######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_000202 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: ابن بلبان #META# 010.AuthorNAME :: محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي #META# 011.AuthorBORN :: 1006 #META# 011.AuthorDIED :: 1083 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: الفقه الحنبلي :: كتب الفقه الإسلامي #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: أخصر المختصرات #META# 030.LibURI :: JK_000202 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: محمد ناصر العجمي #META# 041.EdNUMBER :: الأولى #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار البشائر الإسلامية #META# 044.EdPLACE :: بيروت #META# 045.EdYEAR :: 1416 #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنبل # | خطبة المؤلف # * بسم الله الرحمن الرحيم * # الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين والصلاة والسلام على نبينا ~~محمد الامين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين وعلى اله وصحبه ~~اجمعين # وبعد فقد سنح بخلدي ان اختصر كتابي المسمى ب كافي PageV01P085 المبتدي ~~الكائن في فقه الإمام أحمد بن حنبل الصابر لحكم الملك المبدي ليقرب تناوله ~~على المبتدئين ويسهل حفظه على الراغبين ويقل حجمه على الطالبين وسميته اخصر ~~المختصرات لاني لم اقف على اخصر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات ~~والله اسأل ان ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه انه جدير باجابة الدعوات وان ~~يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا اليه في جنات النعيم وما توفيقي واعتصامي ~~الا بالله عليه توكلت واليه انيب PageV01P086 # |1 كتاب الطهارة #1 # المياه ثلاثه الاول طهور وهو الباقي على خلقته ومنه مكروه كمتغير بغير ~~ممازج ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب وغير بئر الناقة من ~~ثمود PageV01P087 # الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو المتغير بممازج طاهر ومنه ~~يسير مستعمل في رفع حدث # الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو ~~لاقاها قي غيره وهو يسير والجاري كالراكد والكثير قلتان وهما مائة رطل ~~وسبعة ارطال وسبع رطل بالدمشقي واليسير ما دونهما PageV01P088 # | فصل # كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله الا ان يكون ذهبا أو فضة اومضببا ~~باحدهما لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة وما لم تعلم نجاسته من انية كفار ~~وثيابهم طاهرة ولا يطهر جلد ميتة بدباغ وكل اجزائها نجسة الا شعرا ونحوه ~~والمنفصل من حي كميتته # | فصل # الاستنجاء واجب من كل خارج الا الريح والطاهر وغير الملوث PageV01P089 # وسن عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث ~~وبعد خروج منه غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وتغطية راس ~~وانتعال وتقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها جالسا واليمنى خروجا عكس ~~مسجد ونعل ms01 ونحوهما وبعد في فضاء وطلب مكان رخو لبول ومسح الذكر باليد ~~اليسرى اذا انقطع البول من اصله إلى راسه ثلاثا ونتره ثلاثا # وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة ورفع ثوب قبل ~~دنو من الأرض وبول في شق ونحوه ومس فرج PageV01P090 بيمين بلا حاجة ~~واستقبال النيرين وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان ولبث فوق ~~الحاجة وبول في طريق مسلوك ونحوه وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا # وسن استجمار ثم استنجاء بماء ويجوز الاقتصار على احدهما لكن الماء افضل ~~حينئذ ولا يصح استجمار الا بطاهر مباح يابس منق وحرم بروث وعظم وطعام وذي ~~حرمة ومتصل بحيوان وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة وثلاث مسحات منقية ~~فاكثر PageV01P091 # | فصل # يسن السواك بالعود كل وقت الا لصائم بعد الزوال فيكره ويتاكد عند صلاة ~~ونحوها وتغير فم ونحوه # وسن بداءة بالايمن فيه وفي طهر وشانه كله وادهان غبا واكتحال في كل عين ~~ثلاثا ونظر في مراة وتطيب واستحداد وحف شارب وتقليم ظفر ونتف ابط وكره قزع ~~ونتف شيب وثقب اذن صبي ويجب ختان ذكر وانثى بعيد بلوغ مع امن الضرر ويسن ~~قبله ويكره سابع ولادته ومنها اليه PageV01P092 # # | فصل فروض الوضوء # ستة غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق وغسل اليدين والرجلين ومسح جميع الراس ~~مع الاذنين وترتيب وموالاة # والنية شرط لكل طهارة شرعية غير ازالة خبث وغسل كتابية لحل وطء ومسلمة ~~ممتنعة # والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء ~~وتسقط سهوا وجهلا # ومن سننه استقبال قبلة وسواك وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل ويجب ~~له ثلاثا تعبدا وبمضمضة فاستنشاق ومبالغة فيهما لغير PageV01P093 صائم ~~وتخليل شعر كثيف والأصابع وغسلة ثانية وثالثة وكره اكثر وسن بعد فراغه رفع ~~بصره إلى السماء وقول ما ورد والله اعلم # | فصل # يجوز المسح على خف ونحوه وعمامة ذكر محنكة أو ذات PageV01P094 ذؤابة وخمر ~~نساء مدارة تحت حلوقهن وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها وان جاوزته ~~أو ms02 وضعها على غير طهارة لزم نزعها فان خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على ~~طهارة # ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة ومسافر سفر قصر ثلاثة ~~بلياليها فان مسح في سفر ثم اقام او PageV01P095 عكس فكمقيم وشرط تقدم كمال ~~طهارة وستر ممسوح محل فرض وثبوته بنفسه وامكان مشي به عرفا وطهارته واباحته # ويجب مسح اكثر دوائر عمامة واكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة وان ظهر بعض ~~محل فرض أو تمت المدة استانف الطهارة # | فصل نواقض الوضوء # ثمانية خارج من سبيل مطلقا وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس ~~غيرهما وزوال عقل الا يسير نوم من قائم أو قاعد وغسل ميت واكل لحم ابل ~~والردة وكل مااوجب غسلا غير موت ومس فرج ادمي متصل أو حلقة دبره بيد ولمس ~~PageV01P096 ذكر أو انثى الاخر لشهوة بلا حائل فيهما لا لشعر وسن ظفر ولا ~~بها ولا من دون سبع # ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه # وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف وعلى جنب ونحوه ذلك وقراءة آية قرآن ~~ولبث في مسجد بغير وضوء # | فصل موجبات الغسل # سبعة خروج المني من مخرجه بلذة وانتقاله وتغييب حشفة في فرج أو دبر ولو ~~لبهيمة أو ميت بلا حائل واسلام كافر وموت وحيض ونفاس # وسن لجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وجنون واغماء لا احتلام فيهما واستحاضة ~~لكل صلاة واحرام ودخول مكة PageV01P097 وحرمها ووقوف بعرفة وطواف زيارة ~~ووداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار # وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة اذا روت اصوله # 2 وسن توضؤ بمد واغتسال بصاع وكره اسراف وان نوى بالغسل رفع الحدثين أو ~~الحدث واطلق ارتفعا # وسن لجنب غسل فرجه والوضوء لاكل وشرب ونوم ومعاودة وطء والغسل لها افضل ~~وكره نوم جنب بلا وضوء # | فصل # يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار اذا عدم الماء لحبس أو غيره أو خيف ~~باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال PageV01P098 او غيرهما ويفعل عن كل ms03 ما ~~يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن اذا دخل وقت فرض وابيح غيره # وان وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم # ويتيمم للجرح عند غسله ان لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح # وطلب الماء شرط فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد PageV01P099 # وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه وفي اصغر ترتيب وموالاة ايضا # ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له ولا يصلي به فرضا ان نوى نفلا أو اطلق # ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء وبوجود ماء ان تيمم لفقده وسن لراجيه ~~تاخير لاخر وقت مختار # ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب ~~حاله ولا اعادة ويقتصر على مجزىء ولا يقرا في غير صلاة ان كان جنبا # | فصل # تطهر ارض ونحوها بازالة عين النجاسة واثرها بالماء وبول غلام لم ياكل ~~طعاما بشهوة وقيئه بغمره به وغيرهما بسبع PageV01P100 غسلات احدها بتراب ~~ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما ~~عجزا وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها لادهن ومتشرب نجاسة وعفي في ~~غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل الا من حيض ~~وما لا نفس له سائلة وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقا ومائع مسكر وما ~~لا 2 يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة ولبن ومني من غير ادمي وبول ~~وروث ونحوها من غير ماكول اللحم نجسة ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل ويعفى ~~عن يسير طين شارع عرفا ان علمت نجاسته والا فطاهر PageV01P101 # | فصل في الحيض # لا حيض مع حمل ولا بعد خمسين سنة ولا قبل تمام تسع سنين # واقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر وغالبه ست أو سبع واقل طهر بين حيضتين ~~ثلاثة عشر ولا حد لاكثره وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه # ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة وتباح المباشرة فيما دونه ~~PageV01P102 # والمبتداة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي فان لم يجاوز دمها ms04 اكثره اغتسلت ايضا ~~اذا انقطع فان تكرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما PageV01P103 وجب فيه وان ايست ~~قبله أو لم يعد فلا وان جاوزه فمستحاضة تجلس المتميز ان كان وصلح في الشهر ~~الثاني والا اقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه # ومستحاضة معتادة تقدم عادتها ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه والوضوء لكل ~~صلاة ان خرج شيء ونية الاستباحة وحرم وطؤها الا مع خوف زنا # واكثر مدة النفاس اربعون يوما والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه وهو كحيض ~~في احكامه غير عدة وبلوغ PageV01P104 # |1 كتاب الصلاة #1 # تجب الخمس على كل مسلم مكلف الا حائضا ونفساء ولا تصح من مجنون ولا صغير ~~غير مميز وعلى وليه امره بها لسبع وضربه على تركها لعشر ويحرم تأخيرها إلى ~~وقت الضرورة الا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا وجاحدها ~~كافر # | فصل # الآذان والاقامة فرضا كفاية على الرجال الاحرار المقيمين للخمس المؤداة ~~والجمعة # ولا يصح الا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا PageV01P105 ~~وبعد الوقت لغير فجر وسن كونه صيتا امينا عالما بالوقت # ومن جمع أو قضى فوائت اذن للاولى واقام لكل صلاة # وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا الا في الحيعلة فيقول الحوقلة وفي ~~التثويب صدقت وبررت والصلاة على النبي عليه السلام بعد فراغه وقول ما ورد ~~والدعاء # وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع # # | فصل شروط صحة الصلاة # ستة طهارة الحدث و تقدمت ودخول الوقت فوقت الظهر من الزوال PageV01P106 ~~حتى يتساوى منتصب وفيؤه سوى ظل الزوال ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل ~~شيء مثليه سوى ظل الزوال والضرورة إلى الغروب ويليه المغرب حتى يغيب الشفق ~~الاحمر ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الاول والضرورة إلى طلوع فجر ~~ثان ويليه الفجر إلى الشروق # وتدرك مكتوبة باحرام في وقتها لكن يحرم تاخيرها إلى وقت لا يسعها ولا ~~يصلي حتى يتيقنه أو يغلب على ظنه دخوله ان عجز عن اليقين ويعيد ان أخطأ ~~PageV01P107 # ومن صار اهلا لوجوبها قبل ms05 خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع اليها قبلها ~~ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر أو ينس اويخش فوت حاضرة أو ~~اختيارها # الثالث ستر العورة ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة # وعورة رجل وحرة مراهقة وامة ما بين سرة وركبة وابن سبع إلى عشر الفرجان ~~وكل الحرة عورة الا وجهها في الصلاة # ومن انكشف بعض عورته وفحش اوصلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة اعاد لا من ~~حبس في محل نجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه PageV01P108 # الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة # ومن جبر عظمة أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب ويتيمم ان لم يغطه اللحم # 2 ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام واعطان ابل ومجزرة ومزبلة وقارعة ~~طريق ولا في اسطحتها # الخامس استقبال القبلة ولا تصح بدونه الا لعاجز ومتنفل في سفر مباح وفرض ~~قريب منها اصابة عينها وبعيد جهتها ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب ~~المسلمين وان اشتبهت في السفر PageV01P109 اجتهد عارف بادلتها وقلد غيره ~~وان صلى بلا احدهما مع القدرة قضى مطلقا # السادس النية فيجب تعيين معينة وسن مقارنتها لتكبيرة احرام ولا يضر ~~تقديمها عليها بيسير # وشرط نية امامة وائتمام ولمؤتم انفراد لعذر وتبطل صلاته ببطلان صلاة ~~امامه لا عكسه ان نوى امام الانفراد PageV01P110 # |2 باب صفة الصلاة #2 # يسن خروجه اليها متطهرا بسكينة ووقار مع قول ما ورد وقيام امام فغير مقيم ~~اليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة فيقول الله اكبر وهوقائم في فرض رافعا ~~يديه إلى حذو منكبيه ثم يقبض بيمناه كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته وينظر ~~مسجده في كل صلاته ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا ~~اله غيرك ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا ثم يقرا الفاتحة مرتبة متوالية وفيها احدى ~~عشر تشديدة واذا فرغ قال امين يجهر بها امام وماموم معا في جهرية وغيرهما ~~فيما يجهر PageV01P111 فيه ويسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة ms06 وعيد وكسوف ~~واستسقاء واواليي مغرب وعشاء ويكره لماموم ويخير منفرد ونحوه ثم يقرا بعدها ~~سورة في الصبح من طوال المفصل والمغرب من قصاره والباقي من اوساطه ثم يركع ~~مكبرا رافعا يديه ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الاصابع ويسوي ظهره ويقول ~~سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو ادنى