######OpenITI# #META# bkid: 147656 #META# bk: أخصر المختصرات ط الركائز #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب: إهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت #META# المؤلف: محمد بن بدر الدين البلباني الدمشقي الخزرجي الحنبلي #META# المحقق: د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى #META# الناشر: دار الركائز للنشر والتوزيع - الكويت، دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية #META# الطبعة: الأولى، 1438 ه - 2017 م #META# عدد الصفحات: 346 #META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] #META# inf: #META# auth: ابن بلبان، محمد بن بدر الدين #META# authinf: ابن بلبان (000 - 1083 ه = 000 - 1672 م). محمد بن بدر الدين بن عبد الحق ابن بلبان. فقيه حنبلي. أصله من بعلبك. اشتهر وتوفي بدمشق. كان يقرئ في المذاهب الأربعة. وأخذ الحديث عنه جماعة من كبراء عصره، منهم المحبي (صاحب خلاصة الأثر). له تآليف، منها:. • (الرسالة في أجوبة أسئلة الزيدية - خ). • (كافي المبتدئ من الطلاب - خ) فقه. • (عقيدة في التوحيد - خ). • (بغية المستفيد في التجويد - خ) [طبع]. • (أخصر المختصرات - ط) فقه (1). __________. (1) خلاصة الأثر 3: 401 ودار الكتب 1: 551 و. Brock S 2: 448. نقلا عن: «الأعلام» للزركلي [مع إضافة بين معقوفين] #META# tafseernam: None #META# islamshort: 0 #META# onum: 147656 #META# over: 1 #META# seal: BD796128 #META# oauth: 1676 #META# bver: 1 #META# pdf: None #META# oauthver: 5 #META# vername: None #META# cat: فقه حنبلي #META# lng: محمد بن بدر الدين بن عبد الحق ابن بلبان #META# higrid: 1083 #META# ad: 1083 #META# aseal: 6F81A7CB #META# blnk: None #META# pdfcs: None #META# shrtcs: 0 #META# ScrapeDate: 2019-10-16 #META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/147656 #META#Header#End# ### |EDITOR| # كتاب أخصر المختصرات PageV01P001 # حقوق الطبع محفوظة # لدار ركائز للنشر والتوزيع # الطبعة الأولى # 1438 ه - 2017 م # دار الطميعي للنشر والتوزيع PageV01P002 # كتاب أخصر المختصرات # تأليف الإمام # محمد بن بدر الدين البلباني الدمشقي الخزرجي الحنبلي # قوبل على أربع نسخ بخط المؤلف # تحقيق # د. عبد العزيز بن عدنان العيدان # د. أنس بن عادل اليتامى PageV01P003 # بسم الله الرحمن الرحيم PageV01P004 # بسم الله الرحمن الرحيم # وبه نستعين # إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن ~~سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ألا ~~إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ~~تسليما كثيرا. # أما بعد؛ # فإن من البركة والتوفيق التي تغشى العبد، ما يجعله الله من القبول لعلمه، ~~والبركة في تعليمه، فإن العبد قد يكتب كتابا أو يقول كلمة فلا يرى أثرها في ~~وقتها بل ولا في زمانه، ثم يبارك الله في ذلك أيما بركة، وذلك فضل الله ~~يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. # وإن من ذلك -والله أعلم- ما جعله الله تعالى لكتاب (أخصر المختصرات) من ~~القبول والإقبال من المعلمين والمتعلمين لا سيما في زماننا هذا، حتى صار جل ~~المبتدئين والمتعلمين على فقه مذهب الحنابلة ينصب اهتمامهم وعنايتهم على ~~هذا المختصر. # وهذا - وإن كان بفضل الله ومنته على كاتبه ابن بلبان - إلا أن صغر حجم ~~هذا المختصر، وسهولة عبارته، ووضوح معانيه، واحتواءه PageV01P005 # على جل المسائل الكبار، واقتصاره على المعتمد عند المتأخرين؛ جعله محط ~~ذلك الاهتمام من أهل هذا الزمان. # ولأجل هذا قمنا بوضع دلائل وإشارات على هذا المختصر في كتاب سميناه: ~~(الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات). # ثم رأينا بعد ذلك: أن هذا المختصر بحاجة إلى أن يكون بين يدي المتفقه - ~~وخاصة المبتدئ - بأسلوب تكون المسائل فيه مرتبة، بحيث يعرف الناظر فيه أمات ~~تلك المسائل، وفروعها الملحقة بها، والأنواع والتقاسيم الواردة عليها؛ حتى ~~تنتظم مسائل الباب في ذهنه وتكون في نسق متسق، فقمنا بالرجوع إلى نسخه ~~الخطية وانتقاء ms001 أفضلها، وصغناه صياغة تتوافق مع ما تقدم ذكره، والله الموفق ~~والهادي إلى سبيل العلم والرشاد. # ولا يخفى أن ثم مواطن في مثل هذا العمل خاصة تختلف فيها أنظار النظار، ~~إلا أن ذلك لا يغلق باب تسهيل العلم على المتفقهين، وتقريبه للطالبين، ولا ~~يزال هذا التسهيل والتقريب محل اهتمام المؤلفين والعلماء المصلحين، فما كان ~~فيه من صواب فمن الله وحده، وما كان من اجتهاد خاطئ فمنا ومن الشيطان، ~~ونرجو من الله العفو والغفران، ومن القارئ النصح والبيان. # والحمد لله رب العالمين # المحققان PageV01P006 # إسناد كتاب أخصر المختصرات، وغيره من كتب الأصحاب # الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اتبع ~~هداه واستن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد: # فهذا إسنادنا إلى كتاب "أخصر المختصرات" وغيره من كتب العلامة شمس الدين ~~محمد بن بدر الدين البلباني رحمه الله، نرويه إجازة عن شيخنا الشيخ عبد ~~الله ابن العلامة حمود بن عبد الله التويجري، قال: أخبرني والدي حمود ~~التويجري، قال: أخبرنا القاضي عبد الله بن عبد العزيز العنقري، قال: أخبرنا ~~محمد بن إبراهيم بن محمود النجدي الحنبلي، قال: أخبرنا الشيخ عبد الله أبا ~~بطين، قال: أخبرنا حمد بن ناصر بن معمر، عن شيخ الإسلام محمد بن عبد ~~الوهاب. (ح) ويرويه الشيخ عبد الله العنقري عن عبد الله بن عبد اللطيف آل ~~الشيخ والشيخ حمد بن محمد بن فارس، كلاهما عن عبد الرحمن بن حسن، عن جده ~~الشيخ محمد بن عبد الوهاب. (ح) ويرويه الشيخ عبد الله العنقري عن سعد بن ~~عتيق، قال: أخبرنا بن أحمد بن إبراهيم بن عيسى، عن عبد الرحمن بن حسن، عن ~~جده محمد بن عبد الوهاب عن عبد الله بن إبراهيم بن سيف الفرضي، عن أبي ~~المواهب محمد بن عبد الباقي الحنبلي، عن المؤلف البلباني. # وبرواية الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى عن الشيخ عبد الله أبا بطين، عن ~~محمد بن عبد الله بن حمد بن طراد الدوسري، عن عبد PageV01P007 # الرحمن بن عبد الله البعلي الحلبي، ms002 عن أبي المواهب محمد بن عبد الباقي ~~الحنبلي، عن المؤلف البلباني. # (ح) ونرويه أيضا عن الشيخ إسماعيل بن محمد بن بدران الدومي الحنبلي بعموم ~~إجازته لنا، عن شيوخه الثلاثة: عبد القادر بن أحمد الحناوي، وعبد المجيد بن ~~أحمد بن عبد المجيد الدومي، وأحمد الشامي الدومي، ثلاثتهم عن مصطفى بن أحمد ~~بن حسن الشطي، عن أبيه أحمد الشطي وعمه محمد بن حسن الشطي، كلاهما عن ~~والدهما حسن بن عمر الشطي، عن مصطفى بن سعد الرحيباني (صاحب مطالب أولي ~~النهي)، عن الشمس محمد بن أحمد السفاريني وأحمد البعلي (صاحب الروض الندي)، ~~كلاهما عن أبي المواهب محمد بن عبد الباقي الدمشقي، عن المؤلف البلباني. # (ح) ونروي كتب العلامة مرعي الحنبلي (ت 1033 ه)، وكتب العلامة منصور ~~البهوتي (ت 1051 ه)، بالإسناد الذي مر إلى أبي المواهب محمد بن عبد الباقي ~~الحنبلي، عن أبيه عبد الباقي، عن مرعي الكرمي المقدسي، ومنصور بن يونس ~~البهوتي. # (ح) ونروي كتب العلامة موسى الحجاوي (960 ه) وكتب الأصحاب، بالإسناد الذي ~~مر أيضا إلى أبي المواهب محمد بن عبد الباقي الحنبلي، عن أبيه عبد الباقي ~~والشمس محمد بن بدر الدين البلباني، كلاهما عن أحمد بن الوفائي المفلحي عن ~~أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي الحنبلي، عن الشهاب أحمد بن محمد الشويكي، ~~عن PageV01P008 # شهاب الدين أحمد بن عبد الله العسكري، عن علاء الدين علي بن سليمان ~~المرداوي، عن شهاب الدين عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الكرم الصالحي، عن ~~علي بن محمد ابن المحام، عن الحافظ زين الدين عبد الرحمن ابن رجب، عن شمس ~~الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، عن شيخ الإسلام أحمد بن ~~عبد الحليم ابن تيمية، عن شمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي، عن عمه ~~الموفق عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي، عن ناصح الدين أبي الفتح نصر ~~بن فتيان المعروف بابن المني، عن أبي بكر أحمد بن محمد الدنيوري، عن أبي ~~الخطاب محفوظ الكلوذاني، عن القاضي أبي يعلى محمد بن ms003 الحسين المعروف بابن ~~الفراء، عن أبي عبد الله الحسن بن حامد البغداي، عن أبي عبد الله عبيد الله ~~بن محمد العكبري المعروف بابن بطة، عن أبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي، عن ~~والده الحسين بن عبد الله الخرقي خليفة المروذي وجماعة آخرين، ووالده عن ~~أحمد بن محمد المروذي وغيره من أصحاب أحمد، عن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ~~رحمهم الله تعالى. PageV01P009 # ترجمة المؤلف (¬1) # - اسمه ونسبه: # شمس الدين محمد بن بدر الدين بن عبد القادر بن محمد البلباني البعلي، ثم ~~الدمشقي الصالحي، الخزرجي الحنبلي. (¬2) PageV01P011 # - مولده وفضائله: # ولد بدمشق، سنة ست وألف - ظنا كما ذكر هو-. # كان رحمه الله تعالى عالما ورعا عابدا، قطع أوقاته في العبادة والعلم ~~والكتابة والدرس والطلب، حتى مكن الله تعالى منزلته من القلوب، وأحبه الخاص ~~والعام، وكان دينا صالحا، حسن الخلق والصحبة، متواضعا، حلو العبارة، كثير ~~التحري في أمر الدين والدنيا، منقطعا إلى الله تعالى. # وكان في أحواله مستقيما على أسلوب واحد منذ عرف، فكان يأتي من بيته إلى ~~المدرسة العمرية في الصباح فيجلس فيها. # وأوقاته منقسمة إلى أقسام: إما صلاة، أو قراءة قرآن، أو كتابة، أو إقراء. # وله محاسن ولطائف مع العلماء، وولي خطابة الجامع المظفري المعروف: بجامع ~~الحنابلة، وكان الناس يقصدونه في الجامع المذكور. # وقد أفتى مدة عمره، وانتهت إليه رئاسة العلم بالصالحية بعد وفاة الشيخ ~~علي القبودي. # وكان عالما بالمذاهب الفقهية كلها زيادة على مذهبه رحمه الله تعالى. PageV01P012 # - مشايخه: # التقى ابن بلبان بجماعة من علماء بلده وغيرهم، فمن هؤلاء العلماء: # 1 - الشهاب أحمد بن أبي الوفاء الوفائي (ت: 1038 ه)، وأخذ عليه الفقه ~~والحديث، ثم زاد عليه في معرفة فقه المذاهب زيادة على مذهبه. # 2 - الشهاب أحمد بن يونس العيثاوي (ت: 1025 ه). # 3 - الشمس محمد بن محمد الميداني (ت: 1033 ه). # 4 - القاضي محمود بن عبد الحميد الحميدي. # وغيرهم. # - تلاميذه: # وأخذ عنه جمع من أعيان العلماء، منهم: # 1 - الإمام المحقق محمد بن محمد بن سليمان المغربي (ت: 1094 ه). # 2 - الشيخ إسماعيل ms004 المعروف ب ابن الحائك الحنفي المفتي (ت 1127 ه)، مفتي ~~الحنفية بدمشق. # 3 - أبو المواهب محمد بن عبد الباقي الحنبلي (ت 1126 ه)، مفتي الحنابلة ~~بدمشق. PageV01P013 # 4 - عبد القادر بن عبد الهادي العمري الشافعي. # 5 - عبد القادر بن عمر التغلبي (ت: 1135)، صاحب كتاب: (نيل المآرب شرح ~~دليل الطالب). # 6 - العلامة حمزة الدومي. # 7 - العلامة القاضي أحمد الدومي. # 8 - أبو الفلاح عبد الحي بن العماد العكري الصالحي (ت: 1089 ه)، صاحب ~~كتاب: (شذرات الذهب). # 9 - المؤرخ محمد الأمين بن فضل الله المحبي الحموي (ت: 1111 ه)، صاحب ~~كتاب: (خلاصة الأثر). # 10 - الشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن الخياري المدني (ت: 1083 ه)، صاحب ~~كتاب: (تحفة الأدباء وسلوة الغرباء). # 11 - السيد سعدي ابن السيد عبد الرحمن بن حمزة الحسيني (ت: 1132 ه)، ~~العالم المحدث الفرضي. # 12 - الشيخ عبد الرحمن بن ذهلان النجدي (ت: 1099 ه). # وغيرهم خلق كثير، قال محمد بن كنان في كتابه الرياض السندسية: (وما من ~~عالم من العلماء الآن إلا وقرأ عليه) (¬1). PageV01P014 # - ثناء العلماء عليه: # قال تلميذه المؤرخ المحبي في خلاصة الأثر: (اتفق أهل عصرنا على تفضيله ~~وتقديمه ... وبالجملة؛ فقد كان بقية السلف، وبركة الخلف). # وقال الشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن الخياري في كتابه تحفة الأدباء: (عين ~~العلماء الأعلام، حامل لواء الزهادة والنزاهة بين الأنام، خاتمة المتأخرين، ~~سالك سنن السالفين، مذكر سيرة الماضين في الزهد والعلم وحسن اليقين، الجامع ~~بين العلم والعمل، والملاحظ بتوفيق الله عز وجل). # وقال الشيخ عبد الرحمن البعلي في مقدمة كشف المخدرات: (الإمام والحبر ~~العمدة العلام، فريد عصره وزمانه، ووحيد دهره وأوانه، شيخ الإسلام ~~والمسلمين، وزين العلماء العاملين، عمدة أهل التحقيق، وزبدة أهل التدقيق). # وقال ابن شطي في مختصر طبقات الحنابلة: (هو الشيخ العلامة المحقق، ~~الفهامة الورع الزاهد العالم العامل، القدوة الحجة خاتمة المسندين، بقية ~~الأئمة الزهاد، وأوحد العلماء الأفراد). # وقال عبد القادر بن بدران في المدخل: (كافي المبتدي وأخصر المختصرات ~~ومختصر الإفادات، هذه المتون الثلاثة للفقيه المحدث الصالح محمد بن بدر ~~الدين بن بلبان البلباني، ms005 البعلي الأصل، ثم PageV01P015 # الدمشقي الصالحي، كان يقرأ الفقه لطلاب المذاهب الأربعة، وقد اعتنى من ~~بعده بكتبه). # - مصنفاته: # له مصنفات نافعة، وهي: # 1 - كافي المبتدي. (¬1) # 2 - مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات. (¬2) # 3 - قلائد العقيان في اختصار عقيدة ابن حمدان. (¬3) PageV01P016 # 4 - رسالة في قراءة عاصم. # 5 - بغية المستفيد في أحكام التجويد. # 6 - الرسالة في أجوبة أسئلة الزيدية. # 7 - الآداب الشرعية. (¬1) # 8 - أخصر المختصرات، وهو كتابنا هذا. # - وفاته: # كانت وفاته في سنة ثلاث وثمانين وألف، وكانت جنازته حافلة جدا رحمه الله ~~تعالى، وصلى عليه بالجامع المظفري ولده الشيخ عبد الرحمن في جمع عظيم، ودفن ~~بسفح جبل قاسيون، في الطرف الشرقي بالقرب من الروضة. # رحمه الله رحمة واسعة وأعلى درجته وأسكنه فسيح جنته. PageV01P017 # التعريف بالكتاب # - توثيق اسم الكتاب: # ذكر المؤلف في مقدمة كتابه أنه قد سمى هذا المختصر باسم: (أخصر ~~المختصرات). # بينما جاء في غلاف النسخة التي في أملاك الشيخ عبد الله الدحيان أن اسمه: ~~(كتاب أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل). # وجاء في غلاف النسخة القطرية التي كانت في ملك ابن بدران: (كتاب أخصر ~~المختصرات في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل). # وفي غلاف النسخة المصرية في طنطا: (كتاب أخصر المختصرات في الفقه على ~~مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أحمد بن محمد بن حنبل). # فيظهر والله أعلم أن الزيادة المذكورة بعد (أخصر المختصرات)، ليست مقصودة ~~في دخولها في اسم الكتاب - على فرض ثبوت كون ورقة الغلاف مكتوبة بخط المؤلف ~~في جميع النسخ -. # ويقوي ذلك: أن الذين شرحوا الكتاب والذين ترجموا للمؤلف PageV01P018 # اقتصروا عند ذكر اسم الكتاب على: (أخصر المختصرات). # • مكانة أخصر المختصرات: # كتاب (أخصر المختصرات) في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ~~من المتون المعتمدة عند المتأخرين من الحنابلة. # اختصره ابن بلبان من كتابه المسمى ب (كافي المبتدئ من الطلاب)، وهو على ~~اختصاره إلا أنه أوسع من مختصره هذا. # وقد بين المؤلف في مقدمة أخصر المختصرات الموجزة مادة كتابه، وسبب ~~تأليفه، واسم ms006 مختصره، وسبب تسميته بذلك، فقال: (فقد سنح بخلدي أن أختصر ~~كتابي المسمى ب «كافي المبتدي»، الكائن في فقه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ~~الصابر لحكم الملك المبدي؛ ليقرب تناوله على المبتدئين، ويسهل حفظه على ~~الراغبين، ويقل حجمه على الطالبين، وسميته «أخصر المختصرات»؛ لأني لم أقف ~~على أخصر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات). # وقد اعتنى الحنابلة بعده بمختصره هذا عناية لا تقل عن عنايتهم بباقي ~~المختصرات المعتمدة في المذهب، فحفظوه وشرحوه واشتغلوا به ودرسوه. # ويدل على عنايتهم بأخصر المختصرات: أنهم عدوه أول درجة يرتقي بها المبتدئ ~~في المذهب الحنبلي، فيقول ابن بدران عند ذكره PageV01P019 # مقترحا علميا يسير عليه المعلم والمتعلم في دراسة مذهب الحنابلة: ~~(فالواجب الديني على المعلم - إذا أراد إقراء المبتدئين - أن يقرئهم أولا ~~كتاب أخصر المختصرات أو العمدة للشيخ منصور) (¬1). # ومما يجلي مكانة هذا المختصر عند الفقهاء المتأخرين من الحنابلة أيضا، ما ~~قاله أهل العلم والفضل منهم عنه: # فيقول الأمين المحبي (ت: 1111 ه)، في خلاصة الأثر: (وله مختصر في مذهبه ~~صغير الحجم، كثير الفائدة). # ويقول عبد الرحمن بن عبد الله البعلي (ت: 1192 ه)، عن أخصر المختصرات: ~~(في غاية الوقع الحميد، وعظم النفع للمريد) (¬2). # وقال الشيخ عثمان بن عبدالله بن جامع النجدي الحنبلي (ت: 1240 ه): (إني ~~لما وقفت على الكتاب الموسوم بأخصر المختصرات للإمام المحقق محمد البلباني ~~الحنبلي رفع الله له الدرجات، وجدته مع كونه في غاية الاختصار يشتمل على جل ~~المسائل الكبار، ولا يستغني طالب العلم عن حفظه) (¬3). # وقال العلامة عبد القادر بن بدران الحنبلي (ت: 1346 ه) مشيرا PageV01P020 # إلى بعض مزاياه: (فتأملته فوجدته سهل العبارة، واضح المعاني، إذا تأمله ~~الذكي لا يحتاج في فهمه إلى موقف، وينتفع به الصغير والكبير، وهو من المتون ~~المعتمدة في المذهب). # وقال الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع الحنبلي (ت: 1385 ه): ~~(وهو عمدة في المذهب) (¬1). # كما أن عناية العلماء والمعلمين بهذا الكتاب في عصرنا ظاهرة جلية. # - طبعات أخصر المختصرات: # طبع المختصر عدة مرات: # 1 ms007 - في مطبعة الترقي الماجدية في مكة المكرمة، سنة 1332 ه. # 2 - في دمشق، سنة 1339 ه، بتعليق الشيخ عبد القادر بن بدران رحمه الله ~~تعالى، واعتمد فيها على نسخة بخط المؤلف وجدها في بقايا كتب جده. # 3 - في المطبعة السلفية بمصر، سنة 1370 ه، بعناية الشيخ محب الدين الخطيب ~~رحمه الله تعالى، أثبت تعليقات الشيخ عبد القادر بن بدران على الطبعة ~~الأولى، وحذف ما يحسن الاستغناء عنه منها للطلبة الناشئين، كما ذكر ذلك في ~~المقدمة. PageV01P021 # 4 - طبعة مكتبة النهضة العلمية في مكة المكرمة، سنة 1383 ه، بعناية الشيخ ~~عمر عبد الجبار رحمه الله تعالى. # 5 - طبعة دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع في بيروت، سنة 1416 ه، ~~بتحقيق وتعليق الشيخ محمد بن ناصر العجمي، ومعه حاشية الشيخ عبد القادر بن ~~بدران رحمه الله تعالى، وقد حققه على نسختين خطيتين: الأولى: بخط المؤلف. ~~والثانية: بخط الشارح عبد الرحمن البعلي. وعلى النسخة المطبوعة سنة 1339 ه. # ثم طبع طبعة أخرى مزيدة منقحة سنة 1436 ه، وزاد فيها المحقق ثلاث نسخ ~~أخرى، فصار مجموع النسخ المعتمدة في هذه الطبعة خمس نسخ خطية: الثالثة ~~والرابعة: بخط المؤلف، والخامسة: نسخة بخط خلف بن إبراهيم القصيمي، سنة ~~1264 ه. # - شروح أخصر المختصرات وحواشيه: # شرح الكتاب عدة شروح، منها: # 1 - كشف المخدرات والرياض المزهرات في شرح أخصر المختصرات: تأليف عبد ~~الرحمن بن عبد الله البعلي (ت: 1192 ه)، تلميذ أبي المواهب والتغلبي، ~~اللذين هما من تلاميذ ابن بلبان صاحب المختصر، وهو أيضا شقيق شارح أصل ~~المختصر (الروض الندي شرح كافي المبتدي)، وقد ألف كشف المخدرات وله من ~~العمر 28 سنة؛ حيث ولد سنة 1110 ه، وشرحه سنة 1138 ه. PageV01P022 # قال ابن بدران: (وشرحه هذا محرر منقح، كثير النفع للمبتدئين) (¬1). # وذكر الشيخ محمد السبيل المكي إمام المسجد الحرام رحمه الله: أن الشيخ ~~عبد الله بن حميد (ت: 1402 ه) كان يثني كثيرا على هذا الشرح؛ لما احتواه من ~~تحريرات دقيقة، وفوائد جمة نفيسة على اختصاره (¬2). # وذكر المعلمي في مقدمة ms008 تحقيقه لكشف المخدرات: (هذا الشرح لا يكاد يخرج عن ~~المنتهى والإقناع بشرحيهما، وأنه يساير هذا تارة وهذا أخرى). # وقد طبع الكتاب أولا بتصحيح العلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني، سنة ~~1370 ه في المطبعة السلفية بمصر، وقد اعتمد على نسخة خطية واحدة. # ثم طبع طبعة أخرى في المؤسسة السعيدية بالرياض، واعتمدوا على نسخة واحدة. # ثم طبع طبعة ثالثة بتحقيق الشيخ محمد بن ناصر العجمي عن دار البشائر ~~الإسلامية، سنة 1423 ه، على أربع نسخ خطية، في مجلدين. PageV01P023 # 2 - شرح أخصر المختصرات، تأليف: عبد الوهاب بن محمد بن فيروز (ت: 1205 ~~ه)، ولم يطبع. # 3 - شرح أخصر المختصرات، تأليف: أحمد بن عبد الله بن عقيل العنزي (ت: ~~1234 ه)، ولم يطبع. # 4 - الفوائد المنتخبات شرح أخصر المختصرات، تأليف: عثمان بن جامع النجدي ~~ثم الزبيري ثم البحريني (ت 1240 ه). # قال شيخه محمد بن فيروز في ترجمته: (وشرح أخصر المختصرات شرحا مبسوطا، ~~وجمع فيه من الفوائد زبدة كتب المذهب) (¬1). # وقال ابن حميد: (شرح مبسوط في نحو ستين كراسا، جمع فيه جمعا غريبا) (¬2). # وقد طبع بتحقيق الدكتور عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم والدكتور عبد ~~الله بن محمد بن ناصر البشر، عن مؤسسة الرسالة، بيروت، سنة 1424 ه، في أربع ~~مجلدات، وقد اعتمدا في التحقيق على نسخة خطية واحدة، وهي النسخة المحفوظة ~~في مكتبة المخطوطات بوزارة الأوقاف الكويتية. PageV01P024 # وطبع أيضا بتحقيق الدكتور خالد الشعيب، والدكتور نجيب الله كمالي، عن ~~مكتبة الرشد في الرياض، سنة 1424 ه، وقد اعتمدا على النسخة السابقة. # 5 - حاشية على أخصر المختصرات، تأليف: عبد القادر بن بدران الدمشقي (ت: ~~1346 ه). # قال الشيخ عبد الله بن خلف بن دحيان (ت: 1349 ه): (وأما أخصر المختصرات، ~~فهو مشروح بشرح مفيد جدا، من إملاء الشيخ عبد القادر بن بدران) (¬1). # وقال الشيخ بكر أبو زيد: (وهي حاشية نفيسة، اعتنى فيها بذكر بعض النوازل ~~الفقهية، مخرجا لها على المذهب) (¬2). # وقد طبعت في دمشق سنة 1339 ه، بعناية ابن بدران نفسه كما تقدم، ثم ms009 في مصر ~~سنة (1370 ه)، ثم في بيروت سنة (1416 ه). # ثم طبعت مع أصلها أخصر المختصرات، بتحقيق الشيخ محمد بن ناصر العجمي. # 6 - الدرر المبتكرات شرح أخصر المختصرات، تأليف: د. عبد الله بن عبد ~~الرحمن بن جبرين، وأصله دروس علمية ألقاها على PageV01P025 # الطلبة، وهو من أنماط التأليف المبتكرة في هذا العصر. # طبع سنة 1424 ه، في مجلدين، بإعداد: محمد أمان الجبرتي. # 7 - إيضاح العبارات في شرح أخصر المختصرات، تأليف: الشيخ صالح بن فوزان ~~الفوزان، وأصله دروس علمية ألقاها على الطلبة. # طبع عن دار العاصمة سنة (1432 ه)، في ثلاث مجلدات. # 8 - شرح أخصر المختصرات، إعداد: مركز التبيان للاستشارات. # 9 - الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، تأليف: المحققين غفر الله ~~لهما ولوالديهما وللمسلمين. # كما أن المختصر صار محط عناية المتأخرين، فشروحاته الصوتية كثيرة، مما ~~يدل على عناية المعلمين والمتعلمين به، ومن تلك الشروح الصوتية (¬1): # 1 - شرح د. سامي الصقير. # 2 - شرح د. محمد بن أحمد با جابر. # 3 - شرح د. عبد السلام الشويعر. # 4 - شرح: د. خالد المشيقح، ود. عبد الله السكاكر. # 5 - شرح د. أحمد بازمول. PageV01P026 # وصف النسخ الخطية # اعتمدنا في تحقيق المختصر على أربع نسخ خطية، كلها - فيما يظهر - بخط ~~المؤلف، وهي: # - النسخة الأولى: نسخة الشيخ عبد الله الدحيان رحمه الله: # وهي نسخة بخط المؤلف، كتب في آخرها: (تمت هذه النسخة النافعة إن شاء الله ~~تعالى بعون الله تعالى وحسن توفيقه نهار الأربعاء، سادس عشر شهر رمضان، سنة ~~أربع وخمسين وألف، بقلم مؤلفها الفاني محمد البلباني الخزرجي الحنبلي عفا ~~الله عنه بمنه). # وهي نسخة كاملة واضحة، كتبت بخط جيد، مع الضبط والشكل لأكثر الكلمات. # عدد أوراقها (43) ورقة، محفوظة في مكتبة الموسوعة الفقهية بوزارة الأوقاف ~~في دولة الكويت، رقم (204). # وكانت في أملاك أمين الدين النوري سنة 1074 ه، كما هو في طرة المخطوط. # ثم صارت وقفا في أملاك الشيخ عبد لله بن خلف بن دحيان الحنبلي، كما في ~~آخر المخطوط. # ورمزنا لها ب (أ). PageV01P027 # - النسخة الثانية: نسخة دار الكتب القطرية: ms010 # وهي نسخة مصححة واضحة ملونة، حسنة الخط والشكل، وقد ضبط فيها أكثر ~~الكلمات كسابقتها، وعدد أوراقها: (37) ورقة. # ومع جودة هذه النسخة من حيث التصحيح والتعليق والتحشية، إلا أنها قد سقط ~~منها ما يقارب (6) ورقات في آخرها، ولذا لا يعرف زمن كتابتها. # كما يوجد أثر رطوبات يسيرة على أطراف بعض الأوراق، مما جعل بعض الكلمات ~~لا تظهر واضحة، وقد تكون غير ظاهرة أحيانا. # ويظهر أيضا أن سقطا كان في هذه النسخة، ثم قام أحد ملاكها بإكمال ذلك ~~السقط، وذلك أن في الورقة (20/ب)، و (21/أوب) و (22/أ)، يتغير الخط والحبر ~~تغيرا ظاهرا، مع وجود أثر للسقط في تلك الأوراق. # ولعل الذي قام بإكمال ذلك النقص تلميذ عبد القادر التغلبي (1135 ه)، صاحب ~~نيل المآرب شرح دليل الطالب، حيث إن الخط الذي كتب في الحاشية بخطه مقارب ~~للخط الذي أكمل الكتاب به. # ومما يميز هذه النسخة: أن خطها وتباعد الكلمات والسطور مطابق للنسخة ~~السابقة التي هي بخط المؤلف، فيظهر - والله أعلم - أنها نسخة أخرى بخط ~~المؤلف؛ لتطابق الخط، ولا سيما وأن المؤلف ابن بلبان عرف بكثرة نسخه للكتب، ~~فلا يستغرب أن ينسخ هذا المختصر أكثر من مرة. PageV01P028 # ويقوي ذلك: أن هذه النسخة دخلت في أملاك العلامة عبد القادر بن بدران، ~~حيث كتب على ورقة العنوان: (دخل في ملك الفقير إلى الله تعالى وعفوه عبد ~~القادر ابن أحمد بدران الدوماني الدمشقي الحنبلي، 20 رمضان سنة 1293 ه). # وقام ابن بدران أيضا بالتحشية على هذه النسخة، وهذه الحواشي التي هي بخط ~~ابن بدران، نقلها من كتب الأصحاب المتأخرين الأخرى، ككتاب المؤلف الذي هو ~~أصل هذا المختصر، وهو (كافي المبتدي)، وكتاب (نيل المآرب)، و (شرح العمدة)، ~~وغيرها من كتب الأصحاب، وتارة يذيل التحشية باسمه وتارة يهمله، إلا أن خط ~~التحشية ونوع الحبر والقلم واحد. # وإذا كانت هذه النسخة قد دخلت في ملك ابن بدران، فيغلب على الظن أنها ~~النسخة التي ظفر بها من بقايا كتب جده أحمد بن مصطفى المعروف بالنعساني (ت ~~1281 ه)، حيث ms011 قال في مقدمة حاشيته على أخصر المختصرات: (فظفرت من بقايا ~~كتبه بكتاب (أخصر المختصرات)، بخط مؤلفه العلامة المتقن المتفنن الشيخ محمد ~~البلباني) (¬1)، وهي النسخة التي اعتمدها ابن بدران في طباعته لأخصر ~~المختصرات. PageV01P029 # ويقوي ذلك أيضا: أن هذه النسخة تناقلها علماء، وكتبوا عليها الحواشي ~~والتعليقات، وقام ابن بدران بتصحيحها، فيبعد من ابن بدران أن يترك النسخة ~~التي هي بخط المؤلف ويقوم بالتحشية والتصحيح والتعليق على نسخة أخرى. # ورمزنا لها ب (ب). # - النسخة الثالثة: نسخة المكتبة الأحمدية: # وهي بخط المؤلف أيضا، وخطها وترتيب الكتاب والسطور مطابق للخطوط السابقة، ~~وعدد أوراقها (44) ورقة، وقد جاء في آخرها: (تمت هذه النسخة المباركة ~~النافعة إن شاء الله تعالى، وقد فرغ من كتابتها (1058) مؤلفها محمد الحنبلي ~~البلباني الخزرجي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين). # وهي محفوظة في المكتبة الأحمدية في طنطا بمصر، وقد كتب في أولها في ورقة ~~منفصلة ملصوقة على المخطوط: (وزارة الأوقاف، المكتبة المركزية للمخطوطات ~~الإسلامية، العنوان: مختصر كافي المبتدي، الرقم العام: 148. الرقم الخاص: ~~366. المصدر: الأحمدي). # وهي نسخة كاملة واضحة، حسنة الخط كسابقتيها، مصححة مشكلة، وليس عليها ~~حواش وتعليقات كالنسخة الثانية. PageV01P030 # ورمزنا لها ب (ج). # - النسخة الرابعة: نسخة مكتبة مصطفى أفندي: # وهي نسخة مكتوبة بخط المؤلف أيضا، كاملة واضحة، حسنة الخط ومصححة؛ ~~كسابقتها، وعدد أوراقها (40) ورقة. # وتعتبر هذه النسخة أفضل النسخ السابقة، وهي آخرها نسخا، إذ فرغ المؤلف من ~~نسخها سنة (1063 ه). # ومما يدل على تميز هذه النسخة على غيرها من النسخ، وأنها من آخر ما نسخه ~~المؤلف رحمه الله: أن المؤلف وضح بعض العبارات الموهمة، وصحح بعض ما في تلك ~~النسخ مما يحتمل خلاف المذهب، فمن ذلك: # 1 - في كتاب البيع، قال في النسخ السابقة: (وحرم ولم يصح: بيعه على بيع ~~أخيه، وشراؤه على شرائه، وسومه على سومه)، وهذا يوهم أن السوم على سوم أخيه ~~محرم ولا يصح معه البيع، وهو خلاف المذهب، ولذا صححها المؤلف في هذه النسخة ~~فقال: (وحرم ولم يصح: بيعه على بيع أخيه، وشراؤه على شرائه، وحرم سومه ms012 على ~~سومه)، فزال الإشكال. # 2 - في الغصب: جاء في النسخ السابقة: (ولو غصب ما اتجر، أو صاد أو حصد ~~به: فمهما حصل بذلك فلمالكه)، وهذا خلاف ما في الإقناع، وغاية المنتهى، ~~وكافي المبتدي، فإنهم نصوا على أن من PageV01P031 # غصب منجلا فقطع به خشبا أو حصد به حشيشا فهو للغاصب، لا للمالك. # ولذا صحح المؤلف ذلك في هذه النسخة فقال: (ولو غصب ما اتجر، أو صاد به: ~~فمهما حصل بذلك فلمالكه، وما حصد به فعليه أجرته) # 3 - في وليمة العرس: جاء في النسخ السابقة: (وضرب بدف مباح: فيه، وفي ~~ختان، ونحوه)، وهذا موهم بأنه مسنون للرجال والنساء، وأما في هذه النسخة ~~فقد زاد بعد ذلك قوله: (لنساء). # 4 - في العتق: جاء في النسخ السابقة: (ولا تصح الوصية به، بل بالموت، وهو ~~التدبير)، وقد استشكل ذلك ابن جامع في الفوائد المنتخبات عند شرح هذه ~~العبارة، فقال (3/ 255): (الذي يظهر أن هذه العبارة، وهي: عدم صحة الوصية ~~بالعتق، غير صحيحة، أو على غير الصحيح من المذهب، وهذا المختصر إنما بني ~~على الصحيح؛ لأن صحة الوصية بالعتق إذا خرج من الثلث أشهر من أن تذكر، ولو ~~كانت النسخة بغير كتابة المصنف لقلت: تحريف من الناسخ، والله أعلم). # وقد أزال المؤلف هذا الاشكال في هذه النسخة، فقال: (ويصح تعليقه بالموت ~~وهو التدبير)، وحذف ما يتعلق بالوصية به. # فهذه بعض المواطن التي ترفع من شأن هذه النسخة على باقي النسخ. PageV01P032 # جاء في آخر هذه النسخة: (وقد من الله الكريم بالفراغ من كتابة هذا ~~المختصر نهار الثلاثاء، ثامن المحرم الحرام، سنة ثلاث وستين وألف، أحسن ~~الله ختامها بخير، وكفى المسلمين فيها كل هم وضير، ببنان مؤلفها أحقر ~~الورى، المفتقر إلى دعاء كل أحد لا سيما الفقراء، محمد بن بدر الدين بن عبد ~~القادر الخزرجي البلباني الحنبلي عفا الله عنه، وغفر له ولوالديه ومشايخه ~~ومحبيه ولجميع المسلمين، ونسأل الله أن ينفع به قارئه وسامعه وكاتبه ~~ومطالعه، إن جوده عميم وفضله جسيم، وأن يتقبل أعمالنا ويغفر أوزارنا ويعتق ~~رقابنا ويصلح ms013 علانيتنا وأسرارنا، وألا يؤاخذنا بتقصيرنا ولا بسوء أفعالنا، ~~وأن يجعل باطننا كظاهرنا وسرنا كعلانيتنا، وأن يوفقنا لما فيه صلاحنا، ~~ويجنبنا ما فيه هلاكنا، وأن يلحقنا بالسلف الصالح ساداتنا، وإن كنا مقصرين ~~بأعمالنا، إنه أرحم الراحمين، وأكرم الأكرمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ~~محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين). # وقد جاءت هذه النسخة من ضمن مجموع فيه خمس رسائل، منها هذه الرسالة. # وهي نسخة محفوظة في مكتبة مصطفى أفندي، في المكتبة السليمانية في تركيا، ~~ورقمها (297). # ورمزنا لها ب (د). PageV01P033 # منهج التحقيق # 1 - لم نعتمد نسخة من النسخ على أنها هي الأصل؛ إذ إنها جميعا بخط ~~المؤلف، وإنما قمنا بالتلفيق بينها، فما كان أقرب للصواب أثبتناه، وعند ~~التردد رجعنا فيه إلى أصل الكتاب (كافي المبتدي) لاعتماد ما هو موافق له إن ~~وجد، وإلا أثبتنا ما عليه غالب النسخ. # 2 - قمنا بتوثيق الآيات القرآنية، وتخريج الأحاديث تخريجا مختصرا يتناسب ~~مع المختصر. # 3 - ضبطنا كلمات المتن كلها، معتمدين