######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0006084 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: محمد بن بدر الدين بن عبد الحق ابن بلبان الحنبلي (المتوفى: 1083هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 1083 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه حنبلي #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0006084 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-6084 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/6084 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: محمد ناصر العجمي #META# 041.EdNUMBER :: الأولى، 1416 #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار البشائر الإسلامية - بيروت #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # PageV00P000 # أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الامام احمد بن حنبل ### | خطبة المؤلف # بسم الله الرحمن الرحيم # الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين والصلاة والسلام على نبينا ~~محمد الامين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين وعلى اله وصحبه ~~اجمعين # وبعد فقد سنح بخلدي ان اختصر كتابي المسمى ب كافي # PageV01P085 # المبتدي الكائن في فقه الإمام احمد بن حنبل الصابر لحكم الملك المبدي ~~ليقرب تناوله على المبتدئين ويسهل حفظه على الراغبين ويقل حجمه على ~~الطالبين وسميته اخصر المختصرات لاني لم اقف على اخصر منه جامع لمسائله في ~~فقهنا من المؤلفات والله اسأل ان ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه انه جدير ~~باجابة الدعوات وان يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا اليه في جنات النعيم ~~وما توفيقي واعتصامي الا بالله عليه توكلت واليه انيب # PageV01P086 # = كتاب الطهارة = # المياه ثلاثه الاول طهور وهو الباقي على خلقته ومنه مكروه كمتغير بغير ~~ممازج ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب وغير بئر الناقة من ~~ثمود # PageV01P087 # الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو المتغير بممازج طاهر ومنه ~~يسير مستعمل في رفع حدث # الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير او ~~لاقاها قي غيره وهو يسير والجاري كالراكد والكثير قلتان وهما مائة رطل ~~وسبعة ارطال وسبع رطل بالدمشقي واليسير ما دونهما # PageV01P088 ### | ### | ### | فصل # # كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله الا ان يكون ذهبا او فضة اومضببا ~~باحدهما لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة وما لم تعلم نجاسته من انية كفار ~~وثيابهم طاهرة ولا يطهر جلد ميتة بدباغ وكل اجزائها نجسة الا شعرا ونحوه ~~والمنفصل من حي كميتته # فصل # الاستنجاء واجب من كل خارج الا الريح والطاهر وغير الملوث # PageV01P089 # وسن عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث ~~وبعد خروج منه غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وتغطية راس ~~وانتعال وتقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها جالسا واليمنى خروجا عكس ~~مسجد ونعل ونحوهما ms01 وبعد في فضاء وطلب مكان رخو لبول ومسح الذكر باليد ~~اليسرى اذا انقطع البول من اصله الى راسه ثلاثا ونتره ثلاثا # وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة ورفع ثوب قبل ~~دنو من الارض وبول في شق ونحوه ومس فرج # PageV01P090 # بيمين بلا حاجة واستقبال النيرين وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير ~~بنيان ولبث فوق الحاجة وبول في طريق مسلوك ونحوه وتحت شجرة مثمرة ثمرا ~~مقصودا # وسن استجمار ثم استنجاء بماء ويجوز الاقتصار على احدهما لكن الماء افضل ~~حينئذ ولا يصح استجمار الا بطاهر مباح يابس منق وحرم بروث وعظم وطعام وذي ~~حرمة ومتصل بحيوان وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة وثلاث مسحات منقية ~~فاكثر # PageV01P091 ### | فصل # يسن السواك بالعود كل وقت الا لصائم بعد الزوال فيكره ويتاكد عند صلاة ~~ونحوها وتغير فم ونحوه # وسن بداءة بالايمن فيه وفي طهر وشانه كله وادهان غبا واكتحال في كل عين ~~ثلاثا ونظر في مراة وتطيب واستحداد وحف شارب وتقليم ظفر ونتف ابط وكره قزع ~~ونتف شيب وثقب اذن صبي ويجب ختان ذكر وانثى بعيد بلوغ مع امن الضرر ويسن ~~قبله ويكره سابع ولادته ومنها اليه # PageV01P092 ### | ### | فصل # فروض الوضوء # ستة غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق وغسل اليدين والرجلين ومسح جميع الراس ~~مع الاذنين وترتيب وموالاة # والنية شرط لكل طهارة شرعية غير ازالة خبث وغسل كتابية لحل وطء ومسلمة ~~ممتنعة # والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء ~~وتسقط سهوا وجهلا # ومن سننه استقبال قبلة وسواك وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل ويجب ~~له ثلاثا تعبدا وبمضمضة فاستنشاق ومبالغة فيهما لغير # PageV01P093 # صائم وتخليل شعر كثيف والأصابع وغسلة ثانية وثالثة وكره اكثر وسن بعد ~~فراغه رفع بصره إلى السماء وقول ما ورد والله اعلم ### | فصل # يجوز المسح على خف ونحوه وعمامة ذكر محنكة او ذات # PageV01P094 # ذؤابة وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة الى ~~حلها وان جاوزته او وضعها ms02 على غير طهارة لزم نزعها فان خاف الضرر تيمم مع ~~مسح موضوعة على طهارة # ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة ومسافر سفر قصر ثلاثة ~~بلياليها فان مسح في سفر ثم اقام او # PageV01P095 # عكس فكمقيم وشرط تقدم كمال طهارة وستر ممسوح محل فرض وثبوته بنفسه وامكان ~~مشي به عرفا وطهارته واباحته # ويجب مسح اكثر دوائر عمامة واكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة وان ظهر بعض ~~محل فرض او تمت المدة استانف الطهارة ### | فصل نواقض الوضوء # ثمانية خارج من سبيل مطلقا وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس ~~غيرهما وزوال عقل الا يسير نوم من قائم او قاعد وغسل ميت واكل لحم ابل ~~والردة وكل مااوجب غسلا غير موت ومس فرج ادمي متصل او حلقة دبره بيد ولمس # PageV01P096 # ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل فيهما لا لشعر وسن ظفر ولا بها ولا من ~~دون سبع # ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا ومن شك في طهارة او حدث بنى على يقينه # وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف وعلى جنب ونحوه ذلك وقراءة اية قرآن ~~ولبث في مسجد بغير وضوء ### | ### | فصل # موجبات الغسل # سبعة خروج المني من مخرجه بلذة وانتقاله وتغييب حشفة في فرج او دبر ولو ~~لبهيمة او ميت بلا حائل واسلام كافر وموت وحيض ونفاس # وسن لجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وجنون واغماء لا احتلام فيهما واستحاضة ~~لكل صلاة واحرام ودخول مكة # PageV01P097 # وحرمها ووقوف بعرفة وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار # وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة اذا روت اصوله ### | 2 - # وسن توضؤ بمد واغتسال بصاع وكره اسراف وان نوى بالغسل رفع الحدثين او ~~الحدث واطلق ارتفعا # وسن لجنب غسل فرجه والوضوء لاكل وشرب ونوم ومعاودة وطء والغسل لها افضل ~~وكره نوم جنب بلا وضوء ### | ### | فصل # # يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار اذا عدم الماء لحبس او غيره او خيف ~~باستعماله او طلبه ضرر ببدن او مال # PageV00P000 # او غيرهما ويفعل عن كل ms03 ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن اذا دخل وقت ~~فرض وابيح غيره # وان وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم # ويتيمم للجرح عند غسله ان لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح # وطلب الماء شرط فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد # PageV01P099 # وفروضه مسح وجهه ويديه الى كوعيه وفي اصغر ترتيب وموالاة ايضا # ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له ولا يصلي به فرضا ان نوى نفلا او اطلق # ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء وبوجود ماء ان تيمم لفقده وسن لراجيه ~~تاخير لاخر وقت مختار # ومن عدم الماء والتراب او لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب ~~حاله ولا اعادة ويقتصر على مجزىء ولا يقرا في غير صلاة ان كان جنبا ### | فصل # تطهر ارض ونحوها بازالة عين النجاسة واثرها بالماء وبول غلام لم ياكل ~~طعاما بشهوة وقيئه بغمره به وغيرهما بسبع # PageV01P100 # غسلات احدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها ولا يضر بقاء ~~لون او ريح او هما عجزا وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها لادهن ~~ومتشرب نجاسة وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر ~~لا دم سبيل الا من حيض وما لا نفس له سائلة وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها ~~طاهرة مطلقا ومائع مسكر وما لا 2 يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة ~~ولبن ومني من غير ادمي وبول وروث ونحوها من غير ماكول اللحم نجسة ومنه ~~طاهرة كمما لا دم له سائل ويعفى عن يسير طين شارع عرفا ان علمت نجاسته والا ~~فطاهر # PageV01P101 ### | ### | فصل # في الحيض # لا حيض مع حمل ولا بعد خمسين سنة ولا قبل تمام تسع سنين # واقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر وغالبه ست او سبع واقل طهر بين حيضتين ~~ثلاثة عشر ولا حد لاكثره وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه # ويجب بوطئها في الفرج دينار او نصفه كفارة وتباح المباشرة فيما دونه # PageV01P102 # والمبتداة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي فان لم يجاوز دمها ms04 اكثره اغتسلت ايضا ~~اذا انقطع فان تكرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما # PageV01P103 # وجب فيه وان ايست قبله او لم يعد فلا وان جاوزه فمستحاضة تجلس المتميز ان ~~كان وصلح في الشهر الثاني والا اقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه # ومستحاضة معتادة تقدم عادتها ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه والوضوء لكل ~~صلاة ان خرج شيء ونية الاستباحة وحرم وطؤها الا مع خوف زنا # واكثر مدة النفاس اربعون يوما والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه وهو كحيض ~~في احكامه غير عدة وبلوغ # PageV01P104 # = كتاب الصلاة = # تجب الخمس على كل مسلم مكلف الا حائضا ونفساء ولا تصح من مجنون ولا صغير ~~غير مميز وعلى وليه امره بها لسبع وضربه على تركها لعشر ويحرم تأخيرها الى ~~وقت الضرورة الا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا وجاحدها ~~كافر ### | فصل # الآذان والاقامة فرضا كفاية على الرجال الاحرار المقيمين للخمس المؤداة ~~والجمعة # ولا يصح الا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا # PageV01P105 # وبعد الوقت لغير فجر وسن كونه صيتا امينا عالما بالوقت # ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى واقام لكل صلاة # وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا الا في الحيعلة فيقول الحوقلة وفي ~~التثويب صدقت وبررت والصلاة على النبي عليه السلام بعد فراغه وقول ما ورد ~~والدعاء # وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر او نية رجوع ### | فصل شروط صحة الصلاة # ستة طهارة الحدث وتقدمت ودخول الوقت فوقت الظهر من الزوال # PageV01P106 # حتى يتساوى منتصب وفيؤه سوى ظل الزوال ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل ~~كل شيء مثليه سوى ظل الزوال والضرورة الى الغروب ويليه المغرب حتى يغيب ~~الشفق الاحمر ويليه المختار للعشاء الى ثلث الليل الاول والضرورة الى طلوع ~~فجر ثان ويليه الفجر الى الشروق # وتدرك مكتوبة باحرام في وقتها لكن يحرم تاخيرها الى وقت لا يسعها ولا ~~يصلي حتى يتيقنه او يغلب على ظنه دخوله ان عجز عن اليقين ويعيد ان أخطأ # PageV01P107 # ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة ms05 لزمته وما يجمع اليها قبلها ~~ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر او ينس اويخش فوت حاضرة او ~~اختيارها # الثالث ستر العورة ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة # وعورة رجل وحرة مراهقة وامة ما بين سرة وركبة وابن سبع الى عشر الفرجان ~~وكل الحرة عورة الا وجهها في الصلاة # ومن انكشف بعض عورته وفحش اوصلى في نجس او غصب ثوبا او بقعة اعاد لا من ~~حبس في محل نجس او غصب لا يمكنه الخروج منه # PageV01P108 # الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة # ومن جبر عظمة او خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب ويتيمم ان لم يغطه اللحم ### | 2 - # ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام واعطان ابل ومجزرة ومزبلة وقارعة ~~طريق ولا في اسطحتها # الخامس استقبال القبلة ولا تصح بدونه الا لعاجز ومتنفل في سفر مباح وفرض ~~قريب منها اصابة عينها وبعيد جهتها ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب ~~المسلمين وان اشتبهت في السفر # PageV01P109 # اجتهد عارف بادلتها وقلد غيره وان صلى بلا احدهما مع القدرة قضى مطلقا # السادس النية فيجب تعيين معينة وسن مقارنتها لتكبيرة احرام ولا يضر ~~تقديمها عليها بيسير # وشرط نية امامة وائتمام ولمؤتم انفراد لعذر وتبطل صلاته ببطلان صلاة ~~امامه لا عكسه ان نوى امام الانفراد # PageV01P110 # - صلى الله عليه وسلم - باب صفة الصلاة - صلى الله عليه وسلم - # يسن خروجه اليها متطهرا بسكينة ووقار مع قول ما ورد وقيام امام فغير مقيم ~~اليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة فيقول الله اكبر وهوقائم في فرض رافعا ~~يديه الى حذو منكبيه ثم يقبض بيمناه كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته وينظر ~~مسجده في كل صلاته ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا ~~اله غيرك ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا ثم يقرا الفاتحة مرتبة متوالية وفيها احدى ~~عشر تشديدة واذا فرغ قال امين يجهر بها امام وماموم معا في جهرية وغيرهما ~~فيما يجهر # PageV01P111 # فيه ويسن جهر إمام ms06 بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء واواليي مغرب ~~وعشاء ويكره لماموم ويخير منفرد ونحوه ثم يقرا بعدها سورة في الصبح من طوال ~~المفصل والمغرب من قصاره والباقي من اوساطه ثم يركع مكبرا رافعا يديه ثم ~~يضعهما على ركبتيه مفرجتي الاصابع ويسوي ظهره ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا ~~وهو ادنى الكمال