الكمال ثم يرفع راسه ويديه معا قائلاسمع ~~الله لمن حمدا وبعده ربنا ولك الحمد وبعد انتصابه ربنا ولك الحمد ملء ~~السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد وماموم ربنا ولك الحمد فقط ثم ~~يكبر ويسجد على الاعضاء السبعة فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وانفه # وسن كونه على اطراف اصابعه ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وتفرقة ~~ركبتيه ويقول سبحان ربي الاعلى PageV01P112 ثلاثا وهو ادنى الكمال ثم يرفع ~~مكبرا ويجلس مفترشا ويقول ربي اغفر لي ثلاثا وهو اكمله ويسجد الثانية كذلك ~~ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه فأن شق فبالارض فياتي بمثلها غير ~~النية والتحريمة والاستفتاح والتعوذ ان كان تعوذ ثم يجلس مفترشا وسن وضع ~~يديه على فخذيه وقبض الخنصر والبنصر من يمناه وتحليق ابهامها مع الوسطى ~~واشارته بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا وبسط اليسرى ثم يتشهد ~~فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله ~~وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله ~~واشهد ان محمدا عبده ورسوله PageV01P113 # ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا ويصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة ~~ثم يجلس متوركا فياتي بالتشهد الاول ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى ال ~~محمد كما صليت على ال إبراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد ~~كما باركت على ال إبراهيم انك حميد مجيد وسن ان يتعوذ فيقول اعوذ بالله من ~~عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ~~اللهم اني اعوذ بك من الماثم والمغرم وتبطل بدعاء بأمر الدنيا ثم يقول عن ~~يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة ms07 الله مرتبا معرفا وجوبا # وامراة كرجل لكن تجمع نفسها وتجلس متربعة أو مسدلة رجليها عن يمينها وهو ~~افضل وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة واقعاء PageV01P114 وافتراش ذراعيه ~~ساجدا وعبث وتخصر وفرقعة اصابع وتشبيكها وكونه حاقنا ونحوه وتائقا لطعام ~~ونحوه # واذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امراة ببطن كفها على ظهر الاخرى ويزيل بصاقا ~~ونحوه بثوبه ويباح في غير مسجد عن يساره ويكره امامه ويمينه # | فصل وجملة اركانها # اربعة عشر القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود ~~والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الاخير وجلسته ~~والصلاة على النبي عليه السلام والتسليمتان والترتيب PageV01P115 # وواجباتها ثمانية التكبير غير التحريمة والتسميع والتحميد وتسبيح ركوع ~~وسجود وقول رب اغفر لي مرة مرة والتشهد الاول وجلسته وما عدا ذلك والشروط ~~سنة فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا ويسقط الواجب بهما # | فصل # ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد وهو واجب لما تبطل بتعمده ~~وسنة لاتيان بقول مشروع في غير محله سهوا ولا تبطل بتعمده ومباح لترك سنة # ومحله قبل السلام ندبا الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا # وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت وسهوا فان ذكر قريبا اتمها وسجد ~~PageV01P116 # وان احدث أو قهقه بطلت كفعلهما في صلبها وان نفخ أو انتحب لا من خشية ~~الله أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت # ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلت ~~المتروك منها وصارت التي شرع في قرائتها مكانها وقبله يعود فياتي به وبما ~~بعده وبعد سلام فكترك ركعة وان نهض عن تشهد اول ناسيا لزم رجوعه وكره ان ~~استتم قائما وحرم وبطلت ان شرع في القراءة لا ان نسي أو جهل ويتبع ماموم ~~ويجب السجود لذلك مطلقا ويبني على اليقين وهو الاقل من شك في ركن أو عدد ~~PageV01P117 # | فصل # اكد صلاة تطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر ووقته من صلاة العشاء إلى ~~الفجر واقله ركعة واكثره احدى عشرة مثنى مثنى ويوتر بواحدة وادنى الكمال ~~ثلاث بسلامين ms08 ويقنت بعد الركوع ندبا فيقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني ~~فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت انك ~~تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا ~~وتعاليت اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ~~ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ~~ويؤمن ماموم ويجمع امام الضمير ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا # والت التراويح عشرون ركعة برمضان تسن والوتر معها جماعة ووقتها بين سنة ~~عشاء ووتر ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب ~~وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما اكدها وتسن صلاة الليل بتاكد ~~وهي افضل من صلاة النهار PageV01P118 # وسجود تلاوة لقارىء ومستمع ويكبر اذا سجد واذا رفع ويجلس ويسلم وكره ~~لامام قراءتها في سرية وسجوده لها وعلى ماموم في متابعته في غيرها # وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم وتبطل به صلاة غير جاهل وناس وهو ~~كسجود تلاوة # واوقات النهي خمسة من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس ومن صلاة العصر إلى ~~الغروب وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح PageV01P119 وعند قيامها حتى تزول ~~وعند غروبها حتى يتم فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا لا قضاء فرض وفعل ركعتي ~~طواف وسنة فجر اداء قبلها وصلاة جنازة بعد فجر وعصر # | فصل # تجب الجماعة للخمس المؤداة على الرجال الاحرار القادرين وحرم ان يؤم قبل ~~راتب الا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته # ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة ومن ادركه راكعا ادرك ~~الركعة بشرط ادراكه راكعا وعدم شكه فيه وتحريمته قائما وتسن ثانية للركوع ~~وما ادرك معه اخرها وما يقضيه اولها PageV01P120 # ويتحمل عن ماموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهدا اول اذا ~~سبق بركعة لكن يسن ان يقرا في سكتاته وسرية واذا لم يسمعه لبعد لا طرش # وسن له التخفيف مع الاتمام وتطويل الاولى على الثانية وانتظار داخل ما ms09 لم ~~يشق # | فصل # الاقرا العالم فقه صلاته اولى من الافقه ولا تصح خلف فاسق الا في جمعة ~~وعيد تعذرا خلف غيره ولا امامة من حدثه PageV01P121 دائم وامي وهو من لا ~~يحسن الفاتحة أو يدغم فيها حرفا لا يدغم أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى الا ~~بمثله وكذا من به سلس بول وعاجز عن ركوع وسجود أو عن قعود ونحوها اواجتناب ~~نجاسة أو استقبال ولا عاجز عن قيام بقادر الا راتبا رجي زوال علته ولا مميز ~~لبالغ في فرض ولا امراة لرجال وخناثا ولا خلف محدث أو نجس فأن جهلا حتى ~~انقضت صحت لمأموم وتكره امامة لحان وفأفاء ونحوه # وسن وقوف المأمومين خلف الامام والواحد عن يمينه وجوبا PageV01P122 ~~والمراة خلفه ومن صلى عن يسار الامام مع خلو يمينه أو فذا ركعة لم تصح ~~صلاته واذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الامام والا ~~شرط رؤية الامام أو من وراءه ايضا ولو في بعضها وكره علو امام على ماموم ~~ذراعا فاكثر وصلاته في محراب يمنع مشاهدته وتطوعه موضع المكتوبة واطالته ~~الاستقبال بعد السلام ووقوف ماموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا الا لحاجة في ~~الكل وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل أو غيره ويعذر بترك جمعة ~~وجماعة مريض ومدافع أحد الاخبثين ومن بحضرة طعام يحتاج اليه وخائف ضياع ~~ماله أو موت قريبه PageV01P123 او ضررا من سلطان أو مطر ونحوه أو ملازمة ~~غريم ولا وفاء له أو فوت رفقته ونحوهم # | فصل # يصلي المريض قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب والايمن ~~افضل وكره مستلقيا مع قدرته على جنب والا تعين ويومىء بركوع وسجود ويجعله ~~اخفض فان عجز أومأ بطرفه ونوى بقلبه كأسير خائف فان عجز فبقلبه مستحضرا ~~القول والفعل ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا فإن طرأ عجز أو قدرة في ~~اثنائها انتقل وبنى PageV01P124 # | فصل # ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة # ومن نوى اقامة مطلقة بموقع أو اكثر ms10 من اربعة ايام أو ائتم بمقيم اتم وان ~~حبس ظلما أو لم ينو اقامة قصر ابدا ويباح له الجمع بين الظهرين أو العشائين ~~بوقت احداهما ولمريض PageV01P125 ونحوه يلحقه بتركه مشقة وبين العشائين فقط ~~لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة ولوحل وريح شديدة باردة لا باردة فقط ~~الا بليلة مظلمة والافضل فعل الارفق من تقديم أو تاخير وكره فعله في بيته ~~ونحوه بلا ضرورة ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق باكثر من وضوء خفيف ~~واقامة # وتجوز صلاة الخوف باي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت من ستة ~~اوجه وسن فيها حمل سلاح غير مثقل PageV01P126 # | فصل تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء # ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الامام لم تصح والا صحت والافضل بعده ~~وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال وكره قبله ما لم يات بها في طريقه أو يخف فوت ~~رفقة # وشرط لصحتها الوقت وهو اول وقت العيد إلى اخر وقت الظهر فان خرج قبل ~~التحريمة صلوا ظهرا والا جمعة وحضور اربعين بالامام من اهل وجوبها فان ~~نقصوا قبل اتمامها استأنفوا جمعة ان PageV01P127 امكن والا ظهرا ومن ادرك ~~مع الامام ركعة اتمها جمعة # وتقديم خطبتين من شرطهما الوقت وحمد الله والصلاة على رسوله عليه السلام ~~وقراءة آية وحضور العدد المعتبر ورفع الصوت بقدر اسماعه والنية والوصية ~~بتقوى الله ولا يتعين لفظها وان تكونا ممن يصح ان يؤم فيها لا ممن يتولى ~~الصلاة # وتسن الخطبة على منبر أو موضع عال وسلام خطيب اذا خرج واذا اقبل عليهم ~~وجلوسه إلى فراغ الاذان وبينهما قليلا والخطبة قائما معتمدا على سيف أو عصا ~~قاصدا تلقاءه وتقصيرهما والثانية اكثر والدعاء للمسلمين وابيح لمعين ~~كالسلطان # وهي ركعتان يقرا في الاولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية المنافقين وحرم ~~اقامتها وعيد في اكثر من موضع ببلد الا لحاجة واقل السنة بعدها ركعتان ~~واكثرها ست # وسن قبلها اربع غير راتبة وقراءة الكهف في يومها وليلتها PageV01P128 ~~وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله ms11 عليه وسلم وغسل وتنظف وتطيب ولبس ~~بيضاء وتبكير اليها ماشيا ودنو من الامام # وكره لغيره تخطي الرقاب الا لفرجة لا يصل اليها الا به وايثار بمكان افضل ~~لا قبول # وحرم ان يقوم غير صبي من مكانه فيجلس فيه والكلام حال الخطبة على غير ~~خطيب ومن كلمه لحاجة ومن دخل والامام يخطب صلى التحية فقط خفيفة # | فصل # وصلاة العيدين فرض كفاية ووقتها كصلاة الضحى واخره الزوال فإن لم يعلم ~~بالعيد الا بعده صلوا من الغد قضاء # وشرط لوجوبها شروط جمعة ولصحتها استيطان وعدد الجمعة لكن يسن لمن فاتته ~~أو بعضها ان يقضيها وعلى صفتها افضل # وتسن في صحراء وتاخير صلاة فطر واكل قبلها وتقديم اضحى وترك اكل قبلها ~~لمضح ويصليها ركعتين قبل الخطبة PageV01P129 يكبر في الاولى بعد الاستفتاح ~~وقبل التعوذ والقراءة ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسا رافعا يديه مع كل ~~تكبيرة ويقول بين كل تكبيرتين الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان ~~الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد واله وسلم تسليما كثيرا أو غيره ثم ~~يقرا بعد الفاتحة في الأولى سبح والثانية الغاشية ثم يخطب كخطبتي الجمعة ~~لكن يستفتح في الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع ويبين لهم في الفطر ما ~~يخرجون وفي الأضحى ما يضحون # وسن التكبير المطلق ليلتي العيدين والفطر اكد ومن اول ذي الحجة إلى فراغ ~~الخطبة والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل ولمحرم من ظهر يوم ~~النحر إلى عصر اخر ايام التشريق # | فصل # وتسن صلاة كسوف ركعتين كل ركعة بقيامين وركوعين وتطويل سورة وتسبيح وكون ~~اول كل اطول واستسقاء اذا اجدبت الأرض وقحط المطر # وصفتها واحكامها كعيد وهي والتي قبلها جماعة افضل # واذا اراد الامام الخروج لها وعظ الناس وامرهم بالتوبة والخروج ~~PageV01P130 من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة ويعدهم يوما يخرجون ~~فيه ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا متنظفا لا مطيبا ومعه اهل الدين ~~والصلاح والشيوخ ومييز الصبيان فيصلي ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة ~~عيد ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الايات التي فيها ms12 الامر به ويرفع يديه ~~وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم ~~اسقنا غيثا مغيثا إلى اخره # وان كثر المطر حتى خيف سن قول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الظراب ~~والاكام وبطون الاودية ومنابت الشجر @QB@ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا ~~به @QE@ البقرة الآية PageV01P131 # |1 كتاب الجنائز #1 # ترك الدواء افضل وسن استعداد للموت واكثار من ذكره وعيادة مسلم غير مبتدع ~~وتذكيره التوبة والوصية فاذا نزل به سن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب وتندية ~~شفتيه وتلقينه لا اله الا الله مرة ولا يزاد على ثلاث الا ان يتكلم فيعاد ~~برفق وقراءة الفاتحة وياسين عنده وتوجيهه إلى القبلة واذا مات تغميض عينيه ~~وشد لحييه وتليين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب ووضع حديدة أو نحوها على ~~بطنه وجعله على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه واسراع تجهيزه ويجب في ~~نحو تفريق وصيته وقضاء دينه PageV01P132 # | فصل # واذا اخذ في غسله ستر عورته وسن ستر كله عن العيون وكره حضور غير معين # ثم نوى وسمى وهما كفي غسل حي ثم يرفع راس غير حامل إلى قرب جلوس ويعصر ~~بطنه برفق ويكثر الماء حينئذ ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها وحرم مس عورة ~~من له سبع # ثم يدخل اصبعيه وعليها خرقة مبلولة في فمه فيمسح اسنانه وفي منخريه ~~فينظفهما بلا ادخال ماء ثم يوضئه ويغسل راسه ولحيته برغوة السدر وبدنه ~~بثفله ثم يفيض عليه الماء وسن تثليث وتيامن وامرار يده كل مرة على بطنه فان ~~لم ينق زاد حتى ينقى وكره اقتصار على مرة وماء حار وخلال واشنان بلا حاجة ~~وتسريح شعره # وسن كافور وسدر في الاخيرة وخضاب شعر وقص