######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0006185 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي الحنفي (المتوفى: 956هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 956 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه حنفي #META# 022.BookVOLS :: 4 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0006185 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-6185 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/6185 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: خرح آياته وأحاديثه خليل عمران المنصور #META# 041.EdNUMBER :: الأولى، 1419هـ - 1998م #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # PageV00P000 ### | (خطبة الكتاب) # الحمد لله الذي وفقنا للتفقه في الدين الذي هو حبله المتين وفضله المبين ~~وميراث # PageV01P010 # الأنبياء والمرسلين وحجته الدامغة عن الخلق أجمعين ومحجته السالكة إلى ~~أعلى عليين # PageV01P011 # والسلام على خير خلقه محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ~~والتابعين # PageV01P012 # والعلماء العاملين قد سألني بعض طالبي الاستفادة أن أجمع له كتابا يشتمل ~~على مسائل القدوري والمختار والكنز والوقاية بعبارة سهلة غير مغلقة فأجبته ~~إلى ذلك وأضفت إليه بعض ما يحتاج إليه من مسائل المجمع ونبذة من الهداية ~~وصرحت بذكر الخلاف بين أئمتنا وقدمت من أقاويلهم ما هو الأرجح وأخرت غيره ~~إلا أن قيدته بما يفيد الترجيح # PageV01P013 # وأما الخلاف الواقع بين المتأخرين أو بين الكتب المذكورة فكل ما صدرته ~~بلفط قيل أو قالوا إن كان مقرونا بالأصح ونحوه فإنه مرجوح بالنسبة إلى ما ~~ليس كذلك ومتى ذكرت لفظ التثنية من غير قرينة تدل على مرجعها فهو لأبي يوسف ~~ومحمد ولم آل جهدا في التنبيه على الأصح والأقوى، وما هو المختار للفتوى ~~وحيث اجتمع فيه سميته بملتقى # PageV01P014 # الأبحر ليوافق الاسم المسمى والله سبحانه أسال أن يجعله خالصا لوجهه وأن ~~ينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. # PageV01P015 ### | (كتاب الطهارة) # قال الله تعالى: 16 ( {يأيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلواة # PageV01P018 # فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى ~~الكعبين} ) (المائدة: 6) ففرض الوضوء غسل الأعضاء الثلاثة ومس # PageV01P019 # الرأس والوجه ما بين قصاص الشعر وأسفل الذقن وشحمتي الأذنين فيفرض غسل ما ~~بين العذار والأذن خلافا لأبي يوسف والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل ~~والمفروض في مسح الرأس قدر الربع وقيل يجزىء وضع ثلاث أصابع ولو مد بأصبع ~~أو أصبعين لا # PageV01P020 # يجوز ويفرض مسح ربع اللحية وسننه غسل اليدين إلى الرسغين ابتداء والتسمية ~~وقيل # PageV01P023 # مستحبة والسواك وغسل الفم بمياه والأنف بمياه وتخليل اللحية والأصابع هو ~~المختار # PageV01P024 # وقيل هو في اللحية فضيلة عند الإمام ومحمد وتثليث الغسل والنية والترتيب ~~المنصوص واستيعاب الرأس بالمسح وقيل هذه الثلاثة مستحبة ومسح الأذنين بماء ms001 ~~الرأس ومستحبة # PageV01P026 # التيامن ومسح الرقبة والمعاني الناقضة له خروج شيء من أحد السبيلين سوى ~~ريح الفرج # PageV01P029 # والذكر وخروج نجس من البدن إن سال بنفسه والقيء ملأ الفم ولو طعاما أو ~~ماء أو مرة # PageV01P031 # أو علقا لا بلغما مطلقا خلافا لأبي يوسف في الصاعد من الجوف ويشترط في ~~الدم # PageV01P032 # المائع مساواة البزاق لا الملأ خلافا لمحمد وهو يعتبر اتحاد السبب لجمع ~~ما قاء قليلا قليلا وأبو يوسف اتحاد المجلس وما ليس حدثا ليس نجسا والجنون ~~والسكر والإغماء # PageV01P033 # وقهقهة بالغ في صلاة ذات ركوع وسجود ومباشرة فاحشة خلافا لمحمد ونوم ~~مضطجع # PageV01P034 # أو متكيء أو مستند إلى ما لو أزيل لسقط لا نوم قائم أو قاعد أو راكع أو ~~ساجد ولا خروج دودة من جرح ولحم سقط منه ومس ذكر وامرأة وفرض الغسل غسل ~~الفم والأنف # PageV01P035 # وسائر البدن لا دلكه قيل ولا إدخال الماء جلدة الأقلف وسنته غسل يديه ~~وفرجه ونجاسة إن كانت والوضوء إلا رجليه وتثليث الغسل المستوعب ثم غسل ~~الرجلين لا في # PageV01P036 # مكانه إن كان في مستنقع الماء وليس على المرأة نقض ضفيرتها ولا بلها إن ~~بل أصلها # PageV01P037 # وفرض لإنزال مني ذي دفق وشهوة ولو في نوم عند انفصاله لا خروجه خلافا ~~لأبي # PageV01P038 # يوسف ولرؤية مستيقظ لم يتذكر الاحتلام بللا ولو مذيا خلافا له ولإيلاج ~~حشفة في قبل أو دبر من آدمي حي وإن لم ينزل على الفاعل والمفعول به ~~ولإنقطاع حيض ونفاس لا لمذي وودي واحتلام بلا بلل وإيلاج في بهيمة أو ميتة ~~بلا إنزال وسن للجمعة والعيدين # PageV01P039 # والأحرام وفي عرفة ووجب للميت كفاية وعلى من أسلم جنبا وإلا ندب ولا يجوز # PageV01P040 # لمحدث مس مصحف إلا بغلافه المنفصل لا المتصل في الصحيح وكره بالكم ولا مس # PageV01P042 # درهم فيه سورة ولا لجنب دخول المسجد إلا لضرورة ولا قراءة القرآن ولو دون ~~آية إلا على وجه الدعاء أو الثناء ويجوز له الذكر والتسبيح والدعاء والحائض ~~والنفساء كالجنب. ### | ### | فصل # ) # PageV01P043 # وتجوز الطهارة بالماء المطلق كماء السماء والعين والبئر والأودية والبحار ~~وإن غير طاهر ms002 بعض أوصافه كالتراب والزعفران والصابون أو أنتن بالمكث لا ~~بماء خرج عن طبعه # PageV01P044 # بكثرة الأوراق أو بغلبة غيره أو بالطبخ كالأشربة والخل وماء الورد، وماء ~~الباقلاء # PageV01P045 # والمرق ولا بماء قليل وقع فيه نجس ما لم يكن غديرا لا يتحرك طرفه المتنجس ~~بتحريك # PageV01P046 # طرفه الآخر أو لم يكن عشرا في عشر وعمقه ما لا تنحسر الأرض بالغرف فإنه ~~كالجاري # PageV01P047 # وهو ما يذهب بتبنة فيجوز الطهارة به ما لم ير أثر النجاسة وهو لون أو طعم ~~أو ريح والماء المستعمل طاهر غير مطهر هو المختار وعن الإمام إنه نجس مغلظ ~~وعن أبي # PageV01P048 # يوسف مخفف وهو ما استعمل لقربة أو لرفع حدث خلافا لمحمد ويصير مستعملا ~~إذا # PageV01P049 # انفصل عن البدن وقيل إذا استقر في مكان ولو انغمس جنب في البئر بلا نية ~~فقيل الماء والرجل نجسان عند الإمام والأصح أن الرجل طاهر والماء مستعمل ~~عنده وعند أبي يوسف هما بحالهما وعند محمد الرجل طاهر والماء طهور وموت ما ~~يعيش في الماء فيه لا ينجسه كالسمك والضفدع والسرطان وكذا موت ما لا نفس ~~سائلة كالبق والذباب # PageV01P050 # والزنبور والعقرب وكل أهاب دبغ فقد طهر إلا جلد الآدمي لكرامته والخنزير ~~لنجاسة عينه والفيل كالسبع وعند محمد كالخنزير قالوا وما طهر جلده بالدباغ ~~طهر بالذكاة وكذا # PageV01P051 # لحمه وإن لم يؤكل وشعر الميتة وعظمها وعصبها قرنها وحافرها طاهر وكذا شعر ~~الإنسان وعظمه فتجوز الصلاة معه وإن جاوز قدر الدرهم وبول ما يؤكل نجس ~~خلافا لمحمد ولا يشرب ولو للتداوي خلافا لأبي يوسف. ### | فصل # تنزح البئر لوقوع نجس لا بنحو بعر وروث وخثي ما لم يستكثر ولا بجزء # PageV01P052 # حمام وعصفور فإنه طاهر وإذا علم وقت الوقوع حكم بالتنجس من وقته وإلا فمن ~~يوم وليل إن لم ينتفخ الواقع أو لم يتفسخ ومن ثلاثة أيام ولياليها إن انتفخ ~~أو تفسخ وقالا من وقت الوجدان وعشرون دلوا وسطا إلى ثلاثين بموت نحو فأرة ~~أو عصفور أو سام أبرص وأربعون إلى ستين بنحو حمامة أو دجاجة أو سنور وكله ~~بنحو كلب أو ms003 شاة أو آدمي أو انتفاخ الحيوان أو تفسخه وإن لم يمكن نزحها # PageV01P053 # نوح قدر ما كان فيها ويفتي بنزح مأتى دلو إلى ثلاثمائة وما زاد على الوسط ~~احتسب به # PageV01P054 # وقيل: يعتبر في كل بئر دلوهاوسؤر الآدمي والفرس وما يؤكل وسؤر الكلب ~~والخنزير وسباع البهائم نجس وسؤر الهرة والدجاجة المحلاة وسباع الطير ~~وسواكن # PageV01P055 # البيت كالحية والفأرة مكروه وسؤر البغل والحمار مشكوك يتوضؤ به إن لم يجد ~~غيره # PageV01P056 # ويتيمم وأيا قدم جاز وعرق كل شيء كسؤره وإن لم يوجد إلا نبيذ التمر ~~يتيمم، ولا يتوضؤ به عند أبي يوسف وبه يفتي وعند الإمام يتوضؤ به وعند محمد ~~يجمع بينهما. # PageV01P057 ### | (باب التيمم) # يتيمم المسافر ومن هو خارج المصر لبعده عن الماء ميلا أو لمرض خاف زيادته ~~أو بطؤ برئه أو لخوف عدو أو سبع أو عطش أو لفقد آلة بما كان من جنس الأرض ~~كالتراب والرمل # PageV01P058 # والنورة والجص والكحل والزرنيخ والحجر ولو بلا نقع خلافا لمحمدوخصه أبو ~~يوسف بالتراب والرمل ويجوز بالنقع حال الاختيار خلافا له وشرطه العجز عن ~~استعمال الماء # PageV01P059 # حقيقة أو حكما وطهارة الصعيد والاستيعاب في الأصح والنية ولا بد من نية ~~قربة # PageV01P060 # مقصودة لا تصح بدون الطهارة فلو تيمم كافر للإسلام لا تجوز صلاته به ~~خلافا لأبي يوسف ولا يشترط تعيين الحدث أو الجنابة هو الصحيح وصفته أن يضرب ~~يديه على الصعيد فينفضهما ثم يمسح بهما وجهه، ثم يضرب بهما كذلك، ويمسح بكل ~~كف ظاهر # PageV01P061 # الذراع الأخرى وباطنها مع المرفق ويستوي فيه الجنب والمحدث والحائض ~~والنفساء # PageV01P062 # ويجوز قبل الوقت ويصلي به ما شاء من فرض ونفل كالوضوء ويجوز لخوف فوت ~~صلاة جنازة أو عيد ابتداء وكذا بناء بعد شروعه متوضأ وسبق حدثه خلافا لهما ~~لا لخوف فوت # PageV01P063 # جمعة أو وقتية ولا ينقضه ردة بل ناقض الوضوء والقدر على ماء كاف لطهارته ~~وعلى # PageV01P064 # استعماله فلو وجدت في الصلاة بطلت صلاته لا أن حصلت بعدها ولو نسيه ~~المسافر في رحله وصلى بالتيمم لا يعيد وقال أبو يوسف: يعيد ويستحب لراجي ~~الماء تأخير ms004 الصلاة # PageV01P065 # إلى آخر الوقت ويجب طلبه إن ظن قربه قدر غلوة وإلا فلا ويجب شراء الماء ~~إن كان له ثمنه ويباع بثمن المثل وإلا فلا وإن كان مع رفيقه ماء طلبه فإن ~~منعه يتيمم وإن تيمم قبل # PageV01P066 # الطلب أو الجنب في المصر لخوف البرد جاز خلافا لهما ولا يجمع بين الوضوء ~~والتيمم فإن كان أكثر الأعضاء جريحا يتيمم وإلا غسل الصحيح ومسح على ~~الجريح. # PageV01P067 ### | (باب المسح على الخفين) # يجوز بالسنة من كل حدث موجبه الوضوء لا لمن وجب عليه الغسل إن كانا # PageV01P068 # ملبوسين على طهر تام وقت الحدث يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها ~~للمسافر من # PageV01P069 # وقت الحدث وفرضه قدر ثلاث أصابع من اليد على الأعلى وسنته أن يبدأ من ~~أصابع الرجل ويمد إلى الساق مفرجا أصابعه خطوطا مرة واحدة ويمنعه الخرق ~~الكبير وهو ما يبدو منه # PageV01P070 # قدر ثلاث أصابع الرجل وتجمع في خف لا في خفين بخلاف النجاسة والانكشاف ~~وينقضه # PageV01P071 # ناقض الوضوء ونزع الخف ومضى المدة إن لم يخف تلف رجله من البرد فلو نزع ~~أو مضت # PageV01P072 # وهو متوضىء غسل رجليه فقط وخروج أكثر القدم إلى ساق الخف نزع ولو مسح ~~مقيم فسافر قبل يوم وليلة تمم مدة المسافر ولو مسح مسافر فأقام لتمام يوم ~~وليلة نزع وإلا تممها والمعذور إن لبس على الانقطاع فكالصحيح وإلا مسح في ~~الوقت لا بعد خروجه # PageV01P073 # ويجوز المسح على الجرموق فوق الخف إن لبسه قبل الحدث وعلى الجورب مجلدا ~~أو منعلا وكذا على التخبن في الأصح عن الإمام وهو قولهما لا على عمامة ~~وقلنسوة وبرقع وقفازين ويجوز على الجبيرة وخرقة القرحة ونحوها وإن شدها بلا ~~وضوء وهو كالغسل # PageV01P074 # فجمع معه ولا يتوقت ويمسح على كل العصابة مع فرجتها إم ضره حلها كان ~~تحتها جراحة أو لا ويكفي مسح أكثرها فأن سقطت عن برء وإلا فلا ولو تركه من ~~غير عذر جاز # PageV01P075 # خلافا لهما وضع على شقاق رجله دواء لا يصل الماء تحته يجزيه أجراء الماء ~~على ظاهر الدواء ولا يفتقر إلى نية في ms005 مسح الخف والرأس. ### | (باب الحيض) # هو دم ينفضه رحم امرأة بالغة لا داء بها وأقله ثلاثة أيام بلياليها وعن ~~أبي يوسف # PageV01P077 # يومان وأكثر الثالث وأكثره عشرة وما نقص عن أقله أو زاد على أكثره فهو ~~استحاضة وما تراه من الألوان في مدته سوى البياض الخالص فهو حيض وكذا الطهر ~~المتخلل بين # PageV01P078 # الدمين فيها وهو يمنع الصلاة والصوم وتقضيه دونها ودخول المسجد والطواف ~~وقربان # PageV01P079 # ما تحت الأزار وعند محمد قربان الفرج فقط ويكفر مستحل وطئها وإن انقطع ~~لتمام العشرة حل وطؤها قبل الغسل وإن انقطع لأقل لا يحل حتى تغتسل لأن الدم ~~أو يمضي # PageV01P080 # عليها أدنى وقت صلاة كاملة وإن كان دون عادتها لا يحل وإن اغتسلت وأقل ~~الطهر خمسة عشر يوما ولا حد لأكثر إلا عند نصب العادة في زمن الاستمرار ~~وإذا زاد الدم على العادة فإن جاوز العشرة فالزائد كله استحاضة وإلا فحيض ~~وإن كانت مبتدأة وزاد على # PageV01P081 # العشرة فالعشرة حيض والزائد استحاضة والنفاس دم يعقب الولد وحكمه حكم ~~الحيض ولا حد لأقله وأكثره أربعون يوما وما تراه الحامل حال الحمل وعند ~~الوضع قبل خروج أكثر الولد استحاضة وإن زاد على أكثره ولها عادة فالزائد ~~عليها استحاضة وإلا فالزائد على الأكثر فقط استحاضة والعادة تثبت وتنتقل ~~بمرة في الحيض والنفاس عند أبي يوسف وبه يفتي وعندها لا بد من المعاودة ~~ونفاس التوأمين من الأول خلافا لمحمد # PageV01P082 # وانقضاء العدة من الأخير إجماعا والسقط إن ظهر بعض خلقه فهو ولد تصير به ~~أمة نفساء والأمة أم ولد ويقع الطلاق المعلق بالولادة وتنقضي به العدة ودم ~~الاستحاضة كرعاف دائم لا يمنع صلاة ولا صوما ولا وطأ. # PageV01P083 ### | فصل # المستحاضة ومن به سلسل بول أو استطلاق بطن أو انفلات ريح أو رعاف دائم أو ~~جرح لا يرقأ يتوضؤن لوقت كل صلاة، ويصلون به في الوقت ما شاؤا من فرض ونفل ~~ويبطل بخروجه فقط وقال زفر بدخوله فقط وقال أبو يوسف بأيهما كان فالمتوضىء ~~وقت الفجر # PageV01P084 # لا يصلي به بعد الطلوع إلا عند زفر والمتوضىء ms006 بعد الطلوع يصلي به الظهر ~~خلافا له والمعذور من لا يمضي عليه وقت صلاة إلا والذي ابتلى به يوجد فيه. # PageV01P085 ### | (باب الأنجاس) # يطهر بدن المصلي وثوبه من النجس الحقيقي بالماء وبكل مائع طاهر مزيل ~~كالخل وماء الورد لا الدهن وعند محمد لا يطهر إلا بالماء الخف أن تنجس بنجس ~~له جرم بالدلك # PageV01P086 # المبالغ أن جف خلافا لمحمد وكذا إن لم يجف عند أبي يوسف وبه يفتي وإن ~~تنجس بمائع فلا بد من الغسل والمني نجس ويطهر أن يبس بالفرك، وإلا يغسل ~~والسيف ونحوه بالمسح # PageV01P087 # مطلقا والأرض بالجفاف وذهاب الأثر للصلاة لا للتيمم وكذا الآجر المفروش ~~والخص # PageV01P089 # المنصوب والشجر والكلأ غير المقطوع هو المختار والمنفصل والمقطوع لا بد ~~من غسله وطهارة المرئي بزوال عينه ويعفى أثر شق زواله وغير المرئي بالغسل ~~ثلاثا والعصر # PageV01P090 # كل مرة أن أمكن عصره وإلا فيطهر بالتجفيف كل مرة حتى ينقطع التقاطر وقال: ~~محمد # PageV01P091 # بعدم طهارة غير المنعصر أبدا ويطهر بساط تنجس يجري الماء عليه يوما وليلة ~~ونحو الروث والعذرة بالحرق حتى يصير رمادا عند محمد هو المختار خلافا لأبي ~~يوسف وكذا يطهر حمار وقع في المملحة فصار ملحا وعفي قدر الدرهم مساحة كعرض ~~الكف في # PageV01P092 # الرقيق، ووزنا بقدر مثقال في الكثيف من نجس مغلظ كالدم والبول ولو من ~~صغير لم يأكل وكل ما يخرج من بدن الآدمي موجبا للتطهير والخمر وخرء الدجاج ~~ونحوه وبول الحمار والهرة والفأرة وكذا الروث والخثي خلافا لهما وما دون ~~ربع الثوب من مخفف # PageV01P093 # كبول الفرس وما يؤكل لحمه وخرء طير لا يؤكل وبول انتضح مثل رؤس الأبر عفو ~~ودم # PageV01P094 # السمك وخرء طيور مأكولة طاهر إلا الدجاج والبسط ونحوهما ولعاب البغل ~~والحمار طاهر وعند أبي يوسف مخفف وماء ورد على نجس نجس كعكسه ولو لف ثوب ~~طاهر في رطب نجس فظهرت فيه رطوبته إن كان بحيث لو عصر قطر تنجس وإلا فلا ~~كما لو # PageV01P095 # وضع رطبا على مطين بطين نجس جاف ولو تنجس طرف فنسيه وغسل طرفا بلا تحر ~~حكم بطهارته كحنطة ms007 بالت عليها حمر تدوسها فغسل بعضها أو ذهب طهر كلها ~~وأنفخة الميتة ولبنها طاهر خلافا لهما والاستنجاء سنة مما يخرج من أحد ~~السبيلين غير الريح # PageV01P096 # وما سن فيه عدد بل يمسحه بنحو حجر حتى ينقيه يدبر بالحجر الأول ويقبل ~~بالثاني # PageV01P097 # ويدبر بالثالث في الصيف ويقبل الرجل بالأول ويدبر بالثاني والثالث في ~~الشتاء وغسله بالماء بعد الحجر أفضل يغسل يديه أولا ثم المخرج ببطن أصبع ~~وأصبعين أو ثلاث ولا # PageV01P098 # برؤسها ويرخي مبالغة إن لم يكن صائما ويجب إن جاوز النجس المخرج أكثر من ~~درهم # PageV01P099 # ويعتبر ذلك وراء موضع الاستنجاء ولا يستنجي بعظم وروث وطعام ويمينه وكره ~~استقبال القبلة واستدبارها لبول ونحوه ولو في الخلاء. # PageV01P100 ### | (كتاب الصلاة) # وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق إلى طلوع ~~الشمس ووقت من زوالها إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه سوى # PageV01P104 # في الزوال وقالا إلى أن يصير مثلا ووقت العصر من انتهاء وقت الظهر إلى ~~غروب الشمس ووقت المغرب من غروبها إلى مغيب الشفق وهو البياض الكائن في ~~الأفق بعد الحمرة وقالا هو # PageV01P105 # الحمرة قيل وبه يفتي ووقت العشاء والوتر من انتهاء وقت المغرب إلى الفجر ~~الثاني ولا يقدم الوتر عليها للترتيب ومن لم يجد وقتهما # PageV01P106 # لا يجبان عليه ويستحب الأسفار بالفجربحيث يمكن أداؤه بترتيل أربعين آية ~~أو أكثر ثم إن ظهر فساد الطهارة يمكنه الوضوء وإعادته على الوجه المذكور ~~والإبراد بظهر الصيف # PageV01P107 # وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس والعشاء إلى ثلث الليل والوتر إلى آخره ~~لمن يثق # PageV01P108 # بالانتباه وإلا فقبل النوم وتعجيل ظهر الشتاء والمغرب وتعجيل العصر ~~والعشاء يوم الغيم # PageV01P109 # وتأخير غيرهما ومنع عن الصلاة وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة عند الطلوع ~~والأستواء والغروب إلا عصر يومه وعن التنفل وركعتي الطواف بعد صلاة الفجر ~~والعصر لا # PageV01P110 # عن قضاء فائتة وسجدة تلاوة وصلاة جنازة وعن النفل بعد طلوع الفجر بأكثر ~~من سنته وقبل المغرب ووقت الخطب أيا كانت وقبل صلاة العيد وعن الجمع بين ~~صلاتين في وقت إلا # PageV01P111 # بعرفة ومزدلفة ومن هو ms008 أهل فرض في آخر وقت يقضيه ذلك لا من حاضت فيه. # PageV01P112 ### | (باب الأذان) # سن للفرائض دون غيرها ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها ويعاد فيه لو فعل خلافا ~~لأبي # PageV01P113 # يوسف في الفجر ويؤذن للفائتة ويقيم وكذا لأولي الفوائت وخير فيه للبواقي ~~وكره تركهما معا للمسافر لا لمصل في بيته في المصر وندبا لهما لا للنساء ~~وصفة الأذان معروفة ويزاد بعد # PageV01P114 # فلاح إذ أن الفجر الصلاة خير من النوم مرتين والإقامة مثله ويزاد بعد ~~فلاحها قد قامت الصلاة مرتين ويترسل فيه ويحدر فيها ويكره الترجيع والتلحين ~~ويستقبل بهما القبلة # PageV01P115 # ويحول وجهه يمنة ويسرة عند حي على الصلاة، وحي على الفلاح ويتسدبر في ~~صومعته # PageV01P116 # إن لم يقدر التحويل وافقا ويجعل أصبعيه في أذنيه ولا يتكلم في أثنائهما ~~ويجلس بينهما إلا في المغرب فيفصل بسكتة وقالا بجلسة خفيفة واستحسن ~~المتأخرون التثويب في كل # PageV01P117 # الصلوات ويؤذن ويقيم على طهر وجاز أذان المحدث وكره إقامته وأذان الجنب ~~ويعاد كأذان المرأة، والمجنون والسكران ولا تعاد الإقامة ويستحب كون المؤذن ~~عالما بالسنة # PageV01P118 # والأوقات وكره أذان الفاسق والصبي والقاعد لا أذان العبد الأعمى ~~والأعرابي وولد الزنا وإذا قال حي على الصلاة قام الإمام والجماعة وإذا قال ~~قد قامت الصلاة شرعوا وإن كام الإمام غائبا أو هو المؤذن لا يقومون حتى ~~يحضر. ### | (باب شروط الصلاة) # هي طهارة بدن المصلي من حدث وخبث وثوبه ومكانه وستر عورته واستقبال ~~القبلة # PageV01P119 # والنية وعورة الرجل من تحت سرته إلى تحت ركبته والأمة مثله مع زيادة ~~بطنها وظهرها # PageV01P120 # وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها في رواية وكشف ربع عضو هو ~~عورة يمنع كالبطن والفخذ والساق وشعرها النازل وحلقة الدبر بمفردها وعند ~~أبي يوسف إنما # PageV01P122 # يمنع انكشاف الأكثر وفي النصف عنه روايتان وعادم ما يزيل النجاسة يصلي ~~معها ولا يعيد ولو وجد ثوبا ربعه طاهر وصلى عاريا لا يجزيه وفي أقل من ربعه ~~يخير والأفضل الصلاة به وعند محمد تلزم وإن لم يجد ما بستر عورته فصلى ~~قائما بركوع وسجود جاز والأفضل أن # PageV01P123 # يصلي ms009 قاعدا بإيماء وقبلة من بمكة عين الكعبة ومن بعد جهتها فإن جهلها ولم ~~يجد من # PageV01P125 # يسأله عنها تحرى وصلى فإن علم بخطائه بعدها لا يعيد وإن علم به فيها ~~استدار وبنى وكذا إن تحول رأيه وإن شرع بلا تحر لا تجوز وإن أصاب وعند أبي ~~يوسف إن أصاب جازت # PageV01P126 # وإن تحري قوم جهات وجهلوا حال إمامهم جازت صلاة من لم يتقدمه بخلاف من ~~تقدمه أو علم حاله وخالفه وقبلة الخائف جهة قدرته ويصل قصد قبلة الصلاة ~~بتحريمتها وضم # PageV01P127 # التلفظ إلى القصد أفضل ويكفي مطلق النية للنفل والسنة والتراويح في ~~الصحيح وللفرض شرط تعيينه كالعصر مثلا والمقتدي ينوي المتابعة أيضا ~~وللجنازة ينوي الصلاة # PageV01P128 # لله تعالى والدعاء للميت ولا تشترط نية عدد الركعات. ### | (باب صفة الصلاة) # فرضها التحريمة هي شرط والقيام والقراءة والركوع والسجود والقعود الأخير # PageV01P129 # قدر التشهد وهي أركان والخروج بصنعه فرض خلافا لهما وواجبها قراءة ~~الفاتحة وضم # PageV01P130 # سورة وتعيين القراءة في الأوليين ورعاية الترتيب في فعل مكرر وتعديل ~~الأركان وعند # PageV01P131 # أبي يوسف هو فرض والقعود الأول والتشهدان ولفظ السلام وقنوت الوتر والجهر ~~في # PageV01P132 # محله والأسرار في محله وسنتها رفع اليدين للتحريمة ونشر أصابعه وجهر ~~الإمام بالتكبير والثناء والتعوذ والتسمية والتأمين سرا ووضع يمينه على ~~يساره تحت سرته وتكبير الركوع # PageV01P134 # وتسبيحه ثلاثا والرفع منه وأخذ ركبتيه بيديه وتفريج أصابعه وكبير السجود ~~وتسبيحه ثلاثا ووضع يديه وركبتيه على الأرض وافتراش رجله اليسرى ونصب ~~اليمنى والقومة والجلسة والصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ~~والدعاء وآدابها نظره إلى موضع # PageV01P135 # سجوده وكظم فمه عند التثاؤب وإخراج كفيه من كميه عند التكبير ودفع السعال ~~ما استطاع والقيام عند حي على الصلاة وقيل عند حي على الفلاح والشروع عند ~~قد قامت الصلاة. # PageV01P136 ### | ### | فصل # ) # ينبغي الخشوع في الصلاة وإذ أراد الدخول فيها كبر حاذفا بعد رفع يديه ~~محاذيا # PageV01P137 # بإبهاميه شحمتي أذنيه وقيل ماسا وعند أبي يوسف يرفع مع التكبير لا قبله ~~والمرأة ترفع حذاء منكبيها ومقارنة تكبير المؤتم تكبير الإمام أفضل خلافا ~~لهما ولو قال ms010 بدل التكبير الله أجل أو # PageV01P138 # أعظم أو الرحمن أكبر أو لا إله إلا الله أو كبر بالفارسية صح وكذا لو قرأ ~~بها عاجزا عن العربية أو # PageV01P139 # ذبح وسمي بها وغير الفارسية من الألسن مثلها في الصحيح ولو شرع باللهم ~~أغفر لي لا يجوز وقال أبو يوسف: إن كان يحسن التكبير لا يجوز إلا به ثم ~~يعتمد بيمينه على رسغ يساره تحت سرته في كل قيام سن فيه ذكر وعند محمد في ~~قيام شرع فيه قراءة فيضع في القنوت # PageV01P140 # وصلاة الجنازة خلافا له ويرسل في قومة الركوع وبين تكبيرات العيد اتفاقا ~~ثم يقرؤ # PageV01P141 # سبحانك اللهم إلى آخره ولا يضم وجهت وجهي إلى آخره خلافا لأبي يوسف ثم ~~يتعوذ # PageV01P142 # سرا للقراءة فيأتي به المسبوق عند قضاء ماسبق لا المقتدي ويؤخر عن ~~تكبيرات العيد وعند أبي يوسف هو تبع للثناء فيأتي به المقتدي ويقدم على ~~تكبيرات العيد ويسمى سرا أول كل ركعة لا بين الفاتحة والسورة خلافا لمحمد ~~في صلاة المخافتة وهي آية من # PageV01P143 # القرآن أنزلت للفصل بين السور ليست من الفاتحة ولا من كل سورة ثم يقرؤ ~~الفاتحة وسورة أو ثلاث آيات وإذا قال: الإمام ولا الضالين أمن هو والمؤتم ~~سرا ثم يكبر راكعا ويعتمد بيديه على ركبتيه ويفرج أصابعه باسطا ظهره غير ~~رافع رأسه ولا منكس له ويقول # PageV01P144 # ثلاثا سبحان ربي العظيم وهو أدناه وتستحب الزيادة مع الأيتار للمنفرد ثم ~~يرفع الإمام # PageV01P145 # قائلا سمع الله لمن حمده ويكتفي به وقالا يضم إليه ربنا لك الحمد ويكتفي ~~المقتدي بالتحميد اتفاقا والمنفرد يجمع بينهما في الأصح وقيل كالمقتدي ثم ~~يكبر ويسجد فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه بين كفيه ضاما أصابع يديه محاذية ~~أذنيه ويبدي ضبعيه ويجفي # PageV01P146 # بطنه عن فخذيه ويوجه أصابع رجليه نحو القبلة والمرأة تنخفض وتلزق بطنها ~~بفخذيها ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أدناه ويسجد بأنفه وجبهته فإن ~~اقتصر على أحدهما أو على كور عمامته جاز مع الكراهة وقالا لا يجوز الاقتصار ~~على الأنف من غير عذر # PageV01P147 # ويجوز على فاضل ms011 ثوبه وعلى شيء يجد وإن سجد للزحمة على ظهر من هو معه في ~~صلاته جاز ثم بالرفع عند محمد وعند أبي يوسف بالوضع ثم يرفع رأسه مكبرا ~~ويجلس # PageV01P148 # مطمئنا ويكبر ويسجد مطمئنا ثم يكبر للنهوض فيرجع وجهه ثم يديه ثم ركبتيه ~~وينهض قائما من غير قعود ولا اعتماد بيديه على الأرض والثانية كالأولى إلا ~~أنه لا يثنى ولا # PageV01P149 # يتعوذ ولا يرفع يديه إلا في فقعس صمعج فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية ~~من الركعة # PageV01P150 # الثانية افترش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب يمناه نصبا ووجه أصابعها نحو ~~القبلة ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه موجهة نحو القبلة وقرأ تشهد ابن ~~مسعود رضي الله عنه وهو التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها ~~النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا ~~إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده # PageV01P151 # ورسوله ولا يزيد عليه في القعدة الأولى ويقرؤ فيما بعد الأوليين الفاتحة ~~خاصة وهي أفضل وإن سبح أو سكت جاز والفعود الثاني كالأول والمرأة تتورك ~~فيهما وهو أن تجلس على أليتها اليسرى وتخرج كلتا رجليها من الجانب الأيمن ~~فإذا أتم التشهد فيه # PageV01P152 # صلى على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ودعا بما شاء مما يشبه ألفاظ ~~القرآن والأدعية # PageV01P153 # المأثورة لا بما يشبه كلام الناس ثم يسلم عن يمينه مع الإمام فيقول ~~السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك وينوي الإمام به من عن يمينه ~~ويساره من الحفظة والناس الذين معه في الصلاة والمقتدى كذلك وينوي فيه ~~وفيهما إن حاذاه والمنفرد الحفظة فقط. # PageV01P154 ### | ### | فصل # ) # يجهر الإمام بالقراءة في الجمعة والعيدين والفجر وأولي العشاءين أداء ~~وقضاء وخير # PageV01P155 # المنفرد في نفل الليل وفي الفرض الجهري إن كان في وقته وفضل الجهر ~~ويخفيان حتما # PageV01P156 # فيما سوى ذلك وأدنى الجهر إسماع غيره وأدنى المخافتة إسماع نفسه في ~~الصحيح وكذا كل ما يتعلق بالنطق كالطلاق والعتاق والاستثناء وغيرها ولو ترك ~~سورة أولي العشاء قضاها في الأخريين مع الفاتحة وجهر بهما ولو ترك فاتحتهما ~~لا ms012 يقضيها وفرض القراءة # PageV01P157 # آية وقالا: ثلاث آيات قصار أو آية طويلة وسنتها في السفر عجلة الفاتح وأي ~~سورة شاء وأمنة نحو البروج وانشقت في الفجر وفي الحضر أربعون آية أو خمسون ~~واستحسنوا # PageV01P158 # طوال المفصل فيها وفي الظهر وأوساطه في العصر والعشاء وقصاره في ~~المغربومن الحجرات إلى البروج طوال ومنها إلى لم يكن أوساط ومنها إلى الآخر ~~قصار وفي الضرورة بقدر الحال وتطال الأولى على الثانية في الفجر فقط وعن ~~محمد في الكل ولا يتعين شيء من # PageV01P159 # القرآن الصلاة بحيث لا يجوز غيره وكره التعيينولا يقرؤ المؤتم بل يستمع ~~وينصت وإن قرأ أمامه آية الترغيب والترهيب أو خطب أو صلى على النبي والنائي ~~والداني سواء. # PageV01P160 ### | فصل # الجماعة سنة مؤكدة وأولي الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة ثم # PageV01P161 # اقرؤهم وعند أبي يوسف بالعكس ثم أورعهم ثم أسنهم ثم أحسنهم خلقا وتكره ~~إمامة # PageV01P162 # العبد والأعرابي والأعمى والفاسق والمبتدع وولد الزنا فإن تقدموا جاز ~~ويكره تطويل # PageV01P163 # الإمام الصلاة وكذا جماعة النساء وحدهن فإن فعلن تقف الإمام وسطهن ~~كالعراة ولا يحضرن الجماعات إلا العجوز في الفجر والمغرب والعشاء وجوزا ~~حضورها في الكل # PageV01P164 # ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه ويتقدم على الأثنين فصاعدا ويصنف الرجال ~~ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء فإن حاذته مشتهاة في صلاة مطلقة مشتركة ~~تحريمة وأداء # PageV01P165 # فسدت صلاته إن نويت إمامتها ولا تدخل في صلاته بلا نيته إياها وفسد ~~اقتداء رجل بامرأة أو صبي وطاهر بمعذور وقارىء بأمي ومكتس بعار وغير موم ~~بموم ومفترض # PageV01P167 # بمتنفل أو بمفترض فرضا آخر ويجوز اقتداء غاسل بماسح ومتنفل بمفترض وموم ~~بمثله # PageV01P168 # وقائم بأحدب وكذا اقتداء المتوضيء بالمتيمم والقائم بالقاعد خلافا لمحمد ~~فيهما وإن # PageV01P169 # علم أن إمامه كان محدثا أعاد وإن اقتدي أمي وقارىء بأمي فسدت صلاة الكل ~~وقالا صلاة القاريء فقط ولو استخلف الإمام القاريء أميا في الأخريين فسدت. # PageV01P170 ### | (باب الحدث في الصلاة) # من سبقه حدث في الصلاة توضأ وبنى والاستيناف أفضل وإن كان إماما جر آخر # PageV01P171 # إلى مكانه فإذا توضأ عاد وأتم في مكانه حتما إن ms013 كان إمامه لم يفرغ وإلا ~~فهو مخير بين العود وبين الأتمام حيث توضأ كالمنفرد ولو أحدث عمدا وكذا لو ~~جن أو أغمي أو قهقه أو أصابته # PageV01P172 # نجاسة مانعة أو ظن إنه أحدث فخرج من المسجد أو جاوز الصفوف خارجه لم يحدث ~~ولو لم يخرج أو لم يجاوز الصفوف بنى ولو سبقه لحدث بعد التشهد توضأ وسلم ~~وإن تعمده في هذه الحالة أو عمل ما ينافيها تمت صلاته وتبطل عند الإمام أن ~~رأى في هذه الحالة وهو متيمم ماء أو تمت مدة الماسح أو نزع خفيه بعمل قليل ~~أو تعلم الأمي سورة # PageV01P173 # أو وجد العاري ثوبا أو قدر المومي على الأركان أو تذكر صاحب الترتيب ~~فائتة أو استخلف القارىء أميا أو طلعت الشمس في الفجر أو دخل وقت العصر في ~~الجمعة أو زال عذر المعذور أو سقطت الجبيرة عن برء ولو استخلف الأمام ~~مسبوقا صح فإذا أتم # PageV01P174 # صلاة الأمام ليصلي بهم تم لو فعل منافيا بعده يضره والأول إن لم يكن فرغ ~~ولا يضر من فرغ ولو قهقة الأمام عند الاختتام أو أحدث عمدا فسدت صلاة من ~~كان مسبوقا لا أن # PageV01P175 # تكلم أو خرج من المسجد ومن سبقه الحدث في ركوع أو سجود أعادهما حتما ومن ~~تذكر سجدة في ركوع أو سجود فسجدها ندب أعادتهما ومن أم فردا فأحدث فأن كان ~~المأموم رجلا تعين للأستخلاف وإن لم يستخلفه وإلا فقيل يتعين فتفسد صلاتهما ~~والأصح أنه لا يتعين # PageV01P176 # فتفسد صلاته دون الأمام ولو حصر عن القراءة جاز له الأستخلاف خلافا لهما. ### | (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها) # يفسدها الكلام ولو سهوا أو في نوم وكذا الدعاء بما يشبه كلام الناس وهو # PageV01P177 # ما يمكن طلبه منهم والأنين والتأوه والتأفيف ولو كانت بحرفين خلافا لأبي ~~يوسف والبكاء بصوت لوجع أو مصيبة لا لذكر جنة أو نار والتنحنح بلا عذر ~~وتشميت عاطس وقصد الجواب بالحمدلة أو الهيللة أو السبحلة أو الأسترجاع أو ~~الحوقلة خلافا لأبي يوسف # PageV01P179 # ولو أراد بذلك أعلامه إنه في الصلاة لا ms014 تفسد اتفاقا ولو فتح على غير ~~أمامه فسدت إن فتح على إمامه مطلقا والأصح والسلام عمدا ورده وقراءته من ~~مصحف خلافا لهما وأكله # PageV01P180 # وشربه وسجوده على نجس خلافا لأبي يوسف فيما إذا أعاده على طاهر والعمل ~~الكثير # PageV01P181 # وشروعه في غيرها لا شروعه فيها ثانيا ولا إن نظر إلى مكتوب وأكل ما بين ~~أسنانه دون الحمصة وتفسد في قدرها وإن مر مار في موضع سجوده إذا كان على ~~الأرض، أو حاذى # PageV01P182 # الأعضاء الأعضاء إذا كان على الدكان أثم المار ولا تفسد وينبغي أن يغرز ~~أمامه في الصحراء سترة ويقرب منها ويجعلها على أحد حاجبيه ولا يكفي الوضع ~~ولا الخط ويدرؤ المار # PageV01P183 # بالإشارة أو التسبيح لا بهما إن عدمت السترة أو قصد المرور بينه وبينها ~~وجاز تركها وسترة الإمام مجزئة عن القوم ولو صلى على ثوب بطانته بحسة صح إن ~~لم يكن مضربا وكذا لو صلى على الطرف الطاهر من بساط طرف منه نجس سواء تحرك ~~أحدهما بحركة الآخر أم لا. # PageV01P184 ### | فصل # وكره عبثه بثوبه أو بدله وقلب الحصى إلا مرة ليمكنه السجود وفرقعة ~~الأصابع والتخصر والالتفات والأقعاء وافتراش ذراعيه ورد السلام بيده ~~والتربع # PageV01P185 # بلا عذر وكف ثوبه وسدله والتثاؤب والتمطي وتغميض عينيه والصلاة معقوص # PageV01P186 # الشعر وحاسر الرأس لا تذللا وفي ثياب البذلة ومسح جبهته فيها ونظره إلى ~~السماء وعد الآي والتسبيح بيده خلافا لهما وقيام الإمام في طاق المسجد ~~وانفراده على الدكان أو # PageV01P187 # الأرض والقيام خلف صف فيه فرجة وليس ثوب فيه تصاوير وإن تكون فوق رأسه أو ~~بين # PageV01P188 # يديه أو بحذائه صورة إلا أن تكون صغيرة لا تبدو للناظر أو لغير ذي روح أو ~~مقطوعة الرأس لا قتل الحية والعقرب وقيام الإمام في المسجد ساجدا في طاقه ~~والصلاة إلى ظهر # PageV01P189 # قاعد يتحدث وإلى مصحف أو سيف معلق أو إلى شمع أو سراج وعلى بساط ذي ~~تصاوير إن لم يسجد عليهاوكره البول والتخلي والوطيء فوق مسجد وغلق بابه ~~والأصح جوازه عند الخوف على متاعه ويجوز نقشه بالجص وماء الذهب والبول ~~ونحوه ms015 فوق بيت فيه مسجد. # PageV01P190 ### | (باب الوتر والنوافل) # الوتر واجب وقالا سنة وهو ثلاث ركعات بسلام واحد يقرؤ في كل ركعة # PageV01P191 # منه الفاتحة وسورة ويقنت في ثالثته دائما قبل الركوع بعد ما كبر ورفع ~~يديه ولا يقنت في # PageV01P192 # صلاة غيرها ويتبع المؤتم قانت الوتر ولو بعد الركوع ولا يتبع قانت الفجر ~~خلافا لأبي # PageV01P193 # يوسف بل يقف ساكتا في الأظهر قبل الفجر وبعد الظهر المغرب والعشاء ركعتان ~~وقبل الظهر والجمعة وبعدها أربعاشتغل أبي يوسف بعد الجمعة ست وندب الأربع ~~قبل # PageV01P194 # العصر أو ركعتان والست بعد المغرب والأربع قبل العشاء وبعدها وكره ~~الزيادة على أربع بتسليمة في نفل النهار لا في نفل الليل إلى ثمان خلافا ~~لهما ولا تزاد على الثمان # PageV01P195 # والأفضل فيهما رباع وقالا في الليل المثنى أفضل وطول القيام أفضل من كثرة ~~الركعات # PageV01P196 # والقراءة فرض في ركعتي الفرض وكل النفل والوتر ويلزم إتمام نفل شرع فيه ~~قصدا ولو عند الطلوع والغروب لا أن شرع ظانا أنه واجب عليه ولو نوى أربعا ~~وأفسد بعد القعود # PageV01P197 # الأول أو قبله قضى ركعتين وقال أبو يوسف: يقضي أربعا لو أفسد قبله وكذا ~~الخلاف لو جرد الأربع عن القراءة أو قرأ في إحدى الأخريين فحسب ولو قرأ في ~~الأوليين أو # PageV01P198 # الأخريين فقط أو تركها في إحدى الأوليين فقط أو إحدى الأخريين فقط قضي ~~ركعتين إتفاقا ولو قرأ في إحدى الأوليين لا غير أو إحدى الأوليين وإحدى ~~الأخريين قضى أربعا وقال محمد يقضي ركعتين ولو ترك القعدة الأولى فيه لا ~~تبطل خلافا لمحمد ولو نذر # PageV01P199 # صلاة في مكان فأداها في أدنى شرفا منه جاز ولو نذرت صلاة أو صوما في غد ~~فحاضت فيه لزمها القضاء ولا يصلي بعد صلاة مثلها وصح النفل قاعدا مع القدرة ~~على القيام ولو # PageV01P200 # قعد بعد ما افتتحه قائما جاز ويكره لو بلا عذر وقالا لا يجوز إلا بعذر ~~ويتنفل راكبا خارج المصر موميا إلى أي جهة توجهت دابته وبنى بنزوله خلافا ~~لأبي يوسف وبركوبه لا يبني. # PageV01P201 ### | ### | فصل # ) # التراويح سنة مؤكدة في ms016 كل ليلة من رمضان بعد العشاء قبل الوتر وبعده ~~بجماعة # PageV01P202 # عشرون ركعة بعشر تسليمات وجلسة بعد كل أربع بقدرها والسنة فيها الختم مرة ~~فلا يترك لكسل القوم وتكره قاعدا مع القدرة على القيام ويوتر بجماعة في ~~رمضان فقط # PageV01P203 # والأفضل في السنن المنزل إلا التراويح. # PageV01P204 ### | ### | فصل # ) # يصلي إمام الجمعة بالناس عند كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركوع واحد ~~ويطيل القراءة ويخفيها وقالا يجهر ثم يدعو بعدهما حتى تنجلي الشمس ولا يخطب ~~فإن # PageV01P205 # لم يحضر صلوا فرادى ركعتين أو أربعا كالخسوف والظلمة والريح والفزع. # PageV01P206 ### | فصل # لا صلاة بجماعة في الاستقساء بل دعاء واستغفار فإن صلوا فرادى جاز وقالا ~~يصلي الأمام بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ويخطب بعدهما خطبتين كالعيد ~~عند محمد وعند أبي يوسف خطبة واحدة ولا يقلب القوم أرديتهم ويقلب الإمام ~~عند محمد ويخرجون ثلاثة أيام فقط ولا يحضره أهل الذمة. # PageV01P207 ### | (باب إدراك الفريضة) # من شرع في فرض فأقيم إن لم يسجد للأولي بقطع ويقتدي وإن سجد وهو في ~~الرباعي يتم شفعا ولو سجد للثالثة يتم ويقتدي متطوعا إلا في العصر ولو في ~~الفجر أو المغرب يقطع # PageV01P208 # ويقتدي ما لم يقيد الثانية بسجدة فإن قيد يتم ولا يقتدي ولو كان في سنة ~~الظهر أو الجمعة فأقيم أو خطب يقطع على شفع وقيل يتمها وكره خروجه من مسجد ~~أذن فيه قبل أن يصلي ما أذن لها # PageV01P209 # ألا من تقام به جماعة أخرى وإن صلي لا يكره إلا في الظهر والعشاء إن شرع ~~في الإقامة ومن خاف فوت الفجر بجماعة إن أدى سنته يتركها ويقتدي وإن رجا ~~إدراك ركعة # PageV01P210 # لا يترك بل يصليها عند باب المسجد ويقتدي ولا تقضي إلا تبعا للفرض وعند ~~محمد تقضي بعد الطلوع ويترك سنة الظهر في الحالين ويقضيها في وقته قبل شفعه ~~وغيرهما # PageV01P211 # وغير الفرائض الخمس والوتر لا يقضي أصلا ومن أدرك ركعة واحدة من الظهر ~~بجماعة لم يصله بجماعة بل أدرك ومن أتى مسجدا ولم يدرك جماعة يتطوع قبل ~~الفرض ما شاء ما لم يخف ms017 فوته ومن أدرك الإمام راكعا فكبر ووقف حتى رفع رأسه ~~لم يدرك # PageV01P212 # الركعة ومن ركع قبل إمامه فأدرك إمامه فيه صح ركوعه. # PageV01P213 ### | (باب قضاء الفوائت) # الترتيب بين الفائنتة والوقتية بين الفوائت شرط فلو صلي فرضا ذاكرا فائتة ~~فسد فرضه موقوفا عنده وعندهما باتا فلو قضاها قبل أداء ست بطلت فرضية ما ~~صلي وإلا # PageV01P214 # صحت عنده لا عندهما والوتر كالفرض عملا فذكره مفسد خلافا لهما ولو صلى ~~العشاء # PageV01P215 # بلا وضوء ناسيا ثم صلى السنة والوتر به يعيد لإعادة العشاء ولا يعيد ~~الوتر خلافا لهما ويبطلان الفرضية لا يبطل أصل الصلاة خلافا لمحمد ويسقط ~~الترتيب بضيق الوقت وبالنسيان وبصيرورة الفوائت ستا حديثة أو قديمة ولا ~~يعود بعودها إلى القلة فمن ترك # PageV01P216 # ستا أو أكثر وشرع يؤدي الوقتيات مع بقاء الفوائت ثم فاته فرض جديد فصلى ~~وقتية بعده ذاكرا له صحت وقتيته وكذا لو قضى تلك الفوائت إلا فرضا أو فرضين ~~فصلي وقتيه ذاكرا # PageV01P217 # ولا يقتل تارك الصلاة عمدا ما لم يجحد ولو ارتد عقيب فرض صلاة ثم أسلم في ~~الوقت لزمه إعادته ولا يلزم قضاء ما فاته زمان الردة ولا قضاء ما فاته بعد ~~إسلامه في دار الحرب إن جهل فرضيته. # PageV01P218 ### | (باب سجود السهو) # إذا سها بزيادة أو نقصان سجد سجدتين بعد التسليمتين وقيل بعد واحدة وتشهد ~~وسلم # PageV01P219 # ويأتي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء في قعدة السهو هو ~~الصحيح ويجب إن قرأ في ركوع أو قعود أو قدم ركنا أو أخره أو كرره أو غيره ~~واجبا أو تركه كركوع قبل # PageV01P220 # القراءة وتأخير القيام إلى الثلاثة بزيادة على التشهد وركوعين والجهر ~~فيما يخفى وترك القعود الأول وقيل كله يؤل إلى ترك الواجب وإن تشهد في ~~القيام أو الركوع أو السجود # PageV01P221 # لا يجب وإن سها مرارا يكفيه سجدتان ويلزم المقتدي بسهو إمامه إن سجد لا ~~بسهوه والمسبوق يسجد مع إمامه ثم يقضي سها عن القعود الأول وهو إليه أقرب ~~عاد وإلا لا # PageV01P222 # يسجد للسهو وإن سها عن الأخير عاد ما لم يسجد ms018 وسجد للسهو فإن سجد بطل ~~فرضه برفعه عند محمد وبوضعه عند أبي يوسف وصارت نفلا فيضم سادسة إن شاء وإن ~~قعد # PageV01P223 # في الرابعة ثم قام عاد وسلم ما لم يسجد وإن سجد تم فرضه ويسجد للسهو ويضم ~~سادسة والركعتان نفل ولا عهدة لو قطع ولا تنوبان عن سنة الظهر ومن اقتدى به ~~فيهما # PageV01P224 # صلاهما فقط ولو أفسد قضاهما وعند محمد يصلي ستا ولا قضاء لو أفسد ولو سجد ~~للسهو في شفع التطوع لا يبنى عليه ولو بنى صح وسلام من عليه السهو يخرجه من # PageV01P225 # الصلاة موقوفا إن سجد عاد إليها وإلا لا فيصح اقتداء من اقتدى به بعد ~~سلامه ويصير فرضه أربعا بنية الإقامة ويبطل وضوؤه بقهقهة إن سجد وإلا فلا ~~وعند محمد لا يخرجه فتثبت الأحاكم المذكورة سجد أو لا ولو سلم من عليه ~~السهو بنية أن لا يسجد بطلت نيته وله أن يسجد وإن شك في صلاته كم صلي إن ~~كان أول ما عرض له استقبل وإلا تحرى # PageV01P226 # وعمل بغلبة ظنه فإن لم يكن له ظن بنى على الأقل وقعد في كل موضع احتمل ~~إنه موضع القعود توهم مصلي الظهر إنه أتمها فسلم، ثم أعلم إنه صلي ركعتين ~~أتمها وسجد للسهو. ### | (باب صلاة المريض) # عجز عن القيام أو خاف زيادة المرض بسببه صلى قاعدا يركع ويسجد وإن تعذر ~~الركوع # PageV01P227 # أو السجود أومأ برأسه قاعدا وجعل سجوده أخفض من ركوعه ولا يرفع إلى وجهه ~~شيئا للسجود فإن فعل وهو يخفض رأسه صح إيماؤه وإلا فلا وإن تعذر القعود ~~أومأ مستلقيا # PageV01P228 # ورجلاه إلى القبلة أو مضطجعا ووجهه إليها وإن تعذر الإيماء برأسه أخرت ~~ولا يومىء بعينيه ولا بحاجبيه ولا بقلبه وإن قدر على القيام وعجز عن الركوع ~~والسجود يومىء قاعدا وهو أفضل من الإيماء قائما. # PageV01P229 # ولو مرض في أثناء الصلاة بني بما قدر ولو افتتحها قاعدا يركع ويسجد فقدر ~~على القيام بني قائما وقال محمد يستأنف وإن افتتحها يإيماء فقدر على الركوع ~~والسجود استأنف وللمتطوع أن يتكيء على شيء إن ms019 أعي ولو صلي في فلك جار قاعدا ~~بلا # PageV01P230 # عذر صح خلافا لهما وفي المربوط لا يجوز بلا عذر ومن أغمي عليه أو جن يوما ~~وليلة قضى ما فات وإن زاد ساعة لا يقضي وعند محمد يقضي ما لم يدخل وقت ~~سادسة. ### | (باب سجود التلاوة) # يجب على من تلا آية من أربع عشر آية في الأعراف والرعد والنحل والأسرى ~~ومريم # PageV01P231 # والحج أولا والفرقان والنمل وألم تنزيل وص وفصلت والنجم والانشقاق والعلق ~~وعلى من سمع ولو غير قاصد وعلى المؤتم بتلاوة إمامه ولا يجب بتلاوته أصلا ~~إلا على سامع ليس معه في # PageV01P232 # الصلاة ولو سمعها المصلي ممن ليس معه في الصلاة لا يسجد في الصلاة ويسجد ~~بعدها فإن سجد فيها لا تجوز ولا تبطل الصلاة ولو سمعها من إمام فاقتدى به ~~قبل أن يسجد سجد معه وإن اقتدى بعد ما سجد فإن في تلك الركعة لا يسجد أصلا ~~وإن في غيرها # PageV01P233 # سجدها خارج الصلاة كما لو لم يقتد ولا تقضي الصلاتية خارجها تلاها ثم دخل ~~في الصلاة وأعادها وسجد كفته على التلاوتين وإن سجد للأولى ثم شرع وأعادها ~~يسجد # PageV01P234 # أخرى ولو كرر آية واحدة في مجلس واحد كفته سجدة واحدة وإن بدلها أو ~~المجلس لا وتسدية الثوب والدياسة والانتقال من غصن إلى آخر ولو تبدل مجلس ~~السامع تكرر الوجوب عليه وإن اتحد مجلس التالي وإن تبدل مجلس التالي واتحد ~~مجلسه لا وكيفيته أن يسجد # PageV01P235 # بشرائط الصلاة بين تكبيرتين من غير رفع يد ولا تشهد ولا سلام وكره أن ~~يقرأ سورة ويدع آية السجدة لا عكسه وندب أن يضم إليها آية أو آيتيتن قبلها ~~واستحسن إخفاؤها عن السامعين. # PageV01P236 ### | (باب المسافر) # وتقضي من جاوز بيوت مصره من جانب خروجه مريدا سيرا وسطا # PageV01P237 # ثلاثة أيام قصر الفرض الرباعي، وصار فرضه فيه ركعتين واعتبر في الوسط في # PageV01P238 # السهل سير الإبل ومشي الأقدام وفي البحر اعتدال الريح وفي الجبل ما يليق ~~به فلو أتم # PageV01P239 # المسافر إن قعد في الثانية صحت وأساء وإلا فلا تصح ولا يزال على ms020 حكم ~~السفر حتى يدخل وطنه أو ينوي مدة الإقامة ببلد آخر أو قرية وهي خمسة عشر ~~يوما أو أكثر ولو نواها بموضعين كمكة ومنى لا يصير مقيما إلا أن يبيت ~~بأحدهما وقصر أن نوى أقل منها # PageV01P240 # أو لم ينو ولو بقي سنين وكذا عسكر نوها بأرض الحرب أو حاصر وأمصرا فيها ~~أو حاصروا أهل البغي في دارنا في غيره ويتم أهل الأخبية لو نووها في الأصح ~~ولو اقتدى # PageV01P241 # المسافر بالمقيم في الوقت صح ويتم وبعده لا يصح واقتداء المقيم به صحيح ~~فيهما ويقصر هو يتم المقيم بلا قراءة في الأصح ويستحب له أن يقول لهم أتموا ~~صلاتكم فإني # PageV01P242 # مسافر ويبطل الوطن الأصلي بمثله لا بالسفر ووطن الإقامة بمثله ~~والسفرالأصلي وفائتة السفر تقضي في الحضر ركعتين وفائتة الحضر تقضي في ~~السفر أربعا والمعتبر في ذلك آخر الوقت # PageV01P243 # والعاصي كغيره ونية الإقامة والسفر تعتبر من الأصل دون التبع كالعبد ~~والمرأة والجندي. ### | (باب الجمعة) # لا تصح إلا بستة شروط المصر أو فناؤه والسطان أو نائبه وقت الظهر # PageV01P244 # والخطبة قبلها في وقتها والجماعة والأذن العام والمصر كل موضع له أمير ~~وقاض ينفذ الأحام ويقين الحدود وقيل ما لو اجتمع أهله في أكبر مساجده لا ~~يسعهم وفناؤه ما # PageV01P246 # اتصل به معدا لمصالحه وتصح في مصر في مواضع هو الصحيح وعن الإمام في موضع ~~فقط وعند أبي يوسف تجوز في موضعين إن حال بينهما نهر ومنى مصر في الموسم # PageV01P247 # تصح الجمعة فيها للخليفة أو أمير الحجاز لا لأمير الموسم ولا بعرفات وفرض ~~الخطبة # PageV01P248 # تسبيحة أو نحوها وعندهما لا بد من ذكر طويل يسمي خطبة وسنتها إن يخطب ~~قائما على طهارة خطبتين يفصل بينهما بجلسة مشتملتين على تلاوة آية، ~~والإيصاء بالتقوى والصلاة على النبي فيكره ترك ذلك وأقل الجماعة ثلاثة سوى ~~الإمام وعند أبي # PageV01P249 # يوسف إثنان وقيل محمد معه فلو نفروا قبل سجوده يستأنف الظهر وعندهما لا ~~يستأنفها إلا أن نفروا قبل شروعه وتبطل بخروج وقت لاظهر وشرط وجوبها ستة ~~الإقامة بمصر والذكورة الصحة والحرية وسلامة العينين ms021 والرجلين فلا تجب على ~~الأعمى وإن وجد # PageV01P250 # قائدا خلافا لهما وكذا الخلاف في الحج ومن هو خارج المصر إن كان يسمع ~~النداء تجب عليه عند محمد وبه يفتي ومن لا جمعة عليه إن أداها أجزأته عن ~~فرض الوقت وللمسافر والمريض والعبد أن يؤم فيها وتنعقد بهم ومن لا عذر له ~~لو صلى الظهر قبلها # PageV01P251 # جاز مع الكراهة ثم إذا سعى إليها والإمام فيها تبطل ظهره وقالا: لا تبطل ~~ما لم يدرك الجمعة ويشرع فيها وكره للمعذور والمسجون أداء الظهر بجماعة في ~~المصر يومها ومن أدركها في التشهد أو سجود السهو يتم جمعة وقال محمد يتم ~~ظهرا إن لم يدرك أكثر # PageV01P252 # الثانية وإذا خرج الإمام فلا صورة ولا كلام حتى يفرغ من خطبته وقالا: ~~يباح الكلام بعد خروجه ما لم يشرع في الخطبة ويجب السعي، وترك البيع ~~بالأذان الأول فإذا جلس على # PageV01P253 # المنبر أذن بين يديه ثانيا واستقبلوه مستمعين فإذا أتم الخطبة أقيمت. ### | (باب صلاة العيدين) # تجب صلاة العيد وشرائطها كشرائط الجمعة وجوبا وأداء سوى الخطبة وندب في # PageV01P254 # الفطر أن يأكل شيئا قبل صلاته ويستاك ويغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ~~ويؤدي فطرته ويتوجه إلى المصلى ولا يجهر بالتكبير في طريقه خلافا لهما ولا ~~يتنفل قبلها ووقتها من ارتفاع # PageV01P255 # الشمس قدر رمح أو رمحين إلى زوالها وصفتها أن يصلي ركعتين يكبر تكبيرة ~~الإحرام ثم يثني # PageV01P256 # ثم يكبر ثلاثا ثم يقرؤا الفاتحة وسورة ثم يركع ويسجد ويبدؤ في الثانية ~~بالقراءة ثم يكبر ثلاثا ثم أخرى للركوع ويرفع يديه في الزوائد ويخطب بعدها ~~خطبتين يعلم الناس أحكام الفطرة ولا تقضي إن فاتت مع الإمام وإن منع عذر ~~عنهما في اليوم الأول صلوها في اليوم # PageV01P257 # الثاني ولا نصلي بعده والأضحى كالفطر لكن يستحب تأخير الأكل فيها إلى أن ~~يصلي ولا يكره قبلها في المختار ويجهر بالتكبير في طريق المصلى ويعلم في ~~الخطبة تكبير التشريق، والأضحية ويجوز تأخيرها إلى الثاني والثالث بعذر ~~وبغير عذر والاجتماع يوم # PageV01P258 # عرفة تشبها بالواقفين ليس بشيء ويجب تكبير التشريق من فجر ms022 عرفة إلى عصر ~~يوم العيد على المقيم بالمصر عقيب فرض أدى بجماعة مستحبة وبالاقتداء يجب ~~على المرأة والمسافر # PageV01P259 # وعندهما إلى عصر آخر أيام التشريق على من يصلي الفرض وعليه العمل وصفته ~~أن يقول مرة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ~~ولله الحمد ويتركه المئتم إن تركه إمامه. # PageV01P260 ### | (باب صلاة الخوف) # إن اشتد الخوف من عدو أو سبع جعل الإمام طائفة بإزء العدو وصلى بطائفة ~~ركعة إن كان مسافرا أو في الفجر وركعتين إن كان مقيما أو في المغرب ومضت ~~هذه إلى العدو وجاءت # PageV01P261 # تلك الطائفة وصلى بهم ما بقي وسلم وحده وذهبوا إلى العدو وجاءت الطائفة ~~الأولى وأتموا بلا قراءة ثم الطائفة الأخرى وأتموا بقراءة ومبطلها المشي ~~والركوب والمقاتلة وإن اشتد الخوف صلوا وحدانا ركبانا يومؤن إلى أي جهة ~~قدروا إن عجزوا عن التوجه ولا يجوز بلا # PageV01P262 # حضور عدو وأبو يوسف لا يجيزها بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. ### | (باب صلاة الجنائز) # ويوجه المحتضر إلى القبلة على شقه الأيمن واختير الإستلقاء ويلقن الشهادة # PageV01P263 # فإذا مات شدوا لحييه وغمضوا عينيه ويستحب تعجيل دفنه وإذا أرادوا غسله ~~وضع على سرير مجمر وترا وتستر عورته ويجرد ويوضؤ بلا مضمضة واستنشاق # PageV01P264 # ويغسل بماء مغلي بسدر أو حرض إن وجد وإلا فالقراح وغسل رأسه ولحيته ~~بالخطمى واضجع على يساره فيغسل حتى يصل الماء إلى ما يلي التحت منه ثم على ~~يمينه كذلك ثم يجلس مستندا ويمسح بطنه برفق فإن خرج منه شيء غسله ولا يعيد ~~غسله ولا وضوؤه # PageV01P265 # وينشفه بثوب ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته والكافور على مساجده ولا يسرح ~~شعره وليحته ولا يقص ظفره وشعره ولا يختن ثم يكفنه وسنة كفن الرجل قميص وهو ~~من المنكب إلى القدم وازارو لفافة وهما من القرن إلى القدم واستحسن بعض ~~المتأخرين # PageV01P266 # العمامة وكفايته إزار ولفافة وسنة كفن المرأة درع وازاروا خمار ولفافة ~~وخرقة تربط على ثدييها وكفايتها ازار وخمار ولفافة وعند الضرورة يكفي ~~الواحد ولا يقتصر عليه بلا # PageV01P267 # ضرورة ويستحب ms023 الأبيض ولا يكفن إلا فيما يجوز له لبسه حال حياته وتجمر ~~الأكفان وترا قبل أن يدرج فيها وتبسط اللفافة أولا، ثم الازار عليها، ثم ~~يقمص ويوضع على الأزار ثم يلف الازار من قبل يساره ثم من يمينه ثم اللفافة ~~كذلك والمرأة تلبس الدرع ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوقه ثم الخمار فوق ~~ذلك تحت اللفافة ويعقد الكفن إن خيف أن ينتشر. ### | فصل # الصلاة عليه فرض كفاية وشرطها إسلام الميت وطهارته وأولى الناس بالتقدم # PageV01P268 # فيها السلطان ثم القاضي ثم إمام الحي ثم الولي الأقرب فالأقرب إلا الأب ~~فأنه يقدم على الابن وللولي أن يأذن لغيره فإن صلى غير من ذكر بلا إذن أعاد ~~الولي إن # PageV01P269 # شاء ولا يصلي غير الولي بعد صلاته وإن دفن بلا صلاة صلى على قبره ما لم ~~يظن تفسخه ويقوم حذاء الصدر للرجل والمرأة ويكبر تكبيرة يثنى عقيبها ثم ~~ثانية ويصلي على # PageV01P270 # النبي ثم ثالثة يدعو لنفسه وللميت وللمسلمين بعدها ثم رابعة ويسلم عقيبها ~~فإن كبر خمسا لا يتابع ولا قراءة فيها ولا تشهد ولا رفع يد إلا في الأولى ~~ولا يستغفر لصبي ويقول اللهم اجعله لنا فرطا اللهم اجعله لنا أجرا وذخرا ~~واجعله لنا شافعا ومشفعا ومن # PageV01P271 # أتى بعد تكبير الإمام لا يكبر حتى يكبر أخرى فيكبر معه وقال أبو يوسف ~~يكبر ولا ينتظر كمن كان حاضرا حال التحريمة ولا تجوز راكبا استحسانا وتكره ~~في مسجد جماعة إن كان الميت فيه وإن كان خارجه اختلف المشايخ ولا يصلي على ~~عضو ولا على غائب # PageV01P272 # ومن استهل بعد الولادة غسل وسمى وصلى عليه والأغسل في المختار وأدرج في ~~خرقة ولا يصلي عليه ولو سبى صبي مع أحد أبويه لا يصلي عليه إلا أن أسلم ~~أحدهما أو أسلم هو عاقلا أو لم يسب أحدهما معه ولو مات لمسلم قريب كافر ~~غسله غسل النجاسة ولفه # PageV01P273 # في خرق وألقاه في حفرة أو دفعه إلى أهل دينه وسن في حمل الجنازة أربعة ~~وإن يبدأ فيضع مقدمها على يمينه ثم مؤخرها ثم مقدمها ms024 على يساره ثم مؤخرها ~~ويسرعوا به بلا خبب والمشي خلفها أفضل وإذا وصلوا إلى قبره كره الجلوس قبل ~~وضعه عن الأعناق # PageV01P274 # ويحفر القبر ويلحد ويدخل الميت فيه من جهة القبلة ويقول واضعه بسم الله ~~وعلى ملة رسول الله ويسجي قبر المرأة لا الرجل ويوجه إلى القبلة وتحل ~~العقدة ويسوي عليه اللبن أو القصب ويكره الآجر والخشب ويهال التراب ويسنم ~~القبر ولا يربع ويكره بناؤه # PageV01P275 # بالجص والآجر والخشب ولا يدفن إثنان في قبر إلا لضرورة ولا يخرج من القبر ~~إلا أن تكون الأرض مغصوبة ويكره وطىء القبر والجلوس والنوم عليه والصلاة ~~عنده. # PageV01P276 ### | (باب الشهيد) # هو من قتله أهل الحرب أو البغي أو قطاع الطريق أو وجد في المعركة وبه أثر ~~أو قتله # PageV01P278 # مسلم ظلما ولم تجب بقتله دية فيكفن ويصلى عليه ولا يغسل ويدفن بدمه ~~وثيابه إلا ما ليس من جنس الكفن كالفرو والحشو والخف والسلاح ويزاد وينقص ~~مراعاة لكفن السنة وإن كان صبيا أو جنبا أو مجنونا أو حائضا أو نفساء يغسل ~~خلافا لهما ويغسل إن قتل في المصر ولم يعلم إنه قتل عمدا ظلما وكذا إن ارتث ~~بأن أكل أو شرب أو عولج أو باعد أو اشترى # PageV01P279 # أو عاش أكثر من يوم عند أبي يوسف خلافا لمحمد أو مضى عليه وقت صلاة وهو ~~يعقل أو آوته خيمة أو نقل من المعركة حيا أو أوصى مطلقا عند أبي يوسف وقال ~~محمد إن # PageV01P280 # أوصى بأمر أخروي لا يغسل ومن قتل بحد أو قصاص غسل وصلى عليه ومن قتل لبغي ~~أو قطع طريق غسل ولا يصلى عليه وقيل لا يغسل أيضا ويصلي على قاتل نفسه ~~خلافا لأبي يوسف. ### | (باب الصلاة في داخل الكعبة) # صح فيها الفرض والنفل ومن جعل فيها ظهره إلى ظهر إمامه جاز ولو إلى # PageV01P281 # وجهه لا يجوز وكره أن يجعل وجهه إلى وجه ولو تحلقوا حولها وهو فيها جاز ~~وإن كان خارجها جازت صلاة من هو أقرب إليها منه إن لم يكن في جانبه وتجوز ~~الصلاة # PageV01P282 # فوقها وتكره. # PageV01P283 ### | (كتاب ms025 الزكاة) # هي تمليك جزء من المال معين شرع من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه # PageV01P284 # مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى وشرط وجوبها العقل والبلوغ ~~والإسلام والحرية وملك نصاب حولي فارغ عن الدين وحاجته الأصلية نام ولو ~~تقديرا # PageV01P285 # ملكا تاما فلا تجب على مجنون ولا صبي ولا مكاتب ولا مديون مطالب من ~~العباد في # PageV01P286 # قدر دينه ولا في مال ضمار وهو المفقود والساقط في البحر والمغصوب لا بينة ~~عليه # PageV01P287 # ومدفون في برية نسي مكانه وما أخذ مصادرة ودين كان قد جحد ولا بينة عليه ~~بخلاف دين على مقر ملي أو معسر أو مفلس أو جاحد عليه بينة أو علم به قاض ~~خلافا لمحمد في المفلس وبخلاف ما دفن في البيت، ونسي مكانه وفي المدفون في ~~الأرض أو الكرم # PageV01P288 # اختلاف ويزكى الدين عند قبضة فنحو بدل مال التجارة عند قبض أربعين، ويدل ~~ما ليس كذلك عند قبض نصاب، وبدل ما ليس بمال عن قبض نصاب وحولان حول وقالا: ~~يزكي ما قبض منه مطلقا إلا الدية، والأرش، وبدل الكتابة فعند قبض نصاب، ~~وحولان # PageV01P289 # حول وشرط أدائها نية مقارنة للأداء أو لعزل المقدار الواجب ولو تصدق ~~بالكل ولم ينوها سقطت ولو بالبعض لا تسقط حصته عند أبي يوسف خلافا لمحمد ~~وتكره الحيلة لإسقاطها عند محمد خلافا لأبي يوسف ولو اشترى عبدا للتجارة ~~فنوى استخدامه بطل # PageV01P290 # كونه للتجارة وما نوى للخدمة لا يصير للتجارة بالنية ما لم يبعه وكذا ما ~~ورث وإن نوى التجارة فيما ملكه بهبة أو وصية أو نكاح أو خلع أو صلح عن قود ~~كان لها عند أبي يوسف خلافا لمحمد وقيل: الخلاف بالعكس ولغا تعيين الناذر ~~للتصدق اليوم والدرهم والفقير. # PageV01P291 ### | (باب زكاة السوائم) # السائمة التي تكتفي بالرعي في أكثر الحول وليس في أقل من خمس من الإبل ~~زكاة فإذا كانت خمسا سائمة ففيها شاة وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث ~~شياة # PageV01P292 # وفي عشرين أربع شياه وفي عشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض وهي التي طعنت ms026 ~~في الثانية وفي ست وثلاثين إلى خمس وأربعين بنت لبون وهي التي طعنت في ~~الثالثة وفي ست وأربعين إلى ستين حقة وهي التي طعنت في الرابعة وفي إحدى ~~وستين # PageV01P293 # إلى خمس وسبعين جذعة وهي التي طعنت في الخامسة وفي ست وسبعين إلى تسعين ~~بنتا لبون في إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين ثم في كل خمس شاة إلى مائة ~~وخمس وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ثم في ~~كل خمس شاة إلى مائة وخمس وسبعين ففيها ثلاث حقاق وبنت مخاض إلى مائة وست ~~وثمانين ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون إلى مائة وست وتسعين ففيها أربع حقاق ~~إلى مائتين ثم يفعل في كل خمس كما فعل في الخمسين التي بعد المائة والخمسين ~~والبخت والعراب سواء. ### | ### | فصل # ) # وليس في أقل من ثلاثين من البقر زكاة فإذا كانت ثلاثين سائمة ففيها تبيع، ~~وهو ما طعن # PageV01P294 # في الثانية أو تبيعة إلى أربعين ففيها مسن وهو ما طعن في الثالثة أو مسنة ~~ولا شيء فيما زاد إلى أن يبلغ ستين وعند الإمام فيه بحسابه وفي الستين ~~تبيعان، وفي سبعين مسنة وتبيع، وهكذا يحسب كلما زاد عشر ففي كل ثلاثين ~~تبيع، وفي كل أربعين مسنة والجواميس كالبقر. # PageV01P295 ### | ### | فصل # ) # وليس في أقل من أربعين من الغنم زكاة فإذا كانت أربعين سائمة ففيها شاة ~~إلى مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان إلى مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه إلى ~~أربعمائة ففيها أربع شياه، ثم في كل مائة شاة والضأن والمعز سواء وأدنى ما ~~تتعلق به الزكاة ويؤخذ في الصدقة الثني وهو ما تمت له سنة منها. # PageV01P296 ### | فصل # إذا كانت الخيل سائمة ذكورا وإناثا ففيها الزكاة خلافا لهما فإن شاء أعطي ~~من كل فرس # PageV01P297 # دينارا، وإن شاء قومها، وأعطي من قيمتها ربع العشران بلغت نصابا وليس في ~~الذكور الخلص شيء إنفاقا، وفي الإناث الخلص عن الإمام روايتان ولا شيء في ~~البغال، والحمير ما لم تكن للتجارة وكذا الفصلان والحملان والعجاجيل إلا أن ~~يكون معها ms027 كبير وعند أبي يوسف # PageV01P298 # فيها واحدة منها ولا في الحوامل والعوامل والعلوفة وكذا في السائمة ~~المشتركة إلا أن # PageV01P299 # يبلغ نصيب كل منهما نصابا ومن وجب عليه سن ولم يوجد عنده دفع أدنى منه مع ~~الفضل أو أعلى منه وأخذ الفضل وقيل الخيار للساعي ويجوز دفع القيم في ~~الزكاة # PageV01P300 # والعشر والخراج والكفارات والنذر وصدقة الفطر وتسقط الزكاة بهلاك المال ~~بعد الحول وإن هلك بعضه سقطت حصته ويصرف الهالك إلى العفو أو لا ثم إلى ~~نصاب يليه ثم وثم عند الإمام وعند أبي يوسف يصرف بعد العفو الأول إلى النصب ~~شايعا والزكاة تتعلق بالنصاب دون العفو وعند محمد بهما فلو هلك بعد الحول ~~أربعون من ثمانين شاة تجب # PageV01P301 # شاة كاملة، وعند محمد نصف شاة ولو هلك خمسة عشر من أربعين بعيرا تجب بنت ~~مخاض وعند أبي يوسف خمسة وعشرون جزأ من ستة وثلاثون من بنت لبون وعند محمد ~~نصف بنت لبون وثمنها ويأخذ الساعي الوسط لا الأعلى ولا الأدنى ولو أخذ ~~البغاة زكاة السوائم أو العشر # PageV01P302 # أو الخراج يفتي أربابها أن يعيدوها خفية إن لم يصرفوها في حقها إلا ~~الخراج نصاب. ### | (باب زكاة الذهب الفضة والعروض) # الذهب عشرون مثقالا ونصاب الفضة مائتا درهم وفيهما ربع العشر وقالا # PageV01P303 # ما زاد بحسابه وإن قل والمعتبر فيهما الوزن وجوبا وأداء وفي الدراهم وزن ~~سبعة وهو # PageV01P304 # أن تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل وما علب ذهبه أو فضته فحكمه حكم ~~الذهب والفضة الخالصين وما غلب غشه تعتبر قيمته لا وزنه وتشترط نية التجارة ~~فيه كالعروض ويجب في تبرهما وحليهما وأبيتهما وفي عروض تجارة بلغت قيمتها ~~نصابا # PageV01P305 # من أحدهما نقوم بما هو أنفع للفقراء وتضم قيمتها إليهما ليتم النصاب ويضم ~~أحدهما # PageV01P306 # إلى الآخر بالقيمة وعندهما بالأجزاء ويضم مستفاد من جنس نصاب إليه في ~~حوله وحكمه ونقصان النصاب في أثناء الحول لا يضر إن كمل في طرفيه ولو عجل ~~ذو نصاب # PageV01P307 # لسنين أو لنصب صح ولا شيء في مال الصبي التغلبي وعلى المرأة منهم ما على ~~الرجل. ### | (باب ms028 العاشر) # هو من نصب على الطريق ليأخذ صدقات التجار يأخذ من المسلم ربع العشر ومن ~~الذمي # PageV01P308 # نصفه ومن الحربي تمامه نصابا ولم يعلم قدر ما يأخذون منا وإن علم