######OpenITI# #META# المؤلف: محمد بن بدر الدين بن عبد القادر بن محمد بن بلبان البعلي (ت 1083) #META# bkid: 38313 #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب: كافي المبتدي من الطلاب ¶ المؤلف: محمد بن بدر الدين بن عبد القادر بن محمد بن بلبان البعلي (ت 1083) ¶ تحقيق الدكتور: ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة #META# تحقيق الدكتور: ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة #META# auth: ابن بلبان، محمد بن بدر الدين #META# Lng: محمد بن بدر الدين بن عبد الحق ابن بلبان الحنبلي #META# max: 114 #META# bk: كافي المبتدي من الطلاب #META# authinf: ابن بلبان (000 - 1083 ه = 000 - 1672 م) ¶ محمد بن بدر الدين بن عبد الحق ابن بلبان ¶ فقيه حنبلي. أصله من بعلبك. اشتهر وتوفي بدمشق. كان يقرئ في المذاهب الأربعة. وأخذ الحديث عنه جماعة من كبراء عصره، منهم المحبي (صاحب خلاصة الأثر) ¶ له تآليف، منها: ¶ (الرسالة في أجوبة أسئلة الزيدية - خ) ¶ (كافي المبتدئ من الطلاب - خ) فقه ¶ (عقيدة في التوحيد - خ) ¶ (بغية المستفيد في التجويد - خ) [ثم طبع] ¶ (أخصر المختصرات - ط) فقه ¶ نقلا عن: «الأعلام» للزركلي #META# bkord: 12264 #META# archive: 22 #META# الكتاب: كافي المبتدي من الطلاب #META# authno: 1676 #META# ad: 1083 #META# idx: 1 #META# comp: 1 #META# higrid: 1083 #META# cat: فقه حنبلي - مرقم آليا #META# iso: كافي المبتدي من الطلاب #META# DownloadSource: Abū Yaʿqūb's Shamela database #META# DownloadDate: 2017? #META# ConversionDate: 2020-10-01 #META#Header#End# ~~بسم الله الرحمن الرحيم # وبه نستعين # الحمد لله الذي هدانا لمعرفة الحلال والحرام، وأوجب علينا طاعة نبينا ~~محمد سيد الأنام، وندبنا لاتباع شريعته الغراء ومعرفة الأحكام، وأباح لنا ~~النظر إلى وجهه المجيد في دار السلام، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ~~والآثام. أحمده حمد مقر له بالوحدانية على الدوام، وأشكره شكر عبد أسدل ~~عليه سوابغ الإنعام. # وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن ~~محمدا عبده ورسوله الداعي للتفقه في الدين الخاص والعام صلى الله عليه وسلم ~~وعلى آله وأصحابه السادة الأعلام. # وبعد: # فهذا مختصر في الفقه على مذهب إمام الأئمة، ومحيي السنة، والصابر في ~~المحنة الزاهد الرباني والصديق الثاني: أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ~~الشيباني - سقى الله ضريحه صوب الرحمة والغفران، وحشره مع المنعم عليهم من ~~النبيين والصديقين والشهداء في دار الأمان -، اجتهدت في تحريره واختصاره ~~وتهذيبه وإيضاحه، مؤملا من الله جزيل الثواب، وأن يحشرني في زمرة نبيه محمد ~~سيد الأحباب. واقتصرت فيه على قول واحد وهو ما اعتمده وصححه معظم الأصحاب، ~~وما عليه الفتوى عند الأئمة المحققين الأنجاب، وسميته: «كافي المبتدي من ~~الطلاب»؛ لأنه بمعونة الملك الوهاب اشتمل على ما يغني عن التطويل والإطناب، ~~والله أسأل أن ينفع به إنه النافع لمن اتقى وأناب، وما توفيقي إلا بالله ~~عليه توكلت وإليه متاب. PageV01P003 ### | AUTO كتاب الطهارة # وهي: ارتفاع حدث وما في معناه، وزوال خبث، أو ارتفاع حكم ذلك. # المياه على ثلاثة أقسام: # الأول: طهور، يرفع الحدث ويزيل الخبث الطارئ. # وهو أربعة أنواع: # نوع غير مكروه: وهو الباقي على خلقته، ومنه متغير بمكثه أو بمجاورة ميتة ~~أو بما يشق صونه عنه ما لم يوضع قصدا، ومسخن بشمس أو بطاهر. # ونوع مكروه بلا حاجة: كمتغير بغير ممازج من عود قماري وغيره، أو بدهن، أو ~~ملح مائي، وكمسخن بنجس، ويسير مستعمل في نفل طهارة، وماء بئر بمقبرة. وفي ~~خبث: ماء زمزم. # ونوع لا يرفع حدث رجل وخنثى، ويزيل الخبث، وهو: يسير خلت به ms01 مكلفة لطهارة ~~كاملة عن حدث. # ونوع لا يرفع الحدث مطلقا بل يزيل الخبث الطارئ مع تحريمه، وهو المغصوب، ~~وماء آبار ثمود غير بئر الناقة. # الثاني: طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، ويستعمل في غيرهما؛ كماء ~~ورد، وطهور تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر، أو طبخ، أو رفع ~~بقليله حدث، أو انفصل عن محل نجس حكم بطهارته غير متغير، أو حصل في كل يد ~~مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء بنية أو غيرها، لكن يجب أن يستعمل ~~ذا، وما خلت به أولى منه إن عدم غيرهما، ثم يتيمم. # الثالث: نجس، يحرم استعماله مطلقا إلا لضرورة كغصة ونحوها، وهو ما تغير ~~بنجاسة في غير محل تطهير، أو لاقاها في غيره وهو يسير، أو انفصل عن محل نجس ~~لم يطهر، فإن لم يتغير بها الكثير، لم ينجس إلا ببول آدمي أو عذرته المائعة ~~ما لم يكن مما يشق نزحه كمصانع طريق مكة. # وحكم جار كراكد. PageV01P017 # والكثير قلتان، واليسير ما دونهما، وهما: خمسمائة رطل عراقي تقريبا، ومائة ~~رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشقي، وأحد وسبعون رطلا وثلاثة أسباع رطل ~~بالبعلي. ومساحتهما مربعا ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، ومدورا: ذراع طولا، ~~وذراعان ونصف عمقا. # فإن زال تغير نجس كثير بنفسه، أو أضيف إليه ماء طهور كثير وزال التغير، ~~أو نزح منه فبقي بعد كثير غير متغير طهر. # وغير الماء من المائعات ينجس بأقل نجاسة مطلقا. # ويعمل بيقين في كثرة ماء وقلته وطهارته ونجاسته. # ولو اشتبه طهور مباح بمحرم أو نجس: تيمم وجوبا بلا تحر ولا إعدام، أو ~~بطاهر: توضأ مرة من ذا غرفة ومن ذا غرفة وصلى صلاة واحدة، أو ثياب طاهرة ~~مباحة بنجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجسة أو المحرمة وزاد ~~صلاة. ويلزم من علم نجاسة شيء إعلام من أراد استعماله. ### || AUTO فصل # ويحرم اتخاذ واستعمال إناء ذهب أو فضة ومضبب بهما على ذكر وأنثى مطلقا، ~~وتصح الطهارة منه، وتباح ضبة يسيرة من فضة ms02 لحاجة، وتكره مباشرتها بلا حاجة، ~~وكل إناء طاهر غير ذلك مباح ولو ثمينا، إلا جلد آدمي وعظمه. # وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار، وثيابهم: مباح مطلقا. # وجلد الميتة النجسة نجس ولو دبغ، ويحل استعماله بعده في يابس إذا كان من ~~حيوان طاهر في الحياة، ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه، وبيضها إن ~~صلب قشره طاهر، والمنفصل من حي كميتته. # فصل # والاستنجاء واجب من كل خارج، إلا الريح والطاهر وغير الملوث. PageV01P018 # وهو من شروط الوضوء والتيمم. # وسن عند دخول خلاء قول: «بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث ~~والخبائث»، وبعد خروجه منه: «غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى ~~وعافاني»، وتغطية رأس، وانتعال، وتقديم الرجل اليسرى دخولا، والاعتماد ~~عليها حال الجلوس، واليمنى خروجا، عكس مسجد ونعل ونحوهما، وبعد في فضاء، ~~وطلب مكان رخو لبول، ومسح الذكر بيد يسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأس ~~ثلاثا، ونتره ثلاثا. # وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله، وكلام فيه لغير حاجة، ورفع ثوب قبل دنو ~~من الأرض، وبول في شق ونحوه، ومس فرجه بيمينه حتى باستنجاء أو استجمار إلا ~~لحاجة، واستقبال النيرين. # وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان، ولبثه فوق الحاجة، وبول في ~~طريق مسلوك ونحوه، وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. # وسن استجمار ثم استنجاء بماء، وإن اقتصر على أحدهما جاز، وعلى الماء ~~أفضل، وبداءة ذكر وبكر بقبل، وتخير ثيب. # ولا يصح استجمار إلا بطاهر ناشف مباح منق، وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ~~ومتصل بحيوان، وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة، وثلاث مسحات منقية ~~فأكثر، ومتى جاوز الثلاث سن قطع على وتر. ### || AUTO فصل # يسن السواك بعود لين رطب منق غير مضر كل وقت، إلا لصائم بعد الزوال ~~فيكره، ويتأكد عند صلاة ونحوها، وانتباه، وتغير فم ونحوه. وسن كونه عرضا ~~بالنسبة إلى الأسنان، وبداءة بالأيمن فيه، وفي طهوره وشأنه كله. وادهان ~~غبا، واكتحال في كل عين ثلاثا، ونظر في مرآة، وتطيب، واستحداد، وحف شارب، ~~وتقليم ظفر، ونتف ms03 إبط، وتسريح شعر، وإعفاء لحية. # وكره قزع، ونتف شيب، وثقب أذن صبي، وتسوك بعود آس ورمان وزكي الرائحة ~~وطرفاء وقصب ونحوه. PageV01P019 # ويجب ختان ذكر وأنثى بعد بلوغ مع أمن الضرر، ويسن قبله، ويكره من الولادة ~~إلى السابع وفيه. ### || AUTO فصل # فروض الوضوء ستة: # غسل الوجه؛ ومنه: فم، وأنف. # واليدين. # والرجلين. # ومسح الرأس. # والترتيب. # والموالاة؛ وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، يليه بزمن معتدل. # والنية شرط لكل طهارة شرعية؛ إلا إزالة خبث وغسل كتابية، وتغتسل مسلمة ~~ممتنعة قهرا بلا نية، لكن لا تصلي به، ومجنونة من حيض ونفاس وينوى عنها، ~~وقصد رفع الحدث، أو استباحة ما تجب له الطهارة، فلو نوى ما تسن له؛ كقراءة، ~~وأذان، أو التجديد إن سن بأن صلى بينهما ناسيا حدثه ارتفع، ومن نوى مسنونا ~~أو واجبا أجزأ عن الآخر، والسنة: الغسل للواجب ثم المسنون. وإن اجتمعت ~~أحداث توجب الوضوء أو الغسل ونوى أحدها ارتفع الكل، وسن تقديمها على أول ~~مسنون طهارة واستصحاب ذكرها، ويجب استصحاب حكمها وتقديمها على واجبها وهو ~~التسمية، ويضر بزمن كثير. # وصفته: # أن ينوي. # ثم يسمي؛ وهي واجبة: في وضوء، وغسل، وتيمم، وغسل يدي قائم من نوم ليل ~~ناقض لوضوء، وتسقط سهوا أو جهلا، فإن ذكرها في الأثناء سمى وبنى، ~~والاستئناف أفضل. PageV01P020 # ثم يغسل كفيه ثلاثا. # ثم يتمضمض، ويستنشق. # ويغسل وجهه؛ وحده طولا: من منابت شعر رأس معتاد غالبا إلى ما طال من ~~اللحيين والذقن، وعرضا: من الأذن إلى الأذن. ويجب غسل شعر خفيف فيه وما ~~تحته، وظاهر كثيف مع ما استرسل منه. # ثم يديه مع مرفقيه. # ثم يمسح كل رأسه مع أذنيه. # ثم يغسل رجليه مع كعبيه، والأقطع من مفصل مرفق وكعب يغسل طرف عضد وساق، ~~ومن دونها ما بقي من محل فرض. # وسننه: # استقبال قبلة. # وسواك. # وغسل يدي غير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، ويجب ذلك ثلاثا تعبدا، ويسقط ~~سهوا وجهلا. # ومنها بداءة - قبل غسل وجه -: بمضمضة، فاستنشاق، وعدم فصل بينهما، ~~ومبالغة فيهما لغير صائم، وفي ms04 بقية الأعضاء مطلقا. # وإكثار ماء الوجه. # وتخليل لحية كثيفة، وكذا سائر شعر وجه كثيف. # وأخذ ماء جديد لمسح أذن، وكونه بعد رأس. # وتخليل الأصابع. PageV01P021 # ومجاوزة محل الفرض. # والتيامن. # وثانية، وثالثة، وكره أكثر، ونفض الماء عن الأعضاء، ويباح تنشيفها ~~والمعونة. # وسن بعد فراغ: رفع بصره إلى السماء وقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده ~~لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني ~~من المتطهرين، سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك». ### || AUTO فصل # يجوز المسح على: # خف ونحوه. # وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة، وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن، لا قلانس ~~ونحوها. # وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة إلى حلها، وإن جاوزته أو وضعها على غير ~~طهارة لزم نزعها، فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة، ولا يمسح ~~غيرها في الكبرى. # ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، ومسافر سفر قصر مباحا ~~ثلاثة بلياليهن، فإن مسح في سفر ثم أقام، أو عكس، أو شك في ابتدائه، ~~فكمقيم، وإن أحدث ثم سافر قبل المسح، فكمسافر. # وشرط: تقدم كمال الطهارة بماء؛ ولو تيمم فيها عن جرح، وستر ممسوح محل فرض ~~وثبوته بنفسه، وإمكان مشي به عرفا، وطهارته، وإباحته، وإن لبس عليه آخرا ~~قبل حدث وكانا صالحين مسح أيهما شاء وبعده التحتاني، ويتعين صالح وحده. # ويجب مسح أكثر دوائر عمامة، وأكثر ظاهر قدم خف، وجميع جبيرة، وإن ظهر بعض ~~محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة. # فصل PageV01P022 ~~نواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل مطلقا حتى لو ظهر رأس مصران أو دودة ~~نقض، وخارج من بقية بدن من بول وغائط، وكثير نجس غيرهما، وزوال عقل - إلا ~~نوم النبي صلى الله عليه وسلم، واليسير عرفا من قائم وقاعد لا مع استناد ~~واحتباء واتكاء، ومس فرج آدمي متصل، أو حلقة دبره، أو قبل خنثى مشكل بيده، ~~ولمس ذكر أو أنثى الآخر مع شهوة بلا حائل، لا لشعر وسن وظفر، ولا بها ولا ms05 ~~من دون سبع ورجل لأمرد، ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، وغسل ميت، وأكل لحم ~~أبل، والردة، وكل ما أوجب غسلا غير موت. ### || AUTO فصل # ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه، وإن تيقنها وجهل أسبقهما، فعلى ضد ~~حاله قبلهما. # ويحرم على محدث مس مصحف، وصلاة، وطواف، وعلى جنب ونحوه ذلك، وقراءة قرآن، ~~ولبث في مسجد بغير وضوء. # فصل # موجبات الغسل سبعة: خروج مني من مخرجه، ويعتبر تدفق ولذة في غير نائم ~~ونحوه، وانتقاله، فلو اغتسل له ثم خرج، لم يعد، وتغيب حشفة أصلية في فرج ~~أصلي - ولو دبر بهيمة، أو ميت - بلا حائل، وإسلام كافر، وموت، وحيض، ونفاس، ~~لا ولادة بلا دم. # وسن غسل لجمعة، وعيد، وكسوف، واستسقاء، وجنون، وإغماء لاحتلام معهما، ~~واستحاضة لكل صلاة، وإحرام، ودخول مكة وحرمها، ووقوف بعرفة، وطواف زيارة، ~~ووداع، ومبيت بمزدلفة، ورمي جمار. # والغسل: كامل، ومجزئ. # فالكامل: أن ينوي، ثم يسمي، ثم يغسل كفيه ثلاثا، وما لوثه، ويتوضأ، ثم ~~يفيض الماء على رأسه ثلاثا، ثم بقية جسده ثلاثا، ويدلك، ويتيامن، ويعيد غسل ~~رجليه في مكان آخر. # والمجزئ: أن ينوي، ثم يسمي، ثم يتمضمض ويستنشق ويعم بالماء بدنه. PageV01P023 # وتنقض المرأة شعرها لحيض لا جنابة إذا روت أصوله. # وسن توضؤ بمد - وهو رطل وثلث بالعراقي، وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية ~~بالدمشقي، وأوقيتان وسبعا أوقية بالبعلي -، واغتسال بصاع - وهو خمسة أرطال ~~وثلث بالعراقي، ورطل وأوقية وخمسة أسباع أوقية بالدمشقي، وتسع أواق وسبع ~~أوقية بالبعلي -. # ورطل العراق: مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم. # وكره إسراف، لا إسباغ بأقل من ذلك، وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث ~~وأطلق ارتفعا. # وسن لجنب غسل فرجه، والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطء؛ والغسل لها أفضل. # وكره نوم جنب بلا وضوء. # وأبيح دخول حمام إن أمن النظر إلى عورات الناس ونظرهم إلى عورته، وحرم مع ~~علم ذلك، وكره مع خوفه، وشرط كون للمرأة أيضا عذر من حيض أو جنابة أو حاجة ~~ولا يمكنها الغسل في بيتها. # والله أعلم. ### || AUTO ms06 فصل # يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار إذا عدم الماء أو لم يبع إلا بزيادة ~~كثيرة على ثمنه، أو بثمن يعجز، أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن، أو مال، ~~أو رفيق محترم، أو حرمة معصوم من عطش، أو مرض، أو برد، أو لص ونحوها، لا ~~لخشية فوت مكتوبة أو غيرها، إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت، أو ~~علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده، أو علمه قريبا، أو دله عليه ثقة وخاف ~~دخول وقت الضرورة، أو فوت غرض مباح، ويفعل كل ما يفعل بما سوى نجاسة على ~~غير بدن إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره، وإن وجد ما لا يكفي طهارته استعمله ثم ~~تيمم، ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكنه مسحه بالماء، ويغسل الصحيح. وطلب ~~ما برحله وقربه ودلالة ثقة فرض، فإن نسى قدرته عليه تيمم وأعاد. PageV01P024 # وفروضه: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضا. # ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له من حدث أكبر أو أصغر أو نجاسة، فلا تكفي ~~نية أحدها عن غيره، وإن نواها أو أحد أسباب حدث بتيمم أجزأ عن الكل، وإن ~~نوى شيئا استباحه ومثله ودونه؛ لا أعلى منه، ولا يصلي فرضا إن أطلق. # ويبطل: بخروج الوقت وكذا وضوء معه، ومبطلات وضوء، ووجود ماء إن تيمم ~~لفقده ولو في صلاة لا بعد فراغها. # وسن لراج وجود ماء وشاك فيه: تأخير تيمم لآخر الوقت المختار. # ومن عدم الماء والتراب، أو لم يمكنه استعمالهما صلى على حسب حاله، ولا ~~إعادة، ويقتصر على ما يجزئ، ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا ونحوه. # وصفته: أن ينوي، ثم يسمي، ثم يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع بعد نزع ~~خاتم ونحوه، مرة، يمسح وجهه بباطنهما، وكفيه براحتيه، ويخلل أصابعه، ويجوز ~~بضربتين. # والله أعلم. ### || AUTO فصل # وتطهر أرض وما هو منها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء، وبول غلام لم ~~يأكل طعاما بشهوة وقيؤه ونحوه بغمره به، وغيرهما بسبع غسلات إحداها بتراب ~~ونحوه ms07 في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها. # ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا، لا بشمس، وريح، ودلك، ونار، وجفاف، ~~ولا باستحالة غير خمرة انقلبت بنفسها خلا، ودنها مثلها، وعلقة خلق منها ~~حيوان طاهر. # ولا تطهر نجاسة عينية بحال، وكذا متشرب نجاسة، ودهن متنجس، وإن خفي ~~موضعها غسلت حتى يعلم زوالها، وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ~~ونحوه من حيوان طاهر حيا لا دم سبيل إلا من حيض، وعن أثر استجمار في محله. PageV01P025 # والآدمي، وما لا دم له سائل متولد من طاهرة، وسمك ونحوه، وقمل، وبراغيث، ~~وبق، وبعوض، ونحوهما طاهرة في الحياة والموت. # ومائع وحشيشة مسكران، وما لا يؤكل من طير وبهائم فوق الهر خلقة، ولبن، ~~ومني، وعرق، وبول، وروث، ونحوهما من غير مأكول اللحم نجسة. # ومنه طاهرة كمما لا دم له، وكمني آدمي ولبنه وعرقه ونحوه، ورطوبة فرج ~~المرأة، والهر ومثل خلقه ودونه طاهر حيا كسؤره وعرقه ونحوه، ولو أكل نجاسة ~~ولم يغب، وكذا فم طفل وبهيمة طاهرة، وما ينضم دبره من ذلك إذا وقع في مائع ~~أو ماء يسير ومات فيه نجسه وإلا فلا، وما لا ينضم ينجسها مطلقا، وميت من ~~ذلك في جامد يلقى وما حوله والباقي طاهر. ويعفي عن يسير طين شارع عرفا إن ~~علمت نجاسته، وإلا فطاهر. ### || AUTO فصل في الحيض # وأقل سنه تمام تسع سنين، وأكثره خمسون، ولا يوجد مع حمل. # وأقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر، وغالبه ست أو سبع. # وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر، ولا حد لأكثره. # وعلى حائض إذا طهرت قضاء صوم لا صلاة، وحرم عليها فعلهما، ووطؤها في ~~الفرج لا استمتاع بما دونه، ويحب بوطئها دينار أو نصفه كفارة. # وإذا انقطع الدم لم يبح قبل غسل إلا صيام وطلاق ولبث في مسجد بوضوء. # والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت ~~أيضا إذا انقطع، فإن تكرر ثلاثا، فهو حيض تقضي ما وجب فيه، وأن أيست قبله ~~أو لم يعد فلا، ms08 وإن جاوزه فمستحاضة، فما بعضه أسود أو ثخين أو منتن وصلح ~~حيضا تجلسه في الشهر الثاني والباقي استحاضة، وإن لم يكن متميزا أو كان ولم ~~يصلح جلست أقل الحيض من كل شهر حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه، ومستحاضة ~~معتادة ولو مميزة تجلس عادتها، فإن نسيتها عملت بتمييز صالح، فإن لم يكن، ~~فغالب الحيض، ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت لم تلتفت إلى ذلك حتى ~~يتكرر ثلاثا، PageV01P026 ~~ونقصها لا يحتاج إلى تكرار، والعائد فيها تجلسه، وصفرة وكدرة في زمنها حيض، ~~ومن ترى دما متفرقا يبلغ مجموعه أقل الحيض ونقاء متخللا فالدم حيض والنقاء ~~طهر، وإن عبر أكثره فمستحاضة. ### || AUTO فصل # يلزم المستحاضة ومن حدثه دائم: غسل المحل وعصبه، والوضوء لوقت كل صلاة إن ~~خرج شيء، ونية الاستباحة. وحرم وطؤها بلا خوف عنت. # وأكثر مدة نفاس أربعون يوما، والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه قبل ~~تمامها، وإن عاد فيها فمشكوك فيه، وتصوم وتصلي معه وتقضي واجب صوم ونحوه لا ~~صلاة، ولا توطأ، وهو كحيض إلا في عدة وبلوغ، وإن وضعت ولدين فأكثر، فأول ~~نفاس وآخره من الأول. ### | AUTO كتاب الصلاة # تجب على كل مسلم مكلف، إلا حائضا ونفساء. # ويقضي نائم ومغطى عقله بإغماء أو شرب دواء أو محرم. # ولا تصح من مجنون ولا كافر؛ فإن صلى ركعة أو أذن وتجاوز الشهادتين حكم ~~بإسلامه، ولا من صغير لم يميز، وعلى وليه أمره بها لسبع سنين، وضربه على ~~تركها لعشر، فإن بلغ في مفروضة أو بعدها في وقتها أعادها مع تيمم إن كان. # وحرم تأخير صلاة إلى وقت الضرورة إلا لمن له الجمع إذا نواه، ولمشتغل ~~بشرط لها يحصل قريبا. # وجاحد وجوبها كافر، وكذا تارك صلاة واحدة تهاونا وكسلا إذا دعاه إمام أو ~~نائبه وأبى حتى تضايق وقت التي بعدها، ويقتل فيهما بعد استتابته ثلاثة أيام ~~إن لم يتب. # فصل PageV01P027 ~~الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤداة ~~والجمعة، فيقاتل أهل بلد تركوهما. # وسن كونه مؤذنا صيتا أمينا عالما بالوقت، وترتيل ms09 أذان، وحدر إقامة، ~~والتفات يمينا ل «حي على الصلاة» وشمالا ل «حي على الفلاح»، وقول «الصلاة ~~خير من النوم» مرتين بعدها في أذان الصبح. # ولا يصح إلا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا، وبعد الوقت ~~إلا لفجر. # ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة. # وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا - لا مصل ومتخل؛ ويقضيانه - إلا في ~~الحيعلة فيقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله»، وفي: «الصلاة خير من النوم»: ~~«صدقت وبررت»، وعند: «قد قامت الصلاة»: «أقامها الله وأدامها»، والصلاة على ~~النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه. وقول: «اللهم رب هذه الدعوة التامة ~~والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي ~~وعدته»، والدعاء. # وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع. ### || AUTO فصل # شروط صحة الصلاة ستة: # الأول: طهارة الحدث، وتقدمت. # الثاني: دخول الوقت، ولا تصح قبله بحال. # فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، وتعجيلها ~~أفضل إلا مع حر مطلقا حتى ينكسر، ومع غيم لمصل جماعة إلى قريب ثانية. # ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، والضرورة ~~إلى الغروب، وسن تعجيلها مطلقا. PageV01P028 # ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، وسن تعجيلها إلا ليلة مزدلفة لمحرم ~~قصدها، وفي غيم لمصل جماعة. # ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل، وتأخيرها إليه أفضل إن سهل، ~~والضرورة إلى طلع فجر ثان. # ويليه الفجر إلى الشروق، وتعجيلها أفضل مطلقا. # ويدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، ولا يصلى حتى يتيقن أو يغلب على ظنه دخوله ~~إن عجز عن اليقين، ويعيد إن أخطأ. # ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته، وما يجمع إليها قبلها. # ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر أو ينس أو يخش فوت حاضرة أو ~~اختيارها. # الثالث: ستر العورة، ويجب حتى خارجها، وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة. # وعورة رجل، وحرة مراهقة، وأمة مطلقا: ما بين سرة وركبة، وابن سبع إلى ~~عشر: الفرجان، ms10 وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة. # وسن صلاة رجل في ثوبين، ويكفي ستره عورته في نفل ومع أحد عاتقيه في فرض، ~~وامرأة في قميص وخمار وملحفة، ويكفي ستر عورتها. # وإن انكشف لا عمدا من عورة يسير لا يفحش عرفا ولو طال، أو كثير ولم يطل: ~~لم تبطل. # ومن صلى في غصب ثوبا، أو بقعة، أو ذهب، أو فضة، أو في حرير حيث حرم، أو ~~حج بغصب عالما ذاكرا: أعاد، لا من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكنه الخروج ~~منه، أو كان المنهي عنه خاتما أو عمامة ونحوهما. # وكره في صلاة: سدل، واشتمال الصماء، وتغطية وجه، وتلثم على فم وأنف وكف، ~~وشد وسط بزنار. PageV01P029 # وحرم: خيلاء في ثوب وغيره، وتصوير ذي روح، ولبس ما هو فيه، لا افتراشه ~~وجعله مخدا. وعلى ذكر: منسوج أو مموه بذهب أو فضة إلا إذا استحال، وحرير ~~وما هو أكثر ظهورا، وأبيح إن استويا وخالص لضرورة أو حكة ونحوها، وعلم ثوب، ~~ولبنة جيب ورقاع، وسجف فراء إذا كان ذلك أربع أصابع مضمومة فأقل، وخز - وهو ~~ما سدي بحرير وألحم بغيره -. # الرابع: اجتناب نجاسة غير معفو عنها في ثوب وبدن وبقعة. وإن طين أرضا ~~نجسة، أو فرشها طاهرا عليها وكرهت، وإن صلى على طاهر طرفه أو باطنه نجس صحت ~~إن لم ينجر بمشيه، ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لا يعيد، ~~وإن علم لكنه نسي أو جهل حكمها أو عينها أعاد، ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس ~~وتضرر بقلعه لم يجب، ويتيمم له إن لم يغطه اللحم. # ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام وأعطان إبل ومجزرة ومزبلة وقارعة ~~الطريق، ولا في أسطحتها. ولا فرض داخل الكعبة ولا فوقها، ويصح نفل باستقبال ~~شاخص منها. # الخامس: استقبال القبلة، ولا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح. # وفرض قريب منها: إصابة