شارب وتقليم اظفار ان طالا ~~وتنشيف ويجنب محرم مات ما يجنب في PageV01P133 حياته وسقط لاربعة اشهر ~~كمولود حيا واذا تعذر غسل ميت يمم وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض بعد ~~تبخيرها ويجعل الحنوط فيما بينها ومنه بقطن بين الييه والباقي على منافذ ~~وجهه ومواضع سجوده ثم ms13 يرد طرف العليا من الجانب الايسر على شقه الايمن ثم ~~الايمن على الايسر ثم الثانية والثالثة كذلك ويجعل اكثر الفاضل عند راسه # وسن لامراة خمسة اثواب ازار وخمار وقميص ولفافتان وصغيرة قميص ولفافتان ~~والواجب ثوب يستر جميع الميت # # | فصل # وتسقط الصلاة عليه بمكلف وتسن جماعة وقيام امام ومنفرد عند صدر رجل ووسط ~~امراة ثم يكبر اربعا يقرا بعد الاولى والتعوذ الفاتحة بلا استفتاح ويصلي ~~على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية ويدعو بعد الثالثة والافضل بشيء ~~مما ورد ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا ~~وذكرنا وانثانا انك تعلم منقلبنا ومثوانا وانت على كل شيء قدير اللهم من ~~احييته منا فاحيه على PageV01P134 الاسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه ~~عليهما اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واوسع مدخله واغسله ~~بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من ~~الدنس وابدله دارا خيرا من داره وزرحا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعذه من ~~عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه # وان كان صغيرا أو مجنونا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا واجرا ~~وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما واعظم به اجورهما والحقه بصالح سلف ~~المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم ويقف بعد الرابعة ~~قليلا ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة # وسن تربيع في حملها واسراع وكون ماش امامها وراكب لحاجة خلفها وقرب منها ~~وكون قبر لحدا وقول مدخل بسم الله على ملة رسول الله ولحده على شقه الايمن ~~ويجب استقباله القبلة وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها وتجصيص قبر ~~وبناء وكتابة ومشي وجلوس عليه وادخاله شيئا مسته النار وتبسم وحديث بأمر ~~PageV01P135 الدنيا عنده وحرم دفن اثنين في قبر الا لضرورة واي قربة فعلت ~~وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه # وسن لرجال زيارة قبر مسلم والقراءة عنده وما يخفف عنه ولو بجعل جريدة ~~رطبة في القبر وقول زائر ومار به السلام عليكم دار قوم مؤمنين ms14 وانا ان شاء ~~الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسال الله لنا ولكم ~~العافية اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم # وتعزية المصاب بالميت سنة ويجوز البكاء عليه وحرم ندب ونياحة وشق ثوب ~~ولطم خد ونحوه PageV01P136 # |1 كتاب الزكاة #1 # تجب في خمسة اشياء # بهيمة انعام ونقد وعرض تجارة وخارج من الأرض وثمار بشرط اسلام وحرية وملك ~~نصاب واستقراره وسلامة من دين ينقص النصاب ومضي حول الا في معشر ونتاج ~~سائمة وربح تجارة وان نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا PageV01P137 ~~انقطع وان ابدله بجنسه فلا واذا قبض الدين زكاه لما مضى وشرط لها في بهيمة ~~انعام سوم ايضا # واقل نصاب ابل خمس وفيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث وفي عشرين ~~اربع وفي خمس عشرين بنت مخاض وهي التي لها سنة وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي ~~التي لها سنتان وفي ست وأربعين حقه وهي التي لها ثلاث وفي إحدى وستين جذعة ~~وهي التي لها أربع وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان وفي مائة ~~واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة # واقل نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع وهو الذي له سنة أو تبيعة # وفي اربعين مسنة وهي التي لها سنتان وفي ستين تبيعتان ثم في كل ثلاثين ~~تبيع وفي كل اربعين مسنة # واقل نصاب الغنم اربعون وفيها شاة وفي مائة واحدى وعشرين شاتان وفي ~~مائتين وواحدة ثلاث إلى اربعمائة ثم في كل مائة PageV01P138 شاة والشاة بنت ~~سنة من المعز ونصفها من الضان والخلطة في بهيمة الانعام بشرطها تصير ~~المالين كالواحد # | فصل # وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض ونصابه خمسة اوسق وهي ثلاثمائة واثنان ~~واربعون رطلا وستة اسباع رطل بالدمشقي وشرط ملكه وقت وجوب وهو اشتداد حب ~~وبدو صلاح ثمر ولا يستقر الا بجعلها في بيدر ونحوه # والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة ونصفه فيما سقي بها PageV01P139 وثلاثة ms15 ~~ارباعه فيما سقي بهما فان تفاوتا اعتبر الاكثر ومع الجهل العشر # وفي العسل العشر سواء اخذه من موات أو ملكه اذا بلغ مائة وستين رطلا ~~عراقية # ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال وفي الركاز الخمس ~~مطلقا وهو ما وجد من دفن الجاهلية # | فصل # واقل نصاب ذهب عشرون مثقالا وفضلا مائتا درهم ويضمان PageV01P140 في ~~تكميل النصاب والعروض إلى كل منهما والواجب فيهما ربع العشر # وابيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة ونحوه ومن الذهب قبيعة ~~سيف وما دعت اليه ضرورة كانف ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه ولا زكاة في ~~حلي مباح اعد لاستعمال أو عارية # ويجب تقويم عرض التجارة بالاحظ للفقراء منهما وتخرج من قيمته وان اشترى ~~عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله # | فصل # وتجب الفطرة على كل مسلم اذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته ~~وحوائج اصلية فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه وتسن عن جنين # وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر وتجوز قبله بيومين فقط ويومه قبل الصلاة ~~افضل وتكره في باقيه ويحرم تاخيرها عنه وتقضى وجوبا وهي صاع من بر أو شعير ~~أو سويقهما اودقيقهما أو تمر أو زبيب أو اقط والافضل تمر فزبيب فبر فانفع ~~فان عدمت اجزا كل PageV01P141 حب يقتات ويجوز اعطاء جماعة ما يلزم الواحد ~~وعكسه # | فصل # ويجب اخراج زكاة على الفور مع امكانه ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما وشرط ~~له نية # وحرم نقلها إلى مسافة قصر ان وجد اهلها فان كان في بلد وماله في اخر اخرج ~~زكاة المال في بلد المال وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه ويجوز تعجيلها ~~لحولين فقط # ولا تدفع الا إلى الاصناف الثمانية وهم الفقراء PageV01P142 والمساكين ~~والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن ~~السبيل # ويجوز الاقتصار على واحد من صنف والاقضل تعميمهم والتسوية بينهم # وتسن إلى من لا تلزمه مؤونته من اقاربه ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم ولا ~~لاصل وفرع وعبد وكافر فان دفعها لمن ظنه اهلا ms16 فلم يكن أو بالعكس لم تجزئه ~~الا لغني ظنه فقيرا # وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة وفي رمضان ~~وزمن ومكان فاضل ووقت وحاجة أفضل PageV01P143 # |1 كتاب الصيام #1 # يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال ولو من عدل اوبأكمال شعبان أو وجود ~~مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما وان رؤي نهارا فهو ~~للمقبلة وان صار اهلا لوجوبه في اثنائه أو قدم مسافر مفطرا أو طهرت حائض ~~امسكوا وقضوا ومن افطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا ~~PageV01P144 # وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر وان افطرت حامل أو مرضع خوقا على ~~انفسهما قضتا فقط أو على ولديهما مع الاطعام ممن يمون الولد ومن اغمي عليه ~~أو جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه # ولا يصح صوم فرض الا بنية معينة بجزء من الليل ويصح نفل ممن لم يفعل ~~مفسدا بنية نهارا مطلقا # | فصل # ومن ادخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير ~~احليله أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه PageV01P145 او استقاء فقاء أو ~~استنمى أو باشر دون الفرج فامنى أو امذى أو كرر النظر فامنى أو نوى الإفطار ~~أو حجم أو احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه افطر لا ان فكر فانزل أو دخل ماء ~~مضمضة أو استنشاق حلقه ولو بالغ أو زاد على ثلاث # ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا ~~ولا كفارة عليها مع العذر كنوم واكراه ونسيان وجهل وعليها القضاء وهي عتق ~~رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان ~~لم يجد سقطت # وكره ان يجمع ريقه فيبتلعه وذوق طعام ومضغ علك لايتحلل وان وجد طعمهما في ~~حلقه افطر والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته PageV01P146 # ويحرم ان ظن انزالا ومضغ علك يتحلل وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتاكد # وسن تعجيل فطر وتأخير سحور وقول ما ورد عند فطر ms17 وتتابع القضاء فورا وحرم ~~تاخيره إلى اخر بلا عذر فأن فعل وجب مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم وان ~~مات المفرط ولو قبل اخر اطعم عنه كذلك من راس ماله ولا يصام وان كان على ~~الميت نذر من حج أو من صوم أو صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه ومع تركة يجب لا ~~مباشرة ولي PageV01P147 # | فصل # يسن صوم ايام البيض والخميس والاثنين وست من شوال وشهر الله المحرم واكده ~~العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة واكده بوم عرفة لغير حاج بها # وافضل الصيام صوم يوم وفطر يوم وكره افراد رجب والجمعة والسبت والشك وكل ~~عيد للكفار وتقدم رمضان بيوم أو بيومين ما لم يوافق عادة في الكل # وحرم صوم العيدين مطلقا وايام التشريق الا عن دم متعة وقران # ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر # | فصل # والاعتكاف سنة و لا يصح ممن تلزمه الجماعة الا في مسجد تقام فيه ان اتى ~~عليه صلاة # وشرط له طهارة مما يوجب غسلا PageV01P148 # وان نذره اوالصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره وفي أحدها فله ~~فعلة فيه وفي الافضل وافضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي عليه السلام ~~فالاقصى # ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا الا لما لا بد منه ولا يعود مريضا ولا ~~يشهد جنازة الا بشرط # ووطء الفرج يفسده وكذا انزال بمباشرة ويلزم لافساده كفارة يمين # وسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه PageV01P149 # |1 كتاب الحج والعمرة #1 # يجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور فان زال ~~مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعلا اذن وقعا فرضا # وان عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث ~~وجبا ويجزانه ما لم يبرا قبل احرام نائب # وشرط لامراة محرم ايضا فان ايست منه استنابت وان مات PageV01P150 من ~~لزماه اخرجا من تركته # وسن لمريد احرام غسل أو تيمم لعذر وتنظف وتطيب في ms18 بدن وكره في ثوب واحرام ~~بازارء ورداء ابيضين عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي # ونيته شرط والاشتراط فيه سنة # وافضل الانساك التمتع وهو ان يحرم بعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم به ~~في عامه ثم الافراد وهو ان يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه والقران ان ~~يحرم بهما معا أو بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها وعلى كل من ~~متمتع وقارن اذا كان افقيا دم نسك بشرطه وان حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج ~~احرمت به وصارت قارنة # وتسن التلبية وتتأكد اذا علا نشزا أو هبط واديا أو صلى PageV01P151 ~~مكتوبة أو اقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق أو ركب أو نزل أو سمع ملبيا أو ~~راى البيت أو فعل محظورا ناسيا # وكره احرام قبل ميقات وبحج قبل اشهره # | فصل # وميقات اهل المدينة الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة واليمن يلملم ~~ونجد قرن والمشرق ذات عرق ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل # واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة # ومحظورات الاحرام تسعة # ازالة شعر وتقليم اظفار وتغطية راس ذكر ولبسه المخيط الا سراويل لعدم ~~ازار وخفين لعدم نعلين والطيب وقتل صيد البر وعقد نكاح وجماع ومباشرة فيما ~~دون فرج # ففي اقل من ثلاث شعرات وثلاثة اظفار في كل واحد فاقل طعام مسكين وفي ~~الثلاث فاكثر دم وفي تغطية الراس بلاصق ولبس مخيط PageV01P152 وتطيب في بدن ~~أو ثوب أو شم أو دهن الفدية وان قتل صيدا مأكولا بريا اصلا فعليه جزاؤه # والجماع قبل التحلل الاول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما ~~مطلقا وفيه لحج بدنة ولعمرة شاة ويمضيان في فاسده ويقضيانه مطلقا ان كانا ~~مكلفين فورا والا بعد التكليف وحجة الاسلام فورا # ولا يفسد النسك بمباشرة ويجب بها بدنة ان انزل والا شاة ولا بوطء في حج ~~بعد التحلل الاول وقبل الثاني لكن يفسد الاحرام فيحرم من الحل ليطوف ~~للزيارة في احرام صحيح ويسعى ان لم يكن سعى وعليه شاة ms19 # واحرام امرأة كرجل الا في لبس مخيط وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية الوجه ~~فإن غطته بلا عذر فدت # | فصل في الفدية # يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة ايام أو اطعام ستة ~~مساكين كل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير أو ذبح شاة # وفي جزاء صيد بين مثل مثلي أو تقويمه بدراهم PageV01P153 يشتري بها طعاما ~~يجزىء في فطرة فيطعم عن كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن طعام ~~كل مسكين يوما وبين اطعام أو صيام في غير مثلي # وان عدم متمتع أو قارن الهدي صام ثلاثة ايام في الحج والافضل جعل اخرها ~~يوم عرفة وسبعة اذا رجع لاهله والمحصر اذا لم يجده صام عشرة ايام ثم حل ~~وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس # وكل هدي أو طعام فلمساكين الحرم الا فدية اذى ولبس ونحوها فحيث وجد سببها ~~ويجزىء الصوم بكل مكان والدم شاة أو سبع بدنة أو بقرة # ويرجع في جزاء صيد إلى ما قضت فيه الصحابة وفيما لم تقض فيه إلى قول ~~عدلين خبيرين وما لا مثل له تجب قيمته مكانه # وحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه الا الاذخر وفيه الجزاء وصيد ~~حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتب ونحوهما ولا جزاء ~~PageV01P154 # |2 باب دخول مكة #2 # يسن نهارا من اعلاها والمسجد من باب بني شيبة فإذا راى