ثم يرفع راسه ويديه معا قائلاسمع الله لمن حمدا وبعده ربنا ~~ولك الحمد وبعد انتصابه ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت ~~من شيء بعد وماموم ربنا ولك الحمد فقط ثم يكبر ويسجد على الاعضاء السبعة ~~فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وانفه # وسن كونه على اطراف اصابعه ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وتفرقة ~~ركبتيه ويقول سبحان ربي الاعلى # PageV01P112 # ثلاثا وهو ادنى الكمال ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا ويقول ربي اغفر لي ~~ثلاثا وهو اكمله ويسجد الثانية كذلك ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه ~~فأن شق فبالارض فياتي بمثلها غير النية والتحريمة والاستفتاح والتعوذ ان ~~كان تعوذ ثم يجلس مفترشا وسن وضع يديه على فخذيه وقبض الخنصر والبنصر من ~~يمناه وتحليق ابهامها مع الوسطى واشارته بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر ~~الله مطلقا وبسط اليسرى ثم يتشهد فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات ~~السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله ~~الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله # PageV01P113 # ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا ويصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة ~~ثم يجلس متوركا فياتي بالتشهد الاول ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى ال ~~محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد ~~كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وسن ان يتعوذ فيقول اعوذ بالله من ~~عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ~~اللهم اني اعوذ بك من الماثم والمغرم وتبطل بدعاء بامر الدنيا ثم يقول عن ~~يمينه ثم عن يساره ms07 السلام عليكم ورحمة الله مرتبا معرفا وجوبا # وامراة كرجل لكن تجمع نفسها وتجلس متربعة او مسدلة رجليها عن يمينها وهو ~~افضل وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة واقعاء # PageV01P114 # وافتراش ذراعيه ساجدا وعبث وتخصر وفرقعة اصابع وتشبيكها وكونه حاقنا ~~ونحوه وتائقا لطعام ونحوه # واذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امراة ببطن كفها على ظهر الاخرى ويزيل بصاقا ~~ونحوه بثوبه ويباح في غير مسجد عن يساره ويكره امامه ويمينه ### | ### | فصل # وجملة اركانها # اربعة عشر القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود ~~والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الاخير وجلسته ~~والصلاة على النبي عليه السلام والتسليمتان والترتيب # PageV01P115 # وواجباتها ثمانية التكبير غير التحريمة والتسميع والتحميد وتسبيح ركوع ~~وسجود وقول رب اغفر لي مرة مرة والتشهد الاول وجلسته وما عدا ذلك والشروط ~~سنة فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا ويسقط الواجب بهما ### | ### | فصل # # ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد وهو واجب لما تبطل بتعمده ~~وسنة لاتيان بقول مشروع في غير محله سهوا ولا تبطل بتعمده ومباح لترك سنة # ومحله قبل السلام ندبا الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا # وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت وسهوا فان ذكر قريبا اتمها وسجد # PageV01P116 # وان احدث او قهقه بطلت كفعلهما في صلبها وان نفخ او انتحب لا من خشية ~~الله او تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت # ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلت ~~المتروك منها وصارت التي شرع في قرائتها مكانها وقبله يعود فياتي به وبما ~~بعده وبعد سلام فكترك ركعة وان نهض عن تشهد اول ناسيا لزم رجوعه وكره ان ~~استتم قائما وحرم وبطلت ان شرع في القراءة لا ان نسي او جهل ويتبع ماموم ~~ويجب السجود لذلك مطلقا ويبني على اليقين وهو الاقل من شك في ركن او عدد # PageV01P117 ### | ### | فصل # # اكد صلاة تطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر ووقته من صلاة العشاء الى ~~الفجر واقله ركعة واكثره احدى عشرة مثنى مثنى ويوتر ms08 بواحدة وادنى الكمال ~~ثلاث بسلامين ويقنت بعد الركوع ندبا فيقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني ~~فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت انك ~~تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا ~~وتعاليت اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ~~ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ~~ويؤمن ماموم ويجمع امام الضمير ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا # والت التراويح عشرون ركعة برمضان تسن والوتر معها جماعة ووقتها بين سنة ~~عشاء ووتر ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب ~~وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما اكدها وتسن صلاة الليل بتاكد ~~وهي افضل من صلاة النهار # PageV01P118 # وسجود تلاوة لقارىء ومستمع ويكبر اذا سجد واذا رفع ويجلس ويسلم وكره ~~لامام قراءتها في سرية وسجوده لها وعلى ماموم في متابعته في غيرها # وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم وتبطل به صلاة غير جاهل وناس وهو ~~كسجود تلاوة # واوقات النهي خمسة من طلوع فجر ثان الى طلوع الشمس ومن صلاة العصر الى ~~الغروب وعند طلوعها الى ارتفاعها قدر رمح # PageV01P119 # وعند قيامها حتى تزول وعند غروبها حتى يتم فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا ~~لا قضاء فرض وفعل ركعتي طواف وسنة فجر اداء قبلها وصلاة جنازة بعد فجر وعصر ### | ### | فصل # # تجب الجماعة للخمس المؤداة على الرجال الاحرار القادرين وحرم ان يؤم قبل ~~راتب الا بإذنه او عذره او عدم كراهته # ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة ومن ادركه راكعا ادرك ~~الركعة بشرط ادراكه راكعا وعدم شكه فيه وتحريمته قائما وتسن ثانية للركوع ~~وما ادرك معه اخرها وما يقضيه اولها # PageV01P120 # ويتحمل عن ماموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهدا اول اذا ~~سبق بركعة لكن يسن ان يقرا في سكتاته وسرية واذا لم يسمعه لبعد لا طرش # وسن له التخفيف مع الاتمام وتطويل ms09 الاولى على الثانية وانتظار داخل ما لم ~~يشق ### | ### | فصل # # الاقرا العالم فقه صلاته اولى من الافقه ولا تصح خلف فاسق الا في جمعة ~~وعيد تعذرا خلف غيره ولا امامة من حدثه # PageV01P121 # دائم وامي وهو من لا يحسن الفاتحة او يدغم فيها حرفا لا يدغم او يلحن ~~فيها لحنا يحيل المعنى الا بمثله وكذا من به سلس بول وعاجز عن ركوع وسجود ~~او عن قعود ونحوها اواجتناب نجاسة او استقبال ولا عاجز عن قيام بقادر الا ~~راتبا رجي زوال علته ولا مميز لبالغ في فرض ولا امراة لرجال وخناثا ولا خلف ~~محدث او نجس فأن جهلا حتى انقضت صحت لمأموم وتكره امامة لحان وفأفاء ونحوه # وسن وقوف المأمومين خلف الامام والواحد عن يمينه وجوبا # PageV01P122 # والمراة خلفه ومن صلى عن يسار الامام مع خلو يمينه او فذا ركعة لم تصح ~~صلاته واذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الامام والا ~~شرط رؤية الامام او من وراءه ايضا ولو في بعضها وكره علو امام على ماموم ~~ذراعا فاكثر وصلاته في محراب يمنع مشاهدته وتطوعه موضع المكتوبة واطالته ~~الاستقبال بعد السلام ووقوف ماموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا الا لحاجة في ~~الكل وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل او غيره ويعذر بترك جمعة ~~وجماعة مريض ومدافع احد الاخبثين ومن بحضرة طعام يحتاج اليه وخائف ضياع ~~ماله او موت قريبه # PageV01P123 # او ضررا من سلطان او مطر ونحوه او ملازمة غريم ولا وفاء له او فوت رفقته ~~ونحوهم ### | ### | فصل # # يصلي المريض قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب والايمن ~~افضل وكره مستلقيا مع قدرته على جنب والا تعين ويومىء بركوع وسجود ويجعله ~~اخفض فان عجز أومأ بطرفه ونوى بقلبه كأسير خائف فان عجز فبقلبه مستحضرا ~~القول والفعل ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا فإن طرأ عجز او قدرة في ~~اثنائها انتقل وبنى # PageV01P124 ### | فصل # ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه ms10 تامة # ومن نوى اقامة مطلقة بموقع او اكثر من اربعة ايام او ائتم بمقيم اتم وان ~~حبس ظلما او لم ينو اقامة قصر ابدا ويباح له الجمع بين الظهرين او العشائين ~~بوقت احداهما ولمريض # PageV01P125 # ونحوه يلحقه بتركه مشقة وبين العشائين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد ~~معه مشقة ولوحل وريح شديدة باردة لا باردة فقط الا بليلة مظلمة والافضل فعل ~~الارفق من تقديم او تاخير وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة ويبطل جمع ~~تقديم براتبة بينهما وتفريق باكثر من وضوء خفيف واقامة # وتجوز صلاة الخوف باي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت من ستة ~~اوجه وسن فيها حمل سلاح غير مثقل # PageV01P126 ### | ### | فصل # تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء # ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الامام لم تصح والا صحت والافضل بعده ~~وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال وكره قبله ما لم يات بها في طريقه او يخف فوت ~~رفقة # وشرط لصحتها الوقت وهو اول وقت العيد الى اخر وقت الظهر فان خرج قبل ~~التحريمة صلوا ظهرا والا جمعة وحضور اربعين بالامام من اهل وجوبها فان ~~نقصوا قبل اتمامها استأنفوا جمعة ان # PageV01P127 # امكن والا ظهرا ومن ادرك مع الامام ركعة اتمها جمعة # وتقديم خطبتين من شرطهما الوقت وحمد الله والصلاة على رسوله عليه السلام ~~وقراءة اية وحضور العدد المعتبر ورفع الصوت بقدر اسماعه والنية والوصية ~~بتقوى الله ولا يتعين لفظها وان تكونا ممن يصح ان يؤم فيها لا ممن يتولى ~~الصلاة # وتسن الخطبة على منبر او موضع عال وسلام خطيب اذا خرج واذا اقبل عليهم ~~وجلوسه الى فراغ الاذان وبينهما قليلا والخطبة قائما معتمدا على سيف او عصا ~~قاصدا تلقاءه وتقصيرهما والثانية اكثر والدعاء للمسلمين وابيح لمعين ~~كالسلطان # وهي ركعتان يقرا في الاولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية المنافقين وحرم ~~اقامتها وعيد في اكثر من موضع ببلد الا لحاجة واقل السنة بعدها ركعتان ~~واكثرها ست # وسن قبلها اربع غير راتبة وقراءة الكهف في يومها ms11 وليلتها # PageV01P128 # وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغسل وتنظف وتطيب ولبس ~~بيضاء وتبكير اليها ماشيا ودنو من الامام # وكره لغيره تخطي الرقاب الا لفرجة لا يصل اليها الا به وايثار بمكان افضل ~~لا قبول # وحرم ان يقوم غير صبي من مكانه فيجلس فيه والكلام حال الخطبة على غير ~~خطيب ومن كلمه لحاجة ومن دخل والامام يخطب صلى التحية فقط خفيفة ### | ### | فصل # # وصلاة العيدين فرض كفاية ووقتها كصلاة الضحى واخره الزوال فإن لم يعلم ~~بالعيد الا بعده صلوا من الغد قضاء # وشرط لوجوبها شروط جمعة ولصحتها استيطان وعدد الجمعة لكن يسن لمن فاتته ~~او بعضها ان يقضيها وعلى صفتها افضل # وتسن في صحراء وتاخير صلاة فطر واكل قبلها وتقديم اضحى وترك اكل قبلها ~~لمضح ويصليها ركعتين قبل الخطبة # PageV01P129 # يكبر في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا وفي الثانية قبل ~~القراءة خمسا رافعا يديه مع كل تكبيرة ويقول بين كل تكبيرتين الله اكبر ~~كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد واله ~~وسلم تسليما كثيرا او غيره ثم يقرا بعد الفاتحة في الأولى سبح والثانية ~~الغاشية ثم يخطب كخطبتي الجمعة لكن يستفتح في الأولى بتسع تكبيرات والثانية ~~بسبع ويبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الأضحى ما يضحون # وسن التكبير المطلق ليلتي العيدين والفطر اكد ومن اول ذي الحجة الى فراغ ~~الخطبة والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل ولمحرم من ظهر يوم ~~النحر الى عصر اخر ايام التشريق ### | ### | فصل # # وتسن صلاة كسوف ركعتين كل ركعة بقيامين وركوعين وتطويل سورة وتسبيح وكون ~~اول كل اطول واستسقاء اذا اجدبت الارض وقحط المطر # وصفتها واحكامها كعيد وهي والتي قبلها جماعة افضل # واذا اراد الامام الخروج لها وعظ الناس وامرهم بالتوبة والخروج # PageV01P130 # من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة ويعدهم يوما يخرجون فيه ويخرج ~~متواضعا متخشعا متذللا متضرعا متنظفا لا مطيبا ومعه اهل الدين والصلاح ~~والشيوخ ومييز الصبيان فيصلي ثم يخطب واحدة يفتتحها ms12 بالتكبير كخطبة عيد ~~ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الايات التي فيها الامر به ويرفع يديه ~~وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم ~~اسقنا غيثا مغيثا الى اخره # وان كثر المطر حتى خيف سن قول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الظراب ~~والاكام وبطون الاودية ومنابت الشجر {ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به} ~~البقرة الآية # PageV01P131 # = كتاب الجنائز = # ترك الدواء افضل وسن استعداد للموت واكثار من ذكره وعيادة مسلم غير مبتدع ~~وتذكيره التوبة والوصية فاذا نزل به سن تعاهد بل حلقه بماء او شراب وتندية ~~شفتيه وتلقينه لا اله الا الله مرة ولا يزاد على ثلاث الا ان يتكلم فيعاد ~~برفق وقراءة الفاتحة وياسين عنده وتوجيهه الى القبلة واذا مات تغميض عينيه ~~وشد لحييه وتليين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب ووضع حديدة او نحوها على ~~بطنه وجعله على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه واسراع تجهيزه ويجب في ~~نحو تفريق وصيته وقضاء دينه # PageV01P132 ### | ### | فصل # # واذا اخذ في غسله ستر عورته وسن ستر كله عن العيون وكره حضور غير معين # ثم نوى وسمى وهما كفي غسل حي ثم يرفع راس غير حامل الى قرب جلوس ويعصر ~~بطنه برفق ويكثر الماء حينئذ ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها وحرم مس عورة ~~من له سبع # ثم يدخل اصبعيه وعليها خرقة مبلولة في فمه فيمسح اسنانه وفي منخريه ~~فينظفهما بلا ادخال ماء ثم يوضئه ويغسل راسه ولحيته برغوة السدر وبدنه ~~بثفله ثم يفيض عليه الماء وسن تثليث وتيامن وامرار يده كل مرة على بطنه فان ~~لم ينق زاد حتى ينقى وكره اقتصار على مرة وماء حار وخلال واشنان بلا حاجة ~~وتسريح شعره # وسن كافور وسدر في الاخيرة وخضاب شعر وقص شارب وتقليم اظفار ان طالا ~~وتنشيف ويجنب محرم مات ما يجنب في # PageV01P133 # حياته وسقط لاربعة اشهر كمولود حيا واذا تعذر غسل ميت يمم وسن تكفين رجل ~~في ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها ويجعل الحنوط فيما بينها ومنه بقطن ms13 بين ~~الييه والباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده ثم يرد طرف العليا من الجانب ~~الايسر على شقه الايمن ثم الايمن على الايسر ثم الثانية والثالثة كذلك ~~ويجعل اكثر الفاضل عند راسه # وسن لامراة خمسة اثواب ازار وخمار وقميص ولفافتان وصغيرة قميص ولفافتان ~~والواجب ثوب يستر جميع الميت ### | ### | فصل # # وتسقط الصلاة عليه بمكلف وتسن جماعة وقيام امام ومنفرد عند صدر رجل ووسط ~~امراة ثم يكبر اربعا يقرا بعد الاولى والتعوذ الفاتحة بلا استفتاح ويصلي ~~على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية ويدعو بعد الثالثة والافضل بشيء ~~مما ورد ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا ~~وذكرنا وانثانا انك تعلم منقلبنا ومثوانا وانت على كل شيء قدير اللهم من ~~احييته منا فاحيه على # PageV01P134 # الاسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما اللهم اغفر له وارحمه وعافه ~~واعف عنه واكرم نزله واوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من ~~الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره ~~وزرحا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له ~~في قبره ونور له فيه # وان كان صغيرا او مجنونا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا واجرا ~~وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما واعظم به اجورهما والحقه بصالح سلف ~~المؤمنين واجعله في كفالة ابراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم ويقف بعد الرابعة ~~قليلا ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة # وسن تربيع في حملها واسراع وكون ماش امامها وراكب لحاجة خلفها وقرب منها ~~وكون قبر لحدا وقول مدخل بسم الله على ملة رسول الله ولحده على شقه الايمن ~~ويجب استقباله القبلة وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها وتجصيص قبر ~~وبناء وكتابة ومشي وجلوس عليه وادخاله شيئا مسته النار وتبسم وحديث بأمر # PageV01P135 # الدنيا عنده وحرم دفن اثنين في قبر الا لضرورة واي قربة فعلت وجعل ثوابها ~~لمسلم حي او ميت نفعه # وسن لرجال زيارة قبر مسلم والقراءة عنده وما يخفف عنه ولو بجعل جريدة ~~رطبة في ms14 القبر وقول زائر ومار به السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء ~~الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسال الله لنا ولكم ~~العافية اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم # وتعزية المصاب بالميت سنة ويجوز البكاء عليه وحرم ندب ونياحة وشق ثوب ~~ولطم خد ونحوه # PageV01P136 # = كتاب الزكاة = # تجب في خمسة اشياء # بهيمة انعام ونقد وعرض تجارة وخارج من الارض وثمار بشرط اسلام وحرية وملك ~~نصاب واستقراره وسلامة من دين ينقص النصاب ومضي حول الا في معشر ونتاج ~~سائمة وربح تجارة وان نقص في بعض الحول ببيع او غيره لا فرارا # PageV01P137 # انقطع وان ابدله بجنسه فلا واذا قبض الدين زكاه لما مضى وشرط لها في ~~بهيمة انعام سوم ايضا # واقل نصاب ابل خمس وفيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث وفي عشرين ~~اربع وفي خمس عشرين بنت مخاض وهي التي لها سنة وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي ~~التي لها سنتان وفي ست وأربعين حقه وهي التي لها ثلاث وفي إحدى وستين جذعة ~~وهي التي لها أربع وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان وفي مائة ~~واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة # واقل نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع وهو الذي له سنة او تبيعة # وفي اربعين مسنة وهي التي لها سنتان وفي ستين تبيعتان ثم في كل ثلاثين ~~تبيع وفي كل اربعين مسنة # واقل نصاب الغنم اربعون وفيها شاة وفي مائة واحدى وعشرين شاتان وفي ~~مائتين وواحدة ثلاث الى اربعمائة ثم في كل مائة # PageV01P138 # شاة والشاة بنت سنة من المعز ونصفها من الضان والخلطة في بهيمة الانعام ~~بشرطها تصير المالين كالواحد ### | ### | فصل # # وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الارض ونصابه خمسة اوسق وهي ثلاثمائة واثنان ~~واربعون رطلا وستة اسباع رطل بالدمشقي وشرط ملكه وقت وجوب وهو اشتداد حب ~~وبدو صلاح ثمر ولا يستقر الا بجعلها في بيدر ونحوه # والواجب عشر ms15 ما سقي بلا مؤونة ونصفه فيما سقي بها # PageV01P139 # وثلاثة ارباعه فيما سقي بهما فان تفاوتا اعتبر الاكثر ومع الجهل العشر # وفي العسل العشر سواء اخذه من موات او ملكه اذا بلغ مائة وستين رطلا ~~عراقية # ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال وفي الركاز الخمس ~~مطلقا وهو ما وجد من دفن الجاهلية ### | ### | فصل # # واقل نصاب ذهب عشرون مثقالا وفضلا مائتا درهم ويضمان # PageV01P140 # في تكميل النصاب والعروض الى كل منهما والواجب فيهما ربع العشر # وابيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة ونحوه ومن الذهب قبيعة ~~سيف وما دعت اليه ضرورة كانف ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه ولا زكاة في ~~حلي مباح اعد لاستعمال او عارية # ويجب تقويم عرض التجارة بالاحظ للفقراء منهما وتخرج من قيمته وان اشترى ~~عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله ### | ### | فصل # # وتجب الفطرة على كل مسلم اذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته ~~وحوائج اصلية فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه وتسن عن جنين # وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر وتجوز قبله بيومين فقط ويومه قبل الصلاة ~~افضل وتكره في باقيه ويحرم تاخيرها عنه وتقضى وجوبا وهي صاع من بر او شعير ~~او سويقهما اودقيقهما او تمر او زبيب او اقط والافضل تمر فزبيب فبر فانفع ~~فان عدمت اجزا كل # PageV01P141 # حب يقتات ويجوز اعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه ### | ### | فصل # # ويجب اخراج زكاة على الفور مع امكانه ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما وشرط ~~له نية # وحرم نقلها الى مسافة قصر ان وجد اهلها فان كان في بلد وماله في اخر اخرج ~~زكاة المال في بلد المال وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه ويجوز تعجيلها ~~لحولين فقط # ولا تدفع الا الى الاصناف الثمانية وهم الفقراء # PageV01P142 # والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي ~~سبيل الله وابن السبيل # ويجوز الاقتصار على واحد من صنف والاقضل تعميمهم والتسوية بينهم # وتسن الى من لا تلزمه مؤونته من اقاربه ولا تدفع لبني ms16 هاشم ومواليهم ولا ~~لاصل وفرع وعبد وكافر فان دفعها لمن ظنه اهلا فلم يكن او بالعكس لم تجزئه ~~الا لغني ظنه فقيرا # وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة وفي رمضان ~~وزمن ومكان فاضل ووقت وحاجة أفضل # PageV01P143 # = كتاب الصيام = # يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال ولو من عدل اوبأكمال شعبان او وجود ~~مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما وان رؤي نهارا فهو ~~للمقبلة وان صار اهلا لوجوبه في اثنائه او قدم مسافر مفطرا او طهرت حائض ~~امسكوا وقضوا ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا # PageV01P144 # وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر وان افطرت حامل او مرضع خوقا على ~~انفسهما قضتا فقط او على ولديهما مع الاطعام ممن يمون الولد ومن اغمي عليه ~~او جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه # ولا يصح صوم فرض الا بنية معينة بجزء من الليل ويصح نفل ممن لم يفعل ~~مفسدا بنية نهارا مطلقا ### | ### | فصل # # ومن ادخل الى جوفه او مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير ~~احليله او ابتلع نخامة بعد وصولها الى فمه # PageV01P145 # او استقاء فقاء او استنمى او باشر دون الفرج فامنى او امذى أو كرر النظر ~~فامنى او نوى الإفطار او حجم او احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه افطر لا ان ~~فكر فانزل او دخل ماء مضمضة او استنشاق حلقه ولو بالغ او زاد على ثلاث # ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا ~~ولا كفارة عليها مع العذر كنوم واكراه ونسيان وجهل وعليها القضاء وهي عتق ~~رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان ~~لم يجد سقطت # وكره ان يجمع ريقه فيبتلعه وذوق طعام ومضغ علك لايتحلل وان وجد طعمهما في ~~حلقه افطر والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته # PageV01P146 # ويحرم ان ظن انزالا ومضغ علك يتحلل وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه ms17 بتاكد # وسن تعجيل فطر وتأخير سحور وقول ما ورد عند فطر وتتابع القضاء فورا وحرم ~~تاخيره الى اخر بلا عذر فأن فعل وجب مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم وان ~~مات المفرط ولو قبل اخر اطعم عنه كذلك من راس ماله ولا يصام وان كان على ~~الميت نذر من حج او من صوم او صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه ومع تركة يجب لا ~~مباشرة ولي # PageV01P147 ### | ### | ### | فصل # # يسن صوم ايام البيض والخميس والاثنين وست من شوال وشهر الله المحرم واكده ~~العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة واكده بوم عرفة لغير حاج بها # وافضل الصيام صوم يوم وفطر يوم وكره افراد رجب والجمعة والسبت والشك وكل ~~عيد للكفار وتقدم رمضان بيوم او بيومين ما لم يوافق عادة في الكل # وحرم صوم العيدين مطلقا وايام التشريق الا عن دم متعة وقران # ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر او نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر # فصل # والاعتكاف سنة ولا يصح ممن تلزمه الجماعة الا في مسجد تقام فيه ان اتى ~~عليه صلاة # وشرط له طهارة مما يوجب غسلا # PageV01P148 # وان نذره اوالصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره وفي أحدها فله ~~فعلة فيه وفي الافضل وافضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي عليه السلام ~~فالاقصى # ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا الا لما لا بد منه ولا يعود مريضا ولا ~~يشهد جنازة الا بشرط # ووطء الفرج يفسده وكذا انزال بمباشرة ويلزم لافساده كفارة يمين # وسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه # PageV01P149 # = كتاب الحج والعمرة = # يجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور فان زال ~~مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعلا اذن وقعا فرضا # وان عجز لكبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث ~~وجبا ويجزانه ما لم يبرا قبل احرام نائب # وشرط لامراة محرم ايضا فان ايست منه استنابت وان مات # PageV01P150 # من لزماه اخرجا من تركته # وسن ms18 لمريد احرام غسل او تيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدن وكره في ثوب واحرام ~~بازارء ورداء ابيضين عقب فريضة او ركعتين في غير وقت نهي # ونيته شرط والاشتراط فيه سنة # وافضل الانساك التمتع وهو ان يحرم بعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم به ~~في عامه ثم الافراد وهو ان يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه والقران ان ~~يحرم بهما معا او بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها وعلى كل من ~~متمتع وقارن اذا كان افقيا دم نسك بشرطه وان حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج ~~احرمت به وصارت قارنة # وتسن التلبية وتتأكد اذا علا نشزا او هبط واديا او صلى # PageV01P151 # مكتوبة او اقبل ليل او نهار او التقت الرفاق او ركب او نزل او سمع ملبيا ~~او راى البيت او فعل محظورا ناسيا # وكره احرام قبل ميقات وبحج قبل اشهره ### | فصل # وميقات اهل المدينة الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة واليمن يلملم ~~ونجد قرن والمشرق ذات عرق ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل # واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة # ومحظورات الاحرام تسعة # ازالة شعر وتقليم اظفار وتغطية راس ذكر ولبسه المخيط الا سراويل لعدم ~~ازار وخفين لعدم نعلين والطيب وقتل صيد البر وعقد نكاح وجماع ومباشرة فيما ~~دون فرج # ففي اقل من ثلاث شعرات وثلاثة اظفار في كل واحد فاقل طعام مسكين وفي ~~الثلاث فاكثر دم وفي تغطية الراس بلاصق ولبس مخيط # PageV01P152 # وتطيب في بدن او ثوب او شم او دهن الفدية وان قتل صيدا مأكولا بريا اصلا ~~فعليه جزاؤه # والجماع قبل التحلل الاول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما ~~مطلقا وفيه لحج بدنة ولعمرة شاة ويمضيان في فاسده ويقضيانه مطلقا ان كانا ~~مكلفين فورا والا بعد التكليف وحجة الاسلام فورا # ولا يفسد النسك بمباشرة ويجب بها بدنة ان انزل والا شاة ولا بوطء في حج ~~بعد التحلل الاول وقبل الثاني لكن يفسد الاحرام فيحرم من الحل ليطوف ~~للزيارة في ms19 احرام صحيح ويسعى ان لم يكن سعى وعليه شاة # واحرام امرأة كرجل الا في لبس مخيط وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية الوجه ~~فإن غطته بلا عذر فدت ### | فصل في الفدية # يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة ~~مساكين كل مسكين مد بر او نصف صاع تمر او زبيب او شعير او ذبح شاة # وفي جزاء صيد بين مثل مثلي او تقويمه بدراهم # PageV01P153 # يشتري بها طعاما يجزىء في فطرة فيطعم عن كل مسكين مد بر او نصف صاع من ~~غيره او يصوم عن طعام كل مسكين يوما وبين اطعام او صيام في غير مثلي # وان عدم متمتع او قارن الهدي صام ثلاثة ايام في الحج والافضل جعل اخرها ~~يوم عرفة وسبعة اذا رجع لاهله والمحصر اذا لم يجده صام عشرة ايام ثم حل ~~وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس # وكل هدي او طعام فلمساكين الحرم الا فدية اذى ولبس ونحوها فحيث وجد سببها ~~ويجزىء الصوم بكل مكان والدم شاة او سبع بدنة او بقرة # ويرجع في جزاء صيد الى ما قضت فيه الصحابة وفيما لم تقض فيه الى قول ~~عدلين خبيرين وما لا مثل له تجب قيمته مكانه # وحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه الا الاذخر وفيه الجزاء وصيد ~~حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتب ونحوهما ولا جزاء # PageV01P154 # - صلى الله عليه وسلم - باب دخول مكة - صلى الله عليه وسلم - # يسن نهارا من اعلاها والمسجد من باب بني شيبة فإذا راى البيت رفع يديه ~~وقال ما ورد ثم طاف مضطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره ويستلم الحجر ~~الاسود ويقبله فان شق اشار اليه ويقول ما ورد