وأبو يوسف مع الإمام في ~~المبأراة ومع محمد في الخلع ولو خلع صغيرته من زوجها بمالها لا يلزم المال ~~ولا يسقط ms065 مهرها وطلقت في الأصح وفي الكبيرة يتوقف على قبولها PageV01P111 ~~ولو خلع على إنه ضامن لزمه المال وطلقت ولو شرط المال عليها طلقت بلا شيء ~~إن قبلت وإلا فلا تطلق والمريضة مرض الموت يعتبر من الثلث . # PageV01P112 PageV01P113 # | 2 ( باب الظهار ) 2 # هو تشبيه زوجته أو عضو منها يعبر به عن جملتها أو جزء شايع منها بعضو ~~يحرم عليه PageV01P114 النظر إليه من محارمه ولو رضاعا فلو قال لها : أنت ~~علي كظهر أمي أو رأسك ونحوه أو نصفك PageV01P115 وشبهه أو كبطنها أو فخذها ~~أو كظهر أختي أو عمتي ونحوهما حرم عليه وطؤها ودواعيه حتى يكفر فلو وطىء ~~قبل التكفير فليس عليه غير الاستغفار والكفارة الأولى ولا PageV01P116 يعود ~~حتى يكفر والعود الموجب للكفارة عزمه على وطئها وينبغي لها أن تمنع نفسها ~~منه وتطالبه بالكفارة ويجبره القاضي عليها واللفظ المذكور لا يحتمل غير ~~الظهار ولو قال : أنت علي PageV01P117 مثل أمي أو كأمي فإن نوى الكرامة صدق ~~أو الظهار فظهار أو الطلاق فباين وإن لم ينو شيئا فليس بشيء ولو قال : أنت ~~علي حرام كأمي ونوى ظهارا أو طلاقا فكما نوى ولو قال : أنت علي حرام كظهر ~~أمي ونوى طلاقا أو إيلاء فهو ظهار وعندهما ما نوى ولا PageV01P118 ظهار إلا ~~من الزوجة فلا ظهار من أمته ولا ممن نكحها بلا أمرها فظاهر منها فأجازت ~~النكاح ولو قال لنسائه أنتن علي كظهر أمي كان مظاهرا منهن وعليه لكل واحدة ~~كفارة وإن ظاهر من واحدة مرارا في مجلس أو مجالس فعليه لكل ظهار كفارة وهي ~~عتق رقبة PageV01P119 يجوز فيها المسلم والكافر والذكر والأنثى والصغير ~~والكبير والأعور والأصم الذي إذا صيح يسمع ومقطوع إحدى اليدين وإحدى ~~الرجلين من خلاف ومكاتب لم يؤد شيئا ولا يجوز الأعمى والأصم الذي لا يسمع ~~أصلا والأخرس ومقطوع اليدين أو إبهاميهما أو الرجلين أو يد ورجل من جانب ~~واحد ومجنون مطبق ومدبر وأم ولد ومكاتب أدى PageV01P120 بعضها ومعتق بعضه ~~ولو اشترى قريبه بنتيها صح وكذا لو حرر نصف عبده عنها ثم باقيه قبل وطىء من ms066 ~~ظاهر منها ولو حرر نصف عبد مشترك وضمن باقيه لا يجوز خلافا لهما ~~PageV01P121 وكذا لو حرر نصف عبده ثم جامع المظاهر منها ثم حرر باقيه فإن ~~لم يجد ما يعتق صام شهرين متتابعين ليس فيهما رمضان ولا شيء من الأيام ~~المنهية فإن وطأها فبهما ليلا PageV01P122 عمدا أو نهارا ناسيا استأنف ~~خلافا لأبي يوسف وإن أفطر بعذر أو بغير عذر استأنف إجماعا فإن لم يستطع ~~الصوم أطعم هو أو نائبه ستين مسكينا كل مسكين كالفطرة أو قيمة PageV01P123 ~~ذلك ويصح إعطاء من بر مع منوى شعير أو تمر وتصح الإباحة في الكفارات ~~والفدية دون الصدقات والعشر فلو غداهم وعشاهم أو غداهم غداءين أو عشاهم ~~عشاءين PageV01P124 وأشبعهم جاز وإن قل ما أكلوا ولا بد من الأدام في خبز ~~الشعير دون الحنطة ولو أطعم فقيرا واحدا ستين يوما أجزأه وإن أعطاه طعام ~~الشهرين في يوم لا يجزىء إلا عن يوم واحد فإن جامعها في خلال الإطعام لا ~~يستأنف ولو أطعم ستين فقيرا لكل فقير صاعا عن PageV01P125 ظهارين لا يصح ~~إلا عن واحد ولو عن ظهار وإفطار صح عنهما وكذا لو حرر عبدين عن ظهارين أو ~~صام عنهما أربعة أشهر أو أطعم مائة وعشرين فقيرا صح عنهما وإن لم يعين ~~PageV01P126 وإن حرر عنهما رقبة واحدة أو صام شهرين ثم عين عن أحدهما صح ~~ولو عن ظهار وقتل لا ولو ظاهر العبد لا يجزيه إلا الصوم وإن اعتق عنه سيده ~~أو أطعم . # # | 2 ( باب اللعان ) 2 # # شهادات مؤكدة بالإيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حق الزوج ~~ومقام حد الزنا في حقها فلو قذف زوجته بالزنا وكل منهما أهل للشهادة وهي ~~ممن يحد قاذفها أو PageV01P127 نفى نسب ولدها وطالبته بموجبه وجب عليه ~~اللعان فإن أبى حبس حتى يلاعن أو يكذب PageV01P128 PageV01P129 نفسه فيحد ~~فإن لاعن وجب اللعان عليها فإن أبت حبست حتى تلاعن أو تصدقه فإن لم يكن ~~PageV01P130 الزوج من أهل الشهادة بأن كان عبدا أو كافرا أو محدودا في قذف ~~وهي من أهلها حد وإن ms067 كان أهلا وهي صغيرة أو أمة أو مجنونة أو محدودة في قذف ~~أو كافرة أو ممن لا يحد قاذفها فلا حد ولا لعان وصفته أن يبتدأ بالزوج ~~فيقول أربع مرات اشهد بالله أني صادق فيما رميتها به من الزنا وفي الخامسة ~~لعنة الله عليه إن كان كاذبا فيما رميتها به من الزنا يشير إليها في ~~PageV01P131 جميع ذلك ثم تقول هي أربع مرات : أشهد بالله إنه كاذب فيما ~~رماني به من الزنا وفي الخامسة غضب الله عليها إن كان صادقا فيما رماني به ~~من الزنا تشير إليه في جميع ذلك فإن كان القذف بنفي الولد ذكراه عوض ذكر ~~الزنا وإن كان بالزنا ونفي الولد ذكراهما وإذا تلاعنا فرق الحاكم بينهما ~~وهو طلقة باينة وينفي نسب الولد إن كان القذف به ويلحقه بأمه فإن أكذب نفسه ~~بعد ذلك حد وحل له أن يتزوجها خلافا لأبي يوسف وكذا إن PageV01P132 قذف ~~غيرها فحد أو زنت فحدت ولا لعان بقذف الأخرس ولا بنفي الحمل وعندهما يلاعن ~~PageV01P133 إن أتت به لأقل من ستة أشهر ولو قال : زنيت وهذا الحمل منه ~~تلاعنا اتفاقا ولا ينفي PageV01P134 القاضي الحمل ولو نفي الولد عند ~~التهنئة أو ابتياع آلة الولادة صح ولاعن وإن نفى بعد ذلك لاعن ولا ينتفي ~~وعندهما يصح النفي في مدة النفاس وإن كان غائبا فحال علمه كحال PageV01P135 ~~ولادتها وإن نفي أول توأمين وأقر بالآخر حد وإن عكس لاعن ويثبت نسبهما ~~فيهما . # PageV01P136 # | 2 ( باب العنين وغيره ) 2 # هو من لا يقدر على الجماع أو يقدر على الثيب دون البكر فلو أقر إنه لم ~~يصل إلى PageV01P137 زوجته يؤجله الحاكم سنة قمرية وهو الصحيح ويحتسب منها ~~رمضان وأيام حيضها لا مدة PageV01P138 مرضه أو مرضها فإن لم يصل فيها فرق ~~بينهما إن طلبته وهو طلقة باينة فلو قال وطأت وأنكرت إن كان قبل التأجيل ~~فإن كانت ثيبا أو بكرا فنظرن إليها فقلن هي ثيب فالقول له مع يمينه وإن ~~PageV01P139 قلن هي بكر أجل وكذا إن نكل وإن كان بعد التأجيل وهي ms068 ثيب أو ~~بكر وقلن ثيب فالقول له وإن قلن بكر خيرت وكذا إن نكل ومتى اختارته بطل ~~خيارها والخصيي كالعنين والمجبوب يفرق PageV01P140 للحال وحق التفريق في ~~الأمة للمولى عند الإمام ولها عند أبي يوسف ولا خيار لها إن وجدت به جنونا ~~أو جذاما أو برصا خلافا لمحمد ولا له لو وجد بها ذلك أو رتقا أو قرنا . # PageV01P141 # | 2 ( باب العدة ) 2 # هي تربص يلزم المرأة عدة الحرة للطلاق أو الفسخ ثلاثة قروء أي حيض وكذا ~~من PageV01P142 وطئت بشبهة أو بنكاح فاسد وفرق أو مات عنها زوجها وأم ولد ~~أعتقت أو مات عنها مولاها ولا يحتسب حيض طلقت فيه وإن كانت لا تحيض لكبر أو ~~صغر أو بلغت بالسن ولم تحض PageV01P143 فثلاثة أشهر وللموت في نكاح صحيح ~~أربعة أشهر وعشرة أيام وعدة الأمة حيضتان وفي الموت PageV01P144 وعدم الحيض ~~نصف ما للحرة وعدة الحامل وضع الحمل مطلقا ولو مات عنها صبي وعند أبي يوسف ~~إن مات عنها صبي فعدتها بالأشهر وإن حملت بعد موت الصبي فعدتها بالأشهر ~~إجماعا ولا نسب في الوجهين ومن طلقت في مرض موت رجعيا كالزوجة وإن باينا ~~تعتد بأبعد PageV01P145 الأجلين وعند أبي يوسف كالرجعي ومن عتقت في عدة ~~رجعي تتم كالحرة وإن في عدة باين أو موت فكالأمة وإن اعتدت الآيسة بالأشهر ~~ثم عاد دمها على عادتها بطلت عدتها وتستأنف بالحيض هو الصحيح وكذا تستأنف ~~الصغيرة إذا حاضت في خلال PageV01P146 الأشهر ومن اعتدت البعض بالحيض ثم ~~آيست تعتد بالأشهر وإذا وطئت المعتدة بشبهة وجبت عليها عدة أخرى وتداخلتا ~~وما تراه يحتسب منهما فتتم الثانية إن تمت الأولى قبل PageV01P147 ~~PageV01P148 تمامها وابتداء العدة في الطلاق والموت عقيبهما وإن لم تعلم ~~بهما وفي النكاح الفاسد PageV01P149 عقيب التفريق أو العزم على ترك الوطىء ~~ومن قالت : انقضت عدتي بالحيض فالقول لها مع اليمين إن مضى عليها ستون يوما ~~وعندهما إن مضى تسعة وثلاثون يوما وثلاث PageV01P150 ساعات وإن نكح معتدته ~~من باين ثم طلقها قبل الدخول لزم مهر كامل وعدة مستأنفة وعند محمد نصف ms069 مهر ~~وإتمام العدة الأولى ولا عدة في طلاق قبل الدخول ولا على ذمية طلقها ذمي أو ~~حربية خرجت إلينا خلافا لهما . # PageV01P151 # | 2 ( فصل ) 2 # تحد معتدة الباين والموت إن كانت مكلفة بترك الزينة ولبس المزعفر ~~والمعصفر PageV01P152 والطيب والدهن والكحل والحناء إلا من عذر لا معتدة ~~العتق والنكاح الفاسد ولا تخطب المعتدة ولا بأس بالتعريض ولا تخرج معتدة ~~الطلاق من بيتها أصلا ومعتدة الموت PageV01P153 تخرج نهارا وبعض الليل ولا ~~تبيت في غير منزلها والأمة تخرج في حاجة المولى وتعتد المعتدة في منزل يضاف ~~إليها وقت الفرق أو الموت إلا أن تخرج جبرا أو خافت على PageV01P154 مالها ~~أو إنهدام المنزل أو لم تقدر على كرائه ولا بأس بكينونتهما معا بمنزل وإن ~~كان الطلاق باينا إذا كان بينهما سترة إلا أن يكون فاسقا فإن كان فاسقا أو ~~البيت ضيقا خرجت PageV01P155 والأولى خروجه وإن جعلا بينهما امرأة ثقة تقدر ~~على الحيلولة فحسن ولو أبانها أو مات عنها في سفر بينها وبين مصرها قل من ~~مدته رجعت وإن كانت مسافته من كل جانب تخيرت معها ولي أولا والعود أحمد وإن ~~كان ذلك في مصر لا تخرج منه ما لم تعتد ، ثم تخرج إن كان لها محرم وقالا إن ~~كان معها محرم جاز الخروج قبل الاعتداد . # PageV01P156 # | 2 ( باب ثبوت النسب ) 2 # أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها سنتان ومن قال إن نكحت فلانة فهي طالق ~~فنكحها فولدت لستة أشهر منذ نكحها لزمه نسبه ومهرها وإذا أقرت المطلقة ~~بانقضاء العدة ثم ولدت PageV01P157 لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار ثبت ~~نسبه وإن لستة أشهر لا وإن لم تقر يثبت إن ولدت لأقل من سنتين وإن لسنتين ~~أو أكثر لا إلا في الرجعي ويكون رجعة بخلاف الباينإلا أن يدعيه PageV01P158 ~~فيثبت فيه أيضا ويحمل على الوطىء بشبهة في العدة وإن كانت المبانة مراهقة ~~فإن ماتت به PageV01P159 لأقل من تسعة أشهر يثبت وإلا فلا وعند أبي يوسف ~~يثبت فيما دون سنتين ومن مات عنها إن PageV01P160 أتت به لأقل من سنتين ms070 وإن ~~كانت مراهقة فلأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام وإلا فلا ولا تثبت ولادة ~~المعتدة إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وعندهما تكفي شهادة امرأة ~~PageV01P161 واحدة وإن كان حبل ظاهر أو اعترف الزوج به تثبت بمجرد قولها ~~فلا احتياج إلى الشهادة وعندهما لا بد من شهادة امرأة وإن أدعتها بعد موته ~~لأقل من سنتين فصدقها الورثة صح في حق الإرث والنسب هو المختار ومن نكح فأت ~~بولد لستة أشهر فصاعدا ثبت منه إن PageV01P162 أقر بالولادة أو سكت وإن جحد ~~فبشهادة امرأة فإن نفاه لاعن وإن لأقل من ستة أشهر لا يثبت فإن ادعت نكاحها ~~منذ ستة أشهر وادعى الأقل فالقول لها مع اليمين وعند الإمام بلا ~~PageV01P163 يمين وإن علق طلاقها بالولادة فشهدت بها امرأة لا تطلق خلافا ~~لهما وإن اعترف بالحبل تطلق بمجرد قولها وعندهما لا بد من شهادة امرأة ومن ~~نكح أمة فطلقها فاشتراها فولدت لأقل من ستة أشهر منذ شراها لزمه وإلا فلا ~~ومن قال لأمته : إن كان في بطنك ولد فهو PageV01P164 مني فشهدت امرأة ~~بالولادة فهي أم ولده ومن قال لغلام هو ابني ومات فقالت أمه : أنا امرأته ~~وهو ابنه يرثانه فإن جهلت حريتها وقالت الورثة أنت أم ولده فلا ميراث لها . # PageV01P165 # | 2 ( باب الحضانة ) 2 # الأم أحق بحضانة ولدها قبل الفرقة وبعدها ثم أمها وإن علت ثم أم الأب ثم ~~أخت الولد PageV01P166 لأبوين ، ثم لأم ، ثم لأب ثم خالته كذلك ثم عمته ~~كذلك وبنات الأخت أولى من بنات الأخ وهن أولى من العمات ومن نكحت غير محرمه ~~سقط حقها لا من نكحت محرمه كأم نكحت PageV01P167 عمه وجدة نكحت جده ويعود ~~الحق بزوال نكاح سقط به والقول قولها في نفي الزوج ويكون الغلام عندهن حتى ~~يستغني عنها بأن يأكل ويشرب ويلبس ويستنجي وحده وقدر PageV01P168 بتسع أو ~~سبع ثم يجبر الأب على أخذه والجارية عند الأم أو الجدة حتى تحيض وعند محمد ~~حتى تشتهى كما عند غيرهما وبه يفتي لفساد الزمان ومن لها الحضانة لا تجبر ~~PageV01P169 عليها فإن ms071 لم تكن امرأة فالحق للعصبات على ترتيبهم لكن لا تدفع ~~صبية إلى عصبة غير محرم كابن العم ومولى العتاقة ولا فاسق ماجن وإن اجتمعوا ~~في درجة فأورعهم أولى ثم PageV01P170 أسنهم ولا حق لأمة وأم ولد في الحضانة ~~قبل العتق والذمية أحق بولدها المسلم ما لم يخف عليه ألف الكفر وليس للأب ~~أن يسافر بولده حتى يبلغ حد الإستغناء ولا للأم إلا PageV01P171 إلى وطنها ~~وقد تزوجها فيه إن لم يكن دار حرب وليس ذلك لغير الأم وإن كان بين المصرين ~~أو القريتين ما يمكن للأب أن يطلع عليه ويبيت في منزله فلا بأس به وكذا ~~النقلة من القرية إلى المصر بخلاف العكس ولا خيار للولد . # PageV01P172 # | 2 ( باب النفقة ) 2 # يجب النفقة والكسوة والسكنى للزوجة على زوجها ولو صغيرا مسلمة كانت أو ~~PageV01P173 كافرة كبيرة أو صغيرة توطأ إذا سلمت إليه نفسها في منزله أو لم ~~تسلم لحق لها أو لم لعدم PageV01P174 طلبه وتفرض النفقة في كل شهر وتسلم ~~إليها والكسوة كل ستة أشهر وتقدر بكفايتها بلا إسراف PageV01P175 ولا تقتير ~~ويعتبر في ذلك حالهما ففي الموسرين حال اليسار وفي المعسرين حال الإعسار ~~وفي المختلفين بين ذلك وقيل : يعتبر حاله فقط والقول له في إعساره في حق ~~النفقة والبينة لها PageV01P176 وتفرض عليه نفقة خادم واحد لها لو موسرا ~~وعند أبي يوسف تفرض نفقة خادمين ولو معسرا لا PageV01P177 تلزمه نفقة ~~الخادم في الأصح ولو فرضت لإعساره ثم أيسر فخاصمته تمم لها نفقة ~~PageV01P178 اليسار وبالعكس تلزم نفقة الإعسار ولا نفقة لناشزة خرجت من ~~بيته بغير حق ومحبوسة PageV01P179 بدين ومريضة لم تزف ومغصوبة وصغيرة لا ~~توطأ وحاجة لا معه ولو حجت معه فلها PageV01P180 نفقة الحضر لا السفر ولا ~~الكراء ولو مرضت في منزله فلها النفقة لا لو مرضت في بيتها PageV01P181 ~~وزفت إليه مريضة ولا يفرق لعجزه عن النفقة وتؤمر بالاستدانة لتحيل عليه ولا ~~تجب نفقة PageV01P182 مدة مضت إلا أن تكون قضى بها أو تراضيا على مقدارها ~~ولو مات أحدهما أو طلقت PageV01P183 بعد القضاء أو التراضي قبل قبضها ms072 سقطت ~~إلا أن تكون استدانت بأمر قاض ولو عجل لها النفقة أو الكسوة لمدة ثم مات ~~أحدهما قبل تمامها فلا رجوع عليها خلافا لمحمد وإذا PageV01P184 تزوج العبد ~~بالإذن فنفقتها دين عليه يباع فيه مرة بعد مرة أخرى ولا في دين غيرها إلا ~~مرة وعلى الزوج أن يسكنها في بيت خال عن أهله وأهلها ولو ولده من غيرها ~~ويكفيها بيت PageV01P185 مفرد من دار إذا كان له غلق وله منع أهلها ولو ~~ولدها من غيره عن الدخول عليها لا من النظر إليها والكلام معها متى شاؤا ~~والصحيح إنه لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ولا PageV01P186 من دخولهما ~~عليها في الجمعة مرة وفي غيرهما في السنة مرة وتفرض نفقة زوجة الغائب وطفله ~~وأبويه في مال له من جنس حقهم عند مودع أو مضارب أو مديون يقر به وبالزوجية ~~PageV01P187 أو يعلم القاضي ذلك ويحلفها إنه لم يعطها النفقة ويأخذ منها ~~كفيلا فلو لم يقروا PageV01P188 بالزوجية ولم يعلم القاضي بها فأقامت بينة ~~لا يقضي بها وكذا لو لم يخلف مالأ فأقامت البينة على الزوجية ليفرض لها ~~النفقة ويأمرها بالاستدانة عليه لا يسمع بينتها وعند زفر يسمعها ليفرض ~~النفقة لا لثبوت الزوجية وهو المعمول به اليوم والمختار PageV01P189 وتجب ~~النفقة والسكنى لمعتدة الطلاق ولو باينا والمفرقة بلا معصية كخيار العتق ~~والبلوغ والتفريق لعدم الكفاءة لا لمعتدة الموت والمفرقة بمعصية كالردة ~~وتقبيل ابن الزوج ولو ارتدت مطلقة الثلاث تسقط نفقتها سقطت نفقتها لا لو ~~مكنت ابنه . # PageV01P190 # | 2 ( فصل ) 2 # ونفقة الطفل الفقير على أبيه لا يشاركه فيها أحد كنفقة الأبوين والزوجة ~~ولا تجبر PageV01P191 أمه على إرضاعه إلا إذا تعينت ويستأجر من ترضعه عندها ~~ولو استأجرها وهي زوجته أو PageV01P192 معتدته من رجعي لترضع ولدها لا يجوز ~~وفي معتدة الباين روايتان وبعد العدة يجوز وهي أحق إن لم تطلب زيادة على ~~الغير ولو استأجرها هي زوجته لإرضاع ولده من غيرها صح PageV01P193 ونفقة ~~البنت بالغة والابن زمنا على الأب خاصة وبه يفتي وقيل على الأب ثلثاها وعلى ~~الأم ثلثاها وعلى الموسر ms073 يسارا يحرم الصدقة نفقة أصوله الفقراء بالسوية بين ~~الابن والبنت PageV01P194 PageV01P195 ويعتبر فيها القرب والجزئية لا الإرث ~~فلو كان له بنت وابن ابن فنفقته على البنت مع إن إرثه لهما ولو كان له بنت ~~بنت وأخ فنفقته على بنت البنت مع أن كل إرثه للأخ وعليه نفق PageV01P196 كل ~~ذي رحم محرم منه إن كان فقيرا صغيرا أو أنثى أو زمنا أو أعمى أو لا يحسن ~~الكسب لخرقه أو لكونه من ذوي البيوتات أو طالب علم ويجبر عليها وتقدر بقدر ~~الإرث حتى لو PageV01P197 كان له أخوات متفرقات فنفقته عليهن أخماسا كما ~~يرثن منه ويعتبر فيها أهلية الإرث لا حقيقته فنفقه من له خال PageV01P198 ~~وابن عم على خاله ونفقة زوجة الأب على ابنه ونفقة زوجة الابن على أبيه إن ~~كان صغيرا أو زمنا ولا يجب نفقة الغير على فقير إلا للزوجة والولد ولا مع ~~اختلاف الدين إلا PageV01P199 للزوجة وقرابة الولاد أعلى أو أسفل وللأب بيع ~~عرض ابنه لنفقته لا بيع عقاره ولا بيع PageV01P200 العرض لدين له على الابن ~~سواها ولا للأم بيع ماله لنفقتها وعندهما لا يجوز للأب أيضا PageV01P201 ~~ولا ضمان عليهما لو أنفقا من مال الابن عندهما ولو أنفق المودع مال الابن ~~عليهما بغير أمر قاض ضمن ولا يرجع عليهما ولو قضي بنفقة غير الزوجة ومضت ~~مدة PageV01P202 بلا إنفاق سقطت إلا أن يكون القاضي أمر بالاستدانة عليه ~~وعلى المولى نفقة رقيقة فإن PageV01P203 أبى اكتسبوا وأنفقوا وإن لم يكن ~~لهم كسب أجبر على بيعهم وفي غيرهم من الحيوان يؤمر ديانة . PageV01P204 ~~PageV01P205 # | 1 ( كتاب الإعتاق ) 1 # # فإن أبي اكتسبوا و أنفقوا و إن لم يكن لهم كسب أجبر على بيعهم و في غيرهم ~~من الحيوان يؤمر ديانة هو إثبات القوة الشرعية في المملوك إنما يصح من مالك ~~PageV01P206 PageV01P207 حر مكلف بصريحه وإن لم ينو كانت حرا ومحررا وعتيق ~~أو معتق أو حررتك أو أعتقتك أو هذا مولاي أو يا مولاي أو هذه مولاي أو يا ~~حر أو يا عتيق إن لم يجعل ذلك اسما له PageV01P208 وكذا ms074 لو أضاف الحرية إلى ~~ما يعبر به عن البدن كرأسك حر ونحوه ، وكقوله لأمته فرجك حر و PageV01P209 ~~بكنايته إن نوى كلا ملك لي عليك أو لا سبيل أو لا رق أو خرجت من ملكه أو ~~خليت سبيلك أو قال لأمته أطلقتك ولو قال طلقتك لا تعتق وإن نوى وكذا سائر ~~ألفاظ صريح PageV01P210 الطلاق وكناية ولو قال : أنت لله لا يعتق خلافا ~~لهما ولو قال هذا ابني أو أبي عتق بلا نية PageV01P211 وكذا هذه أمي ~~وعندهما لا يعتق إن لم يصلح أن يكون ابنا له أو أبا له أو أما ولو قال ~~PageV01P212 لصغير هذا جدي لا يعتق في المختار وكذا لو قال : هذا أخي أو ~~لعبده هذا بنتي ولا يعتق بلا سلطان لي عليك وإن نوى ولا بيا ابني ويا أخي ~~أو أنت مثل الحر وقيل يعتق ولو قال PageV01P213 PageV01P214 ما أنت إلا حر ~~عتق ومن ملك ذا رحم منه عتق عليه ولو كان المالك صغيرا أو PageV01P215 ~~PageV01P216 مجنونا والمكاتب يتكاتب عليه قرابة الولاد فحسب خلافا لهما ومن ~~أعتق لوجه الله PageV01P217 تعالى عتق وكذا لو أعتق للشيطان أو للصنم وإن ~~عصى وكذا لو أعتق مكرها أو سكران ولو أضاف العتق إلى ملك أو شرط صح ولو خرج ~~عبد حربي إلينا مسلما عتق والحمل PageV01P218 يعتق بعتق أمه وصح إعتاقه ~~وحده ولا تعتق أمه به والولد يتبع أمه في الملك والرق والحرية والتدبير ~~والاستيلاد والكتابة وولد الأمة من سيدها حر ومن زوجها ملك PageV01P219 ~~لسيدها وولد المغرور حر بقيمته . # PageV01P220 # | 2 ( باب عتق البعض ) 2 # ومن أعتق بعض عبده صح وسعى في باقيه وهو كالمكاتب إلا أنه لا يرد في الرق ~~PageV01P221 PageV01P222 لو عجز وقالا يعتق كله ولا يسعى وإن أعتق شريك ~~نصيبه منه فللآخر أن يعتق أو يدبر أو يكاتب أو يستسعى والولاء لهما أو يضمن ~~المعتق لو موسرا PageV01P223 ويرجع به المعتق على العبد والولاء له وقالا ~~ليس للآخر إلا الضمان مع اليسار والسعاية PageV01P224 مع الاعسار ولا يرجع ~~المعتق على العبد لو ضمن والولاء له في الحالين ms075 ولو شهد كل منهما بإعتاق ~~شريكه سعى لهما في حظهما والولاء بينهما كيف ما كانا وقالا يسعى للمعسرين ~~لا للموسرين ولو أحدهما موسرا والآخر معسرا يسعى للموسر فقط والولاء ~~PageV01P225 موقوف في كل الأحوال حتى يتصادقا ولو علق أحدهما عتقه بفعل غدا ~~والآخر بعدمه فيه فمضى ولم يدر عتق نصفه وسعى في نصفه لهما مطلقا وعندهما ~~إن كانا معسرين فل PageV01P226 ا سعاية وإن كانا معسرين ففي نصفه عند أبي ~~يوسف وفي كله عند محمد وإن مختلفين يسعى للموسر فقط في ربعه عند أبي يوسف ~~وفي نصفه عند محمد ولو حلف كل بعتق عبده والمسألة بحالها لا يعتق واحد ومن ~~ملك ابنه مع آخر بشراء أو هبة أو صدقة PageV01P227 أو وصية عتق حظه ولا ~~يضمن ولشريكه أن يعتق أو يستسعى سواء علم الشريك أنه ابنه أو لا وقالا يضمن ~~الأب إن كان موسرا وعند إعساره يسعى الابن وكذا الحكم والخلاف لو علق عتق ~~عبد بشراء بعضه ثم اشتراه مع آخر أو اشترى نصف ابنه ممن يملك كله ولو اشترى ~~الأجنبي نصفه ثم الأب باقيه موسرا ضمن الشريك أو يستسعى وقالا يضمن فقط ~~PageV01P228 ولو ملكاه بالأرث فلا ضمان إجماعا عبد لموسرين دبره أحدهم ~~وأعتقه آخر ضمن الساكت مدبره والمدبر معتقه ثلثه مدبر إلا ما ضمن والولاء ~~ثلثاه للمدبر وثلثه للمعتق PageV01P229 وقالا ضمن مدبره لشريكيه ولو معسرا ~~والولاء كله له وقيمة المدبر ثلثا قيمته قنا ولو قال لشريكه هي أم ولدك ~~وأنكر تخدمه يوما وتوقف يوما وقالا للمنكر أن يستسعيها في حظه إن شاء ثم ~~تكون حرة وما لأم ولد تقوم فلا يضمن موسرا عتق نصيبه منها وعندهما هي ~~متقومة فيضمن حصة شريكه منها . # PageV01P230 # | 2 ( باب العتق المبهم ) 2 # رجل له ثلاثة أعبد قال لاثنين عنده : أحدكما حر فخرج أحدهما ودخل الآخر ~~PageV01P231 فأعاد القول ثم مات من غير بيان عتق ثلاثة أرباع الثابت ونصف ~~الخارج وكذا نصف الداخل وقال محمد ربعه ولو قال في مرضه ولم يجز الوارث جعل ~~كل عبد سبعة كسهام PageV01P232 العتق ms076 وعتق من الثابت ثلاثة وسعى في أربعة ~~ومن كل من الآخرين اثنان وسعى كل منهما في خمسة وعند محمد يجعل كل عبد ستة ~~كسهام العتق عنده وبعتق من الثابت PageV01P233 ثلاثة ويسعى في ثلاثة ومن ~~الخارج اثنان ويسعى في أربعة ومن الداخل واحد ويسعى في خمسة ولو طلق كذلك ~~قبل الدخول ومات بلا بيان سقط ثلاثة أثمان مهر الثابتة وربع مهر الخارجة ~~وثمن مهر الداخلة بالاتفاق هو المختار والبيع بيان في العتق المبهم وكذا ~~PageV01P234 العرض على البيع والموت والتحرير والتدبير والاستيلاد والهبة ~~والصدقة مسلمتين PageV01P235 والوطؤ ليس ببيان فيه خلافا لهما وفي الطلاق ~~المبهم هو والموت بيان وإن قال لأمته أول ولد تلدينه ذكرا فأنت حرة فولدت ~~ذكرا وأنثى ولم يدر أولهما فالذكر رقيق ويعتق PageV01P236 نصف كل من الأم ~~والأنثى ولا تشترط الدعوى لصحة الشهادة على الطلاق وعتق الأمة معينة وفي ~~عتق العبد وغير المعينة تشترط خلافا لهما فلو شهدا بعتق أحد عبديه بغير عين ~~أو أمتيه لا تقبل إلا في وصية وعندهما تقبل وإن شهدا بطلاق إحدى نسائه قبلت ~~اتفاقا . # PageV01P237 # | 2 ( باب الحلف بالعتق ) 2 # ومن قال إن دخلت الدار فكل مملوك لي يومئذ حر ، يعتق بدخوله من في ملكه ~~عند PageV01P238 الدخول ، سواء كان في ملكه وقت الحلف أو تجدد بعده ولو لم ~~يقل يومئذ لا PageV01P239 يعتق إلا من كان في ملكه وقت الحلف وكذا لو قال ~~كل مملوك لي حر بعد غد والمملوك لا يتناول الحمل فلو قال كل مملوك لي ذكر ~~حر وله أمة حامل فولدت ذكرا لأقل من نصف حول منذ حلف لا يعتق ولو لم يقل ~~ذكرا عتق تبعا لأمه ولو قال كل مملوك لي حر بعد موتي PageV01P240 صار من في ~~ملكه عند الحلف مدبرا لا من ملكه بعده لكن يعتق الجميع من الثلث عند موته . # # | 2 ( باب العتق على جعل ) 2 # ومن أعتق على مال أو به فقبل عتق والمال دين عليه نصح لكفالة به بخلاف ~~بدل الكتابة وإن قال إن أديت إلي ألفا فأنت حر ms077 أو إذا أديت صار مأذونا لا ~~مكاتبا PageV01P241 PageV01P242 ويعتق إن أدى في المجلس أو خلى بين المولى ~~وبين المال فيه في التعليق بأن ومتى أدى أو خلى في التعليق بإذا ويجبر ~~المولى على القبض وإن أدى البعض يجبر على القبض PageV01P243 أيضا إلا أنه ~~لا يعتق ما لم يؤد الكل كما لو حط عنه البعض فأدى الباقي ثم إن أدى ألفا ~~كسبها قبل التعليق رجع المولى عليه بمثلها ويعتق وإن كسبها بعده لا يرجع ~~ولو قال أنت حر بعد موتي بألف فإن قبل بعد موته وأعتقه الوارث عتق وإلا فلا ~~ولو حرره على أن PageV01P244 يخدمه سنة فقبل عتق وعليه أن يخدمه تلك المدة ~~فإن مات المولى قبلها لزمه قيمة نفسه PageV01P245 وعند محمد قيمة خدمته ~~وكذا لو باع المولى العبد من نفسه بعين فهلكت قبل القبض يلزمه قيمة نفسه ~~وعند محمد قيمة العين ومن قال لآخر أعتق أمتك بألف درهم على أن تزوجنيها ~~ففعل وأبت أن تتزوجه عتقت فلا شيء عليه ولو ضم عني قسم الألف على قيمتها ~~PageV01P246 ومهر مثلها ولزمه حصة القيمة وسقط ما يخص المهر ولو تزوجته ~~فحصة المهر لها في الوجهين وحصة القيمة للمولى في الثانية وهدر في الأول . # # | 2 ( باب التدبير ) 2 # المدبر المطلق من قال له مولاه : إذا مت فأنت حر أو أنت حر عن دبر مني أو ~~يوم PageV01P247 أموت أو مع موتي أو عند موتي أو في موتي أو أنت مدبر أو قد ~~دبرتك أو إن مت إلى مائة سنة وغلب PageV01P248 موته فيها أو أوصيت لك بنفسك ~~أو برقبتك أو بثلث مالي فلا يجوز إخراجه عن ملكه إلا بالعتق ويجوز استخدامه ~~وكتابته وإيجاره والأمة توطؤ وتزوج وإذا مات سيده عتق من PageV01P249 ثلث ~~ماله وإن لم يخرج من الثلث فبحسابه وإن لم يترك غيره سعى في ثلثيه وإن ~~استغرقه دين المولى سعى في كل قيمته ولو دبر أحد الشريكين وضمن نصف شريكه ~~ثم مات عتق نصفه بالتدبير وسعى في نصفه خلافا لهما والمقيد من قال له إن مت ms078 ~~من مرضي هذا أو سفري هذا أو من مرض كذا أو إلى عشر سنين أو إلى مائة سنة ~~واحتمل عدم موته فيها فيجوز بيعه وإن وجد الشرط عتق المدبر . # PageV01P250 # | 2 ( باب الاستيلاد ) 2 # لا يثبت نسب ولد الأمة من مولاها إلا أن يدعيه وإذا ثبت صارت أم ولد ولا ~~PageV01P251 يجوز إخراجها عن ملكه إلا بالعتق وله وطئها واستخدامها ~~وإجارتها وتزويجها وكتابتها PageV01P252 وتعتق بعد موته من جميع ماله ولا ~~تسعى لدينه ويثبت نسب ولدها بعد ذلك بلا دعوة PageV01P253 وإن نفاه انتفى ~~ولو استولدها بنكاح ثم ملكها فهي أم ولد له وكذا لو استولدها بملك ثم ~~PageV01P254 استحقت ثم ملكها بخلاف ما لو استولدها بزنا ثم ملكها ولو أسلمت ~~أم ولد النصراني عرض عليه الإسلام فإن أسلم فهي له وإن أبى سعت في قيمتها ~~وهي كالمكاتبة ولا ترق PageV01P255 بعجزها وإن مات عتقت بلا سعاية ومن ادعى ~~ولد أمة له فيها شريك ثبت نسبه منه وصارت أم ولده لأن الاستيلاد لا يجزي ~~عندهما وضمن نصف قيمتها ونصف عقرها لا PageV01P256 قيمة ولدها وإن ادعياه ~~معا ثبت منهما وهي أم ولد لهما وعلى كل نصف عقرها وتقاصا ويرث من كل منهما ~~ميراث ابن ويرثان منه ميراث أب واحد وإن ادعى ولد أمة PageV01P257 مكاتبة ~~فصدقه المكاتب ثبت نسبه منه وعليه قيمته وعقرها ولا تصير أم ولده وإن لم ~~يصدقه لا يثبت النسب إلا إذا دخل الولد في ملكه وقتا ما . PageV01P258 # | 1 ( كتاب الأيمان ) 1 # # اليمين تقوية أحد طرفي الخبر بالمقسم به وهي ثلاث : غموس وهي حلفه على ~~أمر PageV01P259 ماض أو حال كذبا عمدا وحكمها الإثم ولا كفارة فيها إلا ~~التوبة ، ولغو وهي حلفه على PageV01P260 أمر ماض يظنه كما قال : وهو بخلافه ~~وحكمها رجاء العفو ومنعقدة وهي حلفه على فعل أو ترك في المستقبل وحكمها ~~وجوب الكفارة إن حنث ، ومنها ما يجب فيه البر كفعل PageV01P261 الفرائض ~~وترك المعاصي ، ومنها ما يجب فيه الحنث كفعل المعاصي وترك الواجبات ، ~~PageV01P262 PageV01P263 ومنها ما يفضل فيه الحنث كهجران المسلم ونحوه وما ~~عدا ذلك ms079 يفضل فيه البر حفظا لليمين ، ولا فرق في وجوب الكفارة بين العامد ، ~~والناسي والمكره في الحلف والحنث PageV01P264 وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة ~~مساكين كما في عتق الظهار وإطعامه أو كسوتهم كل واحد ثوبا يستر عامة بدنه ~~والصحيح فلا يجزىء السراويل فإن عجز عن أحدها عند الأداء صام ثلاثة أيام ~~متتابعات فلا يجوز التكفير قبل الحنث ولا كفارة في حلف كافر وإن حنث مسلما ~~ولا تصح يمين الصبي والمجنون والنائم . # PageV01P265 PageV01P266 # | 2 ( فصل ) 2 # وحروف القسم الواو والباء والتاء وقد تضمر كالله أفعله واليمين بالله أو ~~باسم PageV01P267 من أسمائه كالرحمن والرحيم والحق ، ولا يفتقر إلى نية إلا ~~فيما يسمى به غيره كالحكيم والعليم أو بصفة من صفاته يحلف بها عرفا كعزة ~~الله وجلاله وكبريائه وعظمته PageV01P268 وقدرته لا بغير الله كالقرآن ~~والنبي والعرش والكعبة ولا بصفة لا يحلف بها عرفا كرحمته PageV01P269 وعلمه ~~ورضاه وغضبه وسخطه وعذابه وقوله لعمر الله يمين وكذا ، وايم الله وسوكند ~~PageV01P270 ميخورم بخداي ، وكذا قوله وعهد الله وميثاقه وأقسم وأحلف وأشهد ~~وإن لم يقل بالله PageV01P271 وكذا علي نذر أو يمين أو عهد وإن لم يضف إلى ~~الله وكذا قوله إن فعل كذا فهو كافر أو يهودي أو نصراني أو برىء من الله ~~ولا يصير كافرا بالحنث فيها سواء علقه بماض أو مستقبل إن كان يعلم إنه يمين ~~وإن كان عنده أنه يكفر يصير به كافرا وقوله إن فعله فعليه PageV01P272 غضب ~~الله أو سخطه أو لعنته أو هو زان أو سارق أو شارب خمر وآكل ربا ليس بيمين ~~كذا قوله حقا وحق الله ، خلافا لأبي يوسف وكذا قوله سوكند خورم بخداي ومن ~~حرم ملكه لا يحرم وإن استباحه أو شيئا منه فعليه الكفارة وقوله كل حلال علي ~~حرام على PageV01P273 الطعام والشراب والفتوى أنه تطلق امرأته بلا نية ~~ومثله حلال بروى حرام وقوله هرجه بدست راست كيرم بروي حرام ، ومن نذر نذرا ~~مطلقا أو معلقا بشرط يريده كأن قدم غائبي PageV01P274 ووجد لزمه الوفاء ولو ~~علقه بشرط لا يريده كأن زنيت خير ms080 بين الوفاء والتكفير هو الصحيح ومن وصل ~~بحلفه إن شاء الله فلا حنث عليه . # # | 2 ( باب اليمين في الدخول والخروج والاتيان والسكنى وغير ذلك ) 2 # حلف لا يدخل بيتا فدخل الكعبة أو المسجد أو البيعة أو الكنيسة لا يحنث ، ~~وكذا لو PageV01P275 دخل دهليزا أو ظلة باب دار إن كان لو أغلق يبقى خارجا ~~وإلا حنث كما لو دخل صفة وقيل لا يحنث في الصفة أيضا وفي حلفه لا يدخل دارا ~~فدخل دارا خربة لا يحنث ولو قال هذه الدار فدخلها خربة صحراء أو بعدما بنيت ~~دارا أخرى حنث وكذا لو وقف على سطحها وقيل لا PageV01P276 يحنث في عرفنا ~~ولو دخل طاق بابها أو دهليزها إن كان لو أغلق يبقى خارجا لا يحنث وإلا ~~PageV01P277 PageV01P278 حنث ولو جعلت مسجدا أو حماما أو بستانا أو بيتا ~~بعدما خربت فدخلها لا يحنث وكذا لو دخل PageV01P279 بعد انهدام الحمام ~~وأشباهه وفي لا يدخل هذا البيت فدخله بعدما انهدم وصار صحراء أو بعدما بنى ~~بيتا آخر لا يحنث بخلاف مما لو سقط السقف وبقي الجدران ، وفي لا يدخل هذه ~~الدار PageV01P280 وهو فيها لا يحنث ما لم يخرج ثم يدخل ، وفي لا يلبس هذا ~~الثوب وهو لابسه أو لا يركب هذه الدابة وهو راكبها أو لا يسكن هذه الدار ~~وهو ساكنها إن أخذ في النزع والنزول والنقلة من غير لبث لا يحنث وإلا حنث ، ~~ثم في لا يسكن هذا البيت أو هذه الدار لا بد من خروجه بجميع أهله ومتاعه ~~حتى لو بقي وتد يحنث وعند أبي يوسف يعتبر نقل الأكثر ، PageV01P281 وعند ~~محمد نقل ما تقوم به كدخدائيته وهو الأحسن والأرفق ثم لا بد من نقلته إلى ~~منزل PageV01P282 آخر بلا تأخير حتى لا يبر بنقلته إلى السكة أو المسجد ~~وكذا لا يسكن هذه المحلة وفي لا يسكن هذه البلدة أو القرية يبر بخروجه وترك ~~أهله ومتاعه فيها وفي لا يخرج فأمر من PageV01P283 حمله وأخرجه حنث ولو حمل ~~وأخرج بلا أمره مكرها أو راضيا لا يحنث ومثله لا ms081 يدخل وفي لا يخرج إلا إلى ~~جنازة فخرج إليها ثم أتى حاجة أخرى لا يحنث وفي لا يخرج إلى PageV01P284 ~~مكة فخرج يريدها ثم رجع حنث وفي لا يأتيها لا يحنث ما لم يدخلها والذهاب ~~كالخروج في الأصح وفي ليأتين فلانا فلم يأته حتى مات حنث في آخر جزء من ~~حياته وإن قيد الإتيان غدا بالاستطاعة فهو على سلامة الآلات وعدم الموانع ~~فلو لم يأت ولا PageV01P285 مانع من مرض أو سلطان حنث ، ولو نوى الحقيقة ~~صدق ديانة لا قضاء في المختار ولا تخرج إلا بإذنه شرط الإذن لكل خروج وفي ~~إلا إن آذن يكفي الإذن مرة وفي لا تخرج إلا PageV01P286 بإذنه لو أذن لها ~~فيه متى شاءت ثم نهاها فخرجت لا يحنث عند أبي يوسف خلافا لمحمد ولو أرادت ~~الخروج فقال إن خرجت أو ضرب العبد فقال : إن ضربت تقيد الحنث بالفعل فورا ~~فلو لبثت ثم فعلت لا يحنث قال لآخر اجلس فتغد معي فقال إن تغديت ~~PageV01P287 فكذا لا يحنث بالتغدي لا معه ولو في ذلك اليوم إلا إن قال إن ~~تغديت اليوم وفي لا يركب دابة فلان فركب دابة عبد له مأذون لا يحنث إلا إن ~~نواه وهو غير مستغرق بالدين وعند أبي يوسف يحنث مطلقا إن نواه وعند محمد ~~يحنث مطلقا وإن لم ينوه . # PageV01P288 # | 2 ( باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام ) 2 # لا يأكل من هذه النخلة فهو على ثمرها ودبسها غير المطبوخ لا نبيذها وخلها ~~ودبسها PageV01P289 المطبوخ لو من هذه الشاة فهو على اللحم دون اللبن ~~والزبد وفي لا يأكل من هذا البسر فأكله رطبا لا يحنث وكذا من هذا الرطب أو ~~اللبن فأكله تمرا أو شيرازا بخلاف لا يكلم هذا الصبي فكلمه شابا أو شيخا أو ~~لا يأكل لحم هذا الحمل فأكله كبشا وفي لا يأكل بسرا فأكله رطبا PageV01P290 ~~لا يحنث ، ولو أكل مذنبا حنث وكذا لو أكله بعدما حلب لا يأكل رطبا وقالا لا ~~يحنث فيهما ولو أكله بعد حلفه لا يأكل رطبا ولا بسرا ms082 حنث اتفاقا وفي لا ~~يشتري رطبا فاشترى كباسة بسر فيها رطب لا يحنث كما لو اشترى بسرا مذنبا وفي ~~لا يأكل لحما أو بيضا فأكل PageV01P291 لحم سمك أو بيضه لا يحنث وكذا في ~~الشراء ولو أكل لحم إنسان أو خنزير حنث وكذا لو أكل كبدا أو كرشا والمختار ~~أنه لا يحنث بهما في عرفنا كما لو أكل ألية وفي لا يأكل PageV01P292 شحما ~~يتقيد بشحم البطن فلا يحنث بشحم الظهر خلافا لهما ولو أكل ألية أو لحما لا ~~PageV01P293 يحنث اتفاقا وفي لا يأكل من هذه الحنطة يتقيد بأكلها قضما فلا ~~يحنث بأكل خبزها خلافا لهما وفي لا يأكل من هذا الدقيق يحنث بخبزه لا بسفه ~~في الصحيح والخبز يقع PageV01P294 على ما اعتاده أهل مصره كخبز البر ~~والشعير فلا يحنث بخبز القطايف أو خبز الأرز بالعراق إلا إذا نواه ، ~~والشواء على اللحم لا على الباذنجان أو الجزر أو البيض إلا إذا نواه والطبخ ~~على ما يطبخ من اللحم بالماء وعلى مرقه إلا إذا نوى غير ذلك والرأس على ما ~~PageV01P295 يباع في مصره ويكبس في التنانير والفاكهة على التفاح والبطيخ ~~والمشمش وعندهما على العنب والرطب والرمان أيضا ولا تقع على القثاء والخيار ~~اتفاقا والأدام على ما يصطبغ به PageV01P296 كالخل والزيت واللبن وكذا ~~الملح لا اللحم والبيض والجبن إلا بالنية وعند محمد هي أدام أيضا والعنب ~~والبطيخ ليسا بإدام في الصحيح والغداء الأكل فيما بين طلوع الفجر ~~PageV01P297 والزوال والعشاء فيما بين الزوال ونصف الليل والسحور فيما بين ~~نصف الليل وطلوع PageV01P298 الفجر وفي إن أكلت أو شربت أو لبست أو كلمت أو ~~تزوجت أو خرجت ونوى معينا لا يصدق ولو زاد طعاما أو شرابا ونحوه صدق ديانة ~~لا قضاء ، وفي لا يشرب من دجلة لا PageV01P299 يحنث بشربه منها بإناء ما لم ~~يكرع خلافا لهما وإن قال من ماء دجلة حنث بالإناء اتفاقا وكذا في الجب ~~والبئر وفي الإناء بعينه وإمكان البر شرط صحة الحلف خلافا لأبي يوسف فمن ~~حلف ليشربن ماء هذا الكوز اليوم ولا ms083 ماء فيه أو كان فصب قبل مضيه لا ~~PageV01P300 يحنث خلافا له وكذا إن لم يقل الماء إلا إن كان فصب فإنه يحنث ~~بالاتفاق وفي ليصعدن PageV01P301 السماء أو ليطيرن في الهواء أو ليقلبن هذا ~~الحجر ذهبا وليقتلن زيدا عالما بموته انعقدت وحنث للحال وإن لم يعلم بموته ~~فلا خلافا لأبي يوسف وفي لا يتكلم فقرأ القرآن أو سبح أو هلل لا يحنث سواء ~~في الصلاة أو خارجها هو المختار وفي لا يكلمه فكلمه PageV01P302 بحيث يسمع ~~وهو نائم حنث إن أيقظ وقيل مطلقا ، ولو كلم غيره وقصد سماعه لا يحنث ولو ~~سلم على جماعة هو فيهم حنث وإن نواهم دونه لا يحنث ولو قال إلا بإذنه فأذن ~~له PageV01P303 ولم يعلم فكلمه حنث خلافا لأبي يوسف لا يكلمه شهرا فهو من ~~حين حلف ويوم أكمله لمطلق الوقت وتصح نية النهار فقط وليلة كلمه على الليل ~~فحسب ، وفي إن كلمته إلى أن PageV01P304 يقدم زيدا أو حتى يقدم أو إلا أن ~~يأذن زيد أو حتى يأذن فكلمه قبل ذلك حنث وإن مات زيد سقط الحلف وفي لا يأكل ~~طعام فلان أو لا يدخل داره أو لا يلبس ثوبه أو لا يركب دابته أو لا يكلم ~~عبده إن عين وفعل لا يحنث خلافا لمحمد في العبد والدار ، وفي PageV01P305 ~~المتجدد لا يحنث اتفاقا وإن لم يعين لا يحنث بعد الزوال ويحنث بالمتجدد وفي ~~لا يكلم امرأته أو صديقه يحنث في العين بعد الإبانة والمعاداة وفي غيره لا ~~إلا في رواية عن محمد ويحنث بالمتجدد وفي لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه ~~فكلمه حنث لا أكلمه PageV01P306 حينا أو زمانا أو الحين أو الزمان ولا نية ~~له فهو على ستة أشهر ومعها ما نوى وإن قال الدهر الأبد فهو على العمر ولو ~~قال : دهرا فقد توقف الإمام وعندهما هو كالزمان ولو PageV01P307 قال أياما ~~أو شهورا أو سنين فعلى ثلاثة وإن عرف فعلى عشرة كأيام كثيرة وقالا على جمعة ~~في الأيام وسنة في الشهور والعمر في السنين . # PageV01P308 # | 2 ( باب اليمين ms084 في الطلاق والعتق ) 2 # قال إن ولدت فأنت كذا حنث بالميت ولو قال فهو حر فولدت ميتا ثم حيا عتق ~~PageV01P309 الحي خلافا لهما وفي أول عبد أملكه فهو حر فملك عبدا عتق ولو ~~ملك عبدين معا ثم آخر لا يعتق واحد منهم ولو زاد وحده عتق الآخر ولو قال ~~آخر عبدا ملكه فمات بعد ملك عبد واحد لا يعتق ولو بعد ملك عبدين متفرقين ~~عتق الآخر منذ ملكه من كل ماله وعندهما يعتق عند موته من الثلث وعلى هذا ~~آخر امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا فلا ترث PageV01P310 خلافا لهما وفي كل ~~عبد بشرني بكذا فهو حر فبشره ثلاثة متفرقون عتق الأول وإن بشروه معا عتقوا ~~ولو قال من أخبرني عتقوا في الوجهين ولو نوى كفارته بشراء أبيه سقطت لا ~~PageV01P311 بشراء أمة استولدها بالنكاح أو عبد حلف بعتقه إلا أن قال إن ~~اشتريتك فأنت حر عن كفارتي PageV01P312 وفي أن تسريت أمة فهي حرة فتسرى من ~~في ملكه وقت الحلف عتقت وإن تسري من ملكها بعده لا يعتق وفي كل مملوك لي حر ~~عتق عبيده ومدبروه وأمهات أولاده لا مكاتبوه إلا أن نواهم وفي هذه طالق أو ~~هذه وهذه طلقت الأخيرة وخير في الأوليين وكذا العتق والإقرار . # PageV01P313 # | 2 ( باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك ) 2 # يحنث بالمباشرة دون التوكيل في البيع والشراء والإجارة والاستيجار والصلح ~~عن مال PageV01P314 والقسمة والخصومة وضرب الولد وبهما في النكاح والطلاق ~~والخلع والعتق والكتابة والصلح عن دم عمد والهبة والصدقة والقرض والاستقراض ~~، وإن نوى المباشرة خاصة صدق ديانة لا PageV01P315 قضاء وكذا ضرب العبد ~~والذبح والبناء والخياطة والإيداع والاستيداع والإعارة والاستعارة وقضاء ~~الدين وقبضه والكسوة والحمل إلا أنه لو نوى المباشرة يصدق قضاء وديانة وفي ~~لا يتزوج فزوجه فضولي فأجاز بالقول حنث وبالفعل لا يحنث وفي لا يزوج ~~PageV01P316 المعلق أو أمته يحنث بالتوكيل والإجارة وكذا في ابنه وبنته ~~الصغيرين وفي الكبيرين لا يحنث إلا في المباشرة ودخول اللام على البيع كان ~~بعت لك ثوبا يقتضي اختصاص PageV01P317 الفعل ms085 بالمحلوف عليه بأن كان بأمره ~~سواء كان ملكه أولا ومثله الشراء والإجارة والصياغة والبناء وعلى العين كان ~~بعت ثوبا لك يقتضي اختصاصها به بأن كان ملكه سواء أمره أولا ( وكذا دخولها ~~) على الضرب والأكل والشرب والدخول وإن نوى غيره PageV01P318 صدق فيما عليه ~~وفي إن بعته واشتريته فهو حر فعقد بالخيار عتق وكذا لو عقد بالفاسد أو ~~PageV01P319 الموقوف ولو بالباطل لا يعتق وفي أن لم أبعه فكذا فأعتقه أو ~~دبره حنث قالت تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق طلقت هي أيضا إلا في رواية ~~عن أبي يوسف وإن نوى غيرها صدق ديانة لا قضاء ، ومن قال : علي المشي إلى ~~بيت الله أو إلى الكعبة لزمه حج PageV01P320 أو عمرة مشيا فإن ركب فعليه دم ~~، ولو قال علي الخروج أو الذهاب إلى بيت الله أو المشي إلى الصفا أو المروة ~~لا يلزمه شيء وكذا لو قال : علي المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام ~~خلافا لهما وفي عبده حر إن لم يحج العام فشهدا بكونه يوم النحر بكوفة لا ~~يعتق خلافا لمحمد وفي لا يصوم فصام ساعة بنية حنث وإن ضم صوما أو يوما لا ~~ما PageV01P321 لم يتم يوما وفي لا يصلي يحنث إذا سجد سجدة لا قبله وإن ضم ~~صلاة فيشفع لا بأقل وفي إن لبست من غزلك فهو هدي فملك قطنا فغزلته ونسج ~~فلبسه فهو هدي خلافا لهما PageV01P322 وإن لبس ما غزلت من قطن في ملكه وقت ~~الحلف فهدي بالاتفاق خاتم الفضة ليس بحلي بخلاف خاتم الذهب وعقد اللؤلؤ إن ~~رصع فحلي وإلا فلا وقالا حلي مطلقا وبه PageV01P323 يفتى وفي لا يجلس على ~~الأرض فجلس على بساط أو حصير لا يحنث وإن حال بينها وبينه ثيابه حنث ، وفي ~~لا ينام على هذا الفراش فجعل فوقه فراش فنام عليه لا يحنث وإن جعل فوقه ~~قرام يحنث وفي لا يجلس على هذا السرير إن جعل فوقه سرير فجلس لا يحنث وإن ~~جعل فوقه بساط أو حصير حنث . # PageV01P324 # | 2 ( باب اليمين في الضرب ms086 والقتل وغير ذلك ) 2 # الضرب والكسوة والكلام والدخول يختص فعلها بالحي فلا يحنث من قال : إن ~~ضربته أو كسوته أو دخلت عليه بفعلها بعد موته بخلاف الغسل والحمل والمس وفي ~~لا PageV01P325 يضربها فمد شعرها أو خنقها أو عضها حنث ليضربنه حتى يموت ~~فهو على أشد الضرب ليقضين دينه قريبا فما دون الشهر قريب والشهر بعيد ~~ليقضينه اليوم فقضاه زيوفا أو بهرجة أو مستحقة أو باعه به شيئا وقبضه بر ~~ولو رصاصا أو ستوقة أو وهبه أو أبرأه منه PageV01P326 لا يبر لا يقبض دينه ~~درهما دون درهم لا يحنث بقبض بعضه ما لم يقبض كله متفرقا وإن PageV01P327 ~~فرقه بعمل ضروري كالوزن لا يحنث إن كان لي إلا مائة أو غير مائة أو سوى ~~مائة لا يحنث بها أو بأقل منها وفي لا يفعل كذا تركه أبدا وفي ليفعلنه يكفي ~~فعله مرة حلفه وال ليعلمنه بكل داعر تقيد بحال ولايتهليهبنه فوهب ولم يقبل ~~بر وكذا القرض والعارية PageV01P328 والصدقة بخلاف البيع ، لا يشم ريحانا ~~فهو على ما لا ساق فلا يحنث بشم الورد والياسمين لا يشم وردا أو بنفسجا فهو ~~على ورقه لا يدخل دار فلان تناول الملك PageV01P329 والإجارة حلف أنه لا ~~مال له وله دين على مفلس أو ملي لا يحنث . PageV01P330 # | 1 ( كتاب الحدود ) 1 # # الحد عقوبة مقدرة تجب حقا لله تعالى فلا يسمى تعزير ولا قصاص حدا والزنى ~~PageV01P331 وطىء مكلف في قبل خال عن ملك وشبهته ويثبت بشهادة أربعة رجال ~~مجتمعين بالزناء PageV01P332 لا بالوطىء أو الجماع إذا سألهم الإمام عن ~~ماهية الزنا وكيفيته وابن زنى ومتى زنى وبمن PageV01P333 زنى فبينوه وقالوا ~~رأيناه وطئها في فرجها كالميل في المكحلة وعدلوا سرا وعلانية أو بالإقرار ~~عاقلا بالغا أربع مرات في أربعة مجالس كلما أقر رده حتى يغيب عن بصره ثم ~~PageV01P334 PageV01P335 سأل كما مر سوى الزمان فبينه وندب تلقينه ليرجع ~~بلعلك قبلت أو لمست أو وطأت بشبهة فإن رجع قبل الحد أو في أثنائه ترك والحد ~~للمحصن رجمه في فضاء حتى يموت PageV01P336 يبدؤ به ms087 الشهود فإن أبوا أو ~~غابوا أو ماتوا سقط ثم الإمام ثم الناس وفي المقر يبدؤ الإمام PageV01P337 ~~ثم الناس ويغسل ويصلى عليه ولغير المحصن مائة جلدة وللعبد نصفها بسوط لا ~~ثمرة له ضربا وسطا مفرقا على بدنه إلا الرأس والوجه والفرج وعند أبي يوسف ~~يضرب الرأس PageV01P338 ضربة ويضرب الرجل قائما في كل حد بلا مد وينزع ~~ثيابه سوى الإزار والمرأة جالسة ولا تنزع ثيابها إلا الفرو والحشو ويحفر ~~لها في الرجم لا له ولا يحد سيد مملوكه بلا إذن PageV01P339 الإمام