أخذ ~~مثله إن أخذوا # PageV01P309 # الكل لا يأخذه بل يترك قدر ما يبلغه مأمنه وإن كانوا لا يأخذون شيئا لا ~~يأخذ منهم شيئا ولا من القليل وإن أقر بأن في بيته ما يكمل النصاب ويقبل ~~قول من أنكر تمام الحول أو الفراغ من الدين أو ادعى الأداء بنفسه إلى ~~الفقراء في المصر في غير السوائم أو الأداء إلى # PageV01P310 # عاشر آخر أن وجد عاشر آخر مع يمينه ولا يشترط إخراج البراءة ولا يقبل في ~~أدائه بنفسه خارج المصر ولا في السوائم ولا في المصر وما قبل من المسلم قبل ~~من الذمي لا من الحربي إلا قوله لأمته هي أم ولدي وإن مر الحربي ثانيا قبل ~~مضي الحول فإن مر بعد # PageV01P311 # عوده إلى داره عشر ثانيا وإلا فلا تعشر قيمة الخمر لا قيمة الخنزير وعند ~~أبي يوسف إن مر بهما معا بعشرهما ولا بضاعة مضاربة وكسب مأذون إلا إن كان ~~لا دين عليه ومعه مولاه ومن مر بالخوارج فعشروه عشر ثانيا. # PageV01P312 ### | (باب الركاز) # مسلم أو ذمي وجد معدن ذهب أو فضة أو حديدا أو رصاص أو نحاس في أرض عشر أو # PageV01P313 # خراج أخذ منه خمسة والباقي له إن لم تكن الأرض مملوكة وإلا فلما ملكها ~~وما وجده الحربي فكله فيء وإن وجده في داره لا يخمس خلافا لهما وفي أرضه ~~روايتان وإن وجد كنزا فيه علامة # PageV01P314 # الإسلام فهو كاللقطة وما فيه علامة الكفر خمس وباقيه له إن كانت أرضه غير ~~مملوكة وإن مملوكة فكذلك عند أبي يوسف وعندهما باقيه لمن ملكها أو الفتح ~~وإلا فلا قصي مالك عرف لها في الإسلام وما اشتبه ضربه يجعل كافرا في ظاهر ~~المذهب وقيل إسلاميا في زماننا ومن دخل دار الحرب بأمان فوجد في صحرائها ~~ركازا فكله له وإن وجده في دار منها رده على # PageV01P315 # مالكها وإن وجد ms029 ركاز متاعهم في أرض منها غير مملوكة خمس وباقيه له ولا ~~خمس في نحو فيروزج وزبرجد وجد في الجبل وبخمس زئبق لا لؤلؤ وعنبر وعند أبي ~~يوسف بالعكس. # PageV01P316 ### | (باب زكاة الخارج) # فيما سقته السماء أو سقي سيحا أو أخذ من ثمر جبل العشر قل أو كثر بلا شرط ~~نصاب # PageV01P317 # وبقاء وعندهما إنما يجب فيما يبقى سنة إلا إذا بلغ خمسة أوسق والوسق ستون ~~صاعا وما لا يوسق فإذا بلغت قيمته خمسة أوسق من أدنى ما يوسق يجب عند أبي ~~يوسف وعند # PageV01P318 # محمد يجب إذا بلغ خمسة أمثال من أعلى ما يقدر به نوعه فاعتبر في القطن ~~خمسة أحمال، وفي الزعفران خمسة أمناء ولا شيء في حطب وقصب فارسي وحشيش وتبن ~~وسعف وفيما سقي بغرب أو دالية أو سانية نصف العشر قبل رفع مؤن الزرع وأو ~~كثر إذا # PageV01P319 # أخذ من جبل وعند محمد إذا بلغ خمسة أفراق والفرق ستة وثلاثون رطلا وعند ~~أبي يوسف إذا بلغ عشر قرب ويؤخذ عشران من أرض عشرية لتغلبي وعند محمد عشر ~~واحد إن كان اشتراها من مسلم ولو اشتراها منه ذمي أخذ منه العشران وكذا لو ~~اشتراها منه # PageV01P321 # مسلم أو أسلم هو خلافا لأبي يوسف وقيل محمد معه وعلى المرأة والصبي منهم ~~ما على الرجل ولو اشترى ذمي عشرية مسلم فعليه الخراج وعند محمد تبقى على ~~حالها وإن أخذها منه مسلم بشفعة أوردت على البائع لفساد البيع عاد العشر ~~وفي دار جعلت بستانا خراج إن كانت لذمي أو لمسلم سقاها بمائة وإن سقاها ~~بماء العشر فعشر ولا شيء في # PageV01P322 # الدار ولو ذمي وماء السماء والبئر والعين عشري وماء أنهار حفرها العجم ~~خراجي وكذا سيحون وجيحون ودجلة والفرات عند أبي يوسف خلافا لمحمد وليس في ~~عين قير أو نفط في أرض عشر شيء وإن كانت في أرض خراج حريمها الصالح للزراعة ~~الخراج # PageV01P323 # لا فيها ولا يجتمع عشر وخراج في أرض واحدة. ### | (باب في بيان أحكام المصرف) # هو الفقير، وهو ما له شيء دون نصاب والمسكين من ms030 لا شيء وقيل بالعكس # PageV01P324 # والعامل يعطي بقدر عمله ولو غنيا والمكاتب يعان في فك رقبته ومديون لا ~~يملك نصابا # PageV01P325 # فاضلا عن دينه ومنقطع الغزاة عند أبي يوسف والحج عند محمد إن كان فقيرا ~~ومن له # PageV01P326 # مال في وطنه لا معه ويجوز دفعها إلى كلهم وإلى بعضهم ولا تدفع لبناء مسجد ~~أو تكفين # PageV01P327 # ميت أو قضاء دينه أو ثمن قن يعتق ولا إلى ذمي وصح غيرها ولا إلى غني يملك ~~نصابا # PageV01P328 # ومن أي مال كان وعبده وطفله بخلاف ولده الكبير وامرأته إن كانا فقيرين ~~ولا إلى هاشمي # PageV01P329 # من آل علي أو عباس أو جعفر أو عقيل أو الحارث بن عبد المطلب، ولو كان ~~عاملا # PageV01P330 # عليها قيل بخلاف التطوع ومواليهم مثلهم ولا يدفع إلى أصله وإن علا أو ~~فرعه وإن سفل أو زوجته وكذا لا تدفع إلى زوجها خلافا لهما ولا إلى عبده أو ~~مكاتبه أو مدبره أو أم # PageV01P331 # ولده وكذا عبده المعتق بعضه خلافا لهما ولو دفع إلى من ظنه مصرفا فبان ~~إنه غني أو هاشمي أو كافر أو أبوه أو ابنه أجزأه خلافا لأبي يوسف ولو بان ~~إنه عبده أو مكاتبه لا يجزىء وندب دفع ما يغني عن السؤال يومه وكره دفع ~~نصاب أو أكثر إلى فقير غير مديون # PageV01P332 # ونقلها إلى بلد آخر إلا إلى قريبه أو أحوج من أهل بلده ولا يسأل من له ~~قوت يومه. # PageV01P333 ### | (باب صدقة الفطر) # هي واجبة على الحر المسلم المالك لنصاب فاضل عن حوائجه الأصلية وإن لم ~~يكن ناميا وبه تحرم الصدقة وتجب الأضحية عن نفسه وولده الصغير الفقير وعبده # PageV01P334 # للخدمة ولو كافرا لا عن زوجته وولده الكبير ولا عن طفله الغني بل مال ~~الطفل والمجنون كالطفل ولا عن مكاتبه ولا عن عبيده للتجارة ولا عن عبد آبق ~~إلا بعد عوده # PageV01P335 # ولا عن عبده أو عبيد بين اثنين وعندهما تجب على كل فطرة بما يخصه من ~~الرؤس دون الإشقاص ولو بيع عبد بخيار فعلى من يتقرر الملك له وتجب بطلوع ~~فجر يوم الفطر فمن ms031 # PageV01P336 # مات قبله أو أسلم أو ولد بعده لا تجب وصح تقديمها بلا فرق بين مدة ومدة ~~وندب إخراجها قبل الصلاة العيد ولا تسقط بالتأخير وهي نصف صاع من بر أو ~~دقيقه أو سويقه أو صاع من تمر أو شعير والزبيب كالبر وعندهما كالشعير وهو ~~رواية الحسن عن الإمام # PageV01P337 # والصاع ما يسع ثمانية أرطال بالعراقي من نحو عدس أو مج وعند أبي يوسف ~~خمسة أرطال وثلث رطل ولو دفع منوي بر صح خلافا لمحمد ودفع البر في مكان ~~تشتري به # PageV01P338 # الأشياء فيه أفضل وعند أبي يوسف الدراهم أفضل. # PageV01P339 ### | (كتاب الصوم) # هو ترك الأكل والشرب والوطيء من الفجر إلى الغروب معنية من أهله وهو مسلم # PageV01P340 # عاقل طاهر من حيض ونفاس وصوم رمضان فريضة على كل مسلم مكلف أداء وقضاء ~~وصوم # PageV01P341 # المنذور والكفارة واجب وغير ذلك نفل وصوم العيدين وأيام التشريق حرام ~~ويجوز أداء رمضان # PageV01P343 # والنذر المعين بينة من الليل وإلى ما قبل نصف النهار لا عنده في الأصح ~~وبمطلق النية وبنية النفل وصوم رمضان بنية واجب آخر للصحيح المقيم لا النذر ~~المعين بل عما نواه ولو نوى المريض أو المسافر فيه واجبا آخر وقع عما نوى ~~وعندهما عن رمضان والنفل # PageV01P344 # كله يجوز بينة قبل نصف النهار والقضاء والنذر المطلق والكفارات لا تصح ~~إلا بنية معينة # PageV01P345 # من الليل ويثبت برؤية هلاله أو بعد شعبان ثلاثين ولا يصام يوم الشك إلا ~~تطوعا وهو # PageV01P346 # أحب أن وافق صوما يعتاده وإلا فيصوم الخواص ويفطر غيرهم بعد نصف النهار ~~وكره صومه عن رمضان أو عن واجب آخر وكذا إن نوى إن كان رمضان فعنه وإلا فعن ~~نفل أو عن واجب آحر وصح في الكل عن رمضان إن ثبت وإلا فما نوى إن جزم ونفل ~~إن ردد # PageV01P347 # وإن قال إن كان لا يصح ولو ثبت رمضانيته ولا يصير صائما وإذا كان بالسماء ~~علة قبل في هلال رمضان خبر عدل ولو عبدا أو أنثى أو محدودا في قذف تاب ولا ~~يشترط لفظ الشهادة وفي هلال الفطر وذي الحجة شهادة ms032 حرين أو حر وحرتين بشرط ~~العدالة ولفظ # PageV01P348 # الشهادة لا الدعوى وإن لم يكن بالسماء علة فلا بد في الكل من جمع عظيم ~~يقع العلم # PageV01P349 # بخبرهم وفي رواية يكتفي باثنين وقال الطحاوي: يكتفي بواحد إن جاء من خارج ~~البلد أو كان على مكان مرتفع ولو صاموا ثلاثين ولم يروه حل الفطر إن صاموا ~~بشهادة اثنين # PageV01P350 # وإن بشهادة واحد لا يحل ومن رأى هلال رمضان أو الفطر ورد قوله صام وإن ~~أفطر # PageV01P351 # قضى فقط ويجب على الناس التماس الهلال في التاسع والعشرين من شعبان ومن ~~رمضان وإذا ثبت في موضع لزم جميع الناس وقيل يختلف باختلاف المطالع. # PageV01P352 ### | (باب موجب الفساد) # يجب القضاء والكفارة ككفارة المظاهر على من جامع أو جومع عمدا في أحد ~~السبيلين أو # PageV01P353 # أكل أو شرب عمدا غداء أو دواء وكذا لو احتجم أو اغتاب فظن إنه فطره فأكل ~~عمدا ولا كفارة # PageV01P354 # بإفساد صوم غير رمضان ويجب القضاء فقط لو أفطر خطأ أو مكرها أو احتقن أو # PageV01P355 # استعط أو أقطر في أذنيه أو داوى جائفة أو آمة فوصل الدواء إلى جوفه أو ~~دماغه أو ابتلع حصاة أو حديدا أو استقاء ملأ فمه أو تسحر بظنه ليلا والفجر ~~طالع أو أفطر الغروب يظن # PageV01P356 # الغروب ولم تغربوأكل ناسيا فظن إنه أفطر فأكل عمدا أو صب في حلقه نائما ~~أو جومعت نائمة أو مجنونة أو لم ينو في رمضان صوما ولا فطرا وكذا لو أصبح ~~غيرنا # PageV01P358 # وللصوم فأكل وعندها تجب الكفارة أيضا ولو أكل أو شرب أو جامع ناسيا لا ~~يفطر وكذا # PageV01P359 # لو نام فاحتلم أو أنزل بنظر أو أدهن أو اكتحل أو قبل أو اغتاب أو احتجم ~~أو غلبه القيء أو تقيأ قليلا أو أصبح جنبا أو صب في أذنيه ماء وكذا لو صب ~~في إحليله دهن أو غيره لا # PageV01P360 # يفسد خلافا لأبي يوسف وإن دخل في حلقه غبار أو دخان أو ذباب لا يفطر ولو ~~مطر أو ثلج أفطر في الأصح ولو وطيء ميتة أو بهيم أو في غير السبيلين أو ms033 قبل ~~أو لمس إن أنزل # PageV01P361 # أفطر وإلا فلا وإن ابتلع ما بين أسنانه فإن كان قدر الحمصة قضي وإن كان ~~دونها لا # PageV01P362 # يقضي إلا إذا أخرجه ثم أكله ولو أكل سمسمة من الخارج إن ابتلعها أفطر وإن ~~مضغها فلا والقيء ملأ الفم إن عاد أو أعيد يفسد عند أبي يوسف وإن كان قليلا ~~لا يفسد وعند محمد يفسد بإعادة القليل لا يعود الكثير وكره ذوق شيء ومضغه ~~بلا عذر ومضغ العلك # PageV01P363 # والقبلة إن لم يأمن لا إن أمن ولا الكحل ودهن الشارب والسواك ولو عشيا ~~ولا مضغ طعام لا بد منه الطفل ولا الحجامة ويكره عند الإمام الاستنشاق ~~للتبرد وكذا الاغتسال # PageV01P364 # والتلفف بثوب ولا يكره ذلك عند أبي يوسف وقيل تكره المضمضة لغير عذر ~~والمباشرة والمعانقة والمصافحة في رواية ويستحب السحور وتأخيره وتعجيل ~~الفطر. # PageV01P365 ### | ### | فصل # ) # يباح الفطر لمريض خاف زيادة مرضه بالصوم وللمسافر وصومه أحب إن لم يضره ~~ولا # PageV01P366 # قضاء إن ماتا على حالهما ويجب بقدر ما فاتهما إن صح أو أقام بقدره وإلا ~~فبقدر الصحة والإقامة فيطعن عنه وليه لكل يوم كالفطرة ويلزم من الثلث إن ~~أوصى وإلا فلا لزوم وأن # PageV01P367 # تبرع به صح والصلاة كالصوم وفدية كل صلاة كصوم يوم وهو الصحيح ولا يصوم ~~عنه وليه ولا يصلي وقضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه فإن أخره وحتى ~~جاء آخر قدم الأداء ثم # PageV01P368 # قضي ولا فدية عليه والشيخ الفاني إذا عجز عن الصوم يفطر ويطعم لكل يوم ~~كالفطرة وإن قدر بعد ذلك لزمه القضاء وحامل أو مرضع خافت على نفسها أو ~~ولدها تفطر # PageV01P369 # وتقضي بلا فدية ويلزم صوم نفل شرع فيه إلا في الأيام المنهية ولا يباح له ~~الفطر بلا عذر # PageV01P370 # في رواية ويباح بعذر الضيافة ويلزم القضاء إن أفطر ولو نوى المسافر الفطر ~~ثم أقام ونوى الصوم في وقتها صح ويلزم ذلك إن كان في رمضان كما يلزم مقيما ~~سافر في يوم # PageV01P371 # منه لكن لو أفطر فلا كفارة فيهما ومن أغمي عليه أياما قضاها إلا ms034 يوما حدث ~~فيه أو في ليلة ولو جن كل رمضان لا يقضي وإن أفاق ساعة منه قضي ما مضى سواء ~~بلغ مجنونا أو عرض له بعده في ظاهر الرواية ولو بلغ صبي أو أسلم كافر أو ~~أقام مسافر أو طهرت # PageV01P372 # حائض في يوم من رمضان لزمه إمساك بقية يومه ولا يلزم الأولين قضاءه بخلاف ~~الآخرين. ### | فصل # نذر صوم يومي العيدة وأيام التشريق صح وأفطر وقضى وكذا لو نذر صوم السنة # PageV01P373 # يفطر هذه الأيام ويقضيها ولا عهدة لو صامها ثم إن نوى النذر فقط أو نواه ~~ونوى أن # PageV01P374 # يكون يمينا أو لم ينو شيئا كان نذرا فقط وإن نوى اليمن وإن لا يكون نذرا ~~كان يمينا فحسب فيجب بالفطر كفارة اليمين لا القضاء وإن نواهما أو نوى ~~اليمين فقط كان نذرا ويمينا فيجب القضاء والكفارة إن أفطر وعند أبي يوسف ~~نذر في الأول ويمين في الثاني ولا يكره إتباع الفطر بصوم ستة من شوال ~~وتفريقها أبعد عن الكراهة والتشبه بالنصارى. # PageV01P375 ### | (باب الاعتكاف) # هو سنة مؤكدة ويجب بالنذر وهو اللبث في مسجد جماعة مع النية وأقله يوم ~~عند الإمام # PageV01P376 # وأكثره عند أبي يوسف وساعة عند محمد والصوم شرط في الإعتكاف الواجب وكذا ~~في النفل في رواية والمرأة تعتكف في مسجد بيتها ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة ~~الإنسان # PageV01P377 # أو الجمعة في وقت يدركها مع سنتها ولا يلبث في الجامع أكثر من ذلك فإن ~~لبث فلا فساد فإن خرج ساعة بلا عذر فسد وعندهما لا يفسد ما لم يكن أكثر ~~اليوم وأكله وشربه # PageV01P378 # ونومه فيه ويجوز له أن يبيع ويبتاع فيه بلا إحضار السلعة ولا يجوز لغيره ~~ويحرم عليه # PageV01P379 # الوطيء ودواعيه ويفسد بوطئه ولو ناسيا أو في الليل وباللمس والقبلة ~~والوطيء في غير فرج أيضا إن أنزل وإلا فلا ويكره له الصمت والكلام إلا بخير ~~ومن نذر اعتكاف أيام لزمته بلياليها وإن نذر يومين لزماه بليلتهما خلافا ~~لأبي يوسف في الليلة الأولى منهما # PageV01P380 # وإن نوى النهر صحت ويلزم التتابع وإن لم يلتزمه ويلزم بالشروع ms035 إلا عند ~~محمد. # PageV01P381 ### | (كتاب الحج) # هو زيارة مكان مخصوص في زمان مخصوص بفعل مخصوص فرض في العمر مرة # PageV01P382 # على الفور خلافا لمحمد بشرط إسلام وحرية وعقل وبلوغ وصحة وقدرة زاد ~~وراحلة ونفقة # PageV01P383 # ذهابه وأيابه فضلت عن حوائجه الأصلية ونفقة عياله إلى حين عوده مع أمن ~~الطريق # PageV01P386 # وزوج أو محرم للمرأة إن كان بينها وبين مكة مسافة سفر ولا تحج بلا أحدهما ~~وشرط كون المحرم عاقلا بالغا غير مجوسي وفاسق ونفقته عليها وتحج معه حجة ~~الإسلام بغير # PageV01P387 # إذن زوجها فلو أحرم صبي أو عبد فبلغ أو عتق فمضى لا يجوز عن فرضه فإن جدد ~~الصبي إحرامه للفرض صح بخلاف العبد وفرضه الإحرام وهو شرط الوقوف بعرفة ~~وطواف الزيارة وهما ركنان وواجبه الوقوف بمزدلفة والسعي بين الصفا والمروة ~~ورمي # PageV01P388 # الجمار وطواف الصدر للآفاقي والحلق والتقصير وكل ما يجب بتركه الدم ~~وغيرهما سنن # PageV01P389 # وآداب وأشهره شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة فقد صغت قلوبكما ~~ويكره الإحرام له قبلها والعمرة سنة والمواقيت للمدنيين ذو الحليفة ~~وللشاميين جحفة # PageV01P390 # وللعراقيين وللنجديين قرن ولليمنيين يلملم لأهلها ولمن مر بها ويحرم ~~تأخير الإحرام عنها لمن قصد دخول مكة وجاز التقديم وهو أفضل ويحل لمن هو ~~داخلها دخول مكة # PageV01P392 # غير محرم ووقته الحل وللمكي في الحج الحرم وفي العمرة الحل. # PageV01P393 ### | ### | فصل # ) # وإذا أراد الأحرام ندب أن يقلم أظفاره، ويقص شاربه، ويحلق عانته ثم يتوضأ ~~أو يغتسل وهو أفضل ويلبس إزارا ورداء جديدين أبيضين وهو أفضل ولو كانا ~~غسيلين أو لو # PageV01P394 # لبس ثوبا واحد يستر عورته جاز ويتطيب ويصلي ركعيتن فإن كان مفردا بالحج ~~يقول عقبيهما اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني وإن نوى بقلبه أجزأ ~~ثم يلبي فيقول # PageV01P395 # لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا ~~شريك لك # PageV01P396 # ولا ينقص منها فإذا لبى ناويا فقد أحرم فليتق الرفث والجدال وقتل صيد ~~البر والإشارة إليه والدلالة عليه وقتل القمل والتطيب وقلم الظفر وحلق شعر ~~رأسه أو بدنه وقص لحيته ms036 وستر رأسه أو وجهه وغسل رأسه أو لحيته بالخطمي وليس ~~قميص أو سراويل أو قباء أو عمامة أو قلنسوة أو خفين إلا أن لا يجد نعلين ~~فيقطعهما من أسفل كعبين وليس ثوب # PageV01P397 # صبغ بزعفران أو ورس أو عصفر إلا ما غسل حتى لا ينفض ويجوز له الاغتسال ~~ودخول الحمام والإستظلال بالبيت والمحمل وشد الهميان في وسطه ومقاتلة عدوه ~~ويكثر التلبية رافها بها صوته عقيب الصلوات وكلما علا شرفا أو هبط واديا أو ~~لقي ركبا وبالأسحار. # PageV01P398 ### | ### | فصل # ) # فإذا دخل مكة ابتداء بالمسجد الحرام فإذا عاين البيت كبر وهلل وابتدأ ~~بالحجر الأسود # PageV01P399 # فاستقبله وكبر وهلل رافعا يديه كالصلاة ويقبله إن استطاع من غير إيذاء أو ~~يستلمه أو يمسه # PageV01P400 # شيئا في يده ويقبله أو يشير إليه مستقبلا مكبرا مهللا حامدا الله تعالى ~~مصليا على النبي ويطوف آخذا عن يمينه مما يلي الباب وقد اضطجع راداءه بأن ~~جعله تحت إبطه الأيمن وألقى طرفيه على كتفه الأيسر ويجعل طوافه وراء الخطيم ~~سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأول # PageV01P401 # منها ويمشي في الباقي على هينته ويستلم الحجر كلما مر به ويختم طوافه ~~بالاستلام # PageV01P402 # واستلام الركن اليماني كلما مر به حسن ثم يصلي ركعتين عند المقام أو حيث ~~تيسر من المسجد وهما واجبتان بعد كل أسبوع وهذا طواف القدوم وهو سنة لغير ~~المقيم بمكة ثم # PageV01P403 # يعود ويستلم الحجر ويخرج إلى الصفاء فيصعد عليه ويستقبل البيت ويكبر ~~ويهلل رافعا يديه للدعاء ويدعو بما شاء ثم ينحط نحو المروة ويمشي على مهل ~~فإذا بلغ بطن الوادي بين الميلين الأخضرين سعى سعيا حتى يجاوزهما ويفعل على ~~المروة كفعله على الصفا # PageV01P404 # وهذا شوط فيسعى بينهما سبعة أشواط يبدؤ بالصفا ويختم بالمروة ثم يقيم ~~بمكة محرما ويطوف بالبيت نفلا ما أراد فإذا كان اليوم السابع من ذي الحجة ~~خطب الإمام خطبة يعلم # PageV01P405 # الناس فيها المناسك وكذا يخطب في التاسع بعرفات وفي الحادي عشر بمنى فإذا ~~صلى الفجر يوم التروية خرج إلى منى فيقيم بها إلى صلاة فجر يوم عرفة ثم ~~يتوجه إلى ms037 عرفات # PageV01P406 # فإذا زالت الشمس خطب الإمام خطبتين كالجمعة وعلم فيهما المناسك وصلى بعد ~~الخطبة بالناس الظهر والعصر معا بأذان وإقامتين وشرط الجمع صلاتهما مع ~~الإمام # PageV01P407 # خلافا لهما وكونه محرما فيهما ثم يقف راكبا مع الإمام بوضوء أو غسل وهو ~~السنة قرب جبل الرحمة وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة ويستقبل القبلة رافعا ~~يديه باسطا حامدا مكبرا مهللا ملبيا مصليا على النبي صلى الله تعالى عليه ~~وسلم داعيا بحاجته بجهد # PageV01P408 # مستقبلين سامعين لقوله ثم يفيضون معه بعد الغروب إلى مزدلفة وينزل بقرب ~~جبل قزح # PageV01P409 # ويصلي المغرب والعشاء بأذان وإقامة ومن صلى المغرب في الطريق أو بعرفات ~~فعليه إعادتها ما لم يطلع الفجر خلافا لإبي يوسف ويبيت بمزدلفة فإذا طلع ~~الفجر صلي بغلس # PageV01P410 # ووقف بالمشعر الحرام وصنع كما في عرفة ومزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر ~~فإذا # PageV01P411 # أسفر نفر قبل طلوع الشمس إلى منى فيبدؤ فيها برمي جمرة العقبة من بطن ~~الوادي بسبع # PageV01P412 # حصيات كحصى الخذف يكبر مع كل حصاة ويقطع التلبية بأولها ولا يقف عندها ثم # PageV01P413 # يذبح إن أحب ثم يحلق وهو أفضل أو يقصر وقد حل له غير النساء ثم يذهب من ~~يومه أو الغد أو بعده إلى مكة فيطوف للزيارة بلا رمل ولا سعي إن كان قد ~~قدمهما وإلا رمل فيه # PageV01P414 # وسعى بعده وقد حل له النساء ووقته بعد طلوع فجر النحر وهو فيه أفضل وكره ~~تأخير عن أيام النحر ثم يعود إلى منى فيرمي الجمار الثلاث في اليوم الثاني ~~بعد الزوال ويبدؤ بالتي تلي المسجد فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ~~ويقف عندها ويدعو ثم بالتي تليها كذلك بجمرة العقبة كذلك إلا إنه لا يقف ~~عندها ثم فعل في اليوم الثالث # PageV01P415 # كذلك ثم إن شاء نفر إلى مكة وله ذلك قبل طلوع فجر اليوم الرابع لا بعده ~~حتى يرمي وإن شاء أقام فرمى كما تقدم وهو أحب وإن رمى فيه قبل الزوال جاز ~~خلافا لهما الرمي راكبا وراجلا وغير راكب أفضل في غير جمرة العقبة ويبيت ~~ليالي ms038 الرمي بمنى وكره تقديم نقله إلى مكة قبل نفره فإذا نفر إلى مكة نزل ~~بالمحصب ولو ساعة فإذا أراد الظعن # PageV01P416 # عنها طاف للصدر سبعة أشواط بلا رمل ولا سعي وهو واجب إلا على المقيم بمكة ~~ثم يستقي من زمزم ويشرب ثم يأتي الباب ويقبل العتبة ويضع صدره وبطنه وخده ~~الأيمن # PageV01P417 # ويرجع القهقرى حتى يخرج من المسجد. # PageV01P418 ### | فصل # إن لم يدخل المحرم مكة وتوجه إلى عرفة ووقف بها سقط عنه طواف القدوم ولا # PageV01P419 # شيء عليه لتركه ومن وقف أو اجتاز بعرفة ساعة ما بين زوال الشمس من يوم ~~عرفة وطلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج ولو نائما أو مغمى عليه أو لم ~~يعلم إنها عرفة ومن فاته ذلك فقد فاته الحج فيطوف ويسعى ويتحلل ويقضى من ~~قابل ولا دم عليه ولو أمر رفيقه أن يحرم عنه عند إغمائه ففعل صح وكذا إن ~~فعل بلا أمر خلافا لهما والمرأة في جميع ذلك # PageV01P420 # كالرجل إلا أنها تكشف وجهها لا رأسها ولو سدلت ولا تجهر بالتلبية ولا ~~ترمل ولا تسعى بين الميلين ولا تحلق بل تقصر وتلبس المخيط ولا تقرب الحجر ~~الأسود إذا كان عنده # PageV01P421 # رجال ولو حاضت عند الإحرام اغتسلت وأتت بجميع المناسك إلا الطواف طواف ~~الزيارة سقط عنها طواف الصدر، ولا شيء عليها لتركه ولو بعد النفر عند أبي ~~يوسف وعند محمد لا يسقط بالإقامة بعده ومن قلد بدنة تطوع أو نذر أو جزاء ~~صيد أو نحوه وتوجه معها يريد الحج فقد أحرم وإن لم يلب فإن بعث بها ثم توجه ~~فلا حتى يلحقها إلا في بدنة المتعة فإن # PageV01P422 # جللها أو أشعرها أو قلد شاة لا يكون محرما والبدن من البقر والإبل. ### | (باب القران والتمتع) # القران أفضل مطلقا وهو أن يهل بالعمرة والحج معا من الميقات ويقول بعد # PageV01P423 # الصلاة اللهم إن أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني فإذا دخل مكة ~~ابتدأ فطاف للعمرة وسعى ثم طاف للحج طواف القدوم وسعى فلو طاف لهما طوافين ~~وسعى سعيين جاز وأساء ثم ms039 يحج كما مر فإذا رمى جمرة العقبة يوم النحر ذبح دم ~~القران شاة أو بدنة أو # PageV01P424 # سبع بدنة فإن عجز عنه صام ثلاثة أيام قبل يوم النحر، والأفضل كون آخرها ~~يوم عرفة وسبعة إذا فرغ ولو بمكة فإن لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر تعين ~~الدم وإن وقف القارن بعرفة قبل طوافه للعمرة فقد رفضها فعليه دم لرفضها ~~ويقضيها وسقط عنه دم القران والتمتع أفضل من الإفراد وهو إن يأتي بالعمرة ~~في أشهر الحج ثم يحج من عامه فيحرم بها من # PageV01P425 # لرفضها ويقضيها وسقط عنه دم القران والتمتع أفضل من الأفراد وهو أن يأتي ~~بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه فيحرم بها من من الميقات ويطوف لها ~~ويسعى ويتحلل منها إن # PageV01P426 # الميقات ويطوف لها ويسعى ويتحلل منها إن لم يسق الهدي ويقطع التلبية بأول ~~الطواف ثم يحرم بالحج من الحرم يوم التروية وقبله أفضل ويحج كالقارن فإن ~~عجز فكحكمه. # وجاز صوم الثلاثة قبل طوافها ولو في شوال بعد الإحرام بها لا قبله فإن ~~شاء سوق # PageV01P427 # الهدي وهو أفضل أحرم وساقه وهو أولى من قوده وإن كان بدنه قلدها بمزادة ~~أو نعل وهو أولى من التحليل والإشعار جائز عندهما وهو شق سنامها من الأيسر ~~وهو الأشبه بفعله عليه الصلاة والسلام أو من الأيمن ويكره عند الإمام ثم ~~يعتمر كما تقدم ولا يتحلل ويحرم بالحج كما مر فإذا حلق يوم النحر حل من ~~إحراميه ولا تمتع ولا قران لأهل مكة # PageV01P428 # ومن هو داخل المواقيت فإن عاد المتمتع إلى أهله بعد العمرة ولم يكن ساق ~~الهدى بطل تمتعه وإن كان قد ساقه لا ومن طاف للعمرة قبل أشهر الحج أقل من ~~أربعة وأتم بعد دخولها وحج كان متمتعا وإن كان طاف أربعة فلا ولو اعتمر ~~كوفي في أشهر الحج وتحلل وأقام بمكة وحج صح تمتعه وكذا ببصرة وقيل لا يصح ~~عندهما ولو أفسد # PageV01P429 # وأقام ببصرة وقضاها وحج لا يصح تمتعه إلا أن يعود إلى أهله ثم يأتي بهما ~~وعندهما يصح وإن ms040 لم يعد وإن بقي بعد الإفساد بمكة وقضي وحج من غير عود ولا ~~يصح تمتعه اتفاقا وما أفسده المتمتع من عمرته أو حجة مضى فيه وسقط عنه دم ~~التمتع من تمتع فضحى لا تجزيه عن دم المتعة. ### | (باب الجنايات) # إن طيب المحرم عضوا لزمه دم وكذا لو أدهن بزيت وعندهما صدقة ولو خضب # PageV01P430 # رأسه بحناء أو ستره يوما كاملا فعليه دم وكذا لو لبس مخيطا يوما كاملا أو ~~حلق ربع رأسه أو لحيته أو حلق رقبته أو إبطيه أو أحدهما أو عانته وكذا لو ~~حلق بحاجة وعندهما # PageV01P431 # صدقة وإن قص أظافير يديه واحدة أو رجل وإن قص أظافير يديه ورجليه في أربع ~~مجالس فعليه أربعة دماء وعند محمد دم واحد وإن طيب أقل من عضو أو ستر رأسه ~~أو لبس المخيط أقل من يوم فعليه صدقة وكذا لو حلق أقل من ربع رأسه أو لحيته ~~أو حلق # PageV01P432 # بعض عانته أو أحد إبطيه أو رأس غيره أو قص أقل من خمسة أظفار أو خمسة ~~متفرقة وعند محمد في الخمسة المتفرقة دم وإن طيب أو لبس أو حلق رأسه لعذر ~~خير إن شاء ذبح شاة وإن شاء تصدق بثلاثة أصوع على ستة مساكين وإن شاء صام ~~ثلاثة أيام ولو ارتدى أو اتشح بالقميص أو اتزر بالسراويل فلا بأس به وكذا ~~لو أدخل منكبيه في البقاء ولم يدخل يديه في كميه. # PageV01P433 ### | ### | فصل # ) # وإن طاف للقدوم أو للصدر جنبا وكذا لو طاف للركن محدثا إو ترك طواف الصدر ~~أو أربعة منه أو دون أربعة من الركن أو أفاض من عرفة قبل الإمام أو ترك ~~السعي أو الوقوف بمزدلفة أو رمي الجمار كلها أو رمي جمرة العقبة يوم النحر ~~أو أكثره ولو طاف # PageV01P434 # للقدوم أو الصدر محدثا فعليه صدقة وكذا لو ترك دون أربعة من الصدر أو رمي ~~إحدى الجمار الثلاث ولو ترك طواف الركن أو أربعة منه بقي محرما أبدا وإن ~~رجع إلى أهله حتى يطوفها وإن طافه جنبا فعليه بدنة والأفضل أن ms041 يعيده ما دام ~~بمكة ويسقط لدم ولو طاف # PageV01P435 # للصدر طاهرا في آخر أيام التشريق بعدما طاف للركن محدثا عليه دم ولو كان ~~بعد ما طاف له جنبا فدمان وعندهما دم فقط أيضا وإن طاف لعمرته فإن رجع إلى ~~أهله ولم يعدهما فعليه دم وشيء لو أعاد الطواف فقط هو الصحيح وإن جامع ~~المحرم في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة ولو ناسيا فسد حجه ويمضي فيه ~~ويقضيه وعليه دم وليس # PageV01P436 # عليه أن يفترق عن زوجته في القضاء وإن جامع بعد الوقوف قبل الحلق لا يفسد ~~وعليه بدنة ولو بعد الحلق قبل طواف الزيارة فعليه دم وكذا لو قبل أو لمس ~~بشهوة وإن لم ينزل وكذا لو جامع في عمرته قبل طواف الأكثر وفسدت وقضاها وإن ~~بعد طواف الأكثر لزم # PageV01P437 # الدم ولا تفسد ولا شيء إن أنزل بنظر، ولو إلى فرج وإن أخر الحلق أو طواف ~~الزيارة عن أيام النحر فعليه دم خلافا لهما وكذا الخلاف لو أخر الرمي أو ~~قدم نسكا على نسك هو قبله وإن حلق في غير الحرم لحج أو عمرة فعليه دم خلافا ~~لأبي يوسف فلو عاد المعتمر بعد خروجه وقصر فلا دم إجماعا ولو حلق القارن ~~قبل الذبح لزمه دمان # PageV01P438 # وعندهما دم والدم حيث ذكر شاة تجزيء في الأضحية والصدقة ما تجزىء في ~~الفطرة إن قتل محرم صيد بر أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء وهو قيمة الصيد ~~بتقويم عدلين. ### | فصل # في موضع قتله أو في أقرب موضع منه إن لم يكن له فيه قيمة ثم إن شاء اشترى ~~بها # PageV01P439 # هديا إن بلغت فذبحه بالحرم وإن شاء اشترى بها طعاما فتصدق به على كل فقير ~~نصف صاع من بر أو صاع تمر أو شعير لا أقل وإن شاء صام عن طعام كل فقير يوما ~~فإن فضل أقل من # PageV01P440 # طعام فقير تصدق به أو صام عنه يوما كاملا وعند محمد الجزاء نظير الصيد في ~~الجثة فيما له نظير ففي الظبي شاة وفي الضبع شاة وفي الأرنب عناق ms042 وفي ~~اليربوع جفرة وفي النعامة بدنة وفي الحمار الوحش بقرة وما لا نظير له ~~فكقولهما والعامد والناسي والعائد والمبتدىء في ذلك سواء وإن جرح الصيد أو ~~قطع عضوه أو نتف شعره ضمن ما نقص من قيمته وإن نتف ريشه أو قطع قوائمه فخرج ~~عن حيز الإمتناع فعليه قيمته كاملة وإن # PageV01P441 # حلبه قيمة لبنه وإن كسر بيضه فقيمة البيض وإن خرج من البيض فرخ ميت فقيمة ~~الفرخ ولا شيء بقتل غراب وحدأة وذئب وحية وعقرب وفأرة وكلب عقول وبعوض ونمل ~~وبرغوث وقراد وسلحفاة وإن قتل قملة أو جرادة تصدق بما شاء وتمرة خير من ~~جرادة # PageV01P442 # ولا يتجاوز شاة في قتل السبع وإن صال فلا شيء بقتله وإن اضطر المحرم إلى ~~قتل الصيد فقتله فعليه الجزاء وللمحرم ذبح شاة وبقرة وبعير ودجاج وبط أهلي ~~وصيد سمك وعليه # PageV01P443 # الجزاء بذبح حمام مسرول أو ظبي مستأنس ولو ذبح صيدا فهو ميتة ولو أكل منه ~~فعليه قيمة ما أكل مع الجزاء بخلاف محرم آخر أكل منه ويحل للمحرم لحم صيد ~~صاده حلال وذبحه إن لم يدله عليه ولا أمره بصيده ولا أعانه ومن دخل الحرم ~~وفي يده صيد فعليه إرساله فإن باعه رد البيع وإن كان باقيا وإن فات لزمه ~~الجزاء ومن أحرم وفي بيته أو في # PageV01P444 # قفصه صيد لا يلزم إرساله وإن أخذ حلال صيدا ثم أحرم فأرسله أحد ضمن ~~المرسل بخلاف ما أخذه محرم فإن قتل ما أخذه المحرم محرم آخر ضمنا ورجع آخذه ~~على قاتله وإن قتل الحلال صيد الحرم فعليه قيمته وإن حلبه فقيمة لبنه ومن ~~قطع حشيش الحرم أو شجرة غير منبت ولا مما ينبته الناس ضمن قيمته إلا ما جف ~~والتصدق متعين في هذه # PageV01P445 # الأربعة ولا يجزء الصوم وحرم رعي حشيشه وقطعه إلا الأذخر وكل ما على ~~المفرد به دم فعلى القارن به دمان إلا أن يجاوز الميقات غير محرم وإن قتل ~~محرمان صيدا فعلى كل منهما جزاء # PageV01P446 # كامل وإن قتل حلا لأن صيد الحرم فعليهما جزاء واحد ويبطل ms043 بيع المحرم ~~الصيد وشراؤه ومن أخرج ظبية الحرم فولدت وماتا ضمنهما وإن أدى جزاءها ثم ~~ولدت لا يضمن الولد. ### | (باب مجاوزة الميقات بلا إحرام) # من جاوز الميقات غير محرم ثم أحرم لزمه دم فإن عاد إليه محرما ملبيا # PageV01P447 # سقط وعندهما يسقط بعوده محرما وأن لم يلب وإن عاد قبل أن يحرم فأحرم منه ~~سقط وكذا لو أحرم بعمرة ثم أفسدها وقضاها وإن عاد بعدما شرع في الطواف لا ~~يسقط وإن دخل كوفي البستان لحاجة فله دخول مكة غير محرم وميقاته البستان ~~ومن دخل مكة بلا إحرام لزمه حج أو عمرة فلو عاد وأحرم بحجة الإسلام في عامة ~~سقط ما لزمه بدخول مكة أيضا وإن بعد عامه لا # PageV01P448 # يسقط وإن جاوز مكي أو متمتع الحرم غير محرم فهو كمن جاوز الميقات ووقوفه ~~كطوافه. ### | (باب إضافة الإحرام إلى الإحرام) # مكي طاف لعمرته شوطا فأحرم بالحج رفضه وعليه دم وقضاء وعمرة فلو # PageV01P449 # أتمهما صح عليه دم ومن أحرم بحج ثم بآخر يوم النحر فإن كان قد حلق في ~~الأول لزمه الثاني ولا دم عليه وإلا لزمه دم سواء قصر بعد إحرام الثاني أو ~~لم يقصر وعندهما إن لم يقصر فلا دم عليه ومن فرغ من عمرته إلا التقصير ~~فأحرم باخرى لزمه دم ولو أحرم # PageV01P450 # أفاقي بحج ثم بعمرة لزماه فإن وقف بعرفة قبل أفعال العمرة فقد رفضها لولا ~~توجه إليها ولم يقف فإن أحرم بها بعد طوافه للحج ندب رفضها ويقضيها وعليه ~~دم فإن مضى عليهما صح ولزمه دم وهو دم جبر في الصحيح وإن أهل الحاج بعمرة ~~يوم النحر أو أيام التشريق لزمته ولزمه رفضها وقضاؤها ودم فإن مضى عليها صح ~~وعليه دم ومن فاته الحج # PageV01P451 # فأحرم بحج أو عمرة لزمه الرفض والقضاء والدم. ### | (باب الإحصار والفوات) # إن أحصر المحرم بعدو أو مرض أو عدم محرم أو ضياع نفقة فله أن يبعث شاة ~~تذبح عنه في الحرم في وقت معين ويتحلل بعد ذبحها من غير حلق ولا تقصير ~~خلافا # PageV01P452 # لإبي يوسف وإن ms044 كان قارنا يبعث دمين ويجوز ذبحها قبل يوم النحر لا في الحل ~~وعندهما لا يجوز قبل يوم النحر أن كان محصرا بالحج وعلى المحصر بالحج إذا ~~تحلل قضاء حج وعمرة وعلى المعتمر عمرة وعلى القارن حجة وعمرتان فإن زال ~~الإحصار بعد بعث الدم وأمكنه إدراكه قبل ذبحه وإدراك الحج لا يجوز له ~~التحلل ولزمه المضي # PageV01P453 # وإن أمكن إدراكه فقط تحلل وإن أمكن إدراك الحج فقط جاز التحلل استحسانا ~~ومن منع بمكة عن الركنين فهو محصر وإن قدر على أحدهما فليس بمحصر ومن فاته ~~الحج بفوات الوقوف بعرفة فليتحلل بأفعال العمرة وعليه الحج من قابل ولا دم ~~عليه ولا فوت للعمرة وهي إحرام وطواف وسعي وتجوز في كل سنة وتكره يوم عرفة ~~والنحر وأيام التشريق ويقطع التلبية فيها بأول الطواف. # PageV01P454 ### | (باب الحج عن الغير) # يجوز النيابة في العبادات المالية مطلقا ولا تجوز في البدنية بحال وفي ~~المركب منهما كالحج يجوز عند العجز لا القدرة ويشترط الموت أو العجز الدائم ~~إلى الموت وإنما شرط العجز للحج الفرض لا للنفل فمن عجز فأحج صح ويقع عنه # PageV01P455 # وينوي النائب عنه فيقول لبيك بحجة عن فلان ويرد ما فضل من النفقة إلى ~~الوصي أو الورثة ويجوز إحجاج الصرورة والمرأة والعبد وغيرهم أولي ومن أمره ~~رجلان فأحرم # PageV01P456 # بحجة عنهما ضمن نفقتهما والحجة له وإن أبهم الإحرام ثم عين أحدهما قبل ~~المضي صح خلافا لأبي يوسف وبعده ولا ودم المتعة والقران على المأمور وكذا ~~دم الجناية ودم الإحصار على الآمر خلافا لأبي يوسف وإن كان ميتا ففي ماله ~~وإن جامع قبل الوقوف # PageV01P457 # ضمن النفقة وإن مات المأمور في الطريق يحج عن منزل آمره بثلث ما بقي من ~~ماله وعندهما من حيث مات المأمور لكن عند أبي يوسف يما بقي من الثلث وعند ~~محمد بما بقي من المال المدفوع ومن أهل بحجة عن أبويه ثم عين أحدهما جاز ~~وللإنسان أن يجعل ثوب عمله لغيره في جميع العبادات. # PageV01P458 ### | (باب الهدي) # هو من إبل أو بقر أو غنم وأقله شاة ms045 ولا يجب تعريقه ويجزىء فيه ما يجزىء ~~في الأضحية وتجزىء الشاة في كل موضع إلا إذا طاف للزيارة جنبا أو جامع بعد ~~وقوف عرفة قبل الحلق فلا يجزىء فيهما إلا البدنة ويأكل من هدي التطوع ~~والمتعة والقران لا # PageV01P459 # من غيرها وخص ذبح هدى المتعة والقران بأيام النحر دون غيرهما والكل ~~بالحرم ويجوز أن يتصدق به على فقير الحرم وغيره ويتصدق بجله وحطامه ولا ~~يعطي أجر الجزار منه ولا يركبه إلا عند الضرورة فأن نقص بركوبه ضمنه ولا ~~يحلبه فإن حلبه تصدق به وينضح ضرعه بالماء البارد لينقطع لبنه فإن عطب ~~الهدى الواجب أو تعيب فاحشا أقام غيره مقامه وصنع بالمعيب ما شاء وإن عطب ~~التطوع نحره وصبغ نعله بدمه وضرب به صفحته ولا يأكل منه وهو ولا غني وليس ~~عليه غيره وتقلد بدنه التطوع والمتعة والقران لا غيرها. # PageV01P460 ### | (مسائل منثورة) # شهدوا إن هذا اليوم الذي وقف فيه يوم النحر بطلت ولو شهدوا أنه يوم ~~التروية صحت ومن ترك الجمرة الأولى في اليوم الثاني فإن شاء رماها فقط ~~والأولى أن يرمي الكل # PageV01P461 # من نذر أن يحج ماشيا يمشي من بيته حتى يطوف للزيارة وقيل من حيث يحرم فإن ~~ركب لزمه دم حلال اشترى أمة محرمة بالأذن فله أن يحللها بقص شعر أو قلم ظفر ~~قبل الجماع. # PageV01P462 ### | (كتاب النكاح) # هو عقد يرد على ملك المتعة قصدا يجب عند التوقان ويكره عند خوف الجور ~~ويسن مؤكدا حالة الاعتدال وينعقد بإيجاب وقبول كلاهما بلفظ # PageV01P467 # الماضي أو أحدهما كزوجني فقال زوجت وإن لم يعلما معناهما ولو قال (دادي ~~أو # PageV01P468 # بذير فتى) فقال: (داد أو بذيرفت) بلا ميم صح كبيع وشراء (مازن وشويم) لا ~~ينعقد وإنما # PageV01P469 # يصح بلفظ نكاح وتزويج وما وضع لتمليك العين في الحال كبيع وشراء وهبة ~~وصدقة # PageV01P470 # وتمليك لا بإجارة وإباحة وإعارة ووصية وشرط سماع كل من العاقدين لفظ ~~الآخر # PageV01P471 # وحضور حرين مكلفين مسلمين إن الزوجة مسلمة سامعين معا لفظهما فلا يصح إن # PageV01P472 # سمعا متفرقين وجاز كونهما فاسقين أو محدودين في قذف أو ms046 أعميين أو ابني ~~العاقدين # PageV01P473 # أو ابني أحدهما ولا يظهر بشهادتهما عند دعوى القريب وصح تزويج مسلم ذمية ~~عن ذميين خلافا لمحمد ولا يظهر بشهادتهما إن ادعت ومن أمر رجلا أن يزوج ~~صغيرته فزوجها عند رجل صح إن كان الأب حاضرا وإلا لا وكذا أو زوج الأب ~~بالغة عند رجل إن حضرت صح وإلا فلا. # PageV01P474 ### | (باب المحرمات) # يحرم على الرجل أمه وجدته وإن علت وبنته وبنت ولده وإن سفلن وأخته # PageV01P475 # وبنتها وابنة أخيه وإن سفلتا وعمته وخالته وأم امرأته مطلقا وبنت امرأة ~~دخل # PageV01P476 # بها وامرأة أبيه وإن علا وابنه وإن سفل والكل رضاعا والجمع بين الأختين ~~نكاحا # PageV01P477 # ولو في عدة من باين أو رجعي أو وطئا يملك يمين فلو تزوج أخت أمته التي ~~وطأها لا يطؤ واحدة منهما حتى يحرم الأخرى ولو تزوج أختين في عقدين ولم ~~تعلم الأولى فرق # PageV01P478 # بينه وبينهما ولهما نصف مهر والجمع بين امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرا ~~تحرم عليه # PageV01P479 # الأخرى بخلاف الجمع بين أمرأة وبنت زوجها لا منها والزنا يوجب حرمة ~~المصاهرة # PageV01P480 # وكذا المس بشهوة من أحد الجانبين ونظره إلى فرجها الداخل ونظرها إلى ذكره ~~بشهوة # PageV01P481 # وما دون تسع سنين غير مشتهاة وبه يفتي ولو أنزل مع المس لا تثبت الحرمة ~~هو الصحيح # PageV01P482 # وصح نكاح الكتابية والصابئية المؤمنة بنبي المقرة بكتاب لا عابدة كوكب ~~وصح نكاح # PageV01P483 # المحرم والمحرمة والأمة المسلمة والكتابية ولو مع طول الحرة والحرة على ~~الأمة وأربع # PageV01P484 # فقط للحر حر أثر وإماء وللعبد ثنتان وحبلى من زنا خلافا لأبي يوسف ولا ~~توطؤ حتى تضع وموطوءة سيدها أو زان ولو تزوج امرأتين بعقد واحد وأحدهما ~~محرمة صح نكاح # PageV01P485 # الأخرى والمسمى كله لها وعندهما يقسم على مهر مثلهما ولا يصح تزوج أمته ~~أو سيدته أو مجوسية أو وثنية ولا خامسة في عدة رابعة أبانها ولا أمة على ~~حرة أو في عدتها خلافا # PageV01P486 # لهما فيما إذا كانت عدة البائن ولا حامل من سبي حملها ولو من سيدها ولا ~~نكاح المتعة والموقت. # PageV01P487 ### | (باب الأولياء والأكفاء) # نفذ نكاح حرة ms047 مكلفة بلا ولي وله الاعتراض في غير الكفو وروى الحسن عن # PageV01P488 # الإمام عدم جوازه وعليه فتوى قاضيخان وعند محمد ينعقد موقوفا ولو من كفو ~~ولا يجبر ولي بالغة ولو بكرا فإن استأذن الولي البكر فسكتت أو ضحكت أو بكت ~~بلا صوت فهو # PageV01P490 # إذن ومع الصوت رد وكذا لو زوجها فبلغها الخبر وشرط فيهما تسمية الزوج لا ~~المهر هو # PageV01P491 # الصحيح ولو استأذنها غير الولي الأقرب فلا بد من القول وكذا لو استأذن ~~الثيب ومن # PageV01P492 # زالت بكارتها بوثبة أو حيضة أو جراحة أو تعنيس فهي بكر وكذا لو زالت بزنا ~~خفي خلافا لهما ولو قال الزوج سكت وقالت رددن ولا بينة له فالقول لها وتحلف ~~عندهما لا # PageV01P493 # عند الإمام وللولي نكاح المجنونة والصغير والصغيرة ولو ثيبا فإن كان أبا ~~أو جدا لزم وإن كان غيرهما فلهما الخيار إذا بلغا أو علما بالنكاح بعد ~~البلوغ خلافا لأبي يوسف # PageV01P494 # وسكوت البكر رضى ولا يمتد خيارها إلى آخر المجلس وإن جهلت إن لها الخيار ~~بخلاف المعتقة وخيار الغلام والثيب لا يبطل ولو قاما عن المجلس ما لم يرضيا ~~صريحا # PageV01P495 # أو دلالة وشرط القضاء للفسخ في خيار البلوغ لا في خيار العتق فإن مات ~~أحدهما قبل التفريق ورثة الآخر بلغا أو لا والولي هو العصبة نسبا أو سببا ~~على ترتيب الإرث وابن # PageV01P496 # المجنونة مقدم على أبيها خلافا لمحمد ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنون ~~ولا كافر على ولده المسلم فإن لم يكن عصبة فللام ثم للأخت لأبوين ثم للأخت ~~لأب ثم لولد # PageV01P497 # الأم ثم لذوي الأرحام فالأقرب التزويج عند الإمام خلافا لمحمد ثم لمولى ~~الموالاة ثم لقاض في منشوره ذلك وللأبعد التزويج إذا كان الأقرب غائبا بحيث ~~لا ينتظر الكفو # PageV01P498 # الخاطب جوابه وقيل مسافة السفر وقيل بحيث لا تصل القوافل إليه في السنة ~~إلا مرة ولا يبطل بعدوه ولو زوجها وليان متساويان فالعبرة للأسبق وإن كانا ~~معا بطلا ويصح كون المرأة وكيلة في النكاح. # PageV01P499 ### | ### | فصل # ) # تعتبر الكفاءة في النكاح نسبا فقريش بعضهم أكفاء بعض ms048 وغيرهم من العرب # PageV01P500 # ليسوا كفوا لهم بل بعضهم أكفاء بعض وبنو باهلة ليسوا كفو غيرهم من العرب ~~وتعتبر في العجم إسلاما وحرية فمسلم أو حر أبوه كافر أو رقيق غير كفو لمن ~~لها # PageV01P501 # أب في الإسلام أو الحرية ومن له أب فيه أو فيها غير كفو لمن لها أبوان ~~خلافا لأبي يوسف ومن له أبوان كفو لمن لها آباء وتعتبر ديانة خلافا لمحمد ~~فليس فاسق كفوا لبنت # PageV01P502 # صالح وإن لم يعلن في اختيار الفضلى وتعتبر مالا فالعاجز عن المهر المعجل ~~والنفقة غير كفو للفقيرة والقادر عليهما كفو لذات عظام عند أبي يوسف خلافا ~~لهما وتعتبر # PageV01P503 # حرفة عندهما وعن الإمام روايتان فحائك حجام أو كناس أو دباغ غير كفو ~~لعطار أو بزاز أو صراف وبه يفتي ولو تزوجت غير كفو فللولي أن يفرق وكذا لو ~~نقصت عن مهر مثلها # PageV01P504 # له أن يفرق إن لم يتم خلافا لهما وقبضه المهر أو تجهيزه أو طلبه بالنفقة ~~رضي لا سكوته وإن رضي أحد الأولياء فليس لغيره الاعتراض. # PageV01P505 ### | فصل # ووقف تزويج فضولي أو فضوليين على الإجازة ويتولى طرفي النكاح واحد بأن ~~كان وليا من الجانبين أو وكيلا منهما أو وليا وأصيلا أو وليا ووكيلا، ~~ووكيلا وأصيلا ولا يتولاهما فضولي، ولو من جانب خلافا لأبي يوسف ولو أمره ~~أن يزوجه إمرأة # PageV01P506 # فزوجه أمة لا يصح عندهما وهو الاستحسان وعند الأم يصح ولو زوجه امرأتين ~~في عقدة # PageV01P507 # لا يلزم واحدة منهما ولو زوج الأب أو الجد والصغير أو الصغيرة بغبن فاحش ~~في المهر أو من غير كفو جاز خلافا لهما وليس ذلك لغير الأب والجد. ### | (باب المهر) # يصح النكاح بلا ذكره ومع نفيه وأقله عشرة دراهم فلو سمي دونها لزمت ~~العشرة # PageV01P508 # وإن سماها أو أكثر لزم المسمي بالدخول أو موت أحدهما ونصفه بالطلاق قبل ~~الدخول والخلوة الصحيحة وإن سكت عنه لو نفاه لزم مهر المثل بالدخول أو ~~الموت # PageV01P509 # وبالطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة متعة معتبرة بحاله في الصحيح لا ~~تنقص عن خمسة دراهم ولا تزاد على نصف ms049 مهر المثل وهي درع وخمار وملحفة وكذا ~~الحكم لو # PageV01P510 # تزوجها بخمر أو خنزير أو الخل فإذا هو خلافا لهما أو بهذا العبد فإذا هو ~~حر خلافا لأبي يوسف أو بثوب أو بدابة لم يبين جنسهما أو بتعليم القرآن أو ~~بخدمة الزوج الحر لها # PageV01P511 # سنة وعند محمد لها قيمة الخدمة وكذا يجب مهر المثل في الشغار وهو أن ~~يزوجه بنته على أن يزوجه بنته وأخته معاوضة بالعقدين ولو تزوجها على خدمته ~~لها سنة وهو عبد # PageV01P512 # فلها الخدمة ولو أعتق أمته على أن يتزوجها فعتقها صداقها عند أبي يوسف ~~وعندهما لها مهر المثل ولو أبت أن تتزوجه فعليها له إجماعا والمفوضة ما فرض ~~لها بعد العقد إن دخل أو مات والمتعة إن طلق قبل الدخول وعند أبي يوسف نصف ~~ما فرض وإن زاد في مهرها بعد العقد لزمت وتسقط بالطلاق قبل الدخول وعند أبي ~~يوسف تتنصف أيضا # PageV01P513 # وإن حطت عنه من المهر صح وإذا خلا بها بلا مانع من الوطيء حسا أو شرعا أو ~~طبعا كمرض يمنع الوطء ورتق وصوم رمضان وإحرام فرض أو نفل وحيض ونفاس لزمه ~~تمام # PageV01P514 # المهر ولو كان خصيا أو عنينا وكذا لو كان مجبوبا خلافا لهما وصوم القضاء ~~غير مانع في الأصح وكذا صوم النذر في رواية وفرض الصلاة مانع والعدة بحب ~~بالخلوة ولو مع المانع احتياطا والمتعة واجبة لمطلقة قبل الدخول لم يسم لها ~~مهر ومستحبة لمطلقة بعد # PageV01P515 # الدخول وغير مستحبة لمطلقة قبله سمي لها مهر ولو سمى لها ألفا وقبضته ثم ~~وهبته له ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه وكذا مكيل وموزون ولو قبضت ~~النصف ثم # PageV01P516 # وهبت الكل أو الباقي لا يرجع خلافا لهما ولو وهبت أقل من النصف وقبضت ~~الباقي رجع إليها إلى تمام النصف وعندهما بنصف المقبوض ولو لم تقبض شيئا لو ~~كان المهر # PageV01P517 # عرضا فوهبته قبل القبض أو بعده وإن تزوجها بألف على أن لا يخرجها من ~~البلد أو على أن لا يتزوج عليها فإن وفي فلها الألف وإلا فمهر المثل ms050 ولو ~~تزوجها على ألف إن أقام بها وعلى ألفين إن أخرجها فإن أقام فلها الألف وإلا ~~فمهر المثل لا يزاد على ألفين ولا # PageV01P518 # ينقص عن ألف وعندهما لها ألفان إن أخرجها ولو تزوجها بهذا العبد أو بهذا ~~العبد فلها الأعلى إن كان مثل مهر مثلها أو أقل والأدنى إن كان مثله أو ~~أكثر ومهر مثلها إن كان بينهما وعندهما لها الأدنى بكل حال وإن طلقها قبل ~~الدخول فلها نصف الأدنى إجماعا # PageV01P519 # وإن تزوجها بهذين العبدين فإذا أحدهما حر فلها العبد فقط عند الإمام إن ~~ساوى العبد عشرة وعند أبي يوسف العبد مع قيمة الحر لو كان عبدا وعند محمد ~~العبد وتمام مثل المهر إن هو أقل منه وإن تزوجها على فرس أو ثوب هروي بالغ ~~في وصفه أو لا خير بين # PageV01P520 # دفع الوسط أو قيمته وكذا لو تزوجها على مكيل أو موزون بين جنسه لا صفته ~~وإن بين صفته أيضا وجب هو لا قيمته وقيل الثوب مثله إن بولغ في وصفه وإن ~~شرط البكارة فوجدها ثيبا لزمه كل المهر وإن اتفقا على قدر في السر وأعلنا ~~غيره عند العقد فالمعتبر ما # PageV01P521 # أعلناه وعند أبي يوسف ما أسراه. ### | فصل # ولا يجب شيء بلا مطيء في عقد فاسد وإن خلا بها فإن وطأ وجب مهر # PageV01P522 # المثل لا يزاد على المسمى وعليها العدة وابتداؤها من حين التفريق لا من ~~آخر الوطئات هو الصحيح ويثبت فيه النسب ومدته من حين الدخول عند محمد وبه # PageV01P523 # يفتي ومهر مثلها يعتبر بقوم أبيها إن تساويا سنا وجمالا ومالا وعقلا ~~ودينا وبلدا # PageV01P524 # وعصرا وبكارة وثيابة فإن لم يوجد منهم فمن الأجانبوإن لم يوجد جميع ذلك ~~فيما يوجد منه ولا يعتبر بأمها وخالتها إن لم تكونا من قوم أبيها صح ضمان ~~وليها مهرها # PageV01P525 # وتطالب من شاءت منه ومن الزوج ويرجع الولي على الزوج إذا أدى إن ضمن ~~بأمره وإلا فلا وللمرأة منع نفيها من الوطيء والسفر حتى توفيها قدر ما بين ~~تعجيله من مهرها كلا أو بعضا ولها السفر ms051 والخروج من المنزل أيضا ولها ~~النفقة لو منعت لذلك وهذا قبل # PageV01P526 # الدخول وكذا بعده خلافا لهما فيما لو كان الدخول برضاها غير صبية ولا ~~مجنونة وإن لم يبين قدر المعجل فقد ما يعجل من مثله عرفا غير مقدر بربع ~~ونحوه وليس لها ذلك لو # PageV01P527 # أجل كله خلافا لأبي يوسف وإذا أوفاها ذلك فله نقلها حيث شاء ما دون وقيل ~~له السفر بها في ظاهر الرواية والفتوى على الأول وإن اختلفا في قدر المهر ~~فالقول لها إن كان مهر # PageV01P528 # مثلها كما قالت أو أكثر وله إن كان كما قال أو أقل وإن كان بينهما تحالفا ~~ولزم مهر المثل وفي الطلاق قبل الدخول القول لها إن كانت متعة المثل كنصف ~~ما قالت أو أكثر وله إن كانت كنصف ما قال أو أقل وإن كانت بينهما تحالفا ~~لزمت المتعة وعند أبي يوسف القول له قبل الدخول وبعده إلا أن يذكر ما لا ~~يتعارف مهرا لها وأيهما برهن قبل وإن برهنا # PageV01P529 # فبينته أولي حيث يكونا لقول لها وبينتها أولي حيث يكون القول له وإن ~~اختلفا في أصله وجب مهر المثل وموت أحدهما كحياتهما وفي موتهما إن اختلفت ~~الورثة في قدره # PageV01P530 # فالقول لورثة الزوج عند الإمام ولا يستثني القليل وعند محمد كالحياة وإن ~~اختلفوا في أصله يجب مهر المثل عندهما وبه يفتي وعند الإمام القول لمنكر ~~التسمية ولا يجب شيء # PageV01P531 # وإن بعث إليها شيئا فقالت هو هدية وقال مهر فالقول له في غير ما هيء ~~للأكل وأن نكح ذمي ذمية أو حربي حربية ثمة على ميتة أو بلا مهر وذلك جائز ~~في دينهم فلا شيء لها # PageV01P532 # خلافا لهما سواء وطئت أو طلقت قبله أو مات أحدهما وإن نكحها وإن كان غير ~~معين فقيمة الخمر ومهر المثل في الخنزير وعند أبي يوسف لها مهر المثل في ~~الوجهين وعند # PageV01P533 # محمد القيمة فيهما وفي الطلاق قبل الدخول يجب المتعة عند من أوجب مهر ~~المثل ونصف القيمة عند من أوجبها. # PageV01P534 ### | (باب نكاح الرقيق) # نكاح العبد والأمة والمدبر والمكاتب وأم ms052 الولد بلا إذن السيد موقوف فإن ~~أجاز نفذ وإن رد بطل طلقها رجعية أجاز لا طلقها أو فارقها فإن نكحوا # PageV01P535 # بإذنه فالمهر عليهم يباع العبد فيه ويسعى المدبر والمكاتب ولا يباعان ~~وإذنه لعبده بالنكاح يشمل جائزه وفاسده فيباع في المهر لو نكح فاسدا فوطأ ~~ويتم الأذن به حتى لو نكح بعده جائزا توقف على الإجازة وإن زوج عبده ~~المأذون المديون صح وهي أسوة # PageV01P536 # للغرماء في مهر مثلها ومن زوج أمته لا يلزمه تبوءتها ويطؤ الزوج متى ظفر ~~ولا نفقة عليه إلا بالتبوئة وهي أن يخلى بينها وبين الزوج في منزله ولا ~~يستخدمها فإن بوأها ثم رجع صح وسقطت النفقة وإن خدمته بلا استخدامه لا تسقط ~~وإن زوج أمته ثم قتلها قبل # PageV01P537 # الدخول سقط المهر بخلاف ما لو قتلت الحرة نفسها قبله والأذن في العزل عن ~~الأمة وعندهما لها وإن تزوجت أمة أو مكاتبة بالأذن ثم عتقت فلها الخيار في ~~الفسخ حرا كان # PageV01P538 # زوجها أو عبدا وإن تزوجت بلا إذن فعتقت نفذ وكذاالعبد ولا خيار لها ~~والمسمى للسيد إن وطئت قبل العتق ولها إن وطئت بعده ومن وطأ أمة ابنه فولدت ~~فادعاه ثبت نسبه منه # PageV01P539 # ولزمه قيمتها لا مهرها ولا قيمة ولدها وتصير أم ولده والجد كالأب بعد ~~موته لا قبله وإن زوج أمة أباه جاز وعليه مهرها لا قيمتها فإن أتت بولد لا ~~تصير أم ولد وهو حر بقرابته # PageV01P540 # حرة قالت لسيد زوجها اعتقه عني بألف ففعل فسد النكاح ولزمها الألف ~~والولاء لها ويصح عن كفارتها لو نوت به وإن لم تقل بألف لا يفسد والولاء له ~~خلافا لأبي يوسف وللمولى إجبار عبده وأمته على النكاح دون مكاتبه ومكاتبته. # PageV01P541 ### | (باب نكاح الكافر) # وإذا تزوج كافر بلا شهود أو في عدة كافر آخر وذلك جائز في دينهم ثم أسلما ~~أقرا # PageV01P542 # عليه خلافا لهما في العدة ولو تزوج المجوسي محرمه ثم أسلما أو أحدهما فرق ~~بينهما وكذ لو ترافعا إلينا وبمرافعة أحدهما لا يفرق خلافا لهما والطفل ~~مسلم إن كان أحد أبويه ms053 مسلما أو أسلم أحدهما وكتابي إن كان بين كتابي ~~ومجوسي ولو أسلمت زوجة # PageV01P543 # الكافر أو زوج المجوسية عرض الإسلام على الآخر فإن أسلم وإلا فرق بينهما ~~فإن أبى الزوج فالفرقة طلاق خلافا لأبي يوسف لا إن أبت هي ولها المهر لو ~~بعد الدخول وإلا # PageV01P544 # فنصفه لو أبى ولا شيء لو أبت ولو كان ذلك في دراهم لا تبين حتى تحيض ~~ثلاثا قبل إسلام الآخر وإن أسلم زوج الكتابية بقي نكاحها وتباين الدارين ~~سبب الفرقة لا السبي # PageV01P545 # فلو خرج أحدهما إلينا مسلما أو أخرج مسببا بانت وإن سبيا معا لا ومن ~~هاجرت إلينا بانت ولا عدة عليها خلافا لهما وارتداد أحد الزوجين فسخ وعند ~~محمد ارتداد الرجل # PageV01P546 # طلاق وللموطوءة المهر ولغيرها نصفه إن ارتد ولا شيء لها إن ارتدت وإن ~~ارتدا معا وأسلما معا لا تبين وإن أسلما متعاقبا بانت ولا يصح تزوج المرتد ~~ولا المرتدة أحدا. # PageV01P547 ### | (باب القسم) # يجب العدل فيه بيتوتة لا وطئا والبكر والثيب والجديدة والقديمة والمسلمة # PageV01P548 # والكتابية فيه سواء وللأمة والمكاتبة والمدبرة وأم الولد نصف الحرة ولا ~~قسم في السفر فيسافر بمن شاء والقرعة أحب وإن وهبت قسمها لضرتها صح ولها إن ~~ترجع. # PageV01P549 ### | (كتاب الرضاع) # هو مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص ويثبت حكمه # PageV01P551 # بقليله وكثيره في مدته لا بعدها وهي حولان ونصف وعندهما حولان فيحرم به ~~ما يحرم # PageV01P552 # من النسب إلا جدة ولده وأخت ولده وعمة ولده وأم أخيه وأخته وأم عمه أو ~~عمته أو # PageV01P553 # خاله أو خالته وإلا أخا ابن المرأة لها وقس عليه وتحل أخت الأخ لها رضاعا ~~ونسبا كأخ من الأب له أخت من أمه تحل لأخيه من أبيه ولا حل بين رضيعي ثدي ~~وإن اختلف زمانهما بين رضيع وولد مرضعته وإن سفل وولد زوج لبنها منه فهو أب ~~للرضيع وابنه أخ # PageV01P554 # وبنته أخت وأخوه عم وأخته عمة ولا حرمة لو رضعا من شاة أو من رجل ولا في ~~الأحتقان بلبن المرأة ولبن البكر والميتة محرم وكذا الاستعاط والوجور ~~واللبن المخلوط ms054 # PageV01P555 # بالطعام لا يحرم خلافا لهما عند غلبة اللبن ويعتبر الغالب لو خلط بماء أو ~~دواء أو لبن شاة وكذا لو خلط بلبن امرأة أخرى وعند محمد تتعلق الحرمة بهما ~~وإن أرضعت ضرتها # PageV01P556 # حرمتا ولا مهر للكبيرة إن لم توطأ وللصغيرة نصفه ويرجع به على الكبيرة إن ~~علمت بالنكاح وقصدت الفساد لا إن لم تعلم به أو قصد دفع الجوع والهلاك أو ~~لم تعلم إنه # PageV01P557 # مفسد والقول قولها فيه وإنما يثبت الرضاع بما يثبت به المال ولو قال هذه ~~أختي من # PageV01P558 # الرضاع ثم ادعى الخطأ صدق. # PageV01P559 ### | (كتاب الطلاق) # هو رفع القيد الثابت شرعا بالنكاح أحسنه تطليقها واحدة في طهر # PageV01P003 # لا جماع فيه وتركها حتى تمضي عدتها وحسنة وهو سني تطليقها ثلاثا في ثلاثة # PageV01P004 # أطهار لا جماع فيها إن كانت مدخولا بها ولغيرها طلقة ولو في الحيضة ~~والآيسة والصغيرة والحامل يطلقن للسنة عند كل شهر واحدة وعند محمد لا تطلق ~~الحامل للسنة # PageV01P005 # إلا واحدة وجاز طلاقهن عقيب الجماع وبدعيه تطليقها ثلاثا أو ثنتين بكلمة ~~واحدة أو في طهر واحد لا رجعة فيه إن مدخولا بها أو في طهر جامعها فيه وكذا ~~تطليقها في الحيض # PageV01P006 # وتجب مراجعتها في الأصح وقيل تستحب فإذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت طلقها إن ~~شاء وقيل يجوز أن يطلقها في الطهر الذي يلي تلك الحيضة ولو قال للموطوءة ~~أنت طالق ثلاثا للسنة وقع عند كل طهر واحدة وإن نوى الوقوع جملة صحت نيته ~~ويقع طلاق # PageV01P007 # كل زوج عاقل بالغ ولو مكرها أو سكران أو أخرس بإشارته المعهودة لا طلاق ~~صبي # PageV01P008 # ومجنون ونائم وسيد على زوجة عبده واعتباره بالنساء فطلاق الحرة ثلاث ولو ~~تحت عبد وطلاق الأمة ثنتان ولو تحت حر. # PageV01P010 ### | (باب إيقاع الطلاق) # صريحه ما استعمل فيه خاصة ولا يحتاج إلى نية وهو أنت طالق ومطلقة وطلقتك ~~وتقع بكل منها واحدة رجعية وإن نوى أكثر أو بائنة وقوله أنت الطلاق # PageV01P011 # أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقا يقع بكل منها واحدة رجعية وإن نوى # PageV01P012 # ثنتين أو باينة ms055 وإن نوى الثلاث وقعن ويقع بإضافته إلى جملتها كما مر أو ~~إلى ما يعبر # PageV01P013 # به كالرقبة والعنق والرأس والوجه والروح والبدن والجسد والفرج أو إلى جزء ~~شايع # PageV01P014 # منها كنصفها وثلثها لا بإضافته إلى يدها أو رجلها أو ظهرها أو بطنها ولو ~~طلقها نصف # PageV01P015 # تطليقة أو سدسها أو ربعها طلقت واحدة وفي أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين ~~ثلاث وفي ثلاثة أنصاف تطليقة ثنتان وقيل ثلاث وفي واحدة إلى ثنتين أو ما ~~بين واحدة إلى # PageV01P016 # ثنتين واحدة وعندهما ثنتان وفي إلى ثلاث ثنتان وعندهما ثلاث وفي واحدة في ~~ثنتين واحدة إن لم ينو شيئا أو نوى الضرب والحساب وإن نوى واحدة وثنتين أو ~~مع ثنتين فثلاث وفي غير الموطوءة واحدة مثل واحدة وثنتين وإن نوى مع ثنتين ~~فثلاث فيها أيضا وفي ثنتين في ثنتين ثنتان وإن نوى الضرب وفي قوله: أنت ~~طالق من هنا إلى الشام واحدة رجعية وفي أنت طالق بمكة أو في مكة تطلق في # PageV01P017 # الحال حيث كانت ولو قال إذا دخلت مكة أو دخولك لا يقع ما لم تدخلها وكذا ~~الدار. # PageV01P019 ### | ### | فصل # ) # قال أنت طالق غدا أو في غد يقع عند الصبح وإن نوى الوقوع وقت العصر # PageV01P020 # صحت ديانة وفي الثاني يصدق أيضا خلافا لهما ولو قال: أنت طالق اليوم غدا ~~أو غدا اليوم يعتبر الأول ذكرا ولو قال أنت طالق قبل أن أتزوجك فهو لغو، ~~وكذا أنت # PageV01P021 # طالق أمس وقد نكحها اليوم وإن نكحها قبل أمس وقع الآن ولو قال: أنت طالق ~~ثلاثا ما لم أطلقك أو متى لم أطلقك وسكت طلقت للحال حتى لو علق الثلاث وقعن ~~بسكوته # PageV01P022 # وإن وصل أنت طالق وقع واحدة ولو قال: إن لم أطلقك فأنت طالق لا يقع ما لم ~~يمت أحدهما وإذا بلا نية مثل إن وعندهما مثل متى ومع نية الشرط أو الوقت ~~فما نوى واليوم # PageV01P023 # للنهار مع فعل ممتد ولمطلق الوقت مع فعل لا يمتد فلو قال أمرك بيدك يوم ~~يقدم زيد # PageV01P024 # فقدم ليلا لا تتخير وأن قال: ms056 يوم أتزوجك فأنت طالق فنكحها ليلا وقع ولو ~~قال: أنا منك طالق فهو لغو وإن نوى ولو قال: أنا منك بائن أو عليك حرام ~~بانت إن نوى ولو قال # PageV01P025 # أنت طالق مع موتي أو مع موتك فهو لغو وكذا لو قال: أنت طالق واحدة أولا ~~خلافا لمحمد في رواية وإن ملك امرأته أو شقصها أو ملكته أو شقصه بطل العقد ~~فلو طلقها بعد ذلك لغا ولو قال لها: وهي أمة أنت طالق ثنتين مع إعتاق سيدك ~~إياك فاعتقها ملك # PageV01P026 # الرجعة وإن علق طلقتيها بمجيء الغد، وعلق مولاها عتقها به فجاء لا تحل له ~~إلا بعد زوج آخر وعند محمد يملك الرجعة وتعتد كالحرة إجماعا. # PageV01P027 ### | ### | فصل # ) # لو قال لها أنت طالق هكذا مشيرا بأصابعه وقع بعددها فإن أشارببطونها ~~تعتبر المنشورة وبظهورها تعتبر المضمومة ولو وصف الطلاق بضرب من الشدة أو ~~ألبتة أو أفحش # PageV01P028 # الطلاق أو أخبثه أو أشده أو طلاق الشيطان أو البدعة أو كالجبل أو كالف أو ~~ملأ البيت أو # PageV01P029 # تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة وقع واحدة بائنة وكذا إن نوى الثنتين إلا ~~إذا نوى بقوله طالق واحدة وبقوله بائن أو البتة أخرى فيقع بائنان وصحت نية ~~الثلاث في الكل. # PageV01P030 ### | ### | فصل # ) # طلق غير المدخول بها ثلاثا وقعن وإن فرق بانت بالأولى ولا تقع الثانية ~~ولو قال: # PageV01P031 # أنت طالق واحدة وواحدة وقع واحدة وكذا لو قال واحدة قبل واحدة أو بعدها ~~واحدة ولو قال بعد واحدة أو قبلها واحدة أو مع واحد واحدة، أو معها واحدة ~~فثنتان وفي الموطوءة ثنتان في الكل ولو قال إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة ~~وواحدة فدخلت تقع واحدة وعندهما # PageV01P032 # ثنتان ولو أخر الشرط فثنتان اتفاقا ويقع بعدد قرن بالطلاق لا به فلو ماتت ~~قبل ذكر العدد في قوله أنت طالق واحدة لا تطلق. # PageV01P033 ### | فصل # وكنايته ما احتمله وغيره ولا يقع بها إلا بنية أو دلالة حال فمنها اعتدي ~~واستبرئي # PageV01P034 # رحمك وأنت واحدة يقع بكل منها واحدة رجعية وما سواها يقع بها واحدة ms057 باينة ~~إلا أن # PageV01P035 # ينوي ثلاثا فيقعن ولا تصح نية الثنتين وهي باين بتة بتلة حرام خلية برية ~~حبلك على غار # PageV01P036 # بك الحقي بأهلك وهبتك لأهلك سرحتك فارقتك أمرك بيدك اختاري أنت حرة تقنعي ~~تخمري استتري أغربي أخرجي اذهبي قومي ابتغي الأزواج فلو أنكر النية صدق ~~مطلقا # PageV01P037 # حالة الرضاء ولا يصدق قضاء عند مذاكرة الطلاق فيما يصلح للجواب دون الرد ~~ولا عند الغضب فيما يصلح للطلاق دون الرد والشتم ويصدق ديانة في الكل ولو ~~قال: ثلاث # PageV01P038 # مرات اعتدي ونوى بالأولى طلاقا وبالباقي حيضا صدق وإن لم ينو بالباقي ~~شيئا وقع # PageV01P039 # الثالث وتطلق بلست لي بامرأة أو لست لك بزوج إن نوى الطلاق والصريح يلحق ~~الصريح والباين يلحق الصريح لا الباين إلا إذا كان معلقا بالشرط. # PageV01P040 ### | (باب التفويض) # وإذا قال لها اختاري ينوي الطلاق فاختارت نفسها في مجلسها الذي علمت به ~~فيه بانت بواحدة ولا تصح نية الثلاث وإن قامت منه أو أخذت في عمل آخر بطل ~~ولا بد من ذكر النفس # PageV01P043 # أو الاختيارة في أحد كلاميهما وإن قال لها: اختاري فقالت: أنا أختار نفسي ~~أو اخترت نفسي تطلق وإن قال لها ثلاث مرات: ختاري فقالت: اخترت الأولى أو ~~الوسطى أو الأخيرة يقع الثلاث بلا نية فيها وعندهما واحدة باينة ولو قالت ~~اخترت اختيارة وقع # PageV01P044 # الثلاث اتفاقا ولو قالت طلقت نفسي أو اخترت نفسي بتطليقة بانت بواحدة في ~~الأصح وقيل يملك الرجعة ولو قال: أمرك بيدك في تطليقة أو اختاري فاختارت ~~نفسها وقعت واحدة رجعية. # PageV01P045 # فصل ولو قال: أمرك بيدك ينوي ثلاثا فقالت اخترت نفسي بواحدة أو بمرة ~~واحدة وقع الثلاث # PageV01P046 # وإن قالت طلقت نفسي واحدة أو اخترت نفسي بتطليقة فواحدة بابنة. # ولو قال أمرك بيدك اليوم وبعد غد لا يدخل الليل وإن ردته في اليوم لا ~~يرتد بعد غد وإن قال اليوم وغدا # PageV01P047 # يدخل الليل وإن ردته اليوم لا يبقى غدا ولو مكثت بعد التفويض يوما ولم ~~تقم أو كانت قائمة فجلست أو جالسة فاتكأت أو متكئة فقعدت أو على دابة ms058 فوقفت ~~أو دعت أباها للمشورة أو شهودا للإشهاد لا يبطل خيارها وإن سارت دابتها بطل ~~لا يسير فلك هي فيه. # PageV01P048 ### | فصل # ولو قال لها: طلقي نفسك، ولم ينو أو نوى واحدة فطلقت وقعت رجعية وكذا لو # PageV01P049 # قالت: أبنت وإن طلقت ثلاثا ونواه وقعن