عينها، وبعيد: جهتها. # ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب المسلمين، وإن اشتبهت سفرا اجتهد ~~عارف بأدلتها وقلد غيره، ومن أدلتها: ms11 القطب والشمس والقمر ومنازلهما؛ فإنها ~~تطلع من المشرق وتغرب في المغرب. وإن اختلف مجتهدان فلا يتبع أحدهما الآخر، ~~ويتبع مقلد أوثقهما عنده، ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد مع القدرة قضى ~~مطلقا، وبأحدهما ثم علم الخطأ بعد فراغه فلا. ويجب الاجتهاد لكل صلاة، فإن ~~تغير ولو فيها انتقل إلى الثاني وبنى. # السادس: النية، ولا تسقط بحال، وعليه تعيين معينة لا فرض وأداء وقضاء. ~~وسن كونها مع تكبيرة إحرام، ولا يضر تقديمها عليها بيسير بعد الوقت، وإن ~~فسخها في الصلاة أو تردد أو شك أو نوى إمامة أو ائتماما بعد أن أحرم منفردا ~~بلا تكبيرة إحرام بطلت، وإن قلب فرضا في وقته المتسع نفلا جاز، وكره بلا ~~غرض صحيح، وإن انتقل من فرض إلى آخر بلا تكبيرة إحرام انقلب نفلا ولم ينعقد ~~الثاني. وشرط نية إمامة وائتمام ولا إمام ومؤتم انفراد لعذر يبيح ترك ~~الجماعة، وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه لا عكسه إن نوى إمام الانفراد. PageV01P030 # والله أعلم. # باب صفة الصلاة # يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار، مع قول ما ورد هنا، وإذا دخل ~~المسجد أو خرج منه، وقيام إمام، فغير مقيم إليها عند قول مقيم: «قد قامت ~~الصلاة»، وتسوية إمام الصف بنحو: «استووا رحمكم الله»، ثم يقول: «الله ~~أكبر» رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو فروع أذنيه وهو قائم في فرض، ولا يقوم ~~غيرها مقامها، وسن جهر إمام بها وبتسميع وبتسليمة أولى، وقراءة جهرية بحيث ~~يسمع من خلفه، وجهر كل مصل في ركن، وواجب بقدر سماع نفسه فرض، ومع مانع ~~بحيث يحصل لو لم يكن، ثم يقبض بيمناه كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته، وينظر ~~مسجده في كل صلاته، ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى ~~جدك، ولا إله غيرك»، ثم يستعيذ، ثم يبسمل سرا، ثم يقرأ الفاتحة مرتبة ~~متوالية وفيها إحدى عشرة تشديدة، فإن قطعها بذكر كثير ونحوه، أو بسكوت ~~طويل، أو ترك منها تشديدة أو حرفا، أو ترتيبها عمدا لزم غير مأموم إعادتها. ~~والمشروع: لا يضر قراءة المأموم. ms12 وإذا فرغ قال: «آمين» يجهر بها إمام ~~ومأموم معا في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه. # وسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأوليي مغرب وعشاء، ~~ويكره لمأموم، ويخير منفرد ونحوه. # ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل، والمغرب من قصاره، والباقي ~~من أوساطه. # ولا تصح الصلاة بقراءة تخرج عن مصحف عثمان. # ثم يركع مكبرا رافعا يديه فيضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويستوي ظهره ~~ويقول: «سبحان ربى العظيم» وأدنى الكمال ثلاث، ثم يرفع رأسه ويديه معه ~~قائلا: «سمع الله لمن حمده»، وبعد انتصابه: «ربنا ولك الحمد، ملء السماء ~~وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد»، ومأموم: «ربنا ولك الحمد» فقط، ثم ~~يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة؛ فيضع ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه، وسن ~~كونه على أطراف أصابع قدميه، ومجافاة عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخديه، ~~وتفرقة ركبتيه، ويقول: «سبحان ربى الأعلى» وأدنى الكمال ثلاث، ثم يرفع ~~مكبرا ويجلس PageV01P031 ~~مفترشا؛ فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويقول: «رب اغفر لي» ~~وأكمله ثلاث، ويسجد الثانية كذلك، ثم ينهض مكبرا قائما على صدور قدميه ~~معتمدا على ركبتيه بيديه، فإن شق فبالأرض فيأتي بمثلها غير نية وتحريمة ~~واستفتاح وتعوذ إن كان تعوذ، ثم يجلس مفترشا. وسن وضع يديه على فخذيه، ~~وقبضه من يمناه الخنصر والبنصر، وتحليق إبهامها مع الوسطى، وإشارته ~~بسبابتها، في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا، وبسط اليسرى، ثم يتشهد فيقول: ~~«التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ~~وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، ~~وأشهد أن محمدا عبده ورسوله»، ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا، ويصلي الباقي ~~كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة، ثم يجلس متوركا، فيفرش رجله اليسرى، وينصب ~~اليمنى، ويخرجهما عن يمينه، ويجعل إليتيه على الأرض فيأتي بالتشهد الأول، ~~ثم يقول: «اللهم صل الله على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم ~~إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت ms13 على آل إبراهيم إنك ~~حميد مجيد»، وسن أن يتعوذ فيقول: «أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب ~~القبر، ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال»، «اللهم إني أعوذ ~~بك من المأثم والمغرم»، وأبيح دعاء بغيره ما لم يكن من أمر الدنيا فتبطل ~~به، ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره: «السلام عليكم ورحمة الله» مرتبا معرفا ~~وجوبا. وسن تسكينه، والتفات عن يساره أكثر، ونية به الخروج من الصلاة. # وامرأة كرجل، لكن تجمع نفسها، وتجلس مسدلة رجليها عن يمينها - وهو أفضل ~~-، أو تتربع، وتسر بالقراءة إن سمعها أجنبي. # ثم يسن أن يستغفر الله ثلاثا ويقول: «اللهم أنت السلام، ومنك السلام، ~~تباركت يا ذا الجلال والإكرام» و«سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر» ~~ثلاثا وثلاثين معا، ويعقده بيده، ويدعو بعد كل مكتوبة، ويقرأ آية الكرسي ~~والإخلاص والمعوذتين. ### || AUTO فصل # يكره فيها التفات بلا حاجة، ورفع بصره، وإقعاء، وافتراش ذراعيه ساجدا، ~~وعبث، وتخصر، وتروح بمروحة، وفرقعة أصابعه وتشبيكها، وكونه حاقنا ونحوه، ~~وتائقا الطعام ونحوه، PageV01P032 ~~واستقبال صورة منصوبة والسجود عليها، واستقبال وجه آدمي ونار، وحمله ما ~~يلهيه، وإخراج لسانه، وفتح فمه ووضعه فيه، وصلاته إلى متحدث ونائم وكافر. # وسن رد مار بين يديه، والفتح على إمامه إذا أغلق عليه، ويجب في الفاتحة، ~~ولنسيان سجدة ونحوها، وصلاة إلى سترة، فإن عدمت فإلى خط، وما اعتقده سترة ~~كاف، ولا تبطل بمرور شيء بين مصل وسترته أو قريبا منه عند عدمها إلا بكلب ~~أسود بهيم. وأبيح لبس ثوب، ولف عمامة، وقتل حية وعقرب ونحو ذلك ما لم يطل عرفا. # وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، ويزيل ~~بصاقا ونحوه بثوبه، ويباح في غير مسجد عن يساره، ويكره بيمينه وأمامه. # وجملة أركانها أربعة عشر: القيام في فرض مع القدرة، والتحريمة، والفاتحة، ~~والركوع، والاعتدال عنه ولا يضر تطويله، والسجود، والاعتدال عنه، والجلوس ~~بين السجدتين، والطمأنينة، والتشهد الأخير، وجلسته، والصلاة على النبي صلى ~~الله عليه وسلم، والتسليمتان، إلا في صلاة جنازة ونفل فتسن فيه ثانية ms14 وتباح ~~فيها، والترتيب. # وواجباتها ثمانية: التكبير غير التحريمة، والتسميع، والتحميد، وتسبيح ~~ركوع، وسجود، وقول: «رب اغفر لي» مرة مرة، والتشهد الأول، وجلسته. # وما عدا ذلك والشروط سنة، فالركن والفرض مثله، والشرط لا يسقط واحد منها ~~جهلا ولا سهوا، والواجب يسقط بهما، ويجبر بسجود السهو، والسنة تسقط مطلقا. ### || AUTO فصل # يشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك سهوا. # فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة عمدا بطلت، وسهوا يسجد له. # وإن قام لزائدة جلس متى ذكر، وتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم، وإن نبهه ~~ثقتان فلم يرجع بطلت صلاته إن لم يجزم بصواب نفسه وصلاة من تبعه عالما لا ~~جاهلا، أو ناسيا، ولا من فارقه. PageV01P033 # وعمل متوال مستكثر عرفا من غير جنسها بلا ضرورة يبطلها مطلقا، ولا سجود ~~ليسيره سهوا. # ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا، ولا نفل بيسير شرب عمدا. # وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وسهوا فإن ذكر قريبا، ولو خرج من المسجد، ~~أو شرع في أخرى ويقطعها، أو تكلم يسيرا لمصلحتها أتمها وسجد. # وإن أحدث أو قهقه بطلت كفعلهما في صلبها. # وإن نفخ أو انتحب، لا من خشية الله، أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت. # ومن ترك ركنا غير تكبيرة إحرام فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت ~~المتروك منها، وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، وقبله يعود فيأتي به وبما ~~بعده، وبعد سلامه فكترك ركعة ما لم يكن تشهدا أخيرا، أو سلاما فيأتي به ~~ويسجد ويسلم. ومن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه، وكره إن استتم قائما، ~~وحرم وبطلت إن شرع في القراءة لا إن نسي أو جهل، ويتبعه مأموم، ويجب السجود ~~لذلك مطلقا. # ويبني على اليقين من شك في ركن أو عدد. # ولا سجود لشك في ترك واجب أو زيادة إلا إذا شك وقت فعلها، ولا على مأموم ~~إلا تبعا لإمامه، لكن لو ترك الإمام السجود المترتب عليه سجد المأموم وهو ~~لما تبطل الصلاة بعمده واجب، وكذا اللحن يحيل المعنى سهوا أو جهلا ولإتيان ms15 ~~بقول مشروع في غير محله سهوا سنة، ولا تبطل بعمده، ولترك سنة مباح، وتبطل ~~بترك ما قبل السلام عمدا إن كان واجبا ما لم يأت به مع قرب. # ويكفي لجميع السهو سجدتان، ومحله ندبا قبله، إلا إذا سلم عن نقص ركعة ~~فأكثر فبعده ندبا. # ومتى سجد بعده كبر وسجد ثم جلس فتشهد وجوبا وسلم، وقبله يسجد بعد التشهد ويسلم. ### || AUTO فصل PageV01P034 ~~آكد صلاة تطوع: كسوف، فاستسقاء، فتراويح، فوتر - ووقته من صلاة العشاء إلى ~~الفجر، وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة مثنى مثنى ويوتر بواحدة، وإن أوتر ~~بسبع أو بخمس سردهن، أو بتسع تشهد عقب ثامنة ثم تاسعة، وأدنى الكمال ثلاث ~~بسلامين، يقرأ في الأولى «سبح»، والثانية «الكافرون» والثالثة «الإخلاص»، ~~ويقنت بعد ركوع ندبا فيقول جهرا: «اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن ~~عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك ~~تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا ~~وتعاليت»، «اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك، لا ~~نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك». ثم يصلي على النبي صلى الله عليه ~~وسلم، ويؤمن مأموم، ويفرد منفرد الضمير، ويمسح الداعي وجهه بيديه هنا وخارج ~~الصلاة. وكره قنوت في غيره، فإن ائتم بقانت تابع وأمن إن سمع، وإلا قنت. ~~وسن لإمام خاصة في غير جمعة لنازلة غير الطاعون ولكل بعد السلام منه: ~~«سبحان الملك القدوس» ثلاثا يرفع الصوت في الثالثة. # والتراويح عشرون ركعة برمضان تسن، والوتر معها جماعة، ووقتها بين سنة ~~عشاء ووتر، ويوتر متهجد بعده، وكره تنفل بصلاة بينها لا بعدها جماعة. ### || AUTO ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد ~~المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر وهما آكدها، وسن تخفيفهما ~~واضطجاع عقبهما على الشق الأيمن وقضاء ما فات من راتبة إن لم تكثر مع فرض، ~~وفصل بين فرض وسنة وكلام بين شفع ووتر، وقراءة في سنة فجر ومغرب بعد ~~الفاتحة الكافرون في الأولى ms16 والإخلاص في الثانية. # وسن غير الراتبة أربع قبل الظهر، وأربع بعدها، وأربع قبل العصر، وست بعد ~~المغرب، وأربع بعد العشاء. # فصل # حفظ القرآن فرض كفاية. # وسن أن يختم في كل أسبوع، وكره تركه فوق أربعين، وإن خاف النسيان حرم. ~~ويختم صيفا أول النهار وشتاء أول الليل. PageV01P035 # وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وأفضلها ثلثه بعد نصفه. # وسن بتأكد قيام الليل، ونيته عند النوم، وكون تطوع مثنى مثنى. # وكره زيادته على ركعتين ليلا وأربع ونهارا، وصلاته قاعدا على نصف أجر ~~صلاة قائم غير معذور. # وتسن صلاة الضحى، وأقلها ركعتان، وأكثرها ثمان. # والاستخارة والحاجة والتوبة، وقول ما ورد بعدهن، وتحية المسجد وسنة ~~الوضوء لكل ركعتان، وإحياء ما بين العشاءين، وسجود تلاوة لقارئ ومستمع بشرطه. # والسجدات أربع عشرة، وفي «الحج» منها اثنتان. ويكبر عند سجود ورفع ويجلس ~~ويسلم بلا تشهد، وكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها، وعلى مأموم ~~متابعته في غيرها، وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم، وعند رؤية مبتلى في ~~دينه جهرا أو بدنه خفية، وتبطل به صلاة غير جاهل وناس، وهو كسجود تلاوة. # وأوقات النهي خمسة: من طلع فجر ثان إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى ~~الغروب، وعند طلوعها إلى ارتفاعها قيد رمح، وقيامها حتى تزول، وغروبها حتى ~~يتم، فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا، لا قضاء فرض، وفعل ركعتي طواف وأداء سنة ~~فجر، وإعادة جماعة، ولا صلاة جنازة بعد فجر وعصر. ### || AUTO فصل # تجب الجماعة للخمس المؤداة على الرجال الأحرار القادرين، وتشترط لجمعة ~~وعيد، وتسن لنساء. وسن لأهل ثغر اجتماع بمسجد واحد، والأفضل لغيرهم: المسجد ~~الذي لا تقام فيه إلا بحضوره فالأقدم فالأكثر جماعة، وأبعد أولى من أقرب، ~~وحرم إمامة قبل راتب إلا بإذنه أو عذره، أو لعدم كراهته، وسن إعادة جماعة ~~إلا المغرب فتكره، والفجر والعصر إذا خرج من المسجد فتحرم، وتكره في مسجدي ~~مكة والمدينة. # ويمنع شروع في إقامة انعقاد نافلة، ويتم نافلة هو فيها ما لم يخش فوت ~~الجماعة. PageV01P036 # ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى ms17 أدركها، ومن أدركه راكعا أدرك الركعة ~~بشرط إدراك الركوع معه وعدم شكه فيه وتحريمته قائما، وتجزئه لكن تسن تكبيرة ~~ثانية، ودخوله معه كيف أدركه وينحط بلا تكبير. ويجب قيامه به بعد تسليمة ~~إمام الثانية، وما أدرك معه آخر صلاته وما يقضي أولها. ويتحمل عن مأموم ~~قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهدا أول إذا سبق بركعة، لكن ~~يسن أن يقرأ في سكتاته وسرية، وإذا لم يسمعه لبعد لا طرش، وسكتاته بعد ~~تحريمة وفراغ قراءة وبعد فاتحة بقدر قراءة مأموم، ويستفتح ويستعيذ في ~~جهرية، ومن ركع أو سجد ونحوه قبل إمامه عمدا حرم، وعليه وعلى جاهل وناس ذكر ~~أن يرجع ليأتي به معه، فإن أبى عالما بالوجوب حتى أدركه فيه عمدا بطلت، وإن ~~كان جاهلا أو ناسيا فلا ويعتد به، وإن سبقه بركن بأن ركع ورفع قبل ركوعه ~~عمدا بطلت وسهوا أو جهلا الركعة فقط، أو بركنين بأن ركع ورفع قبل ركوعه ثم ~~سجد قبل رفعه بطلت، ومن جاهل وناس الركعة ما لم يأت بذلك معه، لا بركن غير ~~ركوع، وتخلف بركن بلا عذر فكسبق، ولعذر يفعله ويلحقه، وإلا تلغو الركعة، ~~وبركنين تبطل، ولعذر كنوم وسهو وزحام يأتي بما تركه مع أمن فوت الآتية ~~ويتبعه وتصح، ومع عدمه يتبعه وتلغو ركعته والتي تليها عوضها، وبركعة فأكثر ~~لعذر كنوم وغفلة ونحوهما يتابع ويقضي ما فاته بعد سلام الإمام. # وسن له التخفيف مع الائتمام، وتطويل الأولى أكثر من الثانية، وانتظار ~~داخل ما لم يشق. # وإن استأذنت امرأة إلى المسجد كره منعها بلا حاجة وبيتها خير لها. ### || AUTO فصل # الأولى بالإمامة: الأقرأ إن علم فقه صلاته، ثم أفقه، ثم أسن، ثم أشرف، ثم ~~أتقى، ومالك بيت ومستأجره، وإمام مسجد أحق لا من ذي سلطان، وحر وحاضر ومقيم ~~وبصير ومتوضئ وحضري أولى من ضدهم. # ولا تصح خلف فاسق مطلقا إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، ولا إمامة من ~~حدثه دائم، وأمي - وهو من لا يحسن الفاتحة، أو يدغم فيها حرفا لا يدغم، أو ms18 ~~يلحن لحنا يحيل المعنى - إلا بمثله، وكذا عاجز عن ركوع أو سجود ونحوهما، أو ~~اجتناب نجاسة أو استقبال، ولا عاجز عن قيام إلا إمام حي يرجى زوال علته، ~~ولا مميز لبالغ في فرض، ولا امرأة لرجال وخناثي مطلقا، ولا خلف محدث أو ~~نجس، لكن إن جهلا حتى انقضت صحت لمأموم، وإن ترك إمام ركنا أو شرطا أو واجبا PageV01P037 ~~عنده عالما فعليهما الإعادة، وعند مأموم وحده فلا؛ لأن العبرة بنية الإمام، ~~أو ترك مصل ركنا أو شرطا مختلفا فيه غير مؤول أو مقلد أعاد. # وتكره إمامة لحان وفأفاء وتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف، وأن يؤم أجنبية ~~فأكثر لا رجل معهن، أو قوما أكثرهم يكرهه بحق، لا إمامة ولد زنا وجندي إذا ~~سلم دينهما، ولا مؤدي صلاة بقاضيها، وعكسه إن اتفقا في الاسم. ### || AUTO فصل # إذا كان المأموم أكثر من واحد وقفوا خلف الإمام، وإن وقفوا عن يمينه أو ~~جانبيه جاز، إلا العراة فمعه وجوبا. # وإمامة نساء فوسطهن استحبابا. # ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة، أو من يعلم حدثه، أو صبي في فرض ففذ، ~~ومن عدم فرجة وتعذر عليه يمين الإمام نبه من يقف معه، ومن صلى عن يسار ~~الإمام مع خلو يمينه أو فذا ولو امرأة خلف امرأة ركعة لم تصح، وإن ركع فذا ~~لعذر ثم دخل الصف، أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت، وإذا جمعهما مسجد ~~صحت القدوة مطلقا مع مكان المتابعة، وإلا مع رؤية إمامه أو من وراءه أيضا، ~~وكره كون إمام أعلى من مأموم ذراعا فأكثر، وصلاته في المحراب إن منع ~~مشاهدته، وتطوعه موضع المكتوبة وإطالته مستقبل القبلة بعد السلام، ووقوف ~~مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا إلا من حاجة في الكل، وحضور مسجد أو جماعة ~~لمن رائحته كريهة من أكل بصل أو غيره. # ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض، وخائف حدوثه، ومدافع أحد الأخبثين، ومن ~~بحضرة طعام يتوق إليه، وخائف ضياع ماله أو تلفه، أو موت قريبه، أو ضررا من ~~سلطان، أو مطر ms19 ونحوه، أو ملازمة غريم، ولا وفاء معه، أو فوت رفقة ونحوهم. # فصل PageV01P038 ~~يصلي مريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه والأيمن ~~أفضل، وكره مستلقيا إن قدر على جنب، وإلا تعين. ويومئ بركوع وسجود ويجعله ~~أخفض، فإن عجز أومأ بطرفه ونوى بقلبه كأسير خائف، فإن عجز فبقلبه مستحضرا ~~للقول والفعل، ولا تسقط ما دام العقل ثابتا، فإن طرأ عجز أو قدرة في ~~أثنائها انتقل، وإن قدر على قيام دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائما وسجود ~~قاعدا، وله فعلها مستلقيا لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة حاذق فطن ولو قادرا ~~على القيام، ولا تصح في سفينة قاعدا من قادر على القيام، ولا تصح على راحلة ~~خشية تأذ بوحل ونحوه، أو انقطاع عن رفقة، لا لمرض، ما لم يعجز عن ركوب، ~~ويلزم استقبال وما يقدر عليه. ### || AUTO فصل # من نوى سفرا مباحا أربعة برد - وهي يومان قاصدان بسير الأثقال ودبيب ~~الأقدام - سن له قصر رباعية إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه، ويقضي صلاة ~~سفر في حضر، وحضر في سفر تامة، وصلاة سفر في سفر مقصورة ما لم يتذكرها ~~حضرا. ومن لم ينو القصر عند إحرام، أو شك فيها، أو نوى إقامة أكثر من أربعة ~~أيام، أو كان ملاحا معه أهله ولم ينو إقامة ببلد، أو ائتم بمقيم، أو أعاد ~~فاسدة يلزمه إتمامها، أو أخرها عمدا لوقت لا يسعها لزمه الإتمام. وإن حبس ~~أو لم ينو إقامة، قصر أبدا. # فصل # يباح لمسافر سفر قصر الجمع بين ظهر وعصر وعشاءين بوقت إحداهما، ولمريض ~~ونحوه يلحقه بتركه مشقة، وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب ويوجد معه ~~مشقة، ولوحل وريح باردة شديدة لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة، وكره لمصل في ~~بيته ومقيم في المسجد، والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير، وشرط له بوقت ~~أولى نيته عند احرامها، وعدم تفريق بينهما إلا بقدر وضوء خفيف وإقامة، ~~فيبطل براتبة، ووجود العذر عند افتتاحهما وسلام الأولى، واستمراره في غير ~~مطر ونحوه إلى فراغ ms20 ثانية. وفي وقت ثانية نيته بوقت أولى قبل ضيقه عن ~~فعلها، واستمرار العذر إلى وقت الثانية. # وصحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه كلها جائزة، ~~وسن فيها حمل سلاح غير مثقل، وإذا اشتد خوف صلوا جماعة رجالا وركبانا ~~للقبلة وغيرها، ولا يلزم PageV01P039 ~~افتتاحها إليها، ولو أمكنه يؤمنون طاقتهم، وكذا حالة هرب من عدو هربا ~~مباحا، أو سيل، أو نار، أو غريم ظالم، أو خوف فوت وقت وقوف بعرفة، أو على ~~نفسه أو أهله أو ماله أو نفس غيره ونحو ذلك، ولا يضر فيها كر وفر لمصلحة. ### || AUTO فصل # تلزم الجمعة كل مسلم، مكلف، ذكر، مستوطن ببناء ولو تفرق وشمله اسم واحد. ~~ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح، وإلا صحت، والأفضل بعده، ~~وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال، وكره قبله ما لم يأت بها في طريقه أو يخف ~~فوت رفقة. وشرط لصحتها: الوقت، وهو من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، ~~فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة. وحضور أربعين بالإمام من أهل ~~وجوبها بممر أو قرية، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، فإن نقصوا قبل ~~إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا، ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها ~~جمعة. وتقديم خطبتين من شرطهما الوقت، وحمد الله والصلاة على رسول الله ~~عليه السلام، وقراءة آية ولو من جنب مع تحريمها، وحضور العدد المعتبر، ورفع ~~الصوت قدر إسماعه، والنية، والوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها. وأن يكونا ~~ممن يصح أن يؤم فيها لا ممن يتولى الصلاة. # وسن خطبة على منبر أو موضع عال، وسلام إمام إذا خرج وإذا أقبل عليهم، ~~وجلوسه إلى فراغ الأذان وبينهما قليلا، وأن يخطب قائما معتمدا على سيف أو ~~عصا قاصدا تلقاءه وتقصيرهما، والثانية أكثر، والدعاء للمسلمين، وأبيح لمعين ~~كالسلطان. # فصل # وهي ركعتان جهرا، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة، والثانية ~~المنافقين. وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة كنحو بعد وضيق. # وأقل سنة ms21 بعدها ركعتان، وأكثرها ست. # وسن قبلها أربع غير راتبة، وقراءة الكهف في يومها وليلتها، وكثرة دعاء ~~وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بتأكد، وغسل وتنظف، وتطيب ولبس بياض، ~~وتبكير إليها ماشيا، ودنو من إمام، وكره لغيره تخطي الرقاب إلا لفرجة لا ~~يصل إليها إلا به، وإيثاره بمكان أفضل. وحرم أن يقيم PageV01P040 ~~غير صبي من مكانه فيجلس فيه ما لم يكن يحفظه له، والعائد قريبا من قيامه ~~لعارض لحقه أحق بمكانه. # وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة، والكلام حال الخطبة إلا لخطيب ~~ومن كلمه لحاجة. # ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة. ### || AUTO فصل # وصلاة العيدين فرض كفاية. # ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من ~~الغد قضاء. # وشرط لوجوبها: شروط الجمعة، ولصحتها: استيطان وعدد الجمعة، ولكن يسن لمن ~~فاتته أو بعضها أن يقضيها وعلى صفتها أفضل. وتسن في الصحراء، وتأخير صلاة ~~فطر وأكل قبلها، وتقديم أضحى وترك أكل قبلها لمضح، وتبكير مأموم إليها ~~ماشيا بعد صلاة الصبح، وكون معتكف في ثياب اعتكافه وغيره على أحسن هيئة، ~~ورجوع من طريق آخر، ويصليها ركعتين قبل الخطبة جهرا، يكبر في الأولى بعد ~~استفتاح وقبل تعوذ وقراءة ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا رافعا يديه مع ~~كل تكبيرة، ويقول بين كل تكبيرتين: «الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، ~~وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا»، أو ~~غيره، ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى «سبح» وفي الثانية «الغاشية»، ثم يخطب ~~كخطبتي الجمعة لكن يفتتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، ويبين لهم في ~~الفطر ما يخرجون، وفي الأضحى ما يضحون وحكمهما، ويحثهم على الفطرة ~~والأضحية. # والتكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتان سنة. # وكره تنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها. # ويسن التكبير المطلق ليلتي العيدين والفطر آكد، ومن أول ذي الحجة إلى ~~صلاة العيد. والمقيد: عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل، والمحرم من ~~ظهر يوم النحر إلى عصر آخر PageV01P041 ~~أيام التشريق ms22 لا عقب صلاة عيد. وصفته شفعا: «الله أكبر الله أكبر، لا إله ~~إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد». ### || AUTO فصل # صلاة كسوف - وجماعة أفضل - ركعتان، كل ركعة بقيامين وركوعين. وسن تطويل ~~سورة وتسبيح وكون أول كل أطول، فإن تجلى فيها أتمها خفيفة، وإن غابت الشمس ~~كاسفة، أو طلع الفجر والقمر خاسف، أو كان آية غير الزلزلة لم يصل. # واستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، وجماعة أفضل. # وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد. # وإذا أراد إمام الخروج إليها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من ~~المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة ونحو ذلك، ويعدهم يوما يخرجون فيه، ~~ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا متنظفا لا مطيبا، ومعه أهل الدين ~~والصلاح والشيوخ ومميز الصبيان، وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا ~~بيوم لم يمنعوا، فيصلي ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد، ويكثر ~~فيها الاستغفار، وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه وظهورهما ~~نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه: «اللهم اسقنا غيثا ~~مغيثا. . .» إلى آخره، فإن سقوا وإلا أعادوا ثانيا وثالثا، وإن سقوا بعد ~~تأهبهم خرجوا وصلوها شكرا وقبله لا، وشكروا الله وسألوه المزيد من فضله. # وسن الوقوف في أول المطر، وإخراج رحله وثيابه يصيبها المطر، وتوضؤ ~~واغتسال منه. وإن كثر حتى خيف سن قول: «اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على ~~الظراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، {ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة ~~لنا به}. # وسن قول: «مطرنا بفضل الله ورحمته»، وحرم: ب «نوء كذا»، لا في نوء كذا، ~~وعند رعد وبرق وريح ونهيق حمار ونبح كلب وصياح ديك وانقضاض كوكب ما ورد. ### | AUTO كتاب الجنائز PageV01P042 ~~ترك الدواء أفضل، ولا يجب مطلقا، وحرم بمحرم أكلا وشربا وبسم، وأبيح كي ~~لحاجة وكره لغيرها. وسن استعداد للموت وإكثار من ذكره، وعيادة مسلم غير ~~مبتدع، وتذكيره التوبة والوصية. فإذا نزل به سن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب ~~وتندية شفتيه، وتلقينه: «لا إله إلا الله» مرة، ولا يزاد على ثلاث، إلا ms23 أن ~~يتكلم فيعاد برفق، وقراءة الفاتحة ويسن عنده، وتوجيهه إلى القبلة، وإذا مات ~~تغميض عينيه، وشد لحييه، وتليين مفاصله، وخلع ثيابه، وستره بثوب، ووضع ~~حديدة أو نحوها على بطنه، وجعله على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه، ~~وإسراع تجهيزه إن لم يمت فجأة. ويجب تفريق وصيته وقضاء دينه ونحوه. ### || AUTO فصل # غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. # وليس لرجل غسل من لها سبع، ولا لامرأة غسل من له سبع، ولكل من الزوجين ~~غسل صاحبه مطلقا، ولسيد غسل أمته إن حلت له، وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه ~~يمم، وحرم من غير محرم بلا حائل. ولا يغسل مسلم كافرا، ولا يكفنه بل يوارى لعدم. # وإذا أخذ في غسله ستر عورته. وسن ستر كله عن العيون. وكره حضور غير معين، ~~ثم نوى وسمى، وهما كفي غسل حي. ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس، ويعصر ~~بطنه برفق ويكثر الماء حينئذ والبخور، ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها. ~~وحرم مس عورة من له سبع. ثم يدخل إصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في فمه فيمسح ~~أسنانه، وفي منخريه فينظفهما بلا إدخال ماء، ثم يوضئه ويغسل رأسه ولحيته ~~برغوة السدر وبدنه بثفله، ثم يفيض عليه الماء. # ويسن تثليث، وتيامن، وإمرار اليد كل مرة على بطنه، فإن لم ينق زاد حتى ينقي. # وكره اقتصار على مرة إن لم يخرج شيء، وماء حار، وخلال وأشنان بلا حاجة، ~~وتسريح شعره، ويسن ضفره لأنثى ثلاثة قرون وسدله وراءها، وسن كافور وسدر في ~~الأخيرة، وخضاب شعر، ولغير محرم، قص شارب، وتقليم ظفر إن طالا وتنشيف. فإن ~~خرج شيء بعد سبع حشى بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل ويوضأ ~~وجوبا، وإن خرج بعد تكفين لم يعد. PageV01P043 # ومحرم ميت كحي فيغسل بماء وسدر، ولا يقرب طيبا، ولا يلبس ذكر مخيطا، ولا ~~يغطى رأسه، ولا وجه أنثى. # وشهيد معركة يدفن بدمه وجوبا، وإن خالطه نجاسة غسل. ويجب نزع جلود وسلاح، ~~ودفنه في ثيابه بلا غسل ولا صلاة، ms24 وإن سلبها كفن، أو كان جنبا غسل، وإن طال ~~بقاؤه، أو سقط من دابة أو جمل ونحوه فكغيره. # وسقط لأربعة أشهر في غسل ونحوه كمولود حيا. # ومتى تعذر غسل وجب تيمم. # ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة. ويجب على طبيب ونحوه ألا يحدث بعيب ~~فيه، وعلى غاسل ستر قبيح. ### || AUTO فصل # كفنه واجب في ماله مقدما على دين وغيره، فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقته ~~إلا الزوج، ثم بيت المال. # وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها، ويجعل الحنوط بينها ومنه ~~بقطن بين إليتيه، ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرفين كالتبان لتجمعهما ومثانته، ~~والباقي على منافذه ومواضع سجوده، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على ~~شقه الأيمن، ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك، وبجعل أكثر ~~الفاضل عند رأسه، ثم يعقدها وتحل في القبر. # وسن لامرأة خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتان. # ولصبي: ثوب، وصغيرة: قميص ولفافتان. # والواجب ثوب يستر جميع الميت. # فصل PageV01P044 ~~وتسقط الصلاة عليه بمكلف، وتسن جماعة، وأن لا تنقص صفوف عن ثلاثة، وقيام ~~إمام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة، وأن يلي الإمام من كل نوع أفضل فأسن، ~~فأسبق ثم يقرع، وجمعهم بصلاة أفضل، ويجعل وسط أنثى حذاء صدر رجل، ثم يكبر ~~أربعا فيقرأ بعد أولى والتعوذ: الفاتحة بلا استفتاح، ويصلي على النبي صلى ~~الله عليه وسلم بعد الثانية وحكمها كفي تشهد، ويدعو بعد الثالثة بما ورد، ~~منه: «اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا ~~وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته ~~منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليها. اللهم اغفر له ~~وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج ~~والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله ~~دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ~~وعذاب النار، وأفسح له في قبره ونور له فيه». # وإن كان صغيرا أو ms25 مجنونا قال: «اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا ~~وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف ~~المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم». # ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم. # ويرفع يديه مع كل تكبيرة. وكره إعادتها بلا سبب. # والواجب قيام في فرضها، والتكبيرات، والفاتحة على إمام ومنفرد، والصلاة ~~على النبي صلى الله عليه وسلم، وأدنى دعاء للميت، والسلام. # ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، وحكمه كمسبوق صلاة، فإن خشي ~~رفعها تابعه، وإن سلم صحت أو فاتته الصلاة سنت على القبر إلى شهر، ويصلي ~~على غائب عن البلد بالنية إلى شهر. ### || AUTO فصل PageV01P045 ~~وسن تربيع في حملها، وإسراع، وكون ماش أمامها وراكب خلفها، وقرب منها، وأن ~~يسجى قبر امرأة، وكون قبر لحدا، وقول مدخل: «بسم الله، وعلى ملة رسول الله» ~~ولحده على شقه الأيمن، وتحت رأسه لبنة. # وتكره مخدة ومضربة وقطيفة تحته. # ويجب استقباله القبلة. # وسن لحاضر حثو التراب عليه ثلاثا. ورفع قبر قدر شبر مسنما، وتلقينه بعد ~~تسوية تراب، والدعاء له بعد الدفن قائما. # وكره جلوس تابعها قبل وضعها بلا حاجة، وتجصيص قبر، وبناء، وكتابة، ومشي ~~وجلوس عليه، واتكاء إليه، وإدخاله شيئا مسته النار، وتبسم، وحديث بأمر ~~الدنيا عنده. # وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة، وسن إذن حجز بينهما بتراب. # وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه. # وسن إصلاح طعام لأهل الميت ثلاثا، وكره لهم فعله للناس إلا لحاجة. وسن ~~لذكور زيارة قبر مسلم بلا سفر، والقراءة عنده وما يخفف عنه، ولو جعل جريدة ~~رطبة ونحوها في القبر، وقول زائر ومار به: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، ~~وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل ~~الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم». # وتعزية المصاب بالميت سنة. # ويسمع الكلام، ويعرف زائره يوم الجمعة قبل طلع الشمس، ويتأذى بمنكر عنده، ~~وينتفع بخير. ويجوز البكاء عليه. # وحرم ندب، ونياحة، وشق ms26 ثوب، ولطم خد، ونحوه. ### | AUTO كتاب الزكاة PageV01P046 ~~تجب في خمسة أشياء: بهيمة أنعام، ونقد، وعرض تجارة، وخارج من أرض، وثمار. # بشرط إسلام، وحرية لا كمالها، وملك نصاب، واستقرار، ومضي حول، لا في ~~معشر، ونتاج سائمة، وربح تجارة، وسلامة من دين ينقص النصاب. وإذا قبض دينه ~~ونحوه أو أبرأ منه زكاه لما مضى، وإن نقص في بعض الحول - ببيع ونحوه لا ~~فرارا - انقطع. وإن أبدله بجنسه أو أحد النقدين بالآخر فلا. وهي واجبة في ~~العين لا منها، فإذا مات من وجبت عليه لم تسقط كحج ونذر وكفارة فيخرجها ~~وارثه أو وليه إن كان صغيرا، وإن كان معها دين آدمي وضاق ماله تحاصوا، إلا ~~إذا كان به رهن فيقدم، وتقدم أضحية معينة عليه كنذر بمعين، وكنا لو أفلس حي. ### || AUTO فصل # وشرط في بهيمة أنعام سوم أيضا. # وأقل نصاب إبل خمس وفيها شاة، وفي عشر شاتان، وخمس عشرة ثلاث، وعشرون ~~أربع، وخمس وعشرين بنت مخاض التي لها سنة، وست وثلاثين بنت لبون التي لها ~~سنتان، وست وأربعين حقة التي لها ثلاث، وإحدى وستين جذعة التي لها أربع، ~~وست وسبعين بنتا لبون، وإحدى وتسعين حقتان، ومائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات ~~لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وكل خمسين حقة. # وأقل نصاب بقر ثلاثون، وفيها تبيع الذي له سنة أو تبيعة، وفي أربعين مسنة ~~ما لها سنتان. # ويجزئ الذكر هنا وابن لبون عن بنت مخاض، وإذا كان كل النصاب ذكورا. # وأقل نصاب غنم أربعون وفيها شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، ومائتين ~~وواحدة ثلاث، إلى أربعمائة ثم في كل مائة شاة، وحيث أطلقت فما لها من المعز ~~سنة والضأن نصفها. # والخلطة بين اثنين من أهل الزكاة تصير المالين من الماشية فقط كالواحد ~~مطلقا. وشرط في أوصاف: اشتراك في مراح، ومسرح، ومحلب، وفحل، ومرعى، وراع، ~~وأن لا يثبت لأحدهما حكم انفراد في بعض الحول. # فصل # وتجب في الخارج من الأرض إذا كان مكيلا مدخرا وإن لم يكن قوتا. PageV01P047 # ونصابه بعد تصفية حب وجفاف تمر ms27 خمسة أوسق، وهي ألف وستمائة رطل بالعراقي، ~~وثلاثمائة واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع رطل بالدمشقي، ومائتان وثمانية ~~وعشرون رطلا وأربعة أسباع رطل بالبعلي. # ولا يضم جنس إلى آخر في تكميله. # وإن تكررت ثمرة في عام ضمت. # وشرط ملكه وقت وجوب، وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر، ولا يستقر إلا بجعله ~~في بيدر ونحوه، فلا تجب فيما يأخذه بحصاده أو يكتسبه لقاط، ولا فيما يجتنى ~~من مباح كبطم وزعبل وبزر قطونا ولو نبت بأرضه. # والواجب عشر ما سقى بلا مؤونه، ونصفه فيما سقي بها من دولاب ونحوه، ~~وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما. وإن تفاوتا اعتبر الأكثر، ومع الجهل العشر. ### || AUTO فصل # في العسل العشر سواء أخذه من مملوكة أو موات إذا بلغ مائة وستين رطلا ~~عراقية. # وفي الركاز الخمس وهو ما وجد من دفن الجاهلية، وإذا استخرج من ملك أو ~~موات من معدن نصاب ذهب أو فضة أو ما تبلغ قيمته أحدهما من صفر، ونحاس، ~~ورصاص، وحديد، وكحل، ومغفرة، وكبريت، وزفت، وياقوت، ونحوها، ففيه ريع العشر ~~في الحال. # فصل # وأقل نصاب ذهب عشرون مثقالا، وفضة مائتا درهم، ويضم كل منهما إلى الآخر ~~في تكميل النصاب والعروض إلى كل منهما. والواجب فيها ربع العشر. # وأبيح لرجل من فضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة ونحوها، ومن ذهب قبيعة ~~سيف وما دعت إليه ضرورة كأنف، وللنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه. ولا زكاة ~~في حلي مباح معد لاستعمال أو عارية، وتجب في غيره. PageV01P048 # وعرض تجارة ما أعد لبيع وشراء لربح، ويقوم بالأحظ للفقراء من عين أو ورق ~~بما يباع به ويخرج عن قيمته. وشرط ملكه بفعله بنيتها، وبلوغ قيمته نصابا. ~~ولا زكاة فيما أعد لكراء من حيوان وغيره، إلا حلي نقد. وإن اشترى عرضا ~~بنصاب غير سائمة بنى على حوله. ### || AUTO فصل # وتجب زكاة الفطر على كل مسلم فضل عن قوته وقوت من تلزمه مؤونته وحوائج ~~أصلية يوم العيد وليلته صاع، ولا يمنعها دين إلا بطلبه. # فيخرج عن نفسه، ومسلم يمونه، لا عن ناشز، ms28 فإن عجز بدأ بنفسه فامرأته ~~فرقيقه فأمه فأبيه فأقرب في ميراث، والشركاء في عبد عليهم صاع. وتسن عن جنين. # وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، وتخرج قبل عيد بيومين فقط ويومه قبل الصلاة ~~أفضل، وتكره في باقيه، وحرم تأخيرها عنه، ويجب قضاؤها. # وهي صاع من بر أو شعير أو سويقهما أو دقيقهما أو تمر أو زبيب أو أقط، فإن ~~عدمت أجزأ كل حب يقتات، لا خبز ومعيب وقيمة. والأفضل تمر ثم زبيب ثم بر ثم ~~أنفع. ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم واحدا وعكسه. # فصل # ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه، وحرم تأخيره بلا حاجة، فإن منعها ~~جحدا لوجوبها كفر عارف وأخذت منه قهرا وقتل إن لم يتب، أو بخلا أخذت منه ~~وعزر. وتجب في مال صبي ومجنون والمخرج وليهما. وشرط لإخراجها نية، وسن ~~بنفسه، وقوله عند دفعها: «اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما»، وقول ~~آخذها: «آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا»، وحرم ~~نقلها إلى مسافة قصر إن وجد مستحقها، وتجزئ لا دونها، وفي بلده أفضل. وإن ~~كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال، وفطرة لزمته في بلد ~~نفسه. ويجوز تعجيلها لحولين فقط. # فصل PageV01P049 ~~ولا تدفع إلا للأصناف الثمانية: # الفقراء؛ والفقير: من لا يجد شيئا، أو يجد أقل من نصف الكفاية. # والمساكين؛ والمسكين: من يجد نصفها فأكثر. # والعاملون عليها؛ وهم نحو جاب وحافظ. # والمؤلفة قلوبهم؛ وهم: رؤساء قومهم من كافر يرجى إسلامه أو كف شره ونحوه، ~~ومسلم يرجى قوة إيمانه أو كف شره ونحوه. # وفي الرقاب؛ وهم: المكاتبون. ويجوز فك أسير مسلم منها. # والغارمون، لإصلاح ذات البين أو لأنفسهم في مباح. # وفي سبيل الله، وهم الغزاة. # وابن السبيل وهو المسافر المنقطع به. # ويجوز الاقتصار على شخص من صنف، ويسن تعميمهم بلا تفضيل، ودفعها إلى من ~~لا تلزمه مؤونته من أقاربه. # ولا تدفع لبني هاشم، ولا مواليهم، بل لبني المطلب. ولا لأصل وفرع وعبد ~~وكافر ومن تلزمه نفقته، فإن دفعها لمن ظنه ms29 أهلا فبان غيره أو بالعكس لم ~~تجزئه، إلا لمن ظنه ففيرا فبان غنيا. # وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة. وفي رمضان وزمن ~~ومكان فاضل ووقت حاجة أفضل. ### | AUTO كتاب الصيام # يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية هلال ولو من عدل، وبكمال شعبان، وبوجود ~~مانع من رؤية الهلال ليلة الثلاثين منه؛ كغيم وجبل وغيرهما. وتثبت أحكام ~~صوم كلها بهذا، وكذا حكم شهر نذر صومه أو اعتكافه. وإن رؤي نهارا فهو ~~للمقبلة، أو ثبت في أثنائه لزم الإمساك والقضاء؛ PageV01P050 ~~كمن صار أهلا لوجوبه في أثنائه ككافر أسلم، وصغير بلغ ونحوهما، كحائض طهرت ~~ومسافر قدم مفطرا. # ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا، وسن لمريض يشق ~~عليه ومسافر يقصر، وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا، أو على ~~ولديهما مع الإطعام ممن يمون الولد، ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم ~~يصح صومه، ويقضيه المغمى عليه، وإن نام جميعه صح، ولا يصح صوم فرض إلا بنية ~~معينة بجزء من الليل، ويصح نفل بنيته نهارا مطلقا. ### || AUTO فصل # ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي محل كان غير ~~إحليله، أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه، أو أخرجها من مخرج حاء مهملة ~~إلى فمه، أو استقاء فقاء، أو استمنى، أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى، أو ~~كرر النظر فأمنى، أو نوى الإفطار، أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه ~~مختارا، كمن أكل أو جامع يعتقد بقاء الليل فبان عدمه، وإن فكر فأنزل، أو ~~احتلم، أو أصبح في فمه طعام فلفظه، أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه، ولو ~~بالغ أو زاد على ثلاث لم يفطر، ومن جامع برمضان نهارا في قبل أو دبر ~~فعليهما القضاء والكفارة مطلقا، لكن لا كفارة مع عذر شبق ونحوه، ولا على ~~المرأة مع العذر كنوم وإكراه ونسيان وجهل. وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام ~~شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ms30 ستين مسكينا، فإن لم يجد سقطت. # وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، وذوق طعام، ومضغ علك لا يتحلل، وإن وجد ~~طعمهما في حلقه أفطر، وقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته، وتحرم إن ظن إنزالا، ~~وعلك يتحلل، وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد. # وسن قول صائم شتم: «إني صائم» جهرا برمضان، وسرا بغيره، وتعجيل فطر وعلى ~~رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، وتأخير سحور، وقوله عند فطر: «اللهم لك ~~صمت، وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني أنت السميع العليم». PageV01P051 # والقضاء فورا متتابعا. وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر، فإن فعل وجب مع القضاء ~~إطعام مسكين لكل يوم، وإن مات هذا ولو قبل آخر أطعم عنه لكل يوم مسكين من ~~رأس ماله ولا يصام. وإن كان على الميت نذر من صوم أو حج أو صلاة ونحوها سن ~~لوليه قضاؤه ومع تركه يجب، لا مباشرة ولي. ### || AUTO فصل # يسن صوم أيام البيض، والخميس والاثنين، وست من شوال، وشهر الله المحرم، ~~وآكده العاشر ثم التاسع، وتسع ذي الحجة، وآكده يوم عرفة لغير حاج بها، ~~وأفضله صوم يوم وفطر يوم، وكره إفراد رجب وتعمد إفراد جمعة وسبت وشك، وكل ~~عيد لكفار، وتقدم رمضان بيوم أو يومين ما لم يوافق عادة، وحرم صوم العيدين ~~مطلقا وأيام التشريق لا عن دم متعة أو قران، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه ~~بلا عذر، أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر. # أفضل الأيام الجمعة، والليالي ليلة القدر، وهي مختصة بالعشر الأخير من ~~رمضان وأوتاره آكد، وسابعته أرجى. وسن نومه فيها متربعا مستندا إلى شيء، ~~والدعاء، وكون منه: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني». # فصل # والاعتكاف سنة، وأقله ساعة، ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا بمسجد تقام ~~فيه إن أتى عليه صلاة، ويشترط النية والطهارة مما يوجب غسلا لا الصوم، وإن ~~نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره، وفي أحدها فله فعله ~~فيه أو في الأفضل، وأفضلها المسجد الحرام، فمسجد النبي صلى ms31 الله عليه وسلم ~~فالأقصى. # ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه، ولا يعود مريضا، ~~ولا يشهد جنازة إلا بشرط، ووطء فرج يفسده، وكذا إنزال بمباشرة وتلزمه كفارة ~~يمين لإفساده. # وسن اشتغاله بالقرب، واجتنابه ما لا يعنيه. PageV01P052 # وينبغي أن يصان كل مسجد عن كل وسخ، ومستقذر، ولغط، وخصومة، ومجنون، وسكران، ~~وغير مميز، ومزامير الشيطان، ونحو ذلك، وأن ينوي داخله الاعتكاف. # وحرم فيه بيع وشراء وإجارة وتكسب بصنعة لا كتابة، ويمنع فيه من اختلاط ~~نساء برجال. ### | AUTO كتاب الحج # هو والعمرة واجبان؛ على المسلم، الحر، المكلف، المستطيع في العمر مرة على ~~الفور، فإن زال مانع وجوب حج بعرفة وعمرة قبل طوافها، وفعلا إذا أجزأ فرضا. # والمستطيع هو من يجد زادا ومركوبا صالحين لمثله بعد قضاء واجبات ونفقة ~~شرعية وحوائج أصلية. # وإن عجز للكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه، ويعتمر من ~~حيث وجبا، ويجزئان ما لم يبرأ قبل إحرام نائب. # وشرط لامرأة وجود محرم أيضا وهو زوج أو من تحرم عليه بنسب أو سبب مباح، ~~فإن أيست منه استنابت، أو مات من لزماه أخرجا من تركته. # وسن لمريد إحرام: غسل أو تيمم لعذر وتنظيف وتطيب في بدن، وكره في ثوب، ثم ~~إحرام بإزار ورداء أبيضين عقب فريضة أو ركعتين غير وقت نهي، ونيته شرط، ~~والاشتراط فيه سنة فيقول: «اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله ~~مني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني». # وأفضل الأنساك: التمتع، وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم ~~به في عامه، فالإفراد: وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه، فالقران: ~~وهو أن يحرم بهما معا، أو بها ثم يدخله عليها قبل شروع في طوافها. # وعلى أفقي متمتع أو قارن دم نسك بشرطه. # وإن حاضت متمتعة فخشيت فوت الحج أحرمت به وصارت قارنة. PageV01P053 # وتسن التلبية، وتتأكد إذا علا نشزا، أو هبط واديا، أو صلى مكتوبة، أو أقبل ~~ليل أو نهار، أو التقت الرفاق، أو ms32 ركب أو نزل أو سمع ملبيا، أو رأى البيت، ~~أو فعل محظورا ناسيا، ويجهر بها لا في مسجد حل ومصره وحول البيت، وهي: ~~«لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك ~~لك»، وينكر نسكه فيها. ### || AUTO فصل # وكره إحرام قبل ميقات، وبحج قبل أشهره. # وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، والشام ومصر والغرب الجحفة، واليمن ~~يلملم، ونجد قرن، والمشرق ذات عرق، وهذه لأهلها ولمن مر عليها، ومن منزله ~~دونها فمنه لحج وعمرة، ويحرم من بمكة لحج منها، ولعمرة من الحل. # وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. # ومحظورات الإحرام تسعة: إزالة شعر، وتقليم أظفار بلا ضرورة، وتغطية رأس ~~ذكر، ولبسه المخيط إلا سراويل لعدم إزار، وخفين لعدم نعلين، والطيب، وقتل ~~صيد بر، وعقد نكاح، وجماع، ومباشرة فيما دون فرج. # ففي أقل من ثلاث شعرات وثلاثة أظفار في كل واحد فأقل طعام سكين، وفي ~~الثلاث فأكثر دم، وفي تغطية رأس بلاصق، ولبس مخيط، وتطبب في بدن أو ثوب، أو ~~شم أو دهن الفدية، وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا، فعليه جزاؤه. # والجماع - قبل تحلل أول في الحج وقبل سعي في عمرة - مفسد لنسكهما مطلقا، ~~وفيه لحج بدنة، ولعمرة شاة، ويمضيان في فاسده ويقضيانه مطلقا، فإن كانا ~~مكلفين فورا وإلا بعده بعد حجة الإسلام فورا، ولا يفسد نسك بمباشرة، ويجب ~~بها بدنة إن أنزل، وإلا شاة. # وامرأة كرجل إلا في لبس مخيط، وتجتنب البرقع والقفازين والتحلي وتغطية ~~الوجه، فإن غطته بلا عذر فدت. ### || AUTO فصل في الفدية PageV01P054 ~~يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين: صيام ثلاثة أيام، وإطعام ستة ~~مساكين؛ كل مسكين مد بر، أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير، وذبح شاة. # وفي جزاء صيد بين مثل مثلي أو تقويمه بدراهم يشترى بها طعاما يجزئ في ~~فطرة فيطعم كل سكين مد بر، أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين ~~يوما، ويخير بين إطعام وصيام في غير مثلي. # وإن ms33 عدم متمتع أو قارن الهدي صام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل كون آخرها ~~يوم عرفة وسبعة إذا رجع لأهله، والمحصر إذا لم يجده صام عشرة أيام ثم حل. # وتتعدد الفدية بتعدد محظور من أنواع لا نوع واحد قبل فداء إلا في جزاء ~~صيد، والنسيان لا سقطها إلا في لبس، وطيب، وتغطية رأس. # وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم إلا فدية أذى ولبس ونحوهما فتخرج حيث ~~وجد سببها؛ وتجزئ في الحرم أيضا، وإلا دم إحصار فحيث أحصر، ويجزئ الصوم بكل مكان. # والدم شاة أو سبع من بدنة أو بقرة. ### || AUTO فصل # وفي النعامة بدنة، وحمار وحش وبقرته ووعل وأيل وتيتل بقرة، وضبع كبش، ~~وغزال عنز، ووبر وضب جدي، ويربوع جفرة، وأرنب عناق، وحمامة شاة، بهذا قضت ~~الصحابة، وما لم تقض فيه فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة، ولو كان ~~القاتل أحدهما، أو هما، وما لا مثل له تجب قيمته مكانه كسائر الطير. # وحرم صيد حرم مكة، وقطع شجره، وحشيشه حتى نحو شوك على حلال ومحرم، وفيه ~~الجزاء. وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاة، وما فوقها ببقرة، وحشيش وورق بقيمته، ~~وغصن بما نقص ويخير في ذلك كجزاء صيد، ويباح يابس وإذخر وثمرة ورعي حشيش، ~~لا احتشاش لبهائم. # وحرم صيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة قتب وعلف ونحوهما، ولا جزاء. PageV01P055 # باب دخول مكة # ويسن نهارا من أعلاها، والمسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع ~~يديه، وقال ما ورد. ثم يطوف مضطبعا - للعمرة المعتمر، وللقدوم غيره - ~~فيحاذي الحجر الأسود بكل بدنه وبستلمه ويقبله، فإن شق اللمس أشار إليه، ~~ويقول ما ورد، ويجعل البيت عن يساره، ويطوف سبعا يرمل الأفقي في هذا ~~الطواف. وسن استلام الحجر والركن اليماني كل مرة. # ومن ترك شيئا من الأشواط، أو لم ينوه، أو نكسه، أو طاف على الشاذروان، أو ~~جدار الحجر، أو طاف عريانا، أو نجسا، أو بلا طهارة لم يصح. # فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام، ثم يستلم الحجر، ويخرج إلى الصفا من ms34 ~~بابه فيرقاه حتى يرى البيت، فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى ~~العلم الأول، ثم يسعى شديدا إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله ~~على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه يفعله سبعا، ~~ويحسب ذهابه ورجوعه. وسن موالاة بينه وبين طواف، وطهارة، وسترة، ثم بتحليل ~~متمتع لا هدي معه بتقصير شعره وإن كان معه فإذا حج حل، وإذا شرع متمتع ~~بالطواف قطع التلبية. ### || AUTO فصل في صفة الحج والعمرة # يسن لمحل بمكة إحرامه بحج يوم التروية والمبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار ~~إلى عرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة. وجمع بين الظهر والعصر تقديما، وأكثر ~~الدعاء مما ورد. ووقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر، فمن حصل بها فيه ~~لحظة وهو أهل لا مع سكر أو إغماء أو جنون صح حجه، ثم يدفع بعد الغروب إلى ~~مزدلفة بسكينة، ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا، ويبيت بها، فإذا صلى الصبح ~~أتى المشعر الحرام، فرقاه ووقف عنده، وحمد الله وكبر وقرأ: {فإذا أفضتم من ~~عرفات} الآيتين، ويدعو حتى يسفر، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، وأخذ حصى ~~الجمار - وهي سبعون أكبر من الحمص ودون البندق - ثم يرمي جمرة العقبة بسبع ~~يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة. PageV01P056 # ووقت الرمي من نصف الليل، ويندب بعد الشروق، ثم ينحر ويحلق، أو يقصر من ~~جميع شعره، والمرأة قدر أنملة، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، ثم يفيض إلى ~~مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن ~~في يومه، ثم يسعى إن لم يكن سعى، وقد حل له كل شيء، وسن أن يشرب من زمزم ~~لما أحب، ويتضلع منه، ويدعو بما ورد، ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال، ويرمي ~~الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة، ومن تعجل في ~~يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد، وطواف الوداع ms35 ~~واجب. ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد، وتدعو الحائض والنفساء على باب ~~المسجد، وتسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. # وصفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل، وغيره من دويرة أهله إن ~~كانت دون الميقات، وإلا فمنه، ويطوف ويسعى ويقصر، وتباح كل وقت، وسن ~~تكرارها برمضان. ### || AUTO فصل # أركان الحج: إحرام، ووقوف، وطواف، وسعي. # وواجبه: إحرام مار على ميقات منه، ووقوف إلى الليل إن وقف نهارا، ومبيت ~~بمزدلفة إلى بعد نصفه إن وافاها قبله، وبمنى لياليها ورمي، وترتيبه، وحلاق ~~أو تقصير، وطواف وداع. # وأركان العمرة: إحرام، وطواف، وسعي. # وواجبها: حلاق أو تقصير، وإحرام مار على ميقات منه. # فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، أو ركتا غيره لم يتم إلا به، أو واجبا ~~فعليه دم، أو سنة فلا شيء عليه. # ومن فاته الوقوف فاته الحج، وتحلل بعمرة ويهدي إن لم يكن اشتراط، ثم يقضي ~~ومن منع البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام عشرة أيام، أو صد عن عرفة تحلل ~~بعمرة ولا دم. # فصل # أفضل هدي وأضحية إبل، ثم بقر، ثم غنم. PageV01P057 # ولا يجزئ إلا جذع ضأن وثني سواه، فثني إبل ما له خمس سنين، وبقر سنتان. # وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة. # ولا تجزئ بينة عور، ولا عجفاء - وهي الهزيلة -، ولا عرجاء لا تطيق مشيا، ~~ولا هتماء - وهي التي ذهبت ثناياها -، ولا جداء - وهي جافة ضرع -، ولا ~~عضباء - وهي التي ذهب أكثر أذنها -، بل البتراء والجماء خلقة، والخصي غير ~~المجبوب، وما ذهب من أذنه أو قرنه أقل من النصف. # والسنة نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح غيرها، ويقول: «بسم الله ~~والله أكبر، اللهم هذا منك ولك». # ووقته بعد صلاة عيد أو قدرها إلى آخر ثاني التشريق، فإن فات قضى الواجب، ~~ويتعينان بقوله: «هذا هدي - أو: أضحية -»، لا بمجرد النية، والمتعين لا ~~يجوز بيعه ولا هبته، بل إبداله بخير منه، ولا يعطى جازر أجرته منه، ولا ~~يباع جلدها ولا شيء منها، ms36 بل ينتفع به، والأضحية سنة، ويكره تركها لقادر، ~~وذبحها هي وعقيقة أفضل من الصدقة بالثمن، وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا ~~مطلقا، والحلق بعدها. فإن أكلها إلا أوقية، جاز. وحرم على مريدها أخذ شيء - ~~في العشر - من شعره وظفره وبشرته. # وتسن العقيقة عن الغلام شاتان، والجارية شاة تذبح يوم سابعه، فإن فات ففي ~~أربعة عشر، فإن فات ففي أحد وعشرين، ثم لا تعتبر الأسابيع، وحكمها كأضحية. # ويسن تحسين اسم مولود، وتأذين في أذنه اليمنى، وإقامة في اليسرى. وأحب ~~الأسماء إلى الله: عبد الله ونحوه، وكره بنحو حرب ومرة، وحرم: بملك الأملاك ~~وما لا يليق إلا بالله كقدوس ورحمن ونحوهما وبنحو عبد النبي. ### | AUTO كتاب الجهاد # من أفضل القرب، وهو فرض كفاية، إلا إذا حصره أو ورد بلده عدو، أو كان ~~النفير عاما ففرض عين، ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. PageV01P058 # وسن رباط، وأقله ساعة، وتمامه أربعون يوما، وهو أفضل من مقام بمكة، والصلاة ~~بها أفضل. # ويتفقد الإمام جيشه، فيمنع مخذلا ومرجفا، ويلزم الجيش طاعته والعبر معه، ~~وألا يغزو إلا بإذنه ما لم يفجأهم عدو يخافون كيده. # وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب فيخرج الخمس لخمسة: سهم لله ~~ولرسوله، وسهم لذوي القربى - وهم بنو هاشم وبنو المطلب -، وسهم لليتامى ~~الفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. # وشرط فيمن يسهم له إسلام. # ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة: للراجل سهم، وللفارس على فرس عربي ~~ثلاثة، وعلى غيره اثنان. ويقسم لحر مسلم مكلف، ويرضخ لغيرهم. # ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، وإذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام بين ~~قسمها ووقفها على المسلمين ضاربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده، ~~وهو أحق بها بالخراج ووارثه بعده كذلك، فإن آثر بها ببيع أو غيره فالثاني ~~أحق بها. ومعنى البيع: بذلها بالخراج، وما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية ~~وخراج وعشر لمصالح المسلمين كخمس خمس الغنيمة. ### || AUTO فصل # ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته، وعاقدها الإمام أو ms37 نائبه، ويقاتل ~~هؤلاء حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، وغيرهم حتى يسلموا أو يقتلوا، ولا تؤخذ ~~من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز عنها ونحوهم. ويمتهنون عند أخذها، ويطال ~~وقوفهم، وتجر أيديهم. # ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال، ويلزمهم ~~التمييز عن المسلمين، ولهم ركوب غير خيل بغير سرج، وحرم تصديرهم في ~~المجالس، والقيام لهم، وبدأتهم بالسلام، ويمنعون من إحداث كنيسة، وبيعة، ~~وبناء ما استهدم منها، وتعلية بناء على مسلم، وإظهار خمر وناقوس ونحوهما. PageV01P059 # وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه، وإن أبى الذمي ~~بذل الجزية، أو التزام حكم الإسلام، أو تعدى على مسلم بقتل عمدا، أو فتنة ~~عن دينه، أو ذكر الله، أو كتابه، أو رسوله بسوء ونحو ذلك انتقض عهده، وحل ~~دمه وماله، فيخير الإمام فيه كأسير حربي. ### | AUTO كتاب البيع وسائر المعاملات # وينعقد بمعاطاة، وبإيجاب وقبول، بسبعة شروط: الرضا منهما إلا من مكره ~~بحق، ويصح ممن أكره على مال فباع ملكه بوزنه لا هزلا أو تلجئة، وكون عاقد ~~جائز التصرف، فلا يصح من عبد ومميز وسفيه إلا بإذن وليهم، وكون مبيع مالا، ~~وهو ما فيه منفعة مباحة، فلا يصح بيع آلة لهو، ولا حشرات، وميتة غير ~~مأكولة، ولا بيع كلب، وسرجين نجس، ودهن متنجس ويستصبح به في غير مسجد، ولا ~~بيع المصحف، وكونه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه، فلو باع ملك غيره، أو ~~اشترى له بعين ماله، ولو بحضرته وسكوته بغير إذنه، أو باع غير المساكن مما ~~فتح عنوة لم يصح، وكذا ما ينبت في أرضه من كلإ وشوك ونحوهما قبل حيازته ~~ويملكه آخذه. وكونه مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع آبق ونحوه إلا مغصوبا ~~لغاصبه وقادر على تخليصه. وكونه معلوما لهما برؤية أو صفة تكفي في السلم، ~~فلا يصح بيع مجهول لهما أو لأحدهما كفجل ونحوه قبل قلعه، وحمل في بطن، وعبد ~~من عبيد، ولا بيع الملامسة والمنابذة، ولا استثناء حمل بيع أو شحمه أو ~~لحمه، بل جلد ms38 مأكول ورأسه وأطرافه، ويصح بيع ما شوهد من حيوان وثياب وإن ~~جهلا عدده، وبع صبرة جزافا مطلقا، ومع علم أحدهما يحرم ويصح وللآخر الفسخ، ~~وكون ثمن معلوما فلا يصح بما ينقطع به السعر ولا كما يبيع الناس، وإن باع ~~مشاعا بينه وبين غيره، أو عبده وعبد غيره بلا إذنه، أو عبدا وحرا، أو خلا ~~وخمرا صفقة واحدة صح في نصيبيه وعبده والخل بقسطه ولمشتر لم يعلم الخيار. ### || AUTO فصل # ولا يصح بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني إلا لحاجة، ~~وتصح سائر العقود، ولا عصير وعنب لمتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة، ولا عبد ~~مسلم لكافر لا يعتق عليه، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه، ولا تكفي ~~كتابته. # وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه وشراؤه على شرائه. PageV01P060 # ومن باع ربويا نسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نساء، أو اشترى شيئا ~~نقدا بدون ما باعه نسيئة أو بالعكس حرم ولم يصح. وإن اشتراه بغير جنسه، أو ~~بعد قبض ثمنه، أو من غير مشتريه، أو اشتراه أبوه أو ابنه - ولا حيلة - جاز. # ويحرم احتكار قوت آدمي، ويجبر محتكر على بيعه كالناس. ويحرم التسعير ~~ويكره الشراء به. ### || AUTO فصل # والشروط في البيع ضربان: صحيح كشرط رهن وضمان وتأجيل ثمن، وشرط بائع نفعا ~~معلوما غير وطء ودواعيه في مبيع: كسكن الدار شهرا وحملان البعير إلى معين، ~~ومشتر نفع بائع كحمل الحطب أو تكسيره وكخياطة الثوب أو تفصيله. # وإن جمع بين شرطين بطل البيع. # وفاسد يبطله، كشرط عقد آخر من نحو قرض وغيره أو ما يعلق البيع: كبعتك إن ~~جئتني بكذا، أو رضي زيد. # وفاسد لا يبطله، كشرط أن لا خسارة، أو متى نفق وإلا رده، ونحو ذلك. # ويصح شرط عتق، وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث فلا بيع بيننا. وإن ~~شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. # فصل # والخيار سبعة أقسام: # خيار مجلس: يثبت في بيع وصلح بمعناه وإجارة وصرف، فالمتبايعان بالخيار ما ~~لم يتفرقا ms39 بأبدانهما عرفا. # وخيار شرط: وهو أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة، وحرم حيلة ولم يصح ~~البيع، وينتقل الملك فيها لمشتر، ويثبت كمجلس إلا في إجارة تلي العقد، ~~وفيما قبضه شرط لصحته PageV01P061 ~~كصرف. ويحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتها إلا عتق مشتر مطلقا، وتصرفه ~~في مبيع والخيار له. # وخيار غبن: إذا غبنا أو أحدهما غبنا يخرج عن العادة لنجش أو غيره لا ~~استعجال. # وخيار تدليس: بما يزيد به الثمن، كتصرية، وتسويد شعر أمة وتجعيده، وجمع ~~ماء رحى وإرساله عند عرض. ومتى علم مشتر التصرية خير ثلاثة أيام منذ علم. ~~ويرد في بهيمة أنعام مع تغير لبن صاعا من تمر أو قيمته عند عدمه. وخيار ~~غيرها من تدليس وعيب وغبن على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا. # وخيار عيب: ينقص قيمة مبيع كمرض وفقد عضو وزيادته وزنا رقيق وإباقه، فإذا ~~علم بالعيب خير بين إمساك مع أرش أو رد وأخذ ثمن. وإن تلف مبيع أو أعتق ~~ونحوه تعين أرش. وما تعيب عنده أيضا أو لا يعلم عيبه إلا بكسره ولمكسوره ~~قيمة: كجوز الهند، وبيض النعام يخير فيه بين أخذ أرش وبين رد مع دفع أرش ~~ويأخذ ثمنه، وإن تلف ونحوه تعين أرش. وإن دلس بائع فلا أرش وذهب عليه إن ~~تلف. أو لا قيمة لمكسوره كبيض دجاج، رجع بكل ثمن. والأرش قسط ما بين قيمته ~~صحيحا ومعيبا، وإن اختلفا عند من حدث العيب، فقول مشتر مع يمينه، وإن لم ~~يحتمل إلا قول أحدهما، فقوله بلا يمين، والمبيع بعد فسخ أمانة بيد مشتر. # وخيار تخبير ثمن: فمتى بان أكثر، أو أنه اشتراه مؤجلا، أو ممن لا تقبل ~~شهادته له، أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك بتخبيره ~~فلمشتر الخيار، وما يزاد بثمن أو يحط منه مدة خيار يلحق برأس مال. # وخيار لاختلاف المتبايعين: فإذا اختلفا في قدر ثمن أو أجرة ولا بينة أو ~~لهما، حلف بائع: «ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا»، ثم مشتر: «ما اشتريته ms40 ~~بكذا وإنما اشتريته بكذا»، ولكل الفسخ إن لم يرض بقول الآخر، وينفسخ ظاهرا ~~وباطنا، وإن كان بعد تلف مبيع تحالفا، وغرم مشتر قيمته، ويقبل هنا قوله ~~فيها، وفي قدره وصفته، وإن اختلفا في أجل أو شرط ونحوه فقول من ينفيه، أو ~~عين مبيع أو قدر فقول بائع. وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده والثمن عين ~~حاضرة نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع لمشتر ثم الثمن. PageV01P062 # ويثبت خيار للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. ### || AUTO فصل # ومن اشترى مكيلا ونحوه، لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه، وإن تلف ~~قبله فمن ضمان بائع. وما عداه يصح تصرفه فيه قبله، وإن تلف فمن ضمانه ما لم ~~يمنعه بائع من قبضه. # ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك مع حضور مشتر أو نائبه، ~~ووعاؤه كيده، وصبرة، ومنقول بنقل، وما يتناول بتناوله وغيره بتخلية. وأجرة ~~كيل ونحوه ونقد على باذل، ونقل على قابض، وكره زلزلة كيل. # والإقالة فسخ تشرع للنادم. # فصل # الربا كبيرة. # وهو نوعان: ربا فضل، وربا نسيئة. # فأما ربا الفضل فيحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا لا ~~يؤتى كحبة ورزة، لا في مصنوع يوزن من غير نقد: كمعمول من حرير ونحاس ~~وغيرهما، ولا في فلوس عددا، وجهل تساو كعلم تفاضل. # ويصح به متساويا وبغيره مطلقا كبر بشعير وتمر بزبيب، وذهب بفضة بشرط قبض ~~قبل تفرق فيهما. ولا يباع مكيل بجنسه وزنا ولا موزون بجنسه كيلا إلا إذا ~~علم تساوي ذلك في معياره الشرعي. # والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا؛ كبر وشعير، وذهب وفضة، ولحم وملح. # وأما ربا النسيئة فيحرم فيما اتفقا في علة ربا فضل: كمكيل بمكيل بأن يباع ~~نحو مد بر بجنسه، أو بشعير ونحوه نسأ، وكموزون بموزون بأن يباع رطل حديد ~~بجنسه أو بنحاس ونحوه نسأ، إلا أن يكون الثمن نقدا فلا يحرم للحاجة. PageV01P063 # ومرد الكيل عرف المدينة والوزن عرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ms41 وما ~~لا عرف له، أعتبر عرفه في موضعه. وكل مائع مكيل، وكذا ما تجب فيه الزكاة. ~~والماء ليس بمكيل ولا موزون، ويصح بيع مكيل بموزون مطلقا، لا بيع دين بدين، ~~ويصح بيعه لمدين بحال إن استقر مع قبض عوضه قبل تفرق إن بيع بما لا يباع به نسيئة. # ويصح صرف ذهب بفضة وعكسه، ومتى افترق متصارفان بطل عقد فيما لم يقبض. ~~وتتعين دراهم ودنانير بتعيين وتملك به، فلا يجوز لمشتر بدلها، وإن خرجت ~~مغصوبة، أو معيبة من غير جنسها بطل عقد غير نكاح ونحوه، ومن جنسها يخير ~~بائع بين فسخ وإمساك. ### || AUTO فصل # وإذا باع دارا شمل البيع أرضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورفا ~~مسمورين وخابية مدفونة، لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها. أو أرضا شمل ~~غرسها، لا زرعا وبذره إلا بشرط، ويصح مع جهل ذلك. وما يجز أو يلقط مرارا ~~فأصوله لمشتر، وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشترط مشتر. ومن باع نخلا ~~تشقق طلعه، فالثمر مبقى إلى جذاذ ما لم يشترطه مشتر. وكذا حكم شجر فيه ثمر ~~باد كتوت وعنب، أو ظهر من نوره كمشمش وتفاح، أو خرج من أكمامه كورد وقطن، ~~وما قبل ذلك والورق مطلقا فلمشتر. ومن اشترى شجرة ولم يشترط قطعها فله ~~إبقاؤها في أرض بائع، والدخول لمصالحها لا غرس مكانها. # ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل أو ~~أرضه، إلا بشرط قطع إن انتفع بهما وليسا مشاعين، وكذا بقل ورطبة، ولا قثاء ~~ونحوه، إلا لقطعه أو مع أصله. وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادته إلا ~~الخشب فلا، ويشتركان فيها، ويعفى عن يسيرها، وحصاد ولقاط وجذاذ على مشتر، ~~وعلى بائع سقي، ولو تضرر أصل، وإن تلفت ثمرة ونحوها سوى يسير بآفة سماوية ~~فعلى بائع ما لم تبع مع أصلها أو يؤخر أخذها عن عادته. وإن تعيبت بها خير ~~مشتر بين رد وأخذ ثمن كاملا أو إمضاء وأخذ أرش. وإن أتلفه آدمي خير فيه بين ms42 ~~فسخ وإمضاء ومطالبة متلف. وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في ~~البستان. فصلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر، وعنب أن يتموه بالماء الحلو، ~~وبغية الثمرات ونحوها بدو نضجه وطيب أكله. ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ~~ونعلها، وفي لباسه لغير جمال. PageV01P064 ### || AUTO فصل # ويصح السلم بسبعة شروط: # انضباط صفات مسلم فيه كمكيل وموزون ومذروع ومعدود، لا في فواكه وحيوان ~~حامل وبيض وجوز ونحوها. # وذكر جنس ونوع وحداثة وقدم وكل وصف يختلف به الثمن غالبا. # وذكر قدره، فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا. # وذكر أجل معلوم له وقع في الثمن كشهر، فلا يصح حالا ولا إلى جمعة، إلا ما ~~يؤخذ كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. # وأن يوجد غالبا في محله، فإن تعذر أو بعضه خير بين صبر أو فسخ وأخذ رأس ~~ماله أو عوضه إن عدم. # وقبض الثمن قبل التفرق، فإن افترقا قبله بطل فيما لم يقبض. # وأن يسلم في الذمة، فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة ونحوه. # ويجب الوفاء موضع العقد إن لم يشرط في غيره. # ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه، ولا حوالة به ولا عليه، ولا أخذ رهن ~~وكفيل به ولا غيره عنه، بل هبته، ودين غيره لمدين فقط. # فصل # ويندب القرض. # وكل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. # ويجب قبول مثلي رد ما لم يتعيب أو يكن فلوسا أو مكسرة منع السلطان منها ~~فلا، وله قيمة ذلك وقت قرض من غير جنسه إن جرى فيه ربا فضل. ويجب رد مثل ~~فلوس ومثل مكيل PageV01P065 ~~وموزون، فإن عدم فقيمته يوم عدمه، وقيمة غيرهما يوم قبضه. ويثبت البدل حالا ~~ولو أجل، ويحرم إلزام بإمضاء تأجيله وتأجيل كل حال، أو حل، وكل شرط يجر ~~نفعا. وإن أعطاه أجود أو هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس. ### || AUTO فصل # وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وكذا ثمر وزرع لم يبد صلاحهما، وقن دون ولده ~~ونحوه بدين ثابت. # ويلزم في حق راهن بقبض، ms43 واستدامته شرط. # وتصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر باطل، إلا عتق راهن ولو معسرا مع ~~تحريمه، وتؤخذ قيمته منه رهنا مكانه، ونماؤه وكسبه وأرش جناية عليه ملحق ~~به، ومؤونته وكفنه وأجرة مسكنه على راهن. # وهو أمانة في يد مرتهن لا يضمنه إلا بتعد أو تفريط. والقول قوله في عدم ~~ذلك وفي قيمته حيث لزمته، وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين، وتجوز ~~الزيادة فيه لا في دينه، ولا ينفك منه شيء بوفاء بعض الدين. وإن رهن عند ~~اثنين فوفى أحدهما، أو رهناه فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. وإذا حل ~~الدين وامتنع من وفائه فإن كان راهن أذن لمرتهن في بيعه باعه، وإلا أجبر ~~على الوفاء أو بيع الرهن، وإن أبى حبس أو عزر، فإن أصر باعه حاكم ووفى ~~دينه، وغائب كممتنع، وإن شرط أن لا يباع إذا حل الدين، أو إن جاءه بحقه في ~~وقت كذا، وإلا فالرهن مبيع له بالدين لم يصح الشرط. # وإن اختلفا في قدر ما به الرهن أو في قدر رهن نحو: «رهنتك هذا» فقال ~~مرتهن: «وهذا». أو عينه نحو: «رهنتك هذا» فقال مرتهن: «بل هذا». أو رده أو ~~كونه عصيرا لا خمرا فقول راهن بيمينه، لا إن أقر أنه ملك غيره إلا على نفسه ~~وحكم به بعد فكه ما لم يصدقه مرتهن، ولمرتهن أن يركب ما يركب، ويحلب ما ~~يحلب، ويسترضع أمة بقدر نفقته بلا إذن راهن مطلقا، وينتفع بغيرهما بالإذن ~~ما لم يكن الدين قرضا، وإن أتفق عليه بلا إذن مع إمكانه لم يرجع وإلا رجع بالأقل PageV01P066 ~~مما أنفق ونفقة مثله إذا نواه ولو لم يستأذن حاكما ومعار ومؤجر ومودع كرهن، ~~ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط. ### || AUTO فصل # ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره، وغصوب وعوار ومقبوض بسوم، ~~وعهدة مبيع، لا الأمانات بل التعدي فيها، ولا جزية. وشرط رضا ضامن فقط، ~~ولرب حق مطالبة من شاء منهما في حياة وموت، ويبرأ ضامن إذا برئ مضمون لا ~~عكسه، ms44 فيرجع ضامن إن نوى الرجوع مطلقا، وكذا كل من أدى عن غيره حقا واجبا ~~لا زكاة ونحوها. # وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي، وبكل عين مضمونه. وشرط رضا كفيل فقط. ~~وإن سلم نفسه أو مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلبها برئ كفيل، لا ~~إن مات هو أو مكفول له. # وتجوز الحوالة على دين مستقر بشرط اتفاق الدينين جنسا ووقتا ووصفا وقدرا، ~~وتصح بخمسة على خمسة من عشرة وعكسه، وتنقل الحق إلى ذمة محال عليه، ولا ~~يعتبر رضاه ولا رضا محتال على مليء، بل رضا محيل. # فصل # والصلح في الأموال قسمان: # أحدهما: على الإقرار، وهو نوعان: الصلح على جنس الحق مثل أن يقر له بدين ~~أو عين، فيضع أو يهب البعض، ويأخذ الباقي فيصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح ~~إن لم يكن شرط، لا عن مؤجل ببعضه حالا، الثاني: على غير جنسه وهو معاوضة، ~~فإن كان بأثمان عن أثمان فصرف يثبت حكمه، وبعرض عن نقد وعكسه فبيع. # القسم الثاني: على الإنكار، بأن يدعي على غيره فينكر أو يسكت ثم يصالحه، ~~فيصح ويكون أبرأ في حقه فلا شفعة فيه ولا رد بعيب، وبيعا في حق مدع فله رد ~~بعيب وفسخ الصلح، وتثبت شفعة في مشفوع، ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في ~~حقه، وما أخذه حرام، ويصح PageV01P067 ~~عن مجهول، لا يمكن علمه لا براءة من عين بحال، ولا بعوض عن خيار أو شفعة أو ~~حد قذف، وتسقط كلها، ولا لسارق أو شارب ليطلقه أو شاهد ليكتم شهادته. ### || AUTO فصل # وإذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته ~~وضمن ما تلف به بعد طلب، فإن أبى لم يجبر ولواه، فإن لم يمكن، فله قطعه بلا ~~حاكم، ويجوز فتح باب لاستطراق في درب نافذ لا إخراج جناح وسباط وميزاب إلا ~~بإذن إمام مع أمن الضرر، وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك يحرم بلا إذن ~~مستحق، وكذا وضع خشب إلا أن لا ms45 يمكن تسقيف إلا به ولا ضرر فيجبر جار عليه، ~~وجدار مسجد كدار، وإذا طلب شريك في حائط أو سقف انهدم شريكه لبناء معه أجبر ~~كنقض عند خوف سقوطه، وإن بناه بنية رجوع رجع، وكذا نهر وبئر وقناة وناعورة ~~ودولاب، فإن كان بعضهم أقرب إلى الماء اشترك الكل في كري وإصلاح حتى يوصلوا ~~إليه، ثم لا شيء عليه، وهكذا إلى الآخر. # فصل # ومن له مال لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب غرمائه أو بعضهم، ~~وسن إظهاره، ولا ينفذ تصرفه في ما له بعده ولا إقراره عليه بل في ذمته، ~~ويطالب بعد فكه عنه، ويبيع حاكم ماله ويقسمه على قدر ديون غرمائه، لكن من ~~وجد عين مال سلمها جاهل الحجر بحالها، فهي له. # وشرط كون مفلس حيا، وكونها لم يتعلق بها حق الغير، وكون كل ثمنها باقيا. # ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه أو هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه، وكذا ~~ملازمته، ومن ماله قدر دينه لا يحجر عليه وأمر بوفائه، فإن أبى حبس بطلب ~~ربه، فإن أصر ولم يبع ماله، باعه حاكم وقضى، ولو شكى عليه لمطله، فالغرم ~~عليه، ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة برهن محرز، أو كفيل مليء، ~~ولغريم مدين منعه من سفر ما لم يوثق بأحدهما، وإذا حل دين يقدر على وفائه ~~فسافر بعد طلبه بلا إذن لم يترخص، وإذا ظهر غريم بعد القسمة رجع على ~~الغرماء بقسطه ولا يفك حجره إلا حاكم. # فصل PageV01P068 ~~ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم، ومن دفع إليهم ماله بعقد أولا ~~رجع في باق، وما تلف فعلى دافع علم بالحجر أولا، ويضمنون جناية وإتلاف ما ~~لم يدفع إليهم، ومن بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل ورشد: انفك عنه الحجر بلا ~~حكم وأعطي ما له لا قبل ذلك بحال، وبلوغ ذكر بإمناء، أو تمام خمس عشرة سنة، ~~أو نبات شعر خشن حول قبله. وأنثى بذلك، وحيض، وحملها دليل إمناء، ولا يدفع ~~إليه ماله حتى يختبر يما يليق ms46 به ويؤنس رشده، ومحله قبل بلوغ، والرشد هنا: ~~إصلاح المال بأن يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام وغير ~~فائدة، ووليهم حال الحجر الأب، ثم وصيه، ثم الحاكم، فإن عدم فأمين يقوم ~~مقامه، ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ، ويأكل ولي محتاج غير حاكم وأمينه الأقل ~~من كفايته وأجرته، ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة وتلف لا في دفع ~~مال بعد رشد، إلا من متبرع، ويتعلق دين مأذون له بذمة سيده، وحرم تبرعه ~~بمال لا بهدية مأكول، وعمل دعوة بلا إسراف، ودين غيره وأرش جناية قن وقيم ~~متلفاته برقبته، وتصح معاملة قن لم يثبت كونه مأذونا له، وإن وجد بما اشترى ~~منه عيب فقال: «لم يؤذن لي»، لم يقبل ولو صدقه سيده، ولزوجة وكل متصرف ببيت ~~الصدقة منه بلا إذن صاحبه بلا إسراف ما لم يمنع أو يكن بخيل وتشك في رضائه فيحرم. ### || AUTO فصل # وتصح الوكالة بكل قول يدل على إذن، وقبولها بكل قول أو فعل يدل عليه، ~~وشرط كونهما جائزي التصرف وتعيين وكيل، ومن له التصرف في شيء فله توكل ~~وتوكيل فيه، وتصح في كل حق آدمي من عقد وفسخ، وعتق وإبراء وإقرار ونحوها، ~~لا ظهار ولعان وأيمان، وفي كل حق لله تدخله النيابة من إثبات حد واستيفائه ~~وتفرقة زكاة ونحوها، ولوكيل توكيل فيما لا يتولاه مثله أو يعجزه لكثرته. # وهي وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة عقود جائزة، لكل فسخها، ~~وتبطل بموت، وجنون، وبحجر لسفه، حيث اعتبر رشد ونحو ذلك، وبفلس موكل وعزله ~~ولو لم يبلغه؛ كشريك ومضارب لا مودع، ولا تقبل دعوى عزل إلا ببينة، وما ~~بيده بعده أمانة. ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه، ولا شراؤه منها لموكله ~~وولده ووالده ومكاتبه كنفسه، ولا بيعه بعرض ولا نسا ولا PageV01P069 ~~بغير نقد البلد، وإن باع بدون ثمن مثل أو ما قدر له، أو اشترى بأكثر منه أو ~~ما قدر له صح وضمن زيادة ونقصا. # وإن اشترى ما يعلم عيبه، لزمه إن لم ms47 يرض موكله، وإن جهل رده، ووكيل مبيع ~~يسلمه ولا يقبض ثمنه إلا بقرينة، ويسلم وكيل الشراء الثمن، ووكيل خصومة لا ~~يقبض، وقبض يخاصم، وحقوق عقد متعلقة بموكل، والوكيل أمين لا يضمن إلا بتعد ~~أو تفريط، ويقبل قوله في نفيهما، وهلاك بيمينه كدعوى متبرع، رد العين أو ~~ثمنها لموكل لا إلى ورثته مطلقا إلا ببينة. ### || AUTO فصل # والشركة خمسة أضرب: # شركة عنان: وهي أن يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا مضروبا ~~معلوما ولو متفاوتا ليعمل فيه كل على أن له من الربح مثل نسبة ماله أو جزءا ~~مشاعا معلوما، فإن شرط لأحدهم جزء مجهول أو ربح عين معينة أو مجهولة، أو لم ~~يذكر الربح فسدت: كمساقاة ونحوها، فيقسم ربح على قدر المالين، ويرجع كل على ~~الآخر بأجرة نصف عمله. وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه أو لا كبيع وإجارة ~~ونكاح ونحوها، ففاسده كذلك، أو جائز يجب في صحيحه أو لا كشركة ومضاربة ~~ووكالة ونحوها فكذلك فاسده. والوضيعة على قدر المال، وتصرف كل بحكم الملك ~~في نصيبه، والوكالة في نصيب شريكه ولو لم يأذن. # الثاني: المضاربة: وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم من ~~ربحه. وإن قال: لي أو لك ثلثه ونحوه صح وباقيه للآخر، وإن اختلفا في مشروط ~~لمن فلعامل كفي مساقاة ونحوها، ويملك بظهور لا الأخذ منه بلا إذن، وإن ضارب ~~لآخر فأضر الأول حرم ورد نصيبه في الشركة، وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد ~~تصرف أو خسر جبر من ربح قبل قسمة، والقول قوله في ذلك، وقول رب المال في ~~كونه قرضا أو مضاربة، ولو أقر بربح ثم ادعى تلفا أو خسارة قبل، لا غلطا أو ~~كذبا أو نسيانا. وتنفسخ فيما تلف قبل عمل، وإن فسدت فلعامل أجرته وربح ~~لمالك وخسران عليه. # الثالث: شركة وجوه: وهي أن يشتركا في ربح ما يشتريان في ذمتيهما ~~بجاهيهما، وكل وكيل الآخر وكفيله بالثمن. PageV01P070 # الرابع: شركة الأبدان: وهي أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من مباح ms48 ~~كاصطياد ونحوه، أو فيما يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة ونحوها، فما تقبله ~~أحدهما لزمهما عمله وطولبا به، وإن ترك أحدهما العمل لعذر أولا فالكسب ~~بينهما، ويلزم من عذر أو لم يعرف العمل أن يقيم قمامه بطلب شريكه. # الخامس: شركة المفاوضة: وهي أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي من شركة ~~وغيرها، أو يشتركا في كل ما ثبت لهما أو عليها، فتصح إن لم يدخلا فيها كسبا ~~نادرا كلقطة ونحوها، وكلها جائزة ولا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط. ### || AUTO فصل # وتصح المساقاة على شجر له ثمرة يؤكل وثمرة موجودة بجزء منها، وعلى شجر ~~يغرسه، ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة، أو من الشجر، أو منهما، فإن ~~فسخ مالك قبل ظهور ثمرة فلعامل أجرته، أو عامل فلا شيء له، وإن مات فله ~~الأجرة، وتملك ثمرة بظهور، فعلى عامل تمام عمل، ولو فسخت بعده، وعليه كل ما ~~فيه نمو أو صلاح وحصاد ونحوه وجذاذ إن شرط، وإلا فعليهما بقدر حصتيهما، ~~وعلى رب أصل حفظه ونحوه، فإن شرط على أحدهما ما يلزم الآخر فسدت، فيأخذ ~~مالك ثمره وزرعا وعليه الأجرة. # وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الأرض بشرط علم بذر وقدره وكونه من ~~رب أرض، ويتبع في كلف سلطانية العرف ما لم يكن شرط. وحرم توفير بعض، وجعل ~~ما عليه على غيره. # فصل # وتصح الإجارة بثلاثة شروط: # معرفة منفعة، كسكنى دار، وخدمة آدمي، وتعلم صنعة. # ومعرفة أجرة، إلا أجيرا ومرضعا بطعامهما وكسوتهما، وإن دخل حماما أو ~~سفينة أو أعطى ثوبه خياطا ونحوه، صح وعليه أجرة مثل لذلك. PageV01P071 # وإباحة نفع، فلا تصح على محرم، كزنا وزمر ودار تجعل كنيسة، ولا في امرأة ~~ذات زوج إلا بإذنه. # وهي ضربان: إجارة عين، وشرط معرفتها، وقدرة على تسليمها، كمبيع، وعقد في ~~غير مرضع على نفعها دون أجزائها، فلا تصح في حيوان ليأخذ لبنه، ولا شجر ~~ليأخذ ثمره، ونقع البئر يدخل تبعا، واشتمالها على النفع، فلا تصح في زمنة ~~لحمل، وسبخة لزرع، وكونه لمؤجر ms49 أو مأذونا له فيه، فتصح من مستأجر لمن ليس ~~أكثر ضررا منه، وفي وقف من ناظره، فإن مات لم تنفسخ، ولمنتقل إليه حصته من ~~أجرة قبضها مؤجر في تركته، لا فعلى مستأجر. # وإجارة العين قسمان: إلى أمد معلوم ولو طويلا يغلب على الظن بقاؤها فيه. # والثاني: لعمل، كنحو بناء دار، وحمل لمحل معين، وشرط معرفته وضبطه بما لا ~~يختلف، وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، وعلى مؤجر كل ما جرت ~~عادة به وعرف كنحو زمام مركوب وشد ورفع وحط، وعلى مكتر نحو محمل ومظلة ~~وتعزيل نحو بالوعة إن تسلمها فارغة، وعلى مكر تسليمها كذلك. ### || AUTO فصل # وهي عقد لازم، فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة، ~~أو حوله مالك فلا شيء له. وتنفسخ بتلف معقود عليه وموت مرتضع وانقلاع ضرس ~~أو برئه ونحوه، لا بيعه ولو لمستأجر ولأجرة لمشتر، وإن اكترى دارا فانهدمت، ~~أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها انفسخت فيما بقي، وإن وجد العين معيبة أو تعيبت ~~عنده فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى، ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، ولا ~~نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم ولم تجن أيديهم، ولا راع ما لم يتعد أو ~~يفرط، ويضمن مشترك ما تلف بفعله، لا من حرزه، أو بغير فعله، ولا أجرة له، ~~والخاص من قدر نفعه بالزمن، والمشترك بالعمل. # وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل، ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط، ~~والقول قوله في نفيهما، وأن ما استأجره أبق أو شرد أو مرض أو مات، وإن تسلم ~~عينا بفاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة مثل،؛ لم تفرغ قسطها، وإذا انقضت إجارة ~~أرض وبها زرع بلا تفريط مستأجر، بقي بأجرته PageV01P072 ~~، وبتفريطه فكزرع غاصب، أو غراس، أو بناء شرط قلعه قلع مجانا، وإلا خير ~~مالك بين أخذه بقيمته، أو تركه بأجرته، أو قلعه، وضمان نقصه ما لم يكن ذلك ~~في وقف فلا يتملك، أو البناء مسجدا ونحوه، فلا يهدم ولا يتملك وتلزم ms50 الأجرة ~~إلى زواله، وإذا فرغت الإجارة رفع مستأجر يده، ولا يلزمه رده ولا مؤونته كمودع. ### || AUTO فصل # وتجوز المسابقة على أقدام، وسهام، وسفن، ومزاريق، وكل حيوان لا بعوض، إلا ~~على إبل وخيل وسهام، وشرط تعيين المركوبين أو القوسين واتحادهما، وتعيين ~~رماة، وتحديد مسافة، وعلم عوض وإباحته، وخروج عن شبه قمار. # فصل # والعارية سنة، وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا يصح من أهل ~~التبرع إعارته، إلا البضع، وعدا مسلما لكافر، وصيدا ونحوه لمحرم، وأمة ~~وأمرد لغير مأمون، وتضمن مطلقا بمثل مثلي وقيمة غيره يوم تلف، لا إن تلفت ~~باستعمال بمعروف، أو بمرور الزمان، أو أركب منقطعا لله، ولا وقف كتب علم، ~~ولا ما أعاره مستأجر إلا بتفريط في الكل، وعليه مئونة ردها، وليس له إعارة، ~~فإن فعل فتلف عند ثان ضمن معير أيهما شاء، وله الرجوع فيها متى شاء ما لم ~~يضر بمستعير، فلا يرجع بسفينة بلجة بحر، ولا أرض لدفن، أو زرع حتى يبلى ميت ~~ويحصد زرع، ولا أجرة منذ رجع إلا في الزرع. # فصل # والغصب كبيرة. # فمن غصب كلبا يقتنى، أو خمر ذمي محترمة ردهما، لا جلد ميتة، وإتلاف ~~الثلاثة هدر، وإن استولى على حر مسلم لم يضمن بل ثيابه وحليه، وإن استعمله ~~كرها فعليه أجرته كقن، ويلزم رد مغصوب بزيارته ولو غرم عليه أضعافه، وإن ~~زرع الأرض فعليه بعد حصد الأجرة، وقبله يخير مالك بين تركه إليه أو تملكه ~~بمثل بذر ونفقته، وإن بنى أو غرس هو أو غيره ولو شريكا من غير غصب بلا إذن ~~لزم قلع وأرش نقص وتسوية أرض وأجرتها غير مبنية إن كانت الآلة منه، ولو PageV01P073 ~~غصب ما اتجر به أو صاد به فمهما حصل بذلك فلمالكه، أو ما حصل به فعليه ~~أجرته، وإن نسج الغزل، أو قصر الثوب، أو نجر الخشب، أو صار الحب زرعا، أو ~~البيضة فرخا ونحوه رده مع أرش نقص، ومع قن خصاه قيمته، ولا يضمن نقصا لتغير ~~سعر، وإن تعلم قن صنعة أو سمن فزادت قيمته ms51 ثم زالا ضمن، وان خلطه بما لا ~~يتميز كنحو زيت، أو حنطة بمثله، أو صبغ الثوب ولم تنقص قيمته أو زادت فهما ~~شريكان بقدر ملكيهما، وإن نقصت ضمن. ### || AUTO فصل # ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فوجدت للغير وقلع ذلك رجع على بائع بثمن ~~وما غرمه، وإن أطعمه لعالم بغصبه، ضمن آكل، أو لمالكه، أو رهنه، أو أودعه، ~~أو أجره إياه لم يبرأ مع جهل مالك بل بإعارته له، ويضمن مثلي بمثله: وهو كل ~~مكيل أو موزون ويصح السلم فيه، وإن تعذر فبقيمة مثله يوم تعذره، وغيره ~~بقيمته يوم تلفه، وكذا متلف بلا غصب كمقبوض بعقد فاسد. # وحرم تصرف غاصب بمغصوب مطلقا، ولا يصح عقد ولا عبادة كحج ونحوه، والقول ~~في تالف وقدره وصفته قوله، وفي رده وعينه قول ربه، ومن بيده غصب أو غيره ~~وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الضمان، ويسقط إثم غصب، ومن أتلف ولو سهوا ~~محترما، أو فتح قفصا، أو بابا، أو حل وكاء، فذهب ما فيه، أو تلف شيء منه ~~ضمن، وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفه مطلقا: كعقر كلبه الذي لا يقتنى ~~من دخل بيته بإذنه أو هو خارجه، وان كانت بيد راكب أو بيد قائد أو سائق ضمن ~~جناية مقدمها ووطئها برجلها، وجناية ولدها، ويضمن ربها ومستعير ومستأجر ~~ومودع ما أفسدته من زرع وشجر وغيرهما ليلا إن فرط، لا من قتل صائلا عليه، ~~أو أتلف نحو مزمار، أو كسر آنية ذهب أو فضة. # فصل # وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض ~~مالي بما استقر عليه العقد. PageV01P074 # وشرطه تقدم ملك شفيع وكون شقص مشاعا من أرض تجب قسمتها، ويدخل غراس وبناء ~~تبعا لا ثمرة وزرع وأخذ جمع مبيع، فإن أراد أخد البعض أو عجز عن بعض الثمن ~~وانتظر ثلاثا فلم يأت به، أو قال لمشتر: «بعني» أو «صالحني»، أو أخبره عدل ~~فكذبه ونحوه سقطت. ### || AUTO وهي بين شركاء على قدر أملاكهم، فإن عفا بعضهم أخذ ms52 الباقي الكل ~~أو تركه، وتصرف مشتر بعد طلب باطل، وقبله بوقف، أو هبة، أو صدقة يسقطها، لا ~~بوصية أو إجارة أو رهن، وتبطل بأخذ شفيع وببيع فله الأخذ بثمن أي البيعين ~~شاء، ولمشتر غلة ونماء منفصل وزرع وثمرة ظاهرة، فإن بنى أو غرس، فلشفيع ~~تملكه بقيمته وقلعه ويغرم ثمنه، ولربه أخذه إن لم يضر، وإن مات شفيع قبل ~~طلب بطلت، وبعده لوارث طلب، ويأخذ مليء بمؤجل وغيره بكفيل مليء، ويقبل عند ~~خلف قول مشتر، ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر ثبت، وعهدة شفيع على مشتر ~~وهو على بائع. # فصل # وسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة. # وشرط كونها من جائز تصرف لمثله، فلو أودع صغيرا أو مجنونا أو سفيها مالا ~~فأتلفه لم يضمن، وإن أودعه أحدهم ضمن، ولم يبرأ إلا برده لوليه. # ويلزم حفظها في حرز مثلها، وإن عينه ربها فأحرز بدونه، أو تعدى، أو فرط ~~فيها، أو قطع علف دابة عنها بلا قول، أو ركبها لغير نفعها، أو لبس الثوب ~~لغير عث ونحوه ضمن، وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها إن ~~كان أحرز لها، وإلا أودعها ثقة إن تعذر حاكم لظلمه أو غيره، ويقبل قول مودع ~~في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه، لا إلى وارثه منه أو من مورثه إلا ببينة، ~~وفي تلفها وعدم تفريط وتعد وفي الإذن، فإن قال: «لم تودعني»، ثم أقر أو ثبت ~~ببينة ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا، ولو أقام بينة أو بعده ~~قبل فيهما ببينة ويقبل قوله بعد مالك عندي شيء وعده بها، وإن أودع اثنان ~~مكيلا أو موزونا ينقسم، فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريكه أو امتناعه سلم ~~إليه، ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر إذا غصبت العين المطالبة بها. # فصل PageV01P075 ~~ومن أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ملكها، ويحصل إحياء بحوزها ~~بحائط منيع، أو إجراء ماء لا تزرع بدونه، أو قطع ماء لا تزرع معه، أو حفر ~~بئر، أو غرس شجر فيها، وبحفر ms53 بئر، ويملك حريمها، وهو لقديمة خمسون ذراعا من ~~كل جانب، ولغيرها خمسة وعشرون، ومن سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه ~~بلا ضرر ما بقي متاعه فيه وإن طال، ولمن في أعلى ماء مباح أن يسقي ويحبسه ~~حتى يصل إلى كعبيه ثم يرسله إلى من يليه، ثم هو كذلك مرتبا إن فضل شيء وإلا ~~فلا شيء للباقي، ومن نزل عن وظيفة لا أهل لها ولم يتقرر فهي لنازل. ### || AUTO فصل # ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا: كرد عبد، ولقطة، وبناء ~~حائط، وخياطة ثوب، وأذان بمسجد ونحوها، فمن فعله بعد عمله استحقه، ولكل ~~الفسخ، فإن فسخ عامل بعد شروع فلا شيء له، أو جاعل فلعامل أجرة عمله، وإن ~~عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل أو معد بلا إذن، فلا شيء له، إلا ~~في تحصيل متاع من بحر أو فلاة فله أجر مثله أو رد آبق فدينار أو اثنا عشر درهما. # فصل # واللقطة على ثلاثة أقسام: # ما لا تبعه همة أوساط الناس؛ كرغيف وشسع ونحوهما، فيملك بأخذ مطلقا، وإن ~~ترك دابة بمهلكة أو فلاة لانقطاعه أو عجزه عن علفها لا بنية العود إليها ~~ملكها آخذها. # الثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع؛ كخيل وإبل وبقر ونحوها، فيحرم ~~التقاط ذلك، ويضمن كمغصوب ومع كتمه بقيمته مرتين. # الثالث: سائر الأموال؛ كثمن ومتاع وغنم وفصلان وعجاجيل، فلمن أمن نفسه ~~عليها أخذها. ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس - غير المساجد - حولا ~~كاملا وتملك بعده حكما، ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها ووكائها ~~وعفاصها، وقدرها، وجنسها، وصفتها، ومتى جاء ربها ووصفها لزم دفعها إليه، ~~ومن أخذ نعله أو غيره وترك بدله فلقطة. PageV01P076 # واللقيط: طغل لا يعرف نسبه ولا رقه، ونبذ، أو ضل إلى التمييز. # والتقاطه فرض كفاية، فإن لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال، أنفق عليه عالم ~~به بلا رجوع، وهو مسلم إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون، وحضانته لواجده ~~الأمين، وميراثه وديته لبيت المال، ووليه الإمام، ولا ms54 يقر بيد صبي ومجنون ~~وسفيه وفاسق، ولا كافر وهو مسلم، ولا بيد رقيق بلا إذن سيده، وإن أقر به من ~~يمكن كونه منه ألحق به ولو بعد موت لقيط فيرثه. ويتبع رقيقا وكافرا نسبا لا ~~دينا ورقا إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشهما. ### || AUTO فصل # الوقف مسنون. # وهو: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. # ويصح بقول أو فعل دال عليه عرفا، كمن بنى أرضه مسجدا أو مقبرة وأذن للناس ~~أن يصلوا فيه ويدفنوا فيها. # وصريحه: «وقفت»، و«حبست»، و«سبلت». # وكنايته: «تصدقت»، و«حرمت»، و«أبدت». # وشرط معها نية، أو قرنها بأحد الألفاظ الخمسة. # وشروطه خمسة: كونه في عين معلومة يصح بيعها غير مصحف، وينتفع بها مع ~~بقائها، وكونه على بر كالمساكين والمساجد والقناطر ونحوها، ويصح من مسلم ~~على ذمي وعكسه، وكونه على معين يملك غير مسجد ونحوه، فلا يصح على رجل ومسجد ~~غير معينين، ولا على ملك وحيوان وقبر ونحوها، وكون واقف نافذ التصرف، ووقفه ناجزا. # فصل # ويجب العمل بشرط واقف؛ من جمع، وتقديم، وتخصيص، وضدها، ومع إطلاق يستوي ~~غني وفقير، وذكر وأنثى، فإن لم يشترط ناظرا، فالنظر لموقوف عليه محصور، ~~وعلى غير محصور PageV01P077 ~~ومسجد ونحوه لحاكم، ووظيفته حفظه، وتحصيل ريعه، وصرفه في جهاته، واجتهاده ~~في تنميته وعمارته، وإن أجره بأنقص من أجرة مثل، صح وضمن النقص، وله مع عدم ~~شرط أكل بمعروف مطلقا وتقرير في وظائفه، ومن قرر في وظيفة تقريرا شرعيا حرم ~~إخراجه منها بلا موجب شرعي، وما يأخذه فقهاء من وقف كرزق من بيت المال. # وإن وقف على ولده أو ولد غيره، فهو لذكر وأنثى بالسوية، ثم لولد بنيه، أو ~~على بنيه، أو بني فلان فللذكور فقط، وإن كانوا قبيلة دخل النساء دون ~~أولادهن من غيرهم، وعلى قرابته، أو أهل بيته، أو قومه، فلذكر وأنثى من ~~أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه بينهم بالسوية مطلقا لا مخالف لدينه، ~~ومتى وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها، وإن وقف على جماعة ~~يمكن حصرهم، وجب تعميمهم والتسوية بينهم، وإلا جاز التفضيل ms55 والاقتصار على واحد. # وهو عقد لازم لا يفسخ ولا يوهب، ولا يباع، إلا أن تعطل منافعه فيباع، ~~ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله. ### || AUTO باب الهبة # الهبة مستحبة، ويكره ردها وإن قلت، ويكافئ أو يدعو. ويجب الرد إن علم أنه ~~أهدى حياء، وإن شرط فيها عوض معلوم، فبيع. # ويصح هبة مصحف، وكل ما يصح بيعه، ومجهول تعذر علمه كإبراء منه. # وتنعقد بما يدل عليها عرفا، وتلزم بقبض بإذن واهب، ومن أبرأ غريمه من ~~دينه بلفظ: «إحلال»، أو «صدقة»، أو «هبة» ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل. # ويجب تعديل في عطية قريب وارث بأن يعطى كلا بقدر إرثه، وإن فضل بعضهم سوى ~~برجوع، فإن مات قبله ثبت تفضيل، وحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد قبض، ~~وكره قبله إلا الأب، وله أن يتملك من مال ولده ما شاء إلا سريته، ما لم ~~يضره، أو ليعطيه لولد آخر، أو يكن بمرض موت أحدهما، أو يكن كافرا والابن مسلما. PageV01P078 # وشرط كونه عينا موجودة، وقبضها مع قول أو نية، فإن تصرف بشيء من ماله، قبل ~~تملك، أو بما وهبه له قبل رجوع، ولو عتقا وإبراء لم يصح. وليس لولد ولا ~~لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه، بل بنفقة واجبة، وعين مال له في يده. ### || AUTO فصل # ومن مرضه غير مخوف، كوجع ضرس ونحوه، فتصرفه لازم كصحيح، أو مخوف: كبرسام ~~وإسهال متدارك ورعاف دائم، وكمن أخذها الطلق، أو وبع الطاعون ببلده، وما ~~قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله: أنه مخوف، لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، ~~ولا بما فوق الثلث لغيره إلا بإجازة الورثة، ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم ~~يقطعه بفراش، فكصحيح، ويعتبر الثلث عند الموت، ويبدأ بالأول فالأول في ~~العطية، ولا يصح الرجوع فيها، ويعتبر قبولها عند وجودها، ويثبت ملك فيها من ~~حينها، والوصية بخلاف ذلك كله. ### | AUTO كتاب الوصايا # وتصح ممن لم يعاين الموت إذا كان مكلفا أو مميزا غير سكران ونحوه، ويسن ~~لمن ترك خيرا - وهو المال الكثير عرفا - أن يوصي ms56 بخمسه، وتجوز بالكل ممن لا ~~وارث له، وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي، أو بشيء ~~لوارث، وتصح موقوفة على إجازة الورثة، وتكره من فقير وارثه محتاج، فإن لم ~~يف الثلث بالوصايا مع الرد تحاصوا فيه كمسائل العول، ويشترط قبول موصى له ~~إن كان آدميا يتأتى منه. ويقبل لحمل وليه، والاعتبار به وبالرد والإجازة ~~بعد الموت، وبكونه وارثا أو لا عنده، ولا يصح رد بعد قبول، وإن امتنع منهما ~~حكم بالرد. # وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة وغيرها من رأس المال، وإن لم يوص بها. ~~وإن قال: «أدوا الواجب من ثلثي أدي، فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع، ~~وإلا سقط. # فصل # وتصح لمن يصح تملكه، ولمسجد وفرس حبيس، ولعبده بمشاع كثلث ويعتق منه ~~بقدره، فإن فضل شيء أخذه، وبحمل ولحمل تحقق وجوده لا لكنيسة وبيت نار وكتب ~~التوراة والإنجيل ونحو PageV01P079 ~~ذلك، وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا وصيته، فله التسع، وتصح بمجهول ~~ومعدوم، وبما لا يقدر على تسليمه، وما حدث بعد الوصية دخل فيها، وبطل بتلف ~~معين أوصى به. # وإذا أوصى له بمثل نصيب وارث معين، فله مثله مضموما إلى المسألة، فبمثل ~~نصيب ابن وله ابنان فثلث، أو ثلاثة فربع، وإن كان معهم بنت فتسعان، وبمثل ~~نصيب أحد ورثته، فله مثل ما لأقلهم، فمع ابن وزوجة له ثمن وتصح من تسعة، ~~وبسهم من ماله فسدس، وبشيء أو حظ أو جزء يعطيه وارث ما شاء. ### || AUTO فصل # ويصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو مستورا أو عبدا، ويقبل بإذن ~~سيده، ومن كافر إلى مسلم وعدل في دينه، ولا يصح إلا في معلوم يملك موص فعله ~~كقضاء دين ونظر في أمر غير مكلف وتفرقة ثلثه، فإن فرقه ثم ظهر دين يستغرقه ~~أو صرف أجنبي موصى به في جهته، لم يضمنا. # ولو قال: «ضع ثلثي حيث شئت». لم يحل له أخذه ولا دفعه لورثته، أو ورثة موص. # ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي، فلمسلم حرز ms57 تركته وفعل الأصلح لها من ~~بيع وغيره، ويجهزه منها، ومع عدمها منه، ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته ~~إن نواه أو استأذن حاكما. ### | AUTO كتاب الفرائض # وهي العلم بقسمة المواريث. # أسباب إرث: رحم، ونكاح، وولاء. # وموانعه: رق، وقتل، واختلاف دين. # وأركانه: وارث، ومورث، والمال الموروث. # وشروطه: تحقق موت مورث، وتحقق وجود وارث، والعلم بالجهة المقتضية للإرث. PageV01P080 # والورثة: ذو فرض، وعصبة، ورحم. # فذو الفرض عشرة: الزوجان، والأبوان، والجد، والجدة، والبنت، وبنت الابن، ~~والأخت، وولد الأم. # فللزوج ربع مع ولد أو ولد ابن، ونصف مع عدمهما. # ولزوجة فأكثر ثمن مع ولد أو ولد ابن، وربع مع عدمهما. # ويرث أب وكذا جد مع ذكورية ولد أو ولد ابن بالفرض المحض سدسا، وبفرض ~~وتعصيب مع أنوثيتهما، وبتعصيب محض مع عدمهما. ### || AUTO فصل # والجد لأب مع ولد أبوين أو أب بينهم إن لم يكن الثالث أحظ له فيأخذه، وله ~~مع ذي فرض بعده الأحظ من المقاسمة كأخ أو ثلث الباقي أو سدس الجد، فلو لم ~~يبق غيره أخذه وسقط ولد الأبوين أو الأب، إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وأخت ~~وجد: للزوج نصف، وللأم ثلث، وللجد سدس، وللأخت نصف، ثم يقسم نصيب الأخت ~~والجد وهو أربعة من تسعة بينهما على ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين: للزوج ~~تسعة، وللأم ستة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة، ولا عول في مسائل الجد، ولا ~~فرض لأخت معه ابتداء إلا فيها، وولد الأب كولد الأبوين إذا انفردوا وإذا ~~اجتمعوا عاد ولد الأبوين الجد به ثم أخذ قسمه، وتأخذ أنثى لأبوين تمام ~~فرضها، والبقية لولد الأب. # فصل # وللأم مع ولد أو ولد ابن أو اثنين لأكثر من أخوة أو أخوات أو هما سدس، ~~ومع عدمهم ثلث، ومع أبوين وزوجة أو زوج ثلث الباقي. # ولجدة فأكثر مع تحاذ سدس، والقربى تحجب البعدى مطلقا، لا أب أمه أو أم ~~أبيه، ولا يرث منهن إلا ثلاث فقط أم أم، وأم أب، وأم أبي أب وإن علون ~~أمومة، ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلثا السدس. ms58 PageV01P081 # ولبنت صلب نصف، ثم هو لبنت ابن وإن نزل أبوها، ثم لأخت لأبوين، ثم لأب إذا ~~انفردن. # ولثنتين من الجميع فأكثر لم يعصبن ثلثان، ولبنت ابن فأكثر مع بنت صلب ~~ولأخت لأب فأكثر مع أخت لأبوين سدس ما لم يكن معصب، فإن أخذ الثلثين بنات ~~أو بنات ابن أو هما، سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن، أو أنزل منهن ~~من بني الابن، وله مثلا ما لأنثى، وكذا أخوات لأب مع أخوات لأبوين لكن لا ~~يعصبهن إلا أخوهن، وله مثلا ما لأنثى. # وأخت فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثر عصبة يرثن ما فضل، ولواحد من ولد أم ~~سدس، ولاثنين فأكثر ثلث بينهم بالسوية. ### || AUTO فصل # الحجب يدخل على كل وارث، إلا على الزوجين والأبوين والولد حرمانا، فيسقط ~~كل جد بأب، وجد وابن أبعد بأقرب، وكل جدة بأم، وولد لأبوين بابن وإن نزل ~~وأب، وولد الأب بهؤلاء، وأخ لأبوين وابن أخ بهؤلاء وجد، وولد أم بولد وولد ~~ابن وإن نزل، وأب وجد وإن علا، ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب. # فصل # والعصبة المنفرد