وإحصان ~~الرجم الحرية والتكليف والإسلام والوطؤ بنكاح صحيح حال وجود الصفات ~~المذكورة فيهما ولا تجمع بين جلد ورجم ولا بين جلد ونفي إلا سياسة والمريض ~~PageV01P340 PageV01P341 PageV01P342 يرجم ولا يجلد ما لم يبرأ والحامل إن ~~ثبت زناها بالبينة تحبس حتى تلد وترجم إذا وضعت ولا تجلد ما لم تخرج من ~~نفاسها وإن لم يكن للمولود من يربيه لا ترجم حتى يستغني عنها . # PageV01P343 # | 2 ( باب الوطىء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه ) 2 # الشبهة دارئة للحد وهي نوعان شبهة في الفعل وهي ظن غير الدليل دليلا فلا ~~يحد فيها إن ظن الحمل وإلا يحد كوطىء معتدته من ثلاث أو من طلاق على مال أو ~~أم ولد PageV01P344 أعتقها أمة أصله وإن علا أو أمة زوجته أو سيده وكذا وطؤ ~~المرتهن المرهونة في الأصح PageV01P345 وشبهه في المحل وهي قيام دليل ناف ~~للحرمة في ذاته فلا يحد فيها وإن علم بالحرمة PageV01P346 كوطىء أمة ولده ~~وإن سفل أو مشتركته أو معتدته بالكناية دون الثلاث أو البايع المبيعة أو ~~الزوج الممهورة قبل تسليمها والنسب يثبت في هذه عند الدعوة لا في الأولى ~~وإن ادعاء ويحد بوطىء أمة أخيه أو عمه وإن ظن حملها وكذا بوطىء امرأة وجدها ~~على فراشه وإن PageV01P347 كان أعمى إلا إن ادعاها فقالت أنا زوجتك لا ~~بوطىء أجنبية زفت إليه وقلن هي زوجتك وعليه المهر ولا بوطىء بهيمة وزنى في ~~دار حرب أو بغي ولا بوطىء محرم تزوجها أو PageV01P348 من أستأجرها ليزني ~~بها خلافا لهما ومن ms088 وطىء أجنبية فيما دون الفرج يعزر وكذا لو وطأها في ~~الدبر أو عمل عمل قوم لوط وعندهما يحد وإن زنى ذمي بحربية في دارنا حد ~~PageV01P349 PageV01P350 الذمي فقط وعند أبي يوسف يحدان وفي عكسه حدت ~~الذمية لا الحربي وعند أبي يوسف يحدان وعند محمد لا يحدان وإن زنى مكلف ~~بمجنونة ( أو صغيرة حد وفي عكسه لا حد PageV01P351 عليها إلا في رواية عن ~~أبي يوسف ولا حد بزنى المكره ولا إن أقر أحدهما بالزنى وادعى آخر النكاح ~~ومن زنى بأمة فقتلها به ولزمه الحد والقيمة وعند أبي يوسف القيمة فقط ~~والخليفة يؤخذ بالمال وبالقصاص لا بالحد . # PageV01P352 # | 2 ( باب الشهادة على الزناء والرجوع عنها ) 2 # لا تقبل الشهادة بحد متقادم من غير بعد عن الإمام إلا في القذف وفي ~~السرقة يضمن PageV01P353 المال ويصح الإقرار به إلا في الشرب وتقادم غير ~~الشرب بشهر في الأصح والشرب بزوال الريح وعند محمد بشهر أيضا وإن شهدوا ~~بزناه بغائبة قبلت بخلاف سرقة من غائب وإن أقر بالزنى بمجهولة حد وإن شهدوا ~~كذلك لا يحد وكذا لو اختلفوا في طوع المرأة وعندهما يحد PageV01P354 الرجل ~~ولا يحد أحد لو اختلف الشهود في بلد الزناء أو شهد أربعة به في بلد في وقت ~~وأربعة به في ذلك الوقت ببلد آخر وكذا لو شهد أربعة على امرأة به وهي بكر ~~أو هم فسقة أو شهود على شهود وإن شهدته الأصول بعد ذلك وحد المشهود عليه لو ~~اختلف شهوده في زوايا PageV01P355 البيت والشهود فقط لو كانوا عميانا أو ~~محدودين في قذف أو أقل من أربعة أو أحدهم عبد أو محدود وكذا لو وجد أحدهم ~~عبدا أو محدودا بعد حد المشهود عليه وديته في بيت المال إن رجم وأرش جرح ~~ضربه أو موته منه هدر وقالا في بيت المال أيضا وكذا PageV01P356 الخلاف لو ~~رجع الشهود ولو رجعوا بعد الرجم حدوا وغرموا الدية وكل واحد رجع حد وغرم ~~ربعها ولو رجع أحد خمسة فلا شيء عليه فإن رجع آخر حدا وغرما ربعها ولو رجع ms089 ~~واحد قبل القضاء حدوا كلهم ولو بعده قبل الحد فكذلك وعند محمد الراجع فقط ~~PageV01P357 ولو شهدوا فزكوا فرجم ثم ظهروا كفارا أو عبيدا فالدية على ~~المزكين إن رجعوا عن التزكية وإلا فعلى بيت المال وقالا في بيت المال مطلقا ~~ولو قتل أحد المأمور يرجمه فظهروا كذلك فالدية في مال القاتل ولو أقر ~~الشهود بتعمد النظر لا ترد شهادتهم ولو أنكر الإحصان يثبت بشهادة رجلين و ~~رجل وامرأتين أو بولادة زوجته منه . # PageV01P358 # | 2 ( باب حد الشرب ) 2 # من شرب خمرا ولو قطرة فأخذوا إن ريحها موجود أو جاؤا به سكران من نبيذ ~~وشهد PageV01P359 بذلك رجلان أو أقر به مرة وعند أبي يوسف مرتين وعلم شربه ~~طوعا حد إذا صحا ثمانين للحر PageV01P360 وأربعين للعبد مفرقا على بدنه كما ~~في الزناء وإن أقر أو شهدا عليه بعد زوال ريحها لا يحد خلافا لمحمد ولا يحد ~~من وجد منه رايحة الخمر أو تقيأها أو أقر ثم رجع سكران والسكر الموجب للحد ~~أن لا يعرف الرجل من المرأة والأرض من السماء وعندهما أن يهذي PageV01P361 ~~ويخلط في كلامه وبه يفتى ولو ارتد السكران لا تبين امرأته . # PageV01P362 # | 2 ( باب حد القذف ) 2 # هو كحد الشرب كمية وثبوتا فمن قذف محصنا أو محصنة بصريح الزنى حد بطلب ~~PageV01P363 المقذوف متفرقا ولا ينزع عنه غير الفرو والحشو وإحصانه كونه ~~مكلفا حرا مسلما عفيفا عن PageV01P364 الزنى ولو نفاه عن أبيه بأن قال : ~~لست لأبيك أو لست بابن فلان إن في غضب حد وإلا فلا ولا يحد لو نفاه عن جده ~~أو نسبه إليه أو إلى عمه أو خاله أو رابه أو قال : يا ابن ماء السماء أو ~~قال لعربي يا PageV01P365 نبطي أو لست بعربي ويحد بقذف الميت المحصن وإن ~~طالب به الوالد أو ولده ولو محروما عن PageV01P366 الإرث وكذا ولد البنت ~~خلافا لمحمد ، ولا يطالب ولد أباه ولا عبد سيده بقذف أمه ويبطل بموت ~~المقذوف لا بالرجوع عن الإقرار ، ولا يصح العفو ولا الاعتياض عنه ولو قال ~~PageV01P367 زنأت في الجبل وعنى ms090 به الصعود حد خلافا لمحمد وإن قال يا زاني ~~وعكس حدا ولو قال له لامرأته وعكست حدت ولا لعان ولو قالت زنيت بك بطل الحد ~~أيضا وإن أقر PageV01P368 بولد ثم نفاه يلاعن وإن عكس حد والولد له في ~~الوجهين ولا شيء إن قال ليس يا بني ولا بابني ولا حد بقذف امرأة لها ولد لا ~~يعلم له أب أو لاعنت بولد بخلاف من لاعنت بغيره ولا بقذف رجل وطىء حراما ~~لعينه كوطىء في غير ملكه من كل وجه أو من وجه كوطىء أمة مشتركة أو مملوكة ~~حرمت أبدا كأمته التي هي أخته رضاعا ولا بقذف مسلم زنى في PageV01P369 كفره ~~أو مكاتب وإن مات عن وفاء ويحد بقذف من وطىء حراما لغيره كمن وطىء أمته ~~المجوسية أو امرأته وهي حائض وكذا وطىء مكاتبته خلافا لأبي يوسف ويحد من ~~قذف مسلما كان قد نكح محرمه في كفره خلافا لهما ويحد مستأمن قذف مسلما في ~~دارنا ويكفي حد لجنايات اتحد جنسها لا إن اختلف . # PageV01P370 # | 2 ( فصل في التعزير ) 2 # # يعزر من قذف مملوكا أو كافرا بالزناء أو مسلما بيا فاسق يا كافر يا خبيث ~~يا لص يا PageV01P371 فاجر يا منافق يا لوطي يا ديوث يا من يلعب بالصبيان ~~يا آكل الربا يا شارب الخمر يا مخنث يا PageV01P372 خائن يا ابن القحبة يا ~~ابن الفاجرة يا زنديق يا قرطبان يا مأوى الزواني أو اللصوص أو يا ~~PageV01P373 حرام زاده لا بيا حمار يا كلب يا قرد يا تيس يا خنزير يا بقر ~~يا حية يا حجام يا ابن حجام وأبوه ليس كذلك يا بغاء يا مواجر يا ولد الحرام ~~يا عيار يا ناكس يا منكوس يا سخرة يا PageV01P374 ضحكة يا كشحان يا أبله يا ~~موسوس واستحسنوا تعزيره إذا كان المقول له فقيها أو علويا وللزوج أن يعزر ~~زوجته لترك الزينة وترك الإجابة إذا دعاها إلى فراشه وترك الصلاة وترك ~~الغسل من الجنابة وللخروج من بيته وأقل التعزير ثلاثة أسواط وأكثره تسعة ~~وثلاثون PageV01P375 وعند أبي يوسف ms091 خمسة وسبعون ويجوز حبسه بعد الضرب وأشد ~~الضرب التعزير ثم حد PageV01P376 الزنى ثم الشرب ثم القذف ومن حد أو عزر ~~فمات فدمه هدر بخلاف تعزير الزوج زوجته . PageV01P377 # | 1 ( كتاب السرقة ) 1 # # هي أخذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة من حرز لا ملك له فيه ولا شبهة ~~وتثبت PageV01P378 PageV01P379 بما يثبت به الشرب فإن سرق مكلف حر أو عبد ~~ذلك القدر محرزا بمكان أو حافظ وأقر بها أو شهد عليه رجلان وسألهما الإمام ~~عن السرقة ما هي وكيف هي وأين هي وكم هي PageV01P380 وممن سرق وبيناها قطع ~~وإن كانوا جمعا وأصاب كلا منهم قدر نصاب قطعوا وإن تولى PageV01P381 الأخذ ~~بعضهم ويقطع بسرقة الساج والابنوس والصندل والفصوص الخضر والياقوت والزبرجد ~~والإناء والباب المتخذين من الخشب لا بسرقة شيء تافه يوجب مباحا في ~~PageV01P382 دارنا كخشب وحشيش وقصب وسمك وطير وزرنيخ ومغرة ونورة ولا بما ~~يسرع فساده كلبن لحم وفاكهة رطبة وبطيخ وكذا ثمر على الشجر وزرع لم يحصد ~~ولا بما يتأول فيه الإنكار كأشربة مطربة وآلات لهو كدف وطبل وبربط ومزمار ~~وطنبور وصليب ذهب أو PageV01P383 فضة وشطرنج ونرد ولا بسرقة باب مسجد وكتب ~~علم ومصحف وصبي حر ولو عليهما حلية خلافا لأبي يوسف وعبد كبير ودفتر بخلاف ~~الصغير ودفتر الحساب ولا بسرقة PageV01P384 كلب وفهد ولا بخيانة ونهب ~~واختلاس وكذا نبش خلافا لأبي يوسف ولا بسرقة مال عامة أو مشترك أو مثل دينه ~~أو أزيد حالا كان أو مؤجلا وإن كان دينه نقدا فسرق عرضا PageV01P385 قطع ~~خلافا لأبي يوسف وإن كان دنانير فسرق دراهم أو بالعكس لا يقطع وقيل يقطع ~~ولا بما قطع فيه ولم يتغير وإن كان قد تغير قطع ثانيا كغزل نسج . # PageV01P386 # | 2 ( فصل في الحرز ) 2 # هو قسمان بمكان كبيت ولو بلا باب أو بابه مفتوح وكصندوق ويحافظ كمن هو ~~عند ماله ولو نائما وفي الحرز بالمكان لا يعتبر الحافظ ولا قطع بسرقة مال ~~من بينهما قرابة ولاد PageV01P387 ولا بسرقة من بيت ذي رحم محرم ولو مال ~~غيره ويقطع بسرقة ماله ms092 من بيت غيره وكذا بسرقة من بيت محرم رضاعا خلافا ~~لأبي يوسف في الأم ولا قطع بسرقة مال زوجته أو زوجها ولو من حرز خاص وكذا ~~لو سرق من سيده أو زوجة سيده أو زوج سيدته أو PageV01P388 مكاتبه ختنه أو ~~صهره خلافا لهما فيهما أو من مغنم أو حمام نهارا وإن كان ربه عنده أو من ~~بيت أذن في دخوله أو مضيفه وقطع لو سرق من الحمام ليلا أو من المسجد متاعا ~~PageV01P389 وربه عنده أو أدخل يده في صندوق غيره أو كمه أو جيبه أو سرق ~~جوالقا فيه متاع وربه يحفظه أو نائم عليه أو سرق الموجر من البيت المستأجر ~~خلافا لهما ولو سرق شيئا ولم يخرجه من الدار لا يقطع بخلاف ما لو أخرجه من ~~حجرة إلى الدار أو سرق بعض أهل PageV01P390 حجر دار من حجرة أخرى فيها أو ~~أخذ شيئا من حرز فألقاه في الطريق ، ثم خرج فأخذه أو حملة على حمار فساقه ~~فأخرجه من الحرز ولو دخل بيتا فأخذ وناول من هو خارج لا يقطعان وكذا لو ~~أدخل الخارج يده فتناول وقال أبو يوسف يقطع الداخل في الأولى PageV01P391 ~~ويقطعان في الثانية وكذا لا يقطع لو نقب بيتا وأدخل يده فيه وأخذ شيئا أوطر ~~صرة خارجة من كم غيره خلافا له وإن حلها وأخذ من داخل الكم تقطع اتفاقا ولو ~~سرق من قطار جملا أو حملا لا يقطع وإن شق الحمل وأخذ منه شيئا قطع والفسطاط ~~كالبيت . # PageV01P392 # | 2 ( فصل في كيفية القطع وإثباته ) 2 # تقطع يمين السارق من زنده وتحسم ورجله اليسرى إن عاد فإن سرق ثالثا لا ~~PageV01P393 تقطع بل يحبس حتى يتوب وطلب المسروق منه شرط القطع ولو مودعا ~~أو غاصبا أو PageV01P394 صاحب الربا أو مستعيرا أو مستأجرا أو مضاربا أو ~~مستبضعا أو قابضا على سوم الشراء أو مرتهنا ويقطع بطلب المالك أيضا في ~~السرقة من هؤلاء لا بطلب السارق أو المالك لو سرقت من السارق بعد القطع ~~بخلاف ما لو سرقت منه قبل القطع أو بعد ms093 درء الحد بشبهة وإن لم يطلب أحد لا ~~يقطع وإن أقر هو بها ولا بد من حضوره عند الإقرار والشهادة PageV01P395 ~~والقطع ولو كانت يده اليسرى أو إبهامها مقطوعة أو شلاء أو أصبعان سوى ~~الإبهام كذلك لا يقطع منه شيء بل يحبس وكذا لو كانت رجله اليمنى مقطوعة أو ~~شلاء ولا يضمن المأمور بقطع اليمنى لو قطع اليسرى وعندهما يضمن إن تعمد ومن ~~سرق شيئا PageV01P396 ورده قبل الخصومة إلى مالكه لا يقطع وكذا لو نقصت ~~قيمته من النصاب قبل القطع أو ملكه بعد القضاء أو ادعى إنه ملكه وإن لم ~~يثبت وكذا لو ادعاه أحد السارقين ولو سرقا PageV01P397 وغاب أحدهما وشهد ~~على سرقتهما قطع الآخر ولو أقر العبد المأذون بسرقة قطع وردت وكذا المحجور ~~عند الإمام وعند أبي يوسف يقطع ، ولا ترد وعند محمد لا يقطع ولا ترد ~~PageV01P398 ومن قطع بسرقة والعين قائمة ردها وإن لم تكن قائمة فلا ضمان ~~عليه وإن استهلكها وإن سرق سرقات فقطع بكلها أو بعضها لا يضمن شيئا منها ~~وقالا يضمن ما لم يقطع به ولو PageV01P399 سرق ثوبا فشقه في الدار ثم أخرجه ~~قطع لا إن سرق شاة فذبحها ثم أخرجها ولو ضرب المسروق دراهم أو دنانير قطع ~~وردها وعندهما لا يردها ولو صبغه أحمر لا يؤخذ منه PageV01P400 ولا يضمنه ~~وعند محمد يؤخذ منه ويعطي ما زاد الصبغ وإن صبغه أسود أخذ منه ولا يعطي ~~شيئا وحكما فيه كحكمهما في الأحمر . # # | 2 ( باب قطع الطريق ) 2 # من قصد قطع الطريق من مسلم أو ذمي على مسلم أو ذمي فأخذ قبله حبس حتى ~~PageV01P401 يتوب وإن أخذ مالا وحصل لكل واحد نصاب السرقة قطع يده اليمنى ~~ورجله اليسرى PageV01P402 وإن قتل فقط ولو بعصا أو حجر قتل حدا فلا يعتبر ~~عفو الولي وإن قتل وأخذ مالا قطع وقتل وصلب أو قتل فقط أو صلب فقط وخالف ~~محمد في القطع ويصلب حيا ويبعج PageV01P403 بطنه برمح حتى يموت ويترك ثلاثة ~~أيام فقط ويرد ما أخذه إلى مالكه إن باقيا وإلا فلا ms094 ضمان ولو باشر الفعل ~~بعضهم حدوا كلهم وإن أخذ مالا وجرح قطع من خلاف والجرح هدر وإن جرح فقط أو ~~قتل فتاب قبل أن يؤخذ فلا حد والحق للولي إن شاء عفا ، وإن شاء أخذ بموجب ~~الجناية وكذا لو كان فيهم صبي أو مجنون أو ذو رحم محرم من PageV01P404 ~~المقطوع عليه أو قطع بعض القافلة على بعض أو قطع الطريق ليلا أو نهارا بمصر ~~أو بين مصرين ومن خنق في المصر غير مرة قتل به وإلا فكالقتل بالمثقل . ~~PageV01P405 PageV01P406 # | 1 ( كتاب السير والجهاد ) 1 # # الجهاد بدأ منا فرض كفاية إذا أقام به البعض سقط عن الكل وإن تركه الكل ~~أثموا ولا يجب على صبي وامرأة وعبد أعمى ومقعد وأقطع فإن هجم PageV01P407 ~~PageV01P408 العدو ففرض عين فتخرج المرأة والعبد بلا إذن الزوج والمولى ~~وكره الجعل إن PageV01P409 PageV01P410 كان فيء وإلا فلا وإذا حاصرناهم ~~ندعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا وإلا فإلى الجزية إن كانوا من أهلها ويبين ~~لهم قدرها ومتى تجب فإن قبلوا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا وحرم ~~PageV01P411 قتال من لم تبلغه الدعوة قبل أن يدعى وندب دعوة من بلغته فإن ~~أبوا نستعين بالله تعالى PageV01P412 ونقاتلهم بنصب المجانيق والتحريق ~~والتغريق وقطع الأشجار وإفساد الزرع ونرميهم وإن تترسوا بأسارى المسلمين ~~ونقصدهم به ويكره إخراج النساء والمصاحف في سرية لا PageV01P413 يؤمن عليها ~~لا في عسكر يؤمن عليه ولا دخول مستأمن إليهم بمصحف إن كانوا يوفون العهد ~~ونهى عن الغدر والغلول والمثلة وقتل امرأة أو غير مكلف أو شيخ أو أعمى أو ~~PageV01P414 مقعدا أو أقطع اليمنى إلا أن يكون أحدهم قادرا على القتال أو ~~ذا رأي في الحرب أو ذا مال يحث به أو ملكا وعن قتل أب كافر ولا تقل لهما أف ~~بل يأبى الابن ليقتله غيره إلا إن PageV01P415 قصد الأب قتله ولا يمكنه ~~دفعه إلا بالقتل ويجوز صلحهم إن كان مصلحة لنا وأخذ مال لأجله إن لنا به ~~حاجة وهو كالجزية وكالفيء لو بعده ودفع المال ليصالحوا لا يجوز إلا ~~PageV01P416 PageV01P417 لخوف الهلاك ويصالح المرتدون ms095 بدون أخذ مال وإن أخذ ~~لا يرد ثم أن ترجح النبذ نبذ إليهم ومن بدأ منهم بخيانة قوتل فقط وإن ~~باتفاقهم أو بأذن ملكهم قوتل الجميع بلا نبذ ولا يباع منهم سلاح ولا خيل ~~ولا حديد ولو البيع بعد الصلح ولا يجهز إليهم صح إما PageV01P418 حر أو حرة ~~كافرا أو جماعة أو أهل حصن وحرم قتلهم فإن كان فيه ضرر نبذ إليهم وأدب ~~PageV01P419 ولغا أمان ذمي أو أسير أو تاجر عندهم وكذا أمان من أسلم ثمه ~~ولم يهاجر أو مجنون أو صبي أو عبد غير مأذونين بالقتال وعند محمد يجوز ~~أمانتهما وأبو يوسف معه في رواية . # PageV01P420 # | 2 ( باب الغنائم وقسمتها ) 2 # ما فتح الإمام عنوة قسمه بين المسلمين أو أقر أهله عليه ووضع جزية ~~PageV01P421 عليهم والخراج على أراضيهم وقتل الأسرى أو استرقهم أو تركهم ~~أحرارا ذمة PageV01P422 للمسلمين وإسلامهم لا يمنع استرقاقهم ما لم يكن قبل ~~الأخذ ولا يجوز ردهم إلى دارهم ولا المن ولا الفداء بالمال وقيل لا بأس به ~~عند الحاجة إليه ويجوز بالأسارى عندهما وتذبح مواش شق نقلها وتحرق ولا تعقر ~~ولا تقسم غنيمة في دار الحرب إلا PageV01P423 PageV01P424 للإيداع ثم ترد ~~ولا تباع قبل القسمة والمقاتل والردء سواء في الغنيمة وكذا مدد لحقهم ~~PageV01P425 قبل إحرازها بدارنا ولا حق فيها لسوقي لم يقاتل ولا لمن مات في ~~دار الحرب قبل PageV01P426 الإحراز بدارنا ولو بعد الإحراز يورث نصيبه ~~وينتفع فيها بلا قسمة بالسلاح والركوب واللبس إن احتيج وبالعلف والحطب ~~والدهن والطيب مطلقا وقيل إن احتيج لا بالبيع PageV01P427 أصلا ولا التمول ~~ولا بل يرد ما فضل إلى الغنيمة وإن انتفع به رد قيمته وإن قسمت قبل الرد ~~تصدق به لو غنيا ومن أسلم منهم قبل أخذه أحرز نفسه وطفله وكل ما هو معه أو ~~وديعة عند مسلم أو ذمي وعقار فيء وقيل فيه خلاف محمد وأبي يوسف في قوله ~~الأول وولده الكبير وزوجته وحملها وعبده المقاتل وماله مع حربي بغصب أو ~~وديعة فيء وكذا PageV01P428 PageV01P429 ماله مع مسلم أو ذمي بغصب خلافا ms096 ~~لهما وقيل أبو يوسف مع الإمام . # PageV01P430 # | 2 ( فصل ) 2 # وتقسم الغنيمة للراجل سهم وللفارس سهمان وعندهما ثلاثة أسهم له ولفرسه ~~سهمان PageV01P431 ولا يسهم لأكثر من فرس وعند أبي يوسف يسهم لفرسين ~~والبراذين كالعتاق ولا يسهم الراحلة ولا بغل والعبرة لكونه فارسا أو راجلا ~~عند المجاوزة فينبغي للإمام أن يعرض الجيش عند دخوله دار الحرب ليعلم ~~الفارس من الراجل فمن جاوز راجلا فاشترى فرسا فله سهم راجل PageV01P432 ومن ~~جاوز فارسا فنفق فرسه فله سهم فارس ولو باعه قبل القتال أو وهبه أو آجره أو ~~رهنه فسهم راجل في ظاهر الرواية وكذا لو كان مريضا أو مهر ألا يقاتل عليه ~~ولا يسهم لمملوك أو مكاتب أو صبي أو امرأة أو ذمي بل يرضخ بحسب ما يرى إن ~~قاتلوا أو داوت PageV01P433 المرأة الجرحى أو دل الذمي على عوراتهم وعلى ~~الطريق والخمس لليتامى والمساكين PageV01P434 وابن السبيل ويقدم ذووا ~~القربى الفقراء ولا حق فيه لأغنيائهم ذكره تعالى للتبرك وسهم PageV01P435 ~~PageV01P436 النبي عليه السلام سقط بموته كالصفي وإن دخل دار الحرب من لا ~~منعة له بلا إذن الإمام لا يخمس ما أخذوا وإن كان بإذنه أو لهم منعة خمس ~~وللإمام أن ينفل قبل إحراز PageV01P437 الغنيمة ، وقبل أن تضع الحرب ~~أوزارها فيقول من قتل قتيلا فله سلبه أو من أصاب شيئا فله ربعه أو يقول ~~لسرية جعلت لكم الربع بعد الخمس ولا ينفل بكل المأخوذ ولا بعد PageV01P438 ~~الإحراز إلا من الخمس والسلب للكل إن لم ينفل وهو مركبه وما عليه وثيابه ~~وسلاحه PageV01P439 وما معه لا مع غلامه على دابة أخرى والتنفيل لقطع حق ~~الغير لا للملك خلافا لمحمد فلو قال من أصاب جارية فهي له لا يحل لمن ~~أصابها الوطؤ ولا البيع قبل الإحراز خلافا له . # PageV01P440 # | 2 ( باب استيلاء الكفار ) 2 # إذا سبى الترك الروم وأخذوا أموالهم ملكوها ونملك ما وجدنا من ذلك إذا ~~غلبنا PageV01P441 PageV01P442 عليهم وإن غلبوا على أموالنا وأحرزوها ~~بدارهم ملكوها وكذا لو ند منا بعير إليهم فإذا PageV01P443 ظهرنا عليهم فمن ~~وجد ملكه أخذه مطلقا قبل ms097 القسمة مجانا وبعدها إن كان مثليا لا يأخذه وإن ~~قيميا أخذه بالقيمة وإن اشتراه منهم تاجر وأخرجه وهو قيمي يأخذه بالثمن إن ~~PageV01P444 اشتراه به وإن اشتراه بعرض فبقيمة العرض وإن وهب له فبقيمته ~~ومثله المثلى في شرائه PageV01P445 بثمن أو عرض وإن اشتراه بجنسه أو وهب له ~~لا يأخذه وإن كان عبدا ففقئت عينه في يد التاجر وأخذ ارشها يأخذه بكل الثمن ~~إن شاء وإن أسروه من يد التاجر فاشتراه آخر يأخذه المشتري الأول منه بثمنه ~~ثم المالك منه بالثمنين وليس له أخذه من المشتري الثاني ولا يملكون حرنا ~~ومدبرنا وأم ولدنا ومكاتبنا ونملك عليهم كل ذلك ولا يملكون عبدا آبق ~~PageV01P446 إليهم فيأخذه مالكه بعد القسمة مجانا أيضا لكن يعوض عنه من بيت ~~المال وعندهما هو كالمأسور وإن آبق بفرس ومتاع فاشترى رجل ذلك كله وأخرجه ~~أخذ الملك ما سوى العبد بالثمن والعبد مجانا وعندهما بالثمن أيضا وإن اشترى ~~مستأمن عبدا مسلما وأدخله دارهم PageV01P447 عتق خلافا لهما وإن أسلم عبد ~~لهم ثمة فجاءنا أو ظهرنا عليهم أو خرج إلى عسكرنا فهو حر . # # | 2 ( باب المستأمن ) 2 # إذا دخل تاجرنا إليهم بأمان لا يحل له أن يتعرض لشيء من مالهم أو دمائهم ~~فإن أخذ PageV01P448 شيئا وأخرجه ملكه محظورا فيتصدق به وإن غدر به ملكهم ~~فأخذ ماله أو حبسه أو فعل ذلك غيره بعلمه حل له التعرض كالأسير وإن أدانه ~~ثمة حربي أو أدان حربيا أو غصب أحدهما PageV01P449 من الآخر وخرجا إلينا لا ~~يقضي بشيء وكذا لو فعل ذلك حربيان وخرجا مستأمنين وإن خرجا مسلمين قضى ~~بالدين لا بالغصب ولو أسلم الحربي بعدما غصبه المسلم ثم خرجا PageV01P450 ~~يفتي بالرد ديانة وإن قتل أحد المسلمين المستأمنين الآخر ثمة فعليه الدية ~~في ماله والكفارة أيضا في الخطأ وإن كان أسيرين فلا شيء إلا الكفارة في ~~الخطأ وعندهما كالمستأمنين ولا شيء في قتل المسلم ثمة مسلما أسلم ولم يهاجر ~~سوى الكفارة في الخطأ اتفاقا . # # | 2 ( فصل ) 2 # لا يمكن مستأمن أن يقيم في دارنا سنة ويقال ms098 له إن أقمت سنة نضع ~~PageV01P451 عليك الجزية فإن أقام سنة صار ذميا ولا يمكن من العود إلى داره ~~وكذا لو قيل له إن أقمت شهرا أو نحو ذلك فإن أقام أو اشترى أرضا ، ووضع ~~عليه خراجها وعليه جزية سنة PageV01P452 من حين وضع الخراج أو نكحت ~~المستأمنة ذميا ؛ لا لو نكح هو ذمية فإن رجع إلى داره PageV01P453 حل دمه ~~وإن كان له وديعة عند مسلم أو ذمي أو دين عليهما فأسر أو ظهر عليهم سقط ~~دينه وصارت وديعته فيئا وإن قتل ولم يظهر عليهم أو مات فهما لورثته فإن ~~جاءنا بأمان وله زوجة هناك وولد ومال عند مسلم أو ذمي أو حربي فأسلم هنا ثم ~~ظهر عليهم فالكل فيء وإن أسلم ثمة ثم جاء فظهر عليهم فطفله حر مسلم ووديعته ~~عند مسلم أو ذمي له PageV01P454 وغير ذلك فيء ومن أسلم ثمة وله هناك وارث ~~مسلم أو ذمي فقتله مسلم عمدا أو خطأ فلا شيء عليه إلا الكفارة في الخطأ وإن ~~قتل مسلم لا ولي له خطأ أو مستأمن أسلم هنا فللإمام أخذ الدية من عاقلة ~~القاتل وفي العمد له أن يقتص أو يأخذ الدية إن شاء وليس له العفو مجانا . # PageV01P455 # | 2 ( باب العشر والخراج ) 2 # أرض العرب عشرية وهي ما بين العذيب إلى أقصى حجر باليمن بمهرة إلى ~~PageV01P456 حد الشام وكذا البصرة وكل ما أسلم أهله أو فتح عنوة وقسم بين ~~الغانمين وأرض PageV01P457 السواد خراجية وهي ما بين العذيب إلى عقبة حلوان ~~ومن الثعلبية أو العلث إلى عبادان PageV01P458 وكذا كل ما فتح عنوة وأقر ~~أهله عليه أو صولحوا سوى مكة وأرض السواد مملوكة لأهلها يجوز بيعهم لها ~~وتصرفهم فيها وأن أحيي موات يعتبر قربه عند أبي يوسف وماؤه PageV01P459 ~~PageV01P460 PageV01P461 عند محمد والخراج نوعان خراج مقاسمة فيتعلق ~~بالخارج كالعشر وخراج وظيفة ولا PageV01P462 يزاد على ما وضعه عمر رضي الله ~~عنه على السواد لكل جريب صالح للزرع صاع من بر أو شعير ودرهم ولجريب الرطبة ~~خمسة دراهم ولجريب الكرم أو النخل المتصل عشرة PageV01P463 دراهم ms099 ولما سواه ~~كزعفران وبستان ما تطيق ونصف الخارج غاية الطاقة وإن لم تطق ما وظف نقص ولا ~~يزاد وإن أطاقت عند أبي يوسف خلافا لمحمد ولا خراج إن انقطع عن PageV01P464 ~~PageV01P465 أرضه الماء أو غلب عليها أو أصاب الزرع آفة ويجب إن عطلها ~~مالكها ولا يتغير إن PageV01P466 أسلم أو اشتراها مسلم ولا عشر في خارج أرض ~~الخراج ولا يتكرر خراج الوظيفة بتكرر PageV01P467 PageV01P468 PageV01P469 ~~الخارج بخلاف العشر وخراج المقاسمة . # # | 2 ( فصل ) 2 # الجزية إذا وضعت بتراض أو صلح لا تغير وإن فتحت بلدة عنوة وأقر أهلها ~~عليها PageV01P470 توضع على الظاهر الغني في السنة ثمانية وأربعون درهما ~~وعلى المتوسط نصفها وعلى الفقير القادر على الكسب ربعها وتوضع على كتابي ~~ومجوسي ووثني عجمي لا على عربي ولا على مرتد فلا يقبل منهما إلا الإسلام أو ~~السيف وتسترق أنثاهما وطفلهما ولا جزية على صبي PageV01P471 وامرأة ومملوك ~~ومكاتب وشيخ كبير وزمن وأعمى ومقعد وفقير لا يكتسب وراهب لا يخالط ~~PageV01P472 PageV01P473 PageV01P474 وتجب في أول الحول ويؤخذ قسط كل شهر ~~فيه وتسقط بالإسلام أو الموت وتتداخل بالتكرر خلافا لهما بخلاف خراج الأرض ~~ولا يجوز إحداث بيعة أو كنيسة أو صومعة في دارنا PageV01P475 وتعاد ~~المنهدمة من غير نقل ويميز الذمي في زيه ومركبه وسرجه ولا يركب خيلا ولا ~~يعمل PageV01P476 PageV01P477 بسلاح ويظهر الكستيج ويركب سرجا كالإكاف ~~والأحق أن لا يترك أن يركب إلا لضرورة PageV01P478 PageV01P479 وحينئذ ينزل ~~في المجامع ولا يلبس ما يخص أهل العلم والزهد والشرف وتميز أنثاه في ~~PageV01P480 الطريق والحمام وتجعل على داره علامة كيلا يستغفر له ولا يبدؤ ~~بسلام ويضيق عليه الطريق ويؤدي الجزية قائما والآخذ قاعدا ويؤخذ بتلبيبه ~~ويهز ويقال له أد الجزية يا ذمي أو يا عدو الله ولا ينقص عهده بالإباء عن ~~الجزية أو بزناه بمسلمة وقتله مسلما أو سبه PageV01P481 PageV01P482 النبي ~~بل باللحاق بدار الحرب أو الغلبة على موضع لمحاربتنا ويصير كالمرتد لكن ~~PageV01P483 لو أسر يسترق والمرتد يقتل ويؤخذ من بني تغلب رجالهم ونساؤهم ~~ضعف الزكاة لا من صبيانهم ويؤخذ من مواليهم الجزية والخراج كموالي قريش ~~ويصرف ms100 الخراج والجزية PageV01P484 وما أخذ من بني تغلب أو من أرض أجلى ~~أهلها عنها أو أهداه أهل الحرب وأخذ منهم بلا قتال في مصالح المسلمين كسد ~~الثغور وبناء القناطر والجسور وكفاية العلماء والمدرسين والمفتين والقضاة ~~والعمال والمقاتلة وذراريهم ومن مات في نصف السنة حرم من العطاء . # PageV01P485 PageV01P486 # | 2 ( باب المرتد ) 2 # من ارتد والعياذ بالله تعالى يعرض عليه الإسلام وتكشف شبهته إن كانت ~~PageV01P487 فإن استمهل حبس ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل وتوبته بالتبري عن ~~كل دين سوى الإسلام PageV01P488 أو عما انتقل إليه وقتله قبل العرض ترك ندب ~~لا ضمان فيه ويزول ملكه عن ماله موقوفا PageV01P489 PageV01P490 فإن أسلم ~~عاد وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب وحكم به عتق مدبروه وأمهات أولاده ~~وحلت ديونه وكسب إسلامه لوارثه المسلم وكسب ردته فيء ويقضي دين إسلامه ~~PageV01P491 من كسب إسلامه ودين ردته من كسبها ويوقف بيعه وشراؤه وإجارته ~~وهبته ورهنه وعنقه وتدبيره وكتابته ووصيته فإن أسلم صحت وإن مات أو قتل أو ~~حكم بلحاقه بطلت وقالا PageV01P492 لا يزول ملكه عن ماله وتقضي ديونه مطلقا ~~من كلا كسبيه وكلاهما لوارثه المسلم ومحمد اعتبر كونه وارثا عند اللحاق ~~وأبو يوسف عند الحكم به وتصح تصرفاته ولا يوقف غير المفاوضة لكن كتصرف ~~الصحيح عند أبي يوسف وكتصرف المريض عند PageV01P493 محمد ويصح اتفاقا ~~استيلاده وطلاقه ويبطل نكاحه وذبيحته وتتوقف مفاوضته وترثه امرأته المسلمة ~~إن مات أو قتل وهي في العدة وإن عاد مسلما بعد الحكم بلحاقه أخذ ما ~~PageV01P494 وجده باقيا في يد وارثه ولا ينقض عتق مدبره وأم ولده وإن عاد ~~قبله فكأنه لم يرتد والمرأة لا تقتل أو تحبس حتى تتوب وتضرب كل ثلاثة أيام ~~والأمة يجبرها مولاها وينفذ PageV01P495 جميع تصرفها في مالها وجميع كسبها ~~لوارثها المسلم إذا ماتت ويرثها زوجها إن ارتدت مريضة إلا أن ارتدت صحيحة ~~وقاتلها يعزر فقط وسائر أحكامها كالرجل فإن ولدت أمته PageV01P496 فادعاه ~~ثبت نسبه وأموميتها والولد حر يرثه مطلقا إن كانت مسلمة وكذا إن كانت ~~نصرانية إلا إن ولدته لأكثر من ms101 نصف حول منذ ارتد وإن لحق بماله فظهر عليه ~~فهو فيء فإن لحق ثم رجع فذهب به فظهر عليه فهو لوارثه قبل القسمة وإن لحق ~~فقضى بعبده لابنه فكاتبه PageV01P497 الابن فجاء المرتد مسلما فبدل الكتابة ~~والولاء له ومن قتله مرتد خطأ فقتل على ردته أو لحق فديته في كسب إسلامه ~~وقالا في كسبه مطلقا ومن قطعت يده عمدا فارتد والعياذ PageV01P498 بالله ~~ومات منه أو لحق ثم جاء مسلما ومات منه فنصف ديته لورثته في مال القاطع وإن ~~أسلم بدون لحاق فمات فتمام الدية وعند محمد نصفها مكاتب ارتد فلحق فأخذ ~~بماله وقتل فبدل الكتابة لمولاه والباقي لورثته زوجان ارتدا فلحقا فولدت ~~المرأة ثم ولد للولد PageV01P499 فظهر عليهم فالولدان فيء ويجبر الولد على ~~الإسلام لا ولده وإسلام الصبي العاقل صحيح وكذا ارتداده خلافا لأبي يوسف ~~ويجبر على الإسلام ولا يقتل إن أبى . # PageV01P500 PageV01P501 PageV01P502 PageV01P503 PageV01P504 ~~PageV01P505 PageV01P506 PageV01P507 PageV01P508 PageV01P509 PageV01P510 ~~PageV01P511 PageV01P512 PageV01P513 # | 2 ( باب البغاة ) 2 # إذا خرج قوم مسلمون عن طاعة الإمام وتغلبوا على بلد دعاهم إلى العود وكشف ~~شبهتهم وبدأهم بالقتال لو تحيزوا مجتمعين وقيل لا ما لم يبدؤا فإن كان لهم ~~فئة أجهز على جريحهم PageV01P514 PageV01P515 واتبع موليهم وإلا فلا ولا ~~تسبى ذريتهم ولا يقسم مالهم بل يحبس حتى يتوبوا فيرد عليهم وجاز استعمال ~~سلاحهم وخيلهم عند الحاجة وإن قتل باغ مثله فظهر عليهم لا PageV01P516 يجب ~~شيء وإن غلبوا على مصر فقتل بعض أهله آخر منه عمدا قتل به إذا ظهر على ~~المصر وإن قتل عادل مورثه الباغي يرثه ولو بالعكس لا يرثه الباغي إلا إن ~~ادعى إنه كان على الحق وعند أبي يوسف لا يرثه مطلقا وكره بيع السلاح ممن ~~علم أنه من أهل الفتنة وإن لم يعلم فلا . PageV01P517 PageV01P518 # | 1 ( كتاب اللقيط ) 1 # # التقاطه مندوب وإن خيف هلاكه فواجب وكذا اللقطة وكذا اللقطة وهو ~~PageV01P519 حر إلا إن ثبت رقه بحجة ونفقته في بيت المال وكذا جنايته وارثه ~~له وإن اتفق عليه الملتقط فهو متبرع إلا أن يأذن الحاكم بشرط الرجوع أو ~~يصدقه اللقيط إذا بلغ ولا يؤخذ PageV01P520 من ms102 ملتقطه وإن ادعاه واحد ثبت ~~نسبه منه ولو عبدا وهو حر أو ذميا وهو مسلم إن لم يكن في مقرهم وذمي إن كان ~~فيه وإن ادعاه اثنان معا ثبت منهما وإن وصف أحدهما علامة PageV01P521 فيه ~~أو سبق فهو أولى والحر والمسلم أولى من العبد والذمي وإن شد عليه مال أو ~~على PageV01P522 دابة هو عليها فهو له ينفق منه عليه بأمر قاض وقيل بدونه ~~أيضا وله شراء ما لا بد له منه ومن طعام وكسوة وقبض هبته وتسليمه في حرفة ~~لا تزويجه وتصرفه في ماله لغير ما ذكر ولا إجارته في الأصح وقيل له إجارته ~~. PageV01P523 # | 1 ( كتاب اللقطة ) 1 # # هي أمانة إن شهد إنه أخذها ليردها على صاحبها وإلا ضمن والقول للمالك إن ~~أنكر أخذه للرد وعند أبي يوسف القول للملتقط . # PageV01P524 ويكفي في الإشهاد قوله من سمعتموه ينشد لقطة فدلوه علي ~~ويعرفها في مكان أخذها وفي المجامع مدة يغلب على ظنه طلب صاحبها بعدها هو ~~الصحيح وقيل : إن PageV01P525 كانت عشرة دراهم فأكثر فحولا وإن كانت أقل ~~فأياما وما لا يبقى يعرف إلى أن يخاف فساده ثم يتصدق بها إن شاء فإن جاء ~~ربها بعده أجازه وأجره له أو ضمن الملتقط أو PageV01P526 الفقير أو هالكة ~~وأيهما ضمن لا يرجع على الآخر ويأخذها منه إن باقية ولقطة الحل والحرم سواء ~~ويجوز التقاط البهيمة وهو متبرع في إنفاقه عليها بلا إذن حاكم وإن بإذنه ~~PageV01P527 بشرط الرجوع فدين على ربها له أن يحبسها عنه حتى يأخذه فإن ~~امتنع بيعت النفقة فإن PageV01P528 هلكت بعد الحبس سقط وإن قبله لا ويوجر ~~القاضي ماله منفعة وينفق منها وما لا منفعة له يأذن بالانفاق إن أصلح إذا ~~أقام البينة أنها لقطة وإن قال لا بينة لي يقول له أنفق عليها إن كنت صادقا ~~وإلا باعه وأمر بحفظ ثمنه وللملتقط أن ينتفع باللقطة بعد التعريف لو ~~PageV01P529 فقيرا وإن غنيا تصدق بها ولو على أبويه أو ولده أو زوجته لو ~~فقراء وإن كانت حقيرة كالنوى وقشور الرمان والسنبل بعد الحصاد ينتفع ms103 بها ~~بدون تعريف وللمالك أخذها ولا PageV01P530 يجب دفع اللقطة إلى مدعيها إلا ~~ببينة ويحل إن بين علامتها من غير جبر . PageV01P531 # | 1 ( كتاب الآبق ) 1 # # ندب أخذه لمن قوي عليه وكذا الضال وقيل تركه أفضل ويرفعان إلى الحاكم ~~فيحبس الآبق دون الضال . # PageV01P532 ولمن رده من مدة سفر أربعون درهما وإن كانت قيمته أقل من ~~أربعين فقيمته إلا درهما PageV01P533 عند محمد وعند أبي يوسف أربعون وإن ~~رده من دونها فبحسابه وإن أبق منه لا يضمن إن أشهد إنه أخذه ليرده وإلا فلا ~~شيء له ويضمن أن أبق منه وجعل الرهن على المرتهن PageV01P534 وجعل الجاني ~~على المولى أن فداه وعلى ولي الجناية إن دفعه وجعل المديون من ثمنه ويقدم ~~على الدين إن بيع فيه وعلى المولى إن أداه عنه وجعل الموهوب على الموهوب له ~~وإن رجع الواهب في هبته بعد الرد وأمر نفقته كاللقطة والمدبر وأم الولد ~~كالقن وإن PageV01P535 كان الراد أب المولى أو ابنه وهو في عياله أو وصيه ~~أو أحد الزوجين فلا شيء له والمالك الصبي كالبالغ . PageV01P536 # | 1 ( كتاب المفقود ) 1 # # هو غائب لا يدري مكانه ولا حياته ولا موته فينصب له القاضي PageV01P537 ~~من يحفظ ماله ويستوفي حقه مما لا وكيل له فيه ويبيع ما يخاف عليه من ماله ~~وينفق على زوجته وقريبه ولادا وهو حي في حق نفسه لا تنكح امرأته ولا يقسم ~~ماله ولا تفسخ PageV01P538 إجارته ميت في حق غيره فلا يرث ممن مات حال فقده ~~إن حكم بموته فيوقف نصيبه منه كلا أو بعضا إلى أن يحكم بموته فإن جاء قبل ~~الحكم به فهو له وإلا فلمن يرث ذلك PageV01P539 المال لولاه وإذا مضى من ~~عمره ما لا يعيش إليه أقرانه وقيل تسعون سنة وقيل مائة PageV01P540 وعشرون ~~سنة حكم بموته في حق ماله حينئذ فلا يرثه من مات قبل ذلك وتعتد زوجته للموت ~~عند ذلك . PageV01P541 # | 1 ( كتاب الشركة ) 1 # # هي ضربان شركة ملك وشركة عقد فالأولى أن يملك اثنن عينا أرثا أو ~~PageV01P542 شراء أو اتهابا أو استيلاء أو اختلط ms104 مالهما بحيث لا يتميز أو ~~خلطاه وكل منهما أجنبي في نصيب الآخر ويجوز بيع نصيبه من شريكه في جميع ~~الصور ومن غيره بغير إذنه فيما عدا الخلط والاختلاط فلا يجوز بلا إذنه ~~والثانية أن يقول أحدهما شاركتك في كذا ويقبل PageV01P543 الآخر وركنها ~~الإيجاب والقبول وشرطها عدم ما يقطعها كشرط دراهم معينة من الربح لأحدهما ~~وهي أربعة أنواع شركة مفاوضة وهي أن يشترك متساويان تصرفا ودينا ومالا ~~PageV01P544 PageV01P545 PageV01P546 وربحا وتتضمن الوكالة والكفالة فلا ~~تجوز بين مسلم وذمي خلافا لأبي يوسف ولا بين PageV01P547 حر وعبد وبالغ ~~وصبي ولا بين صبيين أو عبدين أو مكاتبين ولا بد من لفظ المفاوضة أو بيان ~~جميع مقتضياتها ولا يشترط تسليم المال ولا خلطه وما اشتراه كل منهما سوى ~~طعام أهله وكسوتهم فلها وكل دين لزوم أحدهما بما تصح فيه الشركة كبيع وإن ~~لزم بكفالة PageV01P548 بأمر لزم الآخر خلافا لهما وكذا إن لزم بغصب خلافا ~~لأبي يوسف وفي الكفالة بلا أمر لا يلزمه في الصحيح وإن ورث أحدهما ما تصح ~~به الشركة أو وهب له وقبضه صارت عنانا PageV01P549 وكذا إن فقد فيها شرط لا ~~يشترط في العنان وإن ورث عرضا أو عقارا بقيت مفاوضة وإن ورث ولا تصح مفاوضة ~~ولا عنان إلا بالدراهم أو الدنانير أو بالفلوس النافقة عند محمد ~~PageV01P550 أو بالتبر والنقرة إن تعامل الناس بهما ولا تصحان بالعروض إلا ~~أن يبيع نصف عرضه بنصف عرض الآخر ثم يعقد الشركة ولا بالمكيل والموزون ~~والعددي المتقارب قبل PageV01P551 الخلط وإن خلطا جنسا واحدا ثم اشتركا ~~فشركة عقد عند محمد وملك عند أبي يوسف وإن خلطا جنسين لا تنعقد اتفاقا ~~وشركة عنان وهي أن يشتركا متساويين فيما ذكر أو غير PageV01P552 متساويين ~~وتتضمن الوكالة دون الكفالة وتصح في نوع من التجارات أو في عمومها وببعض ~~مال كل منهما وبكله ومع التفاضل في رأس المال والربح ومع التساوي فيهما وفي ~~أحدهما دون الآخر عند عملهما ومع زيادة الربح للعامل عند عمل أحدهما ومع ~~PageV01P553 كون مال أحدهما دراهم والآخر دنانير ولا يشترط الخلط ms105 فيها أيضا ~~والوضيعة على قدر المال وإن شرطا غير ذلك وما شراه كل واحد منهما طولب ~~بثمنه هو فقط ورجع على PageV01P554 شريكه بحصته منه إن أداه ماله ، وتبطل ~~الشركة بهلاك المالين أو أحدهما قبل الشراء وهو على مالكه قبل الخلط هلك في ~~يده أو في يد الآخر وعليهما بعده فإن هلك بعدما شرى الآخر بماله فالمشرى ~~بينهما ورجع المشتري على شريكه بثمن حصته وإن هلك قبل شراء الآخر فإن كان ~~وكله حين الشركة صريحا فالمشتري لهما شركة ملك ورجع بحصته PageV01P555 وإلا ~~فللمشتري فقط ولكل من شريكي المفاوضة والعنان أن يبضع ويضارب ويستأجر ويوكل ~~ويودع ويده في المال يد أمانة وشركة الصنايع والتقبل وهي أن يشترك خياطان ~~أو PageV01P556 PageV01P557 PageV01P558 PageV01P559 PageV01P560 صباغ ~~وخياط على أن يتقبلا الأعمال ويكون الكسب بينهما ولو شرطا العمل نصفين ~~والربح أثلاثا جاز وكل عمل تقبله أحدهما يلزمهما فعلى كل واحد منهما الطلب ~~بالعمل ولكل منهما طلب الأجر ويبرأ الدافع بالدفع إلى أحدهما والكسب بينهما ~~وإن عمل PageV01P561 أحدهما فقط وشركة الوجوه وهي أن يشتركا ولا مال لهما ~~على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا والربح بينهما فإن شرطاها مفاوضة صحت ~~ومطلقها عنان وتتضمن الوكالة فيما PageV01P562 يشتريانه فإن شرطا مناصفة ~~المشتري أو مثالثته فالربح كذلك وشرط الفضل باطل . # # | 2 ( فصل ) 2 # ولا تجوز الشركة فيما لا تصح الوكالة كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد ~~والاستقاء PageV01P563 وما جمعه كل واحد فله وإن أعانه الآخر فله أجر مثله ~~لا يزاد على نصف ثمن المأخوذ عند أبي يوسف خلافا لمحمد وما أخذاه معا فلهما ~~نصفين وإن كان لأحدهما بغل وللآخر راوية فاستقى أحدهما فالكسب له وللآخر ~~أجر مثل ماله والربح في الشركة الفاسدة على قدر المال ويبطل شرط الفضل ~~وتبطل الشركة بموت أحدهما وبلحاقه مرتدا إن حكم به PageV01P564 ولا يزكي ~~أحدهما مال الآخر بلا إذنه فإن أذن كل لصاحبه فاديا معا ضمن كل حصة صاحبه ~~وإن أديا متعاقبا ضمن الثاني علم بأداء الأول أو لا وقالا لا يضمن إن لم ~~يعلم وإن أذن أحد المفاوضين لشريكه أن يشتري أمة ms106 ليطأها ففعل فهي له خاصة ~~بلا شيء ويؤخذ كل بثمنها وقالا لا يضمن حصة شريكه . PageV01P565 ~~PageV01P566 # | 1 ( كتاب الوقف ) 1 # # هو حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة كالعارية فلا يلزم ولا ~~يزول PageV01P567 PageV01P568 ملكه إلا أن يحكم به حاكم قيل أو يعلقه بموته ~~بأن يقول إذا مت فقد وقفت وعندهما هو PageV01P569 حبس العين على ملك الله ~~تعالى على وجه يعود نفعه على العباد فيلزم ويزول ملكه PageV01P570 بمجرد ~~القول عند أبي يوسف وعند محمد لا ما لم يسلمه إلى ولي فلو وقف على الفقراء ~~PageV01P571 أو بنى سقاية أو خانا أو رباطا لبني السبيل أو جعل أرضه مقبرة ~~لا يزول ملكه عنه إلا بالحكم وعند أبي يوسف يزول بمجرد القول وعند محمد إذ ~~سلمه إلى متول واستقى PageV01P572 الناس من السقاية وسكنوا الخان والرباط ~~ودفنوا في المقبرة وشرط لتمامه ذكر مصرف مؤبد وعند أبي يوسف يصح وإذا انقطع ~~صرف إلى الفقراء وصح عند أبي يوسف وقف المشاع وجعل غلة الوقف أو الولاية ~~لنفسه أو الكل وجعل البعض أو الكل لأمهات PageV01P573 PageV01P574 ~~PageV01P575 أولاده أو مدبريه ما داموا أحياء وبعدهم للفقراء وشرط أن ~~يستبدل به غيره إذا شاء خلافا PageV01P576 PageV01P577 لمحمد في الكلوصح ~~وقف العقار وكذا المنقول المتعارف وقفه عند محمد كالفأس والمرو والقدوم ~~والمنشار والجنازة وثيابها والقدور والمراجل والمصاحف والكتب وأبو ~~PageV01P578 يوسف معه في وقف السلاح والكراع والإبل في سبيل الله وبه يفتى ~~وكذا يصح عند أبي يوسف وقفه تبعا كمن وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عبيده ~~وسائر آلات الحراثة وإذا PageV01P579 صح الوقف فلا يملك ولا يملك إلا أنه ~~يجوز قسمة المشاع عند أبي يوسف ويبدؤ من PageV01P580 PageV01P581 ~~PageV01P582 ارتفاع الوقف بعمارته وإن لم يشترطها الواقف إن وقف على ~~الفقراء وإن على معين PageV01P583 PageV01P584 فعليه فإن امتنع أو كان ~~فقيرا آجره الحاكم وعمره من أجرته ثم رده إليه ونقض الوقف PageV01P585 ~~PageV01P586 يصرف إلى عمارته إن احتاج وإلا حفظ إلى وقت الحاجة وإن تعذر ~~صرف عينه يباع ويصرف ثمنه إليها ولا يقسم بين مستحقي الوقف . # PageV01P587 PageV01P588 PageV01P589 PageV01P590 PageV01P591 ~~PageV01P592 # | 2 ( فصل ) 2 # إذا بنى مسجدا لا ms107 يزول ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن بالصلاة ~~فيه ويصلي PageV01P593 فيه واحد وفي رواية شرط صلاة جماعة ولا يضر جعله ~~تحته سردابا لمصالحه وإن جعله لغير مصالحه أو جعل فوقه بيتا وجعل بابه إلى ~~الطريق وعزله أو اتخذ وسط داره مسجدا PageV01P594 وأذن بالصلاة فيه لا يزول ~~ملكه عنه وله بيعه فيورث وعند أبي يوسف يزول ملكه بمجرد القول مطلقا ولو ~~ضاق المسجد وبجنبه طريق العامة يوسع منه وبالعكس رباط استغنى PageV01P595 ~~عنه يصرف وقفه إلى أقرب رباط إليه والوقف في المرض وصية ويتبع شرط الواقف ~~في إجارة الوقف إن وجد وإلا فنختار أن لا توجر الضياع أكثر من ثلاث سنين ~~ولا غيرها PageV01P596 أكثر من سنة ولا يوجر إلا بأجر المثل ثم لا تنقض إن ~~زادت الأجرة لكثرة الرغبة وليس PageV01P597 PageV01P598 PageV01P599 ~~PageV01P600 للموقوف عليه أن يوجر إلا بإنابة أو ولاية ولا يعار ولا يرهن ~~وإن غصب عقاره يختار PageV01P601 وجوب الضمانولو شرط الولاية لنفسه وكان ~~خائنا تنزع منه وإن أن لا تنزع هو الفصل . # PageV01P602 PageV01P603 PageV01P604 PageV01P605 PageV01P606 ~~PageV01P607 PageV01P608 PageV01P609 فارغه PageV01P610 # | 1 ( كتاب البيوع ) 1 # # # البيع مبادلة مال بمال وينعقد بإيجاب وقبول بلفظ الماضي كبعت واشتريت ، ~~وما دل PageV01P004 PageV01P005 PageV01P006 على معناهما ، وبالتعاطي في ~~النفيس والخسيس هو الصحيح ولو قال : خذه بكذا ، فقال : PageV01P007 أخذت ، ~~أو رضيت صح ، وإذا أوجب أحدهما فللآخر أن يقبل كل المبيع بكل الثمن في ~~PageV01P008 المجلس أو يترك لا بعضا دون بعض إلا إذا بين ثمن كل وإن رجع ~~الموجب أو قام PageV01P009 أحدهما عن المجلس قبل القبول بطل الإيجاب وإذا ~~وجد الإيجاب والقبول لزم البيع بلا PageV01P010 خيار مجلس ويصح في العوض ~~المشار إليه بلا معرفة قدره ووصفه لا في غيره وبثمن PageV01P011 ~~PageV01P012 حال ، ومؤجل بأجل معلوم ولو اشترى بأجل سنة فمنع البائع البيع ~~حتى مضت ثم سلم فله أجل سنة أخرى خلافا لهما وإن أطلق الثمن فإن استوت ~~مالية النقود ورواجها صح PageV01P013 ولزم ما قدر من أي نوع كان وإن اختلفت ~~رواجا فمن الأروج وإن استوى رواجها لا ماليتها فسد ما لم يبين ويصح في ~~الطعام ، وكل مكيل ، وموزون ms108 كيلا ووزنا ، وكذا جزافا PageV01P014 إن بيع ~~بغير جنسه وبإناء أو حجر معين لا يدري قدره ومن باع صبرة كل صاع بدرهم ~~PageV01P015 صح في صاع فقط إلا أن يسمي جملتها ، وللمشتري الفسخ بالخيار ~~وإن كيل أو سمى PageV01P016 جملتها في المجلس بعد ذلك . ومن باع قطيع غنم ~~كل شاة بدرهم لا يصح في شيء منها ، وكذا لو باع ثوبا كل ذراع بدرهم . وكذا ~~كل معدود متفاوت وعندهما يصح في الكل في جميع ذلك . وإن باع صبرة على أنها ~~مائة قفيز بمائة درهم فوجدت أقل أو أكثر PageV01P017 أخذ المشتري الأقل ~~بحصته أوفسخ والزائد للبائع . وفي المذروع يأخذ الأقل بكل الثمن أو يفسخ ~~والزائد له بلا خيار للبائع . وإن سمى لكل ذراع قسطا من الثمن أخذ الأقل ~~بحصته وكذا الزائد وله الخيار في الوجهين وصح بيع عشرة أسهم من مائة سهم من ~~دار PageV01P018 PageV01P019 لا بيع عشرة أذرع من مائة ذراع منها وعندهما ~~يصح فيهما ولو باع عدلا على أنه عشرة أثواب فإذا هو أقل أو أكثر فسد البيع ~~ولو فصل الثمن فكذا في الأكثر ، ويصح في الأقل PageV01P020 بحصته ويخير ~~المشتري وإن باع ثوبا على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم أخذه المشتري بعشرة ~~لو عشرة ونصفا بلا خيار وبتسعة لو تسعة ونصفا بخيار ، وعند أبي يوسف يخير ~~في أخذه بأحد عشر في الأول وبعشرة في الثاني ، وعند محمد يخير في أخذه في ~~الأول بعشرة ونصف ، وفي الثاني بتسعة ونصف . # PageV01P021 # | 2 ( فصل ) 2 # يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار بلا ذكر وكذا الشجر في بيع الأرض ولو ~~أطلق شراء PageV01P022 PageV01P023 شجرة دخل مكانها عند محمد ، وهو المختار ~~خلافا لأبي يوسف ولا يدخل الزرع في بيع الأرض