ولغت نية الثنتين ولو قالت اخترت ~~نفسي لا تطلق لا يملك الرجوع بعد قوله طلقي نفسك ويتقيد بالمجلس إلا إذا ~~قال متى شئت # PageV01P050 # قال: لها طلقي ضرتك أو لآخر طلق امرأتي يملك الرجوع ولا يتقيد بالمجلس ~~إلا إذا زاد إن شئت ولو قال لها: طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة وقع واحدة ~~وفي عكسه لا # PageV01P051 # يقع شيء وعندهما يقع واحدة وفي طلقي نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت واحدة لا ~~يقع شيء وكذا في عكسه وعندهما تقع واحدة ولو أمرها بالباين أو الرجعي فعكست ~~وقع ما أمر ولو قال: أنت طالق إن شئت فقالت: شئت إن شئت فقال شئت ينوي ~~الطلاق لا يقع # PageV01P052 # شيء وكذا لو علقت المشية بمعدوم وإن علق بموجود وقع ولو قال أنت طالق متى ~~شئت أو متى ما شئت أو إذا شئت أو إذا ما شئت فردت الأمر لا يرتد ولها واحدة ~~متى شاءت # PageV01P053 # ولا تريد ولو قال لها: أنت طالق كلما شئت فلها أن تطلق ثلاثا متفرقا لا ~~مجموعا ولا بعد زوج آخر ولو قال: أنت طالق حيث شئت أو أين شئت لا تطلق ما ~~لم تشأ في مجلسها ولو قال: أنت طالق كيف شئت فإن شاءت موافقة لنيته رجعية ~~أو باينة أو ثلاثا # PageV01P054 # وقع كذلك وإن تخالفا تقع رجعية وكذا إن لم تشأ وعندهما لا يقع شيء وإن لم ~~تكن له نية يقع ما شاءت ولو قال: أنت طالق كم شئت أو ما شئت طلقت ما شاءت # وإن قال: # PageV01P055 # طلقي نفسك من ثلاث ما شئت فلها أن تطلق ما دون الثلاث لا الثلاث خلافا ~~لهما. ### | (باب التعليق) # إنما يصح في الملك كقوله لمنكوحته: إن زرت فأنت طالق أو مضافا إلى الملك # PageV01P056 # كقوله لأجنبية: ms059 إن نكحتك فأنت طالق فيقع إن نكحها ولو قال للأجنبية: إن ~~زرت فأنت طالق # PageV01P057 # فنكحها فزارت لا تطلق وألفاظ الشرط إن وإذا وإذا ما وكل وكلما ومتى ومتى ~~ما ففي # PageV01P058 # جميعها إذا وجد الشرط انتهت اليمين إلا في كلما فإنها تنتهي فيها بعد ~~الثلاث ما لم # PageV01P059 # تدخل على التزوج فلو قال كلما تزوجت امرأة فهي طالق تطلق بكل تزوج ولو ~~بعد زوج # PageV01P060 # آخر وإن قال: كلما دخلت الدار فأنت طالق لا تطلق بعد الثلاث وزوج آخر ~~وزوال # PageV01P061 # الملك اليمين لا يبطل اليمين والملك شرط لوقوع الطلاق المعلق لا لانحلال ~~اليمين فإن وجد # PageV01P062 # الشرط فيه انحلت اليمين ووقع الطلاق وإلا انحلت ولا يقع وإن اختلفا في ~~وجود الشرط فالقول له إلا إذا برهنت وفيما لا يعلم إلا منها القول لها في ~~حق نفسها لا في حق غيرها # PageV01P063 # فلو قال: إن حضت فأنت طالق، وفلانة فقالت: حضت طلقت هي لا فلانة وكذا لو ~~قال: إن كنت تحبين عذاب الله فأنت طالق وعبدي حر فقالت: أحب طلقت ولا يعتق ~~ولا يقع في إن حضت ما لم يستمر الدم ثلاثا فإذا استمر وقع من ابتدائه ولو ~~قال: إن # PageV01P064 # حضت حيضة يقع إذا طهرت ولو قال: إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة وإن ولدت ~~أنثى فأنت طالق ثنتين فولدتهما ولم يدر الأول تطلق واحدة قضاء وثنتين تنزها ~~وتنقضي # PageV01P066 # العدة ولو علق بشرطين شرط للوقوع وجود الملك عند آخرهما فإن وجدا ~~أواخرهما فيه # PageV01P067 # وقع وإن وجدا أواخرهما لا فيه لا يقع ويبطل تنجيز الثلاث تعليقه فلو ~~علقها بشرط ثم نجزها قبل وجوده ثم تزوجها بعدالتحليل فوجد لا يقع شيء ولو ~~علق الثلاث أو العتق # PageV01P068 # بالوطىء لا يجب العقر باللبث بعد الإيلاج ولا يصير به مراجعا في الرجعي ~~ما لم ينزع، ثم يولج خلافا لأبي يوسف ولو قال إن نكحتها عليك فهي طالق ~~فنكحها عليها في عدة # PageV01P069 # الباين لا تطلق وإن وصل بقوله: أنت طالق قوله: إن يشاء الله أو إن لم يشأ ~~الله أو ما شاء ms060 # PageV01P070 # الله أو ما لم يشأ الله أو إلا أن يشاء الله لا تطلق وكذا لو ماتت قبل ~~قوله إن شاء الله وأن مات هو يقع وفي أنت طالق ثلاثا إلا واحدة يقع ثنتان ~~وفي الاثنتين واحدة وفي إلا ثلاثا ثلاث. # PageV01P071 ### | (باب طلاق المريض) # الحالة التي يصير بها الرجل فارا بالطلاق ولا ينفذ تبرعه فيها إلا من ~~الثلث ما يغلب # PageV01P072 # فيها الهلاك كمرض يمنعه عن إقامة مصالحه خارج البيت ومابرزته رجلا ~~وتقديمه ليقتل # PageV01P073 # في قصاص أو رجم فلو أبان امرأته وهو. بتلك الحالة ثم مات عليها بذلك ~~السبب أو بغيره وهي في العدة ورثت وكذا لو طلبت رجعية فطلقها ثلاثا ومبانة ~~قبلت ابنه بشهوة ولو # PageV01P074 # أبانها وهو محصور أو في صف القتال أو محبوس لقصاص أو رجم أو يقدر على ~~القيام بمصالحه خارج البيت، لكنه مشتك أو محموم لا ترث وكذا المختلعة ~~ومخيرة اختارت نفسها ومن طلقت ثلاثا بأمرها أو بغير أمرها لكن صح ثم مات ~~ومن ارتدت بعدما أبانها ثم أسلمت وكذا مفرقة بسبب الجب أو العنة أو خيار ~~البلوغ أو العتق ولو فعلت ذلك # PageV01P075 # وهي مريضة لا تقدر على القيام بمصالح بيتها ثم ماتت وهي في العدة ورثها ~~ولو أبانها بأمرها في مرضه أو تصادقا إنها كانت حصلت في صحته ومضت العدة ثم ~~أوصي لها أو أقر بدين فلها الأقل من إرثها ومما أوصي أو أقر وإن علق الطلاق ~~بفعل أجنبي أو بمجيء # PageV01P076 # الوقت فوجد فإن كان التعلق والشرط في مرضه ورثت وإن كان أحدهما في الصحة ~~لا ترث وإن علق بفعل نفسه وهما في المرض أو الشرط فقط ورثت وكذا لو علق ~~بفعلها ولا بد لها منه وهما في مرضه وكذا لو كان الشرط فقط فيه خلافا لمحمد ~~وإن كان لها بدلا ترث # PageV01P077 # على كل حال وإن قذفها أو لاعن وهو مريض ورثت وكذا لو كان القذف في الصحة ~~واللعان في المرض خلافا لمحمد وإن آلى منها وبانت به فإن كانا في المرض ~~ورثت وإن كان الإيلاء في ms061 الصحة لا وفي الرجعي ترث في جميع الوجوه إن مات ~~وهي في العدة وإلا لا. # PageV01P078 ### | (باب الرجعة) # هي استدامة النكاح القائم في العدة فمن طلق ما دون ثلاث بصريح الطلاق أو ~~بالثلاث # PageV01P079 # الأول من كناياته ولم يصفه بضرب من الشدة ولم يكن بمقابلة مال فله أن ~~يراجع وإن أبت # PageV01P080 # ما دامت في العدة بقوله راجعتك أو راجعت امرأتي أو بفعل ما يوجب حرمة ~~المصاهرة من # PageV01P081 # وطىء ومس ونحوه من أحد الجانبين وندب الإشهاد عليها وإعلامها بها ولو قال ~~بعد العدة كنت راجعتك فيها فصدقته صحت وإلا فلا ولو قال راجعتك فقالت: ~~مجيبة له انقضت عدتي فالقول لها ولا تصح الرجعة خلافا لهما وإن قال زوج ~~الأمة بعد العدة: كنت راجعت فيها فصدقه # PageV01P082 # سيدها وكذبته فالقول لها وعندهما للسيد وفي عكسه القول للسيد اتفاقا في ~~الصحيح # PageV01P083 # وإن قال: راجعتك فقالت: مضت عدتي وأنكرا فالقول لها وإذا طهرت من حيض ~~الأخير لعشرة انقطعت الرجعة وإن لم تغتسل وإن انقطع لأقل لا ما لم تغتسل أو ~~يمضي عليها وقت صلاة أو تتميم وتصلي وعند محمد تنقطع بالتيمم وإن لم تصل ~~وفي الكتابية # PageV01P084 # بمجرد الانقطاع اتفاقا ولو اغتسلت ونسيت أقل من عضو انقطعت وإن نسيت عضوا ~~لا وكل من المضمضة والاستنشاق كالأقل وفي رواية عن أبي يوسف كتمام العضو ~~ولو طلق حاملا أو من ولدت منه وأنكر وطأها له إن يراجع وإن طلق من خلا بها ~~وأنكر وطأها # PageV01P085 # فليس له أن يراجع وإن راجعها ثم ولدت بعد الرجعة لأقل من عامين صحت ~~الرجعة ولو قال لامرأته: إن ولدت فأنت طالق فولدت ولدا ثم آخر من بطن آخر ~~فهو رجعة وإن قال: كلما ولدت فأنت طالق فولدت ثلاثة في بطون فالثاني ~~والثالث رجعة وتتم الثلاث # PageV01P086 # بولادة الثالث وعليها العدة بالإقراء والمطلقة الرجعية تتشوف وتتزين وندب ~~أن لا يدخل عليها حتى يعلمها إن لم يقصد رجعتها وليس له أن يسافر بها حتى ~~يراجعها والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء وله أن يتزوج مبانته بما دون الثلاث ~~في ms062 العدة وبعدها ولا تحل # PageV01P087 # الحرة بعد الثلاث ولا الأمة بعد الثنتين إلا بعد وطىء زوج آخر بنكاح صحيح ~~ومضى # PageV01P088 # عدته ولا يحل له بملك يمين ويحلها وطؤ المراهق لا السيد والشرط الإيلاج ~~دون الإنزال فإن # PageV01P089 # تزوجها بشرط التحليل كره وتحل للأول وعن أبي يوسف إن النكاح فاسد ولا تحل ~~للأول # PageV01P090 # وعن محمد إنه صحيح ولا تحل للأول والزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث أيضا ~~خلافا لمحمد # PageV01P091 # فمن طلقت دونها عادت إليه بعد آخر عادت بثلاث وعنده بما بقي ولو قالت ~~مطلقة الثلاث: # PageV01P092 # انقضت عدتي منك وتخللت وانقضت عدتي والمدة تحتمل ذلك فله تصديقها إن غلب ~~على ظنه صدقها. # PageV01P093 ### | (باب الإيلاء) # هو الحلف على ترك وطىء الزوجة مدته وهي أربعة أشهر للحرة وشهران للأمة ~~فلا إيلاء لو حلف على أقل منها وحكمه وقوع طلقة باينة إن بر ولزوم # PageV01P094 # الكفارة أو الجزاء إن حنث فلو قال لزوجته: والله لا أقربك أو والله لا ~~أقربك أربعة أشهر كان موليا وكذا لو قال: إن قربتك فعلى حج أو صوم أو صدقة ~~أو فأنت طالق أو عبده حر # PageV01P095 # فإن قربها في المدة حنث وسقط الإيلاء وإلا بانت بمضيها وسقط اليمين إن ~~حلف على أربعة أشهر وبقيت إن أطلق فلو نكحها ثانيا عاد الإيلاء فإن مضت مدة ~~أخرى بلا وطىء # PageV01P096 # بانت بأخرى فإن نكحها ثالثا فكذلك فإن زوجها بعد زوج آخر فلا إيلاء ~~واليمين باقية فإن وطىء لزم الكفارة أو الجزاء ولا تبين بمضي المدة وإن لم ~~يطأ وكذا لو آلى من أجنبية أو مبانة أما الرجعية فكالزوجة ولا إيلاء فيما ~~دون أربعة أشهر فلو قال: والله لا أقربك # PageV01P097 # شهرين وشهرين بعدهما كان إيلاء فلو مكث يوما ثم قال: لأقربك شهرين بعد ~~الشهرين الأولين فليس بإيلاء وكذا لو قال لا أقربك سنة إلا يوما فإن قربها ~~وقد بقي من السنة أربعة أشهر صار إيلاء ولو قال: لا أدخل بصرة وامرأته فيها ~~لا يكون موليا وإن عجز المولى عن وطئها بمرضه أو مرضها أو رتقها أو صغرها ms063 ~~أوجبه أو لأن بينها وبينه مسافة # PageV01P098 # أربعة أشهر ففيؤه أن يقول فئت إليها إن استمر العذر من وقت الحلف إلى آخر ~~المدة فلو زال في المدة تعين الفيؤ بالوطىء وإن قال لها: أنت علي حرام كان ~~موليا إن نوى # PageV01P099 # التحريم أو لم ينو شيئا وإن نوى ظهارا فظهار وإن نوى الكذب وإن نوى ~~الطلاق فباين وإن نوى الثلاث فثلاث والفتوى وقوع الطلاق به وإن لم ينو وكذا ~~بقوله: كل حلال على حرام أو (هرجه بدست راست كيرم بروى حرام) للعرف. # PageV01P100 ### | (باب الخلع) # هو الفصل عن النكاح وقيل إن تفتدي المرأة نفسها بمال ليخلعها به ولا بأس ~~به عند # PageV01P101 # الحاجة وكره له أخذ شيء أن نشز وأخذ أكثر مما أعطاها إن نشزت والواقع به ~~وبالطلاق # PageV01P102 # على مال باين ويلزم المال المسمى وما صلح مهرا أصلح بدلا للخلع وإن بطل ~~العوض فيه يقع باينا وفي الطلاق يقع رجعيا بلا شيء كما إذا خالعها أو طلقها ~~وهو مسلم على خمر أو # PageV01P103 # خنزير أو ميتة أو قالت خالعني على ما في يدي ولا شيء في يدها وإن قالت ~~على ما في يدي # PageV01P104 # من دراهم ولا شيء في يدها لزمها ثلاثة دراهم وإن قالت من مال لزمها رد ~~مهرها وإن خالعها على عبدها الآبق على أنها بريئة من ضمانه لا تبرؤ ولزمها ~~تسليمه إن أمكن وإلا # PageV01P105 # فقيمته ولو قالت طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة فله ثلث الألف وبانت وفي ~~على يقع رجعيا بلا شيء وعندهما كالباء ولو قال لها طلقي نفسك ثلاثا بألف أو ~~على ألف فطلقت واحدة لا يقع شيء ولو قال أنت طالق بألف أو على ألف فقبلت ~~بانت ولزمها المال ولو قال: أنت طالق وعليك ألف أو قال لعبده: أنت حر وعليك ~~ألف طلقت وعتق مجانا # PageV01P106 # وإن لم يقبلا وعندهما لا ما لم يقبلا) وإذا قبلا لزم المال والخلع معاوضة ~~في حقها فيصح رجوعها قبل قبوله بعدما أوجبت وشرط الخيار لها ويبطل بالقيام ~~عن # PageV01P107 # المجلس قبل قبوله ويمين في حقه فلا يرجع ms064 بعدما أوجب ولا يصح شرط الخيار ~~له ولا يبطل بالقيام عن المجلس قبل قبولها وجانب العبد في العتق على مال ~~كجانبها ولو قال لها: طلقتك أمس بألف فلم تقبلي فقالت: بل قبلت فالقول له ~~ولو قال البايع كذلك فالقول للمشتري # PageV01P108 # والمبارأة كالخلع ويسقط كل منهما كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر ~~مما يتعلق بالنكاح فلا تطالب هي بمهر ولا نفقة ماضية مفروضة ولا هو بنفق ~~عجلها ولم # PageV01P109 # تمض مدتها ولا بمهر سلمه وخلع قبل الدخول وعند محمد لا يسقط إلا ما سمياه ~~فيهما # PageV01P110 # وأبو يوسف مع الإمام في المبأراة ومع محمد في الخلع ولو خلع صغيرته من ~~زوجها بمالها لا يلزم المال ولا يسقط مهرها وطلقت في الأصح وفي الكبيرة ~~يتوقف على قبولها # PageV01P111 # ولو خلع على إنه ضامن لزمه المال وطلقت ولو شرط المال عليها طلقت بلا شيء ~~إن قبلت وإلا فلا تطلق والمريضة مرض الموت يعتبر من الثلث. # PageV01P112 ### | (باب الظهار) # هو تشبيه زوجته أو عضو منها يعبر به عن جملتها أو جزء شايع منها بعضو ~~يحرم عليه # PageV01P114 # النظر إليه من محارمه ولو رضاعا فلو قال لها: أنت علي كظهر أمي أو رأسك ~~ونحوه أو نصفك # PageV01P115 # وشبهه أو كبطنها أو فخذها أو كظهر أختي أو عمتي ونحوهما حرم عليه وطؤها ~~ودواعيه حتى يكفر فلو وطىء قبل التكفير فليس عليه غير الاستغفار والكفارة ~~الأولى ولا # PageV01P116 # يعود حتى يكفر والعود الموجب للكفارة عزمه على وطئها وينبغي لها أن تمنع ~~نفسها منه وتطالبه بالكفارة ويجبره القاضي عليها واللفظ المذكور لا يحتمل ~~غير الظهار ولو قال: أنت علي # PageV01P117 # مثل أمي أو كأمي فإن نوى الكرامة صدق أو الظهار فظهار أو الطلاق فباين ~~وإن لم ينو شيئا فليس بشيء ولو قال: أنت علي حرام كأمي ونوى ظهارا أو طلاقا ~~فكما نوى ولو قال: أنت علي حرام كظهر أمي ونوى طلاقا أو إيلاء فهو ظهار ~~وعندهما ما نوى ولا # PageV01P118 # ظهار إلا من الزوجة فلا ظهار من أمته ولا ممن نكحها بلا أمرها فظاهر منها ms065 ~~فأجازت النكاح ولو قال لنسائه أنتن علي كظهر أمي كان مظاهرا منهن وعليه لكل ~~واحدة كفارة وإن ظاهر من واحدة مرارا في مجلس أو مجالس فعليه لكل ظهار ~~كفارة وهي عتق رقبة # PageV01P119 # يجوز فيها المسلم والكافر والذكر والأنثى والصغير والكبير والأعور والأصم ~~الذي إذا صيح يسمع ومقطوع إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف ومكاتب لم يؤد ~~شيئا ولا يجوز الأعمى والأصم الذي لا يسمع أصلا والأخرس ومقطوع اليدين أو ~~إبهاميهما أو الرجلين أو يد ورجل من جانب واحد ومجنون مطبق ومدبر وأم ولد ~~ومكاتب أدى # PageV01P120 # بعضها ومعتق بعضه ولو اشترى قريبه بنتيها صح وكذا لو حرر نصف عبده عنها ~~ثم باقيه قبل وطىء من ظاهر منها ولو حرر نصف عبد مشترك وضمن باقيه لا يجوز ~~خلافا لهما # PageV01P121 # وكذا لو حرر نصف عبده ثم جامع المظاهر منها ثم حرر باقيه فإن لم يجد ما ~~يعتق صام شهرين متتابعين ليس فيهما رمضان ولا شيء من الأيام المنهية فإن ~~وطأها فبهما ليلا # PageV01P122 # عمدا أو نهارا ناسيا استأنف خلافا لأبي يوسف وإن أفطر بعذر أو بغير عذر ~~استأنف إجماعا فإن لم يستطع الصوم أطعم هو أو نائبه ستين مسكينا كل مسكين ~~كالفطرة أو قيمة # PageV01P123 # ذلك ويصح إعطاء من بر مع منوى شعير أو تمر وتصح الإباحة في الكفارات ~~والفدية دون الصدقات والعشر فلو غداهم وعشاهم أو غداهم غداءين أو عشاهم ~~عشاءين # PageV01P124 # وأشبعهم جاز وإن قل ما أكلوا ولا بد من الأدام في خبز الشعير دون الحنطة ~~ولو أطعم فقيرا واحدا ستين يوما أجزأه وإن أعطاه طعام الشهرين في يوم لا ~~يجزىء إلا عن يوم واحد فإن جامعها في خلال الإطعام لا يستأنف ولو أطعم ستين ~~فقيرا لكل فقير صاعا عن # PageV01P125 # ظهارين لا يصح إلا عن واحد ولو عن ظهار وإفطار صح عنهما وكذا لو حرر ~~عبدين عن ظهارين أو صام عنهما أربعة أشهر أو أطعم مائة وعشرين فقيرا صح ~~عنهما وإن لم يعين # PageV01P126 # وإن حرر عنهما رقبة واحدة أو صام شهرين ثم عين عن ms066 أحدهما صح ولو عن ظهار ~~وقتل لا ولو ظاهر العبد لا يجزيه إلا الصوم وإن اعتق عنه سيده أو أطعم. ### | (باب اللعان) # شهادات مؤكدة بالإيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حق الزوج ~~ومقام حد الزنا في حقها فلو قذف زوجته بالزنا وكل منهما أهل للشهادة وهي ~~ممن يحد قاذفها أو # PageV01P127 # نفى نسب ولدها وطالبته بموجبه وجب عليه اللعان فإن أبى حبس حتى يلاعن أو ~~يكذب # PageV01P128 # نفسه فيحد فإن لاعن وجب اللعان عليها فإن أبت حبست حتى تلاعن أو تصدقه ~~فإن لم يكن # PageV01P130 # الزوج من أهل الشهادة بأن كان عبدا أو كافرا أو محدودا في قذف وهي من ~~أهلها حد وإن كان أهلا وهي صغيرة أو أمة أو مجنونة أو محدودة في قذف أو ~~كافرة أو ممن لا يحد قاذفها فلا حد ولا لعان وصفته أن يبتدأ بالزوج فيقول ~~أربع مرات اشهد بالله أني صادق فيما رميتها به من الزنا وفي الخامسة لعنة ~~الله عليه إن كان كاذبا فيما رميتها به من الزنا يشير إليها في # PageV01P131 # جميع ذلك ثم تقول هي أربع مرات: أشهد بالله إنه كاذب فيما رماني به من ~~الزنا وفي الخامسة غضب الله عليها إن كان صادقا فيما رماني به من الزنا ~~تشير إليه في جميع ذلك فإن كان القذف بنفي الولد ذكراه عوض ذكر الزنا وإن ~~كان بالزنا ونفي الولد ذكراهما وإذا تلاعنا فرق الحاكم بينهما وهو طلقة ~~باينة وينفي نسب الولد إن كان القذف به ويلحقه بأمه فإن أكذب نفسه بعد ذلك ~~حد وحل له أن يتزوجها خلافا لأبي يوسف وكذا إن # PageV01P132 # قذف غيرها فحد أو زنت فحدت ولا لعان بقذف الأخرس ولا بنفي الحمل وعندهما ~~يلاعن # PageV01P133 # إن أتت به لأقل من ستة أشهر ولو قال: زنيت وهذا الحمل منه تلاعنا اتفاقا ~~ولا ينفي # PageV01P134 # القاضي الحمل ولو نفي الولد عند التهنئة أو ابتياع آلة الولادة صح ولاعن ~~وإن نفى بعد ذلك لاعن ولا ينتفي وعندهما يصح النفي في مدة النفاس وإن كان ~~غائبا فحال ms067 علمه كحال # PageV01P135 # ولادتها وإن نفي أول توأمين وأقر بالآخر حد وإن عكس لاعن ويثبت نسبهما ~~فيهما. # PageV01P136 ### | (باب العنين وغيره) # هو من لا يقدر على الجماع أو يقدر على الثيب دون البكر فلو أقر إنه لم ~~يصل إلى # PageV01P137 # زوجته يؤجله الحاكم سنة قمرية وهو الصحيح ويحتسب منها رمضان وأيام حيضها ~~لا مدة # PageV01P138 # مرضه أو مرضها فإن لم يصل فيها فرق بينهما إن طلبته وهو طلقة باينة فلو ~~قال وطأت وأنكرت إن كان قبل التأجيل فإن كانت ثيبا أو بكرا فنظرن إليها ~~فقلن هي ثيب فالقول له مع يمينه وإن # PageV01P139 # قلن هي بكر أجل وكذا إن نكل وإن كان بعد التأجيل وهي ثيب أو بكر وقلن ثيب ~~فالقول له وإن قلن بكر خيرت وكذا إن نكل ومتى اختارته بطل خيارها والخصيي ~~كالعنين والمجبوب يفرق # PageV01P140 # للحال وحق التفريق في الأمة للمولى عند الإمام ولها عند أبي يوسف ولا ~~خيار لها إن وجدت به جنونا أو جذاما أو برصا خلافا لمحمد ولا له لو وجد بها ~~ذلك أو رتقا أو قرنا. # PageV01P141 ### | (باب العدة) # هي تربص يلزم المرأة عدة الحرة للطلاق أو الفسخ ثلاثة قروء أي حيض وكذا ~~من # PageV01P142 # وطئت بشبهة أو بنكاح فاسد وفرق أو مات عنها زوجها وأم ولد أعتقت أو مات ~~عنها مولاها ولا يحتسب حيض طلقت فيه وإن كانت لا تحيض لكبر أو صغر أو بلغت ~~بالسن ولم تحض # PageV01P143 # فثلاثة أشهر وللموت في نكاح صحيح أربعة أشهر وعشرة أيام وعدة الأمة ~~حيضتان وفي الموت # PageV01P144 # وعدم الحيض نصف ما للحرة وعدة الحامل وضع الحمل مطلقا ولو مات عنها صبي ~~وعند أبي يوسف إن مات عنها صبي فعدتها بالأشهر وإن حملت بعد موت الصبي ~~فعدتها بالأشهر إجماعا ولا نسب في الوجهين ومن طلقت في مرض موت رجعيا ~~كالزوجة وإن باينا تعتد بأبعد # PageV01P145 # الأجلين وعند أبي يوسف كالرجعي ومن عتقت في عدة رجعي تتم كالحرة وإن في ~~عدة باين أو موت فكالأمة وإن اعتدت الآيسة بالأشهر ثم عاد دمها على عادتها ~~بطلت عدتها وتستأنف ms068 بالحيض هو الصحيح وكذا تستأنف الصغيرة إذا حاضت في خلال # PageV01P146 # الأشهر ومن اعتدت البعض بالحيض ثم آيست تعتد بالأشهر وإذا وطئت المعتدة ~~بشبهة وجبت عليها عدة أخرى وتداخلتا وما تراه يحتسب منهما فتتم الثانية إن ~~تمت الأولى قبل # PageV01P147 # تمامها وابتداء العدة في الطلاق والموت عقيبهما وإن لم تعلم بهما وفي ~~النكاح الفاسد # PageV01P149 # عقيب التفريق أو العزم على ترك الوطىء ومن قالت: انقضت عدتي بالحيض ~~فالقول لها مع اليمين إن مضى عليها ستون يوما وعندهما إن مضى تسعة وثلاثون ~~يوما وثلاث # PageV01P150 # ساعات وإن نكح معتدته من باين ثم طلقها قبل الدخول لزم مهر كامل وعدة ~~مستأنفة وعند محمد نصف مهر وإتمام العدة الأولى ولا عدة في طلاق قبل الدخول ~~ولا على ذمية طلقها ذمي أو حربية خرجت إلينا خلافا لهما. # PageV01P151 ### | فصل # تحد معتدة الباين والموت إن كانت مكلفة بترك الزينة ولبس المزعفر ~~والمعصفر # PageV01P152 # والطيب والدهن والكحل والحناء إلا من عذر لا معتدة العتق والنكاح الفاسد ~~ولا تخطب المعتدة ولا بأس بالتعريض ولا تخرج معتدة الطلاق من بيتها أصلا ~~ومعتدة الموت # PageV01P153 # تخرج نهارا وبعض الليل ولا تبيت في غير منزلها والأمة تخرج في حاجة ~~المولى وتعتد المعتدة في منزل يضاف إليها وقت الفرق أو الموت إلا أن تخرج ~~جبرا أو خافت على # PageV01P154 # مالها أو إنهدام المنزل أو لم تقدر على كرائه ولا بأس بكينونتهما معا ~~بمنزل وإن كان الطلاق باينا إذا كان بينهما سترة إلا أن يكون فاسقا فإن كان ~~فاسقا أو البيت ضيقا خرجت # PageV01P155 # والأولى خروجه وإن جعلا بينهما امرأة ثقة تقدر على الحيلولة فحسن ولو ~~أبانها أو مات عنها في سفر بينها وبين مصرها قل من مدته رجعت وإن كانت ~~مسافته من كل جانب تخيرت معها ولي أولا والعود أحمد وإن كان ذلك في مصر لا ~~تخرج منه ما لم تعتد، ثم تخرج إن كان لها محرم وقالا إن كان معها محرم جاز ~~الخروج قبل الاعتداد. # PageV01P156 ### | (باب ثبوت النسب) # أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها سنتان ومن قال إن نكحت ms069 فلانة فهي طالق ~~فنكحها فولدت لستة أشهر منذ نكحها لزمه نسبه ومهرها وإذا أقرت المطلقة ~~بانقضاء العدة ثم ولدت # PageV01P157 # لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار ثبت نسبه وإن لستة أشهر لا وإن لم تقر ~~يثبت إن ولدت لأقل من سنتين وإن لسنتين أو أكثر لا إلا في الرجعي ويكون ~~رجعة بخلاف الباينإلا أن يدعيه # PageV01P158 # فيثبت فيه أيضا ويحمل على الوطىء بشبهة في العدة وإن كانت المبانة مراهقة ~~فإن ماتت به # PageV01P159 # لأقل من تسعة أشهر يثبت وإلا فلا وعند أبي يوسف يثبت فيما دون سنتين ومن ~~مات عنها إن # PageV01P160 # أتت به لأقل من سنتين وإن كانت مراهقة فلأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام ~~وإلا فلا ولا تثبت ولادة المعتدة إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وعندهما ~~تكفي شهادة امرأة # PageV01P161 # واحدة وإن كان حبل ظاهر أو اعترف الزوج به تثبت بمجرد قولها فلا احتياج ~~إلى الشهادة وعندهما لا بد من شهادة امرأة وإن أدعتها بعد موته لأقل من ~~سنتين فصدقها الورثة صح في حق الإرث والنسب هو المختار ومن نكح فأت بولد ~~لستة أشهر فصاعدا ثبت منه إن # PageV01P162 # أقر بالولادة أو سكت وإن جحد فبشهادة امرأة فإن نفاه لاعن وإن لأقل من ~~ستة أشهر لا يثبت فإن ادعت نكاحها منذ ستة أشهر وادعى الأقل فالقول لها مع ~~اليمين وعند الإمام بلا # PageV01P163 # يمين وإن علق طلاقها بالولادة فشهدت بها امرأة لا تطلق خلافا لهما وإن ~~اعترف بالحبل تطلق بمجرد قولها وعندهما لا بد من شهادة امرأة ومن نكح أمة ~~فطلقها فاشتراها فولدت لأقل من ستة أشهر منذ شراها لزمه وإلا فلا ومن قال ~~لأمته: إن كان في بطنك ولد فهو # PageV01P164 # مني فشهدت امرأة بالولادة فهي أم ولده ومن قال لغلام هو ابني ومات فقالت ~~أمه: أنا امرأته وهو ابنه يرثانه فإن جهلت حريتها وقالت الورثة أنت أم ولده ~~فلا ميراث لها. # PageV01P165 ### | (باب الحضانة) # الأم أحق بحضانة ولدها قبل الفرقة وبعدها ثم أمها وإن علت ثم أم الأب ثم ~~أخت الولد # PageV01P166 # لأبوين، ثم ms070 لأم، ثم لأب ثم خالته كذلك ثم عمته كذلك وبنات الأخت أولى من ~~بنات الأخ وهن أولى من العمات ومن نكحت غير محرمه سقط حقها لا من نكحت ~~محرمه كأم نكحت # PageV01P167 # عمه وجدة نكحت جده ويعود الحق بزوال نكاح سقط به والقول قولها في نفي ~~الزوج ويكون الغلام عندهن حتى يستغني عنها بأن يأكل ويشرب ويلبس ويستنجي ~~وحده وقدر # PageV01P168 # بتسع أو سبع ثم يجبر الأب على أخذه والجارية عند الأم أو الجدة حتى تحيض ~~وعند محمد حتى تشتهى كما عند غيرهما وبه يفتي لفساد الزمان ومن لها الحضانة ~~لا تجبر # PageV01P169 # عليها فإن لم تكن امرأة فالحق للعصبات على ترتيبهم لكن لا تدفع صبية إلى ~~عصبة غير محرم كابن العم ومولى العتاقة ولا فاسق ماجن وإن اجتمعوا في درجة ~~فأورعهم أولى ثم # PageV01P170 # أسنهم ولا حق لأمة وأم ولد في الحضانة قبل العتق والذمية أحق بولدها ~~المسلم ما لم يخف عليه ألف الكفر وليس للأب أن يسافر بولده حتى يبلغ حد ~~الإستغناء ولا للأم إلا # PageV01P171 # إلى وطنها وقد تزوجها فيه إن لم يكن دار حرب وليس ذلك لغير الأم وإن كان ~~بين المصرين أو القريتين ما يمكن للأب أن يطلع عليه ويبيت في منزله فلا بأس ~~به وكذا النقلة من القرية إلى المصر بخلاف العكس ولا خيار للولد. # PageV01P172 ### | (باب النفقة) # يجب النفقة والكسوة والسكنى للزوجة على زوجها ولو صغيرا مسلمة كانت أو # PageV01P173 # كافرة كبيرة أو صغيرة توطأ إذا سلمت إليه نفسها في منزله أو لم تسلم لحق ~~لها أو لم لعدم # PageV01P174 # طلبه وتفرض النفقة في كل شهر وتسلم إليها والكسوة كل ستة أشهر وتقدر ~~بكفايتها بلا إسراف # PageV01P175 # ولا تقتير ويعتبر في ذلك حالهما ففي الموسرين حال اليسار وفي المعسرين ~~حال الإعسار وفي المختلفين بين ذلك وقيل: يعتبر حاله فقط والقول له في ~~إعساره في حق النفقة والبينة لها # PageV01P176 # وتفرض عليه نفقة خادم واحد لها لو موسرا وعند أبي يوسف تفرض نفقة خادمين ~~ولو معسرا لا # PageV01P177 # تلزمه نفقة الخادم في الأصح ولو فرضت ms071 لإعساره ثم أيسر فخاصمته تمم لها ~~نفقة # PageV01P178 # اليسار وبالعكس تلزم نفقة الإعسار ولا نفقة لناشزة خرجت من بيته بغير حق ~~ومحبوسة # PageV01P179 # بدين ومريضة لم تزف ومغصوبة وصغيرة لا توطأ وحاجة لا معه ولو حجت معه ~~فلها # PageV01P180 # نفقة الحضر لا السفر ولا الكراء ولو مرضت في منزله فلها النفقة لا لو ~~مرضت في بيتها # PageV01P181 # وزفت إليه مريضة ولا يفرق لعجزه عن النفقة وتؤمر بالاستدانة لتحيل عليه ~~ولا تجب نفقة # PageV01P182 # مدة مضت إلا أن تكون قضى بها أو تراضيا على مقدارها ولو مات أحدهما أو ~~طلقت # PageV01P183 # بعد القضاء أو التراضي قبل قبضها سقطت إلا أن تكون استدانت بأمر قاض ولو ~~عجل لها النفقة أو الكسوة لمدة ثم مات أحدهما قبل تمامها فلا رجوع عليها ~~خلافا لمحمد وإذا # PageV01P184 # تزوج العبد بالإذن فنفقتها دين عليه يباع فيه مرة بعد مرة أخرى ولا في ~~دين غيرها إلا مرة وعلى الزوج أن يسكنها في بيت خال عن أهله وأهلها ولو ~~ولده من غيرها ويكفيها بيت # PageV01P185 # مفرد من دار إذا كان له غلق وله منع أهلها ولو ولدها من غيره عن الدخول ~~عليها لا من النظر إليها والكلام معها متى شاؤا والصحيح إنه لا يمنعها من ~~الخروج إلى الوالدين ولا # PageV01P186 # من دخولهما عليها في الجمعة مرة وفي غيرهما في السنة مرة وتفرض نفقة زوجة ~~الغائب وطفله وأبويه في مال له من جنس حقهم عند مودع أو مضارب أو مديون يقر ~~به وبالزوجية # PageV01P187 # أو يعلم القاضي ذلك ويحلفها إنه لم يعطها النفقة ويأخذ منها كفيلا فلو لم ~~يقروا # PageV01P188 # بالزوجية ولم يعلم القاضي بها فأقامت بينة لا يقضي بها وكذا لو لم يخلف ~~مالأ فأقامت البينة على الزوجية ليفرض لها النفقة ويأمرها بالاستدانة عليه ~~لا يسمع بينتها وعند زفر يسمعها ليفرض النفقة لا لثبوت الزوجية وهو المعمول ~~به اليوم والمختار # PageV01P189 # وتجب النفقة والسكنى لمعتدة الطلاق ولو باينا والمفرقة بلا معصية كخيار ~~العتق والبلوغ والتفريق لعدم الكفاءة لا لمعتدة الموت والمفرقة بمعصية ~~كالردة وتقبيل ابن الزوج ولو ارتدت مطلقة الثلاث ms072 تسقط نفقتها سقطت نفقتها ~~لا لو مكنت ابنه. # PageV01P190 ### | فصل # ونفقة الطفل الفقير على أبيه لا يشاركه فيها أحد كنفقة الأبوين والزوجة ~~ولا تجبر # PageV01P191 # أمه على إرضاعه إلا إذا تعينت ويستأجر من ترضعه عندها ولو استأجرها وهي ~~زوجته أو # PageV01P192 # معتدته من رجعي لترضع ولدها لا يجوز وفي معتدة الباين روايتان وبعد العدة ~~يجوز وهي أحق إن لم تطلب زيادة على الغير ولو استأجرها هي زوجته لإرضاع ~~ولده من غيرها صح # PageV01P193 # ونفقة البنت بالغة والابن زمنا على الأب خاصة وبه يفتي وقيل على الأب ~~ثلثاها وعلى الأم ثلثاها وعلى الموسر يسارا يحرم الصدقة نفقة أصوله الفقراء ~~بالسوية بين الابن والبنت # PageV01P194 # ويعتبر فيها القرب والجزئية لا الإرث فلو كان له بنت وابن ابن فنفقته على ~~البنت مع إن إرثه لهما ولو كان له بنت بنت وأخ فنفقته على بنت البنت مع أن ~~كل إرثه للأخ وعليه نفق # PageV01P196 # كل ذي رحم محرم منه إن كان فقيرا صغيرا أو أنثى أو زمنا أو أعمى أو لا ~~يحسن الكسب لخرقه أو لكونه من ذوي البيوتات أو طالب علم ويجبر عليها وتقدر ~~بقدر الإرث حتى لو # PageV01P197 # كان له أخوات متفرقات فنفقته عليهن أخماسا كما يرثن منه ويعتبر فيها ~~أهلية الإرث لا حقيقته فنفقه من له خال # PageV01P198 # وابن عم على خاله ونفقة زوجة الأب على ابنه ونفقة زوجة الابن على أبيه إن ~~كان صغيرا أو زمنا ولا يجب نفقة الغير على فقير إلا للزوجة والولد ولا مع ~~اختلاف الدين إلا # PageV01P199 # للزوجة وقرابة الولاد أعلى أو أسفل وللأب بيع عرض ابنه لنفقته لا بيع ~~عقاره ولا بيع # PageV01P200 # العرض لدين له على الابن سواها ولا للأم بيع ماله لنفقتها وعندهما لا ~~يجوز للأب أيضا # PageV01P201 # ولا ضمان عليهما لو أنفقا من مال الابن عندهما ولو أنفق المودع مال الابن ~~عليهما بغير أمر قاض ضمن ولا يرجع عليهما ولو قضي بنفقة غير الزوجة ومضت ~~مدة # PageV01P202 # بلا إنفاق سقطت إلا أن يكون القاضي أمر بالاستدانة عليه وعلى المولى نفقة ~~رقيقة فإن # PageV01P203 # أبى اكتسبوا ms073 وأنفقوا وإن لم يكن لهم كسب أجبر على بيعهم وفي غيرهم من ~~الحيوان يؤمر ديانة. # PageV01P204 ### | (كتاب الإعتاق) # فإن أبي اكتسبوا وأنفقوا وإن لم يكن لهم كسب أجبر على بيعهم وفي غيرهم من ~~الحيوان يؤمر ديانة هو إثبات القوة الشرعية في المملوك إنما يصح من مالك # PageV01P206 # حر مكلف بصريحه وإن لم ينو كانت حرا ومحررا وعتيق أو معتق أو حررتك أو ~~أعتقتك أو هذا مولاي أو يا مولاي أو هذه مولاي أو يا حر أو يا عتيق إن لم ~~يجعل ذلك اسما له # PageV01P208 # وكذا لو أضاف الحرية إلى ما يعبر به عن البدن كرأسك حر ونحوه، وكقوله ~~لأمته فرجك حر و # PageV01P209 # بكنايته إن نوى كلا ملك لي عليك أو لا سبيل أو لا رق أو خرجت من ملكه أو ~~خليت سبيلك أو قال لأمته أطلقتك ولو قال طلقتك لا تعتق وإن نوى وكذا سائر ~~ألفاظ صريح # PageV01P210 # الطلاق وكناية ولو قال: أنت لله لا يعتق خلافا لهما ولو قال هذا ابني أو ~~أبي عتق بلا نية # PageV01P211 # وكذا هذه أمي وعندهما لا يعتق إن لم يصلح أن يكون ابنا له أو أبا له أو ~~أما ولو قال # PageV01P212 # لصغير هذا جدي لا يعتق في المختار وكذا لو قال: هذا أخي أو لعبده هذا ~~بنتي ولا يعتق بلا سلطان لي عليك وإن نوى ولا بيا ابني ويا أخي أو أنت مثل ~~الحر وقيل يعتق ولو قال # PageV01P213 # ما أنت إلا حر عتق ومن ملك ذا رحم منه عتق عليه ولو كان المالك صغيرا أو # PageV01P215 # مجنونا والمكاتب يتكاتب عليه قرابة الولاد فحسب خلافا لهما ومن أعتق لوجه ~~الله # PageV01P217 # تعالى عتق وكذا لو أعتق للشيطان أو للصنم وإن عصى وكذا لو أعتق مكرها أو ~~سكران ولو أضاف العتق إلى ملك أو شرط صح ولو خرج عبد حربي إلينا مسلما عتق ~~والحمل # PageV01P218 # يعتق بعتق أمه وصح إعتاقه وحده ولا تعتق أمه به والولد يتبع أمه في الملك ~~والرق والحرية والتدبير والاستيلاد والكتابة وولد الأمة من سيدها حر ومن ~~زوجها ms074 ملك # PageV01P219 # لسيدها وولد المغرور حر بقيمته. # PageV01P220 ### | (باب عتق البعض) # ومن أعتق بعض عبده صح وسعى في باقيه وهو كالمكاتب إلا أنه لا يرد في الرق # PageV01P221 # لو عجز وقالا يعتق كله ولا يسعى وإن أعتق شريك نصيبه منه فللآخر أن يعتق ~~أو يدبر أو يكاتب أو يستسعى والولاء لهما أو يضمن المعتق لو موسرا # PageV01P223 # ويرجع به المعتق على العبد والولاء له وقالا ليس للآخر إلا الضمان مع ~~اليسار والسعاية # PageV01P224 # مع الاعسار ولا يرجع المعتق على العبد لو ضمن والولاء له في الحالين ولو ~~شهد كل منهما بإعتاق شريكه سعى لهما في حظهما والولاء بينهما كيف ما كانا ~~وقالا يسعى للمعسرين لا للموسرين ولو أحدهما موسرا والآخر معسرا يسعى ~~للموسر فقط والولاء # PageV01P225 # موقوف في كل الأحوال حتى يتصادقا ولو علق أحدهما عتقه بفعل غدا والآخر ~~بعدمه فيه فمضى ولم يدر عتق نصفه وسعى في نصفه لهما مطلقا وعندهما إن كانا ~~معسرين فل # PageV01P226 # اسعاية وإن كانا معسرين ففي نصفه عند أبي يوسف وفي كله عند محمد وإن ~~مختلفين يسعى للموسر فقط في ربعه عند أبي يوسف وفي نصفه عند محمد ولو حلف ~~كل بعتق عبده والمسألة بحالها لا يعتق واحد ومن ملك ابنه مع آخر بشراء أو ~~هبة أو صدقة # PageV01P227 # أو وصية عتق حظه ولا يضمن ولشريكه أن يعتق أو يستسعى سواء علم الشريك أنه ~~ابنه أو لا وقالا يضمن الأب إن كان موسرا وعند إعساره يسعى الابن وكذا ~~الحكم والخلاف لو علق عتق عبد بشراء بعضه ثم اشتراه مع آخر أو اشترى نصف ~~ابنه ممن يملك كله ولو اشترى الأجنبي نصفه ثم الأب باقيه موسرا ضمن الشريك ~~أو يستسعى وقالا يضمن فقط # PageV01P228 # ولو ملكاه بالأرث فلا ضمان إجماعا عبد لموسرين دبره أحدهم وأعتقه آخر ضمن ~~الساكت مدبره والمدبر معتقه ثلثه مدبر إلا ما ضمن والولاء ثلثاه للمدبر ~~وثلثه للمعتق # PageV01P229 # وقالا ضمن مدبره لشريكيه ولو معسرا والولاء كله له وقيمة المدبر ثلثا ~~قيمته قنا ولو قال لشريكه هي أم ولدك وأنكر تخدمه يوما ms075 وتوقف يوما وقالا ~~للمنكر أن يستسعيها في حظه إن شاء ثم تكون حرة وما لأم ولد تقوم فلا يضمن ~~موسرا عتق نصيبه منها وعندهما هي متقومة فيضمن حصة شريكه منها. # PageV01P230 ### | (باب العتق المبهم) # رجل له ثلاثة أعبد قال لاثنين عنده: أحدكما حر فخرج أحدهما ودخل الآخر # PageV01P231 # فأعاد القول ثم مات من غير بيان عتق ثلاثة أرباع الثابت ونصف الخارج وكذا ~~نصف الداخل وقال محمد ربعه ولو قال في مرضه ولم يجز الوارث جعل كل عبد سبعة ~~كسهام # PageV01P232 # العتق وعتق من الثابت ثلاثة وسعى في أربعة ومن كل من الآخرين اثنان وسعى ~~كل منهما في خمسة وعند محمد يجعل كل عبد ستة كسهام العتق عنده وبعتق من ~~الثابت # PageV01P233 # ثلاثة ويسعى في ثلاثة ومن الخارج اثنان ويسعى في أربعة ومن الداخل واحد ~~ويسعى في خمسة ولو طلق كذلك قبل الدخول ومات بلا بيان سقط ثلاثة أثمان مهر ~~الثابتة وربع مهر الخارجة وثمن مهر الداخلة بالاتفاق هو المختار والبيع ~~بيان في العتق المبهم وكذا # PageV01P234 # العرض على البيع والموت والتحرير والتدبير والاستيلاد والهبة والصدقة ~~مسلمتين # PageV01P235 # والوطؤ ليس ببيان فيه خلافا لهما وفي الطلاق المبهم هو والموت بيان وإن ~~قال لأمته أول ولد تلدينه ذكرا فأنت حرة فولدت ذكرا وأنثى ولم يدر أولهما ~~فالذكر رقيق ويعتق # PageV01P236 # نصف كل من الأم والأنثى ولا تشترط الدعوى لصحة الشهادة على الطلاق وعتق ~~الأمة معينة وفي عتق العبد وغير المعينة تشترط خلافا لهما فلو شهدا بعتق ~~أحد عبديه بغير عين أو أمتيه لا تقبل إلا في وصية وعندهما تقبل وإن شهدا ~~بطلاق إحدى نسائه قبلت اتفاقا. # PageV01P237 ### | (باب الحلف بالعتق) # ومن قال إن دخلت الدار فكل مملوك لي يومئذ حر، يعتق بدخوله من في ملكه ~~عند # PageV01P238 # الدخول، سواء كان في ملكه وقت الحلف أو تجدد بعده ولو لم يقل يومئذ لا # PageV01P239 # يعتق إلا من كان في ملكه وقت الحلف وكذا لو قال كل مملوك لي حر بعد غد ~~والمملوك لا يتناول الحمل فلو قال كل مملوك لي ذكر حر وله ms076 أمة حامل فولدت ~~ذكرا لأقل من نصف حول منذ حلف لا يعتق ولو لم يقل ذكرا عتق تبعا لأمه ولو ~~قال كل مملوك لي حر بعد موتي # PageV01P240 # صار من في ملكه عند الحلف مدبرا لا من ملكه بعده لكن يعتق الجميع من ~~الثلث عند موته. ### | (باب العتق على جعل) # ومن أعتق على مال أو به فقبل عتق والمال دين عليه نصح لكفالة به بخلاف ~~بدل الكتابة وإن قال إن أديت إلي ألفا فأنت حر أو إذا أديت صار مأذونا لا ~~مكاتبا # PageV01P241 # ويعتق إن أدى في المجلس أو خلى بين المولى وبين المال فيه في التعليق بأن ~~ومتى أدى أو خلى في التعليق بإذا ويجبر المولى على القبض وإن أدى البعض ~~يجبر على القبض # PageV01P243 # أيضا إلا أنه لا يعتق ما لم يؤد الكل كما لو حط عنه البعض فأدى الباقي ثم ~~إن أدى ألفا كسبها قبل التعليق رجع المولى عليه بمثلها ويعتق وإن كسبها ~~بعده لا يرجع ولو قال أنت حر بعد موتي بألف فإن قبل بعد موته وأعتقه الوارث ~~عتق وإلا فلا ولو حرره على أن # PageV01P244 # يخدمه سنة فقبل عتق وعليه أن يخدمه تلك المدة فإن مات المولى قبلها لزمه ~~قيمة نفسه # PageV01P245 # وعند محمد قيمة خدمته وكذا لو باع المولى العبد من نفسه بعين فهلكت قبل ~~القبض يلزمه قيمة نفسه وعند محمد قيمة العين ومن قال لآخر أعتق أمتك بألف ~~درهم على أن تزوجنيها ففعل وأبت أن تتزوجه عتقت فلا شيء عليه ولو ضم عني ~~قسم الألف على قيمتها # PageV01P246 # ومهر مثلها ولزمه حصة القيمة وسقط ما يخص المهر ولو تزوجته فحصة المهر ~~لها في الوجهين وحصة القيمة للمولى في الثانية وهدر في الأول. ### | (باب التدبير) # المدبر المطلق من قال له مولاه: إذا مت فأنت حر أو أنت حر عن دبر مني أو ~~يوم # PageV01P247 # أموت أو مع موتي أو عند موتي أو في موتي أو أنت مدبر أو قد دبرتك أو إن ~~مت إلى مائة سنة وغلب # PageV01P248 # موته فيها أو أوصيت ms077 لك بنفسك أو برقبتك أو بثلث مالي فلا يجوز إخراجه عن ~~ملكه إلا بالعتق ويجوز استخدامه وكتابته وإيجاره والأمة توطؤ وتزوج وإذا ~~مات سيده عتق من # PageV01P249 # ثلث ماله وإن لم يخرج من الثلث فبحسابه وإن لم يترك غيره سعى في ثلثيه ~~وإن استغرقه دين المولى سعى في كل قيمته ولو دبر أحد الشريكين وضمن نصف ~~شريكه ثم مات عتق نصفه بالتدبير وسعى في نصفه خلافا لهما والمقيد من قال له ~~إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا أو من مرض كذا أو إلى عشر سنين أو إلى مائة ~~سنة واحتمل عدم موته فيها فيجوز بيعه وإن وجد الشرط عتق المدبر. # PageV01P250 ### | (باب الاستيلاد) # لا يثبت نسب ولد الأمة من مولاها إلا أن يدعيه وإذا ثبت صارت أم ولد ولا # PageV01P251 # يجوز إخراجها عن ملكه إلا بالعتق وله وطئها واستخدامها وإجارتها وتزويجها ~~وكتابتها # PageV01P252 # وتعتق بعد موته من جميع ماله ولا تسعى لدينه ويثبت نسب ولدها بعد ذلك بلا ~~دعوة # PageV01P253 # وإن نفاه انتفى ولو استولدها بنكاح ثم ملكها فهي أم ولد له وكذا لو ~~استولدها بملك ثم # PageV01P254 # استحقت ثم ملكها بخلاف ما لو استولدها بزنا ثم ملكها ولو أسلمت أم ولد ~~النصراني عرض عليه الإسلام فإن أسلم فهي له وإن أبى سعت في قيمتها وهي ~~كالمكاتبة ولا ترق # PageV01P255 # بعجزها وإن مات عتقت بلا سعاية ومن ادعى ولد أمة له فيها شريك ثبت نسبه ~~منه وصارت أم ولده لأن الاستيلاد لا يجزي عندهما وضمن نصف قيمتها ونصف ~~عقرها لا # PageV01P256 # قيمة ولدها وإن ادعياه معا ثبت منهما وهي أم ولد لهما وعلى كل نصف عقرها ~~وتقاصا ويرث من كل منهما ميراث ابن ويرثان منه ميراث أب واحد وإن ادعى ولد ~~أمة # PageV01P257 # مكاتبة فصدقه المكاتب ثبت نسبه منه وعليه قيمته وعقرها ولا تصير أم ولده ~~وإن لم يصدقه لا يثبت النسب إلا إذا دخل الولد في ملكه وقتا ما. # PageV01P258 ### | (كتاب الأيمان) # اليمين تقوية أحد طرفي الخبر بالمقسم به وهي ثلاث: غموس وهي حلفه على أمر # PageV01P259 # ماض ms078 أو حال كذبا عمدا وحكمها الإثم ولا كفارة فيها إلا التوبة، ولغو وهي ~~حلفه على # PageV01P260 # أمر ماض يظنه كما قال: وهو بخلافه وحكمها رجاء العفو ومنعقدة وهي حلفه ~~على فعل أو ترك في المستقبل وحكمها وجوب الكفارة إن حنث، ومنها ما يجب فيه ~~البر كفعل # PageV01P261 # الفرائض وترك المعاصي، ومنها ما يجب فيه الحنث كفعل المعاصي وترك ~~الواجبات، # PageV01P262 # ومنها ما يفضل فيه الحنث كهجران المسلم ونحوه وما عدا ذلك يفضل فيه البر ~~حفظا لليمين، ولا فرق في وجوب الكفارة بين العامد، والناسي والمكره في ~~الحلف والحنث # PageV01P264 # وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين كما في عتق الظهار وإطعامه أو كسوتهم ~~كل واحد ثوبا يستر عامة بدنه والصحيح فلا يجزىء السراويل فإن عجز عن أحدها ~~عند الأداء صام ثلاثة أيام متتابعات فلا يجوز التكفير قبل الحنث ولا كفارة ~~في حلف كافر وإن حنث مسلما ولا تصح يمين الصبي والمجنون والنائم. # PageV01P265 ### | فصل # وحروف القسم الواو والباء والتاء وقد تضمر كالله أفعله واليمين بالله أو ~~باسم # PageV01P267 # من أسمائه كالرحمن والرحيم والحق، ولا يفتقر إلى نية إلا فيما يسمى به ~~غيره كالحكيم والعليم أو بصفة من صفاته يحلف بها عرفا كعزة الله وجلاله ~~وكبريائه وعظمته # PageV01P268 # وقدرته لا بغير الله كالقرآن والنبي والعرش والكعبة ولا بصفة لا يحلف بها ~~عرفا كرحمته # PageV01P269 # وعلمه ورضاه وغضبه وسخطه وعذابه وقوله لعمر الله يمين وكذا، وايم الله ~~وسوكند # PageV01P270 # ميخورم بخداي، وكذا قوله وعهد الله وميثاقه وأقسم وأحلف وأشهد وإن لم يقل ~~بالله # PageV01P271 # وكذا علي نذر أو يمين أو عهد وإن لم يضف إلى الله وكذا قوله إن فعل كذا ~~فهو كافر أو يهودي أو نصراني أو برىء من الله ولا يصير كافرا بالحنث فيها ~~سواء علقه بماض أو مستقبل إن كان يعلم إنه يمين وإن كان عنده أنه يكفر يصير ~~به كافرا وقوله إن فعله فعليه # PageV01P272 # غضب الله أو سخطه أو لعنته أو هو زان أو سارق أو شارب خمر وآكل ربا ليس ~~بيمين كذا قوله حقا وحق الله، خلافا ms079 لأبي يوسف وكذا قوله سوكند خورم بخداي ~~ومن حرم ملكه لا يحرم وإن استباحه أو شيئا منه فعليه الكفارة وقوله كل حلال ~~علي حرام على # PageV01P273 # الطعام والشراب والفتوى أنه تطلق امرأته بلا نية ومثله حلال بروى حرام ~~وقوله هرجه بدست راست كيرم بروي حرام، ومن نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط ~~يريده كأن قدم غائبي # PageV01P274 # ووجد لزمه الوفاء ولو علقه بشرط لا يريده كأن زنيت خير بين الوفاء ~~والتكفير هو الصحيح ومن وصل بحلفه إن شاء الله فلا حنث عليه. ### | (باب اليمين في الدخول والخروج والاتيان والسكنى وغير ذلك) # حلف لا يدخل بيتا فدخل الكعبة أو المسجد أو البيعة أو الكنيسة لا يحنث، ~~وكذا لو # PageV01P275 # دخل دهليزا أو ظلة باب دار إن كان لو أغلق يبقى خارجا وإلا حنث كما لو ~~دخل صفة وقيل لا يحنث في الصفة أيضا وفي حلفه لا يدخل دارا فدخل دارا خربة ~~لا يحنث ولو قال هذه الدار فدخلها خربة صحراء أو بعدما بنيت دارا أخرى حنث ~~وكذا لو وقف على سطحها وقيل لا # PageV01P276 # يحنث في عرفنا ولو دخل طاق بابها أو دهليزها إن كان لو أغلق يبقى خارجا ~~لا يحنث وإلا # PageV01P277 # حنث ولو جعلت مسجدا أو حماما أو بستانا أو بيتا بعدما خربت فدخلها لا ~~يحنث وكذا لو دخل # PageV01P279 # بعد انهدام الحمام وأشباهه وفي لا يدخل هذا البيت فدخله بعدما انهدم وصار ~~صحراء أو بعدما بنى بيتا آخر لا يحنث بخلاف مما لو سقط السقف وبقي الجدران، ~~وفي لا يدخل هذه الدار # PageV01P280 # وهو فيها لا يحنث ما لم يخرج ثم يدخل، وفي لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه ~~أو لا يركب هذه الدابة وهو راكبها أو لا يسكن هذه الدار وهو ساكنها إن أخذ ~~في النزع والنزول والنقلة من غير لبث لا يحنث وإلا حنث، ثم في لا يسكن هذا ~~البيت أو هذه الدار لا بد من خروجه بجميع أهله ومتاعه حتى لو بقي وتد يحنث ~~وعند أبي يوسف يعتبر نقل الأكثر، # PageV01P281 # وعند محمد ms080 نقل ما تقوم به كدخدائيته وهو الأحسن والأرفق ثم لا بد من ~~نقلته إلى منزل # PageV01P282 # آخر بلا تأخير حتى لا يبر بنقلته إلى السكة أو المسجد وكذا لا يسكن هذه ~~المحلة وفي لا يسكن هذه البلدة أو القرية يبر بخروجه وترك أهله ومتاعه فيها ~~وفي لا يخرج فأمر من # PageV01P283 # حمله وأخرجه حنث ولو حمل وأخرج بلا أمره مكرها أو راضيا لا يحنث ومثله لا ~~يدخل وفي لا يخرج إلا إلى جنازة فخرج إليها ثم أتى حاجة أخرى لا يحنث وفي ~~لا يخرج إلى # PageV01P284 # مكة فخرج يريدها ثم رجع حنث وفي لا يأتيها لا يحنث ما لم يدخلها والذهاب ~~كالخروج في الأصح وفي ليأتين فلانا فلم يأته حتى مات حنث في آخر جزء من ~~حياته وإن قيد الإتيان غدا بالاستطاعة فهو على سلامة الآلات وعدم الموانع ~~فلو لم يأت ولا # PageV01P285 # مانع من مرض أو سلطان حنث، ولو نوى الحقيقة صدق ديانة لا قضاء في المختار ~~ولا تخرج إلا بإذنه شرط الإذن لكل خروج وفي إلا إن آذن يكفي الإذن مرة وفي ~~لا تخرج إلا # PageV01P286 # بإذنه لو أذن لها فيه متى شاءت ثم نهاها فخرجت لا يحنث عند أبي يوسف ~~خلافا لمحمد ولو أرادت الخروج فقال إن خرجت أو ضرب العبد فقال: إن ضربت ~~تقيد الحنث بالفعل فورا فلو لبثت ثم فعلت لا يحنث قال لآخر اجلس فتغد معي ~~فقال إن تغديت # PageV01P287 # فكذا لا يحنث بالتغدي لا معه ولو في ذلك اليوم إلا إن قال إن تغديت اليوم ~~وفي لا يركب دابة فلان فركب دابة عبد له مأذون لا يحنث إلا إن نواه وهو غير ~~مستغرق بالدين وعند أبي يوسف يحنث مطلقا إن نواه وعند محمد يحنث مطلقا وإن ~~لم ينوه. # PageV01P288 ### | (باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام) # لا يأكل من هذه النخلة فهو على ثمرها ودبسها غير المطبوخ لا نبيذها وخلها ~~ودبسها # PageV01P289 # المطبوخ لو من هذه الشاة فهو على اللحم دون اللبن والزبد وفي لا يأكل من ~~هذا البسر فأكله رطبا ms081 لا يحنث وكذا من هذا الرطب أو اللبن فأكله تمرا أو ~~شيرازا بخلاف لا يكلم هذا الصبي فكلمه شابا أو شيخا أو لا يأكل لحم هذا ~~الحمل فأكله كبشا وفي لا يأكل بسرا فأكله رطبا # PageV01P290 # لا يحنث، ولو أكل مذنبا حنث وكذا لو أكله بعدما حلب لا يأكل رطبا وقالا ~~لا يحنث فيهما ولو أكله بعد حلفه لا يأكل رطبا ولا بسرا حنث اتفاقا وفي لا ~~يشتري رطبا فاشترى كباسة بسر فيها رطب لا يحنث كما لو اشترى بسرا مذنبا وفي ~~لا يأكل لحما أو بيضا فأكل # PageV01P291 # لحم سمك أو بيضه لا يحنث وكذا في الشراء ولو أكل لحم إنسان أو خنزير حنث ~~وكذا لو أكل كبدا أو كرشا والمختار أنه لا يحنث بهما في عرفنا كما لو أكل ~~ألية وفي لا يأكل # PageV01P292 # شحما يتقيد بشحم البطن فلا يحنث بشحم الظهر خلافا لهما ولو أكل ألية أو ~~لحما لا # PageV01P293 # يحنث اتفاقا وفي لا يأكل من هذه الحنطة يتقيد بأكلها قضما فلا يحنث بأكل ~~خبزها خلافا لهما وفي لا يأكل من هذا الدقيق يحنث بخبزه لا بسفه في الصحيح ~~والخبز يقع # PageV01P294 # على ما اعتاده أهل مصره كخبز البر والشعير فلا يحنث بخبز القطايف أو خبز ~~الأرز بالعراق إلا إذا نواه، والشواء على اللحم لا على الباذنجان أو الجزر ~~أو البيض إلا إذا نواه والطبخ على ما يطبخ من اللحم بالماء وعلى مرقه إلا ~~إذا نوى غير ذلك والرأس على ما # PageV01P295 # يباع في مصره ويكبس في التنانير والفاكهة على التفاح والبطيخ والمشمش ~~وعندهما على العنب والرطب والرمان أيضا ولا تقع على القثاء والخيار اتفاقا ~~والأدام على ما يصطبغ به # PageV01P296 # كالخل والزيت واللبن وكذا الملح لا اللحم والبيض والجبن إلا بالنية وعند ~~محمد هي أدام أيضا والعنب والبطيخ ليسا بإدام في الصحيح والغداء الأكل فيما ~~بين طلوع الفجر # PageV01P297 # والزوال والعشاء فيما بين الزوال ونصف الليل والسحور فيما بين نصف الليل ~~وطلوع # PageV01P298 # الفجر وفي إن أكلت أو شربت أو لبست أو كلمت أو تزوجت ms082 أو خرجت ونوى معينا ~~لا يصدق ولو زاد طعاما أو شرابا ونحوه صدق ديانة لا قضاء، وفي لا يشرب من ~~دجلة لا # PageV01P299 # يحنث بشربه منها بإناء ما لم يكرع خلافا لهما وإن قال من ماء دجلة حنث ~~بالإناء اتفاقا وكذا في الجب والبئر وفي الإناء بعينه وإمكان البر شرط صحة ~~الحلف خلافا لأبي يوسف فمن حلف ليشربن ماء هذا الكوز اليوم ولا ماء فيه أو ~~كان فصب قبل مضيه لا # PageV01P300 # يحنث خلافا له وكذا إن لم يقل الماء إلا إن كان فصب فإنه يحنث بالاتفاق ~~وفي ليصعدن # PageV01P301 # السماء أو ليطيرن في الهواء أو ليقلبن هذا الحجر ذهبا وليقتلن زيدا عالما ~~بموته انعقدت وحنث للحال وإن لم يعلم بموته فلا خلافا لأبي يوسف وفي لا ~~يتكلم فقرأ القرآن أو سبح أو هلل لا يحنث سواء في الصلاة أو خارجها هو ~~المختار وفي لا يكلمه فكلمه # PageV01P302 # بحيث يسمع وهو نائم حنث إن أيقظ وقيل مطلقا، ولو كلم غيره وقصد سماعه لا ~~يحنث ولو سلم على جماعة هو فيهم حنث وإن نواهم دونه لا يحنث ولو قال إلا ~~بإذنه فأذن له # PageV01P303 # ولم يعلم فكلمه حنث خلافا لأبي يوسف لا يكلمه شهرا فهو من حين حلف ويوم ~~أكمله لمطلق الوقت وتصح نية النهار فقط وليلة كلمه على الليل فحسب، وفي إن ~~كلمته إلى أن # PageV01P304 # يقدم زيدا أو حتى يقدم أو إلا أن يأذن زيد أو حتى يأذن فكلمه قبل ذلك حنث ~~وإن مات زيد سقط الحلف وفي لا يأكل طعام فلان أو لا يدخل داره أو لا يلبس ~~ثوبه أو لا يركب دابته أو لا يكلم عبده إن عين وفعل لا يحنث خلافا لمحمد في ~~العبد والدار، وفي # PageV01P305 # المتجدد لا يحنث اتفاقا وإن لم يعين لا يحنث بعد الزوال ويحنث بالمتجدد ~~وفي لا يكلم امرأته أو صديقه يحنث في العين بعد الإبانة والمعاداة وفي غيره ~~لا إلا في رواية عن محمد ويحنث بالمتجدد وفي لا يكلم صاحب هذا الطيلسان ~~فباعه فكلمه حنث لا أكلمه ms083 # PageV01P306 # حينا أو زمانا أو الحين أو الزمان ولا نية له فهو على ستة أشهر ومعها ما ~~نوى وإن قال الدهر الأبد فهو على العمر ولو قال: دهرا فقد توقف الإمام ~~وعندهما هو كالزمان ولو # PageV01P307 # قال أياما أو شهورا أو سنين فعلى ثلاثة وإن عرف فعلى عشرة كأيام كثيرة ~~وقالا على جمعة في الأيام وسنة في الشهور والعمر في السنين. # PageV01P308 ### | (باب اليمين في الطلاق والعتق) # قال إن ولدت فأنت كذا حنث بالميت ولو قال فهو حر فولدت ميتا ثم حيا عتق # PageV01P309 # الحي خلافا لهما وفي أول عبد أملكه فهو حر فملك عبدا عتق ولو ملك عبدين ~~معا ثم آخر لا يعتق واحد منهم ولو زاد وحده عتق الآخر ولو قال آخر عبدا ~~ملكه فمات بعد ملك عبد واحد لا يعتق ولو بعد ملك عبدين متفرقين عتق الآخر ~~منذ ملكه من كل ماله وعندهما يعتق عند موته من الثلث وعلى هذا آخر امرأة ~~أتزوجها فهي طالق ثلاثا فلا ترث # PageV01P310 # خلافا لهما وفي كل عبد بشرني بكذا فهو حر فبشره ثلاثة متفرقون عتق الأول ~~وإن بشروه معا عتقوا ولو قال من أخبرني عتقوا في الوجهين ولو نوى كفارته ~~بشراء أبيه سقطت لا # PageV01P311 # بشراء أمة استولدها بالنكاح أو عبد حلف بعتقه إلا أن قال إن اشتريتك فأنت ~~حر عن كفارتي # PageV01P312 # وفي أن تسريت أمة فهي حرة فتسرى من في ملكه وقت الحلف عتقت وإن تسري من ~~ملكها بعده لا يعتق وفي كل مملوك لي حر عتق عبيده ومدبروه وأمهات أولاده لا ~~مكاتبوه إلا أن نواهم وفي هذه طالق أو هذه وهذه طلقت الأخيرة وخير في ~~الأوليين وكذا العتق والإقرار. # PageV01P313 ### | (باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك) # يحنث بالمباشرة دون التوكيل في البيع والشراء والإجارة والاستيجار والصلح ~~عن مال # PageV01P314 # والقسمة والخصومة وضرب الولد وبهما في النكاح والطلاق والخلع والعتق ~~والكتابة والصلح عن دم عمد والهبة والصدقة والقرض والاستقراض، وإن نوى ~~المباشرة خاصة صدق ديانة لا # PageV01P315 # قضاء وكذا ضرب العبد والذبح والبناء والخياطة والإيداع والاستيداع ms084 ~~والإعارة والاستعارة وقضاء الدين وقبضه والكسوة والحمل إلا أنه لو نوى ~~المباشرة يصدق قضاء وديانة وفي لا يتزوج فزوجه فضولي فأجاز بالقول حنث ~~وبالفعل لا يحنث وفي لا يزوج # PageV01P316 # المعلق أو أمته يحنث بالتوكيل والإجارة وكذا في ابنه وبنته الصغيرين وفي ~~الكبيرين لا يحنث إلا في المباشرة ودخول اللام على البيع كان بعت لك ثوبا ~~يقتضي اختصاص # PageV01P317 # الفعل بالمحلوف عليه بأن كان بأمره سواء كان ملكه أولا ومثله الشراء ~~والإجارة والصياغة والبناء وعلى العين كان بعت ثوبا لك يقتضي اختصاصها به ~~بأن كان ملكه سواء أمره أولا (وكذا دخولها) على الضرب والأكل والشرب ~~والدخول وإن نوى غيره # PageV01P318 # صدق فيما عليه وفي إن بعته واشتريته فهو حر فعقد بالخيار عتق وكذا لو عقد ~~بالفاسد أو # PageV01P319 # الموقوف ولو بالباطل لا يعتق وفي أن لم أبعه فكذا فأعتقه أو دبره حنث ~~قالت تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق طلقت هي أيضا إلا في رواية عن أبي ~~يوسف وإن نوى غيرها صدق ديانة لا قضاء، ومن قال: علي المشي إلى بيت الله أو ~~إلى الكعبة لزمه حج # PageV01P320 # أو عمرة مشيا فإن ركب فعليه دم، ولو قال علي الخروج أو الذهاب إلى بيت ~~الله أو المشي إلى الصفا أو المروة لا يلزمه شيء وكذا لو قال: علي المشي ~~إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام خلافا لهما وفي عبده حر إن لم يحج العام ~~فشهدا بكونه يوم النحر بكوفة لا يعتق خلافا لمحمد وفي لا يصوم فصام ساعة ~~بنية حنث وإن ضم صوما أو يوما لا ما # PageV01P321 # لم يتم يوما وفي لا يصلي يحنث إذا سجد سجدة لا قبله وإن ضم صلاة فيشفع لا ~~بأقل وفي إن لبست من غزلك فهو هدي فملك قطنا فغزلته ونسج فلبسه فهو هدي ~~خلافا لهما # PageV01P322 # وإن لبس ما غزلت من قطن في ملكه وقت الحلف فهدي بالاتفاق خاتم الفضة ليس ~~بحلي بخلاف خاتم الذهب وعقد اللؤلؤ إن رصع فحلي وإلا فلا وقالا حلي مطلقا ~~وبه # PageV01P323 # يفتى وفي لا يجلس ms085 على الأرض فجلس على بساط أو حصير لا يحنث وإن حال بينها ~~وبينه ثيابه حنث، وفي لا ينام على هذا الفراش فجعل فوقه فراش فنام عليه لا ~~يحنث وإن جعل فوقه قرام يحنث وفي لا يجلس على هذا السرير إن جعل فوقه سرير ~~فجلس لا يحنث وإن جعل فوقه بساط أو حصير حنث. # PageV01P324 ### | (باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك) # الضرب والكسوة والكلام والدخول يختص فعلها بالحي فلا يحنث من قال: إن ~~ضربته أو كسوته أو دخلت عليه بفعلها بعد موته بخلاف الغسل والحمل والمس وفي ~~لا # PageV01P325 # يضربها فمد شعرها أو خنقها أو عضها حنث ليضربنه حتى يموت فهو على أشد ~~الضرب ليقضين دينه قريبا فما دون الشهر قريب والشهر بعيد ليقضينه اليوم ~~فقضاه زيوفا أو بهرجة أو مستحقة أو باعه به شيئا وقبضه بر ولو رصاصا أو ~~ستوقة أو وهبه أو أبرأه منه # PageV01P326 # لا يبر لا يقبض دينه درهما دون درهم لا يحنث بقبض بعضه ما لم يقبض كله ~~متفرقا وإن # PageV01P327 # فرقه بعمل ضروري كالوزن لا يحنث إن كان لي إلا مائة أو غير مائة أو سوى ~~مائة لا يحنث بها أو بأقل منها وفي لا يفعل كذا تركه أبدا وفي ليفعلنه يكفي ~~فعله مرة حلفه وال ليعلمنه بكل داعر تقيد بحال ولايتهليهبنه فوهب ولم يقبل ~~بر وكذا القرض والعارية # PageV01P328 # والصدقة بخلاف البيع، لا يشم ريحانا فهو على ما لا ساق فلا يحنث بشم ~~الورد والياسمين لا يشم وردا أو بنفسجا فهو على ورقه لا يدخل دار فلان ~~تناول الملك # PageV01P329 # والإجارة حلف أنه لا مال له وله دين على مفلس أو ملي لا يحنث. # PageV01P330 ### | (كتاب الحدود) # الحد عقوبة مقدرة تجب حقا لله تعالى فلا يسمى تعزير ولا قصاص حدا والزنى # PageV01P331 # وطىء مكلف في قبل خال عن ملك وشبهته ويثبت بشهادة أربعة رجال مجتمعين ~~بالزناء # PageV01P332 # لا بالوطىء أو الجماع إذا سألهم الإمام عن ماهية الزنا وكيفيته وابن زنى ~~ومتى زنى وبمن # PageV01P333 # زنى فبينوه وقالوا رأيناه وطئها في فرجها كالميل في ms086 المكحلة وعدلوا سرا ~~وعلانية أو بالإقرار عاقلا بالغا أربع مرات في أربعة مجالس كلما أقر رده ~~حتى يغيب عن بصره ثم # PageV01P334 # سأل كما مر سوى الزمان فبينه وندب تلقينه ليرجع بلعلك قبلت أو لمست أو ~~وطأت بشبهة فإن رجع قبل الحد أو في أثنائه ترك والحد للمحصن رجمه في فضاء ~~حتى يموت # PageV01P336 # يبدؤ به الشهود فإن أبوا أو غابوا أو ماتوا سقط ثم الإمام ثم الناس وفي ~~المقر يبدؤ الإمام # PageV01P337 # ثم الناس ويغسل ويصلى عليه ولغير المحصن مائة جلدة وللعبد نصفها بسوط لا ~~ثمرة له ضربا وسطا مفرقا على بدنه إلا الرأس والوجه والفرج وعند أبي يوسف ~~يضرب الرأس # PageV01P338 # ضربة ويضرب الرجل قائما في كل حد بلا مد وينزع ثيابه سوى الإزار والمرأة ~~جالسة ولا تنزع ثيابها إلا الفرو والحشو ويحفر لها في الرجم لا له ولا يحد ~~سيد مملوكه بلا إذن # PageV01P339 # الإمام وإحصان الرجم الحرية والتكليف والإسلام والوطؤ بنكاح صحيح حال ~~وجود الصفات المذكورة فيهما ولا تجمع بين جلد ورجم ولا بين جلد ونفي إلا ~~سياسة والمريض # PageV01P340 # يرجم ولا يجلد ما لم يبرأ والحامل إن ثبت زناها بالبينة تحبس حتى تلد ~~وترجم إذا وضعت ولا تجلد ما لم تخرج من نفاسها وإن لم يكن للمولود من يربيه ~~لا ترجم حتى يستغني عنها. # PageV01P343 ### | (باب الوطىء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه) # الشبهة دارئة للحد وهي نوعان شبهة في الفعل وهي ظن غير الدليل دليلا فلا ~~يحد فيها إن ظن الحمل وإلا يحد كوطىء معتدته من ثلاث أو من طلاق على مال أو ~~أم ولد # PageV01P344 # أعتقها أمة أصله وإن علا أو أمة زوجته أو سيده وكذا وطؤ المرتهن المرهونة ~~في الأصح # PageV01P345 # وشبهه في المحل وهي قيام دليل ناف للحرمة في ذاته فلا يحد فيها وإن علم ~~بالحرمة # PageV01P346 # كوطىء أمة ولده وإن سفل أو مشتركته أو معتدته بالكناية دون الثلاث أو ~~البايع المبيعة أو الزوج الممهورة قبل تسليمها والنسب يثبت في هذه عند ~~الدعوة لا في الأولى وإن ادعاء ويحد بوطىء أمة ms087 أخيه أو عمه وإن ظن حملها ~~وكذا بوطىء امرأة وجدها على فراشه وإن # PageV01P347 # كان أعمى إلا إن ادعاها فقالت أنا زوجتك لا بوطىء أجنبية زفت إليه وقلن ~~هي زوجتك وعليه المهر ولا بوطىء بهيمة وزنى في دار حرب أو بغي ولا بوطىء ~~محرم تزوجها أو # PageV01P348 # من أستأجرها ليزني بها خلافا لهما ومن وطىء أجنبية فيما دون الفرج يعزر ~~وكذا لو وطأها في الدبر أو عمل عمل قوم لوط وعندهما يحد وإن زنى ذمي بحربية ~~في دارنا حد # PageV01P349 # الذمي فقط وعند أبي يوسف يحدان وفي عكسه حدت الذمية لا الحربي وعند أبي ~~يوسف يحدان وعند محمد لا يحدان وإن زنى مكلف بمجنونة (أو صغيرة حد وفي عكسه ~~لا حد # PageV01P351 # عليها إلا في رواية عن أبي يوسف ولا حد بزنى المكره ولا إن أقر أحدهما ~~بالزنى وادعى آخر النكاح ومن زنى بأمة فقتلها به ولزمه الحد والقيمة وعند ~~أبي يوسف القيمة فقط والخليفة يؤخذ بالمال وبالقصاص لا بالحد. # PageV01P352 ### | (باب الشهادة على الزناء والرجوع عنها) # لا تقبل الشهادة بحد متقادم من غير بعد عن الإمام إلا في القذف وفي ~~السرقة يضمن # PageV01P353 # المال ويصح الإقرار به إلا في الشرب وتقادم غير الشرب بشهر في الأصح ~~والشرب بزوال الريح وعند محمد بشهر أيضا وإن شهدوا بزناه بغائبة قبلت بخلاف ~~سرقة من غائب وإن أقر بالزنى بمجهولة حد وإن شهدوا كذلك لا يحد وكذا لو ~~اختلفوا في طوع المرأة وعندهما يحد # PageV01P354 # الرجل ولا يحد أحد لو اختلف الشهود في بلد الزناء أو شهد أربعة به في بلد ~~في وقت وأربعة به في ذلك الوقت ببلد آخر وكذا لو شهد أربعة على امرأة به ~~وهي بكر أو هم فسقة أو شهود على شهود وإن شهدته الأصول بعد ذلك وحد المشهود ~~عليه لو اختلف شهوده في زوايا # PageV01P355 # البيت والشهود فقط لو كانوا عميانا أو محدودين في قذف أو أقل من أربعة أو ~~أحدهم عبد أو محدود وكذا لو وجد أحدهم عبدا أو محدودا بعد حد المشهود عليه ~~وديته ms088 في بيت المال إن رجم وأرش جرح ضربه أو موته منه هدر وقالا في بيت ~~المال أيضا وكذا # PageV01P356 # الخلاف لو رجع الشهود ولو رجعوا بعد الرجم حدوا وغرموا الدية وكل واحد ~~رجع حد وغرم ربعها ولو رجع أحد خمسة فلا شيء عليه فإن رجع آخر حدا وغرما ~~ربعها ولو رجع واحد قبل القضاء حدوا كلهم ولو بعده قبل الحد فكذلك وعند ~~محمد الراجع فقط # PageV01P357 # ولو شهدوا فزكوا فرجم ثم ظهروا كفارا أو عبيدا فالدية على المزكين إن ~~رجعوا عن التزكية وإلا فعلى بيت المال وقالا في بيت المال مطلقا ولو قتل ~~أحد المأمور يرجمه فظهروا كذلك فالدية في مال القاتل ولو أقر الشهود بتعمد ~~النظر لا ترد شهادتهم ولو أنكر الإحصان يثبت بشهادة رجلين ورجل وامرأتين أو ~~بولادة زوجته منه. # PageV01P358 ### | (باب حد الشرب) # من شرب خمرا ولو قطرة فأخذوا إن ريحها موجود أو جاؤا به سكران من نبيذ ~~وشهد # PageV01P359 # بذلك رجلان أو أقر به مرة وعند أبي يوسف مرتين وعلم شربه طوعا حد إذا صحا ~~ثمانين للحر # PageV01P360 # وأربعين للعبد مفرقا على بدنه كما في الزناء وإن أقر أو شهدا عليه بعد ~~زوال ريحها لا يحد خلافا لمحمد ولا يحد من وجد منه رايحة الخمر أو تقيأها ~~أو أقر ثم رجع سكران والسكر الموجب للحد أن لا يعرف الرجل من المرأة والأرض ~~من السماء وعندهما أن يهذي # PageV01P361 # ويخلط في كلامه وبه يفتى ولو ارتد السكران لا تبين امرأته. # PageV01P362 ### | (باب حد القذف) # هو كحد الشرب كمية وثبوتا فمن قذف محصنا أو محصنة بصريح الزنى حد بطلب # PageV01P363 # المقذوف متفرقا ولا ينزع عنه غير الفرو والحشو وإحصانه كونه مكلفا حرا ~~مسلما عفيفا عن # PageV01P364 # الزنى ولو نفاه عن أبيه بأن قال: لست لأبيك أو لست بابن فلان إن في غضب ~~حد وإلا فلا ولا يحد لو نفاه عن جده أو نسبه إليه أو إلى عمه أو خاله أو ~~رابه أو قال: يا ابن ماء السماء أو قال لعربي يا # PageV01P365 # نبطي أو لست بعربي ويحد بقذف ms089 الميت المحصن وإن طالب به الوالد أو ولده ~~ولو محروما عن # PageV01P366 # الإرث وكذا ولد البنت خلافا لمحمد، ولا يطالب ولد أباه ولا عبد سيده بقذف ~~أمه ويبطل بموت المقذوف لا بالرجوع عن الإقرار، ولا يصح العفو ولا الاعتياض ~~عنه ولو قال # PageV01P367 # زنأت في الجبل وعنى به الصعود حد خلافا لمحمد وإن قال يا زاني وعكس حدا ~~ولو قال له لامرأته وعكست حدت ولا لعان ولو قالت زنيت بك بطل الحد أيضا وإن ~~أقر # PageV01P368 # بولد ثم نفاه يلاعن وإن عكس حد والولد له في الوجهين ولا شيء إن قال ليس ~~يا بني ولا بابني ولا حد بقذف امرأة لها ولد لا يعلم له أب أو لاعنت بولد ~~بخلاف من لاعنت بغيره ولا بقذف رجل وطىء حراما لعينه كوطىء في غير ملكه من ~~كل وجه أو من وجه كوطىء أمة مشتركة أو مملوكة حرمت أبدا كأمته التي هي أخته ~~رضاعا ولا بقذف مسلم زنى في # PageV01P369 # كفره أو مكاتب وإن مات عن وفاء ويحد بقذف من وطىء حراما لغيره كمن وطىء ~~أمته المجوسية أو امرأته وهي حائض وكذا وطىء مكاتبته خلافا لأبي يوسف ويحد ~~من قذف مسلما كان قد نكح محرمه في كفره خلافا لهما ويحد مستأمن قذف مسلما ~~في دارنا ويكفي حد لجنايات اتحد جنسها لا إن اختلف. # PageV01P370 ### | (فصل في التعزير) # يعزر من قذف مملوكا أو كافرا بالزناء أو مسلما بيا فاسق يا كافر يا خبيث ~~يا لص يا # PageV01P371 # فاجر يا منافق يا لوطي يا ديوث يا من يلعب بالصبيان يا آكل الربا يا شارب ~~الخمر يا مخنث يا # PageV01P372 # خائن يا ابن القحبة يا ابن الفاجرة يا زنديق يا قرطبان يا مأوى الزواني ~~أو اللصوص أو يا # PageV01P373 # حرام زاده لا بيا حمار يا كلب يا قرد يا تيس يا خنزير يا بقر يا حية يا ~~حجام يا ابن حجام وأبوه ليس كذلك يا بغاء يا مواجر يا ولد الحرام يا عيار ~~يا ناكس يا منكوس يا سخرة يا # PageV01P374 # ضحكة يا كشحان يا ms090 أبله يا موسوس واستحسنوا تعزيره إذا كان المقول له ~~فقيها أو علويا وللزوج أن يعزر زوجته لترك الزينة وترك الإجابة إذا دعاها ~~إلى فراشه وترك الصلاة وترك الغسل من الجنابة وللخروج من بيته وأقل التعزير ~~ثلاثة أسواط وأكثره تسعة وثلاثون # PageV01P375 # وعند أبي يوسف خمسة وسبعون ويجوز حبسه بعد الضرب وأشد الضرب التعزير ثم ~~حد # PageV01P376 # الزنى ثم الشرب ثم القذف ومن حد أو عزر فمات فدمه هدر بخلاف تعزير الزوج ~~زوجته. # PageV01P377 ### | (كتاب السرقة) # هي أخذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة من حرز لا ملك له فيه ولا شبهة ~~وتثبت # PageV01P378 # بما يثبت به الشرب فإن سرق مكلف حر أو عبد ذلك القدر محرزا بمكان أو حافظ ~~وأقر بها أو شهد عليه رجلان وسألهما الإمام عن السرقة ما هي وكيف هي وأين ~~هي وكم هي # PageV01P380 # وممن سرق وبيناها قطع وإن كانوا جمعا وأصاب كلا منهم قدر نصاب قطعوا وإن ~~تولى # PageV01P381 # الأخذ بعضهم ويقطع بسرقة الساج والابنوس والصندل والفصوص الخضر والياقوت ~~والزبرجد والإناء والباب المتخذين من الخشب لا بسرقة شيء تافه يوجب مباحا ~~في # PageV01P382 # دارنا كخشب وحشيش وقصب وسمك وطير وزرنيخ ومغرة ونورة ولا بما يسرع فساده ~~كلبن لحم وفاكهة رطبة وبطيخ وكذا ثمر على الشجر وزرع لم يحصد ولا بما يتأول ~~فيه الإنكار كأشربة مطربة وآلات لهو كدف وطبل وبربط ومزمار وطنبور وصليب ~~ذهب أو # PageV01P383 # فضة وشطرنج ونرد ولا بسرقة باب مسجد وكتب علم ومصحف وصبي حر ولو عليهما ~~حلية خلافا لأبي يوسف وعبد كبير ودفتر بخلاف الصغير ودفتر الحساب ولا بسرقة # PageV01P384 # كلب وفهد ولا بخيانة ونهب واختلاس وكذا نبش خلافا لأبي يوسف ولا بسرقة ~~مال عامة أو مشترك أو مثل دينه أو أزيد حالا كان أو مؤجلا وإن كان دينه ~~نقدا فسرق عرضا # PageV01P385 # قطع خلافا لأبي يوسف وإن كان دنانير فسرق دراهم أو بالعكس لا يقطع وقيل ~~يقطع ولا بما قطع فيه ولم يتغير وإن كان قد تغير قطع ثانيا كغزل نسج. # PageV01P386 ### | (فصل في الحرز) # هو قسمان بمكان كبيت ولو بلا ms091 باب أو بابه مفتوح وكصندوق ويحافظ كمن هو ~~عند ماله ولو نائما وفي الحرز بالمكان لا يعتبر الحافظ ولا قطع بسرقة مال ~~من بينهما قرابة ولاد # PageV01P387 # ولا بسرقة من بيت ذي رحم محرم ولو مال غيره ويقطع بسرقة ماله من بيت غيره ~~وكذا بسرقة من بيت محرم رضاعا خلافا لأبي يوسف في الأم ولا قطع بسرقة مال ~~زوجته أو زوجها ولو من حرز خاص وكذا لو سرق من سيده أو زوجة سيده أو زوج ~~سيدته أو # PageV01P388 # مكاتبه ختنه أو صهره خلافا لهما فيهما أو من مغنم أو حمام نهارا وإن كان ~~ربه عنده أو من بيت أذن في دخوله أو مضيفه وقطع لو سرق من الحمام ليلا أو ~~من المسجد متاعا # PageV01P389 # وربه عنده أو أدخل يده في صندوق غيره أو كمه أو جيبه أو سرق جوالقا فيه ~~متاع وربه يحفظه أو نائم عليه أو سرق الموجر من البيت المستأجر خلافا لهما ~~ولو سرق شيئا ولم يخرجه من الدار لا يقطع بخلاف ما لو أخرجه من حجرة إلى ~~الدار أو سرق بعض أهل # PageV01P390 # حجر دار من حجرة أخرى فيها أو أخذ شيئا من حرز فألقاه في الطريق، ثم خرج ~~فأخذه أو حملة على حمار فساقه فأخرجه من الحرز ولو دخل بيتا فأخذ وناول من ~~هو خارج لا يقطعان وكذا لو أدخل الخارج يده فتناول وقال أبو يوسف يقطع ~~الداخل في الأولى # PageV01P391 # ويقطعان في الثانية وكذا لا يقطع لو نقب بيتا وأدخل يده فيه وأخذ شيئا ~~أوطر صرة خارجة من كم غيره خلافا له وإن حلها وأخذ من داخل الكم تقطع ~~اتفاقا ولو سرق من قطار جملا أو حملا لا يقطع وإن شق الحمل وأخذ منه شيئا ~~قطع والفسطاط كالبيت. # PageV01P392 ### | (فصل في كيفية القطع وإثباته) # تقطع يمين السارق من زنده وتحسم ورجله اليسرى إن عاد فإن سرق ثالثا لا # PageV01P393 # تقطع بل يحبس حتى يتوب وطلب المسروق منه شرط القطع ولو مودعا أو غاصبا أو # PageV01P394 # صاحب الربا أو مستعيرا أو مستأجرا أو مضاربا ms092 أو مستبضعا أو قابضا على سوم ~~الشراء أو مرتهنا ويقطع بطلب المالك أيضا في السرقة من هؤلاء لا بطلب ~~السارق أو المالك لو سرقت من السارق بعد القطع بخلاف ما لو سرقت منه قبل ~~القطع أو بعد درء الحد بشبهة وإن لم يطلب أحد لا يقطع وإن أقر هو بها ولا ~~بد من حضوره عند الإقرار والشهادة # PageV01P395 # والقطع ولو كانت يده اليسرى أو إبهامها مقطوعة أو شلاء أو أصبعان سوى ~~الإبهام كذلك لا يقطع منه شيء بل يحبس وكذا لو كانت رجله اليمنى مقطوعة أو ~~شلاء ولا يضمن المأمور بقطع اليمنى لو قطع اليسرى وعندهما يضمن إن تعمد ومن ~~سرق شيئا # PageV01P396 # ورده قبل الخصومة إلى مالكه لا يقطع وكذا لو نقصت قيمته من النصاب قبل ~~القطع أو ملكه بعد القضاء أو ادعى إنه ملكه وإن لم يثبت وكذا لو ادعاه أحد ~~السارقين ولو سرقا # PageV01P397 # وغاب أحدهما وشهد على سرقتهما قطع الآخر ولو أقر العبد المأذون بسرقة قطع ~~وردت وكذا المحجور عند الإمام وعند أبي يوسف يقطع، ولا ترد وعند محمد لا ~~يقطع ولا ترد # PageV01P398 # ومن قطع بسرقة والعين قائمة ردها وإن لم تكن قائمة فلا ضمان عليه وإن ~~استهلكها وإن سرق سرقات فقطع بكلها أو بعضها لا يضمن شيئا منها وقالا يضمن ~~ما لم يقطع به ولو # PageV01P399 # سرق ثوبا فشقه في الدار ثم أخرجه قطع لا إن سرق شاة فذبحها ثم أخرجها ولو ~~ضرب المسروق دراهم أو دنانير قطع وردها وعندهما لا يردها ولو صبغه أحمر لا ~~يؤخذ منه # PageV01P400 # ولا يضمنه وعند محمد يؤخذ منه ويعطي ما زاد الصبغ وإن صبغه أسود أخذ منه ~~ولا يعطي شيئا وحكما فيه كحكمهما في الأحمر. ### | (باب قطع الطريق) # من قصد قطع الطريق من مسلم أو ذمي على مسلم أو ذمي فأخذ قبله حبس حتى # PageV01P401 # يتوب وإن أخذ مالا وحصل لكل واحد نصاب السرقة قطع يده اليمنى ورجله ~~اليسرى # PageV01P402 # وإن قتل فقط ولو بعصا أو حجر قتل حدا فلا يعتبر عفو الولي وإن قتل ms093 وأخذ ~~مالا قطع وقتل وصلب أو قتل فقط أو صلب فقط وخالف محمد في القطع ويصلب حيا ~~ويبعج # PageV01P403 # بطنه برمح حتى يموت ويترك ثلاثة أيام فقط ويرد ما أخذه إلى مالكه إن ~~باقيا وإلا فلا ضمان ولو باشر الفعل بعضهم حدوا كلهم وإن أخذ مالا وجرح قطع ~~من خلاف والجرح هدر وإن جرح فقط أو قتل فتاب قبل أن يؤخذ فلا حد والحق ~~للولي إن شاء عفا، وإن شاء أخذ بموجب الجناية وكذا لو كان فيهم صبي أو ~~مجنون أو ذو رحم محرم من # PageV01P404 # المقطوع عليه أو قطع بعض القافلة على بعض أو قطع الطريق ليلا أو نهارا ~~بمصر أو بين مصرين ومن خنق في المصر غير مرة قتل به وإلا فكالقتل بالمثقل. # PageV01P405 ### | (كتاب السير والجهاد) # الجهاد بدأ منا فرض كفاية إذا أقام به البعض سقط عن الكل وإن تركه الكل ~~أثموا ولا يجب على صبي وامرأة وعبد أعمى ومقعد وأقطع فإن هجم # PageV01P407 # العدو ففرض عين فتخرج المرأة والعبد بلا إذن الزوج والمولى وكره الجعل إن # PageV01P409 # كان فيء وإلا فلا وإذا حاصرناهم ندعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا وإلا فإلى ~~الجزية إن كانوا من أهلها ويبين لهم قدرها ومتى تجب فإن قبلوا فلهم ما لنا ~~وعليهم ما علينا وحرم # PageV01P411 # قتال من لم تبلغه الدعوة قبل أن يدعى وندب دعوة من بلغته فإن أبوا نستعين ~~بالله تعالى # PageV01P412 # ونقاتلهم بنصب المجانيق والتحريق والتغريق وقطع الأشجار وإفساد الزرع ~~ونرميهم وإن تترسوا بأسارى المسلمين ونقصدهم به ويكره إخراج النساء ~~والمصاحف في سرية لا # PageV01P413 # يؤمن عليها لا في عسكر يؤمن عليه ولا دخول مستأمن إليهم بمصحف إن كانوا ~~يوفون العهد ونهى عن الغدر والغلول والمثلة وقتل امرأة أو غير مكلف أو شيخ ~~أو أعمى أو # PageV01P414 # مقعدا أو أقطع اليمنى إلا أن يكون أحدهم قادرا على القتال أو ذا رأي في ~~الحرب أو ذا مال يحث به أو ملكا وعن قتل أب كافر ولا تقل لهما أف بل يأبى ~~الابن ليقتله غيره إلا إن # PageV01P415 # قصد الأب قتله ms094 ولا يمكنه دفعه إلا بالقتل ويجوز صلحهم إن كان مصلحة لنا ~~وأخذ مال لأجله إن لنا به حاجة وهو كالجزية وكالفيء لو بعده ودفع المال ~~ليصالحوا لا يجوز إلا # PageV01P416 # لخوف الهلاك ويصالح المرتدون بدون أخذ مال وإن أخذ لا يرد ثم أن ترجح ~~النبذ نبذ إليهم ومن بدأ منهم بخيانة قوتل فقط وإن باتفاقهم أو بأذن ملكهم ~~قوتل الجميع بلا نبذ ولا يباع منهم سلاح ولا خيل ولا حديد ولو البيع بعد ~~الصلح ولا يجهز إليهم صح إما # PageV01P418 # حر أو حرة كافرا أو جماعة أو أهل حصن وحرم قتلهم فإن كان فيه ضرر نبذ ~~إليهم وأدب # PageV01P419 # ولغا أمان ذمي أو أسير أو تاجر عندهم وكذا أمان من أسلم ثمه ولم يهاجر أو ~~مجنون أو صبي أو عبد غير مأذونين بالقتال وعند محمد يجوز أمانتهما وأبو ~~يوسف معه في رواية. # PageV01P420 ### | (باب الغنائم وقسمتها) # ما فتح الإمام عنوة قسمه بين المسلمين أو أقر أهله عليه ووضع جزية # PageV01P421 # عليهم والخراج على أراضيهم وقتل الأسرى أو استرقهم أو تركهم أحرارا ذمة # PageV01P422 # للمسلمين وإسلامهم لا يمنع استرقاقهم ما لم يكن قبل الأخذ ولا يجوز ردهم ~~إلى دارهم ولا المن ولا الفداء بالمال وقيل لا بأس به عند الحاجة إليه ~~ويجوز بالأسارى عندهما وتذبح مواش شق نقلها وتحرق ولا تعقر ولا تقسم غنيمة ~~في دار الحرب إلا # PageV01P423 # للإيداع ثم ترد ولا تباع قبل القسمة والمقاتل والردء سواء في الغنيمة ~~وكذا مدد لحقهم # PageV01P425 # قبل إحرازها بدارنا ولا حق فيها لسوقي لم يقاتل ولا لمن مات في دار الحرب ~~قبل # PageV01P426 # الإحراز بدارنا ولو بعد الإحراز يورث نصيبه وينتفع فيها بلا قسمة بالسلاح ~~والركوب واللبس إن احتيج وبالعلف والحطب والدهن والطيب مطلقا وقيل إن احتيج ~~لا بالبيع # PageV01P427 # أصلا ولا التمول ولا بل يرد ما فضل إلى الغنيمة وإن انتفع به رد قيمته ~~وإن قسمت قبل الرد تصدق به لو غنيا ومن أسلم منهم قبل أخذه أحرز نفسه وطفله ~~وكل ما هو معه أو وديعة عند مسلم أو ذمي وعقار ms095 فيء وقيل فيه خلاف محمد وأبي ~~يوسف في قوله الأول وولده الكبير وزوجته وحملها وعبده المقاتل وماله مع ~~حربي بغصب أو وديعة فيء وكذا # PageV01P428 # ماله مع مسلم أو ذمي بغصب خلافا لهما وقيل أبو يوسف مع الإمام. # PageV01P430 ### | فصل # وتقسم الغنيمة للراجل سهم وللفارس سهمان وعندهما ثلاثة أسهم له ولفرسه ~~سهمان # PageV01P431 # ولا يسهم لأكثر من فرس وعند أبي يوسف يسهم لفرسين والبراذين كالعتاق ولا ~~يسهم الراحلة ولا بغل والعبرة لكونه فارسا أو راجلا عند المجاوزة فينبغي ~~للإمام أن يعرض الجيش عند دخوله دار الحرب ليعلم الفارس من الراجل فمن جاوز ~~راجلا فاشترى فرسا فله سهم راجل # PageV01P432 # ومن جاوز فارسا فنفق فرسه فله سهم فارس ولو باعه قبل القتال أو وهبه أو ~~آجره أو رهنه فسهم راجل في ظاهر الرواية وكذا لو كان مريضا أو مهر ألا ~~يقاتل عليه ولا يسهم لمملوك أو مكاتب أو صبي أو امرأة أو ذمي بل يرضخ بحسب ~~ما يرى إن قاتلوا أو داوت # PageV01P433 # المرأة الجرحى أو دل الذمي على عوراتهم وعلى الطريق والخمس لليتامى ~~والمساكين # PageV01P434 # وابن السبيل ويقدم ذووا القربى الفقراء ولا حق فيه لأغنيائهم ذكره تعالى ~~للتبرك وسهم # PageV01P435 # النبي عليه السلام سقط بموته كالصفي وإن دخل دار الحرب من لا منعة له بلا ~~إذن الإمام لا يخمس ما أخذوا وإن كان بإذنه أو لهم منعة خمس وللإمام أن ~~ينفل قبل إحراز # PageV01P437 # الغنيمة، وقبل أن تضع الحرب أوزارها فيقول من قتل قتيلا فله سلبه أو من ~~أصاب شيئا فله ربعه أو يقول لسرية جعلت لكم الربع بعد الخمس ولا ينفل بكل ~~المأخوذ ولا بعد # PageV01P438 # الإحراز إلا من الخمس والسلب للكل إن لم ينفل وهو مركبه وما عليه وثيابه ~~وسلاحه # PageV01P439 # وما معه لا مع غلامه على دابة أخرى والتنفيل لقطع حق الغير لا للملك ~~خلافا لمحمد فلو قال من أصاب جارية فهي له لا يحل لمن أصابها الوطؤ ولا ~~البيع قبل الإحراز خلافا له. # PageV01P440 ### | (باب استيلاء الكفار) # إذا سبى الترك الروم وأخذوا أموالهم ملكوها ونملك ما وجدنا ms096 من ذلك إذا ~~غلبنا # PageV01P441 # عليهم وإن غلبوا على أموالنا وأحرزوها بدارهم ملكوها وكذا لو ند منا بعير ~~إليهم فإذا # PageV01P443 # ظهرنا عليهم فمن وجد ملكه أخذه مطلقا قبل القسمة مجانا وبعدها إن كان ~~مثليا لا يأخذه وإن قيميا أخذه بالقيمة وإن اشتراه منهم تاجر وأخرجه وهو ~~قيمي يأخذه بالثمن إن # PageV01P444 # اشتراه به وإن اشتراه بعرض فبقيمة العرض وإن وهب له فبقيمته ومثله المثلى ~~في شرائه # PageV01P445 # بثمن أو عرض وإن اشتراه بجنسه أو وهب له لا يأخذه وإن كان عبدا ففقئت ~~عينه في يد التاجر وأخذ ارشها يأخذه بكل الثمن إن شاء وإن أسروه من يد ~~التاجر فاشتراه آخر يأخذه المشتري الأول منه بثمنه ثم المالك منه بالثمنين ~~وليس له أخذه من المشتري الثاني ولا يملكون حرنا ومدبرنا وأم ولدنا ~~ومكاتبنا ونملك عليهم كل ذلك ولا يملكون عبدا آبق # PageV01P446 # إليهم فيأخذه مالكه بعد القسمة مجانا أيضا لكن يعوض عنه من بيت المال ~~وعندهما هو كالمأسور وإن آبق بفرس ومتاع فاشترى رجل ذلك كله وأخرجه أخذ ~~الملك ما سوى العبد بالثمن والعبد مجانا وعندهما بالثمن أيضا وإن اشترى ~~مستأمن عبدا مسلما وأدخله دارهم # PageV01P447 # عتق خلافا لهما وإن أسلم عبد لهم ثمة فجاءنا أو ظهرنا عليهم أو خرج إلى ~~عسكرنا فهو حر. ### | (باب المستأمن) # إذا دخل تاجرنا إليهم بأمان لا يحل له أن يتعرض لشيء من مالهم أو دمائهم ~~فإن أخذ # PageV01P448 # شيئا وأخرجه ملكه محظورا فيتصدق به وإن غدر به ملكهم فأخذ ماله أو حبسه ~~أو فعل ذلك غيره بعلمه حل له التعرض كالأسير وإن أدانه ثمة حربي أو أدان ~~حربيا أو غصب أحدهما # PageV01P449 # من الآخر وخرجا إلينا لا يقضي بشيء وكذا لو فعل ذلك حربيان وخرجا ~~مستأمنين وإن خرجا مسلمين قضى بالدين لا بالغصب ولو أسلم الحربي بعدما غصبه ~~المسلم ثم خرجا # PageV01P450 # يفتي بالرد ديانة وإن قتل أحد المسلمين المستأمنين الآخر ثمة فعليه الدية ~~في ماله والكفارة أيضا في الخطأ وإن كان أسيرين فلا شيء إلا الكفارة في ~~الخطأ وعندهما كالمستأمنين ولا شيء ms097 في قتل المسلم ثمة مسلما أسلم ولم يهاجر ~~سوى الكفارة في الخطأ اتفاقا. ### | فصل # لا يمكن مستأمن أن يقيم في دارنا سنة ويقال له إن أقمت سنة نضع # PageV01P451 # عليك الجزية فإن أقام سنة صار ذميا ولا يمكن من العود إلى داره وكذا لو ~~قيل له إن أقمت شهرا أو نحو ذلك فإن أقام أو اشترى أرضا، ووضع عليه خراجها ~~وعليه جزية سنة # PageV01P452 # من حين وضع الخراج أو نكحت المستأمنة ذميا؛ لا لو نكح هو ذمية فإن رجع ~~إلى داره # PageV01P453 # حل دمه وإن كان له وديعة عند مسلم أو ذمي أو دين عليهما فأسر أو ظهر ~~عليهم سقط دينه وصارت وديعته فيئا وإن قتل ولم يظهر عليهم أو مات فهما ~~لورثته فإن جاءنا بأمان وله زوجة هناك وولد ومال عند مسلم أو ذمي أو حربي ~~فأسلم هنا ثم ظهر عليهم فالكل فيء وإن أسلم ثمة ثم جاء فظهر عليهم فطفله حر ~~مسلم ووديعته عند مسلم أو ذمي له # PageV01P454 # وغير ذلك فيء ومن أسلم ثمة وله هناك وارث مسلم أو ذمي فقتله مسلم عمدا أو ~~خطأ فلا شيء عليه إلا الكفارة في الخطأ وإن قتل مسلم لا ولي له خطأ أو ~~مستأمن أسلم هنا فللإمام أخذ الدية من عاقلة القاتل وفي العمد له أن يقتص ~~أو يأخذ الدية إن شاء وليس له العفو مجانا. # PageV01P455 ### | (باب العشر والخراج) # أرض العرب عشرية وهي ما بين العذيب إلى أقصى حجر باليمن بمهرة إلى # PageV01P456 # حد الشام وكذا البصرة وكل ما أسلم أهله أو فتح عنوة وقسم بين الغانمين ~~وأرض # PageV01P457 # السواد خراجية وهي ما بين العذيب إلى عقبة حلوان ومن الثعلبية أو العلث ~~إلى عبادان # PageV01P458 # وكذا كل ما فتح عنوة وأقر أهله عليه أو صولحوا سوى مكة وأرض السواد ~~مملوكة لأهلها يجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها وأن أحيي موات يعتبر قربه عند ~~أبي يوسف وماؤه # PageV01P459 # عند محمد والخراج نوعان خراج مقاسمة فيتعلق بالخارج كالعشر وخراج وظيفة ~~ولا # PageV01P462 # يزاد على ما وضعه عمر رضي الله عنه على السواد ms098 لكل جريب صالح للزرع صاع ~~من بر أو شعير ودرهم ولجريب الرطبة خمسة دراهم ولجريب الكرم أو النخل ~~المتصل عشرة # PageV01P463 # دراهم ولما سواه كزعفران وبستان ما تطيق ونصف الخارج غاية الطاقة وإن لم ~~تطق ما وظف نقص ولا يزاد وإن أطاقت عند أبي يوسف خلافا لمحمد ولا خراج إن ~~انقطع عن # PageV01P464 # أرضه الماء أو غلب عليها أو أصاب الزرع آفة ويجب إن عطلها مالكها ولا ~~يتغير إن # PageV01P466 # أسلم أو اشتراها مسلم ولا عشر في خارج أرض الخراج ولا يتكرر خراج الوظيفة ~~بتكرر # PageV01P467 # الخارج بخلاف العشر وخراج المقاسمة. ### | فصل # الجزية إذا وضعت بتراض أو صلح لا تغير وإن فتحت بلدة عنوة وأقر أهلها ~~عليها # PageV01P470 # توضع على الظاهر الغني في السنة ثمانية وأربعون درهما وعلى المتوسط نصفها ~~وعلى الفقير القادر على الكسب ربعها وتوضع على كتابي ومجوسي ووثني عجمي لا ~~على عربي ولا على مرتد فلا يقبل منهما إلا الإسلام أو السيف وتسترق أنثاهما ~~وطفلهما ولا جزية على صبي # PageV01P471 # وامرأة ومملوك ومكاتب وشيخ كبير وزمن وأعمى ومقعد وفقير لا يكتسب وراهب ~~لا يخالط # PageV01P472 # وتجب في أول الحول ويؤخذ قسط كل شهر فيه وتسقط بالإسلام أو الموت وتتداخل ~~بالتكرر خلافا لهما بخلاف خراج الأرض ولا يجوز إحداث بيعة أو كنيسة أو ~~صومعة في دارنا # PageV01P475 # وتعاد المنهدمة من غير نقل ويميز الذمي في زيه ومركبه وسرجه ولا يركب ~~خيلا ولا يعمل # PageV01P476 # بسلاح ويظهر الكستيج ويركب سرجا كالإكاف والأحق أن لا يترك أن يركب إلا ~~لضرورة # PageV01P478 # وحينئذ ينزل في المجامع ولا يلبس ما يخص أهل العلم والزهد والشرف وتميز ~~أنثاه في # PageV01P480 # الطريق والحمام وتجعل على داره علامة كيلا يستغفر له ولا يبدؤ بسلام ~~ويضيق عليه الطريق ويؤدي الجزية قائما والآخذ قاعدا ويؤخذ بتلبيبه ويهز ~~ويقال له أد الجزية يا ذمي أو يا عدو الله ولا ينقص عهده بالإباء عن الجزية ~~أو بزناه بمسلمة وقتله مسلما أو سبه # PageV01P481 # النبي بل باللحاق بدار الحرب أو الغلبة على موضع لمحاربتنا ويصير كالمرتد ~~لكن # PageV01P483 # لو أسر يسترق والمرتد يقتل ms099 ويؤخذ من بني تغلب رجالهم ونساؤهم ضعف الزكاة ~~لا من صبيانهم ويؤخذ من مواليهم الجزية والخراج كموالي قريش ويصرف الخراج ~~والجزية # PageV01P484 # وما أخذ من بني تغلب أو من أرض أجلى أهلها عنها أو أهداه أهل الحرب وأخذ ~~منهم بلا قتال في مصالح المسلمين كسد الثغور وبناء القناطر والجسور وكفاية ~~العلماء والمدرسين والمفتين والقضاة والعمال والمقاتلة وذراريهم ومن مات في ~~نصف السنة حرم من العطاء. # PageV01P485 ### | (باب المرتد) # من ارتد والعياذ بالله تعالى يعرض عليه الإسلام وتكشف شبهته إن كانت # PageV01P487 # فإن استمهل حبس ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل وتوبته بالتبري عن كل دين ~~سوى الإسلام # PageV01P488 # أو عما انتقل إليه وقتله قبل العرض ترك ندب لا ضمان فيه ويزول ملكه عن ~~ماله موقوفا # PageV01P489 # فإن أسلم عاد وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب وحكم به عتق مدبروه ~~وأمهات أولاده وحلت ديونه وكسب إسلامه لوارثه المسلم وكسب ردته فيء ويقضي ~~دين إسلامه # PageV01P491 # من كسب إسلامه ودين ردته من كسبها ويوقف بيعه وشراؤه وإجارته وهبته ورهنه ~~وعنقه وتدبيره وكتابته ووصيته فإن أسلم صحت وإن مات أو قتل أو حكم بلحاقه ~~بطلت وقالا # PageV01P492 # لا يزول ملكه عن ماله وتقضي ديونه مطلقا من كلا كسبيه وكلاهما لوارثه ~~المسلم ومحمد اعتبر كونه وارثا عند اللحاق وأبو يوسف عند الحكم به وتصح ~~تصرفاته ولا يوقف غير المفاوضة لكن كتصرف الصحيح عند أبي يوسف وكتصرف ~~المريض عند # PageV01P493 # محمد ويصح اتفاقا استيلاده وطلاقه ويبطل نكاحه وذبيحته وتتوقف مفاوضته ~~وترثه امرأته المسلمة إن مات أو قتل وهي في العدة وإن عاد مسلما بعد الحكم ~~بلحاقه أخذ ما # PageV01P494 # وجده باقيا في يد وارثه ولا ينقض عتق مدبره وأم ولده وإن عاد قبله فكأنه ~~لم يرتد والمرأة لا تقتل أو تحبس حتى تتوب وتضرب كل ثلاثة أيام والأمة ~~يجبرها مولاها وينفذ # PageV01P495 # جميع تصرفها في مالها وجميع كسبها لوارثها المسلم إذا ماتت ويرثها زوجها ~~إن ارتدت مريضة إلا أن ارتدت صحيحة وقاتلها يعزر فقط وسائر أحكامها كالرجل ~~فإن ولدت أمته # PageV01P496 # فادعاه ثبت نسبه ms100 وأموميتها والولد حر يرثه مطلقا إن كانت مسلمة وكذا إن ~~كانت نصرانية إلا إن ولدته لأكثر من نصف حول منذ ارتد وإن لحق بماله فظهر ~~عليه فهو فيء فإن لحق ثم رجع فذهب به فظهر عليه فهو لوارثه قبل القسمة وإن ~~لحق فقضى بعبده لابنه فكاتبه # PageV01P497 # الابن فجاء المرتد مسلما فبدل الكتابة والولاء له ومن قتله مرتد خطأ فقتل ~~على ردته أو لحق فديته في كسب إسلامه وقالا في كسبه مطلقا ومن قطعت يده ~~عمدا فارتد والعياذ # PageV01P498 # بالله ومات منه أو لحق ثم جاء مسلما ومات منه فنصف ديته لورثته في مال ~~القاطع وإن أسلم بدون لحاق فمات فتمام الدية وعند محمد نصفها مكاتب ارتد ~~فلحق فأخذ بماله وقتل فبدل الكتابة لمولاه والباقي لورثته زوجان ارتدا ~~فلحقا فولدت المرأة ثم ولد للولد # PageV01P499 # فظهر عليهم فالولدان فيء ويجبر الولد على الإسلام لا ولده وإسلام الصبي ~~العاقل صحيح وكذا ارتداده خلافا لأبي يوسف ويجبر على الإسلام ولا يقتل إن ~~أبى. # PageV01P500 ### | (باب البغاة) # إذا خرج قوم مسلمون عن طاعة الإمام وتغلبوا على بلد دعاهم إلى العود وكشف ~~شبهتهم وبدأهم بالقتال لو تحيزوا مجتمعين وقيل لا ما لم يبدؤا فإن كان لهم ~~فئة أجهز على جريحهم # PageV01P514 # واتبع موليهم وإلا فلا ولا تسبى ذريتهم ولا يقسم مالهم بل يحبس حتى ~~يتوبوا فيرد عليهم وجاز استعمال سلاحهم وخيلهم عند الحاجة وإن قتل باغ مثله ~~فظهر عليهم لا # PageV01P516 # يجب شيء وإن غلبوا على مصر فقتل بعض أهله آخر منه عمدا قتل به إذا ظهر ~~على المصر وإن قتل عادل مورثه الباغي يرثه ولو بالعكس لا يرثه الباغي إلا ~~إن ادعى إنه كان على الحق وعند أبي يوسف لا يرثه مطلقا وكره بيع السلاح ممن ~~علم أنه من أهل الفتنة وإن لم يعلم فلا. # PageV01P517 ### | (كتاب اللقيط) # التقاطه مندوب وإن خيف هلاكه فواجب وكذا اللقطة وكذا اللقطة وهو # PageV01P519 # حر إلا إن ثبت رقه بحجة ونفقته في بيت المال وكذا جنايته وارثه له وإن ~~اتفق عليه الملتقط فهو متبرع إلا ms101 أن يأذن الحاكم بشرط الرجوع أو يصدقه ~~اللقيط إذا بلغ ولا يؤخذ # PageV01P520 # من ملتقطه وإن ادعاه واحد ثبت نسبه منه ولو عبدا وهو حر أو ذميا وهو مسلم ~~إن لم يكن في مقرهم وذمي إن كان فيه وإن ادعاه اثنان معا ثبت منهما وإن وصف ~~أحدهما علامة # PageV01P521 # فيه أو سبق فهو أولى والحر والمسلم أولى من العبد والذمي وإن شد عليه مال ~~أو على # PageV01P522 # دابة هو عليها فهو له ينفق منه عليه بأمر قاض وقيل بدونه أيضا وله شراء ~~ما لا بد له منه ومن طعام وكسوة وقبض هبته وتسليمه في حرفة لا تزويجه ~~وتصرفه في ماله لغير ما ذكر ولا إجارته في الأصح وقيل له إجارته. # PageV01P523 ### | (كتاب اللقطة) # هي أمانة إن شهد إنه أخذها ليردها على صاحبها وإلا ضمن والقول للمالك إن ~~أنكر أخذه للرد وعند أبي يوسف القول للملتقط. # PageV01P524 # ويكفي في الإشهاد قوله من سمعتموه ينشد لقطة فدلوه علي ويعرفها في مكان ~~أخذها وفي المجامع مدة يغلب على ظنه طلب صاحبها بعدها هو الصحيح وقيل: إن # PageV01P525 # كانت عشرة دراهم فأكثر فحولا وإن كانت أقل فأياما وما لا يبقى يعرف إلى ~~أن يخاف فساده ثم يتصدق بها إن شاء فإن جاء ربها بعده أجازه وأجره له أو ~~ضمن الملتقط أو # PageV01P526 # الفقير أو هالكة وأيهما ضمن لا يرجع على الآخر ويأخذها منه إن باقية ~~ولقطة الحل والحرم سواء ويجوز التقاط البهيمة وهو متبرع في إنفاقه عليها ~~بلا إذن حاكم وإن بإذنه # PageV01P527 # بشرط الرجوع فدين على ربها له أن يحبسها عنه حتى يأخذه فإن امتنع بيعت ~~النفقة فإن # PageV01P528 # هلكت بعد الحبس سقط وإن قبله لا ويوجر القاضي ماله منفعة وينفق منها وما ~~لا منفعة له يأذن بالانفاق إن أصلح إذا أقام البينة أنها لقطة وإن قال لا ~~بينة لي يقول له أنفق عليها إن كنت صادقا وإلا باعه وأمر بحفظ ثمنه ~~وللملتقط أن ينتفع باللقطة بعد التعريف لو # PageV01P529 # فقيرا وإن غنيا تصدق بها ولو على أبويه أو ولده أو زوجته لو ms102 فقراء وإن ~~كانت حقيرة كالنوى وقشور الرمان والسنبل بعد الحصاد ينتفع بها بدون تعريف ~~وللمالك أخذها ولا # PageV01P530 # يجب دفع اللقطة إلى مدعيها إلا ببينة ويحل إن بين علامتها من غير جبر. # PageV01P531 ### | (كتاب الآبق) # ندب أخذه لمن قوي عليه وكذا الضال وقيل تركه أفضل ويرفعان إلى الحاكم ~~فيحبس الآبق دون الضال. # PageV01P532 # ولمن رده من مدة سفر أربعون درهما وإن كانت قيمته أقل من أربعين فقيمته ~~إلا درهما # PageV01P533 # عند محمد وعند أبي يوسف أربعون وإن رده من دونها فبحسابه وإن أبق منه لا ~~يضمن إن أشهد إنه أخذه ليرده وإلا فلا شيء له ويضمن أن أبق منه وجعل الرهن ~~على المرتهن # PageV01P534 # وجعل الجاني على المولى أن فداه وعلى ولي الجناية إن دفعه وجعل المديون ~~من ثمنه ويقدم على الدين إن بيع فيه وعلى المولى إن أداه عنه وجعل الموهوب ~~على الموهوب له وإن رجع الواهب في هبته بعد الرد وأمر نفقته كاللقطة ~~والمدبر وأم الولد كالقن وإن # PageV01P535 # كان الراد أب المولى أو ابنه وهو في عياله أو وصيه أو أحد الزوجين فلا ~~شيء له والمالك الصبي كالبالغ. # PageV01P536 ### | (كتاب المفقود) # هو غائب لا يدري مكانه ولا حياته ولا موته فينصب له القاضي # PageV01P537 # من يحفظ ماله ويستوفي حقه مما لا وكيل له فيه ويبيع ما يخاف عليه من ماله ~~وينفق على زوجته وقريبه ولادا وهو حي في حق نفسه لا تنكح امرأته ولا يقسم ~~ماله ولا تفسخ # PageV01P538 # إجارته ميت في حق غيره فلا يرث ممن مات حال فقده إن حكم بموته فيوقف ~~نصيبه منه كلا أو بعضا إلى أن يحكم بموته فإن جاء قبل الحكم به فهو له وإلا ~~فلمن يرث ذلك # PageV01P539 # المال لولاه وإذا مضى من عمره ما لا يعيش إليه أقرانه وقيل تسعون سنة ~~وقيل مائة # PageV01P540 # وعشرون سنة حكم بموته في حق ماله حينئذ فلا يرثه من مات قبل ذلك وتعتد ~~زوجته للموت عند ذلك. # PageV01P541 ### | (كتاب الشركة) # هي ضربان شركة ملك وشركة عقد فالأولى أن يملك اثنن عينا أرثا أو # PageV01P542 # شراء أو ms103 اتهابا أو استيلاء أو اختلط مالهما بحيث لا يتميز أو خلطاه وكل ~~منهما أجنبي في نصيب الآخر ويجوز بيع نصيبه من شريكه في جميع الصور ومن ~~غيره بغير إذنه فيما عدا الخلط والاختلاط فلا يجوز بلا إذنه والثانية أن ~~يقول أحدهما شاركتك في كذا ويقبل # PageV01P543 # الآخر وركنها الإيجاب والقبول وشرطها عدم ما يقطعها كشرط دراهم معينة من ~~الربح لأحدهما وهي أربعة أنواع شركة مفاوضة وهي أن يشترك متساويان تصرفا ~~ودينا ومالا # PageV01P544 # وربحا وتتضمن الوكالة والكفالة فلا تجوز بين مسلم وذمي خلافا لأبي يوسف ~~ولا بين # PageV01P547 # حر وعبد وبالغ وصبي ولا بين صبيين أو عبدين أو مكاتبين ولا بد من لفظ ~~المفاوضة أو بيان جميع مقتضياتها ولا يشترط تسليم المال ولا خلطه وما ~~اشتراه كل منهما سوى طعام أهله وكسوتهم فلها وكل دين لزوم أحدهما بما تصح ~~فيه الشركة كبيع وإن لزم بكفالة # PageV01P548 # بأمر لزم الآخر خلافا لهما وكذا إن لزم بغصب خلافا لأبي يوسف وفي الكفالة ~~بلا أمر لا يلزمه في الصحيح وإن ورث أحدهما ما تصح به الشركة أو وهب له ~~وقبضه صارت عنانا # PageV01P549 # وكذا إن فقد فيها شرط لا يشترط في العنان وإن ورث عرضا أو عقارا بقيت ~~مفاوضة وإن ورث ولا تصح مفاوضة ولا عنان إلا بالدراهم أو الدنانير أو ~~بالفلوس النافقة عند محمد # PageV01P550 # أو بالتبر والنقرة إن تعامل الناس بهما ولا تصحان بالعروض إلا أن يبيع ~~نصف عرضه بنصف عرض الآخر ثم يعقد الشركة ولا بالمكيل والموزون والعددي ~~المتقارب قبل # PageV01P551 # الخلط وإن خلطا جنسا واحدا ثم اشتركا فشركة عقد عند محمد وملك عند أبي ~~يوسف وإن خلطا جنسين لا تنعقد اتفاقا وشركة عنان وهي أن يشتركا متساويين ~~فيما ذكر أو غير # PageV01P552 # متساويين وتتضمن الوكالة دون الكفالة وتصح في نوع من التجارات أو في ~~عمومها وببعض مال كل منهما وبكله ومع التفاضل في رأس المال والربح ومع ~~التساوي فيهما وفي أحدهما دون الآخر عند عملهما ومع زيادة الربح للعامل عند ~~عمل أحدهما ومع # PageV01P553 # كون مال أحدهما دراهم ms104 والآخر دنانير ولا يشترط الخلط فيها أيضا والوضيعة ~~على قدر المال وإن شرطا غير ذلك وما شراه كل واحد منهما طولب بثمنه هو فقط ~~ورجع على # PageV01P554 # شريكه بحصته منه إن أداه ماله، وتبطل الشركة بهلاك المالين أو أحدهما قبل ~~الشراء وهو على مالكه قبل الخلط هلك في يده أو في يد الآخر وعليهما بعده ~~فإن هلك بعدما شرى الآخر بماله فالمشرى بينهما ورجع المشتري على شريكه بثمن ~~حصته وإن هلك قبل شراء الآخر فإن كان وكله حين الشركة صريحا فالمشتري لهما ~~شركة ملك ورجع بحصته # PageV01P555 # وإلا فللمشتري فقط ولكل من شريكي المفاوضة والعنان أن يبضع ويضارب ~~ويستأجر ويوكل ويودع ويده في المال يد أمانة وشركة الصنايع والتقبل وهي أن ~~يشترك خياطان أو # PageV01P556 # صباغ وخياط على أن يتقبلا الأعمال ويكون الكسب بينهما ولو شرطا العمل ~~نصفين والربح أثلاثا جاز وكل عمل تقبله أحدهما يلزمهما فعلى كل واحد منهما ~~الطلب بالعمل ولكل منهما طلب الأجر ويبرأ الدافع بالدفع إلى أحدهما والكسب ~~بينهما وإن عمل # PageV01P561 # أحدهما فقط وشركة الوجوه وهي أن يشتركا ولا مال لهما على أن يشتريا ~~بوجوههما ويبيعا والربح بينهما فإن شرطاها مفاوضة صحت ومطلقها عنان وتتضمن ~~الوكالة فيما # PageV01P562 # يشتريانه فإن شرطا مناصفة المشتري أو مثالثته فالربح كذلك وشرط الفضل ~~باطل. ### | فصل # ولا تجوز الشركة فيما لا تصح الوكالة كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد ~~والاستقاء # PageV01P563 # وما جمعه كل واحد فله وإن أعانه الآخر فله أجر مثله لا يزاد على نصف ثمن ~~المأخوذ عند أبي يوسف خلافا لمحمد وما أخذاه معا فلهما نصفين وإن كان ~~لأحدهما بغل وللآخر راوية فاستقى أحدهما فالكسب له وللآخر أجر مثل ماله ~~والربح في الشركة الفاسدة على قدر المال ويبطل شرط الفضل وتبطل الشركة بموت ~~أحدهما وبلحاقه مرتدا إن حكم به # PageV01P564 # ولا يزكي أحدهما مال الآخر بلا إذنه فإن أذن كل لصاحبه فاديا معا ضمن كل ~~حصة صاحبه وإن أديا متعاقبا ضمن الثاني علم بأداء الأول أو لا وقالا لا ~~يضمن إن لم يعلم وإن أذن أحد المفاوضين لشريكه ms105 أن يشتري أمة ليطأها ففعل ~~فهي له خاصة بلا شيء ويؤخذ كل بثمنها وقالا لا يضمن حصة شريكه. # PageV01P565 ### | (كتاب الوقف) # هو حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة كالعارية فلا يلزم ولا ~~يزول # PageV01P567 # ملكه إلا أن يحكم به حاكم قيل أو يعلقه بموته بأن يقول إذا مت فقد وقفت ~~وعندهما هو # PageV01P569 # حبس العين على ملك الله تعالى على وجه يعود نفعه على العباد فيلزم ويزول ~~ملكه # PageV01P570 # بمجرد القول عند أبي يوسف وعند محمد لا ما لم يسلمه إلى ولي فلو وقف على ~~الفقراء # PageV01P571 # أو بنى سقاية أو خانا أو رباطا لبني السبيل أو جعل أرضه مقبرة لا يزول ~~ملكه عنه إلا بالحكم وعند أبي يوسف يزول بمجرد القول وعند محمد إذ سلمه إلى ~~متول واستقى # PageV01P572 # الناس من السقاية وسكنوا الخان والرباط ودفنوا في المقبرة وشرط لتمامه ~~ذكر مصرف مؤبد وعند أبي يوسف يصح وإذا انقطع صرف إلى الفقراء وصح عند أبي ~~يوسف وقف المشاع وجعل غلة الوقف أو الولاية لنفسه أو الكل وجعل البعض أو ~~الكل لأمهات # PageV01P573 # أولاده أو مدبريه ما داموا أحياء وبعدهم للفقراء وشرط أن يستبدل به غيره ~~إذا شاء خلافا # PageV01P576 # لمحمد في الكلوصح وقف العقار وكذا المنقول المتعارف وقفه عند محمد كالفأس ~~والمرو والقدوم والمنشار والجنازة وثيابها والقدور والمراجل والمصاحف ~~والكتب وأبو # PageV01P578 # يوسف معه في وقف السلاح والكراع والإبل في سبيل الله وبه يفتى وكذا يصح ~~عند أبي يوسف وقفه تبعا كمن وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عبيده وسائر آلات ~~الحراثة وإذا # PageV01P579 # صح الوقف فلا يملك ولا يملك إلا أنه يجوز قسمة المشاع عند أبي يوسف ويبدؤ ~~من # PageV01P580 # ارتفاع الوقف بعمارته وإن لم يشترطها الواقف إن وقف على الفقراء وإن على ~~معين # PageV01P583 # فعليه فإن امتنع أو كان فقيرا آجره الحاكم وعمره من أجرته ثم رده إليه ~~ونقض الوقف # PageV01P585 # يصرف إلى عمارته إن احتاج وإلا حفظ إلى وقت الحاجة وإن تعذر صرف عينه ~~يباع ويصرف ثمنه إليها ولا يقسم بين مستحقي الوقف. # PageV01P587 ### | فصل # إذا بنى مسجدا لا يزول ms106 ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن بالصلاة ~~فيه ويصلي # PageV01P593 # فيه واحد وفي رواية شرط صلاة جماعة ولا يضر جعله تحته سردابا لمصالحه وإن ~~جعله لغير مصالحه أو جعل فوقه بيتا وجعل بابه إلى الطريق وعزله أو اتخذ وسط ~~داره مسجدا # PageV01P594 # وأذن بالصلاة فيه لا يزول ملكه عنه وله بيعه فيورث وعند أبي يوسف يزول ~~ملكه بمجرد القول مطلقا ولو ضاق المسجد وبجنبه طريق العامة يوسع منه ~~وبالعكس رباط استغنى # PageV01P595 # عنه يصرف وقفه إلى أقرب رباط إليه والوقف في المرض وصية ويتبع شرط الواقف ~~في إجارة الوقف إن وجد وإلا فنختار أن لا توجر الضياع أكثر من ثلاث سنين ~~ولا غيرها # PageV01P596 # أكثر من سنة ولا يوجر إلا بأجر المثل ثم لا تنقض إن زادت الأجرة لكثرة ~~الرغبة وليس # PageV01P597 # للموقوف عليه أن يوجر إلا بإنابة أو ولاية ولا يعار ولا يرهن وإن غصب ~~عقاره يختار # PageV01P601 # وجوب الضمانولو شرط الولاية لنفسه وكان خائنا تنزع منه وإن أن لا تنزع هو ~~الفصل. # PageV01P602 ### | (كتاب البيوع) # البيع مبادلة مال بمال وينعقد بإيجاب وقبول بلفظ الماضي كبعت واشتريت، ~~وما دل # PageV01P004 # على معناهما، وبالتعاطي في النفيس والخسيس هو الصحيح ولو قال: خذه بكذا، ~~فقال: # PageV01P007 # أخذت، أو رضيت صح، وإذا أوجب أحدهما فللآخر أن يقبل كل المبيع بكل الثمن ~~في # PageV01P008 # المجلس أو يترك لا بعضا دون بعض إلا إذا بين ثمن كل وإن رجع الموجب أو ~~قام # PageV01P009 # أحدهما عن المجلس قبل القبول بطل الإيجاب وإذا وجد الإيجاب والقبول لزم ~~البيع بلا # PageV01P010 # خيار مجلس ويصح في العوض المشار إليه بلا معرفة قدره ووصفه لا في غيره ~~وبثمن # PageV01P011 # حال، ومؤجل بأجل معلوم ولو اشترى بأجل سنة فمنع البائع البيع حتى مضت ثم ~~سلم فله أجل سنة أخرى خلافا لهما وإن أطلق الثمن فإن استوت مالية النقود ~~ورواجها صح # PageV01P013 # ولزم ما قدر من أي نوع كان وإن اختلفت رواجا فمن الأروج وإن استوى رواجها ~~لا ماليتها فسد ما لم يبين ويصح في الطعام، وكل مكيل، وموزون كيلا ووزنا، ~~وكذا جزافا ms107 # PageV01P014 # إن بيع بغير جنسه وبإناء أو حجر معين لا يدري قدره ومن باع صبرة كل صاع ~~بدرهم # PageV01P015 # صح في صاع فقط إلا أن يسمي جملتها، وللمشتري الفسخ بالخيار وإن كيل أو ~~سمى # PageV01P016 # جملتها في المجلس بعد ذلك. ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم لا يصح في شيء ~~منها، وكذا لو باع ثوبا كل ذراع بدرهم. وكذا كل معدود متفاوت وعندهما يصح ~~في الكل في جميع ذلك. وإن باع صبرة على أنها مائة قفيز بمائة درهم فوجدت ~~أقل أو أكثر # PageV01P017 # أخذ المشتري الأقل بحصته أوفسخ والزائد للبائع. وفي المذروع يأخذ الأقل ~~بكل الثمن أو يفسخ والزائد له بلا خيار للبائع. وإن سمى لكل ذراع قسطا من ~~الثمن أخذ الأقل بحصته وكذا الزائد وله الخيار في الوجهين وصح بيع عشرة ~~أسهم من مائة سهم من دار # PageV01P018 # لا بيع عشرة أذرع من مائة ذراع منها وعندهما يصح فيهما ولو باع عدلا على ~~أنه عشرة أثواب فإذا هو أقل أو أكثر فسد البيع ولو فصل الثمن فكذا في ~~الأكثر، ويصح في الأقل # PageV01P020 # بحصته ويخير المشتري وإن باع ثوبا على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم أخذه ~~المشتري بعشرة لو عشرة ونصفا بلا خيار وبتسعة لو تسعة ونصفا بخيار، وعند ~~أبي يوسف يخير في أخذه بأحد عشر في الأول وبعشرة في الثاني، وعند محمد يخير ~~في أخذه في الأول بعشرة ونصف، وفي الثاني بتسعة ونصف. # PageV01P021 ### | فصل # يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار بلا ذكر وكذا الشجر في بيع الأرض ولو ~~أطلق شراء # PageV01P022 # شجرة دخل مكانها عند محمد، وهو المختار خلافا لأبي يوسف ولا يدخل الزرع ~~في بيع الأرض ولا الثمر في بيع الشجر إلا باشتراطه وإن ذكر الحقوق والمرافق ~~ويقال للبائع # PageV01P024 # اقلعه واقطعها وسلم المبيع وكذا لا يدخل حب بذر ولم ينبت بعد وإن نبت ولم ~~تصر له قيمة دخل وقيل لا ومن باع ثمرة بدا صلاحها أو لم يبد صح ويقطعها ~~المشتري للحال # PageV01P025 # وإن شرط تركها على الشجرة فسد ولو بعد تناهي عظمها ms108 خلافا لمحمد، وكذا ~~شراء الزرع وإن تركها بإذن البائع بلا اشتراط طاب له الزيادة وإن تركها ~~بغير إذنه تصدق بما # PageV01P027 # زاد في ذاتها وإن بعدما تناهت لا يتصدق بشيء وإن استأجر الشجر بطلت ~~الإجارة وطابت الزيادة وإن استأجر الأرض لترك الزرع فسدت ولا تطيب الزيادة ~~ولو أثمرت ثمرا آخر قبل القبض فسد البيع ولو بعد القبض يشتركان والقول في ~~قدر الحادث للمشتري # PageV01P028 # ولو باع ثمرة واستثنى منها أرطالا معلومة صح وقيل لا ويجوز بيع البر في ~~سنبله إن بيع # PageV01P029 # بغيرجنسه وكذا الباقلاء في قشره والأرز والسمسم وكذا اللوز والفستق ~~والجوز في قشرها الأول وأجرة الكيل وعد المبيع ووزنه وزرعه على البائع ~~وأجرة نقد الثمن ووزنه # PageV01P030 # على المشتري وفي بيع سلعة بثمن سلم هو أولا إن لم يكن مؤجلا وفي بيع سلعة ~~بسلعة أو ثمن بثمن سلما معا. # PageV01P031 ### | (باب الخيارات) # صح خيار الشرط لكل من العاقدين ولهما معا ثلاثة أيام لا أكثر إلا إن # PageV01P034 # أجاز في الثلاثة وعندهما يجوز إن بين مدة معلومة أية مدة كانت وإن اشترى ~~على # PageV01P035 # أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع صح وإلى أربعة أيام لا إلا ~~أن ينقد في الثلاثة # PageV01P036 # وعند محمد يجوز إلى أربعة وأكثر وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه ~~فإن قبضه المشتري فهلك لزمه قيمته وخيار المشتري لا يمنع فإن هلك في يده ~~لزم الثمن وكذا لو # PageV01P037 # تعيب إلا أنه لا يدخل في ملك المشتري خلافا لهما فلو اشترى زوجته بالخيار ~~لا يفسد النكاح وإن وطئها فله ردها لأنه بالنكاح إلا في البكر ولو ولدت في ~~مدته لا تصير أم ولده ولو اشترى قريبه به أو عبدا بعد قوله إن ملكت عبدا ~~فهو حر لا يعتقان في مدته ولا # PageV01P039 # يعد حيض المشتراة به في مدته من الاستبراء ولا استبراء على البائع إن ردت ~~به ولو قبض # PageV01P040 # المشتري به المبيع بإذن البائع ثم أودعه عنده فهلك فهو على البائع ~~لارتفاع القبض بالرد لعدم الملك ولو اشترى المأذون شيئا به ms109 فأبرأه بائعه عن ~~ثمنه يبقى خياره وله الرد لأنه يلي عدم التملك ولو اشترى ذمي من ذمي جرابه ~~فأسلم في مدته بطل شراؤه كيلا يتملكها مسلما بالإجازة خلافا لهما في ~~الجميع. ومن له الخيار يجيز بحضرة صاحبه وغيبته ولا # PageV01P041 # يفسخ إلا بحضرته خلافا لأبي يوسف فإن فسخ وعلم به في المدة انفسخ وإلا تم ~~العقد # PageV01P042 # ويتم العقد أيضا بموت من له الخيار وكذابمضي المدة وبالأخذ بشفعة بسبب ~~المبيع وبكل ما يدل على الرضى كالركوب لغير الاختبار والوطء والإعتاق ~~وتوابعه ولو شرط # PageV01P043 # المشتري الخيار لغيره جاز وأيهما أجاز البيع أو فسخ صح وإن أجاز وفسخ ~~الآخر اعتبر # PageV01P044 # السابق وإن كانا معا فالفسخ ولو باع عبدين بالخيار في أحدهما فإن عينه ~~وفصل ثمن كل # PageV01P045 # صح وإلا فلا، ويجوز خيار التعيين وهو بيع أحد الشيئين أو ثلاثة على أن ~~يأخذ المشتري أيا شاء، ولا يجوز في أكثر من ثلاثة ويتقيد تخييره بمدة خيار ~~الشرط على الاختلاف، # PageV01P046 # والمبيع واحد والباقي أمانة، فلو قبض الكل فهلك واحد أو تعيب لزم البيع ~~فيه وتعين الباقي للأمانة، وإن هلك الكل لزمه نصف ثمن كل أو ثلثه وليس له ~~رد الكل إلا أن ضم إليه خيار الشرط ويورث خيار التعيين والعيب لا الشرط ~~والرؤية ولو اشتريا على أنهما # PageV01P047 # بالخيار فرضي أحدهما لا يرد الآخر خلافا لهما، وعلى هذا خيار العيب ~~والرؤية، ولو # PageV01P048 # اشترى عبدا على أنه خباز أو كاتب فظهر بخلافه أخذه بكل الثمن أو ترك. # PageV01P049 ### | ### | فصل # ) # من اشترى ما لم يره جاز وله رده إذا رآه ما يبطله وإن رضي قبلها ولا خيار ~~لمن باع ما لم يره، ويبطل خيار الرؤية ما يبطل خيار الشرط من تعييب في يده ~~وتعيب وتعذر رد بعضه # PageV01P050 # وتصرف لا يفسخ كالإعتاق وتوابعه أو يوجب حقا للغير كالبيع المطلق والرهن ~~والإجارة قبل الرؤية وبعدها وما لا يوجب حقا للغير كالبيع بالخيار ~~والمساومة والهبة بلا تسليم يبطل بعدها لا قبلها، وكفت رؤية وجه الرقيق ~~والدابة وكفلها. وفي شاة اللحم لا بد من ms110 الجس، وفي # PageV01P052 # شاة القنية لا بد من رؤية الضرع، ورؤية ظاهر الثوب إن لم يكن معلما ~~كافية، ورؤية علمه إن معلما، ورؤية داخل الدار وإن لم يشاهد بيوتها، وعند ~~زفر لا بد من مشاهدة البيوت # PageV01P053 # وعليه الفتوى اليوم وإن رأى بعض المبيع فله الخيار إذا رأى باقيه، وما ~~يعرض بالنموذج # PageV01P054 # كالمكيل والموزون فرؤية بعضه كرؤية كله، وفيما يطعم لا بد من الذوق ونظر ~~الوكيل بالشراء أو القبض كاف لا نظر الرسول وعندهما هو كالوكيل، وبيع ~~الأعمى وشراؤه # PageV01P055 # صحيح وله الخيار إذا اشترى ويسقط بجسه المبيع أو شمه أو ذوقه فيما يعرف ~~بذلك، # PageV01P056 # وبوصف العقار له، ومن رأى أحد الثوبين فشراهما ثم رأى الآخر معيبا فله ~~أخذهما أو ردهما، لا رد أحدهما، ومن رأى شيئا فوجده متغيرا تخير، وإلا فلا، ~~وإن اختلفا في تغيره # PageV01P057 # فالقول للبائع، وإن في الرؤية فللمشتري، ومن اشترى عدل زطي فباع منه ثوبا ~~أو وهب وسلم فله أن يرده بعيب لا بخيار رؤية أو شرط. # PageV01P058 ### | فصل # مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع، فلمن وجد في مشريه عيبا رده أو أخذه بكل ~~ثمنه لا إمساكه ونقص ثمنه إلا برضى بائعه، وكل ما أوجب نقصان الثمن عند ~~التجار فهو عيب فالإباق # PageV01P059 # ولو إلى ما دون السفر من صغير يعقل عيب، وكذا السرقة والبول في الفراش، ~~وهي في الكبير عيب آخر، فلو أبق أو سرق أو بال في صغره ثم عاوده عند ~~المشتري فيه رد به، وإن عاوده عنده بعد البلوغ لا، والجنون عيب مطلقا فلو ~~جن في صغره وعاوده عند المشتري فيه أو في كبره رد به، # PageV01P060 # والبخر والذفر والزناء والتولد منه عيب في الجارية لا في الغلام إلا أن ~~يكون من داء، والاستحاضة عيب وكذا عدم حيض بنت سبع عشرة سنة لا أقل، ويعرف ~~ذلمك بقول الأمة فترد # PageV01P062 # إذا انضم إليه نكول البائع قبل القبض وبعده هو الصحيح. والكفر عيب فيهما، ~~وكذا الشيب والدين # PageV01P063 # والسعال القديم والشعر والماء في العين. فإن ظهر عيب قديم عند المشتري ~~آخر رجع # PageV01P064 # بالنقصان ms111 كثوب شراه فقطعه فاطلع على عيب وليس له الرد إلا أن يرضى البائع ~~بأخذه # PageV01P065 # كذلك فله ذلك حتى لو باعه المشتري سقط رجوعه، فإن خاط الثوب أو صبغه ~~أحمر، أو لت السويق بسمن ثم ظهر عيبه رجع بنقصانه وليس لبائعه أن يأخذه حتى ~~لو باعه بعد رؤية عيبه لا يسقط الرجوع ولو أعتق بلا مال أو دبر أو استولد ~~ثم ظهر العيب رجع. وكذا إن # PageV01P066 # ظهر بعد موت المشتري، وإن عتق على مال أو قتل لا يرجع بشيء، وكذا لو أكل ~~الطعام # PageV01P067 # كله أو بعضه، أو لبس الثوب فتخزق لا يرجع خلافا لهما. وإن شرى بيضا أو ~~جوزا أو بطيخا أو قثاء أو خيارا فكسره فوجده فاسدا، فإن كان ينتفع به رجع ~~بنقصانه وإلا فبكل ثمنه، ولو وجد البعض فاسدا وهو قليل كالواحد والإثنين في ~~المائة صح البيع وإلا فسد # PageV01P068 # ورجع بكل ثمنه، ومن باع ما شراه فرد عليه بعيب بقضاء بإقرار أو نكول أو ~~بينة رده على بائعه ولو قبله برضاه لا يرد عليه، ومن قبض ما شراه ثم ادعى ~~عيبا لا يجوز على دفع ثمنه # PageV01P069 # بل يبرهن أو يحلف بائعه فإن قال شهودي غيب دفع إن حلف بائعه ولزم العيب ~~إن نكل، ومن ادعى إباق مشريه يبرهن أولا أنه أبق عنده ثم يحلف بائعه بالله ~~لقد باعه، وسلمه وما # PageV01P070 # أبق قط أو بالله ما له حق الرد عليك من الوجه الذي يدعي، أو بالله ما أبق ~~عندك قط، لا بالله لقد باعه وما به هذا العيب، أو لقد باعه وسلمه وما به ~~هذا العيب، وفي إباق الكبير يحلف بالله ما أبق منذ بلغ الرجال، وعند عدم ~~بينة المشتري على إباقه عنده يحلف البائع عندهما أنه ما يعلم أنه أبق عنده، ~~واختلفوا على قول الإمام، فإن نكل على قولهما حلف ثانيا كما # PageV01P071 # مر. ولو قال بائعه بعد التقابض بعتك هذا مع آخر وقال المشتري بل وحده ~~فالقول له، وكذا لو اتفقا في قدر المبيع واختلفا في المقبوض، ولو اشترى ms112 ~~عبدين صفقة وقبض أحدهما ووجد بالمقبوض أو بالآخر عيبا ردهما أو أخذهما، ولا ~~يرد المعيب وحده إلا إن ظهر العيب بعد قبضهما، ولو وجد بعض الكيلي أو ~~الوزني معيبا بعد القبض رد كله أو # PageV01P072 # أخذه، وقيل هذا إن لم يكن في وعاءين وإلا فهو كالعبدين، ولو استحق بعضه ~~بعد القبض ليس له رد ما بقي بخلاف الثوب ومداواة المعيب بعد رؤية العيب ~~وركوبه رضى، ولو # PageV01P073 # ركبه لرده أو سقيه أو شراء علفه ولا بد له منه فلا، ولو قطع المبيع بعد ~~قبضه أو قتل بسبب عند البائع رده وأخذ ثمنه، وقالا رجع بفضل ما بين كونه ~~سارقا وغير سارق، أو قاتلا وغير قاتل إن لم يعلم بالعيب عند الشراء وإلا ~~فلا ولو تداولته الأيدي ثم قطع في يد الأخير رجع الباعة بعضهم على بعض كما ~~في الاستحقاق، وعندهما يرجع الأخير على # PageV01P074 # بائعه لا بائعه، على بائعه ولو باع بشرط البراءة من كل عيب صح وإن لم يعد ~~العيوب ويدخل في البراءة الحادث قبل القبض عند أبي يوسف خلافا لمحمد. # PageV01P075 ### | (باب البيع الفاسد) # بيع ما ليس بمال، والبيع به باطل كالدم والميتة والحر، وكذا بيع أم الولد ~~والمدبر وكذا # PageV01P077 # بيع المكاتب إلا أن يجيزه وكذا بيع مال غير متقوم كالخمر والخنزير بالثمن ~~وبيع قن ضم إلى حر وذكية ضمت إلى ميتة وإن بين ثمن كل وعندهما يصح في العبد ~~والذكية إن بين الثمن، وصح في قن ضم إلى مدبر أو إلى قن غيره بالحصة. وكذا ~~في ملك ضم إلى وقف في # PageV01P078 # الصحيح، وبيع العرض بالخمر أو بالعكس فاسد، وكذا بيعه بالخنزير، ولا يجوز ~~بيع طير في الهواء # PageV01P079 # وسمك لم يصد أو صيد وألقي في حظيرة لا يؤخذ منها بلا حيلة أو دخل إليها ~~بنفسه ولم يسد مدخله وإن صيد، وألقي فيها وأمكن أخذه بلا حيلة صح، ولا بيع ~~الحمل أو النتاج واللبن في الضرع، وكذا اللؤلؤ في الصدف والصوف على ظهر ~~الغنم خلافا لأبي يوسف # PageV01P080 # فيهما، ولا بيع اللحم في الشاة ms113 وضربة القانص وجذع في سقف وذراع من ثوب ~~وإن ذكر # PageV01P081 # قطعه فلو قلع الجذع أو قطع الذراع، وسلم قبل الفسخ عاد صحيحا، ولا ~~المزابنة وهي بيع الثمر على النخل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصا، والمحاقلة وهي ~~بيع البر في سنبله ببر مثل كيله خرصا ولا البيع بالملامسة، والمنابذة ~~وإلقاء الحجر بأن يتساوما سلعة فيلزم البيع لو لمسها المشتري أو وضع عليها ~~حجرا، أو نبذها إليه البائع ولا بيع ثوب من ثوبين إلا بشرط أن يأخذ أيهما ~~شاء، ولا يجوز بيع المراعي ولا إجارتها ولا النحل بلا # PageV01P082 # كوارات خلافا لمحمد، ولا دود القز وبيضه وعند أبي يوسف يجوز في الدود إذا ~~كان مع # PageV01P083 # القز وفي البيض عنه قولان، وعند محمد يجوز بيعهما وهو المختار، ولا بيع ~~الآبق إلا ممن يزعم أنه عنده فإن عاد قبل الفسخ لا ينقلب صحيحا وقيل ينقلب، ~~ولا لبن امرأة ولو # PageV01P084 # بعد الحلب وعند أبي يوسف يصح في ابن الأمة، ولا شعر الخنزير ولكن يباح ~~الإنتفاع به للخرز ضرورة ويفسد الماء القليل عند أبي يوسف لا عند محمد، ولا ~~بيع شعر الآدمي ولا الانتفاع به ولا بشيء من أجزائه لا بيع جلود الميتة قبل ~~الدباغ ويجوز بعده وينتفع به # PageV01P085 # ويباع عظمها وينتفع به وكذا عصبها وقرنها وصوفها، وشعرها ووبرها. وكذا ~~عظم الفيل خلافا لمحمد، ولا يجوز بيع علو سقط ولا المسيل ولا هبته وصحا في ~~الطريق، ولا بيع # PageV01P086 # شخص على أنه أمة فإذا هو عبد ولو باع كبشا فإذا هو نعجة صح ويخير، ولا ~~شراء ما باع # PageV01P087 # بأقل مما باع قبل نقد الثمن. وكذا شراؤه مع غيره بثمنه الأول قبل نقده ~~ويصح في الغير # PageV01P088 # بحصته، ولا شراء زيت على أن يزنه بظرفه ويطرح عنه لكل ظرف مقدار معين وإن ~~شرط طرح مثل وزن الظرف يصح وإن اختلفا في الظرف وقدره فالقول للمشتري ولو ~~أمر مسلم ذميا بيع خمر أو شراءها صح خلافا لهما وكذا لو أمر المحرم غيره ~~ببيع صيده، ولو # PageV01P089 # شرى كافر عبدا مسلما ومصحفا صح ms114 ويجبر على إخراجهما من ملكه والبيع بشرط ~~يقتضيه العقد صحيح كشرط الملك للمشتري وكذا بشرط لا يقتضيه العقد ولا نفع ~~فيه لأحد كشرط أن لا يبيع الدابة المبيعة ولو بشرط لا يقتضيه العقد وفيه ~~نفع لأحد المتعاقدين أو لمبيع يستحق فهو فاسد كبيع عبد على أن يعتقه ~~المشتري أو يدبره أو # PageV01P090 # يكاتبه أو أمة على أن يستولدها فلو أعتقه المشتري عاد البيع صحيحا فتلزم ~~الثمن وعندهما لا يعود فتلزم القيمة، وكشرط أن يستخدمه البائع شهرا أو ~~يسكنها أولا يسلمه إلى رأس الشهر أو يقرضه المشتري درهما أو يهدي له هدية ~~أو يقطع البائع الثوب، ويخيطه قباء أو قميصا، أو يحذو النعل أو يشركه ويصح ~~في النعل استحسانا، ولا يجوز # PageV01P091 # بيع أمة إلا حملها، ولا البيع إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر ~~اليهود إن لم يعلم العاقدان ذلك، ولا البيع إلى الحصاد والدياس والقطاف ~~والجزار وقدوم الحاج # PageV01P092 # وتصح الكفالة إلى هذهالأوقات فإن أسقط الأجل قبل حلوله صح وكذا لو باع ~~مطلقا ثم أجل إلى هذه الأوقات، ومن باع نصيبه من دار يجوز إن علمه ~~المتعاقدان خلافا لأبي يوسف، ويكفي علم المشتري عندمحمد. # PageV01P093 ### | فصل # قبض المشتري المبيع بيعا باطلا بإذن بائعه لا يملكه، وهو أمانة في يده ~~عند البعض ومضمون عند البعض وقيل الأول قول الإمام والثاني قولهما أخذا من ~~الاختلاف في ما لو بيع مدبر أو أم ولد فمات في يد مشتريه حيث لا يضمن عنده ~~خلافا لهما، ولو قبض المبيع بيعا # PageV01P094 # فاسدا بإذن بائعه صريحا أو دلالة كقبضه في مجلس عقده وكل من عوضيه مال ~~ملكه ولزمه لهلاكه مثله حقيقة أو معنى كالقيمة في القيمي ولكل منهما فسخه ~~قبل القبض وبعده ما دام في # PageV01P095 # ملك المشتري إذا كان الفساد في صلب العقد كبيع درهم بدرهمين، وإن كان ~~لشرط زائد كشرط أن يهدي له هدية فكذا قبل القبض، وأما بعده فالفسخ لمن له ~~الشرط لا لمن عليه الشرط، ولا يأخذه البائع حتى يرد ثمنه، فإن مات البائع ~~فالمشتري أحق به حتى ms115 يأخذ ثمنه وطاب للبائع # PageV01P096 # ربح ثمنه بعد التقابض لا للمشتري ربح مبيعه فيتصدق به كما طاب ربح مال ~~ادعاه فقضي ثم # PageV01P097 # تصادقا على عدمه فرد بعد ما ربح فيه المدعي فإنباع المشتري ما اشتراه ~~شراء فاسدا صح وكذا لو أعتقه أو وهبه وسلمه وسقط حق الفسخ وعليه قيمته، ولو ~~بنى في دار # PageV01P098 # اشتراها فاسدا أو غرس فيها فعليه قيمتها وقال: ينقض البناء والغرس، ويرد ~~وشك أبو يوسف في روايته لمحمد عن الإمام لزوم قيمتها ولم يشك محمد، وكره ~~النجش والسوم # PageV01P099 # على سوم غيره إذا رضيا بثمن وتلقي الجلب المضر بأهل البلد، وبيع الحاضر ~~للبادي طمعا في غلاء الثمن زمن القحط، والبيع عند آذان الجمعة، لا بيع من ~~زيد وصح البيع في # PageV01P100 # الجميع، ومن ملك مملوكين صغيرين أو كبيرا وصغيرا أحدهما ذو رحم محرم من ~~الآخر كره له أن يفرق بينهما بدون حق مستحق ويصح البيع خلافا لأبي يوسف في ~~قرابة الولاد في رواية وفي الجميع في أخرى فإن كانا كبيرين فلا بأس ~~بالتفريق. # PageV01P101 ### | (باب الإقالة) # تصح بلفظين أحدهما مستقبل خلافا لمحمد وتتوقف على القبول في المجلس # PageV01P102 # كالبيع وهي بيع جديد في حق غير العاقدين إجماعا وفي حقهما بعد القبض فسخ ~~فإذا # PageV01P103 # تعذر جعلها فسخا بطلت، وعند أبي يوسف بيع فإن تعذر ففسخ، فإن تعذر بطلت، ~~وعند # PageV01P104 # محمد فسخ فإن تعذر فبيع، فإن تعذر بطلت، وقبل القبض فسخ في النقلي وغيره ~~وعند أبي يوسف في العقار بيع فلو شرط فيها أكثر من الثمن الأول أو خلاف ~~الجنس بطل الشرط ولزم الثمن الأول وعندهما يصح الشرط لو بعد القبض وتجعل ~~بيعا وإن شرط أقل من غيره تعيب لزم الأول أيضا وعند أبي يوسف تجعل بيعا ~~ويصح الشرط وإن تعيب صح الشرط اتفاقا، ولا تصح بعد ولادة المبيعة خلافها ~~لهما، ولا يمنعها هلاك الثمن بل هلاك المبيع وهلاك بعضه يمنع بقدره. # PageV01P105 ### | (باب المرابحة والتولية) # المرابحة بيع ما شراه بما شراه به وزيادة، والتولية بيعه به بلا زيادة ~~ولا نقص، والوضيعة # PageV01P106 # بيعه بأنقص منه ms116 ولا يصح ذلك ما لم يكن الثمن الأول مثليا أو في ملك من ~~يريد الشراء والربح معلوما، ويجوز أن يضم إلى رأس المال أجرة القصارة، ~~والصبغ والطراز والفتل # PageV01P107 # والحمل وسوق الغنم، والسمسار لكن يقول قام علي بكذا، لا اشتريته، ولا يضم ~~نفقته ولا أجر الراعي والطبيب والنعلم وبيت الحفظ فإن ظهر للمشتري خيانة في ~~المرابحة خير # PageV01P108 # في أخذه بكل ثمنه أو تركه، وفي التولية يحط من ثمنه قدر الخيانة وهو ~~القياس في الوضيعة، وعند أبي يوسف يحط فيهما قدر الخيانة مع حصتها من الربح ~~في المرابحة، وعند محمد يخير فيهما، فلو هلك قبل الرد أو امتنع الفسخ لزم ~~كل الثمن إتفاقا ومن شرى # PageV01P109 # شيئا بعشرة فباعه بخمسة عشر، ثم شراه ثانيا بعشرة يرابح على خمسة وإن ~~شراه ثانيا بخمسة لا يرابح، وعندهما يرابح على الثمن الأخير مطلقا، وإن ~~اشترى مأذون مديون بعشرة وباع من سيده بخمسة عشر أو بالعكس يرابح على عشرة. ~~والمضارب بالنصف # PageV01P110 # لو شرى بعشرة وباع من رب المال بخمسة عشر يرابح رب المال على اثني عشر ~~ونصف ويرابح بلا بيان لو اعورت المبيعة أو وطئت وهي ثيب، أو أصاب الثوب قرض ~~فأر أو حرق نار، وإن فقئت عينها أو وطئت وهي بكر أو تكسر الثوب من طيه ~~ونشره لزم البيان # PageV01P111 # وإن اشترى بنسيئة ورابح بلا بيان خير المشتري فإن أتلفه ثم علم لزم كل ~~ثمنه، وكذا التولية، ولو اشترى ثوبين بصفقة كلا بخمسة كره بيع أحدهما ~~مرابحة بخمسة بلا بيان ومن ولي بما قام عليه ولم يعلم مشتريه قدره فسد، وإن ~~علمه في المجلس خير. # PageV01P112 ### | فصل # لا يصح بيع المنقول قبل قبضه، ويصح في العقار خلافا لمحمد. ومن اشترى ~~كيليا # PageV01P113 # كيلا لا يجوز له بيعه ولا أكله حتى يكيله وكفى كيل البائع بعد العقد ~~بحضرته هو # PageV01P114 # الصحيح ومثله الوزني والعددي لا المذروع، وصح التصرف في الثمن قبل قبضه ~~والحط # PageV01P115 # منه والزيادة فيه حال قيام المبيع لا بعد هلاكه وكذاالزيادة في المبيع ~~ويتعلق الإستحقاق بكل ذلك فيرابح ويولي ms117 على الكل إن يزيد وعلى ما بقي إن ~~حط، والشفيع يأخذ بالأقل في # PageV01P116 # الفصلين، ومن قال: بع عبدك من زيد بألف على أني ضامن كذا من الثمن سوى ~~الألف أخذ الألف من زيد والزيادة منه، وإن لم يقل من الثمن فالألف على زيد ~~ولا شيء عليه، وكل دين أجل بأجل معلوم صح تأجيله إلا القرض إلا في الوصية، ~~ولا يصح التأجيل إلى # PageV01P117 # أجل مجهول متفاحش كهبوب الريح، ويصح في المتقارب كالحصاد ونحوه. # PageV01P118 ### | (باب الربا) # هو فضل مال خال عن عوض شرط لأحد العاقدين في معاوضة مال بمال وعلته القدر # PageV01P119 # والجنس فحرم بيع الكيلي والوزني بجنسه متفاضلا أو نسيئة، ولو غير مطعوم ~~كالجص والحديد، وحل متماثلا بعد التقابض أو متفاضلا غير معير كخفنة بخفتين ~~وبيضة ببيضتين # PageV01P120 # وتمرة بتمرتين، فإن وجد الوصفان حرم الفضل والنسأ وإن عدما حلا، وإن وجد ~~أحدهما فقط حل التفاضل لاة النسأ فلا يصح سلم هروي في هروي ولا بر في شعير، ~~وشرط # PageV01P121 # التعيين والتقابض في الصرف، والتعيين فقط في غيره، وما نص على تحريم ~~الربا فيه كيلا فهو كيلي أبدا كالبر والشعير والتمر والملح أو على تحريمه ~~وزنا فهو وزني أبدا كالذهب والفضة ولو تعورف بخلافه وما لا نص فيه حمل على ~~العرف كغير الستة المذكورة، فلا # PageV01P122 # يجوز بيع البر بالبر متماثلا وزنا ولا الذهب بالذهب متماثلا كيلا، وجاز ~~بيع فلس معين بفلسين معينين خلافا لمحمد، ويجوز بيع الكرباس بالقطن وبيع ~~اللحم بالحيوان، وعند محمد لا يجوز بيعه بحيوان جنسه حتى يكون اللحم أكثر ~~مما في الحيوان من اللحم، # PageV01P123 # ويجوز بيع الدقيق بالدقيق متماثلا كيلا لا بالسويق أصلا خلافا لهما، ~~ويجوز بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب متماثلا خلافا لهما، وكذا بيع البر ~~رطبا أو مبلولا بمثله أو باليابس # PageV01P124 # والتمر والزبيب منقعين بمثلهما متساويا خلافا لمحمد، ويجوز بيع لحم حيوان ~~بلحم حيوان غير جنسه متفاضلا وكذا اللبن والجاموس مع البقر جنس واحد، وكذا ~~المعز مع # PageV01P125 # الضأن، والبخت مع العراب، ويجوز بيع خل العنب بخل الدقل متفاضلا وكذا شحم ms118 ~~البطن بالألية أو باللحم والخبز بالبر أو الدقيق أو السويق وإن أحدهما ~~نسيئة به يفتى، ولا يجوز بيع الجيد بالرديء إلا متساويا