يأخذ كل المال، ويبدأ بذي فرض معه، فإن بقي شيء أخذه، ~~وإلا سقط كما في الحجرية، ولا يرث أبعد بتعصيب مع أقرب فأقرب عصبة ابن ~~فابنه وإن نزل، فأب فأبوه وإن علا، فأخ لأبوين فلأب، فابن أخ لأبوين فلأب ~~وإن نزل، فأعمام لا من أم، فأبناؤهم كذلك. فلا يرث ابن أب أعلى مع ابن أب ~~أقرب منه، وأولى ولد كل أب أقربهم إليه، فإن استووا فمن لأبوين، فإن عدم ~~عصبة نسب، ورث معتق ثم عصبته، ومتى كان العصبة عما أو ابنه أو ابن أخ فله ~~الميراث دون أخته، أو كان بعض بني عم زوجا أو أخا لأم أخذ فرضه وشارك ~~الباقين. # فصل PageV01P082 ~~وأصول المسائل سبعة: # أربعة لا تعول؛ وهي ما فيها فرض أو فرضان من نوع واحد، فنصفان أو نصف. ~~والبقية من اثنين، وثلثان أو ثلث والبقية، أو هما من ثلاثة، وربع والبقية، ~~أو مع ms59 نصف من أربعة، وثمن والبقية، أو مع نصف من ثمانية. # وثلاثة تعول وهي ما فرضها نوعان فأكثر، فنصف مع ثلثين أو ثلث أو سدس من ~~ستة وتعول إلى عشرة شفعا ووترا، وربع مع ثلثين أو ثلث أو سدس من اثنى عشر ~~وتعول إلى سبعة عشر وترا، وثمن مع سدس أو ثلثين أو معهما من أربعة وعشرين ~~وتعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين، وإن فضل عن الفرض شيء ولا عصبة رد على كل ~~بقدر فرضه مطلقا إلا الزوجين. ### || AUTO فصل # وإذا انكسر سهم فريق عليه فاضرب عدده إن باين سهامه، أو وفقه لها إن ~~وافقها بنصف أو ثلث أو سدس ونحوها، أو بجزء من أحد عشر ونحوه في المسألة ~~وعولها إن عالت، فيصير لواحدهم ما كان لجماعتهم أو وفقه، وعلى فريقين فأكثر ~~ضربت أحد المتماثلين، أو أكثر المتناسبين، أو وفق المتوافقين، أو بعض ~~المتباينين في بعض ثم نظرت بين الحاصل وباقي الأعداد هكذا فما اجتمع أضربه ~~في المسألة وعولها فما بلغ تصح منه ثم من له شيء من أصل المسألة، يأخذه ~~مضروبا فيما ضربت فيه. # فصل # وإذا مات ورثة ميت أو بعضهم قبل قسمة تركته وورثة ثان يرثونه كالأول ~~كعصبة لهما قسمت على من بقي، وإن لم ترث ورثة كل ميت غيره كإخوة خلف كل ~~بنيه، فاجعل مسائلهم كعدد انكسرت عليه سهامه وصحح كما ذكر في التصحيح، وما ~~عدا هذين فصحح الأولى، واقسم سهم الميت الثاني على مسألته، فإن انقسم صحتا ~~من الأولى، وإلا فإن وافقت سهامه مسألته، ضربت وفق مسألته في الأولى، ثم من ~~له شيء من الأولى يضرب في وفق الثانية، ومن له شيء من الثانية يضرب في وفق ~~سهام الثاني، وإن لم توافق ضربت الثانية في الأولى، ثم من له شيء من الأولى ~~يضرب في PageV01P083 ~~الثانية، ومن له شيء من الثانية يضرب في سهام الثاني، وتعمل في الثالث، ~~فأكثر عملك في الثاني مع الأول. ### || AUTO فصل # وإذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبت سهم كل وارث من المسألة، فله ms60 من ~~التركة مثل نسبته، وإن شئت ضربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة ~~فما خرج فنصيبه، وإن شئت قسمتها على غير ذلك من الطرق. ### || AUTO فصل في ذوي الأرحام # وهم أحد عشر صنفا: ولد البنات لصلب أو لابن، وولد الأخوات، وبنات الأخوة، ~~وبنات الأعمام، وولد ولد الأم، والعم لأم، والعمات، والأخوال والخالات، ~~وأبو الأم، وكل جدة أدلت بأب بين أمين، أو أب أعلى من الجد، ومن أدلى بهم، ~~ويرثون إذا لم يكن ذو فرض ولا عصبة بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، والذكر ~~والأنثى سواء: فولد بنت لصلب أو لابن وولد أخت كأمهاتهم، وكل بنت أخ وعم ~~وولد ولد أم كآبائهم، وأخوال وخالات وأبوا أم كأم، وعمات وعم من أم كأب، ثم ~~تجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به، فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه، ~~فنصيبه لهم: فبنت أخت وابن وبنت لأخرى، للأولى النصف، وللأخرى وأخيها النصف ~~بالسوية، وإن اختلفت منزلتهم جعلته كالميت وقسمت نصيبه بينهم على ذلك، ~~كثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات كذلك، فالثلث بين الخالات على خمسة، ~~والثلثان بين العمات كذلك، فاضرب ثلاثة في خمسة بخمسة عشر: للخالة من قبل ~~الأب والأم ثلاثة، وللتي من قبل الأم سهم، وللعمة من قبل الأب والأم ستة، ~~وللتي من قبل الأب سهمان، وللتي من قبل الأم سهمان. وإن أدلى جماعة بجماعة ~~قسمت بين المدلي بهم كأنهم أحياء، فما صار لأحدهم فهو لمن أدلي به، فبنت ~~بنت وبنت بنت ابن لكل نصيب أمها، وتصح من أربعة: لبنت البنت ثلاثة، وبنت ~~الابن سهم، وإن أسقط بعضهم بعضا عمل به، وسقط أخوال بأبي أم، وبعيد بأقرب ~~ما لم تختلف الجهة، فينزل البعيد حتى يلحق بوارثه، ولو سقط به الأقرب كبنت ~~بنت بنت وبنت أخ لأم فالكل للأولى، ولزوج أو زوجة فرضه بلا حجب ولا عول، ~~والباقي بينهم كما لو انفردوا، فلزوج مع بنت بنت وبنت أخت النصف، والباقي ~~بينهما نصفين، وتصح من أربعة، وعلي هذا القياس. PageV01P084 # والجهات: أبوة وأمومة وبنوة لا غير. # باب ms61 جامع في الفرائض # وإذا طلب الورثة القسمة وفيهم حمل، وقف له الأكثر من إرث ذكرين أو ~~انثيين، ودفع لمن لا يحجب به إرثه ولمن ينقص إرثه به اليقين، فإذا ولد أخذ ~~نصيبه ورد ما بقي، وإن أعوز شيئا رجع. ويرث ويورث إن علم وجوده حال موت ~~مورثه، واستهل صارخا أو وجد دليل حياته غير حركة وتنفس يسيرين أو اختلاج. # وللخنثى المشكل إن ورث بكونه ذكرا فقط نصف ميراث ذكر، وبكونه أنثى فقط ~~نصف ميراث أنثى وبهما متفاضلا نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، أو متساويا ~~فظاهر كولد أم، فله السدس. # ومن انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة، انتظر تتمة تسعين سنة منذ ولد، أو ~~الهلاك فتتمة أربع سنين منذ فقد ثم يزكى ماله لما مضى ويقسم. # وإذا مات متوارثان وجهل أولهما؛ كالغرقى والهدمى: ورث كل الآخر من ماله ~~القديم دون ما ورثه من الميت معه، فيقدر أحدهما مات أولا وورث الآخر منه، ~~ثم يقسم ما ورثه منه على الأحياء من ورثته، ثم يصنع بالثاني كذلك. # ولا يرث مسلم كافرا إلا بالولاء، ولا كافر مسلما إلا به. # ومن طلق زوجته في مرض موته طلاقا يتهم فيه بحرمانها: ورثته ما لم تتزوج، ~~وورثها إن كان رجعيا ولم تنقض عدتها. # وإذا أقر كل ورثة مكلفين ولو بنتا واحدة بوارث للميت وكان مجهول النسب ~~فصدق، أو كان صغيرا أو مجنونا: ثبت نسبه وإرثه، وإن أقر بعضهم ولا بينة ~~ثبتا من مقر فقط، فيأخذ فاضلا عن إرثه. # ومن قتل مورثه ولو بمشاركة أو سبب، لم يرثه إن لزمه قود أو دية أو كفارة. # ولا يرث رقيق ولا يورث؛ لأنه لا يملك، ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر جزئه الحر. PageV01P085 # ومن أعتق رقبة أو أعتقت عليه فله عليها الولاء، وهو أنه يصير عصبة لها في ~~جميع أحكام التعصيب عند فقد عصبة النسب من إرث وولاية وغيرهما. ### || AUTO باب العتق # وهو من أفضل القرب. # وسن عتق من له كسب، وكره لمن لا قوة له ولا كسب. # وإن قال حر: ms62 «كل قن أملكه فهو حر» صح، ولا تصح وصية به، بل تعليقه بالموت ~~- وهو التدبير -، فيعتبر خروجه من الثلث مطلقا. # وتسن كتابة من علم فيه خير وهو الكسب والأمانة. وتكره لمن لا كسب له. وهي ~~بيع عبده نفسه بمال في ذمته معلوم يصح السلم فيه مؤجل أجلين فأكثر، أو ~~بمنفعة مؤجلة. ويصح بيع مكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، فإن أدى عتق ~~وولاؤه لمنتقل إليه، وهو قن ما بقي عليه درهم. # وأم الولد تعتق بموت سيدها من سيدها من كل ماله فيقدم على دين وغيره، وهي ~~من ولدت ما فيه صورة ولو خفية من مالك ولو بعضها أو محرمة عليه أو من أبيه ~~إن لم يكن وطئ ابن. وأحكامها كأمة إلا فيما ينقل الملك في رقبتها أو يراد له. ### | AUTO كتاب النكاح # ويسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا، وهو حينئذ أفضل من تفرغ لنفل عبادة. # ويجب على من يخاف؛ مقدما إذن على حج واجب. # وسن نكاح واحدة دينة أجنبية بكر ولود. # ولمريد خطبة المرأة مع ظن إجابته نظر إلى ما يظهر منها غالبا بلا خلوة إن ~~أمن الشهوة، وله نظر ذلك ورأس وساق من محارمه، ومن أمة مستأمنة وغيرها. # وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له، وتعريض بخطبة رجعية، وخطبة ~~على خطبة مسلم أجيب من ولي مجبرة أو من غيرها. PageV01P086 # وسن عقده يوم الجمعة مساء بعد خطبة ابن مسعود، ويجزئ عنها تشهد وصلاة على ~~النبي صلى الله عليه وسلم. ### || AUTO فصل # أركانه: الزوجان الخاليان عن الموانع، وإيجاب بلفظ: «أنكحت» أو «زوجت»، ~~وقبوله بلفظ: «قبلت» أو «رضيت» فقط، أو مع «هذا النكاح»، أو «تزوجتها». ومن ~~جهلهما لم يلزمه تعلم، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، وإن تراخى قبول صح ما ~~لم يتفرقا أو يتشاغلا بما يقطعه، ولا إن تقدم قبول. # وشروطه أربعة: # تعيين الزوجين. # ورضاهما، لكن لأب ووصيه في نكاح تزوح صغير وبالغ معتوه ومجنونة وثيب لها ~~دون تسع وبكر ولو مكلفة كسيد مع إمائه وعبيده الصغار، فلا يزوج باقي ms63 ~~الأولياء صغيرة بحال، ولا بنت تسع إلا بإذنها، وهو: صمات بكر، ونطق ثيب. # فصل # والولي، وشرط فيه: تكليف، وذكورية، وحرية، ورشد - وهو معرفة كفء، ومصالح ~~نكاح -، واتفاق دين - إلا إذا أسلمت أم ولد كافر ونحوها أو كانت أمة كافرة ~~لمسلم -، وعدالة ولو ظاهرا، إلا في سلطان وسيد فلا، ويقدم أب ثم وصيه فيه، ~~ثم جد لأب وإن علا، ثم ابن وإن نزل، وهكذا على ترتيب ميراث، ثم المولى ~~المنعم، ثم أقرب عصبته نسبا، ثم ولاء، ثم السلطان، فإن عضل الأحق أو لم يكن ~~أهلا، أو كان مسافرا فوق مسافة قصر زوج حرة الأبعد وأمة الحاكم، وإن زوج ~~غير الأحق أو أجنبي بلا عذر لم يصح. # وشهادة رجلين مكلفين عدلين ولو ظاهرا سميعين ناطقين. # وليست الكفاءة شرطا لصحته بل للزومه. وحرم تزويجها بغير كفء إلا برضاها، ~~فلو زوج أب أو غيره بغير كفء فلمن لم يرض من المرأة والأولياء الفسخ. PageV01P087 ### || AUTO فصل # ويحرم أبدا نكاح أم وجدة وإن علت، وبنت وبنت ولد وإن سفلت، وأخت من كل ~~جهة وبنتها وبنت ولدها وإن سلفت، وبنت كل أخ وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت، ~~وعمة وخالة من كل جهة وإن علتا، وملاعنة على ملاعن، ويحرم برضاع ما يحرم ~~بنسب إلا أم أخيه وأخت ابنه من رضاع. # ويحرم بعقد حلائل عمودي نسبه وأمهات زوجته وإن علون، وبدخول ربيبته ~~وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت. # وحرم جمع بين أختين، وبين امرأة وعمتها أو خالتها، وبين عمتين أو خالتين ~~وإن علون مطلقا، فإن تزوجها في عقد أو عقدين معا، بطل فيهما، وإن تأخر ~~أحدهما بطل وحده كما لو وقع في عدة الأخرى. # وحرم جمع أكثر من أربع، وعبد بين أكثر من ثنتين. # وإلى أمد: أخت معتدته، أو زوجته، وزوجة غيره، ومعتدته، ومستبرأته، وزانية ~~حتى تتوب وتنقضي عدتها، ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره، وتنقضي عدتها ~~منهما، ومحرمة حتى تحل، ومسلمة على كافر، وكافرة على مسلم، إلا كتابية حرة، ~~وعلى حر مسلم أمة مسلمة ما لم يخف عنت عزوبة ms64 لحاجة متعة أو خدمة ويعجز عن ~~مهر حرة أو ثمن أمة، وعلى عبد سيدته، وعلى سيد أمته، وأمة ابنه، وعلى حرة ~~قن ولدها، فإن اشترى أحد الزوجين أو ولدها أو مكاتبه الآخر أو بعضه انفسخ ~~النكاح. ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك اليمين، إلا الأمة الكتابية. ومن جمع ~~بين مباحة وغيرها في عقد، صح في مباحة فقط. # فصل # والشروط في النكاح نوعان: صحيح كشرط نقد معين، وزيادة في مهرها، وطلاق ~~ضرة ونحو ذلك، فإن لم يف بذلك، فلها الفسخ. PageV01P088 # وفاسد يبطل العقد، وهو أربعة أشياء: نكاح الشغار، والمحلل، والمتعة، ~~وتعليقه على شرط غير مشيئة الله. # وفاسد لا يبطله؛ كشرط أن لا مهر أو لا نفقة، أو أن يقسم لها أكثر من ~~ضرتها أو أقل، أو شرط الخيار فيه ونحوه. # وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، أو بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا ~~يفسخ به النكاح، فبانت بخلافه، فله الفسخ، لا بانت أعلى أو عتقت أمة تحت حر. ### || AUTO فصل # وعيب نكاح ثلاثة أقسام: # قسم يختص بالرجل؛ كجب وعنة ووجأ. # وقسم يختص بالمرأة؛ كسد فرج ورتق وعفل وقرن. # وقسم مشترك بينهما؛ وهو جنون وجذام وبرص وبخر فم واستطلاق بول ونحوه، ~~وباسور وناصور وقرع رأس له ريح منكرة، فيفسخ بكل من ذلك، ولو حدث بعد دخول ~~أو كان بالفاسخ مثله أو غيره، لا بعمى، وقطع يد أو رجل وخرس ونحوها، ومن ~~ثبتت عنته أجل سنة من حين رفعه إلى الحاكم، فإن لم يطأ فيها، فلها الفسخ. ~~وإن اعترفت بوطئه ولو مرة، بطل كونه عنينا. # وخيار عيب على التراخي، ويسقط بما يدل على الرضا، لا في عنته إلا بقول. # ولا فسخ إلا بحاكم، فإن فسخ قبل دخول فلا مهر، وبعده لها المسمى ويرجع به ~~على مغر. وحرم إنكاح صغيرة ونحوها معيبا، ولا تمنع كبيرة من محبوب وعنين، ~~بل من مجنون ومجذوم وأبرص، وإذا علمت العيب لا تجبر على الفسخ. # فصل # ويقر الكافر على نكاح فاسد إذا اعتقدوا صحته، فإن أتونا قبل ms65 عقده عقدناه ~~على حكمنا، وبعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقر، وإن لم تبح كمعتدة ~~ومطلقته ثلاثا ومحرم، فرق بينهما PageV01P089 ~~وإن وطئ حربي حربية واعتقداه نكاحا ثم أسلما أقر. ومتى كان المهر فاسدا، أو ~~قبض، أو صحيحا استقر، وإلا أو لم يسم فرض مهر مثل. وإن أسلم زوجان معا أو ~~زوج كتابية فعلى نكاحهما. أو هي أو أحد كتابيين قبل دخول بطل، ولها نصف ~~المهر إن سبقها، وبعده وقف إلى انقضاء عدة، فإن أسلم الآخر فيها فعلى ~~نكاحهما، وإلا علم انفساخه من إسلام الأول، وكذا الحكم إن ارتدا أو أحدهما. ### || AUTO باب الصداق # يسن تسميته في العقد وتخفيفه. # وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا بشرط علمه، فإن أصدقها طلاق ضرتها، أو ~~تعليم قرآن، أو ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا، أو مالا مغصوبا، ~~أو خمرا، أو خنزيرا، أو نحوه لم تصح التسمية، وألفا إن لم تكن له زوجة، ~~وألفين إن كانت، أو تعليم شعر مباح أو فقه ونحوهما صحت، ومتى لم يسم أو ~~بطلت وجب مهر مثل بعقد. وإن وجدت المهر معيبا خيرت بين أرشه أو قيمته أو ~~مثل مثلي. وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح، فلو طلق قبل دخول رجع ~~بألفها ولا شيء على الأب لهما، وإن شرط ذلك لغير أب فالكل لها. وإن زوج غير ~~أب امرأة بدون مهر مثل بلا إذنها وجب مهر مثل. وإن زوج ابنه الصغير بأكثر ~~من مهر مثل صح ولا شيء عليه مع عسرة الابن. ويصح تأجيل مهر. وإن أطلق أجل ~~فمحله الفرقة. ### || AUTO فصل # وتملك زوجة بعقد جميع المسمى، فلها نماء معين، وتصرف فيه قبل قبض، وضمانه ~~ونقصه عليه إن منعها قبضه، وإلا فعليها كزكاة. وغير المعين بالعكس. ومتى ~~قبضته ثم طلق قبل دخول، فله نصف أصل، ومع زيادة متصلة قيمة نصفه بدونها. ~~وإن اختلفا أو ورثتهما في قدر صداق، أو عينه، أو ما يستقر به فقوله، أو ~~قبضه فقولها. # ويقرر المسمى كله موت ms66 وقتل، ووطء فرج ولو دبرا، وخلوة عن مميز يطأ مثله ~~مع علمه إن لم تمنعه، وطلاق في مرض موت ولمس ونظرة إلى فرجها بشهوة فيهما ~~وتقبيلها. PageV01P090 # وكل فرقة من قبل الزوج قبل دخول كطلاق، وخلع، وإسلام، ونحوها تنصفه. ومن ~~قبلها قبله كفسخها لعيبه وإعساره، وفقد صفة شرطت فيه، وفسخه لعيبها، أو فقد ~~صفة شرطت فيها تسقطه. ### || AUTO فصل # يصح تفويض بضع بأن يزوج أب بنته المجبرة مطلقا، أو ولي غيرها بإذنها بلا ~~مهر، وتفويض مهر كعلى ما شاءت، أو شاء أبوها أو غيره. ويجب لها بعقد مهر ~~مثل، ويصح إبراؤها من مهر مثل قبل فرضه. وإن مات أحدهما قبل دخول وفرض ورثه ~~الآخر، ولها مهر نسائها كأخت وعمة وبنت أخ وعم وأم وخالة وغيرهن بشرط تساو ~~في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة وثيوبة وبلد ونسب، وكل ما يختلف له ~~الصداق. وإن طلقت قبلهما لم يكن لها عليه إلا المتعة، وهي بقدر يسره وعسره، ~~ويستقر مهر مثل بدخول. # ولا مهر بفرقة قبل دخول وخلوة في نكاح فاسد، وبعد أحدهما يستقر. ويجب مهر ~~مثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها لا أرش بكارة معه. وللمرأة منع نفسها حتى ~~تقبض مهرا حالا إذا حل قبل تسليم أو تبرعت بتسليم نفسها، وإن أعسر بحال، ~~فلها الفسخ بحاكم. # فصل # ووليمة العرس سنة ولو بشاة فأقل، وتجب إجابة من عينه داع مسلم يحرم هجره، ~~ولا منكر يعجز عن تغييره، وكسبه حلال في أول يوم. وتسن لكل دعوة مباحة، ~~وتكره لمن في ماله حرام كأكله منه، ومعاملته وقبول هديته، وهبته فإن دعا ~~الجفلي: ك «أيها الناس، تعالوا إلى الطعام»، أو في اليوم الثاني، أو ذمي ~~كرهت. وسن أكله. وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة مطلقا. والصائم فرضا ~~يدعو، ونفلا يسن أكله إن حصل به جبر. # وكره نثار والتقاطه، وما حصل في حجره منه أو أخذه فله. # وسن إعلان نكاح، وضرب بدف مباح فيه، وفي ختان، وقدوم غائب ونحوها. # فصل PageV01P091 ~~ويلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر ms67 بالمعروف، وأن لا يمطله بما يلزمه، وأن ~~لا يتكره لبذله. ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج إن طلبها ولم ~~تشترط بيتها. ومن استمهل منهما أمهل العادة كاليومين والثلاثة لعمل جهاز. ~~وتسليم أمة ليلا فقط. # ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت في قبل بشرطه ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض، ~~والسفر بحرة ما لم تشترط ضده، لا لزوج أمة أو سيدها إلا بإذن الآخر مطلقا. ~~وله إجبارها على غسل حيض وجنابة ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره. # ويلزمه الوطء في كل أربعة أشهر مرة إن قدر، ومبيت بطلب عند حرة ليلة من ~~كل أربع، وأمة من كل سبع. وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه راسله حاكم، ~~فإن أبى بلا عذر فسخ النكاح بطلبها، وإن لم يعلم خبره فلا فسخ لذلك بحال. # وسن عند وطء قول: «اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا». # وكره كثرة كلام حاله، ونزع قبل فراغها، وتحدث به، ووطء بحيث يرى أو يسمع ~~غير طفل لا يعقل. وحرم مع رؤية لعورة، وجمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا، ~~وله منعها من الخروج، ومن إجارة نفسها، وإرضاع ولد غيره، إلا لضرورة إذا ~~قام بكفايتها. ### || AUTO فصل # وعلى غير طفل التسوية بين زوجات دون إماء، وأمهات أولاد في قسم لا في وطء ~~وكسوة ونحوهما إذا قام بالواجب، وعماده الليل إلا في حارس ونحوه فالنهار، ~~وأمة على النصف من حرة، ومبعضة بالحساب. وإن سافرت بلا إذنه أو في حاجتها ~~أو أبت السفر أو المبيت معه سقط قسمها ونفقتها. وإن وهبت ليلتها للزوج ~~يجعلها لمن شاء، أو لضرتها بإذنه جاز، فإن رجعت قبل مضيها قسم لها ما بقي فقط. # وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا، وثيبا ثلاثا. والنشوز حرام، وهو معصيتها ~~إياه فيما يجب عليها، فمتى ظهر منها أمارته وعظها، فإن أصرت هجرها في ~~المضجع ما شاء، وفي الكلام ثلاثة أيام، فإن أصرت ضربها غير شديد، وكذا ~~الحكم في ترك فرائض الله. PageV01P092 ### || AUTO باب الخلع # ويباح ms68 لسوء عشرة وبغضة وكبر ونقص دين ونحوها وخافت إثما بترك حقه، ويكره ~~مع استقامة. وإن عضلها لتفتدي لا لنشوز وزنا وترك فرض ففعلت، أو خالعت أمة ~~بغير إذن سيد أو غير رشيدة لم يصح ووقع طلاقا رجعيا إن كان بلفظه أو نيته، ~~وخلع بلفظه أو لفظ فسخ أو مفاداة فسخ لا ينقص به عدد طلاق، وبلفظ طلاق أو ~~نيته أو كنايته طلقة بائنة. ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق، ولا يصح إلا بعوض، ~~ويكره بأكثر مما أعطاها، ويصح بذله ممن يصح تبرعه من زوجة وأجنبي، وما صح ~~مهرا صح عوضا فيه، ويصح بمجهول ومعدوم، وعلى ما في يد أو دار من متاع أو ~~دراهم، وله عند عدم متاع مسماه وعدم الدراهم ثلاثة ومن حامل بنفقة حملها، ~~ولا يصح بلا عوض ولا بمحرم، ويقع طلاقا رجعيا بلفظه أو نيته. ### || AUTO فصل # فإذا قال: «متى - أو: إذا، أو: إن - أعطيتني ألفا فأنت طالق»، طلقت ~~بعطيته ولو تراخت. وإن قالت: «اخلعني بألف - أو: على - ألف» ففعل بانت ~~واستحقها. و«طلقني واحدة بألف» فطلقها ثلاثا استحقه، أو ثلاثا به فطلقها ~~واحدة فلا، إلا في واحدة بقيت. وليس له خلع زوجة ابنه الصغير، ولا طلاقها، ~~ولا ابنته الصغيرة بشيء من مالها، ولا يسقط خلع ولا طلاق شيئا من الحقوق. ~~وإن علق طلاقها على صفة ثم أبانها فوجدت أو لا ثم نكحها فوجدت بعده، طلقت، ~~وكذا عتق. ### | AUTO كتاب الطلاق # يكره بلا حاجة، ويباح لها، ويسن لتضررها بنكاح وتركها صلاة وعفة ونحوها. # ولا يصح إلا من زوج ولو مميزا يعقله، ويصح من حاكم على مول. # ومن عذر بزوال عقله أو أكره أو هدد من قادر، فطلق لذلك لم يقع. # ويقع من غضبان وسكران يؤاخذان بكل ما يصدر منهما. PageV01P093 # ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله، وله توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها، ~~فيطلق وكيل واحدة متى شاء، لا وقت بدعة، ما لم يعين له وقتا أو عددا أو يطأ ~~أو يفسخ. # والسنة أن يطلقها واحدة في طهر ms69 لم يطأ فيه، ويدعها حتى تنقضي عدتها. # وتحرم الثلاث قبل رجعة مطلقا. # وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر جامع فيه فبدعة محرم ويقع، وتسن رجعتها إذن. # ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها، وصغيرة وآيسة وغير مدخول بها. ### || AUTO فصل # وصريحه لفظ «طلاق» فقط وما تصرف منه غير أمر ومضارع، ومطلقة بكسر اللام ~~فيقع من مصرح ولو هازلا أو لاعبا أولم ينوه، ولو سئل أطلقت امرأتك؟ فقال: ~~نعم. وأراد الكذب، وقع، أولك امرأة؟ فقال: لا وأراده، لم يقع، لا وقع. # وكنايته نوعان: # ظاهرة؛ نحو: أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة. # وخفية؛ نحو: اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي. # فيقع مع النية بالظاهرة ثلاثا وإن نوى واحدة، وبالخفية ما نواه. # وإن قال: أنت علي حرام، أو كظهر أمي، أو ما أحل الله علي حرام، فهو مظاهر ~~ولو نوى به طلاقا. # وإن قال: كالميتة أو الدم، وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، ومع عدم نية ظهار. # وإن قال: حلفت بالطلاق وكذب، دين ويلزمه حكما. # و«أمرك بيدك» كناية ظاهرة تملك بها ثلاثا. و«اختاري نفسك» خفية فلا تملك ~~بها إلا واحدة، ولها أن تطلق نفسها متى شاءت ما لم يحد لها حدا أو يفسخ أو يطأ. PageV01P094 ### || AUTO فصل # ويملك حر ومبعض ثلاث تطليقات، وعبد اثنتين. # فإن قال: أنت الطلاق أو طالق أو علي أو يلزمني الطلاق ونحوه، وقع واحدة ~~ما لم ينو أكثر. # وإن قال لمدخول بها: أنت طالق أنت طالق. وقع ثنتان، وإن نوى بالثانية ~~تأكيدا مع اتصال أو إفهاما فواحدة. # و«أنت طالق طالق» واحدة ما لم ينو أكثر. # و«طالق طلقة قبلها طلقة - أو: بعدها طلقة -»: اثنتان. # وطالق بائن أو البتة أو بلا رجعة: ثلاث. # وطالق واحدة بائنة أو بتة: فواحدة رجعية ولو نوى أكثر، وغير مدخول بها ~~تبين بالأولى، ومعلق كمنجز في هذا. # ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات، وشرط تلفظ واتصال معتاد، ~~ونيته قبل تمام مستثني منه. ويصح بقلب من عدد مطلقات لا طلقات. # فصل # وإن قال: أنت طالق أمس ms70 أو قبل أن أنكحك. ولم ينو وقوعه في الحال لم يقع، ~~كما لو مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده. # وإن قال: «قبل موتي» ونحوه طلقت في الحال، وبعده أو معه ونحوه لم تطلق. # وإن علقه بفعل مستحيل كأنت طالق إن طرت أو صعدت السماء، أو شاء الميت، أو ~~رددت أمس ونحوه: لم تطلق، أو على نفيه كأنت طالق لأشربن ماء الكوز، أو إن ~~لم أشربه ولا ماء فيه، أو لأصعدن السماء ونحوه: وقع في الحال. # وأنت طالق في هذا الشهر أو اليوم أو السنة: طلق في الحال. PageV01P095 # وإن قال: «أردت آخر الكل» قبل حكما، وغدا أو يوم السبت أو في رجب فبأول ~~ذلك. فلو قال: أردت الآخر. لم يقبل. # وإذا مضت سنة فأنت طالق: تطلق بمضي اثني عشر شهرا. # وإن قال السنة، فبانسلاخ ذي الحجة. ### || AUTO فصل # ومن علق طلاقا ونحوه بشرط لم يقع حتى يوجد. # وإن قال: سبق لساني بالشرط ولم أرده: وقع في الحال. # فلو قال: أنت طالق، ثم قال: أردت الشرط. لم يقبل حكما. # ولا يصح التعليق إلا من زوج مع قصده، ويقطعه فصل بتسبيح ونحوه وسكوت ~~ككلام منتظم، كأنت طالق يازانية إن قمت. # وأدوات الشروط نحو: إن وإذا ومتى ومهما وأي ومن، وكلما وهي وحدها ~~للتكرار. # والجميع بلا «لم» أو نية فور أو قرينته: على التراخي. # ومع «لم» للفور، إلا أن مع عدم نية أو قرينة. # فإذا قال: أنت طالق إن أو إذا أو أي وقت قمت، لم يقع حتى تقوم. # و«إن لم أطلقك فأنت طالق» ولا نية ولا قرينة ولم يطلقها، طلقت في آخر جزء ~~من حياة أحدهما. # و«متى لم أو إذا لم أطلقك فأنت طالق» ومضى زمن يمكن طلاقها فيه: طلقت واحدة. # وفي «كلما» لمدخول بها ثلاثا، وغيرها واحدة بائنة. # فصل PageV01P096 ~~وإذا قال: «إن حضت فأنت طالق» طلقت بأول حيض متيقن. # و«إن كنت حاملا فأنت طالق» تطلق بتبين حمل زمن حلف، و«إن لم تكوني حاملا ~~فأنت طالق» فتبين عدمه. ويحرم وطؤها قبل ms71 استبراء بحيضة في البائن. # وإن قال: «طلقة إن كنت حاملا بذكر، وطلقتين إن كنت حاملا بأنثى» فولدتهما ~~تطلق ثلاثا لا إن كان حملك أو ما في بطنك. # وإذا عتق على الولادة فألقت ما تصير به الأمة أم ولد طلقت، أو علي الطلاق ~~ثم أوقعه تطلق مدخول بها ثنتين وغيرها واحدة، وإن قال: إن حلفت بطلاقك أو ~~إن كلمتك فأنت طالق، وأعاده مرة فيقع طلقة، ومرتين فثنتان، وثلاثا فثلاث ما ~~لم ينو إفهامها. # وتبين غير مدخول بها بطلقة. # وإن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو تنحي ونحوه طلقت. # وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق. فقالت: إن بدأتك به فعبدي حر. انحلت يمينه ~~وتبقى يمينها معلقة. # وإن خرجت بغير إذني ونحوه فأنت طالق، ثم أذن لها فخرجت ثم خرجت بغير إذن، ~~أو أذن لها ولم تعلم طلقت. # وإن علقه على مشيئتها لم تطلق حتى تشاء غير مكرهة، أو مشيئة اثنين، لم ~~تطلق إلا بمشيئتهما كذلك، وعلي مشيئة الله تطلق في الحال. وكذا حكم عتق. # وإن علقه على رؤية الهلال ونوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه، وإلا طلقت بعد ~~الغروب برؤية غيرها، وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فدخل، أو أخرج ~~بعض جسده، أو دخل طاق الباب، أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، ~~أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث. # وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق، أو بعضه لم يحنث ~~مطلقا، أو ليفعلنه لا يبر إلا بفعله كله ما لم تكن نية. PageV01P097 ### || AUTO فصل # وينفع غير ظالم تأول بيمينه، فإن استحلفه ظالم ما لزيد عندك وديعة فنوى ~~غير مكانها، أو غيرها ونحوه أو حلف: «ما فلان هنا» وعنى موضعا ليس هو فيه ~~فلا حنث، أو على زوجته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة لم يحنث إلا بنية ~~أو سبب. # ومن شك في طلاق أو ما علق عليه لم يلزمه، أو في عدده يرجع إلى اليقين. ~~وإذا قال لامرأته: «إحداكما ms72 طالق» وهي منوية طلقت وإلا أخرجت بقرعة، كما لو ~~طلق إحداهما بائنا ونسيها، ومتى ظهر أن المطلقة غير المخرجة، ردت ما لم ~~تتزوج أو يحكم بالقرعة حاكم. وإذا قال: «إن كان هذا الطائر غرابا فحفصة ~~طالق، أو حماما فعمرة» وجهل لم تطلق واحدة منهما، أو لمن ظنها زوجته: «أنت ~~طالق» طلقت زوجته، لا عكسها. ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار؟ ~~لم يلزمه شيء. # فصل # وإذا طلق حر من دخل أو خلا بها أقل من ثلاث، أو عبد كذلك واحدة بلا عوض ~~فله ولولي مجنون رجعتها في عدتها ولو كرهت بنحو: «راجعتها»، أو «أمسكتها»، ~~أو «رددتها» لا بنحو: «نكحتها»، وتحصل بوطئها مطلقا. وسن إشهاد لها. # والرجعية زوجة في غير قسم، وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل، لا ~~معلقة، وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها، ومن ادعت انقضاء ~~عدتها وأمكن قبل لا في شهر بحيض إلا ببينة. وإن قالت ابتداء: «انقضت عدتي». ~~فقال: «كنت راجعتك». أو تداعيا معا فقولها، وإن قال: «أرجعتك». فقالت: ~~«انقضت عدتي قبلها» فقوله. # ومتى طلق حر ثلاثا أو عبد ثنتين معا أو متفرقات لم تحل له حتى يطأها زوج ~~غيره في قبل بنكاح رغبة صحيح مع انتشار، وتعود بطلاق ثلاث، ويكفي تغييب ~~حشفة أو قدرها عند عدمها ولو لم ينزل، أو يبلغ عشرا، لا في حيض، أو نفاس، ~~أو إحرام، أو صوم فرض، أو ردة، ومن غاب عن مطلقته ثلاثا ثم حضر فذكرت أنها ~~نكحت من أصابها وانقضت عدتها وأمكن ذلك، فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها. PageV01P098 ### || AUTO فصل # والإيلاء حرام. # وهو: حلف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله أو صفته على ترك وطء زوجته الممكن ~~في قبل أبدا أو مطلقا أو فوق أربعة أشهر ك «والله لا وطئتك أبدا - أو: أكثر ~~من أربعة أشهر، أو: حتى ينزل عيسى، أو: تشربي الخمر، أو: تهبي مالك أو دينك ~~ونحوه -»، فمتى مضى أربعة أشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا ms73 عذر أمر ~~بالفيئة، فإن أبى، أمر بالطلاق، فإن لم يطلق طلق عليه حاكم. ولا تحصل ~~الفيئة إلا بتغييب حشفة أو قدرها في الفرج، ويجب بها كفارة يمين، وإن ادعى ~~بقاء المدة أو وطء ثيب فقوله، أو بكر وشهد بكارتها امرأة عدل فقولها، وتارك ~~الوطء ليضرها بلا عذر كمول. # فصل # والظهار محرم. # وهو أن يشبه امرأته أو بعضها بمن تحرم عليه أو بعضها غير شعر وسن وظفر ~~وريق ونحوها، ولو إلى أمد نحو: «أنت - أو: يدك، أو: أذنك - علي كظهر - أو: ~~بطن، أو: رجل، أو: عين - أمي - أو: حماتي، أو: أخت زوجتي، أو: أبي، أو: ~~أخي، أو: أجنبي، أو: زيد، أو: رجل، ونحوها -». # وإن قالته لزوجها فليس بظهار، وعليها كفارته بوطئها مطاوعة. # و«أنت علي حرام» ظهار مطلقا. # ويصح ممن يصح طلاقه من كل زوجة مطلقا لا أمة وأم ولد، ويكفر بحنث كيمين. # ويحرم على مظاهر ومظاهر منها وطء ودواعيه قبل كفارة وتثبت في ذمته بالعود ~~- وهو الوطء من غير مكره -، ويلزم إخراجها بعزم عليه، ومن كرره ولم يكفر ~~فواحدة، وكذا مظاهر من نسائه بكلمة وبكلمات تتعدد. # فصل PageV01P099 ~~وكفارته على الترتيب، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن ~~لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، ويكفر كافر بإطعام، وعبد بصوم، ولا يلزم عتق ~~إلا لمالك رقبة بثمن مثلها تفضل عما يحتاجه من أدنى صالح لمثله وعن كفايته ~~ومن يمونه دائما، ورأس مال لذلك ووفاء دين. # وشرط في رقبة كفارة ونذر عتق مطلق إسلام وسلامة من عيب مضر بالعمل ضررا ~~بينا كعمى وشلل يد أو رجل أو قطع إحداهما أو سبابة أو وسطى أو إبهام أو ~~أنملة منه أو اثنتين من غيره، أو الخصر والبنصر من يد، ويجزئ مد بر، وولد ~~زنا، وأحمق، ومرهون، وجان، وأمة حامل ولو استثنى حملها، لا مريض مأيوس وأم ~~ولد ومكاتب أدى شيئا. # ويجب التتابع في الصوم، وينقطع بإصابة مظاهر منها مطلقا وغيرها نهارا، ~~وبفطر لغير عذر، وبصوم غير رمضان، ولا يجزئ التكفير إلا بما يجزئ فطرة، ms74 ولا ~~من البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد ممن تدفع إليه ~~الزكاة. # ولا عتق وصوم وإطعام إلا بنية. ### || AUTO فصل # ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين لإسقاط الحد، فمن قذف زوجته بالزنا ~~لفظا وكذبته، فله لعانها بأن يقول أربعا: «أشهد بالله إني لصادق فيما ~~رميتها به من الزنا» مشيرا إليها، ومع غيبتها يسميها وينسبها، وفي الخامسة: ~~«وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين». ثم تقول هي أربعا: «أشهد بالله ~~إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا» مشيرة إليه، ومع غيبته تسميه وتنسبه، ~~وفي الخامسة: «وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين». وتتعين هذه ~~الألفاظ، وحضور حاكم أو نائبه، وبداءة زوج، ويعزر بقذف زوجته الصغيرة ~~والمجنونة. فإذا تم سقط حد وتعزير وتثبت الفرقة المؤبدة. # فصل # من أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها أو لدون أربع سنين ~~منذ أبانها ولو ابن عشر لحقه نسبه، ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه، ومن أقر ~~بوطء أمته في الفرج أو دونه PageV01P100 ~~فولدت لنصف سنة لحقه ولو قال: «عزلت» أو «لم أنزل»، إلا أن يدعي استبراء ~~ويحلف فلا. ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه، والبيع باطل. ### || AUTO باب العدة # لا عدة في فرقة حي قبل وطء وخلوة، وشرط لوطء كونها يوطأ مثلها، وكونه ~~يلحق به ولد، ولخلوة طواعيتها وعلمه بها ولو مع مانع من الوطء، وتلزم لوفاة مطلقا. # والمعتدات ست: # الحامل: وعدتها مطلقا إلى وضع كل حمل تصير به أمة أم ولد، وشرط لحوقه ~~زوجا، وأقل مدته ستة أشهر، وغالبها تسعة، وأكثرها أربع سنين، ويباح إلقاء ~~نطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح. # الثانية: المتوفى عنها زوجها بلا حمل، فتعتد حرة أربعة أشهر وعشر ليال ~~بعشرة أيام، وأمة نصفها، ومبعضة بالحساب، وإن مات زوجها في عدة رجعية سقطت ~~وتبتدئ عدة وفاة، وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة أو طلاق ~~إن ورثت، وإلا فطلاق. # الثالثة: ذات ms75 القروء - وهو الحيض - المفارقة في الحياة، فتعتد حرة ومبعضة ~~بثلاثة قروء، وأمة بقرأين. # الرابعة: المفارقة في الحياة ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة بثلاثة أشهر ~~وأمة بشهرين ومبعضة بالحساب. # والخامسة: من ارتفع حيضها ولم تعلم سببه، فتصبر للحمل غالب مدته ثم تعتد ~~كآيسة، وإن علمت سببه فلا تزال حتى يعود فتعتد به، أو تصير آيسة فتعتد ~~عدتها، وعدة بالغة لم تحض ومستحاضة مبتدأ أو ناسية كآيسة. # السادسة: امرأة المفقود، فتتربص - ولو أمة - ما تقدم في ميراثه ثم تعتد ~~للوفاة، فإن تزوجت ثم قدم قبل وطء ثان ردت إليه، وبعده له أخذها بالعقد ~~الأول ولو لم يطلق ثان، ولا يطأ تفرغ عدته، وله تركها معه بلا تجديد عقد ~~وأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني يرجع عليها PageV01P101 ~~به، وإن طلق غائب أو مات اعتدت منذ الفرقة ولو لم تحد، وعدة موطوءة بشبهة ~~أو زنا أو نكاح باطل اتفاقا كمطلقة، إلا أمة فتستبرأ بحيضة. ### || AUTO فصل # وإن وطئت معتدة بشبهة، أو زنا، أو نكاح فاسد أتمت عدة الأول، ولا يحتسب ~~منها مقامها عند ثان ثم اعتدت لثان، وإن ولدت من أحدهما ما يلحق به انقضت ~~عدتها به، ثم اعتدت للآخر، وإن أبانها ثم وطئها بشبهة في عدتها استأنفت، ~~وإن نكحها فيها ثم طلقها قبل دخول بنت. # وحرم إحداد على ميت ليس بزوج فوق ثلاث، ويجب على زوجة مطلقا في العدة، ~~ويباح لبائن، وهو ترك زينة وطيب، وكل ما يدعو إلى جماعها، ويرغب في النظر ~~إليها، ويحرم تحولها من مسكن وجبت فيه إلا لحاجة كخوف وقهر وحق ونحوه، ولها ~~الخروج لحاجتها نهارا مطلقا. # فصل # من ملك أمة يوطأ مثلها من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حرم عليه وطؤها، ~~ومقدماته قبل استبراء حامل بوضع حمل ومن تحيض بحيضة، وآيسة أو صغيرة بشهر. # فصل # ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولا حرمة إلا بخمس رضعات في الحولين، ~~وتثبت بسعوط ووجور ولبن ميتة، وموطؤة شبهة ومشوب، لا بلبن بهيمة وغير ~~موطوءة، والحرمة في ms76 رضيع وأولاده دون آبائه وأمهاته وأخواته ونحوهم، فتحل ~~مرضعة وبناتها لأبي مرتضع وأخيه من نسب، وأمه وأخته من نسب لأبيه وأخيه من ~~رضاع، وكل امرأة تحرم عليه بنتها كأمه وجدته وأخته وربيبته إذا أرضعت طفلة ~~حرمتها عليه، وكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه وأبيه وربيبه إذا أرضعت امرأته ~~بلبنه طفلة حرمتها عليه، وينفسخ نكاحه فيهما إن كانت زوجته. # ومن أفسدت نكاحها قبل دخول فلا مهر لها، ولو طفلة رضعت من نائمة، وبعده ~~يجب كله، وإن أفسده غيرها فلها على زوج نصفه، وكله بعده يرجع به على مفسد، ~~ومن قال: «إن زوجته PageV01P102 ~~أخته من الرضاع» بطل نكاحه ولا مهر قبل دخول إن صدقته، ويجب نصفه إن كذبته، ~~وكله بعد دخول مطلقا، وإن قالت: «هي ذلك» وكذبها فهي زوجته حكما، ومن شك في ~~رضاع أو عدده بنى على اليقين، ويثبت بإخبار مرضعة، والله أعلم. ### || AUTO باب النفقات # وعلى زوج نفقة زوجته من مأكول ومشروب وكسوة وسكنى بالمعروف، ويعتبر حاكم ~~ذلك بحالهما إن تنازعا، فيفرض لموسرة مع موسر كفايتها خبزا خاصا بأدمه ~~المعتاد، ولحما عادة الموسرين بمحلهما، وملبوس مثلها من حرير وغيره، وأقله ~~قميص وسراويل وطرحة ومقنعة ومداس وجبة للشتاء، وللنوم فراش ولحاف ومخدة، ~~وللجلوس بساط ورفيع حصير، ولفقيرة مع فقير كفايتهما من أدنى خبز البلد ~~وأدمه ولحم وزيت مصباح العادة، وما يلبس مثلها وينام عليه ويجلس عليه، ~~ولمتوسطة مع متوسط، وموسرة مع فقير وعكسها ما بين ذلك، وعليه مؤنة نظافتها، ~~لا دواء وأجرة طبيب وثمن طيب، ولرجعية وبائن حامل النفقة لا لمتوفى عنها. ### || AUTO فصل # وإن حبست أو نشزت أو صامت نفلا أو لكفارة أو قضاء رمضان ووقته متسع أو ~~حجت نفلا بلا إذنه أو سافرت لحاجتها بإذنه، سقطت، ولها الكسوة كل عام مرة ~~في أوله، ومتى لم ينفق ولو غائبا أو معسرا تبقى النفقة في ذمته، وإن أنفقت ~~من ماله في غيبته فبان ميتا حسب عليها، ومن تسلم من يلزمه تسلمها، أو ~~بذلته، أو وليها وجبت نفقتها ولو مع صغره أو ms77 مرضه أو عنته أو جبه، ولها منع ~~نفسها قبل دخول لقبض مهر حال، وتجب نفقتها إذن، وإن أعسر بنفقة معسر، أو ~~كسوته، أو ببعضها، أو مسكنه، لا بما في ذمته، أو غاب وتعذرت نفقة باستدانة ~~أو غيرها فلها الفسخ بحاكم، وترجع بما استدانته لها ولولدها الصغير مطلقا. # فصل # وعليه النفقة أو إكمالها لكل من أبويه وإن علوا، وولده وإن سفل، ولكل من ~~يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم، سوى عمودي نسبه سواء ورثه الآخر كأخ أو لا ~~كعمة وعتيق بمعروف مع فقر من تجب له وعجزه عن كسب إذا فضل عن قوت منفق، ~~وزوجته ورقيقه يومه وليلته وعن كسوة PageV01P103 ~~ومسكن من حاصل أو متحصل لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة. وتسقط هنا بمضي ~~زمن ما لم يفرضها حاكم أو تستدن بإذنه، وإن امتنع منها من تجب عليه، رجع ~~عليه بعده منفق بنية رجوع، والأب ينفرد بنفقة ولده وغيره فعلى كل بقدر ~~إرثه، فجد وأم عليها ثلثها وعليه ثلثاها، وجد وأخ عليها سدسها وعليه ~~باقيها، وعلى هذا الحساب. # والمحجوب لا يلزمه شيء إلا في أصل وفرع. # ويلزم منفقا إعفاف من تجب نفقته بزوجته حرة أو سرية إذا احتاج إليه، وعلى ~~من تلزمه مئونة صغير نفقة ظئره حولين، ولا يفطم قبلهما إلا برضاء أبويه، ~~ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء. ### || AUTO فصل # وتلزمه سكنى عرفا لرقيقه ولو آبقا وناشزا، ولا يكلفه مشقا كثيرا، ويريحه ~~وقت قيلولة ونوم ولصلاة فرض، ويركبه في السفر عقبه، وإن اتفقا على المخارجة ~~جاز، وإن طلب نكاحا زوجه أو باعه، ووطئ الأمة أو زوجها أو باعها. # وعليه علف بهائمه وسقيها، فإن عجز أجبر على بيع، أو إجارة، أو ذبح مأكول، ~~وحرم تحميلها مشقا، ولعنها وحلبها ما يضر بولدها، وضرب وجه، ووسم فيه، ~~ويجوز في غيره لغرض صحيح. # فصل # وتجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون ومعتوه، والأحق بها: أم، فأمهاتها القربى، ~~ثم أب، ثم أمهاته كذلك، ثم جد، ثم أمهاته كذلك، ثم أخت لأبوين، ثم لأم، ثم ms78 ~~لأب، ثم خالة، ثم عمة، ثم بنت أخ وأخت، ثم بنت عم وعمة، ثم بنت عم أب، ~~وعمته على ما فصل، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب - وشرط كونه محرما لأنثى ~~ولو برضاع ونحوه - ثم لذي رحم، ثم لحاكم. وتنتقل عند امتناع مستحقها، أو ~~عدم أهليته إلى من بعده، ولا تثبت لمن فيه رق، ولا لكافر على مسلم، ولا ~~لفاسق، ولا لمزوجة بأجنبي من المحضون من حين عقد، فإن زال المانع عاد الحق، ~~ومتى أراد أحد أبويه نقله إلى بلد آمن وطريقه مسافة قصر فأكثر ليسكنه، فأب ~~أحق، أو إلى قريب للسكنى فأم PageV01P104 ~~ولحاجة مع بعد أو لا فمقيم، وإذا بلغ صبي سبع سنين عاقلا، خير بين أبويه. ~~ولا يقر محضون بيد من لا يصونه ويصلحه، وتكون بنت سبع عند أب أو من يقوم ~~مقامه إلى زفاف ويمنعها من الانفراد. ومن بلغ رشيدا كان حيث شاء، وسن أن لا ~~ينفرد عن أبويه. ### | AUTO كتاب الجنايات # قتل الآدمي بغير حق ذنب كبير وإثمه عظيم. # وهو: عمد، وشبه عمد، وخطأ. # فالعمد: يختص القود به: وهو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما ~~يغلب على الظن موته به، كجرحه بما له نفوذ في البدن، وضربه بحجر كبير ~~وإلقائه في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص، وسحره بما يقتل غالبا، ~~وشهادة عليه زورا بما يوجب قتله ونحو ذلك. # وشبه العمد: أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها كضربه بسوط أو ~~عصا أو حجر صغير ولكم أو لكز في غير مقتل فيموت ونحو ذلك. # والخطأ: أن يفعل ما له فعله كرمي صيد ونحوه فيصيب آدميا. # وعمد صبي ومجنون خطأ. # ويقتل عدد بواحد. ومع عفو تجب دية واحدة. # ومن أكره مكلفا على قتل معين، أو على أن يكرهه عليه، ففعل، فعلى كل القود ~~أو الدية، وإن أمر به غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه، أو سلطان ظلما من ~~يجهل ظلمه فيه لزم الآمر، وإن علمه لزمه وأدب آمره، وإن اشترك اثنان في قتل ms79 ~~من لا يقاد به أحدهما لأبوة أو غيرها، فعلى الشريك القود أو نصف الدية عند العفو. ### || AUTO فصل # وللقصاص أربعة شروط: # تكليف قاتل. PageV01P105 # وعصمة مقتول، فالقاتل لحربي ونحوه لا قود عليه ولا دية. # ومكافأة مقتول لقاتل بدين وحرية. # وعدم الولادة، فيقتل ولد وإن سفل بكل من أبويه وإن علا، لا أحد منهم به. # ولاستيفائه ثلاثة شروط: تكلف المستحق له. واتفاقهم على استيفائه، ويحبس ~~جان لقدوم غائب وبلوغ وإفاقة، وأن يؤمن في استيفائه تعديه إلى غير جان، فلو ~~لزم قود أو رجم حاملا لم تقتل حتى تضع وتسقيه اللبأ، ثم إن وجد من يرضعه ~~وإلا فحتى تفطمه لحولين، وتقاد في طرف وتحد بمجرد وضع. وحرم استيفاء قود ~~بغير حضرة سلطان أو نائبه بآلة غير ماضية، وفي النفس بغير ضرب عنق بسيف ولو ~~جنى عليه بغيره. ### || AUTO فصل # ويجب بعمد القود أو الدية، فيخير ولي، والعفو مجانا أفضل، ومتى اختار ~~الدية أو عفا مطلقا أو هلك جان تعينت الدية. # ومن قطع طرفا عمدا كأصبع فعفا عنه ثم سرت إلى عضو آخر كبقية اليد، أو إلى ~~النفس والعفو مجانا، فهدر، وعلى مال أو غيره فله تمام دية ما سرت إليه، ومن ~~وكل ثم عفا ولم يعلم وكيله حتى اقتص، فلا شيء عليهما. وإن وجب لقن قود أو ~~تعزير قذف، فله طلبه وإسقاطه، وإن مات فلسيده. # فصل # والقود فيما دون النفس كالقود فيها. # وهو نوعان: أحدهما: في الطرف، فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن والجفن ~~والشفة واليد والرجل والأصبع والمرفق والذكر والخصية والإلية بمثله، بشرط ~~مماثلة، وأمن من حيف، واستواء في صحة وكمال. # النوع الثاني: في الجروح بشرط انتهائها إلى عظم: كموضحة وجرح عضد وساعد ~~ونحوهما. PageV01P106 # والجماعة كالواحد في قطع طرف وجرح إن لم تتميز أفعالهم، وتضمن سراية جناية ~~لا قود، ولا يقتص عن طرف وجرح قبل برئه، كما لا يطلب لذلك دية قبله. ### || AUTO فصل # وكل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته، فدية عمد في ماله وغيره ~~على عاقلته، ومن قيد حرا ms80 مكلفا وغله، أو غصب صغيرا فتلفا بحية أو صاعقة، ~~فالدية، لا إن ماتا بمرض أو فجأة. # ومن أدب ولده أو امرأته بنشوز أو معلم صبية أو سلطان رعيته ولم يسرف، فلا ~~ضمان بتلف من ذلك، ومن أسقطت بطلب سلطان أو تهديده لحق الله تعالى أو غيره، ~~أو ماتت بوضعها أو فزعا، أو ذهب عقلها، أو استعدى إنسان عليها إلى السلطان، ~~ضمن السلطان ما كان بطلبه ابتداء، والمستعدي ما كان بسببه كإسقاطها بتأديب. # ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة، فهلك بذلك لم يضمن. # ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه ضمن ربه إن علم ذلك عادة. # فصل # ودية الحر المسلم: مائة بعير، أو ألف مثقال ذهبا أو اثنا عشر ألف درهم ~~فضة، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة. # فمتى أحضر من عليه دية أحد الخمسة لزم قبوله. # ويجب في عمد وشبهه من إبل ربع بنت مخاض، وربع بنت لبون، وربع حقة، وربع جذعة. # وفي خطإ أخماسا ثمانون من الأربعة المذكورة، وعشرون ابن مخاض، ومن بقر ~~نصف مسناة ونصف أتبعة، ومن غنم نصف ثنايا ونصف أجذعة. # وتعتبر السلامة لا القيمة. # ودية أنثى نصف دية رجل من أهل دينها، وجراحتها تساوي جراحة فيما دون ثلث ديته. PageV01P107 # ودية خنثى مشكل نصف دية كل منهما. # ودية كتابي حر نصف دية مسلم. # ومجوسي ووثني ثمانمائة درهم. # ورقيق قيمته، وجرحه إن كان مقدرا من الحر فهو مقدر منه منسوب إلى قيمته، ~~وإلا فما نقصه بعد برئ. # ودية جنين غرة موروثة عنه قيمتها لحر عشر دية أمه. # ولقن عشر قيمتها. # وتقدر حرة أمة. # وإن جنى رقيق خطأ، أو عمدا لا قود فيه، أو فيه، واختير المال أو أتلف ~~مالا بغير إذن سبده خير سيده بين فدائه بأرش جنايته، أو تسليمه لولي ~~فيملكه، أو بيعه ودفع ثمنه. ### || AUTO فصل # ومن أتلف ما في الإنسان منه واحد كأنف ولسان وذكر ففيه دية نفسه، أو ~~شيئان أو أكثر فكذلك، وفي أحد ذلك نسبته منها، ففي العينين ms81 الدية كالأذنين، ~~وفي المنخرين ثلثاها، وفي الحاجز بينهما ثلثها، وفي أصابع الرجلين الدية ~~كاليدين، وفي كل أصبع عشرها، وفي أنملة إبهام نصف عشرها، وغيرها ثلثها، وفي ~~الظفر بعيران، والسن خمسة. # وتجب كاملة في كل حاسة سمع وبصر وشم وذوق ولمس، وفي كلام، وعقل ومنفعة ~~أكل ومشي ونكاح. # ومن وطئ زوجة صغيرة أو نحيفة لا يوطأ مثلها، فخرق ما بين مخرج بول ومني، ~~أو ما بين السبيلين فجائفة إن استمسك بول وغائط وإلا فالدية، وإن كانت يوطأ ~~مثلها لمثله، فهدر. # وفي كل من شعر رأس، وحاجبين وأهداب عينين، ولحية الدية، وفي حاجب نصفها، ~~وهدب ربعها، وشارب حكومة، وما عاد سقط ما فيه. PageV01P108 # وفي عين الأعور دية كاملة، وإن قلعها صحيح أقيد بشرطه مع نصف الدية، وإن ~~قلع الأعور ما تماثل صحيحته من صحيح عمدا فدية كاملة ولا قود، وأقطع إحدى ~~يدين أو رجلين أو غيرهما كغيره. ### || AUTO ### || AUTO فصل في الشجة # وهي جرح الرأس والوجه خاصة، وهي عشرة: خمسة لا مقدر فيها بل فيها حكومة ~~وهي: الحارصة، والبازلة، والباضعة، والمتلاحمة، والسمحاق، وخمسة فيها مقدر ~~وهي: الموضحة، وفيها خمس من الإبل، والهاشمة: وفيها عشر، والمنقلة: وفيها ~~خمس عشرة، والمأمومة: وفيها ثلث الدية، وكذا الدامغة. # وفي الجائفة ثلثها، وفي الضلع بعير، الترقوة بعيران، وفي كسر ذراع أو زند ~~أو عضد أو فخذ أو ساق بعيران. # وفيما عدا ما ذكر من جرح وكسر عظم حكومة، وهي أن يقوم مجني عليه كأنه قن ~~لا جناية به، ثم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله كنسبته من الدية، ~~ولا يبلغ بحكومة شيء له مقدر المقدر. # فصل # وعاقلة جان: ذكور عصبته نسبا وولاء، ويعقل هرم وزمن وأعمى وغائب كضدهم، ~~لا فقير وقن وغير مكلف ومخالف لدين جان. # ولا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون ثلث الدية. # ومن قتل نفسا محرمة غير متعمد أو شارك فيه فعليه الكفارة، وهي كفارة ظهار ~~لكن لا إطعام فيها، ويكفر عبد بالصوم. # والقسامة: أيمان مكررة ms82 في دعوى قتل معصوم، وإذا تمت شروطها بدئ بأيمان ~~ذكور عصبته الوارثين فيحلفون خمسين يمينا كل بقدر إرثه، ويجبر كسر، فإن ~~نكلوا أو كان الكل نساء حلفها مدعى عليه وبرئ. PageV01P109 ### | AUTO كتاب الحدود # لا تجب إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم، وعلى إمام أو نائبه إقامته. # وتحرم في مسجد. # ويضرب رجل قائما بسوط لا خلق ولا جديد، بلا مد ولا ربط، ولا يجرد بل يكون ~~عليه قميص وقميصان، ولا يبدي ضارب إبطه، ولا يبالغ فيه، وسن تفرقة على ~~الأعضاء، ويجب اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل. # وامرأة كرجل لكن تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها. # وأشد جلد: جلد زنا، فقذف، فشرب، فتعزير. # ولا يحفر لمرجوم. # ومن مات وعليه حد سقط. ### || AUTO فصل # الزنا من الكبائر العظام. # إذا زنى محصن رجم حتى يموت، وهو من وطئ زوجته بنكاح صحيح في قبلها، وهما ~~مكلفان حران. # ويجلد حر غير محصن مائة جلدة، ويغرب عاما ولو أنثى، ورقيق خمسين ولا ~~يغرب، ومبعض بحسابه فيهما. # وشروطه ثلاثة: # تغييب حشفة أصلية في فرج أصلية من آدمي ولو دبرا. # وانتفاء الشبهة. PageV01P110 # وثبوته؛ إما بإقرار مكلف أربع مرات مع دوامه عليه إلى فراغ حد، وتصريحه ~~بذكر حقيقة الوطئ، أو شهادة أربعة رجال عدول في مجلس بزنا واحد مع وصفه. # وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرده. ### || AUTO فصل # والقذف كبيرة، فإذا قذف مكلف محصنا جلد حر ثمانين، ورقيق نصفها، ومبعض ~~بحسابه، أو غير محصن عزر. # والمحصن هنا: الحر المسلم العاقل العفيف، وشرط كون مثله يطأ أو يوطأ لا بلوغه. # وصريحه: يا زاني يا لوطي يا عاهر ونحوها. # وكتايته: يا قحبة يا خبيثة يا فاجرة ونحوها. # ويعزر بقذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة، وبنحو: يا كافر ~~يا منافق يا أعور. # ويسقط حد قذف بعفو، ولا يستوفى إلا بطلب. # التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة حتى على صغير ومجنون؛ ~~كاستمناء بيد لغير حاجة، ومن وطئ أمة زوجته لكونها ms83 أحلتها له يجلد مائة ولا ~~يرجم ولا يغرب، أو أمة مشتركة فمائة إلا سوطا، أو شرب مسكرا في نهار رمضان ~~فعشرين مع الحد، ولا يزاد تعزير في غير ذلك على عشر جلدات، ومرجعه إلى ~~اجتهاد الإمام. # فصل # كل شراب مسكر يحرم قليله وكثيره مطلقا، إلا لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف، ~~ويقدم عليه بول. PageV01P111 # فإذا شربه أو احتقن به مسلم مكلف مختارا عالما أن كثيره يسكر حد حر ثمانين، ~~وقن نصفها، ويثبت بإقراره مرة كقذف أو شهادة عدلين، ويحرم عصير ونحوه إذا ~~غلي وأتى عليه ثلاثة أيام. ### || AUTO فصل # ويقطع السارق بثمانية شروط: # السرقة: وهي أخذ مال معصوم خفية، فلا يقطع مختلس ولا منتهب وغاصب وخائن ~~في وديعة أو غيرها. # وكون السارق مكلفا مختارا عالما بمسروق وبتحريمه. # وكون مسروق مالا