ولا الثمر في بيع الشجر إلا ~~باشتراطه وإن ذكر الحقوق والمرافق ويقال للبائع PageV01P024 اقلعه واقطعها ~~وسلم المبيع وكذا لا يدخل حب بذر ولم ينبت بعد وإن نبت ولم تصر له قيمة دخل ~~وقيل لا ومن باع ثمرة بدا صلاحها أو لم يبد صح ويقطعها المشتري للحال ~~PageV01P025 PageV01P026 وإن شرط تركها على ms109 الشجرة فسد ولو بعد تناهي عظمها ~~خلافا لمحمد ، وكذا شراء الزرع وإن تركها بإذن البائع بلا اشتراط طاب له ~~الزيادة وإن تركها بغير إذنه تصدق بما PageV01P027 زاد في ذاتها وإن بعدما ~~تناهت لا يتصدق بشيء وإن استأجر الشجر بطلت الإجارة وطابت الزيادة وإن ~~استأجر الأرض لترك الزرع فسدت ولا تطيب الزيادة ولو أثمرت ثمرا آخر قبل ~~القبض فسد البيع ولو بعد القبض يشتركان والقول في قدر الحادث للمشتري ~~PageV01P028 ولو باع ثمرة واستثنى منها أرطالا معلومة صح وقيل لا ويجوز بيع ~~البر في سنبله إن بيع PageV01P029 بغيرجنسه وكذا الباقلاء في قشره والأرز ~~والسمسم وكذا اللوز والفستق والجوز في قشرها الأول وأجرة الكيل وعد المبيع ~~ووزنه وزرعه على البائع وأجرة نقد الثمن ووزنه PageV01P030 على المشتري وفي ~~بيع سلعة بثمن سلم هو أولا إن لم يكن مؤجلا وفي بيع سلعة بسلعة أو ثمن بثمن ~~سلما معا . # PageV01P031 PageV01P032 PageV01P033 # | 2 ( باب الخيارات ) 2 # صح خيار الشرط لكل من العاقدين ولهما معا ثلاثة أيام لا أكثر إلا إن ~~PageV01P034 أجاز في الثلاثة وعندهما يجوز إن بين مدة معلومة أية مدة كانت ~~وإن اشترى على PageV01P035 أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع صح ~~وإلى أربعة أيام لا إلا أن ينقد في الثلاثة PageV01P036 وعند محمد يجوز إلى ~~أربعة وأكثر وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه فإن قبضه المشتري فهلك ~~لزمه قيمته وخيار المشتري لا يمنع فإن هلك في يده لزم الثمن وكذا لو ~~PageV01P037 PageV01P038 تعيب إلا أنه لا يدخل في ملك المشتري خلافا لهما ~~فلو اشترى زوجته بالخيار لا يفسد النكاح وإن وطئها فله ردها لأنه بالنكاح ~~إلا في البكر ولو ولدت في مدته لا تصير أم ولده ولو اشترى قريبه به أو عبدا ~~بعد قوله إن ملكت عبدا فهو حر لا يعتقان في مدته ولا PageV01P039 يعد حيض ~~المشتراة به في مدته من الاستبراء ولا استبراء على البائع إن ردت به ولو ~~قبض PageV01P040 المشتري به المبيع بإذن البائع ثم أودعه عنده فهلك فهو على ~~البائع لارتفاع القبض ms110 بالرد لعدم الملك ولو اشترى المأذون شيئا به فأبرأه ~~بائعه عن ثمنه يبقى خياره وله الرد لأنه يلي عدم التملك ولو اشترى ذمي من ~~ذمي جرابه فأسلم في مدته بطل شراؤه كيلا يتملكها مسلما بالإجازة خلافا لهما ~~في الجميع . ومن له الخيار يجيز بحضرة صاحبه وغيبته ولا PageV01P041 يفسخ ~~إلا بحضرته خلافا لأبي يوسف فإن فسخ وعلم به في المدة انفسخ وإلا تم العقد ~~PageV01P042 ويتم العقد أيضا بموت من له الخيار وكذابمضي المدة وبالأخذ ~~بشفعة بسبب المبيع وبكل ما يدل على الرضى كالركوب لغير الاختبار والوطء ~~والإعتاق وتوابعه ولو شرط PageV01P043 المشتري الخيار لغيره جاز وأيهما ~~أجاز البيع أو فسخ صح وإن أجاز وفسخ الآخر اعتبر PageV01P044 السابق وإن ~~كانا معا فالفسخ ولو باع عبدين بالخيار في أحدهما فإن عينه وفصل ثمن كل ~~PageV01P045 صح وإلا فلا ، ويجوز خيار التعيين وهو بيع أحد الشيئين أو ~~ثلاثة على أن يأخذ المشتري أيا شاء ، ولا يجوز في أكثر من ثلاثة ويتقيد ~~تخييره بمدة خيار الشرط على الاختلاف ، PageV01P046 والمبيع واحد والباقي ~~أمانة ، فلو قبض الكل فهلك واحد أو تعيب لزم البيع فيه وتعين الباقي ~~للأمانة ، وإن هلك الكل لزمه نصف ثمن كل أو ثلثه وليس له رد الكل إلا أن ضم ~~إليه خيار الشرط ويورث خيار التعيين والعيب لا الشرط والرؤية ولو اشتريا ~~على أنهما PageV01P047 بالخيار فرضي أحدهما لا يرد الآخر خلافا لهما ، وعلى ~~هذا خيار العيب والرؤية ، ولو PageV01P048 اشترى عبدا على أنه خباز أو كاتب ~~فظهر بخلافه أخذه بكل الثمن أو ترك . # PageV01P049 # | 2 ( فصل ) 2 # من اشترى ما لم يره جاز وله رده إذا رآه ما يبطله وإن رضي قبلها ولا خيار ~~لمن باع ما لم يره ، ويبطل خيار الرؤية ما يبطل خيار الشرط من تعييب في يده ~~وتعيب وتعذر رد بعضه PageV01P050 PageV01P051 وتصرف لا يفسخ كالإعتاق ~~وتوابعه أو يوجب حقا للغير كالبيع المطلق والرهن والإجارة قبل الرؤية ~~وبعدها وما لا يوجب حقا للغير كالبيع بالخيار والمساومة والهبة بلا تسليم ~~يبطل بعدها لا قبلها ، وكفت رؤية وجه ms111 الرقيق والدابة وكفلها . وفي شاة ~~اللحم لا بد من الجس ، وفي PageV01P052 شاة القنية لا بد من رؤية الضرع ، ~~ورؤية ظاهر الثوب إن لم يكن معلما كافية ، ورؤية علمه إن معلما ، ورؤية ~~داخل الدار وإن لم يشاهد بيوتها ، وعند زفر لا بد من مشاهدة البيوت ~~PageV01P053 وعليه الفتوى اليوم وإن رأى بعض المبيع فله الخيار إذا رأى ~~باقيه ، وما يعرض بالنموذج PageV01P054 كالمكيل والموزون فرؤية بعضه كرؤية ~~كله ، وفيما يطعم لا بد من الذوق ونظر الوكيل بالشراء أو القبض كاف لا نظر ~~الرسول وعندهما هو كالوكيل ، وبيع الأعمى وشراؤه PageV01P055 صحيح وله ~~الخيار إذا اشترى ويسقط بجسه المبيع أو شمه أو ذوقه فيما يعرف بذلك ، ~~PageV01P056 وبوصف العقار له ، ومن رأى أحد الثوبين فشراهما ثم رأى الآخر ~~معيبا فله أخذهما أو ردهما ، لا رد أحدهما ، ومن رأى شيئا فوجده متغيرا ~~تخير ، وإلا فلا ، وإن اختلفا في تغيره PageV01P057 فالقول للبائع ، وإن في ~~الرؤية فللمشتري ، ومن اشترى عدل زطي فباع منه ثوبا أو وهب وسلم فله أن ~~يرده بعيب لا بخيار رؤية أو شرط . # PageV01P058 # | 2 ( فصل ) 2 # مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع ، فلمن وجد في مشريه عيبا رده أو أخذه بكل ~~ثمنه لا إمساكه ونقص ثمنه إلا برضى بائعه ، وكل ما أوجب نقصان الثمن عند ~~التجار فهو عيب فالإباق PageV01P059 ولو إلى ما دون السفر من صغير يعقل عيب ~~، وكذا السرقة والبول في الفراش ، وهي في الكبير عيب آخر ، فلو أبق أو سرق ~~أو بال في صغره ثم عاوده عند المشتري فيه رد به ، وإن عاوده عنده بعد ~~البلوغ لا ، والجنون عيب مطلقا فلو جن في صغره وعاوده عند المشتري فيه أو ~~في كبره رد به ، PageV01P060 PageV01P061 والبخر والذفر والزناء والتولد ~~منه عيب في الجارية لا في الغلام إلا أن يكون من داء ، والاستحاضة عيب وكذا ~~عدم حيض بنت سبع عشرة سنة لا أقل ، ويعرف ذلمك بقول الأمة فترد PageV01P062 ~~إذا انضم إليه نكول البائع قبل القبض وبعده هو الصحيح . والكفر عيب فيهما ، ~~وكذا الشيب والدين PageV01P063 والسعال القديم والشعر والماء ms112 في العين . ~~فإن ظهر عيب قديم عند المشتري آخر رجع PageV01P064 بالنقصان كثوب شراه ~~فقطعه فاطلع على عيب وليس له الرد إلا أن يرضى البائع بأخذه PageV01P065 ~~كذلك فله ذلك حتى لو باعه المشتري سقط رجوعه ، فإن خاط الثوب أو صبغه أحمر ~~، أو لت السويق بسمن ثم ظهر عيبه رجع بنقصانه وليس لبائعه أن يأخذه حتى لو ~~باعه بعد رؤية عيبه لا يسقط الرجوع ولو أعتق بلا مال أو دبر أو استولد ثم ~~ظهر العيب رجع . وكذا إن PageV01P066 ظهر بعد موت المشتري ، وإن عتق على ~~مال أو قتل لا يرجع بشيء ، وكذا لو أكل الطعام PageV01P067 كله أو بعضه ، ~~أو لبس الثوب فتخزق لا يرجع خلافا لهما . وإن شرى بيضا أو جوزا أو بطيخا أو ~~قثاء أو خيارا فكسره فوجده فاسدا ، فإن كان ينتفع به رجع بنقصانه وإلا فبكل ~~ثمنه ، ولو وجد البعض فاسدا وهو قليل كالواحد والإثنين في المائة صح البيع ~~وإلا فسد PageV01P068 ورجع بكل ثمنه ، ومن باع ما شراه فرد عليه بعيب بقضاء ~~بإقرار أو نكول أو بينة رده على بائعه ولو قبله برضاه لا يرد عليه ، ومن ~~قبض ما شراه ثم ادعى عيبا لا يجوز على دفع ثمنه PageV01P069 بل يبرهن أو ~~يحلف بائعه فإن قال شهودي غيب دفع إن حلف بائعه ولزم العيب إن نكل ، ومن ~~ادعى إباق مشريه يبرهن أولا أنه أبق عنده ثم يحلف بائعه بالله لقد باعه ، ~~وسلمه وما PageV01P070 أبق قط أو بالله ما له حق الرد عليك من الوجه الذي ~~يدعي ، أو بالله ما أبق عندك قط ، لا بالله لقد باعه وما به هذا العيب ، أو ~~لقد باعه وسلمه وما به هذا العيب ، وفي إباق الكبير يحلف بالله ما أبق منذ ~~بلغ الرجال ، وعند عدم بينة المشتري على إباقه عنده يحلف البائع عندهما أنه ~~ما يعلم أنه أبق عنده ، واختلفوا على قول الإمام ، فإن نكل على قولهما حلف ~~ثانيا كما PageV01P071 مر . ولو قال بائعه بعد التقابض بعتك هذا مع آخر ~~وقال المشتري بل وحده فالقول له ms113 ، وكذا لو اتفقا في قدر المبيع واختلفا في ~~المقبوض ، ولو اشترى عبدين صفقة وقبض أحدهما ووجد بالمقبوض أو بالآخر عيبا ~~ردهما أو أخذهما ، ولا يرد المعيب وحده إلا إن ظهر العيب بعد قبضهما ، ولو ~~وجد بعض الكيلي أو الوزني معيبا بعد القبض رد كله أو PageV01P072 أخذه ، ~~وقيل هذا إن لم يكن في وعاءين وإلا فهو كالعبدين ، ولو استحق بعضه بعد ~~القبض ليس له رد ما بقي بخلاف الثوب ومداواة المعيب بعد رؤية العيب وركوبه ~~رضى ، ولو PageV01P073 ركبه لرده أو سقيه أو شراء علفه ولا بد له منه فلا ، ~~ولو قطع المبيع بعد قبضه أو قتل بسبب عند البائع رده وأخذ ثمنه ، وقالا رجع ~~بفضل ما بين كونه سارقا وغير سارق ، أو قاتلا وغير قاتل إن لم يعلم بالعيب ~~عند الشراء وإلا فلا ولو تداولته الأيدي ثم قطع في يد الأخير رجع الباعة ~~بعضهم على بعض كما في الاستحقاق ، وعندهما يرجع الأخير على PageV01P074 ~~بائعه لا بائعه ، على بائعه ولو باع بشرط البراءة من كل عيب صح وإن لم يعد ~~العيوب ويدخل في البراءة الحادث قبل القبض عند أبي يوسف خلافا لمحمد . # PageV01P075 PageV01P076 # | 2 ( باب البيع الفاسد ) 2 # بيع ما ليس بمال ، والبيع به باطل كالدم والميتة والحر ، وكذا بيع أم ~~الولد والمدبر وكذا PageV01P077 بيع المكاتب إلا أن يجيزه وكذا بيع مال غير ~~متقوم كالخمر والخنزير بالثمن وبيع قن ضم إلى حر وذكية ضمت إلى ميتة وإن ~~بين ثمن كل وعندهما يصح في العبد والذكية إن بين الثمن ، وصح في قن ضم إلى ~~مدبر أو إلى قن غيره بالحصة . وكذا في ملك ضم إلى وقف في PageV01P078 ~~الصحيح ، وبيع العرض بالخمر أو بالعكس فاسد ، وكذا بيعه بالخنزير ، ولا ~~يجوز بيع طير في الهواء PageV01P079 وسمك لم يصد أو صيد وألقي في حظيرة لا ~~يؤخذ منها بلا حيلة أو دخل إليها بنفسه ولم يسد مدخله وإن صيد ، وألقي فيها ~~وأمكن أخذه بلا حيلة صح ، ولا بيع الحمل أو النتاج واللبن في الضرع ، وكذا ~~اللؤلؤ في الصدف ms114 والصوف على ظهر الغنم خلافا لأبي يوسف PageV01P080 فيهما ، ~~ولا بيع اللحم في الشاة وضربة القانص وجذع في سقف وذراع من ثوب وإن ذكر ~~PageV01P081 قطعه فلو قلع الجذع أو قطع الذراع ، وسلم قبل الفسخ عاد صحيحا ~~، ولا المزابنة وهي بيع الثمر على النخل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصا ، ~~والمحاقلة وهي بيع البر في سنبله ببر مثل كيله خرصا ولا البيع بالملامسة ، ~~والمنابذة وإلقاء الحجر بأن يتساوما سلعة فيلزم البيع لو لمسها المشتري أو ~~وضع عليها حجرا ، أو نبذها إليه البائع ولا بيع ثوب من ثوبين إلا بشرط أن ~~يأخذ أيهما شاء ، ولا يجوز بيع المراعي ولا إجارتها ولا النحل بلا ~~PageV01P082 كوارات خلافا لمحمد ، ولا دود القز وبيضه وعند أبي يوسف يجوز ~~في الدود إذا كان مع PageV01P083 القز وفي البيض عنه قولان ، وعند محمد ~~يجوز بيعهما وهو المختار ، ولا بيع الآبق إلا ممن يزعم أنه عنده فإن عاد ~~قبل الفسخ لا ينقلب صحيحا وقيل ينقلب ، ولا لبن امرأة ولو PageV01P084 بعد ~~الحلب وعند أبي يوسف يصح في ابن الأمة ، ولا شعر الخنزير ولكن يباح ~~الإنتفاع به للخرز ضرورة ويفسد الماء القليل عند أبي يوسف لا عند محمد ، ~~ولا بيع شعر الآدمي ولا الانتفاع به ولا بشيء من أجزائه لا بيع جلود الميتة ~~قبل الدباغ ويجوز بعده وينتفع به PageV01P085 ويباع عظمها وينتفع به وكذا ~~عصبها وقرنها وصوفها ، وشعرها ووبرها . وكذا عظم الفيل خلافا لمحمد ، ولا ~~يجوز بيع علو سقط ولا المسيل ولا هبته وصحا في الطريق ، ولا بيع ~~PageV01P086 شخص على أنه أمة فإذا هو عبد ولو باع كبشا فإذا هو نعجة صح ~~ويخير ، ولا شراء ما باع PageV01P087 بأقل مما باع قبل نقد الثمن . وكذا ~~شراؤه مع غيره بثمنه الأول قبل نقده ويصح في الغير PageV01P088 بحصته ، ولا ~~شراء زيت على أن يزنه بظرفه ويطرح عنه لكل ظرف مقدار معين وإن شرط طرح مثل ~~وزن الظرف يصح وإن اختلفا في الظرف وقدره فالقول للمشتري ولو أمر مسلم ذميا ~~بيع خمر أو شراءها صح خلافا لهما وكذا ms115 لو أمر المحرم غيره ببيع صيده ، ولو ~~PageV01P089 شرى كافر عبدا مسلما ومصحفا صح ويجبر على إخراجهما من ملكه ~~والبيع بشرط يقتضيه العقد صحيح كشرط الملك للمشتري وكذا بشرط لا يقتضيه ~~العقد ولا نفع فيه لأحد كشرط أن لا يبيع الدابة المبيعة ولو بشرط لا يقتضيه ~~العقد وفيه نفع لأحد المتعاقدين أو لمبيع يستحق فهو فاسد كبيع عبد على أن ~~يعتقه المشتري أو يدبره أو PageV01P090 يكاتبه أو أمة على أن يستولدها فلو ~~أعتقه المشتري عاد البيع صحيحا فتلزم الثمن وعندهما لا يعود فتلزم القيمة ، ~~وكشرط أن يستخدمه البائع شهرا أو يسكنها أولا يسلمه إلى رأس الشهر أو يقرضه ~~المشتري درهما أو يهدي له هدية أو يقطع البائع الثوب ، ويخيطه قباء أو ~~قميصا ، أو يحذو النعل أو يشركه ويصح في النعل استحسانا ، ولا يجوز ~~PageV01P091 بيع أمة إلا حملها ، ولا البيع إلى النيروز والمهرجان وصوم ~~النصارى وفطر اليهود إن لم يعلم العاقدان ذلك ، ولا البيع إلى الحصاد ~~والدياس والقطاف والجزار وقدوم الحاج PageV01P092 وتصح الكفالة إلى ~~هذهالأوقات فإن أسقط الأجل قبل حلوله صح وكذا لو باع مطلقا ثم أجل إلى هذه ~~الأوقات ، ومن باع نصيبه من دار يجوز إن علمه المتعاقدان خلافا لأبي يوسف ، ~~ويكفي علم المشتري عندمحمد . # PageV01P093 # | 2 ( فصل ) 2 # قبض المشتري المبيع بيعا باطلا بإذن بائعه لا يملكه ، وهو أمانة في يده ~~عند البعض ومضمون عند البعض وقيل الأول قول الإمام والثاني قولهما أخذا من ~~الاختلاف في ما لو بيع مدبر أو أم ولد فمات في يد مشتريه حيث لا يضمن عنده ~~خلافا لهما ، ولو قبض المبيع بيعا PageV01P094 فاسدا بإذن بائعه صريحا أو ~~دلالة كقبضه في مجلس عقده وكل من عوضيه مال ملكه ولزمه لهلاكه مثله حقيقة ~~أو معنى كالقيمة في القيمي ولكل منهما فسخه قبل القبض وبعده ما دام في ~~PageV01P095 ملك المشتري إذا كان الفساد في صلب العقد كبيع درهم بدرهمين ، ~~وإن كان لشرط زائد كشرط أن يهدي له هدية فكذا قبل القبض ، وأما بعده فالفسخ ~~لمن له الشرط لا لمن ms116 عليه الشرط ، ولا يأخذه البائع حتى يرد ثمنه ، فإن مات ~~البائع فالمشتري أحق به حتى يأخذ ثمنه وطاب للبائع PageV01P096 ربح ثمنه ~~بعد التقابض لا للمشتري ربح مبيعه فيتصدق به كما طاب ربح مال ادعاه فقضي ثم ~~PageV01P097 تصادقا على عدمه فرد بعد ما ربح فيه المدعي فإنباع المشتري ما ~~اشتراه شراء فاسدا صح وكذا لو أعتقه أو وهبه وسلمه وسقط حق الفسخ وعليه ~~قيمته ، ولو بنى في دار PageV01P098 اشتراها فاسدا أو غرس فيها فعليه ~~قيمتها وقال : ينقض البناء والغرس ، ويرد وشك أبو يوسف في روايته لمحمد عن ~~الإمام لزوم قيمتها ولم يشك محمد ، وكره النجش والسوم PageV01P099 على سوم ~~غيره إذا رضيا بثمن وتلقي الجلب المضر بأهل البلد ، وبيع الحاضر للبادي ~~طمعا في غلاء الثمن زمن القحط ، والبيع عند آذان الجمعة ، لا بيع من زيد ~~وصح البيع في PageV01P100 الجميع ، ومن ملك مملوكين صغيرين أو كبيرا وصغيرا ~~أحدهما ذو رحم محرم من الآخر كره له أن يفرق بينهما بدون حق مستحق ويصح ~~البيع خلافا لأبي يوسف في قرابة الولاد في رواية وفي الجميع في أخرى فإن ~~كانا كبيرين فلا بأس بالتفريق . # PageV01P101 # | 2 ( باب الإقالة ) 2 # تصح بلفظين أحدهما مستقبل خلافا لمحمد وتتوقف على القبول في المجلس ~~PageV01P102 كالبيع وهي بيع جديد في حق غير العاقدين إجماعا وفي حقهما بعد ~~القبض فسخ فإذا PageV01P103 تعذر جعلها فسخا بطلت ، وعند أبي يوسف بيع فإن ~~تعذر ففسخ ، فإن تعذر بطلت ، وعند PageV01P104 محمد فسخ فإن تعذر فبيع ، ~~فإن تعذر بطلت ، وقبل القبض فسخ في النقلي وغيره وعند أبي يوسف في العقار ~~بيع فلو شرط فيها أكثر من الثمن الأول أو خلاف الجنس بطل الشرط ولزم الثمن ~~الأول وعندهما يصح الشرط لو بعد القبض وتجعل بيعا وإن شرط أقل من غيره تعيب ~~لزم الأول أيضا وعند أبي يوسف تجعل بيعا ويصح الشرط وإن تعيب صح الشرط ~~اتفاقا ، ولا تصح بعد ولادة المبيعة خلافها لهما ، ولا يمنعها هلاك الثمن ~~بل هلاك المبيع وهلاك بعضه يمنع بقدره . # PageV01P105 # | 2 ( باب المرابحة والتولية ) 2 ms117 # المرابحة بيع ما شراه بما شراه به وزيادة ، والتولية بيعه به بلا زيادة ~~ولا نقص ، والوضيعة PageV01P106 بيعه بأنقص منه ولا يصح ذلك ما لم يكن ~~الثمن الأول مثليا أو في ملك من يريد الشراء والربح معلوما ، ويجوز أن يضم ~~إلى رأس المال أجرة القصارة ، والصبغ والطراز والفتل PageV01P107 والحمل ~~وسوق الغنم ، والسمسار لكن يقول قام علي بكذا ، لا اشتريته ، ولا يضم نفقته ~~ولا أجر الراعي والطبيب والنعلم وبيت الحفظ فإن ظهر للمشتري خيانة في ~~المرابحة خير PageV01P108 في أخذه بكل ثمنه أو تركه ، وفي التولية يحط من ~~ثمنه قدر الخيانة وهو القياس في الوضيعة ، وعند أبي يوسف يحط فيهما قدر ~~الخيانة مع حصتها من الربح في المرابحة ، وعند محمد يخير فيهما ، فلو هلك ~~قبل الرد أو امتنع الفسخ لزم كل الثمن إتفاقا ومن شرى PageV01P109 شيئا ~~بعشرة فباعه بخمسة عشر ، ثم شراه ثانيا بعشرة يرابح على خمسة وإن شراه ~~ثانيا بخمسة لا يرابح ، وعندهما يرابح على الثمن الأخير مطلقا ، وإن اشترى ~~مأذون مديون بعشرة وباع من سيده بخمسة عشر أو بالعكس يرابح على عشرة . ~~والمضارب بالنصف PageV01P110 لو شرى بعشرة وباع من رب المال بخمسة عشر ~~يرابح رب المال على اثني عشر ونصف ويرابح بلا بيان لو اعورت المبيعة أو ~~وطئت وهي ثيب ، أو أصاب الثوب قرض فأر أو حرق نار ، وإن فقئت عينها أو وطئت ~~وهي بكر أو تكسر الثوب من طيه ونشره لزم البيان PageV01P111 وإن اشترى ~~بنسيئة ورابح بلا بيان خير المشتري فإن أتلفه ثم علم لزم كل ثمنه ، وكذا ~~التولية ، ولو اشترى ثوبين بصفقة كلا بخمسة كره بيع أحدهما مرابحة بخمسة ~~بلا بيان ومن ولي بما قام عليه ولم يعلم مشتريه قدره فسد ، وإن علمه في ~~المجلس خير . # PageV01P112 # | 2 ( فصل ) 2 # لا يصح بيع المنقول قبل قبضه ، ويصح في العقار خلافا لمحمد . ومن اشترى ~~كيليا PageV01P113 كيلا لا يجوز له بيعه ولا أكله حتى يكيله وكفى كيل ~~البائع بعد العقد بحضرته هو PageV01P114 الصحيح ومثله الوزني والعددي لا ~~المذروع ، وصح التصرف في الثمن ms118 قبل قبضه والحط PageV01P115 منه والزيادة ~~فيه حال قيام المبيع لا بعد هلاكه وكذاالزيادة في المبيع ويتعلق الإستحقاق ~~بكل ذلك فيرابح ويولي على الكل إن يزيد وعلى ما بقي إن حط ، والشفيع يأخذ ~~بالأقل في PageV01P116 الفصلين ، ومن قال : بع عبدك من زيد بألف على أني ~~ضامن كذا من الثمن سوى الألف أخذ الألف من زيد والزيادة منه ، وإن لم يقل ~~من الثمن فالألف على زيد ولا شيء عليه ، وكل دين أجل بأجل معلوم صح تأجيله ~~إلا القرض إلا في الوصية ، ولا يصح التأجيل إلى PageV01P117 أجل مجهول ~~متفاحش كهبوب الريح ، ويصح في المتقارب كالحصاد ونحوه . # PageV01P118 # | 2 ( باب الربا ) 2 # هو فضل مال خال عن عوض شرط لأحد العاقدين في معاوضة مال بمال وعلته القدر ~~PageV01P119 والجنس فحرم بيع الكيلي والوزني بجنسه متفاضلا أو نسيئة ، ولو ~~غير مطعوم كالجص والحديد ، وحل متماثلا بعد التقابض أو متفاضلا غير معير ~~كخفنة بخفتين وبيضة ببيضتين PageV01P120 وتمرة بتمرتين ، فإن وجد الوصفان ~~حرم الفضل والنسأ وإن عدما حلا ، وإن وجد أحدهما فقط حل التفاضل لاة النسأ ~~فلا يصح سلم هروي في هروي ولا بر في شعير ، وشرط PageV01P121 التعيين ~~والتقابض في الصرف ، والتعيين فقط في غيره ، وما نص على تحريم الربا فيه ~~كيلا فهو كيلي أبدا كالبر والشعير والتمر والملح أو على تحريمه وزنا فهو ~~وزني أبدا كالذهب والفضة ولو تعورف بخلافه وما لا نص فيه حمل على العرف ~~كغير الستة المذكورة ، فلا PageV01P122 يجوز بيع البر بالبر متماثلا وزنا ~~ولا الذهب بالذهب متماثلا كيلا ، وجاز بيع فلس معين بفلسين معينين خلافا ~~لمحمد ، ويجوز بيع الكرباس بالقطن وبيع اللحم بالحيوان ، وعند محمد لا يجوز ~~بيعه بحيوان جنسه حتى يكون اللحم أكثر مما في الحيوان من اللحم ، ~~PageV01P123 ويجوز بيع الدقيق بالدقيق متماثلا كيلا لا بالسويق أصلا خلافا ~~لهما ، ويجوز بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب متماثلا خلافا لهما ، وكذا ~~بيع البر رطبا أو مبلولا بمثله أو باليابس PageV01P124 والتمر والزبيب ~~منقعين بمثلهما متساويا خلافا لمحمد ، ويجوز بيع لحم حيوان بلحم حيوان غير ~~جنسه متفاضلا ms119 وكذا اللبن والجاموس مع البقر جنس واحد ، وكذا المعز مع ~~PageV01P125 الضأن ، والبخت مع العراب ، ويجوز بيع خل العنب بخل الدقل ~~متفاضلا وكذا شحم البطن بالألية أو باللحم والخبز بالبر أو الدقيق أو ~~السويق وإن أحدهما نسيئة به يفتى ، ولا يجوز بيع الجيد بالرديء إلا متساويا ~~وكذا البسر بالتمر ولا البر بالدقيق أو بالسويق أو بالنخالة مطلقا ولا بيع ~~الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج حتى يكون الزيت والشيرج PageV01P126 أكثر ~~مما في الزيتون والسمسم لتكون الزيادة بالثجير ، ولا يستقرض الخبز أصلا ~~وعند أبي يوسف يجوز وزنا وبهيفتى وعند أبي يوسف يجوز وزنا وبه يفتى ، وعند ~~محمد يجوز عددا أيضا ولا ربا بين السيد وعبده ولا المسلم والحربي في دار ~~الحرب . # PageV01P127 # | 2 ( باب الحقوق والاستحقاق ) 2 # # يدخل العلو والكنيف في بيع الدار ولا الظلة إلا بذكر كل حق أو بمرافقها ~~أو بكل قليل PageV01P128 وكثير هو فيها أو منها ، وعندهما تدخل إن كان ~~مفتحها في الدار ، ولا يدخل العلو في شراء منزل إلا بذكر نحو كل حق ولا في ~~شراء بيت وإن ذكر كل حق ، ولا الطريق والمسيل والشرب إلا بذكر نحو كل حق ~~وتدخل في الإجارة بدون ذكر . # PageV01P129 # | 2 ( فصل ) 2 # البينة حجة متعدية ، والإقرار حجة قاصرة ، والتناقض يمنع دعوى الملك لا ~~الحرية والطلاق والنسب ، فلو ولدت أمة مبيعة فاستحقت ببينة تبعها ولدها إن ~~كان في يده وقضي به PageV01P130 أيضا وقيل يكفي القضاء بالأم وإن أقر بها ~~لرجل لا يتبعها ولدها ، وإن قال شخص لآخر اشترني فأنا عبد فاشتراه فإذا هو ~~حر فإن كان البائع حاضرا أو مكانه معلوما لا يضمن الآمر وإلا ضمن أو بحصته ~~ورجع على البائع إذا حضر ، وإن قال ارتهني فلا ضمان أصلا ، ومن ادعى حقا ~~PageV01P131 مجهولا في دار فصولح على شيء فاستحق بعضها فلا رجوع عليه ولو ~~استحق كلها رد كل العوض وفهم منه صحة الصلح عن المجهول ، ولو ادعى كلها رد ~~حصة ما يستحق ولو بعضا . # PageV01P132 PageV01P133 # | 2 ( فصل في بيع الفضولي ) 2 # ولمن باع فضولي ملكه أن يفسخه ms120 وله أن يجيزه بشرط بقاء العاقدين والمعقود ~~عليه والمالك الأول ، وكذا بقاء الثمن إن كان عرضا وإذا جاز فالثمن العرض ~~ملك PageV01P134 للفضولي وعليه مثل البيع لو مثليا وإلا فقيمته ، وغير ~~العرض ملك للمجيز أمانة في يد الفضولي وللفضولي أن يفسخ قبل إجازة المالك ~~وصح إعتاق المشتري من الغاصب إذا PageV01P135 أجيز البيع خلافا لمحمد ولا ~~يصح بيعه ولو قطعت يده عند المشتري فأجيز البيع فأرشه له ويتصدق بما زاد ~~على نصف ثمنه ، ومن اشترى عبدا من غير سيده ثم أقام بينة على إقرار ~~PageV01P136 البائع أو السيد بعدم الأمر وأراد رده لا تقبل بينته ، ولو أقر ~~البائع بذلك عند القاضي فله رده ، ولو اشترى دارا من فضولي وأدخلها في ~~بنائه فلا ضمان على الفضولي خلافا لمحمد . # # | 2 ( باب السلم ) 2 # هو بيع آجل بعاجل ويصح فيما أمكن ضبط صفته ومعرفة قدره لا في غيره ، فيصح ~~في PageV01P137 المكيل والموزون سوى النقدين ، وفي العددي المتقارب كالجوز ~~والبيض عددا وكيلا ، PageV01P138 وكذا الفلوس خلافا لمحمد ، وفي اللبن ~~والآجر إذا سمي ملبن معلوم وفي المذروع كالثوب إن بين طوله وعرضه ورقعته ~~وفي السمك المليح وزنا ونوعا معلومين وكذا الطري في حينه فقط ولا يجوز ~~فيهما عددا ، ولا في الحيوان وأطرافه ولا في جلوده عددا ، PageV01P139 ولا ~~في الحطب حزما والرطبة جرزا ولا في الجوهر والخرز ولا في اللحم طريا وقالا ~~: يصح إذا وصف موضع معلوم منه بصفة معلومة ، ولا يجوز السلم بكيل أو ذراع ~~معين لا يدري قدره حالا ولا في طعام قرية أو تمر نخلة معينة ولا فيما لا ~~يبقى من حين العقد إلى PageV01P140 حين المحل وشرطه بيان الجنس كبر أو شعير ~~، والنوع كسقية أو بخسية ، والصفة كجيد أو رديء ، والقدر نحو كذا رطلا أو ~~كيلا بما لا ينقبض ، ولا ينبسط وأجل معلوم أقله شهر PageV01P141 في الأصح ~~وقدر رأس المال إن كان كيليا أو وزنيا أو عدديا فلا يجوز في جنسين بلا بيان ~~رأس مال كل منهما ولا بنقدين بلا بيان حصة كل منهما من المسلم فيه ms121 ومكان ~~إيفائه إن PageV01P142 كان له حمل ومؤنة ، وعندهما لا يشترط معرفة قدر رأس ~~المال إذا كان معينا ولا مكان الإيفاء ويوفيه في مكان عقده ومثله الثمن ~~والأجرة والقسمة وما لا حمل له يوفيه حيث PageV01P143 شاء في الأصح اتفاقا ~~، وقبض رأس المال قبل التفرق شرط بقائه ، فلو أسلم مائة نقدا ومائة دينا ~~على المسلم إليه في كر بطل في حصة الدين فقط ، ولا يجوز التصرف في رأس ~~PageV01P144 المال أو المسلم فيه قبلقبضه بشركة أو تولية ، ولا شراء شيء من ~~المسلم إليه برأس المال بعد التقايل قبل قبضه ، ولو اشترى كرا وأمر رب ~~السلم بقبضه قضاء لم يصح ، ولو أمر PageV01P145 مقرضه بذلك صح ، وكذا لو ~~أمر رب سلمه بقبضه له ثم لنفسه فاكتاله لأجل المسلم إليه ثم لنفسه صح ، ولو ~~اكتال المسلم إليه في ظرف رب السلم بأمره وهو غائب لا يكون قبضا ، ولو ~~اكتال البائع كذلك كان قبضا بخلاف ما لو اكتاله في ظرف نفسه أو في ناحية ~~بيته ، ولو PageV01P146 اكتال العين والدين في ظرف المشتري إن بدأ بالعين ~~كان قبضا وإن بدأ بالدين فلا وعندهما صح قبض العين فإن شاء رضي بالشركة وإن ~~شاء فسخ البيع ، ولو أسلم أمة في كر وقبضت ثم تقايلا فماتت قبل ردها بقي ~~التقايل وتجب قيمتها يوم قبضها ، ولو ماتت ثم PageV01P147 تقايلا صح ~~التقايل . وكذا المقايضة في الوجهين بخلاف الشراء بالثمن فيهما ، ولو ادعى ~~أحد عاقدي السلم بيان الأجل أو اشتراط الرداءة وأنكر الآخر فالقول لمدعيهما ~~مطلقا وقالا للمنكر : إن كان رب السلم في الأولى أو المسلم إليه في الثانية ~~والاستصناع بأجل PageV01P148 سلم فيصح فيما أمكن ضبط صفته وقدره تعورف أولا ~~، وبلا أجل يصح استحسانا فيما تعورف فيه كخف وطست وقمقمة وهو بيع لا عدة ~~فيجبر الصانع على عمله ولا يرجع PageV01P149 المستصنع عنه والمبيع هو العين ~~لا عمله ، فلو أتى بما صنعه غيره أو بما صنعه هو قبل العقد فأخذه صح ولا ~~يتعين للمستصنع بلا اختياره فيصح بيع الصانع له قبل رؤيته وله أخذه وتركه ms122 ~~ولا يصح فيما لم يتعارف كالثوب . # PageV01P150 # | 2 ( مسائل شتى ) 2 # يصح بيع الكلب والفهد وسائر السباع علمت أو لا ، والذمي في البيع كالمسلم ~~إلا في PageV01P151 الخمر فإنها في حقه كالخل والخنزير في حقه كالشاة ، ومن ~~زوج مشريته قبل قبضها جاز فإن وطئت كان قابضا لها وإلا فلا ، ومن اشترى ~~شيئا فغاب غيبة معروفة لا يباع في دين بائعه وإن لم تكن معروفة يباع فيه ~~إذا برهن أنه باعه منه إذا لم يكن قبضه وإن غاب أحد المشتريين فللحاضر ~~PageV01P152 دفع كل الثمن ، وقبض المبيع وحبسه إذا حضر الغائب حتى ينقدحصته ~~، وإن اشترى بألف مثقال ذهب وفضة فهما نصفان وإن قال : بألف من الذهب ~~والفضة فمن الذهب PageV01P153 خمسمائة مثقال ، ومن الفضة خمسمائة درهم وزن ~~سبعة ، ومن قبض زيفا بدل جيد غير عالم به فأنفقه أو هلك فهو قضاء ، وقال ~~أبو يوسف : يرد مثل الزيف ويقتضي الجيد ، وإن PageV01P154 فرخ طير أو وباض ~~في أرض أو تكنس ظبي فهو لمن أخذه ، وكذا صيد تعلق بشبكة منصوبة للجفاف أو ~~دخل دارا ودرهم أو سكر نثر فوقع على ثوب فإن أعده صاحبه لذلك أو كفه بعد ~~السقوط أو أغلق باب الدار بعد الدخول ملكه وليس للغير أخذه كما لو عسل ~~النحل في أرضه أو نبت فيها شجر أو اجتمع تراب بجريان الماء ، وما لا يصح ~~تعليقه بالشروط PageV01P155 ويبطله الشرط الفاسد البيع والإجارة والقسمة ~~والإجازة والرجعة والصلح عن مال والإبراء عن الدين وعزل الوكيل والاعتكاف ~~والمزارعة والمعاملة والإقرار والوقف PageV01P156 PageV01P157 والتحكيم عند ~~أبي يوسف خلافا لمحمد ، وما لا يبطله الشرط الفاسد القرض والهبة والصدقة ~~والنكاح والطلاق والخلع والعتق والرهن والإيصاء والوصية والشركة ~~PageV01P158 والمضاربة والقضاء والإمارة والكفالة والحوالة والوكالة ~~والإقالة والكتابة وإذن العبد في التجارة ودعوة الولد والصلح عن دم العمد ~~والجراحة وعقد الذمة وتعليق الرد بعيب أو PageV01P159 بخيار شرط وعزل ~~القاضي . PageV01P160 # | 1 ( كتاب الصرف ) 1 # # هو بيع ثمن بثمن تجانسا أو لا ، وشرط فيه التقابض قبل التفرق ، وصح بيع ~~الجنس بغيره مجازفة وبفضل لا بيعه بجنسه إلا متساويا ms123 وإن اختلفا جودة ~~وصياغة PageV01P161 فإن بيع مجازفة ثم علم التساوي قبل التفرق جاز ، ولا ~~يجوز التصرف في بدل PageV01P162 الصرف قبل قبضه ، فلو باع ذهبا بفضة واشترى ~~بها ثوبا قبل قبضها فسد بيع الثوب ، ولو اشترى أمة تساوي ألفا مع طوق قيمته ~~ألف بألفين ونقد ألفا فهو ثمن الطوق ، ولو اشتراها بألفين ألف نقد وألف ~~نسيئة فالنقد ثمن الطوق ، وإن اشترى سيفا حليته خمسون بمائة PageV01P163 ~~ونقد خمسين فهي حصة الحلية وإن لم يبين أو قال هي من ثمنهما وإن تفرقا بلا ~~قبض PageV01P164 صح في السيف دونها ، وإن تخلص بلا ضرر وإلا بطل فيهما ، ~~وإن باع إناء فضة وقبض بعض ثمنه وافترقا صح فيما قبض فقط ، والإناء مشترك ~~بينهما وإن استحق بعضه أخذ المشتري ما بقي بحصته أو رده ولو استحق بعض قطعة ~~نقرة اشتراها أخذ الباقي بحصته PageV01P165 بلا خيار وصح بيع درهمين ، ~~ودينار بدينارين ودرهم وبيع كر بر وكر شعير بكري بر وكري شعير وبيع أحد عشر ~~درهما بعشرة دراهم ودينار ، وبيع درهم صحيح ودرهمين غلة بدرهمين صحيحين ~~ودرهم غلة ، وبيع دينار بعشرة هي عليه أو بعشرة مطلقة إن دفع الدينار ~~ويتقاصان العشرة بالعشرة وما غالبه الفضة أو الذهب فضة وذهب فلا يجوز بيع ~~PageV01P166 الخالص به ولا بيع بعضه ببعض إلا متساويا وزنا ولا استقراضه ~~إلا وزنا وما غلب عليه الغش منهما فهو في حكم العروض فبيعه بالخالص على ~~وجوه حلية السيف ، ويصح بيعه PageV01P167 بجنسه متفاضلا بشرط التقابض في ~~المجلس والتبايع والإستقراض بما يروج منه وزنا أو عددا أو بهما ، ولا يتعين ~~بالتعيين لكونه ثمنا ، ولو اشترى به فكسد بطل البيع وقالا لا يبطل وتجب ~~قيمته يوم البيع عند أبي يوسف وآخر ما تعومل به عند محمد وما لا يروج منه ~~يتعين بالتعيين ، والمتساوي الغش كمغلوبه في التبايع والإستقراض وكذا في ~~الصرف وقيل PageV01P168 كغالبه ، ويجوز البيع بالفلوس النافقة وإن لم تتعين ~~فإن كسدت فالخلاف كما في كساد المغشوش ولوت استقرضها فكسدت يرد مثلها وعند ~~أبي يوسف قيمتها يوم القرض ، وعند محمد ms124 يوم الكساد ولا يجوز البيع بغير ~~النافقة ما لم تعين ومن اشترى بنصف درهم فلوس أو دانق فلوس أو قيراط فلوس ~~جاز البيع وعليه ما يباع بنصف درهم أو دانق أو PageV01P169 قيراط منها ولو ~~دفع إلى صيرفي درهما وقال : أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا إلا حبة فسد ~~البيع في الكل وعندهما صح في الفلوس ولو كرر أعطني صح في الفلوس إتفاقا ~~PageV01P170 ولو قال : أعطني به نصف درهم فلوس ونصفا إلا حبة صح في الكل ~~والنصف إلا حبة بمثله ، والفلوس بالباقي . PageV01P171 # | 1 ( كتاب الكفالة ) 1 # # هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة لا في الدين هو الأصح ولا تصح إلا ممن ~~يملك التبرع PageV01P172 PageV01P173 وهي ضربان بالنفس وبالمال ، فالأولى ~~تنعقد بكفلت بنفسه ، وبرقبته ونحوها مما يعبر به عن البدن أو بجزء شائع منه ~~كنصفه أو عشره وبضمنته أو هو علي أو إلي أو أنا زعيم أو PageV01P174 قبيل ~~به ، لا بأنا ضامن لمعرفته ، وصح أخذ كفيلين وأكثر ويجب فيها إحضار مكفول ~~به إذا طلبه المكفول له فإن لم يحضره حبس ، وإن عين وقت تسليمه لزمه ذلك ~~فيه إذا طالبه ، فإن سلمه قبل ذلك برىء فإن غاب المكفول به وعلم مكانه ~~أمهله الحاكم مدة ذهابه وإيابه PageV01P175 فإن مضت ولم يحضره حبسه وإن غاب ~~ولم يعلم مكانه لا يطالب به ، وتبطل بموت الكفيل والمكفول به ولو عبدا دون ~~موت المكفول له بل يطالب وارثه أو وصيه الكفيل PageV01P176 ويبرأ إذا سلمه ~~حيث تمكن مخاصمته وإن لم يقل إذا دفعته إليك فأنا بريء ، وبتسليم وكيل ~~الكفيل أو رسوله وبتسليم المكفول به نفسه من كفالته فإن شرط تسليمه في مجلس ~~PageV01P177 القاضي فسلمه في السوق قالوا يبرأ ، والمختار في زماننا أنه لا ~~يبرأ ، وإن سلمه في مصر آخر لا يبرأ عندهما ، ويبرأ عند الإمام ، وإن سلمه ~~في برية أو في السواد لا يبرأ وكذا إن سلمه في السجن وقد حبسه غير الطالب ~~فإن كفل بنفسه على أنه إن لم يواف به غدا فهو PageV01P178 ضامن لما عليه ~~فلم يواف به ms125 غدا لزمه ما عليه ، وإن مات ، ولا يبرأ من كفالة النفسومن ادعى ~~على آخر مائة دينار بينها أو لم يبينها رجلا على إنه أن لم يوافبه غدا ~~فعليه المائة فلم يواف به غدا لزمه المائة خلافا لمحمد ، ولا يجبر على ~~إعطاء كفيل PageV01P179 بالنفس في حد وقصاص ، فإن سمحت به نفسه صح وقالا ~~يجبر في القصاص وحد القذف فإن شهد عليه مستوران في حد أو قود حبس وكذا إن ~~شهد عدل واحد خلافا لهما في رواية ، وصح الرهن والكفالة بالخراج والكفالة ~~بالمال صحيحة ولو مجهولا إذا كان PageV01P180 دينا صحيحا بتكفلت عنه بألف ~~أو بما لك عليه أو بما يدركك في هذا البيع وكذالوعقلها PageV01P181 بشرط ~~ملائم كشرط وجوب الحق نحو ما بايعت فلانا أو ما غصبك أو ما ذاب لك عليه أو ~~إن استحق المبيع فعلي وكشرط إمكان الإستيفاء نحو إن قدم زيد وهو المكفول ~~عنه ، وكشرط تعذر الإستيفاء نحو إن غاب عن البلد وإن PageV01P182 عقلها ~~بمجرد الشرط كهبوب الريح ومجيء المطر بطل ، وكذا إن جعل أحدهما أجلا فتصح ~~الكفالة ويجب المال حالا وللطالب مطالبة أي شاء من كفيله وأصيله إلا إذا ~~شرط PageV01P183 براءة الأصيل فتكون حوالة كما أن الحوالة بشرط عدم براءة ~~المحيل كفالة ، ولو طالب أحدهما له مطالبة الآخر ، فإن كفل بما له عليه ~~فبرهن على ألف لزمه وإن لم يبرهن صدق الكفيل فيما أقر به مع يمينه والأصيل ~~في إقراره بأكثر على نفسه خاصة ، فإن كفل بلا أمره PageV01P184 لا يرجع ~~عليه بما أدى عنه وإن أجازها المكفول عنه ، وإن كفل بأمره رجع ولكن يرجع ~~على العبد بعد عتقه فلا رجوع على الصبي مطلقا ولا يطالبه قبل الأداء فإن ~~لوزم فله ملازمته وإن حبس فله حبسه ويبرأ الكفيل بأداء الأصيل وإن أبرأ ~~الطالب الأصيل أو آخر عنه PageV01P185 برىء الكفيل وتأخر عنه ، وإن أبرأ ~~الكفيل أو أخر عنه لا يبرأ الأصيل ولا يتأخر عنه ، فإن كفل بالدين الحال ~~مؤجلا إلى وقت يتأجل عن الأصيل أيضا ، ولو صالح الكفيل عن ألف على ms126 مائة ~~برئا ورجع بها فقط إن كفل بأمره وإن صالح عن الألف بجنس آخر رجع بالألف وإن ~~صالح عن موجب الكفالة برىء هو دون الأصيل وإن قال الطالب الكفيل ~~PageV01P186 بالأمر برئت إلي من المال رجع على أصيله وكذا في برئت عند أبي ~~يوسف خلافا لمحمد ، وفي أبرأتك لا يرجع وإن كان الطالب حاضرا يرجع إليه في ~~البيان في الكل ولا يصح PageV01P187 تعليق البراءة عن الكفالة بالشرط كسائر ~~البراءات والمختار الصحة ولا تجوز الكفالة بما تعذر استيفاؤه من الكفيل ~~كالحدود والقصاص ولا بالأعيان المضمونة بغيرها كالبيع PageV01P188 والمرهون ~~ولا بالأمانات كالوديعة والمستعار والمستأجر ومال المضاربة والشركة ولا ~~بدين غير صحيح كبدل الكتابة حر كفل به أو عبد ، وكذا بدل السعاية عند ~~الإمام ولا بالحمل على دابة معينة أو بخدمة عبد معين مستأجر للخدمة لعجز ~~الكفل عن تسليم PageV01P189 الحمل على دابة معينة لأنها ملك الغير ولو حمل ~~دابة أخرى لا يستحق الأجر إذ لو حمل الموجر على الدابة الغير المعينة لا ~~يستحق الأجر فيثبت العجز في هذه الصورة بالضرورة وكذا العبد للخدمة بخلاف ~~غير المعين ولا عن ميت مفلس خلافا لهما ولا بلا قبول الطالب في المجلس . ~~وقال أبو يوسف تجوز مع غيبته إذا بلغه فأجاز فإن قال المريض PageV01P190 ~~لوارثه : تكفل عني بما علي فكفل مع غيبة الغرماء جاز اتفاقا ولو قاله ~~لأجنبي اختلف فيه المشايخ وتجوز بالأعيان المضمونة بنفسها كالمقبوض على سوم ~~الشراء والمغصوب والمبيع فاسدا وبتسليم المبيع إلى المشتري والمرهون إلى ~~الراهن والمستأجر إلى المستأجر وبالثمن . # PageV01P191 # | 2 ( فصل ) 2 # ولو دفع الأصيل المال إلى كفيله قبل دفع الكفيل إلى الطالب لا يسترده منه ~~وما ربح فيه الكفيل فله ولا يتصدق به ورده إلى المطلوب أحب إن كان المدفوع ~~PageV01P192 شيئا يتعين كالبر خلافا لهما ولو أمر الأصيل كفيله أن يعين ~~عليه ثوبا ففعل PageV01P193 فالثوب للكفيل والربح عليه ، ومن كفل لآخر بما ~~ذاب له على غريمه أو بما قضي له به عليه فغاب الغريم ، فبرهن الطالب على ~~الكفيل بأن له على الغريم ألفا ms127 لا يقبل ولو برهن PageV01P194 أن له على زيد ~~ألفا وهذا كفيله بأمره قضي به عليهما ولو علا أمره قضي على الكفيل فقط ~~PageV01P195 وضمان الدرك للمشتري عند البيع تسليم فتبطل دعوى الضامن المبيع ~~بعد ذلك ، وكذا لو كتبت شهادته وختم على صك كتب فيه باع ملكه أو بيعا باتا ~~بخلاف ما لو كتبها على إقرار العاقدين وضمان الوكيل بالبيع الثمن للموكل ~~باطل وكذا ضمان المضارب الثمن PageV01P196 لرب المال ، وضمان أحد الشريكين ~~صفقة واحدة وصح لو بصفقتين وضمان الدرك والخراج والقسمة صحيح وكذا ضمان ~~النوائب سواء كانت بحق ككرى النهر وأجرة PageV01P197 الحارس أو بغير حق ~~كالجبايات وضمان العهدة باطل وكذا ضمان الخلاص خلافا لهما ، ولو قال الكفيل ~~: ضمنته إلى شهر وقال الطالب : بل حالا فالقول للكفيل وفي الإقرار للمقر له ~~، ولا يؤخذ ضامن الدرك إن استحق المبيع ما لم يقض بثمنه على بائعه . # PageV01P198 # | 2 ( باب كفالة الرجلين والعبدين ) 2 # دين عليهما كفل كل عن صاحبه فما أداه أحدهما لا يرجع به على الآخر إلا ~~إذا زاد على النصف ولو كفلا بمال عن رجل وكفل كل منهما به عن صاحبه فما ~~أداه رجع بنصفه على PageV01P199 شريكه أو بكله على الأصيل لو بأمره ، ولو ~~أبرأ الطالب أحدهما فله أخذ الآخر بمكله ولو فسخت المفاوضة فلرب الدين أخذ ~~من شاء من شريكيها بكل دينه ، وما أداه أحدهما لا يرجع به على الآخر ما لم ~~يزد به على النصف ، وإذا كوتب العبدان بعقد واحد وكفل كل عن صاحبه صح ورجع ~~كل منهما على الآخر بنصف ما أدى ، وإن أعتق السيد أحدهما قبل PageV01P200 ~~الأداء صح وله أن يأخذ حصة الآخر منه أصالة أو من المعتق كفالة ويرجع ~~المعتق فقط بما أدى على صاحبه ولو كان على عبد مال لا يجب عليه إلا بعد ~~عتقه فكفل به رجل PageV01P201 كفالة مطلقة لزم الكفيل حالا ، وإذا أدى لا ~~يرجع على العبد إلا بعد عتقه ، ولو ادعى رقبة عبد فكفل به رجل فمات العبد ~~فبرهن المدعي أنه له ضمن الكفيل قيمته ms128 ، ولو كفل سيد PageV01P202 عن عبده ~~بأمره أو عبد غير مديون عن سيده فعتق فأي أدى لا يرجع على الآخر . ~~PageV01P203 # | 1 ( كتاب الحوالة ) 1 # # هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة ، وتصح في الدين لا في العين برضى المحتال ~~والمحتال PageV01P204 عليه ، وقيل لا بد من رضى المحيل أيضا ، وإذا تمت ~~برىء المحيل بالقبول فلا يأخذ PageV01P205 المحتال من تركته لكن يأخذ كفيلا ~~من الورثة أو الغرماء مخافة التوى ولا يرجع عليه إلا إذا توى حقه وهو بموت ~~المحتال عليه مفلسا أو إنكاره الحوالة وحلفه ولا بينة عليها ، PageV01P206 ~~وعندهما بتفليس القاضي إياه أيضا وتصح بالدراهم المودعة ويبرأ المحتال عليه ~~بهلاكها وبالمغصوبة ولا يبرأ بهلاكها ، وإذا قيدت الحوالة بالدين أو ~~الوديعة أو الغصب لا يطالب المحيل المحتال عليه مع أن المحتال أسوة لغرماء ~~المحيل بعد موته وإن لم تقيد PageV01P207 بشيء فله المطالبة ، ولا تبطل ~~الحوالة بأخذه ما على المحتال عليه أو عنده . وإذا طالب المحتال عليه ~~المحيل بمثل ما أحال به فقال : أحلت بدين لي عليك لا يقبل بلا حجة ، ~~PageV01P208 ولو طالب المحيل المحتال بما أحال فقال : أحلتني بدين لي عليك ~~لا يقبل بلا حجة ، وتكره السفتجة وهي الإقراض لسقوط خطر الطريق . ~~PageV01P209 # | 1 ( كتاب القضاء ) 1 # # القضاء بالحق من أقوى الفرائض وأفضل العبادات وأهله من هو أهل للشهادة ~~وشرط PageV01P210 أهليته شرط أهليتها ، والفاسق أهل له ، ويصح تقليده ويجب ~~أن لا يقلد ، كما يصح قبول PageV01P211 شهادته ويجب أن لا تقبل ، ولو فسق ~~العدل يستحقالعزل ولا ينعزل في ظاهر المذهب وعليه مشائخنا ولو أخذ القضاء ~~بالرشوة لا يصير قاضيا . والفاسق يصلح مفتيا وقيل لا ، PageV01P212 ~~PageV01P213 ولا ينبغي أن يكون القاضي فظا غليظا جبارا عنيدا وينبغي أن ~~يكون موثوقا به في دينه وعفافه وعقله وصلاحه وفهمه وعلمه بالسنة والآثار ~~ووجوه الفقه . وكذا المفتي PageV01P214 والاجتهاد شرط الأولوية ، فيصح ~~تقليد الجاهل ويختار الأقدر والأولى وكره التقليد لمن PageV01P215 خاف ~~الحيف ، والعجز عن القيام به ، ولا بأس به لمن يثق من نفسه بأداء فرضه ومن ~~تعين PageV01P216 له فرض عليه ولا يطلب القضاء ms129 ولا يسأبه ويجوز تقلده من ~~السلطان الجائر ومن أهل PageV01P217 البغي إلا إذا كان لا يمكنه من القضاء ~~بالحق وإذا تقلد يسأل ديوان قاض قبله وهو الخرائط التي فيها السجلات ~~والمحاضر وغيرها ويبعث أمينين ييقبضانها بحضرة المعزول أو أمينه ويسألانه ~~شيئا فشيئا ، ويجعلان كل نوع في خريطة على حدة وينظر في حال PageV01P218 ~~المحبوسين فمن أقر بحق أو قامت عليه به بينة ألزمه ولا يعمل بقول المعزول ~~وإلا ينادي عليه ثم يخلي سبيله بعدما استظهر في أمره ويعمل في الودائع ~~وغلات الوقف بالبينة أو بإقرار ذي اليد لا بقول المعزول إلا إذا أقر ذو ~~اليد بالتسليم منه ويجلس للحكم جلوسا PageV01P219 ظاهرا في المسجد والجامع ~~أولى ، ولو جلس في داره وأذن في الدخول فلا بأس به ، ولا يقبل هدية إلا من ~~قريبه أو من جرت عادته بمهاداته إن لم يكن لهما خصومة ولم يزد على ~~PageV01P220 العادة ، ويحضر الدعوة العامة لا الخاصة وهي ما لا يتخذ إن لم ~~يحضر ويشهد الجنازة ويعود المريض ويتخذ مترجما وكاتبا عدلا ويستوي بين ~~الخصمين جلوسا وإقبالا ونظرا ، PageV01P221 ولا يسار أحدهما ولا يشير إليه ~~ولا يضيفه دون الآخر ولا يضحك إليه ولا يمزح معه ، ولا يلقنه حجته ويكره ~~تلقينه الشاهد بقوله : أتشهد بكذا واستحسنه أبو يوسف في غير موضع ~~PageV01P222 التهمة ، ولا يبيع ولا يشتري في مجلسه ولا يمازح ، فإن عرض له ~~هم أو نعاس أو غضب أو جوع أو عطش أو حاجة كف عن القضاء ، وإذا تقدم إليه ~~الخصمان فإن شاء قال لهما : ما لكما ، وإن شاء سكت ، وإذا تكلم أحدهما أسكت ~~الآخر . # PageV01P223 # | 2 ( فصل ) 2 # وإذا ثبت الحق للمدعي وطلب حبس خصمه ، فإن ثبت بالإقرار لا يحبسه إلا إذا ~~أمره بالأداء فأبى وإن ثبت بالبينة حبسه قبل الأمر بالدفع ، وقيل لا ، فإن ~~ادعى الفقر حبسه PageV01P224 في كل ما لزمه بدل مال كالثمن والقرض أو ~~بالتزامه كالمهر المعجل والكفالة لا فيما عدا ذلك إلا إذا برهن خصمه أن له ~~مالا ويحبسه مدة يغلب على ظنه أنه لو كان له ms130 مال لأ PageV01P225 ظهره هو ~~الصحيح وقيل شهرين أو ثلاثة ، فإن لم يظهر له مال خلى سبيله أن يبرهن خصمه ~~على يساره فيؤبد حبسه ، ولا تسمع البينة على إعساره قبل حبسه عليه عامة ~~PageV01P226 المشائخ ، ويحبس الرجل لنفقة زوجته لا والد في دين ولده إلا إن ~~أبى من الإنفاق عليه ، ولو مرض في الحبس لا يخرج إن كان له من يخدمه فيه ~~وإلا أخرج ، ولا يمكن المحترف PageV01P227 من اشتغاله فيه هو الصحيح ، ~~ويمكن من وطء جاريته إن كان فيه خلوة وإذا تمت المدة ولم يظهر له مال خلى ~~سبيله ولا يحول بينه وبين غرمائه بل يلازمونه ولا يمنعونه من التصرف والسفر ~~ويأخذون فضل كسبه ويقسم بينهم بالحصص ، والملازمة أن يدوروا معه حيث داره ~~فإن دخل داره جلسوا على الباب ولو كان الدين لرجل على امرأته لا يلازمها بل ~~يبعث امرأة تلازمها ، وقالا : إذا فلسه الحاكم يحول