في ذلك على كتب اللغة والمعاجم، ~~وعلى ما ضبط به المؤلف بعض الكلمات في النسخ الخطية. # 4 - شرحنا الكلمات التي نرى أنها بحاجة إلى شرح من مصادرها المعتمدة، ~~واعتمدنا غالبا على ما ذكره محمد بن أبي الفتح البعلي (ت: 709 ه)، صاحب ~~كتاب: (المطلع على ألفاظ المقنع)؛ لكونه إماما في اللغة وفقه الحنابلة، ~~وإلا فغيره من كتب اللغة والمعاجم والغريب. PageV01P034 # 5 - قمنا بترتيب مسائل الكتاب؛ بحيث يسهل على القارئ معرفة المسائل ~~وفروعها وأقسامها، وذلك على النحو التالي: # - جعلنا لكل مسألة منفصلة علامة قبلها وهي: (*). # - إذا كانت المسألة تحتها فروع، جعلنا كل فرع في سطر تحت المسألة الأم، ~~وجعلنا أمام هذا الفرع علامة (-). # - إذا كانت المسألة تحتها أنواع، جعلنا أمام كل نوع رقما بين معكوفتين، ~~هكذا: [1]. # - إذا ساق المؤلف جملة من المسائل، ثم ذكر بعد هذه المسائل حكمها جميعا: ~~وضعنا كل مسألة في سطر، ووضعنا أمام كل مسألة علامة (-)، على ما تقدم ~~بيانه، ثم جعلنا الحكم المذكور في سطر دون أن تكون ms014 أمامه أي علامة؛ ليدل ~~على أن هذا الحكم راجع لجميع المسائل السابقة. # 6 - ترجمنا للمؤلف من مصادر ترجمته، وعرفنا بالكتاب في مقدمة التحقيق. PageV01P035 # صور المخطوطات # صورة الورقة الأولى من النسخة (أ) PageV01P037 # صورة الورقة الأخيرة من النسخة (أ) PageV01P038 # صورة الورقة الأولى من النسخة (ب) PageV01P039 # صورة الورقة الأخيرة من النسخة (ب) PageV01P040 # صورة الورقة الأولى من النسخة (ج) PageV01P041 # صورة الورقة الأخيرة من النسخة (ج) PageV01P042 # صورة الورقة الأولى من النسخة (د) PageV01P043 # صورة الورقة الأخيرة من النسخة (د) PageV01P044 # النص المحقق PageV01P045 ### | CHECK مقدمة المصنف # بسم الله الرحمن الرحيم # وبه توفيقي (¬1) # الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين، والصلاة والسلام على نبينا ~~(¬2) محمد الأمين، المؤيد بكتابه المبين، المتمسك بحبله المتين، وعلى آله ~~وصحبه أجمعين. # وبعد: # فقد سنح (¬3) بخلدي (¬4) أن أختصر كتابي المسمى ب «كافي المبتدي»، الكائن ~~في فقه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الصابر لحكم الملك المبدي؛ ليقرب ~~تناوله على المبتدئين، ويسهل حفظه على الراغبين، ويقل حجمه على الطالبين، ~~وسميته «أخصر المختصرات»؛ لأني لم أقف على أخصر منه جامع لمسائله في فقهنا ~~من المؤلفات. PageV01P047 # والله أسأل أن ينفع به قارئيه، وحافظيه، وناظريه، إنه جدير (¬1) بإجابة ~~الدعوات، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، مقربا إليه في جنان النعيم، وما ~~توفيقي واعتصامي (¬2) إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. PageV01P048 ### | AUTO كتاب الطهارة # - المياه ثلاثة: # الأول: طهور، وهو الباقي على خلقته، ومنه: # [1] مكروه؛ كمتغير بغير ممازج. # [2] ومحرم، لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو: # - المغصوب. # - وغير بئر الناقة من آبار (¬1) ثمود. # الثاني: طاهر، لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو: # - المتغير بممازج طاهر. # - ومنه: يسير مستعمل في رفع حدث. # الثالث: نجس، يحرم استعماله مطلقا إلا لضرورة (¬2)، وهو: # - ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير. # - أو لاقاها في غيره وهو يسير. PageV01P049 # - والجاري كالراكد (¬1). # - والكثير: قلتان، وهما: مائة رطل (¬2) وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشقي (¬3)، # واليسير: ما دونهما. ### || AUTO فصل # - كل إناء طاهر يباح: اتخاذه، واستعماله # . # - إلا أن يكون: # - ذهبا. # - أو فضة. # - أو مضببا بأحدهما. # - لكن تباح: ضبة (¬4)، يسيرة، من فضة، لحاجة. PageV01P050 ### || CHECK ms015 فصل - والاستنجاء واجب من كل خارج إلا # - وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار، وثيابهم: طاهر. # - ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. # - وكل أجزائها نجسة، إلا شعرا (¬1) ونحوه. # - والمنفصل من حي كميتته. # فصل # - والاستنجاء (¬2) واجب من كل خارج إلا: # - الريح. # - والطاهر. # - وغير الملوث. # - وسن: # - عند دخول خلاء قول: «باسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ~~(¬3)». PageV01P051 # - وبعد خروج (¬1) منه: «غفرانك»، «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى ~~وعافاني». # - وتغطية رأس. # - وانتعال. # - وتقديم رجله اليسرى دخولا. # - واعتماده عليها جالسا (¬2). # - واليمنى خروجا، عكس (¬3) مسجد، ونعل، ونحوهما. # - وبعد في فضاء. # - وطلب مكان رخو (¬4) لبول. PageV01P052 # - ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول، من أصله إلى رأسه ثلاثا. # - ونتره ثلاثا. # - وكره: # - دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. # - وكلام فيه بلا حاجة. # - ورفع ثوب قبل دنو من الأرض. # - وبول (¬1) في شق (¬2) ونحوه. # - ومس فرج بيمين بلا حاجة. # - واستقبال النيرين. # - وحرم: # - استقبال قبلة (¬3) واستدبارها في غير بنيان. # - ولبث فوق الحاجة. PageV01P053 # - وبول في طريق مسلوك ونحوه (¬1)، وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. # - وسن: استجمار ثم استنجاء بماء. # - ويجوز الاقتصار على أحدهما، لكن الماء أفضل حينئذ. # - ولا يصح استجمار إلا: # - بطاهر. # - مباح. # - يابس. # - منق. # - وحرم: # - بروث. # - وعظم. # - وطعام. # - وذي حرمة. # - ومتصل بحيوان. PageV01P054 # - و (¬1) شرط له: # - عدم تعدي خارج موضع العادة. # - وثلاث مسحات منقية فأكثر. ### || AUTO فصل # - يسن السواك بالعود # : # - كل وقت. # - إلا (¬2) لصائم بعد الزوال؛ فيكره. # - ويتأكد عند: صلاة ونحوها، وتغير فم ونحوه. # - وسن: # - بداءة (¬3) بالأيمن: فيه، وفي طهر، وشأنه كله. PageV01P055 # - وادهان غبا (¬1). # - واكتحال في كل عين ثلاثا. # - ونظر في مرآة. # - وتطيب. # - واستحداد. # - وحف شارب. # - وتقليم ظفر (¬2). # - ونتف إبط (¬3). # - وكره: # - قزع (¬4). PageV01P056 # - ونتف شيب. # - وثقب أذن صبي. # - ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع أمن الضرر. # - ويسن: قبله. # - ويكره: سابع ولادته، ومنها إليه. ### || AUTO فصل # - فروض الوضوء ستة # : # [1] غسل الوجه (¬1)، مع مضمضة واستنشاق. # [2] وغسل (¬2) اليدين. # [3] والرجلين. # [4] ومسح جميع الرأس، مع (¬3) الأذنين. # [5] وترتيب. # [6] وموالاة. PageV01P057 # - والنية شرط لكل طهارة شرعية، غير: # [1] إزالة خبث. # [2] وغسل كتابية لحل وطء. # [3] ومسلمة ممتنعة لذلك (¬1). # - والتسمية واجبة في: ms016 # - وضوء. # - وغسل. # - وتيمم. # - وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. # - وتسقط سهوا وجهلا. # - ومن سننه: # - استقبال قبلة. # - وسواك. # - وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، ويجب له ثلاثا تعبدا. PageV01P058 ### || CHECK فصل - يجوز المسح على # - وبمضمضة فاستنشاق. # - ومبالغة فيهما لغير صائم. # - وتخليل شعر كثيف، والأصابع. # - وثانية وثالثة، وكره أكثر. # - وسن بعد فراغه: # - رفع بصره إلى السماء. # - وقول ما ورد. والله أعلم (¬1). # فصل # - يجوز (¬2) المسح على: # - خف ونحوه. # - وعمامة ذكر، محنكة (¬3)، أو ذات ذؤابة (¬4). PageV01P059 # - وخمر (¬1) نساء مدارة تحت حلوقهن. # - وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها. # - وإن جاوزته، أو وضعها على غير طهارة: لزم نزعها. # - فإن خاف الضرر: تيمم، مع مسح موضوعة على طهارة. # - ويمسح: # - مقيم، وعاص بسفره، من حدث بعد لبس: يوما وليلة. # - ومسافر سفر قصر: ثلاثة بلياليها. # - فإن مسح في سفر ثم أقام، أو عكس: فكمقيم. # - وشرط: # [1] تقدم كمال طهارة. # [2] وستر ممسوح محل فرض. # [3] وثبوته بنفسه. # [4] وإمكان مشي به عرفا. # [5] وطهارته. PageV01P060 # [6] وإباحته. # - ويجب مسح: # - أكثر دوائر عمامة. # - وأكثر ظاهر قدم خف. # - وجميع جبيرة. # - وإن ظهر بعض محل فرض، أو تمت المدة: استأنف الطهارة. ### || AUTO فصل # - نواقض الوضوء ثمانية # : # [1] خارج من سبيل مطلقا. # [2] وخارج من بقية البدن من بول، وغائط، وكثير نجس غيرهما. # [3] وزوال عقل، إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. # [4] وغسل ميت. # [5] وأكل لحم إبل. # [6] والردة. # - وكل ما أوجب غسلا غير موت. PageV01P061 # [7] ومس فرج آدمي متصل، أو حلقة دبره، بيد. # [8] ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة. # بلا حائل فيهما. # - لا: # - لشعر. # - وسن. # - وظفر. # - ولا بها. # - ولا من دون سبع. # - ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا. # - ومن شك في طهارة أو حدث: بنى على يقينه. # - وحرم على محدث: # [1] مس مصحف. # [2] وصلاة. # [3] وطواف. PageV01P062 ### || CHECK فصل - موجبات الغسل سبعة # - وعلى جنب ونحوه: # [1] [2] [3] ذلك. # [4] وقراءة آية قرآن. # [5] ولبث في مسجد بغير وضوء. # فصل # - موجبات الغسل (¬1) سبعة: # [1] خروج المني من مخرجه بلذة. # [2] وانتقاله. # [3] وتغييب حشفة في فرج أو دبر، ولو لبهيمة أو ميت، بلا حائل. # [4] وإسلام كافر. # [5] وموت. # [6] وحيض. PageV01P063 # [7] ونفاس. # - وسن: # [1] لجمعة. ms017 # [2] وعيد. # [3] وكسوف. # [4] واستسقاء. # [5] [6] وجنون، وإغماء، لا احتلام فيهما. # [7] واستحاضة لكل صلاة. # [8] وإحرام. # [9] ودخول مكة. # [10] وحرمها. # [11] ووقوف بعرفة. # [12] وطواف زيارة. # [13] ووداع. # [14] ومبيت بمزدلفة. # [15] ورمي جمار. PageV01P064 # - وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس. # - لا جنابة إذا روت أصوله. # - وسن (¬1): # - توضؤ بمد (¬2). # - واغتسال بصاع. # - وكره إسراف. # - وإن نوى بالغسل رفع الحدثين، أو الحدث وأطلق: ارتفعا. # - وسن لجنب: # - غسل فرجه. # - والوضوء: # [1] لأكل وشرب. # [2] ونوم. # [3] ومعاودة وطء. PageV01P065 # - والغسل لها أفضل. # - وكره نوم جنب بلا وضوء. ### || AUTO فصل # - يصح التيمم # : # [1] بتراب. # [2] طهور. # [3] مباح. # [4] له غبار. # [5] إذا عدم الماء لحبس أو غيره، أو خيف باستعماله أو طلبه: ضرر ببدن، أو ~~مال، أو غيرهما. # - ويفعل عن كل ما يفعل بالماء، سوى نجاسة على غير بدن. # [6] إذا دخل وقت فرض، وأبيح غيره. # - وإن وجد ماء لا يكفي طهارته: استعمله ثم تيمم. PageV01P066 # - ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء، ويغسل الصحيح (¬1). # - وطلب الماء فرض (¬2). # - فإن نسي قدرته عليه وتيمم: أعاد. # - وفروضه: # [1] مسح وجهه. # [2] ويديه إلى كوعيه (¬3). # - وفي أصغر: # [3] ترتيب. # [4] وموالاة أيضا. PageV01P067 # - ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له. # - ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا، أو أطلق. # - ويبطل: # [1] بخروج الوقت. # [2] ومبطلات الوضوء. # [3] وبوجود ماء إن تيمم لفقده. # - وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار. # - ومن عدم الماء والتراب، أو لم يمكنه استعمالهما: صلى الفرض فقط (¬1) ~~على حسب حاله، ولا إعادة. # - ويقتصر على مجزئ. # - ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا. PageV01P068 ### || AUTO فصل # - تطهر # : # - أرض وأجرنة حمام (¬1)، ونحوها (¬2): بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. # - وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة، وقيئه: بغمره به. # - وغيرهما: بسبع غسلات، أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط، مع ~~زوالها. # - ولا يضر بقاء لون، أو ريح، أو هما عجزا. # - وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا، وكذا دنها. # - لا دهن، ومتشرب نجاسة. # - وعفي في غير مائع ومطعوم، عن يسير دم نجس ونحوه، من حيوان طاهر. PageV01P069 # - لا دم سبيل، إلا من حيض ونحوه (¬1). # - وما لا نفس له سائلة، وقمل، وبراغيث، وبعوض، ونحوها: طاهرة مطلقا. # - و: # - مائع مسكر. # - وما لا يؤكل ms018 من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة. # - ولبن ومني من غير آدمي (¬2). # - وبيض (¬3)، وبول، وروث ونحوها من غير مأكول اللحم. # نجسة، ومنه: طاهرة، كمما لا دم له سائل. # - ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته، وإلا فطاهر. PageV01P070 ### || AUTO فصل في الحيض # - لا حيض: # - مع حمل. # - ولا بعد خمسين سنة. # - ولا قبل تمام تسع. # - وأقله: يوم وليلة. # - وأكثره: خمسة عشر. # - وغالبه: ست أو سبع. # - وأقل طهر بين حيضتين: ثلاثة عشر. # - ولا حد لأكثره. # - وحرم عليها فعل: صلاة، وصوم، ويلزمها قضاؤه. # - ويجب بوطئها في الفرج: دينار (¬1) أو نصفه (¬2) كفارة. PageV01P071 # - وتباح المباشرة فيما دونه. # - والمبتدأة: # - تجلس أقله. # - ثم تغتسل وتصلي. # - فإن لم يجاوز دمها أكثره: اغتسلت أيضا إذا انقطع. # - فإن تكرر ثلاثا: فهو حيض، تقضي ما وجب فيه. # - وإن أيست قبله، أو لم يعد: فلا. # - وإن جاوزه: فمستحاضة، تجلس المتميز إن كان وصلح في الشهر الثاني. # - وإلا أقل الحيض حتى تتكرر (¬1) استحاضتها، ثم غالبه. # - ومستحاضة معتادة: تقدم عادتها. # - ويلزمها ونحوها: # - غسل المحل. # - وعصبه. # - والوضوء لوقت (¬2) كل صلاة إن خرج شيء. PageV01P072 # - ونية الاستباحة. # - وحرم وطؤها، إلا مع خوف زنى. # - وأكثر مدة النفاس: أربعون يوما. # - والنقاء زمنه: طهر، يكره الوطء فيه. # - وهو كحيض في أحكامه، غير: # [1] عدة. # [2] وبلوغ. PageV01P073 ### | AUTO كتاب الصلاة # - تجب الخمس على كل: # - مسلم. # - مكلف. # - إلا حائضا ونفساء. # - ولا تصح من مجنون، ولا صغير غير مميز. # - وعلى وليه أمره بها لسبع، وضربه على تركها لعشر. # - ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا: # [1] ممن له الجمع بنيته. # [2] ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا. # - وجاحدها كافر. ### || AUTO فصل # - الأذان والإقامة فرضا كفاية على # : # - الرجال. PageV01P075 # - الأحرار. # - المقيمين. # - للخمس المؤداة، والجمعة. # - ولا يصح إلا: # - مرتبا. # - متواليا. # - منويا. # - من ذكر. # - مميز. # - عدل ولو ظاهرا. # - وبعد الوقت لغير فجر. # - وسن كونه: # - صيتا (¬1). # - أمينا. # - عالما بالوقت. PageV01P076 # - ومن جمع أو قضى فوائت: أذن للأولى، وأقام لكل صلاة (¬1). # - وسن لمؤذن وسامعه: # - متابعة قوله سرا، إلا في الحيعلة، فيقول: الحوقلة، وفي التثويب: صدقت ~~وبررت (¬2). # - والصلاة على النبي عليه السلام بعد فراغه. # - وقول ما ms019 ورد. # - والدعاء. # - وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر، أو نية رجوع (¬3). ### || AUTO فصل # - شروط صحة الصلاة ستة # : # [1] طهارة الحدث، وتقدمت. # [2] ودخول الوقت. PageV01P077 # - فوقت الظهر: من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال. # - ويليه: المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. # - والضرورة: إلى الغروب. # - ويليه: المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر. # - ويليه: المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول. # - والضرورة: إلى طلوع فجر ثان. # - ويليه: الفجر إلى الشروق. # - وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها. # - لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها. # - ولا يصلي حتى: # - يتيقنه. # - أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين، ويعيد إن أخطأ. # - ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة: لزمته، وما يجمع إليها قبلها. # - ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا، ما لم: PageV01P078 # - يتضرر. # - أو ينس (¬1). # - أو يخش فوت حاضرة، أو اختيارها. # [3] الثالث: ستر العورة. # - ويجب حتى خارجها، وفي خلوة وظلمة. # - بما لا يصف البشرة. # - وعورة: # [1] رجل، وحرة مراهقة، وأمة مطلقا (¬2): ما بين سرة وركبة. # [2] وابن سبع إلى عشر: الفرجان. # [3] وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة. # - ومن: # - انكشف بعض عورته وفحش. # - أو صلى في نجس، أو غصب، ثوبا أو بقعة: # أعاد. PageV01P079 # - لا من حبس في محل نجس أو غصب (¬1) لا يمكنه الخروج منه. # [4] الرابع: اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن، وثوب (¬2)، وبقعة مع ~~القدرة. # - ومن جبر عظمه، أو خاطه بنجس، وتضرر بقلعه: لم يجب، وتيمم إن لم يغطه اللحم. # - ولا تصح - بلا عذر- في: # 1) مقبرة (¬3). # 2) وخلاء. # 3) وحمام. # 4) وأعطان إبل (¬4). PageV01P080 # 5) ومجزرة (¬1). # 6) ومزبلة (¬2). # 7) وقارعة طريق. # 8) ولا في (¬3) أسطحتها. # [5] الخامس: استقبال القبلة. # - ولا تصح بدونه، إلا: # - لعاجز. # - ومتنفل في سفر مباح. # - وفرض قريب منها: إصابة عينها. # - وبعيد: جهتها. # - ويعمل وجوبا: # - بخبر ثقة بيقين. # - وبمحاريب المسلمين. # - وإن اشتبهت في السفر: PageV01P081 # - اجتهد عارف بأدلتها. # - وقلد غيره. # - وإن صلى بلا أحدهما مع القدرة (¬1): قضى مطلقا. # [6] السادس: النية. # - فيجب تعيين معينة. # - وسن مقارنتها لتكبيرة إحرام. # - ولا يضر تقديمها عليها بيسير. # - وشرط: نية إمامة وائتمام. # - ولمؤتم انفراد لعذر. # - وتبطل صلاته ببطلان ms020 صلاة إمامه. # - لا عكسه إن نوى إمام الانفراد. والله أعلم (¬2). PageV01P082 ### | AUTO باب صفة الصلاة # - يسن: # - خروجه إليها متطهرا. # - بسكينة ووقار. # - مع قول ما ورد. # - وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم: «قد قامت الصلاة». # - فيقول: «الله أكبر»، وهو قائم في فرض. # - رافعا يديه إلى حذو منكبيه. # - ثم يقبض بيمناه كوع يسراه. # - ويجعلهما تحت سرته. # - وينظر مسجده (¬1) في كل صلاته. # - ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك (¬2)، ولا إله ~~غيرك». PageV01P083 # - ثم يستعيذ. # - ثم يبسمل سرا (¬1). # - ثم يقرأ الفاتحة مرتبة، متوالية. # - وفيها إحدى عشرة تشديدة. # - وإذا فرغ قال: «آمين» (¬2)، يجهر بها: # - إمام ومأموم معا في جهرية. # - وغيرهما فيما يجهر (¬3) فيه. # - ويسن جهر إمام بقراءة صبح، وجمعة، وعيد، وكسوف، واستسقاء، وأوليي مغرب وعشاء. # - ويكره لمأموم. # - ويخير منفرد ونحوه. PageV01P084 # - ثم يقرأ بعدها سورة في: # - الصبح: من طوال المفصل (¬1). # - والمغرب: من قصاره. # - والباقي: من أوساطه. # - ثم يركع مكبرا رافعا يديه. # - ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويسوي ظهره. # - ويقول: «سبحان ربي العظيم» ثلاثا، وهو أدنى الكمال. # - ثم يرفع رأسه ويديه معه، قائلا: «سمع الله لمن حمده». # - وبعد انتصابه: «ربنا ولك الحمد، ملء السماء وملء الأرض، وملء ما شئت من ~~شيء بعد». # - ومأموم: «ربنا ولك الحمد» فقط في رفعه (¬2). PageV01P085 # - ثم يكبر، ويسجد على الأعضاء السبعة. # - فيضع ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه. # - وسن: # - كونه على أطراف أصابعه. # - ومجافاة عضديه (¬1) عن جنبيه. # - وبطنه عن فخذيه. # - وتفرقة ركبتيه. # - ويقول: «سبحان ربي الأعلى» ثلاثا، وهو أدنى الكمال (¬2). # - ثم يرفع مكبرا. # - ويجلس مفترشا. # - ويقول: «رب اغفر لي» ثلاثا، وهو أكمله. # - ويسجد الثانية كذلك. # - ثم ينهض مكبرا، معتمدا على ركبتيه بيديه، فإن شق فبالأرض. PageV01P086 # - فيأتي بمثلها غير: # - النية. # - والتحريمة. # - والاستفتاح. # - والتعوذ إن كان تعوذ. # - ثم يجلس مفترشا. # - وسن: # - وضع يديه على فخذيه. # - وقبض الخنصر (¬1) والبنصر (¬2) من يمناه، وتحليق إبهامها مع الوسطى. # - وإشارته بسبابتها في: تشهد ودعاء عند ذكر الله، مطلقا. # - وبسط اليسرى. # - ثم يتشهد فيقول: «التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها ~~النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا ms021 وعلى عباد الله PageV01P087 # الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله». # - ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا. # - ويصلي الباقي كذلك، سرا، مقتصرا على الفاتحة. # - ثم يجلس متوركا (¬1). # - فيأتي بالتشهد الأول، ثم يقول: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما ~~صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما ~~باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد». # - وسن أن يتعوذ فيقول: «أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن ~~فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم ~~والمغرم (¬2)». # - وتبطل بدعاء بأمر الدنيا. PageV01P088 # - ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره (¬1): «السلام عليكم ورحمة الله»، مرتبا، ~~معرفا وجوبا. # - وامرأة كرجل، لكن: # - تجمع نفسها. # - وتجلس متربعة، أو مسدلة رجليها عن يمينها، وهو أفضل. # - وكره فيها: # - التفات ونحوه بلا حاجة. # - وإقعاء (¬2). # - وافتراش ذراعيه ساجدا. # - وعبث. PageV01P089 # - وتخصر (¬1). # - وفرقعة أصابع. # - وتشبيكها. # - وكونه حاقنا (¬2) ونحوه. # - وتائقا لطعام ونحوه. # - وإذا نابه شيء: # - سبح رجل. # - وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. # - ويزيل بصاقا (¬3) ونحوه بثوبه. # - ويباح في غير مسجد عن يساره. # - ويكره أمامه، ويمينه. PageV01P090 ### || AUTO فصل # - وجملة أركانها أربعة عشر # : # [1] القيام. # [2] والتحريمة. # [3] والفاتحة. # [4] والركوع. # [5] والاعتدال عنه. # [6] والسجود. # [7] والاعتدال عنه. # [8] والجلوس بين السجدتين. # [9] والطمأنينة (¬1). # [10] والتشهد الأخير. # [11] وجلسته. # [12] والصلاة على النبي عليه السلام. PageV01P091 # [13] والتسليمتان. # [14] والترتيب. # - وواجباتها ثمانية: # [1] التكبير غير التحريمة. # [2] والتسميع. # [3] والتحميد. # [4] [5] وتسبيح ركوع وسجود. # [6] وقول: «رب اغفر لي» مرة مرة. # [7] والتشهد الأول. # [8] وجلسته. # - وما عدا ذلك والشروط: سنة. # - فالركن والشرط: لا يسقطان سهوا وجهلا. # - ويسقط الواجب بهما. PageV01P092 ### || AUTO فصل # - ويشرع سجود السهو # : # [1] لزيادة. # [2] ونقص. # [3] وشك. # - لا في عمد. # - وهو: # - واجب: لما تبطل بتعمده. # - وسنة: لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا، ولا تبطل بتعمده. # - ومباح: لترك سنة. # - ومحله: قبل السلام ندبا. # - إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر: فبعده ندبا. # - وإن سلم قبل إتمامها: # [1] عمدا: بطلت. PageV01P093 # [2] وسهوا: ف: # - إن ذكر قريبا أتمها وسجد. # - وإن أحدث، أو قهقه: بطلت؛ كفعلهما في صلبها. # - وإن: # - نفخ. # - أو انتحب ms022 (¬1) لا من خشية الله. # - أو تنحنح بلا حاجة. # فبان حرفان: بطلت. # - ومن ترك ركنا غير التحريمة، فذكره: # - بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى: بطلت المتروك منها، وصارت التي شرع في ~~قراءتها مكانها. # - وقبله: يعود فيأتي به وبما بعده. # - وبعد سلام: فكترك ركعة. # - وإن نهض عن تشهد أول ناسيا: # - لزم رجوعه. PageV01P094 # - وكره: إن استتم قائما. # - وحرم وبطلت: إن شرع في القراءة، لا إن نسي أو جهل. # - ويتبع مأموم. # - ويجب السجود لذلك مطلقا. # - ويبني على اليقين - وهو الأقل -: من شك في ركن، أو عدد. والله أعلم (¬1). ### || AUTO فصل # - آكد صلاة تطوع # : # [1] كسوف. # [2] فاستسقاء. # [3] فتراويح. # [4] فوتر. # - ووقته: من صلاة العشاء إلى الفجر. # - وأقله: ركعة. PageV01P095 # - وأكثره: إحدى عشرة، مثنى مثنى، ويوتر بواحدة. # - وأدنى الكمال: ثلاث بسلامين. # - ويقنت بعد الركوع ندبا. # - فيقول: # - «اللهم اهدني (¬1) فيمن هديت، وعافني (¬2) فيمن عافيت، وتولني (¬3) ~~فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى ~~عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت». # - «اللهم إنا نعوذ (¬4) برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك، لا ~~نحصي ثناء عليك (¬5)، أنت كما أثنيت على نفسك». # - ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. PageV01P096 # - ويؤمن مأموم. # - ويجمع إمام الضمير. # - ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا. # - والتراويح: عشرون ركعة، برمضان. # - تسن والوتر معها جماعة. # - ووقتها: بين سنة عشاء ووتر. # [5] ثم الراتبة: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، ~~وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها. # - وتسن صلاة الليل بتأكد. # - وهي أفضل من صلاة النهار. # - وسجود تلاوة لقارئ ومستمع. # - ويكبر إذا سجد، وإذا رفع، ويجلس (¬1)، ويسلم. # - وكره لإمام قراءتها في سرية، وسجوده لها. # - وعلى مأموم متابعته في غيرها. PageV01P097 # - وسجود شكر عند تجدد نعم، واندفاع نقم (¬1). # - وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. # - وهو كسجود تلاوة. # - وأوقات النهي خمسة: # [1] من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس. # [2] ومن صلاة العصر إلى الغروب. # [3] وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح. # [4] وعند قيامها حتى تزول. # [5] وعند غروبها حتى يتم. # - فيحرم ابتداء ms023 نفل فيها مطلقا. # - لا: # - قضاء فرض. # - وفعل ركعتي طواف. PageV01P098 # - وسنة فجر أداء قبلها (¬1). # - وصلاة جنازة (¬2) بعد فجر وعصر. ### || AUTO فصل # - تجب الجماعة للخمس المؤداة على # : # - الرجال. # - الأحرار. # - القادرين. # - وحرم أن يؤم قبل راتب إلا: # - بإذنه. # - أو عذره. # - أو عدم كراهته. # - ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى: أدرك الجماعة. # - ومن أدركه راكعا؛ أدرك الركعة بشرط: # - إدراكه راكعا. PageV01P099 # - وعدم شكه فيه. # - وتحريمته قائما، وتسن ثانية للركوع. # - وما أدرك معه آخرها، وما يقضيه أولها. # - ويتحمل عن مأموم: # [1] قراءة. # [2] [3] وسجود سهو، وتلاوة. # [4] وسترة. # [5] ودعاء قنوت. # [6] وتشهدا أول إذا سبق بركعة. # - لكن يسن أن يقرأ في: # - سكتاته (¬1). # - وسرية. # - وإذا لم يسمعه لبعد، لا طرش (¬2). PageV01P100 # - وسن له: # - التخفيف مع الإتمام. # - وتطويل الأولى على الثانية. # - وانتظار داخل ما لم يشق. ### || AUTO فصل # - الأقرأ العالم فقه صلاته # : أولى من الأفقه. # - ولا تصح خلف فاسق، إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره. # - ولا إمامة: # - من حدثه دائم. # - وأمي، وهو: من لا يحسن الفاتحة، أو يدغم فيها حرفا لا يدغم، أو يلحن ~~(¬1) فيها (¬2) لحنا يحيل المعنى. # إلا بمثله. # - وكذا من به سلس بول. PageV01P101 # - وعاجز عن: ركوع، أو (¬1) سجود (¬2)، أو قعود ونحوها، أو اجتناب نجاسة، ~~أو استقبال. # - ولا عاجز عن قيام بقادر، إلا: # [1] راتبا. # [2] رجي زوال علته. # - ولا مميز لبالغ في فرض. # - ولا امرأة لرجال وخناثى. # - ولا خلف محدث أو نجس، فإن جهلا حتى انقضت؛ صحت لمأموم. # - وتكره إمامة: # - لحان. # - وفأفاء (¬3) ونحوه. # - وسن وقوف: # - المأمومين: خلف الإمام. PageV01P102 # - والواحد: عن يمينه وجوبا. # - والمرأة: خلفه ندبا (¬1). # - ومن صلى: # - عن يسار الإمام مع خلو يمينه. # - أو فذا ركعة. # لم تصح صلاته. # - وإذا جمعهما مسجد: صحت القدوة مطلقا بشرط: العلم بانتقالات الإمام. # - وإن لم يجمعهما (¬2) شرط: رؤية الإمام، أو من وراءه أيضا، ولو في بعضها. # - وكره: # - علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر. # - وصلاته في محراب يمنع مشاهدته. # - وتطوعه موضع المكتوبة. # - وإطالته الاستقبال بعد السلام. PageV01P103 # - ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا. # إلا لحاجة في الكل. # - وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل أو غيره ms024 (¬1). # - ويعذر بترك جمعة وجماعة: # [1] مريض. # [2] ومدافع أحد الأخبثين. # [3] ومن بحضرة طعام يحتاج إليه. # [4] وخائف ضياع (¬2) ماله. # [5] أو موت قريبه. # [6] أو ضررا من سلطان. # [7] أو مطر ونحوه. # [8] أو ملازمة غريم ولا وفاء له. PageV01P104 # [9] أو فوت رفقته (¬1). # ونحوهم. ### || AUTO فصل # - يصلي المريض # : # [1] قائما. # [2] فإن لم يستطع: فقاعدا. # [3] فإن لم يستطع: فعلى جنب، والأيمن أفضل. # [4] وكره مستلقيا مع قدرته على جنب، وإلا تعين. # - ويومئ بركوع وسجود، ويجعله أخفض. # [5] فإن عجز (¬2): أومأ بطرفه (¬3) ونوى بقلبه؛ كأسير خائف. # [6] فإن عجز: فبقلبه، مستحضر القول والفعل. PageV01P105 # - ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا. # - فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها: انتقل وبنى. ### || AUTO فصل # - ويسن قصر الرباعية في # : # [1] سفر طويل. # [2] مباح. # - ويقضي صلاة سفر في حضر، وعكسه: تامة. # - ومن نوى: # - إقامة مطلقة بموضع. # - أو (¬1) أكثر من أربعة أيام. # - أو ائتم بمقيم. # أتم. # - وإن حبس ظلما، أو لم ينو إقامة: قصر أبدا. # - ويباح له الجمع: بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما. PageV01P106 # - ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة. # - وبين العشاءين فقط ل: # [1] مطر ونحوه: # - يبل الثوب. # - وتوجد معه مشقة. # [2] ولوحل (¬1). # [3] وريح شديدة، باردة، لا باردة فقط، إلا بليلة مظلمة. # - والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير. # - وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة (¬2). # - ويبطل جمع تقديم (¬3): # - براتبة بينهما. # - وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة. # - وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. PageV01P107 ### || CHECK فصل - تلزم الجمعة كل # - وصحت من ستة أوجه. # - وسن فيها حمل سلاح غير مثقل. # فصل # - تلزم الجمعة (¬1) كل: # [1] مسلم. # [2] مكلف. # [3] ذكر. # [4] حر. # [5] مستوطن ببناء. # - ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام: لم تصح، وإلا صحت. # - والأفضل بعده. # - وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال. # - وكره قبله، ما لم يأت بها في طريقه، أو يخف فوت رفقة. PageV01P108 # - وشرط لصحتها: # [1] الوقت. # - وهو: أول وقت العيد، إلى آخر وقت الظهر. # - فإن خرج قبل التحريمة: صلوا ظهرا، وإلا جمعة. # [2] وحضور أربعين بالإمام من أهل وجوبها. # - فإن نقصوا قبل إتمامها: استأنفوا جمعة إن أمكن، وإلا ظهرا. # - ومن أدرك مع ms025 الإمام ركعة: أتمها جمعة. # [3] وتقديم خطبتين (¬1). # - من شرطهما: # - الوقت. # - وحمد الله. # - والصلاة على رسوله عليه السلام. # - وقراءة آية. # - وحضور العدد المعتبر. PageV01P109 # - ورفع الصوت بقدر إسماعه. # - والنية. # - والوصية بتقوى الله، ولا يتعين لفظها. # - وأن تكونا ممن يصح أن يؤم فيها، لا ممن يتولى الصلاة. # - وتسن الخطبة: # - على منبر (¬1)، أو موضع عال. # - وسلام خطيب: إذا خرج، وإذا أقبل عليهم. # - وجلوسه إلى فراغ الأذان، وبينهما