######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_000176 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: الحصكفي #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 1088 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: الدر المختار #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: الفقه الحنفي :: كتب الفقه الإسلامي #META# 022.BookVOLS :: 6 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: الدر المختار #META# 030.LibURI :: JK_000176 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: الثانية #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار الفكر #META# 044.EdPLACE :: بيروت #META# 045.EdYEAR :: 1386 #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # # | الدر المختار PageV01P001 # كتاب الطهارة $ PageV01P001 قدمت العبادات على غيرها اهتماما بشأنها ~~والصلاة تالية للإيمان والطهارة مفتاحها بالنص وشرط بها مختص PageV01P079 ~~لازم لها في كل الأركان وما قيل قدمت لكونها شرطا لا يسقط أصلا ولذا فاقد ~~الطهورين يؤخر الصلاة وما أورد من أن النية كذلك مردود كل ذلك # أما النية ففي القنية وغيرها من توالت عليه الهموم تكفيه النية بلسانه # وأما الطهارة ففي الظهيرية وغيرها من قطعت يداه ورجلاه وبوجهه جراحة يصلي ~~بلا وضوء ولا تيمم ولا يعيد قال بعض الأفاضل في الأصح وأما فاقد الطهورين ~~ففي الفيض وغيره أنه يتشبه عندهما وإليه صح رجوع الإمام وعليه الفتوى # PageV01P080 قلت وبه ظهر أن تعمد الصلاة بلا طهر غير مكفر كصلاته لغير ~~القبلة أو مع ثوب نجس وهو ظاهر المذهب كما في الخانية وفي سير الوهبانية ~~وفي كفر من صلى بغير طهارة مع العمد خلف في الروايات يسطر ثم هو مركب إضافي ~~مبتدأ أو خبر أو مفعول لفعل محذوف فإن أريد التعداد بني على السكون وكسر ~~تخلصا PageV01P081 من الساكنين وإضافته لامية لا ميمية # وهل يتوقف حده لقبا على معرفة مفرديه الراجح نعم فالكتاب مصدر بمعنى ~~الجمع PageV01P082 لغة جعل شرعا عنوانا لمسائل مستقلة بمعنى المكتوب # والطهارة مصدر طهر بالفتح ويضم بمعنى النظافة لغة ولذا أفردها # وشرعا النظافة عن حدث أو خبث PageV01P083 ومن جمع نظر لأنواعها وهي كثيرة ~~وحكمها شهيرة # وحكمها استباحة ما لا يحل بدونها ( وسببها ) أي سبب وجوبها ( ما لا يحل ) ~~فعله فرضا كان أو غيره كالصلاة ومس المصحف ( إلا بها ) أي بالطهارة صاحب ~~البحر قال بعد سرد الأقوال ونقل كلام الكمال الظاهر أن السبب هو الإرادة في ~~الفرض والنفل لكن بترك إرادة النفل يسقط الوجوب # PageV01P084 ذكره الزيلعي في الظهار # وقال العلامة قاسم في نكته الصحيح أن سبب وجوب الطهارة وجوب الصلاة أو ~~إرادة ما لا يحل إلا بها # ( وقيل ) سببها ( الحدث ) في الحكمية وهو وصف شرعي يحل في الأعضاء يزيل ~~الطهارة وما قيل إنه مانعية شرعية قائمة بالأعضاء إلى غاية استعمال المزيل ~~فتعريف ms0001 بالحكم ( والخبث ) في الحقيقة وهو عين مستقذرة شرعا وقيل سببها ~~القيام إلى الصلاة ونسبا إلى أهل الظاهر PageV01P085 وفسادهما ظاهر # واعلم أن أثر الخلاف إنما يظهر في نحو التعاليق نحو إن وجب عليك طهارة ~~فأنت طالق دون الإثم للإجماع على عدمه بالتأخير عن الحدث ذكره في التوشيح ~~وبه اندفع ما في السراج من إثبات الثمرة من جهة الإثم بل وجوبها موسع بدخول ~~الوقت كالصلاة فإذا ضاق الوقت صار الوجوب فيهما مضيقا # وشرائطها ثلاثة عشر على ما في الأشباه شرائط وجوبها تسعة وشرائط صحتها ~~أربعة ونظمها شيخ شيخنا العلامة علي المقدسي شارح نظم الكنز فقال شرط ~~الوجوب العقل والإسلام وقدرة ماء والاحتلام PageV01P086 وحدث ونفي حيض وعدم ~~نفاسها وضيق وقت قد هجم وشرط صحة عموم البشره بمائه الطهور ثم في المنزه ~~فقد نفاسها وحيضها وأن يزول كل مانع عن البدن وجعلها بعضهم أربعة شرط ~~وجودها الحسي وجود المزيل والمزال عنه # والقدرة على الإزالة # وشرط وجودها الشرعي كون المزيل مشروع الاستعمال في مثله # وشرط وجوبها التكليف والحدث # وشرط صحتها صدور الطهر من أهله في محله مع فقد مانعه ونظمها فقال ~~PageV01P087 تعلم شروطا للوضوء مهمة مقسمة في أربع وثمان فشرط وجود الحس ~~منها ثلاثة سلامة أعضاء وقدرة إمكان لمستعمل الماء القراح هو معا وشرط وجود ~~الشرع خذها بإمعان فمطلق ماء مع طهارته ومع طهورية أيضا ففز ببيان وشرط ~~وجوب وهو إسلام بالغ مع الحدث التمييز بالعقل يا عاني وشرط لتصحيح الوضوء ~~زوال ما يبعد إيصال المياه من أدران كشمع ورمص ثم لم يتخلل الوضوء مناف يا ~~عظيم ذوي الشأن وزيد على هذين أيضا تقاطر مع الغسلات ليس هذا لدى الثاني ~~PageV01P088 وصفتها فرض للصلاة وواجب للط قيل ومس المصحف للقول بأن ~~المطهرين الملائكة وسنة للنوم ومندوب في نيف وثلاثين موضعا ذكرتها في ~~الخزائن منها بعد كذب وغيبة وقهقهة وشعر وأكل جزور PageV01P089 وبعد كل ~~خطيئة وللخروج من خلاف العلماء # وركنها غسل ومسح وزوال نجس # وآلتها ماء وتراب ونحوهما # ودليلها آية @QB@ إذا قمتم إلى الصلاة @QE@ وهي مدنية إجماعا ms0002 # وأجمع أهل السير أن الوضوء والغسل فرضا بمكة مع فرض الصلاة بتعليم جبريل ~~عليه السلام وأنه عليه الصلاة والسلام لم يصل قط إلا بوضوء بل هو شريعة من ~~قبلنا بدليل هذا ضوئي ووضوء الأنبياء من PageV01P090 قبلي # وقد تقرر في الأصول أن شرع من قبلنا لنا شرع إذا قصه الله تعالى ورسوله ~~من غير إنكار ولم يظهر نسخه ففائدة نزول الآية تقرير الحكم الثابت وتأتي ~~اختلاف العلماء الذي هو رحمة # كيف وقد اشتملت على نيف وسبعين حكما مبسوطة في تيمم الضياء عن فوائد ~~الهداية وعلى ثمانية أمور كلها مثنى طهارتين الوضوء والغسل ومطهرين الماء ~~والصعيد وحكمين الغسل والمسح وموجبين الحدث والجنابة ومبيحين المرض والسفر ~~ودليلين التفصيلي في الوضوء والإجمالي في الغسل PageV01P091 وكنايتين ~~الغائط والملامسة وكرامتين تطهير الذنوب وإتمام النعمة أي بموته شهيدا ~~لحديث من داوم على الوضوء مات شهيدا ذكره في الجوهرة # وإنما قال آمنوا بالغيبة دون آمنتم ليعم كل من آمن إلى يوم القيامة # قاله في الضياء وكأنه مبني على أن في الآية التفاتا والتحقيق خلافه # وأتى في الوضوء بإذا التحقيقية وفي الجنابة بأن التشككية للإشارة إلى أن ~~الصلاة PageV01P092 من الأمور اللازمة والجنابة من الأمور العارضة وصرح ~~بذكر الحدث في الغسل والتيمم دون الوضوء ليعلم أن الوضوء سنة وفرض والحدث ~~شرط للثاني لا للأول فيكون الغسل على الغسل والتيمم على التيمم عبثا ~~والوضوء على الوضوء نور على نور # أركان لوضوء أربعة عبر بالأركان لأنه أفيد مع سلامته عما يقال إن أريد ~~بالفرض القطعي يرد تقدير الممسوح بالربع وإن أريد العملي يرد المغسول وإن ~~أجيب عنه بما لخصناه في شرح الملتقى # PageV01P093 ثم الركن ما يكون فرضا داخل الماهية وأما الشرط فما يكون ~~خارجها فالفرض أعم منهما وهو ما قطع بلزومه حتى يكفر جاحده كأصل مسح الرأس # وقد يطلق على العملي وهو ما تفوت الصحة بفواته كالمقدار الاجتهادي في ~~الفروض PageV01P094 فلا يكفر جاحده ( غسل الوجه ) أي إسالة الماء مع ~~التقاطر PageV01P095 ولو قطرة # وفي الفيض أقله قطرتان في الأصح ( مرة ) لأن الأمر لا ms0003 يقتضي التكرار ( ~~وهو ) مشتق من المواجهة واشتقاق الثلاثي من المزيد إذا كان أشهر في المعنى ~~شائع كاشتقاق الرعد من الارتعاد واليم من التيمم ( من مبدأ سطح جبهته ) أي ~~المتوضىء بقرينة المقام ( إلى أسفل ذقنه ) PageV01P096 أي منبت أسنانه ~~السفلى ( طولا ) كان عليه شعر أو لا عدل من قولهم من قصاص شعره الجاري على ~~الغالب إلى المطرد ليعم الأغم والأصلع والأنزع ( وما بين شحمتي الأذنين ~~عرضا ) وحينئذ ( فيجب غسل المياقي ) وما يظهر من الشفة عند انضمامها ( وما ~~بين العذار والأذن ) لدخوله في الحد وبه يفتى ( لا غسل باطن العينين ) ~~والأنف والفم وأصول شعر الحاجبين واللحية والشار PageV01P097 وونيم ذباب ~~للجرح ( وغسل اليدين ) أسقط لفظ فرادى لعدم تقييد الفرض بالانفراد ( ~~والرجلين ) الباديتين السليمتين فإن المجروحتين والمستورتين بالخف وظيفتهما ~~المسح ( مرة ) لما مر ( مع المرفقين والكعبين ) على المذهب وما ذكروا أن ~~الثابت بعبارة النص غسل يد ورجل والأخرى بدلالته # ومن البحث في إلى وفي القراءتين في أرجلكم قال في البحر لا طائل تحته بعد ~~انعقاد الإجماع على ذلك PageV01P098 ( ومسح ربع الرأس مرة ) فوق الأذنين ~~ولو بإصابة مطر أو بلل باق بعد غسل على المشهور لا بعد مسح إلا أن يتقاطر ~~ولو مد أصبعا أو أصبعين لم يجز PageV01P099 إلا أن يكون مع الكف أو ~~بالإبهام والسبابة مع ما بينهما أو بمياه ولو أدخل رأسه الإناء أو خفه أو ~~جبيرته وهو محدث أجزأه ولم يصر الماء مستعملا وإن نوى اتفاقا على الصحيح ~~كما في البحر عن البدائع # ( وغسل جميع اللحية فرض ) يعني عمليا ( أيضا ) على المذهب الصحيح المفتى ~~به المرجوع إليه وما عدا هذه الرواية مرجوع عنه كما في البدائع # ثم لا خلاف أن المسترسل لا يجب غسله ولا مسحه PageV01P100 بل يسن وأن ~~الخفيفة التي ترى بشرتها يجب غسل ما تحتها كذا في النهر # وفي البرهان يجب غسل بشرة لم يسترها الشعر كحاجب وشارب وعنفقة في المختار ~~( ولا يعاد الوضوء ) بل ولا بل المحل ( بحلق رأسه ولحيته كما لا يعاد ) ~~الغسل للمحل ولا الوضوء ( بحلق شاربه وحاجبه ms0004 وقلم ظفره ) وكشط جلده ( وكذا ~~لو كان على أعضاء وضوئه قرحة ) كالدملة ( وعليها جلدة رقيقة فتوضأ وأمر ~~الماء عليها ثم نزعها لا يلزمه إعادة غسل على ما تحتها ) وإن تألم بالنزع ~~PageV01P101 على الأشبه لعدم البدلية بخلاف نزع الخف فصار كما لو مسح خفه ~~ثم حته أو قشره # فروع في أعضائه شقاق غسله إن قدر وإلا مسحه وإلا تركه ولو بيده ولا يقدر ~~على الماء تيمم ولو قطع من المرفق غسل محل القطع # ولو خلق له يدان ورجلان فلو يبطش بهما غسلهما ولو بإحداهما فهي الأصلية ~~فيغسلها وكذا الزائدة إن نبتت من محل افرض كأصبع وكف زائدين وإلا فما حاذى ~~منهما محل الفرض غسله وما لا فلا لكن يندب # مجتبى # وسننه PageV01P102 أفاد أنه لا واجب للوضوء ولا للغسل وإلا لقدمه وجمعها ~~لأن كل سنة مستقلة بدليل وحكم # PageV01P103 وحكمها ما يؤجر على فعله ويلام على تركه وكثيرا ما يعرفون به ~~لأنه محط مواقع أنظارهم # وعرفها الشمني بما ثبت بقوله عليه الصلاة والسلام أو بفعله وليس بواجب ~~ولا مستحب لكنه تعريف لمطلقها والشرط في المؤكدة المواظبة مع ترك ولو حكما ~~لكن شأن الشروط أن لا تذكر في التعاريف # PageV01P104 وأورد عليه في البحر المباح بناء على ما هو المنصور من أن ~~الأصل في الأشياء التوقف إلا أن الفقهاء كثيرا ما يلهجون بأن الأصل الإباحة ~~فالتعريف عليه ( البداية بالنية ) PageV01P105 أي نية عبادة لا تصح إلا ~~بالطهارة # كوضوء أو رفع حدث أو امتثال أمر PageV01P106 وصرحوا بأنها بدونها ليس ~~بعبادة ويأثم بتركها وبأنها فرض في الوضوء المأمور به وفي التوضؤ بسؤر حمار ~~ونبيذ تمر كالتيمم وبأن وقتها عند غسل الوجه # وفي الأشباه ينبغي أن تكون عند غسل اليدين للرسغين لينال ثواب السنن # PageV01P107 قلت لكن في القهستاني ومحلها قبل سائر السنن كما في التحفة ~~فلا تسن عندنا قبيل غسل الوجه كما تفرض عند الشافعي ا ه # وفيها سبع سؤالات مشهورة نظمها العراقي فقال سبع سؤالات لذي الفهم أتت ~~تحكى لكل عالم في النيه حقيقة حكم محل زمن وشرطها ms0005 والقصد والكيفيه ( و ) ~~البداءة ( بالتسمية ) قولا PageV01P108 وتحصل بكل ذكر لكن الوارد عنه عليه ~~الصلاة والسلام باسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام ( قبل ~~الاستنجاء وبعده ) إلا حال انكشاف وفي محل نجاسة فيسمي بقلبه ولو نسيها ~~فسمى في خلاله لا تحصل السنة بل المندوب وأما الأكل فتحصل السنة في باقيه ~~لا فيما فات وليقل بسم الله أوله وآخره PageV01P109 ( و ) البداءة ( بغسل ~~اليدين ) الطاهرتين ثلاثا قبل الاستنجاء وبعده وقيد الاستيقاظ اتفاقي ولذا ~~لم يقل قبل إدخالهما الإناء لئلا يتوهم اختصاص السنة بوقت الحاجة لأن ~~مفاهيم الكتب حجة PageV01P110 بخلاف أكثر مفاهيم النصوص كذا في النهر وفيه ~~من الحد المفهوم معتبر في الروايات اتفاقا ومنه أقوال الصحابة # قال وينبغي تقييده بما يدرك بالرأي لا ما لا يدرك به ا ه # وفي القهستاني عن حدود النهاية المفهوم معتبر في نص العقوبة كما في قوله ~~تعالى @QB@ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون @QE@ المطففين 15 وأما اعتباره ~~في الرواية فأكثري لا كلي ( إلى الرسغين ) بضم مفصل الكف بين الكوع ~~والكرسوع وأما البوع ففي الرجل # قال وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ في الوسط وعظم ~~يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط ثم إن لم يمكن رفع ~~الإناء أدخل أصابغ يسراه PageV01P111 مضمومة وصب على اليمنى لأجل التيامن # ولو أدخل الكف إن أراد الغسل صار الماء مستعملا وإن أراد الاغتراف لا ولو ~~لم يمكنه الاغتراف بشيء ويداه نجستان تيمم وصلى ولم يعد # ( وهو ) سنة كما أن الفاتحة واجبة ( ينوب عن الفرض ) PageV01P112 ويسن ~~غسلها أيضا مع الذراعين # ( والسواك ) سنة مؤكدة كما في الجوهرة عن المضمضة وقيل قبلها وهو للوضوء ~~عندنا إلا إذا نسيه PageV01P113 فيندب للصلاة كما يندب لاصفرار سن وتغير ~~رائحة وقراءة قرآن وأقله ثلاث في الأعالي وثلاث في الأسافل ( بمياه ) ثلاثة # ( و ) ندب إمساكه ( بيمناه ) وكونه لينا مستويا بلا عقد في غلظ الخنصر ~~وطول شبر # ويستاك عرضا لا طولا ولا مضطجعا فإنه يورث كبر الطحال ولا يقبضه فإنه ~~يورث الباسور ولا يمصه ms0006 PageV01P114 فإنه يورث العمى ثم يغسله وإلا فيستاك ~~الشيطان به ولا يزاد على الشبر وإلا فالشيطان يركب عليه ولا يضعه بل ينصبه ~~وإلا فخطر الجنون # قهستاني ويكره بمؤذ ويحرم بذي سم # ومن منافعه أنه شفاء لم دون الموت ومذكر للشهادة عنده # وعند فقده أو فقد أسنانه تقوم الخرقة الخشنة أو الأصبع مقامه كما يقوم ~~العلك مقامه للمرأة مع القدرة عليه # ( وغسل الفم ) أي استيعابه ولذا عبر بالغسل PageV01P115 أو للاختصار ( ~~بمياه ) ثلاثة ( والأنف ) ببلوغ الماء # المارن ( بمياه ) وهما سنتان مؤكدتان مشتملتان على سنن خمس الترتيب ~~والتثليث وتجديد الماء وفعلهما باليمنى ( والمبالغة فيهما ) بالغرغرة ~~ومجاوزة المارن 2 ( لغير الصائم ) لاحتمال الفساد وسر تقديمهما اعتبار ~~أوصاف الماء لأن لونه يدرك بالبصر وطعمه بالفم وريحه بالأنف # ولو عنده ماء يكفي للغسل مرة معهما وثلاثا بدونهما غسل مرة # ولو أخذ ماء فمضمض بعضه واستنشق بباقيه أجزأه وعكسه لا # وهل يدخل أصبعه في فمه وأنفه PageV01P116 الأولى نعم # قهستاني # ( وتخليل اللحية ) لغير المحرم بعد التثليث ويجعل ظهر كفه إلى عنقه ( و ) ~~تخليل ( الأصابع ) اليدين بالتشبيك والرجلين PageV01P117 بخنصر يده اليسرى ~~بادئا بخنصر رجله اليمنى وهذا بعد دخول الماء خلالها فلو منضمة فرض ( ~~وتثليث الغسل ) المستوعب ولا عبرة للغرفات ولو اكتفى بمرة إن اعتاده أثم ~~وإلا لا ولو زاد لطمأنينة القلب PageV01P118 أو لقصد الوضوء على الوضوء لا ~~بأس به وحديث فقد تعدى محمول على الاعتقاد PageV01P119 ولعل كراهة تكراره ~~في مجلس تنزيهه بل في القهستاني معزيا للجواهر الإسراف في الماء الجاري ~~جائز لأنه غير مضيع فتأمل ( ومسح كل رأسه مرة ) PageV01P120 مستوعبة فلو ~~تركه وداوم عليه أثم ( وأذنيه ) معا ولو ( بمائه ) PageV01P121 لكن لو مس ~~عمامته فلا بد من ماء جديد ( والترتيب ) المذكور في النص وعند الشافعي رضي ~~الله عنه فرض وهو مطالب بالدليل ( والولاء ) بكسر الواو غسل المتأخر أو ~~مسحه قبل جفاف الأول بلا عذر PageV01P122 حتى لو فني ماؤه فمضى لطلبه لا ~~بأس به ومثله الغسل والتيمم وعند مالك فرض ومن السنن الدلك وترك الإسراف ~~وترك لطم الوجه بالماء وغسل فرجها الخارج ms0007 # ( ومستحبه ) ويسمى مندوبا وأدبا PageV01P123 وفضيلة وهو ما فعله النبي ~~صلى الله عليه وسلم مرة وتركه أخرى وما أحبه السلف ( التيامن ) في اليدين ~~والرجلين ولو مسحا لا الأذنين والخدين فيلغز أي عضوين لا يستحب التيامن ~~فيهما ( ومسح الرقبة ) بظهر يديه ( لا الحلقوم ) لأنه بدعة # ( ومن آدابه ) عبر بمن لأن له آدبا أخر أوصلها في الفتح إلى نيف وعشرين ~~وأوصلتها في الخزائن إلى نيف وستين PageV01P124 ( استقبال القبلة ودلك ~~أعضائه ) في المرة الأولى ( وإدخال خنصره ) المبلولة ( صماخ أذنيه ) عند ~~مسحهما ( وتقديمه على الوقت لغير المعذور ) وهذه إحدى المسائل الثلاث ~~المستثناة من قاعدة الفرض أفضل من النفل PageV01P125 لأن الوضوء قبل الوقت ~~مندوب وبعده فرض # الثانية إبراء المعسر مندوب أفضل من إنظاره الواجب # الثالثة الابتداء بالسلام سنة أفضل من رده وهو فرض ونظمه من قال الفرض ~~أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر إلا التطهر قبل وقت وابتدا ء ~~للسلام كذاك إبرا معسر ( وتحريك خاتمه الواسع ) ومثله القرط وكذا الضيق إن ~~علم وصول الماء وإلا فرض ( وعدم الاستعانة بغيره ) إلا لعذر وأما استعانته ~~عليه الصلاة والسلام بالمغيرة فلتعليم الجواز ( و ) عدم ( التكلم بكلام ~~الناس ) إلا لحاجة PageV01P126 تفوته ( والجلوس في مكان مرتفع ) تحرزا عن ~~الماء المستعمل # وعبارة الكمال وحفظ ثيابه من التقاطر وهي أشمل ( والجمع بين نية القلب ~~وفعل اللسان ) هذه رتبة وسطى بين من سن التلفظ بالنية ومن كرهه لعدم نقله ~~عن السلف ( والتسمية ) كما مر ( عند غسل كل عضو ) وكذا الممسوح ( والدعاء ~~بالوارد عنده ) أي عند كل عضو وقد رواه ابن حبان وغيره عنه عليه الصلاة ~~والسلام من طرق PageV01P127 قال محقق الشافعية الرملي فيعمل به في فضائل ~~الأعمال وإن أنكره النووي # فائدة شرط العمل بالحديث الضعيف عدم شدة ضعفه وأن يدخل تحت أصل عام وأن ~~لا يعتقد سنية ذلك الحديث # وأما الموضوع فلا يجوز العمل به بحال ولا روايته إلا إذا قرن ببيانه ( ~~والصلاة والسلام على النبي بعده ) أي بعد الوضوء لكن في الزيلعي أي بعد كل ~~عضو ( وأن يقول بعده ms0008 ) أي الوضوء ( اللهم اجعلني من PageV01P128 التوابين ~~واجعلني من المتطهرين وأن يشرب بعده من فضل وضوئه ) كماء زمزم ( مستقبل ~~القبلة قائما ) أو قاعدا وفيما عداهما يكره قائما تنزيها PageV01P129 وعن ~~ابن عمر كنا نأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن ~~قيام ورخص للمسافر شربه ماشيا # ومن الآداب تعاهد موقيه وكعبيه وعرقوبيه وأخمصيه وإطالة غرته وتحجيله ~~وغسل رجليه بيساره PageV01P130 وبلهما عند ابتداء الوضوء في الشتاء والتمسح ~~بمنديل وعدم نفض يده وقراءة سورة القدر وصلاة ركعتين في غير وقت كراهة # ( ومكروهة لطم الوجه ) PageV01P131 أو غيره ( بالماء ) تنزيها والتقتير ( ~~والإسراف ) ومنه الزيادة على الثلاث ( فيه ) تحريما لو بماء النهر والمملوك ~~له # وأما الموقوف على من يتطهر به ومنه ماء المدارس PageV01P132 فحرام ( ~~وتثليث المسح بماء جديد ) أما بماء واحد فمندوب أو مسنون # ومن منهياته التوضؤ بفضل ماء المرأة وفي موضع نجس لأن لماء الوضوء حرمة ~~أو في المسجد إلا في إناء أو في موضع أعد لذلك وإلقاء النخامة والامتخاط في ~~الماء # PageV01P133 ( وينقضه خروج ) كل خارج ( نجس ) بالفتح ويكسر ( منه ) أي من ~~المتوضىء الحي معتادا أو لا من السبيلين أو لا ( إلى ما يطهر ) بالبناء ~~للمفعول أي يلحقه حكم التطهير # PageV01P134 ثم المراد بالخروج من السبيلين مجرد الظهور وفي غيرهما عين ~~السيلان ولو بالقوة لما قالوا لو مسح الدم كلما خرج ولو تركه لسال نقض وإلا ~~لا كما لو سال في باطن عين أو جرح أو ذكر ولم يخرج وكدمع وعرق إلا عرق مدمن ~~الخمر فناقض على ما سيذكره المصنف ولنا فيه كلام ( و ) خروج غير نجس مثل ( ~~ريح أو دودة PageV01P135 أو حصاة من دبر لا ) خروج ذلك من جرح ولا خروج ( ~~ريح من قبل ) غير مفضاة أما هي فيندب لها الوضوء وقيل يجب وقيل لو منتنة ( ~~وذكر ) لأنه اختلاج حتى لو خرج ريح من الدبر وهو يعلم أنه لم يكن من الأعلى ~~فهو اختلاج فلا ينقض وإنما قيد بالريح لأن خروج الدودة والحصاة منهما ناقض ~~إجماعا كما في الجوهرة ( ولا ) خروج ( دودة ms0009 من جرح أو أذن أو أنف ) أو ( ~~وكذا لحم سقط منه ) لطهارتهما وعدم السيلان فيما عليهما وهو مناط النقض ( ~~والمخرج ) بعصر # والخارج ) بنفسه ( سيان ) في حكم النقض على المختار كما في البزازية قال ~~لأن في الإخراج خروجا فصار كالفصد # PageV01P136 وفي الفتح عن الكافي أنه الأصح واعتمده القهستاني # وفي القنية وجامع الفتاوي إنه الأشبه ومعناه أنه الأشبه بالمنصوص رواية ~~والراجح دراية فيكون الفتوى عليه # ( و ) ينقضه ( قيء ملأ فاه ) بأن يضبط بتكلف ( من مرة ) بالكسر أي صفراء ~~( أو علق ) أي سوداء وأما العلق النازل من الرأس فغير ناقض ( أو طعام أو ~~ماء ) إذا وصل إلى معدته وإن لم يستقر PageV01P137 وهو نجس مغلظ ولو من صبي ~~ساعة ارتضاعه هو الصحيح لمخالطة النجاسة # ذكره الحلبي # ولو هو في المريء فلا نقض اتفاقا كقيء حية أو دود كثير لطهارته في نفسه ~~كماء النائم فإنه طاهر مطلقا به يفتى بخلاف ماء الميت فإنه نجس كقيء عين ~~خمر أو بول وإن لم ينقض لقلته لنجاسته بالأصالة إلا بالمجاورة ( لا ) ينقضه ~~قيء من ( بلغم ) على المعتمد ( أصلا ) إلا المخلوط بطعام فيعتبر الغالب ولو ~~استويا فكل على حدة # ( و ) ينقضه ( دم ) مائع من جوف أو PageV01P138 ( غلب على بزاق ) حكما ~~للغالب ( أو ساواه ) احتياطا ( لا ) ينقضه ( المغلوب بالبزاق ) والقيح ~~كالدم والاختلاط بالمخاط كالبزاق # ( وكذا ينقضه علقه مصت عضوا وامتلأت من الدم ومثلها القراد إن ) كان ( ~~كبيرا ) لأنه حينئذ ( يخرج منه دم مسفوح ) سائل ( وإلا ) تكن العلقة ~~والقراد كذلك ( لا ) ينقض ( كبعوض وذباب ) كما في الخانية لعدم الدم ~~المسفوح وفي القهستاني لا نقض ما لم يتجاوز الورم ولو شد بالرباط إن نفذ ~~البلل للخارج نقض PageV01P139 ( ويجمع متفرق القيء ) ويجعل كقيء واحد ( ~~لاتحاد السبب ) الغثيان عند محمد وهو الأصح لأن الأصل إضافة الأحكام إلى ~~أسبابها إلا لمانع كما بسط في الكافي # ( و ) كل ( ما ليس بحدث ) أصلا بقرينة زيادة الباء كقيء قليل ودم لو ترك ~~لم يسل ( ليس بنجس ) عند الثاني وهو الصحيح رفقا بأصحاب القروح خلافا لمحمد # وفي الجوهرة يفتى ms0010 بقول محمد لو المصاب مائعا # PageV01P140 ( و ) ينقضه حكما ( نوم يزيل مسكته ) أي قوته الماسكة بحيث ~~تزول مقعدته ومن الأرض وهو النوم على أحد جنبيه أو وركيه أو قفاه أو وجهه ( ~~وإلا ) يزل مسكتة ( لا ) ينقض وإن تعمده في الصلاة أو غيرها على المختار ~~كالنوم قاعدا ولو مستندا إلى ما لو أزيل لسقط على المذهب وساجدا على الهيئة ~~المسنونة ولو في غير الصلاة PageV01P141 على المعتمد # ذكره الحلبي أو متوركا أو محتبيا ورأسه على ركبتيه أو شبه المنكب أو في ~~محمل أو سرج أو إكاف ولو الدابة عريانا فإن حال الهبوط نقض وإلا لا # ولو نام قاعدا يتمايل فسقط إن انتبه حين سقط فلا نقض PageV01P142 به يفتى ~~كناعس يفهم أكثر ما قيل عنده # والعته لا ينقض كنوم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهل ينقض إغماؤهم ~~وغشيهم ظاهر كلام المبسوط نعم # ( و ) ينقضه ( إغماء ) ومنه الغشي PageV01P143 ( وجنون وسكر ) بأن يدخل ~~في مشيه تمايل ولو بأكل الحشيشة ( وقهقهة ) هي ما يسمع جيرانه PageV01P144 ~~( بالغ ) ولو امرأة سهوا ( يقظان ) فلا يبطل وضوء صبي ونائم بل صلاتهما به ~~يفتى ( يصلي ) ولو حكما كالباني ( بطهارة صغرى ) ولو تيمما ( مستقلة ) فلا ~~يبطل وضوء في ضمن الغسل لكن رجح في الخانية والفتح والنهر النقض عقوبة له ~~وعليه الجمهور كما في الذخائر الأشرفية ( صلاة كاملة ) ولو عند السلام عمدا ~~فإنها تبطل الوضوء لا الصلاة خلافا لزفر كما حرره في الشرنبلالية # ولو قهقه إمامه أو أحدث عمدا ثم قهقه المؤتم PageV01P145 ولو مسبوقا فلا ~~نقض بخلافهما بعد كلامه عمدا في الأصح # ومن مسائل الامتحان ولو نسي الباني المسح فقهقه قبل قيامه للصلاة انتقض ~~لا بعده لبطلانها بالقيام إليها ( ومباشرة فاحشة ) بتماس الفرجين ولو بين ~~المرأتين والرجلين مع الانتشار ( للجانبين ) المباشر والمباشر ولو بلا بلل ~~على المعتمد # PageV01P146 ( لا ) ينقضه ( مس ذكر ) لكن يغسل يده ندبا ( وامرأة ) وأمرد ~~لكن يندب للخروج من الخلاف لا سيما للإمام لكن بشرط عدم لزوم ارتكاب مكروه ~~مذهبه # ( كما ) لا ينقض ( لو خرج من أذنه ) ونحوها كعينه وثديه ( قيح ) ونحوه ~~كصديد ms0011 وماء سرة وعين ( لا بوجع وإن ) خرج ( به ) أي بوجع ( نقض ) لأنه دليل ~~الجرح فدمع من بعينه PageV01P147 رمد أو عمش ناقض فإن استمر صار ذا عذر # مجتبى والناس عنه غافلون # ( كما ) ينقض ( لو حشا إحليله بقطنة وابتل الطرف الظاهر ) هذا لو القطنة ~~عالية أو محاذية لرأس الإحليل وإن PageV01P148 متسفلة عنه لا ينقض وكذا ~~الحكم في الدبر والفرج الداخل ( وإن ابتل ) الطرف ( الداخل لا ) ينقض ولو ~~سقطت فإن رطبة انتقض وإلا لا وكذا لو أدخل أصبعه في دبره ولم يغيبها فإن ~~غيبها أو أدخلها عند الاستنجاء بطل وضوءه وصومه # PageV01P149 فروع يستحب للرجل أن يحتشي إن رابه الشيطان ويجب إن كان لا ~~ينقطع إلا به أقدر ما يصلي # باسوري خرج من دبره إن أدخله بيده انتقض وضوءه وإن دخل بنفسه لا وكذا لو ~~خرج بعض الدودة فدخلت # من لذكره رأسان فالذي لا يخرج منه البول المعتاد بمنزلة الجرح # الخنثى غير المشكل فرجه الآخر كالجرح والمشكل ينتقض وضوءه بكل # منكر الوضوء هل يكفر إن أنكر الوضوء للصلاة نعم ولغيرها لا شك في بعض ~~وضوئه أعاد ما شك فيه لو في خلاله ولم يكن الشك عادة له وإلا لا # ولو علم أنه لم يغسل عضوا وشك في تعيينه غسل رجله اليسرى لأنه آخر العمل # ولو أيقن بالطهارة وشك بالحدث أو بالعكس أخذ باليقين ولو تيقنهما وشك في ~~السابق فهو متطهر ومثله المتيمم # PageV01P150 ولو شك في نجاسة ماء أو ثوب أو طلاق أو عتق لم يعتبر وتمامه ~~في الأشباه # ( وفرض الغسل ) أراد به ما يعم العملي كما مر وبالغسل المفروض كما في ~~الجوهرة وظاهره عدم شرطية غسل فمه وأنفه في المسنون كذا في البحر يعني عدم ~~فرضيتها فيه وإلا فهما شرطان في تحصيل السنة ( غسل ) كل ( فمه ) # ويكفي الشرب عبا PageV01P151 لأن المج ليس بشرط في الأصح ( وأنفه ) حتى ~~ما تحت الدرن ( و ) باقي ( بدنه ) لكن في المغرب وغيره البدن من المنكب إلى ~~الألية وحينئذ فالرأس والعنق واليد والرجل خارجة لغة داخلة تبعا شرعا ( لا ~~دلكه ms0012 ) لأنه متمم فيكون مستحبا لا شرطا خلافا لمالك # ( ويجب ) أي يفرض ( غسل ) كل ما يمكن من البدن بلا حرج مرة كأذن و ( سرة ~~وشارب وحاجب و ) أثناء ( لحية ) وشعر رأس ولو متلبدا لما في فاطهروا من ~~المبالغة ( وفرج خارج ) لأنه كالفم لا داخل لأنه باطن ولا تدخل أصبعها في ~~قبلها به يفتى ( لا ) يجب ( غسل ما فيه حرج كعين ) وإن اكتحل بكحل نجس ( ~~وثقب انضم و ) لا ( داخل قلفة ) PageV01P152 بل يندب هو الأصح قاله الكمال ~~وعلله بالحرج فسقط الإشكال # وفي المسعودي إن أمكن فسخ القلفة بلا مشقة يجب وإلا لا ( وكفى بل أصل ~~ضفيرتها ) أي شعر المرأة المضفور للحرج أما المنقوض فيفرض غسل كله اتفاقا ~~ولو لم يبتل أصلها يجب نقضها مطلقا هو الصحيح ولو ضرها غسل رأسها تركته ~~وقيل تمسحه PageV01P153 ولا تمنع نفسها عن زوجها وسيجيء في التيمم ( لا ) ~~يكفي بل ( ضفيرته ) فينقضها وجوبا ( ولو علويا أو تركيا ) لإمكان حلقه # ( ولا يمنع ) الطهارة ( ونيم ) أي خرء ذباب وبرغوث لم يصل الماء تحته ( ~~وحناء ) ولو جرمه به يفتى ( ودرن ووسخ ) عطف تفسير وكذا دهن ودسومة ( وتراب ~~) وطين ولو ( في ظفر مطلقا ) أي قرويا أو مدنيا في الأصح بخلاف نحو عجين # ( و ) لا يمنع ( ما على ظفر صباغ و ) لا ( طعام بين أسنانه ) أو في سنه ~~المجوف # به يفتى # وقيل إن صلبا منع وهو الأصح # PageV01P154 ( ولو ) كان ( خاتمه ضيقا نزعه أو حركه ) وجوبا ( كقرط ولو ~~لم يكن بثقب أذنه قرط فدخل الماء فيه ) أي الثقب ( عند مروره ) على أذنه ( ~~أجزأه كسرة وأذن دخلهما الماء وإلا ) يدخل ( أدخله ) ولو بأصبعه ولا يتكلف ~~بخشب ونحوه والمعتبر غلبة ظنه بالوصول # فروع نسي المضمضة أو جزءا من بدنه فصلى ثم تذكر فلو نفلا لم يعد لعدم صحة ~~شروعه # عليه غسل وثمة رجال لا يدعه وإن رأوه والمرأة بين رجال أو رجال ونساء ~~تؤخره لا بين نساء فقط واختلف في الرجل بين رجال ونساء أو نساء فقط كما ~~بسطه ابن الشحنة # وينبغي لها أن تتيمم وتصلي ms0013 لعجزها شرعا عن الماء وأما الاستنجاء فيترك ~~مطلقا والفرق لا يخفى # PageV01P155 ( وسننه ) كسنن الوضوء سوى الترتيب # وآدابه كآدابه سوى استقبال القبلة لأنه يكون غالبا مع كشف عورة # وقالوا لو مكث في ماء جار أو حوض كبير أو مطر قدر الوضوء والغسل ~~PageV01P156 فقد أكمل السنة ( البداءة بغسل يديه وفرجه ) وإن لم يكن به خبث ~~اتباعا للحديث ( وخبث بدنه إن كان ) عليه خبث لئلا يشيع ( ثم توضأ ) أطلقه ~~فانصرف إلى الكامل فلا يؤخر قدميه ولو في مجمع الماء لما أن المعتمد طهارة ~~الماء المستعمل على أنه لا يوصف بالاستعمال إلا بعد انفصاله عن كل البدن ~~لأنه في الغسل كعضو واحد PageV01P157 فحينئذ لا حاجة إلى غسلهما ثانيا إلا ~~إذا كان ببدنه خبث ولعل القائلين بتأخير غسلهما إنما استحبوه ليكون البدء ~~والختم بأعضاء الوضوء وقالوا لو توضأ أولا لا يأتي به ثانيا لأنه لا يستحب ~~وضوءان للغسل اتفاقا أما لو توضأ بعد الغسل واختلف المجلس على مذهبنا أو ~~فصل بينهما بصلاة كقول الشافعية فيستحب ( ثم يفيض الماء ) على كل بدنه ~~ثلاثا مستوعبا من الماء المعهود في الشرع للوضوء والغسل وهو ثمانية أرطال ~~وقيل المقصود عدم PageV01P158 الإسراف # وفي الجواهر لا إسراف في الماء الجاري لأنه غير مضيع وقد قدمناه عن ~~القهستاني ( بادئا بمنكبه الأيمن ثم الأيسر ثم برأسه ثم ) على ( بقية بدنه ~~مع دلكه ) ندبا وقيل يثني بالرأس وقيل يبدأ بالرأس وهو الأصح وظاهر الرواية ~~والأحاديث قال في البحر وبه يضعف تصحيح الدرر # ( وصح نقل بلة عضو إلى ) عضو ( آخر فيه ) بشرط التقاطر ( لا في الوضوء ) ~~لما مر أن البدن كله كعضو واحد # ( وفرض ) الغسل ( عند ) خروج ( مني ) من العضو وإلا فلا يفرض اتفاقا لأنه ~~في حكم الباطن ( منفصل عن مقره ) هو صلب الرجل وترائب المرأة ومنيه أبيض ~~ومنيها أصفر فلو اغتسلت فخرج منها مني إن منيها PageV01P159 أعادت الغسل لا ~~الصلاة وإلا لا ( بشهوة ) أي لذة ولو حكما كمحتلم ولم يذكر الدفق ليشمل مني ~~المرأة لأن الدفق فيه غير ظاهر وأما إسناده إليه أيضا في ms0014 قوله تعالى @QB@ ~~خلق من ماء دافق @QE@ الطارق 6 الآية فيحتمل التغليب فالمستدل بها ~~كالقهستاني تبعا لأخي جلبي غير مصيب # تأمل ولأنه ليس بشرط عندهما خلافا للثاني ولذا قال ( وإن لم يخرج ) من ~~رأس الذكر ( بها ) وشرطه أبو يوسف وبقوله يفتى في ضيف خاف ريبة واستحى كما ~~في المستصفى # وفي القهستاني والتاترخانية معزيا للنوازل وبقول أبي يوسف نأخذ لأنه أيسر ~~على المسلمين قلت PageV01P160 ولا سيما في الشتاء والسفر # وفي الخانية خرج مني بعد البول وذكره منتشر لزمه الغسل # قال في البحر ومحله إن وجد الشهوة وهو تقييد قولهم بعدم الغسل بخروجه بعد ~~البول ( و ) عند ( إيلاج حشفة ) هي ما فوق الختان ( آدمي ) احتراز عن الجني ~~يعني إذا لم تنزل وإذا لم يظهر لها في صورة الآدمي كما في البحر ( أو ) ~~إيلاج ( قدرها من مقطوعها ) ولو لم يبق منه PageV01P161 قدرها # قال في الأشباه لم يتعلق به حكم ولم أره ( في أحد سبيلي آدمي ) حي ( ~~يجامع مثله ) سجيء محترزه ( عليهما ) أي الفاعل والمفعول ( لو ) كان ( ~~مكلفين ) ولو أحدهما مكلفا فعليه فقط دون المراهق لكن يمنع من الصلاة حتى ~~يغتسل ويؤمر به ابن عشر تأديبا ( وإن ) وصلية ( لم ينزل ) منيا بالإجماع ~~يعني لو في دبر غيره أما في دبر نفسه فرجح في النهر عدم الوجوب إلا ~~بالإنزال ولا يرد الخنثى المشكل فإنه لا غسل عليه بإيلاجه في قبل أو دبر ~~ولا على من جامعه إلا بالإنزال PageV01P162 لأن الكلام في حشفة وسبيلين ~~محققين ( و ) عند ( رؤية مستيقظ ) خرج رؤية السكران والمغمى عليه المذي ~~منيا أو مذيا ( وإن لم يتذكر الاحتلام ) إلا إذا علم أنه مذي أو شك أو ودي ~~أو كان ذكره منتشرا قبيل النوم فلا غسل PageV01P163 عليه اتفاقا كالودي لكن ~~في الجواهر إلا إذا نام مضطجعا أو تيقن أنه مني أو تذكر حلما فعليه الغسل ~~والناس عنه غافلون ( لا ) يفترض ( إن تذكر ولو مع اللذة ) والإنزال ( ولم ~~ير ) على رأس الذكر ( بللا ) إجماعا ( وكذا المرأة ) مثل الرجل على المذهب # ولو وجد بين الزوجين ماء ms0015 ولا مميز ولا تذكر ولا نام قبلهما غيرهما اغتسلا ~~( أولج حشفته ) أو قدرها PageV01P164 ( ملفوفة بخرقة إن وجد لذة ) الجماع ( ~~وجب ) الغسل ( وإلا لا ) على الأصح والأحوط الوجوب ( و ) عند ( انقطاع حيض ~~ونفاس ) هذا وما قبله من إضافة الحكم إلى الشرط أي يجب عنده لا به بل بوجوب ~~الصلاة أو إرادة ما لا يحل كما مر ( لا ) عند ( مذي أو ودي ) بل الوضوء منه ~~ومن البول جميعا على الظاهر PageV01P165 ( و ) لا عند ( إدخال أصبع ونحوه ) ~~كذكر غير آدمي وذكر خنثى وميت وصبي لا يشتهي وما يصنع من نحو خشب ( في ~~الدبر أو القبل ) على المختار ( و ) لا عند ( وطء بهيمة أو ميتة أو صغيرة ~~غير مشتهاة ) بأن تصير مفضاة بالوطء وإن غابت الحشفة ولا ينتقض الوضوء فلا ~~يلزم إلا غسل الذكر # قهستاني عن النظم وسيجيء أن رطوبة الفرج طاهرة عنده فتنبه ( بلا إنزال ) ~~لقصور الشهوة PageV01P166 أما به فيحال عليه # ( كما ) لا غسل ( لو أتى عذراء ولم يزل عذرتها ) بضم فسكون البكارة فإنها ~~تمنع التقاء الختانين إلا إذا حبلت لإنزالها وتعيد ما صلت قبل الغسل كذا ~~قالوا وفيه نظر لأن خروج منيها من فرجها الداخل شرط لوجوب الغسل على المفتى ~~به ولم يوجد # قاله الحلبي # ( ويجب ) أي يفرض ( على الأحياء ) المسلمين ( كفاية ) إجماعا ( أن يغسلوا ~~) بالتخفيف ( الميت ) المسلم إلا الخنثى المشكل فييمم ( كما يجب على من ~~أسلم جنبا أو حائضا ) أو نفساء ولو بعد الانقطاع على الأصح كما في ~~الشرنبلالية عن البرهان وعلله ابن الكمال ببقاء الحدث الحكمي PageV01P167 ( ~~أو بلغ لا بسن ) بل بإنزال أو حيض أو ولدت ولم تر دما أو أصاب كل بدنه ~~نجاسة أو بعضه وخفي مكانها ( في الأصح ) راجع للجميع # وفي التاترخانية معزيا للعتابية والمختار وجوبه على مجنون أفاق # قلت وهو يخالف ما يأتي متنا إلا أن يحمل أنه رأى منيا وهل السكران ~~والمغمى عليه كذلك يراجع ( وإلا ) بأن أسلم طاهرا أو بلغ بالسن ( فمندوب ) # وسن لصلاة جمعة ( و ) لصلاة ( عيد ) PageV01P168 هو الصحيح كما في غرر ~~الأذكار وغيره ms0016 # وفي الخانية لو اغتسل بعد صلاة الجمعة لا يعتبر إجماعا ويكفي غسل واحد ~~لعيد وجمعة اجتمعا مع جنابة كما لفرضي جنابة وحيض ( و ) لأجل ( إحرام و ) ~~في جبل ( عرفة ) بعد الزوال # PageV01P169 ( وندب لمجنون أفاق ) وكذا المغمى عليه كذا في غرر الأذكار ~~وهل السكران كذلك لم أره ( وعند حجامة وفي ليلة براءة ) وعرفة ( وقدر ) إذا ~~رآها ( وعند الوقوف بمزدلفة غداة يوم النحر ) للوقوف ( وعند دخول منى يوم ~~النحر ) لرمي الجمر ( و ) كذا لبقية الرمي و ( عند دخول مكة لطواف الزيارة ~~ولصلاة كسوف ) وخسوف ( واستسقاء وفزع وظلمة وريح شديد ) وكذا لدخول المدينة ~~ولحضور مجمع الناس ولمن لبس ثوبا جديدا أو غسل ميتا أو يراد قتله ولتائب من ~~ذنب ولقادم من سفر ولمستحاضة انقطع دمها ( ثمن ماء اغتسالها ووضوئها عليه ) ~~أي الزوج ولو غنية PageV01P170 كما في الفتح لأنه لا بد لها منه فصار ~~كالشرب فأجرة الحمام عليه # ولو كان الاغتسال لا عن جنابة وحيض بل لإزالة الشعث والتفث قال شيخنا ~~الظاهر لا يلزمه # ( ويحرم ب ) الحدث ( الأكبر دخول مسجد ) لا مصلى عيد وجنازة ورباط ومدرسة ~~ذكره المصنف وغيره في الحيض وقبيل الوتر لكن في وقف القنية المدرسة إذا لم ~~يمنع أهلها الناس من الصلاة فيها فهي مسجد ( ولو للعبور ) خلافا للشافعي ( ~~إلا لضرورة ) حيث لا يمكنه غيره # PageV01P171 ولو احتلم فيه إن خرج مسرعا تيمم ندبا وإن مكث لخوف فوجوبا ~~ولا يصلي ولا يقرأ # ( و ) يحرم به ( تلاوة قرآن ) ولو دون آية المختار ( بقصده ) فلو قصد ~~الدعاء أو الثناء أو افتتاح أمر أو التعليم ولقن كلمة كلمة PageV01P172 حل ~~في الأصح حتى لو قصد بالفاتحة الثناء في الجنازة لم يكره إلا إذا قرأ ~~المصلي قاصدا الثناء فإنها تجزيه لأنها في محلها فلا يتغير حكمها بقصده ( ~~ومسه ) مستدرك بما بعده وهو وما قبله ساقط من نسخ الشرح وكأنه لأنه ذكره في ~~الحيض # ( و ) يحرم به ( طواف ) لوجوب الطهارة فيه ( و ) يحرم ( به ) أي بالأكبر ~~( وبالأصغر ) مس مصحف أي ما فيه آية كدرهم وجدار وهل مس نحو ms0017 التوراة كذلك ~~ظاهر كلامهم لا ( إلا بغلاف متجاف ) غير مشرز PageV01P173 أو بصرة به يفتى ~~وحل قلبه بعود # واختلفوا في مسه بغير أعضاء الطهارة وبما غسل منها وفي القراءة بعد ~~المضمضة والمنع أصح # ( ولا يكره النظر إليه ) أي القرآن ( لجنب وحائض ونفساء ) لأن الجنابة لا ~~تحل العين ( ك ) ما لا تكره ( أدعية ) أي تحريما وإلا فالوضوء لمطلق الذكر ~~مندوب وتركه خلاف الأولى وهو مرجع كراهة التنزيه # ( ولا ) يكره ( مس صبي لمصحف ولوح ) ولا بأس بدفعه إليه وطلبه منه ~~للضرورة إذ الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر # PageV01P174 ( و ) لا تكره ( كتابة قرآن والصحيفة أو اللوح على الأرض عند ~~الثاني ) خلافا لمحمد # وينبغي أن يقال إن وضع على الصحيفة ما يحول بينها وبين يده يؤخذ بقول ~~الثاني وإلا فبقول الثالث # قاله الحلبي # ( ويكره له قراءة توراة وإنجيل وزبور ) لأن الكل كلام الله وما بدل منها ~~غير معين # وجزم العيني في شرح المجمع بالحرمة وخصها في النهر بما لم يبدل ( لا ) ~~قراءة ( قنوت ) ولا أكله وشربه بعد غسل يد وفم ولا معاودة PageV01P175 أهله ~~قبل اغتساله إلا إذا احتلم لم يأت أهله # قال الحلبي ظاهر الأحاديث إنما يفيد الندب لا نفي الجواز المفاد من كلامه # ( والتفسير كمصحف لا الكتب الشرعية ) فإنه رخص مسها باليد لا التفسير كما ~~في الدرر عن مجمع الفتاوي # وفي السراج المستحب أن لا يأخذ الكتب الشرعية بالكم أيضا تعظيما لكن في ~~الأشباه من قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام رجح الحرام # PageV01P176 وقد جوز أصحابنا مس كتب التفسير للمحدث ولم يفصلوا بين كون ~~الأكثر تفسيرا أو قرآنا ولو قيل به اعتبارا للغالب لكان حسنا # قلت لكنه يخالف ما مر فتدبر # فروع المصحف إذا صار بحال لا يقرأ فيه يدفن كالمسلم ويمنع النصراني من ~~مسه وجوزه محمد إذا اغتسل ولا بأس بتعليمه القرآن والفقه عسى يهتدي # ويكره وضع المصحف تحت رأسه إلا للحفظ والمقلمة على الكتاب إلا للكتابة # ويوضع النحو ثم التعبير PageV01P177 ثم الكلام ثم الفقه ثم الأخبار ~~والمواعظ ثم التفسير # تكره إذابة درهم ms0018 عليه آية إلا إذا كسره # رقية في غلاف متجاف لم يكره دخول الخلاء به والاحتراز أفضل # يجوز رمي براية القلم الجديد ولا ترمي براية القلم المستعمل لاحترامه ~~كحشيش المسجد وكناسته لا يلقى في موضع يخل بالتعظيم # ولا يجوز لف شيء في كاغد فيه فقه وفي كتب الطب يجوز ولو فيه اسم الله أو ~~الرسول فيجوز محوه ليلف فيه شيء ومحو بعض الكتابة بالريق يجوز وقد ورد ~~النهي في محو اسم الله بالبزاق وعنه عليه الصلاة والسلام القرآن أحب إلى ~~الله تعالى من السموات والأرض ومن فيهن # يجوز قربان المرأة في بيت فيه مصحف مستور # بساط أو غيره كتب عليه الملك لله يكره بسطه واستعماله لا تعليقه للزينة # وينبغي أن لا يكره كلام الناس مطلقا وقيل يكره مجرد الحروف والأول أوسع ~~وتمامه في البحر وكراهية القنية # PageV01P178 قلت وظاهره انتفاء الكراهة بمجرد تعظيمه وحفظه علق أو لا زين ~~به أو لا وهل ما يكتب على المراوح وجدر الجوامع كذا يحرر # # | باب المياه # جمع ماء بالمد ويقصر أصله موه قلبت الواو ألفا والهاء همزة وهو جسم لطيف ~~سيال به حياة كل نام ( يرفع الحدث ) مطلقا ( بماء مطلق ) هو ما يتبادر عند ~~الإطلاق ( كماء سماء وأودية وعيون وآبار وبحار وثلج مذاب ) بحيث يتقاطر ~~وبرد وجمد وندا هذا تقسيم باعتبار ما يشاهد وإلا فالكل من السماء لقوله ~~تعالى @QB@ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء @QE@ الحج 63 الآية والنكرة ~~PageV01P179 ولو مثبتة في مقام الامتنان تعم ( وماء زمزم ) بلا كراهة وعن ~~أحمد يكره ( بماء قصد تشميسه بلا كراهة ) وكراهته عند الشافعي طبية وكره ~~أحمد المسخن بالنجاسة # ( و ) يرفع ( بماء ينعقد به ملح لا بماء ) حاصل بذوبان ( ملح ) لبقاء ~~الأول على طبيعته الأصلية وانقلاب الثاني إلى طبيعة الملحية ( و ) لا ( ~~بعصير نبات ) أي معتصر من شجر أو ثمر لأنه مقيد ( بخلاف ما يقطر ~~PageV01P180 من الكرم ) أو الفواكه ( بنفسه ) فإنه يرفع الحدث وقيل لا وهو ~~الأظهر كما في الشرنبلالية عن البرهان واعتمده القهستاني فقال والاعتصار ~~يعم الحقيقي ms0019 والحكمي كماء الكرم وكذا ماء الدابوغة والبطيخ بلا استخراج ~~وكذا نبيذ التمر ( و ) لا بماء ( مغلوب ب ) شيء ( طاهر ) الغلبة إما بكمال ~~الامتزاج بتشرب نبات أو بطبخ بما لا يقصد به التنظيف وإما بغلبة المخالط ~~فلو جامدا فبثخانة ما لم يزل الاسم كنبيذ تمر PageV01P181 ولو مائعا فلو ~~مباينا لأوصافه فبتغير أكثرها أو موافقا كلبن فبأحدها أو ممثالا كمستعمل ~~فبالأجزاء فإن المطلق أكثر من النصف جاز التطهير بالكل وإلا لا وهذا يعم ~~الملقى والملاقي ففي الفساقي يجوز التوضؤ ما لم يعلم تساوي المستعمل على ما ~~حققه في البحر والنهر المنح # قلت لكن الشرنبلالي في شرحه للوهبانية فرق بينهما فراجعه متأملا # PageV01P182 ( ويجوز ) رفع الحدث ( بما ذكر وإن مات فيه ) أي الماء ولو ~~قليلا ( غير PageV01P183 دموي كزنبور ) وعقرب وبق أي بعوض وقيل بق الخشب # وفي المجتبى الأصح في علق مص الدم أنه يفسد ومنه يعلم حكم بق وقراد وعلق # وفي الوهبانية دود القز وماؤه وبزره وخرؤه طاهر كدودة متولدة من نجاسة ( ~~ومائي مولد ) PageV01P184 ولو كلب الماء وخنزيره ( كسمك وسرطان ) وضفدع إلا ~~بريا له دم سائل وهو ما لا سترة له بين أصابعه فيفسد في الأصح كحية برية إن ~~لها دم وإلا لا ( وكذا ) الحكم ( لو مات ) ما ذكر ( خارجه وبقي فيه ) في ~~الأصح فلو تفتت فيه نحو ضفدع جاز الوضوء به لا شربه لحرمة لحمه # ( وينجس ) الماء القليل ( بموت مائي معاش بري مولد ) في الأصح ( كبط وإوز ~~) # وحكم سائر المعائعات في الأصح حتى لو وقع بول في عصير عشر في عشر لم يفسد ~~ولو سال دم رجله مع العصير # لا ينجس خلافا لمحمد ذكره الشمني وغيره ( وبتغير أحد أوصافه ) من لون أو ~~طعم أو ريح ( بنجس ) الكثير ولو جاريا إجماعا أما القليل فينجس وإن لم ~~يتغير خلافا لمالك PageV01P185 ( لا لو تغير ب ) طول ( مكث ) فلو علم نتنه ~~بنجاسة لم يجز ولو شك فالأصل الطهارة والتوضؤ من الحوض أفضل من النهر رغما ~~للمعتزلة # PageV01P186 وكذا يجوز بماء خالطه طاهر جامد مطلقا ( كأشنان وزعفران ) ~~لكن في ms0020 البحر عن القنية إن أمكن الصبغ به لم يجز كنبيذ تمر ( وفاكهة وورق ~~شجر ) وإن غير كل أوصافه ( الأصح إن بقيت رقته ) أي واسمه لما مر # ( و ) يجوز ( بجار وقعت فيه نجاسة و ) الجاري ( هو ما يعد جاريا ) عرفا ~~وقيل ما يذهب بتبنة والأول أظهر والثاني أشهر ( وإن ) وصلية ( لم يكن ~~جريانه بمدد ) في الأصح PageV01P187 فلو سد النهر من فوق فتوضأ رجل بما ~~يجري بلا مدد جاز لأنه جاز لأنه جار وكذا لو حفر نهرا من حوض صغير أو صب ~~رفيقه الماء في طرف ميزاب وتوضأ فيه وعند طرفه الآخر إناء يجتمع فيه الماء ~~جاز توضؤه به ثانيا وثم وثم وتمامه في البحر ( إن لم ير ) أي بعلم ( أثره ) ~~فلو فيه جيفة أو بال فيه رجال فتوضأ آخر من أسفله جاز لم ير في الجرية أثره ~~( وهو ) إما ( طعم أو لون أو ريح ) ظاهره يعم الجيفة وغيرها وهو ما رجحه ~~الكمال # وقال تلميذه قاسم إنه المختار وقواه في النهر وأقره المصنف وفي القهستاني ~~عن المضمرات عن النصاب وعليه الفتوى وقيل إن جرى عليها نصفه فأكثر لم يجز ~~وهو أحوط PageV01P188 # PageV01P189 وألحقوا بالجاري حوض الحمام لو الماء نازلا والغرف متدارك ~~كحوض صغير يدخله الماء من جانب ويخرج من آخر يجوز التوضي من كل الجوانب ~~مطلقا به يفتى وكعين هي خمس في خمس ينبع الماء منه به يفتى # قهستاني معزيا للتتمة # ( وكذا ) يجوز ( براكد ) كثير ( كذلك ) PageV01P190 أي وقع فيه نجس لم ير ~~أثره ولو في موضع وقوع المرئية به يفتى بحر # ( والمعتبر ) في مقدار الراكد ( أكبر رأي المبتلي به فيه فإن غلب على ظنه ~~عدم خلوص ) أي وصول ( النجاسة إلى الجانب الآخر جاز وإلا لا ) هذا ظاهر ~~الرواية عن الإمام وإليه رجع محمد وهو الأصح كما PageV01P191 في الغاية ~~وغيرها وحقق في البحر أنه المذهب وبه يعمل وأن التقدير بعشر في عشر لا يرجع ~~إلى أصل يعتمد عليه ورد ما أجاب به صدر الشريعة # لكن في النهر وأنت خبير بأن اعتبار العشر أضبط ولا ms0021 سيما في حق من لا رأي ~~له من العوام فلذا أفتى PageV01P192 به المتأخرون الأعلام أي في المربع ~~بأربعين وفي المدور بستة وثلاثين وفي المثلث من كل جانب خمسة عشر وربعا ~~وخمسا بذراع الكرباس ولو له طول لا عرض لكنه يبلغ عشرا في عشر جاز تيسيرا ~~ولو أعلاه عشرا PageV01P193 وأسفله أقل جاز حتى يبلغ الأقل ولو بعكسه فوقع ~~فيه نجس لم يجز حتى يبلغ العشر ولو جمد ماؤه فثقب إن الماء منفصلا عن الجمد ~~جاز لأنه كالمسقف وإن متصلا لا لأن كالقصعة حتى لو ولغ فيه كلب تنجس ~~PageV01P194 لا لو وقع فيه فمات لتسفله # ثم المختار طهارة المتنجس بمجرد جريانه وكذا البئر وحوض الحمام # PageV01P195 هذا وفي القهستاني والمختار ذراع الكرباس وهو سبع قبضات فقط ~~فيكون ثمانيا في ثمان بذراع زماننا PageV01P196 قبضات وثلاث أصابغ على ~~القول المفتى به بالمعشر أي ولو حكما ليعم ما له طول بلا عرض في الأصح وكذا ~~بئر عمقها عشر في الأصح وحينئذ فلو ماؤها بقدر العشر لم ينجس كما في المنية ~~وحينئذ فعمق خمس أصابع تقريبا ثلاثة آلاف وثلاثمائة واثنا عشر منا من الماء ~~الصافي ويسعه غدير كل ضلع منه طولا وعرضا وعمقا ذراعان وثلاثة أرباع ذراع ~~ونصف أصبع تقريبا كل ذراع أربع وعشرون أصبعا # ا ه # قلت وفيه كلام إذ المعتمد عدم اعتبار العمق أو حده فتبصر # ( ولا يجوز بماء ) بالمد ( زال طبعه ) وهو السيلان والإرواء والإنبات ( ب ~~) سبب ( طبخ كمرق ) وماء باقلاء إلا بما قصد به التنظيف كأشنان وصابون ~~فيجوز إن بقي رقته PageV01P197 ( أو ) بما ( استعمل ل ) أجل ( قربة ) أي ~~ثواب # ولو مع رفع حدث أو من مميز أو حائض لعادة عبادة أو غسل ميت أو يد لأكل أو ~~منه بنية السنة ( أو ) لأجل ( رفع حدث ) ولو مع قربة كوضوء محدث ~~PageV01P198 ولو للتبرد فلو توضأ متوضىء لتبرد أو تعليم أو لطين بيده لم ~~يصر مستعملا اتفاقا كزيادة على الثلاث بلا نية قربة وكغسل نحو فخذ أو ثوب ~~طاهر أو دابة تؤكل ( أو ) لأجل ( إسقاط فرض ms0022 ) هو الأصل في الاستعمال كما ~~نبه PageV01P199 عليه الكمال بأن يغسل بعض أعضائه أو يدخل يده أو رجله في ~~حب لغير اغتراف ونحوه فإنه يصير مستعملا لسقوط الفرض اتفاقا وإن لم يزل حدث ~~عضوه أو جنابته ما لم يتم لعدم تجزيهما زوالا وثبوتا على المعتمد # قلت وينبغي أن يزاد أو سنة ليعم المضمضة والاستنشاق فتأمل ( إذا انفصل عن ~~عضو وإن لم يستقر ) في شيء على المذهب وقيل إذا استقر ورجح للحرج # ورد بأن ما يصيب منديل المتوضىء وثيابه عفو اتفاقا وإن كثر ( وهو طاهر ) ~~PageV01P200 ولو من جنب وهو الظاهر لكن يكره شربه والعجن به تنزيها ~~للاستقذار وعلى رواية نجاسته تحريما ( و ) حكمه أنه ( ليس بطهور ) لحدث بل ~~لخبث على الراجح المعتمد # # | فرع اختلف في محدث انغمس في بئر لدلو # PageV01P201 أو تبرد مستنجيا بالماء ولا نجس عليه ولم ينو ولم يتدلك ~~والأصح أنه طاهر والماء مستعمل لاشتراط الانفصال للاستعمال والمراد أن ما ~~اتصل بأعضائه وانفصل عنها مستعمل لا كل الماء على ما مر # PageV01P202 ( وكل إهاب ) ومثله المثانة والكرش # قال القهستاني فالأولى وما ( دبغ ) ولو بشمس ( وهو يحتملها طهر ) فيصلي ~~به ويتوضأ منه ( وما لا ) يحتملها ( فلا ) وعليه ( فلا يطهر جلد حية ) ~~صغيرة # ذكره الزيلعي أما قميصها فطاهر ( وفأرة ) كما أنه لا يطهر بذكاة ~~PageV01P203 لتقيدهما بما يحتمله ( خلا ) جلد ( خنزير ) فلا يطهر وقدم لأن ~~المقام للإهانة ( وآدمي ) فلا يدبغ لكرامته ولو دبغ طهر وإن حرم استعماله ~~حتى لو طحن عظمه في دقيق لم يؤكل في الأصح احتراما # وأفاد كلامه طهارة جلد كلب وفيل وهو المعتمد # ( وما ) أي إهاب ( طهر به ) بدباغ PageV01P204 ( طهر بذكاة ) على المذهب ~~( لا ) يطهر ( لحمه على ) قول ( الأكثر إن ) كان ( غير مأكول ) هذا أصح ما ~~يفتى به وإن قال في الفيض الفتوى على طهارته ( وهل يشترط ) لطهارة جلده ( ~~كون ذكاته شرعية ) بأن تكون من الأهل في المحل بالتسمية ( قيل نعم وقيل لا ~~والأول أظهر ) لأن ذبح المجوسي وتارك التسمية عمدا كلا ذبح ( وإن صح الثاني ~~) صححه الزاهدي في القنية والمجتبى ms0023 وأقره في البحر # # | فرع ما يخرج من دار الحرب # كسنجاب إن علم دبغه بطاهر فطاهر أو بنجس فنجس وإن شك فغسله أفضل ~~PageV01P205 # ( وشعر الميتة ) غير الخنزير على المذهب ( وعظمها وعصبها ) على المشهور ( ~~وحافرها وقرنها ) الخالية عن الدسومة وكذا كل ما لا تحله الحياة حتى ~~الإنفحة واللبن على الراجح ( وشعر الإنسان ) غير المنتوف PageV01P206 ( ~~وعظمه ) وسنه مطلقا على المذهب # واختلف في أذنه ففي البدائع نسجة وفي الخانية لا وفي الأشباه المنفصل من ~~الحي كميتته إلا في حق صاحبه فطاهر وإن كثر # ويفسد الماء بوقوع قدر الظفر من جلده لا بالظفر ( ودم سمك طاهر ) # PageV01P207 واعلم أنه ( ليس الكلب بنجس العين ) عند الإمام وعليه الفتوى ~~وإن رجح بعضهم النجاسة كما بسطه ابن الشحنة فيباع ويؤجر ويضمن ويتخذ جلده ~~مصلى ودلوا ولو أخرج حيا ولم يصب فمه الماء لا يفسد ماء البئر ولا الثوب ~~بإنتفاضه ولا بعضه ما لم ير ريقه ولا صلاة حامله ولو كبيرا وشرط الحلواني ~~شد فمه ولا خلاف في نجاسة لحمه وطهارة شعره # PageV01P208 ( والمسك طاهر حلال ) فيؤكل بكل حال ( وكذا نافجته ) طاهرة ( ~~مطلقا على الأصح ) فتح وكذا الزباد أشباه لاستحالته إلى الطيبية # PageV01P209 ( وبول مأكول ) اللحم ( نجس ) نجاسة مخففة وطهره محمد ( ولا ~~يشرب ) بوله ( أصلا ) لا للتداوي ولا لغيره عند أبي حنيفة # فروع اختلف في التداوي بالمحرم وظاهر المذهب المنع كما في رضاع البحر لكن ~~نقل المصنف ثمة وهنا عن الحاوي وقيل يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء ~~آخر كما رخص الخمر للعطشان وعليه الفتوى PageV01P210 # # | فصل في البئر # ( إذا وقعت نجاسة ) ليست بحيوان ولو مخففة أو قطرة بول أو دم أو ذنب فأرة ~~لم يشمع فلو شمع ففيه ما في الفأرة ( في بئر دون القدر الكثير ) على ما مر ~~ولا عبرة للعمق على المعتمد ( أو مات فيها ) أو خارجها وألقي فيها ولو فأرة ~~يابسة على المعتمد إلا الشهيد النظيف والمسلم المغسول أما الكافر فينجسها ~~PageV01P211 مطلقا كسقط ( حيوان دموي ) غير مائي لما مر ( وانتفخ ) أو تمعط ~~( أو تفسخ ) ولو تفسخه خارجها ms0024 ثم وقع فيها # ذكره الوالي ( ينزح كل مائها ) الذي كان فيها وقت الوقوع # ذكره ابن الكمال ( بعد إخراجه ) لا إذا تعذر كخشبة أو خرقة متنجسة فينزح ~~الماء إلى حد لا يملأ نصف الدلو يطهر الكل تبعا ولو نزح بعضه ثم زاد في ~~الغد نزح قدر الباقي PageV01P212 في الصحيح خلاصة قيد بالموت لأنه لو أخرج ~~حيا وليس بنجس العين ولا به حدث أو خبث لم ينزح شيء إلا أن يدخل فمه الماء ~~فيعتبر بسؤره فإن نجسا نزح الكل وإلا لا هو الصحيح نعم يندب عشرة في ~~المشكوك لأجل الطهورية كذا في الخانية زاد في التاترخانية وعشرين في الفأرة ~~وأربعين في سنور ودجاجة مخلاة كآدمي محدث PageV01P213 ثم هذا إن لم تكن ~~الفأرة هاربة من هر ولا الهر هاربا من كلب ولا الشاة من سبع فإن كان نزح ~~كله مطلقا كما في الجوهرة لكن في النهر عن المجتبى الفتوى على خلافه لأن في ~~بولها شكا # ( وإن تعذر ) نزح كلها لكونها معينا ( فبقدر ما فيها ) وقت ابتداء النزح # قاله الحلبي ( يؤخذ ذلك بقول رجلين عدلين لهما بصارة بالماء ) به يفتى ~~PageV01P214 وقيل يفتى بمائة إلى ثلاثمائة وهذا أيسر وذاك أحوط # ( فإن أخرج الحيوان غير منتفخ ولا متفسخ ) ولا متمعط ( فإن ) كان ( كآدمي ~~) وكذا سقط PageV01P215 وسخلة وجدي وإوز كبير ( نزح كله وإن ) كان ( كحمامة ~~) وهرة ( نزح أربعون من الدلاء ) وجوبا إلى ستين ندبا ( وإن ) كان ( كعصفور ~~) وفأرة ( فعشرون ) إلى ثلاثين كما مر وهذا يعم المعين وغيرها بخلاف نحو ~~صهريج وحب حيث يهراق الماء كله لتخصيص الآبار بالآثار بحر نهر # قال المصنف في حواشيه على الكنز ونحوه في النتف ونقل عن القنية أن حكم ~~الركية كالبئر # وعن الفوائد أن الحب المطمور أكثره في الأرض كالبئر PageV01P216 وعليه ~~فالصهريج والزير الكبير ينزح منه كالبئر فاغتنم هذا التحرير ا ه ( بدلو وسط ~~) وهو دلو تلك البئر فإن لم يكن فما يسع صاعا وغيره تحتسب به ويكفي ملء ~~أكثر الدلو ونزح ما وجد وإن قل وجريان بعضه وغوران قدر الواجب ( وما ms0025 بين ~~حمامة وفأرة ) في الجثة ( كفأرة ) في الحكم ( كما أن ما بين دجاجة وشاة ~~كدجاجة ) فألحق بطريق الدلالة بالأصغر كما أدخل الأقل في الأكثر كفأرة مع ~~هرة ونحو الهرتين كشاة اتفاقا ونحو الفأرتين كفأرة والثلاث إلى الخمس كهرة ~~والست كشاة على الظاهر # PageV01P217 ( ويحكم بنجاستها ) مغلظة ( من وقت الوقوع إن علم وإلا فمذ ~~يوم وليلة إن لم ينتفخ ولم يتفسخ ) وهذا ( في حق الوضوء ) والغسل وما عجن ~~به فيطعم للكلاب وقيل يباع من شافعي أما في حق غيره كغسل ثوب فيحكم بنجاسته ~~في الحال PageV01P218 وهذا لو تطهر عن حدث أو غسل عن خبث وإلا لم يلزم شيء ~~إجماعا # جوهرة # ( ومذ ثلاثة أيام ) بلياليها ( إن انتفخ أو تفسخ ) استحسانا # وقالا من وقت العلم فلا يلزمهم شيء قبله قيل وبه يفتى # # | فرع وجد في ثوبه منيا أو بولا أو دما # أعاد من آخر احتلام PageV01P219 وبول ورعاف # ولو وجد في جبته فأرة ميتة فإن لا ثقب فيها أعاد مذ وضع القطن وإلا ~~فثلاثة أيام لو منتفخة أو ناشفة وإلا فيوم وليلة # ( ولا نزح ) في بول فأرة في الأصح # فيض ولا ( بخرء حمام وعصفور ) وكذا سباع طير في الأصح لتعذر صونها عنه ( ~~و ) لا ( بتقاطر بول كرؤوس إبر وغبار نجس ) PageV01P220 للعفو عنهما ( ~~وبعرتي إبل وغنم كما ) يعفى ( لو وقعتا في محلب ) وقت الحلب ( فرميتا ) ~~فورا قبل تفتت وتلون والتعبير بالبعرتين اتفاقي لأن ما فوق ذلك كذلك ذكره ~~في الفيض وغيره ولذا قال ( قيل القليل المعفو عنه ما يستقله الناظر والكثير ~~بعكسه وعليه الاعتماد ) كما في الهداية وغيرها لأن أبا حنيفة لا يقدر شيئا ~~بالرأي # PageV01P221 # | فرع البعد بين البئر والبالوعة # بقدر ما لا يظهر للنجس أثر ( ويعتبر سؤر بمسئر ) اسم فاعل من أسأر أي ~~أبقى لاختلاطه بلعابه ( فسؤر آدمي مطلقا ) ولو جنبا أو كافرا أو امرأة نعم ~~يكره سؤرها للرجل كعكسه للاستلذاذ واستعمال ريق الغير وهو لا يجوز # مجتبى ( ومأكول لحم ) ومنه الفرس في الأصح ومثله ما لا دم له ( طاهر الفم ~~) PageV01P222 قيد للكل ( طاهر ) طهور ms0026 بلا كراهة # ( و ) سؤر ( خنزير وكلب وسباع بهائم ) ومنه الهرة البرية ( وشارب خمر فور ~~شربها ) ولو شاربه طويلا لا يستوعبه اللسان فنجس ولو بعد زمان ( وهرة فور ~~أكل فأرة نجس ) مغلظ ( و ) سؤر هرة ( ودجاجة مخلاة ) وإبل وبقر جلالة ~~PageV01P223 فالأحسن ترك دجاجة ليعم الإبل والبقر والغنم # قهستاني ( وسباع طير ) لم يعلم ربها طهارة منقارها ( وسواكن بيوت ) طاهر ~~للضرورة ( مكروه ) تنزيها في الأصح PageV01P224 إن وجد غيره وإلا لم يكره ~~أصلا كأكله لفقير ( و ) سؤر ( حمار ) أهلي ولو ذاكرا في الأصح ( وبغل ) أمه ~~حمارة فلو فرسا أو بقرة فطاهر كمتولد من حمار وحشي وبقرة ولا عبرة بغلبة ~~الشبه PageV01P225 لتصريحهم بحل أكل ذئب ولدته شاة اعتبارا للأم وجواز ~~الأكل يستلزم طهارة السؤر كما لا يخفى وما نقله المصنف عن الأشباه من تصحيح ~~عدم الحل قال شيخنا إنه غريب ( مشكوك في طهوريته لا في طهارته ) حتى لو وقع ~~في ماء قليل اعتبر بالأجزاء وهل يطهر النجس PageV01P226 قولان ( فيتوضأ به ~~) أو يغتسل ( ويتيمم ) أي يجمع بينهما احتياطا في صلاة واحدة لا في حالة ~~واحدة ( إن فقد ماء ) مطلقا ( وصح تقديم أيهما شاء ) في الأصح # ولو تيمم وصلى ثم أراقه لزمه إعادة التيمم والصلاة لاحتمال طهوريته # ( ويقدم التيمم على نبيذ التمر على المذهب ) المصحح المفتى به ~~PageV01P227 لأن المجتهد إذا رجع عن قول لا يجوز الأخذ به # ( و ) حكم ( عرق كسؤر ) فعرق الحمار إذا وقع في الماء صار مشكلا على ~~المذهب كما في المستصفى # وفي المحيط عرق الجلالة عفو في الثوب والبدن # وفي الخانية أنه طاهر على الظاهر # PageV01P228 # | باب التيمم # ثلث به تأسيا بالكتاب وهو من خصائص هذه الأمة بلا ارتياب # ( هو ) لغة القصد # وشرعا ( قصد صعيد ) شرط القصد لأنه النية ( مطهر ) خرج الأرض المتنجسة ~~إذا جفت فإنها كالماء المستعمل ( واستعماله ) PageV01P229 حقيقة أو حكما ~~ليعم التيمم بالحجر الأملس ( بصفة مخصوصة ) هذا يفيد أن الضربتين ركن وهو ~~الأصح الأحوط ( ل ) أجل ( إقامة القربة ) خرج التيمم للتعليم فإنه لا يصلى ~~به # وركنه شيئان الضربتان والاستيعاب # وشرطه ستة النية والمسح ms0027 وكونه بثلاث أصابع فأكثر والصعيد وكونه مطهرا ~~وفقد الماء # PageV01P230 وسننه ثمانية الضرب بباطن كفيه وإقبالهما وإدبارهما ونفضهما ~~وتفريج أصابعه وتسمية وترتيب وولاء # وزاد ابن وهبان في الشروط الإسلام # فزدته وضممت سننه الثمانية في بيت آخر وغيرت شطر بيته الأول فقلت ~~والإسلام شرط عذر ضرب ونية ومسح وتعميم صعيد مطهر وسننه سمي وبطن وفرجن ~~ونفض ورتب وال أقبل وتدبر PageV01P231 ( من عجز ) مبتدأ خبره تيمم ( عن ~~استعمال الماء ) المطلق الكافي لطهارته لصلاة تفوت إلى خلف ( لبعده ) ~~PageV01P232 ولو مقيما في المصر ( ميلا ) أربعة آلاف ذراع وهو أربع وعشرون ~~أصبعا وهي ست شعيرات ظهر لبطن وهي ست شعرات بغل ( أو لمرض ) يشتد أو يمتد ~~بغلبة ظن أو قول حاذق مسلم ولو بتحرك أو لم يجد من توضئه فإن وجد ولو بأجرة ~~مثل وله ذلك لا يتيمم في ظاهر المذهب كما في البحر # PageV01P233 وفيه لا يجب على أحد الزوجين توضيء صاحبه وتعهده وفي مملوكه ~~يجب ( أو برد ) يهلك الجنب أو يمرضه ولو في المصر إذا لم تكن له أجرة حمام ~~ولا ما يدفئه وما قيل إنه في زماننا يتحيل بالعدة فمما لم يأذن به الشرع ~~نعم إن كان له مال غائب يلزمه الشراء نسيئة وإلا لا ( أو خوف عدو ) كحية أو ~~نار على نفسه ولو من فاسق أو حبس غريم أو ماله PageV01P234 ولو أمانة # ثم إن نشأ الخوف بسبب وعيد عبد أعاد الصلاة وإلا لا لأنه سماوي ( أو عطش ~~) ولو لكلبه أو رفيق القافلة حالا أو مآلا وكذا العجين أو إزالة نجس كما ~~سيجيء # وقيد ابن الكمال عطش دوابه بتعذر حفظ الغسالة بعدم الإناء # وفي السراج للمضطر أخذه قهرا وقتاله PageV01P235 فإن قتل رب الماء فهدر ~~وإن المضطر ضمن بقود أو دية ( أو عدم آلة ) طاهرة يستخرج بها الماء ولو ~~شاشا وإن نقص بإدلائه أو شقه نصفين قدر قيمة الماء كما لو وجد من ينزل إليه ~~بأجر ( تيمم ) لهذه الأعذار كلها حتى لو تيمم لعدم الماء ثم مرض مرضا يبيح ~~التيمم لم يصل بذلك PageV01P236 التيمم لأن ms0028 اختلاف أسباب الرخصة يمنع ~~الاحتساب بالرخصة الأولى وتصير الأولى كأن لم تكن # جامع الفصولين فليحفظ ( مستوعبا وجهه ) حتى لو ترك شعرة أو وترة منخره لم ~~يجز ( ويديه ) فينزع الخاتم والسوار أو يحرك به يفتى ( مع مرفقيه ) فيمسحه ~~الأقطع ( بضربتين ) ولو من غيره أو ما يقوم مقامهما لما في الخلاصة وغيرها ~~لو حرك PageV01P237 رأسه أو أدخله في موضع الغبار بنية التيمم جاز والشرط ~~وجود الفعل منه ( ولو جنبا أو حائضا ) طهرت لعادتها ( أو نفساء بمطهر من ~~جنس PageV01P238 الأرض وإن لم يكن عليه نقع ) أي غبار فلو لم يدخل بين ~~أصابعه لم يحتج إلى ضربة ثالثة للتخلل # وعن محمد يحتاج إليها نعم لو يمم غيره يضرب ثلاثا للوجه واليمنى واليسرى # قهستاني ( وبه مطلقا ) عجز عن التراب أو لا لأنه تراب رقيق # ( فلا يجوز ) لؤلؤ ولو مسحوقا لتولده من حيوان البحر ولا بمرجان ~~PageV01P239 لشبهه بالنبات لكونه أشجارا نابتة في قعر البحر على ما حرره ~~المصنف ولا ( بمنطبع ) كفضة وزجاج ( ومترمد ) بالاحتراق إلا رماد الحجر ~~فيجوز كحجر مدقوق أو مغسول وحائط مطين أو مجصص وأوان من طين غير مدهونة ~~وطين غير مغلوب بماء لكن لا ينبغي التيمم به قبل خوف فوات وقت لئلا يصير ~~مثلة بلا ضرورة ( ومعادن ) في محالها فيجوز التراب عليها وقيده الاسبيجابي ~~بأن يستبين أثر التراب بمد يده عليه وإن لم يستبن لم يجز وكذا PageV01P240 ~~كل ما لا يجوز التيمم عليه كحنطة وجوخة فليحفظ # ( والحكم للغالب ) لو اختلط تراب بغيره كذهب وفضة ولو مسبوكين وأرض ~~محترقة فلو الغلبة لتراب جاز وإلا لا # خانية ومنه علم حكم التساوي ( وجاز قبل الوقت ولأكثر من فرض و ) جاز ( ~~لغيره ) كالنفل لأنه بدل مطلق عندنا لا ضروري # ( و ) جاز ( لخوف فوت صلاة جنازة ) أي كل تكبيراتها PageV01P241 ولو جنبا ~~أو حائضا ولو جيء بأخرى إن أمكنه التوضي بينهما ثم زال تمكنه أعاد التيمم ~~وإلا لا به يفتى ( أو ) فوت ( عيد ) بفراغ إمام أو زوال شمس ( ولو ) كان ~~يبني ( بناء ) بعد شروعه متوضئا وسبق حدثه ( بلا فرق ms0029 بين كونه إماما أو لا ~~) في الأصح لأن المناط خوف الفوت لا إلى بدل فجاز لكسوف وسنن رواتب ولو سنة ~~PageV01P242 فجر خاف فوتها وحدها ولنوم وسلام ورده وإن لم تجز الصلاة به # قال في البحر وكذا لكل ما لا تشترط له الطهارة لما في المبتغى # وجاز لدخول مسجد مع وجود الماء وللنوم فيه وأقره المصنف لكن في النهر ~~الظاهر أن مراد المبتغى للجنب فسقط الدليل # PageV01P243 قلت وفي المنية وشرحها تيممه لدخول مسجد ومس مصحف مع وجود ~~الماء ليس بشيء بل هو عدم لأنه ليس لعبادة يخاف فوتها لكن في القهستاني عن ~~المختار المختار جوازه مع الماء لسجدة التلاوة لكن سيجيء تقييده بالسفر لا ~~الحضر # ثم رأيت في الشرعة وشروحها ما يؤيد كلام البحر قال فظاهر البزازية جوازه ~~لتسع مع وجود الماء وإن لم تجز الصلاة به # قلت بل لعشر بل أكثر لما مر من الضابط PageV01P244 أنه يجوز لكل ما لا ~~تشترط الطهارة له ولو مع وجود الماء وأما ما تشترط له فيشترط فقد الماء ~~كتيمم لمس مصحف فلا يجوز لواجد الماء # وأما للقراءة فإن محدثا فكالأول أو جنبا فكالثاني # وقالوا لو تيمم لدخول مسجد أو لقراءة ولو من مصحف أو مسه أو كتابته أو ~~تعليمه أو لزيارة قبور أو عيادة مريض أو دفن ميت أو أذان أو إقامة أو إسلام ~~أو سلام أو رده لم تجز الصلاة به عند العامة بحلاف صلاة جنازة أو سجدة ~~تلاوة # فتاوي شخينا خير الدين الرملي # قلت وظاهره أنه يجوز فعل ذلك فتأمل # PageV01P245 ( لا ) يتيمم ( لفوت جمعة ووقت ) ولو وترا لفواتها إلى بدل ~~وقيل يتيمم لفوات الوقت # قال الحلبي فالأحوط أن يتيمم ويصلي ثم يعيده # ( ويجب ) أي يفترض ( طلبه ) ولو برسوله ( قدر غلوة ) ثلاثمائة ذراع من كل ~~جانب ذكره الحلبي # PageV01P246 وفي البدائع الأصح طلبه قدر ما لا يضر بنفسه ورفقته ~~بالانتظار ( إن ظن ) ظنا قويا ( قربة ) دون ميل بأمارة أو إخبار عدل ( وألا ~~) يغلب على ظنه قربة ( لا ) يجب بل يندب إن رجا وإلا لا ms0030 ولو صلى بتيمم وثمة ~~من يسأله ثم أخبره بالماء أعاد وإلا لا # ( وشرط له ) أي للتيمم في حق جواز الصلاة به ( نية عبادة ) ولو صلاة ~~جنازة PageV01P247 أو سجدة تلاوة لا شكر في الأصح ( مقصودة ) خرج دخول مسجد ~~ومس مصحف ( لا تصح ) أي لا تحل ليعم قراءة القرآن للجنب ( بدون طهارة ) خرج ~~السلام ورده ( فلغا تيمم كافر لا وضوءه ) لأنه ليس بأهل للنية فما يفتقر ~~إليها لا يصح منه # وصح تيمم جنب بنية الوضوء PageV01P248 به يفتى # ( وندب لراجيه ) رجاء قويا ( آخر الوقت ) المستحب ولو لم يئخر وتيمم وصلى ~~جاز إن كان بينه وبين الماء ميل وإلا لا # ( صلى ) من ليس في العمران بالتيمم PageV01P249 ( ونسي الماء في رحله ) ~~وهو مما ينسى عادة ( لا إعادة عليه ) ولو ظن فناء الماء أعاد اتفاقا كما لو ~~نسيه في عنقه أو ظهره أو في مقدمه راكبا أو مؤخره سائقا أو نسي ثوبه وصلى ~~عريانا أو في ثوب نجس أو مع نجس ومعه ما تزيله أو توضأ بماء نجس أو صلى ~~محدثا ثم ذكر أعاد إجماعا ( ويطلبه ) وجوبا على الظاهر PageV01P250 من ~~رفيقه ( ممن هو معه فإن منعه ) ولو دلالة بأن استهلكه ( تيمم ) لتحقق عجزه # ( وإن لم يعطه إلا بثمن مثله ) أو بغبن يسير ( وله ذلك ) فاضلا عن حاجته ~~( لا يتيمم ولو أعطاه بأكثر ) يعني بغبن فاحش وهو ضعف قيمته في ذلك المكان ~~( أو ليس له ) ثمن ( ذلك تيمم ) # وأما للعطش فيجب على القادر شراؤه بأضعاف قيمته إحياء لنفسه وإنما يعتبر ~~المثل في تسعة عشر موضعا مذكورة في الأشباه وقبل طلبه الماء ( لا يتيمم على ~~الظاهر ) أي ظاهر الرواية عن أصحابنا لأنه مبذول عادة كما في البحر عن ~~المبسوط وعليه الفتوى PageV01P251 فيجب طلب الدلو والرشا وكذا الانتظار لو ~~قال له حتى أستقي وإن خرج الوقت ولو كان في الصلاة إن ظن الإعطاء قطع وإلا ~~لا لكن في القهستاني عن المحيط إن ظن إعطاء الماء أو الآلة وجب الطلب وإلا ~~لا # ( والمحصور فاقد ) الماء والتراب ( الطهورين ) بأن حبس في ms0031 مكان نجس ولا ~~يمكنه إخراج تراب مطهر وكذا العاجز عنهما لمرض ( يؤخرها عنده # وقالا يتشبه ) بالمصلين وجوبا فيركع ويسجد PageV01P252 إن وجد مكانا ~~يابسا وإلا يومىء قائما ثم يعيد كالصوم ( به يفتى وإليه صح رجوعه ) أي ~~الإمام كما في الفيض وفيه أيضا ( مقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه ~~جراحة يصلي بغير طهارة ) ولا يتيمم ( ولا يعيد على الأصح ) وبهذا ظهر أن ~~تعمد الصلاة بلا طهر غير مكفر فليحفظ وقد مر وسيجيء في صلاة المريض # فروع صلى المحبوس بالتيمم إن في المصر أعاد وإلا لا # هل يتيمم لسجدة إن في السفر نعم وإلا لا # الماء المسبل في الفلاة لا يمنع التيمم ما لم يكن كثيرا فيعلم أنه للوضوء ~~أيضا ويشرب ما للوضوء # الجنب أولى بمباح من حائض أو محدث وميت PageV01P253 ولو لأحدهم فهو أولى ~~ولو مشتركا ينبغي صرفه للميت # جاز تيمم جماعة من محل واحد # حيلة جواز تيمم من معه ماء زمزم ولا يخاف العطش أن يخلطه بما يغلبه أو ~~يهبه على وجه يمنع الرجوع # ( وناقضه ناقض الأصل ) ولو غسلا PageV01P254 فلو تيمم للجنابة ثم أحدث ~~صار محدثا لا جنبا فيتوضأ وينزع خفيه ثم بعده يمسح عليه ما لم يمر بالماء ف ~~مع في عبارة صدر الشريعة بمعنى بعد كما في إن مع العسر يسرا فافهم # ( وقدرة ماءة ) ولو إباحة في صلاة ( كاف لطهره ) ولو مرة مرة ( فضل عن ~~حاجته ) PageV01P255 كعطش وعجن وغسل نجس مانع ولمعة جنابة لأن المشغول ~~بالحاجة وغير الكافي كالمعدوم ( لا ) تنقصه ( ردة وكذا ) ينقضه ( كل ما ~~يمنع وجوده التيمم إذا وجد بعده ) لأن ما جاز بعذر بطل بزواله فلو تيمم ~~لمرض بطل ببرئه أو لبرد بطل بزواله # والحاصل أن كل ما يمنع وجوده التيمم نقض وجوده التيمم ( وما لا ) يمنع ~~وجوده التيمم في الابتداء ( فلا ) PageV01P256 ينقض وجوده بعد ذلك التيمم ~~ولو قال وكذا زوال ما أباحه أي التيمم لكان أظهر وأخصر وعليه فلو تيمم لبعد ~~ميل فسار فانتقص انتقض فليحفظ # ( ومرور ناعس ) متيمم عن حدث أو نائم غير متمكن ms0032 متيمم عن جنابة ( على ماء ~~) كاف ( كمستيقظ ) فينتقض وأبقيا تيممه وهو الرواية المصححة عنه المختارة ~~للفتوى كما لو تيمم وبقربه ماء لا يعلم به كما في البحر وغيره وأقره المصنف ~~( تيمم لو ) كان ( أكثره ) أي أكثر أعضاء الوضوء عددا وفي الغسل مساحة ( ~~مجروحا ) أو به جدري اعتبارا للأكثر ( وبعكسه يغسل ) الصحيح ويمسح الجريح ( ~~و ) كذا ( إن استويا غسل الصحيح ) PageV01P257 من أعضاء الوضوء ولا رواية ~~في الغسل ( ومسح الباقي ) منها ( وهو ) الأصح لأنه ( أحوط ) فكان أولى وصحح ~~في الفيض وغيره التيمم كما يتيمم لو الجرح بيديه وإن وجد من يوضيه خلافا ~~لهما # ( ولا يجمع بينهما ) أي تيمم وغسل كما لا يجمع بين حيض وحبل أو استحاضة ~~أو نفاس ولا بين نفاس واستحاضة أو حيض ولا زكاة وعشر أو خراج PageV01P258 ~~أو فطرة # ولا عشر مع خراج ولا فدية وصوم أو قصاص ولا ضمان وقطع أو أجر ولا جلد مع ~~رجم أو نفي ولا مهر ومتعة وحد أو ضمان إفضائها أو موتها من جماعة ولا مهر ~~مثل وتسمية ولا وصية وميراث وغيرها مما سيجيء في محله إن شاء الله تعالى # PageV01P259 ( ومن به وجع رأس لا يستطيع معه مسحه ) محدثا ولا غسله جنبا ~~ففي الفيض عن غريب الرواية يتيمم وأفتى قارىء الهداية أنه ( يسقط ) عنه ( ~~فرض مسحه ) ولو عليه جبيرة ففي مسحها قولان وكذا يسقط غسله فيمسحه ولو على ~~جبيرة إن لم يضره وإلا سقط أصلا وجعل عادما لذلك العضو حكما كما في المعدوم ~~حقيقة # PageV01P260 # | باب المسح # على الخفين أخره لثبوته بالسنة # وهو لغة إمرار اليد على الشيء # وشرعا إصابة البلة لخف مخصوص في زمن مخصوص والخف شرعا الساتر للكعبين ~~فأكثر من جلد ونحوه # ( شرط مسحه ) ثلاثة أمور الأول ( كونه ساتر ) محل فرض الغسل ( القدم مع ~~الكعب ) أو يكون نقصانه أقل من الخرق المانع فيجوز على الزربول لو مشدودا ~~إلا أن يظهر قدر ثلاثة أصابع PageV01P261 وجوز مشايخ سمرقند ستر الكعبين ~~باللفافة # PageV01P262 ( و ) الثاني ( كونه مشغولا بالرجل ) ليمنع سراية الحدث فلو ~~واسعا فمسح على الزائد ms0033 ولم يقدم قدمه إليه لم يجز ولا يضر رؤية رجله من ~~أعلاه # ( و ) الثالث ( كونه مما يمكن متابعة المشي ) المعتاد ( فيه ) فرسخا ~~فأكثر PageV01P263 فلم يجز على متخذ من زجاج وخشب أو حديد ( وهو جائز ) ~~فالغسل أفضل إلا لتهمة فهو أفضل بل ينبغي وجوبه على من ليس معه إلا ما ~~يكفيه أو خاف فوت وقت أو وقوف عرفه # بحر # وفي القهستاني أنه رخصة مسقطة للعزيمة ولهذا لو صب الماء في خفه بنية ~~الغسل ينبغي أن يصير آثما PageV01P264 ( بسنة مشهورة ) فمنكره مبتدع وعلى ~~رأي الثاني كافر # وفي التحفة ثبوته بالإجماع بل بالتواتر رواته PageV01P265 أكثر من ثمانين ~~منهم العشرة # قهستاني # وقيل بالكتاب ورد بأنه غير مغيا بالكعبين إجماعا فالجر بالجوار ( لمحدث ) ~~ظاهره عدم جوازه لمجدد الوضوء إلا أن يقال لما حصل له القربة بذلك صار كأنه ~~محدث ( لا لجنب ) وحائض والمنفي لا يلزم تصويره وفيه أن النفي الشرعي يفتقر ~~إلى إثبات عقلي PageV01P266 ثم ظاهرة جواز مسح مغتسل جمعة ونحوه وليس كذلك ~~على ما في المبسوط ولا يبعد أن يجعل في حكمه فالأحسن لمتوضىء لا لمغتسل # والسنة أن يخطه ( خطوطا بأصابع ) يد ( مفرجة ) قليلا ( يبدأ من ) قبل ( ~~أصابع رجله ) متوجها ( إلى أصل الساق ) ومحله ( على ظاهر خفيه ) من رؤوس ~~أصابعه PageV01P267 إلى معقد الشراك ويستحب الجمع بين ظاهر وباطن طاهر ( أو ~~جرموقيه ) ولو فوق خف PageV01P268 أو لفافة ولا اعتبار بما في فتاوي الشاذي ~~لأنه رجل مجهول لا يقلد فيما خالف النقول ( أو جوربيه ) ولو من غزل أو شعر ~~( الثخينين ) بحيث يمشي فرسخا ويثبت على الساق بنفسه ولا يرى ما تحته ولا ~~يشف إلا أن ينفذ إلى الخف قدر الغرض # PageV01P269 ولو نزع موقيه أعاد مسح خفيه ولو نزع أحدهما مسح الخف والموق ~~الباقي # ولو أدخل يده تحتهما ومسح خفيه لم يجز # ( والمنعلين ) بسكون النون ما جعل على أسفله جلدة ( والمجلدين مرة ولو ~~امرأة ) أو خنثى ( ملبوسين على طهر ) فلو أحدث ومسح بخفيه أو لم يمسح فلبس ~~موقه لا يمسح عليه ( تام ) PageV01P270 خرج الناقص حقيقة كلمعة أو ms0034 معنى ~~كتيمم ومعذور فإنه يمسح في الوقت فقط إلا إذا توضأ ولبس على الانقطاع ~~الصحيح ( عند الحدث ) # فلو تخفف المحدث ثم خاض الماء فابتل قدماه ثم تمم وضوءه ثم أحدث جاز أن ~~يمسح ( يوما وليلة لمقيم وثلاثة أيام ولياليها لمسافر ) # وابتداء المدة ( من وقت الحدث ) فقد يمسح المقيم ستا وقد لا يتمكن إلا من ~~أربع كمن توضأ وتخفف قبل PageV01P271 الفجر فلما طلع صلى فلما تشهد أحدث # ( لا ) يجوز ( على عمامة وقلنسوة وبرقع وقفازين ) لعدم الحرج # ( وفرضه ) عملا ( قدر ثلاث أصابع اليد ) أصغرها طولا وعرضا من كل رجل لا ~~من الخف فمنعوا فيه مد الأصبع فلو مسح برؤوس أصابعه وجافى أصولها لم يجز ~~إلا أن يبتل من الخف عند الوضع قدر الفرض قاله المصنف # ثم قال وفي الذخيرة إن الماء متقاطرا جاز وإلا لا PageV01P272 ولو قطع ~~قدمه إن بقي من ظهره قدر الفرض مسح وإلا غسل كمن قطع من كعبه ولو له رجل ~~واحدة مسحها # وجاز مسح خف مغصوب خلافا للحنابلة كما جاز غسل رجل مغصوبة إجماعا # ( والخرق الكبير ) بموحدة أو مثلثة ( وهو قدر ثلاث أصابع القدم الأصاغر ) ~~بكمالها ومقطوعها يعتبر بأصابع مماثلة ( يمنعه ) إلا أن يكون فوقه خف آخر ~~أو جرموق فيمسح عليه وهذا لو الخرق على غير أصابعه وعقبه ويرى ما تحته فلو ~~اعتبر الثلاث ولو كبارا PageV01P273 ولو عليه اعتبر بدو أكثره ولو لم ير ~~القدر المانع عند المشي لصلابته لم يمنع وإن كثر كما لو انفتقت الظهارة دون ~~البطانة ( وتجمع الخروق في خف ) واحد ( لا فيهما ) بشرط أن يقع فرضه على ~~الخف نفسه لا على ما ظهر من خرق يسير # ( وأقل خرق يجمع ليمنع ) المسح الحالي والاستقبالي كما ينقض الماضوي # قهستاني # قلت ومر أن ناقض التيمم يمنع ويرفع كنجاسة وانكشاف حتى انعقادها كما سجيء ~~فليحفظ ( ما تدخل فيه المسلة لا ما دونه ) إلحاقا بمواضع الخرز ( بخلاف ~~نجاسة ) متفرقة PageV01P274 ( وانكشاف عورة ) وطيب محرم ( وأعلام ثوب من ~~حرير ) فإنها تجمع مطلقا # ( واختلف في ) جمع خروق ( أذني أضحية ) وينبغي ترجيح الجمع ms0035 احتياطا ( ~~وناقضه ناقض الوضوء ) لأنه بعضه ( ونزع خف ) ولو واحدا ( ومضي ) المدة وإن ~~لم يمسح ( إن لم يخش ) بغلبة الظن ( ذهاب رجله من برد ) PageV01P275 ~~للضرورة # فيصير كالجبيرة فيستوعبه بالمسح ولا يتوقف ولذا قالوا لو تمت المدة وهو ~~في صلاته ولا ماء مضى في الأصح وقيل تفسد ويتيمم وهو الأشبه ( وبعدهما ) أي ~~النزع والمضي ( غسل المتوضى رجليه لا غير ) لحلول الحدث السابق قدميه إلا ~~لمانع كبرد فيتيمم حينئذ ( وخروج أكثر قدميه ) من الخف الشرعي وكذا إخراجه ~~( نزع ) PageV01P276 في الأصح اعتبارا للأكثر ولا عبرة بخروج عقبه ودخوله ~~وما روي من النقض بزوال عقبه فمقيد بما إذا كان بنية نزع الخف أما إذا لم ~~يكن أي زوال عقبه بنيته بل لسعة أو غيرها فلا ينقض بالإجماع كما يعلم من ~~البرجندي معزيا للنهاية وكذا القهستاني # لكن باختصار حتى زعم بعضهم أنه خرق الإجماع # فتنبه # ( وينتقض ) أيضا ( بغسل أكثر الرجل فيه ) لو دخل الماء خفه وصححه غير ~~واحد # ( وقيل لا ) ينتقض وإن بلغ الماء الركبة ( وهو الأظهر ) كما في البحر عن ~~السراج لأن استتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث إلى الرجل فلا يقع هذا ~~غسلا معتبرا فلا يوجب بطلان المسح # نهر فيغسلهما ثانيا بعد المدة PageV01P277 أو النزع كما مر # وبقي من نواقضه الخرق وخروج الوقت للمعذور # ( مسح مقيم ) بعد حدثه ( فسافر قبل تمام يوم وليلة ) فلو بعده نزع ( مسح ~~ثلاثا ولو أقام مسافر بعض مضي مدة مقيم نزع وإلا أتمها ) لأنه صار مقيما # ( وحكم مسح جبيرة ) هي عيدان يجبر بها الكسر ( وخرقة قرحة وموضع فصد ) ~~وكي ( ونحو ذلك ) كعصابة جراحة ولو برأسه PageV01P278 ( كغسل لما تحتها ) ~~فيكون فرضا يعني عمليا لثبوته بظني وهذا قولهما وإليه رجع الإمام # خلاصة # وعليه الفتوى # شرح مجمع # وقدمنا أن لفظ الفتوى آكد في التصحيح من المختار والأصح والصحيح # PageV01P279 ثم إنه يخالف مسخ الخف من وجوه # ذكر منها ثلاثة عشر فقال ( فلا يتوقف ) لأنه كالغسل حتى يؤم الأصحاء ولو ~~بدلها بأخرى أو سقطت العليا لم يجب إعادة المسح بل يندب ( ويجمع ) مسح ms0036 ~~جبيرة رجل ( معه ) أي مع غسل الأخرى لا مسح خفها بل خفيه # ( ويجوز ) أي يصح مسحها ( ولو شدت بلا وضوء ) وغسل دفعا للحرج ( ويترك ) ~~المسح كالغسل ( إن ضر وإلا لا ) يترك ( وهو ) أي مسحها ( مشروط بالعجز عن ~~مسح ) نفس الموضع ( فإن قدر عليه فلا مسح ) عليها # والحاصل لزم غسل المحل ولو بماء حار فإن ضر مسحه فإن ضر مسحها فإن ضر سقط ~~أصلا # ( ويمسح ) نحو ( مفتصد وجريح على كل عصابة ) PageV01P280 مع فرجتها في ~~الأصح ( إن ضره ) الماء ( أو حلها ) ومنه أنه لا يمكنه ربطها بنفسه ولا يجد ~~من يربطها # ( انكسر ظفره فجعل عليه دواء أو وضعه على شقوق رجله أجرى الماء عليه ) إن ~~قدر وإلا مسحه وإلا تركه # ( و ) المسح ( يبطله سقوطها عن برء ) وإلا لا ( فإن ) سقطت ( في الصلاة ~~استأنفها وكذا ) الحكم ( لو ) سقط الدواء أو ( برأ موضعها ولم تسقط ) مجتبى # وينبغي تقييده بما إذا لم يضر إزالتها فإن ضره فلا # بحر # ( والرجل والمرأة والمحدث والجنب في المسح عليها وعلى توابعهما سواء ) ~~اتفاقا # PageV01P281 ( ولا يشترط ) في مسحها ( استيعاب وتكرار في الأصح فيكفي مسح ~~أكثرها ) مرة به يفتى ( وكذا لا يشترط ) فيها ( نية ) اتفاقا بخلاف الخف في ~~قول وما في نسخ المتن رجع عنه المصنف في شرحه # PageV01P282 # | باب الحيض # عنون به لكثرته وأصالته وإلا فهي ثلاثة حيض ونفاس واستحاضة # ( هو ) لغة السيلان # وشرعا على القول بأنه من الأحداث مانعية شرعية بسبب الدم المذكور # وعلى القول بأنه من الأنجاس ( دم من رحم ) خرج الاستحاضة ومنه ما تراه ~~صغيرة وآيسة ومشكل ( لا لولادة ) خرج النفاس # وسببه ابتداء ابتلاء الله لحواء لأكل الشجرة # PageV01P283 وركنه بروز الدم من الرحم # وشرطه تقدم نصاب الطهر ولو حكما وعدم نقصه عن أقله وأوانه بعد التسع # ووقت ثبوته بالبروز فبه ترك الصلاة ولو مبتدأة في الأصح لأن الأصل الصحة ~~والحيض دم صحة # شمني # و ( أقله ثلاثة أيام بلياليها ) الثلاث فالإضافة لبيان العدد المقدر ~~بالساعات الفلكية لا للاختصاص فلا يلزم كونها ليالي تلك الأيام وكذا قوله ( ~~وأكثره عشرة ) بعشر ms0037 ليال كذا رواه الدارقطني وغيره # ( والناقص ) عن أقله PageV01P284 ( والزائد ) على أكثره أو أكثر النفاس ~~أو على العادة وجاوز أكثرهما # ( وما تراه ) صغيرة دون تسع على المعتمد وآيسة على ظاهر المذهب و ( حامل ~~) ولو قبل خروج أكثر الولد ( استحاضة # وأقل الطهر ) بين الحيضتين أو النفاس والحيض ( خمسة عشر يوما ) ولياليها ~~إجماعا ( ولا حد لأكثره ) وإن استغرق العمر ( إلا عند ) الاحتياج إلى ( نصب ~~عادة لها إذا استمر ) بها ( الدم ) فيحد لأجل العدة بشهرين به يفتى ~~PageV01P285 وعم كلامه المبتدأة والمعتادة # ومن نسيت عادتها وتسمى المحيرة والمضلة وإضلالها إما بعدد أو بمكان ~~PageV01P286 أو بهما كما بسط في البحر والحاوي # وحاصله أنها تتحرى ومتى ترددت بين حيض ودخول فيه وطهر تتوضأ لكل صلاة وإن ~~بينهما والدخول فيه تغتسل لكل صلاة PageV01P287 وتترك غير مؤكدة ومسجدا ~~وجماعا وتصوم رمضان ثم تقضي عشرين يوما إن علمت بدايته ليلا وإلا فاثنين ~~وعشرين وتطوف لركن ثم تعيده بعد عشرة ولصدر ولا تعيده وتعتد لطلاق بسبعة ~~أشهر على المفتى به PageV01P288 ( وما تراه ) من لون ككدرة وترابية ( في ~~مدته ) المعتادة ( سوى بياض خالص ) قيل هو شيء يشبه الخيط الأبيض ( ولو ) ~~المرئي ( طهرا متخللا ) PageV01P289 بين الدمين ( فيها حيض ) لأن العبرة ~~لأوله وآخره وعليه المتون فليحفظ # ثم ذكر أحكامه بقوله ( يمنع صلاة ) PageV01P290 مطلقا ولو سجدة شكر ( ~~وصوما ) وجماعا ( وتقضيه ) لزوما دونها للحرج # ولو شرعت تطوعا فيهما فحاضت قضتهما خلافا لما زعمه صدر الشريعة # بحر # وفي الفيض لو نامت طاهرة وقامت حائضة حكم بحيضها مذ قامت وبعكسه مذ نامت ~~احتياطا # ( و ) يمنع حل ( دخول مسجد و ) PageV01P291 حل ( الطواف ) ولو بعد دخولها ~~المسجد وشروعها فيه ( وقربان ما تحت إزار ) يعني ما بين سرة وركبة ولو بلا ~~شهوة وحل ما عداه مطلقا وهل يحل النظر ومباشرتها له فيه تردد PageV01P292 ( ~~وقراءة قرآن ) بقصده ( ومسه ) ولو مكتوبا بالفارسية في الأصح ( إلا بغلافه ~~) المنفصل كما مر ( وكذا ) يمنع ( حمله ) كلوح وورق فيه آية # ( ولا بأس ) لحائض وجنب ( بقراءة أدعية ومسها وحملها وذكر الله تعالى ~~وتسبيح ) وزيارة قبور ودخول مصلى عيد ms0038 ( وأكل وشرب بعد مضمضة وغسل يد ) وأما ~~قبلهما فيكره لجنب PageV01P293 لا حائض ما لم تخاطب بغسل ذكر الحلبي # ( ولا يكره ) تحريما ( مس قرآن بكم ) عند الجمهور تيسيرا وصحح في الهداية ~~الكراهة وهو أحوط # ( ويحل وطؤها إذا انقطع حيضها لأكثره ) بلا غسل وجوبا بل ندبا # ( وإن ) انقطع لدون أقله تتوضأ وتصلي في آخر الوقت وإن ( لأقله ) فإن ~~لدون عادتها لم يحل وتغتسل وتصلي وتصوم احتياطا وإن لعادتها فإن كتابية حل ~~في الحال وإلا ( لا ) يحل ( حتى تغتسل ) أو تتيمم بشرطه PageV01P294 ( أو ~~يمضي عليها زمن يسع الغسل ) ولبس الثياب ( والتحريمة ) يعني من آخر وقت ~~الصلاة لتعليلهم بوجوبها في ذمتها حتى لو طهرت في وقت العيد لا بد أن يمضي ~~وقت الظهر كما في السراج وهل تعتبر التحريمة في الصوم PageV01P295 الأصح لا ~~وهي من الطهر مطلقا وكذا الغسل لو لأكثره وإلا فمن الحيض PageV01P296 فتقضي ~~إن بقي بعد الغسل والتحريمة ولو لعشرة فقدر التحريمة فقط لئلا فقط لئلا ~~تزيد أيامه على عشرة فليحفظ ( و ) وطؤها ( يكفر مستحله ) كما جزم به غير ~~واحد وكذا مستحل وطء الدبر عند الجمهور # مجتبى ( وقيل لا ) يكفر في المسألتين وهو الصحيح خلاصة ( وعليه المعول ) ~~لأنه حرام لغيره ولما يجيء في المرتد أنه لا يفتى بتكفير مسلم كان في كفره ~~خلاف ولو رواية ضعيفة ثم هو كبيرة لو عامدا مختارا عالما بالحرمة لا جاهلا ~~أو مكرها أو ناسيا فتلزمه التوبة PageV01P297 ويندب تصدقه بدينار أو نصفه ~~ومصرفه كزكاة وهل على المرأة تصدق قال في الضياء الظاهر لا # ( ودم استحاضة ) حكمه ( كرعاف دائم ) وقتا كاملا ( لا يمنع صوما وصلاة ) ~~ولو نفلا ( وجماعا ) لحديث توضئي وصلي وإن قطر الدم على الحصير PageV01P298 ~~( والنفاس لغة ) ولادة المرأة # وشرعا ( دم ) فلو لم تره هل تكون نفساء المعتمد نعم ( ويخرج ) من رحم فلو ~~ولدته من سرتها إن سال الدم من الرحم فنفساء وإلا فذات جرح وإن ثبت له ~~أحكام الولد ( عقب ولد ) أو أكثره ولو متقطعا عضوا عضوا لا أقله فتتوضأ إن ~~قدرت أو تتيمم وتومىء بصلاة ms0039 ولا تؤخر فما عذر الصحيح القادر وحكمه كالحيض ~~في كل شيء إلا في سبعة ذكرتها في الخزائن وشرحي للملتقى # منها أنه ( لا حد لأقله ) إلا إذا احتيج إليه لعدة كقوله إذا ولدت فأنت ~~طالق فقالت مضت عدتي فقدره الإمام بخمسة وعشرين PageV01P299 مع ثلاث حيض ~~والثاني بأحد عشر والثالث بساعة # ( وأكثره أربعون يوما ) كذا رواه الترمذي وغيره ولأن أكثره أربعة أمثال ~~أكثر الحيض # ( والزائد ) على أكثره ( استحاضة ) لو مبتدأة أما المعتادة فترد لعاداتها ~~وكذا الحيض فإن انقطع على أكثرهما أو قبله PageV01P300 فالكل نفاس وكذا حيض ~~إن وليه طهر تام وإلا فعادتها وهي تثبت وتنتقل بمرة به يفتى وتمامه فيما ~~علقناه على الملتقى # ( والنفاس لأم توأمين من الأول ) PageV01P301 هما ولدان بينهما دون نصف ~~حول وكذا الثلاثة ولو بين الأول والثالث أكثر منه في الأصح # ( و ) انقضاء ( العدة من الأخير وفاقا ) لتعلقه بالفراغ ( وسقط ) مثلث ~~السين أي مسقوط ( ظهر بعض خلقه كيد أو رجل ) أو أصبع أو ظفر أو شعر ولا ~~يستبين خلقه إلا بعد مائة وعشرين يوما ( ولد ) حكما ( فتصير ) المرأة ( به ~~نفساء والأمة أم ولد ويحنث به ) في تعليقه وتنقضي به العدة فإن لم يظهر له ~~شيء PageV01P302 فليس بشيء والمرئي حيض إن دام ثلاثا وتقدمه طهر تام وإلا ~~استحاضة ولو لم يدر حاله ولا عدد أيام حملها ودام الدم تدع الصلاة أيام ~~حيضها بيقين ثم تغتسل ثم تصلي كمعذور # ولا يحد إياس بمدة بل هو أن تبلغ من السن ما لا تحيض مثلها فيه ~~PageV01P303 فإذا بلغته وانقطع دمها حكم بإياسها ( فما رأته بعد الانقطاع ~~حيض ) فيبطل الاعتداد بالأشهر وتفسد الأنكحة # ( وقيل يحد بخمسين سنة وعليه المعول ) والفتوى في زماننا مجتبى وغيره ( ~~تيسيرا ) وحده في العدة بخمس وخمسين # قال في الضياء وعليه الاعتماد ( وما رأته بعدها ) أي المدة المذكورة ( ~~فليس بحيض في ظاهر المذهب ) إلا إذا كان دما خالصا فحيض حتى يبطل به ~~الاعتداد بالأشهر لكن قبل تمامها لا بعد حتى لا تفسد الأنكحة وهو المختار ~~للفتوى جوهرة وغيرها وسنحققه في العدة ms0040 # PageV01P304 ( وصاحب عذر من به سلس ) بول لا يمكنه إمساكه ( أو استطلاق ~~بطن أو انفلات ريح أو استحاضة ) أو بعينه رمد أو عمش أو غرب وكذا كل ما ~~يخرج بوجع ولو من أذن وثدي وسرة ( إن استوعب عذره تمام وقت صلاة مفروضة ) ~~بأن لا يجد في جميع وقتها زمنا يتوضأ ويصلي فيه خاليا عن الحدث ( ولو حكما ~~) لأن الانقطاع اليسير ملحق بالعدم ( وهذا شرط ) العذر ( في حق الابتداء ~~وفي ) حق ( البقاء كفي وجوده في جزء من الوقت ) ولو مرة ( وفي ) حق الزوال ~~يشترط ( استيعاب الانقطاع ) تمام الوقت ( حقيقة ) لأنه الانقطاع الكامل # ( وحكمه الوضوء ) لا غسل ثوبه PageV01P305 ونحو ( لكل فرض ) اللام للوقت ~~كما في لدلوك الشمس # ( الإسراء 18 ) ( ثم يصلي ) به ( فيه فرضا ونفلا ) فدخل الواجب بالأولى ( ~~فإذا خرج الوقت بطل ) أي ظهر حدثه السابق حتى لو توضأ على الانقطاع ودام ~~إلى خروجه لم يبطل بالخروج ما لم يطرأ حدث آخر أو يسيل كمسألة مسح خفه # وأفاد أنه لو توضأ بعد الطلوع ولو لعيد أو ضحى لم يبطل إلا بخروج وقت ~~الظهر # ( وإن سال على ثوبه ) فوق الدرهم ( جاز له أن لا يغسله إن كان لو غسله ~~تنجس قبل الفراغ منها ) أي الصلاة ( وإلا ) يتنجس قبل فراغه ( فلا ) يجوز ~~ترك غسله هو المختار للفتوى PageV01P306 وكذا مريض لا يبسط ثوبا إلا تنجس ~~فورا له تركه ( و ) المعذور ( إنما تبقى طهارته في الوقت ) بشرطين ( إذا ) ~~توضأ لعذره و ( لم يطرأ عليه حدث آخر أما إذا ) توضأ لحدث آخر وعذره منقطع ~~ثم سال أو توضأ لعذره ثم ( طرأ ) عليه حدث آخر بأن سال أحد منخريه أو جرحيه ~~أو قرحتيه ولو من جدري ثم سال الآخر ( فلا ) تبقى طهارته # فروع يجب رد عذره أو تقليله بقدر قدرته ولو بصلاته موميا PageV01P307 ~~وبرده لا يبقى ذا عذر بخلاف الحائض # ولا يصلي من به انفلات ريح خلف من به سلس بول لأن معه حدثا ونجسا # PageV01P308 أكثرباب الانجاس جمع نجس بفتحتين # وهو لغة يعم الحقيقي والحكمي # وعرفا يختص بالأول # ( يجوز ms0041 رفع نجاسة حقيقية عن محلها ) ولو إناء أو مأكولا علم محلها أو لا ~~( بماء ولو مستعملا ) به يفتى ( وبكل مائع طاهر قالع ) للنجاسة ينعصر ~~بالعصر ( كخل وماء ورد ) حتى الريق فتطهر أصبع وثدي تنجس بلحس ثلاثا ( ~~بخلاف نحو لبن ) كزيت لأنه غير قالع وما قيل إن اللبن وبول ما يؤكل مزيل ~~فخلاف المختار # ( ويطهر خف ونحوه ) كنعل ( تنجس بذي جرم ) PageV01P309 هو كل ما يرى بعد ~~الجفاف ولو من غيرها كخمر وبول أصابه تراب به يفتى بذلك يزول به أثرها ( ~~وإلا ) جرم لها كبول ( فيغسل و ) يطهر ( صقيل ) لا مسام له ( كمرآة ) وظفر ~~وعظم وزجاج وآنية مدهونة أو خراطي وصفائح فضة غير منقوشة بمسح يزول به ~~أثرها مطلقا به يفتى # PageV01P310 ( و ) تطهر ( أرض ) بخلاف نحو بساط ( بيبسها ) أي جفافها ولو ~~بريح ( وذهاب أثرها كلون ) وريح ( ل ) أجل ( صلاة ) عليها ( لا لتيمم ) بها ~~لأن المشروط لها الطهارة وله الطهورية # ( و ) حكم ( آجر ) ونحوه كلبن ( مفروش وخص ) بالخاء تحجيرة سطح ( وشجر ~~وكلأ قائمين في أرض كذلك ) PageV01P311 أي كأرض فيطهر بجفاف وكذا كل ما كان ~~ثابتا فيها لأخذه حكمها باتصاله بها فالمنفصل يغسل لا غير إلا حجرا خشنا ~~كرحى فكأرض # ( ويطهر مني ) أي محله ( يابس بفرك ) ولا يضر بقاء أثره ( إن طهر رأس ~~حشفة ) كأن كان مستنجيا بماء # وفي المجتبى أولج فنزع فأنزل لم يطهر إلا بغسله لتلوثه بالنجس انتهى ~~PageV01P312 أي برطوبة الفرج فيكون مفرعا على قولهما بنجاستها أما عنده فهي ~~طاهرة كسائر رطوبات البدن # جوهرة ( وإلا ) يكن يابسا أو لا رأسها طاهرا ( فيغسل ) كسائر النجاسات ~~ولو دما عبيطا على المشهور ( بلا فرق بين منيه ) ولو رقيقا لمرض به ( ~~ومنيها ) ولا بين مني آدمي وغيره كما بحثه الباقاني ( ولا بين ثوب ) ولو ~~جديدا أو مبطنا PageV01P313 في الأصح ( وبدن على الظاهر ) من المذهب ثم هل ~~يعود نجسا ببله بعد فركه المعتمد لا وكذا كل ما حكم بطهارته بغير مائع # وقد أنهيت في الخزائن المطهرات إلى نيف وثلاثين وغيرت نظم ابن وهبان فقلت ~~PageV01P314 وغسل ومسح والجفاف ms0042 مطهر ونحت وقلب العين والحفر يذكر ودبغ ~~وتخليل ذكاة تخلل وفرك ودلك والدخول التغور تصرفه في البعض ندف ونزحها ونار ~~وغلي غسل بعض تقور ( و ) يطهر ( زيت ) تنجس ( بجعله صابونا ) به يفتى ~~للبلوى كتنور رش بماء نجس PageV01P315 بلا بأس بالخبز فيه ( كطين تنجس فجعل ~~منه كوز بعد جعله على النار ) يطهر إن لم يظهر فيه أثر النجس بعد الطبخ # ذكره الحلبي # ( وعفا ) الشارع ( عن قدر درهم ) وإن كره تحريما فيجب غسله وما دونه ~~تنزيها فيسن وفوقه مبطل PageV01P316 فيفرض والعبرة لوقت الصلاة لا الإصابة ~~على الأكثر # نهر PageV01P317 ( وهو مثقال ) عشرون قيراطا ( في ) نجس ( كثيف ) له جرم ~~( وعرض مقعر الكف ) وهو داخل مفاصل أصابع اليد ( في رقيق من مغلظة كعذرة ) ~~آدمي وكذا كل ما خرج منه موجبا لوضوء أو غسل مغلظ ( وبول غير مأكول ولو من ~~صغير لم يطعم ) إلا بول الخفاش وخرأه PageV01P318 فطاهر وكذا بول الفأرة ~~لتعذر التحرز عنه وعليه الفتوى كما في التاترخانية وسيجيء آخر الكتاب أن ~~خرأها لا يفسد ما لم يظهر أثره # وفي الأشباه بول السنور في غير أواني الماء عفو وعليه الفتوى ( ودم ) ~~مسفوح من سائر الحيوانات إلا دم شهيد ما دام عليه وما بقي في لحم مهزول ~~وعروق وكبد وطحال وقلب وما لم يسل ودم سمك PageV01P319 وقمل وبرغوث وبق زاد ~~في السراج وكتان # وهي كما في القاموس كرمان دويبة حمراء لساعة فالمستثنى اثنا عشر ( وخمر ) ~~وفي باقي الأشربة روايات التغليظ والتخفيف والطهارة # ورجح في البحر الأول # وفي النهر الأوسط # ( وخرء ) كل طير لا يذرق في الهواء كبط أهلي ( ودجاج ) أم ما يذرق فيه ~~فإن مأكولا فطاهر وإلا فمخفف ( وروث وخثي ) أفاد بهما نجاسة خرء كل حيوان ~~غير الطيور وقالا مخففة # وفي الشرنبلالية قولهما أظهر PageV01P320 وطهرهما محمد آخرا للبلوى وبه ~~قال مالك # ( ولو أصابه من ) نجاسة ( غليظة و ) نجاسة ( خفيفة جعلت الخفيفة تبعا ~~للغليظة ) احتياطا كما في الظهيرية ثم متى أطلقوا النجاسة فظاهره التغليظ # ( وعفي دون ربع ) جميع بدن و ( ثوب ) ولو كبيرا هو المختار ذكره الحلبي ms0043 ~~ورجحه في النهر على التقدير PageV01P321 بربع المصاب كيد وكم وإن قال في ~~الحقائق وعليه الفتوى ( من ) نجاسة ( مخففة كبول مأكول ) ومنه الفرس وطهره ~~محمد ( وخرء طير ) من السباع أو غيرها ( غير مأكول ) وقيل طاهر وصحح ثم ~~الخفة إنما تظهر في غير الماء فليحفظ ( و ) عفي ( دم سمك ولعاب بغل وحمار ) ~~والمذهب طهارتها ( وبول انتضح كرؤوس إبر ) وكذا PageV01P322 جانبها الآخر ~~وإن كثر بإصابة الماء للضرورة لكن لو وقع في ماء قليل نجسه في الأصح لأن ~~طهارة الماء PageV01P323 آكد جوهرة # وفي القنية لو اتصل وانبسط وزاد على قدر الدرهم ينبغي أن يكون كالدهن ~~النجس إذا انبسط وطين شارع PageV01P324 وبخار نجس وغبار سرقين ومحل كلاب ~~وانتضاح غسالة لا تظهر مواقع قطرها في الإناء عفو ( وماء ) بالمد ( ورد ) ~~أي جرى ( على نجس نجس ) إذا ورد كله أو أكثره ولو أقله PageV01P325 لا ~~كجيفة في نهر أو نجاسة على سطح لكن قدمنا أن العبرة للإبر ( كعكسه ) أي إذا ~~وردت النجاسة على الماء تنجس الماء إجماعا لكن لا يحكم بنجاسته إذا لاقى ~~المتنجس ما لم ينفصل فليحفظ ( لا ) يكون نجسا ( رماد قذر ) وإلا لزم نجاسة ~~الخبز في سائر الأمصار ( و ) لا ( ملح كان حمارا ) أو خنزيرا ولا قذر وقع ~~في بئر فصار PageV01P326 حمأة لانقلاب العين به يفتى ( وغسل طرف ثوب ) أو ~~بدن ( أصابت نجاسة محلا منه ونسي ) المحل ( مطهر له وإن ) وقع الغسل ( بغير ~~تحر ) وهو المختار # ثم لو ظهر وأنها في طرف آخر هل يعيد في الخلاصة نعم وفي الظهيرية المختار ~~أنه لا يعيد إلا الصلاة التي هو PageV01P327 فيها ( كما لو بال حمر ) خصها ~~لتغليظ بولها اتفاقا ( على ) نحو ( حنطة تدوسها فقسم أو غسل بعضه ) أو ذهب ~~بهبة أو أكل أو بيع كما مر ( حيث يطهر الباقي ) وكذا الذاهب لاحتمال وقوع ~~النجس في كل طرف كمسألة الثوب ( وكذا يطهر محل نجاسة ) أما عينها فلا تقبل ~~الطهارة ( مرئية ) بعد جفاف كدم ( بقلعها ) أي بزوال عينها وأثرها ولو بمرة ~~أو بما فوق ثلاث في الأصح PageV01P328 ولم يقل بغسلها ms0044 ليعم نحو دلك وفرك # ( ولا يضر بقاء أثر ) كلون وريح ( لازم ) فلا يكلف في إزالته إلى ماء حار ~~أو صابون ونحوه بل يطهر ما صبغ أو خصب بنجس بغسله ثلاثا والأولى غسله ~~PageV01P329 إلى أن يصفو الماء ولا يضر أثر دهن إلا دهن ودك ميتة لأنه عين ~~النجاسة حتى لا يدبغ به جلد PageV01P330 بل يستصبح به في غير مسجد # ( و ) يطهر محل ( غيرها ) أي غير مرئية ( بغلبة ظن غاسل ) لو مكلفا وإلا ~~فمستعمل ( طهارة محلها ) بلا عدد به يفتى # ( وقدر ) ذلك لموسوس ( بغسل وعصر ثلاثا ) أو سبعا ( فيما ينعصر ) مبالغا ~~بحيث لا يقطر ولو كان لو عصره PageV01P331 غير قطر طهر بالنسبة إليه دون ~~ذلك الغير ولو لم يبالغ لرقته هل يطهر الأظهر نعم للضرورة # ( و ) قدر ( بتثليث جفاف ) أي انقطاع تقاطر ( في غيره ) أي غير منعصر مما ~~يتشرب النجاسة وإلا فبقلعها PageV01P332 كما مر وهذا كله إذا غسل في إجانة ~~أما لو غسل في غدير أو صب عليه ماء كثير أو جرى عليه الماء طهر مطلقا بلا ~~شرط عصر وتجفيف وتكرار غمس هو المختار # PageV01P333 ويطهر لبن وعسل ودبس ودهن يغلي ثلاثا ولحم طبخ بخمر يغلي ~~وتبريد ثلاثا وكذا دجاجة ملقاة حاله على الماء للنتف قبل شقها فتح # وفي التجنيس حنطة طبخت في خمر لا تطهر أبدا به يفتى # ولو انتفخت من بول PageV01P334 نقعت وجففت ثلاثا ولو عجن خبز بخمر صب فيه ~~خل حتى يذهب أثره فيطهر # # | فصل الاستنجاء # إزالة نجس عن سبيل فلا يسن من ريح وحصاة ونوم وفصد ( وهو سنة ) مؤكدة ~~مطلقا وما قيل من افتراضه لنحو حيض ومجاوزة مخرج فتسامح # PageV01P335 ( وأركانه ) أربعة شخص ( مستنج و ) شيء ( مستنجي به ) كماء ~~وحجر ( و ) نجس ( خارج ) من أحد السبيلين وكذا لو أصابه من خارج وإن قام من ~~موضعه PageV01P336 على المعتمد ( ومخرج ) دبر أو قبل ( بنحو حجر ) مما هو ~~عين طاهرة قالعة لا قيمة لها كمدر ( منق ) لأنه المقصود فيختار الأبلغ ~~والأسلم عن التلويث ولا يتقيد بإقبال وإدبار شتاء وصيفا ( وليس العدد ) ~~ثلاثا ( بمسنون ms0045 فيه ) بل مستحب ( والغسل ) بالماء إلى أنه يقع في قلبه ~~PageV01P337 له طهر ما لم يكن موسوسا فيقدر بثلاث كما مر ( بعده ) أي الحجر ~~( بلا كشف عورة ) عند أحد أما معه فيتركه كما مر فلو كشف له صار فاسقا لا ~~لو كشف لاغتسال أو تغوط كما بحثه ابن الشحنة ( سنة ) مطلقا به يفتى سراج # ( ويجب ) أي يفرض غسله ( إن جاوز المخرج نجس ) مائع PageV01P338 ويعتبر ~~القدر المانع لصلاة ( فيما وراء موضع الاستنجاء ) لأن ما على المخرج ساقط ~~شرعا وإن كثر ولهذا لا تكره الصلاة معه # ( وكره ) تحريما ( بعظم وطعام وروث ) PageV01P339 يابس كعذرة يابسة وحجر ~~استنجي به إلا بحرف آخر ( وآجر وخزف وزجاج و ) شيء محترم ( كخرقة ديباج ~~ويمين ) ولا عذر بيسراه فلو مشلولة ولم يجد ماء جاريا ولا صابا ترك الماء ~~ولو شلتا PageV01P340 سقط أصلا