وكذا البسر بالتمر ~~ولا البر بالدقيق أو بالسويق أو بالنخالة مطلقا ولا بيع الزيتون بالزيت ~~والسمسم بالشيرج حتى يكون الزيت والشيرج # PageV01P126 # أكثر مما في الزيتون والسمسم لتكون الزيادة بالثجير، ولا يستقرض الخبز ~~أصلا وعند أبي يوسف يجوز وزنا وبهيفتى وعند أبي يوسف يجوز وزنا وبه يفتى، ~~وعند محمد يجوز عددا أيضا ولا ربا بين السيد وعبده ولا المسلم والحربي في ~~دار الحرب. # PageV01P127 ### | (باب الحقوق والاستحقاق) # يدخل العلو والكنيف في بيع الدار ولا الظلة إلا بذكر كل حق أو بمرافقها ~~أو بكل قليل # PageV01P128 # وكثير هو فيها أو منها، وعندهما تدخل إن كان مفتحها في الدار، ولا يدخل ~~العلو في شراء منزل إلا بذكر نحو كل حق ولا في شراء بيت وإن ذكر كل حق، ولا ~~الطريق والمسيل والشرب إلا بذكر نحو كل حق وتدخل في الإجارة بدون ذكر. # PageV01P129 ### | فصل # البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة، والتناقض يمنع دعوى الملك لا ~~الحرية والطلاق والنسب، فلو ولدت أمة مبيعة فاستحقت ببينة تبعها ولدها إن ~~كان في يده وقضي به # PageV01P130 # أيضا وقيل يكفي القضاء بالأم وإن أقر بها لرجل لا يتبعها ولدها، وإن قال ~~شخص لآخر اشترني فأنا عبد فاشتراه فإذا هو حر فإن كان البائع حاضرا أو ~~مكانه معلوما لا يضمن الآمر وإلا ضمن أو بحصته ورجع على البائع إذا حضر، ~~وإن قال ارتهني فلا ضمان أصلا، ومن ادعى حقا # PageV01P131 # مجهولا في دار فصولح على شيء فاستحق بعضها فلا رجوع عليه ولو استحق كلها ~~رد كل العوض وفهم منه صحة الصلح عن المجهول، ولو ادعى كلها رد حصة ما يستحق ~~ولو بعضا. # PageV01P132 ### | (فصل في بيع الفضولي) # ولمن باع فضولي ملكه أن يفسخه وله أن يجيزه بشرط بقاء العاقدين والمعقود ~~عليه والمالك الأول، وكذا بقاء الثمن إن كان عرضا وإذا جاز فالثمن العرض ~~ملك # PageV01P134 # للفضولي وعليه مثل البيع لو مثليا وإلا فقيمته، ms119 وغير العرض ملك للمجيز ~~أمانة في يد الفضولي وللفضولي أن يفسخ قبل إجازة المالك وصح إعتاق المشتري ~~من الغاصب إذا # PageV01P135 # أجيز البيع خلافا لمحمد ولا يصح بيعه ولو قطعت يده عند المشتري فأجيز ~~البيع فأرشه له ويتصدق بما زاد على نصف ثمنه، ومن اشترى عبدا من غير سيده ~~ثم أقام بينة على إقرار # PageV01P136 # البائع أو السيد بعدم الأمر وأراد رده لا تقبل بينته، ولو أقر البائع ~~بذلك عند القاضي فله رده، ولو اشترى دارا من فضولي وأدخلها في بنائه فلا ~~ضمان على الفضولي خلافا لمحمد. ### | (باب السلم) # هو بيع آجل بعاجل ويصح فيما أمكن ضبط صفته ومعرفة قدره لا في غيره، فيصح ~~في # PageV01P137 # المكيل والموزون سوى النقدين، وفي العددي المتقارب كالجوز والبيض عددا ~~وكيلا، # PageV01P138 # وكذا الفلوس خلافا لمحمد، وفي اللبن والآجر إذا سمي ملبن معلوم وفي ~~المذروع كالثوب إن بين طوله وعرضه ورقعته وفي السمك المليح وزنا ونوعا ~~معلومين وكذا الطري في حينه فقط ولا يجوز فيهما عددا، ولا في الحيوان ~~وأطرافه ولا في جلوده عددا، # PageV01P139 # ولا في الحطب حزما والرطبة جرزا ولا في الجوهر والخرز ولا في اللحم طريا ~~وقالا: يصح إذا وصف موضع معلوم منه بصفة معلومة، ولا يجوز السلم بكيل أو ~~ذراع معين لا يدري قدره حالا ولا في طعام قرية أو تمر نخلة معينة ولا فيما ~~لا يبقى من حين العقد إلى # PageV01P140 # حين المحل وشرطه بيان الجنس كبر أو شعير، والنوع كسقية أو بخسية، والصفة ~~كجيد أو رديء، والقدر نحو كذا رطلا أو كيلا بما لا ينقبض، ولا ينبسط وأجل ~~معلوم أقله شهر # PageV01P141 # في الأصح وقدر رأس المال إن كان كيليا أو وزنيا أو عدديا فلا يجوز في ~~جنسين بلا بيان رأس مال كل منهما ولا بنقدين بلا بيان حصة كل منهما من ~~المسلم فيه ومكان إيفائه إن # PageV01P142 # كان له حمل ومؤنة، وعندهما لا يشترط معرفة قدر رأس المال إذا كان معينا ~~ولا مكان الإيفاء ويوفيه في مكان عقده ومثله الثمن والأجرة والقسمة وما لا ~~حمل ms120 له يوفيه حيث # PageV01P143 # شاء في الأصح اتفاقا، وقبض رأس المال قبل التفرق شرط بقائه، فلو أسلم ~~مائة نقدا ومائة دينا على المسلم إليه في كر بطل في حصة الدين فقط، ولا ~~يجوز التصرف في رأس # PageV01P144 # المال أو المسلم فيه قبلقبضه بشركة أو تولية، ولا شراء شيء من المسلم ~~إليه برأس المال بعد التقايل قبل قبضه، ولو اشترى كرا وأمر رب السلم بقبضه ~~قضاء لم يصح، ولو أمر # PageV01P145 # مقرضه بذلك صح، وكذا لو أمر رب سلمه بقبضه له ثم لنفسه فاكتاله لأجل ~~المسلم إليه ثم لنفسه صح، ولو اكتال المسلم إليه في ظرف رب السلم بأمره وهو ~~غائب لا يكون قبضا، ولو اكتال البائع كذلك كان قبضا بخلاف ما لو اكتاله في ~~ظرف نفسه أو في ناحية بيته، ولو # PageV01P146 # اكتال العين والدين في ظرف المشتري إن بدأ بالعين كان قبضا وإن بدأ ~~بالدين فلا وعندهما صح قبض العين فإن شاء رضي بالشركة وإن شاء فسخ البيع، ~~ولو أسلم أمة في كر وقبضت ثم تقايلا فماتت قبل ردها بقي التقايل وتجب ~~قيمتها يوم قبضها، ولو ماتت ثم # PageV01P147 # تقايلا صح التقايل. وكذا المقايضة في الوجهين بخلاف الشراء بالثمن فيهما، ~~ولو ادعى أحد عاقدي السلم بيان الأجل أو اشتراط الرداءة وأنكر الآخر فالقول ~~لمدعيهما مطلقا وقالا للمنكر: إن كان رب السلم في الأولى أو المسلم إليه في ~~الثانية والاستصناع بأجل # PageV01P148 # سلم فيصح فيما أمكن ضبط صفته وقدره تعورف أولا، وبلا أجل يصح استحسانا ~~فيما تعورف فيه كخف وطست وقمقمة وهو بيع لا عدة فيجبر الصانع على عمله ولا ~~يرجع # PageV01P149 # المستصنع عنه والمبيع هو العين لا عمله، فلو أتى بما صنعه غيره أو بما ~~صنعه هو قبل العقد فأخذه صح ولا يتعين للمستصنع بلا اختياره فيصح بيع ~~الصانع له قبل رؤيته وله أخذه وتركه ولا يصح فيما لم يتعارف كالثوب. # PageV01P150 ### | (مسائل شتى) # يصح بيع الكلب والفهد وسائر السباع علمت أو لا، والذمي في البيع كالمسلم ~~إلا في # PageV01P151 # الخمر فإنها في حقه كالخل والخنزير في حقه ms121 كالشاة، ومن زوج مشريته قبل ~~قبضها جاز فإن وطئت كان قابضا لها وإلا فلا، ومن اشترى شيئا فغاب غيبة ~~معروفة لا يباع في دين بائعه وإن لم تكن معروفة يباع فيه إذا برهن أنه باعه ~~منه إذا لم يكن قبضه وإن غاب أحد المشتريين فللحاضر # PageV01P152 # دفع كل الثمن، وقبض المبيع وحبسه إذا حضر الغائب حتى ينقدحصته، وإن اشترى ~~بألف مثقال ذهب وفضة فهما نصفان وإن قال: بألف من الذهب والفضة فمن الذهب # PageV01P153 # خمسمائة مثقال، ومن الفضة خمسمائة درهم وزن سبعة، ومن قبض زيفا بدل جيد ~~غير عالم به فأنفقه أو هلك فهو قضاء، وقال أبو يوسف: يرد مثل الزيف ويقتضي ~~الجيد، وإن # PageV01P154 # فرخ طير أو وباض في أرض أو تكنس ظبي فهو لمن أخذه، وكذا صيد تعلق بشبكة ~~منصوبة للجفاف أو دخل دارا ودرهم أو سكر نثر فوقع على ثوب فإن أعده صاحبه ~~لذلك أو كفه بعد السقوط أو أغلق باب الدار بعد الدخول ملكه وليس للغير أخذه ~~كما لو عسل النحل في أرضه أو نبت فيها شجر أو اجتمع تراب بجريان الماء، وما ~~لا يصح تعليقه بالشروط # PageV01P155 # ويبطله الشرط الفاسد البيع والإجارة والقسمة والإجازة والرجعة والصلح عن ~~مال والإبراء عن الدين وعزل الوكيل والاعتكاف والمزارعة والمعاملة والإقرار ~~والوقف # PageV01P156 # والتحكيم عند أبي يوسف خلافا لمحمد، وما لا يبطله الشرط الفاسد القرض ~~والهبة والصدقة والنكاح والطلاق والخلع والعتق والرهن والإيصاء والوصية ~~والشركة # PageV01P158 # والمضاربة والقضاء والإمارة والكفالة والحوالة والوكالة والإقالة ~~والكتابة وإذن العبد في التجارة ودعوة الولد والصلح عن دم العمد والجراحة ~~وعقد الذمة وتعليق الرد بعيب أو # PageV01P159 # بخيار شرط وعزل القاضي. # PageV01P160 ### | (كتاب الصرف) # هو بيع ثمن بثمن تجانسا أو لا، وشرط فيه التقابض قبل التفرق، وصح بيع ~~الجنس بغيره مجازفة وبفضل لا بيعه بجنسه إلا متساويا وإن اختلفا جودة ~~وصياغة # PageV01P161 # فإن بيع مجازفة ثم علم التساوي قبل التفرق جاز، ولا يجوز التصرف في بدل # PageV01P162 # الصرف قبل قبضه، فلو باع ذهبا بفضة واشترى بها ثوبا قبل قبضها فسد بيع ~~الثوب، ولو اشترى ms122 أمة تساوي ألفا مع طوق قيمته ألف بألفين ونقد ألفا فهو ~~ثمن الطوق، ولو اشتراها بألفين ألف نقد وألف نسيئة فالنقد ثمن الطوق، وإن ~~اشترى سيفا حليته خمسون بمائة # PageV01P163 # ونقد خمسين فهي حصة الحلية وإن لم يبين أو قال هي من ثمنهما وإن تفرقا ~~بلا قبض # PageV01P164 # صح في السيف دونها، وإن تخلص بلا ضرر وإلا بطل فيهما، وإن باع إناء فضة ~~وقبض بعض ثمنه وافترقا صح فيما قبض فقط، والإناء مشترك بينهما وإن استحق ~~بعضه أخذ المشتري ما بقي بحصته أو رده ولو استحق بعض قطعة نقرة اشتراها أخذ ~~الباقي بحصته # PageV01P165 # بلا خيار وصح بيع درهمين، ودينار بدينارين ودرهم وبيع كر بر وكر شعير ~~بكري بر وكري شعير وبيع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار، وبيع درهم صحيح ~~ودرهمين غلة بدرهمين صحيحين ودرهم غلة، وبيع دينار بعشرة هي عليه أو بعشرة ~~مطلقة إن دفع الدينار ويتقاصان العشرة بالعشرة وما غالبه الفضة أو الذهب ~~فضة وذهب فلا يجوز بيع # PageV01P166 # الخالص به ولا بيع بعضه ببعض إلا متساويا وزنا ولا استقراضه إلا وزنا وما ~~غلب عليه الغش منهما فهو في حكم العروض فبيعه بالخالص على وجوه حلية السيف، ~~ويصح بيعه # PageV01P167 # بجنسه متفاضلا بشرط التقابض في المجلس والتبايع والإستقراض بما يروج منه ~~وزنا أو عددا أو بهما، ولا يتعين بالتعيين لكونه ثمنا، ولو اشترى به فكسد ~~بطل البيع وقالا لا يبطل وتجب قيمته يوم البيع عند أبي يوسف وآخر ما تعومل ~~به عند محمد وما لا يروج منه يتعين بالتعيين، والمتساوي الغش كمغلوبه في ~~التبايع والإستقراض وكذا في الصرف وقيل # PageV01P168 # كغالبه، ويجوز البيع بالفلوس النافقة وإن لم تتعين فإن كسدت فالخلاف كما ~~في كساد المغشوش ولوت استقرضها فكسدت يرد مثلها وعند أبي يوسف قيمتها يوم ~~القرض، وعند محمد يوم الكساد ولا يجوز البيع بغير النافقة ما لم تعين ومن ~~اشترى بنصف درهم فلوس أو دانق فلوس أو قيراط فلوس جاز البيع وعليه ما يباع ~~بنصف درهم أو دانق أو # PageV01P169 # قيراط منها ولو دفع ms123 إلى صيرفي درهما وقال: أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا ~~إلا حبة فسد البيع في الكل وعندهما صح في الفلوس ولو كرر أعطني صح في ~~الفلوس إتفاقا # PageV01P170 # ولو قال: أعطني به نصف درهم فلوس ونصفا إلا حبة صح في الكل والنصف إلا ~~حبة بمثله، والفلوس بالباقي. # PageV01P171 ### | (كتاب الكفالة) # هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة لا في الدين هو الأصح ولا تصح إلا ممن ~~يملك التبرع # PageV01P172 # وهي ضربان بالنفس وبالمال، فالأولى تنعقد بكفلت بنفسه، وبرقبته ونحوها ~~مما يعبر به عن البدن أو بجزء شائع منه كنصفه أو عشره وبضمنته أو هو علي أو ~~إلي أو أنا زعيم أو # PageV01P174 # قبيل به، لا بأنا ضامن لمعرفته، وصح أخذ كفيلين وأكثر ويجب فيها إحضار ~~مكفول به إذا طلبه المكفول له فإن لم يحضره حبس، وإن عين وقت تسليمه لزمه ~~ذلك فيه إذا طالبه، فإن سلمه قبل ذلك برىء فإن غاب المكفول به وعلم مكانه ~~أمهله الحاكم مدة ذهابه وإيابه # PageV01P175 # فإن مضت ولم يحضره حبسه وإن غاب ولم يعلم مكانه لا يطالب به، وتبطل بموت ~~الكفيل والمكفول به ولو عبدا دون موت المكفول له بل يطالب وارثه أو وصيه ~~الكفيل # PageV01P176 # ويبرأ إذا سلمه حيث تمكن مخاصمته وإن لم يقل إذا دفعته إليك فأنا بريء، ~~وبتسليم وكيل الكفيل أو رسوله وبتسليم المكفول به نفسه من كفالته فإن شرط ~~تسليمه في مجلس # PageV01P177 # القاضي فسلمه في السوق قالوا يبرأ، والمختار في زماننا أنه لا يبرأ، وإن ~~سلمه في مصر آخر لا يبرأ عندهما، ويبرأ عند الإمام، وإن سلمه في برية أو في ~~السواد لا يبرأ وكذا إن سلمه في السجن وقد حبسه غير الطالب فإن كفل بنفسه ~~على أنه إن لم يواف به غدا فهو # PageV01P178 # ضامن لما عليه فلم يواف به غدا لزمه ما عليه، وإن مات، ولا يبرأ من كفالة ~~النفسومن ادعى على آخر مائة دينار بينها أو لم يبينها رجلا على إنه أن لم ~~يوافبه غدا فعليه المائة فلم يواف به غدا لزمه المائة خلافا لمحمد، ms124 ولا ~~يجبر على إعطاء كفيل # PageV01P179 # بالنفس في حد وقصاص، فإن سمحت به نفسه صح وقالا يجبر في القصاص وحد القذف ~~فإن شهد عليه مستوران في حد أو قود حبس وكذا إن شهد عدل واحد خلافا لهما في ~~رواية، وصح الرهن والكفالة بالخراج والكفالة بالمال صحيحة ولو مجهولا إذا ~~كان # PageV01P180 # دينا صحيحا بتكفلت عنه بألف أو بما لك عليه أو بما يدركك في هذا البيع ~~وكذالوعقلها # PageV01P181 # بشرط ملائم كشرط وجوب الحق نحو ما بايعت فلانا أو ما غصبك أو ما ذاب لك ~~عليه أو إن استحق المبيع فعلي وكشرط إمكان الإستيفاء نحو إن قدم زيد وهو ~~المكفول عنه، وكشرط تعذر الإستيفاء نحو إن غاب عن البلد وإن # PageV01P182 # عقلها بمجرد الشرط كهبوب الريح ومجيء المطر بطل، وكذا إن جعل أحدهما أجلا ~~فتصح الكفالة ويجب المال حالا وللطالب مطالبة أي شاء من كفيله وأصيله إلا ~~إذا شرط # PageV01P183 # براءة الأصيل فتكون حوالة كما أن الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة، ~~ولو طالب أحدهما له مطالبة الآخر، فإن كفل بما له عليه فبرهن على ألف لزمه ~~وإن لم يبرهن صدق الكفيل فيما أقر به مع يمينه والأصيل في إقراره بأكثر على ~~نفسه خاصة، فإن كفل بلا أمره # PageV01P184 # لا يرجع عليه بما أدى عنه وإن أجازها المكفول عنه، وإن كفل بأمره رجع ~~ولكن يرجع على العبد بعد عتقه فلا رجوع على الصبي مطلقا ولا يطالبه قبل ~~الأداء فإن لوزم فله ملازمته وإن حبس فله حبسه ويبرأ الكفيل بأداء الأصيل ~~وإن أبرأ الطالب الأصيل أو آخر عنه # PageV01P185 # برىء الكفيل وتأخر عنه، وإن أبرأ الكفيل أو أخر عنه لا يبرأ الأصيل ولا ~~يتأخر عنه، فإن كفل بالدين الحال مؤجلا إلى وقت يتأجل عن الأصيل أيضا، ولو ~~صالح الكفيل عن ألف على مائة برئا ورجع بها فقط إن كفل بأمره وإن صالح عن ~~الألف بجنس آخر رجع بالألف وإن صالح عن موجب الكفالة برىء هو دون الأصيل ~~وإن قال الطالب الكفيل # PageV01P186 # بالأمر برئت إلي من المال رجع على أصيله ms125 وكذا في برئت عند أبي يوسف خلافا ~~لمحمد، وفي أبرأتك لا يرجع وإن كان الطالب حاضرا يرجع إليه في البيان في ~~الكل ولا يصح # PageV01P187 # تعليق البراءة عن الكفالة بالشرط كسائر البراءات والمختار الصحة ولا تجوز ~~الكفالة بما تعذر استيفاؤه من الكفيل كالحدود والقصاص ولا بالأعيان ~~المضمونة بغيرها كالبيع # PageV01P188 # والمرهون ولا بالأمانات كالوديعة والمستعار والمستأجر ومال المضاربة ~~والشركة ولا بدين غير صحيح كبدل الكتابة حر كفل به أو عبد، وكذا بدل ~~السعاية عند الإمام ولا بالحمل على دابة معينة أو بخدمة عبد معين مستأجر ~~للخدمة لعجز الكفل عن تسليم # PageV01P189 # الحمل على دابة معينة لأنها ملك الغير ولو حمل دابة أخرى لا يستحق الأجر ~~إذ لو حمل الموجر على الدابة الغير المعينة لا يستحق الأجر فيثبت العجز في ~~هذه الصورة بالضرورة وكذا العبد للخدمة بخلاف غير المعين ولا عن ميت مفلس ~~خلافا لهما ولا بلا قبول الطالب في المجلس. وقال أبو يوسف تجوز مع غيبته ~~إذا بلغه فأجاز فإن قال المريض # PageV01P190 # لوارثه: تكفل عني بما علي فكفل مع غيبة الغرماء جاز اتفاقا ولو قاله ~~لأجنبي اختلف فيه المشايخ وتجوز بالأعيان المضمونة بنفسها كالمقبوض على سوم ~~الشراء والمغصوب والمبيع فاسدا وبتسليم المبيع إلى المشتري والمرهون إلى ~~الراهن والمستأجر إلى المستأجر وبالثمن. # PageV01P191 ### | فصل # ولو دفع الأصيل المال إلى كفيله قبل دفع الكفيل إلى الطالب لا يسترده منه ~~وما ربح فيه الكفيل فله ولا يتصدق به ورده إلى المطلوب أحب إن كان المدفوع # PageV01P192 # شيئا يتعين كالبر خلافا لهما ولو أمر الأصيل كفيله أن يعين عليه ثوبا ~~ففعل # PageV01P193 # فالثوب للكفيل والربح عليه، ومن كفل لآخر بما ذاب له على غريمه أو بما ~~قضي له به عليه فغاب الغريم، فبرهن الطالب على الكفيل بأن له على الغريم ~~ألفا لا يقبل ولو برهن # PageV01P194 # أن له على زيد ألفا وهذا كفيله بأمره قضي به عليهما ولو علا أمره قضي على ~~الكفيل فقط # PageV01P195 # وضمان الدرك للمشتري عند البيع تسليم فتبطل دعوى الضامن المبيع بعد ذلك، ~~وكذا لو كتبت شهادته وختم ms126 على صك كتب فيه باع ملكه أو بيعا باتا بخلاف ما ~~لو كتبها على إقرار العاقدين وضمان الوكيل بالبيع الثمن للموكل باطل وكذا ~~ضمان المضارب الثمن # PageV01P196 # لرب المال، وضمان أحد الشريكين صفقة واحدة وصح لو بصفقتين وضمان الدرك ~~والخراج والقسمة صحيح وكذا ضمان النوائب سواء كانت بحق ككرى النهر وأجرة # PageV01P197 # الحارس أو بغير حق كالجبايات وضمان العهدة باطل وكذا ضمان الخلاص خلافا ~~لهما، ولو قال الكفيل: ضمنته إلى شهر وقال الطالب: بل حالا فالقول للكفيل ~~وفي الإقرار للمقر له، ولا يؤخذ ضامن الدرك إن استحق المبيع ما لم يقض ~~بثمنه على بائعه. # PageV01P198 ### | (باب كفالة الرجلين والعبدين) # دين عليهما كفل كل عن صاحبه فما أداه أحدهما لا يرجع به على الآخر إلا ~~إذا زاد على النصف ولو كفلا بمال عن رجل وكفل كل منهما به عن صاحبه فما ~~أداه رجع بنصفه على # PageV01P199 # شريكه أو بكله على الأصيل لو بأمره، ولو أبرأ الطالب أحدهما فله أخذ ~~الآخر بمكله ولو فسخت المفاوضة فلرب الدين أخذ من شاء من شريكيها بكل دينه، ~~وما أداه أحدهما لا يرجع به على الآخر ما لم يزد به على النصف، وإذا كوتب ~~العبدان بعقد واحد وكفل كل عن صاحبه صح ورجع كل منهما على الآخر بنصف ما ~~أدى، وإن أعتق السيد أحدهما قبل # PageV01P200 # الأداء صح وله أن يأخذ حصة الآخر منه أصالة أو من المعتق كفالة ويرجع ~~المعتق فقط بما أدى على صاحبه ولو كان على عبد مال لا يجب عليه إلا بعد ~~عتقه فكفل به رجل # PageV01P201 # كفالة مطلقة لزم الكفيل حالا، وإذا أدى لا يرجع على العبد إلا بعد عتقه، ~~ولو ادعى رقبة عبد فكفل به رجل فمات العبد فبرهن المدعي أنه له ضمن الكفيل ~~قيمته، ولو كفل سيد # PageV01P202 # عن عبده بأمره أو عبد غير مديون عن سيده فعتق فأي أدى لا يرجع على الآخر. # PageV01P203 ### | (كتاب الحوالة) # هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة، وتصح في الدين لا في العين برضى المحتال ~~والمحتال # PageV01P204 # عليه، وقيل لا بد ms127 من رضى المحيل أيضا، وإذا تمت برىء المحيل بالقبول فلا ~~يأخذ # PageV01P205 # المحتال من تركته لكن يأخذ كفيلا من الورثة أو الغرماء مخافة التوى ولا ~~يرجع عليه إلا إذا توى حقه وهو بموت المحتال عليه مفلسا أو إنكاره الحوالة ~~وحلفه ولا بينة عليها، # PageV01P206 # وعندهما بتفليس القاضي إياه أيضا وتصح بالدراهم المودعة ويبرأ المحتال ~~عليه بهلاكها وبالمغصوبة ولا يبرأ بهلاكها، وإذا قيدت الحوالة بالدين أو ~~الوديعة أو الغصب لا يطالب المحيل المحتال عليه مع أن المحتال أسوة لغرماء ~~المحيل بعد موته وإن لم تقيد # PageV01P207 # بشيء فله المطالبة، ولا تبطل الحوالة بأخذه ما على المحتال عليه أو عنده. ~~وإذا طالب المحتال عليه المحيل بمثل ما أحال به فقال: أحلت بدين لي عليك لا ~~يقبل بلا حجة، # PageV01P208 # ولو طالب المحيل المحتال بما أحال فقال: أحلتني بدين لي عليك لا يقبل بلا ~~حجة، وتكره السفتجة وهي الإقراض لسقوط خطر الطريق. # PageV01P209 ### | (كتاب القضاء) # القضاء بالحق من أقوى الفرائض وأفضل العبادات وأهله من هو أهل للشهادة ~~وشرط # PageV01P210 # أهليته شرط أهليتها، والفاسق أهل له، ويصح تقليده ويجب أن لا يقلد، كما ~~يصح قبول # PageV01P211 # شهادته ويجب أن لا تقبل، ولو فسق العدل يستحقالعزل ولا ينعزل في ظاهر ~~المذهب وعليه مشائخنا ولو أخذ القضاء بالرشوة لا يصير قاضيا. والفاسق يصلح ~~مفتيا وقيل لا، # PageV01P212 # ولا ينبغي أن يكون القاضي فظا غليظا جبارا عنيدا وينبغي أن يكون موثوقا ~~به في دينه وعفافه وعقله وصلاحه وفهمه وعلمه بالسنة والآثار ووجوه الفقه. ~~وكذا المفتي # PageV01P214 # والاجتهاد شرط الأولوية، فيصح تقليد الجاهل ويختار الأقدر والأولى وكره ~~التقليد لمن # PageV01P215 # خاف الحيف، والعجز عن القيام به، ولا بأس به لمن يثق من نفسه بأداء فرضه ~~ومن تعين # PageV01P216 # له فرض عليه ولا يطلب القضاء ولا يسأبه ويجوز تقلده من السلطان الجائر ~~ومن أهل # PageV01P217 # البغي إلا إذا كان لا يمكنه من القضاء بالحق وإذا تقلد يسأل ديوان قاض ~~قبله وهو الخرائط التي فيها السجلات والمحاضر وغيرها ويبعث أمينين ~~ييقبضانها بحضرة المعزول أو أمينه ويسألانه شيئا فشيئا، ويجعلان كل نوع في ms128 ~~خريطة على حدة وينظر في حال # PageV01P218 # المحبوسين فمن أقر بحق أو قامت عليه به بينة ألزمه ولا يعمل بقول المعزول ~~وإلا ينادي عليه ثم يخلي سبيله بعدما استظهر في أمره ويعمل في الودائع ~~وغلات الوقف بالبينة أو بإقرار ذي اليد لا بقول المعزول إلا إذا أقر ذو ~~اليد بالتسليم منه ويجلس للحكم جلوسا # PageV01P219 # ظاهرا في المسجد والجامع أولى، ولو جلس في داره وأذن في الدخول فلا بأس ~~به، ولا يقبل هدية إلا من قريبه أو من جرت عادته بمهاداته إن لم يكن لهما ~~خصومة ولم يزد على # PageV01P220 # العادة، ويحضر الدعوة العامة لا الخاصة وهي ما لا يتخذ إن لم يحضر ويشهد ~~الجنازة ويعود المريض ويتخذ مترجما وكاتبا عدلا ويستوي بين الخصمين جلوسا ~~وإقبالا ونظرا، # PageV01P221 # ولا يسار أحدهما ولا يشير إليه ولا يضيفه دون الآخر ولا يضحك إليه ولا ~~يمزح معه، ولا يلقنه حجته ويكره تلقينه الشاهد بقوله: أتشهد بكذا واستحسنه ~~أبو يوسف في غير موضع # PageV01P222 # التهمة، ولا يبيع ولا يشتري في مجلسه ولا يمازح، فإن عرض له هم أو نعاس ~~أو غضب أو جوع أو عطش أو حاجة كف عن القضاء، وإذا تقدم إليه الخصمان فإن ~~شاء قال لهما: ما لكما، وإن شاء سكت، وإذا تكلم أحدهما أسكت الآخر. # PageV01P223 ### | ### | فصل # ) # وإذا ثبت الحق للمدعي وطلب حبس خصمه، فإن ثبت بالإقرار لا يحبسه إلا إذا ~~أمره بالأداء فأبى وإن ثبت بالبينة حبسه قبل الأمر بالدفع، وقيل لا، فإن ~~ادعى الفقر حبسه # PageV01P224 # في كل ما لزمه بدل مال كالثمن والقرض أو بالتزامه كالمهر المعجل والكفالة ~~لا فيما عدا ذلك إلا إذا برهن خصمه أن له مالا ويحبسه مدة يغلب على ظنه أنه ~~لو كان له مال لأ # PageV01P225 # ظهره هو الصحيح وقيل شهرين أو ثلاثة، فإن لم يظهر له مال خلى سبيله أن ~~يبرهن خصمه على يساره فيؤبد حبسه، ولا تسمع البينة على إعساره قبل حبسه ~~عليه عامة # PageV01P226 # المشائخ، ويحبس الرجل لنفقة زوجته لا والد في دين ولده إلا إن أبى من ms129 ~~الإنفاق عليه، ولو مرض في الحبس لا يخرج إن كان له من يخدمه فيه وإلا أخرج، ~~ولا يمكن المحترف # PageV01P227 # من اشتغاله فيه هو الصحيح، ويمكن من وطء جاريته إن كان فيه خلوة وإذا تمت ~~المدة ولم يظهر له مال خلى سبيله ولا يحول بينه وبين غرمائه بل يلازمونه ~~ولا يمنعونه من التصرف والسفر ويأخذون فضل كسبه ويقسم بينهم بالحصص، ~~والملازمة أن يدوروا معه حيث داره فإن دخل داره جلسوا على الباب ولو كان ~~الدين لرجل على امرأته لا يلازمها بل يبعث امرأة تلازمها، وقالا: إذا فلسه ~~الحاكم يحول بينه وبين غرمائه إلى أن يبرهنوا أن له مالا. # PageV01P228 ### | ### | فصل # ) # إذا شهدوا عند القاضي على خصم حاضر حكم بها وكتب بالحكم وهو السجل، # PageV01P229 # وإن شهدوا على الغائب لا يحكم بل يكتب بها ليحكم المكتوب إليه وهو كتاب ~~القاضي إلى القاضي، والكتاب الحكمي وهو نقل الشهادة في الحقيقة ويقبل في كل ~~ما لا يسقط # PageV01P230 # بالشبهة كالدين والعقار والنكاح والنسب والغصب والأمانة، والمضاربة ~~المجحودتين. وعن محمد قبوله في كل ما ينقل وعليه المتأخرون وبه يفتى، ولا ~~بد أن يكون من معلوم إلى معلوم بأن يقول: من فلان إلى فلان ويذكر نسبهما ~~فإن شاء قال بعده: وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين ويقرؤه على من ~~يشهدهم عليه ويعلمهم بما فيه وتكون أسماؤهم داخلة ويختمه بحضرتهم ويحفظوا ~~ما فيه ويسلمه إليهم، وأبو يوسف لم # PageV01P231 # يشترط شيئا من ذلك سوى إشهادهم أنه كتابه لما ابتلي بالقضاء واختار ~~السرخسي قوله وليسالخبر كالعيان وإذا وصل إلى المكتوب نظر إلى ختمه ولا ~~يقبله إلا بحضرة الخصم وبشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أنه كتاب فلان، فلا ~~القاضي قرأه علينا وختمه وسلمه إلينا في مجلس حكمه وعند أبي يوسف أنه كتاب ~~فلان وختمه وعنه أن الختم # PageV01P232 # ليس بشرط فإذا شهدوا فتحه وقرأه على الخصم وألزمه ما فيه، ويبطل الكتاب ~~بموت الكاتب وعزله قبل وصول الكتاب وبموت المكتوب إليه إلا إن كتب بعد اسمه ~~وإلى كل من يصل إليه من ms130 قضاة المسلمين لا بموت الخصم بل ينفذ على وارثه، ~~وإذا علم القاضي بشيء من حقوق العباد في زمن ولايته ومحلها جاز له أن يقضي ~~به. # PageV01P233 ### | ### | فصل # ) # ويجوز قضاء المرأة في غير حد وقود، ولا يستخلف قاض إلا أن يفوض إليه ذلك # PageV01P234 # بخلاف المأمور بالجمعة، وإذا استخلف المفوض إليه فنائبه لا ينعزل بعزله ~~ولا بموته، بل هو نائب الأصل، وغير المفوض إن قضى نائبه بحضرته أو بغيبته ~~فأجازه جاز كما في # PageV01P235 # الوكالة، وإذا رفع إلى القاضي حكم قاض آخر في أمر اختلف فيه في الصدر ~~الأول أمضاه إن لم يخالف الكتاب أو السنة المشهورة أو الإجماع، وما اجتمع ~~عليه الجمهور لا يعتبر # PageV01P236 # فيه خلاف البعض، والقضاء بحل أو حرمة ينفذ ظاهرا وباطنا ولو بشهادة زور ~~إذا ادعى بسبب معين وعندهما لا ينفذ باطنا بشهادة الزور، فلو أقامت بينة ~~زور أنه تزوجها وحكم # PageV01P237 # به حل لها تمكينه خلافا لهما وفي الأملاك المرسلة لا ينفذ باطنا اتفاقا، ~~والقضاء في مجتهد فيه بخلاف رأيه ناسيا أو عامدا لا ينفذ عندهما وبه يفتى، ~~وعند الإمام ينفذ لو ناسيا # PageV01P238 # وفي العمد روايتان. ولا يقضي على غائب إلا بحضرة نائبه حقيقة كوكيله، ~~أوشرعا كوصي نصبه القاضي، أو حكما بأن كان ما يدعي على الغائب سببا لما ~~يدعي على # PageV01P239 # الحاضر فإن كان شرطا لا يصح، ويقرض القاضي مال اليتيم ويكتب ذكر الحق ولا ~~يجوز ذلك للوصي ولا للأب في الأصح. # PageV01P240 ### | فصل # ولو حكم الخصمان من يصلح قاضيا ليحكم بينهما صح ونفذ حكمه عليهما ببينة ~~أو إقرار أو نكول وإخباره بإقرار أحد الخصمين وبعدالة الشاهد حال ولايته، ~~ولكل منهما أن يرجع قبل حكمه لا بعده، وإذا رفع حكمه إلى قاض أمضاه إن وافق ~~مذهبه وإلا نقضه، # PageV01P241 # ولا يصح التحكيم في حد وقود ويصح في سائر المجتهدات قالوا ولا يفتى به ~~دفعا لتجاسر العوام، ولو حكماه في دم خطأ فحكم بالدية على العاقلة لا ينفذ ~~ولا يصح حكم المحكم ولا المولى لأبويه وولده وزوجته، ويصح عليهم ويصح لمن ~~ولاه ms131 وعليه. # PageV01P242 ### | (مسائل شتى) # ليس لذي سفل عليه علو لغيره أن يتد في سفله أو ينقب كوة، بلا رضى ذي ~~العلو، ولا لذي العلو أن يبني عليه، وعندهما لكل منهما فعل ما لا ضرر فيه ~~بلا رضى الآخر، # PageV01P243 # وقيل قولهما تفسير لقوله، وليس لأهل زائغة مستطيلة تنشعب منها مستطيلة ~~غير نافذة فتح باب في المنشعبة وفي النافذة ومستديرة لزق طرفاها لهم ذلك، ~~ومن ادعى هبة في وقت فسئل بينة فقال جحدني الهبة فاشتريته منه أو لم يقل ~~ذلك فبرهن على الشراء بعد وقت الهبة يقبل، ولو قبله لا يقبل، ومن ادعى أن ~~زيدا اشترى جاريته فأنكر زيد وترك هو # PageV01P244 # خصومته حل له وطؤها ومن أقر بقبض عشرة وادعى أنها زيوف أو نبهرجة صدق، لا ~~إن ادعى أنها ستوقة، ولا إن أقر بقبض الجياد أو حقه أو الثمن أو بالاستيفاء ~~والزيف ما يرده بيت المال، والنبهرجة ما يرده التجار أيضا، والستوقة ما غلب ~~غشه، ومن قال لمن أقر له # PageV01P245 # بألف ليس لي عليك شيء ثم قال في مجلسه نعم لي عليك ألف لا يقبل منه بلا ~~حجة، بخلاف ما لو كذب من قال له: اشتريت مني هذا، ثم صدقه. ومن قال لمن ~~ادعى عليه مالا ما كان علي شيء قط، فبرهن عليه به، فبرهن هو على القضاء أو ~~الإبراء قبل برهانه وإن زاد على إنكاره، ولا أعرفك فلا، ولو ادعى على آخر ~~بيع أمته منه وأراد ردها بعيب فأنكر فبرهن المدعي على البيع والمنكر على ~~البراءة من كل عيب لا يسمع برهان المنكر، # PageV01P246 # وذكر إن شاء الله في آخر صك يبطل كله، وعندهما آخره فقط وهو استحسان. # PageV01P247 ### | فصل # مات نصراني فقالت زوجته: أسلمت بعد موته وقال وارثه: بل قبله، فالقول له: ~~وكذا لو مات مسلم فقالت زوجته: أسلمت قبل موته وقال الوارث: بل بعده، وإن ~~قال المودع هذا ابن مودعي الميت لا وارث له غيره دفع الوديعة إليه، وإن قال ~~لآخر هذا ابنه # PageV01P248 # أيضا وكذبه الأول قضى للأول ولو قسم الميراث بين ms132 الورثة أو الغرماء ~~بشهادة لم يقولوا فيها لا نعرف له وارثا أو غريما آخر لا يؤخذ منهم كفيل ~~وهو احتياط ظلم، وعندهمايؤخذ، ومن ادعى عقارا إرثا له ولأخيه الغائب وبرهن ~~عليه دفع إليه نصفه وترك باقيه # PageV01P249 # مع ذي اليد بلا أخذ كفيل منه ولو جاحدا، وقالا إن كان جاحدا أخذ النصف ~~الآخر منه ووضع عند أمين، وفي المنقول يؤخذ منه بالاتفاق، وقيل على الخلاف، ~~وإذا حضر الغائب دفع إليه نصيبه بدون إعادة البينة، ومن أوصى بثلث ماله فهو ~~على كل مال له ولو قال: # PageV01P250 # مالي أو ما أملك صدقة فهو على مال الزكاة ويدخل فيه أرض العشر عند أبي ~~يوسف خلافا لمحمد فإن لم يكن له مال غيره أمسك منه قوته فإذا أصاب مالا ~~تصدق بمثل ما أمسك ومن أوصي إليه ولم يعلم فهو وصي بخلاف التوكيل وقبل في ~~الإخبار بالتوكيل خبر فرد وإن # PageV01P251 # فاسقا لا في العزل منه إلا خبر عدل أو مستورين، وعندهما هو كالأول، وكذا ~~الخلاف في إخبار السيد بجناية عبده والشفيع بالبيع والبكر بالتزويج ومسلم ~~لم يهاجر بالشرائع. ولو # PageV01P252 # باع القاضي أو أمينه عبدا للغرماء وأخذ المال فضاع واستحق العبد لا يضمن ~~ويرجع المشتري على الغرماء، ولو باعه الوصي لأجلهم بأمر القاضي ثم استحق أو ~~مات قبل قبضه وضاع المال رجع المشتري على الوصي وهو على الغرماء ولو قال لك ~~قاضي عدل # PageV01P253 # عالم: قضيت على هذا بالرجم أو القطع أو الضرب فافعله وسعك فعله. وكذا في ~~العدل غير العالم إن استفسر فأحسن تفسيره وإلا فلا، ولا يعمل بقول غير ~~العدل مطلقا ما لم يعاين سبب الحكم، ولو قال قاض عزل لشخص: أخذت منك ألفا ~~ودفعتها إلى فلان قضيت بها عليك، أو قال: قضيت بقطع يدك في حق فقال: بل ~~أخذتها، أو قطعت ظلما واعترف بكون ذلك حال ولايته صدق القاضي ولا يمين عليه ~~ولو قال: فعلته قبل ولايتك # PageV01P254 # أو بعد عزلك، وادعى القاضي فعله في ولايته فالقول له أيضا هو الصحيح ~~والقاطع أو الآخذ إن كانت ms133 دعواه كدعوى القاضي ضمن هنا، لا في الأول. # PageV01P255 ### | (كتاب الشهادات) # هي إخبار بحق للغير على الغير عن مشاهدة لا عن ظن، ومن تعين لتحملها لا ~~يسعه أن # PageV01P257 # يمتنع منه، ويفترض أداؤها بعد التحمل إذا طلبت منه، إلا أن يقوم الحق ~~بغيره وسترها في # PageV01P258 # الحدود أفضل، ويقول في السرقة أخذ لا سرق، وشرط للزناء أربعة رجال ~~وللقصاص وبقية # PageV01P259 # الحدود رجلان وللولادة والبكارة وعيوب النساء مما لا يطلع عليه الرجال ~~امرأة، وكذا # PageV01P260 # لاستهلال المولود في حق الصلاة لا الإرث، وعندهما في حق الإرث أيضا ولغير ~~ذلك رجلان أو رجل وامرأتان مالا كان أو غير مال كالنكاح، والرضاع، والطلاق ~~والوكالة، والوصية. وشرط للكل الحرية والإسلام والعدالة ولفظ الشهادة فلا ~~تصح لو قال: أعلم أو # PageV01P261 # أتيقن، ولا يسأل قاض عن شاهد بلا طعن الخصم إلا في حد وقود، وعندهما يسأل ~~في سائر الحقوق سرا وعلنا وبه يفتى في زماننا، ويجزىء الإكتفاء بالسر ويكفي ~~للتزكية هو عدل في الأصح، وقيل لا بد من قوله عدل جائز الشهادة ولا يصح ~~تعديل الخصم بقوله # PageV01P263 # هو عدل لكن أخطأ أو نسي. فإن قال هو عدل صدق ثبت الحق، ويكفي الواحد ~~لتزكيته السر والترجمة والرسالة إلى المزكي، والاثنان أحوط، وعند محمد لا ~~بد من الاثنين، وتشترط الحرية في تزكية العلانية دون السر. # PageV01P264 ### | فصل # يشهد بكل ما سمعه أو رآه كالبيع والإقرار وحكم الحاكم والغصب والقتل وإن ~~لم يشهد عليه، ويقول أشهد لا أشهدني ولا يشهد على شهادة غيره إذا سمع ~~أداءها أو إشهاد # PageV01P265 # الغير عليها ما لم يشهد هو عليها، ولا يعمل شاهد ولا قاض ولا راو بخطه ما ~~لم يتذكر، # PageV01P266 # وعندهما يجوز إن كان محفوظا في يده ولا يشهد بما لم يعاينه إلا النسب ~~والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي وأصل الوقف إذا أخبره بها من يثق به ~~من عدلين أو # PageV01P267 # عدل وعدلتين. وفي الموت يكفي العدل ولو أنثى هو المختار ويشهد من رأى ~~جالسا مجلس القضاء يدخل عليه الخصوم أنه قاض، ومن رأى رجلا وامرأة يسكنان ~~معا وبينهما ms134 انبساط الأزواج أنها زوجته، ومن رأى شيئا سوى الآدمي في يد ~~متصرف فيه تصرف # PageV01P268 # الملاك أنه له إن وقع في قلبه ذلك، والآدمي إن علم رقه أو كان صغيرا لا ~~يعبر عن نفسه، فكذلك ولو فسر للقاضي أنه شهد بالتسامع أو بمعاينة اليد لا ~~يقبلها، ومن شهد أنه حضر دفن زيد أو صلى عليه قبلت وهو عيان. # PageV01P269 ### | (باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل) # لا تقبل شهادة الأعمى خلافا لأبي يوسف فيما إذا تحملها بصيرا، ولا شهادة ~~المملوك والصبي إلا أن تحملا حال الرق والصغر وأديا بعد العتق والبلوغ، ولا ~~شهادة المحدود في قذف # PageV01P271 # وإن تاب إلا إن حد كافرا ثم أسلم، ولا الشهادة لأصله وإن علا وفرعه وإن ~~سفل وعبده ومكاتبه، # PageV01P272 # ومن أحد الزوجين للآخر ولا الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما ولا شهادة ~~المخنث # PageV01P273 # الذي يفعل الرديء، والنائحة والمغنية والعدو بسبب دنيا على عدوه، ومدمن ~~الشرب على # PageV01P274 # اللهو ومن يلعب بالطيور أو بالطنبور أو يغني للناس أو يلعب بالنرد أو ~~يقامر بالشطرنج # PageV01P275 # أو تفوته الصلاة بسببه، أو يرتكب ما يوجب الحد أو يأكل الربا، أو يدخل ~~الحمام بلا إزار # PageV01P276 # أو يفعل ما يستخف به كالبول والأكل على الطريق، أو يظهر سب السلف. وتقبل ~~الشهادة لأخيه وعمه ومحرمه رضاعا أو مصاهرة. وشهادة أهل الأهواء إلا ~~الخطابية # PageV01P278 # والأقلف والخصي وولد الزناء والخنثى والعمال والمعتق لمعتقه، والمعتبر ~~حال الشاهد # PageV01P280 # وقت الأداء لا التجمل، ولو شهدا أن أباهما أوصى إلى زيد وزيد يدعيه قبلت، ~~وإن أنكر فلا، ولو شهد أن أباهما الغائب وكله لا تقبل وإن ادعاء، ولو شهد ~~داينا ميت أنه أوصى # PageV01P281 # إلى زيد وهو يدعيه قبلت، وكذا لو شهد مديوناه أو من أوصى لهما أو وصياه ~~ولا تقبل # PageV01P282 # الشهادة على جرح مجرد وهو ما يفسق به من غير إيجاب حق للشرع أو للعبد نحو ~~هو فاسق أو آكل ربا أو أنه استأجرهم. وتقبل على إقرار المدعي بفسقهم وعلى ~~أنهم عبيد # PageV01P283 # أو محدودون في قذف أو شاربو خمر أو قذفة أو ms135 شركاء المدعي أو أنه استأجرهم ~~لها بكذا وأعطاهم ذلك مما عنده أو أني صالحتهم بكذا ودفعته إليهم على أن لا ~~يشهدوا علي فشهدوا ومن شهد ولم يبرح حتى قال: أوهمت بعض شهادتي قبل إن كان ~~عدلا. # PageV01P284 ### | (باب الاختلاف) # شرط موافقة الشهادة الدعوى فلو ادعى دارا شراء أو إرثا وشهدا بملك مطلق ~~ردت وفي عكسه تقبل، وكذا شرط اتفاق الشاهدين لفظا ومعنى فلا تقبل لو شهد ~~أحدهما بألف أو # PageV01P285 # مائة أو طلقة والآخر بألفين أو بمائتين أو بطلقتين أو ثلاث، وعندهما تقبل ~~على الأقل، ولو شهد أحدهما بألف والآخر بألف ومائة والمدعي يدعي الأكثر ~~قبلت على الألف # PageV01P286 # اتفاقا وكذا مائة ومائة وعشرة وطلقة وطلقة ونصف. ولو شهدا بألف أو بقرض ~~ألف، وقال أحدهما قضى منها كذا قبلت على الألف لا على القضاء ما لم يشهد به ~~آخر وينبغي لمن علمه أن لا يشهد حتى يقر المدعي به ولو شهدا بقتله زيدا يوم ~~النحر بمكة وآخران بقتله إياه فيه بكوفة ردتا، فإن قضى بإحداهما أولا بطلت ~~الأخيرة ولو شهدا بسرقة بقرة # PageV01P287 # واختلفا في لونها قطع، وإن اختلفا في الذكورة والأنوثة لا، وعندهما لا ~~يقطع فيهما وفي الغصب لا تقبل اتفاقا ولو شهد واحد بالشراء أو الكتابة بألف ~~والآخر بألف ومائة ردت، # PageV01P288 # وكذا العتق على مال والصلح عن قود والرهن والخلع إن ادعى العبد والقاتل ~~والراهن والمرأة وإن ادعى الآخر كان كدعوى الدين، والإجارة كالبيع عند أول ~~المدة وكالدين بعدها وفي النكاح تقبل بألف استحسانا، ولا فرق فيه بين دعوى ~~الأقل أو الأكثر وقالا # PageV01P289 # ردت فيه أيضا، ولا بد من الجر في شهادة الإرث بأن يقول الشاهد مات وتركه ~~ميراثا للمدعي أو مات وهذا ملكه أو في يده خلافا لأبي يوسف فإن قال: كان ~~هذا الشيء لأب # PageV01P290 # المدعي أعاره من ذي اليد أو أودعه إياه قبلت بلا جر وإن شهدا أن هذا ~~الشيء كان في يد المدعي منذ كذا ردت وإن شهدا أنه كان ملكه قبلت، ولو أقر ~~المدعى عليه أنه كان في ms136 يد المدعي أمر بالدفع إليه، وكذا لو شهدا بإقراره ~~بذلك. # PageV01P291 ### | (باب الشهادة على الشهادة) # تقبل في غير حد وقود وإن تكررت وشرط لها تعذر حضور الأصل بموت أو # PageV01P292 # مرض أو سفر، وأن يشهد عن كل أصل اثنان لا تغاير فرعي الشاهدين، وصفتها أن ~~يقول # PageV01P293 # الأصل: أشهد على شهادتي أني أشهد بكذا ويقول الفرع عند الأداء: أشهد أن ~~فلانا أشهدني على شهادته بكذا وقال لي اشهد على شهادتي به، ويصح تعديل ~~الفرع أصله وأحد # PageV01P294 # الشاهدين الآخر فإن سكت عنه جاز ونظر في حاله، وإن ثبتت عدالته تقبل عند ~~أبي يوسف، وقال محمد ترد شهادته وتبطل شهادة الفرع بإنكار الأصل الشهادة، ~~وإن شهدا على شهادة اثنين على فلانة بنت فلان الفلانية وقالا أخبرانا أنهما ~~يعرفانها وجاء المدعي بامرأة لم # PageV01P295 # يدريا أنها هي أم لا، قيل له هات شاهدين أنها هي، وكذا في نقل الشهادة ~~فإن قالا فيهما التميمية لا يجوز حتى ينسباها إلى فخذها والتعريف يتم بذكر ~~الجد أو بنسبة خاصة، والنسبة إلى المصر أو المحلة الكبيرة عامة، وإلى السكة ~~الصغيرة خاصة. # PageV01P296 ### | (باب الرجوع عن الشهادة) # لا يصح الرجوع عنها إلا عند قاض، فلو ادعى المشهود عليه رجوعهما عند غيره ~~لا # PageV01P297 # يحلفان ولا يقبل برهانه عليه بخلاف ما لو ادعى وقوعه عند قاض وتضمينه ~~إياهما، فإن رجعا قبل الحكم لا يحكم وإن بعده لا ينقض وضمنا ما أتلفاه بها ~~إذا قبض المدعي # PageV01P298 # مدعاه دينا كان أو عينا فإن رجع أحدهما ضمن نصفا والعبرة لمن بقي لا لمن ~~رجع، فإن # PageV01P299 # شهد ثلاثة ورجع واحد لا يضمن، فإن رجع آخر ضمنا نصفا وإن شهد رجل ~~وامرأتان فرجعت واحدة ضمنت ربعا وإن رجعتا ضمنتا نصفا، وإن شهد رجل وعشر ~~نسوة فرجع ثمان لا يضمن شيئا فإن رجعت أخرى ضمن التسع ربعا وإن رجع العشر ~~ضمن نصفا، # PageV01P300 # وإن رجع الكل فعلى الرجل سدس وعليهن خمسة أسداس، وعندهما عليه نصف وعليهن ~~نصف، وإن شهد رجلان وامرأة فرجعوا فالغرم على الرجلين خاصة ولا يضمن راجع ~~شهد بنكاح بمهر ms137 مسمى عليها أو عليه إلا ما زاد على مهر المثل ولا من شهد ~~بطلاق بعد # PageV01P301 # الدخول ويضمن في الطلاق قبل الدخول نصف المهر. وفي البيع ما نقص عن قيمة ~~المبيع، وفي العتق القيمة وفي القصاص الدية فقط ويضمن الفرع إن رجع لا ~~الأصل إن # PageV01P302 # قال ما أشهدته على شهادتي ولو قال أشهدته وغلطت ضمن عند محمد لا عندهما، ~~وإن رجع الأصل والفرع ضمن الفرع فقط، وعند محمد يضمن المشهود عليه أي ~~الفريقين # PageV01P303 # شاء، وقول الفرع كذب أصلي أو غلط ليس بشيء وإن رجع المزكي عن التزكية ضمن ~~خلافا لهما، ولا يضمن شاهد الإحصان برجوعه. ولو رجع شاهد اليمين وشاهد ~~الشرط ضمن شاهد اليمين خاصة. ولو رجع شاهد الشرط وحده اختلف المشائخ، ومن # PageV01P304 # علم أنه شهد زورا شهر ولا يعزر وعندهما يوجع ضربا ويحبس. # PageV01P305 ### | (كتاب الوكالة) # هي إقامة الغير مقام نفسه في التصرف، وشرطها كون الموكل ممن يملك التصرف، # PageV01P306 # والوكيل يعقل العقد ويقصده فيصح توكيل الحر البالغ أو المأذون حرا بالغا ~~أو مأذونا أو صبيا عاقلا أو عبدا محجورين بكل ما يعقده هو بنفسه وبإيفاء كل ~~حق وباستيفائه إلا في # PageV01P307 # حد وقود مع غيبة الموكل وبالخصومة في كل حق بشرط رضى الخصم للزومها إلا ~~أن # PageV01P308 # يكون الموكل مريضا لا يمكنه حضور مجلس الحكم أو غائبا مسافة سفر أو مريدا ~~للسفر أو مخدرة غير معتادة الخروج إلى مجلس الحاكم، وعندهما لا يشترط رضى ~~الخصم # PageV01P309 # وحقوق عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه كبيع وإجارة وصلح عن إقرار تتعلق به إن ~~لم يكن محجورا فيسلم المبيع ويتسلمه ويقبض الثمن ويطالب به ويرجع به عند ~~الاستحقاق ويخاصم في عيب مشريه ويرد به إن لم يسلمه إلى موكله، وبعد تسليمه ~~لا إلا بإذنه، # PageV01P310 # ويخاصم في عيب مبيعه وفي شفعته إن كان في يده، وكذا شفعة مشريه، والملك ~~يثبت للموكل ابتداء فلا يعتق قريب وكيل شراء وحقوق عقد يضيفه إلى موكله ~~تتعلق بالموكل كنكاح وخلع وصلح عن إنكار ودم عمد وكتابة وعتق على مال وهبة ~~وصدقة وإعارة # PageV01P311 # وإيداع ms138 ورهن وإقراض وشركة ومضاربة، فلا يطالب وكيل الزوج بالمهر ولا وكيل ~~المرأة بتسليمها ولا ببدل الخلع وللمشتري من الثمن عن الموكل، فإن دفعه ~~إليه صح ولا يطالبه الوكيل ثانيا، وإن كان للمشتري على الموكل دين وقعت ~~المقاصة به، وكذا # PageV01P312 # إن كان له على الوكيل دين خلافا لأبي يوسف ويضمنه الوكيل للموكل وإن كان ~~دينه عليهما فالمقاصة بدين الموكل دون الوكيل. ### | (باب الوكالة بالبيع والشراء) # لا يصح التوكيل بشراء شيء يشمل أجناسا كالرقيق والثوب والدابة، أو ما هو ~~كالأجناس # PageV01P313 # كالدار وإن بين الثمن فإن سمى نوع الثوب كالهروي جاز، وكذا إن سمى نوع ~~الدابة كالفرس والبغل أو بين ثمن الدار أو المحلة أو بين جنس الرقيق كالعبد ~~ونوعه كالتركي، أو ثمنا يعين نوعا أو عمم فقال ابتع لي مارأيت ولو وكله ~~بشراء الطعام فهو على البر # PageV01P314 # ودقيقه، وقيل على البر في كثير الدراهم وعلى الخبز في قليلها وعلى الدقيق ~~في وسطها، # PageV01P315 # وفي متخذ الوليمة على الخبز بكل حال، وصح التوكيل بشراء عين بدين له على ~~الوكيل وفي غير العين إن هلك في يد الوكيل فعليه وإن قبض الموكل فهو له ~~وقال هو لازم للموكل أيضا وهلاكه عليه إذا قبضه الوكيل، وعلى هذا إذا أمره ~~أن يسلم ما عليه أو # PageV01P316 # يصرفه ولو وكل عبدا ليشتري نفسه له من سيده فإن قال بعني نفسي لفلان فباع ~~فهو له وإن لم يقل لفلان عتق، وإن وكل العبد غيره ليشتريه من سيده فإن قال ~~الوكيل للسيد اشتريته لنفسه فباع عتق على السيد وولاؤه له وإن لم يقل لنفسه ~~فهو للوكيل وعليه ثمنه، # PageV01P317 # وما أعطاه العبد لأجل الثمن للمولى، وإذا قال الوكيل لمن وكله بشراء عبد ~~اشتريت لك عبدا فمات وقال الموكل اشتريته لنفسك فالقول للموكل إن لم يكن ~~دفع الثمن وإلافللوكيل، وللوكيل طلب الثمن من الموكل وإن لم يدفعه إلى ~~البائع وحبس المشتري # PageV01P318 # لأجله، فإن هلك قبل حبسه هلك على الآمر ولا يسقط ثمنه وإن بعد حبسه سقط، ~~وعند أبي يوسف هو كالرهن وليس للوكيل ms139 بشراء عين شراؤه لنفسه، فإن شراه ~~بخلاف جنس ما سمى من الثمن أو بغير النقود وقع له، وكذا إن أمر غيره فشراه ~~الغير بغيبته وإن شراه # PageV01P319 # بحضرته فللموكل وفي غير المعين هو للوكيل إلا إن أضاف العقد إلى مال ~~الموكل أو أطلق ونوى له، ويعتبر في الصرف والسلم مفارقة الوكيل لا الموكل، ~~ولو قال يعني هذا # PageV01P320 # لزيد فباع ثم أنكر كون زيد أمر فلزيد أخذه إن لم يصدق إنكاره فإن صدقه لا ~~يأخذه جبرا، فإن سلمه المشتري إليه صح، ومن وكل بشراء رطل لحم بدرهم فشرى ~~رطلين بدرهم مما يباع رطل بدرهم لزم موكله رطل بنصف درهم، وعندهما يلزمه ~~الرطلان بالدرهم، ولو # PageV01P321 # وكل بشراء عبدين بعينهما فشرى أحدهما جاز، وكذا إن وكل بشرائهما بألف ~~وقيمتهما سواء فشرى أحدهما بنصفه أو بأقل وإن بأكثر لا، وقالا يجوز أيضا إن ~~كان مما يتغابن فيه، وقد بقي ما يشتري بمثله الآخر فإن شرى الآخر بما بقي ~~قبل الخصومة جاز اتفاقا، فإن قال الوكيل بشراء عبد غير عين بألف شريته بألف ~~وقال الموكل بنصفه، فإن كان قد دفع إليه الألف صدق الوكيل إن ساوى الألف، ~~وإن لم يكن دفعها فإن ساوى نصفها # PageV01P322 # صدق الموكل وإن ساواها تحالفا والعبد للمأمور، وكذا في معين لم يسم له ~~ثمنا فشراه واختلفا في ثمنه، ولا عبرة لتصديق البائع في الأظهر. # PageV01P323 ### | فصل # لا يصح عقد الوكيل بالبيع أو الشراء مع من ترد شهادة له، وقالا يجوز بمثل ~~القيمة إلا في العبد والمكاتب. والوكيل بالبيع يجوز بيعه بما قل أو كثر ~~وبالعرض، وقالا لا يجوز إلا بمثل # PageV01P324 # القيمة وبالنقود، ويجوز بيعه بالنسيئة وبيع نصف ما وكل ببيعه وأخذه ~~بالثمن كفيلا أو رهنا فلا يضمن إن توى ما على الكفيل أو ضاع الرهن في يده، ~~ولو وهب الثمن من المشتري أو أبرأه منه أو # PageV01P325 # حط منه جاز ويضمن، وعند أبي يوسف لا يجوز، وكذا الخلاف لو أجله أو قبل به ~~حوالة، ولو أقاله صح وسقط الثمن عن المشتري ولزم الوكيل، وعند ms140 أبي يوسف لا ~~يسقط عن المشتري والوكيل بالشراء يجوز شراؤه بمثل القيمة وبزيادة يتغابن ~~بها وهي ما يقول به مقوم وقدر في العروض (ده نيم) وفي الحيوان (ده يازده) ~~وفي العقار (ده دوازده) ، لا # PageV01P326 # بما لا يتغابن بها، ولو وكل ببيع عبد فباع نصفه جاز، وقالا لا يجوز إلا ~~إن باع الباقي قبل الخصومة وهو استحسان، وإن وكل بشراء عبد فاشترى نصفه لا ~~يلزم الموكل إلا أن # PageV01P327 # اشترى باقيه قبل الخصومة اتفاقا، ولو رد المبيع على الوكيل بعيب بقضاء ~~رده على آمره مطلقا فيما لا يحدث مثله، وكذا فيما يحدث مثله إن ببينة أو ~~نكول، وإن بإقرار فلا ولزم الوكيل، ولو باع بنسيئة وقال الموكل أمرتك ~~بالنقد وقال بل أطلقت صدق الموكل، وفي # PageV01P328 # المضاربة المضارب، ولا يصح تصرف أحد الوكيلين وحده فيما وكلا به إلا في ~~خصومة ورد وديعة وقضاء دين وطلاق وعتق لا عوض فيهما وليس للوكيل أن يوكل ~~غيره إلا # PageV01P329 # بإذن موكله أو بقوله اعمل برأيك، فإن أذن فوكل كان الثاني وكيل الموكل ~~الأول لا الثاني فلا ينعزل بعزله ولا بموته وينعزلان بموت الأول وإن وكل ~~بلا إذن فعقد الثاني بحضرته # PageV01P330 # جاز، وكذا لو عقد بغيبته فأجازه، أو كان قد قدر الثمن، ولا يجوز لعبد أو ~~مكاتب التصرف في مال طفله ببيع أو شراء، ولا تزويجه وكذا الكافر في حق طفله ~~المسلم. ### | (باب الوكالة بالخصومة والقبض) # للوكيل بالخصومة القبض خلافا لزفر، والفتوى اليوم على قوله ومثله الوكيل ~~بالتقاضي، # PageV01P331 # وللوكيل بقبض الدين الخصومة قبل القبض خلافا لهما، وللوكيل بأخذ الشفعة # PageV01P332 # الخصومة قبل الأخذ اتفاقا، وكذا الوكيل بالرجوع في الهبة أو بالقسمة أو ~~بالرد بالعيب، وكذا الوكيل بالشراء بعد مباشرته وليس للوكيل بقبض العين ~~الخصومة، فلو برهن ذو اليد على الوكيل بقبض عبد أن موكله باعه منه تقصر يد ~~الوكيل، ولا يثبت البيع فيلزم إعادة البينة إذا حضر الموكل كما تقصر يد ~~الوكيل بنقل الزوجة أو العبد، ولا يثبت الطلاق # PageV01P333 # والعتق لو برهنا عليهما بلا حضور الموكل وإقرار الوكيل بالخصومة ms141 على ~~موكله عند القاضي صحيح، لا عند غير القاضي خلافا لأبي يوسف، لكن لو برهن ~~عليه أنه أقر في غير مجلس القضاء خرج عن الوكالة ولا يدفع إليه المال كالأب ~~أو الوصي إذا أقر في # PageV01P334 # مجلس القضاء لا يصح ولا يدفع إليه المال ولا توكيل رب المال كفيله بقبض ~~ما على المكفول عنه، ومن صدق مدعي الوكالة بقبض الدين أمر أمر بالدفع إليه ~~فإن صدقه صاحب الدين وإلا بالدفع إليه أيضا ورجع به على الوكيل إن لم يهلك ~~في يده وإن هلك لا، إلا إن كان قد ضمنه عند دفعه أو دفع إليه على ادعائه ~~غير مصدق وكالته، ومن صدق # PageV01P335 # مدعي الوكالة بقبض الأمانة لا يؤمر بالدفع إليه، وكذا لو صدقه في دعوى ~~شرائها من المالك، ولو صدقه في أن المالك مات وتركها ميراثا له أمر بالدفع ~~إليه، ولو ادعى المديون على الوكيل بقبض الدين استيفاء الدائن ولا بينة له ~~أمر بدفعه إليه ولا يستحلفه أنه ما # PageV01P336 # يعلم استيفاء موكله بل يتبع رب الدين ويستحلفه أنه ما استوفى، ولو ادعى ~~البائع على وكيل الرد بالعيب أن موكله رضي به لا يؤمر بدفع الثمن قبل حلف ~~المشتري، ومن دفع إليه آخر عشرة ينفقها على أهله فأنفق عليهم عشرة من عنده ~~فهي بها. # PageV01P337 ### | (باب عزل الوكيل) # للموكل عزل وكيله إلا إذا تعلق به حق الغير كوكيل الخصومة بطلب الخصم، ~~ويتوقف انعزاله على علمه فتصرفه قبله صحيح، وتبطل الوكالة بموت الموكل ~~وجنونه مطبقا # PageV01P338 # وحده شهر عند أبي يوسف، وحول عند محمد وهو المختار، وبلحاقه بدار الحرب ~~مرتدا خلافا لهما، وكذا بعجز موكله مكاتبا، وحجره مأذونا، وافتراق ~~الشريكين، وتصرف الموكل # PageV01P339 # فيما وكل به، ولا يشترط في الموت وما بعده علم الوكيل. # PageV01P340 ### | (كتاب الدعوى) # هي إخبار بحق له على غيره والمدعي من لا يجبر على الخصومة، والمدعى عليه ~~من # PageV01P342 # يجبر، ولا تصح الدعوى إلا بذكر شيء علم جنسه وقدره، فإن كان دينا ذكر أنه ~~يطالبه به، # PageV01P343 # وإن كان نقليا ذكر أنها في يد المدعى عليه ms142 بغير حق، وأنه يطالبه بها ولا ~~بد من إحضارها إن أمكن ليشار إليها عند الدعوى والشهادة أو الحلف، وإن تعذر ~~يذكر قيمتها، وفي # PageV01P345 # العقار لا يحتاج إلى قوله بغير حق ولا تثبت اليد فيه بتصادقهما بل ببينة ~~أو بعلم القاضي في الصحيح، ولا بد فيه من ذكر البلد والمحلة والحدود ~~الأربعة في الدعوى، والشهادة # PageV01P346 # وأسماء أصحابها ونسبتهم إلى الجد وفي الرجل المشهور يكتفى بذكره، فإن ~~ذكره ثلاثة وترك الرابع صح، وإن ذكره وغلط فيه لا، وإذا صحت سأل القاضي ~~الخصم عنها، فإن أقر حكم عليه، وإن أنكر سأل المدعي البينة، فإن أقامها ~~وإلا حلف الخصم إن طلبه خصمه # PageV01P347 # ليس لك إلا هذا شاهداك أو يمينه، فإن حلف انقطعت الخصومة حتى تقوم ~~البينة، وإن # PageV01P348 # نكل مرة أو سكت بلا آفة فقضي بالنكول صح وعرض اليمين ثلاثا ثم القضاء ~~أحوط، # PageV01P349 # ولا ترد يمين على مدع، ولا يقضي بشاهد ويمين، ولا يحلف في نكاح ورجعة ~~وفيء وإيلاء واستيلاد ورق ونسب وولاء، وعندهما يحلف وبه يفتى، ولا في حد ~~ولعان، # PageV01P350 # والسارق يحلف فإن نكل ضمن ولا يقطع، ويحلف الزوج إن ادعت طلاقا قبل ~~الدخول # PageV01P351 # إجماعا فإن نكل ضمن نصف المهر. وكذا في النكاح إن ادعت مهرها، وفي النسب ~~إن ادعى حقا كإرث ونفقة وغيرهما وفي القصاص فإن نكل في النفس حبس حتى يقر ~~أو يحلف وفيما دونها يقتص، وعندهما يضمن الأرش فيهما، فإن قال المدعي لي ~~بينة # PageV01P352 # حاضرة وطلب يمين خصمه لا يحلف ويكفل بنفسه ثلاثة أيام، فإن أبى لازمه ~~ودار معه # PageV01P353 # حيث دار، وإن كان غريبا يكفل أو يلازم قدر مجلس القاضي، واليمين بالله ~~تعالى لا # PageV01P354 # بطلاق وعتاق، وقيل إن ألح الخصم صح بهما في زماننا، وتغلظ بذكر صفاته ~~تعالى إن شاء # PageV01P355 # القاضي ويحترز من التكرار لا بزمان أو مكان، ويحلف اليهودي بالله الذي ~~أنزل التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام والنصراني بالله الذي أنزل ~~الإنجيل على عيسى عليه الصلاة والسلام والمجوسي بالله الذي خلق النار ~~والوثني بالله ولئن سألتهم من خلقكم # PageV01P356 # ليقولن ms143 الله ولا يحلفون في معابدهم، ويحلف على الحاصل، ففي البيع والنكاح ~~بالله ما بينكما بيع قائم أو نكاح قائم في الحال، وفي الطلاق ما هي بائن ~~منك الآن، وفي الغصب ما يجب عليك رده، وفي الوديعة ماله هذا الذي ادعاه في ~~يدك وديعة ولا شيء منه، ولا له قبلك حق، لا على السبب نحو بالله ما بعته، ~~خلافا لأبي يوسف فإن كان في الحلف # PageV01P357 # على الحاصل ترك النظر للمدعي حلف على السبب إجماعا كدعوى الشفعة بالجوار ~~ونفقة المبتوتة، والخصم لا يراهما، وكذا في سبب لا يرتفع كعبد مسلم يدعي ~~العتق # PageV01P358 # بخلاف الكافر والأمة، ومن ورث شيئا فادعاه آخر حلف على العلم وإن شراه أو ~~وهب له فعلى البتات، ولو افتدى المنكر يمينه أو صالح عنها على شيء صح ولا ~~يحلف بعده. # PageV01P359 ### | (باب التحالف) # ولو اختلفا في قدر الثمن أو المبيع أو فيهما حكم لمن برهن، وإن برهنا ~~فلمثبت # PageV01P360 # الزيادة، وإن عجزا عن البرهان قيل لهما، إما أن يرضى أحدكما بدعوى الآخر ~~وإلا فسخنا البيع، فإن لم يرض أحدهما بدعوى الآخر تحالفا وبدىء بيمين ~~المشتري، وفي المقايضة بأيهما شاء، ومن نكل لزمه دعوى صاحبه، وإن حلفا فسخ ~~القاضي البيع بطلب أحدهما ولا # PageV01P361 # تحالف لو اختلفا في الأجل أو شرط الخيار أو قبض بعض الثمن وحلف المنكر ~~ولا بعد هلاك المبيع وحلف المشتري، وعند محمد يتحالفان ويفسخ وتلزم القيمة، ~~وكذا الخلاف # PageV01P362 # لو تعذر الرد وهو قائم ولا بعد هلاك بعضه إلا أن يرضى البائع بترك حصة ~~الهالك، # PageV01P363 # وعندها يتحالفان، ويرد الباقي، والقول للمشتري في حصة الهالك عند أبي ~~يوسف، وتلزم قيمته عند محمد وتعتبر قيمتهما في الانقسام يوم القبض، وإن ~~اختلفا في قيمة الهالك فيه فالقول للبائع، وإن برهنا فبرهانه أولى، وإن ~~اختلفا في قدر الثمن بعد إقالة البيع # PageV01P364 # إن لم يقبض البائع المبيع، وإن قبضه فلا تحالف خلافا لمحمد، وفي قدر رأس ~~المال بعد إقالة السلم فالقول فيه ولا يعود السلم، ولو اختلفا في قدر ~~الأجرة أو المنفعة أو فيهما قبل ms144 استيفاء المنفعة تحالفا وترادا وبدىء بيمين ~~المستأجر إن اختلفا في الأجرة وبيمين # PageV01P365 # المؤجر لو في المنفعة، وأيهما نكل لزمه دعوى الآخر، وأيهما برهن قبل، وإن ~~برهنا فحجة المستأجر في المنفعة، وحجة المؤجر في الأجرة، وبعد استيفاء ~~المنفعة لا يتحالفان والقول للمستأجر، وبعد استيفاء البعض يتحالفان وتفسخ ~~فيما بقي، والقول للمستأجر فيما مضى، وإن اختلفا في قدر بدل الكتابة لا ~~يتحالفان والقول للعبد، وقالا يتحالفان # PageV01P366 # وتفسخ، وإن اختلف الزوجان في متاع البيت فالقول لها فيما صلح لها، وله ~~فيما صلح له، أولهما، وبعد موت أحدهما القول في المحتمل للحي، وعند أبي ~~يوسف كذلك في الزائد على # PageV01P367 # جهاز مثلها، وفي جهاز مثلها لها أو لورثتها، وعند محمد للرجل أولورثته، ~~وإن كان أحدهما مملوكا فالكل للحر في الحياة وللحي في الموت، وقالا المأذون ~~والمكاتب كالحر. # PageV01P368 ### | فصل # قال ذو اليد هذا الشيء أودعنيه فلان الغائب، أو أعارنيه أو آجرنيه أو # PageV01P369 # رهننيه أو غصبته منه وبرهن على ذلك اندفعت خصومة المدعي، وقال أبو يوسف ~~فيمن عرف بالحيل لا تندفع وبه يؤخذ، وإن قال الشهود أودعه من لا نعرفه لا ~~تندفع بخلاف قولهم نعرفه بوجهه لا باسمه ونسبه حيث تندفع عند الإمام خلافا ~~لمحمد، ولو قال # PageV01P370 # اشتريته منه لا تندفع، وكذا لو قال المدعي سرقته أو غصبته مني وإن برهن ~~ذو اليد على إيداع الغائب، وكذا إن قال سرق مني خلافا لمحمد، ولو قال ~~المدعي ابتعته من زيد، وقال # PageV01P371 # ذو اليد أودعنيه هو اندفعت بلا حجة، إلا إذا برهن المدعي أن زيدا وكله ~~بقبضه. ### | (باب دعوى الرجلين) # لا تعتبر بينة ذي اليد في الملك المطلق، وبينة الخارج فيه أحق، برهنا على ~~ما في يد آخر # PageV01P372 # قضى به لهما، ولو على نكاح امرأة سقطا وهي لمن صدقته فإن أرخا فالسابق ~~أحق، وإن أقرت لأحدهما قبل البرهان فهي له، فإن برهن الآخر بعد ذلك قضيي له ~~وإن برهن أحدهما # PageV01P373 # فقضيي له ثم برهن الآخر لا يقبل إلا إن أثبت سبقه، وكذا لا يقبل برهان ~~خارج على ذي يد ms145 نكاحه ظاهر إلا أن أثبت سبقه وإن برهنا على شراء شيء من آخر ~~فلكل نصفه بنصف ثمنه أو تركه، وبترك أحدهما بعد ما قضى لهما لا يأخذ الآخر ~~كله فإن كان لأحدهما يد أو تاريخ فهو أولى، وإن أرخا فالسابق أولى، وإن كان ~~لأحدهما يد وللآخر تاريخ فذو اليد # PageV01P374 # أولى، والشراء أحق من هبة وصدقة مع قبض، والهبة والصدقة فيما لا يحتمل ~~القسمة سواء. وكذا الشراء والمهر عند أبي يوسف، وقال محمد: الشراء أولى ~~وعلى الزوج # PageV01P375 # القيمة، والرهن مع القبض أولى من الهبة معه، فإنكانتبشرط العوض فهي أولى، ~~وإن برهن خارجان على ملك مؤرخ أو شراء مؤرخ من واحد غير ذي اليد فالسابق ~~أولى، وإن # PageV01P376 # برهن أحدهما على الشراء من زيد والآخر عليه من بكر، واتفق تاريخهما فهما ~~سواء، وكذا لو وقت أحدهما فقط، ولو برهن خارج على الشراء من شخص وآخر على ~~الهبة والقبض من غيره، وآخر على الإرث من أبيه، وآخر على الصدقة، والقبض من ~~رابع قضى بينهم أرباعا، ولو برهن خارج على ملك مؤرخ، وذو اليد على ملك أقدم ~~منه فهو أولى خلافا لمحمد في رواية، وكذا الخلاف لو كانت اليد لهما، ولو ~~برهن خارج وذو يد على # PageV01P377 # ملك مطلق، ووقت أحدهما فقط فالخارج أولى، وعند أبي يوسف ذو الوقت أولى، ~~ولو كان المدعى في أيديهما أو في يد ثالث، والمسألة بحالها فهما سواء، وعند ~~أبي يوسف الذي وقت أولى، وعند محمد الذي أطلق أولى، وإن برهن خارج وذو يد ~~على النتاج فذو اليد أولى، وكذا لو برهن كل على تلقي الملك من آخر، وعلى ~~النتاج # PageV01P378 # عنده، ولو برهن أحدهما على الملك المطلق، والآخر على النتاج فهو أولى، ~~وكذا لو كانا خارجين ولو قضى بالنتاج لذي اليد ثم برهن ثالث على النتاج قضى ~~له إلا أن يعيد ذو اليد برهانه كما لو برهن المقضي عليه بالملك المطلق على ~~النتاج يقبل وينقض القضاء، # PageV01P379 # وكل سبب لا يتكرر فهو مثل النتاج كنسج ثياب لا تنسج إلا مرة، وكحلب اللبن ms146 ~~واتخاذ الجبن واللبد والمرعزي وجز الصوف، وما يتكرر بمنزلة الملك المطلق ~~كنسج الخز وكالبناء والغرس وزراعة البر والحبوب، وما أشكل رجع فيه إلى أهل ~~الخبرة، فإن أشكل # PageV01P380 # عليهم جعل كالمطلق، وإن برهن خارج على ملك مطلق، وذو يد على الشراء منه ~~فهو أولى، وإن برهن كل منهما على الشراء من صاحبه ولا تاريخ لهما تهاترتا ~~وترك المال في يد ذي اليد، وعند محمد يقضي للخارج، وإن أرخا في العقار بلا ~~ذكر قبض، وتاريخ الخارج أسبق قضى لذي اليد، وعند محمد للخارج، وإن أثبتا ~~قبضا قضى لذي اليد # PageV01P381 # اتفاقا، وإن كان وقت ذي اليد أسبق قضى للخارج في الوجهين، ولا ترجيح ~~بكثرة الشهود # PageV01P382 # وإن ادعى أحد خارجين نصف دار والآخر كلها فالربح للأول، وعندهما الثلث ~~والباقي للآخر، وإن كانت في أيديهما فكلها لمدعي الكل نصف بقضاء، ونصف بلا ~~قضاء وإن برهنخارجان على نتاج دابة وأرخا قضي لمن وافق سنها تاريخه، وإن ~~أشكل فلهما، وإن # PageV01P383 # خالفهما بطلا، وإن برهن أحد الخارجين على غصب شيء والآخر على وديعته ~~استويا. ### | (فصل في التنازع بالأيدي) # لابس الثوب أولى من الآخذ بكمه، والراكب أحق من الآخذ باللجام ومن في ~~السرج أحق من الرديف، وصاحب الحمل أولى ممن علق كوزه عليها والراكبان بلا ~~سرج أو فيه # PageV01P384 # سواء، وكذا الجالس على البساط والمتعلق به سواء، ومن معه ثوب وطرفه مع ~~آخر والحائط لمن جذوعه عليه أو اتصل ببنائه اتصال تربيع، لا لمن له عليه ~~هرادي، بل الجاران فيه سواء، وإن كان لكل عليه ثلاثة جذوع فبينهما ولا ~~ترجيح بالأكثر منها وإن # PageV01P385 # كان لأحدهما ثلاثة وللآخر أقل فهو لصاحب الثلاثة وللآخر موضع خشبه، ولو ~~لأحدهما جذوع وللآخر اتصال فلذي الاتصال وللآخر حق الوضع، وقيل لذي الجذوع، # PageV01P386 # وذو بيت من دار كذي بيوت منها في حق ساحتها، ولو ادعيا أرضا كل أنها في ~~يده وبرهنا قضى بيدهما، فإن برهن أحدهما أو كان لبن فيها أو بنى أو حفر قضى ~~بيده. في يده صبي يعبر عن نفسه قال أنا حر فالقول ms147 له، وإن قال أنا عبد ~~لفلان فهو عبد لذي اليد، وكذا من لا يعبر عن نفسه، فلو ادعى الحرية عند ~~كبره، لا يقبل بلا حجة. # PageV01P387 ### | (باب دعوى النسب) # ولدت مبيعة لأقل من نصف سنة منذ بيعت فادعاه البائع فهو ابنه وهي أم ولده ~~ويفسخ البيع ويرد الثمن، وإن ادعاه المشتري مع دعوته أو بعدها، وكذا لو ~~ادعاه بعد موت الأم أو # PageV01P388 # عتقها، ويرد حصته من الثمن في العتق، وكل الثمن في الموت، وقالا حصته ~~فيهما، ولو ادعاه # PageV01P389 # بعد موته أو عتقه ردت، ولو ولدت لأكثر من نصف سنة وأقل من سنتين إن صدقه ~~المشتري فالحكم كالأول وإلا فلا يثبت، وإن لأكثر من سنتين لا تصح دعوته، ~~فإن صدقه المشتري ثبت نسبه وحمل على النكاح، ولا يرد البيع ولا يعتق الولد، ~~وإن باع عبدا ولد # PageV01P390 # عنده ثم ادعاه بعد بيع مشتريه صحت دعوته ورد بيع مشتريه، وكذا لو كاتبه ~~المشتري أو كاتب أمه أو رهن أو آجر أو زوجها ثم كانت الدعوة صحت ونقضت هذه ~~التصرفات ولو باع أحد توأمين ولدا عنده