بينه وبين غرمائه إلى ~~أن يبرهنوا أن له مالا . # PageV01P228 # | 2 ( فصل ) 2 # إذا شهدوا عند القاضي على خصم حاضر حكم بها وكتب بالحكم وهو السجل ، ~~PageV01P229 وإن شهدوا على الغائب لا يحكم بل يكتب بها ليحكم المكتوب إليه ~~وهو كتاب القاضي إلى القاضي ، والكتاب الحكمي وهو نقل الشهادة في الحقيقة ~~ويقبل في كل ما لا يسقط PageV01P230 بالشبهة كالدين والعقار والنكاح والنسب ~~والغصب والأمانة ، والمضاربة المجحودتين . وعن محمد قبوله في كل ما ينقل ~~وعليه المتأخرون وبه يفتى ، ولا بد أن يكون من معلوم إلى معلوم بأن يقول : ~~من فلان إلى فلان ويذكر نسبهما فإن شاء قال بعده : وإلى كل من يصل إليه من ~~قضاة المسلمين ويقرؤه على من يشهدهم عليه ويعلمهم بما فيه وتكون أسماؤهم ~~داخلة ويختمه بحضرتهم ويحفظوا ما فيه ويسلمه إليهم ، وأبو يوسف لم ~~PageV01P231 يشترط شيئا من ذلك سوى إشهادهم أنه كتابه لما ابتلي بالقضاء ~~واختار السرخسي قوله وليسالخبر كالعيان وإذا وصل إلى المكتوب نظر إلى ختمه ~~ولا يقبله إلا بحضرة الخصم وبشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أنه كتاب فلان ، ~~فلا القاضي قرأه علينا وختمه وسلمه ms131 إلينا في مجلس حكمه وعند أبي يوسف أنه ~~كتاب فلان وختمه وعنه أن الختم PageV01P232 ليس بشرط فإذا شهدوا فتحه وقرأه ~~على الخصم وألزمه ما فيه ، ويبطل الكتاب بموت الكاتب وعزله قبل وصول الكتاب ~~وبموت المكتوب إليه إلا إن كتب بعد اسمه وإلى كل من يصل إليه من قضاة ~~المسلمين لا بموت الخصم بل ينفذ على وارثه ، وإذا علم القاضي بشيء من حقوق ~~العباد في زمن ولايته ومحلها جاز له أن يقضي به . # PageV01P233 # | 2 ( فصل ) 2 # ويجوز قضاء المرأة في غير حد وقود ، ولا يستخلف قاض إلا أن يفوض إليه ذلك ~~PageV01P234 بخلاف المأمور بالجمعة ، وإذا استخلف المفوض إليه فنائبه لا ~~ينعزل بعزله ولا بموته ، بل هو نائب الأصل ، وغير المفوض إن قضى نائبه ~~بحضرته أو بغيبته فأجازه جاز كما في PageV01P235 الوكالة ، وإذا رفع إلى ~~القاضي حكم قاض آخر في أمر اختلف فيه في الصدر الأول أمضاه إن لم يخالف ~~الكتاب أو السنة المشهورة أو الإجماع ، وما اجتمع عليه الجمهور لا يعتبر ~~PageV01P236 فيه خلاف البعض ، والقضاء بحل أو حرمة ينفذ ظاهرا وباطنا ولو ~~بشهادة زور إذا ادعى بسبب معين وعندهما لا ينفذ باطنا بشهادة الزور ، فلو ~~أقامت بينة زور أنه تزوجها وحكم PageV01P237 به حل لها تمكينه خلافا لهما ~~وفي الأملاك المرسلة لا ينفذ باطنا اتفاقا ، والقضاء في مجتهد فيه بخلاف ~~رأيه ناسيا أو عامدا لا ينفذ عندهما وبه يفتى ، وعند الإمام ينفذ لو ناسيا ~~PageV01P238 وفي العمد روايتان . ولا يقضي على غائب إلا بحضرة نائبه حقيقة ~~كوكيله ، أوشرعا كوصي نصبه القاضي ، أو حكما بأن كان ما يدعي على الغائب ~~سببا لما يدعي على PageV01P239 الحاضر فإن كان شرطا لا يصح ، ويقرض القاضي ~~مال اليتيم ويكتب ذكر الحق ولا يجوز ذلك للوصي ولا للأب في الأصح . # PageV01P240 # | 2 ( فصل ) 2 # ولو حكم الخصمان من يصلح قاضيا ليحكم بينهما صح ونفذ حكمه عليهما ببينة ~~أو إقرار أو نكول وإخباره بإقرار أحد الخصمين وبعدالة الشاهد حال ولايته ، ~~ولكل منهما أن يرجع قبل حكمه لا بعده ، وإذا رفع حكمه ms132 إلى قاض أمضاه إن ~~وافق مذهبه وإلا نقضه ، PageV01P241 ولا يصح التحكيم في حد وقود ويصح في ~~سائر المجتهدات قالوا ولا يفتى به دفعا لتجاسر العوام ، ولو حكماه في دم ~~خطأ فحكم بالدية على العاقلة لا ينفذ ولا يصح حكم المحكم ولا المولى لأبويه ~~وولده وزوجته ، ويصح عليهم ويصح لمن ولاه وعليه . # PageV01P242 # | 2 ( مسائل شتى ) 2 # ليس لذي سفل عليه علو لغيره أن يتد في سفله أو ينقب كوة ، بلا رضى ذي ~~العلو ، ولا لذي العلو أن يبني عليه ، وعندهما لكل منهما فعل ما لا ضرر فيه ~~بلا رضى الآخر ، PageV01P243 وقيل قولهما تفسير لقوله ، وليس لأهل زائغة ~~مستطيلة تنشعب منها مستطيلة غير نافذة فتح باب في المنشعبة وفي النافذة ~~ومستديرة لزق طرفاها لهم ذلك ، ومن ادعى هبة في وقت فسئل بينة فقال جحدني ~~الهبة فاشتريته منه أو لم يقل ذلك فبرهن على الشراء بعد وقت الهبة يقبل ، ~~ولو قبله لا يقبل ، ومن ادعى أن زيدا اشترى جاريته فأنكر زيد وترك هو ~~PageV01P244 خصومته حل له وطؤها ومن أقر بقبض عشرة وادعى أنها زيوف أو ~~نبهرجة صدق ، لا إن ادعى أنها ستوقة ، ولا إن أقر بقبض الجياد أو حقه أو ~~الثمن أو بالاستيفاء والزيف ما يرده بيت المال ، والنبهرجة ما يرده التجار ~~أيضا ، والستوقة ما غلب غشه ، ومن قال لمن أقر له PageV01P245 بألف ليس لي ~~عليك شيء ثم قال في مجلسه نعم لي عليك ألف لا يقبل منه بلا حجة ، بخلاف ما ~~لو كذب من قال له : اشتريت مني هذا ، ثم صدقه . ومن قال لمن ادعى عليه مالا ~~ما كان علي شيء قط ، فبرهن عليه به ، فبرهن هو على القضاء أو الإبراء قبل ~~برهانه وإن زاد على إنكاره ، ولا أعرفك فلا ، ولو ادعى على آخر بيع أمته ~~منه وأراد ردها بعيب فأنكر فبرهن المدعي على البيع والمنكر على البراءة من ~~كل عيب لا يسمع برهان المنكر ، PageV01P246 وذكر إن شاء الله في آخر صك ~~يبطل كله ، وعندهما آخره فقط وهو استحسان . # PageV01P247 # | 2 ( فصل ) 2 ms133 # مات نصراني فقالت زوجته : أسلمت بعد موته وقال وارثه : بل قبله ، فالقول ~~له : وكذا لو مات مسلم فقالت زوجته : أسلمت قبل موته وقال الوارث : بل بعده ~~، وإن قال المودع هذا ابن مودعي الميت لا وارث له غيره دفع الوديعة إليه ، ~~وإن قال لآخر هذا ابنه PageV01P248 أيضا وكذبه الأول قضى للأول ولو قسم ~~الميراث بين الورثة أو الغرماء بشهادة لم يقولوا فيها لا نعرف له وارثا أو ~~غريما آخر لا يؤخذ منهم كفيل وهو احتياط ظلم ، وعندهمايؤخذ ، ومن ادعى ~~عقارا إرثا له ولأخيه الغائب وبرهن عليه دفع إليه نصفه وترك باقيه ~~PageV01P249 مع ذي اليد بلا أخذ كفيل منه ولو جاحدا ، وقالا إن كان جاحدا ~~أخذ النصف الآخر منه ووضع عند أمين ، وفي المنقول يؤخذ منه بالاتفاق ، وقيل ~~على الخلاف ، وإذا حضر الغائب دفع إليه نصيبه بدون إعادة البينة ، ومن أوصى ~~بثلث ماله فهو على كل مال له ولو قال : PageV01P250 مالي أو ما أملك صدقة ~~فهو على مال الزكاة ويدخل فيه أرض العشر عند أبي يوسف خلافا لمحمد فإن لم ~~يكن له مال غيره أمسك منه قوته فإذا أصاب مالا تصدق بمثل ما أمسك ومن أوصي ~~إليه ولم يعلم فهو وصي بخلاف التوكيل وقبل في الإخبار بالتوكيل خبر فرد وإن ~~PageV01P251 فاسقا لا في العزل منه إلا خبر عدل أو مستورين ، وعندهما هو ~~كالأول ، وكذا الخلاف في إخبار السيد بجناية عبده والشفيع بالبيع والبكر ~~بالتزويج ومسلم لم يهاجر بالشرائع . ولو PageV01P252 باع القاضي أو أمينه ~~عبدا للغرماء وأخذ المال فضاع واستحق العبد لا يضمن ويرجع المشتري على ~~الغرماء ، ولو باعه الوصي لأجلهم بأمر القاضي ثم استحق أو مات قبل قبضه ~~وضاع المال رجع المشتري على الوصي وهو على الغرماء ولو قال لك قاضي عدل ~~PageV01P253 عالم : قضيت على هذا بالرجم أو القطع أو الضرب فافعله وسعك ~~فعله . وكذا في العدل غير العالم إن استفسر فأحسن تفسيره وإلا فلا ، ولا ~~يعمل بقول غير العدل مطلقا ما لم يعاين سبب الحكم ، ولو قال قاض عزل لشخص : ~~أخذت ms134 منك ألفا ودفعتها إلى فلان قضيت بها عليك ، أو قال : قضيت بقطع يدك في ~~حق فقال : بل أخذتها ، أو قطعت ظلما واعترف بكون ذلك حال ولايته صدق القاضي ~~ولا يمين عليه ولو قال : فعلته قبل ولايتك PageV01P254 أو بعد عزلك ، وادعى ~~القاضي فعله في ولايته فالقول له أيضا هو الصحيح والقاطع أو الآخذ إن كانت ~~دعواه كدعوى القاضي ضمن هنا ، لا في الأول . PageV01P255 PageV01P256 # | 1 ( كتاب الشهادات ) 1 # # # هي إخبار بحق للغير على الغير عن مشاهدة لا عن ظن ، ومن تعين لتحملها لا ~~يسعه أن PageV01P257 يمتنع منه ، ويفترض أداؤها بعد التحمل إذا طلبت منه ، ~~إلا أن يقوم الحق بغيره وسترها في PageV01P258 الحدود أفضل ، ويقول في ~~السرقة أخذ لا سرق ، وشرط للزناء أربعة رجال وللقصاص وبقية PageV01P259 ~~الحدود رجلان وللولادة والبكارة وعيوب النساء مما لا يطلع عليه الرجال ~~امرأة ، وكذا PageV01P260 لاستهلال المولود في حق الصلاة لا الإرث ، ~~وعندهما في حق الإرث أيضا ولغير ذلك رجلان أو رجل وامرأتان مالا كان أو غير ~~مال كالنكاح ، والرضاع ، والطلاق والوكالة ، والوصية . وشرط للكل الحرية ~~والإسلام والعدالة ولفظ الشهادة فلا تصح لو قال : أعلم أو PageV01P261 ~~PageV01P262 أتيقن ، ولا يسأل قاض عن شاهد بلا طعن الخصم إلا في حد وقود ، ~~وعندهما يسأل في سائر الحقوق سرا وعلنا وبه يفتى في زماننا ، ويجزىء ~~الإكتفاء بالسر ويكفي للتزكية هو عدل في الأصح ، وقيل لا بد من قوله عدل ~~جائز الشهادة ولا يصح تعديل الخصم بقوله PageV01P263 هو عدل لكن أخطأ أو ~~نسي . فإن قال هو عدل صدق ثبت الحق ، ويكفي الواحد لتزكيته السر والترجمة ~~والرسالة إلى المزكي ، والاثنان أحوط ، وعند محمد لا بد من الاثنين ، ~~وتشترط الحرية في تزكية العلانية دون السر . # PageV01P264 # | 2 ( فصل ) 2 # يشهد بكل ما سمعه أو رآه كالبيع والإقرار وحكم الحاكم والغصب والقتل وإن ~~لم يشهد عليه ، ويقول أشهد لا أشهدني ولا يشهد على شهادة غيره إذا سمع ~~أداءها أو إشهاد PageV01P265 الغير عليها ما لم يشهد هو عليها ، ولا يعمل ~~شاهد ولا قاض ولا راو بخطه ما لم يتذكر ms135 ، PageV01P266 وعندهما يجوز إن كان ~~محفوظا في يده ولا يشهد بما لم يعاينه إلا النسب والموت والنكاح والدخول ~~وولاية القاضي وأصل الوقف إذا أخبره بها من يثق به من عدلين أو PageV01P267 ~~عدل وعدلتين . وفي الموت يكفي العدل ولو أنثى هو المختار ويشهد من رأى ~~جالسا مجلس القضاء يدخل عليه الخصوم أنه قاض ، ومن رأى رجلا وامرأة يسكنان ~~معا وبينهما انبساط الأزواج أنها زوجته ، ومن رأى شيئا سوى الآدمي في يد ~~متصرف فيه تصرف PageV01P268 الملاك أنه له إن وقع في قلبه ذلك ، والآدمي إن ~~علم رقه أو كان صغيرا لا يعبر عن نفسه ، فكذلك ولو فسر للقاضي أنه شهد ~~بالتسامع أو بمعاينة اليد لا يقبلها ، ومن شهد أنه حضر دفن زيد أو صلى عليه ~~قبلت وهو عيان . # PageV01P269 PageV01P270 # | 2 ( باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ) 2 # # لا تقبل شهادة الأعمى خلافا لأبي يوسف فيما إذا تحملها بصيرا ، ولا شهادة ~~المملوك والصبي إلا أن تحملا حال الرق والصغر وأديا بعد العتق والبلوغ ، ~~ولا شهادة المحدود في قذف PageV01P271 وإن تاب إلا إن حد كافرا ثم أسلم ، ~~ولا الشهادة لأصله وإن علا وفرعه وإن سفل وعبده ومكاتبه ، PageV01P272 ومن ~~أحد الزوجين للآخر ولا الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما ولا شهادة المخنث ~~PageV01P273 الذي يفعل الرديء ، والنائحة والمغنية والعدو بسبب دنيا على ~~عدوه ، ومدمن الشرب على PageV01P274 اللهو ومن يلعب بالطيور أو بالطنبور أو ~~يغني للناس أو يلعب بالنرد أو يقامر بالشطرنج PageV01P275 أو تفوته الصلاة ~~بسببه ، أو يرتكب ما يوجب الحد أو يأكل الربا ، أو يدخل الحمام بلا إزار ~~PageV01P276 PageV01P277 أو يفعل ما يستخف به كالبول والأكل على الطريق ، ~~أو يظهر سب السلف . وتقبل الشهادة لأخيه وعمه ومحرمه رضاعا أو مصاهرة . ~~وشهادة أهل الأهواء إلا الخطابية PageV01P278 PageV01P279 والأقلف والخصي ~~وولد الزناء والخنثى والعمال والمعتق لمعتقه ، والمعتبر حال الشاهد ~~PageV01P280 وقت الأداء لا التجمل ، ولو شهدا أن أباهما أوصى إلى زيد وزيد ~~يدعيه قبلت ، وإن أنكر فلا ، ولو شهد أن أباهما الغائب وكله لا تقبل وإن ~~ادعاء ، ولو شهد داينا ميت أنه ms136 أوصى PageV01P281 إلى زيد وهو يدعيه قبلت ، ~~وكذا لو شهد مديوناه أو من أوصى لهما أو وصياه ولا تقبل PageV01P282 ~~الشهادة على جرح مجرد وهو ما يفسق به من غير إيجاب حق للشرع أو للعبد نحو ~~هو فاسق أو آكل ربا أو أنه استأجرهم . وتقبل على إقرار المدعي بفسقهم وعلى ~~أنهم عبيد PageV01P283 أو محدودون في قذف أو شاربو خمر أو قذفة أو شركاء ~~المدعي أو أنه استأجرهم لها بكذا وأعطاهم ذلك مما عنده أو أني صالحتهم بكذا ~~ودفعته إليهم على أن لا يشهدوا علي فشهدوا ومن شهد ولم يبرح حتى قال : ~~أوهمت بعض شهادتي قبل إن كان عدلا . # PageV01P284 # | 2 ( باب الاختلاف ) 2 # شرط موافقة الشهادة الدعوى فلو ادعى دارا شراء أو إرثا وشهدا بملك مطلق ~~ردت وفي عكسه تقبل ، وكذا شرط اتفاق الشاهدين لفظا ومعنى فلا تقبل لو شهد ~~أحدهما بألف أو PageV01P285 مائة أو طلقة والآخر بألفين أو بمائتين أو ~~بطلقتين أو ثلاث ، وعندهما تقبل على الأقل ، ولو شهد أحدهما بألف والآخر ~~بألف ومائة والمدعي يدعي الأكثر قبلت على الألف PageV01P286 اتفاقا وكذا ~~مائة ومائة وعشرة وطلقة وطلقة ونصف . ولو شهدا بألف أو بقرض ألف ، وقال ~~أحدهما قضى منها كذا قبلت على الألف لا على القضاء ما لم يشهد به آخر ~~وينبغي لمن علمه أن لا يشهد حتى يقر المدعي به ولو شهدا بقتله زيدا يوم ~~النحر بمكة وآخران بقتله إياه فيه بكوفة ردتا ، فإن قضى بإحداهما أولا بطلت ~~الأخيرة ولو شهدا بسرقة بقرة PageV01P287 واختلفا في لونها قطع ، وإن ~~اختلفا في الذكورة والأنوثة لا ، وعندهما لا يقطع فيهما وفي الغصب لا تقبل ~~اتفاقا ولو شهد واحد بالشراء أو الكتابة بألف والآخر بألف ومائة ردت ، ~~PageV01P288 وكذا العتق على مال والصلح عن قود والرهن والخلع إن ادعى العبد ~~والقاتل والراهن والمرأة وإن ادعى الآخر كان كدعوى الدين ، والإجارة كالبيع ~~عند أول المدة وكالدين بعدها وفي النكاح تقبل بألف استحسانا ، ولا فرق فيه ~~بين دعوى الأقل أو الأكثر وقالا PageV01P289 ردت فيه أيضا ، ولا بد من الجر ms137 ~~في شهادة الإرث بأن يقول الشاهد مات وتركه ميراثا للمدعي أو مات وهذا ملكه ~~أو في يده خلافا لأبي يوسف فإن قال : كان هذا الشيء لأب PageV01P290 المدعي ~~أعاره من ذي اليد أو أودعه إياه قبلت بلا جر وإن شهدا أن هذا الشيء كان في ~~يد المدعي منذ كذا ردت وإن شهدا أنه كان ملكه قبلت ، ولو أقر المدعى عليه ~~أنه كان في يد المدعي أمر بالدفع إليه ، وكذا لو شهدا بإقراره بذلك . # PageV01P291 # | 2 ( باب الشهادة على الشهادة ) 2 # تقبل في غير حد وقود وإن تكررت وشرط لها تعذر حضور الأصل بموت أو ~~PageV01P292 مرض أو سفر ، وأن يشهد عن كل أصل اثنان لا تغاير فرعي الشاهدين ~~، وصفتها أن يقول PageV01P293 الأصل : أشهد على شهادتي أني أشهد بكذا ويقول ~~الفرع عند الأداء : أشهد أن فلانا أشهدني على شهادته بكذا وقال لي اشهد على ~~شهادتي به ، ويصح تعديل الفرع أصله وأحد PageV01P294 الشاهدين الآخر فإن ~~سكت عنه جاز ونظر في حاله ، وإن ثبتت عدالته تقبل عند أبي يوسف ، وقال محمد ~~ترد شهادته وتبطل شهادة الفرع بإنكار الأصل الشهادة ، وإن شهدا على شهادة ~~اثنين على فلانة بنت فلان الفلانية وقالا أخبرانا أنهما يعرفانها وجاء ~~المدعي بامرأة لم PageV01P295 يدريا أنها هي أم لا ، قيل له هات شاهدين ~~أنها هي ، وكذا في نقل الشهادة فإن قالا فيهما التميمية لا يجوز حتى ~~ينسباها إلى فخذها والتعريف يتم بذكر الجد أو بنسبة خاصة ، والنسبة إلى ~~المصر أو المحلة الكبيرة عامة ، وإلى السكة الصغيرة خاصة . # PageV01P296 # | 2 ( باب الرجوع عن الشهادة ) 2 # لا يصح الرجوع عنها إلا عند قاض ، فلو ادعى المشهود عليه رجوعهما عند ~~غيره لا PageV01P297 يحلفان ولا يقبل برهانه عليه بخلاف ما لو ادعى وقوعه ~~عند قاض وتضمينه إياهما ، فإن رجعا قبل الحكم لا يحكم وإن بعده لا ينقض ~~وضمنا ما أتلفاه بها إذا قبض المدعي PageV01P298 مدعاه دينا كان أو عينا ~~فإن رجع أحدهما ضمن نصفا والعبرة لمن بقي لا لمن رجع ، فإن PageV01P299 شهد ~~ثلاثة ورجع واحد لا يضمن ، فإن ms138 رجع آخر ضمنا نصفا وإن شهد رجل وامرأتان ~~فرجعت واحدة ضمنت ربعا وإن رجعتا ضمنتا نصفا ، وإن شهد رجل وعشر نسوة فرجع ~~ثمان لا يضمن شيئا فإن رجعت أخرى ضمن التسع ربعا وإن رجع العشر ضمن نصفا ، ~~PageV01P300 وإن رجع الكل فعلى الرجل سدس وعليهن خمسة أسداس ، وعندهما عليه ~~نصف وعليهن نصف ، وإن شهد رجلان وامرأة فرجعوا فالغرم على الرجلين خاصة ولا ~~يضمن راجع شهد بنكاح بمهر مسمى عليها أو عليه إلا ما زاد على مهر المثل ولا ~~من شهد بطلاق بعد PageV01P301 الدخول ويضمن في الطلاق قبل الدخول نصف المهر ~~. وفي البيع ما نقص عن قيمة المبيع ، وفي العتق القيمة وفي القصاص الدية ~~فقط ويضمن الفرع إن رجع لا الأصل إن PageV01P302 قال ما أشهدته على شهادتي ~~ولو قال أشهدته وغلطت ضمن عند محمد لا عندهما ، وإن رجع الأصل والفرع ضمن ~~الفرع فقط ، وعند محمد يضمن المشهود عليه أي الفريقين PageV01P303 شاء ، ~~وقول الفرع كذب أصلي أو غلط ليس بشيء وإن رجع المزكي عن التزكية ضمن خلافا ~~لهما ، ولا يضمن شاهد الإحصان برجوعه . ولو رجع شاهد اليمين وشاهد الشرط ~~ضمن شاهد اليمين خاصة . ولو رجع شاهد الشرط وحده اختلف المشائخ ، ومن ~~PageV01P304 علم أنه شهد زورا شهر ولا يعزر وعندهما يوجع ضربا ويحبس . ~~PageV01P305 # | 1 ( كتاب الوكالة ) 1 # # هي إقامة الغير مقام نفسه في التصرف ، وشرطها كون الموكل ممن يملك التصرف ~~، PageV01P306 والوكيل يعقل العقد ويقصده فيصح توكيل الحر البالغ أو ~~المأذون حرا بالغا أو مأذونا أو صبيا عاقلا أو عبدا محجورين بكل ما يعقده ~~هو بنفسه وبإيفاء كل حق وباستيفائه إلا في PageV01P307 حد وقود مع غيبة ~~الموكل وبالخصومة في كل حق بشرط رضى الخصم للزومها إلا أن PageV01P308 يكون ~~الموكل مريضا لا يمكنه حضور مجلس الحكم أو غائبا مسافة سفر أو مريدا للسفر ~~أو مخدرة غير معتادة الخروج إلى مجلس الحاكم ، وعندهما لا يشترط رضى الخصم ~~PageV01P309 وحقوق عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه كبيع وإجارة وصلح عن إقرار ~~تتعلق به إن لم يكن محجورا فيسلم المبيع ويتسلمه ms139 ويقبض الثمن ويطالب به ~~ويرجع به عند الاستحقاق ويخاصم في عيب مشريه ويرد به إن لم يسلمه إلى موكله ~~، وبعد تسليمه لا إلا بإذنه ، PageV01P310 ويخاصم في عيب مبيعه وفي شفعته ~~إن كان في يده ، وكذا شفعة مشريه ، والملك يثبت للموكل ابتداء فلا يعتق ~~قريب وكيل شراء وحقوق عقد يضيفه إلى موكله تتعلق بالموكل كنكاح وخلع وصلح ~~عن إنكار ودم عمد وكتابة وعتق على مال وهبة وصدقة وإعارة PageV01P311 ~~وإيداع ورهن وإقراض وشركة ومضاربة ، فلا يطالب وكيل الزوج بالمهر ولا وكيل ~~المرأة بتسليمها ولا ببدل الخلع وللمشتري من الثمن عن الموكل ، فإن دفعه ~~إليه صح ولا يطالبه الوكيل ثانيا ، وإن كان للمشتري على الموكل دين وقعت ~~المقاصة به ، وكذا PageV01P312 إن كان له على الوكيل دين خلافا لأبي يوسف ~~ويضمنه الوكيل للموكل وإن كان دينه عليهما فالمقاصة بدين الموكل دون الوكيل ~~. # # | 2 ( باب الوكالة بالبيع والشراء ) 2 # لا يصح التوكيل بشراء شيء يشمل أجناسا كالرقيق والثوب والدابة ، أو ما هو ~~كالأجناس PageV01P313 كالدار وإن بين الثمن فإن سمى نوع الثوب كالهروي جاز ~~، وكذا إن سمى نوع الدابة كالفرس والبغل أو بين ثمن الدار أو المحلة أو بين ~~جنس الرقيق كالعبد ونوعه كالتركي ، أو ثمنا يعين نوعا أو عمم فقال ابتع لي ~~مارأيت ولو وكله بشراء الطعام فهو على البر PageV01P314 ودقيقه ، وقيل على ~~البر في كثير الدراهم وعلى الخبز في قليلها وعلى الدقيق في وسطها ، ~~PageV01P315 وفي متخذ الوليمة على الخبز بكل حال ، وصح التوكيل بشراء عين ~~بدين له على الوكيل وفي غير العين إن هلك في يد الوكيل فعليه وإن قبض ~~الموكل فهو له وقال هو لازم للموكل أيضا وهلاكه عليه إذا قبضه الوكيل ، ~~وعلى هذا إذا أمره أن يسلم ما عليه أو PageV01P316 يصرفه ولو وكل عبدا ~~ليشتري نفسه له من سيده فإن قال بعني نفسي لفلان فباع فهو له وإن لم يقل ~~لفلان عتق ، وإن وكل العبد غيره ليشتريه من سيده فإن قال الوكيل للسيد ~~اشتريته لنفسه فباع عتق على السيد وولاؤه له وإن ms140 لم يقل لنفسه فهو للوكيل ~~وعليه ثمنه ، PageV01P317 وما أعطاه العبد لأجل الثمن للمولى ، وإذا قال ~~الوكيل لمن وكله بشراء عبد اشتريت لك عبدا فمات وقال الموكل اشتريته لنفسك ~~فالقول للموكل إن لم يكن دفع الثمن وإلافللوكيل ، وللوكيل طلب الثمن من ~~الموكل وإن لم يدفعه إلى البائع وحبس المشتري PageV01P318 لأجله ، فإن هلك ~~قبل حبسه هلك على الآمر ولا يسقط ثمنه وإن بعد حبسه سقط ، وعند أبي يوسف هو ~~كالرهن وليس للوكيل بشراء عين شراؤه لنفسه ، فإن شراه بخلاف جنس ما سمى من ~~الثمن أو بغير النقود وقع له ، وكذا إن أمر غيره فشراه الغير بغيبته وإن ~~شراه PageV01P319 بحضرته فللموكل وفي غير المعين هو للوكيل إلا إن أضاف ~~العقد إلى مال الموكل أو أطلق ونوى له ، ويعتبر في الصرف والسلم مفارقة ~~الوكيل لا الموكل ، ولو قال يعني هذا PageV01P320 لزيد فباع ثم أنكر كون ~~زيد أمر فلزيد أخذه إن لم يصدق إنكاره فإن صدقه لا يأخذه جبرا ، فإن سلمه ~~المشتري إليه صح ، ومن وكل بشراء رطل لحم بدرهم فشرى رطلين بدرهم مما يباع ~~رطل بدرهم لزم موكله رطل بنصف درهم ، وعندهما يلزمه الرطلان بالدرهم ، ولو ~~PageV01P321 وكل بشراء عبدين بعينهما فشرى أحدهما جاز ، وكذا إن وكل ~~بشرائهما بألف وقيمتهما سواء فشرى أحدهما بنصفه أو بأقل وإن بأكثر لا ، ~~وقالا يجوز أيضا إن كان مما يتغابن فيه ، وقد بقي ما يشتري بمثله الآخر فإن ~~شرى الآخر بما بقي قبل الخصومة جاز اتفاقا ، فإن قال الوكيل بشراء عبد غير ~~عين بألف شريته بألف وقال الموكل بنصفه ، فإن كان قد دفع إليه الألف صدق ~~الوكيل إن ساوى الألف ، وإن لم يكن دفعها فإن ساوى نصفها PageV01P322 صدق ~~الموكل وإن ساواها تحالفا والعبد للمأمور ، وكذا في معين لم يسم له ثمنا ~~فشراه واختلفا في ثمنه ، ولا عبرة لتصديق البائع في الأظهر . # PageV01P323 # | 2 ( فصل ) 2 # لا يصح عقد الوكيل بالبيع أو الشراء مع من ترد شهادة له ، وقالا يجوز ~~بمثل القيمة إلا في العبد والمكاتب . والوكيل بالبيع يجوز بيعه بما ms141 قل أو ~~كثر وبالعرض ، وقالا لا يجوز إلا بمثل PageV01P324 القيمة وبالنقود ، ويجوز ~~بيعه بالنسيئة وبيع نصف ما وكل ببيعه وأخذه بالثمن كفيلا أو رهنا فلا يضمن ~~إن توى ما على الكفيل أو ضاع الرهن في يده ، ولو وهب الثمن من المشتري أو ~~أبرأه منه أو PageV01P325 حط منه جاز ويضمن ، وعند أبي يوسف لا يجوز ، وكذا ~~الخلاف لو أجله أو قبل به حوالة ، ولو أقاله صح وسقط الثمن عن المشتري ولزم ~~الوكيل ، وعند أبي يوسف لا يسقط عن المشتري والوكيل بالشراء يجوز شراؤه ~~بمثل القيمة وبزيادة يتغابن بها وهي ما يقول به مقوم وقدر في العروض ( ده ~~نيم ) وفي الحيوان ( ده يازده ) وفي العقار ( ده دوازده ) ، لا PageV01P326 ~~بما لا يتغابن بها ، ولو وكل ببيع عبد فباع نصفه جاز ، وقالا لا يجوز إلا ~~إن باع الباقي قبل الخصومة وهو استحسان ، وإن وكل بشراء عبد فاشترى نصفه لا ~~يلزم الموكل إلا أن PageV01P327 اشترى باقيه قبل الخصومة اتفاقا ، ولو رد ~~المبيع على الوكيل بعيب بقضاء رده على آمره مطلقا فيما لا يحدث مثله ، وكذا ~~فيما يحدث مثله إن ببينة أو نكول ، وإن بإقرار فلا ولزم الوكيل ، ولو باع ~~بنسيئة وقال الموكل أمرتك بالنقد وقال بل أطلقت صدق الموكل ، وفي ~~PageV01P328 المضاربة المضارب ، ولا يصح تصرف أحد الوكيلين وحده فيما وكلا ~~به إلا في خصومة ورد وديعة وقضاء دين وطلاق وعتق لا عوض فيهما وليس للوكيل ~~أن يوكل غيره إلا PageV01P329 بإذن موكله أو بقوله اعمل برأيك ، فإن أذن ~~فوكل كان الثاني وكيل الموكل الأول لا الثاني فلا ينعزل بعزله ولا بموته ~~وينعزلان بموت الأول وإن وكل بلا إذن فعقد الثاني بحضرته PageV01P330 جاز ، ~~وكذا لو عقد بغيبته فأجازه ، أو كان قد قدر الثمن ، ولا يجوز لعبد أو مكاتب ~~التصرف في مال طفله ببيع أو شراء ، ولا تزويجه وكذا الكافر في حق طفله ~~المسلم . # # | 2 ( باب الوكالة بالخصومة والقبض ) 2 # للوكيل بالخصومة القبض خلافا لزفر ، والفتوى اليوم على قوله ومثله الوكيل ~~بالتقاضي ، PageV01P331 وللوكيل بقبض الدين الخصومة قبل القبض ms142 خلافا لهما ، ~~وللوكيل بأخذ الشفعة PageV01P332 الخصومة قبل الأخذ اتفاقا ، وكذا الوكيل ~~بالرجوع في الهبة أو بالقسمة أو بالرد بالعيب ، وكذا الوكيل بالشراء بعد ~~مباشرته وليس للوكيل بقبض العين الخصومة ، فلو برهن ذو اليد على الوكيل ~~بقبض عبد أن موكله باعه منه تقصر يد الوكيل ، ولا يثبت البيع فيلزم إعادة ~~البينة إذا حضر الموكل كما تقصر يد الوكيل بنقل الزوجة أو العبد ، ولا يثبت ~~الطلاق PageV01P333 والعتق لو برهنا عليهما بلا حضور الموكل وإقرار الوكيل ~~بالخصومة على موكله عند القاضي صحيح ، لا عند غير القاضي خلافا لأبي يوسف ، ~~لكن لو برهن عليه أنه أقر في غير مجلس القضاء خرج عن الوكالة ولا يدفع إليه ~~المال كالأب أو الوصي إذا أقر في PageV01P334 مجلس القضاء لا يصح ولا يدفع ~~إليه المال ولا توكيل رب المال كفيله بقبض ما على المكفول عنه ، ومن صدق ~~مدعي الوكالة بقبض الدين أمر أمر بالدفع إليه فإن صدقه صاحب الدين وإلا ~~بالدفع إليه أيضا ورجع به على الوكيل إن لم يهلك في يده وإن هلك لا ، إلا ~~إن كان قد ضمنه عند دفعه أو دفع إليه على ادعائه غير مصدق وكالته ، ومن صدق ~~PageV01P335 مدعي الوكالة بقبض الأمانة لا يؤمر بالدفع إليه ، وكذا لو صدقه ~~في دعوى شرائها من المالك ، ولو صدقه في أن المالك مات وتركها ميراثا له ~~أمر بالدفع إليه ، ولو ادعى المديون على الوكيل بقبض الدين استيفاء الدائن ~~ولا بينة له أمر بدفعه إليه ولا يستحلفه أنه ما PageV01P336 يعلم استيفاء ~~موكله بل يتبع رب الدين ويستحلفه أنه ما استوفى ، ولو ادعى البائع على وكيل ~~الرد بالعيب أن موكله رضي به لا يؤمر بدفع الثمن قبل حلف المشتري ، ومن دفع ~~إليه آخر عشرة ينفقها على أهله فأنفق عليهم عشرة من عنده فهي بها . # PageV01P337 # | 2 ( باب عزل الوكيل ) 2 # للموكل عزل وكيله إلا إذا تعلق به حق الغير كوكيل الخصومة بطلب الخصم ، ~~ويتوقف انعزاله على علمه فتصرفه قبله صحيح ، وتبطل الوكالة بموت الموكل ~~وجنونه مطبقا PageV01P338 وحده شهر عند أبي ms143 يوسف ، وحول عند محمد وهو ~~المختار ، وبلحاقه بدار الحرب مرتدا خلافا لهما ، وكذا بعجز موكله مكاتبا ، ~~وحجره مأذونا ، وافتراق الشريكين ، وتصرف الموكل PageV01P339 فيما وكل به ، ~~ولا يشترط في الموت وما بعده علم الوكيل . PageV01P340 PageV01P341 # | 1 ( كتاب الدعوى ) 1 # # هي إخبار بحق له على غيره والمدعي من لا يجبر على الخصومة ، والمدعى عليه ~~من PageV01P342 يجبر ، ولا تصح الدعوى إلا بذكر شيء علم جنسه وقدره ، فإن ~~كان دينا ذكر أنه يطالبه به ، PageV01P343 PageV01P344 وإن كان نقليا ذكر ~~أنها في يد المدعى عليه بغير حق ، وأنه يطالبه بها ولا بد من إحضارها إن ~~أمكن ليشار إليها عند الدعوى والشهادة أو الحلف ، وإن تعذر يذكر قيمتها ، ~~وفي PageV01P345 العقار لا يحتاج إلى قوله بغير حق ولا تثبت اليد فيه ~~بتصادقهما بل ببينة أو بعلم القاضي في الصحيح ، ولا بد فيه من ذكر البلد ~~والمحلة والحدود الأربعة في الدعوى ، والشهادة PageV01P346 وأسماء أصحابها ~~ونسبتهم إلى الجد وفي الرجل المشهور يكتفى بذكره ، فإن ذكره ثلاثة وترك ~~الرابع صح ، وإن ذكره وغلط فيه لا ، وإذا صحت سأل القاضي الخصم عنها ، فإن ~~أقر حكم عليه ، وإن أنكر سأل المدعي البينة ، فإن أقامها وإلا حلف الخصم إن ~~طلبه خصمه PageV01P347 ليس لك إلا هذا شاهداك أو يمينه ، فإن حلف انقطعت ~~الخصومة حتى تقوم البينة ، وإن PageV01P348 نكل مرة أو سكت بلا آفة فقضي ~~بالنكول صح وعرض اليمين ثلاثا ثم القضاء أحوط ، PageV01P349 ولا ترد يمين ~~على مدع ، ولا يقضي بشاهد ويمين ، ولا يحلف في نكاح ورجعة وفيء وإيلاء ~~واستيلاد ورق ونسب وولاء ، وعندهما يحلف وبه يفتى ، ولا في حد ولعان ، ~~PageV01P350 والسارق يحلف فإن نكل ضمن ولا يقطع ، ويحلف الزوج إن ادعت ~~طلاقا قبل الدخول PageV01P351 إجماعا فإن نكل ضمن نصف المهر . وكذا في ~~النكاح إن ادعت مهرها ، وفي النسب إن ادعى حقا كإرث ونفقة وغيرهما وفي ~~القصاص فإن نكل في النفس حبس حتى يقر أو يحلف وفيما دونها يقتص ، وعندهما ~~يضمن الأرش فيهما ، فإن قال المدعي لي بينة PageV01P352 حاضرة وطلب يمين ~~خصمه لا يحلف ويكفل بنفسه ثلاثة ms144 أيام ، فإن أبى لازمه ودار معه PageV01P353 ~~حيث دار ، وإن كان غريبا يكفل أو يلازم قدر مجلس القاضي ، واليمين بالله ~~تعالى لا PageV01P354 بطلاق وعتاق ، وقيل إن ألح الخصم صح بهما في زماننا ، ~~وتغلظ بذكر صفاته تعالى إن شاء PageV01P355 القاضي ويحترز من التكرار لا ~~بزمان أو مكان ، ويحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه ~~الصلاة والسلام والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى عليه الصلاة ~~والسلام والمجوسي بالله الذي خلق النار والوثني بالله ولئن سألتهم من خلقكم ~~PageV01P356 ليقولن الله ولا يحلفون في معابدهم ، ويحلف على الحاصل ، ففي ~~البيع والنكاح بالله ما بينكما بيع قائم أو نكاح قائم في الحال ، وفي ~~الطلاق ما هي بائن منك الآن ، وفي الغصب ما يجب عليك رده ، وفي الوديعة ~~ماله هذا الذي ادعاه في يدك وديعة ولا شيء منه ، ولا له قبلك حق ، لا على ~~السبب نحو بالله ما بعته ، خلافا لأبي يوسف فإن كان في الحلف PageV01P357 ~~على الحاصل ترك النظر للمدعي حلف على السبب إجماعا كدعوى الشفعة بالجوار ~~ونفقة المبتوتة ، والخصم لا يراهما ، وكذا في سبب لا يرتفع كعبد مسلم يدعي ~~العتق PageV01P358 بخلاف الكافر والأمة ، ومن ورث شيئا فادعاه آخر حلف على ~~العلم وإن شراه أو وهب له فعلى البتات ، ولو افتدى المنكر يمينه أو صالح ~~عنها على شيء صح ولا يحلف بعده . # PageV01P359 # | 2 ( باب التحالف ) 2 # ولو اختلفا في قدر الثمن أو المبيع أو فيهما حكم لمن برهن ، وإن برهنا ~~فلمثبت PageV01P360 الزيادة ، وإن عجزا عن البرهان قيل لهما ، إما أن يرضى ~~أحدكما بدعوى الآخر وإلا فسخنا البيع ، فإن لم يرض أحدهما بدعوى الآخر ~~تحالفا وبدىء بيمين المشتري ، وفي المقايضة بأيهما شاء ، ومن نكل لزمه دعوى ~~صاحبه ، وإن حلفا فسخ القاضي البيع بطلب أحدهما ولا PageV01P361 تحالف لو ~~اختلفا في الأجل أو شرط الخيار أو قبض بعض الثمن وحلف المنكر ولا بعد هلاك ~~المبيع وحلف المشتري ، وعند محمد يتحالفان ويفسخ وتلزم القيمة ، وكذا ~~الخلاف PageV01P362 لو تعذر الرد وهو قائم ولا بعد هلاك بعضه إلا أن ms145 يرضى ~~البائع بترك حصة الهالك ، PageV01P363 وعندها يتحالفان ، ويرد الباقي ، ~~والقول للمشتري في حصة الهالك عند أبي يوسف ، وتلزم قيمته عند محمد وتعتبر ~~قيمتهما في الانقسام يوم القبض ، وإن اختلفا في قيمة الهالك فيه فالقول ~~للبائع ، وإن برهنا فبرهانه أولى ، وإن اختلفا في قدر الثمن بعد إقالة ~~البيع PageV01P364 إن لم يقبض البائع المبيع ، وإن قبضه فلا تحالف خلافا ~~لمحمد ، وفي قدر رأس المال بعد إقالة السلم فالقول فيه ولا يعود السلم ، ~~ولو اختلفا في قدر الأجرة أو المنفعة أو فيهما قبل استيفاء المنفعة تحالفا ~~وترادا وبدىء بيمين المستأجر إن اختلفا في الأجرة وبيمين PageV01P365 ~~المؤجر لو في المنفعة ، وأيهما نكل لزمه دعوى الآخر ، وأيهما برهن قبل ، ~~وإن برهنا فحجة المستأجر في المنفعة ، وحجة المؤجر في الأجرة ، وبعد ~~استيفاء المنفعة لا يتحالفان والقول للمستأجر ، وبعد استيفاء البعض ~~يتحالفان وتفسخ فيما بقي ، والقول للمستأجر فيما مضى ، وإن اختلفا في قدر ~~بدل الكتابة لا يتحالفان والقول للعبد ، وقالا يتحالفان PageV01P366 وتفسخ ~~، وإن اختلف الزوجان في متاع البيت فالقول لها فيما صلح لها ، وله فيما صلح ~~له ، أولهما ، وبعد موت أحدهما القول في المحتمل للحي ، وعند أبي يوسف كذلك ~~في الزائد على PageV01P367 جهاز مثلها ، وفي جهاز مثلها لها أو لورثتها ، ~~وعند محمد للرجل أولورثته ، وإن كان أحدهما مملوكا فالكل للحر في الحياة ~~وللحي في الموت ، وقالا المأذون والمكاتب كالحر . # PageV01P368 # | 2 ( فصل ) 2 # قال ذو اليد هذا الشيء أودعنيه فلان الغائب ، أو أعارنيه أو آجرنيه أو ~~PageV01P369 رهننيه أو غصبته منه وبرهن على ذلك اندفعت خصومة المدعي ، وقال ~~أبو يوسف فيمن عرف بالحيل لا تندفع وبه يؤخذ ، وإن قال الشهود أودعه من لا ~~نعرفه لا تندفع بخلاف قولهم نعرفه بوجهه لا باسمه ونسبه حيث تندفع عند ~~الإمام خلافا لمحمد ، ولو قال PageV01P370 اشتريته منه لا تندفع ، وكذا لو ~~قال المدعي سرقته أو غصبته مني وإن برهن ذو اليد على إيداع الغائب ، وكذا ~~إن قال سرق مني خلافا لمحمد ، ولو قال المدعي ابتعته من زيد ، وقال ~~PageV01P371 ذو اليد أودعنيه هو اندفعت ms146 بلا حجة ، إلا إذا برهن المدعي أن ~~زيدا وكله بقبضه . # # | 2 ( باب دعوى الرجلين ) 2 # لا تعتبر بينة ذي اليد في الملك المطلق ، وبينة الخارج فيه أحق ، برهنا ~~على ما في يد آخر PageV01P372 قضى به لهما ، ولو على نكاح امرأة سقطا وهي ~~لمن صدقته فإن أرخا فالسابق أحق ، وإن أقرت لأحدهما قبل البرهان فهي له ، ~~فإن برهن الآخر بعد ذلك قضيي له وإن برهن أحدهما PageV01P373 فقضيي له ثم ~~برهن الآخر لا يقبل إلا إن أثبت سبقه ، وكذا لا يقبل برهان خارج على ذي يد ~~نكاحه ظاهر إلا أن أثبت سبقه وإن برهنا على شراء شيء من آخر فلكل نصفه بنصف ~~ثمنه أو تركه ، وبترك أحدهما بعد ما قضى لهما لا يأخذ الآخر كله فإن كان ~~لأحدهما يد أو تاريخ فهو أولى ، وإن أرخا فالسابق أولى ، وإن كان لأحدهما ~~يد وللآخر تاريخ فذو اليد PageV01P374 أولى ، والشراء أحق من هبة وصدقة مع ~~قبض ، والهبة والصدقة فيما لا يحتمل القسمة سواء . وكذا الشراء والمهر عند ~~أبي يوسف ، وقال محمد : الشراء أولى وعلى الزوج PageV01P375 القيمة ، ~~والرهن مع القبض أولى من الهبة معه ، فإنكانتبشرط العوض فهي أولى ، وإن ~~برهن خارجان على ملك مؤرخ أو شراء مؤرخ من واحد غير ذي اليد فالسابق أولى ، ~~وإن PageV01P376 برهن أحدهما على الشراء من زيد والآخر عليه من بكر ، واتفق ~~تاريخهما فهما سواء ، وكذا لو وقت أحدهما فقط ، ولو برهن خارج على الشراء ~~من شخص وآخر على الهبة والقبض من غيره ، وآخر على الإرث من أبيه ، وآخر على ~~الصدقة ، والقبض من رابع قضى بينهم أرباعا ، ولو برهن خارج على ملك مؤرخ ، ~~وذو اليد على ملك أقدم منه فهو أولى خلافا لمحمد في رواية ، وكذا الخلاف لو ~~كانت اليد لهما ، ولو برهن خارج وذو يد على PageV01P377 ملك مطلق ، ووقت ~~أحدهما فقط فالخارج أولى ، وعند أبي يوسف ذو الوقت أولى ، ولو كان المدعى ~~في أيديهما أو في يد ثالث ، والمسألة بحالها فهما سواء ، وعند أبي يوسف ~~الذي وقت أولى ، وعند محمد الذي ms147 أطلق أولى ، وإن برهن خارج وذو يد على ~~النتاج فذو اليد أولى ، وكذا لو برهن كل على تلقي الملك من آخر ، وعلى ~~النتاج PageV01P378 عنده ، ولو برهن أحدهما على الملك المطلق ، والآخر على ~~النتاج فهو أولى ، وكذا لو كانا خارجين ولو قضى بالنتاج لذي اليد ثم برهن ~~ثالث على النتاج قضى له إلا أن يعيد ذو اليد برهانه كما لو برهن المقضي ~~عليه بالملك المطلق على النتاج يقبل وينقض القضاء ، PageV01P379 وكل سبب لا ~~يتكرر فهو مثل النتاج كنسج ثياب لا تنسج إلا مرة ، وكحلب اللبن واتخاذ ~~الجبن واللبد والمرعزي وجز الصوف ، وما يتكرر بمنزلة الملك المطلق كنسج ~~الخز وكالبناء والغرس وزراعة البر والحبوب ، وما أشكل رجع فيه إلى أهل ~~الخبرة ، فإن أشكل PageV01P380 عليهم جعل كالمطلق ، وإن برهن خارج على ملك ~~مطلق ، وذو يد على الشراء منه فهو أولى ، وإن برهن كل منهما على الشراء من ~~صاحبه ولا تاريخ لهما تهاترتا وترك المال في يد ذي اليد ، وعند محمد يقضي ~~للخارج ، وإن أرخا في العقار بلا ذكر قبض ، وتاريخ الخارج أسبق قضى لذي ~~اليد ، وعند محمد للخارج ، وإن أثبتا قبضا قضى لذي اليد PageV01P381 اتفاقا ~~، وإن كان وقت ذي اليد أسبق قضى للخارج في الوجهين ، ولا ترجيح بكثرة ~~الشهود PageV01P382 وإن ادعى أحد خارجين نصف دار والآخر كلها فالربح للأول ~~، وعندهما الثلث والباقي للآخر ، وإن كانت في أيديهما فكلها لمدعي الكل نصف ~~بقضاء ، ونصف بلا قضاء وإن برهنخارجان على نتاج دابة وأرخا قضي لمن وافق ~~سنها تاريخه ، وإن أشكل فلهما ، وإن PageV01P383 خالفهما بطلا ، وإن برهن ~~أحد الخارجين على غصب شيء والآخر على وديعته استويا . # # | 2 ( فصل في التنازع بالأيدي ) 2 # لابس الثوب أولى من الآخذ بكمه ، والراكب أحق من الآخذ باللجام ومن في ~~السرج أحق من الرديف ، وصاحب الحمل أولى ممن علق كوزه عليها والراكبان بلا ~~سرج أو فيه PageV01P384 سواء ، وكذا الجالس على البساط والمتعلق به سواء ، ~~ومن معه ثوب وطرفه مع آخر والحائط لمن جذوعه عليه أو اتصل ببنائه اتصال ~~تربيع ، لا لمن ms148 له عليه هرادي ، بل الجاران فيه سواء ، وإن كان لكل عليه ~~ثلاثة جذوع فبينهما ولا ترجيح بالأكثر منها وإن PageV01P385 كان لأحدهما ~~ثلاثة وللآخر أقل فهو لصاحب الثلاثة وللآخر موضع خشبه ، ولو لأحدهما جذوع ~~وللآخر اتصال فلذي الاتصال وللآخر حق الوضع ، وقيل لذي الجذوع ، ~~PageV01P386 وذو بيت من دار كذي بيوت منها في حق ساحتها ، ولو ادعيا أرضا ~~كل أنها في يده وبرهنا قضى بيدهما ، فإن برهن أحدهما أو كان لبن فيها أو ~~بنى أو حفر قضى بيده . في يده صبي يعبر عن نفسه قال أنا حر فالقول له ، وإن ~~قال أنا عبد لفلان فهو عبد لذي اليد ، وكذا من لا يعبر عن نفسه ، فلو ادعى ~~الحرية عند كبره ، لا يقبل بلا حجة . # PageV01P387 # | 2 ( باب دعوى النسب ) 2 # ولدت مبيعة لأقل من نصف سنة منذ بيعت فادعاه البائع فهو ابنه وهي أم ولده ~~ويفسخ البيع ويرد الثمن ، وإن ادعاه المشتري مع دعوته أو بعدها ، وكذا لو ~~ادعاه بعد موت الأم أو PageV01P388 عتقها ، ويرد حصته من الثمن في العتق ، ~~وكل الثمن في الموت ، وقالا حصته فيهما ، ولو ادعاه PageV01P389 بعد موته ~~أو عتقه ردت ، ولو ولدت لأكثر من نصف سنة وأقل من سنتين إن صدقه المشتري ~~فالحكم كالأول وإلا فلا يثبت ، وإن لأكثر من سنتين لا تصح دعوته ، فإن صدقه ~~المشتري ثبت نسبه وحمل على النكاح ، ولا يرد البيع ولا يعتق الولد ، وإن ~~باع عبدا ولد PageV01P390 عنده ثم ادعاه بعد بيع مشتريه صحت دعوته ورد بيع ~~مشتريه ، وكذا لو كاتبه المشتري أو كاتب أمه أو رهن أو آجر أو زوجها ثم ~~كانت الدعوة صحت ونقضت هذه التصرفات ولو باع أحد توأمين ولدا عنده فأعتقه ~~مشتريه ، ثم ادعى البائع الآخر ثبت نسبهما منه وبطل عتق المشتري ، ومن في ~~يده صبي لو قال هو ابن زيد ثم قال هو ابني لا يكون ابنه وإن جحد زيد بنوته ~~، وعندهما يصح إن جحد ، ولو كان في يد مسلم وذمي ، PageV01P391 فادعى ~~المسلم رقه والكافر بنوته فهو حر ابن الكافر ms149 ولو كان في يد زوجين فزعم أنه ~~ابنه من غيرها وزعمت أنه ابنها من غيره فهو ابنهما ، ولو استولد مشتراته ثم ~~استحقت فالولد PageV01P392 حر وعلى الأب قيمته يوم الخصومة ، فإن مات الولد ~~فلا شيء على أبيه وتركته له ، وإن قتله الأب غرم قيمته ، وكذا إن قتله غيره ~~فأخذ ديته ويرجع بقيمته وبالثمن على بائعه لا بالعقر . PageV01P393 ~~PageV01P394 # | 1 ( كتاب الإقرار ) 1 # # وهو إخبار بحق لآخر على نفسه ، ولا يصح إلا لمعلوم ، وحكمه ظهور المقر به ~~لاإنشاؤه PageV01P395 فصح الإقرار بالخمر للمسلم ، لا بطلاق وعتاق مكرها ، ~~وإذا أقر حر مكلف بحق معلوم أو PageV01P396 مجهول كشيء وحق صح ولزمه بيان ~~المجهول بما له قيمة والقول قوله مع يمينه إن ادعى المقر له أكثر ، وفي مال ~~لا يصدق في أقل من درهم ، ومال عظيم نصاب مما بين به فضة أو PageV01P397 ~~غيرها ، ومن الإبل خمس وعشرون ، ومن البر خمسة أوسق ، ومن غير مال الزكاة ~~لزمه قيمة النصاب ، وأموال عظام ثلاثة نصب ودراهم ثلاثة ودراهم كثيرة عشرة ~~وعندهما نصاب ، وكذا درهما درهم ، وكذا كذا أحد عشر ، وإن ثلث فكذلك ، وكذا ~~وكذا أحد وعشرون ، PageV01P398 وإن ثلث بالواو زيد مائة ، وإن ربع زيد ألف ~~، وكذا كل مكيل أو موزون ، وبشرك في عبد فهو نصف عند أبي يوسف ، وعند محمد ~~يؤمر بالبيان ، وقوله عليي أو قبلي إقرار بدين فإن وصل PageV01P399 به هو ~~وديعة صدق ، وإن فصل لا ، وعندي أو معي أو في بيتي أو في صندوقي أو كيسي ~~إقرار بأمانة ، ولو قال لمن ادعى عليه ألفا اتزنها أو انتقدها أو أجلني بها ~~، أو قد قضيتكها أو أبرأتني منها أو وهبتها لي أو تصدقت بها علي ، أو أحلتك ~~بها فقد أقر ، وبلا ضمير لا ، PageV01P400 ولو أقر بدين مؤجل وقال المقر له ~~هو حال لزمه حالا وحلف المقر له على الأجل ، ولو قال علي مائة درهم فالكل ~~دراهم ، وكذا كل ما يكال أو يوزن ، ولو قال مائة وثوب أو مائة وثوبان لزمه ~~تفسير المائة ، وإن قال مائة وثلاثة أثواب فالكل ثياب ، ولو ms150 أقر بتمر في ~~قوصرة PageV01P401 لزماه ، أو بخاتم لزمه الحلقة والفص ، أو بسيف فالنصل ~~والجفن والحمائل ، أو بحجلة فالكسوة والبعيدان ، وإن بدابة في إصطبل لزمه ~~الدابة فقط ، وبثوب في منديل لزماه ، وكذا بثوب في ثوب ، وإن بثوب في عشرة ~~أثواب لزمه ثوب واحد عند أبي يوسف وأحد عشر PageV01P402 عند محمد ، ولو قال ~~علي خمسة في خمسة لزمه خمسة ، وإن نوى الضرب وبنية مع لزمه عشرة ، وفي قوله ~~علي من درهم إلى عشرة أو ما بين درهم إلى عشرة يلزمه تسعة ، وعندهما عشرة ، ~~وإن قال له من داري ما بين هذا الجدار إلى هذا الجدار فله ما بينهما فقط ، ~~وصح PageV01P403 الإقرار بالحمل وحمل على الوصية من غيره ، وللحمل إن بين ~~سببا صالحا كإرث أو وصية ، فإن ولدت حيا لأقل من نصف حول مذ أقر فله ما أقر ~~به ، وإن حيين فلهما ، وإن ميتا فللموصي والمورث ، وإن فسر ببيع أو إقراض ~~أو أبهم الإقرار يكون لغوا ، وإن أقر بشرط الخيار لزمه المال وبطل الشرط . # PageV01P404 PageV01P405 # | 2 ( باب الاستثناء وما في معناه ) 2 # صح استثناء بعض ما أقر به لو متصلا ولزمه باقيه وبطل استثناء الكل ، وإن ~~أقر بشيئين واستثنى أحدهما ، أو أحدهما وبعض الآخر بطل استثناؤه خلافا ~~PageV01P406 لهما ، وإن استثنى بعض أحدهما أو بعض كل منهما صح اتفاقا ، ولو ~~استثنى كيليا أو وزنيا أو عدديا متقاربا من دراهم صح بالقيمة خلافا لمحمد ، ~~ولو استثنى منها شاتا أو ثوبا PageV01P407 أو دارا بطلاتفاقا ، ومن وصل ~~بإقراره إن شاء الله بطل إقراره ، وكذا إن علقه بمشيئة من لا تعرف مشيئته ~~كالملائكة والجن ولو أقر بدار واستثنى بناءها كانا للمقر له ، ولو قال ~~بناؤها PageV01P408 لي والعرصة له كان كما قال ، وفص الخاتم ونخل البستان ~~كبنائها ، وإن قال له علي ألف من ثمن عبد لم أقبضه ، فإن عينه قيل للمقر له ~~سلم وتسلم إن شئت ، وإن لم يعينه لزمه الألف PageV01P409 ولغا قوله لم ~~أقبضه ، ولو قال من ثمن خمر أو خنزير لا يصدق ، وعندهما إن وصل صدق ، ولو ~~قال ms151 من ثمن متاع أو أقرضني وهي زيوف أو نبهرجة لزمه الجياد ، وقالا يلزمه ~~ما قال إن وصل ، وإن قال من غصب أو وديعة وهي زيوف أو نبهرجة صدق ، ولو قال ~~ستوقة أو رصاص ، فإن وصل صدق وإلا فلا ، ولو قال : غصبت ثوبا وجاء بمعيب ~~صدق ، ولو قال PageV01P410 على ألف إلا أنه ينقص مائة صدق ، إن وصل وإلا ~~لزم الألف ، ولو قال أخذت منك ألفا وديعة فهلكت ، وقال المقر له أخذتها ~~غصبا ضمن ، ولو قال بدل أخذت أعطيتني لا يضمن ، ولو قال غصبت هذا الشيء من ~~زيد لا بل من عمرو فهو لزيد وعليه قيمته لعمرو ، PageV01P411 ولو قال هذا ~~كان وديعة عندك فأخذته ، وقال الآخر هو لي دفع إليه ، وإن قال آجرت فرسي أو ~~ثوبي هذا فلانا فركبه أو لبسه ورده علي أو أعرته أو أسكنته داري ثم ردها ~~علي صدق ، وعندهما القول للمأخوذ منه ولو قال خاط ثوبي هذا بكذا ، ثم قبضته ~~منه وادعاه الآخر فعلى هذا الخلاف في الصحيح ، ولو قال اقتضيت من فلان ألفا ~~كانت لي عليه أو أقرضته ألفا ثم أخذتها منه ، وأنكر فلان فالقول له ، ولو ~~قال زرع فلان هذا الزرع أو بنى PageV01P412 هذه الدار أو غرس هذا الكرم لي ~~استعنت به فيه وادعى فلان ذلك فالقول للمقر . # PageV01P413 # | 2 ( باب إقرار المريض ) 2 # دين صحته وما لزمه في مرضه بسبب معروف سواء ، ويقدمان على ما أقر به في ~~مرضه ، والكل مقدم على الإرث ، ولا يصح تخصيصه غريما بقضاء دينه ولا إقراره ~~لوارثه إلا أن PageV01P414 يصدقه بقية الورثة ، وإن أقر لأجنبي صح ، ولو ~~أحاط بماله ، وإن أقر لأجنبي ثم أقر أنه ابنه PageV01P415 ثبت نسبه وبطل ~~إقراره ، وإن أقر لأجنبية ثم تزوجها لا يبطل إقراره ، ولو أوصى لها ثم ~~تزوجها بطلت ، ولو وهبها ثم تزوجها فلا رجوع ، وإن أقر بغلام مجهول النسب ~~يولد مثله PageV01P416 لمثله أنه ابنه وصدقه الغلام يثبت نسبه منه ولو ~~مريضا وشارك الورثة وصح إقرار الرجل PageV01P417 بالوالدين والولد والزوجة ~~والمولى وشرط تصديق هؤلاء وكذا إقرار ms152 المرأة ، لكن شرط في إقرارها بالولد ~~تصديق الزوج أيضا أو شهادة قابلة ، وصح تصديقهم