كمريض ومريضة لم يجدا من يحل جماعه ( وفحم ~~وعلف حيوان ) وحق غير وكل ما ينتفع به ( فلو فعل أجزأه ) مع الكراهة لحصول ~~الإنقاء وفيه نظر لما مر أنه سنة لا غير فينبغي أن لا يكون مقيما لها ~~بالمنهي عنه ( كما كره ) تحريما ( استقبال قبلة واستدبارها ل ) لأجل ( بول ~~أو غائط ) فلو للاستنجاء لم يكره ( ولو في بنيان ) لإطلاق النهي ( فإن جلس ~~مستقبلا لها ) غافلا ( ثم ذكره انحرف ) ندبا لحديث الطبري من جلس ~~PageV01P341 يبول قبالة القبلة فذكرها فانحرف عنها إجلالا لها لم يقم من ~~مجلسه حتى يغفر له ( إن أمكنه وإلا فلا ) بأس ( وكذا يكره ) هذه تعم ~~التحريمية والتنزيهية ( للمرأة إمساك صغير لبول أو غائط نحو القبلة ) وكذا ~~مد رجله إليها ( واستقبال شمس وقمر لهما ) أي لأجل بول أو غائط ( وبول ~~وغائط في ماء ولو جاريا ) في الأصح وفي البحر PageV01P342 أنها في الراكد ~~تحريمية وفي الجاري تنزيهية ( وعلى طرف نهر أو بئر أو حوض أو عين أو تحت ~~شجرة مثمرة أو في زرع أو في ظل ) ينتفع بالجلوس فيه وبجنب مسجد ومصلى عيد ~~وفي مقابر وبين دواب وفي طريق الناس ( و ) في ( مهب ريح وجحر فأرة أو حية ms0046 ~~أو نملة وثقب ) زاد العيني وفي موضع يعبر عليه أحد أو يقعد عليه وبجنب طريق ~~أو قافلة أو خيمة وفي أسفل الأرض إلى أعلاها والتكلم عليهما PageV01P343 ( ~~وأن يبول قائما أو مضطجعا أو مجردا من ثوبه بلا عذر أو ) يبول ( في موضع ~~يتوضأ ) هو ( أو يغتسل فيه ) لحديث لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة ~~الوسواس منه # فروع يجب الاستبراء بمشي PageV01P344 أو تنحنح أو نوم على شقه الأيسر ~~ويختلف بطباع الناس # ومع طهارة المغسول تطهر اليد ويشترط إزالة الرائحة وعن المخرج إلا إذا ~~عجز والناس عنه غافلون # استنجى المتوضىء إن على وجه السنة بأن أرخى انتقض وإلا لا # PageV01P345 نام أو مشى على نجاسة إن ظهر عينها تنجس وإلا لا # ولو وقعت في نهر فأصاب ثوبه إن ظهر أثرها تنجس وإلا لا # لف طاهر في نجس بمتل بماء PageV01P346 إن بحيث لو عصر قطر تنجس وإلا لا # ولو لف في مبتل بنحو بول إن ظهر نداوته أو أثره تنجس وإلا لا # فأرة وجدت في خمر فرميت فتخلل إن متفسخة تنجس وإلا لا # وقع خمر في خل إن قطرة لم يحل إلا بعد ساعة وإن كوزا حل في الحال إن لم ~~يظهر أثره # PageV01P347 فأرة وجدت في قمقمة ولم يدر هل ماتت فيها أو في جرة أو في ~~بئر يحمل على القمقمة # ثلاث قرب من سمن وعسل ودبس أخذ من كل حصة وخلط فوجد فيه فأرة نضعها في ~~الشمس فإن خرج منها الدهن فسمن وإلا فإن بقي بحال الجمد فالعسل أو متلطخا ~~فالدبس # يعمل بخبر الحرمة في الذبيحة وبخبر الحل في ماء وطعام # يتحرى في ثياب أقلها طاهر وفي أوان أكثرها طاهر لا أقلها بل يحكم بالأغلب ~~إلا لضرورة شرب # يحرم أكل لحم أنتن لا نحو سمن ولبن # PageV01P348 شعير في بعر أو روث صلب يؤكل بعد غسله وفي خثي لا # مرارة كل حيوان كبوله وجرته كزبله # حكم العصير حكم الماء رطوبة الفرج طاهرة خلافا لهما العبرة للطاهر من ~~تراب أو ماء اختلطا به يفتى # PageV01P349 مشى ms0047 في حمام ونحوه لا ينجس ما لم يعلم أنه غسالة نجس # لا ينبغي أخذ الماء من الأنبوبة لأنه يصير الماء راكدا # التبكير إلى الحمام ليس من المروءة لأن فيها إظهار مقلوب الكناية # ثياب الفسقة وأهل الذمة طاهرة # ديباج أهل فارس نجس لجعلهم فيه البول لبريقه # رأى في ثوب غيره نجسا مانعا إن غلب على ظنه أنه لو أخبره أزالها وجب وإلا ~~لا فالأمر بالمعروف على هذا # حمل السجادة في زماننا أولى احتياطا لما ورد أول ما يسأل عنه في القبر ~~الطهارة وفي الموقف الصلاة # PageV01P350 # | كتاب الصلاة # شروع في المقصود بعد بيان الوسيلة ولم تخل عنها شريعة مرسل # ولما صارت قربة بواسطة الكعبة كانت دون الإيمان لا منه بل من فروعه # وهي لغة الدعاء فنقلت شرعا إلى الأفعال المعلومة وهو الظاهر لوجودها بدون ~~الدعاء في الأمي والأخرس # ( هي فرض عين على كل مكلف ) PageV01P351 بالإجماع # فرضت في الإسراء ليلة السبت سابع عشر رمضان قبل الهجرة بسنة ونصف وكانت ~~قبله صلاتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها # شمني ( وإن وجب ضرب ابن عشر عليها بيد لا بخشبة ) لحديث مروا أولادكم ~~بالصلاة وهم أبناء تسع واضربوهم عليها وهم أبناء تسع واضربوهم عليها وهم ~~أبناء عشر قلت والصوم كالصلاة على الصحيح كما في صوم # القهستاني معزيا للزاهدي # وفي حظر الاختيار أنه يؤمر بالصوم والصلاة وينهى عن شرب الخمر ليألف ~~الخير ويترك الشر ( ويكفر جاحدها ) لثبوتها بدليل قطعي ( وتاركها عمدا ~~مجانة ) أي تكاسلا فاسق ( يحبس حتى يصلي ) لأنه يحبس لحق العبد فحق الحق ~~أحق وقيل يضرب حتى يسيل منه الدم # PageV01P352 وعند الشافعي يقتل بصلاة واحدة حدا وقيل كفرا ( ويحكم بإسلام ~~فاعلها ) بشروط أربعة أن يصلي في الوقت ( مع جماعة ) مؤتما متمما وكذا لو ~~أذن في الوقت PageV01P353 أو سجد للتلاوة أو زكى السائمة صار مسلما لا لو ~~صلى في غير الوقت أو منفردا أو إماما أو أفسدها أو فعل بقية العبادات لأنها ~~لا تختص بشريعتنا ونظمها صاحب النهر فقال وكافر في الوقت صلى باقتدا متمما ~~صلاته لا مفسدا ms0048 وأذن أيضا PageV01P354 معلنا أو زكى سوائما كأن سجد تزكى ~~فمسلم لا بالصلاة منفرد ولا الزكاة والصيام الحج زد ( وهي عبادة بدنية محضة ~~فلا نيابة فيها أصلا ) أي لا بالنفس كما صحت في الصوم بالفدية للفاني لأنها ~~إنما PageV01P355 تجوز بإذن الشرع ولم يوجد ( سببها ) ترادف النعم ثم ~~الخطاب ثم الوقت أي ال ( جزء ) ال ( أول ) منه إن ( اتصل به الأداء وإلا ~~فما ) أي جزء من الوقت ( يتصل به ) الأداء ( وإلا ) يتصل الأداء بجزء ( ف ) ~~السبب ) هو ( الجزء الأخير ) ولو ناقصا حتى تجب على مجنون ومغمى عليه أفاقا ~~وحائض ونفساء طهرتا PageV01P356 وصبي بلغ ومرتد أسلم وإن صليا في أول الوقت ~~( وبعد خروجه يضاف ) السبب ( إلى جملته ) ليثبت الواجب بصفة الكمال وأنه ~~الأصل حتى يلزمهم القضاء في كامل هو الصحيح ( وقت ) صلاة ( الفجر ) قدمه ~~لأنه لا خلاف في طرفيه وأول من صلاه آدم PageV01P357 وأول الخمس وجوبا وقدم ~~محمد الظهر لأنه أولها ظهورا وبيانا ولا يخفى توقف وجوب الأداء على العلم ~~بالكيفية فلذا لم يقض نبينا صلى الله عليه وسلم الفجر صبيحة ليلة الإسراء ~~ثم هل كان قبل البعثة متعبدا بشرع أحد المختار عندنا لا بل كان يعمل بما ~~ظهر له من الكشف الصادق من شريعة إبراهيم وغيره وصح تعبده في حراء # بحر PageV01P358 ( من ) أول ( طلوع الفجر الثاني ) وهو البياض المنتشر ~~المستطير لا المستطيل ( إلى ) قبيل ( طلوع ذكاء ) بالضم غير منصرف اسم ~~الشمس ( ووقت الظهر من زواله ) أي ميل ذكاء عن كبد السماء ( إلى بلوغ الظل ~~مثليه ) وعنه مثله وهو قولهما وزفر والأئمة الثلاثة # قال الإمام الطحاوي وبه نأخذ وفي غرر الأذكار وهو المأخوذ به # وفي البرهان وهو الأظهر لبيان جبريل وهو نص في الباب # وفي الفيض وعليه عمل الناس اليوم وبه يفتى ( سوى فيء ) PageV01P359 يكون ~~للأشياء قبيل ( الزوال ) ويختلف باختلاف الزمان والمكان ولو لم يجد ما يغرز ~~اعتبر بقامته وهي ستة أقدام ونصف بقدمه من طرفه إبهامه ( ووقت العصر منه ~~إلى ) قبيل ( الغروب ) فلو غربت ثم عادت هل يعود الوقت الظاهر نعم ~~PageV01P360 وهي ms0049 الوسطى على المذهب ( و ) وقت ( المغرب منه إلى ) غروب ( ~~الشفق وهو الحمرة ) عندهما وبه قالت الثلاثة وإليه رجع الإمام كما في شروح ~~المجمع وغيرها فكان هو المذهب ( و ) وقت ( العشاء والوتر منه إلى الصبح و ) ~~لكن PageV01P361 ( لا ) يصح أن ( يقدم عليه الوتر ) إلا ناسيا ( لوجوب ~~الترتيب ) لأنهما فرضان عند الإمام ( وفاقد وقتهما ) كبلغار فإن فيها يطلع ~~الفجر قبل غروب الشفق في أربعينية الشتاء ( مكلف بهما فيقدر لهما ) ~~PageV01P362 ولا ينوي القضاء لفقد وقت الأداء به أفتى البرهان الكبير ~~واختار الكمال وتبعه ابن الشحنة في ألغازه فصححه فزعم المصنف أنه المذهب ( ~~وقيل لا ) يكلف بهما لعدم سببهما وبه جزم في الكنز والدرر والملتقى وبه ~~أفتى البقالي ووافقه الحلواني والمرغيناني ورجحه الشرنبلالي والحلبي وأوسعا ~~المقال ومنعا ما ذكره الكمال PageV01P363 قلت ولا يساعده حديث الدجال لأنه ~~وإن وجب أكثر من ثلاثمائة ظهر PageV01P365 مثلا قبل الزوال ليس كمسألتنا ~~لأن المفقود فيه العلامة لا الزمان وأما فيها فقد فقد الأمران # ( والمستحب ) للرجل ( الابتداء ) في الفجر ( بإسفار والختم به ) هو ~~المختار بحيث يرتل أربعين آية ثم يعيده بطهارة لو فسد # وقيل يؤخر جدا لأن الفساد موهوم ( إلا لحاج بمزدلفة ) فالتغليس أفضل ~~كمرأة مطلقا وفي غير الفجر الأفضل لها انتظار فراغ الجماعة ( وتأخير ظهر ~~الصيف ) بحيث يمشي في الظل ( مطلقا ) كذا في المجمع وغيره أي بلا اشتراط ~~PageV01P366 شدة حر وحرارة بلد وقصد جماعة وما في الجوهرة وغيرها من اشتراط ~~ذلك منظور فيه ( وجمعة كظهر أصلا واستحبابا ) في الزمانين لأنها خلفه ~~PageV01P367 ( و ) تأخير ( عصر ) صيفا وشتاء توسعة للنوافل ( ما لم يتغير ~~ذكاء ) بأن لا تحار العين فيها في الأصح ( و ) تأخير ( عشاء إلى ثلث الليل ~~) قيده في الخانية وغيرها بالشتاء أما الصيف فيندب تعجيلها ( فإن أخرها إلى ~~ما زاد على النصف ) كره لتقليل الجماعة أما إليه فمباح ( و ) أخر ( العصر ~~إلى اصفرار ذكاء ) فلو شرع فيه قبل التغير فمده إليه لا يكره ( و ) أخر ( ~~المغرب إلى اشتباك النجوم ) أي كثرتها ( كره ) PageV01P368 أي التأخير لا ~~الفعل لأنه مأمور به ( تحريما ms0050 ) إلا بعذر كسفر وكونه على أكل ( و ) تأخير ( ~~الوتر إلى آخر الليل لواثق بالانتباه ) وإلا فقبل النوم فإن أفاق وصلى ~~نوافل والحال أنه صلى الوتر أول الليل فإنه الأفضل # ( والمستحب تعجيل ظهر شتاء ) يلحق به الربيع وبالصيف الخريف ( و ) تعجيل ~~( عصر وعشاء يوم غيم و ) تعجيل ( مغرب مطلقا ) وتأخيره قدر ركعتين يكره ~~تنزيها PageV01P369 ( وتأخير غيرهما فيه ) هذا في ديار يكثر شتاؤها ويقل ~~رعاية أوقاتها أما في ديارنا فيراعى الحكم الأول وحكم الأذان كالصلاة ~~تعجيلا وتأخيرا ( وكره ) تحريما وكل ما لا يجوز مكروه ( صلاة ) مطلقا ( ولو ~~) قضاء أو واجبة أو نفلا أو ( على جنازة وسجدة تلاوة PageV01P370 وسهو ) لا ~~شكر # قنية ( مع شروق ) إلا العوام فلا يمنعون من فعلها لأنهم يتركونها # والأداء الجائز عند البعض أولى من الترك كما في القنية وغيرها ( واستواء ~~) إلا يوم الجمعة على قول الثاني PageV01P371 المصحح المعتمد كذا في ~~الأشباه ونقل الحلبي عن الحاوي أن عليه الفتوى ( وغروب إلا عصر يومه ) فلا ~~يكره فعله لأدائه كما وجب PageV01P372 بخلاف الفجر والأحاديث تعارضت ~~فتساقطت كما بسطه صدر الشريعة # ( وينعقد نفل بشروع فيها ) بكراهة التحريم ( لا ) ينعقد ( الفرض ) وما هو ~~ملحق به كواجب PageV01P373 لعينه كوتر ( وسجدة تلاوة وصلاة جنازة تليت ) ~~الآية ( في كامل وحضرت ) الجنازة ( قبل ) لوجوبه كاملا فلا يتأدى ناقصا فلو ~~وجبتا فيها لم يكره فعلهما أي تحريما # وفي التحفة الأفضل أن لا تؤخر الجنازة # ( وصح ) مع الكراهة ( تطوع بدأ به فيها ونذر أداء فيها ) وقد نذره فيها ( ~~وقضاء تطوع بدأ به فيها فأفسده لوجوبه ناقصا ) ثم ظاهر الرواية وجوب القطع ~~والقضاء في كامل كما في البحر # وفيه عن البغية الصلاة فيها على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من قراءة ~~القرآن وكأنه لأنها من أركان الصلاة فالأولى ترك ما كان ركنا لها # ( وكره نفل ) قصدا PageV01P374 ولو تحية مسجد ( وكل ما كان واجبا ) لا ~~لعينه بل ( لغيره ) وهو ما يتوقف وجوبه على فعله ( كمنذور وركعتي طواف ) ~~وسجدتي سهو ( والذي شرع فيه ) في وقت مستحب أو مكروه ( ثم أفسده و ) لو ms0051 سنة ~~الفجر ( بعد صلاة فجر و ) صلاة ( عصر ) ولو المجموعة بعرفة ( لا ) يكره ( ~~قضاء فائتة و ) لو وترا أو ( سجدة تلاوة وصلاة جنازة وكذا ) الحكم من كراهة ~~نفل وواجب لغيره لا فرض وواجب لعينه ( بعد طلوع فجر سوى سنته ) لشغل الوقت ~~به PageV01P375 تقديرا حتى لو نوى تطوعا كان سنة الفجر بلا تعيين ( وقبل ) ~~صلاة ( مغرب ) لكراهة تأخيره إلا يسيرا ( وعند خروج إمام ) PageV01P376 من ~~الحجرة أو قيامه للصعود إن لم يكن له حجرة ( لخطبة ) ما وسيجيء أنها عشر ( ~~إلى تمام صلاته ) بخلاف فائتة فإنها لا تكره وقيدها المصنف في الجمعة ~~بواجبة الترتيب وإلا فيكره وبه يحصل التوفيق بين كلامي النهاية والصدر ( ~~وكذا يكره تطوع عند إقامة صلاة مكتوبة ) أي إقامة إمام مذهبه PageV01P377 ~~لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ( إلا سنة فجر إن لم يخف فوت ~~جماعتها ) ولو بإدراك تشهدها فإن خاف تركها أصلا وما ذكر من الحيل مردود ~~وكذا يكره غير المكتوبة عند ضيق الوقت ( وقبل صلاة العيدين مطلقا وبعدها ~~بمسجد لا ببيت ) في الأصح ( وبين صلاتي الجمع بعرفة ومزدلفة ) كذا بعدهما ~~كما مر ( وعند مدافعة الأخبثين ) أو أحدهما أو الريح ووقت حضور طعام تاقت ~~نفسه إليه ( و ) كذا كل ( ما يشغل باله PageV01P378 عن أفعالها ويخل ~~بخشوعها ) كائنا ما كان # فهذه نيف وثلاثون وقتا وكذا تكره في أماكن كفوق كعبة وفي طريق ومزبلة ~~ومجزرة PageV01P379 ومقبرة ومغتسل وحمام وبطن واد ومعاطن إبل وغنم ~~PageV01P380 وبقر # زاد في الكافي ومرابط دواب وإصطبل وطاحون وكنيف وسطوحها ومسيل واد وأرض ~~مغصوبة أو للغير لو مزروعة أو مكروبة وصحراء فلا سترة لمار ويكره النوم قبل ~~العشاء والكلام المباح بعدها وبعد طلوع الفجر إلى أدائه ثم لا بأس بمشيه ~~لحاجته وقيل يكره إلى طلوع ذكاء وقيل إلى ارتفاعها فيض ( ولا جمع بين فرضين ~~في وقت بعذر ) سفر ومطر خلافا للشافعي وما رواه PageV01P381 محمول على ~~الجمع فعلا لا وقتا ( فإن جمع فسد لو قدم ) الفرض على وقته ( وحرم لو عكس ) ~~أي أخره عنه ( وإن صح ) بطريق القضاء ms0052 ( إلا لحاج بعرفة ومزدلفة ) كما سيجيء # ولا بأس بالتقليد عن الضرورة لكن بشرط PageV01P382 أن يلتزم جميع ما ~~يوجبه ذلك الإمام لما قدمنا أن الحكم الملفق باطل بالإجماع # # | باب الأذان # ( هو ) لغة الإعلام # وشرعا ( إعلام مخصوص ) لم يقل بدخول الوقت ليعم الفائتة وبين يدي الخطيب ~~( على وجه مخصوص بألفاظ كذلك ) أي مخصوصة ( سببه ابتداء أذان جبريل ) ليلة ~~الإسراء وإقامته حين إمامته عليه الصلاة والسلام ثم رؤيا عبد الله بن زيد ~~أذان الملك النازل من السماء في السنة الأول من الهجرة وهل هو جبريل ~~PageV01P383 قيل وقيل ( و ) سببه ( بقاء دخول الوقت # وهو سنة ) للرجال في مكان عال ( مؤكدة ) هي كالواجب في لحوق الإثم ( ~~للفرائض ) الخمس ( في وقتها ولو قضاء ) لأنه سنة للصلاة حتى يبرد به ~~PageV01P384 لا للوقت ( لا ) يسن ( لغيرها ) كعيد ( فيعاد أذان وقع ) بعضه ~~( قبله ) كالإقامة خلافا للثاني في الفجر ( بتربيع تكبير في ابتدائه ) وعن ~~الثاني ثنتين وبفتح راء أكبر والعوام يضمونها # روضة لكن في الطلبة معنى قوله عليه الصلاة والسلام الأذان جزم أي مقطوع ~~المد فلا تقول الله أكبر لأنه استفهام وإنه لحن شرعي أو مقطوع حركة ~~PageV01P385 الآخر للوقف فلا يقف بالرفع لأنه لحن لغوي # فتاوى الصيرفية من الباب السادس والثلاثين # ولا ترجيع ) PageV01P386 فإنه مكروه # ملتقى ( ولا لحن فيه ) أي تغني بغير كلماته فإنه لا يحل فعله وسماعه ~~كالتغني بالقرآن وبلا تغيير حسن وقيل لا بأس به في الحيعلتين ( ويترسل فيه ~~) بسكتة بين كل كلمتين # ويكره تركه وتندب إعادته ( ويلتفت فيه ) وكذا فيها مطلقا وقيل إن المحل ~~متسعا ( يمنا ويسارا ) فقط لئلا يستدبر القبلة ( بصلاة وفلاح ) ولو وحده أو ~~لمولود لأنه سنة الأذان مطلقا ( ويستدير في المنارة ) لو متسعة ويخرج رأسه ~~منها ( ويقول ) ندبا PageV01P387 ( بعد فلاح أذان الفجر الصلاة خير من ~~النوم مرتين ) لأنه وقت نوم ( ويجعل ) ندبا ( أصبعيه في ) صماخ ( أذنيه ) ~~فأذانه بدونه حسن وبه أحسن ( والإقامة كالأذان ) فيما مر ( لكن هي ) أي ~~الإقامة وكذا الإمامة ( أفضل منه ) فتح ( ولا يضع ) PageV01P388 المقيم ( ~~أصبعيه في أذنيه ) لأنها أخفض ( ويحدر ) بضم ms0053 الدال أي يسرع فيها فلو ترسل ~~لم يعدها في الأصح ( ويزيد قد قامت الصلاة بعد فلاحها مرتين ) وعند الثلاثة ~~هي فرادى ( ويستقبل ) غير الراكب ( القبلة بهما ) ويكره تركه تنزيها ولو ~~قدم فيهما مؤخرا أعاد ما قدم فقط ( ولا يتكلم فيهما ) أصلا ولو رد سلام فإن ~~تكلم استأنفه ( ويثوب ) بين الأذان والإقامة في الكل للكل بما تعارفوه ( ~~ويجلس بينهما ) بقدر ما يحضر الملازمون مراعيا لوقت الندب ( إلا في المغرب ~~) PageV01P389 فيسكت قائما قدر ثلاثة آيات قصار ويكره الوصل إجماعا # فائدة التسليم بعد الأذان حدث في ربيع الآخر سنة سبعمائة وإحدى وثمانين ~~في عشاء ليلة الاثنين ثم يوم الجمعة ثم بعد عشر سنين حدث في الكل إلا ~~المغرب ( ثم فيها مرتين وهو بدعة حسنة ) # ( و ) يسن أن ( يؤذن ويقيم لفائتة ) رافعا صوته لو بجماعة أو صحراء لا ~~ببيته منفردا ( وكذا ) يسنان ( لأولى الفوائت ) لا لفاسدة ( ويخير فيه ~~للباقي ) PageV01P390 لو في مجلس وفعله أولى ويقيم للكل ( ولا يسن ) ذلك ( ~~فيما تصليه النساء أداء وقضاء ) ولو جماعة كجماعة صبيان وعبيد ولا يسنان ~~أيضا لظهر يوم الجمعة في مصر ( ولا فيما يقضى من الفوائت في مسجد ) فيما ~~لأن فيه تشويشا وتغليظا ( ويكره قضاؤها فيه ) لأن التأخير معصية فلا يظهرها # بزازية # ( ويجوز ) بلا كراهة ( أذان صبي مراهق وعبد ) PageV01P391 ولا يحل إلا ~~بإذن كأجير خاص ( وأعمى وولد زنى وأعرابي ) وإنما يستحق ثواب المؤذنين إذا ~~كان عالما بالسنة والأوقات ولو غير محتسب # بحر # ( ويكره أذان جنب وإقامته وإقامة محدث لا أذانه ) على المذهب ( و ) أذان ~~( امرأة ) وخنثى ( وفاسق ) ولو عالما لكنه أولى بإمامة وأذان من جاهل تقي ( ~~وسكران ) PageV01P392 ولو بمباح كمعتوه وصبي لا يعقل ( وقاعد إلا إذا أذن ~~لنفسه ) وراكب إلا لمسافر ( ويعاد أذان جنب ) ندبا وقيل وجوبا ( لا إقامته ~~) لمشروعية تكراره في الجمعة دون تكرارها ( وكذا ) يعاد ( أذان امرأة ~~ومجنون ومعتوه وسكران وصبي لا يعقل ) لا إقامتهم لما مر ويجب استقبالهما ~~لموت مؤذن وغشيه وخرسه وحصره ولا ملقن وذهابه للوضوء لسبق حدث # خلاصة لكن عبر في السراج بيندب ms0054 وجزم المصنف بعدم صحة أذان مجنون ومعتوه ~~وصبي لا يعقل # قلت وكافر وفاسق لعدم قبول قوله في الديانات # PageV01P393 ( وكره تركهما ) معا ( لمسافر ) ولو منفردا ( وكذا تركها ) ~~لا تركه PageV01P394 لحضور الرفقة ( بخلاف مصل ) ولو بجماعة ( في بيته بمصر ~~) أو قرية لها مسجد فلا يكره تركهما إذ أذان الحي يكفيه ( أو ) مصل ( في ~~مسجد بعد صلاة جماعة فيه ) بل يكره فعلهما وتكرار الجماعة إلا في مسجد على ~~طريق فلا بأس بذلك جوهرة ( أقام غير من أذن بغيبته ) أي المؤذن ( لا يكره ~~مطلقا ) وإن بحضوره كره إن لحقه وحشة PageV01P395 كما كره مشيه في إقامته ( ~~ويجيب ) وجوبا وقال الحلواني ندبا والواجب الإجابة بالقدم ( من سمع الأذان ~~) ولو جنبا لا حائضا ونفساء وسامع خطبة وفي صلاة جنازة وجماع ومستراح وأكل ~~وتعليم علم وتعلمه PageV01P396 بخلاف قرآن ( بأن يقول ) بلسانه ( كمقالته ) ~~إن سمع المسنون منه وهو ما كان عربيا لا لحن فيه ولو تكرر أجاب الأول ( إلا ~~في الحيعلتين ) فيحوقل ( وفي الصلاة خير من النوم ) فيقول صدقت وبررت # ويندب القيام عند سماع الأذان # بزازية # ولم يذكر PageV01P397 هل يستمر إلى فراغه أو يجلس ولو لم يجبه حتى فرغ لم ~~أره # وينبغي تداركه إن قصر الفصل ويدعو عند فراغه بالوسيلة لرسول لله صلى الله ~~عليه وسلم ( ولو كان في المسجد حين سمعه ليس عليه الإجابة ولو كان خارجه ~~أجاب ) بالمشيء إليه ( بالقدم ولو أجاب باللسان لا به لا يكون مجيئا ) وهذا ~~( بناء على أن الإجابة المطلوبة بقدمه لا بلسانه ) كما هو قول الحلواني ~~وعليه ( فيقطع قراءة القرآن لو ) كان يقرأ ( بمنزله ويجيب ) لو أذان مسجده ~~كما يأتي ( ولو بمسجد لا ) PageV01P398 لأنه أجاب بالحضور وهذا متفرع على ~~قول الحلواني وأما عندنا فيقطع ويجيب بلسانه مطلقا والظاهر وجوبها باللسان ~~لظاهر الأمر في حديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول كما بسط في البحر ~~وأقره المصنف وقواه في النهر ناقلا عن المحيط وغيره بأنه على الأول لا يرد ~~السلام ولا يسلم ولا يقرأ بل يقطعها ويجيب ولا يشتغل بغير الإجابة # قال ms0055 وينبغي أن لا يجيب بلسانه اتفاقا في الأذان بين يدي الخطيب وأن يجيب ~~بقدمه اتفاقا في الأذان الأول يوم الجمعة لوجوب السعي بالنص # وفي التاترخانية إنما يجيب أذان مسجده # وسئل ظهير الدين عمن سمعه في آن من جهات ماذا يجب عليه PageV01P399 قال ~~إجابة أذان مسجده بالفعل ( ويجيب الإقامة ) ندبا إجماعا ( كالأذان ) ويقول ~~عند قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها ( وقيل لا ) يجيبها وبه جزم الشمني # فروع صلى السنة بعد الإقامة أو حضر الإمام بعدها لا يعيدها # بزازية # وينبغي إن طال الفصل أو وجد ما يعد قاطعا كأكل أن تعاد # دخل المسجد والمؤذن يقيم قعد إلى قيام الإمام في مصلاه # رئيس المحلة لا ينتظر ما لم يكن شريرا والوقت متسع # يكره له أن يأذن في مسجدين # ولاية الأذان والإقامة لباني المسجد مطلقا وكذا الإمامة لو عدلا # PageV01P400 الأفضل كون الإمام هو المؤذن # وفي الضياء أنه عليه الصلاة والسلام أذن في سفر بنفسه وأقام وصلى الظهر ~~وقد حققناه في الخزائن # # | باب شروط الصلاة # هي ثلاثة أنواع شرط انعقاد كنية وتحريمة ووقت وخطبة # وشرط دوام كطهارة وستر عورة واستقبال قبلة # وشرط بقاء فلا يشترط فيه تقدم ولا مقارنة بابتداء الصلاة وهو القراءة ~~فإنه ركن في نفسه شرط في غيره PageV01P401 لوجوده في كل الأركان تقديرا ~~ولذا لم يجز استخلاف الأمي ثم الشرط لغة العلامة اللازمة # وشرعا ما يتوقف عليه الشيء ولا يدخل فيه ( هي ) ستة ( طهارة بدنه ) أي ~~جسده لدخول الأطراف في الجسد دون البدن فليحفظ ( من حدث ) بنوعيه وقدمه ~~لأنه أغلظ ( وخبث ) مانع كذلك ( وثوبه ) وكذا ما يتحرك بحركته أو يعد حاملا ~~له كصبي عليه نجس إن لم يستمسك بنفسه منع وإلا لا PageV01P402 كجنب وكلب إن ~~شد فمه في الأصح ( ومكانه ) أي موضع قدميه أو إحداهما إن رفع الأخرى وموضع ~~سجوده اتفاقا في الأصح لا موضع يديه وركتبيه على الظاهر إلا إذا سجد على ~~كفه كما سيجيء ( من الثاني ) أي الخبث لقوله تعالى @QB@ وثيابك فطهر @QE@ ~~المدثر 4 فبدنه ومكانه أولى PageV01P403 لأنهما ألزم ( و ) الرابع ms0056 ( ستر ~~عورته ) ووجوبه عام ولو في الخلوة على الصحيح إلا لغرض صحيح وله لبس ثوب ~~نجس في غير صلاة ( وهي للرجل ما تحت سرته إلى ما تحت ركبته ) وشرط أحمد ستر ~~أحد منكبيه أيضا # وعن مالك هي القبل والدبر فقط ( وما هو عورة منه عورة من الأمة ) ولو ~~خنثى أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد ( مع ظهرها وبطنها PageV01P404 و ) أما ~~( جنبها ) فتبع لهما ولو أعتقها مصلية إن استترت كما قدرت صحت وإلا لأعلمت ~~بعتقه أولا على المذهب # قال إن صليت صلاة صحيحة فأنت حرة قبلها فصلت بلا قناع ينبغي إلغاء ~~القبلية ووقوع العتق كما رجحوه في الطلاق الدوري ( وللحرة ) ولو خنثى ( ~~جميع بدنها ) حتى شعرها النازل في الأصح ( خلا الوجه والكفين ) فظهر الكف ~~عورة على المذهب ( والقدمين ) PageV01P405 على المعتمد وصوتها على الراجح ~~وذراعيها على المرجوح ( وتمنع ) المرأة الشابة ( من كشف الوجه بين الرجال ) ~~لا لأنه عورة بل ( لخوف الفتنة ) كمسه وإن أمن الشهوة لأنه أغلظ ولذا ثبت ~~به حرمة المصاهرة كما يأتي PageV01P406 في الحظر ( ولا يجوز النظر إليه ~~بشهوة كوجه أمرد ) فإنه يحرم النظر إلى وجهها ووجه الأمرد إذا شك في الشهوة ~~أما بدونها فيباح ولو جميلا كما اعتمده الكمال قال فحل النظر منوط بعدم ~~خشية الشهوة مع عدم العورة # وفي السراج لا عورة للصغير جدا ثم ما دام لم يشته فقبل ودبر PageV01P407 ~~ثم تغلظ إلى عشر سنين ثم كبالغ وفي الأشباه يدخل على النساء إلى خمس عشر ~~سنة حسب ( ويمنع ) حتى انعقادها ( كشف ربع عضو ) قدر أداء ركن بلا صنعه ( ~~من عورة غليظة أو خفيفة ) PageV01P408 على المعتمد ( والغليظة قبل ودبر وما ~~حولهما والخفيفة ما عدا ذلك ) من الرجل والمرأة وتجمع بالأجزاء لو في عضو ~~واحد وإلا فبالقدر فإن بلغ ربع أدناها كأذن منع ( والشرط سترها عن غيره ) ~~ولو حكما كمكان مظلم PageV01P409 ( لا ) سترها ( عن نفسه ) به يفتى فلو ~~رآها من زيقه لم تفسد وإن كره ( وعادم ساتر ) لا يصف ما تحته ولا يضر ~~التصاقه وتشكله ولو حريرا أو ms0057 طينا يبقى إلى تمام صلاة أو ماء كدرا لا صافيا ~~إن وجد غيره PageV01P410 وهل تكفيه الظلمة في مجمع الأنهر بحثا نعم في ~~الاضطرار لا الاختيار ( يصلي قاعدا ) كما في الصلاة وقيل مادا رجليه ( ~~موميا بركوع وسجود وهو أفضل من صلاته ) قاعدا يركع ويسجد و ( قائما ) ~~بإيماء أو ( بركوع وسجود ) لأن الستر أهم من أداء الأركان ( ولو أبيح له ~~ثوب ) ولو بإعارة ( ثبتت قدرته ) هو الأصح ولو وعد به ينتظر ما لم يخف فوت ~~الوقت هو الأظهر كراجي ماء PageV01P411 وطهارة مكان وهل يلزمه الشراء بثمن ~~مثله ينبغي ذلك ( ولو وجد ما ) أي سارتا ( كله نجس ) ليس بأصلي كجلد ميتة ~~لم يدبغ ( فإنه لا يستر به فيها ) اتفاقا بل خارجها # ذكره الحلواني ( أو أقل من ربعه طاهر ندب صلاته فيه ) وجاز الإيماء كما ~~مر وحتم محمد لبسه واستحسنه في الأسرار وبه قالت الثلاثة ( ولو ) كان ( ~~ربعه طاهرا صلى فيه حتما ) إذ الربع كالكل وهذا إذا لم يجد ما يزيل به ~~النجاسة أو يقللها فيتحتم لبس أقل ثوبيه نجاسة # والضابط أن من ابتلي ببليتين فإن تساويا خير وإن اختلفا اختار الأخف # PageV01P412 ( ولو وجدت ) الحرة البالغة ( ساترا يستر بدنها مع ربع رأسها ~~يجب سترهما ) فلو تركت ستر رأسها أعادت بخلاف المراهقة لأنه لما سقط بعذر ~~الرق فبعذر الصبا أولى ( ولو ) كان يستر ( أقل من ربع الرأس لا ) يجب بل ~~يندب لكن قوله ( ولو وجد ) المكلف ( ما يستر به بعض العورة وجب استعماله ) ~~ذكره الكمال # زاد الحلبي وإن قل يقتضي وجوبه مطلقا فتأمل ( ويستر القبل والدبر ) أولا ~~( فإن وجد ما يستر أحدهما ) قيل ( يستر الدبر ) لأنه أفحش في الركوع ~~والسجود وقيل القبل حكاهما في البحر بلا ترجيح # وفي النهر الظاهر أن الخلاف في الأولوية والتعليل يفيد أنه لو صلى ~~بالإيماء تعين ستر القبل ثم فخذه ثم بطن المرأة وظهرها ثم الركبة ثم الباقي ~~على السواء # PageV01P413 ( وإذا لم يجد ) المكلف المسافر ( ما يزيل به نجاسته ) أو ~~يقللها لبعده ميلا أو لعطش ( صلى معها ) أو عاريا ( ولا ms0058 إعادة عليه ) ~~وينبغي لزومها لو العجز عن مزيل وعن ساتر بفعل العباد كما مر في التيمم ثم ~~هذا للمسافر لأن للمقيم يشترط طهارة الساتر وإن لم يملكه # قهستاني ( و ) الخامس ( النية ) بالإجماع ( وهي الإرادة ) المرجحة لأحد ~~المتساويين أي إرادة الصلاة لله تعالى على الخلوص PageV01P414 ( لا ) مطلق ~~( العلم ) في الأصح ألا ترى أن من علم الكفر لا يكفر ولو نواه يكفر ( ~~والمعتبر فيها عمل القلب اللازم للإرادة ) فلا عبرة للذكر باللسان إن خالف ~~القلب لأنه كلام لا نية إلا إذا عجز عن إحضاره لهموم أصابته فيكيفيه اللسان # مجتبى ( وهو ) أي عمل القلب ( أن يعلم ) عند الإرادة ( بداهة ) بلا تأمل ~~( أي صلاة يصلي ) فلو لم يعلم إلا بتأمل لم يجز ( والتلفظ ) عند الإرادة ( ~~بها مستحب ) هو المختار PageV01P415 وتكون بلفظ الماضي ولو فارسيا لأنه ~~الأغلب في الأنشاءات وتصح بالحال # قهستاني ( وقيل سنة ) يعني أحبه السلف أو سنه علماؤنا إذ لم ينقل عن ~~المصطفى ولا الصحابة ولا التابعين بل قيل بدعة وفي المحيط يقول اللهم إني ~~أريد أن أصلي صلاة كذا فيسرها لي وتقبلها مني وسيجيء في الحج ( وجاز ~~تقديمها على التكبيرة ) ولو قبل الوقت # وفي البدائع خرج من منزله يريد الجماعة فلما انتهى إلى الإمام كبر ولم ~~تحضره النية جاز PageV01P416 ومفاده جواز تقديم الاقتداء أيضا فليحفظ ( ما ~~يوجد ) بينهما ( قاطعها من عمل غير لائق بصلاة ) وهو كل ما يمنع البناء ~~وشرط الشافعي قرانها فيندب عندنا ( ولا عبرة بنية متأخرة عنها ) على المذهب ~~وجوزه الكرخي إلى الركوع ( وكفى مطلق نية الصلاة ) وإن لم يقل لله ( لنقل ~~وسنة ) راتبة ( وتراويح ) على المعتمد إذ تعيينها بوقوعها وقت PageV01P417 ~~الشروع والتعيين أحوط ( ولا بد من التعيين عند النية ) فلو جهل الفرضية لم ~~يجز ولو علم ولم يميز الفرض من غيره إن نوى الفرض في الكل جاز وكذا لو أم ~~غيره فيما لا سنة قبلها ( لفرض ) أنه ظهر أو عصر قرنه باليوم أو الوقت أو ~~لا هو الاصح PageV01P418 ( ولو ) الفرض ( قضاء ) لكنه يعين ظهر يوم كذا على ~~المعتمد والأسهل ms0059 نية أول ظهر عليه أو آخر ظهر # وفي القهستاني عن المنية لا يشترط ذلك في الأصح وسيجيء آخر الكتاب ( ~~وواجب ) أنه وتر أو نذر أو سجود تلاوة وكذا شكر بخلاف سهو PageV01P419 ( ~~دون ) تعيين ( عدد ركعاته ) لحصولها ضمنا فلا يضر الخطأ في عددها ( وينوي ) ~~المقتدي ( المتابعة ) لم يقل أيضا لأنه لو نوى الاقتداء بالإمام أو الشروع ~~في صلاة الإمام ولم يعين الصلاة صح في الأصح وإن لم يعلم بها لجعله نفسه ~~تبعا لصلاة الإمام بخلاف ما لو نوى صلاة الإمام وإن انتظر تكبيره في الأصح ~~لعدم نية الإقتداء إلا في جمعة وجنازة وعيد على المختار PageV01P420 ~~لاختصاصها بالجماعة # ( ولو نوى فرض الوقت ) مع بقائه ( جاز إلا في الجمعة ) لأنها بدل ( إلا ~~أن يكون عنده ) في اعتقاده ( أنها فرض الوقت ) كما هو رأي البعض فتصح # ( ولو نوى ظهر الوقت فلو مع بقائه ) أي الوقت ( جاز ) ولو في الجمعة ( ~~ولو مع عدمه ) بأن كان قد خرج PageV01P421 ( وهو لا يعلمه لا ) يصح في ~~الأصح ومثله فرض الوقت فالأولى نية ظهر اليوم لجوازه مطلقا لصحة القضاء ~~بنية الأداء كعكسه هو المختار PageV01P422 ( ومصلي الجنازة ينوي الصلاة لله ~~تعالى و ) ينوي أيضا ( الدعاء للميت ) لأنه الواجب عليه فيقول أصلي لله ~~داعيا للميت ( وإن اشتبه عليه الميت ) ذكر أم أنثى ( يقول نويت أصلي مع ~~الإمام على من يصلي عليه ) الإمام وأفاد في الأشباه بحثا أنه لو نوى الميت ~~الذكر فبان أنه أنثى أو عكسه لم يجز PageV01P423 وأنه لا يضر تعيين عدد ~~الموتى إلا إذا بان أنهم أكثر لعدم نية الزائد ( والإمام ينوي صلاته فقط ) ~~و ( لا ) يشترط لصحة الاقداء نية ( إمامة المقتدي ) بل لنيل الثواب عند ~~اقتداء أحد به قبله كما بحثه في الأشباه ( لو أم رجالا ) فلا يحنث ~~PageV01P424 في لا يؤم أحدا ما لم ينو الإمامة ( وإن أم نساء فإن اقتدت به ~~) المرأة ( محاذية لرجل في غير صلاة جنازة فلا بد ) لصحة صلاتها ( من نية ~~إماميتها ) لئلا يلزم الفساد بالمحاذاة بلا التزام ( وإن لم تقتد محاذية ~~اختلف فيه ms0060 ) فقيل يشترط وقيل لا كجنازة إجماعا وكجمعة وعيد على الأصح خلاصة ~~وأشباه # وعليه إن لم تحاذ أحدا تمت صلاتها وإلا لا ( ونية استقبال القبلة ليست ~~بشرط مطلقا ) على الراجح فما قيل لو نوى بناء الكعبة أو المقام أو محراب ~~مسجده لم يجز مفرع على المرجوح ( كنية تعيين الإمام في صحة الاقتداء ) ~~فإنها ليست بشرط فلو ائتم به يظنه زيدا فإذا هو بكر صح إلا إذا عينه باسمه ~~فبان غيره إلا إذا عرفه بمكان كالقائم في المحراب أو PageV01P425 إشارة ~~كهذا الإمام الذي هو زيد إلا إذا أشار بصفة مختصة كهذا الشاب فإذا هو شيخ ~~فلا يصح وبعكسه يصح لأن الشاب يدعى شيخا لعلمه # وفي المجتبى نوى أن لا يصلي إلا خلف من هو على مذهبه فإذا هو غيره لم يجز # فائدة لما كان الاعتبار للتسمية عندنا لم يختص ثواب الصلاة في مسجده عليه ~~الصلاة والسلام بما كان في زمنه PageV01P426 فليحفظ ( و ) السادس ( استقبال ~~القبلة ) حقيقة أو حكما كعاجز والشرط حصوله لا طلبه وهو شرط زائد للابتلاء ~~يسقط للعجز حتى لو سجد للكعبة نفسها كفر ( فللمكي ) وكذا المدني ~~PageV01P427 لثبوت قبلتها بالوحي ( إصابة عينها ) يعم المعاين وغيره لكن في ~~البحر أنه ضعيف # والأصح أن من بينه وبينها حائل كالغائب وأقره المصنف قائلا والمراد بقولي ~~فللمكي مكي يعاين الكعبة ( ولغيره ) أي غير معاينها ( إصابة جهتها ) بأن ~~يبقى شيء من سطح الوجه مسامتا للكعبة أو لهوائها بأن يفرض PageV01P428 من ~~تلقاء وجه مستقبلها حقيقة في بعض البلاد خط على زاوية قائمة إلى الأفق مارا ~~على الكعبة وخط آخر يقطعه على زاويتين قائمتين يمنة ويسرة # منح قلت فهذا معنى التيامن والتياسر PageV01P429 في عبارة الدرر فتبصر ~~وتعرف بالدليل وهو في القرى والأمصار محاريب الصحابة والتابعين وفي المفاوز ~~والبحار النجوم كالقطب PageV01P430 وإلا فمن الأهل العالم بها ممن لو صاح ~~به سمعت PageV01P431 ( والمعتبر ) في القبلة ( العرصة لا البناء ) فهي من ~~الأرض السابعة إلى العرش ( وقبلة العاجز عنها ) لمرض وإن وجد موجها عند ~~الإمام أو خوف مال وكذا كل من سقط ms0061 عنه الأركان PageV01P432 ( جهة قدرته ) ~~ولو مضطجعا بإيماء لخوف رؤية عدو ولم يعد لأن الطاعة بحسب الطاقة ( ويتحرى ~~) هو بذل المجهود لنيل المقصود ( عاجز عن معرفة القبلة ) بما مر ( فإن ظهر ~~خطؤه لم يعد ) لما مر ( وإن علم به في صلاته أو تحول رأيه ) ولو في سجود ~~سهو ( استدار وبنى ) حتى لو صلى كل ركعة لجهة جاز ولو بمكة أو مسجد مظلم ~~ولا يلزمه قرع أبواب PageV01P433 ومس جدران ولو أعمى فسواه رجل بنى ولم ~~يقتد الرجل به ولا بمتحر تحرى ولو ائتم بمتحر بلا تحر لم يجز إن أخطأ ~~الإمام ولو سلم فتحول رأي مسبوق ولا حق استدار المسبوق واستأنف اللاحق ومن ~~لم يقع تحريه على PageV01P434 شيء صلى لكل جهة مرة احتياطا ومن تحول رأيه ~~لجهته الأولى استدار ومن تذكر ترك سجدة من الأولى استأنف ( وإن شرع بلا تحر ~~لم يجز وإن أصاب ) لتركه فرض التحري إلا إذا علم إصابته بعد فراغه فلا يعيد ~~اتفاقا بخلاف PageV01P435 مخالف جهة تحريه فإنه يستأنف مطلقا كمصل على أنه ~~محدث أو ثوبه نجس أو الوقت لم يدخل فبان بخلافه لم يجز # ( صلى جماعة عند اشتباه القبلة ) فلو لم تشتبه إن أصاب جاز ( بالتحري ) ~~مع إمام ( وتبين أنهم صلوا إلى جهات مختلفة فمن تيقن ) منهم ( مخالفة إمامه ~~في الجهة ) أو تقدم عليه ( حالة الأداء ) أما بعده فلا يضر ( لم تجز صلاته ~~) لاعتقاده خطأ إمامه ولتركه فرض المقام ( ومن لم يعلم ذلك فصلاته صحيحة ) ~~كما لو لم يتعين الإمام بأن رأى رجلين يصليان فائتم بواحد لا بعينه # PageV01P436 فروع النية عندنا شرط مطلقا ولو عقبها بمشيئة فلو مما يتعلق ~~بأقوال كطلاق وعتاق بطل وإلا لا # ليس لنا من ينوي خلاف ما يؤدي إلا على قول محمد في الجمعة وهو ضعيف # PageV01P437 المعتمد أن العبادة ذات الأفعال تنسحب نيتها على كلها # افتتح خالصا ثم خالطه الرياء اعتبر السابق والرياء أنه لو خلا عن الناس ~~لا يصلي فلو معهم يحسنها ووحده لا فله ثواب أصل الصلاة ولا يترك لخوف دخول ~~الرياء ms0062 لأنه أمر موهوم لا رياء في الفرائض في حق سقوط الواجب # قيل لشخص صل الظهر ولك دينار فصلى بهذه النية ينبغي أن تجزئه ولا يستحق ~~الدينار # PageV01P438 الصلاة لإرضاء الخصوم لا تفيد بل يصلي لله فإن لم يعف خصمه ~~أخذ من حسناته # جاء أنه يأخذ لدانق ثواب سبعمائة صلاة بالجماعة ولو أدرك القوم في الصلاة ~~ولم يدر أفرض أم تراويح ينوي الفرض فإن هم فيه صح وإلا تقع نفلا ولو نوى ~~فرضين كمكتوبة وجنازة فللمكتوبة ولو مكتوبتين فللوقتية ولو فائتتين فللأولى ~~لو من أهل الترتيب وإلا لغا فليحفظ ولو فائتة ووقتية فللفائتة لو الوقت ~~متسعا ولو فرضا ونفلا PageV01P439 فللفرض ولو نافلتين كسنة فجر وتحية مسجد ~~فعنهما PageV01P440 ولو نافلة وجنازة فنافلة ولا تبطل بنية التطلع ما لم ~~يكبر بنية مغايرة ولو نوى في صلاته الصوم صح # # | باب صفة الصلاة # شروع في المشروط بعد بيان الشرط هي لغة مصدر # وعرفا كيفية مشتملة على فرض وواجب وسنة ومندوب PageV01P441 ( من فرائضها ~~) التي لا تصح بدونها ( التحريمة ) قائما ( وهي شرط ) في غير جنازة على ~~القادر به يفتى فيجوز بناء النفل على النفل وعلى الفرض وإن كره لا فرض على ~~فرض أو نفل على الظاهر ولاتصالها بالأركان روعي لها الشروط PageV01P442 وقد ~~منعه الزيلعي ثم رجع إليه بقوله ولئن سلم نعم في التلويح تقديم المنع على ~~التسليم أولى لكن نقول الاحتياط PageV01P443 خلافه وعبارة البرهان وإنما ~~اشترط لها ما اشترط للصلاة لا باعتبار ركنيتها بل باعتبار اتصالها بالقيام ~~الذي هو ركنها ( ومنها القيام ) بحيث لو مد يديه لا ينال ركبتيه ومفروضه ~~وواجبه ومسنونه ومندوبه بقدر القراءة فيه فلو PageV01P444 كبر قائما فركع ~~ولم يقف صح لأن ما أتى به من القيام إلى أن يبلغ الركوع يكفيه # قنية ( في فرض ) وملحق به كنذر وسنة فجر في الأصح ( لقادر عليه ) وعلى ~~السجود فلو قدر عليه دون السجود ندب إيماؤه قاعدا وكذا من يسيل جرحه لو سجد # وقد يتحتم القعود كمن يسيل جرحه إذا قام أو يسلس بقوله أو يبدو ربع عورته ~~أو ms0063 يضعف PageV01P445 عن القراءة أصلا أو عن صوم رمضان ولو أضعفه عن القيام ~~الخروج لجماعة صلى في بيته قائما به يفتى خلافا للأشباه ( ومنها القراءة ) ~~لقادر عليها كما سيجيء وهو ركن زائد عند الأكثر لسقوطه بالاقتداء بلا خلف ( ~~ومنها PageV01P446 الركوع ) بحيث لو مد يديه نال ركبتيه ( ومنها السجود ) ~~بجبهته وقدميه ووضع أصبع واحدة منهما شرط وتكراره تعبد ثابت بالسنة كعدد ~~الركعات PageV01P447 ( ومنها القعود الأخير ) والذي يظهر أنه شرط لأنه شرع ~~للخروج كالتحريمة للشروع وصحح في البدائع أنه ركن زائد لحنث من حلف لا يصلي ~~بالرفع من السجود وفي السراجية لا يكفر منكره ( قدر ) أدنى قراءة ( التشهد ~~) إلى عبده ورسوله بلا شرط موالاة وعدم فاصل لما في الولوالجية صلى أربعا ~~وجلس لحظة فظنها ثلاثة فقام ثم تذكر فجلس ثم تكلم فإن كلا الجلستين قدر ~~التشهد صحت وإلا لا ( ومنها الخروج بصنعه ) PageV01P448 كفعله المنافي لها ~~بعد تمامها وإن كره تحريما # والصحيح أنه ليس بفرض اتفاقا قاله الزيلعي وغيره وأقره المصنف وفي ~~المجتبى وعليه المحققون وبقي من الفروض تمييز المفروض وترتيب القيام على ~~الركوع PageV01P449 والركوع على السجود والقعود الأخير على ما قبله وإتمام ~~الصلاة والانتقال من ركن إلى ركن ومتابعته لإمامه في الفروض وصحة صلاة ~~إمامه في رأيه وعدم تقدمه عليه وعدم مخالفته في الجهة وعدم تذكر فائتة وعدم ~~محاذاة امرأة بشرطهما وتعديل الأركان عند الثاني والأئمة الثلاثة # قال العيني وهو المختار وأقره المصنف PageV01P450 وبسطناه في الخزائن # ( وشرط في أدائها ) أي هذه الفرائض قلت وبه بلغت نيفا وعشرين # وقد نظم الشرنبلالي في شرحه للوهبانية للتحريمة عشرين شرطا ولغيرها ثلاثة ~~عشر فقال PageV01P451 شروط لتحريم حظيت بجمعها مهذبة حسنا مدى الدهر تزهر ~~دخول لوقت واعتقاد دخوله وستر وطهر والقيام المحرر ونية اتباع الإمام ونطقه ~~وتعيين فرض أو وجوب فيذكر بجملة ذكر خالص عن مراده وبسملة عرباء إن هو يقدر ~~PageV01P452 وعن ترك هاو أو لهاء جلالة وعن مد همزات وباء بأكبر وعن فاصل ~~فعل كلام مباين وعن سبق تكبير ومثلك يعذر فدونك هذي مستقيما لقبلة لعلك ~~تحظى ms0064 بالقبول وتشكر فجملتها العشرون بل زيد غيرها وناظمها يرجو الجواد ~~فيغفر وأزكى صلاة مع سلام لمصطفى ذخيرة خلق الله للدين ينصر وألحقتها من ~~بعد ذاك لغيرها ثلاثة عشر للمصلين تظهر قيامك في المفروض مقدار آية وتقرأ ~~في ثنتين منه تخير PageV01P453 وفي ركعات النفل والوتر فرضها ومن كان مؤتما ~~فعن تلك يحظر وشرط سجود فالقرار لجبهة وقرب قعود حد فصل محرر وبعد قيام ~~فالركوع فسجدة وثانية قد صح عنها تؤخر على ظهر كف أو على فضل ثوبه إذا تطهر ~~الأرض الجواز مقرر سجودك في عال فظهر مشارك لسجدتها عند ازدحامك يغفر أداؤك ~~أفعال الصلاة بيقظة PageV01P454 وتمييز مفروض عليك مقرر ويختم أفعال الصلاة ~~قعوده وفي صنعه عنها الخروج محرر ( الاختيار ) أي الاستيقاظ أما أو لو ركع ~~أو سجد ذاهلا كل الذهول أجزأه ( فإن أتى بها ) أو بأحدها بأن قام أو قرأ أو ~~ركع أو سجد أو قعد الأخير ( نائما لا يعتد ) بما أتى ( به ) بل يعيده ولو ~~القراءة أو القعدة على الأصح وإن لم يعده تفسد لصدوره لا عن اختيار فكان ~~وجوده كعدمه والناس عنه غافلون PageV01P455 فلو أتى النائم بركعة تامة تفسد ~~صلاته لأنه زاد ركعة وهي لا تقبل الرفض ولو ركع أو سجد فنام فيه أجزأه ~~لحصول الرفع ( منه ) والوضع بالاختيار ( لها واجبات ) لا تفسد بتركها وتعاد ~~وجوبا في العمد والسهو إن لم يسجد له وإن لم يعدها يكون فاسقا PageV01P456 ~~آثما وكذا كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها # والمختار أنه جابر للأول # PageV01P457 لأن الفرض لا يتكرر ( وهي ) على ما ذكره أربعة عشر ( قراءة ~~فاتحة الكتاب ) فيسجد للسهو بترك أكثرها لا أقلها لكن في المجتبى يسجد بترك ~~آية منها وهو أولى # قلت وعليه فكل آية و اجبة ككل تكبيرة عيد وتعديل ركن وإتيان كل وترك ~~تكرير كل كما يأتي فليحفظ ( وضم ) أقصر ( سورة ) كالكوثر أو ما قام مقامها ~~وهو ثلاثة آيات قصار نحو @QB@ ثم نظر @QE@ المدثر 21 @QB@ ثم عبس وبسر @QE@ ~~المدثر 22 @QB@ ثم أدبر واستكبر @QE@ المدثر 23 وكذا لو كانت ms0065 الآية أو ~~الآيتان تعدل ثلاثا قصارا # ذكره الحلبي PageV01P458 ( في الأولين من الفرض ) وهل يكره في الأخريين ~~المختار لا ( و ) في ( جميع ) ركعات ( النفل ) لأن كل شفع منه صلاة ( و ) ~~كل ( الوتر ) احتياطا وتعيين القراءة ( في الأوليين ) من الفرض على المذهب ~~( وتقديم الفاتحة على PageV01P459 كل السورة ) وكذا ترك تكريرها قبل سورة ~~الأوليين ( ورعاية الترتيب ) PageV01P460 بين القراءة والركوع و ( فيما ~~يتكرر ) أما فيما لا يتكرر فرض كما مر PageV01P461 ( في كل ركعة كالسجدة ) ~~أو في كل الصلاة كعدد ركعاتها PageV01P462 حتى لو نسي سجدة من الأولى قضاها ~~ولو بعد السلام قبل الكلام لكنه يتشهد ثم يسجد للسهو ثم يتشهد لأنه يبطل ~~بالعود الصلبية والتلاوية PageV01P463 أما السهوية فترفع التشهد لا القعدة ~~حتى لو سلم بمجرد رفعه منها لم تفسد بخلاف تلك السجدتين ( وتعديل الأركان ) ~~أي تسكين الجوارح قدر تسبيحة في الركوع والسجود وكذا في الرفع منهما على ما ~~اختاره الكمال PageV01P464 لكن المشهور أن مكمل الفرض واجب ومكمل الواجب ~~سنة وعند الثاني الأربعة فرض ( والقعود الأول ) ولو في نفل في الأصح وكذا ~~ترك الزيادة فيه على التشهد وأراد بالأول غير الأخير PageV01P465 لكن يرد ~~عليه لو استخلف مسافر سبقه الحدث مقيما فإن القعود الأول فرض عليه وقد يجاب ~~بأنه عارض ( والتشهدان ) ويسجد للسهو بترك بعضه ككله وكذا في كل قعدة في ~~الأصح إذ قد يتكرر عشرا كمن أدرك الإمام في تشهدي المغرب وعليه سهو فسجد ~~معه وتشهد ثم تذكر سجود تلاوة فسجد معه وتشهد ثم سجد للسهو وتشهد معه ثم ~~قضى الركعتين بتشهدين ووقع له كذلك # قلت ومثل التلاوية تذكر الصلبية فلو فرضنا تذكرها أيضا لهما زيد أربع ~~PageV01P466 أخر لما مر ولو فرضنا تعمد التلاوة والصلبية لهما أيضا زيد ست ~~أيضا ولو فرضنا إدراكه للإمام ساجدا ولم يسجدهما معه فمقتضى القواعد أنه ~~يقضيهما PageV01P467 فيزاد أربع أخر فتدبر ولم أر من نبه عل ذلك والله أعلم ~~( ولفظ السلام ) مرتين فالثاني واجب على الأصح # برهان دون عليكم وتنقضي قدوة بالأول قبل عليكم على المشهور عندنا وعليه ~~الشافعية خلافا للتكملة ms0066 ( و ) قراءة ( قنوت الوتر ) وهو مطلق الدعاء وكذا ~~تكبير قنوته وتكبيرة ركوع الثالثة # زيلعي PageV01P468 ( وتكبيرات العيدين ) وكذا أحدها وتكبير ركوع ركعته ~~الثانية كلفظ التكبير في افتتاحه لكن الأشبه وجوبه في كل صلاة # بحر فليحفظ ( والجهر ) للإمام ( والإسرار ) للكل ( فيما يجهر ) فيه ( ~~ويسر ) وبقي من الواجبات إتيان كل واجب أو فرض في محله فلو أتم القراءة ~~فمكث متفكرا سهوا ثم ركع أو تذكر السورة راكعا فضمها قائما أعاد الركوع ~~وسجد للسهو وترك تكرير ركوع وتثليث سجود PageV01P469 وترك قعود قبل ثانية ~~أو رباعة وكل زيادة تتخلل بين الفرضين وإنصات المقتدي ومتابعة الإمام ~~PageV01P470 يعني في المجتهد فيه لا في المقطوع بنسخه وبعدم سنيته كقنوت ~~فجر وإنما تفسد بمخالفته في الفروض كما بسطناه في الخزائن # قلت فبلغت أصولها PageV01P472 نيفا وأربعين وبالبسط أكثر من مائة ألف إذ ~~أحدها ينتج 390 من ضرب خمسة قعدة المغرب بتشهدها وترك نقص منه أو زيادة فيه ~~أو عليه في 78 كما مر التتبع ينفي الحصر فتبصر فيلغز أي واجب يستوجب 390 ~~واجبا # ( وسننها ) ترك السنة PageV01P473 لا يوجب فسادا ولا سهوا بل إساءة لو ~~عامدا غير مستخف # وقالوا الإساءة أدون من الكراهة ثم هي على ما ذكره ثلاثة وعشرون ( رفع ~~اليدين للتحريمة ) في الخلاصة إن اعتاد تركه أثم ( ونشر الأصابع ) أي تركها ~~بحالها PageV01P474 ( وأن لا يطأطىء رأسه عند التكبير ) فإنه بدعة ( وجهر ~~الإمام بالتكبير ) بقدر حاجته للإعلام بالدخول والانتقال وكذا بالتسميع ~~والسلام # وأما المؤتم والمنفرد فيسمع نفسه ( والثناء والتعوذ والتسمية والتأمين ) ~~PageV01P475 وكونهن ( سرا ووضع يمينه على يساره ) وكونه ( تحت السرة ) ~~للرجال لقول علي رضي الله عنه من السنة وضعهما تحت السرة ولخوف اجتماع الدم ~~في رؤوس الأصابع ( وتكبير الركوع و ) كذا ( الرفع منه ) بحيث يستوي قائما ( ~~والتسبيح فيه ثلاثا ) وإلصاق كعبيه ( وأخذ ركبتيه بيديه ) في الركوع ( ~~وتفريج أصابعه ) للرجل ولا يندب التفريج إلا هنا ولا الضم إلا في السجود ( ~~وتكبير السجود و ) كذا نفس ( الرفع منه ) بحيث يستوي جالسا ( و ) كذا ( ~~تكبيره والتسبيح فيه ثلاثا ووضع يديه وركبتيه ) في السجود ms0067 فلا تلزم طهارة ~~مكانهما عندنا مجمع PageV01P476 إلا إذا سجد على كفه كما مر ( وافتراش رجله ~~اليسرى ) في تشهد الرجل ( والجلسة ) بين السجدتين ووضع يديه فيها على فخذيه ~~كالتشهد للتوارث وهذا مما أغفله أهل المتون والشروح كما في إمداد الفتاح ~~للشرنبلالي # قلت ويأتي معزيا للمنية فافهم ( والصلاة على النبي ) في القعدة الأخيرة # وفرض الشافعي قول اللهم صل على محمد ونسبوه إلى الشذوذ ومخالفة الإجماع ( ~~والدعاء ) بما يستحيل سؤاله من العباد وبقي بقية تكبيرات الانتقالات حتى ~~تكبيرات القنوت على قول والتسميع للإمام والتحميد لغيره وتحويل الوجه يمنة ~~ويسرة للسلام # ( ولها آداب ) تركه لا يوجب إساءة ولا عتابا كترك سنة الزوائد لكن فعله ~~أفضل ( نظره إلى موضع سجوده حال قيامه وإلى ظهر قدميه حال ركوعه وإلى ~~PageV01P477 أرنبة أنفه حال سجوده وإلى حجره حال قعوده وإلى منكبه الأيمن ~~والأيسر عند التسليمة الأولى والثانية ) لتحصيل الخشوع ( وإمساك فمه عند ~~التثاؤب ) فائدة لدفع التثاؤب مجربة ولو بأخذ شفتيه بسنه ( فإن لم يقدر ~~غطاه ب ) ظهر ( يده ) اليسرى وقيل باليمنى لو قائما وإلا فيسراه # مجتبى ( أو كمه ) لأن التغطية بلا ضرورة مكروهة ( وإخراج كفيه من كميه ~~عند التكبير ) للرجل إلا لضرورة كبرد ( ودفع السعال ما استطاع ) ~~PageV01P478 لأنه بلا عذر مفسد فيجتنبه ( والقيام ) لإمام ومؤتم ( حين قيل ~~حي على الفلاح ) خلافا لزفر فعنده عند حي على الصلاة # ابن كمال ( إن كان الإمام بقرب المحراب وإلا فيقوم كل صنف ينتهي إليه ~~الإمام على الأظهر ) وإن دخل من قدام قاموا حين يقع بصرهم عليه إلا إذا قام ~~الإمام بنفسه في مسجد فلا يقفوا حتى يتم إقامته # ظهيرية # وإن خارجه قام كل صف ينتهي إليه بحر ( وشروع الإمام ) في الصلاة ( مذ قيل ~~قد قامت الصلاة ) ولو أخر حتى أتمها لا بأس به إجماعا وهو قول الثاني ~~والثلاثة وهو أعدل المذاهب كما في شرح المجمع لمصنفه # وفي القهستاني معزيا للخلاصة أنه الأصح # # | فرع لو لم يعلم ما في الصلاة من فرائض وسنن أجزأه # قنية # # | فصل ( وإذا أراد الشروع في الصلاة كبر ) # لو ms0068 قادرا ( للافتتاح ) أي قال وجوبا الله أكبر PageV01P479 ولا يصير ~~شارعا بالمبتدأ فقط كالله ولا بأكبر فقط هو المختار فلو قال الله مع الإمام ~~وأكبر قبله أو أدرك الإمام راكعا فقال لله قائما وأكبر راكعا لم يصح في ~~الأصح كما لو فرغ من الله قبل الإمام ولو ذكر الاسم بلا صفة صح عند الإمام ~~خلافا لمحمد ( بالحذف ) إذ مد إحدى الهمزتين مفسد وتعمده كفر وكذا الباء في ~~الأصح # ويشترط كونه ( قائما ) فلو وجد الإمام راكعا فكبر منحنيا إن إلى القيام ~~أقرب صح PageV01P480 ولغت نية تكبيرة الركوع # فروع كبر غير عالم بتكبير إمامه إن أكبر رأيه أنه كبر قبله لم يجز وإلا ~~جاز # محيط ولو أراد بتكبيره التعجب أو متابعة المؤذن لم يصر شارعا ويجزم الراء ~~لقوله صلى الله عليه وسلم الأذان جزم والإقامة جزم والتكبير جزم منح ومر في ~~الأذان ( و ) إنما ( يصير شارعا بالنية عند التكبير لا به ) وحده ولا بها ~~وحدها بل بهما ( ولا يلزم العاجز عن النطق ) كأخرس وأمي ( تحريك لسانه ) ~~وكذا في حق القراءة هو الصحيح PageV01P481 لتعذر الواجب فلا يلزم غيره إلا ~~بدليل فتكفي النية لكن ينبغي أن يشترط فيها القيام وعدم تقديمها لقيامها ~~مقام التحريمة ولم أره ثم في الأشباه في قاعدة التابع تابع فالمفتى به ~~لزومه في تكبيرة وتلبية لا قراءة ( ورفع يديه ) قبل التكبير وقيل معه ( ~~ماسا بإبهاميه شحمتي أذنيه ) هوا لمراد بالمحاذاة لأنها لا تتيقن إلا بذلك ~~ويستقبل بكفيه القبلة وقيل خديه ( والمرأة ) ولو أمة كما في البحر لكن في ~~النهر عن السراج أنها هنا كالرجل PageV01P482 وفي غيره كالحرة ( ترفع ) ~~بحيث يكون رؤوس أصابعها ( حذاء منكبيها ) وقيل كالرجل ( وصح شروعه ) أيضا ~~مع كراهة التحريم ( بتسبيح وتهليل ) وتحميد وسائر كلم التعظيم الخالصة له ~~تعالى ولو مشتركة كرحيم وكريم في الأصح وخصه الثاني بأكبر وكبير منكرا ~~ومعرفا # زاد في الخلاصة والكبار مخففا ومثقلا ( كما صح لو شرع بغير عربية ) أي ~~لسان كان وخصه البردعي بالفارسية لمزيتها بحديث لسان أهل الجنة العربية ~~والفارسية الدرية بتشديد الراء ms0069 # قهستاني # PageV01P483 وشرطا عجزه وعلى هذا الخلاف الخطبة وجميع أذكار الصلاة وأما ~~ما ذكره بقوله أو آمن لو لبى أو سلم أو سمى عند ذبح أو شهد عند حاكم أو رد ~~سلاما ولم أر لو شمت عاطسا ( أو قرأ بها عاجزا ) فجائز إجماعا قيد القراءة ~~بالعجز لأن الأصح رجوعه إلى قولهما وعليه الفتوى # قلت وجعل العيني الشروع كالقراءة لا سلف له فيه ولا سند له يقويه بل جعله ~~في التاترخانية كالتلبية يجوز اتفاقا فظاهره كالمتن رجوعهما إليه لا هو ~~إليهما فاحفظه فقد اشتبه على كثير من القاصرين PageV01P484 حتى الشرنبلالي ~~في كل كتبه فتنبه ( لا ) يصح ( إن أذن بها على الأصح ) وإن علم أنه أذان # ذكره الحدادي واعتبر الزيلعي التعارف # فروع قرأ بالفارسية أو التوراة أو الإنجيل إن قصة تفسد وإن ذكرا لا وألحق ~~به في البحر الشاذ لكن في النهر الأوجه أنه لا يفسد ولا يجزىء PageV01P485 ~~كالتهجي # وتجوز كتابة آية أو آيتين بالفارسية لا أكثر ويكره كتب تفسيره تحته بها ( ~~ولو شرع ب ) مشوب بحاجته كتعوذ وبسملة وحوقلة و ( اللهم اغفر لي أو ذكرها ~~عند الذبح لم يجز بخلاف اللهم ) فقط فإنه يجوز فيهما في الأصح كيا ألله ( ~~ووضع ) الرجل ( يمينه على يساره تحت سرته PageV01P486 آخذا رسغها بخنصره ~~وإبهامه ) وهو المختار وتضع المرأة والخنثى الكف على الكف تحت ثديها ( كما ~~فرغ من التكبير ) بلا إرسال في الأصح ( وهو سنة قيام ) ظاهره أن القاعد لا ~~يضع ولم أره # ثم رأيت في مجمع الأنهر المراد من القيام ما هو الأعم لأن القاعد يفعل ~~كذلك ( له قرار PageV01P487 فيه ذكر مسنون فيضع حالة الثناء وفي القنوت ~~وتكبيرات الجنازة لا ) يسن ( في قيام بين ركوع وسجود ) لعدم القرار ( و ) ~~لا بين ( تكبيرات العيد ) لعدم الذكر ما لم يطل القيام فيضع # سراجية ( وقرأ ) كما كبر ( سبحانك اللهم تاركا ) وجل ثناؤك إلا في ~~الجنازة ( مقتصرا عليه ) فلا يضم وجهت وجهي إلا في النافلة ولا تفسد بقوله # ( وأنا أول المسلمين ) # ( الإنعام 14 ) في الأصح ( إلا إذا ) شرع الإمام في ms0070 القراءة سواء ( كان ~~مسبوقا ) أو مدركا ( و ) سواء كان ( إمامه يجهر بالقراءة ) أو لا ( فإنه ) ~~( لا يأتي به ) لما في النهر عن الصغرى أدرك الإمام في القيام يثني ما لم ~~يبدأ بالقراءة وقيل في المخافتة يثني ولو أدركه راكعا PageV01P488 أو ساجدا ~~إن أكبر رأيه أنه يدركه أتى به ( و ) كما استفتح ( نعوذ ) بلفظ أعوذ على ~~المذهب ( سرا ) قيد للاسفتاح أيضا فهو كالتنازع ( لقراءة ) فلو تذكره بعد ~~الفاتحة تركه ولو قبل إكمالها تعوذ وينبغي أن يستأنفها ذكره الحلبي ولا ~~يتعوذ التلميذ إذا قرأ على أستاذه # ذخيرة أي لا يسن فليحفظ ( فيأتي به المسبوق عند قيامه لقضاء ما فاته ) ~~لقراءته ( لا المقتدي ) لعدمها ( ويؤخر ) الإمام التعوذ ( عن تكبيرات العيد ~~) لقراءته بعدها PageV01P489 ( و ) كما تعوذ ( سمى ) غير المؤتم بلفظ ~~البسلمة لا مطلق الذكر كما في ذبيحة ووضوء ( سرا في ) أول ( كل ركعة ) ولو ~~جهرية ( لا ) تسن ( بين الفاتحة والسورة مطلقا ) ولو سرية ولا تكره اتفاقا ~~وما صححه الزاهدي من وجوبها PageV01P490 ضعفه في البحر ( وهي آية ) واحدة ( ~~من القرآن ) كله ( أنزلت للفصل بين السور ) فما في النمل بعض آية إجماعا ( ~~وليست من الفاتحة ولا من كل سورة ) في الأصح فتحرم على الجنب ( ولم تجز ~~الصلاة بها ) احتياطا ( ولم يكفر جاحدها لشبهة ) اختلاف مالك ( فيها و ) ~~كما سمى ( قرأ المصلي لو إماما أو منفردا الفاتحة PageV01P491 و ) قرأ ~~بعدها وجوبا ( سورة أو ثلاث آيات ) ولو كانت الآية أو الآيتان تعدل ثلاث ~~آيات قصار انتفت كراهة التحريم # ذكره الحلبي # ولا تنتفي التنزيهية إلا بالمسنون ( وأمن ) بمد وقصر وإمالة ولا تفسد بمد ~~مع تشديد أو حذف ياء بل بقصر مع أحدهما أو بمد معهما وهذا مما تفردت ~~بتحريره ( الإمام سرا كمأموم ومنفرد ) ولو في السرية إذا سمعه PageV01P492 ~~ولو من مثله في نحو جمعة وعيد # وأما حديث إذا أمن الإمام فأمنوا فمن التعليق بمعلوم الوجود فلا يتوقف ~~على سماعه منه بل يحصل بتمام الفاتحة بدليل إذا قال الإمام ولا الضالين ~~فقولوا آمين ( ثم ) كما فرغ ( يكبر ) مع الانحطاط ( للركوع ms0071 ) # ولا يكره وصل القراءة بتكبيره ولو بقي حرف أو كلمة فأتمه حال الانحناء لا ~~بأس به عند البعض # منية المصلي ( ويضع يديه ) معتمدا بهما ( على ركبتيه ويفرج أصابعه ) ~~للتمكن ويسن أن يصلق كعبيه PageV01P493 وينصب ساقيه ( ويبسط ظهره ) ويسوي ~~ظهره بعجزه ( غير رافع ولا منكس رأسه وسبح فيه ) وأقله ( ثلاثا ) فلو تركه ~~أو نقصه كره تنزيها وكره تحريما PageV01P494 إطالة ركوع أو قراءة لإدراك ~~الجائي أي إن عرفه وإلا فلا بأس به ولو أراد التقرب إلى الله تعالى لم يكره ~~اتفاقا لكنه نادر وتسمى مسألة الرياء فينبغي التحرز عنها # ( و ) اعلم أنه مما يبتني على لزوم المتابعة في الأركان أنه ( لو رفع ~~الإمام رأسه ) من الركوع أو السجود ( قبل أن يتم المأموم التسبيحات ) ~~الثلاث PageV01P495 ( وجب متابعته ) وكذا عكسه فيعود ولا يصير ذلك ركوعين ( ~~بخلاف سلامه ) أو قيامه لثالثة ( قبل تمام المؤتم التشهد ) فإنه لا يتابعه ~~بل يتمه لوجوبه ولو لم يتم جاز ولو سلم والمؤتم في أدعية التشهد تابعه ~~لأنها سنة والناس عنه غافلون ( ثم يرفع رأسه من ركوعه مسمعا ) في ~~الولوالجية لو أبدل النون لاما تفسد وهل يقف بجزم أو تحريك PageV01P496 ~~قولان ( ويكتفي به الإمام ) وقالا يضم التحميد سرا ( و ) يكتفي ( بالتحميد ~~المؤتم ) وأفضله اللهم ربنا ولك الحمد ثم حذف الواو ثم حذف اللهم فقط ( ~~ويجمع بينهما لو منفردا ) على المعتمد يسمع رافعا ويحمد مستويا ( ويقوم ~~مستويا ) لما مر من أنه سنة أو واجب أو فرض ( ثم يكبر ) مع الخرور ( ويسجد ~~واضعا ركبتيه ) أولا لقربهما من الأرض ( ثم يديه ) إلا لعذر ( ثم وجهه ) ~~PageV01P497 مقدما أنفه لما مر ( بين كفيه ) اعتبارا لآخر الركعة بأولها ~~ضاما أصابع يديه لتتوجه للقبلة ( ويعكس نهوضه وسجد بأنفه ) أي على ما صلب ~~منه ( وجبهته ) حدها طولا من الصدغ إلى الصدغ وعرضا من أسفل الحاجبين إلى ~~القحف ووضع أكثرها واجب وقيل فرض كبعضها وإن قل # ( وكره اقتصاره ) في السجود ( على أحدهما ) ومنعا الاكتفاء بالأنف بلا ~~عذر وإليه صح رجوعه وعليه الفتوى كما حررناه في شرح الملتقى PageV01P498 ~~وفيه يفترض ms0072 وضع أصابع القدم PageV01P499 ولو واحدة نحو القبلة وإلا لم تجز ~~والناس عنه غافلون ( كما يكره تنزيها بكور عمامته ) إلا بعذر ( وإن صح ) ~~عندنا بشرط كونه على جبهته ) كلها أو بعضها كما مر ( أما إذا كان ) الكور ( ~~على رأسه فقط وسجد عليه مقتصرا ) أي ولم تصب الأرض جبهته ولا أنفه على ~~القول به ( لا ) يصح لعدم السجود على محله وبشرط طهارة المكان وأن يجد حجم ~~الأرض PageV01P500 والناس عنه غافلون # ( ولو سجد على كمه أو فاضل ثوبه صح لو المكان ) المبسوط عليه ذلك ( طاهرا ~~) وإلا لا ما لم يعد سجوده على طاهر فيصح اتفاقا وكذا حكم كل متصل ولو بعضه ~~PageV01P501 ككفه في الأصح وفخذه لو بعذر لا ركبته لكن صحح الحلبي أنها ~~كفخذه ( وكره ) بسط ذلك ( إن لم يكن ثمة تراب أو حصاة ) أو حر أو برد لأنه ~~ترفع ( وإلا ) يكن ترفعا فإذا لم يخف أذى ( لا ) بأس به فيكره تنزيها وإن ~~خافه كان مباحا # وفي الزيلعي إن لدفع تراب عن وجهه كره وعن عمامته لا وصحح الحلبي عدم ~~كراهة بسط الخرقة ولو بسط القباء جعل كتفه تحت قدميه وسجد على ذيله لأنه ~~أقرب للتواضع ( وإن سجد للزحام على ظهر ) هل هو قيد احترازي لم أره ( مصل ~~صلاته ) التي هو فيها ( جاز ) للضرورة ( وإن لم يصلها ) بل صلى غيرها أو لم ~~يصل أصلا PageV01P502 أو كان فرجة ( لا ) يصح وشرط في الكفاية كون ركبتي ~~الساجد على الأرض وشرط في المجتبى سجود المسجود عليه على الأرض فالشروط ~~خمسة لكن نقل القهستاني الجواز ولو الثاني على ظهر الثالث وعلى ظهر غير ~~المصلي بل على ظهر كل مأكول بل على غير الظهر كالفخذين للعذر ( ولو كان ~~موضع سجوده أرفع من موضع القدمين بمقدار لبنتين منصوبتين جاز ) سجوده ( وإن ~~أكثر لا ) إلا لزحمة كما مر والمراد لبنة بخارى وهي ربع ذراع عرض ستة أصابع ~~فمقدار ارتفاعهما نصف ذراع ثنتا عشرة أصبعا ذكره الحلبي ( ويظهر عضديه ) في ~~غير زحمة ( ويباعد بطنه عن فخذيه ) ليظهر كل عضو بنفسه بخلاف ms0073 الصفوف فإن ~~المقصود اتحادهم حتى كأنهم جسد واحد ( ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة ~~ويكره إن لم يفعل ) ذلك PageV01P503 كما يكره لو وضع قدما ورفع أخرى بلا ~~عذر ( ويسبح فيه ثلاثا ) كما مر ( والمرأة تنخفض ) فلا تبدي عضديها ( وتلصق ~~بطنها بفخذيها ) لأنه أستر وحررنا في الخزائن أنها تخالف الرجل في خمسة ~~وعشرين PageV01P504 ( ثم يرفع رأسه مكبرا ويكفي فيه ) مع الكراهة ( أدنى ما ~~يطلق عليه اسم الرفع ) كما صححه في المحيط لتعلق الركنية بالأدنى كسائر ~~الأركان بل لو سجد على لوح فنزع فسجد بلا رفع أصلا صح وصحح في الهداية أنه ~~إن كان إلى القعود أقرب صح وإلا لا ورجحه في النهر والشرنبلالية ثم السجدة ~~الصلاتية تتم بالرفع عند محمد وعليه الفتوى كالتلاوية اتفاقا مجمع ( ويجلس ~~بين السجدتين مطمئنا ) لما مر ويضع يديه على فخذيه كالتشهد # منية المصلي ( وليس بينهما ذكر مسنون وكذا ) ليس ( بعد رفعه من الركوع ) ~~دعاء وكذا لا يأتي في ركوعه وسجوده بغير التسبيح ( على المذهب ) وما ورد ~~PageV01P505 محمول على النفل ( ويكبر ويسجد ) ثانية ( مطمئنا ويكبر للنهوض ~~) على صدور قدميه ( بلا اعتماد وقعود ) استراحة ولو فعل لا بأس # ويكره تقديم إحدى رجليه عند النهوض ( والركعة الثانية كالأولى ) فيما مر ~~( غير أنه لا يأتي بثناء ولا تعوذ فيها ) إذ لم يشرعا إلا مرة # ( ولا يسن ) مؤكدا ( رفع يديه إلا في ) سبعة مواطن كما ورد بناء على أن ~~الصفا والمروة واحد نظرا للسعي PageV01P506 ثلاثة في الصلاة ( تكبيرة ~~افتتاح وقنوت وعيد و ) خمسة في الحج ( استلام ) الحجر ( والصفا والمروة ~~وعرفات والجمرات ) ويجمعها على هذا الترتيب بالنثر فقعس صمعج وبالنظم لابن ~~الفصيح فتح قنوت عيد استلم الصفا مع مروة عرفات والجمرات والرفع بحذاء ~~أذنيه ) كالتحريمة ( في الثلاثة الأول و ) أما ( في الاستلام ) والرمي ( ~~عند الجمرتين ) الأولى والوسطى فإنه ( يرفع حذاء منكبيه ويجعل باطنهما نحو ~~) الحجر و ( الكعبة و ) أما ( عند الصفا والمروة وعرفات ) ف ( يرفعهما ~~كالدعاء ) والرفع فيه وفي الاستسقاء مستحب ( فيبسط يديه ) حذاء صدره ( نحو ~~السماء ) لأنها قبلة الدعاء ويكون بينهما فرجة ms0074 والإشارة بمسبحته لعذر كبرد ~~يكفي والمسح بعده على وجهه سنة في الأصح # شرنبلالية # وفي وتر البحر الدعاء أربعة دعاء رغبة يفعل كما مر # ودعاء رهبة يجعل كفيه لوجهه كالمستغيث من الشيء PageV01P507 ودعاء تضرع ~~يعقد الخنصر والبنصر ويحلق ويشير بمسبحته # ودعاء الخفية ما يفعله في نفسه # ( وبعد فراغه من سجدتي الركعة الثانية يفترش ) الرجل ( رجله اليسرى ) ~~فيجعلها بين أليتيه ( ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويوجه أصابعه ) في ~~المنصوبة ( نحو القبلة ) هو السنة في الفرض والنفل ( ويضع يمناه على فخذه ~~اليمنى ويسراه على اليسرى ويبسط أصابعه ) مفرجة قليلا ( جاعلا أطرافها عند ~~ركبتيه ) ولا يأخذ الركبة هو الأصح لتتوجه للقبلة ( ولا يشير بسبابته عند ~~الشهادة وعليه الفتوى ) كما في الولوالجية والتجنيس وعمدة المفتي وعامة ~~الفتاوى لكن المعتمد ما صححه الشراح ولا سيما المتأخرون كالكمال والحلبي ~~والبهنسي والباقاني وشيخ الإسلام الجد وغيرهم أنه يشير لفعله عليه الصلاة ~~والسلام ونسبوه لمحمد والإمام بل في متن درر البحار وشرحه غرر PageV01P508 ~~الأذكار المفتى به عندنا أنه يشير باسطا أصابعه كلها وفي الشرنبلالية عن ~~البرهان الصحيح أنه يشير بمسبحته وحدها يرفعها عند النفي ويضعها عند ~~الإثبات # واحترز بالصحيح عما قيل لا يشير لأنه خلاف الدراية والرواية وبقولنا ~~بالمسبحة عما قيل يعقد عند الإشارة ا ه # وفي العيني عن التحفة الأصح أنها مستحبة # PageV01P509 وفي المحيط سنة ( ويقرأ تشهد ابن مسعود ) وجوبا كما بحثه في ~~البحر لكن كلام غيره يفيد ندبه وجزم شيخ الإسلام الجد بأن الخلاف في ~~الأفضلية ونحوه في مجمع الأنهر ( ويقصد بألفاظ التشهد ) معانيها مرادة له ~~على وجه ( الإنشاء ) كأنه يحيي الله تعالى ويسلم على نبيه وعلى نفسه ~~وأوليائه ( لا الإخبار ) عن ذلك ذكره في المجتبى وظاهره أن ضمير علينا ~~للحاضرين لا حكاية سلام الله تعالى وكان عليه الصلاة والسلام يقول فيه إني ~~رسول الله ( ولا يزيد ) في الفرض ( على التشهد في القعدة الأولى ) إجماعا ( ~~فإن زاد عامدا كره ) فتجب الإعادة ( أو ساهيا وجب عليه سجودا السهو إذا قال ~~اللهم صل على محمد ) فقط PageV01P510 ( على المذهب ) المفتى ms0075 به لا خصوص ~~الصلاة بل لتأخير القيام # ولو فرغ المؤتم قبل إمامه سكت اتفاقا وأما المسبوق فيترسل ليفرغ عند سلام ~~إمامه وقيل يتم وقد يكرر كلمة الشهادة ( واكتفى ) المفترض ( فيما بعد ~~الأوليين بالفاتحة ) فإنها سنة على الظاهر ولو زاد لا بأس به ( وهو مخير ~~بين قراءة ) الفاتحة وصحح العيني وجوبها ( وتسبيح ثلاثا ) وسكوت قدرها وفي ~~النهاية قدر تسبيحة فلا يكون مسيئا بالسكوت ( على المذهب ) لثبوت التخيير ~~PageV01P511 عن علي وابن مسعود وهو الصارف للمواظبة عن الوجوب ( ويفعل في ~~القعود الثاني ) الافتراش ( كالأول وتشهد ) أيضا ( وصلى على النبي صلى الله ~~عليه وسلم ) وصح زيادة في العالمين PageV01P512 وتكرار إنك حميد مجيد وعدم ~~كراهة الترحم ولو ابتداء # وندب السيادة لأن زيادة الإخبار بالواقع عين سلوك الأدب فهو أفضل من تركه ~~ذكره الرملي الشافعي وغيره PageV01P513 وما نقل لا تسودوني في الصلاة فكذب ~~وقولهم لا تسيدوني بالياء لحن أيضا والصواب بالواو وخص إبراهيم لسلامه ~~علينا أو لأنه سمانا المسلمين أو لأن المطلوب صلاة يتخذه بها خليلا وعلى ~~الأخير فالتشبيه ظاهر أو راجع لآل محمد أو المشبه به قد يكون أدنى مثل مثل ~~نوره كمشكاة ( وهي فرض ) PageV01P514 عملا بالأمر في شعبان ثاني الهجرة ( ~~مرة واحدة ) اتفاقا ( في العمر ) فلو بلغ في صلاته نابت عن الفرض # نهر بحثا # وفي المجتبى لا يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على نفسه ~~PageV01P515 ( واختلف ) الطحاوي والكرخي ( في وجوبها ) على السامع الذاكر ( ~~كلما ذكر ) صلى الله عليه وسلم ( والمختار ) عند الطحاوي ( تكراره ) أي ~~الوجوب ( كلما ذكر ) ولو اتحد المجلس في الأصح PageV01P516 لا لأن الأمر ~~يقتضي التكرار بل لأنه تعلق وجوبها بسبب متكرر وهو الذكر فيتكرر بتكرره ~~وتصير دينا بالترك فتقضى لأنها حق عبد كالتشميت بخلاف ذكره تعالى ( والمذهب ~~استحبابه ) أي التكرار وعليه الفتوى والمعتمد من المذهب قول الطحاوي كذا ~~ذكره الباقاني تبعا لما صححه الحلبي وغيره ورجحه في البحر بأحاديث الوعيد ~~كرغم وإبعاد وشقاء PageV01P517 وبخل وجفاء ثم قال فتكون فرضا في العمر ~~وواجبا كلما ذكر على الصحيح وحراما عند فتح ms0076 التاجر متاعه ونحوه وسنة في ~~الصلاة ومستحبة في كل أوقات الإمكان ومكروهة في صلاة غير تشهد أخير ~~PageV01P518 فلذا استثنى في النهر من قول الطحاوي ما في تشهد أول وضمن صلاة ~~عليه لئلا يتسلسل بل خصه في درر البحار بغير الذاكر لحديث من ذكرت عنده ~~فليحفظ وإزعاج الأعضاء برفع الصوت جهل وإنما هي دعاء له والدعاء يكون بين ~~الجهر والمخافتة كذا اعتمده الباجي في كنز العفاة وحرر أنها قد تردد ككلمة ~~التوحيد مع أنها PageV01P519 أعظم منها وأفضل لحديث الأصبهاني وغيره عن أنس ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة واحدة فتقبلت منه محا ~~الله عنه ذنوب ثمانين سنة فقيد المأمول بالقبول ( ودعاء ) بالعربية وحرم ~~بغيرها # نهر لنفسه وأبويه وأستاذه والمؤمنين # PageV01P521 ويحرم سؤال العافية مدى الدهر أو خير الدارين ودفع شرهما أو ~~المستحيلات العادية كنزول المائدة قيل والشرعية # والحق حرمة PageV01P522 الدعاء بالمغفرة للكافر لا لكل المؤمنين كل ~~ذنوبهم # بحر ودعا ( بالأدعية المذكورة في القرآن والسنة لا بما يشبه كلام الناس ) ~~اضطرب فيه كلامهم ولا سيما المصنف والمختار كما قاله الحلبي أن ما هو في ~~القرآن أو في الحديث لا يفسد PageV01P523 وما ليس في أحدهما إن استحال طلبه ~~من الخلق لا يفسد وإلا يفسد لو قبل قدر التشهد وإلا تتم به ما لم يتذكر ~~سجدة فلا تفسد بسؤال المغفرة مطلقا ولو لعمي أو لعمرو وكذا الرزق ما لم ~~يقيده بمال ونحوه لاستعماله في العباد مجازا ( ثم يسلم عن يمينه ويساره ) ~~حتى يرى بياض خده ولو عكس سلم عن يمينه فقط ولو تلقاء وجهه سلم عن يساره ~~أخرى ولو نسي اليسار أتى به ما لم يستدبر القبلة PageV01P524 في الأصح ~~وتنقطع به ا التحريمة بتسليمة وا حدة برهان وقد مر # وفي التاترخانية ما شرع في الصلاة مثنى فللواحد حكم المثنى فيحصل التحليل ~~بسلام واحد كما يحصل بالمثنى وتتقيد الركعة بسجدة واحدة كما تتقيد بسجدتين ~~( مع الإمام ) إن أتم التشهد كما مر # ولا يخرج المؤتم بنحو سلام الإمام بل بقهقهته وحدثه ms0077 عمدا لانتفاء حرمتها ~~فلا يسلم ولو أتمه قبل إمامه فتكلم جاز وكره فلو عرض مناف تفسد صلاة الإمام ~~فقط ( كالتحريمة ) مع الإمام # وقالا الأفضل فيهما بعده PageV01P525 ( قائلا السلام عليكم ورحمة الله ) ~~هو السنة وصرح الحدادي بكراهة عليكم السلام ( و ) أنه ( لا يقول ) هنا ( ~~وبركاته ) وجعله النووي بدعة ورده الحلبي # وفي الحاوي أنه حسن # ( وسن جعل الثاني أخفض من الأول ) خصه في المنية بالإمام وأقره المصنف ( ~~وينوي ) الإمام بخطابه ( السلام على من في يمينه ويساره ) ممن معه في صلاته ~~ولو جنا PageV01P526 أو نساء أما سلام التشهد فيعم لعدم الخطاب ( والحفظة ~~فيهما ) بلا نية عدد كالإيمان بالأنبياء وقدم القوم لأن المختار أن خواص ~~بني آدم وهم الأنبياء أفضل من كل الملائكة عوام بني آدم وهم الأتقياء أفضل ~~من عوام الملائكة والمراد بالأتقياء من اتقى الشرك فقط كالفسقة كما في ~~البحر عن الروضة وأقره المصنف # قلت وفي مجمع الأنهر تبعا للقهستاني خواص البشر وأوساطه أفضل من خواص ~~الملائكة وأوساطه عند PageV01P527 أكثر المشايخ # وهل تتغير الحفظة قولان ويفارقه كتاب السيئات عند جماع أو خلاء وصلاة # والمختار أن كيفية الكتابة والمكتوب فيه مما استأثر الله بعلمه نعم في ~~حاشية الأشباه تكتب في رق بلا حرف كثبوتها في العقل PageV01P528 وهو أحد ما ~~قيل في قوله تعالى @QB@ والطور وكتاب مسطور في رق منشور @QE@ الطور 1 3 ~~وصحح النيسابوري في تفسيره أنهما يكتبان كل شيء حتى أنينه # قلت وفي تفسير الدمياطي يكتب المباح كاتب السيئات ويمحى يوم القيامة وفي ~~تفسير الكازروني المعروف بالأخوين الأصح أن الكافر أيضا تكتب أعماله إلا أن ~~كاتب اليمين كالشاهد على كاتب اليسار # وفي البرهان أن ملائكة الليل غير ملائكة النهار # وأن إبليس مع ابن آدم بالنهار وولده بالليل # وفي صحيح مسلم ما منكم من أحد إلا قد وكل الله به قرينه من الجن وقرينه ~~من الملائكة قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي ولكن الله أعانني عليه ~~فأسلم روي بفتح الميم وضمها ( ويزيد ) المؤتم ( السلام على إمامه في ~~التسليمة الأولى إن كان ) الإمام ms0078 ( فيها وإلا ففي الثانية ونواه فيهما لو ~~محاذيا وينوي المنفرد الحفظة فقط ) لم يقل الكتبة ليعم المميز إذ لا كتبة ~~معه PageV01P529 ولعمري لقد صار هذا كالشريعة المنسوخة لا يكاد ينوي أحد ~~شيئا إلا الفقهاء وفيهم نظر # ويكره تأخير السنة إلا بقدر اللهم أنت السلام الخ # قال الحلواني لا بأس بالفصل بالأوراد واختاره الكمال قال الحلبي إن أريد ~~بالكراهة التنزيهية ارتفع الخلاف # قلت وفي حفظي حمله على القليلة ويستحب أن يستغفر ثلاثا ويقرأ آية الكرسي ~~والمعوذات ويسبح ويحمد ويكبر ثلاثا وثلاثين ويهلل تمام المائة ويدعو ويختم ~~بسبحان ربك # PageV01P530 وفي الجوهرة ويكره للإمام التنفل في مكانه لا للمؤتم وقيل ~~يستحب كسر الصفوف # وفي الخانية يستحب للإمام التحول ليمين القبلة يعني يسار المصلي لتنفل أو ~~ورد وخيره في المنية بين تحويله يمينا وشمالا وأماما وخلفا وذهابه لبيته ~~واستقباله الناس بوجهه ولو دون عشرة PageV01P531 ما لم يكن بحذائه مصل ولو ~~بعيدا على المذهب # # | فصل ( ويجهر الإمام ) # وجوبا بحسب الجماعة فإن زاد عليه أساء ولو ائتم به بعد الفاتحة أو بعضها ~~سرا أعادها جهرا بحر لكن في آخر شرح المنية ائتم به بعد الفاتحة يجهر ~~بالسورة إن قصد الإمامة وإلا فلا يلزمه الجهر PageV01P532 # في الفجر وأوليي العشاءين أداء وقضاء وجمعة وعيدين وتراويح ووتر بعدها ) ~~أي في رمضان فقط للتوارث # قلت في تقييده ببعدها نظر لجهره فيه وإن لم يصل التراويح على الصحيح كما ~~في مجمع الأنهر نعم في القهستاني تبعا للقاعدي لا سهو بالمخافتة في غير ~~الفرائض كعيد ووتر نعم الجهر أفضل ( ويسر في غيرها ) وكان عليه الصلاة ~~والسلام يجهر في الكل ثم تركه في الظهر والعصر لدفع أذى الكفار كافي ( ~~كمتنفل بالنهار ) فإنه يسر ( ويخير المنفرد في الجهر ) وهو أفضل ويكتفى ~~بأدناه ( إن أدى ) وفي السرية يخافت حتما على المذهب كمتتفل بالليل منفردا ~~فلو أم جهر لتبعية النفل للفرض زيلعى ( ويخافت ) المنفرد ( حتما ) أي وجوبا ~~( إن قضى ) الجهرية في وقت المخافتة كأن صلى العشاء بعد طلوع الشمس كذا ~~ذكره المصنف بعد عد الواجبات PageV01P533 # قلت ms0079 وهكذا ذكره ابن الملك في شرح المنار من بحث القضاء ( على الأصح ) كما ~~في الهداية لكن تعقبه غير واحد ورجحوا تخييره كمن سبق بركعة من الجمعة فقام ~~يقضيها يخير ( و ) أدنى ( الجهر إسماع غيره و ) أدنى PageV01P534 المخافة ~~إسماع نفسة ) ومن بقربه فلو سمع رجل أو رجلان فليس بجهر والجهر أن يسمع ~~الكل خلاصة ( ويجري ذلك ) المذكور ( في كل ما يتعلق بنطق كتسمية على ذبيحة ~~ووجوب سجدة تلاوة وعتاق وطلاق واستثناء ) وغيرها فلو طلق أو استثنى ولم ~~يسمع نفسه لم يصح في الأصح وقيل في نحو البيع يشترط سماع المشتري ( ولو ترك ~~سورة أوليي العشاء ) مثلا ولو عمدا ( قرأها وجوبا ) وقيل ندبا PageV01P535 ~~( مع الفاتحة جهرا في الأخريين ) لأن الجمع بين جهر ومخافتة في ركعة شنيع ~~ولو تذكرها في ركوعه قرأها وأعاد الركوع ( ولو ترك الفاتحة ) في الأوليين ( ~~لا ) يقضيها في الأخريين للزوم تكرارها PageV01P536 ولو تذكرها قبل الركوع ~~قرأها وأعاد السورة ( وفرض القراءة آية على المذهب ) هي لغة العلامة وعرفا ~~طائفة من القرآن مترجمة أقلها ستة أحرف ولو تقديرا كلم يلد إلا إذا كان ~~كلمة فالأصح عدم الصحة وإن كررها مرارا إلا إذا حكم حاكم فيجوز ذكره ~~القهستاني ولو قرأ آية طويلة في الركعتين فالأصح الصحة اتفاقا لأنه يزيد ~~على ثلاث آيات قصار قاله الحلبي PageV01P537 ( وحفظها فرض عين ) متعين على ~~كل مكلف ( وحفظ جميع القرآن فرض كفاية ) وسنة عين أفضل من التنفل وتعلم ~~الفقه أفضل منهما ( وحفظ فاتحة الكتاب وسورة واجب على كل مسلم ) ويكره نقص ~~شيء من الواجب ( ويسن في السفر مطلقا ) أي حالة قرار أو فرار كذا أطلق في ~~الجامع الصغير ورجحه في البحر PageV01P538 ورد ما في الهداية وغيرها من ~~التفصيل ورده في النهر وحرر أن ما في الهداية هو المحرر ( الفاتحة ) وجوبا ~~( وأي سورة شاء ) وفي الضرورة بقدر الحال ويسن ( في الحضر ) PageV01P539 ~~لإمام ومنفرد ذكره الحلبي والناس عنه غافلون ( طوال المفصل ) من الحجرات ~~إلى آخر البروج ( في الفجر والظهر و ) منها إلى آخر لم يكن ( أوساطه في ~~العصر والعشاء ms0080 و ) باقيه ( قصاره في المغرب ) أي في كل ركعة سورة مما ذكر ~~ذكره الحلبي PageV01P540 واختار في البدائع عدم التقدير وأنه يختلف بالوقت ~~والقوم والإمام # وفي الحجة يقرأ في الفرض بالترسل حرفا حرفا وفي التراويح بين بين وفي ~~النفل ليلا له أن يسرع بعد أن يقرأ كما يفهم ويجوز بالروايات السبع لكن ~~الأولى أن لا يقرأ بالغريبة عند العوام صيانة لدينهم ( وتطال أولى الفجر ~~علي ثانيتها ) PageV01P541 بقدر الثلث وقيل النصف ندبا فلو فحش لا بأس به ( ~~فقط ) وقال محمد ولي ولى الكل حتى التراويح قيل وعليه الفتوى ( وإطالة ~~الثانية على الأولى يكره ) تنزيها ( إجماعا إن بثلاث آيات ) إن تقاربت طولا ~~وقصرا وإلا اعتبر الحروف والكلمات PageV01P542 واعتبر الحلبي فحش الطول ~~لاعدد الآيات واستثني في البحر ما وردت به السنة واستظهر في النفل عدم ~~الكراهة مطلقا ( وإن بأقل لا ) يكره لأنه عليه الصلاة والسلام PageV01P543 ~~صلى بالمعوذتين ( ولا يتعين شيء من القرآن لصلاة على طريق الفرضية ) بل ~~تعين الفاتحة على وجه الوجوب ( ويكره التعيين ) كالسجدة و هل أتى لفجر كل ~~جمعة بل يندب قراءتهما أحيانا ( والمؤتم لا يقرأ مطلقا ) ولا الفاتحة في ~~السرية اتفاقا وما نسب لمحمد ضعيف كما بسطه الكمال ( فإن قرأ كره تحريما ) ~~وتصح في الأصح وفي درر البحار عن مبسوط خواهر زاده PageV01P544 أنه تفسد ~~ويكون فاسقا وهو مروى عن عدة من الصحابة فالمنع أحوط ( بل يستمع ) إذا جهر ~~( وينصت ) إذا أسر لقول أبي هريرة رضي الله عنه كنا نقرأ خلف الإمام فنزل ~~وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ( وإن ) وصلية ( قرأ الإمام آية ترغيب ~~أو ترهيب ) وكذا الإمام لا يشتغل بغير القرآن وما ورد حمل علي النفل منفردا ~~كما مر ( كذا الخطبة ) فلا يأتي بما يفوت الاستماع ولو كتابة أو رد سلام ( ~~وإن صلى الخطيب على النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا قرأ آية صلوا عليه ~~فيصلى المستمع سرا ) بنفسه وينصت بلسانه عملا بأمري صلوا وأنصتوا ( والبعيد ~~) عن الخطيب ( والقريب سيان ) في افتراض الإنصات PageV01P545 # فروع يجب الإستماع للقراءة مطلقا لأن ms0081 العبرة لعموم اللفظ # لا بأس أن يقرأ سورة ويعيدها في الثانية وأن يقرأ في الأولى من محل وفي ~~الثانية من آخر ولو من سورة إن كان بينهما آيتان فأكثر ويكره الفصل بسورة ~~قصيرة وأن يقرأ منكوسا PageV01P546 إلا إذا ختم فيقرأ من البقرة وفي القنية ~~قرأ في الأولى الكافرون وفي الثانية ألم تر أو تبت ثم ذكر يتم وقبل يقطع ~~ويبدأ ولا يكره في النفل شيء من ذلك وثلاث تبلغ قدر اقصر سورة أفضل من آية ~~طويلة وفي سورة وبعض سورة العبرة للأكثر وبسطناه في الخزائن # # | باب الإمامة # PageV01P547 هي صغرى وكبرى فالكبرى استحقاق تصرف عام على الأنام وتحقيقه ~~في علم الكلام ونصبه أهم الواجبات فلذا قدموه على دفن صاحب المعجزات # ويشترط كونه مسلما حرا ذكرا عاقلا بالغا قادرا قرشيا لا هاشميا علويا ~~معصوما ويكره تقليد الفاسق PageV01P548 ويعزل به إلا لفتنة # ويجب أن يدعى له بالصلاح وتصح سلطنة متغلب للضرورة وكذا صبي # وينبغي أن يفوض أمور التقليد على وال تابع له والسلطان في الرسم هو الولد ~~وفي الحقيقة هو الوالي لعدم صحة إذنه بقضاء وجمعة كما في الأشباه عن ~~البزازية وفيها لو بلغ السلطان أو الوالي يحتاج إلى تقليد جديد # والصغرى ربط صلاة المؤتم بالإمام PageV01P549 بشروط عشرة نية المؤتم ~~الاقتداء واتحاد مكانهما وصلاتهما PageV01P550 وصحة صلاة إمامه وعدم محاذاة ~~امرأة وعدم تقدمه عليه بعقبه وعلمه بانتقالاته وبحاله من إقامة وسفر ~~ومشاركته في الأركان وكونه مثله أو دونه فيها وفي الشرائط كما بسط في البحر ~~قيل وثبوتها ب اركعوا مع الراكعين ( البقرة 43 ) ومن حكمها نظام الألفة ~~وتعلم الجاهل من العالم ( هي أفضل من الأذان ) عندنا خلافا للشافعي قاله ~~العيني # PageV01P551 وقول عمر لولا الخلافة لأذنت أي مع الإمامة إذ الجمع أفضل # وقال بعضهم أخاف إن تركت الفاتحة أن يعاتبني الشافعي أو قرأتها يعاتبني ~~أبو حنيفة فاخترت الإمامة # ( والجماعة سنة مؤكدة للرجال ) قال الزاهدي أرادوا بالتأكيد الوجوب إلا ~~في جمعة وعيد فشرط وفي التراويح سنة كفاية وفي وتر رمضان مستحبة على قول ~~وفي وتر غيره ms0082 وتطوع على سبيل التداعي مكروهة وسنحققه ويكره تكرار الجماعة ~~بأذان وإقامة في مسجد محلة لا في مسجد طريق أو مسجد لا إمام له ولا مؤذن ~~PageV01P552 ( وأقلها اثنان ) واحد مع الإمام ولو مميزا أو ملكا ~~PageV01P553 أو جنيا في مسجد أو غيره وتصح إمامة الجني أشباه ( وقيل واجبة ~~وعليه العامة ) أي عامة مشايخنا وبه جزم في التحفة وغيرها قال في البحر وهو ~~الراجح عند أهل المذهب ( فتسن أو تجب ) ثمرته تظهر في الإثم بتركها مرة ( ~~على الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الصلاة بالجماعة من غير ~~حرج ) PageV01P554 ولو فاتته ندب طلبها في مسجد آخر إلا المسجد الحرام ~~ونحوه ( فلا تجب على مريض # ومقعد وزمن ومقطوع يد ورجل من خلاف ) أو رجل فقط ذكره الحدادي ( ومفلوج ~~وشيخ كبير عاجز وأعمى ) وإن وجد قائدا ( ولا على من حال بينه وبينها مطر ~~وطين PageV01P555 وبرد شديد وظلمة كذلك ) وريح ليلا لا نهارا وخوف على ماله ~~أو من غريم أو ظالم أو مدافعة أحد الأخبثين وإرادة سفر وقيامه بمريض وحضور ~~طعام تتوقه نفسه # ذكره الحدادي وكذا اشتغاله بالفقه لا بغيره كذا جزم به الباقاني تبعا ~~للبهنسي أي إلا إذا واظب تكاسلا فلا يعذر ويعزر ولو بأخذ المال يعني بحبسه ~~عنه مدة ولا تقبل شهادته إلا بتأويل بدعة الإمام PageV01P556 أو عدم ~~مراعاته # ( والأحق بالإمامة ) تقديما بل نصبا # مجمع الأنهر ( الأعلم بأحكام الصلاة ) فقط صحة وفسادا بشرط اجتنابه ~~للفواحش الظاهرة وحفظه قدر فرض وقيل واجب وقيل سنة ( ثم الأحسن تلاوة ) ~~وتجويدا ( للقراءة ثم الأورع ) أي الأكثر اتقاء للشبهات # والتقوى اتقاء المحرمات ( ثم الأسن ) أي الأقدم إسلاما فيقدم شاب على شيخ ~~أسلم وقالوا يقدم الأقدم ورعا وفي النهر عن الزاد وعليه يقاس سائر الخصال ~~فيقال يقدم أقدمهم علما ونحوه وحينئذ فقلما يحتاج للقرعة ( ثم الأحسن خلقا ~~) بالضم ألفة بالناس ( ثم الأحسن وجها ) أي أكثرهم تهجدا زاد في الزاد ~~PageV01P557 ثم أصبحهم أي أسمحهم وجها ثم أكثرهم حسبا ( ثم الأشرف نسبا ) ~~زاد في البرهان ثم الأحسن صوتا وفي الأشباه قبيل ثمن المثل ms0083 ثم الأحسن زوجة ~~ثم الأكثر مالا ثم الأكثر جاها ثم الأنظف ثوبا ثم الأكبر رأسا والأصغر عضوا ~~ثم المقيم على المسافر ثم الحر الأصلي على العتيق ثم المتيمم عن حدث على ~~المتيمم عن جنابة # فائدة لا يقدم أحد في التزاحم إلا بمرجح ومنه السبق إلى الدرس والإفتاء ~~والدعوى فإن استووا في المجيء أقرع بينهم ا ه # كلام الأشباه # وفي الفصل الثاني والثلاثين من حظر التاترخانية وفي طلبة العلم يقدم ~~السابق فإن اختلفوا وثمة بينة فيها وإلا أقرع كمجيئهم معا كما في الحرقى ~~والغرقى إذا لم يعرف الأول ويجعل كأنهم ماتوا معا ا ه # وفي محاسن القراء لابن وهبان وقيل إن لم يكن للشيخ معلوم جاز أن يقدم من ~~شاء وأكثر مشايخنا على تقديم الأسبق وأول من سنه ابن كثير ( فإن استووا ~~يقرع ) بين المستويين ( أو الخيار إلى القوم ) فإن اختلفوا PageV01P558 ~~اعتبر أكثرهم ولو قدموا غير الأولى أساؤوا بلا إثم # ( و ) أعلم أن ( صاحب البيت ) ومثله إمام المسجد الراتب ( أولى بالإمامة ~~من غيره ) مطلقا ( إلا أن يكون معه سلطان أو قاض فيقدم عليه ) لعموم ~~ولايتهما وصرح الحدادي بتقديم الوالي على الراتب ( والمستعير والمستأجر أحق ~~من المالك ) لما مر # ( ولو أم قوما وهم له كارهون إن ) الكراهة ( لفساد فيه أو لأنهم أحق ~~بالإمامة منه كره ) له ذلك تحريما لحديث أبي داود لا يقبل الله صلاة من ~~تقدم قوما وهم له كارهون ( وإن هو أحق لا ) والكراهة عليهم # ( ويكره ) تنزيها ( إمامة عبد ) ولو معتقا قهستاني # عن الخلاصة ولعله لما قدمناه من تقدم الحر الأصلي إذ الكراهة تنزيهية ~~فتنبه ( وأعرابي ) PageV01P559 ومثله تركمان وأكراد وعامي ( وفاسق وأعمى ) ~~ونحوه الأعشى # نهر ( إلا أن يكون ) أي غير الفاسق ( أعلم القوم ) فهو أولى ( ومبتدع ) ~~أي صاحب بدعة وهي اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول PageV01P560 لا بمعاندة بل ~~بنوع شبهة وكل من كان من قبلتنا ( لا يكفر بها ) حتى الخوارج الذين يستحلون ~~دماءنا وأموالنا وسب الرسول وينكرون صفاته تعالى وجواز رؤيته لكونه عن ~~تأويل وشبهة بدليل قبول شهادتهم إلا الخطابية ms0084 ومنا من كفرهم ( وإن ) أنكر ~~بعض ما علم من الدين ضرورة ( كفر بها ) كقوله إن الله تعالى جسم كالأجسام ~~وإنكاره صحبة الصديق PageV01P561 ( فلا يصح الاقتداء به أصلا ) فليحفظ ( ~~ووالد الزنا ) هذا إن وجد غيرهم وإلا فلا كراهة بحر بحثا # وفي النهر عن المحيط صلى خلف فاسق أو مبتدع نال فضل الجماعة وكذا تكره ~~خلف أمرد وسفيه ومفلوج وأبرص شاع برصه وشارب الخمر وآكل الربا ونمام ومراء ~~ومتصنع ومن أم بأجرة # قهستاني # زاد ابن ملك ومخالف كشافعي PageV01P562 لكن في وتر البحر إن تيقن ~~المراعاة لم يكره أو عدمها لم يصح إن شك كره ( و ) PageV01P563 يكره تحريما ~~( تطويل الصلاة ) على القوم زائدا على قدر السنة في قراءة وأذكار رضي القوم ~~أو لا لإطلاق الأمر بالتخفيف # نهر # وفي الشرنبلالية ظاهر حديث معاذ أنه لا يزيد على صلاة أضعفهم مطلقا ولذا ~~قال الكمال PageV01P564 إلا لضرورة وصح أنه عليه الصلاة والسلام قرأ ~~بالمعوذتي في الفجر حين سمع بكاء صبي ( و ) يكره تحريما ( جماعة النساء ) ~~ولو في التراويح في غير صلاة جنازة ( لأنها لم تشرع مكررة ) فلو انفردن ~~تفوتهن بفراغ إحداهن ولو أمت فيها رجالا لا تعاد لسقوط الفرض بصلاتها إلا ~~إذا استخلفها الإمام وخلفه رجال ونساء فتفسد صلاة الكل ( فإن فعلن تقف ~~الإمام PageV01P565 وسطهن ) فلو قدمت أثمت إلا الخنثى فيتقدمهن ( كالعراة ) ~~فيتوسطهم إمامهم # ويكره جماعتهم تحريما فتح ( ويكره حضورهن الجماعة ) ولو لجمعة وعيد ووعظ ~~( مطلقا ) ولو عجوزا ليلا ( على المذهب ) المفتى به لفساد الزمان واستثنى ~~الكمال بحثا العجائز المتفانية ( كما تكره إمامة الرجل لهن في بيت ليس معهن ~~رجل غيره ولا محرم منه ) كأخته ( أو زوجته أو أمته أما إذا كان معهن واحد ~~ممن ذكر أو أمهن في المسجد لا ) يكره # بحر ( ويقف الواحد ) ولو صبيا أما الواحدة فتتأخر ( محاذيا ) أي مساويا ( ~~ليمين إمامه ) PageV01P566 على المذهب ولا عبرة بالرأس بل بالقدم فلو صغيرا ~~فالأصح ما لم يتقدم أكثر قدم المؤتم لا تفسد فلو وقف عن يساره كره ( اتفاقا ~~) وكذا يكره ( خلفه على الأصح ) لمخالفة السنة ms0085 ( والزائد ) يقف ( خلفه ) ~~فلو توسط اثنين كره تنزيها وتحريما لو أكثر ولو قام واحد بجنب الإمام وخلفه ~~صف PageV01P567 كره إجماعا ( ويصف ) أي يصفهم الإمام بأن يأمرهم بذلك قال ~~الشمني وينبغي أن يأمرهم بأن يتراصوا ويسدوا الخلل ويسووا مناكبهم ويقف ~~وسطا PageV01P568 وخير صفوف الرجال أولها PageV01P569 في غير جنازة ثم وثم ~~ولو صلى على رفوف المسجد إن وجد في صحنه مكانا كره كقيامه في صف خلف صف فيه ~~فرجة # قلت وبالكراهة أيضا صرح الشافعية # قال السيوطي في ( بسط الكف في إتمام الصف ) وهذا الفعل مفوت لفضيلة ~~الجماعة الذي هو التضعيف لا لأصل بركة الجماعة فتضعيفها غير بركتها وبركتها ~~هي عود بركة الكامل منهم على الناقص ا ه # ولو وجد فرجة في الأول لا الثاني له خرق الثاني لتقصيرهم وفي الحديث من ~~سد فرجة غفر له وصح خياركم ألينكم مناكب في لصلاة وبهذا يعلم جهل من يستمسك ~~عند دخول داخل بجنبه في الصف ويظن أنه رياء كما بسط في البحر PageV01P570 ~~لكن نقل المصنف وغيره عن القنية وغيرها ما يخالفه ثم نقل تصحيح عدم الفساد ~~في مسألة من جذب من الصف فتأخر فهل ثم فرق فليحرر ( الرجال ) ظاهره يعم ~~العبد ( ثم الصبيان ) ظاهره تعددهم فلو واحدا دخل الصف ( ثم الخناثى ثم ~~النساء ) قالوا الصفوف الممكنة اثنا عشر لكن لا يلزم PageV01P571 صحة كلها ~~لمعاملة الخناثى بالأضر ( وإذا حاذته ) ولو بعضو واحد وخصه الزيلعي بالساق ~~PageV01P572 والكعب ( امرأة ) ولو أمة ( مشتهاة ) حالا كبنت تسع مطلقا ~~وثمان وسبع لو ضخمة أو ماضيا كعجوز ( ولا حائل بينهما ) أقله قدر ذراع في ~~غلظ أصبع أو فرجة تسع رجلا ( في صلاة ) وإن لم تتحد PageV01P573 كنيتها ~~ظهرا بمصلى عصر على الصحيح # سراج # فإنه يصح نفلا على المذهب بحر وسيجيء ( مطلقة ) خرج الجنازة ( مشتركة ) ~~فمحاذاة المصلية لمصل ليس في صلاتها مكروهة لا مفسد فتح ( تحريمة ) وإن ~~سبقت ببعضها ( وأداء ) ولو حكما PageV01P574 كلاحقين بعد فراغ الإمام # بخلاف المسبوقين والمحاذاة في الطريق ( واتحدت الجهة ) فلو اختلفت كما في ~~جوف الكعبة وليلة مظلمة فلا فساد ( فسدت ms0086 صلاته ) PageV01P575 لو مكلفا وإلا ~~لا ( إن نوى ) الإمام وقت شروعه لا بعده ( إمامتها ) وإن لم تكن حاضرة على ~~الظاهر ولو نوى امرأة معينة أو النساء إلا هذه عملت نيته ( وإلا ) ينوها ( ~~فسدت صلاتها ) كما لو أشار إليها بالتأخير فلم تتأخر لتركها فرض المقام # فتح # وشرطوا كونها عاقلة وكونهما في مكان واحد في ركن كامل فالشروط عشرة ( ~~ومحاذاة الأمرد الصبيح ) المشتهى ( لا يفسدها على المذهب ) تضعيف لما في ~~جامع المحبوبي ودرر البحار من الفساد لأنه في المرأة غير معلول بالشهوة بل ~~بترك فرض المقام كما حققه ابن الهمام # ( ولا يصح اقتداء رجل بامرأة ) PageV01P576 وخنثى ( وصبي مطلقا ) ولو في ~~جنازة PageV01P577 ونفل على الأصح ( وكذا لا يصح الاقتداء بمجنون مطبق أو ~~متقطع في غير حالة إفاقته وسكران ) أو معتوه ذكره الحلبي ( ولا طاهر بمعذور ~~) هذا ( إن قارن الوضوء الحدث أو طرأ عليه ) بعده ( وصح لو توضأ على ~~الانقطاع وصلى كذلك ) كاقتداء بمفتصد أمن خروج الدم وكاقتداء امرأة بمثلها ~~وصبي بمثله ومعذور بمثله وذي عذرين بذي عذر لا عكسه كذي انفلات ريح بذي سلس ~~لأن مع الإمام حدثا ونجاسة PageV01P578 وما في المجتبى الاقتداء بالمماثل ~~صحيح إلا ثلاثة الخنثى المشكل والضالة والمستحاضة أي لاحتمال الحيض فلو ~~انتفى صح ( و ) لا ( حافظ آية من القرآن بغير حافظ لها ) وهو الأمي ولا أمي ~~بأخرس لقدرة الأمي على التحريمة فصح عكسه ( و ) لا ( مستور عورة بعار ) فلو ~~أم العاري عريانا ولابسين فصلاة الإمام ومماثلة جائزة اتفاقا وكذا ذو جرح ~~بمثله وبصحيح ( و ) لا ( قادر على ركوع وسجود بعاجز عنهما ) لبناء القوي ~~على الضعيف ( و ) لا ( مفترض بمتنفل وبمفترض فرضا آخر ) لأن اتحاد الصلاتين ~~شرط عندنا # وصح أن معاذا كان يصلي مع النبي PageV01P579 صلى الله عليه وسلم نفلا ~~وبقومه فرضا ( و ) لا ( ناذر ) بمتنفل ولا بمفترض ولا ( بناذر ) لأن كلا ~~منهما كمفترض فرضا آخر إلا إذا نذر أحدهما عين منذور الآخر للاتحاد ( و ) ~~لا ( ناذر بحالف ) لأن المنذورة أقوى فصح عكسه وبحالف وبمتنفل ومصليا ركعتي ~~طواف كناذرين ولو اشتركا ms0087 في نافلة فأفسادها صح الاقتداء لا إن أفسداها ~~منفردين ولو صليا الظهر ونوى كل إمامة الآخر صحت لا إن نويا الاقتداء ~~والفرق لا يخفى ( و ) لا ( لاحق و ) لا ( مسبوق بمثلهما ) لما تقرر أن ~~الاقتداء في موضع الانفراد PageV01P580 مفسد كعكسه ( و ) لا ( مسافر بمقيم ~~بعد الوقت فيما يتغير بالسفر ) كالظهر سواء أحرم المقيم بعد الوقت أو فيه ~~فخرج فاقتدى المسافر ( بل ) إن أحرم ( في الوقت ) فخرج صح ( وأتم ) تبعا ~~لإمامه أما بعد الوقت فلا يتغير فرضه فيكون اقتداء بمتنفل في حق قعدة أو ~~قراءة باقتدائه في شفع أول أو ثان ( و ) لا ( نازل براكب ) ولا راكب براكب ~~دابة أخرى فلو معه صح ( و ) لا ( غير الألثغ به ) أي بالألثغ ( على الأصح ) ~~كما في البحر PageV01P581 عن المجتبى وحرر الحلبي وابن الشحنة أنه بعد بذل ~~جهده دائما حتما كالأمي فلا يؤم إلا مثله ولا تصح صلاته إذا أمكنه الاقتداء ~~بمن يحسنه أو ترك جهده أو وجد قدر الفرض مما لا لثغ فيه هذا هو الصحيح ~~المختار في حكم الألثغ وكذا من لا يقدر على التلفظ بحرف من الحروف أو لا ~~يقدر على إخراج الفاء إلا بتكرار ( و ) اعلم أنه ( إذا فسد الاقتداء ) ~~PageV01P582 بأي وجه كان ( لا يصح شروعه في صلاة نفسه ) لأنه قصد المشاركة ~~وهي غير صلاة الانفراد ( على ) الصحيح محيط وادعى في البحر أنه ( المذهب ) ~~قال المصنف لكن كلام الخلاصة يفيد أن هذا قول محمد خاصة # قلت وقد ادعى فيما مر بعد تصحيح السراج بخلافه أن المذهب انقلابها نفلا ~~فتأمل # وحينئذ بالأشبه PageV01P583 ما في الزيلعي أنه متى فسد لفقد شرط كطاهر ~~بمعذور لم تنعقد أصلا وأن لاختلاف الصلاتين تنعقد نفلا غير مضمون وثمرته ~~الانتقاض بالقهقهة ( ويمنع من الاقتداء ) صف من النساء بلا حائل قدر ذراع ~~أو ارتفاعهن قدر قامة الرجل مفتاح السعادة أو ( طريق PageV01P584 تجري فيه ~~عجلة ) آلة يجرها الثور ( أو نهر تجري فيه السفن ) ولو زورقا ولو في المسجد ~~( أو خلاء ) أي فضاء ( في الصحراء ) أو في مسجد كبير جدا ms0088 كمسجد القدس ( يسع ~~صفين ) فأكثر إلا إذا اتصلت الصفوف PageV01P585 فيصح مطلقا كأن قام في ~~الطريق ثلاثة وكذا اثنان عند الثاني لا واحد اتفاقا لأنه لكراهة صلاته صار ~~وجوده كعدمه في حق من خلفه # ( والحائل لا يمنع ) الاقتداء ( إن لم يشتبه حال إمامه ) بسماع أو رؤية ~~ولو من باب مشبك يمنع الوصول في الأصح ( ولم يختلف المكان ) حقيقة كمسجد ~~وبيت في الأصح قنية # ولا حكما عند اتصال الصفوف ولو اقتدى من سطح داره المتصلة بالمسجد لم يجز ~~لاختلاف المكان PageV01P586 درر وبحر وغيرهما وأقره المصنف لكن تعقبه في ~~الشرنبلالية ونقل عن البرهان وغيره PageV01P587 أن الصحيح اعتبار الاشتباه ~~فقط # قلت وفي الأشباه وزواهر الجواهر ومفتاح السعادة أنه الأصح # وفي النهر عن الزاد أنه اختيار جماعة من المتأخرين # ( وصح اقتداء متوضىء ) لا ماء معه ( بمتيمم ) لو مع متوضىء بسؤر حمار # مجتبى ( وغاسل بماسح ) ولو على جبيرة ( وقائم بقاعد ) يركع ويسجد لأنه ~~صلى الله عليه وسلم صلى آخر صلاته قاعدا وهم قيام وأبو بكر يبلغهم ~~PageV01P588 تكبيرة وبه علم جواز رفع المؤذنين أصواتهم في جمعة وغيرها يعني ~~أصل الرفع أما ما تعارفوه في زماننا فلا يبعد أنه مفسد إذ الصياح ملحق ~~بالكلام # فتح ( وقائم بأحدب ) وإن بلغ حدبه الركوع على المعتمد وكذا بأعرج ~~PageV01P589 وغيره أولى ( وموم بمثله ) إلا أن يومي الإمام مضطجعا والمؤتم ~~قاعدا أو قائما هو المختار ومتنفل بمفترض في غير التراويح في الصحيح # خانية وكأنه لأنها سنة على هيئة مخصوصة فيراعى وضعها الخاص للخروج عن ~~العهدة # PageV01P590 فروع صح اقتداء متنفل بمتنفل # ومن يرى الوتر واجبا بمن يراه سنة ومن اقتدى في العصر وهو مقيم بعد ~~الغروب بمن أحرم قبله للاتحاد ( وإذا ظهر حدث إمامه ) وكذا كل مفسد في رأي ~~مقتد ( بطلت فيلزم إعادتها ) لتضمنه صلاة المؤتم صحة وفسادا ( كما يلزم ~~الإمام إخبار القوم إذا أمهم وهو محدث أو جنب ) أو فاقد شرط PageV01P591 أو ~~ركن # وهل عليهم إعادتها إن عدلا نعم وإلا ندبت وقيل لا لفسقه باعترافه ولو زعم ~~أنه كافر لم يقبل منه لأن ms0089 الصلاة دليل الإسلام وأجبر عليه ( بالقدر الممكن ~~) بلسانه أو ( بكتاب أو رسول على الأصح ) لو معينين وإلا لا يلزمه بحر عن ~~المعراج # وصحح في مجمع الفتاوى عدمه مطلقا لكونه عن خطإ معفو عنه لكن الشروح مرجحة ~~على الفتاوى # ( وإذا اقتدى أمي وقارىء بأمي ) تفسد صلاة الكل للقدرة على القراءة ~~بالاقتداء بالقارىء سواء علم به أو لا نواه أو لا على المذهب ( أو استخلف ~~الإمام أميا في الأخريين ) ولو في التشهد أما بعده فتصح لخروجه بصنعه ( ~~تفسد صلاتهم ) لأن كل ركعة صلاة PageV01P592 فلا تخلو عن القراءة ولو ~~تقديرا ( وصحت لو صلى كل من الأمي والقارىء وحده ) في الصحيح ( بخلاف حضور ~~الأمي بعد افتتاح القارىء إذا لم يقتد به وصلى منفردا فإنها تفسد في الأصح ~~) لما مر PageV01P593 ( و ) أعلم أن ( المدرك من صلاها كاملة مع الإمام ~~واللاحق من فاتته ) الركعات ( كلها أو بعضها ) لكن ( بعد اقتدائه ) بعذر ~~كغفلة وزحمة وسبق حدث وصلاة خوف ومقيم ائتم بمسافر وكذا بلا عذر بأن سبق ~~إمامه في ركوع وسجود فإنه يقضي ركعة PageV01P594 وحكمه كمؤتم فلا يأتي ~~بقراءة ولا سهو ولا يتغير فرضه بنية إقامة ويبدأ بقضاء ما فاته عكس المسبوق ~~ثم يتابع إمامه إن أمكنه وإدراكه وإلا تابعه ثم صلى ما نام فيه بلا قراءة ~~ثم ما سبق به بها إن كان PageV01P595 مسبوقا أيضا ولو عكس صح وأثم لترك ~~الترتيب ( والمسبوق من سبقه الإمام بها أو ببعضها وهو منفرد ) حتى يثني ~~ويتعوذ ويقرأ وإن قرأ مع الإمام لعدم الاعتداد بها لكراهتها # مفتاح السعادة ( فيما يقضيه ) أي بعد متابعته لإمامه فلو قبلها فالأظهر ~~الفساد ويقضي أول صلاته في حق قراءة وآخرها في حق تشهد فمدرك ركعة ~~PageV01P596 من غير فجر يأتي بركعتين بفاتحة وسورة وتشهد بينهما وبرابعة ~~الرباعي بفاتحة فقط ولا يقعد قبلها ( إلا في أربع ) فكمقتد أخذها ( لا يجوز ~~الاقتداء به ) وإن صح استخلافه في حد ذاته لإحالة القضاء فلا استثناء أصلا ~~كما زعم في الأشباه نعم لو نسي أحد المسبوقين يقضي ملاحظا للآخر بلا اقتداء ~~صح ms0090 ( و ) ثانيها ( يأتي بتكبيرات التشريق إجماعا # و ) ثالثها ( لو كبر ينوي استئناف صلاته وقطعها يصير مستأنفا وقاطعا ) ~~للأولى بخلاف المنفرد كما سيجيء ( و ) رابعها ( لو قام إلى قضاء ما سبق به ~~وعلى الإمام سجدتا سهو ) ولو قبل اقتدائه ( فعليه أن يعود ) وينبغي أن يصبر ~~حتى يفهم أنه لا سهو على الإمام ولو قام قبل السلام هل يعتد بأدائه ~~PageV01P597 إن قبل قعود الإمام قدر التشهد لا وإن بعده نعم وكره تحريما ~~إلا لعذر كخوف حدث وخروج وقت فجر وجمعة وعيد ومعذور وتمام مدة مسح ومرور ~~مار بين يديه فإن فرغ قبل سلام إمامه ثم تابعه فيه صحت ( ولو لم يعد كان ~~عليه أن يسجد ) للسهو ( في آخر صلاته ) استحسانا قيد بالسهو لأن الإمام لو ~~تذكر سجدة صلبية أو تلاوية فرضت المتابعة وهذا كله قبل تقييد ما قام إليه ~~بسجدة أما بعده فتفسد في صلبية مطلقا وكذا في تلاوية وسهو إن