البيت رفع يديه ~~وقال ما ورد ثم طاف مضطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره ويستلم الحجر ~~الاسود ويقبله فان شق اشار اليه ويقول ما ورد ويرمل الافقي في هذا الطواف ~~فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام ثم يستلم الحجر الاسود ويخرج إلى الصفا من ~~بابه فيرقاه حتى يرى البيت فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد ثم ينزل ماشيا إلى ~~العلم الاول فيسعى شديدا إلى الاخر ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على ~~الصفا ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا ms20 يفعله سبعا ~~ويحسب ذهابله ورجوعه # ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره ومن معه هدي اذا حج # والمتمتع يقطع التلبية اذا اخذ في الطواف PageV01P155 # # | فصل في صفة الحج والعمرة # يسن لمحل بمكة الاحرام بالحج يوم التروية والمبيت بمنى فاذا طلعت الشمس ~~سار إلى عرفة وكلها موقف الا بطن عرنة وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما ~~واكثر الدعاء مما ورد # ووقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة ~~بسكينة ويجمع فيها بين العشائين تأخيرا ويبيت بها فإذا صلى الصبح اتى ~~المشعر الحرام فرقاه ووقف عنده وحمد الله وكبر وقرا @QB@ فإذا أفضتم من ~~عرفات @QE@ الايتين ويدعو حتى يسفر ثم يدفع إلى منى فإذا بلغ محسرا اسرع ~~رمية حجر واخذ حصى الجمار سبعين اكبر من الحمص ودون البندق فيرمي جمرة ~~العقبة وحدها بسبع يرفع يمناه حتى يرى بياض ابطه ويكبر مع كل حصاة ثم ينحر ~~ويحلق أو يقصر من جميع شعره والمراة قدر انملة ثم قد حل له كل شيء الا ~~النساء ثم يفيض إلى مكة PageV01P156 فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن ثم ~~يسعى ان لم يكن سعى وقد حل له اكل شيء # وسن ان يشرب من زمزم لما احب ويتضلع منه ويدعو بما ورد ثم يرجع فيبيت ~~بمنى ثلاث ليال ويرمي الجمار في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال وقبل ~~الصلاة ومن تعجل في يومين ان لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من ~~الغد # وطواف الوداع واجب يفعله ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد وتدعو الحائض ~~والنفساء على باب المسجد # وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه # وصفة العمرة ان يحرم بها من بالحرم من ادنى الحل وغيره من دويرة اهله ان ~~كان دون ميقات والا فمنه ثم يطوف ويسعى ويقصر PageV01P157 # | فصل اركان الحج # اربعة احرام ووقوف وطواف وسعي # وواجباته سبعة # احرام مار على ميقات منه ووقوف إلى الليل ان وقف نهارا ومبيت بمزدلفة إلى ~~بعد نصفه ان وافاها قبله ms21 وبمنى لياليها والرمي مرتبا وحلق أو تقصير وطواف ~~وداع # واركان العمرة ثلاثة # احرام وطواف وسعي # وواجبها اثنان الاحرام من الحل والحلق أو التقصير # ومن فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة وهدي ان لم يكن اشترط # ومن منع البيت هدى ثم حل فإن فقده صام عشرة ايام ومن صد عن عرفة تحلل ~~بعمرة ولا دم # | فصل والاضحية سنة يكره تركها لقادر # ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها إلى اخر ثاني التشريق PageV01P158 # ولا يعطى جازر اجرته منها ولا يباع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع به # وافضل هدي واضحية ابل ثم بقر ثم غنم # ولا يجزىء الا جذع ضان أو ثني غيره قثني ابل ما له خمس سنين وبقر سنتان ~~وتجزىء الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة ولا تجزىء هزيلة وبينة عور ~~أو عرج ولا ذاهبة الثنايا أو اكثر اذنها أو قرنها والسنة نحر ابل قائمة ~~معقولة يدها اليسرى وذبح غيرها ويقول بسم الله اللهم هذا منك ولك # وسن ان ياكل ويهدي ويتصدق اثلاثا مطلقا والحلق بعدها وان اكلها الا اوقية ~~جاز وحرم على مريدها اخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر # وتسن العقيقة وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة PageV01P159 تذبح يوم ~~السابع فإن فات ففي اربعة عشر فإن فات ففي أحد وعشرين ثم لا تعتبر الاسابيع # وحكمها كاضحية PageV01P160 # |1 كتاب الجهاد #1 # هو فرض كفاية الا اذا حضره أو حصره أو بلده عدو أو كان النفير عاما ففرض ~~عين ولا يتطوع به من أحد ابويه حر مسلم الا بإذنه # وسن رباط واقله ساعة وتمامه اربعون يوما # وعلى الامام منع مخذل ومرجف وعلى الجيش طاعته والصبر معه # وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب فيجعل خمسها خمسة اسهم سهم ~~لله ولرسوله وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم والمطلب وسهم لليتامى الفقراء ~~وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل وشرط فيمن يسهم له اسلام # ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة للراجل سهم وللفارس على فرس عربي ثلاثة ~~وعلى غيره اثنان ms22 ويقسم لحر مسلم ويرضخ لغيرهم PageV01P161 # واذا فتحوا ارضا بالسيف خير الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين ضاربا ~~عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هو في يده # وما اخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج وعشر فيء لمصالح المسلمين وكذا ~~خمس خمس الغنيمة # | فصل # ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا أو يعطوا ~~الجزية وغيرهم حتى يسلموا أو يقتلوا وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين ولا تؤخذ من ~~صبي وعبد وامراة وفقير عاجز عنها ونحوهم # ويلزم اخذهم بحكم الاسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال وغيرها ~~ويلزمهم التميز عن المسلمين ولهم ركوب غير خيل بغير سرج # وحرم تعظيمهم وبداءتهم بالسلام # وان تعدى الذمي على مسلم أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء انتفض عهده ~~فيخير الامام فيه كأسير حربي PageV01P162 # |1 كتاب البيع وسائر المعاملات #1 # ينعقد بمعاطاة وبإيجاب وقبول بسبعة شروط # الرضا منهما وكون عاقد جائز التصرف وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة ~~مباحة وكونه مملوكا لبائعه أو ماذونا له فيه وكونه PageV01P163 مقدورا على ~~تسليمه وكونه معلوما لهما برؤية أو صفة تكفي في السلم وكون ثمن معلوما فلا ~~يصح بما ينقطع به السعر # وان باع مشاعا بينه وبين غيره أو عبده وعبد غيره بغير اذن أو عبدا وحرا ~~أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه ولمشتر الخيار # ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني # وتصح سائر العقود ولا بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا ~~عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه # وحرم ولم يصح بيعه على بيع اخيه وشراؤه على شرائه وسومه على سومه ~~PageV01P164 # # | فصل والشروط في البيع # ضربان # صحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكنى ~~الدار شهرا أو مشتر نفع بائع كحمل حطب أو تكسيره وان جمع بين شرطين بطل ~~البيع # وفاسد يبطله كشرط عقد اخر من قرض وغيره أو ما يعلق البيع كبعتك ms23 ان جئتني ~~بكذا أو رضي زيد # وفاسد لا يبطله كشرط ان لا خسارة أو متى نفق والا رده ونحو ذلك # وان شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرا # | فصل والخيار سبعة اقسام # خيار مجلس فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا # وخيار شرط وهو ان يشترطاه أو احدهما مدة معلومة PageV01P165 # وحرم حيلة ولم يصح البيع وينتقل الملك فيهما لمشتر لكن يحرم # ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما الا عتق مشتر مطلقا والا تصرفه في ~~مبيع والخيار له # وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش أو غيره لا لاستعجال # وخيار تدليس بما يزيد به الثمن كتصرية وتسويد شعر جارية # وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا PageV01P166 ~~الا في تصرية فثلاثة ايام # وخيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد عضو وزيادته # فاذا علم العيب خير بين امساك مع ارش أو رد واخذ ثمن # وان تلف مبيع أو اعتق ونحوه تعين ارش وان تعيب ايضا خير فيه بين اخذ ارش ~~ورد مع دفع ارش وياخذ ثمنه # وان اختلفا عند من حدث فقول مشتر بيمينه # وخيار تخبير ثمن فمتى بان اكثر أو انه اشتراه مؤجلا أو ممن PageV01P167 ~~لا تقبل شهادته له أو باكثر من ثمنه حيلة أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك ~~فلمشتر الخيار # وخيار لاختلاف المتبايعين فاذا اختلفا في قدر ثمن أو اجرة ولا بينة أو ~~لهما حلف بائع ما بعته بكذا وانما بعته بكذا ثم مشتر ما اشتريته بكذا وانما ~~اشتريته بكذا ولكل الفسخ ان لم يرض بقول الاخر وبعد تلف يتحالفان ويغرم ~~مشتر قيمته # وان اختلفا في اجل أو شرط ونحوه فقول ناف أو عين مبيع أو قدره فقول بائع # ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته # | فصل # ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه # ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك مع حضور مشتر أو نائبه PageV01P168 ~~ووعاؤه كيده وصبرة ومنقول بنقل وما يتناول بتناوله وغيره بتخلية # والاقالة فسخ ms24 تسن للنادم # | فصل الربا نوعان ربا فضل وربا نسيئة # فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا لا يتأتى ~~ويصح به متساويا وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل تفرق لا مكيل بجنسه وزنا ولا ~~عكسه الا اذا علم تساويهما في المعيار الشرعي PageV01P169 # وربا النسيئة يحرم فيما اتفقا في علة ربا فضل كمكيل بمكيل وموزون بموزون ~~نساء الا ان يكون الثمن أحد النقدين فيصح # ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا وصرف ذهب بفضة وعكسه # واذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض # | فصل # واذا باع دارا شمل البيع ارضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورفا ~~مسمورين وخابية مدفونة لا قفلا ومفتاحا PageV01P170 ودلوا وبكرة ونحوها أو ~~ارضا شمل غرسها وبناءها لا زرعا وبذره الا بشرط ويصح مع جهل ذلك # و ما يجز أو يلقط مرارا فاصوله لمشتر وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم ~~يشرطه مشتر # ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقى إلى جداد ما لم يشرطه مشتر وكذا ~~حكم شجر فيه ثمر باد أو ظهر من نوره كمشمش أو خرج من اكمامه كورد وقطن وما ~~قبل ذلك والورق مطلقا لمشتر # ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك اصل أو ~~ارضه الا بشرط قطع ان كان منتفعا به وليس مشاعا PageV01P171 وكذا بقل ورطبة ~~ولا قثاء ونحوه الا لقطة لقطة أو مع اصله وان ترك ما شرط قطعه بطل البيع ~~بزيادة غير يسيرة الا الخشب فلا ويشتركان فيها # وحصاد ولقاط وجداد على مشتر وعلى بائع سقي ولو تضرر اصل # وما تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع ما لم يبع مع اصل أو يؤخر اخذ عن ~~عادته # وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان فصلاح ثمر نخل ان ~~يحمر أو يصفر وعنب ان يتموه بالماء الحلو وبقية ثمر بدو نضج وطيب اكل ويشمل ~~بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها وقن لباسه لغير جمال PageV01P172 # | فصل ويصح السلم بسبعة شروط # ان يكون ms25 فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به ~~الثمن غالبا وحداثة وقدم وذكر قدره ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه وذكر اجل ~~معلوم كشهر وان يوجد غالبا في محله فان تعذر أو بعضه صبر أو اخذ راس ماله ~~وقبض الثمن قبل التفرق وان يسلم في الذمة فلا يصح قي عين ولا ثمرة شجرة ~~معينة # ويجب الوفاء موضع العقد ان لم يشرط في غيره # ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به ولا عليه ولا اخذ رهن ~~وكفيل به ولا اخذ غيره عنه PageV01P173 # | فصل وكل ما صح بيعه صح قرضه الا بني ادم # ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون فان فقد فقيمته يوم فقده وقيمة غيرها يوم ~~قبضه # ويحرم كل شرط يجر نفعا وان وفاه اجود أو اهدى اليه هدية بعد وفاء بلا شرط ~~فلا باس # # | فصل # وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وكذا ثمر وزرع لم يبد صلاحهما وقن دون ولده ~~ونحوه ويلزم في حق راهن بقبض # وتصرف كل منهما فيه بغير اذن الاخر باطل الا عتق راهن وتؤخذ قيمته منه ~~رهنا PageV01P174 # وهو امانة في يد مرتهن # وان رهن عند اثنين فوفى احدهما أو رهناه فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه # واذا حل الدين وامتنع من وفائه فان كان اذن لمرتهن في بيعه باعه والا ~~اجبر على الوفاء أو بيع الرهن فان ابى حبس أو عزر فإن اصر باعه حاكم ووفى ~~دينه وغائب كممتنع # وان شرط ان ألا يباع اذا حل الدين أو ان جاءه بحقه في وقت كذا والا ~~فالرهن له بالدين لم يصح الشرط # ولمرتهن ان يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا اذن وان انفق عليه ~~بلا اذن راهن مع امكانه لم يرجع وا إلارجع بالاقل مما انفقه ونفقة مثله ان ~~نواه PageV01P175 # ومعار ومؤجر ومودع كرهن # ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط # | فصل # ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو سيجب على غيره لا الامانات بل التعدي ~~فيها ms26 ولا جزية وشرط رضاء ضامن فقط ولرب حق مطالبة من شاء منهما # وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي وبكل عين يصح ضمانها # وشرط رضاء كفيل فقط فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب برىء # وتجوز الحوالة على دين مستقر ان اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا ~~وتصح بخمسة على خمسة من عشرة وعكسه PageV01P176 # ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير مليء # | فصل والصلح في الاموال قسمان # احدهما على الاقرار وهو نوعان الصلح على جنس الحق مثل ان يقر له بدين أو ~~عين فيضع أو يهب له البعض ويأخذ الباقي فيصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح ~~بلا شرط # الثاني على غير جنسه فان كان بأثمان عن اثمان فصرف وبعرض عن نقد وعكسه ~~فبيع # القسم الثاني على الانكار بأن يدعي عليه فينكر أو يسكت ثم يصالحه فيصح ~~ويكون ابراء في حقه وبيعا في حق مدع # ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه PageV01P177 # | فصل # واذا حصل في ارضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم ازالته ~~وضمن ما تلف به بعد طلب فإن ابى لم يجبر في الغصن ولواه فإن لم يمكنه فله ~~قطعه بلا حكم # ويجوز فتح باب لاستطراق في درب نافذ لا اخراج جناح وساباط وميزاب