بعد موت المقر إلا تصديق ~~الزوج بعد موتها ، وعندهما يصح أيضا ، وإن أقر بنسب غير الولاد كأخ وعم لا ~~PageV01P418 يثبت ويرثه إن لم يكن له وارث معروف ولو بعيدا ، ومن مات أبوه ~~فأقر بأخ شاركه في الإرث ولا يثبت نسبه ، ولو كان لأبيهما الميت دين على ~~شخص فأقر أحدهما بقبض أبيه PageV01P419 نصفه فالنصف الباقي للآخر ولا شيء ~~للمقر . PageV01P420 PageV01P421 # | 1 ( كتاب الصلح ) 1 # # هو عقد يرفع النزاع ويجوز مع إقرار وسكوت وإنكار ، فالأول كالبيع إن وقع ~~عن مال PageV01P422 PageV01P423 بمال فتثبت فيه الشفعة والرد بالعيب وخيار ~~الرؤية ، وتفسده جهالة البدل جهالة المصالح عنه ، وتشترط القدرة على تسليم ~~البدل وإن استحق بعض المصالح عنه أو كله رجع بكل البدل أو بعضه ، وإن استحق ~~بعض البدل أو كله رجع بكل المصالح عنه أو بعضه ، وإن وقع عن مال بمنفعة ~~اعتبر إجارة فيشترط فيه التوقيت ، ويبطل بموت أحدهما ، والأخيران ~~PageV01P424 معاوضة في حق المدعي وفداء اليمين وقطع المنازعة في حق الآخر ~~فلا شفعة في دار PageV01P425 صولح عنها مع أحدهما ، وتجب في دار صولح عليها ~~، وما استحق من المدعى كلا أو بعضا يرد المدعي حصته من البدل ويرجع ~~بالخصومة فيه ، وما استحق من البدل بعضا أو كلا يرجع المدعي إلى دعواه في ~~قدره ، وهلاك البدل قبل التسليم في الفصلين ، ولو صالح PageV01P426 على بعض ~~دار يدعيها لا يصح ، وحيلته أن يزيد في البدل شيئا أو يبرأ عن دعوى الباقي ~~. # PageV01P427 # | 2 ( فصل ) 2 # يجوز الصلح عن مجهول ، ولا يجوز إلا على معلوم فيجوز عن دعوى المال ~~والمنفعة PageV01P428 والجناية في النفس وما دونها عمدا أو خطأ وعن دعوى ~~الرق وكان عتقا بمال ولا ولاء عليه ، ودعوى الزوج النكاح وكان خلعا ويحرم ~~عليه ديانة إن كان مبطلا ، ولو صالحها بمال PageV01P429 لتقر له بالنكاح ~~جاز ، وتعجل زيادة في المهر لأنها تزعم أنها زوجت نفسها منه ابتداء بالمسمى ~~، وهو يزعم أنه زاد في مهرها ولا يجوز إن ادعته المرأة ms153 ، وقيل يجوز ، ولا ~~عن دعوى الحد والاعتياض عن حق الغير لا يجوز ، كصلح واحد عن حق العامة وإن ~~قتل عبد مأذون رجلا عمدا وصالح عن نفسه لا يجوز بخلاف صلحه عن PageV01P430 ~~نفس عبد له قتل رجلا عمدا ، وإن صالح عن مغصوب تلف بأكثر من قيمته جاز ، ~~وقالا يبطل الفضل إن كان مما لا يتغابن فيه وإن بعرض صح مطلقا اتفاقا ، وإن ~~أعتق موسر عبدا مشتركا وصالح عن باقيه بأكثر من نصف قيمته بطل الفضل وإن ~~بعرض صح ، ويجوز صلح المدعي بمال يدفعه إلى المنكر ليقر له ، وبدل الصلح عن ~~دم عمد أو على بعض دين PageV01P431 يدعيه يلزم الموكل لا الوكيل إلا إن ~~ضمنه وبدل ما هو كبيع يلزم الوكيل وإنصالح فضولي وضمن البدل أو أضاف إلى ~~ماله أو أشار إلى عرض أو نقد بلا إضافة أو أطلق وسلم صح وكان متبرعا ، وإن ~~أطلق ولم يسلم توقف ، فإن أجازه المدعى عليه جاز ولزمه البدل وإلا بطل . # PageV01P432 # | 2 ( باب الصلح في الدين ) 2 # الصلح عما استحق بعقد المداينة على بعض جنسه أخذ لبعض حقه وإسقاط لباقيه ~~لا معاوضة ، فلو صالح عن ألف حال على مائة حالة ، أو على ألف مؤجل ~~PageV01P433 صح ، وكذا عن ألف جياد على مائة زيوف ، ولا يصح عن دراهم على ~~دنانير مؤجلة أو عن ألف مؤجل على نصفه حالا ، أو عن ألف سود على نصفه بيضا ~~، ولو صالح عن ألف درهم ومائة دينار على مائة درهم حالة أو مؤجلة صح ، وإن ~~قال : من له على آخر ألف إذا PageV01P434 غدا نصفه على أنك بريء من باقيه ~~ففعل برىء وإلا فلا يبرأ خلافا لأبي يوسف ، وإن قال صالحتك على نصفه على ~~أنك إن لم تدفع غدا النصف فالألف عليك ، لا يبرأ إذا لم يدفع إجماعا ، فإن ~~قال : أبرأتك من نصفه على أن تعطيني نصفه غدا برىء من نصفه أعطى أو لم يعط ~~، وكذا لو قال أد إلي نصفه على أنك بريء من باقيه ولم يوقت ، ولو قال : إن ~~PageV01P435 أديت إلي نصفه ms154 فأنت بريء أو إذا أديت أو متى أديت لا يصح ~~الإبراء وإن أدى ، ومن قال سرا لرب دينه لا أقر لك حتى تؤخر عني أو تحط ~~بعضه ففعل جاز ، وإن أعلن لزمه للحال . # # | 2 ( فصل ) 2 # إن صالح أحد ربي الدين عن نصفه على ثوب فلشريكه أن يتبع المديون بنصفه أو ~~يأخذ نصف الثوب ، إلا أن يضمن له المصالح ربع الدين ، وإن قبض شيئا من ~~الدين شاركه شريكه PageV01P436 فيه واتبعا الغريم بما بقي ، وإن اشترى ~~بنصيبه شيئا ضمنه شريكه ربع الدين أو اتبع الغريم ، ومن أبرأ عن نصيبه أو ~~قاص الغريم بدين سابق لا يضمن لشريكه ، وإن أبرأ عن البعض قسم الباقي على ~~سهامه ، وإن أجل نصيبه لا يصح خلافا لأبي يوسف ، وبطل صلح أحد ربي ~~PageV01P437 السلم عن نصيبه على ما دفع خلافا له أيضا وإن أخرج الورثة ~~أحدهم عن عرض أو عقار بمال ، أو عن أحد النقدين بالآخر ، أو عنهما بهما صح ~~، قل البدل أو كثر ، وعن تقديم PageV01P438 وغيرهما بأحد النقدين لا يصح ~~إلا أن يكون المعطى أكثر من نصيبه من ذلك الجنس ، وإن بعرض جاز مطلقا ، وإن ~~في التركة دين على الناس فأخرجوا ليكون الدين لهم بطل الصلح ، فإن شرطوا ~~براءة الغرماء من نصيبه صح ، وكذا إن قضوا حصته PageV01P439 منه تبرعا ، أو ~~أقرضوه قدرها وأحالهم به على الغرماء وصالحوه عن غيره ، وفي صحة الصلح عن ~~تركة هي أعيان غير معلومة على مكيل أو موزون اختلاف ، والأصح الجواز إن علم ~~أنها غير المكيل أو الموزون إذا كانت كلها في يد البقية ، وبطل الصلح ~~والقسمة إن كان على الميت دين مستغرق ، وإن غير مستغرق فالأولى أن لا يصالح ~~قبل PageV01P440 قضائه ولو فعل قالوا يجوز والقسمة تجوز قياسا لا استحسانا ~~، وقيل القياس أن يوقف الكل ، والاستحسان أن يوقف قدر الدين ويقسم الباقي . ~~PageV01P441 PageV01P442 # | 1 ( كتاب المضاربة ) 1 # # وآخرون يضربون في الأرض # هي شركة في الربح بمال من جانب ، وعمل من جانب ، PageV01P443 والمضارب ~~أمين ، فإذا تصرف فوكيل فإن ربح فشريك ، وإن خالف فغاصب ms155 ، وإن شرط كل الربح ~~له فمستقرض ، وإن شرط لرب المال فمستبضع ، وإن فسدت فأجير فله أجر مثله ربح ~~أو لم يربح ولا يزاد على ما شرط له عند أبي يوسف خلافا لمحمد ولا يضمن ~~المال فيها PageV01P444 أيضا ، ولا تصح المضاربة إلا بمال تصح به الشركة ~~وإن دفع عرضا وقال بعه واعمل في ثمنه مضاربة ، أو قال اقبض مالي على فلان ~~واعمل به مضاربة جازت أيضا . وشرط تسليم PageV01P445 المال إلى المضارب بلا ~~يد لرب المال فيه ، عاقدا كان أو غير عاقد كالصغير إذا عقدها له وليه ، ~~وأحد الشريكين إذا عقدها الآخر ، وكون الربح بينهما مشاعا فتفسد إن شرط ~~لأحدهما عشرة دراهم مثلا ، وكل شرط يوجب جهالة الربح يفسدها وما لا فلا ، ~~ويبطل PageV01P446 الشرط كشرط الوضيعة على المضارب ، وللمضارب في مطلقها أن ~~يبيع ويشتري ويوكل بهما ويسافر ويبضع ويودع ويرهن ويرتهن ، ويؤاجر ويستأجر ~~، ويحتال بالثمن على الأيسر وغيره ، ولو أبضع لرب المال صح ، ولا تفسد به ~~المضاربة ، وليس له أن يضارب إلا بإذن رب المال أو بقوله له اعمل برأيك ولا ~~أن يقرض أو يستدين أو يهب أو يتصدق إلا PageV01P447 بتنصيص ، فإن شرى ~~بمالها بزا وقصره أو حمله بماله فهو متبرع ، وإن قيل له اعمل برأيك ، وله ~~الخلط بماله والصبغ إن قيل له ذلك فلا يضمن به ويصير شريكا بما زاد الصبغ ~~وحصته له إذا بيع ، وحصة الثوب في المضاربة وإن قيدت ببلد أو سلعة أو وقت ~~أو معامل PageV01P448 معين فليس له أن يتجاوز كما في الشركة ، فإن تجاوز ~~ضمن والربح له ، فإن قال له عامل أهل الكوفة أو الصيارفة فعامل في الكوفة ~~غير أهلها ، أو صارف مع غير الصيارفة لا يكون مخالفا ، وكذا لو قال اشتر في ~~سوقها فاشترى في غيره بخلاف قوله لا تشتر في غير السوق ، PageV01P449 وإن ~~قال خذ هذا المال تعمل به في الكوفة أو فاعمل به فيها ، أو خذه بالنصف فيها ~~فهو تقييد بخلاف خذه واعمل به فيها ، وللمضارب أن يبيع بنسيئة ما لم يكن ~~أجلا لا ms156 يبيع إليه PageV01P450 التجار ، وإن باع بنقد ثم أخر صح إجماعا ، ~~وله أن يأذن لعبد المضاربة في التجارة ، وليس له أن يزوج عبدا أو أمة من ~~مالها ، ولا أن يشتري به من يعتق على رب فإن شرى كان له لا لها ، ولا أن ~~يشتري من يعتق عليه إن كان في المال ربح ، فإن فعل ضمن ، وإن لم يكن ربح ~~PageV01P451 صح ، فإن حدث ربح بعد الشراء عتق نصيبه ولا يضمن ، بل يسعى ~~المعتق في نصيب رب المال ولو اشترى المضارب النصف أمة بألف وقيمتها ألف ~~فولدت ولدا يساوي ألفا فادعاه موسرا فصارت قيمته ألفا ونصفه استسعاه رب ~~المال في ألف وربعه أو أعتقه رب المال الغلام فإذا قبض الألف ضمن المدعي ~~نصف قيمة الأمة . # PageV01P452 # | 2 ( باب ) 2 # المضارب يضارب ، فإن ضارب المضارب بلا إذن فلا ضمان ما لم يعمل الثاني في ~~ظاهر الرواية وهو قولهما وفي رواية الحسن عن الإمام لا يضمن بالعمل أيضا ما ~~لم يربح ، وإن PageV01P453 كانت الثانية فاسدة فلا ضمان وإن ربح وحيث ضمن ~~فلرب المال تضمين أيهما شاء في المشهور ، وقيل على الخلاف في إيداع المودع ~~وإن أذن له بالمضاربة فضارب بالثلث وقد قيل له ما رزق الله بيننا نصفان أو ~~فلي نصفه أو ما فضل فنصفان فنصف الربح لرب PageV01P454 المال وثلثه للثاني ~~وسدسه للأول ، وإن دفع بالنصف فنصفه لرب المال ونصفه للثاني ولا شيء للأول ~~وإن شرط للثاني الثلثين فكما شرط ، ويضمن الأول للثاني سدسا ، وإن كان قيل ~~له ما رزقك الله تعالى أو ما ربحت بيننا نصفان فدفع بالثلث فلكل منهم ثلثه ~~، وإن دفع بالنصف فللثاني نصف ولكل من الأول ورب المال ربع ، ولو شرط لعبد ~~رب المال ثلثا PageV01P455 ليعمل معه ولرب المال ثلثا ولنفسه ثلثا صح وتبطل ~~بموت أحدهما وبلحاق رب المال PageV01P456 مرتدا لا بلحاق المضارب ، ولا ~~ينعزل بعزله ما لم يعلم به ، فإنعلم والمال عروض فله بيعها ولا يتصرف في ~~ثمنها ، وإن كان نقدا من جنس رأس المال لا يتصرف فيه ، وإن من غير ms157 جنسه فله ~~تبديله بجنسه استحسانا ، ولو افترقا وفي المال دين على الناس لزمه ~~PageV01P457 الاقتضاء إن كان ربح وإلا فلا ، ويوكل المالك به ، وكذا سائر ~~الوكلاء والبياع والسمسار يجبران عليه ، وما هلك من مال المضاربة صرف إلى ~~الربح أولا ، فإن زاد على الربح لا يضمن المضارب ، فإن اقتسماه وفسخت ثم ~~عقدت فهلك المال أو بعضه لا يترادان أن الربح ، PageV01P458 وإن اقتسماه من ~~غير فسخ تراداه حتى يتم رأس المال ، فإن فضل شيء اقتسماه ، وإن لم يف فلا ~~ضمان على المضارب . # # | 2 ( فصل ) 2 # ولا ينفق المضارب من مالها في مصره أو في مصر اتخذه دارا ولا في الفاسدة ~~، فإن سافر فطعامه وشرابه من مالها بالمعروف ، وكذا كسوته وركوبه شراء ~~واستئجارا ، وكذا أجرة خادمه وفراش ينام عليه وغسل ثيابه والدهن في موضع ~~PageV01P459 يحتاج فيه إليه ، وضمن ما كان زائدا على العادة ونفقته في مصره ~~من ماله كالدواء ويرد ما بقي من كسوة وغيرها إذا قدم إلى رأس المال وما دون ~~السفر كسوق المصر إن أمكنه أن يغدو ويبيت في أهله ، وإلا فكالسفر ، وليس ~~للمستبضع الإنفاق من مالها ويؤخذ ما أنفقه المضارب من الربح أولا وما فضل ~~قسم ، وإن سافر بماله ومال المضاربة أو بمالين PageV01P460 لرجلين أنفق ~~بالحصة ، وإن باع متاع المضاربة مرابحة حسب ما أنفقه عليه من حمل ونحوه لا ~~نفقة نفسه ، ولو شرى مضارب بالنصف بألف المضاربة بزا وباعه بألفين واشترى ~~بهما عبدا فضاعا في يده قبل نقدهما يغرم المضارب ربعهما والمالك الباقي ~~وربع العبد للمضارب وباقيه للمضاربة ورأس المال ألفان وخمسمائة ، ولا يبيعه ~~مرابحة إلا على PageV01P461 ألفين ، فلو بيع بأربعة آلاف فحصة المضاربة ~~ثلاثة آلاف والربح منهاخمسمائة بينهما ، ولو اشترى رب المال عبدا بخمسمائة ~~وباعه من المضارب بألف لا يبيعه مرابحة إلا على خمسمائة ، ولو اشترى مضارب ~~بالنصب بألف المضاربة عبدا يعدل ألفين فقتل رجلا خطأ فربع الفداء عليه ~~وباقيه على المالك وإذا فدي خرج عن المضاربة فيخدم المضارب يوما ~~PageV01P462 والمالك ثلاثة أيام ، ولو اشترى بألف المضاربة عبدا وهلك الألف ms158 ~~قبل نقده دفع المالك الثمن ثم وثم وجميع ما دفع رأس المال ، ولو كان مع ~~المضارب ألفان فقال دفعت إلي ألفا وربحت ألفا وقال المالك بل دفعت إليك ~~ألفين فالقول للمضارب ولو اختلفا مع ذلك في قدر الربح فللمالك ولو قال من ~~معه ألف قد ربح فيها هي مضاربة زيد ، وقال PageV01P463 زيد : بل بضاعة ~~فالقول لزيد ، وكذا لو قال ذو اليد : هي قرض وقال زيد : بضاعة أو وديعة أو ~~مضاربة ، ولو قال المضارب أطلقت ، وقال المالك عينت نوعا فالقول للمضارب ، ~~ولو ادعى كل نوعا فللمالك . PageV01P464 PageV01P465 # | 1 ( كتاب الوديعة ) 1 # # الإيداع تسليط المالك غيره على حفظ ماله ، والوديعة ما يترك عند الأمين ~~للحفظ ، وهي PageV01P466 أمانة فلا يضمن بالهلاك وللمودع أن يحفظها بنفسه ~~وعياله ، وله السفر بها عند عدم النهي PageV01P467 PageV01P468 والخوف ~~خلافا لهما فيما له حمل ومؤنة فإن حفظها بغيرهم ضمن ، إلا إذا خاف الحرق أو ~~PageV01P469 الغرق فدفعها إلى جاره أو إلى سفينة أخرى ، فإن طلبها ربها ~~فحبسها وهو قادر على تسليمها صار غاصبا ، وكذا لو جحده إياها ، وإن أقر ~~بعده بخلاف جحدها عند غيره ، وإن PageV01P470 خلطها بماله بحيث لا يتميز ، ~~فإن بجنسها ضمن وانقطع حق المالك منها في المائع وغيره عند الإمام ، ~~وعندهما في غير المائع للمالك أن يشركه إن شاء وكذا في المائع عند محمد ، ~~PageV01P471 وعند أبي يوسف يصير الأقل تابعا للأكثر فيه ، وإن بغير جنسها ~~كبر بشعير وزيت بشيرج ضمن وانقطع حق المالك إجماعا وإن اخطلتت بلا صنعه ~~اشتركا إجماعا ، وإن تعدى فيها بأن كانت ثوبا فلبسه أو دابة فركبها أو عبدا ~~فاستخدمه ضمن ، فإن أزال التعدي زال الضمان بخلاف المستعير والمستأجر ، ~~وكذا لو أودعها ثم استردها ، وإن أنفق بعضها فهلك PageV01P472 الباقي ضمن ~~ما أنفق فقط ، وإن رد مثله وخلطه بالباقي ضمن الجميع ، ولو تصرف فيها فربح ~~يتصدق به وعند أبي يوسف يطيب له ، وإن أودع اثنان من واحد شيئا لا يدفع إلى ~~أحدهما حصته بغيبة الآخر خلافا لهما ، وإن أودع عند اثنين ما يقسم اقتسماه ~~وحفظ كل PageV01P473 حصته ms159 ، فإن دفع أحدهما إلى الآخر ضمن الدافع لا القابض ~~، وعندهما لكل حفظ الكل بإذن الآخر ، وإن مما لا يقسم حفظه أحدهما بإذن ~~الآخر إجماعا ، وإن نهى عن دفعها إلى عياله فدفع إلى من له منه بد ضمن ، ~~وإن إلى من لا بد له منه كدفع الدابة إلى عبده وشيء PageV01P474 يحفظه ~~النساء إلى زوجته لا يضمن ، وإن أمره بحفظها في بيت معين من دار فحفظها في ~~غيره منها لا يضمن إلا إذا كان فيه خلل ظاهر ، وإن أمر بحفظها في دار فحفظ ~~في غيرها ضمن ، ولو أودع المودع فهلكت ضمن الأول فقط ، وعندهما ضمن أيا شاء ~~، فإن ضمن الثاني رجع على الأول لا بالعكس ، ولو أودع الغاصب ضمن أيا شاء ~~إجماعا ولو أودع PageV01P475 عند عبد محجور شيئا فأتلفه ضمنه بعد عتقه ، ~~وإن عند صبي فأتلفه فلا ضمان أصلا . وقال أبو يوسف يضمنان للحال ، وإن دفع ~~العبد الوديعة إلى مثله فهلكت ضمن الأول بعد العتق ، وعند أبي يوسف ضمن ~~أيهما شاء للحال ، وعند محمد إن ضمن الأول فبعد العتق ، PageV01P476 وإن ~~ضمن الثاني فللحال ، ومن معه ألف فادعى كل من اثنين إيداعها عنده فنكل لهما ~~فهي لهما وضمن لهما مثلها . PageV01P477 PageV01P478 # | 1 ( كتاب العارية ) 1 # # هي تمليك منفعة بلا بدل ولا تكون إلا فيما ينتفع به مع بقاء عينه ، ~~وإعارة المكيلات PageV01P479 والموزون والمعدود قرض إلا إذا عين انتفاعا ~~يمكن رد العين بعده ، وتصح بأعرتك ومنحتك وأطعمتك أرضي وحملتك على دابتي ~~وأخدمتك عبدي إذا لم يرد بذلك الهبة ، PageV01P480 وداري لك سكنى أو عمري ~~سكنى ، وللمعير أن يرجع فيها متى شاء ، ولو هلكت بلا تعد PageV01P481 فلا ~~ضمان ، ولا تؤجر ولا ترهن كالوديعة ، فإن آجرها فتلفت ضمن أيهما شاء / # فإن ضمن PageV01P482 المؤجر لا يرجع على أحد ، وإن ضمن المستأجر رجع على ~~المؤجر إن لم يعلم أنه عارية ، وله أن يعير ما لا يختلف باختلاف المستعمل ~~كالحمل على الدابة لا ما يختلف كالركوب إن عين مستعملا ، وإن لم يعين جاز ~~أيضا ما لم يتعين ، فإن تعين لا يجوز ms160 ، فلو ركب هو ليس له إركاب غيره وإن ~~أركب غيره ليس له أن يركب هو ، وإن قيدت بنوع أو وقت أو PageV01P483 بهما ~~ضمن بالخلاف إلى شر فقط ، وإن أطلق فيهما فله الانتفاع بأي نوع شاء ، في أي ~~وقت شاء وتصح إعارة الأرض للبناء والغرس ، وله أن يرجع متى شاء ويكلفه ~~قلعهما ولا يضمن إن لم يوقت ، وإن وقت ورجع قبله كره له ذلك ، وضمن ما نقص ~~بالقلع ، وقيل يضمن PageV01P484 قيمته ويتملكه ، وللمستعير قلعه بلا تضمين ~~إن لم تنقص الأرض به كثيرا وعند ذلك الخيار للمالك ، وإن أعارها للزرع لا ~~تؤخذ منه حتى يحصد ، وقت أم لا ، وأجرة رد المستعار PageV01P485 والمستأجر ~~والوديعة والرهن والمغصوب على المستعير والمؤجر والمودع والمرتهن والغاصب ، ~~وإذا رد المستعير الدابة إلى إصطبل ربها ، أو العبد أو الثوب إلى دار مالكه ~~برىء بخلاف الغصب والوديعة ، وإن رد المستعير الدابة مع عبده أو أجيره ~~مشاهرة أو PageV01P486 مسانهة برىء ، وكذا إن ردها مع أجير ربها أو عبده ~~يقوم على الدابة أو لا بخلاف الأجنبي والأجير مياومة رد شي نفيس إلى دار ~~مالكه ويكتب مستعير الأرض للزراعة قد أطعمتني أرضك لا أعرتني خلافا لهما . ~~PageV01P487 PageV01P488 # | 1 ( كتاب الهبة ) 1 # # هي تمليك عين بلا عوض وتصح بإيجاب وقبول ، وتتم بالقبض الكامل فإن قبض في ~~PageV01P489 PageV01P490 PageV01P491 المجلس بلا إذن صح ، وبعده لا بد من ~~الإذن وتنعقد بوهبت ونحلت وأعطيت وأطعمتك PageV01P492 هذا الطعام وكسوتك ~~هذا الثوب وأعمرتك هذا الشيء وجعلته لك عمرى وداري لك هبة تسكنها ، وبنيتها ~~في حملتك على هذه الدابة ، وإن قال : داري لك هبة سكنى ، أو سكنى هبة ~~PageV01P493 أو نحلى سكنى أو سكنى صدقة أو صدقة عارية أو عارية هبة فعارية ~~، وتصح هبة مشاع لا يحتمل القسمة لا ما يحتملها ، فإن قسم وسلم صح ، ولا ~~تصح هبة دقيق في بر ودهن في PageV01P494 سمسم وسمن في لبن وإن طحن أو ~~استخرج الدهن وسلم ، وهبة لبن في ضرع ، وصوف على غنم ونخل وزرع في أرض ، ~~وتمر في نخل كهبة المشاع ، وهبة شيء هو في يد ms161 الموهوب له تتم بلا تجديد قبض ~~، وهبة الأب لطفله تتم بالعقد وإن الموهوب في يد الأب PageV01P495 أو يد ~~مودعه ، إلا إن كان في يد غاصب أو مبتاع بيعا فاسدا أو متهب ، والصدقة في ~~ذلك كالهبة والأم كالأب عند غيبته غيبة منقطعة ، أو موته وعدم وصيه إن كان ~~الطفل في عيالها ، وكذا كل من يعول الطفل ، وهبة الأجنبي له تتم بقبضه لو ~~عاقلا ، وبقبض أبيه أو جده أو PageV01P496 وصي أحدهما أو أمه إن في حجرها ~~أو أجنبي يربيه أو بقبض زوج الطفلة لها ولو مع حضرة الأب بعد الزفاف لا ~~قبله ، وصح هبة اثنين لواحد دارا لا عكسه خلافا لهما ، وصح PageV01P497 ~~تصدق عشرة على فقيرين وهبتها لهما ، ولا تصحان لغنيين خلافا لهما . # PageV01P498 # | 2 ( باب الرجوع عنها ) 2 # يصح الرجوع فيها كلا أو بعضا ، ويكره ويمنع منه حروف دمع خزقة . فالدال ~~الزيادة PageV01P499 المتصلة كالبناء والغرس والسمن لا المنفصلة والميم موت ~~أحد العاقدين والعين العوض PageV01P500 المضاف إليها إذا قبض ، نحو خذ هذا ~~عوضا عن هبتك أو بدلا عنها أو في مقابلتها ولو PageV01P501 كان من أجنبي ، ~~فلو لم يضف فلكل أن يرجع فيما وهب ، والخاء الخروج عن ملك الموهوب له ، ~~والزاي الزوجية وقت الهبة فله الرجوع لو وهب ثم نكح لا لو وهب ثم أبان ، ~~PageV01P502 والقاف القرابة فلا رجوع فيما وهب لذي رحم محرم ، والهاء هلاك ~~الموهوب والقول فيه قول الموهوب له ، وفي الزيادة قول الواهب ولو عوض ~~فاستحق نصف الهبة رجع بنصف العوض وإن استحق نصف العوض ، لا يرجع بشيء حتى ~~يرد باقيه ، وإن استحق الكل رجع PageV01P503 بالكل فيهما ، ولو عوض عن ~~نصفها فله أن يرجع بما لم يعوض ولو خرج نصفها عن ملكه فله أن يرجع بما لم ~~يخرج ، ولا يصح الرجوع إلا بتراض أو حكم قاض ، فلو أعتق الموهوب له بعد ~~الرجوع قبل القضاء والتسليم نفذ ، ولو منعه فهلك لا يضمن ، وهو مع ~~PageV01P504 أحدهما فسخ من الأصل لا هبة من الموهوب له فلا يشترط قبضه ، ~~وصح في المشاع وإن تلف الموهوب ms162 فاستحق فضمن الموهوب له لا يرجع على واهبه ، ~~والهبة بشرط العوض هبة ابتداء فشرط القبض في العوضين ومنعها الشيوع في ~~أحدهما بيع انتهاء ، فتثبت الشفعة وخيار العيب والشرط والرؤية في كل واحد ~~منهما . # PageV01P505 # | 2 ( فصل ) 2 # ومن وهب أمة إلا حملها ، أو على أن يردها عليه ، أو يعتقها أو يستولدها ~~صحت الهبة وبطل الاستثناء ، والشرط ، وكذا لو وهب دارا على أن يرد عليه ~~بعضها أو يعوضه PageV01P506 شيئا منها ، ولو دبر الحمل ثم وهبها فالهبة ~~باطلة بخلاف ما لو أعتقه ثم وهبها ، ومن قال لمديونه إذا جاء غد فالدين لك ~~أو فأنت بريء منه ، أو إن أديت إلي نصفه فالباقي لك ، أو فأنت بريء منه فهو ~~باطل ، والعمرى جائزة للمعمر حال حياته ولورثته بعده ، وهي أن يجعل ~~PageV01P507 داره له مدة عمره فإذا مات ردت إليه ، والرقبى باطلة فإن قبضها ~~كانت عارية في يده ، وعند أبي يوسف تصح كالعمرى وهي أن يقول : إن مت قبلك ~~فلك ذلك وإن مت قبلي PageV01P508 فلي ، والصدقة كالهبة لا تصح بدون القبض ، ~~ولا في مشاع يقسم ، ولا رجوع فيها ولو لغني ، ولا في الهبة لفقير ولو قال : ~~جميع مالي أو ما أملكه لفلان ، فهو هبة وإن قال : ما ينسب إلي أو ما يعرف ~~لي فإقرار . PageV01P509 PageV01P510 # | 1 ( كتاب الإجارة ) 1 # # هي بيع منفعة معلومة بعوض معلوم دين أو عين ، وما صلح ثمنا صلح أجرة ~~وتفسد PageV01P511 PageV01P512 بالشروط ، ويثبت فيها خيار الشرط والرؤية ~~والعيب ، وتقال وتفسخ . والمنفعة تعلم تارة ببيان المدة كالسكنى والزراعة ~~فتصح مدة معلومة أي مدة كانت ، وفي الوقف يتبع شرط PageV01P513 الواقف فإن ~~لم يشترط فالفتوى أن لا يزاد في الأراضي على ثلاث سنين ، وفي غيرها على سنة ~~وتارة تعلم بذكر العمل كصبغ الثوب وخياطته ، وحمل قدر معلوم على دابة مسافة ~~PageV01P514 معلومة ، وتارة بالإشارة كنقل هذا مثلا إلى موضع كذا والأجرة ~~لا تستحق بالعقد بل بالتعجيل أو بشرطه أو باستيفاء المعقود عليه أو التمكن ~~منه فتجب لو قبض الدار ولم يسكنها حتى مضت المدة وتسقط بالغصب بقدر فوت ms163 ~~التمكن ولرب الدار والأرض PageV01P515 طلب الأجر لكل يوم ، ولرب الدابة لكل ~~مرحلة وللقصار والخياط بعد الفراغ من عمله PageV01P516 وإن عمل في بيت ~~المستأجر وللخباز بعد إخراج الخبز فإن احترق قبل الإخراج سقط الأجر وإن ~~بعده فلا إن في بيت المستأجر ولا ضمان ولا أجر وقالا إن شاء المستأجر ~~PageV01P517 ضمنه مثل دقيقه ولا أجر ، وإن شاء ضمنه الخبز ، وله الأجر ، ~~وللطباخ للوليمة بعد الغرف ولضارب اللبن بعد إقامته وقالا بعد تشريجه ومن ~~لعمله أثر في العين كصباغ وقصار يقصر بالنشأ والبيض فله حبسها للأجر ، فإن ~~حبسها فضاعت فلا ضمان وقالا : PageV01P518 إن شاء المالك ضمنه مصبوغا وله ~~الأجر أو غير مصبوغ ولا أجر له ومن لا أثر لعمله فيها كالحمال والملاح ~~وغاسل الثوب ليس له حبسها بخلاف راد الآبق وإذا أطلق العمل PageV01P519 ~~للصانع فله أن يستعمل غيره وإن قيده بعمله بنفسه فلا ومن استأجره رجل ليجيء ~~بعياله فوجد بعضهم قد مات فأتى بنم بقي فله أجرهبحسابه وإن استؤجر لايصال ~~طعام إلى زيد فوجده ميتا فرده فلا أجر له ، وكذا لإيصال كتاب إليه فرده ~~لموته وقال محمد له أجر ذهابه هناك ولو تركه هناك للورثة فله أجر الذهاب ~~إجماعا . # PageV01P520 # | 2 ( باب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز ) 2 # وصح استئجار الدار والحانوت وإن لم يذكر ما يعمل فيه وله أن يعمل كل شيء ~~سوى ما PageV01P521 يوهن البناء كالحدادة والقصارة والطحن واستئجار الأرض ~~للزرع إن بين ما يزرع أو قال على أن يزرع ما شاء وللبناء والغرس وإذا انقضت ~~المدة لزمه أن يقلعهما ويسلمها فارغة PageV01P522 إلا أن يغرم الموجر قيمة ~~ذلك مقلوعا برضى صاحبه وإن كانت الأرض تنقص بقلعه فبدون رضاه أيضا أن يرضيا ~~بتركه فيكون البناء والغرس لهذا والأرض لهذا والرطبة كالشجر والزرع يترك ~~بأجر المثل إلى أن يدرك واستئجار الدابة للركوب والحمل والثوب PageV01P523 ~~للبس فإن أطلق فله أن يركب من شاء ويلبس من شاء فإذا ركب أو لبس هو أو أركب ~~أو ألبس غيره تعين فلا يستعمله غيره وإن قيد براكب ms164 أو لابس فخالف ضمن وكذا ~~كل ما يختلف باختلاف المستعمل وما لا يختلف به فتقييده هدر فلو شرط سكنى ~~واحد جاز أن يسكن غيره وإن سمي ما يحمل على الدابة نوعا وقدرا ككربر فله ~~حمل مثله أو أخف كالشعير والسمسم لا ما هو أضر كالملح ، وإن سمي قدرا من ~~القطن ، فليس له أن يحمل PageV01P524 مثل وزنه حديدا وإن زاد على ما سمي ~~فعطبت ضمن قدر الزيادة إن كانت تطيق ما حملها وإلا فكل القيمة وفي الأرداف ~~يضمن النصف ولا عبرة بالثقل وإن كبحها أو ضربها PageV01P525 فعطبت ضمن ~~خلافا لهما فيما هو معتاد وإن تجاوز بها مكانا سماه ضمن ولا يبرأ بردها إلى ~~ما سماه وإن استأجرها ذهابا وإيابا في الأصح وإن نزع سرج الحمار وأسرجه بما ~~PageV01P526 يسرج به مثله لا يضمن وإن أسرجه أو أوكفه بما لا يسرج أو بما ~~لا يوكف به مثله ضمن PageV01P527 وكذا إن أو كفه بما يوكف به مثله وقالا ~~يضمن قدر ما زاد وزنه على السرج فقط وإن سلك الحمال طريقا غير ما عينه ~~المالك ، مما يسلكه الناس فلا ضمان عليه إن لم يتفاوت الطريقان وإن تفاوتا ~~أو كان مما لا يسلكه الناس أو جمله في البحر فتلف ضمن PageV01P528 وإن بلغ ~~فله الأجر وإن عين زرع بر فزرع رطبة ضمن ما نقصت الأرض ولا أجر عليه وإن ~~أمر بخياطة الثوب قميصا فخاطه قباء خير المالك بين تضمين قيمته وبين أخذ ~~القباء ودفع أجر مثله لا يزاد على ما سمي . وكذا لو أمر بقباء فخاط سراويل ~~في الأصح وقيل يضمنه هنا بلا خيار . # PageV01P529 # | 2 ( باب الإجارة الفاسدة ) 2 # يجب فيها أجر المثل لا تزاد على المسمى ومن أستأجر دارا كل شهر بكذا صح ~~العقد في شهر فقط إلا أن يسمى جملة الشهور وكل شهر سكن منه ساعة صح فيه ~~وسقط حق الفسخ وظاهر الرواية بقاؤه في الليلة الأولى ويومها وإن آجرها سنة ~~بكذا صح وإن لم PageV01P530 يبين قسط كل شهر وابتداء المدة ما سمى وإلا ~~فوقت ms165 العقد ، فإن كان حين يهل تعتبر بالأهلة وإلا فبالأيام وعند محمد الأول ~~بالأيام والباقي بالأهلة وأبو يوسف معه في رواية PageV01P531 ومع الإمام في ~~أخرى كذا العدة ، ويجوز أخذ أجرة الحمام والحجام لا أخذ أجرة عسب التيس على ~~الطاعات كالأذان والحج والإمامة وتعليم القرآن والفقه أو المعاصي كالغناء ~~PageV01P532 والنوح والملاهي ويفتي اليوم بالجواز على الإمامة وتعليم ~~القرآن والفقه ويجبر المستأجر على دفع ما سمي ويحبس به وعلى الحلوة ~~المرسومة ولا تصح إجارة المشاع PageV01P533 PageV01P534 إلا في الشريك ~~وعندهما تصح مطلقا وإن أجر دارا من رجلين صح اتفاقا ويجوز PageV01P535 ~~استئجار الظئر بأجر معلوم وكذا بطعامها وكسوتها خلافا لهما وعليها غسل ~~الصبي PageV01P536 وغسل ثيابه وإصلاح طعامه ودهنه لا ثمن شيء منها بل هو ~~على من نفقته عليه فإن أرضعته في المدة بلبن شاة أو غذته بطعام فلا أجر لها ~~. ولزوجها وطؤها لا في بيت PageV01P537 المستأجر وله فسخها إن لم تكن برضاه ~~إن نكاحه ظاهرا لا إن أقرت به ولأهل الطفل PageV01P538 فسخها إن مرضت أو ~~حبلت وفسد استئجار حائك لينسج له غزلا ينصفه أو حمارا ليحمل عليه طعاما ~~يقفيز منه أو ثور ليطحن له برا بقفيز من دقيقه ، ويجب أجر المثل في الكل لا ~~يجاوز المسمى وإن استأجر ليخبز له اليوم قفيزا بدرهم فسد خلافا لهما ولو ~~قال PageV01P539 في اليوم صح اتفاقا وإن استأجر أرضا على أن يكربها ويزرعها ~~أو يسقيها ويزرعها صح PageV01P540 وعلى أن يثنيها أو يكري نهرها أو يسرقنها ~~لا يصح . وكذا الاستئجار للزراعة بزراعة وللركوب بركوب وللسكنى بسكنى وللبس ~~وإن استأجر شريكه أو حماره لحمل طعام هو لهما لا يلزم الأجر كراهن استأجر ~~الرهن من المرتهن وإن استأجر أرضا ولم يذكر أنه PageV01P541 يزرعها أو لم ~~يبين ما يزرعها لا يصح إن لم يعمم . فإن زرعها ومضى الأجل عاد صحيحا وله ~~المسمى وإن استأجر حمارا إلى مكة ولم يذكر ماي حمل عليه فحمل المعتاد فنفق ~~لا PageV01P542 يضمن وإن بلغ مكة فله المسمي وإن اختصما قبل الزرع والحمل ~~ونقصت الإجارة للفساد . # # | 2 ( فصل ) 2 ms166 # الأجير المشترك من يعمل لغير واحد ولا يستحق الأجر حتى يعمل كالصباغ ~~والقصار والمتاع في يده أمانة لا يضمن إن هلك وإن شرط ضمانه به يفتي ~~وعندهما PageV01P543 PageV01P544 يضمن إن أمكن التحرز منه كالغصب والسرقة ~~بخلاف ما لا يمكن كالموت والحريق الغالب والعدو المكابر ويضمن ما تلف بعمله ~~اتفاقا مكتخريق الثوب من دقه وزلق الحمال وانقطاع الحبل الذي يشد به ~~المكاري وغرق السفينة من مدها . لكن لا يضمن به الآدمي PageV01P545 ممن غرق ~~في السفينة أو سقط من الدابة ولا يضمن فصاد ولا نزاغ لم يتجاوز المعتاد ، ~~PageV01P546 ولو انكسردن من طريق الفرات فللمالك أن يضمنه قيمته في مكان ~~حمله ولا أجر له أو في مكان كسره وله الأجر بحسابه والأجير الخاص من يعمل ~~لواحد ويسمي أجير وحد PageV01P547 ويستحق الأجر بتسليم نفسه مدته كمن ~~استؤجر للخدمة سنة أو لرعي الغنم ، ولا يضمن ما تلف في يده أو بعمله وصح ~~ترديد الأجير بين نفعين مختلفين وأيهما وجد لزم ما سمي PageV01P548 له نحو ~~إن خطته فارسيا فبدرهم أو روميا فبدرهمين ، وإن صيغته بعصفر فبدرهم ~~وبزعفران فبدرهمين وإن كسنت في هذه الدار فبدرهم في الشهر أو في هذه ~~فبدرهمين PageV01P549 وإن ركبتها إلى الكوفة فبدرهم أو إلى واسط فبدرهمين ~~وكذا يصح لو ردد بين ثلاثة لا بين أربعة ولو قال إن خطته اليوم فبدرهم أو ~~غدا فنصفه فخاطه اليوم فله الدرهم وإن خاطه غدا فله أجر المثل لا يجلاوز ~~نصف درهم وقالا الشرطان جائزان ولو قال إن PageV01P550 سكنت هذا الحانوت ~~عطارا فبدرهم أو حدادا فبدرهمين جاز خلافا لهما وكذا الخلاف لو قال إن ذهبت ~~بهذه الدابة إلى الحيرة فبدرهم وإن جاوزتها إلى القادسية فبدرهمين ، أو قال ~~إن حملت عليها إلى الحيرة كر شعير فبدرهم وإن حملت كر بر فبدرهمين ولا ~~يسافر بعبد استأجر ، للخدمة بلا اشتراطه ولواستأجر عبدا محجورا فعمل وأخذ ~~الأجر لا يسترده منه ولو آجر العبد المغصوب نفسه فأكل غاصبه أجره لا يضمنه ~~خلافا لهما ، وما PageV01P551 وجده سيده أخذه وقبض العبد أجره صحيح ولو آجر ms167 ~~عبده هذين الشهرين شهرا بأربعة وشهرا بخمسة صح الأول بأربعة ولو استأجر ~~عبدا فابق أو مرض فادعى وجوده أول PageV01P552 المدة والمولى وجوده قبيل ~~الإخبار بساعة حكم الحال فإن كان حاضرا أو صحيحا صدق المولى وإلا فالمستأجر ~~وكذا الاختلاف في انقطاع ماء الرحى وجريانه ولو قال رب الثوب امرأتك أن ~~تصبغه أحمر فصبغه أصفر وقال الصانع أمرتني بما صنعت صدق رب الثوب . وكذا ~~الاختلاف في القميص والقباء فإن حلف ضمن الصانع قيمة ثوبه غير PageV01P553 ~~معمول ولا أجر له أو أخذ الثوب وأعطاه أجر مثله ولا يجاوز به المسمي وإن ~~قال رب الثوب عملت لي بلا أجر وقال الصانع بأجر فالقول لرب الثوب وعند أبي ~~يوسف للصانع إن كان حريفا له وعند محمد للصانع إن كان معروفا بعمله بالأجر ~~. # # | 2 ( باب فسخ الإجارة ) 2 # تفسخ بعيب فوت النفع كخراب الدار وانقطاع ماء الأرض أو الرحى أو أخل به ~~كمرض PageV01P554 العبد ودبر الدابة ، فلو انتفع به معيبا أو أزال الموجر ~~عيبه سقط خياره وتفسخ بالعذر وهو PageV01P555 العجز عن المضي على موجب ~~العقد إلا بتحمل ضرر غير مستحق به كقلع سن سكن وجعه بعدما استوجر له وطبخ ~~لوليمة ماتت عروسها بعد الاستيجار للطبخ لها أو اختلعت ، وكذا لو استأجر ~~دكانا ليتجر فذهب ماله أو آجر شيئا فلزمه دين لا يجد قضاءه إلا من ثمن ما ~~آجره ولو بإقراره أو استأجر عبدا للخدمة في المصر أو مطلقا فسافر أو ~~PageV01P556 اكترى دابة للسفر ثم بدا له منه ولو بدا للمكاري منه فليس بعذر ~~ولو مرض فهو عذر في رواية الكرخي دون رواية الأصل ولو استأجر خياط يعمل ~~لنفسه عبدا يخيط له فأفلس فهو عذر بخلاف خياط يخيط بالأجر وبخلاف تركه ~~الخياطة ليعمل في الصرف وبخلاف PageV01P557 بيع ما آجره . ولو استأجر دكانا ~~ليعمل الخياطة فتركه لعمل آخر فعذر وكذا لو استأجر PageV01P558 عقارا ، ثم ~~أراد السفر وتنفسخ بموت أحد العاقدين عقدها لنفسه فإن عقدها لغيره فلا ~~كالوكيل والوصي ومتولي الوقف . # PageV01P559 # | 2 ( مسائل منشورة ) 2 # ولو أحرق حصائد أرض ms168 مستأجرة ، أو مستعارة فاحترق شيء في أرض غيره لم يضمن ~~إن كانت الريح هادئة مضطربة ضمن ولو أقعد خياط أو صباغ في حانوته من ~~PageV01P560 يطرح عليه العمل بالنصفع صح ، وكذا لو استأجر جملا يحمل عليه ~~محملا وراكبين إلى مكة وله المحمل المعتاد بين الناس والقياس أن لا يجوز ~~لجهالته وبه قال الشافعي وإن PageV01P561 شاهد الجمال المحمل فهو أجود وإن ~~استأجره لحمل زاد فأكل منه فله رد عوضه ولو قال لغاصب داره فرغها وإلا ~~فأجرها كل شهر كذا فلم يفرغ فعليه المسمي فإن جحد الغاصب ملكه أو لم يجحد ~~لكن قال لا أريدها بالأجر فلا وإن برهن على ملكه بعد PageV01P562 جحده ومن ~~آجر استأجره بأكثر يتصدق بالفضل وتصح الإجارة مضافة وكذا فسخها والمزارعة ~~والمعاملة والمضاربة والوكالة والكفالة والإيصاء والوصية والقضاء والإمارة ~~PageV01P563 والطلاق والعتق والوقف لا البيع وإجازته وفسخه والقسمة والشركة ~~والهبة والنكاح والرجعة والصلح عن مال وإبراء الدين . PageV01P564 # | 1 ( كتاب المكاتب ) 1 # # الكتابة تحرير المملوك يدا في الحال ورقبة في المآل فمن كاتب مملوكه ولو ~~صغيرا يعقل PageV01P003 PageV01P004 بمال حال مؤجل أو فقبل صح وكذا لو قال ~~جعلت عليك ألفا تؤديه نجوما أولها كذا وآخرها كذا فإذا أديته فأنت حر وإن ~~عجزت فقن فقبل ولو قال إذا أديت إلي ألفا كل شهر مائة فأنت حر فهو تعليق ~~وقيل مكاتبة وإذا صحت الكتابة خرج عن يد المولى دون ملكه PageV01P005 فإذا ~~أتلف ماله ضمنه وكذا المكاتبة أو جنى عليها أو على ولدها وإن كاتبه على ~~قيمته فسدت فإن أداها عتق وكذا تفسد لو كاتبه على عين لغيره يتعين بالتعيين ~~أو على مائة ويرد عليه عبدا غير معين . وعند أبي يوسف تجوز وتقسم المائة ~~على قيمة المكاتب PageV01P006 وقيمة عبد وسط فيسقط قسط العبد والباقي بدل ~~الكتابة وإن كاتب المسلم بخمر أو خنزير فسد فإن أداه عتق ولزمه قيمة نفسه ~~والكتابة على ميتة أو دم باطلة فلا يعتق بأداء المسمى وتجب القيمة في ~~الفاسدة ولا تنقص عن المسمى عليه وصحت على حيوان ذكر PageV01P007 جنسه فقط ~~لا ms169 وصفه ولزم الوسط أو قيمته وصح كتابة كافر عبده الكافر بخمر مقدر وأي ~~أسلم فللسيد قيمتها وعتق بأداء عينها . # # | 2 ( باب تصرف المكاتب ) 2 # له أن يبيع ويشتري ويسافر وإن شرط عدمه ويزوج أمته ويكاتب عبده فإن أدى ~~بعد PageV01P008 عتق الأول فولاؤه له وإن قبله فللسيد وليس له أن يتزوج بلا ~~إذن ولا يهب ولو بعوض PageV01P009 ولا يتصدق إلا بيسير ولا يكفل ولا يقرض ~~ولا يعتق ولو بمال ولا يزوج عبده ولا يبيعه من نفسه . والأب والوصي في رقيق ~~الصغير كالمكاتب ولا يملك المأذون شيئا من ذلك وعند أبي يوسف له تزويج أمته ~~وعلى هذا الخلاف المضارب والشريك وإن اشترى المكاتب قريبه ولادا دخل في ~~كتابته ولو اشترى ذا رحم محرم غير الولاد لا يدخل خلافا لهما وإن اشترى أم ~~ولده مع ولدها دخل الولد في الكتابة ولا تباع الأم وإن لم يكن معها ~~PageV01P010 جاز بيعها خلافا لهما وولده من أمته يدخل في كتابته وكسبه له ~~ولو زوج أمته من عبده ثم كاتبهما فولدت يدخل الولد في كتابة الأم وكسبه لها ~~ولو نكح مكاتب بالإذن امرأة PageV01P011 زعمت أنها حرة فولدت فاستحقت ~~فولدها عبد ، وعند محمد حر وتؤخذ منه قيمته بعد عتقه وإن وطء المكاتب أمة ~~بملك بغير إذن سيده فاستحقت أخذ منه عقرها في الحال PageV01P012 وكذا إن ~~شراها فاسدا فوطئها فردت إن وطئها بنكاح ولا يؤخذ منه إلا بعد عتقه . ومثله ~~المأذون في التجارة . # PageV01P013 # | 2 ( فصل ) 2 # وإذا ولدت المكاتبة من مولاها مضت على الكتابة أو عجزت نفسها وهي أم ولده ~~وإذا PageV01P014 مضت على الكتابة أخذت منه عقرها وإن مات المولى عتقت وسقط ~~عنها البدل وإن ماتت وتركت مالا أديت منه كتابتها وما بقي ميراث لابنها ولا ~~يثبت نسب من تلده بعده بلا دعوة بل هو مثلها في الحكم وإن كاتب مدبره أو أم ~~ولده صح فإن مات عتقت مجانا والمدبر يسعى في بدل كتابته أو ثلثي قيمته إن ~~كان معسرا وعند أبي يوسف يسعى في الأقل من البدل ، أو ms170 من ثلثي قيمته وعند ~~محمد يسعى في الأقل من ثلثي البدل أو من ثلثي القيمة وإن دبر مكاتبه ~~PageV01P015 صح ومضى عليها أو عجز نفسه ، وصار مدبرا فإن مضى عليها فمات ~~سيده معسرا يسعى في ثلثي البدل أو في ثلثي قيمته وعندهما يسعى في الأقل من ~~ثلثي كل منهما وإن أعتق مكاتبه عتق وسقط عنه بدل الكتابة وإن كوتب على ألف ~~مؤجل فصالح على نصفه حالا صح . وإن مات مريض كاتب عبدا قيمته ألف على ألفين ~~إلى سنة ولا مال له غيره ولم تجز الورثة أدى العبد ثلثي البدل حالا والباقي ~~إلى أجله أو رد رقيقا وعند محمد يؤدي PageV01P016 ثلثي قيمته للحال والباقي ~~إلى أجله أو يرد رقيقا وإن كاتبه على ألف وقيمته ألفان ولم يجيزوا أدى ثلثي ~~القيمة للحال أو رد إلى الرق اتفاقا ومثلها البيع وإن كاتب حر عن عبد بألف ~~وأدى عنه عتق ولا يرجع به عليه وإن قبل العبد فهو مكاتب وإن كاتب عبدا عن ~~PageV01P017 نفسه وعن آخر غائب فقبل صح وقبول الغائب ورده لغو ويؤخذ الحاضر ~~بكل البدل ولا يؤخذ الغائب بشيء ، وأيهما أدى أجبر المولى على القبول وعتقا ~~ولا يرجع أحدهما على الآخر . وكذا لو كاتبهما معا ولا يعتق أحدهما بأداء ~~حصته بخلاف ما لو كانا لإثنين ولو PageV01P018 عجز أحدهما ثم أدى الآخر ~~الكل عتقا وإن كاتبت أمة عنها وعن صغيرين لها جاز وأي أدى أجبر المولى على ~~القبول وعتقوا ولا يرجع على غيره . # PageV01P019 # | 2 ( باب كتابة العبد المشترك بين اثنين ) 2 # ولو أذن أحد شريكين في عبد للآخر أن يكاتب حصته منه بألف ويقبض البدل ~~ففعل وقبض البعض فعجز المكاتب فالمقبوض للقابض خاصة وقالا بينهما أمة ~~لرجلين كاتباها فأتت بولد فادعاء أحدهما ثم أتت بآخر فادعاه الآخر فعجزت ~~فهي أم ولد الأول وضمن PageV01P020 نصف قيمتها ونصف عقرها وضمن الثاني تمام ~~عقرها وقيمة الولد وهو ابنه وأيهما دفع العقر إليها قبل العجز جاز وعندهما ~~لا يثبت نسب الولد من الثاني ولا يضمن قيمته وحكمه كأمه ms171 ويضمن تمام العقر ~~ويضمن الأول نصف قيمتها مكاتبة عند أبي يوسف PageV01P021 والأقل منه ومن ~~نصف ما بقي من البدل عند محمد ولو لم يطأ الثاني بل دبرها فعجزت بطل ~~التدبير وهي أم ولد الأول والولد له وضمن نصف قيمتها ونصف عقرها ولو أعتقها ~~أحدهما موسرا فعجزت ضمن المعتق نصف قيمتها ويرجع به عليها خلافا لهما وإن ~~لم تعجز وعندهما يضمن الموسر وتجب السعاية في المعسر ولو دبر أحد الشريكين ~~، ثم أعتق الآخر موسرا ضمنه المدبر أو استسعى العبد أو أعتقه وإن عكسا ~~فالمدبر يعتق أو PageV01P022 يستسعى وعندهما إن دبر الأول ضمن نصف قيمته ~~موسرا أو معسرا وعتق الآخر لغو وإن أعتق الأول ضمن لو موسرا أو استسعى ~~العبد لو معسرا وتدبير الآخر لغو لأن الإعتاق لا يتجزى فعتق كله . # # | 2 ( باب العجز والموت ) 2 # إذا عجز المكاتب عن نجم فإن رجي له حصول مال لا يعجل الحاكم بتعجيزه ~~ويمهل PageV01P023 يومين أو ثلاثة وإلا عجزه وفسخ الكتابة إن طلب سيده أو ~~عجزه سيده برضاه وعند أبي يوسف لا يعجز ما لم يتوال عليه نجمان وإذا عجز ~~عادت أحكام رقه وما في يده لمولاه ويحل له ولو أصله من صدقة وإن مات عن ~~وفاء لا تفسخ ويؤدي بدلها من ماله ويحكم PageV01P024 بعتقه في آخر جزء من ~~حياته ويورث ما بقي من ماله ويعتق أولاده الذين شراهم أو ولدوا في كتابته ~~أو كوتبوا معه تبعا أو قصدا وإن لم يترك وفاء وله ولد ولد في كتابته سعى ~~على نجومه فإذا أدى حكم بعتقه وعتق أبيه قبل موته والولد المشرى . إما أن ~~يؤدي حالا ، أو PageV01P025 يرد في الرق وعندهما هو كالأول وإن مات المكاتب ~~وترك ولدا من حرة ودينا على الناس فيه وفاء فجنى الولد فقضى بإرش الجناية ~~على عاقلة الأم لا يكون ذلك قضاء بعجز المكاتب وإن اختصم موالي الأم والأب ~~في ولائه فقضى به لموالي الأم ، فهو قضاء بعجزه ولو جنى عبد فكاتبه سيده ~~جاهلا بجنايته فعجز دفع أو فدى وكذا لو ms172 جنى PageV01P026 المكاتب فعجز قبل ~~القضاء به ولو بعدما قضى عليه به فهو دين ويباع فيه ولا تنفسخ الكتابة بموت ~~السيد ويؤدي البدل إلى ورثته على نجومه فإن أعتقه بعضهم لا ينفذ وإن أعتقوه ~~كلهم عتق . PageV01P027 PageV01P028 # | 1 ( كتاب الولاء ) 1 # # الولاء لمن أعتق ولو بتدبير أو استيلاد أو كتابة أو وصية أو ملك قريب ~~ولغا شرطه لغيره PageV01P029 أو سائبة ومن أعتق حاملا من زوج قن فولدت لأقل ~~من نصف سنة فولاء الولد له لا ينتقل عنه أبدا وكذا لو ولدت توأمين أحدهما ~~لأقل من نصفها وإن ولدت لأكثر من ذلك PageV01P030 فولاؤه له أيضا لكن إن ~~أعتق الأب جره إلى مواليه ولا يرجع الأولون عليهم بما عقلوا عنه قبل الجر ~~ولو تزوج عجمي له مولى موالاة أو لا معتقة فولدت منه فولاء الولد ~~PageV01P031 لمواليها ، وعند أبي يوسف حكمه حكم أبيه والمعتق مقدم على ذوي ~~الأرحام مؤخر عن PageV01P032 العصبة النسبية فإن مات السيد ثم المعتق فارثه ~~لأقرب عصبة سيده فيكون لابنه دون أبيه PageV01P033 لو اجتمعا وعند أبي يوسف ~~لأبيه السدس والباقي للابن وعند استواء القرب تستوي القسمة وليس للنساء من ~~الولاء إلا ما أعتق أو أعتق من أعتقن من أعتقن أو كاتبن ، أو كاتب من كاتبن ~~الحديث . # PageV01P034 # | 2 ( فصل ) 2 # ولاء الموالاة سببه العقد فلو أسلم عجمي على يد رجل ووالاه على أنه يرثه ~~ويعقل عنه أو والى غير من أسلم على يده صح إن لم يكن معتقا وعقله عليه ~~وارثه له إن لم يكن له وارث وهو مؤخر عن ذوي الأرحام وما لم يعقل عنه فله ~~أن يفسخه قولا بحضرته وفعلا مع غيبته بأن ينتقل عنه إلى غيره وبعد أن عقل ~~عنه ، أو عن ولده لا PageV01P035 يفسخه هو ولا ولده وللأعلى أيضا أن يبرأ ~~عن ولائه بمحضره ولو أسلمت امرأة فوالت أو أقرت بالولاء فولدت مجهول النسب ~~أو كان معها ولد صغير كذلك وتبعها فيه خلافا لهما . PageV01P036 ~~PageV01P037 # | 1 ( كتاب الإكراه ) 1 # # هو فعل يوقعه الإنسان بغيره يفوت به رضاه أو يفسد اختياره ms173 مع بقاء أهليته ~~وشرطه PageV01P038 وقدرة المكره على إيقاع ما هدد به سلطانا كان أو لصا ~~وخوف المكره وقوع ذلك وكونه ممتنعا قبله عن فعل ما أكره عليه لحقه أو لحق ~~آخر أو لحق الشرع وكون المكره به متلفا PageV01P039 نفسا أو عضوا أو موجبا ~~عما يعدم الرضى فلو أكره على بيع أو شراء أو إجارة أو إقرار بقتل أو ضرب ~~شديد ، أو حبس مديد خير بين الفسخ والإمضاء ويملكه المشتري ملكا فاسدا إن ~~قبضه ، فلو أعتق صح إعتاقه ولزمه قيمته وقبض الثمن أو تسليم المبيع طوعا لا ~~PageV01P040 فعلهما كرها ولا دفع الهبة طوعا بعدما أكره عليها فإن هلك ~~المبيع في يد مشتر غير مكره لزمه قيمته وللبائع تضمين أي شاء من المكره ~~والمشتري فإن ضمن المكره رجع على PageV01P041 المشتري بقيمته ، وإن ضمن ~~المشتري بعدما تداولته البياعات نفذ كل شراء وقع بعد شرائه لاما وقع قبله ~~وإن أجاز عقدا منها جاز ما قبله أيضا وله استرداده إذا فسخ لو باقيا وضرب ~~سوط ، وحبس يوم ليس بإكراه إلا فيمن يستضربه لكونه ذا منصب وإن أكره على ~~أكل ميتة أو دم أو لحم خنزير ، أو شرب خمر بضرب ، أو حبس ، أو قيد لا يحل ~~التناول PageV01P042 وإن بقتل ، أو قطع عضو حل ويأثم بصبره على التلف إن ~~علم الإباحة كما في المخمصة وإن أكره على الكفر ، أو سب النبي عليه الصلاة ~~والسلام بقتل ، أو قطع عضو رخص له إظهاره وقلبه مطمئن بالإيمان ، ويوجر ~~بالصبر على التلف ولا رخصة بغيرهما وإن أكره PageV01P043 على إتلاف مال ~~مسلم بأحدهما رخص له والضمان على المكره أو على قتله أو قطع عضوه لا يرخص ~~فإن فعل فالقصاص على المكره فقط وعند أبي يوسف لا قصاص على PageV01P044 أحد ~~ولو أكره على أن يتردى من جبل ففعل فديته على عاقله المكره ، وعند أبي يوسف ~~تجب في ماله وعند محمد عليه القصاص ولو أكره بقتل على ترد أو اقتحام نار أو ~~ماء وكل مهلك فله الخيار في الإقدام والصبر وقالا يلزمه الصبر ولو ms174 وقعت نار ~~في سفينة إن PageV01P045 صبر احترق وإن ألقى نفسه غرق فله الخيار عند ~~الإمام وعند محمد يلزمه الثبات وإن أكره على طلاق أو عتاق أو توكيل بهما ~~ففعل نفذ ويرجع بقيمة العبد على المكره ، وكذا بنصف المهر لو الطلاق قبل ~~الدخول ولا رجوع لو بعده وصح يمين المكره ونذره