تابع وإلا لا # PageV01P598 ولو سلم ساهيا إن بعد إمامه لزمه السهو وإلا لا # ولو قام إمامه لخامسة فتابعه إن بعد القعود تفسد وإلا لا حتى يقيد ~~الخامسة بسجدة # ولو ظن الإمام السهو فسجد له فتابعه فبان أن لا سهو فالأشبه الفساد ~~لاقتدائه في موضع الانفراد # # | باب الاستخلاف # أعلم أن لجواز البناء ثلاثة عشر شرطا كون الحدث سماويا من بدنه # غير موجب لغسل ولا نادر وجوده PageV01P599 ولم يؤد ركنا مع حدث أو مشي ~~ولم يفعل منافيا أو فعلا له منه بد ولم يتراخ بلا عذر كزحمة ولم يظهر حدثه ~~السابق كمضي مدة مسحه ولم يتذكر فائتة وهو ذو ترتيب ولم يتم المؤتم في غير ~~مكانه ولم يستخلف الإمام غير صالح لها ( سبق الإمام حدث ) سماوي لا اختيار ~~للعبد فيه ولا في سببه كسفر جلة من شجرة وكحدثه من نحو عطاس على الصحيح ( ~~غير مانع للبناء ) كما قدمناه ( ولو بعد التشهد ) PageV01P600 ليأتي ~~بالسلام ( استخلف ) أي جاز له ذلك ولو في جنازة بإشارة أو جر لمحراب ولو ~~لمسبوق ويشير بأصبع لبقاء ركعة وبأصبعين لركعتين ms0091 ويضع يده على ركبته لترك ~~ركوع وعلى جبهته لسجود وعلى فمه لقراءة وعلى جبهته ولسانه لسجود تلاوة أو ~~صدره لسهو ( ما لم يجاوز الصفوف لو في الصحراء ) ما لم يتقدم فحده السترة ~~أو موضع السجود على المعتمد كالمنفرد ( وما لم يخرج من المسجد ) ~~PageV01P601 أو الجبانة أو الدار ( لو كان يصلي فيه ) لأنه على إمامته ما ~~لم يجاوز هذا الحد ولم يتقدم أحد ولو بنفسه مقامه ناويا الإمامة وإن لم ~~يجاوزه حتى لو تذكر فائتة أو تكلم لم تفسد صلاة القوم لأنه صار PageV01P602 ~~مقتديا ولو كان الماء في المسجد لم يحتج للاستخلاف ( واستئنافه أفضل ) ~~تحرزا عن الخلاف ( ويتعين ) الاستئناف إن لم يكن تشهد ( لجنون أو حدث عمدا ~~) أو خروجه من مسجد بظن حدث ( أو احتلام ) بنوم أو تفكر أو نظر PageV01P603 ~~أو مس بشهوة ( أو إغماء أو قهقهة ) لندرتها ( وكذا ) يجوز له أن ( يستخلف ~~إذا حصر عن قراءة قدر المفروض ) لحديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ~~فإنه لما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم حصر عن القراءة فتأخر فتقدم النبي ~~صلى الله عليه وسلم وأتم الصلاة فلو لم يكن جائزا لما فعله # بدائع # وقالا تفسد وبعكس الخلاف لو حصر ببول أو غائط ولو عجز عن ركوع وسجود هل ~~يستخلف كالقراءة لم أره ( لخجل ) أي لأجل خجل أو خوف اعتراه ( ولا ) يستخلف ~~إجماعا ( لو نسي القراءة أصلا ) لأنه صار أميا ( أو أصابه ) عطف على المنفي ~~( بول كثير ) أي نجس مانع من غير سبق حدثه PageV01P604 فلو منه فقط بنى ( ~~أو كشف عورته في الاستنجاء ) أو المرأة ذراعها للوضوء ( إذا لم يضطر له ) ~~فلو اضطر لم تفسد ( أو قرأ في حالة الذهاب أو الرجوع ) لأدائه ركنا مع حدث ~~أو مشي بخلاف تسبيح في الأصح ( أو طلب الماء بالإشارة أو شراء بالمعاطاة ) ~~للمنافاة أو جاوز ماء إلى آخر إلا قدر صفين أو لنسيان أو زحمة أو كونه بئرا ~~لأن الاستقاء يمنع البناء المختار ( أو مكث قدر أداء ركن ) وإن لم ينو ~~الأداء ( بعد سبق ms0092 الحدث ) إلا لعذر كنوم ورعاف ( وإذا ساغ له البناء توضأ ) ~~PageV01P605 فورا بكل سنة ( وبنى على ما مضى ) بلا كراهة ( ويتم صلاته ثمة ~~) وهو أولى تقليلا للمشي ( أو يعود إلى مكانه ) ليتحد مكانها ( كمنفرد ) ~~فإنه مخير وهذا كله ( إن فرغ خليفته وإلا عاد إلى مكانه ) حتما لو بينهما ~~ما يمنع الاقتداء ( كالمقتدي إذا سبقه الحدث # و ) أعلم أنه ( إن تعمد عملا ينافيها بعد جلوسه قدر التشهد ) ولو بعد سبق ~~حدثه ( تمت ) لتمام فرائضها نعم تعاد لترك واجب السلام ( ولو ) وجد المنافي ~~( بلا صنعه ) قبل القعود بطلت اتفاقا ولو ( بعده بطلت ) في المسائل الاثني ~~عشرية عنده # وقالا صحت PageV01P606 ورجحه الكمال # وفي الشرنبلالية والأظهر قولهما بالصحة في الاثني عشرية وهي ما ذكره ~~بقوله ( كما تبطل ) لو فرع بالفاء كما في الدرر لكان أولى ( بقدرة المتيمم ~~على الماء ) وأما مسألة رؤية المتوضىء المؤتم بمتيمم الماء ففيها خلاف زفر ~~فقط # وتنقلب نفلا ( ومضي مدة مسحه إن وجد ماء ) ولم يخف تلف رجله من برد وإلا ~~فيمضي ( على الأصح ) كما مر في بابه ( وتعلم أمي آية ) أي تذكره أو حفظه ~~بلا صنع ( ولو كان ) الأمي ( مقتديا بقارىء على ما عليه الأكثر ) لكن في ~~الظهيرية صحح الصحة # قال الفقيه وبه نأخذ ( ووجود العاري ساترا ) PageV01P607 تصح به الصلاة و ~~مثله لو صلى بنجاسة فوجد ما يزيلها أو أعتقت الأمة ولم تتقنع فورا ( ونزع ~~الماسح خفه ) الواحد ( بعمل يسير ) فلو بكثير تتم اتفاقا ( وقدرة موم على ~~الأركان وتذكر فائتة عليه أو على إمامه وهو صاحب ترتيب ) والوقت متسع ( ~~وتقديم القارىء أميا مطلقا وقيل لا فساد لو كان ) استخلافه ( بعد التشهد ~~بالإجماع PageV01P608 وهو الأصح ) كما في الكافي لأنه عمل كثير ( وطلوع ~~الشمس في الفجر ) وزوالها في العيد ودخول وقت من الثلاثة على مصلي القضاء ( ~~ودخول وقت العصر ) بأن بقي في قعدته إلى أن صار الظل مثليه ( في الجمعة ) ~~بخلاف الظهر فإنها لا تبطل ( وزوال عذر المعذور ) بأن لم يعد في الوقت ~~الثاني وكذا خروج وقته ( وسقوط جبيرة عن برء و ms0093 ) اعلم أنه ( لا تنقلب ~~الصلاة في هذه المواضع ) العشرين ( نفلا إذا بطلت إلا ) في ثلاث ( فيما إذا ~~تذكر فائتة أو طلعت الشمس أو خرج وقت الظهر في الجمعة ) كما في الجوهرة # زاد في الحاوي والمومي إذا قدر على الأركان PageV01P609 ويزاد مسألة ~~المؤتم بمتيمم كما قدمنا # والظاهر أن زوالها في العيد ودخول الأوقات المكروهة في القضاء كذلك ولم ~~أره ( ولو استخلف الإمام لو مسبوقا ) أو لاحقا أو مقيما وهو مسافر ( صح ) ~~والمدرك أولى ولو جهل الكمية قعد في كل ركعة احتياطا ولو مسبوقا بركعتين ~~فرضنا القعدتين ولو أشار له أنه لم يقرأ في الأوليين فرضت القراءة في ~~الأربع ( فلو أتم ) المسبوق ( صلاة قدم مدركا للسلام PageV01P610 ثم ) لو ( ~~أتى بما ينافيها ) كضحك ( تفسد صلاته دون القوم المدركين ) لتمام أركانها ( ~~وكذا تفسد صلاة من حاله كحاله ) للمنافي في خلالها ( وكذا ) تفسد ( صلاة ~~الإمام ) الأول ( المحدث إن لم يفرغ فإن فرغ ) بأن توضأ ولم يفته شيء لا ~~تفسد في الأصح لما مر أنه كمؤتم ( وتفسد صلاة مسبوق ) عند الإمام ( بقهقهة ~~إمامه وحدثه العمد في ) أي بعد ( قعوده قدر التشهد ) إلا إذا قيد ركعته ~~بسجدة لتأكد انفراده # ( ولو تكلم ) إمامه ( أو خرج من مسجده لا ) تفسد اتفاقا لأنهما منهيان لا ~~مفسدان ولذا يلزم المدركين السلام ويقومون في القهقهة بلا سلام ( بخلاف ~~المدرك ) فإنه كالإمام اتفاقا ( ولو لاحقا ففي فساد صلاته تصحيحان ) صحح في ~~السراج الفساد # PageV01P611 وفي الظهيرية عدمه # وظاهر البحر والنهر تأييد الأول # ( ولو أحدث الإمام ) لا خصوصية له في هذا المقام ( في ركوعه أو سجوده ~~توضأ وبنى وأعادهما ) في البناء على سبيل الفرض ( ما لم يرفع رأسه ) منهما ~~مريدا للأداء أما إذا رفع رأسه ( مريدا به أداء ركن فلا ) يبني بل تفسد ولو ~~لم يرد الأداء فروايتان كما في الكافي # وفي المجتبى ويتأخر محدودبا ولا يرفع مستويا فتفسد ( ولو تذكر ) المصلي ( ~~في ركوعه أو سجوده ) أنه ترك ( سجدة ) صلبية أو تلاوية فانحط من ركوعه بلا ~~رفع أو رفع من سجوده ( فسجدها ) عقب التذكر ( أعادهما ms0094 ) أي الركوع والسجود ~~( ندبا ) لسقوطه بالنسيان وسجد للسهو PageV01P612 ولو لآخرها لآخر صلاته ~~قضاها فقط ( ولو أم واحدا ) فقط ( فأحدث الإمام ) أي وخرج من المسجد وإلا ~~فهو على إمامته كما مر ( تعين المأموم للإمامة لو صلح لها ) أي لإمامة ~~الإمام ( بلا نية ) لعدم المزاحم ( وإلا ) يصلح كصبي ( فسدت صلاة المقتدي ) ~~اتفاقا ( دون الإمام على الأصح ) لبقاء الإمام إماما والمؤتم بلا إمام ( ~~هذا إذا لم يستخلفه فإن استخلفه فصلاة الإمام والمستخلف ) كليهما ( باطلة ) ~~اتفاقا ( ولو أم ) رجل ( رجلا فأحدثا وخرجا من المسجد تمت صلاة الإمام وبنى ~~على صلاته وفسدت صلاة المقتدي ) لما مر # ( أخذه رعاف يمكث إلى انقطاعه ثم يتوضأ ويبني ) لما مر # # | باب ما يفسد الصلاة # وما يكره فيها عقب العارض الاضطراري بالاختياري ( يفسدها التكلم ) هو ~~النطق بحرفين أو حرف مفهم كع وق أمرا PageV01P613 ولو استعطف كلبا أو هرة ~~أو ساق حمارا لا تفسد لأنه صوت لا هجاء له ( عمده وسهوه قبل قعوده قدر ~~التشهد سيان ) وسواء كان ناسيا أو نائما أو جاهلا أو مخطئا أو مكرها ~~PageV01P614 هو المختار وحديث رفع عن أمتي الخطأ محمول على رفع الإثم وحديث ~~ذي اليدين منسوخ بحديث مسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ~~( إلا السلام ساهيا ) للتحليل أي للخروج من الصلاة ( قبل إتمامها على ظن ~~إكمالها ) فلا يفسد ( بخلاف السلام على إنسان ) للتحية أو على ظن أنها ~~ترويحة مثلا أو سلم قائما في غير جنازة ( فإنه يفسدها ) مطلقا وإن لم يقل ~~عليكم ( ولو ساهيا ) فسلام التحية مفسد مطلقا وسلام التحليل إن عمدا ( ورد ~~السلام ) ولو سهوا ( بلسانه ) PageV01P615 لا بيده بل يكره على المعتمد نعم ~~لو صافح بنية السلام قالوا تفسد كأنه لأنه عمل كثير # وفي النهر عن صدر الدين الغزي سلامك مكروه على من ستسمع ومن بعد ما أبدى ~~يسن ويشرع مصل وتال ذاكر ومحدث خطيب ومن يصغي إليهم وتسمع مكرر فقه جالس ~~لقضائه ومن بحثوا في الفقه دعهم لينفعوا مؤذن أيضا أو مقيم مدرس كذا ~~الأجنبيات الفتات امنع PageV01P616 ولعاب ms0095 شطرنج وشبه بخلقهم ومن هو مع أهل ~~له يتمتع ودع كافرا أيضا # ومكشوف عورة ومن هو في حال التغوط أشنع ودع آكلا إلا إذا كنت جائعا وتعلم ~~منه أنه ليس يمنع وقد زدت عليه المتفقه على أستاذه كما في القنية والمغني ~~ومطير الحمام وألحقته فقلت كذلك أستاذ مغن مطير فهذا ختام والزيادة تنفع ~~PageV01P617 وصرح في الضياء بوجوب الرد في بعضها وبعدمه في قوله سلام عليكم ~~بجزم الميم ( والتنحنح ) بحرفين ( بلا عذر ) PageV01P618 أما به بأن نشأ من ~~طبعه فلا ( أو ) بلا ( غرض صحيح ) فلو لتحسين صوته أو ليهتدي إمامه أو ~~للإعلام أنه في الصلاة فلا فساد على الصحيح ( والدعاء بما يشبه كلامنا ) ~~خلافا للشافعي ( والأنين ) هو قوله أه بالقصر ( والتأوه ) هو قوله آه بالمد ~~( والتأفيف ) أف أو تف ( والبكاء بصوت ) يحصل به حروف ( لوجع أو مصيبة ) ~~قيد للأربعة إلا لمريض لا يملك نفسه عن أنين وتأوه لأنه حينئذ كعطاس وسعال ~~وجشاء وتثاؤب وإن حصل حروف للضرورة ( لا لذكر جنة أو نار ) فلو أعجبته ~~قراءة الإمام فجعل يبكي ويقول بلى أو نعم PageV01P619 أو آرى لا تفسد # سراجية لدلالته على الخشوع ( و ) يفسدها ( تشميت عاطس ) لغيره ( بيرحمك ~~الله ولو من العاطس لنفسه لا ) وبعكسه التأمين بعد التشميت ( وجواب خبر ) ~~سوء PageV01P620 ( بالاسترجاع على المذهب ) لأنه بقصد الجواب صار ككلام ~~الناس ( وكذا ) يفسدها ( كل ما قصد به الجواب ) كأن قيل أمع الله إله فقال ~~لا إله إلا الله أو ما مالك فقال الخيل والبغال والحمير ( النحل 8 ) أو من ~~أين جئت فقال وبئر معطلة وقصر مشيد ( الحج 45 ) ( أو الخطاب ك ) قوله لمن ~~اسمه يحيى أو موسى ( يا يحيى خذ الكتاب بقوة ) ( مريم 12 ) أو وما تلك ~~بيمينك يا موسى ( طه 17 ) ( مخاطبا لمن اسمه ذلك ) أو لمن بالباب ومن دخله ~~كان آمنا # ( آل عمران 97 ) # فروع سمع اسم الله تعالى فقال جل جلاله أو النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ~~عليه أو قراءة الإمام فقال صدق الله ورسوله تفسد إن قصد جوابه لو سمع ms0096 ذكر ~~الشيطان فلعنه تفسد وقيل لا ولو حوقل لدفع الوسوسة إن لأمور الدنيا تفسد لا ~~لأمور الآخرة ولو سقط شيء من السطح PageV01P621 فبسمل أو دعا لأحد أو عليه ~~فقال آمين تفسد ولا يفسد الكل عند الثاني # والصحيح قولهما عملا بقصد المتكلم حتى لو امتثل أمر غيره فقيل له تقدم ~~فتقدم أو دخل فرجة الصف أحد فوسع له فسدت بل يمكث ساعة ثم يتقدم برأيه # قهستاني معزيا للزاهدي ومروياتي قنية # وقيد بقصد الجواب لأنه لو لم يرد جوابه بل أراد إعلامه بأنه في الصلاة لا ~~تفسد اتفاقا ابن ملك وملتقى ( وفتحه على غير إمامه ) إلا إذا أراد التلاوة ~~وكذا الأخذ إلا إذا تذكر فتلا قبل تمام الفتح ( بخلاف فتحه على إمامه ) ~~فإنه لايفسد ( مطلقا ) لفاتح وآخذ بكل حال إلا إذا سمعه المؤتم من غير مصل ~~ففتح به تفسد صلاة الكل وينوي الفتح لا القراءة # PageV01P622 ( ولو جرى على لسانه نعم ) أو آرى ( إن كان يعتادها في كلامه ~~تفسد ) لأنه من كلامه ( وإلا لا ) لأنه قرآن ( وأكله وشربه مطلقا ) ولو ~~سمسمة ناسيا ( إلا إذا كان بين أسنانه مأكول ) دون الحمصة كما في الصوم هو ~~الصحيح قاله الباقاني ( فابتلعه ) أما المضغ فمفسد كسكر في فيه يبتلع ذوبه ~~( و ) يفسدها ( انتقاله من صلاة إلى مغايرتها ) ولو من وجه حتى لو كان ~~منفردا فكبر ينوي الاقتداء أو عكسه صار مستأنفا بخلاف نية الظهر بعد ركعة ~~الظهر إلا إذا تلفظ بالنية فيصير مستأنفا مطلقا ( وقراءته من مصحف ) ~~PageV01P623 أي ما فيه قرآن ( مطلقا ) لأنه تعلم إلا إذا كان حافظا لما ~~قرأه وقرأ بلا حمل وقيل لا تفسد إلا بآية # واستظهره الحلبي وجوزه الشافعي بلا كراهة وهما بها للتشبه بأهل الكتاب أي ~~إن قصده فإن التشبه بهم لا يكره في كل شيء بل في المذموم وفيما يقصد به ~~التشبه كما في البحر # ( و ( يفسدها ( كل عمل كثير ) ليس من أعمالها ولا لإصلاحها وفيه أقوال ~~خمسة أصحها ( ما لا يشك ) بسببه ( الناظر ) من بعيد ( في فاعله أنه ليس ~~فيها ) PageV01P624 وإن ms0097 شك أنه فيها أم لا فقليل لكنه يشكل بمسألة المس ~~والتقبيل فتأمل ( فلا تفسد برفع يديه في تكبيرات الزوائد على المذهب ) وما ~~روي من الفساد فشاذ ( و ) يفسدها ( سجوده على نجس ) وإن أعاده على طاهر في ~~الأصح بخلاف يديه وركبتيه على الظاهر ( و ) يفسدها ( أداء ركن ) حقيقة ~~PageV01P625 اتفاقا ( أو تمكنه ) منه بسنة وهو قدر ثلاث تسبيحات ( مع كشف ~~عورة أو نجاسة ) مانعة أو وقوع لزحمة في صف نساء أو أمام إمام ( عند الثاني ~~) وهو المختار في الكل لأنه أحوط قاله الحلبي ( وصلاته على مصلى مضرب نجس ~~البطانة ) بخلاف غير مضرب ومبسوط على نجس إن لم يظهر لون أو ريح ( وتحويل ~~صدره عن القبلة ) اتفاقا PageV01P626 ( بغير عذر ) فلو ظن حدثه فاستدبر ~~القبلة ثم علم عدمه إن قبل خروجه من المسجد لا تفسد وبعده فسدت # فروع مشى مستقبل القبلة هل تفسد إن قدر صف ثم وقف قدر ركن ثم مشى ووقف ~~كذلك وهكذا لا تفسد وإن كثر ما لم يختلف المكان وقيل لا تفسد حالة العذر ما ~~لم يستدبر القبلة استحسانا ذكره القهستاني # PageV01P627 وهل يشترط في المفسد الاختبار في الخبازية نعم # وقال الحلبي لا فإن من دفع أو جذبته الدابة خطوات أو وضع عليها أو أخرج ~~من مكان الصلاة أو مص ثديها ثلاثا أو مرة ونزل لبنها أو مسها بشهوة أو ~~قبلها بدونها فسدت لا لو قبلته ولم يشتهها والفرق أن في تقبيله معنى الجماع # PageV01P628 معه حجر فرمى به طائرا لم تفسد ولو إنسانا تفسد كضرب ولو مرة ~~لأنه مخاصمة أو تأديب أو ملاعبة وهو عمل كثير ذكره الحلبي # بقي من المفسدات ارتداد بقلبه وموت وجنون وإغماء وكل موجب لوضوء أو غسل ~~وترك ركن بلا قضاء PageV01P629 وشرط بلا عذر ومسابقة المؤتم بركن لم يشاركه ~~فيه إمامه كأن ركع ورفع رأسه قبل إمامه ولم يعده معه أو بعده وسلم مع ~~الإمام ومتابعة المسبوق إمامه في سجود السهو بعد تأكد انفراده أما قبله ~~فتجب متابعته وعدم إعادته الجلوس الأخير بعد أداء سجده صلبية أو ms0098 تلاوية ~~تذكرها بعد الجلوس وعدم إعادة ركن أداه نائما وقهقهة إمام المسبوق بعد ~~الجلوس الأخير # ومنها مد الهمز في التكبير كما مر ومنها القراءة بالألحان إن غير المعنى ~~وإلا لا إلا في حرف مد ولين إذا فحش وإلا لا # بزازية # ومنها زلة القارىء PageV01P630 فلو في إعراب أو تخفيف مشدد وعكسه أو ~~بزيادة حرف PageV01P631 فأكثر نحو الصراط الذين أو بوصل حرف بكلمة نحو إيا ~~كنعبد أو بوقف وابتداء لم تفسد وإن غير المعنى به يفتى # بزازية # إلا تشديد رب العالمين وإياك نعبد فبتركه تفسد ولو زاد كلمة أو نقص كلمة ~~أو نقص حرفا PageV01P632 أو قدمه أو بدله بآخر نحو من ثمره إذا أثمر ~~واستحصد تعالى جد ربنا انفرجت بدل انفجرت أياب بدل أواب لم تفسد ما لم ~~يتغير المعنى إلا ما يشق تمييزه كالضاد والظاء فأكثرهم لم يفسدها وكذا لو ~~كرر كلمة وصحح الباقاني الفساد إن غير المعنى نحو رب رب العالمين للإضافة ~~كما لو بدل كلمة بكلمة وغير المعنى نحو إن الفجار لفي جنات وتمامه في ~~المطولات # PageV01P633 ( ولا يفسدها نظره إلى مكتوب وفهمه ) ولو مستفهما وإن كره ( ~~ومرور مار في الصحراء أو في مسجد كبير بموضع سجوده ) في الأصح ( أو ) مروره ~~( بين يديه ) إلى حائط القبلة ( في ) بيت و ( مسجد ) صغير فإنه كبقعة واحدة ~~( مطلقا ) ولو امرأة أو كلبا ( أو ) مروره ( أسفل من الدكان أمام المصلي لو ~~كان يصلي عليها ) PageV01P634 أي الدكان ( بشرط محاذاة بعض أعضاء المار بعض ~~أعضائه وكذا سطح وسرير وكل مرتفع ) دون قامة المار وقيل دون السترة كما في ~~غرر الأذكار ( وإن أثم المار ) PageV01P635 لحديث البزار لو يعلم المار ~~ماذا عليه من الوزر لوقف أربعين خريفا ( في ذلك ) المرور لو بلا حائل ولو ~~ستارة ترتفع إذا سجد وتعود إذا قام ولو كان فرجة فللداخل أن يمر على رقبة ~~من لم يسدها لأنه أسقط حرمة نفسه فتنبه ( ويغرز ) ندبا # بدائع PageV01P636 ( الإمام ) وكذا المنفرد ( في الصحراء ) ونحوها ( سترة ~~بقدر ذراع ) طولا ( وغلظ أصبع ) لتبدو للناظر ( بقربه ) دون ثلاثة أذرع ms0099 ( ~~على ) حذاء ( أحد حاجبيه ) لا بين عينيه والأيمن أفضل ( ولا يكفي الوضع ولا ~~الخط ) وقيل يكفي فيخط طولا وقيل كالمحراب ( ويدفعه ) هو رخصة فتركه أفضل ~~بدائع # قال الباقاني فلو ضربه فمات لا شيء عليه عند الشافعي رضي الله عنه خلافا ~~لنا على ما يفهم من كتبنا ( بتسبيح ) PageV01P637 أو جهر بقراءة ( أو إشارة ~~) ولا يزاد عليها عندنا # قهستاني ( لا بهما ) فإنه يكره والمرأة تصفق لا ببطن على بطن ولو صفق أو ~~سبحت لم تفسد وقد تركا السنة # تاترخانية ( وكفت سترة الإمام ) للكل ( ولو عدم المرور والطريق جاز تركها ~~) وفعلها أولى ( وكره ) هذه PageV01P638 تعم التنزيهية التي مرجعها خلاف ~~الأولى فالفارق الدليل فإن نهيا ظني الثبوت ولا صارف فتحريمية وإلا ~~فتنزيهية ( سدل ) تحريما للنهي ( ثوبه ) أي إرساله بلا لبس معتاد وكذا ~~القباء بكم إلى وراء ذكره الحلبي كشد ومنديل يرسله من كتفيه فلو من أحدهما ~~لم يكره كحالة عذر وخارج صلاته في الأصح # وفي الخلاصة إذا لم يدخل PageV01P639 يده في كم الفرجي المختار أنه لا ~~يكره # وهل يرسل الكم أو يمسك خلاف والأحوط الثاني # قهستاني ( و ) كره ( كفه ) أي رفعه ولو لتراب كمشمر كم أو ذيل ( وعبثه به ~~) أي بثوبه ( وبجسده ) للنهي إلا لحاجة ولا بأس به خارج صلاة ( وصلاته في ~~ثياب بذلة ) يلبسها في بيته ( ومهنة ) أي خدمة إن له غيرها وإلا لا ( وأخذ ~~درهم ) PageV01P640 ونحوه ( في فيه لم يمنعه من القراءة ) فلو منعه تفسد ( ~~وصلاته حاسرا ) أي كاشفا ( رأسه للتكاسل ) ولا بأس به للتذلل وأما للإهانة ~~بها فكفر ولو سقطت قلنسوته فإعادتها أفضل إلا إذا احتاجت لتكوير أو عمل ~~كثير ( وصلاته مع مدافعة الأخبثين ) أو أحدهما ( أو لريح ) PageV01P641 ~~للنهي ( وعقص شعره ) للنهي عن كفه ولو بجمعه أو إدخال أطرافه في أصوله قبل ~~الصلاة أما فيها فيفسد ( وقلب الحصى ) للنهي ( إلا لسجوده ) التام فيرخص ( ~~مرة ) وتركها أولى ( وفرقعة الأصابع ) وتشبيكها ولو منتظرا لصلاة أو ماشيا ~~إليها للنهي ولا يكره خارجها لحاجة ( والتخصر ) وضع PageV01P642 اليد على ~~الخاصرة للنهي ( ويكره خارجها ) تنزيها ( والالتفات بوجهه ms0100 ) كله ( أو بعضه ~~) للنهي وببصره يكره تنزيها وبصدره تفسد كما مر ( وقيل ) قائله قاضيخان ( ~~تفسد بتحويله والمعتمد لا وإقعاؤه ) كالكلب للنهي PageV01P643 ( وافتراش ) ~~الرجل ( ذراعيه ) للنهي ( وصلاته إلى وجه إنسان ) ككراهة استقبال ~~فالاستقبال لو من المصلي فالكراهة عليه وإلا فعلى المستقبل ولو بعيدا ولا ~~حائل ( ورد السلام بيده ) أو برأسه كما مر # # | فرع لا بأس بتكليم المصلي وإجابته برأسه # كما لو طلب منه شيء أو أري درهما وقيل أجيد فأومأ بنعم أو لا أو قيل كم ~~صليتم فأشار بيده أنهم صلوا ركعتين أما لو قيل له تقدم فتقدم أو دخل أحد ~~الصف فوسع له فورا فسدت # ذكره الحلبي وغيره خلافا لما مر عن البحر # ( و ) كره ( التربع ) تنزيها لترك الجلسة المسنونة ( بغير عذر ) ولا يكره ~~خارجا لأنه عليه الصلاة والسلام كان PageV01P644 جل جلوسه مع أصحابه لتربع ~~وكذا عمر رضي الله تعالى عنه ( والتثاؤب ) ولو خارجها # ذكره مسكين لأنه من الشيطان والأنبياء محفوظون منه ( وتغميض عينيه ) ~~للنهي إلا لكمال الخشوع ( وقيام الإمام في المحراب لا سجوده فيه ) وقدماه ~~خارجه لأن العبرة للقدم ( مطلقا ) وإن لم يتشبه حال الإمام إن علل بالتشبه ~~وإن بالاشتباه ولا اشتباه PageV01P645 فلا اشتباه في نفي الكراهة ( وانفراد ~~الإمام على الدكان ) للنهي وقدر الارتفاع بذراع ولا بأس بما دونه وقيل ما ~~يقع به الامتياز وهو الأوجه # ذكره الكمال وغيره ( وكره عكسه ) في الأصح وهذا كله ( عند عدم العذر ) ~~كجمعة وعيد فلو قاموا على الرفوف والإمام على الأرض أو في PageV01P646 ~~المحراب لضيق المكان لم يكره لو كان معه بعض القوم في الأصح وبه جرت العادة ~~في جوامع المسلمين ومن العذر إرادة التعليم أو التبليغ كما بسط في البحر ~~وقدمنا كراهة القيام في صف خلف صف فيه فرجة للنهي وكذا القيام منفردا وإن ~~لم يجد فرجة بل يجذب أحدا من الصف # ذكره ابن الكمال لكن قالوا في زماننا تركه أولى فلذا قال في البحر يكره ~~وحده إلا إذا لم يجد فرجة ( ولبس ثوب فيه تماثيل ) ذي روح PageV01P647 وأن ~~يكون فوق رأسه ms0101 أو بين يديه أو ( بحذائه ) يمنة أو يسرة أو محل سجوده ( ~~تمثال ) ولو في وسادة منصوبة لا مفروشة # ( واختلف فيما إذا كان ) التمثال ( خلفه والأظهر الكراهة ) ( و ) لا يكره ~~( لو كانت تحت قدميه ) أو محل جلوسه لأنها مهانة ( و في يده ) عبارة الشمني ~~بدنه لأنها مستورة بثيابه ( أو على خاتمه ) بنقش غير مستبين # قال في البحر ومفاده كراهة المستبين لا المستتر بكيس أو صرة أو ثوب آخر ~~وأقره المصنف ( أو كانت صغيرة ) لا تتبين تفاصيل أعضائها للناظر قائما وهي ~~على الأرض ذكره الحلبي ( أو مقطوعة الرأس أو الوجه ) PageV01P648 أو ممحوة ~~عضو لا تعيش بدونه ( أو لغير ذي روح لا ) يكره لأنها لا تعبد وخبر جبريل ~~مخصوص بغير المهانة كما بسطه ابن الكمال # واختلف المحدثون في امتناع ملائكة الرحمة بما على النقدين فنفاه عياض ~~وأثبته النووي # PageV01P649 ( و ) كره تنزيها ( عد الآي والسور والتسبيح باليد في الصلاة ~~مطلقا ) ولو نفلا # أما خارجها فلا يكره كعده بقلبه أو بغمزه أنامله وعليه يحمل ما جاء من ~~صلاة التسبيح # # | فرع لا بأس باتخاذ المسبحة لغير رياء # كما بسط في البحر # PageV01P650 ( لا ) يكره ( قتل حية أو عقرب ) إن خاف الأذى إذ الأمر ~~للإباحة لأنه منفعة لنا فالأولى ترك الحية البيضاء لخوف الأذى ( مطلقا ) ~~ولو بعمل كثير على الأظهر لكن صحح الحلبي الفساد # ( و ) لا يكره ( صلاة إلى ظهر قاعد ) أو قائم ولو ( يتحدث ) إلا إذا خيف ~~الغلط بحديثه ( و ) لا إلى ( مصحف PageV01P651 أو سيف مطلقا أو شمع أو سراج ~~) أو نار توقد لأن المجوس إنما تعبد الجمر لا النار الموقدة قنية ( أو على ~~بساط فيه تماثيل إن لم يسجد عليها ) لما مر # فروع يكره اشتمال الصماء والاعتجار والتلثم والتنخم وكل عمل قليل بلا عذر ~~كتعرض لقملة قبل الأذى PageV01P652 وترك كل سنة ومستحب وحمل الطفل وما ورد ~~نسخ بحديث إن في الصلاة لشغلا # PageV01P653 ويباح قطعها لنحو قتل حية وند دابة وفور قدر وضياع ما قيمته ~~درهم له أو لغيره # ويستحب لمدافعة الأخبثين وللخروج من الخلاف إن لم ms0102 يخف فوت وقت أو جماعة # ويجب لأغاثة ملهوف وغريق وحريق لا لنداء أحد أبويه بلا استغاثة ~~PageV01P654 إلا في النفل فإن علم أنه يصلي لا بأس أن لا يجيبه وإن لم يعلم ~~أجابه # ( ويكره ) تحريما ( استقبال القبلة بالفرج ) ولو ( في الخلاء ) بالمد بيت ~~التغوط وكذا استدبارها ( في الأصح كما كره ) لبالغ ( إمساك صبي ) ليبول ( ~~نحوها و ) كما كره ( مد رجليه في نوم أو غيره إليها ) أي عمدا لأنه إساءة ~~أدب قاله منلا ناكير ( أو إلى مصف أو شيء من الكتب الشرعية إلا أن يكون على ~~موضع مرتفع عن PageV01P655 المحاذاة ) فلا يكره قاله الكمال ( و ) كما كره ~~( غلق باب المسجد ) إلا لخوف على متاعه به يفتى # ( و ) كرهه تحريما ( الوطء فوقه والبول والتغوط ) لأنه مسجد إلى عنان ~~السماء ( واتخاذه طريقا بغير عذر ) وصرح في القنية بفسقه باعتياده ( وإدخال ~~نجاسة فيه ) وعليه ( فلا يجوز الاستصباح بدهن نجس فيه ) ولا تطيينه بنجس ( ~~ولا البول ) والفصد ( فيه ولو في إناء ) ويحرم إدخال صبيان ومجانين حيث غلب ~~تنجيسهم وإلا فيكره # PageV01P656 وينبغي لداخله تعاهد نعله وخفه وصلاته فيهما أفضل ( لا ) ~~يكره ما ذكر ( فوق بيت ) جعل ( فيه مسجد ) بل ولا فيه لأنه ليس بمسجد شرعا # ( و ) أما ( المتخذ لصلاة جنازة أو عيد ) فهو ( مسجد في حق جواز الاقتداء ~~) وإن انفصل الصفوف رفقا بالناس ( لا في حق غيره ) به يفتى # نهاية ( فحل دخوله لجنب وحائض ) كفناء مسجد ورباط ومدرسة ومساجد حياض ~~وأسواق لا قوارع # PageV01P657 ( ولا بأس بنقشه خلا محرابه ) فإنه يكره لأنه يلهي المصلي # ويكره التكلف بدقائق النقوش ونحوها خصوصا في جدار القبلة # قاله الحلبي # وفي حظر المجتبى وقيل يكره في المحراب دون السقف والمؤخر انتهى # وظاهره أن المراد بالمحراب جدار القبلة فليحفظ ( بجص وماء ذهب ) لو ( ~~بماله ) الحلال ( لا من مال الوقف ) فإنه حرام ( وضمن متوليه لو فعل ) ~~النقش أو البياض إلا إذا خيف طمع الظلمة فلا بأس به # كافي وإلا إذا كان لإحكام البناء أو الواقف فعل مثله لقولهم إنه يعمر ~~الوقف كما كان وتمامه في ms0103 البحر # فروع أفضل المساجد مكة ثم المدينة PageV01P658 ثم القدس ثم قبا ثم الأقدم ~~ثم الأعظم ثم الأقرب ومسجد أستاذه لدرسه أو لسماع الأخبار # أفضل اتفاقا ومسجد حيه أفضل من الجامع # والصحيح أن ما ألحق بمسجد المدينة ملحق به في الفضيلة نعم تحري الأول ~~أولى وهو مائة في مائة ذراع ذكره منلا على شرح لباب المناسك # ويحرم فيه السؤال ويكره الإعطاء مطلقا وقيل إن تخطى PageV01P659 وإنشاد ~~ضالة أو شعر إلا ما فيه ذكر ورفع صوت بذكر إلا للمتفقهة والوضوء فيما أعد ~~لذلك وغرس الأشجار إلا لنفع PageV01P660 كتقليل نز وتكون للمسجد وأكل ونوم ~~إلا لمعتكف وغريب وأكل نحو ثوم ويمنع منه وكذا كل PageV01P661 مؤذ ولو ~~بلسانه وكل عقد إلا لمعتكف بشرطه والكلام المباح وقيده في الظهيرية بأن ~~يجلس لأجله لكن في النهر الإطلاق أوجه وتخصيص مكان لنفسه وليس له إزعاج ~~غيره منه ولو مدرسا وإذا ضاق فللمصلي إزعاج القاعد ولو مشتغلا بقراءة أو ~~درس بل ولأهل المحلة منع من ليس منهم عن الصلاة فيه ولهم نصب متول ~~PageV01P662 وجعل المسجدين واحدا وعكسه لصلاة لا لدرس أو ذكر في المسجد عظة ~~وقرآن فاستماع العظة أولى ولا ينبغي الكتاب على جدرانه ولا بأس برمي عش ~~خفاش وحمام لتنقيته PageV01P663 # | باب الوتر والنوافل # كل سنة نافلة ولا عكس ( هو فرض عملا PageV02P003 وواجب اعتقادا وسنة ~~ثوبتا ) بهذا وفقوا بين الروايات وعليه ( فلا يكفر ) بضم فسكون أي لا ينسب ~~إلى الكفر ( جاحده PageV02P004 وتذكره في الفجر مفسد له كعكسه ) بشرطه ~~خلافا لهما ( و ) لكنه ( يقضي ) ولا يصح قاعدا ولا راكبا اتفاقا ( وهو ثلاث ~~ركعات بتسليمة ) كالمغرب حتى لو نسي القعود لا يعود ولو عاد ينبغي الفساد ~~كما سيجيء ( و ) لكنه ( يقرأ في كل ركعة منه فاتحة الكتاب وسورة ) احتياطا ~~PageV02P005 والسنة السور الثلاث وزيادة المعوذتين لم يخترها الجمهور ( ~~ويكبر قبل ركوع ثالثته رافعا يديه ) كما مر ثم يعتمد وقيل كالداعي ( وقنت ~~فيه ) ويسن الدعاء المشهور ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم PageV02P006 ~~به يفتى وصح الجد بالكسر بمعنى الحق ملحق بمعنى ms0104 لاحق ونحفد بدال مهملة ~~بمعنى نسرع فإن قرأ بذال معجمة فسدت # خانية # كأنه لأنه كلمة مهملة ( مخافتا على الأصح مطلقا ) ولو إماما لحديث خير ~~الدعاء الخفي ( وصح الاقتداء فيه ) ففي غيره أولى إن لم يتحقق منه ما ~~يفسدها في اعتقاده في الأصح كما بسطه في البحر PageV02P007 ( بشافعي ) مثلا ~~( لم يفصله بسلام ) لا إن فصله ( على الأصح ) فيهما للاتحاد وإن اختلف ~~الإعتقاد ( و ) لذا ( ينوي الوتر لا الوتر الواجب كما في العيدين ) ~~للاختلاف ( ويأتي المأموم بقنوت الوتر ) ولو بشافعي يقنت بعد الركوع ~~PageV02P008 لأنه مجتهد فيه ( لا الفجر ) لأنه منسوخ ( بل يقف ساكتا على ~~الأظهر ) مرسلا يديه # ( ولو نسيه ) أي القنوت ( ثم تذكره في الركوع لا يقنت ) فيه لفوات محله # ( ولا يعود إلى القيام ) في الأصح لأن فيه رفض الفرض للواجب ( فإن عاد ~~إليه وقنت ولم يعد الركوع لم تفسد صلاته ) لكون ركوعه بعد قراءة تامة ~~PageV02P009 ( وسجد للسهو ) قنت أو لا لزواله عن محله ( ركع الإمام قبل ~~فراغ المقتدي ) من القنوت قطعه و ( تابعه ) ولو لم يقرأ منه شيئا تركه إن ~~خاف فوت الركوع معه بخلاف التشهد لأن المخالفة فيما هو من الأركان أو ~~الشرائط مفسدة لا في غيرها # درر ( قنت في أولى الوتر أو ثانيته سهوا لم يقنت في ثالثته ) أما لو شك ~~أنه في ثانيته أو ثالثته كرره مع القعود في الأصح # والفرق أن الساهي قنت على أنه موضع القنوت فلا يتكرر بخلاف الشاك ورجح ~~الحلبي تكراره لهما وأما المسبوق PageV02P010 فيقنت مع إمامه فقط ويصير ~~مدركا بإدراك ركوع الثالثة ( ولا يقنت لغيره ) إلا لنازلة فيقنت الإمام في ~~الجهرية وقيل في الكل # فائدة خمس يتبع فيها الإمام قنوت وقعود أول وتكبير عيد وسجدة تلاوة وسهو # PageV02P011 وأربعة لا يتبع فيها زيادة تكبيرة عيد أو جنازة وركن وقيام ~~لخامسة وثمانية تفعل مطلقا الرفع لتحريمة والثناء وتكبير انتقال وتسميع ~~وتسبيح وتشهد وسلام وتكبير تشريق # ( وسن ) مؤكدا ( أربع قبل الظهر و ) أربع قبل ( الجمعة و ) أربع ( بعدها ~~بتسليمة ) فلو بتسليمتين PageV02P012 لم تنب عن السنة ولذا ms0105 لو نذرها لا ~~يخرج عنه بستليمتين وبعكسه يخرج ( وركعتان قبل الصبح وبعد الظهر والمغرب ~~والعشاء ) شرعت البعدية لجبر النقصان والقبلية لقطع طمع الشيطان ( ويستحب ~~أربع قبل العصر وقبل العشاء وبعدها بتسليمة ) وإن شاء ركعتين وكذا بعد ~~الظهر لحديث الترمذي ( من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله ~~على النار ) ( وست بعد المغرب ) ليكتب من الأوابين ( بتسليمة ) أو اثنتين ~~أو ثلاث PageV02P013 والأول أدوم وأشق وهل تحسب المؤكدة من المستحب ويؤدي ~~الكل بتسليمة واحدة اختار الكمال نعم وحرر إباحة ركعتين خفيفتين قبل المغرب ~~وأقره في البحر والمصنف # ( و ) السنن ( آكدها سنة الفجر ) اتفاقا ثم الأربع قبل الظهر في الأصح ~~لحديث من تركها لم تنله شفاعتي ثم الكل سواء ( وقيل بوجوبها فلا تجوز ~~صلاتها قاعدا ) ولا راكبا اتفاقا ( بلا عذر ) على الأصح PageV02P014 ولا ~~يجوز تركها لعالم صار مرجعا في الفتاوى ( بخلاف باقي السنن ) فله تركها ~~لحاجة الناس إلى فتواه ( ويخشى الكفر على منكرها وتقضى ) إذا فاتت معه ~~بخلاف الباقي # ( ولو صلى ركعتين تطوعا مع ظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو طالع ) أو صلى ~~أربعا فوقع ركعتان بعد طلوعه ( لا تجزيه عن ركعتيها على الأصح ) تجنيس # لأن السنة ما واظب عليه الرسول بتحريمة مبتدأة # ( وتكره الزيادة على أربع في نفل النهار وعلى ثمان ليلا بتسليمة ) ~~PageV02P015 لأنه لم يرد ( والأفضل فيهما الرباع بتسليمة ) وقالا في الليل ~~المثنى أفضل قيل وبه يفتى ( ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في ~~القعدة الأولى في الأربع قبل الظهر والجمعة وبعدها ) ولو صلى ناسيا فعليه ~~السهو وقيل لا # شمني ( ولا يستفتح إذا قام إلى الثالثة منها ) أشبهت الفريضة ( وفي ~~البواقي من ذوات الأربع يصلي على النبي ) صلى الله عليه وسلم ( ويستفتح ) ~~ويتعوذ ولو نذرا لأن كل شفع صلاة ( وقيل ) لا يأتي PageV02P016 في الكل ~~وصححه في القنية # ( وكثرة الركوع والسجود أحب من طول القيام ) كما في المجتبى ورجحه في ~~البحر لكن نظر فيه في النهر من ثلاثة أوجه # ونقل عن المعراج أن هذا قول محمد وأن ms0106 مذهب الإمام أفضلية القيام وصححه في ~~البدائع # قلت وهكذا رأيته بنسختي المجتبى معزيا لمحمد فقط فتنبه # PageV02P017 وهل طول قيام الأخرس أفضل كالقارىء لم أره # ( ويسن تحية ) رب ( المسجد وهي ركعتان وأداء الفرض ) أو غيره وكذا دخوله ~~بنية فرض أو اقتداء ( ينوب عنها ) بلا نية PageV02P018 وتكفيه لكل يوم مرة ~~ولا تسقط بالجلوس عندنا # بحر # قلت وفي الضياء عن القوت من لم يتمكن منها لحدث أو غيره يقول ندبا كلمات ~~التسبيح الأربع أربعا # ( ولو تكلم بين السنة والفرض لا يسقطها ولكن ينقص ثوابها ) PageV02P019 ~~وقيل تسقط ( وكذا كل عمل ينافي التحريمة على الأصح ) قنية # وفي الخلاصة لو اشتغل ببيع أو شراء أو أكل أعادها وبلقمة أو شربة لا تبطل ~~ولو جيء بطعام إن خاف ذهاب حلاوته أو بعضها تناوله ثم سنن إلا إذا خاف فوت ~~الوقت ولو أخرها لآخر الوقت لا تكون سنة وقيل تكون # فروع الإسفار بسنة الفجر أفضل وقيل لا # PageV02P020 نذر السنن وأتى بالمنذور فهو السنة وقيل لا # أراد النوافل ينذرها ثم يصليها وقيل لا # ترك السنن إن رآها حقا أتم وإلا كفر # PageV02P021 والأفضل في النفل غير التراويح المنزل إلا لخوف شغل عنها ~~والأصح أفضلية ما كان أخشع وأخلص # ( وندب ركعتان بعد الوضوء ) يعني قبل الجفاف كما في الشرنبلالية عن ~~المواهب ( و ) ندب ( أربع فصاعدا في الضحى ) على الصحيح من بعد الطلوع إلى ~~الزوال ووقتها المختار بعد ربع النهار # PageV02P022 وفي المنية أقلها ركعتان وأكثرها اثنتا عشرة وأوسطها ثمان ~~وهو أفضلها كما في الذخائر الأشرفية لثبوته بفعله وقوله عليه الصلاة ~~والسلام # وأما أكثرها فبقوله فقط وهذا لو صلى الأكثر بسلام واحد أما لو فصل فكل ما ~~زاد أفضل كما أفاده ابن حجر في شرح البخاري # PageV02P023 ومن المندوبات ركعتا السفر والقدوم منه وصلاة الليل ~~PageV02P024 وأقلها على ما في الجوهرة ثمان ولو جعله أثلاثا فالأوسط أفضل ~~ولو أنصافا فالأخير أفضل # وإحياء ليلة العيدين والنصف من شعبان والعشر الأخير من رمضان والأول من ~~ذي الحجة ويكون بكل عبادة تعم الليل أو أكثره # PageV02P025 ومنها ركعتا الاستخارة ms0107 PageV02P026 وأربع صلاة التسبيح ~~بثلاثمائة تسبيحة وفضلها عظيم # PageV02P027 وأربع صلاة الحاجة قيل وركعتان # وفي الحاوي أنها اثنا عشرة بسلام واحد وبسطناه في الخزائن # ( وتفرض القراءة ) عملا ( في ركعتي الفرض ) مطلقا أو تعيين الأوليين ~~فواجب PageV02P028 على المشهور ( وكل النفل ) للمنفرد لأن كل شفع صلاة لكنه ~~لا يعم المؤكدة فتأمل ( و ) كل ( الوتر ) احتياطا ( ولزم نفل شرع فيه ) ~~بتكبيرة الإحرام أو بقيام الثالثة شروعا صحيحا ( قصدا ) PageV02P029 إلا ~~إذا شرع متنفلا خلف مفترض ثم قطعه واقتدى ناويا ذلك الفرض بعد تذكره أو ~~تطوعا آخر أو في صلاة ظان أو أمي أو امرأة أو محدث يعني وأفسده في الحال ~~أما لو اختار المضي ثم أفسده لزمه القضاء ( ولو عند غروب وطلوع واستواء ) ~~على الظاهر ( فإن أفسده حرم ) لقوله تعالى @QB@ ولا تبطلوا أعمالكم @QE@ ~~إلا بعذر PageV02P030 ووجب قضاؤه ) ولو فساده بغير فعله كمتيمم رأى ماء ~~ومصلي أو صائمة حاضت # واعلم أن ما يجب على العبد بالتزامه نوعان ما يجب بالقول وهو النذر ~~وسيجيء # وما يجب بالفعل وهو الشروع في النوافل ويجمعها قوله من النوافل سبع تلزم ~~الشارع أخذا لذلك مما قاله الشارع صوم صلاة طواف حجه رابع عكوفه عمرة ~~إحرامه السابع ( وقضى ركعتين لو نوى أربعا ) غير مؤكدة على اختيار الحلبي ~~وغيره PageV02P031 ( ونقض في ) خلال ( الشفع الأول أو الثاني ) أي وتشهد ~~للأول وإلا يفسد الكل اتفاقا والأصل أن كل شفع صلاة إلا بعارض اقتداء أو ~~نذر أو ترك قعود أول ( كما ) يقضي ركعتين ( لو ترك القراءة PageV02P032 في ~~شفعيه أو تركها في الأول ) فقط ( أو الثاني أو إحدى ) ركعتي ( الثاني أو ~~إحدى ) ركعتي ( الأول أو الأول وإحدى الثاني لا غير ) لأن الأول لما بطل لم ~~يصح بناء الثاني عليه PageV02P033 فهذه تسع صور للزوم ركعتين ( و ) قضى ( ~~أربعا ) في ست صور ( لو ترك القراءة في إحدى كل شفع أو في الثاني وإحدى ~~الأول ) وبصورة القراءة في الكل تبلغ ستة عشر PageV02P034 لكن بقي ما إذا ~~لم يقعد أو قعد ولم يقم لثالثة أو قام ولم يقيدها بسجدة أو قيدها فتنبه ms0108 ~~وميز المتداخل وحكم مؤتم ولو في تشهد كإمام # ( ولا قضاء لو ) نوى أربعا و ( قعد قدر التشهد ثم نقض ) لأن لم يشرع في ~~الثاني # ( أو شرع ) في فرض ( ظانا أنه عليه ) فذكر أداءه انقلب نفلا PageV02P035 ~~غير مضمون لأنه شرع مسقطا لا ملتزما ( أو ) صلى أربعا فأكثر و ( لم يقعد ~~بينهما ) استحسانا لأنه بقيامه جعلها صلاة واحدة فتبقى واجبة والخاتمة هي ~~الفريضة # وفي التشريح صلى ألف ركعة ولم يقعد إلا في آخرها صح خلافا لمحمد ويسجد ~~للسهو ولا يثني ولا يتعوذ فليحفظ ( ويتنفل مع قدرته على القيام قاعدا ) لا ~~مضطجعا إلا بعذر ( ابتداء و ) كذا ( بناء ) بناء الشروع بلا كراهة ~~PageV02P036 في الأصح كعكسه # بحر # وفيه أجر غير النبي صلى الله عليه وسلم على النصف إلا بعذر ( ولا يصلي ~~بعد صلاة ) مفروضة ( مثلها ) في القراءة أو في الجماعة أو لا تعاد عند توهم ~~الفساد للنهي وما نقل أن الإمام قضى صلاة عمره فإن صح نقول كان يصلي المغرب ~~والوتر أربعا بثلاث قعدات PageV02P037 ( ويقعد ) في كل نفله ( كما في ~~التشهد على المختار و ) يتنفل المقيم ( راكبا خارج المصر ) محل القصر ~~PageV02P038 ( مومئا ) فلو سجد اعتبر إيماء لأنها إنما شرعت بالإيماء ( إلى ~~أي جهة توجهت دابته ) ولو ابتداء عندنا أو على سرجه نجس كثير عند الأكثر ~~ولو سيرها بعمل قليل لا بأس به ( ولو افتتح ) النفل ( راكبا ثم نزل بنى وفي ~~عكسه لا ) لأن الأول أدى أكمل مما وجب والثاني بعكسه ( ولو افتتحها خارج ~~المصر ثم دخل المصر أتم على الدابة ) بإيماء ( وقيل لا ) بل ينزل وعليه ~~الأكثر قاله الحلبي # وقيل يتم راكبا ما لم يبلغ منزله # قهستاني # ويبني قائما إلى القبلة أو قاعدا ولو ركب تفسد لأنه عمل كثير بخلاف ~~النزول PageV02P039 ( ولو صلى على دابة في ) شق ( محمل وهو يقدر على النزول ~~) بنفسه ( لا تجوز الصلاة عليها إذا كانت واقفة إلا أن تكون عيدان المحمل ~~على الأرض ) بأن ركز تحته خشبة ( وأما الصلاة على العجلة إن كان طرف العجلة ~~على الدابة وهي تسير أو ms0109 لا ) تسير ( فهي صلاة على الدابة فتجوز في حالة ~~العذر ) المذكور في التيمم ( لا في غيرها ) ومن العذر المطر وطين يغيب فيه ~~الوجه وذهاب الرفقاء ودابة لا تركب إلا بعناء أو بمعين ولو محرما لأن قدرة ~~الغير لا تعتبر PageV02P040 حتى لو كان مع أمه مثلا في شقي محمل وإذا نزل ~~لم تقدر تركب وحدها جاز له أيضا كما أفاده في البحر فليحفظ ( وإن لم يكن ~~طرف العجلة على الدابة جاز ) لو واقفة لتعليلهم بأنها كالسرير PageV02P041 ~~( هذا ) كله ( في الفرض ) والواجب بأنواعه وسنة الفجر بشرط إيقافها للقبلة ~~إن أمكنه وإلا فبقدر الإمكان لئلا يختلف بسيرها المكان ( وأما في النفل ~~فتجوز على المحمل والعجلة مطلقا ) فرادى لا بجماعة إلا على دابة واحدة ولو ~~جمع بين نية فرض ونفل ولو تحية ( رجح الفرض ) لقوته # وأبطلها محمد والأئمة الثلاثة ( ولو نذر ركعتين بغير طهر لزماه به عنده ) ~~أي أبي يوسف PageV02P042 كما لو نذر بغير قراءة أو عريانا أ ركعة وكذا نصف ~~ركعة عند أبي يوسف وهو المختار ( وأهدره الثالث ) أي محمد ( أو ) نذر عبادة ~~( في مكان كذا فأداه في أقل من شرفه جاز ) لأن المقصود القربة خلافا لزفر ~~والثلاثة ( ولو نذرت عبادة ) كصوم وصلاة ( في غد فحاضت فيه يلزمها قضاؤها ) ~~لأنه يمنع الأداء لا الوجوب ( ولو ) نذرتها ( يوم حيضها لا ) لأنه نذر ~~بمعصية # ( التراويح سنة ) مؤكدة لمواظبة الخلفاء الراشدين ( للرجال والنساء ) ~~PageV02P043 إجماعا ( ووقتها بعد صلاة العشاء ) إلى الفجر ( قبل الوتر ~~وبعده ) في الأصح فلو فاته بعضها وقام الإمام إلى الوتر أوتر معه ثم صلى ما ~~فاته # ( ويستحب تأخيرها إلى ثلث الليل ) أو نصفه ولا تكره بعده في الأصح ( ولا ~~تقضى إذا فاتت أصلا ) PageV02P044 ولا وحده في الأصح ( فإن قضاها كانت نفلا ~~مستحبا وليس بتراويح ) كسنة مغرب وعشاء ( والجماعة فيها سنة على الكفاية ) ~~في الأصح فلو تركها أهل مسجد أثموا إلا لو ترك بعضهم وكل ما شرع بجماعة ~~فالمسجد فيه أفضل قاله الحلبي ( وهي عشرون ركعة ) حكمته مساواة المكمل ~~للمكمل ( بعشر تسليمات ) فلو فعلها بتسليمة ms0110 فإن قعد لكل شفع صحت بكراهة ~~وإلا نبات عن شفع واحد به يفتى PageV02P045 ( يجلس ) ندبا ( بين كل أربعة ~~بقدرها وكذا بين الخامسة والوتر ) ويخيرون بين تسبيح وقراءة وسكوت وصلاة ~~فرادى نعم تكره صلاة ركعتين بعد كل ركعتين ( والختم ) مر سنة ومرتين فضيلة ~~وثلاثا أفضل ( ولا يترك ) الختم ( لكسل القوم ) PageV02P046 لكن في ~~الاختيار الأفضل في زماننا قدر ما لا يثقل عليهم وأقره المصنف وغيره وفي ~~المجتبى عن الإمام لو قرأ ثلاثا قصارا أو آية طويلة في الفرض فقد أحسن ولم ~~يسيء فما ظنك بالتراويح وفي فضائل رمضان للزاهدي أفتى أبو الفضل الكرماني ~~والوبري أنه إذا قرأ في التراويح الفاتحة وآية أو آيتين لا يكره ومن لم يكن ~~عالما بأهل زمانه فهو جاهل ( ويأتي الإمام والقوم بالثناء في كل شفع ويزيد ~~) الإمام ( على التشهد إلا أن يمل القوم فيأتي بالصلوات ) ويكتفي باللهم صل ~~على محمد لأنه الفرض عند الشافعي ( ويترك الدعوات ) ويجتنب المنكرات هذرمة ~~القراءة وترك تعوذ وتسمية وطمأنينة وتسبيح واستراحة PageV02P047 ( وتكره ~~قاعدا ) لزيادة تأكدها حتى قيل لا تصح ( مع القدرة على القيام ) كما يكره ~~تأخير القيام إلى ركوع الإمام للتشبه بالمنافقين # ( ولو تركوا الجماعة في الفرض لم يصلوا التراويح جماعة ) لأنها تبع ~~فمصليه وحده يصليها معه ( ولو لم يصلها ) أي التراويح ( بالإمام ) أو صلاها ~~مع غيره ( له أن يصلي الوتر معه ) بقي لو تركها الكل هل يصلون الوتر بجماعة ~~فليراجع ( ولا يصلي الوتر و ) لا ( التطوع بجماعة خارج رمضان ) أي يكره ذلك ~~لو PageV02P048 على سبيل التداعي بأن يقتدي أربعة بواحد كما في الدرر ولا ~~خلاف في صحة الاقتداء إذ لا مانع # نهر # وفي الأشباه عن البزازية يكره الاقتداء في صلاة رغائب وبراءة وقدر إلا إذ ~~قال نذرت كذا ركعة بهذا الإمام جماعة ا ه # قلت وتتمة عبارة البزازية من الإمامة ولا ينبغي أن يتكلف كل هذا التكلف ~~لأمر مكروه # وفي التاترخانية لو لم ينو الإمامة لا كراهة على الإمام فليحفظ ( وفيه ) ~~أي رمضان ( يصلي الوتر وقيامه بها ) وهل الأفضل في الوتر ms0111 الجماعة أم المنزل ~~تصحيحان لكن نقل شارح الوهبانية ما يقتضي أن المذهب الثاني وأقره المصنف ~~وغيره # PageV02P049 # | باب إدراك الفريضة # ( شرع فيها أداء ) خرج النافلة والمنذورة والقضاء فإنه لا يقطعها ( ~~منفردا ثم أقيمت ) أي شرع في الفريضة في مصلاه PageV02P050 لا إقامة المؤذن ~~ولا الشروع في مكان وهو في غيره ( يقطعها ) لعذر إحرازا لجماعة كما لو ندت ~~دابته أو فار قدرها أو خاف ضياع درهم من ماله أو كان في النفل فجيء بجنازة ~~وخاف فوتها قطعه لإمكان قضائه # ويجب القطع لنحو إنجاء غريق أو حريق # ولو دعاه أحد أبويه في الفرض لا يجيبه إلا أن يستغيث به # وفي النفل إن علم أنه في الصلاة فدعاه لا يجيبه وإلا أجابه ( قائما ) لأن ~~القعود للتحلل وهذا قطع لا تحلل ويكتفي ( بتسليمة واحدة ) PageV02P051 هو ~~الأصح غاية ( ويقتدي بالإمام ) وهذا ( إن لم يقيد الركعة الأولى بسجدة أو ~~قيدها ) بها ( في غير رباعية أو فيها و ) لكن ( ضم إليها ) ركعة ( أخرى ) ~~وجوبا ثم يأثم إحرازا للنفل والجماعة ( وإن صلى ثلاثا منها ) أي الرباعية ~~PageV02P052 ( أتم ) منفردا ( ثم اقتدى ) بالإمام ( متنفلا ويدرك ) بذلك ( ~~فضيلة الجماعة ) حاوي ( إلا في العصر ) فلا يقتدي لكراهة النفل بعده ( ~~والشارع في نفل لا يقطع مطلقا ) ويتمه ركعتين ( وكذا سنة الظهر و ) سنة ( ~~الجمعة إذا أقيمت أو خطب الإمام ) يتمها أربعا ( على ) القول ( الراجح ) ~~لأنها صلاة واحدة وليس القطع للإكمال بل للإبطال خلافا لما رجحه الكمال ~~PageV02P053 ( وكره ) تحريما للنهي ( خروج من لم يصل من مسجد أذن فيه ) جرى ~~على الغالب والمراد دخول الوقت أذن فيه أو لا ( إلا لمن ينتظم به أمر جماعة ~~أخرى ) أو كان الخروج لمسجد حيه ولم يصلوا فيه أو لأستاذه لدرسه أو لسماع ~~الوعظ PageV02P054 أو لحاجة ومن عزمه أن يعود # نهر ( و ) إلا ( لمن صلى الظهر والعشاء ) وحده ( مرة ) فلا يكره خروجه بل ~~تركه للجماعة ( إلا عند ) الشروع في ( الإقامة ) فيكره لمخالفته الجماعة ~~بلا عذر بل يقتدي متنفلا لما مر ( و ) إلا ( لمن صلى الفجر والعصر والمغرب ~~مرة ) فيخرج مطلقا ( وإن ms0112 أقيمت ) لكراهة النفل بعد الأوليين وفي المغرب أحد ~~المحظورين البتيراء أو مخالفة الإمام بالإتمام # وفي النهر ينبغي أن يجب خروجه لأن كراهة مكثه بلا صلاة أشد # قلت أفاد القهستاني أن كراهة التنفل بالثلاث تنزيهية # PageV02P055 وفي المضمرات لو اقتدى فيه لأساء ( وإذا خاف فوت ) ركعتي ( ~~الفجر لاشتغاله بسنتها تركها ) لكون الجماعة أكمل ( وإلا ) بأن رجا إدراك ~~ركعة في ظاهر المذهب # وقيل التشهد واعتمده المصنف والشرنبلالي تبعا للبحر لكن ضعفه في النهر ( ~~لا ) يتركها بل يصليها عند باب المسجد إن وجد مكانا وإلا تركها لأن ترك ~~المكروه مقدم على فعل السنة # PageV02P056 ثم ما قيل يشرع فيها ثم يكبر للفريضة أو ثم يقطها ويقضيها ~~مردود بأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ( ولا يقضيها إلا بطريق ~~التبعية ل ) قضاء ( فرضها قبل الزوال PageV02P057 لا بعده في الأصح ) لورود ~~الخبر بقضائها في الوقت المهمل بخلاف القياس فغيره عليه لا يقاس ( بخلاف ~~سنة الظهر ) وكذا الجمعة ( فإنه ) إن خاف فوت ركعة ( يتركها ) ويقتدي ( ثم ~~يأتي بها ) على أنها سنة ( في وقته ) أي الظهر ( قبل شفعه ) عند محمد ~~PageV02P058 وبه يفتى # جوهرة # وأما ما قبل العشاء فمندوب لا يقضى أصلا ( ولا يكون مصليا جماعة ) اتفاقا ~~( من أدرك ركعة من ذوات الأربع ) لأنه منفرد ببعضها ( لكنه أدرك فضلها ) ~~ولو بإدراك التشهد اتفاقا لكن ثوابه دون المدرك لفوات التكبيرة الأولى ~~واللاحق كالمدرك لكونه مؤتما حكما ( وكذا مدرك الثلاث ) لا يكون مصليا ~~بجماعة ( على الأظهر ) # وقال السرخسي للأكثر حكم الكل وضعفه في البحر # PageV02P059 ( وإذا أمن فوت الوقت تطوع ) ما شاء ( قبل الفرض وإلا لا ) ~~بل يحرم التطوع لتفويته الفرض ( ويأتي بالسنة ) مطلقا ( ولو صلى منفردا على ~~الأصح ) لكونها مكملات وأما في حقه عليه الصلاة والسلام فلزيادة الدرجات ثم ~~قول الدرر وإن فاتته الجماعة مشكل بما مر فتدبر # ( ولو اقتدى بإمام راكع فوقف حتى رفع الإمام رأسه لم يدرك ) المؤتم ( ~~الركعة ) لأن المشاركة في جزء من الركن شرط ولم توجد فيكون مسبوقا ~~PageV02P060 فيأتي بها بعد فراغ الإمام بخلاف ما لو أدركه في ms0113 القيام ولم ~~يركع معه فإنه يصير مدركا لها فيكون لاحقا فيأتي بها قبل الفراغ ومتى لم ~~يدرك الركوع معه تجب المتابعة في السجدتين وإن لم تحسبا له ولا تفسد ~~بتركهما فلو لم يدرك الركعة ولم يتابعه لكنه إذا سلم الإمام فقام وأتى ~~بركعة فصلاته تامة وقد ترك واجبا # نهر عن التجنيس # ( ولو ركع ) قبل الإمام ( فلحقه إمامه فيه صح ) ركوعه وكره تحريما إن قرأ ~~الإمام قدر الفرض ( وإلا لا ) يجزيه ولو سجد المؤتم مرتين والإمام في ~~الأولى لم تجزه سجدته عن الثانية وتمامه في الخلاصة # PageV02P061 # | باب قضاء الفوائت # لم يقل المتروكات ظنا بالمسلم خيرا إذ التأخير بلا عذر كبيرة لا تزول ~~بالقضاء بل بالتوبة أو الحج ومن العذر العدو وخوف القابلة موت الولد لأنه ~~عليه الصلاة والسلام أخرها يوم الخندق ثم الأداء فعل الواجب PageV02P062 في ~~وقته وبالتحريمة فقط بالوقت يكون أداء عندنا وبركعة عند الشافعي والإعادة ~~فعل مثله وفي وقته لخلل غير الفساد PageV02P063 لقولهم كل صلاة أديت مع ~~كراهة التحريم تعاد أي وجوبا في الوقت وأما بعده فندبا PageV02P064 والقضاء ~~فعل الواجب بعد وقته وإطلاقه على غير الواجب كالتي قبل الظهر مجاز ( ~~الترتيب بين الفروض الخمسة والوتر أداء وقضاء لازم ) يفوت الجواز بفوته ~~PageV02P065 للخبر المشهور من نام عن صلاة وبه يثبت الفرض العملي وقضاء ~~الفرض والواجب ( والسنة فرض وواجب وسنة ) لف ونشر مرتب وجميع أوقات العمر ~~وقت القضاء إلا الثلاثة المنهية كما مر ( فلم يجز ) تفريع على اللزوم ( فجر ~~من تذكر أنه لم يوتر ) لوجوبه عنده ( إلا ) استثناء من اللزوم فلا يلزم ~~الترتيب ( إذا ضاق الوقت المستحب ) PageV02P066 حقيقة إذ ليس من الحكمة ~~تفويت الوقتية لتدارك الفائتة ولو لم يسمع الوقت كل الفوائت فالأصح جواز ~~الوقتية # مجتبى # وفيه ظن من عليه العشاء ضيق وقت الفجر فصلاها وفيه سعة يكررها إلى الطلوع ~~وفرضه الأخير PageV02P067 ( أو نسيت الفائتة ) لأنه عذر ( أو فاتت ست ~~اعتقادية ) لدخولها في حد التكرار المقتضي للحرج ( بخروج وقت السادسة ) على ~~الأصح ولو متفرقة PageV02P068 أو قديمة على المعتمد لأنه متى اختلف ms0114 الترجيح ~~رجح إطلاق المتون # بحر ( أو ظن ظنا معتبرا ) أي يسقط لزوم الترتيب أيضا بالظن المعتبر كمن ~~صلى الظهر ذاكرا لتركه الفجر فسد ظهره فإذا قضى الفجر ثم صلى العصر ذاكرا ~~للظهر جاز العصر إذ لا فائتة عليه في ظنه حال أداء العصر وهو ظن معتبر لأنه ~~مجتهد فيه # PageV02P069 وفي المجتبى من جهل فرضية الترتيب يلحق بالناسي واختاره ~~جماعة من أئمة بخارى وعليه يخرج ما في القنية صبي بلغ وقت الفجر وصلى الظهر ~~مع تذكره جاز ولا يلزم الترتيب بهذا العذر ( ولا يعود ) لزوم الترتيب ( بعد ~~سقوطه بكثرتها ) أي الفوائت ( بعود الفوائت إلى القلة ) ب ( سبب القضاء ) ~~لبعضها على المعتمد لأن الساقط لا يعود ( وكذا لا يعود ) الترتيب ( بعد ~~سقوطه بباقي المسقطات ) السابقة من النسيان والضيق حتى لو خرج الوقت في ~~خلال الوقتية لا تفسد وهو مؤد هو الأصح # مجتبى # لكن في النهر والسراج عن الدراية لو سقط للنسيان والضيق ثم تذكر واتسع ~~الوقت يعود اتفاقا ونحوه في الأشباه في بيان الساقط لا يعود فليحرر # ( وفساد ) أصل ( الصلاة بترك الترتيب موقوف ) PageV02P070 عند أبي حنيفة ~~سواء ظن وجوب الترتيب أو لا ( فإن كثرت وصارت الفوائت مع الفائتة ستا ظهر ~~صحتها ) بخروج وقت الخامسة التي هي سادسة الفوائت لأن دخول وقت السادسة غير ~~شرط لأنه لو ترك فجر يوم وأدى باقي صلواته انقلبت صحيحة PageV02P071 بعد ~~طلوع الشمس ( وإلا ) بأن لم تصر سنا ( لا ) تظهر صحتها بل تصير نفلا وفيها ~~يقال صلاة تصحح خمسا وأخرى تفسد خمسا # ( ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر ~~) كالفطرة PageV02P072 ( وكذا حكم الوتر ) والصوم وإنما يعطى ( من ثلث ماله ~~) ولو لم يترك مالا يستقرض وارثه نصف صاع مثلا ويدفعه لفقير ثم يدفعه ~~الفقير للوارث ثم وثم حتى يتم # PageV02P073 ( ولو قضاها ورثته بأمره لم يجز ) لأنها عبادة بدنية ( بخلاف ~~الحج ) لأنه يقبل النيابة ولو أدى للفقير أقل من نصف صاع لم يجز ولو أعطاه ~~الكل جاز ولو فدى عن صلاته في مرضه ms0115 لا يصح بخلاف الصوم # ( ويجوز تأخير الفوائت ) وإن وجبت على الفور ( لعذر السعي على العيال وفي ~~الحوائج على الأصح ) وسجدة التلاوة PageV02P074 والنذر المطلق وقضاء رمضان ~~موسع # وضيق الحلواني كذا في المجتبى ( ويعذر بالجهل حربي أسلم ثمة وم كث مدة ~~فلا قضاء عليه ) لأن الخطاب إنما يلزم بالعلم أو دليله ولم يوجدا ( كما لا ~~يقضي مرتد ما فاته زمنها ) ولا ما قبلها إلا الحج لأنه بالردة يصير كالكافر ~~الأصلي ( و ) لذا ( يلزم بإعادة فرض ) أداءه ثم ( ارتد عقبه وتاب ) أي أسلم ~~( في الوقت ) لأنه حبط بالردة # قال تعالى @QB@ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله @QE@ وخالف الشافعي بدليل ~~فيمت وهو كافر قلنا أفادت عملين وجزاءين إحباط العمل والخلود في النار ~~فالإحباط بالردة والخلود بالموت عليها فليحفظ # PageV02P075 فروع صبي احتلم بعد صلاة العشاء واستيقظ بعد الفجر لزمه ~~قضاؤها # صلى في مرضه بالتيمم والإيماء ما فاته في صحته صح ولا يعيد لو صح # كثرة الفوائت نوى أول ظهر عليه أو آخره PageV02P076 وكذا الصوم لو من ~~رمضانين هو الأصح # وينبغي أن لا يطلع غيره على قضائه لأن التأخير معصية فلا يظهرها # # | باب سجود السهو # من إضافة الحكم إلى سببه وأولاه بالفوائت لأنه لإصلاح ما فات وهو ~~والنسيان والشك واحد عند الفقهاء والظن الطرف الراجح والوهم الطرف المرجوح ~~PageV02P077 ( يجب بعد سلام واحد عن يمينه فقط ) لأنه المعهود وبه يحصل ~~التحليل وهو الأصح # بحر عن المجتبى # وعليه لو أتى بتسليمتين سقط عنه السجود ولو سجد قبل السلام جاز وكره ~~تنزيها # وعند مالك قبله في النقصان وبعده في الزيادة فيعتبر القاف بالقاف والدال ~~بالدال ( سجدتان # و ) يجب أيضا ( تشهد وسلام ) لأن سجود السهو يرفع التشهد PageV02P078 دون ~~القعدة لقوتها بخلاف الصلبية فإنها ترفعهما وكذا التلاوية على المختار ~~ويأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء في القعود الأخير في ~~المختار وقيل فيهما احتياطا ( إذا كان الوقت صالحا ) فلو طلعت الشمس في ~~الفجر أو احمرت في القضاء أو وجد منه ما يقطع البناء بعد السلام سقط عنه # فتح # وفي ms0116 القنية PageV02P079 لو بنى النفل على فرض سها فيه لم يسجد ( بترك ) ~~متعلق بيجب ( واجب ) مما مر في صفة الصلاة ( سهوا ) فلا سجود في العمد قيل ~~إلا في أربع ترك القعدة الأولى وصلاته فيه على النبي صلى الله عليه وسلم ~~وتفكره عمدا حتى شغله عن ركن وتأخير سجدة الركعة الأولى إلى آخر الصلاة # نهر ( وإن تكرر ) لأن تكراره غير مشروع ( كركوع ) متعلق بترك واجب ( قبل ~~قراءة ) الواجب لوجوب تقديمها ثم إنما يتحقق الترك با لسجود فلو تذكر ولو ~~بعد الرفع من الركوع عاد ثم أعاد الركوع أنه في تذكر الفاتحة PageV02P080 ~~يعيد السورة أيضا ( وتأخير قيام إلى الثالثة بزيادة على التشهد بقدر ركن ) ~~وقيل بحرف # وفي الزيلعي الأصح وجوبه باللهم صل على محمد ( والجهر فيما يخافت فيه ) ~~للإمام ( وعكسه ) لكل مصل في الأصح والأصح تقديره ( بقدر ما تجوز به الصلاة ~~في الفصلين # وقيل ) قائله قاضيخان يجب السهو ( بهما ) أي بالجهر والمخافتة ( مطلقا ) ~~أي قل أو كثر PageV02P081 ( وهو ظاهر الرواية ) واعتمده الحلواني ( على ~~منفردة ) متعلق بيجب ( ومقتد بسهو إمامه إن سجد إمامه ) لوجوب المتابعة ( ~~لا سهوه ) أصلا ( والمسبوق يسجد مع إمامه مطلقا ) PageV02P082 سواء كان ~~السهو قبل الاقتداء أو بعده ( ثم يقضي ما فاته ) ولو سها فيه سجد ثانيا ( ~~كذا اللاحق ) لكنه يسجد في آخر صلاته ولو سجد مع إمامه أعاده والمقيم خلف ~~المسافر كالمسبوق وقيل كاللاحق # ( سها عن القعود الأول من الفرض ) ولو عمليا أما النفل فيعود ما لم يقيد ~~بالسجدة ( ثم تذكره عاد إليه ) وتشهد ولا سهو عليه في الأصح PageV02P083 ( ~~ما لم يستقم قائما ) في ظاهر المذهب وهو الأصح # فتح ( وإلا ) أي وإن استقام قائما ( لا ) يعود لاشتغاله بفرض القيام ( ~~وسجد للسهو ) لترك الواجب ( فلو عاد إلى القعود ) بعد ذلك ( تفسد صلاته ) ~~لرفض الفرض لما ليس بفرض وصححه الزيلعي ( وقيل لا ) تفسد لكنه يكون مسيئا ~~ويسجد لتأخير الواجب ( وهو الأشبه ) كما حققه الكمال وهو الحق # بحر # وهذا في غير المؤتم أما المؤتم فيعود PageV02P084 حتما وإن خاف فوت ~~الركعة لأن القعود فرض عليه ms0117 بحكم المتابعة # سراج # وظاهره أنه لو لم يعد بطلت # بحر # قلت وفيه كلام # والظاهر أنها واجبة في الواجب فرض في الفرض # نهر ولنا فيها رسالة حافلة فراجعها # ( ولو سها عن القعود الأخير ) كله أو بعضه ( عاد ) ويكفي كون كلا ~~الجلستين قدر التشهد ( ما لم يقيدها بسجدة ) لأن ما دون الركعة محل الرفض ~~وسجد للسهو لتأخير القعود ( وإن قيدها ) بسجدة عامدا أو ناسيا أو ساهيا أو ~~مخطئا ( تحول فرضه نفلا برفعه ) الجبهة عند محمد PageV02P085 به يفتى لأن ~~تمام الشيء بآخره فلو سبقه الحدث قبل رفعه توضأ وبنى خلافا لأبي يوسف حتى ~~قال صلاة فسدت أصلحها الحدث والعبرة للإمام حتى لو عاد ولم يعلم به القوم ~~حتى سجدوا لم تفسد صلاتهم ما لم يتعمدوا السجود # وفيه يلغز أي مصل ترك القعود الأخير وقيد الخامسة بسجدة ولم يبطل فرضه ( ~~وضم سادسة ) ولو في العصر والفجر PageV02P086 ( إن شاء ) لاختصاص الكراهة ~~والإتمام بالقصد ( ولا يسجد للسهو على الأصح ) لأن النقصان بالفساد لا ~~ينجبر ( وإن قعد في الرباعة ) مثلا قدر التشهد ( ثم قام عاد وسلم ) ولو سلم ~~قائما صح ثم الأصح أن القوم ينتظرونه فإن عاد تبعوه ( وإن سجد للخامسة ~~سلموا ) لأنه تم فرضه إذ لم يبق عليه إلا السلام ( وضم إليها سادسة ) لو في ~~العصر وخامسة في المغرب ورابعة في الفجر به يفتى ( لتصير الركعتان له نفلا ~~) والضم هنا آكد ولا عهدة لو قطع ولا بأس بإتمامه في وقت كراهة على المعتمد ~~( وسجد للسهو ) PageV02P087 في الصورتين لنقصان فرضه بتأخير السلام في ~~الأولى وتركه في الثانية ( و ) الركعتان ( لا ينوبان عن السنة الراتبة ) ~~بعد الفرض في الأصح لأن المواظبة عليهما إنما كانت بتحريمة مبتدأة ولو ~~اقتدى به فيهما صلاهما أيضا وإن أفسد قضاهما به يفتى نقاية # ( ولو ترك القعود الأول في النفل سهوا سجد ولم تفسد استحسانا ) لأنه كما ~~شرع ركعتين شرع أربع أيضا وقدمنا أنه يعود ما لم يقيد الثالثة بسجدة وقيل ~~لا ( وإذا صلى ركعتين ) فرضا أو نفلا ( وسها فيهما فسجد له بعد السلام ms0118 ~~PageV02P088 ثم شفع عليه لم يكن له ذلك البناء ) أي يكره له تحريما أراد ~~بناء لئلا يبطل سجوده بلا ضرورة ( بخلاف المسافر ) إذا نوى الإقامة لأنه لو ~~لم يبن بطلت ( ولو فعل ما ليس له ) من البناء ( صح ) بناؤه ( لبقاء ~~التحريمة ويعيد ) هو والمسافر ( سجود السهو على المختار ) لبطلان بوقوعه في ~~خلال الصلاة ( سلام من عليه سجود سهو يخرجه ) من الصلاة خروجا ( موقوفا ) ~~إن سجد عاد إليها وإلا لا وعلى هذا ( فيصح ) الاقتداء به ويبطل وضوءه ~~بالقهقهة ويصير فرضه أربعا بنية الإقامة ( إن سجد ) للسهو في المسائل ~~الثلاث ( وإلا ) يسجد ( لا ) تثبت الأحكام المذكورة كذا في عامة الكتب ~~PageV02P089 وهو غلط في الأخيرتين والصواب أنه لا يبطل وضوءه ولا يتغير ~~فرضه سجد أو لا لسقوط السجود بالقهقهة وكذا بالنية لئلا يقع في خلال الصلاة ~~وتمامه في البحر والنهر PageV02P090 ( ويسجد للسهو ولو مع سلامه ) ناويا ( ~~للقطع ) لأن نية تغيير المشروع لغو ( ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم ) ~~لبطلان التحريمة ولو نسي السهو أو سجدة صلبية أو تلاوية يلزمه ذلك ما دام ~~في المسجد # ( سلم مصلي الظهر ) مثلا ( على ) رأس ( الركعتين توهما ) إتمامها ( أتمها ~~) أربعا ( وسجد للسهو ) لأن السلام PageV02P091 ساهيا لا يبطل لأنه دعاء من ~~وجه ( بخلاف ما لو سلم على ظن ) أن فرض الظهر ركعتان بأن ظن ( أنه مسافر أو ~~أنها الجمعة أو كان قريب عهد بالإسلام فظن أن فرض الظهر ركعتان أو كان في ~~صلاة العشاء فظن أنها التراويح فسلم ) أو سلم ذاكرا أن عليه ركنا حيث تبطل ~~لأنه سلام عمد # وقيل لا تبطل حتى يقصد به خطاب آدمي ( والسهو في صلاة العيد والجمعة ~~والمكتوبة والتطوع سواء ) والمختار عند المتأخرين عدمه في الأوليين لدفع ~~الفتنة كما في جمعة البحر وأقره المصنف وبه جزم في الدرر # ( وإذا شك ) في صلاته ( من لم يكن ذلك ) أي الشك ( عادة له ) وقيل من لم ~~يشك في صلاة قط بعد بلوغه PageV02P092 وعليه أكثر المشايخ # بحر عن الخلاصة ( كما صلى استأنف ) بعمل مناف وبالسلام قاعدا أولى لأنه ms0119 ~~المحلل ( وإن كثر ) شكه ( عمل بغالب ظنه إن كان ) له ظن للحرج ( وإلا أخذ ~~بالأقل ) لتيقنه ( وقعد في كل موضع توهمه موضع قعوده ) ولو واجبا لئلا يصير ~~تاركا فرض القعود أو واجبه ( و ) اعلم أنه ( إذا شغله ذلك ) الشك فتفكر ~~PageV02P093 ( قدر أداء ركن ولم يشتغل حالة الشك بقراءة ولا تسبيح ) ذكره ~~في الذخيرة ( وجب عليه سجود السهو في ) جميع ( صور الشك ) سواء عمل بالتحري ~~أو بنى على الأقل # فتح # لتأخير الركن لكن في السراج أنه يسجد للسهو في أخذ الأقل مطلقا وفي غلبة ~~الظن إن تفكر قدر ركن # فروع أخبره عدل بأنه ما صلى أربعا وشك في صدقه وكذبه أعاد احتياطا # ولو اختلف الإمام والقوم فلو الإمام على يقين لم يعد وإلا أعاد بقولهم # PageV02P094 شك أنها ثانية الوتر أو ثالثته قنت وقعد ثم صلى أخرى وقنت ~~أيضا في الأصح # شك هل كبر للافتتاح أو لا أو أحدث أو لا أو أصابه نجاسة أو لا أو مسح ~~رأسه أو لا استقبل إن كان أو لا مرة وإلا لا # واختلف ولو شك في أركان الحج وظاهر الرواية البناء على الأقل وعليك ~~بالأشباه في قاعدة اليقين لا يزول بالشك # # | باب صلاة المريض # من إضافة الفعل لفاعله أو محله ومناسبته كونه عارضا سماويا فتأخر سجود ~~التلاوة وضرورة ( من تعذر عليه القيام ) أي كله ( لمرض ) حقيقي وحده أن ~~يلحقه بالقيام ضرر وبه يفتى PageV02P095 ( قبلها أو فيها ) أي الفريضة ( أو ~~) حكمي بأن ( خاف زيادته أو بطء برئه بقيامه أو دوران رأسه أو وجد لقيامه ~~ألما شديدا ) أو كان لو صلى قائما سلسل بوله أو تعذر عليه الصوم كما مر ( ~~صلى قاعدا ) ولو مستندا إلى وسادة PageV02P096 أو إنسان فإنه يلزمه ذلك على ~~المختار ( كيف شاء ) على المذهب لأن المرض أسقط عنه الأركان فالهيئات أولى # وقال زفر كالمتشهد قيل وبه يفتى ( بركوع وسجود وإن قدر على بعض القيام ) ~~ولو متكئا على عصا أو حائط ( قام ) لزوما بقدر ما يقدر ولو قدر آية أو ~~تكبيرة على المذهب لأن البعض ms0120 معتبر بالكل ( وإن تعذرا ) ليس تعذرهما شرطا ~~بل تعذر السجود كاف PageV02P097 ( لا القيام أومأ ) بالهمز ( قاعدا ) وهو ~~أفضل من الإيماء قائما لقربه من الأرض ( ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ) لزوما ~~( ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه ) فإنه يكره تحريما ( فإن فعل ) ~~بالبناء للمجهول ذكره العيني ( وهو يخفض برأسه لسجوده أكثر من ركوعه صح ) ~~على أنه إيماء لا سجود إلا أن يجد قوة الأرض PageV02P098 ( وإلا ) يخفض ( ~~لا ) يصح لعدم الإيماء ( وإن تعذر القعود ) ولو حكما ( أومأ مستلقيا ) على ~~ظهره ( ورجلاه نحو القبلة ) غير أنه ينصب ركبتيه لكراهة مد الرجل إلى ~~القبلة ويرفع رأسه يسيرا ليصير وجهه إليها ( أو على جنبه الأيمن ) أو ~~الأيسر ووجهه إليها ( والأول أفضل ) على المعتمد ( وإن تعذر الإيماء ) ~~برأسه ( وكثرت الفوائت ) بأن زادت على يوم وليلة ( سقط القضاء عنه ) وإن ~~كان يفهم في ظاهر الرواية ( وعليه الفتوى ) كما في الظهيرية لأن مجرد العقل ~~PageV02P099 لا يكفي لتوجه الخطاب وأفاد بسقوط الأركان سقوط الشرائط عند ~~العجز بالأولى ولا يعيد في ظاهر الرواية # بدائع # ( ولو اشتبه على مريض أعداد الركعات والسجدات لنعاس لحقه لا يلزمه الأداء ~~) ولو أداها بتلقين غيره ينبغي أن يجزيه كذا في القنية ( ولم يوم بعينه ~~وقلبه وحاجبه ) خلافا لزفر ( ولو عرض له مرض في صلاته يتم بما قدر ) على ~~المعتمد ( ولو صلى قاعدا ) بركوع وسجود فصح بنى ولو كان يصلي ( بالإيماء ) ~~فصح لا يبني إلا إذا صح قبل أن يومىء PageV02P100 الركوع والسجود كما لو ~~كان يومىء مضطجعا ثم قدر على القعود ( ولم يقدر على الركوع والسجود ) فإنه ~~يستأنف ( على المختار ) لأن حالة القعود أقوى فلم يجز بناؤه على الضعيف ( ~~وللمتطوع الاتكاء على شيء ) كعصا وجدار ( مع الإعياء ) أي التعب بلا كراهة ~~وبدونه يكره ( و ) له ( القعود ) بلا كراهة مطلقا هو الأصح # ذكره الكمال وغيره # ( صلى الفرض في فلك ) جار ( قاعدا بلا عذر صح ) لغلبة العجز ( وأساء ) ~~وقالا لا يصح إلا بعذر وهو الأظهر برهان # ( والمربوطة في الشط كالشط ) في الأصح ( والمربوطة بلجة البحر إن كان ms0121 ~~الريح يحركها شديدا فكالسائرة وإلا فكالواقفة ) PageV02P101 ويلزم استقبال ~~القبلة عند الافتتاح وكلما دارت ولو أم قوما في فلكين مربوطتين صح وإلا لا ~~( ومن جن أو أغمي عليه ) ولو بفزع من سبع أو آدمي ( يوما وليلة قضى الخمس ~~وإن زادت وقت صلاة ) سادسة ( لا ) للحرج # ولو أفاق في المدة فإن لإفاقته وقت معلوم قضى وإلا لا ( زال عقله ببنج أو ~~خمر ) أو دواء ( لزمه القضاء وإن طالت ) لأنه بصنع العباد كالنوم # ( ولو قطعت يداه ورجلاه من المرفق والكعب وبوجهه جراحة صلى بغير طهارة ~~ولا تيمم ولا يعيد هو الأصح ) وقد مر في التيمم وقيل لا صلاة عليه ~~PageV02P102 وقيل يلزمه غسل موضع القطع # فروع أمكن الغريق الصلاة بالإيماء بلا عمل كثير لزمه الأداء وإلا لا # أمره الطبيب بالاستلقاء لبزغ الماء من عينه صلى بالإيماء لأن حرمة ~~الأعضاء كحرمة النفس # مريض تحته ثياب نجسة وكلما بسط شيئا تنجس من ساعته صلى على حاله وكذا لو ~~لم يتنجس إلا أنه يلحقه مشقة بتحريكه # # | باب سجود التلاوة # من إضافة الحكم إلى سببه ( يجب ب ) سبب ( تلاوة آية ) أي أكثرها مع حرف ~~السجدة ( من أربع عشرة آية ) PageV02P103 أربع في النصف الأول وعشر في ~~الثاني ( منها أولى الحج ) أما ثانيته فصلاتية لاقترانها بالركوع ( وص ) ~~خلافا للشافعي وأحمد # ونفى مالك سجود المفصل ( بشرط سماعها ) فالسبب التلاوة وإن لم يوجد ~~السماع كتلاوة الأصم PageV02P104 والسماع شرط في حق غير التالي ولو ~~بالفارسية إذا أخبر ( أو ) بشرط ( الائتمام ) أي الاقتداء ( بمن تلاها ) ~~فإنه سبب لوجوبها أيضا وإن لم يسمعها ولم يحضرها للمتابعة ( ولو تلاها ~~المؤتم لم يسجد ) المصلي ( أصلا ) لا في الصلاة ولا بعدها ( بخلاف الخارج ) ~~لأن الحجر ثبت لمعينين فلا يعدوهم حتى لو دخل معهم سقطت ولا تجب على من تلا ~~في ركوعه أو سجوده أو تشهده للحجر فيها عن القراءة PageV02P105 ( بشروط ~~الصلاة ) المتقدمة ( خلا التحريمة ) ونية التعيين يفسدها ما يفسدها # وركنها السجود أو بدله كركوع مصل وإيماء مريض وراكب ( وهي سجدة بين ~~تكبيرتين ) مسنونتين PageV02P106 جهرا وبين قيامين مستحبين ( بلا ms0122 رفع يد ~~وتشهد وسلام وفيها تسبيح السجود ) في الأصح ( على من كان ) متعلق بيجب ( ~~أهلا لوجوب الصلاة ) لأنها من أجزائها ( أداء ) كالأصم إذا تلا ( أو قضاء ) ~~كالجنب والسكران والنائم ( فلا تجب على كافر وصبي ومجنون وحائض ونفساء ~~قرؤوا أو سمعوا ) لأنهم ليسوا أهلا لها ( وتجب بتلاوتهم ) يعني المذكورين ( ~~خلا المجنون PageV02P107 المطبق ) فلا تجب بتلاوته لعدم أهليته ولو قصر ~~جنونه فكان يوما وليلة أو أقل تلزمه تلا أو سمع وإن أكثر لا تلزمه # بل تلزم من سمعه على ما حرره منلا خسرو لكن جزم الشرنبلالي باختلاف ~~الرواية ونقل الوجوب بالسماع من المجنون عن الفتاوي الصغرى والجوهرة # قلت وبه جزم القهستاني ( لا ) تجب ( بسماعه من الصدى والطير ) ~~PageV02P108 ومن كل تال حرفا ولا بالتهجي أشباه ( و ) لا ( من المؤتم لو ) ~~كان السامع ( في صلاته ) أي صلاة المؤتم بخلاف الخارج كما مر ( وهي على ~~التراخي ) على المختار ويكره تأخيرها تنزيها ويكفيه أن يسجد عدد ما عليه ~~بلا تعيين ويكون مؤديا وتسقط بالحيض والردة ( إن لم تكن صلوية ) فعلى الفور ~~لصيرورتها جزءا منها PageV02P109 ويأثم بتأخيرها ويقضيها ما دام في حرمة ~~الصلاة ولو بعد السلام # فتح # ثم هذه النسبة هي الصواب وقولهم صلاتية خطأ قاله المصنف # لكن في الغاية أنه خطأ مستعمل وهو عند الفقهاء خير من صواب نادر ( ومن ~~سمعها من إمام ) ولو باقتدائه به ( فائتم به قبل أن يسجد ( الإمام لها سجد ~~معه و ) لو ائتم ( بعده لا ) يسجد أصلا كذا أطلق في الكنز تبعا للأصل ( وإن ~~لم يقتد به ) أصلا ( سجدها ) وكذا لو اقتدى به في ركعة أخرى على ما اختاره ~~البزدوي وغيره و هو ظاهر الهداية ( ولو تلاها في الصلاة سجدها فيها لا ~~خارجها ) لما مر # وفي البدائع وإذا لم يسجد أثم فتلزمه التوبة PageV02P110 ( إلا إذا فسدت ~~الصلاة بغير الحيض ) فلو به تسقط عنها السجدة ذكره في الخلاصة ( فيسجدها ~~خارجها ) لأنها لما فسدت لم يبق إلا مجرد التلاوة فلم تكن صلوية ولو بعد ما ~~سجدها لم يعدها ذكره في القنية ويخالفه ما ms0123 في الخانية تلاها في نفل فأفسده ~~قضاه دون السجدة إلا أن يحمل على ما إذا كان بعد سجودها ( وتؤدى بركوع ~~وسجود ) غير ركوع الصلاة وسجودها ( في الصلاة وكذا في خارجها ينوب عنها ~~الركوع ) في ظاهر المروي # بزازية ( لها ) أي للتلاوة ( و ) تؤدى ( بركوع صلاة ) إذا كان الركوع ( ~~على الفور من قراءة آية ) أو آيتين وكذا الثلاث على الظاهر كما في البحر # ( إن نواه ) PageV02P111 أي كون الركوع ( لسجود ) التلاوة على الراجح ( و ~~) تؤدى ( بسجودها كذلك ) أي على الفور ( وإن لم ينو ) بالإجماع ولو نواها ~~في ركوعه ولم ينوها المؤتم لم تجزه ويسجد إذا سلم الإمام ويعيد القعدة ولو ~~تركها فسدت صلاته كذا في القنية وينبغي حمله على الجهرية # نعم لو ركع وسجد لها فورا ناب بلا نية ولو سجد لها فظن القوم أنه ركع فمن ~~ركع رفضه وسجد لها ومن ركع وسجد سجدة أجزأته عنها ومن ركع وسجد سجدتين فسدت ~~صلاته لأنه انفرد بركعة تامة ( ولو سمع المصلي ) PageV02P112 السجدة ( من ~~غيره لم يسجد فيها ) لأنها غير صلاتية ( بل ) يسجد ( بعدها ) لسماعها من ~~غير محجور ( ولو سجد فيها لم تجزه ) لأنها ناقصة للنهي فلا يتأذى بها ~~الكامل ( وأعاده ) أي السجود لما مر إلا إذا تلاها المصلي غير المؤتم ولو ~~بعد سماعها # سراج ( دونها ) أي الصلاة لأن زيادة ما دون الركعة لا يفسد إلا إذا تابع ~~المصلي التالي فتفسد لمتابعته غير إمامه ولا تجزئه عما سمع # تجنيس وغيره ( وإن تلاها في غير الصلاة فسجد ثم دخل الصلاة فتلاها ) فيها ~~PageV02P113 ( سجد أخرى ) ولو لم يسجد أولا كفته واحدة لأن الصلاتية أقوى ~~من غيرها فتستتبع غيرها وإن اختلف المجلس ولو لم يسجد في الصلاة سقطتا في ~~الأصح وأثم كما مر ( ولو كررها في مجلسين تكررت وفي مجلس ) واحد ( لا ) ~~تتكرر بل كفته واحدة وفعلها بعد الأولى # قنية # وفي البحر التأخير أحوط والأصل أن مبناها على التداخل دفعا للحرج ~~PageV02P114 بشرط اتحاد الآية والمجلس ( وهو تداخل في السبب ) بأن يجعل ~~الكل كتلاوة واحدة فتكون الواحدة سببا والباقي ms0124 تبعا لها وهو أليق بالعبادة ~~لأن تركها مع وجود سببها شنيع ( لا ) تداخل ( في الحكم ) بأن تجعل كل تلاوة ~~سببا لسجدة فتداخلت السجدات فاكتفى بواحدة لأنه أليق بالعقوبة لأنها للزجر ~~وهو ينزجر بواحدة فيحصل المقصود والكريم يعفو مع قيام سبب العقوبة وأفاد ~~الفرق بقوله ( فتنوب الواحدة ) في تداخل السبب ( عما قبلها وعما بعدها ) ~~ولا تنوب في تداخل الحكم إلا عما قبلها حتى لو زنى فحد ثم زنى في المجلس حد ~~ثانيا ( و ) إسداء ( الثوب ) ذاهبا وآيبا ( وانتقاله من غصن ) شجرة ( إلى ~~آخر وسبحه في نهر أو حوض تبديل ) للمجلس أو الآية PageV02P115 ( فتجب ) ~~سجدة أو سجدات ( أخرى ) بخلاف زوايا مسجد وبيت وسفينة سائرة وفعل قليل كأكل ~~لقمتين وقيام PageV02P116 ورد سلام وكذا دابة يصلي عليها لأن الصلاة تجمع ~~الأماكن ولو لم يصل تتكرر ( كما ) تتكرر ( لو تبدل مجلس سامع دون تال ) حتى ~~لو كررها راكبا يصلي وغلامه يمشي تتكرر على الغلام لا الراكب ( لا ) تتكرر ~~( في عكسه ) وهو تبدل مجلس التالي دون السامع على المفتى به وهذا يفيد ~~ترجيح سببية السماع # وأما الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فكذلك عند المتقدمين # وقال المتأخرون تتكرر إذ لا تداخل في حقوق العباد # وأما العطاس فالأصح أنه إن زاد على الثلاث لا يشمته # خلاصة # ( وكره ترك آية سجدة وقراءة باقي السورة ) لأن فيه قطع نظم القرآن ~~PageV02P117 وتغيير تأليفه واتباع النظم والتأليف مأمور به # بدائع # ومفاده أن الكراهة تحريمية ( لا ) يكره ( عكسه و ) لكن ( ندب ضم آية أو ~~آيتين إليها ) قبلها أو بعدها لدفع وهم التفضيل إذ الكل من حيث إنه كلام ~~الله في رتبة وإن كان لبعضها زيادة فضيلة باشتماله على صفاته تعالى واستحسن ~~إخفاؤها عن سامع غير متهيىء للسجود # واختلف التصحيح في وجوبها على متشاغل بعمل ولا يسمعها والراجح الوجوب ~~زجرا له عن تشاغله عن كلام الله فنزل سامعا لأنه بعرضية أن يسمع ( ولو سمع ~~آية سجدة ) من قوم ( من كل واحد ) منهم ( حرفا لم يسجد ) لأنه لم يسمعها من ~~تال # خانية # فقد ms0125 أفاد أن اتحاد التالي شرط # ( مهمة لكل مهمة ) في الكافي PageV02P118 قيل من قرأ آية السجدة كلها في ~~مجلس وسجد لكل منها كفاه الله ما أهمه وظاهره أنه يقرؤها ولاء ثم يسجد ~~ويحتمل أن يسجد لكل بعد قراءتها وهو غير مكروه كما مر # وسجدة الشكر مستحبة به يفتى لكنها تكره بعد الصلاة لأن الجهلة يعتقدونها ~~سنة أو واجبة وكل مباح يؤدي إليه فمكروه # ويكره للإمام أن يقرأها في مخافتة ونحو جمعة وعيد إلا أن تكون بحيث تؤدى ~~بركوع الصلاة أو سجودها ولو تلا على المنبر سجد وسجد السامعون # PageV02P119 # | باب صلاة المسافر # من إضافة الشيء إلى شرطه أو محله ولا يخفى أن التلاوة عارض هو عبادة ~~والسفر عارض مباح إلا بعارض PageV02P120 فلذا أخر وسمي به لأنه يسفر عن ~~أخلاق الرجال # من ( من خرج من عمارة موضع إقامته ) من جانب خروجه وإن لم يجاوز من ~~الجانب الآخر # وفي الخانية إن كان PageV02P121 بين الفناء والمصر أقل من غلوة وليس ~~بينهما مزرعة يشترط مجاوزته وإلا فلا ( قاصدا ) ولو كافرا ومن طاف الدنيا ~~بلا قصد لم يقصر ( مسيرة ثلاثة أيام ولياليها ) من أقصر أيام السنة ولا ~~يشترط سفر كل يوم إلى الليل PageV02P122 بل إلى الزوال ولا اعتبار بالفراسخ ~~على المذهب ( بالسير الوسط مع الاستراحات المعتادة ) حتى لو أسرع فوصل في ~~يومين قصر ولو لموضع طريقان أحدهما مدة السفر والآخر أقل قصر في الأول لا ~~الثاني # ( صلى الفرض الرباعي ركعتين ) وجوبا لقول ابن عباس إن الله فرض على لسان ~~نبيكم صلاة المقيم أربعا PageV02P123 والمسافر ركعتين ولذا عدل المصنف عن ~~قولهم قصر لأن الركعتين ليستا قصرا حقيقة عندنا بل هما تمام فرضه والإكمال ~~ليس رخصة في حقه بل إساءة # قلت وفي شروح البخاري أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين سفرا وحضرا ~~إلا المغرب فلما هاجر عليه الصلاة والسلام واطمأن بالمدينة زيدت إلا الفجر ~~لطول القراءة فيها والمغرب لأنها وتر النهار فلما استقر فرض الرباعية خفف ~~فيها في السفر عند نزول قوله تعالى @QB@ فليس عليكم جناح أن تقصروا من ms0126 ~~الصلاة @QE@ النساء 101 وكان قصرها في السنة الرابعة من الهجرة وبهذا تجتمع ~~الأدلة ا ه كلامهم فليحفظ ( ولو ) كان ( عاصيا بسفره ) لأن القبح المجاور ~~لا يعدم المشروعية ( حتى يدخل موضع مقامه ) إن سار مدة السفر وإلا فيتم ~~بمجرد نية العود لعدم استحكام PageV02P124 السفر ( أو ينوي ) ولو في الصلاة ~~إذا لم يخرج وقتها ولم يك لاحقا ( إقامة نصف شهر ) حقيقة أو حكما لما في ~~البزازية وغيرها لو دخل الحاج الشام وعلم أنه لا يخرج إلا مع القافلة في ~~نصف شوال أتم لأنه كناوي الإقامة ( بموضع ) واحد ( صالح لها ) من مصر أو ~~قرية أو صحراء دارنا وهو من أهل الأخبية ( فيقصر إن نوى ) الإقامة ( في أقل ~~منه ) أي في نصف شهر ( أو ) نوى PageV02P125 ( فيه لكن في غير صالح ) أو ~~كنحو جزيرة أو نوى فيه لكن ( بموضعين مستقلين كمكة ومنى ) فلو دخل الحاج ~~مكة أيام العشر لم تصح نيته لأنه يخرج إلى منى وعرفة فصار كنية الإقامة في ~~غير موضعها وبعد عوده من منى تصح كما لو نوى مبيته بأحدهما أو كان أحدهما ~~تبعا للآخر بحيث تجب الجمعة على ساكنه للاتحاد حكما ( أو لم يكن مستقلا ~~برأيه ) كعبد وامرأة ( أو دخل بلدة ولم ينوها ) أي مدة الإقامة ( بل ترقب ~~السفر ) غدا أو بعده ( ولو بقي ) على ذلك ( سنين ) إلا أن يعلم تأخر ~~القافلة نصف شهر كما مر ( وكذا ) PageV02P126 يصلي ركعتين ( عسكر دخل أرض ~~حرب أو حاصر حصنا فيها ) بخلاف من دخلها بأمان فإنه يتم ( أو ) حاصر ( أهل ~~البغي في دارنا في غير مصر مع نية الإقامة مدتها ) للتردد بين القرار ~~والفرار ( بخلاف أهل الأخبية ) كعرب وتركمان ( نووها ) في المفازة فإنها ~~تصح ( في الأصح ) وبه يفتى إذا كان عندهم من الماء والكلأ ما يكفيهم مدتها ~~لأن الإقامة أصل إلا إذا قصدوا PageV02P127 موضعا بينهما مدة السفر فيقصرون ~~إن نووا سفرا وإلا لا ولو نوى غيرهم الإقامة معهم لم يصح في الأصح # والحاصل أن شروط الإتمام ستة النية والمدة واستقلال الرأي وترك السير ~~واتحاد الموضع وصلاحيته ms0127 # قهستاني # ( فلو أتم مسافر إن قعد في ) القعدة ( الأولى تم فرضه و ) لكنه ( أساء ) ~~لو عامدا لتأخير السلام وترك واجب القصر وواجب تكبيرة افتتاح لنقل وخلط ~~النفل بالفرض وهذا لا يحل كما حرره القهستاني بعد أن فسر أساء ب أثم واستحق ~~النار ( وما زاد نفل ) كمصلي الفجر أربعا ( وإن لم يقعد بطل فرضه ) وصار ~~الكل نفلا لترك القعدة PageV02P128 المفروضة إلا إذا نوى الإقامة قبل أن ~~يقيد الثالثة بسجدة لكنه يعيد القيام والركوع لوقوعه نفلا فلا ينوب عن ~~الفرض ولو نوى في السجدة صار نفلا ( وصح اقتداء المقيم بالمسافر في الوقت ~~وبعده فإذا قام ) المقيم ( إلى الإتمام لا يقرأ ) ولا يسجد للسهو ( في ~~الأصح ) لأنه كاللاحق والقعدتان فرض عليه وقيل لا # قنية ( وندب للإمام ) هذا يخالف الخانية وغيرها أن العلم بحال الإمام شرط ~~لكن في حاشية الهداية للهندي الشرط العلم بحاله في الجملة لا في حال ~~الابتداء # PageV02P129 وفي شرح الإرشاد ينبغي أن يخبرهم قبل شروعه وإلا فبعد سلامه ~~( أن يقول ) بعد التسليمتين في الأصح ( أتموا صلاتكم فإني مسافر ) لدفع ~~توهم أنه سها ولو نوى الإقامة لا لتحقيقها بل ليتم صلاة المقيمين لم يصر ~~مقيما وأما اقتداء المسافر بالمقيم فيصح في الوقت ويتم لا بعده فيما يتغير ~~لأنه اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة لو اقتدى في الأوليين أو ~~القراءة لو في الأخريين PageV02P130 ( ويأتي ) المسافر ( بالسنن ) إن كان ( ~~في حال أمن وقرار وإلا ) بأن كان في خوف وفرار ( لا ) يأتي بها هو المختار ~~لأنه ترك لعذر # تجنيس قيل إلا سنة الفجر ( والمعتبر في تغيير الفرض آخر الوقت ) وهو قدر ~~ما يسع التحريمة ( فإن كان ) المكلف ( في آخره مسافرا وجب ركعتان وإلا ~~فأربع ) لأنه المعتبر في السببية عند عدم الأداء قبله ( الوطن الأصلي ) هو ~~موطن ولادته أو تأهله أو توطنه PageV02P131 ( يبطل بمثله ) إذا لم يبق له ~~بالأول أهل فلو بقي لم يبطل بل يتم فيهما ( لا غير و ) يبطل ( وطن الإقامة ~~بمثله و ) بالوطن ( الأصلي و ) بإنشاء ( السفر ) والأصل أن الشيء يبطل ~~بمثله ms0128 وبما فوقه لا بما دونه ولم يذكر وطن السكنى وهو ما نوى فيه أقل من ~~PageV02P132 نصف شهر لعدم فائدته وما صوره الزيلعي رده في البحر ( والمعتبر ~~نية المتبوع ) لأنه الأصل ( لا التابع كامرأة ) وفاها مهرها المعجل ~~PageV02P133 ( وعبد ) غير مكاتب ( وجندي ) إذا كان يرتزق من الأمير أو بيت ~~المال ( وأجير ) وأسير وغريم وتلميذ ( مع زوج ومولى وأمير ومستأجر ) لف ~~ونشر مرتب # قلت فقيد المعية ملاحظ في تحقق التبعية مع ملاحظة شرط آخر محقق لذلك وهو ~~الارتزاق في مسألة الجندي ووفاء المهر في المرأة وعدم كتابة العبد وبه بان ~~جواب حادثة جزيرة كريد سنة ثمانين وألف ( ولا بد من علم التابع بنية ~~المتبوع فلو نوى المتبوع الإقامة ولم يعلم التابع فهو مسافر حتى يعلم على ~~الأصح ) وفي الفيض وبه يفتى كما في المحيط وغيره دفعا للضرر عنه فما في ~~الخلاصة عبد أم مولاه فنوى المولى الإقامة إن أتم صحت صلاتهما وإلا لا مبني ~~على خلاف الأصح PageV02P134 ( والقضاء يحكي ) أي يشابه ( الأداء سفرا وحضرا ~~) لأنه بعد ما تقرر لا يتغير غير أن المريض يقضي فائتة الصحة في مرضه بما ~~قدر # فروع سافر السلطان قصر # تزوج المسافر ببلد صار مقيما على الأوجه # طهرت الحائض وبقي لمقصدها يومان تتم في الصحيح كصبي بلغ بخلاف كافر أسلم # عبد مشترك بين مقيم ومسافر إن تهايآ قصر في نوبة المسافر وإلا يفرض عليه ~~القعود الأول ويتم احتياطا ولا يأتم بمقيم أصلا وهو مما يلغز # قال لنسائه من لم تدر منكن كم ركعة فرض يوم وليلة فهي طالق فقالت إحداهن ~~عشرون والثانية سبعة عشر والثالثة خمسة عشر والرابعة إحدى عشر لم يطلقن لأن ~~الأولى ضمت الوتر والثانية تركته والثالثة ليوم الجمعة والرابعة للمسافر ~~والله أعلم # PageV02P135 # | باب صلاة الجمعة # بتثليث الميم وسكونها ( هي فرض ) عين ( يكفر جاحدها ) لثوبتها بالدليل ~~القطعي كما حققه الكمال وهي فرض مستقل آكد من الظهر PageV02P136 وليست بدلا ~~عنه كما حرره الباقاني معزيا لسري الدين بن الشحنة وفي البحر وقد أفتيت ~~مرارا بعدم صلاة الأربع بعدها بنية ms0129 آخر ظهر خوف اعتقاد عدم فرضية الجمعة ~~وهو الاحتياط في زماننا وأما من لا يخاف عليه مفسدة منها فالأولى أن تكون ~~في بيته خفية # ( ويشترط لصحتها ) سبعة أشياء الأول ( المصر وهو ما لا يسع أكبر مساجده ~~أهله المكلفين بها ) وعليه فتوى أكثر الفقهاء # مجتبى لظهور التواني في الأحكام وظاهر المذهب أنه كل موضع له أمير وقاض ~~PageV02P137 يقدر على إقامة الحدود كما حررناه فيما علقناه على الملتقى # وفي القهستاني إذن الحاكم ببناء الجامع في الرستاق إذن بالجمعة اتفاقا ~~على ما قاله السرخسي وإذا اتصل به الحكم صار مجمعا عليه فليحفظ ( أو فناؤه ~~) بكسر الفاء ( وهو ما ) حوله ( اتصل به ) أولا PageV02P138 كما حرره ابن ~~الكمال وغيره ( لأجل مصالحه ) كدفن الموتى وركض الخيل والمختار للفتوى ~~تقديره بفرسخ ذكره الولوالجي # ( و ) الثاني ( السلطان ) ولو مغلبا أو امرأة فيجوز أمرها بإقامتها لا ~~إقامتها ( أو مأمورة بإقامتها ) ولو عبدا PageV02P139 ولي عمل ناحية وإن لم ~~تجز أنكحته وأقضيته # ( واختلف في الخطيب المقرر من جهة الإمام الأعظم أو ) من جهة ( نائبه هل ~~يملك الاستنابة في الخطبة فقيل لا مطلقا ) أي لضرورة أو لا إلا أن يفوض ~~إليه ذلك ( وقيل إن لضرورة جاز ) وإلا لا ( وقيل نعم ) يجوز ( مطلقا ) بلا ~~ضرورة لأنه على شرف الفوات لتوقته فكان الأمر به إذنا بالاستخلاف دلالة ولا ~~كذلك القضاء ( وهو الظاهر ) من عباراتهم ففي البدائع كل من ملك الجمعة ملك ~~إقامة غيره وفي النجعة في تعداد الجمعة لابن جرباش إنما يشترط الإذن ~~PageV02P140 لإقامتها عند بناء المسجد ثم لا يشترط بعد ذلك بل الإذن مستصحب ~~لكل خطيب وتمامه في البحر وما قيده الزيلعي لا دليل له وما ذكره منلاخسرو ~~وغيره رده ابن الكمال في رسالته خاصة برهن فيها على الجواز بلا شرط وأطنب ~~فيها وأبدع ولكثير من الفوائد أودع # PageV02P141 وفي مجمع الأنهر أنه جائز مطلقا في زماننا لأنه وقع في تاريخ ~~خمس وأربعين وتسعمائة إذن عام وعليه الفتوى # وفي السراجية لو صلى أحد بغير إذن الخطيب لا يجوز إلا إذا اقتدى به من له ms0130 ~~ولاية الجمعة ويؤيد ذلك أنه يلزم أداء النفل بجماعة وأقره شيخ الإسلام # ( مات والي مصر فجمع خليفته أو صاحب الشرط ) بفتحتين حاكم السياسة ( أو ~~القاضي المأذون له في ذلك PageV02P142 جاز ) لأن تفويض أمر العامة إليهم ~~إذن بذلك دلالة فلقاضي القضاة بالشام أن يقيمها وأن يولي الخطباء بلا إذن ~~صريح ولا تقرير الباشا وقالوا يقيمها أمير البلد ثم الشرطي ثم القاضي ثم من ~~ولاه قاضي القضاة ( ونصب العامة ) الخطيب ( غير معتبر مع وجود من ذكر أما ~~مع عدمهم فيجوز ) للضرورة PageV02P143 ( وجازت ) الجمعة ( بمنى في الموسم ) ~~فقط ( ل ) وجود ( الخليفة ) أو أمير الحجاز أو العراق أو مكة ووجود الأسواق ~~والسكك وكذا كل أبنية نزل بها الخليفة وعدم التعبيد بمنى للتخفيف ( لا ) ~~تجوز ( لأمير الموسم ) لقصور ولايته على أمور الحج حتى لو أذن له جاز ( ولا ~~بعرفات ) لأنها مفازة ( وتؤدى في مصر واحد بمواضع كثيرة ) مطلقا ~~PageV02P144 على المذهب وعليه الفتوى # شرح المجمع للعيني وإمامة فتح القدير دفعا للحرج وعلى المرجوح فالجمعة ~~لمن سبق تحريمة وتفسد بالمعية والاشتباه فيصلي بعدما آخر ظهر وكل ذلك خلاف ~~المذهب فلا يعول عليه كما حرره في البحر # وفي مجمع الأنهر معزيا للمطلب والأحوط نية آخر ظهر أدركت وقته ~~PageV02P145 لأن وجوبه عليه بآخر الوقت فتنبه PageV02P146 ( و ) الثالث ( ~~وقت الظهر فتبطل ) الجمعة ( بخروجه ) مطلقا ولو لاحقا بعذر نوم أو زحمة على ~~المذهب لأن الوقت شرط الأداء لا شرط الافتتاح # ( و ) الرابع ( الخطبة فيه ) فلو خطب قبله وصلى فيه لم تصح # ( و ) الخامس ( كونها قبلها ) لأن شرط الشيء سابق عليه ( بحضرة جماعة ~~تنعقد ) الجمعة ( بهم ولو ) كانوا ( صما أو نياما فلو خطب وحده لم يجز على ~~الأصح ) كما في البحر عن الظهيرية PageV02P147 لأن الأمر بالسعي للذكر ليس ~~إلا لاستماعه والمأمور به جمع # وجزم في الخلاصة بأنه يكفي حضور واحد ( وكفت تحميدة أو تهليلة أو تسبيحة ~~) للخطبة المفروضة مع الكراهة وقالا لا بد من ذكر طويل وأقله قدر التشهد ~~الواجب ( بنيتها فلو حمد لعطاسه ) أو تعجبا ( لم ينب عنها على المذهب ) كما ms0131 ~~في التسمية على الذبيحة لكنه ذكر في الذبائح أنه ينوب فتأمل ( ويسن خطبتان ~~) خفيفتان وتكره زيادتهما على قدر سورة من طوال المفصل ( بجلسة بينهما ) ~~بقدر ثلاث آيات على المذهب وتاركها مسيء على الأصح كتركه قراءة قدر ثلاث ~~آيات ويجهر بالثانية لا كالأولى PageV02P148 ويبدأ بالتعوذ سرا # ويندب ذكر الخلفاء الراشدين والعمين لا الدعاء للسلطان وجوزه القهستاني ~~ويكره تحريما وصفه بما ليس فيه ويكره تكلمه فيها إلا لأمر بمعروف لأنه منها ~~PageV02P149 ومن السنة جلوسه في مخدعه عن يمين المنبر ولبس السواد وترك ~~السلام من خروجه إلى دخوله في الصلاة وقال الشافعي إذا استوى على المنبر ~~سلم # مجتبى ( وطهارة وستر ) عورة ( قائما ) وهل هي قائمة مقام ركعتين الأصح لا # ذكره الزيلعي بل كشطرها في الثواب ولو خطب جنبا ثم اغتسل وصلى ~~PageV02P150 جاز ولو فصل بأجنبي فإن طال بأن رجع لبيته فتغذى أو جامع ~~واغتسل استقبل # خلاصة أي لزوما لبطلان الخطبة # سراج لكن سيجيء أنه لا يشترط اتحاد الإمام والخطيب # ( و ) السادس ( الجماعة ) وأقلها ثلاثة رجال ( ولو غير الثلاثة الذين ~~حضروا ) الخطبة ( سوى الإمام ) بالنص لأنه لا بد من الذاكر وهو الخطيب ~~وثلاثة سواه بنص فاسعوا إلى ذكر الله ( فإن نفروا قبل سجوده ) وقالا قبل ~~التحريمة ( بطلت وإن بقي ثلاثة ) رجال ولذا أتى بالتاء ( أو نفروا بعد ~~سجوده ) أو عادوا وأدركوه راكعا أو نفروا بعد الخطبة وصلى بآخرين ( لا ) ~~تبطل ( وأتمها ) جمعة # ( و ) السابع ( الإذن العام ) PageV02P151 من الإمام وهو يحصل بفتح أبواب ~~الجامع للواردين كافي # فلا يضر غلق باب القلعة لعدو أو لعادة قديمة لأن الإذن العام مقرر لأهله ~~وغلقه لمنع العدو لا المصلي نعم لو لم يغلق لكان أحسن كما في مجمع الأنهر ~~معزيا لشرح عيون المذاهب قال وهذا أولى مما في البحر و المنح فليحفظ ( فلو ~~دخل أمير حصنا ) أو قصره ( وأغلق بابه ) وصلى بأصحابه ( لم تنعقد ) ولو ~~فتحه وأذن للناس بالدخول جاز وكره فالإمام في دينه ودنياه إلى العامة محتاج ~~فسبحان من تنزه عن الاحتياج # PageV02P152 ( وشرط لافتراضها ) تسعة تختص بها ( إقامة ms0132 بمصر ) وأما ~~المنفصل عنه فإن كان يسمع النداء تجب عليه عند محمد وبه يفتى كذا في ~~الملتقى # وقدمنا عن الولوالجية تقدير بفرسخ ورجح في البحر اعتبار عوده لبيته بلا ~~كلفة ( وصحة ) وألحق بالمريض الممرض والشيخ الفاني # ( وحرية ) والأصح وجوبها على مكاتب ومبعض PageV02P153 وأجير ويسقط من ~~الأجر بحسابه ولو بعيدا وإلا لا ولو أذن له مولاه وجبت وقيل يخير # جوهرة # ورجح في البحر التخيير # ( وذكورة ) محققة # ( وبلوغ وعقل ) ذكره الزيلعي وغيره وليسا خاصين # ( ووجود بصر ) فتجب على الأعور ( قدرته على المشي ) جزم في البحر بأن ~~سلامة أحدهما له كاف في الوجوب لكن قال الشمني وغيره لا تجب على مفلوج ~~الرجل ومقطوعها # ( وعدم حبس # و ) عدم ( خوف # و ) وعدم ( مطر شديد ) ووحل وثلج ونحوهما ( وفاقدها ) أي هذه الشروط ~~PageV02P154 أو بعضها ( إن ) اختار العزيمة و ( صلاها وهو مكلف ) بالغ عاقل ~~( وقعت فرضا ) عن الوقت لئلا يعود على موضوعه بالنقض # وفي البحر هي أفضل إلا للمرأة ( ويصلح للإمامة فيها من صلح لغيرها فجازت ~~لمسافر وعبد ومريض وتنعقد ) الجمعة ( بهم ) أي بحضورهم بالطريق الأولى ( ~~وحرم لمن لا عذر له صلاة الظهر قبلها ) أما بعدها فلا يكره غاية ( في يومها ~~بمصر ) لكونه سببا لتفويت الجمعة وهو حرام ( فإن فعل ثم ) ندم و ( سعى ) ~~عبر به اتباعا للآية PageV02P155 ولو كان في المسجد لم يبطل إلا بالشروع ~~قيد بقوله ( إليها ) لأنه لو خرج لحاجة أو مع فراغ الإمام أو لم يقمها أصلا ~~لم تبطل في الأصح فالبطلان به مقيد بإمكان إدراكها بأن انفصل عن باب ( داره ~~) والإمام فيها ولو لم يدركها لبعد المسافة فالأصح أنه لا يبطل # سراج ( بطل ) ظهره لا أصل الصلاة ولا ظهر من اقتدى به ولم يسع ( أدركها ~~أو لا ) بلا فرق بين معذور وغيره PageV02P156 على المذهب ( وكره ) تحريما ( ~~لمعذور ومسجون ) ومسافر ( أداء ظهر بجماعة في مصر ) قبل الجمعة وبعدها ~~لتقليل الجماعة وصورة المعارضة وأفاد أن المساجد تغلق يوم الجمعة إلا ~~الجامع ( وكذا أهل مصر فاتتهم الجمعة ) فإنهم يصلون الظهر بغير أذان ولا ~~إقامة ولا ms0133 جماعة # ويستحب للمريض تأخيرها إلى فراغ الإمام وكره إن لم يؤخر هو الصحيح ( ومن ~~أدركها في تشهد أو سجود سهو ) على القول به فيها ( يتمها جمعة ) خلافا ~~لمحمد ( كما ) يتم ( في العيد ) اتفاقا كما في عيد الفتح PageV02P157 لكن ~~في السراج أنه عند محمد لم يصر مدركا له ( وينوي جمعة لا ظهرا ) اتفاقا فلو ~~نوى الظهر لم يصح اقتداؤه ثم الظاهر أنه لا فرق بين المسافر وغيره # نهر بحثا ( إذا خرج الإمام ) من الحجرة إن كان وإلا فقيامه للصعود # شرح المجمع ( فلا صلاة ولا كلام إلى تمامها ) وإن كان فيها ذكر الظلمة في ~~الأصح ( خلا قضاء فائتة لم يسقط الترتيب بينها وبين الوقتية ) فإنها لا ~~تكره # سراج وغيره # لضرورة صحة الجمعة وإلا لا ولو خرج وهو في السنة أو بعد قيامه لثالثة ~~النفل يتم PageV02P158 في الأصح ويخفف القراءة # ( وكل ما حرم في الصلاة حرم فيها ) أي في الخطبة # خلاصة وغيرها # فيحرم أكل وشرب وكلام ولو تسبيحا أو رد سلام أو أمر بمعروف بل يجب عليه ~~أن يستمع ويسكت ( بلا فرق بين قريب وبعيد ) في الأصح # محيط # ولا يرد تحذير من خيف هلاكه لأنه يجب لحق آدمي وهو محتاج إليه والإنصات ~~لحق الله تعالى ومبناه على المسامحة وكان أبو يوسف ينظر في كتابه ويصححه ~~والأصح أنه لا بأس بأن يشير برأسه أو يده عند رؤية منكر والصواب أنه يصلي ~~على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع اسمه في نفسه ولا يجب تشميت ولا رد ~~سلام به يفتى وكذا يجب الاستماع لسائر الخطب كخطبة نكاح وخطبة عيد وختم على ~~المعتمد # وقالا لا بأس بالكلام قبل الخطبة وبعدها PageV02P159 وإذا جلس عند الثاني ~~والخلاف في كلام يتعلق بالآخرة أما غيره فيكره إجماعا وعلى هذا فالترقية ~~المتعارفة في زماننا تكره عنده لا عندهما # وأما ما يفعله المؤذنون حال الخطبة من الترضي ونحوه فمكروه اتفاقا وتمامه ~~في البحر # والعجب أن المرقي ينهى عن الأمر بالمعروف بمقتضى حديثه ثم يقول انصتوا ~~رحمكم الله # قلت إلا أن يحمل ms0134 على قولهما فتنبه PageV02P160 ( ووجب سعي إليها وترك ~~البيع ) ولو مع السعي وفي المسجد أعظم وزرا ( بالأذان الأول ) في الأصح وإن ~~لم يكن في زمن الرسول بل في زمن عثمان # وأفاد في البحر صحة إطلاق الحرمة على المكروه تحريما ( ويؤذن ) ثانيا ( ~~بين يديه ) أي الخطيب # أفاد بوحدة الفعل أن المؤذن إذا كان أكثر من واحد أذنوا واحدا بعد واحد ~~ولا يجتمعون كما في الجلابي والتمرتاشي # ذكره القهستاني ( إذا جلس على المنبر ) فإذا أتم أقيمت ويكره الفصل ~~PageV02P161 بأمر الدنيا # ذكره العيني ( لا ينبغي أن يصلي غير الخطيب ) لأنهما كشيء واحد ( فإن فعل ~~بأن خطب صبي بإذن السلطان صلى بالغ جاز ) هو المختار ( لا بأس بالسفر يومها ~~إذا خرج من عمران المصر قبل خروج وقت الظهر ) كذا في الخانية لكن عبارة ~~الظهيرية وغيرها بلفظ ( دخول ) بدل ( خروج ) # وقال في شرح المنية والصحيح أنه يكره السفر بعد الزوال قبل أن يصليها ولا ~~يكره قبل الزوال # ( القروي إذا دخل المصر يومها إن نوى المكث ثمة ذلك اليوم لزمته ) الجمعة ~~( وإن نوى الخروج من ذلك اليوم قبل وقتها أو بعده لا تلزمه ) لكن في النهر ~~إن نوى الخروج بعده لزمته وإلا لا # وفي شرح المنية إن نوى المكث إلى وقتها لزمته وقيل لا ( كما ) لا تلزم ( ~~لو قدم مسافر يومها ) على عزم أن لا يخرج يومها ( ولم ينو الإقامة ) نصف ~~شهر ( يخطب ) الإمام PageV02P162 ( بسيف في بلدة فتحت به ) كمكمة ( وإلا لا ~~) كالمدينة # وفي الحاوي القدسي إذا فرغ المؤذنون قام الإمام والسيف في يساره وهو ~~متكىء عليه # وفي الخلاصة ويكره أن يتكىء على قوس أو عصا # فروع سمع النداء وهو يأكل تركه إن خاف فوات جمعة أو مكتوبة لا جماعة # رستاقي # سعي يريد الجمعة وحوائجه أن معظم مقصوده الجمعة نال ثواب السعي إليها ~~وبهذا تعلم أن من شرك في عبادته فالعبرة للأغلب الأفضل حلق الشعر وقلم ~~الظفر بعدها لا بأس بالتخطي ما لم يأخذ الإمام في الخطبة ولم يؤذ أحدا إلا ~~أن لا يجد إلا فرجة أمامه ms0135 فيتخطى إليها للضرورة PageV02P163 ويكره التخطي ~~للسؤال بكل حال وسئل عليه الصلاة والسلام عن ساعة الإجابة فقال ما بين جلوس ~~الإمام إلى أن يتم الصلاة وهو الصحيح # وقيل وقت العصر وإليه ذهب المشايخ كما في التاترخانية # وفيها سئل بعض المشايخ ليلة الجمعة أفضل أم يومها فقال يومها # ذكر في أحكامات الأشباه مما اختص به يومها قراءة الكهف فيه ومن فهم عطفه ~~على قوله ويكره إفراده بالصوم وإفراد ليلته بالقيام فقد وهم وفيه تجتمع ~~الأرواح وتزار القبور PageV02P164 ويأمن الميت من عذاب القبر ومن مات فيه ~~أو في ليلته أمن عن عذاب القبر ولا تسجر فيه جهنم وفيه يزور أهل الجنة ربهم ~~تعالى # # | باب صلاة العيدين # سمي به لأن لله فيه عوائد الإحسان ولعوده بالسرور غالبا PageV02P165 أو ~~تفاؤلا ويستعمل في كل يوم مسرة ولذا قيل عيد وعيد وعيد صرن مجتمعه وجه ~~الحبيب ويوم العيد والجمعه فلو اجتمعا لم يلزم إلا صلاة أحدهما وقيل الأولى ~~صلاة الجمعة وقيل صلاة العيد كذا في القهستاني عن التمرتاشي # قلت قد راجعت التمرتاشي فرأيته حكاه عن مذهب الغير وبصورة التمريض فتنبه # وشرع في الأولى من الهجرة ( تجب صلاتهما ) في الأصح ( على من تجب عليه ~~الجمعة بشرائطها ) المتقدمة ( سوى الخطبة ) فإنها سنة بعدها PageV02P166 ~~وفي القنية صلاة العيد في القرى تكره تحريما أي لأنه اشتغال بما لا يصح لأن ~~المصر شرط الصحة ( وتقدم ) صلاتها ( على صلاة الجنازة إذا اجتمعا ) لأنه ~~واجب عينا والجنازة كفاية ( و ) تقدم ( صلاة الجنازة على الخطبة ) وعلى سنة ~~المغرب وغيرها والعيد على الكسوف لكن في البحر قبيل الأذان عن الحلبي ~~الفتوى على تأخير الجنازة عن السنة وأقره المصنف كأنه إلحاق لها بالصلاة ~~لكن في آخر أحكام دين الأشباه ينبغي تقديم الجنازة والكسوف حتى على الفرض ~~ما لم يضق وقته فتأمل # PageV02P167 ( وندب يوم الفطر أكله ) حلوا وترا ولو قرويا ( قبل ) خروجه ~~إلى ( صلاتها