قليلا. # - والخطبة قائما. # - معتمدا على سيف، أو عصا. # - قاصدا تلقاءه. # - وتقصيرهما، والثانية أكثر (¬2). # - والدعاء للمسلمين، وأبيح لمعين؛ كالسلطان. # - وهي ركعتان. PageV01P110 # - يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: الجمعة، والثانية (¬1): المنافقين. # - وحرم (¬2) إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة. # - وأقل السنة بعدها: ركعتان، وأكثرها: ست. # - وسن: # - قبلها أربع غير راتبة. # - وقراءة الكهف في يومها وليلتها. # - وكثرة دعاء، وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. # - وغسل. # - وتنظف. # - وتطيب. # - ولبس بياض. # - وتبكير إليها ماشيا. # - ودنو من الإمام. PageV01P111 # - وكره: # - لغيره: تخطي الرقاب، إلا لفرجة (¬1) لا يصل إليها إلا به. # - وإيثار بمكان أفضل، لا قبول. # - وحرم: # - أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه. # - والكلام حال الخطبة، على غير: خطيب، ومن كلمه لحاجة. # - ومن دخل والإمام يخطب: صلى التحية فقط، خفيفة. ### || AUTO فصل # - وصلاة العيدين # : فرض كفاية. # - ووقتها: كصلاة الضحى، وآخره: الزوال. # - فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده: صلوا من الغد قضاء. # - وشرط لوجوبها: شروط جمعة. # - ولصحتها: # [1] استيطان. PageV01P112 # [2] وعدد الجمعة. # - لكن يسن لمن فاتته أو بعضها: أن يقضيها، وعلى صفتها أفضل. # - وتسن: # - في صحراء. # - وتأخير (¬1) صلاة فطر. # - وأكل قبلها. # - وتقديم أضحى. # - وترك أكل قبلها لمضح. # - ويصليها ركعتين. # - قبل الخطبة. # - يكبر في الأولى بعد الاستفتاح، وقبل التعوذ والقراءة: ستا، وفي الثانية ~~قبل القراءة: خمسا (¬2). # - رافعا يديه مع كل تكبيرة. # - ويقول بين كل تكبيرتين: «الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان ~~الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد وآله وسلم PageV01P113 # تسليما كثيرا»، أو غيره. # - ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى: «سبح»، والثانية: «الغاشية». # - ثم يخطب كخطبتي الجمعة، لكن يستفتح الأولى: بتسع تكبيرات، والثانية: بسبع. # - ويبين ms026 لهم في الفطر ما يخرجون، وفي الأضحى ما يضحون. # - وسن التكبير المطلق: # [1] ليلتي العيدين، والفطر آكد. # [2] ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة. # - والمقيد: عقب كل فريضة، في جماعة: # [1] من فجر عرفة لمحل. # [2] ولمحرم: من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. ### || AUTO فصل # - وتسن صلاة كسوف # (¬1): # - ركعتين، كل ركعة بقيامين وركوعين. PageV01P114 # - وتطويل سورة وتسبيح. # - وكون أول كل أطول. # - واستسقاء: إذا أجدبت (¬1) الأرض، وقحط المطر (¬2). # - وصفتها وأحكامها: كعيد. # - وهي والتي قبلها: جماعة أفضل. # - وإذا أراد الإمام الخروج لها: # - وعظ الناس. # - وأمرهم بالتوبة. # - والخروج من المظالم. # - وترك التشاحن (¬3). PageV01P115 # - والصيام. # - والصدقة. # - ويعدهم يوما يخرجون فيه. # - ويخرج: متواضعا (¬1)، متخشعا (¬2)، متذللا، متضرعا (¬3)، متنظفا، لا مطيبا. # - ومعه: أهل الدين والصلاح، والشيوخ، ومميز الصبيان. # - فيصلي، ثم يخطب واحدة. # - يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد. # - ويكثر فيها: الاستغفار، وقراءة الآيات التي فيها الأمر به. # - ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء، فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه ~~وسلم، ومنه: «اللهم اسقنا غيثا (¬4) مغيثا (¬5) ... » إلى آخره (¬6). PageV01P116 # - وإن كثر المطر حتى خيف سن قول: «اللهم حوالينا ولا علينا (¬1)، اللهم ~~على الظراب (¬2)، والآكام (¬3)، وبطون الأودية، ومنابت الشجر»، «ربنا ولا ~~تحملنا ما لا طاقة لنا به ... » (¬4) الآية [البقرة: 286]. PageV01P117 ### | AUTO كتاب الجنائز # (¬1) # - ترك الدواء أفضل. # - وسن: # - استعداد للموت. # - وإكثار من ذكره. # - وعيادة مسلم غير مبتدع. # - وتذكيره التوبة، والوصية. # - فإذا نزل (¬2) به سن: # - تعاهد بل حلقه بماء أو شراب. # - وتندية شفتيه. PageV01P119 # - وتلقينه: «لا إله إلا الله» مرة (¬1)، ولا يزاد على ثلاث، إلا أن يتكلم ~~فيعاد برفق. # - وقراءة: الفاتحة، و «يس» عنده. # - وتوجيهه إلى القبلة. # - وإذا مات: # - تغميض عينيه. # - وشد لحييه. # - وتليين مفاصله. # - وخلع ثيابه. # - وستره بثوب. # - ووضع حديدة أو نحوها على بطنه. # - وجعله على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه. # - وإسراع تجهيزه. # - ويجب في نحو: تفريق وصيته (¬2)، وقضاء دينه. PageV01P120 ### || AUTO فصل # - وإذا أخذ في غسله # : # - ستر عورته. # - وسن ستر كله عن العيون. # - وكره حضور غير معين. # - ثم نوى، وسمى، وهما كفي غسل حي. # - ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس، ويعصر بطنه برفق، ويكثر الماء ms027 حينئذ. # - ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها. # - وحرم مس عورة من له سبع سنين (¬1). # - ثم يدخل إصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في فمه، فيمسح أسنانه، وفي منخريه ~~(¬2) فينظفهما بلا إدخال ماء. # - ثم يوضئه. PageV01P121 # - ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر، وبدنه بثفله (¬1). # - ثم يفيض عليه الماء. # - وسن: # - تثليث. # - وتيامن. # - وإمرار يده كل مرة على بطنه. # - فإن لم ينق: زاد حتى ينقي (¬2). # - وكره: # - اقتصار على مرة. # - وماء حار، وخلال (¬3)، وأشنان (¬4) بلا حاجة. # - وتسريح شعره. PageV01P122 # - وسن: # - كافور وسدر في الأخيرة. # - وخضاب شعر. # - وقص شارب، وتقليم أظفار إن طالا. # - وتنشيف (¬1). # - ويجنب محرم مات ما يجنب (¬2) في حياته. # - وسقط (¬3) لأربعة أشهر: كمولود حيا. # - وإذا تعذر غسل ميت (¬4): يمم. # - وسن (¬5): تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها. # - ويجعل الحنوط (¬6): PageV01P123 # [1] فيما بينها. # [2] ومنه بقطن بين ألييه (¬1). # [3] والباقي على منافذ وجهه. # [4] ومواضع سجوده. # - ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم الأيمن على ~~الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك. # - ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه. # - وسن لامرأة خمسة أثواب: إزار، وخمار، وقميص، ولفافتان. # - ولصغيرة: قميص، ولفافتان. # - والواجب: ثوب يستر جميع الميت. PageV01P124 ### || AUTO فصل # - وتسقط الصلاة عليه بمكلف # . # - وتسن جماعة. # - وقيام إمام ومنفرد: # - عند صدر رجل. # - ووسط (¬1) امرأة. # - ثم يكبر أربعا. # - يقرأ بعد الأولى والتعوذ: الفاتحة بلا دعاء (¬2) استفتاح. # - ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، كفي تشهد (¬3). # - ويدعو بعد الثالثة، والأفضل بشيء مما ورد، ومنه: PageV01P125 # «اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا ~~وأنثانا». # «إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا ~~فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما». # «اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله (¬1)، وأوسع مدخله ~~(¬2)، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى ~~الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، ~~وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، وعذاب النار». # «وافسح له في قبره، ونور له فيه». # - وإن كان صغيرا أو مجنونا قال: «اللهم اجعله ذخرا ms028 لوالديه، وفرطا (¬3)، ~~وأجرا، وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما، PageV01P126 # وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، ~~وقه برحمتك عذاب الجحيم». # - ويقف بعد الرابعة قليلا. # - ويسلم. # - ويرفع يديه مع كل تكبيرة. # - وسن: # [1] تربيع (¬1) في حملها. # [2] وإسراع. # [3] وكون ماش: أمامها. # [4] وراكب لحاجة: خلفها. # [5] وقرب منها. # [6] وكون قبر لحدا (¬2). PageV01P127 # [7] وقول مدخل: «باسم الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم». # [8] ولحده على شقه الأيمن. # - ويجب استقباله القبلة. # - وكره: # [1] بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها. # [2] وتجصيص (¬1) قبر. # [3] وبناء. # [4] وكتابة. # [5] ومشي. # [6] وجلوس عليه. # [7] وإدخاله شيئا مسته النار. # [8] وتبسم. # [9] وحديث بأمر الدنيا عنده. # - وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة. # - وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت: نفعه (¬2). PageV01P128 # - وسن: # - لرجال (¬1) زيارة قبر مسلم. # - والقراءة عنده. # - وما يخفف عنه، ولو بجعل جريدة رطبة في القبر. # - وقول زائر، ومار به: # «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله ~~المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية». # «اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم». # - وتعزية المصاب بالميت: سنة. # - ويجوز البكاء (¬2) عليه. # - وحرم: # - ندب (¬3). PageV01P129 # - ونياحة (¬1). # - وشق ثوب، ولطم خد ونحوه. PageV01P130 ### | AUTO كتاب الزكاة # - تجب في خمسة أشياء: بهيمة أنعام، ونقد، وعرض تجارة، وخارج من الأرض، وثمار. # - بشرط: # [1] إسلام. # [2] وحرية. # [3] وملك نصاب. # [4] واستقراره. # [5] وسلامة من دين ينقص النصاب. # [6] ومضي حول، إلا في: # - معشر. # - ونتاج سائمة. # - وربح تجارة. # - وإن نقص في بعض (¬1) الحول ببيع أو غيره - لا فرارا -: انقطع. PageV01P131 # - وإن أبدله بجنسه: فلا. # - وإذا قبض الدين: زكاه لما مضى. # - وشرط لها في بهيمة أنعام: سوم أيضا. # - وأقل نصاب إبل (¬1): خمس، وفيها شاة. # - وفي عشر: شاتان. # - وفي خمس عشرة: ثلاث. # - وفي عشرين: أربع. # - وفي خمس وعشرين: بنت مخاض (¬2)، وهي التي لها سنة. # - وفي ست وثلاثين: بنت لبون (¬3)، وهي التي لها سنتان. # - وفي ست وأربعين: حقة (¬4)، وهي التي لها ثلاث. # - وفي إحدى وستين: جذعة (¬5)، وهي التي لها أربع. PageV01P132 # - وفي ست وسبعين: بنتا لبون. # - وفي إحدى وتسعين: حقتان. # - وفي ms029 مائة وإحدى وعشرين: ثلاث بنات لبون. # - ثم في كل أربعين: بنت لبون، وفي (¬1) كل خمسين: حقة. # - وأقل نصاب البقر: ثلاثون، وفيها تبيع (¬2) - هو الذي له سنة-، أو تبيعة. # - وفي أربعين: مسنة، هي التي لها سنتان. # - وفي ستين: تبيعان. # - ثم في كل ثلاثين: تبيع، وكل أربعين: مسنة. # - وأقل نصاب الغنم: أربعون، وفيها شاة. # - وفي مائة وإحدى وعشرين: شاتان. # - وفي مائتين وواحدة: ثلاث، إلى أربعمائة (¬3). # - ثم في كل مائة: شاة. PageV01P133 # - والشاة: بنت سنة من المعز، ونصفها من الضأن. # - والخلطة (¬1) في بهيمة الأنعام بشرطها: تصير المالين كالواحد. ### || AUTO فصل # - وتجب في كل # : # [1] مكيل. # [2] مدخر. # خرج من الأرض. # - ونصابه: خمسة أوسق (¬2)، وهي ثلاثمائة واثنان (¬3) وأربعون رطلا، وستة ~~أسباع رطل بالدمشقي. # - وشرط: ملكه وقت وجوب، وهو: # - اشتداد حب. PageV01P134 # - وبدو صلاح ثمر. # - ولا يستقر إلا بجعلها في (¬1) بيدر ونحوه. # - والواجب: # - عشر ما سقي بلا مؤنة. # - ونصفه: فيما سقي بها. # - وثلاثة أرباعه: فيما سقي بهما. # - فإن تفاوتا: اعتبر الأكثر. # - ومع الجهل: العشر. # - وفي العسل: العشر. # - سواء أخذه من: موات، أو ملكه، أو ملك غيره (¬2). # - إذا بلغ مائة وستين رطلا عراقية (¬3). # - ومن استخرج من معدن (¬4) نصابا: ففيه ربع العشر في الحال. PageV01P135 ### || CHECK فصل - وأقل نصاب ذهب # - وفي الركاز: الخمس مطلقا. # - وهو: ما وجد من دفن الجاهلية. # فصل (¬1) # - وأقل نصاب ذهب: عشرون مثقالا (¬2). # - وفضة: مائتا درهم (¬3). # - ويضمان في تكميل النصاب، والعروض (¬4) إلى كل منهما. # - والواجب فيهما: ربع العشر. PageV01P136 # - وأبيح لرجل من الفضة: # - خاتم (¬1). # - وقبيعة سيف (¬2). # - وحلية منطقة (¬3)، ونحوه. # - ومن الذهب: # - قبيعة سيف. # - وما دعت إليه ضرورة؛ كأنف. # - ولنساء منهما: ما جرت عادتهن بلبسه. # - ولا زكاة في حلي مباح أعد: # - لاستعمال. PageV01P137 # - أو عارية (¬1). # - ويجب تقويم عرض (¬2) التجارة بالأحظ للفقراء منهما. # - وتخرج من قيمته. # - وإن اشترى عرضا (¬3) بنصاب غير سائمة: بنى على حوله. ### || AUTO فصل # - وتجب الفطرة # : # [1] على كل مسلم. # [2] إذا كانت فاضلة عن: # - نفقة واجبة يوم العيد وليلته. # - وحوائج أصلية. PageV01P138 # - فيخرج عن: # - نفسه. # - ومسلم يمونه. # - وتسن عن جنين. # - و: # - تجب بغروب الشمس ليلة الفطر. # - وتجوز قبله بيومين فقط. # - ويومه قبل ms030 الصلاة أفضل. # - وتكره في باقيه. # - ويحرم تأخيرها عنه، وتقضى وجوبا. # - وهي: صاع من (¬1) بر، أو شعير، أو سويقهما، أو دقيقهما (¬2)، أو تمر، ~~أو زبيب، أو أقط (¬3). PageV01P139 # - والأفضل: تمر، فزبيب، فبر، فأنفع. # - فإن عدمت: أجزأ كل حب يقتات. # - ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد، وعكسه. ### || AUTO فصل # - ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه # . # - ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما. # - وشرط له نية. # - وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها. # - فإن كان في بلد وماله في آخر؛ أخرج: # - زكاة المال في بلد المال. # - وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه. # - ويجوز تعجيلها لحولين فقط. # - ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية، وهم: # [1] الفقراء. # [2] والمساكين. PageV01P140 # [3] والعاملون عليها. # [4] والمؤلفة قلوبهم. # [5] وفي الرقاب. # [6] والغارمون. # [7] وفي سبيل الله (¬1). # [8] وابن السبيل. # - ويجوز الاقتصار على واحد من صنف. # - والأفضل تعميمهم، والتسوية بينهم. # - وتسن إلى من لا تلزمه مؤنته من أقاربه. # - ولا تدفع: # - لبني هاشم. # - ومواليهم. # - ولا لأصل. # - وفرع # - وعبد. PageV01P141 # - وكافر. # - فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن، أو بالعكس: لم تجزئه. # - إلا لغني ظنه فقيرا. # - وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه: سنة مؤكدة (¬1). # - وفي رمضان، وزمن ومكان فاضل، ووقت حاجة: أفضل. PageV01P142 ### | AUTO كتاب الصيام # - يلزم كل: # - مسلم. # - مكلف. # - قادر. # - ب: # [1] رؤية الهلال، ولو من عدل. # [2] أو بإكمال (¬1) شعبان. # [3] أو وجود مانع من رؤيته ليلة (¬2) الثلاثين منه؛ كغيم وجبل وغيرهما. # - وإن رئي نهارا: فهو للمقبلة. PageV01P143 # - وإن (¬1): # - صار أهلا لوجوبه في أثنائه. # - أو قدم مسافر مفطرا. # - أو طهرت حائض: # أمسكوا، وقضوا. # - ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه: أطعم لكل يوم مسكينا. # - وسن الفطر: # - لمريض يشق عليه. # - ومسافر يقصر. # - وإن أفطرت حامل أو مرضع: # - خوفا على أنفسهما: قضتا فقط. # - أو على ولديهما: مع (¬2) الإطعام، ممن يمون (¬3) الولد. # - ومن أغمي عليه، أو جن جميع النهار: لم يصح صومه. # - ويقضي (¬4) المغمى عليه. PageV01P144 # - ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل. # - ويصح نفل ممن (¬1) لم يفعل مفسدا (¬2) بنية (¬3) نهارا مطلقا. ### || AUTO فصل # - ومن # : # - أدخل إلى جوفه. # - أو مجوف (¬4) في ms031 جسده؛ كدماغ وحلق، شيئا من أي موضع كان، غير إحليله (¬5). # - أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه. # - أو استقاء فقاء. # - أو استمنى، أو باشر دون الفرج فأمنى، أو أمذى. # - أو كرر النظر فأمنى. PageV01P145 # - أو نوى الإفطار. # - أو حجم، أو احتجم. # عامدا، مختارا، ذاكرا لصومه: أفطر. # - لا: # - إن فكر فأنزل. # - أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه، ولو بالغ أو زاد على ثلاث. # - ومن جامع برمضان، نهارا، بلا عذر شبق (¬1) ونحوه: فعليه القضاء ~~والكفارة مطلقا. # - ولا كفارة عليها مع العذر؛ كنوم، وإكراه، ونسيان، وجهل، وعليها القضاء. # - وهي: # [1] عتق رقبة. # [2] فإن لم يجد: فصيام شهرين متتابعين. # [3] فإن لم يستطع: فإطعام ستين مسكينا. PageV01P146 # [4] فإن لم يجد: سقطت. # - وكره: # - أن يجمع ريقه فيبتلعه. # - وذوق طعام. # - ومضغ علك لا يتحلل. # وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. # - والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته. # - وتحرم (¬1): # - إن ظن إنزالا. # - ومضغ علك يتحلل. # - وكذب (¬2)، وغيبة، ونميمة، وشتم ونحوه بتأكد. # - وسن: # - تعجيل فطر. # - وتأخير سحور (¬3). PageV01P147 # - وقول ما ورد عند فطر. # - وتتابع القضاء (¬1) فورا. # - وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر. # - فإن فعل؛ وجب مع القضاء: إطعام مسكين عن كل يوم. # - وإن مات المفرط- ولو قبل آخر-: أطعم عنه كذلك، من رأس ماله، ولا يصام. # - وإن كان على الميت نذر من حج، أو صوم، أو صلاة، ونحوها: سن لوليه قضاؤه. # - ومع تركة يجب، لا مباشرة ولي. ### || AUTO فصل # - يسن صوم # : # [1] أيام البيض. # [2] والخميس. PageV01P148 # [3] والاثنين. # [4] وست من شوال. # [5] وشهر الله المحرم. # - وآكده: العاشر، ثم التاسع. # [6] وتسع ذي الحجة (¬1). # - وآكده: يوم عرفة لغير حاج بها. # [7] وأفضل الصيام: صوم (¬2) يوم وفطر يوم. # - وكره: # [1] [2] [3] إفراد رجب، والجمعة، والسبت. # [4] والشك. # [5] وكل عيد للكفار. # [6] وتقدم رمضان بيوم أو يومين. # ما لم يوافق عادة في الكل. PageV01P149 # - وحرم صوم: # [1] العيدين مطلقا. # [2] وأيام التشريق، إلا عن دم متعة وقران. # - ومن دخل: # - في فرض موسع: حرم قطعه بلا عذر. # - أو نفل - غير حج وعمرة -: كره بلا عذر. والله أعلم (¬1). ### || AUTO فصل # - والاعتكاف سنة # . # - ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد (¬2) تقام فيه، إن ms032 أتى عليه صلاة. # - وشرط له: طهارة مما يوجب غسلا. # - وإن نذره أو الصلاة في مسجد: # - غير الثلاثة: فله فعله في غيره. # - وفي أحدها: فله فعله فيه وفي الأفضل. PageV01P150 # - وأفضلها: المسجد الحرام، ثم مسجد النبي عليه السلام. # - ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه. # - ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا بشرط. # - ووطء الفرج يفسده. # - وكذا إنزال بمباشرة. # - ويلزم لإفساده: كفارة يمين. # - وسن بتأكد (¬1): # - اشتغاله بالقرب. # - واجتناب ما لا يعنيه (¬2). PageV01P151 ### | CHECK كتاب الحج والعمرة # كتاب الحج (¬1) والعمرة # - يجبان على: # [1] المسلم. # [2] الحر. # [3] المكلف. # [4] المستطيع. # - في العمر مرة. # - على الفور. # - فإن زال مانع حج بعرفة، وعمرة قبل طوافها، وفعلا إذن: وقعا فرضا. # - وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه: لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من ~~حيث وجبا. # - ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب. # - وشرط لامرأة: محرم أيضا. PageV01P153 # - فإن أيست منه: استنابت. # - وإن مات من لزماه: أخرجا من تركته. # - وسن لمريد إحرام: # - غسل، أو تيمم لعذر. # - وتنظف. # - وتطيب في بدن، وكره في ثوب. # - وإحرام بإزار ورداء أبيضين. # - عقب فريضة أو ركعتين، في غير وقت نهي. # - ونيته: شرط. # - والاشتراط فيه: سنة. # - وأفضل الأنساك: # [1] التمتع، وهو: أن يحرم بعمرة، في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم به في عامه. # [2] ثم الإفراد، وهو: أن يحرم بحج، ثم بعمرة بعد فراغه منه. # [3] والقران: # - أن يحرم بهما معا. PageV01P154 # - أو بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها. # - وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا: دم نسك بشرطه. # - وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج: أحرمت به وصارت قارنة. # - وتسن التلبية، وتتأكد: # [1] إذا علا نشزا (¬1). # [2] أو هبط واديا. # [3] أو صلى مكتوبة. # [4] أو أقبل ليل أو نهار. # [5] أو التقت الرفاق. # [6] أو ركب أو نزل. # [7] أو سمع ملبيا. # [8] أو رأى البيت. # [9] أو فعل محظورا ناسيا. PageV01P155 # - وكره: # - إحرام قبل ميقات. # - وبحج قبل أشهره. ### || AUTO فصل # - وميقات # : # - أهل المدينة: الحليفة (¬1). # - والشام، ومصر، والمغرب: الجحفة (¬2). # - واليمن: يلملم (¬3). PageV01P156 # - ونجد: قرن (¬1). # - والمشرق: ذات عرق (¬2). # - ويحرم من بمكة: # - لحج: منها. # - ولعمرة: ms033 من الحل. # - وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة. # - ومحظورات الإحرام تسعة: # [1] إزالة شعر (¬3). # [2] وتقليم أظفار. # [3] وتغطية رأس ذكر. # [4] ولبسه المخيط. PageV01P157 # - إلا: سراويل لعدم إزار، وخفين لعدم نعلين. # [5] والطيب. # [6] وقتل صيد البر. # [7] وعقد نكاح. # [8] وجماع. # [9] ومباشرة فيما دون فرج. # - ففي: # - أقل من ثلاث شعرات، وثلاثة أظفار: في كل واحد فأقل طعام مسكين. # - وفي الثلاث فأكثر: دم. # - وفي تغطية الرأس بلاصق، ولبس مخيط، وتطيب في بدن، أو ثوب، أو شم، أو ~~دهن: الفدية. # - وإن قتل: # [1] صيدا. # [2] مأكولا. # [3] بريا أصلا. # فعليه جزاؤه. PageV01P158 # - والجماع قبل التحلل الأول في حج، وقبل فراغ سعي في عمرة: # [1] مفسد لنسكهما مطلقا. # [2] وفيه لحج: بدنة، ولعمرة: شاة. # [3] ويمضيان في فاسده. # [4] ويقضيانه مطلقا إن كانا مكلفين فورا. # - وإلا بعد التكليف وفعل (¬1) حجة الإسلام فورا. # - ولا يفسد النسك: # [1] بمباشرة. # - ويجب بها: بدنة إن أنزل، وإلا شاة. # [2] ولا بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني. # - لكن يفسد الإحرام، فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في إحرام صحيح، ويسعى ~~إن لم يكن سعى. # - وعليه شاة. # - وإحرام امرأة كرجل، إلا في: # [1] لبس مخيط. PageV01P159 # [2] وتجتنب البرقع (¬1) والقفازين (¬2). # [3] وتغطية الوجه. # - فإن غطته بلا عذر: فدت. ### || AUTO فصل في الفدية # - يخير بفدية حلق، وتقليم، وتغطية رأس رجل، ووجه امرأة (¬3)، وطيب، بين: # [1] صيام ثلاثة أيام. # [2] أو إطعام ستة مساكين. # - كل مسكين: مد بر، أو نصف صاع تمر، أو زبيب، أو شعير. # [3] أو ذبح شاة. PageV01P160 # - وفي جزاء صيد بين: # [1] مثل مثلي. # - أو تقويمه بدراهم، يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، فيطعم كل مسكين مد ~~بر، أو نصف صاع من غيره. # - أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. # [2] وبين إطعام أو صيام في غير مثلي. # - وإن عدم متمتع أو قارن الهدي: # - صام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل جعل آخرها يوم عرفة. # - وسبعة إذا رجع لأهله. # - والمحصر إذا لم يجده: صام عشرة أيام، ثم حل. # - وتسقط بنسيان في: لبس، وطيب، وتغطية رأس. # - وكل هدي أو إطعام: فلمساكين الحرم. # - إلا فدية أذى ولبس ونحوهما: فحيث وجد سببها. # - ويجزئ الصوم ms034 بكل مكان. # - والدم: # [1] شاة. PageV01P161 # [2] أو سبع بدنة أو بقرة. # - ويرجع في جزاء صيد: # - إلى ما قضت فيه الصحابة. # - وفيما لم تقض فيه: إلى قول عدلين خبيرين. # - وما لا مثل له: تجب قيمته مكانه. # - وحرم مطلقا: # [1] صيد حرم مكة. # [2] وقطع شجره وحشيشه، إلا الإذخر (¬1). # وفيه الجزاء. # [3] وصيد حرم المدينة. # [4] وقطع شجره وحشيشه، لغير حاجة علف (¬2) وقتب (¬3) ونحوهما. # ولا جزاء. PageV01P162 ### | AUTO باب دخول مكة # - يسن: # - نهارا. # - من أعلاها. # - والمسجد من باب بني شيبة. # - فإذا رأى البيت: رفع يديه، وقال ما ورد. # - ثم طاف مضطبعا (¬1): # - للعمرة المعتمر. # - وللقدوم غيره. # - ويستلم الحجر الأسود ويقبله، فإن شق: أشار إليه، ويقول ما ورد. # - ويرمل (¬2) الأفقي في هذا الطواف. # - فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام. PageV01P163 # - ثم يستلم الحجر الأسود (¬1). # - ويخرج إلى الصفا من بابه، فيرقاه حتى يرى البيت، فيكبر ثلاثا، ويقول ما ورد. # - ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، فيسعى شديدا إلى الآخر. # - ثم يمشي ويرقى (¬2) المروة، ويقول ما قاله على الصفا. # - ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه، إلى الصفا. # - يفعله سبعا، ويحسب ذهابه ورجوعه. # - ويتحلل متمتع: # [1] لا هدي معه: بتقصير شعره. # [2] ومن معه هدي: إذا حج. # - والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف. PageV01P164 ### || AUTO فصل في صفة الحج والعمرة # - يسن: # - لمحل بمكة: الإحرام بالحج يوم التروية (¬1). # - والمبيت بمنى. # - فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة. # - وكلها موقف إلا بطن عرنة (¬2). # - وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما. # - وأكثر الدعاء، ومما ورد. # - ووقت الوقوف: من فجر عرفة إلى فجر النحر. # - ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة. # - ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا. # - ويبيت بها. PageV01P165 # - فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام (¬1)، فرقاه، ووقف عنده، وحمد الله ~~وكبر، وقرأ: «فإذا أفضتم من عرفات» الآيتين [البقرة: 198 - 199]. # - ويدعو حتى يسفر. # - ثم يدفع إلى منى. # - فإذا بلغ محسرا (¬2) أسرع رمية حجر. # - وأخذ حصى الجمار سبعين، أكبر من الحمص (¬3) ودون البندق (¬4). # - فيرمي جمرة العقبة وحدها (¬5) بسبع. # - يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه. PageV01P166 # - ويكبر مع كل حصاة. # - ثم ينحر. # - ويحلق أو ms035 يقصر من جميع شعره. # - والمرأة قدر أنملة (¬1). # - ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. # - ثم يفيض إلى مكة، فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن. # - ثم يسعى إن لم يكن سعى. # - وقد حل له كل شيء. # - وسن أن يشرب من زمزم لما أحب. # - ويتضلع (¬2) منه. # - ويدعو بما أحب، وبما ورد (¬3). # - ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال. PageV01P167 # - ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق: بعد الزوال وقبل الصلاة. # - ومن تعجل في يومين: إن لم يخرج قبل الغروب؛ لزمه المبيت والرمي من الغد. # - وطواف الوداع: واجب. # - يفعله، ثم يقف في الملتزم (¬1) داعيا بما ورد. # - وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد. # - وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبري صاحبيه (¬2). # - وصفة العمرة: # - أن يحرم بها: # [1] من بالحرم: من أدنى الحل. # [2] وغيره: من دويرة أهله، إن كان دون ميقات. PageV01P168 # [3] وإلا: فمنه. # - ثم يطوف، ويسعى، ويقصر. ### || AUTO فصل # - أركان الحج أربعة # : # [1] إحرام. # [2] ووقوف. # [3] وطواف. # [4] وسعي. # - وواجباته سبعة: # [1] إحرام مار على (¬1) ميقات منه. # [2] ووقوف إلى الليل إن وقف نهارا. # [3] ومبيت بمزدلفة إلى بعد (¬2) نصفه إن وافاها قبله. # [4] وبمنى لياليها. # [5] والرمي مرتبا. PageV01P169 # [6] وحلق أو تقصير. # [7] وطواف وداع. # - وأركان العمرة ثلاثة: # [1] إحرام. # [2] وطواف. # [3] وسعي. # - وواجبها اثنان: # [1] الإحرام من الحل. # [2] والحلق أو التقصير. # - ومن فاته الوقوف: # - فاته الحج. # - وتحلل بعمرة. # - وهدى إن لم يكن اشترط. # - ومن منع البيت: أهدى (¬1)، ثم حل. PageV01P170 ### || CHECK فصل - والأضحية سنة # - فإن فقده: صام عشرة أيام. # - ومن صد عن عرفة: تحلل بعمرة، ولا دم. # فصل # - والأضحية (¬1) سنة. # - يكره تركها لقادر. # - ووقت الذبح: بعد صلاة العيد أو قدرها، إلى آخر ثاني التشريق. # - ولا يعطى جازر أجرته منها. # - ولا يباع جلدها، ولا شيء منها، بل ينتفع به. # - وأفضل هدي وأضحية: إبل، ثم بقر، ثم غنم. # - ولا يجزئ إلا جذع ضأن، أو (¬2) ثني غيره. # - فثني إبل: ما له خمس سنين. # - وبقر: سنتان. PageV01P171 # - وتجزئ: # - الشاة: عن واحد. # - والبدنة والبقرة: عن سبعة. # - ولا تجزئ: # - هزيلة. # - وبينة عور أو عرج. # - ولا ذاهبة الثنايا (¬1). # - أو أكثر أذنها أو قرنها. # - والسنة: ms036 # - نحر إبل قائمة، معقولة يدها اليسرى. # - وذبح غيرها. # - ويقول: «باسم الله، اللهم هذا منك ولك». PageV01P172 # - وسن: # - أن يأكل، ويهدي (¬1)، ويتصدق؛ أثلاثا، مطلقا. # - والحلق بعدها. # - وإن أكلها إلا أوقية (¬2): جاز. # - وحرم على مريدها أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته (¬3) في العشر. # - وتسن العقيقة. # - وهي: عن الغلام: شاتان، وعن الجارية: شاة. # - تذبح: # - يوم السابع. # - فإن فات: ففي أربعة عشر. PageV01P173 # - فإن فات: ففي أحد وعشرين. # - ثم لا تعتبر الأسابيع. # - وحكمها كأضحية. PageV01P174 ### | AUTO كتاب الجهاد # - هو فرض كفاية. # - إلا: # [1] إذا حضره. # [2] أو حصره أو بلده عدو. # [3] أو كان النفير عاما. # ففرض عين. # - ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. # - وسن رباط (¬1). # - وأقله: ساعة. # - وتمامه: أربعون يوما. PageV01P175 # - وعلى الإمام: منع مخذل (¬1)، ومرجف (¬2). # - وعلى الجيش: طاعته والصبر معه. # - وتملك الغنيمة: بالاستيلاء عليها في دار حرب. # - فيجعل خمسها خمسة أسهم: # [1] سهم لله ولرسوله. # [2] وسهم لذوي القربى، وهم: بنو هاشم، والمطلب. # [3] وسهم لليتامى الفقراء. # [4] وسهم للمساكين. # [5] وسهم لأبناء السبيل. # - وشرط فيمن يسهم له: إسلام. # - ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة: # - للراجل سهم. PageV01P176 # - وللفارس: # [1] على فرس عربي (¬1): ثلاثة. # [2] وعلى غيره: اثنان. # - ويقسم ل: # [1] حر. # [2] مسلم (¬2). # [3] مكلف (¬3). # - ويرضخ (¬4) لغيرهم. # - وإذا فتحوا أرضا بالسيف؛ خير الإمام بين: # [1] قسمها. PageV01P177 # [2] ووقفها على المسلمين، ضاربا عليها خراجا (¬1) مستمرا، يؤخذ ممن هي في يده. # - وما أخذ من مال مشرك بلا قتال؛ كجزية، وخراج، وعشر: فيء لمصالح ~~المسلمين. # - وكذا خمس خمس الغنيمة. ### || AUTO فصل # - ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته # . # - ويقاتل: # [1] هؤلاء: حتى يسلموا أو يعطوا الجزية (¬2). # [2] وغيرهم: حتى يسلموا أو يقتلوا (¬3). # - وتؤخذ منهم: ممتهنين، مصغرين. # - ولا تؤخذ من: # [1] صبي. PageV01P178 # [2] وعبد. # [3] وامرأة. # [4] وفقير عاجز عنها (¬1). # [5] ونحوهم. # - ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس، وعرض، ومال، ~~وغيرها. # - ويلزمهم التميز عن المسلمين. # - ولهم ركوب غير خيل بغير سرج. # - وحرم: # - تعظيمهم. # - وبداءتهم بالسلام. # - وإن تعدى الذمي على مسلم، أو ذكر الله، أو كتابه، أو رسوله بسوء: # - انتقض عهده. # - فيخير الإمام فيه كأسير حربي. PageV01P179 ### | AUTO كتاب البيع وسائر المعاملات # - ينعقد: # [1] بمعاطاة. # [2] وبإيجاب ms037 وقبول. # - بسبعة شروط: # [1] الرضا منهما. # [2] وكون عاقد جائز التصرف. # [3] وكون مبيع مالا. # - وهو: ما فيه منفعة