PageV01P046 وظهاره ولا ~~يرجع بما غرم بسبب ذلك ورجعته وإلاؤه وفيئه فيه وإسلامه لكن لا قتل فيه لو ~~ارتد ولا يصح ابراؤه ولا ردته فلا تبين بها امرأته فإن ادعت تحقق ما أظهره ~~وادعى إن PageV01P047 قلبه مطمئن بالإيمان صدق ولو أكره على الزناء ففعل حد ~~ما لم يكرهه السلطان وعندهما لا حد عليه وبه يفتي . PageV01P048 ~~PageV01P049 # | 1 ( كتاب الحجر ) 1 # # هو منع نفاذ تصرف قولي وأسبابه الصغر والجنون والرق فلا يصح تصرف صبي أو ~~عبد PageV01P050 بلا إذن ولي أو سيد ولا تصرف المجنون المغلوب بحال ومن عقد ~~منهم وهو يعقله فوليه مخير بين أن يجيزه أو يفسخه ومن أتلف منهم شيئا فعليه ~~ضمانه ولا يصح طلاق الصبي PageV01P051 أو المجنون ولا إعتاقهما ولا ~~إقرارهما وصح العبد وإقراره في حق نفسه لا في حق سيده فلو أقر بمال لزمه ~~بعد عتقه وإن بحد أو قود لزمه في الحال ولا يحجر على السفيه وإن كان مبذرا ~~ومن بلغ غير رشيد لا يسلم إليه ماله ما لم يبلغ سنه خمسا PageV01P052 ~~وعشرين فإذا بلغها دفع إليه وإن لم يؤنس رشده وإن تصرف فيه قبل ذلك نفذ ~~وعندهما يحجر على السفيه ولا يدفع إليه ماله ما لم يؤنس رشده ، ولا يصح ~~تصرفه فيه ، فإن باع لا ينفذ وإن فيه مصلحة أجازه الحاكم وإن أعتق نفذ وسعي ~~العبد في قيمته وإن دبر صح PageV01P053 فإن مات قبل رشده سعي العبد في ~~قيمته مدبرا ويصح تزوجه بمهر المثل وإن سمي أكثر PageV01P054 بطلت الزيادة ~~وتخرج زكاة مال السفيه وينفق منه عليه وعلى من تلزمه نفقته ويدفع القاضي ~~قدر الزكاة إليه ليؤدي بنفسه ويوكل أمينا إلى أن يؤديها فإن أراد حجة ~~الإسلام لا ms175 يمنع منها ولا من عمرة واحدة ، وتدفع نفقته إلى ثقة ينفق عليه ~~في الطريق لا إليه PageV01P055 وتصح منه الوصية بالقرب وأبواب الخير ويحجر ~~على المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس اتفاقا ولا يحجر على ~~فاسق ومغفل إذا كان مصلحا لماله ، ولا على مديون ولا يبيع القاضي ماله فيه ~~بل يحبسه أبدا حتى يبيعه هو بنفسه فإن كان ماله من PageV01P056 جنس دينه ~~أداه الحاكم منه ويبيع أحد النقدين بالآخر استسحانا وعندهما يحجر عليه إن ~~طلب غرماؤه ويمنع من التصرف والإقرار ويبيع الحاكم ماله إن امتنع من بيعه ~~ويقسم بين PageV01P057 غرمائه بالحصص وإن أقر حال حجره لزمه بعد قضاء ديونه ~~لا في الحال وينفق من مال المفلس عليه ، وعلى من تلزمه نفقته والفتوى على ~~قولهما في بيع ماله لامتناعه ويباع PageV01P058 النقود ثم العروض ثم العقار ~~ويترك له دست من ثياب بدنه وقيل دستان ومن أفلس وعنده متاع رجل شراه منه ~~فرب المتاع أسوة الغرماء فيه . # PageV01P059 # | 2 ( فصل ) 2 # يحكم ببلوغ الغلام بالاحتلام أو الإنزال أو الإحبال وببلوغ الجارية ~~بالحيض أو الاحتلام أو الحبل فإن لم يوجد شيء من ذلك فإذا تم له ثماني عشرة ~~سنة ولها سبع عشرة سنة PageV01P060 وعندهما إذا تم خمس عشرة سنة فيهما وهو ~~رواية عن الإمام وبه يفتي وأدنى مدته له اثنتا عشرة سنة ولها تسع سنين وإذا ~~راهقا وقالا بلغنا صدقا وكانا كالبالغ حكما . PageV01P061 # | 1 ( كتاب المأذون ) 1 # # الإذن فك الحجر وإسقاط الحق ثم يتصرف العبد بأهليته فلا يلزم سيده عهدته ~~ولا يتوقت PageV01P062 فلو أذن له يوما فهو مأذون دائما إلى أن يحجر عليه ~~ولا يتخصص فإذا أذن في نوع من التجارة كان مأذونا في سائر الأنواع ويثبت ~~صريحا ودلالة بأن رأى عبده يبيع ويشتري فسكت سواء كان البيع للمولى أو ~~لغيره بأمره أو بغير أمره صحيحا أو فاسدا وللمأذون PageV01P063 إذنا عاما ~~لا بشراء شيء بعينه أو طعام الأكل أو ثياب الكسوة أن يبيع ويشتري ويؤكل ~~بهما ويسلم ويقبل السلم ويرهن ويرتهن ويزارع ويشتري بذرا يزرعه ويشارك ms176 ~~عنانا PageV01P064 ويستأجر ويؤجر ولو نفسه ويضارب ويدفع المال مضاربة ويبضع ~~ويعير ويقر بدين ووديعة وغصب ولو باع أو اشترى بغبن فاحش جاز خلافا لهما ~~ولو حابي في مرض موته PageV01P065 صح من جميع المال إن لم يكن عليه دين وإن ~~كان فمن جميع ما بقي وإن لم يبق أدى المشتري جميع المحاباة أو رد المبيع ~~وله أن يضيف معامله ويحط من الثمن بعيب ويأذن PageV01P066 لرقيقه في ~~التجارة لا أن يتزوج أو يزوج عبده وكذا أمته خلافا لأبي يوسف ولا أن يكاتب ~~أو يعتق ولو بمال أو يقرض أو يهب ولو بعوض أو يهدي إلا اليسير من الطعام ~~والمجور لا يهدي اليسير أيضا وعن أبي يوسف إذا دفع المولى إلى المحجور قوت ~~يومه فدعا بعض رفقائه للأكل معه فلا بأس به بخلاف ما لو دفع إليه قوت شهر ~~قالوا ولا بأس للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها باليسير كالرغيف ونحوه ، وما ~~لزم المأذون من الدين PageV01P067 بسبب تجارة أو ما في معناها كبيع وشراء ~~وإجارة واستئجار وغصب وجحد أمانة وعقر أمة شراها فوطئها فاستحقت يتعلق ~~برقبته فيباع إن لم يفده المولى ويقسم ثمنه وما في يده من كسبه بالحصص سواء ~~كسبه قبل الدين أو بعده أو اتهبه وما بقي عليه يطالب به PageV01P068 بعد ~~عتقه وما أخذه سيده منه قبل الدين لا يسترد وله أخذ غلة مثله مع وجود الدين ~~والزائد عليها للغرماء وينحجر المأذون إن أبق أو مات سيده أو جن مطبقا أو ~~لحق بدار الحرب مرتدا أو حجرا عليه وعلم به الأكثر أهل سوقه والأمة إن ~~استولدها سيدها لا إن PageV01P069 دبرها ويضمن القيمة فقط للغريم فيهما ~~وإقراره بعد الحجر بدين أو بأن ما في يده أمانة أو غصب صحيح خلافا لهما وإن ~~استغرق دينه رقبته ما في يده لا يملك سيده ما في يده فلو أعتق عبدا مما في ~~يده لا يصح ، وعندهما يملك فيصح عتقه وإن لم يستغرق صح PageV01P070 اتفاقا ~~ويصح بيعه من سيده بمثل القيمة لا بأقل وبيع سيده منه ms177 بمثلها لا بأكثر ، ~~فلو باع بأكثر يحط الزائد أو ينقص البيع صيانة لحق الغرماء ، فإن سلم سيده ~~إليه المبيع قبل نقد PageV01P071 الثمن سقط الثمن وله أن لا يسلمه حتى يأخذ ~~ثمنه ويضمن السيد باعتاقه المأذون مديونا الأقل من قيمته ومن الدين وما زاد ~~من دينه على قيمته طولب به معتقا ، وإن باعه وهو PageV01P072 مديون مستغرق ~~وغيبه مشتريه فللغرماء إجازة بيعه وأخذ ثمنه أو تضمين أي شاؤوا من السيد أو ~~المشتري قيمته فإن ضمنوا السيد ثم رد عليه بعيب رجع عليهم بالقيمة وعاد ~~حقهم في العبد ، وإن باعه وأعلم بكونه مديونا فللغرماء رد البيع إن لم يصل ~~ثمنه إليهم وإن وصل ولا محاباة في البيع فلا ، فإن غاب البائع فالمشتري ليس ~~خصما لهم إن أنكر الدين ، وعند أبي يوسف هو خصم ويقضي لهم بالدين ، ومن قال ~~أنا عبد فلان فاشترى PageV01P073 وباع فحكمه كالمأذون ، إلا أنه لا يباع في ~~الدين ما لم يقر سيده بإذنه . # # | 2 ( فصل ) 2 # تصرف الصبي إن نفع كالإسلام وقبول الهبة والصدقة صح بلا إذن وإن ضر ~~كالطلاق PageV01P074 والإعتاق فلا ولو بأذن وإن احتملهما كالبيع والشراء صح ~~بالإذن لا بدونه ، فإذا أذن للصبي في التجارة أبوه ، أو جده عند عدمه أو ~~وصى أحدهما أو القاضي فحكمه حكم العبد المأذون بشرط أن يعقل كون البيع ~~سالبا للملك والشراء جالبا له فلو أقر بما في يده PageV01P075 من كسبه أو ~~إرثه صح ، والمعتوه بمنزلة الصبي ، وصح إذن الوصي أو القاضي لعبد اليتيم . ~~PageV01P076 # | 1 ( كتاب الغصب ) 1 # # هو إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة ، فاستخدام العبد وحمل الدابة ~~غصب لا PageV01P077 الجلوس على البساط وحكمه الإثم إن علم ، ووجوب رد عينه ~~في مكان غصبه إن كانت باقية ، والضمان لو هلكت ففي المثلى كالكيلي والوزني ~~والعددي المتقارب يجب مثله ، PageV01P078 فإنا انقطع المثل تجب قيمته يوم ~~الخصومة . وعند أبي يوسف يوم الغصب وعند محمد يوم الانقطاع وفي القيمي ~~كالعددي المتفاوت وتجب قيمته يوم الغصب إجماعا فإن PageV01P079 ادعى الهلاك ~~حبس حتى يعلم إنه لو كان باقيا ms178 لأظهره ثم يقضي عليه بالبدل والغصب إنما هو ~~فيما ينقل فلو غصب عقارا فهلك في يده لا يضمن خلافا لمحمد وما نقص منه ~~PageV01P080 بفعله كسكناه وزرعه ضمنه ويأخذ رأس ماله ويتصدق بالفضل ، وعند ~~أبي يوسف لا PageV01P081 يتصدق به . وكذا لو استغل العبد المغصوب فنقصه ~~الاستغلال أو آجر المستعار ونقص يضمن النقصان وما فضل من الغلة والأجر تصدق ~~به خلافا له وإن تصرف في الغصب ، أو الوديعة فربح وهما يتعينان بالتعيين ، ~~تصدق بالربح خلافا له أيضا وإن كانا لا يتعينان PageV01P082 فإن أشار ~~إليهما ونقدهما فكذلك وإن أشار إلى غيرهما ونقدهما أو أشار إليهما ونقد ~~غيرهما أو أطلق ، ونقدهما طاب له الربح اتفاقا قيل وبه يفتي والمختار إنه ~~لا طيب ولو اشترى بألف الغصب ، أو الوديعة جارية تعدل ألفين فوهبها ، أو ~~طعاما فأكله لا يتصدق بشيء . # PageV01P083 # | 2 ( فصل ) 2 # وإن غير ما غصبه فزال اسمه وأعظم منافعه ضمنه وملكه ولا يحل انتفاعه به ~~قبل أداء الضمان كشاة ذبحها وطبخها ، أو شواها ، أو قطعها وبر طحنه ، أو ~~زرعه ودقيق خبزه وعنب ، أو زيتون عصره وقطن غزله ، وغزل نسجه ، وحديد جعله ~~PageV01P084 سيفا ، وصفر جعله آنية وساجة أو لبنة بنى عليها ، وإن جعل ~~الفضة أو الذهب درهم أو دنانير ، أو آنية لا يملكه وهو لمالكه بلا شيء ~~وعندهما يملكه الغاصب وعليه مثله فإن ذبح الشاة فالمالك إن شاء طرحها عليه ~~وضمنه قيمتها أو أخذها وضمنه نقصانها ، وكذا PageV01P085 لو قطع يدها أو ~~قطع طرف دابة غير مأكولة أو خرق الثوب خرقا فاحشا يفوت بعض العين وبعض نفعه ~~وفي يسير نقصه ولم يفوت شيئا من النفع يضمن نقصانه ، ومن بنى في ~~PageV01P086 أرض غيره أمر بالقلع والرد وإن كانت تنقص بالقلع فللمالك أن ~~يضمن له قيمتهما مأمورا بقلعهما فتقوم الأرض بلا شجر ، أو بناء وتقوم مع ~~أحدهما مستحق القلع فيضمن PageV01P087 الفضل ، وإن صبغ الثوب أحمر ، أو ~~أصفر ، أولت السويق بسمن فالمالك إن شاء ضمنه قيمة ثوبه أبيض ومثل سويقه أو ~~أخذهما وضمن ما زاد الصبغ والسمن وإن صبغه ms179 أسود ضمنه PageV01P088 قيمته ~~أبيض ، أو أخذه بلا رد شيء لأنه نقص وعندهما الأسود كغيره وهو اختلاف زمان ~~. # # | 2 ( فصل ) 2 # وإن غيب ما غصبه وضمن قيمته ملكه مستندا إلى وقت الغصب دون الأولاد ~~PageV01P089 والقول في القيمة للغاصب مع يمينه إن لم يبرهن مالكه على ~~الزيادة فإن ظهر وقيمته أكثر PageV01P090 وقد ضمنه بقول المالك ، أو ~~ببرهانه ، أو بالنكول ، فهو للغاصب ولا خيار للمالك وإن ضمنه بقوله ، ~~فالمالك إن شاء أمضى الضمان أو أخذه ورد عوضه ولو برهن كل من المالك ~~والغاصب على الهلاك عند الآخر فبينة الغاصب أولى خلافا لأبي يوسف ، ومن غصب ~~عبدا فباعه فضمنه نفذ بيعه وإن أعتقه فضمنه لا ينفذ عتقه وزوائد المغصوب ~~غير PageV01P091 مضمونة ما لم يتعد فيها أو يمنعها بعد طلب المالك إياها ~~سواء كانت متصلة كالحسن والسمن ، أو منفصلة كالولد ، والثمرة ضمن نقصانها ~~ويجير بقيمة الولد أو بالغرة إن وقت ولو زنى بأمة غصبها فردها حاملا فولدت ~~فماتت بها ضمن قيمتها يوم علوقها PageV01P092 بخلاف الحرة وعندهما لا يضمن ~~في الأمة أيضا ولو ردها محمومة فماتت لا يضمن وكذا لو زنت عنده فردها فجلدت ~~فماتت منه ولا يضمن منافع ما غصبه سواء سكنه أو عطله إلا في الوقف ولا خمر ~~المسلم ، أو خنزيره بالإتلاف وضمن القيمة فيهما لو كانا PageV01P093 لذمي ~~وإن أتلف ذمي خمر ذمي ضمن مثلها ولا ضمان بإتلاف الميتة ولو لذمي ولا ~~بإتلاف متروك التسمية عمدا ولو لمن يبيحه وإن غصب خمر مسلم فخللها بما لا ~~قيمة له أخذها المالك بلا شيء فلو أتلفها الغاصب ضمنها لا لو تلفت وإن خلل ~~بإلقاء ملح PageV01P094 ملكها ولا شيء عليه وعندهما يأخذها المالك ، إن شاء ~~، ويرد قدر وزن الملح من الخل ، فلو أتلفها الغاصب لا يضمن خلافا لهما وإن ~~خللها بإلقاء خل ملكها ولا شيء للمالك عند الإمام ، وكذا عند محمد إن تخللت ~~من ساعتها وإلا فالخل بينهما على قدر ملكهما ، وإن غصب جلد ميتة فدبغه بما ~~لا قيمة له أخذه المالك بلا شيء فلو أتلفه PageV01P095 الغاصب ms180 ضمن قيمته ~~مدبوغا وقيل : طاهرا غير مدبوغ وإن دبقه بماله قيمة بأخذه الملك ويرد ما ~~زاد الدبغ بأن يقوم مدبوغا وذكيا غير مدبوغ ويرد فضل ما بينهما وللغاصب أن ~~يحبسه حتى يستوفي حقه وإن أتلفه لا يضمن ، وعندهما يضمنه مدبوغا إلا قدر ما ~~زاد الدبغ ولو تلف لا يضمن اتفاقا ، ومن كسر لمسلم بربطا ، أو طبيلا ، أو ~~مزمارا ، أو دفا ، PageV01P096 أو أراق له سكرا أو منصفا ضمن قيمته لغير ~~لهو ويصح بيع هذه الأشياء . وقال : لا PageV01P097 يضمن ، ولا يجوز بيعها ~~وعليه الفتوى ومن غصب مدبرة فماتت في يده ضمن قيمتها ولو أم ولد فلا ضمان ~~خلافا لهما ولو شق الزق لإراقة الخمر لا يضمنه عند أبي يوسف خلافا لمحمد ~~ولا ضمان على من حل قيد عبد غيره ، أو رباط دابته أو فتح اصطبلها أو قفص ~~طير فذهب خلافا لمحمد في الدابة والطير ولا على من سعى إلى سلطان بمن يؤذيه ~~ولا يندفع إلا بالسعي أو بمن يفسق ولا يمتنع لنهيه ولا على من قال لسلطان ~~قد يغرم وقد لا يغرم أن فلانا وجد مالا فغرمه شيئا وإن كان عادته أن يغرم ~~البتة ضمن وكذا لو سعى بغير PageV01P098 حق عند محمد زجرا له وبه يفتي ، ~~ولو أطعم الغاصب المغصوب مالكه برىء وإن لم يعلمه . PageV01P099 ~~PageV01P100 # | 1 ( كتاب الشفعة ) 1 # # هي تملك العقار على مشتريه بما قام عليه جبرا وتجب بعد البيع وتستقر ~~بالإشهاد PageV01P101 وتملك بالأخذ بقضاء ، أو برضى وإنما تجب للخليط في ~~نفس المبيع فإن لم يكن أو سلم فللخليط في حق المبيع كالشرب والطريق الخاصين ~~كنهر لا تجري فيه السفن PageV01P102 وطريق لا ينفذ ثم للجار الملاصق ولو ~~بابه في سكة أخرى ومن له جذوع على حائطها أو شركة في خشبة عليه جار وإن في ~~نفس الجدار فشريك وهي على عدد الرؤوس لا PageV01P103 السهام ، فإذا علم ~~الشفيع بالبيع يشهد في مجلس علمه أنه يطلبها ويسمى طلب مواثبة ثم ~~PageV01P104 يشهد عند العقار أو على المشتري أو على البائع إن كان المبيع ~~في يده ms181 فيقول اشترى فلان هذه الدار ، وقد كنت طلبت الشفعة وأنا أطلبها الآن ~~فاشهدوا على ذلك ويسمى طلب تقرير وإشهاد ، ثم يطلب عند قاض فيقول اشترى ~~فلان دار كذا وأنا شفيعها بسبب PageV01P105 كذا فمره بالتسليم إلي ، ويسمى ~~طلب خصومة وتمليك ولا تبطل الشفعة بتأخيره مطلقا في ظاهر المذهب وعليه ~~الفتوى ، وقيل يفتي بقول محمد أنه إن أخره شهرا بلا عذر بطلت وإذا ادعى ~~الشراء وطلب الشفعة سأل القاضي المدعى عليه فإن أقر بملك ما يشفع به أو نكل ~~عن الحلف على العلم بملكيته أو برهن الشفيع سأله عن الشراء فإن أقر به أو ~~PageV01P106 نكل عن اليمين أنه ابتاع ، أو ما يستحق عليه هذه الشفعة ، أو ~~برهن الشفيع قضى له بها ، ولا يشترط إحضار الثمن وقت الدعوى فإذا قضى له ~~لزم إحضاره ، وللمشتري حبس الدار لقبضه ولا تبطل شفعته بتأخير الثمن بعدما ~~أمر بأدائه وللشفيع أن يخاصم البائع إن كان المبيع في يده ، ولا يسمع ~~القاضي البينة عليه حتى يحضر المشتري فيفسخ البيع PageV01P107 بحضرته ويقضي ~~بالشفعة على البائع ويجعل العهدة عليه والوكيل بالشراء خصم للشفيع ما لم ~~يسلم إلى الموكل وللشفيع خيار الرؤية والعيب وإن شرط المشتري البرأة منه . # # | 2 ( فصل ) 2 # وإن اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فالقول للمشتري وإن برهنا فللشفيع ، ~~وعند أبي يوسف للمشتري وإن ادعى المشتري ثمنا والبائع أقل منه أخذه الشفيع ~~بما قال البائع PageV01P108 قبل قبض الثمن وبما قال المشتري بعده وإن عكسا ~~فبعد القبض يعتبر قول المشتري وقبله يتحالفان وأي نكل اعتبر قول صاحبه وإن ~~حلفا فسخ البيع ويأخذه الشفيع بما قال البائع وإن حط عن المشتري بعض الثمن ~~يأخذه الشفيع بالباقي وإن حط الكل يأخذه بالكل وإن حط النصف ثم النصف يأخذ ~~بالنصف الأخير وإن زاد المشتري في الثمن لا PageV01P109 تلزم الشفيع ~~الزيادة وإذا كان الثمن مثليا لزم الشفيع مثله وإن قيميا فقيمته وإن كان ~~مؤجلا أخذ بثمن حال ، أو يطلب في الحال ويأخذ بعد مضي الأجل ولا يتعجل ما ~~على المشتري لو أخذ الشفيع ms182 بالحال ولو سكت عن الطلب ليحل الأجل بطلت شفعته ~~خلافا لأبي يوسف ولو اشترى ذميا بخمر ، أو خنزير يأخذه الشفيع الذمي بمثل ~~الخمر وقيمة PageV01P110 الخنزير والمسلم بالقيمة فيهما ولو بنى المشتري أو ~~غرس أخذها الشفيع بالثمن وبقيمتهما مقلوعين كما في الغصب ، أو كلف المشتري ~~قلعهما ولو استحقت بعدما بنى PageV01P111 الشفيع ، أو غرس رجع وإن جف الشجر ~~أو انهدم البناء عند المشتري يأخذه الشفيع بكل الثمن إن شاء وإن هدم ~~المشتري البناء أخذ الشفيع العرصة بحصتها وليس له أخذ النقض وإن شرى ~~المشتري الأرض مع شجر مثمر أو غير مثمر ، فأثمر في يده أخذها الشفيع مع ~~الثمر فيهما فإن جذه المشتري فليس للشفيع أخذه ويأخذ ما سواه بالحصة في ~~الأول وبكل الثمن في الثاني . # PageV01P112 # | 2 ( باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب وما يبطلها ) 2 # إنما تجب الشفعة قصدا في عقار ملك بعوض هو مال وإن لم يكن قسمته كرحى ~~وحمام وبئر فلا تجب في عرض وفلك وبناء وشجر بيعا بدون الأرض PageV01P113 ~~ولا في إرث وصدقة وهبة بلا عوض مشروط وما يبيع بخيار البائع أو بيعا فاسدا ~~ما لم يسقط حق الفسخ ولا فيما قسم بين الشركاء أو جعل أجرة أو بدل خلع أو ~~عتق أو صلح عن دم عمد ، أو مهرا وإن قوبل ببعضه مال وعندهما تجب في حصة ~~المال ولا فيما PageV01P114 صولح عنه بإنكار أو سكوت وتجب فيما صولح عليه ~~بأحدهما ولا فيما سلمت شفعته ثم رد بخيار رؤية ، أو شرط ، أو بخيار عيب ~~بقضاء وما رد به بلا قضاء ، أو بالإقالة تجب فيه وتجب في العلو وحده وفي ~~السفل بسببه ، وفيما يبيع بخيار المشتري وإن بيعت دار PageV01P115 بجنب ~~المبيعة بالخيار ، فالشفعة لمن له الخيار بايعا أو مشتريا ، وتكون إجازة من ~~المشتري ولشفيع الأولى أخذها منه لا أخذ الثانية وإن بيعت دار بجنب ما بيعت ~~فاسدا فشفيعها البائع إن بيعت قبل قبض المشتري فإذا قبض بعد الحكم له بها ~~لا تبطل وإن بيعت بعد قبض المشتري فالشفعة للمشتري ms183 فإن استرد البائع منه ~~المبيع قبل الحكم له PageV01P116 بالشفعة بطلت شفعته وإن بعد الحكم بقيت ~~الثانية على ملكه والمسلم والذمي في الشفعة سواء ، وكذا الحر والعبد ~~المأذون والمكاتب ولو في مبيع السيد كالعكس . # # | 2 ( فصل ) 2 # وتبطل الشفعة بتسليم الكل ، أو البعض ولو من الوكيل وبترك طلب المواثبة ~~أو التقرير PageV01P117 وبالصلح عن الشفعة على عوض وعليه رده وكذا لو باع ~~شفعته بمال ، وكذا لو قال للمخيرة اختاريني بألف ، أو قال العنين لامرأته ~~ذلك فاختارته بطل خيارها ، ولا يجب العوض وتبطل ببيع ما يشفع به قبل الحكم ~~له بها وبموت الشفيع لا بموت المشتري ولا شفعة PageV01P118 لمن باع أو بيع ~~له أو ضمن الدرك أو ساوم المشتري بيعا ، أو إجارة ، وتجب لمن ابتاع أو ~~ابتيع له ولو قيل للشفيع أنها بيعت بألف فسلم ثم بان أنها بيعت بأقل أو ~~بكيلي أو وزني ، أو عددي متقارب قيمته ألف ، أو أكثر فله الشفعة ولو بان أن ~~بيعت بعرض قيمته ألف أو بدنانير قيمتها ألف فلا ، ولو قبل له المشتري فلان ~~فسلم فبان أنه غيره فله الشفعة PageV01P119 ولو بان أنه هو مع غيره فله ~~الشفعة في حصة الغير ولو بلغه بيع النصف فظهر بيع الكل فله الشفعة إلا ~~ذراعا من طول جانب الشفيع فلا شفعة له وإن اشترى منها سهما بثمن ، ثم شرى ~~باقيها فالشفعة في السهم فقط وإن ابتاعها بثمن ثم دفع عنه ثوبا أخذها ~~PageV01P120 الشفيع بالثمن لا بقيمة الثوب ، ولا تكره الحيلة في إسقاطها ~~عند أبي يوسف وبه يفتي قبل وجوبها ، وعند محمد تكره وللشفيع أخذ حصة بعض ~~المشترين ، لا حصة بعض البائعين . وللجار أخذ بعض مشاع بيع فقسم وإن وقع في ~~غير جانبه ، وللعبد المأذون PageV01P121 المديون الأخذ بالشفعة في مبيع ~~سيده وبالعكس وصح تسليم الأب والوصي شفعة PageV01P122 الصغير خلافا لمحمد ~~فيما بيع بقيمته ، أو أقل . وقوله رواية عن الإمام في الأقل الذي لا يتغابن ~~فيه . PageV01P123 # | 1 ( كتاب القسمة ) 1 # # هي جمع نصيب شايع في معين وتشمل على الإفراز والمبادلة والإفراز أغلب ms184 في ~~PageV01P124 المثليات فيأخذ الشريك حظه منها حال غيبة صاحبه ولو اشترياه ~~فاقتسماه فلكل أن يبيع حصته مرابحة بحصة ثمنه ، والمبادلة أغلب في غيرها ~~فلا يأخذه ولا يبيع مرابحة بعد الشراء والقسمة ويجبر عليها فيه بطلب الشريك ~~في متحد الجنس لا في غيره وندب للقاضي نصب قاسم رزقه من بيت المال ليقسم ~~بلا أجر فإن لم يفعل ينصب قاسما يقسم PageV01P125 بأجر يقدره له القاضي ، ~~وهو على عدد الرؤوس وعندهما على قدر السهام ، وأجرة الكيل والوزن على قدر ~~السهام اجماعا إن لم يكن للقسمة وإن لها فعلى الخلاف ويجب كونه عدلا أمينا ~~عالما بالقسمة ولا يجبر الناس على قاسم واحد ولا يترك القسام PageV01P126 ~~ليشتركوا . وصح الاقتسام بأنفسهم بلا أمر القاضي ، ويقسم على الصبي وليه أو ~~وصيه فإن لم يكن فلا بد من أمر القاضي ولا يقسم عقار بين الورثة بإقرارهم ~~ما لم يبرهنوا على الموت وعدد الورثة ، وعندهما يقسم وغير العقار يقسم ~~اجماعا ، وكذا العقار المشتري والمذكور مطلق ملكه وإن برهنا أن العقار في ~~أيديهما لا يقسم حتى يبرهنا أنه PageV01P127 لهما ، ولو برهنوا على الموت ~~وعدد الورثة والعقار في أيديهم ومعهم وارث غائب ، أو صبي ، ونصب وكيل أو ~~وصي لقبض حصة الغائب ، أو الصبي ولو كان العقار في يد الغائب ، أو شيء منه ~~أو في يد مودعه أو في يد الصغير لا يقسم وكذا لو حضر وارث PageV01P128 واحد ~~أو كانوا مشترين ، وغلب أحدهما ، وإذا انتفع كل من الشركاء بنصيبه بعد ~~القسمة قسم بطلب أحدهم وإن تضرر الكل لا يقسم إلا برضاهم وإن انتفع البعض ~~دون البضع قسم بطلب ذي النفع لا بطلب الآخر هو الأصح . ويقسم العروض من جنس ~~واحد لا يقسم بعضهما في بعض ولا الجواهر ولا الحمام ولا البئر ولا الرحى ~~ولا الثوب الواحد PageV01P129 ولا الحائط بين دارين إلا برضاهم ، وكذا ~~الرقيق خلافا لهما ، والدور في مصر واحد يقسم كل على حدته وقالا إن كان ~~الأصلح قسمة بعضها في بعض جاز ، وفي مصرين يقسم كل على حدته اتفاقا وكذا ~~دار ms185 وضيعة ، أو دار وحانوت ، والبيوت في محلة واحدة ، أو في محلات يجوز ~~قسمة بعضها في بعض والمنازل المتلاصقة كالبيوت والمتباينة كالدور . # PageV01P130 # | 2 ( فصل ) 2 # وينبغي للقاسم أن يصور ما يقسمه ويعدله ويزرعه ويقوم بناءه ويفرز كل نصيب ~~بطريقه وشربه ويلقب الانصباء بالأول ، والثاني ، والثالث ويكتب اسماءهم ~~PageV01P131 ويقرع ، فالأول لمن خرج اسمه أولا ، والثاني لمن خرج ثانيا ، ~~والثالث لمن خرج ثالثا . ولا تدخل الدراهم في القسم إلا برضاهم فإن وقع ~~مسيل أو طريق لأحدهم في نصيب PageV01P132 آخر ولم يشترط في القسمة صرف عنه ~~إن أمكن وإلا فسخت ويقسم سهمين من العلو بسهم من السفل . وعند أبي يوسف ~~سهما بسهم ، وعند محمد يقسم بالقيمة ، وعليه الفتوى فإن أقر أحد المتقاسمين ~~بالاستيفاء ثم ادعى أن بعض نصيبه منه في يد صاحبه لا يصدق إلا بحجة ، وتقبل ~~شهادة القاسمين فيها خلافا لمحمد وإن قال قبضته ثم أخذ PageV01P133 بعضه ~~حلف خصمه وإن قال قبل أن يقر بالاستيفاء أصابني كذا ولم يسلم إلي وكذبه ~~الآخر تحالفا وفسخت ولو ادعى غبنا لا يعتبر كالبيع إلا إذا كانت القسمة ~~بقضاء والغبن PageV01P134 فاحش فتفسخ ، ولو استحق بعض معين من نصيب البعض ~~لا تفسخ ويرجع بقسطه في حظ شريكه ، وكذا في الشايع وعند أبي يوسف تفسخ ، ~~وفي بعض مشاع في الكل تفسخ اجماعا ولو ظهر بعد القسمة دين على الميت محيط ~~نقضت وكذا لو غير محيط إلا إذا بقي بلا قسمة ما يفي به ولو أبرأ الغرماء أو ~~أداه الورثة من مالهم لا تنقض مطلقا . # PageV01P135 # | 2 ( فصل ) 2 # وتجوز المهايأة ويجبر عليها في دار واحدة يسكن هذا بعضا وهذا بعضا أو هذا ~~علوها وهذا سفلها وفي بيت صغير يسكن هذا شهرا وله الإجارة وأخذ الغلة في ~~نوبته وفي عبد يخدم هذا يوما وهذا يوما وفي عبدين يخدم أحدهما أحدهما ~~والآخر الآخر ولو PageV01P136 اتفقا على أن نفقة كل عبد على من يخدمه جاز ~~استحسانا بخلاف الكسوة وفي دارين يسكن هذا هذه وهذا الأخرى ولا يجوز ذلك في ~~دابة أو دابتين إلا ms186 بتراضيهما خلافا لهما ، ويجوز في استغلال دار أو دارين ~~هذا هذه وهذا الأخرى لا في استغلال عبد أو دابة ، وما زاد في نوبة أحدهما ~~في الدار الواحدة مشترك لا في الدارين وفي استغلال PageV01P137 عبدين هذا ~~هذا وهذا الآخر لا يجوز خلافا لهما وعلى هذا الدابتان ولا تجوز في ثمر شجر ~~أو لبن غنم أو أولادها وتجوز في عبد ودار على السكنى والخدمة وكذا في كل ~~مختلفي المنفعة ولا تبطل المهايأة بموت أحدهما ولا بموتهما ، ولو طلب ~~أحدهما PageV01P138 القسمة والآخر المهايأة بطلت . PageV01P139 # | 1 ( كتاب المزارعة ) 1 # # هي عقد على الزرع ببعض الخارج وهي فاسدة وعندهما جائزة وبه يفتي . قال ~~الحصيري وأبو حنيفة هو الذي فرع هذه المسائل على أصوله لعلمه إن الناس لا ~~يأخذون بقوله PageV01P140 ويشترط فيها صلاحية الأرض للزرع وأهلية العاقدين ~~وتعيين المدة ورب البذر وجنسه ونصيب الآخر والتخلية بين الأرض والعامل ~~والشركة في الخارج ، فتفسد إن شرط لأحدهما قفزان معينة أو ما يخرج من موضع ~~معين كالماذيانات والسواقي أو أن يرفع PageV01P141 قدر البذر أو الخراج ~~ويقسم ما يبقي أو أن يكون التبن لأحدهما والحب للآخر أو يكون الحب بينهما ، ~~والتبن لغير رب البذر أو يكون التبن بينهما ، والحب لأحدهما ، وإن شرط كون ~~الحب بينهما ، والتبن لرب البذر أو شرط دفع العشر صحت . وإن لم يتعرض للتبن ~~فهو بينهما وقيل لرب البذر وأجر الحصاد والرفاع والدياس والتذرية عليهما ~~PageV01P142 بالخصيص فإن شرط على العامل فسدت وعن أبي يوسف أنه يصح وهو ~~الأصح وعليه الفتوى وشرطه على رب الأرض مفسد اتفاقا وما قبل الإدراك كالسقي ~~والحفظ فهو على المزارع وإن لم يشترط وإذا كان البذر والأرض لأحدهما ، ~~والعمل والبقر للآخر أو الأرض لأحدهما والبقية للآخر أو العمل لأحدهما ~~والبقية للآخر صحت ، وإن كانت الأرض والبقر لأحدهما ، والبذر والعمل للآخر ~~بطلت ، وكذا لو كان البذر والبقر PageV01P143 لأحدهما والأرض والعمل للآخر ~~أو البذر لأحدهما والباقي للآخر وإذا صحت فالخارج على الشرط وإن لم يخرج ~~شيء فلا شيء للعامل ومن أبى عن المضي بعد العقد ms187 أجبر إلا رب البذر وإن فسدت ~~فالخارج لرب البذر وللآخر أجر مثل عمله أو أرضه ولا يزاد على ما شرط خلافا ~~لمحمد ، وإن فسدت لكون الأرض والبقر فقط لأحدهما لزم أجر مثلهما ~~PageV01P144 هو الصحيح وإذا فسدت والبذر لرب الأرض فالخارج كله حل له وإن ~~للعامل تصدق بما فضل عن قدر بذره وأجرة الأرض وإذا أبى رب البذر عن المضي ، ~~وقد كرب العامل الأرض فلا شيء له حكما ويسترضي ديانة وتبطل المزارعة بموت ~~أحدهما وتفسخ بالإعذار كالإجارة فتفسخ إن لزم دين محوج إلى البيع الأرض قبل ~~نبات الزرع لا بعده ما لم يحصد ، ولا شيء للعامل إن كان كرب الأرض أو حفر ~~النهر ، وإن تمت مدتها قبل PageV01P145 إدراك الزرع فعلى العامل أجر مثل ~~حصته من الأرض حتى يدرك ونفقة الزرع عليهما بقدر حصصهما ، وأيهما أنفق بغير ~~إذن الآخر ، ولا أمر قاض فهو متبرع وليس لرب الأرض أخذ الزرع بقلا وإن أراد ~~المزارع ذلك ، قيل لرب الأرض اقلع الزرع ليكون بينكما أو أعطه قيمة نصيبه ~~أو أنفق أنت على الزرع وارجع في حصته ، ولو مات رب الأرض والزرع يقل فعلى ~~العامل العمل إلى أن يدرك وإن مات العامل فقال وارثه أنا PageV01P146 أعمل ~~إلى أن يستحصد فله ذلك وإن أبى رب الأرض . PageV01P147 # | 1 ( كتاب المساقاة ) 1 # # هي دفع الشجر وهي كالمزارعة حكما وخلافا وشروطا إلا المدة فإنها تصح بلا ~~ذكرها PageV01P148 وتقع على أول ثمرة تخرج وفي الرطبة على إدراك بذرها ولو ~~دفع نخيلا أو أصول رطبة ليقوم عليها أو أطلق في الرطبة فسدت ويفسدها ذكر ~~مدة لا يخرج الثمر فيها وإن احتمل خروجها وعدمه جازت فإن خرج فيها فعلى ~~الشرط وإن تأخر عنها فسدت والعامل أجر مثله . وكذا كل موضع فسدت فيه وإن لم ~~يخرج شيء فلا شيء له ، وتصح المساقاة في PageV01P149 النخل والكرم والشجر ~~والرطاب وأصول الباذنجان ، فإن كان في الشجر ثمر إن كان يزيد بالعمل صحت ~~وإلا فلا ، وكذا في المزارعة لو دفع أرضا فيها بقل وما قبل الإدراك كالسقي ~~والتلقيح ms188 والحفظ فعلى العامل وما بعده كالجذاذ والحفظ فعليهما ولو شرط على ~~العامل فسدت اتفاقا وتبطل بموت أحدهما فإن كان الثمر خاما عند الموت أو ~~تمام PageV01P150 المدة يقوم العاقل أو وارثه عليه وإن أبى الدافع أو ورثته ~~فإن أراد العامل أو وارثه صرمه بسرا خير الآخر أو وارثه بين أن يقسموه على ~~الشرط ويدفعوا قيمة نصيبه أو ينفقوا ويرجع كما في المزارعة ولا تفسخ بلا ~~عذر ، ومرض العامل إذا عجز عن العمل عذر وكذا كونه سارقا يخاف منه على ~~الثمر أو السعف ولو دفع فضاء مدة معلومة لمن يغرس لتكون الأرض والشجر ~~بينهما لا يصح والشجر لرب الأرض وللغارس قيمة غرسه وعمله . PageV01P151 ~~PageV01P152 # | 1 ( كتاب الذبائح ) 1 # # الذبيحة اسم ما يذبح والذبح قطع الأوداج ، وتحل ذبيحة مسلم وكتابي ذمي أو ~~حربي PageV01P153 ولو امرأة أو صبيا أو مجنونا يعقلان أو أخرس أو أقلف لا ~~ذبيحة وثني أو مجوسي أو مرتد أو تارك التسمية عمدا ، فإن تركها ناسيا تحل ~~وكره أن يذكر مع اسم الله تعالى غيره PageV01P154 وصلا دون عطف وأن يقول ~~الله اللهم تقبل من فلان فإن قاله قبل الاضجاع أو التسمية أو بعد الذبح لا ~~يكره وإن عطف حرمت نحو بسم الله وفلان بالجر وكذا إن PageV01P155 اضجع شاة ~~وسمى وذبح غيرها بتلك التسمية وإن ذبحها بشفرة أخرى حلت وإن رمى إلى صيد ~~وسمى فأصاب غيره أكل لأن التسمية هنا على الآلة لأن التكليف بحسب الوسع ~~والذي في وسعه هو الرمي دون الإصابة على ما قصده ، أي بغير ذلك سهم الذي ~~سمى عليه لأنه لم يعلق التسمية على ذلك الغير فكان رميه بلا تسمية والإرسال ~~كالمري والشرط الذكر الخالص ، فلو قال : اللهم اغفر لي لا يحل وبالحمد لله ~~وسبحان الله يحل لا لو عطس وحمد له يريد الحمد لله على النعمة والسنة نحر ~~الإبل وذبح البقر والغنم PageV01P156 ويكره العكس ، ويحل والذبح بين الحلق ~~واللبة أعلى الحلق أو أسفله أو أوسطه ، وقيل PageV01P157 لا يجوز فوق ~~العقدة والعروق التي تقطع في الذكوة الحلقوم والمريء والودجان ms189 ويكفي قطع ~~ثلاثة منها أيا كان وعند محمد لا بد من قطع أكثر كل واحد منها وهو رواية عن ~~الإمام وعند أبي يوسف لا بد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين . وقيل ~~محمد معه ويجوز الذبح بكل ما أفرى الأوداج وانهر الدم ولو مروة أو ليطة أو ~~سنا أو ظفرا PageV01P158 منزوعين لا بالقائمين وندب أحداد الشفرة قبل ~~الاضجاع وكره بعده وكذا جرها برجلها إلى المذبح والنخع وقطع الرأس والسلخ ~~قبل أن تبرد والذبح من القفاء وتحل إن بقيت حية حتى قطعت العروق وإلا فلا ~~ولزم ذبح صيد استأنس وجاز جرح نعم توحش أو PageV01P159 تردى في بئر إذا لم ~~يمكن ذبحه ولا يحل الجنين بذكوة أمه أشعر أو لا وقالا يحل إن تم خلقه . # # | 2 ( فصل ) 2 # ويحرم أكل كل ذي ناب أو مخلب من سبع أو طير ولو ضبعا أو ثعلبا والحمر ~~PageV01P160 الأهلية والبغال والفيل والضب واليربوع وابن عرس والزنبور ~~والسلحفاة والحشرات PageV01P161 ويكره الغراب الأبقع والغداف والرخم ~~والبغاث والخيل تحريما في الأصح ، وعندهما لا يكره الخيل وحل العقعق وغراب ~~الزرع والأرنب ولا يؤكل من حيوان الماء كالجريث PageV01P162 والمار ما هي ~~ولا يؤكل الطافي منه وإن مات لحر أو برد ففيه روايتان ويحل هو والجراد ~~PageV01P163 بلا ذكوة ولو ذبح شاة لم تعلم حياتها فتحركت أو خرج منها دم ~~حلت وإلا فلا وإن علمت حلت مطلقا . PageV01P164 PageV01P165 # | 1 ( كتاب الأضحية ) 1 # # هي واجبة وعن أبي يوسف سنة وقيل هو قولهما . وإنما تجب على حر مسلم مقيم ~~موسر PageV01P166 عن نفسه لا عن طفله وقيل تجب عنه أيضا وقيل يضحي عنه أبوه ~~أو وصيه من ماله فيطعم منها ما أمكن ويستبدل بالباقي ما ينتفع به مع بقائه ~~، وهي شاة أو بدنة أو سبع بدنة بأن PageV01P167 اشترك مع ستة في بقرة أو ~~بعير وكل يريد القربة وهو من أهلها ولم ينقص نصيب أحدهما عن سبع ، فلو أراد ~~أحدهم بنصيبه اللحم أو كان كافرا أو نصيبه أقل من سبع لا يجوز عن واحد منهم ~~ويجوز اشتراك أقل ms190 من سبعة ولو اثنين ويقسم لحمها وزنا لا جزافا إلا إذا ~~PageV01P168 خلط به من أكارعه أو جلده ، ولو شرى بدنة للأضحية ثم أشرك فيها ~~ستة جاز استحسانا والاشتراك قبل الشراء أحب وأول وقتها بعد فجر النحر ولا ~~تذبح في المصر قبل صلاة العيد ، وآخره قبيل غروب اليوم الثالث . واعتبر ~~آخره للفقير وضده والولادة والموت ، PageV01P169 وأولها أفضلها وكره الذبح ~~ليلا فإن فات وقتها قبل ذبحها لزم التصدق بعين المنذورة حية ، وكذا ما ~~شراها فقير للتضحية والغني يتصدق بقيمتها شراها أولا وإنما يجزىء فيها ~~PageV01P170 الجذع من الضأن والثني فصاعدا من الجميع وتجوز الجماء والخصى ~~والنولاء والجرباء السمينة لا العميان والعوراء والعجفاء التي لا تنقي ~~والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك ، ولا مقطوعة اليد أو الرجل وذاهبة أكثر ~~العين أو الأذن ، أو أكثر الذنب أو PageV01P171 الألية . وفي ذهاب النصف ~~روايتان ، وتجوز إن ذهب أقل منه وقيل إن ذهب أكثر من الثلث لا تجوز ، وقيل ~~: إن ذهب الثلث لا يجوز . ولا يضر تعيبها من اضطرابها عند PageV01P172 ~~الذبح ، وإن مات أحد سبعت وقال ورثته : إذبحوها عنكم وعنه صح . وكذا لو ذبح ~~بدنة عن أضحية ومتعة وقران ويأكل من لحم أضحيته ويطعم من شاء من غني وفقير ~~وندب أن PageV01P173 لا تنقص الصدقة عن الثلث وتركه لذي عيال توسعة عليهم ~~أن يذبح بيده إن أحسن وإلا يأمر غيره ويحضرها ويكره أن يذبحها كتابي ، ~~ويتصدق بجلدها أو يعمله آلة كجراب أو خف أو فرو ، أو يشتري به ما ينتفع به ~~مع بقائه كغربال ونحوه لا ما يستهلك كنحل وشبهه ، فإن بدل اللحم أو الجلد ~~به يتصدق به ، ولو ذبح أضحية غيره بغير أمره جاز ولو PageV01P174 غلط اثنان ~~فذبح كل شاة الآخر صح ولا ضمان ، ويتحالان وإن تشاحا ضمن كل صاحبه قيمة ~~لحمه وتصدق بها وصحت التضحية بشاة الغصب دون شاة الوديعة وضمنها . # PageV01P175 PageV01P176 # | 1 ( كتاب الكراهية ) 1 # # المكروه إلى الحرم أقرب وعند محمد كل مكروه حرام ولم يلفظ به لعدم القاطع ~~. # PageV01P177 # | 2 ( فصل في الأكل ) 2 # منه فرض وهو ms191 بقدر ما يندفع به الهلاك ومندوب وهو ما زاد ليتمكن من الصلاة ~~قائما ويسهل عليه الصوم ، ومباح وهو ما زاد إلى الشبع لزيادة قوة البدن ~~وحرام وهو الزائد PageV01P178 عليه إلا لقصد التقوى على صوم الغد أو لئلا ~~يستحيي الضيف ، ولا تجوز الرياضة بتقليل الأكل حتى يضعف عن أداء العبادة ، ~~ومن امتنع عن أكل الميتة حال المخصمة أو صام PageV01P179 ولم يأكل حتى مات ~~أثم ، بخلاف من امتنع من التداوي حتى مات ولا بأس بالتفكه بأنواع الفواكه ~~وتركه أفضل واتخاذ ألوان الأطعمة سرف وكذا وضع الخبز على المائدة أكثر من ~~قدر الحاجة ومسح الأصابع والسكين بالخبز ووضع المملحة عليه مكروه ، ~~PageV01P180 وسنة الأكل البسملة في أوله والحمدله في آخره ، وغسل اليد قبله ~~وبعده . ويبدأ بالشبان قبله وبالشيوخ بعده ولا يحل شرب لبن الأتان ولا بول ~~إبل وإناء ذهب أو فضة لرجل أو PageV01P181 امرأة وحل استعمال إناء عقيق ~~وبلور وزجاج ورصاص . # PageV01P182 # | 2 ( فصل في الكسب ) 2 # # أفضله الجهاد ثم التجارة ثم الحراثة ثم الصناعة ومنه فرض وهو قدر الكفاية ~~PageV01P183 لنفسه وعياله وقضاء ديونه ومستحب وهو الزيادة عليه ليواسي به ~~فقيرا أو يصل به قريبا PageV01P184 ومباح وهو الزيادة للتجمل ، وحرام وهو ~~الجمع للتفاخر والبطر وإن كان من حلي وينفق على نفسه وعياله بلا إسراف ولا ~~تقتير ومن قدر على الكسب لزمه وإن عجز عنه لزمه السؤال فإن تركه حتى مات ~~أثم وإن عجز عنه يفرض على من علم به أن يطعمه أو يدل PageV01P185 عليه من ~~يطعمه ، ويكره إعطاء سؤال المسجد وقيل إن كان لا يتخطى رقاب الناس ولا يمر ~~بين يدي مصل لا يكره ولا يجوز قبول هدية امراء الجور إلا إذا علم أن أكثر ~~ماله من حل ، ولا تكره إجارة بيت بالسواد ليتخذ بيت نارا وكنيسة أو بيعة أو ~~يباع فيه الخمر ، وعندهما يكره ويكره في المصر إجماعا وكذا في سواد غالبه ~~أهل الإسلام ، ومن حمل PageV01P186 لذمي خمرا بأجر طاب له وعندهما يكره ، ~~ولا بأس بقبول هدية العبد التاجر وإجابة دعوته وإستعارة دابته وكره ms192 قبول ~~كسوته ثوبا وإهدائه أحد النقدين ويقبل في المعاملات PageV01P187 قول الفرد ~~ولو أنثى أو عبدا أو فاسقا أو كافرا كقوله شريت اللحم من مسلم أو كتابي ~~فيحل أو من مجوسي فيحرم . وقول العبد والأمة والصبي في الهدية والأذن وشرط ~~العدل في الديانات كالخبر عن نجاسة الماء فيتيمم إن أخبر بها مسلم عدل ولو ~~أنثى أو PageV01P188 عبدا ويتحرى في الفاسق والمبتور ثم يعمل بغالب رأيه ~~ولو أراق فتيمم عند غلبة صدقه وتوضأ عند غلبة كذبه كان أحوط . # PageV01P189 # | 2 ( فصل في اللبس ) 2 # الكسوة منها فرض وهو ما يستر العورة ويدفع ضرر الحر والبرد ، والأولى ~~كونه من القطن أو الكتان بين النفيس والخسيس ومستحب وهو الزائد لأخذ الزينة ~~وإظهار نعمة PageV01P190 الله تعالى ومباح وهو الثوب الجميل للتزين ، ~~ومكروه وهو اللبس للتكبر ويستحب الأبيض والأسود ، ويكره الأحمر والمعصفر ، ~~والسنة إرخاء طرف العمامة بين كتفيه قدر شبر وقيل إلى وسط الظهر ، وقيل إلى ~~موضع الجلوس وإذا أراد تجديد لفها نقضها كما PageV01P191 لفها . ويحل ~~للنساء لبس الحرير ولا يحل للرجال إلا قدر أربع أصابع كالعلم . ولا ~~PageV01P192 PageV01P193 بأس بتوسده وافتراشه خلافا لهما . ولا بأس بلبس ما ~~سداه ابريسم ولحمته غيره وعكسه PageV01P194 لا يلبس إلا في الحرب ويكره لبس ~~خالصه خلافا لهما . ويجوز للنساء التحلي بالذهب PageV01P195 والفضة لا ~~للرجال إلا الخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة ، ومسمار الذهب في ثقب ~~الفص وكتابة الثوب بذهب أو فضة وشد السن بالفضة ، ولا يجوز بالذهب خلافا ~~PageV01P196 لهما . ولا يتختم بحجر ولا صفر ولا حديد وقيل يباح بالحجر ~~اليشب ، وترك التختم أفضل لغير السلطان والقاضي . ويجوز الأكل والشرب من ~~إناء مفضض والجلوس على PageV01P197 سرير مفضض بشرط اتقاء موضع الفضة ، ~~ويكره عند أبي يوسف وعن محمد روايتان . ويكره إلباس الصبي ذهبا أو حريرا ، ~~ويكره حمل خرقة لمسح العرق أو المخاط أو الوضوء إن للتكبر وإن للحاجة فلا ~~هو الصحيح . والرتم لا بأس به . # PageV01P198 # | 2 ( فصل ) 2 # في النظر ونحوه ويحرم النظر إلى العورة إلا عند الضرورة كالطبيب ، ~~والخاتن والخافضة والقابلة والحاقن ، ولا ms193 يتجاوز قدر الضرورة ، وينظر الرجل ~~من الرجل إلى ما سوى العورة PageV01P199 وقد بينت في الصلاة ، وتنظر المرأة ~~من المرأة والرجل إلى ما ينظر الرجل من الرجل إن آمنت الشهوة ، وينظر إلى ~~جميع بدن زوجته وأمته التي يحل له وطؤها ومن محارمه وأمة PageV01P200 غيره ~~إلى الوجه والرأس والصدر والساق والعضد ، ولا بأس بمسه بشرط أمن الشهوة في ~~PageV01P201 النظر والمس ولا ينظر إلى البطن والظهر والفخذ وإن أمن ولا إلى ~~الحرة الأجنبية إلا إلى الوجه والكفين إن أمن ، وإلا ولا يجوز لغير الشاهد ~~عند الأداء والحاكم عند الحكم ، PageV01P202 ولا يجوز مس ذلك وإن أمن إن ~~كانت شابة ويجوز إن عجوزا لا تشتهى أو هو شيخ يأمن على نفسه وعليها . ويجوز ~~النظر والمس مع خوف الشهوة عند إرادة الشراء أو النكاح PageV01P203 والعبد ~~مع سيدته كالأجنبي والمجبوب والخصي كالفحل ويكره للرجل أن يقبل الرجل أو ~~يعانقه في إزار بلا قميص ، وعند أبي يوسف لا يكره ولا بأس بالمصافحة وتقبيل ~~يد PageV01P204 العالم أو السلطان العادلويعزل عن أمته بلا إذنها لا عن ~~زوجته إلا بالإذن ولا تعرض الأمة إذا بلغت في إزار واحد . # PageV01P205 # | 2 ( فصل في بيان أحكام الاستبراء ) 2 # من ملك أمة بشراء أو غيره يحرم عليه وطؤها ودواعيه حتى يستبرىء بحيضة ~~فيمن PageV01P206 تحيض وبشهر في غيرها ، وفي أمة مرتفعة الحيض لا بإياس ~~بثلاثة أشهر وعند محمد PageV01P207 بأربعة أشهر وعشر وفي رواية عن محمد ~~بنصفها . وفي الحامل بوضعه ولو كانت بكرا أو مشرية من امرأة أو مال طفل أو ~~ممن يحرم عليه وطؤها . ويستحب الاستبراء للبائع ولا يجب عليه ولا تكفي حيضة ~~ملكها فيها ولا التي قبل القبض أو قبل الإجازة في بيع PageV01P208 الفضولي ~~وكذا الولادة ، وتكفي حيضة وجدت بعد القبض وهي مجوسية فأسلمت ويجب عند تملك ~~نصيب شريكه لا عد عود الآبقة ورد المغصوبة والمستأجرة وفك المرهونة ، ولا ~~تكره الحيلة لإسقاطه ، عند أبي يوسف خلافا لمحمد وأخذ بالأول إن علم عدم ~~الوطء من المالك الأول وبالثاني إن احتمل ، والحيلة إن لم تكن تحته حرة ms194 أن ~~يتزوجها ثم يشتريها ، وإن كانت تحته حرة فأن يزوجها البائع قبل البيع أو ~~المشتري بعد PageV01P209 البيع قبل القبض ، ثم يطلق الزوج بعد الشراء ~~والقبض أو بعد القبض ومن ملك أمتين لا يجتمعان نكاحا فله وطؤ إحداهما فقط ~~ودواعيه فإن وطئهما أو فعل بهما شيئا من الدواعي حرم عليه وطؤ كل منهما ~~ودواعيه حتى يحرم أحداهما . # PageV01P210 # | 2 ( فصل في البيع ) 2 # ويكره بيع العذرة خالصة وجاز لو مخلوطة في الصحيح ، وجاز بيع السرقين ~~والانتفاع PageV01P211 كالبيع ، ومن رأى جارية رجل مع آخر يبيعها قائلا ~~وكلني صاحبها أو اشتريتها منه أو وهبها لي أو تصدق بها علي ، ووقع في قلبه ~~صدقه حل له شراؤها منه ووطؤها ، ويجوز بيع بناء مكة ويكره بيع أرضها ~~وإجارتها خلافا لهما ، وقولهما رواية عن الإمام ويكره PageV01P212 الاحتكار ~~في أقوات الآدميين والبهائم ببلد يضر بأهله ، وعند أبي يوسف في كل ما يضر ~~احتكاره بالعامة ولو ذهبا أو فضة أو ثوبا . وإذا رفع إلى الحاكم حال ~~المحتكر أمره ببيع ما يفضل عن حاجته ، فإن امتنع باع عليه ولا احتكار في ~~غلة ضيعته ولا فيما جلبه من بلد PageV01P213 آخر ، وعند أبي يوسف يكره ، ~~وكذا عند محمد إن كان يجلب منه إلى المصر عادة وهو المختار ويجوز بيع ~~العصير ممن يتخذه خمرا ولو باع مسلم خمرا وأوفى دينه من ثمنها كره لرب ~~الدين أخذه ، وإن كان المديون ذميا لا يكره ويكره التسعير إلا إذا تعدى ~~أرباب PageV01P214 الطعام في القيمة تعديا فاحشا فلا بأس به بمشورة أهل ~~الخبرة . ويجوز شراء ما لا بد للطفل منه وبيعه لأخيه وعمه وأمه وملتقطه إن ~~هو في حجرهم وتؤجره أمه فقط . # PageV01P215 # | 2 ( فصل في المتفرقات ) 2 # تجوز المسابقة بالسهام والخيل ، والحمير والإبل والأقدام ، وإن شرط فيها ~~جعل من إحدى الجانبين أو ثالث لأسبقهما جاز من كلا الجانبين يحرم ، إلا أن ~~يكون بينهما محلل كفى لهما إن سبقهما أخذ منهما وإن سبقاه لا يعطيهما ، ~~وفيما بينهما أيهما سبق PageV01P216 أخذ من الآخر وعلى هذا لو اختلف اثنان ~~في ms195 مسألة وأرادا الرجوع إلى شيخ وجعلا على ذلك جعلا ووليمة العرس سنة ومن ~~دعي فليجب وإن لم يجب أثم ولا يرفع منها شيئا ولا يعطي سائلا إلا بإذن ~~صاحبها ، وإن علم أن فيها لهوا لا يجيب وإن لم يعلم حتى حضر فإن قدر على ~~المنع فعل ولا ، فإن كان مقتدى به أو كان اللهو على المائدة فلا ~~PageV01P217 يقعد وإلا فلا بأس بالقعود . وقال الإمام ابتليت به مرة فصبرت ~~وهو محمول على ما قبل أن يصير مقتدى به . ودل قوله ابتليت على حرمة كل ~~الملاهي لأن الابتلاء إنما يكون بالمحرم . والكلام منه ما يؤجر به كالتسبيح ~~ونحوه وقد يأثم به إذا فعله في مجلس الفسق PageV01P218 وهو يعلمه وإن قصد ~~به فيه الاعتبار والإنكار فحسن ، ويكره فعله للتاجر عند فتح متاعه والترجيع ~~بقراءة القرآن والاستماع إليه ، وقيل لا بأس به . وعن النبي ( أنه كره رفع ~~الصوت عند قراءة القرآن والجنازة ) ، والزحف والتذكير فما ظنك به عند ~~الغناء الذي يسمونه وجدا وكره الإمام القراءة عند القبر وجوزها محمد وبه ~~أخذ ومنه ما لا أجر فيه PageV01P219 ولا وزر نحو قم واقعد ، وقيل لا يكتب ~~عليه ومنه ما يأثم به كالكذب والغيبة والنميمة PageV01P220 والشتيمة والكذب ~~حرام إلا في الحرب للخدعة ، وفي الصلح بين اثنين ، وفي إرضاء الأهل ، وفي ~~دفع الظالم عن الظلم . ويكره التعريض به إلا لحاجة ولا غيبة لظالم ، ولا ~~إثم في السعي به ولا غيبة إلا لمعلوم فاغتياب أهل لقرية ليس بغيبة ، ويحرم ~~اللعب بالنرد PageV01P221 أو الشطرنج والأربعة عشر وكل لهو ويكره استخدام ~~الخصيان ووصل الشعر بشعر PageV01P222 آدمي ، وقوله في الدعاء أسألك بمعقد ~~العز من عرشك خلافا لأبي يوسف وقوله أسألك بحق أنبيائك ورسلك واستماع ~~الملاهي حرام ويكره تعشير المصحف ونقطه إلا للعجم ، فإنه حسن ولا بأس ~~بتحليته . ولا بأس بدخول الذمي المسجد الحرام ، ولا بعيادته ، PageV01P223 ~~ويجوز إخصاء البهائم وانزاء الحمير على الخيل ، والحقنة للرجال والنساء لا ~~بمحرم كالخمر ونحوها ، ولا بأس برزق القاضي كفاية بلا شرط ، ولا بأس بسفر ~~الأمة وأم الولد ms196 PageV01P224 بلا محرم والخلوة بها ، قيل تباح وقيل لا ، ~~ويكره جعل الراية في عنق العبد لا تقييده . ويكره أن يقرض بقالا درهما ~~ليأخذ منه به ما يحتاج إلى أن يستغرقه ، والسنة تقليم PageV01P225 الأظافير ~~ونتف الإبط وحلق العانة والشارب وقصه حسن ، ولا بأس بدخول الحمام للرجال ~~والنساء إذا اتزر وغض بصره ، ويستحب اتخاذ الأوعية لنقل الماء إلى البيوت ، ~~وكونها من الخزف أفضل ، ولا بأس بستر حيطان البيت باللبود للبرد ، ويكره ~~للزينة . وكذا إرخاء الستر على البيت وإذا أدى الفرائض وأحب أن يتنعم بمنظر ~~حسن وجوار PageV01P226 جميلة فلا بأس ، والقناعة بأدنى الكفاية وصرف الباقي ~~إلى ما ينتفع في الآخرة أولى . # PageV01P227 # | 1 ( كتاب إحياء الموات ) 1 # # هي أرض لا ينتفع بها عادية أو مملوكة في الإسلام ، ليس لها مالك معين ~~مسلم أو ذمي ، PageV01P228 وعند محمد إن ملكت في الإسلام لا تكون مواتا . ~~ويشترط عند أبي يوسف كونها بعيدة عن العامر وحد البعيد ولو صيح من أقصاه لا ~~يسمع فيها ، وعند محمد أن لا ينتفع بها أهل العامر ولو قريبة منه ، من ~~أحياها بإذن الإمام ولو ذميا ملكها وبلا إذنه لا خلافا PageV01P229 لهما . ~~ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر بل يترك مرعي لأهل القرية ومطرحا لحصائدهم ~~، ولا ما عدل عنه ماء الفرات ونحوها ، واحتمل عوده فإن لم يحتمل جاز ومن ~~حجر أرضا ثلاث سنين ولم يعمرها أخذت منه ودفعت إلى غيره . ومن حفر بئرا في ~~PageV01P230 أرض موات فله حريمها إن بإذن الإمام ، وكذا إن بغير إذنه ~~عندهما وحريم العطن أربعون ذرعا من كل جانب هو الصحيح . وكذا حريم الناضح ~~وعندهما للناضح ستون ، PageV01P231 وحريم العين خمسمائة ذراع من كل جانب ~~ويمنع غيره من الحفر في حريمه لا فيما وراءه فإن حفر أحد فيه ضمن النقصان ~~ويكبس وإن حفر فيما وراءه فلا ضمان عليه وله PageV01P232 الحريم مما سوى ~~حريم الأول وللقناة حريم بقدر ما يصلحها . وقيل : لا حريم لها ما لم يظهر ~~ماؤها ، وعندهما هي كالبئر وإن ظهر ماؤها فهي كالعين إجماعا ، ولا حريم ~~لنهر في ms197 أرض الغير إلا بحجة ، وعندهما له مسناة بقدر نصف عرضه من كل جانب ~~عند أبي يوسف ، وبقدر عرضه عند محمد ، وهو الأرفق ، فالمسناة بين النهر ~~والأرض وليست PageV01P233 في يد أحد لصاحب الأرض فلا يغرس فيها صاحب النهر ~~ولا يلقي عليها طينه ، ولا يمر ، وقيل له : المرور والقاء الطين ما لم يفحش ~~، وعندهما هي لرب النهر فله ذلك . قال الفقيه أبو جعفر أخذ بقول الإمام في ~~الغرس ، وبقولهما : في إلقاء الطين . ومن PageV01P234 غرس شجرة في أرض موات ~~فله حريمها خمسة أذرع من كل جانب ، يمنع غيره من الغرس فيه . # # | 2 ( فصل في الشرب ) 2 # هو النصيب والشفة شرب بني آدم والبهائم الأنهار العظام كالفرات ودجلت غير ~~مملوكة PageV01P235 ولكل أحد فيها حق الشفة والوضوء ونصب الرحى وكرى نهر ~~إلى أرضه ، وإن لم يضر بالعامة . وفي الأنهار المملوكة والحوض والبئر ~~والقناة لكل حق الشفة ، إن لم يخف التحريب لكثرة المواشي ، أو الإتيان على ~~جميع الماء ، ولا سقى أرضه أو شجره إلا بإذن مالكه وله الأخذ للوضوء وغسل ~~الثياب وسقي شجر وخضر في داره بالجرار في PageV01P236 الأصح . وما أحرز من ~~الماء بحب وكوز ونحوه لا يؤخذ إلا برضى صاحبه وله بيعه ، ولو البئر أو ~~العين أو النهر في ملك أحد فله منع من يريد الشفة من الدخول فإن لم يجد ~~غيره لزمه أن يخرج إليه الماء أو يمكنه من الدخول فإن لم يفعل وخيف العطش ~~قوتل PageV01P237 بالسلاح ، وفي المحرز يقاتل بغير سلاح ، كما في الطعام ~~حال المخمصة . # # | 2 ( فصل ) 2 # وكري الأنهار العظام من بيت المال ، وإن لم يكن فيه شيء فعلى العامة ، ~~وكرى ما ملك PageV01P238 على أربابه لا على أهل الشفة ، ويجبر من أبى ~~ومؤنته عليهم من أعلاه وإذا جاوز أرض رجل سقطت عنه وليس له سقي أرضه ما لم ~~يفرغ شركاؤه ، وقيل له ذلك وعندهما هي عليهم جميعا من أوله ، إلى آخره بحصص ~~الشرب ، وتصح دعوى الشرب بلا أرض ، PageV01P239 ومن كان له نهر يجري في أرض ~~غيره فأراد رب الأرض منع الإجراء ms198 ، فليس له ذلك فإنلم يكن في يده أو لم يكن ~~جاريا فادعى أنه له وقصد إجراءه لا يسمع بلا بينة أنه له أو أنه كان له حق ~~الإجراء ، وعلى هذا المصب في نهر أو سطح والميزاب ، والممشي في دار الغير ، ~~وإن اختصم جماعة في شرب بينهم قسم على قدر أراضيهم ويمنع الأعلى من سكر ~~النهر بلا رضاهم وإن لم تشرب أرضه بدونه وليس لواحد منهم أن يشق منه نهرا ~~أو PageV01P240 ينصب عليه رحى أو دالية أو جسرا بلا إذن البقية الأرحى في ~~ملكه ، ولا تضر بالنهر ولا بمائه ، ولا أن يوسع فم النهر ولا أن يقسم ~~بالأيام أو مناصفة بعد كون القسمة بالكوى ، PageV01P241 ولا أن يزيد كوة ~~وإن لم يضر بالباقين ولا أن ينقص بعض كواه ، ولا أن يسوق شربه إلى أرض أخرى ~~له ليس لها منه شرب ، فإن رضي البقية بشيء من ذلك جاز ولهم نقضه بعد ~~الإجازة ولورثتهم من بعدهم والشرب يورث ويوصي بالانتفاع به ، ولا يباع ولا ~~يوهب PageV01P242 ولا يؤجر ولا يتصدق به ، ولا يجعل مهرا ولا بدل صلح ولا ~~يضمن من ملأ أرضه فنزت أرض جاره ولا يضمن من سقي من شرب غيره . # PageV01P243 # | 1 ( كتاب الأشربة ) 1 # # تحرم الخمر وهي التي من ماء العنب إذا غلا واشتد ، والقذف بالزبد شرط ~~خلافا لهما PageV01P244 PageV01P245 والطلاء وهو ما طبخ منه فذهب أقل من ~~ثلثيه ، فإن ذهب نصفه سمي منصفا وإن طبخ بأدنى طبخة سمي باذقا ، إذا غلا ~~واشتد ، والسكر وهو التي من ماء الرطب إذا غلا PageV01P246 واشتد ، ونقيع ~~الزبيب إذا غلا واشتد واشترط قذف الزبد فيهن على ما في الخمر والكل حرام ~~وحرمتها دون الخمر فنجاسة الخمر غليظة ونجاسة هذه مختلف في غلظتها وخفتها ~~ويكفر مستحل الخمر دون هذه ويحد بشرب قطرة من الخمر وإن لم يسكر ~~PageV01P247 بخلاف هذه ، ويجوز بيع هذه ، يضمن متلفها خلافا لهما وفي الخمر ~~عدم جواز البيع وعدم الضمان إجماع ولو طبخت الخمر أو غيرها بعد الاشتداد لا ~~تحل وإن ذهب الثلثان ، لكن قيل لا ms199 يحد ما يسكر ، ويحل نبيذ التمر والزبيب ~~إذا طبخ أدنى طبخة وإن PageV01P248 اشتد ما لم يسكر . وكذا نبيذ العسل ~~والتين والحنطة والشعير والذرة والخليطين طبخت PageV01P249 أولا . وكذا ~~المثلث وهو عصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه ، وإن اشتد وفي الحد بالسكر ~~منها روايتان والصحيح وجوبه ووقوع طلاق من سكر منها تابع للحرمة ، والكل ~~حرام عند محمد وبه يفتى ، والخلاف إنما هو عند قصد التقوى ، أما عند قصد ~~التلهي PageV01P250 فحرام إجماعا ، وخل الخمر حلال ولو خللت بعلاج ، ولا ~~بأس بالانتباذ في الدباء PageV01P251 والختم والمزفت والنقير ويكره شرب ~~دردي الخمر والامتشاط به ولا يحد شاربه بلا سكر ، ولا يجوز الإنتفاع بالخمر ~~ولا أن يداوي بها جرح ولا دبر دابة ولا تسقي آدميا ولو صبيا للتداوي ولا ~~تسقي الدواب ، وقيل لا يحمل الخمر إليها فإن قيدت إلى الخمر فلا ~~PageV01P252 بأس به ، كما في الكلب مع الميتة ولا بأس بإلقاء الدردي في ~~الخل ، لكن يحمل الخمل إليه دون عكسه . # PageV01P253 # | 1 ( كتاب الصيد ) 1 # # هو الاصطياد وهو جائز بالجوارح المعلمة ، والمحدد من سهم وغيره لما يأكل ~~لأكله وما PageV01P254 لا يؤكل لجلده وشعره ، ولا بد فيه من الجرح وكون ~~المرسل أو الرامي مسلما أو كتابيا PageV01P255 وأن لا يترك التسمية عمدا ~~عند الإرسال أو الرمي وكون الصيد ممتنعا ، وأن لا يقعد عن طلبه بعد التواري ~~عن بصره وأن لا يشارك المعلم غير المعلم أو مرسل من لا يحل إرساله وإن لا ~~تطول وقفته بعد الإرسال لغير إكمال للصيد ، ويجوز بكل جارح علم من ~~PageV01P256 ذي ناب أو مخلب . ويثبت التعلم بغالب الرأي أو بالرجوع إلى أهل ~~الخبرة ، وعندهما وهو رواية عن الإمام يثبت في ذي الناب بترك الأكل ثلاثا ~~وفي ذي المخلب بالإجابة إذا دعى بعد الإرسال ، فلو أكل منه البازي أكل لا ~~إن أكل منه الكلب أو الفهد ، فإن أكل أو PageV01P257 ترك الإجابة بعد الحكم ~~بتعلمه حرم ما صاده بعده حتى يتعلم ، وكذا ما صاد قبله وبقي في ملكه خلافا ~~لهما . فإن شرب الكلب من دمه أو ms200 نهسه فقطع منه بضعة فرماها واتبعه أكل ، ~~وإن أكل تلك البضعة بع صيده وكذا لو أكل ما أطعمه صاحبه من الصيد أو أكل هو ~~PageV01P258 بنفسه منه بعد إحراز صاحبه بخلاف ما لو أكل القطعة قبل أخذه ~~الصيد ، وإن خنقه ولم يجرحه لا يؤكل ، وكذا إن شاركه كلب غير معلم أو كلب ~~مجوسي أو كلب ترك مرسله التسمية عمدا وإن أرسل مسلم كلبه فزجره مجوسي ~~فانزجر ، حل وبالعكس حرم وإن لم يرسله أحد فزجره مسلم أو غيره فالعبرة ~~للزاجر ، وإن أرسله ولم يسم ثم زجره فسمي PageV01P259 فالعبرة لحال الإرسال ~~وإن أرسله على صيد فأخذ غيره حل ما دام على سنن إرساله ، وكذا لو أرسله على ~~صيود بتسمية واحدة فأخذ كلها حلت وإن أرسل الفهد فكمن حتى استمكن ، ثم أخذ ~~حل ، وكذا الكلب إذا اعتاد ذلك ولو أرسله على صيد فقتله ثم أخذ آخر أكلا ~~كما لو رمى صيدا فأصاب اثنين ، وإذا رمى سهمه وسمى أكل ما أصاب إن جرحه وإن ~~تركها عمدا حرم وإن وقع السهم به فتحامل وغاب ولم يقعد عن طلبه ثم ~~PageV01P260 وجده ميتا خل إن لم كن به جراحة غير جراحة السهم ، ولا يحل إن ~~قعد عن طلبه ثم وجده والحكم فيما جرحه الكلب كالحكم فيما جرحه السهم ، وإن ~~رماه فوقع في ماء أو على PageV01P261 سطح أو جبل أو شجر أو خائط أو آجرة ثم ~~تردى فمات حرم ، وكذا لو وقع على رمح منصوب أو قصبة قائمة أو حرف آجرة فجرح ~~بها وإن وقع على الأرض ابتداء حل وكذا لو وقع على صخرة أو آجرة فاستقر ، ~~ولم ينجرح حل وإن وقع في الماء فمات حرم PageV01P262 وإن كان الطير مائيا ~~فوقع فيه فإن انغمس جرحه فيه حرم وإلا حل ويحرم ما قتله المعراض بعرضه ، أو ~~البندقة ولم يجرحه وإن أصابه بحجر وجرحه بحده فإن ثقيلا لا يؤكل وإن خفيفا ~~أكل ، وإن لم يجرحه لا يؤكل مطلقا ولو رماه بسيف أو سكين فأصاب ظهره أو ~~مقبضه فقتله لا يؤكل ، وشرط ms201 في الجرح الإدماء وقيل لا يشترط وقيل إن ~~PageV01P263 كبيرا لا يشترط وإن صغيرا يشترط وإن أصاب إلسهم ظلفه أو قرنه ~~فإن أدماه حل وإلا فلا ، وإن رمى صيدا فقطع عضوا منه أكل دون العضو وإن ~~قطعه ولم يبنه فإن احتمل التيامه أكل العضو أيضا وإلا فلا وإن قده نصفين أو ~~أثلاثا والأكثر من جانب العجز أكل PageV01P264 الكل ، وكذا لو قطع نصف رأسه ~~أو أكثر ، وإذا أدرك الصيد حيا حياة فوق حياة المذبوح فلا بد من ذكوته فإن ~~تركها متمكنا منها حرم وكذا لو غير متمكن في ظاهر الرواية ، وإن لم يبق من ~~حياته إلا مثل حياة المذبوح ، وهو ما لا يتوهم بقاؤه فلم يدركه حيا وقيل ~~عند PageV01P265 الإمام لا بد من تذكيته أيضا فإن ذكاه حل وكذا إن ذكى ~~المتردية والنطيحة والموقوذة والتي بقر الذئب بطنها وفيه حياة خفية أو جلية ~~حل ، وعليه الفتوى ، وعند أبي يوسف إن كان لا يعيش مثله لا يحل وعند محمد ~~إن كان يعيش فوق ما يعيش المذبوح حل وإلا فلا ومن رمى صيدا فأثخنه وأخرجه ~~عن حيز الإمتناع ، ثم رماه آخر فقتله حرم وضمن قيمته مجروحا للأول ، فإن لم ~~يثخنه الأول جل وهو للثاني ومن أرسل كلبا على صيد PageV01P266 فأدركه فضربه ~~فصرعه ثم ضربه فقتله أكل وكذا لو أرسل كلبين فصرعه أحدهما وقتله الآخر ، ~~ولو أرسل رجلان كل منهما كلبه فصرعه أحدهما وقتله الآخر حل وهو للأول ولو ~~أرسل الثاني بعد صرع الأول حرم وضمن كما في الرمي ومن سمع حسا فظنه إنسانا ~~PageV01P267 فرماه أكل . # PageV01P268 # | 1 ( كتاب الرهن ) 1 # # هو حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه منه كالدين وينعقد بإيجاب وقبول ويتم ~~بالقبض PageV01P269 محوزا مفرغا مميزا والتخلية فيه وفي البيع قبض ، ~~وللراهن أن يرجع عنه قبل القبض PageV01P270 لكونه غير تام ، وغير لازم قبل ~~القبض فإذا قبض لزم وهو مضمون بالأقل من قيمته ، ومن الدين ، فلو هلك وهما ~~سواء صار المرتهن مستوفيا لدينه وإن قيمته أكثر فالزائد أمانة PageV01P271 ~~وإن كان الدين أكثر سقط منه قدر القيمة ms202 وطولب الراهن بالباقي ، وتعتبر ~~قيمته يوم قبضه PageV01P272 ويهلك على ملك الراهن فكفنه عليه ، وللمرتهن أن ~~يطالب الراهن بدينه ويحبسه به وإن كان الرهن عنده وله أن يحبس الرهن بعد ~~فسخ عقده حتى يقبض دينه إلا أن يبرئه وليس عليه إن كان الرهن في يده إن ~~يمكن الراهن من بيعه للإيفاء وليس للمرتهن الانتفاع بالرهن ، ولا إجارته ~~ولا إعارته ، ويصير بذلك متعديا ولا يبطل به الرهن ، وإذا طلب PageV01P273 ~~دينه أمر بإحضار الرهن ، فإذا أحضره أمر الراهن بتسليم كل دينه أولا ، ثم ~~أمر المرتهن بتسليم الرهن وكذا لو طالبه بالدين في غير بلد العقد ، ولم يكن ~~للرهن حمل ومؤنة ، فإن كان له حمل ومؤنة فله أن يستوفي دينه بلا إحضار ~~الرهن ، وكذا إن كان الرهن وضع عند PageV01P274 عدل ولا يكلف بإحضاره ولا ~~بإحضار ثمن رهن باعه المرتهن بأمر الراهن حتى يقبضه ولا إن قضى بعض حقه ~~بتسليم حصته حتى يقبض الباقي ، وللمرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده ~~وخادمه الذي في عياله ، فإن حفظه بغيرهم أو أودعه فهلك ضمن كل قيمته ، وكذا ~~إن تعدى فيه أو جعل الخاتم في خنصره فإن جعله في إصبع غيرها فلا ، ~~PageV01P275 وعليه مؤنة حفظه ورده إلى يده ، أو رد جزئه كأجرة بيت حفظه ~~وحافظه . أما جعل الآبق والمداوة والفداء من الجناية فمنقسم على المضمون ~~والأمانة ومؤنة تبقيته وإصلاحه على PageV01P276 الراهن كالنفقة والكسوة ~~وأجرة الراعي وأجرة ظئر ولد الرهن وسقي البستان وتلقيح نخله وجذاذه والقيام ~~بمصالحه ، وما أداه أحدهما مماوجب على صاحبه بلا أمر فهو تبرع وبأمر القاضي ~~يرجع به . وعن الإمام أنه لا يرجع به أيضا إن كان صاحبه حاضرا . # PageV01P277 # | 2 ( باب ما يجوز ارتهانه والرهن به وما لا يجوز ) 2 # لا يصح رهن المشاع وإن مما لا يحتمل القسمة أو من الشريك ولو طرأ فسد ~~خلافا لأبي PageV01P278 يوسف ولا رهن الثمن على الشجر بدون الشجر ولا الزرع ~~في الأرض بدونها ولا الشجر أو الأرض مشغولين بالثمر والزرع ، ولو رهن الشجر ~~بمواضعها أو الدار بما فيها جاز ms203 ، PageV01P279 ولا يجوز رهن الحر والمدبر ~~وأم الولد والمكاتب ولا بالأمانات ولا بالدرك ولا بما هو مضمون بغيره ~~كالمبيع في يد البائع ، ولا بالكفالة ولا بالقصاص في النفس وما دونها ، ~~PageV01P280 ولا بالشفعة ولا بأجرة النائحة أو المغنية ولا بالعبد الجانب ~~أو المديون ، ولا يجوز للمسلم رهن الخمر ، ولا ارتهانها من مسلم أو ذمي ، ~~ولا يضمن له مرتهنها ولو ذميا PageV01P281 ويضمنها هو من ذمي ، ويصح بالدين ~~ولو موعودا بأن رهن ليقرضه كذا فلو هلك في يد المرتهن لزمه دفع ما وعد إن ~~مثل قيمته أو أقل . وبرأس مال السلم وثمن الصرف PageV01P282 وبالمسلم فيه ~~فإن هلك في مجلس العقد قبل الإفتراق فقد استوفى حكما وإن افترقا قبل النقد ~~والهلاك بطل العقد ، والرهن بالمسلم فيه رهن ببدله إذا فسخ . وهلاكه بعد ~~الفسخ هلاك بالأصل ويصح بالأعيان المضمونة بنفسها أي بالمثل أو القيمة ~~كالمغصوب ، والمهر وبدل الخلع وبدل الصلح عن دم عمد ، وبدل الصلح عن إنكار ~~وإن أقر المدعي PageV01P283 بعدم الدين ولو رهن الأب لدينه عبد طفله جاز ، ~~وكذا الوصي فإن هلك لزمهما مثل ما سقط به من دينهما ، ولو رهنه الأب من ~~نفسه أو من ابن آخر صغير له أو من عبد له تاجر لا دين عليه صح ، بخلاف ~~الوصي ، وإن استدان الوصي لليتيم في كسوته أو طعامه PageV01P284 ورهن به ~~متاعه ، صح ، وليس للطفل إذا بلغ نقض الرهن في شيء من ذلك ما لم يقض الدين ~~، ولو رهن شيئا بثمن عبد فظهر حرا أو بثمن خل فظهر خمرا أو بثمن ذكية ، ~~فظهرت ميتة فالرهن مضمون وجاز رهن الذهب والفضة وكل مكيل وموزون ، فإن رهنت ~~بجنسها فهلاكها بمثلها من الدين ولا عبرة للجودة ، وعندهما هلاكها بقيمتها ~~إن خالفت وزنها فيضمن بخلاف الجنس ، ويجعل رهنا مكان الهالك ، ومن شرى على ~~أن PageV01P285 يعطي بالثمن رهنا بعينه أو كفيلا بعينه صح استحسانا ، فإن ~~امتنع عن اعطائه لا يجبر ، وللبائع فسخ البيع إلا إن دفع الثمن حالا أو ~~قيمة الرهن رهنا ، ومن شرى شيئا وقال لبائعه أمسك هذا حتى ms204 أعطيك الثمن فهو ~~رهن ، وعند أبي يوسف وديعة ، ولو رهن PageV01P286 عبدين بألف ، فليس له أخذ ~~أحدهما بقضاء حصته كالبيع ولو رهن عينا عند رجلين ، صح وكلها رهن لكل منهما ~~، والمضمون على كل حصة دينه ، فإن تهايأ في حفظها فكل في نوبته كالعدل في ~~حق الآخر فإن قضى دين أحدهما فكلها رهن عند الآخر ، ولو رهن PageV01P287 ~~اثنان من واحد صح وله أن يمسكه حتى يستوفي جميع حقه منهما ، ولو ادعى كل من ~~اثنين أن هذا رهن هذا الشيء منه وقبضه وبرهنا عليه بطل برهانهما ، ولو بعد ~~موت الراهن ، قبلا ويحكم بكون الرهن مع كل رهنا بحقه . # PageV01P288 # | 2 ( باب الرهن يوضع على يد عدل ) 2 # ولو اتفقا على وضع الرهن عند عدل صح ويتم بقبض العدل ، وليس لأحدهما أخذه ~~منه بلا رضى الآخر ويضمن بدفعه إلى أحدهما وهلاكه في يده على المرتهن ، فإن ~~وكل PageV01P289 الراهن العدل أو المرتهن أو غيرهما ببيعه عند حلول الدين ~~فإن شرطت في عقد الرهن لا ينعزل بالعزل ولا بموت الراهن أو المرتهن ، وله ~~بيعه بغيبة ورثته بغير حضرة الراهن وتبطل بموت الوكيل ولو وكله بالبيع ~~مطلقا ملك بيعه بالنقد والنسيئة فلو نهاه بعده عن PageV01P290 بيعه نسيئة ~~لا يعتبر نهيه ، ولا يبيع الراهن ولا المرتهن الرهن بلا رضي الآخر ، فإن حل ~~الأجل والراهن غائب أجبر الوكيل على بيعه ، كما يجبر الوكيل بالخصومة عليها ~~عند غيبة موكله ، وكذا يجبر لو شرط بعد عقد الرهن في الأصح ، فإن باعه ~~العدل فثمنه قائم PageV01P291 مقامه وهلاكه كهلاكه فإن أوفاه المرتهن ~~فاستحق الرهن وكان هالكا ، فللمستحق أن يضمن الراهن ، ويصح البيع والقبض أو ~~العدل ثم العدل مخير إن شاء ضمن الراهن ويصحان أو المرتهن ثمنه وهو له . ~~ويبطل القبض فيرجع المرتهن على الراهن بدينه وإن كان الرهن قائما أخذه ~~المستحق ، ورجع المشتري على العدل بثمنه ثم هو على الراهن به PageV01P292 ~~وصح القبض أو على المرتهن ثم المرتهن على الراهن بدينه ، وإن لم يكن ~~التوكيل مشروطا في الرهن يرجع العدل على الراهن فقط ، قبض ms205 المرتهن ثمنه أو ~~لم يقبض وإن هلك الرهن عند المرتهن ، ثم استحق فللمستحق أن يضمن الراهن ~~قيمته ويصير المرتهن مستوفيا وأن يضمن المرتهن ويرجع المرتهن بها وبدينه ~~على الراهن . # PageV01P293 # | 2 ( باب التصرف في الرهن وجنايته والجناية عليه ) 2 # بيع الراهن ، الرهن موقوف على إجازة المرتهن أو قضاء دينه ، فإن أجاز صار ~~ثمنه رهنا مكانه ، وإن لم يجز وفسخ لا ينفسخ في الأصح فإن شاء المشتري صبر ~~إلى أن يفك الرهن أو رفع الأمر إلى القاضي ليفسخه ، وصح عتق الراهن الرهن ~~وتدبيره واستيلاده ، PageV01P294 فإن كان موسرا طولب بدينه إن حالا وأخذت ~~قيمة الرهن فجعلت رهنا مكانه لو مؤجلا وإن كان معسرا سعى المعتق في الأقل ~~من قيمته ومن الدين ، ورجع به على سيده والمدبر وأم الولد في كل الدين بلا ~~رجوع ، وإتلافه كإعتاقه موسرا وإن أتلفه أجنبي PageV01P295 ضمنه المرتهن ~~قيمته فكانت رهنا مكانه ، ولو أعار المرتهن الرهن من راهنه خرج من ~~PageV01P296 ضمانه وبرجوعه يعود ضمانه وله الرجوع متى شاء ولو أعاره أحدهما ~~بإذن الآخر من أجنبي خرج من ضمانه أيضا فلو هلك في يده هلك مجانا ولكل ~~منهما أن يرده رهنا فإن مات الراهن قبل رده فالمرتهن أحق به من سائر ~~الغرماء ولو استعار المرتهن الرهن من راهنه أو استعمله بإذنه فهلك حال ~~استعماله سقط ضمانه عنه وإن هلك قبل استعماله أو PageV01P297 بعده فلا ، ~~وصح استعارة شيء ليرهنه فإن أطلق رهنه بما شاء عند من شاء وإن قيد بقدر أو ~~جنس أو مرتهن أو بلد تقيد به ، فإن خالف فإن شاء المعير ضمن المستعير ويتم ~~الرهن بينه وبين مرتهنه ، أو المرتهن ويرجع المرتهن بما ضمنه وبدينه على ~~المستعير لما مر وإن PageV01P298 وافق وهلك عند مرتهنه صار مستوفيا دينه أو ~~قدر قيمة الرهن لو أقل من الدين وطالب راهنه بباقيه ووجب للمعير على ~~المستعير مثل الدين أو قدر القيمة ، ولو هلك عند المستعير قبل الرهن أو بعد ~~فكه لا يضمن ، وإن كان قد استعمل من قبل ، ولو أراد المعير افتكاك الرهن ~~بقضاء ms206 دين المرتهن من عنده فله ذلك ويرجع بما أدى على الراهن ولو قال ~~المستعير هلك في يدي قبل الرهن أو بعد الفكاك وادعى المعير هلاكه عند ~~المرتهن PageV01P299 فالقول للمستعير ، ولو اختلفا في قدر ما أمره بالرهن ~~به فللمعير وجناية الراهن على الرهن مضمونة ، وكذا جناية المرتهن عليه ~~فيسقط من دينه بقدرها ، وجناية الرهن عليهما وعلى ما لهما هدر خلافا لهما ~~في المرتهن ، ولو رهن عبدا يساوي ألفا بألف مؤجلة PageV01P300 فصارت قيمته ~~مائة فقتله رجل وغرم مائة ، وحل الأجل يقبض المرتهن المائة قضاء عن حقه ولا ~~يرجع على راهنه بشيء وإن باعه بالمائة بأمر راهنه رجع عليه بالباقي ، وإن ~~قتله PageV01P301 عبد يعدل مائة فدفع به افتكه الراهن بكل الدين ، وعند ~~محمد إن شاء دفعه إلى المرتهن وإن شاء افتكه بالدين وإن جنى الرهن خطأ فداه ~~المرتهن ولا يرجع فإن أبى دفعه الرهن أو فداه وسقط الدين ولو مات الراهن ~~باع وصيه الرهن وقضى الدين ، فإن لم يكن له PageV01P302 وصي نصب القاضي له ~~وصيا وأمره بذلك . # # | 2 ( فصل ) 2 # رهن عصيرا قيمته عشرة بعشرة فتخمر ثم تخلل وهو يساويها فهو رهن بها وإن ~~رهنت PageV01P303 شاة قيمتها عشرة بعشرة فماتت فدبغ جلدها وهو يساوي درهما ~~فهو رهن به ، ونماء الرهن كولده ولبنه وصوفه وثمره للراهن ويكون رهنا مع ~~الأصل فإن هلك هلك بلا شيء ، وإن بقي وهلك الأصل يفتك بحصته من الدين ويقسم ~~الدين على قيمة الأصل يوم القبض وقيمة النماء يوم الفكاك ، فما أصاب الأصل ~~سقط وما أصاب النماء إفتك PageV01P304 به ، وتصح الزيادة في الرهن ولا تصح ~~في الدين فلا يكون الرهن رهنا بها خلافا لأبي يوسف ، وإن رهن عبدا يعدل ~~ألفا بألف فدفع مكانه عبدا يعدلها فالأول رهن حتى يرد PageV01P305 إلى ~~راهنه والمرتهن أمين في الثاني حتى يجعله مكان الأول برد الأول ، ولو أبرأ ~~المرتهن الراهن عن الدين أو وهبه منه فهلك الرهن هلك بلا شيء ولو قبض دينه ~~أو بعضه بعضا منه أو من غيره أو شرى به عينا أو ms207 صالح عنه على شيء أو احتال ~~به على آخر ثم هلك PageV01P306 قبل رده هلك بالدين ويرد ما قبض إلى ما قبض ~~منه وتبطل الحوالة . وكذا لو تصادقا على عدم الدين ثم هلك ، هلك بالدين . # PageV01P307 # | 1 ( كتاب الجنايات ) 1 # # القتل إما عمد موجب للضمان وهو أن يقصد ضربه بما يفرق الأجزاء من سلاح أو ~~محدد PageV01P308 من حجر أو خشب أو ليطة أو حرقة بنار وعندهما بما يقتل ~~غالبا وموجبه الإثم PageV01P309 والقصاص عينا إلا أن يعفى ولا كفارة فيه ~~وإما شبه عمد وهو ضربه قصدا بغير ما ذكر PageV01P310 وموجبه الإثم والكفارة ~~والدية المغلظة على العاقلة وهو فيما دون النفس عمد ، PageV01P311 وأما خطأ ~~وهو في القصد بأن يرمي شخصا ظنه صيدا أو حربيا فإذا هو آدمي معصوم أو في ~~الفعل بأن يرمي غرضا فيصيب آدميا وأما ما أجرى مجرى الخطأ كنائم انقلب على ~~آخر فقتله وموجبهما الكفارة والدية على العاقلة ، وإما قتل بسبب وهو نحو أن ~~يحفر بئرا PageV01P312 أو يضع حجرا في غير ملكه بلا إذن فيهلك به إنسان ~~وموجبه الدية على العاقلة لا الكفارة وكلها توجب حرمان الإرث إلا هذا . # # | 2 ( فصل ما يوجب القصاص وما لا يوجبه ) 2 # يجب القصاص بقتل من هو محقون الدم على التأبيد عمدا ، فيقتل الحر بالحر ~~وبالعبد ، PageV01P313 والمسلم بالذمي ولا يقتلان بمستأمن بل المستأمن ~~بمثله والذكر بالأنثى والعاقل PageV01P314 بالمجنون والبالغ بغيره والصحيح ~~بغيره وكامل الأطراف بناقصها والفرع بأصله لا الأصل بفرعه بل تجب الدية في ~~مال القاتل في ثلاث سنين ، ولا السيد بعبده أو مدبره أو مكاتبه وعبد ولده ~~وعبد بعضه له وإن ورث قصاصا على أبيه سقط ولا قصاص على شريك PageV01P315 ~~الأب أو المولى أو المخطىء الصبي أو المجنون وكل من لا يجب القصاص بقتله ~~وإن قتل عبد الرهن لا يقتص حتى يحضر الراهن والمرتهن . وإن قتل مكاتب عن ~~وفاء وله وارث مع سيده فلا قصاص وإن لم يكن وفاء يقتص سيده ، وكذا إن كان ~~وفاء ولا وارث PageV01P316 غير سيده خلافا لمحمد ولا قصاص إلا ms208 بالسيف ولأبي ~~المعتوه أن يقتص من قاطع يده . وقاتل قريبه وإن يصالح لا أن يعفو والصبي ~~كالمعتوه والقاضي كالأب هو الصحيح . PageV01P317 وكذا الوصي إلا أنه لا ~~يقتص في النفس ومن قتل وله أولياء كبار وصغار فللكبار الاقتصاص من قاتله ~~قبل كبر الصغار خلافا لهما ، ولو غاب أحد الكبار ينتظر إجماعا ، ومن قتل ~~بحديدة المر اقتص منه أن جرحه وإن بظهره أو عصاه فلا وعليه الدية وعندهما ~~PageV01P318 يقتص ، وكذا الخلاف في كل مثقل وفي التغريق والخنق ، وإن تكرر ~~منه قتل به إجماعا ولا قصاص في القتل بموالاة ضرب السوط ومن جرح فلم يزل ذا ~~فرش حتى مات اقتص PageV01P319 من جارحه ، وإذا التقى الصفان من المسلمين ~~وأهل الحرب فقتل مسلم مسلما ظنه حربيا فعليه الدية والكفارة لا القصاص ، ~~ومن مات بفعل نفسه وزيد وحية وأسد ، فعلى زيد ثلث ديته ، ومن شهر على ~~المسلمين سيفا وجب قتله ، ولا شيء في قتل من شهر على PageV01P320 آخر سلاحا ~~ليلا أو نهارا في مصر أو غيره أو شهر عليه عصا ليلا في مصر أو نهارا في ~~غيره فقتله المشهور عليه . ولا على من قتل من سرق متاعه ليلا وأخرجه إن لم ~~يمكنه الاسترداد بدون القتل ، ويجب القصاص على قاتل من شهر عصا نهارا في ~~مصر لأنه يلبث فيمكن أن يلحقه الغوث ، ويفرق بين العصا التي تلبث والتي لا ~~تلبث بالصغر PageV01P321 والكبر ، فعند الإمامين العصا التي لا تلبث مثل ~~السلاح في الحكم حيث لم يفرق فيها بين الليل والنهار والمصر وغيره أو شهر ~~سيفا وضرب به ولم يقتل ورجع ، ولو شهر مجنون أو صبي على آخر سيفا فقتله ~~الآخر عمدا فعليه الدين في ماله ولو قتل جملا صائلا عليه ضمن قيمته . # # | 2 ( باب القصاص فيما دون النفس ) 2 # هو فيما يمكن فيه حفظ المماثلة إذا كان عمدا فيقتص بقطع اليد من المفصل ~~وإن كانت PageV01P322 أكبر من يد المقطوع ، وكذا الرجل وفي مارن الأنف وفي ~~الأذن وفي العين إن ذهب ضوؤها وهي قائمة لا إن قلعت فيجعل على ms209 الوجه قطن ~~رطب وتقابل العين بمرآة محماة PageV01P323 حتى يذهب ضؤوها ، وفي كل شجة ~~تراعي فيها المماثلة كالموضحة ، ولا قصاص في عظم سوى السن ، فيقلع إن قلع ~~ويبرد إن كسر ولا بين طرفي ذكر وأنثى وحر وعبد أو طرفي عبدين ، ولا في قطع ~~يد من نصف الساعد ولا في جائفة برئت ، ولا في اللسان ولا PageV01P324 في ~~الذكر إلا إن قطعت الحشفة فقط ، وطرف المسلم والذمي سواء ، وخير المجني ~~عليه بين القصاص وأخذ الأرش لو كانت يد القاطع شلاء أو ناقصة الأصابع ، أو ~~رأس الشاج أصغر أو أكبر بحيث لا تستوعب الشجة ما بين قرنيه ، وقد استوعبت ~~ما بين قرني المشجوج . # PageV01P325 # | 2 ( فصل ) 2 # ويسقط القصاص بموت القاتل ويعفو الأولياء وبصلحهم على مال وإن قل ، ويجب ~~حالا ، وبصلح بعضهم أو عفوه ولمن بقي حصته من الدية في ثلاث سنين على ~~القاتل هو PageV01P326 الصحيح ، وقيل على العاقلة ولو قتل حر وعبد شخصا ~~فأمر الحر وسيد العبد رجلا بالصلح عن دمهما بألف فصالح فهي نصفان ، ويقتل ~~الجمع بالفرد والفرد بالجمع اكتفاء PageV01P327 إن حضر أولياؤهم ، وإن حضر ~~واحد قتل له وسقط حق البقية ، ولا تقطع يدان بيد وإن أمرا سكينا فقطعا معا ~~بل يضمنان ديتها ، فإن قطع رجل يميني رجلين فلهما قطع يمينه ودية يد بينهما ~~، إن حضرا معا وإن حضر أحدهما وقطع فللآخر الدية ، وصح إقرار العبد ~~PageV01P328 يقتل العمد ويقتص به ، ومن رمى رجلا عمدا فنفذ إلى آخر فماتا ~~اقتص للأول ، وعلى عاقلته الدية للثاني . # # | 2 ( فصل ) 2 # ومن قطع يد رجل ، ثم قتله أخذ بهما مطلقا إن تخللهما برء وإلا فإن اختلفا ~~عمدا وخطأ PageV01P329 أخذ بهما لا إن كان خطائين بل تكفي دية ، وفي ~~العمدين يؤخذ بهما وعندهما يقتل فقط ولو ضربه مائة سوط فبرىء من تسعين ومات ~~من عشرة وجبت دية فقط ، وإن جرحته وبقي الأثر ولم يمت تجب حكومة عدل ، ومن ~~قطعت يده عمدا فعفا عن القطع فمات PageV01P330 منه فعلى قاطعه الدية في ~~ماله وعندهما هو عفو عن النفس وإن عفا ms210 عن القطع وما يحدث منه أو عن الجناية ~~، فهو عفو عن النفس إجماعا ، والعمد من كل المال والخطأ من ثلثه ، والشج ~~كالقطع ، وإن قطعت امرأة يد رجل فتزوجها على يده ثم مات فعليه مهر مثلها ~~وعليها الدية في ما لها إن عمدا وعلى عاقلتها إن خطأ ، وإن تزوجها على اليد ~~وما يحدث PageV01P331 منها أو على الجناية ثم مات فعليه مهر المثل في العمد ~~، ويرفع عن العاقلة مقداره في الخطأ ، والباقي وصية لهم فإن خرج من الثلث ~~سقط وإلا فقدر ما يخرج منه ، وكذا الحكم عندهما في صورة الأولى ، ومن قطعت ~~يده فمات بعدما اقتص له من القاطع قتل PageV01P332 قاطعه ، ومن قتل له ولي ~~عمدا فقطع يد قاتله ثم عفا عن القتل فعليه دية اليد ، ومن قطعت يده فاقتص ~~من قاطعها ، فسرى إلى نفسه فعليه دية النفس ، خلافا لهما فيهما . # PageV01P333 # | 2 ( باب الشهادة في القتل واعتبار حاله ) 2 # القود يثبت للوارث ابتداء لا بطريق الإرث ، فلا يكون أحدهم خصما عن ~~البقية فيه بخلاف المال ، فلو أقام أحد ابنين حجة بقتل أبيهما عمدا والآخر ~~غائب لزم إعادتها بعد PageV01P334 عود الغائب خلافا لهما ، وفي الخطأ ~~والدين لا تلزم ولو برهن القاتل على عفو الغائب فالحاضر خصم ويسقط القود ، ~~وكذا لو قتل عبد لرجلين وأحدهما غائب ، ولو شهد وليا قصاص بعفو أخيهما لغت ~~، فإن صدقهما القاتل فقط فالدية بينهم أثلاثا وإن كذبهما فلا PageV01P335 ~~شيء لهما ، ولأخيهما ثلث الدية ، وإن صدقهما أخوهما فقط غرم القاتل له ثلث ~~الدية ، ثم يأخذانه منه ، وإن اختلف شاهدا القتل في زمانه أو مكانه أو آلته ~~أو قال أحدهما ضربه PageV01P336 بعصا وقال الآخر لا أدري بماذا قتله بطلت ، ~~وإن شهدا بالقتل وجهلا الآلة لزم الدية ، ولو أقر كل من رجلين بقتل زيد ، ~~وقال وليه قتلتماه جميعا فله قتلهما ، ولو شهدا بقتل PageV01P337 زيد عمرا ~~وآخر أن يقتل بكر إياه وادعى وليه قتلهما لغتا ، والعبرة بحالة الرمي لا ~~الوصول في تبدل حال المرمي عند الإمام فلو رمى مسلما فارتد فوصل إليه فمات ms211 ~~تجب الدية ، خلافا لهما ولو رمى مرتدا فأسلم قبل الوصول لا يجب شيء اتفافا ~~، وإن رمى عبدا PageV01P338 فأعتق فوصل فعليه قيمته عبدا وعند محمد فضل ما ~~بين قيمته مرميا وغير مرمي ، وإن رمى محرم صيدا فحل فوصل وجب الجزاء ، وإن ~~رماه حلال فأحرم فوصل فلا ، وإن رمى من قضى عليه برجم فرجع شهوده فوصل ، لا ~~يضمن ولو رمى مسلم صيدا فتمجس فوصل حل ، وفي العكس يحرم . # PageV01P339 # | 1 ( كتاب الديات ) 1 # # الدية المغلظة من الإبل مائة أرباعا ، بنات مخاض وبنات لبون وحقاق وجذاع ~~من كل خمس وعشرين ، وعند محمد : ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ثنية كلها ~~خلفات PageV01P340 في بطونها أولادها ولا تغليظ في غير الإبل وهي في شبه ~~العمد والمخففة وهي في الخطأ PageV01P341 وما بعده من الذهب ألف دينار ومن ~~الورق عشرة آلاف درهم ، ومن الإبل مائة أخماسا من ابن مخاض وبنت مخاض وبنت ~~لبون ، وحقة وجذعة من كل عشرون ، ولا دية من غير هذه الأموال وقالا منها ، ~~ومن البقر أيضا مائتا بقرة ومن الغنم ألفا شاة ومن الحلل PageV01P342 مائتا ~~حلة كل حلة ثوبان ، وكفارة شبه العمد والخطأ عتق رقبة مؤمنة فإن عجز فصيام ~~شهرين متتابعين ولا إطعام فيها ، وصح اعتاق رضيع أحد أبويه مسلم ، لا ~~الجنين وللمرأة في النفس وما دونها نصف ما للرجل وللذمي مثل ما للمسلم . # PageV01P343 # | 2 ( فصل ) 2 # في النفس الدية وكذا في المارن وفي اللسان إن منع النطق أو أداء أكثر ~~الحروف وفي PageV01P344 الصلب إن منع الجماع وفي الإفضاء إذا منع استمساك ~~البول ، وفي الذكر وفي حشفته وفي العقل وفي السمع وفي البصر وفي الشم وفي ~~الذوق ، وفي اللحية إن لم تنبت وفي PageV01P345 شعر الرأس وكذا الحاجبان ~~والأهداب وفي العينين وفي الأذنين وفي الشفتين وفي ثديي المرأة ، وفي ~~اليدين وفي الرجلين وفي أشفار العينين وفي كل واحد مما هو اثنان في ~~PageV01P346 البدن نصف الدية ، ومما هو أربعة ربعها وفي كل أصبع من يد أو ~~رجل عشرها وفي كل مفصل منها مما فيه مفصلان نصف عشرها أي ms212 نصف عشر الدية ~~ومما فيه ثلاثة مفاصل ثلثه وفي كل سن نصف عشرها وكل عضو ذهب نفعه ففيه ديته ~~وإن كان قائما كيد شلت وعين ذهب ضوؤها . # PageV01P347 # | 2 ( فصل ) 2 # لا قود في الشجاع إلا في الموضحة إن كانت عمدا وفيها خطأ نصف عشر الدية ~~وهي التي توضح العظم وفي الهاشمة وهي التي تهشم العظم عشرها ، وفي المنقلة ~~وهي التي PageV01P348 تنقل العظم عشرها ونصفه وفي الآمة وهي التي تصل إلى ~~أم الدماغ ثلثها ، وكذا في الجائفة فإن نفذت فهما جائفتان ويجب ثلثاها وفي ~~كل من الحارصة وهي التي تشق الجلد والدامعة وهي التي تخرج منه ما يشبه ~~الدمع ، والدامية وهي التي تسيل الدم ، والباضعة وهي التي تبضع الجلد ~~والمتلاحمة وهي التي تأخذ في اللحم ، والسمحاق PageV01P349 وهي جلدة فوق ~~العظم تصل إليها الشجة حكومة عدل ، وعن محمد فيها القصاص كالموضحة والشجاج ~~يختص بالوجه والرأس والجائفة بالجوف والجنب والظهر ، وما سوى ذلك جراحات ~~وفيها حكومة عدل وهي أن يقوم عبدا بلا هذا الأثر ومعه فما نقص من قيمته وجب ~~بنسبته من ديته ، به يفتي وفي أصابع اليد وحدها أو مع الكف نصف الدية ~~PageV01P350 مع نصف الساعد نصف الدية وحكومة عدل وفي كف فيها أصبع عشر ~~الدية وإن فيها أصبعان فخمسها ولا شيء في الكف ، وعندهما يجب الأكثر من أرش ~~الكف ودية الأصبع والأصبعين ويدخل الأقل فيه وإن فيها ثلاث أصابع فدية ~~الأصابع وهي ثلاثة PageV01P351 أعشار إجماعا ، وفي الأصبع الزائدة حكومة ~~وكذا في الشارب ولحية الكوسج وثدي الرجل وذكر الخصي والعنين ولسان الأخرس ~~واليد الشلاء والعين العوراء والرجل العرجاء والسن السوداء . وكذا في عين ~~الطفل ولسانه وذكره إذا لم تعلم صحة ذلك بما يدل على أبصاره وتحرك ذكره ~~وكلامه ، وإن شج رجلا فذهب عقله أو شعر رأسه دخل PageV01P352 أرش الموضحة ~~في الدية وإن ذهب سمعه أو بصره أو كلامه لا يدخل ، وإن ذهب بها عيناه فلا ~~قصاص ويجب أرشها وأرش العينين وعندهما القصاص في الموضحة والدية في العينين ~~ولا قصاص في أصبع قطعت ms213 فشلت أخرى وعندهما يقتص في المقطوعة وتجب الدية في ~~الأخرى ولو قطع مفصلها إلا على فشل ما بقي ، فلا قصاص بل الدية فيما قطع ~~وحكومة فيما شل ولا لو كسر نصف سن فأسود باقيها بل دية السن كلها وكذا ~~PageV01P353 لو احمر أو اصفر أو اخضر ولو اسودت كلها بضربة وهي قائمة ~~فالدية في الخطأ على العاقلة وفي العمد في ماله ولو قلعت سن رجل فنبتت ~~مكانها أخرى سقط أرشها خلافا لهما ، وفي سن الصبي يسقط إجماعا وإن أعاد ~~الرجل سنه المقلوعة إلى مكانها ، فنبت عليها اللحم لا يسقط أرشها إجماعا ، ~~وكذا لو قطع أذنه فألصقها فالتحمت ومن قلعت سنه فاقتص من قالعها ، ثم نبتت ~~فعليه دية سن المقتص منه ويستأني في اقتصاص السن PageV01P354 والموضحة حولا ~~كذا لو ضرب سنه فتحركت فلو أجله القاضي فجاء المضروب وقد سقطت سنه فاختلفا ~~في سبب سقوطها فإن قبل مضي السنة فالقول للمضروب وإن بعد مضيها فللضارب ولو ~~شج رجلا فالتحمت ونبت الشعر ولم يبق لها أثر يسقط الأرش وعند أبي يوسف يجب ~~أرش الألم ، وهو حكومة عدل ، وعند محمد أجرة الطبيب وكذا PageV01P355 لو ~~جرحه بضرب فزال أثره وإن بقي فحكومة عدل بالإجماع ولا يقتص لجرح أو طرف أو ~~موضحة إلا بعد البرء ، وكل عمد سقط فيه القود لشبهة كقتل الأب ابنه فالدية ~~فيه في مال القاتل ، وعمد الصبي والمجنون خطأ وديته على عاقلته ولا كفارة ~~فيه ولا حرمان إرث والمعتوه كالمجنون . # PageV01P356 # | 2 ( فصل ) 2 # ومن ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا فعلى عاقلته غرة خمسمائة درهم ، فإن ~~ألقته حيا PageV01P357 فمات فدية وإن ميتا وماتت الأم فغرة ودية وإن ماتت ~~فألقته حيا فمات فديتها وديته وإن ميتا فديتها فقط وما يجب في الجنين يورث ~~عنه ولا يرث منه الضارب وفي جنين الأمة نصف عشر قيمته لو ذكرا وعشر قيمته ~~لو أنثى ، وعند أبي يوسف إن نقصت الأم ضمن PageV01P358 نقصانها وإلا فلا ~~ضمان ، فإن ضربت فحرر سيدها حملها فألقته حيا فمات تجب قيمته لا ديته ولا ms214 ~~كفارة والمستبين بعض خلقه كتمام الخلق ، وإن شربت حرة دواء أو عالجت فرجها ~~لطرح جنينها فالغرة على عاقلتها إن فعلت بلا إذن أبيه وإن بإذنه فلا . # PageV01P359 # | 2 ( باب ما يحدث في الطريق ) 2 # من أحدث في طريق العامة كنيفا أو ميزابا أو جرصنا أو دكانا وسعه ذلك إن ~~لم يضربهم ولكل منهم نزعه ، وفي الطريق الخاص لا يسعه بلا إذن الشركاء وإن ~~لم يضر ، وعلى PageV01P360 عاقلته دية من مات بسقوطها فيهما ، وكذا لو عثر ~~بنقضه إنسان وإن وقع العاثر على آخر فماتا فالضمان على من أحدثه ، وإن ~~أصابه طرف الميزاب الذي في الحائط فلا ضمان وإن الطرف الخارج ضمن كمن حفر ~~بئرا أو وضع حجرا في الطريق فتلف به إنسان وإن PageV01P361 تلف به بهيمة ~~فضمانها في ماله ، وإلقاء التراب واتخاذ الطين كوضع الحجر وهذا إذا فعله ~~بلا إذن الإمام ، فإن فعل شيئا من ذلك بإذنه فلا ضمان ، ولو مات الواقع في ~~البئر PageV01P362 جوعا أو غما فلا ضمان على حافره وإن بلا إذن ، وعند محمد ~~عليه الضمان ، وكذا عند أبي يوسف في الغم لا في الجوع ، وإن وضع حجرا فنحاه ~~آخر فضمان ما تلف به على الثاني ، ولو أشرع جناحا في دار ثم بعها فضمان ما ~~تلف به عليه وكذا لو وضع خشبة في الطريق ، ثم باعها ، وبرىء المشتري منها ~~فتركها المشتري فضمان ما تلف بها على البائع ، ولو وضع في طريق جمرا فأحرق ~~شيئا ضمنه ولو أحرق بعدما حركته الريح إلى PageV01P363 موضع لا يضمن إن ~~كانت ساكنة عند وضعه ، ويضمن من حمل شيئا في الطريق ما تلف بسقوطه منه . ~~وكذا من أدخل حصيرا أو قنديلا أو حصاة إلى مسجد غيره بلا إذن فعطب به أحد ~~خلافا لهما ، ولو أدخل هذه الأشياء إلى مسجد حيه لا يضمن إجماعا ، وكذا لو ~~تلف شيء بسقوط رداء هو لابسه ، ومن جلس في المسجد غير مصل فعطب به أحد ~~PageV01P364 ضمنه خلافا لهما ، ولا فرق بين جلوسه لأجل الصلاة أو للتعليم ~~أو يقرأ القرآن أو نام ms215 فيه في أثناء الصلاة وبين أن يمر فيه أو يقعد للحديث ~~، ولا بين مسجد حيه وغيره أما المعتكف فقيل على هذا الخلاف وقيل لا يضمن ~~بلا خلاف . وفي الجالس مصليا لا PageV01P365 يضمن إجماعا وإن كان من غير ~~أهله ولو استأجر رب الدار عملة لإخراج الجناح أو الظلة فتلف به ، فالضمان ~~عليهم إن قبل فراغ عملهم وإن بعده فعليه . ويضمن من صب الماء في الطريق ~~العام ما عطب به وكذا إذا رشه ، بحيث يزلق فيه أو توضأ به واستوعب الطريق ~~وإن فعل شيئا من ذلك ، في سكة غير نافذة وهو من أهلها أو قعد فيها أو وضع ~~متاعه لا يضمن ، وكذا إن رش ما لا يزلق به عادة أو بعض الطريق فتعمد المار ~~المرور PageV01P366 عليه ووضع الخشبة كالرش في إستيعاب الطريق وعدمه ، وإن ~~رش فناء حانوت بإذن صاحبه فالضمان على الآمر استحسانا كما لو استأجره ، ~~ليبني له في فناء حانوته فتلف به شيء بعد فراغه ، ولو كان أمره بالبناء في ~~وسط الطريق فالضمان على الأجير ، ولو كنس الطريق لا يضمن ما تلف بموضع كنسه ~~، ولو جمع الكناسة في الطريق ضمن ما تلف PageV01P367 بها ، ولا ضمان فيما ~~تلف بشيء فعل في الملك أو في فناء له فيه حق التصرف بأن لم يكن للعامة ، ~~ولا مشتركا لأهل سكة غير نافذة ، وإن استأجر من حفر له في غير فنائه ~~فالضمان على المستأجر إن لم يعلم الأجير أنه غير فنائه وإن علم فعلى الأجير ~~، وإن قال هو فنائي وليس لي فيه حق الحفر فالضمان على الأجير قياسا وعلى ~~المستأجر استحسانا PageV01P368 ومن بنى قنطرة بغير إذن الإمام فتعمد أحد ~~المرور عليها فعطب فلا ضمان على الباني . # # | 2 ( فصل ) 2 # إن مال حائط إلى طريق العامة فطولب ربه بنقضه من مسلم أو ذمي وأشهد عليه ~~، فلم PageV01P369 ينقضه في مدة يمكن نقضه فيها فتلف به نفس أو مال ضمن ~~عاقلته النفس وهو المال ، وكذا لو طولب به من يملك نقضه كأب الطفل ووصيه ~~والراهن بفك الرهن والعبد التاجر ms216 والمكاتب ولا يضمن إن باعه ، بعد الإشهاد ~~وسلمه إلى المشتري فسقط ولا إن طولب به PageV01P370 من لا يملكه كالمرتهن ~~والمستأجر والمودع وإن بناه مائلا ابتداء ضمن ما تلف بسقوطه ، وإن لم يطالب ~~بنقضه كما في إشراع الجناح ونحوه ، فإن مال إلى دار رجل فالطلب لربها أو ~~ساكنها ، فيصح تأجيله وإبراؤه ولا يصح التأجيل فيما مال إلى الطريق ولو من ~~القاضي PageV01P371 أو المشهد ولو كان الحائط بين خمسة فاشهد على أحدهم ضمن ~~خمس ما تلف به وعندهما نصفه ، وإن حفر أحد ثلاثة في دار لهم بئرا بغير إذن ~~شريكيه أو بنى حائطا ضمن ثلثي ما تلف به وعندهما نصفه . # # | 2 ( باب جناية البهيمة والجناية عليها ) 2 # يضمن الراكب ما وطئت دابته ، أو أصابته بيدها ، أو رجلها ، أو رأسها ، أو ~~كدمت أو PageV01P372 خبطت برجلها أو صدمت لا ما نفخت برجلها أو ذنبها إلا ~~إذا أوقفها ولا ما عطب بروثها أو بولها سائرة أو واقفة لأجله فإن أوقفها لا ~~لأجله ضمن ما عطب به فإن أصابت بيدها PageV01P373 أو رجلها حصاة أو نواة أو ~~أثارت غبارا أو حجرا صغيرا ففقأ عينا أو أفسد ثوبا لا يضمن وإن كبيرا ضمن ~~ويضمن القائد ما يضمنه الراكب وكذا السائق في الأصح ، وقيل يضمن النفحة ~~أيضا ولا كفارة عليهما ولا حرمان إرث أو وصية بخلاف الراكب ، وإن اجتمع ~~الراكب والقائد أو الراكب والسائق ، فالضمان عليهما ، وقيل على الراكب وحده ~~وإن PageV01P374 اصطدم فارسان أو ماشيان فماتا ضمن عاقلة كل دية الآخر . ~~وإن تجاذبا حبلا فانقطع الحبل فماتا فإن وقعا على ظهرهما فهما هدر وإن على ~~وجههما فعلى عاقلة كل دية الآخر وإن اختلفا فدية من على وجهه على عاقلة من ~~وقع على ظهره ، وإن قطع آخر الحبل فماتا فديتهما على عاقلته وإن ساق دابة ~~فوقع سرجها أو غيره من أدواتها ، على PageV01P375 إنسان فمات ضمن . وكذا ~~قائد قطار وطىء بعير منه إنسانا وضمان النفس على عاقلته والمال في ماله وإن ~~كان مع القائد سائق الضمان عليهما فإن ربط بعير على ms217 قطار بغير علم قائده ~~فعطب به إنسان ضمن عاقلة القائد الدية ورجعوا بها على عاقلة الرابط ، ومن ~~PageV01P376 أرسل بهيمة أو كلبا وساقه ضمن ما أصاب في فوره وفي الطير لا ~~يضمن وإن ساقه وكذا في الدابة إذا لم يسق أو انفلتت بنفسها ليلا أو نهارا ~~فأصابت مالا أو نفسا . ومن PageV01P377 ضرب دابة عليها راكب أو نخسها فنفحت ~~أو ضربت بيدها أحدا أو نفرت فصد منه فمات ضمن هو لا الراكب إن فعل ذلك حال ~~السير وإن أوقفها لا في ملكه فعليهما وإن نفحت PageV01P378 الناخس فدمه هدر ~~وإن ألقت الراكب فضمانه على الناخس وإن فعل ذلك بإذن الراكب فهو كفعل ~~الراكب لكن إن وطئت أحدا في فورها بعد النخس بإذن فديته عليهما ، ولا يرجع ~~الناخس على الراكب في الأصح كما لو أمر صبيا يستمسك على دابة بتسييرها ~~فوطئت إنسانا فمات لا يرجع عاقلة الصبي بما غرموا من الدية على الآمر . ~~وكذا لو ناول PageV01P379 الصبي سلاحا فقتل به أحدا ، وكذا الحكم في نخسها ~~، ومعها قائد أو سائق . وإن نخسها شيء منصوب في الطريق فالضمان على من نصبه ~~ولا فرق بين كون الناخس صبيا أو بالغا وإن كان عبدا فالضمان في رقبته وجميع ~~مسائل هذا الفصل ، والذي قبله إن كان الهالك آدميا فالدية على العاقلة وإن ~~غيره ، وفي عين الفرس أو البغل أو الحمار أو بعير الجزار أو بقرته ربع ~~القيمة . # PageV01P380 # | 2 ( باب جناية الرقيق والجناية عليه ) 2 # جنايات المملوك لا توجب محلا للدفع وإلا قيمة واحدة لو غير محل له فلو ~~جني عبد PageV01P381 خطأ بها ويملكه وليها وإن شاء فداه بأرشها حالا ، وإن ~~مات العبد قبل أن يختار شيئا PageV01P382 بطل حق المجني عليه وإن بعدما ~~اختار الفداء لا يبطل حقه أي المجني ، فإن فداه فجنى فالحكم كذلك وإن جنى ~~جنايتين دفعه بهما فيقتسمانه بنسبة حقوقهما أو فداه بأرشهما فإن باعه أو ~~وهبه أو أعتقه أو دبره أو استولدها غير عالم بها ضمن الأقل من قيمته ومن ~~PageV01P383 الأرش وإن عالما بها ضمن الأرش ms218 كما لو علق عتقه بقتل زيد أو ~~رميه أو شجه ففعل . وإن قطع عبد يد حر عمدا فدفع إليه فأعتقه فسرى فالعبد ~~صلح بالجناية وإن لم يكن اعتقه يرد على سيده فيقاد أو يعفى . وكذا لو كان ~~القاطع حرا فصالح المقطوع على عبد PageV01P384 ودفعه إليه