واستياكه واغتساله وتطيبه ) بما له ريح لا لون ( ولبسه أحسن ~~ثيابه ) ولو غير أبيض ( وأداء فطرته ) صح عطفه على أكله لأن الكلام كله قبل ms0136 ~~الخروج ومن ثم أتى بكلمة ( ثم خروجه ) ليفيد تراخيه عن جميع ما مر ( ماشيا ~~إلى الجبانة ) PageV02P168 وهي المصلى العام والواجب مطلق التوجه ( والخروج ~~إليها ) أي الجبانة لصلاة العيد ( سنة وإن وسعهم المسجد الجامع ) هو الصحيح ~~( ولا بأس بإخراج منبر إليها ) لكن في الخلاصة لا بأس ببنائه دون إخراجه ~~ولا بأس بعوده راكبا وندب كونه من طريق آخر وإظهار البشاشة وإكثار الصدقة ~~والتختم والتهنئة بتقبيل الله منا ومنكم لا تنكر ( ولا يكبر في طريقها ولا ~~يتنفل قبلها مطلقا ) يتعلق بالتكبير والتنفل كذا قرره المصنف تبعا للبحر ~~PageV02P169 لكن تعقبه في النهر ورجح تقييده بالجهر زاد في البرهان وقالا ~~الجهر به سنة كالأضحى وهي رواية عنه ووجهها ظاهر قوله تعالى @QB@ ولتكملوا ~~العدة ولتكبروا الله على ما هداكم @QE@ ووجه الأول أن رفع الصوت بالذكر ~~بدعة فيقتصر على مورد الشرع اه # ( وكذا ) لا يتنفل ( بعدها في مصلاها ) فإنه مكروه عند العامة ( وإن ) ~~تنفل بعدها ( في البيت جاز ) بل PageV02P170 يندب تنفل بأربع وهذا للخواص ~~أما العوام فلا يمنعون من تكبير ولا تنفل أصلا لقلة رغبتهم في الخيرات # بحر # وفي هامشه بخط ثقة وكذا صلاة رغائب وبراءة وقدر لأن عليا رضي الله عنه ~~رأى يصلي بعد العيد فقيل أما تمنعه يا أمير المؤمنين فقال أخاف أن أدخل تحت ~~الوعيد قال الله تعالى @QB@ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى @QE@ ووقتها من ~~الارتفاع قدر رمح فلا تصح قبله بل تكون نفلا محرما ( إلى الزوال ) بإسقاط ~~الغاية ( فلو زالت PageV02P171 الشمس وهو في أثنائها فسدت ) كما في الجمعة ~~كذا في السراج وقدمناه في الاثني عشرية ( ويصلي الإمام بهم ركعتين مثنيا ~~قبل الزوائد وهي ثلاث تكبيرات في كل ركعة ) ولو زاد تابعه PageV02P172 إلى ~~ستة عشر لأنه مأثور لا أن يسمع من المكبرين فيأتي بالكل ( ويوالي ) ندبا ( ~~بين القراءتين ) ويقرأ كالجمعة ( ولو أدرك ) المؤتم ( الإمام في القيام ) ~~PageV02P173 بعد ما كبر ( كبر ) في الحال برأي نفسه لأنه مسبوق ولو سبق ~~بركعة يقرأ ثم يكبر لئلا يتوالى التكبير ( فلو لم يكبر حتى ركع الإمام قبل ms0137 ~~أن يكبر ) المؤتم ( لا يكبر ) في القيام ( و ) لكن ( يركع ويكبر في الركوع ~~) على الصحيح لأن للركوع حكم القيام فالإتيان بالواجب أولى من المسنون ( ~~كما لو ركع الإمام قبل أن يكبر فإن الإمام يكبر في الركوع ولا يعود إلى ~~القيام ليكبر ) في ظاهر الرواية فلو عاد ينبغي الفساد ( ويرفع يديه في ~~الزوائد ) وإن لم ير إمامه PageV02P174 ذلك ( إلا إذا كبر راكعا ) كما مر ~~فلا يرفع يديه على المختار لأن أخذ الركبتين سنة في محله ( وليس بين ~~تكبيراته ذكر مسنون ) ولذا يرسل يديه ( ويسكت بين كل تكبيرتين مقدار ثلاث ~~تسبيحات ) هذا يختلف بكثرة الزحام وقلته ( ويخطب بعدها خطبتين ) وهما سنة ( ~~فلو خطب قبلها صح وأساء ) لترك السنة وما يسن في الجمعة ويكره يسن فيها ~~ويكره ( و ) الخطب ثمان بل عشر ( يبدأ بالتحميد في ) ثلاث ( خطبة ) جمعة ( ~~واستسقاء ونكاح ) وينبغي أن تكون خطبة الكسوف وختم القرآن كذلك ولم أره ( ~~ويبدأ بالتكبير في ) خمس ( خطبة العيدين ) وثلاث خطب الحج إلا أن التي بمكة ~~وعرفة يبدأ فيها بالتكبير ثم بالتلبية ثم بالخطبة كذا في خزانة أبي الليث ( ~~ويستحب أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات تترى ) أي متتابعات ( والثانية بسبع ~~) هو السنة ( و ) أن ( يكبر قبل نزوله من المنبر أربع عشرة ) وإذا صعد عليه ~~لا يجلس عندنا # معراج ( و ) أن ( يعلم الناس فيها أحكام ) صدقة ( الفطر ) ليؤديها من لم ~~يؤدها وينبغي تعليمهم في الجمعة التي قبلها ليخرجوها في محلها ولم أره ~~وهكذا كل حكم احتيج إليه لأن الخطبة شرعت للتعليم ( ولا يصليها وحده إن ~~فاتت مع الإمام ) ولو بالإفساد اتفاقا في الأصح كما في تيمم البحر وفيها ~~PageV02P175 يلغز أي رجل أفسد صلاة واجبة عليه ولا قضاء ( و ) لو أمكنه ~~الذهاب إلى إمام آخر فعل لأنها ( تؤدى بمصر ) واحد ( بمواضع ) كثيرة ( ~~اتفاقا ) فإن عجز صلى أربعا كالضحى ( وتؤخر بعذر ) كمطر ( إلى الزوال من ~~الغد فقط ) فوقتها من الثاني كالأول وتكون قضاء لا أداء كما سيجيء في ~~الأضحية وحكى القهستاني قولين ( وأحكامها أحكام الأضحى لكن هنا يجوز ~~تأخيرها ms0138 إلى آخر ثالث أيام النحر بلا عذر مع الكراهة وبه ) أي بالعذر ( ~~بدونها ) بالعذر هنا لنفي الكراهة وفي الفطر للصحة ( ويكبر جهرا ) اتفاقا ( ~~في الطريق ) قيل وفي المصلى وعليه عمل الناس اليوم لا في البيت ( ويندب ~~تأخير أكله عنها ) وإن لم يصح في الأصح PageV02P176 ولو أكل لم يكره أي ~~تحريما ( ويعلم الأضحية وتكبر التشريق ) في الخطبة ( ووقوف الناس يوم عرفة ~~في غيرها تشبيها بالواقفين ليس بشيء ) هو نكرة في موضع النفي فتعم أنواع ~~العبادة من فرض وواجب ومستحب فيفيد الإباحة وقيل يستحب ذلك كذا في مسكين # وقال الباقاني لو اجتمعوا لشرف ذلك اليوم ولسماع الوعظ بلا وقوف وكشف رأس ~~جاز بلا كراهة اتفاقا ( ويجب تكبير التشريق ) في الأصح PageV02P177 للأمر ~~به ( مرة ) وإن زاد عليها يكون فضلا # قاله العيني # صفته ( الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله ~~الحمد ) هو المأثور عن الخليل # والمختار أن الذبيح إسماعيل # PageV02P178 وفي القاموس أنه الأصح قال ومعناه مطيع الله ( عقب كل فرض ) ~~عيني بلا فصل يمنع البناء ( أدى بجماعة ) أو قضى فيها منها من عامة لقيام ~~وقته كالأضحية ( مستحبة ) خرج جماعة النساء والعراة لا العبيد في الأصح # جوهرة # أوله ( من فجر عرفة ) وآخره ( إلى عصر العيد ) بإدخال الغاية فهي ثمان ~~صلوات ووجوبه ( على إمام مقيم ) بمصر ( و ) على مقتد ( مسافر أو قروي أو ~~امرأة ) بالتبعية لكن المرأة تخافت ويجب على مقيم اقتدى بمسافر ( وقالا ~~بوجوبه PageV02P179 فور كل فرض مطلقا ) ولو منفردا أو مسافرا أو امرأة لأنه ~~تبع للمكتوبة ( إلى ) عصر اليوم الخامس ( آخر أيام التشريق وعليه الاعتماد ~~) والعمل والفتوى في عامة الأمصار وكافة الأعصار # ولا بأس به عقب العيد لأن المسلمين توارثوه فوجب اتباعهم وعليه البلخيون ~~ولا يمنع العامة من التكبير في الأسواق في الأيام العشر وبه نأخذ # بحر و مجتبى وغيره ( ويأتي المؤتم به ) وجوبا ( وإن تركه إمامه ) لأدائه ~~بعد الصلاة قال أبو يوسف صليت بهم المغرب يوم عرفة فسهوت أن أكبر فكبر بهم ~~أبو حنيفة ( والمسبوق يكبر ) وجوبا ms0139 كاللاحق لكن ( عقب القضاء ) لما فاته ~~ولو كبر مع الإمام لا تفسد ولو لبى فسدت ( ويبدأ الإمام بسجود السهو ) ~~لوجوبه في تحريمتها ( ثم بالتكبير ) لوجوبه في حرمتها PageV02P180 ( ثم ~~بالتلبية لو محرما ) لعدمهما # خلاصة # وفي الولوالجية لو بدأ بالتلبية سقط السجود والتكبير # # | باب الكسوف # مناسبته إما من حيث الاتحاد أو التضاد ثم الجمهور أنه بالكاف والخاء ~~للشمس والقمر ( يصلي بالناس من يملك إقامة الجمعة ) بيان للمستحب وما في ~~السراج لا بد من شرائط الجمعة إلا الخطبة رده في البحر PageV02P181 عند ~~الكسوف ( ركعتين ) بيان لأقلها وإن شاء أربعا أو أكثر كل ركعتين بتسليمة أو ~~كل أربع مجتبى # وصفتها ( كالنفل ) أي بركوع واحد في غير وقت مكروه ( بلا أذان و ) لا ( ~~إقامة ) لا ( جهرو ) لا ( خطبة ) وينادي الصلاة جامعة ليجتمعوا ( ويطيل ~~فيها الركوع ) والسجود ( والقراءة ) والأدعية والأذكار الذي هو من خصائص ~~النافلة ثم يدعو بعدها PageV02P182 جالسا مستقبل القبلة أو قائما مستقبل ~~الناس والقوم يؤمنون ( حتى تنجلي الشمس كلها وإن لم يحضر الإمام ) للجمعة ( ~~صلى الناس فرادى ) في منازلهم تحرزا عن الفتنة ( كالخسوف ) للقمر ( والريح ~~) الشديدة ( والظلمة ) القوية نهارا والضوء القوي ليلا ( والفزع ) الغالب ~~ونحو ذلك من الآيات المخفوفة كالزلازل والصواعق والثلج والمطر الدائمين ~~وعموم الأمراض ومنه الدعاء برفع الطاعون # وقول ابن حجر بدعة أي حسنة وكل طاعون وباء ولا عكس وتمامه في الأشباه # وفي العيني صلاة الكسوف سنة # واختار في الاسرار وجوبها وصلاة الخسوف حسنة وكذا البقية # وفي الفتح واختلف في استنان صلاة الاستسقاء فلذا أخرها # PageV02P183 # | باب الاستسقاء # ( هو دعاء واستغفار ) لأنه السبب لإرسال الأمطار ( بلا جماعة ) مسنونة بل ~~هي جائزة ( و ) بلا ( خطبة ) وقالا تفعل كالعيد وهل يكبر للزوائد خلاف ( و ~~) بلا ( قلب رداء ) خلافا لمحمد ( و ) بلا ( حضور ذمي ) PageV02P184 وإن ~~كان الراجح أن دعاء الكافر قد يستجاب استدراجا وأما قوله تعالى @QB@ وما ~~دعاء الكافرين إلا في ضلال @QE@ ففي الآخرة # شروح # مجمع ( وإن صلوا فرادى جاز ) فهي مشروعة للمنفرد وقول التحفة وغيرها ظاهر ~~الرواية لا صلاة أي بجماعة ( ويخرجون ثلاثة أيام ) لأنه ms0140 لم ينقل أكثر منها ~~( متتابعات ) ويستحب للإمام أن يأمرهم بصيام ثلاثة أيام قبل الخروج ~~وبالتوبة ثم يخرج بهم في الرابع ( مشاة في ثياب غسيلة أو مرقعة متذللين ~~متواضعين خاشعين لله ناكسين رؤوسهم ويقدمون الصدقة في كل يوم قبل خروجهم ~~ويجددون التوبة ويتسغفرون للمسلمين ويستسقون بالضعفة والشيوخ ) والعجائز ~~والصبيان ويبعدون الأطفال عن أمهاتهم # ويستحب إخراج الدواب والأولى خروج الإمام معهم وإن خرجوا بإذنه أو بغير ~~إذنه جاز ( ويجتمعون في المسجد بمكة وبيت المقدس ) ولم يذكر المدينة كأنه ~~لضيقه وإن دام المطر حتى أضر PageV02P185 فلا بأس بالدعاء بحبسه وصرفه حيث ~~ينفع وإن سقوا قبل خروجهم ندب أن يخرجوا شكرا لله تعالى # # | باب صلاة الخوف # من إضافة الشيء لشرطه ( هي جائزة بعده عليه الصلاة والسلام عندهما ) أي ~~عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى خلافا للثاني ( بشرط حضور عدو ) ~~يقينا فلو صلوا على ظنه فبان خلافه أعادوا PageV02P186 ( أو سبع ) أو حية ~~عظيمة ونحوها وحان خروج الوقت كما في مجمع الأنهر ولم أره لغيره فليحفظ # قلت ثم رأيت في شرح البخاري للعيني أنه ليس بشرط إلا عند البعض حال ~~التحام الحرب ( فيجعل الإمام طائفة بإزاء العدو ) إرهابا له ( ويصلي بأخرى ~~ركعة في الثنائي ) ومنه الجمعة والعيد ( وركعتين في غيره ) لزوما ( وذهبت ~~إليه وجاءت الأخرى فصلى بهم ما بقي وسلم وحده وذهبت إليه ) ندبا ( وجاءت ~~الطائفة الأولى وأتموا صلاتهم بلا قراءة ) لأنهم لاحقون ( وسلموا ثم جاءت ~~الطائفة الأخرى وأتموا صلاتهم بقراءة ) لأنهم مسبوقون وهذا إن تنازعوا في ~~الصلاة خلف واحد وإلا فالأفضل أن يصلي بكل طائفة إمام ( وإن اشتد خوفهم ) ~~وعجزوا عن النزول PageV02P187 ( صلوا ركبانا فرادى ) إلا إذا كان رديفا ~~للإمام فيصح الاقتداء ( بالإيماء إلى جهة قدرتهم ) للضرورة ( وفسدت بمشي ) ~~لغير اصطفاف وسبق حدث ( وركوب ) مطلقا ( وقتال كثير ) لا بقليل كرمية سهم # ( والسابح في البحر إن أمكنه أن يرسل أعضاءه ساعة صلى بالإيماء وإلا لا ) ~~تصح كصلاة الماشي والسائف وهو يضرب بالسيف # فروع الراكب إن كان مطلوبا تصح صلاته وإن كان طالبا لا لعدم خوفه ms0141 # شرعوا ثم ذهب العدو لم يجز انحرافهم وبعكسه جاز # لا تشرع صلاة الخوف للعاصي في سفره كما في الظهيرية وعليه فلا تصح من ~~البغاة # صح أنه عليه الصلاة والسلام صلاها في أربع ذات الرقاع PageV02P188 وبطن ~~نخل وعسفان وذي قرد # # | باب صلاة الجنازة # من إضافة الشيء لسببه وهي بالفتح الميت وبالكسر السرير وقيل لغتان # والموت صفة وجودية خلقت ضد الحياة وقيل عدمية ( يوجه المحتضر ) وعلامته ~~استرخاء قدميه واعوجاج منخره وانخساف صدغيه ( القبلة ) على يمينه هو السنة ~~( وجاز الاستلقاء ) على ظهره ( وقدماه إليها ) وهو المعتاد في زماننا ( و ) ~~لكن ( يرفع رأسه قليلا ) ليتوجه للقبلة ( وقيل يوضع كما تيسر على الأصح ) ~~صححه في المبتغى ( وإن شق عليه ترك على حاله ) والمرجوم لا يوجه # معراج PageV02P189 ( ويلقن ) ندبا وقيل وجوبا ( بذكر الشهادتين ) لأن ~~الأولى لا تقبل بدون الثانية ( عنده ) قبل الغرغرة # واختلف في قبول توبة اليأس والمختار قبول توبته لا إيمانه والفرق في ~~البزازية وغيرها PageV02P190 ( من غير أمره بها ) لئلا يضجر وإذا قالها مرة ~~كفاه ولا يكرر عليه ما لم يتكلم ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله ويندب ~~قراءة يس والرعد ( ولا يلقن بعد تلحيده ) وإن فعل لا ينهى عنه # وفي الجوهرة إنه مشروع عند أهل السنة ويكفي قوله يا فلان يا ابن فلان ~~اذكر ما كنت عليه وقل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبييا قيل يا ~~رسول الله فإن لم يعرف اسمه قال ينسب إلى آدم وحواء # PageV02P191 ومن لا يسأل ينبغي أن لا يلقن # والأصح أن الأنبياء لا يسألون ولا أطفال المؤمنين # وتوقف الإمام في أطفال المشركين وقيل هم خدم أهل الجنة # ويكره تمني الموت وتمامه في النهر وسيجي في الحظر ( وما ظهر منه من كلمات ~~كفرية يغتفر في حقه ويعامل معاملة موتى المسلمين ) حملا على أنه في حال ~~زوال عقله ولذا اختار بعضهم زوال عقله قبل موته # PageV02P192 ذكره الكمال ( وإذا مات تشد لحياه وتغمض عيناه ) تحسينا له ~~ويقول منمضه بسم الله وعلى ملة رسول الله اللهم يسر عليه أمره وسهل عليه ms0142 ما ~~بعده وأسعده بلقائك واجعل ما خرج إليه خيرا مما خرج عنه ثم تمد أعضاؤه ~~ويوضع على بطنه سيف أو حديد لئلا ينتفخ ويحضر عنده الطيب ويخرج من عنده ~~الحائض والنفساء والجنب ويعلم به جيرانه وأقرباؤه ويسرع في جهازه ويقرأ ~~عنده القرآن إلى أن يرفع إلى الغسل كما في القهستاني معزيا للنتف # قلت وليس في النتف إلى الغسل بل إلى أن يرفع فقط وفسره في البحر برفع ~~الروح # وعبارة الزيلعي وغيره تكره القراءة عنده حتى يغسل وعلله الشرنبلالي في ~~أمداد الفتاح تنزيها للقرآن عن نجاسة الميت لتنجسه بالموت PageV02P193 قيل ~~نجاسة خبث وقيل حدث وعليه فينبغي جوازها كقراءة المحدث PageV02P194 ( ويوضع ~~) كما مات ( كما تيسر ) في الأصح ( على سرير مجمر وترا ) إلى سبع فقط # فتح # ( ككفنه ) وعند موته فهي ثلاث لا خلفه ولا في القبر ( وكره قراءة القرآن ~~عنده إلى تمام غسله ) عبارة الزيلعي حتى يغسل وعبارة النهر قبل غسله ( ~~وتستر عورته الغليظة فقط على الظاهر ) من الرواية ( وقيل مطلقا ) الغليظة ~~والخفيفة ( وصحح ) صححه الزيلعي وغيره ( ويغسلها تحت خرقة ) السترة ( بعد ~~لف ) خرقة ( مثلها على يديه ) لحرمة اللمس كالنظر ( ويجرد ) من ثيابه ( كما ~~مات ) وغسله عليه الصلاة والسلام في قميصه من خواصه ( ويوضأ ) من يؤمر ~~بالصلاة ( بلا مضمضة واستنشاق ) PageV02P195 للحرج وقيل يفعلان بخرقة وعليه ~~العمل اليوم ولو كان جنبا أو حائضا أو نفساء فعلا اتفاقا تتميما للطهارة ~~كما في إمداد الفتاح مستمدا من شرح المقدسي ويبدأ بوجهه ويمسح رأسه ( ويصب ~~عليه ماء مغلي بسدر ) ورق النبق ( أو حرض ) بضم فسكون الأشنان ( إن تيسر ~~وإلا فماء خالص ) مغلي ( ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي ) نبت بالعراق ( إن وجد ~~وإلا فبالصابون ونحوه ) هذا لو كان بهما شعر حتى لو كان أمرد أو أجرد لا ~~يفعل ( ويضجع على يساره ) ليبدأ بيمينه ( فيغسل حتى يصل الماء PageV02P196 ~~إلى ما يلي التخت منه ثم على يمينه كذلك ثم يجلس مسندا ) بالبناء للمفعول ( ~~إليه ويمسح بطنه رفيقا وما خرج منه يغسله ثم ) بعد إقعاده ( يضجعه على شقه ~~الأيسر ويغسله ) وهذه غسلة ms0143 ( ثالثة ) ليحصل المسنون ( ويصب عليه الماء عند ~~كل اضطجاع ثلاث مرات ) لما مر ( وإن زاد عليها أو نقص جاز ) إذ الواجب مرة ~~( ولا يعاد غسله ولا وضؤه بالخارج منه ) لأن غسله ما وجب لرفع الحدث لبقائه ~~بالموت بل لتنجسه بالموت كسائر الحيوانات الدموية إلا أن المسلم يطهر ~~بالغسل كرامة له وقد حصل # بحر و شرح مجمع # ( وينشف في ثوب ويجعل الحنوط ) وهو بفتح الحاء ( العطر المركب م الأشياء ~~الطيبة غير زعفران وورس ) لكراهتهما للرجال وجعلهما في الكفن جهل ( على ~~رأسه ولحيته ) ندبا ( والكافور على مساجده ) كرامة لها ( ولا يسرح شعره ) ~~PageV02P197 أي يكره تحريما ( ولا يقص ظفره ) إلا المكسور ( ولا شعره ) ولا ~~يختن ولا بأس بجعل القطن على وجهه وفي مخارقه كدبر وقبل وأذن وفم ويوضع ~~يداه في جانبيه لا على صدره لأنه من عمل الكفار # ابن ملك ( ويمنع زوجها من غسلها ومسها لا من النظر إليها على الأصح ) ~~منية # وقالت الأئمة الثلاثة يجوز لأن عليا غسل فاطمة رضي الله عنهما # قلنا هذا محمول على بقاء الزوجية لقوله عليه الصلاة والسلام كل سبب ونسب ~~ينقطع بالموت إلا سببي ونسبي مع أن بعض الصحابة أنكر عليه # شرح المجمع للعيني ( وهي لا تمنع من ذلك ) PageV02P198 ولو ذمية بشرط ~~بقاء الزوجية ( بخلاف أم الولد ) والمدبرة والمكاتبة فلا يغسلونه ولا ~~يغسلهن على المشهور # مجتبى # ( والمعتبر ) في الزوجية ( صلاحيتها لغسله حالة الغسل لا ) حالة ( الموت ~~فتمنع من غسله لو ) بانت قبل موته أو ( ارتدت بعده ) ثم أسلمت ( أو مست ~~ابنه بشهوة ) لزوال النكاح ( وجاز لها ) غسله ( لو أسلم ) زوج المجوسية ( ~~فمات فأسلمت ) بعده لحل مسها حينئذ اعتبارا بحالة الحياة # ( وجد رأس آدمي ) أو أحد شقيه ( لا يغسل ولا يصلى عليه ) بل يدفن إلا أن ~~يوجد أكثر من نصفه ولو بلا رأس # ( والأفضل أن يغسل ) الميت ( مجانا فإن ابتغى الغاسل الأجر جاز إن كان ~~ثمة غيره وإلا لا ) لتعينه عليه وينبغي أن يكون حكم الحمال والحفار كذلك # سرح ( وإن غسل ) الميت ( بغير نية أجزأ ) أي لطهارته لا ms0144 لإسقاط الفرض عن ~~ذمة المكلفين PageV02P199 ( و ) لذا قال ( لو وجد ميت في الماء فلا بد من ~~غسله ثلاثا ) لأنا أمرنا بالغسل فيحركه في الماء بنية الغسل ثلاثا # فتح # وتعليله يفيد أنهم لو صلوا عليه بلا إعادة غسله صح وإن لم يسقط وجوبه ~~عنهم فتدبر # وفي الاختيار الأصل فيه تغسيل الملائكة لآدم عليه السلام وقالوا لولده ~~هذه سنة موتاكم # فروع لو لم يدرأ مسلم أم كافر ولا علامة فإن في دارنا غسل وصلي عليه وإلا ~~لا # اختلط موتانا بكفار ولا علامة PageV02P200 اعتبر الأكثر فإن استووا غسلوا ~~واختلف في الصلاة عليهم وحل دفنهم كدفن ذمية حبلى من مسلم قالوا والأحوط ~~دفنها على حدة ويجعل ظهرها إلى القبلة لأن وجه الولد لظهرها # ماتت بين رجال أو هو بين نساء يممه المحرم فإن لم يكن فالأجنبي بخرقة ~~وييمم الخنثى المشكل لو مراهقا وإلا فكغيره فيغسله الرجال والنساء # يمم لفقد ماء وصلي عليه ثم وجدوه غسلوه وصلوا ثانيا وقيل لا PageV02P201 ~~( ويسن في الكفن له إزار وقميص ولفاقة وتكره العمامة ) للميت ( في الأصح ) ~~مجتبى واستحسنها المتأخرون للعلماء والأشراف ولا بأس بالزيادة على الثلاثة ~~ويحسن الكفن لحديث حسنوا أكفان الموتى فإنهم يتزاورون فيما بينهم يتفاخرون ~~بحسن أكفانهم ظهيرية PageV02P202 ( ولها درع ) أي قميص ( وإزار وخمار ~~ولفافة وخرقة تربط بها ثدياها ) وبطنها ( وكفاية له إزار ولفاقة ) في الأصح ~~( ولها ثوبان وخمار ) PageV02P203 ويكره أقل من ذلك ( وكفن الضرورة لهما ما ~~يوجد ) وأقله ما يعم البدن وعند الشافعي ما يستر العورة كالحي ( تبسط ~~اللفافة ) أولا ( ثم يبسط الإزار عليها ويقمص ويوضع على الإزار ويلف يساره ~~ثم يمينه ثم اللفافة كذلك ) ليكون الأيمن على الأيسر ( وهي تلبس الدرع ~~ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرهما فوقه ) أي الدرع ( والخمار فوقه ) أي الشعر ~~( تحت اللفافة ) ثم يفعل كما مر ( ويعقد الكفن إن خيف انتشاره وخنثى مشكل ~~كامرأة فيه ) أي الكفن والمحرم كالحلال والمراهق كالبالغ ومن لم يراهق إن ~~كفن في واحد جاز والسقط يلف PageV02P204 ولا يكفن كالعضو من الميت ( و ) ~~آدمي ( منبوش طري ) لم يتفسخ ms0145 ( يكفن كالذي لم يدفن ) مرة بعد أخرى ( وإن ~~تفسخ كفن في ثوب واحد ) وإلى هنا صار المكفنون أحد عشر # والثاني عشر الشهيد # ذكرها في المجتبى ( ولا بأس في الكفن ببرود وكتان وفي النساء بحرير ~~ومزعفر ومعصفر ) لجوازه بكل ما يجوز لبسه حال الحياة وأحبه البياض أو ما ~~كان يصلي فيه ( وكفن من لا مال له على من تجب عليه نفقته ) فإن تعددوا فعلى ~~قدر ميراثهم # PageV02P205 ( واختلف في الزوج والفتوى على وجوب كفنها عليه ) عند الثاني ~~( وإن تركت مالا ) خانية # ورجحه في البحر بأنه الظاهر لأنه ككسوتها ( وإن لم يكن ثمة من تجب عليه ~~نفقته ففي بيت المال فإن لم يكن ) بيت المال معمورا أو منتظما ( فعلى ~~المسلمين تكفينه ) فإن لم يقدروا سألوا الناس له ثوبا فإن فضل شيء رد ~~للمصدق إن علم وإلا كفن به مثله وإلا تصدق به مجتبى # وظاهره أنه لا يجب عليهم إلا سؤال كفن الضرورة لا الكفاية ولو كان في ~~مكان ليس فيه إلا واحد وذلك الواحد ليس له إلا ثوب لا يلزمه تكفينه به ~~PageV02P206 ولا يخرج الكفن عن ملك المتبرع ( والصلاة عليه ) صفتها ( فرض ~~كفاية ) بالإجماع فيكفر منكرها لأنه أنكر الإجماع # قنية ( كدفنه ) وغسله وتجهيزه فإنها فرض كفاية # ( وشرطها ) ستة ( إسلام الميت وطهارته ) ما لم يهل عليه التراب فيصلى على ~~قبره بلا غسل وإن صلي عليه أو لا استحسانا # PageV02P207 وفي القنية الطهارة من النجاسة في ثوب وبدن ومكان وستر ~~العورة شرط في حق الميت والإمام جميعا فلو أم بلا طهارة والقوم بها أعيدت ~~وبعكسه لا كما لو أمت امرأة ولو أمة لسقوط فرضها بواحد وبقي من الشروط بلوغ ~~الإمام # تأمل # وشرطها أيضا حضوره ( ووضعه ) وكونه هو أو أكثر ( أمام المصلي ) وكونه ~~للقبلة PageV02P208 فلا تصح على غائب ومحمول على نحو دابة وموضوع خلفه لأنه ~~كالإمام من وجه دون وجه لصحتها على الصبي وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ~~على النجاشي لغوية أو خصوصية # وصحت لو وضعوا الرأس موضع الرجلين وأساؤوا إن تعمدوا ولو أخطؤوا القبلة ~~صحت ms0146 إن تحروا وإلا لا # مفتاح السعادة # ( وركنها ) شيئان ( التكبيرات ) الأربع فالأولى ركن أيضا لا شرط فلذا لم ~~يجز بناء أخرى عليها ( والقيام ) فلم تجز قاعدا بلا عذر # ( وسنتها ) ثلاثة ( التحميد والثناء والدعاء فيها ) ذكره الزاهدي # وما فهمه الكمال من أن الدعاء ركن PageV02P209 والتكبيرة الأولى شرط رده ~~في البحر بتصريحهم بخلافه ( وهي فرض على كل مسلم مات خلا ) أربعة ( بغاة ~~وقطاع طريق ) فلا يغسلوا ولا يصلى عليهم ( إذا قتلوا في الحرب ) ولو بعده ~~صلي عليهم لأنه حد أو قصاص PageV02P210 ( وكذا ) أهل عصبة و ( مكابر في مصر ~~ليلا وخناق ) خنق غير مرة فحكمهم كالبغاة # ( من قتل نفسه ) ولو ( عمدا يغسل ويصلى عليه ) به يفتى وإن كان أعظم وزرا ~~من قاتل غيره # ورجح الكمال قول الثاني بما في مسلم أنه عليه الصلاة والسلام أتي برجل ~~قتل نفسه فلم يصل علي # PageV02P211 ( لا ) يصلى على ( قاتل أحد أبويه ) إهانة له وألقه في النهر ~~بالبغاة # ( وهي أربع تكبيرات ) كل تكبيرة قائمة مقام ركعة ( يرفع يديه في الأولى ~~فقط ) وقال أئمة بلخ في كلها ( ويثني بعدها ) وهو سبحانك اللهم وبحمدك ( ~~ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ) كما في التشهد ( بعد الثانية ) لأن ~~تقديمها سنة الدعاء ( ويدعو بعد الثالثة ) بأمور الآخرة والمأثور أولى ~~PageV02P212 وقدم فيه الإسلام مع أنه الإيمان لأنه منبىء عن الانقياد فكأنه ~~دعاء في حال الحياة بالإيمان والانقياد وأما في حال الوفاة فالانقياد وهو ~~العمل غير موجود ( ويسلم ) بلا دعاء ( بعد الرابعة ) تسليمتين ناويا الميت ~~مع القوم ويسر الكل إلا التكبير # زيلعي وغيره # لكن في البدائع العمل في زماننا على الجهر بالتسليم # وفي جواهر الفتاوى يجهر بواحدة ( ولا قراءة ولا تشهد فيها ) وعين الشافعي ~~الفاتحة في الأولى # وعندنا تجوز بنية الدعاء PageV02P213 وتكره بنية القراءة لعدم ثبوتها ~~فيها عن عليه الصلاة والسلام # وأفضل صفوفها آخرها إظهارا للتواضح ( ولو كبر إمامه خمسا لم يتبع ) لأنه ~~منسوخ ( فيمكث المؤتم حتى يسلم معه إذا سلم ) به يفتى هذا إذا سمع من ~~الإمام ولو من المبلغ تابعه وينوي الافتتاح بكل ms0147 تكبيرة وكذا في العيد ~~PageV02P214 ( ولا يستغفر فيها لصبي ومجنون ) ومعتوه لعدم تكليفهم ( بل ~~يقول بعد دعاء البالغين اللهم اجعله لنا فرطا ) بفتحتين أي سابقا إلى الحوض ~~ليهيىء الماء وهو دعاء له أيضا بتقدمه في الخير لا سيما وقد قالوا حسنات ~~الصبي له لا لأبويه بل لهما ثواب التعليم ( واجعله ذخرا ) بضم الذال ~~المعجمة # ذخيرة ( وشافعا مشفعا ) مقبول الشفاعة # PageV02P215 ( ويقوم الإمام ) ندبا ( بحذاء الصدر مطلقا ) للرجل والمرأة ~~لأنه محل الإيمان والشفاعة لأجله ( والمسبوق ) ببعض التكبيرات لا يكبر في ~~الحال بل ( ينتظر ) تكبير ( الإمام ليكبر معه ) للافتتاح لما مر أن كل ~~تكبيرة كركعة والمسبوق لا يبدأ بما فاته # قال أبو يوسف يكبر حين يحضر ( كما لا ينتظر الحاضر ) في ( حال التحريمة ) ~~بل يكبر اتفاقا للتحريمة PageV02P216 لأنه كالمدرك ثم يكبران ما فاتهما بعد ~~الفراغ نسقا ( بلا دعاء إن خشيا رفع الميت على الأعناق ) # وما في المجتبى من أن المدرك يكبر الكل للحال شاذ # نهر ( فلو جاء ) المسبوق ( بعد تكبيرة الإمام لرابعة فاتته الصلاة ) ~~لتعذر الدخول في تكبيرة الإمام # وعند أبي يوسف يدخل لبقاء التحريمة فإذا سلم الإمام كبر ثلاثا كما في ~~الحاضر وعليه الفتوى ذكره الحلبي وغيره # PageV02P217 ( وإذا اجتمعت الجنائز فإفراد الصلاة ) على كل واحدة ~~PageV02P218 ( أولى ) من الجمع وتقديم الأفضل أفضل ( وإن جمع ) جاز ثم إن ~~شاء جعل الجنائز صفا واحدا وقام عند أفضلهم وإن شاء ( جعلها صفا مما يلي ~~القبلة ) واحدا خلف واحد ( بحيث يكون صدر كل ) جنازة ( مما يلي الإمام ) ~~ليقوم بحذاء صدر الكل وإن جعلها درجا فحسن لحصول المقصود ( وراعى الترتيب ) ~~المعهود خلفه حالة الحياة فيقرب منه الأفضل فالأفضل الرجل مما يليه فالصبي ~~فالخنثى فالبالغة فالمراهقة والصبي الحر يقدم على العبد والعبد على المرأة ~~وأما ترتيبهم في قبر واحد لضرورة فبعكس هذا فيجعل الأفضل مما يلي القبلة # فتح # ( ويقدم في الصلاة عليه السلطان ) إن حضر ( أو نائبه ) وهو أمير المصر ( ~~ثم القاضي ) ثم صاحب الشرط PageV02P219 ثم خليفته القاضي ( ثم إمام الحي ) ~~فيه إيهام وذلك أن تقديم الولاة واجب وتقديم إمام ms0148 الحي مندوب فقط بشرط أن ~~يكون أفضل من الولي وإلا فالولي أولى كما في المجتبى و شرح المجمع للمصنف # وفي الدراية إمام المسجد الجامع أولى من إمام الحي أي مسجد محلته # نهر ( ثم الولي ) بترتيب عصوبة الإنكاح إلا الأب PageV02P220 فيقدم على ~~الابن اتفاقا إلا أن يكون عالما والأب جاهلا فالابن أولى فإن لم يكن له ولي ~~فالزوج ثم الجيران ومولى العبد أولى من ابنه الحر لبقاء ملكه والفتوى على ~~بطلان الوصية بغسله والصلاة عليه ( وله ) أي للولي PageV02P221 ومثله كل من ~~يقدم عليه من باب أولى ( الإذن لغيره فيها ) لأنه حقه فيملك إبطاله ( إلا ) ~~أنه ( إن كان هناك من يساويه فله ) أي لذلك المساوي ولو أصغر سنا ( المنع ) ~~لمشاركته في الحق أما البعيد فليس له المنع ( فإن صلى غيره ) أي الولي ( ~~ممن ليس له حق التقدم ) على الولي ( ولم يتابعه ) الولي ( أعاد الولي ) ولو ~~على قبره PageV02P222 إن شاء لأجل حقه لا لإسقاط الفرض ولذا قلنا ليس لمن ~~صلى عليها أن يعيد مع الولي لأن تكرارها غير مشروع ( وإلا ) أي وإن صلى من ~~له حق التقدم كقاض أو نائبه أو إمام الحي أو من ليس له حق التقدم وتابعه ~~الولي ( لا ) يعيد لأنهم أولى بالصلاة منه # ( وإن صلى هو ) أي الولي ( بحق ) بأن لم يحضر من يقدم عليه ( لا يصلي ~~غيره بعده ) وإن حضر من له التقدم لكونها بحق # أما لو صلى الولي بحضرة السلطان مثلا أعاد السلطان لما في المجتبى وغيره ~~وفيه حكم صلاة من لا ولاية له كعدم الصلاة أصلا فيصلى على قبره ما لم يتمزق # PageV02P223 ( وإن دفن ) وأهيل عليه التراب ( بغير صلاة ) أو بها بلا غسل ~~أو ممن لا ولاية له ( صلي على قبره ) استحسانا ( ما لم يغلب على الظن تفسخه ~~) من غير تقدير هو الأصح # وظاهره أنه لو شك في تفسخه صلي عليه # لكن في النهر عن محمد لا كأنه تقديما للمانع ( ولم تجز ) الصلاة ( عليها ~~راكبا ) ولا قاعدا ( بغير عذر ) استحسانا # ( وكرهت تحريما ) وقيل PageV02P224 ( تنزيها في مسجد ms0149 جماعة هو ) أي الميت ~~( فيه ) وحده أو مع القوم # ( واختلف في الخارجة ) عن المسجد وحده أو مع بعض القوم ( والمختار ~~الكراهة ) مطلقا # خلاصة # بناء على أن المسجد إنما بني للمكتوبة وتوابعها كنافلة وذكر وتدريس علم ~~وهو الموافق لإطلاق PageV02P225 حديث أبي داود من صلى على ميت في المسجد ~~فلا صلاة له # PageV02P226 ( ومن ولد فمات يغسل ويصلى عليه ) ويرث ويورث ويسمى ( إن ~~استهل ) بالبناء للفاعل أي وجد منه ما يدل على حياته بعد خروج أكثره حتى لو ~~خرج رأسه فقط وهو يصيح فذبحه رجل فعليه الغرة وإن قطع أذنه فخرج حيا فمات ~~PageV02P227 فعليه الدية ( وإلا ) يستهل ( غسل وسمى ) عند الثاني وهو الأصح ~~فيفتى به على خلاف ظاهر الرواية إكراما لبني آدم كما في ملتقى البحار # وفي النهر عن الظهيرية وإذا استبان بعض خلقه غسل وحشر وهو المختار ( ~~وأدرج في خرقة ودفن ولم يصل عليه ) وكذا لا يرث إن انفصل بنفسه ( كصبي سبي ~~مع أحد أبويه ) PageV02P228 لا يصلى عليه لأنه تبع له أي في أحكام الدنيا ~~لا العقبى لما مر أنهم خدم أهل الجنة # ( ولو سبي بدونه ) فهو مسلم تبعا للدار أو للسبي PageV02P229 ( أو به ~~فأسلم هو أو ) أسلم ( الصبي وهو عاقل ) أي ابن سبع سنين ( صلي عليه ) ~~لصيرورته مسلما # قالوا ولا ينبغي أن يسأل العامي عن الإسلام بل يذكر عنده حقيقته وما يجب ~~الإيمان به ثم يقال له هل أنت مصدق بهذا فإذا قال نعم اكتفى به # ولا يضر توقفه في جواب ما الإيمان ما الإسلام فتح # ( ويغسل المسلم ويكفن ويدفن قريبه ) كخاله ( الكافر الأصلي ) أما المرتد ~~فيلقى في حفرة كالكلب ( عند الاحتياج ) فلو له قريب فالأولى تركه لهم ( من ~~غير مراعاة السنة ) فيغسله غسل الثوب النجس ويلفه في خرقة PageV02P230 ~~ويلقيه في حفرة وليس للكافر غسل قريبه المسلم # ( وإذا حمل الجنازة وضع ) ندبا ( مقدمها ) بكسر الدال وتفتح وكذا المؤخر ~~( على يمينه ) عشر خطوات لحديث من حمل جنازة أربعين خطوة كفرت عنه أربعون ~~كبيرة ( ثم ) وضع ( مؤخرها ) على يمينه كذلك ثم مقدمها على ms0150 يساره ثم مؤخرها ~~كذلك فيقع الفراغ خلف الجنازة فيمشي خلفها وصح أنه عليه الصلاة والسلام حمل ~~جنازة سعد بن معاذ ويكره عندنا حمله بين عمودي السرير بل يرفع كل رجل قائمة ~~باليد لا على العنق كالأمتعة ولذاكره حمله على ظهر ودابة ( والصبي الرضيع ~~أو الفطيم أو فوق ذلك قليلا يحمله واحد على يديه ) ولو راكبا ( وإن كان ~~كبيرا حمل على الجنازة ويسرع بها بلا خبب ) أي عدو سريع PageV02P231 ولو به ~~كره ( وكره تأخير صلاته ودفنه ليصلي عليه جمع عظيم بعد صلاة الجمعة ) إلا ~~إذا خيف فوتها بسبب دفنه # قنية ( كما كره ) لمتبعها ( جلوس قبل وضعها ) وقيام بعده ( ولا يقوم من ~~في المصلى لها إذا رآها ) قبل وضعها ولا من مرت عليه هو المختار وما ورد ~~فيه منسوخ # زيلعي ( وندب المشي خلفها ) لأنها متبوعة إلا أن يكون خلفها نساء فالمشي ~~أمامها أحسن # اختيار # ويكره خروجهن تحريما وتزجر النائحة ولا يترك اتباعها لأجلها PageV02P232 ~~ولا يمشي عن يمينها ويسارها ( ولو مشى أمامها جاز ) وفيه فضيلة أيضا ( و ) ~~لكن ( إن تباعد عنها أو تقدم الكل ) أو ركب أمامها ( كره ) كما كره فيها ~~رفع صوت بذكر أو قراءة # فتح ( وحفر قبره ) PageV02P233 في غير دار ( مقدار نصف قامة ) وإن زاد ~~فحسن ( ويلحد ولا يشق ) إلا في أرض رخوة ( ولا ) يجوز أن ( يوضع فيه مضربة ~~) وما روي عن علي فغير مشهور لا يؤخذ به # ظهيرية ( ولا بأس باتخاذ تابوت ) PageV02P234 ولو من حجر أو حديد ( له ~~عند الحاجة ) كرخاوة الأرض # ( و ) يسن أن ( يفرش فيه التراب # مات في سفينة غسل وكفن وصلي عليه وألقي في البحر إن لم يكن قريبا من البر ~~ولا ينبغي أن يدفن ) الميت ( في الدار ولو ) كان ( صغيرا ) لاختصاص هذه ~~السنة بالأنبياء # واقعات # ( و ) يستحب أن ( يدخل من قبل القبلة ) بأن يوضع من جهتها ثم يحمل فيلحد ~~( و ) أن ( يقول واضعه بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ويوجه إليها ) PageV02P235 وجوبا وينبغي كونه على شقة الأيمن ولا ينبش ~~ليوجه إليها ms0151 ( وتحل العقدة ) للاستغناء عنها ( ويسوي اللبن عليه والقصب لا ~~الآجر ) المطبوخ والخشب لو حوله أما فوقه فلا يكره # ابن ملك # فائدة عند لبنات لحد النبي عليه الصلاة والسلام تسع # بهنسي ( وجاز ) ذلك حوله ( بأرض رخوة ) كالتابوت ( ويسجى ) أي يغطى ( ~~قبرها ) ولو خنثى ( لا قبره ) إلا لعذر كمطر ( ويهال التراب عليه وتكره ~~الزيادة عليه ) من التراب لأنه بمنزلة البناء ويستحب حثيه من قبل رأسه ~~ثلاثا PageV02P236 وجلوس ساعة بعد دفنه لدعاء وقراءة بقدر ما ينحر الجزور ~~ويفرق لحمه # ( ولا بأس برش الماء عليه ) حفظا لترابه على الاندراس ( ولا يربع ) للنهي ~~( ويسنم ) ندبا # وفي الظهيرية وجوبا قدر شبر ( ولا يجصص ) للنهي عنه ( ولا يطين ولا يرفع ~~عليه بناء # وقيل لا بأس به وهو المختار ) كما في كراهة السراجية # وفي جنائزها لا بأس بالكتابة إن احتيج إليها حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن ~~( ولا يخرج PageV02P237 منه ) بعد إهالة التراب ( إلا ) لحق آدمي ك ( أن ~~تكون الأرض مغصوبة أو أخذت بشفعة ) ويخير المالك بين إخراجه ومساواته ~~بالأرض كما جاز زرعه والبناء عليه إذا بلي وصار ترابا # زيلعي # ( حامل ماتت وولدها حي ) يضطرب ( شق بطنها ) من الأيسر ( ويخرج ولدها ) ~~ولو بالعكس وخيف على الأم قطع وأخرج لو ميتا وإلا لا كما في كراهة الاختيار # ولو بلع مال غيره ومات هل يشق قولان والأولى نعم # فتح # PageV02P238 فروع الاتباع أفضل من النوافل لو لقرابة أو جوار أو فيه صلاح ~~معروف # يندب دفنه في جهة موته وتعجيله وستر موضع غسله فلا يراه إلا غاسله ومن ~~يعينه وإن رأى به ما يكره لم يجز ذكره لحديث ذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن ~~مساويهم # ولا بأس بنقله قبل دفنه وبالإعلام بموته وبإرثائه بشعر أو غيره ولكن يكره ~~الإفراط في مدحه لا سيما عند جنازته لحديث من تعزى بعزاء الجاهلية وبتعزية ~~أهله وترغيبهم في الصبر PageV02P239 وباتخاذ طعام لهم PageV02P240 بالجلوس ~~لها في غير مسجد ثلاثة أيام وأولها أفضل # وتكره بعدها إلا لغائب # وتكره التعزية ثانيا وعند القبر وعند باب الدار ويقول عظم الله أجرك ms0152 ~~وأحسن عزاءك PageV02P241 وغفر لميتك وبزيارة القبور ولو للنساء لحديث كنت ~~نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ويقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين ~~وإنا إن شاء الله بكم لا حقون ويقرأ يس وفي الحديث من قرأ الإخلاص أحد عشر ~~PageV02P242 مرة ثم وهب أجرها للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات # PageV02P243 ويحفر قبرا لنفسه وقيل يكره والذي ينبغي أن لا يكره تهيئة ~~نحو الكفن بخلاف القبر # PageV02P244 ويكره المشي في طريق ظن أنه محدث حتى إذا لم يصل إلى قبره ~~إلا بوطء قبر تركه # لا يكره الدفن ليلا ولا إجلاس القارئين عند القبر PageV02P245 وهو ~~المختار # عظم الذمي محترم # إنما يعذب الميت ببكاء أهله إذا أوصى بذلك # كتب على جبهة الميت أو عمامته أو كفنه عهد نامه ترجى أن يغفر الله للميت # أوصى بعضهم أن يكتب في جبهته وصدره # بسم الله الرحمن الرحيم ففعل ثم رئي في المنام فسئل فقال لما وضعت في ~~القبر جاءتني ملائكة العذاب فلما رأوا مكتوبا على جبهتي بسم الله الرحمن ~~الرحيم قالوا أمنت من عذاب الله # PageV02P246 # | باب الشهيد # فعيل بمعنى مفعول لأنه مشهود له بالجنة أو فاعل لأنه حي عند ربه فهو شاهد # ( هو كل مكلف مسلم طاهر ) فالحائض إن رأت ثلاثة أيام غسلت وإلا لا لعدم ~~كونها حائضا ولم يعد عليه PageV02P247 السلام غسل حنظلة لحصوله بفعل ~~الملائكة بدليل قصة آدم ( قتل ظلما ) بغير حق ( بجارحة ) أي بما يوجب ~~القصاص ( ولم يجب بنفس القتل مال ) بل قصاص حتى لو وجب المال بعارض كالصلح ~~PageV02P248 أو قتل الأب ابنه لا تسقط الشهادة ( ولم يرتث ) فلو ارتث غسل ~~كما سيجيء ( وكذا ) يكون شهيدا ( لو قتله باغ أو حربي أو قاطع طريق ولو ) ~~تسببا أو ( بغير آلة جارحة ) فإن مقتولهم شهيد بأي آلة قتلوه لأن الأصل فيه ~~شهداء أحد ولم يكن كلهم قتيل سلاح ( أو وجد جريحا ميتا في معركتهم ) المراد ~~بالجراحة علامة القتل كخروج الدم من PageV02P249 عينه أو من أذنه أو حلقه ~~صافيا لا من أنفه أو ذكره أو دبره أو حلقه جامدا ms0153 ( فينزع عنه ما لا يصلح ~~للكفن ويزاد ) إن نقص ما عليه عن كفن السنة ( وينقص ) إن زاد ( ل ) أجل أن ~~( يتم كفنه ) المسنون ( ويصلى عليه بلا غسل ويدفن بدمه وثيابه ) لحديث ~~زملوهم بكلومهم ( ويغسل من وجد قتيلا في مصر ) أو قرية ( فيما ) أي في موضع ~~( يجب فيه الدية ) ولو في بيت المال كالمقتول في جامع أو شارع ( ولم يعلم ~~قاتله ) أو علم ولم يجب القصاص فإن وجب كان شهيدا كمن قتله اللصوص ليلا في ~~المصر فإنه لا قسامة ولا ديه فيه للعلم بأن قاتله اللصوص غاية الأمر أن ~~عينه لم تعلم فليحفظ فإن الناس عنه غافلون ( أو قتل بحد أو قصاص ) ~~PageV02P250 أي يغسل وكذا بتعزيز أو افتراس سبع ( أو جرح وارتث ) وذلك ( ~~بأن أكل أو شرب أو نام أو تداوى ) ولو قليلا ( أو أوى خيمة أو مضى عليه وقت ~~صلاة وهو يعقل ) ويقدر على أدائها ( أو نقل من المعركة ) وهو يعقل سواء وصل ~~حيا أو مات على الأيدي وكذا لو قام من مكانه إلى مكان آخر بدائع ( لا لخوف ~~وطء الخيل أو أوصى بأمور الدنيا وإن بأمور الآخرة لا ) يصير مرتثا ( عند ~~محمد وهو الأصح ) جوهرة # لأنه من أحكام الأموات ( أو باع أو اشترى أو تكلم بكلام كثير ) ~~PageV02P251 وإلا فلا وهذا كله إذا كان ( بعد انقضاء الحرب ولو فيها ) أي ~~في الحرب ( لا ) يصير مرتثا مما ذكر وكل ذلك في الشهيد الكامل وإلا فالمرتث ~~شهيد الآخرة وكذا الجنب ونحوه ومن قصد العدو فأصاب نفسه والغريق والحريق ~~والغريب والمهدوم عليه والمبطون والمطعون والنفساء والميت ليلة الجمعة ~~وصاحب ذات الجنب ومن مات وهو يطلب العلم وقد عدهم السيوطي نحو الثلاثين # PageV02P252 # | باب الصلاة # في الكعبة PageV02P253 ( يصح فرض ونفل فيها وفوقها ) ولو بلا سترة لأن ~~القبلة عندنا هي العرصة والهواء إلى عنان السماء ( وإن كره الثاني ) للنهي ~~وترك التعظيم ( منفردا أو بجماعة وإن ) وصلية ( اختلف وجوههم ) في التوجه ~~إلى الكعبة ( إلا إذا جعل قفاه إلى وجه إمامه ) فلا يصح اقتداؤه ( لتقدمه ~~عليه ) ويكره جعل ms0154 وجهه لوجهه بلا حائل ولو لجنبه لم يكره فهي أربع ( ويصح ~~لو تحلقوا حولها ولو كان بعضهم أقرب إليها من إمامة إن لم يكن في جانبه ) ~~PageV02P254 لتأخره حكما ولو وقف مسامتا لركن في جانب الإمام وكان أقرب لم ~~أره وينبغي الفساد احتياطا # لترجيح جهة الإمام وهذه صورته ( وكذا لو اقتدوا من خارجها بإمام فيها ~~والباب مفتوح صح ) لأنه كقيامه في المحراب # PageV02P255 # | كتاب الزكاة # قرنها بالصلاة في اثنين وثمانين موضعا في التنزيل دليل على كمال الاتصال ~~بينهما # وفرضت في السنة الثانية قبل فرض رمضان ولا تجب على الأنبياء إجماعا # ( هي ) لغة الطهارة والنماء وشرعا ( تمليك ) PageV02P256 خرج الإباحة فلو ~~أطعم يتيما ناويا الزكاة لا يجزيه إلا إذا دفع إليه المطعوم كما لو كساه ~~بشرط أن يعقل القبض إلا إذا حكم عليه بنفقتهم ( جزء مال ) خرج المنفعة فلو ~~أسكن فقيرا داره سنة ناويا لا يجزيه ( عينه الشارع ) وهو ربع عشر نصاب حولي ~~PageV02P257 خرج النافلة والفطرة ( من مسلم فقير ) ولو معتوها ( غير هاشمي ~~ولا مولاه ) أي معتقه وهذا معنى قول الكنز تمليك المال أي المعهود إخراجه ~~شرعا ( من قطع المنفعة عن الملك من كل وجه ) فلا يدفع لأصله وفرعه ( لله ~~تعالى ) بيان لاشتراط النية # ( وشرط افتراضها عقل وبلوغ PageV02P258 وإسلام وحرية ) والعلم به ولو ~~حكما ككونه في دارنا # ( وسببه ) أي سبب افتراضها ( ملك نصاب حولي ) نسبه للحول لحولانه عليه ( ~~تام ) بالرفع صفة ملك خرج مال المكاتب # PageV02P259 أقول إنه خرج باشتراط الحرية على أن المطلق ينصرف للكامل ~~ودخل ما ملك بسبب خبيث كمغصوب خلطه إذا كان له غيره منفصل عنه يوفي دينه ( ~~فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد ) سواء كان لله كزكاة PageV02P260 ~~وخراج أو للعبد ولو كفالة أو مؤجلا ولو صداق زوجته المؤجل للفراق ونفقة ~~لزمته بقضاء أو رضا بخلاف دين نذر وكفارة وحج لعدم المطالب ولا يمنع الدين ~~وجوب عشر وخراج PageV02P261 وكفارة ( و ) فارغ ( عن حاجته الأصلية ) لأن ~~المشغول بها كالمعدوم # وفسره ابن ملك بما يدفع عنه الهلاك تحقيقا كثيابه أو تقديرا كدينه ms0155 ~~PageV02P262 ( نام لو تقديرا ) بالقدر على الاستنماء ولو بنائبه # ثم فرع على سببه بقوله ( فلا زكاة على مكاتب ) لعدم الملك التام ولا في ~~كسب مأذون ولا في مرهون بعد قبضه ولا فيما اشتراه لتجارة قبل قبضه ( ومديون ~~للعبد بقدر دينه ) فيزكي الزائد إن بلغ نصابا وعروض الدين كالهلاك عنه محمد ~~PageV02P263 ورجحه في البحر ولو له نصب صرف الدين لأيسرها قضاء ولو أجناسا ~~صرف لأقلها زكاة فإن استويا كأربعين شاة وخمس إبل خير ( ولا في ثياب البدن ~~) PageV02P264 المحتاج إليها لدفع الحر والبرد ابن ملك ( وأثاث المنزل ودور ~~السكنى ونحوها ) وكذا الكتب وإن لم تكن لأهلها إذا لم تنو للتجارة غير أن ~~الأهل له أخذ الزكاة وإن ساوت نصبا إلا أن تكون غير فقه وحديث وتفسير أو ~~تزيد على نسختين منها هو المختار وكذلك آلات المحترفين إلا ما يبقى أثر ~~عينه PageV02P265 كالعصفر لدبغ الجلد ففيه الزكاة بخلاف ما لا يبقى كصابون ~~يساوي نصبا وإن حال الحول # وفي الأشباه لفقيه لا يكون غنيا بكتبه المحتاج إليها إلا في دين العباد ~~فتباع له ( ولا في مال مفقود ) وجده بعد سنين ( وساقط في بحر ) استخرجه ~~بعدها ( ومغصوب لا بينة عليه ) فلو له بينة تجب لما مضى إلا في غصب السائمة ~~فلا تجب وإن كان الغاصب مقرا كما في الخانية ( ومدفون ببرية نسي مكانه ) ثم ~~تذكره وكذا الوديعة عند غير معارفه بخلاف المدفون في حرز # واختلف في المدفون في كرم وأرض مملوكة ( ودين ) كان ( جحده المديون سنين ~~) ولا بينة له عليه ( ثم ) صارت له بأن ( أقر بعدها عند قوم ) وقيده في ~~مصرف الخانية بما إذا حلف عليه عند القاضي أما قبله فتجب لما مضى ( وما أخذ ~~مصادرة ) أي ظلما ( ثم وصل إليه بعد سنين ) لعدم النمو # والأصل فيه حديث علي لا زكاة في مال الضمار وهو ما لا يمكن الانتفاع به ~~مع بقاء الملك ( ولو كان الدين على مقر مليء أو ) على ( معسر أو مفلس ) ~~PageV02P266 أي محكوم بإفلاسه ( أو ) على ( جاحد عليه بينة ) # وعن محمد لا زكاة ms0156 وهو الصحيح ذكره ابن مالك وغيره لأن البينة قد لا تقبل ~~( أو علم به قاض ) سيجيء أن المفتى به عدم القضاء بعلم القاضي ( فوصل إلى ~~ملكه لزم زكاة ما مضى ) وسنفصل الدين في زكاة المال # ( وسبب لزوم أدائها توجه الخطاب ) يعني قوله تعالى @QB@ وآتوا الزكاة ~~@QE@ وشرطه أي شرط افتراض أدائها ( حولان الحول ) وهو في ملكه ( وثمنية ~~المال كالدراهم والدنانير ) لتعينهما للتجارة بأصل الخلقة فتلزم الزكاة ~~كيفما أمسكهما ولو للنفقة ( أو السوم ) بقيدها الآتي ( أو نية التجارة ) في ~~العروض إما صريحا ولا بد من مقارنتها لعقد التجارة كما سيجيء أو دلالة بأن ~~يشتري عينا بعرض التجارة أو يؤاجر داره التي للتجارة بعرض فتصير ~~PageV02P267 للتجارة بلا نية صريحا واستثنوا من اشتراط النية ما يشتريه ~~المضارب فإنه يكون للتجارة مطلقا لأنه لا يملك بمالها غيرها # ولا تصح نية التجارة فيما خرج من أرضه العشرية أو الخراجية أو المستأجرة ~~أو المستعارة لئلا يجتمع الحقان # ( وشرط صحة أدائها نية مقارنة له ) أي للأداء ( ولو ) كانت المقارنة ( ~~حكما ) كما لو دفع بلا نية ثم نوى والمال قائم في يد الفقير أو نوى عند ~~الدفع للوكيل ثم دفع الوكيل بلا نية PageV02P268 أو دفعها لذمي ليدفعها لأن ~~المعتبر للفقراء جاز نية الآمر ولذا لو قال هذا تطوع أو عن كفارتي ثم نواه ~~عن الزكاة قبل دفع الوكيل صح ولو خلط زكاة موكليه ضمن وكان متبرعا إلا إذا ~~وكله الفقراء وللوكيل أن يدفع لولده الفقير وزوجته لا لنفسه إلا إذا قال ~~ربها ضعها حيث شئت ولا تصدق بدراهم نفسه أجزأ إن كان على نية الرجوع وكان ~~دراهم الموكل قائمة ( أو مقارنة PageV02P269 بعزل ما وجب ) كله أو بعضه ولا ~~يخرج عن العهدة بالعزل بل بالأداء للفقراء ( أو تصدق بكله ) إلا إذا نوى ~~نذرا أو واجبا آخر فيصح ويضمن الزكاة ولو تصدق ببعضه لا تسقط حصته عند ~~الثاني خلافا للثالث وأطلقه نعم العين والدين حتى لو أبرأ الفقير عن النصاب ~~صح ( وسقط عنه ) # واعلم أن أداء الدين عن الدين والعين عن ms0157 العين وعن الدين يجوز وأداء ~~الدين عن العين وعن دين سيقبض PageV02P270 لا يجوز # وحيلة الجواز أن يعطي مديونه الفقير زكاته ثم يأخذها عن دينه ولو امتنع ~~المديون مد يده وأخذها لكونه ظفر بجنس حقه فإن مانعه رفعه للقاضي وحيلة ~~التكفين بها التصدق على الفقير ثم هو يكفن فيكون الثواب لهما وكذا في تعمير ~~المسجد وتمامه في حيل الأشباه ( وافتراضها عمري ) أي على التراخي وصححه ~~الباقاني وغيره ( وقيل فوري ) أي واجب على الفور ( وعليه الفتوى ) كما في ~~شرح الوهبانية PageV02P271 ( فيأثم بتأخيرها ) بلا عذر ( وترد شهادته ) لأن ~~الأمر بالصرف إلى الفقير معه قرينة الفور وهي أنه لدفع حاجته وهي معجلة ~~فمتى لم تجب على الفور لم يحصل المقصود من الإيجاب على وجه التمام وتمامه ~~في الفتح ( لا يبقى للتجارة ما ) أي عبد مثلا ( اشتراه لها فنوى ) بعد ذلك ~~( خدمته ثم ) ما نواه للخدمة ( لا يصير للتجارة ) وإن نواه لها ما لم يبعه ~~بجنس ما فيه الزكاة # والفرق أن التجارة عمل فلا تتم بمجرد النية بخلاف الأول فإنه ترك العمل ~~فيتم بها ( وما اشتراه لها ) أي للتجارة ( كان لها ) PageV02P272 لمقارنة ~~النية لعقد التجارة ( لا ما ورثه ونواه لها ) لعدم العقد إلا إذا تصرف فيه ~~أي ناويا فتجب الزكاة لاقتران النية بالعمل ( إلا الذهب والفضة ) والسائمة ~~لما في الخانية لو ورث سائمة لزمه زكاتها بعد حول نواه أولا ( وما ملكه ~~بصنعة كهبة أو وصية أو نكاح أو خلع أو صلح عن قود ) قيد بالقود لأن العبد ~~للتجارة إذا قتله عبد خطأ ودفع به كان المدفوع للتجارة # خانية # وكذا كل ما قوبض به مال التجارة فإنه يكون لها بلا نية كما مر ( ونواه ~~لها كان له عند الثاني والأصح ) أنه ( لا ) يكون لها # بحر عن البدائع # وفي أول الأشباه ولو قارنت النية ما ليس بدل مال بمال لا تصح على الصحيح ~~( لا زكاة في اللآلىء والجواهر ) وإن ساوت ألفا اتفاقا ( إلا أن يكون ~~التجارة ) والأصل أن ما عدا الحجرين والسوائم إنما يزكى بنية التجارة بشرط ms0158 ~~عدم المانع المؤدي إلى الثني وشرط مقارنتها لعقد التجارة PageV02P273 وهو ~~كسب المال بالمال بعقد شراء أو إجارة أو استقراض # ولو نوى التجارة بعد العقد أو اشترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا ~~باعه لا زكاة عليه كما لو نوى التجارة فيما خرج من أرضه كما مر وكما لو شرى ~~أرضا خراجية ناويا التجارة أو عشرية وزرعها أو بذرا للتجارة وزرعه لا يكون ~~للتجارة لقيام المانع # PageV02P274 # | باب السائمة # ( هي ) الراعية وشرعا ( المكتفية بالرعي ) المباح ذكره الشمني ( في أكثر ~~العام لقصد الدر والنسل ) ذكره الزيلعي وزاد في المحيط ( والزيادة والسمن ) ~~ليعم الذكور فقط لكن في البدائع لو أسامها للحم فلا زكاة PageV02P275 فيها ~~كما لو أسامها للحمل والركوب ولو للتجارة ففيها زكاة التجارة ولعلهم تركوا ~~ذلك لتصريحهم بالحكمين ( فلو علفها نصفه لا تكون سائمة ) فلا زكاة فيها ~~للشك في الموجب ( ويبطل حول زكاة التجارة بجعلها للسوم ) لأن زكاة السوائم ~~وزكاة التجارة مختلفان قدرا وسببا فلا يبنى حول أحدهما على الآخر ( فلو ~~اشترى لها ) أي للتجارة PageV02P276 ( ثم جعلها سائمة اعتبر ) أول ( الحول ~~من وقت الجعل ) للسوم كما لو باع السائمة في وسط الحول أو قبله بيوم بجنسها ~~أو بغير جنسها أو بنقد ولا نقد عنده أو بعروض ونوى بها التجارة فإنه يستقبل ~~حولا آخر # جوهرة وفيها ليس في سوائم الوقف والخيل المسبلة زكاة لعدم المالك ولا في ~~المواشي العمي ولا مقطوعة القوائم لأنها ليست سائمة # # | باب نصاب الإبل # بكسر الباء وتسكن مؤنثة لا واحد لها من لفظها والنسبة إليها إبلي بفتح ~~الباء سميت به لأنها تبول على أفخادها ( خمس فيؤخذ من كل خمس ) منها ( إلى ~~خمس وعشرين بخت ) جمع بختي وهو ما له سنامان منسوب PageV02P277 إلى بختنصر ~~لأنه أول من جمع بين العربي والعجمي فولد منهما ولد فسمي بختيا ( أو عراب ~~شاة ) وما بين النصابين عفو ( وفيها ) أي الخمس وعشرين ( بنت مخاض وهي التي ~~طعنت في ) السنة ( الثانية ) سميت به لأن أمها غالبا تكون مخاضا أي حاملا ~~بأخرى ( وفي ست وثلاثين ) إلى خمس ms0159 وأربعين ( بنت لبون وهي التي طعنت في ~~الثالثة ) لأن أمها تكون ذات لبن لأخرى غالبا ( وفي ست وأربعين ) إلى ~~الستين ( حقة ) بالكسر ( وهي التي طعنت في الرابعة ) وحق ركوبها ( وفي إحدى ~~وستين ) إلى خمس وسبعين ( جذعة ) بفتح الذال المعجمة ( وهي التي طعنت في ~~الخامسة ) لأنها تجذع أي تقلع أسنان اللبن ( وفي ست وسبعين ) إلى تسعين ( ~~بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين ) كذا كتب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه ( ثم تستأنف الفريضة ) عندنا ( فيؤخذ ~~في كل خمس شاة ) مع الحقتين PageV02P278 ثم في كل مائة وخمس وأربعين بنت ~~مخاض وحقتان ثم في كل مائة وخمسين ثلاث حقاق ( ثم تستأنف الفريضة ) بعد ~~المائة والخمسين ( ففي كل خمس شاة ) مع الثلاث حقاق ( ثم في كل خمس وعشرين ~~بنت مخاض ) مع القاق ( ثم في ست وثلاثين بنت لبون ) معهن ( ثم في مائة وست ~~وتسعين أربع حقاق إلى مائتين ثم تسأتنف الفريضة ) بعد المائتين ( أبدا كما ~~تستأنف في الخمسين التي بعد المائة والخمسين ) حتى يجب في كل خمسين حقة # ولا تجزىء ذكور الإبل إلا بالقيمة للإناث بخلاف البقر والغنم فإن المالك ~~مخير # # | باب زكاة البقر # من البقر بالسكون وهو الشق # سمي به لأنه يشق الأرض كالثور لأنه يثير الأرض # ومفرده بقرة PageV02P279 والتاء للوحدة # ( نصاب البقر والجاموس ) ولو توالدا من وحش وأهلية بخلاف عكسه ووحشي بقر ~~وغنم وغيرهما فإنه لا يعد في النصاب ( ثلاثون سائمة ) غير مشتركة ( وفيها ~~تبيع ) لأنه يتبع أمه ( ذو سنة ) كاملة ( أو تبيعة ) أنثاه ( وفي أربعين ~~مسن ذو سنتين أو مسنة وفيما زاد ) على الأربعين ( بحسابه ) في ظاهر الرواية ~~عن الإمام # وعنه لا شيء فيما زاد ( إلى ستين ففيها ضعف ما في ثلاثين ) وهو قولهما ~~والثلاثة وعليه الفتوى # بحر # عن الينابيع وتصحيح القدوري ( ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة ) ~~إلا إذا تداخلا كمائة وعشرين فيخير بين أربع أتبعه وثلاث مسنات وهكذا # # | باب زكاة الغنم # PageV02P280 مشتق من الغنيمة لأنه ليس له آلة ms0160 الدفاع فكانت غنيمة لكل ~~طالب ( نصاب الغنم ضأنا أو معزا ) فإنهما سواء في تكميل النصاب والأضحية ~~والربا لا في أداء الواجب والأيمان ( أربعون وفيها شاة ) تعم الذكور ~~والإناث # ( وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه وفي أربعمائة ~~أربع شياه ) وما بينهما عفو ( ثم ) بعد بلوغها أربعمائة ( في كل مائة شاة ) ~~إلى غير نهاية ( ويؤخذ في زكاتها ) أي الغنم ( الثني ) من الضأن والمعز ( ~~وهو ما تمت له سنة لا الجذع بالقيمة ) وهو ما أتى عليه أكثرها على الظاهر # وعنه جواز الجذع من الضأن وهو قولهما والدليل يرجحه ذكره الكمال # والثني من البقر ابن سنتين ومن الإبل ابن خمس # والجذع من البقر ابن سنة PageV02P281 ومن الإبل ابن أربع ( ولا شيء في ~~خيل ) سائمة عندهما وعليه الفتوى # خانية وغيرها # ثم عند الإمام هل لها نصاب مقدر الأصح لا لعدم النقل بالتقدير ( و ) لا ~~في ( بغال وحمير ) سائمة إجماعا ( ليست للتجارة ) فلو لها فلا كلام لأنها ~~من العروض ( و ) لا في ( عوامل وعلوفة ) ما لم تكن العلوفة للتجارة ( و ) ~~لا في ( حمل ) بفتحتين ولد الشاة ( وفصيل ) ولد الناقة ( وعجول ) بوزن سنور ~~ولد البقرة وصورته أن يموت كل PageV02P282 الكبار ويتم الحول على أولادها ~~الصغار ( إلا تبعا لكبير ) ولو واحدا ويجب ذلك الواحد ولو ناقصا فلو جيدا ~~يلزم الوسط وهلاكه يسقطها ولو تعدد الواجب وجب الكبار فقد ولا يكمل من ~~الصغار خلافا للثاني ( و ) لا في ( عفو وهو ما بين النصب ) في كل الأموال ~~وخصاه بالسوائم ( و ) لا في ( هالك بعد وجوبها ) ومنع الساعي في الأصح ~~لتعلقها بالعين لا بالذمة وإن هلك بعضه سقط حظه ويصرف الهالك إلى العفو ~~أولا ثم إلى PageV02P283 نصاب يليه ثم وثم ( بخلاف المستهلك ) بعد الحول ~~لوجود التعدي ومنه ما لو حبسها عن العلف أو الماء حتى هلكت فيضمن # بدائع # والتوي بعد القرض والإعارة واستبدال مال التجارة بمال التجارة ~~PageV02P284 هلاك وبغير مال التجارة والسائمة بالسائمة استهلاك # ( وجاز دفع القيمة PageV02P285 في زكاة وعشر وخراج وفطرة ونذر وكفارة غين ~~الإعتاق ) وتعتبر ms0161 القيمة يوم الوجوب وقالا يوم الأداء # وفي السوائم يوم الأداء إجماعا وهو الأصح ويقوم في البلد الذي المال فيه ~~ولو في مفازة ففي أقرب الأمصار إليه فتح # ( والمصدق ) لا ( يأخذ ) إلا ( الوسط ) وهو أعلى الأدنى PageV02P286 ~~وأدنى الأعلى ولو كله جيدا فجيد ( وإن لم يجد ) المصدق وكذا إن وجد فالقيد ~~اتفاقي ( ما وجب من ) ذات ( سن دفع ) المالك ( الأدنى مع الفضل ) جبرا على ~~الساعي لأنه دفع بالقيمة ( أو ) دفع ( الأعلى ورد الفضل ) بلا جبر ~~PageV02P287 لأنه شراء فيشترط فيه الرضا وهو الصحيح # سراج ( أو ) دفع ( القيمة ) ولو دفع ثلاث شياه سمان عن أربع وسط جاز ( ~~والمستفاد ) ولو بهبة أو إرث ( وسط الحول يضم إلى نصاب من جنسه ) فيزكيه ~~بحول الأصل ولو أدى زكاة نقده ثم اشترى به سائمة لا تضم ولو له نصابان مما ~~لم يصم أحدهما كثمن سائمة مزكاة وألف درهم وورث ألفا ضمت إلى أقربهما حولا ~~وربح كل يضم إلى أصله # ( أخذ البغاة ) والسلاطين الجائرة ( زكاة ) الأموال الظاهرة ك ( السوائم ~~والعشر PageV02P288 والخراج لا إعادة على أربابها إن صرف ) المأخوذ ( في ~~محله ) الآتي ذكره ( وإلا ) يصرف ( فيه فعليهم ) فيما بينهم وبين الله ( ~~إعادة غير الخراج ) لأنهم مصارفه # واختلف في الأموال الباطنة ففي الولوالجية و شرح الوهبانية المفتى به عدم ~~الإجزاء # وفي المبسوط الأصح PageV02P289 الصحة إذا نوى بالدفع لظلمة زماننا الصدقة ~~عليهم لأنهم بما عليهم من التبعات فقراء حتى أفتى أمير بلخ بالصيام لكفارة ~~عن يمينه ولو أخذها الساعي جبرا لم تقع زكاة لكونها بلا اختيار ولكن يجبر ~~بالحبس ليؤدي بنفسه لأن الإكراه لا ينافي الاختيار # وفي التجنيس المفتى به سقوطها في الأموال الظاهرة لا الباطنة # ( ولو خلط السلطان المال المغصوب بماله ملكه فتجب الزكاة فيه ويورث عنه ) ~~لأن الخلط استهلاك إذا لم يمكن تمييزه عند أبي حنيفة وقوله أرفق إذ قلما ~~يخلو مال عن غصب PageV02P290 وهذا إذا كان له مال غير ما استهلكه بالخلط ~~منفصل عنه يوفي دينه وإلا فلا زكاة كما لو كان الكل خبيثا كما في النهر عن ~~الحواشي ms0162 السعدية # وفي شرح الوهبانية عن البزازية PageV02P291 إنما يكفر إذا تصدق بالحرام ~~القطعي أما إذا أخذ من إنسان مائة ومن آخر مائة وخلطهما ثم تصدق لا يكفر ~~لأنه ليس بحرام بعينه بالقطع لاستهلاكه بالخلط PageV02P292 ( ولو عجل ذو ~~نصاب ) زكاته ( لسنين أو لنصب صح ) لوجود السبب وكذا لو عجل عشر زرعه أو ~~ثمره بعد الخروج قبل الإدراك واختلف فيه قبل النبات وخروج الثمرة ~~PageV02P293 والأظهر الجواز وكذا لو عجل خراج رأسه وتمامه في النهر ( وإن ) ~~وصلية ( أيسر الفقير قبل تمام الحول أو مات أو ارتد و ) ذلك لأن ( المعتبر ~~كونه مصرفا وقت الصرف إليه ) لا بعده ولو غرس في أرض الخراج كرما فما لم ~~يتم الكرم كان عليه خراج الزرع # مجمع الفتاوى # ( ولا شيء في مال صبي تغلبي ) بفتح اللام وتكسر نسبة لبني تغلب بكسرها ~~قوم من نصارى العرب ( وعلى المرأة ما على الرجل منهم ) لأن الصلح وقع منهم ~~كذلك # ( ويؤخذ ) في زكاة السائمة ( الوسط ) لا الهرم ولا الكرائم ( ولا تؤخذ من ~~تركته بغير وصية ) لفقد شرطها وهو النية ( وإن أوصى بها اعتبر من الثلث ) ~~إلا أن يجيز الورثة ( وحولها ) أي الزكاة ( قمري ) بحر عن القنية ~~PageV02P294 ( لا شمسي ) وسيجيء الفرق في العنين # ( شك أنه أدى الزكاة أو لا يؤديها ) لأن وقتها العمر # أشباه # # | باب زكاة المال # أل فيه للمعهود في حديث هاتوا ربع عشر أموالكم فإن المراد به غير السائمة ~~لأن زكاتها غير مقدرة به # ( نصاب الذهب عشرون مثقالا والفضة مائتا درهم كل عشرة ) دراهم ( وزن سبعة ~~مثاقيل ) PageV02P295 والدينار عشرون قيراطا والدرهم أربعة عشر قيراطا ~~والقيراط خمس شعيرات فيكون الدرهم الشرعي سبعين شعيرة والمثقال مائة شعيرة ~~فهو درهم وثلاث أسباع درهم PageV02P296 وقيل يفتى في كل بلد بوزنهم وسنحققه ~~في متفرقات البيوع ( والمعتبر وزنها أداء وجوبا ) ولا قيمتهما ( واللازم ) ~~PageV02P297 مبتدأ ( في مضروب كل ) منهما ( ومعموله ولو تبرا أو حليا مطلقا ~~) مباح الاستعمال أو لا ولو للتجمل والنفقة لأنهما خلقا أثمانا فيزكيهما ~~كيف كانا ( أو ) في ( عرض تجارة قيمته نصاب ) الجملة صفة عرض وهو هنا ms0163 ما ~~ليس بنقد # وأما عدم صحة النية في نحو الأرض الخراجية فلقيام المانع كما قدمنا لا ~~لأن الأرض ليست من العرض فتنبه ( من ذهب أو ورق ) أي فضة مضروبة فأفاد أن ~~التقويم إنما يكون PageV02P298 بالمسكوك عملا بالعرف ( مقوما بأحدهما ) إن ~~استويا فلو أحدهما أروج تعين التقويم به ولو بلغ بأحدهما نصابا دون الآخر ~~تعين ما يبلغ به ولو بلغ بأحدهما نصابا وخمسا وبالآخر أقل قومه بالأنفع ~~للفقير # سراج ( ربع عشر ) خبر قوله اللازم # ( وفي كل خمس ) بضم الخاء ( بحسابه ) ففي كل أربعين درهما درهم وفي كل ~~أربعة مثاقيل قيراطان وما بين الخمس إلى الخمس عفو # وقالا ما زاد بحسابه PageV02P299 وهي مسألة الكسور ( وغالب الفضة والذهب ~~فضة وذهب وما غلب عشه ) منهما ( يقوم ) كالعروض ويشترط فيه النية إلا إذا ~~كان يخلص منه ما يبلغ نصابا أو أقل # وعنده ما يتم به أو كانت أثمانا رائجة وبلغت نصابا من أدنى فقد تجب زكاته ~~فتجب وإلا فلا # ( واختلف في ) الغش ( المساوي والمختار لزومها احتياطا ) PageV02P300 ~~خانية # ولذا لاتباع إلا وزنا # وأما الذهب المخلوط بفضة فإن غلب الذهب فذهب وإلا فإن بلغ الذهب أو الفضة ~~PageV02P301 نصابه وجبت ( وشرط كمال النصاب ) ولو سائمة ( في طرفي الحول ) ~~في الابتداء للانعقاد وفي الانتهاء للوجوب ( فلا يضر نقصانه بينهما ) فلو ~~هلك كله بطل الحول وأما الدين فلا يقطع ولو مستغرقا PageV02P302 ( وقيمة ~~العرض ) للتجارة ( تضم إلى الثمنين ) لأن الكل للتجارة وضعا وجعلا ( و ) ~~يضم ( الذهب إلى الفضة ) وعكسه بجامع الثمنية ( قيمة ) وقالا بالإجزاء فلو ~~له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها مائة وأربعون تجب ستة عنده وخمسة عندهما ~~PageV02P303 فافهم # ( ولا تجب ) الزكاة عندنا ( في نصاب ) مشترك ( من سائمة ) ومال تجارة ( ~~وإن صحت الخلطة فيه ) باتحاد أسباب الإسامة التسعة التي يجمعها أوص من يشفع ~~وبيانه في شروح المجمع وإن تعدد النصاب تجب إجماعا ويتراجعان بالحصص وبيانه ~~في الحاوي فإن بلغ نصيب أحدهما نصابا زكاه دون الآخر ولو بينه وبين ثمانين ~~رجلا ثمانون شاة لا شيء عليه لأنه مما لا يقسم خلافا للثاني ms0164 # سراج # PageV02P304 ( و ) اعلم أن الديون عند الإمام ثلاثة قوي ومتوسط وضعيف ف ( ~~تجب ) زكاتها إذا تم نصابا وحال الحول لكن لا فورا بل ( عند قبض أربعين ~~درهما من الدين ) القوي كقرض ( وبدل مال تجارة ) فكلما قبض أربعين درهما ~~يلزمه درهم ( و ) عند قبض ( مائتين منه لغيرها ) أي من بدل مال لغير تجارة ~~وهو المتوسط كثمن سائمة وعبيد خدمة ونحوهما مما هو مشغول بحوائجه الأصلية ~~كطعام وشراب وأملاك # ويعتبر ما مضى من الحول قبل PageV02P305 القبض في الأصح ومثله ما لو ورث ~~دينا على رجل ( و ) عند قبض ( مائتين مع حولان الحول بعده ) أي بعد القبض ( ~~من ) دين ضعيف وهو ( بدل غير مال ) كمهر ودية وبدل كتابة وخلع إلا إذا كان ~~عنده يضم إلى الدين الضعيف PageV02P306 كما مر ولو أبرأ رب الدين المديون ~~بعد الحول فلا زكاة سواء كان الدين قويا أو لا # خانية وقيده في المحيط بالمعسر أما الموسر فهو استهلاك فليحفظ بحر # قال في النهر وهذا ظاهر في أنه تقييد للإطلاق وهو غير صحيح في الضعيف كما ~~لا يخفى ( ويجب عليها ) أي المرأة ( زكاة نصف مهر ) من نقد ( مردود بعد ) ~~مضي PageV02P307 ( الحول من ألف ) كانت ( قبضته مهرا ) ثم ردت النصف ( ~~لطلاق قبل الدخول بها ) فتزكي الكل لما تقرر أن النقود لا تتعين في العقود ~~والفسوخ ( وتسقط ) الزكاة ( عن موهوب له في ) نصاب ( مرجوع فيه مطلقا ) ~~سواء رجع بقضاء أو غيره ( بعد الحول ) لورود الاستحقاق على عين الموهوب # ولذا لا رجوع بعد هلاكه قيد به لأنه لا زكاة على الواهب اتفاقا لعدم ~~الملك وهي من الحيل ومنها أن يهبه لطفله قبل التمام بيوم # # | باب العاشر # قيل هذا من تسمية الشيء باسم بعض أحواله ولا حاجة إليه بل العشر علم لما ~~يأخذه العاشر مطلقا # PageV02P308 وذكر سعدي أي علم جنس ( هو حر مسلم ) بهذا يعلم حرمة تولية ~~اليهود على الأعمال ( غير هاشمي ) لما فيه من شبهة الزكاة ( قادر على ~~الحماية ) من اللصوص والقطاع PageV02P309 لأن الجباية بالحماية ( نصبه ~~الإمام على الطريق ) للمسافرين خرج الساعي ms0165 فإنه الذي يسعى في القبائل ليأخذ ~~صدقة المواشي في أماكنها ( ليأخذ الصدقات ) تغليبا على غيرها ( من التجار ) ~~بوزن فجار ( المارين بأموالهم ) الظاهرة والباطنة ( عليه ) وما ورد من ذم ~~العشار محمول على الأخذ ظلما PageV02P310 ( فمن أنكر تمام الحول أو قال ) ~~لم أنو التجارة أو ( علي دين محيط ) أو منقص للنصاب لأن ما يأخذه زكاة # معراج # وهو الحق # بحر # ولذا أطلقه المصنف ( أو ) قال ( أديت إلى عاشر آخر وكان ) عاشر آخر محقق ~~( أو ) قال ( أديت إلى الفقراء في المصر ) لا بعد الخروج لما يأتي ( وحلف ~~صدق ) في الكل بلا إخراج براءة في الأصح PageV02P311 لاشتباه الخط حتى لو ~~أتى بها على خلاف اسم ذلك العاشر وحلف صدق وعدت عدما ولو ظهر كذبه بعد سنين ~~أخذت منه ( إلا في السوائم والأموال الباطنة بعد إخراجها من البلد ) لأنها ~~بالإخراج التحقت بالأموال الظاهرة فكان الأخذ فيها للإمام فيكون هو الزكاة ~~والأول ينقلب نفلا ويأخذها منه بقوله لقول عمر لا تنبشوا على الناس متاعهم ~~لكنه إذا اتهم ( وكل ما صدق فيه مسلم ) مما مر ( صدق في ذمي ) لأن لهم ما ~~لنا ( إلا في قوله أديت ) أنا ( إلى الفقير ) لعدم ولاية ذلك PageV02P312 ( ~~لا ) يصدق ( حربي ) في شيء ( إلا أم ولده وقوله لغلام يولد مثله لمثله وهذا ~~ولدي ) لفقد المالية فإن لم يولد عتق عليه وعشر لأنه أقر بالعتق فلا يصدق ~~في حق غيره ( و ) إلا في ( قوله أديت إلى عاشر آخر وثمة عاشر آخر ) لئلا ~~يؤدي إلى استئصال المال # جزم به منلا خسرو # ذكره الزيلعي تبعا للسروجي بلفظ ينبغي كذا نقله المصنف عن البحر لكن جزم ~~في العناية و الغاية بعدم تصديقه ورجحه في النهر PageV02P313 ( وأخذ منا ~~ربع عشر ومن الذمي ) سواء كان تغلبيا أو لم يكن كما في البرجندي عن ~~الظهيرية ( ضعفه ومن الحربي عشر ) بذلك أمر عمر ( بشرط كون المال لكل واحد ~~( نصابا ) ) لأن ما دونه عفو ( و ) بشرط ( جهلنا ) قدر ( ما أخذوا منا فإن ~~علم أخذ مثله ) مجازاة إلا إذا أخذوا الكل فلا نأخذه بل ms0166 نترك له ما يبلغه ~~مأمنه إبقاء للأمان PageV02P314 ( ولا نأخذه منهم شيئا إذا لم يبلغ ما لهم ~~نصابا ) وإن أخذوا منا في الأصح لأنه ظلم ولا متابعة عليه ( أو لم يأخذوا ~~منا ) ليستمروا عليه ولأنا أحق بالمكارم ( ولا يؤخذ ) العشر ( من مال صبي ~~حربي إلا أن يكونوا يأخذون من أموال صبياننا ) أشياء كما في كافي الحاكم ( ~~أخذ من الحربي مرة لا يؤخذ منه ثانيا في تلك السنة إلا إذا عاد إلى دار ~~الحرب ) لعدم جواز الأخذ بلا تجدد حول أو عهد ( ولو مر الحربي بعاشر ولم ~~يعلم به ) العاشر ( حتى دخل ) دار الحرب ( ثم خرج ) ثانيا ( لم يعشره لما ~~مضى ) لسقوطه بانقطاع الولاية ( بخلاف المسلم والذمي ) لعدم المسقط ذكره ~~الزيلعي ( ويؤخذ نصف عشر من قيمة خمر ) وجلود ميتة ( كافر ) كذا أقر المصنف ~~متنه في شرحه لو ( للتجارة ) PageV02P315 وبلغ نصابا ويؤخذ عشر القيمة من ~~حربي بلا نية تجارة ولا يؤخذ من المسلم شيء اتفاقا ( لا ) يؤخذ ( من خنزيره ~~) مطلقا لأنه قيمي فأخذ قيمته كعينه بخلاف الشفعة لأنه لو لم يأخذ الشفيع ~~بقيمة الخنزير يبطل حقه أصلا فيتضرر ومواضع الضرورة مستثناة # ذكر سعدي ( و ) لا يؤخذ أيضا من ( مال في بيته ) مطلقا ( و ) لا من مال ( ~~بضاعة ) إلا أن تكون لحربي ( و ) لا من ( مال مضاربة ) إلا أن يربح المضارب ~~فيعشر نصيبه إن بلغ نصابا ( و ) لا من ( كسب مأذون مديون ب ) دين ( محيط ) ~~بماله ورقبته PageV02P316 ( أو ) مأذون غير مديون لكن ( ليس معه مولاه ) ~~على الصحيح في الثلاثة لعدم ملكهم ولذا لا يوجد العشر من الوصي إذا قال هذا ~~مال اليتيم ولا من عبد ومكاتب ( مر على عاشر الخوارج فعشروه ثم مر على عاشر ~~أهل العدل أخذ منه ثانيا ) لتقصيره بمروره بهم بخلاف ما لو غلبوا على بلد # # | فرع مر بنصاب رطاب للتجارة # كبطيخ ونحوه لا يعشره عند الإمام إلا إذا كان عند العاشر فقراء فيأخذ ~~ليدفع لهم # نهر بحثا # PageV02P317 # | باب الركاز ألحقوه # بالزكاة لكونه من الوظائف المالية # ( هو ) لغة من الركز أي ms0167 الإثبات بمعنى المركوز # وشرعا ( مال ) مركوز ( تحت أرض ) أعم ( من ) كون راكزه الخالق أو المخلوق ~~فلذا قال ( معدن خلقي ) خلقه الله تعالى ( و ) من ( كنز ) أي مال ( مدفون ) ~~دفنه الكفار لأنه الذي يخمس ( وجد مسلم أو ذمي ) ولو قنا صغيرا أنثى ( معدن ~~نقد و ) نحو ( حديد ) وهو كل جامد ينطبع بالنار ومنه الزيبق فخرج المائع ~~PageV02P318 كنفط وقار وغير المنطبع كمعادن الأحجار ( في أرض خراجية أو ~~عشرية ) PageV02P319 خرج الدار لا المفازة لدخولهما بالأولى ( خمس ) مخففا ~~أي أخذ خمسه لحديث وفي الركاز الخمس وهو يعم المعدن كما مر ( وباقيه ~~لمالكها إن ملكت وإلا ) PageV02P320 كجبل ومفازة ( فللواجد و ) المعدن ( لا ~~شيء فيه إن وجده في داره ) وحانوته ( وأرضه ) في رواية الأصل واختارها في ~~الكنز ( ولا شيء في ياقوت وزمرد وفيروزج ) PageV02P321 ونحوها ( وجدت في ~~جبل ) أي في معادنها ( ولو ) وجدت ( دفين الجاهلية ) أي كنزا ( خمس ) لكونه ~~غنيمة # والحاصل أن الكنز يخمس كيف كان والمعدن إن كان ينطبع ( و ) لا في ( لؤلؤ ~~) هو مطر الربيع ( وعنبر ) حشيش يطلع في البحر أو خثي دابة ( وكذا جميع ما ~~يستخرج من البحر من حلية ) ولو ذهبا كان كنزا في قعر البحر لأنه لم يرد ~~عليه القهر فلم يكن غنيمة ( وما عليه سمة الإسلام من الكنوز ) نقدا أو غيره ~~( فلقطة ) سيجيء حكمها وما عليه سمة الكفر خمس وباقيه للمالك # ( أول الفتح ) ولوارثه لو حيا وإلا فلبيت المال على الأوجه وهذا ( إن ~~ملكت أرضه PageV02P322 وإلا فللواجد ) ولو ذميا قنا صغيرا أنثى لأنهم من ~~أهل الغنيمة ( خلا حربي مستأمن ) فإنه يسترد منه ما أخذ ( إلا إذا عمل ) في ~~المفاوز ( بإذن الإمام على شرط فله المشروط ) ولو عمل رجلان في طلب الركاز ~~فهو للواجد وإن كانا أجيرين فهو للمستأجر ( وإن خلا عنها ) أي العلامة ( أو ~~اشتبه الضرب فهو جاهلي على ) ظاهر ( المذهب ) ذكره الزيلعي لأنه الغالب ~~وقيل كاللقطة ( ولا يخمس ركاز ) معدنا كان أو كنزا ( وجد في ) صحراء ( دار ~~الحرب ) بل كله للواجد ولو مستأمنا لأنه كالمتلصص PageV02P323 ( و ) لذا ( ~~لو دخله جماعة ms0168 ذوو منعة وظفروا بشيء من كنوزهم ) ومعدنهم ( خمس ) لكونه ~~غنيمة ( وإن وجده ) أي الركاز مستأمن ( في أرض مملوكة ) لبعضهم ( رده إلى ~~مالكه ) تحرزا عن الغدر ( فإن ) لم يرده و ( أخرجه منها ملكه ملكا خبيثا ) ~~فسبيله التصدق به فلو باعه صح لقيام ملكه لكن لا يطيب للمشتري ( ولو وجده ) ~~أي الركاز ( غيره ) أي غير مستأمن ( فيها ) أي في أرض مملوكة لهم حل له ( ~~فلا يرد ولا يخمس ) لما مر بلا فرق بين متاع وغيره وما في النقاية من أن ~~ركاز متاع أرض لم تملك بخمس سهو إلا أن يحمل على متاعهم الموجود في أرضنا # # | فرع للواجد صرف الخمس لنفسه # وأصله وفرعه وأجنبي بشرط فقرهم # PageV02P324 # | باب العشر # ( يجب ) العشر ( في عسل ) وإن قل ( أرض غير الخراج ) ولو غير عشرية كجبل ~~ومفازة بخلاف الخراجية لئلا يجتمع العشر والخراج ( وكذا ) يجب العشر ( في ~~ثمرة جبل أو مفازة إن حماه الإمام ) لأنه مال مقصود لا إن PageV02P325 لم ~~يحمه لأنه كالصيد ( و ) تجب في ( مسقى سماء ) أي مطر ( وسيح ) كنهر ( بلا ~~شرط نصاب ) راجع للكل ( و ) بلا شرط ( بقاء ) وحولان حول لأن فيه معنى ~~المؤنة ولذا كان للإمام أخذه جبرا ويؤخذ من التركة ويجب مع الدين وفي أرض ~~صغير ومجنون ومكاتب ومأذون ووقف وتسميته زكاة PageV02P326 مجاز ( إلا في ) ~~ما لا يقصد به استغلال الأرض ( نحو حطب وقصب ) فارسي ( وحشيش ) وتبن وسعف ~~وصمغ وقطران وخطمي وأشنان وشجر وقطن وباذنجان وبزر وبطيخ وقثاء وأدوية ~~كحلبة وشونيز حتى لو أشغل أرضه بها يجب العشر PageV02P327 ( و ) يجب ( نصفه ~~في مسقي غرب ) أي دلو كبير ( ودالية ) أي دولاب لكثرة المؤنة وفي كتب ~~الشافعية أو سقاه بماء اشتراه وقواعدنا لا تأباه ولو سقى سيحا وبآلة اعتبر ~~الغالب ولو استويا فنصفه وقيل ثلاثة أرباعه ( بلا رفع مؤن ) أي كلف ( الزرع ~~) وبلا إخراج البذر PageV02P328 لتصريحهم بالعشر في كل الخارج ( و ) يجب ( ~~ضعفه في أرض عشرية لتغلبي مطلقا وإن ) كان طفلا أو أنثى أو ( أسلم أو ~~ابتاعها ) من مسلم أو ابتاعها ( منه مسلم أو ذمي ms0169 ) لأن التضعيف كالخراج فلا ~~يتبدل ( وأخذ الخراج من ذمي ) غير تغلبي ( اشترى ) أرضا ( عشرية من مسلم ) ~~وقبضها منه للتنافي ( و ) أخذ ( العشر من مسلم أخذها منه ) من الذمي ( ~~بشفعة ) لتحول الصفقة إليه PageV02P329 ( أو ردت عليه لفساد البيع ) وبخيار ~~شرط أو رؤية مطلقا أو عيب بقضاء ولو بغيره بقيت خراجية لأنه إقالة لا فسخ ( ~~وأخذ خراج من دار جعلت بستانا ) أو مزرعة ( إن ) كانت ( لذمي ) مطلقا ( أو ~~مسلم ) وقد ( سقاها بمائه ) لرضاه به ( و ) أخذ ( عشر إن سقاها ) المسلم ~~PageV02P330 ( بمائه ) أو بهما لأنه أليق به ( ولا شيء ) في عين ( دار ) و ~~( مقبرة ) ولو لذمي ( و ) لا في عين قير أي زفت و ( نفط ) دهن يعلو الماء ( ~~مطلقا ) أي في أرض عشر أو خراج ( و ) لكن ( في حريمها الصالح للزراعة من ~~أرض الخراج خراج ) لا فيها لتعلق الخراج بالتمكن من الزراعة # وأما العشر فيجب في حريمها العشري إن زرعه وإلا لا لتعلقه بالخارج ( ~~ويؤخذ ) العشر عند الإمام ( عند ظهور الثمرة ) وبدو صلاحها # برهان وشرط في النهر أمن فسادها ( ولا يحل لصاحب أرض ) خراجية ( أكل ~~غلتها PageV02P331 قبل أداء خراجها ) ولا يأكل من طعام العشر حتى يؤدي ~~العشر وإن أكل ضمن عشره # مجمع الفتاوى # وللإمام حبس الخارج للخراج ومن منع الخراج سنين لا يؤخذ لما مضى عند أبي ~~حنيفة # خانية # وفيها ( من عليه عشر أو خراج ومات أخذ من تركته وفي رواية لا ) بل يسقط ~~بالموت والأول ظاهر الرواية # PageV02P332 فروع تمكن ولم يزرع وجب الخراج دون العشر ويسقطان بهلاك ~~الخارج والخراج على الغاصب إن زرعها وكان جاحدا ولا بينة بها # والخراج في بيع الوفاء على البائع إن بقي في يده # ولو باع الزرع إن قبل إدراكه فالعشر على المشتري ولو بعده فعلى البائع ~~PageV02P333 والعشر على المؤجر كخراج موظف وقالا على المستأجر كمستعير مسلم # وفي الحاوي وبقولهما نأخذ PageV02P334 وفي المزارعة إن كان البذر من رب ~~الأرض فعليه ولو من العامل فعليهما بالحصة # ومن له حظ في بيت المال وظفر بما هو موجه له له أخذه ms0170 ديانة # PageV02P335 وللمودع صرف وديعة مات ربها ولا وارث لنفسه أو غيره من ~~المصارف # دفع النائبة والظلم عن نفسه أولى إلا إذا تحمل حصته باقيهم وتصح الكفالة ~~بها ويؤجر من قام بتوزيعها بالعدل وإن كان الأحد باطلا وهذا يعرف ولا يعرف ~~كفا لمادة الظلم PageV02P336 يجوز ترك الخراج للمالك لا العسر وسيجيء تمامه ~~مع بيان بيوت المال ومصارفها في الجهاد ونظمها ابن الشحنة فقال بيوت المال ~~أربعة لكل مصارف بينتها العالمونا فأولها الغنائم والكنوز ركاز بعدها ~~المتصدقون PageV02P337 وثالثها خراج مع عشور وجالية يليها العاملون ورابعها ~~الضوائع مثل مالا يكون له أناس وارثون فمصرف الأولين أتى بنص وثالثها حواه ~~مقاتلون ورابعها فمصرفه جهات تساوى النفع فيها المسلمون PageV02P338 # | باب المصرف # أي مصرف الزكاة والعشر وأما خمس المعدن فمصرفه كالغنائم ( هو فقير وهو من ~~له أدنى شيء ) أي دون نصاب أو قدر نصاب غير تام مستغرق في الحاجة ( ومسكين ~~من شيء له ) على المذهب لقوله تعالى @QB@ أو مسكينا ذا متربة @QE@ البلد 13 ~~وآية السفينة للترحم ( وعامل ) يعم الساعي والعاشر ( فيعطي ) ولو غنيا لا ~~هاشميا لأنه فرغ نفسه لهذا PageV02P339 العمل فيحتاج إلى الكفاية والغني لا ~~يمنع من تناولها عند الحاجة كابن السبيل # بحر عن البدائع # وبهذا التعليل يقوى ما نسب للواقعات من أن طالب العلم يجوز له أخذ الزكاة ~~ولو غنيا إذا فرغ نفسه لإفادة العلم واستفادته لعجزه عن الكسب والحاجة ~~داعية إلى ما لا بد منه كذا ذكره المصنف ( بقدر عمله ) PageV02P340 ما ~~يكفيه وأعوانه بالوسط لكن لا يزاد على نصف ما يقبضه ( ومكاتب ) لغير هاشمي ~~ولو عجز حل لمولاه ولو غنيا PageV02P341 كفقير استغنى وابن سبيل وصل لماله ~~وسكت عن المؤلفة قلوبهم لسقوطهم إما بزوال العلة أو نسخ بقوله صلى الله ~~عليه وسلم لمعاذ في آخر الأمر خذها من أغنائهم وردها في فقرائهم ~~PageV02P342 ( ومديون لا يملك نصابا فاضلا عن دينه ) وفي الظهيرية الدفع ~~للمديون أولى منه للفقير ( وفي سبيل الله وهو منقطع الغزاة ) وقيل الحاج ~~وقيل طلبه العلم وفسره في البدائع بجميع القرب وثمرة الاختلاف في ms0171 نحو ~~الأوقاف ( وابن السبيل وهو ) كل ( من له مال لا معه ) PageV02P343 ومنه ما ~~لو كان ماله مؤجلا أو على غائب أو معسر أو جاحد ولو له بينة في الأصح ( ~~يصرف ) المزكي ( إلى كلهم أو إلى بعضهم ) ولو واحدا من أي صنف كان لأن أل ~~الجنسية تبطل الجمعية وشرط الشافعي ثلاثة من كل صنف # ويشترط أن يكون الصرف ( تمليكا ) لا إباحة كما مر ( لا ) يصرف ( إلى بناء ~~) نحو ( مسجد و ) لا إلى ( كفن ميت وقضاء دينه ) أما دين PageV02P344 الحي ~~الفقير فيجوز لو بأمره ولو أذن فمات فإطلاق الكتاب يفيد عدم الجواز وهو ~~الوجه # نهر ( و ) لا إلى ( ثمن ما ) أي قن ( يعتق ) لعدم التمليك وهو الركن # وقدمنا أن الحيلة أن يتصدق على الفقير ثم يأمره بفعل هذه الأشياء وهل له ~~أن يخالف أمره لم أره والظاهر نعم PageV02P345 ( و ) لا إلى ( من بينهما ~~ولاد ) ولو مملوكا لفقير ( أو ) بينهما ( زوجية ) ولو مبانة وقالا تدفع هي ~~لزوجها ( و ) لا إلى ( مملوك المزكي ) ولو مكاتبا أو مدبرا ( و ) لا إلى ( ~~عبد أعتق المزكي بعضه ) سواء كان كله له أو بينه وبين ابنه PageV02P346 ~~فأعتق الأب حظه معسرا لا يدفع له لأنه مكاتبه أو مكاتب ابنه وأما المشترك ~~بينه وبين أجنبي فحكمه علم مما مر لأنه إما مكاتب نفسه أو غيره # وقالا يجوز مطلقا لأنه حر كله أو حر مديون فافهم ( و ) لا إلى ( غني ) ~~يملك قدر نصاب فارغ عن حاجته الأصلية من أي مال كان كمن له نصاب سائمة لا ~~تساوي مائتي درهم PageV02P347 كما جزم به في البحر و النهر # وأقره المصنف قائلا وبه يظهر ضعف ما في الوهبانية وشرحها من أنه تحل له ~~الزكاة وتلزمه الزكاة اه # لكن اعتمد في الشرنبلالية ما في الوهبانية وحرر وجزم بأن ما في البحر وهم ~~( و ) لا إلى ( مملوكه ) PageV02P348 أي الغني ولو مدبرا أو زمنا ليس في ~~عيال مولاه أو كان مولاه غائبا على المذهب لأن المانع وقوع الملك لمولاه ( ~~غير المكاتب ) والمأذون المديون بمحيط فيجوز ( و ) لا ms0172 إلى ( طفله ) ~~PageV02P349 بخلاف ولده الكبير وأبيه وامرأته الفقراء وطفل الغنية فيجوز ~~لانتفاء المانع ( و ) لا إلى ( بني هاشم ) إلا من أبطل النص قرابته وهم بنو ~~لهب فتحل لمن أسلم منهم كما تحل لبني المطلب ثم ظاهر المذهب إطلاق المنع ~~وقول العيني والهاشمي يجوز له دفع زكاته لمثله صوابه لا يجوز # نهر ( و ) لا إلى ( مواليهم ) أي عتقائهم فأرقاؤهم أولى لحديث مولى القوم ~~منهم PageV02P350 وهل كانت تحل لسائر الأنبياء خلاف واعتمد في النهر حلها ~~لأقربائهم لا لهم ( وجازت التطوعات من الصدقات و ) غلة ( الأوقاف لهم ) أي ~~لبني هاشم سواء سماهم الواقف أو لا على ما هو الحق كما حققه في الفتح لكن ~~في السراج وغيره إن سماهم جاز وإلا لا # قلت وجعله محشي الأشباه # محمل القولين ثم نقل صاحب البحر عن المبسوط وهل تحل الصدقة لسائر الأنبيا ~~قيل نعم وهذه خصوصية لنبينا صلى الله عليه وسلم وقيل لا بل تحل لقرابتهم ~~فهي خصوصية لقرابة نبينا إكراما وإظهارا لفضيلته صلى الله عليه وسلم فليحفظ ~~( ولا ) تدفع ( إلى ذمي ) لحديث معاذ ( وجاز ) دفع ( غيرها وغير العشر ) ~~والخراج ( إليه ) أي الذمي ولو واجبا كنذر وكفارة وفطرة PageV02P351 خلافا ~~للثاني وبقوله يفتى # حاوي القدسي # وأما الحربي ولو مستأمنا فجميع الصدقات لا تجوز له اتفاقا # بحر عن الغاية وغيرها # لكن جزم الزيلعي بجواز التطوع له ( دفع بتحر ) لمن يظنه مصرفا ( فبان أنه ~~عبده أو مكاتبه أو حربي ولو مستأمنا أعادها ) PageV02P352 لما مر ( وإن بان ~~غناه أو كونه ذميا أو أنه أبوه أو ابنه أو امرأته أو هاشمي لا ) يعيد لأنه ~~أتى بما في وسعه حتى لو دفع بلا تحر لم يجز إن أخطأ ( وكره إعطاء فقير ~~نصابا ) أو أكثر ( إلا إذا كان ) المدفوع إليه ( مديونا و ) كان ( صاحب ~~عيال ) بحيث ( لو فرقه عليهم لا يخص كلا ) أو لا يفضل بعد دينه ( نصاب ) ~~فلا يكره فتح ( و ) كره ( نقلها إلا إلى قرابة ) بل في الظهيرية لا تقبل ~~صدقة الرجل وقرابته محاويج حتى يبدأ بهم فيسد حاجتهم ( أو أحوج ms0173 ) ~~PageV02P353 أو أصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين ( أو من دار الحرب إلى دار ~~الإسلام أو إلى طالب علم ) وفي المعراج التصدق على العالم الفقير أفضل ( أو ~~إلى الزهاد أو كانت معجلة ) قبل تمام الحول فلا يكره خلاصة ( ولا يجوز ~~صرفها لأهل البدع ) كالكرامية لأنهم مشبهة في ذات الله وكذا المشبهة في ~~الصفات ( في المختار ) لأن مفوت المعرفة من جهة الذات يلحق بمفوت المعرفة ~~من جهة الصفات # مجمع الفتاوى ( كما لا يجوز دفع زكاة الزاني لولده منه ) أي من الزاني ~~وكذا الذي نفاه احتياطا ( إلا إذا كان ) الولد ( من ذوات زوج معروف ) ~~فصولين والكل في الأشباه ( ولا ) يحل أن ( يسأل ) شيئا من القوت ( من له ~~قوت يومه ) بالفعل أو بالقوة PageV02P354 كالصحيح المكتسب ويأثم معطيه إن ~~علم بحاله لإعانته على المحرم ( ولو سأل للكسوة ) أو لاشتغاله عن الكسب ~~بالجهاد أو طلب العلم ( جاز ) لو محتاجا # فروع يندب دفع ما يغنيه يومه عن السؤال واعتبار حاله من حاجة وعيال ~~والمعتبر في الزكاة فقراء مكان المال وفي الوصية مكان الموصي وفي الفطرة ~~مكان المؤدي عن محمد وهو الأصح PageV02P355 لأن رؤوسهم تبع لرأسه # دفع الزكاة إلى صبيان أقاربه برسم عيد أو إلى مبشر أو مهدي الباكورة جاز ~~إلا إذا نص على التعويض ولو دفعها لأخته ولها على زوجها مهر يبلغ نصابا وهو ~~مليء مقر ولو طلبت لا يمتنع عن الأداء لا تجوز وإلا جاز ولو دفعها المعلم ~~لخليفته إن كان بحيث يعمل له لو لم يعطه صح وإلا لا ولو وضعها على كفه ~~فانتهبها الفقراء جاز ولو سقط مال فرفعه فقير فرضي به جاز إن كان يعرفه ~~والمال قائم خلاصة # PageV02P356 # | باب صدقة الفطر # من إضافة الحكم لشرطه والفطر لفظ إسلامي والفطرة مولد بل قيل لحن ~~PageV02P357 وأمر بها في السنة التي فرض فيها رمضان قبل الزكاة وكان عليه ~~الصلاة والسلام يخطب قبل الفطر بيومين يأمر بإخراجها # ذكره الشمني ( تجب ) وحديث فرض رسول الله عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر ~~معناه قدر للإجماع على أن منكرها لا يكفر ms0174 ( موسعا في العمر ) عند أصحابنا ~~PageV02P358 وهو الصحيح # بحر عن البدائع معللا بأن الأمر بأدائها مطلق الزكاة على قول كما مر ولو ~~مات فأداها وارثه جاز ( وقيل مضيفا في يوم الفطر عينا ) فبعده يكون قضاء ~~واختاره الكمال في تحريره ورجحه في تنوير البصائر ( على كل ) حر ( مسلم ) ~~ولو صغيرا مجنونا PageV02P359 حتى لو لم يخرجها وليهما وجب الأداء بعد ~~البلوغ ( ذي نصاب فاضل عن حاجته الأصلية ) كدينه وحوائج عياله ( وإن لم ينم ~~) كما مر ( وبه ) أي بهذا النصاب ( تحرم الصدقة ) كما مر وتجب الأضحية ~~ونفقة المحارم على الراجح ( و ) إنما لم يشترط النمو لأن ( وجوبها بقدرة ~~ممكنة ) هي ما يجب بمجرد التمكن من الفعل فلا يشترط بقاؤها لبقاء الوجوب ~~لأنها شرط محض ( لا ) بقدرة ( ميسرة ) هي ما يجب PageV02P360 بعد التمكن ~~بصفة اليسر فغيرته من العسر إلى اليسر فيشترط بقاؤها لأنها شرط في معنى ~~العلة وقد حررناه فيما علقناه على المنار ثم فرع عليه ( فلا تسقط ) الفطرة ~~وكذا الحج ( بهلاك المال بعد الوجوب ) كما لا يبطل النكاح بموت الشهود ( ~~بخلاف الزكاة ) والعشر والخراج لاشتراط بقاء الميسرة ( عن نفسه ) متعلق ~~بيجب وإن لم يصم لعذر ( وطفله الفقير ) والكبير المجنون ولو تعدد الآباء ~~فعلى كل فطرة PageV02P361 ولو زوج طفلته الصالحة لخدمة الزوج فلا فطرة ~~والجد كالأب عند فقده أو فقره كما اختاره في الاختيار ( وعبده لخدمته ) ولو ~~مديونا أو مستأجرا أو مرهونا إذا كان عنده وفاء بالدين # وأما الموصي بخدمته لواحد وبرقبته لآخر ففطرته على مالك رقبته كالعبد ~~العارية والوديعة والجاني # وقول الزيلعي PageV02P362 لا تجب سبق قلم # فتح ( ومدبره وأم ولده ولو ) كان عبده ( كافرا ) لتحقق السبب وهو رأس ~~يمونه ويلي عليه ( لا عن زوجته ) وولده الكبير العاقل ولو أدى عنهما بلا ~~إذن أجزأ استحسانا للإذن عادة أي لو في عياله وإلا فلا # قهستاني عن المحيط فليحفظ ( وعبده الآبق ) والمأسور والمغصوب المجحود إن ~~لم تكن عليه بينة # خلاصة # إلا بعد عوده فيجب لما مضى ( و ) لا عن ( مكاتبه ولا تجب عليه ) لأن ما ~~في يده ms0175 لمولاه ( وعبيد مشتركة ) إلا إذا كان عبد PageV02P363 بين اثنين ~~وتهايآه ووجد الوقت في نوبة أحدهما فتجب في قول ( وتوقف ) الوجوب ( لو ) ~~كان المملوك ( مبيعا بخيار ) فإذا مر يوم الفطر والخيار باق تلزم على من ~~يصير له # ( نصف صاع ) فاعل يجب ( من بر أو دقيقه أو سويقه أو زبيب ) وجعلاه كالتمر ~~وهو رواية عن الإمام وصححه البهنسي وغيره # وفي الحقائق و الشرنبلالية عن البرهان وبه يفتى ( أو صاع تمر أو شعير ) ~~ولو رديئا وما لم ينص عليه كذرة PageV02P364 وخبز يعتبر فيه القيمة ( وهو ) ~~أي الصاع المعتبر ( ما يسع ألفا وأربعين درهما من ماش أو عدس ) إنما قدر ~~بهما PageV02P365 لتساويهما كيلا ووزنا ( ودفع القيمة ) أي الدراهم ( أفضل ~~من دفع العين على المذهب ) المفتى به # جوهرة و بحر عن الظهيرية وهذا في السعة أما في الشدة فدفع العين أفضل كما ~~لا يخفى PageV02P366 ( بطلوع فجر الفطر ) متعلق بيجب ( فمن مات قبله ) أي ~~الفجر ( أو ولد بعده أو أسلم لا تجب عليه # ويستحب إخراجها قبل الخروج إلى المصلى بعد طلوع فجر الفطر ) عملا بأمره ~~وفعله عليه الصلاة والسلام وصح أداؤها إذا قدمه على يوم الفطر أو أخره ~~اعتبارا بالزكاة والسبب موجود إذ هو الرأس ( بشرط دخول رمضان في الأول ) أي ~~مسألة التقديم ( هو الصحيح ) وبه يفتى # جوهرة و بحر عن الظهيرية # لكن عامة المتون والشروح على صحة التقديم مطلقا وصححه غير واحد ورجحه في ~~النهر ونقل عن الولوالجية أنه ظاهر الرواية # قلت فكان هو المذهب ( وجاز دفع كل شخص فطرته إلى ) مسكين أو ( مسكين على ~~) ما عليه الأكثر وبه جزم في الولوالجية و الخانية و البدائع و المحيط ~~وتبعهم الزيلعي في الظهار من غير ذكر خلاف وصححه في البرهان فكان هو ( ~~المذهب ) كتفريق الزكاة والأمر في حديث اغنوهم للندب فيفيد الأولوية ولذا ~~قال في الظهيرية لا يكره التأخير أي تحريما ( كما جاز دفع صدقة جماعة إلى ~~مسكين واحد بلا خلاف ) PageV02P367 يعتد به ( خلطت ) امرأة أمرها زوجها ~~بأداء فطرته ( حنطته بحنطتها بغير إذن الزوج ودفعت إلى ms0176 فقير جاز عنها لا ~~عنه ) لما مر أن الانخلاط عند الإمام استهلاك يقطع حق صاحبه وعندهما لا ~~يقطع فيجوز إن أجاز الزوج # ولو بالعكس # قال في النهر لم أره ومقتضى ما مر جوازه عنهما بلا إجازتها PageV02P368 ( ~~ولا يبعث الإمام على صدقة الفطر ساعيا ) لأنه عليه الصلاة والسلام لم يفعله # بدائع # ( وصدقة الفطر كالزكاة في المصارف ) وفي كل حال ( إلا في ) جواز ( الدفع ~~إلى الذمي ) وعدم سقوطها بهلاك المال وقد مر ( ولو دفع صدقة فطره إلى زوجة ~~عبده جاز ) وإن كانت نفقتها عليه عمدة الفتاوى للشهيد # خاتمة واجبات الإسلام سبعة الفطرة ونفقة ذي رحم ووتر وأضحية وعمرة وخدمة ~~أبويه والمرأة لزوجها # حدادي # # | كتاب الصوم # PageV02P369 قيل لو قال الصيام لكان أولى لما في الظهيرية لو قال لله علي ~~صوم لزمه يوم ولو قال صيام لزمه ثلاثة أيام كما في قوله تعالى @QB@ ففدية ~~من صيام @QE@ وتعقب بأن الصوم له أنواع على أن أل تبطل معنى الجمع والأصح ~~أنه لا يكره قول رمضان # وفرض بعد صرف القبلة إلى الكعبة لعشر في شعبان بعد الهجرة بسنة ونصف ( ~~وهو ) لغة إمساك مطلقا شرعا PageV02P370 ( إمساك عن المفطرات ) الآتية ( ~~حقيقة أو حكما ) كمن أكل ناسيا فإنه ممسك حكما ( في وقت مخصوص ) وهو اليوم ~~( من شخص مخصوص ) مسلم كائن في دارنا أو عالم بالوجوب طاهر عن حيض أو نفاس ~~( مع النية ) المعهودة # وأما البلوغ والإفاقة فليسا من شرط الصحة لصحة صوم الصبي ومن جن أو أغمي ~~عليه بعد النية وإنما لم يصح صومهما في اليوم الثاني لعدم النية # PageV02P371 وحكمه نيل الثواب ولم منهيا عنه كما في الصلاة في أرض مغصوبة ~~( وسبب صوم ) المنذور النذر ولذا لو عين شهرا وصام شهرا قبله عنه أجزأه ~~لوجود السبب ويلغو التعيين والكفارات الحنث والقتل و ( رمضان شهود جزء من ~~الشهر ) من ليل أو نهار على المختار كما في الخبازية واختار فخر الإسلام ~~وغيره أنه الجزء الذي يمكن إنشاء الصوم فيه من كل يوم حتى لو أفاق المجنون ~~في ليلة أو في آخر أيامه ms0177 بعد الزوال لا قضاء عليه وعليه الفتوى PageV02P372 ~~كما في المجتبى و النهر عن الدراية وصححه غير واحد وهو الحق كما في الغاية # ( وهو ) أقسام ثمانية ( فرض ) وهو نوعان معين ( كصوم رمضان أداء و ) غير ~~معين كصومه ( قضاء و ) صوم ( الكفارات ) لكنه فرض عملا لا اعتقادا ولذا لا ~~يكفر جاحده # قال البهنسي تبعا لابن الكمال # ( وواجب ) وهو نوعان معين ( كالنذر المعين و ) غير معين كالنذر ( المطلق ~~) وأما قوله تعالى PageV02P373 @QB@ وليوفوا نذورهم @QE@ فدخله الخصوص ~~كالنذر بمعصية فلم يبق قطعيا ( وقيل ) قائله الأكمل وغيره واعتمده ~~الشرنبلالي لكن تعقبه سعدي بالفرق بأن المنذورة لا تؤدى بعد صلاة العصر ~~بخلاف الفائتة ( هو فرض على الأظهر ) كالكفارات يعني عملا لأن مطلق الإجماع ~~لا يفيد الفرض القطعي كما بسطه خسرو ( ونفل كغيرهما ) يعم السنة كصوم ~~عاشوراء مع التاسع # PageV02P374 والمندوب كأيام البيض من كل شهر ويوم الجمعة ولو منفردا ~~وعرفة ولو لحاج لم يضعفه # والمكروه تحريما كالعيدين # وتنزيها كعاشوراء وحده # وسبت وحده PageV02P375 ونيروز ومهرجان إن تعمده وصوم دهره وصوم صمت ووصال ~~وإن أفطر إلا أيام الخمسة وهذا عند أبي يوسف كما في المحيط فهي خمسة عشر # وأنواعه ثلاثة عشر سبعة متتابعة رمضان وكفارة ظهار وقتل ويمين وإفطار ~~رمضان ونذر معين واعتكاف PageV02P376 واجب # وستة يخير فيها نفل وقضاء رمضان وصوم متعة وفدية حلق وجزاء صيد ونذر مطلق # إذا تقرر هذا ( فيصح ) أداء ( صوم رمضان والنذر المعين والنفل بنية ) قال ~~في الاختيار النية شرط في الصوم وهي أن يعلم بقلبه أنه يصوم ولا يخلو فلا ~~تصح قبل الغروب ولا عنده ( إلى الضحوة الكبرى لا ) بعدها ولا ( عندها ) ~~اعتبارا لأكثر اليوم ( وبمطلق النية ) أي نية الصوم PageV02P377 فأل بدل عن ~~المضاف إليه ( وبنية نفل ) لعدم المزاحم ( وبخطأ في وصف ) كنية واجب آخر ( ~~في أداء رمضان ) فقد لتعينه بتعيين الشارع ( إلا ) إذا وقعت النية ( من ~~مريض أو مسافر ) حيث يحتاج إلى التعيين لعدم تعينه في حقهما فلا يقع عن ~~رمضان ( بل يقع عما نوى ) من نفل أو واجب ( على ما عليه الأكثر ) بحر ms0178 # وهو الأصح # سراج # وقيل بأنه ظاهر الرواية فلذا اختاره المصنف تبعا للدرر لكن في أوائل ~~الأشباه الصحيح وقوع الكل عن رمضان سوى مسافر نوى واجبا آخر واختار ابن ~~الكمال وفي الشرنبلالية عن البرهان PageV02P378 أنه الأصح ( والنذر المعين ~~) ولا يصح بنية واجب آخر بل ( يقع عن واجب نواه ) مطلقا فرقا بين تعيين ~~الشارع والعبد ( ولو صام مقيم عن غير رمضان ) ولو ( لجهله به ) أي برمضان ( ~~فهو عنه ) لا عما نوى لحديث إذا جاء رمضان فلا صوم إلا عن رمضان ( ويحتاج ~~صوم كل يوم من رمضان إلى نية ) ولو صحيحا مقيما تمييزا للعبادة عن العادة # وقال زفر ومالك تكفي نية واحدة كالصلاة # PageV02P379 قلنا فساد البعض لا يوجب فساد الكل بخلاف الصلاة ( والشرط ~~للباقي ) من الصيام قران النية للفجر ولو حكما وهو ( تبييت النية ) للضرورة ~~( وتعيينها ) لعدم تعين الوقت # والشرط فيها أن يعلم بقلبه أي صوم بصومه # قال الحدادي والسنة أن يتلفظ بها ولا تبطل بالمشيئة بل بالرجوع عنها بأن ~~يعزم ليلا على الفطر ونية الصائم الفطر لغو ونية الصوم في الصلاة صحيحة ولا ~~تفسدها بلا تلفظ ولو نوى القضاء نهارا صار نفلا فيقضيه لو أفسده لأن الجهل ~~في دارنا غير معتبر فلم يكن كالمظنون # PageV02P380 بحر ( ولا يصام يوم الشك ) هو يوم الثلاثين من شعبان وإن لم ~~يكن علة أي على القول بعدم اعتبار اختلاف المطالع لجواز تحقق الرؤية في ~~بلدة أخرى وأما على مقابله فليس بشك ولا يصام أصلا # شرح المجمع للعيني عن الزاهدي ( إلا نفلا ) ويكره غيره ( ولو صامه لواجب ~~آخر كره ) تنزيها ولو جزم أن يكون عن رمضان كره تحريما ( ويقع عنه في الأصح ~~إن لم تظهر رمضانيته وإلا ) بأن ظهرت ( فعنه ) لو مقيما ( والتنفل فيه أحب ~~) أي أفضل اتفاقا ( إن وافق صوما يعتاده ) أو صام من آخر شعبان ثلاثة فأكثر ~~PageV02P381 لا أقل لحديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين # وأما حديث من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم فلا أصل له ( وإلا يصومه ~~الخواص ويفطر PageV02P382 غيرهم بعد ms0179 الزوال ) به يفتى نفيا لتهمة النهي ( ~~وكل من علم كيفية صوم الشك فهو من الخواص وإلا فمن العوام # والنية ) المعتبرة هنا ( أي ينوي التطوع ) على سبيل الجزم ( من لا يعتاد ~~صوم ذلك اليوم ) أما المعتاد فحكمه مر ( ولا يخطر بباله أنه إن كان من ~~رمضان فعنه ) ذكره أخي زاده ( وليس بصائم لو ) ردد في أصل النية بأن ( نوى ~~أن يصوم غدا إن كان من رمضان وإلا فلا ) أصوم لعدم الجزم ( كما ) أنه ليس ~~بصائم ( لو نوى أنه إن لم يجد غداء فهو صائم وإلا فمفطر ويصير صائما مع ~~الكراهة لو ) ردد في وصفها بأن ( نوى إن كان من رمضان فعنه وإلا فعن واجب ~~آخر وكذا ) يكره ( لو قال أنا صائم إن كان من رمضان وإلا فعن نفل ) للتردد ~~بين مكروهين PageV02P383 أو مكروه أو غير مكروه ( فإن ظهر رمضانيته فعنه ~~وإلا فنفل فيهما ) أي الواجب والنفل ( غير مضمون بالقضاء ) لعدم التنفل ~~قصدا # أكل المتلوم ناسيا قبل النية كأكله بعدها وهو الصحيح # شرح وهبانية # ( رأى ) مكلف ( هلال رمضان أو الفطر ورد قوله ) بدليل شرعي ( صام ) مطلقا ~~وجوبا وقيل ندبا ( فإن أفطر قضى فقط ) فيهما لشبهة الرد # ( واختلف ) المشايخ لعدم الرواية عن المتقدمين ( فيما إذا أفطر قبل الرد ~~) لشهادته ( والراجح عدم وجوب الكفارة ) PageV02P384 وصححه غير واحد لأن ما ~~رآه يحتمل أن يكون خيالا لا هلالا وأما بعد قبوله فتجب الكفارة ولو فاسقا ~~في الأصح ( وقبل بلا دعوى و ) بلا ( لفظ أشهد ) وبلا حكم ومجلس قضاء لأنه ~~خبر لا شهادة ( للصوم مع علة كغيم ) وغبار ( خبر عدل ) أو مستور على ما ~~صححه البرزي على خلاف ظاهر الرواية لا فاسق اتفاقا وهل له أن يشهد مع علمه ~~بفسقه قال البزاري نعم لأن القاضي ربما قبله ( ولو ) كان العدل ( قنا أو ~~أنثى أو محدودا قذف تاب ) بين PageV02P385 كيفية الرؤية أو لا على المذهب ~~وتقبل شهادة واحدة على آخر كعبد وأنثى ولو على مثلهما ويجب على الجارية ~~المخدرة أن تخرج في ليلتها بلا إذن مولاها وتشهد كما ms0180 في الحافظية # ( وشرط للفطر ) مع العلة والعدالة ( نصاب الشهادة ولفظ أشهد ) وعدم الحد ~~في قذف لتعلق نفع العبد لكن ( لا ) تشترط ( الدعوى ) كما لا تشترط في عتق ~~الأمة وطلاق الحرة ( ولو كانوا ببلدة لا حاكم فيها صاموا بقول ثقة وأفطروا ~~بإخبار عدلين ) مع العلة PageV02P386 ( للضرورة ) ولو رآه الحاكم وحده خير ~~في الصوم بين نصب شاهد وبين أمرهم بالصوم فخلاف العيد كما في الجوهرة ولا ~~عبرة بقول المؤقتين ولو عدولا على المذهب قال في الوهبانية وقول أولى ~~التوقيت ليس بموجب وقيل نعم وللبعض إن كان يكثر ( و ) قبل ( بلا علة ~~PageV02P387 جمع عظيم يقع العلم ) الشرعي وهو غلبة الظن بخبرهم وهو مفوض ~~إلى رأي الإمام ( من غير تقدير بعدد ) على المذهب وعن الإمام أنه يكتفى ~~بشاهدين واختار في البحر وصحح في الأقضية الاكتفاء بواحد إن جاء من خارج ~~البلد أو كان على مكان مرتفع PageV02P388 واختاره ظهير الدين # قالوا وطريق إثبات رمضان والعيد أن يدعي وكالة معلقة بدخوله يقبض دين على ~~الحاضر فيقر بالدين والوكالة وينكر الدخول فيشهد الشهود برؤية الهلال فيقضى ~~عليه به ويثبت دخول الشهر ضمنا لعدم دخوله تحت الحكم # PageV02P389 ( شهدوا أنه شهد عند قاضي مصر كذا شاهدان برؤية الهلال ) في ~~ليلة كذا ( وقضى ) القاضي ( به ووجد استجماع شرائط الدعوى قضى ) أي جاز ~~لهذا ( القاضي ) أن يحكم ( بشهادتهما ) لأن قضاء القاضي حجة وقد شهدوا به ~~لا لو شهدوا برؤية غيرهم لأنه حكاية نعم لو استفاض الخبر في البلد الأخرى ~~لزمهم على الصحيح من المذهب # مجتبى وغيره ( وبعد صوم ثلاثين بقول عدلين حل الفطر ) الباء متعلقة بصوم ~~وبعد متعلقة بحل لوجود PageV02P390 نصاب الشهادة ( و ) لو صاموا ( بقول عدل ~~) حيث يجوز وغم هلال الفطر ( لا ) يحل على المذهب خلافا لمحمد كذا ذكره ~~المصنف لكن نقل ابن الكمال عن الذخيرة أنه إن غم هلال الفطر حل اتفاقا # وفي الزيلعي الأشبه إن عم حل وإلا لا ( و ) هلال ( الأضحى ) وبقية الأشهر ~~التسعة ( كالفطر على المدهب ) PageV02P391 ورؤيته بالنهار لليلة الآتية ~~مطلقا على المذهب # ذكره الحدادي PageV02P392 ( واختلاف ms0181 المطالع ) ورؤيته نهارا قبل الزوال ~~وبعده ( غير معتبر على ) ظاهر ( المذهب ) وعليه أكثر المشايخ وعليه الفتوى # بحر عن الخلاصة PageV02P393 ( فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب ) إذا ~~ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق موجب كما مر وقال الزيلعي الأشبه أنه يعتبر لكن ~~قال الكمال الأخذ بظاهر الرواية أحوط # # | فرع