ويرمل الافقي في هذا الطواف ~~فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام ثم يستلم الحجر الاسود ويخرج الى الصفا من ~~بابه فيرقاه حتى يرى البيت فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد ثم ينزل ماشيا الى ~~العلم الاول فيسعى شديدا الى الاخر ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما ms20 قاله على ~~الصفا ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه الى الصفا يفعله سبعا ~~ويحسب ذهابله ورجوعه # ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره ومن معه هدي اذا حج # والمتمتع يقطع التلبية اذا اخذ في الطواف # PageV01P155 ### | فصل في صفة الحج والعمرة # يسن لمحل بمكة الاحرام بالحج يوم التروية والمبيت بمنى فاذا طلعت الشمس ~~سار الى عرفة وكلها موقف الا بطن عرنة وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما ~~واكثر الدعاء مما ورد # ووقت الوقوف من فجر عرفة الى فجر النحر ثم يدفع بعد الغروب الى مزدلفة ~~بسكينة ويجمع فيها بين العشائين تأخيرا ويبيت بها فإذا صلى الصبح اتى ~~المشعر الحرام فرقاه ووقف عنده وحمد الله وكبر وقرا {فإذا أفضتم من عرفات} ~~الايتين ويدعو حتى يسفر ثم يدفع الى منى فإذا بلغ محسرا اسرع رمية حجر واخذ ~~حصى الجمار سبعين اكبر من الحمص ودون البندق فيرمي جمرة العقبة وحدها بسبع ~~يرفع يمناه حتى يرى بياض ابطه ويكبر مع كل حصاة ثم ينحر ويحلق او يقصر من ~~جميع شعره والمراة قدر انملة ثم قد حل له كل شيء الا النساء ثم يفيض الى ~~مكة # PageV01P156 # فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن ثم يسعى ان لم يكن سعى وقد حل له اكل شيء # وسن ان يشرب من زمزم لما احب ويتضلع منه ويدعو بما ورد ثم يرجع فيبيت ~~بمنى ثلاث ليال ويرمي الجمار في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال وقبل ~~الصلاة ومن تعجل في يومين ان لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من ~~الغد # وطواف الوداع واجب يفعله ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد وتدعو الحائض ~~والنفساء على باب المسجد # وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه # وصفة العمرة ان يحرم بها من بالحرم من ادنى الحل وغيره من دويرة اهله ان ~~كان دون ميقات والا فمنه ثم يطوف ويسعى ويقصر # PageV01P157 ### | ### | فصل # اركان الحج # اربعة احرام ووقوف وطواف وسعي # وواجباته سبعة # احرام مار على ميقات ms21 منه ووقوف الى الليل ان وقف نهارا ومبيت بمزدلفة الى ~~بعد نصفه ان وافاها قبله وبمنى لياليها والرمي مرتبا وحلق او تقصير وطواف ~~وداع # واركان العمرة ثلاثة # احرام وطواف وسعي # وواجبها اثنان الاحرام من الحل والحلق او التقصير # ومن فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة وهدي ان لم يكن اشترط # ومن منع البيت هدى ثم حل فإن فقده صام عشرة ايام ومن صد عن عرفة تحلل ~~بعمرة ولا دم ### | فصل والاضحية سنة يكره تركها لقادر # ووقت الذبح بعد صلاة العيد او قدرها الى اخر ثاني التشريق # PageV01P158 # ولا يعطى جازر اجرته منها ولا يباع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع به # وافضل هدي واضحية ابل ثم بقر ثم غنم # ولا يجزىء الا جذع ضان او ثني غيره قثني ابل ما له خمس سنين وبقر سنتان ~~وتجزىء الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة ولا تجزىء هزيلة وبينة عور ~~او عرج ولا ذاهبة الثنايا او اكثر اذنها او قرنها والسنة نحر ابل قائمة ~~معقولة يدها اليسرى وذبح غيرها ويقول بسم الله اللهم هذا منك ولك # وسن ان ياكل ويهدي ويتصدق اثلاثا مطلقا والحلق بعدها وان اكلها الا اوقية ~~جاز وحرم على مريدها اخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر # وتسن العقيقة وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة # PageV01P159 # تذبح يوم السابع فإن فات ففي اربعة عشر فإن فات ففي احد وعشرين ثم لا ~~تعتبر الاسابيع # وحكمها كاضحية # PageV01P160 # = كتاب الجهاد = # هو فرض كفاية الا اذا حضره او حصره او بلده عدو او كان النفير عاما ففرض ~~عين ولا يتطوع به من احد ابويه حر مسلم الا بإذنه # وسن رباط واقله ساعة وتمامه اربعون يوما # وعلى الامام منع مخذل ومرجف وعلى الجيش طاعته والصبر معه # وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب فيجعل خمسها خمسة اسهم سهم ~~لله ولرسوله وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم والمطلب وسهم لليتامى الفقراء ~~وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل وشرط فيمن يسهم له اسلام # ثم يقسم الباقي بين ms22 من شهد الوقعة للراجل سهم وللفارس على فرس عربي ثلاثة ~~وعلى غيره اثنان ويقسم لحر مسلم ويرضخ لغيرهم # PageV01P161 # واذا فتحوا ارضا بالسيف خير الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين ضاربا ~~عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هو في يده # وما اخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج وعشر فيء لمصالح المسلمين وكذا ~~خمس خمس الغنيمة ### | فصل # ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب او شبهته ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا او يعطوا ~~الجزية وغيرهم حتى يسلموا او يقتلوا وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين ولا تؤخذ من ~~صبي وعبد وامراة وفقير عاجز عنها ونحوهم # ويلزم اخذهم بحكم الاسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال وغيرها ~~ويلزمهم التميز عن المسلمين ولهم ركوب غير خيل بغير سرج # وحرم تعظيمهم وبداءتهم بالسلام # وان تعدى الذمي على مسلم او ذكر الله او كتابه او رسوله بسوء انتفض عهده ~~فيخير الامام فيه كأسير حربي # PageV01P162 # = كتاب البيع وسائر المعاملات = # ينعقد بمعاطاة وبإيجاب وقبول بسبعة شروط # الرضا منهما وكون عاقد جائز التصرف وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة ~~مباحة وكونه مملوكا لبائعه او ماذونا له فيه وكونه # PageV01P163 # مقدورا على تسليمه وكونه معلوما لهما برؤية او صفة تكفي في السلم وكون ~~ثمن معلوما فلا يصح بما ينقطع به السعر # وان باع مشاعا بينه وبين غيره او عبده وعبد غيره بغير اذن او عبدا وحرا ~~او خلا وخمرا صفقة واحدة صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه ولمشتر الخيار # ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني # وتصح سائر العقود ولا بيع عصير او عنب لمتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا ~~عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه # وحرم ولم يصح بيعه على بيع اخيه وشراؤه على شرائه وسومه على سومه # PageV01P164 ### | ### | فصل # والشروط في البيع # ضربان # صحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكنى ~~الدار شهرا او مشتر نفع بائع كحمل حطب او تكسيره وان جمع بين شرطين بطل ~~البيع # وفاسد يبطله ms23 كشرط عقد اخر من قرض وغيره او ما يعلق البيع كبعتك ان جئتني ~~بكذا او رضي زيد # وفاسد لا يبطله كشرط ان لا خسارة او متى نفق والا رده ونحو ذلك # وان شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرا ### | فصل والخيار سبعة اقسام # خيار مجلس فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا # وخيار شرط وهو ان يشترطاه او احدهما مدة معلومة # PageV01P165 # وحرم حيلة ولم يصح البيع وينتقل الملك فيهما لمشتر لكن يحرم # ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما الا عتق مشتر مطلقا والا تصرفه في ~~مبيع والخيار له # وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش او غيره لا لاستعجال # وخيار تدليس بما يزيد به الثمن كتصرية وتسويد شعر جارية # وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا # PageV01P166 # الا في تصرية فثلاثة ايام # وخيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد عضو وزيادته # فاذا علم العيب خير بين امساك مع ارش او رد واخذ ثمن # وان تلف مبيع او اعتق ونحوه تعين ارش وان تعيب ايضا خير فيه بين اخذ ارش ~~ورد مع دفع ارش وياخذ ثمنه # وان اختلفا عند من حدث فقول مشتر بيمينه # وخيار تخبير ثمن فمتى بان اكثر او انه اشتراه مؤجلا او ممن # PageV01P167 # لا تقبل شهادته له او باكثر من ثمنه حيلة او باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك ~~فلمشتر الخيار # وخيار لاختلاف المتبايعين فاذا اختلفا في قدر ثمن او اجرة ولا بينة او ~~لهما حلف بائع ما بعته بكذا وانما بعته بكذا ثم مشتر ما اشتريته بكذا وانما ~~اشتريته بكذا ولكل الفسخ ان لم يرض بقول الاخر وبعد تلف يتحالفان ويغرم ~~مشتر قيمته # وان اختلفا في اجل او شرط ونحوه فقول ناف او عين مبيع او قدره فقول بائع # ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته ### | فصل # ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه # ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك مع حضور مشتر او نائبه # PageV01P168 # ووعاؤه ms24 كيده وصبرة ومنقول بنقل وما يتناول بتناوله وغيره بتخلية # والاقالة فسخ تسن للنادم ### | ### | فصل # الربا نوعان ربا فضل وربا نسيئة # فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا لا يتأتى ~~ويصح به متساويا وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل تفرق لا مكيل بجنسه وزنا ولا ~~عكسه الا اذا علم تساويهما في المعيار الشرعي # PageV01P169 # وربا النسيئة يحرم فيما اتفقا في علة ربا فضل كمكيل بمكيل وموزون بموزون ~~نساء الا ان يكون الثمن احد النقدين فيصح # ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا وصرف ذهب بفضة وعكسه # واذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض ### | فصل # واذا باع دارا شمل البيع ارضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورفا ~~مسمورين وخابية مدفونة لا قفلا ومفتاحا # PageV01P170 # ودلوا وبكرة ونحوها او ارضا شمل غرسها وبناءها لا زرعا وبذره الا بشرط ~~ويصح مع جهل ذلك # وما يجز او يلقط مرارا فاصوله لمشتر وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم ~~يشرطه مشتر # ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقى الى جداد ما لم يشرطه مشتر وكذا ~~حكم شجر فيه ثمر باد او ظهر من نوره كمشمش او خرج من اكمامه كورد وقطن وما ~~قبل ذلك والورق مطلقا لمشتر # ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك اصل او ~~ارضه الا بشرط قطع ان كان منتفعا به وليس مشاعا # PageV01P171 # وكذا بقل ورطبة ولا قثاء ونحوه الا لقطة لقطة او مع اصله وان ترك ما شرط ~~قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة الا الخشب فلا ويشتركان فيها # وحصاد ولقاط وجداد على مشتر وعلى بائع سقي ولو تضرر اصل # وما تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع ما لم يبع مع اصل او يؤخر اخذ عن ~~عادته # وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان فصلاح ثمر نخل ان ~~يحمر او يصفر وعنب ان يتموه بالماء الحلو وبقية ثمر بدو نضج وطيب اكل ويشمل ~~بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها وقن ms25 لباسه لغير جمال # PageV01P172 ### | فصل ويصح السلم بسبعة شروط # ان يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به ~~الثمن غالبا وحداثة وقدم وذكر قدره ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه وذكر اجل ~~معلوم كشهر وان يوجد غالبا في محله فان تعذر او بعضه صبر او اخذ راس ماله ~~وقبض الثمن قبل التفرق وان يسلم في الذمة فلا يصح قي عين ولا ثمرة شجرة ~~معينة # ويجب الوفاء موضع العقد ان لم يشرط في غيره # ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به ولا عليه ولا اخذ رهن ~~وكفيل به ولا اخذ غيره عنه # PageV01P173 ### | ### | ### | فصل # وكل ما صح بيعه صح قرضه الا بني ادم # ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون فان فقد فقيمته يوم فقده وقيمة غيرها يوم ~~قبضه # ويحرم كل شرط يجر نفعا وان وفاه اجود او اهدى اليه هدية بعد وفاء بلا شرط ~~فلا باس # فصل # وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وكذا ثمر وزرع لم يبد صلاحهما وقن دون ولده ~~ونحوه ويلزم في حق راهن بقبض # وتصرف كل منهما فيه بغير اذن الاخر باطل الا عتق راهن وتؤخذ قيمته منه ~~رهنا # PageV01P174 # وهو امانة في يد مرتهن # وان رهن عند اثنين فوفى احدهما او رهناه فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه # واذا حل الدين وامتنع من وفائه فان كان اذن لمرتهن في بيعه باعه والا ~~اجبر على الوفاء او بيع الرهن فان ابى حبس او عزر فإن اصر باعه حاكم ووفى ~~دينه وغائب كممتنع # وان شرط ان ألا يباع اذا حل الدين او ان جاءه بحقه في وقت كذا والا ~~فالرهن له بالدين لم يصح الشرط # ولمرتهن ان يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا اذن وان انفق عليه ~~بلا اذن راهن مع امكانه لم يرجع وا إلارجع بالاقل مما انفقه ونفقة مثله ان ~~نواه # PageV01P175 # ومعار ومؤجر ومودع كرهن # ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط ### | فصل # ويصح ضمان جائز التصرف ms26 ما وجب او سيجب على غيره لا الامانات بل التعدي ~~فيها ولا جزية وشرط رضاء ضامن فقط ولرب حق مطالبة من شاء منهما # وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي وبكل عين يصح ضمانها # وشرط رضاء كفيل فقط فإن مات او تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب برىء # وتجوز الحوالة على دين مستقر ان اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا ~~وتصح بخمسة على خمسة من عشرة وعكسه # PageV01P176 # ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير مليء ### | ### | فصل # والصلح في الاموال قسمان # احدهما على الاقرار وهو نوعان الصلح على جنس الحق مثل ان يقر له بدين او ~~عين فيضع او يهب له البعض ويأخذ الباقي فيصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح ~~بلا شرط # الثاني على غير جنسه فان كان بأثمان عن اثمان فصرف وبعرض عن نقد وعكسه ~~فبيع # القسم الثاني على الانكار بأن يدعي عليه فينكر او يسكت ثم يصالحه فيصح ~~ويكون ابراء في حقه وبيعا في حق مدع # ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه # PageV01P177 ### | ### | فصل # # واذا حصل في ارضه او جداره او هوائه غصن شجرة غيره او غرفته لزم ازالته ~~وضمن ما تلف به بعد طلب فإن ابى لم يجبر في الغصن ولواه فإن لم يمكنه فله ~~قطعه بلا حكم # ويجوز فتح باب لاستطراق في درب نافذ لا اخراج جناح وساباط وميزاب الا ~~بإذن امام مع امن الضرر وفعل ذلك في ملك # PageV01P178 # جار ودرب