مباحة. # [4] وكونه مملوكا لبائعه، أو مأذونا له فيه. # [5] وكونه مقدورا على تسليمه. # [6] وكونه معلوما لهما: # - برؤية. # - أو صفة تكفي في السلم. # [7] وكون ثمن معلوما. PageV01P181 # - فلا يصح بما ينقطع به السعر. # - وإن باع: # [1] مشاعا بينه وبين غيره. # [2] أو عبده وعبد غيره بغير إذن، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا. # صفقة واحدة: صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه، ولمشتر الخيار. # - ولا يصح: # - بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها (¬1) الثاني. # وتصح سائر العقود. # - ولا بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة. # - ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه. # - وحرم ولم يصح: بيعه على بيع أخيه، وشراؤه على شرائه. # - وحرم (¬2) سومه على سومه. PageV01P182 ### || AUTO فصل # - والشروط في البيع ضربان # : # [1] صحيح: # - كشرط رهن، وضامن، وتأجيل ثمن. # - وشرط (¬1) بائع نفعا معلوما في مبيع؛ كسكنى الدار شهرا، ومشتر نفع ~~بائع؛ كحمل حطب أو تكسيره. # - وإن جمع بين شرطين: بطل البيع. # [2] وفاسد: # (أ) يبطله: # - كشرط عقد آخر من قرض وغيره. # - أو ما يعلق البيع؛ ك: بعتك إن جئتني بكذا، أو رضي زيد. # (ب) وفاسد لا يبطله: # - كشرط أن لا خسارة. # - أو متى نفق (¬2) وإلا رده، ونحو ذلك. PageV01P183 # - وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول: لم يبرأ. ### || AUTO فصل # - والخيار سبعة أقسام # : # [1] خيار مجلس: فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا. # [2] وخيار شرط: وهو أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة. # - وحرم حيلة، ولم يصح البيع. # - وينتقل الملك فيهما لمشتر. # - لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما، إلا: # - عتق مشتر مطلقا. # - وإلا تصرفه في مبيع، والخيار له. # [3] وخيار غبن (¬1) يخرج عن العادة: # - لنجش (¬2)، أو غيره. PageV01P184 # - لا لاستعجال (¬1). # [4] وخيار تدليس بما يزيد به الثمن؛ كتصرية (¬2)، وتسويد شعر جارية. # - وخيار غبن، وعيب، وتدليس: على التراخي، ما لم يوجد دليل الرضا. # - إلا في تصرية فثلاثة أيام. # [5] وخيار عيب ينقص قيمة المبيع؛ كمرض، وفقد عضو، وزيادته. # - فإذا علم العيب: ms038 خير بين إمساك مع أرش، أو رد وأخذ ثمن. # - وإن تلف مبيع، أو أعتق ونحوه: تعين أرش. # - وإن تعيب عنده أيضا: خير فيه بين أخذ أرش، ورد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه. # - وإن اختلفا عند من حدث العيب (¬3): فقول مشتر بيمينه. # [6] وخيار تخبير ثمن: PageV01P185 # - فمتى بان أكثر (¬1). # - أو أنه اشتراه مؤجلا (¬2). # - أو ممن لا تقبل شهادتة له. # - أو بأكثر من ثمنه حيلة. # - أو باع بعضه بقسطه. # ولم يبين ذلك؛ فلمشتر الخيار. # [7] وخيار لاختلاف المتبايعين: # (أ) فإذا اختلفا في قدر ثمن، أو أجرة، ولا بينة، أو لهما: # - حلف بائع: ما بعته بكذا، وإنما بعته بكذا. # - ثم مشتر: ما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بكذا. # - ولكل الفسخ إن لم يرض بقول الآخر (¬3). PageV01P186 # - وبعد تلف: يتحالفان، ويغرم مشتر قيمته. # (ب) وإن اختلفا في أجل، أو شرط ونحوه (¬1): فقول ناف. # (ت) أو عين مبيع، أو قدره (¬2): فقول بائع. # - ويثبت للخلف في الصفة، وتغير ما تقدمت رؤيته. ### || AUTO فصل # - ومن اشترى مكيلا ونحوه # : # - لزم بالعقد. # - ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. # - ويحصل قبض: # - ما بيع بكيل ونحوه: بذلك، مع حضور مشتر أو نائبه، ووعاؤه كيده. # - وصبرة ومنقول: بنقل. # - وما يتناول: بتناوله. # - وغيره: بتخلية. PageV01P187 # - والإقالة فسخ. # - تسن للنادم. ### || AUTO فصل # - الربا نوعان # : # [1] ربا فضل. # [2] وربا نسيئة. # - فربا الفضل: يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا. # - ولو يسيرا لا يتأتى. # - ويصح: # - به متساويا. # - وبغيره مطلقا، بشرط قبض قبل تفرق. # - لا مكيل بجنسه وزنا، ولا عكسه. # - إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي. # - وربا النسيئة: يحرم فيما اتفقا في علة ربا فضل؛ كمكيل بمكيل، وموزون ~~بموزون نساء. # - إلا أن يكون الثمن أحد النقدين؛ فيصح. PageV01P188 # - ويصح (¬1): # - بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا. # - وصرف ذهب بفضة وعكسه، لكن (¬2) إذا افترق متصارفان؛ بطل العقد فيما لم يقبض. ### || AUTO فصل # - وإذا باع دارا شمل البيع # : # [1] أرضها. # [2] وبناءها. # [3] وسقفها، وبابا منصوبا، وسلما ورفا مسمورين، وخابية مدفونة. # - لا قفلا، ومفتاحا، ودلوا، وبكرة (¬3) ونحوها. # - أو أرضا شمل: # [1] غرسها. PageV01P189 # [2] وبناءها. # [3] لا زرعا، وبذره إلا بشرط، ويصح مع ms039 جهل ذلك. # - وما يجز أو يلقط مرارا: # - فأصوله: لمشتر. # - وجزة ولقطة ظاهرتان: لبائع، ما لم يشرطه (¬1) مشتر. # - ومن باع نخلا تشقق طلعه: فالثمر له مبقى إلى جداد (¬2)، ما لم يشرطه مشتر. # - وكذا حكم شجر فيه ثمر باد، أو ظهر من نوره (¬3)؛ كمشمش (¬4)، أو خرج من ~~أكمامه (¬5)؛ كورد وقطن. # - وما قبل ذلك، والورق مطلقا: لمشتر. PageV01P190 # - ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه، لغير مالك أصل ~~أو أرضه. # - إلا بشرط قطع، إن كان منتفعا به، وليس مشاعا. # - وكذا بقل ورطبة، ولا قثاء ونحوه، إلا: # - لقطة لقطة. # - أو مع أصله. # - وإن ترك ما شرط قطعه: بطل البيع بزيادة غير يسيرة. # - إلا الخشب فلا (¬1)، ويشتركان فيها. # - وحصاد، ولقاط، وجداد: على مشتر. # - وعلى بائع سقي، ولو تضرر أصل. # - وما تلف - سوى يسير - بآفة سماوية؛ فعلى بائع. # - ما لم يبع مع أصل (¬2). # - أو يؤخر أخذ عن عادته. PageV01P191 # - وصلاح بعض ثمرة شجرة: صلاح لجميع نوعها الذي في البستان. # - فصلاح ثمر: # - نخل: أن يحمر أو يصفر. # - وعنب: أن يتموه بالماء الحلو. # - وبقية ثمر: بدو نضج (¬1)، وطيب أكل. # - ويشمل بيع: # - دابة: عذارها، ومقودها، ونعلها. # - وقن: لباسه لغير جمال. ### || AUTO فصل # - ويصح السلم بسبعة شروط # : # [1] أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته؛ كمكيل ونحوه. # [2] وذكر جنس ونوع، وكل وصف يختلف به الثمن غالبا، وحداثة وقدم. # [3] وذكر قدره. PageV01P192 # - ولا يصح في مكيل وزنا، وعكسه. # [4] وذكر أجل معلوم؛ كشهر. # [5] وأن يوجد غالبا في محله (¬1). # - فإن تعذر أو بعضه: صبر، أو أخذ رأس ماله. # [6] وقبض الثمن قبل التفرق. # [7] وأن يسلم في الذمة (¬2). # - فلا يصح في عين، ولا ثمرة شجرة معينة. # - ويجب الوفاء موضع العقد إن لم يشرط في غيره. # - ولا يصح: # - بيع مسلم فيه قبل قبضه. # - ولا الحوالة به، ولا عليه. # - ولا أخذ رهن وكفيل به. # - ولا أخذ غيره عنه. PageV01P193 ### || AUTO فصل # - وكل ما صح بيعه صح قرضه، إلا بني آدم # . # - ويجب رد مثل: # - فلوس. # - ومكيل وموزون. # - فإن فقد: فقيمته يوم فقده، وقيمة غيرها يوم قبضه (¬1). # - ويحرم كل شرط ms040 يجر نفعا. # - وإن وفاه أجود (¬2)، # أو أهدى إليه هدية بعد وفاء بلا شرط: فلا بأس. PageV01P194 ### || AUTO فصل # - وكل ما جاز بيعه جاز رهنه # . # - وكذا ثمر وزرع لم يبد صلاحهما. # - وقن دون ولده ونحوه. # - ويلزم في حق راهن بقبض. # - وتصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر: باطل. # - إلا عتق راهن، وتؤخذ قيمته منه رهنا. # - وهو أمانة في يد مرتهن. # - وإن رهن عند اثنين فوفى أحدهما، أو رهناه فاستوفى من أحدهما: انفك في ~~نصيبه. PageV01P195 # - وإذا حل الدين وامتنع من وفائه: # - فإن كان أذن لمرتهن في بيعه: باعه. # - وإلا أجبر على الوفاء، أو بيع الرهن. # - فإن أبى: حبس أو عزر. # - فإن أصر: باعه حاكم، ووفى دينه. # - وغائب كممتنع. # - وإن شرط: # - ألا يباع إذا حل الدين. # - أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له بالدين (¬1). # لم يصح الشرط. # - ولمرتهن أن يركب ما يركب، ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. # - وإن أنفق عليه: # - بلا إذن راهن مع إمكانه: لم يرجع. # - وإلا: رجع بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله إن نواه. # - ومعار، ومؤجر، ومودع: كرهن. # - ولو خرب فعمره: رجع بآلته فقط. PageV01P196 ### || AUTO فصل # - ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو سيجب على غيره # . # - لا الأمانات، بل التعدي فيها. # - ولا جزية. # - وشرط رضا ضامن فقط. # - ولرب حق مطالبة من شاء منهما. # - وتصح الكفالة: # - ببدن من عليه حق مالي. # - وبكل عين يصح ضمانها. # - وشرط رضا كفيل فقط. # - فإن: # - مات (¬1). # - أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب. # برئ. PageV01P197 # - وتجوز الحوالة: # [1] على دين مستقر. # [2] إن اتفق الدينان جنسا، ووقتا، ووصفا، وقدرا. # - وتصح بخمسة على خمسة من عشرة، وعكسه. # - ويعتبر رضا: # - محيل. # - ومحتال على غير مليء. ### || AUTO فصل # - والصلح في الأموال قسمان # : # أحدهما: على الإقرار، وهو نوعان: # [1] الصلح على جنس الحق، مثل أن يقر له بدين أو عين، فيضع أو يهب له ~~البعض ويأخذ الباقي: فيصح: # (1) ممن يصح تبرعه. # (2) بغير لفظ صلح. # (3) بلا شرط. PageV01P198 # [2] الثاني: على غير جنسه: # - فإن كان بأثمان عن أثمان: فصرف. # - وبعرض عن نقد، وعكسه: ms041 فبيع. # القسم الثاني: على الإنكار، بأن يدعي عليه، فينكر أو يسكت، ثم يصالحه: ~~فيصح، ويكون: # - إبراء في حقه. # - وبيعا في حق مدع. # - ومن علم كذب نفسه: فالصلح باطل في حقه. ### || AUTO فصل # - وإذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره، أو غرفته؛ لزم # : # - إزالته، وضمن ما تلف به بعد طلب. # - فإن أبى: لم يجبر في الغصن، ولواه. # - فإن لم يمكن: فله قطعه بلا حكم. # - ويجوز فتح باب لاستطراق في درب (¬1) نافذ. PageV01P199 # - لا إخراج جناح، وساباط (¬1)، وميزاب (¬2)، إلا: # [1] بإذن إمام. # [2] مع أمن الضرر. # - وفعل ذلك في ملك جار، ودرب مشترك: حرام بلا إذن مستحق. # - وكذا وضع خشب، إلا: # [1] ألا يمكن تسقيف إلا به. # [2] ولا ضرر. # فيجبر. # - ومسجد كدار. # - وإن طلب شريك في حائط أو سقف انهدم شريكه للبناء معه: أجبر. # - كنقض خوف سقوط. PageV01P200 # - وإن بناه بنية الرجوع: رجع. # - وكذا نهر (¬1) ونحوه. ### || AUTO فصل # - ومن ماله لا يفي بما عليه حالا # : # - وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه. # - وسن إظهاره. # - ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر. # - ولا إقراره عليه، بل في ذمته، فيطالب بعد فك حجر. # - ومن سلمه عين مال جاهل الحجر؛ أخذها: # [1] إن كانت بحالها. # [2] وعوضها كله باق. # [3] ولم يتعلق بها حق للغير. # - ويبيع حاكم ماله، ويقسمه على غرمائه. PageV01P201 # - ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه، أو هو مؤجل: تحرم مطالبته، وحبسه، ~~وكذا ملازمته. # - ولا يحل مؤجل: # - بفلس. # - ولا بموت إن وثق الورثة: # [1] برهن محرز. # [2] أو كفيل مليء. # - وإن ظهر غريم بعد القسمة: رجع على الغرماء بقسطه. ### || AUTO فصل # - ويحجر على # الصغير، والمجنون، والسفيه: لحظهم. # - ومن دفع إليهم ماله بعقد أو لا: رجع فيما بقي، لا ما تلف. # - ويضمنون: # - جناية. # - وإتلاف ما لم يدفع إليهم. PageV01P202 # - ومن بلغ رشيدا (¬1)، أو مجنونا ثم عقل ورشد: # - انفك الحجر عنه بلا حكم. # - وأعطي ماله. # - لا قبل ذلك بحال. # - وبلوغ ذكر: # [1] بإمناء. # [2] أو تمام (¬2) خمس عشرة سنة. # [3] أو نبات شعر خشن حول قبله. # - وأنثى: # [1] [2] [3] بذلك. # [4] وبحيض. # - وحملها دليل إمناء. # - ولا يدفع إليه ms042 ماله حتى يختبر بما يليق به، ويؤنس رشده. # - ومحله قبل (¬3) بلوغ. PageV01P203 # - والرشد هنا: إصلاح المال، بأن: # - يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا. # - ولا يبذل ماله في حرام، وغير فائدة. # - ووليهم حال الحجر: # [1] الأب. # [2] ثم وصيه. # [3] ثم الحاكم. # - ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ. # - ويقبل قوله بعد فك حجر في: # - منفعة. # - وضرورة. # - وتلف. # - لا في دفع مال بعد رشد، إلا من متبرع. # - ويتعلق: # - دين مأذون له: بذمة سيد. # - ودين غيره، وأرش جناية قن، وقيم متلفاته: برقبته. PageV01P204 ### || AUTO فصل # - وتصح الوكالة # (¬1): بكل قول يدل على إذن. # - وقبولها: بكل قول، أو فعل دال (¬2) عليه. # - وشرط: كونهما جائزي التصرف. # - ومن له تصرف في شيء فله: توكل، وتوكيل فيه. # - وتصح في: # [1] كل حق آدمي. # - لا ظهار، ولعان، وأيمان. # [2] وفي كل حق لله تدخله النيابة. # - وهي، وشركة، ومضاربة، ومساقاة، ومزارعة، ووديعة، وجعالة (¬3): عقود ~~جائزة، لكل فسخها. # - ولا يصح بلا إذن: بيع وكيل لنفسه، ولا شراؤه منها لموكله. PageV01P205 # - وولده ووالده ومكاتبه؛ كنفسه. # - وإن باع بدون ثمن مثل، أو اشترى بأكثر منه: صح، وضمن زيادة أو نقصا. # - ووكيل مبيع: يسلمه، ولا يقبض ثمنه إلا بقرينة (¬1). # - ويسلم وكيل الشراء الثمن. # - ووكيل خصومة: لا يقبض. # - وقبض يخاصم. # - والوكيل: أمين، لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. # - ويقبل قوله في: # - نفيهما (¬2). # - وهلاك بيمينه. # - كدعوى متبرع رد العين أو ثمنها لموكل. # - لا لورثته إلا ببينة. PageV01P206 ### || AUTO فصل # - والشركة خمسة أضرب # : # [1] شركة عنان (¬1): وهي أن (¬2) يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله ~~نقدا معلوما، ليعمل فيه كل، على أن له من الربح (¬3) جزءا مشاعا معلوما. # [2] الثاني: المضاربة: وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه، بجزء معلوم ~~(¬4) مشاع من ربحه. # - وإن ضارب لآخر فأضر الأول: # - حرم. # - ورد حصته في الشركة. # - وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف، أو خسر: جبر من ربح قبل قسمة. # [3] الثالث: شركة الوجوه: وهي أن يشتركا في ربح ما يشتريان في PageV01P207 # ذممهما (¬1) بجاهيهما. # - وكل وكيل الآخر، وكفيله بالثمن. # [4] الرابع: شركة الأبدان: وهي: # (أ) أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من مباح؛ ms043 كاصطياد ونحوه. # (ب) أو يتقبلان في ذممهما من عمل؛ كخياطة. # - فما تقبله أحدهما: لزمهما عمله، وطولبا به. # - وإن ترك أحدهما العمل لعذر أو لا: فالكسب بينهما. # - ويلزم من عذر أو لم يعرف العمل: أن يقيم مقامه (¬2) بطلب شريك. # [5] الخامس: شركة المفاوضة: وهي: # (أ) أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي. # (ب) ويشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما، فتصح، إن لم يدخلا PageV01P208 # فيها كسبا نادرا. # - وكلها جائزة. # - ولا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط. ### || AUTO فصل # - وتصح المساقاة على # : # [1] شجر له ثمر يؤكل. # [2] وثمرة موجودة بجزء منها. # [3] وعلى شجر (¬1) يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر. # بجزء من الثمرة أو الشجر أو منهما. # - فإن فسخ: مالك قبل ظهور ثمرة: فلعامل أجرته. # - أو عامل: فلا شيء له. # - وتملك الثمرة: بظهورها. # - فعلى عامل تمام عمل (¬2) إذا فسخت بعده. PageV01P209 ### || CHECK فصل - وتصح الإجارة بثلاثة شروط # - وعلى عامل (¬1): كل ما فيه نمو أو صلاح، وحصاد ونحوه. # - وعلى رب أصل: حفظ ونحوه. # - وعليهما -بقدر حصتيهما-: جداد. # - وتصح المزارعة: بجزء معلوم مما يخرج من الأرض، بشرط: # [1] علم بذر وقدره. # [2] وكونه من رب الأرض. والله أعلم. # فصل # - وتصح الإجارة (¬2) بثلاثة شروط: # [1] معرفة منفعة. # [2] وإباحتها. # [3] ومعرفة أجرة. PageV01P210 # - إلا أجيرا وظئرا (¬1) بطعامهما وكسوتهما. # - وإن (¬2) دخل حماما، أو سفينة، أو أعطى ثوبه خياطا ونحوه: صح، وله أجرة مثل. # - وهي ضربان: # [أ] إجارة عين، وشرط: # [1] معرفتها. # [2] وقدرة على تسليمها. # [3] وعقد- في غير ظئر- على نفعها دون أجزائها. # [4] واشتمالها على النفع. # [5] وكونها لمؤجر، أو مأذونا له فيها. # - وإجارة العين قسمان: # [1] إلى أمد معلوم، يغلب على الظن بقاؤها فيه. # [2] الثاني: لعمل معلوم؛ كإجارة دابة لركوب أو حمل إلى موضع معين. PageV01P211 # [ب] الضرب الثاني: عقد على منفعة في الذمة، في شيء معين أو موصوف. # - فيشترط: # [1] تقديرها بعمل أو مدة؛ كبناء دار، وخياطة. # - وشرط: معرفة ذلك وضبطه. # [2] وكون أجير فيها آدميا، جائز التصرف. # [3] وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. # - وعلى مؤجر: كل ما جرت به عادة وعرف؛ كزمام (¬1) مركوب، وشد، ورفع وحط. # - وعلى مكتر ms044 نحو: محمل (¬2)، ومظلة (¬3)، وتعزيل نحو بالوعة (¬4) إن ~~تسلمها فارغة، وعلى مكر تسليمها كذلك. PageV01P212 ### || AUTO فصل # - وهي عقد لازم # . # - فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر: فعليه كل الأجرة. # - وإن حوله مالك: فلا شيء له. # - وتنفسخ: # - بتلف معقود عليه. # - وموت مرتضع. # - وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه. # - ولا يضمن: # - أجير خاص ما جنت يده خطأ. # - ولا نحو حجام، وطبيب، وبيطار: # [1] عرف حذقهم. # [2] إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره. PageV01P213 # [3] ولم تجن أيديهم. # - ولا راع ما لم يتعد أو يفرط. # - ويضمن مشترك ما تلف بفعله. # - لا من حرزه، ولا أجرة له. # - والخاص: من قدر نفعه بالزمن. # - والمشترك: بالعمل. # - وتجب الأجرة: بالعقد، ما لم تؤجل. # - ولا ضمان على مستأجر، إلا بتعد أو تفريط. # - والقول قوله في نفيهما. ### || AUTO فصل # - وتجوز المسابقة على # أقدام، وسهام، وسفن، ومزاريق (¬1)، وسائر حيوان. # - لا بعوض، إلا على إبل، وخيل، وسهام. PageV01P214 # - وشرط: # [1] تعيين مركوبين. # [2] واتحادهما. # - وتعيين رماة. # [3] وتحديد مسافة. # [4] وعلم عوض، وإباحته. # [5] وخروج عن شبه قمار. والله أعلم (¬1). ### || AUTO فصل # - والعارية سنة # . # - وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه، نفعا مباحا؛ تصح إعارته، إلا: # - البضع (¬2). # - وعبدا مسلما لكافر. # - وصيدا ونحوه لمحرم. PageV01P215 # - وأمة وأمرد لغير مأمون. # - وتضمن مطلقا: # - بمثل مثلي. # - وقيمة غيره يوم تلف. # - لا: # - إن تلفت باستعمال بمعروف؛ كخمل منشفة. # - ولا إن كانت وقفا؛ ككتب علم، إلا بتفريط. # - وعليه مؤنة ردها. # - وإن أركب منقطعا لله: لم يضمن. ### || AUTO فصل # - والغصب كبيرة # . # - فمن غصب كلبا يقتنى، أو خمر ذمي محترمة: ردهما. # - لا جلد ميتة. # - وإتلاف الثلاثة: هدر. # - وإن استولى على حر مسلم: لم يضمنه. PageV01P216 # - بل ثياب صغير (¬1) وحليه. # - وإن ظظ استعمله كرها أو حبسه: فعليه أجرته؛ كقن. # - ويلزمه رد مغصوب بزيادته. # - وإن نقص لغير تغير سعر (¬2): فعليه أرشه. # - وإن بنى أو غرس؛ لزمه: # - قلع. # - وأرش نقص. # - وتسوية أرض. # - والأجرة. # - ولو غصب ما اتجر، أو صاد به (¬3): فمهما حصل بذلك فلمالكه. # - وما حصد به فعليه أجرته (¬4). PageV01P217 ### || CHECK فصل - ومن اشترى أرضا فغرس، أو بنى، ثم استحقت، وقلع ذلك # - وإن خلطه بما ms045 لا يتميز، أو صبغ الثوب: فهما شريكان بقدر ملكيهما (¬1). # - وإن نقصت القيمة: ضمن. # فصل # - ومن اشترى أرضا فغرس، أو بنى، ثم استحقت (¬2)، وقلع ذلك: رجع على بائع ~~بما غرمه. # - وإن أطعمه لعالم بغصبه: ضمن آكل. # - ويضمن مثلي: بمثله، وغيره: بقيمته. # - وحرم تصرف غاصب بمغصوب. # - ولا يصح عقد. PageV01P218 # - ولا عبادة. # - والقول في تالف، وقدره، وصفته: قوله. # - وفي رده، وعيب فيه: قول ربه. # - ومن بيده غصب، أو غيره، وجهل ربه: # - فله الصدقة به عنه بنية الضمان. # - ويسقط إثم غصب. # - ومن أتلف -ولو سهوا- محترما: ضمنه. # - وإن ربط دابة بطريق ضيق (¬1): ضمن ما أتلفته مطلقا (¬2). # - وإن كانت بيد راكب، أو قائد، أو سائق: ضمن جناية مقدمها، ووطأها ~~برجلها. PageV01P219 ### || AUTO فصل # - وتثبت الشفعة # : # [1] فورا (¬1)، لمسلم، تام الملك. # [2] في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي. # - بما استقر عليه العقد. # [3] وشرط: تقدم ملك شفيع. # [4] وكون شقص (¬2) مشاعا من أرض تجب قسمتها. # - ويدخل غراس وبناء تبعا، لا ثمرة وزرع. # [5] وأخذ جميع مبيع (¬3). # - فإن أراد أخذ البعض. # - أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثلاثا. PageV01P220 # - أو قال لمشتر: بعني، أو صالحني. # - أو أخبره عدل، فكذبه ونحوه. # سقطت. # - فإن عفا بعضهم: أخذ باقيهم الكل، أو تركه. # - وإن مات شفيع قبل طلب: بطلت. # - وإن كان الثمن مؤجلا: # - أخذ مليء به. # - وغيره: بكفيل مليء. # - ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر: ثبتت (¬1). ### || AUTO فصل # - ويسن قبول وديعة # : لمن يعلم من نفسه الأمانة. # - ويلزم حفظها في حرز مثلها. # - وإن عينه ربها فأحرز بدونه، أو تعدى أو فرط، أو قطع علف دابة عنها (¬2) ~~بغير قول: ضمن. PageV01P221 # - ويقبل قول مودع في: # - ردها إلى ربها، أو غيره بإذنه، لا وارثه. # - وفي تلفها. # - وعدم تفريط وتعد. # - وفي الإذن. # - وإن أودع اثنان مكيلا أو موزونا يقسم، فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك، ~~أو امتناعه: سلم إليه. # - ولمودع، ومضارب، ومرتهن، ومستأجر إن غصبت العين: المطالبة بها. ### || AUTO فصل # - ومن أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات، وملك معصوم # : ملكها. # - ويحصل: # - بحوزها بحائط منيع. # - أو إجراء ماء لا تزرع إلا به. # - أو قطع ماء ms046 لا تزرع معه. # - أو حفر بئر. PageV01P222 # - أو غرس شجر فيها. # - ومن سبق إلى طريق واسع؛ فهو أحق بالجلوس فيه: # [1] ما بقي متاعه. # [2] ما لم يضر. ### || AUTO فصل # - ويجوز جعل شيء معلوم، لمن يعمل عملا ولو مجهولا؛ كرد عبد، ولقطة، وبناء حائط # . # - فمن فعله بعد علمه: استحقه. # - ولكل فسخها: # - فمن عامل: لا شيء له. # - ومن جاعل: لعامل أجرة عمله. # - وإن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل، أو معد بلا إذن: فلا ~~شيء له. # - إلا: # [1] في تحصيل متاع من بحر أو فلاة: فله أجر مثله. # [2] وفي رقيق: دينار، أو اثنا عشر درهما. PageV01P223 ### || CHECK فصل - واللقطة ثلاثة أقسام # فصل # - واللقطة (¬1) ثلاثة أقسام: # [1] ما لا تتبعه همة أوساط الناس؛ كرغيف، وشسع (¬2): فيملك بلا تعريف. # [2] الثاني: الضوال (¬3) التي تمتنع من صغار السباع؛ كخيل، وإبل، وبقر: # - فيحرم التقاطها. PageV01P224 # - ولا تملك بتعريفها. # [3] الثالث: باقي الأموال؛ كثمن، ومتاع، وغنم، وفصلان، وعجاجيل (¬1): # - فلمن أمن نفسه عليها: أخذها. # - ويجب حفظها. # - وتعريفها في مجامع الناس، غير المساجد حولا كاملا، فورا (¬2)، كل يوم ~~مرة أسبوعا، ثم شهرا كل أسبوع مرة، ثم مرة كل شهر (¬3). # - وتملك بعده حكما. PageV01P225 # - ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها، ووكائها (¬1)، وعفاصها (¬2)، ~~وقدرها، وجنسها، وصفتها. # - ومتى جاء ربها فوصفها: لزم دفعها إليه. # - ومن أخذ نعله ونحوه، ووجد غيره مكانه: فلقطة. # - واللقيط: طفل لا يعرف نسبه، ولا رقه؛ نبذ أو ضل، إلى التمييز. # - والتقاطه: فرض كفاية. # - فإن لم يكن معه شيء، وتعذر بيت المال: أنفق عليه عالم به بلا رجوع. # - وهو مسلم إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون. # - وإن أقر به من يمكن كونه منه: ألحق به. والله أعلم (¬3). PageV01P226 ### || AUTO فصل # - والوقف سنة # . # - ويصح: # [1] بقول. # [2] وفعل دال عليه عرفا؛ كمن بنى أرضه مسجدا أو مقبرة، وأذن للناس أن ~~يصلوا فيه ويدفنوا فيها. # - وصريحه: وقفت، وحبست، وسبلت. # - وكنايته: تصدقت، وحرمت، وأبدت. # - وشروطه خمسة: # [1] كونه في عين، معلومة، يصح بيعها - غير مصحف-، وينتفع بها (¬1) مع ~~بقائها. # [2] وكونه على بر. # - ويصح من مسلم على ذمي، وعكسه. # [3] وكونه في غير ms047 مسجد ونحوه: على معين يملك. PageV01P227 # [4] وكون واقف نافذ التصرف. # [5] ووقفه ناجزا. # - ويجب العمل بشرط واقف إن وافق الشرع. # - ومع إطلاق: يستوي غني وفقير، وذكر وأنثى. # - والنظر عند عدم الشرط: # - لموقوف عليه إن كان محصورا. # - وإلا فلحاكم، كما لو كان على مسجد ونحوه. # - وإن وقف على ولده، أو ولد غيره: فهو لذكر وأنثى بالسوية، ثم لولد بنيه. # - وعلى بنيه، أو بني فلان: فلذكور (¬1) فقط. # - وإن كانوا قبيلة: دخل النساء، دون أولادهن من غيرهم. # - وعلى قرابته، أو أهل بيته، أو قومه: دخل ذكر وأنثى من أولاده، وأولاد ~~أبيه وجده وجد أبيه. # - لا مخالف دينه. PageV01P228 # - وإن وقف على جماعة: # - يمكن حصرهم: وجب تعميمهم والتسوية بينهم. # - وإلا: جاز التفضيل (¬1)، والاقتصار على واحد. ### || AUTO فصل # - والهبة مستحبة # . # - ويصح (¬2) هبة: # - مصحف. # - وكل ما يصح بيعه. # - وتنعقد: بما يدل عليها عرفا. # - وتلزم: بقبض، بإذن واهب. # - ومن أبرأ غريمه من دينه (¬3): برئ، ولو لم يقبل. # - ويجب تعديل في عطية وارث؛ بأن يعطي كلا بقدر إرثه. # - فإن فضل: سوى برجوع. PageV01P229 # - وإن مات قبله: ثبت تفضيله. # - ويحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد قبض، وكره قبله (¬1). # - إلا الأب. # - وله أن يتملك بقبض، مع قول أو نية، من مال ولده - غير سرية - ما شاء: # [1] ما لم يضره. # [2] أو ليعطيه لولد آخر (¬2). # [3] أو يكن بمرض موت أحدهما. # [4] أو يكن كافرا والابن مسلما. # - وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه. # - بل بنفقة واجبة. # - ومن مرضه: # [1] غير مخوف: تصرفه كصحيح. # [2] أو مخوف؛ كبرسام (¬3)، وإسهال متدارك، وما قال طبيبان PageV01P230 # مسلمان عدلان عند إشكاله: إنه مخوف: # - لا يلزم تبرعه لوارث بشيء. # - ولا بما فوق الثلث لغيره، إلا بإجازة الورثة. # [3] ومن امتد مرضه بجذام ونحوه، ولم يقطعه بفراش: فكصحيح. # - ويعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا. # - و: # [1] يبدأ بالأول فالأول بالعطية. # [2] ولا يصح الرجوع فيها. # [3] ويعتبر قبولها عند وجودها. # [4] ويثبت الملك فيها من حينها. # والوصية بخلاف ذلك كله. PageV01P231 ### | AUTO كتاب الوصايا # - يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا: الوصية بخمسه. # - وتحرم: # [1] ممن يرثه غير أحد الزوجين، ms048 بأكثر من الثلث لأجنبي. # [2] أو لوارث بشيء. # - وتصح موقوفة على الإجازة. # - وتكره: من فقير وارثه محتاج. # - فإن لم يف الثلث بالوصايا: تحاصوا فيه؛ كمسائل العول. # - وتخرج الواجبات؛ من دين، وحج، وزكاة: من رأس المال مطلقا. # - وتصح: # - لعبده بمشاع؛ كثلث، ويعتق منه بقدره، فإن فضل شيء أخذه. # - وبحمل ولحمل تحقق وجوده. # - لا لكنيسة، وبيت نار، وكتب التوراة والإنجيل، ونحوها. # - وتصح: # - بمجهول. PageV01P233 # - ومعدوم. # - وبما لا يقدر على تسليمه. # - وما حدث بعد الوصية: يدخل فيها. # - وتبطل: بتلف معين وصي به. # - وإن وصى: # - بمثل نصيب وارث معين: فله مثله مضموما إلى المسألة. # - وبمثل نصيب أحد ورثته: له مثل ما لأقلهم. # - وبسهم من ماله: له سدس. # - وبشيء، أو حظ، أو جزء: يعطيه الوارث ما شاء. ### || AUTO فصل # - ويصح الإيصاء إلى كل # : # [1] مسلم. # [2] مكلف. # [3] رشيد. # [4] عدل، ولو ظاهرا. PageV01P234 # - ومن كافر إلى: # [1] مسلم. # [2] وعدل في دينه. # - ولا يصح إلا: # [1] في معلوم. # [2] يملك الموصي فعله. # - ومن مات بمحل لا حاكم فيه، ولا وصي؛ فلمسلم: # - حوز تركته. # - وفعل الأصلح فيها من بيع وغيره. # - وتجهيزه منها، ومع عدمها منه. # - ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته (¬1): إن نواه، أو استأذن حاكما. PageV01P235 ### | AUTO كتاب الفرائض # - أسباب الإرث: # [1] رحم. # [2] ونكاح. # [3] وولاء. # - وموانعه: # [1] قتل. # [2] ورق. # [3] واختلاف دين. # - وأركانه: # [1] وارث. # [2] ومورث. # [3] ومال موروث. # - وشروطه: # [1] تحقق موت مورث. PageV01P237 # [2] وتحقق وجود وارث. # [3] والعلم بالجهة المقتضية للإرث. # - والورثة: # [1] ذو فرض. # [2] وعصبة. # [3] وذو رحم (¬1). # - فذو الفرض عشرة: الزوجان، والأبوان، والجد، والجدة، والبنت، وبنت ~~الابن، والأخت، وولد الأم. # - والفروض المقدرة في كتاب الله ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، ~~والثلث، والسدس. # - فالنصف فرض خمسة: # [1] الزوج، إن لم يكن للزوجة ولد، ولا ولد ابن. # [2] والبنت. # [3] وبنت الابن، مع عدم ولد الصلب. # [4] والأخت لأبوين، عند عدم الولد وولد الابن. PageV01P238 # [5] والأخت للأب عند عدم الأشقاء. # - والربع فرض اثنين: # [1] الزوج، مع الولد أو ولد الابن. # [2] والزوجة فأكثر مع عدمهما. # - والثمن فرض واحد: وهو الزوجة فأكثر، مع الولد أو ولد الابن. # - والثلثان فرض أربعة: # [1] البنتين فأكثر. # [2] وبنتي الابن فأكثر. # [3] والأختين لأبوين فأكثر. # [4] والأختين لأب فأكثر. ms049 # مع الانفراد عن معصب (¬1). # - والثلث فرض اثنين: # [1] ولدي الأم فأكثر. # - يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. # [2] والأم حيث: لا ولد ولا ولد ابن، ولا عدد من الإخوة والأخوات. PageV01P239 # - لكن لها ثلث الباقي في العمريتين، وهما: أبوان، وزوج أو زوجة. # - والسدس فرض سبعة: # [1] الأم، مع الولد أو ولد الابن، أو عدد من الإخوة ظظ والأخوات. # [2] والجدة فأكثر مع تحاذ. # [3] وبنت الابن فأكثر مع بنت الصلب. # [4] وأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين. # [5] والواحد من ولد الأم (¬1). # [6] والأب مع الولد أو ولد الابن. # [7] والجد كذلك. والله أعلم (¬2). ### || AUTO فصل # - والجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب # : كأحدهم. # [1] فإن لم يكن معه صاحب فرض: فله خير أمرين: # (1) المقاسمة. PageV01P240 # (2) أو ثلث جميع المال. # [2] وإن كان: فله خير ثلاثة أمور: # (1) المقاسمة. # (2) أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض. # (3) أو سدس جميع المال. # - فإن لم يبق غيره: أخذه، وسقطوا. # - إلا في الأكدرية، وهي: زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب، فللزوج نصف، ~~وللأم ثلث، وللجد سدس، وللأخت نصف، فتعول إلى تسعة، ثم يقسم نصيب الجد ~~والأخت بينهما، وهو أربعة على ثلاثة، فتصح من سبعة وعشرين. # - ولا يعول في مسائل الجد، ولا يفرض لأخت معه ابتداء إلا فيها. # [3] وإذا كان مع الشقيق ولد أب: عده على الجد، ثم أخذ ما حصل له. # - وتأخذ أنثى لأبوين تمام فرضها، والبقية لولد الأب. PageV01P241 ### || AUTO فصل # - حجب الحرمان لا يدخل على # : الزوجين، والأبوين، والولد. # - ويسقط: # - الجد بالأب. # - وكل جد وابن أبعد بأقرب. # - وكل جدة بأم، والقربى منهن تحجب البعدى مطلقا. # - لا أب (¬1) أمه، أو (¬2) أم أبيه. # - ولا يرث إلا ثلاث: # [1] أم أم. # [2] وأم أب. # [3] وأم أبي أب. # وإن علون أمومة. # - ولذات قرابتين مع ذات قرابة: ثلثا السدس. PageV01P242 # - ويسقط: # - ولد الأبوين: بابن، وإن نزل، وأب. # - وولد الأب: بهؤلاء الثلاثة (¬1)، وأخ لأبوين. # - وابن أخ: بهؤلاء، وجد. # - وولد الأم: بولد، وولد ابن وإن نزل، وأب، وأبيه وإن علا. # - ومن لا يرث لمانع فيه: لا يحجب. ### || AUTO فصل # - والعصبة # : # [1] يأخذ ما أبقت الفروض. # [2] وإن لم يبق شيء: سقط مطلقا. ms050 # [3] وإن انفرد أخذ جميع المال. # - لكن للجد والأب ثلاث حالات: # [1] فيرثان بالتعصيب فقط: مع عدم الولد وولد الابن. # [2] وبالفرض فقط: مع ذكوريته. PageV01P243 # [3] وبالفرض والتعصيب: مع أنوثيته. # - وأخت فأكثر، مع بنت أو بنت ابن فأكثر: يرثن ما فضل. # - و: # - الابن. # - وابنه. # - والأخ لأبوين. # - أو لأب. # يعصبون أخواتهم، فلذكر مثلا ما لأنثى. # - ومتى كان العاصب عما، أو ابنه، أو ابن أخ: انفرد بالإرث دون أخواته. # - وإن عدمت عصبة النسب: ورث المولى المعتق مطلقا، ثم عصبته الذكور؛ ~~الأقرب فالأقرب؛ كالنسب. ### || AUTO فصل # - أصول المسائل سبعة # : # [1] أربعة لا تعول: وهي ما فيها فرض، أو فرضان من نوع. # - فنصفان، أو نصف والبقية: من اثنين. PageV01P244 # - وثلثان، أو ثلث والبقية: من ثلاثة. # - وربع والبقية أو مع النصف: من أربعة. # - وثمن والبقية أو مع النصف: من ثمانية. # [2] وثلاثة تعول: وهي ما فرضها نوعان فأكثر. # - فنصف مع ثلثين، أو ثلث، أو سدس: من ستة، وتعول إلى عشرة، شفعا ووترا. # - وربع مع ثلثين، أو ثلث، أو سدس: من اثني عشر، وتعول إلى سبعة عشر وترا. # - وثمن مع سدس، أو ثلثين، أو هما: من أربعة وعشرين، وتعول مرة واحدة إلى ~~سبعة وعشرين. # - وإن فضل عن الفرض (¬1) شيء، ولا عصبة: رد على كل بقدر فرضه. # - ما عدا الزوجين. # - وإذا كانت التركة معلومة: # - وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة: فله من التركة مثل نسبته. PageV01P245 # - وإن شئت ضربت سهامه في التركة، وقسمت الحاصل على المسألة، فما خرج ~~فنصيبه. # - وإن شئت قسمته على غير ذلك من الطرق. ### || AUTO فصل # - في ذوي الأرحام، وهم أحد عشر صنفا # : # [1] ولد البنات لصلب أو لابن. # [2] وولد الأخوات. # [3] وبنات الإخوة. # [4] وبنات الأعمام. # [5] وولد ولد الأم. # [6] والعم لأم. # [7] والعمات (¬1). # [8] والأخوال، والخالات. PageV01P246 # [9] وأبو الأم. # [10] وكل جدة أدلت بأب بين أمين، أو أب أعلى من الجد. # [11] ومن أدلى بهم. # - وإنما يرثون: # [1] إذا لم يكن صاحب فرض. # [2] ولا عصبة. # - بتنزيلهم منزلة من أدلوا به. # - وذكرهم كأنثاهم. # - ولزوج أو زوجة معهم: فرضه بلا حجب ولا عول، والباقي لهم. والله أعلم (¬1). ### || AUTO فصل # - والحمل يرث ms051 ويورث # . # - إن استهل (¬2) صارخا، أو وجد دليل حياته، سوى حركة أو PageV01P247 # تنفس يسيرين، أو اختلاج. # - وإن طلب الورثة القسمة: # - وقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. # - ويدفع لمن لا يحجبه إرثه كاملا. # - ولمن ينقصه اليقين. # - فإذا ولد: # - أخذ نصيبه، ورد ظظ ما بقي. # - وإن أعوز شيئا: رجع. # - ومن قتل مورثه، ولو بمشاركة، أو سبب: لم يرثه إن لزمه قود، أو دية، أو كفارة. # - ولا يرث رقيق، ولا يورث. # - ويرث مبعض، ويورث، ويحجب: بقدر حريته. PageV01P248 ### | AUTO كتاب العتق # - يسن: عتق من له كسب. # - ويكره: لمن لا قوة له ولا كسب. # - ويصح تعليقه (¬1) # بالموت، وهو التدبير. # - ويعتبر من الثلث. # - وتسن كتابة: من علم فيه خيرا، وهو الكسب والأمانة. # - وتكره: لمن لا كسب له. # - ويجوز بيع المكاتب. # - ومشتريه يقوم مقام مكاتبه. # - فإن أدى: عتق، وولاؤه لمنتقل إليه. PageV01P249 # - وأم الولد: تعتق بموت سيدها من كل ماله. # - وهي: من ولدت ما فيه صورة ولو خفية، من مالك ولو بعضها، أو محرمة عليه، ~~أو من أبيه، إن لم يكن وطئ (¬1) الابن. # - وأحكامها: كأمة. # - إلا فيما ينقل الملك في رقبتها، أو يراد له. # - ومن أعتق رقبة، أو عتقت عليه: فله عليها الولاء. # - وهو: أنه يصير عصبة لها مطلقا عند عدم عصبة النسب. PageV01P250 ### | AUTO كتاب النكاح # - يسن: مع شهوة لمن لم يخف الزنى. # - ويجب: على من يخافه. # - ويسن نكاح: # - واحدة. # - حسيبة (¬1). # - دينة. # - أجنبية. # - بكر. # - ولود (¬2). # - ولمريد خطبة (¬3) امرأة مع ظن إجابة: PageV01P251 # - نظر إلى ما يظهر منها غالبا. # - بلا خلوة. # - إن أمن الشهوة. # - وله نظر ذلك، ورأس، وساق، من: # - ذوات محارمه. # - ومن أمة. # - وحرم: # - تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له (¬1). # - وتعريض بخطبة رجعية. # - وخطبة على خطبة مسلم أجيب. # - وسن عقده: # - يوم الجمعة. # - مساء. # - بعد خطبة ابن مسعود. PageV01P252 ### || AUTO فصل # - أركانه # : # [1] الزوجان الخاليان عن الموانع. # [2] وإيجاب بلفظ: "أنكحت"، أو "زوجت"، وقبول بلفظ: "قبلت"، أو "رضيت" ~~فقط، أو مع "هذا النكاح"، أو "تزوجتها". # - ومن جهلهما: لم يلزمه تعلم، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. # - وشروطه أربعة: # [1] تعيين الزوجين. # [2] ورضاهما. ms052 # - لكن لأب ووصيه في نكاح تزويج: # (1) صغير. # (2) وبالغ معتوه. # (3) ومجنونة. # (4) وثيب لها دون تسع. PageV01P253 # (5) وبكر مطلقا. # - كسيد مع إمائه وعبده الصغير. # - فلا يزوج باقي الأولياء: # - صغيرة بحال. # - ولا بنت تسع إلا بإذنها. # - وهو: صمات بكر، ونطق ثيب. # [3] والولي. # - وشروطه: # [1] تكليف. # [2] وذكورة. # [3] وحرية. # [4] ورشد. # [5] واتفاق دين. # [6] وعدالة ولو ظاهرا. # - إلا في سلطان، وسيد. PageV01P254 # - ويقدم وجوبا: # - أب. # - ثم وصيه فيه. # - ثم جد لأب وإن علا. # - ثم ابن وإن نزل. # - وهكذا على ترتيب الميراث. # - ثم المولى المنعم. # - ثم أقرب عصبته (¬1) نسبا. # - ثم ولاء. # - ثم السلطان. # - فإن: # - عضل (¬2) الأقرب. # - أو لم يكن أهلا. # - أو كان مسافرا فوق مسافة قصر (¬3). PageV01P255 # زوج حرة: أبعد، وأمة: حاكم. # [4] وشهادة: # - رجلين. # - مكلفين. # - عدلين، ولو ظاهرا. # - سميعين. # - ناطقين ظظ. # - والكفاءة شرط للزومه، فيحرم تزويجها بغيره إلا برضاها. ### || AUTO فصل # - ويحرم أبدا # : # [1] أم، وجدة وإن علت. # [2] وبنت، وبنت ولد وإن سفلت. # [3] وأخت مطلقا. # [4] وبنتها، وبنت ولدها وإن سفلت. PageV01P256 # [5] وبنت كل أخ، وبنتها، وبنت ولدها وإن سفلت. # [6] [7] وعمة، وخالة مطلقا. # - ويحرم برضاع ما يحرم بنسب. # - ويحرم: # - بعقد: # [1] [2] حلائل (¬1) عمودي نسبه. # [3] وأمهات زوجته وإن علون. # - وبدخول: # [4] ربيبة، وبنتها، وبنت ولدها وإن سفلت. # - ويحرم إلى أمد (¬2): # [1] أخت معتدته أو زوجته. # [2] وزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. # [3] ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره، بشرطه. # [4] ومسلمة على كافر. PageV01P257 # [5] وكافرة على مسلم، إلا حرة كتابية. # [6] وعلى حر مسلم: أمة مسلمة، ما لم: # - يخف عنت عزوبة لحاجة متعة أو خدمة. # - ويعجز عن طول (¬1) حرة، أو ثمن أمة (¬2). # [7] وعلى عبد: سيدته. # [8] وعلى سيد: أمته، وأمة ولده. # [9] وعلى حرة: قن ولدها. # - ومن حرم وطؤها بعقد؛ حرم بملك يمين، إلا أمة كتابية. ### || AUTO فصل # - والشروط في النكاح نوعان # : # [1] صحيح: كشرط زيادة في مهرها. # - فإن لم يف بذلك: فلها الفسخ. PageV01P258 # [2] وفاسد: # (أ) يبطل العقد، وهو أربعة أشياء: # 1) نكاح الشغار (¬1). # 2) والمحلل. # 3) والمتعة. # 4) والمعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى. # (ب) وفاسد لا يبطله؛ كشرط: # - أن لا ظظ مهر. # - أو لا نفقة. # - أو أن يقيم عندها أكثر من ضرتها، أو أقل. # - وإن شرط نفي عيب ms053 لا يفسخ به النكاح، فوجد بها (¬2): فله الفسخ. PageV01P259 ### || AUTO فصل # - وعيب نكاح ثلاثة أنواع # : # [1] نوع مختص بالرجل؛ كجب، وعنة (¬1). # [2] ونوع مختص بالمرأة؛ كسد فرج، ورتق (¬2). # [3] ونوع مشترك بينهما؛ كجنون، وجذام (¬3). # - فيفسخ بكل من ذلك، ولو حدث بعد دخول. # - لا بنحو عمى، وطرش، وقطع يد أو رجل، إلا بشرط. # - ومن ثبتت عنته: أجل سنة من حين ترفعه إلى الحاكم. # - فإن لم يطأ فيها: فلها الفسخ. # - وخيار عيب على التراخي، لكن يسقط بما يدل على الرضا. # - لا في عنة إلا بقول. PageV01P260 # - ولا فسخ إلا بحاكم. # - فإن فسخ: # - قبل دخول: فلا مهر. # - وبعده: لها المسمى، يرجع به على مغر. # - ويقر الكفار على نكاح فاسد إن اعتقدوا صحته. # - وإن أسلم الزوجان والمرأة تباح إذا: أقرا. PageV01P261 ### || AUTO باب الصداق # (¬1) # - يسن: # - تسميته في العقد. # - وتخفيفه. # - وكل ما صح ثمنا أو أجرة: صح مهرا. # - فإن لم يسم، أو بطلت التسمية: وجب مهر مثل بعقد. # - وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها: صح. # - فلو طلق قبل دخول: رجع بألفها، ولا شيء على الأب لهما. # - وإن شرط لغير الأب شيء: فالكل لها. # - ويصح تأجيله. # - وإن أطلق الأجل: فمحله الفرقة. # - وتملكه بعقد. # - ويصح تفويض بضع: بأن يزوج أب بنته المجبرة، أو ولي غيرها PageV01P262 # بإذنها بلا مهر؛ كعلى ما شاءت، أو شاء فلان. # - ويجب لها بعقد: مهر مثل. # - ويستقر بدخول. # - وإن مات أحدهما قبل دخول وفرض: # - ورثه الآخر. # - ولها مهر نسائها؛ كأمها، وعمتها، وخالتها. # - وإن طلقت قبلهما: لم يكن لها عليه (¬1) إلا المتعة. # - وهي: بقدر يسره وعسره. # - ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة، أو زنى كرها. # - لا أرش بكارة معه. # - ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا. # - لا: # (1) إذا حل قبل تسليم. # (2) أو تبرعت بتسليم نفسها. # - وإن أعسر بحال: فلها الفسخ بحاكم. PageV01P263 ### ||| CHECK فصل - وتسن الوليمة للعرس، ولو بشاة فأقل # - ويقرر المسمى كله: # [1] موت. # [2] وقتل. # [3] ووطء في فرج، ولو دبرا. # [4] وخلوة: # - عن مميز. # - ممن يطأ مثله. # - مع علمه. # - إن لم تمنعه. # [5] وطلاق في مرض موت أحدهما. # [6] ولمس أو نظر إلى فرجها ms054 بشهوة فيهما، وتقبيلها. # - وينصفه: كل فرقة من قبله قبل دخول. # - ومن قبلها قبله: تسقطه. # فصل # - وتسن الوليمة (¬1) للعرس، ولو بشاة فأقل. PageV01P264 # - وتجب الإجابة إليها بشرطه. # - وتسن: لكل دعوة مباحة. # - وتكره: لمن في ماله حرام؛ كأكل منه، ومعاملته، وقبول هديته، وهبته. # - ويسن الأكل. # - وإباحته تتوقف على: صريح إذن، أو قرينة مطلقا. # - والصائم: # - فرضا: يدعو. # - ونفلا: يسن أكله مع جبر خاطر (¬1). # - وسن: # - إعلان نكاح. PageV01P265 # - وضرب بدف (¬1) مباح: فيه، وفي ختان، ونحوه، لنساء (¬2). ### ||| AUTO فصل # - ويلزم كلا من الزوجين # : # - معاشرة الآخر بالمعروف. # - وألا يمطله (¬3) بما يلزمه. # - ولا يتكره لبذله. ظظ # - ويجب بعقد تسليم حرة: # - يوطأ مثلها. # - في بيت زوج، إن طلبها، ولم تكن شرطت (¬4) دارها. # - ومن استمهل: أمهل اليومين والثلاثة. # - لا لعمل جهاز (¬5). PageV01P266 # - وتسليم أمة: ليلا فقط. # - ولزوج: # - استمتاع بزوجة، كل وقت، ما لم يضرها، أو يشغلها عن فرض. # - والسفر بحرة، ما لم تكن شرطت بلدها. # - وله إجبارها على: # - غسل حيض. # - وجنابة. # - ونجاسة. # - وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره. # - ويلزمه: # - الوطء في كل أربعة أشهر مرة إن قدر. # - ومبيت بطلب عند حرة: ليلة من كل أربع، وأمة: من كل سبع. # - وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه: # - راسله حاكم (¬1). PageV01P267 # - فإن أبى (¬1) بلا عذر: فرق بينهما بطلبها. # - وإن لم يعلم خبره: فلا فسخ لذلك بحال. # - وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا. # - وله منعها من الخروج. # - وعلى غير طفل: التسوية بين زوجات في القسم. # - لا في وطء، وكسوة، ونحوهما إذا قام بالواجب. # - وعماده: الليل، إلا في حارس ونحوه: فالنهار. # - وزوجة أمة على النصف من حرة. # - ومبعضة بالحساب. # - وإن: # - أبت المبيت معه. # - أو السفر. # - أو سافرت في حاجتها. PageV01P268 # سقط قسمها ونفقتها. # - وإن تزوج بكرا: أقام عندها سبعا، أو ثيبا: أقام ثلاثا، ثم دار. # - والنشوز حرام. # - وهو: معصيتها إياه فيما يجب عليها. # - فمتى ظهر أمارته: # - وعظها. # - فإن أصرت: هجرها في المضجع (¬1) ما شاء، وفي الكلام ثلاثا. # - فإن أصرت: ضربها غير شديد. # - وله أيضا (¬2) ضربها على ترك فرائض الله تعالى. PageV01P269 ### || AUTO باب الخلع # - يباح: لسوء ms055 عشرة، وبغضة، وكبر، وقلة دين. # - ويكره: مع استقامة. # - وهو بلفظ خلع، أو فسخ، أو مفاداة: فسخ. # - وبلفظ طلاق، أو نيته، أو كنايته: طلقة بائنة. # - ولا يصح إلا بعوض يبذل لزوج (¬1). # - ويكره بأكثر مما أعطاها. # - ويصح بذله ممن يصح تبرعه، من زوجة وأجنبي. # - ويصح بمجهول، ومعدوم. # - لا بلا عوض. # - ولا بمحرم. # - ولا حيلة لإسقاط طلاق. # - وإذا قال: متى، أو: إذا، أو: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق؛ طلقت بعطيته، ~~ولو تراخت. PageV01P270 # - وإن قالت: اخلعني بألف، أو: على ألف، ففعل؛ بانت واستحقها. # - وليس له خلع: # - زوجة ابنه الصغير، ولا طلاقها. # - ولا ابنته الصغيرة بشيء من مالها. # - وإن علق طلاقها على صفة، ثم أبانها فوجدت أو لا، ثم نكحها فوجدت: طلقت. # - وكذا عتق. PageV01P271 ### | AUTO كتاب الطلاق # - يكره: بلا حاجة. # - ويباح: لها. # - ويسن: # - لتضررها بالوطء. # - وتركها صلاة، وعفة، ونحوهما. # - ولا يصح إلا من زوج، ولو مميزا يعقله. # - ومن: # - عذر بزوال عقله. # - أو أكره. # - أو هدد من قادر. # فطلق لذلك: لم يقع. # - ومن صح طلاقه: صح توكيله فيه، وتوكله. # - ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها، وغيرها (¬1). PageV01P273 # - والسنة: أن يطلقها واحدة، في طهر لم يجامع فيه. # - وإن طلق مدخولا بها في: # - حيض. # - أو طهر جامع فيه. # فبدعة، محرم، ويقع. # - لكن تسن رجعتها. # - ولا سنة ولا بدعة: # - لمستبين حملها. # - وصغيرة. # - وآيسة. # - وغير مدخول بها. # - ويقع: # - بصريحه مطلقا. # - وبكنايته مع النية. # - وصريحه: لفظ طلاق، وما تصرف منه، غير: # - أمر. PageV01P274 # - ومضارع. # - ومطلقة، بكسر اللام. # - وإن قال: # - أنت علي حرام. # - أو: كظهر أمي. # - أو: ما أحل الله علي حرام. # فهو ظهار، ولو نوى طلاقا. # - وإن قال: كالميتة أو الدم: # - وقع ما نواه. # - ومع عدم نية: ظهار. # - وإن قال: حلفت بالطلاق، وكذب: دين، ولزمه حكما. # - ويملك: # - حر ومبعض: ثلاث تطليقات. # - وعبد: اثنتين. # - ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات، ومطلقات. PageV01P275 # - وشرط: # [1] تلفظ. # [2] واتصال معتاد. # [3] ونيته قبل تمام مستثنى منه. # - ويصح بقلب من مطلقات لا طلقات. # - وأنت طالق: # - قبل موتي: تطلق في الحال. # - وبعده أو معه: لا تطلق. # - وفي هذا الشهر، أو اليوم، أو ms056 السنة: تطلق في الحال، فإن قال: أردت آخر ~~الكل: قبل حكما. # - وغدا، أو يوم السبت ونحوه: تطلق بأوله، فلو قال: أردت الآخر؛ لم يقبل. # - وإذا مضت سنة فأنت طالق: تطلق بمضي اثني عشر شهرا. # - وإن قال: السنة؛ فبانسلاخ ذي الحجة. والله أعلم (¬1). PageV01P276 ### || AUTO فصل # - ومن علق طلاقا ونحوه بشرط # : لم يقع حتى يوجد. # - فلو لم يلفظ به، وادعاه: لم يقبل حكما. # - ولا يصح إلا من زوج. # - بصريح، وبكناية (¬1) مع قصد (¬2). # - ويقطعه: فصل بتسبيح، وسكوت. # - لا كلام منتظم؛ كأنت طالق يا زانية إن قمت. # - وأدوات الشرط نحو: إن، ومتى، وإذا. # - وإن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أو تنحي، ونحوه: تطلق. # - وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت: إن بدأتك به فعبدي حر؛ انحلت ~~يمينه، وتبقى يمينها. # - وإن خرجت بغير إذني ونحوه فأنت طالق، ثم أذن لها فخرجت، ثم خرجت بغير ~~إذن، أو أذن لها ولم تعلم: طلقت. # - وإن علقه على مشيئتها: تطلق بمشيئتها غير مكرهة. # - أو بمشيئة اثنين: فبمشيئتهما كذلك. PageV01P277 # - وإن علقه على مشيئة الله تعالى: تطلق في الحال. # - وكذا عتق. # - وإن حلف: # - لا يدخل دارا، أو لا يخرج منها، فأدخل أو أخرج بعض جسده، أو دخل طاق الباب. # - أو: لا يلبس ثوبا من غزلها، فلبس ثوبا فيه منه. # - أو: لا يشرب ماء هذا الإناء، فشرب بعضه. # لم يحنث. # - وليفعلن شيئا: لا يبر إلا بفعله كله، ما لم يكن له نية. # - وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا: حنث في طلاق وعتاق. # - وينفع غير ظالم تأول بيمينه. # - ومن شك: # - في طلاق أو ما علق عليه: لم يلزمه. # - أو في عدده: رجع إلى اليقين. # - وإن قال لمن ظنها زوجته: أنت طالق؛ طلقت زوجته. # - لا عكسها (¬1). PageV01P278 # - ومن أوقع بزوجته كلمة، وشك هل هي طلاق أو ظهار: لم يلزمه شيء. ### || AUTO فصل # - وإذا طلق حر من دخل # ، أو خلا بها أقل من ثلاث، أو عبد واحدة، بلا عوض فيهما: فله، ولولي ~~مجنون رجعتها في عدتها مطلقا. # - وسن لها إشهاد. # - وتحصل بوطئها مطلقا. # - والرجعية زوجة في غير ms057 قسم. # - وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل. # - وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها. # - ومن ادعت انقضاء عدتها، وأمكن: قبل. # - لا في شهر بحيض إلا ببينة. # - وإن طلق حر ثلاثا، أو عبد اثنتين: لم تحل له حتى يطأها زوج غيره: PageV01P279 # - في قبل. # - بنكاح رغبة (¬1) صحيح (¬2). # - مع انتشار، ويكفي تغييب حشفة، ولو لم ينزل، أو يبلغ عشرا. # - لا (¬3) في حيض، أو نفاس، أو إحرام، أو صوم فرض، أو ردة. ### || AUTO فصل # - والإيلاء حرام # . # - وهو: حلف: # - زوج. # - عاقل. # - يمكنه الوطء. # - بالله أو صفة من صفاته. # - على ترك وطء زوجته الممكن، في قبل. PageV01P280 # - أبدا، أو مطلقا، أو فوق أربعة أشهر. # - فمتى مضى أربعة أشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر: # - أمر به. # - فإن أبى: أمر بالطلاق. # - فإن امتنع: طلق عليه حاكم. # - ويجب بوطئه: كفارة يمين. # - وتارك الوطء ضرارا (¬1) بلا عذر: كمول. ### || AUTO فصل # - والظهار محرم # (¬2). # - وهو: أن يشبه زوجته أو بعضها، بمن تحرم عليه، أو بعضها، أو برجل مطلقا. # - لا بشعر، وسن، وظفر، وريق ونحوها. # - وإن قالته لزوجها: فليس بظهار. # - وعليها كفارته بوطئها مطاوعة. PageV01P281 # - ويصح ممن يصح طلاقه. # - ويحرم عليهما وطء ودواعيه قبل كفارته. # - وهي: # [1] عتق رقبة. # [2] فإن لم يجد: فصيام شهرين متتابعين. # [3] فإن لم يستطع: فإطعام ستين مسكينا. # - ويكفر: # - كافر بمال. # - وعبد بالصوم. # - وشرط في رقبة كفارة، ونذر عتق (¬1) مطلق: # [1] إسلام. # [2] وسلامة من عيب مضر بالعمل ضررا بينا. # - ولا يجزئ التكفير إلا بما يجزئ فطرة. # - ويجزئ من البر: مد لكل مسكين، ومن غيره: مدان. PageV01P282 ### || AUTO فصل # - ويجوز اللعان بين # : # - زوجين. # - بالغين. # - عاقلين. # لإسقاط الحد. # - فمن قذف زوجته بالزنى (¬1) لفظا وكذبته: فله لعانها. # - بأن يقول أربعا: أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنى، وفي ~~الخامسة: وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. # - ثم تقول ظظ هي أربعا: أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنى، ~~وفي الخامسة: وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. # - فإذا تم: # - سقط الحد. # - وثبتت الفرقة المؤبدة. PageV01P283 # - وينتفي ms058 الولد بنفيه. # - ومن أتت زوجته بولد: # - بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها. # - أو لدون أربع سنين منذ أبانها. # ولو ابن عشر: لحقه نسبه. # - ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه. # - ومن أعتق، أو باع من أقر بوطئها، فولدت لدون نصف سنة: # - لحقه. # - والبيع باطل. PageV01P284 ### || AUTO باب العدد # - لا عدة في فرقة حي قبل وطء وخلوة. # - وشرط لوطء: # - كونها يوطأ مثلها. # - وكونه يلحق به الولد. # - ولخلوة: # - مطاوعتها (¬1). # - وعلمه بها، ولو مع مانع. # - وتلزم لوفاة مطلقا. # - والمعتدات ست: # [1] الحامل: وعدتها مطلقا إلى وضع كل حمل تصير به أمة أم ولد. # - وشرط: لحوقه للزوج. # - وأقل مدته: ستة أشهر، وغالبها: تسعة، وأكثرها: أربع سنين. # - ويباح إلقاء نطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح. PageV01P285 # [2] الثانية: المتوفى عنها بلا حمل؛ فتعتد: # - حرة: أربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام. # - وأمة: نصفها. # - ومبعضة: بالحساب. # - وتعتد من أبانها في مرض موته: الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت. # - وإلا عدة طلاق. # [3] الثالثة: ذات الحيض المفارقة في الحياة: # - فتعتد حرة ومبعضة: بثلاث حيضات. # - وأمة: بحيضتين. # [4] الرابعة: المفارقة في الحياة، ولم تحض لصغر أو إياس: # - فتعتد حرة: بثلاثة أشهر. # - وأمة: بشهرين. # - ومبعضة: بالحساب. # [5] الخامسة: من ارتفع حيضها: # - ولم تعلم ما رفعه: فتعتد للحمل غالب مدته، ثم تعتد كآيسة. PageV01P286 # - وإن علمت ما رفعه: فلا تزال حتى يعود فتعتد به، أو تصير آيسة فتعتد عدتها. # - وعدة: # - بالغة لم تحض. # - ومستحاضة مبتدأة أو ناسية. # كآيسة. # [6] السادسة: امرأة المفقود تتربص - ولو أمة-: # - أربع سنين: إن انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك (¬1). # - وتسعين منذ ولد: إن كان ظاهرها السلامة. # ثم تعتد للوفاة. # - وإن طلق غائب أو مات: فابتداء العدة من الفرقة. # - وعدة من وطئت بشبهة أو زنى: كمطلقة. # - إلا أمة غير مزوجة: فتستبرأ بحيضة. # - وإن وطئت معتدة بشبهة، أو زنى، أو نكاح فاسد (¬2): أتمت عدة الأول، ولا ~~يحتسب منها مقامها عند ثان، ثم اعتدت لثان. PageV01P287 # - ويحرم إحداد على ميت غير زوج: فوق ثلاث. # - ويجب: على زوجة ميت. # - ويباح: لبائن. # - وهو: ترك زينة، وطيب، وكل ما يدعو إلى ms059 جماعها ويرغب في النظر إليها. # - ويحرم - بلا حاجة -: تحولها من مسكن وجبت فيه. # - ولها الخروج لحاجتها: نهارا. # - ومن ملك أمة يوطأ مثلها من أي شخص كان؛ حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل ~~استبراء: # - حامل: بوضع. # - ومن تحيض: بحيضة. # - وآيسة وصغيرة: بشهر. PageV01P288 ### ||| CHECK فصل - ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب # فصل # - ويحرم من الرضاع (¬1) ما يحرم من النسب. # - على رضيع، وفرعه وإن نزل فقط. # - ولا حرمة إلا: # - بخمس رضعات. # - في الحولين. # - وتثبت: # - بسعوط (¬2)، ووجور (¬3). PageV01P289 # - ولبن ميتة، وموطوءة بشبهة. # - ومشوب (¬1). # - وكل امرأة تحرم عليه بنتها؛ كأمه، وجدته، وربيبته، إذا أرضعت طفلة: ~~حرمتها عليه. # - وكل رجل تحرم عليه بنته؛ كأخيه، وأبيه، وربيبه (¬2)، إذا أرضعت امرأته ~~بلبنه طفلة حرمتها عليه. # - ومن قال: إن زوجته أخته من الرضاع؛ بطل نكاحه. # - ولا مهر قبل دخول إن صدقته. # - ويجب نصفه إن كذبته. # - وكله بعد دخول مطلقا. # - وإن قالت هي ذلك، وكذبها: فهي زوجته حكما. # - ومن شك في رضاع، أو عدده: بنى على اليقين. PageV01P290 # - ويثبت: # - بإخبار مرضعة مرضية. # - وبشهادة عدل مطلقا. PageV01P291 ### || AUTO باب النفقات # - وعلى زوج نفقة زوجته؛ من مأكول، ومشروب، وكسوة، وسكنى: بالمعروف. # - فيفرض: # - لموسرة مع موسر عند تنازع: من أرفع خبز البلد وأدمه (¬1) عادة ~~الموسرين، وما يلبس مثلها، وينام عليه. # - ولفقيرة مع فقير: كفايتها من أدنى خبز البلد وأدمه، وما يلبس مثلها، ~~وينام ويجلس عليه. ظظ # - ولمتوسطة مع متوسط، وموسرة مع فقير، وعكسها: ما بين ذلك. ظظ # - لا القيمة إلا برضاهما. # - وعليه مؤنة نظافتها. PageV01P292 # - لا دواء، وأجرة طبيب، وثمن طيب. # - وتجب: لرجعية، وبائن حامل. # - لا لمتوفى عنها. # - ومن: # - حبست. # - أو نشزت. # - أو صامت نفلا، أو لكفارة، أو قضاء رمضان ووقته متسع. # - أو حجت نفلا بلا إذنه (¬1). # - أو سافرت لحاجتها بإذنه. # سقطت. # - ولها الكسوة: كل عام مرة، في أوله. # - ومتى لم ينفق: تبقى في ذمته. # - وإن أنفقت من ماله في غيبته، فبان ميتا: رجع عليها وارث. PageV01P293 # - ومن تسلم من يلزمه تسلمها، أو بذلته هي أو وليها: وجبت نفقتها. # - ولو مع صغره، ومرضه، وعنته، وجبه. # - ولها منع نفسها ms060 قبل دخول لقبض مهر حال، ولها النفقة. ظظ # - وإن: # - أعسر بنفقة معسر أو بعضها، لا بما في ذمته. # - أو غاب، وتعذرت باستدانة أو نحوها (¬1). # فلها الفسخ بحاكم. # - وترجع بما استدانته لها أو لولدها الصغير مطلقا. ### ||| AUTO فصل # - وتجب عليه بمعروف لكل من # : # - أبويه وإن علوا، وولده وإن سفل، ولو حجبه معسر. # - ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب، لا برحم سوى عمودي نسبه: # [1] مع فقر من تجب له، وعجزه عن كسب. PageV01P294 # [2] إذا كانت فاضلة عن قوت نفسه، وزوجته، ورقيقه يومه وليلته؛ كفطرة. # لا من رأس مال، وثمن ملك، وآلة صنعة. # - وتسقط بمضي زمن، ما لم: # [1] يفرضها حاكم. # [2] أو تستدن بإذنه. # - وإن امتنع من وجبت عليه: رجع عليه منفق بنية الرجوع (¬1). # - وهي على كل بقدر إرثه. # - وإن كان أب: انفرد بها. # - وتجب عليه لرقيقه، ولو آبقا، وناشزا. # - ولا يكلفه مشقا كثيرا، ويريحه وقت قائلة، ونوم، ولصلاة فرض. # - وعليه علف بهائمه وسقيها. # - وإن عجز: أجبر على بيع، أو إجارة، أو ذبح مأكول. # - وحرم: # - تحميلها مشقا. PageV01P295 # - ولعنها. # - وحلبها ما يضر بولدها. # - وضرب وجه. # - ووسم فيه، ويجوز في غيره لغرض صحيح. ### ||| AUTO فصل # - وتجب الحضانة لحفظ # : صغير، ومجنون، ومعتوه. # - والأحق بها: # [1] أم. # [2] ثم أمهاتها، القربى فالقربى. # [3] ثم أب. # [4] ثم أمهاته كذلك. # [5] ثم جد. # [6] ثم أمهاته كذلك. # [7] ثم أخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب. # [8] ثم خالة. PageV01P296 # [9] ثم عمة. # [10] ثم بنت أخ وأخت. # [11] ثم بنت عم وعمة. # [12] ثم بنت عم أب وعمته (¬1) على ما فصل. # [13] ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب. # - وشرط كونه محرما لأنثى. # [14] ثم لذي رحم. # [15] ثم لحاكم. # - ولا تثبت: # - لمن فيه رق. # - ولا لكافر على مسلم. # - ولا لفاسق. # - ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد. # - وإن أراد أحد أبويه نقلة إلى بلد آمن: # - وطريقه مسافة قصر فأكثر، ليسكنه: فأب أحق. PageV01P297 # - أو إلى قريب للسكنى: فأم. # - ولحاجة مع بعد أو لا: فمقيم. # - وإذا بلغ صبي سبع سنين عاقلا: خير بين أبويه. # - ولا يقر محضون بيد من لا يصونه ويصلحه. # - وتكون بنت سبع عند أب، أو ms061 من يقوم مقامه إلى زفاف. PageV01P298 ### | AUTO كتاب الجنايات # - القتل: عمد، وشبه عمد، وخطأ. # [1] فالعمد: يختص القود به، وهو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما، فيقتله ~~بما يغلب على الظن موته به؛ كجرحه بما له نفوذ في البدن، وضربه بحجر كبير. # [2] وشبه العمد: أن يقصد جناية لا تقتل غالبا، ولم يجرحه بها؛ كضرب بسوط ~~أو عصا. # [3] والخطأ: أن يفعل ما له فعله؛ كرمي صيد ونحوه، فيصيب آدميا. # - وعمد صبي ومجنون: خطأ. # - ويقتل عدد بواحد، ومع عفو تجب (¬1) دية واحدة. # - ومن: # - أكره مكلفا على قتل معين. # - أو على أن يكره عليه. PageV01P299 # ففعل؛ فعلى كل: القود أو الدية. # - وإن أمر به: # - غير مكلف. # - أو من يجهل تحريمه. # - أو سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه. # لزم الآمر. ### || AUTO فصل # - وللقصاص أربعة شروط # (¬1): # [1] تكليف قاتل. # [2] وعصمة مقتول. # [3] ومكافأته لقاتل: # - بدين. # - وحرية. # [4] وعدم الولادة. PageV01P300 # - ولاستيفائه ثلاثة شروط (¬1): # [1] تكليف مستحق له. # [2] واتفاقهم عليه. # [3] وأن يؤمن في استيفائه تعديه إلى غير جان. # - ويحبس لقدوم غائب، وبلوغ، وإفاقة. # - ويجب استيفاؤه: # - بحضرة سلطان أو نائبه. # - وبآلة ماضية (¬2). # - وفي النفس: بضرب العنق بسيف. ### || AUTO فصل # - ويجب بعمد # : القود أو الدية، فيخير ولي. # - والعفو مجانا أفضل. # - ومتى: # - اختار الدية. PageV01P301 # - أو عفا مطلقا. # - أو هلك جان. # تعينت الدية. # - ومن وكل، ثم عفا، ولم يعلم وكيل حتى اقتص: فلا شيء عليهما. # - وإن وجب لقن قود، أو تعزير قذف: فطلبه وإسقاطه له. # - وإن مات فلسيده. # - والقود فيما دون النفس؛ كالقود فيها، وهو نوعان: # [1] أحدهما: في الطرف. # - فيؤخذ كل من عين، وأنف، وأذن، وسن (¬1)، ونحوها: بمثله، بشرط (¬2): # 1) مماثلة. # 2) وأمن من (¬3) حيف (¬4). PageV01P302 # 3) واستواء في صحة وكمال. # [2] والثاني (¬1): في الجروح. # - بشرط: انتهائها إلى عظم؛ كموضحة، وجرح عضد، وساق (¬2)، ونحوهما. # - وتضمن سراية جناية، لا قود. # - ولا يقتص عن طرف وجرح، ولا يطلب لهما دية قبل البرء. ### || AUTO فصل # - ودية # : # - العمد: على الجاني. # - وغيرها: على عاقلته. PageV01P303 # - ومن قيد حرا مكلفا، وغله، أو غصب صغيرا (¬1) فتلف بحية أو صاعقة: ~~فالدية. # - لا إن مات بمرض، أو فجاءة. # - وإن أدب امرأته بنشوز، أو ms062 معلم صبيه، أو سلطان رعيته بلا إسراف: فلا ~~ضمان بتلف من ذلك. # - ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا، أو يصعد شجرة؛ فهلك به: لم يضمن. # - ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه: ضمن ربه إن علم ذلك عادة. ### || AUTO فصل # - ودية الحر المسلم # : مائة بعير، أو ألف مثقال ذهبا، أو اثنا عشر ألف درهم فضة، أو مائتا ~~بقرة، أو ألفا شاة، فيخير من عليه (¬2) دية بينها. # - ويجب في عمد وشبهه من إبل: ربع بنت مخاض، وربع بنت لبون، PageV01P304 # وربع حقة، وربع جذعة. # - وفي خطأ أخماسا: ثمانون من المذكورة، وعشرون ابن مخاض. # - ومن بقر: نصف مسنات، ونصف أتبعة. # - ومن غنم: نصف ثنايا، ونصف أجذعة. # - وتعتبر السلامة، لا القيمة. # - ودية أنثى: نصف دية رجل من أهل ديتها. # - وجراحها: تساوي جراحه فيما دون ثلث ديته. # - ودية كتابي حر: نصف دية مسلم. # - ومجوسي ووثني: ثمانمائة درهم. # - ودية رقيق: قيمته. # - وجرحه: # - إن كان مقدرا من الحر: فهو مقدر منه منسوبا إلى قيمته. # - وإلا: فما نقصه بعد برء. # - ودية جنين: # - حر: غرة (¬1) موروثة عنه، قيمتها: عشر دية أمه. PageV01P305 # - وقن: عشر قيمتها، وتقدر حرة أمة. # - وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا، واختير المال، أو أتلف مالا بغير إذن سيده؛ ~~خير بين: # [1] فدائه بأرش الجناية. # [2] أو تسليمه لوليها. ### || AUTO فصل # - ومن أتلف ما في الإنسان # : # - منه واحد؛ كأنف: ففيه دية نفسه. # - أو اثنان أو أكثر: فكذلك. # - وفي أحد ذلك: نسبته منها. # - وفي الظفر: بعيران. # - وتجب كاملة في كل حاسة. # - وكذا: كلام، وعقل، ومنفعة أكل، ومشي، ونكاح. # - ومن وطئ زوجة يوطأ مثلها لمثله، فخرق ما بين مخرج بول ومني، PageV01P306 # أو ما بين السبيلين: فهدر. # - وإلا: فجائفة إن استمسك بول، وإلا فالدية. # - وفي: # - كل من شعر رأس، وحاجبين، وأهداب عينين (¬1) (¬2)، ولحية: الدية. # - وحاجب (¬3): نصفها. # - وهدب: ربعها. # - وشارب: حكومة. # - وما عاد: سقط ما