إذا رأوا الهلال يكره أن يشيروا إليه # لأنه من عمل الجاهلية كما في السراجية وكراهة البزازية # # | باب ما يفسد الصوم # وما لا يفسده الفساد والبطلان في العبادات سيان ( إذا أكل الصائم أو شرب ~~أو جامع ) حال كونه ( ناسيا ) في الفرض والنفل قبل النية أو بعدها على ~~الصحيح # بحر عن القنية # إلا أن يذكر فلم يتذكر PageV02P394 ويذكره لو قويا وإلا لا وليس عذرا في ~~حقوق العباد ( أو دخل حلقه غبار أو ذباب أو دخان ) ولو ذاكرا استحسانا لعدم ~~إمكان التحرز عنه ومفاده أنه لو أدخل حلقه الدخان أفطر أي دخان كان ولو ~~عودا أو عنبرا لو ذاكرا لإمكان التحرز عنه فليتنبه له كما بسطه الشرنبلالي ~~( أو ادهن أو اكتحل أو احتجم ) وإن وجد طعمه في حلقه ( أو قبل ) ~~PageV02P395 ولم ينزل ( أو احتلم أو أنزل بنظر ) ولو إلى فرجها مرارا ( أو ~~بفكر ) وإن طال مجمع ( أو بقي بلل في فيه بعد المضمضة وابتلعه مع الريق ) ~~كطعم أدوية ومص إهليلج بخلاف نحو سكر ( أو دخل الماء في أذنه وإن كان بفعله ~~) على المختار كما لو حك أذنه بعود ثم أخرجه وعليه درن ثم أدخله ولو مرارا ~~( أو ابتلع ما بين أسنانه وهو دون الحمصة ) لأنه تبع لريقه ولو قدرها أفطر ~~كما سيجيء ( أو خرج الدم من بين أسنانه ودخل حلقه ) يعني ولم يصل إلى جوفه ~~أما إذا وصل فإن غلب الدم أو تساويا فسد وإلا لا إلا إذا وجد طعمه # بزازية # واستحسنه المصنف وهو ما عليه الأكثر وسيجيء PageV02P396 ( أو طعن برمح ~~فوصل إلى جوفه ) وإن بقي في جوفه كما لو ألقي حجر في الجائفة أو نفذ السهم ~~من الجانب الآخر ولو بقي النصل في جوفه فسد ms0182 ( أو أدخل عودا ) ونحوه ( في ~~مقعدته وطرفه خارج ) وإن غيبه فسد وكذا لو ابتلع خشبة أو خيطا ولو فيه لقمة ~~مربوطة إلا أن ينفصل منها شيء # ومفاده أن استقرار الداخل في الجوف شرط للفساد # بدائع ( أو أدخل أصبعه اليابسة فيه ) أي دبره أو فرجها ولو مبتلة فسد # ولو أدخلت قطنة إن غابت فسد وإن بقي طرفها في فرجها الخارج لا ولو بالغ ~~في الاستنجاء حتى بلغ موضع الحقنة فسد وهذا قلما يكون ولو كان فيورث داء ~~عظيما ( أو نزع المجامع ) حال كونه ( ناسيا في الحال عند ذكره ) وكذا عند ~~طلوع الفجر وإن أمنى بعد النزع لأنه كالاحتلام ولو مكث حتى أمنى ولم يتحرك ~~قضى فقط وإن حرك نفسه قضى وكفر PageV02P397 كما لو نزع ثم أولج ( أو رمى ~~اللقمة من فيه ) عند ذكره أو طلوع الفجر ولو ابتلعها إن قبل إخراجها كفر ~~وبعده لا ( أو جامع فيما دون الفرج ولم ينزل ) يعني في غير السبيلين ~~PageV02P398 كسرة وفخذ وكذا الاستمناء بالكف وإن كره تحريما لحديث ناكح ~~اليد ملعون ولو خاف الزنا يرجى أن لا وبال عليه ( أو أدخل ذكره في بهيمة ) ~~أو ميتة ( من غير إنزال ) أو مس فرج بهيمة أو قبلها فأنزل أو أقطر في ~~إحليله ماء أو دهنا وإن وصل إلى المثانة على المذهب وأما في قبلها ~~PageV02P399 فمفسد إجماعا لأنه كالحقنة ( أو أصبح جنبا و ) إن بقي كل اليوم ~~( أو اغتاب ) من الغيبة ( أو دخل أنفه مخاط فاستشمه فدحل حلقه ) وإن نزل ~~لرأس أنفه كما لو ترطب شفتاه بالبزاق عند الكلام ونحوه فابتلعه أو سال ريقه ~~إلى ذقنه كالخيط ولم ينقطع فاستنشقه ( ولو عمدا ) خلافا للشافعي في القادر ~~على مج النخامة فينبغي الاحتياط ( أو ذاق شيئا بفمه ) وإن كره ( لم يفطر ) ~~جواب الشرط وكذا لو فتل الخيط ببزاقه مرارا وإن بقي فيه عقد البزاق إلا أن ~~يكون مصبوغا وظهر لونه في ريقه وابتلعه ذاكرا ونظمه ابن الشحنة فقال مكرر ~~بل الخيط بالريق فاتلا بإدخاله في فيه لا يتضرر PageV02P400 وعن بعضهم ms0183 إن ~~يبلع الريق بعد ذا يضر كصبغ لونه فيه يظهر ( وإن أفطر خطأ ) كأن تمضمض ~~فسبقه الماء أو شرب نائما أو تسحر أو جامع على ظن عدم الفجر ( أو ) أو جر ( ~~مكرها ) أو نائما وأما حديث رفع الخطأ فالمراد رفع الإثم وفي التحرير ~~المؤاخذة بالخطأ جائزة عندنا خلافا للمعتزلة ( أو أكل ) أو جامع ( ناسيا ) ~~أو احتلم أو أنزل بنظر أو ذرعه القيء ( فظن أنه أفطر فأكل عمدا ) للشبهة ~~PageV02P401 ولو علم عدم فطره لزمته كفارة إلا في مسألة المتن فلا كفارة ~~مطلقا على المذهب لشبهة خلاف مالك خلافا لهما كما في المجمع وشروحه فقيد ~~الظن إنما هو لبيان الاتفاق ( أو احتقن أو استعط ) في أنفه شيئا ( أو أقطر ~~في أذنه دهنا أو داوى جائفة أو آمة ) فوصل الدواء حقيقة PageV02P402 إلى ~~جوفه ودماغه ( أو ابتلع حصاة ) ونحوها مما لايأكله الإنسان أو يعافه أو ~~يستقذره ونظمه ابن الشحنة فقال ومستقذر مع مأكول مثلنا ففي أكله التكفير ~~يلغى ويهجر ( أو لم ينو في رمضان كله صوما ولا فطرا ) مع الإمساك لشبهة ~~خلاف زفر ( أو أصبح غير ناو للصوم فأكل عمدا ) ولو بعد النية قبل الزوال ~~لشبهة خلاف الشافعي ومفاده أن الصوم بمطلق النية كذلك ( أو دخل حلقه مطر أو ~~ثلج ) بنفسه لإمكان التحرز عنه بضم فمه بخلاف نحو الغبار والقطرتين من ~~دموعه أو عرقه وأما في الأكثر PageV02P403 فإن وجد الملوحة في جميع فمه ~~واجتمع شيء كثير وابتلعه أفطر وإلا لا خلاصة ( أو وطىء امرأة ميتة ) أو ~~صغيرة لا تشتهى # نهر ( أو بهيمة أو فخذا أو بطنا أو قبل ) ولو قبلة فاحشة بأن يدغدغ أو ~~يمص شفتيها ( أو لمس ) ولو بحائل لا يمنع الحرارة أو استمنى بكفه أو ~~بمباشرة فاحشة ولو بين المرأتين ( فأنزل ) قيد للكل حتى لو لم ينزل لم يفطر ~~كما مر ( أو أفسد غير صوم رمضان أداء ) لاختصاصها PageV02P404 بهتك رمضان ( ~~أو وطئت نائمة أو مجنونة ) بأن أصبحت صائمة فجنت ( أو تسحر أو أفطر يظن ~~اليوم ) أي الوقت الذي أكل فيه ( ليلا و ms0184 ) الحال أن ( الفجر طالع والشمس لم ~~تغرب ) لف ونشر ويكفي الشك في الأول PageV02P405 دون الثاني عملا بالأصل ~~فيهما ولو لم يتبين الحال لم يقض في ظاهر الرواية والمسألة تتفرع إلى ستة ~~وثلاثين محلها المطولات ( قضى ) في الصور كلها ( فقط ) PageV02P406 كما لو ~~شهدا على الغروب وآخران على عدمه فأفطر فظهر عدمه ولو كان ذلك في طلوع ~~الفجر قضى وكفر لأن شهادة النفي لا تعارض شهادة الإثبات # واعلم أن كل ما انتفى فيه الكفارة محله ما إذا لم يقع منه ذلك مرة بعد ~~أخرى لأجل قصد المعصية فإن فعله وجبت زجرا له بذلك أفتى أئمة الأمصار وعليه ~~الفتوى # قنية وهذا حسن نهر ( والأخيران يمسكان بقية يومهما وجوبا على الاصح ) لأن ~~الفطر قبيح وترك القبيح شرعا واجب PageV02P407 ( كمسافر أقام وحائض ونفساء ~~طهرتا ومجنون أفاق ومريض صح ) ومفطر ولو مكرها أو خطأ ( وصبي بلغ وكافر ~~أسلم وكلهم يقضون ) ما فاتهم ( إلا الأخيرين ) وإن أفطرا لعدم أهليتهما في ~~الجزء الأول من اليوم وهو السبب في الصوم لكن لو نويا قبل الزوال كان نفلا ~~فيقضى بالإفساد كما في الشرنبلالية عن الخانية # ولو نوى المسافر والمجنون والمريض قبل الزوال PageV02P408 صح عن الفرض ~~ولو نوى الحائض والنفساء لم يصح أصلا للمنافي أول الوقت وهو لا يتجزى ويؤمر ~~الصبي بالصوم إذا أطاقه ويضرب عليه ابن عشر كالصلاة في الأصح ( وإن جامع ) ~~المكلف آدميا مشتهى ( في رمضان أداء ) لما مر ( أو جومع ) أو توارث الحشفة ~~( في أحد السبيلين ) أنزل أو لا ( أو أكل أو شرب غذاء ) بكسر الغين والذال ~~المعجمتين والمد PageV02P409 ما يتغذى به ( أو دواء ) ما يتداوى به والضابط ~~وصول ما فيه صلاح بدنه لجوفه ومنه ريق حبيبه فيكفر لوجود معنى صلاح البدن ~~فيه # دراية وغيرها # وما نقله الشلانبلالي عن الحدادي رده في النهر ( عمدا ) PageV02P410 راجع ~~للكل ( أو احتجم ) أي فعل ما لا يظن الفطر به كفصد وكحل ولمس وجماع بهيمة ~~بلا إنزال أو إدخال أصبع في دبر ونحو ذلك ( فظن فطره به فأكل عمدا قضى ) في ~~الصور كلها ms0185 ( وكفر ) لأنه ظن في غير محله حتى لو أفتاه مفت يعتمد على قوله ~~أو سمع حديثا ولم يعلم تأويله لم يكفر للشبهة وإن أخطأ المفتي ولم يثبت ~~الأثر إلا في الأدهان PageV02P411 وكذا الغيبة عنه العامة # زيلعي # لكن جعلها في الملتقى كالحجامة ورجحه في البحر # للشبهة ( ككفارة المظاهر ) الثابتة بالكتاب وأما هذه فبالسنة ومن ثم ~~شبهوها بها ثم إنما يكفر PageV02P412 إن نوى ليلا ولم يكن مكرها ولم يطرأ ~~مسقط كمرض وحيض واختلف فيما لو مرض بجرح نفسه أو سوفر به مكرها والمعتمد ~~لزومها وفي المعتاد حمى وحيضا والمتيقن قتال عدو لو أفطر ولم يحصل العذر ~~والمعتمد سقوطها ولو تكرر فطره ولم يكفر للأول يكفيه واحدة ولو في رمضانين ~~عند محمد وعليه الاعتماد # بزازية و مجتبى وغيرهما # واختار بعضهم للفتوى أن الفطر بغير الجماع تداخل وإلا لا ولو أكل عمدا ~~شهرة بلا عذر يقتل وتمامه في شرح الوهبانية PageV02P413 ( وإن ذرعه القيء ~~وخرج ) ولم يعد ( لا يفطر مطلقا ) ملأ أو لا ( فإن عاد ) بلا صنعه ( و ) لو ~~( هو ملء الفم مع تذكره للصوم لا يفسد ) خلافا للثاني ( وإن أعاده ) أو قدر ~~حمصة منه فأكثر حدادي ( أفطر إجماعا ) ولا كفارة ( إن ملأ الفم وإلا لا ) ~~هو المختار ( وإن استقاء ) أي طلب القيء ( عامدا ) أي متذكرا لصومه ( إن ~~كان ملء الفم فسد بالإجماع ) PageV02P414 مطلقا ( وإن أقل لا ) عند الثاني ~~وهو الصحيح لكن ظاهر الرواية كقول محمد إنه يفسد كما في الفتح عن الكافي ( ~~فإن عاد بنفسه لم يفطر وإن أعاده ففيه روايتان ) أصحهما لا يفسد محيط ( ~~وهذا ) كله ( في قيء طعام أو ماء أو مرة ) أو دم ( فإن كان بلغما فغير مفسد ~~) مطلقا خلافا للثاني واستحسنه الكمال وغيره ( ولو ) أكل لحما بين أسنانه ( ~~إن مثل حمصة ) فأكثر ( قضى فقط وفي أقل منها لا ) يفطر ( إلا إذا أخرجه ) ~~من فمه ( فأكله ) ولا كفارة لأن النفس تعافه ( وأكل مثل سمسمة ) من خارج ( ~~يقطع ) ويكفر في الاصح ( إلا إذا مضغ بحيث تلاشت في فمه ) إلا أن يجد الطعم ms0186 ~~في حلقه كما مر واستحسنه الكمال قائلا PageV02P415 وهو الأصل في كل قليل ~~مضغه ( وكره ) له ( ذوق شيء و ) كذا ( مضغه بلا عذر ) قيد فيهما # قاله العيني ككون زوجها أو سيدها سيء الخلق فذاقت # وفي كراهة الذوق عند الشراء قولان ووفق في النهر بأنه إن وجد بدا ولم يخف ~~غبنا كره وإلا لا وهذا في الفرض لا النفل كذا قالوا وفيه لحرمة الفطر فيه ~~بلا عذر على المذهب فتبقى الكراهة ( و ) كره ( مضغ علك ) أبيض ممضوغ ملتئم ~~وإلا فيفطر PageV02P416 وكره للمفطرين إلا في الخلوة بعذر وقيل يباح ويستحب ~~للنساء لأنه سواكهن # فتح ( و ) كره ( قبلة ) ومس ومعانقة ومباشرة فاحشة ( إن لم يأمن ) المفسد ~~وإن أمن لا بأس ( لا ) يكره ( دهن شارب و ) لا ( كحل ) إذا لم يقصد الزينة ~~أو تطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهو القبضة وصرح في النهاية بوجوب ~~قطع ما زاد على القبضة بالضم ومقتضاه الإثم بتركه PageV02P417 إلا أن يحمل ~~الوجوب على الثبوت وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ~~ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم # فتح # وحديث التوسعة على العيال يوم عاشوراء PageV02P418 صحيح وحديث الاكتحال ~~فيه ضعيفة لا موضوعة كما زعمه ابن عبد العزير ( و ) لا ( سواك ولو عشيا ) ~~أو رطبا بالماء على المذهب وكرهه الشافعي بعد الزوال وكذا لا تكره حجامة ~~وتلفف بثوب مبتل ومضمضة أو استنشاق أو اغتسال للتبرد عند الثاني وبه يفتى # شرنبلالية عن البرهان # ويستحب السحور وتأخيره وتعجيل الفطر PageV02P419 لحديث ثلاث من أخلاق ~~المرسلين تعجيل الإفطار وتأخير السحور والسواك # فروع لا يجوز أن يعمل عملا يصل به إلى الضعف فيخبز نصف النهار ويستريح ~~الباقي فإن قال لا يكفيني كذب بأقصر أيام الشتاء فإن أجهد الحر نفسه بالعمل ~~حتى مرض فأفطر ففي كفارته قولان قنية # وفي البزازية لو صام عجز عن القيام صام وصلى قاعدا جمعا بين العبادتين # PageV02P420 # | فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم # وقد ذكر المصنف منها خمسة وبقي الإكراه وخوف هلاك أو نقصان ms0187 عقل ولو بعطش ~~أو جوع شديد ولسعة حية ( لمسافر ) سفرا شرعيا PageV02P421 ولو بمعصية ( أو ~~حامل أو مرضع ) أما كانت أو ظئرا على الظاهر ( خافت بغلبة الظن على نفسها ~~أو ولدها ) وقيده البهنسي تبعا لابن الكمال بما إذا تعينت للإرضاع ( أو ~~مريض خاف الزيادة ) لمرضه وصحيح خاف المرض وخادمة خافت الضعف بغلبة الظن ~~بأمارة أو تجربة أو بإخبار طبيب حاذق مسلم مستور # وأفاد في النهر تبعا للبحر جواز التطبيب بالكافر فيما ليس فيه إبطال ~~عبادة # PageV02P422 قلت وفيه كلام لأن عندهم نصح المسلم كفر فإنى يتطبب بهم وفي ~~البحر عن الظهيرية للأمة أن تمتنع من امتثال أمر المولى إذا كان يعجزها عن ~~إقامة الفرائض لأنها مبقاة على أصل الحرية في الفرائض ( الفطر ) يوم العذر ~~إلا السفر كما سيجيء ( وقضوا ) لزوما ( ما قدروا بلا فدية و ) بلا ( ولاء ) ~~لأنه على التراخي ولذا جاز التطوع قبله بخلاف قضاء الصلاة ( و ) لو جاء ~~رمضان الثاني ( قدم الأداء على القضاء ) ولا فدية لما مر خلافا للشافعي ( ~~ويندب لمسافر الصوم ) لآية @QB@ وأن تصوموا @QE@ والخير بمعنى البر لا أفعل ~~تفضيل ( إن لم يضره ) فإن شق عليه أو على رفيقه فالفطر أفضل لموافقته ~~الجماعة ( فإن ماتوا فيه ) PageV02P423 أي في ذلك العذر ( فلا تجب ) عليهم ~~( الوصية بالفدية ) لعدم إدراكهم عدة من أيام أخر ( ولو ماتوا بعد زوال ~~العذر وجبت ) الوصية بقدر إدراكهم عدة من أيام أخر وأما من أفطر عمدا ~~فوجوبها عليه بالأولى ( وفدى ) لزوما ( عنه ) أي عن الميت ( وليه ) الذي ~~يتصرف في ماله ( كالفطرة ) قدرا ( بعد قدرته ) أي على قضاء الصوم ( وفوته ) ~~أي فوت القضاء بالموت فلو فاته عشرة أيام فقدر على خمسة فداها فقط ( بوصيته ~~من الثلث ) متعلق بفدى وهذا لو له وارث وإلا فمن الكل # قهستاني ( وإن ) لم يوص PageV02P424 و ( تبرع وليه به جاز ) إن شاء الله ~~ويكون الثواب للولي # اختيار ( وإن صام أو صلى عنه ) الولي ( لا ) لحديث النسائي لا يصوم أحد ~~عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد ولكن يطعم عنه وليه ( وكذا ) يجوز ( لو ms0188 تبرع ~~عنه ) وليه ( بكفارة يمين أو قتل ) بإطعام كسوة ( بغير إعتاق ) PageV02P425 ~~لما فيه من إلزام الولاء للميت بلا رضاه ( وفدية كل صلاة ولو وترا ) كما مر ~~في قضاء الفوائت ( كصوم يوم ) على المذهب وكذا الفطرة والاعتكاف الواجب ~~يطعم عنه لكل يوم كالفطرة # ولوالجية # PageV02P426 والحاصل أن ما كان عبادة بدنية فإن الوصي يطعم عنه بعد موته ~~عن كل واجب كالفطرة والمالية كالزكاة يخرج عنه القدر الواجب والمركب كالحج ~~يحج عنه رجلا من مال الميت # بحر ( وللشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر ويفدي ) وجوبا ولو في أول ~~الشهر وبلا تعدد فقير كالفطرة لو موسرا وإلا فيستغفر الله هذا إذا كان ~~الصوم أصلا بنفسه وخوطب بأدائه حتى لو لزمه الصوم لكفارة يمين أو قتل ثم ~~عجز لم تجز الفدية لأن الصوم هنا بدل عن غيره ولو كان مسافرا فمات قبل ~~الإقامة لم يجب الإيصاء ومتى قدر قضى لأن استمرار العجز شرط الخليفة # وهل تكفي الإباحة في الفدية قولان PageV02P427 المشهور نعم واعتمده ~~الكمال ( ولزم نفل شرع فيه قصدا ) كما في الصلاة فلو شرع ظنا فأفطر أي فورا ~~فلا قضاء أما لو مضى ساعة لزمه القضاء # لأنه بمضيها صار كأنه نوى المضي عليه في هذه الساعة # تجنيس و مجتبى ( أداء وقضاء ) أي يجب إتمامه فإن فسد ولو بعروض حيض في ~~الأصح وجب القضاء ( إلا في العيدين وأيام التشريق ) فلا يلزم لصيرورته ~~صائما بنفس الشروع فيصير مرتكبا للنهي أما الصلاة فلا يكون مصليا ما لم ~~يسجد بدليل مسألة اليمين ( ولا يفطر ) الشارع في نفل ( بلا عذر في رواية ) ~~PageV02P428 ولو حلفوهي الصحيحة وفي أخرى يحل بشرط أن يكون من نيته القضاء ~~واختارها الكمال و تاج الشريعة وصدرها في الوقاية وشرحها ( والضيافة عذر ) ~~للضيف والمضيف ( إن كان صاحبها ممن لا يرضى بمجرد حضوره ويتأذى بترك ~~الإفطار ) فيفطر ( وإلا لا ) هو الصحيح من المذهب # ظهيريه # PageV02P429 ( ولو حلف ) رجل على الصائم ( بطلاق امرأته إن لم يفطر أفطر ~~ولو ) كان صائما ( قضاء ) ولا يحنثه ( على المعتمد ) بزازية # وفي النهر عن الذخيرة ms0189 وغيرها هذا إذا كان قبل الزوال أما بعده فلا إلا ~~لأحد أبويه إلى العصر لا بعده # وفي الأشباه دعاه أحد إخوانه لا يكره فطره لو صائما غير قضاء رمضان ولا ~~تصوم المرأة نفلا إلا بإذن الزوج إلا عند عدم الضرر به PageV02P430 ولو ~~فطرها وجب القضاء بإذنه أو بعد البينونة ولو صام العبد وما في حكمه بلا إذن ~~المولى لم يجز وإن فطره قضى بإذنه أو بعد العتق ( ولو نوى مسافر الفطر ) أو ~~لم ينو ( فأقام ونوى الصوم في وقتها ) قبل الزوال ( صح ) مطلقا ( ويجب عليه ~~) الصوم ( لو ) كان ( في رمضان ) لزوال المرخص ( كما يجب على مقيم إتمام ) ~~صوم ( يوم منه ) أي رمضان ( سافر فيه ) أي في ذلك اليوم ( و ) لكن ( لا ~~كفارة عليه لو أفطر فيهما ) للشبهة في أوله وآخره إلا إذا دخل مصره لشيء ~~نسيه فأفطر PageV02P431 فإنه يكفر ولو نوى الصائم الفطر لم يكن مفطرا كما ~~مر ( كما لو نوى التكلم في صلاته ولم يتكلم ) شرح الوهبانية # قال وفيه خلاف الشافعي ( وقضى أيام إغمائه ولو ) كان الإغماء ( مستغرقا ~~للشهر ) لندرة امتداده ( سوى يوم حدث الإغماء فيه أو في ليلته ) فلا يقضيه ~~إلا إذا علم أنه لم ينوه ( وفي الجنون إن لم يستوعب ) الشهر ( قضى ) ما مضى ~~( وإن استوعب ) PageV02P432 لجميع ما يمكنه إنشاء الصوم فيه على ما مر ( لا ~~) يقضي مطلقا للحرج ( ولو نذر صوم الأيام المنهية أو ) صوم هذه ( السنة صح ~~) مطلقا على المختار وفرقوا بين النذر والشروع فيها بأن نفس الشروع معصية ~~ونفس النذر طاعة فصح ( و ) لكنه ( أفطر ) الأيام المنهية PageV02P433 ( ~~وجوبا ) تحاميا عن المعصية ( وقضاها ) إسقاطا للواجب ( وإن صامها خرج عن ~~العهدة ) مع الحرمة وهذا إذا نذر قبل الأيام المنهية فلو بعدها لم ينقض ~~شيئا وإنما يلزمه باقي السنة على ما هو الصواب وكذا الحكم لو نكر السنة أو ~~شرط التتابع فيفطرها لكنه يقضيها هنا متتابعة ويعيد لو أفطر يوما بخلاف ~~المعينة ولو لم يشترط التتابع يقضي خمسة وثلاثين ولا يجزيه صوم الخمسة في ~~هذه الصورة # واعلم ms0190 أن صيغة النذر تحتمل اليمين فلذا كانت ست صور ذكرها بقوله ( فإن لم ~~ينو ) بنذره الصوم ( شيئا أو نوى النذر فقط ) دون اليمين ( أو نوى ) النذر ~~( ونوى أن لا يكون يمينا كان ) في هذه الثلاث صور ( نذرا فقط ) إجماعا ~~PageV02P434 عملا بالصيغة ( وإن نوى اليمين وأن لا يكون نذرا كان ) في هذه ~~الصورة ( يمينا ) فقط إجماعا عملا بتعيينه ( وعليه كفارة ) يمين ( إن أفطر ~~) لحنثه ( وإن نواهما أو ) نوى ( اليمين ) بلا نفي النذر ( كان ) في ~~الصورتين ( نذرا ويمينا حتى لو أفطر يجب القضاء للنذر والكفارة لليمين ) ~~عملا بعموم المجاز خلافا للثاني ( وندب تفريق صوم الست من شوال ) ولا يكره ~~التتابع على المختار خلافا للثاني # حاوي # والاتباع المكروه أن يصوم الفطر وخمسة بعده فلو أفطر لم يكره بل يستحب ~~ويسن # ابن كمال ( ولو نذر صوم شهر غير معين متتابعا PageV02P435 فأفطر يوما ) ~~ولو من الأيام المنهية ( استقبل ) لأنه أخل بالوصف مع خلو شهر عن أيام نهي # نهر # بخلاف السنة ( لا ) يستقبل ( في نذر ) شهر ( معين ) لئلا يقع كله في غير ~~الوقت ( والنذر ) من اعتكاف أو حج أو صلاة أو صيام أو غيرها ( غير المعلق ) ~~ولو معينا ( لا يختص بزمان ومكان ودرهم وفقير ) فلو نذر التصدق يوم الجمعة ~~بمكة بهذا الدرهم على فلان فخالف جاز وكذا لو عجل قبله فلو عين شهر ~~للاعتكاف أو صوم فعجل قبله عنه صح وكذا لو نذر أن يحج سنة كذا فحج سنة ~~قبلها صح PageV02P436 أو صلاة يوم كذا فصلاها قبله لأنه تعجيل بعد وجوب ~~السبب وهو النذر فيلغو التعيين شرنبلالية # فليحفظ ( بخلاف ) النذر ( المعلق ) فإنه لا يجوز تعجيله قبل وجود الشرط ~~كما سيجيء في الأيمان ( ولو قال مريض لله علي أن أصوم شهرا فمات قبل أن يصح ~~لا شيء عليه وإن صح ) ولو ( يوما ) ولم يصمه ( لزمه الوصية بجميعه ) على ~~الصحيح كالصحيح إذا نذر ذلك PageV02P437 ومات قبل تمام الشهر لزمه الوصية ~~بالجميع بالإجماع كما في الخبازية بخلاف القضاء فإن سببه إدراك العدة # # | فرع قال والله أصوم لا صوم عليه ms0191 بل إن صام حنث # كما سيجيء في الأيمان # نذر صوم رجب فدخل وهو مريض أفقر وقضى كرمضان أو صوم الأبد فضعف لاشتغاله ~~بالمعيشة أفطر وكفر كما مر أو يوم يقدم فلان فقدم بعد الأكل أو الزوال أو ~~حيضها قضى عند الثاني خلافا للثالث ولو قدم في رمضان فلا قضاء اتفاقا ولو ~~عنى به اليمين كفر فقد إلا إذا قدم قبل نيته فنواه عنه بر بالنية ووقع عن ~~رمضان PageV02P438 ولو نذر شهرا لزمه كاملا أو الشهر فبقيته أو صوم جمعة ~~فالأسبوع إلا أن ينوي اليوم ولو نذر يوم السبت صوم ثمانية أيام صام سبتين ~~ولو قال سبعة فسبعة أسبت والفرق أن السبت لا يتكرر في السبعة فحمل على ~~العدد بخلاف الأول # واعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم ~~والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربا إليهم فهو بالإجماع ~~باطل وحرام ما لم يقصدوا صرفها لفقراء الأنام وقد ابتلى الناس بذلك ~~PageV02P439 ولا سيما في هذه الأعصار وقد بسطه العلامة قاسم في شر درر ~~البحار ولقد قال الإمام محمد لو كانت العوام عبيدي لأعتقتهم وأسقطت ولائي ~~وذلك لأنهم لا يهتدون فالكل بهم يتعيرون # # | باب الاعتكاف # وجه المناسبة له والتأخير اشتراط الصوم في بعضه والطلب الآكد في العشر ~~الأخير # ( هو ) لغة اللبث وشرعا ( لبث ) بفتح اللام وتضم المكث ( ذكر ) ولو مميزا ~~في ( مسجد جماعة ) هو ما له إمام ومؤذن أديت فيه الخمس أولا # وعن الإمام اشتراط أداء الخمس فيه وصححه بعضهم قال لا يصح في كل مسجد ~~وصححه السروجي وأما الجامع فيصح فيه PageV02P440 مطلقا اتفاقا ( أو ) لبث ( ~~امرأة في مسجد بيتها ) ويكره في المسجد ولا يصح في غير موضع صلاتها من ~~بيتها كما إذا لم يكن في مسجد ولا تخرج من بيتها إذا اعتكفت فيه وهل يصح من ~~الخنثى في بيته لم أره والظاهر لا لاحتمال ذكوريته ( بنية ) فاللبث هو ~~الركن والكون في المسجد والنية من مسلم عاقل طاهر من جنابة وحيض ونفاس ~~شرطان # ( وهو ) ثلاثة أقسام ms0192 ( واجب بالنذر ) بلسانه وبالشروع PageV02P441 ~~وبالتعليق ذكره ابن الكمال ( وسنة مؤكدة في العشر الأخير من رمضان ) أي سنة ~~كفاية كما في البرهان وغيره لاقترانها بعدم الإنكار على من لم يفعله من ~~الصحابة ( مستحب في غيره من الأزمنة ) هو بمعنى غير المؤكدة # ( وشرط الصوم ) لصحة ( الأول ) اتفاقا ( فقط ) على المذهب ( فلو نذر ~~اعتكاف ليلة لم يصح ) وإن نوى معها اليوم لعدم محليتها للصوم أما لو نوى ~~بها اليوم صح والفرق لا يخفى ( بخلاف ما لو قال ) في نذره ليلا ونهارا ( ~~فإنه يصح و ) إن لم يكن الليل محلا PageV02P442 للصوم لأنه ( يدخل الليل ~~تبعا و ) # اعلم أن ( الشرط ) في الصوم مراعاة ( وجوده لا إيجاده ) للمشروط قصدا ( ~~فلو نذر اعتكاف شهر رمضان لزمه وأجزأه ) صوم رمضان ( عن صوم الاعتكاف ) لكن ~~قالوا لو صام تطوعا ثم نذر اعتكاف ذلك اليوم لم يصح لانعقاده من أوله تطوعا ~~فتعذر جعله واجبا ( وإن لم يعتكف ) رمضان المعين ( قضى شهرا ) غيره ( بصوم ~~مقصود ) لعود شرطه إلى الكمال الأصلي فلم يجز في رمضان آخر ولا في واجب سوى ~~قضاء رمضان الأول لأنه خلف عنه وتحقيقه في الأصول في بحث الأمر ( وأقله ~~نفلا ساعة ) من ليل أو نهار عند محمد وهو ظاهر الرواية عن الإمام لبناء ~~النفل على المسامحة وبه يفتى # والساعة في عرف الفقهاء جزء من الزمان لا جزء من PageV02P443 أربعة ~~وعشرين كما يقوله المنجمون كذا في غرر الأذكار وغيره ( فلو شرع في نفله ثم ~~قطعه لا يلزمه قضاؤه ) لأنه لا يشترط له الصوم ( على الظاهر ) من المذهب ~~وما في بعض المعتبرات أنه يلزم بالشروع مفرع على الضعيف قاله المصنف وغيره ~~( وحرم عليه ) أي على المعتكف اعتكافا واجبا أما النفل فله الخروج ~~PageV02P444 لأنه منه له لا مبطل كما مر ( الخروج إلا لحاجة الإنسان ) ~~طبيعية كبول وغائط وغسل لو احتلم ولا يمكنه الاغتسال في المسجد كذا في ~~النهر ( أو ) شرعية كعيد وأذان لو مؤذنا وباب المنارة خارج المسجد و ( ~~الجمعة وقت الزوال ومن بعد منزله ) أي معتكفه ( خرج في وقت يدركها ms0193 ) ~~PageV02P445 مع سنتها يحكم في ذلك رأيه ويستن بعدها أربعا أو ستا على ~~الخلاف ولو مكث أكثر لم يفسد لأنه محل له وكره تنزيها لمخالفة ما التزمه ~~بلا ضرورة PageV02P446 ( فلو خرج ) ولو ناسيا ( ساعة ) زمانية لا رملية كما ~~مر ( بلا عذر فسد ) فيقضيه إلا أفسده بالردة واعتبر أكثر النهار قالوا وهو ~~الاستحسان وبحث فيه الكمال ( و ) إن خرج ( بعذر يغلب وقوعه ) وهو ما مر لا ~~غير ( لا ) يفسد # وأما لا يغلب كإنجاء غريق وانهدام مسجد فمسقط للإثم لا للبطلان وإلا لكان ~~النسيان أولى بعدم الفساد كما حققه الكمال خلافا لما فصله الزيلعي وغيره ~~PageV02P447 لكن في النهر وغيره جعل عدم الفساد لانهدامه وبطلان جماعته ~~وإخراجه كرها استحسانا # وفي التاترخانية عن الحجة لو شرط وقت النذر أن يخرج لعيادة مريض وصلاة ~~جنازة وحضور مجلس علم جاز ذلك فلحيفظ ( وخص ) المعتكف ( بكل وشرب وعقد ~~احتاج إليه ) أو عياله فلو لتجارة كره ( كبيع ونكاح ورجعة ) PageV02P448 ~~فلو خرج لأجلها فسد لعدم الضرورة ( وكره ) أي تحريما لأنها محل إطلاقهم # بحر ( إحضار مبيع فيه ) كما كره فيه مبايعة غير المعتكف مطلقا للنهي وكذا ~~أكله ونومه إلا لغريب # أشباه وقد قدمناه قبيل الوتر لكن قال ابن كمال لا يكره الأكل والشرب ~~والنوم فيه مطلقا ونحوه في المجتبى ( و ) يكره تحريما ( صمت ) إن اعتقده ~~قربة وإلا لا لحديث من صمت نجا ويجب أي الصمت كما في غرر الأذكار عن شر ~~لحديث رحم الله امرأ تكلم فغنم أو سكت فسلم ( وتكلم إلا بخير ) وهو ما إثم ~~فيه PageV02P449 ومنه المباح عند الحاجة إليه لا عند عدمها وهو محمل ما في ~~الفتح أنه مكروه في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب كما حققه في ~~النهر ( كقراءة قرآن وحديث وعلم ) وتدريس في سير الرسول عليه الصلاة ~~والسلام وقصص الأنبياء عليهم السلام وحكايات الصالحين وكتابة أمور الدين ( ~~وبطل بوطء في فرج ) أنزل أم لا ( ولو ) كان وطؤه خارج المسجد ( ليلا ) أو ~~نهارا عامدا ( أو ناسيا ) في الأصح لأن حالته مذكرة ( و ) بطل ( بإنزال ~~بقبلة ms0194 أو لمس ) أو تفخيذ ولو لم ينزل لم يبطل وإن حرم الكل لعدم الحرج ولا ~~يبطل بإنزال بفكر أو نظر ولا بسكر ليلا ولا بأكل ناسيا لبقاء الصوم بخلاف ~~أكله عمدا وردته وكذا إغماؤه وجنونه إن داما أياما فإن دام جنونه سنة قضاه ~~استحسانا PageV02P450 ( ولزمه الليالي بنذره ) بلسانه ( اعتكاف أيام ولاء ) ~~أي متتابعة وإن لم يشترط التتابع ( كعكسه ) لأن ذكر أحد العددين بلفظ الجمع ~~وكذا التثنية يتناول الآخر ( فلو نوى في ) نذر ( الأيام النهار خاصة صحت ~~نيته ) لنيته الحقيقة ( وإن نوى بها ) أي بالأيام ( الليالي لا ) بل يلزمه ~~كلاهما PageV02P451 ( كما لو نذر اعتكاف شهر ونوى النهر خاصة أو ) نوى ( ~~عكسه ) أي الليالي خاصة فإنه لا تصح نيته لأن الشهر اسم لمقدر يشمل الأيام ~~والليالي فلا يحتمل ما دونه إلا أن يستثني الليالي فيختص بالنهر ولو استثنى ~~الأيام صح ولا شيء عليه لما مر # واعلم أن الليالي تابعة للأيام إلا ليلة عرفة وليالي النحر فتبع للنهر ~~الماضية رفقا بالناس كما في أضحية الولوالجية # هذا وليلة القدر دائرة في رمضان اتفاقا إلا أنها تتقدم وتتأخر خلافا لهما ~~وثمرته فيمن قال بعد ليلة منه أنت حر أو أنت طالق ليلة القدر فعنده لا يقع ~~حتى ينسلخ شهر رمضان الآتي لجواز كونها في الأول في الأولى وفي الآتي في ~~الأخيرة وقالا يقع PageV02P452 إذا مضى مثل تلك الليلة في الآتي ولا خلاف ~~أنه لو قال قبل دخول رمضان وقع بمضيه # قال في المحيط والفتوى على قول الإمام لكن قيده بكون الحالف فقيها يعرف ~~الاختلاف وإلا فهي ليلة السابع والعشرين والله أعلم # # | كتاب الحج # PageV02P453 ( هو ) بفتح الحاء وكسرها لغة القصد إلى معظم لا مطلق القصد ~~كما ظنه بعضهم # وشرعا ( زيارة ) أي طواف ووقوف ( مكان مخصوص ) أي الكعبة وعرفة ( في زمن ~~مخصوص ) في الطواف من فجر النحر إلى آخر العمر وفي الوقوف من زوال شمس عرفة ~~لفجر النحر ( بفعل مخصوص ) بأن يكون محرما بنية الحج PageV02P454 سابقا كما ~~سيجيء لم يقل لأداء ركن من أركان الدين ليعم حج ms0195 النفل ( فرض ) سنة تسع ~~وإنما أخره عليه الصلاة والسلام لعشر لعذر مع علمه ببقاء حياته ليكمل ~~التبليغ ( مرة ) لأن سببه البيت وهو واحد والزيادة تطوع وقد تجب كما إذا ~~جاوز الميقات بلا إحرام PageV02P455 فإنه كما سيجيء يجب عليه أحد النسكين ~~فإن اختار الحج اتصف بالوجوب وقد يتصف بالحرمة كالحج بمال حرام وبالكراهة ~~كالحج بلا إذن ممن يجب استئذانه # وفي النوازل لو كان الابن صبيا فللأب منعه حتى يلتحي ( على الفور ) في ~~العام الأول عند الثاني PageV02P456 وأصح الروايتين عن الإمام ومالك وأحمد ~~فيفسق وترد شهادته بتأخيره أي سنينا لأن تأخيره صغيرة وبارتكابه مرة لا ~~يفسق إلا بالأضرار # بحر # ووجهه أن الفورية ظنية لأن دليل الاحتياط ظني ولذا أجمعوا أنه لو تراخى ~~كان أداء وإن أثم بموته قبله وقالوا لو لم يحج حتى أتلف ماله وسعه أن ~~يستقرض ويحج ولو غير قادر على وفائه ويرجى أن لا يؤاخذه الله بذلك أي لو ~~ناويا وفاء إذا قدر كما قيده في الظهيرية PageV02P457 ( على مسلم ) لأن ~~الكافر غير مخاطب بفروع الإيمان في حق الأداء وقد حققناه فيما علقناه على ~~المنار ( حر مكلف ) عالم بفرضيته PageV02P458 إما بالكون بدارنا وإما ~~بإخبار عدل أو مستورين ( صحيح ) البدن ( بصير ) غير محبوس وخائف من سلطان ~~يمنع منه ( ذي زاد ) يصح به بدنه فالمعتاد اللحم ونحوه إذا قدر على خبز ~~وجبن لا يعد قادرا ( وراحلة ) مختصة به وهو المسمى بالمقتب إن قدر ~~PageV02P459 وإلا فتشترط القدرة على المحارة للآفاقي لا لمكي يستطيع المشي ~~لشبهه بالسعي للجمعة وأفاد أنه لو قدر على غير الراحلة من بغل أو حمار لم ~~يجب # قال في البحر ولم أره صريحا PageV02P460 وإنما صرحوا بالكراهة # وفي السراجية الحج راكبا أفضل منه ماشيا به يفتى # والمقتب أفضل من المحارة # وفي إجازة الخلاصة حمل الجمل مائتان وأربعون منا والحمار مائة وخمسون ~~فظاهره أن البغل كالحمار ولو وهب الأب لابنه مالا يحج به لم يجب قبوله لأن ~~شرائط الوجوب لا يجب تحصيلها وهذا منها باتفاق الفقهاء خلافا للأصوليين ( ~~فضلا عما لا بد ms0196 منه ) كما مر في الزكاة PageV02P461 ومنه المسكن ومرمته ولو ~~كبيرا يمكنه الاستغناء ببعضه والحج بالفاضل فإنه لا يلزمه بيع الزائد نعم ~~هو الأفضل وعلم به عدم لزوم بيع الكل والاكتفاء بسكنى الإجارة بالأولى وكذا ~~لو كان عنده ما اشترى به مسكنا وخادما لا يبقى بعده يكفي للحج لا يلزمه ~~خلاصة # وحرر في النهر أنه يشترط بقاء رأس مال لحرفته إن احتاجت لذلك وإلا لا # وفي الأشباه # معه ألف وخاف العزوبة إن كان قبل خروج أهل بلده فله التزوج ولو وقته لزمه ~~الحج ( و ) فضلا عن ( نفقة عياله ) ممن تلزمه نفقته لتقدم حق العبد ~~PageV02P462 ( إلى ) حين ( عوده ) وقيل بعده بيوم وقيل بشهر ( مع أمن ~~الطريق ) بغلبة السلامة ولو بالرشوة على ما حققه الكمال وسيجيء آخر الكتاب ~~أن قتل بعض الحجاج عذر وهل ما يؤخذ PageV02P463 من المكس والخفارة عذر ~~قولان والمعتمد لا كما في القنية و المجتبى وعليه فيحتسب في الفاضل عما لا ~~بد منه القدرة على المكس ونحوه كما في مناسك الطرابلسي ( و ) مع ( زوج أو ~~محرم ) ولو عبدا أو ذميا أو برضاع ( بالغ ) قيد لهما كما في النهر بحثا ( ~~عاقل والمراهق كبالغ ) جوهرة ( غير مجوسي ولا فاسق ) لعدم حفظهما ( مع ) ~~وجوب النفقة لمحرمها ( عليها ) لأن محبوس ( عليها ) لامرأة حرة ولو عجوزا ~~في سفر وهل يلزمها التزوج PageV02P464 قولان وليس عبدها بمحرم لها وليس ~~لزوجها منعها عن حجة الإسلام ولو حجت بلا محرم جاز مع الكراهة ( و ) مع ( ~~عدم عدة عليها مطلقا ) أية عدة كانت ابن ملك ( والعبرة لوجوبها ) أي العدة ~~المانعة من سفرها ( وقت خروج أهل بلدها ) وكذا سائر الشروط # بحر PageV02P465 ( فلو أحرم صبي عاقل أو أحرم عنه أبوه صار محرما ) ~~فينبغي أن يجرده قبله ويلبسه إزارا ورداء مبسوطين وظاهره أن إحرامه عنه مع ~~عقله صحيح فمع عدمه أولى ( فبلغ أو عبد فعتق ) قبل الوقوف ( فمضى ) كل على ~~إحرامه ( لم يسقط فرضهما ) لانعقاده نفلا فلو جدد الإبي الإحرام قبل وقوفه ~~بعرفة ونوى حجة الإسلام أجزأه ( ولو فعل ) العبد ( المعتق ذلك ) التجديد ms0197 ~~المذكور ( لم تجزه ) لانعقاده لازما بخلاف الصبي والكافر والمجنون # PageV02P466 ( و ) الحج ( فرضه ) ثلاثة ( الإحرام ) وهو شرط ابتداء وله ~~حكم الركن انتهاء حتى لم يجز لفائت الحج استدامه ليقضي به من قابل ( ~~والوقوف عرفة ) في أوانه سميت به لأن آدم وحواء تعارفا فيها ( و ) معظم ( ~~طواف الزيارة ) وهما ركنان ( وواجبه ) نيف وعشرون PageV02P467 ( وقوف جمع ) ~~وهو المزدلفة سميت بذلك لأن آدم اجتمع بحواء وازدلف إليها أي دنا ( والسعي ~~) وعند الأئمة الثلاثة هو ركن ( بين الصفا ) سمي به لأنه جلس عليه آدم صفوة ~~الله ( والمروة ) لأنه جلس عليها امرأة وهي حواء ولذا أنثت ( ورمي الجمار ) ~~لكل من حج ( وطواف الصدر ) أي الوداع ( للآفاقي ) غير الحائض ( والحلق أو ~~التقصير وإنشاء الإحرام من الميقات ومد الوقوف بعرفة إلى الغروب ) إن وقف ~~نهارا ( والبداءة بالطواف من الحجر الأسود ) على الأشبه لمواظبته عليه ~~الصلاة والسلام وقيل فرض وقيل سنة ( والتيامن فيه ) أي في الطواف في الأصح ~~( والمشي فيه لمن ليس له عذر ) يمنعه منه ولو نذر طوافا زحفا PageV02P468 ~~لزمه ماشيا ولو شرع متنفلا زحفا فمشيه أفضل ( والطهارة فيه ) من النجاسة ~~الحكمية على المذهب قيل والحقيقية من ثوب وبدن ومكان طواف والأكثر على أنه ~~سنة مؤكدة كما في شرح لباب المناسك ( وستر العورة ) فيه وبكشف ربع العضو ~~فأكثر كما في الصلاة يجب الدم ( وبداءة السعي بين الصفا والمروة من الصفا ) ~~ولو بدأ بالمروة لا يعتد بالشوط الأول في الأصح ( والمشي فيه ) في السعي ( ~~لمن ليس له عذر ) PageV02P469 كما مر ( وذبح الشاة للقارن والمتمتع وصلاة ~~ركعتين لكل أسبوع ) من أي طواف كان فلو تركها هل عليه دم قيل نعم فيوصي به ~~( والترتيب الآتي ) بيانه ( بين الرمي والحلق والذبح يوم النحر ) وأما ~~الترتيب بين الطواف وبين الرمي والحلق فسنة فلو طاف قبل الرمي والحلق لا ~~شيء عليه ويكره # لباب # وسيجيء أن المفرد لا ذبح عليه وسنحققه ( وفعل طواف الإفاضة ) أي الزيارة ~~( في ) يوم من ( أيام النحر ) ومن الواجبات كون الطواف وراء الحطيم وكون ~~السعي بعد طواف معتد به وتوقيت الحلق ms0198 بالمكان والزمان وترك المحظور كالجماع ~~بعد الوقوف ولبس المخيط وتغطية الرأس والوجه والضابط أن كل ما يجب بتركه دم ~~فهو واجب صرح به في الملتقى وسيتضح في الجنايات ( وغيرها سنن وآداب ) ~~PageV02P470 كأن يتوسع في النفقة ويحافظ على الطهارة وعلى صون لسانه ~~ويستأذن أبويه ودائنه وكفيله ويودع المسجد بركعتين ومعارفه ويستحلهم ويلتمس ~~دعاءهم ويتصدق بشيء عند خروجه ويخرج يوم الخميس ففيه خرج عليه الصلاة ~~والسلام في حجة الوداع أو الاثنين أو الجمعة بعد التوبة والاستخارة أي في ~~أنه هل يشتري أو يكتري وهل يسافر برا أو بحرا وهل يرافق فلانا أو لا لأن ~~الاستخارة في الواجب والمكروه لا محل لها وتمامه في النهر ( وأشهره شوال ~~وذو القعدة ) بفتح القاف وتكسر ( وعشر ذي الحجة ) بكسر الحاء وتفتح وعند ~~الشافعي ليس منها يوم النحر وعند مالك ذو الحجة كله عملا بالآية # قلنا اسم الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد وفائدة التأقيت أنه لو فعل شيئا ~~من أفعال الحج خارجها لا يجزيه PageV02P471 ( و ) أنه ( يكره الإحرام ) له ~~( قبلها ) ون أمن على نفسه من المحظور لشبهه بالركن كما مر وإطلاقها يفيد ~~التحريم ( والعمرة ) في العمر ( مرة سنة مؤكدة ) على المذهب وصحح في ~~الجوهرة وجوبها # قلنا المأمور به في الآية الإتمام وذلك بعد الشروع وبه نقول ( وهي إحرام ~~وطواف وسعي ) وحلق أو تقصير فالإحرام شرط ومعظم الطواف ركن PageV02P472 ~~وغيرهما واجب هو المختار ويفعل فيها كفعل الحاج ( وجازت في كل السنة ) ~~وندبت في رمضان ( وكرهت ) تحريما ( يوم عرفة وأربعة بعدها ) أي كره إنشاؤها ~~بالإحرام حتى يلزمه دم وإن رفضها لا أداؤها فيها بالإحرام السابق ~~PageV02P473 كقارن فاته الحج فاعتمر فيها لم يكره # سراج # وعليه فاستثناء الخانية القارن منقطع فلا يختص بيوم عرفة كما توهمه في ~~البحر ( والمواقيت ) أي المواضع التي لا يجاوزها مريد مكة إلا محرما خمسة ( ~~ذو الحليفة ) بضم ففتح مكان على ستة أميال من المدينة وعشر مراحل من مكة ~~تسميها العوام أبيار علي رضي الله عنه يزعمون أنه قاتل الجن في بعضها وهو ~~كذب PageV02P474 ( وذات عرق ms0199 ) بكسر فسكون على مرحلتين من مكة ( وجحفة ) على ~~ثلاث مراحل بقرب رابغ ( وقرن ) على مرحلتين وفتح الراء خطأ ونسبة أويس إليه ~~خطأ آخر ( ويلملم ) جبل على مرحلتين أيضا ( للمدني والعراقي والشامي ) ~~الغير المار بالمدينة بقرينة ما يأتي ( والنجدي واليمني ) لف ونشر مرتب ~~ويجمعها قوله عرق العراق يلملم اليمن وبذي الحليفة يحرم المدني للشام جحفة ~~إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبن ( وكذا هي لمن مر بها من غير أهلها ) ~~كالشامي يمر بميقات أهل المدينة فهو ميقاته # قاله النووي الشافعي وغيره PageV02P475 وقالوا ولو مر بميقاتين فإحرامه ~~من الأبعد أفضل ولو أخره إلى الثاني لا شيء عليه على المذهب # وعبارة اللباب سقط عنه الدم ولو لم يمر بها تحرى وأحرم إذا حاذى أحدها ~~وأبعدها أفضل فإن لم يكن بحيث يحاذي فعلى مرحلتين PageV02P476 ( وحرم تأخير ~~الإحرام عنها ) كلها ( لمن ) أي لآفاقي ( قصد دخول مكة ) يعني الحرم ( ولو ~~لحاجة ) غير الحج أما لو قصد موضعا من الحل كخليص وجدة حل له مجاوزته بلا ~~إحرام فإذا حل به التحق بأهله فله دخول مكة بلا إحرام وهو الحيلة لمريد ذلك ~~إلا لمأمور بالحج للمخالفة ( لا ) يحرم ( التقديم ) للإحرام ( عليها ) بل ~~هو الأفضل PageV02P477 إن في أشهر الحج وأمن على نفسه ( وحل لأهل داخلها ) ~~يعني لك لمن وجد في داخل المواقيت ( دخول مكة غير محرم ) ما لم يرد نسكا ~~للحرج كما لو جاوزها حطابو مكة فهذا ( ميقاته الحل ) الذي بين المواقيت ~~والحرم ( و ) الميقات ( لمن بمكة ) يعني من بداخل الحرم ( للحج الحرم ~~وللعمر الحل ) ليتحقق نوع سفر PageV02P478 والتنعيم أفضل ونظم حدود الحرم ~~ابن الملقن فقال وللحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة أميال إذا رمت إتقانه ~~وسبعة أميال عراقا وطائف وجدة عشر ثم تسع جعرانة ( فصل ) في الإحرام وصفة ~~المفرد بالحج ( ومن شاء الإحرام ) وهو شرط صحبة النسك PageV02P479 كتكبيرة ~~الافتتاح فالصلاة والحج لهما تحريم وتحليل بخلاف الصوم والزكاة ثم الحج ~~أقوى من وجهين الأول أنه يقضى مطلقا ولو مظنونا بخلاف الصلاة # الثاني أنه إذا أتم الإحرام بحج أو عمرة ms0200 لا يخرج عنه إلا بعمل ما أحرم به ~~وإن أفسده إلا في الفوات فبعمل العمرة وإلا الإحصار فبذبح الهدي ( توضأ ~~وغسله أحب وهو للنظافة ) لا للطهارة ( فيحب ) بحاء مهملة ( في حق حائض ~~ونفساء ) وصبي ( والتيمم له عند العجز ) عن الماء ( ليس بمشروع ) لأنه ملوث ~~بخلاف جمعة وعيد # ذكره الزيلعي وغيره لكن سوى في الكافي بينهما وبين الإحرام ورجحه في ~~النهر PageV02P480 وشرط لنيل السنة أن يحرم وهو على طهارته ( وكذا يستحب ) ~~لمريد الإحرام إزالة ظفره وشاربه وعانته وحلق رأسه إن اعتاده وإلا فيسرحه و ~~( وجماع زوجته أو جاريته لو معه ولا مانع منه ) كحيض ( ولبس إزار ) من ~~السرة إلى الركبة ( ورداء ) على ظهره ويسن أن يدخله تحت يمينه ويلقيه على ~~كتفه الأيسر فإن زرره أو خلله أو عقده أساء ولا دم عليه ( جديدين أو غسيلين ~~طاهرين ) أبيضين ككفن الكفاية وهذا بيان السنة وإلا فستر العورة كاف ( وطيب ~~بدنه ) إن كان عنده لا ثوبه بما تبقى عينه هو الأصح ( وصلى ندبا ) ~~PageV02P481 بعد ذلك ( شفعا ) يعني ركعتين في غير وقت مكروه وتجزيه ~~المكتوبة ( وقال المفرد بالحج ) بلسانه مطابقا لجنانه ( اللهم إني أريد ~~الحج فيسره لي ) لمشقته وطول مدته ( وتقبله مني ) لقول إبراهيم وإسماعيل ~~ربنا تقبل منا وكذا المعتمر والقارن بخلاف الصلاة لأن مدتها يسيرة كذا في ~~الهداية وقيل يقول كذلك في الصلاة وعممه الزيلعي في كل عبادة وما في ~~الهداية أولى ( ثم لبى دبر صلاته ناويا بها ) بالتلبية ( الحج ) ~~PageV02P482 بيان للأكمل وإلا فيصح الحج بمطلق النية ولو بقلبه لكن بشرط ~~مقارنتها بذكر يقصد به التعظيم كتسبيح وتهليل ولو بالفارسية وإن أحسن ~~العربية والتلبية على المذهب ( وهي لبيك اللهم لبيك لا شريك له لبيك إن ~~الحمد ) بكسر الهمزة وتفتح ( والنعمة لك ) PageV02P483 بالفتح أو مبتدأ ~~وخبر ( والملك لا شريك لك وزد ) ندبا ( فيها ) أي عليها لا في خلالها ( ولا ~~تنقص ) منها فإنه مكروه أي تحريما لقولهم إنها مرة شرط والزيادة سنة ويكون ~~مسيئا بتركها وبترك رفع الصوت بها ( وإذا لبى ناويا ) نسكا PageV02P484 ( ~~أو ساق الهدي ms0201 أو قلد ) أي ربط قلادة على عنق ( بدنة نفل أو جزاء صيد ) قتله ~~في الحرم أو في إحرام سابق ونحوه كجناية ونذر ومتعة وقران ( وتوجه معها ) ~~والحال أنه ( يريد الحج ) وهل العمرة كذلك ينبغي ( نعم أو بعثها ثم توجه ~~ولحقها ) قبل الميقات فلو بعده لزمه الإحرام بالتلبية من الميقات ( أو ~~بعثها لمتعة ) أو لقران وكان التقليد والتوجه ( في أشهره ) PageV02P485 ~~وإلا لم يصر محرما حتى يلحقها ( وتوجه بنية الإحرام وإن لم يلحقها ) ~~استحسانا ( فقد أحرم ) لأن الإجابة كما تكون بكل ذكر تعظيمي تكون بكل فعل ~~مختص بالإحرام ثم صحة الإحرام لا تتوقف على نية نسك لأنه لو أبهم الإحرام ~~حتى طاف شوطا واحدا صرف للعمرة # ولو أطلق نية الحج صرف للفرض ولو عين نفلا فنفل وإن لم يكن حج الفرض # شرنبلالية عن الفتح ( ولو أشعر ) بجرح سنامها الأيسر ( أو جللها ) بوضع ~~الجل ( أو بعثها لا لمتعة ) وقران ( ولم يلحقها ) كما مر ( أو قلد شاة لا ) ~~يكون محرما لعدم اختصاصه بالنسك ( وبعده ) أي الإحرام بلا مهلة ( يتقي ~~الرفث ) PageV02P486 أي الجماع أو ذكره بحضرة النساء ( والفسوق ) أي الخروج ~~عن طاعة الله ( والجدال ) فإنه من المحرم أشنع ( وقتل صيد البر لا ) البحر ~~( والإشارة إليه ) في الحاضر ( والدلالة عليه في الغائب ) ومحل تحريمهما ~~إذا لم يعلم المحرم أما إذا علم فلا في الأصح ( والتطيب ) وإن لم يقصده ~~وكره شمه ( وقلم الظفر وستر الوجه ) PageV02P487 كله أو بعضه كفمه وذقنه ~~نعم في الخانية لا بأس بوضع يده على أنفه ( والرأس ) بخلاف الميت وبقية ~~البدن ولو حمل على رأسه ثيابا كان تغطية لا حمل عدل وطبق ما لم يمتد يوما ~~وليلة فتلزمه صدقة وقالوا لو دخل تحت ستر الكعبة فأصاب رأسه أو وجهه كره ~~وإلا فلا بأس به ( وغسل رأسه ولحيته بخطمي ) لأنه طيب أو يقتل الهوام ~~PageV02P488 بخلاف صابون ودلوك وأشنان اتفاقا زاد في الجوهرة وسدر وهو مشكل ~~( وقصها ) أي اللحية ( وحلق رأسه و ) إزالة ( شعر بدنه ) إلا الشعر النابت ~~في العين فلا شيء فيه عندنا ( ولبس قميص ms0202 وسراويل ) أي كل معمول على قدر بدن ~~أو بعضه كزردية وبرنس ( وقباء ) ولو لم يدخل يديه في كميه جاز عندنا إلا أن ~~يزرره أو يخلله ويجوز أن يرتدي بقميص وجبة ويلتحف به في نوم أو غيره اتفاقا ~~PageV02P489 ( وعمامة ) وقلنسوة ( وخفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما أسفل ~~من الكعبين ) عند معقد الشراك فيجوز لبس الزرموزة لا الجوربين ( وثوب صبغ ~~بما له طيب ) كورس وهو الكركم وعصفر وهو زهر القرطم ( إلا بعد زواله ) بحيث ~~لا يفوح في الأصح ( لا ) يتقي ( الاستحمام ) لحديث البيهقي أنه عليه الصلاة ~~والسلام دخل الحمام في الجحفة ( والاستظلال ببيت ومحمل لم يصب رأسه أو وجهه ~~فلو أصاب أحدهما كره ) كما مر ( وشد هميان ) بكسر الهاء PageV02P490 ( في ~~وسطه ومنطقة وسيف وسلاح وتختم ) زيلعي # لعدم التغطية واللبس ( واكتحال بغير مطيب ) فلو اكتحل بمطيب مرة أو مرتين ~~فعليه صدقة ولو كثيرا فعليه دم # سراجية ( و ) لا يتقي ( ختانا وفصدا وحجامة وقلع ضرسه وجبر كسر وحك رأسه ~~وبدنه ) لكن برفق إن خاف سقوط شعره أو قمله فإن في الواحدة يتصدق بشيء وفي ~~الثلاث كف من طعام # غرر أذكار ( وأكثر ) المحرم ( التلبية ) ندبا ( متى صلى ) ولو نفلا ( أو ~~علا شرفا أو هبط واديا أو لقي ركبا ) جمع راكب أو جميعا مشاة وكذا لو لقي ~~بعضهم بعضا ( أو أسحر ) دخل في السحر إذ التلبية في الإحرام كالتكبير في ~~الصلاة ( رافعا ) استنانا ( صوته بلا جهد ) PageV02P491 كما يفعله العوام ( ~~وإذا دخل مكة بدأ بالمسجد ) الحرام بعدما يأمن على أمتعته داخلا من باب ~~السلام نهارا ندبا ملبيا متواضعا خاشعا ملاحظا جلالة البقعة ويسن الغسل ~~لدخولها وهو للنظافة فيجب لحائض ونفساء ( وحين شاهد البيت كبر ) ثلاثا ~~ومعناه الله أكبر من الكعبة ( وهلل ) لئلا يقع نوع شرك ( ثم ) ابتدأ ~~بالطواف لأنه تحية البيت ما لم يخف PageV02P492 فوت المكتوبة أو جماعتها أو ~~الوتر أو سنة راتبة فاستقبل ( الحجر مكبرا مهللا رافعا يديه ) كالصلاة ( ~~واستلمه ) بكفيه وقبله بلا صوت وهل يسجد عليه قيل نعم ( بلا إيذاء ) لأنه ~~سنة PageV02P493 وترك الإيذاء ms0203 واجب فإن لم يقدر يضعهما ثم يقبلهما أو ~~إحداهما ( وإلا ) يمكنه ذلك ( يمس ) بالحجر ( شيئا في يده ) ولو عصا ( ثم ~~قبله ) أي الشيء ( وإن عجز عنهما ) أي الاستلام والإمساس ( استقبله ) مشيرا ~~إليه بباطن كفيه كأنه واضعهما عليه ( وكبر وهلل وحمد الله تعالى وصلى على ~~النبي صلى الله عليه وسلم ) ثم يقبل كفيه وفي بقية الرفع في الحج يجعل كفيه ~~للسماء إلا عند الجمرتين فللكعبة ( وطاف بالبيت طواف القدوم ويسن ) هذا ~~الطواف ( للآفاقي ) لأنه القادم ( وأخذ ) الطائف ( عن يمينه مما يلي الباب ~~) فتصير الكعبة عن يساره لأن الطائف كالمؤتم بها والواحد يقف عن يمين ~~الإمام ولو عكس أعاد ما دام بمكة فلو رجع فعليه دم وكذا لو ابتدأ من غير ~~الحجر كما مر PageV02P494 قالوا ويمر بجميع بدنه على جميع الحجر ( جاعلا ) ~~قبل شروعه ( رداء تحت إبطه اليمنى ملقيا طرفه على كتفه الأيسر ) استنانا ( ~~وراء الحطيم ) وجوبا لأن منه ستة أذرع من البيت فلو طاف من الفرجة لم يجز ~~PageV02P495 كاستقباله احتياطا وبه قبر إسماعيل وهاجر ( سبعة أشواط ) فقط ( ~~فلو طاف ثامنا مع علمه به ) فالصحيح أن ( يلزمه إتمام الأسبوع للشروع ) أي ~~لأنه شرع فيه ملتزما بخلاف ما لو ظن أنه سابع لشروعه مسقطا لا مستلزما ~~بخلاف الحج # PageV02P496 واعلم أن مكان الطواف داخل المسجد ولو وراء زمزم لا خارجه ~~لصيرورته طائفا بالمسجد لا بالبيت ولو خرج منه أو من السعي إلى جنازة أو ~~مكتوبة أو تجديد وضوء ثم عاد بنى وجاز فيهما أكل وبيع وإفتاء وقراءة لكن ~~الذكر أفضل منها # وفي منسك النووي الذكر المأثور أفضل وأما غير المأثور فالقراءة أفضل ~~فليراجع PageV02P497 ( ورمل ) أي مشى بسرعة مع تقارب الخطا وهز كتفيه ( في ~~الثلاث الأول ) استنانا ( فقط ) فلو تركه أو نسيه ولو في الثلاثة لم يرمل ~~في الباقي ولو زحمه الناس وقف حتى يجد فرجة فيرمل بخلاف الاستلام لأن له ~~بدلا ( من الحجر إلى الحجر ) في كل شوط ( وكلما مر بالحجر فعل ما ذكر ) من ~~الاستلام ( واستلم الركن ) اليماني ( وهو مندوب ) لكن بلا تقبيل ms0204 # وقال محمد هو سنة ويقبله والدلائل تؤيده ويكره استلام غيرهما ( وختم ~~الطواف باستلام الحجر استنانا ثم صلى شفعا ) PageV02P498 في وقت مباح ( يجب ~~) بالجيم على الصحيح ( بعد كل أسبوع عند المقام ) حجارة ظهر أثر قدمي ~~الخليل ( أو غيره من المسجد ) وهل يتعين المسجد قولان ( ثم ) التزم الملتزم ~~وشرب من ماء زمزم و ( عاد ) PageV02P499 إن أراد السعي ( واستلم الحجر وكبر ~~وهلل وخرج ) من باب الصفا ندبا ( فصعد الصفا ) بحيث يرى الكعبة من الباب ( ~~واستقبل البيت وكبر وهلل وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ) بصوت مرتفع # خانية ( ورفع يديه ) نحو السماء ( ودعا ) لختمه العبادة ( بما شاء ) لأن ~~محمدا لم يعين شيئا لأنه يذهب برقة القلب PageV02P500 وإن تبرك بالمأثور ~~فحسن ( ثم مشى نحو المروة ساعيا بين الميلين الأخضرين ) المتخذين في جدار ~~المسجد ( وصعد عليها وفعل ما فعله على الصفا يفعل هكذا سبعا يبدأ بالصفا ~~ويختم ) الشوط السابع ( بالمروة ) فلو بدأ بالمروة لم يعتد بالأول هو الأصح ~~وندب ختمه بركعتين في المسجد كختم الطواف PageV02P501 ( ثم سكن بمكة محرما ~~) بالحج ولا يجوز فسخ الحج بالعمرة عندنا ( وطاف بالبيت نفلا ماشيا ) بلا ~~رمل وسعي وهو أفضل من الصلاة نافلة للآفاقي وقلبه للمكي # وفي البحر ينبغي تقييده بزمن الموسم وإلا فالطواف أفضل من الصلاة مطلقا ( ~~وخطب الإمام ) أولى خطب الحج الثلاث ( سابع ذي الحجة بعد الزوال و ) بعد ( ~~صلاة الظهر ) PageV02P502 وكره قبله ( وعلم فيها المناسك فإذا صلى بمكة ~~الفجر ) يوم التروية ( ثامن الشهر خرج إلى منى ) قرية من الحرم على فرسخ من ~~مكة ( ومكث بها إلى فجر عرفة ثم ) بعد طلوع الشمس ( راح إلى عرفات ) على ~~طريق ضب ( و ) عرفات ( كلها موقف إلا بطن عرنة ) بفتح الراء وضمها واد من ~~الحرم غربي مسجد عرفة ( فبعد الزوال قبل ) صلاة ( الظهر خطب الإمام ) في ~~المسجد PageV02P503 ( خطبتين كالجمعة وعلم فيها المناسك و ) بعد الخطبة ( ~~صلى بهم الظهر والعصر بأذان وإقامتين ) وقراءة سرية ولم يصل بينهما شيئا ~~على المذهب ولا بعد العصر في وقت الظهر # ( وشرط ) لصحة هذا الجمع PageV02P504 الإمام الأعظم ms0205 أو نائبه وإلا صلوا ~~وحدانا ( والإحرام ) بالحج ( فيهما ) أي الصلاتين ( فلا تجوز العصر للمنفرد ~~في إحداهما ) فلو صلى وحده لم يصل العصر مع الإمام ( ولا ) تجوز العصر ( ~~لمن صلى الظهر بجماعة ) قبل إحرام الحج ( ثم أحرم إلا في وقته ) وقالا لا ~~يشترط لصحة العصر إلا الإحرام وبه قالت الثلاثة PageV02P505 وهو الأظهر # شرنبلالية عن البرهان ( ثم ذهب إلى الموقف بغسل سن ووقف الإمام على ناقته ~~بقرب جبل الرحمة ) عند الصخرات الكبار ( مستقبلا ) القبلة ( والقيام والنية ~~فيه ) أي الوقوف ( ليست بشرط ولا واجب فلو كان جالسا جاز حجة و ) ذلك لأن ( ~~الشرط الكينونة فيه ) فصح وقوف مجتاز وهارب وطالب غريم ونائك ومجنون وسكران ~~PageV02P506 ( ودعا جهرا ) بجهد ( وعلم المناسك ووقف الناس خلفه بقربه ~~مستقبلين القبلة سامعين لقوله ) خاشعين باكين وهو من مواضع الإجابة وهي ~~بمكة خمسة عشر نظمها صاحب النهر فقال دعاء البرايا يستجاب بكعبة وملتزم ~~والموقفين كذا الحجر طواف وسعي مروتين وزمزم مقام وميزاب جمارك تعتبر زاد ~~في اللباب وعند رؤية الكعبة PageV02P507 وعند السدرة والركن اليماني وفي ~~الحجر وفي منى في نصف ليلة البدر ( وإذا غربت الشمس أتى ) على طريق ~~المأزمين ( مزدلفة ) وحدها من مأزمي عرفة إلى مأزمي محسر ( ويستحب أن ~~يأتيها ماشيا وأن يكبر ويهلل ويحمد ويلبي ساعة فساعة و ) المزدلفة ( كلها ~~موقف إلا وادي محسر ) هو واد بين منى ومزدلفة فلو وقف به أو ببطن عرفة لم ~~يجز على المشهور ( ونزل عند جبل قزح ) بضم ففتح لا ينصرف للعلمية والعدل من ~~قازح بمعنى مرتفع والأصح أنه المشعر الحرام وعليه ميقدة قيل كانون آدم ( ~~وصلى العشاءين بأذان وإقامة ) PageV02P508 لأن العشاء في وقتها لم تحتج ~~للإعلام كما الاحتياج هنا للإمام ( ولو صلى المغرب ) والعشاء ( في الطريق ~~أو ) في ( عرفات أعاده ) للحديث الصلاة أمامك فتوقتتا بالزمان والمكان ~~والوقت فالزمان ليلة النحر والمكان مزدلفة والوقت وقت العشاء حتى لو وصل ~~إلى مزدلفة قبل العشاء لم يصل المغرب حتى يدخل وقت العشاء فتصلح لغزا من ~~وجوه ( ما لم يطلع الفجر PageV02P509 فيعود إلى الجواز ) وهذا إذا ms0206 لم يخف ~~طلوع الفجر في الطريق فإن خافه صلاهما ( ولو صلى العشاء قبل المغرب بمزدلفة ~~صلى المغرب ثم أعاد العشاء فإن لم يعدها حتى ظهر الفجر عاد العشاء إلى ~~الجواز ) وينوي المغرب أداء ويترك سنتها ويحييها فإنها أشرف من ليلة القدر ~~كما أفتى به صاحب النهر وغيره وجزم شارح البخاري سيما القسطلاني بأن عشر ذي ~~الحجة أفضل من العشر الأخير من رمضان PageV02P510 ( وصلى الفجر بغلس ) لأجل ~~الوقوف ( ثم وقف ) بمزدلفة ووقته من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس مارا كما في ~~عرفة لكن لو تركه بعذر كزحمة PageV02P511 بمزدلفة لا شيء عليه ( وكبر وهلل ~~ولبى وصلى ) على المصطفى ( ودعا وإذا أسفر ) جدا ( أتى منى ) مهللا مصليا ~~فإذا بلغ بطن محسر أسرع قدر رمية حجر لأنه موقف النصارى ( ورمى جمرة العقبة ~~من بطن الوادي ) ويكره تنزيها من فوق PageV02P512 ( سبعا حذفا ) بمعمتين أي ~~برؤوس الأصابع ويكون بينهما خمسة أذرع ولو وقعت على ظهر رجل أو جمل إن وقعت ~~بنفسها بقرب الجمرة جاز وإلا لا وثلاثة أذرع بعيد وما دونه قريب # جوهرة ( وكبر بكل حصاة ) أي مع كل ( منها وقطع التلبية بأولها فلو رمى ~~بأكثر منها ) أي السبع ( جاز لا لو رمى بالأقل ) فالتقييد بالسبع لمنع ~~PageV02P513 النقص لا لزيادة ( وجاز الرمي بكل ما كان من جنس الأرض كالحجر ~~والمدر ) والطين والمغرة ( و ) كل ما ( يجوز التيمم به ولو كفا من تراب ) ~~فيقوم مقام حصاة واحدة ( لا ) يجوز ( بخشب وعنبر ولؤلؤ ) كبار ( وجواهر ) ~~لأنه إعزاز لا إهانة وقيل يجوز ( وذهب وفضة ) لأنه يسمى نثارا لا رميا ( ~~وبعر ) لأنه ليس من جنس الأرض وما في فروق الأشباه من جوازه بالبعر خلاف ~~المذهب PageV02P514 ( ويكره ) أخذها ( من عند الجمرة ) لأنها مردود لحديث ) ~~من قبلت حجته رفعت جمرته ( و ) يكره ( أن يلتقط حجرا واحدا فيكسره سبعين ~~حجرا صغيرا ) وأن يرمي بمتنجسة بيقين ووقته من الفجر إلى الفجر ويسن من ~~طلوع ذكاء لزوالها ويباح لغروبها ويكره للفجر ( ثم ) بعد الرمي ( ذبح إن ~~شاء ) لأنه مفرد ( ثم قصر ) بأن يأخذ من كل ms0207 شعرة قدر الأنملة وجوبا وتقصير ~~الكل مندوب والربع واجب PageV02P515 ويجب إجراء الموسى على الأقرع وذي قروح ~~إن أمكن وإلا سقط ومتى تعذر أحدهما لعارض تعين الآخر فلو لبده بمصمغ بحيث ~~تعذر التقصير تعين الحلق # بحر ( وحلقه ) لكل ( أفضل ) ولو أزاله بنحو نورة جاز PageV02P516 ( وحل ~~له كل شيء إلا النساء ) قيل والطيب والصيد ( ثم طاف للزيارة يوما من أيام ~~النحر ) الثلاثة بيان لوقته الواجب ( سبعة ) PageV02P517 بيان للأكمل وإلا ~~فالركن أربعة ( بلا رمل و ) لا ( سعي إن كان سعى قبل ) هذا الطواف ( وإلا ~~فعلهما ) لأن تكرارهما لم يشرع ( و ) طواف الزيارة ( أول وقته بعد طلوع ~~الفجر يوم النحر وهو فيه ) أي الطواف في يوم النحر الأول ( أفضل ويمتد ) ~~وقته إلى آخر العمر ( وحل له النساء ) بالحلق السابق حتى لو طاف قبل الحلق ~~لم يحل له شيء فلو قلم ظفره مثلا كان جناية لأنه لا يخرج من الإحرام إلا ~~بالحلق ( فإن أخره عنها ) أي أيام النحر ولياليها منها PageV02P518 ( كره ) ~~تحريما ( ووجب دم ) لترك الواجب وهذا عند الإمكان فلو طهرت الحائض إن قدر ~~أربعة أشواط ولم تفعل لزوم دم وإلا لا ( ثم أتى منى ) PageV02P519 فيبيت ~~بها للرمي ( وبعد الزوال ثاني النحر رمي الجمار الثلاث يبدأ ) استنانا ( ~~بما يلي مسجد الخيف ثم بما يليه ) الوسطى ( ثم بالعقبة سبعا سبعا ووقف ) ~~حامدا مهللا مكبرا مصليا قدر قراءة البقرة ( بعد تمام كل رمي بعده رمي فقط ~~) PageV02P520 فلا يقف بعد الثالثة و ( لا بعد رمي يوم النحر ) لأنه ليس ~~بعده رمي ( ودعا ) لنفسه وغيره رافعا كفيه نحو السماء أو القبلة ( ثم ) رمى ~~( غدا كذلك ثم بعده كذلك إن مكث وهو أحب وإن قدم الرمي فيه ) أي في اليوم ~~الرابع ( على الزوال جاز ) فإن وقت الرمي فيه من الفجر للغروب وأما في ~~الثاني والثالث فمن الزوال لطلوع ذكاء PageV02P521 ( وله النفر ) من منى ( ~~قبل طلوع فجر الرابع لا بعده ) لدخول وقت الرمي ( وجاز الرمي ) كله ( راكبا ~~و ) لكنه ( في الأولين ) أي الأولى والوسطى ( ماشيا أفضل ) لأنه يقف ( إلا ~~في الأخيرة ms0208 ) أي العقبة لأنه ينصرف والراكب أقدر عليه وأطلق أفضلية المشي ~~في الظهيرية ورجحه الكمال وغيره ( ولو قدم ثقله ) بفتحتين متاعه وخدمه ( ~~إلى مكة وأقام بمنى ) أو ذهب لعرفة ( كره ) إن لم يأمن لا إن أمن وكذا ~~PageV02P522 يكره للمصلي جعل نحو نعله خلفه لشغل قلبه # ( وإذا نفر ) الحاج ( إلى مكة نزل ) استنانا ولو ساعة ( بالمحصب ) بضم ~~ففتحتين الأبطح وليست المقبرة منه ( ثم ) إذا أراد السفر ( طاف للصدر ) أي ~~الوداع ( سبعة أشواط بلا رمل وسعي وهو واجب إلا على أهل مكة ) ومن في حكمهم ~~فلا يجب بل يندب كمن مكث بعده ثم النية للطواف شرط فلو طاف هاربا أو طالبا ~~لم يجز لكن يكفي أصلها فلو طاف بعد إرادة السفر ونوى التطوع أجزأه عن الصدر ~~كما لو طاف بنية التطوع PageV02P523 في أيام النحر وقع عن الفرض ( ثم ) بعد ~~ركعتيه ( شرب من ماء زمزم قبل العتبة ) تعظيما للكعبة ( ووضع صدره ووجهه ~~على الملتزم وتشبث بالأستار ساعة ) كالمستشفع بها ولو لم ينلها يضع يديه ~~على رأسه مبسوطتين على الجدار قائمتين والتصق بالجدار ( ودعا مجتهدا ويبكي ~~) أو يتباكى ( ويرجع قهقرى ) أي إلى خلف ( حتى يخرج من المسجد ) ~~PageV02P524 وبصره ملاحظ للبيت ( وسقط طواف القدوم عمن وقف بعرفة ساعة قبل ~~دخول مكة ولا شيء عليه بتركه ) لأنه سنة وأساء ( ومن وقف بعرفة ساعة ) ~~عرفية وهو اليسير من الزمان وهو المحمل عند إطلاق الفقهاء ( من زوال يومها ~~) أي عرفة ( إلى طلوع فجر يوم النحر أو اجتاز ) مسرعا أو ( نائما أو مغمى ~~عليه PageV02P525 و ) كذا لو ( أهل عنه رفيقه ) وكذا غير رفيقه # فتح ( به ) أي الحج مع إحرامه عن نفسه فإذا انتبه أو أفاق وأتى بأفعال ~~الحج جاز ولو بقي الإغماء إن الإغماء بعد إحرامه طيف به المناسك وإن أحرموا ~~عنه اكتفى بمباشرتهم PageV02P526 ولم أر ما لو جن فأحرموا عنه وطافوا به ~~المناسك وكلام الفتح يفيد الجواز ( أو جهل أنها عرفة صح حجه ) لأن الشرط ~~الكينونة لا النية # ( ومن لم يقف فيها فات حجه ) لحديث الحج عرفة ( فطاف وسعى ms0209 وتحلل ) أي ~~بأفعال العمرة ( وقضى ) ولو حجه نذرا أو تطوعا ( من قابل ) ولا دم عليه ( ~~والمرأة ) فيما مر ( كالرجل ) لعموم الخطاب ما لم يقم دليل الخصوص ( لكنها ~~تكشف وجهها لا رأسها ولو سدلت شيئا عليه PageV02P527 وجافته عنه جاز ) بل ~~يندب ( ولا تلبي جهرا ) بل تسمع نفسها دفعا للفتنة وما قيل إن صوتها عورة ~~ضعيف ( ولا ترمل ) ولا تضطبع ( ولا تسعى بين الميلين ولا تحلق بل تقصر ) من ~~ربع شعرها كما مر ( وتلبس المخيط ) والخفين والحلي ( ولا تقرب الحجر في ~~الزحام ) لمنعها من مماسة الرجال ( والخنثى المشكل كالمرأة فيما ذكر ) ~~احتياطا ( وحيضها لا يمنع ) نسكا ( إلا الطواف ) ولا شيء عليها بتأخيره إذا ~~لم تطهر إلا بعد أيام النحر فلو طهرت فيها بقدر أكثر الطواف لزمها الدم ~~بتأخيره لباب ( وهو بعد حصول ركنيه يسقط طواف الصدر ) ومثله النفاس ( ~~والبدن ) جمع بدنة ( من إبل وبقر والهدي منهما ومن الغنم ) PageV02P528 كما ~~سيجيء # # | باب القران # هو أفضل PageV02P529 لحديث أتاني الليلة آت من ربي وأنا بالعقيق فقال يا ~~آل محمد أهلوا بحجة وعمرة معا ولأنه أشق والصواب أنه عليه الصلاة والسلام ~~أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لبيان الجواز فصار قارنا ( ثم التمتع ثم ~~الإفراد والقران ) لغة الجمع بين شيئين وشرعا ( أن يهل ) أي يرفع صوته ~~بالتلبية ( بحجة وعمرة معا ) حقيقة أو حكما بأن يحرم بالعمرة أولا ثم بالحج ~~قبل أن يطوف لها أربعة أشواط أو عكسه بأن يدخل إحرام العمرة على الحج قبل ~~أن يطوف للقدوم PageV02P530 وإن أساء أو بعده وإن لزمه دم ( من الميقات ) ~~إذ القارن لا يكون إلا آفاقيا ( أو قبله في أشهر الحج أو قبلها ويقول ) إما ~~بالنصب والمراد به النية أو مستأنف والمراد به بيان السنة إذ النية بقلبه ~~تكفي كالصلاة # مجتبى ( بعد الصلاة اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني ~~) ويستحب تقدم العمرة في الذكر لتقدمها في الفعل ( وطاف للعمرة ) أولا ~~وجوبا حتى لو نواه للحج لا يقع إلا لها PageV02P531 ( سبعة أشواط يرمل في ~~الثلاثة الأول ويسعى بلا ms0210 حلق ) فلو حلق لا يحل من عمرته ولزمه دمان ( ثم ~~يحج كما مر ) فيطوف للقدوم ويسعى بعده إن شاء ( فإن أتى بطوافين ) متواليين ~~( ثم سعيين لهما جاز وأساء ) ولا دم عليه ( وذبح للقران ) وهو دم شكر فيأكل ~~منه PageV02P532 ( بعد رمي يوم النحر ) لوجوب الترتيب ( وإن عجز صام ثلاثة ~~أيام ) ولو متفرقة ( آخرها يوم عرفة ) ندبا رجاء القدرة على الأصل فبعده لا ~~يجزيه فقول المنح كالبحر بيان للأفضل فيه كلام ( وسبعة بعد ) تمام أيام ( ~~حجه ) فرضا أو واجبا وهو بمعنى أيام التشريق ( أين شاء ) لكن أيام التشريق ~~لا تجزيه لقوله تعالى @QB@ وسبعة إذا رجعتم @QE@ أي فرغتم من أفعال الحج ~~فعم من وطنه منى أو اتخذها موطنا PageV02P533 ( فإن فاتت الثلاثة تعين الدم ~~) فلو لم يقدر تحلل وعليه دمان ولو قدر عليه في أيام النحر قبل الحلق بطل ~~صومه PageV02P534 ( فإن وقف ) القارن بعرفة ( قبل ) أكثر طواف ( العمرة ~~بطلت ) عمرته فلو أتى بأربعة أشواط ولو بقصد القدوم أو التطوع لم تبطل ~~ويتمها يوم النحر # والأصل أن المأتي به من جنس ما هو متلبس به في وقت يصلح له ينصرف للمتلبس ~~به ( وقضيت ) بشروعه فيها ( ووجب دم الرفض ) للعمرة وسقط دم القران لأنه لم ~~يوفق للنسكين # # | باب التمتع # ( هو ) لغة من المتاع والمتعة # وشرعا ( أن يفعل العمرة أو أكثر أشواطها في أشهر الحج ) فلو طاف الأقل ~~PageV02P535 في رمضان مثلا ثم طاف الباقي في شوال ثم حج من عامه كان متمتعا # فتح # قال المصنف فلتغير النسخ إلى هذا التعريف PageV02P536 ( ويطوف ويسعى ) ~~كما مر ( ويحلق أو يقصر ) إن شاء ( ويقطع التلبية في أول طوافه ) للعمرة ~~وأقام بمكة حلالا ( ثم يحرم للحج ) في سفر واحد حقيقة أو حكما بأن يلم ~~بأهله إلماما غير صحيح ( يوم التروية وقبله أفضل ويحج كالمفرد ) ~~PageV02P537 لكنه يرمل في طواف الزيارة ويسعى بعده إن لم يكن قدمهما بعد ~~الإحرام ( وذبح ) كالقارن ( ولم تنب الأضحية عنه فإن عجز ) عن دم ( صام ~~كالقران وجاز صوم الثلاثة بعد إحرامها ) أي العمرة لكن في أشهر الحج ( لا ~~قبله ms0211 ) أي الإحرام ( وتأخيره أفضل ) رجاء وجود الهدي كما مر وإن أراد ~~المتمتع ( السوق ) للهدي ( وهو أفضل ) أحرم ثم ( ساق هديه ) معه ( وهو أولى ~~من قوده إلا إذا كانت لا تنساق ) فيقودها ( وقلد بدنته وهو أولى من التجليل # وكره الإشعار PageV02P538 وهو شق سنامها من الأيسر ) أو الأيمن لأن كل ~~أحد لا يحسنه فأما من أحسنه بأن قطع الجلد فقط فلا بأس به ( واعتمر ولا ~~يتحلل منها ) حتى ينحر ( ثم أحرم للحج كما مر ) فيمن لم يسق ( وحلق يوم ~~النحر و ) إذا حلق ( حل من إحراميه ) على الظاهر ( والمكي ومن في حكمه يفرد ~~فقط ) ولو قرن أو تمتع جاز وأساء وعليه دم جبر PageV02P539 ولا يجزئه الصوم ~~لو معسرا # ( ومن اعتمر بلا سوق ) هدي ( ثم ) بعد عمرته ( عاد إلى بلده ) وحلق ( فقد ~~ألم ) إلماما صحيحا فبطل تمتعه ( ومع سوقه تمتع ) كالقارن ( وإن طاف لها ~~أقل من أربعة قبل أشهر الحج وأتمها فيها محج فقد تمتع ولو طاف أربعة قبلها ~~لا ) اعتبارا للأكثر ( كوفي ) أي آفاقي PageV02P541 ( حل من عمرته فيها ) ~~أي الأشهر ( وسكن بمكة ) أي داخل المواقيت ( أو بصرة ) أي غير بلده ( وحج ) ~~من عامه ( متمتع ) لبقاء سفره # ( ولو أفسدها ورجع من البصرة ) إلى مكة ( وقضاها وحج لا ) يكون متمتعا ~~لأنه كالمكي ( إلا إذا ألم بأهله ثم ) رجع و ( أتى بهما ) لأنه سفر آخر ولا ~~يضر كون العمرة قضاء عما أفسده ( وأي ) النسكين ( أفسده ) المتمتع ( أتمه ~~بلا دم ) للتمتع بل للفساد # PageV02P542 # | باب الجنايات # الجناية هنا ما تكون حرمته بسبب الإحرام أو الحرم وقد يجب بها دماء أو دم ~~أو صوم أو صدقة ففصلها بقوله ( الواجب دم على محرم بالغ ) فلا شيء على ~~الصبي خلافا للشافعي ( ولو ناسيا ) أو جاهلا أو مكرها PageV02P543 فيجب على ~~نائم غطى رأسه ( إن طيب عضوا ) كاملا ولو فمه PageV02P544 بأكل طيب كثير أو ~~ما يبلغ عضوا لو جمع والبدن كله كعضو واحد إن اتحد المجلس وإلا فلكل طيب ~~كفارة ولو ذبح ولم يزله لزمه دم آخر لتركه وأما الثوب المطيب أكثره ms0212 ~~PageV02P545 فيشترط للزوم الدم دوام لبسه يوما ( أو خضب رأسه بحناء ) رقيق ~~أما المتلبد ففيه دمان ( أو ادهن بزيت أو خل ) بفتح المهملة الشيرج ( ولو ) ~~كانا ( خالصين ) لأنهما أصل الطيب بخلاف بقية الأدهان ( فلو أكله ) أو ~~استعطه ( أو داوى به ) جراحة أو ( شقوق رجليه أو أقطر في أذنيه لا يجب دم ~~ولا صدقة ) اتفاقا ( بخلاف المسك والعنبر والغالية والكافور ونحوها ) مما ~~هو طيب بنفسه ( فإنه يلزمه الجزاء بالاستعمال ) ولو ( على وجه التداوي ) ~~ولو جعله في طعام قد طبخ فلا شيء فيه وإن لم يطبخ PageV02P546 وكان مغلوبا ~~كره أكله كشم طيب وتفاح ( أو لبس مخيطا ) لبسا معتادا ولو اتزره أو وضعه ~~على كتفيه لا شيء عليه ( أو ستر رأسه ) بمعتاد إما بحمل إجانة أو عدل فلا ~~شيء عليه ( يوما كاملا ) أو ليلة كاملة وفي الأقل صدقة ( والزائد ) على ~~اليوم ( كاليوم ) PageV02P547 وإن نزعه ليلا وأعاده نهارا ولو جميع ما يلبس ~~( ما لم يعزم على الترك ) للبسه ( عند النزع فإن عزم عليه ) أي الترك ( ثم ~~لبس تعدد الجزاء كفر للأول أولا وكذا ) يتعدد دما للبسه ( ثم دام على ~~الجزاء لو لبس يوما فارق لبسه يوما آخر فعليه الجزاء ) أيضا لأنه محظور ~~فكان لدوامه حكم الابتداء ودوام اللبس بعد ما أحرم وهو لا بسه كإنشائه بعده ~~ولو مكرها أو نائما ولو تعدد سبب اللبس تعدد الجزاء ولو اضطر إلى قميص فلبس ~~قميصين أو إلى قلنسوة فلبسها مع عمامته لزمه دم وأثم PageV02P548 ولو تيقن ~~زوال الضرورة فاستمر كفر أخرى وتغطية ربع الرأس أو الوجه كالكل ولا بأس ~~بتغطية أذنيه وقفاه ووضع يديه على أنفه بلا ثوب ( أو حلق ) أي أزال ( ربع ~~رأسه ) أو ربع لحيته ( أو ) حلق ( محاجمه ) يعني واحتجم وإلا فصدقة كما في ~~البحر عن االفتح ( أو ) حلق ( إحدى إبطيه أو عانته أو رقبته ) كلها ( أو قص ~~أظفار يديه أو رجليه ) أو الكل ( في مجلس واحد ) فلو تعدد المجلس تعدد الدم ~~إلا إذا اتحد PageV02P549 المحل كحلق إبطيه في مجلسين أو رأسه في أربعة ( ~~أو يد ms0213 أو رجل ) إذ الربع كالكل ( أو طاف للقدوم ) لوجوبه بالشروع ( أو ~~للصدر جنبا ) أو حائضا ( أو للفرض محدثا PageV02P550 ولو جنبا فبدنة إن ) ~~لم يعده # والأصح وجوبها في الجنابة وندبها في الحدث وأن المعتبر الأول والثاني ~~جابر له فلا تجب إعادة السعي # جوهرة # وفي الفتح لو طاف للعمرة جنبا أو محدثا فعليه دم وكذا لو ترك من طوافها ~~شوطا لأنه لا مدخل للصدقة PageV02P551 في العمرة ( أو أفاض من عرفة ) ولو ~~بند بعيره قبل الإمام والغروب ويسقط الدم بالعود ولو بعده في الأصح # غاية ( أو ترك أقل سبع الفرض ) يعني ولم يطف غيره حتى لو طاف للصدر انتقل ~~إلى الفرض ما يكمله ثم إن بقي أقل الصدر فصدقة وإلا فدم PageV02P552 ( ~~وبترك أكثره بقي محرما ) أبدا في حق النساء ( حتى يطوف ) فكلما جامع لزمه ~~دم إذا تعدد المجلس إلا أن يقصد الرفض # فتح ( أو ) ترك ( طواف الصدر أو أربعة منه ) ولا يتحقق الترك إلا بالخروج ~~من مكة ( أو ) ترك ( السعي ) أو أكثره أو ركب فيه بلا عذر ( أو الوقوف بجمع ~~) يعني مزدلفة PageV02P553 أو الرمي كله أو في يوم واحد أو الرمي الأول ~~وأكثره أي أكثر رمي يوم ( أو حلق في حل بحج ) في أيام النحر فلو بعدها ~~فدمان ( أو عمرة ) لاختصاص الحلق بالحرم ( لا ) دم ( في معتمر ) خرج ( ثم ~~رجع من حل ) إلى الحرم ( ثم قصر ) وكذا الحاج إن رجع في أيام النحر وإلا ~~فدم للتأخير ( أو قبل ) عطف على حلق ( أو لمس بشهوة أنزل أو لا ) ~~PageV02P554 في الأصح أو استمنى بكفه أو جامع بهيمة وأنزل ( أو أخر ) الحاج ~~( الحلق أو طواف الفرض عن أيام النحر ) لتوقتهما بها ( أو قدم نسكا على آخر ~~) فيجب في يوم النحر أربعة أشياء الرمي ثم الذبح لغير المفرد ثم الحلق ثم ~~الطواف لكن لا شيء على من طاف قبل الرمي والحلق نعم يكره # لباب وقد تقدم كما لا شيء على المفرد إلا إذا حلق قبل الرمي لأن ذبحه لا ~~يجب # ( ويجب دمان على قارن حلق قبل ذبحه ms0214 ) دم للتأخير ودم للقران على المذهب ~~PageV02P555 كما حرره المصنف # قال وبه اندفع ما توهمه بعضهم من جعل الدمين للجناية ( وإن طيب ) جوابه ~~قوله الآتي تصدق ( أقل من عضو وستر رأسه أو لبس أقل من يوم ) في الخزانة في ~~الساعة نصف صاع وفيما دونها قبضة وظاهره أن الساعة فلكية ( أو حلق ) شاربه ~~أو ( أقل من ربع رأسه ) أو لحيته أو بعض رقبته ( أو قص أقل من خمسة أظافيره ~~أو خمسة ) إلى ستة عشر ( متفرقة ) من كل عضو أربعة وقد استقر أن لكل ظفر ~~نصف صاع إلا أن يبلغ دما فينقص ما شاء ( أو طاف للقدوم أو للصدر محدثا وترك ~~ثلاث من سبع الصدر ) ويجب لكل شوط منه ومن السعي نصف صاع PageV02P556 ( أو ~~إحدى الجمار الثلاث ) ويجب لكل حصاة صدقة إلا أن يبلغ دما فكما مر وأفاد ~~الحدادي أنه ينقص نصف صاع ( أو حلق رأس ) محرم أو حلال ( غيره ) أو رقبته ~~أو قلم ظفره بخلاف ما لو طيب عضو غيره أو ألبسه مخيطا فإنه لا شيء عليه ~~إجماعا # ظهيرية ( تصدق بنصف صاع من بر ) كالفطرة ( وإن طيب أو حلق ) أو لبس ( ~~بعذر ) خير إن شاء PageV02P557 ( ذبح ) في الحرم ( أو تصدق بثلاثة أصوع ~~طعام على ستة مساكين ) أين شاء ( أو صام ثلاثة أيام ) ولو متفرقة ( ووطؤه ~~في إحدى السبيلين ) من آدمي ( ولو ناسيا ) أو مكرها أو نائمة أو صبيا أو ~~مجنونا # ذكره الحدادي لكن لا دم ولا قضاء عليه ( قبل وقوف فرض يفسد حجه ) ~~PageV02P558 وكذا لو استدخلت ذكر حمار أو ذكرا مقطوعا فسد حجها إجماعا ( ~~ويمضي ) وجوبا في فاسده كجائزه ( ويذبح ويقضي ) ولو نفلا ولو أفسد القضاء ~~هل يجب قضاؤه لم أره والذي يظهر أن المراد بالقضاء الإعادة PageV02P559 ( ~~ولم يتفرقا ) وجوبا بل ندبا إن خامر الوقاع ( و ) وطؤه ( بعد وقوفه لم يفسد ~~حجه وتجب بدنة وبعد الحلق ) قبل الطواف ( شاة ) لخفة الجناية ( و ) وطؤه ( ~~في عمرته قبل طوافه أربعة مفسد لها فمضى وذبح وقضى ) وجوبا ( و ) وطؤه ( ~~بعد أربعة ذبح ولم يفسد ) خلافا ms0215 للشافعي ( فإن قتل محرم صيدا ) PageV02P560 ~~أي حيوانا بريا متوحشا باصل خلقته ( أو دل عليه قاتله ) مصدقا له ~~PageV02P561 غير عالم واتصل القتل بالدلالة أو الإشارة والدال والمشير باق ~~على إحرامه وأخذه قبل أن ينفلت عن مكانه ( بدءا أو عودا سهوا أو عمدا ) ~~مباحا أو مملوكا ( فعليه جزاؤه ولو سبعا غير صائل ) أو مستأنسا ( أو حماما ~~) ولو ( مسرولا ) بفتح الواو ما في رجليه ريش كالسراويل ( أو هو مضطر إلى ~~أكله ) كما يلزمه القصاص لو قتل إنسانا وأكل لحمه ويقدم الميتة على الصيد ~~PageV02P562 والصيد على مال الغير ولحم الإنسان قيل والخنزير ولو الميت ~~نبيا لم يحل بحال كما لا يأكل طعام مضطر آخر # وفي البزازية الصيد المذبوح أولى اتفاقا أشباه ويغرم أيضا ما أكله لو بعد ~~الجزاء ( و ) الجزاء ( هو ما قومه عدلان ) وقيل الواحد ولو القاتل يكفي ( ~~في مقتله أو في أقرب مكان منه ) PageV02P563 إن لم يكن في مقتله قيمة فأو ~~للتوزيع لا للتخيير ( و ) الجزاء في ( سبع ) أي حيوان لا يؤكل ولو خنزيرا ~~أو فيلا ( لا يزاد على ) قيمة ( شاة وإن كان ) السبع ( أكبر منها ) لأن ~~الفساد في غير المأكول ليس إلا بإراقة الدم فلا يجب فيه إلا دم وكذا لو قتل ~~معلما ضمنه لحق الله غير معلم ولمالكه معلما ( ثم له ) أي للقاتل ( أن ~~يشتري به هديا ويذبحه بمكة أو طعاما ويتصدق ) أين شاء ( على كل مسكين ) ولو ~~ذميا ( نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير ) كالفطرة ( لا ) يجزئه ( أقل ~~) أو أكثر ( منه ) بل يكون تطوعا ( أو صام عن طعام كل مسكين يوما وإن فضل ~~عن طعام مسكين ) أو كان الواجب ابتداء PageV02P564 أقل منه ( تصدق به أو ~~صام يوما ) بدله ( ولا يجوز أن يفرق نصف صاع على مساكين ) قال المصنف تبعا ~~للبحر هكذا ذكروه هنا وقدم في الفطرة الجواز فينبغي كذلك هنا وتكفي الإباحة ~~هنا كدفع القيمة ( ولا ) أن ( يدفع ) كل الطعام ( إلى مسكين واحد هنا ) ~~بخلاف الفطرة لأن العدد منصوص عليه ( كما لا يجوز دفعه ) أي ms0216 الجزاء ( إلى ) ~~من لا تقبل شهادته له ك ( أصله وإن علا وفرعه وإن سفل وزوجته وزوجها و ) ~~هذا PageV02P565 ( هو الحكم في كل صدقة واجبة ) كما مر في المصرف ( ووجب ~~بجرحه ونتف شعره وقطع عضوه ما نقص ) إن لم يقصد الإصلاح فإن قصده كتخليص ~~حمامة من سنور أو شبكة فلا شيء عليه وإن ماتت ( و ) وجب ( بنتف ريشه وقطع ~~قوائمه ) حتى خرج عن حيز الامتناع ( وكسر بيضه ) غير المذر ( وخروج فرخ ميت ~~به ) أي بالكسر ( وذبح حلال صيد الحرم وحلبه ) لبنه ( وقطع حشيشه وشجره ) ~~PageV02P566 حال كونه ( غير مملوك ) يعني النابت بنفسه سواء كان مملوكا أو ~~لا حتى قالوا لو نبت في ملكه أم غيلان فقطعها إنسان فعليه قيمة لمالكها ~~وأخرى لحق الشرع بناء على قولهما المفتى به من تملك أرض الحرم ( ولا منبت ) ~~أي ليس من جنس ما ينبته الناس فلو من جنسه فلا شيء عليه كمقلوع وورق لم يضر ~~بالشجر ولذا حل قطع الشجر المثمر لأن إثماره أقيم مقام الإنبات ( قيمته ) ~~في كل ما ذكر ( إلا ما جف ) أو انكسر لعدم النماء أو ذهب بحفر كانون أو ضرب ~~فسطاط لعدم إمكان الاحتراز عنه لأنه تبع ( والعبرة للأصل لا لغصنه وبعضه ) ~~أي الأصل ( كهو ) ترجيحا للحرمة PageV02P567 ( والعبرة لمكان الطائر فإن ~~كان ) على غصن بحيث ( لو وقع ) الصيد ( وقع في الحرم فهو صيد الحرم وإلا لا ~~ولو كان قوائم الصيد ) القائم ( في الحرم ورأسه في الحل فالعبرة لقوائمه ) ~~وبعضها ككلها ( لا لرأسه ) وهذا في القائم ولو كان نائما فالعبرة لرأسه ~~لسقوط اعتبار قوائمه حينئذ فاجتمع المبيح والمحرم والعبرة لحالة الرمي إلا ~~إذا رماه من الحل ومر السهم في الحرم يجب الجزاء استحسانا # بدائع ( ولو شوى بيضا أو جرادا ) أو حلب لبن صيد ( فضمنه لم يحرم أكله ) ~~PageV02P568 وجاز بيعه ويكره ويجعل ثمنه في الفداء إن شاء لعدم الذكاة ~~بخلاف ذبح الحرم أو صيد فإنه ميتة ( ولا يرعى حشيشه ) بداية ( ولا يقطع ) ~~بمنجل ( إلا الإذخر ولا بأس بأخذ كمأته ) لأنها كالجاف ( وبقتل قملة ) من ms0217 ~~بدنه أو إلقائها أو إلقاء ثوبه في الشمس لتموت ( تصدق بما شاء كجرادة ويجب ~~الجزاء فيها ) أي القملة ( بالدلالة كما في الصيد و ) يجب ( في الكثير منه ~~نصف صاع و ) الكثير ( هو الزائد على ثلاثة ) PageV02P569 والجراد كالقمل # بحر ( ولا شيء بقتل غراب ) إلا العقعق على الظاهر # ظهيريه # وتعميم البحر رده في النهر ( وحدأة ) بكسر ففتحتين وجوز البرجندي فتح ~~الحاء ( وذئب وعقرب وحية وفأرة ) بالهمزة وجوز البرجندي التسهيل ( وكلب ~~عقور ) أو وحشي أما غيره فليس بصيد أصلا ( وبعوض ونمل ) لكن لا يحل قتل ما ~~لا يؤذي ولذا قالوا لم يحل قتل الكلب الأهلي إذا لم يؤذ والأمر بقتل الكلاب ~~منسوخ كما في الفتح أي إذا لم تضر ( وبرغوث وقراد وسلحفاة ) بضم ففتح فسكون ~~( وفراش ) وذباب ووزغ وزنبور وقنفذ وصرصر وصياح ليل وابن عرس وأم حبين وأم ~~أربعة وأربعين وكذا جميع هوام الأرض لأنها ليست بصيود ولا متولدة من البدن ~~( وسبع ) PageV02P570 أي حيوان ( صائل ) لا يمكن دفعه إلا بالقتل فلو أمكن ~~بغيره فقتله لزمه الجزاء كما تلزمه قيمته لو مملوكا # ( وله ذبح شاة ولو أبوها ظبيا ) لأن الأم هي الأصل ( وبقر وبعير ودجاج ~~وبط أهلي وأكل ما صاده حلال ) ولو لمحرم ( وذبحه ) في الحل ( بلا دلالة ~~محرم و ) لا ( أمره به ) ولا إعانته عليه فلو وجد أحدهما حل للحلال لا ~~للمحرم على المختار PageV02P571 ( وتجب قيمته بذبح حلال صيد الحرم وتصدق ~~بها # ولا يجزئه الصوم ) لأنها غرامة لا كفارة حتى لو كان الذابح محرما أجزأه ~~الصوم وقيد بالذبح لأنه لا شيء في دلالته إلا الإثم ( ومن دخل الحرم ) ولو ~~حلالا ( أو أحرم ) ولو في الحل ( وفي يديه حقيقة ) يعني الجارحة ( صيد وجب ~~إرساله ) أي إطارته أو إرساله للحل وديعة # قهستاني PageV02P572 ( على وجه غير مضيع له ) لأن تسييب الدابة حرام # وفي كراهة جامع الفتاوى شرى عصافير من الصياد وأعتقها جاز إن قال من ~~أخذها فهي له ولا تخرج عن ملكه بإعتاقه وقيل لا لأنه تضييع للمال اه # قلت وحينئذ فتقييد الإطارة بالإباحة PageV02P573 فتأمل اه ms0218 # وفي كراهة مختارات النوازل سيب دابته فأخذها آخر وأصلحها فلا سبيل للمالك ~~عليها إن قال في تسييبها هي لمن أخذها وإن قال لا حاجة لي بها فله أخذها ~~والقول له بيمينه اه ( لا ) يجب ( إن كان ) الصيد ( في بيته ) لجريان ~~العادة الفاشية بذلك وهي من إحدى الحجج ( أو قفصه ) ولو القفص في يده بدليل ~~أخذ المصحف بغلافه للمحدث ( ولا يخرج ) الصيد ( عن ملكه بهذا الإرسال فله ~~إمساكه في الحل و ) له ( أخذه من إنسان أخذه منه ) لأنه لم يخرج عن ملكه ~~لأنه ملكه وهو حلال بخلاف ما لو أخذه وهو محرم لما يأتي لأنه لم يرسله عن ~~اختيار PageV02P574 ( فلو ) كان ( جارحا ) كباز ( فقتل حمام الحرم فلا شيء ~~عليه ) لفعله ما وجب عليه ( فلو باعه رد المبيع إن بقي وإلا فعليه الجزاء ) ~~لأن حرمة الحرم والإحرام تمنع بيع الصيد # ( ولو أخذ حلال صيدا أحرم ضمن مرسله ) من يده الحكمية اتفاقا ومن ~~الحقيقية عنده خلافا لهما وقولهما استحسان كما في البرهان # PageV02P575 ( ولو أخذه محرم لا ) يضمن مرسله اتفاقا لأن المحرم لم يملكه ~~وحينئذ فلا يأخذ ممن أخذه ( والصيد لا يملكه المحرم بسبب اختياري ) كشراء ~~وهبة ( بل ) بسبب ( جبري ) والسبب الجبري في إحدى عشر مسألة مبسوطة في ~~الأشباه فلذا قال تبعا للبحر عن المحيط ( كالإرث ) وجعله في الأشباه ~~بالاتفاق لكن في النهر عن السراج أنه لا يملكه بالميراث وهو الظاهر ( فإن ~~قتله محرم آخر ) بالغ مسلم ( ضمنا ) جزاءين الآخذ بالأخذ والقاتل بالقتل ( ~~ورجح أخذه على قاتله ) لأنه قرر عليه ما كان بمعرض السقوط وهذا ( إن كفر ~~بمال وإن ) كفر ( بصوم فلا ) على ما اختاره الكمال لأنه لم يغرم شيئا ( ولو ~~كان القاتل ) بهيمة لم يرجع على ربها ولو ( صبيا أو نصرانيا PageV02P576 ~~فلا جزاء عليه ) لله تعالى ( و ) لكن ( رجع الآخذ عليه بالقيمة ) لأنه يلزم ~~حقوق العباد دون حقوق الله تعالى ( وكل ما على المفرد به دم بسبب جنايته ~~على إحرامه ) يعني بفعل شيء من محظوراته لا مطلقا إذ لو ترك واجبا من ~~واجبات ms0219 الحج أو قطع نبات الحرم لم يتعدد الجزاء لأنه ليس جناية على الإحرام ~~( فعلى القارن ) ومثله متمتع ساق الهدي ( دمان وكذا الحكم في الصدقة ) ~~فتثنى أيضا لجنايته على إحراميه ( إلا بمجاوزة الميقات غير محرم ) استثناء ~~منقطع ( فعليه دم واحد ) لأنه حينئذ ليس بقارن # PageV02P577 ( ولو قتل محرمان صيدا تعدد الجزاء ) لتعدد الفعل ( ولو ~~حلالان ) صيد الحرم ( لا ) لاتحاد المحل ( وبطل بيع محرم صيدا ) وكذا كل ~~تصرف ( وشراؤه ) إن اصطاده وهو محرم وإلا فالبيع فاسد ( فلو قبض ) المشتري ~~( فعطب في يده فعليه وعلى البائع الجزاء ) وفي الفاسد يضمن قيمته أيضا كما ~~مر ( ولدت ظبية ) بعد ما ( أخرجت من الحرم وماتا غرمهما وإن أذى جزاءها ) ~~أي الأم PageV02P578 ( ثم ولدت لم يجزه أ الولد لعدم سراية الأمن حينئذ وهل ~~يجب ردها ب أداء الجزاء الظاهر نعم ( آفاقي ) مسلم بالغ ( يريد الحج ) ولو ~~نفلا ( أو العمرة ) فلو لم يرد واحدا منهما لا يجب عليه دم بمجاوزة الميقات ~~وإن وجب حج أو عمرة إن أراد دخول مكة أو الحرم على ما سيأتي في المتن قريبا ~~( وجاوز وقته ) ظاهر ما في النهر عن البدائع PageV02P579 اعتبار الإرادة ~~عند المجاوزة ( ثم أحرم لزمه دم كما إذا لم يحرم فإن عاد ) إلى ميقات ما ( ~~ثم أحرم أو ) عاد إليه حال كونه ( محرما لم يشرع في نسك ) صفة محرما كطواف ~~ولو شوطا وإنما قال ( ولبى ) لأن الشرط عند الإمام تجديد التلبية عند ~~الميقات بعد العود إليه خلافا لهما ( سقط دمه ) والأفضل عوده إلا إذا خاف ~~فوت الحج PageV02P580 ( وإلا ) أي وإن لم يعد أو عاد بعد شروعه ( لا ) يسقط ~~الدم ( كمكي يريد الحج ومتمتع فرغ من عمرته ) وصار مكيا ( وخرجا من الحرم ~~وأحرما بالحج ) من الحل فإن عليهما دما لمجاوزة ميقات المكي بلا إحرام وكذا ~~لو أحرما بعمرة من الحرم وبالعود كما مر يسقط الدم # ( دخل كوفي ) أي آفاقي ( البستان ) أي مكانا من الحل داخل الميقات ( ~~لحاجة ) قصدها PageV02P581 ولو عند المجاوزة على ما مر ونية مدة الإقامة ~~ليست بشرط على المذهب ( له ms0220 دخول مكة غير محرم ووقته البستان ولا شيء عليه ) ~~لأنه التحق بأهله كما مر وهذه حيلة لآفاقي يريد دخول مكة بلا إحرام # PageV02P582 ( و ) يجب ( على من دخل مكة بلا إحرام ) لكل مرة ( حجة أو ~~عمرة ) فلو عاد فأحرم بنسك أجزأه عن آخر دخوله وتمامه في الفتح ( وصح منه ) ~~أي أجزأه عما لزمه بالدخول ( لو أحرم عما عليه ) من حجة الإسلام أو نذر أو ~~عمرة منذور لكن ( في عامه ذلك ) لتداركه المتروك في وقته ( لا بعده ) ~~PageV02P583 لصيرورته دينا بتحويل السنة ( جاوز الميقات بلا إحرام ) فأحرم ~~بعمرة ثم أفسدها مضى وقضى ولا دم عليه ( لترك الوقت لجبره بالإحرام منه في ~~القضاء ) مكي ومن بحكمه ( طاف لعمرته ولو شرطا ) أي أقل أشواطها ~~PageV02P584 ( فأحرم بالحج رفضه ) وجوبا بالحلق لنهي المكي عن الجمع بينهما ~~( وعليه دم ) لأجل ( الرفض وحج وعمرة ) لأنه كفائت الحج حتى لو حج في سنته ~~سقطت العمرة ولو رفضها قضاها فقط ( فلو أتمها صح ) وأساء ( وذبح ) وهو دم ~~جبر وفي الآفاقي دم شكر # PageV02P585 ( ومن أحرم بحج ) وحج ( ثم أحرم يوم النحر بآخر فإن ) كان قد ~~( حلق للأول ) لزمه الآخر في العام القابل ( بلا دم ) لانتهاء الأول ( وإلا ~~) يحلق للأول ( فمع دم قصر ) عبر به ليعم المرأة ( أولا ) لجنايته على ~~إحرامه بالتقصير أو التأخير # PageV02P586 ( ومن أتى بعمرة إلا الحلق فأحرم بأخرى ذبح ) الأصل أن الجمع ~~بين إحرامين لعمرتين مكروه تحريما فيلزم الدم لا لحجتين في ظاهر الرواية ~~فلا يلزم # ( آفاقي أحرم بحج ثم ) أحرم ( بعمرة لزماه ) PageV02P587 وصار قارنا ~~مسيئا ( و ) لذا ( بطلت ) عمرته ( بالوقوف قبل أفعالها ) لأنها لم تشرع ~~مرتبة على الحج ( لا بالتوجه ) إلى عرفة ( فإن طاف له ) طواف القدوم ( ثم ~~أحرم بها فمضى عليهما ذبح ) وهو دم جبر ( ونذب رفضها ) لتأكده بطوافه ( فإن ~~رفض قضى ) لصحة الشروع فيهما ( وأراق دما ) لرفضها # ( حج فأهل بعمرة يوم النحر أو في ثلاثة ) أيام ( بعده لزمته ) ~~PageV02P588 بالشروع لكن مع كراهة التحريم ( ورفضت ) وجوبا تخلصا من الإثم ~~( وقضيت مع دم ) للرفض ( وإن مضر ) عليها ( صح وعليه ms0221 دم ) لارتكاب الكراهة ~~فهو دم جبر ( فائت الحج إذا أحرم به أو بها وجب الرفض ) لأن الجمع بقي ~~إحرامين لحجتين أو لعمرتين غير مشروع ( و ) لما فاته الحج بقي في إحرامه ~~فيلزمه ( أن ) ( يتحلل ) عن إحرام الحج ( بأفعال العمرة ثم ) PageV02P589 ~~بعده ( يقضي ) ما أحرم به لصحة الشروع ( ويذبح ) للتحلل قبل أوانه بالرفض # # | باب الإحصار # هو لغة المنع # وشرعا منع عن ركن ( إذا أحصر بعدو أو مرض ) أو موت محرم أو هلاك نفقة ~~PageV02P590 حل له التحلل فحينئذ ( بعث المفرد دما ) أو قيمته فإن لم يجد ~~بقي محرما حتى يجد أو يتحلل بطواف وعن الثاني أنه يقوم الدم بالطعام ويتصدق ~~به فإن لم يجد صام عن كل نصف صاع يوما ( والقارن دمين ) فلو بعث واحدا لم ~~يتحلل عنه ( وعن يوم الذبح ) ليعلم متى يتحلل ويذبحه ( في الحرم ولو قبل ~~يوم النحر ) خلافا لهما ولو لم يفعل ورجع إلى أهله بغير تحلل وصبر ) محرما ~~PageV02P591 ( حتى زال الخوف جاز فإن أدرك الحج فيها ) ونعمت ( وإلا تحلل ~~بالعمرة ) لأن التحلل بالذبح إنما هو للضرورة حتى لا يمتد إحرامه فيشق عليه ~~زيلعي ( وبذبحه يحل ) ولو ( بلا حلق وتقصير ) # هذا فائدة التعيين فلو ظن ذبحه ففعل كالحلال فظهر أنه لم يذبح أو ذبح في ~~حل لزمه جزاء ما جنى ( و ) يجب ( عليه إن حل من حجه ) ولو نفلا ( حجة ) ~~بالشروع ( وعمرة ) للتحلل إن لم يحج من عامه PageV02P592 ( وعلى المعتمر ~~عمرة ) وعلي ( القارن حجة وعمرتان ) إحداهما للتحلل ( فإن بعث ثم زال ~~الإحصار وقدر على ) إدراك ( الهدي والحج ) معا ( توجه ) وجوبا ( وإلا ) ~~يقدر عليهما ( لا يلزمه ) التوجه وهي رباعية ( ولا إحصار بعد ما وقف بعرفة ~~) PageV02P593 للأمن من الفوات والممنوع لو ( بمكة عن الركنين محصر ) على ~~الأصح ( والقادر على أحدهما لا ) أما على الوقوف فلتمام حجه به وأما على ~~الطواف فلتحلله به كما مر # PageV02P594 # | باب الحج # عن الغير الأصل أن كل من أتى بعبادة ما PageV02P595 له جعل ثوابها لغيره ~~وإن نواها عند الفعل لنفسه لظاهر الأدلة # وأما قوله تعالى @QB@ وأن ms0222 ليس للإنسان إلا ما سعى @QE@ أي إلا إذا وهبه ~~له كما حققه الكمال PageV02P596 أو اللام بمعنى على كما في ولهم اللعنة ~~ولقد أفصح الزاهري عن اعتزاله هنا والله الموفق # ( العبادة المالية ) كزكاة وكفارة ( تقبل النيابة ) عن المكلف ( مطلقا ) ~~عند القدرة والعجز ولو النائب ذميا PageV02P597 لأن العبرة لنية الموكل ولو ~~عند دفع الوكيل ( والبدنية ) كصلاة وصوم ( لا ) تقبلها ( مطلقا والمركبة ~~منهما ) كحج الفرض ( تقبل النيابة عند العجز فقط ) لكن ( بشرط دوام العجز ~~إلى الموت ) لأنه فرض العمر حتى تلزم الإعادة بزوال العذر ( و ) بشرط ( نية ~~الحج عنه ) أي عن الآمر فيقول أحرمت عن فلان ولبيت عن فلان PageV02P598 ولو ~~نسي اسمه فنوى عن الآمر صح وتكفي نية القلب ( هذا ) أي اشتراط دوام العجز ~~إلى الموت ( إذا كان ) العجز كالحبس و ( المرض يرجى زواله ) أي يمكن ) وإن ~~لم يكن كذلك كالعمى والزمانة سقط الفرض ) بحج الغير ( عنه ) فلا إعادة ~~مطلقا سواء ( استمر به ذلك العذر أم لا ) ولو أحج عنه وهو صحيح ثم عجز ~~واستمر لم يجزه لفقد شرطه ( وبشرط الأمر به ) أي بالحج عنه ( فلا يجوز حج ~~الغير بغير إذنه إلا إذا حج ) أو أحج ( الوارث عن مورثه ) PageV02P599 ~~لوجود الأمر دلالة # وبقي من الشرائط النفقة من مال الآمر كلها أو أكثرها وحج المأمور بنفسه ~~وتعينه إن عينه فلو قال يحج عني فلان لا غيره لم يجز حج غيره ولو لم يقل لا ~~غيره جاز وأوصلها في اللباب إلى عشرين شرطا منها عدم اشتراط الأجرة فلو ~~استأجر رجلا بأن قال استأجرتك على أن تحج عني بكذا PageV02P600 لم يجز حجه ~~وإنما يقول أمرتك أن تحج عني بلا ذكر إجارة PageV02P601 ولو أنفق من مال ~~نفسه أو خلط النفقة بماله وحج وأنفق كله أو أكثره جاز وبرىء من الضمان ( ~~وشرط العجز ) المذكور ( للحج الفرض لا النفل ) لاتساع بابه # ( ويقع الحج ) المفروض ( عن الآمر على الظاهر ) من المذهب وقيل عن ~~المأمور نفلا وللآمر ثواب PageV02P602 النفقة كالنفل ( لكنه يشترط ) لصحة ~~النيابة ( أهلية المأمور لصحة الأفعال ) ثم فرع عليه ms0223 بقوله ( فجاز حج ~~الصرورة ) بمهملة من لم يحج ( والمرأة ) ولو أمة ( والعبد وغيره ) كالمراهق ~~وغيرهم أولى لعدم الخلاف ( ولو أمر ذميا ) أو مجنونا PageV02P603 ( لا ) ~~يصح # ( وإذا مرض المأمور ) بالحج ( في الطريق ليس له دفع المال إلى غيره ليحج ~~) ذلك الغير ( عن الميت لا إذا ) أذن له بذلك بأم ( قيل له وقت الدفع اصنع ~~ما شئت فيجوز له ) ذلك ( مرض أو لا ) لأنه صار وكيلا مطلقا ( خرج ) المكلف ~~) إلى الحج ومات في الطريق وأوصى بالحج عنه ) إنما تجب الوصية به إذا أخره ~~بعد وجوبه أما لو حج من عامه فلا ( فإن فسر المال ) أو المكان PageV02P604 ~~( فالأمر عليه ) أي على ما فسره ( وإلا فيحج ) عنه ( من بلده ) قياسا لا ~~استحسانا فليحفظ فلو أحج الوصي عنه من غيره لم يصح ( إن وفى به ) أي بالحج ~~من بلده ( ثلثه ) وإن لم يف فمن حيث يبلغ استحسانا ولوصي الميت ووارثه أن ~~يسترد المال من المأمور ما لم يحرم ثم إن رده لخيانة منه فنفقة الرجوع في ~~ماله وإلا ففي مال الميت # PageV02P605 ( أوصى بحج فتطوع عنه رجل لم يجزه ) وإن أمره الميت لأنه لم ~~يحصل مقصوده وهو ثواب الإنفاق لكن لو حج عنه ابنه ليرجع في التركة جاز إن ~~لم يقل من مالي وكذا لو أحج لا ليرجع كالدين إذا قضاه من مال نفسه # PageV02P606 ) ( ومن حج عن ) كل من ( آمريه وقع عنه وضمن مالهما ) لأنه ~~خالفهما ( ولا يقدر على جعله عن أحدهما ) لعدم الأولوية وينبغي صحة التعيين ~~لو أطلق الإحرام # ولو أبهمه فإن عين أحدهما قبل الطواف والوقوف جاز PageV02P607 بخلاف ما ~~لو أهل بحج عن أبويه أو غيرهما من الأجانب حال كونه ( متبرعا فعين بعد ذلك ~~جاز ) PageV02P608 لأنه متبرع بالثواب فله جعله لأحدهما أو لهما ~~PageV02P609 وفي الحديث من حج عن أبويه فقد قضى عنه حجته وكان له فضل عشر ~~حجج وبعث من الأبرار # ( ودم الإحصار ) لا غير ( على الآمر في ماله ولو ميتا ) قبل من الثلث ~~وقيل من الكل ثم إن فاته لتقصير منه ضمن وإن ms0224 بآفة سماوية لا # PageV02P610 ( ودم القران ) والتمتع ( والجناية على الحاج ) إن أذن له ~~الآمر بالقران والتمتع وإلا فيصير مخالفا فيضمن ( وضمن النفقة إن جامع قبل ~~وقوفه ) فيعيد بمال نفسه ( وإن بعده فلا ) لحصول المقصود ( وإن مات ) ~~المأمور ( أو سرقت نفقته في الطريق ) قبل وقوفه ( حج من منزل آمره بثلث ما ~~بقي ) من ماله فإن لم يف فمن حيث يبلغ فإن مات أو سرقت ثانيا حج من ثلث ~~الباقي بعدها هكذا مرة بعد أخرى إلى أن لا يبقى من ثلثه ما يبلغ الحج فتبطل ~~الوصية # PageV02P611 قلت وظاهره أنه لا رجوع في تركة المأمور فليراجع ( لا من حيث ~~مات ) خلافا لهما وقولهما استحسان # فروع يصير مخالفا بالقران أو التمتع كما مر لا بالتأخير عن السنة الأولى ~~وإن عينت لأنه للاستعجال لا للتقييد والأفضل أن يعود إليه وعليه رد ما فضل ~~من النفقة PageV02P612 وإن شرطه له فالشرط باطل إلا أن يوكله بهبة الفضل من ~~نفسه أو يوصي الميت به لمعين ولوارثه أن يسترد المال من المأمور ما لم يحرم ~~وكذا إن أحرم وقد دفع إليه ليحج عنه وصيه فأحرم ثم مات الأمر # وللوصي أن يحج بنفسه إلا أن يأمره بالدفع أو يكون وارثا ولم تجز البقية # ولو قال منعت وكذبوه لم يصدق إلا أن يكون أمرا ظاهرا ولو قال حججت وكذبوه ~~صدق بيمينه إلا إذا كان مديون الميت وقد أمر بالإنفاق ولا تقبل بينتهم أنه ~~كان يوم النحر بالبلد إلا إذا برهنا على إقراره أنه لم يحج # PageV02P613 # | باب الهدي # ( هو ) في اللغة والشرع ( ما يهدي إلى الحرم ) من النعم ( ليتقرب به ) ~~فيه ( أدناه شاة وهو إيل ) ابن خمس سنين ( وبقر ) ابن سنتين ( وغنم ) ابن ~~سنة ( ولا يجب تعريفه ) بل يندب في دم الشكر # ( ولا يجوز في الهدايا إلا ما جاز في الضحايا ) كما سيجيء PageV02P614 ~~فصح اشتراك ستة في بدنة شريت لقربة وإن اختلفت أجناسها # ( وتجوز الشاة ) في الحج في كل شيء ( إلا في طواف الركن جنبا ) أو حائضا ~~( ووطء بعد الوقوف ) قبل الحلق كما ms0225 مر ) ويجوز أكله ) بل يندب كالأضحية ( ~~من هدي التطوع ) إذا بلغ الحرم ( والمتعة والقران فقط ) PageV02P615 ولو ~~أكل من غيرها ضمن ما أكل ( ويتعين يوم النحر ) أي وقته وهو الأيام الثلاثة ~~( لذبح المتعة والقران ) فقط فلم يجز قبله بل بعده وعليه دم # ( و ) يتعين ( الحرم ) لا منى ( للكل لا لفقره ) لكنه أفضل ( ويتصدق ~~بجلاله وخطامه ) أي زمامه ( ولم يعط أجر الجزار ) أي الذابح ( منه ) فإن ~~أعطاه ضمنه أما لو تصدق عليه جاز PageV02P616 ( ولا يركبه ) مطلقا ( بلا ~~ضرورة ) فإن اضطر إلى الركوب ضمن ما نقص لركوبه وحمل متاعه وتصدق به على ~~الفقراء # شرنبلالية # فإن أطعم منه غنيا ضمن قيمته # مبسوط # ولا يحلبه ( وينضح ضرعها بالماء البارد ) لو المذبح قريبا وإلا حليه ~~وتصدق به ( ى و يقيم بدل هدي وجب عطب أو تعيب بما يمنع ) الأضحية ( وصنع ~~بالمعيب ما شاء ولو ) كان المعيب ( تطوعا نحره وصبغ قلادته ) بدمه ( وضرب ~~به صفحة سنامه ) ليعلم أنه هدي للفقراء ولا يطعم ( ولا يطعم منه غنيا ) ~~لعدم بلوغه محله # PageV02P617 ( ويقلد ) ندبا بدنة ( التطوع ) ومنه النذر ( والمتعة ~~والقران فقط ) لأن الاشتهار بالعبادة أليق والستر بغيرها أحق # ( شهدوا ) بعد الوقوف ( بوقوفهم بعد وقته لا تقبل ) شهادتهم والوقوف صحيح ~~استحسانا حتى الشهود للحرج الشديد ( وقبله ) أي قبل وقته ( قبلت إن أمكن ~~التدارك ) ليلا مع أكثرهم وإلا لا ( رمى في اليوم الثاني ) PageV02P618 أو ~~الثالث أو الرابع ( الوسطى والثالثة ولم يرم الأولى فعند القضاء إن رمى ~~الكل ) بالترتيب ( حسن وإن قضى الأولى جاز ) لسنية الترتيب # ( نذر ) المكلف ( حجا ماشيا مشى ) من منزله وجوبا في الأصح ( حتى يطوف ~~الفرض ) لانتهاء الأركان ولو ركب في كله أو أكثره لزمه دم وفي أقله بحسابه ~~ولو نذر المشي إلى المسجد الحرام أو مسجد المدينة أو غيرهما لا شيء عليه # PageV02P619 ( اشترى محرمة ) ولو ( بالإذن له أن يحللها ) بلا كراهة لعدم ~~خلف وعده ( بقص شعرها أو بقلم ظفرها ) أو بمس طيب ( ثم يجامع وهو أولى من ~~التحليل بجماع ) وكذا لو نكح حرة محرمة بنفل بخلاف الفرض إن لها ms0226 محرم وإلا ~~فهي محصرة فلا تتحلل إلا بالهدي # ولو أذن لامرأته بنفل ليس له الرجوع لملكها منافعها وكذا المكاتبة # بخلاف الأمة إلا إذا أذن لأمته فليس لزوجها منعها # فروع حج الغني إفضل من حج الفقير # حج الفرض أولى من طاعة الوالدين PageV02P620 بخلاف النفل # بناء الرباط أفضل من حج النفل # واختلف في الصدقة ورجح في البزازية أفضلية الحج # لمشقته في المال والبدن جميعا قال وبه أفتى أبو حنيفة حين حج وعرف المشقة # لوقفة الجمعة مزية سبعين حجة ويغفر فيها لكل فرد بلا واسطة # PageV02P621 ضاق وقت العشاء والوقوف يدع الصلاة ويذهب لعرفة للحرج # هل الحج يكفر الكبائر قيل نعم كحربي أسلم وقيل غير المتعلقة بالآدمي كذمي ~~أسلم # وقال عياض أجمع أهل السنة أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة ولا قائل ~~بسقوط الدين ولو حقا لله تعالى كدين صلاة وزكاة نعم إثم المطل وتأخير ~~الصلاة ونحوها يسقط وهذا معنى التكفير على القول به وحديث ابن ماجه أنه ~~عليه الصلاة والسلام استجيب هل حتى في الدماء والمظالم PageV02P622 @ 624 ~~ضعيف # يندب دخول البيت إذا لم يشتمل على إيذاء نفسه أو غيره وما يقوله العوام ~~من العروة الوثقى والمسمار الذي في وسطه أنه سرة الدنيا لا أصل له # ولا يجوز شراء الكسوة من بني شيبة بل من الإمام أو نائبة وله لبسها ولو ~~جنبا أو حائضا # PageV02P624 لا يقتل في الحرم إلا إذا قتل فيه # ولو قتل في البيت لا يقتل فيه # يكره الاستنجاء بماء زمزم لا الاغتسال # PageV02P625 لا حرم للمدينة عندنا ومكة أفضل منها على الراجح إلا ما ضم ~~أعضاءه عليه الصلاة والسلام فإنه أفضل مطلقا حتى من الكعبة والعرش والكرسي # وزيارة قبره مندوبة بل قيل واجبة لمن له سعة # PageV02P626 ويبدأ بالحج لو فرضا ويخير لو نفلا ما لم يمر به فيبدأ ~~بزيادت لا محالة ولينو معه زيارة مسجده فقد أخبر أن صلاة فيه خير من ألف في ~~غيره إلا المسجد الحرام # وكذا بقية القرب # ولا تكره المجاورة بالمدينة وكذا بمكة لمن يثق بنفسه PageV02P627 # # | كتاب النكاح ms0227 # ليس لنا عبادة شرعت من عهد آدم إلى الآن ثم تستمر في الجنة إلا النكاح ~~والإيمان # ( هو ) عند الفقهاء ( عقد يفيد ملك المتعة ) أي حل استمتاع الرجل ~~PageV03P003 من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي فخرج الذكر والخنثى ~~المشكل والوثنية لجواز ذكورته PageV03P004 والمحارم والجنية وإنسان الماء ~~لاختلاف الجنس وأجاز الحسن نكاح الجنية بشهود # قنية ( قصدا ) خرج ما يفيد الحل ضمنا كشراء أمة للتسري ( و ) عند أهل ~~الأصول واللغة ( هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد ) فحيث جاء في الكتاب أو ~~السنة مجردا عن القرائن يراد به الوطء كما في @QB@ ولا تنكحوا ما نكح ~~آباؤكم من النساء @QE@ النساء 22 فتحرم مزنية الأب على الابن بخلاف @QB@ ~~حتى تنكح زوجا غيره @QE@ النساء 23 PageV03P005 لإسناده إليها والمتصور ~~منها العقد لا الوطء إلا مجازا ( ويكون واجبا عند التوقان ) فإن تيقن الزنا ~~إلا به فرض # نهاية # وهذا إن ملك المهر والنفقة وإلا فلا إثم بتركه # بدائع PageV03P006 ( و ) يكون ( سنة ) مؤكدة في الأصح فيأثم بتركه ويثاب ~~إن نوى تحصينا وولدا ( حال الاعتدال ) أي القدرة على وطء ومهر ونفقة ورجح ~~في النهر وجوبه للمواظبة عليه والإنكار على من رغب عنه ( ومكروها لخوف ~~الجور ) فإن تيقنه حرم ذلك PageV03P007 ويندب إعلانه وتقديم خطبة وكونه في ~~مسجد يوم جمعة بعاقد رشيد وشهود عدول والاستدانة له والنظر إليها قبله ~~وكونها دونه سنا وحسبا وعزا ومالا وفوقه خلقا وأدبا PageV03P008 وورعا ~~وجمالا # وهل يكره الزفاف المختار لا إذا لم يشتمل على مفسدة دينية ( وينعقد ) ~~ملتبسا ( بإيجاب ) من أحدهما ( وقبول ) من الآخر ( وضعا للمضي ) لأن الماضي ~~أدل على التحقيق ( كزوجت ) نفسي أو بنتي أو موكلتي منك PageV03P009 ( و ) ~~يقول الآخر ( تزوجت و ) ينعقد أيضا ( بما ) أي بلفظين ( وضع أحدهما له ) ~~للمضي ( والآخر للاستقبال ) أو للحال فالأول الأمر ( كزوجني ) أو زوجيني ~~نفسك أو كوني امرأتي فإنه ليس بإيجاب بل هو توكيل ضمني ( فإذا قال ) في ~~المجلس ( زوجت ) أو قبلت أو بالسمع والطاعة # بزازية # قام مقام الطرفين # وقيل هو إيجاب PageV03P010 ورجحه في البحر والثاني المضارع المبدوء بهمزة ~~أو ms0228 نون أو تاء كتزوجيني نفسك إذا لم ينو الاستقبال PageV03P011 وكذا أنا ~~متزوجك أو جئتك خاطبا لعدم جريان المساومة في النكاح أو هل أعطيتنيها أن ~~المجلس للنكاح وإن للوعد فوعد ولو قال لها يا عرسي فقالت لبيك انعقد على ~~المذهب ( فلا ينعقد ) بقبول بالفعل كقبض مهر ولابتعاط ولا بكتابة حاضر بل ~~غائب بشرط إعلام الشهود بما في الكتاب ما لم يكن بلفظ الأمر فيتولى الطرفين # فتح # PageV03P012 ولا ( بالإقرار على المختار ) خلاصة كقوله هي امرأتي لأن ~~الإقرار إظهار لما هو ثابت وليس بإنشاء ( وقيل إن ) كان ( بمحضر من الشهود ~~صح ) كما يصح بلفظ الجعل ( وجعل ) الإقرار ( إنشاء وهو الأصح ) ذخيرة ( ولا ~~يعقد بتزوجت نصفك على الأصح ) احتياطا # خانية # بل لا بد أن يضيفه إلى كلها أو ما يعبر به عن الكل ومنه الظهر والبطن على ~~الأشبه # ذخيرة # ورجحوا في الطلاق خلافه PageV03P013 فيحتاج للفرق ( وإذا وصل الإيجاب ~~بالتسمية ) للمهر ( كان من تمامه ) أي الإيجاب ( فلو قبل الآخر قبله لم يصح ~~) لتوقف أول الكلام على آخره لو فيه ما يغير أوله # ومن شرائط الإيجاب القبول اتحاد المجلس لو حاضرين وإن طال كمخيرة وأن لا ~~يخالف الإيجاب القبول كقبلت النكاح لا المهر PageV03P014 نعم يصح كزيادة ~~الحط قبلتها في المجلس وأن لا يكون مضافا ولا معلقا كما سيجيء ولا المنكوحة ~~مجهولة ولا يشترط العلم بمعنى الإيجاب والقبول فيما يستوي فيه الجد والهزل ~~PageV03P015 إذ لم يحتج لنية له يفتى ( وإنما يصح بلفظ تزويج ونكاح ) ~~لأنهما صريح ( وما ) عداهما كناية هو كل لفظ ( وضع لتمليك عين ) كاملة فلا ~~يصح بالشركة ( في الحال ) خرج الوصية غير المقيدة بالحال PageV03P016 ( ~~كهبة وتمليك وصدقة ) وعطية وقرض وسلم واستئجار PageV03P017 وصلح وصرف وكل ~~ما تملك به الرقاب بشرط نية أو قرينة وفهم الشهود المقصود ( لا ) يصح ( ~~بلفظ إجارة ) براء أو بزاي ( وإعارة ووصية ) ورهن ووديعة ونحوها مما لا ~~يفيد الملك لكن تثبت به الشبهة فلا يحد ولها الأقل من المسى ومهر المثل ~~وكذا تثبت بكل لفظ لا ينعقد به النكاح فليحفظ # ( وألفاظ مصحفة كتجوزت ms0229 ) PageV03P018 لصدوره لا عن قصد صحيح بل عن تحريف ~~وتصحيف فلم تكن حقيقة ولا مجازا لعدم العلاقة بل غلطا فلا اعتبار به أصلا # تلويح نعم لو اتفق قوم على النطق بهذه الغلطة وصدرت عن قصد PageV03P019 ~~كان ذلك وضعا جديدا فيصح به أفتى أبو السعود # وأما الطلاق فيقع بها قضاء كما في أوائل الأشباه ( ولا بتعاط ) ~~PageV03P020 احتراما للفروج ( وشرط سماع كل من العاقدين لفظ الآخر ) ليتحقق ~~رضاهما ( و ) شرط ( حضور ) شاهدين PageV03P021 ( حرين ) أو حر وحرتين ( ~~مكلفين سامعين قولهما معا ) PageV03P022 على الأصح ) فاهمين ) أنه نكاح على ~~المذهب # بحر ( مسلمين لنكاح مسلمة ولو فاسقين أو محدودين في قذف PageV03P023 أو ~~أعميين أو ابني الزوجين أو ابني أحدهما وإن لم يثبت النكاح بهما ) بالاثنين ~~( إن ادعى القريب كما صح نكاح مسلم ذمية عند ذميين ) ولو مخالفين لدينها ( ~~وإن لم يثبت ) النكاح ( بهما مع إنكاره ) والأصل عندنا أن كل من ملك قبول ~~النكاح بولاية نفسه انعقد بحضرته # ( أمر ) الأب ( رجلا أن يزوج صغيرته فزوجها عند رجل أو امرأتين و ) الحال ~~أن ( الأب حاضر صح ) لأن يجعل عاقدا حكما ( وإلا لا PageV03P024 ولو زوج ~~بنته البالغة ) العاقلة ( بمحضر شاهد واحد جاز إن ) كانت ابنته ( حاضرة ) ~~لأنها تجعل عاقدة ( وإلا لا ) الأصل أن الآمر متى حضر جعل مباشرا ثم إنما ~~تقبل شهادة المأمور إذا لم يذكر أنه عقده لئلا يشهد على فعل نفسه ولو زوج ~~المولى عبده البالغ بحضرته وواحد لم يجز على الظاهر ولو أذن له فعقد بحضرة ~~المولى ورجل صح والفرق لا يخفى ( ولو قال ) رجل لآخر ( زوجتني ابنتك فقال ) ~~الآخر ( زوجت أو ) قال ( نعم ) مجيبا له ( لم يكن نكاحا ما لم يقل ) الموجب ~~بعده ( قبلت ) لأن زوجتني استخبار وليس بعقد PageV03P025 بخلاف زوجني لأنه ~~توكيل ( غلط وكيلها بالنكاح في اسم أبيها بغير حضورها لم يصح ) للجهالة ~~وكذا لو غلط في اسم بنته إلا إذا كانت حاضرة وأشار إليها فيصح ولو له بنتان ~~أراد تزويج الكبرى فغلط فسماها باسم الصغرى PageV03P026 صح للصغرى # خانية ( ولو بعث ) مريد النكاح ( أقواما للخطبة ms0230 فزوجها الأب ) أو الولي ( ~~بحضرتهم صح ) فيجعل المتكلم فقط خاطبا والباقي شهودا به يفتى # فتح # فروع قال زوجني ابنتك على أن أمرها بيدك لم يكن له الأمر لأنه تفويض قبل ~~النكاح # وكله بأن يزوجه فلانة بكذا فزاد الوكيل في المهر لم ينفذ فلو لم يعلم حتى ~~دخل بقي الخيار بين إجازته وفسخه ولها الأقل من المسمى ومهر المثل لأن ~~الموقوف كالفاسد # تزوج بشهادة الله ورسوله لم يجز بل قيل يكفر والله أعلم # PageV03P027 # | فصل في المحرمات أسباب التحريم # أنواع قرابة مصاهرة رضاع جمع ملك شرك إدخال أمة على حرة فهي سبعة ذكرها ~~المصنف بهذا الترتيب وبقي التطليق ثلاثا وتعلق حق الغير بنكاح أو عدة ~~ذكرهما في الرجعة # ( حرم ) على المتزوج PageV03P028 ذكرا كان أو أنثى نكاح ( أصله وفروعه ) ~~علا أو نزل ( وبنت أخيه وأخته وبنتها ) ولو من زنى ( وعمته وخالته ) فهذه ~~السبعة PageV03P029 مذكورة في آية @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم @QE@ النساء 23 ~~ويدخل عمة جده وجدته وخالتهما الأشقاء وغيرهن وأما عمة عمة أمه وخالة خالة ~~أبيه حلال كبنت عمه وعمته وخاله وخالته لقوله تعالى @QB@ وأحل لكم ما وراء ~~ذلكم @QE@ النساء 24 و حرم المصاهرة ( بنت زوجته الموطوءة وأم زوجته ) ~~وجداتها مطلقا بمجرد العقد الصحيح ( وإن لم توطأ ) الزوجة PageV03P030 لما ~~تقرر أن وطء الأمهات يحرم البنات ونكاح البنات يحرم الأمهات ويدخل بنات ~~الربيبة والربيب # وفي الكشاف واللمس ونحوه كالدخول عند أبي حنيفة وأقره المصنف ( وزوجة ~~أصله وفرعه مطلقا ) ولو بعيدا دخل بها أو لا وأما بنت زوجة أبيه أو ابنه ~~فحلال ( و ) حرم ( الكل ) مما مر تحريمه نسبا ومصاهرة ( رضاعا ) إلا ما ~~استثني في بابه # فروع تقع مغلطة فيقال طلق امرأته تطليقتين ولها منه لبن فاعتدت فنكحت ~~صغيرا فأرضعته فحرمت عليه فنكحت آخر فدخل بها PageV03P031 فأبانها فهل تعود ~~للأول بواحدة أم بثلاث الجواب لا تعود إليه أبدا لصيرورتها حليلة ابنه ~~رضاعا # شرى أمة أبيه لم تحل له إن علم أنه وطئها # تزوج بكرا فوجدها ثيبا وقالت أبوك فضني إن صدقها بانت بلا مهر وإلا لا ms0231 # شمني ( و ) حرم أيضا بالصهرية ( أصل مزنيته ) أراد بالزنى الوطء الحرام ( ~~و ) أصل ( ممسوسته بشهوة ) ولو لشعر على الرأس بحائل لا يمنع الحرارة ~~PageV03P032 ( وأصل ماسته وناظرة إلى ذكره والمنظور إلى فرجها ) المدور ( ~~الداخل ) ولو نظره من زجاج أو ماء هي فيه ( وفروعهن ( مطلقا والعبرة للشهوة ~~عند المس والنظر لا بعدهما وحدها فيهما تحرك آلته أو زيادته به يفتى # وفي امرأة ونحو شيخ كبير تحرك قلبه أو زيادته # وفي الجوهرة # لا يشترط في النظر للفرج تحريك آلته # به يفتى هذا إذا لم ينزل فلو أنزل مع مس أو نظر فلا حرمة به بفتى # PageV03P033 ابن كمال وغيره # وفي الخلاصة وطىء أخت امرأته لا تحرم عليه امرأته ( لا ) تحرم ( المنظور ~~إلى فرجها الداخل ) إذا رآه ( من مرآة أو ماء ) لأن المرئي مثاله ( ~~بالانعكاس لا هو ( هذا إذا كانت حية مشتهاة ) ولو ماضيا ( أما غيرها ) يعني ~~الميتة وصغيرة لم تشته ( فلا ) تثبت الحرمة بها أصلا كوطء دبر مطلقا وكما ~~لو أفضاها PageV03P034 لعدم تيقن كونه في الفرج ما لم تحبل منه بلا فرق بين ~~زنا ونكاح ( فلو تزوج صغيرة لا تشتهى فدخل بها فطلقها وانقضت عدتها وتزوجت ~~بآخر جاز للأول ( التزوج ببنتها ) لعدم الاشتهاء وكذا تشترط الشهوة في ~~الذكر فلو جامع غير مراهق زوجة أبيه لم تحرم # فتح ( ولا فرق ) فيما ذكر ( بين اللمس والنظر بشهوة بين عمد ونسيان ) ~~وخطأ وإكراه فلو أيقظ زوجته أو أيقظته هي لجماعها فمست يده بنتها المشتهاه ~~أو يدها ابنه حرمت الأم أبدا # فتح ( قبل أم امرأته ) PageV03P035 في أي موضع كان على الصحيح # جوهرة ( حرمت ) عليه ( امرأته ما لم يظهر عدم الشهوة ) ولو على الفم كما ~~فهمه في الذخيرة ( وفي المس لا ) تحرم ( ما لم تعلم الشهوة ) لأن الأصل في ~~التقبيل الشهوة بخلاف المس ( والمعانقة كالتقبيل ) وكذا القرص والعض بشهوة ~~ولو لأجنبية وتكفي الشهوة من أحدهما ومراهق ومجنون وسكران كبالغ # PageV03P036 بزازية # وفي القنية قبل السكران بنته تحرم الأم وبحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح ~~حتى لا يحل لها التزوج بآخر إلا ms0232 بعد المتاركة وانقضاء العدة والوطء بها لا ~~يكون زنا # وفي الخانية إن النظر إلى فرج ابنته بشهوة يوجب حرمة امرأته وكذا لو فزعت ~~فدخلت فراش أبيها عريانة فانتشر لها أبوها تحرم عليه أمها ( وبنت ) سنها ( ~~دون تسع ليست بمشتهاة ) به يفتى ( وإن ادعت الشهوة ) في تقبيله أو تقبيلها ~~ابنه ( وأنكرها الرجل فهو مصدق ) لا هي ( إلا أن يقول إليها منتشرا ) آلته ~~( فيعانقها ) لقرينة كذبه أو يأخذ ثديها أو يركب معها أو يمسها على الفرج ~~أو يقبلها على الفم # قال الحدادي # وفي الفتح يتراءى PageV03P037 إلحاقه الخدين بالفم # وفي الخلاصة قيل له ما فعلت بأم امرأتك فقال جامعتها تثبت الحرمة ولا ~~يصدق أنه كذب ولو هازلا ( وتقبل الشهادة على الإقرار باللمس والتقبيل عن ~~شهوة وكذا ) تقبل ( على نفس اللمس والتقبيل ) والنظر إلى ذكره أو فرجها ( ~~عن شهوة في المختار ) تجنيس لأن الشهوة مما يوقف عليها في الجملة بانتشار ~~أو آثار ( و ) حرم ( الجمع ) بين المحارم ( نكاحا ) أي عقدا صحيحا ( وعدة ~~ولو من طلاق بائن و ) حرم الجمع ( وطأ بملك يمين بين امرأتين أيتهما فرضت ~~ذكرا لم تحل للأخرى ) PageV03P038 أبدا لحديث مسلم لا تنكح المرأة على ~~عمتها وهو مشهور يصلح مخصصا للكتاب فجاز الجمع بين امرأة وبنت زوجها أو ~~امرأة ابنها أو أمة ثم سيدتها لأنه لو فرضت المرأة أو امرأة الابن أو ~~السيدة ذكرا لم يحرم بخلاف عكسه PageV03P039 ( وإن تزوج ) بنكاح صحيح ( أخت ~~أمة ) قد ( وطئها صح ) النكاح لكن ( لا يطأ واحدة منهما حتى يحرم ) حل ~~استمتاع ( إحداهما عليه بسبب ما ) لأن للعقد حكم الوطء حتى لو نكح مشرقي ~~مغربية يثبت نسب أولادها منه لثبوت الوطء حكما ولو لم يكن وطء الأمة له وطء ~~المنكوحة ودواعي الوطء كالوطء # ابن كمال ( وإن تزوجهما معا ) أي الأختين أو من بمعناهما ( أو بعقدين ~~ونسي ) النكاح ( الأول PageV03P040 فرق ) القاضي ( بينه وبينهما ) ويكون ~~طلاقا ( ولهما نصف المهر ) يعني في مسألة النسيان إذ الحكم في تزوجهما معا ~~البطلان وعدم وجوب المهر إلا بالوطء كما في عامة الكتب فتنبه ms0233 وهذا إن ( كان ~~مهراهما متساويين ) قدرا وجنسا ( وهو مسمى في العقد وكانت الفرقة قبل ~~الدخول ) وادعى كل منهما أنها الأولى ولا بينة لهما PageV03P041 فإن اختلف ~~مهراهما فإن علما فلكل ربع مهرها إلا فلكل نصف أقل المسمين ( وإن لم يكن ~~مسمى فالواجب متعة واحدة لهما ) بدل نصف المهر ( وإن كانت الفرقة بعد ~~الدخول وجب لكل واحدة مهر كامل ) لتقرره بالدخول PageV03P042 ومنه يعلم حكم ~~دخوله بواحدة ( وكذا الحكم فيما جمعهما من المحارم ) في نكاح ( و ) حرم ( ~~نكاح ) المولى ( أمته PageV03P043 و ) العبد ( سيدته ) لأن المملوكية تنافي ~~المالكية نعم لو فعله المولى احتياطا كان حسنا PageV03P044 وفيه ما لا يخفى ~~في عدم عدها خامسة ونحوه من عدم الاحتياط ( و ) حرم نكاح ( الوثنية ) ~~بالإجماع ( وصح نكاح كتابية ) وإن كره تنزيها ( مؤمنة بنبي ) مرسل ( مقرة ~~بكتاب ) منزل وإن اعتقدوا المسيح إلها وكذا حل ذبيحتهم على المذهب # بحر # وفي النهر تجوز مناكحة المعتزلة لأنا لا نكفر أحدا من أهل القبلة إن وقع ~~إلزاما في المباحث PageV03P045 ( لا ) يصح نكاح ( عابدة كوكب لا كتاب لها ) ~~ولا وطؤها بملك يمين ( والمجوسية والوثنية ) هذا ساقط من نسخ الشرح ثابت في ~~نسخ المتن وهو عطف على عابدة كوكب وقوله ( والمحرمة ) بحج أو عمرة ( ولو ~~بمحرم ) عطف PageV03P046 على كتابية فتنبه ( والأمة ولو ) كانت ( كتابية أو ~~مع طول الحرة ) الأصل عندنا أن كل وطء يحل بملك يمين يحل بنكاح وما لا فلا ~~( وإن كره ) تحريما في المحرمة وتنزيها في الأمة ( وحرة على أمة لا ) يصح ( ~~عكسه ولو ) أم ولد ( وفي عدة حرة ) ولو من بائن PageV03P047 ( وصح لو ~~راجعها ) أي الأمة ( على حرة ) لبقاء الملك ( ولو تزوج أربعا من الإماء ~~وخمسا من الحرائر في عقد ) واحد ( صح نكاح الإماء ) لبطلان الخمس ( و ) صح ~~( نكاح أربع من الحرائر والإماء فقط للحر ) لا أكثر ( وله التسري بما شاء ~~من الإماء ) فلو له أربع وألف سرية وأراد شراء أخرى فلامه رجل خيف عليه ~~الكفر ولو أراد فقالت امرأته أقتل نفسي لا يمتنع لأنه مشروع لكن لو ترك ~~لئلا يغمها ms0234 يؤجر لحديث من رق لأمتي رق لله له بزازية ( ونصفها للعبد ) ولو ~~مدبرا ( ويمتنع عليه غير ذلك ) فلا يحل له التسري أصلا لأنه لا يملك إلا ~~الطلاق ( و ) صح نكاح ( حبلى من زنى لا ) حبلى ( من غيره ) أي الزنى لثبوت ~~نسبه # ولو من حربي أو سيدها PageV03P048 المقر به ( وإن حرم وطؤها ) ودواعيه ( ~~حتى تضع ) متصل بالمسألة الأولى لئلا يسقي ماؤه زرع غيره إذ الشعر ينبت منه # فروع لو نكحها الزاني حل له وطؤها اتفاقا والولد له ولزمه النفقة ولو زوج ~~أمته أو أم ولده الحامل بعد علمه قبل إقراره به جاز وكان نفيا دلالة # نهر عن التوشيح ( و ) صح نكاح ( الموطوءة بملك ) يمين ولا يستبرئها زوجها ~~PageV03P049 بل سيدها وجوبا على الصحيح # ذخيرة ( أو ) الموطوءة ( بزنى ) أي جاز نكاح من رآها تزني وله وطؤها بلا ~~استبراء وأما قوله تعالى @QB@ والزانية لا ينكحها إلا زان @QE@ فمنسوخ بآية ~~@QB@ فانكحوا ما طاب لكم من النساء @QE@ وفي آخر حظر المجتبى لا يجب على ~~الزوج تطليق الفاجرة ولا عليها تسريح الفاجر إلا إذا خافا أن لا يقيما حدود ~~الله فلا بأس أن يتفرقا فما في الوهبانية ضعيف كما بسطه المصنف ( و ) صح ~~نكاح ( المضمومة إلى محرمة PageV03P050 والمسمى ) كله ( لها ) ولو دخل ~~بالمحرمة فلها مهر المثل ( وبطل نكاح متعة ومؤقت ) وإن جهلت المدة أو طالت ~~في الأصح وليس منه ما لو نكحها على أن يطلقها بعد شهر أو نوى مكثه معها مدة ~~PageV03P051 معينة ولا بأس بتزوج النهاريات # عيني ( و ) يحل ( له وطء امرأة ادعت عليه ) عند قاض ( أنه تزوجها ) بنكاح ~~صحيح ( وهي ) أي والحال أنها ( محل للإنشاء ) أي لإنشاء النكاح خالية عن ~~الموانع ( وقضى القاضي بنكاحها بينة ) أقامتها ( ولم يكن في ( نفس الأمر ~~تزوجها وكذا ) تحل له ( لو ادعى هو نكاحها ) خلافا لهما وفي الشرنبلالية عن ~~المواهب وبقولهما يفتى ( ولو قضى بطلاقها بشهادة الزور مع علمها ) بذلك نفذ ~~و ( حل لها التزوج بآخر بعد PageV03P052 العدة وحل للشاهد ) زورا ( تزوجها ~~وحرمت على الأول ) وعند الثاني لا تحل لهما ms0235 وعند محمد تحل للأول ما لم يدخل ~~الثاني وهي من فروع القضاء بشهادة الزور كما سيجيء ( والنكاح لا يصح تعليقه ~~بالشرط ) كتزوجتك إن رضي أبي لم ينعقد النكاح لتعليقه بالخطر كما في ~~العمادية وغيرها فما في الدرر فيه نظر ( ولا إضافته إلى المستقبل ) كتزوجتك ~~غدا أو بعد غد لم يصح ( ولكن لا يبطل ) النكاح ( بالشرط الفاسد و ) إنما ( ~~يبطل الشرط دونه ) يعني لو عقد مع شرط فاسد لم يبطل النكاح بل الشرط بخلاف ~~ما لو علقه بالشرط ( إلا أن يعلقه بشرط ) ماض ( كائن ) لا محالة ( فيكون ~~تحقيقا ) فينعقد في الحال كأن خطب بنتا لابنه فقال أبوها زوجتها قبلك من ~~فلان فكذبه فقال إن لم أكن زوجتها لفلان فقد زوجتها لابنك فقبل ثم علم كذبه ~~انعقد لتعليقه بموجود وكذا إذا وجد المعلق عليه في المجلس كذا ذكره جواهر ~~زاده وعممه المصنف بحثا PageV03P053 لكن في النهر قبيل كتاب الصرف في مسألة ~~التعليق برضا الأب والحق الإطلاق فليتأمل المفتي # # | باب الولي # ( هو ) لغة خلاف العدو # وعرفا العارف بالله تعالى # وشرعا ( البالغ العاقل الوارث ) ولو فاسقا على المذهب ما لم يكن متهتكا ~~وخرج نحو صبي ووصي PageV03P054 مطلقا على المذهب ( والولاية تنفيذ القول ~~على الغير ) تثبت بأربع قرابة وملك وولاء وإمامة ( شاء أو أبى ) وهي هنا ~~نوعان ولاية ندب على المكلفة ولو بكرا وولاية إجبار على الصغيرة ولو ثيبا ~~ومعتوهة ومرقوقة كما أفاده بقوله ( وهو ) أي الولي ( شرط ) صحة ( نكاح صغير ~~ومجنون ورقيق ) لا مكلفة ( فنفذ نكاح حرة مكلفة PageV03P055 بلا ) رضا ( ~~ولي ) والأصل أن كل من تصرف في ماله تصرف في نفسه وما لا فلا ( وله ) أي ~~للولي ( إذا كان عصبة ) ولو غير محرم كابن عم في الأصح # خانية # وخرج ذوو الأرحام والأم وللقاضي ( الاعتراض في غير الكفء ) فيفسخه القاضي ~~ويتجدد بتجدد النكاح ( ما لم ) يسكت حتى ( تلد منه ) لئلا يضيع الولد ~~وينبغي إلحاق الحبل الظاهر به ( ويفتى ) في غير الكفء ) PageV03P056 بعدم ~~جوازه أصلا ) وهو المختار للفتوى ( لفساد الزمان ) فلا تحل مطلقة ثلاثا ~~نكحت غير ms0236 كفء بلا رضا ولي بعد معرفته إياه فليحفظ ( و ) بناء ( على الأول ) ~~وهو ظاهر الرواية ( فرضا البعض ) من الأولياء قبل العقد أو بعده ( كالكل ) ~~لثبوته لكل كملا كولاية أمان وقود وسنحققه في الوقف ( لو استووا في الدرجة ~~وإلا فللأقرب ) منهم PageV03P057 ( حق الفسخ وإن لم يكن لها ولي فهو ) أي ~~العقد ( صحيح ) نافذ ( مطلقا ) اتفاقا ( وقبضه ) أي ولي له حق الاعتراض ( ~~المهر ونحوه ) مما يدل على الرضا ( رضا ) دلالة إن كان عدم الكفاءة ثابتا ~~عند القاضي قبل مخاصمته وإلا لم يكن رضا كما ( لا ) يكون ( سكوته ) رضا ما ~~لم تلد وأما تصديقه بأنه كفء فلا يسقط حق الباقين # مبسوط ( ولا تجبر البالغة البكر على النكاح ) لانقطاع الولاية بالبلوغ ( ~~فإن استأذنها هو ) أي الولي وهو السنة PageV03P058 ( أو وكيله أو رسوله أو ~~زوجها ) وليها وأخبرها رسوله أو فضولي عدل ( فسكتت ) عن رده مختارة ( أو ~~ضحكت غير مستهزئة أو تبسمت أو بكت بلا صوت ) فلو بصوت لم يكن إذنا ولا ردا ~~حتى لو رضيت بعده انعقد # معراج وغيره فما في الوقاية والملتقى فيه نظر ( فهو إذن ) أي توكيل في ~~الأول إن اتحد الولي فلو تعدد الزوج PageV03P059 لم يكن سكوتها إذنا وإجازة ~~في الثاني إن بقي النكاح لا لو بطل بموته ولو قالت بعد موته زوجني أبي ~~بأمري وأنكرت الورثة فالقول لها فترث وتعتد ولو قالت بغير أمري لكنه بلغني ~~فرضيت فالقول لهم وقولها غيره أولى منه رد قبل العقد لا بعده # ولو زوجها لنفسه فسكوتها رد بعد العقد لا قبله ولو استأذنها في معين فردت ~~ثم زوجها منه فسكتت صح في الأصح بخلاف ما لو بلغها فردت ثم قالت رضيت لم ~~يجز لبطلانه بالرد ولذا استحسنوا التجديد عند الزفاف لأن الغالب إظهار ~~النفرة عند فجأة السماع ولو استأذنها فسكتت فوكل من يزوجها PageV03P060 ممن ~~سماه جاز إن عرف الزوج والمهر كما في القنية واستشكله في البحر بأنه ليس ~~للوكيل أن يوكل بلا إذن فمقتضاه عدم الجواز أو أنها مستثناة ( إن علمت ~~بالزوج ) أنه من هو ms0237 لتظهر الرغبة فيه أو عنه ولو في ضمن العام كجيراني أو ~~بني عمي لو يحصون وإلا لا ما لم تفوض له الأمر ( لا ) العلم ( بالمهر ) ~~وقيل يشترط وهو قول المتأخرين بحر عن الذخيرة وأصقره المصنف وما صححه في ~~الدرر عن الكافي رده الكمال PageV03P061 ( وكذا إذا زوجها الولي عندها ) أي ~~بحضرتها ( فسكتت ) صح ( في الأصح ) إن علمته كما مر والسكوت كالنطق في سبع ~~وثلاثين مسألة مذكورة في الأشباه ( فإن استأذنها غير الأقرب ) كأجنبي أو ~~ولي بعيد ( فلا ) عبرة لسكوتها ( بل لا بد من القول كالثيب ) البالغة لا ~~فرق بينهما إلا في السكوت لأن رضاهما يكون بالدلالة PageV03P062 كما ذكره ~~بقوله أو ما هو في معناه ) من فعل يدل على الرضا ( كطلب مهرها ) ونفقتها ( ~~وتمكينها من الوطء ) ودخوله بها برضاها # ظهيرية ( وقبول التهنئة ) والضحك سرورا ونحو ذلك بخلاف خدمته أو قبول ~~هديته ( من زالت بكارتها بوثبة ) أي نطة ( أو ) درور ( حيض أو ) حصول ( ~~جراحة أو تعنيس ) أي كبر بكر حقيقة كتفريق بجب أو عنة أو طلاق أو موت بعد ~~خلوة قبل وطء ( أو زنى ) وهذه فقط ( بكر حكما ) إن لم يتكرر ولم تحد به ~~وإلا فثيب كموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد ( قال ) الزوج للبكر البالغة ( بلغك ~~النكاح فسكت PageV03P063 وقالت رددت ) النكاح ( ولا بينة لهما ) على ذلك ( ~~ولم يكن دخل بها طوعا ) في الأصح ( فالقول قولها ) بيمينها على المفتى به ~~وتقبيل بينته على سكوتها لأنه وجودي بضم الشفتين ولو برهنا PageV03P064 ~~فبينتها أولى إلا أن يبرهن على رضاها أو إجازتها ( كما لو زوجها أبوها ) ~~مثلا زاعما عدم بلوغها ( فقالت أنا بالغة والنكاح لم يصح وهي مراهقة وقال ~~الأب ) أو الزوج ( بل هي صغيرة ) فإن القول لها إن ثبت أن سنها تسع وكذا لو ~~ادعى المراهق بلوغه ولو برهنا فبينة البلوغ أولى على الأصح بخلاف قول ~~الصغيرة رددت حين بلغت وكذبها الزوج فالقول له لإنكاره زوال ملكه هذا لو ~~اختلفا بعد زمان البلوغ ولو حالة البلوغ فالقول لها شرح وهبانية فليحفظ ( ~~وللولي ) الآتي بيانه ( إنكاح الصغير ms0238 والصغيرة ) PageV03P065 جبرا ( ولو ~~ثيبا ) كمعتوه ومجنون شهرا ( ولزم النكاح ولو بغبن فاحش ) بنقص مهرها ~~وزيادة مهره ( أو ) زوجها ( بغير كفء إن كان الولي ) المزوج بنفسه بغبن ( ~~أبا أو جدا ) وكذا المولى وابن المجنونة ( لم يعرف منهما سوء الاختيار ) ~~مجانة وفسقا PageV03P066 ( وإن عرف لا ) يصح النكاح اتفاقا وكذا لو كان ~~سكران فزوجها من فاسق أو شرير أو فقير أو ذي حرفة دنيئة لظهور سوء اختياره ~~فلا تعارضه شفقته المظنونة # بحر ( وإن كان المزوج غيرهما ) أي غير الأب وأبيه ولو الأم أو القاضي ~~PageV03P067 أو وكيل الأب لكن في النهر بحثا لو عين لوكيله القدر صح ( لا ~~يصح ) النكاح ( من غير كفء أو بغبن فاحش ) أصلا ) وما في صدر الشريعة صح ~~ولهما فسخه PageV03P068 وهم ( وإن كان من كفء وبمهر المثل صح و ) لكن ( ~~لهما ) أي لصغير وصغيرة وملحق بهما ( خيار الفسخ ) ولو بعد الدخول ( ~~بالبلوغ أو العلم بالنكاح بعده ) لقصور الشفقة ويغني عنه خيار اعتق ولو ~~بلغت وهو صغير فرق بحضرة أبيه أو وصيه PageV03P069 ( بشرط القضاء ) للفسخ ( ~~فيتوارثان فيه ) ويلزم كل المهر ثم الفرقة إن من قبلها ففسخ لا ينقص عدد ~~طلاق ولا يلحقها طلاق إلا في الردة وإن من قبله فطلاق PageV03P070 إلا بملك ~~أو ردة أو خيار عتق وليس لنا فرقة منه ولا مهر عليه إلا إذا اختار نفسه ~~بخيار عتق وشرط للكل القضاء إلا ثمانية PageV03P071 ونظم صاحب النهر فقال ~~فرق النكاح أتتك جمعا نافعا فسخ طلاق وهذا الدر يحكيها تباين الدار مع ~~نقصان مهر كذا فساد عقد وفقد الكفء ينعيها تقبيل سبي وإسلام المحارب أو ~~إرضاع ضرتها قد عد ذا فيها خيار عتق بلوغ ردة وكذا ملك لبعض وتلك الفسخ ~~يحصيها PageV03P072 أما الطلاق فجب عنة وكذا إيلاؤه ولعان ذاك يتلوها قضاء ~~قاض أتى شرط الجمع خلا ملك وعتق وإسلام أتى فيها تقبيل سبي مع الإيلاء يا ~~أملي تباين مع فساد العقد يدنيها ( وبطل خيار البكر بالسكوت ) لو مختارة ( ~~عالمة ب ) أصل ( النكاح ) فلو سألت عن قدر المهر قبل الخلوة أو عن ms0239 الزوج أو ~~سلمت على الشهود لم يبطل خيارها # نهر بحثا PageV03P073 ( ولا يمتد إلى آخر المجلس ) لأنه كالشفعة ولو ~~اجتمعت معه تقول أطلب الحقين ثم تبدأ بخيار البلوغ لأنه ديني وتشهد قائلة ~~بلغت الآن ضرورة إحياء PageV03P074 الحق ( وإن جهلت به ) لتفرغها للعلم ( ~~بخلاف ) خيار ( المعتقة ) فإنه يمتد لشغلها بالمولى ( وخيار الصغير والثيب ~~إذا بلغا لا يبطل ) بالسكوت ( بلا صريح ) رضا ( أو دلالة ) عليه ( كقبلة ~~ولمس ) ودفع مهر ( لا ) يبطل ( بقيامهما عن المجلس ) لأن وقته العمر فيبقى ~~حتى يوجد الرضا ولو ادعت التمكين كرها صدقت ومفاده PageV03P075 أن القول ~~لمدعي الإكراه لو في حبس الوالي فليحفظ ( الوالي في النكاح ) لا المال ( ~~العصبة بنفسه ) وهو من يتصل بالميت حتى المعتقة ( بلا توسطة أنثى ) بيان ~~لما قبله ( على ترتيب الإرث والحجب ) فيقدم ابن المجنونة على أبيها ~~PageV03P076 لأنه يحجبه حجب نقصان ( بشرط حرية وتكليف وإسلام في حق مسلمة ) ~~تريد التزوج ( وولد مسلم ) لعدم الولاية ( وكذا لا ولاية ) في نكاح ولا في ~~مال ( لمسلم على كافرة إلا ) بالسبب العام PageV03P077 ( بأن يكون ) المسلم ~~( سيد أمة كافرة أو سلطانا ) أو نائبه أو شاهدا ( وللكافر ولاية على كافر ~~مثله ) اتفاقا ( فإن لم يكن عصبة فالولاية للأم ثم لأم الأب وفي القنية ~~عكسه ثم للبنت ثم لبنت الابن ثم لبنت البنت ثم لبنت ابن الابن ثم لبنت بنت ~~البنت وهكذا ثم للجد الفاسد ( ثم للأخت لأب وأم ثم للأخت PageV03P078 لأب ~~ثم لولد الأم ) الذكر والأنثى سواء ثم لأولادهم ( ثم لذوي الأرحام ) العمات ~~ثم الأخوال ثم الخالات ثم بنات الأعمام # وبهذا الترتيب أولادهم # شمني # ثم مولى الموالاة ( ثم للسلطان ثم لقاض نص له عليه في منشوره ) ثم لنوابه ~~إن فوض له ذلك وإلا لا ( وليس للوصي ) من حيث هو وصي ( أن يزوج ) اليتيم ( ~~مطلقا ) وإن أوصى إليه الأب بذلك على المذهب PageV03P079 نعم لو كان قريبا ~~أو حاكما يملكه بالولاية كما لا يخفى # فروع وليس للقاضي تزويج الصغيرة من نفسه ولا ممن لا تقبل شهادته له كما ~~في معين الحكام وأقره المصنف وبه ms0240 علم أن فعله حكم وإن عري عن الدعوى # صغيرة زوجت نفسها ولا ولي ولا حاكم ثمة توقف ونفذ بإجازتها بعد بلوغها ~~لأنه له مجيزا وهو السلطان PageV03P080 ولو زوجها وليان مستويان قدم السابق ~~فإن لم يدر أو وقعا معا بطلا ( وللولي الأبعد التزويج بغيبة الأقرب ) فلو ~~زوج الأبعد حال قيام الأقرب توقف على إجازته ولو تحولت الولاية إليه لم يجز ~~إلا بإجازته بعد التحول # قهستاني وظهيرية ( مسافة القصر ) واختار في الملتقى ما لم ينتظر الكفء ~~الخاطب جوابه واعتمده الباقاني ونقل ابن الكمال أن عليه الفتوى وثمرة ~~الخلاف فيمن اختفى في المدينة هل تكون غيبة منقطعة ( ولو زوجها الأقرب حيث ~~هو جاز ) النكاح ( على ) القول ( الظاهر ) ظهيرية PageV03P081 ( ويثبت ~~للأبعد ) من أولياء النسب # شرح وهبانية # لكن في القهتساني عن الغيائي لو لم يزوج الأقرب زوج القاضي عند فوت الكفء ~~( التزويج بعضل الأقرب ) أي بامتناعه عن التزويج PageV03P082 إجماعا # خلاصة ( ولا يبطل تزويجه ) السابق ( بعود الأقرب ) لحصوله بولاية تامة ( ~~وولي المجنونة ) والمجنون ولو عارضا ( في النكاح ) أما التصرف في المال ~~فللأب اتفاقا ( ابنها ) وإن سفل ( دون أبيها ) كما مر # والأولى أن يأمر الأب به ليصح اتفاقا ( ولو أقر ولي صغير أو صغيرة أو ) ~~أقر ( وكيل رجل أو امرأة أو مولى لعبد النكاح لم ينفذ ) لأنه إقرار على ~~الغير بخلاف مولى الأمة حيث ينفذ إجماعا لأن منافع بضعها ملكه ( إلا أن ~~يشهد الشهود على النكاح ) بأن ينصب القاضي خصما عن الصغير حتى ينكر فتقام ~~البينة عليه ( أو يدرك الصغير أو الصغيرة فيصدقه ) أي الولي المقر ( أو ~~يصدق الموكل أو العبد ) عند أبي حنيفة وقالا يصدق في ذلك PageV03P083 وهذه ~~المسألة مخرجة من قولهم من ملك الإنشاء ملك الإقرار به ولها نظائر # # | فرع هل لولي مجنون ومعتوه تزويجه # أكثر من واحدة لم أره ومنعه الشافعي وجوزه في الصبي للحاجة # # | باب الكفاءة # من كافأه إذا ساواه والمراد هنا مساواة مخصوصة أو كون المرأة أدنى ( ~~الكفاءة معتبرة ) في ابتداء النكاح للزومه أو لصحته ( من جانبه ) أي الرجل ~~لأن الشريفة تأبى ms0241 أن تكون فراشا للدنيء ولذا ( لا ) تعتبر ( من جانبها ) ~~لأن PageV03P084 الزوج مستفرش فلا تغيظه دناءة الفراش وهذا عند الكل في ~~الصحيح كما في الخبازية # لكن في الظهيرية وغيرها هذا عنده وعندهما تعتبر في جانبها أيضا ( و ) ~~الكفاءة ( هي حق الولي لا حقها ) فلو نكحت رجلا ولم تعلم حاله فإذا هو عبد ~~لا خيار لها بل للأولياء ولو زوجوها برضاها ولم يعلموا بعدم الكفاءة ثم ~~علموا لا خيار لأحد لا إذا PageV03P085 شرطوا الكفاءة أو أخبرهم بها وقت ~~العقد فزوجوها على ذلك ثم ظهر أنه غير كفء كان لهم الخيار # ولواجبة فليحفظ # ( وتعتبر ) الكفاءة للزوم النكاح خلافا لمالك ( نسبا فقريش ) بعضهم ( ~~أكفاء ) بعض ( و ) بقية ( العرب ) بعضهم ( أكفاء ) بعض واستثنى في الملتفى ~~تبعا للهداية بني باهلة PageV03P086 لخستهم والحق الإطلاق # قاله المصنف كالبحر والنهر والفتح والشرنبلالية ويعضده إطلاق المصنفين ~~كالكنز والدرر وهذا في العرب ( و ) أما في العجم فتعتبر ( حرية وإسلاما ) ~~فمسلم بنفسه أو معتق غير كفء لمن أبوها مسلم أو حر أو معتق وأمها حرة الأصل ~~ومن أبوه مسلم أو حر غير كفء لذات أبوين ( وأبوان فيهما كالآباء ) لتمام ~~النسب PageV03P087 بالجد وفي الفتح ولا يبعد مكافأة مسلم بنفسه لمعتق بنفسه ~~وأما معتق الوضيع فلا يكافىء معتقه الشريف وأأا مرتد أسلم فكفء لمن لم يرتد ~~وأما الكفاءة بين الذميين فلا تعتبر إلا لفتنة ( و ) تعتبر في العرب والعجم ~~( ديانة ) PageV03P088 أي تقوى فليس فاسق كفؤا لصالحة أو فاسقة بنت صالح ~~معلنا كان أولا PageV03P089 على الظاهر # نهر ( ومالا ) بأن يقدر على المعجل ونفقة شهر لو غير محترف وإلا فإن كان ~~يكتسب كل يوم كنفايتها لو تطيق الجماع ( وحرفة ) فمثل حائك غير كفء لمثل ~~خياط ولا خياط لبزاز وتاجر ولا هما لعالم وقاض PageV03P090 وأما أتباع ~~الظلمة فأخس من الكل وأما الوظائف فمن الحرف فصاحبها كفء التاجر لو غير ~~دنيئة كبوابة وذو تدريس أو نظر كفء لبنت الأمير بمصر # بحر ( و ) الكفاءة PageV03P091 ( اعتبارها عند ) ابتداء ( العقد فلا يضر ~~زوالها بعده ) فلو كان وقته كفؤا ثم فجر لم ms0242 يفسخ وأما لو كان دباغا فصار ~~تاجرا فإن بقي عارها لم يكن كفؤا وإلا لا # نهر بحثا ( العجمي لا يكون كفؤا للعربية ولو ) كان العجمي ( عالما ) أو ~~سلطانا ( وهو الأصح ) فتح عن الينابيع # وادعى في البحر أنه ظاهر الرواية وأقره المصنف لكن في النهر إن فسر ~~الحسيب بذي المنصب والجاه فغير كفء للعلوية كما في الينابيع وإن بالعالم ~~فكفء لأن شرف العلم فوق شرف النسي والمال كما جزم به البزازي وارتضاه ~~الكمال وغيره PageV03P092 والوجه فيه ظاهر ولذا قيل إن عائشة أفضل من فاطمة ~~رضي الله عنهما # ذكره القهستاني # والحنفي كفء لبنت الشافعي ومتى سألنا عن مذهبه أجبنا بمذهبنا كما بسطه ~~المصنف معزيا لجواهر الفتاوى ( القروي كفء للمدني ) فلا عبرة بالبلد كما لا ~~عبرة بالجمال # خانية # ولا بالعقل ولا بعيوب يفسخ بها البيع خلافا للشافعي لكن في النهر عن ~~المرغيناني المجنون ليس بكفء للعاقلة ( وكذا الصبي كفء بغنى أبيه ) ~~PageV03P093 أو أمه أو جده # نهر عن المحيط ( بالنسبة إلى المهر ) يعني المعجل كما مر ( لا ) بالنسبة ~~إلى ( النفقة ) لأن العادة أن الآباء يتحملون عن الأبناء المهر لا النفقة # ذخيرة ( ولو نكحت بأقل من مهرها فللولي ) العصبة ( الاعتراض حتى يتم ) ~~مهر مثلها ( أو يفرق ) القاضي بينهما دفعا للعار ( ولو طلقها ) الزوج ( قبل ~~تفريق الولي قبل الدخول فلها نصف المسمى ) فلو فرق الولي بينهما قبل الدخول ~~فلا مهر لها وإن بعده فلها المسمى وكذا لو مات أحدهما قبل التفريق فليس ~~للولي المطالبة بالإتمام لانتهاء النكاح بالموت # جواهر الفتاوى # PageV03P094 ( أمره بتزويج امرأة فزوجه أمة جاز وقالا لا يصح ) وهو ~~استحسان # ملتقى تبعا للهداية # وفي شرح الطحاوي قولهما أحسن للفتوى واختاره أبو الليث وأقره المصنف ~~وأجمعوا أنه لو زوجه بنته الصغيرة أو موليته لم يجز كما لو أمره بمعينة أو ~~بحرة أو أمة فخالف أو أمرته بتزويجها ولم تعين فزوجها غير كفء لم يجز ~~اتفاقا PageV03P095 ( ولو ) زوجه المأمور بنكاح امرأة ( امرأتين في عقد ~~واحد لا ) ينفذ للمخالفة وله أن يجيزهما أو إحداهما ولو في عقدين لزم ms0243 الأول ~~وتوقف الثاني ولو أمره بامرأتين في عقدة فزوجه واحدة أو ثنتين في عقدتين ~~جاز إلا إذا قال لا تزوجني إلا امرأتين في عقدة أو عقدتين لم تجز المخالفة ~~( ولا يتوقف الإيجاب على قبول غائب عن المجلس في سائر العقود ) من نكاح ~~وبيع وغيرهما بل يبطل الإيجاب ولا تلحقه الإجازة اتفاقا ( ويتولى طرفي ~~النكاح واحد ) بإيجاب يقوم مقام القبول في خمس صور كأن كان وليا أو وكيلا ~~من الجانبين أو أصلا من جانب PageV03P096 ووكيلا أو وليا من آخر أو وليا من ~~جانب وكيلا من آخر كزوجت بنتي مو موكلي ( ليس ) ذلك الواحد ( بفضولي ) ولو ~~( من جانب ) وإن تكلم بكلامين على الراجح لأن قبوله غير معتبر شرعا لما ~~تقرر أن الإيجاب لا يتوقف على قبول غائب ( ونكاح عبد وأمة بغير إذن السيد ~~موقوف ) على الإجازة ( كنكاح الفضولي ) سيجيء في البيوع توقف عقوده كلها إن ~~لها مجيز حالة العقد ولا تبطل PageV03P097 ( ولابن العم أن يزوج بنت عمه ~~الصغيرة ) فلو كبيرة فلا بد من الاستئذان حتى لو تزوجها بلا استئذان فسكتت ~~أو أفصحت بالرضا لا يجوز عندهما # وقال أبو يوسف يجوز وكذا المولى المعتق والحاكم والسلطان # جوهرة به يفتى # بخلاف الصغيرة كما مر فليحرر ( من نفسه ) فيكون أصيلا من جانب وليا من ~~آخر ( كما للوكيل ) PageV03P098 الذي وكلته أن يزوجها من نفسه فإن له ( ذلك ~~) فيكون أصيلا من جانب وكيلا من آخر ( بخلاف ما لو وكلته بتزويجها من رجل ~~فزوجها من نفسه ) لأنها نصبته مزوجا لا متزوجا ( أو وكلته أن يتصرف في ~~أمرها أو قالت له زوج نفسي ممن شئت ) لم يصح تزويجها من نفسه كما في ~~الخانية # PageV03P099 والأصل أن الوكيل معرفة بالخطاب فلا يدخل تحت النكرة ( ولو ~~أجاز ) من له الإجازة ( نكاح الفضولي بعد موته صح ) لأن الشرط قيام المعقود ~~له وأحد العاقدين لنفسه فقط ( بخلاف إجازة بيعه ) فإنه يشترط قيام أربعة ~~أشياء كما سيجيء # فروع الفضولي قبل الإجازة لا يملك نقض النكاح بخلاف البيع يشترط للزوم ~~عقد الوكيل موافقته فى المهر المسمى ms0244 وحكم رسول كوكيل # # | باب المهر # PageV03P100 ومن أسمائه الصداق والصدقة والنحلة والعطية والعقر # وفي استيلاد الجوهرة العقر في الحرائر مهر المثل وفي الإماء عشر قيمة ~~البكر ونصف عشر قيمة الثيب ( أقله عشرة دراهم ) لحديث البيهقي وغيره لا مهر ~~أقل من عشرة دراهم ورواية الأقل تحمل على المعجل ( فضة وزن سبعة ) مثاقيل ~~كما في الزكاة ( مضروبة كانت أو لا ) PageV03P101 ولو دينا أو عرضا قيمته ~~عشرة وقت العقد أما في ضمانها بطلاق قبل الوطء فيوم القبض ( وتجب ) العشرة ~~( إن سماها أو دونها و ) يجب ( الأكثر منها إن سمى ) الأكثر ويتأكد ( عند ~~وطء أو خلوة صحت ) من الزوج ( أو موت أحدهما ) أو تزوج ثانيا في العدة ~~PageV03P102 أو إزالة بكارتها بنحو حجر بخلاف إزالتها بدفعة فإنه يجب النصف ~~بطلاق قبل وطء ولو الدفع من أجنبي فعلى الأجنبي أيضا نصف مهر مثلها إن طلقت ~~قبل الدخول وإلا فكله # نهر بحثا PageV03P103 ( و ) يجب نصفه بطلاق قبل وطء أو خلوة ) فلو كان ~~نكحها على ما قيمته خمسة كان لها نصفه ودرهمان ونصف ( وعاد النصف إلى ملك ~~الزوج PageV03P104 بمجرد الطلاق إذا لم يكن مسلما لها وإن ) كان ( مسلما ) ~~لها لم يبطل ملكها منه بل ( توقف ) عوده إلى ملكه ( على القضاء أو الرضا ) ~~فلهذا ( لا نفاذ لعتقه ) أي الزوج ( عبدا لمهر بعد طلاقها قبله ) أي قبل ~~القضاء ونحوه لعدم ملكه قبله ( ونفذ تصرف المرأة ) قبله ( في الكل لبقاء ~~ملكها ) وعليها نصف قيمة الأصل يوم القبض لأن زيادة المهر المنفصلة تتنصف ~~قبل القبض لا بعده PageV03P105 ( ووجب مهر المثل في الشغار ) هو أن يزوجه ~~بنته على أن يزوجه الآخر بنته أو أخته معاوضة بالعقدين وهو منهي عنه لخلوه ~~عن المهر فأوجبنا فيه مهر المثل فلم يبق شغارا ( و ) في ( خدمة حر ) سنة ( ~~للإمهار ) الحرة أو أمة لأن فيه قلب الموضوع PageV03P106 كذا قالوا ومفاده ~~صحة تزوجها على أن يخدم سيدها أووليها كقصة شعيب مع موسى كصحته على خدمة ~~عبده أو أمته أو عبد الغير برضا مولاه أو حر آخر برضاه ( و ) في ( تعليم ms0245 ~~القرآن ) للنص بالابتغاء بالمال وباء زوجتك بما معك من القرآن PageV03P107 ~~للسببية أو للتعليل لكن في النهر ينبغي أن يصح على قول المتأخرين ( ولها ~~خدمته لو ) كان لزوج ( عبدا ) مأذونا في ذلك أما الحر فخدمته حرام لما فيه ~~من الإهانة والإذلال وكذا استخدامه # نهر في البدائع # ( وكذا يجب ) مهر المثل ( فيما إذا لم يسم ) مهرا PageV03P108 ( أو نفى ~~إن وطىء ) الزوج ( أو مات عنها إذا لم يتراضيا على شيء ) يصلح مهرا ( وإلا ~~فذلك ) الشيء ( هو الواجب أو سمى خمرا أو خنزيرا أو هذا الخل وهو خمر أو ~~هذا العبد وهو حر ) لتعذر التسليم ( أو دابة ) أو ثوبا أو دارا ( لم يبين ~~جنسها ) لفحش الجهل PageV03P109 ( و ) تجب ( متعة لمفوضة ) وهي من زوجت بلا ~~مهر ( طلقت قبل الوطء وهي درع وخمار وملحفة لا تزيد على نصفه ) أي نصف مهر ~~المثل لو الزوج غنيا ( ولا تنقص عن خمسة دراهم ) لو فقيرا PageV03P110 ( ~~وتعتبر ) المتعة ( بحالهما ) كالنفقة به يفتى ( وتستحب المتعة لمن سواها ) ~~أي المفوضة ( إلا من سمى لها مهر وطلقت قبل وطء ) فلا تستحب لها بل ~~للموطوءة سمى لها مهرا أو لا فالمطلقات أربع ( وما فرض ) بتراضيهما أو بفرض ~~قاض مهر المثل ( بعد العقد ) الخالي عن المهر ( أو زيد ) على ما سمى فإنها ~~تلزمه PageV03P111 بشرط قبولها في المجلس أو قبول ولي الصغيرة ومعرفة قدرها ~~وبقاء الزوجية على الظاهر # نهر # وفي الكافي جدد النكاح بزيادة ألف لزمه ألفان على الظاهر # PageV03P112 وفي الخانية ولو وهبته مهرها ثم أقر بكذا من المهر وقبلت صح ~~ويحمل على الزيادة # وفي البزازية الأشبه أنه لا يصح بلا قصد الزيادة ( لا ينصف ) لاختصاص ~~التنصيف بالمفروض في العقد بالنص بل تجب المتعة في الأول ونصف الأصل في ~~الثاني # ( وصح حطها ) لكله أو بعضه ( عنه ) قبل أو لا ويرتد بالرد كما في البحر # PageV03P113 ( والخلوة ) مبتدأ خبره قوله الآتي كالوطء ( بلا مانع حسي ) ~~كمرض لأحدهما يمنع الوطء ( وطبعي ) كوجود ثالث عاقل # ذكره ابن الكمال وجعله في الأسرار من الحسي وعليه فليس للطبعي مثال مستقل ~~( وشرعي ) كإحرام ms0246 لفرض أو نفل # ( و ) من الحسي ( رتق ) بفتحتين التلاحم ( وقرن ) بالسكون عظم ( وعفل ) ~~بفتحتين غدة ( وصغر ) ولو بزوج ( لا يطاق معه الجماع PageV03P114 و ) بلا ~~وجود ثالث معهما ولو نائما أو أعمى ( إلا أن يكون ) الثالث ( صغيرا ) لا ~~يعقل بأن لا يعبر عما يكون بينهما ( أو مجنونا أو مغمى عليه ) لكن في ~~البزازية إن في الليل صحت لا في النهار وكذا الأعمى في الأصح ( أو جارية ~~أحدهما ) فلا تمنع به يفتى # مبتغى ( والكلب يمنع إن ) كان ( عقورا ) مطلقا # وفي الفتح وعندي أن كلبه لا يمنع مطلقا ( أو ) كان ( للزوجة وإلا ) يكن ~~عقورا وكان له ( لا ) يمنع وبقي منه PageV03P115 عدم صلاحية الماكن كمسجد ~~وطريق وحمام وصحراء وسطح وبيت بابه مفتوح وما إذا لم يعرفها # ( وصوم التطوع والمنذور والكفارات والقضاء غير مانع لصحتها ) في الأصح إذ ~~لا كفارة بالإفساد ومفاده أنه لو أكل ناسيا فأمسك فخلا بها PageV03P116 أن ~~تصح وكذا كل ما أسقط الكفارة # نهر ( بل المانع صوم رمضان ) أداء وصلاة الفرض فقط ( كالوطء ) فيما يجيء # ( ولو ) كان الزوج ( مجبوبا أو عنينا أو خصيا ) أو خنثى إن ظهر حاله وإلا ~~فنكاحه موقوف وما في البحر والأشباه ليس على ظاهره كما بسطه في النهر # PageV03P117 وفيه عن شرح الوهبانية أن العنة قد تكون لمرض أو ضعف خلقة أو ~~كبر سن ( في ثبوت النسب ) ولو من المجبوب ( و ) في ( تأكد المهر ) المسمى ( ~~و ) مهر المثل بلا تسمية و ( النفقة والسكنى والعدة وحرمة نكاح أختها وأربع ~~سواها ) في عدتها ( وحرمة نكاح الأمة ومراعاة وقت الطلاق في حقها ) ~~PageV03P118 وكذا في وقوع طلاق بائن آخر على المختار ( لا ) تكون كالوطء ( ~~في حق ) بقية الأحكام كالغسل و ( الإحصان وحرمة البنات وحلها للأول والرجعة ~~PageV03P119 والميراث ) وتزويجها كالأبكار على المختار وغير ذلك كما نظمه ~~صاحب النهر فقال وخلوة الزوج مثل الوطء في صور وغيره وبهذا العقد تحصيل ~~تكميل مهر وأعداد كذا نسب إنفاق سكمى ومنع الأخت مقبول وأربع وكذا قالوا ~~الإما ولقد راعوا زمان فراق فيه ترحيل وأوقعوا فيه تطليقا إذا لجقا ms0247 وقيل لا ~~والصواب ألأول القيل أما المعاير فالإحصان يا أملي ورجعة وكذا التوريث ~~معقول سقوط وطء وإحلال لها وكذا تحريم بنت نكاح البكر مبذول PageV03P120 ~~كذلك الفيء والتكفير ما فسدت عبادة وكذا بالغسل تكميل ( ولو افترقا فقالت ~~بعد الدخول وقال الزوج قبل الدخول فالقول لها ) لإنكارها سقوط نصف المهر ~~وإن أنكر الوطء ولو لم تمكنه في الخلوة فإن بكرا صحت وإلا لا لأن البكر ~~إنما توطأ كرها PageV03P121 كما بحثه الطرسوسي وأقره المصنف # ( ولو قال إن خلوت بك فأنت طالق فخلا بها طلقت ) بائنا لوجود الشرط ( ~~ووجب نصف المهر ) ولا عدة عليها # بزازية ( وتجب العدة في الكل ) أي كل أنواع الخلوة ولو فاسدة ( احتياطا ) ~~أي استحسانا لتوهم الشغل ( وقيل ) قائله القدوري واختاره التمرتاشي ~~وقاضيخان ( إن كان المانع شرعيا ) كصوم ( تجب ) العدة PageV03P122 ( وإن ) ~~كان ( حسيا ) كصغر ومرض مدنف ( لا ) تجب والمذهب الأول لأنه نص محمد # قاله المصنف # وفي المجتبى الموت أيضا كالوطء في حق العدة والمهر فقط حتى لو ماتت الأم ~~قبل دخوله بها حلت بنتها # ( قبضت ألف المهر فوهبته له وطلقت قبل وطء رجع ) عليها ( بنصفه ) لعدم ~~تعين النقود في العقود ( وإن لم تقبضه أو قبضت نصفه فوهبته الكل ) في ~~الصورة الأولى ( أو ما بقي ) وهو النصف في الثانية ( أو ) وهبت ( عرض المهر ~~) كثوب معين أو في الذمة ( قبل القبض أو بعده لا ) رجوع لحصول المقصود # ( نكحها بألف على أن يخرجها من البلد أو لا يتزوج عليها أو ) نكحها ( على ~~ألف إن أقام بها وعلى ألفين PageV03P123 إن أخرجها فإن وفى ) بما شرطه في ~~الصورة الأولى ( وأقام ) بها في الثانية ( فلها الألف ) لرضاها به فهنا ~~صورتان الأولى تسمية المهر مع ذكر ينفعها PageV03P124 والثانية تسمية مهر ~~على تقدير وغيره على تقدير ( وإلا ) يوف ولم يقم ( فمهر المثل ) لفوت رضاها ~~بفوات النفع ( و ) لكن ( لا يزاد ) المهر في المسألة الأخيرة ( على ألفين ~~ولا ينقص عن ألف ) لاتفاقهما على ذلك ولو طلقها قبل الدخول تنصف المسمى في ~~المسألتين لسقوط الشرط # وقالا الشرطان صحيحان ( بخلاف ما لو ms0248 تزوجها على ألف إن كانت قبيحة وعلى ~~ألفين إن كانت جميلة فإنه يصح الشرطان ) اتفاقا في الأصح لقلة الجهالة ~~PageV03P125 بخلاف ما لو ردد في المهر بين القلة والكثرة للثيوبة والبكارة ~~فإنها إن ثيبا لزمه الأقل وإلا فمهر المثل لا يزاد على الأكثر ولا ينقص على ~~الأقل # فتح # ولو شرط البكارة فوجدها ثيبا لزمه الكل # درر # ورجحه في البزازية # ( ولو تزوجها على هذا العبد أو على هذا الألف ) أو الألفين ( أو على هذا ~~العبد وهذا العبد ) أو على أحد هذين ( وأحدهما أوكس حكم ) القاضي ( مهر ~~المثل ) PageV03P126 فإن مثل الأرفع أو فوقه فلها الأرفع وإن مثل الأوكس أو ~~دونه فلها الأوكس وإلا فمه المثل # ( وفي الطلاق قبل الدخول يحكم متعة المثل ) لأنها الأصل حتى لو كان نصف ~~الأوكس أقل من المتعة وجبت المتعة # فتح # ( ولو تزوجها على فرس ) أو عبد أو ثوب هروي أو فراش بيت أو عدد معلوم من ~~نحو إبل ( فالواجب ) في كل جنس له وسط ( الوسط أو قيمته ) وكل ما لم يجز ~~السلم فيه فالخيار للزوج وإلا فللمرأة PageV03P127 ( وكذا الحكم ) وهو لزوم ~~الوسط ( في كل حيوان ذكر جنسه ) هو عند الفقهاء المقول على كثيرين مختلفين ~~في الأحكام ( دون نوعه ) هو المقول على كثيرين متفقين فيها PageV03P128 ~~بخلاف مجهول الجنس كثوب ودابة لأنه لا وسط له PageV03P129 * * * * * * * * ~~* * * * * * * * * * * * PageV03P130 ووسط العبيد في زماننا الحبشي ( وإن ~~أمهرها العبدين و ) الحال أن ( أحدهما حر فمهرها العبد ) عند الإمام ( إن ~~ساوى أقله ) أي عشرة دراهم ( وإلا كمل لها العشرة ) لأن وجوب المسمى وإن قل ~~يمنع مهر المثل # وعند الثاني لها قيمة الحر لو عبدا ورجحه الكمال كما لو استحق أحدهما # ( ويجب مهر المثل في نكاح فاسد ) وهو الذي فقد شرطا من شرائط الصحة كشهود ~~PageV03P131 ( بالوطء ) في القبل ( لا بغيره ) كالخلوة لحرمة وطئها ( ولم ~~يزد ) مهر المثل ( على المسمى ) لرضاها بالحط ولو كان دون المسمى لزم مهر ~~المثل لفساد التسمية بفساد العقد ولو لم يسم أو جهل لزم بالغا ما بلغ ( و ) ~~يثبت ( لكل واحد منهما فسخه ولو ms0249 بغير محضر عن صاحبه ودخل بها أو لا ) ~~PageV03P132 في الأصح خروجا عن المعصية فلا ينافي وجوبه بل يجب على القاضي ~~التفريق بينهما ( وتجب العدة بعد الوطء ) لا الخلوة للطلاق لا للموت ( من ~~وقت التفريق ) أو متاركة الزوج PageV03P133 وإن لم تعلم المرأة بالمتاركة ~~في الأصح ( ويثبت النسب ) احتياطا بلا دعوة ( وتعتبر مدته ) وهي ستة أشهر ( ~~من الوطء فإن كانت منه إلى الوضع أقل مدة الحمل ) يعني ستة أشهر فأكثر ( ~~يثبت ) النسب ( وإلا ) بأن ولدته لأقل من ستة أشهر ( لا ) يثبت وهذا قول ~~محمد وبه يفتى # وقالا ابتداء المدة من وقت العقد كالصحيح ورجحه في النهر بأنه أحوط وذكر ~~من التصرفات الفاسدة إحدى وعشرين ونظم منها العشرة التي في الخلاصة فقال ~~وفاسد من العقود عشر إجارة وحكم هذا الأجر وجوب أدنى مثل أو مسمى أو كله مع ~~فقدك المسمى PageV03P134 والواجب الأكثر في الكتابة من الذي سماه أو من ~~قيمه وفي النكاح المثل إن يكن دخل وخارج البذر لمالك أجل والصلح والرهن لكل ~~نقضه أمامة أو كالصحيح حكمه ثم الهبه مضمونة يوم قبض وصح بيعه لعبد قترض ~~مضاربه وحكمها الأمانه والمهثل في البيع وإلا القيمه PageV03P135 * * * * * ~~* * * * * * * * * * * * * * * PageV03P136 ( و ) الحرة ( مهر مثلها ) ~~الشرعي ( مهر مثلها ) اللغوي أي مهر امرأة تماثلها ( من قوم أبيها ) لا ~~أمها إن لم تكن من قومه كبنت عمه # وفي الخلاصة ويعتبر بأخواتها وعماتها فإن لم يكن فبنت الشقيقة وبنت العم ~~انتهى # ومفاده اعتبار الترتيب فليحفظ # PageV03P137 وتعتبر المماثلة في الأوصاف # ( وقت العقد سما وجمالا ومالا وبلدا وعصرا وعقلا ودينا وبكارة وثيوبة ~~وعفة وعلما وأدبا وكمال خلق ) وعدم ولد # ويعتبر حال الزوج أيضا ذكره الكمال PageV03P138 قال ومهر الأمة بقدر ~~الرغبة فيها ( ويشترط فيه ) أي في ثبوت مهر المثل لما ذكر ( إخبار رجلين أو ~~رجل وامرأتين ولفظ الشهادة ) فإن لم يوجد شهود عدول فالقول للزوج بيمينه ~~وما في المحيط من أن للقاضي فرض المهر حملة في النهر على ما إذا رضيا بذلك ~~PageV03P139 ( فإن لم يوجد من قبيلة أبيها فمن الأجانب ) أي فمن قبيلة ~~تماثل قبيلة ms0250 أبيها ( فإن لم يوجد فالقول له ) أي للزوج في ذلك بيمينه كما ~~مر # ( وصح ضمان الولي مهرها ولو ) المرأة ( صغيرة ) ولو عاقدا لأنه سفير ~~PageV03P140 لكن لشرط صحته فلو في مرض موته وهو وارثه لم يصح وإلا صح من ~~الثلث وقبول المرأة أو غيرها في مجلس الضمان ( وتطالب أيا شاءت ) من زوجها ~~البالغ أو الولي الضامن ( فإن أدى رجع على الزوج إن أمر ) كما هو حكم ~~الكفالة ( ولا يطالب الأب بمهر ابنه الصغير الفقير ) أما الغني فيطالب أبوه ~~بالدفع من مال ابنه لا من مال نفسه ( إذا زوجه امرأة إلا إذا ضمنه ) على ~~المعتمد PageV03P141 ( كما في النفقة ) فإنه لا يؤخذ بها إلا إذا ضمن ولا ~~رجوع للأب إلا إذا أشهد على الرجوع عند الأداء PageV03P142 ( ولها منعه من ~~الوطء ) دواعيه # شرح مجمع ( والسفر بها ولو بعد وطء وخلوة رضيتهما ) لأن كل وطأة معقود ~~عليها فتسليم البعض لا يوجب تسليم الباقي PageV03P143 ( لأخذ ما بين تعجيله ~~) من المهر كله أو بعضه ( أو ) أخذ ( قدر ما يعجل لمثلها عرفا ) به يفتى ~~لأن المعروف كالمشروط ( إن لم يؤجل ) أو يعجل ( كله ) فكما شرط لأن الصريح ~~يفوق الدلالة إلا إذا جهل الأجل جهالة فاحشة فيجب حالا غاية إلا التأجيل ~~لطلاق أو موت فيصح للعرف # بزازية # وعن الثاني لها منعه إن أجله كله PageV03P144 وبه يفتى استحسانا # ولوالجية # وفي النهر لو تزوجها على مائة على حكم الحلول على أن يعجل أربعين لها ~~منعه حتى تقبضه # ( و ) لها ( النفقة ) بعد المنع ( و ) لها ( السفر والخروج من بيت زوجها ~~للحاجة و ) لها ( زيارة أهلها بلا إذنه ما لم تقبضه ) أي المعجل فلا تخرج ~~إلا لحق لها أو عليها PageV03P145 أو لزيارة أبويها كل جمعة مرة أو المحارم ~~كل سنة ولكونها قابلة أو غاسلة لا فيما عدا ذلك وإن أذن كانا عاصيين ~~والمعتمد جواز الحمام بلا تزين # أشباه # وسيجيء في النفقة ( ويسافر بها بعد أداء كله ) مؤجلا ومعجلا ( إذا كان ~~مأمونا عليها وإلا ) يؤد كله أو لم يكن مأمونا ( لا ) يسافر بها وبه ms0251 يفتى ~~كما في شروح المجمع واختاره في ملتقى الأبحر ومجمع الفتاوى واعتمده المصنف ~~وبه أفتى شيخنا الرملي لكن في النهر والذي عليه العمل في ديارنا أنه لا ~~يسافر بها جبرا عليها PageV03P146 وجزم به البزازي وغيره # وفي المختار وعليه الفتوى # وفي الفصول يفتي بما يقع عنده من المصلحة ( وينقلها فيما دون مدته ) أي ~~السفر ( من المصر إلى القرية وبالعكس ) ومن قرية إلى قرية لأنه ليس بغربة ~~وقيده في التاترخانية بقرية يمكنه الرجوع قبل الليل إلى وطنه وأطلقه في ~~الكافي قائلا وعليه الفتوى PageV03P147 ( وإن اختلفا ) في المهر ( ففي أصله ~~) حلف منكر التسمية فإن نكل ثبت وإن حلف ( يجب مهر المثل ) وفي المهر يحلف ~~( إجماعا و ) إن اختلفا ( في قدره حال قيام النكاح فالقول لمن شهد له مهر ~~المثل ) بيمينه ( وأي أقام بينة قبلت ) سواء ( شهد مهر المثل له أو لها أو ~~لا ولا وإن أقاما البينة فبينتها ) مقدمة PageV03P148 ( إن شهد مهر المثل ~~له وبينته ) مقدمة ( إن شهد ) مهر المثل ( لها ) لأن البينات لإثبات خلاف ~~الظاهر ( وإن كان مهر المثل بينهما تحالفا فإن حلفا أو برهنا قضى به وإن ~~برهن أحدهما قبل برهانه لأنه نور دعواه # ( وفي الطلاق قبل الوطء حكم متعة المثل ) لو المسمى دينا PageV03P149 وإن ~~عينا كمسألة العبد والجارية فلها المتعة بلا تحكيم إلا أن يرضى الزوج بنصف ~~الجارية ( وأي أقام بينة قبلت فإن أقاما فبينتها ) أولى ( إن شهدت له ) ~~المتعة ( وبينته إن شهدت لها وإن كانت ) المتعة ( بينهما تحالفا وإن حلف ~~وجب متعة المثل وموت أحدهما كحياتهما في الحكم ) أصلا وقدرا لعدم سقوطه ~~بموت أحدهما ( وبعد موتهما ففي القدر القول لورثته و ) في الاختلاف ( في ~~أصله ) القول لمنكر التسمية ( لم يقض بشيء ) ما لم يبرهن على التسمية ( ~~وقالا يقضى بمهر المثل ) كحال حياة وبه يفتى وهذا كله ( إذا لم تسلم نفسها ~~فإن سلمت ووقع الاختلاف في الحالين ) الحياة وبعدها ( ولا يحكم بمهر المثل ~~) لأنها لا تسلمه نفسها إلا بعد تعجيل شيء عادة ( بل يقال لها لا بد أن ~~تقري بما ms0252 تعجلت وإلا قضينا عليك بالمتعارف ) تعجيله ( ثم يعمل في الباقي ~~بما ذكرنا PageV03P150 وهذا إذا ادعى الزوج إيصال شيء إليها # بحر # ( ولو بعث إلى امرأته شيئا ولم يذكر جهة عند الدفع غير ) جهة ( المهر ) ~~كقوله لشمع أو حناء ثم قال إنه من المهر لم يقبل # قنية لوقوعه هدية فلا ينقلب مهرا ( فقالت هو ) أي المبعوث ( هدية وقال هو ~~من المهر ) أو من الكسوة أو عارية ( فالقول له ) بيمينه والبينة لها فإن ~~حلف والمبعوث قائم فلها أن ترده PageV03P151 وترجع بباقي المهر # ذكره ابن الكمال # ولو عوضته ثم ادعاه عارية فلها أن تسترد العوض من جنسه # زيلعي ( في غير المهيأ للأكل ) كثياب وشاة حية وسمن وعسل وما يبقى شهرا # أخي زاده ( و ) القول ( لها ) بيمينها ( في المهيأ له ) PageV03P152 كخبز ~~ولحم مشوي لأن الظاهر يكذبه ولذا قال الفقيه المختار أنه يصدق فيما لا يجب ~~عليه كخف وملاءة لا فيما يجب كخمار ودرع يعني ما يم يدع أنه كسوة لأن ~~الظاهر معه # ( خطب بنت رجل وبعث إليها أشياء ولم يزوجها أبوها فما بعث للمهر يسترد ~~عينه قائما ) فقط وإن تغير بالاستعمال ( أو قيمته هالكا ) لأنه معاوضة ولم ~~تتم فجاز الاسترداد ( وكذا ) يسترد ( ما بعث هدية وهو قائم دون الهالك ~~والمستهلك ) لأنه في معنى الهبة # ( ولو ادعت أنه ) أي المبعوث ( من المهر وقال هو وديعة فإن كان من جنس ~~المهر فالقول لها وإن كان PageV03P153 من خلافه فالقول له ) بشهادة الظاهر # ( أنفق ) رجل ( على معتدة الغير PageV03P154 بشرط أن يتزوجها ) بعد عدتها ~~( إن تزوجته لا رجوع مطلقا وإن أبت فله الرجوع إن كان دفع لها وإن أكلت معه ~~فلا مطلقا ) بحر عن العمادية # وفيه عن المبتغى ( جهز ابنته بجهاز وسلمها ذلك ليس له الاسترداد منها ولا ~~لورثته بعده إن سلمها ذلك في صحته ) بل تختص به ( وبه يفتى ) وكذا لو ~~اشتراه لها في صغرها # ولوالجية # والحيلة أن يشهد عند التسليم إليها أنه إنما سلمه عارية والأحوط أن ~~يشتريه منها ثم تبرئه # درر # PageV03P155 ( أخذ أهل المرأة شيئا عند التسليم ms0253 فللزوج أن يسترده ) لأنه ~~رشوة # ( جهز ابنته ثم ادعى أن ما دفعه لها عارية وقالت هو تمليك أو قال الزوج ~~ذلك بعد موتها ليرث منه وقال الأب ) أو ورثته بعد موته ( عارية ف ) المعتمد ~~أن ( القول للزوج ولها إذا كان العرف مستمرا أن الأب يدفع مثله جهازا لا ~~عارية و ) أما ( إن مشتركا ) كمصر والشام ( فالقول للأب ) PageV03P156 كما ~~لو كان أكثر مما يجهز به مثلها ( والأم كالأب في تجهيزها ) وكذا ولي ~~الصغيرة # شرح وهبانية # واستحسن في النهر تبعا لقاضيخان أن الأب إن كان من الأشراف لم يقبل قوله ~~أنه عارية # ( ولو دفعت في تجهيزها لابنتها أشياء من أمتعة الأب بحضرته وعلمه وكان ~~ساكتا وزفت إلى الزوج فليس للأب أن يسترد ذلك من ابنته ) لجريان العرف به ( ~~وكذا لو أنفقت الأم في جهازها ما هو معتاد والأب ساكت لا تضمن ) الأم وهما ~~من المسائل السبع والثلاثين بل PageV03P157 الثمان والأربعين على ما في ~~زواهر الجواهر التي السكوت فيها كالنطق # # | فرع لو زفت إليه بلا جهاز يليق به # فله مطالبة الأب بالنقد # قنية # زاد في البحر عن المبتغى إلا إذا سكت طويلا فلا خصومة له لكن في النهر عن ~~البزازية الصحيح أنه لا يرجع على الأب بشيء لأن المال في النكاح غير مقصود ~~PageV03P158 ( نكح ذمي ) أو مستأمن ( ذمية أو حربي حربية ثمة بميتة أو بلا ~~مهر بأن سكتا عنه أو نفياه و ) الحال أن ( ذا جائز عندهم فوطئت أو خلقت ~~قبله أو مات عنها فلا مهر لها ) لو أسلما أو ترافعا إلينا لأنا أمرنا ~~بتركهم وما يدينون ( وتثبت ) بقية ( أحكام النكاح في حقهم كالمسلمين من ~~وجوب النفقة في النكاح ووقوع الطلاق ونحوهما ) كعدة ونسب وخيار بلوغ وتوارث ~~بنكاح صحيح وحرمة مطلقة ثلاثا ونكاح محارم # ( وإن نكحها بخمر أو خنزير عين ) أي مشار إليه ثم أسلما أو أسلم أحدهما ~~قبل القبض فلها ذلك فتخلل الخمر وتسيب الخنزير ولو طلقها قبل الدخول فلها ~~نصفه ( و ) لها ( في غير عين ) قيمة الخمر ومهر المثل في الخنزير ms0254 إذ أخذ ~~قيمة القيمي كأخذ عينه # PageV03P159 تدافعتفروع الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن حد أو مهر إلا ~~في مسألتين صبي نكح بلا إذن وطاوعته وبائع أمته قبل تعليم ويسقط من الثمن ~~ما قابل البكارة وإلا فلا # PageV03P160 تدافعت جارية مع أخرى فأزالت بكارتها لزمها مهر المثل # لأبي الصغيرة المطالبة بالمهر وللزوج المطالبة بتسليمها إن تحملت الرجل # قال البزازي ولا يعتبر السن فلو تسلمها فهربت لم يلزمه طلبها # خدع امرأة وأخذها حبس إلى أن يأتي بها ويعلم موتها # المهر مهر السر وقيل العلانية # PageV03P161 المؤجل إلى الطلاق يتعجل بالرجعي ولا يتأجل بمراجعتها ولو ~~وهبته المهر على أن يتزوجها فأبى فالمهر باق نكحها أو لا # ولو وهبته لأحد ووكلته بقبضه صح # ولو أحالت به إنسانا ثم وهبته للزوج لم تصح وهذه حيلة من يريد أن يهب ولا ~~تصح # # | باب نكاح الرقيق # هو المملوك كلا أو بعضا PageV03P162 والقن المملوك كلا # ( توقف نكاح قن وأمة ومكاتب ومدبر وأم ولد على إجازة المولى فإن أجاز نفذ ~~وإن رد بطل ) فلا مهر ما لم يدخل فيطالب بمهر المثل بعد عتقه ثم المراد ~~بالمولى من له ولاية تزويج الأمة كأب وجد وقاض ووصي ومكاتب ومفاوض ومتول ~~PageV03P163 وأما العبد فلا يملك تزويجه إلا من يملك إعتاقه # درر # ( فإن نكحوا بالإذن فالمهر والنفقة عليهم ) أي على القن وغيره لوجود سبب ~~الوجوب منه ( ويسقطان بموتهم ) لفوات محل الاستيفاء ( وبيع قن فيهما لا ) ~~يباع ( غيره ) كمدبر بل يسعى ولو مات مولاه لزمه جملة إن قدر # نهر وقنية ( ولكنه يباع في النفقة مرارا ) إن تجددت PageV03P164 ( وفي ~~المهر مرة ) ويطالب بالباقي بعد عتقه إلا إذا باعه منها # خانية # ( ولو زوج ) المولى ( أمته من عبده لا يجب المهر ) في الأصح # ولوالجية # PageV03P165 وقال البزازي بل يسقط ومحل الخلاف إذا لم تكن الأمة مأذونة ~~مديونة فإن كانت بيع أيضا لأنه يثبت لها ثم ينتقل للمولى # نهر ( فلو باعه سيده بعد ما زوجه امرأة فالمهر برقبته يدور معه أينما دار ~~كدين الاستهلاك ) لكن للمرأة فسخ البيع لو المهر ms0255 عليه لأنه دين فكانت ~~كالغرماء # منح ( وقوله لعبده طلقها رجعية إجازة ) PageV03P166 للنكاح ( الموقوف لا ~~طلقها أو فارقها ) لأنه يستعمل للمتاركة حتى لو أجازه بعد ذلك لا ينفذ ~~بخلاف الفضولي ( وإذنه لعبده في النكاح ينتظم جائزه وفاسده فيباع العبد ~~لمهر من نكحها فاسدا بعد إذنه فوطئها ) خلافا لهما ولو نوى المولى الصحيح ~~فقط تقيد به PageV03P167 كما لو نص عليه ولو نص على الفاسد صح وصح الصحيح ~~أيضا # نهر # ( ولو نكحها ثانيا ) صحيحا ( أو ) نكح أخرى ( بعدها صحيحا وقف على ~~الإجازة ) لانتهاء الإذن بمرة وإن نوى مرارا ولو مرتين صح لأنهما كل نكاح ~~العبد وكذا التوكيل بالنكاح ( بخلاف التوكيل به ) فإنه لا يتناول الفاسد ~~فلا ينتهي به يفتى # والوكيل بنكاح فاسد لا يملك الصحيح بخلاف البيع # ابن ملك # وفي الأشباه من قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة الإذن في النكاح والبيع ~~PageV03P168 والتوكيل بالبيع يتناول الفاسد وبالنكاح لا واليمين على نكاح ~~وصلاة وصوم وحج وبيع إن كانت على الماضي يتناوله وإن على المستقبل لا # ( ولو زوج عبدا له مأذونا مديونا صح وساوت ) المرأة ( الغرماء في مهر ~~مثلها ) والأقل ( والزائد عليه ) تطالب به ) بعد استيفاء الغرماء ( كدين ~~الصحة مع ) دين ( المرض ) إلا إذا باعه منها PageV03P169 كما مر # ( ولو زوج بنته مكاتبه ثم مات لا يفسد النكاح ) لأنها لم تملك المكاتب ~~بموت أبيها ( إلا إذا عجز فرد في الرق ) فحينئذ يفسد للتنافي # ( زوج أمته ) أو أم ولده ( لا تجب ) عليه ( تبوئتها ) وإن شرطها في العقد ~~أما لو شرط الحر PageV03P170 حرية أولادها فيه صح وعتق كل من ولدته في هذا ~~النكاح لأن قبول المولى الشرط والتزويج على اعتباره هو معنى تعليق الحرية ~~بالولادة فيصح # فتح # ومفاده أنه لو باعها أو مات عنها قبل الوضع فلا حرية # ولو ادعى الزوج الشرط ولا بينة له حلف المولى # نهر ( لكن لا نفقة ولا سكنى لها إلا بها ) بأن يدفعها إليه ولا يستخدمها ~~( وتخدم المولى ويطأ الزوج إن ظفر بها فارغة ) عن خدمة المولى PageV03P171 ~~ويكفي في تسليمها قوله متى ظفرت بها ms0256 وطئتها # نهر ( فإن بوأها ثم رجع ) عنها ( صح ) رجوعه لبقاء حقه ( وسقطت ) النفقة # ( ولو خدمته ) أي السيد بعد التبوئة ( بلا استخدامه ) أو استخدامها نهارا ~~وأعادها لبيت زوجها ليلا ( لا ) تسقط لبقاء التبوئة # ( وله ) أي المولى ( السفر بها ) أي بأمته ( وإن أبى الزوج ) ظهيرية ( ~~وله إجبار قنه وأمته ) ولو أم ولد ولا يلزمه الاستبراء بل يندب فلو ولدت ~~لأقل من نصف حول فهو من المولى والنكاح فاسد # بحر من الاستيلاد وثبوت النسب ( على النكاح ) وإن لم يرضيا لا مكاتبه ~~ومكاتبته بل يتوقف على إجازتهما ولو صغيرين إلحاقا بالبالغ فلو أديا وعتقا ~~عاد موقوفا على إجازة المولى لا على إجازتهما PageV03P172 لعدم أهليتهما إن ~~لم يكن عصبة غيره ولو عجزا توقف نكاح المكاتب على رضا المولى ثانيا لعود ~~مؤن النكاح عليه وبطل نكاح المكاتبة لأنه طرأ حل بات على موقوف فأبطله ~~والدليل يعمل العجائب وبحث الكمال هنا غير صائب # PageV03P173 ( ولو قتل ) المولى ( أمته قبل الوطء ) ولو خطأ # فتح ( وهو مكلف ) فلو صبيا لم يسقط على الراجح ( سقط المهر ) لمنعه ~~المبدل كحرة ارتدت ولو صغيرة ( لا لو فعلت ذلك ) القتل ( امرأة ) ولو أمة ~~على الصحيح # خانية ( بنفسها ) أو قتلها وارثها أو ارتدت الأمة أو قبلت ابن زوجها كما ~~رجحه في النهر إذ لا تفويت من المولى ( أو فعله بعده ) أي الوطء لتقرره به ~~ولو فعله بعبده PageV03P174 أو مكاتبته أو مأذونته المديونة لم يسقط اتفاقا # ( والإذن في العزل ) وهو الإنزال خارج الفرج ( لمولى الأمة لا لها ) لأن ~~الولد حقه وهو يفيد التقييد بالبالغة وكذا الحرة # نهر # ( ويعزل عن الحرة ) وكذا الكاتبة # نهر # بحثا ( بإذنها ) لكن في الخانية أنه يباح في زماننا لفساده # PageV03P175 قال الكمال فليعتبر عذرا مسقطا لإذنها وقالوا يباح إسقاط ~~الولد قبل أربعة أشهر ولو بلا إذن الزوج ( وعن أمته بغير إذنها ) بلا كراهة ~~فإن ظهر بها حبل حل نفيه إن لم يعد قبول بول ( وخيرت أمة ) # PageV03P176 ولو أم ولد ( ومكاتبة ) ولو حكما كمعتقة بعض ( عتقت تحت حر ~~أو عبد ولو كان النكاح برضاها ms0257 ) دفعا لزيادة الملك عليها بطلقة ثالثة فإن ~~اختارت نفسها فلا مهر لها أو زوجها فالمهر لسيدها ولو صغيرة تؤخر لبلوغها ~~وليس لها خيار بلوغ في الأصح ( أو كانت ) الأمة ( عند النكاح حرة صارت أمة ~~) بأن ارتدا ولحقا بدار الحرب ثم سبيا معا فأعتقت خيرت عند الثاني خلافا ~~للثالث # مبسوط ( والجهل بهذا الخيار ) خيار العتق ( عذر ) PageV03P177 فلو لم ~~تعلم به حتى ارتدا ولحقا فعلمت ففسخت صح إلا إذا قضى باللحاق وليس هذا حكما ~~بل فتوى # كافي ( ولا يتوقف على القضاء ) ولا يبطل بسكوت ولا يثبت لغلام ويقتصر على ~~مجلس كخيار مخيرة بخلاف خيار البلوغ في الكل # خانية # ( نكح عبد بلا إذن فعتق ) أو باعه فأجاز المشتري ( نفذ ) لزوال المانع ( ~~وكذا ) حكم ( الأمة ولا خيار لها ) PageV03P178 لكون النفوذ بعد العتق فلم ~~تتحقق زيادة الملك وكذا لو اقترنا بأن زوجها فضولي وأعتقها فضولي وأجازهما ~~المولى وكذا مدبرة عتقت بموته وكذا أم الولد إن دخل بها الزوج وإلا لم ينفذ ~~لأن عدتها من المولى تمنع نفاذ النكاح ( فلو وطىء ) الزوج الأمة ( قبله ) ~~أي العتق ( فالمهر المسمى له ) أي للمولى ( أو بعده فلها ) لمقابلته بمنفعة ~~ملكتها # ( ومن وطىء قنة ابنه فولدت ) فلو لم تلد لزم عقرها PageV03P179 وارتكب ~~محرما ولا يحد قاذفه ( فادعاه الأب ) وهو حر مسلم عاقل ( ثبت نسبه ) بشرط ~~بقاء ملك ابنه من ( وقت الوطء إلى الدعوة وبيعها لأخيه مثلا لا يضر # نهر بحثا ( وصارت أم ولده ) لاستناد الملك PageV03P180 لوقت العلوق ( ~~وعليه قيمتها ) ولو فقيرا لقصور حاجة بقاء نسله عن بقاء نفسه ولذا يحل له ~~عند الحاجة الطعام لا الوطء ويجبر على نفقة أبيه لا على دفع جارية لتسريه ( ~~لا عقرها وقيمة ولدها ) ما لم تكن مشتركة فتجب حصة الشريك وهذا إذا ادعاه ~~وحده فلو مع الابن فإن شريكين قدم الأب وإلا فالابن ولو ادعى ولد أم ولده ~~المنفي أو مدبرته أو مكاتبته شرط تصديق الابن PageV03P181 ( وجد صحيح كأب ~~بعد زوال ولايته بموت وكفر وجنون ورق فيه ) أي في الحكم المذكور ( لا ) ~~يكون كالأب ms0258 ( قبله ) أي قبل زوال المذكور ويشترط ثبوت ولايته من الوطء إلى ~~الدعوة # ( ولو تزوجها ) ولو فاسدا ( أبوه ) ولو بالولاية ( فولدت لم تصر أم ولده ~~) لتولده من نكاح ( ويجب المهر لا القيمة وولدها حر ) بملك أخيه له ومن ~~الحيل أن يملك أمته لطفله ثم يتزوجها # PageV03P182 ( ولو وطىء جارية امرأته أو والده أو جده فولدت وادعاه لا ~~يثبت النسب إلا بتصديق المولى ) فلو كذبه ثم ملك الجارية وقتا ما ثبت النسب ~~وسيجيء في الاستيلاد ( حرة ) متزوجة برقيق ( قالت لمولى زوجها ) الحر ~~المكلف ( أعتقه عني بألف ) أو زادت ورطل من خمر إذ الفاسد هنا كالصحيح ( ~~ففعل فسد النكاح ) لتقدم الملك اقتضاء كأنه قال بعته منك وأعتقته عنك لكن ~~لو قال كذلك وقع العتق عن المأمور لعدم القبول كما في الحواشي السعدية ~~PageV03P183 ومفاده أنه لو قال قبلت وقع عن الآمر ( والولاء لها ) ولزمها ~~الألف وسقط المهر ( ويقع ) العتق ( عن كفارتها إن نوته ) عنها ( ولو لم تقل ~~بألف لا ) يفسد لعدم الملك ( والولاء له ) لأنه المعتق والله أعلم # # | باب نكاح الكافر # يشمل المشرك والكتابي # وها هنا ثلاثة أصول الأول أن ( كل نكاح صحيح بين المسلمين فهو صحيح بين ~~أهل الكفر ) خلافا لمالك ويرده قوله تعالى @QB@ وامرأته حمالة الحطب @QE@ ~~سورة المسد الآية 4 وقوله عليه الصلاة والسلام ولدت من نكاح لا من سفاح ( و ~~) الثاني أن ( كل نكاح حرم بين المسلمين لفقد شرطه ) PageV03P184 لعدم شهود ~~( يجوز في حقهم إذا اعتقدوه ) عند الإمام ( ويقرون عليه بعد الإسلام # و ) الثالث ( أن كل نكاح حرم لحرمة المحل ) كمحارم ( يقع جائزا # وقال مشايخ العراق لا ) بل فاسدا والأول أصح PageV03P185 وعليه فتجب ~~النفقة ويحد قاذفه # وأجمعوا على أنهم لا يتوارثون لأن الإرث ثبت بالنص على خلاف القياس في ~~النكاح الصحيح مطلقا فيقتصر عليه # ابن ملك # ( أسلم المتزوجان بلا ) سماع ( شهود أو في عدة كافر معتقدين ذلك أقرا ~~عليه ) لأنه أمرنا بتركهم وما يعتقدون ( لو كانا ) أي المتزوجان اللذان ~~أسلما ( محرمين أو أسلم أحد المحرمين أو ترافعا إلينا وهما على الكفر فرق ms0259 ) ~~القاضي أو الذي حكماه ( بينهما ) PageV03P186 لعدم المحلية ( وبمرافقة ~~أحدهما لا ) يفرق لبقاء حق الآخر بخلاف أسلامه لأن الإسلام يعلو ولا يعلى ( ~~إلا إذا طلقها ثلاثا وطلبت التفريق فإنه يفرق بينهما ) إجماعا ( كما لو ~~خالعها ثم أقام معها من غير عقد أو تزوج كتابية في عدة مسلم ) أو تزوجها ~~قبل زوج آخر وقد طلقها ثلاثا فإنه في هذه الثلاثة يفرق من غير مرافعة # بحر عن المحيط PageV03P187 خلافا للزيلعي والحاوي من اشتراط المرافعة # ( وإذا أسلم أحد الزوجين المجوسين أو امرأة الكتابي عرض الإسلام على ~~الآخر فإن أسلم ) فيها ( وإلا ) بأن أبى PageV03P188 أو سكت ( فرق بينهما ~~ولو كان ) الزوج ( صبيا مميزا ) اتفاقا على الأصح ( والصبية كالصبي ) فيما ~~ذكر والأصل أن كل من صح منه الإسلام إذا أتى به صح منه الإباء إذا عرض عليه ~~( وينتظر عقل ) أي تمييز ( غير المميز ولو ) كان ( مجنونا ) لا ينتظر لعدم ~~نهايته بل ( يعرض ) الإسلام ( على أبويه ) فأيهما أسلم تبعه فيبقى النكاح ~~فإن لم يكن له أب نصب القاضي عنه وصيا فيقضي عليه بالفرقة # باقاني عن البهنسي عنروضة العلماء للزاهدي # ( ولو أسلم الزوج وهي مجوسية فتهودت أو تنصرت بقي نكاحها كما لو كانت في ~~الابتداء كذلك ) لأنها كتابية مآلا ( والتفريق ) بينهما ( طلاق ) ينقص ~~العدد ( لو أبى لا لو أبت ) PageV03P189 لأن الطلاق لا يكون من النساء # ( وإباء المميز وأحد أبوي المجنون طلاق ) في الأصح وهو من أغرب المسائل ~~حيث يقع الطلاق من صغير ومجنون # زيلعي وفيه نظر إذ الطلاق من القاضي وهو عليهما لا منهما فليسا بأهل ~~للإيقاع بل للوقوع PageV03P190 كما لو ورث قريبه # ولو قال إن جننت فأنت طالق فجن لم يقع بخلاف إن دخلت الدار فدخلها مجنونا ~~وقع # ( ولو أسلم أحدهما ) أي أحد المجوسيين أو امرأة الكتابي ( ثمة ) أي في ~~دار الحرب وملحق بها كالبحر الملح ( لم تبن حتى تحيض ثلاثا ) أو تمضي ثلاثة ~~أشهر ( قبل إسلام الآخر ) إقامة لشرط الفرقة مقام السبب وليست بعدة لدخول ~~غير المدخول بها # PageV03P191 ( ولو أسلم زوج الكتابية ) ولو مالا كما مر ms0260 ( فهي له و ) ~~المرأة ( تبين بتباين الدارين ) حقيقة وحكما ( لا ) ب ( السبي فلو خرج ) ~~أحدهما ( إلينا مسلما ) أو ذميا أو أسلم أو صار ذا ذمة في دارنا ( أو أخرج ~~مسبيا ) وأدخل في دارنا ( بانت ) بتباين الدار إذ أهل الحرب كالموتى # ولا نكاح بين حي وميت ( وإن سبيا ) أو خرجا إلينا ( معا ) ذميين أو ~~مسلمين أو ثم أسلما أو صارا ذميين ( لا ) تبين لعدم التباين حتى لو كانت ~~المسبية منكوحة مسلم أو ذمي لم تبن ولو نكحها ثمة ثم خرج قبلها بانت وإن ~~خرجت قبله لا وما في في الفتح عن المحيط تحريف # نهر # PageV03P192 ( ومن هاجرت إلينا ) مسلمة أو ذمية ( حائلا بانت بلا عدة ) ~~فيحصل تزوجها أما الحامل فحتى تضع على الأظهر لا للعدة بل لشغل الرحم بحق ~~الغير ( وارتداد أحدهما ) أي الزوجين ( فسخ ) فلا ينقص عددا ( عاجل ) ~~PageV03P193 بلا قضاء ( فللموطوءة ) ولو حكما ( كل مهرها ) لتأكده به ( ~~ولغيرها نصفه ) لو مسمى أو المتعة ( لو ارتد ) وعليه نفقة العدة ( ولا شيء ~~من المهر والنفقة سوى السكنى ) # به يفتى ( لو ارتدت ) لمجيء الفرقة منها قبل تأكده ولو ماتت في العدة ~~ورثها زوجها المسلم استحسانا وصرحوا بتعزيرها خمسة وسبعين وتجبر على ~~الإسلام وعلى تجديد النكاح زجرا لها بمهر يسير كدينار وعليه الفتوى # ولوالجية # وأفتى مشايخ بلخ بعدم الفرقة بردتها زجرا وتيسيرا لا سيما التي تقع في ~~المكفر ثم تنكر # قال في النهر والإفتاء بهذا أولى من الإفتاء بما في النوادر لكن قال ~~المصنف ومن تصفح أحوال نساء زماننا وما يقع منهن من موجبات الردة مكررا في ~~كل يوم لم يتوقف في الإفتاء برواية النوادر # PageV03P194 قلت وقد بسطت في القنية والمجتبى والفتح والبحر # وحاصلها أنها بالردة تسترق وتكون فيئا للمسلمين عند أبي حنيفة رحمه الله ~~تعالى ويشتريها الزوج من الإمام أو يصرفها إليه لو مصرفا # ولو استولى عليها الزوج بعد الردة ملكها وله بيعها ما لم تكن ولدت منه ~~فتكون كأم الولد # ونقل المصنف في كتاب الغصب أن عمر رضي الله عنه هجم على نائحة ms0261 فضربها ~~بالدرة حتى سقط خمارها فقيل له يا أمير المؤمنين قد سقط خمارها فقال إنها ~~لا حرمة لها ومن هنا قال الفقيه أبو بكر البلخي حين مر بنساء على شط نهر ~~كاشفات الرؤوس والذراع فقيل له كيف تمر فقال لا حرمة لهن إنما الشك في ~~إيمانهن كأنهن حربيات ( وبقي النكاح PageV03P195 إن ارتدا معا ) بأن لم ~~يعلم السبق فيجعل كالغرقى ( ثم أسلما كذلك ) استحسانا ( وفسد إن أسلم ~~أحدهما قبل الآخر ) ولا مهر قبل الدخول لو المتأخر هي ولو هو فنصفه أو متعة # ( والولد يتبع خبر الأبوين دينا ) إن اتحدت الدار PageV03P196 ولو حكما ~~بأن كان الصغير في دارنا والأب ثمة بخلاف العكس ( والمجوسي ومثله ) كوثني ~~PageV03P197 وسائر أهل الشرك ( شر من الكتابي ) والنصراني شر من اليهودي في ~~الدارين لأنه لا ذبيحة له بل يخنق كمجوسي وفي الآخرة أشد عذابا # وفي جامع الفصولين لو قال النصرانية خير من اليهودية أو المجوسية كفر ~~لإثباته الخير لما قبح بالقطعي لكن ورد في السنة أن المجوس أسعد حالة من ~~المعتزلة لإثبات المجوس PageV03P198 خالقين فقط وهؤلاء خالقا لا عدد له # بزازية ونهر ( ولو تمجس أبو صغيرة نصرانية تحت مسلم ) بانت بلا مهر ولو ~~كان ( قد ماتت الأم نصرانية ) مثلا وكذا عكسه ( لم تبن ) لتناهي التبعية ~~بموت أحدهما ذميا أو مسلما أو مرتدا فلم تبطل بكفر الآخر # وفي المحيط لو ارتدا لم تبن ما لم يلحقا ولو بلغت عاقلة مسلمة ثم جنت ~~فارتدا PageV03P199 لم تبن مطلقا # ) مسلم تحته نصرانية فتمجسا أو تنصرا بانت # ( ولا ) يصلح ( أن ينكح مرتد أو مرتدة أحدا ) من الناس مطلقا # ( أسلم ) الكافر ( وتحته خمس نسوة فصاعدا أو أختان أو أم وبنتها بطل ~~نكاحهن إن تزوجهن بعقد واحد فإن رتب فالآخر ) باطل # وخيره محمد والشافعي عملا بحديث فيروز # PageV03P200 قلنا كان تخييره في التزوج بعد الفرقة بلغت المسلمة المنكوحة ~~ولم تصف الإسلام بانت ولا مهر قبل الدخول وينبغي أن يذكر الله تعالى بجميع ~~صفاته عندها وتقر بذلك وتمامه في الكافي # # | باب القسم # بفتح القاف القسمة وبالكسر النصيب ms0262 # ( يجب ) وظاهر الآية أنه فرض # نهر ( أن يعدل ) أي أن لا يجوز ( فيه ) أي في القسم PageV03P201 بالتسوية ~~في البيتوتة ( وفي الملبوس والمأكول ) والصحبة ( لا في المجامعة ) كالمحبة ~~بل يستحب # ويسقط حقها بمرة ويجب ديانة أحيانا PageV03P202 ولا يبلغ مدة الإيلاء إلا ~~برضاها ويؤمر المعتبد بصحبتها أحيانا وقدره الطحاوي بيوم وليلة من كل أربع ~~لحرة وسبع لأمة # ولو تضررت من كثرة جماعه لم تجز الزيادة على قدر طاقتها والرأي في تعيين ~~المقدار للقاضي بما يظن طاقتها # نهر بحثا PageV03P203 ( بلا فرق بين فحل وخصي وعنين ومجبوب ومريض وصحيح ) ~~وصبي دخل بامرأته وبالغ لم يدخل # بحر بحثا وأقره المصنف ومريضة وصحيحة ( وحائض وذات نفاس PageV03P204 ~~ومجنونة لا يخاف ورتقاء وقرناء ) وصغيرة يمكن وطؤها ومحرمة ومظاهر ومولى ~~منها مقابلاتهن وكذا مطلقة رجعية إن قصد رجعتها وإلا لا # بحر # ( ولو أقام عند واحدة شهرا في غير سفر ثم خاصمته الأخرى ) في ذلك ( يؤمر ~~بالعدل بينهما في المستقبل وهدر ما مضى وإن أثم به ) لأن القسمة تكون بعد ~~الطلب ( وإن عاد إلى الجور بعد نهي القاضي إياه عزر ) بغير حبس # جوهرة # لتفويته الحق وهذا إذا لم يقل إنما فعلت ذلك لأن خيار الدور إلي ~~PageV03P205 فحينئذ يقضي القاضي بقدره # نهر بحثا ( والبكر والثيب والجديدة والقديمة والمسلمة والكتابية سواء ) ~~لإطلاق الآية # ( وللأمة والمكاتبة وأم الولد والمدبرة ) والمبعضة ( نصف ما للحرة ) أي ~~من البيتوتة والسكنى معها أما النفقة فبحالهما # ( ولا قسم في السفر ) دفعا للحرج ( فله السفر بمن شاء منهن والقرعة أحب ) ~~تطييبا لقلوبهن # ( ولو تركت قسمها ) بالكسر أي نوبتها ( لضرتها صح ولها الرجوع في ذلك ) ~~في المستقبل PageV03P206 لأنه ما وجب فما سقط ولو جعلته لمعينة هل له جعله ~~لغيرها ذكر الشافعي لا # وفي البحر بحثا نعم ونازعه في النهر # ( ويقيم عند كل واحدة منهن يوما وليلة ) لكن إنما تلزمه التسوية في الليل ~~حتى لو جاء للأولى بعد الغروب وللثانية بعد العشاء فقد ترك القسم ولا ~~يجامعها في غير نوبتها وكذا لا يدخل عليها إلا لعيادتها ولو اشتد # ففي الجوهرة لا ms0263 بأس أن تقيم عندها حتى تشفى أو تموت انتهى يعني إذا لم ~~يكن عندها من يؤنسها # ولو مرض هو في بيته دعا كلا في نوبتها لأنه لو كان صحيحا وأراد ذلك ينبغي ~~أن يقبل منه # نهر ( وإن شاء ثلاثا ) أي ثلاثة أيام ولياليها ( ولا يقيم عند إحداهما ~~أكثر إلا بإذن الأخرى ) خاصة PageV03P207 زاد في الخانية ( والرأي في ~~البداءة ( في القسم إليه ) وكذا في مقدار الدور # هداية وتبيين # وقيده في الفتح بحثا بمدة الإيلاء أو جمعة وعممه في البحر ونظر فيه في ~~النهر # قال المصنف وظاهر بحثهما أنهما لم يطلعا على ما في الخلاصة من التقييد ~~بالثلاثة أيام كما عولنا عليه في المختصر والله أعلم # فروع لو كان عمله ليلا كالحارس ذكر الشافعية أنه يقسم نهارا وهو حسن وحقه ~~عليها أن تطيعه في كل مباح يأمرها به وله منعها من الغزل ومن كل ما يتأذى ~~من رائحته بل ومن الحناء والنقش إن تأذى برائحته # نهر # وتمامه فيما علقته على الملتقى # PageV03P208 # | باب الرضاع # ( هو ) لغة بفتح وكسر مص الثدي # وشرعا ( مص من ثدي آدمية ) ولو بكرا أو ميتة أو آيسة وألحق بالمص الوجور ~~والسعوط ( في وقت مخصوص ) هو ( حولان ونصف عنده وحولان ) فقط ( عندهما وهو ~~الأصح ) فتح وبه يفتى كما في تصحيح القدوري عن العون لكن في الجوهرة أنه في ~~الحولين ونصف ولو بعد الفطام PageV03P209 محرم وعليه الفتوى # واستدلوا لقول الإمام بقوله تعالى @QB@ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا @QE@ ~~سورة الأحقاف الآية 15 أي مدة كل منهما ثلاثون غير أن النقص في الأول قام ~~بقول عائشة لا يبقى الولد أكثر من سنتين ومثله لا يعرف إلا سماعا والآية ~~مؤولة لتوزيعهم الأجل على الأقل والأكثر فلم تكن دلالتها قطعية على أن ~~الواجب على المقلد العمل بقول المجتهد وإن لم يظهر دليله كما أفاده في رسم ~~المفتي لكن في آخر الحاوي فإن خالفا قيل يخير المفتي والأصح أن العبرة لقوة ~~الدليل ثم الخلاف في التحريم PageV03P210 أما لزوم أجر الرضاع للمطلقة ~~فمقدر بحولين بالإجماع ( ويثبت التحريم ) في ms0264 المدة فقط ولو ( بعد الفطام ~~والاستغناء بالطعام على ) ظاهر ( المذهب ) وعليه الفتوى # فتح وغيره # قال في المصنف كالبحر فما في الزيلعي خلاف المعتمد لأن الفتوى متى اختلفت ~~رجح ظاهر الرواية ( ولم يبح الإرضاع بعد مدته ) لأنه جزء آدمي والانتفاع به ~~لغير ضرورة حرام على الصحيح # شرح الوهبانية # وفي البحر لا يجوز التداوي بالمحرم في ظاهر المذهب أصله بول المأكول كما ~~مر # ( وللأب إجبار أمته على فطام ولدها منه قبل الحولين إن لم يضره ) أي ~~الولد ( الفطام كما له ) أيضا ( إجبارها ) أي أمته ( على الإرضاع وليس له ~~ذلك ) يعني الإجبار PageV03P211 بنوعيه ( مع زوجته الحرة ) ولو ( قبلهما ) ~~لأن حق التربية لها # جوهرة ( ويثبت به ) ولو بين الحربيين # بزازية ( وإن قل ) إن علم وصوله لجوفه من فمه أو أنفه لا غير فلو التقم ~~الحلمة ولم يدر أدخل اللبن في حلقه أم لا لم يحرم لأن في المانع شكا # ولوالجية # PageV03P212 ولو أرضعها أكثر أهل قرية ثم لم يدر من أرضعها فأراد أحدهم ~~تزوجها إن لم تظهر علامة ولم يشهد بذلك جاز # خانية ( أمومية المرضعة للرضيع و ) يثبت ( أبوة زوج مرضعة ) إذا كان ( ~~لبنها منه له ) وإلا لا كما سيجيء ( فيحرم منه ) أي بسببه ( ما يحرم من ~~النسب ) رواه الشيخان # واستثنى بعضهم إحدى وعشرين صورة وجمعها في قوله يفارق النسب الإرضاع في ~~صور كأم نافلة أو جدة الولد PageV03P213 وأم أخت وأخت ابن وأم أخ وأم خال ~~وعمة ابن اعتمد ( إلا أم أخيه وأخته ) استثناء منقطع لأن حرمة من ذكر ~~بالمصاهرة لا بالنسب فلم يكن الحديث متنا ولا لما استثناه الفقهاء فلا ~~تخصيص بالعقل كما قيل فإن حرمة أم أخته نسبا لكونها أمة أو موطوءة أبيه ~~PageV03P214 وهذا المعنى مفقود في الرضاع ( و ) قس عليه ( أخت ابنه ) وبنته ~~( وجدة ابنه ) وبنته ( وأم عمه ) وعمته وأم خاله PageV03P215 وخالته وكذا ~~عمة ولده وبنت عمته وبنت أخت ولده وأم أولاد أولاده فهؤلاء من الرضاع حلال ~~للرجل وكذا أخو ابن المرأة لها فهذه عشر صور تصل باعتبار الذكورة والأنوثة ~~إلى عشرين ms0265 وباعتبار ما يحل له أو لها إلى أربعين مثلا يجوز تزوجه بأم أخيه ~~وتزوجها بأبي أخيها وكل منها يجوز أن يتعلق PageV03P216 الجار والمجرور ~~أعني من الرضاع تعلقا معنويا بالمضاف كالأم كأن تكون له أخت نسبية لها أم ~~رضاعية أو بالمضاف إليه كالأخ كأن يكون له أخ نسبي له أم رضاعية أو بهما ~~كأن يجتمع مع آخر على ثدي أجنبية ولأخيه رضاعا أم أخرى رضاعية فهي مائة ~~وعشرون وهذا من خواص كتابنا # ( وتحل أخت أخيه رضاعا ) يصح اتصاله بالمضاف كأن يكون له أخ نسبي له أخت ~~رضاعية وبالمضاف إليه كأن يكون لأخيه رضاعا أخت نسبا وبهما وهو ظاهر ( و ) ~~كذا ( نسبا ) بأن يكون لأخيه لأبيه أخت لأم فهو متصل بهما لا بأحدهما للزوم ~~التكرار كما لا يخفى ( ولا حل بين رضيعي امرأة ) لكونهما أخوين وإن اختلف ~~الزمن والأب ( ولا ) حل ( بين الرضيعة وولد مرضعتها ) أي التي أرضعتها ( ~~وولد ولدها ) لأنه ولد الأخ ( ولبن بكر بنت تسع سنين ) فأكثر ( محرم ) ~~PageV03P217 وإلا لا # جوهرة ( وكذا ) يحرم ( لبن ميتة ) ولو محلوبا فيصير ناكحها محرما للميتة ~~فييممها ويدفنها بخلاف وطئها وفرق بوجود التغذي لا اللذة ( ومخلوط بماء أو ~~دواء أو لبن شاة إذا غلب لبن المرأة وكذا إذا استويا ) إجماعا لعدم ~~الأولوية # جوهرة # وعلق محمد الحرمة بالمرأتين مطلقا قيل وهو الأصح ( لا ) يحرم ( المخلوط ~~بطعام ) مطلقا وإن حساه حسوا PageV03P218 وكذا لو جبنه لأن اسم الرضاع لا ~~يقع عليه # بحر ( و ) لا ( الاحتقان والإقطار في الأذن ) وإحليل ( وجائفة وآمة و ) ~~لا ( لبن رجل ) ومشكل إلا إذا قال النساء إنه لا يكون على غزارته إلا ~~للمرأة وإلا لا # جوهرة ( و ) لا لبن ( شاة ) وغيرها لعدم الكراهة # ( ولو أرضعت الكبيرة ) ولو مبانة PageV03P219 ( ضرتها ) الصغيرة وكذا لو ~~أوجره رجل في فيها ( حرمتا ) أبدا إن دخل بالأم أو اللبن منه PageV03P220 ~~وإلا جاز تزوج الصغيرة ثانيا ( ولا مهر للكبيرة إن لم توطأ ) لمجيء الفرقة ~~منها ( وللصغيرة نصفه ) لعدم الدخول ( ورجع ) الزوج ( به على الكبيرة ) ~~وكذا على الموجر ( إن تعمدت الفساد ) بأن ms0266 تكون عاقلة طائعة متيقظة عالمة ~~بالنكاح وبإفساد الإرضاع ولم تقصد دفع جوع أو هلاك ( وإلا لا ) لأن التسبب ~~يشترط فيه التعدي والقول لها إن لم يظهر منها تعمد الفساد # معراج # ( طلق ذات لبن فاعتدت وتزوجت ) بآخر ( فحبلت وأرضعت فحكمه من الأول ) ~~لأنه منه بيقين فلا يزول بالشك ويكون ربيبا للثاني ( حتى تلد ) فيكون اللبن ~~من الثاني والوطء بشبهة كالحلال قيل وكذا الزنى والأوجه لا # فتح # PageV03P221 ( قال ) لزوجته ( هذه رضيعتي ثم رجع ) عن قوله ( صدق ) لأن ~~الرضاع مما يخفى فلا يمنع التناقض فيه ( ولو ثبت عليه بأن قال ) بعده ( هو ~~حق كما قلت ونحوه ) هكذا فسر الثبات في الهداية وغيرها PageV03P222 ( فرق ~~بينهما وإن أقرت ) المرأة بذلك ( ثم أكذبت نفسها وقالت أخطأت وتزوجها جاز ~~كما لو تزوجها قبل أن تكذب نفسها ) وإن أصرت عليه لأن الحرمة ليست إليها # قالوا وبه يفتى في جميع الوجوه # بزازية # ومفاده أنها لو أقرت بالثلاث من رجل PageV03P223 حل لها تزوجه ( أو أقرا ~~بذلك جميعا ثم أكذبا أنفسهما وقالا ) جميعا ( أخطأنا ثم تزوجها ) جاز ( ~~وكذا ) الإقرار ( في النسب ليس يلزمه إلا ما ثبت عليه ) فلو قال هذه أختي ~~أو أمي وليس نسبها معروفا ثم قال وهمت صدق وإن ثبت عليه فرق بينهما ( و ) ~~الرضاع ( حجته حجة المال ) وهي شهادة عدلين أو عدل وعدلتين لكن لا تقع ~~الفرقة إلا بتفريق القاضي PageV03P224 لتضمنها حق العبد ( وهل يتوقف ثبوته ~~دعوى المرأة الظاهر لا ) لتضمنها حرمة الفرج وهي من حقوقه تعالى ( كما في ~~الشهادة بطلاقها ) # ولو شهد عندها عدلان على الرضاع بينهما أو طلاقها ثلاثا وهو يجحد ثم ماتا ~~أو غابا قبل الشهادة عند القاضي لا يسعها المقام معه ولا قتله # به يفتى ولا التزوج بآخر # وقيل لها التزوج ديانة # شرح وهبانية # فروع قضى القاضي بالتفريق برضاع بشهادة امرأتين لم ينفذ # مص رجل ثدي زوجته لم تحرم # تزوج صغيرتين فأرضعت كلا امرأة ولبنهما من رجل لم يضمنا وإن تعمدنا ~~لعروضه الفساد لعروضه بالأختية # ( قبل الابن زوجة أبيه وقال تعمدت الفساد غرم المهر ms0267 # PageV03P225 ولو وطئها وقال ذلك للزوم الحد فلم يلزم المهر # # | كتاب الطلاق # ( وهو ) لغة رفع القيد لكن جعلوه في المرأة طلاقا وفي غيرها إطلاقا فلذا ~~كان أنت مطلقة بالسكون كناية # وشرعا ( رفع قيد النكاح PageV03P226 في الحال ) بالبائن ( أو المآل ) ~~بالرجعي ( بلفظ مخصوص ) هو ما اشتمل على الطلاق فخرج الفسوخ كخيار عتق ~~وبلوغ وردة فإنه فسخ لا طلاق وبهذا علم أن عبارة الكنز والملتقى منقوضة ~~طردا وعكسا # بحر ( وإيقاعه مباح ) عند العامة لإطلاق الآيات أكمل ( وقيل ) قائله ~~الكمال ( الأصح حظره ) أي منعه ( إلا لحاجة ) كريبة وكبر والمذهب الأول ~~PageV03P227 كما في البحر وقولهم الأصل فيه الحظر معناه أن الشارع ترك هذا ~~الأصل فأباحه PageV03P228 بل يستحب لو مؤذية أو تاركة صلاة # غاية # ومفاده أن لا أثم بمعاشرة من لا تصلي ويجب لو فات الإمساك بالمعروف ويحرم ~~لو بدعيا # ومن محاسنه التخلص به من المكاره وبه يعلم أن طلاق الدور بنحو إن طلقتك ~~فأنت طالق قبله ثلاثا واقع إجماعا كما حرره المصنف معزيا لجواهر الفتاوي ~~حتى لو حكم بصحة الدور حاكم لا ينفذ أصلا # PageV03P229 ( وأقسامه ثلاثة حسن وأحسن وبدعي يأثم به ) وألفاظه صريح ~~وملحق به وكناية ( ومحله المنكوحة ) وأهله زوج عاقل بالغ مستيقظ وركنه لفظ ~~مخصوص PageV03P230 خال عن الاستثناء ( طلقة ) رجعية ( فقط في طهر لا وطء ~~فيه ) وتركها حتى تمضي عدتها ( أحسن ) بالنسبة إلى البعض الآخر ( وطلقة ~~لغير موطوءة ولو في حيض ولموطوءة تفريق الثلاث PageV03P231 في ثلاثة أطهار ~~لا وطء فيها ولا في حيض قبلها ولا طلاق فيه فيمن تحيض و ) في ثلاثة ( أشهر ~~في ) حق ( غيرها ) حسن وسني فعلم أن الأول سني بالأولى ( وحل طلاقهن ) أي ~~الآيسة والصغيرة والحامل ( عقب وطء ) لأن الكراهة فيمن تحيض لتوهم الحبل ~~وهو مفقود هنا # ( والبدعي ثلاث متفرقة ) أو اثنتان بمرة أو مرتين # PageV03P232 في طهر واحد ( لا رجعة فيه أو واحدة في طهر وطئت فيه أو ) ~~واحدة في ( حيض موطوءة ) لو قال والبدعي ما خالفهما لكان أوجز وأفود ( وتجب ~~رجعتها ) على الأصح ( فيه ) أي في الحيض # رفعا للمعصية PageV03P233 ( فإذا ms0268 طهرت ) طلقها ( إن شاء ) أو أمسكها قيد ~~بالطلاق لأن التخيير والاختيار والخلع في الحيض لا يكره # مجتبى # والنفاس كالحيض # جوهرة # ( قال لموطوءة وهي ) حال كونها ممن تحيض ( أنت طالق ثلاثا ) أو ثنتين ( ~~للسنة وقع عند كل طهر طلقة ) PageV03P234 وتقع أولاها في طهر لا وطء فيه ~~فلو كانت غير موطوءة أو لا تحيض تقع واحدة للحال ثم كلما نكحها أو مضى شهر ~~تقع # ( وإن نوى أن تقع الثلاث الساعة أو ) أن تقع عند رأس ( كل شهر واحدة صحت ~~نيته ) لأنه محتمل كلامه # ( ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ) ولو تقديرا # بدائع ليدخل السكران ( ولو عبدا أو مكرها ) فإن طلاقه صحيح لا إقراره ~~بالطلاق وقد نظم في النهر ما يصح مع الإكراه فقال PageV03P235 طلاق وإيلاء ~~ظهار ورجعة نكاح مع استيلاد عفو عن العمد رضاع وأيمان وفيء ونذره قبول ~~لإيداع كذا الصلح عن عمد PageV03P236 طلاق على جعل يمين به أتت كذا العتق ~~والإسلام تدبير للعبد وإيجاب إحسان وعتق فهده تصح مع الإكراه عشرين في العد ~~PageV03P237 ( أو هازلا ) لا يقصد حقيقة كلامه ( أو سفيها ) PageV03P238 ~~خفيف العقل ( أو سكران ) ولو بنبيذ أو حشيش PageV03P239 أو أفيون أو بنج ~~زجرا به يفتى # تصحيح القدوري # واختلف التصحيح فيمن سكر مكرها أو مضطرا نعم لو زال عقله بالصداع أو ~~بمباح لم يقع # وفي القهستاني معزيا للزاهدي أنه لو لم يميز ما يقوم به الخطاب كان تصرفه ~~باطلا اه # واستثنى في الأشباه من تصرفات السكران سبع مسائل منها الوكيل بالطلاق ~~صاحيا لكن قيده البزازي PageV03P240 بكونه على مال وإلا وقع مطلقا ولم يوقع ~~الشافعي طلاق السكران واختاره الطحاوي والكرخي في التاترخانية عن التفريق ~~والفتوى عليه ( أو أخرس ) ولو طارئا إن دام للموت به يفتى وعليه فتصرفاته ~~موقوفة # واستحسن الكمال اشترط كتابته ( بإشارته ) المعهودة فإنها تكون كعبارة ~~الناطق استحسانا ( أو مخطئا ) بأن أراد التكلم بغير الطلاق فجرى على لسانه ~~الطلاق أو تلفظ به غير عالم بمعناه أو غافلا أو ساهيا PageV03P241 أو ~~بألفاظ مصحفة يقع قضاء فقط بخلاف الهازل واللاعب فإنه يقع قضاء ms0269 وديانة لأن ~~الشارع جعل هزله به جدا # فتح ( أو مريضا أو كافرا ) لوجود التكليف # وأما طلاق الفضولي والإجازة قولا وفعلا فكالنكاح # بزازية ( و ) بناء على اعتبار الزوج المذكور ( لا يقع طلاق المولى على ~~امرأة عبده ) لحديث ابن ماجه الطلاق لمن أخذ بالساق إلا إذا قال زوجتها منك ~~على أن أمرها بيدي أطلقها كما شئت فقال العبد قبلت وكذا إذا قال العبد إذا ~~تزوجتها فأمرها بيدك أبدا كان كذلك # خانية PageV03P242 ( والمجنون ) إلا إذا علق عاقلا ثم جن فوجد الشرط أو ~~كان عنينا أو مجبوبا أو أسلمت وهو كافر وأبى أبواه الإسلام وقع الطلاق # أشباه ( والصبي ) ولو مراهقا أو أجازه بعد البلوغ أما لو قال أوقعته وقع ~~لأنه ابتداء إيقاع وجوزه الإمام أحمد ( والمعتوه ) من العته وهو اختلال في ~~العقل ( والمبرسم ) من البرسام بالكسر علة كالجنون ( والمغمى عليه ) هو لغة ~~المغشي ( والمدهوش ) فتح # وفي القاموس دهش الرجل تحير ودهش بالبناء للمفعول فهو مدهوش وأدهشه الله ~~( والنائم ) لانتفاء الإرادة ولذا لا يتصف بصدق ولا كذب ولا خبر ولا إنشاء ~~PageV03P243 ولو قال أجزته أو أوقعته لا يقع لأنه أعاد الضمير إلى غير ~~معتبر # جوهرة # ولو قال أوقعت ذلك الطلاق PageV03P244 أو جعلته طلاقا وقع # بحر ( وإذا ملك أحدهما الآخر ) كله ( أو بعضه بطل النكاح ولو حررته حين ~~ملكته فطلقها في العدة أو خرجت الحربية ) إلينا ( مسلمة ثم خرج زوجها كذلك ~~) مسلما فطلقها في العدة ألغاه الثاني في المسألتين ( وأوقعه الثالث ) ~~فيهما PageV03P245 ( واعتبار عدده بالنساء ) وعند الشافعي بالرجال ( فطلاق ~~حرة ثلاث وطلاق أمة ثنتان ) مطلقا # ( ويقع الطلاق بلفظ العتق بنية ) أو دلالة حال ( لا عكسه ) لأن إزالة ~~الملك أقوى من إزالة القيد # فروع كتب الطلاق إن مستبينا على نحو لوح وقع إن نوى وقيل مطلقا ولو على ~~نحو الماء فلا مطلقا # ولو كتب على وجه الرسالة والخطاب كأن يكتب يا فلانة إذا أتاك كتابي هذا ~~فأنت طالق طلقت بوصول الكتاب # جوهرة # PageV03P246 وفي البحر كتب لامرأته كل امرأة لي غيرك وغير فلانة طالق ثم ~~محا اسم الأخيرة ms0270 وبعثه لم تطلق وهذه حيلة عجيبة وسيجيء ما لو استثنى ~~بالكتابة # # | باب الصريح # ( صريحه ما لم يستعمل إلا فيه ) ولو بالفارسة ( كطلقتك وأنت طالق ومطلقة ~~) PageV03P247 بالتشديد قيد بخطابها لأنه لو قال إن خرجت يقع الطلاق أو لا ~~تخرجي إلا بإذني فإني حلفت بالطلاق فخرجت لم يقع لتركه الإضافة إليها ( ~~ويقع بها ) أي بهذه الألفاظ وما بمعناها من الصريح PageV03P248 ويدخل نحو ~~طلاغ وتلاغ وطلاك وتلاك أو ط ل ق # أو طلاق باش بلا فرق بين عالم وجاهل وإن قال تعمدته تخويفا لم يصدق قضاء ~~إلا إذا أشهد عليه قبله به يفتى ولو قيل له طلقت امرأتك فقال نعم أو بلى ~~بالهجاء طلقت # بحر ( واحدة رجعية PageV03P249 وإن نوى خلافها ) من البائن أو أكثر خلافا ~~للشافعي ( أو لم ينو شيئا ) ولو نوى به الطلاق PageV03P250 عن وثاق دين إن ~~لم يقرنه بعدد ولو مكرها صدق قضاء أيضا كما لو صرح بالوثاق أو القيد وكذا ~~لو نوى طلاقها من زوجها الأول على الصحيح # خانية # ولو نوى عن العمل لم يصدق أصلا ولو صرح به دين فقط # ( وفي أنت الطلاق ) أو طلاق ( أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقا يقع ~~واحدة رجعية إن لم ينو شيئا PageV03P251 أو نوى ) يعني بالصدر لأنه لو نوى ~~بطالق واحدة وبالطلاق أخرى وقعتا رجعيتين لو مدخولا بها كقوله أنت طالق أنت ~~طالق # زيلعي ( واحدة أو ثنتين ) لأنه صريح مصدر لا يحتمل العدد ( فإن نوى ثلاثا ~~فثلاث ) لأنه فرد حكمي ( ولذا ) كان ( الثنتان في الأمة ) وكذا في حرة ~~تقدمها واحدة # جوهرة # لكن جزم في البحر أنه سهو ( بمنزلة الثلاث في الحرة ) # ومن الألفاظ المستعملة الطلاق يلزمني والحرام يلزمني وعلي الطلاق وعلي ~~الحرام فيقع بلا نية للعرف PageV03P252 * * * * * * * * * * * * * * * * * ~~* * * PageV03P253 فلو لم يكن له امرأة يكون يمينا فيكفر بالحنث # تصحيح القدوري وكذا على الطلاق من ذراعي # بحر # ولو قال طلاقك علي لم يقع ولو زاد واجب أو لازم أو ثابت أو فرض هل يقع ~~قال البزازي المختار لا # وقال القاضي الخاصي المختار نعم # ولو قال ms0271 طلقك الله هل يفتقر لنية PageV03P254 قال الكمال الحق نعم ولو ~~قال لها كوني طالقا أو اطلقي أو يا مطلقة بالتشديد وقع وكذا يا طال بكسر ~~اللام وضمها لأنه ترخيم أو أنت طال بالكسر وإلا توقف على النية PageV03P255 ~~كما لو تهجى به أو بالعتق # وفي النهر عن التصحيح الصحيح عدم الوقوع برهنتك طلاقك ونحوه # ( وإذا أضاف الطلاق إليها ) كأنت طالق ( أو ) إلى ( ما يعبر به عنها ~~كالرقبة والعنق والروح والبدن والجسد ) الأطراف داخلة في الجسد دون البدن ( ~~والفرج والوجه والرأس ) وكذا الإست بخلاف البضع والدبر PageV03P256 والدم ~~على المختار # خلاصة ( أو ) أضافه ( إلى جزء شائع منها ) كنصفها وثلثها إلى عشرها ( وقع ~~) لعدم تجزيه # ولو قال نصفك الأعلى طالق واحدة ونصفك الأسفل ثنتين وقعت ببخارى فأفتى ~~بعضهم بطلقة وبعضهم بثلاث عملا بالإضافتين # خلاصة # PageV03P257 ( وإذا قال الرقبة منك أو الوجه أو وضع يده على الرأس والعنق ~~) أو الوجه ( وقال هذا العضو طالق لم يقع في الأصح ) لأنه لم يجعله عبارة ~~عن الكل بل عن البعض حتى لو لم يضع يده بل قال هذا الرأس طالق وأشار إلى ~~رأسها وقع في الأصح ولو نوى تخصيص العضو ينبغي أن يدين فتح ( كما ) لا يقع ~~( لو أضافه إلى اليد ) إلا بنية المجاز ( والرجل والدبر والشعر والأنف ~~والساق والفخذ والظهر والبطن واللسان والأذن والفم والصدر والذقن والسن ~~والريق والعرق ) وكذا الثدي والدم # جوهرة # لأنه لا يعبر عن الجملة فلو عبر به قوم عنها وقع PageV03P258 وكذا كل ما ~~كان من أسباب الحرمة لا الحل اتفاقا ( وجزء الطلقة ) ولو من ألف جزء ( ~~تطليقة ) لعدم التجزيء فلو زادت الأجزاء وقع أخرى وهكذا ما لم يقل نصف طلقة ~~وثلث طلقة وسدس طلقة فيقع الثلاث ولو بلا واو فواحدة # ولو قال طلقة ونصفها فثنتان على المختار جوهرة # وكذا لو كان مكان السدس ربعا فثنتان على المختار وقيل PageV03P259 واحدة # قهستاني وسيجيء إن استثناء بعض التطليق لغو بخلاف إيقاعه ( و ) يقع بقوله ~~( من واحدة إلى ثنتين أو ما بين واحدة إلى ثنتين واحدة ) بقوله من ms0272 واحدة أو ~~ما بين واحدة ( إلى ثلاث ثنتان ) الأصل فيما أصله الحظر دخول الغاية الأولى ~~فقط عند الإمام وفيما مرجعه الإباحة كخذ من مالي من مائة إلى ألف الغايتين ~~اتفاقا ( و ) يقع ( بثلاثة أنصاف طلقتين ثلاثة ) وقيل ثنتان ( وبثلاثة ~~أنصاف طلقة PageV03P260 أو نصفي طلقتين طلقتان وقيل يقع ثلاث ) والأول أصح ~~( وبواحدة في ثنتين واحدة إن لم ينو أو نوى الضرب ) لأنه يكثر الأجزاء لا ~~الأفراد ( وإن نوى واحدة وثنتين فثلاث ) لو مدخولا بها # ( وفي غير الموطوءة واحدة ك ) قوله لها ( واحدة وثنتين ) لأنه لم يبق ~~للثنتين محل ( وإن نوى مع الثنتين فثلاث ) مطلقا ( و ) يقع ( بثنتين ) في ~~ثنتين ولو ( بنية الضرب ثنتان ) لما مر ولو نوى معنى الواو أو مع فكما مر ( ~~و ) بقوله ( من هنا إلى الشام واحدة رجعية ) ما لم يصفها بطول أو كبر ~~فبائنة ( و ) أنت طالق ( بمكة أو في مكة أو في PageV03P261 الدار أو الظل ~~أو الشمس أو ثوب كذا تنجيز ) يقع للحال ( كقوله أنت طالق مريضة أو