مشترك بلا اذن مستحق وكذا وضع خشب الا الا يمكن تسقيف الا به ~~ولا ضرر فيجبر # ومسجد كدار # وان طلب شريك في حائط او سقف انهدم شريكه للبناء معه اجبر كنقض خوف سقوط ~~وان بناه بنية الرجوع رجع # وكذا نهر ونحوه ### | فصل # ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه # وسن اظهاره ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا اقراره عليه بل في ذمته ~~فيطالب بعد فك حجر # ومن سلمه عين مال جاهل الحجر اخذها ان كانت ms27 بحالها وعوضها كله باق ولم ~~يتعلق بها حق للغير ويبيع حاكم ماله ويقسمه # PageV01P179 # على غرمائه ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه او هو مؤجل تحرم مطالبته ~~وحبسه وكذا ملازمته # ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت ان وثق الورثة برهن محرز او كفيل مليء وان ~~ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه ### | فصل ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم # ومن دفع اليهم ماله بعقد او لا رجع بما بقي لا ما تلف ويضمنون جناية ~~واتلاف ما لم يدفع اليهم # ومن بلغ رشيدا او مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم واعطي ماله ~~لا قبل ذلك بحال # PageV01P180 # وبلوغ ذكر بامناء او بتمام خمس عشرة سنة او بنبات شعر خشن حول قبله وانثى ~~بذلك وبحيض وحملها دليل امناء # ولا يدفع اليه ماله حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده ومحله قبل بلوغ ~~والرشد هنا اصلاح المال بان يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في ~~حرام وغير فائدة # ووليهم حال الحجر الاب ثم وصيه ثم الحاكم ولا يتصرف لهم الا بالاحظ ويقبل ~~قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة وتلف لا في دفع مال بعد رشد الا من متبرع # ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد ودين غيره وارش جناية قن وقيم متلفاته ~~برقبته ### | فصل وتصح الوكالة بكل قول يدل على اذن وقبولها بكل قول او فعل دال عليه # PageV01P181 # وشرط كونهما جائزي التصرف ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه # وتصح في كل حق ادمي لاظهار ولعان وايمان وفي كل حق لله تدخله النيابة # وهي وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة عقود جائزة لكل فسخها # ولا يصح بلا اذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله وولده ووالده ~~ومكاتبه كنفسه # وان باع بدون ثمن مثل او اشترى باكثر منه صح وضمن زيادة اونقصا ووكيل ~~مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه الا بقرينة ويسلم وكيل الشراء الثمن ووكيل خصومة ~~لا يقبض وقبض يخاصم # والوكيل امين لا يضمن الا ms28 بتعد او تفريط ويقبل قوله في # PageV01P182 # نفيهما وهلاك بيمينه كدعوى متبرع رد العين او ثمنها لموكل لا لورثته الا ~~ببينة ### | ### | فصل # والشركة خمسة اضرب # شركة عنان وهي ان يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا معلوما ليعمل ~~فيه كل على ان له من الربح جزءا مشاعا معلوما # الثاني المضاربة وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم مشاع من ~~ربحه # وان ضارب لاخر فاضر الاول حرم ورد حصته في الشركة # PageV01P183 # وان تلف رأس المال او بعضه بعد تصرف او خسر جبر من ربح قبل قسمة # الثالث شركة الوجوه وهي ان يشتركا في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاهيهما ~~وكل وكيل الاخر وكفيله بالثمن # الرابع شركة الابدان وهي ان يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من مباح ~~كاصطياد ونحوه او يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة # فما تقبله احدهما لزمهما عمله وطولبا به وان ترك احدهما العمل لعذر او لا ~~فالكسب بينهما ويلزم من عذر او لم يعرف العمل ان يقيم مقامه بطلب شريك # الخامس شركة المفاوضة وهي ان يفوض كل الى صاحبه كل تصرف مالي ويشتركا في ~~كل ما يثبت لهما وعليهما فتصح ان لم يدخلا فيهما كسبا نادرا # وكلها جائزة ولا ضمان فيها الا بتعد او تفريط # PageV01P184 ### | فصل # وتصح المساقاة على شجر له ثمر يؤكل وثمرة موجودة بجزء منها وعلى شجر ~~يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة او الشجر او منهما فإن فسخ مالك ~~قبل ظهور ثمرة فلعامل اجرته او عامل فلا شيء له # وتملك الثمرة بظهورها فعلى عامل تمام عمل اذا فسخت بعده وعلى عامل كل ما ~~فيه نمو او اصلاح وحصاد ونحوه وعلى رب اصل حفظ ونحوه وعليهما بقدر حصتيهما ~~جداد # وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الارض بشرط علم بذر وقدره وكونه من ~~رب الارض # PageV01P185 ### | ### | فصل # وتصح الاجارة بثلاثة شروط # معرفة منفعة واباحتها ومعرفة اجرة الا اجيرا وظئرا بطعامهما وكسوتهما # وان دخل حماما او سفينة او اعطى ثوبه خياطا ونحوه صح ms29 وله اجرة مثل # وهي ضربان # اجارة عين وشرط معرفتها وقدرة على تسليمها وعقد في غير ظئر على نفعها دون ~~اجزائها واشتمالها على النفع وكونها لمؤجر او مأذونا له فيها # واجارة العين قسمان الى امد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه # PageV01P186 # الثاني لعمل معلوم كإجارة دابة لركوب او حمل الى موضع معين # الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة في شيء معين او موصوف فيشترط ~~تقديرها بعمل او مدة كبناء دار وخياطة وشرط معرفة ذلك وضبطه وكون أجير فيها ~~ادميا جائز التصرف وكون عمل لا يختص فاعله ان يكون من اهل القربة # وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف كزمام مركوب وشد ورفع وحط وعلى مكتر ~~نحو محمل ومظلة وتعزيل نحو بالوعة ان تسلمها فارغة وعلى مكر تسليمها كذلك ### | ### | فصل # # وهي عقد لازم فإن تحول مستأجر في اثناء المدة بلا عذر فعليه كل الاجرة ~~وان حوله مالك فلا شيء له # PageV01P187 # وتنفسخ بتلف معقود عليه وموت مرتضع وانقلاع ضرس او برئه ونحوه # ولا يضمن اجير خاص ما جنت يده خطا ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم ~~ان اذن فيه مكلف او ولي غيره ولم تجن ايديهم ولا راع ما لم يتعد او يفرط # ويضمن مشترك ما تلف بفعله لا من حرزه ولا اجرة له # والخاص من قدر نفعه بالزمن والمشترك بالعمل # وتجب الاجرة بالعقد ما لم تؤجل # ولا ضمان على مستأجر الا بتعد او تفريط والقول قوله في نفيهما ### | فصل # وتجوز المسابقة على اقدام وسهام وسفن ومزاريق وسائر حيوان او بعوض الا ~~على ابل وخيل وسهام # PageV01P188 # وشرط تعيين مركوبين واتحادهما وتعيين رماة وتحديد مسافة وعلم عوض واباحته ~~وخروج عن شبه قمار والله اعلم ### | فصل والعارية سنة # وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح اعارته الا البضع وعبدا ~~مسلما لكافر وصيدا ونحوه لمحرم وامة وامرد لغير مامون # وتضمن مطلقا بمثل مثلي وقيمة غيره يوم تلف لا ان تلفت باستعمال بمعروف ~~كخمل منشفة ولا ان كانت وقفا ككتب ms30 علم الا بتفريط وعليه مؤنة ردها # وان اركب منقطعا لله لم يضمن # PageV01P189 ### | ### | فصل # والغصب كبيرة # فمن غصب كلبا يقتنى او خمر ذمي محترمة ردهما لا جلد ميتة # واتلاف الثلاثة هدر # وان استولى على حر مسلم لم يضمنه بل ثياب صغير وحليه # وان استعمله كرها اوحبسه فعليه اجرته كقن # PageV01P190 # ويلزمه رد مغصوب بزيادته وان نقص لغير تغير سعر فعليه ارشه # وان بنى او غرس لزمه قلع وارش نقص وتسوية ارض والاجرة # ولو غصب ما اتجر او صاد او حصد به فمهما حصل بذلك فلمالكه # وان خلطه بما لايتميز او صبغ الثوب فهما شريكان بقدر ملكيهما وان نقصت ~~القيمة ضمن ### | ### | فصل # # ومن اشترى ارضا فغرس او بنى ثم استحقت وقلع ذلك رجع على بائع بما غرمه # وان اطعمه لعالم بغصبه ضمن اكل # ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته # PageV01P191 # وحرم تصرف غاصب بمغصوب ولا يصح عقد ولا عبادة # والقول في تالف وقدره وصفته قوله وفي رده وعيب فيه قول ربه # ومن بيده غصب او غيره وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الضمان ويسقط اثم ~~غصب # ومن اتلف ولو سهوا محترما ضمنه # وان ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما اتلفته مطلقا # وان كانت بيد راكب او قائد او سائق ضمن جناية مقدمها ووطئها برجلها ### | ### | فصل # # وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض ~~مالي بما استقر عليه العقد # PageV01P192 # وشرط تقدم ملك شفيع وكون شقص مشاعا من ارض تجب قسمتها # ويدخل غراس وبناء تبعا لا ثمرة وزرع واخذ جميع مبيع فإن اراد اخذ البعض ~~او عجز عن بعض الثمن بعد انظاره ثلاثا او قال لمشتر بعني او صالحني او ~~اخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت فان عفا بعضهم اخذ باقيهم الكل او تركه # وان مات شفيع قبل طلب بطلت # وان كان الثمن مؤجلا اخذ مليء به وغيره بكفيل مليء # ولو اقر بائع بالبيع وانكر مشتر ثبتت ### | ### | فصل # # ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الامانة ويلزم حفظها في # PageV01P193 # حرز ms31 مثلها # وان عينه ربها فاحرز بدونه او تعدى او فرط او قطع علف دابة عنها بغير قول ~~ضمن ويقبل قول مودع في ردها الى ربها او غيره بإذنه لا وراثة وفي تلفها ~~وعدم تفريط وتعد وفي الاذن # وان اودع اثنان مكيلا او موزونا يقسم فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك او ~~امتناعه سلم اليه # ولمودع ومضارب ومرتهن ومستاجر ان غصبت العين المطالبة بها ### | ### | فصل # # ومن احيا ارضا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ملكها # PageV01P194 # ويحصل بحوزها بحائط منيع او اجراء ماء لا تزرع الا به او قطع ماء لا تزرع ~~معه او حفر بئر او غرس شجر فيها # ومن سبق الى طريق واسع فهو احق بالجلوس فيه ما بقي متاعه ما لم يضر ### | فصل # ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا لا كرد عبد ولقطة وبناء ~~حائط فمن فعله بعد علمه استحقه # ولكل فسخها فمن عامل لا شيء له ومن جاعل لعامل اجرة عمله # وان عمل غير معد لاخذ اجرة لغيره عملا بلا جعل او معد بلا اذن فلا شيء له ~~الا في تحصيل متاع من بحر او فلاة فله اجر مثله # وفي رقيق دينار او اثنا عشر درهما # PageV01P195 ### | فصل واللقطة ثلاثة اقسام # ما لا تتبعه همة اوساط الناس كرغيف وشسع فيملك بلا تعريف # الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كخيل وابل وبقر فيحرم التقاطها ~~ولا تملك بتعريفها # الثالث باقي الاموال كثمن ومتاع وغنم وفصلان وعجاجيل فلمن امن نفسه عليها ~~اخذها # ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد حولا كاملا وتملك بعده ~~حكما # PageV01P196 # ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها ووكائها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها # ومتى جاء ربها فوصفها لزم دفعها اليه # ومن اخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فلقطة # واللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ او ضل الى التمييز # والتقاطه فرض كفاية فإن لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال اتفق عليه عالم ~~بلا رجوع # وهو مسلم ان وجد في بلد يكثر فيه المسلمون وان ms32 اقر به من يمكن كونه منه ~~الحق به ### | فصل والوقف سنة # ويصح بقول وفعل دال عليه عرفا كمن بنى ارضه مسجدا # PageV01P197 # او مقبرة واذن للناس ان يصلوا فيها ويدفنوا فيها # صريحة وقفت وحبست وسبلت وكنايته تصدقت وحرمت وابدت # وشروطه خمسة كونه في عين معلومة يصح بيعها غير مصحف وينتفع بها مع بقائها ~~وكونه على بر ويصح من مسلم على ذمي وعكسه وكونه في غير مسجد ونحوه على معين ~~يملك وكون واقف نافذ التصرف ووقفه ناجزا # ويجب العمل بشرط واقف ان وافق الشرع ومع اطلاق يستوي غني وفقير وذكر ~~وانثى # والنطر عند عدم الشرط لموقوف عليه ان كان محصورا والا # PageV01P198 # فلحاكم كما لو كان على مسجد ونحوه # وان وقف على ولده او ولد غيره فهو لذكر وانثى بالسوية ثم لولد بنيه وعلى ~~بنيه او بني فلان فلذكور فقط وان كانوا قبيلة دخل النساء # PageV01P199 # دون اولادهن من غيرهم وعلى قرابته او اهل بيته او قومه دخل ذكر وانثى من ~~اولاده واولاد ابيه وجده وجد ابيه لامخالف دينه # وان وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم والا جاز ~~التفضيل والاقتصار على واحد ### | ### | فصل # والهبة مستحبة # وتصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه وتنعقد بما يدل عليها عرفا # وتلزم بقبض بإذن واهب # ومن ابرا غريمه برىء ولو لم يقبل # ويجب تعديل في عطية وارث بان يعطي كلا بقدر ارثه فان فضل سوى برجوع وان ~~مات قبله ثبت تفضيله # PageV01P200 # ويحرم على واهب ان يرجع في هبته بعد قبض وكره قبله الا الاب # وله ان يتملك بقبض مع قول او نية من مال ولده غير سرية ما شاء ما لم يضره ~~او ليعطيه لولد اخر او يكن بمرض موت احدهما او يكن كافرا والابن مسلما # وليس لولد ولا لورثته مطالبة ابيه بدين ونحوه بل بنفقة واجبة # ومن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح او مخوف كبرسام او اسهال متدارك # وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند اشكاله انه مخوف لا يلزم تبرعه لوارث ~~بشيء ولا بما ms33 فوق الثلث لغيره الا بإجازة الورثة # PageV01P201 # ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش فكصحيح ويعتبر عند الموت كونه ~~وارثا او لا ويبدا بالاول فالاول بالعطية # ولا يصح الرجوع فيها ويعتبر قولها عند وجودها ويثبت الملك فيها من حينها ~~والوصية بخلاف ذلك كله # PageV01P202 # = كتاب الوصايا = # يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه # وتحرم ممن يرثه غير احد الزوجين بأكثر من الثلث لاجنبي او لوارث بشيء # وتصح موقوفة على الاجازة وتكره من فقير وارثه محتاج فإن لم يف الثلث ~~بالوصايا تحاصوا فيه كمسائل العول وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس ~~المال مطلقا # وتصح لعبده بمشاع كثلث ويعتق منه بقدره فان فضل شيء اخذه # PageV01P203 # وبحمل تحقق لوجوده لا لكنيسة وبيت نار وكتب التوراة والانجيل ونحوهما ~~وتصح بمجهول ومعدوم وبما لا يقدر على تسليمه # وما حدث بعد الوصية يدخل فيها وتبطل بتلف معين وصي به وان وصى بمثل نصيب ~~وارث معين فله مثله مضموما الى المسألة وبمثل نصيب احد ورثته له مثل ما ~~لاقلهم وبسهم من ماله له سدس وبشيء او حظ او جزء يعطيه الوارث ما شاء ### | ### | فصل # # ويصح الايصاء الى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا ومن كافر الى مسلم ولو ~~عدل في دينه # ولا يصح إلا في معلوم يملك الموصي فعله ومن مات بمحل # PageV01P204 # لا حاكم فيه ولا وصي فلمسلم حوز تركته وفعل الاصلح فيها من بيع وغيره ~~وتجهيزه منها ومع عدمها منه