فيه. # - وفي عين الأعور: دية كاملة. # - وإن قلعها صحيح: أقيد بشرطه، وعليه أيضا: نصف الدية. # - وإن قلع ما يماثل صحيحته من صحيح عمدا: فدية كاملة. # - والأقطع ms063 كغيره. PageV01P307 # - وفي: # - الموضحة (¬1): خمس من الإبل. # - والهاشمة (¬2): عشر. # - والمنقلة (¬3): خمسة عشر. # - والمأمومة (¬4): ثلث الدية؛ كالجائفة (¬5)، والدامغة (¬6). # - وفي الحارصة (¬7)، والبازلة (¬8)، PageV01P308 # والباضعة (¬1)، والمتلاحمة (¬2)، والسمحاق (¬3): حكومة. ### || AUTO فصل # - وعاقلة جان # : ذكور عصبته نسبا وولاء. # - ولا عقل على: # - فقير. # - وغير مكلف. # - ومخالف دين جان. # - ولا تحمل: PageV01P309 # - عمدا. # - ولا عبدا. # - ولا صلحا. # - ولا اعترافا. # - ولا ما دون ثلث الدية. # - ومن قتل نفسا محرمة غير عمد، أو شارك فيه: فعليه الكفارة. # - وهي: ككفارة ظهار، إلا أنها (¬1) لا إطعام فيها. # - ويكفر عبد بالصوم. # - والقسامة: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. # - وإذا تمت شروطها: # - بدئ بأيمان ذكور عصبته الوارثين. # - فيحلفون خمسين يمينا، كل بقدر إرثه، ويجبر كسر. # - فإن نكلوا، أو كان الكل نساء: حلفها مدعى عليه، وبرئ. PageV01P310 ### | AUTO كتاب الحدود # - لا تجب (¬1) إلا على: # - مكلف. # - ملتزم. # - عالم بالتحريم. # - وعلى إمام أو نائبه إقامتها. # - ويضرب رجل: # - قائما. # - بسوط لا خلق (¬2) ولا جديد. # - ويكون عليه قميص وقميصان. # - ولا يبدي ضارب إبطه. # - ويسن تفريقه على الأعضاء. PageV01P311 # - ويجب اتقاء وجه، ورأس، وفرج، ومقتل (¬1). # - وامرأة كرجل، لكن: # - تضرب جالسة. # - وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها. # - ولا يحفر لمرجوم. # - ومن مات وعليه حد: سقط. # - فيرجم زان محصن حتى يموت. # - وغيره: يجلد مائة، ويغرب (¬2) عاما. # - ورقيق: خمسين، ولا يغرب. # - ومبعض: بحسابه فيهما. # - والمحصن: من وطئ زوجته، بنكاح صحيح، في قبلها، ولو مرة. # - وشروطه ثلاثة (¬3): PageV01P312 # [1] تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي لآدمي، ولو دبرا. # [2] وانتفاء الشبهة. # [3] وثبوته: # 1) بشهادة: # - أربعة. # - رجال. # - عدول. # - في مجلس واحد. # - بزنى واحد. # - مع وصفه. # 2) أو إقراره: # - أربع مرات. # - مع ذكر حقيقة الوطء. # - بلا رجوع. # - والقاذف محصنا: يجلد. # - حر: ثمانين. PageV01P313 # - ورقيق: نصفها. # - ومبعض: بحسابه. # - والمحصن هنا: # - الحر. # - المسلم. # - العاقل. # - العفيف. # - وشرط: كون مثله يطأ، أو يوطأ. # - لا بلوغه. # - ويعزر بنحو: يا كافر، يا ملعون، يا أعور، يا أعرج. # - ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. # - ومرجعه: إلى اجتهاد الإمام. PageV01P314 ### || AUTO فصل # - وكل شراب مسكر: يحرم مطلقا # . # - إلا لدفع لقمة غص بها (¬1)، مع خوف تلف، ويقدم عليه بول. ظظ # - فإذا شربه، أو ms064 احتقن به مسلم، مكلف، مختارا، عالما أن كثيره يسكر: # - حد حر: ثمانين. # - وقن: نصفها. # - ويثبت: # [1] بإقراره مرة؛ كقذف. # [2] أو شهادة عدلين. # - وحرم عصير ونحوه: # - إذا غلى. # - أو أتى عليه ثلاثة أيام. PageV01P315 ### || AUTO فصل # - ويقطع السارق بثمانية شروط # : # [1] السرقة، وهي: أخذ مال معصوم خفية. # [2] وكون سارق مكلفا، مختارا، عالما بمسروق وتحريمه. # [3] وكون مسروق مالا محترما. # [4] وكونه نصابا. # - وهو: ثلاثة دراهم فضة، أو ربع مثقال ذهبا، أو ما قيمته أحدهما. # [5] وإخراجه من حرز مثله. # - وحرز كل مال: ما حفظ به عادة. # [6] وانتفاء الشبهة. # [7] وثبوتها: # 1) بشهادة عدلين يصفانها. # 2) أو إقرار مرتين، مع وصف (¬1)، ودوام عليه. PageV01P316 # [8] ومطالبة مسروق منه، أو وكيله، أو وليه. # - فإذا وجب: # - قطعت يده اليمنى من مفصل (¬1) كفه، وحسمت. # - فإن عاد: قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه، وحسمت. # - فإن عاد: حبس حتى يتوب. # - ومن سرق ثمرا (¬2)، أو ماشية من غير حرز: غرم قيمته مرتين، ولا قطع. # - ومن لم يجد ما يشتريه، أو يشترى به زمن مجاعة غلاء: لم يقطع بسرقة. ### || AUTO فصل # - وقطاع الطريق أنواع # : # [1] فمن منهم قتل مكافئا أو غيره؛ كولد، وأخذ المال: # - قتل. PageV01P317 # - ثم صلب مكافئ حتى يشتهر. # [2] ومن قتل فقط: # - قتل حتما. # - ولا صلب. # [3] ومن أخذ المال فقط (¬1): قطعت يده اليمنى، ثم رجله اليسرى، في مقام ~~واحد، وحسمتا، وخلي. # [4] وإن أخاف السبيل فقط: نفي وشرد. # - وشرط: # [1] ثبوت ذلك: ببينة، أو إقرار مرتين. # [2] وحرز. # [3] ونصاب. # - ومن تاب منهم قبل القدرة عليه: # - سقط عنه حق الله تعالى. # - وأخذ بحق آدمي. # - ومن وجب عليه حد لله، فتاب قبل ثبوته: سقط. PageV01P318 # - ومن أريد ماله أو نفسه أو حرمته، ولم يندفع المريد إلا بالقتل: أبيح، ~~ولا ضمان. # - والبغاة: ذووا (¬1) شوكة، يخرجون على الإمام، بتأويل سائغ. # - فيلزمه: # - مراسلتهم. # - وإزالة ما يدعونه (¬2) من شبهة ومظلمة (¬3). # - فإن فاؤوا، وإلا قاتلهم قادر. ### || AUTO فصل # - والمرتد # : من كفر طوعا - ولو مميزا - بعد إسلامه. # - فمتى (¬4) ادعى النبوة، أو سب الله أو رسوله، أو جحده، أو صفة من ~~صفاته، أو كتابا، أو رسولا، أو ملكا، أو إحدى العبادات الخمس، أو ms065 حكما ~~ظاهرا مجمعا عليه: # - كفر. PageV01P319 # - فيستتاب ثلاثة أيام، فإن لم يتب قتل. # - ولا تقبل ظاهرا ممن: # - سب الله أو رسوله. # - أو تكررت ردته. # - ولا من منافق. # - وساحر (¬1). # - وتجب التوبة من كل ذنب. # - وهي: إقلاع، وندم، وعزم ألا يعود، مع رد مظلمة. # - لا استحلال من نحو غيبة وقذف. ### || AUTO فصل # - وكل طعام طاهر لا مضرة فيه # : حلال، وأصله الحل. # - وحرم: # - نجس؛ كدم، وميتة. # - ومضر؛ كسم (¬2). PageV01P320 # - ومن حيوان بر: ما يفترس بنابه؛ كأسد، ونمر (¬1)، وفهد، وثعلب، وابن آوى ~~(¬2)، لا ضبع. # - ومن طير: ما يصيد بمخلب (¬3)؛ كعقاب، وصقر. # - وما يأكل الجيف؛ كنسر، ورخم (¬4). # - وما تستخبثه العرب ذووا (¬5) اليسار؛ كوطواط (¬6)، وقنفذ (¬7)، PageV01P321 # ونيص (¬1). # - وما تولد من مأكول وغيره؛ كبغل. # - ويباح حيوان بحر كله، سوى: # - ضفدع (¬2). # - وتمساح. # - وحية. # - ومن اضطر: أكل وجوبا من محرم - غير سم - ما يسد رمقه (¬3). # - ويلزم مسلما ضيافة: # - مسلم. # - مسافر. # - في قرية لا مصر. # يوما وليلة قدر كفايته. PageV01P322 ### || CHECK فصل - لا يباح حيوان يعيش في البر - غير جراد ونحوه - إلا بذكاته # - وتسن ثلاثة أيام. # فصل # - لا يباح حيوان يعيش في البر - غير جراد (¬1) ونحوه (¬2) - إلا بذكاته. # - وشروطها أربعة: # [1] كون ذابح عاقلا، مميزا، ولو كتابيا. # [2] والآلة، وهي: كل محدد. # - غير سن وظفر. # [3] وقطع حلقوم ومريء. # - وسن قطع الودجين (¬3). # - وما عجز عنه؛ كواقع في بئر، ومتوحش، ومترد: يكفي جرحه حيث كان. PageV01P323 # - فإن أعانه غيره؛ ككون رأسه في الماء ونحوه: لم يحل. # [4] وقول باسم الله عند تحريك يده. # - وتسقط سهوا، لا جهلا. # - وذكاة جنين خرج ميتا ونحوه: بذكاة أمه. # - وكرهت: # - بآلة كالة. # - وحدها (¬1) بحضرة مذكى. # - وسلخ وكسر عنق قبل زهوق. # - ونفخ لحم لبيع. # - وسن: # - توجيهه إلى القبلة، على شقه الأيسر. # - ورفق (¬2) به. # - وتكبير. PageV01P324 ### || AUTO فصل # - الصيد مباح # . # - وشروطه أربعة: # [1] كون صائد من أهل ذكاة. # [2] والآلة، وهي: # 1) آلة ذكاة. # 2) أو جارح معلم. # - وهو: أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. # [3] وإرسالها قاصدا، فلو استرسل جارح بنفسه، فقتل صيدا: لم يحل. # [4] والتسمية عند رمي أو إرسال. # - ولا تسقط بحال. # - وسن تكبير معها. # - ومن ms066 أعتق صيدا، أو أرسل بعيرا أو غيره: لم يزل ملكه عنه. PageV01P325 ### || AUTO باب الأيمان # - تحرم بغير: الله، أو صفة من صفاته، أو القرآن. # - فمن حلف وحنث: وجبت عليه الكفارة. # - ولوجوبها أربعة شروط (¬1): # [1] قصد عقد اليمين. # [2] وكونها على مستقبل. # - فلا تنعقد على ماض كاذبا عالما به، وهي الغموس. # - ولا ظانا صدق نفسه فيبين بخلافه. # - ولا على فعل مستحيل. # [3] وكون حالف مختارا. # [4] وحنثه؛ بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله. # - غير: مكره، أو جاهل، أو ناس. # - ويسن حنث ويكره بر: إذا كانت على فعل مكروه، أو ترك مندوب. PageV01P326 # - وعكسه بعكسه. # - ويجب: إن كانت على فعل محرم، أو ترك واجب. # - وعكسه بعكسه. ### ||| AUTO فصل # - وإن حرم أمته، أو حلالا غير زوجة # : # - لم يحرم. # - وعليه كفارة يمين إن فعله. # - وتجب فورا بحنث. # - ويخير فيها بين: # - إطعام عشرة مساكين. # - أو كسوتهم كسوة تصح بها صلاة فرض. # - أو عتق رقبة مؤمنة. # - فإن عجز كفطرة: صام ثلاثة أيام متتابعة. # - ومبنى يمين: على العرف. # - ويرجع فيها إلى نية حالف ليس ظالما، إن احتملها لفظه؛ كنيته ببناء ~~وسقف: السماء. PageV01P327 ### ||| AUTO فصل # - النذر مكروه # . # - ولا يصح إلا من مكلف. # - والمنعقد ستة أنواع: # [1] المطلق؛ ك: لله علي نذر إن فعلت كذا، ولا نية: فكفارة يمين إن فعله. # [2] الثاني: نذر لجاج وغضب، وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل ~~عليه، ك: إن كلمتك فعلي كذا: فيخير بين فعله، وكفارة يمين. # [3] الثالث: نذر مباح، ك: لله علي أن ألبس ثوبي: فيخير أيضا. # [4] الرابع: نذر مكروه؛ كطلاق ونحوه: فالتكفير أولى. # [5] الخامس: نذر معصية؛ كشرب خمر: فيحرم الوفاء به، ويجب التكفير. # [6] السادس: نذر تبرر؛ كصلاة، وصيام، واعتكاف: # - بقصد التقرب مطلقا. # - أو معلقا بشرط؛ ك: إن شفى الله مريضي فلله علي كذا. ظظ # فيلزم الوفاء به. PageV01P328 # - ومن نذر: # - الصدقة بكل ماله: أجزأه ثلثه. # - أو صوم شهر ونحوه: لزمه التتابع. # - لا إن نذر أياما معدودة. # - وسن (¬1) الوفاء بالوعد. # - وحرم (¬2) بلا استثناء. PageV01P329 ### || CHECK - فصل الحكومة. ### | AUTO كتاب القضاء # - وهو (¬1) فرض كفاية؛ كالإمامة. # - فينصب ms067 الإمام بكل إقليم قاضيا. # - ويختار لذلك (¬2) أفضل من يجد علما وورعا، ويأمره بالتقوى وتحري العدل. # - وتفيد ولاية حكم عامة: # - فصل الحكومة (¬3). # - وأخذ الحق ودفعه إلى ربه. # - والنظر في مال يتيم، ومجنون، وسفيه، وغائب. # - ووقف عمله ليجرى على شرطه، وغير ذلك. # - ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل، وخاصا في أحدهما وفيهما. PageV01P330 # - وشرط كون قاض: # [1] بالغا. # [2] عاقلا. # [3] ذكرا. # [4] حرا. # [5] مسلما. # [6] عدلا. # [7] سميعا. # [8] بصيرا. # [9] متكلما. # [10] مجتهدا، ولو في مذهب إمامه. # - وإن حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء: نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه ~~حكم من ولاه إمام أو نائبه. # - وسن كونه: # [1] قويا بلا عنف. PageV01P331 # [2] لينا بلا ضعف (¬1). # [3] حليما. # [4] متأنيا. # [5] فطنا. # [6] عفيفا. # - وعليه العدل بين متحاكمين في لفظه، ولحظه، ومجلسه، ودخول عليه. # - وحرم: # - القضاء وهو غضبان كثيرا، أو حاقن، أو في شدة جوع، أو عطش، أو هم، أو ~~ملل، أو كسل، أو نعاس، أو برد مؤلم، أو حر مزعج. # - وقبول رشوة (¬2). # - وهدية من غير من كان يهاديه قبل ولايته، ولا حكومة له. PageV01P332 # - ولا ينفذ حكمه على: # - عدوه. # - ولا لنفسه. # - ولا لمن لا تقبل شهادته له. # - ومن استعداه على خصم في البلد بما تتبعه الهمة: لزمه إحضاره. # - إلا غير برزة، فتوكل؛ كمريض ونحوه. # - وإن وجبت (¬1) يمين: أرسل من يحلفهما. ### || AUTO فصل # - وشرط # : # [1] كون مدع ومنكر جائزي التصرف. # [2] وتحرير الدعوى. # [3] وعلم مدعى به، إلا فيما نصححه مجهولا؛ كوصية. # - فإن ادعى: # - عقدا: ذكر شروطه. PageV01P333 # - أو إرثا: ذكر سببه. # - أو محلى بأحد النقدين: قومه بالآخر، أو بهما: فبأيهما شاء. # - وإذا حررها: # - فإن أقر الخصم: حكم عليه بسؤال مدع. # - وإن أنكر ولا بينة: فقوله بيمينه. # - فإن نكل: حكم عليه بسؤال مدع، في مال وما يقصد به. # - ويستحلف في كل حق آدمي سوى: # - نكاح. # - ورجعة. # - ونسب، ونحوها. # - لا في حق الله؛ كحد، وعبادة. # - واليمين المشروعة: بالله وحده أو صفته. # - ويحكم بالبينة بعد التحليف. # - وشرط: # - في بينة: عدالة ظاهرا، وفي غير نكاح: باطنا أيضا. # - وفي مزك: معرفة جرح وتعديل، ومعرفة حاكم خبرته الباطنة. PageV01P334 # - وتقدم بينة جرح. # - فمتى جهل ms068 حاكم حال بينة: طلب التزكية مطلقا. # - ولا يقبل فيها، وفي جرح، ونحوهما: إلا رجلان. # - ومن ادعى على غائب مسافة قصر (¬1)، # أو مستتر في البلد، أو ميت، أو غير مكلف وله بينة: سمعت، وحكم بها، في ~~غير حق الله تعالى. # - ولا تسمع على غيرهم حتى يحضر أو يمتنع. # - ولو رفع إليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه: لزمه تنفيذه. # - ويقبل كتاب قاض إلى قاض: # - في كل حق آدمي. # - وفيما حكم به لينفذه. # - لا فيما ثبت عنده ليحكم به، إلا في مسافة قصر. PageV01P335 ### || AUTO فصل # - والقسمة نوعان # : # [1] قسمة تراض: وهي فيما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض؛ كحمام، ودور صغار. # - وشرط لها: رضا كل الشركاء. # - وحكمها كبيع. # - ومن دعا شريكه فيها، وفي شركة نحو عبد، وسيف، وفرس، إلى بيع أو إجارة: # - أجبر. # - فإن أبى: بيع أو أوجر عليهما، وقسم ثمن أو أجرة. # [2] الثاني: قسمة إجبار: وهي ما لا ضرر فيه ولا رد عوض؛ كمكيل، وموزون من ~~جنس واحد، ودور كبار: فيجبر شريك أو وليه عليها. # - ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك أو وليه، وهذه إفراز. PageV01P336 # - وشرط كون قاسم: # [1] مسلما. # [2] عدلا. # [3] عارفا بالقسمة. # ما لم يرضوا بغيره. # - ويكفي: واحد. # - ومع تقويم: اثنان. # - وتعدل السهام: # [1] بالأجزاء إن تساوت. # [2] وإلا بالقيمة. # [3] أو الرد إن اقتضته. # - ثم يقرع، وتلزم القسمة بها. # - وإن خير أحدهما الآخر: صحت، ولزمت برضاهما وتفرقهما. PageV01P337 ### | AUTO كتاب الشهادات # - تحملها في غير حق الله: فرض كفاية. # - وأداؤها: فرض عين (¬1)، مع القدرة، بلا ضرر. # - وحرم: # - أخذ أجرة وجعل عليها، لا أجرة مركوب لمتأذ بمشي. # - وأن يشهد إلا بما يعلمه: # 1) برؤية. # 2) أو سماع. # 3) أو استفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه غالبا بغيرها؛ كنسب، ~~وموت، ونكاح، وطلاق، ووقف، ومصرفه. # - واعتبر ذكر شروط مشهود به. # - ويجب إشهاد في نكاح. PageV01P338 # - ويسن في غيره. # - وشرط في شاهد: # [1] إسلام. # [2] وبلوغ. # [3] وعقل. # [4] ونطق. # - لكن تقبل من أخرس بخطه، وممن يفيق حال إفاقته. # [5] وعدالة، ويعتبر لها شيئان: # 1) الأول منهما (¬1): الصلاح في الدين، وهو: # - أداء الفرائض برواتبها. # - واجتناب المحارم؛ بألا ms069 يأتي كبيرة، ولا يدمن على صغيرة. # 2) الثاني: استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله، وترك ما يدنسه ويشينه. # - ولا تقبل: # - شهادة بعض عمودي النسب (¬2) لبعض. PageV01P339 # - ولا أحد الزوجين للآخر. # - ولا من يجر بها إلى نفسه نفعا. # - أو يدفع بها عنها ضررا. # - ولا عدو على عدوه في غير نكاح. # - ومن سره مساءة أحد، أو غمه فرحه: فهو عدوه. # - ومن لا تقبل له؛ تقبل عليه. ### || AUTO فصل # - وشرط # : # - في الزنى: أربعة رجال يشهدون به، أو أنه أقر به أربعا. # - وفي دعوى فقر ممن عرف بغنى: ثلاثة. # - وفي قود، وإعسار، وموجب تعزير، أو حد، ونكاح، ونحوه مما ليس مالا، ولا ~~يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا: رجلان. # - وفي مال، وما يقصد به (¬1): # 1) رجلان. PageV01P340 # 2) أو رجل وامرأتان. # 3) أو رجل ويمين المدعي. # - وفي داء دابة، وموضحة، ونحوها: قول اثنين، ومع عذر واحد. # - وما لا يطلع عليه الرجال غالبا؛ كعيوب نساء تحت ثياب، ورضاع، واستهلال، ~~وجراحة ونحوها في حمام، وعرس: # 1) امرأة عدل. # 2) أو رجل عدل (¬1). ### || AUTO فصل # - وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي # . # - وشرط: # [1] تعذر شهود أصل بموت، أو بمرض (¬2)، أو غيبة مسافة قصر، أو خوف من ~~سلطان أو غيره. PageV01P341 # [2] ودوام عدالتهما. # [3] واسترعاء (¬1) أصل لفرع أو لغيره وهو يسمع. # - فيقول: اشهد أني أشهد أن فلان بن فلان أشهدني على نفسه، أو أقر عندي ~~بكذا، ونحوه. # - أو يسمعه يشهد عند حاكم. # - أو يعزوها إلى سبب؛ كبيع وقرض. # [4] وتأدية فرع بصفة تحمله. # [5] وتعيينه لأصل. # [6] وثبوت عدالة الجميع. # - وإن رجع شهود مال: # - قبل حكم: لم يحكم. # - وبعده: لم ينقض، وضمنوا. # - وإن بان خطأ مفت أو قاض في إتلاف لمخالفة قاطع: ضمنا. PageV01P342 ### | AUTO كتاب الإقرار # - يصح من: # [1] مكلف. # [2] مختار. # - بلفظ، أو كتابة، أو إشارة أخرس. # - لا على الغير، إلا من: # - وكيل. # - وولي. # - ووارث. # - ويصح من مريض مرض الموت. # - لا بمال (¬1) لوارث إلا ببينة أو إجازة، ولو صار عند الموت أجنبيا. # - ويصح لأجنبي، ولو صار عند الموت وارثا. PageV01P343 # - وإعطاء كإقرار (¬1). # - وإن أقرت أو وليها ms070 بنكاح لم يدعه اثنان: قبل (¬2). # - ويقبل إقرار صبي له عشر: أنه بلغ باحتلام. # - ومن ادعي عليه بشيء، فقال: نعم، أو: بلى، ونحوهما، أو: اتزنه، أو: خذه؛ ~~فقد أقر. # - لا: خذ، أو: اتزن، ونحوه. # - ولا يضر الإنشاء فيه. # - وله علي ألف لا يلزمني، أو: من ثمن خمر ونحوه: يلزمه ألف. # - وله (¬3) أو كان له علي ألف قضيته، أو برئت منه: فقوله. # - وإن ثبت ببينة، أو عزاه لسبب: فلا. # - وإن أنكر سبب الحق، ثم ادعى الدفع ببينة: لم يقبل. PageV01P344 # - ومن أقر بقبض، أو إقباض، أو هبة، ونحوهن، ثم أنكر ولم يجحد إقراره ولا ~~بينة، وسأل إحلاف خصمه: لزمه. # - ومن باع، أو وهب، أو أعتق، ثم أقر بذلك لغيره: لم يقبل، ويغرمه لمقر له. # - وإن قال: لم يكن ملكي ثم ملكته بعد: قبل ببينة. # - ما لم يكذبها بنحو: قبضت ثمن ملكي. # - ولا يقبل رجوع مقر إلا في حد لله. # - وإن قال: له علي شيء، أو كذا، أو مال عظيم ونحوه، وأبى تفسيره: حبس حتى يفسره. # - ويقبل بأقل مال، وبكلب مباح. ظظ # - لا بميتة، أو خمر، أو قشر جوزة، ونحوه. # - وله تمر في جراب (¬1)، أو سكين في قراب، أو فص (¬2) في خاتم، ونحو ذلك: ~~يلزمه الأول. ظظ # - وإقرار بشجر ليس إقرارا بأرضه. PageV01P345 # - وبأمة ليس إقرارا بحملها. # - وببستان يشمل أشجاره. # - وإن ادعى أحدهما صحة العقد والآخر فساده: فقول مدعي الصحة. # والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب (¬1). ### |EDITOR| Endnotes PageV01P011: (¬1) مصادر الترجمة: مختصر طبقات الحنابلة، تأليف: الشيخ محمد جميل البغدادي المعروف بابن شطي، مطبوع عن دار الكتاب العربي في بيروت، (ص 122 - 123). رفع النقاب عن تراجم الأصحاب، تأليف: إبراهيم بن محمد بن ضويان، مطبوع عن دار الفكر، (ص 358). السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، تأليف: محمد بن عبد الله بن حميد النجدي ثم المكي، مطبوع عن مؤسسة الرسالة، (2/ 902)، ترجمة رقم: (578). تسهيل الوابلة لمريد معرفة الحنابلة، تأليف: صالح بن عبد العزيز العثيمين، مطبوع عن مؤسسة الرسالة، (3/ 1567)، ترجمة رقم: (2643). مشيخة أبي المواهب الحنبلي، عن دار الفكر دمشق، دار ms071 الفكر المعاصر، بيروت، سنة 1410 ه. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، تأليف: محمد أمين بن فضل الله بن محب الدين بن محمد المحبي، مطبوع عن دار صادر في بيروت، (3/ 401). المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تأليف: عبد القادر بن أحمد بن بدران، مطبوع عن مؤسسة الرسالة في بيروت، (ص 444). معجم المؤلفين، تأليف: عمر بن رضا كحالة، مطبوع عن مكتبة المثنى في بيروت، (9/ 100). الأعلام، تأليف: خير الدين بن محمود الزركلي، مطبوع عن دار العلم للملايين، (6/ 51). (¬2) ذكر في تسهيل السابلة اسمه هكذا: (شمس الدين بن بدر الدين، محمد بن عبد القادر بن محمد .... )، فجعل بدر الدين لقبا لعبد القادر، والذي عليه عامة من ترجم له وذكر اسمه على ما أثبتناه، بجعل بدر الدين ابنا لعبد القادر. PageV01P014: (¬1) حاشية ابن بدران مع أخصر المختصرات ص 81. PageV01P016: (¬1) طبع في المطبعة السلفية لمحب الدين الخطيب، مصر، ولم يعتمد على نسخة خطية، وإنما أخذه من شرحه الروض الندي. وطبع أيضا بتحقيق الدكتور ناصر بن سعود السلامة، عن مكتبة الرشد في الرياض، سنة 1425 ه، واعتمد على نسخة خطية واحدة. ولهذا الكتاب شرح واحد: (الروض الندي شرح كافي المبتدي)، تأليف: أحمد بن عبد الله البعلي (ت 1189 ه)، قال ابن بدران عن هذا الشرح: (شرحه شرحا لطيفا محررا) المدخل ص 228. طبع بعناية عبد الرحمن حسن محمود من علماء الأزهر، عن المؤسسة السعيدية بالرياض، في مجلد واحد، ثم طبع بعناية نور الدين طالب، عن دار النوادر، سنة 1433 ه، في مجلدين. (¬2) طبع بتحقيق وتعليق الشيخ محمد بن ناصر العجمي، عن دار البشائر الإسلامية، سنة 1419 ه - 1998 م. (¬3) أودعها ابن بلبان آخر كتابه (مختصر الإفادات)، وقد طبع بتحقيق الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري. PageV01P017: (¬1) هذه الكتب الأربعة مفقودة إلى هذه الساعة يسر الله على الباحثين إيجادها، وقد ذكرها من ترجم له. PageV01P020: (¬1) المدخل ص 487. (¬2) كشف المخدرات (1/ 34). (¬3) الفوائد المنتخبات (1/ 5). PageV01P021: (¬1) تحقيق أخصر المختصرات للعجمي ص 14 PageV01P023: (¬1) المدخل ص 228. (¬2) مقدمة أخصر المختصرات بتحقيق محمد بن ناصر العجمي ص 10. PageV01P024: (¬1) علماء نجد خلال ms072 ثمانية قرون (5/ 110). (¬2) السحب الوابلة (2/ 702). PageV01P025: (¬1) علامة الكويت الشيخ عبد الله الدحيان ص 191. (¬2) المدخل المفصل (2/ 803). PageV01P026: (¬1) بعضها مكتمل، وبعضها غير مكتمل PageV01P029: (¬1) أخصر المختصرات مع حاشية ابن بدران ص 76. PageV01P047: (¬1) غير موجودة في (ج). وفي (ب) و (د): رب يسر وأعن يا كريم. (¬2) في (ب) و (د): نبيه. (¬3) سنح: أي: عرض، وبابه خضع. ينظر: مختار الصحاح (ص 155). (¬4) الخلد: بالتحريك: البال، والقلب، والنفس، يقال: وقع ذلك في خلدي، أي: روعي وقلبي. ينظر: تاج العروس (8/ 63). PageV01P048: (¬1) في (ج): حقيق. (¬2) سقطت من (أ) و (ج) و (د). PageV01P049: (¬1) سقطت من (ب) و (ج) و (د). (¬2) قوله: (إلا لضرورة) سقطت من (أ) و (ب) و (ج). PageV01P050: (¬1) في (ج): وجار كراكد. (¬2) الرطل: الذي يوزن به، بكسر الراء، ويجوز فتحها. ينظر: المطلع (ص 19). (¬3) تساوي: خمسمائة رطل عراقي، والرطل العراقي بالمثاقيل يساوي 90 مثقالا، ف (500 رطل × 90) = 45 ألف مثقال. والمثقال حرر الآن بالغرامات، فيساوي (4.250) غرام، فالقلتان: (4.250 × 45 ألف) = 191250 غرام، = (191,25) كيلا. (¬4) قال في المطلع (ص 19): (ضبة: قال الجوهري: هي حديدة عريضة يضبب بها الباب، يريد -والله أعلم- أنها في الأصل كذلك، ثم تستعمل في غير الحديد، وفي غير الباب). PageV01P051: (¬1) قال في تاج العروس (12/ 182): (الشعر: بفتح فسكون، ويحرك، قال شيخنا: اللغتان مشهورتان في كل ثلاثي حلقي العين؛ كالشعر، والنهر، والزهر، والبعر، وما يحصى، حتى جعله كثير من أئمة اللغة من الأمور القياسية، وإن رده ابن درستويه في شرح الفصيح، فإنه لا يعول عليه). (¬2) في (ب): الاستنجاء. (¬3) قال في المطلع (ص 24): (الخبث: بضم الخاء والباء، وهو جمع خبيث، كرغف، ورغف، وهو الذكر من الشياطين، والخبائث: جمع خبيثة وهي الأنثى منهم، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم، هكذا فسره غير واحد من أهل الغريب، وهو مشكل من جهة أن فعيلا إذا كان صفة لا يجمع على فعل، نحو كريم وبخيل، ويروى الخبث -بسكون الباء-، فيحتمل أن يكون مخففا من الأول كتخفيف كتب ورسل، وقال أبو عبيد: الخبث -بسكون الباء-: الشر، والخبائث الشياطين، وقيل: الخبث: الكفر، والخبائث: الشياطين، عن ابن الأنباري، وقيل: الخبث الشيطان، والخبائث المعاصي). ms073 PageV01P052: (¬1) في (ب): الخروج. (¬2) قوله: (جالسا) سقطت من (أ) و (ج). (¬3) في (ب): من. وهي خطأ. (¬4) الرخو: الهش من كل شيء، ذكر ابن سيده أن الراء مثلثة، واقتصر الجوهري على الكسر والفتح. ينظر: المطلع (ص 25)، وتاج العروس (38/ 137). PageV01P053: (¬1) في (ب): والبول. (¬2) الشق: بفتح الشين، واحد الشقوق. ينظر: المطلع (ص 25). (¬3) في (ب): القبلة. PageV01P054: (¬1) في (ب): ومقبرة. PageV01P055: (¬1) سقطت الواو من (ب). (¬2) في (د): لا لصائم. (¬3) قال في المطلع (ص 29): (البداءة بالشيء: تقديمه على غيره، وفيها عشر لغات: بدأة كبقرة، وبدأة كغرفة، وبداءة كملاءة، وبدوءة كمروءة، وبديئة كخطيئة، وبدء كخبء، وبداهة على البدل بوزن ملاءة، وبداءة كسحابة، وبداة بوزن فلاة، فأما بداية بلفظ هداية، فلم أرها مصرحا بها، لكن تتخرج على لغة من قال: بديت الشيء وبديت به بغير همز، وهي لغة الأنصار، قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: باسم الإله وبه بدينا ... ولو عبدنا غيره شقينا). PageV01P056: (¬1) قال في المطلع (ص 28): (ويدهن غبا: أي: يدهن يوما ويدع يوما، مأخوذ من غب الإبل، وهو أن ترد الماء يوما وتدعه يوما، وأما الغب في الزيارة، فقال الحسن: في كل أسبوع). (¬2) الظفر للإنسان مذكر، وفيه لغات: أفصحها بضمتين، والثانية: الإسكان للتخفيف، والثالثة: بكسر الظاء وزان حمل، والرابعة: بكسرتين للإتباع، والخامسة: أظفور مثل أسبوع). ينظر: المصباح المنير (2/ 358). (¬3) إبط: بسكون الباء، وقد تكسر. ينظر: تاج العروس (19/ 120). (¬4) قال في المطلع (ص 29): (القزع: بفتح القاف والزاي، أخذ بعض شعر الرأس وترك بعضه، نص على ذلك ابن سيده في المحكم، وكذا فسره الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه). PageV01P057: (¬1) في (أ): وجه. (¬2) سقطت من (ب) و (د). (¬3) في (د): و. PageV01P058: (¬1) في (أ) و (ج): وغسل كتابية لحل وطء، ومسلمة ممتنعة، وفي (ب): وغسل كتابية ومسلمة ممتنعة لحل وطء. PageV01P059: (¬1) سقطت من (ب) و (ج) و (د). (¬2) في (ج): ويجوز. (¬3) قال في المطلع (ص 37): (المحنكة: التي أدير بعضها تحت الحنك، والحنك: ما تحت الذقن من الإنسان وغيره). (¬4) قال في المطلع (ص 37): (الذؤابة: بضم الذال وبعدها همزة مفتوحة، قال الجوهري: الذؤابة من ms074 الشعر، والمراد هنا: طرف العمامة المرخى، سمي ذؤابة تشبيها بذؤابة الشعر مجازا). PageV01P060: (¬1) قال في المطلع (ص 37): (الخمر: بضم الخاء والميم، وقد تسكن الميم، واحدها خمار -بكسر الخاء-، وهو المعروف الذي تلف به المرأة رأسها، سمي بذلك لستره، وكل ما ستر شيئا فهو خمار). PageV01P063: (¬1) قال في المطلع (ص 37): (قال الجوهري: غسلت الشيء غسلا -بالفتح-، والاسم: الغسل -بالضم، ويقال: غسل بضمتين، وقال شيخنا رحمه الله في مثلثه: والغسل -يعني بضم أوله وسكون ثانيه-: الاغتسال، والماء الذي يغتسل به، وقال القاضي عياض: الغسل -بالفتح-: الماء، وبالضم: الفعل، وقال الجوهري: والغسل -بالكسر- ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره). PageV01P065: (¬1) في (ب): ويسن. (¬2) المد = رطل وثلث عراقي، والرطل العراقي = 90 مثقالا، فرطل وثلث = 120 مثقالا، والمثقال بالغرامات = 4.25، وعلى هذا فالمد: 120× 4.25 = 510 غرام، والصاع يساوي أربعة أمداد، وعليه فالصاع: 510 × 4 = 2040 غرام. PageV01P067: (¬1) فيلزمه الترتيب في الحدث الأصغر، كذا في الإقناع والمنتهى، وقال في الإنصاف: (لزمه الترتيب والموالاة على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب)، ومشى عليه في التنقيح. وعند الموفق ابن قدامة، والمجد ابن تيمية، والشيخ تقي الدين: لا يلزمه الترتيب، قال في تصحيح الفروع - وصنفه المرداوي بعد الإنصاف -: (وهذا المذهب على ما اصطلحناه، والصواب). (¬2) في (أ) و (ج): شرط. والمثبت موافق لما في كافي المبتدي. (¬3) قال في المطلع (ص 51): (إلى كوعيه: واحدهما كوع -بضم الكاف-، ويقال فيه: كاع أيضا، وهو طرف الزند الذي يلي أصل الإبهام، وطرفه الذي يلي الخنصر كرسوع -بضم الكاف-). PageV01P068: (¬1) سقطت من (ب). PageV01P069: (¬1) قوله: (وأجرنة حمام) سقط من (أ)، و (ب)، و (ج). والأجرنة: جمع جرن، بالضم: وهو حجر منقور يتوضأ منه. ينظر: القاموس المحيط ص 1186. (¬2) في (ب): وما هو منها. والمثبت موافق لما في كافي المبتدي. PageV01P070: (¬1) قوله: (ونحوه) سقطت من (أ)، و (ب)، و (ج). (¬2) في (د): الآدمي. (¬3) في (أ) و (ج) سقط قوله: (وبيض). PageV01P071: (¬1) الدينار: مثقال من الذهب، وزنة المثقال: ثنتان وسبعون حبة من الشعير المعتدل الذي عليه قشره، وقد قطع من طرفيه ما دق وطال، وهذه الثنتان ms075 وسبعون حبة زنتها بالغرامات = أربعة غرام وربع غرام. (¬2) قال في المطلع (ص 59): (نصف دينار كفارة: نصف بكسر النون، وضمها لغة، وبها قرأ زيد بن ثابت: (فلها النصف)). PageV01P072: (¬1) في (ب): تكرر. (¬2) قوله: (لوقت) سقطت من (أ) و (ب) و (ج). PageV01P076: (¬1) الصيت: بوزن السيد والهين، وهو الرفيع الصوت. ينظر: المطلع ص 66. PageV01P077: (¬1) قوله: (ومن جمع أو قضى فوائت؛ أذن للأولى، وأقام لكل صلاة) سقطت من (د). (¬2) بررت: بكسر الراء الأولى، أي: صدقت في دعواك إلى الطاعات وصرت بارا، دعاء له بذلك، ودعاء له بالقبول. ينظر: المصباح المنير 1/ 43. (¬3) قوله: (وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع) سقطت من (أ) و (ج)، وهي موجودة في كافي المبتدي. PageV01P079: (¬1) سقطت من (أ) و (ج). (¬2) قوله: (مطلقا) سقطت من (ب). PageV01P080: (¬1) قوله: (أو غصب) سقطت من (أ) و (ج). (¬2) في (ب) و (د) بدل (بدن وثوب): ثوب وبدن. (¬3) المقبرة: بتثليث الباء، قال في المطلع (83): (مقبرة -بفتح الباء- القياس، والضم المشهور، والكسر قليل). (¬4) قال في المطلع (ص 84): (أعطان الإبل: واحدها عطن -بفتح العين والطاء-، قال الجوهري: والعطن، والمعطن واحد الأعطان والمعاطن، وهي: مبارك الإبل عند الماء لتشرب عللا بعد نهل، فإذا استوفت ردت إلى المراعي، وعطنت الإبل بالفتح، تعطن وتعطن، عطونا، إذا رويت، ثم بركت، وقال ابن فارس: أعطان الإبل: ما حول الحوض والبئر من مبارك الإبل، ثم توسع في ذلك، فصار أيضا اسما لما تقيم فيه، وتأوي إليه). PageV01P081: (¬1) المجزرة: المكان الذي تجزر فيه المواشي. ينظر: المطلع ص 84. (¬2) المزبلة: موضع الزبل، بفتح الباء وضمها. ينظر: المطلع ص 84. (¬3) في (ب): على. PageV01P082: (¬1) قوله: (مع القدرة) سقطت من (أ) و (ج). (¬2) قوله: (والله أعلم) سقطت من (أ) و (ب) و (د). PageV01P083: (¬1) المسجد: بكسر الجيم، وقد تفتح، موضع السجود نفسه، وقال ابن بري: المسجد: البيت الذي يسجد فيه، وبالفتح موضع الجبهة. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص 40)، وتاج العروس (8/ 174). (¬2) جدك: بفتح الجيم، معناه، الجلال والعظمة. ينظر: المطلع ص 90. PageV01P084: (¬1) سقطت من (أ). (¬2) قال في المطلع (ص 93): (آمين: فيه لغتان مشهورتان، قصر الألف ومدها، وحكي ms076 عن حمزة والكسائي: المد والإمالة، وحكى القاضي عياض وغيره لغة رابعة: تشديد الميم مع المد، قال أصحابنا: ولا يجوز التشديد؛ لأنه يخل بمعناه فيجعله بمعنى: قاصدين، كما قال تعالى: (ولا آمين البيت الحرام)، وقال أبو العباس ثعلب: ولا تشدد الميم فإنه خطأ). (¬3) قال في المطلع (ص 93): (يجهر: بفتح الياء، ويجوز ضمها، يقال: جهر بالقراءة وأجهر بها، إذا أعلنها). PageV01P085: (¬1) قال في المطلع (ص 94): (طوال -بكسر الطاء لا غير-: جمع طويل، وطوال -بضم الطاء-: الرجل الطويل، وطوال -بفتحها-: المدة، ذكره أبو عبد الله ابن مالك في مثلثه، وذكره غيره. والمفصل للعلماء في أوله أربعة أقوال: أحدها: أنه من أول (ق)، والثاني: أنه من أول الحجرات، والثالث: من أول الفتح، والرابع: من أول القتال، والصحيح الأول). (¬2) قوله (في رفعه) سقطت من (أ) و (ب). PageV01P086: (¬1) قال في الصحاح (2/ 509): (العضد: الساعد، وهو من المرفق إلى الكتف، وفيه أربع لغات: عضد وعضد، مثال: حذر وحذر، وعضد وعضد، مثال: ضعف وضعف). (¬2) قوله: (الكمال) سقطت من (أ). PageV01P087: (¬1) خنصر: بكسر الخاء والصاد، وقد تفتح الصاد: الإصبع الصغرى، وقيل: الوسطى. ينظر: لسان العرب 4/ 261. (¬2) بنصر: بكسر الباء والصاد: الإصبع التي تلي الخنصر. ينظر: المصباح المنير 1/ 50. PageV01P088: (¬1) قال في المطلع (ص 106): (متوركا: هو متفعل من الورك، قال الجوهري: والتورك على اليمنى: وضع الورك في الصلاة على الرجل اليمنى، والورك ما فوق الفخذ، وهي مؤنثة، وقد تخفف، مثل فخذ وفخذ، وزاد القاضي عياض لغة ثالثة، وهي كسر الواو مع سكون الراء، على وزن وزر). (¬2) المأثم: الإثم. والمغرم: الغرم وهو الدين. ينظر: شرح مسلم للنووي 5/ 87. PageV01P089: (¬1) قال في المطلع (ص 106): (يساره: بفتح الياء، ويجوز كسرها، والأول أفصح، قال العزيزي في آخر غريب القرآن له: قيل ليس في كلام العرب كلمة أولها ياء مكسورة إلا يسار لليد، ويقال: يعار، من قولهم: يعر الجدي: إذا صاح). (¬2) الإقعاء: مصدر أقعى يقعي إقعاء، واختلف في معنى الإقعاء على أقوال: أن يفرش قدميه، ويجلس على عقبيه، هكذا فسره الإمام أحمد، وهو قول أهل الحديث. جلوس الرجل على أليتيه، ناصبا فخذيه، مثل ms077 إقعاء الكلب، وهو تفسير أهل اللغة، قال ابن قدامة: ولا أعلم أحدا قال باستحباب الإقعاء على هذه الصفة. : أن يجلس على عقبيه أو بينهما، ناصبا قدميه، قاله في المحرر. ينظر: المطلع ص 107، والإنصاف 5/ 87. PageV01P090: (¬1) التخصر: وضع يده على خاصرته. ينظر: المطلع ص 109. (¬2) الحاقن: الذي احتبس بوله، والحاقب: الذي احتبس غائطه. ينظر: المطلع ص 108. (¬3) البصاق: بالصاد، والسين، والزاي. ينظر: المطلع ص 111. PageV01P091: (¬1) قال في المطلع (ص 112): (الطمأنينة: هو بضم الطاء، وبعدها ميم مفتوحة، وبعدها همزة ساكنة، ويجوز تخفيفها بقلبها ألفا). PageV01P094: (¬1) النحيب: رفع الصوت بالبكاء. ينظر: المطلع ص 114. PageV01P095: (¬1) قوله: (والله أعلم) سقطت من (أ) و (ب) و (د). PageV01P096: (¬1) قال في المطلع (ص 119): (أصل الهدى: الرشاد والدلالة، يقال: هداه يهديه، هدى، وهداية، وطلب الهداية من المؤمنين مع كونهم مهتدين بمعنى: طلب الثبات على الهداية، أو بمعنى المزيد منها). (¬2) قال في المطلع (ص 120): (عافني: صيغة أمر من عافاه عافية، قال القاضي عياض: والعافية من الأسقام والبلايا). (¬3) قال في المطلع (ص 120): (قال الجوهري: الولي ضد العدو، يقال منه: تولاه، فهو -والله أعلم- سؤال أن يكون الله وليه لا عدوه). (¬4) في (د): إني أعوذ. (¬5) في (ب) و (ج): عليك ثناء. وفي (د): لا أحصي عليك ثناء. PageV01P097: (¬1) سقطت من (ب). PageV01P098: (¬1) قال في المطلع (ص 123): (النقم: بكسر النون وفتح القاف، وبفتح النون وكسر القاف، نحو كلمة وكلم، واحده نقمة ونقمة، كسدرة وعذرة، حكاه الجوهري بمعناه). PageV01P099: (¬1) في (أ): وسنة فجر قبلها. وفي (ج): وسنة فجر قبلها أداء. وفي (د): قبله أداء. (¬2) في (ب)، و (د): وجنازة. PageV01P100: (¬1) سكتات: بفتح الكاف. ينظر: المطلع ص 124. (¬2) قال في المطلع (ص 124): (لطرش: قال الجوهري: الطرش أهون الصمم، يقال: هو مولد، وقال أبو منصور اللغوي: والطرش ليس بعربي، وهو بمنزلة الصمم، وقيل: أقل من الصمم، وقالوا: طرش، يطرش، طرشا). PageV01P101: (¬1) قال في المطلع (ص 124): (يلحن فيها: بفتح الحاء، وقال الجوهري: اللحن: الخطأ في الإعراب، يقال: فلان لحان، أي: يخطئ، ولحانة أيضا). (¬2) سقطت من (أ) و (ج) و (د). PageV01P102: (¬1) في (أ): و. (¬2) قوله: (أو سجود) سقطت من (د). (¬3) قال في ms078 المطلع (ص 127): (قال الجوهري: رجل فأفاء، على فعلال، وفيه فأفأة، وهو أن يتردد في الفاء إذا تكلم). PageV01P103: (¬1) قوله: (ندبا) سقطت من (أ) و (ب). وهي في (د): استحبابا. (¬2) قوله: (وإن لم يجمعهما) هو في (أ) و (ج): وإلا. PageV01P104: (¬1) قوله: (من بصل أو غيره) سقطت من (ب) و (د). (¬2) قال في المطلع (ص 129): (ضياع ماله: قال الجوهري: ضاع الشيء يضيع ضيعا وضيعة وضياعا، بالفتح: أي: هلك، والضيعة: العقار، والجمع ضياع، يعني: بكسر الضاد، وقال صاحب المشارق فيها بعد أن ذكر الفتح: وأما بكسر الضاد، فجمع ضائع). PageV01P105: (¬1) قال في الصحاح (ص 129): (الرفقة: الجماعة ترافقهم في سفرك، والرفقة بالكسر مثله). (¬2) قال في المطلع (ص 131): (عجز: بفتح الجيم هو المشهور في اللغة والأفصح، وهو الذي حكاه ثعلب وغيره، يعجز- بكسرها-، وحكي عن الأصمعي: عجز -بكسر الجيم-، يعجز بفتحها). (¬3) الطرف: بفتح الطاء، وسكون الراء، أي: العين. ينظر: المطلع ص 130. PageV01P106: (¬1) قوله: (مطلقة بموضع أو) هو في (ب): في بلد. PageV01P107: (¬1) الوحل بالتحريك: الطين الرقيق، والوحل بالتسكين، لغة رديئة. ينظر: الصحاح 5/ 1841. (¬2) قوله: (بلا ضرورة) سقطت من (ب) و (ج) و (د). (¬3) قوله: (جمع تقديم) سقطت من (ب). PageV01P108: (¬1) قال في المطلع (ص 134): (الجمعة: بضم الجيم والميم، ويجوز سكون الميم وفتحها، حكى الثلاث ابن سيده). PageV01P109: (¬1) قال في المطلع (ص 136): (خطبتان: واحدتهما خطبة، بالضم، وهي التي تقال على المنبر ونحوها، وخطبة النكاح بالكسر). PageV01P110: (¬1) قال في المطلع (ص 136): (المنبر بكسر الميم، قال الجوهري: نبرت الشيء، إذا رفعته، ومنه سمي المنبر). (¬2) في (د): والثانية أقصر. PageV01P111: (¬1) في (د): وفي الثانية. (¬2) في (أ): ويحرم. PageV01P112: (¬1) قال في المطلع (ص 128): (الفرجة: الخلل بين شيئين، قاله غير واحد من أهل اللغة، وهي بضم الفاء وفتحها، ذكرهما صاحب المحكم والأزهري، وأما الفرجة بمعنى: الراحة من الغم، فمثلث الفاء، ذكره شيخنا في مثلثه). PageV01P113: (¬1) في (د): وتمكين. (¬2) في (د): وفي الثانية خمسا قبل القراءة. PageV01P114: (¬1) قال في المطلع (ص 128): (الكسوف: مصدر كسفت الشمس: إذا ذهب نورها، يقال: كسفت الشمس والقمر، وكسفا وانكسفا، وخسفا وخسفا، وانخسفا، ست لغات، وقيل: الكسوف مختص بالشمس والخسوف بالقمر، ms079 وقيل: الكسوف في أوله والخسوف في آخره، وقال ثعلب: كسفت الشمس وخسف القمر، هذا أجود الكلام). PageV01P115: (¬1) قال في المطلع (ص 139): (يقال: أجدبت الأرض، وجدبت، وجدبت، وجدبت، بفتح الدال وضمها وكسرها، أربع لغات، وكلها بالدال المهملة: إذا أصابها الجدب). (¬2) قال في تاج العروس (20/ 7): (قال ابن دريد: قحطت الأرض، كمنع، وقد حكى الفراء: قحط المطر، مثل: فرح، كما في الصحاح، قال ابن سيده: والفتح أعلى، وحكى أبو حنيفة: قحط المطر، مثل: عني، ونقله أيضا ابن بري عن بعضهم، إلا أنه قال: قحط القطر). (¬3) قال في المطلع (ص 140): (وترك التشاحن: قال الجوهري: الشحناء: العداوة، فكأن التشاحن تفاعل من الشحناء). PageV01P116: (¬1) قال في المطلع (ص 140): (متواضعا: أي: متقصدا للتواضع، وهو ضد التكبر). (¬2) قال في المطلع (ص 140): (متخشعا: أي: متقصدا للخشوع، والخشوع، والتخشع والإخشاع: التذلل، ورمي البصر إلى الأرض، وخفض الصوت، وسكون الأعضاء). (¬3) قال في المطلع (ص 140): (متذللا متضرعا: قال الجوهري: تذلل له، أي: خضع وتضرع إلى الله: ابتهل، فكأنه يخرج خاضعا مبتهلا في الدعاء). (¬4) أي: مطرا. ينظر: المطلع ص 141. (¬5) أي: منقذا من الشدة، يقال: غاثه وأغاثه. ينظر: المطلع ص 141. (¬6) رواه أبو داود (1169)، والحاكم (1222)، من حديث جابر رضي الله عنه، وفيه: «اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مريا مريعا، عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار»، قال الحاكم: (حديث صحيح على شرط الشيخين)، وصحح إسناده النووي والألباني. ورواه أحمد (18062)، وابن ماجه (1269)، والحاكم (1226)، من حديث كعب بن مرة رضي الله عنه، وفيه: «اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مريا، مريعا، غدقا، طبقا، عاجلا غير رائث، نافعا غير ضار»، قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين)، ووافقه الذهبي والألباني. PageV01P117: (¬1) أي: أنزله حوالي المدينة، حيث مواضع النبات، لا علينا في المدينة ولا في غيرها من المباني والمساكن. ينظر: المطلع (ص 143). (¬2) قال في المطلع (ص 143): (قال الجوهري: الظرب -بكسر الراء- واحد الظراب، وهي الروابي الصغار، وقال مالك: الظرب، الجبيل المنبسط). (¬3) بفتح الهمزة تليها مدة، على وزن: آصال، وبكسر الهمزة بغير مد على وزن: جبال، وقال القاضي عياض: وهو ما غلظ من الأرض ولم يبلغ أن يكون جبلا، ms080 وكان أكثر ارتفاعا مما حوله، كالتلول ونحوها، وقال مالك: هي الجبال الصغار. ينظر: المطلع ص 134. (¬4) كتبت الآية في جميع النسخ بحذف الواو في قوله: (ولا تحملنا). PageV01P119: (¬1) قال في المطلع (ص 145): (الجنائز: جمع جنازة، قال صاحب المشارق: الجنازة -بفتح الجيم وكسرها-: اسم للميت والسرير، ويقال: للميت بالفتح، وللسرير بالكسر، وقيل بالعكس. آخر كلامه. وإذا لم يكن الميت على السرير لا يقال له: جنازة ولا نعش، وإنما يقال له: سرير، نص على ذلك الجوهري). (¬2) قال في المطلع (ص 145): (نزل به: مبني للمفعول، قال القاضي عياض: أي: نزل به الملك لقبض روحه). PageV01P120: (¬1) كذا في الإقناع والمنتهى، خلافا لما في الإنصاف (6/ 13) فإنه قال: (الصحيح من المذهب: أنه يلقن ثلاثا، ويجزئ مرة، ما لم يتكلم). (¬2) والمذهب: يسن تفريق وصيته، كما في الإقناع (1/ 212)، والمنتهى وشرحه (1/ 343). PageV01P121: (¬1) قوله: (سنين) سقطت من (ب) و (ج) و (د). (¬2) قال في المطلع (ص 147): (منخريه: تثنية منخره -بفتح الميم وكسر الخاء-، قال الجوهري: المنخر: ثقب الأنف، وقد تكسر الميم، إتباعا لكسر الخاء، كما قالوا: منتن، وهما نادران، والمنخور لغة فيه). PageV01P122: (¬1) قال في المصباح المنير (1/ 82): (الثفل: مثل: قفل، حثالة الشيء، وهو الثخين الذي يبقى أسفل الصافي). (¬2) هكذا ضبطت في (د)، وفي بقية النسخ: (فإن لم ينق: زاد حتى ينقى). (¬3) الخلال: ككتاب، ما تخلل به الأسنان بعد الطعام. ينظر: تاج العروس (28/ 426). (¬4) قال في المطلع (ص 52): (قال أبو منصور اللغوي: الأشنان فارسي معرب، قال أبو عبيدة: فيه لغتان: ضم الهمزة، وكسرها، وهي أصلية، ويسمى بالعربية: الحرض). PageV01P123: (¬1) في (د): وتنشيفه. (¬2) في (د) بدل قوله: (ما يجنب): ما منع منه. (¬3) قال في المطلع (ص 149): (السقط: المولود قبل تمامه، بكسر السين، وفتحها، وضمها). (¬4) في (ب) و (د): غسل يمم. (¬5) في (د): ويسن. (¬6) قال في المطلع (ص 149): (قال القاضي عياض: والحنوط -بفتح الحاء-: ما يطيب به الميت من طيب يخلط، وهو الحناط، والكسر أكثر). PageV01P124: (¬1) قال في المطلع (ص 98): (قال الجوهري: الألية بالفتح: ألية الشاة، ولا تقل إلية ولا لية، فإذا ثنيت قلت: أليان، فلا تلحقه التاء غالبا، وقال الراجز: ms081 ترتج ألياه ارتجاج الوطب. وقال القاضي عياض في المشارق من حديث الملاعنة: سابغ الأليتين -بفتح الهمزة وسكون اللام-: وهما اللحمتان المؤخرتان اللتان تكتنفان مخرج الحيوان، وهما من ابن آدم المقعدتان، وجمعها أليات، بفتح اللام). PageV01P125: (¬1) وسط: بتحريك السين، قال في الصحاح (3/ 1168): (يقال: جلست وسط القوم بالتسكين؛ لأنه ظرف، وجلست في وسط الدار بالتحريك؛ لأنه اسم، وكل موضع صلح فيه (بين) فهو (وسط)، وإن لم يصلح فيه (بين) فهو (وسط) بالتحريك، وربما سكن وليس بالوجه). (¬2) قوله: (دعاء) سقطت من (أ) و (ب) و (ج). (¬3) قوله: (كفي تشهد) سقطت من (ب). PageV01P126: (¬1) قال في المطلع (ص 150): (النزل -بضم النون والزاي-: ما يهيأ للضيف أول ما يقدم، وقد تسكن زايه). (¬2) قال في المطلع (ص 150): (وأوسع مدخله: بفتح الميم، أي: موضع الدخول، وأما بضم الميم: فهو الإدخال، وليس هذا موضعه). (¬3) قال في المطلع (ص 151): (الفرط -بفتح الفاء والراء-: الذي يتقدم الواردة، فيهيئ لهم ما يحتاجون إليه، وهو في هذا الدعاء: الشافع يشفع لوالديه، وللمؤمنين المصلين عليه، حكاه القاضي عياض). PageV01P127: (¬1) التربيع: هو الأخذ بجوانب السرير الأربعة، وصفته: أن يبدأ فيضع قائمة السرير اليسرى على كتفه اليمنى من عند رأس الميت، ثم يضع القائمة اليسرى من عند الرجل على الكتف اليمنى، ثم يعود إلى القائمة اليمنى من عند رأس الميت فيضعها على كتفه اليسرى، ثم ينتقل إلى اليمنى من عند رجليه. ينظر: المغني (2/ 375). (¬2) قال في المصباح المنير (2/ 55): (اللحد: الشق في جانب القبر، والجمع: لحود، مثل فلس وفلوس، واللحد بالضم لغة، وجمعه: ألحاد، مثل قفل وأقفال). PageV01P128: (¬1) تجصيصه: بناؤه بالجص، وهو ما يبنى به، والجص: بكسر الجيم وفتحها. ينظر: المطلع (ص 152). (¬2) في (ب) و (د): نفعته. PageV01P129: (¬1) في (ب): لرجل. (¬2) قال في الصحاح (6/ 2284): (البكا: يمد ويقصر، فإذا مددت أردت الصوت الذي يكون مع البكاء، وإذا قصرت أردت الدموع وخروجها). (¬3) قال في الصحاح (1/ 223): (ندب الميت، أي: بكى عليه وعدد محاسنه، يندبه ندبا، والاسم الندبة بالضم). PageV01P130: (¬1) قال في المطلع (ص 154): (النياحة: قال القاضي عياض: النوح والنياحة: اجتماع النساء للبكاء على الميت متقابلات، والتناوح: ms082 التقابل، ثم استعمل في صفة بكائهن بصوت ورنة وندبة). PageV01P131: (¬1) قوله: (بعض) سقطت من (أ). PageV01P132: (¬1) قال في المطلع (156): (الإبل: هو بكسر الهمزة والباء، مؤنثة لا واحد لها من لفظها، وربما قالوا: إبل -بسكون الباء للتخفيف- ذكره الجوهري). (¬2) المخاض - بفتح الميم وكسرها-: قرب الولادة، وهو صفة لمصدر محذوف أي: بنت ناقة مخاض، وإنما سمي بذلك؛ لأن أمها قد ضربها الفحل، فحملت ولحقت بالمخاض من الإبل، وهي الحوامل. ينظر: المطلع ص 157. (¬3) سميت بذلك؛ لأن أمها قد وضعت غالبا، فهي ذات لبن. ينظر: المطلع ص 157. (¬4) سميت بذلك؛ لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها. ينظر: المطلع ص 158. (¬5) جذعة: والجمع جذعات، مثل: قصبة وقصبات، ينظر: المصباح المنير 1/ 94. PageV01P133: (¬1) سقطت (في) من (أ) و (ج). (¬2) قال في المطلع (ص 195): (قال الأزهري: التبيع الذي أتى عليه حول من أولاد البقر، قال الجوهري: والأنثى تبيعة، وقال القاضي: هو المفطوم من أمه، فهو تبيعها، ويقوى على ذلك). (¬3) قوله: (إلى أربعمائة) سقطت من (أ) و (ج). PageV01P134: (¬1) الخلطة: بضم الخاء: الشركة. ينظر: المطلع (161). (¬2) الوسق: بفتح الواو وكسرها. ينظر: المطلع (164). والوسق: ستون صاعا، وقد نقلت الأوسق من الكيل إلى الوزن؛ لتحفظ وتنقل، فخمسة أوسق تساوي (300) صاع، والصاع كما سبق يساوي (2040) غرام، فالمجموع (612000) غرام، وبالكيلو غرام (612) تقريبا من البر المتوسط. (¬3) قوله: (واثنان) سقطت من (د). PageV01P135: (¬1) قوله: (في) سقطت من (د). (¬2) قوله: (أو ملك غيره) سقطت من (أ) و (ج) و (د). (¬3) الرطل تسعون مثقالا، فيكون (160 رطلا) تساوي (14400 مثقال)، والمثقال يساوي (4.25 غرام)، فيكون نصابه بالكيلوغرامات: (61.200 كيلو). (¬4) قال في تحرير ألفاظ التنبيه (ص 115): (المعدن: بفتح الميم وكسر الدال، قال الأزهري: سمي معدنا لعدون ما أنبته الله تعالى فيه، أي: لإقامته فيه، يقال: عدن بالمكان يعدن -بكسر الدال- عدونا، إذا أقام، والمعدن المكان الذي عدن فيه شيء من جواهر الأرض، وقال الجوهري: سمي معدنا لإقامة الناس فيه). PageV01P136: (¬1) سقطت من (أ). (¬2) قال في المطلع (ص 170): (المثقال -بكسر الميم- في الأصل: مقدار من الوزن، أي شيء كان من قليل أو كثير، فقوله تعالى: (مثقال ذرة)، أي: وزن ذرة، ثم ms083 غلب إطلاقه على الدينار: وهو ثنتان وسبعون شعيرة ممتلئة غير خارجة عن مقادير حب الشعير). وهذه الثنتان وسبعون حبة زنتها بالغرامات = أربعة غرام وربع غرام، فيكون نصاب الذهب بالغرامات: 20 مثقالا × 4.25 = 85 غراما من الذهب. (¬3) الدراهم: كل عشرة منها، سبعة مثاقيل، فمائتا درهم تساوي 140 مثقالا، وعليه فنصاب الفضة بالغرامات: 140 مثقالا × 4.25 = 595 غراما من الفضة. (¬4) في (ب): العرض. والمثبت هو الموافق لما في كافي المبتدي. PageV01P137: (¬1) قال في المطلع (ص 172): (الخاتم: هذا المعروف: قرأ عاصم بفتح التاء، وقرأ الباقون بكسرها، وحكى الجوهري فيه: خاتام بوزن ساباط، وخيتام بوزن بيطار). (¬2) قال في الصحاح (3/ 1260): (قبيعة السيف: ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد). (¬3) قال في المطلع (ص 207): (منطقة - بكسر الميم وفتح الطاء-: قال الجوهري: انتطق: لبس المنطق، وهو كل ما شددت به وسطك، والمنطقة معروفة، اسم لها خاصة). PageV01P138: (¬1) في (ب): إعارة. قال في المطلع (ص 327): (العارية: مشددة الياء على المشهور، وحكى الخطابي وغيره تخفيفها، وجمعها: عواري -بالتشديد والتخفيف-، قال ابن فارس: ويقال لها: العارة أيضا). (¬2) قال في المطلع (ص 173): (العروض: جمع عرض -بسكون الراء-، قال أبو زيد: هو ما عدا العين، وقال الأصمعي: ما كان من مال غير نقد، .... وأما العرض -بفتح الراء-: فهو كثرة المال والمتاع). (¬3) في (أ): عروضا. والمثبت هو الموافق لما في كافي المبتدي. PageV01P139: (¬1) وله: (من) سقطت من (ب). (¬2) قال في المطلع (ص 176): (قال الجوهري: الدقيق: الطحين، وقال صاحب المطالع: السويق: قمح أو شعير يغلى ثم يطحن فيتزود، قال ابن دريد: وبنو العنبر يقولونه بالصاد). (¬3) قال في المطلع (ص 176): (ذكر ابن سيده في محكمه في الأقط، أربع لغات: سكون القاف مع فتح الهمزة وضمها وكسرها، وكسر القاف مع فتح الهمزة، قال: وهو شيء يعمل من اللبن المخيض، وقال ابن الأعرابي: يعمل من ألبان الإبل خاصة). PageV01P141: (¬1) قوله: (الله) غير موجودة في (ب). PageV01P142: (¬1) قوله: (مؤكدة) سقطت من (ب) و (د). PageV01P143: (¬1) في (د): إكمال. (¬2) قوله: (ليلة) سقطت من (د). PageV01P144: (¬1) في (د): ومن. (¬2) في (أ) و (ج): فمع. (¬3) في (ب): ms084 عليه مؤنة. (¬4) في (د): وقضى. PageV01P145: (¬1) في (د): من. (¬2) قوله: (ممن لم يفعل مفسدا) سقطت من (ب). (¬3) في (ج) و (د): بنيته. (¬4) في (ب): جوف مجوف. وعليه أثر ترميم. (¬5) قال في الصحاح (4/ 1674): (الإحليل: مخرج البول، ومخرج اللبن من الضرع والثدي). PageV01P146: (¬1) قال في النهاية (2/ 441): (الشبق بالتحريك: شدة الغلمة وطلب النكاح). PageV01P147: (¬1) في (ب) و (د): يحرم. (¬2) غير موجودة في (أ) و (ج). (¬3) قال في المطلع (ص 187): (قوله: (وتأخير السحور): قال صاحب المطالع: السحور -بالفتح-: اسم ما يؤكل في السحر، وبالضم: اسم الفعل، وأجاز بعضهم أن يكون اسم الفعل بالوجهين، والأول أشهر، والمراد هنا الفعل، فيكون بالضم على الصحيح). PageV01P148: (¬1) في (د): وتتابع في قضائه. PageV01P149: (¬1) قال في المطلع (ص 191): (الحجة: بكسر الحاء، وحكي فتحها، وذو القعدة: بالفتح، وحكي فيه الكسر). (¬2) في (د): صيام. PageV01P150: (¬1) قوله: (والله أعلم) غير موجودة في (أ) و (ج) و (د). (¬2) في (ب) و (ج) و (د): بمسجد. PageV01P151: (¬1) قوله: (بتأكد) سقطت من (ب) و (د). (¬2) قال في المطلع (ص 195): (ما لا يعنيه: بفتح الياء، ولا يجوز ضمها، قال الجوهري: أي: ما لا يهمه). PageV01P153: (¬1) قال في المطلع (ص 196): (الحج: بفتح الحاء وكسرها، لغتان مشهورتان). PageV01P155: (¬1) قال في المطلع (ص 206): (النشز: المكان المرتفع، بفتح الشين وسكونها). PageV01P156: (¬1) قال في المطلع (ص 200): (الحليفة -بضم الحاء وفتح اللام-: موضع معروف مشهور، بينه وبين المدينة ستة أميال، وقيل: سبعة). (¬2) قال في المطلع (ص 201): (الجحفة - بجيم مضمومة ثم حاء مهملة ساكنة-: قال صاحب المطالع: هي قرية جامعة بمنبر على طريق المدينة من مكة، وهي مهيعة، وسميت الجحفة؛ لأن السيل اجتحفها وحمل أهلها، وهي على ستة أميال من البحر، وثماني مراحل من المدينة، وقيل: نحو سبع مراحل من المدينة، وثلاث من مكة). (¬3) قال في المطلع (ص 202): (يلملم: قال صاحب المطالع: ألملم، ويقال: يلملم، وهو جبل من جبال تهامة، على ليلتين من مكة، والياء فيه بدل من الهمزة، وليست بمزيدة، وحكى اللغتين فيه الجوهري وغيره). PageV01P157: (¬1) قال في المطلع (ص 202): (قرن: بسكون الراء بلا خلاف، قال صاحب المطالع: وهو ميقات نجد، على يوم ms085 وليلة من مكة، ويقال له: قرن المنازل وقرن الثعالب، ورواه بعضهم بفتح الراء، وهو غلط، إنما قرن -بفتح الراء-: قبيلة من اليمن). (¬2) قال في المطلع (ص 202): (ذات عرق: منزل معروف من منازل الحاج، يحرم أهل العراق بالحج منه، سمي بذلك؛ لأن فيه عرقا، وهو الجبل الصغير، وقيل: العرق من الأرض: سبخة تنبت الطرفاء). (¬3) قال في المطلع (ص 23): (بفتح العين وسكونها). PageV01P159: (¬1) قوله: (فعل) سقطت من (أ) و (ج) و (د). PageV01P160: (¬1) البرقع، والبرقع، والبرقوع: كقنفذ وجندب وعصفور، وهو شيء يلبس على الوجه يكون للنساء والدواب، وفيه خرقان للعينين. ينظر: تهذيب اللغة 3/ 188، القاموس المحيط 20/ 319. (¬2) قال في الصحاح (3/ 892): (القفاز: بالضم والتشديد، شيء يعمل لليدين يحشى بقطن، ويكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد، تلبسه المرأة في يديها، وهما قفازان). (¬3) قوله: (رجل، ووجه امرأة) سقطت من (ب)، و (ج). PageV01P162: (¬1) قال في المطلع (ص 220): (الإذخر: بكسر الهمزة والخاء، نبت طيب الرائحة، الواحدة: إذخرة). (¬2) قال في المطلع (ص 221): (العلف: بفتح اللام، ما تأكله البهائم، يقال: علف الدابة وأعلفها). (¬3) قال في الصحاح (1/ 198): (القتب: بالتحريك: رحل صغير على قدر السنام). PageV01P163: (¬1) الاضطباع: أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر. ينظر: كشاف القناع 1/ 275. (¬2) قال في المطلع (ص 227): (رمل يرمل: بفتح الميم في الماضي، وضمها في المضارع، قال الجوهري: الرمل بالتحريك: الهرولة، رملت بين الصفا والمروة رملا ورملانا). PageV01P164: (¬1) قوله: (الأسود) سقطت من (ب) و (د). (¬2) قال في المطلع (ص 230): (فيرقى عليه: أي: يصعد، بكسر القاف في الماضي، وفتحها في المضارع، وحكى ابن القطاع فتح القاف وكسرها مع الهمز). PageV01P165: (¬1) قال في المطلع (ص 231): (يوم التروية سمي بذلك؛ لأن الناس كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعد، وقيل: لأن إبراهيم عليه السلام، أصبح يتروى في أمر الرؤيا، قاله الأزهري). (¬2) عرنة: بضم العين وفتح الراء والنون. ينظر: المطلع ص 233. PageV01P166: (¬1) قال في المطلع (ص 234): (المشعر الحرام: بفتح الميم، قال الجوهري: وكسر الميم لغة، وهو موضع معروف بمزدلفة، ويقال له: قزح، وقد تقدم أن المشعر الحرام وقزح من أسماء المزدلفة، فتكون المزدلفة ms086 كلها سميت بالمشعر الحرام، وقزح تسمية للكل باسم البعض، كما سمي المكان بدرا باسم ماء به، يقال له: بدر). (¬2) قال في المطلع (ص 231): (محسر: بضم الميم وفتح الحاء، بعدها سين مهملة مشددة مكسورة وبعدها راء، كذا قيده البكري، وهو واد بين مزدلفة ومنى، قيل: سمي بذلك؛ لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه، أي: أعيى، وقال البكري: وهو واد بجمع، وقال الجوهري: هو موضع بمنى). (¬3) قال في المصباح المنير (1/ 150): (الحمص: حب معروف، بكسر الحاء وتشديد الميم، لكنها مكسورة أيضا عند البصريين، ومفتوحة عند الكوفيين). (¬4) البندق: بضم الباء والدال، معرب، وليس بعربي ينظر: المطلع ص 163. (¬5) قوله: (وحدها) سقطت من (أ) و (ج). PageV01P167: (¬1) قال في تحرير التنبيه (ص 271): (الأنملة: فيها تسع لغات: فتح الهمزة، وضمها، وكسرها، مع تثليث الميم، أفصحهن وأشهرهن: فتح الهمزة مع ضم الميم، قال جمهور أهل اللغة: الأنامل أطراف الأصابع). (¬2) قال في المطلع (ص 238): (يتضلع منه: أي: يملأ أضلاعه من الماء، قال الجوهري: تضلع الرجل: أي امتلأ شبعا وريا). (¬3) قوله: (ويدعو بما أحب، وبما ورد) هي في (أ) و (ب) و (ج): ويدعو بما ورد. PageV01P168: (¬1) قال في المطلع (ص 240): (الملتزم: اسم مفعول من التزم، قال ابن قرقول: ويقال له: المدعى، والمتعوذ؛ سمي بذلك بالتزامه للدعاء، والتعوذ، وهو ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود والباب، قال الأزرقي: ذرعه أربعة أذرع). (¬2) أي: زيارة مسجده، أو زيارة مسجده وقبره معا، وهو مراد الأصحاب عند إطلاقهم استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج كما فعل الماتن، وقرر ذلك شيخ الإسلام في الرد على الإخنائي ص 148، الفتاوى الكبرى 5/ 289. PageV01P169: (¬1) في (أ) و (ج): عن. والمثبت موافق لكافي المبتدي. (¬2) قوله: (بعد) سقطت من (د). PageV01P170: (¬1) في (ب): هدى. قال في المطلع (ص 242): (الهدي: ما يهدى إلى الحرم من النعم وغيرها، قال الأزهري: أصله التشديد من هديت الهدي أهديه، وكلام العرب: أهديت الهدي إهداء، وهما لغتان، نقلهما القاضي عياض وغيره. وكذا يقال: هديت الهدية وأهديتها، وهديت العروس وأهديتها). PageV01P171: (¬1) قال في المطلع (ص 242): (الأضاحي: مشدد الياء ms087 جمع، في واحدته أربع لغات: أضحية، وإضحية -بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء-، وضحية بوزن سرية، والجمع: ضحايا، وأضحاة، والجمع: أضحى، كأرطاة وأرطى). (¬2) في (ب) و (د): و. PageV01P172: (¬1) قال في تاج العروس (37/ 295): (الثنية من الأضراس تشبيها بالثنية من الجبل في الهيئة والصلابة، وهي الأربع التي في مقدم الفم، ثنتان من فوق وثنتان من أسفل، للإنسان والخف والسبع؛ كذا في المحكم، وقال غيره: الثنية أول ما في الفم). PageV01P173: (¬1) في المطلع (ص 486): (يهدي: بضم الياء، من أهديت الهدية، وحكى الزجاج: هدى الهدية يهديها: بفتح الياء). (¬2) قال في النهاية (1/ 80): (الأواقي: جمع أوقية، بضم الهمزة وتشديد الياء، والجمع يشدد ويخفف، مثل أثفية وأثافي وأثاف، وربما يجيء في الحديث وقية، وليست بالعالية، وهمزتها زائدة، وكانت الأوقية قديما عبارة عن أربعين درهما، وهي في غير الحديث -[وهو ما ذكره قبل ذلك: «لا صدقة في أقل من خمس أواق»]- نصف سدس الرطل، وهو جزء من اثني عشر جزءا، وتختلف باختلاف اصطلاح البلاد). (¬3) في المطلع (ص 40): (البشرة: بفتح الباء والشين، ظاهر الجلد، وجمعها أبشار). PageV01P175: (¬1) قال في المطلع (ص 248): (الرباط: مصدر رابط، رباطا، ومرابطة: إذا لزم الثغر مخيفا للعدو، وأصله من ربط الخيل؛ لأن كلا من الفريقين يربطون خيلهم مستعدين لعدوهم). PageV01P176: (¬1) قال في المطلع (ص 251): (المخذل: الذي يفند الناس عن الغزو، مثل أن يقول: بالمشركين كثرة، وخيولنا ضعيفة، وهذا حر شديد أو برد شديد). (¬2) قال في المطلع (ص 251): (المرجف: الذي يحدث بقوة الكفار، وضعف المسلمين وهلاك بعضهم، ويخيل لهم أسباب ظفر عدوهم بهم). PageV01P177: (¬1) قال في المطلع (ص 256): (الخيل أربع: أحدها: أن يكون أبواه عربيين، فيقال له: العتيق. الثاني: عكسه: وهو الذي أبواه غير عربيين، فيسمى البرذون. والثالث: الذي أمه غير عربية: فيسمى الهجين. والرابع: الذي أبوه غير عربي، فيسمى المقرف). (¬2) سقطت من (د). (¬3) سقطت من (أ). (¬4) قال في المطلع (ص 256): (يرضخ: بفتح الضاد، قال أبو السعادات: الرضخ: العطية القليلة، وقال الجوهري: الرضخ: العطاء). PageV01P178: (¬1) قال في المطلع (ص 256): (الخراج: عبارة عما قرر على الأرض بدل الأجرة). (¬2) قال في المطلع (ص 256): (الجزية: فعلة ms088 من الجزاء، وهي: المال الذي تعقد للكتابي عليه الذمة، وجمعها جزى، كلحية، ولحى). (¬3) قوله: (وغيرهم حتى يسلموا أو يقتلوا) غير موجودة في (ب). PageV01P179: (¬1) قوله: (عنها) سقطت من (د). PageV01P182: (¬1) قال في المطلع (ص 277): (النداء: الصوت، بكسر النون، وقد تضم؛ كالرغاء، والدعاء، والنداء هنا: هو الثاني). (¬2) قوله: (وحرم سومه) هي في (أ) و (ب) و (ج): (وسومه). PageV01P183: (¬1). في (ب): وكشرط. (¬2) قال في المطلع (ص 278): (نفق المبيع: نفق بفتح الفاء، ضد كسد) PageV01P184: (¬1) قال في المطلع (ص 280): (خيار الغبن: الغبن: بسكون الباء، مصدر: غبنه: بفتح الباء، يغبنه: بكسرها، إذا نقصه، ويقال: غبن رأيه: بكسر الباء، أي: ضعف، غبنا بالتحريك). (¬2) قال في مختار الصحاح (ص 305): (النجش: أن تزيد في البيع ليقع غيرك، وليس من حاجتك، وبابه: نصر). PageV01P185: (¬1) في (ب): لاستعجاله. (¬2) قال في الصحاح (6/ 2400): (صريت الشاة تصرية، إذا لم تحلبها أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها، والشاة مصراة). (¬3) قوله: (العيب) سقطت من (أ) و (ب) و (ج). PageV01P186: (¬1) وهي رواية في المذهب، تبع فيها المقنع والإقناع. والمذهب: أنه متى بان رأس المال أقل حط الزائد، ويحط قسطه في مرابحة وينقص الزائد في مواضعة، ولا خيار للمشتري. ينظر: كشاف القناع 3/ 231 (¬2) وهي رواية في المذهب، تبع فيها المقنع والوجيز وغيرهما. والمذهب: يؤجل على المشتري بالأجل الذي اشتراه البائع إليه، ولا خيار له. ينظر: كشاف القناع 3/ 231 (¬3) قوله: (الآخر) هي في (د): صاحبه. PageV01P187: (¬1) قوله: (ونحوه) سقطت من (د). (¬2) قوله: (أو قدره) سقطت من (د). PageV01P189: (¬1) في (أ) و (ب) و (ج): ويجوز. والمثبت موافق لما في كافي المبتدي. (¬2) في (ب) و (د) بدل قوله: (لكن): و. (¬3) قال في المطلع (ص 291): (البكرة: التي يستقى عليها، بسكون الكاف، وفتحها لغة، حكاهما صاحب المشارق). PageV01P190: (¬1) في (ب): يشترطه. (¬2) قال في تحرير ألفاظ التنبيه (ص 177): (الجداد: بفتح الجيم وكسرها، وبالدال المهملة والمعجمة، حكاها صاحب المحكم، وكذلك الحصاد والقطاف والصرام كله). (¬3) قال في المطلع (ص 292): (النور: بفتح النون: الزهر على أي لون كان، وقيل: النور: ما كان أبيض، والزهر: ما كان أصفر). (¬4) قال في المطلع (ص ms089 292): (المشمش: هو بكسر الميمين، ونقل فتحهما عن أبي عبيدة). (¬5) جمع كم، والكم: بالكسر: وعاء الطلع وغطاء النور، وأما بالضم: فمدخل اليد ومخرجها من الثوب. ينظر: الصحاح 5/ 2024، القاموس المحيط 1155. PageV01P191: (¬1) قوله: (فلا) سقطت من (أ) و (ج). (¬2) قال البهوتي في كشاف القناع (3/ 286): (ومقتضاه: أنها لو بيعت وحدها لمالك الأصل فالحكم كذلك ولم أجده منقولا)، وقطع بذلك في شرحه على المنتهى (2/ 86). PageV01P192: (¬1) قال في المطلع (ص 293): (النضج: بضم النون وفتحها، مصدر: نضج نضجا ونضجا، فهو ناضج، ونضيج: إذا أدرك). PageV01P193: (¬1) قال في كشاف القناع (3/ 303): (بكسر الحاء أي: وقت حلوله). (¬2) قال البهوتي في شرح المنتهى (2/ 96): (ولم يذكره بعضهم استغناء عنه بذكر الأجل، إذ المؤجل لا يكون إلا في ذمة). PageV01P194: (¬1) قوله: (يوم قبضه) سقطت من (ب). مفهوم كلام المؤلف: أنه إن فقد غير المثلي يلزم المقترض القيمة يوم قبضه مطلقا، صح السلم فيه أو لم يصح، وتبع في ذلك ما في الإقناع. والذي في التنقيح، وصرح به في المنتهى: أنه إن كان مما لا يصح السلم فيه فتلزمه القيمة يوم قبضه، وإن كان مما يصح السلم فيه فتلزمه القيمة يوم قرضه، وقال في الإنصاف (5/ 129): (جزم به في المغني والشرح