محترما، فلا قطع بسرقة آلة لهو وخمر ونحوهما. # وكونه نصابا، هو ثلاثة دراهم فضة أو ربع مثقال ذهبا أو ما قيمته أحدهما، ~~فلا يقطع بأقل منه بل يعزر. # وإخراجه من حرز مثله، وحرز كل مال ما يحفظ به عادة، ويختلف باختلاف مال ~~وبلد وعدل سلطان وقوته وضدهما. # وانتفاء الشبهة، فلا قطع بسرقة من عمودي نسبه، ولا بسرقة أحد الزوجين من ~~الآخر، ولا برقة مال مشترك. # وثبوتها بشهادة عدلين يصفانها، أو إقرار مرتين مع دوام عليه ووصفها. # ومطالبة مسروق منه أو وكيله أو وليه. # فإذا وجب قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وحسمت، فإن عاد قطعت رجله اليسرى ~~من مفصل كعبه وحسمت، فإن عاد حبس حتى يتوب. # ومن سرق ثمرا أو ماشية من غير حرز مثله، فلا قطع ولو مع حافظ، وغرم قيمة ~~ذلك مرتين. PageV01P112 # ولا قطع زمن مجاعة إن لم يجد ما يشتريه أو يشتري به. ### || AUTO فصل # وقطاع الطرق هم: المكلفون الملتزمون الذين يعرضون للناس بسلاح ولو بعصا ~~أو بحجر أو ببنيان فيغصبونهم المال مجاهرة. # ويعتبر ببينة أو إقرار مرتين، وحرز، ونصاب. # فمن منهم قتل مكافئا أو غيره، كولد وقن وذمي، وأخذ المال، قتل ثم صلب ~~مكافئ حتى ms84 يشتهر. # ومن قتل فقط قتل حتما ولا صلب، ولا يتحتم قود فيها دون نفس. # ومن أخذ المال فقط قطعت يده اليمنى، ثم رجله اليسرى في مقام واحد، وحسمتا وخلي. # ومن لم يقتل ولا أخد مالا بل أخاف السبيل نفي وشرد، ولو قنا، فلا يترك ~~يأوي إلى بلد حتى تظهر توبته. # ومن تاب منهم قبل القدرة عليه: سقط عنه حق لله تعالى من صلب وقطع ونفي، ~~وتحتم قتل وأخذ بحق آدمي من نفس وطرف ومال. # ومن وجب عليه حد لله غير ذلك فتاب قبل ثبوته سقط. # ومن صيل على نفسه أو حرمته أو ماله ولم يندفع صائل إلا بقتل، أبيح ولا ~~ضمان، والمتلصص والبهيمة الصائلة كذلك. # ويجب الدفع عن النساء مطلقا، وفي غير فتنة عن نفسه ونفس غيره لا عن ماله، ~~ويسقط إذا علم أنه لا يفيد. # فصل PageV01P113 ~~وإذا خرج على الإمام قوم بتأويل سائغ ولهم منعة، فهم بغاة، فيلزمه مراسلتهم ~~وإزالة شبههم، وما يدعونه من مظلمة، فإن فاءوا، وإلا قاتلهم قادر. وإن ~~اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة فظالمتان تضمن كل ما أتلفته. ### || AUTO فصل # المرتد من كفر طوعا ولو مميزا بعد إسلامه. # فمن ادعى النبوة أو أشرك بالله أو سبه أو رسوله أو جحده أو صفة من صفاته ~~أو كتابا أو نبيا أو ملكا، أو إحدى العبادات الخمس أو حكما ظاهرا مجمعا ~~عليه كتحريم زنا وحل لحم ونحوه، أو شك فيه ومثله لا يجهله أو يجهله وعرف ~~فأصر، كفر، ويستتاب ثلاثة أيام ويضيق عليه فإن لم يتب قتل بالسيف. # ولا تقبل ظاهرا توبة من سب الله أو رسوله أو تكررت ردته. # وتوبة مرتد وكل كافر: إتيانه بالشهادتين، مع إقرار جاحد بما جحده. # وتجب التوبة من كل ذنب، وهي: إقلاع وندم وعزم أن لا يعود، ورد مظلمة لا ~~استحلال من غيبة وقذف ونحوهما. # فصل # وكل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال، وأصله الحل. # ويحرم: # نجس؛ كميتة ودم. # ومضر؛ كسم. # ومن حيوان بر: حمر أهلية، وفيل. # وما يفترس بنابه؛ كأسد ونمر وذئب ms85 وفهد وقرد ودب ونمس وابن آوى وابن عرس ~~وسنور مطلقا وثعلب وسنجاب لا ضبع. PageV01P114 # ومن طير: # ما يصيد بمخلب؛ كعقاب وباز وصقر وباشق وشاهين وحدأة وبومة. # وما يأكل الجيف؛ كنسر ورخم ولقلق وقاق وغراب البين والأبقع. # وما تستخبثه العرب ذو اليسار؛ كوطواط وقنفذ ونيص وفأر وزنبور ونحل وذباب ~~ونحوها وهدهد وصرد وغداف. # وما تولد من مأكول وغيره؛ كبغل. # وما عدا ذلك: حلال؛ كخيل وبهيمة أنعام وظباء ونعامة وأرنب وسائر وحش وزاع ~~وغراب زرع، وحيوان بحر كله غير ضفدع وتمساح وحية. # ومن اضطر أكل وجوبا من محرم غير سم ونحوه ما سد رمقه، أو اضطر إلى نفع ~~مال الغير مع بقاء عينه وجب بذله مجانا مع عدم حاجته إليه، أو مر بثمر ~~ونحوه لا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل مجانا، وتركه أولى لا ضربه أو رميه ~~بشيء، ولا يحمل ولا يأكل من مجني إلا لضرورة. # ويلزم مسلما ضيافة مسلم مسافر في قرية لا مصر، يوما وليلة قدر كفايته. ~~وتسن ثلاثة أيام. ### || AUTO فصل # لا يباح حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه إلا بذكاته أو نحره. # وشروطها أربعة: # كون مذك عاقلا ومميزا مسلما أو كتابيا. # والآلة: وهي كل محدد كحديد، وحجر له حد، وقصب، لا سن، وظفر. # وقطع حلقوم ومريء. PageV01P115 # وما عجز عنه: كواقع في بئر ومتوحش ومترد يكفي جرحه حيث كان، فإن أعانه غيره ~~ككون رأسه بماء ونحوه، لم يحل، والأولى قطع الودجين. وقول: «بسم الله» عند ~~تحريك يده بالذبح، وتسقط سهوا لا جهلا. # وزكاة جنين خرج ميقا ونحوه بتذكية أمه. # وكرهت بآلة كالة وحدها، ومذكى يرى وسلخ ونحوه، وكسر عنق قبل زهوق، ونفخ ~~لحم لبيع. # وسن توجيهه إلى القبلة على شقه الأيسر، ورفق به، وتكبير، وحمل على الآلة بقوة. ### || AUTO فصل # الصيد مباح، وهو أفضل مأكول. والزراعة أفضل مكتسب. # وشروطه أربعة: # كون صائد من أهل زكاة. # والآلة: وهي نوعان: # محدد؛ وهو كآلة ذبح، وشرط جرحه به، فإن قتله بثقله كشبكة وفخ وعصا وبندقة ~~ولو مع خدش وقطع حلقوم ms86 ومريء، لم يبح. # الثاني: جارح: ككلب ليس بهيما، وصقر وغيرهما، فيباح ما قتله معلم، وهو أن ~~يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. # وإرسال الآلة قاصدا، فلو استرسل جارح بنفسه فقتل صيدا، لم يحل، ولو زجره ~~ما لم يزد في طلبه بزجره، وحرم صيد بنجاسة، وكره بضفدع وشباش، ومن وكره، ~~ومن أعتق صيدا لم يزل ملكه عنه، كما لو أرسل بعيرا أو بقرة. # والتسمية عند رمي أو إرسال جارح، ولا تسقط بحال. وسن تكبير معها. PageV01P116 ### || AUTO باب الأيمان # واليمين الموجبة للكفارة بشرط الحنث هي التي بالله، أو صفة من صفاته أو ~~القرآن. # وحرم حلف بغير الله وصفاته، ولا كفارة. # ولوجوبها أربعة شروط: # قصد عقد اليمين، فلا تنعقد لغوا بأن سبق على لسانه؛ ك «لا والله» و«بلى ~~والله» في عرض حديثه. # وكونها على مستقبل ممكن، فلا تنعقد على ماض كاذبا عالما به؛ وهي الغموس. ~~ولا ظانا صدق نفسه فيتبين بخلافه، ولا على فعل مستحيل كشرب ماء كوز ولا ماء ~~فيه، وقتل ميت وإحيائه. # وكون حالف مختارا. # وحنثه بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله ولو محرمين لا مكرها ~~أو جاهلا أو ناسيا أو منشئا مشرطه. # ويسن حنث ويكره بر إذا كانت يمين على فعل مكروه، أو ترك مندوب، وعكسه بعكسه. # ويجب إن كانت على فعل محرم أو ترك واجب وعكسه بعكسه. ### || AUTO فصل # وإن حرم أمته أو حلالا غير زوجة لم يحرم، وعليه كفارة يمين إن فعله. # وتجب الكفارة فورا بحنث، ويخير فيها بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ~~كسوة تصح بها صلاة فرض، أو عتق رقبة، فإن عجز كعجز عن فطرة صام ثلاثة أيام ~~متتابعة. # ولمن لزمه أيمان موجبها واحد قبل تكفير: فكفارة واحدة، وكذا حلف بنذور ~~مكررة. وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله تعددت. # فصل PageV01P117 ~~ويرجع في يمين إلى نية حالف ليس ظالما إذا احتملها لفظه؛ كنيته ببناء وبسقف ~~السماء ونحوه. # فإن عدمت رجع إلى سبب يمين وما هيجها، فمن حلف ليقضين ms87 زيدا غدا، فقضاه ~~قبله لم يحنث إذا قصد عدم تجاوزه أو اقتضاه السبب. # فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين، فمن حلف: لا يدخل دار فلان، فدخلها وقد ~~باعها أو وهي فضاء أو حمام أو مسجد، ولا لبست هذا القميص فلبسه رداء أو ~~عمامة أو سراويل، ولا كلمت هذا الصبي فصار شيخا، أو امرأة فلان أو عبده أو ~~صديقه فزال ذلك ثم كلمهم، أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا، أو من هذا ~~الرطب فصار تمرا أو دبسا أو خلا، أو من هذا اللبن فصار جبنا ونحوه ثم أكل ~~ونحو ذلك ولا نية ولا سبب حنث. ### || AUTO فصل # فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم، ويقدم شرعي فعرفي فلغوي. # فالشرعي: ماله موضوع شرعا وموضوع لغة؛ كصلاة وزكاة وحج ونحوها، فتنصرف ~~يمين مطلقة بذلك إلى الشرعي الصحيح، فمن حلف لا يبيع أو لا ينكح أو لا يصلي ~~ونحوه لم يحنث بفاسد إلا في حج، وإن علقه بممتنع الصحة: كبيع خمر وطلاق ~~أجنبية، حنث بمجرده. # والعرفي: ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته؛ كراوية ودابة وعذرة ونحوها، ~~فتتعلق اليمين بالعرف، فإذا حلف: لا يطأ امرأته أو دارا تعلقت بجماع المرأة ~~ودخول الدار كيف كان، ولا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره كسمن في خبيص، ~~وحبات شعير في حنطة لم يحنث إلا إذا ظهر طعم محلوف عليه. # واللغوي: ما لم يغلب مجازه، فمن حلف: لا يأكل لحما، حنث بلحم سمك وطير ~~وصيد وقديد، لا بشحم وكبد ونحوهما، ولا يأكل أدما حنث بكل ما يؤتدم به: ~~كبيض وجبن وملح وثمر ونحوها. PageV01P118 # ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو عمامة أو نعلا ونحوها، حنث، ولا يكلم ~~إنسانا حنث بكلام كل إنسان، ولا يفعل شيئا فوكل فيه حنث ما لم ينو مباشرته، ~~ولا يلبس من غزلها وعليه منه، ولا يركب ولا يقوم ولا يسافر ولا يساكن ~~ونحوه، وهو كذلك بلا عذر، ولا يدخل على فلان بيتا، فدخل فلان عليه فأقام ~~معه ولا نية ولا ms88 عذر حنث، لا إن حلف لا يتزوج، أو لا يتطهر، أو لا يتطيب ~~فاستدام ذلك، وإن حلف على من لا يمتنع بيمينه كسلطان وغيره حنث بعدم بره ~~مطلقا، ومن يمتنع: كولد وزوجة كنفسه حتى في إكراه ونسيان، ولا حنث بفعل بعض ~~محلوف عليه ما لم يكن نية. ### || AUTO فصل # النذر مكروه، ولا يصح إلا من مكلف. # وأنواع منعقد ستة: # المطلق؛ ك «لله علي نذر إن فعلت كذا» ولا نية، فيلزمه كفارة يمين بفعله. # الثاني: نذر لجاج وغضب، وهو تعليقه بشرط بقصد المنع منه أو الحمل عليه؛ ك ~~«إن كلمتك - أو: إن لم أخبرك - فعلي الحج» ونحوه، فيخير بين فعله وكفارة يمين. # الثالث: نذر مباح؛ ك «لله علي أن ألبس ثوبي» ونحوه، فيخير أيضا. # الرابع: نذر مكروه، كطلاق ونحوه فيسن تكفير ولا يفعل. # الخامس: نذر معصية، كشرب خمر وصوم عيد وحيض، فيحرم الوفاء به، ويكفر إن ~~لم يف مع قضاء الصوم. وفي نذر ذبح معصوم كفارة يمين، وتتعدد بتعدد ولد ما ~~لم يكن نية. # السادس: نذر تبرر، كصلاة وصوم واعتكاف ونحوها بقصد التقرب مطلقا أو معلقا ~~بشرط ك «إن شفى الله مريضي فلله على كذا» فوجد شرطه لزمه الوفاء، ومن نذر ~~الصدقة بكل ماله، أجزأه ثلثه، أو صوم شهر لزمه التتابع فيه، أو أياما ~~معدودة لم يلزمه تتابع إلا بشرط أو نية. وسن وفاء بوعد، وحرم بلا استثناء. ### | AUTO كتاب القضاء PageV01P119 ~~وهو فرض كفاية كالإمامة. # وفيه خطر عظيم، ووزر كبير لمن لم يؤد الحق فيه، فمن عرف الحق ولم يقض به، ~~أو قضى على جهل ففي النار، ومن عرف الحق وقضى به ففي الجنة. # وعلى الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا، ويختار لذلك أفضل من يجد علما ~~وورعا ويأمره بالتقوى وبتحري العدل. # وشرط لتولية قضاء كونها من إمام أو نائبه ومشافهته بها أو مكاتبته مع بعد ~~وإشهاد عدلين عليها. # فصريح لفظها: وليتك الحكم، وقلدتكه، وفوضت، ورددت، وجعلت إليك الحكم، ~~واستخلفتك واستنبتك في الحكم. # وكنايته نحو: اعتمدت، وعولت عليك، ووكلت، واستندت إليك. ms89 ولا تنعقد بها ~~إلا بقرينة نحو: فاحكم أو فتول ما عولت عليك فيه. # وتفيد ولاية حكم عامة فصل الخصومة، وأخذ الحق، ودفعه إلى ربه، والنظر في ~~مال يتيم ومجنون وسفيه وغائب، وفي وقف عمله ليجري على شرطه، وفي مصالح طرق ~~عمله وأفنيته، والحجر لسفه وفلس، وتنفيذ الوصايا، وتزويج من لا ولي لها، ~~وإقامة حد، وإمامة جمعة وعيد وغير ذلك، ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم ~~العمل، وخاصا في أحدها وفيهما. # وشرط كون قاض بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ~~ولو في مذهب إمامه. # وإن حكم اثنان بينهما رجل يصلح للقضاء نفذ حكمه فيما ينفذ فيه حكم من ~~ولاه إمام أو نائبه. # وسن كونه قويا بلا عنف، لينا بلا ضعف، حليما متأنيا فطنا عفيفا. # وعليه العدل بين المتحاكمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخول عليه، ويجوز رفع ~~أحدهما بإذن الآخر، ويقدم مسلم على الكافر في دخول وجلوس. PageV01P120 # ويسن أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما يشكل عليه. # وحرم تقليد غيره ولو أعلم منه، والقضاء وهو غضبان كثيرا أو حاقن، أو في ~~شدة جوع أو عطش، أو هم أو ملل، أو كسل، أو نعاس، أو برد مؤلم، أو حر مزعج، ~~فإن خالف فأصاب الحق نفذ، وحرم قبوله رشوة وهدية لا ممن كان يهدي له قبل ~~ولايته ولا حكومة له. # ويسن أن يبدأ بالمحبوسين، ثم ينظر في أمر أيتام ومجانين ووقوف ووصايا لا ~~ولي لهم ولا ناظر، وحكمه بحضرة شهود، ولا ينفذ على عدوه ولا لنفسه، ولا لمن ~~لا تقبل شهادته لهم، وله استحلافهم، ومن استعداه على خصم في البلد بما ~~تتبعه الهمة لزمه إحضاره، إلا غير برزة فتوكل، كمريض ونحوه، وإن وجبت يمين ~~عليهما، أرسل من يحلفهما. ### || AUTO فصل # وإذا حضر إليه خصمان، فله أن يسكت حتى يبدأ، وأن يقول: أيكما المدعي؟ فمن ~~سبق بالدعوى قدم، وإن ادعيا معا، قدم أحدهما بقرعة، وإذا حرر دعواه، فإن ~~أقر الخصم، حكم عليه بسؤال مدع لا بدونه، وإن أنكر فلمدع أن ms90 يقول: لي بينة، ~~ولحاكم أن يقول: ألك بينة؟ فإن قال: نعم، قال له: إن شئت فأحضرها، فإذا ~~حضرت سمعها، فإذا اتضح الحكم، لزمه بسؤال مدع، ولا يحكم بعلمه إلا بعدالة ~~بينة وجرحها. وإن قال: ما لي بينة، فقول منكر بيمينه فيعلمه بذلك، فإن سأل ~~إحلافه أحلف على صفة جوابه وخلي، ومن لم يحلف قال له الحاكم: إن حلفت وإلا ~~قضيت عليك بالنكول، وسن تكراره ثلاثا، فإن لم يحلف قضى عليه بسؤال مدع. ~~وإذا أحضر مدع بينة بعد حلف منكر حكم بها. # فصل # وشرط تحرير دعوى، وعلم مدعي به إلا فيما نصححه مجهولا، كوصية وعبد من ~~عبيده مهرا ونحوه، فمن ادعى عقدا ولو غير نكاح ذكر شروطه ما لم يدع دوام ~~الزوجية، وإن ادعته المرأة لطلب نفقة أو مهر ونحوهما سمعت، وإلا فلا، أو ~~ادعى إرثا ذكر سببه أو محلى بأحد النقدين قومه بالآخر، أو بهما قومه بأيهما ~~شاء للحاجة. PageV01P121 # وشرط في بينة عدالة ظاهرا وفي غير نكاح باطنا، وفي مزك معرفة جرح وتعديل، ~~ومعرفة حاكم خبرته الباطنة. ومن جرح الشهود وبين سببه مفسرا كلف البيئة، ~~فإن سأل إنظارا لها أو لجرح أنظر ثلاثا، ولمدع ملازمته، وبينة جرح مقدمة، ~~فمتى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية من مدع ولو سكت عنها الخصم، ويكفي فيها ~~أشهد أنه عدل، وإن جهل لسان خصم ترجم له من يعرفه، ولا يقبل في ترجمة وجرح ~~وتعديل ورسالة وتعريف عند حاكم في زنا إلا أربعة رجال، وفي غير مال إلا ~~رجلان، وفي مال إلا رجلان أو رجل وامرأتان، وذلك شهادة. # ومن ادعى على غائب مسافة قصر أو مستتر في البلد أو ميت أو غير مكلف وله ~~بينة سمعت وحكم بها في غير حق الله تعالى، ثم إن وجد له مالا وفاه منه، ~~والغائب دون ذلك، والحاضر غير مستتر لا تسمع الدعوى ولا البينة عليهما حتى ~~يحضرا أو يمتنعا. ولو رفع إليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه نفذه وإن لم يره. # ويقبل كتاب قاض إلى قاض في كل ms91 حق لآدمي وفيما حكم به، لينفذه ولو في بلد ~~واحد، لا فيما ثبت عنده ليحكم به إلا في مسافة قصر. وشرط لقبوله أن يقرأه ~~على عدلين وهما ناقلاه، ويعتبر ضبطهما لمعناه وما يتعلق به الحكم فقط ثم ~~يقول: هذا كتابي إلى فلان ابن فلان، ويدفعه إليهما، فإذا وصلا دفعاه إلى ~~المكتوب إليه فقرئ عليهما، فإذا سمعاه قالا: نشهد أنه كتاب فلان إليك كتبه ~~بعمله، ويلزم من وصل إليه العمل به، وإذا أحضر الخصم المذكور فيه فقال: ما ~~أنا المذكور ولا بينة، قبل. ### || AUTO فصل # والقسمة نوعان: # قسمة تراض: وتحرم فيما ينقسم بلا ضرر أو رد عوض كحمام ودور صغار ونحوهما، ~~إلا برضا كل الشركاء، وحكم هذه كبيع فيجوز فيها ما يجوز فيه، ومن دعا شريكه ~~فيها أو في شركة نحو: عبد وفرس وسيف إلى بيع أو إجارة أجبر، فإن أبى بيع أو ~~أجر عليهما وقسم ثمن وأجرة. # الثاني: قسمة إجبار: وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض فيجبر شريك أو وليه ~~عليها، ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك أو وليه كمكيل وموزون من جنس واحد، ~~وقرية ودار PageV01P122 ~~كبيرة، ودكان وأرض واسعين ونحوها وهذه إفراز لا بيع، فيصح قسم رهن، ولحم ~~هدي، وأضحية وما يكال وزنا وعكسه. وللشركاء أن يقسموا بأنفسهم وبقاسم ~~ينصبونه، أو يسألون الحاكم نصبه، وشرط كونه مسلما عدلا عارفا بالقسمة ما لم ~~يرضوا بغيره، ويكفي واحد، ومع تقويم اثنان، وأجرته على قدر الأملاك، وتعدل ~~السهام بالأجزاء إن تساوت، وإلا فبالقيمة أو الرد إن اقتضته، ثم يقرع، ~~وكيفما أقرع جاز، وتلزم القسمة بها، وإن خير أحدهما الآخر صحت ولزمت ~~برضاهما وتفريقهما. ### || AUTO فصل # والمدعي من إذا سكت ترك، وعكسه المدعى عليه. # ولا تصح دعوى ولا إنكار إلا من جائز التصرف، وإذا تداعيا عينا فإن كانت ~~بيد أحدهما ولا بينة فله بيمينه، وإن كانت بيديهما أو لا بيد أحد، تحالفا ~~وتقسم بينهما، وكذا لو نكلا، وإن أقام كل بينة وتساوتا من كل وجه تعارضتا ~~وتساقطتا، ما لم تكن بيد ms92 أحدهما فيحكم بها للخارج وهو المدعي ببينة ~~ويتحالفان وتناصفان ما بيديهما، ويقرع فيما ليس بيد أحد أو بيد ثالث ولم ينازع. ### | AUTO كتاب الشهادات # تحملها في غير حق الله فرض كفاية، وأداؤها فرض عين إذا دعي إليهما لدون ~~مسافة قصر وقدر بلا ضرر يلحقه، وحرم كتمها وأخذ أجرة وجعل عليها، لا أجرة ~~مركوب لمن يتأذى بالمشي. وألا يشهد إلا بما يعلمه برؤية، أو سماع، أو ~~باستفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه غالبا بدونها، كنسب وموت ~~وملك مطلق وعتق وولاية وعزل ونكاح وخلع وطلاق ووقف ومصرفه، فمن شهد بعقد ~~اعتبر ذكر شروطه أو برضاع فذكر عدد رضعات، وأنه شرب من ثديها أو مما حلب ~~منه، أو بزنا فذكر مزني بها وأين وكيف وفي أي وقت، وأنه رأى ذكره في فرجها ~~كميل في مكحلة، أو سرقة فذكر مسروق منه ونصاب وحرز وصفتها، وهكذا كل شهادة، ~~فلا بد من ذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به. وسن إشهاد في كل عقد سوى نكاح ~~فيجب له. # فصل PageV01P123 ~~وشرط في شاهد: إسلام، وبلوغ، وعقل، ونطق، لكن تقبل ممن يفيق أحيانا حال ~~إفاقته، ومن أخرس بخطه، وحفظ وعدالة لا حرية. # ويعتبر للعدالة شيئان: # الأول: الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض برواتبها، واجتناب المحارم بأن ~~لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. # الثاني: استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله، وترك ما يدنسه ويشينه. # ولا تقبل شهادة بعض عمودي النسب لبعض، ولا أحد الزوجين للآخر، ولا من يجر ~~بها إلى نفسه نفعا، أو يدفع بها عنها ضررا، لا عدو لغير الله على عدوه في ~~غير نكاح. ومن سره مساءة أحد أو غمه فرحه، فهو عدوه، وكل من لا تقبل له ~~تقبل عليه، ومن ردت لفسقه ثم تاب وأعادها تقبل، أو لزوجية أو عداوة ونحوها ~~ثم زال ذلك وأعادها فكذلك، أو لكفر أو صغر أو جنون أو خرس وأعادها بعد زوال ~~مانع قبلت. ### || AUTO فصل # وشرط في الزنا أربعة رجال يشهدون به أو أنه أقر به أربعا. ms93 # وفيمن ادعى الفقر بعدما عرف بغنى ثلاثة. # وفي قود وإعسار ووطء يوجب تعزيرا وبقية حدود، وما ليس بمال ولا يقصد به ~~ويطلع عليه الرجال غالبا؛ كشرب خمر ونكاح وخلع رجلان. # وفي مال وما يقصد به؛ كبيع وقرض ورهن وإجارة ونحوها: رجلان، أو رجل ~~وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي. # وفي داء دابة وموضحة ونحوهما: قول طبيب وبيطار، ويكفي واحد لعذر، وبلا ~~عذر يتعين اثنان، وإن اختلفا قدم قول مثبت. PageV01P124 # وما لا يطلع عليه الرجال غالبا؛ كعيوب نساء تحت ثياب ورضاع واستهلال وجراحة ~~ونحوها في حمام وعرس ونحوهما: امرأة عدل أو رجل، والتعدد أولى. # وإن شهد بقتل عمد رجل وامرأتان أو حلف معه، لم يثبت شيء، وبسرقة يثبت ~~المال لا القطع. وبخلع يثبت العوض بالبينة والخلع بمجرد دعواه. # ولو وجد على أسكفة دار أو حائطها مكتوب: وقف أو مسجد حكم به، وعلى كتب ~~علم في خزانة مدة طويلة فكذلك، وإلا عمل بالقرائن. ### || AUTO فصل # وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب قاض إلى قاض. وشرط ~~تعذر شهود أصل بموت، أو مرض، أو غيبة مسافة قصر، أو خوف من سلطان، أو غيره، ~~ودوام عدالتهما، واسترعاء أصل لفرع أو لغيره وهو يسمع فيقول: أشهد على ~~شهادتي أو أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه، أو أقر عندي بكذا ~~ونحوه، أو يسمعه يشهد عند حاكم أو يعزوها إلى سبب كبيع وقرض، وتأدية فرع ~~بصفة تحمله، وتعيينه لأصل، وثبوت عدالة الجميع، وإن رجع شهود مال بعد حكم ~~لم ينقض وضمنوا دون مزكيين بالسوية، وعلى المرأة نصف غرم رجل، وعلى رجل مع ~~يمين الكل، ورجوع قبل حكم حاكم يمنعه، وإن بان خطأ قاض أو مفت في إتلاف ~~لمخالفة قاطع ضمنا. # فصل # ويستحلف منكر في كل حق آدمي سوى نكاح ورجعة وطلاق ونسب وقذف ونحوها، ~~ويقضي في مال وما يقصد به مال بنكول، ولا يستحلف في حق الله؛ كحد وعبادة، ~~واليمين المشروعة بالله وحده أو صفة من صفاته، ولحاكم تغليظها فيما له خطر ms94 ~~كجناية لا توجب قودا، والله أعلم. ### | AUTO كتاب الإقرار PageV01P125 ~~يصح من مكلف مختار بلفظ، أو كتابة، أو إشارة أخرس، لا على الغير إلا من ~~وكيل به وولي ووارث، ويصح من مريض مرض الموت، لا بمال لوارث إلا ببينة أو ~~إجازة ولو صار عند الموت أجنبيا، ويصح لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا، ~~وإعطاء كإقرار، ولو أقر لامرأته بمهر مثلها لزم بالزوجية لا بإقراره، أو ~~أنه طلقها في صحته لم يسقط إرثها، وإن أقرت أن لا مهر لها لم يصح بلا بينة ~~تشهد بأخذه أو إسقاطه، وكذا حكم كل دين ثابت على وارث، وإن أقرت بنكاح لم ~~يدعه اثنان قبل، كما لو أقر به وليها المجبر والذي أذنت له، ويقبل إقرار ~~صبي له عشر أنه بلغ باحتلام لا بسن إلا ببينة، ومن أقر بنسب صغير أو مجنون ~~مجهولي النسب أنه ابنه، ثبت نسبه منه إن أمكن وورثه إن كان ميتا، ومن ادعى ~~عليه ألف أو غيره، فقال: نعم أو بلى ونحوهما أو خذها أو اتزنها أو نعم إن ~~شاء الله، فقد أقر، لا إن قال: أنا أقر ولا أنكر أو خذ أو اتزن ونحوه. ### || AUTO فصل # وإذا وصل بإقراره ما يغيره نحو: له علي ألف لا تلزمني، أو ثمن خمر ونحوه ~~لم يفده ولزمه. ما أقر به، وله أو كان له علي ألف قضيته أو برئت منه فقوله ~~ما لم يثبت ببينة أو يعزه لسبب، فلا يقبل حينئذ دعوى دفع إلا ببينة، وإن ~~أنكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل، وإن قال: له علي ألف مؤجلة. ~~فقوله، وإن سكت زمنا يمكنه كلام فيه، ثم قال: «مؤجلة أو زيوف» لم يقبل، ومن ~~أقر أنه وهب وأقبض أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره، ثم قال: ما قبضت ~~ولا أقبضت ولم يجحد إقراره ولا بينة، وسأل إحلاف خصمه، أحلف، ومن باع أو ~~وهب أو أعتق عبدا، ثم أقر بذلك لغير لم يقبل ويغرمه للمقر له، وإن قال: لم ~~يكن ms95 ملكي ثم ملكته بعد قبل ببينة ما لم يكذبها بأن كان أقر أنه ملكه، أو ~~قال: قبضت ثمن ملكي ونحوه. # ولا يقبل رجوع مقر إلا في حد لله. # فصل # ومن أقر بمجمل نحو له علي شيء أو كذا، ونحوه. قيل له: فسره، فإن أبى حبس ~~حتى يفسره، ويقبل بحد قذف وشفعة وبما يجب رده، ككلب مباح وبأقل مال لا ~~بميتة نجسة، أو خمر، أو قشر جوزة ونحوها، وله علي مال عظيم ونحوه، يقبل ~~بأقل متمول. PageV01P126 # وله ما بين درهم وعشرة، يلزمه ثمانية. # وما بين درهم إلى عشرة، أو من درهم إلى عشرة، تسعة. # ودرهم أو دينار أحدهما بتعيينه. # وتمر في جراب، أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحو ذلك، فإقرار بالأول فقط. # وخاتم فيه فص، أو سيف بقراب فيهما. # وإقراره بشجر ليس إقرارا بأرضه، وبأمة ليس إقرارا بحملها، وببستان يشمل ~~أشجاره. # وإن ادعى أحدهما صحة عقد، والآخر فساده، صدق مدع الصحة بيمينه، وإن قال: ~~له علي درهم في دينار لزمه درهم، وإن أراد العطف أو معنى «مع» لزماه، وإن ~~قال: أسلمته في دينار فصدقه المقر له، بطل الإقرار؛ لأن سلم أحد النقدين في ~~الآخر لا يصح. وإن كذبه، حلف وأخذ الدرهم. # وله درهم في ثوب وفسره بسلم، أو قال: في ثوب اشتريته منه إلى سنة، فإن ~~صدقه، بطل الإقرار لعدم صحة السلم بالتفرق قبل قبض رأس ماله، والبيع ~~بالتوقيت. # وله درهم في عشرة يلزمه درهم، وإن أراد الحساب، فعشرة، أو الجمع فأحد عشر. # وإن أقر بخاتم وأطلق، ثم جاء بخاتم فيه فص وقال: ما أردت الفص لم يقبل. # والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. # وقد وافق الفراغ من نسخ هذا الكتاب نهار الأربعاء الرابع والعشرين من شهر ~~ربيع الثاني من شهور سنة ستين وألف، وذلك على يد العبد الفقير المعترف ~~بالذنب والتقصير الراجي رحمة الملك الوهاب الفقير ناصر الدين بن القصاب ~~الحمصي بلدا الشافعي مذهبا الرفاعي طريقة، وذلك برسم الشاب الصالح أحمد بن ~~الفقيه محمد الشهير ms96 نسبه الكريم عدله، وهو الخطيب يومئذ بقرية يونين. # تملكه الفقير عثمان خطيب دوما. PageV01P127 ms97