الا ~~بإذن امام مع امن الضرر وفعل ذلك في ملك PageV01P178 جار ودرب مشترك بلا ~~اذن مستحق وكذا وضع خشب الا الا يمكن تسقيف الا به ولا ضرر فيجبر # ومسجد كدار # وان طلب شريك في حائط أو سقف انهدم شريكه للبناء معه اجبر كنقض خوف سقوط ~~وان بناه بنية الرجوع رجع # وكذا نهر ونحوه # | فصل # ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه # وسن اظهاره ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا اقراره عليه بل في ذمته ~~فيطالب بعد فك حجر # ومن سلمه عين مال جاهل الحجر اخذها ان كانت بحالها وعوضها كله باق ولم ~~يتعلق بها حق للغير ويبيع حاكم ماله ms27 ويقسمه PageV01P179 على غرمائه ومن لم ~~يقدر على وفاء شيء من دينه أو هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته # ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت ان وثق الورثة برهن محرز أو كفيل مليء وان ~~ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه # | فصل ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم # ومن دفع اليهم ماله بعقد أو لا رجع بما بقي لا ما تلف ويضمنون جناية ~~واتلاف ما لم يدفع اليهم # ومن بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم واعطي ماله ~~لا قبل ذلك بحال PageV01P180 # وبلوغ ذكر بامناء أو بتمام خمس عشرة سنة أو بنبات شعر خشن حول قبله وانثى ~~بذلك وبحيض وحملها دليل امناء # ولا يدفع اليه ماله حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده ومحله قبل بلوغ ~~والرشد هنا اصلاح المال بان يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في ~~حرام وغير فائدة # ووليهم حال الحجر الاب ثم وصيه ثم الحاكم ولا يتصرف لهم الا بالاحظ ويقبل ~~قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة وتلف لا في دفع مال بعد رشد الا من متبرع # ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد ودين غيره وارش جناية قن وقيم متلفاته ~~برقبته # | فصل وتصح الوكالة بكل قول يدل على اذن وقبولها بكل قول أو فعل دال عليه # PageV01P181 # وشرط كونهما جائزي التصرف ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه # وتصح في كل حق ادمي لاظهار ولعان وايمان وفي كل حق لله تدخله النيابة # وهي وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة عقود جائزة لكل فسخها # ولا يصح بلا اذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله وولده ووالده ~~ومكاتبه كنفسه # وان باع بدون ثمن مثل أو اشترى باكثر منه صح وضمن زيادة اونقصا ووكيل ~~مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه الا بقرينة ويسلم وكيل الشراء الثمن ووكيل خصومة ~~لا يقبض وقبض يخاصم # والوكيل امين لا يضمن الا بتعد أو تفريط ويقبل قوله في PageV01P182 ~~نفيهما وهلاك بيمينه كدعوى متبرع رد ms28 العين أو ثمنها لموكل لا لورثته الا ~~ببينة # # | فصل والشركة خمسة اضرب # شركة عنان وهي ان يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا معلوما ليعمل ~~فيه كل على ان له من الربح جزءا مشاعا معلوما # الثاني المضاربة وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم مشاع من ~~ربحه # وان ضارب لاخر فاضر الاول حرم ورد حصته في الشركة PageV01P183 وان تلف ~~رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر جبر من ربح قبل قسمة # الثالث شركة الوجوه وهي ان يشتركا في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاهيهما ~~وكل وكيل الاخر وكفيله بالثمن # الرابع شركة الابدان وهي ان يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من مباح ~~كاصطياد ونحوه أو يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة # فما تقبله احدهما لزمهما عمله وطولبا به وان ترك احدهما العمل لعذر أو لا ~~فالكسب بينهما ويلزم من عذر أو لم يعرف العمل ان يقيم مقامه بطلب شريك # الخامس شركة المفاوضة وهي ان يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي ويشتركا في ~~كل ما يثبت لهما وعليهما فتصح ان لم يدخلا فيهما كسبا نادرا # وكلها جائزة ولا ضمان فيها الا بتعد أو تفريط PageV01P184 # | فصل # وتصح المساقاة على شجر له ثمر يؤكل وثمرة موجودة بجزء منها وعلى شجر ~~يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة أو الشجر أو منهما فإن فسخ مالك ~~قبل ظهور ثمرة فلعامل اجرته أو عامل فلا شيء له # وتملك الثمرة بظهورها فعلى عامل تمام عمل اذا فسخت بعده وعلى عامل كل ما ~~فيه نمو أو اصلاح وحصاد ونحوه وعلى رب اصل حفظ ونحوه وعليهما بقدر حصتيهما ~~جداد # وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الأرض بشرط علم بذر وقدره وكونه من ~~رب الارض PageV01P185 # | فصل وتصح الاجارة بثلاثة شروط # معرفة منفعة واباحتها ومعرفة اجرة الا اجيرا وظئرا بطعامهما وكسوتهما # وان دخل حماما أو سفينة أو اعطى ثوبه خياطا ونحوه صح وله اجرة مثل # وهي ضربان # اجارة عين وشرط معرفتها وقدرة على تسليمها ms29 وعقد في غير ظئر على نفعها دون ~~اجزائها واشتمالها على النفع وكونها لمؤجر أو مأذونا له فيها # واجارة العين قسمان إلى امد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه PageV01P186 # الثاني لعمل معلوم كإجارة دابة لركوب أو حمل إلى موضع معين # الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف فيشترط ~~تقديرها بعمل أو مدة كبناء دار وخياطة وشرط معرفة ذلك وضبطه وكون أجير فيها ~~ادميا جائز التصرف وكون عمل لا يختص فاعله ان يكون من اهل القربة # وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف كزمام مركوب وشد ورفع وحط وعلى مكتر ~~نحو محمل ومظلة وتعزيل نحو بالوعة ان تسلمها فارغة وعلى مكر تسليمها كذلك # | فصل # وهي عقد لازم فإن تحول مستأجر في اثناء المدة بلا عذر فعليه كل الاجرة ~~وان حوله مالك فلا شيء له PageV01P187 # وتنفسخ بتلف معقود عليه وموت مرتضع وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه # ولا يضمن اجير خاص ما جنت يده خطا ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم ~~ان اذن فيه مكلف أو ولي غيره ولم تجن ايديهم ولا راع ما لم يتعد أو يفرط # ويضمن مشترك ما تلف بفعله لا من حرزه ولا اجرة له # والخاص من قدر نفعه بالزمن والمشترك بالعمل # وتجب الاجرة بالعقد ما لم تؤجل # ولا ضمان على مستأجر الا بتعد أو تفريط والقول قوله في نفيهما # | فصل # وتجوز المسابقة على اقدام وسهام وسفن ومزاريق وسائر حيوان أو بعوض الا ~~على ابل وخيل وسهام PageV01P188 # وشرط تعيين مركوبين واتحادهما وتعيين رماة وتحديد مسافة وعلم عوض واباحته ~~وخروج عن شبه قمار والله اعلم # | فصل والعارية سنة # وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح اعارته الا البضع وعبدا ~~مسلما لكافر وصيدا ونحوه لمحرم وامة وامرد لغير مامون # وتضمن مطلقا بمثل مثلي وقيمة غيره يوم تلف لا ان تلفت باستعمال بمعروف ~~كخمل منشفة ولا ان كانت وقفا ككتب علم الا بتفريط وعليه مؤنة ردها # وان اركب منقطعا لله لم يضمن PageV01P189 # | فصل ms30 والغصب كبيرة # فمن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي محترمة ردهما لا جلد ميتة # واتلاف الثلاثة هدر # وان استولى على حر مسلم لم يضمنه بل ثياب صغير وحليه # وان استعمله كرها اوحبسه فعليه اجرته كقن PageV01P190 # ويلزمه رد مغصوب بزيادته وان نقص لغير تغير سعر فعليه ارشه # وان بنى أو غرس لزمه قلع وارش نقص وتسوية ارض والاجرة # ولو غصب ما اتجر أو صاد أو حصد به فمهما حصل بذلك فلمالكه # وان خلطه بما لايتميز أو صبغ الثوب فهما شريكان بقدر ملكيهما وان نقصت ~~القيمة ضمن # | فصل # ومن اشترى ارضا فغرس أو بنى ثم استحقت وقلع ذلك رجع على بائع بما غرمه # وان اطعمه لعالم بغصبه ضمن اكل # ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته PageV01P191 # وحرم تصرف غاصب بمغصوب ولا يصح عقد ولا عبادة # والقول في تالف وقدره وصفته قوله وفي رده وعيب فيه قول ربه # ومن بيده غصب أو غيره وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الضمان ويسقط اثم ~~غصب # ومن اتلف ولو سهوا محترما ضمنه # وان ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما اتلفته مطلقا # وان كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جناية مقدمها ووطئها برجلها # | فصل # وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض ~~مالي بما استقر عليه العقد PageV01P192 # وشرط تقدم ملك شفيع وكون شقص مشاعا من ارض تجب قسمتها # ويدخل غراس وبناء تبعا لا ثمرة وزرع واخذ جميع مبيع فإن اراد اخذ البعض ~~أو عجز عن بعض الثمن بعد انظاره ثلاثا أو قال لمشتر بعني أو صالحني أو ~~اخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت فان عفا بعضهم اخذ باقيهم الكل أو تركه # وان مات شفيع قبل طلب بطلت # وان كان الثمن مؤجلا اخذ مليء به وغيره بكفيل مليء # ولو اقر بائع بالبيع وانكر مشتر ثبتت # | فصل # ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الامانة ويلزم حفظها في PageV01P193 ~~حرز مثلها # وان عينه ربها فاحرز بدونه أو تعدى أو فرط أو قطع علف دابة عنها بغير ms31 قول ~~ضمن ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه لا وراثة وفي تلفها ~~وعدم تفريط وتعد وفي الاذن # وان اودع اثنان مكيلا أو موزونا يقسم فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك أو ~~امتناعه سلم اليه # ولمودع ومضارب ومرتهن ومستاجر ان غصبت العين المطالبة بها # | فصل # ومن احيا ارضا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ملكها PageV01P194 # ويحصل بحوزها بحائط منيع أو اجراء ماء لا تزرع الا به أو قطع ماء لا تزرع ~~معه أو حفر بئر أو غرس شجر فيها # ومن سبق إلى طريق واسع فهو احق بالجلوس فيه ما بقي متاعه ما لم يضر # # | فصل # ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا لا كرد عبد ولقطة وبناء ~~حائط فمن فعله بعد علمه استحقه # ولكل فسخها فمن عامل لا شيء له ومن جاعل لعامل اجرة عمله # وان عمل غير معد لاخذ اجرة لغيره عملا بلا جعل أو معد بلا اذن فلا شيء له ~~الا في تحصيل متاع من بحر أو فلاة فله اجر مثله # وفي رقيق دينار أو اثنا عشر درهما PageV01P195 # | فصل واللقطة ثلاثة اقسام # ما لا تتبعه همة اوساط الناس كرغيف وشسع فيملك بلا تعريف # الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كخيل وابل وبقر فيحرم التقاطها ~~ولا تملك بتعريفها # الثالث باقي الاموال كثمن ومتاع وغنم وفصلان وعجاجيل فلمن امن نفسه عليها ~~اخذها # ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد حولا كاملا وتملك بعده ~~حكما PageV01P196 # ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها ووكائها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها # ومتى جاء ربها فوصفها لزم دفعها اليه # ومن اخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فلقطة # واللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل إلى التمييز # والتقاطه فرض كفاية فإن لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال اتفق عليه عالم ~~بلا رجوع # وهو مسلم ان وجد في بلد يكثر فيه المسلمون وان اقر به من يمكن كونه منه ~~الحق به # | فصل والوقف سنة # ويصح بقول وفعل دال عليه عرفا ms32 كمن بنى ارضه مسجدا PageV01P197 او مقبرة ~~واذن للناس ان يصلوا فيها ويدفنوا فيها # صريحة وقفت وحبست وسبلت وكنايته تصدقت وحرمت وابدت # وشروطه خمسة كونه في عين معلومة يصح بيعها غير مصحف وينتفع بها مع بقائها ~~وكونه على بر ويصح من مسلم على ذمي وعكسه وكونه في غير مسجد ونحوه على معين ~~يملك وكون واقف نافذ التصرف ووقفه ناجزا # ويجب العمل بشرط واقف ان وافق الشرع ومع اطلاق يستوي غني وفقير وذكر ~~وانثى # والنطر عند عدم الشرط لموقوف عليه ان كان محصورا والا PageV01P198 فلحاكم ~~كما لو كان على مسجد ونحوه # وان وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وانثى بالسوية ثم لولد بنيه وعلى ~~بنيه أو بني فلان فلذكور فقط وان كانوا قبيلة دخل النساء PageV01P199 دون ~~اولادهن من غيرهم وعلى قرابته أو اهل بيته أو قومه دخل ذكر وانثى من اولاده ~~واولاد أبيه وجده وجد أبيه لامخالف دينه # وان وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم والا جاز ~~التفضيل والاقتصار على واحد # | فصل والهبة مستحبة # وتصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه وتنعقد بما يدل عليها عرفا # وتلزم بقبض بإذن واهب # ومن ابرا غريمه برىء ولو لم يقبل # ويجب تعديل في عطية وارث بان يعطي كلا بقدر ارثه فان فضل سوى برجوع وان ~~مات قبله ثبت تفضيله PageV01P200 # ويحرم على واهب ان يرجع في هبته بعد قبض وكره قبله الا الاب # وله ان يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده غير سرية ما شاء ما لم يضره ~~أو ليعطيه لولد اخر أو يكن بمرض موت احدهما أو يكن كافرا والابن مسلما # وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه بل بنفقة واجبة # ومن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح أو مخوف كبرسام أو اسهال متدارك # وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند اشكاله انه مخوف لا يلزم تبرعه لوارث ~~بشيء ولا بما فوق الثلث لغيره الا بإجازة الورثة PageV01P201 # ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش فكصحيح ويعتبر عند ms33 الموت كونه ~~وارثا أو لا ويبدا بالاول فالاول بالعطية # ولا يصح الرجوع فيها ويعتبر قولها عند وجودها ويثبت الملك فيها من حينها ~~والوصية بخلاف ذلك كله PageV01P202 # |1 كتاب الوصايا #1 # يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه # وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لاجنبي أو لوارث بشيء # وتصح موقوفة على الاجازة وتكره من فقير وارثه محتاج فإن لم يف الثلث ~~بالوصايا تحاصوا فيه كمسائل العول وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس ~~المال مطلقا # وتصح لعبده بمشاع كثلث ويعتق منه بقدره فان فضل شيء اخذه PageV01P203 ~~وبحمل تحقق لوجوده لا لكنيسة وبيت نار وكتب التوراة والانجيل ونحوهما وتصح ~~بمجهول ومعدوم وبما لا يقدر على تسليمه # وما حدث بعد الوصية يدخل فيها وتبطل بتلف معين وصي به وان وصى بمثل نصيب ~~وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة وبمثل نصيب أحد ورثته له مثل ما ~~لاقلهم وبسهم من ماله له سدس وبشيء أو حظ أو جزء يعطيه الوارث ما شاء # | فصل # ويصح الايصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا ومن كافر إلى مسلم ولو ~~عدل في