فأعتقه مشتريه، ثم ادعى البائع ~~الآخر ثبت نسبهما منه وبطل عتق المشتري، ومن في يده صبي لو قال هو ابن زيد ~~ثم قال هو ابني لا يكون ابنه وإن جحد زيد بنوته، وعندهما يصح إن جحد، ولو ~~كان في يد مسلم وذمي، # PageV01P391 # فادعى المسلم رقه والكافر بنوته فهو حر ابن الكافر ولو كان في يد زوجين ~~فزعم أنه ابنه من غيرها وزعمت أنه ابنها من غيره فهو ابنهما، ولو استولد ~~مشتراته ثم استحقت فالولد # PageV01P392 # حر وعلى الأب قيمته يوم الخصومة، فإن مات الولد فلا شيء على أبيه وتركته ~~له، وإن قتله الأب غرم قيمته، وكذا إن قتله غيره فأخذ ديته ويرجع بقيمته ~~وبالثمن على بائعه لا بالعقر. # PageV01P393 ### | (كتاب الإقرار) # وهو إخبار بحق لآخر على نفسه، ولا يصح إلا لمعلوم، وحكمه ظهور المقر به ~~لاإنشاؤه # PageV01P395 # فصح الإقرار بالخمر للمسلم، لا بطلاق وعتاق مكرها، وإذا أقر حر مكلف بحق ~~معلوم أو ms148 # PageV01P396 # مجهول كشيء وحق صح ولزمه بيان المجهول بما له قيمة والقول قوله مع يمينه ~~إن ادعى المقر له أكثر، وفي مال لا يصدق في أقل من درهم، ومال عظيم نصاب ~~مما بين به فضة أو # PageV01P397 # غيرها، ومن الإبل خمس وعشرون، ومن البر خمسة أوسق، ومن غير مال الزكاة ~~لزمه قيمة النصاب، وأموال عظام ثلاثة نصب ودراهم ثلاثة ودراهم كثيرة عشرة ~~وعندهما نصاب، وكذا درهما درهم، وكذا كذا أحد عشر، وإن ثلث فكذلك، وكذا ~~وكذا أحد وعشرون، # PageV01P398 # وإن ثلث بالواو زيد مائة، وإن ربع زيد ألف، وكذا كل مكيل أو موزون، وبشرك ~~في عبد فهو نصف عند أبي يوسف، وعند محمد يؤمر بالبيان، وقوله عليي أو قبلي ~~إقرار بدين فإن وصل # PageV01P399 # به هو وديعة صدق، وإن فصل لا، وعندي أو معي أو في بيتي أو في صندوقي أو ~~كيسي إقرار بأمانة، ولو قال لمن ادعى عليه ألفا اتزنها أو انتقدها أو أجلني ~~بها، أو قد قضيتكها أو أبرأتني منها أو وهبتها لي أو تصدقت بها علي، أو ~~أحلتك بها فقد أقر، وبلا ضمير لا، # PageV01P400 # ولو أقر بدين مؤجل وقال المقر له هو حال لزمه حالا وحلف المقر له على ~~الأجل، ولو قال علي مائة درهم فالكل دراهم، وكذا كل ما يكال أو يوزن، ولو ~~قال مائة وثوب أو مائة وثوبان لزمه تفسير المائة، وإن قال مائة وثلاثة ~~أثواب فالكل ثياب، ولو أقر بتمر في قوصرة # PageV01P401 # لزماه، أو بخاتم لزمه الحلقة والفص، أو بسيف فالنصل والجفن والحمائل، أو ~~بحجلة فالكسوة والبعيدان، وإن بدابة في إصطبل لزمه الدابة فقط، وبثوب في ~~منديل لزماه، وكذا بثوب في ثوب، وإن بثوب في عشرة أثواب لزمه ثوب واحد عند ~~أبي يوسف وأحد عشر # PageV01P402 # عند محمد، ولو قال علي خمسة في خمسة لزمه خمسة، وإن نوى الضرب وبنية مع ~~لزمه عشرة، وفي قوله علي من درهم إلى عشرة أو ما بين درهم إلى عشرة يلزمه ~~تسعة، وعندهما عشرة، وإن قال له من داري ما بين هذا الجدار ms149 إلى هذا الجدار ~~فله ما بينهما فقط، وصح # PageV01P403 # الإقرار بالحمل وحمل على الوصية من غيره، وللحمل إن بين سببا صالحا كإرث ~~أو وصية، فإن ولدت حيا لأقل من نصف حول مذ أقر فله ما أقر به، وإن حيين ~~فلهما، وإن ميتا فللموصي والمورث، وإن فسر ببيع أو إقراض أو أبهم الإقرار ~~يكون لغوا، وإن أقر بشرط الخيار لزمه المال وبطل الشرط. # PageV01P404 ### | (باب الاستثناء وما في معناه) # صح استثناء بعض ما أقر به لو متصلا ولزمه باقيه وبطل استثناء الكل، وإن ~~أقر بشيئين واستثنى أحدهما، أو أحدهما وبعض الآخر بطل استثناؤه خلافا # PageV01P406 # لهما، وإن استثنى بعض أحدهما أو بعض كل منهما صح اتفاقا، ولو استثنى ~~كيليا أو وزنيا أو عدديا متقاربا من دراهم صح بالقيمة خلافا لمحمد، ولو ~~استثنى منها شاتا أو ثوبا # PageV01P407 # أو دارا بطلاتفاقا، ومن وصل بإقراره إن شاء الله بطل إقراره، وكذا إن ~~علقه بمشيئة من لا تعرف مشيئته كالملائكة والجن ولو أقر بدار واستثنى ~~بناءها كانا للمقر له، ولو قال بناؤها # PageV01P408 # لي والعرصة له كان كما قال، وفص الخاتم ونخل البستان كبنائها، وإن قال له ~~علي ألف من ثمن عبد لم أقبضه، فإن عينه قيل للمقر له سلم وتسلم إن شئت، وإن ~~لم يعينه لزمه الألف # PageV01P409 # ولغا قوله لم أقبضه، ولو قال من ثمن خمر أو خنزير لا يصدق، وعندهما إن ~~وصل صدق، ولو قال من ثمن متاع أو أقرضني وهي زيوف أو نبهرجة لزمه الجياد، ~~وقالا يلزمه ما قال إن وصل، وإن قال من غصب أو وديعة وهي زيوف أو نبهرجة ~~صدق، ولو قال ستوقة أو رصاص، فإن وصل صدق وإلا فلا، ولو قال: غصبت ثوبا ~~وجاء بمعيب صدق، ولو قال # PageV01P410 # على ألف إلا أنه ينقص مائة صدق، إن وصل وإلا لزم الألف، ولو قال أخذت منك ~~ألفا وديعة فهلكت، وقال المقر له أخذتها غصبا ضمن، ولو قال بدل أخذت ~~أعطيتني لا يضمن، ولو قال غصبت هذا الشيء من زيد لا بل من عمرو فهو لزيد ms150 ~~وعليه قيمته لعمرو، # PageV01P411 # ولو قال هذا كان وديعة عندك فأخذته، وقال الآخر هو لي دفع إليه، وإن قال ~~آجرت فرسي أو ثوبي هذا فلانا فركبه أو لبسه ورده علي أو أعرته أو أسكنته ~~داري ثم ردها علي صدق، وعندهما القول للمأخوذ منه ولو قال خاط ثوبي هذا ~~بكذا، ثم قبضته منه وادعاه الآخر فعلى هذا الخلاف في الصحيح، ولو قال ~~اقتضيت من فلان ألفا كانت لي عليه أو أقرضته ألفا ثم أخذتها منه، وأنكر ~~فلان فالقول له، ولو قال زرع فلان هذا الزرع أو بنى # PageV01P412 # هذه الدار أو غرس هذا الكرم لي استعنت به فيه وادعى فلان ذلك فالقول ~~للمقر. # PageV01P413 ### | (باب إقرار المريض) # دين صحته وما لزمه في مرضه بسبب معروف سواء، ويقدمان على ما أقر به في ~~مرضه، والكل مقدم على الإرث، ولا يصح تخصيصه غريما بقضاء دينه ولا إقراره ~~لوارثه إلا أن # PageV01P414 # يصدقه بقية الورثة، وإن أقر لأجنبي صح، ولو أحاط بماله، وإن أقر لأجنبي ~~ثم أقر أنه ابنه # PageV01P415 # ثبت نسبه وبطل إقراره، وإن أقر لأجنبية ثم تزوجها لا يبطل إقراره، ولو ~~أوصى لها ثم تزوجها بطلت، ولو وهبها ثم تزوجها فلا رجوع، وإن أقر بغلام ~~مجهول النسب يولد مثله # PageV01P416 # لمثله أنه ابنه وصدقه الغلام يثبت نسبه منه ولو مريضا وشارك الورثة وصح ~~إقرار الرجل # PageV01P417 # بالوالدين والولد والزوجة والمولى وشرط تصديق هؤلاء وكذا إقرار المرأة، ~~لكن شرط في إقرارها بالولد تصديق الزوج أيضا أو شهادة قابلة، وصح تصديقهم ~~بعد موت المقر إلا تصديق الزوج بعد موتها، وعندهما يصح أيضا، وإن أقر بنسب ~~غير الولاد كأخ وعم لا # PageV01P418 # يثبت ويرثه إن لم يكن له وارث معروف ولو بعيدا، ومن مات أبوه فأقر بأخ ~~شاركه في الإرث ولا يثبت نسبه، ولو كان لأبيهما الميت دين على شخص فأقر ~~أحدهما بقبض أبيه # PageV01P419 # نصفه فالنصف الباقي للآخر ولا شيء للمقر. # PageV01P420 ### | (كتاب الصلح) # هو عقد يرفع النزاع ويجوز مع إقرار وسكوت وإنكار، فالأول كالبيع إن وقع ~~عن مال # PageV01P422 # بمال فتثبت فيه الشفعة والرد ms151 بالعيب وخيار الرؤية، وتفسده جهالة البدل ~~جهالة المصالح عنه، وتشترط القدرة على تسليم البدل وإن استحق بعض المصالح ~~عنه أو كله رجع بكل البدل أو بعضه، وإن استحق بعض البدل أو كله رجع بكل ~~المصالح عنه أو بعضه، وإن وقع عن مال بمنفعة اعتبر إجارة فيشترط فيه ~~التوقيت، ويبطل بموت أحدهما، والأخيران # PageV01P424 # معاوضة في حق المدعي وفداء اليمين وقطع المنازعة في حق الآخر فلا شفعة في ~~دار # PageV01P425 # صولح عنها مع أحدهما، وتجب في دار صولح عليها، وما استحق من المدعى كلا ~~أو بعضا يرد المدعي حصته من البدل ويرجع بالخصومة فيه، وما استحق من البدل ~~بعضا أو كلا يرجع المدعي إلى دعواه في قدره، وهلاك البدل قبل التسليم في ~~الفصلين، ولو صالح # PageV01P426 # على بعض دار يدعيها لا يصح، وحيلته أن يزيد في البدل شيئا أو يبرأ عن ~~دعوى الباقي. # PageV01P427 ### | فصل # يجوز الصلح عن مجهول، ولا يجوز إلا على معلوم فيجوز عن دعوى المال ~~والمنفعة # PageV01P428 # والجناية في النفس وما دونها عمدا أو خطأ وعن دعوى الرق وكان عتقا بمال ~~ولا ولاء عليه، ودعوى الزوج النكاح وكان خلعا ويحرم عليه ديانة إن كان ~~مبطلا، ولو صالحها بمال # PageV01P429 # لتقر له بالنكاح جاز، وتعجل زيادة في المهر لأنها تزعم أنها زوجت نفسها ~~منه ابتداء بالمسمى، وهو يزعم أنه زاد في مهرها ولا يجوز إن ادعته المرأة، ~~وقيل يجوز، ولا عن دعوى الحد والاعتياض عن حق الغير لا يجوز، كصلح واحد عن ~~حق العامة وإن قتل عبد مأذون رجلا عمدا وصالح عن نفسه لا يجوز بخلاف صلحه ~~عن # PageV01P430 # نفس عبد له قتل رجلا عمدا، وإن صالح عن مغصوب تلف بأكثر من قيمته جاز، ~~وقالا يبطل الفضل إن كان مما لا يتغابن فيه وإن بعرض صح مطلقا اتفاقا، وإن ~~أعتق موسر عبدا مشتركا وصالح عن باقيه بأكثر من نصف قيمته بطل الفضل وإن ~~بعرض صح، ويجوز صلح المدعي بمال يدفعه إلى المنكر ليقر له، وبدل الصلح عن ~~دم عمد أو على بعض دين # PageV01P431 # يدعيه يلزم الموكل ms152 لا الوكيل إلا إن ضمنه وبدل ما هو كبيع يلزم الوكيل ~~وإنصالح فضولي وضمن البدل أو أضاف إلى ماله أو أشار إلى عرض أو نقد بلا ~~إضافة أو أطلق وسلم صح وكان متبرعا، وإن أطلق ولم يسلم توقف، فإن أجازه ~~المدعى عليه جاز ولزمه البدل وإلا بطل. # PageV01P432 ### | (باب الصلح في الدين) # الصلح عما استحق بعقد المداينة على بعض جنسه أخذ لبعض حقه وإسقاط لباقيه ~~لا معاوضة، فلو صالح عن ألف حال على مائة حالة، أو على ألف مؤجل # PageV01P433 # صح، وكذا عن ألف جياد على مائة زيوف، ولا يصح عن دراهم على دنانير مؤجلة ~~أو عن ألف مؤجل على نصفه حالا، أو عن ألف سود على نصفه بيضا، ولو صالح عن ~~ألف درهم ومائة دينار على مائة درهم حالة أو مؤجلة صح، وإن قال: من له على ~~آخر ألف إذا # PageV01P434 # غدا نصفه على أنك بريء من باقيه ففعل برىء وإلا فلا يبرأ خلافا لأبي ~~يوسف، وإن قال صالحتك على نصفه على أنك إن لم تدفع غدا النصف فالألف عليك، ~~لا يبرأ إذا لم يدفع إجماعا، فإن قال: أبرأتك من نصفه على أن تعطيني نصفه ~~غدا برىء من نصفه أعطى أو لم يعط، وكذا لو قال أد إلي نصفه على أنك بريء من ~~باقيه ولم يوقت، ولو قال: إن # PageV01P435 # أديت إلي نصفه فأنت بريء أو إذا أديت أو متى أديت لا يصح الإبراء وإن ~~أدى، ومن قال سرا لرب دينه لا أقر لك حتى تؤخر عني أو تحط بعضه ففعل جاز، ~~وإن أعلن لزمه للحال. ### | فصل # إن صالح أحد ربي الدين عن نصفه على ثوب فلشريكه أن يتبع المديون بنصفه أو ~~يأخذ نصف الثوب، إلا أن يضمن له المصالح ربع الدين، وإن قبض شيئا من الدين ~~شاركه شريكه # PageV01P436 # فيه واتبعا الغريم بما بقي، وإن اشترى بنصيبه شيئا ضمنه شريكه ربع الدين ~~أو اتبع الغريم، ومن أبرأ عن نصيبه أو قاص الغريم بدين سابق لا يضمن ~~لشريكه، وإن أبرأ عن البعض قسم الباقي ms153 على سهامه، وإن أجل نصيبه لا يصح ~~خلافا لأبي يوسف، وبطل صلح أحد ربي # PageV01P437 # السلم عن نصيبه على ما دفع خلافا له أيضا وإن أخرج الورثة أحدهم عن عرض ~~أو عقار بمال، أو عن أحد النقدين بالآخر، أو عنهما بهما صح، قل البدل أو ~~كثر، وعن تقديم # PageV01P438 # وغيرهما بأحد النقدين لا يصح إلا أن يكون المعطى أكثر من نصيبه من ذلك ~~الجنس، وإن بعرض جاز مطلقا، وإن في التركة دين على الناس فأخرجوا ليكون ~~الدين لهم بطل الصلح، فإن شرطوا براءة الغرماء من نصيبه صح، وكذا إن قضوا ~~حصته # PageV01P439 # منه تبرعا، أو أقرضوه قدرها وأحالهم به على الغرماء وصالحوه عن غيره، وفي ~~صحة الصلح عن تركة هي أعيان غير معلومة على مكيل أو موزون اختلاف، والأصح ~~الجواز إن علم أنها غير المكيل أو الموزون إذا كانت كلها في يد البقية، ~~وبطل الصلح والقسمة إن كان على الميت دين مستغرق، وإن غير مستغرق فالأولى ~~أن لا يصالح قبل # PageV01P440 # قضائه ولو فعل قالوا يجوز والقسمة تجوز قياسا لا استحسانا، وقيل القياس ~~أن يوقف الكل، والاستحسان أن يوقف قدر الدين ويقسم الباقي. # PageV01P441 ### | (كتاب المضاربة) # وآخرون يضربون في الأرض # هي شركة في الربح بمال من جانب، وعمل من جانب، # PageV01P443 # والمضارب أمين، فإذا تصرف فوكيل فإن ربح فشريك، وإن خالف فغاصب، وإن شرط ~~كل الربح له فمستقرض، وإن شرط لرب المال فمستبضع، وإن فسدت فأجير فله أجر ~~مثله ربح أو لم يربح ولا يزاد على ما شرط له عند أبي يوسف خلافا لمحمد ولا ~~يضمن المال فيها # PageV01P444 # أيضا، ولا تصح المضاربة إلا بمال تصح به الشركة وإن دفع عرضا وقال بعه ~~واعمل في ثمنه مضاربة، أو قال اقبض مالي على فلان واعمل به مضاربة جازت ~~أيضا. وشرط تسليم # PageV01P445 # المال إلى المضارب بلا يد لرب المال فيه، عاقدا كان أو غير عاقد كالصغير ~~إذا عقدها له وليه، وأحد الشريكين إذا عقدها الآخر، وكون الربح بينهما ~~مشاعا فتفسد إن شرط لأحدهما عشرة دراهم مثلا، وكل شرط يوجب ms154 جهالة الربح ~~يفسدها وما لا فلا، ويبطل # PageV01P446 # الشرط كشرط الوضيعة على المضارب، وللمضارب في مطلقها أن يبيع ويشتري ~~ويوكل بهما ويسافر ويبضع ويودع ويرهن ويرتهن، ويؤاجر ويستأجر، ويحتال ~~بالثمن على الأيسر وغيره، ولو أبضع لرب المال صح، ولا تفسد به المضاربة، ~~وليس له أن يضارب إلا بإذن رب المال أو بقوله له اعمل برأيك ولا أن يقرض أو ~~يستدين أو يهب أو يتصدق إلا # PageV01P447 # بتنصيص، فإن شرى بمالها بزا وقصره أو حمله بماله فهو متبرع، وإن قيل له ~~اعمل برأيك، وله الخلط بماله والصبغ إن قيل له ذلك فلا يضمن به ويصير شريكا ~~بما زاد الصبغ وحصته له إذا بيع، وحصة الثوب في المضاربة وإن قيدت ببلد أو ~~سلعة أو وقت أو معامل # PageV01P448 # معين فليس له أن يتجاوز كما في الشركة، فإن تجاوز ضمن والربح له، فإن قال ~~له عامل أهل الكوفة أو الصيارفة فعامل في الكوفة غير أهلها، أو صارف مع غير ~~الصيارفة لا يكون مخالفا، وكذا لو قال اشتر في سوقها فاشترى في غيره بخلاف ~~قوله لا تشتر في غير السوق، # PageV01P449 # وإن قال خذ هذا المال تعمل به في الكوفة أو فاعمل به فيها، أو خذه بالنصف ~~فيها فهو تقييد بخلاف خذه واعمل به فيها، وللمضارب أن يبيع بنسيئة ما لم ~~يكن أجلا لا يبيع إليه # PageV01P450 # التجار، وإن باع بنقد ثم أخر صح إجماعا، وله أن يأذن لعبد المضاربة في ~~التجارة، وليس له أن يزوج عبدا أو أمة من مالها، ولا أن يشتري به من يعتق ~~على رب فإن شرى كان له لا لها، ولا أن يشتري من يعتق عليه إن كان في المال ~~ربح، فإن فعل ضمن، وإن لم يكن ربح # PageV01P451 # صح، فإن حدث ربح بعد الشراء عتق نصيبه ولا يضمن، بل يسعى المعتق في نصيب ~~رب المال ولو اشترى المضارب النصف أمة بألف وقيمتها ألف فولدت ولدا يساوي ~~ألفا فادعاه موسرا فصارت قيمته ألفا ونصفه استسعاه رب المال في ألف وربعه ~~أو أعتقه رب المال الغلام ms155 فإذا قبض الألف ضمن المدعي نصف قيمة الأمة. # PageV01P452 ### | (باب) # المضارب يضارب، فإن ضارب المضارب بلا إذن فلا ضمان ما لم يعمل الثاني في ~~ظاهر الرواية وهو قولهما وفي رواية الحسن عن الإمام لا يضمن بالعمل أيضا ما ~~لم يربح، وإن # PageV01P453 # كانت الثانية فاسدة فلا ضمان وإن ربح وحيث ضمن فلرب المال تضمين أيهما ~~شاء في المشهور، وقيل على الخلاف في إيداع المودع وإن أذن له بالمضاربة ~~فضارب بالثلث وقد قيل له ما رزق الله بيننا نصفان أو فلي نصفه أو ما فضل ~~فنصفان فنصف الربح لرب # PageV01P454 # المال وثلثه للثاني وسدسه للأول، وإن دفع بالنصف فنصفه لرب المال ونصفه ~~للثاني ولا شيء للأول وإن شرط للثاني الثلثين فكما شرط، ويضمن الأول للثاني ~~سدسا، وإن كان قيل له ما رزقك الله تعالى أو ما ربحت بيننا نصفان فدفع ~~بالثلث فلكل منهم ثلثه، وإن دفع بالنصف فللثاني نصف ولكل من الأول ورب ~~المال ربع، ولو شرط لعبد رب المال ثلثا # PageV01P455 # ليعمل معه ولرب المال ثلثا ولنفسه ثلثا صح وتبطل بموت أحدهما وبلحاق رب ~~المال # PageV01P456 # مرتدا لا بلحاق المضارب، ولا ينعزل بعزله ما لم يعلم به، فإنعلم والمال ~~عروض فله بيعها ولا يتصرف في ثمنها، وإن كان نقدا من جنس رأس المال لا ~~يتصرف فيه، وإن من غير جنسه فله تبديله بجنسه استحسانا، ولو افترقا وفي ~~المال دين على الناس لزمه # PageV01P457 # الاقتضاء إن كان ربح وإلا فلا، ويوكل المالك به، وكذا سائر الوكلاء ~~والبياع والسمسار يجبران عليه، وما هلك من مال المضاربة صرف إلى الربح ~~أولا، فإن زاد على الربح لا يضمن المضارب، فإن اقتسماه وفسخت ثم عقدت فهلك ~~المال أو بعضه لا يترادان أن الربح، # PageV01P458 # وإن اقتسماه من غير فسخ تراداه حتى يتم رأس المال، فإن فضل شيء اقتسماه، ~~وإن لم يف فلا ضمان على المضارب. ### | فصل # ولا ينفق المضارب من مالها في مصره أو في مصر اتخذه دارا ولا في الفاسدة، ~~فإن سافر فطعامه وشرابه من مالها بالمعروف، وكذا كسوته وركوبه شراء ms156 ~~واستئجارا، وكذا أجرة خادمه وفراش ينام عليه وغسل ثيابه والدهن في موضع # PageV01P459 # يحتاج فيه إليه، وضمن ما كان زائدا على العادة ونفقته في مصره من ماله ~~كالدواء ويرد ما بقي من كسوة وغيرها إذا قدم إلى رأس المال وما دون السفر ~~كسوق المصر إن أمكنه أن يغدو ويبيت في أهله، وإلا فكالسفر، وليس للمستبضع ~~الإنفاق من مالها ويؤخذ ما أنفقه المضارب من الربح أولا وما فضل قسم، وإن ~~سافر بماله ومال المضاربة أو بمالين # PageV01P460 # لرجلين أنفق بالحصة، وإن باع متاع المضاربة مرابحة حسب ما أنفقه عليه من ~~حمل ونحوه لا نفقة نفسه، ولو شرى مضارب بالنصف بألف المضاربة بزا وباعه ~~بألفين واشترى بهما عبدا فضاعا في يده قبل نقدهما يغرم المضارب ربعهما ~~والمالك الباقي وربع العبد للمضارب وباقيه للمضاربة ورأس المال ألفان ~~وخمسمائة، ولا يبيعه مرابحة إلا على # PageV01P461 # ألفين، فلو بيع بأربعة آلاف فحصة المضاربة ثلاثة آلاف والربح منهاخمسمائة ~~بينهما، ولو اشترى رب المال عبدا بخمسمائة وباعه من المضارب بألف لا يبيعه ~~مرابحة إلا على خمسمائة، ولو اشترى مضارب بالنصب بألف المضاربة عبدا يعدل ~~ألفين فقتل رجلا خطأ فربع الفداء عليه وباقيه على المالك وإذا فدي خرج عن ~~المضاربة فيخدم المضارب يوما # PageV01P462 # والمالك ثلاثة أيام، ولو اشترى بألف المضاربة عبدا وهلك الألف قبل نقده ~~دفع المالك الثمن ثم وثم وجميع ما دفع رأس المال، ولو كان مع المضارب ألفان ~~فقال دفعت إلي ألفا وربحت ألفا وقال المالك بل دفعت إليك ألفين فالقول ~~للمضارب ولو اختلفا مع ذلك في قدر الربح فللمالك ولو قال من معه ألف قد ربح ~~فيها هي مضاربة زيد، وقال # PageV01P463 # زيد: بل بضاعة فالقول لزيد، وكذا لو قال ذو اليد: هي قرض وقال زيد: بضاعة ~~أو وديعة أو مضاربة، ولو قال المضارب أطلقت، وقال المالك عينت نوعا فالقول ~~للمضارب، ولو ادعى كل نوعا فللمالك. # PageV01P464 ### | (كتاب الوديعة) # الإيداع تسليط المالك غيره على حفظ ماله، والوديعة ما يترك عند الأمين ~~للحفظ، وهي # PageV01P466 # أمانة فلا يضمن بالهلاك وللمودع أن يحفظها ms157 بنفسه وعياله، وله السفر بها ~~عند عدم النهي # PageV01P467 # والخوف خلافا لهما فيما له حمل ومؤنة فإن حفظها بغيرهم ضمن، إلا إذا خاف ~~الحرق أو # PageV01P469 # الغرق فدفعها إلى جاره أو إلى سفينة أخرى، فإن طلبها ربها فحبسها وهو ~~قادر على تسليمها صار غاصبا، وكذا لو جحده إياها، وإن أقر بعده بخلاف جحدها ~~عند غيره، وإن # PageV01P470 # خلطها بماله بحيث لا يتميز، فإن بجنسها ضمن وانقطع حق المالك منها في ~~المائع وغيره عند الإمام، وعندهما في غير المائع للمالك أن يشركه إن شاء ~~وكذا في المائع عند محمد، # PageV01P471 # وعند أبي يوسف يصير الأقل تابعا للأكثر فيه، وإن بغير جنسها كبر بشعير ~~وزيت بشيرج ضمن وانقطع حق المالك إجماعا وإن اخطلتت بلا صنعه اشتركا ~~إجماعا، وإن تعدى فيها بأن كانت ثوبا فلبسه أو دابة فركبها أو عبدا ~~فاستخدمه ضمن، فإن أزال التعدي زال الضمان بخلاف المستعير والمستأجر، وكذا ~~لو أودعها ثم استردها، وإن أنفق بعضها فهلك # PageV01P472 # الباقي ضمن ما أنفق فقط، وإن رد مثله وخلطه بالباقي ضمن الجميع، ولو تصرف ~~فيها فربح يتصدق به وعند أبي يوسف يطيب له، وإن أودع اثنان من واحد شيئا لا ~~يدفع إلى أحدهما حصته بغيبة الآخر خلافا لهما، وإن أودع عند اثنين ما يقسم ~~اقتسماه وحفظ كل # PageV01P473 # حصته، فإن دفع أحدهما إلى الآخر ضمن الدافع لا القابض، وعندهما لكل حفظ ~~الكل بإذن الآخر، وإن مما لا يقسم حفظه أحدهما بإذن الآخر إجماعا، وإن نهى ~~عن دفعها إلى عياله فدفع إلى من له منه بد ضمن، وإن إلى من لا بد له منه ~~كدفع الدابة إلى عبده وشيء # PageV01P474 # يحفظه النساء إلى زوجته لا يضمن، وإن أمره بحفظها في بيت معين من دار ~~فحفظها في غيره منها لا يضمن إلا إذا كان فيه خلل ظاهر، وإن أمر بحفظها في ~~دار فحفظ في غيرها ضمن، ولو أودع المودع فهلكت ضمن الأول فقط، وعندهما ضمن ~~أيا شاء، فإن ضمن الثاني رجع على الأول لا بالعكس، ولو أودع الغاصب ضمن أيا ~~شاء إجماعا ms158 ولو أودع # PageV01P475 # عند عبد محجور شيئا فأتلفه ضمنه بعد عتقه، وإن عند صبي فأتلفه فلا ضمان ~~أصلا. وقال أبو يوسف يضمنان للحال، وإن دفع العبد الوديعة إلى مثله فهلكت ~~ضمن الأول بعد العتق، وعند أبي يوسف ضمن أيهما شاء للحال، وعند محمد إن ضمن ~~الأول فبعد العتق، # PageV01P476 # وإن ضمن الثاني فللحال، ومن معه ألف فادعى كل من اثنين إيداعها عنده فنكل ~~لهما فهي لهما وضمن لهما مثلها. # PageV01P477 ### | (كتاب العارية) # هي تمليك منفعة بلا بدل ولا تكون إلا فيما ينتفع به مع بقاء عينه، وإعارة ~~المكيلات # PageV01P479 # والموزون والمعدود قرض إلا إذا عين انتفاعا يمكن رد العين بعده، وتصح ~~بأعرتك ومنحتك وأطعمتك أرضي وحملتك على دابتي وأخدمتك عبدي إذا لم يرد بذلك ~~الهبة، # PageV01P480 # وداري لك سكنى أو عمري سكنى، وللمعير أن يرجع فيها متى شاء، ولو هلكت بلا ~~تعد # PageV01P481 # فلا ضمان، ولا تؤجر ولا ترهن كالوديعة، فإن آجرها فتلفت ضمن أيهما شاء / # فإن ضمن # PageV01P482 # المؤجر لا يرجع على أحد، وإن ضمن المستأجر رجع على المؤجر إن لم يعلم أنه ~~عارية، وله أن يعير ما لا يختلف باختلاف المستعمل كالحمل على الدابة لا ما ~~يختلف كالركوب إن عين مستعملا، وإن لم يعين جاز أيضا ما لم يتعين، فإن تعين ~~لا يجوز، فلو ركب هو ليس له إركاب غيره وإن أركب غيره ليس له أن يركب هو، ~~وإن قيدت بنوع أو وقت أو # PageV01P483 # بهما ضمن بالخلاف إلى شر فقط، وإن أطلق فيهما فله الانتفاع بأي نوع شاء، ~~في أي وقت شاء وتصح إعارة الأرض للبناء والغرس، وله أن يرجع متى شاء ويكلفه ~~قلعهما ولا يضمن إن لم يوقت، وإن وقت ورجع قبله كره له ذلك، وضمن ما نقص ~~بالقلع، وقيل يضمن # PageV01P484 # قيمته ويتملكه، وللمستعير قلعه بلا تضمين إن لم تنقص الأرض به كثيرا وعند ~~ذلك الخيار للمالك، وإن أعارها للزرع لا تؤخذ منه حتى يحصد، وقت أم لا، ~~وأجرة رد المستعار # PageV01P485 # والمستأجر والوديعة والرهن والمغصوب على المستعير والمؤجر والمودع ~~والمرتهن والغاصب، وإذا رد المستعير ms159 الدابة إلى إصطبل ربها، أو العبد أو ~~الثوب إلى دار مالكه برىء بخلاف الغصب والوديعة، وإن رد المستعير الدابة مع ~~عبده أو أجيره مشاهرة أو # PageV01P486 # مسانهة برىء، وكذا إن ردها مع أجير ربها أو عبده يقوم على الدابة أو لا ~~بخلاف الأجنبي والأجير مياومة رد شي نفيس إلى دار مالكه ويكتب مستعير الأرض ~~للزراعة قد أطعمتني أرضك لا أعرتني خلافا لهما. # PageV01P487 ### | (كتاب الهبة) # هي تمليك عين بلا عوض وتصح بإيجاب وقبول، وتتم بالقبض الكامل فإن قبض في # PageV01P489 # المجلس بلا إذن صح، وبعده لا بد من الإذن وتنعقد بوهبت ونحلت وأعطيت ~~وأطعمتك # PageV01P492 # هذا الطعام وكسوتك هذا الثوب وأعمرتك هذا الشيء وجعلته لك عمرى وداري لك ~~هبة تسكنها، وبنيتها في حملتك على هذه الدابة، وإن قال: داري لك هبة سكنى، ~~أو سكنى هبة # PageV01P493 # أو نحلى سكنى أو سكنى صدقة أو صدقة عارية أو عارية هبة فعارية، وتصح هبة ~~مشاع لا يحتمل القسمة لا ما يحتملها، فإن قسم وسلم صح، ولا تصح هبة دقيق في ~~بر ودهن في # PageV01P494 # سمسم وسمن في لبن وإن طحن أو استخرج الدهن وسلم، وهبة لبن في ضرع، وصوف ~~على غنم ونخل وزرع في أرض، وتمر في نخل كهبة المشاع، وهبة شيء هو في يد ~~الموهوب له تتم بلا تجديد قبض، وهبة الأب لطفله تتم بالعقد وإن الموهوب في ~~يد الأب # PageV01P495 # أو يد مودعه، إلا إن كان في يد غاصب أو مبتاع بيعا فاسدا أو متهب، ~~والصدقة في ذلك كالهبة والأم كالأب عند غيبته غيبة منقطعة، أو موته وعدم ~~وصيه إن كان الطفل في عيالها، وكذا كل من يعول الطفل، وهبة الأجنبي له تتم ~~بقبضه لو عاقلا، وبقبض أبيه أو جده أو # PageV01P496 # وصي أحدهما أو أمه إن في حجرها أو أجنبي يربيه أو بقبض زوج الطفلة لها ~~ولو مع حضرة الأب بعد الزفاف لا قبله، وصح هبة اثنين لواحد دارا لا عكسه ~~خلافا لهما، وصح # PageV01P497 # تصدق عشرة على فقيرين وهبتها لهما، ولا تصحان لغنيين خلافا لهما. # PageV01P498 ### | (باب الرجوع عنها) ms160 # يصح الرجوع فيها كلا أو بعضا، ويكره ويمنع منه حروف دمع خزقة. فالدال ~~الزيادة # PageV01P499 # المتصلة كالبناء والغرس والسمن لا المنفصلة والميم موت أحد العاقدين ~~والعين العوض # PageV01P500 # المضاف إليها إذا قبض، نحو خذ هذا عوضا عن هبتك أو بدلا عنها أو في ~~مقابلتها ولو # PageV01P501 # كان من أجنبي، فلو لم يضف فلكل أن يرجع فيما وهب، والخاء الخروج عن ملك ~~الموهوب له، والزاي الزوجية وقت الهبة فله الرجوع لو وهب ثم نكح لا لو وهب ~~ثم أبان، # PageV01P502 # والقاف القرابة فلا رجوع فيما وهب لذي رحم محرم، والهاء هلاك الموهوب ~~والقول فيه قول الموهوب له، وفي الزيادة قول الواهب ولو عوض فاستحق نصف ~~الهبة رجع بنصف العوض وإن استحق نصف العوض، لا يرجع بشيء حتى يرد باقيه، ~~وإن استحق الكل رجع # PageV01P503 # بالكل فيهما، ولو عوض عن نصفها فله أن يرجع بما لم يعوض ولو خرج نصفها عن ~~ملكه فله أن يرجع بما لم يخرج، ولا يصح الرجوع إلا بتراض أو حكم قاض، فلو ~~أعتق الموهوب له بعد الرجوع قبل القضاء والتسليم نفذ، ولو منعه فهلك لا ~~يضمن، وهو مع # PageV01P504 # أحدهما فسخ من الأصل لا هبة من الموهوب له فلا يشترط قبضه، وصح في المشاع ~~وإن تلف الموهوب فاستحق فضمن الموهوب له لا يرجع على واهبه، والهبة بشرط ~~العوض هبة ابتداء فشرط القبض في العوضين ومنعها الشيوع في أحدهما بيع ~~انتهاء، فتثبت الشفعة وخيار العيب والشرط والرؤية في كل واحد منهما. # PageV01P505 ### | فصل # ومن وهب أمة إلا حملها، أو على أن يردها عليه، أو يعتقها أو يستولدها صحت ~~الهبة وبطل الاستثناء، والشرط، وكذا لو وهب دارا على أن يرد عليه بعضها أو ~~يعوضه # PageV01P506 # شيئا منها، ولو دبر الحمل ثم وهبها فالهبة باطلة بخلاف ما لو أعتقه ثم ~~وهبها، ومن قال لمديونه إذا جاء غد فالدين لك أو فأنت بريء منه، أو إن أديت ~~إلي نصفه فالباقي لك، أو فأنت بريء منه فهو باطل، والعمرى جائزة للمعمر حال ~~حياته ولورثته بعده، وهي أن يجعل # PageV01P507 # داره له ms161 مدة عمره فإذا مات ردت إليه، والرقبى باطلة فإن قبضها كانت عارية ~~في يده، وعند أبي يوسف تصح كالعمرى وهي أن يقول: إن مت قبلك فلك ذلك وإن مت ~~قبلي # PageV01P508 # فلي، والصدقة كالهبة لا تصح بدون القبض، ولا في مشاع يقسم، ولا رجوع فيها ~~ولو لغني، ولا في الهبة لفقير ولو قال: جميع مالي أو ما أملكه لفلان، فهو ~~هبة وإن قال: ما ينسب إلي أو ما يعرف لي فإقرار. # PageV01P509 ### | (كتاب الإجارة) # هي بيع منفعة معلومة بعوض معلوم دين أو عين، وما صلح ثمنا صلح أجرة وتفسد # PageV01P511 # بالشروط، ويثبت فيها خيار الشرط والرؤية والعيب، وتقال وتفسخ. والمنفعة ~~تعلم تارة ببيان المدة كالسكنى والزراعة فتصح مدة معلومة أي مدة كانت، وفي ~~الوقف يتبع شرط # PageV01P513 # الواقف فإن لم يشترط فالفتوى أن لا يزاد في الأراضي على ثلاث سنين، وفي ~~غيرها على سنة وتارة تعلم بذكر العمل كصبغ الثوب وخياطته، وحمل قدر معلوم ~~على دابة مسافة # PageV01P514 # معلومة، وتارة بالإشارة كنقل هذا مثلا إلى موضع كذا والأجرة لا تستحق ~~بالعقد بل بالتعجيل أو بشرطه أو باستيفاء المعقود عليه أو التمكن منه فتجب ~~لو قبض الدار ولم يسكنها حتى مضت المدة وتسقط بالغصب بقدر فوت التمكن ولرب ~~الدار والأرض # PageV01P515 # طلب الأجر لكل يوم، ولرب الدابة لكل مرحلة وللقصار والخياط بعد الفراغ من ~~عمله # PageV01P516 # وإن عمل في بيت المستأجر وللخباز بعد إخراج الخبز فإن احترق قبل الإخراج ~~سقط الأجر وإن بعده فلا إن في بيت المستأجر ولا ضمان ولا أجر وقالا إن شاء ~~المستأجر # PageV01P517 # ضمنه مثل دقيقه ولا أجر، وإن شاء ضمنه الخبز، وله الأجر، وللطباخ للوليمة ~~بعد الغرف ولضارب اللبن بعد إقامته وقالا بعد تشريجه ومن لعمله أثر في ~~العين كصباغ وقصار يقصر بالنشأ والبيض فله حبسها للأجر، فإن حبسها فضاعت ~~فلا ضمان وقالا: # PageV01P518 # إن شاء المالك ضمنه مصبوغا وله الأجر أو غير مصبوغ ولا أجر له ومن لا أثر ~~لعمله فيها كالحمال والملاح وغاسل الثوب ليس له حبسها بخلاف راد الآبق وإذا ~~أطلق العمل ms162 # PageV01P519 # للصانع فله أن يستعمل غيره وإن قيده بعمله بنفسه فلا ومن استأجره رجل ~~ليجيء بعياله فوجد بعضهم قد مات فأتى بنم بقي فله أجرهبحسابه وإن استؤجر ~~لايصال طعام إلى زيد فوجده ميتا فرده فلا أجر له، وكذا لإيصال كتاب إليه ~~فرده لموته وقال محمد له أجر ذهابه هناك ولو تركه هناك للورثة فله أجر ~~الذهاب إجماعا. # PageV01P520 ### | (باب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز) # وصح استئجار الدار والحانوت وإن لم يذكر ما يعمل فيه وله أن يعمل كل شيء ~~سوى ما # PageV01P521 # يوهن البناء كالحدادة والقصارة والطحن واستئجار الأرض للزرع إن بين ما ~~يزرع أو قال على أن يزرع ما شاء وللبناء والغرس وإذا انقضت المدة لزمه أن ~~يقلعهما ويسلمها فارغة # PageV01P522 # إلا أن يغرم الموجر قيمة ذلك مقلوعا برضى صاحبه وإن كانت الأرض تنقص ~~بقلعه فبدون رضاه أيضا أن يرضيا بتركه فيكون البناء والغرس لهذا والأرض ~~لهذا والرطبة كالشجر والزرع يترك بأجر المثل إلى أن يدرك واستئجار الدابة ~~للركوب والحمل والثوب # PageV01P523 # للبس فإن أطلق فله أن يركب من شاء ويلبس من شاء فإذا ركب أو لبس هو أو ~~أركب أو ألبس غيره تعين فلا يستعمله غيره وإن قيد براكب أو لابس فخالف ضمن ~~وكذا كل ما يختلف باختلاف المستعمل وما لا يختلف به فتقييده هدر فلو شرط ~~سكنى واحد جاز أن يسكن غيره وإن سمي ما يحمل على الدابة نوعا وقدرا ككربر ~~فله حمل مثله أو أخف كالشعير والسمسم لا ما هو أضر كالملح، وإن سمي قدرا من ~~القطن، فليس له أن يحمل # PageV01P524 # مثل وزنه حديدا وإن زاد على ما سمي فعطبت ضمن قدر الزيادة إن كانت تطيق ~~ما حملها وإلا فكل القيمة وفي الأرداف يضمن النصف ولا عبرة بالثقل وإن ~~كبحها أو ضربها # PageV01P525 # فعطبت ضمن خلافا لهما فيما هو معتاد وإن تجاوز بها مكانا سماه ضمن ولا ~~يبرأ بردها إلى ما سماه وإن استأجرها ذهابا وإيابا في الأصح وإن نزع سرج ~~الحمار وأسرجه بما # PageV01P526 # يسرج به مثله لا يضمن وإن ms163 أسرجه أو أوكفه بما لا يسرج أو بما لا يوكف به ~~مثله ضمن # PageV01P527 # وكذا إن أو كفه بما يوكف به مثله وقالا يضمن قدر ما زاد وزنه على السرج ~~فقط وإن سلك الحمال طريقا غير ما عينه المالك، مما يسلكه الناس فلا ضمان ~~عليه إن لم يتفاوت الطريقان وإن تفاوتا أو كان مما لا يسلكه الناس أو جمله ~~في البحر فتلف ضمن # PageV01P528 # وإن بلغ فله الأجر وإن عين زرع بر فزرع رطبة ضمن ما نقصت الأرض ولا أجر ~~عليه وإن أمر بخياطة الثوب قميصا فخاطه قباء خير المالك بين تضمين قيمته ~~وبين أخذ القباء ودفع أجر مثله لا يزاد على ما سمي. وكذا لو أمر بقباء فخاط ~~سراويل في الأصح وقيل يضمنه هنا بلا خيار. # PageV01P529 ### | (باب الإجارة الفاسدة) # يجب فيها أجر المثل لا تزاد على المسمى ومن أستأجر دارا كل شهر بكذا صح ~~العقد في شهر فقط إلا أن يسمى جملة الشهور وكل شهر سكن منه ساعة صح فيه ~~وسقط حق الفسخ وظاهر الرواية بقاؤه في الليلة الأولى ويومها وإن آجرها سنة ~~بكذا صح وإن لم # PageV01P530 # يبين قسط كل شهر وابتداء المدة ما سمى وإلا فوقت العقد، فإن كان حين يهل ~~تعتبر بالأهلة وإلا فبالأيام وعند محمد الأول بالأيام والباقي بالأهلة وأبو ~~يوسف معه في رواية # PageV01P531 # ومع الإمام في أخرى كذا العدة، ويجوز أخذ أجرة الحمام والحجام لا أخذ ~~أجرة عسب التيس على الطاعات كالأذان والحج والإمامة وتعليم القرآن والفقه ~~أو المعاصي كالغناء # PageV01P532 # والنوح والملاهي ويفتي اليوم بالجواز على الإمامة وتعليم القرآن والفقه ~~ويجبر المستأجر على دفع ما سمي ويحبس به وعلى الحلوة المرسومة ولا تصح ~~إجارة المشاع # PageV01P533 # إلا في الشريك وعندهما تصح مطلقا وإن أجر دارا من رجلين صح اتفاقا ويجوز # PageV01P535 # استئجار الظئر بأجر معلوم وكذا بطعامها وكسوتها خلافا لهما وعليها غسل ~~الصبي # PageV01P536 # وغسل ثيابه وإصلاح طعامه ودهنه لا ثمن شيء منها بل هو على من نفقته عليه ~~فإن أرضعته في المدة بلبن شاة أو غذته بطعام فلا أجر ms164 لها. ولزوجها وطؤها لا ~~في بيت # PageV01P537 # المستأجر وله فسخها إن لم تكن برضاه إن نكاحه ظاهرا لا إن أقرت به ولأهل ~~الطفل # PageV01P538 # فسخها إن مرضت أو حبلت وفسد استئجار حائك لينسج له غزلا ينصفه أو حمارا ~~ليحمل عليه طعاما يقفيز منه أو ثور ليطحن له برا بقفيز من دقيقه، ويجب أجر ~~المثل في الكل لا يجاوز المسمى وإن استأجر ليخبز له اليوم قفيزا بدرهم فسد ~~خلافا لهما ولو قال # PageV01P539 # في اليوم صح اتفاقا وإن استأجر أرضا على أن يكربها ويزرعها أو يسقيها ~~ويزرعها صح # PageV01P540 # وعلى أن يثنيها أو يكري نهرها أو يسرقنها لا يصح. وكذا الاستئجار للزراعة ~~بزراعة وللركوب بركوب وللسكنى بسكنى وللبس وإن استأجر شريكه أو حماره لحمل ~~طعام هو لهما لا يلزم الأجر كراهن استأجر الرهن من المرتهن وإن استأجر أرضا ~~ولم يذكر أنه # PageV01P541 # يزرعها أو لم يبين ما يزرعها لا يصح إن لم يعمم. فإن زرعها ومضى الأجل ~~عاد صحيحا وله المسمى وإن استأجر حمارا إلى مكة ولم يذكر ماي حمل عليه فحمل ~~المعتاد فنفق لا # PageV01P542 # يضمن وإن بلغ مكة فله المسمي وإن اختصما قبل الزرع والحمل ونقصت الإجارة ~~للفساد. ### | فصل # الأجير المشترك من يعمل لغير واحد ولا يستحق الأجر حتى يعمل كالصباغ ~~والقصار والمتاع في يده أمانة لا يضمن إن هلك وإن شرط ضمانه به يفتي ~~وعندهما # PageV01P543 # يضمن إن أمكن التحرز منه كالغصب والسرقة بخلاف ما لا يمكن كالموت والحريق ~~الغالب والعدو المكابر ويضمن ما تلف بعمله اتفاقا مكتخريق الثوب من دقه ~~وزلق الحمال وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري وغرق السفينة من مدها. لكن ~~لا يضمن به الآدمي # PageV01P545 # ممن غرق في السفينة أو سقط من الدابة ولا يضمن فصاد ولا نزاغ لم يتجاوز ~~المعتاد، # PageV01P546 # ولو انكسردن من طريق الفرات فللمالك أن يضمنه قيمته في مكان حمله ولا أجر ~~له أو في مكان كسره وله الأجر بحسابه والأجير الخاص من يعمل لواحد ويسمي ~~أجير وحد # PageV01P547 # ويستحق الأجر بتسليم نفسه مدته كمن استؤجر للخدمة سنة أو لرعي ms165 الغنم، ولا ~~يضمن ما تلف في يده أو بعمله وصح ترديد الأجير بين نفعين مختلفين وأيهما ~~وجد لزم ما سمي # PageV01P548 # له نحو إن خطته فارسيا فبدرهم أو روميا فبدرهمين، وإن صيغته بعصفر فبدرهم ~~وبزعفران فبدرهمين وإن كسنت في هذه الدار فبدرهم في الشهر أو في هذه ~~فبدرهمين # PageV01P549 # وإن ركبتها إلى الكوفة فبدرهم أو إلى واسط فبدرهمين وكذا يصح لو ردد بين ~~ثلاثة لا بين أربعة ولو قال إن خطته اليوم فبدرهم أو غدا فنصفه فخاطه اليوم ~~فله الدرهم وإن خاطه غدا فله أجر المثل لا يجلاوز نصف درهم وقالا الشرطان ~~جائزان ولو قال إن # PageV01P550 # سكنت هذا الحانوت عطارا فبدرهم أو حدادا فبدرهمين جاز خلافا لهما وكذا ~~الخلاف لو قال إن ذهبت بهذه الدابة إلى الحيرة فبدرهم وإن جاوزتها إلى ~~القادسية فبدرهمين، أو قال إن حملت عليها إلى الحيرة كر شعير فبدرهم وإن ~~حملت كر بر فبدرهمين ولا يسافر بعبد استأجر، للخدمة بلا اشتراطه ولواستأجر ~~عبدا محجورا فعمل وأخذ الأجر لا يسترده منه ولو آجر العبد المغصوب نفسه ~~فأكل غاصبه أجره لا يضمنه خلافا لهما، وما # PageV01P551 # وجده سيده أخذه وقبض العبد أجره صحيح ولو آجر عبده هذين الشهرين شهرا ~~بأربعة وشهرا بخمسة صح الأول بأربعة ولو استأجر عبدا فابق أو مرض فادعى ~~وجوده أول # PageV01P552 # المدة والمولى وجوده قبيل الإخبار بساعة حكم الحال فإن كان حاضرا أو ~~صحيحا صدق المولى وإلا فالمستأجر وكذا الاختلاف في انقطاع ماء الرحى ~~وجريانه ولو قال رب الثوب امرأتك أن تصبغه أحمر فصبغه أصفر وقال الصانع ~~أمرتني بما صنعت صدق رب الثوب. وكذا الاختلاف في القميص والقباء فإن حلف ~~ضمن الصانع قيمة ثوبه غير # PageV01P553 # معمول ولا أجر له أو أخذ الثوب وأعطاه أجر مثله ولا يجاوز به المسمي وإن ~~قال رب الثوب عملت لي بلا أجر وقال الصانع بأجر فالقول لرب الثوب وعند أبي ~~يوسف للصانع إن كان حريفا له وعند محمد للصانع إن كان معروفا بعمله بالأجر. ### | (باب فسخ الإجارة) # تفسخ بعيب فوت النفع كخراب الدار ms166 وانقطاع ماء الأرض أو الرحى أو أخل به ~~كمرض # PageV01P554 # العبد ودبر الدابة، فلو انتفع به معيبا أو أزال الموجر عيبه سقط خياره ~~وتفسخ بالعذر وهو # PageV01P555 # العجز عن المضي على موجب العقد إلا بتحمل ضرر غير مستحق به كقلع سن سكن ~~وجعه بعدما استوجر له وطبخ لوليمة ماتت عروسها بعد الاستيجار للطبخ لها أو ~~اختلعت، وكذا لو استأجر دكانا ليتجر فذهب ماله أو آجر شيئا فلزمه دين لا ~~يجد قضاءه إلا من ثمن ما آجره ولو بإقراره أو استأجر عبدا للخدمة في المصر ~~أو مطلقا فسافر أو # PageV01P556 # اكترى دابة للسفر ثم بدا له منه ولو بدا للمكاري منه فليس بعذر ولو مرض ~~فهو عذر في رواية الكرخي دون رواية الأصل ولو استأجر خياط يعمل لنفسه عبدا ~~يخيط له فأفلس فهو عذر بخلاف خياط يخيط بالأجر وبخلاف تركه الخياطة ليعمل ~~في الصرف وبخلاف # PageV01P557 # بيع ما آجره. ولو استأجر دكانا ليعمل الخياطة فتركه لعمل آخر فعذر وكذا ~~لو استأجر # PageV01P558 # عقارا، ثم أراد السفر وتنفسخ بموت أحد العاقدين عقدها لنفسه فإن عقدها ~~لغيره فلا كالوكيل والوصي ومتولي الوقف. # PageV01P559 ### | (مسائل منشورة) # ولو أحرق حصائد أرض مستأجرة، أو مستعارة فاحترق شيء في أرض غيره لم يضمن ~~إن كانت الريح هادئة مضطربة ضمن ولو أقعد خياط أو صباغ في حانوته من # PageV01P560 # يطرح عليه العمل بالنصفع صح، وكذا لو استأجر جملا يحمل عليه محملا ~~وراكبين إلى مكة وله المحمل المعتاد بين الناس والقياس أن لا يجوز لجهالته ~~وبه قال الشافعي وإن # PageV01P561 # شاهد الجمال المحمل فهو أجود وإن استأجره لحمل زاد فأكل منه فله رد عوضه ~~ولو قال لغاصب داره فرغها وإلا فأجرها كل شهر كذا فلم يفرغ فعليه المسمي ~~فإن جحد الغاصب ملكه أو لم يجحد لكن قال لا أريدها بالأجر فلا وإن برهن على ~~ملكه بعد # PageV01P562 # جحده ومن آجر استأجره بأكثر يتصدق بالفضل وتصح الإجارة مضافة وكذا فسخها ~~والمزارعة والمعاملة والمضاربة والوكالة والكفالة والإيصاء والوصية والقضاء ~~والإمارة # PageV01P563 # والطلاق والعتق والوقف لا البيع وإجازته وفسخه والقسمة والشركة والهبة ms167 ~~والنكاح والرجعة والصلح عن مال وإبراء الدين. # PageV01P564 ### | (كتاب المكاتب) # الكتابة تحرير المملوك يدا في الحال ورقبة في المآل فمن كاتب مملوكه ولو ~~صغيرا يعقل # PageV01P003 # بمال حال مؤجل أو فقبل صح وكذا لو قال جعلت عليك ألفا تؤديه نجوما أولها ~~كذا وآخرها كذا فإذا أديته فأنت حر وإن عجزت فقن فقبل ولو قال إذا أديت إلي ~~ألفا كل شهر مائة فأنت حر فهو تعليق وقيل مكاتبة وإذا صحت الكتابة خرج عن ~~يد المولى دون ملكه # PageV01P005 # فإذا أتلف ماله ضمنه وكذا المكاتبة أو جنى عليها أو على ولدها وإن كاتبه ~~على قيمته فسدت فإن أداها عتق وكذا تفسد لو كاتبه على عين لغيره يتعين ~~بالتعيين أو على مائة ويرد عليه عبدا غير معين. وعند أبي يوسف تجوز وتقسم ~~المائة على قيمة المكاتب # PageV01P006 # وقيمة عبد وسط فيسقط قسط العبد والباقي بدل الكتابة وإن كاتب المسلم بخمر ~~أو خنزير فسد فإن أداه عتق ولزمه قيمة نفسه والكتابة على ميتة أو دم باطلة ~~فلا يعتق بأداء المسمى وتجب القيمة في الفاسدة ولا تنقص عن المسمى عليه ~~وصحت على حيوان ذكر # PageV01P007 # جنسه فقط لا وصفه ولزم الوسط أو قيمته وصح كتابة كافر عبده الكافر بخمر ~~مقدر وأي أسلم فللسيد قيمتها وعتق بأداء عينها. ### | (باب تصرف المكاتب) # له أن يبيع ويشتري ويسافر وإن شرط عدمه ويزوج أمته ويكاتب عبده فإن أدى ~~بعد # PageV01P008 # عتق الأول فولاؤه له وإن قبله فللسيد وليس له أن يتزوج بلا إذن ولا يهب ~~ولو بعوض # PageV01P009 # ولا يتصدق إلا بيسير ولا يكفل ولا يقرض ولا يعتق ولو بمال ولا يزوج عبده ~~ولا يبيعه من نفسه. والأب والوصي في رقيق الصغير كالمكاتب ولا يملك المأذون ~~شيئا من ذلك وعند أبي يوسف له تزويج أمته وعلى هذا الخلاف المضارب والشريك ~~وإن اشترى المكاتب قريبه ولادا دخل في كتابته ولو اشترى ذا رحم محرم غير ~~الولاد لا يدخل خلافا لهما وإن اشترى أم ولده مع ولدها دخل الولد في ~~الكتابة ولا تباع الأم وإن لم يكن معها ms168 # PageV01P010 # جاز بيعها خلافا لهما وولده من أمته يدخل في كتابته وكسبه له ولو زوج ~~أمته من عبده ثم كاتبهما فولدت يدخل الولد في كتابة الأم وكسبه لها ولو نكح ~~مكاتب بالإذن امرأة # PageV01P011 # زعمت أنها حرة فولدت فاستحقت فولدها عبد، وعند محمد حر وتؤخذ منه قيمته ~~بعد عتقه وإن وطء المكاتب أمة بملك بغير إذن سيده فاستحقت أخذ منه عقرها في ~~الحال # PageV01P012 # وكذا إن شراها فاسدا فوطئها فردت إن وطئها بنكاح ولا يؤخذ منه إلا بعد ~~عتقه. ومثله المأذون في التجارة. # PageV01P013 ### | فصل # وإذا ولدت المكاتبة من مولاها مضت على الكتابة أو عجزت نفسها وهي أم ولده ~~وإذا # PageV01P014 # مضت على الكتابة أخذت منه عقرها وإن مات المولى عتقت وسقط عنها البدل وإن ~~ماتت وتركت مالا أديت منه كتابتها وما بقي ميراث لابنها ولا يثبت نسب من ~~تلده بعده بلا دعوة بل هو مثلها في الحكم وإن كاتب مدبره أو أم ولده صح فإن ~~مات عتقت مجانا والمدبر يسعى في بدل كتابته أو ثلثي قيمته إن كان معسرا ~~وعند أبي يوسف يسعى في الأقل من البدل، أو من ثلثي قيمته وعند محمد يسعى في ~~الأقل من ثلثي البدل أو من ثلثي القيمة وإن دبر مكاتبه # PageV01P015 # صح ومضى عليها أو عجز نفسه، وصار مدبرا فإن مضى عليها فمات سيده معسرا ~~يسعى في ثلثي البدل أو في ثلثي قيمته وعندهما يسعى في الأقل من ثلثي كل ~~منهما وإن أعتق مكاتبه عتق وسقط عنه بدل الكتابة وإن كوتب على ألف مؤجل ~~فصالح على نصفه حالا صح. وإن مات مريض كاتب عبدا قيمته ألف على ألفين إلى ~~سنة ولا مال له غيره ولم تجز الورثة أدى العبد ثلثي البدل حالا والباقي إلى ~~أجله أو رد رقيقا وعند محمد يؤدي # PageV01P016 # ثلثي قيمته للحال والباقي إلى أجله أو يرد رقيقا وإن كاتبه على ألف ~~وقيمته ألفان ولم يجيزوا أدى ثلثي القيمة للحال أو رد إلى الرق اتفاقا ~~ومثلها البيع وإن كاتب حر عن عبد بألف وأدى عنه عتق ولا ms169 يرجع به عليه وإن ~~قبل العبد فهو مكاتب وإن كاتب عبدا عن # PageV01P017 # نفسه وعن آخر غائب فقبل صح وقبول الغائب ورده لغو ويؤخذ الحاضر بكل البدل ~~ولا يؤخذ الغائب بشيء، وأيهما أدى أجبر المولى على القبول وعتقا ولا يرجع ~~أحدهما على الآخر. وكذا لو كاتبهما معا ولا يعتق أحدهما بأداء حصته بخلاف ~~ما لو كانا لإثنين ولو # PageV01P018 # عجز أحدهما ثم أدى الآخر الكل عتقا وإن كاتبت أمة عنها وعن صغيرين لها ~~جاز وأي أدى أجبر المولى على القبول وعتقوا ولا يرجع على غيره. # PageV01P019 ### | (باب كتابة العبد المشترك بين اثنين) # ولو أذن أحد شريكين في عبد للآخر أن يكاتب حصته منه بألف ويقبض البدل ~~ففعل وقبض البعض فعجز المكاتب فالمقبوض للقابض خاصة وقالا بينهما أمة ~~لرجلين كاتباها فأتت بولد فادعاء أحدهما ثم أتت بآخر فادعاه الآخر فعجزت ~~فهي أم ولد الأول وضمن # PageV01P020 # نصف قيمتها ونصف عقرها وضمن الثاني تمام عقرها وقيمة الولد وهو ابنه ~~وأيهما دفع العقر إليها قبل العجز جاز وعندهما لا يثبت نسب الولد من الثاني ~~ولا يضمن قيمته وحكمه كأمه ويضمن تمام العقر ويضمن الأول نصف قيمتها مكاتبة ~~عند أبي يوسف # PageV01P021 # والأقل منه ومن نصف ما بقي من البدل عند محمد ولو لم يطأ الثاني بل دبرها ~~فعجزت بطل التدبير وهي أم ولد الأول والولد له وضمن نصف قيمتها ونصف عقرها ~~ولو أعتقها أحدهما موسرا فعجزت ضمن المعتق نصف قيمتها ويرجع به عليها خلافا ~~لهما وإن لم تعجز وعندهما يضمن الموسر وتجب السعاية في المعسر ولو دبر أحد ~~الشريكين، ثم أعتق الآخر موسرا ضمنه المدبر أو استسعى العبد أو أعتقه وإن ~~عكسا فالمدبر يعتق أو # PageV01P022 # يستسعى وعندهما إن دبر الأول ضمن نصف قيمته موسرا أو معسرا وعتق الآخر ~~لغو وإن أعتق الأول ضمن لو موسرا أو استسعى العبد لو معسرا وتدبير الآخر ~~لغو لأن الإعتاق لا يتجزى فعتق كله. ### | (باب العجز والموت) # إذا عجز المكاتب عن نجم فإن رجي له حصول مال لا يعجل الحاكم بتعجيزه ~~ويمهل # PageV01P023 # يومين ms170 أو ثلاثة وإلا عجزه وفسخ الكتابة إن طلب سيده أو عجزه سيده برضاه ~~وعند أبي يوسف لا يعجز ما لم يتوال عليه نجمان وإذا عجز عادت أحكام رقه وما ~~في يده لمولاه ويحل له ولو أصله من صدقة وإن مات عن وفاء لا تفسخ ويؤدي ~~بدلها من ماله ويحكم # PageV01P024 # بعتقه في آخر جزء من حياته ويورث ما بقي من ماله ويعتق أولاده الذين ~~شراهم أو ولدوا في كتابته أو كوتبوا معه تبعا أو قصدا وإن لم يترك وفاء وله ~~ولد ولد في كتابته سعى على نجومه فإذا أدى حكم بعتقه وعتق أبيه قبل موته ~~والولد المشرى. إما أن يؤدي حالا، أو # PageV01P025 # يرد في الرق وعندهما هو كالأول وإن مات المكاتب وترك ولدا من حرة ودينا ~~على الناس فيه وفاء فجنى الولد فقضى بإرش الجناية على عاقلة الأم لا يكون ~~ذلك قضاء بعجز المكاتب وإن اختصم موالي الأم والأب في ولائه فقضى به لموالي ~~الأم، فهو قضاء بعجزه ولو جنى عبد فكاتبه سيده جاهلا بجنايته فعجز دفع أو ~~فدى وكذا لو جنى # PageV01P026 # المكاتب فعجز قبل القضاء به ولو بعدما قضى عليه به فهو دين ويباع فيه ولا ~~تنفسخ الكتابة بموت السيد ويؤدي البدل إلى ورثته على نجومه فإن أعتقه بعضهم ~~لا ينفذ وإن أعتقوه كلهم عتق. # PageV01P027 ### | (كتاب الولاء) # الولاء لمن أعتق ولو بتدبير أو استيلاد أو كتابة أو وصية أو ملك قريب ~~ولغا شرطه لغيره # PageV01P029 # أو سائبة ومن أعتق حاملا من زوج قن فولدت لأقل من نصف سنة فولاء الولد له ~~لا ينتقل عنه أبدا وكذا لو ولدت توأمين أحدهما لأقل من نصفها وإن ولدت ~~لأكثر من ذلك # PageV01P030 # فولاؤه له أيضا لكن إن أعتق الأب جره إلى مواليه ولا يرجع الأولون عليهم ~~بما عقلوا عنه قبل الجر ولو تزوج عجمي له مولى موالاة أو لا معتقة فولدت ~~منه فولاء الولد # PageV01P031 # لمواليها، وعند أبي يوسف حكمه حكم أبيه والمعتق مقدم على ذوي الأرحام ~~مؤخر عن # PageV01P032 # العصبة النسبية فإن مات السيد ثم المعتق ms171 فارثه لأقرب عصبة سيده فيكون ~~لابنه دون أبيه # PageV01P033 # لو اجتمعا وعند أبي يوسف لأبيه السدس والباقي للابن وعند استواء القرب ~~تستوي القسمة وليس للنساء من الولاء إلا ما أعتق أو أعتق من أعتقن من أعتقن ~~أو كاتبن، أو كاتب من كاتبن الحديث. # PageV01P034 ### | فصل # ولاء الموالاة سببه العقد فلو أسلم عجمي على يد رجل ووالاه على أنه يرثه ~~ويعقل عنه أو والى غير من أسلم على يده صح إن لم يكن معتقا وعقله عليه ~~وارثه له إن لم يكن له وارث وهو مؤخر عن ذوي الأرحام وما لم يعقل عنه فله ~~أن يفسخه قولا بحضرته وفعلا مع غيبته بأن ينتقل عنه إلى غيره وبعد أن عقل ~~عنه، أو عن ولده لا # PageV01P035 # يفسخه هو ولا ولده وللأعلى أيضا أن يبرأ عن ولائه بمحضره ولو أسلمت امرأة ~~فوالت أو أقرت بالولاء فولدت مجهول النسب أو كان معها ولد صغير كذلك وتبعها ~~فيه خلافا لهما. # PageV01P036 ### | (كتاب الإكراه) # هو فعل يوقعه الإنسان بغيره يفوت به رضاه أو يفسد اختياره مع بقاء أهليته ~~وشرطه # PageV01P038 # وقدرة المكره على إيقاع ما هدد به سلطانا كان أو لصا وخوف المكره وقوع ~~ذلك وكونه ممتنعا قبله عن فعل ما أكره عليه لحقه أو لحق آخر أو لحق الشرع ~~وكون المكره به متلفا # PageV01P039 # نفسا أو عضوا أو موجبا عما يعدم الرضى فلو أكره على بيع أو شراء أو إجارة ~~أو إقرار بقتل أو ضرب شديد، أو حبس مديد خير بين الفسخ والإمضاء ويملكه ~~المشتري ملكا فاسدا إن قبضه، فلو أعتق صح إعتاقه ولزمه قيمته وقبض الثمن أو ~~تسليم المبيع طوعا لا # PageV01P040 # فعلهما كرها ولا دفع الهبة طوعا بعدما أكره عليها فإن هلك المبيع في يد ~~مشتر غير مكره لزمه قيمته وللبائع تضمين أي شاء من المكره والمشتري فإن ضمن ~~المكره رجع على # PageV01P041 # المشتري بقيمته، وإن ضمن المشتري بعدما تداولته البياعات نفذ كل شراء وقع ~~بعد شرائه لاما وقع قبله وإن أجاز عقدا منها جاز ما قبله أيضا وله استرداده ~~إذا فسخ ms172 لو باقيا وضرب سوط، وحبس يوم ليس بإكراه إلا فيمن يستضربه لكونه ذا ~~منصب وإن أكره على أكل ميتة أو دم أو لحم خنزير، أو شرب خمر بضرب، أو حبس، ~~أو قيد لا يحل التناول # PageV01P042 # وإن بقتل، أو قطع عضو حل ويأثم بصبره على التلف إن علم الإباحة كما في ~~المخمصة وإن أكره على الكفر، أو سب النبي عليه الصلاة والسلام بقتل، أو قطع ~~عضو رخص له إظهاره وقلبه مطمئن بالإيمان، ويوجر بالصبر على التلف ولا رخصة ~~بغيرهما وإن أكره # PageV01P043 # على إتلاف مال مسلم بأحدهما رخص له والضمان على المكره أو على قتله أو ~~قطع عضوه لا يرخص فإن فعل فالقصاص على المكره فقط وعند أبي يوسف لا قصاص ~~على # PageV01P044 # أحد ولو أكره على أن يتردى من جبل ففعل فديته على عاقله المكره، وعند أبي ~~يوسف تجب في ماله وعند محمد عليه القصاص ولو أكره بقتل على ترد أو اقتحام ~~نار أو ماء وكل مهلك فله الخيار في الإقدام والصبر وقالا يلزمه الصبر ولو ~~وقعت نار في سفينة إن # PageV01P045 # صبر احترق وإن ألقى نفسه غرق فله الخيار عند الإمام وعند محمد يلزمه ~~الثبات وإن أكره على طلاق أو عتاق أو توكيل بهما ففعل نفذ ويرجع بقيمة ~~العبد على المكره، وكذا بنصف المهر لو الطلاق قبل الدخول ولا رجوع لو بعده ~~وصح يمين المكره ونذره # PageV01P046 # وظهاره ولا يرجع بما غرم بسبب ذلك ورجعته وإلاؤه وفيئه فيه وإسلامه لكن ~~لا قتل فيه لو ارتد ولا يصح ابراؤه ولا ردته فلا تبين بها امرأته فإن ادعت ~~تحقق ما أظهره وادعى إن # PageV01P047 # قلبه مطمئن بالإيمان صدق ولو أكره على الزناء ففعل حد ما لم يكرهه ~~السلطان وعندهما لا حد عليه وبه يفتي. # PageV01P048 ### | (كتاب الحجر) # هو منع نفاذ تصرف قولي وأسبابه الصغر والجنون والرق فلا يصح تصرف صبي أو ~~عبد # PageV01P050 # بلا إذن ولي أو سيد ولا تصرف المجنون المغلوب بحال ومن عقد منهم وهو ~~يعقله فوليه مخير بين أن يجيزه أو يفسخه ومن أتلف منهم ms173 شيئا فعليه ضمانه ~~ولا يصح طلاق الصبي # PageV01P051 # أو المجنون ولا إعتاقهما ولا إقرارهما وصح العبد وإقراره في حق نفسه لا ~~في حق سيده فلو أقر بمال لزمه بعد عتقه وإن بحد أو قود لزمه في الحال ولا ~~يحجر على السفيه وإن كان مبذرا ومن بلغ غير رشيد لا يسلم إليه ماله ما لم ~~يبلغ سنه خمسا # PageV01P052 # وعشرين فإذا بلغها دفع إليه وإن لم يؤنس رشده وإن تصرف فيه قبل ذلك نفذ ~~وعندهما يحجر على السفيه ولا يدفع إليه ماله ما لم يؤنس رشده، ولا يصح ~~تصرفه فيه، فإن باع لا ينفذ وإن فيه مصلحة أجازه الحاكم وإن أعتق نفذ وسعي ~~العبد في قيمته وإن دبر صح # PageV01P053 # فإن مات قبل رشده سعي العبد في قيمته مدبرا ويصح تزوجه بمهر المثل وإن ~~سمي أكثر # PageV01P054 # بطلت الزيادة وتخرج زكاة مال السفيه وينفق منه عليه وعلى من تلزمه نفقته ~~ويدفع القاضي قدر الزكاة إليه ليؤدي بنفسه ويوكل أمينا إلى أن يؤديها فإن ~~أراد حجة الإسلام لا يمنع منها ولا من عمرة واحدة، وتدفع نفقته إلى ثقة ~~ينفق عليه في الطريق لا إليه # PageV01P055 # وتصح منه الوصية بالقرب وأبواب الخير ويحجر على المفتي الماجن والطبيب ~~الجاهل والمكاري المفلس اتفاقا ولا يحجر على فاسق ومغفل إذا كان مصلحا ~~لماله، ولا على مديون ولا يبيع القاضي ماله فيه بل يحبسه أبدا حتى يبيعه هو ~~بنفسه فإن كان ماله من # PageV01P056 # جنس دينه أداه الحاكم منه ويبيع أحد النقدين بالآخر استسحانا وعندهما ~~يحجر عليه إن طلب غرماؤه ويمنع من التصرف والإقرار ويبيع الحاكم ماله إن ~~امتنع من بيعه ويقسم بين # PageV01P057 # غرمائه بالحصص وإن أقر حال حجره لزمه بعد قضاء ديونه لا في الحال وينفق ~~من مال المفلس عليه، وعلى من تلزمه نفقته والفتوى على قولهما في بيع ماله ~~لامتناعه ويباع # PageV01P058 # النقود ثم العروض ثم العقار ويترك له دست من ثياب بدنه وقيل دستان ومن ~~أفلس وعنده متاع رجل شراه منه فرب المتاع أسوة الغرماء فيه. # PageV01P059 ### | فصل # يحكم ببلوغ الغلام بالاحتلام ms174 أو الإنزال أو الإحبال وببلوغ الجارية ~~بالحيض أو الاحتلام أو الحبل فإن لم يوجد شيء من ذلك فإذا تم له ثماني عشرة ~~سنة ولها سبع عشرة سنة # PageV01P060 # وعندهما إذا تم خمس عشرة سنة فيهما وهو رواية عن الإمام وبه يفتي وأدنى ~~مدته له اثنتا عشرة سنة ولها تسع سنين وإذا راهقا وقالا بلغنا صدقا وكانا ~~كالبالغ حكما. # PageV01P061 ### | (كتاب المأذون) # الإذن فك الحجر وإسقاط الحق ثم يتصرف العبد بأهليته فلا يلزم سيده عهدته ~~ولا يتوقت # PageV01P062 # فلو أذن له يوما فهو مأذون دائما إلى أن يحجر عليه ولا يتخصص فإذا أذن في ~~نوع من التجارة كان مأذونا في سائر الأنواع ويثبت صريحا ودلالة بأن رأى ~~عبده يبيع ويشتري فسكت سواء كان البيع للمولى أو لغيره بأمره أو بغير أمره ~~صحيحا أو فاسدا وللمأذون # PageV01P063 # إذنا عاما لا بشراء شيء بعينه أو طعام الأكل أو ثياب الكسوة أن يبيع ~~ويشتري ويؤكل بهما ويسلم ويقبل السلم ويرهن ويرتهن ويزارع ويشتري بذرا ~~يزرعه ويشارك عنانا # PageV01P064 # ويستأجر ويؤجر ولو نفسه ويضارب ويدفع المال مضاربة ويبضع ويعير ويقر بدين ~~ووديعة وغصب ولو باع أو اشترى بغبن فاحش جاز خلافا لهما ولو حابي في مرض ~~موته # PageV01P065 # صح من جميع المال إن لم يكن عليه دين وإن كان فمن جميع ما بقي وإن لم يبق ~~أدى المشتري جميع المحاباة أو رد المبيع وله أن يضيف معامله ويحط من الثمن ~~بعيب ويأذن # PageV01P066 # لرقيقه في التجارة لا أن يتزوج أو يزوج عبده وكذا أمته خلافا لأبي يوسف ~~ولا أن يكاتب أو يعتق ولو بمال أو يقرض أو يهب ولو بعوض أو يهدي إلا اليسير ~~من الطعام والمجور لا يهدي اليسير أيضا وعن أبي يوسف إذا دفع المولى إلى ~~المحجور قوت يومه فدعا بعض رفقائه للأكل معه فلا بأس به بخلاف ما لو دفع ~~إليه قوت شهر قالوا ولا بأس للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها باليسير كالرغيف ~~ونحوه، وما لزم المأذون من الدين # PageV01P067 # بسبب تجارة أو ما في معناها كبيع وشراء وإجارة ms175 واستئجار وغصب وجحد أمانة ~~وعقر أمة شراها فوطئها فاستحقت يتعلق برقبته فيباع إن لم يفده المولى ويقسم ~~ثمنه وما في يده من كسبه بالحصص سواء كسبه قبل الدين أو بعده أو اتهبه وما ~~بقي عليه يطالب به # PageV01P068 # بعد عتقه وما أخذه سيده منه قبل الدين لا يسترد وله أخذ غلة مثله مع وجود ~~الدين والزائد عليها للغرماء وينحجر المأذون إن أبق أو مات سيده أو جن ~~مطبقا أو لحق بدار الحرب مرتدا أو حجرا عليه وعلم به الأكثر أهل سوقه ~~والأمة إن استولدها سيدها لا إن # PageV01P069 # دبرها ويضمن القيمة فقط للغريم فيهما وإقراره بعد الحجر بدين أو بأن ما ~~في يده أمانة أو غصب صحيح خلافا لهما وإن استغرق دينه رقبته ما في يده لا ~~يملك سيده ما في يده فلو أعتق عبدا مما في يده لا يصح، وعندهما يملك فيصح ~~عتقه وإن لم يستغرق صح # PageV01P070 # اتفاقا ويصح بيعه من سيده بمثل القيمة لا بأقل وبيع سيده منه بمثلها لا ~~بأكثر، فلو باع بأكثر يحط الزائد أو ينقص البيع صيانة لحق الغرماء، فإن سلم ~~سيده إليه المبيع قبل نقد # PageV01P071 # الثمن سقط الثمن وله أن لا يسلمه حتى يأخذ ثمنه ويضمن السيد باعتاقه ~~المأذون مديونا الأقل من قيمته ومن الدين وما زاد من دينه على قيمته طولب ~~به معتقا، وإن باعه وهو # PageV01P072 # مديون مستغرق وغيبه مشتريه فللغرماء إجازة بيعه وأخذ ثمنه أو تضمين أي ~~شاؤوا من السيد أو المشتري قيمته فإن ضمنوا السيد ثم رد عليه بعيب رجع ~~عليهم بالقيمة وعاد حقهم في العبد، وإن باعه وأعلم بكونه مديونا فللغرماء ~~رد البيع إن لم يصل ثمنه إليهم وإن وصل ولا محاباة في البيع فلا، فإن غاب ~~البائع فالمشتري ليس خصما لهم إن أنكر الدين، وعند أبي يوسف هو خصم ويقضي ~~لهم بالدين، ومن قال أنا عبد فلان فاشترى # PageV01P073 # وباع فحكمه كالمأذون، إلا أنه لا يباع في الدين ما لم يقر سيده بإذنه. ### | فصل # تصرف الصبي إن نفع كالإسلام وقبول الهبة والصدقة ms176 صح بلا إذن وإن ضر ~~كالطلاق # PageV01P074 # والإعتاق فلا ولو بأذن وإن احتملهما كالبيع والشراء صح بالإذن لا بدونه، ~~فإذا أذن للصبي في التجارة أبوه، أو جده عند عدمه أو وصى أحدهما أو القاضي ~~فحكمه حكم العبد المأذون بشرط أن يعقل كون البيع سالبا للملك والشراء جالبا ~~له فلو أقر بما في يده # PageV01P075 # من كسبه أو إرثه صح، والمعتوه بمنزلة الصبي، وصح إذن الوصي أو القاضي ~~لعبد اليتيم. # PageV01P076 ### | (كتاب الغصب) # هو إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة، فاستخدام العبد وحمل الدابة ~~غصب لا # PageV01P077 # الجلوس على البساط وحكمه الإثم إن علم، ووجوب رد عينه في مكان غصبه إن ~~كانت باقية، والضمان لو هلكت ففي المثلى كالكيلي والوزني والعددي المتقارب ~~يجب مثله، # PageV01P078 # فإنا انقطع المثل تجب قيمته يوم الخصومة. وعند أبي يوسف يوم الغصب وعند ~~محمد يوم الانقطاع وفي القيمي كالعددي المتفاوت وتجب قيمته يوم الغصب ~~إجماعا فإن # PageV01P079 # ادعى الهلاك حبس حتى يعلم إنه لو كان باقيا لأظهره ثم يقضي عليه بالبدل ~~والغصب إنما هو فيما ينقل فلو غصب عقارا فهلك في يده لا يضمن خلافا لمحمد ~~وما نقص منه # PageV01P080 # بفعله كسكناه وزرعه ضمنه ويأخذ رأس ماله ويتصدق بالفضل، وعند أبي يوسف لا # PageV01P081 # يتصدق به. وكذا لو استغل العبد المغصوب فنقصه الاستغلال أو آجر المستعار ~~ونقص يضمن النقصان وما فضل من الغلة والأجر تصدق به خلافا له وإن تصرف في ~~الغصب، أو الوديعة فربح وهما يتعينان بالتعيين، تصدق بالربح خلافا له أيضا ~~وإن كانا لا يتعينان # PageV01P082 # فإن أشار إليهما ونقدهما فكذلك وإن أشار إلى غيرهما ونقدهما أو أشار ~~إليهما ونقد غيرهما أو أطلق، ونقدهما طاب له الربح اتفاقا قيل وبه يفتي ~~والمختار إنه لا طيب ولو اشترى بألف الغصب، أو الوديعة جارية تعدل ألفين ~~فوهبها، أو طعاما فأكله لا يتصدق بشيء. # PageV01P083 ### | ### | فصل # ) # وإن غير ما غصبه فزال اسمه وأعظم منافعه ضمنه وملكه ولا يحل انتفاعه به ~~قبل أداء الضمان كشاة ذبحها وطبخها، أو شواها، أو قطعها وبر طحنه، أو زرعه ~~ودقيق خبزه ms177 وعنب، أو زيتون عصره وقطن غزله، وغزل نسجه، وحديد جعله # PageV01P084 # سيفا، وصفر جعله آنية وساجة أو لبنة بنى عليها، وإن جعل الفضة أو الذهب ~~درهم أو دنانير، أو آنية لا يملكه وهو لمالكه بلا شيء وعندهما يملكه الغاصب ~~وعليه مثله فإن ذبح الشاة فالمالك إن شاء طرحها عليه وضمنه قيمتها أو أخذها ~~وضمنه نقصانها، وكذا # PageV01P085 # لو قطع يدها أو قطع طرف دابة غير مأكولة أو خرق الثوب خرقا فاحشا يفوت ~~بعض العين وبعض نفعه وفي يسير نقصه ولم يفوت شيئا من النفع يضمن نقصانه، ~~ومن بنى في # PageV01P086 # أرض غيره أمر بالقلع والرد وإن كانت تنقص بالقلع فللمالك أن يضمن له ~~قيمتهما مأمورا بقلعهما فتقوم الأرض بلا شجر، أو بناء وتقوم مع أحدهما ~~مستحق القلع فيضمن # PageV01P087 # الفضل، وإن صبغ الثوب أحمر، أو أصفر، أولت السويق بسمن فالمالك إن شاء ~~ضمنه قيمة ثوبه أبيض ومثل سويقه أو أخذهما وضمن ما زاد الصبغ والسمن وإن ~~صبغه أسود ضمنه # PageV01P088 # قيمته أبيض، أو أخذه بلا رد شيء لأنه نقص وعندهما الأسود كغيره وهو ~~اختلاف زمان. ### | فصل # وإن غيب ما غصبه وضمن قيمته ملكه مستندا إلى وقت الغصب دون الأولاد # PageV01P089 # والقول في القيمة للغاصب مع يمينه إن لم يبرهن مالكه على الزيادة فإن ظهر ~~وقيمته أكثر # PageV01P090 # وقد ضمنه بقول المالك، أو ببرهانه، أو بالنكول، فهو للغاصب ولا خيار ~~للمالك وإن ضمنه بقوله، فالمالك إن شاء أمضى الضمان أو أخذه ورد عوضه ولو ~~برهن كل من المالك والغاصب على الهلاك عند الآخر فبينة الغاصب أولى خلافا ~~لأبي يوسف، ومن غصب عبدا فباعه فضمنه نفذ بيعه وإن أعتقه فضمنه لا ينفذ ~~عتقه وزوائد المغصوب غير # PageV01P091 # مضمونة ما لم يتعد فيها أو يمنعها