فإن أعتقه ثم سرى ~~فهو صلح بها وإن لم يعتقه فسرى رد وقيد ، وإن جنى مأذون مديون خطأ فأعتقه ~~غير عالم بها ضمن لرب الدين الأقل من قيمته ومن دينه ولولي الجناية الأقل ~~من قيمته ومن أرشها ، ولو ولدت مأذونة مديونة يباع معها في دينها ولو جنت ~~لا يدفع في جنايتها ولو أقر رجل أن زيدا حرر عبده فقتل ذلك العبد ، ولي ~~المقر PageV01P385 خطأ فلا شيء له . وإن قال معتق قتلت أخا زيد قبل عتقي ~~وقال زيد بل بعده فالقول للمعتق ، وإن قال المولى لأمة أعتقها قطعت يدك قبل ~~العتق وقالت بل بعده فالقول لها وكذا في كل ما نال منها إلا الجماع والغلة ~~. وعند محمد لا يضمن الأشياء بعينه يؤمر برده إليها ، ولو أمر عبد محجور أو ~~صبي صبيا بقتل رجل فقتله فالدية على عاقلة القاتل PageV01P386 القاتل أو ~~فداه إن كان خطأ أو المأمور صغيرا ولا يرجع على الآمر في الحال ويجب أن ~~يرجع عليه بعد عتقه بالأقل من قيمته ومن الفداء ، وإن كان عمدا والمأمور ~~كبيرا اقتص PageV01P387 وإن قتل عبد حرين لكل منهما وليان فعفا أحد ولي كل ~~منهما دفع نصفه إلى الآخرين أو فدى بدية لهما وإن قتل أحدهما عمدا والآخر ~~خطأ فعفا أحد وليي العمد فدى بدية لولي الخطأ وبنصفها لأحد ولي العمد أو ~~دفع إليهم يقتسمونه أثلاثا عولا وعندهما أرباعا منازعة وإن قتل عبد لاثنين ~~قريبا لهما فعفا أحدهما بطل الكل ، وقالا يدفع العافي نصف نصيبه إلى الآخر ~~أو يفديه بربع الدية وقيل محمد على الإمام . # PageV01P388 # | 2 ( فصل ) 2 # دية العبد قيمته فإن كانت قدر دية الحر أو أكثر نقصت عن دية الحر عشرة ~~دراهم وكذا لو كانت قيمة الأمة ms219 كدية الحرة أو أكثر . وفي الغصب تجب القيمة ~~بالغة ما بلغت PageV01P389 وما قدر من دية الحر قدر من قيمة الرقيق ففي يده ~~نصف قيمته ولا يزاد على خمسة آلاف إلا خمسة . ومن قطع يد عبد عمدا فاعتق ~~فسرى اقتص منه إن كان وارثه سيده فقط وإلا PageV01P390 فلا . وعند محمد لا ~~قصاص أصلا وعليه أرش اليد وما نقصه إلى حين العتق . ومن قال لعبديه أحدكما ~~حر فشجا فبين في أحدهما فأرشهما له وإن قتلا فله دية حر وقيمة عبد إن ~~القاتل واحدا وإن قتل كلا واحد فقيمة العبدين . ومن فقأ عيني عبد فإن شاء ~~سيده دفعه إليه وأخذ قيمته أو أمسكه ولا شيء له ، وعندهما إن أمسكه فله أن ~~يضمنه نقصانه . # PageV01P391 # | 2 ( فصل ) 2 # وإن جنى مدبر أو أم ولد ضمن السيد الأقل من القيمة ومن الأرش فإن جنى ~~أخرى شارك ولي الثانية ولي الأولى في القيمة إن دفعت إليه بقضاء وإلا فإن ~~شاء اتبع ولي PageV01P392 الأولى وإن شاء اتبع المولى . وعندهما يتبع ولي ~~الأولى بكل حال وإن اعتق المولى المدبر وقد جنى جنايات لا يلزمه إلا قيمة ~~واحدة ، وإن أقر المدبر بجناية خطأ لا يلزمه شيء في الحال ولا بعد عتقه . # # | 2 ( باب غصب العبد والصبي والمدبر والجناية في ذلك ) 2 # ولو قطع سيديد عبده فغصب فمات من القطع في يد الغاصب ضمن قيمته مقطوعا ~~وإن PageV01P393 قطع سيده عند الغاصب فمات برىء الغاصب ، ولو غصب محجور ~~مثله فمات في يده ضمن ، ولو غصب مدبر فجني عند غاصبه ثم عند سيده أو بالعكس ~~ضمن سيده قيمته لهما ، ورجع بنصفها على الغاصب ودفعه إلى رب الأولى في ~~الصورة الأولى ثم رجع به ثانيا عليه . وعند محمد لا يدفعه ولا يرجع ثانيا . ~~وفي الصورة الثانية يدفعه ولا يرجع PageV01P394 ثانيا بالإجماع والقن في ~~الفصلين كالمدبر إلا أنه يدفعه وفي المدبر يدفع القيمة وحكم تكرار الرجوع ~~والدفع كما في المدبر اختلافا واتفاقا ، ولو غصب رجل مدبرا مرتين فجنى عنده ~~في كل منهما غرم سيده قيمته ms220 لهما ورجع بها على الغاصب ودفع نصفها إلى ولي ~~الأولى ورجع به عليه ثانيا اتفاقا ، وقيل فيه خلاف محمد ومن غصب صبيا حرا ~~PageV01P395 فمات في يده فجأة أو بحمى فلا شيء عليه وإن بصاعقة أو نهش حية ~~فعلى عاقلته ديته ، ولو قتل صبي عبدا مودعا عنده ضمن عاقلته وإن أكل طعاما ~~أو أتلف مالا أودع عنده فلا ضمان خلافا لأبي يوسف ، ولو أودع عند عبد محجور ~~مال فاستهلكه ضمن بعد العتق لا PageV01P396 في الحال خلافا له والإقراض ~~الإعارة كالإيداع فيهما ، والمراد بالصبي العاقل وفي غير العاقل يضمن المال ~~أيضا بالإتفاق كما يضمن العاقل ما لا أتلفه بلا إيداع ونحوه . # # | 2 ( باب القسامة ) 2 # إذا وجد ميت في محله به أثر القتل من جرح أو خروج دم من أذنه أو عينه أو ~~أثر خنق أو PageV01P397 ضرب ولم يدر قاتله فادعى وليه قتله على أهلها أو ~~بعضهم ولا بينة له حلف خمسون رجلا منهم يختارهم الولي بالله ما قتلناه ولا ~~علمنا له قاتلا ثم قضي على أهلها بالدية وما PageV01P398 تم خلقه كالكبير ~~ولا يخلف الولي وإن كان لوث ، فإن نقص أهلها عن الخمسين كررت اليمين إلى أن ~~يتم ومن نكل حبس حتى يحلف ومن قال منهم قتله فلان استثناه في يمينه ~~PageV01P399 وإن ادعى الولي القتل على غيرهم سقطت عنهم ، ولا تقبل شهادتهم ~~به على غيرهم خلافا لهما ولا على بعضهم لو ادعاه إجماعا ، ووجود أكثر البدن ~~أو نصفه مع الرأس PageV01P400 كوجود كله ولا قسامة على صبي ومجنون وامرأة ~~وعبد ولا قسامة ولا دية في ميت لا أثر به ، أو يخرج الدم من فمه أو أنفه أو ~~دبره أو ذكره ، أو وجد أقل من نصفه ولو مع الرأس أو نصفه مشقوقا بالطول ، ~~وإن وجد على دابة يسوقها رجل فالدية على عاقلته ، وكذا لو PageV01P401 كان ~~يقودها أو راكبها وإن اجتمعوا فعليهم وإن وجد على دابة بين قريتين فعلى ~~أقربهما ، وإن وجد في دار نفسه فعلى عاقلته ، وعندهما لا شيء فيه وإن وجد ~~في دار ms221 إنسان فعليه PageV01P402 القسامة وعلى عاقلته الدية وإن كانت ~~العاقلة حضورا يدخلون في القسامة أيضا خلافا لأبي يوسف وإلا كررت عليه ~~والقسامة على الملاك دون السكان . وعند أبي يوسف على الجميع وهي على أهل ~~الخطة ولو بقي منهم واحد دون المشترين ، وعنده على المشترين PageV01P403 ~~أيضا وإن لم يبق من أهل الخطة أحد فعلى المشترين وإن بيعت دار ولم تقبض ~~فعلى البائع ، وعندهما على المشتري . وفي البيع بخيار على ذي اليد وعندهما ~~على من يصير الملك له ، ولا تدي عاقلة ذي اليد إلا بحجة أنها له وإن وجد في ~~دار مشتركة سهاما PageV01P404 مختلفة فالقسامة والدية على الرؤوس ، وإن وجد ~~في سفينة فعلى من فيها من الملاحين والركاب ، وإن وجد في مسجد محلة فعلى ~~أهلها وإن بين قريتين فعلى قربهما ، وإن في سوق مملوك فعلى المالك . وعند ~~أبي يوسف على السكان وفي غير المملوك ، كالشوارع على بيت المال . وكذا إن ~~وجد في المسجد الجامع وكذا إن وجد في السجن PageV01P405 وعند أبي يوسف على ~~أهل السجن ، وإن في برية ليس بقربه قرية يسمع منها الصوت فهو PageV01P406 ~~هدر . وكذا لو في وسط الفرات وإن محتبسا بالشط فعلى أقرب القرى منه ، وإن ~~التقى قوم بالسيوف ثم أجلوا عن قتيل فعلى أهله المحلة ، إلا أن يدعي وليه ~~على القوم أو على معين منهم فتسقط عنهم ولا يثبت على القوم إلا بحجة ولو ~~وجد في معسكر بأرض غير PageV01P407 مملوكة فإن في خباء أو فسطاط فعلى ربه ~~وإلا فعلى الأقرب منه . وإن كانوا قد قاتلوا عدوا فلا قسامة ولا دية وإن ~~الأرض مملوكة فالعسكر كالسكان ، والقسامة على المالك لا عليهم ، خلافا لأبي ~~يوسف . ومن جرح في قبيلة ، ثم نقل إلى أهله ، ولم يزل ذا فراش حتى مات ~~فالقسامة على القبيلة عند الإمام وعند أبي يوسف لا شيء فيه . ولو مع الجريح ~~PageV01P408 رجل فحمل إلى أهله ومات في أهله فلا ضمان على الرجل عند أبي ~~يوسف ، وفي قياس قول الإمام يضمن ولو أن رجلين كانا في بيت فوجد أحدهما ~~مذبوحا ms222 ضمن الآخر ديته عند أبي يوسف خلافا لمحمد . ولو وجد القتيل في قرية ~~لامرأة كررت اليمين عليها وتدي عاقلتها ، وعند أبي يوسف على عاقلتها ~~القسامة أيضا . وقال المتأخرون ، والمرأة تدخل في التحمل مع العاقلة في هذه ~~المسألة ، ولو وجد في أرض رجل في جنب قرية PageV01P409 ليس صاحب الأرض منها ~~فهو على صاحب الأرض . # PageV01P410 # | 1 ( كتاب المعاقل ) 1 # # وهي الدية والعاقلة من يؤديها وهم أهل الديوان ، إن كان القاتل منهم تؤخذ ~~من عطاياهم PageV01P411 في ثلاث سنين فإن خرجت ثلاث عطايا في أقل أو أكثر ~~أخذ منها ومن لم يكن منهم فعاقلته قبيلته يؤخذ منهم في ثلاث سنين من كل ~~واحد ثلاثة دراهم أو أربعة كل سنة درهم أو درهم وثلث لا أزيد هو الأصح وقيل ~~في كل سنة ثلاثة دراهم أو أربعة ، فإن لم PageV01P412 تتسع القبيلة لذلك ضم ~~إليهم أقرب القبائل نسبا على ترتيب العصبات والقاتل كأحدهم وإن كان ممن ~~يتناصرون بالحرف أو بالحلف فعاقلته أهل حرفته أو حلفه وعاقلة المعتق ومولى ~~الموالاة مولاه وعاقلته ، وعاقلة ولد الملاعنة عاقلة أمه فإن ادعاه الأب ~~بعدما PageV01P413 عقلوا عنه رجعوا على عاقلته بما غرموا ، وإنما تعقل ~~العاقلة ما وجب بنفس القتل فلا تعقل جناية عمد ولا جناية عبد ولا ما لزم ~~بصلح أو باعتراف ، إلا أن يصدقوه ولا أقل من نصف عشر الدية بل ذلك على ~~الجاني ، ولا تدخل النساء والصبيان في العقل ، ولا PageV01P414 يعقل مسلم ~~عن كافر وبالعكس ، ويعقل الكافر عن الكافر وإن اختلفا ملة إن لم تكن ~~العداوة بين الملتين ظاهرة كاليهود مع النصارى ، وإن لم يكن للذمي عاقلة ~~فالدية في ماله في ثلاث سنين . والمسلم يعقل عنه بيت المال وقيل كالذمي وإن ~~جنى حر على عبد خطأ فعلى العاقلة . # PageV01P415 PageV01P416 # | 1 ( كتاب الوصايا ) 1 # # الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت ، وهي مستحبة بما دون الثلث إن كان ~~الورثة PageV01P417 أغنياء أو يستغنون بأنصبائهم وإلا فتركها أحب ولا تصح ~~بما زاد على الثلث ، ولا لقاتله مباشرة ولا لوارثه إلا بإجازة الورثة ، ~~وتصح بالثلث ms223 وإن لم يجيزوا وتصح من المسلم PageV01P418 للذمي وبالعكس ، ~~وتصح للحمل وبه إن كان بينها وبين ولادته أقل من ستة أشهر ، ولا ~~PageV01P419 تصح الهبة له وإن أوصى بأمه دونه صحت الوصية والاستثناء . ولا ~~بد في الوصية من PageV01P420 القبول ويعتبر بعد موت الموصي ولا اعتبار ~~بالرد والقبول في حياته وبه تملك إلا أن يموت الموصى له بعد موت الموصي قبل ~~القبول فإنه يملكها وتصير لورثته . والوصية PageV01P421 مؤخرة عن الدين فلا ~~تصح ممن يحيط دينه بماله إلا أن يبرئه الغرماء . وللموصي أن يرجع في وصيته ~~قولا أو فعلا يقطع حق المالك في الغصب أو يزيل ملكه كالبيع والهبة وإن ~~اشتراه أو رجع بعد ذلك أو يوجب في الموصى به زيادة لا يمكن التسليم إلا بها ~~كلت السويق بسمن والبناء في الدار والحشو بالقطن وقطع الثوب وذبح الشاة ~~رجوع ، لا PageV01P422 غسل الثوب وتجصيص الدار وهدمها ، والجحود ليس برجوع ~~عند محمد خلافا لأبي يوسف . ولا قوله أخرت الوصية أو كل وصية أصيت بها ~~لفلان فهي حرام ، ولو قال ما أوصيت به فهو لفلان فرجوع إلا أن يكون فلان ~~الثاني ميتا ، وتبطل هبة المريض ووصيته لأجنبية نكحها بعدها . وكذا إقراره ~~ووصيته وهبته لابنه الكافر أو الرقيق أو أسلم أو PageV01P423 أعتق بعد ذلك ~~، وهبة المقعد والمفلوج والأشل والمسلول من كل ماله إن طال ولم يخف موته ~~منه ولا فمن ثلثه . # PageV01P424 # | 2 ( باب الوصية بثلث المال ) 2 # # ولو أوصى لكل من اثنين بثلث ماله ولم يجز وارثه قسم الثلث بينهما نصفين ، ~~ولو لأحدهما بثلثه وللآخر بسدسه قسم أثلاثا ، ولو لأحدهما بثلثه وللآخر ~~بثلثيه أو بنصفه أو بكله ينصف الثلث بينهما وعندهما يثلث في الأول ويخمس ~~خمسين وثلاثة أخماس في الثاني ويربع في الثالث ولا يضرب الموصى له بالزائد ~~على الثلث عند الإمام ، إلا في PageV01P425 المحاباة والسعاية والدراهم ~~المرسلة . وتبطل الوصية بنصيب ابنه وتصح بمثل نصيب PageV01P426 ابنه فلو ~~كان له ابنان فللموصى له الثلث وإن ثلاثة فالربع وإن أوصى بجزء من ماله ~~فالتعيين إلى الورثة وإن بسهم فالسدس وعندهما ms224 مثل نصيب أحدهم إلا أن يزيد ~~على الثلث ولا إجازة . قالوا هذا في عرفهم وفي عرفنا السهم كالجزء ، وإن ~~أوصى له بسدس PageV01P427 ماله ثم بثلث ماله وأجازوا فله الثلث وإن بسدسه ~~فله السدس سواء اتخذ المجلس أو اختلف ، ولو بثلث دراهمه أو غنمه أو ثيابه ~~وهي من جنس واحد فهلك الثلثان فله الباقي إن خرج من الثلث وكذا كل مكيل أو ~~موزون ، وإن بثلث ثيابه وهي متفاوتة فهلك الثلثان فله ثلث ما بقي وإن بثلث ~~عبيده فكذلك ، وعندهما كل الباقي وقيل يوافقان والدواب PageV01P428 كالعبيد ~~، وإن أوصى بألف وله عين ودين فهي عين إن خرجت من ثلث العين وإلا دفع ثلث ~~العين وثلث ما يستوفي من الدين حتى يتم وإن أوصى بالثلث لزيد وعمرو وأحدهما ~~ميت فكله للحي ، وإن قال بين زيد وعمرو فالنصف للحي وإن أوصى بثلث ماله ، ~~ولا PageV01P429 مال له فاكتسب فله ثلث ماله عند الموت وإن بثلث غنمه ولا ~~غنم له أو كان فهلك قبل موته بطلت وإن استفاد غنما ثم مات صحت في الصحيح ~~وإن أوصى بشاة من ماله ولا شاة له فله قيمتها وتبطل لو بشاة من غنمه ولا ~~غنم له ، وإن أوصى بثلث ماله لأمهات أولاده وهن ثلاث وللفقراء والمساكين ~~فلهن ثلاثة أخماسه ولكل فريق خمس ، وعند محمد ثلاثة أسباعه ، ولكل فريق ~~سبعان ، وإن أوصى بثلث ماله لزيد وللفقراء فله نصفه PageV01P430 ولهم نصفه ~~وعند محمد له ثلثه ولهم ثلثاه وإن أوصى بمائة لزيد ومائة لعمرو ، ثم قال ~~البكر : أشركتك معهما فله ثلث ما لكل ، ولو بمائة لزيد وخمسين لعمرو فلبكر ~~نصف ما لكل منهما ، وإن قال لفلان على دين فصدقوه فإنه يصدق إلى الثلث ، ~~فإن أوصى مع PageV01P431 ذلك بوصايا عزل ثلث لها وثلثان للورثة ويقال لكل ~~صدقوه فيما شئتم فيؤخذ أصحاب الوصايا بثلث ما أقروا به والورثة بثلثي ما ~~أقروا به ويحلف كل على العلم بدعوى الزيادة على ما أقروا ، وإن أوصى بعين ~~لوارثه ولأجنبي فللأجنبي نصفها ، ولا شيء للوارث ، وإن أوصى لكل واحد من ms225 ~~ثلاثة بثوب وهي متفاوتة فضاع ثوب ولم يدر ايها هو والورثة PageV01P432 تقول ~~لكل هلك حقك بطلت الوصية . فإن سلموا ما بقي فلذي الجيد ثلثا جيدهما ولذي ~~الردىء ثلثا رديهما ، ولذي الوسط ثلث كل منهما . وإن أوصي ببيت معين من دار ~~مشتركة قسمت فإن خرج البيت في نصيب الموصي فهو للموصى له . وعند محمد له ~~PageV01P433 نصفه وإلا فله قدر ذرعه وعند محمد له قدر نصف ذرعه ، والإقرار ~~كالوصية ، وقيل لا خلاف فيه لمحمد وهو المختار ، وإن أوصى بألف عين من مال ~~غيره فلربها الإجازة بعد موت الموصي ، وله المنع بعد الإجازة ، بخلاف ~~الورثة لو أجازوا ما زاد على الثلث ، PageV01P434 وإن أقر أحد الإبنين بعد ~~القسمة بوصية أبيه بالثلث فعليه دفع ثلث نصيبه . وإن أوصى بأمة فولدت بعد ~~موته فهما للموصى له إن خرجا من الثلث ، وإلا أخذ الثلث منها ثم منه ~~وعندهما يأخذ منهما على السواء . # PageV01P435 # | 2 ( باب العتق في المرض ) 2 # العبرة بحال التصرف في التصرف المنجز ، فإن كان في الصحة فمن كل المال ~~وإن في مرض الموت فمن ثلثه ، والمضاف إلى الموت من الثلث وإن في الصحة ومرض ~~صح منه PageV01P436 كالصحة ، فالتحرير في مرض الموت والمحاباة والكفالة ~~والهبة وصية في اعتباره من الثلث ، فإن أعتق وحابا وضاق الثلث عنهما ، ~~فالمحاباة أولى ، إن قدمت وهما سواء إن أخرت وإن أعتق بين محاباتين فنصف ~~للأولى ونصف بين العتق والأخيرة . وإن حابا بين PageV01P437 عتقين فنصف ~~للمحاباة ونصف للعتقين وعندهما العتق أولى في الجميع ، وإن أوصى بأن يعتق ~~عنه بهذه المائة عبد فهلك منها درهم بطلت الوصية وعندهما يعتق بما بقي ولو ~~مكان العتق حج حج بما بقي إجماعا . وتبطل الوصية بعتق عبده لو جنى بعد موت ~~سيده PageV01P438 فدفع بها ، وإن فدى فلا ، ولو أوصى لزيد بثلث ماله وترك ~~عبدا فادعى زيد عتقه في الصحة ، والوارث عتقه في المرض فالقول للوارث ، ولا ~~شيء لزيد إلا أن يفضل الثلث عن قيمته أو يبرهن على دعواه ، ولو ادعى رجل ~~على الميت دينا والعبد اعتاقه في ms226 صحته ، وصدقهما الوارث سعى العبد في قيمته ~~وتدفع إلى الغريم ، وعندهما لا يسعى . PageV01P439 وإن اجتمعت وصايا وضاق ~~الثلث عنها قدمت الفرائض ، وإن أخرها فإن تساوت في الفرضية أو غيرها قدم ما ~~قدمه ، وقيل تقدم الزكاة على الحج وقيل بالعكس ، ويقدم الحج والزكاة على ~~الكفارات في القتل والظهار واليمين ، والكفارات على صدقة الفطر PageV01P440 ~~وصدقة الفطر على الأضحية ، وإن أوصى بحجة الإسلام أحجوا عنه رجلا من بلده ~~راكبا إن وفت النفقة وإلا فمن حيث تفي . وإن خرج حاجا فمات في الطريق وأوصى ~~أن يحج عنه حج عنه من بلده وعندهما من حيث مات استحسانا ، وعلى هذا الخلاف ~~إذا مات الحاج عن غيره في الطريق . # PageV01P441 # | 2 ( باب الوصية للأقارب وغيرهم ) 2 # جار الإنسان ملاصقه وعندهما ويستوي فيه الساكن والمالك والذكر والأثنى ~~والمسلم PageV01P442 والذمي وصهره من هو ذو رحم محرم من امرأته ، وختنه من ~~هو زوج ذات رحم محرم منه ، يستوي في ذلك الحر ، والعبد والأقرب والأبعد ، ~~وأقاربه وأقرباؤه وذووا قرابته وأرحامه وذوو أرحامه وأنسابه الأقرب ، ~~فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه ، ولا يدخل فيه الوالدان والولد وفي الجد ~~روايتان ، وإن لم يكن له ذو رحم محرم منه بطلت PageV01P443 وتكون للإثنين ~~فصاعدا ، وعندهما من ينسب إلى أقصى أب له في الإسلام بأن أسلم أو أدرك ~~الإسلام وإن لم يسلم ، فمن له عمان وخالان الوصية لعميه ، وعندهما للكل على ~~السواء ، ومن له عم وخالان نصف الوصية لعمه ونصفها بين خاليه ، وإن له عم ~~فقط فنصفها له ، وإن عم وعمة وخال وخالة ، فالوصية للعم والعمة على السواء ~~، وعندهما PageV01P444 الوصية للكل على السوية في جميع ذلك ، وأهل الرجل ~~زوجته وعندهما من يعولهم وتضمهم نفقته ، وآله أهل بيته وأبوه وجده من أهل ~~بيته وأهل نسبه من ينسب إليه من جهة الأب وجنسه أهل بيت أبيه ، والوصية ~~لبني فلان ، وهو أب صلب للذكور خاصة ، PageV01P445 وعندهما وهو رواية عن ~~الإمام الإناث أيضا لورثة فلان للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولولد فلان للذكر ~~والأنثى على السواء ، ولا يدخل أولاد الابن عند ms227 وجود أولاد الصلب ، ويدخلون ~~عند عدمهم دون أولاد البنت . وإن أوصى لبني فلان وهو أبو قبيلة لا يحصون ~~فهي باطلة ، وإن لأيتامهم أو عميانهم ، أو زمناهم ، أو أراملهم فللغني ~~والفقير منهم والذكر والأنثى إن كانوا يحصون ، وللفقراء منهم خاصة إن كانوا ~~لا يحصون ولمواليه . PageV01P446 فهي لمن أعتقهم في الصحة ، أو المرض ~~ولأولادهم ، ولا يدخل مولي الموالاة ولا موالي الموالي إلا عند عدمهم ، ~~وتبطل إن كان له معتقون ومعتقون ، وأقل الجمع اثنان في الوصايا كالمواريث . # PageV01P447 # | 2 ( باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة ) 2 # تصح الوصية بخدمة عبده وسكني داره وبغلتهما مدة معينة وأبدا ، فإن خرج ~~ذلك من PageV01P448 الثلث سلم إلى الموصى له وإلا قسمت الدار وتهايئا في ~~العبد يومين لهم ، ويوما له ، وإن مات الموصى له ردت إلى ورثة الموصي ، وإن ~~مات في حياة الموصى بطلت ، ومن أوصى له بغلة الدار أو العبد ، لا يجوز له ~~السكنى والاستخدام في الأصح ، ولا لمن PageV01P449 وصي له بالخدمة ، ~~والسكنى أن يؤاجر ، وإن أوصى له بثمرة بستانة فمات وفيه ثمرة فله هذه فقط ، ~~وإن زاد أبدا فله هي وما يستقبل وإن أوصى بغلة بستانه ، فله الموجود وما ~~يستقبل ، وإن أوصى له بصوف غنمه أو لبنها ، أو أولادها فله ما يوجد من ذلك ~~عند موته فقط ، قال أبدا أو لم يقل . # PageV01P450 # | 2 ( باب وصية الذمي ) 2 # ولو جعل ذمي داره بيعة أو كنيسة في صحته ، ثم مات فهى ميراث ولو أوصى به ~~لقوم مسمين جاز من الثلث ، وكذا في غير المسمين خلافا لهما . وتصح وصية ~~مستأمن لا PageV01P451 وارث له في دارنا بكل ماله لمسلم أو ذمي ، وإن أوصى ~~ببعضه رد الباقي إلى ورثته ، وتصح الوصية له ما دام في دارنا من مسلم أو ~~ذمي ، وصاحب الهوى إن لم يكفر بهواه ، PageV01P452 فهو كالمسلم في الوصية ، ~~وإلا فكالمرتد ووصية الذمي تعتبر من الثلث ولا تصح لوارثه وتجوز لذمي من ~~غير ملته لا لحربي في دار الحرب . # PageV01P453 # | 2 ( باب الوصي ) 2 # ومن أوصى إلى رجل فقبل في وجهه ورد في ms228 غيبته لا يرتد ، وإن رد في وجهه ~~يرتد فإن لم يقبل ولم يرد حتى مات الموصي فهو مخير بين القبول وعدمه ، وإن ~~باع شيئا من التركة لم يبق له الرد وإن غير عالم بالإيصاء ، فإن رد بعد ~~موته ثم قبل صح ما لم ينفذ قاض رده . وإن أوصى إلى عبد أو كافر أو فاسق ~~أخرجه القاضي ونصب غيره . وإن إلى PageV01P454 عبده فإن كان كل الورثة ~~صغارا صح خلافا لهما وإن فيهم كبير بطل إجماعا ، ولو كان الوصي عاجزا عن ~~القيام بالوصية ، ضم إليه غيره وإن كان قادرا أمينا لا يخرج وإن شكى ~~PageV01P455 إليه الورثة أو بعضهم ما لم تظهر منه خيانة . وإن أوصى إلى ~~اثنين لا ينفرد أحدهما ، إلا PageV01P456 بشراء كفن وتجهيز وخصومة وقضاء ~~دين وطلبه وشراء حاجة الطفل وقبول الهبة له ورد وديعة معينة ، وتنفيذ وصية ~~معينة وإعتاق عبد معين ، ورد مغصوب ، أو مشرى شراء فاسدا ، وجمع أموال ~~ضائعة وحفظ المال ، وبيع ما يخاف تلفه . وعند أبي يوسف يجوز الإنفراد مطلقا ~~. فإن مات أحد الوصيين أقام القاضي غيره مقامه إن لم يوص إلى آخر ، ~~PageV01P457 وإن أوصى إلى الحي جاز ويتصرف وحده ، ووصي الوصي وصي في ~~التركتين ، وكذا إن PageV01P458 أوصى إليه في أحدهما خلافا لهما وتصح قسمة ~~الوصي عن الورثة مع الموصى له ، فلا يرجعون على الموصى له لو هلك حظهم في ~~يد الوصي لا مقاسمته معهم عن الموصى PageV01P459 له ، فيرجع عليهم بثلث ما ~~بقي لو هلك حظه في يد الموصي ، وصحت للقاضي لو قاسمهم عنه وأخذ قسطه ، وفي ~~الوصية بحج لو قاسم الوصي الورثة فضاع عنده ، يؤخذ للحج ثلث ما بقي ، وكذا ~~لو دفعه لمن يحج فضاع في يده . وعند أبي يوسف إن بقي من الثلث شيء أخذ وإلا ~~فلا . وعند محمد لا يؤخذ شيء ، ولو باع الوصي من التركة عبدا PageV01P460 ~~مع غيبة الغرماء جاز . وإن أوصى ببيع شيء من التركة والتصدق به فباعه وصيه ~~، وقبض ثمنه فضاع في يده واستحق المبيع ضمنه ، ورجع به في التركة . ولو قسم ms229 ~~الوصي التركة فأصاب الصغير شيء فقبضه وباعه ، وقبض ثمنه فضاع واستحق ذلك ~~الشيء رجع في مال الصغير والصغير على بقية الورثة بحصته ، ولا يصح بيع ~~الوصي ولا شراؤه لا بما PageV01P461 يتغابن فيه ، ويصحان من نفسه إن كان ~~فيه نفع خلافا لهما . وله دفع المال مضاربة وشركة وبضاعة ، وقبول الحوالة ~~على الإملاء لا على الأعسر ، ولا يجوز له ولا للأب الإقراض ، PageV01P462 ~~ويجوز للأب الإقتراض لا للوصي ولا يتجر في مال الصغير ويجوز بيعه على ~~الكبير الغائب غير العقار ، ووصي الأب أحق بمال الصغير من جده ، فإن لم يوص ~~الأب فالجد كالأب . # PageV01P463 # | 2 ( فصل ) 2 # شهد الوصيان أن الميت أوصى إلى زيد معهما لا تقبل إلا أن يدعيه زيد ، ~~وكذا لو PageV01P464 شهد ابنا الميت ولغت شهادة الوصيين بمال للصغير ، وكذا ~~للكبير في مال الميت وصحت له في غيره ، وعندهما تصح للكبير في الوجهين ، ~~وشهادة الوصي على الميت جائزة لا له ولو بعد العزل وإن لم يخاصم ولو شهد ~~رجلان لآخرين بدين ألف PageV01P465 على ميت والآخران لهما بمثله صحتا خلافا ~~لأبي يوسف ، ولو شهد كل فريق للآخر بوصية ألف لا تصح ولو شهد أحد الفريقين ~~للآخر بوصية جارية والآخر له بوصية عبد صحت ، وإن شهد الآخر له بوصية ثلث ~~لا تصح . # PageV01P466 # | 1 ( كتاب الخنثى ) 1 # # هو من له ذكر وفرج وإن بال من أحدهما اعتبر به ، وإن بال منهما اعتبر ~~الأسبق وإن PageV01P467 استويا فهو مشكل ولا اعتبار بالكثرة خلافا لهما ~~فإذا بلغ فإن ظهرت بعض علامات الرجال من نبات لحية أو قدرة على الجماع أو ~~احتلام كالرجل ، فرجل ، فإن ظهر بعض علامات النساء من حيض وحبل وإنكسار ثدي ~~ونزول لبن فيه ، وتمكين من الوطء فامرأة ، وإن لم يظهر شيء أو تعارضت هذه ~~المعالم مثلما إذا حاض وخرجت له لحية أو يأتي ويؤتى فمشكل . قال محمد : ~~الإشكال قبل البلوغ ، فإذا بلغ فلا إشكال ، وإذا ثبت PageV01P468 الإشكال ~~أخذ فيه بالأحوط فيصلي بقناع ، ويقف بين صفي الرجال والنساء ، فلو وقف في ~~صفهم يعيد من لاصقه من ms230 جانبيه ومن بحذائه من خلفه وإن في صفهن أعاد هو فلا ~~يلبس حريرا ولا حليا ويلبس المخيط في إحرامه ولا يكشف عند رجل ولا امرأة ~~ولا يخلو به غير محرم من رجل أو امرأة ، ولا يسافر بغير محرم ، ولا يختنه ~~رجل ولا امرأة ، بل تبتاع له أمة تختنه من ماله إن كان له مال ، وإلا فمن ~~بيت المال ، ثم تباع ، فإن مات قبل ظهور PageV01P469 حاله لا يغسل بل يتيمم ~~، ويكفن في خمسة أثواب ، ولا يحضر بعدما راهق غسل رجل ولا امرأة ، وندب ~~تسجية قبره ويوضع الرجل مما يلي الإمام ثم هو ثم المرأة إن صلي عليهم جملة ~~، وله أخس النصيبين من الميراث عند الإمام ، فلو مات أبوه عنه وعن ابن ~~PageV01P470 فللابن سهمان ، وله سهم ، وعند الشعبي له نصف النصيبين ، وهو ~~ثلاثة من سبعة عند أبي يوسف ، وخمسة من اثني عشر عند محمد ، ولو قال سيده ~~كل عبد لي حر أو كل أمة PageV01P471 لي حرة لا يعتق ما لم يستبن ، ولو قال ~~بعد تقرر أشكاله أنا ذكر أو أنثى لا يقبل ، وقبله يقبل . # # | 2 ( مسائل شتى ) 2 # كتابة الأخرس وإيماؤه بما يعرف به إقراره بنحو تزوج وطلاق وبيع وشراء ~~ووصية وقود PageV01P472 عليه أوله كالبيان ، ولا يحد الأخرس لقذف ، ولا ~~لغيره ومعتقل اللسان إن امتد به ذلك PageV01P473 وعلمت إشارته فهو كالأخرس ~~وإلا فلا ، والكتابة من الغائب ليست بحجة ، قالوا الكتابة إما مستبين مرسوم ~~وهو كالنطق في الغائب والحاضر ، وإما مستبين غير مرسوم كالكتابة ~~PageV01P474 على الجدر وورق الشجر وينوي فيه ، وإما غير مستبين كالكتابة ~~على الهواء والماء ، ولا عبرة به ، وإذا اختلط الذكية بميتة أقل منها تحرى ~~وأكل وإلا يتحرى عند الإضطرار ، وإذا PageV01P475 أحرق رأس الشاة المتلطخ ~~بدم وزال دمه فاتخذ منه مرفة جاز ، والحرق كالغسل ، ولو جعل السلطان الخراج ~~لرب الأرض جاز بخلاف العشر ، ولو دفع الأراضي المملوكة إلى قوم ، ليعطوا ~~الخراج جاز ، ولو نوى قضاء رمضان ، ولم يعين عن أي يوم صح ، ولو عن ~~PageV01P476 رمضانين فلا ، في الأصح ، وكذا في قضاء ms231 الصلاة لو نوى ظهرا ~~عليه مثلا ولم ينو أول ظهر أو آخر ظهر أو ظهر يوم كذا ، وقيل يصح فيهما ~~أيضا . ولو ابتلع الصائم بزاق غيره فإن كان حبيبه لزمه الكفارة وإلا فلا ، ~~وقتل بعض الحاج عذر في ترك الحج ، ومن قال PageV01P477 لامرأة عند شاهدين ~~توزن من شدي فقالت ( شدم ) لا ينعقد النكاح بينهما ما لم يقل قبول ( كردم ) ~~ولو قال لها ( خويشتن رازن من كردانيدي ) فقالت : ( كردانيدم ) فقال ( بذير ~~فتم ) ينعقد ولو قال لرجل ( دختر خويشتن رابسربا من أرزاني داشتي ) فقال ( ~~داشتم ) لا ينعقد ، ولو منعت المرأة زوجها من الدخول عليها وهو يسكن معها ~~في بيتها كانت ناشزة ، ولو سكن في بيت الغصب فامتنعت منه فلا ، ولو قالت : ~~لا أسكن مع أمتك PageV01P478 وأريد بيتا على حدة ، فليس لها ذلك ، ولو قالت ~~( مر اطلاق ده ) فقال : ( داده كير أو كرده كير أو داده باد أو كرده باد ) ~~إن نوى يقع وإلا فلا ، ولو قال ( داده است ) أو ( كرده است ) يقع وإن لم ~~ينو ولو قال : ( داده آنكار ) لا يقع وإن نوى ولو قال ( وي مرانشايد ~~تاقيامت ) أو ( همه عمر ) ، لا يقع إلا بالنية ، ولو قال لها ( حيله زنان ~~كن ) فهو إقرار بالطلاق PageV01P479 الثلاث ، ولو قال ( حيله خويشتن كن ) ~~فلا ، ولو قالت له ( كابين ترابخشيدم ) ( مرا ازجنك بازدار ) فإن طلقها سقط ~~لمهر وإلا فلا ولو قال لعبده يا مالكي أو لأمته أنا عبدك لا يعتق ، ولو دعا ~~إلى فعل فقال : ( بر من سوكندست ) ( كه اين كار ) ، ( نكنم ) فهو إقرار ~~باليمين بالله تعالى ، وإن قال ( برمن سوكندست بطلاق ) فإقرار بالحلف ~~بالطلاق ، وإن قال قلت ذلك كذبا لا يصدق ، ولو قال ( مراسوكندخانه است اين ~~كارنكنم ) ، ولو قال PageV01P480 المشتري للبائع بعد البيع ( بهارابازده ) ~~فقال البائع : ( بدهم ) يكون فسخا للبيع ، العقار المتنازع لا يخرج من يد ~~ذي اليد ما لم يبرهن المدعي ولا يصح قضاء القاضي في عقار ليس في ولايته ، ~~وإذا قضى القاضي في حادثة ببينة ، ثم قال : رجعت عن قضائي أو بدا ~~PageV01P481 لي ms232 غير ذلك أو وقفت في تلبيس الشهود أو أبطلت حكمي ، ونحو ذلك ~~لا يعتبر ، والقضاء ماض إن كان بعد دعوى صحيحة وشهادة مستقيمة . ومن له على ~~آخر حق فخبأ PageV01P482 قوما ثم سأله عنه فأقر به وهم يرونه ويسمعونه وهو ~~لا يراهم صحت شهادتهم عليه ، وإن سمعوا كلامه ولم يروه فلا ، ولو بيع عقار ~~، وبعض أقارب البائع حاضر يعلم البيع وسكت لا تسمع دعواه بعده . ولو وهبت ~~امرأة مهرها من زوجها ثم ماتت ، فطلب PageV01P483 أقاربها المهر وقالوا : ~~كانت الهبة في مرض موتها ، وقال : بل في صحتها فالقول له . ولو أقر بحق ، ~~ثم قال كنت كاذبا فيما أقررت حلف المقر له إن المقر لم يكن كاذبا فيما أقر ~~، ولست بمبطل فيما تدعي عليه عند أبي يوسف ، وبه يفتي ، والإقرار ليس سببا ~~للملك PageV01P484 ولو قال لآخر وكلتك ببيع هذا ، فسكت صار وكيلا ، ومن وكل ~~امرأته بطلاق نفسها لا يملك عزلها ولو قال لآخر وكلتك بكذا على أني متى ~~عزلتك فأنت وكيلي فطريق عزله أن يقول عزلتك ، ثم عزلتك . ولو قال كلما ~~عزلتك فأنت وكيلي ، فطريقه أن يقول PageV01P485 رجعت عن الوكالة المعلقة ~~وعزلتك عن المنجزة ، وقبض بدل الصلح قبل التفرق شرط أن كان دينا بدين ، ~~وإلا فلا ، ومن ادعى على صبي دارا فصالحه أبوه على مال الصبي فإن كان له ~~بينة جاز الصلح إن كان بمثل القيمة أو أكثر بما يتغابن فيه وإن لم يكن له ~~بينة أو كانت غير عادلة لا يجوز ومن قال لا بينة لي ثم برهن صح . وكذا لو ~~قال لا شهادة لي PageV01P486 في هذه القضية ثم شهد ، وللإمام لذي ولاه ~~الخليفة أن يقطع إنسانا من طريق الجادة إن لم يضر بالمارة ، ومن صادره ~~السلطان ولم يعين ببيع ماله فباع ماله نفذ ، ولو خوف امرأته بالضرب حتى ~~وهبت مهرها منه لا تصح الهبة إن قدر على الضرب ، وإن أكرهها على الخلع ~~ففعلت يقع الطلاق ، ولا يجب المال ، ولو أحالت إنسانا بالمهر على ~~PageV01P487 الزوج ، ثم وهبته من الزوج لا تصح الهبة ms233 ، ومن اتخذ بئرا أو ~~بالوعة في داره فنز منها حائط جاره وطلب تحويله لا يجبر عليه ، وإن سقط ~~الحائط منه لا يضمنه ومن عمر دار زوجته بماله بإذنها فالعمارة لها ، ~~والنفقة دين له عليها ، وإن عمرها لها بلا إذنها فالعمارة لها ، وهو متبرع ~~، وإن عمر لنفسه بلا إذنها فالعمارة له ، ومن أخذ غريما له فنزعه إنسان من ~~يده فلا ضمان على النازع ، ومن في يده مال إنسان فقال له السلطان : ادفعه ~~إلي وإلا PageV01P488 قطعت يدك أو ضربتك خمسين سوطا لا يضمن لو دفع ولو وضع ~~في الصحراء منجلا ليصيد به حمار وحش وسمى عليه فجاء ووجد الحمار مجروحا ~~ميتا لا يحل أكله ، ويكره من الشاة الحيا والخصية والمثانة والذكر والغدة ~~والمرارة والدم المسفوح . PageV01P489 وللقاضي أن يقرض مال الغائب والطفل ~~واللقطة ولو كانت حشفة الصبي ظاهرة ، من رآه ظنه مختنا ولا تقطع جلدة ذكره ~~إلا بمشقة جاز ترك ختانه ، وكذا شيخ أسلم وقال أهل النظر لا يطيق الختان ، ~~ووقت الختان غير معلوم ، وقيل سبع سنين ، ولا يجوز أن يصلي PageV01P490 على ~~غير الأنبياء والملائكة ، إلا بطريق التبع . ولا الإعطاء باسم النيروز ~~والمهرجان ، ولا بأس بلبس القلانس ، وللشاب العالم أن يتقدم على الشيخ ~~الجاهل ، ولحافظ القرآن PageV01P491 أن يختم في أربعين يوما . # PageV01P492 # | 1 ( كتاب الفرائض ) 1 # # يبدأ من تركة الميت بتجهيزه ودفنه بلا إسراف ولا تقتير ثم تقضى ديونه ثم ~~تنفذ وصاياه PageV01P493 PageV01P494 من ثلث ما بقي بعد الدين ، ثم يقسم ~~الباقي بين ورثته ويستحق الإرث بنسب ونكاح وولاء . ويبدأ بأصحاب الفروض ثم ~~بالعصاب النسبية ، ثم بالمعتق ثم عصبته ، ثم الرد PageV01P495 ثم ذوي ~~الأرحام ثم مولي الموالاة ثم المقر له بنسب لم يثبت ثم الموصى له بأكثر من ~~PageV01P496 الثلث ثم بيت المال ويمنع الإرث الرق والقتل كما مر واختلاف ~~الملتين واختلاف PageV01P497 الدارين حقيقة أو حكما ، والمجمع على توريثهم ~~من الرجال عشرة الأب وأبوه ، والابن وابنه والأخ وابنه والعم وابنه والزوج ~~ومولي النعمة ، ومن النساء سبع الأم والجدة PageV01P498 والبنت وبنت الابن ~~والأخت والزوجة ومولاة النعمة . وهم ms234 ذوو فرض وعصبة . فذو الفرض من له سهم ~~مقدر ، والسهام المقدرة في كتاب الله تعالى ستة : النصف والربع والثمن ~~والثلثان والثلث والسدس . فالنصف للبنت وبنت الابن عند عدمها ، وللأخت ~~PageV01P499 لأبوين وللأخت لأب عند عدمها إذا انفردن وللزوج عند عدم الولد ~~وولد الابن والربع له عند وجود أحدهما ، وللزوجة وإن تعددت عند عدمهما ، ~~والثمن لها كذلك عند وجود أحدهما ، والثلثان لكل اثنين فصاعدا ممن فرضهن ~~النصف والثلث للأم عند عدم الولد PageV01P500 وولد الابن والاثنين من ~~الأخوة والأخوات ، والسدس ولها ثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين في زوج ~~وأبوين أو زوجة وأبوين ، ولو كان مكان الأب فيهما جد فلها ثلث الجميع خلافا ~~لأبي يوسف ، وللاثنين فصاعدا من ولد الأم يقسم لذكرهم وأنثاهم PageV01P501 ~~بالسوية ، والسدس للواحد منهم ذكرا أو أنثى ، وللأم عند وجود الولد أو ولد ~~الابن أو الاثنين من الأخوة والأخوات ، وللأب مع الولد أو ولد الابن . وكذا ~~للجد الصحيح عند عدمه وهو من لا يدخل في نسبته إلى الميت أم فإن دخلت فجد ~~فاسد ، وللجدة الصحيحة وإن تعددت وهي من لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد ~~فاسد ، ولبنت الابن PageV01P502 وإن تعدد مع الواحدة من بنات الصلب وللأخت ~~لأب كذلك مع الأخت الواحدة للأبوين . # # | 2 ( فصل ) 2 # والعصبة بنفسه ذكر ليس في نسبته إلى الميت أنثى وهو يأخذ ما أبقته ~~الفرائض ، وعند PageV01P503 الإنفراد يحرز جميع المال وأقربهم جزء الميت ، ~~وهو الابن وابنه وإن سفل ثم أصله وهو الأب والجد الصحيح ، وإن علا ثم جزء ~~أبيه وهم الأخوة لأبوين أو الأب ثم بنوهم وإن PageV01P504 سفلوا ثم جزء جده ~~، وهم الأعمام لأبوين أو لأب ثم بنوهم وإن سفلوا ثم جزء جد أبيه كذلك ، ~~والعصبة بغيره من فرضه النصف والثلثان ، يصرن عصبة بإخوتهن ويقسم للذكر مثل ~~حظ الانثيين . ومن لا فرض لها وأخوها عصبة لا تصير عصبة به كالعمة وبنت ~~الأخ PageV01P505 والعصبة مع غيره الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات وبنات ~~الابن ، وذو الأبوين من العصبات مقدم على ذي الأب ، حتى إن الأخت ms235 لأبوين مع ~~البنت تحجب الأخ لأب PageV01P506 وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مولى أمه . ~~والأب مع البنت صاحب فرض وعصبة وآخر العصبات مولى العتاقة ثم عصبته على ~~الترتيب المذكور فمن ترك أب مولاه وابن مولاه PageV01P507 فماله كله لابن ~~مولاه . وعند أبي يوسف للأب السدس والباقي للابن ، ولو كان مكان الأب جد ~~فكله للابن اتفاقا ، ولو ترك جد مولاه وأخا فالجد أولى ، وعندهما يستويان ~~والعصبة إنما يأخذ ما فضل عن ذوي الفروض فلو تركت زوجا وأخوة لأم وأخوة ~~لأبوين ، وأما فالنصف للزوج والسدس للأم والثلث للأخوة لأم ، ولا يشاركهم ~~الإخوة PageV01P508 لأبوين وتسمى المشتركة والحمارية . # # | 2 ( فصل ) 2 # حجب الحرمان منتف في حق ستة : الابن والأب والبنت والأم والزوج ~~PageV01P509 والأم والزوج والزوجة . ومن عداهم يحجب الأبعد بالأقرب ذو ~~القرابة بذي القرابتين ومن يدلي بشخص لا يرث معه إلا أولاد الأم حيث يدلون ~~بها ويرثون معها وتحجب الأخوة بالابن وابنه وإن سفل وبالأب والجد ويحجب ~~أولاد العلات بالأخ لأبوين أيضا PageV01P510 وعندهما لا يحجب الأخوة لأبوين ~~أو لأب بالجد بل يقاسمونه ، وهو كأخ إن لم تنقصه المقاسمة عن الثلث عند عدم ~~ذي الفرض أو عن السدس عن وجوده والفتوى على قول PageV01P511 الإمام وإذا ~~استكمل بنات الصلب الثلثين سقط بنات الابن ، إلا أن يكون بحذائهن أو ~~PageV01P512 أسفل منهن ابن إبن فيعصب من بحذائه ومن فوقه ، من ليست بذات ~~سهم ، ويسقط من دونه . وإذا استكمل الأخوات لأبوين الثلثين سقط الأخوات لأب ~~، إلا أن يكون معهن أخ لأب والجدات كلهن يسقطن بالأم ، والأبويات خاصة ~~بالأب أيضا ، وكذا بالجد إلا PageV01P513 أم الأب والقربى منهن من أي جهة ~~كانت تحجب البعدى من أي جهة كانت وارثة كانت القربى أو محجوبة كأم الأب معه ~~فإنها تحجب أم أم الأم وإذا اجتمع جدتان إحداهما ذات قرابة كأم أم الأب ~~والأخرى ذات قرابتين كأم أب الأب وهي أيضا أم أم الأم فثلث PageV01P514 ~~السدس لذات القرابة وثلثاه للأخرى ، عند محمد ، وينصف عند أبي يوسف . ~~والمحروم بالقتل ونحوه لا يحجب ، والمحجوب يحجب الحرمان يحجب كما ms236 مر في ~~الجدة وكالأخوة والأخوات يحجبهم الأب ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس . # PageV01P515 # | 2 ( فصل ) 2 # وإذا زادت سهام الفريضة فقد عالت وأربعة مخارج لا تعول : الاثنان ~~والثلاثة والأربعة PageV01P516 والثمانية ، وثلاثة تعول الستة إلى عشرة ~~وترا وشفعا والاثني عشر إلى سبعة عشر وتر إلا شفعا وأربعة وعشرون إلى سبعة ~~وعشرين عولا واحدا في المنبرية ، وهي امرأة وبنتان وأبوان والرد ضد العول ، ~~بأن لا تستغرق السهام الفريضة مع عدم العصبة ، فيرد الباقي PageV01P517 على ~~ذوي السهام ، سوى الزوجين بقدر سهامهم . فإن كان من يرد عليه جنسا واحدا ~~PageV01P518 فالمسألة من عدد رؤوسهم ، وإن كانوا جنسين أو أكثر فمن عدد ~~سهامهم ، فمن اثنين لو كان في المسألة سدسان ، ومن ثلاثة لو سدس وثلث ومن ~~أربعة لو سدس ونصف ومن خمسة لو ثلث ونصف ، أو سدسان ونصف أو ثلثان وسدس ، ~~فإن كان مع الأول من لا يرد عليه أعطى فرضه من أقل مخارجه ، ثم قسم الباقي ~~على رؤوسهم فإن استقام كزوج PageV01P519 وثلاث بنات وإلا فإن وافق ضرب وفق ~~رؤوسهم في مخرج فرض من لا يرد عليه كزوج ، وست بنات وإن باين ضرب كل رؤوسهم ~~فيه كزوج وخمس بنات ، وإن كان مع الثاني من لا يرد عليه قسم الباقي على ~~مسألة من يرد عليه فإن استقام كزوجة ، وأربع جدات ، PageV01P520 وست أخوات ~~لأم ، وإلا ضرب جميع مسألتهم في مخرج فرض من لا يرد عليه ، كأربع زوجات ~~وتسع بنات ، وست جدات ، ثم يضرب سهام من لا يرد عليه في مسألة من يرد عليه ~~وسهام من يرد عليه فيما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه ، وتصحح بالأصول ~~PageV01P521 الآتية . # # | 2 ( فصل ) 2 # ذو الرحم قريب ليس بعصبة ، ولا ذي سهم كما يرث العصبة عند عدم ذي السهم ، ~~فمن PageV01P522 انفرد منهم أحرز جميع المال ، ويرجحون بقرب الدرجة ، ثم ~~بقوة القرابة ثم بكون الأصل وارثا عند اتحاد الجهة ، وإن اختلفت فلقرابة ~~الأب الثلثان ، ولقرابة الأم الثلث . PageV01P523 وعند الاستواء في القرب ، ~~والقوة ، والجهة للذكر مثل حظ الانثيين ، وتعتبر أبدان الفروع . وكذا ms237 إن ~~اختلفت عند أبي يوسف ، وعند محمد تؤخذ الصفة من الأصول ، والعدد من الفروع ~~، ويقسم على أول بطن وقع فيه الاختلاف ، ثم يجعل الذكور على PageV01P524 ~~حدة والإناث على حدة فيقسم نصيب كل طائفة على أول بطن اختلف كذلك إن كان ~~وإلا دفع حصة كل أصل إلى فرعه . ويقول محمد : يفتي ويقدم جزء الميت وهم ~~أولاد PageV01P525 البنات ، وأولاد بنات الابن ، وإن سفلن ثم أصله وهم ~~الأجداد الفاسدون ، والجدات الفاسدات وأولاد الإخوة لأم ، وبنات الإخوة ثم ~~جزء جده ، وهم العمات ، والخالات ، والأخوال ، والأعمام لأم ، وبنات ~~الأعمام ثم أولاد هؤلاء ثم جزء جد أبيه أو أمه ، وهم PageV01P526 عمات الأب ~~أو الأم ، وخالاتهما ، وأخوالهما ، وأعمام الأب لأم ، وأعمام الأم ، وبنات ~~أعمامهما ، وأولاد أعمام الأم . # # | 2 ( فصل ) 2 # والغرقى والهدمى إذا لم يعلم أيهم مات أولا يقسم مال كل على ورثته ~~الأحياء ولا يرث PageV01P527 بعض الأموات من بعض وإن اجتمع ابنا عم أحدهما ~~أخ لأم أعطي السدس فرضا ، ثم PageV01P528 اقتسما الباقي عصوبة ولا يرث ~~المجوسي بالأنكحة الباطلة ، وإن اجتمع فيه قرابتان لو انفردا في شخصين ورثا ~~بهما ويرث بهما وإن كانت إحديهما تحجب الأخرى يرث بالحاجبة ويوقف للحمل ~~نصيب ابن واحد هو المختار . وعند أبي يوسف نصيب ابنين ، PageV01P529 فإن ~~خرج أكثره حيا ومات ورث . # PageV01P530 # | 2 ( فصل ) 2 # المناسخة أن يموت بعض الورثة قبل القسمة فصحح المسألة الأولى ثم الثانية ~~فإن استقام نصيب الميت الثاني على مسألته وإلا فاضرب وفق التصحيح الثاني في ~~التصحيح الأول PageV01P531 إن وافق نصيبه مسألته ، وإلا فاضرب كل الثاني في ~~الأول فالحاصل من الضرب مخرج المسألتين ، ثم اضرب سهام ورثة الميت الأول في ~~وفق التصحيح الثاني أو في كله ، PageV01P532 وسهام ورثة الميت الثاني في ~~وفق ما في يده أو في كله فما خرج فهو نصيب كل فريق فإن مات ثالث فاجعل ~~المبلغ مكان الأول ، والثالث مكان الثاني ، وكذا تفعل إن مات رابع أو خامس ~~، وهلم جرا . # PageV01P533 PageV01P534 # | 2 ( حساب الفرائض ) 2 # الفروض نوعان : الأول النصف ، ونصفه وهو الربع ، ونصف نصفه وهو الثمن ~~والثاني ms238 الثلثان ، ونصفهما ، وهو الثلث ، ونصف نصفهما ، وهو السدس فالنصف ~~يخرج من اثنين ، والربع من أربعة ، والثمن من ثمانية ، والثلثان والثلث من ~~ثلاثة ، والسدس من PageV01P535 ستة . وإن اختلط النصف بالنوع الثاني أو ~~ببعضه فمن ستة ، أو الربع أو الثمن ، فمن اثني عشر أو الثمن فمن أربعة ~~وعشرين وإذا انكسر سهم فريق عليهم وباينت سهامهم عددهم PageV01P536 فاضرب ~~عددهم في أصل المسألة ، كامرأة ، وأخوين ، وإن وافق سهامهم عددهم ~~PageV01P537 فاضرب وفق عددهم في أصل المسألة كامرأة ، وستة إخوة ، وإن ~~انكسر سهام فريقين ، أو أكثر ، وتماثلت أعداد رؤوسهم فاضرب أحد الأعداد في ~~أصل المسألة ، كثلاث بنات ، وثلاثة أعمام ، وإن تداخلت الأعداد فاضرب ~~أكثرها ، في أصل المسألة كأربع زوجات ، وثلاث جدات ، واثني عشر عما . وإن ~~وافق بعض الأعداد بعضا فاضرب وفق PageV01P538 أحدها في جمع الثاني والمبلغ ~~في وفق الثالث إن وافق وإلا ففي جميعه والمبلغ في الرابع كذلك ، ثم الحاصل ~~في أصل المسألة كأربع زوجات وخمس عشرة جدة وثماني عشرة بنتا وستة أعمام أو ~~إن تباينت الاعداد فاضرب كل أحدهما في جميع الثاني ثم PageV01P539 المبلغ ~~في الثالث ثم المبلغ في الرابع ثم الحاصل في أصل المسألة ، كامرأتين ، وعشر ~~بنات ، وست جدات ، وسبعة أعمام وإن كانت المسألة عائلة فاضرب ما ضربته في ~~الأصل فيه مع العول في جميع ذلك . # PageV01P540 # | 2 ( فصل ) 2 # وتداخل العددين يعرف بأن تطرح الأقل من الأكثر مرتين ، أو أكثر فيفنيه أو ~~يقسم الأكثر على الأقل فينقسم قسمة صحيحة ، كالخمسة مع العشرين وتوافقهما ~~بأن ينقص الأقل في الأكثر من الجانبين حتى يتوافقا في مقدار ، فإن توافقا ~~في واحد فهما متباينان وإن في PageV01P541 أكثر فهما متوافقان فإن كان ~~اثنين فهما متوافقان بالنصف ، وإن ثلاثة فبالثلث أو أربعة فبالربع هكذا إلى ~~العشرة ، وإن في أحد عشر فبجزء من أحد عشر وهلم جرا . وإن أردت معرفة نصيب ~~كل فريق من التصحيح فاضرب ما كان له من أصل المسألة فيما ضربته في أصل ~~المسألة فما خرج فهو نصيبه . وكذا العمل في معرفة نصيب كل فرد ، وإن شئت ~~PageV01P542 فأنسب ms239 سهام كل فريق من أصل المسألة إلى عدد رؤوسهم ، ثم أعط ~~بمثل تلك النسبة من المضروب لكل فرد منهم ، وإن أردت قسمة التركة بين ~~الورثة ، أو الغرماء فانظر بين التركة ، والتصحيح فإن كان بينهما موافقة ~~فاضرب سهام كل وارث من التصحيح في وفق التركة ثم أقسم الحاصل على وفق ~~التصحيح فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث ، وإن لم يكن بينهما موافقة فاضرب ~~سهام كل وارث في جميع التركة ثم اقسم الحاصل على PageV01P543 جميع التصحيح ~~فما خرج فهو نصيبه . وكذا العمل لمعرفة نصيب كل فريق وفي القسمة ~~PageV01P544 PageV01P545 بين الغرماء اجعل مجموع الديون كالتصحيح وكل دين ~~كسهام الوارث ثم اعمل العمل المذكور . ومن صالح من الورثة أو الغرماء على ~~شيء منها فاطرح نصيبه من التصحيح أو الديون ، واقسم الباقي على سهام من بقي ~~أو ديونهم . هذا آخر ملتقى الأبحر ولم آل PageV01P546 PageV01P547 جهدا في ~~عدم ترك شيء من مسائل الكتب الأربعة والتمس من الناظر فيه إن اطلع على ~~الإخلال بشيء منها أن يلحقه بمحله فإن الإنسان محل النسيان وليكن ذلك بعد ~~التأمل في مظان تلك المسألة فإنه ربما ذكرت بعض المسائل في بعض الكتب ~~المذكورة في موضع ، وفي غيره في موضع آخر فاكتفيت بذكرها في أحد الموضعين ~~ثم أني زدت مسائل كثيرة من الهداية ، ومن مجمع البحرين . ولم أزد شيئا من ~~غيرهما حتى يسهل PageV01P548 الطلب على من اشتبه عليه صحة شيء مما ليس في ~~الكتب الأربعة والله حسبي ونعم الوكيل . # PageV01P549 ms240