دينه # ولا يصح إلا في معلوم يملك الموصي فعله ومن مات بمحل PageV01P204 لا حاكم ~~فيه ولا وصي فلمسلم حوز تركته وفعل الاصلح فيها من بيع وغيره وتجهيزه منها ~~ومع عدمها منه ويرجع عليها وعلى من تلزمه نفقته ان نواه أو استأذن حاكما ~~PageV01P205 # |1 كتاب الفرائض #1 # اسباب الارث رحم ونكاح وولاء # وموانعه قتل ورق واختلاف دين # واركانه وارث ومورث ومال موروث # وشروطه تحقق موت مورث وتحقق وجود وارث والعلم بالجهة المقتضية للإرث # والورثة ذو فرض وعصبة وذو رحم # فذوو الفرض عشرة الزوجان والابوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والاخت ~~وولد الام # والفروض المقدرة في كتاب الله ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث ~~والسدس # فالنصف فرض خمسة الزوج ان لم يكن للزوجة ولد ولا ولد PageV01P206 ابن ~~والبنت وبنت الابن مع عدم ولد الصلب والاخت لابوين عند عدم الولد وولد ~~الابن ms34 والاخت للاب عند عدم الاشقاء # والربع فرض اثنين الزوج مع الولد أو ولد الابن والزوجة فأكثر مع عدمهما # والثمن فرض واحد وهو الزوجة فاكثر مع الولد أو ولد الابن # والثلثان فرض اربعة البنتين فأكثر وبنتي الأبن فأكثر والأختين لأبوين ~~فأكثر والأختين لأب فأكثر # والثلث فرض اثنين ولدي الام فأكثر يستوي فيه ذكرهم وانثاهم والام حيث لا ~~ولد ولا ولد ابن ولا عدد من الأخوة والأخوات لكن لها ثلث الباقي في ~~العمريتين وهما ابوان وزوج أو زوجة # والسدس فرض سبعة الأم مع الولد أو ولد الأبن أو عدد من الأخوة والأخوات ~~والجدة فأكثر مع تحاذ وبنت الأبن فأكثر مع PageV01P207 بنت الصلب واخت ~~فأكثر لأب مع اخت لأبوين والواحد من ولد الأم والأب مع الولد أو ولد الأبن ~~والجد كذلك # | فصل # والجد مع الاخوة والأخوات لأبوين أو لأب كأحدهم فأن لم يكن معه صاحب فرض ~~فله خير امرين المقاسمة أو ثلث جميع المال وان كان فله خير ثلاثة امور ~~المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض أو سدس جميع المال فإن لم يبق غيره ~~اخذه وسقطوا الا في الاكدرية وهي زوج وام جد واخت لأبوين أو لأب فللزوج نصف ~~وللم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف فتعول إلى تسعة ثم PageV01P208 يقسم نصيب ~~الجد والأخت بينهما وهو اربعة على ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين ولا يعول في ~~مسائل الجد ولا يفرض لأخت معه ابتداء الا فيها واذا كان مع الشقيق ولد اب ~~عده على الجد ثم اخذ ما حصل له وتاخذ انثى لأبوين تمام فرضها والبقية لولد ~~الأب # # | فصل # حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين والأبوين والولد # ويسقط الجد بالأب وكل جد وابن ابعد بأقرب وكل جدة بأم والقربى منهن تحجب ~~البعدى مطلقا لا اب امه أو أم أبيه ولا يرث الا ثلاث أم ام وام أبا وأم أبي ~~اب وان علون امومة ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلثا السدس # ويسقط ولد الأبوين بابن وان نزل واب وولد الأب بهؤلاء واخ لأبوين وابن اخ ms35 ~~بهؤلاء وجد وولد الأم بولد ووالد ابن وان نزل واب وابيه وان علا # ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب PageV01P209 # | فصل # والعصبة يأخذ ما ابقت الفروض وان لم يبق شيء سقط مطلقا وان انفرد اخذ ~~جميع المال لكن للجد والأب ثلاث حالات فيرثان بالتعصيب فقط مع عدم الولد ~~وولد الابن وبالفرض فقط مع ذكوريته وبالفرض والتعصيب مع انوثيته # واخت فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثر يرثن ما فضل والأبن وابنه والأخ ~~لأبوين أو لأب يعصبون اخواتهم فلذكر مثلا ما لانثى ومتى كان العاصب عما أو ~~ابنه أو ابن اخ انفرد بالأرث دون اخواته # وان عدمت عصبة النسب ورث المولى المعتق مطلقا ثم عصبته الذكور الأقرب ~~فالأقرب كالنسب PageV01P210 # | فصل اصول المسائل سبعة # اربعة لاتعول وهي ما فيها فرض أو فرضان من نوع فنصفان أو نصف والبقية من ~~اثنين وثلثان أو ثلث والبقية من ثلاثة وربع والبقية أو مع النصف من اربعة ~~وثمن والبقية أو مع النصف من ثمانية # وثلاثة تعول وهي ما فرضها نوعان فأكثر فنصف مع ثلثين أو ثلث أو سدس من ~~ستة وتعول إلى عشرة شفعا ووترا وربع مع ثلثين أو ثلث أو سدس من اثني عشر ~~وتعول إلى سبعة عشر وترا وثمن مع سدس أو ثلثين اوهما من اربعة وعشرين وتعول ~~مرة واحدة إلى سبعة وعشرين # وان فضل عن الفرض شيء ولا عصبة رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين # واذا كانت التركة معلومة وامكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من ~~التركة مثل نسبته وان شئت ضربت سهامه في التركة PageV01P211 وقسمت الحاصل ~~على المسألة فما خرج فنصيبه وان شئت قسمته على غير ذلك من الطرق # | فصل في ذوي الأرحام # وهم أحد عشر صنفا ولد البنات لصلب أو لابن وولد الأخوات وبنات الأخوة ~~وبنات الأعمام وولد ولد الأم والعم لأم والأخوال والخالات وابو الأم وكل ~~جدة وكل جدة ادلت باب بين امين أو اب اعلى من الجد ومن ادلى بهم # وانما يرثون اذا لم يكن ms36 صاحب فرض ولا عصبة بتنزيلهم منزلة من ادلوا به ~~وذكرهم كانثاهم ولزوج أو زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عول والباقي لهم ~~PageV01P212 # | فصل # والحمل يرث ويورث ان استهل صارخا أو وجد دليل حياته سوى حركة أو تنفس ~~يسيرين أو اختلاج # وان طلب ورثة القسمة وقف له الأكثر من ارث ذكرين أو انثيين # ويدفع لمن لايحجبه ارثه كاملا ولمن ينقصه اليقين # فأذا ولد اخذ نصيبه ورد ما بقي وان اعوز شيئا رجع # ومن قتل مورثه ولو بمشاركة أو سبب لم يرثه ان لزمه قود أو دية أو كفارة # ولا يرث رقيق ولا يورث وبرث مبعض ويورث ويحجب بقدر حريته PageV01P213 # |1 كتاب العتق #1 # يسن عتق من له كسب ويكره لمن لا قوة له ولا كسب # ولا تصح الوصية به بل تعليقه بالموت وهو التدبير ويعتبر من الثلث # وتسن كتابة من علم فيه خيرا وهو الكسب والأمانة وتكره لمن لاكسب له # ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه فإن ادى عتق وولاؤه لمنتقل ~~اليه # وام الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله وهي من ولدت ما فيه صورة ولو خفية ~~من مالك ولو بعضها أو محرمة عليه أو من أبيه ان لم يكن وطئها الابن # واحكامها كأمة الا فيما ينقل الملك في رقبتها أو يراد له # ومن اعتق رقبة أو عتقت عليه فله عليها الولاء وهو انه يصير عصبة لها ~~مطلقا عند عدم عصبة النسب PageV01P214 # |1 كتاب النكاح #1 # يسن مع شهوة من لم يخف الزنا ويجب على من يخافه ويسن نكاح واحدة حسيبة ~~دينة اجنبية بكر ولود ولمريد خطبة امراة مع ظن اجابة نظر إلى ما يظهر منها ~~غالبا بلا خلوة ان امن الشهوة وله نظر ذلك وراس وساق من ذوات محارمه ومن ~~امة # وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له وتعريض بخطبة رجعية وخطبة على ~~خطبة مسلم اجيب # وسن عقده يوم الجمعة مساء بعد خطبة ابن مسعود PageV01P215 # # | فصل اركانه # الزوجان الخاليان عن الموانع وايجاب بلفظ انكحت أو زوجت ms37 وقبول بلفظ قبلت ~~أو رضيت فقط أو مع هذا النكاح أو تزوجتها # ومن جهلها لم يلزمه تعلم وكفاه معناها الخاص بكل لسان # وشروطه اربعة تعيين # الزوجين ورضاهما لكن لأب ووصيه في نكاح تزويج PageV01P216 صغير وبالغ ~~ومعتوه ومجنونة وثيب لها دون تسع وبكر مطلقا كسيد مع امائه وعبده الصغير ~~فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال ولا بنت تسع الا بإذنها وهو صمات بكر ~~ونطق ثيب # والولي وشروطه تكليف وذكورة وحرية ورشد واتفاق دين وعدالة ولو ظاهرا الا ~~في سلطان وسيد # ويقدم وجوبا اب ثم وصيه فيه ثم جد لأب وان علا ثم ابن وان نزل وهكذا على ~~ترتيب الميراث ثم المولى المنعم ثم اقرب عصبته نسبا ثم ولاء ثم السلطان فان ~~عضل الأقرب أو لم يكن PageV01P217 اهلا أو كان مسافرا فوق مسافة قصر زوج ~~حرة ابعد وامة حاكم # وشهادة رجلين مكلفين عدلين ولو ظاهرا سميعين ناطقين # والكفاءة شرط للزومه فيحرم تزويجها بغيره الا برضاها # # | فصل # ويحرم ابدا أم وجدة وان علت وبنت وبنت ولد وان سفلت واخت مطلقة وبنتها ~~وبنت ولدها وان سفلت وبنت كل اخ وبنتها وبنت ولدها وان سفلت وعمة وخالة ~~مطلقا # ويحرم برضاع ما يحرم بنسب ويحرم بعقد حلائل عمودي نسبه وامهات زوجته وان ~~علون وبدخول ربيبة وبنتها وبنت ولدها وان PageV01P218 سفلت والى امد اخت ~~معتدته أو زوجته وزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج ~~غيره بشرطه ومسلمة على كافر وكافرة على مسلم الا حرة كتابية وعلى حر مسلم ~~امة مسلمة ما لم يخف عنت عزوبة لحاجة متعة أو خدمة ويعجز عن طول حرة أو ثمن ~~امة وعلى عبد سيدته وعلى سيد امته وامة ولده وعلى حرة قن ولدها # ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين الا امة كتابية # | فصل والشروط في النكاح نوعان # صحيح كشرط زيادة في مهرها فان لم يف بذلك فله الفسخ # وفاسد يبطل العقد وهو اربعة اشياء # نكاح الشغار والمحلل والمتعة والمعلق على شرط غير PageV01P219 مشيئة الله ~~تعالى وفاسد لا يبطله ms38 كشرط الا مهر أو لانفقة أو ان يقيم عندها اكثر من ~~ضرتها أو اقل وان شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها فله الفسخ # | فصل وعيب نكاح ثلاثة # انواع نوع مختص بالرجل كجب وعنة ونوع مختص بالمرأة كسد فرج ورتق ونوع ~~مشترك بينهما كجنون وجذام فيفسخ بكل من ذلك PageV01P220 ولو حدث بعد دخول ~~لا بنحو عمى أو طرش وقطع يد أو رجل الا بشرط ومن ثبتت عنته اجل سنة من حين ~~ترفعه إلى الحاكم فان لم يطأ فيها فله الفسخ # وخيار عيب على التراخي لكن يسقط بما يدل على الرضا لا في عنة الا بقول # ولا فسخ الا بحاكم فإن فسخ قبل دخول فلا مهر وبعده لها المسمى يرجع به ~~على مغر # ويقر الكفار على نكاح فاسد ان اعتقدوا صحته وان اسلم الزوجان والمراة ~~تباح اذن اقرأ # |2 باب الصدق #2 # يسن تسميته في العقد وتخفيفه وكل ما صح ثمنا أو اجرة صح مهرا فإن لم يسم ~~أو بطلت التسمية وجب مهر مثل بعقد PageV01P221 # وان تزوجها على الف لها والف لأبيها صح فلو طلق قبل دخول رجع بألفها ولا ~~شيء على الأب لهما # وان شرط لغير الأب شيء فالكل لها ويصح تأجيله وان اطلق الأجل فمحله ~~الفرقة وتملكه بعقد # ويصح تفويض بضع بأن يزوج اب ابنته المجبرة أو ولي غيرها بأذنها بلا مهر ~~كعلى ما شاءت أو شاء فلان # ويجب لها بعقد مهر مثل ويستقر بدخول # وان مات احدهما قبل دخول وفرض ورثه الأخر ولها مهر نسائها كأمها وعمتها ~~وخالتها # وان طلقت قبلهما لم يكن لها عليه الا المتعة وهي بقدر يسره وعسره # ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها لا ارش بكارة معه ولها منع ~~نفسها حتى تقبض مهرا حالا لااذا حل قبل تسليم PageV01P222 او تبرعت بتسليم ~~نفسها وان اعسر بحال فلها الفسخ بحاكم # ويقرر المسمى كله موت وقتل ووطء في فرج ولو دبرا وخلوة عن مميز ممن يطأ ~~مثله مع علمه ان لم تمنعه ms39 وطلاق في مرض موت احدهما ولمس أو نظر إلى فرجها ~~بشهوة فيهما وتقبيلها وينصفه كل فرقة من قبله قبل دخول ومن قبلها قبله ~~تسقطه # | فصل وتسن الوليمة للعرس ولو بشاة فأقل # وتجب الأجابة اليها بشرطه # وتسن لكل دعوة مباحة وتكره لمن في ماله حرام كأكل منه ومعاملته وقبول ~~هديته وهبته # ويسن الأكل واباحته تتوقف على صريح اذن أو قرينة مطلقا # والصائم فرضا يدعو ونفلا يسن اكله مع جبر خاطر # وسن اعلان نكاح وضرب بدف مباح فيه وفي ختان ونحوه PageV01P223 # | فصل # ويلزم كلا من الزوجين معاشرة الأخر بالمعروف والا يمطله بما يلزمه ولا ~~يتكره لبذله # 4 ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج ان طلبها ولم تكن شرطت ~~دارها ومن استمهل امهل اليومين والثلاثة لا لعمل جهاز # وتسليم امة ليلا فقط # ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض والسفر بحرة ما ~~لم تكن شرطت بلدها وله اجبارها على غسل حيض وجنابة ونجاسة واخذ ما تعافه ~~النفس من شعر وغيره ويلزمه الوطء في كل اربعة اشهر مرة ان قدر ومبيت بطلب ~~عند حرة ليلة من كل اربع وامة من كل سبع # وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه راسله حاكم فإن ابى بلا عذر فرق بينهما ~~بطلبها وان لم يعلم خبره فلا فسخ لذلك بحال # وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا # وله منعها من الخروج # وعلى غير طفل التسوية بين زوجات في القسم لافي وطء وكسوة ونحوهما اذا قام ~~بالواجب وعماده الليل الا في حارس ونحوه فالنهار PageV01P224 # وزوجة امة على النصف من حرة ومبعضة بالحساب # وان ابت المبيت معه أو السفر أو سافرت في حاجتها سقط قسمها ونفقتها # وان تزوج بكرا اقام عندها سبعا أو ثيبا اقام ثلاثا ثم دار # والنشوز حرام وهو معصيتها اياه فيما يجب عليها فمتى ظهرت امارته وعظها ~~فأن اصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثا فإن اصرت ضربها غير شديد ~~وله ضربها على ترك فرائض الله ms40 تعالى # |2 باب الخلع #2 # يباح لسوء عشرة وبغضة وكبر وقلة دين ويكره مع استقامة PageV01P225 # وهو بلفظ خلع أو فسخ أو مفاداة فسخ وبلفظ طلاق أو نيته أو كنايته طلقة ~~بائنة ولا يصح الا بعوض ويكره بأكثر مما اعطاها ويصح بذله ممن يصح تبرعه من ~~زوجة واجنبي # ويصح بمجهول ومعدوم لا بلا عوض ولا بمحرم ولا حيلة لاسقاط طلاق # واذا قال متى أو اذا اعطيتني الفا فأنت طالق طلقت بعطيته ولو تراخت # وان قالت اخلعني بالف أو على الف ففعل بانت واستحقها # وليس له خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا ابنته الصغيرة بشيء من ~~مالها # وان علق طلاقها على صفة ثم ابانها فوجدت اولا ثم نكحها فوجدت طلقت وكذا ~~عتق PageV01P226 # |1 كتاب الطلاق #1 # يكره بلا حاجة ويباح لها ويسن لتضررها بالوطء وتركها صلاة وعفة ونحوهما # ولا يصح الا من زوج ولو مميزا يعقله # ومن عذر بزوال عقله أو اكره أو هدد من قادر فطلق لذلك لم يقع PageV01P227 # ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله ويصح توكيل امراة في طلاق نفسها ~~وغيرها # والسنة ان يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه وان طلق مدخولا بها في حيض ~~أو طهر جامع فيه فبدعة محرم ويقع لكن تسن رجعتها # ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها أو صغيرة وايسة وغير مدخول بها # ويقع بصريحه مطلقا وبكنايته مع النية وصريحه لفظ طلاق وما تصرف منه غير ~~امر ومضارع ومطلقة بكسر اللام PageV01P228 # وان قال انت علي حرام أو كظهر امي وما احل الله علي حرام فهو ظهار ولو ~~نوى طلاقا وان قال كالميتة أو الدم وقع ما نواه ومع عدم نية ظهار وان قال ~~حلفت بالطلاق وكذب دين ولزمه حكما # ويملك حر ومبعض ثلاث تطليقات وعبد اثنتين # ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات # وشرط تلفظ واتصال معتاد ونيته قبل تمام مستثنى منه ويصح بقلب من مطلقات ~~لا طلقات # وانت طالق قبل موتي تطلق في الحال وبعده أو معه لا تطلق وفي هذا الشهر ms41 أو ~~اليوم أو السنة تطلق في الحال فان قال اردت اخر الكل قبل حكما وغدا أو يوم ~~السبت ونحوه تطلق باوله فلو قال اردت الأخر لم يقبل واذا مضت سنة فانت طالق ~~تطلق بمضي اثني عشر شهرا وان قال السنة فبانسلاخ ذي الحجة PageV01P229 # | فصل # ومن علق طلاقا ونحوه بشرط لم يقع حتى يوجد فلو لم يلفظ به وادعاه لم يقبل ~~حكما # ولا يصح الا من زوج بصريح وكناية مع قصد ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت لا كلام ~~منتظم كأنت طالق يا زانية ان قمت # وأدوات الشرط نحو ان ومتى واذا وان كلمتك فأنت طالق فتحققي أو تنحي ونحوه ~~تطلق وان بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت ان بدأتك به فعبدي حر انحلت يمينه ~~وتبقى يمينها وان خرجت بغير اذني ونحوه فأنت طالق ثم اذن لها فخرجت ثم خرجت ~~بغير اذن أو اذن لها ولم تعلم طلقت PageV01P230 # وان علقة على مشيئتها تطلق بمشيئتها غير مكرهة أو بمشيئة اثنين ~~فبمشيئتهما كذلك وان علقه على مشيئة الله تعالى تطلق في الحال وكذا عتق # وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو اخرج بعض جسده أو دخل طاق ~~الباب أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه أو لا يشرب ماء هذا ~~الأناء فشرب بعضه لم يحنث وليفعلن شيئا لا يبر الا بفعله كله ما لم يكن له ~~نية وان فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق # وينفع غير ظالم تأول بيمينه # ومن شك في طلاق أو ما علق عليه لم يلزمه أو في عدده رجع PageV01P231 الى ~~اليقين وان قال لمن ظنها زوجته انت طالق طلقت زوجته لا عكسها # ومن اوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء # | فصل # واذا طلق حر من دخل أو خلا بها اقل من ثلاث أو عبد واحدة لا عوض فيهما ~~فله ولولي مجنون رجعتها في عدتها مطلقا وسن لها اشهاد وتحصل بوطئها مطلقا ~~والرجعية زوجة في غير قسم ms42 # وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي ~~من طلاقها # ومن ادعت انقضاء عدتها وامكن قبل لا في شهر بحيض الا ببينة # وان طلق حر ثلاثا أو عبد اثنتين لم تحل له حتى يطأها زوج غيره في قبل ~~بنكاح صحيح مع انتشار ويكفي تغييب حشفة ولو لم ينزل أو يبلغ عشرا لا في حيض ~~أو نفاس أو احرام أو صوم فرض أو ردة PageV01P232 # | فصل # والأيلاء حرام وهو حلف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله أو صفة من صفاته على ~~ترك وطء زوجته الممكن في قبل ابدا أو مطلقا أو فوق اربعة اشهر فمتى مضى ~~أربعة أشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر امر به فان ابى امر بالطلاق ~~فان امتنع طلق عليه حاكم # ويجب بوطئه بكفارة يمين # وتارك الوطء ضرارا بلا عذر كمول # | فصل # والظهار محرم وهو ان يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو بعضها أو برجل ~~مطلقا لا بشعر وسن وظفر وريق ونحوها PageV01P233 # وان قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته بوطئها مطاوعة # ويصح ممن يصح طلاقه # ويحرم عليهما وطء ودواعيه قبل كفارته وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام ~~شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا # ويكفر كافر بمال وعبد بالصوم وشرط في رقبة كفارة ونذر عتق مطلق اسلام ~~وسلامة من عيب مضر بالعمل ضررا بينا # ولا يجزىء التكفير الا بما يجزىء فطرة ويجزىء من البر مد لكل مسكين ومن ~~غيره مدان PageV01P234 # | فصل # ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عالقين لإسقاط الحد # فمن قذف زوجته لفظا وكذبته فله لعانها بأن يقول اربعا اشهد بالله اني ~~لصادق فيما رميته به من الزنا وفي الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من ~~الكاذبين ثم تقول هي اربعا اشهد بالله انه لكاذب فيما رماني به من الزنا ~~وفي الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فاذا تم سقط الحد وثبتت ~~الفرقة المؤبدة وينتفي الولد بنفيه # ومن اتت زوجته بولد بعد ms43 نصف سنة منذ امكن اجتماعه بها أو لدون اربع سنين ~~منذ ابانها ولو ابن عشر لحقه نسبه ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه ومن اعتق أو ~~باع من اقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل # |2 باب العدد #2 # 2 لا عدة في فرقة حي قبل وطء وخلوة # وشرط لوطء كونها يوطأ مثلها وكونه يلحق به الولد ولخلوة مطاوعته وعلمه ~~بها ولو مع مانع PageV01P235 # وتلزم لوفاة مطلقا # والمعتدات ست # الحامل وعدتها إلى وضع كل حمل تصير به امة أم ولد وشرط لحوقه للزوج # واقل مدته ستة اشهر وغالبها تسعة واكثرها اربع سنين # ويباح القاء نطفة قبل اربعين يومابدواء مباح # الثانية المتوفى عنها بلا حمل فتعتد حرة اربعة اشهر وعشر ليال بعشرة ايام ~~وامة نصفها ومبعضة بالحساب # وتعتد من ابانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة أو طلاق ان ورثت والا ~~عدة طلاق # الثالثة ذات الحيض المفارقة في الحياة فتعتد حرة ومبعضة بثلاث حيضات وامة ~~بحيضتين # الرابعة المفارقة في الحياة ولم تحض لصغر أو اياس فتعتد حرة بثلاثة اشهر ~~وامة بشهرين ومبعضة بالحساب PageV01P236 # الخامسة من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه فتعتد للحمل غالب مدته ثم تعتد ~~كآيسة # وان علمت ما رفعه فلا تزال حتى يعود فتعتد به أو تصير ايسة فتعتد عدتها # وعدة بالغة لم تحض ومستحاضة مبتداة أو ناسية كآيسة # السادسة امراة المفقود تتربص ولو امة اربع سنين ان انقطع خبره لغيبة ~~ظاهرها الهلاك وتسعين منذ ولد ان كان ظاهرها السلامة ثم تعتد للوفاة # وان طلق غائب أو مات فابتداء العدة من الفرقة # وعدة من وطئت بشبهة أو زنا كمطلقة الا امة غير مزوجة فتستبرا بحيضة ~~PageV01P237 # وان وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد اتمت عدة الأول ولا يحتسب منها ~~مقامها عند ثان ثم اعتدت لثان # ويحرم احداد على ميت غير زوج فوق ثلاث # ويجب على زوجة ميت ويباح لبائن # وهو ترك زينة وطيب وكل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر اليها # ويحرم بلا ms44 حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه ولها الخروج لحاجتها نهارا ومن ~~ملك امة يوطء مثلها من أي شخص كان حرم عليه وطء ومقدماته قبل استبراء حامل ~~بوضع ومن تحيض بحيضة وايسة وصغيرة بشهر # | فصل # ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب على رضيع وفرعه وان نزل فقط ~~PageV01P238 # ولا حرمة الا بخمس رضعات في الحولين وتثبت بسعوط ووجور ولبن ميتة وموطوءة ~~بشبهة ومشوب # وكل امراة تحرم عليه بنتها كأمه وجدته وربيبته اذا ارضعت طفلة حرمتها ~~عليه # وكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه وابيه وربيبه اذا ارضعت امرأته بلبنه طفلة ~~حرمتها عليه ومن قال ان زوجته اخته من الرضاع بطل نكاحه # ولا مهر قبل دخول ان صدقته ويجب نصفه ان كذبته وكله بعد دخول مطلقا وان ~~قالت هي ذلك وكذبها فهي زوجته حكما # ومن شك في رضاع أو عدده بنى على اليقين # ويثبت باخبار مرضعة وبشهادة عدل مطلقا PageV01P239 # |2 باب النفقات #2 # وعلى زوج نفقة زوجته من مأكول ومشروب وكسوة وسكنى بالمعروف فيفرض لموسرة ~~مع موسر عند تنازع من ارفع خبز البلد وادمه عادة الموسرين وما يلبس مثلها ~~وينام عليه # ولفقيرة مع فقير كفايتها من ادنى خبز البلد وادمه وما يلبس مثلها وينام ~~ويجلس عليه # ولمتوسطة مع متوسط وموسرة مع فقير وعكسها ما بين ذلك لا القيمة الا ~~برضاهما وعليه مؤنة نظافتهما لادواء واجرة طبيب وثمن طيب وتجب لرجعية وبائن ~~حامل لالمتوفى عنها # ومن حبست أو نشزت أو صامت نفلا أو لكفارة أو قضاء رمضان ووقته متسع أو ~~حجت نفلا بلا اذنه أو سافرت لحاجتها بإذنه سقطت # ولها الكسوة كل عام مرة في اوله PageV01P240 # ومتى لم ينفق تبقى في ذمته # وان انفقت من ماله في غيبته فبان ميتا رجع عليها وارث # ومن تسلم من يلزمه تسليمها أو بذلته هي أو وليها وجبت نفقتها ولو مع صغره ~~ومرضه وعنته وجبه # ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال ولها النفقة # وان اعسر بنفقة معسر أو بعضها الابما في ذمته أو غاب وتعذرت باستدانة ms45 أو ~~نحوها فلها الفسخ بحاكم وترجع بما استدانته لها أو لولدها الصغير مطلقا ~~PageV01P241 # | فصل # وتجب عليه بمعروف لكل من ابويه وان علوا وولده وان سفل ولو حجبه معسر ~~ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه مع فقر من تجب له وعجزه ~~عن كسب اذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته كفطرة لا من ~~رأس مال وثمن ملك والة صنعة # وتسقط بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم أو تستدن بإذنه # وان امتنع من وجبت عليه رجع عليه منفق بنية الرجوع وهي على كل بقدر ارثه ~~وان كان اب انفرد بها 2 # وتجب عليه لرقيقه ولو ابقا وناشزا ولا يكلفه مشقا كثيرا ويريحه وقت قائلة ~~ونوم ولصلاة فرض وعليه علف بهائمه وسقيها # وان عجز اجبر على بيع أو اجارة أو ذبح مأكول وحرم تحميلها مشقا ولعنها ~~وحلبها ما يضر بولدها وضرب وجه ووسم فيه ويجوز في غيره لغرض صحيح # | فصل # وتجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون ومعتوه PageV01P242 والاحق بها أم ثم ~~امهاتها القربى فالقربى ثم اب ثم امهاته كذلك ثم جد أمهاته كذلك ثم اخت ~~لأبوين ثم لأم ثم لاب ثم خالة ثم عمة ثم بنت اخ واخت ثم بنت عم وعمة ثم بنت ~~عم اب وعمته على ما فصل ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب وشرط كونه محرما ~~لأنثى ثم لذي رحم ثم لحاكم # ولا تثبت لمن فيه رق ولا لكافر على مسلم ولا لفاسق ولا لمزوجة بأجنبي من ~~محضون من حين عقد # وان اراد أحد ابويه نقلة إلى بلد امن وطرقه مسافة قصر فأكثر ليسكنه فأب ~~احق أو إلى قريب للسكنى فأم ولحاجة مع بعد أو لا فمقيم # واذا بلغ صبي سبع سنين عاقلا خير بين ابوي # ولا يقر محضون بيد من لا يصونه ويصلحه # وتكون بنت سبع عند اب أو من يقوم مقامه إلى زفاف PageV01P243 # |1 كتاب الجنايات #1 # القتل عمد وشبه عمد وخطأ # فالعمد يختص القود به وهو ان يقصد من يعلمه ادميا ms46 معصوما فيقتله بما يغلب ~~على الظن موته به كجرحه بما له نفوذ في البدن وضربه بحجر كبير # وشبه العمد ان يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها كضرب بسوط أو عصا # والخطا ان يفعل ما له فعله كرمي صيد ونحوه فيصيب ادميا # وعمد صبي ومجنون خطأ ويقتل عدد بواحد ومع عفو يجب دية واحدة PageV01P244 # ومن اكره مكلفا على قتل معين أو على ان يكره عليه ففعل فعلى كل القود أو ~~الدية # وان امر به غير مكلف أو من يجهل تحريمه أو سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه ~~لزم الأمر # | فصل وللقصاص اربعة شروط # تكليف قاتل وعصمة مقتول ومكافأته لقاتل بدين وحرية وعدم الولادة # ولاستيفائه ثلاثة # تكليف مستحق له واتفاقهم عليه وان يؤمن في استيفائه تعديه إلى غير جان # ويحبس لقدوم غائب وبلوغ وافاقة ويجب استيفاؤه بحضرة سلطان أو نائبه وبالة ~~ماضية وفي النفس بضرب العنق بسيف # | فصل # ويجب بعمد القود أو الدية فيخير ولي والعفو مجانا افضل ومتى اختار الدية ~~أو عفا مطلقا أو هلك جان تعينت الدية PageV01P245 # ومن وكل ثم عفا ولم يعلم وكيل حتى اقتص فلا شيء عليهما # وان وجب لقن أو تعزير قذف فطلبه واسقاطه له وان مات فلسيده # والقود فيما دون النفس كالقود فيها وهو نوعان # احدهما في الطرف فيؤخذ كل من عين وانف واذن وسن ونحوها بمثله بشرط مماثلة ~~وامن من حيف واستواء في صحة وكمال # الثاني في الجروح بشرط انتهائها إلى عظم كموضحة وجرح عضد وساق ونحوهما # وتضمن سراية جناية لا قود ولا يقتص عن طرف وجرح ولا يطلب لهما دية قبل ~~البرء # | فصل ودية العمد على الجاني وغيرها على عاقلته # ومن قيد حرا مكلفا أو غله أو غصب صغيرا فتلف بحية أو صاعقة فالدية لا ان ~~مات بمرض أو فجأة # وان أدب امرأته بنشوز أو معلم صبيه أو سلطان رعيته بلا اسراف فلا ضمان ~~بتلف من ذلك PageV01P246 # ومن امر مكلفا ان ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمن # ولو ماتت ms47 أو حملها من ريح طعام ونحوه ضمن ربه ان علم ذلك عادة # | فصل # ودية الحر المسلم مائة بعير أو الف مثقال ذهبا أو اثنا عشر الف درهم فضة ~~أو مائتا بقرة أو الفا شاة فيخير من عليه دية بينها # ويجب في عمد وشبهه من ابل ربع بنت مخاض وربع بنت لبون وربع حقة وربع جذعة ~~وفي خطإ اخماسا # ثمانون من المذكورة وعشرون ابن مخاض ومن بقر نصف مسنات ونصف اتبعة ومن ~~غنم نصف ثنايا ونصف اجذعة # وتعتبر السلامة لا القيمة # ودية انثى نصف دية رجل من اهل ديتها وجراحها تساوي جراحه فيما دون ثلث ~~ديته # ودية كتابي حر نصف دية مسلم ومجوسي ووثني ثمانمائة درهم # ودية رقيق قيمته وجرحه ان كان مقدرا من الحر فهو مقدر منه منسوبا إلى ~~قيمته والا فما نقصه بعد برء # ودية جنين حر غرة موروثة عنه قيمتها عشر دية امه وقن عشر PageV01P247 ~~قيمتها وتقدر حرة امة # وان جنى رقيق خطأ أو عمدا واختير المال أو اتلف مالا بغير اذن سيده خير ~~بين فدائه بأرش الجناية أو تسليمه لوليها # # | فصل # ومن اتلف ما في الأنسان منه واحد كأنف ففيه دية نفسه أو اثنان أو اكثر ~~فكذلك وفي أحد ذلك نسبته منها وفي الظفر بعيران وتجب كاملة في كل حاسة وكذا ~~كلام وعقل ومنفعة اكل ومشي ونكاح ومن وطء زوجة يوطأ مثلها لمثله فخرق ما ~~بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين فهدر والا فجائفة ان استمسك بول والا ~~فالدية # وفي كل من شعر رأس وحاجبين واهداب عينين ولحية الدية وحاجب نصفها وهدب ~~ربعها وشارب حكومة وما عاد سقط ما فيه # وفي عين الأعور دية كاملة وان قلعها صحيح اقيد بشرطه وعليه ايضا نصف ~~الدية # وان قلع ما يماثل صحيحته من صحيح عمدا فدية كاملة والا قطع كغيره ~~PageV01P248 # وفي الموضحة خمس من الإبل والهاشمة عشر والمنقلة خمسة عشر والمأمومة ثلث ~~الدية كالجائفة والدامغة وفي الخارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة ~~والسمحاق حكومة # | فصل # وعاقلة جان ذكور عصبته نسبا ms48 وولاء ولا عقل على فقير وغير مكلف ومخالف دين ~~جان # ولا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون ثلث الدية # ومن قتل نفسا محرمة غير عمد أو شارك فيه فعليه الكفارة وهي ككفارة ظهار ~~الا انها لا اطعام فيها ويكفر عبد بالصوم # والقسامة ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم # واذا اتمت شروطها بدىء بأيمان ذكور عصبته الوارثين فيحلفون خمسين يمينا ~~كل بقدر ارثه ويجبر