ويرجع عليها وعلى من تلزمه نفقته ان نواه او ~~استأذن حاكما # PageV01P205 # = كتاب الفرائض = # اسباب الارث رحم ونكاح وولاء # وموانعه قتل ورق واختلاف دين # واركانه وارث ومورث ومال موروث # وشروطه تحقق موت مورث وتحقق وجود وارث والعلم بالجهة المقتضية للإرث # والورثة ذو فرض وعصبة وذو رحم # فذوو الفرض عشرة الزوجان والابوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والاخت ~~وولد الام # والفروض المقدرة في كتاب الله ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث ~~والسدس # فالنصف فرض خمسة الزوج ان لم يكن للزوجة ولد ولا ولد # PageV01P206 # ابن ms34 والبنت وبنت الابن مع عدم ولد الصلب والاخت لابوين عند عدم الولد ~~وولد الابن والاخت للاب عند عدم الاشقاء # والربع فرض اثنين الزوج مع الولد او ولد الابن والزوجة فأكثر مع عدمهما # والثمن فرض واحد وهو الزوجة فاكثر مع الولد أو ولد الابن # والثلثان فرض اربعة البنتين فأكثر وبنتي الأبن فأكثر والأختين لأبوين ~~فأكثر والأختين لأب فأكثر # والثلث فرض اثنين ولدي الام فأكثر يستوي فيه ذكرهم وانثاهم والام حيث لا ~~ولد ولا ولد ابن ولا عدد من الأخوة والأخوات لكن لها ثلث الباقي في ~~العمريتين وهما ابوان وزوج او زوجة # والسدس فرض سبعة الأم مع الولد او ولد الأبن او عدد من الأخوة والأخوات ~~والجدة فأكثر مع تحاذ وبنت الأبن فأكثر مع # PageV01P207 # بنت الصلب واخت فأكثر لأب مع اخت لأبوين والواحد من ولد الأم والأب مع ~~الولد او ولد الأبن والجد كذلك ### | ### | فصل # # والجد مع الاخوة والأخوات لأبوين او لأب كأحدهم فأن لم يكن معه صاحب فرض ~~فله خير امرين المقاسمة او ثلث جميع المال وان كان فله خير ثلاثة امور ~~المقاسمة او ثلث الباقي بعد صاحب الفرض او سدس جميع المال فإن لم يبق غيره ~~اخذه وسقطوا الا في الاكدرية وهي زوج وام جد واخت لأبوين او لأب فللزوج نصف ~~وللم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف فتعول الى تسعة ثم # PageV01P208 # يقسم نصيب الجد والأخت بينهما وهو اربعة على ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين ~~ولا يعول في مسائل الجد ولا يفرض لأخت معه ابتداء الا فيها واذا كان مع ~~الشقيق ولد اب عده على الجد ثم اخذ ما حصل له وتاخذ انثى لأبوين تمام فرضها ~~والبقية لولد الأب ### | ### | فصل # # حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين والأبوين والولد # ويسقط الجد بالأب وكل جد وابن ابعد بأقرب وكل جدة بأم والقربى منهن تحجب ~~البعدى مطلقا لا اب امه او ام ابيه ولا يرث الا ثلاث ام ام وام أبا وأم ابي ~~اب وان علون امومة ولذات قرابتين مع ذات قرابة ms35 ثلثا السدس # ويسقط ولد الأبوين بابن وان نزل واب وولد الأب بهؤلاء واخ لأبوين وابن اخ ~~بهؤلاء وجد وولد الأم بولد ووالد ابن وان نزل واب وابيه وان علا # ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب # PageV01P209 ### | فصل # والعصبة يأخذ ما ابقت الفروض وان لم يبق شيء سقط مطلقا وان انفرد اخذ ~~جميع المال لكن للجد والأب ثلاث حالات فيرثان بالتعصيب فقط مع عدم الولد ~~وولد الابن وبالفرض فقط مع ذكوريته وبالفرض والتعصيب مع انوثيته # واخت فأكثر مع بنت او بنت ابن فأكثر يرثن ما فضل والأبن وابنه والأخ ~~لأبوين او لأب يعصبون اخواتهم فلذكر مثلا ما لانثى ومتى كان العاصب عما او ~~ابنه او ابن اخ انفرد بالأرث دون اخواته # وان عدمت عصبة النسب ورث المولى المعتق مطلقا ثم عصبته الذكور الأقرب ~~فالأقرب كالنسب # PageV01P210 ### | فصل اصول المسائل سبعة # اربعة لاتعول وهي ما فيها فرض او فرضان من نوع فنصفان او نصف والبقية من ~~اثنين وثلثان او ثلث والبقية من ثلاثة وربع والبقية او مع النصف من اربعة ~~وثمن والبقية او مع النصف من ثمانية # وثلاثة تعول وهي ما فرضها نوعان فأكثر فنصف مع ثلثين او ثلث او سدس من ~~ستة وتعول الى عشرة شفعا ووترا وربع مع ثلثين او ثلث او سدس من اثني عشر ~~وتعول الى سبعة عشر وترا وثمن مع سدس او ثلثين اوهما من اربعة وعشرين وتعول ~~مرة واحدة الى سبعة وعشرين # وان فضل عن الفرض شيء ولا عصبة رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين # واذا كانت التركة معلومة وامكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من ~~التركة مثل نسبته وان شئت ضربت سهامه في التركة # PageV01P211 # وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه وان شئت قسمته على غير ذلك من ~~الطرق ### | ### | فصل # في ذوي الأرحام # وهم احد عشر صنفا ولد البنات لصلب او لابن وولد الأخوات وبنات الأخوة ~~وبنات الأعمام وولد ولد الأم والعم لأم والأخوال والخالات وابو الأم وكل ~~جدة وكل جدة ادلت ms36 باب بين امين او اب اعلى من الجد ومن ادلى بهم # وانما يرثون اذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة بتنزيلهم منزلة من ادلوا به ~~وذكرهم كانثاهم ولزوج او زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عول والباقي لهم # PageV01P212 ### | فصل # والحمل يرث ويورث ان استهل صارخا او وجد دليل حياته سوى حركة او تنفس ~~يسيرين او اختلاج # وان طلب ورثة القسمة وقف له الأكثر من ارث ذكرين او انثيين # ويدفع لمن لايحجبه ارثه كاملا ولمن ينقصه اليقين # فأذا ولد اخذ نصيبه ورد ما بقي وان اعوز شيئا رجع # ومن قتل مورثه ولو بمشاركة او سبب لم يرثه ان لزمه قود او دية او كفارة # ولا يرث رقيق ولا يورث وبرث مبعض ويورث ويحجب بقدر حريته # PageV01P213 # = كتاب العتق = # يسن عتق من له كسب ويكره لمن لا قوة له ولا كسب # ولا تصح الوصية به بل تعليقه بالموت وهو التدبير ويعتبر من الثلث # وتسن كتابة من علم فيه خيرا وهو الكسب والأمانة وتكره لمن لاكسب له # ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه فإن ادى عتق وولاؤه لمنتقل ~~اليه # وام الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله وهي من ولدت ما فيه صورة ولو خفية ~~من مالك ولو بعضها او محرمة عليه او من ابيه ان لم يكن وطئها الابن # واحكامها كأمة الا فيما ينقل الملك في رقبتها او يراد له # ومن اعتق رقبة او عتقت عليه فله عليها الولاء وهو انه يصير عصبة لها ~~مطلقا عند عدم عصبة النسب # PageV01P214 # = كتاب النكاح = # يسن مع شهوة من لم يخف الزنا ويجب على من يخافه ويسن نكاح واحدة حسيبة ~~دينة اجنبية بكر ولود ولمريد خطبة امراة مع ظن اجابة نظر الى ما يظهر منها ~~غالبا بلا خلوة ان امن الشهوة وله نظر ذلك وراس وساق من ذوات محارمه ومن ~~امة # وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له وتعريض بخطبة رجعية وخطبة على ~~خطبة مسلم اجيب # وسن عقده يوم الجمعة مساء بعد خطبة ابن ms37 مسعود # PageV01P215 ### | ### | فصل # اركانه # الزوجان الخاليان عن الموانع وايجاب بلفظ انكحت او زوجت وقبول بلفظ قبلت ~~او رضيت فقط او مع هذا النكاح او تزوجتها # ومن جهلها لم يلزمه تعلم وكفاه معناها الخاص بكل لسان # وشروطه اربعة تعيين # الزوجين ورضاهما لكن لأب ووصيه في نكاح تزويج # PageV01P216 # صغير وبالغ ومعتوه ومجنونة وثيب لها دون تسع وبكر مطلقا كسيد مع امائه ~~وعبده الصغير فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال ولا بنت تسع الا بإذنها ~~وهو صمات بكر ونطق ثيب # والولي وشروطه تكليف وذكورة وحرية ورشد واتفاق دين وعدالة ولو ظاهرا الا ~~في سلطان وسيد # ويقدم وجوبا اب ثم وصيه فيه ثم جد لأب وان علا ثم ابن وان نزل وهكذا على ~~ترتيب الميراث ثم المولى المنعم ثم اقرب عصبته نسبا ثم ولاء ثم السلطان فان ~~عضل الأقرب او لم يكن # PageV01P217 # اهلا او كان مسافرا فوق مسافة قصر زوج حرة ابعد وامة حاكم # وشهادة رجلين مكلفين عدلين ولو ظاهرا سميعين ناطقين # والكفاءة شرط للزومه فيحرم تزويجها بغيره الا برضاها ### | فصل # ويحرم ابدا ام وجدة وان علت وبنت وبنت ولد وان سفلت واخت مطلقة وبنتها ~~وبنت ولدها وان سفلت وبنت كل اخ وبنتها وبنت ولدها وان سفلت وعمة وخالة ~~مطلقا # ويحرم برضاع ما يحرم بنسب ويحرم بعقد حلائل عمودي نسبه وامهات زوجته وان ~~علون وبدخول ربيبة وبنتها وبنت ولدها وان # PageV01P218 # سفلت والى امد اخت معتدته او زوجته وزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها ومطلقته ~~ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بشرطه ومسلمة على كافر وكافرة على مسلم الا حرة ~~كتابية وعلى حر مسلم امة مسلمة ما لم يخف عنت عزوبة لحاجة متعة او خدمة ~~ويعجز عن طول حرة او ثمن امة وعلى عبد سيدته وعلى سيد امته وامة ولده وعلى ~~حرة قن ولدها # ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين الا امة كتابية ### | فصل والشروط في النكاح نوعان # صحيح كشرط زيادة في مهرها فان لم يف بذلك فله الفسخ # وفاسد يبطل العقد وهو اربعة اشياء # نكاح الشغار ms38 والمحلل والمتعة والمعلق على شرط غير # PageV01P219 # مشيئة الله تعالى وفاسد لا يبطله كشرط الا مهر او لانفقة او ان يقيم ~~عندها اكثر من ضرتها او اقل وان شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها ~~فله الفسخ ### | فصل وعيب نكاح ثلاثة # انواع نوع مختص بالرجل كجب وعنة ونوع مختص بالمرأة كسد فرج ورتق ونوع ~~مشترك بينهما كجنون وجذام فيفسخ بكل من ذلك # PageV01P220 # ولو حدث بعد دخول لا بنحو عمى او طرش وقطع يد او رجل الا بشرط ومن ثبتت ~~عنته اجل سنة من حين ترفعه الى الحاكم فان لم يطأ فيها فله الفسخ # وخيار عيب على التراخي لكن يسقط بما يدل على الرضا لا في عنة الا بقول # ولا فسخ الا بحاكم فإن فسخ قبل دخول فلا مهر وبعده لها المسمى يرجع به ~~على مغر # ويقر الكفار على نكاح فاسد ان اعتقدوا صحته وان اسلم الزوجان والمراة ~~تباح اذن اقرأ - صلى الله عليه وسلم - باب الصدق - صلى الله عليه وسلم - # يسن تسميته في العقد وتخفيفه وكل ما صح ثمنا او اجرة صح مهرا فإن لم يسم ~~او بطلت التسمية وجب مهر مثل بعقد # PageV01P221 # وان تزوجها على الف لها والف لأبيها صح فلو طلق قبل دخول رجع بألفها ولا ~~شيء على الأب لهما # وان شرط لغير الأب شيء فالكل لها ويصح تأجيله وان اطلق الأجل فمحله ~~الفرقة وتملكه بعقد # ويصح تفويض بضع بأن يزوج اب ابنته المجبرة او ولي غيرها بأذنها بلا مهر ~~كعلى ما شاءت او شاء فلان # ويجب لها بعقد مهر مثل ويستقر بدخول # وان مات احدهما قبل دخول وفرض ورثه الأخر ولها مهر نسائها كأمها وعمتها ~~وخالتها # وان طلقت قبلهما لم يكن لها عليه الا المتعة وهي بقدر يسره وعسره # ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة او زنا كرها لا ارش بكارة معه ولها منع ~~نفسها حتى تقبض مهرا حالا لااذا حل قبل تسليم # PageV01P222 # او تبرعت بتسليم نفسها وان اعسر بحال فلها الفسخ بحاكم # ويقرر المسمى كله ms39 موت وقتل ووطء في فرج ولو دبرا وخلوة عن مميز ممن يطأ ~~مثله مع علمه ان لم تمنعه وطلاق في مرض موت احدهما ولمس او نظر الى فرجها ~~بشهوة فيهما وتقبيلها وينصفه كل فرقة من قبله قبل دخول ومن قبلها قبله ~~تسقطه ### | ### | فصل # وتسن الوليمة للعرس ولو بشاة فأقل # وتجب الأجابة اليها بشرطه # وتسن لكل دعوة مباحة وتكره لمن في ماله حرام كأكل منه ومعاملته وقبول ~~هديته وهبته # ويسن الأكل واباحته تتوقف على صريح اذن او قرينة مطلقا # والصائم فرضا يدعو ونفلا يسن اكله مع جبر خاطر # وسن اعلان نكاح وضرب بدف مباح فيه وفي ختان ونحوه # PageV01P223 ### | ### | فصل # # ويلزم كلا من الزوجين معاشرة الأخر بالمعروف والا يمطله بما يلزمه ولا ~~يتكره لبذله ### | 4 - # ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج ان طلبها ولم تكن شرطت دارها ~~ومن استمهل امهل اليومين والثلاثة لا لعمل جهاز # وتسليم امة ليلا فقط # ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت ما لم يضرها او يشغلها عن فرض والسفر بحرة ما ~~لم تكن شرطت بلدها وله اجبارها على غسل حيض وجنابة ونجاسة واخذ ما تعافه ~~النفس من شعر وغيره ويلزمه الوطء في كل اربعة اشهر مرة ان قدر ومبيت بطلب ~~عند حرة ليلة من كل اربع وامة من كل سبع # وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه راسله حاكم فإن ابى بلا عذر فرق بينهما ~~بطلبها وان لم يعلم خبره فلا فسخ لذلك بحال # وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا # وله منعها من الخروج # وعلى غير طفل التسوية بين زوجات في القسم لافي وطء وكسوة ونحوهما اذا قام ~~بالواجب وعماده الليل الا في حارس ونحوه فالنهار # PageV00P000 # وزوجة امة على النصف من حرة ومبعضة بالحساب # وان ابت المبيت معه او السفر او سافرت في حاجتها سقط قسمها ونفقتها # وان تزوج بكرا اقام عندها سبعا او ثيبا اقام ثلاثا ثم دار # والنشوز حرام وهو معصيتها اياه فيما يجب عليها فمتى ظهرت امارته وعظها ~~فأن اصرت ms40 هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثا فإن اصرت ضربها غير شديد ~~وله ضربها على ترك فرائض الله تعالى - صلى الله عليه وسلم - باب الخلع - ~~صلى الله عليه وسلم - # يباح لسوء عشرة وبغضة وكبر وقلة دين ويكره مع استقامة # PageV01P225 # وهو بلفظ خلع او فسخ او مفاداة فسخ وبلفظ طلاق او نيته او كنايته طلقة ~~بائنة ولا يصح الا بعوض ويكره بأكثر مما اعطاها ويصح بذله ممن يصح تبرعه من ~~زوجة واجنبي # ويصح بمجهول ومعدوم لا بلا عوض ولا بمحرم ولا حيلة لاسقاط طلاق # واذا قال متى او اذا اعطيتني الفا فأنت طالق طلقت بعطيته ولو تراخت # وان قالت اخلعني بالف او على الف ففعل بانت واستحقها # وليس له خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا ابنته الصغيرة بشيء من ~~مالها # وان علق طلاقها على صفة ثم ابانها فوجدت اولا ثم نكحها فوجدت طلقت وكذا ~~عتق # PageV01P226 # = كتاب الطلاق = # يكره بلا حاجة ويباح لها ويسن لتضررها بالوطء وتركها صلاة وعفة ونحوهما # ولا يصح الا من زوج ولو مميزا يعقله # ومن عذر بزوال عقله او اكره او هدد من قادر فطلق لذلك لم يقع # PageV01P227 # ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله ويصح توكيل امراة في طلاق نفسها ~~وغيرها # والسنة ان يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه وان طلق مدخولا بها في حيض ~~او طهر جامع فيه فبدعة محرم ويقع لكن تسن رجعتها # ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها او صغيرة وايسة وغير مدخول بها # ويقع بصريحه مطلقا وبكنايته مع النية وصريحه لفظ طلاق وما تصرف منه غير ~~امر ومضارع ومطلقة بكسر اللام # PageV01P228 # وان قال انت علي حرام او كظهر امي وما احل الله علي حرام فهو ظهار ولو ~~نوى طلاقا وان قال كالميتة او الدم وقع ما نواه ومع عدم نية ظهار وان قال ~~حلفت بالطلاق وكذب دين ولزمه حكما # ويملك حر ومبعض ثلاث تطليقات وعبد اثنتين # ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات # وشرط تلفظ واتصال معتاد ونيته قبل تمام ms41 مستثنى منه ويصح بقلب من مطلقات ~~لا طلقات # وانت طالق قبل موتي تطلق في الحال وبعده او معه لا تطلق وفي هذا الشهر او ~~اليوم او السنة تطلق في الحال فان قال اردت اخر الكل قبل حكما وغدا او يوم ~~السبت ونحوه تطلق باوله فلو قال اردت الأخر لم يقبل واذا مضت سنة فانت طالق ~~تطلق بمضي اثني عشر شهرا وان قال السنة فبانسلاخ ذي الحجة # PageV01P229 ### | ### | فصل # # ومن علق طلاقا ونحوه بشرط لم يقع حتى يوجد فلو لم يلفظ به وادعاه لم يقبل ~~حكما # ولا يصح الا من زوج بصريح وكناية مع قصد ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت لا كلام ~~منتظم كأنت طالق يا زانية ان قمت # وأدوات الشرط نحو ان ومتى واذا وان كلمتك فأنت طالق فتحققي او تنحي ونحوه ~~تطلق وان بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت ان بدأتك به فعبدي حر انحلت يمينه ~~وتبقى يمينها وان خرجت بغير اذني ونحوه فأنت طالق ثم اذن لها فخرجت ثم خرجت ~~بغير اذن او اذن لها ولم تعلم طلقت # PageV01P230 # وان علقة على مشيئتها تطلق بمشيئتها غير مكرهة او بمشيئة اثنين ~~فبمشيئتهما كذلك وان علقه على مشيئة الله تعالى تطلق في الحال وكذا عتق # وإن حلف لا يدخل دارا او لا يخرج منها فأدخل او اخرج بعض جسده او دخل طاق ~~الباب او لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه او لا يشرب ماء هذا ~~الأناء فشرب بعضه لم يحنث وليفعلن شيئا لا يبر الا بفعله كله ما لم يكن له ~~نية وان فعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا حنث في طلاق وعتاق # وينفع غير ظالم تأول بيمينه # ومن شك في طلاق او ما علق عليه لم يلزمه او في عدده رجع # PageV01P231 # الى اليقين وان قال لمن ظنها زوجته انت طالق طلقت زوجته لا عكسها # ومن اوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق او ظهار لم يلزمه شيء ### | ### | فصل # # واذا طلق حر من دخل او خلا بها اقل من ms42 ثلاث او عبد واحدة لا عوض فيهما ~~فله ولولي مجنون رجعتها في عدتها مطلقا وسن لها اشهاد وتحصل بوطئها مطلقا ~~والرجعية زوجة في غير قسم # وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي ~~من طلاقها # ومن ادعت انقضاء عدتها وامكن قبل لا في شهر بحيض الا ببينة # وان طلق حر ثلاثا او عبد اثنتين لم تحل له حتى يطأها زوج غيره في قبل ~~بنكاح صحيح مع انتشار ويكفي تغييب حشفة ولو لم ينزل او يبلغ عشرا لا في حيض ~~او نفاس او احرام او صوم فرض او ردة # PageV01P232 ### | ### | ### | فصل # # والأيلاء حرام وهو حلف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله او صفة من صفاته على ~~ترك وطء زوجته الممكن في قبل ابدا او مطلقا او فوق اربعة اشهر فمتى مضى ~~أربعة أشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر امر به فان ابى امر بالطلاق ~~فان امتنع طلق عليه حاكم # ويجب بوطئه بكفارة يمين # وتارك الوطء ضرارا بلا عذر كمول # فصل # والظهار محرم وهو ان يشبه زوجته او بعضها بمن تحرم عليه او بعضها او برجل ~~مطلقا لا بشعر وسن وظفر وريق ونحوها # PageV01P233 # وان قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته بوطئها مطاوعة # ويصح ممن يصح طلاقه # ويحرم عليهما وطء ودواعيه قبل كفارته وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام ~~شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا # ويكفر كافر بمال وعبد بالصوم وشرط في رقبة كفارة ونذر عتق مطلق اسلام ~~وسلامة من عيب مضر بالعمل ضررا بينا # ولا يجزىء التكفير الا بما يجزىء فطرة ويجزىء من البر مد لكل مسكين ومن ~~غيره مدان # PageV01P234 ### | ### | فصل # # ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عالقين لإسقاط الحد # فمن قذف زوجته لفظا وكذبته فله لعانها بأن يقول اربعا اشهد بالله اني ~~لصادق فيما رميته به من الزنا وفي الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من ~~الكاذبين ثم تقول هي اربعا اشهد بالله انه لكاذب فيما رماني به ms43 من الزنا ~~وفي الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فاذا تم سقط الحد وثبتت ~~الفرقة المؤبدة وينتفي الولد بنفيه # ومن اتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ امكن اجتماعه بها او لدون اربع سنين ~~منذ ابانها ولو ابن عشر لحقه نسبه ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه ومن اعتق او ~~باع من اقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل - صلى الله عليه ~~وسلم - باب العدد - صلى الله عليه وسلم - ### | 2 - # لا عدة في فرقة حي قبل وطء وخلوة # وشرط لوطء كونها يوطأ مثلها وكونه يلحق به الولد ولخلوة مطاوعته وعلمه ~~بها ولو مع مانع # PageV01P235 # وتلزم لوفاة مطلقا # والمعتدات ست # الحامل وعدتها الى وضع كل حمل تصير به امة ام ولد وشرط لحوقه للزوج # واقل مدته ستة اشهر وغالبها تسعة واكثرها اربع سنين # ويباح القاء نطفة قبل اربعين يومابدواء مباح # الثانية المتوفى عنها بلا حمل فتعتد حرة اربعة اشهر وعشر ليال بعشرة ايام ~~وامة نصفها ومبعضة بالحساب # وتعتد من ابانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة او طلاق ان ورثت والا ~~عدة طلاق # الثالثة ذات الحيض المفارقة في الحياة فتعتد حرة ومبعضة بثلاث حيضات وامة ~~بحيضتين # الرابعة المفارقة في الحياة ولم تحض لصغر او اياس فتعتد حرة بثلاثة اشهر ~~وامة بشهرين ومبعضة بالحساب # PageV01P236 # الخامسة من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه فتعتد للحمل غالب مدته ثم تعتد ~~كآيسة # وان علمت ما رفعه فلا تزال حتى يعود فتعتد به او تصير ايسة فتعتد عدتها # وعدة بالغة لم تحض ومستحاضة مبتداة او ناسية كآيسة # السادسة امراة المفقود تتربص ولو امة اربع سنين ان انقطع خبره لغيبة ~~ظاهرها الهلاك وتسعين منذ ولد ان كان ظاهرها السلامة ثم تعتد للوفاة # وان طلق غائب او مات فابتداء العدة من الفرقة # وعدة من وطئت بشبهة او زنا كمطلقة الا امة غير مزوجة فتستبرا بحيضة # PageV01P237 # وان وطئت معتدة بشبهة او زنا او نكاح فاسد اتمت عدة الأول ولا يحتسب منها ~~مقامها عند ms44 ثان ثم اعتدت لثان # ويحرم احداد على ميت غير زوج فوق ثلاث # ويجب على زوجة ميت ويباح لبائن # وهو ترك زينة وطيب وكل ما يدعو الى جماعها ويرغب في النظر اليها # ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه ولها الخروج لحاجتها نهارا ومن ~~ملك امة يوطء مثلها من أي شخص كان حرم عليه وطء ومقدماته قبل استبراء حامل ~~بوضع ومن تحيض بحيضة وايسة وصغيرة بشهر ### | ### | فصل # # ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب على رضيع وفرعه وان نزل فقط # PageV01P238 # ولا حرمة الا بخمس رضعات في الحولين وتثبت بسعوط ووجور ولبن ميتة وموطوءة ~~بشبهة ومشوب # وكل امراة تحرم عليه بنتها كأمه وجدته وربيبته اذا ارضعت طفلة حرمتها ~~عليه # وكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه وابيه وربيبه اذا ارضعت امرأته بلبنه طفلة ~~حرمتها عليه ومن قال ان زوجته اخته من الرضاع بطل نكاحه # ولا مهر قبل دخول ان صدقته ويجب نصفه ان كذبته وكله بعد دخول مطلقا وان ~~قالت هي ذلك وكذبها فهي زوجته حكما # ومن شك في رضاع او عدده بنى على اليقين # ويثبت باخبار مرضعة وبشهادة عدل مطلقا # PageV01P239 # - صلى الله عليه وسلم - باب النفقات - صلى الله عليه وسلم - # وعلى زوج نفقة زوجته من مأكول ومشروب وكسوة وسكنى بالمعروف فيفرض لموسرة ~~مع موسر عند تنازع من ارفع خبز البلد وادمه عادة الموسرين وما يلبس مثلها ~~وينام عليه # ولفقيرة مع فقير كفايتها من ادنى خبز البلد وادمه وما يلبس مثلها وينام ~~ويجلس عليه # ولمتوسطة مع متوسط وموسرة مع فقير وعكسها ما بين ذلك لا القيمة الا ~~برضاهما وعليه مؤنة نظافتهما لادواء واجرة طبيب وثمن طيب وتجب لرجعية وبائن ~~حامل لالمتوفى عنها # ومن حبست او نشزت او صامت نفلا او لكفارة او قضاء رمضان ووقته متسع او ~~حجت نفلا بلا اذنه او سافرت لحاجتها بإذنه سقطت # ولها الكسوة كل عام مرة في اوله # PageV01P240 # ومتى لم ينفق تبقى في ذمته # وان انفقت من ماله في غيبته فبان ميتا رجع عليها وارث # ومن ms45 تسلم من يلزمه تسليمها او بذلته هي او وليها وجبت نفقتها ولو مع صغره ~~ومرضه وعنته وجبه # ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال ولها النفقة # وان اعسر بنفقة معسر او بعضها الابما في ذمته او غاب وتعذرت باستدانة او ~~نحوها فلها الفسخ بحاكم وترجع بما استدانته لها او لولدها الصغير مطلقا # PageV01P241 ### | ### | فصل # # وتجب عليه بمعروف لكل من ابويه وان علوا وولده وان سفل ولو حجبه معسر ~~ولكل من يرثه بفرض او تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه مع فقر من تجب له وعجزه ~~عن كسب اذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته كفطرة لا من ~~رأس مال وثمن ملك والة صنعة # وتسقط بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم او تستدن بإذنه # وان امتنع من وجبت عليه رجع عليه منفق بنية الرجوع وهي على كل بقدر ارثه ~~وان كان اب انفرد بها 2 # وتجب عليه لرقيقه ولو ابقا وناشزا ولا يكلفه مشقا كثيرا ويريحه وقت قائلة ~~ونوم ولصلاة فرض وعليه علف بهائمه وسقيها # وان عجز اجبر على بيع او اجارة او ذبح مأكول وحرم تحميلها مشقا ولعنها ~~وحلبها ما يضر بولدها وضرب وجه ووسم فيه ويجوز في غيره لغرض صحيح # فصل # وتجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون ومعتوه # PageV01P242 # والاحق بها ام ثم امهاتها القربى فالقربى ثم اب ثم امهاته كذلك ثم جد ~~أمهاته كذلك ثم اخت لأبوين ثم لأم ثم لاب ثم خالة ثم عمة ثم بنت اخ واخت ثم ~~بنت عم وعمة ثم بنت عم اب وعمته على ما فصل ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب ~~وشرط كونه محرما لأنثى ثم لذي رحم ثم لحاكم # ولا تثبت لمن فيه رق ولا لكافر على مسلم ولا لفاسق ولا لمزوجة بأجنبي من ~~محضون من حين عقد # وان اراد احد ابويه نقلة الى بلد امن وطرقه مسافة قصر فأكثر ليسكنه فأب ~~احق او الى قريب للسكنى فأم ولحاجة مع بعد او لا فمقيم # واذا بلغ صبي سبع سنين عاقلا ms46 خير بين ابوي # ولا يقر محضون بيد من لا يصونه ويصلحه # وتكون بنت سبع عند اب او من يقوم مقامه الى زفاف # PageV01P243 # = كتاب الجنايات = # القتل عمد وشبه عمد وخطأ # فالعمد يختص القود به وهو ان يقصد من يعلمه ادميا معصوما فيقتله بما يغلب ~~على الظن موته به كجرحه بما له نفوذ في البدن وضربه بحجر كبير # وشبه العمد ان يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها كضرب بسوط او عصا # والخطا ان يفعل ما له فعله كرمي صيد ونحوه فيصيب ادميا # وعمد صبي ومجنون خطأ ويقتل عدد بواحد ومع عفو يجب دية واحدة # PageV01P244 # ومن اكره مكلفا على قتل معين او على ان يكره عليه ففعل فعلى كل القود او ~~الدية # وان امر به غير مكلف او من يجهل تحريمه او سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه ~~لزم الأمر ### | ### | فصل # وللقصاص اربعة شروط # تكليف قاتل وعصمة مقتول ومكافأته لقاتل بدين وحرية وعدم الولادة # ولاستيفائه ثلاثة # تكليف مستحق له واتفاقهم عليه وان يؤمن في استيفائه تعديه الى غير جان # ويحبس لقدوم غائب وبلوغ وافاقة ويجب استيفاؤه بحضرة سلطان او نائبه وبالة ~~ماضية وفي النفس بضرب العنق بسيف # فصل # ويجب بعمد القود او الدية فيخير ولي والعفو مجانا افضل ومتى اختار الدية ~~او عفا مطلقا او هلك جان تعينت الدية # PageV01P245 # ومن وكل ثم عفا ولم يعلم وكيل حتى اقتص فلا شيء عليهما # وان وجب لقن او تعزير قذف فطلبه واسقاطه له وان مات فلسيده # والقود فيما دون النفس كالقود فيها وهو نوعان # احدهما في الطرف فيؤخذ كل من عين وانف واذن وسن ونحوها بمثله بشرط مماثلة ~~وامن من حيف واستواء في صحة وكمال # الثاني في الجروح بشرط انتهائها الى عظم كموضحة وجرح عضد وساق ونحوهما # وتضمن سراية جناية لا قود ولا يقتص عن طرف وجرح ولا يطلب لهما دية قبل ~~البرء ### | ### | فصل # ودية العمد على الجاني وغيرها على عاقلته # ومن قيد حرا مكلفا او غله او غصب صغيرا فتلف بحية او صاعقة ms47 فالدية لا ان ~~مات بمرض او فجأة # وان أدب امرأته بنشوز او معلم صبيه او سلطان رعيته بلا اسراف فلا ضمان ~~بتلف من ذلك # PageV01P246 # ومن امر مكلفا ان ينزل بئرا او يصعد شجرة فهلك به لم يضمن # ولو ماتت او حملها من ريح طعام ونحوه ضمن ربه ان علم ذلك عادة ### | ### | فصل # # ودية الحر المسلم مائة بعير او الف مثقال ذهبا او اثنا عشر الف درهم فضة ~~او مائتا بقرة او الفا شاة فيخير من عليه دية بينها # ويجب في عمد وشبهه من ابل ربع بنت مخاض وربع بنت لبون وربع حقة وربع جذعة ~~وفي خطإ اخماسا # ثمانون من المذكورة وعشرون ابن مخاض ومن بقر نصف مسنات ونصف اتبعة ومن ~~غنم نصف ثنايا ونصف اجذعة # وتعتبر السلامة لا القيمة # ودية انثى نصف دية رجل من اهل ديتها وجراحها تساوي جراحه فيما دون ثلث ~~ديته # ودية كتابي حر نصف دية مسلم ومجوسي ووثني ثمانمائة درهم # ودية رقيق قيمته وجرحه ان كان مقدرا من الحر فهو مقدر منه منسوبا الى ~~قيمته والا فما نقصه بعد برء # ودية جنين حر غرة موروثة عنه قيمتها عشر دية امه وقن عشر # PageV01P247 # قيمتها وتقدر حرة امة # وان جنى رقيق خطأ او عمدا واختير المال او اتلف مالا بغير اذن سيده خير ~~بين فدائه بأرش الجناية او تسليمه لوليها ### | ### | فصل # # ومن اتلف ما في الأنسان منه واحد كأنف ففيه دية نفسه او اثنان او اكثر ~~فكذلك وفي احد ذلك نسبته منها وفي الظفر بعيران وتجب كاملة في كل حاسة وكذا ~~كلام وعقل ومنفعة اكل ومشي ونكاح ومن وطء زوجة يوطأ مثلها لمثله فخرق ما ~~بين مخرج بول ومني او ما بين السبيلين فهدر والا فجائفة ان استمسك بول والا ~~فالدية # وفي كل من شعر رأس وحاجبين واهداب عينين ولحية الدية وحاجب نصفها وهدب ~~ربعها وشارب حكومة وما عاد سقط ما فيه # وفي عين الأعور دية كاملة وان قلعها صحيح اقيد بشرطه وعليه ايضا نصف ~~الدية ms48 # وان قلع ما يماثل صحيحته من صحيح عمدا فدية كاملة والا قطع كغيره # PageV01P248 # وفي الموضحة خمس من الإبل والهاشمة عشر والمنقلة خمسة عشر والمأمومة ثلث ~~الدية كالجائفة والدامغة وفي الخارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة ~~والسمحاق حكومة ### | ### | فصل # # وعاقلة جان ذكور عصبته نسبا وولاء ولا عقل على فقير وغير مكلف ومخالف دين ~~جان # ولا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون ثلث الدية # ومن قتل نفسا محرمة غير عمد او شارك فيه فعليه الكفارة وهي ككفارة ظهار ~~الا انها لا اطعام فيها ويكفر عبد بالصوم # والقسامة ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم # واذا اتمت شروطها بدىء بأيمان ذكور عصبته الوارثين فيحلفون خمسين يمينا ~~كل بقدر ارثه ويجبر كسر فإن نكلوا او كان الكل نساء حلفها مدعى عليه وبرىء # PageV01P249 # = كتاب الحدود = # لا تجب الا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم وعلى امام او نائبه اقامتها # ويضرب رجل قائما بسوط لاخلق ولا جديد ويكون عليه قميص وقميصان ولا يبدي ~~ضارب ابطه # ويسن تفريقه على الأعضاء ويجب اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل # وامراة كرجل لكن تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها ولا يحفر ~~لمرجوم ومن مات وعليه حد سقط # فيرجم زان محصن حتى يموت وغيره يجلد مائة ويغرب عاما ورقيق خمسين ولا ~~يغرب ومبعض بحسابه فيهما # والمحصن من وطىء زوجته بنكاح صحيح في قبلها ولو مرة 2 # وشروطه ثلاثة # تغييب حشفة اصلية في فرج اصلي لآدمي ولو دبرا وانتفاء الشبهة # PageV01P250 # وثبوته بشهادة اربعة رجال عدول في مجلس واحد بزنا واحد مع وصفه او اقراره ~~اربع مرات مع ذكر حقيقته الوطء بلا رجوع # والقاذف محصنا يجلد حر ثمانين ورقيق نصفها ومبعض بحسابه # والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف # وشرط كون مثله يطأ او يوطأ لا بلوغه # ويعزر بنحو يا كافر يا ملعون يا اعور يا اعرج # ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ومرجعه الى اجتهاد الأمام ### | فصل # وكل شراب مسكر يحرم مطلقا الا لدفع لقمة غص بها ms49 مع خوف تلف ويقدم عليه ~~بول # فإذا شربه او احتقن به مسلم مكلف مختارا عالما ان كثيره يسكر حد حر ~~ثمانين وقن نصفها # ويثبت بإقراره مرة كقذف او شهادة عدلين # PageV01P251 # وحرم عصير ونحوه اذا غلا او اتى عليه ثلاثة ايام ### | فصل ويقطع السارق بثمانية شروط # السرقة وهي اخذ مال معصوم خفية وكون سارق مكلفا مختارا عالما بمسروق ~~وتحريمه وكون مسروق مالا محتر 2 ما وكونه نصابا وهو ثلاثة دراهم فضة او ربع ~~مثقال ذهبا او ما قيمته احدهما واخراجه من حرز مثله وحرز كل مال ما حقظ به ~~عادة وانتفاء الشبهة وثبوتها بشهادة عدلين يصفانها او اقرار مرتين او وصف ~~ودوام عليه ومطالبة مسروق منه او وكيله او وليه # فاذا وجب قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وحسمت فان عاد قطعت رجله اليسرى من ~~مفصل كعبه وحسمت فإن عاد حبس حتى يتوب # ومن سرق تمرا او ماشية من غير حرز غرم قيمته مرتين ولا قطع ومن لم يجد ما ~~يشتريه او يشترى به زمن مجاعة غلاء لم يقطع بسرقة # PageV01P252 ### | فصل وقطاع الطريق انواع # فمن منهم قتل مكافئا او غيره كولد واخذ المال قتل ثم صلب مكافىء حتى ~~يشتهر # ومن قتل فقط قتل حتما ولا صلب # ومن اخذ المال فقط قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ~~وخلي # وان اخاف السبيل فقط نفي وشرد وشرط ثبوت ذلك ببينة او اقرار مرتين وحرز ~~ونصاب # ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى واخذ بحق آدمي # ومن وجب عليه حد لله فتاب قبل ثبوته سقط # ومن اريد ماله او نفسه او حرمته ولم يندفع المريد الا بالقتل ابيح ولا ~~ضمان # والبغاة ذو شوكة يخرجون على الأمام بتأويل سائغ فيلزمه # PageV01P253 # مراسلتهم وازالة ما يدعونه من شبهة ومظلمة فان فاؤوا والا قاتلهم قادر ### | فصل والمرتد من كفر طوعا ولو مميزا بعد اسلامه # فمتى ادعى النبوة او سب الله او رسوله او جحده او صفة من صفاته او كتابا ~~او ms50 رسولا او ملكا او احدى العبادات الخمس او حكما ظاهرا مجمعا عليه كفر ~~فيستتاب ثلاثة ايام فإن لم يتب قتل # ولا تقبل ظاهرا ممن سب الله او رسوله او تكررت ردته ولا من منافق وساحر # وتجب التوبة من كل ذنب وهي اقلاع وندم وعزم ان لا يعود مع رد مظلمة لا ~~استحلال من نحو غيبة وقذف ### | فصل وكل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال واصله الحل # وحرم نجس كدم وميتة ومضر كسم ومن حيوان بر ما يفترس # PageV01P254 # بنابه كأسد ونمر وفهد وثعلب وابن اوى لاضبع ومن طير ما يصيد بمخلب كعقاب ~~وصقر وما يأكل الجيف كنسر ورخم وما تسخبثه العرب ذو اليسار كوطواط وقنفذ ~~ونيص وما تولد من مأكول وغيره كبغل # ويباح حيوان بحر كله سوى ضفدع وتمساح وحية # ومن اضطر اكل وجوبا من محرم غير سم ما يسد رمقه # ويلزم مسلما ضيافة مسلم مسافر قي قرية لا مصر يوما وليلة قدر كفايته وتسن ~~ثلاثة ايام ### | فصل لا يباح حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه # وشروطها اربعة كون ذابح عاقلا مميزا ولو كتابيا والآلة وهي كل محدد غير ~~سن وظفر وقطع حلقوم ومري # PageV01P255 # وسن قطع الودجين وما عجز عنه كواقع في بئر ومتوحش ومترد يكفي جرحه حيث ~~كان فإن اعانه غيره ككون رأسه في الماء ونحوه لم يحل وقول بسم الله عند ~~تحريك يده وتسقط سهوا لاجهلا # وذكاة جنين خرج ميتا ونحوه بذكاة امه # وكرهت بآلة كالة وحدها بحضرة مذك وسلخ وكسر عنق قبل زهوق ونفخ لحم لبيع ~~وسن توجيهه الى القبلة على شقه الأيسر ورفق به وتكبير ### | ### | فصل # الصيد مباح وشروطه اربعة # كون صائد من اهل ذكاة والآلة وهي الة ذكاة او جارح معلم وهو ان يسترسل ~~اذا ارسل وينزجر اذا زجر واذا امسك لم يأكل وارسالها قاصدا فلو استرسل جارح ~~بنفسه فقتل صيدا لم يحل # PageV01P256 # والتسمية عند رمي او ارسال ولا تسقط بحال وسن تكبير معها # ومن اعتق صيدا او ارسل بعيرا او غيره لم يزل ملكه ms51 عنه - صلى الله عليه ~~وسلم - باب الأيمان - صلى الله عليه وسلم - # تحرم بغير الله او صفة من صفاته او القرآن فمن حلف وحنث وجبت عليه ~~الكفارة # ولوجوبها اربعة شروط # قصد عقد اليمين وكونها على مستقبل فلا تنعقد على ماض كاذبا عالما به وهي ~~الغموس ولا ظانا صدق نفسه فيبين بخلافه # PageV01P257 # ولا على فعل مستحيل وكون حالف مختارا وحنثه بفعل ما حلف على تركه او ترك ~~ما حلف على فعله غير مكره او جاهل او ناس # ويسن حنث ويكره بر اذا كانت على فعل مكروه او ترك مندوب وعكسه بعكسه # ويجب ان كانت على فعل محرم او ترك واجب وعكسه بعكسه ### | فصل # وان حرم امته او حلالا غير زوجة لم يحرم وعليه كفارة يمين ان فعله # وتجب فورا بحنث ويخير فيها بين اطعام عشرة مساكين # PageV01P258 # او كسوتهم كسوة تصح بها صلاة الفرض او عتق رقبة مؤمنة فإن عجز كفطرة صام ~~ثلاثة ايام متتابعة # ومبنى يمين على العرف ويرجع فيها الى نية حالف ليس ظالما ان احتملها لفظه ~~كنيته ببناء وسقف السماء ### | ### | فصل # النذر مكروه ولا يصح الا من مكلف # PageV01P259 # والمنعقد ستة انواع المطلق كلله علي نذر ان فعلت كذا ولا نية فكفارة يمين ~~ان فعله # الثاني نذر لحاج وغضب وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه او الحمل عليه كإن ~~كلمتك فعلي كذا فيخير بين فعله وكفارة يمين # الثالث نذر مباح كلله علي ان البس ثوبي فيخير ايضا # الرابع نذر مكروه كطلاق ونحوه فالتكفير اولى # الخامس نذر معصية كشرب خمر فيحرم الوفاء ويجب التكفير # السادس نذر تبرر كصلاة وصيام واعتكاف بقصد التقرب مطلقا او معلقا بشرط ~~كإن شفا الله مريضي فلله علي كذا فيلزم الوفاء به # ومن نذر الصدقة بكل ماله اجزاء ثلثه او صوم شهر ونحوه لزمه التتابع لا ان ~~نذر اياما معدودة # وسن الوفاء بالوعد وحرم بلا استثناء # PageV01P260 # = كتاب القضاء = # وهو فرض كفاية كالإمامة فينصب الإمام بكل اقليم قاضيا ويختار افضل من يجد ~~علما وورعا ويأمره بالتقوى وتحري العدل وتفيد ms52 ولاية حكم عامة فصل الحكومة ~~واخذ الحق ودفعه الى ربه والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه وغائب ووقف عمله ~~ليجرى على شرطه وغير ذلك # ويجوز ان يوليه عموم النظر في عموم العمل وخاصا في احدهما او فيهما # وشرط كون قاض بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ~~ولو في مذهب امامه # PageV01P261 # وان حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم ~~من ولاه امام او نائبه # وسن كونه قويا بلا عنف لينا بلا ضعف حليما متأنيا فطنا عفيفا # وعليه العدل بين متحاكمين في لفظه ولحظه ومجلسه ودخول عليه # وحرم القضاء وهو غضبان كثيرا او حاقن او في شدة جوع او عطش او هم او ملل ~~او كسل او نعاس او برد مؤلم او حر مزعج وقبول رشوة وهدية من غير من كان ~~يهاديه قبل ولايته ولا حكومة له # ولا ينفذ حكمه على عدوه ولا لنفسه ولالمن لا تقبل شهادته له # ومن استعداه على خصم في البلد بما تتبعه الهمة لزمه احضاره الا غير بزرة ~~فتوكل كمريض ونحوه وان وجب يمين ارسل من يحلفهما # PageV01P262 ### | فصل # وشرط كون مدع ومنكر جائزي التصرف وتحرير الدعوى وعلم مدعى به الا فيما ~~نصححه مجهولا كوصية # فان ادعى عقدا ذكر شروطه او وارثا ذكر سببه او محلا باحد النقدين قومه ~~بالاخر او بهما فبأيهما شاء # واذا حررها فان اقر الخصم حكم عليه بسؤال مدع وان انكر ولا بينة فقوله ~~بيمينه فإن نكل حكم عليه بسؤال مدع فب مال وما يقصد به # ويستحلف في كل حق ادمي سوى نكاح ورجعة ونسب ونحوها لا في حق الله كحد ~~وعبادة # واليمين المشروعة بالله وحده او بصفته # ويحكم بالبينة بعد التحليف وشرط في بينة عدالة ظاهرا وفي غير عقد نكاح ~~باطنا ايضا وفي مزك معرفة جرح وتعديل ومعرفة # PageV01P263 # حاكم خبرته الباطنة وتقدم بينة جرح # فمتى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية مطلقا ولا يقبل فيها وفي جرح ونحوهما ~~الا رجلان # ومن ادعى ms53 على غائب مسافة قصر او مستتر في البلد او ميت او غير مكلف وله ~~بينة سمعت وحكم بها في غير حق الله تعالى ولا تسمع على غيرهم حتى يحضر او ~~يمتنع # ولو رفع اليه حكم لايلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه # ويقبل كتاب قاض الى قاض في كل حق ادمي وفيما حكم به لينفذه لا فيما ثبت ~~عنده ليحكم به الا في مسافة قصر ### | ### | فصل # والقسمة نوعان # قسمة تراض وهي فيما لا ينقسم الا بضرر او رد عوض كحمام ودور صغار # وشرط لها رضا كل الشركاء وحكمها كبيع ومن دعا شريكه فيها وفي شركة نحو ~~عبد وسيف وفرس الى بيع او اجارة اجبر فان ابى بيع او اوجر عليهما وقسم ثمن ~~او اجرة # الثاني قسمة اجبار وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض كمكيل وموزون من جنس ~~واحد ودور كبار فيجبر شريك او وليه عليها # PageV01P264 # ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك او وليه وهذه افراز وشرط كزن قاسم مسلما ~~عدلا عارفا بالقسمة ما لم يرضوا بغيره ويكفي واحد ومع تقويم اثنان # وتعدل السهام بالأجزاء ان تساوت والا بالقيمة او الرد ان اقتضته ثم يقرع ~~وتلزم القسمة بها وان خير احدهما الأخر صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما # PageV01P265 # = كتاب الشهادات = # تحملها في غير حق الله فرض كفاية واداؤها فرض عين مع القدرة بلا ضرر # وحرم اخذ اجرة وجعل عليها لا اجرة مركوب لمتأذ بمشي وان يشهد الا بما ~~يعلمه برؤية او سماع او استفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه غالبا ~~بغيرها كنسب وموت ونكاح وطلاق ووقف ومصرفه # واعتبر ذكر شروط مشهود به ويجب اشهاد في نكاح ويسن في غيره # وشرط في شاهد اسلام وبلوغ وعقل ونطق لكن تقبل من اخرس بخطه وممن يفيق حال ~~افاقته وعدالة ويعتبر لها شيئان # الاول الصلاح في الدين وهو اداء الفرائض برواتبها واجتناب المحارم بأن لا ~~يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة # PageV01P266 # الثاني استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله وترك ما يدنسه ويشينه # ولا تقبل ms54 شهادة بعض عمودي نسبه لبعض ولا احد الزوجين للآخر ولامن يجر بها ~~الى نفسه نفعا او يدفع بها عنها ضررا ولا عدو على عدوه في غير نكاح # ومن سره مساءة احد او غمه فرحه فهو عدوه ومن لا تقبل له تقبل عليه ### | ### | فصل # # وشرط في الزنا اربعة رجال يشهدون به او انه اقر به اربعا # وفي دعوى فقر ممن عرف بغنى ثلاثة # وفي قود واعسار وموجب تعزير او حد ونكاح ونحوه ومما ليس مالا ولا يقصد به ~~المال او يطلع عليه الرحال غالبا رجلان # وفي مال وما يقصد به رجلان او رجل وامراتان او رجل ويمين المدعي # وفي داء ودابة وموضحة ونحوهما قول اثنين ومع عذر واحد وما لا يطلع عليه ~~الرجال كعيوب نساء تحت ثياب ورضاع # PageV01P267 # واستهلال وجراحة ونحوها في حمام وعرس امرأة عدل او رجل عدل ### | فصل # وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي # وشرط تعذر شهود اصل بموت او مرض او غيبة مسافة قصر او خوف من سلطان او ~~غيره ودوام عدالتهما واسترعاء اصل لفرع او لغيره وهو يسمع فيقول اشهد اني ~~اشهد ان فلان بن فلان اشهدني على نفسه او اقر عندي بكذا ونحوه او يسمعه ~~يشهد عند حاكم او يعزوها الى سبب كبيع وقرض وتادية فرع بصفة تحمله وتعيينه ~~لأصل وثبوت عدالة الجميع # وان رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم وبعده لم ينقض وضمنوا # وان بان خطأ مفت او قاض في اتلاف لمخالفة قاطع ضمنا # PageV01P268 # = كتاب الاقرار = # يصح من مكلف مختار بلفظ او كتابة او اشارة من اخرس لا على الغير الا من ~~وكيل وولي ووارث # ويصح من مريض مرض الموت لالوارث الا ببينة او اجازة ولو صار عند الموت ~~اجنبيا # ويصح لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا # واعطاء كإقرار # وان اقرت او وليها بنكاح لم يدعه اثنان قبل # ويقبل اقرار صبي له عشر انه بلغ باحتلام # ومن ادعي عليه بشيء فقال نعم او بلى ونحوهما او ms55 اتزنه او خذ فقد اقر لا ~~خذ او اتزن ونحوه # ولا يضر الإنشاء فيه # وله علي الف لا يلزمني او ثمن خمر ونحوه يلزمه الألف # وله او كان علي الف قضيته او برئت منه فقوله # PageV01P269 # وان ثبت ببينة او عزاه لسبب فلا # وان انكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل # ومن اقر بقبض او اقباض او هبة ونحوهن ثم انكر ولم يجحد اقراره ولا بينة ~~وسأل احلاف خصمه لزمه # ومن باع او وهب او اعتق ثم اقر بذلك لغيره لم يقبل ويغرمه لمقر له # وان قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد قبل ببينة ما لم يكذبها بنحو قبضت ثمن ~~ملكي # ولا يقبل رجوع مقر الا في حد لله # وان قال له علي شيء او كذا او مال عظيم ونحوه وابى تفسيره حبس حتى يفسره ~~ويقبل بأقل مال وبكلب مباح لا بصبية او خمر او قشر جوزة ونحوه # وله تمر في جراب او سكين في قراب او فص في خاتم ونحو ذلك يلزمه الأول # واقرار بشجر ليس اقرارا بأرضه وبامة ليس اقرارا بحملها وببستان يشمل ~~اشجاره # PageV01P270 # وان ادعى احدهما صحة العقد والأخر فساده فقول مدعي الصحة # والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب # تمت هذه النسخة النافعة ان شاء الله تعالى بعون الله تعالى وحسن توفيقه ~~نهار الأربعاء سادس عشر رمضان سنة اربع وخمسين والف بقلم مؤلفها محمد ~~البلباني الخزرجي الحنبلي عفا الله عنه بمنه PageV01P271 ms56