بعد طلب المالك إياها سواء كانت متصلة ~~كالحسن والسمن، أو منفصلة كالولد، والثمرة ضمن نقصانها ويجير بقيمة الولد ~~أو بالغرة إن وقت ولو زنى بأمة غصبها فردها حاملا فولدت فماتت بها ضمن ~~قيمتها يوم علوقها # PageV01P092 # بخلاف الحرة وعندهما لا يضمن في الأمة أيضا ولو ردها محمومة ms178 فماتت لا ~~يضمن وكذا لو زنت عنده فردها فجلدت فماتت منه ولا يضمن منافع ما غصبه سواء ~~سكنه أو عطله إلا في الوقف ولا خمر المسلم، أو خنزيره بالإتلاف وضمن القيمة ~~فيهما لو كانا # PageV01P093 # لذمي وإن أتلف ذمي خمر ذمي ضمن مثلها ولا ضمان بإتلاف الميتة ولو لذمي ~~ولا بإتلاف متروك التسمية عمدا ولو لمن يبيحه وإن غصب خمر مسلم فخللها بما ~~لا قيمة له أخذها المالك بلا شيء فلو أتلفها الغاصب ضمنها لا لو تلفت وإن ~~خلل بإلقاء ملح # PageV01P094 # ملكها ولا شيء عليه وعندهما يأخذها المالك، إن شاء، ويرد قدر وزن الملح ~~من الخل، فلو أتلفها الغاصب لا يضمن خلافا لهما وإن خللها بإلقاء خل ملكها ~~ولا شيء للمالك عند الإمام، وكذا عند محمد إن تخللت من ساعتها وإلا فالخل ~~بينهما على قدر ملكهما، وإن غصب جلد ميتة فدبغه بما لا قيمة له أخذه المالك ~~بلا شيء فلو أتلفه # PageV01P095 # الغاصب ضمن قيمته مدبوغا وقيل: طاهرا غير مدبوغ وإن دبقه بماله قيمة ~~بأخذه الملك ويرد ما زاد الدبغ بأن يقوم مدبوغا وذكيا غير مدبوغ ويرد فضل ~~ما بينهما وللغاصب أن يحبسه حتى يستوفي حقه وإن أتلفه لا يضمن، وعندهما ~~يضمنه مدبوغا إلا قدر ما زاد الدبغ ولو تلف لا يضمن اتفاقا، ومن كسر لمسلم ~~بربطا، أو طبيلا، أو مزمارا، أو دفا، # PageV01P096 # أو أراق له سكرا أو منصفا ضمن قيمته لغير لهو ويصح بيع هذه الأشياء. ~~وقال: لا # PageV01P097 # يضمن، ولا يجوز بيعها وعليه الفتوى ومن غصب مدبرة فماتت في يده ضمن ~~قيمتها ولو أم ولد فلا ضمان خلافا لهما ولو شق الزق لإراقة الخمر لا يضمنه ~~عند أبي يوسف خلافا لمحمد ولا ضمان على من حل قيد عبد غيره، أو رباط دابته ~~أو فتح اصطبلها أو قفص طير فذهب خلافا لمحمد في الدابة والطير ولا على من ~~سعى إلى سلطان بمن يؤذيه ولا يندفع إلا بالسعي أو بمن يفسق ولا يمتنع لنهيه ~~ولا على من قال لسلطان قد يغرم وقد لا ms179 يغرم أن فلانا وجد مالا فغرمه شيئا ~~وإن كان عادته أن يغرم البتة ضمن وكذا لو سعى بغير # PageV01P098 # حق عند محمد زجرا له وبه يفتي، ولو أطعم الغاصب المغصوب مالكه برىء وإن ~~لم يعلمه. # PageV01P099 ### | (كتاب الشفعة) # هي تملك العقار على مشتريه بما قام عليه جبرا وتجب بعد البيع وتستقر ~~بالإشهاد # PageV01P101 # وتملك بالأخذ بقضاء، أو برضى وإنما تجب للخليط في نفس المبيع فإن لم يكن ~~أو سلم فللخليط في حق المبيع كالشرب والطريق الخاصين كنهر لا تجري فيه ~~السفن # PageV01P102 # وطريق لا ينفذ ثم للجار الملاصق ولو بابه في سكة أخرى ومن له جذوع على ~~حائطها أو شركة في خشبة عليه جار وإن في نفس الجدار فشريك وهي على عدد ~~الرؤوس لا # PageV01P103 # السهام، فإذا علم الشفيع بالبيع يشهد في مجلس علمه أنه يطلبها ويسمى طلب ~~مواثبة ثم # PageV01P104 # يشهد عند العقار أو على المشتري أو على البائع إن كان المبيع في يده ~~فيقول اشترى فلان هذه الدار، وقد كنت طلبت الشفعة وأنا أطلبها الآن فاشهدوا ~~على ذلك ويسمى طلب تقرير وإشهاد، ثم يطلب عند قاض فيقول اشترى فلان دار كذا ~~وأنا شفيعها بسبب # PageV01P105 # كذا فمره بالتسليم إلي، ويسمى طلب خصومة وتمليك ولا تبطل الشفعة بتأخيره ~~مطلقا في ظاهر المذهب وعليه الفتوى، وقيل يفتي بقول محمد أنه إن أخره شهرا ~~بلا عذر بطلت وإذا ادعى الشراء وطلب الشفعة سأل القاضي المدعى عليه فإن أقر ~~بملك ما يشفع به أو نكل عن الحلف على العلم بملكيته أو برهن الشفيع سأله عن ~~الشراء فإن أقر به أو # PageV01P106 # نكل عن اليمين أنه ابتاع، أو ما يستحق عليه هذه الشفعة، أو برهن الشفيع ~~قضى له بها، ولا يشترط إحضار الثمن وقت الدعوى فإذا قضى له لزم إحضاره، ~~وللمشتري حبس الدار لقبضه ولا تبطل شفعته بتأخير الثمن بعدما أمر بأدائه ~~وللشفيع أن يخاصم البائع إن كان المبيع في يده، ولا يسمع القاضي البينة ~~عليه حتى يحضر المشتري فيفسخ البيع # PageV01P107 # بحضرته ويقضي بالشفعة على البائع ويجعل العهدة عليه والوكيل بالشراء ms180 خصم ~~للشفيع ما لم يسلم إلى الموكل وللشفيع خيار الرؤية والعيب وإن شرط المشتري ~~البرأة منه. ### | فصل # وإن اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فالقول للمشتري وإن برهنا فللشفيع، ~~وعند أبي يوسف للمشتري وإن ادعى المشتري ثمنا والبائع أقل منه أخذه الشفيع ~~بما قال البائع # PageV01P108 # قبل قبض الثمن وبما قال المشتري بعده وإن عكسا فبعد القبض يعتبر قول ~~المشتري وقبله يتحالفان وأي نكل اعتبر قول صاحبه وإن حلفا فسخ البيع ويأخذه ~~الشفيع بما قال البائع وإن حط عن المشتري بعض الثمن يأخذه الشفيع بالباقي ~~وإن حط الكل يأخذه بالكل وإن حط النصف ثم النصف يأخذ بالنصف الأخير وإن زاد ~~المشتري في الثمن لا # PageV01P109 # تلزم الشفيع الزيادة وإذا كان الثمن مثليا لزم الشفيع مثله وإن قيميا ~~فقيمته وإن كان مؤجلا أخذ بثمن حال، أو يطلب في الحال ويأخذ بعد مضي الأجل ~~ولا يتعجل ما على المشتري لو أخذ الشفيع بالحال ولو سكت عن الطلب ليحل ~~الأجل بطلت شفعته خلافا لأبي يوسف ولو اشترى ذميا بخمر، أو خنزير يأخذه ~~الشفيع الذمي بمثل الخمر وقيمة # PageV01P110 # الخنزير والمسلم بالقيمة فيهما ولو بنى المشتري أو غرس أخذها الشفيع ~~بالثمن وبقيمتهما مقلوعين كما في الغصب، أو كلف المشتري قلعهما ولو استحقت ~~بعدما بنى # PageV01P111 # الشفيع، أو غرس رجع وإن جف الشجر أو انهدم البناء عند المشتري يأخذه ~~الشفيع بكل الثمن إن شاء وإن هدم المشتري البناء أخذ الشفيع العرصة بحصتها ~~وليس له أخذ النقض وإن شرى المشتري الأرض مع شجر مثمر أو غير مثمر، فأثمر ~~في يده أخذها الشفيع مع الثمر فيهما فإن جذه المشتري فليس للشفيع أخذه ~~ويأخذ ما سواه بالحصة في الأول وبكل الثمن في الثاني. # PageV01P112 ### | (باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب وما يبطلها) # إنما تجب الشفعة قصدا في عقار ملك بعوض هو مال وإن لم يكن قسمته كرحى ~~وحمام وبئر فلا تجب في عرض وفلك وبناء وشجر بيعا بدون الأرض # PageV01P113 # ولا في إرث وصدقة وهبة بلا عوض مشروط وما يبيع بخيار البائع أو ms181 بيعا ~~فاسدا ما لم يسقط حق الفسخ ولا فيما قسم بين الشركاء أو جعل أجرة أو بدل ~~خلع أو عتق أو صلح عن دم عمد، أو مهرا وإن قوبل ببعضه مال وعندهما تجب في ~~حصة المال ولا فيما # PageV01P114 # صولح عنه بإنكار أو سكوت وتجب فيما صولح عليه بأحدهما ولا فيما سلمت ~~شفعته ثم رد بخيار رؤية، أو شرط، أو بخيار عيب بقضاء وما رد به بلا قضاء، ~~أو بالإقالة تجب فيه وتجب في العلو وحده وفي السفل بسببه، وفيما يبيع بخيار ~~المشتري وإن بيعت دار # PageV01P115 # بجنب المبيعة بالخيار، فالشفعة لمن له الخيار بايعا أو مشتريا، وتكون ~~إجازة من المشتري ولشفيع الأولى أخذها منه لا أخذ الثانية وإن بيعت دار ~~بجنب ما بيعت فاسدا فشفيعها البائع إن بيعت قبل قبض المشتري فإذا قبض بعد ~~الحكم له بها لا تبطل وإن بيعت بعد قبض المشتري فالشفعة للمشتري فإن استرد ~~البائع منه المبيع قبل الحكم له # PageV01P116 # بالشفعة بطلت شفعته وإن بعد الحكم بقيت الثانية على ملكه والمسلم والذمي ~~في الشفعة سواء، وكذا الحر والعبد المأذون والمكاتب ولو في مبيع السيد ~~كالعكس. ### | فصل # وتبطل الشفعة بتسليم الكل، أو البعض ولو من الوكيل وبترك طلب المواثبة أو ~~التقرير # PageV01P117 # وبالصلح عن الشفعة على عوض وعليه رده وكذا لو باع شفعته بمال، وكذا لو ~~قال للمخيرة اختاريني بألف، أو قال العنين لامرأته ذلك فاختارته بطل ~~خيارها، ولا يجب العوض وتبطل ببيع ما يشفع به قبل الحكم له بها وبموت ~~الشفيع لا بموت المشتري ولا شفعة # PageV01P118 # لمن باع أو بيع له أو ضمن الدرك أو ساوم المشتري بيعا، أو إجارة، وتجب ~~لمن ابتاع أو ابتيع له ولو قيل للشفيع أنها بيعت بألف فسلم ثم بان أنها ~~بيعت بأقل أو بكيلي أو وزني، أو عددي متقارب قيمته ألف، أو أكثر فله الشفعة ~~ولو بان أن بيعت بعرض قيمته ألف أو بدنانير قيمتها ألف فلا، ولو قبل له ~~المشتري فلان فسلم فبان أنه غيره فله الشفعة # PageV01P119 # ولو بان أنه هو ms182 مع غيره فله الشفعة في حصة الغير ولو بلغه بيع النصف فظهر ~~بيع الكل فله الشفعة إلا ذراعا من طول جانب الشفيع فلا شفعة له وإن اشترى ~~منها سهما بثمن، ثم شرى باقيها فالشفعة في السهم فقط وإن ابتاعها بثمن ثم ~~دفع عنه ثوبا أخذها # PageV01P120 # الشفيع بالثمن لا بقيمة الثوب، ولا تكره الحيلة في إسقاطها عند أبي يوسف ~~وبه يفتي قبل وجوبها، وعند محمد تكره وللشفيع أخذ حصة بعض المشترين، لا حصة ~~بعض البائعين. وللجار أخذ بعض مشاع بيع فقسم وإن وقع في غير جانبه، وللعبد ~~المأذون # PageV01P121 # المديون الأخذ بالشفعة في مبيع سيده وبالعكس وصح تسليم الأب والوصي شفعة # PageV01P122 # الصغير خلافا لمحمد فيما بيع بقيمته، أو أقل. وقوله رواية عن الإمام في ~~الأقل الذي لا يتغابن فيه. # PageV01P123 ### | (كتاب القسمة) # هي جمع نصيب شايع في معين وتشمل على الإفراز والمبادلة والإفراز أغلب في # PageV01P124 # المثليات فيأخذ الشريك حظه منها حال غيبة صاحبه ولو اشترياه فاقتسماه ~~فلكل أن يبيع حصته مرابحة بحصة ثمنه، والمبادلة أغلب في غيرها فلا يأخذه ~~ولا يبيع مرابحة بعد الشراء والقسمة ويجبر عليها فيه بطلب الشريك في متحد ~~الجنس لا في غيره وندب للقاضي نصب قاسم رزقه من بيت المال ليقسم بلا أجر ~~فإن لم يفعل ينصب قاسما يقسم # PageV01P125 # بأجر يقدره له القاضي، وهو على عدد الرؤوس وعندهما على قدر السهام، وأجرة ~~الكيل والوزن على قدر السهام اجماعا إن لم يكن للقسمة وإن لها فعلى الخلاف ~~ويجب كونه عدلا أمينا عالما بالقسمة ولا يجبر الناس على قاسم واحد ولا يترك ~~القسام # PageV01P126 # ليشتركوا. وصح الاقتسام بأنفسهم بلا أمر القاضي، ويقسم على الصبي وليه أو ~~وصيه فإن لم يكن فلا بد من أمر القاضي ولا يقسم عقار بين الورثة بإقرارهم ~~ما لم يبرهنوا على الموت وعدد الورثة، وعندهما يقسم وغير العقار يقسم ~~اجماعا، وكذا العقار المشتري والمذكور مطلق ملكه وإن برهنا أن العقار في ~~أيديهما لا يقسم حتى يبرهنا أنه # PageV01P127 # لهما، ولو برهنوا على الموت وعدد الورثة والعقار في أيديهم ومعهم ms183 وارث ~~غائب، أو صبي، ونصب وكيل أو وصي لقبض حصة الغائب، أو الصبي ولو كان العقار ~~في يد الغائب، أو شيء منه أو في يد مودعه أو في يد الصغير لا يقسم وكذا لو ~~حضر وارث # PageV01P128 # واحد أو كانوا مشترين، وغلب أحدهما، وإذا انتفع كل من الشركاء بنصيبه بعد ~~القسمة قسم بطلب أحدهم وإن تضرر الكل لا يقسم إلا برضاهم وإن انتفع البعض ~~دون البضع قسم بطلب ذي النفع لا بطلب الآخر هو الأصح. ويقسم العروض من جنس ~~واحد لا يقسم بعضهما في بعض ولا الجواهر ولا الحمام ولا البئر ولا الرحى ~~ولا الثوب الواحد # PageV01P129 # ولا الحائط بين دارين إلا برضاهم، وكذا الرقيق خلافا لهما، والدور في مصر ~~واحد يقسم كل على حدته وقالا إن كان الأصلح قسمة بعضها في بعض جاز، وفي ~~مصرين يقسم كل على حدته اتفاقا وكذا دار وضيعة، أو دار وحانوت، والبيوت في ~~محلة واحدة، أو في محلات يجوز قسمة بعضها في بعض والمنازل المتلاصقة ~~كالبيوت والمتباينة كالدور. # PageV01P130 ### | ### | فصل # ) # وينبغي للقاسم أن يصور ما يقسمه ويعدله ويزرعه ويقوم بناءه ويفرز كل نصيب ~~بطريقه وشربه ويلقب الانصباء بالأول، والثاني، والثالث ويكتب اسماءهم # PageV01P131 # ويقرع، فالأول لمن خرج اسمه أولا، والثاني لمن خرج ثانيا، والثالث لمن ~~خرج ثالثا. ولا تدخل الدراهم في القسم إلا برضاهم فإن وقع مسيل أو طريق ~~لأحدهم في نصيب # PageV01P132 # آخر ولم يشترط في القسمة صرف عنه إن أمكن وإلا فسخت ويقسم سهمين من العلو ~~بسهم من السفل. وعند أبي يوسف سهما بسهم، وعند محمد يقسم بالقيمة، وعليه ~~الفتوى فإن أقر أحد المتقاسمين بالاستيفاء ثم ادعى أن بعض نصيبه منه في يد ~~صاحبه لا يصدق إلا بحجة، وتقبل شهادة القاسمين فيها خلافا لمحمد وإن قال ~~قبضته ثم أخذ # PageV01P133 # بعضه حلف خصمه وإن قال قبل أن يقر بالاستيفاء أصابني كذا ولم يسلم إلي ~~وكذبه الآخر تحالفا وفسخت ولو ادعى غبنا لا يعتبر كالبيع إلا إذا كانت ~~القسمة بقضاء والغبن # PageV01P134 # فاحش فتفسخ، ولو استحق بعض معين من ms184 نصيب البعض لا تفسخ ويرجع بقسطه في حظ ~~شريكه، وكذا في الشايع وعند أبي يوسف تفسخ، وفي بعض مشاع في الكل تفسخ ~~اجماعا ولو ظهر بعد القسمة دين على الميت محيط نقضت وكذا لو غير محيط إلا ~~إذا بقي بلا قسمة ما يفي به ولو أبرأ الغرماء أو أداه الورثة من مالهم لا ~~تنقض مطلقا. # PageV01P135 ### | فصل # وتجوز المهايأة ويجبر عليها في دار واحدة يسكن هذا بعضا وهذا بعضا أو هذا ~~علوها وهذا سفلها وفي بيت صغير يسكن هذا شهرا وله الإجارة وأخذ الغلة في ~~نوبته وفي عبد يخدم هذا يوما وهذا يوما وفي عبدين يخدم أحدهما أحدهما ~~والآخر الآخر ولو # PageV01P136 # اتفقا على أن نفقة كل عبد على من يخدمه جاز استحسانا بخلاف الكسوة وفي ~~دارين يسكن هذا هذه وهذا الأخرى ولا يجوز ذلك في دابة أو دابتين إلا ~~بتراضيهما خلافا لهما، ويجوز في استغلال دار أو دارين هذا هذه وهذا الأخرى ~~لا في استغلال عبد أو دابة، وما زاد في نوبة أحدهما في الدار الواحدة مشترك ~~لا في الدارين وفي استغلال # PageV01P137 # عبدين هذا هذا وهذا الآخر لا يجوز خلافا لهما وعلى هذا الدابتان ولا تجوز ~~في ثمر شجر أو لبن غنم أو أولادها وتجوز في عبد ودار على السكنى والخدمة ~~وكذا في كل مختلفي المنفعة ولا تبطل المهايأة بموت أحدهما ولا بموتهما، ولو ~~طلب أحدهما # PageV01P138 # القسمة والآخر المهايأة بطلت. # PageV01P139 ### | (كتاب المزارعة) # هي عقد على الزرع ببعض الخارج وهي فاسدة وعندهما جائزة وبه يفتي. قال ~~الحصيري وأبو حنيفة هو الذي فرع هذه المسائل على أصوله لعلمه إن الناس لا ~~يأخذون بقوله # PageV01P140 # ويشترط فيها صلاحية الأرض للزرع وأهلية العاقدين وتعيين المدة ورب البذر ~~وجنسه ونصيب الآخر والتخلية بين الأرض والعامل والشركة في الخارج، فتفسد إن ~~شرط لأحدهما قفزان معينة أو ما يخرج من موضع معين كالماذيانات والسواقي أو ~~أن يرفع # PageV01P141 # قدر البذر أو الخراج ويقسم ما يبقي أو أن يكون التبن لأحدهما والحب للآخر ~~أو يكون الحب بينهما، والتبن لغير رب البذر ms185 أو يكون التبن بينهما، والحب ~~لأحدهما، وإن شرط كون الحب بينهما، والتبن لرب البذر أو شرط دفع العشر صحت. ~~وإن لم يتعرض للتبن فهو بينهما وقيل لرب البذر وأجر الحصاد والرفاع والدياس ~~والتذرية عليهما # PageV01P142 # بالخصيص فإن شرط على العامل فسدت وعن أبي يوسف أنه يصح وهو الأصح وعليه ~~الفتوى وشرطه على رب الأرض مفسد اتفاقا وما قبل الإدراك كالسقي والحفظ فهو ~~على المزارع وإن لم يشترط وإذا كان البذر والأرض لأحدهما، والعمل والبقر ~~للآخر أو الأرض لأحدهما والبقية للآخر أو العمل لأحدهما والبقية للآخر صحت، ~~وإن كانت الأرض والبقر لأحدهما، والبذر والعمل للآخر بطلت، وكذا لو كان ~~البذر والبقر # PageV01P143 # لأحدهما والأرض والعمل للآخر أو البذر لأحدهما والباقي للآخر وإذا صحت ~~فالخارج على الشرط وإن لم يخرج شيء فلا شيء للعامل ومن أبى عن المضي بعد ~~العقد أجبر إلا رب البذر وإن فسدت فالخارج لرب البذر وللآخر أجر مثل عمله ~~أو أرضه ولا يزاد على ما شرط خلافا لمحمد، وإن فسدت لكون الأرض والبقر فقط ~~لأحدهما لزم أجر مثلهما # PageV01P144 # هو الصحيح وإذا فسدت والبذر لرب الأرض فالخارج كله حل له وإن للعامل تصدق ~~بما فضل عن قدر بذره وأجرة الأرض وإذا أبى رب البذر عن المضي، وقد كرب ~~العامل الأرض فلا شيء له حكما ويسترضي ديانة وتبطل المزارعة بموت أحدهما ~~وتفسخ بالإعذار كالإجارة فتفسخ إن لزم دين محوج إلى البيع الأرض قبل نبات ~~الزرع لا بعده ما لم يحصد، ولا شيء للعامل إن كان كرب الأرض أو حفر النهر، ~~وإن تمت مدتها قبل # PageV01P145 # إدراك الزرع فعلى العامل أجر مثل حصته من الأرض حتى يدرك ونفقة الزرع ~~عليهما بقدر حصصهما، وأيهما أنفق بغير إذن الآخر، ولا أمر قاض فهو متبرع ~~وليس لرب الأرض أخذ الزرع بقلا وإن أراد المزارع ذلك، قيل لرب الأرض اقلع ~~الزرع ليكون بينكما أو أعطه قيمة نصيبه أو أنفق أنت على الزرع وارجع في ~~حصته، ولو مات رب الأرض والزرع يقل فعلى العامل العمل إلى أن يدرك وإن ms186 مات ~~العامل فقال وارثه أنا # PageV01P146 # أعمل إلى أن يستحصد فله ذلك وإن أبى رب الأرض. # PageV01P147 ### | (كتاب المساقاة) # هي دفع الشجر وهي كالمزارعة حكما وخلافا وشروطا إلا المدة فإنها تصح بلا ~~ذكرها # PageV01P148 # وتقع على أول ثمرة تخرج وفي الرطبة على إدراك بذرها ولو دفع نخيلا أو ~~أصول رطبة ليقوم عليها أو أطلق في الرطبة فسدت ويفسدها ذكر مدة لا يخرج ~~الثمر فيها وإن احتمل خروجها وعدمه جازت فإن خرج فيها فعلى الشرط وإن تأخر ~~عنها فسدت والعامل أجر مثله. وكذا كل موضع فسدت فيه وإن لم يخرج شيء فلا ~~شيء له، وتصح المساقاة في # PageV01P149 # النخل والكرم والشجر والرطاب وأصول الباذنجان، فإن كان في الشجر ثمر إن ~~كان يزيد بالعمل صحت وإلا فلا، وكذا في المزارعة لو دفع أرضا فيها بقل وما ~~قبل الإدراك كالسقي والتلقيح والحفظ فعلى العامل وما بعده كالجذاذ والحفظ ~~فعليهما ولو شرط على العامل فسدت اتفاقا وتبطل بموت أحدهما فإن كان الثمر ~~خاما عند الموت أو تمام # PageV01P150 # المدة يقوم العاقل أو وارثه عليه وإن أبى الدافع أو ورثته فإن أراد ~~العامل أو وارثه صرمه بسرا خير الآخر أو وارثه بين أن يقسموه على الشرط ~~ويدفعوا قيمة نصيبه أو ينفقوا ويرجع كما في المزارعة ولا تفسخ بلا عذر، ~~ومرض العامل إذا عجز عن العمل عذر وكذا كونه سارقا يخاف منه على الثمر أو ~~السعف ولو دفع فضاء مدة معلومة لمن يغرس لتكون الأرض والشجر بينهما لا يصح ~~والشجر لرب الأرض وللغارس قيمة غرسه وعمله. # PageV01P151 ### | (كتاب الذبائح) # الذبيحة اسم ما يذبح والذبح قطع الأوداج، وتحل ذبيحة مسلم وكتابي ذمي أو ~~حربي # PageV01P153 # ولو امرأة أو صبيا أو مجنونا يعقلان أو أخرس أو أقلف لا ذبيحة وثني أو ~~مجوسي أو مرتد أو تارك التسمية عمدا، فإن تركها ناسيا تحل وكره أن يذكر مع ~~اسم الله تعالى غيره # PageV01P154 # وصلا دون عطف وأن يقول الله اللهم تقبل من فلان فإن قاله قبل الاضجاع أو ~~التسمية أو بعد الذبح لا يكره وإن عطف حرمت نحو ms187 بسم الله وفلان بالجر وكذا ~~إن # PageV01P155 # اضجع شاة وسمى وذبح غيرها بتلك التسمية وإن ذبحها بشفرة أخرى حلت وإن رمى ~~إلى صيد وسمى فأصاب غيره أكل لأن التسمية هنا على الآلة لأن التكليف بحسب ~~الوسع والذي في وسعه هو الرمي دون الإصابة على ما قصده، أي بغير ذلك سهم ~~الذي سمى عليه لأنه لم يعلق التسمية على ذلك الغير فكان رميه بلا تسمية ~~والإرسال كالمري والشرط الذكر الخالص، فلو قال: اللهم اغفر لي لا يحل ~~وبالحمد لله وسبحان الله يحل لا لو عطس وحمد له يريد الحمد لله على النعمة ~~والسنة نحر الإبل وذبح البقر والغنم # PageV01P156 # ويكره العكس، ويحل والذبح بين الحلق واللبة أعلى الحلق أو أسفله أو ~~أوسطه، وقيل # PageV01P157 # لا يجوز فوق العقدة والعروق التي تقطع في الذكوة الحلقوم والمريء ~~والودجان ويكفي قطع ثلاثة منها أيا كان وعند محمد لا بد من قطع أكثر كل ~~واحد منها وهو رواية عن الإمام وعند أبي يوسف لا بد من قطع الحلقوم والمريء ~~وأحد الودجين. وقيل محمد معه ويجوز الذبح بكل ما أفرى الأوداج وانهر الدم ~~ولو مروة أو ليطة أو سنا أو ظفرا # PageV01P158 # منزوعين لا بالقائمين وندب أحداد الشفرة قبل الاضجاع وكره بعده وكذا جرها ~~برجلها إلى المذبح والنخع وقطع الرأس والسلخ قبل أن تبرد والذبح من القفاء ~~وتحل إن بقيت حية حتى قطعت العروق وإلا فلا ولزم ذبح صيد استأنس وجاز جرح ~~نعم توحش أو # PageV01P159 # تردى في بئر إذا لم يمكن ذبحه ولا يحل الجنين بذكوة أمه أشعر أو لا وقالا ~~يحل إن تم خلقه. ### | فصل # ويحرم أكل كل ذي ناب أو مخلب من سبع أو طير ولو ضبعا أو ثعلبا والحمر # PageV01P160 # الأهلية والبغال والفيل والضب واليربوع وابن عرس والزنبور والسلحفاة ~~والحشرات # PageV01P161 # ويكره الغراب الأبقع والغداف والرخم والبغاث والخيل تحريما في الأصح، ~~وعندهما لا يكره الخيل وحل العقعق وغراب الزرع والأرنب ولا يؤكل من حيوان ~~الماء كالجريث # PageV01P162 # والمار ما هي ولا يؤكل الطافي منه وإن مات لحر أو برد ففيه ms188 روايتان ويحل ~~هو والجراد # PageV01P163 # بلا ذكوة ولو ذبح شاة لم تعلم حياتها فتحركت أو خرج منها دم حلت وإلا فلا ~~وإن علمت حلت مطلقا. # PageV01P164 ### | (كتاب الأضحية) # هي واجبة وعن أبي يوسف سنة وقيل هو قولهما. وإنما تجب على حر مسلم مقيم ~~موسر # PageV01P166 # عن نفسه لا عن طفله وقيل تجب عنه أيضا وقيل يضحي عنه أبوه أو وصيه من ~~ماله فيطعم منها ما أمكن ويستبدل بالباقي ما ينتفع به مع بقائه، وهي شاة أو ~~بدنة أو سبع بدنة بأن # PageV01P167 # اشترك مع ستة في بقرة أو بعير وكل يريد القربة وهو من أهلها ولم ينقص ~~نصيب أحدهما عن سبع، فلو أراد أحدهم بنصيبه اللحم أو كان كافرا أو نصيبه ~~أقل من سبع لا يجوز عن واحد منهم ويجوز اشتراك أقل من سبعة ولو اثنين ويقسم ~~لحمها وزنا لا جزافا إلا إذا # PageV01P168 # خلط به من أكارعه أو جلده، ولو شرى بدنة للأضحية ثم أشرك فيها ستة جاز ~~استحسانا والاشتراك قبل الشراء أحب وأول وقتها بعد فجر النحر ولا تذبح في ~~المصر قبل صلاة العيد، وآخره قبيل غروب اليوم الثالث. واعتبر آخره للفقير ~~وضده والولادة والموت، # PageV01P169 # وأولها أفضلها وكره الذبح ليلا فإن فات وقتها قبل ذبحها لزم التصدق بعين ~~المنذورة حية، وكذا ما شراها فقير للتضحية والغني يتصدق بقيمتها شراها أولا ~~وإنما يجزىء فيها # PageV01P170 # الجذع من الضأن والثني فصاعدا من الجميع وتجوز الجماء والخصى والنولاء ~~والجرباء السمينة لا العميان والعوراء والعجفاء التي لا تنقي والعرجاء التي ~~لا تمشي إلى المنسك، ولا مقطوعة اليد أو الرجل وذاهبة أكثر العين أو الأذن، ~~أو أكثر الذنب أو # PageV01P171 # الألية. وفي ذهاب النصف روايتان، وتجوز إن ذهب أقل منه وقيل إن ذهب أكثر ~~من الثلث لا تجوز، وقيل: إن ذهب الثلث لا يجوز. ولا يضر تعيبها من اضطرابها ~~عند # PageV01P172 # الذبح، وإن مات أحد سبعت وقال ورثته: إذبحوها عنكم وعنه صح. وكذا لو ذبح ~~بدنة عن أضحية ومتعة وقران ويأكل من لحم أضحيته ويطعم من شاء من غني وفقير ~~وندب ms189 أن # PageV01P173 # لا تنقص الصدقة عن الثلث وتركه لذي عيال توسعة عليهم أن يذبح بيده إن ~~أحسن وإلا يأمر غيره ويحضرها ويكره أن يذبحها كتابي، ويتصدق بجلدها أو ~~يعمله آلة كجراب أو خف أو فرو، أو يشتري به ما ينتفع به مع بقائه كغربال ~~ونحوه لا ما يستهلك كنحل وشبهه، فإن بدل اللحم أو الجلد به يتصدق به، ولو ~~ذبح أضحية غيره بغير أمره جاز ولو # PageV01P174 # غلط اثنان فذبح كل شاة الآخر صح ولا ضمان، ويتحالان وإن تشاحا ضمن كل ~~صاحبه قيمة لحمه وتصدق بها وصحت التضحية بشاة الغصب دون شاة الوديعة ~~وضمنها. # PageV01P175 ### | (كتاب الكراهية) # المكروه إلى الحرم أقرب وعند محمد كل مكروه حرام ولم يلفظ به لعدم ~~القاطع. # PageV01P177 ### | (فصل في الأكل) # منه فرض وهو بقدر ما يندفع به الهلاك ومندوب وهو ما زاد ليتمكن من الصلاة ~~قائما ويسهل عليه الصوم، ومباح وهو ما زاد إلى الشبع لزيادة قوة البدن ~~وحرام وهو الزائد # PageV01P178 # عليه إلا لقصد التقوى على صوم الغد أو لئلا يستحيي الضيف، ولا تجوز ~~الرياضة بتقليل الأكل حتى يضعف عن أداء العبادة، ومن امتنع عن أكل الميتة ~~حال المخصمة أو صام # PageV01P179 # ولم يأكل حتى مات أثم، بخلاف من امتنع من التداوي حتى مات ولا بأس ~~بالتفكه بأنواع الفواكه وتركه أفضل واتخاذ ألوان الأطعمة سرف وكذا وضع ~~الخبز على المائدة أكثر من قدر الحاجة ومسح الأصابع والسكين بالخبز ووضع ~~المملحة عليه مكروه، # PageV01P180 # وسنة الأكل البسملة في أوله والحمدله في آخره، وغسل اليد قبله وبعده. ~~ويبدأ بالشبان قبله وبالشيوخ بعده ولا يحل شرب لبن الأتان ولا بول إبل ~~وإناء ذهب أو فضة لرجل أو # PageV01P181 # امرأة وحل استعمال إناء عقيق وبلور وزجاج ورصاص. # PageV01P182 ### | (فصل في الكسب) # أفضله الجهاد ثم التجارة ثم الحراثة ثم الصناعة ومنه فرض وهو قدر الكفاية # PageV01P183 # لنفسه وعياله وقضاء ديونه ومستحب وهو الزيادة عليه ليواسي به فقيرا أو ~~يصل به قريبا # PageV01P184 # ومباح وهو الزيادة للتجمل، وحرام وهو الجمع للتفاخر والبطر وإن كان من ~~حلي وينفق على نفسه وعياله بلا ms190 إسراف ولا تقتير ومن قدر على الكسب لزمه وإن ~~عجز عنه لزمه السؤال فإن تركه حتى مات أثم وإن عجز عنه يفرض على من علم به ~~أن يطعمه أو يدل # PageV01P185 # عليه من يطعمه، ويكره إعطاء سؤال المسجد وقيل إن كان لا يتخطى رقاب الناس ~~ولا يمر بين يدي مصل لا يكره ولا يجوز قبول هدية امراء الجور إلا إذا علم ~~أن أكثر ماله من حل، ولا تكره إجارة بيت بالسواد ليتخذ بيت نارا وكنيسة أو ~~بيعة أو يباع فيه الخمر، وعندهما يكره ويكره في المصر إجماعا وكذا في سواد ~~غالبه أهل الإسلام، ومن حمل # PageV01P186 # لذمي خمرا بأجر طاب له وعندهما يكره، ولا بأس بقبول هدية العبد التاجر ~~وإجابة دعوته وإستعارة دابته وكره قبول كسوته ثوبا وإهدائه أحد النقدين ~~ويقبل في المعاملات # PageV01P187 # قول الفرد ولو أنثى أو عبدا أو فاسقا أو كافرا كقوله شريت اللحم من مسلم ~~أو كتابي فيحل أو من مجوسي فيحرم. وقول العبد والأمة والصبي في الهدية ~~والأذن وشرط العدل في الديانات كالخبر عن نجاسة الماء فيتيمم إن أخبر بها ~~مسلم عدل ولو أنثى أو # PageV01P188 # عبدا ويتحرى في الفاسق والمبتور ثم يعمل بغالب رأيه ولو أراق فتيمم عند ~~غلبة صدقه وتوضأ عند غلبة كذبه كان أحوط. # PageV01P189 ### | ( ### | فصل # في اللبس) # الكسوة منها فرض وهو ما يستر العورة ويدفع ضرر الحر والبرد، والأولى كونه ~~من القطن أو الكتان بين النفيس والخسيس ومستحب وهو الزائد لأخذ الزينة ~~وإظهار نعمة # PageV01P190 # الله تعالى ومباح وهو الثوب الجميل للتزين، ومكروه وهو اللبس للتكبر ~~ويستحب الأبيض والأسود، ويكره الأحمر والمعصفر، والسنة إرخاء طرف العمامة ~~بين كتفيه قدر شبر وقيل إلى وسط الظهر، وقيل إلى موضع الجلوس وإذا أراد ~~تجديد لفها نقضها كما # PageV01P191 # لفها. ويحل للنساء لبس الحرير ولا يحل للرجال إلا قدر أربع أصابع كالعلم. ~~ولا # PageV01P192 # بأس بتوسده وافتراشه خلافا لهما. ولا بأس بلبس ما سداه ابريسم ولحمته ~~غيره وعكسه # PageV01P194 # لا يلبس إلا في الحرب ويكره لبس خالصه خلافا لهما. ويجوز للنساء التحلي ~~بالذهب # PageV01P195 # والفضة ms191 لا للرجال إلا الخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة، ومسمار ~~الذهب في ثقب الفص وكتابة الثوب بذهب أو فضة وشد السن بالفضة، ولا يجوز ~~بالذهب خلافا # PageV01P196 # لهما. ولا يتختم بحجر ولا صفر ولا حديد وقيل يباح بالحجر اليشب، وترك ~~التختم أفضل لغير السلطان والقاضي. ويجوز الأكل والشرب من إناء مفضض ~~والجلوس على # PageV01P197 # سرير مفضض بشرط اتقاء موضع الفضة، ويكره عند أبي يوسف وعن محمد روايتان. ~~ويكره إلباس الصبي ذهبا أو حريرا، ويكره حمل خرقة لمسح العرق أو المخاط أو ~~الوضوء إن للتكبر وإن للحاجة فلا هو الصحيح. والرتم لا بأس به. # PageV01P198 ### | فصل # في النظر ونحوه ويحرم النظر إلى العورة إلا عند الضرورة كالطبيب، والخاتن ~~والخافضة والقابلة والحاقن، ولا يتجاوز قدر الضرورة، وينظر الرجل من الرجل ~~إلى ما سوى العورة # PageV01P199 # وقد بينت في الصلاة، وتنظر المرأة من المرأة والرجل إلى ما ينظر الرجل من ~~الرجل إن آمنت الشهوة، وينظر إلى جميع بدن زوجته وأمته التي يحل له وطؤها ~~ومن محارمه وأمة # PageV01P200 # غيره إلى الوجه والرأس والصدر والساق والعضد، ولا بأس بمسه بشرط أمن ~~الشهوة في # PageV01P201 # النظر والمس ولا ينظر إلى البطن والظهر والفخذ وإن أمن ولا إلى الحرة ~~الأجنبية إلا إلى الوجه والكفين إن أمن، وإلا ولا يجوز لغير الشاهد عند ~~الأداء والحاكم عند الحكم، # PageV01P202 # ولا يجوز مس ذلك وإن أمن إن كانت شابة ويجوز إن عجوزا لا تشتهى أو هو شيخ ~~يأمن على نفسه وعليها. ويجوز النظر والمس مع خوف الشهوة عند إرادة الشراء ~~أو النكاح # PageV01P203 # والعبد مع سيدته كالأجنبي والمجبوب والخصي كالفحل ويكره للرجل أن يقبل ~~الرجل أو يعانقه في إزار بلا قميص، وعند أبي يوسف لا يكره ولا بأس ~~بالمصافحة وتقبيل يد # PageV01P204 # العالم أو السلطان العادلويعزل عن أمته بلا إذنها لا عن زوجته إلا بالإذن ~~ولا تعرض الأمة إذا بلغت في إزار واحد. # PageV01P205 ### | (فصل في بيان أحكام الاستبراء) # من ملك أمة بشراء أو غيره يحرم عليه وطؤها ودواعيه حتى يستبرىء بحيضة ~~فيمن # PageV01P206 # تحيض وبشهر في غيرها، وفي أمة ms192 مرتفعة الحيض لا بإياس بثلاثة أشهر وعند ~~محمد # PageV01P207 # بأربعة أشهر وعشر وفي رواية عن محمد بنصفها. وفي الحامل بوضعه ولو كانت ~~بكرا أو مشرية من امرأة أو مال طفل أو ممن يحرم عليه وطؤها. ويستحب ~~الاستبراء للبائع ولا يجب عليه ولا تكفي حيضة ملكها فيها ولا التي قبل ~~القبض أو قبل الإجازة في بيع # PageV01P208 # الفضولي وكذا الولادة، وتكفي حيضة وجدت بعد القبض وهي مجوسية فأسلمت ويجب ~~عند تملك نصيب شريكه لا عد عود الآبقة ورد المغصوبة والمستأجرة وفك ~~المرهونة، ولا تكره الحيلة لإسقاطه، عند أبي يوسف خلافا لمحمد وأخذ بالأول ~~إن علم عدم الوطء من المالك الأول وبالثاني إن احتمل، والحيلة إن لم تكن ~~تحته حرة أن يتزوجها ثم يشتريها، وإن كانت تحته حرة فأن يزوجها البائع قبل ~~البيع أو المشتري بعد # PageV01P209 # البيع قبل القبض، ثم يطلق الزوج بعد الشراء والقبض أو بعد القبض ومن ملك ~~أمتين لا يجتمعان نكاحا فله وطؤ إحداهما فقط ودواعيه فإن وطئهما أو فعل ~~بهما شيئا من الدواعي حرم عليه وطؤ كل منهما ودواعيه حتى يحرم أحداهما. # PageV01P210 ### | (فصل في البيع) # ويكره بيع العذرة خالصة وجاز لو مخلوطة في الصحيح، وجاز بيع السرقين ~~والانتفاع # PageV01P211 # كالبيع، ومن رأى جارية رجل مع آخر يبيعها قائلا وكلني صاحبها أو اشتريتها ~~منه أو وهبها لي أو تصدق بها علي، ووقع في قلبه صدقه حل له شراؤها منه ~~ووطؤها، ويجوز بيع بناء مكة ويكره بيع أرضها وإجارتها خلافا لهما، وقولهما ~~رواية عن الإمام ويكره # PageV01P212 # الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم ببلد يضر بأهله، وعند أبي يوسف في ~~كل ما يضر احتكاره بالعامة ولو ذهبا أو فضة أو ثوبا. وإذا رفع إلى الحاكم ~~حال المحتكر أمره ببيع ما يفضل عن حاجته، فإن امتنع باع عليه ولا احتكار في ~~غلة ضيعته ولا فيما جلبه من بلد # PageV01P213 # آخر، وعند أبي يوسف يكره، وكذا عند محمد إن كان يجلب منه إلى المصر عادة ~~وهو المختار ويجوز بيع العصير ممن يتخذه خمرا ولو باع مسلم خمرا وأوفى ms193 دينه ~~من ثمنها كره لرب الدين أخذه، وإن كان المديون ذميا لا يكره ويكره التسعير ~~إلا إذا تعدى أرباب # PageV01P214 # الطعام في القيمة تعديا فاحشا فلا بأس به بمشورة أهل الخبرة. ويجوز شراء ~~ما لا بد للطفل منه وبيعه لأخيه وعمه وأمه وملتقطه إن هو في حجرهم وتؤجره ~~أمه فقط. # PageV01P215 ### | (فصل في المتفرقات) # تجوز المسابقة بالسهام والخيل، والحمير والإبل والأقدام، وإن شرط فيها ~~جعل من إحدى الجانبين أو ثالث لأسبقهما جاز من كلا الجانبين يحرم، إلا أن ~~يكون بينهما محلل كفى لهما إن سبقهما أخذ منهما وإن سبقاه لا يعطيهما، ~~وفيما بينهما أيهما سبق # PageV01P216 # أخذ من الآخر وعلى هذا لو اختلف اثنان في مسألة وأرادا الرجوع إلى شيخ ~~وجعلا على ذلك جعلا ووليمة العرس سنة ومن دعي فليجب وإن لم يجب أثم ولا ~~يرفع منها شيئا ولا يعطي سائلا إلا بإذن صاحبها، وإن علم أن فيها لهوا لا ~~يجيب وإن لم يعلم حتى حضر فإن قدر على المنع فعل ولا، فإن كان مقتدى به أو ~~كان اللهو على المائدة فلا # PageV01P217 # يقعد وإلا فلا بأس بالقعود. وقال الإمام ابتليت به مرة فصبرت وهو محمول ~~على ما قبل أن يصير مقتدى به. ودل قوله ابتليت على حرمة كل الملاهي لأن ~~الابتلاء إنما يكون بالمحرم. والكلام منه ما يؤجر به كالتسبيح ونحوه وقد ~~يأثم به إذا فعله في مجلس الفسق # PageV01P218 # وهو يعلمه وإن قصد به فيه الاعتبار والإنكار فحسن، ويكره فعله للتاجر عند ~~فتح متاعه والترجيع بقراءة القرآن والاستماع إليه، وقيل لا بأس به. وعن ~~النبي (أنه كره رفع الصوت عند قراءة القرآن والجنازة) ، والزحف والتذكير ~~فما ظنك به عند الغناء الذي يسمونه وجدا وكره الإمام القراءة عند القبر ~~وجوزها محمد وبه أخذ ومنه ما لا أجر فيه # PageV01P219 # ولا وزر نحو قم واقعد، وقيل لا يكتب عليه ومنه ما يأثم به كالكذب والغيبة ~~والنميمة # PageV01P220 # والشتيمة والكذب حرام إلا في الحرب للخدعة، وفي الصلح بين اثنين، وفي ~~إرضاء الأهل، وفي دفع الظالم عن الظلم. ويكره ms194 التعريض به إلا لحاجة ولا ~~غيبة لظالم، ولا إثم في السعي به ولا غيبة إلا لمعلوم فاغتياب أهل لقرية ~~ليس بغيبة، ويحرم اللعب بالنرد # PageV01P221 # أو الشطرنج والأربعة عشر وكل لهو ويكره استخدام الخصيان ووصل الشعر بشعر # PageV01P222 # آدمي، وقوله في الدعاء أسألك بمعقد العز من عرشك خلافا لأبي يوسف وقوله ~~أسألك بحق أنبيائك ورسلك واستماع الملاهي حرام ويكره تعشير المصحف ونقطه ~~إلا للعجم، فإنه حسن ولا بأس بتحليته. ولا بأس بدخول الذمي المسجد الحرام، ~~ولا بعيادته، # PageV01P223 # ويجوز إخصاء البهائم وانزاء الحمير على الخيل، والحقنة للرجال والنساء لا ~~بمحرم كالخمر ونحوها، ولا بأس برزق القاضي كفاية بلا شرط، ولا بأس بسفر ~~الأمة وأم الولد # PageV01P224 # بلا محرم والخلوة بها، قيل تباح وقيل لا، ويكره جعل الراية في عنق العبد ~~لا تقييده. ويكره أن يقرض بقالا درهما ليأخذ منه به ما يحتاج إلى أن ~~يستغرقه، والسنة تقليم # PageV01P225 # الأظافير ونتف الإبط وحلق العانة والشارب وقصه حسن، ولا بأس بدخول الحمام ~~للرجال والنساء إذا اتزر وغض بصره، ويستحب اتخاذ الأوعية لنقل الماء إلى ~~البيوت، وكونها من الخزف أفضل، ولا بأس بستر حيطان البيت باللبود للبرد، ~~ويكره للزينة. وكذا إرخاء الستر على البيت وإذا أدى الفرائض وأحب أن يتنعم ~~بمنظر حسن وجوار # PageV01P226 # جميلة فلا بأس، والقناعة بأدنى الكفاية وصرف الباقي إلى ما ينتفع في ~~الآخرة أولى. # PageV01P227 ### | (كتاب إحياء الموات) # هي أرض لا ينتفع بها عادية أو مملوكة في الإسلام، ليس لها مالك معين مسلم ~~أو ذمي، # PageV01P228 # وعند محمد إن ملكت في الإسلام لا تكون مواتا. ويشترط عند أبي يوسف كونها ~~بعيدة عن العامر وحد البعيد ولو صيح من أقصاه لا يسمع فيها، وعند محمد أن ~~لا ينتفع بها أهل العامر ولو قريبة منه، من أحياها بإذن الإمام ولو ذميا ~~ملكها وبلا إذنه لا خلافا # PageV01P229 # لهما. ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر بل يترك مرعي لأهل القرية ومطرحا ~~لحصائدهم، ولا ما عدل عنه ماء الفرات ونحوها، واحتمل عوده فإن لم يحتمل جاز ~~ومن حجر أرضا ثلاث سنين ms195 ولم يعمرها أخذت منه ودفعت إلى غيره. ومن حفر بئرا ~~في # PageV01P230 # أرض موات فله حريمها إن بإذن الإمام، وكذا إن بغير إذنه عندهما وحريم ~~العطن أربعون ذرعا من كل جانب هو الصحيح. وكذا حريم الناضح وعندهما للناضح ~~ستون، # PageV01P231 # وحريم العين خمسمائة ذراع من كل جانب ويمنع غيره من الحفر في حريمه لا ~~فيما وراءه فإن حفر أحد فيه ضمن النقصان ويكبس وإن حفر فيما وراءه فلا ضمان ~~عليه وله # PageV01P232 # الحريم مما سوى حريم الأول وللقناة حريم بقدر ما يصلحها. وقيل: لا حريم ~~لها ما لم يظهر ماؤها، وعندهما هي كالبئر وإن ظهر ماؤها فهي كالعين إجماعا، ~~ولا حريم لنهر في أرض الغير إلا بحجة، وعندهما له مسناة بقدر نصف عرضه من ~~كل جانب عند أبي يوسف، وبقدر عرضه عند محمد، وهو الأرفق، فالمسناة بين ~~النهر والأرض وليست # PageV01P233 # في يد أحد لصاحب الأرض فلا يغرس فيها صاحب النهر ولا يلقي عليها طينه، ~~ولا يمر، وقيل له: المرور والقاء الطين ما لم يفحش، وعندهما هي لرب النهر ~~فله ذلك. قال الفقيه أبو جعفر أخذ بقول الإمام في الغرس، وبقولهما: في ~~إلقاء الطين. ومن # PageV01P234 # غرس شجرة في أرض موات فله حريمها خمسة أذرع من كل جانب، يمنع غيره من ~~الغرس فيه. ### | ( ### | فصل # في الشرب) # هو النصيب والشفة شرب بني آدم والبهائم الأنهار العظام كالفرات ودجلت غير ~~مملوكة # PageV01P235 # ولكل أحد فيها حق الشفة والوضوء ونصب الرحى وكرى نهر إلى أرضه، وإن لم ~~يضر بالعامة. وفي الأنهار المملوكة والحوض والبئر والقناة لكل حق الشفة، إن ~~لم يخف التحريب لكثرة المواشي، أو الإتيان على جميع الماء، ولا سقى أرضه أو ~~شجره إلا بإذن مالكه وله الأخذ للوضوء وغسل الثياب وسقي شجر وخضر في داره ~~بالجرار في # PageV01P236 # الأصح. وما أحرز من الماء بحب وكوز ونحوه لا يؤخذ إلا برضى صاحبه وله ~~بيعه، ولو البئر أو العين أو النهر في ملك أحد فله منع من يريد الشفة من ~~الدخول فإن لم يجد غيره لزمه أن يخرج إليه الماء ms196 أو يمكنه من الدخول فإن لم ~~يفعل وخيف العطش قوتل # PageV01P237 # بالسلاح، وفي المحرز يقاتل بغير سلاح، كما في الطعام حال المخمصة. ### | فصل # وكري الأنهار العظام من بيت المال، وإن لم يكن فيه شيء فعلى العامة، وكرى ~~ما ملك # PageV01P238 # على أربابه لا على أهل الشفة، ويجبر من أبى ومؤنته عليهم من أعلاه وإذا ~~جاوز أرض رجل سقطت عنه وليس له سقي أرضه ما لم يفرغ شركاؤه، وقيل له ذلك ~~وعندهما هي عليهم جميعا من أوله، إلى آخره بحصص الشرب، وتصح دعوى الشرب بلا ~~أرض، # PageV01P239 # ومن كان له نهر يجري في أرض غيره فأراد رب الأرض منع الإجراء، فليس له ~~ذلك فإنلم يكن في يده أو لم يكن جاريا فادعى أنه له وقصد إجراءه لا يسمع ~~بلا بينة أنه له أو أنه كان له حق الإجراء، وعلى هذا المصب في نهر أو سطح ~~والميزاب، والممشي في دار الغير، وإن اختصم جماعة في شرب بينهم قسم على قدر ~~أراضيهم ويمنع الأعلى من سكر النهر بلا رضاهم وإن لم تشرب أرضه بدونه وليس ~~لواحد منهم أن يشق منه نهرا أو # PageV01P240 # ينصب عليه رحى أو دالية أو جسرا بلا إذن البقية الأرحى في ملكه، ولا تضر ~~بالنهر ولا بمائه، ولا أن يوسع فم النهر ولا أن يقسم بالأيام أو مناصفة بعد ~~كون القسمة بالكوى، # PageV01P241 # ولا أن يزيد كوة وإن لم يضر بالباقين ولا أن ينقص بعض كواه، ولا أن يسوق ~~شربه إلى أرض أخرى له ليس لها منه شرب، فإن رضي البقية بشيء من ذلك جاز ~~ولهم نقضه بعد الإجازة ولورثتهم من بعدهم والشرب يورث ويوصي بالانتفاع به، ~~ولا يباع ولا يوهب # PageV01P242 # ولا يؤجر ولا يتصدق به، ولا يجعل مهرا ولا بدل صلح ولا يضمن من ملأ أرضه ~~فنزت أرض جاره ولا يضمن من سقي من شرب غيره. # PageV01P243 ### | (كتاب الأشربة) # تحرم الخمر وهي التي من ماء العنب إذا غلا واشتد، والقذف بالزبد شرط ~~خلافا لهما # PageV01P244 # والطلاء وهو ما طبخ منه فذهب أقل من ثلثيه، فإن ms197 ذهب نصفه سمي منصفا وإن ~~طبخ بأدنى طبخة سمي باذقا، إذا غلا واشتد، والسكر وهو التي من ماء الرطب ~~إذا غلا # PageV01P246 # واشتد، ونقيع الزبيب إذا غلا واشتد واشترط قذف الزبد فيهن على ما في ~~الخمر والكل حرام وحرمتها دون الخمر فنجاسة الخمر غليظة ونجاسة هذه مختلف ~~في غلظتها وخفتها ويكفر مستحل الخمر دون هذه ويحد بشرب قطرة من الخمر وإن ~~لم يسكر # PageV01P247 # بخلاف هذه، ويجوز بيع هذه، يضمن متلفها خلافا لهما وفي الخمر عدم جواز ~~البيع وعدم الضمان إجماع ولو طبخت الخمر أو غيرها بعد الاشتداد لا تحل وإن ~~ذهب الثلثان، لكن قيل لا يحد ما يسكر، ويحل نبيذ التمر والزبيب إذا طبخ ~~أدنى طبخة وإن # PageV01P248 # اشتد ما لم يسكر. وكذا نبيذ العسل والتين والحنطة والشعير والذرة ~~والخليطين طبخت # PageV01P249 # أولا. وكذا المثلث وهو عصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه، وإن اشتد وفي ~~الحد بالسكر منها روايتان والصحيح وجوبه ووقوع طلاق من سكر منها تابع ~~للحرمة، والكل حرام عند محمد وبه يفتى، والخلاف إنما هو عند قصد التقوى، ~~أما عند قصد التلهي # PageV01P250 # فحرام إجماعا، وخل الخمر حلال ولو خللت بعلاج، ولا بأس بالانتباذ في ~~الدباء # PageV01P251 # والختم والمزفت والنقير ويكره شرب دردي الخمر والامتشاط به ولا يحد شاربه ~~بلا سكر، ولا يجوز الإنتفاع بالخمر ولا أن يداوي بها جرح ولا دبر دابة ولا ~~تسقي آدميا ولو صبيا للتداوي ولا تسقي الدواب، وقيل لا يحمل الخمر إليها ~~فإن قيدت إلى الخمر فلا # PageV01P252 # بأس به، كما في الكلب مع الميتة ولا بأس بإلقاء الدردي في الخل، لكن يحمل ~~الخمل إليه دون عكسه. # PageV01P253 ### | (كتاب الصيد) # هو الاصطياد وهو جائز بالجوارح المعلمة، والمحدد من سهم وغيره لما يأكل ~~لأكله وما # PageV01P254 # لا يؤكل لجلده وشعره، ولا بد فيه من الجرح وكون المرسل أو الرامي مسلما ~~أو كتابيا # PageV01P255 # وأن لا يترك التسمية عمدا عند الإرسال أو الرمي وكون الصيد ممتنعا، وأن ~~لا يقعد عن طلبه بعد التواري عن بصره وأن لا يشارك المعلم غير المعلم أو ~~مرسل ms198 من لا يحل إرساله وإن لا تطول وقفته بعد الإرسال لغير إكمال للصيد، ~~ويجوز بكل جارح علم من # PageV01P256 # ذي ناب أو مخلب. ويثبت التعلم بغالب الرأي أو بالرجوع إلى أهل الخبرة، ~~وعندهما وهو رواية عن الإمام يثبت في ذي الناب بترك الأكل ثلاثا وفي ذي ~~المخلب بالإجابة إذا دعى بعد الإرسال، فلو أكل منه البازي أكل لا إن أكل ~~منه الكلب أو الفهد، فإن أكل أو # PageV01P257 # ترك الإجابة بعد الحكم بتعلمه حرم ما صاده بعده حتى يتعلم، وكذا ما صاد ~~قبله وبقي في ملكه خلافا لهما. فإن شرب الكلب من دمه أو نهسه فقطع منه بضعة ~~فرماها واتبعه أكل، وإن أكل تلك البضعة بع صيده وكذا لو أكل ما أطعمه صاحبه ~~من الصيد أو أكل هو # PageV01P258 # بنفسه منه بعد إحراز صاحبه بخلاف ما لو أكل القطعة قبل أخذه الصيد، وإن ~~خنقه ولم يجرحه لا يؤكل، وكذا إن شاركه كلب غير معلم أو كلب مجوسي أو كلب ~~ترك مرسله التسمية عمدا وإن أرسل مسلم كلبه فزجره مجوسي فانزجر، حل وبالعكس ~~حرم وإن لم يرسله أحد فزجره مسلم أو غيره فالعبرة للزاجر، وإن أرسله ولم ~~يسم ثم زجره فسمي # PageV01P259 # فالعبرة لحال الإرسال وإن أرسله على صيد فأخذ غيره حل ما دام على سنن ~~إرساله، وكذا لو أرسله على صيود بتسمية واحدة فأخذ كلها حلت وإن أرسل الفهد ~~فكمن حتى استمكن، ثم أخذ حل، وكذا الكلب إذا اعتاد ذلك ولو أرسله على صيد ~~فقتله ثم أخذ آخر أكلا كما لو رمى صيدا فأصاب اثنين، وإذا رمى سهمه وسمى ~~أكل ما أصاب إن جرحه وإن تركها عمدا حرم وإن وقع السهم به فتحامل وغاب ولم ~~يقعد عن طلبه ثم # PageV01P260 # وجده ميتا خل إن لم كن به جراحة غير جراحة السهم، ولا يحل إن قعد عن طلبه ~~ثم وجده والحكم فيما جرحه الكلب كالحكم فيما جرحه السهم، وإن رماه فوقع في ~~ماء أو على # PageV01P261 # سطح أو جبل أو شجر أو خائط أو آجرة ثم تردى ms199 فمات حرم، وكذا لو وقع على ~~رمح منصوب أو قصبة قائمة أو حرف آجرة فجرح بها وإن وقع على الأرض ابتداء حل ~~وكذا لو وقع على صخرة أو آجرة فاستقر، ولم ينجرح حل وإن وقع في الماء فمات ~~حرم # PageV01P262 # وإن كان الطير مائيا فوقع فيه فإن انغمس جرحه فيه حرم وإلا حل ويحرم ما ~~قتله المعراض بعرضه، أو البندقة ولم يجرحه وإن أصابه بحجر وجرحه بحده فإن ~~ثقيلا لا يؤكل وإن خفيفا أكل، وإن لم يجرحه لا يؤكل مطلقا ولو رماه بسيف أو ~~سكين فأصاب ظهره أو مقبضه فقتله لا يؤكل، وشرط في الجرح الإدماء وقيل لا ~~يشترط وقيل إن # PageV01P263 # كبيرا لا يشترط وإن صغيرا يشترط وإن أصاب إلسهم ظلفه أو قرنه فإن أدماه ~~حل وإلا فلا، وإن رمى صيدا فقطع عضوا منه أكل دون العضو وإن قطعه ولم يبنه ~~فإن احتمل التيامه أكل العضو أيضا وإلا فلا وإن قده نصفين أو أثلاثا ~~والأكثر من جانب العجز أكل # PageV01P264 # الكل، وكذا لو قطع نصف رأسه أو أكثر، وإذا أدرك الصيد حيا حياة فوق حياة ~~المذبوح فلا بد من ذكوته فإن تركها متمكنا منها حرم وكذا لو غير متمكن في ~~ظاهر الرواية، وإن لم يبق من حياته إلا مثل حياة المذبوح، وهو ما لا يتوهم ~~بقاؤه فلم يدركه حيا وقيل عند # PageV01P265 # الإمام لا بد من تذكيته أيضا فإن ذكاه حل وكذا إن ذكى المتردية والنطيحة ~~والموقوذة والتي بقر الذئب بطنها وفيه حياة خفية أو جلية حل، وعليه الفتوى، ~~وعند أبي يوسف إن كان لا يعيش مثله لا يحل وعند محمد إن كان يعيش فوق ما ~~يعيش المذبوح حل وإلا فلا ومن رمى صيدا فأثخنه وأخرجه عن حيز الإمتناع، ثم ~~رماه آخر فقتله حرم وضمن قيمته مجروحا للأول، فإن لم يثخنه الأول جل وهو ~~للثاني ومن أرسل كلبا على صيد # PageV01P266 # فأدركه فضربه فصرعه ثم ضربه فقتله أكل وكذا لو أرسل كلبين فصرعه أحدهما ~~وقتله الآخر، ولو أرسل رجلان كل منهما كلبه فصرعه أحدهما ms200 وقتله الآخر حل ~~وهو للأول ولو أرسل الثاني بعد صرع الأول حرم وضمن كما في الرمي ومن سمع ~~حسا فظنه إنسانا # PageV01P267 # فرماه أكل. # PageV01P268 ### | (كتاب الرهن) # هو حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه منه كالدين وينعقد بإيجاب وقبول ويتم ~~بالقبض # PageV01P269 # محوزا مفرغا مميزا والتخلية فيه وفي البيع قبض، وللراهن أن يرجع عنه قبل ~~القبض # PageV01P270 # لكونه غير تام، وغير لازم قبل القبض فإذا قبض لزم وهو مضمون بالأقل من ~~قيمته، ومن الدين، فلو هلك وهما سواء صار المرتهن مستوفيا لدينه وإن قيمته ~~أكثر فالزائد أمانة # PageV01P271 # وإن كان الدين أكثر سقط منه قدر القيمة وطولب الراهن بالباقي، وتعتبر ~~قيمته يوم قبضه # PageV01P272 # ويهلك على ملك الراهن فكفنه عليه، وللمرتهن أن يطالب الراهن بدينه ويحبسه ~~به وإن كان الرهن عنده وله أن يحبس الرهن بعد فسخ عقده حتى يقبض دينه إلا ~~أن يبرئه وليس عليه إن كان الرهن في يده إن يمكن الراهن من بيعه للإيفاء ~~وليس للمرتهن الانتفاع بالرهن، ولا إجارته ولا إعارته، ويصير بذلك متعديا ~~ولا يبطل به الرهن، وإذا طلب # PageV01P273 # دينه أمر بإحضار الرهن، فإذا أحضره أمر الراهن بتسليم كل دينه أولا، ثم ~~أمر المرتهن بتسليم الرهن وكذا لو طالبه بالدين في غير بلد العقد، ولم يكن ~~للرهن حمل ومؤنة، فإن كان له حمل ومؤنة فله أن يستوفي دينه بلا إحضار ~~الرهن، وكذا إن كان الرهن وضع عند # PageV01P274 # عدل ولا يكلف بإحضاره ولا بإحضار ثمن رهن باعه المرتهن بأمر الراهن حتى ~~يقبضه ولا إن قضى بعض حقه بتسليم حصته حتى يقبض الباقي، وللمرتهن أن يحفظ ~~الرهن بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذي في عياله، فإن حفظه بغيرهم أو أودعه ~~فهلك ضمن كل قيمته، وكذا إن تعدى فيه أو جعل الخاتم في خنصره فإن جعله في ~~إصبع غيرها فلا، # PageV01P275 # وعليه مؤنة حفظه ورده إلى يده، أو رد جزئه كأجرة بيت حفظه وحافظه. أما ~~جعل الآبق والمداوة والفداء من الجناية فمنقسم على المضمون والأمانة ومؤنة ~~تبقيته وإصلاحه على # PageV01P276 # الراهن كالنفقة والكسوة وأجرة الراعي وأجرة ظئر ولد ms201 الرهن وسقي البستان ~~وتلقيح نخله وجذاذه والقيام بمصالحه، وما أداه أحدهما مماوجب على صاحبه بلا ~~أمر فهو تبرع وبأمر القاضي يرجع به. وعن الإمام أنه لا يرجع به أيضا إن كان ~~صاحبه حاضرا. # PageV01P277 ### | (باب ما يجوز ارتهانه والرهن به وما لا يجوز) # لا يصح رهن المشاع وإن مما لا يحتمل القسمة أو من الشريك ولو طرأ فسد ~~خلافا لأبي # PageV01P278 # يوسف ولا رهن الثمن على الشجر بدون الشجر ولا الزرع في الأرض بدونها ولا ~~الشجر أو الأرض مشغولين بالثمر والزرع، ولو رهن الشجر بمواضعها أو الدار ~~بما فيها جاز، # PageV01P279 # ولا يجوز رهن الحر والمدبر وأم الولد والمكاتب ولا بالأمانات ولا بالدرك ~~ولا بما هو مضمون بغيره كالمبيع في يد البائع، ولا بالكفالة ولا بالقصاص في ~~النفس وما دونها، # PageV01P280 # ولا بالشفعة ولا بأجرة النائحة أو المغنية ولا بالعبد الجانب أو المديون، ~~ولا يجوز للمسلم رهن الخمر، ولا ارتهانها من مسلم أو ذمي، ولا يضمن له ~~مرتهنها ولو ذميا # PageV01P281 # ويضمنها هو من ذمي، ويصح بالدين ولو موعودا بأن رهن ليقرضه كذا فلو هلك ~~في يد المرتهن لزمه دفع ما وعد إن مثل قيمته أو أقل. وبرأس مال السلم وثمن ~~الصرف # PageV01P282 # وبالمسلم فيه فإن هلك في مجلس العقد قبل الإفتراق فقد استوفى حكما وإن ~~افترقا قبل النقد والهلاك بطل العقد، والرهن بالمسلم فيه رهن ببدله إذا ~~فسخ. وهلاكه بعد الفسخ هلاك بالأصل ويصح بالأعيان المضمونة بنفسها أي ~~بالمثل أو القيمة كالمغصوب، والمهر وبدل الخلع وبدل الصلح عن دم عمد، وبدل ~~الصلح عن إنكار وإن أقر المدعي # PageV01P283 # بعدم الدين ولو رهن الأب لدينه عبد طفله جاز، وكذا الوصي فإن هلك لزمهما ~~مثل ما سقط به من دينهما، ولو رهنه الأب من نفسه أو من ابن آخر صغير له أو ~~من عبد له تاجر لا دين عليه صح، بخلاف الوصي، وإن استدان الوصي لليتيم في ~~كسوته أو طعامه # PageV01P284 # ورهن به متاعه، صح، وليس للطفل إذا بلغ نقض الرهن في شيء من ذلك ما لم ~~يقض الدين، ms202 ولو رهن شيئا بثمن عبد فظهر حرا أو بثمن خل فظهر خمرا أو بثمن ~~ذكية، فظهرت ميتة فالرهن مضمون وجاز رهن الذهب والفضة وكل مكيل وموزون، فإن ~~رهنت بجنسها فهلاكها بمثلها من الدين ولا عبرة للجودة، وعندهما هلاكها ~~بقيمتها إن خالفت وزنها فيضمن بخلاف الجنس، ويجعل رهنا مكان الهالك، ومن ~~شرى على أن # PageV01P285 # يعطي بالثمن رهنا بعينه أو كفيلا بعينه صح استحسانا، فإن امتنع عن اعطائه ~~لا يجبر، وللبائع فسخ البيع إلا إن دفع الثمن حالا أو قيمة الرهن رهنا، ومن ~~شرى شيئا وقال لبائعه أمسك هذا حتى أعطيك الثمن فهو رهن، وعند أبي يوسف ~~وديعة، ولو رهن # PageV01P286 # عبدين بألف، فليس له أخذ أحدهما بقضاء حصته كالبيع ولو رهن عينا عند ~~رجلين، صح وكلها رهن لكل منهما، والمضمون على كل حصة دينه، فإن تهايأ في ~~حفظها فكل في نوبته كالعدل في حق الآخر فإن قضى دين أحدهما فكلها رهن عند ~~الآخر، ولو رهن # PageV01P287 # اثنان من واحد صح وله أن يمسكه حتى يستوفي جميع حقه منهما، ولو ادعى كل ~~من اثنين أن هذا رهن هذا الشيء منه وقبضه وبرهنا عليه بطل برهانهما، ولو ~~بعد موت الراهن، قبلا ويحكم بكون الرهن مع كل رهنا بحقه. # PageV01P288 ### | (باب الرهن يوضع على يد عدل) # ولو اتفقا على وضع الرهن عند عدل صح ويتم بقبض العدل، وليس لأحدهما أخذه ~~منه بلا رضى الآخر ويضمن بدفعه إلى أحدهما وهلاكه في يده على المرتهن، فإن ~~وكل # PageV01P289 # الراهن العدل أو المرتهن أو غيرهما ببيعه عند حلول الدين فإن شرطت في عقد ~~الرهن لا ينعزل بالعزل ولا بموت الراهن أو المرتهن، وله بيعه بغيبة ورثته ~~بغير حضرة الراهن وتبطل بموت الوكيل ولو وكله بالبيع مطلقا ملك بيعه بالنقد ~~والنسيئة فلو نهاه بعده عن # PageV01P290 # بيعه نسيئة لا يعتبر نهيه، ولا يبيع الراهن ولا المرتهن الرهن بلا رضي ~~الآخر، فإن حل الأجل والراهن غائب أجبر الوكيل على بيعه، كما يجبر الوكيل ~~بالخصومة عليها عند غيبة موكله، وكذا يجبر لو شرط بعد عقد ms203 الرهن في الأصح، ~~فإن باعه العدل فثمنه قائم # PageV01P291 # مقامه وهلاكه كهلاكه فإن أوفاه المرتهن فاستحق الرهن وكان هالكا، ~~فللمستحق أن يضمن الراهن، ويصح البيع والقبض أو العدل ثم العدل مخير إن شاء ~~ضمن الراهن ويصحان أو المرتهن ثمنه وهو له. ويبطل القبض فيرجع المرتهن على ~~الراهن بدينه وإن كان الرهن قائما أخذه المستحق، ورجع المشتري على العدل ~~بثمنه ثم هو على الراهن به # PageV01P292 # وصح القبض أو على المرتهن ثم المرتهن على الراهن بدينه، وإن لم يكن ~~التوكيل مشروطا في الرهن يرجع العدل على الراهن فقط، قبض المرتهن ثمنه أو ~~لم يقبض وإن هلك الرهن عند المرتهن، ثم استحق فللمستحق أن يضمن الراهن ~~قيمته ويصير المرتهن مستوفيا وأن يضمن المرتهن ويرجع المرتهن بها وبدينه ~~على الراهن. # PageV01P293 ### | (باب التصرف في الرهن وجنايته والجناية عليه) # بيع الراهن، الرهن موقوف على إجازة المرتهن أو قضاء دينه، فإن أجاز صار ~~ثمنه رهنا مكانه، وإن لم يجز وفسخ لا ينفسخ في الأصح فإن شاء المشتري صبر ~~إلى أن يفك الرهن أو رفع الأمر إلى القاضي ليفسخه، وصح عتق الراهن الرهن ~~وتدبيره واستيلاده، # PageV01P294 # فإن كان موسرا طولب بدينه إن حالا وأخذت قيمة الرهن فجعلت رهنا مكانه لو ~~مؤجلا وإن كان معسرا سعى المعتق في الأقل من قيمته ومن الدين، ورجع به على ~~سيده والمدبر وأم الولد في كل الدين بلا رجوع، وإتلافه كإعتاقه موسرا وإن ~~أتلفه أجنبي # PageV01P295 # ضمنه المرتهن قيمته فكانت رهنا مكانه، ولو أعار المرتهن الرهن من راهنه ~~خرج من # PageV01P296 # ضمانه وبرجوعه يعود ضمانه وله الرجوع متى شاء ولو أعاره أحدهما بإذن ~~الآخر من أجنبي خرج من ضمانه أيضا فلو هلك في يده هلك مجانا ولكل منهما أن ~~يرده رهنا فإن مات الراهن قبل رده فالمرتهن أحق به من سائر الغرماء ولو ~~استعار المرتهن الرهن من راهنه أو استعمله بإذنه فهلك حال استعماله سقط ~~ضمانه عنه وإن هلك قبل استعماله أو # PageV01P297 # بعده فلا، وصح استعارة شيء ليرهنه فإن أطلق رهنه بما شاء عند من شاء وإن ms204 ~~قيد بقدر أو جنس أو مرتهن أو بلد تقيد به، فإن خالف فإن شاء المعير ضمن ~~المستعير ويتم الرهن بينه وبين مرتهنه، أو المرتهن ويرجع المرتهن بما ضمنه ~~وبدينه على المستعير لما مر وإن # PageV01P298 # وافق وهلك عند مرتهنه صار مستوفيا دينه أو قدر قيمة الرهن لو أقل من ~~الدين وطالب راهنه بباقيه ووجب للمعير على المستعير مثل الدين أو قدر ~~القيمة، ولو هلك عند المستعير قبل الرهن أو بعد فكه لا يضمن، وإن كان قد ~~استعمل من قبل، ولو أراد المعير افتكاك الرهن بقضاء دين المرتهن من عنده ~~فله ذلك ويرجع بما أدى على الراهن ولو قال المستعير هلك في يدي قبل الرهن ~~أو بعد الفكاك وادعى المعير هلاكه عند المرتهن # PageV01P299 # فالقول للمستعير، ولو اختلفا في قدر ما أمره بالرهن به فللمعير وجناية ~~الراهن على الرهن مضمونة، وكذا جناية المرتهن عليه فيسقط من دينه بقدرها، ~~وجناية الرهن عليهما وعلى ما لهما هدر خلافا لهما في المرتهن، ولو رهن عبدا ~~يساوي ألفا بألف مؤجلة # PageV01P300 # فصارت قيمته مائة فقتله رجل وغرم مائة، وحل الأجل يقبض المرتهن المائة ~~قضاء عن حقه ولا يرجع على راهنه بشيء وإن باعه بالمائة بأمر راهنه رجع عليه ~~بالباقي، وإن قتله # PageV01P301 # عبد يعدل مائة فدفع به افتكه الراهن بكل الدين، وعند محمد إن شاء دفعه ~~إلى المرتهن وإن شاء افتكه بالدين وإن جنى الرهن خطأ فداه المرتهن ولا يرجع ~~فإن أبى دفعه الرهن أو فداه وسقط الدين ولو مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى ~~الدين، فإن لم يكن له # PageV01P302 # وصي نصب القاضي له وصيا وأمره بذلك. ### | فصل # رهن عصيرا قيمته عشرة بعشرة فتخمر ثم تخلل وهو يساويها فهو رهن بها وإن ~~رهنت # PageV01P303 # شاة قيمتها عشرة بعشرة فماتت فدبغ جلدها وهو يساوي درهما فهو رهن به، ~~ونماء الرهن كولده ولبنه وصوفه وثمره للراهن ويكون رهنا مع الأصل فإن هلك ~~هلك بلا شيء، وإن بقي وهلك الأصل يفتك بحصته من الدين ويقسم الدين على قيمة ~~الأصل يوم القبض وقيمة النماء ms205 يوم الفكاك، فما أصاب الأصل سقط وما أصاب ~~النماء إفتك # PageV01P304 # به، وتصح الزيادة في الرهن ولا تصح في الدين فلا يكون الرهن رهنا بها ~~خلافا لأبي يوسف، وإن رهن عبدا يعدل ألفا بألف فدفع مكانه عبدا يعدلها ~~فالأول رهن حتى يرد # PageV01P305 # إلى راهنه والمرتهن أمين في الثاني حتى يجعله مكان الأول برد الأول، ولو ~~أبرأ المرتهن الراهن عن الدين أو وهبه منه فهلك الرهن هلك بلا شيء ولو قبض ~~دينه أو بعضه بعضا منه أو من غيره أو شرى به عينا أو صالح عنه على شيء أو ~~احتال به على آخر ثم هلك # PageV01P306 # قبل رده هلك بالدين ويرد ما قبض إلى ما قبض منه وتبطل الحوالة. وكذا لو ~~تصادقا على عدم الدين ثم هلك، هلك بالدين. # PageV01P307 ### | (كتاب الجنايات) # القتل إما عمد موجب للضمان وهو أن يقصد ضربه بما يفرق الأجزاء من سلاح أو ~~محدد # PageV01P308 # من حجر أو خشب أو ليطة أو حرقة بنار وعندهما بما يقتل غالبا وموجبه الإثم # PageV01P309 # والقصاص عينا إلا أن يعفى ولا كفارة فيه وإما شبه عمد وهو ضربه قصدا بغير ~~ما ذكر # PageV01P310 # وموجبه الإثم والكفارة والدية المغلظة على العاقلة وهو فيما دون النفس ~~عمد، # PageV01P311 # وأما خطأ وهو في القصد بأن يرمي شخصا ظنه صيدا أو حربيا فإذا هو آدمي ~~معصوم أو في الفعل بأن يرمي غرضا فيصيب آدميا وأما ما أجرى مجرى الخطأ ~~كنائم انقلب على آخر فقتله وموجبهما الكفارة والدية على العاقلة، وإما قتل ~~بسبب وهو نحو أن يحفر بئرا # PageV01P312 # أو يضع حجرا في غير ملكه بلا إذن فيهلك به إنسان وموجبه الدية على ~~العاقلة لا الكفارة وكلها توجب حرمان الإرث إلا هذا. ### | (فصل ما يوجب القصاص وما لا يوجبه) # يجب القصاص بقتل من هو محقون الدم على التأبيد عمدا، فيقتل الحر بالحر ~~وبالعبد، # PageV01P313 # والمسلم بالذمي ولا يقتلان بمستأمن بل المستأمن بمثله والذكر بالأنثى ~~والعاقل # PageV01P314 # بالمجنون والبالغ بغيره والصحيح بغيره وكامل الأطراف بناقصها والفرع ~~بأصله لا الأصل بفرعه بل تجب الدية في مال القاتل في ms206 ثلاث سنين، ولا السيد ~~بعبده أو مدبره أو مكاتبه وعبد ولده وعبد بعضه له وإن ورث قصاصا على أبيه ~~سقط ولا قصاص على شريك # PageV01P315 # الأب أو المولى أو المخطىء الصبي أو المجنون وكل من لا يجب القصاص بقتله ~~وإن قتل عبد الرهن لا يقتص حتى يحضر الراهن والمرتهن. وإن قتل مكاتب عن ~~وفاء وله وارث مع سيده فلا قصاص وإن لم يكن وفاء يقتص سيده، وكذا إن كان ~~وفاء ولا وارث # PageV01P316 # غير سيده خلافا لمحمد ولا قصاص إلا بالسيف ولأبي المعتوه أن يقتص من قاطع ~~يده. وقاتل قريبه وإن يصالح لا أن يعفو والصبي كالمعتوه والقاضي كالأب هو ~~الصحيح. # PageV01P317 # وكذا الوصي إلا أنه لا يقتص في النفس ومن قتل وله أولياء كبار وصغار ~~فللكبار الاقتصاص من قاتله قبل كبر الصغار خلافا لهما، ولو غاب أحد الكبار ~~ينتظر إجماعا، ومن قتل بحديدة المر اقتص منه أن جرحه وإن بظهره أو عصاه فلا ~~وعليه الدية وعندهما # PageV01P318 # يقتص، وكذا الخلاف في كل مثقل وفي التغريق والخنق، وإن تكرر منه قتل به ~~إجماعا ولا قصاص في القتل بموالاة ضرب السوط ومن جرح فلم يزل ذا فرش حتى ~~مات اقتص # PageV01P319 # من جارحه، وإذا التقى الصفان من المسلمين وأهل الحرب فقتل مسلم مسلما ظنه ~~حربيا فعليه الدية والكفارة لا القصاص، ومن مات بفعل نفسه وزيد وحية وأسد، ~~فعلى زيد ثلث ديته، ومن شهر على المسلمين سيفا وجب قتله، ولا شيء في قتل من ~~شهر على # PageV01P320 # آخر سلاحا ليلا أو نهارا في مصر أو غيره أو شهر عليه عصا ليلا في مصر أو ~~نهارا في غيره فقتله المشهور عليه. ولا على من قتل من سرق متاعه ليلا ~~وأخرجه إن لم يمكنه الاسترداد بدون القتل، ويجب القصاص على قاتل من شهر عصا ~~نهارا في مصر لأنه يلبث فيمكن أن يلحقه الغوث، ويفرق بين العصا التي تلبث ~~والتي لا تلبث بالصغر # PageV01P321 # والكبر، فعند الإمامين العصا التي لا تلبث مثل السلاح في الحكم حيث لم ~~يفرق فيها بين الليل والنهار ms207 والمصر وغيره أو شهر سيفا وضرب به ولم يقتل ~~ورجع، ولو شهر مجنون أو صبي على آخر سيفا فقتله الآخر عمدا فعليه الدين في ~~ماله ولو قتل جملا صائلا عليه ضمن قيمته. ### | (باب القصاص فيما دون النفس) # هو فيما يمكن فيه حفظ المماثلة إذا كان عمدا فيقتص بقطع اليد من الم ### | فصل # وإن كانت # PageV01P322 # أكبر من يد المقطوع، وكذا الرجل وفي مارن الأنف وفي الأذن وفي العين إن ~~ذهب ضوؤها وهي قائمة لا إن قلعت فيجعل على الوجه قطن رطب وتقابل العين ~~بمرآة محماة # PageV01P323 # حتى يذهب ضؤوها، وفي كل شجة تراعي فيها المماثلة كالموضحة، ولا قصاص في ~~عظم سوى السن، فيقلع إن قلع ويبرد إن كسر ولا بين طرفي ذكر وأنثى وحر وعبد ~~أو طرفي عبدين، ولا في قطع يد من نصف الساعد ولا في جائفة برئت، ولا في ~~اللسان ولا # PageV01P324 # في الذكر إلا إن قطعت الحشفة فقط، وطرف المسلم والذمي سواء، وخير المجني ~~عليه بين القصاص وأخذ الأرش لو كانت يد القاطع شلاء أو ناقصة الأصابع، أو ~~رأس الشاج أصغر أو أكبر بحيث لا تستوعب الشجة ما بين قرنيه، وقد استوعبت ما ~~بين قرني المشجوج. # PageV01P325 ### | ### | فصل # ) # ويسقط القصاص بموت القاتل ويعفو الأولياء وبصلحهم على مال وإن قل، ويجب ~~حالا، وبصلح بعضهم أو عفوه ولمن بقي حصته من الدية في ثلاث سنين على القاتل ~~هو # PageV01P326 # الصحيح، وقيل على العاقلة ولو قتل حر وعبد شخصا فأمر الحر وسيد العبد ~~رجلا بالصلح عن دمهما بألف فصالح فهي نصفان، ويقتل الجمع بالفرد والفرد ~~بالجمع اكتفاء # PageV01P327 # إن حضر أولياؤهم، وإن حضر واحد قتل له وسقط حق البقية، ولا تقطع يدان بيد ~~وإن أمرا سكينا فقطعا معا بل يضمنان ديتها، فإن قطع رجل يميني رجلين فلهما ~~قطع يمينه ودية يد بينهما، إن حضرا معا وإن حضر أحدهما وقطع فللآخر الدية، ~~وصح إقرار العبد # PageV01P328 # يقتل العمد ويقتص به، ومن رمى رجلا عمدا فنفذ إلى آخر فماتا اقتص للأول، ~~وعلى عاقلته الدية للثاني. ### | فصل # ومن قطع ms208 يد رجل، ثم قتله أخذ بهما مطلقا إن تخللهما برء وإلا فإن اختلفا ~~عمدا وخطأ # PageV01P329 # أخذ بهما لا إن كان خطائين بل تكفي دية، وفي العمدين يؤخذ بهما وعندهما ~~يقتل فقط ولو ضربه مائة سوط فبرىء من تسعين ومات من عشرة وجبت دية فقط، وإن ~~جرحته وبقي الأثر ولم يمت تجب حكومة عدل، ومن قطعت يده عمدا فعفا عن القطع ~~فمات # PageV01P330 # منه فعلى قاطعه الدية في ماله وعندهما هو عفو عن النفس وإن عفا عن القطع ~~وما يحدث منه أو عن الجناية، فهو عفو عن النفس إجماعا، والعمد من كل المال ~~والخطأ من ثلثه، والشج كالقطع، وإن قطعت امرأة يد رجل فتزوجها على يده ثم ~~مات فعليه مهر مثلها وعليها الدية في ما لها إن عمدا وعلى عاقلتها إن خطأ، ~~وإن تزوجها على اليد وما يحدث # PageV01P331 # منها أو على الجناية ثم مات فعليه مهر المثل في العمد، ويرفع عن العاقلة ~~مقداره في الخطأ، والباقي وصية لهم فإن خرج من الثلث سقط وإلا فقدر ما يخرج ~~منه، وكذا الحكم عندهما في صورة الأولى، ومن قطعت يده فمات بعدما اقتص له ~~من القاطع قتل # PageV01P332 # قاطعه، ومن قتل له ولي عمدا فقطع يد قاتله ثم عفا عن القتل فعليه دية ~~اليد، ومن قطعت يده فاقتص من قاطعها، فسرى إلى نفسه فعليه دية النفس، خلافا ~~لهما فيهما. # PageV01P333 ### | (باب الشهادة في القتل واعتبار حاله) # القود يثبت للوارث ابتداء لا بطريق الإرث، فلا يكون أحدهم خصما عن البقية ~~فيه بخلاف المال، فلو أقام أحد ابنين حجة بقتل أبيهما عمدا والآخر غائب لزم ~~إعادتها بعد # PageV01P334 # عود الغائب خلافا لهما، وفي الخطأ والدين لا تلزم ولو برهن القاتل على ~~عفو الغائب فالحاضر خصم ويسقط القود، وكذا لو قتل عبد لرجلين وأحدهما غائب، ~~ولو شهد وليا قصاص بعفو أخيهما لغت، فإن صدقهما القاتل فقط فالدية بينهم ~~أثلاثا وإن كذبهما فلا # PageV01P335 # شيء لهما، ولأخيهما ثلث الدية، وإن صدقهما أخوهما فقط غرم القاتل له ثلث ~~الدية، ثم يأخذانه منه، وإن اختلف ms209 شاهدا القتل في زمانه أو مكانه أو آلته ~~أو قال أحدهما ضربه # PageV01P336 # بعصا وقال الآخر لا أدري بماذا قتله بطلت، وإن شهدا بالقتل وجهلا الآلة ~~لزم الدية، ولو أقر كل من رجلين بقتل زيد، وقال وليه قتلتماه جميعا فله ~~قتلهما، ولو شهدا بقتل # PageV01P337 # زيد عمرا وآخر أن يقتل بكر إياه وادعى وليه قتلهما لغتا، والعبرة بحالة ~~الرمي لا الوصول في تبدل حال المرمي عند الإمام فلو رمى مسلما فارتد فوصل ~~إليه فمات تجب الدية، خلافا لهما ولو رمى مرتدا فأسلم قبل الوصول لا يجب ~~شيء اتفافا، وإن رمى عبدا # PageV01P338 # فأعتق فوصل فعليه قيمته عبدا وعند محمد فضل ما بين قيمته مرميا وغير ~~مرمي، وإن رمى محرم صيدا فحل فوصل وجب الجزاء، وإن رماه حلال فأحرم فوصل ~~فلا، وإن رمى من قضى عليه برجم فرجع شهوده فوصل، لا يضمن ولو رمى مسلم صيدا ~~فتمجس فوصل حل، وفي العكس يحرم. # PageV01P339 ### | (كتاب الديات) # الدية المغلظة من الإبل مائة أرباعا، بنات مخاض وبنات لبون وحقاق وجذاع ~~من كل خمس وعشرين، وعند محمد: ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ثنية كلها ~~خلفات # PageV01P340 # في بطونها أولادها ولا تغليظ في غير الإبل وهي في شبه العمد والمخففة وهي ~~في الخطأ # PageV01P341 # وما بعده من الذهب ألف دينار ومن الورق عشرة آلاف درهم، ومن الإبل مائة ~~أخماسا من ابن مخاض وبنت مخاض وبنت لبون، وحقة وجذعة من كل عشرون، ولا دية ~~من غير هذه الأموال وقالا منها، ومن البقر أيضا مائتا بقرة ومن الغنم ألفا ~~شاة ومن الحلل # PageV01P342 # مائتا حلة كل حلة ثوبان، وكفارة شبه العمد والخطأ عتق رقبة مؤمنة فإن عجز ~~فصيام شهرين متتابعين ولا إطعام فيها، وصح اعتاق رضيع أحد أبويه مسلم، لا ~~الجنين وللمرأة في النفس وما دونها نصف ما للرجل وللذمي مثل ما للمسلم. # PageV01P343 ### | ### | فصل # ) # في النفس الدية وكذا في المارن وفي اللسان إن منع النطق أو أداء أكثر ~~الحروف وفي # PageV01P344 # الصلب إن منع الجماع وفي الإفضاء إذا منع استمساك البول، وفي الذكر وفي ~~حشفته ms210 وفي العقل وفي السمع وفي البصر وفي الشم وفي الذوق، وفي اللحية إن لم ~~تنبت وفي # PageV01P345 # شعر الرأس وكذا الحاجبان والأهداب وفي العينين وفي الأذنين وفي الشفتين ~~وفي ثديي المرأة، وفي اليدين وفي الرجلين وفي أشفار العينين وفي كل واحد ~~مما هو اثنان في # PageV01P346 # البدن نصف الدية، ومما هو أربعة ربعها وفي كل أصبع من يد أو رجل عشرها ~~وفي كل مفصل منها مما فيه مفصلان نصف عشرها أي نصف عشر الدية ومما فيه ~~ثلاثة مفاصل ثلثه وفي كل سن نصف عشرها وكل عضو ذهب نفعه ففيه ديته وإن كان ~~قائما كيد شلت وعين ذهب ضوؤها. # PageV01P347 ### | ### | فصل # ) # لا قود في الشجاع إلا في الموضحة إن كانت عمدا وفيها خطأ نصف عشر الدية ~~وهي التي توضح العظم وفي الهاشمة وهي التي تهشم العظم عشرها، وفي المنقلة ~~وهي التي # PageV01P348 # تنقل العظم عشرها ونصفه وفي الآمة وهي التي تصل إلى أم الدماغ ثلثها، ~~وكذا في الجائفة فإن نفذت فهما جائفتان ويجب ثلثاها وفي كل من الحارصة وهي ~~التي تشق الجلد والدامعة وهي التي تخرج منه ما يشبه الدمع، والدامية وهي ~~التي تسيل الدم، والباضعة وهي التي تبضع الجلد والمتلاحمة وهي التي تأخذ في ~~اللحم، والسمحاق # PageV01P349 # وهي جلدة فوق العظم تصل إليها الشجة حكومة عدل، وعن محمد فيها القصاص ~~كالموضحة والشجاج يختص بالوجه والرأس والجائفة بالجوف والجنب والظهر، وما ~~سوى ذلك جراحات وفيها حكومة عدل وهي أن يقوم عبدا بلا هذا الأثر ومعه فما ~~نقص من قيمته وجب بنسبته من ديته، به يفتي وفي أصابع اليد وحدها أو مع الكف ~~نصف الدية # PageV01P350 # مع نصف الساعد نصف الدية وحكومة عدل وفي كف فيها أصبع عشر الدية وإن فيها ~~أصبعان فخمسها ولا شيء في الكف، وعندهما يجب الأكثر من أرش الكف ودية ~~الأصبع والأصبعين ويدخل الأقل فيه وإن فيها ثلاث أصابع فدية الأصابع وهي ~~ثلاثة # PageV01P351 # أعشار إجماعا، وفي الأصبع الزائدة حكومة وكذا في الشارب ولحية الكوسج ~~وثدي الرجل وذكر الخصي والعنين ولسان الأخرس واليد الشلاء ms211 والعين العوراء ~~والرجل العرجاء والسن السوداء. وكذا في عين الطفل ولسانه وذكره إذا لم تعلم ~~صحة ذلك بما يدل على أبصاره وتحرك ذكره وكلامه، وإن شج رجلا فذهب عقله أو ~~شعر رأسه دخل # PageV01P352 # أرش الموضحة في الدية وإن ذهب سمعه أو بصره أو كلامه لا يدخل، وإن ذهب ~~بها عيناه فلا قصاص ويجب أرشها وأرش العينين وعندهما القصاص في الموضحة ~~والدية في العينين ولا قصاص في أصبع قطعت فشلت أخرى وعندهما يقتص في ~~المقطوعة وتجب الدية في الأخرى ولو قطع مفصلها إلا على فشل ما بقي، فلا ~~قصاص بل الدية فيما قطع وحكومة فيما شل ولا لو كسر نصف سن فأسود باقيها بل ~~دية السن كلها وكذا # PageV01P353 # لو احمر أو اصفر أو اخضر ولو اسودت كلها بضربة وهي قائمة فالدية في الخطأ ~~على العاقلة وفي العمد في ماله ولو قلعت سن رجل فنبتت مكانها أخرى سقط ~~أرشها خلافا لهما، وفي سن الصبي يسقط إجماعا وإن أعاد الرجل سنه المقلوعة ~~إلى مكانها، فنبت عليها اللحم لا يسقط أرشها إجماعا، وكذا لو قطع أذنه ~~فألصقها فالتحمت ومن قلعت سنه فاقتص من قالعها، ثم نبتت فعليه دية سن ~~المقتص منه ويستأني في اقتصاص السن # PageV01P354 # والموضحة حولا كذا لو ضرب سنه فتحركت فلو أجله القاضي فجاء المضروب وقد ~~سقطت سنه فاختلفا في سبب سقوطها فإن قبل مضي السنة فالقول للمضروب وإن بعد ~~مضيها فللضارب ولو شج رجلا فالتحمت ونبت الشعر ولم يبق لها أثر يسقط الأرش ~~وعند أبي يوسف يجب أرش الألم، وهو حكومة عدل، وعند محمد أجرة الطبيب وكذا # PageV01P355 # لو جرحه بضرب فزال أثره وإن بقي فحكومة عدل بالإجماع ولا يقتص لجرح أو ~~طرف أو موضحة إلا بعد البرء، وكل عمد سقط فيه القود لشبهة كقتل الأب ابنه ~~فالدية فيه في مال القاتل، وعمد الصبي والمجنون خطأ وديته على عاقلته ولا ~~كفارة فيه ولا حرمان إرث والمعتوه كالمجنون. # PageV01P356 ### | فصل # ومن ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا فعلى عاقلته غرة خمسمائة درهم، فإن ~~ألقته ms212 حيا # PageV01P357 # فمات فدية وإن ميتا وماتت الأم فغرة ودية وإن ماتت فألقته حيا فمات ~~فديتها وديته وإن ميتا فديتها فقط وما يجب في الجنين يورث عنه ولا يرث منه ~~الضارب وفي جنين الأمة نصف عشر قيمته لو ذكرا وعشر قيمته لو أنثى، وعند أبي ~~يوسف إن نقصت الأم ضمن # PageV01P358 # نقصانها وإلا فلا ضمان، فإن ضربت فحرر سيدها حملها فألقته حيا فمات تجب ~~قيمته لا ديته ولا كفارة والمستبين بعض خلقه كتمام الخلق، وإن شربت حرة ~~دواء أو عالجت فرجها لطرح جنينها فالغرة على عاقلتها إن فعلت بلا إذن أبيه ~~وإن بإذنه فلا. # PageV01P359 ### | (باب ما يحدث في الطريق) # من أحدث في طريق العامة كنيفا أو ميزابا أو جرصنا أو دكانا وسعه ذلك إن ~~لم يضربهم ولكل منهم نزعه، وفي الطريق الخاص لا يسعه بلا إذن الشركاء وإن ~~لم يضر، وعلى # PageV01P360 # عاقلته دية من مات بسقوطها فيهما، وكذا لو عثر بنقضه إنسان وإن وقع ~~العاثر على آخر فماتا فالضمان على من أحدثه، وإن أصابه طرف الميزاب الذي في ~~الحائط فلا ضمان وإن الطرف الخارج ضمن كمن حفر بئرا أو وضع حجرا في الطريق ~~فتلف به إنسان وإن # PageV01P361 # تلف به بهيمة فضمانها في ماله، وإلقاء التراب واتخاذ الطين كوضع الحجر ~~وهذا إذا فعله بلا إذن الإمام، فإن فعل شيئا من ذلك بإذنه فلا ضمان، ولو ~~مات الواقع في البئر # PageV01P362 # جوعا أو غما فلا ضمان على حافره وإن بلا إذن، وعند محمد عليه الضمان، ~~وكذا عند أبي يوسف في الغم لا في الجوع، وإن وضع حجرا فنحاه آخر فضمان ما ~~تلف به على الثاني، ولو أشرع جناحا في دار ثم بعها فضمان ما تلف به عليه ~~وكذا لو وضع خشبة في الطريق، ثم باعها، وبرىء المشتري منها فتركها المشتري ~~فضمان ما تلف بها على البائع، ولو وضع في طريق جمرا فأحرق شيئا ضمنه ولو ~~أحرق بعدما حركته الريح إلى # PageV01P363 # موضع لا يضمن إن كانت ساكنة عند وضعه، ويضمن من حمل شيئا في الطريق ما ms213 ~~تلف بسقوطه منه. وكذا من أدخل حصيرا أو قنديلا أو حصاة إلى مسجد غيره بلا ~~إذن فعطب به أحد خلافا لهما، ولو أدخل هذه الأشياء إلى مسجد حيه لا يضمن ~~إجماعا، وكذا لو تلف شيء بسقوط رداء هو لابسه، ومن جلس في المسجد غير مصل ~~فعطب به أحد # PageV01P364 # ضمنه خلافا لهما، ولا فرق بين جلوسه لأجل الصلاة أو للتعليم أو يقرأ ~~القرآن أو نام فيه في أثناء الصلاة وبين أن يمر فيه أو يقعد للحديث، ولا ~~بين مسجد حيه وغيره أما المعتكف فقيل على هذا الخلاف وقيل لا يضمن بلا ~~خلاف. وفي الجالس مصليا لا # PageV01P365 # يضمن إجماعا وإن كان من غير أهله ولو استأجر رب الدار عملة لإخراج الجناح ~~أو الظلة فتلف به، فالضمان عليهم إن قبل فراغ عملهم وإن بعده فعليه. ويضمن ~~من صب الماء في الطريق العام ما عطب به وكذا إذا رشه، بحيث يزلق فيه أو ~~توضأ به واستوعب الطريق وإن فعل شيئا من ذلك، في سكة غير نافذة وهو من ~~أهلها أو قعد فيها أو وضع متاعه لا يضمن، وكذا إن رش ما لا يزلق به عادة أو ~~بعض الطريق فتعمد المار المرور # PageV01P366 # عليه ووضع الخشبة كالرش في إستيعاب الطريق وعدمه، وإن رش فناء حانوت بإذن ~~صاحبه فالضمان على الآمر استحسانا كما لو استأجره، ليبني له في فناء حانوته ~~فتلف به شيء بعد فراغه، ولو كان أمره بالبناء في وسط الطريق فالضمان على ~~الأجير، ولو كنس الطريق لا يضمن ما تلف بموضع كنسه، ولو جمع الكناسة في ~~الطريق ضمن ما تلف # PageV01P367 # بها، ولا ضمان فيما تلف بشيء فعل في الملك أو في فناء له فيه حق التصرف ~~بأن لم يكن للعامة، ولا مشتركا لأهل سكة غير نافذة، وإن استأجر من حفر له ~~في غير فنائه فالضمان على المستأجر إن لم يعلم الأجير أنه غير فنائه وإن ~~علم فعلى الأجير، وإن قال هو فنائي وليس لي فيه حق الحفر فالضمان على ~~الأجير قياسا وعلى المستأجر استحسانا # PageV01P368 # ومن ms214 بنى قنطرة بغير إذن الإمام فتعمد أحد المرور عليها فعطب فلا ضمان على ~~الباني. ### | فصل # إن مال حائط إلى طريق العامة فطولب ربه بنقضه من مسلم أو ذمي وأشهد عليه، ~~فلم # PageV01P369 # ينقضه في مدة يمكن نقضه فيها فتلف به نفس أو مال ضمن عاقلته النفس وهو ~~المال، وكذا لو طولب به من يملك نقضه كأب الطفل ووصيه والراهن بفك الرهن ~~والعبد التاجر والمكاتب ولا يضمن إن باعه، بعد الإشهاد وسلمه إلى المشتري ~~فسقط ولا إن طولب به # PageV01P370 # من لا يملكه كالمرتهن والمستأجر والمودع وإن بناه مائلا ابتداء ضمن ما ~~تلف بسقوطه، وإن لم يطالب بنقضه كما في إشراع الجناح ونحوه، فإن مال إلى ~~دار رجل فالطلب لربها أو ساكنها، فيصح تأجيله وإبراؤه ولا يصح التأجيل فيما ~~مال إلى الطريق ولو من القاضي # PageV01P371 # أو المشهد ولو كان الحائط بين خمسة فاشهد على أحدهم ضمن خمس ما تلف به ~~وعندهما نصفه، وإن حفر أحد ثلاثة في دار لهم بئرا بغير إذن شريكيه أو بنى ~~حائطا ضمن ثلثي ما تلف به وعندهما نصفه. ### | (باب جناية البهيمة والجناية عليها) # يضمن الراكب ما وطئت دابته، أو أصابته بيدها، أو رجلها، أو رأسها، أو ~~كدمت أو # PageV01P372 # خبطت برجلها أو صدمت لا ما نفخت برجلها أو ذنبها إلا إذا أوقفها ولا ما ~~عطب بروثها أو بولها سائرة أو واقفة لأجله فإن أوقفها لا لأجله ضمن ما عطب ~~به فإن أصابت بيدها # PageV01P373 # أو رجلها حصاة أو نواة أو أثارت غبارا أو حجرا صغيرا ففقأ عينا أو أفسد ~~ثوبا لا يضمن وإن كبيرا ضمن ويضمن القائد ما يضمنه الراكب وكذا السائق في ~~الأصح، وقيل يضمن النفحة أيضا ولا كفارة عليهما ولا حرمان إرث أو وصية ~~بخلاف الراكب، وإن اجتمع الراكب والقائد أو الراكب والسائق، فالضمان ~~عليهما، وقيل على الراكب وحده وإن # PageV01P374 # اصطدم فارسان أو ماشيان فماتا ضمن عاقلة كل دية الآخر. وإن تجاذبا حبلا ~~فانقطع الحبل فماتا فإن وقعا على ظهرهما فهما هدر وإن على وجههما فعلى ~~عاقلة كل ms215 دية الآخر وإن اختلفا فدية من على وجهه على عاقلة من وقع على ~~ظهره، وإن قطع آخر الحبل فماتا فديتهما على عاقلته وإن ساق دابة فوقع سرجها ~~أو غيره من أدواتها، على # PageV01P375 # إنسان فمات ضمن. وكذا قائد قطار وطىء بعير منه إنسانا وضمان النفس على ~~عاقلته والمال في ماله وإن كان مع القائد سائق الضمان عليهما فإن ربط بعير ~~على قطار بغير علم قائده فعطب به إنسان ضمن عاقلة القائد الدية ورجعوا بها ~~على عاقلة الرابط، ومن # PageV01P376 # أرسل بهيمة أو كلبا وساقه ضمن ما أصاب في فوره وفي الطير لا يضمن وإن ~~ساقه وكذا في الدابة إذا لم يسق أو انفلتت بنفسها ليلا أو نهارا فأصابت ~~مالا أو نفسا. ومن # PageV01P377 # ضرب دابة عليها راكب أو نخسها فنفحت أو ضربت بيدها أحدا أو نفرت فصد منه ~~فمات ضمن هو لا الراكب إن فعل ذلك حال السير وإن أوقفها لا في ملكه فعليهما ~~وإن نفحت # PageV01P378 # الناخس فدمه هدر وإن ألقت الراكب فضمانه على الناخس وإن فعل ذلك بإذن ~~الراكب فهو كفعل الراكب لكن إن وطئت أحدا في فورها بعد النخس بإذن فديته ~~عليهما، ولا يرجع الناخس على الراكب في الأصح كما لو أمر صبيا يستمسك على ~~دابة بتسييرها فوطئت إنسانا فمات لا يرجع عاقلة الصبي بما غرموا من الدية ~~على الآمر. وكذا لو ناول # PageV01P379 # الصبي سلاحا فقتل به أحدا، وكذا الحكم في نخسها، ومعها قائد أو سائق. وإن ~~نخسها شيء منصوب في الطريق فالضمان على من نصبه ولا فرق بين كون الناخس ~~صبيا أو بالغا وإن كان عبدا فالضمان في رقبته وجميع مسائل هذا الفصل، والذي ~~قبله إن كان الهالك آدميا فالدية على العاقلة وإن غيره، وفي عين الفرس أو ~~البغل أو الحمار أو بعير الجزار أو بقرته ربع القيمة. # PageV01P380 ### | (باب جناية الرقيق والجناية عليه) # جنايات المملوك لا توجب محلا للدفع وإلا قيمة واحدة لو غير محل له فلو ~~جني عبد # PageV01P381 # خطأ بها ويملكه وليها وإن شاء فداه بأرشها حالا، وإن مات ms216 العبد قبل أن ~~يختار شيئا # PageV01P382 # بطل حق المجني عليه وإن بعدما اختار الفداء لا يبطل حقه أي المجني، فإن ~~فداه فجنى فالحكم كذلك وإن جنى جنايتين دفعه بهما فيقتسمانه بنسبة حقوقهما ~~أو فداه بأرشهما فإن باعه أو وهبه أو أعتقه أو دبره أو استولدها غير عالم ~~بها ضمن الأقل من قيمته ومن # PageV01P383 # الأرش وإن عالما بها ضمن الأرش كما لو علق عتقه بقتل زيد أو رميه أو شجه ~~ففعل. وإن قطع عبد يد حر عمدا فدفع إليه فأعتقه فسرى فالعبد صلح بالجناية ~~وإن لم يكن اعتقه يرد على سيده فيقاد أو يعفى. وكذا لو كان القاطع حرا ~~فصالح المقطوع على عبد # PageV01P384 # ودفعه إليه فإن أعتقه ثم سرى فهو صلح بها وإن لم يعتقه فسرى رد وقيد، وإن ~~جنى مأذون مديون خطأ فأعتقه غير عالم بها ضمن لرب الدين الأقل من قيمته ومن ~~دينه ولولي الجناية الأقل من قيمته ومن أرشها، ولو ولدت مأذونة مديونة يباع ~~معها في دينها ولو جنت لا يدفع في جنايتها ولو أقر رجل أن زيدا حرر عبده ~~فقتل ذلك العبد، ولي المقر # PageV01P385 # خطأ فلا شيء له. وإن قال معتق قتلت أخا زيد قبل عتقي وقال زيد بل بعده ~~فالقول للمعتق، وإن قال المولى لأمة أعتقها قطعت يدك قبل العتق وقالت بل ~~بعده فالقول لها وكذا في كل ما نال منها إلا الجماع والغلة. وعند محمد لا ~~يضمن الأشياء بعينه يؤمر برده إليها، ولو أمر عبد محجور أو صبي صبيا بقتل ~~رجل فقتله فالدية على عاقلة القاتل # PageV01P386 # القاتل أو فداه إن كان خطأ أو المأمور صغيرا ولا يرجع على الآمر في الحال ~~ويجب أن يرجع عليه بعد عتقه بالأقل من قيمته ومن الفداء، وإن كان عمدا ~~والمأمور كبيرا اقتص # PageV01P387 # وإن قتل عبد حرين لكل منهما وليان فعفا أحد ولي كل منهما دفع نصفه إلى ~~الآخرين أو فدى بدية لهما وإن قتل أحدهما عمدا والآخر خطأ فعفا أحد وليي ~~العمد فدى بدية لولي الخطأ وبنصفها لأحد ولي العمد ms217 أو دفع إليهم يقتسمونه ~~أثلاثا عولا وعندهما أرباعا منازعة وإن قتل عبد لاثنين قريبا لهما فعفا ~~أحدهما بطل الكل، وقالا يدفع العافي نصف نصيبه إلى الآخر أو يفديه بربع ~~الدية وقيل محمد على الإمام. # PageV01P388 ### | ### | فصل # ) # دية العبد قيمته فإن كانت قدر دية الحر أو أكثر نقصت عن دية الحر عشرة ~~دراهم وكذا لو كانت قيمة الأمة كدية الحرة أو أكثر. وفي الغصب تجب القيمة ~~بالغة ما بلغت # PageV01P389 # وما قدر من دية الحر قدر من قيمة الرقيق ففي يده نصف قيمته ولا يزاد على ~~خمسة آلاف إلا خمسة. ومن قطع يد عبد عمدا فاعتق فسرى اقتص منه إن كان وارثه ~~سيده فقط وإلا # PageV01P390 # فلا. وعند محمد لا قصاص أصلا وعليه أرش اليد وما نقصه إلى حين العتق. ومن ~~قال لعبديه أحدكما حر فشجا فبين في أحدهما فأرشهما له وإن قتلا فله دية حر ~~وقيمة عبد إن القاتل واحدا وإن قتل كلا واحد فقيمة العبدين. ومن فقأ عيني ~~عبد فإن شاء سيده دفعه إليه وأخذ قيمته أو أمسكه ولا شيء له، وعندهما إن ~~أمسكه فله أن يضمنه نقصانه. # PageV01P391 ### | فصل # وإن جنى مدبر أو أم ولد ضمن السيد الأقل من القيمة ومن الأرش فإن جنى ~~أخرى شارك ولي الثانية ولي الأولى في القيمة إن دفعت إليه بقضاء وإلا فإن ~~شاء اتبع ولي # PageV01P392 # الأولى وإن شاء اتبع المولى. وعندهما يتبع ولي الأولى بكل حال وإن اعتق ~~المولى المدبر وقد جنى جنايات لا يلزمه إلا قيمة واحدة، وإن أقر المدبر ~~بجناية خطأ لا يلزمه شيء في الحال ولا بعد عتقه. ### | (باب غصب العبد والصبي والمدبر والجناية في ذلك) # ولو قطع سيديد عبده فغصب فمات من القطع في يد الغاصب ضمن قيمته مقطوعا ~~وإن # PageV01P393 # قطع سيده عند الغاصب فمات برىء الغاصب، ولو غصب محجور مثله فمات في يده ~~ضمن، ولو غصب مدبر فجني عند غاصبه ثم عند سيده أو بالعكس ضمن سيده قيمته ~~لهما، ورجع بنصفها على الغاصب ودفعه إلى رب الأولى في الصورة الأولى ms218 ثم رجع ~~به ثانيا عليه. وعند محمد لا يدفعه ولا يرجع ثانيا. وفي الصورة الثانية ~~يدفعه ولا يرجع # PageV01P394 # ثانيا بالإجماع والقن في الفصلين كالمدبر إلا أنه يدفعه وفي المدبر يدفع ~~القيمة وحكم تكرار الرجوع والدفع كما في المدبر اختلافا واتفاقا، ولو غصب ~~رجل مدبرا مرتين فجنى عنده في كل منهما غرم سيده قيمته لهما ورجع بها على ~~الغاصب ودفع نصفها إلى ولي الأولى ورجع به عليه ثانيا اتفاقا، وقيل فيه ~~خلاف محمد ومن غصب صبيا حرا # PageV01P395 # فمات في يده فجأة أو بحمى فلا شيء عليه وإن بصاعقة أو نهش حية فعلى ~~عاقلته ديته، ولو قتل صبي عبدا مودعا عنده ضمن عاقلته وإن أكل طعاما أو ~~أتلف مالا أودع عنده فلا ضمان خلافا لأبي يوسف، ولو أودع عند عبد محجور مال ~~فاستهلكه ضمن بعد العتق لا # PageV01P396 # في الحال خلافا له والإقراض الإعارة كالإيداع فيهما، والمراد بالصبي ~~العاقل وفي غير العاقل يضمن المال أيضا بالإتفاق كما يضمن العاقل ما لا ~~أتلفه بلا إيداع ونحوه. ### | (باب القسامة) # إذا وجد ميت في محله به أثر القتل من جرح أو خروج دم من أذنه أو عينه أو ~~أثر خنق أو # PageV01P397 # ضرب ولم يدر قاتله فادعى وليه قتله على أهلها أو بعضهم ولا بينة له حلف ~~خمسون رجلا منهم يختارهم الولي بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم قضي ~~على أهلها بالدية وما # PageV01P398 # تم خلقه كالكبير ولا يخلف الولي وإن كان لوث، فإن نقص أهلها عن الخمسين ~~كررت اليمين إلى أن يتم ومن نكل حبس حتى يحلف ومن قال منهم قتله فلان ~~استثناه في يمينه # PageV01P399 # وإن ادعى الولي القتل على غيرهم سقطت عنهم، ولا تقبل شهادتهم به على ~~غيرهم خلافا لهما ولا على بعضهم لو ادعاه إجماعا، ووجود أكثر البدن أو نصفه ~~مع الرأس # PageV01P400 # كوجود كله ولا قسامة على صبي ومجنون وامرأة وعبد ولا قسامة ولا دية في ~~ميت لا أثر به، أو يخرج الدم من فمه أو أنفه أو دبره أو ذكره، أو وجد ms219 أقل ~~من نصفه ولو مع الرأس أو نصفه مشقوقا بالطول، وإن وجد على دابة يسوقها رجل ~~فالدية على عاقلته، وكذا لو # PageV01P401 # كان يقودها أو راكبها وإن اجتمعوا فعليهم وإن وجد على دابة بين قريتين ~~فعلى أقربهما، وإن وجد في دار نفسه فعلى عاقلته، وعندهما لا شيء فيه وإن ~~وجد في دار إنسان فعليه # PageV01P402 # القسامة وعلى عاقلته الدية وإن كانت العاقلة حضورا يدخلون في القسامة ~~أيضا خلافا لأبي يوسف وإلا كررت عليه والقسامة على الملاك دون السكان. وعند ~~أبي يوسف على الجميع وهي على أهل الخطة ولو بقي منهم واحد دون المشترين، ~~وعنده على المشترين # PageV01P403 # أيضا وإن لم يبق من أهل الخطة أحد فعلى المشترين وإن بيعت دار ولم تقبض ~~فعلى البائع، وعندهما على المشتري. وفي البيع بخيار على ذي اليد وعندهما ~~على من يصير الملك له، ولا تدي عاقلة ذي اليد إلا بحجة أنها له وإن وجد في ~~دار مشتركة سهاما # PageV01P404 # مختلفة فالقسامة والدية على الرؤوس، وإن وجد في سفينة فعلى من فيها من ~~الملاحين والركاب، وإن وجد في مسجد محلة فعلى أهلها وإن بين قريتين فعلى ~~قربهما، وإن في سوق مملوك فعلى المالك. وعند أبي يوسف على السكان وفي غير ~~المملوك، كالشوارع على بيت المال. وكذا إن وجد في المسجد الجامع وكذا إن ~~وجد في السجن # PageV01P405 # وعند أبي يوسف على أهل السجن، وإن في برية ليس بقربه قرية يسمع منها ~~الصوت فهو # PageV01P406 # هدر. وكذا لو في وسط الفرات وإن محتبسا بالشط فعلى أقرب القرى منه، وإن ~~التقى قوم بالسيوف ثم أجلوا عن قتيل فعلى أهله المحلة، إلا أن يدعي وليه ~~على القوم أو على معين منهم فتسقط عنهم ولا يثبت على القوم إلا بحجة ولو ~~وجد في معسكر بأرض غير # PageV01P407 # مملوكة فإن في خباء أو فسطاط فعلى ربه وإلا فعلى الأقرب منه. وإن كانوا ~~قد قاتلوا عدوا فلا قسامة ولا دية وإن الأرض مملوكة فالعسكر كالسكان، ~~والقسامة على المالك لا عليهم، خلافا لأبي يوسف. ومن جرح في قبيلة، ثم ms220 نقل ~~إلى أهله، ولم يزل ذا فراش حتى مات فالقسامة على القبيلة عند الإمام وعند ~~أبي يوسف لا شيء فيه. ولو مع الجريح # PageV01P408 # رجل فحمل إلى أهله ومات في أهله فلا ضمان على الرجل عند أبي يوسف، وفي ~~قياس قول الإمام يضمن ولو أن رجلين كانا في بيت فوجد أحدهما مذبوحا ضمن ~~الآخر ديته عند أبي يوسف خلافا لمحمد. ولو وجد القتيل في قرية لامرأة كررت ~~اليمين عليها وتدي عاقلتها، وعند أبي يوسف على عاقلتها القسامة أيضا. وقال ~~المتأخرون، والمرأة تدخل في التحمل مع العاقلة في هذه المسألة، ولو وجد في ~~أرض رجل في جنب قرية # PageV01P409 # ليس صاحب الأرض منها فهو على صاحب الأرض. # PageV01P410 ### | كتاب المعاقل # وهي الدية والعاقلة من يؤديها وهم أهل الديوان، إن كان القاتل منهم تؤخذ ~~من عطاياهم # PageV01P411 # في ثلاث سنين فإن خرجت ثلاث عطايا في أقل أو أكثر أخذ منها ومن لم يكن ~~منهم فعاقلته قبيلته يؤخذ منهم في ثلاث سنين من كل واحد ثلاثة دراهم أو ~~أربعة كل سنة درهم أو درهم وثلث لا أزيد هو الأصح وقيل في كل سنة ثلاثة ~~دراهم أو أربعة، فإن لم # PageV01P412 # تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل نسبا على ترتيب العصبات والقاتل ~~كأحدهم وإن كان ممن يتناصرون بالحرف أو بالحلف فعاقلته أهل حرفته أو حلفه ~~وعاقلة المعتق ومولى الموالاة مولاه وعاقلته، وعاقلة ولد الملاعنة عاقلة ~~أمه فإن ادعاه الأب بعدما # PageV01P413 # عقلوا عنه رجعوا على عاقلته بما غرموا، وإنما تعقل العاقلة ما وجب بنفس ~~القتل فلا تعقل جناية عمد ولا جناية عبد ولا ما لزم بصلح أو باعتراف، إلا ~~أن يصدقوه ولا أقل من نصف عشر الدية بل ذلك على الجاني، ولا تدخل النساء ~~والصبيان في العقل، ولا # PageV01P414 # يعقل مسلم عن كافر وبالعكس، ويعقل الكافر عن الكافر وإن اختلفا ملة إن لم ~~تكن العداوة بين الملتين ظاهرة كاليهود مع النصارى، وإن لم يكن للذمي عاقلة ~~فالدية في ماله في ثلاث سنين. والمسلم يعقل عنه بيت المال وقيل كالذمي وإن ms221 ~~جنى حر على عبد خطأ فعلى العاقلة. # PageV01P415 ### | (كتاب الوصايا) # الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، وهي مستحبة بما دون الثلث إن كان ~~الورثة # PageV01P417 # أغنياء أو يستغنون بأنصبائهم وإلا فتركها أحب ولا تصح بما زاد على الثلث، ~~ولا لقاتله مباشرة ولا لوارثه إلا بإجازة الورثة، وتصح بالثلث وإن لم ~~يجيزوا وتصح من المسلم # PageV01P418 # للذمي وبالعكس، وتصح للحمل وبه إن كان بينها وبين ولادته أقل من ستة ~~أشهر، ولا # PageV01P419 # تصح الهبة له وإن أوصى بأمه دونه صحت الوصية والاستثناء. ولا بد في ~~الوصية من # PageV01P420 # القبول ويعتبر بعد موت الموصي ولا اعتبار بالرد والقبول في حياته وبه ~~تملك إلا أن يموت الموصى له بعد موت الموصي قبل القبول فإنه يملكها وتصير ~~لورثته. والوصية # PageV01P421 # مؤخرة عن الدين فلا تصح ممن يحيط دينه بماله إلا أن يبرئه الغرماء. ~~وللموصي أن يرجع في وصيته قولا أو فعلا يقطع حق المالك في الغصب أو يزيل ~~ملكه كالبيع والهبة وإن اشتراه أو رجع بعد ذلك أو يوجب في الموصى به زيادة ~~لا يمكن التسليم إلا بها كلت السويق بسمن والبناء في الدار والحشو بالقطن ~~وقطع الثوب وذبح الشاة رجوع، لا # PageV01P422 # غسل الثوب وتجصيص الدار وهدمها، والجحود ليس برجوع عند محمد خلافا لأبي ~~يوسف. ولا قوله أخرت الوصية أو كل وصية أصيت بها لفلان فهي حرام، ولو قال ~~ما أوصيت به فهو لفلان فرجوع إلا أن يكون فلان الثاني ميتا، وتبطل هبة ~~المريض ووصيته لأجنبية نكحها بعدها. وكذا إقراره ووصيته وهبته لابنه الكافر ~~أو الرقيق أو أسلم أو # PageV01P423 # أعتق بعد ذلك، وهبة المقعد والمفلوج والأشل والمسلول من كل ماله إن طال ~~ولم يخف موته منه ولا فمن ثلثه. # PageV01P424 ### | (باب الوصية بثلث المال) # ولو أوصى لكل من اثنين بثلث ماله ولم يجز وارثه قسم الثلث بينهما نصفين، ~~ولو لأحدهما بثلثه وللآخر بسدسه قسم أثلاثا، ولو لأحدهما بثلثه وللآخر ~~بثلثيه أو بنصفه أو بكله ينصف الثلث بينهما وعندهما يثلث في الأول ويخمس ~~خمسين وثلاثة أخماس في الثاني ويربع في الثالث ms222 ولا يضرب الموصى له بالزائد ~~على الثلث عند الإمام، إلا في # PageV01P425 # المحاباة والسعاية والدراهم المرسلة. وتبطل الوصية بنصيب ابنه وتصح بمثل ~~نصيب # PageV01P426 # ابنه فلو كان له ابنان فللموصى له الثلث وإن ثلاثة فالربع وإن أوصى بجزء ~~من ماله فالتعيين إلى الورثة وإن بسهم فالسدس وعندهما مثل نصيب أحدهم إلا ~~أن يزيد على الثلث ولا إجازة. قالوا هذا في عرفهم وفي عرفنا السهم كالجزء، ~~وإن أوصى له بسدس # PageV01P427 # ماله ثم بثلث ماله وأجازوا فله الثلث وإن بسدسه فله السدس سواء اتخذ ~~المجلس أو اختلف، ولو بثلث دراهمه أو غنمه أو ثيابه وهي من جنس واحد فهلك ~~الثلثان فله الباقي إن خرج من الثلث وكذا كل مكيل أو موزون، وإن بثلث ثيابه ~~وهي متفاوتة فهلك الثلثان فله ثلث ما بقي وإن بثلث عبيده فكذلك، وعندهما كل ~~الباقي وقيل يوافقان والدواب # PageV01P428 # كالعبيد، وإن أوصى بألف وله عين ودين فهي عين إن خرجت من ثلث العين وإلا ~~دفع ثلث العين وثلث ما يستوفي من الدين حتى يتم وإن أوصى بالثلث لزيد وعمرو ~~وأحدهما ميت فكله للحي، وإن قال بين زيد وعمرو فالنصف للحي وإن أوصى بثلث ~~ماله، ولا # PageV01P429 # مال له فاكتسب فله ثلث ماله عند الموت وإن بثلث غنمه ولا غنم له أو كان ~~فهلك قبل موته بطلت وإن استفاد غنما ثم مات صحت في الصحيح وإن أوصى بشاة من ~~ماله ولا شاة له فله قيمتها وتبطل لو بشاة من غنمه ولا غنم له، وإن أوصى ~~بثلث ماله لأمهات أولاده وهن ثلاث وللفقراء والمساكين فلهن ثلاثة أخماسه ~~ولكل فريق خمس، وعند محمد ثلاثة أسباعه، ولكل فريق سبعان، وإن أوصى بثلث ~~ماله لزيد وللفقراء فله نصفه # PageV01P430 # ولهم نصفه وعند محمد له ثلثه ولهم ثلثاه وإن أوصى بمائة لزيد ومائة ~~لعمرو، ثم قال البكر: أشركتك معهما فله ثلث ما لكل، ولو بمائة لزيد وخمسين ~~لعمرو فلبكر نصف ما لكل منهما، وإن قال لفلان على دين فصدقوه فإنه يصدق إلى ~~الثلث، فإن أوصى مع # PageV01P431 # ذلك بوصايا عزل ms223 ثلث لها وثلثان للورثة ويقال لكل صدقوه فيما شئتم فيؤخذ ~~أصحاب الوصايا بثلث ما أقروا به والورثة بثلثي ما أقروا به ويحلف كل على ~~العلم بدعوى الزيادة على ما أقروا، وإن أوصى بعين لوارثه ولأجنبي فللأجنبي ~~نصفها، ولا شيء للوارث، وإن أوصى لكل واحد من ثلاثة بثوب وهي متفاوتة فضاع ~~ثوب ولم يدر ايها هو والورثة # PageV01P432 # تقول لكل هلك حقك بطلت الوصية. فإن سلموا ما بقي فلذي الجيد ثلثا جيدهما ~~ولذي الردىء ثلثا رديهما، ولذي الوسط ثلث كل منهما. وإن أوصي ببيت معين من ~~دار مشتركة قسمت فإن خرج البيت في نصيب الموصي فهو للموصى له. وعند محمد له # PageV01P433 # نصفه وإلا فله قدر ذرعه وعند محمد له قدر نصف ذرعه، والإقرار كالوصية، ~~وقيل لا خلاف فيه لمحمد وهو المختار، وإن أوصى بألف عين من مال غيره فلربها ~~الإجازة بعد موت الموصي، وله المنع بعد الإجازة، بخلاف الورثة لو أجازوا ما ~~زاد على الثلث، # PageV01P434 # وإن أقر أحد الإبنين بعد القسمة بوصية أبيه بالثلث فعليه دفع ثلث نصيبه. ~~وإن أوصى بأمة فولدت بعد موته فهما للموصى له إن خرجا من الثلث، وإلا أخذ ~~الثلث منها ثم منه وعندهما يأخذ منهما على السواء. # PageV01P435 ### | (باب العتق في المرض) # العبرة بحال التصرف في التصرف المنجز، فإن كان في الصحة فمن كل المال وإن ~~في مرض الموت فمن ثلثه، والمضاف إلى الموت من الثلث وإن في الصحة ومرض صح ~~منه # PageV01P436 # كالصحة، فالتحرير في مرض الموت والمحاباة والكفالة والهبة وصية في ~~اعتباره من الثلث، فإن أعتق وحابا وضاق الثلث عنهما، فالمحاباة أولى، إن ~~قدمت وهما سواء إن أخرت وإن أعتق بين محاباتين فنصف للأولى ونصف بين العتق ~~والأخيرة. وإن حابا بين # PageV01P437 # عتقين فنصف للمحاباة ونصف للعتقين وعندهما العتق أولى في الجميع، وإن ~~أوصى بأن يعتق عنه بهذه المائة عبد فهلك منها درهم بطلت الوصية وعندهما ~~يعتق بما بقي ولو مكان العتق حج حج بما بقي إجماعا. وتبطل الوصية بعتق عبده ~~لو جنى بعد موت سيده # PageV01P438 # فدفع بها، ms224 وإن فدى فلا، ولو أوصى لزيد بثلث ماله وترك عبدا فادعى زيد ~~عتقه في الصحة، والوارث عتقه في المرض فالقول للوارث، ولا شيء لزيد إلا أن ~~يفضل الثلث عن قيمته أو يبرهن على دعواه، ولو ادعى رجل على الميت دينا ~~والعبد اعتاقه في صحته، وصدقهما الوارث سعى العبد في قيمته وتدفع إلى ~~الغريم، وعندهما لا يسعى. # PageV01P439 # وإن اجتمعت وصايا وضاق الثلث عنها قدمت الفرائض، وإن أخرها فإن تساوت في ~~الفرضية أو غيرها قدم ما قدمه، وقيل تقدم الزكاة على الحج وقيل بالعكس، ~~ويقدم الحج والزكاة على الكفارات في القتل والظهار واليمين، والكفارات على ~~صدقة الفطر # PageV01P440 # وصدقة الفطر على الأضحية، وإن أوصى بحجة الإسلام أحجوا عنه رجلا من بلده ~~راكبا إن وفت النفقة وإلا فمن حيث تفي. وإن خرج حاجا فمات في الطريق وأوصى ~~أن يحج عنه حج عنه من بلده وعندهما من حيث مات استحسانا، وعلى هذا الخلاف ~~إذا مات الحاج عن غيره في الطريق. # PageV01P441 ### | (باب الوصية للأقارب وغيرهم) # جار الإنسان ملاصقه وعندهما ويستوي فيه الساكن والمالك والذكر والأثنى ~~والمسلم # PageV01P442 # والذمي وصهره من هو ذو رحم محرم من امرأته، وختنه من هو زوج ذات رحم محرم ~~منه، يستوي في ذلك الحر، والعبد والأقرب والأبعد، وأقاربه وأقرباؤه وذووا ~~قرابته وأرحامه وذوو أرحامه وأنسابه الأقرب، فالأقرب من كل ذي رحم محرم ~~منه، ولا يدخل فيه الوالدان والولد وفي الجد روايتان، وإن لم يكن له ذو رحم ~~محرم منه بطلت # PageV01P443 # وتكون للإثنين فصاعدا، وعندهما من ينسب إلى أقصى أب له في الإسلام بأن ~~أسلم أو أدرك الإسلام وإن لم يسلم، فمن له عمان وخالان الوصية لعميه، ~~وعندهما للكل على السواء، ومن له عم وخالان نصف الوصية لعمه ونصفها بين ~~خاليه، وإن له عم فقط فنصفها له، وإن عم وعمة وخال وخالة، فالوصية للعم ~~والعمة على السواء، وعندهما # PageV01P444 # الوصية للكل على السوية في جميع ذلك، وأهل الرجل زوجته وعندهما من يعولهم ~~وتضمهم نفقته، وآله أهل بيته وأبوه وجده من أهل بيته وأهل نسبه من ms225 ينسب ~~إليه من جهة الأب وجنسه أهل بيت أبيه، والوصية لبني فلان، وهو أب صلب ~~للذكور خاصة، # PageV01P445 # وعندهما وهو رواية عن الإمام الإناث أيضا لورثة فلان للذكر مثل حظ ~~الأنثيين، ولولد فلان للذكر والأنثى على السواء، ولا يدخل أولاد الابن عند ~~وجود أولاد الصلب، ويدخلون عند عدمهم دون أولاد البنت. وإن أوصى لبني فلان ~~وهو أبو قبيلة لا يحصون فهي باطلة، وإن لأيتامهم أو عميانهم، أو زمناهم، أو ~~أراملهم فللغني والفقير منهم والذكر والأنثى إن كانوا يحصون، وللفقراء منهم ~~خاصة إن كانوا لا يحصون ولمواليه. # PageV01P446 # فهي لمن أعتقهم في الصحة، أو المرض ولأولادهم، ولا يدخل مولي الموالاة ~~ولا موالي الموالي إلا عند عدمهم، وتبطل إن كان له معتقون ومعتقون، وأقل ~~الجمع اثنان في الوصايا كالمواريث. # PageV01P447 ### | (باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة) # تصح الوصية بخدمة عبده وسكني داره وبغلتهما مدة معينة وأبدا، فإن خرج ذلك ~~من # PageV01P448 # الثلث سلم إلى الموصى له وإلا قسمت الدار وتهايئا في العبد يومين لهم، ~~ويوما له، وإن مات الموصى له ردت إلى ورثة الموصي، وإن مات في حياة الموصى ~~بطلت، ومن أوصى له بغلة الدار أو العبد، لا يجوز له السكنى والاستخدام في ~~الأصح، ولا لمن # PageV01P449 # وصي له بالخدمة، والسكنى أن يؤاجر، وإن أوصى له بثمرة بستانة فمات وفيه ~~ثمرة فله هذه فقط، وإن زاد أبدا فله هي وما يستقبل وإن أوصى بغلة بستانه، ~~فله الموجود وما يستقبل، وإن أوصى له بصوف غنمه أو لبنها، أو أولادها فله ~~ما يوجد من ذلك عند موته فقط، قال أبدا أو لم يقل. # PageV01P450 ### | (باب وصية الذمي) # ولو جعل ذمي داره بيعة أو كنيسة في صحته، ثم مات فهى ميراث ولو أوصى به ~~لقوم مسمين جاز من الثلث، وكذا في غير المسمين خلافا لهما. وتصح وصية ~~مستأمن لا # PageV01P451 # وارث له في دارنا بكل ماله لمسلم أو ذمي، وإن أوصى ببعضه رد الباقي إلى ~~ورثته، وتصح الوصية له ما دام في دارنا من مسلم أو ذمي، وصاحب الهوى إن لم ~~يكفر بهواه، ms226 # PageV01P452 # فهو كالمسلم في الوصية، وإلا فكالمرتد ووصية الذمي تعتبر من الثلث ولا ~~تصح لوارثه وتجوز لذمي من غير ملته لا لحربي في دار الحرب. # PageV01P453 ### | (باب الوصي) # ومن أوصى إلى رجل فقبل في وجهه ورد في غيبته لا يرتد، وإن رد في وجهه ~~يرتد فإن لم يقبل ولم يرد حتى مات الموصي فهو مخير بين القبول وعدمه، وإن ~~باع شيئا من التركة لم يبق له الرد وإن غير عالم بالإيصاء، فإن رد بعد موته ~~ثم قبل صح ما لم ينفذ قاض رده. وإن أوصى إلى عبد أو كافر أو فاسق أخرجه ~~القاضي ونصب غيره. وإن إلى # PageV01P454 # عبده فإن كان كل الورثة صغارا صح خلافا لهما وإن فيهم كبير بطل إجماعا، ~~ولو كان الوصي عاجزا عن القيام بالوصية، ضم إليه غيره وإن كان قادرا أمينا ~~لا يخرج وإن شكى # PageV01P455 # إليه الورثة أو بعضهم ما لم تظهر منه خيانة. وإن أوصى إلى اثنين لا ينفرد ~~أحدهما، إلا # PageV01P456 # بشراء كفن وتجهيز وخصومة وقضاء دين وطلبه وشراء حاجة الطفل وقبول الهبة ~~له ورد وديعة معينة، وتنفيذ وصية معينة وإعتاق عبد معين، ورد مغصوب، أو ~~مشرى شراء فاسدا، وجمع أموال ضائعة وحفظ المال، وبيع ما يخاف تلفه. وعند ~~أبي يوسف يجوز الإنفراد مطلقا. فإن مات أحد الوصيين أقام القاضي غيره مقامه ~~إن لم يوص إلى آخر، # PageV01P457 # وإن أوصى إلى الحي جاز ويتصرف وحده، ووصي الوصي وصي في التركتين، وكذا إن # PageV01P458 # أوصى إليه في أحدهما خلافا لهما وتصح قسمة الوصي عن الورثة مع الموصى له، ~~فلا يرجعون على الموصى له لو هلك حظهم في يد الوصي لا مقاسمته معهم عن ~~الموصى # PageV01P459 # له، فيرجع عليهم بثلث ما بقي لو هلك حظه في يد الموصي، وصحت للقاضي لو ~~قاسمهم عنه وأخذ قسطه، وفي الوصية بحج لو قاسم الوصي الورثة فضاع عنده، ~~يؤخذ للحج ثلث ما بقي، وكذا لو دفعه لمن يحج فضاع في يده. وعند أبي يوسف إن ~~بقي من الثلث شيء أخذ وإلا فلا. وعند محمد لا يؤخذ ms227 شيء، ولو باع الوصي من ~~التركة عبدا # PageV01P460 # مع غيبة الغرماء جاز. وإن أوصى ببيع شيء من التركة والتصدق به فباعه ~~وصيه، وقبض ثمنه فضاع في يده واستحق المبيع ضمنه، ورجع به في التركة. ولو ~~قسم الوصي التركة فأصاب الصغير شيء فقبضه وباعه، وقبض ثمنه فضاع واستحق ذلك ~~الشيء رجع في مال الصغير والصغير على بقية الورثة بحصته، ولا يصح بيع الوصي ~~ولا شراؤه لا بما # PageV01P461 # يتغابن فيه، ويصحان من نفسه إن كان فيه نفع خلافا لهما. وله دفع المال ~~مضاربة وشركة وبضاعة، وقبول الحوالة على الإملاء لا على الأعسر، ولا يجوز ~~له ولا للأب الإقراض، # PageV01P462 # ويجوز للأب الإقتراض لا للوصي ولا يتجر في مال الصغير ويجوز بيعه على ~~الكبير الغائب غير العقار، ووصي الأب أحق بمال الصغير من جده، فإن لم يوص ~~الأب فالجد كالأب. # PageV01P463 ### | فصل # شهد الوصيان أن الميت أوصى إلى زيد معهما لا تقبل إلا أن يدعيه زيد، وكذا ~~لو # PageV01P464 # شهد ابنا الميت ولغت شهادة الوصيين بمال للصغير، وكذا للكبير في مال ~~الميت وصحت له في غيره، وعندهما تصح للكبير في الوجهين، وشهادة الوصي على ~~الميت جائزة لا له ولو بعد العزل وإن لم يخاصم ولو شهد رجلان لآخرين بدين ~~ألف # PageV01P465 # على ميت والآخران لهما بمثله صحتا خلافا لأبي يوسف، ولو شهد كل فريق ~~للآخر بوصية ألف لا تصح ولو شهد أحد الفريقين للآخر بوصية جارية والآخر له ~~بوصية عبد صحت، وإن شهد الآخر له بوصية ثلث لا تصح. # PageV01P466 ### | (كتاب الخنثى) # هو من له ذكر وفرج وإن بال من أحدهما اعتبر به، وإن بال منهما اعتبر ~~الأسبق وإن # PageV01P467 # استويا فهو مشكل ولا اعتبار بالكثرة خلافا لهما فإذا بلغ فإن ظهرت بعض ~~علامات الرجال من نبات لحية أو قدرة على الجماع أو احتلام كالرجل، فرجل، ~~فإن ظهر بعض علامات النساء من حيض وحبل وإنكسار ثدي ونزول لبن فيه، وتمكين ~~من الوطء فامرأة، وإن لم يظهر شيء أو تعارضت هذه المعالم مثلما إذا حاض ~~وخرجت له لحية أو يأتي ويؤتى ms228 فمشكل. قال محمد: الإشكال قبل البلوغ، فإذا ~~بلغ فلا إشكال، وإذا ثبت # PageV01P468 # الإشكال أخذ فيه بالأحوط فيصلي بقناع، ويقف بين صفي الرجال والنساء، فلو ~~وقف في صفهم يعيد من لاصقه من جانبيه ومن بحذائه من خلفه وإن في صفهن أعاد ~~هو فلا يلبس حريرا ولا حليا ويلبس المخيط في إحرامه ولا يكشف عند رجل ولا ~~امرأة ولا يخلو به غير محرم من رجل أو امرأة، ولا يسافر بغير محرم، ولا ~~يختنه رجل ولا امرأة، بل تبتاع له أمة تختنه من ماله إن كان له مال، وإلا ~~فمن بيت المال، ثم تباع، فإن مات قبل ظهور # PageV01P469 # حاله لا يغسل بل يتيمم، ويكفن في خمسة أثواب، ولا يحضر بعدما راهق غسل ~~رجل ولا امرأة، وندب تسجية قبره ويوضع الرجل مما يلي الإمام ثم هو ثم ~~المرأة إن صلي عليهم جملة، وله أخس النصيبين من الميراث عند الإمام، فلو ~~مات أبوه عنه وعن ابن # PageV01P470 # فللابن سهمان، وله سهم، وعند الشعبي له نصف النصيبين، وهو ثلاثة من سبعة ~~عند أبي يوسف، وخمسة من اثني عشر عند محمد، ولو قال سيده كل عبد لي حر أو ~~كل أمة # PageV01P471 # لي حرة لا يعتق ما لم يستبن، ولو قال بعد تقرر أشكاله أنا ذكر أو أنثى لا ~~يقبل، وقبله يقبل. ### | (مسائل شتى) # كتابة الأخرس وإيماؤه بما يعرف به إقراره بنحو تزوج وطلاق وبيع وشراء ~~ووصية وقود # PageV01P472 # عليه أوله كالبيان، ولا يحد الأخرس لقذف، ولا لغيره ومعتقل اللسان إن ~~امتد به ذلك # PageV01P473 # وعلمت إشارته فهو كالأخرس وإلا فلا، والكتابة من الغائب ليست بحجة، قالوا ~~الكتابة إما مستبين مرسوم وهو كالنطق في الغائب والحاضر، وإما مستبين غير ~~مرسوم كالكتابة # PageV01P474 # على الجدر وورق الشجر وينوي فيه، وإما غير مستبين كالكتابة على الهواء ~~والماء، ولا عبرة به، وإذا اختلط الذكية بميتة أقل منها تحرى وأكل وإلا ~~يتحرى عند الإضطرار، وإذا # PageV01P475 # أحرق رأس الشاة المتلطخ بدم وزال دمه فاتخذ منه مرفة جاز، والحرق كالغسل، ~~ولو جعل السلطان الخراج لرب الأرض جاز بخلاف ms229 العشر، ولو دفع الأراضي ~~المملوكة إلى قوم، ليعطوا الخراج جاز، ولو نوى قضاء رمضان، ولم يعين عن أي ~~يوم صح، ولو عن # PageV01P476 # رمضانين فلا، في الأصح، وكذا في قضاء الصلاة لو نوى ظهرا عليه مثلا ولم ~~ينو أول ظهر أو آخر ظهر أو ظهر يوم كذا، وقيل يصح فيهما أيضا. ولو ابتلع ~~الصائم بزاق غيره فإن كان حبيبه لزمه الكفارة وإلا فلا، وقتل بعض الحاج عذر ~~في ترك الحج، ومن قال # PageV01P477 # لامرأة عند شاهدين توزن من شدي فقالت (شدم) لا ينعقد النكاح بينهما ما لم ~~يقل قبول (كردم) ولو قال لها (خويشتن رازن من كردانيدي) فقالت: (كردانيدم) ~~فقال (بذير فتم) ينعقد ولو قال لرجل (دختر خويشتن رابسربا من أرزاني داشتي) ~~فقال (داشتم) لا ينعقد، ولو منعت المرأة زوجها من الدخول عليها وهو يسكن ~~معها في بيتها كانت ناشزة، ولو سكن في بيت الغصب فامتنعت منه فلا، ولو ~~قالت: لا أسكن مع أمتك # PageV01P478 # وأريد بيتا على حدة، فليس لها ذلك، ولو قالت (مر اطلاق ده) فقال: (داده ~~كير أو كرده كير أو داده باد أو كرده باد) إن نوى يقع وإلا فلا، ولو قال ~~(داده است) أو (كرده است) يقع وإن لم ينو ولو قال: (داده آنكار) لا يقع وإن ~~نوى ولو قال (وي مرانشايد تاقيامت) أو (همه عمر) ، لا يقع إلا بالنية، ولو ~~قال لها (حيله زنان كن) فهو إقرار بالطلاق # PageV01P479 # الثلاث، ولو قال (حيله خويشتن كن) فلا، ولو قالت له (كابين ترابخشيدم) ~~(مرا ازجنك بازدار) فإن طلقها سقط لمهر وإلا فلا ولو قال لعبده يا مالكي أو ~~لأمته أنا عبدك لا يعتق، ولو دعا إلى فعل فقال: (بر من سوكندست) (كه اين ~~كار) ، (نكنم) فهو إقرار باليمين بالله تعالى، وإن قال (برمن سوكندست ~~بطلاق) فإقرار بالحلف بالطلاق، وإن قال قلت ذلك كذبا لا يصدق، ولو قال ~~(مراسوكندخانه است اين كارنكنم) ، ولو قال # PageV01P480 # المشتري للبائع بعد البيع (بهارابازده) فقال البائع: (بدهم) يكون فسخا ~~للبيع، العقار المتنازع لا يخرج من يد ms230 ذي اليد ما لم يبرهن المدعي ولا يصح ~~قضاء القاضي في عقار ليس في ولايته، وإذا قضى القاضي في حادثة ببينة، ثم ~~قال: رجعت عن قضائي أو بدا # PageV01P481 # لي غير ذلك أو وقفت في تلبيس الشهود أو أبطلت حكمي، ونحو ذلك لا يعتبر، ~~والقضاء ماض إن كان بعد دعوى صحيحة وشهادة مستقيمة. ومن له على آخر حق فخبأ # PageV01P482 # قوما ثم سأله عنه فأقر به وهم يرونه ويسمعونه وهو لا يراهم صحت شهادتهم ~~عليه، وإن سمعوا كلامه ولم يروه فلا، ولو بيع عقار، وبعض أقارب البائع حاضر ~~يعلم البيع وسكت لا تسمع دعواه بعده. ولو وهبت امرأة مهرها من زوجها ثم ~~ماتت، فطلب # PageV01P483 # أقاربها المهر وقالوا: كانت الهبة في مرض موتها، وقال: بل في صحتها ~~فالقول له. ولو أقر بحق، ثم قال كنت كاذبا فيما أقررت حلف المقر له إن ~~المقر لم يكن كاذبا فيما أقر، ولست بمبطل فيما تدعي عليه عند أبي يوسف، وبه ~~يفتي، والإقرار ليس سببا للملك # PageV01P484 # ولو قال لآخر وكلتك ببيع هذا، فسكت صار وكيلا، ومن وكل امرأته بطلاق ~~نفسها لا يملك عزلها ولو قال لآخر وكلتك بكذا على أني متى عزلتك فأنت وكيلي ~~فطريق عزله أن يقول عزلتك، ثم عزلتك. ولو قال كلما عزلتك فأنت وكيلي، ~~فطريقه أن يقول # PageV01P485 # رجعت عن الوكالة المعلقة وعزلتك عن المنجزة، وقبض بدل الصلح قبل التفرق ~~شرط أن كان دينا بدين، وإلا فلا، ومن ادعى على صبي دارا فصالحه أبوه على ~~مال الصبي فإن كان له بينة جاز الصلح إن كان بمثل القيمة أو أكثر بما ~~يتغابن فيه وإن لم يكن له بينة أو كانت غير عادلة لا يجوز ومن قال لا بينة ~~لي ثم برهن صح. وكذا لو قال لا شهادة لي # PageV01P486 # في هذه القضية ثم شهد، وللإمام لذي ولاه الخليفة أن يقطع إنسانا من طريق ~~الجادة إن لم يضر بالمارة، ومن صادره السلطان ولم يعين ببيع ماله فباع ماله ~~نفذ، ولو خوف امرأته بالضرب حتى وهبت مهرها منه لا ms231 تصح الهبة إن قدر على ~~الضرب، وإن أكرهها على الخلع ففعلت يقع الطلاق، ولا يجب المال، ولو أحالت ~~إنسانا بالمهر على # PageV01P487 # الزوج، ثم وهبته من الزوج لا تصح الهبة، ومن اتخذ بئرا أو بالوعة في داره ~~فنز منها حائط جاره وطلب تحويله لا يجبر عليه، وإن سقط الحائط منه لا يضمنه ~~ومن عمر دار زوجته بماله بإذنها فالعمارة لها، والنفقة دين له عليها، وإن ~~عمرها لها بلا إذنها فالعمارة لها، وهو متبرع، وإن عمر لنفسه بلا إذنها ~~فالعمارة له، ومن أخذ غريما له فنزعه إنسان من يده فلا ضمان على النازع، ~~ومن في يده مال إنسان فقال له السلطان: ادفعه إلي وإلا # PageV01P488 # قطعت يدك أو ضربتك خمسين سوطا لا يضمن لو دفع ولو وضع في الصحراء منجلا ~~ليصيد به حمار وحش وسمى عليه فجاء ووجد الحمار مجروحا ميتا لا يحل أكله، ~~ويكره من الشاة الحيا والخصية والمثانة والذكر والغدة والمرارة والدم ~~المسفوح. # PageV01P489 # وللقاضي أن يقرض مال الغائب والطفل واللقطة ولو كانت حشفة الصبي ظاهرة، ~~من رآه ظنه مختنا ولا تقطع جلدة ذكره إلا بمشقة جاز ترك ختانه، وكذا شيخ ~~أسلم وقال أهل النظر لا يطيق الختان، ووقت الختان غير معلوم، وقيل سبع ~~سنين، ولا يجوز أن يصلي # PageV01P490 # على غير الأنبياء والملائكة، إلا بطريق التبع. ولا الإعطاء باسم النيروز ~~والمهرجان، ولا بأس بلبس القلانس، وللشاب العالم أن يتقدم على الشيخ ~~الجاهل، ولحافظ القرآن # PageV01P491 # أن يختم في أربعين يوما. # PageV01P492 ### | (كتاب الفرائض) # يبدأ من تركة الميت بتجهيزه ودفنه بلا إسراف ولا تقتير ثم تقضى ديونه ثم ~~تنفذ وصاياه # PageV01P493 # من ثلث ما بقي بعد الدين، ثم يقسم الباقي بين ورثته ويستحق الإرث بنسب ~~ونكاح وولاء. ويبدأ بأصحاب الفروض ثم بالعصاب النسبية، ثم بالمعتق ثم ~~عصبته، ثم الرد # PageV01P495 # ثم ذوي الأرحام ثم مولي الموالاة ثم المقر له بنسب لم يثبت ثم الموصى له ~~بأكثر من # PageV01P496 # الثلث ثم بيت المال ويمنع الإرث الرق والقتل كما مر واختلاف الملتين ~~واختلاف # PageV01P497 # الدارين حقيقة أو حكما، والمجمع على توريثهم ms232 من الرجال عشرة الأب وأبوه، ~~والابن وابنه والأخ وابنه والعم وابنه والزوج ومولي النعمة، ومن النساء سبع ~~الأم والجدة # PageV01P498 # والبنت وبنت الابن والأخت والزوجة ومولاة النعمة. وهم ذوو فرض وعصبة. فذو ~~الفرض من له سهم مقدر، والسهام المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: النصف ~~والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. فالنصف للبنت وبنت الابن عند عدمها، ~~وللأخت # PageV01P499 # لأبوين وللأخت لأب عند عدمها إذا انفردن وللزوج عند عدم الولد وولد الابن ~~والربع له عند وجود أحدهما، وللزوجة وإن تعددت عند عدمهما، والثمن لها كذلك ~~عند وجود أحدهما، والثلثان لكل اثنين فصاعدا ممن فرضهن النصف والثلث للأم ~~عند عدم الولد # PageV01P500 # وولد الابن والاثنين من الأخوة والأخوات، والسدس ولها ثلث ما يبقى بعد ~~فرض أحد الزوجين في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين، ولو كان مكان الأب فيهما جد ~~فلها ثلث الجميع خلافا لأبي يوسف، وللاثنين فصاعدا من ولد الأم يقسم لذكرهم ~~وأنثاهم # PageV01P501 # بالسوية، والسدس للواحد منهم ذكرا أو أنثى، وللأم عند وجود الولد أو ولد ~~الابن أو الاثنين من الأخوة والأخوات، وللأب مع الولد أو ولد الابن. وكذا ~~للجد الصحيح عند عدمه وهو من لا يدخل في نسبته إلى الميت أم فإن دخلت فجد ~~فاسد، وللجدة الصحيحة وإن تعددت وهي من لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد ~~فاسد، ولبنت الابن # PageV01P502 # وإن تعدد مع الواحدة من بنات الصلب وللأخت لأب كذلك مع الأخت الواحدة ~~للأبوين. ### | ### | فصل # ) # والعصبة بنفسه ذكر ليس في نسبته إلى الميت أنثى وهو يأخذ ما أبقته ~~الفرائض، وعند # PageV01P503 # الإنفراد يحرز جميع المال وأقربهم جزء الميت، وهو الابن وابنه وإن سفل ثم ~~أصله وهو الأب والجد الصحيح، وإن علا ثم جزء أبيه وهم الأخوة لأبوين أو ~~الأب ثم بنوهم وإن # PageV01P504 # سفلوا ثم جزء جده، وهم الأعمام لأبوين أو لأب ثم بنوهم وإن سفلوا ثم جزء ~~جد أبيه كذلك، والعصبة بغيره من فرضه النصف والثلثان، يصرن عصبة بإخوتهن ~~ويقسم للذكر مثل حظ الانثيين. ومن لا فرض لها وأخوها عصبة لا تصير عصبة ms233 به ~~كالعمة وبنت الأخ # PageV01P505 # والعصبة مع غيره الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات وبنات الابن، وذو ~~الأبوين من العصبات مقدم على ذي الأب، حتى إن الأخت لأبوين مع البنت تحجب ~~الأخ لأب # PageV01P506 # وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مولى أمه. والأب مع البنت صاحب فرض وعصبة ~~وآخر العصبات مولى العتاقة ثم عصبته على الترتيب المذكور فمن ترك أب مولاه ~~وابن مولاه # PageV01P507 # فماله كله لابن مولاه. وعند أبي يوسف للأب السدس والباقي للابن، ولو كان ~~مكان الأب جد فكله للابن اتفاقا، ولو ترك جد مولاه وأخا فالجد أولى، ~~وعندهما يستويان والعصبة إنما يأخذ ما فضل عن ذوي الفروض فلو تركت زوجا ~~وأخوة لأم وأخوة لأبوين، وأما فالنصف للزوج والسدس للأم والثلث للأخوة لأم، ~~ولا يشاركهم الإخوة # PageV01P508 # لأبوين وتسمى المشتركة والحمارية. ### | ### | فصل # ) # حجب الحرمان منتف في حق ستة: الابن والأب والبنت والأم والزوج # PageV01P509 # والأم والزوج والزوجة. ومن عداهم يحجب الأبعد بالأقرب ذو القرابة بذي ~~القرابتين ومن يدلي بشخص لا يرث معه إلا أولاد الأم حيث يدلون بها ويرثون ~~معها وتحجب الأخوة بالابن وابنه وإن سفل وبالأب والجد ويحجب أولاد العلات ~~بالأخ لأبوين أيضا # PageV01P510 # وعندهما لا يحجب الأخوة لأبوين أو لأب بالجد بل يقاسمونه، وهو كأخ إن لم ~~تنقصه المقاسمة عن الثلث عند عدم ذي الفرض أو عن السدس عن وجوده والفتوى ~~على قول # PageV01P511 # الإمام وإذا استكمل بنات الصلب الثلثين سقط بنات الابن، إلا أن يكون ~~بحذائهن أو # PageV01P512 # أسفل منهن ابن إبن فيعصب من بحذائه ومن فوقه، من ليست بذات سهم، ويسقط من ~~دونه. وإذا استكمل الأخوات لأبوين الثلثين سقط الأخوات لأب، إلا أن يكون ~~معهن أخ لأب والجدات كلهن يسقطن بالأم، والأبويات خاصة بالأب أيضا، وكذا ~~بالجد إلا # PageV01P513 # أم الأب والقربى منهن من أي جهة كانت تحجب البعدى من أي جهة كانت وارثة ~~كانت القربى أو محجوبة كأم الأب معه فإنها تحجب أم أم الأم وإذا اجتمع ~~جدتان إحداهما ذات قرابة كأم أم الأب والأخرى ذات قرابتين كأم أب الأب وهي ~~أيضا ms234 أم أم الأم فثلث # PageV01P514 # السدس لذات القرابة وثلثاه للأخرى، عند محمد، وينصف عند أبي يوسف. ~~والمحروم بالقتل ونحوه لا يحجب، والمحجوب يحجب الحرمان يحجب كما مر في ~~الجدة وكالأخوة والأخوات يحجبهم الأب ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس. # PageV01P515 ### | ### | فصل # ) # وإذا زادت سهام الفريضة فقد عالت وأربعة مخارج لا تعول: الاثنان والثلاثة ~~والأربعة # PageV01P516 # والثمانية، وثلاثة تعول الستة إلى عشرة وترا وشفعا والاثني عشر إلى سبعة ~~عشر وتر إلا شفعا وأربعة وعشرون إلى سبعة وعشرين عولا واحدا في المنبرية، ~~وهي امرأة وبنتان وأبوان والرد ضد العول، بأن لا تستغرق السهام الفريضة مع ~~عدم العصبة، فيرد الباقي # PageV01P517 # على ذوي السهام، سوى الزوجين بقدر سهامهم. فإن كان من يرد عليه جنسا ~~واحدا # PageV01P518 # فالمسألة من عدد رؤوسهم، وإن كانوا جنسين أو أكثر فمن عدد سهامهم، فمن ~~اثنين لو كان في المسألة سدسان، ومن ثلاثة لو سدس وثلث ومن أربعة لو سدس ~~ونصف ومن خمسة لو ثلث ونصف، أو سدسان ونصف أو ثلثان وسدس، فإن كان مع الأول ~~من لا يرد عليه أعطى فرضه من أقل مخارجه، ثم قسم الباقي على رؤوسهم فإن ~~استقام كزوج # PageV01P519 # وثلاث بنات وإلا فإن وافق ضرب وفق رؤوسهم في مخرج فرض من لا يرد عليه ~~كزوج، وست بنات وإن باين ضرب كل رؤوسهم فيه كزوج وخمس بنات، وإن كان مع ~~الثاني من لا يرد عليه قسم الباقي على مسألة من يرد عليه فإن استقام كزوجة، ~~وأربع جدات، # PageV01P520 # وست أخوات لأم، وإلا ضرب جميع مسألتهم في مخرج فرض من لا يرد عليه، كأربع ~~زوجات وتسع بنات، وست جدات، ثم يضرب سهام من لا يرد عليه في مسألة من يرد ~~عليه وسهام من يرد عليه فيما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه، وتصحح ~~بالأصول # PageV01P521 # الآتية. ### | ### | فصل # ) # ذو الرحم قريب ليس بعصبة، ولا ذي سهم كما يرث العصبة عند عدم ذي السهم، ~~فمن # PageV01P522 # انفرد منهم أحرز جميع المال، ويرجحون بقرب الدرجة، ثم بقوة القرابة ثم ~~بكون الأصل وارثا عند اتحاد ms235 الجهة، وإن اختلفت فلقرابة الأب الثلثان، ~~ولقرابة الأم الثلث. # PageV01P523 # وعند الاستواء في القرب، والقوة، والجهة للذكر مثل حظ الانثيين، وتعتبر ~~أبدان الفروع. وكذا إن اختلفت عند أبي يوسف، وعند محمد تؤخذ الصفة من ~~الأصول، والعدد من الفروع، ويقسم على أول بطن وقع فيه الاختلاف، ثم يجعل ~~الذكور على # PageV01P524 # حدة والإناث على حدة فيقسم نصيب كل طائفة على أول بطن اختلف كذلك إن كان ~~وإلا دفع حصة كل أصل إلى فرعه. ويقول محمد: يفتي ويقدم جزء الميت وهم أولاد # PageV01P525 # البنات، وأولاد بنات الابن، وإن سفلن ثم أصله وهم الأجداد الفاسدون، ~~والجدات الفاسدات وأولاد الإخوة لأم، وبنات الإخوة ثم جزء جده، وهم العمات، ~~والخالات، والأخوال، والأعمام لأم، وبنات الأعمام ثم أولاد هؤلاء ثم جزء جد ~~أبيه أو أمه، وهم # PageV01P526 # عمات الأب أو الأم، وخالاتهما، وأخوالهما، وأعمام الأب لأم، وأعمام الأم، ~~وبنات أعمامهما، وأولاد أعمام الأم. ### | ### | فصل # ) # والغرقى والهدمى إذا لم يعلم أيهم مات أولا يقسم مال كل على ورثته ~~الأحياء ولا يرث # PageV01P527 # بعض الأموات من بعض وإن اجتمع ابنا عم أحدهما أخ لأم أعطي السدس فرضا، ثم # PageV01P528 # اقتسما الباقي عصوبة ولا يرث المجوسي بالأنكحة الباطلة، وإن اجتمع فيه ~~قرابتان لو انفردا في شخصين ورثا بهما ويرث بهما وإن كانت إحديهما تحجب ~~الأخرى يرث بالحاجبة ويوقف للحمل نصيب ابن واحد هو المختار. وعند أبي يوسف ~~نصيب ابنين، # PageV01P529 # فإن خرج أكثره حيا ومات ورث. # PageV01P530 ### | فصل # المناسخة أن يموت بعض الورثة قبل القسمة فصحح المسألة الأولى ثم الثانية ~~فإن استقام نصيب الميت الثاني على مسألته وإلا فاضرب وفق التصحيح الثاني في ~~التصحيح الأول # PageV01P531 # إن وافق نصيبه مسألته، وإلا فاضرب كل الثاني في الأول فالحاصل من الضرب ~~مخرج المسألتين، ثم اضرب سهام ورثة الميت الأول في وفق التصحيح الثاني أو ~~في كله، # PageV01P532 # وسهام ورثة الميت الثاني في وفق ما في يده أو في كله فما خرج فهو نصيب كل ~~فريق فإن مات ثالث فاجعل المبلغ مكان الأول، والثالث مكان الثاني، وكذا ~~تفعل إن مات رابع ms236 أو خامس، وهلم جرا. # PageV01P533 ### | (حساب الفرائض) # الفروض نوعان: الأول النصف، ونصفه وهو الربع، ونصف نصفه وهو الثمن ~~والثاني الثلثان، ونصفهما، وهو الثلث، ونصف نصفهما، وهو السدس فالنصف يخرج ~~من اثنين، والربع من أربعة، والثمن من ثمانية، والثلثان والثلث من ثلاثة، ~~والسدس من # PageV01P535 # ستة. وإن اختلط النصف بالنوع الثاني أو ببعضه فمن ستة، أو الربع أو ~~الثمن، فمن اثني عشر أو الثمن فمن أربعة وعشرين وإذا انكسر سهم فريق عليهم ~~وباينت سهامهم عددهم # PageV01P536 # فاضرب عددهم في أصل المسألة، كامرأة، وأخوين، وإن وافق سهامهم عددهم # PageV01P537 # فاضرب وفق عددهم في أصل المسألة كامرأة، وستة إخوة، وإن انكسر سهام ~~فريقين، أو أكثر، وتماثلت أعداد رؤوسهم فاضرب أحد الأعداد في أصل المسألة، ~~كثلاث بنات، وثلاثة أعمام، وإن تداخلت الأعداد فاضرب أكثرها، في أصل ~~المسألة كأربع زوجات، وثلاث جدات، واثني عشر عما. وإن وافق بعض الأعداد ~~بعضا فاضرب وفق # PageV01P538 # أحدها في جمع الثاني والمبلغ في وفق الثالث إن وافق وإلا ففي جميعه ~~والمبلغ في الرابع كذلك، ثم الحاصل في أصل المسألة كأربع زوجات وخمس عشرة ~~جدة وثماني عشرة بنتا وستة أعمام أو إن تباينت الاعداد فاضرب كل أحدهما في ~~جميع الثاني ثم # PageV01P539 # المبلغ في الثالث ثم المبلغ في الرابع ثم الحاصل في أصل المسألة، ~~كامرأتين، وعشر بنات، وست جدات، وسبعة أعمام وإن كانت المسألة عائلة فاضرب ~~ما ضربته في الأصل فيه مع العول في جميع ذلك. # PageV01P540 ### | فصل # وتداخل العددين يعرف بأن تطرح الأقل من الأكثر مرتين، أو أكثر فيفنيه أو ~~يقسم الأكثر على الأقل فينقسم قسمة صحيحة، كالخمسة مع العشرين وتوافقهما ~~بأن ينقص الأقل في الأكثر من الجانبين حتى يتوافقا في مقدار، فإن توافقا في ~~واحد فهما متباينان وإن في # PageV01P541 # أكثر فهما متوافقان فإن كان اثنين فهما متوافقان بالنصف، وإن ثلاثة ~~فبالثلث أو أربعة فبالربع هكذا إلى العشرة، وإن في أحد عشر فبجزء من أحد ~~عشر وهلم جرا. وإن أردت معرفة نصيب كل فريق من التصحيح فاضرب ما كان له من ~~أصل المسألة فيما ضربته في ms237 أصل المسألة فما خرج فهو نصيبه. وكذا العمل في ~~معرفة نصيب كل فرد، وإن شئت # PageV01P542 # فأنسب سهام كل فريق من أصل المسألة إلى عدد رؤوسهم، ثم أعط بمثل تلك ~~النسبة من المضروب لكل فرد منهم، وإن أردت قسمة التركة بين الورثة، أو ~~الغرماء فانظر بين التركة، والتصحيح فإن كان بينهما موافقة فاضرب سهام كل ~~وارث من التصحيح في وفق التركة ثم أقسم الحاصل على وفق التصحيح فما خرج فهو ~~نصيب ذلك الوارث، وإن لم يكن بينهما موافقة فاضرب سهام كل وارث في جميع ~~التركة ثم اقسم الحاصل على # PageV01P543 # جميع التصحيح فما خرج فهو نصيبه. وكذا العمل لمعرفة نصيب كل فريق وفي ~~القسمة # PageV01P544 # بين الغرماء اجعل مجموع الديون كالتصحيح وكل دين كسهام الوارث ثم اعمل ~~العمل المذكور. ومن صالح من الورثة أو الغرماء على شيء منها فاطرح نصيبه من ~~التصحيح أو الديون، واقسم الباقي على سهام من بقي أو ديونهم. هذا آخر ملتقى ~~الأبحر ولم آل # PageV01P546 # جهدا في عدم ترك شيء من مسائل الكتب الأربعة والتمس من الناظر فيه إن ~~اطلع على الإخلال بشيء منها أن يلحقه بمحله فإن الإنسان محل النسيان وليكن ~~ذلك بعد التأمل في مظان تلك المسألة فإنه ربما ذكرت بعض المسائل في بعض ~~الكتب المذكورة في موضع، وفي غيره في موضع آخر فاكتفيت بذكرها في أحد ~~الموضعين ثم أني زدت مسائل كثيرة من الهداية، ومن مجمع البحرين. ولم أزد ~~شيئا من غيرهما حتى يسهل # PageV01P548 # الطلب على من اشتبه عليه صحة شيء مما ليس في الكتب الأربعة والله حسبي ~~ونعم الوكيل. PageV01P549 ms238