كسر فإن نكلوا أو كان الكل نساء حلفها مدعى عليه وبرىء ~~PageV01P249 # |1 كتاب الحدود #1 # لا تجب الا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم وعلى امام أو نائبه اقامتها # ويضرب رجل قائما بسوط لاخلق ولا جديد ويكون عليه قميص وقميصان ولا يبدي ~~ضارب ابطه # ويسن تفريقه على الأعضاء ويجب اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل # وامراة كرجل لكن تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها ولا يحفر ~~لمرجوم ومن مات وعليه حد سقط # فيرجم زان محصن حتى يموت وغيره يجلد مائة ويغرب عاما ورقيق خمسين ولا ~~يغرب ومبعض بحسابه فيهما # والمحصن من وطىء زوجته بنكاح صحيح في قبلها ولو مرة 2 # وشروطه ثلاثة # تغييب حشفة اصلية في فرج اصلي لآدمي ولو دبرا وانتفاء الشبهة PageV01P250 # وثبوته بشهادة اربعة رجال عدول في مجلس واحد بزنا واحد مع وصفه أو اقراره ~~اربع مرات مع ذكر حقيقته الوطء بلا رجوع # والقاذف محصنا يجلد حر ثمانين ورقيق نصفها ومبعض بحسابه # والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف # وشرط كون مثله يطأ أو يوطأ لا بلوغه # ويعزر بنحو يا كافر يا ملعون يا اعور يا اعرج # ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ومرجعه إلى اجتهاد الأمام # | فصل # وكل شراب مسكر يحرم مطلقا الا لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف ويقدم عليه ~~بول # فإذا شربه أو احتقن به مسلم مكلف مختارا عالما ان كثيره يسكر حد حر ~~ثمانين وقن نصفها # ويثبت بإقراره مرة كقذف أو شهادة عدلين PageV01P251 # وحرم عصير ونحوه اذا غلا أو اتى عليه ثلاثة ايام ms49 # | فصل ويقطع السارق بثمانية شروط # السرقة وهي اخذ مال معصوم خفية وكون سارق مكلفا مختارا عالما بمسروق ~~وتحريمه وكون مسروق مالا محتر 2 ما وكونه نصابا وهو ثلاثة دراهم فضة أو ربع ~~مثقال ذهبا أو ما قيمته احدهما واخراجه من حرز مثله وحرز كل مال ما حقظ به ~~عادة وانتفاء الشبهة وثبوتها بشهادة عدلين يصفانها أو اقرار مرتين أو وصف ~~ودوام عليه ومطالبة مسروق منه أو وكيله أو وليه # فاذا وجب قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وحسمت فان عاد قطعت رجله اليسرى من ~~مفصل كعبه وحسمت فإن عاد حبس حتى يتوب # ومن سرق تمرا أو ماشية من غير حرز غرم قيمته مرتين ولا قطع ومن لم يجد ما ~~يشتريه أو يشترى به زمن مجاعة غلاء لم يقطع بسرقة PageV01P252 # | فصل وقطاع الطريق انواع # فمن منهم قتل مكافئا أو غيره كولد واخذ المال قتل ثم صلب مكافىء حتى ~~يشتهر # ومن قتل فقط قتل حتما ولا صلب # ومن اخذ المال فقط قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ~~وخلي # وان اخاف السبيل فقط نفي وشرد وشرط ثبوت ذلك ببينة أو اقرار مرتين وحرز ~~ونصاب # ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى واخذ بحق آدمي # ومن وجب عليه حد لله فتاب قبل ثبوته سقط # ومن اريد ماله أو نفسه أو حرمته ولم يندفع المريد الا بالقتل ابيح ولا ~~ضمان # والبغاة ذو شوكة يخرجون على الأمام بتأويل سائغ فيلزمه PageV01P253 ~~مراسلتهم وازالة ما يدعونه من شبهة ومظلمة فان فاؤوا والا قاتلهم قادر # | فصل والمرتد من كفر طوعا ولو مميزا بعد اسلامه # فمتى ادعى النبوة أو سب الله أو رسوله أو جحده أو صفة من صفاته أو كتابا ~~أو رسولا أو ملكا أو احدى العبادات الخمس أو حكما ظاهرا مجمعا عليه كفر ~~فيستتاب ثلاثة ايام فإن لم يتب قتل # ولا تقبل ظاهرا ممن سب الله أو رسوله أو تكررت ردته ولا من منافق وساحر # وتجب التوبة من كل ذنب ms50 وهي اقلاع وندم وعزم ان لا يعود مع رد مظلمة لا ~~استحلال من نحو غيبة وقذف # | فصل وكل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال واصله الحل # وحرم نجس كدم وميتة ومضر كسم ومن حيوان بر ما يفترس PageV01P254 بنابه ~~كأسد ونمر وفهد وثعلب وابن اوى لاضبع ومن طير ما يصيد بمخلب كعقاب وصقر وما ~~يأكل الجيف كنسر ورخم وما تسخبثه العرب ذو اليسار كوطواط وقنفذ ونيص وما ~~تولد من مأكول وغيره كبغل # ويباح حيوان بحر كله سوى ضفدع وتمساح وحية # ومن اضطر اكل وجوبا من محرم غير سم ما يسد رمقه # ويلزم مسلما ضيافة مسلم مسافر قي قرية لا مصر يوما وليلة قدر كفايته وتسن ~~ثلاثة ايام # | فصل لا يباح حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه # وشروطها اربعة كون ذابح عاقلا مميزا ولو كتابيا والآلة وهي كل محدد غير ~~سن وظفر وقطع حلقوم ومري PageV01P255 # وسن قطع الودجين وما عجز عنه كواقع في بئر ومتوحش ومترد يكفي جرحه حيث ~~كان فإن اعانه غيره ككون رأسه في الماء ونحوه لم يحل وقول بسم الله عند ~~تحريك يده وتسقط سهوا لاجهلا # وذكاة جنين خرج ميتا ونحوه بذكاة امه # وكرهت بآلة كالة وحدها بحضرة مذك وسلخ وكسر عنق قبل زهوق ونفخ لحم لبيع ~~وسن توجيهه إلى القبلة على شقه الأيسر ورفق به وتكبير # | فصل الصيد مباح وشروطه اربعة # كون صائد من اهل ذكاة والآلة وهي الة ذكاة أو جارح معلم وهو ان يسترسل ~~اذا ارسل وينزجر اذا زجر واذا امسك لم يأكل وارسالها قاصدا فلو استرسل جارح ~~بنفسه فقتل صيدا لم يحل PageV01P256 والتسمية عند رمي أو ارسال ولا تسقط ~~بحال وسن تكبير معها # ومن اعتق صيدا أو ارسل بعيرا أو غيره لم يزل ملكه عنه # |2 باب الأيمان #2 # تحرم بغير الله أو صفة من صفاته أو القرآن فمن حلف وحنث وجبت عليه ~~الكفارة # ولوجوبها اربعة شروط # قصد عقد اليمين وكونها على مستقبل فلا تنعقد على ماض كاذبا عالما به وهي ~~الغموس ولا ظانا ms51 صدق نفسه فيبين بخلافه PageV01P257 ولا على فعل مستحيل ~~وكون حالف مختارا وحنثه بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله غير ~~مكره أو جاهل أو ناس # ويسن حنث ويكره بر اذا كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب وعكسه بعكسه # ويجب ان كانت على فعل محرم أو ترك واجب وعكسه بعكسه # | فصل # وان حرم امته أو حلالا غير زوجة لم يحرم وعليه كفارة يمين ان فعله # وتجب فورا بحنث ويخير فيها بين اطعام عشرة مساكين PageV01P258 او كسوتهم ~~كسوة تصح بها صلاة الفرض أو عتق رقبة مؤمنة فإن عجز كفطرة صام ثلاثة ايام ~~متتابعة # ومبنى يمين على العرف ويرجع فيها إلى نية حالف ليس ظالما ان احتملها لفظه ~~كنيته ببناء وسقف السماء # | فصل النذر مكروه ولا يصح الا من مكلف # PageV01P259 # والمنعقد ستة انواع المطلق كلله علي نذر ان فعلت كذا ولا نية فكفارة يمين ~~ان فعله # الثاني نذر لحاج وغضب وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه كإن ~~كلمتك فعلي كذا فيخير بين فعله وكفارة يمين # الثالث نذر مباح كلله علي ان البس ثوبي فيخير ايضا # الرابع نذر مكروه كطلاق ونحوه فالتكفير اولى # الخامس نذر معصية كشرب خمر فيحرم الوفاء ويجب التكفير # السادس نذر تبرر كصلاة وصيام واعتكاف بقصد التقرب مطلقا أو معلقا بشرط ~~كإن شفا الله مريضي فلله علي كذا فيلزم الوفاء به # ومن نذر الصدقة بكل ماله اجزاء ثلثه أو صوم شهر ونحوه لزمه التتابع لا ان ~~نذر اياما معدودة # وسن الوفاء بالوعد وحرم بلا استثناء PageV01P260 # |1 كتاب القضاء #1 # وهو فرض كفاية كالإمامة فينصب الإمام بكل اقليم قاضيا ويختار افضل من يجد ~~علما وورعا ويأمره بالتقوى وتحري العدل وتفيد ولاية حكم عامة فصل الحكومة ~~واخذ الحق ودفعه إلى ربه والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه وغائب ووقف عمله ~~ليجرى على شرطه وغير ذلك # ويجوز ان يوليه عموم النظر في عموم العمل وخاصا في احدهما أو فيهما # وشرط كون قاض بالغا عاقلا ذكرا حرا ms52 مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ~~ولو في مذهب امامه PageV01P261 # وان حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم ~~من ولاه امام أو نائبه # وسن كونه قويا بلا عنف لينا بلا ضعف حليما متأنيا فطنا عفيفا # وعليه العدل بين متحاكمين في لفظه ولحظه ومجلسه ودخول عليه # وحرم القضاء وهو غضبان كثيرا أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل ~~أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج وقبول رشوة وهدية من غير من كان ~~يهاديه قبل ولايته ولا حكومة له # ولا ينفذ حكمه على عدوه ولا لنفسه ولالمن لا تقبل شهادته له # ومن استعداه على خصم في البلد بما تتبعه الهمة لزمه احضاره الا غير بزرة ~~فتوكل كمريض ونحوه وان وجب يمين ارسل من يحلفهما PageV01P262 # | فصل # وشرط كون مدع ومنكر جائزي التصرف وتحرير الدعوى وعلم مدعى به الا فيما ~~نصححه مجهولا كوصية # فان ادعى عقدا ذكر شروطه أو وارثا ذكر سببه أو محلا باحد النقدين قومه ~~بالاخر أو بهما فبأيهما شاء # واذا حررها فان اقر الخصم حكم عليه بسؤال مدع وان انكر ولا بينة فقوله ~~بيمينه فإن نكل حكم عليه بسؤال مدع فب مال وما يقصد به # ويستحلف في كل حق ادمي سوى نكاح ورجعة ونسب ونحوها لا في حق الله كحد ~~وعبادة # واليمين المشروعة بالله وحده أو بصفته # ويحكم بالبينة بعد التحليف وشرط في بينة عدالة ظاهرا وفي غير عقد نكاح ~~باطنا ايضا وفي مزك معرفة جرح وتعديل ومعرفة PageV01P263 حاكم خبرته ~~الباطنة وتقدم بينة جرح # فمتى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية مطلقا ولا يقبل فيها وفي جرح ونحوهما ~~الا رجلان # ومن ادعى على غائب مسافة قصر أو مستتر في البلد أو ميت أو غير مكلف وله ~~بينة سمعت وحكم بها في غير حق الله تعالى ولا تسمع على غيرهم حتى يحضر أو ~~يمتنع # ولو رفع اليه حكم لايلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه # ويقبل كتاب قاض إلى ms53 قاض في كل حق ادمي وفيما حكم به لينفذه لا فيما ثبت ~~عنده ليحكم به الا في مسافة قصر # | فصل والقسمة نوعان # قسمة تراض وهي فيما لا ينقسم الا بضرر أو رد عوض كحمام ودور صغار # وشرط لها رضا كل الشركاء وحكمها كبيع ومن دعا شريكه فيها وفي شركة نحو ~~عبد وسيف وفرس إلى بيع أو اجارة اجبر فان ابى بيع أو اوجر عليهما وقسم ثمن ~~أو اجرة # الثاني قسمة اجبار وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض كمكيل وموزون من جنس ~~واحد ودور كبار فيجبر شريك أو وليه عليها PageV01P264 # ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك أو وليه وهذه افراز وشرط كزن قاسم مسلما ~~عدلا عارفا بالقسمة ما لم يرضوا بغيره ويكفي واحد ومع تقويم اثنان # وتعدل السهام بالأجزاء ان تساوت والا بالقيمة أو الرد ان اقتضته ثم يقرع ~~وتلزم القسمة بها وان خير احدهما الأخر صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما ~~PageV01P265 # |1 كتاب الشهادات #1 # تحملها في غير حق الله فرض كفاية واداؤها فرض عين مع القدرة بلا ضرر # وحرم اخذ اجرة وجعل عليها لا اجرة مركوب لمتأذ بمشي وان يشهد الا بما ~~يعلمه برؤية أو سماع أو استفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه غالبا ~~بغيرها كنسب وموت ونكاح وطلاق ووقف ومصرفه # واعتبر ذكر شروط مشهود به ويجب اشهاد في نكاح ويسن في غيره # وشرط في شاهد اسلام وبلوغ وعقل ونطق لكن تقبل من اخرس بخطه وممن يفيق حال ~~افاقته وعدالة ويعتبر لها شيئان # الاول الصلاح في الدين وهو اداء الفرائض برواتبها واجتناب المحارم بأن لا ~~يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة PageV01P266 # الثاني استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله وترك ما يدنسه ويشينه # ولا تقبل شهادة بعض عمودي نسبه لبعض ولا أحد الزوجين للآخر ولامن يجر بها ~~إلى نفسه نفعا أو يدفع بها عنها ضررا ولا عدو على عدوه في غير نكاح # ومن سره مساءة أحد أو غمه فرحه فهو عدوه ومن لا تقبل له تقبل عليه ms54 # | فصل # وشرط في الزنا اربعة رجال يشهدون به أو انه اقر به اربعا # وفي دعوى فقر ممن عرف بغنى ثلاثة # وفي قود واعسار وموجب تعزير أو حد ونكاح ونحوه ومما ليس مالا ولا يقصد به ~~المال أو يطلع عليه الرحال غالبا رجلان # وفي مال وما يقصد به رجلان أو رجل وامراتان أو رجل ويمين المدعي # وفي داء ودابة وموضحة ونحوهما قول اثنين ومع عذر واحد وما لا يطلع عليه ~~الرجال كعيوب نساء تحت ثياب ورضاع PageV01P267 واستهلال وجراحة ونحوها في ~~حمام وعرس امرأة عدل أو رجل عدل # | فصل # وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي # وشرط تعذر شهود اصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان أو ~~غيره ودوام عدالتهما واسترعاء اصل لفرع أو لغيره وهو يسمع فيقول اشهد اني ~~اشهد ان فلان بن فلان اشهدني على نفسه أو اقر عندي بكذا ونحوه أو يسمعه ~~يشهد عند حاكم أو يعزوها إلى سبب كبيع وقرض وتادية فرع بصفة تحمله وتعيينه ~~لأصل وثبوت عدالة الجميع # وان رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم وبعده لم ينقض وضمنوا # وان بان خطأ مفت أو قاض في اتلاف لمخالفة قاطع ضمنا PageV01P268 # |1 كتاب الاقرار #1 # يصح من مكلف مختار بلفظ أو كتابة أو اشارة من اخرس لا على الغير الا من ~~وكيل وولي ووارث # ويصح من مريض مرض الموت لالوارث الا ببينة أو اجازة ولو صار عند الموت ~~اجنبيا # ويصح لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا # واعطاء كإقرار # وان اقرت أو وليها بنكاح لم يدعه اثنان قبل # ويقبل اقرار صبي له عشر انه بلغ باحتلام # ومن ادعي عليه بشيء فقال نعم أو بلى ونحوهما أو اتزنه أو خذ فقد اقر لا ~~خذ أو اتزن ونحوه # ولا يضر الإنشاء فيه # وله علي الف لا يلزمني أو ثمن خمر ونحوه يلزمه الألف # وله أو كان علي الف قضيته أو برئت منه فقوله PageV01P269 # وان ثبت ببينة أو عزاه لسبب ms55 فلا # وان انكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل # ومن اقر بقبض أو اقباض أو هبة ونحوهن ثم انكر ولم يجحد اقراره ولا بينة ~~وسأل احلاف خصمه لزمه # ومن باع أو وهب أو اعتق ثم اقر بذلك لغيره لم يقبل ويغرمه لمقر له # وان قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد قبل ببينة ما لم يكذبها بنحو قبضت ثمن ~~ملكي # ولا يقبل رجوع مقر الا في حد لله # وان قال له علي شيء أو كذا أو مال عظيم ونحوه وابى تفسيره حبس حتى يفسره ~~ويقبل بأقل مال وبكلب مباح لا بصبية أو خمر أو قشر جوزة ونحوه # وله تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحو ذلك يلزمه الأول # واقرار بشجر ليس اقرارا بأرضه وبامة ليس اقرارا بحملها وببستان يشمل ~~اشجاره PageV01P270 # وان ادعى احدهما صحة العقد والأخر فساده فقول مدعي الصحة # والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب # تمت هذه النسخة النافعة ان شاء الله تعالى بعون الله تعالى وحسن توفيقه ~~نهار الأربعاء سادس عشر رمضان سنة اربع وخمسين والف بقلم مؤلفها محمد ~~البلباني الخزرجي الحنبلي عفا الله عنه بمنه PageV01P271 ms56