والكافي والفروع وغيرهم). (¬2) مفهومه: أنه لا تجوز الزيادة في القدر، وهو مفهوم ما في التنقيح والمنتهى والغاية من جواز الزيادة في الصفة فقط دون الزيادة في القدر، قال في المنتهى: (أو قضى مقترض خيرا منه)، وقال البهوتي في شرحه (2/ 102): (أي: مما أخذه جاز؛ كصحاح عن مكسرة، أو أجود نقدا، أو سكة مما اقترض، وكذا رد نوع خيرا مما أخذه، أو أرجح يسيرا في قضاء ذهب أو فضة). وصرح في الإقناع بجواز الزيادة في القدر أيضا، قال في الكشاف (8/ 143): ((أو قضى) المقترض (أكثر) مما اقترضه؛ جاز، قال في الفصول: وأما الذهب والفضة فيعفى فيهما عن الرجحان في القضاء إذا كان يسيرا. انتهى، وقال في المبدع: وإن كان زيادة في القضاء بأن يقرضه درهما فيعطيه أكثر منه لم يجز؛ لأنه ربا، وصرح في المغني والكافي: بأن الزيادة في القدر والصفة ms090 جائزة؛ للخبر). PageV01P196: (¬1) قوله: (بالدين) سقطت من (أ) و (ب) و (ج). PageV01P197: (¬1) قوله: (مات) سقطت من (ب). PageV01P199: (¬1) قال في المطلع (ص 300): (الدرب: بسكون الراء، الطريق، وقيل: هو بفتح الراء للنافذ، وبسكونها لغير النافذ، ونقلهما أبو السعادات). PageV01P200: (¬1) قال في الصحاح (3/ 1129): (الساباط: سقيفة بين حائطين تحتها طريق، والجمع: سوابيط، وساباطات). (¬2) الميزاب: هو ما يسيل منه الماء من موضع عال. وقال في تحرير ألفاظ التنبيه (ص 300): (المئزاب: بكسر الميم، وبعدها همزة، ويجوز تخفيفها بقلبها ياء كما في نظائره، فيقال: ميزاب، بياء ساكنة، وقد غلط من منع ذلك، ولا خلاف بين أهل العربية في جوازه، ويقال أيضا: مرزاب، براء ثم زاي، وهي لغة مشهورة، قالوا: ولا يقال مزراب، بتقديم الزاي، وجمع مئزاب: مآزيب). PageV01P201: (¬1) قال في المطلع (ص 302): (النهر: بفتح الهاء وسكونها، لغتان مشهورتان لهذا المعروف، ويجمع في القلة على أنهار، وفي الكثرة على نهر، بضم النون والهاء، مشتق من إنهار الدم: إسالته). PageV01P203: (¬1) في (ب): عبدا. (¬2) في (ب): وإتمام. (¬3) قبل سقطت من (ب). PageV01P205: (¬1) قال في المطلع (ص 90): (الوكالة: بفتح الواو، وكسرها). (¬2) في (د): يدل. (¬3) بتثليث الجيم، قاله ابن مالك، وقال ابن فارس: (الجعل، والجعالة، والجعيلة: ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله). ينظر: معجم مقاييس اللغة 1/ 460، إكمال الإعلام بتثليث الكلام 1/ 10. PageV01P206: (¬1) هذا المذهب عند ابن قدامة والمجد، والذي عليه المذهب عند المتأخرين: أنه لا يقبضه إلا بإذنه، ولو دلت قرينة على قبضه. ينظر: الإنصاف 5/ 391، كشاف القناع 3/ 480، شرح منتهى الإرادات 2/ 199. (¬2) في (ب): نفسهما. PageV01P207: (¬1) قال في المطلع (ص 311): (العنان: بكسر العين). (¬2) سقطت من (ب). (¬3) قوله: (من الربح) سقطت من (د). (¬4) قوله: (معلوم) سقطت من (أ) و (ب) و (ج). PageV01P208: (¬1) قوله: (في ربح ما يشتريان في ذممهما) سقطت من (ب). (¬2) قال في الصحاح (5/ 2017): (المقامة بالضم: الإقامة، والمقامة بالفتح: المجلس، والجماعة من الناس، وأما المقام والمقام فقد يكون كل واحد منهما بمعنى الإقامة، وقد يكون بمعنى: موضع القيام؛ لأنك إذا جعلته من قام يقوم فمفتوح، وإن جعلته من أقام يقيم فمضموم؛ لأن الفعل إذا جاوز الثلاثة فالموضع مضموم الميم، لأنه مشبه ببنات ms091 الأربعة، نحو دحرج وهذا مدحرجنا، وقوله تعالى: (لا مقام لكم) أي: لا موضع لكم، وقرئ: (لا مقام لكم) بالضم، أي: لا إقامة لكم). PageV01P209: (¬1) في (ب): وشجر. (¬2) في (د): العمل. PageV01P210: (¬1) في (د): وعليه. (¬2) قال في المطلع (ص 316): (الإجارة: بكسر الهمزة، مصدر: أجره يأجره أجرا وإجارة فهو مأجور، هذا المشهور، وحكي عن الأخفش والمبرد: آجرته بالمد فهو مؤجر، فأما اسم الإجارة نفسها: فإجارة، بكسر الهمزة وضمها وفتحها، حكى الثلاثة ابن سيده في المحكم). PageV01P211: (¬1) في (د): مرضعا. قال في المطلع (ص 317): (الظئر: بكسر الظاء المعجمة بعدها همزة ساكنة: المرضعة غير ولدها، ويقال لزوجها: ظئر أيضا، وقد ظأره على الشيء، إذا عطفه عليه). (¬2) في (د): ومن. PageV01P212: (¬1) قال في المطلع (ص 319): (الزمام: بكسر الزاي، قال الجوهري: هو الخيط الذي يشد في البرة، ثم يشد في طرفه المقود، وقد يسمى المقود زماما، وهو المراد هنا؛ لأن المستأجر لا يتمكن من النفع بالخيط الذي في البرة مفردا). (¬2) قال في المطلع (ص 207): (المحمل: كالمجلس، كذا ضبطه الجوهري، ونقل شيخنا في "مثلثه" عكس ذلك، وهو مركب يركب عليه على البعير). (¬3) قال في الصحاح (5/ 1756): (المظلة بالكسر: البيت الكبير من الشعر). (¬4) قال في المطلع (ص 319): (قال ابن درستويه: وسميت البالوعة على فاعولة، وبلوعة على فعولة؛ لأنها تبلع المياه وهي: البواليع، والباليع، وقال المطرز في شرحه: يقال لها أيضا: البلوقة، وجمعها بلاليق، قال: وقد جاءت البلاعة، والبلاقة، على وزن علامة، وقال الجوهري: البالوعة ثقب في وسط الدار، وكذلك البلوعة، فيكون فيها حينئذ خمس لغات). PageV01P214: (¬1) قال في المطلع (ص 321): (المزاريق: جمع مزراق، بكسر الميم، قال الجوهري: المزراق: رمح قصير، وقد زرقه بالمزراق). PageV01P215: (¬1) قوله: (والله أعلم) زيادة من (أ). (¬2) قال في المطلع (ص 327): (البضع: بضم الباء: فرج المرأة، والنكاح أيضا، والبضع: بالكسر والفتح عن غير واحد: ما بين الثلاثة والعشرة، وقيل غير ذلك، وليس هذا موضعه). PageV01P217: (¬1) قيده في المنتهى بكونه صغيرا، وأما في الإقناع فأطلق، حيث قال [2/ 338]: (وإن استولى على حر لم يضمنه بذلك، ولو صغيرا، ويضمن ثيابه وحليه). (¬2) قوله: (لغير تغير سعر) سقطت ms092 من (د). (¬3) في (أ) و (ب) و (ج): أو صاد أو حصد به. مكان قوله: (أو صاد به). والمثبت هو الموافق لما في الإقناع وغاية المنتهى وكافي المبتدي، فإنهم نصوا على أن من غصب منجلا فقطع به خشبا أو حصد به حشيشا فهو للغاصب، لا للمالك. (¬4) قوله: (وما حصد به فعليه أجرته) سقطت من (أ) و (ب) و (ج). وهي مثبتة في كافي المبتدي. PageV01P218: (¬1) صرح المصنف: أنهما شريكان بقدر ملكيهما، وهو موافق لما في زاد المستقنع. وعبارة المقنع والإنصاف والإقناع والمنتهى وغيرهم: (يلزمه مثله منه)، وظاهر صنيع البهوتي في الروض المربع أن بينهما فرقا، ولذا صرف عبارة متن الزاد، وظاهر صنيع المرداوي والحجاوي في الإقناع أن معناهما واحد. والذي يظهر: أن المعنى واحد، إلا أن عبارة: (يلزمه مثله منه) أدق في التعبير؛ لأن القول بأنهما شريكان بقدر ملكيهما تكون بإرجاع المغصوب لمالكه ببيع المختلط وإعطاء كل واحد بقدر حصته، وأما القول بأنه يلزمه مثله منه، فالمراد إعطاؤه مثل المغصوب من المختلط، وليس بيعه وإعطاءه قيمته. (¬2) في (ب) و (د): ثم وجدت مستحقة. PageV01P219: (¬1) في (ب) شطب على ضيق. (¬2) مفهوم كلام الماتن: أنه إن ربط الدابة في طريق واسع فلا ضمان عليه، وهي رواية في المذهب، وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز، وقدمه في الرعايتين، والحاوي الصغير. ينظر: الإنصاف 6/ 221 والذي في الإقناع والمنتهى، وهو المنصوص: أن عليه الضمان. PageV01P220: (¬1) هذا الشرط لاستدامة الشفعة، لا لثبوتها؛ لأن المطالبة بالحق فرع ثبوت ذلك الحق. نبه عليه الحارثي. ينظر: الإنصاف 6/ 261. (¬2) قال في المطلع (ص 335): (الشقص: بكسر الشين، قال أهل اللغة: هو القطعة من الأرض، والطائفة من الشيء، والشقيص: الشريك). (¬3) وهذا كالشرط الأول، شرط لاستدامة الشفعة لا لثبوتها. ينظر: كشاف القناع 4/ 147. PageV01P221: (¬1) في (ب): ثبت. (¬2) قوله: (عنها) سقطت من (د). PageV01P224: (¬1) قال في المطلع (ص 340): (اللقطة: اسم لما يلقط، وفيها أربع لغات، نظمها شيخنا أبو عبد الله بن مالك قال: لقاطة، ولقطة، ولقطه ... ولقط ما لاقط قد لقطه فالثلاث الأول بضم اللام، والرابعة بفتح اللام والقاف، وروي ms093 عن الخليل، واللقطة - بضم اللام وفتح القاف-: الكثير الالتقاط، وبسكون القاف: ما يلتقط، وقال أبو منصور: وهو قياس اللغة؛ لأن فعلة -بفتح العين- أكثر ما جاء فاعل، وبسكونها مفعول؛ كضحكة للكثير الضحك، وضحكة لمن يضحك منه). (¬2) قال في المطلع (ص 341): (الشسع: بكسر الشين المعجمة بعدها سين مهملة، قال أبو السعادات: الشسع: أحد سيور النعل، وهو الذي يدخل بين الأصبعين، ويدخل طرفه في الثقب الذي في طرف النعل المشدود في الزمام). (¬3) قال في المطلع (ص 341): (الضوال: جمع ضالة، قال الجوهري: لا يقع إلا على الحيوان، فأما الأمتعة، فيقال لها: لقطة، ويقال للضوال: الهوامي، والهوافي، والهوامل). PageV01P225: (¬1) قال في المطلع (ص 341): (الفصلان: بضم الفاء، جمع فصيل، وهو: ولد الناقة إذا فصل عن أمه، ويجمع على فصال، ككريم وكرام. والعجاجيل: قال الجوهري: العجل: ولد البقرة، والعجول مثله، والجمع العجاجيل، وقال شيخنا في مثلثه: العجل: ولد البقرة حين يوضع، ثم هو برغز، ثم فرقد). (¬2) قوله: (فورا) سقطت من (ب). (¬3) قوله: (فورا كل يوم مرة أسبوعا، ثم شهرا كل أسبوع مرة، ثم مرة كل شهر) سقطت من (ب). وقوله: (ثم شهرا كل أسبوع مرة، ثم مرة كل شهر) هكذا في الترغيب، والتلخيص، والرعاية، وغيرها. وقطع في المنتهى وغيره: أنه لا يجب تعريفها بعد أسبوع متواليا، بل على عادة الناس، ولم يحدد بما ذكره المؤلف. PageV01P226: (¬1) قال في المطلع (ص 342): (وعاءها ووكاءها: بكسر أولهما ممدودين، فالوعاء: ما يجعل فيه المتاع، يقال: أوعيت المتاع: إذا جعلته فيه، والوكاء: الخيط الذي تشد به الصرة والكيس ونحوهما). (¬2) قال في النهاية في غريب الحديث (3/ 236): (العفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك، من العفص: وهو الثني والعطف، وبه سمي الجلد الذي يجعل على رأس القارورة: عفاصا، وكذلك غلافها). (¬3) قوله: (والله أعلم) سقطت من (أ) و (ب) و (د). PageV01P227: (¬1) في (أ): به. PageV01P228: (¬1) في (ب): فلذكر. PageV01P229: (¬1) في (أ) و (ج): التعميم. (¬2) في (د): وتصح. (¬3) قوله: (من دينه) سقطت من (ب). PageV01P230: (¬1) وعبارة الكشاف: (وأما الرجوع قبل لزومها: فجائز مطلقا)، ولم نجد ms094 من عبر بالكراهة من الأصحاب سوى المصنف. (¬2) قوله: (آخر) سقطت من (أ). (¬3) قال في المطلع (ص 353): (البرسام: بكسر الباء، معرب: علة معروفة، وقد برسم الرجل، فهو مبرسم، وقال عياض: هو مرض معروف، وورم في الدماغ يتغير منه عقل الإنسان ويهذي، وقيل فيه: شرسام، بشين معجمة وبعد الراء سين مهملة). PageV01P235: (¬1) عبر في الإقناع: (على من يلزمه كفنه)، وهو أولى من قول المؤلف: (تلزمه نفقته)، وتبع في ذلك المنتهى؛ إذ الزوج يلزمه نفقة زوجته ولا يلزمه كفنها فلا يرجع عليه بل على أبيها أو نحوه. أفاده البهوتي في الكشاف 4/ 402 PageV01P238: (¬1) في (د): ورحم. PageV01P239: (¬1) قوله: (مع الانفراد عن معصب) سقطت من (أ) و (ب) و (ج). PageV01P240: (¬1) قوله: (والواحد من ولد الأم) سقطت من (ب) و (ج). (¬2) زيادة من (ج). PageV01P242: (¬1) في (أ) و (ج): الأب. (¬2) في (أ): و. PageV01P243: (¬1) قوله: (الثلاثة) سقطت من (أ) و (ب) و (ج). PageV01P245: (¬1) في (د): الفروض. PageV01P246: (¬1) سقطت من جميع النسخ المعتمدة، والمثبت من نسخة أخرى بخط الشارح: عبد الرحمن بن عبد الله الخلوتي البعلي، صاحب كشف المخدرات، وهي نسخة مقابلة على نسخة المؤلف، نسخت عام 1147 ه، مصدرها: مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، ورقمها: (213). PageV01P247: (¬1) زيادة من (ج). (¬2) قال في المطلع (ص 373): (قال الجوهري وغيره من أهل اللغة: استهل المولود: إذا صاح عند الولادة، وقال القاضي عياض: استهل المولود: رفع صوته، وكل شيء رفع صوته فقد استهل، وبه سمي الهلال هلالا، والإهلال بالحج: رفع الصوت بالتلبية، وحكى في المغني في الاستهلال المقتضي الميراث ثلاث روايات: إحداها: أنه الصراخ خاصة. والثانية: إذا صاح أو عطس أو بكى. والثالثة: أن يعلم حياته بصوت أو حركة أو رضاع أو غيره). PageV01P249: (¬1) في (أ) و (ب) و (ج): (ولا تصح الوصية به بل) مكان قوله: (ويصح تعليقه). واستشكل في الفوائد المنتخبات قوله المصنف: (ولا تصح الوصية به)، فقال (3/ 255): (الذي يظهر أن هذه العبارة، وهي: عدم صحة الوصية بالعتق، غير صحيحة، أو على غير الصحيح من المذهب، وهذا المختصر إنما بني على الصحيح؛ لأن ms095 صحة الوصية بالعتق إذا خرج من الثلث أشهر من أن تذكر، ولو كانت النسخة بغير كتابة المصنف لقلت: تحريف من الناسخ، والله أعلم). PageV01P250: (¬1) في (أ) وطئها. PageV01P251: (¬1) قال في المطلع (ص 387): (الحسيبة: هي: النسيبة، وأصل الحسب: الشرف بالآباء، وما يعده الإنسان من مفاخرهم). (¬2) زاد في (أ): جميلة. وجعلها فوق السطر بلا علامة تصحيح، وهي مثبتة في النسخ التي بغير خط المؤلف. (¬3) قال في المطلع (ص 387): (خطبة امرأة: بكسر الخاء، أي: طلب نكاحها من نفسها ومن وليها، والخطبة -بالفتح- المصدر من خطب القوم، وبالضم: ما يقوله الخطيب، ومنه قول المصنف رحمه الله: يخطب بخطبة ابن مسعود). PageV01P252: (¬1) قوله: (له) سقطت من (د). PageV01P255: (¬1) في (ب): عصبة. وفي (د): عصباته. (¬2) قال في المطلع (ص 389): (عضل: أي: منع، يقال: عضل المرأة يعضلها ويعضلها، بضم الضاد وكسرها). (¬3) وهي رواية في المذهب، ذكرها صاحب الفروع، والذي في المقنع والتنقيح والمنتهى: (ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة)، وفي الإقناع: (وهي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، وتكون فوق مسافة قصر). PageV01P257: (¬1) قال في المطلع (ص 391): (الحلائل: جمع حليلة، وهي الزوجة، والرجل حليلها؛ لأنها تحل معه، وقيل: لأن كل واحد منهما يحل للآخر). (¬2) في (أ) و (ج) و (د): وإلى أمد. PageV01P258: (¬1) قال في المطلع (ص 392): (الطول: بالفتح، الفضل، أي: لا يجد فضلا ينكح به حرة). (¬2) تبع المؤلف في ذلك ما في الإقناع، وهو قول جماعة من الأصحاب. والذي في المنتهى وقدمه في التنقيح: يجوز نكاح الأمة بالشرطين المذكورين، ولو قدر على ثمن أمة. ينظر: كشاف القناع 5/ 85، وشرح منتهى الإرادات 2/ 662. PageV01P259: (¬1) قال في المطلع (ص 392): (سمي شغارا؛ لارتفاع المهر بينهما، من شغر الكلب: إذا رفع رجله ليبول، ويجوز أن يكون من شغر البلد، إذا خلا؛ لخلو العقد عن الصداق). (¬2) قوله: (بها) سقطت من (أ) و (ج). PageV01P260: (¬1) قال في المطلع (ص 387): (العنة -بالضم-: العجز عن الجماع، وبالفتح: المرة من: عن الرجل، إذا صار عنينا، أو مجبوبا، وبالكسر: الهيئة من ذلك، ومن غيره). (¬2) قال في المطلع (ص 393): (الرتق: بفتح الراء والتاء، مصدر رتقت المرأة -بكسر التاء- ترتق ms096 رتقا: إذا التحم فرجها). (¬3) قال في المطلع (ص 394): (الجذام: داء معروف، تتهافت منه الأطراف، ويتناثر منه اللحم، نسأل الله العافية). PageV01P262: (¬1) قال في المطلع (ص 369): (فيه خمس لغات: صداق -بفتح الصاد-، وصداق -بكسرها-، وصدقة -بفتح الصاد وضم الدال-، وصدقة، وصدقة -بسكون الدال مع ضم الصاد وفتحها-، وحكى الأخيرة ابن السيد بشرحه). PageV01P263: (¬1) قوله: (عليه) سقطت من (د). PageV01P264: (¬1) قال في المطلع (ص 398): (الوليمة: مشتقة من الولم وهو الجمع؛ لأن الزوجين يجتمعان، قاله الأزهري وغيره، حكى ابن عبد البر، عن ثعلب وغيره من أهل اللغة: أن الوليمة اسم لطعام العرس خاصة لا يقع على غيره، وقال بعض الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: الوليمة تقع على كل طعام لسرور حادث، إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر، وقول أهل اللغة أولى). PageV01P265: (¬1) كذا في الإقناع، خلافا لما في الإنصاف، والمنتهى، والغاية، فإنه يستحب له الأكل مطلقا. PageV01P266: (¬1) قال في المطلع (ص 400): (الدف: الذي تضرب به النساء، بضم الدال، وحكى أبو عبيدة عن بعضهم: أن الفتح لغة). (¬2) قوله: (لنساء): سقطت من (أ) و (ب) و (ج). (¬3) قال في المطلع (ص 401): (يمطله: هو بضم الطاء، والمطل: الدفع عن الحق بوعد). (¬4) في (ب): اشترطت. (¬5) قال في الصحاح (3/ 870): (وأما جهاز العروس وجهاز السفر: فيفتح، ويكسر). PageV01P267: (¬1) ذكر المراسلة في الإقناع، قال في كشاف القناع (5/ 193): (وما ذكره من المراسلة لم يذكره في المقنع، ولا الفروع، ولا الإنصاف، وتبعهم في المنتهى، وحكاه في الشرح عن بعض الأصحاب، قال: وروي ذلك عن أحمد، وذكره في المبدع بقيل)، قلنا: ونص عليه في غاية المنتهى، وقال ابن عثيمين عن كون الحاكم يراسل الزوج: وهذا القول أصح؛ لأن الزوج ربما لا يبين العذر لزوجته. ينظر: الشرح الممتع 12/ 413. PageV01P268: (¬1) في (د): كان. مكان قوله: (أبى). PageV01P269: (¬1) قال في المطلع (ص 402): (المضجع: مكان الاضطجاع، بفتح الجيم، وهو القياس). (¬2) قوله: (أيضا) سقطت من (ب) و (د). PageV01P270: (¬1) قوله: (يبذل لزوج) سقطت من (أ) و (ب) و (ج). PageV01P273: (¬1) قوله: (نفسها، وغيرها) سقطت (ب). PageV01P276: (¬1) سقطت من (أ) و (ج) و (د). PageV01P277: (¬1) سقط من (ب) قوله: (بصريح، وبكناية). ms097 (¬2) في (ب): (مع قصده). PageV01P278: (¬1) قوله: (لا عكسها) أي: بأن قال لزوجته ظانا أنها أجنبية: أنت طالق؛ لم تطلق امرأته، كذا في الإقناع (4/ 65). وفي التنقيح (395) والمنتهى (4/ 334): تطلق. PageV01P280: (¬1) قوله: (رغبة) سقطت من (أ) و (ب) و (ج). (¬2) قوله: (صحيح) سقطت من (ج). (¬3) في (د): إلا. PageV01P281: (¬1) في (ب): ضررا. (¬2) في (أ): حرام. PageV01P282: (¬1) قوله: (عتق) سقطت من (د). PageV01P283: (¬1) قوله: (بالزنا) سقطت من (ب). PageV01P285: (¬1) في (ب) و (د): مطاوعته. PageV01P287: (¬1) قوله: (الهلاك) سقطت من (د). (¬2) قوله: (فاسد) سقطت من (د). PageV01P289: (¬1) قال في المطلع (ص 425): (الرضاع: مص الثدي -بفتح الراء وكسرها-، مصدر: رضع الصبي الثدي -بكسر الضاد وفتحها-، حكاهما ابن الأعرابي، وقال: الكسر أفصح، وأبو عبيد في المصنف، ويعقوب في الإصلاح، يرضع ويرضع -بالفتح مع الكسر، والكسر مع الفتح-، رضعا: كفلس، ورضعا كفرس، ورضاعا، ورضاعا، ورضاعة، ورضعا -بفتح الراء وكسر الضاد-، حكى السبعة ابن سيده، والفراء في المصادر، وغيرهما، قال المطرز في شرحه: امرأة مرضع: إذا كانت ترضع ولدها ساعة بعد ساعة، وامرأة مرضعة: إذا كان ثديها في فم ولدها، قال ثعلب: فمن ها هنا جاء القرآن: (تذهل كل مرضعة عما أرضعت)، ونقل الجرمي عن الفراء: المرضعة: الأم، والمرضع: التي معها صبي ترضعه، والولد: رضيع، وراضع، ورضع، ومرضع: إذا أرضعته أمه). (¬2) قال في المطلع (ص 184): (السعوط: ما يجعل في الأنف من الأدوية). (¬3) قال في المطلع (ص 426): (الوجور: بفتح الواو، الدواء يوضع في الفم، وقال الجوهري: في وسط الفم، تقول منه: وجرت الصبي وأوجرته). PageV01P290: (¬1) قال في المطلع (ص 426): (المشوب: أي: المخلوط، شاب الشيء، شوبا: خلطه، فهو مشوب). (¬2) هكذا في جميع النسخ، وفي المنتهى والإقناع: (وابنه) بدل (وربيبه). وعبارة (ربيبه) صحيحة؛ لأنه مما يحرم على الزوج ابنة ربيبه. ينظر: كشاف القناع 11/ 319. PageV01P292: (¬1) الأدم: بضم الهمزة وإسكان الدال، والإدام: بكسر الهمزة وزيادة ألف: لغتان بمعنى، وهو اسم مفرد، وجمع الإدام: أدم - بضم الهمزة والدال- ككتاب وكتب. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص: 278. وقال في المصباح المنير (1/ 9): (الإدام ما يؤتدم به، مائعا كان أو جامدا، وجمعه: أدم، مثل: كتاب وكتب، ويسكن للتخفيف فيعامل معاملة ms098 المفرد). PageV01P293: (¬1) مفهومه: أنها إن حجت نفلا بإذن الزوج لم تسقط نفقتها، وهو قول بعض الأصحاب. وصرح في الإقناع، - وهو مفهوم ما في الإنصاف والمنتهى-: تسقط نفقتها بحج النفل ولو أذن لها. PageV01P294: (¬1) في (ب) و (د): أو غيرها. PageV01P295: (¬1) في (د): رجوع. PageV01P297: (¬1) في (د): ثم أب وعمته. مكان قوله: (وعمته). PageV01P299: (¬1) في (أ) و (ب): يجب. PageV01P300: (¬1) وزاد في الإقناع وشرحه (13/ 264) شرطا خامسا: أن تكون الجناية عمدا محضا. PageV01P301: (¬1) قوله: (شروط) سقطت من (أ) و (ج) و (د). (¬2) في (ج): ويجب استيفاؤه بآلة ماضية بحضرة سلطان أو نائبه. PageV01P302: (¬1) قوله: (سن) سقطت من (د). (¬2) زاد في المنتهى شرطا رابعا: العمد المحض، فلا قصاص في الخطأ. ينظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 282. (¬3) (من) سقطت من (ج). (¬4) قال في المطلع (ص 439): (الحيف: بوزن البيع، وهو: الجور والظلم، يقال: حاف يحيف حيفا). اعتبر المؤلف الأمن من الحيف شرط لوجوب القصاص تبعا لما في المقنع، والذي في الإقناع والمنتهى أنه شرط لجواز الاستيفاء لا لوجوبه، قال في كشاف القناع (13/ 299): (فائدة ذلك: أنا إذا قلنا: إنه شرط للوجوب تعينت الدية إذا لم يوجد الشرط، وإن قلنا: إنه شرط للاستيفاء دون الوجوب انبنى على أصل وهو أن الواجب ماذا؟ فإن قلنا: القصاص عينا؛ لم يجب بذلك شيء، إلا أن المجني عليه إذا عفا يكون قد عفا عمن يحصل له ثوابه، وإن قلنا: موجب العمد أحد شيئين؛ انتقل الوجوب إلى الدية كغيره). PageV01P303: (¬1) في (أ) و (ج) و (د): الثاني. (¬2) في (ب) و (د): وساعد. PageV01P304: (¬1) المراد: الصغير الحر، أما القن فيضمنه الغاصب بقيمته كما في الإقناع والمنتهى وشرحيهما. (¬2) في (د): لزمته. PageV01P305: (¬1) قال في المطلع (ص 444): (الغرة: العبد نفسه، أو الأمة، وأصل الغرة: البياض في وجه الفرس، وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: الغرة: عبد أبيض، أو أمة بيضاء، وليس البياض شرطا عند الفقهاء، والأجود تنوين غرة). PageV01P307: (¬1) في (ب) و (د): العينين. (¬2) قال في المطلع (ص 447): (أهداب العينين: واحدها: هدب بوزن قفل: ما نبت من الشعر على أشفار العين). (¬3) في (أ) و (ج): وفي حاجب. PageV01P308: (¬1) قال ms099 في المطلع (ص 448): (الموضحة: التي تبدي وضح العظم، أي: بياضه، والجمع: المواضح). (¬2) قال في المطلع (ص 448): (الهاشمة: التي تهشم العظم، تفته وتكسره). (¬3) قال في النهاية في غريب الحديث (5/ 110): (المنقلة: هي التي تخرج منها صغار العظام، وتنتقل عن أماكنها، وقيل: التي تنقل العظم، أي: تكسره). (¬4) قال في النهاية في غريب الحديث (1/ 68): (المأمومة: وهي الشجة التي بلغت أم الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ). (¬5) قال في المطلع (ص 448): (الجائفة: الطعنة التي تبلغ الجوف، قال أبو عبيد: وقد تكون التي تخالط الجوف، والتي تنفذ أيضا، وجافه بالطعنة وأجافه، بلغ بها جوفه). (¬6) قال في النهاية في غريب الحديث (2/ 133): (الدامغة: أي التي انتهت إلى الدماغ). (¬7) قال في المطلع (ص 447): (الحارصة: بالحاء والصاد المهملتين، قال الأزهري: وهي التي تحرص الجلد، أي: تشقه قليلا، ومنه: حرص القصار الثوب، أي: خرقه بالدق). (¬8) قال في المطلع (ص 448): (البازلة: فاعلة من بزلت الشجة الجلد، أي: شقته فجرى الدم، ويقال: بزلت الخمر: نقبت إناءها فاستخرجتها، فالدم محبوس في محله، كالمائع في وعائه والشجة بزلته). PageV01P309: (¬1) قال في المطلع (ص 448): (قال الجوهري: الباضعة: الشجة التي تقطع الجلد وتشق اللحم، إلا أنه لا يسيل الدم، فإن سال فهي: الداحية، وكذلك قال ابن فارس، وقال الأزهري: أول الشجاج: الحارصة، ثم الدامعة يعني: "بالعين المهملة" ثم الدامية، ثم الباضعة). (¬2) قال في المصباح المنير (2/ 551): (المتلاحمة من الشجاج: التي تشق اللحم ولا تصدع العظم، ثم تلتحم بعد شقها، وقال في مجمع البحرين: التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق). (¬3) قال في المطلع (ص 448): (قال الأزهري: السمحاق: قشرة رقيقة فوق عظم الرأس، وبها سميت الشجة إذا وصلت إليها: سمحاقا، وميمه زائدة). PageV01P310: (¬1) في (د): أنه. PageV01P311: (¬1) في (ب): لا يجب. (¬2) قال في المطلع (ص 452): (الخلق: بفتح اللام، البالي، وهو مصدر في الأصل). PageV01P312: (¬1) قال في المطلع (ص 434): (المقتل -بفتح التاء-: واحد المقاتل، وهي المواضع التي إذا أصيبت قتلته، يقال: مقتل الرجل بين فكيه). (¬2) قال في المطلع (ص 453): (غرب: أي: نفي من البلد الذي وقعت فيه الجناية، يقال: غرب الرجل بفتح الراء: بعد، ms100 وغربته وأغربته: أبعدته ونحيته). (¬3) زاد في الإقناع (4/ 253)، شرطا رابعا: (أن يكون الزاني مكلفا، فلا حد على صغير ومجنون). PageV01P315: (¬1) قوله: (بها) سقطت من (د). PageV01P316: (¬1) في (ب) و (د): وصفها. PageV01P317: (¬1) قال في المطلع (ص 439): (المفصل: بفتح الميم، وكسر الصاد، واحد المفاصل، وهي ما بين الأعضاء، كما بين الأنامل، وما بين الكف والساعد، وما بين الساعد والعضد، والمفصل: بكسر الميم وفتح الصاد: اللسان). (¬2) في (ج): تمرا. PageV01P318: (¬1) قوله: (فقط) سقطت من (أ). PageV01P319: (¬1) في جميع النسخ: ذو. والمثبت هو الصواب الموافق للغة. (¬2) في (ج): يدعون. (¬3) قال في المطلع (ص 140): (المظالم: جمع مظلمة: بفتح اللام وكسرها). (¬4) في (د): فمن. PageV01P320: (¬1) قوله: (ولا من منافق، وساحر) سقطت من (ب) و (ج). (¬2) قال في المطلع (ص 463): (السموم: جمع سم، بضم السين، وفتحها، وكسرها، ويجمع على سمام أيضا، وهو القاتل وغيره مما فيه مضرة). PageV01P321: (¬1) قال في المطلع (ص 463): (النمر: بفتح أوله وكسر ثانيه). (¬2) قال في المصباح المنير (1/ 32): (ابن آوى: قال في المجرد: هو ولد الذئب، ولا يقال للذئب: آوى، بل هذا اسم وقع عليه كما قيل للأسد: أبو الحارث، وللضبع: أم عامر، والمشهور أن ابن آوى ليس من جنس الذئب بل صنف متميز). (¬3) قال المطلع (ص 463): (المخلب: بكسر الميم، للطائرة والسباع بمنزلة الظفر للإنسان). (¬4) قال في حياة الحيوان (1/ 510): (الرخمة: بالتحريك طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة، وكنيتها: أم جعفران، وأم رسالة، وأم عجيبة، وأم قيس، وأم كبير، ويقال لها الأنوق، والجمع: رخم، والهاء فيه للجنس). (¬5) في جميع النسخ: ذو. والمثبت هو الصواب الموافق للغة. (¬6) قال في المصباح المنير (2/ 664): (الوطواط: بفتح الأول، قيل: هو الخفاش أخذا من المثل: وهو أبصر في الليل من الوطواط، وقيل: هو الخطاف، والجمع وطاويط). (¬7) قال المطلع (464): (القنفذ: حيوان معروف، بضم القاف وبضم الفاء وفتحها، حكاهما الجوهري، قال: والأنثى قنفذة، وحكى ابن سيده: أنه يقال: بالدال والذال، وحكى صاحب المشارق والمطالع: قنفظ -بالظاء المعجمة- وهو غريب). PageV01P322: (¬1) قال في تاج العروس (18/ 197): (النيص: اسم للقنفذ الضخم، كأنه لضعف حركته، كذا في العين، وفي كتاب الأزهري: هو الينص، بتقديم الياء على ms101 النون). (¬2) قال المطلع (ص 465): (الضفدع: بكسر الضاد والدال، وبكسر الضاد وفتح الدال، وحكى المطرز في شرحه: ضفدع، بضم الضاد وفتح الدال، ولم أر أحدا حكى ضمها). (¬3) قال المطلع (ص 465): (الرمق: بوزن فرس، بقية الروح، ويسد رمقه أي: يمسكه، كما يسد الشيء المنفتح). PageV01P323: (¬1) في (د): غير سمك جراد. (¬2) قوله: (ونحوه) سقطت من (ب) و (د). (¬3) قال في المطلع (ص 436): (الودجان: واحدهما ودج -بفتح الدال، وكسرها-: وهما عرقان في العنق). PageV01P324: (¬1) في (د): وسنها. (¬2) هنا نهاية النسخة (ب). PageV01P326: (¬1) في الإقناع وشرحه: ثلاثة شروط، وجعل الشرط الأول والثاني شرطا واحدا. ينظر: كشاف القناع 6/ 235. PageV01P329: (¬1) في (د): (ويسن). (¬2) في (د): ويحرم. PageV01P330: (¬1) في (ج): (هو). (¬2) قوله: (لذلك) سقطت من (أ) و (ج). (¬3) قال في المطلع (ص 485): (الحكومة -بضم الحاء-: القضية المحكوم فيها). PageV01P332: (¬1) قال في المطلع (ص 133): (ضعف: بفتح الضاد، وضمها، لغتان مشهورتان). (¬2) قال في المطلع (ص 259): (الرشوة: وهي بتثليث الراء، وجمعها رشى، ورشى - بكسر الراء وضمها-، وهي ما يتوصل به إلى ممنوع، فإن كان حقا فالإثم على المرتشي، وإن كان باطلا فالإثم عليهما، وأصلها من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء، فالراشي: معطي الرشوة، والمرتشي: الآخذ، والرائش: الساعي بينهما). PageV01P333: (¬1) في (أ) و (ج): وجب. PageV01P335: (¬1) قيده في المنتهى بما إذا غاب إلى مكان ليس من عمل القاضي، فحينئذ تسمع الدعوى عليه. وهو خلاف ما في الإقناع حيث قال: (ولو في غير عمله)، قال البهوتي: (مقتضاه: أنه إذا كان بعمله تسمع عليه بطريق الأولى، وهو كالصريح في كلام الاختيارات، وظاهر إطلاق غيره) كشاف القناع 15/ 159 من طبعة وزارة العدل. PageV01P338: (¬1) كذا في الإقناع (4/ 430)، والإنصاف (29/ 252)، وقال في المنتهى: (تحمل المشهود به في غير حق الله تعالى فرض كفاية، وتطلق الشهادة على التحمل وعلى الأداء)، قال البهوتي في شرحه (6/ 636): (فيكون الأداء أيضا فرض كفاية، قدمه الموفق، وجزم به جمع). PageV01P339: (¬1) قوله: (منهما) سقطت من (أ) و (د). (¬2) في (أ): نسبه. PageV01P340: (¬1) زاد في (أ): المال. PageV01P341: (¬1) قوله: (عدل) سقطت من (ج) و (د). (¬2) في (أ): مرض. PageV01P342: (¬1) قال في المطلع (ص 502): (الاسترعاء: استفعال من رعيت الشيء: ms102 إذا حفظته، تقول: استرعيته الشيء فرعاه، أي: استحفظته الشيء فحفظه، فشاهد الأصل يسترعي شاهد الفرع، أي: يستحفظه شهادته، ويأذن له بأن يشهد عليه). PageV01P343: (¬1) قوله: (بمال) سقطت من (أ) و (ج). PageV01P344: (¬1) تبع المؤلف في ذلك ما في الإقناع، والذي في تصحيح الفروع، والمنتهى: أن العبرة في العطية بحالة الموت؛ كالوصية. (¬2) علم من كلامه: أنه لو ادعى عليها رجلان بنكاح، فأقرت لأحدهما به؛ أنه لا يقبل إقرارها؛ وهي رواية جزم بها في الإقناع. والمذهب كما في الإنصاف والمنتهى: أنه يقبل إقرارها بالنكاح على نفسها. ينظر: شرح المنتهى للبهوتي 3/ 625، كشاف القناع 6/ 462. (¬3) قوله: (وله) سقطت من (ج). PageV01P345: (¬1) قال في المطلع (ص 508): (الجراب: بكسر الجيم، ويجوز فتحها). (¬2) قال في المطلع (ص 508): (فص الخاتم معروف: بفتح الفاء وكسرها وضمها، ذكره شيخنا في مثلثه، والجوهري رحمه الله لم يطلع على غير الفتح، فلذلك قال: فص الخاتم، والعامة تقول: فص بالكسر). PageV01P346: (¬1) قوله: (وإليه المرجع والمآب) زيادة من (ج). جاء في خاتمة (د): وقد من الله الكريم بالفراغ من كتابة هذا المختصر نهار الثلاثاء ثامن المحرم الحرام، سنة ثلاث وستين وألف، أحسن الله ختامها بخير، وكفى المسلمين فيها كل هم وضير، ببنان مؤلفها أحقر الورى المفتقر إلى دعاء كل أحد لا سيما الفقراء: محمد بن بدر الدين بن عبد القادر الخزرجي البلباني الحنبلي، عفا الله عنه وغفر له ولوالديه ومشايخه ومحبيه ولجميع المسلمين، ونسأل الله أن ينفع به قارئه وسامعه وكاتبه ومطالعه إن جوده عميم وفضله جسيم، وأن يتقبل أعمالنا ويغفر أوزارنا ويعتق رقابنا ويصلح علانيتنا وأسرارنا ولا يؤاخذنا بتقصيرنا ولا بسوء أفعالنا، وأن يجعل باطننا كظاهرنا وسرنا كعلانيتنا، وأن يوفقنا لما فيه صلاحنا ويجنبنا ما فيه هلاكنا، وأن يلحقنا بالسلف الصالح ساداتنا، وإن كنا مقصرين بأعمالنا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وفي خاتمة (أ): تمت هذه النسخة النافعة - إن شاء الله تعالى - بعون الله تعالى وحسن توفيقه نهار الأربعاء سادس عشر شهر ms103 رمضان، سنة أربع وخمسين وألف، بقلم مؤلفها الفاني: محمد البلباني الخزرجي الحنبلي عفا الله عنه بمنه. وفي خاتمة (ج): تمت هذه النسخة المباركة النافعة إن شاء الله تعالى وقد فرغ من كتابتها مؤلفها 1058 ه، محمد الحنبلي البلباني الخزرجي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين. وتم الفراغ من مقابلة النسخ الأربع ليلة الثلاثاء، العاشر من شهر جمادى الأولى سنة 1438 ه، والحمد لله رب العالمين. ms104