مصلية ) ~~أو وأنت مريضة أو وأنت تصلين ( ويصدق ) في الكل ( ديانة ) لا قضاء ( لو قال ~~عنيت إذا ) دخلت أو إذا ( لبست أو إذا مرضت ) ونحو ذلك فيتعلق به كقوله إلى ~~سنة أو إلى رأس الشهر أو الشتاء # ) ( وإذا دخلت مكة تعليق ) وكذا في دخولك الدار أو في لبسك ثوب كذا أو في ~~صلاتك ونحو ذلك لأن الظرف يشبه الشرط ولو قال لدخولك أو لحيضك تنجيز ولو ~~بالباء تعلق وفي حيضك وهي حائض فحتى PageV03P262 تحيض أخرى وفي حيضتك فحتى ~~تحيض وتطهر وفي ثلاثة أيام تنجيز وفي مجيء ثلاثة أيام تعليق بمجيء الثالث ~~سوى يوم حلفه لأن الشروط تعتبر في المستقبل ويوم القيامة لغو وقبله تنجيز # وفي طالق تطليقة حسنة في دخولك الدار إن رفع حسنة تنجز وإن نصبها تعلق # وسأل الكسائي محمد عمن قال لامرأته فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن وإن ~~تخرقي يا هند فالخرق أشأم PageV03P263 فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث ومن ~~يخرق أعق وأظلم كم يقع فقال ms0273 إن رفع ثلاثا فواحدة وإن نصبها فثلاث وتمامه في ~~المعنى وفيما علقناه على الملتقى ( وب ) قوله ( أنت طالق غدا أو في غد يقع ~~عند ) طلوع ( الصبح وصح في الثانية نية العصر ) أي آخر النهار ( قضاء وصدق ~~PageV03P264 فيهما ديانة ) ومثله أنت طالق شعبان أو في شعبان ( وفي أنت ~~طالق اليوم غدا أو غدا اليوم اعتبر اللفظ الأول ) ولو عطف بالواو يقع في ~~الاول واحدة وفي الثاني ثنتان كقوله أنت طالق بالليل والنهار أو أول النهار ~~وآخره وعكسه أو اليوم ورأس الشهر والأصل أنه متى أضاف الطلاق لوقتين كائن ~~ومستقبل بحرف عطف فإن بدأ بالكائن اتحد أو بالمستقبل تعدد وفي أنت طالق ~~اليوم وإذا جاء غدا أو أنت طالق لا بل غدا طلقت واحدة للحال وأخرى في الغد ~~( أنت طالق وادحة أولا أو مع موتي أو مع موتك لغو ) أما الأول فلحرف الشك ~~وأما PageV03P265 الثاني فلإضافته لحالة منافية للإيقاع أو الوقوع ( كذا ~~أنت طالق قبل أن أتزوجك أو أمس و ) قد ( نكحها اليوم ) ولو نكحا قبل أمس ~~وقع الآن لأن الإنشاء في الماضي إنشاء في الحال ولو قال أمس واليوم تعدد ~~وبعكسه اتحد وقيل بعكسه ( أو أنت طالق قبل أن أطلق أو قبل أن تخلقي أو ~~طلقتك وأنا صبي أو نائم ) أو مجنون وكان معهودا كان لغوا ( بخلاف ) قوله ( ~~أنت حر قبل أن أشتريك أو أنت حر أمس وقد اشتراه اليوم فإنه يعتق كما ) يعتق ~~( لو أقر لعبد ثم اشتراه ) لإقراره بحريته ( أنت طالق قبل موتي بشهرين أكثر ~~ومات قبل مضي شهرين لم تطلق ) لانتفاء الشرط ( وإن مات بعده طلقت ~~PageV03P266 مستندا لأول المدة لا عند الموت ( و ) فائدته أنه ( لا ميراث ~~لها ) لأن العدة قد تنقضي بشهرين بثلاث حيض # ( قال لها أنت طالق كل يوم ) أو كل جمعة أو رأس كل شهر ( ولا نية له تقع ~~واحدة ) فإن نوى كل يوم PageV03P267 أو قال في كل يوم أو مع أو عند أو كلما ~~مضى يوم يقع ثلاث في أيام ثلاثة والأصل أنه متى ms0274 ترك كلمة الطرف اتحد وإلا ~~تعدد # وفي الخلاصة أنت طالق مع كل يوم تطليقة وقع ثلاث للحال ( قال أطولكما ~~عمرا طالق الآن لا تطلق حتى تموت إحداهما فتطلق الأخرى ) لوجود شرطه حينئذ # ( قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم بعد شهر وقع الطلاق مقتصرا ) # PageV03P268 اعلم أن طريق ثبوت الأحكام أربعة الانقلاب والاقتصار ~~والاستناد والتبيين # فالانقلاب صيرورة ما ليس بعلة كالتعليق # والاقتصار ثبوت الحكم في الحال # والاستناد ثبوته في الحال مستندا إلى ما قبله بشرط بقاء المحل كل المدة ~~كلزوم الزكاة حين الحول مستندا لوجود النصاب # والتبيين أن يظهر في الحال تقدم الحكم كقوله إن كان زيد في الدار فأنت ~~طالق وتبين في الغد وجوده فيها تطلق من حين القول فتعتد منه ( أنت طالق ما ~~لم أطلقك أو متى لم أطلقك أو متى ما لم أطلقك وسكت طلقت ) للحال بسكوته ( ~~وفي إن لم أطلقك PageV03P269 لا ) تطلق بالسكوت بل يمتد النكاح ( حتى يموت ~~أحدهما قبله ) أي قبل تطليقه فتطلق قبيل الموت لتحقق الشرط ويكون فارا # ( وإذا ما وإذا بلا نية مثل إن عنده و ) مثل ( متى عندهما ) وقد مر حكمها # ( وإن نوى الوقت أو الشرط اعتبرت ) نيته اتفاقا ما لم تقم قرينة الفور ~~فعلى الفور # ( وفي ) قوله ( أنت طالق ما لم أطلقك أنت طالق مع الوصل ) بقوله ما لم ~~أطلقك ( طلقت ب ) المنجزة ( الأخيرة ) فقط PageV03P270 استحسانا # # | فرع قال إن لم أطلقك اليوم # ثلاثا فأنت طالق ثلاثا فحيلته أن يطلقها على ألف ولا تقبل المرأة فإن مضى ~~اليوم لا تطلق # به يفتى # خانية لأن التطليق المقيد يدخل تحت المطلق ( أنت طالق يوم أتزوجك فنكحها ~~ليلا حنث بخلاف الأمر باليد ) أي أمرك بيدك يوم يقدم زيد فقدم ليلا لم ~~تتخير ولو نهارا بقي للغروب والأصل أن اليوم متى قرن بفعل ممتد يستوعب ~~المدة يراد به النهار كالأمر باليد فإنه يصح جعله بيدها يوما أو شهرا ومتى ~~قرن بفعل لا يستوعبها يراد به مطلق الوقت PageV03P271 كإيقاع الطلاق فإنه ~~لو قال طلقتك شهرا كان ذكر ms0275 المدة لغوا وتطلق للحال ( أنا منك طالق ) أو ~~بريء ( ليس بشيء ولو نوى ) به الطلاق ( وتبين في البائن والحرام ) أي أنا ~~منك بائن أو أنا عليك حرام ( إن نوى ) لأن الإبانة لإزالة الوصلة والتحريم ~~لإزالة الحل وهما مشتركان فتصح الإضافة إليه حتى لو لم يقل منك أو عليك لم ~~يقع بخلاف أنت بائن أو حرام حيث يقع PageV03P272 إذا نوى وإن لم يقل منى ~~نعم لو جعل أمرها بيدها شرط قولها بائن مني ويقع بأبرأتك عن الزوجية بلا ~~نية ( أنت طالق ثنتين مع عتق مولاك إياك فأعتق ) سيدها طلقت ثنتين ) وله ~~الرجعة ) لوجود التطليق بعد الإعتاق لأنه شرط # ونقل ابن الكمال أن كلمة مع إذا أقحم بين جنسين مختلفين يحل محل الشرط # ( ولو علق ) بالبناء للمجهول ( عتقها وطلاقها بمجيء الغد فجاء ) الغد ( ~~لا رجعة له ) لتعلقهما بشرط واحد ( وعدتها ) في المسألتين ( ثلاث حيض ) ~~احتياطا # PageV03P273 ( ولو ) كان الزوج ( مريضا لا ترث منه ) لوقوعه وهي أمة فلا ~~ترث # مبسوط ( أنت طالق هكذا مشيرا بالأصابع ) المنشورة ( وقع بعدده ) بخلاف ~~مثل هذا فإنه إن نوى ثلاثا وقعن وإلا فواحدة لأن الكاف للتشبيه في الذات ~~ومثل للتشبيه في الصفات ولذا قال أبو حنيفة إيماني كإيمان جبريل لا مثل ~~إيمان جبريل # بحر # ( وتعتبر المنشورة ) PageV03P274 لا المضمومة إلا ديانة ككف والمعتمد في ~~الإشارة في الكف نشر كل الأصابع # ونقل القهستاني أنه يصدق قضاء بنية الإشارة بالكف وهي واحدة ولو لم يقل ~~هكذا يقع واحدة لفقد التشبيه ولو قال أنت هكذا مشيرا PageV03P275 ولم يقل ~~طالق لم أره # ( ولو أشار بظهورها فالمضمومة ) للعرف ولو كان رؤوسها نحو المخاطب فإن ~~نشرا عن ضم فالعبرة للنشر وإن ضما عن نشر فالضم # ابن كمال # ( و ) يقع ( ب ) قوله ( أنت طالق بائن أو البتة ) وقال الشافعي يقع رجعيا ~~لو موطوءة ( أو أفحش الطلاق أو طلاق الشيطان أو البدعة أو أشر الطلاق ~~PageV03P276 أو كالجبل أو كألف أو ملء البيت أو تطليقة شديدة أو طويلة أو ~~عريضة أو أسوأه أو أشده أو أخبثه ) أو أخشنه ( أو ms0276 أكبره أو أعرضه أو أطوله ~~أو أغلظه أو أعظمه واحدة بائنة ) في الكل لأنه وصف الطلاق بما يحتمله ( إن ~~لم ينو ثلاثا ) في الحرة وثنتين في الأمة فيصح لما مر PageV03P277 كما لو ~~نوى بطالق واحدة وبنحو بائن أخرى فيقع ثنتان بائنتان ولو عطف وقال وبائن أو ~~ثم بائن ولم ينو شيئا فرجعية ولو بالفاء فبائنة # ذخيرة # ( كما ) يقع البائن ( لو قال أنت طالق طلقة تملكي بها نفسك ) لأنها لا ~~تملك نفسها إلا بالبائن # ولو قال أنت طالق على أن لا رجعة لي عليك له الرجعة وقيل لا # جوهرة # ورجح في البحر الثاني وخطأ من أفتى بالرجعي في التعاليق وقول الموثقين ~~تكون طالقا طلقة تملك بها نفسها الخ PageV03P278 لكن في البزازية وغيرها ~~قال للمدخولة إن طلقتك واحدة فهي بائنة أو ثلاث ثم طلقها يقع رجعيا لأن ~~الوصف لا يسبق الموصوف وكذا لو قال إن دخلت الدار فكذا ثم قبل دخولها الدار ~~قال جعلته بائنا أو ثلاثا لا يصح لعدم وقوع الطلاق عليها انتهى # ومفاده وقوع الطلاق الرجعي في متى تزوجت عليك فأنت طالق طلقة تملكين بها ~~نفسك إذ غايته مساواته لأنت بائن والوصف لا يسبق الموصوف كذا حرره المصنف ~~هنا وفي الكنايات # PageV03P279 ( بخلاف ) أنت طالق ( أكثره ) أي الطلاق ( بالتاء المثناة من ~~فوق فإنه يقع به الثلاث ولا يدين في ) إرادة ( الواحدة ) كما لو قال أكثر ~~الطلاق أو أنت طالق مرارا أو ألوفا أو لا قليل ولا كثير فثلاث هو المختار ~~كما في الجوهرة # PageV03P280 ولو قال أقل الطلاق فواحدة ولو قال عامة الطلاق أو أجله أو ~~لونين منه أو أكثر الثلاث أو كبير الطلاق فثنتان وكذا لا كثير ولا قليل على ~~الأشبه مضمرات # وفي القنية طلقتك آخر الثلاث تطليقات فثلاث وطالق آخر ثلاث تطليقات ~~فواحدة # والفرق دقيق حسن # فروع يقع بأنت طالق كل التطليقة واحدة وكل تطليقة ثلاث PageV03P281 وعدد ~~التراب واحدة وعدد الرمل ثلاث وعدد شعر إبليس أو عدد شعر باطن كفي واحدة ~~وعدد شعر ظهر كفي أو ساقي أو ساقك أو ms0277 فرجك أو عدد ما في هذا الحوض من السمك ~~وقع بعدده إن وجد وإلا لا لست لك بزوج أو لست لي بامرأة أو قالت له لست لي ~~بزوج PageV03P282 فقال صدقت طلاق إن نواه خلافا لهما ولو أكد بالقسم أو سئل ~~ألك امرأة فقال لا تطلق اتفاقا وإن نوى لأن اليمين والسؤال قرينتا إرادة ~~النفي فيهما # وفي الخلاصة قيل له ألست طلقتها تطلق ببلى لا بنعم # وفي الفتح ينبغي عدم الفرق للعرف # وفي البزازية قالت له أنا امرأتك فقال لها أنت طالق كان إقرارا بالنكاح ~~وتطلق لاقتضاء الطلاق النكاح وضعا # علم أنه حلف ولم يدر بطلاق أو غيره لغا كما لو شك أطلق أم لا ولو شك أطلق ~~واحدة أو أكثر بنى على الأقل # PageV03P283 وفي الجوهرة طلق المنكوحة فاسدا ثلاثا له تزوجها بلا محلل ~~ولم يحك خلافا # # | باب طلاق غير المدخول بها # ( قال لزوجته غير المدخول بها أنت طالق ) يا زانية ( ثلاثا ) فلا حد ولا ~~لعان لوقوع الثلاث عليها وهي زوجته ثم بانت بعده وكذا أنت طالق ثلاثا يا ~~زانية إن شاء الله تعلق الاستثناء بالوصف بزازية PageV03P284 ( وقعن ) لما ~~تقرر أنه متى ذكر العدد كان الوقوع به وما قيل من أنه لا يقع لنزول الآية ~~في الموطوءة باطل محض منشؤه الغفلة عما تقرر أن العبرة لعموم اللفظ لا ~~لخصوص السبب # وحمله في غرر الأذكار على كونها متفرقة فلا يقع إلا الأولى فقط # PageV03P285 ( وإن فرق ) بوصف أو خبر أو جمل بعطف أو غيره ( بانت بالأولى ~~) لا إلى عدة ( و ) لذا ( لم تقع الثانية ) بخلاف الموطوءة حيث يقع الكل ~~وعم التفريق قوله ( وكذا أنت طالق ثلاثا متفرقات ) أو ثنتين مع طلاقي إياك ~~( ف ) طلقها واحدة وقع ( واحدة ) كما لو قال نصفا وواحدة على الصحيح # جوهرة # ولو قال واحدة وعشرين أو وثلاثين فثلاث لما مر # PageV03P286 ( والطلاق يقع بعدد قرن به لا به ) نفسه عند ذكر العدد وعند ~~عدمه الوقوع بالصيغة # ( فلو ماتت ) يعم الموطوءة وغيرها ( بعد الإيقاع قبل ) تمام ( العدد لغا ~~) لما تقرر # ( ولو ms0278 مات ) الزوج أو أخذ أحد فمه قبل ذكر العدد ( وقع واحدة ) ~~PageV03P287 عملا بالصيغة لأن الوقوع بلفظه لا بقصده # ( ولو قال ) لغير الموطوءة ( أنت طالق واحدة وواحدة ) بالعطف ( أو قبل ~~واحدة أو بعدها واحدة يقع واحدة ) بائنة ولا تلحقها الثانية لعدم العدة # ( وفي ) أنت طالق واحدة ( بعد واحدة أو قبلها واحدة أو مع واحدة أو معها ~~واحد ثنتان ) الأصل أنه متى أوقع بالأول لغا الثاني أو بالثاني اقترنا لأن ~~الإيقاع في الماضي إيقاع في الحال # ( و ) يقع ( بأنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدار ثنتان لو دخلت ) ~~لتعلقهما بالشرط دفعة # PageV03P288 ( و ) تقع ( واحدة إن قدم الشرط ) لأن المعلق كالمنجز # ( و ) يقع ( في الموطوءة ثنتان في كلها ) لوجود العدة ومن مسائل قبل وبعد ~~ما قيل ما يقول الفقيه أيده الل ه ولا زال عنده الإحسان في فتى علق الطلاق ~~بشهر قبل ما بعد قبله رمضان وينشد على ثمانية أوجه فيقع بمحض قبل في ذي ~~الحجة وبمحض بعد في جمادى الآخرة وبقبل أولا أو وسطا أو آخرا في شوال وببعد ~~كذلك في شعبان لإلغاء الطرفين فيبقى قبله أو بعده رمضان # PageV03P289 ( ولو قال امرأتي طالق وله امرأتان أو ثلاث تطلق واحدة منهن ~~وله خيار التعيين ) اتفاقا # وأما تصحيح الزيلعي فإنما هو في غير الصريح كامرأتي حرام كما حرره المصنف ~~وسيجيء في الإيلاء PageV03P290 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~PageV03P291 ( قال لنسائه الأربع بينكن تطليقة طلقت كل واحدة تطليقة وكذا ~~لو قال بينكن تطليقتان أو ثلاث أو أربع إلا أن ينوي قسمة كل واحدة بينهن ~~فتطلق كل واحدة ثلاثا ولو قال بينكن خمس تطليقات يقع على كل واحدة طلاقان ~~هكذا إلى ثمان تطليقات فإن زاد عليها طلقت كل واحدة ثلاثا ) ومثله قوله ~~أشركتكن في تطليقة # خانية # وفيها ( قال لامرأتين لم يدخل بواحدة منهما امرأتي طالق امرأتي طالق ثم ~~قال أردت واحدة منهما لا يصدق ولو مدخولتين فله إيقاع الطلاق على إحداهما ) ~~لصحة تفريق الطلاق على المدخولة لا على غيرها # ) قال امرأته طالق ولم يسم وله امرأة ) معروفة طلقت امرأته PageV03P292 ~~استحسانا فإن قال ms0279 لي امرأة أخرى إياها عنيت لا يقبل قوله إلا ببينة ولو كان ~~( له امرأتان كلتاهما معروفة له صرفه إلى أيهما شاء ) خانية # ولم يحك خلافا # فروع كرر لفظ الطلاق وقع الكل وإن نوى التأكيد دين # كان اسمها طالقا أو حرة فناداها إن نوى الطلاق أو العتاق وقعا وإلا لا # قال لامرأته هذه الكلبة طالق طلقت أو لعبده هذا الحمار حر عتق # قال أنت طالق أو أنت حر وعنى الإخبار كذبا وقع قضاء إلا إذا أشهد على ذلك ~~وكذا المظلوم إذا أشهد عند استحلاف الظالم بالطلاق الثلاث أنه يحلف كاذبا ~~صدق قضاء وديانة # شرح وهبانية # وفي النهر قال فلانة طالق واسمها كذلك وقال عنيت غيرها دين ولو غيره صدق ~~قضاء # وعلى هذا لو حلف لدائنه بطلاق امرأته فلانة واسمها غيره لا تطلق # PageV03P293 وقد كثر في زماننا قول الرجل أنت طالق على الأربعة مذاهب # قال المصنف ينبغي الجزم بوقوعه قضاء وديانة # ولو قال أنت طالق في قول الفقهاء أو فلان القاضي أو المفتي دين # قال نساء الدنيا أو نساء العالم طوالق لم تطلق امرأته بخلاف نساء المحلة ~~والدار والبيت وفي نساء القرية والبلدة خلاف الثاني وكذا العتق # وقالت لزوجها طلقني فقال فعلت طلقت فإن قالت زدني فقال فعلت طلقت أخرى # ولو قالت طلقني طلقني طلقني فقال طلقت فواحدة إن لم ينو الثلاث ولو عطفت ~~بالواو فثلاث # PageV03P294 ولو قالت طلقت نفسي فأجاز طلقت اعتبارا بالإنشاء كذا أبنت ~~نفسي إذا نوى ولو ثلاثا بخلاف الأول # وفي اخترت لا يقع لأنه لم يوضع إلا جوابا # وفي البزازية قال بين أصحابه من كانت امرأته عليه حرام فليفعل هذا الأمر ~~ففعله واحد منهم فهو إقرار منه بحرمتها وقيل لا انتهى # وسئل أبو الليث عمن قال لجماعة كل من له امرأة مطلقة فليصفق بيده فصفقوا ~~فقال طلقن وقيل ليس هو بإقرار # جماعة يتحدثون في مجلس فقال رجال منهم من تكلم بعد هذا فامرأته طالق ثم ~~تكلم الحالف طلقت امرأته لأن كلمة من للتعميم PageV03P295 والحالف لا يخرج ~~نفسه عن ms0280 اليمين فيحنث # # | باب الكنايات # ( كنايته ) عند الفقهاء ( ما لم يوضع له ) أي الطلاق ( واحتمله وغيره ( ف ~~) الكنايات ( لا تطلق بها ) PageV03P296 قضاء ( إلا بنية أو دلالة الحال ) ~~وهي حالة مذاكرة الطلاق أو الغضب PageV03P297 فالحالات ثلاث رضا وغضب ~~ومذاكرة والكنايات ثلاث ما يحتمل الرد أو ما يصلح للسب أو لا ولا ( فنحو ~~اخرجي واذهبي وقومي ) تقنعي تخمري استتري انتقلي انطلقي اغربي اعزبي من ~~الغربة أو من العزوبة ( يحتمل ردا ونحو خلية برية حرام PageV03P298 + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + PageV03P299 بائن ) ومرادفها كبتة بتلة ( ~~يصلح سبا ونحو اعتدي واستبرئي رحمك أنت واحدة أنت حرة اختاري أمرك بيدك ~~سرحتك فارقتك لا يحتمل السب والرد ففي حالة الرضا ) أي غير الغضب والمذاكرة ~~( تتوقف الأقسام ) الثلاثة تأثيرا ( على نية ) للاحتمال والقول له ~~PageV03P300 بيمينه في عدم النية ويكفي تحليفها له في منزله فإن أبى رفعته ~~للحاكم فإن نكل فرق بينهما # مجتبى # ( وفي الغضب ) توقف ( الأولان ) إن نوى وقع وإلا لا ( وفي مذاكرة الطلاق ~~) يتوقف ( الأول فقط ) ويقع PageV03P301 بالأخيرين وإن لم ينو لأن مع ~~الدلالة لا يصدق قضاء في نفي النية لأنها أقوى لكونها ظاهرة والنية باطنة ~~ولذا تقبل بينتها على الدلالة لا على النية إلا أن تقام على إقراره بها # عمادية # ثم في كل موضع تشترط النية فلو السؤال بها يقع بقول نعم إن نويت ولو يكم ~~يقع بقول واحدة ولا يتعرض لاشتراط النية # بزازية # فليحفظ # ( وتقع رجعية بقوله اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة ) وإن نوى أكثر ولا ~~عبرة بإعراب واحدة في الأصح ( و ) يقع ( بباقيها ) أي باقي ألفاظ الكنايات ~~المذكورة فلا يرد وقوع الرجعي ببعض الكنايات أيضا نحو أنا بريء من طلاقك ~~PageV03P302 وخليت سبيل طلاقك وأنت مطلقة بالتخفيف وأنت أطلق من امرأة فلان ~~وهي مطلقة وأنت ط ل ق وغير ذلك مما صرحوا به ( خلا اختاري ) فإن نية الثلاث ~~لا تصح فيه أيضا ولا تقع به ولا بأمرك بيدك ما لم تطلق المرأة نفسها كما ~~يأتي ( البائن إن نواها أو الثنتين ) لما تقرر أن الطلاق مصدر PageV03P303 ~~لا يحتمل محض العدد ( وثلاث إن ms0281 نواه ) للواحدة الجنسية ولذا صح في الأمة ~~نية الثنتين ( قال اعتدي ثلاثا ونوى بالأول طلاقا وبالباقي حيضا صدق ) قضاء ~~لنيته حقيقة كلامه ( وإن لم ينو به ) أي بالباقي ( شيئا فثلاث ) لدلالة ~~الحال بنية الأول حتى لو نوى بالثاني فقط فثنتان أو بالثالث فواحدة ولو لم ~~ينو بالكل لم يقع وأقسامها أربعة وعشرون ذكرها الكمال ويزاد لو نوى بالكل ~~واحدة PageV03P304 فواحدة ديانة وثلاث قضاء ولو قال أنت طالق اعتدي أو عطفه ~~بالواو أو الفاء فإن نوى واحدة فواحدة أو اثنتين وقعتا وإن لم ينو ففي ~~الواو اثنتان وفي الفاء قبل واحدة وقيل اثنتان # ( طلقها واحدة ) بعد الدخول ( فجعلها ثلاثا صح كما لو طلقها رجعيا فجعله ~~) قبل الرجعة ( بائنا ) أو ثلاثا وكذا لو قال في العدة ألزمت امرأتي ثلاث ~~تطليقات بتلك التطليقة أو ألزمتها بتطليقتين بتلك التطليقة PageV03P305 فهو ~~كما قال ولو قال إن طلقتك فهي بائن أو ثلاث ثم طلقها يقع رجعيا لأن الوصف ~~لا يسبق الموصوف كما مر فتذكر ( الصريح يلحق الصريح و ) يلحق ( البائن ) ~~بشرط العدة ( والبائن يلحق الصريح ) الصريح ما لا يحتاج إلى نية بائنا كان ~~الواقع به أو رجعيا # فتح PageV03P306 فمنه الطلاق الثلاث فيلحقهما وكذا الطلاق على مال فيلحق ~~الرجعي ويجب المال والبائن ولا يلزم المال كما في الخلاصة فالمعتبر فيه ~~اللفظ لا المعنى على المشهور PageV03P307 ( لا ) يلحق البائن ( البائن ) ~~PageV03P308 إذا أمكن جعله إخبارا عن الأول PageV03P309 كأنت بائن بائن أو ~~أبنتك بتطليقة فلا يقع لأنه إخبار فلا ضرورة في جعله إنشاء بخلاف أبنتك ~~بأخرى أو أنت طالق بائن أو قال نويت البينونة الكبرى لتعذر حمله على ~~الأخبار فيجعل إنشاء ولذا وقع المعلق كما قال ( إلا إذا كان ) البائن ( ~~معلقا بشرط ) أو مضافا ( قبل ) إيجاد ( المنجز البائن ) كقوله إن دخلت ~~الدار فأنت بائن ناويا ثم أبانها ثم دخلت وبانت بأخرى لأنه لا يصلح إخبارا ~~PageV03P310 ومثله المضاف كأنت بائن غدا ثم أبانها ثم جاء الغد يقع أخرى # وفي البحر عن الوهبانية أنت بائن كناية معلقا كان أو منجزا فيغتفر للنية ms0282 ~~ولو قال إن دخلت الدار فأنت بائن ثم قال إن كلمت زيدا فأنت بائن ثم دخلت ~~وبانت ثم كلمت يقع أخرى # ذخيرة # وفي البزازية إن فعلت كذا فحلال الله علي حرام ثم قال كذلك لأمر آخر ففعل ~~أحدهما بانت وكذا لو فعل الثاني على الأشبه فليحفظ قيد بالقبلية لأنه لو ~~أبانها أولا ثم أضاف البائن أو علقه لم يصح كتنجيزه بدائع # ويستثنى ما في البزازية كل امرأة له طالق لم يقع على المختلعة ولو قال إن ~~فعلت كذا فامرأته كذا لم يقع على معتدة البائن PageV03P311 ويضبط الكل ما ~~قيل كلا أجز لا بائنا مع مثله إلا إذا علقته من قبله إلا بكل امرأة وقد خلع ~~والحق الصريح بعد لم يقع ( كل فرقة هي فسخ من كل وجه ) كإسلام PageV03P312 ~~وردة مع لحاق وخيار بلوغ وعتق ( لا يقع الطلاق في عدتها ) مطلقا ( وكل فرقة ~~هي طلاق يقع ) الطلاق ( في عدتها ) على نحو ما بينا # فروع إنما يلحق الطلاق لمعتدة الطلاق PageV03P313 أما المعتدة للوطء فلا ~~يلحقها خلاصة # وفي القنية زوج امرأته من غيره لم يكن طلاقا ثم رقم إن نوى طلقت اذهبي ~~وتزوجي تقع واحدة بلا نية اذهبي إلى جهنم يقع إن نوى # خلاصة # وكذا اذهبي عني وافلحي وفسخت النكاح وأنت علي كالميتة أو كلحم الخنزير أو ~~حرام كالماء لأنه تشبيه بالسرعة ولا يقع بأربعة طرق عليك مفتوحة وإن نوى ما ~~لم يقل خذي أي طريق شئت # # | باب تفويض الطلاق # لما ذكر ما يوقعه بنفسه بنوعية ذكر ما يوقعه غيره بإذنه # وأنواعه ثلاثة PageV03P314 تفويض وتوكيل ورسالة # وألفاظ التفويض ثلاثة تخيير وأمر بيد ومشيئة # ( قال لها اختاري أو أمرك بيدك ينوي ) تفويض ( الطلاق ) لأنها كناية فلا ~~يعملان بلا نية ( أو طلقي نفسك فلها أن تطلق في مجلس علمها به ) مشافهة أو ~~إخبارا ( وإن طال ) يوما أو أكثر ما لم يوقته ويمضي الوقت PageV03P315 قبل ~~علمها ( ما لم تقم ) لتبدل مجلسها حقيقة ( أو ) حكما بأن ( تعمل ما يقطعه ) ~~مما يدل على الإعراض لأنه تمليك فيتوقف على ms0283 قبولها في المجلس لا توكيل فلم ~~يصح رجوعه حتى لو خيرها ثم حلف أن لا يطلقها فطلقت لم يحنث في الأصح ( لا ) ~~تطلق ( بعده ) أي المجلس ( إلا إذا زاد ) على قوله طلقي نفسك PageV03P316 ~~وأخواته ( متى شئت أو متى ما شئت أو إذا شئت أو إذا ما شئت ) فلا يتقيد ~~بالمجلس ( ولم يصح رجوعه ) لما مر # ( و ) أما في ( طلقي ضرتك أو ) قوله لأجنبي ( طلق امرأتي ) ف ( يصح رجوعه ~~) منه ولم يقيد بالمجلس لأنه توكيل محض وفي طلقي نفسك وضرتك كان تمليكا في ~~حقها توكيل في حق ضرتها جوهرة ( إلا إذا علقه بالمشيئة ) فيصير تمليكا لا ~~توكيلا # والفرق بينهما في خمسة أحكام ففي التمليك لا يرجع ولا يعزل ولا يبطل ~~بجنون الزوج ويتقيد بمجلس لا بعقل فيصح تفويضه لمجنون وصبي لا يعقل بخلاف ~~التوكيل بحر نعم لو جن بعد التفويض لم يقع # فهنا تسومح ابتداء لا بقاء عكس القاعدة فليحفظ PageV03P317 ( وجلوس ~~القائمة واتكاء القاعدة وقعود المتكئة ودعاء الأب ) أو غيره ( للمشورة ) ~~بفتح فضم المشاورة ( و ) دعاء ( شهود للإشهاد ) على اختيارها الطلاق إذا لم ~~يكن عندها من يدعوهم سواء تحولت عن مكانها أو لا في الأصح # خلاصة ( وإيقاف دابة هي راكبتها لا يقع ) المجلس ولو أقامها أو جامعها ~~مكرهة بطل لتمكنها من الاختيار ( والفلك لها كالبيت وسير دابتها كسيرها ) ~~حتى لا يتبدل المجلس بجري الفلك ويتبدل بسير الدابة لإضافته إليه إلا أن ~~تجيب مع سكوته أو يكون في محل يقودهما الجمال فإنه كالسفينة # PageV03P318 ( وفي اختاري نفسك لا تصح نية الثلاث ) لعدم تنوع الاختيار ~~بخلاف أنت بائن أو أمرك بيدك ( بل تبين ) بواحدة ( إن قالت اخترت ) نفسي ( ~~أو ) أنا ( أختار نفسي ) استحسانا بخلاف قوله طلقي نفسك فقالت أنا طالق أو ~~أنا أطلق نفسي لم يقع لأنه وعد # جوهرة # PageV03P319 ما لم يتعارف أو تنو الإنشاء # فتح ( وذكر النفس أو الاختيارة في أحد كلاميهما شرط ) صحة الوقوع ~~بالإجماع ( ويشترط ذكرها متصلا فإن كان منفصلا فإن في المجلس صح ) لأنها ~~تملك فيه الإنشاء ( وإلا لا ) إلا ms0284 أن يتصادقا على اختيار النفس فيصح وإن ~~خلا كلامهما عن ذكر النفس # درر والتاجية # وأقره البهنسي والباقاني لكن رده الكمال ونقله الأكمل بقيل والحق ضعفه # نهر # ( فلو قال اختاري اختيارة أو طلقة ) أو أمك ( وقع لو قالت اخترت ) فإن ~~ذكر الاختيارة كذكر النفس إذ التاء فيه للوحدة وكذا ذكر التطليقة وتكرار ~~لفظ اختاري وقولها اخترت أبي أو أمي أو أهلي أو الأزواج يقوم PageV03P320 ~~مقام ذكر النفس والشرط ذكر ذلك في كلام أحدهما كما مثلنا فلم يختص اختياره ~~بكلام الزوج كما ظن ولو قالت اخترت نفسي وزوجي أو نفسي لا بل زوجي وقع وما ~~في الاختيار من عدم الوقوع سهو نعم لو عكست لم يقع اعتبار للمقدم وبطل ~~أمرها كما لو عطفت بأو أو أرشاها لتختاره فاختارته أو قالت ألحقت نفسي ~~بأهلي # ( ولو كررها ) أي لفظة اختاري ( ثلاثا ) بعطف أو غيره ( فقالت ) اخترت أو ~~( اخترت اختيارة أو اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة يقع بلا نية ) ~~PageV03P321 من الزوج لدلالة التكرار ( ثلاثا ) وقالا يقع في اخترت الأولى ~~إلى آخره واحدة بائنة واختاره الطحاوي # بحر # وأقره الشيخ علي المقدسي # وفي الحاوي القدسي وبه نأخذ انتهى فقد أفاد أن قولهما هو المفتى به لأن ~~قولهم وبه نأخذ من الألفاظ المعلم بها على الإفتاء كذا بخط الشرف الغزي # محشي الأشباه # ( ولو قالت ) في جواب التخيير المذكور ( طلقت نفسي أو اخترت نفسي بتطليقة ~~) أو اخترت الطلقة الأولى ( بانت بواحدة في الأصح ) PageV03P322 لتفويضه ~~بالبائن فلا تملك غيره ( أمرك بيدك في تطليقة أو اختاري تطليقة فاختارت ~~نفسها طلقت رجعية ) لتفويضه إليها بالصريح والمفيد للبينونة إذا قرن ~~بالصريح صار رجعيا كعكسه قيد بفي ومثلها الباء بخلاف لتطلقي نفسك أو حتى ~~تطلقي فهي بائنة كما لو جعل أمرها بيدها ولم تصل نفقتي إليك فطلقي نفسك متى ~~شئت فلم تصل فطلقت كان بائنا لأن لفظة الطلاق لم تكن في نفس الأمر # فروع قال الرجل خير امرأتي فلم تختر ما لم يخرها بخلاف أخبرها بالخيار ~~لإقراره به # قال لها أنت طالق إن ms0285 شئت واختاري فقالت شئت واخترت وقع ثنتان # قال اختاري اليوم وغدا اتحد ولو واختاري غدا تعدد # PageV03P323 قال اختاري اليوم أو أمرك بيدك هذا الشهر خيرت في بقيتهما ~~وإن قال يوما أو شهرا فمن ساعة تكلم إلى مثلها من الغد وإلى تمام ثلاثين ~~يوما ولو جعله لها رأس الشهر خيرت في الليلة الأولى ويومها ولا يبطل المؤقت ~~بالإعراض بل بمضي الوقت علمت أو لا # # | باب الأمر باليد # هو كالاختيار إلا في نية الثلاث لا غير ( إذا قال لها ) ولو صغيرة لأنه ~~كالتعليق # بزازية ( أمرك بيدك ) أو بشمالك أو أنفك أو لسانك ( ينوي ثلاثا ) أي ~~تفويضها ( فقالت ) في مجلسها ( اخترت نفسي بواحدة ) أو قبلت نفسي أو اخترت ~~أمري أو أنت علي حرام أو مني بائن أو أنا منك بائن أو طالق PageV03P324 ( ~~وقعن ) وكذا لو قال أبوها قبلتها # خلاصة # وينبغي أن يقيد بالصغيرة ( وأعرتك طلاقك ) وأمرك بيد الله ويدك وأمري ~~بيدك على المختار # خلاصة ( كأمرك بيدك ) وذكر اسمه تعالى للتبرك وإن لم ينو ثلاثا فواحدة ~~ولو طلقت ثلاثا فقال نويت واحدة ولا دلالة حلف وتقبل بينتها على الدلالة ~~كما مر ( واتحاد المجلس وعلمها ) وذكر النفس أو ما يقوم مقامها ( شرط فلو ~~جعل أمرها بيدها ولم تعلم ) بذلك ( وطلقت نفسها لم تطلق ) لعدم شرطه # خانية # ( وكل لفظ يصلح للإيقاع منه يصلح للجواب منها وما لا ) يصلح للإيقاع منه ~~( فلا ) يصلح للجواب منها فلو قالت أنا طالق أو طلقت نفسي وقع بخلاف طلقتك ~~لأن المرأة توصف بالطلاق دون الرجل اختيار ( إلا لفظ الاختيار خاصة ) ~~PageV03P325 فإنه ليس من ألفاظ الطلاق ويصلح جوابا منها # بدائع # لكن يرد عليه صحته بقبولها وقبول أبيها كما مر فتدبر وفي قولها في جوابه ~~( طلقت نفسي واحدة أو اخترت نفسي بتطليقة بانت بواحدة ) لما تقرر أن ~~المعتبر تفويض الزوج لا إيقاعها # ( ولا يدخل الليل في ) قوله ( أمرك بيدك اليوم وبعد غد ) لأنهما تمليكان ~~( فإن ردت الأمر في يومها بطل الأمر في ذلك اليوم فكان أمرها بيدها بعد غد ~~) PageV03P326 ولو طلقت ليلا لم ms0286 يصح ولا تطلق إلا مرة ( ويدخل ) الليل في ~~أمرك بيدك اليوم وغدا وإن ردته في يومها لم يبق في الغد ) لأنه تفويض واحد # ( ولو قال أمرك بيدك اليوم وأمرك بيدك غدا فهما أمران ) خانية # ولم يذكر خلافا ولا يدخل الليل كما لا يخفى # تنبيه ظاهر ما مر أنه يرتد بردها لكن في العمادية أنه يرتد قبل قبوله لا ~~بعده PageV03P327 كالإبراء وأنه في المتحد لا يبقى في الغد لكن في ~~الولوالجية أمرك بيدك إلى رأس الشهر فقالت اخترت زوجي بطل خيارها في اليوم ~~ولها أن تختار نفسها في الغد عند الإمام # ووجهه في الدراية بأنه متى ذكر الوقت اعتبر تعليقا وإلا فتمليكا # PageV03P328 بقي لو طلقها بائنا هل يبطل أمرها إن كان التفويض منجزا نعم ~~وإن معلقا كإن دخلت الدار فأمرك بيدك أو مؤقتا لا # عمادية لكن في البحر عن القنية ظاهر الرواية أن المعلق كالمنجز # فروع نكحها على أن أمرها بيدها صح ولو ادعت جعله أمرها بيدها لم تسمع إلا ~~إذا طلقت نفسها بحكم الأمر ثم ادعته فتسمع # قالت طلقت نفسي في المجلس بلا تبدل وأنكر فالقول لها # PageV03P329 جعل أمرها بيدها إن ضربها بغير جناية فضربها ثم اختلفا ~~فالقول له لأنه منكر وتقبل بينتها على الشرط المنفي كما سيجيء # طلب أولياؤها طلاقها فقال الزوج لأبيها ما تريد مني افعل ما تريد وخرج ~~فطلقها أبوها لم تطلق إن لم يرد الزوج التفويض والقول له فيه # خلاصة # لا يدخل نكاح الفضولي ما لم يقل إن دخلت امرأة في نكاحي # جعل أمرها بين رجلين فطلقها أحدهما لم يقع # PageV03P330 # | فصل في المشيئة # ( قال لها طلقي نفسك ولم ينو أو نوى واحدة ) أو اثنتين في الحرة ( فطلقت ~~وقعت رجعية وإن طلقت ثلاثا ونواه وقعن ) قيد بخطابها لأنه لو قال طلقي أي ~~نسائي شئت لم تدخل تحت عموم خطابه ( وبقولها ) في جوابه PageV03P331 ( أبنت ~~نفسي طلقت ) رجعية إن أجازه لأنه كناية ( لا باخترت ) نفسي وإن أجازه لأن ~~الاختيار ليس بصريح ولا كناية ( ولا يملك ) الزوج ( الرجوع عنه ) أي ms0287 عن ~~التفويض بأنواعه الثلاثة لما فيه من معنى التعليق ( وتقيد بالمجلس ) لأنه ~~تمليك ( إلا إذا زاد متى شئت ) ونحوه مما يفيد عموم الوقت فتطلق مطلقا وإذا ~~قال لرجل ذلك أو قال لها طلقي ضرتك ( لم يتقيد بالمجلس ) PageV03P332 لأنه ~~توكيل فله الرجوع إلا إذا زاد وكلما عزلتك فأنت وكيل ( إلا إذا زاد إن شئت ~~) فيتقيد به ( ولا يرجع ) لصيرورته تمليكا في الخانية # طلقها إن شاءت لم يصر وكيلا ما لم تشأ فإن شاءت في مجلس علمها طلقها في ~~مجلسه لا غير والوكلاء عنه غافلون # ( قال لها طلقي نفسك ثلاثا ) أو اثنتين ( وطلقت واحدة وقعت ) لأنها بعض ~~ما فوضه PageV03P333 وكذا الوكيل ما لم يقل بألف ( لا ) يقع شيء ( في عكسه ~~) وقالا واحدة طلقي نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت واحدة ( و ) ) كذا ( عكسه لا ) ~~يقع فيهما لاشتراط الموافقة لفظا لما في تعليق الخانية أمرها بعشر فطلقت ~~ثلاثا أو بواحدة فطلقت نصفا لم يقع # ( أمرها ببائن أو رجعي فعكست في الجواب وقع ما أمر ) الزوج ( به ) ويلغو ~~وصفها PageV03P334 والأصل أن المخالفة في الوصف لا تبطل الجواب بخلاف الأصل ~~وهذا إذا لم يكن معلقا بمشيئتها فإن علقه فعكست لم يقع شيء لأنها ما أتت ~~بمشيئة ما فوض إليها # خانية بحر # ( قال لها أنت طالق إن شئت فقالت شئت إن شئت أنت فقال شئت ينوي الطلاق أو ~~قالت شئت إن كان كذا لمعدوم ) أي لم يوجد بعد كإن شاء أبي أو إن جاء الليل ~~وهي في النهار ( بطل ) الأمر لفقد الشرط # ( وإن قالت شئت إن كان الأمر قد مضى ) أراد بالماضي المحقق وجوده كإن كان ~~أبي في الدار وهو فيها أو إن كان هذا ليلا وهي فيه مثلا ( طلقت ) لأنه ~~تنجيز ( قال لها أنت طالق متى شئت أو متى ما شئت أو إذا شئت PageV03P335 أو ~~إذا ما شئت فردت الأمر لا يرتد ولا يتقيد بالمجلس ولا تطلق ) نفسها ( إلا ~~واحدة ) لأنها تعم الأزمان لا الأفعال فتملك التطليق في كل زمان لا تطليق ~~بعد تطلق ( ولها تفريق ms0288 الثلاث في كلما شئت ولا تجمع ) ولا تثنى PageV03P336 ~~لأنها لعموم الإفراد # ( ولو طلقت بعد زوج آخر لا يقع ) إن كانت طلقت نفسها ثلاثا متفرقة وإلا ~~فلها تفريقها بعد زوج آخر وهي مسألة الهدم الآتية ( أنت طالق حيث شئت أو ~~أين شئت لا تطلق إلا إذا شاءت في المجلس وإن قامت من مجلسها قبل مشيئتها لا ~~) مشيئة لها PageV03P337 لأنهما للمكان ولا تعلق للطلاق به فجعلا مجازا عن ~~إن لأنها أم الباب # ( وفي كيف شئت يقع ) في الحال ( رجعية فإن شاءت بائنة أو ثلاثا وقع ) ما ~~شاءته ( مع نيته ) وإلا فرجعية لو موطوءة وإلا بانت وبطل الأمر وقول ~~الزيلعي والعيني قبل الدخول صوابه بعده فتنبه PageV03P338 # ( وفي كم شئت أو ما شئت لها أن تطلق ما شاءت ) في مجلسها ولم يكن بدعيا ~~للضرورة ( وإن ردت ) أو أتت بما يفيد الإعراض ( ارتد ) لأنه تمليك في الحال ~~فجوابه كذلك # ( قال لها طلقي ) نفسك ( من ثلاث ما شئت تطلق ما دون الثلاث ومثله اختاري ~~من الثلاث ما شئت ) لأن من تبعيضية # وقالا بيانية فتطلق الثلاث والأول أظهر # فروع قال أنت طالق إن شئت وإن لم تشائي طلقت للحال # PageV03P339 ولو قال إن كنت تحبين الطلاق فأنت طالق وإن كنت تبغضينه فأنت ~~طالق لم تطلق لأنه يجوز أن لا تحبه ولا تبغضه ويجوز أن تشاء ولا تشاء ولو ~~قال لهما أشدكما حبا للطلاق أو أشدكما بغضا له طالق فقالت كل أنا أشد حبا ~~له لم يقع لدعوى كل أن صاحبتها أقل حبا منها فلم يتم الشرط ثم التعليق ~~بالمشيئة أو الإرادة أو الرضا أو الهوى أو المحبة يكون تمليكا فيه معنى ~~التعليق فيتقيد بالمجلس كأمرك بيدك بخلاف التعليق بغيرها # PageV03P340 # | باب التعليق # ( هو ) لغة من علقه تعليقا # قاموس جعله معلقا # واصطلاحا ( ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى ) ويسمى يمينا ~~مجازا PageV03P341 وشرط صحته كون الشرط معدوما على خطر الوجود فالمحقق كإن ~~كان السماء فوقنا تنجيز والمستحيل كإن دخل الجمل في سم الخياط لغو ~~PageV03P342 وكونه متصلا إلا لعذر وأن ms0289 لا يقصد به المجازاة فلو قالت يا ~~سفلة فقال إن كنت كما قلت فأنت كذا PageV03P343 تنجيز كان كذلك أولا وذكر ~~المشروط فنحو أنت طالق إن لغو به يفتى # ووجود رابط حيث تأخر الجزاء كما يأتي ( شرط الملك ) حقيقة كقوله لقنه إن ~~فعلت كذا فأنت حر أو حكما ولو حكما ( كقوله لمنكوحته ) أو معتدته ( إن ذهبت ~~فأنت طالق أو الإضافة إليه ) أي الملك الحقيقي عاما أو خاصا كإن ملكت عبدا ~~أو إن ملكتك لمعين فكذا أو الحكمي كذلك ( كإن ) نكحت امرأة أو إن ( نكحتك ~~فأنت طالق ) PageV03P344 وكذا كل امرأة ويكفي معنى الشرط إلا في المعينة ~~باسم أو نسب أو إشارة فلو قال المرأة التي أتزوجها طالق تطلق بتزوجها ولو ~~قال هذه المرأة الخ لا لتعريفها بالإشارة فلغا الوصف ( فلغا قوله الأجنبية ~~إن زرت زيدا فأنت طالق فنكحها فزارت ) وكذا كل امرأة اجتمع معها في فراش ~~فهي طالق فتزوجها لم تطلق وكل جارية أطؤها حرة فاشترى جارية فوطئها لم تعتق ~~لعدم الملك والإضافة إليه # وأفاد في البحر أن زيارة المرأة في عرفنا لا تكون إلا بطعام معها يطبخ ~~عند المزور فليحفظ # PageV03P345 ( كما لغا إيقاعه ) الطلاق ( مقارنا لثبوت ملك ) كأنت طالق ~~مع نكاحك ويصح مع تزوجي إياك لتمام الكلام بفاعله ومفعوله ( أو زواله ) كمع ~~موتي أو موتك # فائدة في المجتبى عن محمد في المضافة لا يقع وبه أفتى أئمة خوارزم انتهى # وهو قول الشافعي # وللحنفي تقليده بفسخ قاض PageV03P346 بل محكم بل إفتاء عدل PageV03P347 ~~وبفتوتين في حادثتين وهذا يعلم ولا يفتى به # بزازية # ( ويبطل تنجيز الثلاث ) للحرة والثنتين للأمة ( تعليقه ) للثلاث وما ~~دونها إلا المضافة إلى الملك كما مر ( لا تنجيز ما دونها ) # اعلم أن التعليق يبطل بزوال الحل لا بزوال الملك فلو علق الثلاث أو ما ~~دونها بدخول الدار ثم نجز الثلاث ثم نكحها بعد التحليل بطل التعليق فلا يقع ~~بدخولها شيء ولو كان نجز ما دونها لم يبطل فيقع المعلق كله وأوقع محمد بقية ~~الأول وهي مسألة الهدم الآتية PageV03P348 وثمرته فيمن علق ms0290 واحدة ثم نجز ~~ثنتين ثم نكحها بعد زوج آخر فدخلت له رجعتها خلافا لمحمد وكذا يبطل بلحاقه ~~مرتدا بدار الحرب خلافا لهما وبفوت محل البر كإن كلمت فلانا أو دخلت هذه ~~الدار فمات أو جعلت بستانا كما بسطناه فيما علقناه وستجيء مسألة الكوز ~~بفروعها # PageV03P349 # | فرع قال لزوجته الأمة إن دخلت الدار فأنت طالق # ثلاثا فعتقت فدخلت له رجعتها # قنية # ( وألفاظ الشرط ) أي علامات وجود الجزاء ( إن ) المكسورة فلو فتحها وقع ~~للحال ما لم ينو التعليق فيدين وكذا لو حذف الفاء من الجواب PageV03P350 في ~~نحو طلبية وسمية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس كما لخصناه في شرح الملتقى ~~( وإذا وإذا ما وكل و ) لم تسمع ( كلما ) إلا منصوبة ولو مبتدأ لإضافتها ~~لمبنى ( ومتى متى ما ) ونحو ذلك PageV03P351 كلو كأنت طالق لو دخلت الدار ~~تعلق بدخولها ومن نحو من دخل منكن الدار فهي طالق فلو دخلت واحدة مرارا ~~طلقت بكل مرة لأن الدخول أضيف إلى جماعة فازداد عموما كذا في الغاية وهي ~~غريبة وجعله في البحر أحد القولين ( وفيها ) كلها ( تنحل ) أي تبطل ( ~~اليمين ) ببطلان التعليق ( إذا وجد الشرط مرة إلا في كلما فإنه ينحل بعد ~~الثلاث ) لاقتضائها عموم الأفعال PageV03P352 كاقتضاء كل عموم الأسماء ( ~~فلا يقع إن نكحها بعد زوح آخر إلا إذا دخلت ) كلما ( على التزوج نحو كلما ~~تزوجت فأنت كذا ) لدخولها على سبب الملك وهو غير متناه ومن لطيف مسائلها لو ~~قال لموطوءته كلما طلقتك PageV03P353 فأنت طالق فطلقها واحدة تقع ثنتان وفي ~~كأما وقع عليك طلاقي يقع ثلاث لتكرار الوقوع لكنه لا يزيد على الثلاث ( ~~وزوال الملك ) PageV03P354 من نكاح أو يمين ( لا يبطل اليمين ) فلو أبانها ~~أو باعه ثم نكحها أو اشتراه فوجد الشرط طلقت وعتق لبقاء التعليق ببقاء محله ~~( وتنحل ) اليمين ( بعد ) وجود ( الشرط مطلقا ) لكن إن وجد في الملك طلقت ~~وعتق وإلا لا فحيلة من علق الثلاث بدخول الدار أن يطلقها واحدة ثم بعد ~~العدة تدخلها فتنحل اليمين فينكحها # PageV03P355 ( فإن اختلفا في وجود الشرط ) أي ثبوته ليعم العدمي ( فالقول ms0291 ~~له مع اليمين ) لإنكاره الطلاق ومفاده أنه لو علق طلاقها بعدم وصول نفقتها ~~أياما فادعى الوصول وأنكرت أن القول له وبه جزم في القنية لكن صحح في ~~الخلاصة والبزازية أن القول لها وأقره في البحر والنهر وهو يقتضي تخيصي ~~المتون لكن قال المصنف وجزم شيخنا في فتواه بما تفيده المتون والشروح لأنها ~~الموضوعة لنقل المذهب كما لا يخفى PageV03P356 ( إلا إذا برهنت ) فإن ~~البينة تقبل على الشرط وإن كان نفيا كإن لم تجىء صهرتي الليلة فامرأتي كذا ~~فشهد أنها لم تجئه قبلت وطلقت # منح # وفي التبيين إن لم أجامعك في حيضتك فأنت طالق للسنة ثم قال جامعتك إن ~~حائضا فالقول له لأنه يملك الإنشاء # وإلا لا # PageV03P357 قلت فالمسألة السابقة والآتية ليستا على إطلاقهما ( وما لا ~~يعلم ) وجوده ( إلا منها صدقت في حق نفسها خاصة ) استحسانا بلا يمين # نهر بحثا PageV03P358 ومراهقة كبالغة واحتلام كحيض في الأصح ( كقوله إن ~~حضت فأنت طالق وفلانة أو إن كنت تحبين عذاب الله فأنت كذا أو عبده حر فلو ~~قالت حضت ) والحيض قائم فإن انقطع PageV03P359 لم يقبل قولها # زيلعي وحدادي ( أو أحب طلقت هي فقط ) إن كذبها الزوج فإن صدقها أو علم ~~وجود الحيض منها طلقتا جميعا # حدادي # ( وفي إن حضت لا يقع برؤية الدم ) لاحتمال الاستحاضة ( فإن استمر ثلاثا ~~وقع من حين رأت ) PageV03P360 وكان بدعيا فإن غير مدخولة فتزوجت بآخر في ~~ثلاثة أيام صح فلو ماتت فيها فإرثها للزوج الأول دون الثاني وتصدق في حقها ~~دون ضرتها # ( و ) في ( إن حضت حيضة ) أو نصفها أو ثلثها أو سدسها لعدم تجزيها ( لا ~~يقع حتى تطهر منها ) لأن الحيضة اسم للكامل ثم إنما يقبل قولها ما لم تر ~~حيضة أخرى # جوهرة # PageV03P361 ( وفي إن صمت يوما فأنت طالق تطلق حين غربت ) الشمس ( من يوم ~~صومها بخلاف إن صمت ) فإنه يصدق بساعته # ( قال لها أن ولدت غلاما فأنت طالق واحدة وإن ولدت جارية فأنت طالق ثنتين ~~فولدتهما ولم يدر الأول تلزمه طلقة واحدة قضاء واثنتان تنزها ) أي احتياطا ~~لاحتمال تقدم ms0292 الجاري ( ومضت العدة ) بالثاني فلذا لم يقع به شيء لأن الطلاق ~~المقارن لانقضاء العدة لا يقع فإن علم الأول فلا كلام وإن اختلفا فالقول ~~للزوج لأنه منكر وإن تحقق ولادتهما معا وقع الثلاث وتعتد بالأقراء # ( وإن ولدت غلاما وجاريتين ولا يدري الأول يقع ثنتان قضاء وثلاث تنزها ) ~~وإن ولدت غلامين وجارية فواحدة قضاء وثلاث تنزها ( و ) هذا بخلاف ما ( لو ~~قال إن كان حملك غلاما فأنت طالق واحدة وإن كان PageV03P362 جارية فثنتين ~~فولدت غلاما وجارية لم تطلق ) لأن الحمل اسم للكل فما لم يكن الكل غلاما أو ~~جارية لم تطلق ( وكذا ) لو قال ( إن كان ما في بطنك غلاما ) والمسألة ~~بحالها لعموم ما ( بخلاف إن كان في بطنك ) والمسألة بحالها ( فإنه يقع ~~الثلاث ) لعدم اللفظ العام # فروع علق طلاقها بحبلها لم تطلق حتى تلد لأكثر من سنتين من وقت اليمين # قال إن ولدت ولدا فأنت طالق أو حرة فولدت ولدا ميتا طلقت وعتقت # قالت لأم ولده إن ولدت فأنت حرة تنقضي به العدة # جوهرة # ( علق ) العتاق أو الطلاق ولو ( الثلاث بشيئين PageV03P363 حقيقة بتكرر ~~الشرط أولا ) كإن جاء زيد وبكر فأنت كذا ( يقع ) المعلق ( إن وجد ) الشرط ( ~~الثاني في الملك وإلا لا ) لاشتراط الملك حالة الحنث والمسألة رباعية # PageV03P364 ( علق الثلاث أو العتق ) لأمته ( بالوطء ) حنث بالتقاء ~~الختانين و ( لم يجب ) عليه ( العقر ) في المسألتين ( باللبث ) بعد الإيلاج ~~لأن اللبث ليس بوطء ( و ) لذا ( لم يصر به مراجعا في ) الطلاق ( الرجعي إلا ~~إذا أخرج ثم أولج ثانيا ) حقيقة أو حكما بأن حرك نفسه فيصير مراجعا بالحركة ~~الثانية ويجب العقر لا الحد لاتحاد المجلس # ( لا تطلق ) الجديدة ( في ) قوله للقديمة ( إن نكحتها ) أي فلانة ( عليك ~~فهي طالق إذا نكح ) فلانة ( عليها PageV03P365 في عدة البائن ) لأن الشرط ~~مشاركتها في القسم ولم يوجد # ( فلو ) نكح ( في عدة الرجعي ) أو لم يقل عليك ( طلقت ) الجديدة # ذكره مسكين وقيده في النهر بحثا بما إذا أراد رجعتها وإلا فلا قسم لها ~~كما مر # ( قال لها أنت طالق إن ms0293 شاء الله متصلا ) PageV03P366 إلا لتنفس أو سعال ~~أو جشاء أو عطاس أو ثقل لسان أو إمساك أو فاصل مفيد لتأكيد أو تكميل أو حد ~~أو طلاق أو نداء كأنت طالق يا زانية أو يا طالق إن شاء الله صح الاستثناء # بزازية وخانية بخلاف الفاصل اللغو كأنت طالق رجعيا إن شاء الله وقع ~~وبائنا لا يقع ولو قال رجعيا أو بائنا يقع بنية البائن لا الرجعي # قنية PageV03P367 وقواه في النهر ( مسموعا ) بحيث لو قرب شخص أذنه إلى ~~فيه يسمع فصح استثناء الأصم # خانية # ( لا يقع ) للشك ( وإن ماتت قبل قوله إن شاء الله ) وإن مات يقع ( ولا ~~يشترط ) فيه ( القصد ولا التلفظ ) بهما فلو تلفظ بالطلاق وكتب الاستثناء ~~موصولا أو عكس أو أزال الاستثناء بعد الكتابة لم يقع # عمادية ( ولا العلم بمعناه ) حتى لو أتى بالمشيئة من غير قصد جاهلا لم ~~يقع خلافا للشافعي # PageV03P368 وأفتى الشيخ الرملي الشافعي فيمن حلف على شيء بالطلاق فأنشأ ~~له الغير ظانا صحته بعدم الوقوع اه # قلت ولم أره لأحد من علمائنا والله أعلم # ولو شهدا بها وهو لا يذكرها إن كان بحال لا يدري ما يجري على لسانه لغضب ~~جاز له الاعتماد عليهما وإلا لا # بحر # ( ويقبل قوله إن ادعاه ) وأنكرته PageV03P369 ( في ظاهر المروي ) عن صاحب ~~المذهب ( وقيل لا ) يقبل إلا ببينة ( وعليه الاعتماد ) والفتوى احتياطا ~~لغلبة الفساد # خانية # وقيل إن عرف بالصلاح فالقول له ( وحكم ما لم يوقف على مشيئته ) فيما ذكر ~~( كالإنس والجن ) والملائكة والجدار والحمار ( كذلك ) وكذا إن شرك كإن شاء ~~الله وشاء زيد لم يقع أصلا ومثل إن إلا وإن لم وإذا PageV03P370 وما وما لم ~~يشأ ومن الاستثناء أنت طالق لولا أبوك أو لولا حسنك أو لولا أني أحبك لم ~~يقع # خانية # ومنه سبحان الله ذكره ابن الهمام في فتواه # ( قال أنت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء الله وأنت حر وحر إن شاء الله ) طلقت ~~ثلاثا وعتق العبد ( عند الإمام ) لأن اللفظ الثاني لغو ولا وجه لكونه ~~توكيدا للفصل بالواو بخلاف ms0294 قوله حر حر أو حر وعتيق لأنه توكيد وعطف تفسير ~~فيصح الاستثناء ( وكذا ) يقع الطلاق بقوله ( إن شاء الله أنت طالق ) فإنه ~~تطليق عندهما PageV03P371 تعليق عند أبي يوسف لاتصال المبطل بالإيجاب فلا ~~يقع كما لو أخر وقيل الخلاف بالعكس وعلى كل فالمفتى به عدم الوقوع إذا قدم ~~المشيئة ولم يأت بالفاء فإن أتى بها لم يقع اتفاقا كما في البحر ~~والشرنبلالية ووالقهستاني وغيرها فليحفظ # وثمرته فيمن حلف لا يحلف PageV03P372 بالطلاق وقاله حنث على التعليق لا ~~الإبطال ( وبأنت طالق بمشيئة الله أو بإرادته أو بمحبته أو برضاه ) لا تطلق ~~لأن الباء للإلصاق فكانت كإلصاق الجزاء بالشرط ( وإن أضافه ) أي المذكور من ~~المشيئة وغيرها ( إلى العبد كان ) ذلك ( تمليكا فيقتصر على المجلس ) كما مر # ( وإن قال بأمره أو بحكمه أو بقضائه أو بإذنه أو بعلمه أو بقدرته يقع في ~~الحال أضيف إليه تعالى أو إلى العبد ) إذ يراد بمثله التنجيز عرفا ( كقوله ~~) أنت طالق ( يحكم القاضي وإن ) قال ذلك ( باللام يقع في الوجوه كلها ) ~~لأنه للتعليل ( وإن ) كان ذلك ( بحرف في إن أضافه إلى الله تعالى لا يقع في ~~الوجوه كلها ) لأن في بمعنى الشرط ( إلا في العلم فإنه يقع في الحال ) وكذا ~~القدرة إن نوى بها ضد العجز لوجود قدرة الله تعالى قطعا كالعلم ( وإن أضاف ~~إلى العبد كان تمليكا في الأربع الأول ) وما بمعناها كالهوى والرؤية ( ~~تعليقا في غيرها ) وهي ستة ثم العشرة إما أن تضاف لله أو للعبد والعشرون ~~إما أن تكون بباء أو لام أو في فهي ستون # وفي البزازية كتب الطلاق PageV03P373 واستثنى بالكتابة صح وعلى ما مر عن ~~العمادية فهي مائة وثمانون وفي كيف شاء الله تطلق رجعية ( أنت طالق ثلاثا ~~إلا واحدة يقع ثنتان وفي إلا ثنتين واحدة وفي إلا ثلاثا ) يقع ( ثلاث ) لأن ~~استثناء الكل باطل PageV03P374 إن كان بلفظ الصدر أو مساويه وإن بغيرهما ~~كنسائي طوالق إلا هؤلاء أو إلا زينب وعمرة وهند وعبيدي أحرار إلا هؤلاء أو ~~إلا سالما وغانما وراشدا وهم الكل صح ms0295 كما سيجيء في الإقرار # ( ويعتبر ) في ( المستثنى كونه كلا أو بعضا من جملة الكلام إلا من جملة ~~الكلام الذي يحكم بصحته ) وهو الثلاث ففي أنت طالق عشرا إلا تسعا تقع واحدة ~~وإلا ثمانية تقع ثنتان وإلا سبعا تقع ثلاث ومتى تعدد الاستثناء بلا واو كان ~~كل إسقاطا مما يليه فيقع ثنتان بأنت طالق عشرا إلا تسعا إلا ثمانية إلا ~~سبعة ويلزمه خمسة PageV03P375 بله على عشرة إلا 9 إلا 8 إلا 7 إلا 6 إلا 5 ~~إلا 4 إلا 3 إلا 2 إلا واحدة وتقريبه أن تأخذ العدد الأول بيمينك والثاني ~~بيسارك والثالث بيمينك والرابع بيسارك وهكذا ثم تسقط ما بيسارك مما بيمينك ~~فما بقي فهو الواقع ( إخراج بعض التطليق لغو بخلاف إيقاعه فلو قال أنت طالق ~~ثلاثا إلا نصف تطليقة وقع الثلاث في المختار ) وعن الثانية ثنتان # فتح # وفي السراجية أنت طالق إلا واحدة يقع ثنتان انتهى فكأنه استثنى من ثلاث ~~مقدر # ( سألت امرأة الثلاث فقال أنت طالق خمسين طلقة فقالت المرأة ثلاث تكفيني ~~فقال ثلاث لك والبواقي لصواحبك وله ثلاث نسوة غيرها تطلق المخاطبة ثلاثا لا ~~غيرها أصلا ) هو المختار لصيرورة البواقي لغوا فلم يقع بصرفه لصواحبها شيء # فروع في أيمان الفتح ما لفظه وقد عرف في الطلاق أنه لو قال إن دخلت الدار ~~فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق وقع الثلاث ~~وأقره المصنف ثمة # PageV03P376 إن سكنت هذه البلدة فامرأته طالق وخرج فورا وخلع امرأته ثم ~~سكنها قبل العدة لم تطلق بخلاف فأنت طالق فليحفظ # إن تزوجتك وإن تزوجتك فأنت كذا لم يقع حتى يتزوجها مرتين بخلاف ما لو قدم ~~الجزاء فليحفظ # إن غبت عنك أربعة أشهر فأمرك بيدك ثم طلقها فاعتدت فتزوجت ثم عادت للأول ~~ثم غاب أربعة أشهر فلها أنم تطلق نفسها ولو اختلعت لا لأنه تنجيز والأول ~~تعليق # دعاها للوقاع فأبت فقال متى يكون فقالت غدا فقال إن لم تفعلي هذا المراد ~~غدا فأنت كذا ثم نسياه حتى مضى الغد ms0296 لا يقع # PageV03P377 حلف أن لا يأتيها فاستلقى فجاءت فجامعت إن مستيقظا حنث # إن لم أشبعك من الجماع فعلى إنزالها # إن لم أجامعك ألف مرة فكذا فعلى المبالغة لا العدد # وإن وطئتك فعلى جماع الفرج وإن نوى الدوس بالقدم حنث به أيضا # له امرأة جنب وحائض ونفساء فقال أخبثكن طالق طلقت النفساء وفي أفحشكن ~~طالق فعلى الحائض # قال لي إليك حاجة فقال امرأته طالق إن لم أقضها فقال هي أن تطلق امرأتك ~~فله أن لا يصدقه قال لأصحابه إن لم أذهب بكم الليلة إلى منزلي فامرأته كذا ~~فذهب بهم بعض الطريق فأخذهم العسس فحبسهم لا يحنث # إن خرجت من الدار إلا بإذني فخرجت لحريقها لا يحنث # PageV03P378 حلف لا يرجع الدار ثم رجع لشيء نسيه لا يحنث # حلف ليخرجن ساكن داره اليوم والساكن ظالم فإن لم يمكنه إخراجه فاليمين ~~على التلفظ باللسان PageV03P379 إن لم تجيئي بفلان أو إن لم تردي ثوبي ~~الساعة فأنت طالق فجاء فلان من جانب آخر بنفسه وأخذ الثوب قبل دفعها لا ~~يحنث كذا إن لم أدفع إليك الدينار الذي علي إلى رأس الشهر فكذا فأبرأته قبل ~~رأس الشهر بطل اليمين # بقي ما يكتب في التعاليق متى نقلها أو تزوج عليها وأبرأته من كذا أو من ~~باقي صادقها فلو دفع لها الكل هل تبطل الظاهر لا لتصريحهم بصحة براءة ~~الإسقاط والرجوع بما دفعه # PageV03P380 حلف بالله أنه لم يدخل هذه الدار اليوم ثم قال عبده حر إن لم ~~يكن دخل لا كفارة ولا يعتق عبده أما لصدقه أو لأنها غموس ولا مدخل للقضاء ~~في اليمين بالله حتى لو كانت يمينه الأولى بعتق أو طلاق حنث في اليمين ~~لدخولها في القضاء # أخذت من ماله درهما فاشترت به لحما وخلطه اللحام بدراهمه وقال زوجها إن ~~لم ترديه اليوم فأنت كذا فحيلته أن تأخذ كيس اللحام وتسلمه للزوج قبل مضي ~~اليوم وإلا حنث ولو ضاع من اللحام فما لم يعلم أنه أذيب أو سقط في البحر لا ~~يحنث # حلف إن لم أكن اليوم ms0297 في العالم أو في هذه الدنيا فكذا يحبس ولو في بيت ~~حتى يمضي اليوم ولو حلف إن لم يخرب بيت فلان غدا فقيد ومنع حتى مضى الغد ~~حنث وكذا إن لم أخرج من هذا المنزل فكذا فقيد أو إن لم أذهب بك إلى منزلي ~~فأخذها فهربت منه أو إن لم تحضري الليلة منزلي فكذا فمنعها أبوها حنث في ~~المختار PageV03P381 بخلاف لا أسكن فأغلق الباب أو قيد لا يحنث في المختار # قلت قال ابن الشحنة والأصل أنه متى عجز عن شرط الحنث حنث في العدمي لا ~~الوجودي # قال في النهر PageV03P382 ومفاده الحنث فيمن حلف ليؤدين اليوم دينه فعجز ~~لفقره وفقد من يقرضه # خلافا لما بحثه في البحر فتدبر # # # | باب طلاق المريض # عنون به لأصالته ويقال له الفار لفراره من إرثها فيرد عليه قصده ~~PageV03P383 إلى تمام عدتها وقد يكون الفرار منها كما سيجيء # ( من غالب حاله الهلاك بمرض أو غيره بأن أضناه مرض عجز به عن إقامة ~~مصالحه خارج البيت ) هو الأصح كعجز الفقيه عن الإتيان إلى المسجد وعجز ~~السوقي عن الإتيان إلى دكانه # وفي حقها أن تعجز عن مصالحها داخله كما في البزازية ومفاده أنها لو قدرت ~~على نحو الطبخ دون صعود السطح لم تكن مريضة # PageV03P384 قال في النهر وهو الظاهر # قلت وفي آخر وصايا المجتبى المرض المعتبر المضني المبيح لصلاته قاعدا ~~والمقعد والمفلوج والمسلول إذا تطاول ولم يقعده في الفراش كالصحيح ثم رمز ~~شح حد التطاول سنة انتهى # في القنية المفلوج والمسلول والمقعد مادام يزداد كالمريض ( أو بارز رجلا ~~أقوى ) منه ( أو قدم ليقتل من قصاص أو رجم ) PageV03P385 أو بقي على لوح من ~~السفينة أو افترسه سبع وبقي في فيه ( فار بالطلاق ) خبر من و ( لا يصح ~~تبرعه إلا من الثلث فلو أبانها ) وهي من أهل الميراث علم بأهليتها أو لا ~~كأن أسلمت أو أعتقت ولم يعلم ( طائعا ) بلا رضاها فلو أكره أو رضيت لم ترث ~~ولو أكرهت على رضاها PageV03P386 أو جامعها ابنه مكرهة ورثت ( وهو كذلك ) ~~بذلك الحال ( ومات ms0298 ) فيه فلو صح ثم مات في عدتها لم ترث ( بذلك السبب ) ~~موته ( أو بغيره ) كأن يقتل المريض أو يموت بجهة أخرى في العدة للمدخولة ( ~~ورثت هي ) منه لا هو منها لرضاه بإسقاطه حقه # PageV03P387 وعند أحمد ترث بعد العدة ما لم تتزوج بآخر # ( وكذا ) ترث ( طالبة رجعية ) أو طلاق فقط ( طلقت ) بائنا ( أو ثلاثا ) ~~لأن الرجعي لا يزيل النكاح حتى حل وطؤها ويتوارثان في العدة مطلقا وتكفي ~~أهليتها للأرث وقت الموت بخلاف البائن ( وكذا ) ترث ( مبانة قبلت ) أو ~~طاوعت ( ابن زوجها ) لمجيء الحرمة ببينونته # ( ومن لاعنها في مرضه أو آلى منها مريضا كذلك ) أي ترثه لما مر # ( وإن آلى في صحته وبانت به ) بالإيلاء ( في مرضه أو أبانها في مرضه فصح ~~فمات أو أبانها فارتدت فأسلمت ) فمات ( لا ) ترثه لأنه لابد أن يكون المرض ~~الذي طلقها فيه مرض الموت فإذا صح تبين أنه لم يكن مرض الموت ولا بد في ~~البائن أن تستمر أهليتها للأرث من وقت الطلاق إلى وقت الموت حتى لو كانت ~~كتابية أو مملوكة وقت الطلاق ثم أسلمت أو أعتقت لم ترث # PageV03P388 ( كما ) لا ترث ( لو طلقها رجعيا ) أو لم يطلقها ( فطاوعت ) ~~أو قبلت ( ابنه ) لمجيء الفرقة منها ( أو أبانها بأمرها ) قيد به لأنها لو ~~أبانت نفسها فأجاز ورثت عملا بإجازته # قنية ( أو اختلعت منه أو اختارت نفسها ) ولو ببلوغ وعتق وجب وعنة لم ترث ~~لرضاها # ( ولو ) كان الزوج ( محصورا ) بحبس ( أو في صف القتال ) PageV03P389 ~~ومثله حال فشو الطاعون # أشباه ( أو قائما بمصالحه خارج البيت مشتكيا ) من ألم ( أو محموما أو ~~محبوسا بقصاص أو رجم لا ) ترث لغلبة السلامة # ( والحامل لا تكون فارة إلا بتلبسها بالمخاض ) وهو الطلق لأنها حينئذ ~~كالمريضة # وعند مالك إذا تم لها ستة أشهر ( إذ علق ) المريض ( طلاقها ) البائن ( ~~بفعل أجنبي ) أي غير الزوجين ولو ولدها منه ( أو بمجيء الوقت و ) الحال أن ~~( التعليق والشرط في مرضه أو ) علق طلاقها ( بفعل نفسه وهما في المرض أو ~~الشرط فقط ) فيه ( أو علق بفعلها ولا بد ms0299 لها منه ) PageV03P390 طبعا أو ~~شرعا كأكل وكلام أبوين ( وهما في المرض أو الشرط ) فيه فقط ( ورثت ) لفراره ~~ومنه ما في البدائع إن لم أطلقك أو إن لم أتزوج عليك فإنت طالق ثلاثا فلم ~~يفعل حتى مات ورثته ولو ماتت هي لم يرثها # ( وفي غيرها لا ترث # وهو ما إذا كانا في الصحة أو التعليق فقط بفعلها أو ولها منه بد ) ~~وحاصلها ستة عشر لأن التعليق إما بمجيء وقت أو بفعل أجنبي أو بفعله أو ~~بفعلها وكل وجه على أربعة لأن التعليق والشرط PageV03P391 إما في الصحة أو ~~المرض أو أحدهما وقد علم حكمها # ( قال لها في صحته إن شئت ) أنا ( وفلان فأنت طالق ثلاثا ثم مرض فشاء ~~الزوج والأجنبي الطلاق معا أو شاء الزوج ثم الأجنبي ثم مات الزوج لا ترث ~~وإن شاء الأجنبي أولا ثم الزوج ورثت ) كذا في الخانية والفرق لا يخفى إذ ~~بمشيئة الأجنبي أولا صار الطلاق معلقا على فعله فقط # ( تصادقا ) أي المريض مرض الموت والزوجة ( على ثلاث في الصحة و ) على ( ~~مضي العدة ثم أقر لها بدين ) أو عين ( أو أوصى لها بشيء فلها الأقل منه ) ~~أي مما أقر أو أوصى ( ومن الميراث ) للتهمة وتعتد من وقت إقراره به يفتى # PageV03P392 ولو مات بعد مضيها فلها جميع ما أقر أو أوصى # عمادية ولو لم يكن بمرض موته صح إقراره ووصيته ولو كذبته لم لم يصح ~~إقراره # شرح المجمع # وفي الفصول ادعت عليه مريضا أنه أبانها فجحد وحلفه القاضي فحلف ثم صدقته ~~ومات ترثه لو صدقته قبل موته لا لو بعده PageV03P393 ( كمن طلقت ثلاثا ~~بأمرها في مرضه ثم أوصى لها أو أقر ) فإن لها الأقل # ( قال صحيح لامرأته إحداكما طالق ثم بين ) الطلاق ( في مرضه ) الذي مات ~~في ( إحداهما صار فارا بالبيان فترث منه ) كما في ومفاده أنه لو حلف صحيحا ~~وحنث مريضا فبينه في إحداهما صار فارا ولم أره # نهر ( ولا يشترط علم ) أي الزوج ( بأهليتها ) أي المرأة للميراث # ( فلو طلقها بائنا في مرضه وقد كان سيدها ms0300 أعتقها قبله ) أو كانتا كتابية ~~فأسلمت ( ولم يعلم به كان فارا ) فترثه # ظهيرية # بخلاف ما لو قال لأمته أنت حرة غدا وقال الزوج أنت طالق ثلاثا بعد غد إن ~~علم بكلام المولى كان فارا ( وإلا ) يعلم ( لا ) ترث # خانية # PageV03P394 ولو علقه بعتقها أو بمرضه أو وكله به وهو صحيح فأوقعه حال ~~مرضه قادرا على عزله كان فارا # ( ولو باشرت ) المرأة ( سبب الفرقة وهي ) أي والحال أنها ( مريضة وماتت ~~قبل انقضاء العدة ورثها ) الزوج ( كما إذا وقعت الفرقة ) بينهما ( ~~باختيارها نفسها في خيار البلوغ والعتق أو بتقبيلها ) أو مطاوعتها ( ابن ~~زوجها ) وهي مريضة لأنها من قبلها ولذا لم يكن طلاقا ( بخلاف وقوع الفرقة ) ~~بينهما ( بالجب والعنة اللعان ) فإنه لا يرثها ( على ) ما في الخانية ~~والفتح عن الجامع وجزم به في الكافي # قال في البحر فكان هو ( المذهب ) PageV03P395 لأنها طلاق فكانت مضافة ~~إليه ( وقيل ) قائله الزيلعي ( هو كالأول ) فيرثها # ( ولو ارتدت ثم ماتت أو لحقت بدار الحرب فإن كانت الردة في المرض ورثها ~~زوجها ) استحسانا ( وإلا ) بأن ارتدت في الصحة ( لا ) يرثها بخلاف ردته ~~فإنها في معنى مرض موته فترثه مطلقا # ولو ارتدا معا فإن أسلمت هي ورثته وإلا لا # خانية # ( قال آخر امرأة أتزوجها طالق ثلاثا فنكح امرأة ثم أخرى ثم مات الزوج ) ~~طلقت الأخرى ( عند التزوج ) و ( لا يصير فارا ) خلافا لهما لأن الموت معرف ~~واتصافه بالآخرية من وقت الشرط فيثبت مستندا # درر # PageV03P396 فروع أبانها في مرضه ثم قال لها إذا تزوجتك فأنت طالق ثلاثا ~~فتزوجها في العدة ومات في مرضه لم ترث لأنها في عدة مستقبلة وقد حصل التزوج ~~بفعلها فلم يكن فرارا خلافا لمحمد خانية # كذبها الورثة بعد موته في الطلاق في مرضه فالقول لها كقولها طلقني وهو ~~نائم # وقالوا في اليقظة ولوالجية طلقها في المرض ومات بعد العدة فالمشكل من ~~متاع البيت لوارث الزوج لصيرورتها أجنبية بخلافه في العدة # جامع الفصولين # ( هي استدامة الملك القائم ) PageV03P397 بلا عوض ما دامت ( في العدة ) ~~أي عدة الدخول حقيقة إذ لا ms0301 رجعة في عدة الخلوة # ابن كمال # وفي البزازية ادعى الوطء بعد الدخول وأنكرت فله الرجعة لا في عكسه # وتصح مع إكراه وهزل ولعب وخطأ ( بنحو ) متعلق باستدامة ( راجعتك ورددتك ~~ومسكتك ) بلا نية لأنه صريح ( و ) بالفعل مع الكراهة PageV03P398 ( بكل ما ~~يوجب حرمة المصاهرة ) كمس ولو منها اختلاسا أو نائما أو مكرها أو مجنونا أو ~~معتوها إن صدقها هو أو ورثته بعد موته # جوهرة # ورجعة المجنون بالفعل # بزازية ( و ) تصح ( بتزوجها في العدة ) به يفتى # جوهرة ( وطئها في الدبر على المعتمد ) لأنه لا يخلو عن مس بشهوة ~~PageV03P399 ( إن لم يطلق بائنا ) فإن أبانها فلا ( وإن أبت ) أو قال أبطلت ~~رجعتي أو لا رجعة لي فله الرجعة بلا عوض ولو سمي هل يجعل زيادة في المهر ~~قولان ويتعجل المؤجل بالرجعي ولا يتأجل برجعتها # خلاصة # وفي الصيرفية لا يكون حالا حتى تنقضي العدة # PageV03P400 ( وندب إعلامها بها ) لئلا تنكح غيره بعد العدة فإن نكحت فرق ~~بينهما وإن دخل # شمني ( وندب الإشهاد ) بعدلين ولو بعد الرجعة بالفعل ( و ) ندب ( عدم ~~دخوله بلا إذنها عليها ) لتتأهب وإن قصد رجعتها لكراهتها بالفعل كما مر # ( ادعاها بعد العدة فيها ) بأن قال كنت راجعتك في عدتك ( فصدقته صحح ) ~~بالمصادفة ( وإلا لا ) يصح إجماعا ( و ) كذا ( لو أقام بينة بعد العدة أنه ~~قال في عدتها قد راجعتها أو ) أنه ( قال قد جامعتها ) PageV03P401 وتقدم ~~قبولها على نفس اللمس والتقبيل فليحفظ ( كان رجعة ) لأن الثابت بالبينة ~~كالثابت بالمعاينة وهذا من أعجب المسائل حيث لا يثبت إقراره بإقراره بل ~~بالبينة ( كما لو قال فيها كنت راجعتك أمس ) فإنها تصح ( وإن كذبته ) لملكه ~~الإنشاء في الحال ( بخلاف ) قوله لها ( راجعتك ) يريد الإنشاء ( فقالت ) ~~على الفور ( مجيبة له قد مضت عدتي ) فإنها لا تصح عند الإمام لمقارنتها ~~لانقضاء العدة حتى لو سكتت ثم أجابت صحت اتفاقا كما لو نكلت عن اليمين عن ~~مضي العدة # ( قال زوج الأمة بعدها ) أي العدة ( راجعتها فيها فصدقه السيد وكذبته ) ~~الأمة ولا بينة ( أو قالت مضت PageV03P402 عدتي وأنكر ) الزوج والمولى ms0302 ( ~~فالقول لها ) عند الإمام لأنها أمينة ( فلو كذبه المولى وصدقته الأمة ~~فالقول له ) أي للمولى على الصحيح لظهور ملكه في البضع فلا يمكنه إبطاله ( ~~قالت انقضت عدتي ثم قالت لم تنقض كان له الرجعة ) لإخبارها بكذبها في حق ~~عليها # شمني # ثم إنما تعتبر المدة لو بالحيض لا بالسقط وله تحليفها أنه مستبين الخلق ~~ولو بالولادة لم يقبل إلا ببينة ولو حرة # فتح ( وتنقطع ) الرجعة ( إذا ظهرت من الحيض الأخير ) يعم الأمة ( لعشرة ) ~~أيام مطلقا ( وإن لم تغتسل ولأقل لا ) تنقطع ( حتى تغتسل ) ولو بسؤر حمار ~~لاحتمال طهارته مع وجود المطلق لكن لا تصلي لاحتمال النجاسة ولا تتزوج ~~احتياطا ( أو بمضي ) جميع ( وقت صلاة ) فتصير دينا في ذمتها ولو عاودها ولم ~~يجاوز العشرة فله الرجعة ( أو ) حتى ( تتيمم ) عند عدم الماء ( وتصلي ) ولو ~~نفلا صلاة تامة PageV03P403 في الأصح وفي الكتابية بمجرد الانقطاع ملتقى ~~لعدم خطابها # قلت ومفاده أن المجنونة والمعتوهة كذلك # ( ولو اغتسلت ونسيت أقل من عضو تنقطع ) لتسارع الجفاف فلو تيقنت عدم ~~الوصول أو تركته عمدا لا تنقطع # ( ولو ) نسيت ( عضوا لا ) تنقطع وكل واحد من المضمضة والاستنشاق كالأقل ~~PageV03P404 لأنهما عضو واحد على الصحيح # بهنسي ( طلق حاملا منكرا وطأها فراجعها ) قبل الوضع ( فجاءت بولد لأقل من ~~ستة أشهر ) من وقت الطلاق ولستة أشهر ( فصاعدا ) من وقت النكاح ( صحت ) ~~رجعته السابقة وتوقف ظهور صحتها على الوضع لا ينافي صحتها قبله فلا مسامحة ~~في كلام الوقاية ( كما ) صحت PageV03P405 @ 407 ( لو طلق من ولدت قبل ~~الطلاق ) فلو ولدت بعده فلا رجعة لمضي المدة ( منكرا وطأها ) لأن الشرع ~~كذبه بجعل الولد للفراش فبطل زعمه حيث لم يتعلق بإقراره حق الغير ( ولو خلا ~~بها ثم أنكره ) أي الوطء ( ثم طلقها لا ) يملك الرجعة لأن الشرع لم يكذبه ~~ولو أقر به وأنكرته فله الرجعة ولو لم يخل بها فلا رجعة له لأن الظاهر شاهد ~~لها # ولوالجية # ( فإن طلقها فراجعها ) والمسألة بحالها ( فجاءت بولد لأقل من حولين ) من ~~حين الطلاق ( صحت ) رجعته السابقة لصيرورته مكذبا كما مر ms0303 # ( ولو قال إن ولدت فأنت طالق فولدت ) فطلقت فاعتدت ( ثم ) ولدت ( آخر ~~ببطنين ) يعني بعد ستة أشهر ولو لأكثر من عشر سنين ما لم تقر بانقضاء العدة ~~لأن امتداد الطهر لا غاية له إلا اليأس ( فهو ) أي الولد الثاني ( رجعة ) ~~إذ يجعل العلوق بوطء حادث في العدة بخلاف ما لو كانا ببطن واحد # ( وفي كلما ولدت ) فأنت طالق PageV03P407 ( فولدت ثلاث بطون تقع الثلاث ~~والولد الثاني رجعة ) في الطلاق الأول كما مر وتطلق به ثانيا ( كالولد ~~الثالث ) فإنه رجعة في الثاني وطلق به ثلاثا عملا بكلما ( وتعتد ) الطلاق ~~الثالث ( بالحيض ) لأنها من ذوات الأقراء ما لم تدخل في سن اليأس فبالأشهر ~~ولو كانوا ببطن يقع ثنتان بالأولين لا بالثالث لانقضاء العدة به # فتح # ( والمطلقة الرجعية تتزين ) ويحرم ذلك في البائن والوفاة ( لزوجها ) ~~الحاضر لا الغائب لفقد العلة ( إذ كانت ) الرجعة ( مرجوة ) وإلا فلا تفعل ~~ذكره مسكين ( ولا يخرجها من بيتها ) ولو لما دون السفر للنهي المطلق ( ما ~~لم يشهد على رجعتها ) فتبطل العدة وهذا إذا صرح بعدم رجعتها فلو لم يصرح ~~كان السفر رجعة دلالة # فتح بحثا # وأقره المصنف # PageV03P408 ( والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء ) خلافا للشافعي رضي الله ~~عنه ( فلو وطىء لا عقر عليه ) لأنه مباح ( لكن تكره الخلوة بها ) تنزيها ( ~~إن لم يكن من قصده الرجعة وإلا لا ) تكره ( ويثبت القسم لها إن كان من قصده ~~المراجعة وإلا لا ) قسم لها # بحر عن البدائع # قال وصرحوا بأن له ضرب امرأته على ترك الزينة وهو شامل للمطلقة رجعيا ( ~~وينكح ) مبانته بما دون الثلاث في العدة وبعدها بالإجماع ومنع غيره فيها ~~لاشتباه النسب ( لا ) ينكح ( مطلقة ) من نكاح صحيح نافذ PageV03P409 كما ~~سنحققه ( بها ) أي بالثلاث ( لو حرة وثنتين لو أمة ) ولو قبل الدخول وما في ~~المشكلات باطل أو مؤول كما مر ( حتى يطأها غيره ولو ) الغير ( مراهقا ) ~~يجامع مثله وقدره شيخ الإسلام بعشر سنين PageV03P410 أو خصيا أو مجنونا أو ~~ذميا لذمية ( بنكاح ) نافذ خرج الفاسد والموقوف فلو نكحها عبد بلا إذن سيده ms0304 ~~ووطئها قبل الإجازة لا يحلها حتى يطأها بعدها # ومن لطيف الحيل أن تزوج لمملوك مراهق بشاهدين فإذا أولج يملكه لها فيبطل ~~النكاح ثم تبعثه لبلد آخر فلا يظهر أمرها لكن على رواية الحسن المفتى بها ~~PageV03P411 أنه لا يحلها لعدم الكفاءة أن لها ولي وإلا فيحلها اتفاقا كما ~~مر ( وتمضي عدته ) أي الثاني ( لا بملك يمين ) لاشتراط الزوج بالنص فلا ~~يحلها وطء المولى ولا ملك أمة بعد طلقتين أو حرة بعد ثلاث وردة وسبي نظيره ~~من فرق بينهما بظهار أو لعان ثم ارتدت وسبيت ثم ملكها لم تحل له أبدا ( ~~والشرط التيقن بوقوع الوطء في المحل ) المتيقن به فلو كانت صغيرة لا يوطأ ~~مثلها لم تحل للأول وإلا حلت وإن أفضاها # بزازية # PageV03P412 ( فلو وطىء مفضاة لا تحل له إلا إذا حبلت ) ليعلم أن الوطء ~~كان في قبلها ( كما لو تزوجت بمجبوب ) فإنها لا تحل حتى تحبل لوجود الدخول ~~حكما حتى يثبت النسب # فتح # فالاقتصار على الوطء قصور إلا أن يعمم بالحقيقي والحكمي # ( والإيلاج في محل البكارة يحلها والموت عنها لا ) كما في القنية # واستشكله المصنف # في النهر وكأنه ضعيف لما في التبيين يشترط أن يكون الإيلاج موجبا للغسل ~~وهو التقاء الختانين بلا حائل يمنع الحرارة وكونه عن قوة نفسه فلا يحلها من ~~لا يقدر عليه إلا بمساعدة اليد PageV03P413 إلا إذا انتعش وعمل ولو في حيض ~~ونفاس وإحرام وإن كان حراما وإن لم ينزل لأن الشرط الذوق لا الشبع # قلت وفي المجتبى الصواب حلها بدخول الحشفة مطلقا لكن في شرح المشارق لابن ~~ملك لو وطئها وهي نائمة لا يحلها للأول لعدم ذوق العسيلة وينبغي أن يكون ~~الوطء في حالة الإغماء كذلك # ( وكره ) التزوج للثاني ( تحريما ) لحديث لعن المحلل والمحلل له ( بشرط ~~التحليل ) كتزوجتك على أن أحللك PageV03P414 ( وإن حلت للأول ) لصحة النكاح ~~وبطلان الشرط فلا يجبر على الطلاق كما حققه الكمال خلافا لما زعمه البزازي # ومن لطيف الحيل قوله إن تزوجتك وجامعتك أو أمسكتك فوق ثلاث مثلا فأنت ~~بائن # ولو خافت أن لا ms0305 يطلقها تقول زوجتك نفسي على أن أمري بيدي زيلعي وتمامه في ~~العمادية ( أما إذا أضمرا ذلك لا ) يكره ( وكان ) الرجل ( مأجورا ) لقصد ~~الإصلاح وتأويل اللعن إذا شرط الأجر # ذكره البزازي # PageV03P415 ثم هذا كله فرع صحة النكاح الأول حتى لو كان بلا ولي بلا ~~بعبارة المرأة أو بلفظ هبة أو بحضرة فاسقين ثم طلقها ثلاثا وأراد حلها بلا ~~زوج PageV03P416 يرفع الأمر لشافعي فيقضي به وببطلان النكاح أي في القائم ~~والآتي لا في المنقضي # بزازية وفيها قال الزوج الثاني كان النكاح فاسدا أو لم أدخل بها وكذبته ~~فالقول لها PageV03P417 ولو قال الزوج الأول ذلك فالقول له أي في حق نفسه # ( والزوج الثاني يهدم بالدخول ) فلو لم يدخل لم يهدم اتفاقا # قنية ( ما دون الثلاث أيضا ) أي كما يهدم الثلاث إجماعا لأنه إذا هدم ~~الثلاث فما دونها أولى خلافا لمحمد فمن طلقت دونها وعادت إليه بعد آخر عادت ~~بثلاث لو حرة واثنتين لو أمة # وعند محمد وباقي الأئمة بما بقي وهو الحق # فتح # وأقره المصنف كغيره # ( ولو أخبرت مطلقة الثلاث بمضي عدته وعدة الزوج الثاني ) بعد دخوله ~~PageV03P418 ( والمدة تحتمله جاز له ) أي للأول ( أن يصدقها إن غلب على ظنه ~~صدقها ) وأقل مدة عدة عنده بحيض شهران ولأمة أربعون يوما ما لم تدع السقط ~~كما مر # PageV03P419 ولو تزوجت بعد مدة تحتمله ثم قالت لم تنقض عدتي أو ما تزوجت ~~بآخر لم تصدق لأن إقدامها على التزوج دليل الحل # وعن السرخسي لا يحل تزوجها حتى يستفسرها # وفي البزازية قالت طلقني ثلاثا ثم هران ولأمة أربعون يوما ما لم تدع ~~السقط كما مر # ولو تزوجت بعد مدة تحتمله ثم قالت لم تنقض عدتي أو ما تزوجت بآخر لم تصدق ~~لأن إقدامها على التزوج دليل الحل # وعن السرخسي لا يحل تزوجها حتى يستفسرها # وفي البزازية قالت طلقني ثلاثا ثم أرادت تزويج نفسها منه ليس لها ذلك ~~أصرت عليه أم أكذبت نفسها # ( سمعت من زوجها أنه طلقها ولا تقدر على منعه من نفسها ) إلا بقتله ~~PageV03P420 ( لها قتله ) بدواء ms0306 خوف القصاص ولا تقتل نفسها # وقال الأوزجندي ترفع الأمر للقاضي فإن حلف ولا بينة فالإثم عليه وإن ~~قتلته فلا شيء عليها # والبائن كالثلاث بزازية # وفيها شهدا أنه طلقها ثلاثا لها التزوج بآخر للتحليل لو غائبا انتهى # قلت يعني ديانة والصحيح عدم الجواز # قنية # وفيها لو لم يقدر هو أن يتخلص عنها ولو غاب سحرته وردته إليها لا يحل له ~~قتلها ويبعد عنها جهده ( وقيل لا ) تقتله قائله الإسبيجابي ( وبه يفتى ) ~~كما في التاترخانية و شرح الوهبانية عن الملتقط أي والإثم عليه كما مر # ( قال بعد ) أي بعد طلاقه ثلاثا ( كان قبلها طلقة واحدة وانقضت عدتها ~~وصدقته ) المرأة ( في ذلك لا يصدقان على المذهب المفتى به ) كما لو لم ~~تصدقه هي وقيل يصدقان ولو طلقها اثنتين قبل الدخول ثم قال كنت طلقتها ~~قبلهما واحدة أخذ بالثلاث # PageV03P421 # | باب الإيلاء # مناسبته البينونة مآلا ( هو ) لغة اليمين شرعا ( الحلف على ترك قربانها ) ~~مدته ولو ذميا ( والمولى هو الذي لا يمكنه قربان امرأته إلا بشيء ) مشق ( ~~يلزمه ) PageV03P422 إلا لمانع كفر # وركنه الحلف ( وشرطه محلية المرأة بكونها منكوحة وقت تنجيز الإيلاء ) منه ~~إن تزوجتك فوالله لا أقربك ولو زاد وأنت طالق ثم تزوجها لزمه كفارة ~~بالقربان ووقع بائن بتركه ( وأهلية الزوج للطلاق ) وعندهما للكفارة ( فصح ~~إيلاء الذمي ) بغير ما هو قربة # وفائدته وقوع الطلاق # ومن شرائطه عدم النقص عن المدة # PageV03P423 ( وحكمه وقوع طلقة بائنة إن بر ) ولم يطأ ( و ) لزم ( ~~الكفارة أو الجزاء ) الم ( إن حنث ) بالقربان # ( و المدة ( أقلها للحرة أربعة أشهر وللأمة شهران ) ولا حد لأكثرها فلا ~~إيلاء بحلفه على أقل من الأقلين # وسببه كالسبب في الرجعي وألفاظه صريح وكناية # PageV03P424 ( ف ) من الصريح ( لو قال والله ) وكل ما ينعقد به اليمين ( ~~لا أقربك ) لغير حائض # ذكره سعدي لعدم إضافة المنع حينئذ إلى اليمين ( أو ) والله ( لا أقربك ) ~~لا أجامعك لا أطؤك لا أغتسل منك من جنابة ( أربعة أشهر ) ولو PageV03P425 ~~لحائض لتعيين المدة ( أو إن قربتك فعلي حج أو نحوه ) مما يشق بخلاف فعلي ~~صلاة ms0307 ركعتين فليس بمول لعدم مشقتهما بخلاف فعلي مائة ركعة وقياسه أن يكون ~~موليا بمائة ختمة أو اتباع مائة جنازة ولم أره ( أو فأنت طالق أو عبده حر ) ~~ومن الكناية لا أمسك لا آتيك لا أغشاك لا أقرب فراشك لا أدخل عليك ~~PageV03P426 ومن المؤبد نحو حتى تخرج الدابة أو الدجال أو تطلع الشمس من ~~مغربها ( فإن قربها في المدة ) ولو مجنونا ( حنث ) وحينئذ ( ففي الحلف ~~بالله وجبت الكفارة وفي غيره وجب الجزاء وسقط الإيلاء ) لانتهاء اليمين ( ~~وإلا ) يقربها ( بانت بواحدة ) بمضيها ولو ادعاء بعد مضيها لم يقبل قوله ~~إلا ببينة ( وسقط الحلف لو ) كان ( مؤقتا ) ولو بمدتين إذ بمضي الثانية ~~تبين بثانية وسقط الإيلاء ( لا لو كان مؤبدا ) وكانت طاهرة كما مر وفرع ~~عليه ( فلو نكحها ثانيا وثالثا ومضت المدتان بلاء ) أي قربان ( بانت ~~بأخريين ) والمدة من وقت التزوج PageV03P427 ( فإن نكحها بعد زوج آخر لم ~~تطلق ) لانتهاء هذ الملك بخلاف ما لو بانت بالإيلاء بما دون ثلاث أو أبانها ~~تنجيز الطلاق ثم عادت بثلاث يقع بالإيلاء خلافا لمحمد كما مر في مسألة ~~الهدم ( وإن وطئها ) بعد زوج آخر ( كفر ) لبقاء اليمين للحنث ( والله لا ~~أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين ) إيلاء ( لتحقق ) المدة PageV03P428 ~~( ولو مكث يوما ) أراد به مطلق الزمان إذ الساعة كذلك # بحر ( ثم قال والله لا أقربك شهرين ) لم يكن موليا ( قال بعد الشهرين ~~الأولين ) أولا لنقص المدة لكن إن قاله اتحدت لكفارة وإلا تعددت ( أو قال ~~والله لا أقربك سنة PageV03P429 إلا يوما ) لم يكن موليا للحال بل إن قربها ~~وبقي من السنة أربعة أشهر فأكثر صار موليا وإلا لا ولو حذف سنة لم يكن ~~موليا حتى يقربها فيصير موليا ولو زاد إلا يوما أقربك فيه لم يكن موليا ~~أبدا لأنه استثنى كل يوم يقربها فيه فلم يتصور منعه أبدا ( أو قال وهو ~~بالبصرة والله لا أدخل مكة وهي بها لا ) يكون موليا لأنه يمكنه أن يخرجها ~~منها فيطأها ( آلي من المطلقة رجعيا صح ) لبقاء الزوجية PageV03P430 ويبطل ~~بمضي العدة ms0308 # ( ولو آلى من مبانته أو أجنبية نكحها بعده ) أي بعد الإيلاء ولم يضفه ~~للملك كما مر ( لا ) يصح لفوات محله ولو وطئها كفر لبقاء اليمين ولو آلى ~~فأبانها إن مضت مدته وهي في العدة بانت بأخرى وإلا لا خانية ( عجز ) عجزا ~~حقيقيا لا حكميا كإحرام لكونه باختياره ( عن وطئها لمرض بأحدهما ~~PageV03P431 أو صغرها أو رتقها ) أو جبه أو عنته ( أو بمسافة لا يقدر على ~~قطعها في مدة الإيلاء أو لحبسه ) إذا لم يقدر على وطئها في السجن كما في ~~البحر عن الغاية وقوله ( لا بحق ) لم أره لغيره فليراجع وكذا حبسها ونشوزها ~~ففيئه ( نحو ) قوله بلسانه ( فئت إليها ) أو راجعتك أو أبطلت الإيلاء أو ~~رجعت عما قلت ونحوه لأنه آذاها بالمنع فيرضيها بالوعد ( فإن قدر على الجماع ~~في المدة ففيؤه الوطء في الفرج ) لأنه الأصل ( فإن وطىء في غيره ) كدبر ( ~~لا ) يكون فيئا ومفاده PageV03P432 اشتراط دوام العجز من وقعت الإيلاء إلى ~~مضي مدته وبه صرح في الملتقى # وفي الحاوي آلى وهو صحيح ثم مرض لم يكن فيؤه إلا الجماع # وبقي شرط ثالث ذكره في البدائع وهو قيام النكاح وقت الفيء باللسان فلو ~~أبانها ثم فاء بلسانه بقي الإيلاء # ( قال لامرأته أنت علي حرام ) PageV03P433 ونحو ذلك كأنت معي في الحرام ( ~~إيلاء إن نوى التحريم أو لم ينو شيئا وظهار إن نواه وهدر إن نوى الكذب ) ~~وذا ديانة وأما قضاء فإيلاء قهستاني ( وتطليقة بائنة ) إن نوى الطلاق وثلاث ~~إن نواها ويفتي بأنه طلاق بائن PageV03P434 وإن لم ينوه لغلبة العرف ولذا ~~لا يحلف به إلا الرجال ولو لم تكن له امرأة # PageV03P435 أو حلفت به المرأة كان يمينا كما لو ماتت أو بانت لا إلى عدة ~~ثم وجد الشرط لم تطلق امرأته المتزوجة به يفتى لصيرورتها يمينا ولا تنقلب ~~طلاقا ومثله أنت معي في الحرام والحرام يلزمني وحرمتك علي وأنت محرمة أو ~~حرام علي أو لم يقل علي وأنا عليك حرام أو محرم أو حرمت نفسي عليك أو أنت ~~علي كالحمار أو كالخنزير # بزازية ms0309 # ( ولو كان له ) أربع ( نسوة ) والمسألة بحالها ( وقع على كل واحدة منهن ~~طلقة ) بائنة ( وقيل تطلق واحدة PageV03P436 منهن ) وإليه البيان كما مر في ~~الصريح ( وهو الأظهر ) والاشبه # ذكره الزيلعي والبزازي وغيرهما # وقال الكمال الأشبه عندي الأول وبه جزم صاحب البحر في فتاواه وصححه في ~~جواهر الفتاوى وأقره المصنف في شرحه لكن في النهر يجب أن يكون معنى قول ~~الزيلعي والمسألة بحالها يعني التحريم لا بقيد أنت علي حرام مخاطبا لواحدة ~~كما في المتن بل يجب فيه أن لا يقع إلا على المخاطبة ا ه # قلت يعني بخلاف حلال الله أو حلال المسلمين فإنه يعم وبه يحصل التوفيق ~~فليحفظ # PageV03P437 فروع أنت علي حرام ألف مرة تقع واحدة # طلقها واحدة ثم قال أنت حرام ناويا اثنتين تقع واحدة # كرره مرتين ونوى بالأول طلاقا وبالثاني يمينا صح # قال ثلاث مرات حلال الله علي حرام إن فعلت كذا ووجد الشرط وقع الثلاث # قال لهما أنتما علي حرام ونوى في إحداهما ثلاثا وفي الأخرى واحدة فكما ~~نوى به يفتى وتمامه في البزازية # قال أنتما علي حرام حنث بوطء كل # ولو قال والله لا أقربكما لم يحنث إلا بوطئهما والفرق لا يخفى # PageV03P438 وفي الجوهرة كرر والله لا أقربك ثلاثا في مجلس إن نوى ~~التكرار اتحدا وإلا فالإيلاء واحد واليمين ثلاث وإن تعدد المجلس تعدد ~~الإيلاء واليمين # # | باب الخلع # ( هو ) لغة الإزالة واستعمل في إزالة الزوجية بالضم وفي غيره بالفتح # وشرعا كما في البحر ( إزالة ملك النكاح ) خرج به الخلع في النكاح الفاسد ~~وبعد البينونة والردة فإنه لغو كما في الفصول PageV03P439 ( المتوقفة على ~~قبولها ) خر ما لو قال خلعتك ناويا الطلاق فإنه يقع بائنا غير مسقط للحقوق ~~لعدم توقفه عليه بخلاف خالعتك بلفظ المفاعلة أو اختلعي بالأمر ولم يسم شيئا ~~فقبلت فإنه خلع مسقط حتى لو كانت قبضت البدل ردته # خانية PageV03P440 ( بلفظ الخلع ) خرج الطلاق على مال فإنه غير مسقط # فتح # وزاد قوله ( أو في معناه ) ليدخل لفظ المبارأة فإنه مسقط كما سيجيء ولفظ ~~البيع والشراء فإنه ms0310 كذلك كما صححه في الصغرى خلافا للخانية وأفاد التعريف ~~صحة خلع المطلقة رجعيا # ( ولا بأس به عند الحاجة ) للشقاق بعدم الوفاق ( بما يصلح للمهر ) بغير ~~عكس كلي لصحة الخلع بدون العشرة وبما في يدها وبطن غنمها # وجوز العيني انعكاسها # ( و ) شرطه كالطلاق PageV03P441 وصفته ما ذكره بقوله ( هو يمين في جانبه ~~) لأنه تعليق الطلاق بقبول المال ( فلا يصح رجوعه ) عنه ( قبل قبولها ولا ~~يصح شرط الخيار له ولا يقتصر على المجلس ) أي مجلسه ويقتصر قبولها على مجلس ~~علمها ( وفي جانبها معاوضة ) بمال ( فصح رجوعها ) قبل قبوله ( و ) صح ( شرط ~~الخيار لها ) ولو أكثر من ثلاثة أيام # بحر PageV03P442 ( ويقتصر على المجلس ) كالبيع # فائدة يشترط في قبولها علمها بمعناه لأنه معاوضة بخلاف طلاق وعتاق وتدبير ~~لأنه إسقاط والإسقاط يصح مع الجهل ( وطرف العبد في العتاق ) على مال ( ~~كطرفها في الطلاق # و ) الخلع ( يكون بلفظ البيع والشراء والطلاق والمبارأة ) كبعت نفسك أو ~~طلاقك أو طلقتك على كذا أو بارأتك أي فارقتك وقبلت المرأة # PageV03P443 ( و ) حكمه أن ( الواقع به ) ولو بلا مال ( وبالطلاق ) ~~الصريح ( على مال طلاق بائن ) وثمرته فيما لو بطل البدل كما سيجيء ( و ) ~~الخلع ( هو من الكنايات فيعتبر فيه ما يعتبر فيها ) من قرائن الطلاق لكن لو ~~قضي بكونه فسخا نفذ لأنه مجتهد فيه وقيل لا # PageV03P444 ( خلعها ثم قال لم أنو به الطلاق فإن ذكر بدلا لم يصدق ) ~~قضاء في الصور الأربع ( وإلا صدق في ) ها إذا وقع بلفظ ( الخلع والمبارأة ) ~~لأنهما كنايتان ولا قرينة بخلاف لفظ بيع وطلاق لأنه خلاف الظاهر # وفيه إشارة إلى اشتراط النية وهو ظاهر الرواية إلا أن المشايخ قالوا لا ~~تشترط النية ها هنا لأنه بحكم غلبة الاستعمال صار كالصريح كما في القهستاني ~~عن متفرقات طلاق المحيط # ( وكره ) تحريما ( أخذ شيء ) ويلحق به الإبراء عما لها عليه ( إن نشز وإن ~~نشزت لا ) ولو منه نشوز أيضا ولو بأكثر مما أعطاها على الأوجه # فتح # وصحح الشمني كراهة الزيادة وتعبير الملتقى لا بأس به يفيد أنها تنزيهية ~~وبه يحصل ms0311 التوفيق PageV03P445 ( أكرهها ) الزوج ( عليه تطلق بلا مال ) لأن ~~الرضا شرط للزوم المال وسقوطه # ( ولو هلك بدله في يدك ) قبل الدفع ( أو استحق فعليها قيمته لو ) البدل ( ~~قيميا ومثله لو مثليا ) لأن الخلع لا يقبل الفسخ # ( خلعها أو طلقها بخمر أو خنزير أو ميتة ونحوها ) مما ليس بمال ( وقع ) ~~طلاق ( بائن في الخلع رجعي في غيره ) وقوعا ( مجانا ) فيهما لبطلان البدل ~~وهو الثمرة كما مر ولو سمت حلالا كهذا الخل فإذا هو خمر رجع بالمهر إن لم ~~بعلم وإلا لا شيء له ( كخالعني على ما في يدي ) أي الحسية ( ولا شيء في ~~يدها ) لعدم لعدم التسمية وكنا عكسته لكن لو كان في يده جوهرة لها فقبلت ~~فهي له علمت # أو لا لإضرارها نفسها بقولها ( وإن زادت من مال أو دراهم PageV03P446 ردت ~~) عليه في الأولى ( مهرها ) أن قبضته وإلا لا شيء عليها # جوهرة ( أو ثلاثة دراهم ) في الثانية ولو في يدها أقل كملتها ولو سمت ~~دراهم فبان دنانير لم أره # ( والبيت والصندوق وبطن الجارية ) إذا لم تلد لأقل المدة ( و ) بطن ( ~~الغنم ) وثمر الشجر ( كاليد ) فذكر PageV03P447 اليد مثال كما في البحر # قال وقيده في الخلاصة وغيرها بعدم العلم فقال لو علم أنه لا متاع في ~~البيت أو أنه لا مهر لها عليه في خلعها بمهرها لا يلزمها شيء لأنها لم ~~تطعمه فلم يصر مغرورا ولو ظن أن عليه المهر ثم تذكر عدمه ردت المهر # ( خالعت على عبد آبق لها على براءتها من ضمانه لم تبرأ ) وعليها تسليمه ~~إن قدرت وإلا فقيمته لأنه لا يبطل بالشرط الفاسد كالنكاح # ( قالت طلقني ثلاثا بألف أو على ألف فطلقها واحدة وقع في الأول بائنة ~~بثلثه ) أي بثلث الألف إن طلقها في مجلسه وإلا فمجانا فتح # وفي الخانية لو كان طلقها اثنتين فله كل الألف ( وفي الثانية رجعية مجانا ~~) لأن على للشرط قالا كالباء PageV03P448 ( قال لها طلقي نفسك ثلاثا بألف ) ~~أو على ألف ( فطلقت نفسها واحدة لم يقع شيء ) لأنه لم يرض بالبينونة إلا ~~بكل الألف بخلاف ms0312 ما مر لرضاها بها بألف فببعضها أولى ( وقوله لها أنت طالق ~~بألف أو على ألف وقبلت ) في مجلسها ( لزم ) إن لم تكن مكرهة كما مر ولا ~~سفيهة ولا مريضة كما يجيء ( الألف ) لأنه تعويض أو تعليق # وفي البحر عن التاترخانية قال لامرأتيه إحداكما طالق بألف درهم والأخرى ~~بمائة دينار فقبلتا طلقتا بغير شيء ( أنت طالق وعليك ألف أو أنت حر وعليك ~~ألف طلقت وعتق مجانا ) وإن لم يقبلا لأن قوله وعليك ألف PageV03P449 جملة ~~تامة # وقالا إن قبلا صح ولزم المال عملا بأن الواو للحال وفي الحاوي وبقولهما ~~يفتى # ( قال طلقتك أمس على ألف فلم تقبلي وقالت قبلت فالقول له بيمينه بخلاف ~~قوله بعتك طلاقك أمس على ألف فلم تقبلي وقالت قبلت فالقول لها ) وكذا لو ~~قال لعبده كذلك ( كقوله ) لغيره ( بعت منك هذا العبد بألف أمس فلم تقبل ~~وقال المشتري قبلت ) فإن القول للمشتري # والفرق أن الطلاق بمال يمين من جنبه وهي تدعي حنثه وهو ينكر أما البيع ~~فإقراره به إقرار بالقبول فإنكاره رجوع فلا يسمع ولو برهنا أخذ ببينتها # تاترخانية # ( ولو ادعى الخلع على مال وهي تنكر يقع الطلاق ) بإقراره ( والدعوى في ~~المال بحالها ) فيكون القول لها لأنها تنكر ( وعكسه لا ) يقع كيفما كان # بزازية # فروع أنكر الخلع أو ادعى شرطا أو استثناء PageV03P450 أو أن ما قبضه من ~~دينه أو اختلفا في الطوع والكره فالقول له # ولو قالت كان بغير بدل فالقول لها # ادعت المهر ونفقة العدة وأنه طلقها وادعى الخلع ولا بينة فالقول لها في ~~المهر وله في النفقة # خلع امرأتيه على عبد قسمت قيمته على مسميهما # خلعتك على عبدي وقف على قبولها ولم يجب شيء بحر PageV03P451 ( ويسقط ~~الخلع ) في نكاح صحيح ولو بلفظ بيع وشراء كما اعتمده العمادي وغيره # ( والمبارأة ) أي الإبراء من الجانبين ( كل حق ) PageV03P452 ثابت وقتهما ~~( لكل منهما على الآخر مما يتعلق بذلك النكاح ) حتى لو أبانها ثم نكحها ~~ثانيا بمهر آخر فاختلعت منه على مهرها برىء عن الثاني لا الأول ومثله ~~المتعة # بزازية # وفيها ms0313 اختلعت على أن لا دعوى لكل على صاحبه ثم ادعى أن له كذا من القطن ~~صح لاختصاص البراءة بحقوق النكاح ( إلا نفقة العدة ) وسكناها فلا يسقطان ( ~~إلا إذا نص عليها ) فتسقط النفقة لا السكنى PageV03P453 + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + PageV03P454 لأنها حق الشرع إلا إذا أبرأته عن مؤنة ~~السكنى فيصح # فتح # وهو مستغنى عنه بما ذكرنا إذ النفقة والسكنى لم تجبا وقتهما بل بعدهما ( ~~وقيل الطلاق على مال ) مسقط لمهر ( كالخلع والمعتمد لا ) ذكره البزازي ولا ~~يبرأ بأبرأك الله ذكره البهنسي ( شرط البراءة من نفقة الولد إن وقتا ) كسنة ~~( صح ولزم وإلا لا ) بحر وفيه عن المنتقى وغيره لو كان الولد رضيعا صح وإن ~~لم يؤقتا وترضعه حولين بخلاف الفطيم PageV03P455 ولو تزوجها أو هربت أو ~~ماتت أو مات الولد رجع ببقية نفقة الولد والعدة إلا إذا شرطت براءتها ولها ~~مطالبته بكسوة الصبي إلا إذا اختلعت عليها أيضا ولو فطيما فيصح كالظئر # ( ولو خالعته على نفقة ولده شهرا ) مثلا ( وهي معسرة فطالبته بالنفقة ~~يجبر عليها ) وعليه الاعتماد # فتح # وفيه لو اختلعت على أن تمسكه إلى البلوغ صح في الأنثى لا الغلام ولو ~~تزوجت فللزوج أخذ الولد وإن اتفقا على PageV03P456 تركه لأنه حق الولد ~~وينظر إلى مثل إمساكه لتلك المدة فيرجع به عليها # ( خلع الأب صغيرته بمالها أو مهرها طلقت ) في الأصح كما لو قبلت هي وهي ~~مميزة ولم يلزم المال لأنه تبرع وكذا الكبيرة إلا إذا قبلت فيلزمها المال ~~ولا يصح من الأم ما لم تلزم البدل ولا على صغير أصلا ( كما لو خالعت ) ~~المرأة ( بذلك ) أي بمالها أو بمهرها PageV03P457 ( وهي غير رشيدة ) فإنها ~~تطلق ولا يلزم حتى لو كان بلفظ الطلاق يقع رجعيا فيهما # شرح وهبانية ( فإن خالعها ) الأب على مال ( ضامنا له ) أي ملتزما لا ~~كفيلا لعدم وجوب المال عليها ( صح والمال عليه ) كالخلع مع الأجنبي فالأب ~~أولى ( بلا سقوط مهر ) لأنه لم يدخل تحت ولاية الأب # ومن حيل سقوطه أن يجعل PageV03P458 بدل الخلع على أجنبي بقدر المهر ثم ~~يحيل به الزوج عليه من له ms0314 ولاية قبض ذلك منه # بزازية ( وإن شرطه ) أي الزوج الضمان ( عليها ) أي الصغيرة ( فإن قبلت ~~وهي من أهله ) بأن تعقل أن النكاح جالب والخلع سالب ( طلقت بلا شيء ) لعدم ~~أهلية الغرامة وإن لم تقبل أو لم تعقل لم تطلق وإن قبل الأب في الأصح # زيلعي # ولو بلغت وأجازت جاز # فتح # ( قال ) الزوج ( خالعتك فقبلت ) المرأة ولم يذكرا مالا ( طلقت ) لوجود ~~الإيجاب والقبول ( وبرىء عن ) المهر ( المؤجل لو ) كان ( عليه وإلا ) يكن ~~عليه من المؤجل شيء ( ردت ) عليه ( ما ساق إليها من المهر المعجل ) لما مر ~~أنه معاوضة فتعتبر بقدر الإمكان # PageV03P459 ( خلع المريضة يعتبر من الثلث ) لأنه تبرع فله الأقل من إرثه ~~وبدل الخلع إن خرج من الثلث وإلا فالأقل من إرثه والثلث إن ماتت في العدة ~~ولو بعدها أو قبل الدخول فله البدل إن خرج من الثلث # وتمامه في الفصولين # ( اختلعت المكاتبة لزمهما المال بعد العتق ولو بإذن المولى ) لحجرها عن ~~التبرع # PageV03P460 ( والأمة وأم الولد إن بإذن المولى لزمها المال للحال ) ~~فتباع الأمة وتسعى أم الولد والمدبرة ولو بلا إذن فبعد العتق # ( خلع الأمة مولاها على رقبتها إن زوجها حرا صح الخلع مجانا وإن ) زوجها ~~( مكاتبا أو عبدا أو مدبرا صح وصارت أمة للسيد ) فلا يبطل النكاح أما الحر ~~فلو ملكها لبطل النكاح فبطل الخلع فكان في تصحيحه إبطاله اختيار # فروع قال خالعتك على ألف قاله ثلاثا فقبلت طلقت بثلاثة آلاف لتعليقه ~~بقبولها PageV03P461 في المنتقى أنت طالق أربعا بألف فقبلت طلقت ثلاثا وإن ~~قبلت الثلاث لم تطلق لتعليقه بقبولها بإزاء الأربع # أنت طالق على دخولك الدار توقف على القبول وعلى أن تدخلي الدار توقف على ~~الدخول # قلت فيطلب الفرق فإن أن والفعل بمعنى المصدر فتدبر # قال خالعتك واحدة بألف وقالت إنما سألتك الثلاث فلك ثلثها PageV03P462 ~~فالقول لها # خلعها على أن صداقها لولدها أو لأجنبي أو على أن يمسك الولد عنده صح ~~الخلع وبطل الشرط # قالت اختلعت منك فقال لها طلقتك بانت وقيل رجعي # ولا رواية لو قالت أبرأتك من المهر ms0315 بشرط الطلاق الرجعي فطلقها رجعيا ~~PageV03P463 لكن في الزيادات أنت طالق اليوم رجعيا وغدا أخرى رجعيا بألف ~~فالبدل لهما وهما بائنتان لكن يقع غدا بغير شيء إن لم يعد ملكه # وفي الظهيرية قال لصغيرة إن غبت عنك أربعة أشهر فأمرك بيدك بعد أن ~~تبرئيني من المهر فوجد الشرط فأبرأته وطلقت نفسها لا يسقط المهر ويقع ~~الرجعي # وفي البزازية اختلعت بمهرها على أن يعطيها عشرين درهما أو كذا منا من ~~الأرز صح ولا يشترط بيان مكان الإيفاء لأن الخلع أوسع من البيع # قلت ومفاده صحة إيجاب بدل الخلع عليه فليحفظ # PageV03P464 وفي القنية اختلعت بشرط الصك أو بشرط أن يرد إليها أقمشتها ~~فقبل لم تحرم ويشترط كتبه الصك ورد الأقمشة في المجلس والله أعلم # # | باب الظهار # هو لغة مصدر ظاهر من امرأته إذا قال لها أنت علي كظهر أمي # PageV03P465 وشرعا ( تشبيه المسلم ) فلا ظهار لذمي عندنا ( زوجته ) ولو ~~كتابية أو صغيرة أو مجنونة ( أو ) تشبيه ما يعبر عنها من أعضائها أو تشبيه ~~( جزء شانع منها بمحرم عليه تأبيدا ) بوصف لا يمكن زواله PageV03P466 فخرج ~~تشبيه بأخت امرأته أو بمطلقته ثلاثا وكذا بمجوسية لجواز إسلامها وقوله ~~بمحرم صفة لشخص المتناول للذكر والأنثى فلو شبهها بفرج أبيه أو قريبه كان ~~مظاهرا # قاله المصنف تبعا للبحر # ورد في النهر بما في البدائع من شرائط الظهار كون المظاهر به من جنس ~~النساء حتى لو شبهها بظهر أبيه أو ابنه لم يصح لأنه إنما عرف بالشرع والشرع ~~ورد في النساء نعم يرد ما في الخانية أنت علي كالدم والخمر والخنزير ~~والغيبة والنميمة والزنا والربا والرشوة وقتل المسلم إن نوى طلاقا أو ظهارا ~~فكما نوى على الصحيح كأنت علي كأمي فإن التشبيه بالأم تشبيه بظهرها وزيادة # ذكره القهستاني معزيا للمحيط ( وصح إضافته إلى ملك أو سببه ) كإن نكحتك ~~فكذا حتى لو قال إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي مائة مرة فعليه مرة كفارة # تاترخانية ( وظهارها منه لغو ) فلا حرمة عليها ولا كفارة به يفتى # جوهرة # ورجح ابن الشحنة إيجاب كفارة ms0316 يمين ( وذا ) أي الظهار PageV03P467 ( كأنت ~~علي كظهر أمي ) أو أمك وكذا لو حذف علي كما في النهر ( أو رأسك ) كظهر أمي ~~( ونحوه ) كالرقبة مما يعبر به عن الكل ( أو نصفك ) ونحوه من الجزء الشائع ~~( كظهر أمي أو كبطنها أو كفخذها أو كفرجها أو كظهر أختي أو عمتي أو فرج أمي ~~أو فرج بنتي ) كذا في نسخ الشرح ولا يخفى ما فيه من التكرار والذي في نسخ ~~المتن أو فرج أبي بالباء أو قريبي وقد علمت رده ( يصير به مظاهرا ) بلا نية ~~لأنه صريح ( فيحرم وطؤها عليه ودواعيه ) للمنع عن التماس الشامل للكل وكذا ~~يحرم عليها تمكينه ولا يحرم النظر # وعن محمد لو قدم من سفر له تقبيلها للشفقة ( حتى يكفر ) PageV03P468 وإن ~~عادت إليه بملك يمين أو بعد زوج آخر لبقاء حكم الظهار وكذا اللعان ( فإن ~~وطىء قبله ) تاب واستغفر وكفر للظهار فقط وقيل عليه أخرى للوطء ( ولا يعود ~~) لوطئها ثانيا ( قبلها ) قبل الكفارة ( وعوده ) المذكور في الآية ( عزمه ) ~~عزما مؤكدا فلو عزم ثم بدا له أن لا يطأها لا كفارة عليه ( على ) إستباحة ( ~~وطئها ) أي يرجعون عما قالوا فيريدون الوطء # قال الفراء العود الرجوع واللام بمعنى عن # ( وللمرأة أن تطالبه بالوطء ) لتعلق حقها به ( وعليها أن تمنعه من ~~الاستمتاع حتى يكفر وعلى القاضي إلزامه به ) بالتكفير دفعا للضرر عنها بحبس ~~أو ضرب إلى أن يكفر أو يطلق فإن قال كفرت صدق ما لم يعرف بالكذب ~~PageV03P469 ولو قيده بوقت سقط بمضيه وتعليقه بمشيئة الله تبطله بخلاف ~~مشيئة فلان ( وإن نوى بأنت علي مثل أمي ) أو كأمي وكذا لو حذف علي خانية ( ~~برا أو ظهارا أو طلاقا صحت نيته ) ووقع ما نواه لأنه كناية ( وإلا ) ينو ~~شيئا أو حذف الكاف ( لغا ) وتعين الأدنى أي البر يعني الكرامة # ويكره قوله أنت أمي ويا ابنتي ويا أختي ونحوه ( وبأنت علي حرام كأمي صح ~~ما نواه من ظهارا أو طلاق ) وتمنع إرادة الكرامة لزيادة لفظ التحريم وإن لم ~~ينو PageV03P470 ثبت الأدنى وهو الظهار في الأصح ms0317 ( وبأنت علي حرام كظهر أمي ~~ثبت الظهار لا غير ) لأنه صريح ولأظهار صحيح ( من أمته ولا ممن نكحها بلا ~~أمرها ثم ظاهر منها ثم أجازت ) لعدم الزوجية ( أنتن علي كظهر أمي ظهار منهن ~~) إجماعا ( وكفر لكل ) وقال مالك وأحمد يكفيه كفارة واحدة كالإيلاء # ( ظاهر من امرأته مرارا في مجلس أو مجالس فعليه لكل ظهار كفارة فإن عني ~~التكرار ) والتأكيد ( فإن بمجلس صدق ) قضاء ( وإلا لا ) على المعتمد وكذا ~~لو علقه بنكاحها كما مر عن التاترخانية # فروع أنت علي كظهر أمي كل يوم اتحد ولو أتى بفي تجدد وله قربانها ليلا ~~ولو قال كظهر أمي اليوم وكلما جاء يوم فكلما جاء يوم صار مظاهرا ظهارا آخر ~~مع بقاء الأول ومتى علق بشرط متكرر تكرر PageV03P471 ولو قال كظهر أمي ~~رمضان كله ورجب كله اتحد استحسانا ويصح تكفيره في رجب لا في شعبان كمن ظاهر ~~واستثنى يوم الجمعة مثلا إن كفر في يوم الاستثناء لم يجز وإلا جاز # تاترخانية و بحر باب الكفارة اختلف في سببها # والجمهور أنه الظهار والعود # ( هي ) لغة من كفر الله عنه الذنب محاه # PageV03P472 وشرعا ( تحرير رقبة ) قبل الوطء أي إعتاقها بنية الكفارة فلو ~~ورث أباه ناويا الكفارة لم يجز ( ولو صغيرا ) رضيعا ( أو كافرا ) أو مباح ~~الدم أو مرهونا أو مديونا أو آبقا علمت حياته أو مرتدة وفي المرتد وحربي ~~خلى سبيله خلاف ( أو أصم ) إن صيح به يسمع وإلا لا ( أو خصيا أو مجبوبا ) ~~أو رتقاء أو قرناء ( أو مقطوع الأذنين ) PageV03P473 أو ذاهب الحاجبين وشعر ~~لحية ورأس أو مقطوع أنف أو شفتين إن قدر على الأكل وإلا لا ( أو أعور ) أو ~~أعمش ( أو مقطوع إحدى يديه وإحدى رجليه من خلاف أو مكاتبا لم يؤد شيئا ) ~~وأعتقه مولاه لا الوارث ( وكذا ) يقع عنها ( شراء قريبه بنية الكفارة ) ~~لأنه بصنعه بخلاف الإرث ( وإعتاق نصف عبده ثم باقيه ) عنها استحسانا بخلاف ~~المشترك كما يجيء ( لا ) يجزىء ( فائت جنس المنفعة ) لأنه هالك حكما ( ~~كالأعمى والمجنون ) الذي ( لا يعقل ) فمن يفيق يجوز ms0318 في حال إفاقته ومريض لا ~~يرجى برؤه وساقط الأسنان ( والمقطوع يداه أو إبهاماه ) أو ثلاث أصابع من كل ~~يد ( أو رجلاه أو يد ورجل من جانب ) ومعتوه ومغلوب # كافي # PageV03P474 ( ولا ) يجزىء ( مدبر وأم ولد ومكاتب أدى بعض بدله ) ولم ~~يعجز نفسه فإن عجز فحرره جاز وهي حيلة الجواز بعد أدائه شيئا ( وإعتاق نصف ~~عبد ) مشترك ( ثم باقيه بعد ضمانه ) لتمكن النقصان ( ونصف عبده عن تكفيره ~~ثم باقيه بعد وطء من ظاهر منها ) الأمر به قبل التماس ( فإن لم يجد ) ~~المظاهر ( ما يعتق ) وإن احتاجه لخدمته أو لقضاء دينه لأنه واجد حقيقة # بدائع فما في الجوهرة له عبد للخدمة لم يجز الصوم إلا أن يكون زمنا انتهى ~~يعني العبد ليتوافق كلامهم ويحتمل رجوعه للمولى لكنه يحتاج إلى نقل ولا ~~يعتبر مسكنه # ولو له مال PageV03P475 وعليه دين مثله إن أدى الدين أجزأه الصوم وإلا ~~فقولان # ولو له مال غائب انتظره # ولو عليه كفارتان وفي ملكه رقبة فصام عن إحداهما ثم أعتق عن الأخرى لم ~~يجز وبعكسه جاز ( صام شهرين ولو ثمانية وخمسين ) بالهلال وإلا فستين يوما ~~ولو قدر على التحرير في آخر الأخير لزمه العتق وأتم يومه ندبا ولا قضاء لو ~~أفطر وإن صار نفلا ( متتابعين قبل المسيس ليس فيهما رمضان وأيام نهي عن ~~صومها ) وكذا كل صوم شرط فيه التتابع PageV03P476 ( فأن أفطر بعذر ) كسفر ~~ونفاس بخلاف الحيض إلا إذا أيست ( أو بغيره أو وطئها ) أي والمظاهر منها ~~وأما لو وطىء غيرها وطأ غير مفطر لم يضر اتفاقا كالوطء في كفارة القتل ( ~~فيهما ) أي الشهرين ( مطلقا ) ليلا أو نهارا عامدا أو ناسيا كما في المختار ~~وغيره # وتقييد ابن ملك الليل بالعمد غلط # بحر # لكن في القهستاني ما يخالفه # قنية ( استؤنف الصوم لا الإطعام إن وطئها في خلاله ) لإطلاق النص في ~~الإطعام وتقييده في تحرير وصيام ( والعبد ) ولو مكاتبا PageV03P477 أو ~~مستسعى وكذا الحر المحجور عليه بالسفه على المعتمد ( لا يجزئه إلا الصوم ) ~~المذكور ولم يتنصف لما فيها من معنى العبادة وليس للسيد منعه ms0319 منه ( ولو ) ~~وصلية ( أعتق سيده عنه أو أطعم ) ولو بأمره لعدم أهلية التملك إلا في ~~الإحصار فيطعم عنه المولى قيل ندبا وقيل وجوبا ( فإن عجز عن الصوم ) لمرض ~~لا يرجى برؤه أو كبر ( أطعم ) أي ملك ( ستين مسكينا ) ولو حكما ولا يجزىء ~~غير المراهق # بدائع ( كالفطرة ) قدرا PageV03P478 ومصرفا ( أو قيمة ذلك ) من غير ~~المنصوص إذ العطف للمغايرة ( وإن ) أراد الإباحة ف ( غداهم وعشاهم ) أو ~~غداهم وأعطاهم قيمة العشاء أو عكسه أو أطعمهم غداءين عشاءين أو عشاء وسحورا ~~وأشبعهم ( جاز ) بشرط إدام في خبز شعير وذرة لا بر ( كما ) جاز ( لو أطعم ~~واحدا ستين يوما ) PageV03P479 لتجدد الحاجة ( ولو أباحه كل الطعام في يوم ~~واحد دفعة أجزأ عن يومه ذلك فقط ) اتفاقا ( وكذا إذا ملكه الطعام بدفعات في ~~يوم واحد على الأصح ) ذكره الزيلعي لفقد التعدد حقيقة وحكما # ( أمر غيره أن يطعم عنه عن ظهاره ففعل ) ذلك الغير ( صح ) وهل يرجع إن ~~قال على أن ترجع رجع وإن أسكت ففي الدين يرجع اتفاقا وفي الكفارة والزكاة ~~لا يرجع على المذهب ( كما صحت الإباحة ) بشرط الشبع ( في طعام الكفارات ) ~~سوى القتل ( و ) في ( الفدية ) لصوم وجناية حج وجاز الجمع بين إباحة وتمليك ~~( دون الصدقات والعشر ) والضابط أن ما شرع بلفظ إطعام وطعام جاز فيه ~~الأباحية وما شرع بلفظ إيتاء وأداء شرط فيه التمليك # ( حرر عبدين عن ظهارين ) من امرأة أو امرأتين ( ولم يعين ) واحدا بواحد ( ~~صح عنهما ومثله ) في الصحة ( الصيام ) أربعة أشهر PageV03P480 ( والأطعام ) ~~مائة وعشرين فقيرا لاتحاد الجنس وبخلاف اختلافه إلا أن ينوي بكل كلا فيصح ( ~~وإن حرر عنهما رقبة ) واحد ( أو صام ) عنهما ( شهرين صح عن واحد ) بتعيينه # وله وطء التي كفر عنها دون الأخرى ( وعن ظهار وقتل لا ) يصح لما مر ما لم ~~يحرر كافرة فتصح عن الظهار استحسانا لعدم صلاحيتها للقتل # ( أطعم ستين مسكينا كلا صاعدا ) بدفعة واحدة ( عن ظهارين ) كما مر ( صح ~~عن واحد ) كذا في نسخ الشرح ونسخ المتن لم يصح أي عنهما خلافا لمحمد ورجحه ~~الكمال ms0320 ( وعن إفطار وظهار صح ) عنهما اتفاقا والأصل أن نية التعيين في ~~الجنس المتحد سببه لغو وفي المختلف سببه مفيد # PageV03P481 فروع المعتبر في اليسار والإعسار وقت التكفير أطعم مائة ~~وعشرين لم يجز إلا عن نصف الإطعام فيعيد على ستين منهم غداء أو عشاء ولو في ~~يوم آخر للزوم العدد مع المقدار ولم يجز إطعام فطيم ولا شبعان # # | باب اللعان # هو لغة مصدر لاعن كقاتل من اللعن وهو الطرد والأبعاد سمي به لا بالغضب ~~للعنه نفسه قبلها والسبق من أسباب الترجيح # وشرعا ( شهادات ) أربعة كشهود الزنا ( مؤكدات بالإيمان مقرونة شهادته ) ~~باللعن وشهادتها بالغضب لأنهن يكثر اللعن فكان الغضب أردع لها ( قائمة ) ~~شهاداته ( مقام حد القذف في حقه وشهاداتها ) ( مقام حد الزنا في حقها ) أي ~~إذا تلاعنا سقط عنه حد القدف وعنها حد الزنا PageV03P482 لأن الاستشهاد ~~بالله مهلك كالحد بل أشد # ( وشرطه قيام الزوجية وكون النكاح صحيحا ) لا فاسدا ( وسببه قذف الرجل ~~زوجته قذفا يوجب الحد في الأجنبية ) خصت بذلك لأنها هي المقذوفة فتتم لها ~~شروط الإحصان # وركنه شهادات مؤكدات باليمين واللعن # ( وحكمه حرمة الوطء والاستمتاع بعد التلاعن ولو قبل التفريق بينهما ) ~~لحديث المتلاعنان لا يجتمعان أبدا ( وأهله من هو أهل للشهادة ) على المسلم # PageV03P483 ( فمن قذف ) بصريح الزنا في دار الإسلام ( زوجته ) الحية ~~بنكاح صحيح ولو في عدة الرجعي العفيفة عن فعل الزنا وتهمته بأن لم توطأ ~~حراما ولو مرة بشبهة ولا بنكاح فاسد ولا لها بلا أب ( وصلحا لأداء الشهادة ~~) على المسلم فخرج نحو قن وصغير ودخل الأعمى والفاسق لأنهما من أهل الأداء ~~( أو ) من ( نفي نسب الولد ) منه أو من غيره ( وطالبته ) PageV03P484 أو ~~طالبه الولد المنفي ( به ) أي بموجب القذف وهو الحد عند القاضي ولو بعد ~~العفو أو التقادم فإن تقادم الزمان لا يبطل الحق في قذف وقصاص وحقوق عباد # جوهرة # والأفضل لها الستر وللحاكم أن يأمرها به ( لا عن ) خبر لمن أي إن أقر ~~بقذفه أو ثبت قذفه بالبينة فلو أنكر ولا بينة لها لم يستحلف وسقط اللعان ( ~~فإن أبى ms0321 حبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيحد ) للقذف ( فإن لاعن لاعنت ) بعده ~~لأنه المدعي فلو بدأ بلعانها أعادت فلو فرق قبل الإعادة صح لحصول المقود ~~اختيار ( وإلا حبست ) حتى تلاعن أو تصدقه ( فيندفع به اللعان ولا تحد ) ~~PageV03P485 وإن صدقته أربعا لأنه ليس بإقرار قصدا ولا ينتفي النسب لأنه حق ~~الولد فلا يصدقان في إبطاله ولو امتنعا حبسا وحمله في البحر على ما إذا لم ~~تعف المرأة # واستشكل في النهر حبسهما بعد امتناعه لعدم وجوبه عليها حينئذ # ( وإذا لم يصلح ) الزوج ( شاهدا ) لرقه أو كفره ( وكان أهلا للقذف ) أي ~~بالغا عاقلا ناطقا ( حد ) الأصل أن اللعان إذا سقط لمعنى من جهته فلو القذف ~~صحيحا حد وإلا فلا حد ولا لعان ( فإن صلح ) شاهدا ( و ) الحال أنها ( هي ) ~~لم تصلح أو ( ممن لا يحد قاذفها فلا حد ) عليه كما لو قذفها أجنبي ( ولا ~~لعان ) PageV03P486 لأنه خلفه لكنه يعزر حسما لهذا الباب وهذا تصريح بما ~~فهم # ( ويعتبر الإحسان عند القذف فلو قذفها وهي أمة أو كافرة ثم أسلمت أو ~~أعتقت فلا حد ولا لعان ) زيلعي # ( ويسقط ) اللعان بعد وجوبه ( بالطلاق البائن ثم لا يعود بتزوجها بعده ) ~~لأن الساقط لا يعود ( وكذا ) يسقط ( بزناها ووطئها بشبه وبردتها ) ولا يعود ~~لو أسلمت بعده ( ويسقط بموت شاهد القذف وغيبته لا ) يسقط ( لو عمي ) الشاهد ~~( أو فسق أو ارتد ولو قال ) لزوجته ( زنيت وأنت صبية أو مجنونة وهو ) أي ~~الجنون PageV03P487 ( معهود فلا لعان ) لإسناده لغير محله ( بخلاف ) زنيت ( ~~وأنت ذمية أو أمة أو منذ أربعين سنة وعمرها أقل ) حيث يتلاعنا لاقتصاره # فتح # ( وصفته ما نطق النص ) الشرعي ( به ) من كتاب وسنة ( فإن التعنا ) ولو ~~أكثره ( بانت بتفريق الحاكم ) فيتوارثان قبل تفريقه ( الذي وقع اللعان عنده ~~) ويفرق ( وإن لم يرضيا ) بالفرقة # شمني لو زالت أهلية اللعان فإن بما يرجى زواله كجنون فرق # وإلا لا ولو تلاعنا فغاب أحدهما ووكل بالتفريق فرق تاترخانية # ومفاده أنه لم يوكل ينتظر ( فلو لم يفرق ) الحاكم ( حتى عزل أو مات ~~استقبله الحاكم الثاني ms0322 ) خلافا لمحمد # اختيار # PageV03P488 ( ولو أخطأ الحاكم ففرق بينهما بعد وجود الأكثر من كل منهما ~~صح ولو بعد الأقل ) أبي مرة أو مرتين ( لا ) ولو بعد فرق بعد لعانه قبل ~~لعانها نفذ لأنه مجتهد فيه # تاترخانية # وقيده في البحر بغير القاضي الحنفي أما هو فلا ينفذ ( وحرم وطؤها بعد ~~اللعان قبل التفريق ) لما مر ولها نفقة العدة ( وإن قذف ) الزوج ( بولد ) ~~حي ( نفى ) الحاكم ( نسبه ) عن أبيه ( وألحقه بأمه ) بشرط صحة النكاح وكون ~~العلوق في حال يجري فيه اللعان حتى لو علق وهي أمة أو كتابية فعتقت أو ~~أسلمت لا ينتفي لعدم التلاعن وأما شروط النفي فستة مبسوطة مذكورة في ~~البدائع وسيجيء ( وإن أكذب نفسه ) PageV03P489 ولو دلالة بأن مات الولد ~~المنفي عن مال فادعى نسبه ( حد ) للقذف ( وله ) بعد ما كذب نفسه ( أن ~~ينكحها ) حد أو لا ( وكذا إذ قذف غيرها فحد أو ) صدقته أو ( زنت ) وإن لم ~~تحد لزوال العفة # والحاصل أن له تزوجها إذا خرجا أو أحدهما عن أهلية اللعان # ( ولا لعان لو كانا أخرسين أو أحدهما وكذا لو طرأ ذلك ) الخرس ( بعده ) ~~أي اللعان ( قبل التفريق فلا تفريق ولا حد ) لدرئه بالشبهة مع فقد الركن ~~وهو لفظ أشهد ولذا لا تلاعن بالكتابة ( كما لا لعان بنفي الحمل ) لعدم ~~تيقنه عند القذف PageV03P490 ولو تيقنا بولادتها لأقل المدة يصير كأنه قال ~~إن كنت حاملا فكذا والقذف لا يصح تعليقه بالشرط ( وتلاعنا ) بقوله ( زنيت ~~وهذا الحمل منه ) للقذف الصريح ( ولم ينف ) الحاكم ( الحمل ) لعدم الحكم ~~عليه قبل ولادته ونفيه عليه الصلاة والسلام ولد هلال لعلمه بالوحي ( نفي ~~الولد ) الحي ( عند التهنئة ) ومدتها سبعة أيام عادة ( و ) عند ( ابتياع ~~آلة الولاد صح وبعده لا ) لاقراره به دلالة ولو غائبا فحالة علمه كحالة ~~ولادتها ( ولاعن فيهما ) فيما إذا صح أولا لوجود القذف فقد تحقق اللعان ~~بنفي الولد ولم ينتف النسب فقوله فيما مر ونفي نسبه ليس على إطلاقه # ( نفى أول التوأمين وأقر بالثاني حد ) إن لم يرجع لتكذيبه نفسه ~~PageV03P491 ( وإن عكس لاعن ) إن ms0323 لم يرجع لقذفها بنفيه ( والنسب ثابت فيهما ~~) لأنهما من ماء واحد ( ولو جائت بثلاثة في بطن واحد فنفى ) الثاني وأقر ~~بالأول والثالث لاعن وهم بنوه ولو نفى الأول و ( الثالث وأقر بالثاني يحد ~~وهم بنوه ) كموت أحدهم # شمني # ( مات ولد اللعان وله ولد فادعاه الملاعن إن ولد اللعان ذكرا يثبت نسبه ) ~~إجماعا ( وإن ) كان ( أنثى لا ) لاستغنائه بنسب أبيه خلافا لهما ابن ملك # PageV03P492 فروع الإقرار بالولد الذي ليس منه حرام كالسكوت لاستلحاق نسب ~~من ليس منه # بحر # وفيه متى سقط اللعان بوجه ما أو ثبت النسب بالإقرار أو بطريق الحكم لم ~~ينتف نسبه أبدا فلو نفاه ولم يلاعن حتى قذفها أجنبي بالولد فحد فقد ثبت نسب ~~الولد ولا ينتفي بعد ذلك # نفى نسب التوأمين ثم مات أحدهما عن توأميه وأمه وأخ لأم فالإرث أثلاثا ~~فردا وردا للأم السدس وللأخوين الثلث والباقي يرد عليهم وبه علم أن نفيه ~~يخرجه عن كونه عصبة قالوا وصرحوا ببقاء نسبه بعد القطع في كل الأحكام لقيام ~~فراشها إلا في حكمين الأرث والنفقة فقط حتى لا تصح دعوة غير النافي وإن ~~صدقه الولد انتهى # قلت قال البهنسي إلا أن يكون ممن يولد مثله لمثله وادعاه بعد موت الملاعن ~~فليحفظ # PageV03P493 # | باب العنين وغيره # ( هو ) لغة من لا يقدر على الجماع فعيل بمعنى مفعول جمعه عنن وشرعا ( من ~~لا يقدر على جماع فرج زوجته ) يعني لمانع منه ككبر سن أو سحر إذ الرتقاء لا ~~خيار لها للمانع منها # خانية # ( إذا وجدت ) المرأة ( زوجها مجبوبا ) أو مقطوع الذكر فقط أو صغيره جدا ~~كالزر ولو قصيرا لا يمكنه إدخاله داخل الفرج فليس لها الفرقة # بحر # وفيه نظر # PageV03P494 وفيه المجبوب كالعنين إلا في مسألتين التأجيل ومجيء الولد ( ~~فرق ) الحاكم بطلبها لو حرة بالغة غير رتقاء وقرناء وغير عالمة بحاله قبل ~~النكاح وغير راضية به بعده ( بينهما في الحال ) ولو المجبوب صغيرا لعدم ~~فائدة التأجيل ( فلو جب بعد وصوله إليها ) مرة ( أو صار عنينا بعده ) أي ~~الوصول ( لا ) يفرق لحصول حقها بالوطء ms0324 مرة # ( جاءت امرأة المجبوب بولد ) ولم تعلم فادعاه ثبت نسبه PageV03P495 ثم ~~علمت لها الفرقة # تاترخانية # ولو ولدت ( بعد التفريق إلى سنتين ثبت نسبه ) لإنزاله بالسحق ( والتفريق ~~) باق ( بحاله ) لبقاء جبه ( ولو ) كان ( عنينا بطل التفريق ) لزوال عنته ~~بثبوت نسبه كما يبطل التفريق بالبينة على إقرارها بالوصول قبل التفريق لا ~~بعده للتهمة فسقط نظر الزيلعي # ( ولو وجدته عنينا ) هو من لا يصل إلى النساء لمرض أو كبر أو سحر ويسمى ~~المعقود # وهبانية ( أو خصيا ) لا ينتشر ذكره فإن انتشر لم تخير # بحر # وعليه فهو من عطف الخاص على العام لخفائه وإن كان بأو لأن الفقهاء ~~PageV03P496 يتسامحون في ذلك نهر ( أجل سنة ) لاشتمالها على الفصول الأربعة ~~ولا عبرة بتأجيل غير قاضي البلدة ( قمرية ) بالأهلة على المذهب وهي ~~ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وبعض يوم وقيل شمسية بالأيام وهي أزيد بأحد ~~عشر يوما قيل به يفتى ولو أجل في أثناء الشهر فبالأيام إجماعا ( ورمضان ~~وأيام حيضها منها ) PageV03P497 وكذا حجه وغيبته ( لا مدة ) حجها وغيبتها و ~~( مرضه ومرضها ) مطلقا به يفتى # ولوالجية # ويؤجل من وقت الخصومة ما لم يكن صبيا أو مريضا أو محرما فبعد بلوغه وصحته ~~وإحرامه ولو مظاهرا لا يقدر على العتق أجل سنة وشهرين ( فإن وطىء ) مرة ~~فبها ( وإلا بانت بالتفريق ) من القاضي إن أبى طلاقها ( بطلبها ) يتعلق ~~بالجميع فيعم امرأة المجبوب كما مر ولو مجنونة بطلب وليها PageV03P498 أو ~~من نصبه القاضي ( ولو أمة فالخيار لمولاها ) لأن الولد له ( وهو ) أي هذا ~~الخيار ( على التراخي ) لا الفور ( فلو وجدته عنينا ) أو مجبوبا ( ولم ~~تخاصم زمانا لم يبطل حقها ) وكذا لو خاصمته ثم تركت مدة فلها المطالبة ولو ~~ضاجعته تلك الأيام # خانية ( كما لو رفعته إلى قاض فأجله سنة ومضت ) السنة ( ولم تخاصم زمانا ~~) زيلعي # ( ولو ادعى الوطء وأنكرته فإن قالت امرأة ثقة ) والثنتان أحوط ( هي بكر ) ~~بأن تبول على جدار يدخل في فرجها مح بيضة ( خيرت ) PageV03P499 في مجلسها ( ~~وإن قالت هي ثيب ) أو كانت ثيبا ( صدق بحلفه ) فإن نكل في الابتداء أجل ms0325 وفي ~~الانتهاء خيرت ( كما ) يصدق ( لو وجدت ثيبا وزعمت زوال عذرتها بسبب آخر غير ~~وطئه كأصبعه مثلا ) لأنه ظاهر والأصل عدم أسباب أخر # معراج ( وإن اختارته ) ولو دلالة ( بطل حقها كما لو ) وجد منها دليل ~~إعراض بأن ( قامت من مجلسها أو أقامها أعوان القاضي ) أو قام القاضي ( قبل ~~أن تختار شيئا ) به يفتى # واقعات # لإمكانه مع القيام فإن اختارت طلق # أو فرق القاضي ( تزوج ) الأولى أو امرأة ( اخرى عالمة بحاله لا خيار لها ~~على المذهب ) المفتى به # بحر عن المحيط خلافا لتصحيح الخانية # PageV03P500 ( ولا يتخير أحدهما ) أي الزوجين ( بعيب الآخر ) فاحشا كجنون ~~وجذام وبرص ورتق وقرن وخالف الأئمة الثلاثة في الخمسة لو بالزوج ولو قضي ~~بالرد صح # فتح # ( ولو تراضيا ) أي العنين وزوجته ( على النكاح ) ثانيا ( بعد التفريق صح ~~) وله شق رتق أمته وكذا زوجته وهل تجبر الظاهر نعم لأن التسليم الواجب ~~عليها لا يمكنه بدونه # نهر # قلت وأفاد البهنسي أنها لو تزوجته على أنه حر أو سني أو قادر على المهر ~~والنفقة فبان لخلافه أو على أنه فلان ابن فلان فإذاا هو لقيط أو ابن زنا ~~كان لها الخيار فليحفظ # PageV03P501 # | باب العدة # ( هي ) لغة بالكسر الإحصاء وبالضم الاستعداد للأمر # وشرعا تربص يلزم المرأة أو الرجل عند وجود سببه PageV03P502 ومواضع تربصه ~~عشرون مذكورة في الخزانة حاصلها يرجع إلى أن من امتنع نكاحها عليه المانع ~~لزم زواله كنكاح أختها وأربع سواها # واصطلاحا ( تربص يلزم المرأة ) أو ولي الصغيرة ( عند زوال النكاح ) فلا ~~عدة لزنا ( أو شبهته ) كنكاح فاسد ومزفوفة لغير زوجها # PageV03P503 وينبغي زيادة أو شبهه ليشمل عدة أم الولد # ( وسبب وجوبها ) عقد ( النكاح المتأكد بالتسليم وما جرى مجراه ) من موت ~~أو خلوة أي صحيحة فلا عدة بخلوة الرتقاء # وشرطها الفرقة # وركنها حرمات ثابتة بها كحرمة تزوج وخروج ( وصحة الطلاق فيها ) أي في ~~العدة وحكمها حرمة أختها # وأنواعها حيض وأشهر # ووضع حمل كما أفاد بقوله ( وهي في ) حق ( حرة ) ولو كتابية تحت مسلم ( ~~تحيض لطلاق ) ولو رجعيا ( أو فسخ ) بجميع أسبابه PageV03P504 ومنه ms0326 الفرقة ~~بتقبيل ابن الزوج # نهر ( بعد الدخول حقيقة أو حكما ) أسقطه في الشرح وجزم بأن قوله الآتي إن ~~وطئت راجع للجميع ( ثلاث حيض كوامل ) لعدم تجزي الحيضة فالأولى لتعرف براءة ~~الرحم والثانية لحرمة النكاح والثالثة لفضيلة الحرية ( كذا ) عدة ( أم ولد ~~مات مولاها أو أعتقها ) لأن لها فراشا كالحرة PageV03P505 ما لم تكن حاملا ~~أو آيسة أو محرمة عليه ولو مات مولاها وزوجها ولم يدر الأول تعتد بأربعة ~~أشهر وعشر أو بأبعد الأجلين # بحر # ولا ترث من زوجها لعدم تحقق حريتها يوم موته # ولا عدة على أمة ومدبرة كان يطؤها لعدم الفراش # جوهرة ( و ) كذا ( موطوءة بشبهة ) كمزفوفة لغير بعلها ( أو نكاح فاسد ) ~~PageV03P506 كمؤقت ( في الموت والفرقة ) يتعلق بالصورتين معا ( و ) العدة ( ~~في ) حق ( من لم تحض ) حرة أو أم ولد ( لصغر ) بأن لم تبلغ تسعا ( أو كبر ) ~~بأن PageV03P507 بلغت سن الإياس ( أو بلغت بالسن ) وخرج بقوله ( ولم تحض ) ~~الشابة الممتدة بالطهر بأن حاضت ثم امتد طهرها فتعتد بالحيض إلى أن تبلغ سن ~~الأياس # جوهرة وغيرها # وما في شرح الوهبانية من انقضائها بتسعة أشهر غريب مخالف لجميع الروايات ~~فلا يفتى به # كيف وفي نكاح الخلاصة لو قيل لحنفي ما مذهب الإمام الشافعي في كذا وجب أن ~~يقول قال أبو حنيفة كذا نعم لو قضى مالكي بذلك نفذ كما في البحر و النهر ~~وقد نظمه شيخنا الخير الرملي سالما من النقد فقال لمعتدة طهرا بتسعة أشهر ~~وفا عدة إن مالكي يقدر PageV03P508 ومن بعده لا وجه للنقض هكذا يقال بلا ~~نقد عليه ينظر وأما ممتدة الحيض فالمفتى به كما في حيض الفتح تقدير طهرها ~~بشهرين فستة أشهر للإطهار وثلاث حيض بشهر احتياطا ( ثلاثة أشهر ) بالأهلة ~~لو في الغرة وإلا فبالأيام # بحر وغيره ( إن وطئت ) في الكل ولو حكما كالخلوة ولو فاسدة كما مر ولو ~~رضيعا تجب العدة لا المهر # قنية # PageV03P509 ( و ) العدة ( للموت أربعة أشهر ) بالأهلة لو في الغرة كما ~~مر ( وعشرة ) من الأيام بشرط بقاء النكاح صحيحا إلى الموت ( مطلقا ) وطئت ~~أو ms0327 لا ولو صغيرة أو كتابية تحت مسلم ولو عبدا فلم يخرج عنها إلا الحامل قلت ~~وعم كلامه ممتدة الطهر كالمرضع وهي واقعة الفتوى ولم أرها للآن فراجعه # PageV03P510 وفي حق ( أمة لم تحض ) لطلاق أو فسخ ( حيضتان ) لعدم التجزي ~~( و ) في ( أمة تحيض ) لطلاق أو فسخ ( أو مات عنها زوجها نصف الحرة ) لقبول ~~التنصيف # ( و ) في حق ( الحامل ) مطلقا ولو أمة أو كتابية أو من زنا بأن تزوج حبلى ~~من زنا ودخل بها ثم مات أو طلقها تعتد بالوضع جواهر الفتاوي ( وضع ) جميع ( ~~حملها ) PageV03P511 لأن الحمل اسم لجميع ما في البطن # وفي البحر خروج أكثر الولد كالكل في جميع الأحكام إلا في محلها الأزواج ~~احتياطا ولا عبرة بخروج الرأس ولو مع الأقل فلا قصاص بقطعه ولا يثبت نسبه ~~من المبانة لو لأقل من سنتين ثم باقيه لأكثر ( ولو ) كان ( زوجها ) الميت ( ~~صغيرا ) غير مراهق وولدت لأقل من نصف حول من موته في الأصح لعموم آية وفيمن ~~حبلت بعد موت الصبي بأن ولدت لنصف حول فكبر ( عدة الموت ) إجماعا لعدم ~~الحمل عند الموت ( ولا نسب في حاليه ) إذ لا ماء للصبي نعم ينبغي ثبوته من ~~المراهق احتياطا ولو مات في بطنها ينبغي بقاء عدتها إلى أن يقول أو تبلغ حد ~~الإياس # نهر # PageV03P512 ( وفي ) حق ( امرأة الفار من ) الطلاق ( البائن ) إن مات وهي ~~في العدة ( أبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق ) احتياطا بأن تتربص ~~أربعة أشهر وعشرا من وقت الموت فيها ثلاث حيض من وقت الطلاق # شمني # وفيه قصور لأنها لو لم تر فيها حيضا نعتد بعدها بثلاث حيض حتى لو امتد ~~طهرها تبقى عدتها حتى تبلغ سن الإياس # فتح ( و ) قيد البائن لأن ( لمطلقة الرجعي ما للموت ) إجماعا PageV03P513 ~~( و ) العدة ( فيمن أعتقت في عدة رجعي لا ) عدة ( البائن و ) لا ( الموت ) ~~أو تتم ( كعدة حرة ولو ) أعتقت ( في أحدهما ) أي البائن أو الموت ( كعدة ~~أمة ) لبقاء النكاح في الرجعي دون الأخيرين وقد تنتقل العدة ستا كأمة صغيرة ~~منكوحة طلقت رجعيا فتعتد ms0328 بشهر ونصف فحاضت تصير حيضتين فاعتقت تصير ثلاثا ~~فامتد طهرها للإياس تصير بالأشهر فعاد دمها تصير بالحيض فمات زوجها تصير ~~أربعة أشهر وعشرا # ( آيسة اعتدت بالأشهر ثم عاد دمها ) على جاري عادتها أو حبلت من زوج آخر ~~بطلت عدتها وفسد نكاحها و ( استأنفت بالحيض ) لأن شرط الخلفية تحقق الإياس ~~عن الأصل وذلك بالعجز الدائم إلى الموت وهو ظاهر الرواية كما في الغاية ~~واختاره في الهداية فتعين المصير إليه PageV03P514 قاله في البحر بعد حكاية ~~ستة أقوال مصححة وأقره المصنف لكن اختار البهنسي ما اختاره الشهيد أنها إن ~~رأته قبل تمام الأشهر استأنفت لا بعدها # قلت وهو ما اختاره صدر الشريعة ومنلا خسرو والباقاني وأقره المصنف في باب ~~الحيض وعليه فالنكاح جائز وتعتد في المستقبل بالحيض كما صححه في الخلاصة ~~وغيرها # وفي الجوهرة و المجتبى أنه الصحيح المختار وعليه الفتوى # وفي تصحيح القدوري وهذا الصحيح أولى من تصحيح الهداية # وفي النهر أنه أعدل الروايات وتمامه فيما علقته على الملتقى # ( والصغيرة ) لو حاضت بعد تمام الأشهر ( لا ) تستأنف ( إلا إذا حاضت في ~~أثنائها ) فتستأنف بالحيض ( كما تستأنف ) العدة ( بالشهور من حاضت حيضة ) ~~أو ثنتين ( ثم أيست ) تحرزا عن الجميع بين الأصل والبدل ( و ) الإياس ( سنة ~~) للرومية وغيرها ( خمس وخمسون ) عند الجمهور وعليه الفتوى # وقيل الفتوى على خمسين # نهر # وفي البحر عن الجامع صغيرة بلغت ثلاثين سنة ولم تحض حكم بإياسها # PageV03P515 ( وعدة المنكوحة نكاحا فاسدا ) فلا عدة في باطل وكذا موقوف ~~قبل الإجازة # اختيار # لكن الصواب ثبوت العدة والمنسب بحر # PageV03P516 ( والموطوءة بشبهة ) ومنه تزوج امرأة الغير غير العالم ~~بحالها كما سيجيء والموطوءة بشبهة أو تقيم مع زوجها الأول وتخرج بإذنه في ~~العدة لقيام النكاح بينهما إنما حرم الوطء حتى تلزمه نفقتها وكسوتها # بحر يعني إذا لم تكن عالمة راضية PageV03P517 كما سيجيء ( وأم الولد ) ~~فلا عدة على مدبرة ومعتقة ( غير الآيسة والحامل ) فإن عدتهما بالأشهر ~~والوضع ( الحيض للموت ) أي موت الواطىء ( وغيره ) كفرقة أو متاركة لأن عدة ~~هؤلاء لتعرف براءة الرحم وهو بالحيض ولم يكتف ms0329 بحيضة احتياطا ( ولا اعتداد ~~بحيض طلقت فيه ) إجماعا # ( وإذا وطئت المعتدة بشبهة ) PageV03P518 ولو من المطلق ( وجبت عدة أخرى ~~) لتجدد السبب ( وتداخلتا والمرئي ) من الحيض ( منهما و ) عليها أن ( تتم ) ~~العدة ( الثانية إن تمت الأولى ) وكذا لو بالأشهر أو بهما لو معتدة وفاة ~~فلو حذف قوله والمرئي منهما لعمهما وعم الحائل لو حبلت فعدتها الوضع إلا ~~معتدة الوفاة PageV03P519 فلا تتغير بالحمل كما مر وصححه في البدائع ( ~~ومبدأ العدة بعد الطلاق و ) بعد ( الموت ) على الفور ( وتنقضي العدة وإن ~~جهلت ) المرأة ( بهما ) أي بالطلاق والموت لأنها أجل فلا يشترط العلم بمضيه ~~سواء اعترف بالطلاق أو أنكر # ( فلو طلق امرأته ثم أنكره وأقيمت عليه بينة وقضى القاضي بالفرقة ) كأن ~~ادعته عليه في شوال وقضي به في المحرم ( فالعدة من وقت الطلاق لا من وقت ~~القضاء ) بزازية # وفي الطلاق المبهم من وقت البيان # ولو شهدا بطلاقها ثم بعد أيام عدلا فقضى بالفرقة فالعدة من وقت الشهادة ~~لا القضاء بخلاف ما ( لو أقر بطلاقها منذ زمان ) ماض فإن الفتوى أنها من ~~وقت الإقرار مطلقا PageV03P520 نفيا لتهمة المواضعة لكن ( إن كذبته ) في ~~الإسناد أو قالت لا أدري ( وجبت ) العدة ( من وقت الإقرار ولها النفقة ~~والسكنى وإن صدقته فكذلك غير أنه ) إن وطئها لزمه مهر ثان # اختيار و ( لا نفقة ) ولا كسوة ( ولا سكنى ) لها لقبول قولها على نفسها # خانية # وفيها أبانها ثم أقام معها زمانا إن مقرا بطلاقها تنقضي عدتها لا إن ~~منكرا # وفي أول طلاق جواهر الفتاوي أبانها وأقام معها فإن اشتهر طلاقها فيما بين ~~الناس تنقضي وإلا لا وكذا لو خالعها فإن بين الناس وأشهد على ذلك تنقضي ~~وإلا لا هو الصحيح وكذا لو كتم طلاقها لم تنقض زجرا ا ه # PageV03P521 وحينئذ فمبدؤها من وقت الثبوت والظهور ( و ) مبدؤها ( في ~~النكاح الفاسد بعد التفريق ) من القاضي بينهما ثم لو وطئها حد # جوهرة وغيرها # وقيده في البحر بحثا بكونه بعد العدة لعدم الحد بوطء المعتدة ( أو ) ~~المتاركة PageV03P522 أي ( إظهار العزم ) من الزوج ( على ترك وطئها ms0330 ) بأن ~~يقول بلسانه تركتك بلا وطء ونحوه ومنه الطلاق وإنكار النكاح لو بحضرتها ~~وإلا لا لا مجرد العزم لو مدخولة وألا فيكفي تفريق الأبدان والخلوة في ~~النكاح الفاسد لا توجب العدة والطلاق فيه لا ينقص عدد الطلاق لأنه فسخ ~~جوهرة ولا تعتد في بيت الزوج بزازية # ( قالت مضت عدتي والمدة تحتمله وكذبها الزوج قبل قولها مع حلفها وإلا ) ~~تحتمله المدة ( لا ) لأن الأمين إنما يصدق فيما لا يخالفه الظاهر ثم لو ~~بالشهور فالمقدر المذكور ولو بالحيض فأقلها لحرة ستون يوما PageV03P523 ~~ولأمة أربعون ما لم تدع السقط كما مر في الرجعة وما لم يكن طلاقها معلقا ~~بولادتها فيضم لذلك خمسة وعشرين للنفاس كما مر في الحيض # ( نكح ) نكاحا صحيحا ( معتدته ) ولو من فاسد ( وطلقها قبل الوطء ) ولو ~~حكما ( وجب عليه مهر تام و ) PageV03P524 عليها ( عدة مبتدأة ) لأنها ~~مقبوضة في يده بالوطء الأول لبقاء أثره وهو العدة وهذه إحدى المسائل العشر ~~المبنية على أن الدخول في النكاح الأول دخول في الثاني وقول زفر لا عدة ~~عليها فتحل الأزواج أبطله المصنف بما يطول وجزم بأن القاضي المقلد إذا خالف ~~مشهور مذهبه لا ينفذ حكمه في الأصح PageV03P525 كما لو ارتشى إلا أن نص ~~السلطان على العمل بغير المشهور فيسوغ فيصير حنفيا زفريا وهذا لم يقع بل ~~الواقع خلافه فليحفظ # ( ذمية غير حامل طلقها ذمي أو مات عنها لم تعتد ) عند أبي حنيفة ( إذا ~~اعتقدوا ذلك ) لأنا أمرنا بتركهم وما يعتقدون ( ولو ) كانت الذمية ( حاملا ~~تعتد بوضعه ) اتفاقا وقيد الولوالجي بما إذا اعتقدوها # ( و ) الذمية ( لو طلقها مسلم ) أو مات عنها ( تعتد ) اتفاقا مطلقا لأن ~~المسلم يعتقده ( وكذا لا تعتد مسبية افترقت بتباين الدارين ) لأن العدة حيث ~~وجبت إنما وجبت حقا للعباد والحربي ملحق بالجماد ( إلا الحامل ) ~~PageV03P526 فلا يصح تزوجها لا لأنها معتدة بل لأن في بطنها ولدا ثابت ~~النسب ( كحربية خرجت إلينا مسلمة أو ذمية أو مستأمنة ثم أسلمت وصارت ذمية ) ~~لما مر أنه ملحق بالجماد ( إلا الحامل ) لما مر ( وكذا لا عدة لو ms0331 تزوج ~~امرأة الغير ) ووطئها ( عالما بذلك ) وفي نسخ المتن ( ودخل بها ) ولا بد ~~منه وبه يفتى ولهذا يحد مع العلم بالحرمة لأنه زنا والمزني بها لا تحرم على ~~زوجها # وفي شرح الوهبانية لو زنت المرأة لا يقربها زوجها حتى تحيض لاحتمال ~~علوقها من الزنا فلا يسقي ماؤه زرع غيره فليحفظ لغرابته ( بخلاف ما إذا لم ~~يعلم ) حيث تحرم على الأول إلا أن تنقضي العدة ولا نفقة لعدتها على الأول ~~إنها صارت ناشزة # خانية # قلت يعني لو عالمة راضية كما مر فتدبر # PageV03P527 برهنفروع أدخلت منيه في فرجها هل تعتد في البحر بحثا نعم ~~لاحتياجها لتعرف براءة الرحم وفي النهر بحثا إن ظهر حملها نعم وإلا لا # وفي القنية ولدت ثم طلقها ومضى سبعة أشهر فنكحت آخر لم يصح إذا لم تحض ~~فيها ثلاث حيض وإن لم تكن حاضت قبل الولادة لأن من لا تحيض لا تحبل # وفيها طلقها ثلاثا ويقول كنت طلقتها واحدة ومضت عدتها فلو مضيها معلوما ~~عند الناس لم يقع الثلاث وإلا يقع ولو حكم عليه بوقوع الثلاث بالبينة بعد ~~إنكاره PageV03P528 فلو برهن أنه طلقها قبل ذلك بمدة طلقة لم يقبل # بحر # وفيه عن جوهرة أخبرها ثقة أن زوجها الغائب مات أو طلقها ثلاثا أو أتاها ~~منه كتاب على يد ثقة بالطلاق # إن أكبر رأيها أنه حق فلا بأس أن تعتد وتتزوج وكذا لو قالت امرأته لرجل ~~طلقني زوجي وانقضت عدتي لا بأس أن ينكحها # وفيه عن كافي الحاكم لو شكت في وقت موته تعتد من وقت تستيقن به احتياطا # وفيه عن المحيط كذبته في مدة تحتمله لم نسقط نفقتها وله نكاح أختها عملا ~~بخبريهما بقدر الإمكان PageV03P529 فلو ولدت لأكثر من نصف حول ثبت نسبه ولم ~~يفسد نكاح أختها في الأصح فترثه لو مات دون المعتدة # # | فصل في الحداد # جاء من باب أعد ومد وفر وروي بالجيم وهو لغة كما في القاموس ترك الزينة ~~للعدة # وشرعا ترك الزينة ونحوها لمعتدة بائن أو موت # ( تحد ) بضم الحاء وكسرها كما مر ms0332 ( مكلفة مسلمة ولو أمة منكوحة ) بنكاح ~~صحيح ودخل بها بدليل قوله PageV03P530 ( إذا كانت معتدة به أو موت ) وإن ~~أمرها المطلق أو الميت بتركه لأنه حق الشرع إظهارا للتأسف على فوات النكاح ~~( بترك الزينة ) بحلي أو حرير أو امتشاط بضيق الأسنان ( والطيب ) وإن لم ~~يكن لها كسب إلا فيه ( والدهن ) ولو بلا طيب كزيت خالص ( والكحل والحناء ~~ولبس المعصفر والمزعفر ) ومصبوغ بمغرة أو ورس ( إلا بعذر ) PageV03P531 ~~راجع للجميع إذ الضرورات تبيح المحظورات ولا بأس بأسود وأزرق ومعصفر خلق لا ~~رائحة له ( لا ) حداد على سبعة كافرة وصغيرة ومجنونة و ( معتدة عتق ) كموته ~~عن أم ولده ( و ) معتدة ( نكاح فاسد ) أو وطء بشبهة أو طلاق رجعي # PageV03P532 ويباح الحداد على قرابة ثلاثة أيام فقط وللزوج منعها لأن ~~الزينة حقه # فتح # وينبغي حل الزيادة على الثلاثة إذا رضي الزوج أو لم تكن مزوجة # نهر # وفي التاتر خانية ولا تعذر في لبس السواد وهي آثمة إلا الزوجة في حق ~~زوجها فتعذر إلى ثلاثة أيام # قال في البحر وظاهره منعها من السواد تأسفا على موت زوجها فوق الثلاثة # وفي النهر # لو بلغت في العدة لزمها الحداد فيما بقي # ( والمعتدة ) أي معتدة كانت # عيني # فتعم معتدة عتق ونكاح فاسد وأما الخالية فتخطب إذا لم يخطبها غيره ~~PageV03P533 وترضى به فلو سكتت فقولان ( تحرم خطبتها ) بالكسر وتضم ( وصح ~~التعريض ) كأريد التزوج ( لو معتدة الوفاة ) لا المطلقة إجماعا لإفضائه إلى ~~عداوة المطلق ومفاده جواز لمعتدة عتق ونكاح فاسد ووطء شبهة # نهر # لكن في القهستاني عن المضمرات أن بناء التعريض على الخروج # PageV03P534 ( ولا تخرج معتدة رجعي وبائن ) بأي فرقة كانت على ما في ~~الظهيرية ولو مختلعة على نفقة عدتها في الأصح # اختيار # أو على السكنى فيلزمها أن تكتري بيت الزوج # معراج ( لو حرة ) أو أمة مبوأة ولو من فاسد ( مكلفة من بيتها أصلا ) لا ~~ليلا ولا نهارا ولا إلى صحن دار فيها منازل لغيره ولو بإذنه لأنه حق الله ~~تعالى PageV03P535 بخلاف نحو أمة لتقدم حق العبد ( ومعتدة موت تخرج في ~~الجديدين ms0333 وتبيت ) أكثر الليل ( في منزلها ) لأن نفقتها عليها فتحتاج للخروج ~~حتى لو كان عندها كفايتها صارت كالمطلقة فلا يحل لها الخروج # فتح # وجوز في القنية خروجها لإصلاح ما بد لها منه كزراعة ولا وكيل لها ( طلقت ~~) أو مات وهي زائرة ( في غير مسكنها عادت إليه فورا ) لوجوبه عليها ( ~~وتعتدان ) أي معتدة طلاق وموت ( في بيت وجبت فيه ) ولا يخرحان منه ( إلا أن ~~تخرج أو يتهدم المنزل أو تخاف ) انهدامه أو ( تلف مالها أو لا تجد كراء ~~البيت ) ونحو ذلك من الضرورات فتخرج لأقرب موضع إليه PageV03P536 وفي ~~الطلاق إلى حيث شاء الزوج ولو لم يكفها نصيبها من الدار اشترت من الأجانب # مجتبى وظاهره وجوب الشراء لو نادرة أو الكراء # بحر # وأقره أخوه والمصنف # قلت لكن الذي رأيته بنسختي المجتبى استترت من الأستتار فليحرر ( ولا بد ~~من سترة بينهما في البائن ) لئلا يختلي بالأجنبية ومفاده إن الحائل يمنع ~~الخلوة المحرمة ( وإن ضاق المنزل عليهما أو كان الزوج فاسقا فخروجه أولى ) ~~لأن مكثها واجب لا مكثه ومفاده وجوب الحكم به # ذكره الكمال ( وحسن أن يجعل القاضي بينهما امرأة ) ثقة PageV03P537 ترزق ~~من بيت المال # بحر عن تلخيص الجامع ( قادرة على الحيلولة بينهما ) وفي المجتبى الأفضل ~~الحيلولة بستر ولو فاسقا بامرأته # قال ولهما أن يسكنا بعد الثلاث في بيت واحد إذا لم يلتقيا التقاء الأزواج ~~ولم يكن فيه خوف فتنة انتهى # وسئل شيخ الإسلام عن زوجين افترقا ولكل منهما ستون سنة وبينهما أولاد ~~تتعذر عليهما مفارقتهما فيسكنان في بيتهم ولا يجتمعان في فراش ولا يلتقيان ~~التقاء الأزواج هل لهما ذلك قال نعم وأقره المصنف # ( أبانها أو مات عنها في سفر ) ولو في مصر ( وليس بينها ) وبين مصرها مدة ~~سفر رجعت ولو بين مصرها مدته وبين مقصدها أقل مضت ( وإن كانت تلك ) أي مدة ~~السفر ( من كل جانب ) منهما ولا يعتبر ما في ميمنة وميسرة فإن كانت في ~~مفازة ( خيرت ) بين رجوع ومضى ( معها ولي أو لا في الصورتين والعود أحمد ) ~~لتعد في منزل الزوج ( و ms0334 ) لكن ( إن مرت ) بما يصلح الإقامة كما في البحر ~~وغيره # زاد في النهر وبينه وبين مقصدها PageV03P538 سفر ( أو كانت في مصر ) أو ~~قرية تصلح للإقامة ( تعتد ثمة ) إن لم تجد محرما اتفاقا وكذا إن وجدت عند ~~الإمام ( ثم تخرج بمحرم ) إن كان ( وتنتقل المعتدة ) المطلقة بالبادية # فتح ( مع أهل الكلام ) في محفة أو خيمة مع زوجها ( أو تضررت بالمكث في ~~المكان ) الذي طلقها فيه فله أن يتحول بها وإلا لا وليس للزوج المسافرة ~~بالمعتدة ولو عن رجعي # بحر # ( ومطلقة الرجعي كالبائن ) فيما مر ( غير أنها تمنع من مفارقتة زوجها في ~~) مدة ( سفر ) لقيام الزوجية بخلاف المبانة كما مر # فروع طلب من القاضي أن يسكنها بجواره لا يجيبه وإنما نعتد في مسكن ~~المفارقة # ظهيرية # قبلت ابن زوجها فلها السكنى لا النفقة # التاترخانية # لا تمنع معتدة نكاح فاسد من الخروج # مجتبى # قلت مر عن البزازية خلافه لكن في البدائع لها منعها لتحصين مائه ككتابية ~~ومجنونة وأم ولد أعتقها فلتحفظ # PageV03P539 # | فصل في ثبوت النسب # ( أكثر مدة الحمل سنتان ) لخبر عائشة رضي الله عنها كما مر في الرضاع وعن ~~الأئمة الثلاثة أربع سنين ( وأقلها ستة أشهر ) إجماعا ( فيثبت نسب ) ولد ( ~~معتدة الرجعي ) ولو بالأشهر لإياسها # بدائع # وفاسد النكاح في ذلك كصحيحه # قهستاني ( وإن ولدت لأكثر من سنتين ) ولو لعشرين سنة فأكثر لاحتمال ~~امتداد طهرها وعلوقها في العدة ( ما لم تقر بمضي العدة ) والمدة تحتمله ( ~~وكانت ) الولادة ( رجعة ) لو ( في الأثر منهما ) PageV03P540 أو لتمامهما ~~لعلوقهما في العدة ( لا في الأقل ) للشك وإن ثبت نسبه ( كما ) يثبت بلا ~~دعوة احتياطا ( في مبتوتة جاءت به لأقل منهما ) من وقت الطلاق لجواز وجوده ~~وقته ولم تقر بمضيها كما مر ( ولو لتمامهما لا ) يثبت النسب وقيل يثبت ~~لتصور العلق الطلاق وزعم في الجوهرة أنه الصواب ( إلا بدعوته ) لأنه التزمه ~~وهي شبهة عقد أيضا وإلا إذا ولدت توأمين أحدهما لأقل من سنتين والآخر لآكثر ~~PageV03P541 وإلا إذا ملكها فيثبت إن ولدته لأقل من سنة أشهر من يوم الشراء ~~ولو لأكثر من ms0335 سنتين من وقت الطلاق # وكالطلاق سائر أسباب الفرقة # بدائع # لكن في القهستاني عن شرح الطحاوي أن الدعوة مشروطة في الولادة لأكثر ~~منهما ( وإن لم تصدقه ) المرأة ( لا في رواية ) وهي الأوجه # فتح # ( و ) يثبت نسب ولد المطلقة ولو رجعيا ( المراهقة والمدخول بها ) وكذا ~~غير المدخولة ( إن ولدت لأقل ) من الأقل غير المقرة بانقضاء عدتها ~~PageV03P542 وكذا المقرة إن ولدت لذلك من وقت الإقرار إذا لم تدع حبلا فلو ~~ادعته فكبالغة لأقل من تسعة أشهر مذ طلقها لكون العلوق في العدة ( إلا لا ) ~~لكونه بعدها لأنها لصغرها يجعل سكوتها كالأقرار بمضي عدتها # ( فلو ادعت حبلا فهي ككبيرة ) في بعض الأحكام ( لاعترافها بالبلوغ و ) ~~يثبت نسب ولد معتدة ( الموت لأقل منهما من وقته ) أي الموت ( إذا كانت ~~كبيرة ولو غير مدخول بها ) أما الصغيرة فإن ولدت لأقل من عشرة أشهر وعشرة ~~أيام ثبت وإلا لا ولو أقرت بمضيها بعد أربعة اشهر وعشر فولدته لستة أشهر لم ~~يثبت # وأما الآيسة فكحائض لأن عدة الموت بالأشهر للكل PageV03P543 إلا الحامل # زيلعي # ( وإن ولدته لأكثر منهما ) من وقته ( لا ) يثبت بدائع # ولو لهما فكالأكثر # بحر بحثا ( و ) كذا ( المقرة بمضيها ) لو ( لأقل من أقل مدته من وقت ~~الإقرار ) ولأقل من أكثرها من وقت البت للتيقن بكذبها ( وإلا لا ) يثبت ~~لاحتمال حدوثه بعد الإقرار # لكونه بعدها لأنها لصغرها يجعل سكوتها كالأقرار بمضي عدتها # ( و ) يثبت النسب ولد ( المعتدة ) بموت أو طلاق ( إن جحدت ولادتها ~~PageV03P544 بحجة تامة ) واكتفيا بالقابلة قيل وبرجل ( أو حبل ظاهر ) وهل ~~تكفي الشهادة بكونه كان ظاهرا في البحر بحثا نعم ( أو إقرار ) الزوج ( به ) ~~بالحبل ولو تعيينه تكفي شهادة القابلة إجماعا كما تكفي في معتدة رجعي ولدت ~~لأكثر من سنتين PageV03P545 لا لأقل ( أو تصديق ) بعض ( الورثة ) فيثبت في ~~حق المقرين ( و إنما ( يثبت النسب في حق غيرهم ) حتى الناس كافة ( إن نم ~~نصاب الشهادة بهم ) بأن شهد مع المقر رجل آخر وكذا لو صدق المقر عليه وهم ~~من أهل التصديق فيثبت النسب ولا ينفع الرجوع ms0336 ( وإلا ) يتم نصابها ( لا ) ~~يشارك المكذبين وهل يشترط لفظ الشهادة ومجلس الحكم الأصح لا نظرا لشبهة ~~الإقرار وشرطوا العدد نظرا لشبهة الشهادة # ونقل المصنف عن الزيلعي ما يفيد اشتراط العدالة ثم قال فقول شيخنا وينبغي ~~أن لا تشترط العدالة مما لا ينبغي # قلت وفيه أنه كيف تشترط العدالة في المقر اللهم إلا أن يقال لأجل السراية ~~فتأمل وليراجع # PageV03P546 ( ولو ولدت فاختلفا ) في المدة ( فقالت ) المرأة ( نكحتني ~~منذ نصف حول وادعى الأقل فالقول لها بلا يمين ) وقالا تحلف وبه يفتى كما ~~سيجيء في الدعوة ( وهو ) أي الولد ( ابنه ) بشهادة الظاهر لها بالولادة من ~~نكاح حملا لها على الصلاح # ( قال إن نكحتها فهي طالق فنكحها فولدت لنصف حول مذ نكحها لزمه نسبه ) ~~احتياطا لتصور حالة العقد ولو ولدت لأقل منه لم يثبت وكذا الأكثر ولو بيوم ~~ولكن بحث فيه في الفتح وأقره في البحر ( و ) لزمه ( مهرها ) PageV03P547 ~~بجعله واطئا حكما ولا يكون به محصنا # نهاية # ( علق طلاقها بولادتها لم تطلق بشهادة امرأة ) بل بحجة تامة خلافا لهما ~~كما مر # و ( لو أقر ) المعلق ( مع ذلك بالحبل ) أو كان ظاهرا ( طلقت ) بالولادة ( ~~بلا شهادة ) لإقراره بذلك # وأما النسب ولوازمه كأمومة الولد فلا يثبت بدون شهادة القابلة اتفاقا # بحر # ( قال لأمته إن كان في بطنك ولد ) أو إن كان بها حبل ( فهو مني فشهدت ~~امرأة ) ظاهرا يعم غير القابلة PageV03P548 ( بالولادة فهي أم ولده ) ~~إجماعا ( إن جاءت به لأقل من نصف حول من وقت مقالته وإن لأكثر منه لا ) ~~لاحتمال علوقه بعد مقالته قيد بالتعليق لأنه لو قال هذه حامل مني ثبت نسبه ~~إلى سنتين حتى ينفيه غاية # ( قال لغلام هو ابني ومات ) المقر ( فقالت أمه ) المعروفة بحرية الأصل ~~والإسلام وبأنها أم الغلام ( أنا أامرأته وهو ابنه ترثانه استحسانا فإن ~~جهلت حريتها ) أو أمومتها لم تثبت وقوله ( فقال وارثه أنت أم ولد أبي ) قيد ~~اتفاقي إذ الحكم كذلك لو لم يقل شيئا أو كان صغيرا كما في البحر ( أو كنت ~~نصرانية وقت موته ولم يعلم ms0337 إسلامها ) وقته ( أو قال ) وارثه PageV03P549 ( ~~كانت زوجة له وهي أمة لا ) ترث في الصور المذكورة وهل لها مهر المثل قيل ~~نعم # ( وزج أمته من عبده فجاءت بولد فادعاه المولى يثبت نسبه ) للزوم فسخ ~~النكاح وهو لا يقبل الفسخ ( وعتق ) الولد ( وتصير ) الأمة ( أو ولده ) ~~لإقراره ببنوته وأمومتها # ( ولدت أمته الموطوءة له ولدا توقف ثبوت نسبه على دعوته ) لضعف فراشها ( ~~كأمة مشتركة بين اثنين استولدها واحد ) عبارة الدرر استولداها ( ثم جاءت ~~بولد لا يثبت النسب بدونها ) لحرمة وطئها كأم ولد كاتبها مولاها وسيجيء في ~~الاستيلاد أن الفراش على أربع مراتب وقد اكتفوا بقيام الفراش بلا دخول ~~كتزوج المغربي بمشرقية بينهما سنة فولدت لستة أشهر مذ تزوجها لتصوره كرامة ~~أو استخداما # فتح PageV03P550 لكن في النهر الاقتصار على الثاني أولى لأن طي المسافة ~~ليس من الكرامة عندنا # قلت لكن في عقائد التفتازاني جزم بالأول تبعا لمفتي الثقلين النسفي بل ~~سئل عما يحكى أن الكعبة كانت تزور واحدا من الأولياء هل يجوز القفول به ~~فقال خرق العادة على سبيل الكرامة لأهل الولاية جائز عند أهل السنة ولا لبس ~~بالمعجزة لأنها أثر دعوى الرسالة وبادعائها يكفر فورا فلا كرامة وتمامه في ~~شرح الوهبانية من السير عند قوله ومن لولي قال طي مسافة يحوز جهول ثم بعض ~~يكفر وإثباتها في كل ما كان خارقا عن النسفي النجم يروى وينصر PageV03P551 ~~أي ينصر هذا القول بنص محمد إنا نؤمن بكرامات الأولياء # ( غاب عن امرأته فتزوجت بآخر وولدت أولادا ) ثم جاء الزوج الأول ( ~~فالأولاد للثاني على المذهب ) الذي رجع إليه الإمام وعليه الفتوى كما في ~~الخانية و الجوهرة و الكافي وغيرها # وفي حاشية شرح المنار لابن الحنبلي وعليه الفتوى إن احتمله الحال لكن في ~~آخر دعوى المجمع حكي أربعة أقوال ثم أفتى بما اعتمده المصنف وعلله ابن مالك ~~بأنه المستفرش حقيقة فالولد للفراش الحقيقي وإن كان فاسدا وتمامه فيه ~~فراجعه # PageV03P552 فروع نكح أمة فطلبها فشراها فولدت لأقل من نصف حول منذ شراها ~~لزمه وإلا لا إلا المطلقة قبل الدخول ms0338 والمبانة بثنتين فمذ طلقها لكن في ~~الثانية يثبت لسنتين فأقل # PageV03P553 وفي الرجعي لأكثر مطلقا بعد أن يكون الأقل من نصف جحول منذ ~~شراها في المسألتين وكذا لو أعتقها بعد الشراء # ولو باعها فولدت لأكثر من الأقل مذ باعها فادعاه هل يفتقر لتصديق المشتري ~~قولان # مات عن أم ولده أو أعتقها وولدت لدون سنتين لزمه ولأكثر لا إلا أن يدعيه ~~ولو تزوجت في العدة فولدت لسنتين من عتقه أو موته ولنصف حول فأكثر تزوجت ~~وادعاه معا كان للمولى اتفاقا لكونها معتدة بخلاف ما لو تزوجت أم الولد بلا ~~إذنه فإنه للزوج اتفاقا # ولو تزوجت معتدة بائن فولدت لأقل من سنتين مذ بانت ولأقل من الأقل مذ ~~تزوجت فالولد الأول لفساد نكاح الآخر ولو لأكثر منهما مذ بانت ولنصف حول مذ ~~تزوجت فالولد للثاني ولو لأقل من نصفه لم يلزم الأول ولا الثاني والنكاح ~~صحيح PageV03P554 ولو لأقل منهما ولنصفه ففي عدة البحر بحثا أنه للأول لكنه ~~نقل هنا عن البدائع أنه الثاني معللا بأن إقدامها على التزوج دليل انقضاء ~~عدتها حتى لو علم بالعدة فالنكاح فاسد وولدها للأول إن أمكن إثباته منه بأن ~~تلد لأقل من سنتين مذ طلق أو مات # ولو نكح امرأة فجاءت بسقط مستبين الخلق فإن لأربعة أشهر فنسبه للثاني وإن ~~لأربعة إلا يوما فنسبه للأول وفسد النكاح الكل في البحر # قلت وفي مجمع الفتاوي نكح كافر مسلمة فولدت منه لا يثبت النسب منه ولا ~~تجب العدة لأنه نكاح باطل # # | باب الحضانة # بفتح الحاء وكسرها تربية الولد # ( تثبت للأم ) PageV03P555 النسبية ( ولو ) كتابية أو مجوسية أو ( بعد ~~الفرقة إلا أن تكون مرتدة ) فحتى تسلم لأنها تحبس ( أو فاجرة ) فجورا يضيع ~~الولد به كزنا وغناء وسرقة ونياحة كما في البحر و النهر بحثا # قال المصنف والذي يظهر العمل بإطلاقهم كما هو مذهب الشافعي أن الفاسقة ~~بترك الصلاة لا حضانة لها # وفي القنية الأم أحق بالولد ولو سيئة السيرة معروفة بالفجور ما لم يعقل ~~ذلك ( أو غير مأمونة ) PageV03P556 ذكره في المجتبى بأن ms0339 تخرج كل وقت وتترك ~~الولد ضائعا ( أو ) تكون ( أمة أو أم ولد أو مدبرة أو مكاتبة ولدت ذلك ~~الولد قبل الكتابة ) لاشتغالهن بخدمة المولى لكن إن كان الولد رقيقا كن أحق ~~به لأنه للمولى # مجتبى ( أو متزوجة بغير محرم ) الصغير ( أو أبت أن تربيه مجانا و ) الحال ~~أن ( الأب معسر والعمة تقبل ذلك ) أي تربيته مجانا ولا تمنعه عن الأم قيل ~~للأم إما أن تمسكيه مجانا أو تدفعيه للعمة PageV03P557 ( على المذهب ) وهل ~~يرجع العم والعمة على الأب إذا أيسر قيل نعم # مجتبى # والعمة ليست بقيد فيما يظهر # وفي المنية تزوجت أم صغير توفي أبوه وأرادت تربيته بلا نفقة مقدرة وأراد ~~وصية تربيته بها دفع إليها لا إليه إبقاء لما له # PageV03P558 وفي الحاوي تزوجت بأجنبي وطلبت تربيته والتزمه ابن عمه مجانا ~~ولا حاضنة له فله ذلك ( ولا تجبر ) من لها الحضانة ( عليها إلا إذا تعينت ~~لها ) بأن لم يأخذ ثدي غيرها أو لم يكن للأب ولا للصغير مال به يفتى # خانية # وسيجيء في النفقة # وإذا أسقطت الأم حقها صارت كميته أو متزوجة فتنتقل للجدة # بحر ( ولا تقدر الحاضنة على إبطال حق الصغير فيهما ) حتى لو اختلعت على ~~أن تترك ولدها عند التزوج صح الخلع PageV03P559 وبطل الشرط لأنه حق الولد # فليس لها أن تبطله بالشرط ولو لم يوجد غيرها أجبرت بلا خلاف # فتح # وهذا يعم ما لو وجد وامتنع من القبول # بحر # وحينئذ فلا أجرة لها # جوهرة ( وتتسحق ) الحاضنة PageV03P560 ( أجرة الحضانة إذا لم تكن منكوحة ~~ولا معتدة لأبيه ) وهي غير أجرة إرضاعه ونفقته كما في البحر عن السراجية ~~خلافا لما نقله المصنف عن جواهر الفتاوي # وفي شرح النقاية للباقاني عن البحر المحيط سئل أبو حفص عمن لها إمساك ~~الولد وليس لها مسكن مع الولد فقال على الأب سكناهما جميعا PageV03P561 ~~وقال نجم الأئمة المختار أنه عليه السكنى في الحضانة وكذا إن احتاج الصغير ~~إلى خادم يلزم الأب به # وفي كتب الشافعية مؤنة الحضانة في مال المحضون لو له وإلا فعلى من تلزمه ~~نفقته ms0340 # قال شيخنا وقواعدنا تقتضيه فيفتى به ثم حرر أن الحضانة كالرضاعة والله ~~تعالى أعلم ( ثم ) أي بعد الأم بأن ماتت أو لم تقبل أو أسقطت حقها ~~PageV03P562 أو تزوجت بأجنبي ( أم الأم ) وإن علت عند عدم أهلية القربى ( ~~ثم أم الأب وإن علت ) بالشرط المذكور وأما أم أبي الأم فتؤخر عن أم الأب بل ~~عن الخالة أيضا # بحر ( ثم الأخت لأب وأم ثم لأم ) لأن هذا الحق لقرابة الأم ( ثم ) الأخت ~~( لأب ) ثم بنت الأخت لأبوين ثم لأم ثم لأب ( ثم الخالات كذلك ) أي لأبوين ~~ثم لأم ثم الأب ثم بنت الأخت لأب ثم بنات الأخ ( ثم العمات كذلك ) ثم خالة ~~الأم كذلك ثم خالة الأب كذلك ثم عمات الأمهات والآباء بهذا الترتيب ثم ~~العصبات بترتيب الإرث فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ الشقيق ثم لأب ثم بنوه ~~كذلك ثم العم ثم بنوه # وإذا اجتمعوا فالأورع ثم الأسن # اختيار # PageV03P563 سوى فاسق ومعتوه وابن عم لمتشهاة وهو غير مأمون ثم لم يكن ~~عصبة فلذوي الأرحام فتدفع لأخ لأم ثم لابنه ثم للعم للأم ثم للخال لأبوين ~~ثم لأم برهان عيني بحر # فإن تساووا فأصلحهم ثم أورعهم أكبرهم ولا حق لولد عم وعمة وخال وخالة ~~لعدم المحرمية ( و ) الحاضنة ( الذمية ) PageV03P564 ولو مجوسية ( كمسلمة ~~مالم يعقل دينا ) ينبغي تقديره بسبع سنين لصحة إسلامه حينئذ # نهر ( أو ) إلى أن ( يخاف أن يألف الكفر ) فينزع منها وإن لم يعقل دينا # بحر # ( و ) الحاضنة ( يسقط حقها بنكاح غير محرمة ) أي الصغير وكذا بسكناها عند ~~المبغضين له لما في القنية لو تزوجت الأم بآخر فأمسكته أم الأم في بيت ~~الراب فللأب أخذه # وفي البحر قد ترددت فيما لو أمسكته الخالة ونحوها في بيت أجنبي عازبة # والظاهر السقوط قياسا على ما مر لكن في النهر والظاهر عدمه للفرق البين ~~بين زوج الأم والأجنبي # قال والرحم فقط كابن العم كالأجنبي PageV03P565 ( وتعود ) الحضانة ( ~~بالفرقة ) البائنة لزوال المانع والقول لها في نفي الزوج وكذا في تطليقه إن ~~أبهمته لا إن عينته ( والحاضنة ms0341 ) أما أو غيرها ( أحق به ) أي بالغلام حتى ~~يستغني عن النساء وقدر بسبع وبه يفتى لأنه الغالب # ولو اختلفا في سنه فإن أكل وشرب ولبس واستنجى وحده دفع إليه ولو جبرا ~~وإلا لا ( والأم والجدة ) لأم أو لأب ( أحق بها ) بالصغيرة ( حتى تحيض ) أي ~~تبلغ في ظاهر الرواية # ولو اختلفا في حيضها فالقول للأم # بحر بحثا # وأقول ينبغي أن يحكم سنها ويعمل بالغالب # وعند مالك حتى يحتلم الغلام وتتزوج الصغيرة ويدخل بها الزوج عيني ( ~~وغيرهما أحق بها حتى تشتهي ) وقدر بتسع وبه يفتى PageV03P566 وبنت إحدى ~~عشرة مشتهاة اتفاقا # زيلعي ( وعن محمد أن الحكم في الأم والجدة كذلك ) وبه يفتى لكثرة الفساد # زيلعي # وأفاد أنه لا تسقط الحضانة بتزوجها ما دامت لا تصلح للرجال إلا في رواية ~~عن الثاني إذا كان يستأنس # كما في القنية # وفي الظهيرية امرأة قالت هذا ابنك من بنتي وقد ماتت أمه فأعطني نفقته ~~فقال صدقت لكن أمه لم تمت وهي في منزلي وأراد أخذ الصبي يمنع حتى يعلم ~~القاضي أمه وتحضر عنده فتأخذه لأنه أقر بأنها جدته وحاضنته ثم ادعى أحقية ~~غيرها وهذا محتمل فإن ( أحضر الأب امرأة فقال هذه ابنتك وهذا ) ابني ( منها ~~وقالت الجدة لا ) ما هذه ابنتي ( وقد ماتت ابنتي أم هذا الولد فالقول للرجل ~~والمرأة التي معه ويدفع الصبي إليهما ) لأن الفراش لهما فيكون الولد لهما ( ~~كزوجين بينهما ولد فادعى ) الزوج ( أنه ابنه لا منها ) بل من غيرها ( وعكست ~~) فقال هو ابني لا منه ( حكم بكونه ابنا لهما ) لما قلنا وكذا لو قالت ~~الجدة هذا ابنك من بنتي الميتة فقال بل من غيرها فالقول له ويأخذ الصبي ~~منها وكذا لو أحضر امرأة وقال ابني من هذه لا من بنتك وكذبته الجدة وصدقتها ~~المرأة فالأب أولى به لأنه لما قال هذا ابني من هذه المرأة فقد أنكر كونها ~~جدته فيكون منكرا لحق حضانتها وهي أقرت له بالحق انتهى ملخصا # ( ولا خيار للولد عندنا مطلقا ) ذكرا كان أم أنثى خلافا للشافعي # قلت وهذا قبل ms0342 البلوغ أما بعده فيخير بين أبويه وإن أراد الانفراد فله ذلك # مؤيد زاده معزيا للمنية PageV03P567 وأفاده بقوله ( بلغت الجارية مبلغ ~~النساء إن بكرا ضمها الأب إلى نفسه ) إلا إذا دخلت في السن واجتمع لها رأي ~~فتسكن حيث أحبت حيث لا خوف عليها ( وإن ثيبا لا ) يضمها ( إلا إذا لم تكن ~~مأمونة على نفسها ) فللأب والجد ولاية الضم لغيرهما كما في الابتداء بحر عن ~~الظهيرية # والغلام إذا عقل واستغنى برأيه ليس للأب ضمه إلى نفسه إلا إذا لم يكن ~~مأمونا على نفسه فله ضمه لدفع فتنة أو عار وتأديبه إذا وقع منه شيء ولا ~~نفقة عليه إلا أن يتبرع # بحر PageV03P568 # ( والجد بمنزلة الأب فيه ) فيما ذكر ( وإن لم يكن لها أب ولا جد و ) لكن ~~( لها أخ أو عم فله ضمها إن لم يكن مفسدا وإن كان ) مفسدا ( لا ) يمكن من ~~ذلك ( وكذا الحكم في كل عصبة ذي رحم محرم منها فإن لم يكن لها أب ولا جد ~~ولا غيرهما من العصبات أو كان عصبة مفسد فالنظر فيها إلى الحاكم فإن ) كانت ~~( مأمونة خلاها تنفرد بالسكنى وإلا وضعها عند ) امرأة ( أمينة قادرة على ~~الحفظ بلا فرق في ذلك بين بكر وثيب ) لأنه جعل ناظرا للمسلمين ذكره العيني ~~وغيره # وإذا بلغ الذكور حد الكسب يدفعهم الأب إلى عمل ليكتسبوا أو يؤجرهم وينفق ~~عليهم من أجرتهم بخلاف الإناث ولو الأب مبذرا يدفع كسب الابن إلى أمين كما ~~في سائر الأملاك # مؤيد زاده معزيا للخلاصة ( ليس للمطلقة ) بائنا بعد عدتها ( الخروج ~~بالولد من بلدة إلى أخرى بينهما تفاوت ) فلو بينهما تفاوت بحيث يمكنه أن ~~يبصر ولده ثم يرجع في نهاره لم تمنع PageV03P569 مطلقا لأنه كالانتقال من ~~محلة إلى محلة # شمني ( إلا إذا انتقلت من القرية إلى المصر وفي عكسه ) لضرر الولد بتخلقه ~~بأخلاق أهل السواد ( إلا إذا كان ) ما انتقلت إليه ( وطنها وقد نكحها ثمة ) ~~أي عقد عليها في وطنها ولو قرية في الأصح إلا دار الحرب إلا أن يكونا ~~مستأمنين ( وهذا ) الحكم ( في ms0343 الأم ) المطلقة فقط ( أما غيرها ) كجدة وأم ~~ولد أعتقت ( فلا تقدر على نقله ) لعدم العقد بينهما ( إلا بإذنه ) كما يمنع ~~الأب من إخراجه من بلد أمه PageV03P570 بلا رضاها ما بقيت حضانتها فلو ( ~~أخذ المطلق ولده منها لتزوجها ) جاز ( له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه ) ~~كما في السراجية # وقيده المصنف في شرحه بما إذا لم يكن له من ينتقل الحق إليه بعدها وهو ~~ظاهر # وفي الحاوي له إخراجه إلى مكان يمكنها أن تبصر ولدها كل يوم كما في ~~جانبها فليحفظ # قلت وفي السراجية إذا سقطت حضانة الأم وأخذه الأب لا يجبر على أن يرسله ~~لها بل هي إذا أرادت أن تراه لا تمنع من ذلك # وأفتى شيخنا الرملي بأنه يسافر به بعد تمام حضانتها وبأن غير الأب من ~~العصبات كالأب وعزاه للخلاصة و التاتر خانية # ( فرع ) خرج بالولد ثم طلقها فطالبته برده إن أخرجه بإذنها لا يلزمه رده ~~وأن بغير إذنها لزمه كما لو خرج به مع أمه ثم ردها ثم طلقها فعليه رده # بحر # والله تعالى أعلم # # | باب النفقة # هي لغة ما ينفقه الإنسان على عياله # PageV03P571 وشرعا ( هي الطعام والكسوة والسكنى ) وعرفا هي الطعام ( ~~ونفقة الغير تجب على الغير بأسباب ثلاثة زوجية وقرابة وملك ) بدأ بالأول ~~لمناسبة ما مر أو لأنها أصل الولد ( فتجب للزوجة ) بنكاح صحيح فلو بان ~~فساده أو بطلاقه رجع بما أخذته من النفقة # بحر ( على زوجها ) لأنها جزاء الاحتباس وكل محبوس لمنفعة غيره يلزمه ~~نفقته PageV03P572 كمفت وقاض ووصي # زيلعي # وعامل ومقاتلة قاموا بدفع العدو ومضارب سافر بمال مضاربه ولا يرد الرهن ~~لحبسه لمنفعتهما ( ولو صغيرا ) جدا في ماله لا على أبيه إلا إذا كان ضمنها ~~كما مر في المهر ( لا يقدر على الوطء ) PageV03P573 لأن المانع من قبله ( ~~أو فقيرا ولو ) كانت ( مسلمة أو كافرة أو كبيرة أو صغيرة تطيق الوطء ) أو ~~تشتهي للوطء فيما دون الفرج حتى لو لم تكن كذلك كان المانع منها فلا نفقة ~~كما لو كانا صغيرين ( فقيرة أو غنية ms0344 موطوءة أو لا ) كأن كان الزوج صغيرا أو ~~كانت رتقاء أو قرناء أو معتوهة أو كبيرة لا توطأ وكذا صغيرة تصلح للخدمة أو ~~الاستئناس ( إن أمسكها في بيته عند الثاني واختاره في التحفة ولو منعت ~~نفسها للمهر ) دخل بها أو لا ولو كله مؤجلا عند الثاني وعليه الفتوى كما في ~~البحر و النهر وارتضاه محشي الأشباه لأنه منع بحق فتستحق النفقة ( بقدر ~~حالهما ) به يفتى PageV03P574 يخاطب بقدر وسعه والباقي دين إلى الميسرة ولو ~~موسرا وهي فقيرة لا يلزمه أن يطعمها مما يأكل بل يندب ( ولو هي في بيت ~~أبيها ) إذا لم يطالبها الزوج بالنقلة به يفتى وكذا إذا طالبها ولم تمتنع ~~أو امتنعت ( للمهر أو مرضت في بيت الزوج ) فإن لها النفقة استحسانا لقيام ~~الاحتباس وكذا لو مرضت ثم إليه نقلت أو في منزلها بقيت ولنفسها ما منعت ~~وعليه الفتوى كما حرره في الفتح # وفي الخانية مرضت عند الزوج فانتقلت لدار أبيها إن لم يمكن نقلها بمحفة ~~ونحوها فلها النفقة وإلا لا كما لا يلزمه مداواتها ( لا ) نفقة لأحد عشر ~~مرتدة ومقبله ابنه ومعتدة موت PageV03P575 ومنكوحة فاسدا وعدته وأمة لم ~~تبوأ وصغيرة لا توطأ و ( خارجة من بيته بغير حق ) وهي الناشزة حتى تعود ولو ~~بعد سفره خلافا للشافعي والقول لها في عدم النشوز بيمينها وتسقط به ~~المفروضة لا المستدانة في الأصح كالموت قيد بالخروج لأنها لو مانعته من ~~الوطء لم تكن ناشزة PageV03P576 وشمل الخروج الحكمي كأن كان المنزل لها ~~فمنعته من الدخول عليها فهي كالخارجة ما لم تكن سألته النقلة ولو كان فيه ~~شبهة كبيت السلطان فامتنعت منه فهي ناشزة لعدم اعتبار الشبهة في زماننا ~~بخلاف ما إذا خرجت من بيت الغضب أو أبت الذهاب إليه أو السفر معه أو مع ~~أجنبي بعثه لينقلها فلها النفقة وكذا لو أجرت نفسها لإرضاع صبي وزوجها شريف ~~ولم تخرج وقيل تكون ناشزة # ولو سلمت نفسها بالليل دون النهار أو عكسه فلا نفقة انقص التسليم # قال في المجتبى وبه عرف جواب واقعة في ms0345 زماننا أنه لو تزوج من المحترفات ~~التي تكون بالنهار في مصالحها وبالليل عنده فلا نفقة لها انتهى قال في ~~النهر # وفيه نظر PageV03P577 ( ومحبوسة ) ولو ظلما إلا إذا حبسها هو بدين له ~~فلها النفقة في الأصح # جوهرة # وكذا لو قدر على الوصول إليها في الحبس # صيرفية # كحبسه مطلقا لكن في الصحيح القدوري لو حبس في سجن السلطان فالصحيح سقوطها # وفي البحر مآل الفتاوي ولو خيف عليها الفساد تحبس معه عند المتأخرين ( ~~ومريضة لم تزف ) أي لا يمكنها الانتقال معه أصلا فلا نفقة لها وإن لم تمنع ~~PageV03P578 نفسها لعدم التسليم تقديرا # بحر ( ومغصوبة ) كرها ( وحاجة ) ولو نفلا ( لا معه ولو بمحرم ) لفوات ~~الاحتباس # ( ولو معه فعليه نفقة الحضر خاصة ) لا نفقة السفر والكراء ( امتنعت ~~المرأة ) من الطحن والخبز ( إن كانت ممن لا تخدم ) أو كان بها علة ( فعليه ~~أن يأتيها بطعام مهيأ وإلا ) بأن كانت ممن تخدم نفسها وتقدر على ذلك ( لا ) ~~يجب عليه ولا يجوز لها أخذ الاجرة على ذلك لوجوبه عليها ديانة ولو شريفة ~~لأنه عليه الصلاة والسلام قسم الأعمال بين علي وفاطمة فجعل أعمال الخارج ~~على علي رضي الله تعالى عنه والداخل على فاطمة رضي الله تعالى عنها مع أنها ~~سيدة نساء العالمين # بحر # ( ويجب عليه آلة الطحن وخبز وآنية شراب وطبخ ككوز وجرة وقدر ومغرفة ) ~~وكذا سائر أدوات البيت كحصر ولبد وطنفسة وما نتنطف به وتزيل الوسخ كمشط ~~وأشنان وما يمنع الصنان ومداس رجلها وتمامه في الجوهرة و البحر # وفيه أجرة القابلة على من أتأجرها من زوجة وزوج ولو جاءت بلا استئجار ~~PageV03P579 قيل عليه وقيل عليها ( وتفرض لها الكسوة في كل نصف حول مرة ) ~~لتجدد الحاجة حرا وبردا ( وللزوج الإنفاق عليها بنفسه ) ولو بعد فرض القاضي # خلاصة ( إلا أن يظهر للقاي عدم لإنفاقه فيفرض ) أي يقدر ( لها ) بطلبها ~~مع PageV03P580 حضرته ويأمره إن شكت مطله ولم يكن صاحب مائدة لأن لها أن ~~تأكل من طعامه وتتخذ ثوبا من كرباسه بلا إذنه فإن لم عطه حبسه وتسقط عنه ~~النفقة # خلاصة ms0346 وغيرها # وقوله ( في كل شهر ) أي كل مدة تناسبه كيوم للمحترف وسنة للدهقان وله ~~الدفع كل يوم كما لها الطلب كل يوم عند المساء لليوم الآتي PageV03P581 ~~ولها أخذ كفيل نفقة شهر فأكثر خوفا من غيبته عند الثاني وبه يفتى وقس سائر ~~الديون عليه وبه أفتى بعضهم # جواهر الفتاوي من كفالة الباب الأول # ولو كفل لها كل شهر كذا أبدا وقع على الأبد وكذا لو لم يقبل أبدا عند ~~الثاني PageV03P582 وبه يفتى # بحر # وفيه عليها دين لزوجها لم يلتقيا قصاصا إلا برضاها لسقوطه بالموت # بخلاف سائر الديون # وفيه آجرت دارها من زوجها وهما يسكنان فيه لا أجر عليه # ولو دخل بها في منزل كانت فيه بأجر فطولبت به بعد سنة فقالت له أخبرتك ~~بأن المنزل بالكراء عليك الأجر فهو عليها لأنها العاقدة # بزازية # ومفهومة أنها لو سكنت بغير إجارة في وقف أو مال يتيم أو معد للاستغلال ~~فالأجرة عليه فليحفظ ( ويقدرها بقبدر الغلاء والرخص ولا تقدر بدراهم ) ~~ودنانير كما في الاختيار # وعزاه المصنف لشرح المجمع للمصنف لكن في البحر عن المحيط ثم المجتبى إن ~~شاء القاضي فرضها أصنافا أو قومها بالدراهم ثم يقدر بالدراهم # PageV03P583 وفيه لو قترت على نفسها فله أن يرفعها للقاضي لتأكل مما فرض ~~لها خوفا عليها من الهزال فإنه يضره كما له أن يرفعها للقاضي للبس الثوب ~~لأن الزينة حقه ( وتزاد في الشتاء جبة ) وسروالا وما يدفع به أذى حر وبرد ( ~~ولحافا وفراشا ) وحدها لأنها ربما تعتزل عنه أيام حيضها ومرضها ( إن طلبته ~~يختلف ذلك يسارا وإعسارا وحالا وبلدا ) اختيارا وليس عليه خفها بل خف أمتها ~~مجتبى # وفي البحر قد استفيد من هذا أنه لو كان لها أمتعة من فرش ونحوها لا يسقط ~~عن الزوج ذلك بل يجب عليه وقد رأينا من يأمرها بفرش أمتعتها له ولأضيافه ~~جبرا عليها وذلك حرام كمنع كسوتها ا ه لكن قدمنا في المهر عنه PageV03P584 ~~عن المبتغى لو زفت إليه بلا جهاز يليق به فله مطالبة الأب بالنقد إلا إذا ~~سكت انتهى # وعليه ms0347 فلو زفت به إليه لا يحرم عليه الانتفاع به وفي عرفنا يلتزمون كثرة ~~المهر لكثرة الجهاز وقلته لقلته ولا شك أن المعروف كالمشروط فينبغي العمل ~~بما مر كذا في النهر # وفيه عن قضاء البحر هل تقدير القاضي للنفقة حكم منه قلت نعم لأن طلب ~~التقدير بشرطه دعوى فلا تسقط بمضي المدة # ولو فرض لها كل يوم أو كل شهر هل يكون قضاء ما دام النكاح PageV03P585 ~~قلت نعم إلا لمانع ولذا قالوا الإبراء قبل الفرض باطل وبعده يصح مما مضى ~~ومن شهر مستقبل حتى لو شرط في العقد أن النفقة تكون من غير تقدير والكسوة ~~كسوة الشتاء والصيف لم يلزم فلها بعد ذلك طلب التقدير فيهما # ولو حكم بموجب العقد مالكي يرى ذلك فللحنفي تقديرها لعدم الدعوى والحادثة ~~PageV03P586 # بقي لو حكم الحنفي بفرضها دارهم هل للشافعي بعده أن يحكم بالتموين قال ~~الشيخ قاسم في موجبات الأحكام لا وعليه فلو حكم الشافعي بالتموين ليس ~~للحنفي الحكم بخلافه فليحفظ نعم لو اتفقا بعد لفرض على أن تأكل معه تموينا ~~بطل الفرض السابق لرضاها بذلك # وفي السراجية قدر كسوتها دراهم ورضيت وقضى به هل لها أن ترجع وتطلب كسوة ~~قماشا أجاب نعم وقالوا ما بقي من النفقة لها فيقضي بأخرى بخلاف إسراف وسرقة ~~وهلاك ونفقة محرم وكسوة إلا إذا تخرقت PageV03P587 بالاستعمال المعتاد أو ~~استعملت معها أخرى فيفرض أخرى ( و ) تجب ( لخادمها المملوك ) لها على ~~الظاهر ملكا تاما ولا شغل له غير خدمتها بالفعل فلو لم يكن في ملكها أو لم ~~يخدمها لا نفقة له لأن نفقة الخادم بإزاء الخدمة PageV03P588 ولو جاءها ~~بخادم لم يقبل منه إلا برضاها فلا يملك إخراج خادمها بل ما زاد عليه # بحر بحثا ( لو ) حرة لا أمة # جوهرة # لعدم ملكها ( موسرا ) لا معسرا في الأصح والقول له في العسار ولو برهنا ~~فبينتها أولى # خانية ( ولو له أولاد لا يكفيه خادم واحد فرض عليه ) نفقة ( لخادمين أو ~~أكثر اتفاقا ) فتح # وعن الثاني غنية زفت إليه بخدم كثير استحقت الجميع # ذكره المصنف ms0348 # ثم قال وفي البحر عن الغاية وبه نأخذ # قال وفي السراجية ويفرض عليه نفقة خادمها # وإن كانت من الأشراف فرض نفقة خادمين PageV03P589 وعليه الفتوى ( ولا ~~يفرق بينهما بعجزه عنها ) بأنواعها الثلاثة ( ولا بعدم إيفائه ) لو غائبا ( ~~حقها ولو موسرا ) وجوزه الشافعي بإعسار الزوج وبتضررها بغيبته ولو قضى به ~~حنفي لم ينفذ نعم و أمر شافعيا فقضى به نفذ PageV03P590 إذ لم يرتش الآمر ~~والمأمور # بحر ( و ) بعد الفرض ( يأمرها القاضي بالاستدانة ) لتحيل ( عليه ) وإن ~~أبى الزوج PageV03P591 أما بدون الأمر فيرجع عليها وهي عليه إن صرحت بأنها ~~عليه أو نوت ولو أنكر نيتها فالقول له # مجتبى # وتجب الإدانة على من تجب عليه نفقتها ونفقة الصغار لولا الزوج كأخ وعم ~~ويحبس الأخ ونحوه إذا امتنع لأن هذا من المعروف # زيلعي واختيار # وسيتضح ( قضى بنفقة الإعسار ثم أيسر فخاصمته تمم ) القاضي نفقة يساره في ~~المستقبل PageV03P592 ( وبالعكس وجب الوسط ) كما مر # ( صالحت زوجها عن نفقة كل شهر على دراهم ثم ) قالت لا تكفيني زيدت ولو ( ~~قال الزوج لا أطيق ذلك فهو لازم ) فلا التفات لمقالته بكل حال ( إلا إذا ~~تغير سعر الطعام وعلم ) القاضي ( أن ما دون ذلك ) المصالح عليه ( يكفيها ) ~~فحينئذ يفرض كفايتها نقله المصنف عن الخانية وفي البحر عن الذخيرة إلا أن ~~يتعرف القاضي حالة بالسؤال من الناس فيوجب بقدر طاقته # وفي الظهيرية صالحها عن نفقة كل شهر على مائة درهم والزوج محتاج لم يلزمه ~~إلا نفقة مثلها # PageV03P593 ( والنفقة لا تصير دينا إلا بالقضاء أو الرضا ) أي اصطلاحهما ~~على قدر معين أصنافا أو دراهم فقبل ذلك لا يلزمه شيء وبعده ترجع بما انفقت ~~ولو من مال نفسها بلا أمر قاض # ولو اختلفا في المدة PageV03P594 فالقول له والبينة عليها # ولو أنكرت إنفاقه فالقول لها بيمينها # ذخيرة ( وبموت أحدهما وطلاقها ) ولو رجعيا # ظهيرية و خانية # واعتمد في البحر بحثا عدم سقوطها بالطلاق لكن اعتمد المصنف ما يف جزاهر ~~الفتاوي والفتوى عدم سقوطها بالرجعي كي لا يتخذ الناس ذلك حيلة واستحسنه ~~محشي الأشباه وبالأول أفتى شيخنا ms0349 الرملي لكن صحح الشرنبلالي في شرحه ~~للوهبانية ما بحثه في البحر من عدم السقوط ولو بائنا قال وهو الأصح ورد ما ~~ذكره ابن الشحنة فليتأمل عند الفتوى ( يسقط المفروض ) PageV03P595 لأنها ~~صلة ( إلا إذا استدانت بأمر القاضي ) فلا تسقط بموت أو طلاق في الصحيح لما ~~مر أنها كاستدانته بنفسه وعبارة ابن الكمال إلا إذا استدانت بعد فرض قال ~~آخر ولو بلا أمره فليحرر # ( ولا ترد ) النفقة والكسوة ( المعجلة ) بموت أو طلاق عجلها الزوج أو ~~أبوه ولو قائما به يفتى ( يباع القن ) ويسعى مدبر ومكاتب لم يعجز ( المأذون ~~في النكاح ) وبدونه يطالب بعد عتقه ( في نفقة زوجته ) PageV03P596 المفروضة ~~( إذا اجتمع عليه ما يعجز عن أدائه ولم يفده ) ذخيرة # ولو بنت المولى لا أمته ولا نفقة ولده ولو زوجته حرة بل نفقته على أمه ~~ولو مكاتبة لتبعيته للأم ولو ماتبين سعى لأمه ونفقته على أبيه # جوهرة ( مرة بعد أخرى ) أي لو اجتمع عليه نفقة أخرى بعد ما اشتراه من علم ~~به أو لم يعلم ثم علم فرضي بيع ثانيا وكذا المشتري الثالث وهلم جرا لأنه ~~دين حادث قاله الكمال وابن الكمال فما في الدرر تبعا للصدر سهو # PageV03P597 ( وتسقط بموته وقتله ) في الأصح ويباع في دين غيرها مرة لعدم ~~التجدد وسيجيء في المأذون أن الغرماء استسعاءه ومفاده أن لها استسعاءه لو ~~لنفقة كل يوم # بحر # قا وهل يباع في كفنها ينبغي على قول الثاني المفتى به نعم كما يباع في ~~كسوتها # ( ونفقة الأمة المنكوحة ) ولو مدبرة أو أم ولد أما المكاتبة فكالحرة ( ~~إنما تجب ) على الزوج ولو عبدا ( بالتبوئة ) بأن يدفعها إليه PageV03P598 ~~ولا يستخدمها ( فلو استخدمها المولى ) أو أهله ( بعدها أو بوأها بعد الطلاق ~~لأجل انقضاء العدة لا قبله ) أي ولم يكن بوأها قبل الطلاق ( سقطت ) بخلاف ~~حرة نشزت فطلقت فعادت # وفي البحر بحثا فرضها قبل التبوئة باطل ونفقات الزوجات المختلفة بحالهما ~~( وكذا تجب لها السكنى في بيت خال عن أهله ) PageV03P599 سوى طفله الذي لا ~~يفهم الجماع وأمته وأم ولده ( وأهلها ) ولو ولدها من ms0350 غيره بقدر حالهما ~~كطعام وكسوة وبيت منفرد من دار له غلق # زاد في الاختيار والعيني ومرافق ومراده لزوم كنيف ومطبخ وينبغي الإفتاء ~~به # بحر ( كفاها ) لحصول المقصود # هداية # وفي البحر عن الخانية يشترط أن لا يكون في الدار أحد PageV03P600 من ~~أحماء الزوج يؤذيها ونقل المصنف عن الملتقط كفايته مع الأحماء لا مع ~~الضرائر فلكل من زوجتيه مطالبته ببيت من دار على حدة PageV03P601 ( ولا ~~يلزمه إتيانها بمؤنسة ) ويأمره بإسكانها بين جيران صالحين بحيث لا تستوحش # سراجية # وفاده أن البيت بلا جيران ليس مسكنا شرعيا # بحر # وفي النهر وظاهره وجوبها لو البيت خاليا عن الجيران لا سيما إذا خشيت على ~~عقلها من سعته # قلت لكن نظر فيه الشرنبلالي بما مر أن ما لا جيران له غير مسكن شرعي ~~فتنبه ( ولا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ) في كل جمعة إن لم يقدرا على ~~إتيانها على ما اختاره في الاختيار ولو أبوها PageV03P602 زمنا مثلا فاحتاج ~~فعليها تعاهده ولو كافرا وإن أبى الزوج # فتح ( ولا يمنعها من الدخول عليها في كل جمعة وفي غيرهما من المحارم في ~~كل سنة ) لها الخروج ولهم الدخول زيلعي ( ويمنعهم من الكينونة ) وفي نسخة ~~من البيتوتة لكن عبارة مثلا مسكين من القرار ( عندها ) به يفتى # خانية # ويمنعها من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة وإن أذنت كانا عاصيين كما مر ~~في باب المهر # وفي البحر له منعها من الغزل وكل عمل ولو تبرعا لأجنبي ولو قابلة أو ~~مغسلة PageV03P603 لتقدم حقه على فرض الكفاية ومن مجلس العلم إلا لنازلة ~~وامتنع زوجها من سؤالها ومن الحمام إلا النفساء وإن جاز بلا تزين وكشف عورة ~~أحد # قال الباقاني وعليه فلا خلاف في منعهن للعلم بكشف بعضهن وكذا في ~~الشرنبلالية معزيا للكمال # ( وتفرض ) النفقة بأنواعها الثلاثة ( لزوجة الغائب ) مذة سفر # صيرفية # واستحسنه في ( البحر ) ولو مفقودا ( وطفله ) ومثله كبير من زمن وأنثى ~~مطلقا ( وأبويه ) فقط فلا تفرض لمملوك وأخيه PageV03P604 ولا يقضي عنه دينه ~~لأنه قضاء على الغائب ( في مال له من جنس حقهم ) كتبر أو طعام ms0351 أما خلافه ~~فيفتقر للبيع ولا يباع مال الغائب اتفاقا ( عند ) أو على ( من يقر به ) ~~عنده للأمانة وعلي للدين ويبدأ بالأول ويقبل قول المودع في الدفع للنفقة لا ~~المديون إلا ببينة أو إقرار # بحر # وسيجيء ولو أنفقا بلا فرض ضمنا بلا رجوع ( وبالزوجية و ) بقرابة ( الولاد ~~وكذا ) الحكم ثابت ( إذا علم قاض بذلك ) أي بمال وزوجية ونسب ولو علم ~~PageV03P605 بأحدهما احتيج الإقرار بالآخر ولا يمين ولا الأصح هنا لعدم ~~الخصم ( وكفلها ) أي أخذ منها كفيلا بما أخذته لا بنفسها وجوبا في الأصح ( ~~ويحلفها معه ) أي مع لكفيل احتياطا وكذا كل آخذ نفقته فلو ذكر الضمير لكان ~~أولى ( أن الغائب لم يعطها النفقة ) ولا كانت ناشزة ولا مطلقة مضت عدتها ~~فإن حضر الزوج وبرهن أنه أوفاها النفقة طولبت هي أو كفيلها برد ما أخذت ~~وكذا لو لم يبرهن ونكلت PageV03P606 ولو أقرت طولبت فقط ( لا ) تفرض على ~~غائب ( بإقامة ) الزوجة ( بينة على النكاح ) أو النسب ( ولا ) تفرض أيضا ( ~~إن لم يخلف مالا فأقامت بينة ليفرض عليه ويأمرها بالاستدانة ولا يقضى به ) ~~لأنه قضاء على الغائب ( وقال زفر يقضي بها ) أي النفقة ( لا به ) أي النكاح ~~( وعمل القضاة اليوم على هذا للحاجة فيفتى به ) وهذا من الست التي يفتى بها ~~بقول زفر PageV03P607 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + PageV03P608 # وعليه لو غاب وله زوجة وصغار تقبل بينتها على النكاح إن لم يكن عالما به ~~ثم يفرض لهم ثم يأمرها بلإنفاق أو الاستدانة لترجع # بحر # ( و ) تجب ( لمطلقة الرجعي والبائن والفرقة بلا معصية كخيار عتق وبلوغ ~~وتفريق بعدم كفاءة النفقة والسكنى والكسوة ) إن طالت المدة PageV03P609 ولا ~~تسقط النفقة المفروضة بمضي العدة على المختار بزازية ولو ادعت امتداد الطهر ~~فلها النفقة ما لم يحكم بانقضائها كما لم تدع الحبل فلها النفقة إلى سنتين ~~منذ طلقها فلو مضتا ثم تبين أن لا حبل فلا رجوع عليها وإن شرط لأنه شرط ~~باطل # بحر ولو صالحها عن نفقة العدة إن بالأشهر صح وإن بالحيض لا للجهالة ( لا ~~) تجب النفقة بأنواعها ( لمعتدة موت مطلقا ) ولو حاملا ms0352 ( إلا إذا كانت أم ~~ولد وهي حامل ) من مولاها فلها النفقة من كل المال # جوهرة # PageV03P610 ( وتجب السكنى ) فقط ( لمعتدة فرقة بمعصيتها ) إلا إذا خرجت ~~من بيته فلا سكنى لها في هذه الفرقة # قهستاني وكفاية ( كردة ) وتقبيل ابنه ( لا غير ) من طعام وكسوة والفرق أن ~~السكنى حق الله تعالى فلا تسقط بحال والنفقة حقها فتسقط بالفرقة بمعصيتها ( ~~وتسقط النفقة بردتها بعد البت ) أي إن خرجت من بيته وإلا فواجبة # قهستاني ( لا بتمكين ابنه ) لعدم حبسها بخلاف المرتدة حتى ولو لم تحبس ~~فلها النفقة إلا إذا لحقت بدار الحرب ثم عادت وتابت لسقوط العدة باللحاق ~~لأنه كالموت # بحر # وهو مشير إلى أنه قد حكم بلحاقها وإلا فتعود نفقتها بعودها فلحيفظ # PageV03P611 ( وتجب ) النفقة بأنواعها على الحر ( لطفله ) يعم الأنثى ~~والجمع ( الفقير ) الحر فإن نفقة المملوك على مالكه والغني في ماله الحاضر ~~فلو غائبا فعلى الأب ثم يرجع إن أشهد لا إن نوى إلا ديانة فلو كانا فقيرين ~~فالأب يكتسب أو يتكفف وينفق عليهم ولو لم يتيسر أنفق عليهم القريب ~~PageV03P612 ورجع على الأب إذا أيسر # ذخيرة # ولو خاصمته الأم في نفقتهم فرضها القاضي وأمره بدفعها للأم ما لم تثبت ~~خيانتها فيدفع لها صباحا ومساء أو يأمر من ينفق عليهم وصح صلحها عن نفقتهم ~~ولو بزيادة يسيرة وإن لم تدخل طرحت ولو على مالا يكفيهم زيدت # بحر ولو ضاعت رجعت بنفقتهم دون حصتها # وفي المنية أب معسر وأم موسرة تؤمر الأم بالإنفاق ويكون دينا على الأب ~~وهي أولى من الجد الموسر PageV03P613 وفيها لا نفقة على الحر لأولاده من ~~الأمة ولا على العبد لأولاده ولو من حرة وعلى الكافر نفقة ولده المسلم ~~وسيجيء # بحر # ( وكذا ) تجب ( لولده الكبير العاجز عن الكسب ) كأنثى مطلقا وزمن ومن ~~يلحقه العار بالتكسب وطالب علم لا يتفرغ لذلك كذا في الزيلعي والعيني # وأفتى أبو حامد بعدمها لطلبة زماننا كما بسطه في القنية ولذا قيده في ~~الخلاصة بذي رشد ( لا يشاركه ) أي الأب PageV03P614 ولو فقيرا ( أحد في ذلك ~~كنفقة أبويه وعرسه ) به ms0353 يفتى ما لم يكن معسرا فيلحق بالميت فتجب على غيره ~~بلا رجوع عليه على الصحيح من المذهب إلا لأم موسرة # بحر # قال وعليه فلا بد من إصلاح المتون # جوهرة # PageV03P615 فروع لو لم يقدر إلا على نفقة أحد والديه فالأم أحق ولو له ~~أب وطفل فالطفل أحق به وقيل يقسمها فيهما وعليه نفقة زوجة أبيه وأم ولده بل ~~وتزويجه أو تسريه ولو له زوجات فعليه نفقة واحدة يدفعها للأب ليوزعها عليهن # وفي المختار والملتقى ونفقة زوجة الابن على أبيه إن كان صغيرا فقيرا أو ~~زمنا # وفي واقعات المفتين القدري أفندي ويجبر الأب PageV03P616 على نفقة امرأة ~~ابنه الغائب وولدها وكذا الأم على نفقة الولد لترجع بها على الأب وكذا ~~الابن على نفقة الأم ليرجع على زوج أمه وكذا الأخ عليه نفقة أولاد أخيه ~~ليرجع بها على الأب وكذا الأبعد إذا غاب الأقرب انتهى # وفي الفصولين من الرابع والثلاثين أجنبي أنفق على بعض الورثة فقال أنفقت ~~بأمر الموصي وأقر به الوصي ولا يعلم بقول الوصي بعد ما أنفق يقبل قول الوصي ~~لو المنفق عليه صغيرا ا ه # وفيه قال أنفق علي أو على PageV03P617 عيالي أو على أولادي ففعل قيل يرجع ~~بلا شرطه وقيل لا # ولو قضى دينه بأمره رجع بلا شرطه وكذا كل ما كان مطالبا به من جهة العباد ~~كجناية ومؤن مالية # ثم ذكر أن الأسير ومن أخذه السلطان ليصادره لو قال لرجل خلصني فدفع ~~المأمور مالا فخلصه قيل يرجع وقيل لا في الصحيح به يفتى # ( وليس على أمة إرضاعه ) قضاء بل ديانة ( إلا إذا تعينت ) فتجبر كما مر ~~في الحضانة وكذا الظئر تجبر على إبقاء الإجارة # بزازية ( ويستأجر الأب من ترضعه عندها ) لأن الحضانة لها والنفقة عليه ~~ولا يلزم الظئر المكث PageV03P618 عند الأم ما لم يشترط في العقد ( لا ) ~~يستأجر الأب ( أمه لو منكوحة ) ولو من مال الصغير خلافا للذخيرة و المجتبى ~~( أو معتدة رجعي ) وجاز في البائن في الأصح # جوهرة كاستئجار منكوحة لولده من غيرها ( وهي أحق ) بإرضاع PageV03P619 ~~ولدها بعد ms0354 العدة ( إذا لم تطلب زيادة على ما تأخذه الأجنبية ) ولو دون أجر ~~لمثل بل الأجنبية المتبرعة أحق منها # زيلعي أي في الإرضاع أما أجرة الحضانة فللأم كما مر وللرضيع النفقة ~~والكسوة وللأم أجرة الإرضاع بلا عقد إجارة وحكم الصلح كالاستئجار # وفي كل موضع جاز الاستئجاز ووجبت النفقة لا تسقط بموت الزوج PageV03P620 ~~بل تكون أسوة الغرماء لأنها أجرة لا نفقة ( و ) تجب ( على موسر ) ولو صغيرا ~~( يسار الفطرة ) على الأرجح ورجح الزيلعي والكمال إنفاق فاضل كسبه # PageV03P621 وفي الخلاصة المختار أن الكسوب يدخل أبويه في نفقته وفي ~~المبتغى للفقير أن يسرق من ابنه الموسر ما يكفيه إن أبى ولا قاضي ثمة وإلا ~~أثم ( النفقة لأصوله ) PageV03P622 ولو أب أمه # ذخيرة ( الفقراء ) ولو قادرين على الكسب القول لمنكر اليسار والبينة ~~لمدعيه ( بالسوية ) بين الابن والبنت وقيل كالإرث وبه قال الشافعي # ( والمعتبر فيه القرب والجزئية ) فلو له بنت وابن أو بنت بنت وأخ ~~PageV03P623 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + PageV03P624 النفقة ~~على البنت أو بنتها لأنه ( لا ) يعتبر ( الإرث ) إلا إذا استويا كجد وابن ~~ابن فكإرثهما إلا لمرجح PageV03P625 كوالد وولد ( فعلى ولده لترجحه بأنت ~~ومالك لأبيك ) وفي الخانية له أم وأبو أب فكإرثهما وفي القنية له أم وأبو ~~أم فعلى الأم ولو له عم وأبو أم فعلى أبي الأم # واستشكله في البحر بقولهم له أم وعم فكإرثهما # قال ولو له أم وعم وأبو أم هل تلزم الأم فقط أم كالإرث احتماله # PageV03P626 ( و ) تجب أيضا ( لكل ذي رحم محرم صغير أو أنثى ) مطلقا ( ~~ولو ) كانت الأنثى ( بالغة ) صحيحة ( أو ) كان الذكر ( بالغا ) لكن ( عاجزا ~~) عن الكسب ( بنحو زمانة ) PageV03P627 كعمى وعته وفلج زاد في الملتقى ~~والمختار أو لا يحسن الكسب لحرفة أو لكونه من ذوي البيوتات أو طالب علم ( ~~فقيرا ) حال من المجموع بحيث تحل له الصدقة ولو له منزل وخادم PageV03P628 ~~على الصواب # بدائع ( بقدر الإرث ) لقوله تعالى @QB@ وعلى الوارث مثل ذلك @QE@ و لذا ( ~~يجبر عليه ) # ثم فزع على اعتبار الإرث بقوله ( فنفقة من ) أي فقير ( له أخوات متفرقات ~~) موسرات ( عليهن أخماسا ) ولو إخوة ms0355 متفرقين فسدسها على الأخ لأم والباقي ~~على الشقيق ( كإرثه ) وكذا لو كان معهن أو معهم ابن معسر لأنه جعل كالميت ~~ليصيروا ورثة ولو كان مكانه بنت فنفقة الأب على الأشقاء فقط لإرثهم معها ~~وعند التعدد يعتبر PageV03P629 المعسرون أحياء فيما يلزم المعسرين ثم ~~يلزمهم الكل كذي أم وأخوات متفرقات والأم والشقيقة موسرتان فالنفقة عليها ~~أرباعا # ( والمعتبر فيه ) أي الرحم المحرم ( أهلية الإرث لا حقيقته ) إذ لا يتحقق ~~إلا بعد الموت فنفقة من له خال وابن عم على الخال لأنه محرم ولو استويا في ~~المحرمية كعم وخال ورجح الوارث للحال مالم يكن معسرا فيجعل كالميت # وفي القنية يجب الأبعد إذا غاب الأقرب # وفي السراج معسر له زوجة ولزوجته أخ موسر أجبر أخوها على نفقتها ويرجع به ~~على الزوج إذا أيسر ا ه # وفيه النفقة إنما هي على من رحمه كامل ولذا قال القهستاني قولهم وابن ~~العم فيه نظر لأنه ليس بمحرم والكلام في ذي الرحم المحرم فافهم # PageV03P630 ( ولا نفقة ) بواجبة ( مع الاختلاف دينا إلا للزوجة والأصول ~~والفروع ) علوا أو سفلوا ( الذميين ) لا الحربيين ولو مستأمنين لانقطاع ~~الإرث ( يبيع الأب ) لأن له ولاية التصرف ( لا الأم ) ولا بقية أقاربه ولا ~~القاضي إجماعا ( عرض ابنه ) الكبير الغائب لا الحاضر إجماعا ( لا عقاره ) ~~فيبيع عقار صغير ومجنون اتفاقا للنفقة له ولزوجته وأطفاله كما في النهر ~~بحثا PageV03P631 بقدر حاجته لا فوقها ( ولا في دين له سواها ) لمخالفة دين ~~النفقة لسائر الديون ( ضمن ) قضاء لا ديانة ( مودع الابن ) كمديونه ( لو ~~أنفق الوديعة على أبويه ) وزوجته وأطفاله ( بغير أمر ) مالك ( أو قاض ) إن ~~كان وإلا فلا ضمان استحسانا كما لا رجوع وكما لو انحصر إرثه في المدفوع ~~إليه لأنه وصل إليه عين حقه # ( و ) الأبوان ( لو أنفقا ) ما عندهما لغائب ( من ماله على أنفسهما وهو ~~من جنسه ) أي جنس النفقة ( لا ) PageV03P632 يضمنان لوجوب نفقة الولاد ~~والزوجية قبل القضاء حتى لو ظفر بجنس حقه فله أخذه ولذا فرضت من مال الغائب ~~بخلاف بقية الأقارب # ولو قال الابن أنفقته وأنت ms0356 موسر وكذبه الأب حكم الحاكمم يوم الخصومة ولو ~~برهنا فبينة الابن # خلاصة # ( قضى بنفقة غير الزوجة ) زاد الزيلعي والصغير ( ومضت مدة ) أي شهر فأكثر ~~( سقطت ) لحصول الاستغناء فيما مضى وأما ما دون شهر PageV03P633 ونفقة ~~الزوجة والصغير فتصير دينا بالقضاء ( إلا أن يستدين ) غير الزوجة ( بأمر ~~قاض ) فلو لم يستدن بالفعل فلا رجوع بل في الذخيرة لو أكل أطفاله من مسألة ~~الناس فلا رجوع لأمهم ولو أعطوا شيئا واستدانت شيئا أو أنفقت من مالها رجعت ~~بما زادت # خانية PageV03P634 ( وينفق منها ) عزاه في البحر للمبسوط لكن نظر فيه في ~~النهر أنه لا أثر لإنفاقه بما استدانه حتى لو استدان وأنفق من غير ووفى بما ~~استدانه لم تسقط أيضا ا ه ( فلو مات الأب ) أو من عليه النفقة ( بعدها ) أي ~~لاتدانة المذكورة ( فهي ) أي النفقة ( دين ) ثابت ( في تركته في الصحيح ) ~~بحر # ثم نقل عن البزازية تصحيح ما يخالفه ونقله المصنف عن الخلاصة قائلا ولو ~~لم ترجع حتى مات لم تأخذها من تركته هو الصحيح # ا ه ملخصا فتأمل # وفي البدائع الممتنع من نفقة القريب المحرم يضرب ولا يحبس لفواتها بمضي ~~الزمن فيستدرك بالضرب PageV03P635 وقيده في النهر بحثا بما فوق الشهر لعدم ~~سقوط ما دونه كما مر ولا يصح الأمر بالاستدانة ليرجع عليه بعد بلوغه # ( و ) تجب النفقة بأنواعها ( للملوكة ) منفعة وإن لم يملكه رقبه كموصى ~~بخدمته وفي القنية نفقة لمبيع على البائع ما دام في يده هو الصحيح واستشكله ~~في البحر بأنه لا ملك له رقبة ولا منفعة فينبغي أن ( تلزم المشتري ~~PageV03P636 فإن امتنع فهي في كسبه ) إن قدر بأن كان صحيحا ولو غير عارف ~~بصناعة فيؤجر نفسه كمعين البناء # بحر ( وإلا ) ككونه زمنا أو جارية ( لا ) يؤجر مثلها ( أمره القاضي ببيعه ~~) وقالا يبيعه القاضي وبه يفتى ( إن محلا له ) وإلا كمدبر وأم ولد ألزم ~~بالإنفاق لا غير # ( عبد لا ينفق عليه مولاه أكل ) أو أخذ من مال مولاه ( قدر كفايته بلا ~~رضاه عاجزا عن الكسب ) أو لم يأذن له فيه ( وإلا ms0357 لا ) يأكل كما لو قتر عليه ~~مولاه لا يأكل منه بل يكتسب إن قدر # مجتبى # وفيه تنازعا في عبد أو دابة في أيديهما يجبران على نفقته ( نفقة البعد ~~المغصوب على الغاصب إلى أن يرد إلى مالكه فإن طلب ) الغاصب ( من القاضي ~~الأمر بالنفقة أو البيع لا يجيبه ) لأنه مضمون عليه ( و ) لكن ( إن خاف ) ~~القاضي ( على العبد الضياع باعه القاضي لا الغاصب وأمسك ) القاضي ( ثمنه ~~لمالكه # طلب المودع ) أو آخذ الآبق أو أحد شريكي عبد غاب أحدهما ( من القاضي ~~الأمر بالنفقة على عبد الوديعة ) PageV03P637 ونحوها ( لا يجيبه ) لئلا ~~تأكله النفقة ( بل يؤجره وينفق منه أو يبيعه ويحفظ ثمنه لمولاه ) دفعا ~~للضرر والنفقة على الآجر والراهن والمستعير # وأما كسوته فعلى المعير وتسقط بعتقه ولو زمنا وتلزم بيت المال # خلاصة # ( دابة مشتركة بين اثنين امتنع أحدهما من الإنفاق أجبره القاضي ) لئلا ~~يتضرر شريكه # جوهرة # وفيها ( يؤمر ) إما بالبيع وإما ( بالأنفاق على بهائمه ديانة ولا قضاء ~~على ) ظاهر ( المذهب ) للنهي عن تعذيب الحيوان وإضاعة المال وعن الثاني ~~يجبر ورجحه الطحاوي والكمال وبه قالت الأئمة الثلاثة # ولا يجبر في غير الحيوان وإن كره تضييع المال ما لم يكن شرك كما مر # قلت وفي الجوهرة وإن كان العبد مشتركا فامتنع أحدهما أنفق الثاني ورجع ~~عليه # ونقل المصنف تبعا للبحر عن الخلاصة أنفق الشريك على العبد في غيبة شريكه ~~بلا إذن الشريك أوالقاضي PageV03P638 فهو متطوع وكذا النخيل والزرع ~~والوديعة واللقطة والدار المشتركة إذا استمرت والله أعلم # # | كتاب العتق # ميزت الإسقاطات بأسماء اختصارا فإسقاط الحق عن القصاص عفو وعما في الذمة ~~إبراء وعن البضع طلاق وعن الرق عتق وعنون به لا بالإعتاق ليعم نحو استيلاد ~~وملك قريب # ( هو ) لغة الخروج عن المملوكة من باب ضرب ومصدره عتق وعتاق # وشرعا ( عبارة عن إسقاط المولى PageV03P639 حقه عن مملوكه بوجه ) مخصوص ( ~~يصير به المملوك ) أي بالإسقاط المذكور ( من الأحرار ) وركنه اللفظ الدال ~~عليه أو ما يقوم مقامه كملك قريب ودخول حربي اشترى مسلما دار الحرب # وصفته واجب لكفارة ومباح بلا ms0358 نية لأنه ليس بعبادة حتى صح من الكافر # ومندوب لوجه الله تعالى لحديث عتق الأعضاء # وهل يحصل ذلك بتدبير وشراء وقريب الظاهر نعم ومكروه لفلان وحرام بل كفر ~~للشيطان # PageV03P640 ( ويصح من حر مكلف ) ولو سكران أو مكرها أو مخطئا أو مريضا ~~أو لا يعلم بأنه مملوكه كقول الغاصب للمالك أوالبائع للمشتري أعتق عبدي هذا ~~وأشار إلى المبيع عتق لا من صبي ومعتوه ومدهوش ومبرسم ومغمى عليه ومجنون ~~ونائم كما لا يصح طلاقهم ولو أسند لحالة مما ذكر أو قال وأنا حربي في دار ~~الحرب وقد علم ذلك فالقول له ( في ملكه ) ولو رقبة كمكاتب وخرج عتق الحمل ~~إذا ولدته لستة أشهر فأكثر ( ولو لأقل صح ولو بإضافته إليه ) PageV03P641 ~~كإن ملكتك أو إلى سببه كإن اشتريتك فأنت حر بخلاف إن مات مورثي فأنت حر ~~فأنت حر لا يصح لأ الموت ليس سببا للملك # ومن لطائف التعليق قوله لأمته إن مات أبي فأنت حرة فباعها لأبيه ثم نكحها ~~فقال إن مات أبي فأنت طالق ثنتين فمات الأب لم تطلق ولم تعتق # ظهيرية # كأنه لأن الملك ثبت مقارنا لهما بالموت فتأمل ( بصريحه بلا نية ) سواء ~~وصفه به ( كأنت حر أو ) عتق أو ( عتيق أو معتق أو محرر ) لو ذكر الخبر فقط ~~PageV03P642 كان كناية ( أو ) أخبر نحو ( حررتك أو أعتقتك أو أعتقك الله ) ~~في الأصح # ظهيرة ( أو هذا مولاي أو ) نادى نحو ( يا مولاي ) أو يا مولاتي بخلاف أنا ~~عبدك في الأصح ( أو يا حر أو يا عتيق ) # ولو قال أردت الكذب أو حريته من العمل دين ( إلا إذا سماه به ) وأشهد وقت ~~سميته # خانية # فلا يعتق ما لم يرد الإنشاء وكذا في الطلاق ( ثم ) بعد تسميته بالحر ( ~~إذا ناداه ) PageV03P643 بمرادفة ( بالعجمية ) كيا أزاد ( أو عكس ) بأن سما ~~بأزاد وناداه بالعربية بيا حر ( عتق ) لعدم العلمية ( وكذا رأسك ) حر ( ~~ووجهك ) حر ( ونحوهما مما يعبر به عن البدن ) كما مر في الطلاق ولو أضافه ~~إلى جزء شائع كثلثه عتق ذلك لتجزيه عند الإمام كما سيجيء ms0359 # ومن الصريح قوله لعبده أنت حره وأمته أنت حر # خانية # ومنه وهبتك أو بعتك نفكك فيعتق مطلقا ولو زاد بكذا توقف على القبول # فتح # ومنه المصدر ونحو العتاق عليك وعتقك علي فيعتق بلا نية ولو زاد واجب لم ~~يعتق لجواز وجوبه لكفارة # ظهيرية # وفي البدائع قيل له أعتقت عبدك فأومأ برأسه أن نعم لم يعتق PageV03P644 ~~ولو زاد من هذا العمل عتق قضاء ولو قال يا سالم فأجابه غانم فقال أنت حر ~~ولا نية له عتق المجيب ولو قال عنيت سالما عتقا قضاء # وفي الجوهرة قال لمن لا يحسن العربية قل أنت حر فقال له عتق قضاء ولو قال ~~رأسك رأس حر بالإضافة لا يعتق وبالتنوين عتق لأنه وصف لا تشبيه ( وبكنايته ~~إن نوى ) للاحتمال ( كلا ملك لي عليك ) ولا سبيل أو لا رق أو خرجت من ملكي ~~وخليت سبيلك وكقوله ( لأمته قد أطلقتك ) وأنت أعتق أو لزوجته أطلق من فلانة ~~وهي مطلقة تعتق وتطلق إن نوى كتهجيهما # وفي الخلاصة PageV03P645 قال لعبده أنت غير مملوك لا يعتق بل يثبت له ~~أحكام الأحرار حتى يقر بأنه مملوكه ويصدقه فيملكه وكذا ليس هذا بعبدي لا ~~يعتق وقاس عليه في ( البحر ) لا ملك لي عليك لكن نازعه في النهر ( و ) يصح ~~أيضا ( بهذا ابني ) أو ابنتي ( للأصغر ) سنا من المالك ( والأكبر و ) كذا ( ~~هذا أبي ) أو جدي ( أو ) هذه ( أمي وإن لم ) يصلحوا لذلك ولم ( ينو العتق ) ~~لأنها صرائح لا كناية ولذا جاء بالباء وآخرها لتفصيلها فإن صلحوا وجهل ~~نسبهم في مولدهم PageV03P646 وليس للقائل أب معروف ثبت النسب أيضا ما لم ~~يقل ابني من الزنا فيعتق فقط وهل يشترط تصديقه فيما سوى دعوى البنوة قولان ~~ولا تصير أمه أم ولد # ولو قال لعبده هذه بنتي ولأمته هذا ابني افتقر للنية وفي هذا خالي أو عمي ~~عتق وأخي لا ما لم ينو من النسب ( لا ) يعتق ( بيا ابني ويا أخي ) ويا اختي ~~ويا أبي PageV03P647 ( ولا سلطان لي عليك ولا بألفاظ الطلاق ) صريحه ~~وكنايته بخلاف عكسه ms0360 كما مر ( وإن نوى ) قيد للأخيرة لتوقفه في النداء على ~~النية كما نقله ابن الكمال وكذا نفى السلطان كما رجحه الكمال وأقره في ~~البحر ( و ) كذا ( أنت مثل الحر ) يعتق بالنية # ذكره ابن الكمال وغيره ( وإلا في قوله ) أطلقتك ولو لعبده # فتح ( أمرك بيدك أو اختاري فإنه عتق مع النية ) فإنه من كنايات العتق ~~أيضا ولا بدع # بدائع # ويتوقف على القبول في المجلس وكذا اختر العتق أو أمر عتقك بيدك وإن لم ~~يحتج للنية لأنه تمليك كالطلاق ولا عتق بنحو أنت علي حرام PageV03P648 وإن ~~نوى لكن يكفر بوطئها # ( و ) يصح أيضا ( بقوله عبدي أو حماري ) أو جداري ( حر ) كما لو جمع بين ~~امرأته وبهيمة أو حجر وقل إحداكما طالق طلقت امرأته لا لو جمع بين امرأته ~~أو أمته الحية والميتة # جوهرة وزيلعي # ( و ) يصح أيضا ( بملك ذي رحم محرم ) أي قريب حرم نكاحه أبدا ولو سقصا ~~فيعتق بقدره عنده أو حملا كشراء زوجة أبيه الحامل PageV03P649 منه ( ولو ) ~~المالك ( صبيا أو مجنونا أو كافرا ) في دارنا حتى لو أعتق المسلم أو الحربي ~~عبده في دار الحرب لا يعتق بعتقه بل بالتخلية فلا ولاء له خلافا للثاني ولو ~~عبده مسلما أو ذميا بالاتفاق لعدم محليته للاسترقاق # زيلعي # ( و ) يصح أيضا بتحرير ( لوجه الله والشيطان والصنم وإن ) ثم و ( كفر به ~~) أي بالإعتاق للصنم ( المسلم عند قصد التعظيم ) لأن تعظيم الصنم كفر # وعبارة الجوهرة لو قال للشيطان أو الصنم كفر ( و ) يصح أيضا ( بكره ) ~~PageV03P650 أي إكراه ولو غير ملجىء ( وسكر بسبب محظور ) سيجيء أن كل مسكر ~~حرام فلا يخرج إلا شرب المطر فإنه كالإغماء ( و ) يصح أيضا مع ( هزل ) هو ~~عدم قصد حقيقة ولا مجاز ( وإن علق ) العتق ( بشرط ) كدخول دار ( صح ) وعتق ~~إن دخل ( والتعليق بأمر كائن تنجيز فلو قال لعبده ) وهو في ملكه ( إن ملكتك ~~فأنت حر عتق للحال بخلاف قوله لمكاتبه إن أنت عبدي فأنت حر ) فلا يعتق ~~لقصور الإضافة # ظهيرية # وفيها تصبح حرا تعليق وتقوم حرا وتقعد حرا تنجيز ms0361 # قال إن سقيت حماري فذهب به للماء ولم يشرب عتق لأن المراد عرض الماء عليه # قال عبدي الذي هو قديم الحة حر عنق منه صحبه سنة هو المختار ولو قال أنت ~~عتق ونوى في الملك دين ولو زاد في السن لا يعتق PageV03P651 ( وعتق بما أنت ~~إلا حر ) # لا بما أنت إلا مثل الحر وإن نوى ولا بكل مالي حر ولا بكل عبد في الأرض ~~أو كل عبيد الدنيا أو أهل بلخ عند الثاني وبه يفتى بخلاف هذه السكة أو ~~الدار # بحر # ( حرر حاملا عتقا ) أصالة وقصدا ( إذا ولدته بعد عتقها لأقل من نصف حول ) ~~ولأكثر عتق تبعا وثمرته PageV03P652 انجرار ولائه ( ولو حرره ) ولو بلفظ ~~علقة أو مضغة أو إن حملت بولد فهو حر ( عتق فقط ) ولم يجز بيع الأم وجاز ~~هبتها ولو دبرها لم تجز هبتها في الأصح لأنه كمشاع وبطل شرط المال عليه ~~وكذا على أمه لكن يشترط قبولها للعتق # وفي الظهيرية قال ما في بطنك متى أدى إلي ألفا تعليق # وفيها أوصى له ومات وأعتقه الورثة جاز وضمنوه يوم الولادة # ولو قال أكبر ولد في بطنك حر فولدت ولدين فأولهما خروجا أكبر ( والولد ) ~~ما دام جنينا ( يتبع الأم ) ولو بهيمة فيكون لصاحب الأنثى ويؤكل ويضحى به ~~لو أمه كذلك ( في الملك ) PageV03P653 بسائر أسبابه ( والرق ) إلا ولد ~~المغرور وصورة الرق بلا ملك كالكفارة في دار الحرب فإن كلهم أرقاء غير ~~مملوكين لأحد فأول ما يؤخذ الأسير يوصف بالرق لا المملوكية حتى يحرز بدارنا ~~فإذا أخذت ومعها ولد يتبعها في الرق # قهستاني # ( والحرية والعتق وفروعه ) ككتابة PageV03P654 وتدبير مطلق واستيلاد إذا ~~لم يشترط الزوج حرية الولد كما مر وفي رهن ودين وحق أضحية واسترداد بيع ~~وسريان ملك فهي اثنا عشر ولا يتبعها في كفالة وإجارة وجناية وحد وقود وزكاة ~~سائمة ورجوع في هبة PageV03P655 وإيصاء بخدمتها ولا يتذكى بذكاة أمه فهي ~~تسع كما بسط في بيوع الأشباه # وزاد في ( البحر ) ولا في نسب حتى لو نكح هاشمي أمة فولدها هاشمي كأبيه ~~رقيق ms0362 كأمه ولا يتبعها بعد الولادة ألا في مسألتين إذا استحقت الأم ببينة ~~PageV03P656 وإذا بيعت والبهيمة ومعها ولدها وقته # ( ولد الأمة من زوجها ملك لسيدها ) تبعا لها ( وولدها من مولاها حر ) وقد ~~يكون حرا من رقيقين بلا تحرير كأن نكح عبد أمة أبيه فولده حر لأنه ولد ولد ~~المولى # ظهيرية # وعليه فولدها من سيدها أو ابنه أو أبيه حر # # | فرع حملت أمة كافرة لكافر من كافر فأسلم # هل يؤمر مالكها الكافر ببيعها لإسلامه تبعا قال في الأشباه لم أره قلت ~~الظاهر أنه لا يجبر لأنه قبل الوضع موهوم وبه لا يسقط حق المالك # # | باب عتق البعض # ( أعتق بعض عبده ) ولو مبهما ( صح ) ولزمه بيانه ( فيما بقي ) وإن شاء ~~حرره ( وهو ) أي معتق PageV03P657 البعض ( كمكاتب ) حتى يؤدي إلا في ثلاث ( ~~بلا رد إلى الرق لو عجز ) ولو جمع بينه وبين قن في البيع بل فيهما ولو قتل ~~ولم يترك وفاء فلا قود بخلاف المكاتب ( وقالا ) من أعتق بعضه ( عتق كله ) ~~والصحيح قول امام قهستاني عن المضمرات # والخلاف مبني على أن الإعتاق يوجب زوال الملك عنده وهو منجز وعندهما زوال ~~الرق وهو غير منجز وعلى هذا الخلاف التدبير والاستيلاد ولا خلاف في عدم ~~تجزي العتق والرق # ومن الغريب ما في البدائع من تجزيهما عند الإمام لأن الإمام لو ظهر على ~~جماعة من الكفرة وضرب الرق PageV03P658 على أنصافهم ومن على الأنصاف جاز ~~ويكون حكمهم بقاء كالمبعض # ولو ( أعتق شريك نصيبه فلشريكه ) ست خيارات بل سبع ( إما أن يحرر ) نصيبه ~~منجزا أو مضافا لمدة كمدة الاستسعاء فتح أو يصالح أو يكاتب لا على أكثر من ~~قيمته لو من النقدين # ولو عجز استسعى فإن امتنع آجره جبرا ( أو يدبر ) وتلزمه السعاية للحال ~~فلو مات المولى فلا سعاية إن خرج من الثلث ( أو يستسعى ) العبد كما مر ( ~~والولاء لهما ) لأنهما المعتقان ( أو يضمن ) المعتق ( لو موسرا ) وقد أعتق ~~بلا إذنه فلو به استسعاه على المذهب PageV03P659 ( ويرجع ) بما ضمن ( على ~~العبد والولاء ) كله ( له ) لصدور العتق كله من ms0363 جهته حيث ملكه بالضمان وهل ~~يجوز الجمع بين السعاية والضمان إن تعدد الشركاء نعم وإلا لا ومتى اختار ~~أمرا تعين إلا السعاية فله الإعتاق ولو باعه أو وهبه نصيبه لم يجز لأنه ~~كمكاتب ( ويساره بكونه مالكا قدر قيمة نصيب الآخر ) يوم الإعتاق سوى ملبوسه ~~وقوت يومه في الأصح مجتبى # ولو اختلفا في قيمته إن قائما قوم للحال وإلا فالقول للمعتق لإنكاره ~~الزيادة وكذا لو اختلفا في يساره وإعساره # ( ولو شهد ) أي أخبر لعدم قبولها PageV03P660 وإن تعددوا لجرهم مغنما # بدائع ( كل من الشريكين بعتق الآخر ) حظه وأنكر كل ( سعى لهما ) ما لم ~~يحلفهما القاضي فحينئذ يسترق أو يسعى ( في حظهما ) ولو نكل أحدهما صار ~~معترفا فلا سعاية ولو مات قبل أن يتفقا فلبيت المال # بحر ( مطلقا ) ولو موسرين أو مختلفين والولاء لهما وقال يسعى للمعسرين لا ~~للموسرين ( ولو تخالفا يسارا يسعى للموسر لا لضده ) وهو المعسر والولاء ~~موقوف في الكل حتى يتصادقا كذا في البحر و الملتقى وعامة الكتب # قلت ففي المتن خلل لا يخفى فتنبه # ثم رأيت شيخنا الرملي نبه على ذلك كذلك فلله الحمد # # | فرع قال أحد الشريكين للآخر بعت منك نصيبي # وإن لم أكن بعته منك فهو حر # قال الآخر PageV03P661 ما اشتريته وإن كنت اشتريته منك فهو حر فالقول ~~لمنكر الشراء بيمينه فإن حلف ولا بينة للبائع عتق بلا سعاية لمدعي البيع بل ~~للآخر في حظه بكل حال وكذا عندهما لو البائع معسرا ولو موسرا لم يسع لأحد ~~في الأصح # ولو ( علق أحدهما عتقه بفعل غدا ) مثلا كإن دخل فلان الدار غدا فأنت حر ( ~~وعكس ) الشريك ( الآخر ) فقال إن لم يدخل فمضى الغد ( وجهل شرطه ) أدخل أم ~~لا ( عتق نصفه ) لحنث أحدهما بيقين ( وسعى في نصفه لهما ) مطلقا والولاء ~~لهما ( ولا عتق ) والمسألة بحالها ( لو حلفا على عبدين كل واحد منهما ~~لأحدهما ) لتفاحش الجهالة PageV03P662 حتى لو اتحد المالك كأن اشتراهما من ~~علم بحلفهما عتق عليه أحدهما وأمر بالبيان # فتح # أو الحالف لأن ( قال عبده حر إن لم يكن ms0364 فلان دخل هذه الدار اليوم ثم قال ~~امرأته طالق إن كان دخل اليوم عتق وطلقت ) لأنه بكل يمين زعم الحنث في ~~الأخرى بخلاف ما لو كانت الأولى بالله إذ الغموس لا يدخل تحت الحكم ليكذب ~~به بخلاف الأخرى # ( ومن ملك قريبه ) بسبب ما # ( مع ) رجل ( آخر عتق حظه بلا ضمان علم ) الشريك ( بقرابته أو لا ) ~~PageV03P663 على الظاهر لأن الحكم يدار على السبب ( ولشريكه أن يعتق أو ~~يستسعى ) أما لو ملك مستولدته بالنكاح مع الآخر فيضمن حظه شريكه لكونه ضمان ~~تملك ( وإن اشترى نصفه أجنبي ثم القريب باقيه فله أن يضمن المشتري ) موسرا ~~( أو يستسعى ) العبد هذه ساقطة من نسخ الشارح ( وإن اشترى نصف قريبه ممن ~~يملكه ) كله ( لا يضمن لبائعه مطلقا ) لمشاركته في العلة وقيد يملكه لأنه ( ~~لو اشتراه من أحد الشريكين لزمه الضمان ) إجماعا ( للشريك الذي لم يبع لو ) ~~المشتري ( موسرا # عبد بين ثلاثة دبره واحد و ) بعده ( أعتقه آخر وهما موسران ضمن الساكت ) ~~الذي لم يدبر ولم يحرر ( مدبره ) إن شاء ثلث قيمته قنا ورجع بها على العبد ~~( لا معتقه ) لأن التدبير ضمان معاوضة PageV03P664 وهو الأصل ( و ) ضمن ( ~~المدبر معتقه ثلثه مدبرا لا ما ضمنه ) المدبر من ثلثه قنا لنقصه بتدبيره ~~وسيجيء أن قيمة المدبر ثلثا قيمته قنا ( والولاء بين المعتق والمدبر أثلاثا ~~ثلثاه للمدبر وما بقي للمعتق ) لعتقه هكذا على ملكهما # ( ولو قال هي أم ولد شريكي وأنكر ) شريكه ولا بينة ( تخدمه يوما وتتوقف ) ~~بلا خدمة ( يوما ) عملا بإقراره ونفقتها في كسبها وإلا فعلى المنكر ~~وجنايتها موقوفة # PageV03P665 ( ولا قيمة لأم ولد ) إلا لضرورة إسلام أم ولد النصراني ~~وقوماها بثلث قيمتها قنة ( فلا يضمن عني أعتقها مشتركة ) بأن ولدت فادعياه ~~وصارت أم ولد لهما فأعتقها أحدهما لم يضمن وكذا لو ولدت فادعاه أحدهما ثبت ~~نسبه ولا ضمان ولا سعاية خلافا لهما ( و ) إنما ( تضمن بالجناية ) إجماعا ( ~~فلو قربها إلى سبع فافترسها ضمن ) لأنه ضمان خباية لا ضمان غصب ولذا يضمن ~~الصبي الحر بمثله # زيلعي # ( ولو قال لعبدين عنده ms0365 ثلاثة أعبد له أحدهما حر فخرج واحد ودخل آخر فأعاد ~~) قوله أحدكما حر فما دام حيا يؤمر بالببان # PageV03P666 ( و ) إن ( مات بلا بيان عتق مما يثبت ثلاثة أرباعه ) نصفه ~~بالأول ونصف نصفه بالثاني ( و ) عتق ( من كل من غيره نصفه ) لثبوته بطريق ~~التوزيع والضرورة فلم يتعد ( وإن صدر ذلك ) المذكور ( منه في مرضه ) وضاق ~~الثلث عنهم ( ولم يجزه الورثة ) وقيمتهم سواء ( قسم الثلث بينهم كما مر بأن ~~جعل كل عبد سبعة ) أسهم ( كسهام العتق ) لاحتياجنا إلى مخرج له نصف وربع ~~وأقله أربعة فتعول لسبعة وهي ثلث المال ( وعتق ممن ثبت ثلاثة ) من سبعة ~~وسعى في أربعة ( و ) عتق ( من كل من غيره سهمان ) وسعى في خمسة فبلغ سهام ~~السعاية أربعة عشر وسهام الوصايا سبعة لنفاذها من الثلث # PageV03P667 ( وإن طلق ) نسوته الثلاث ( كذلك ) ومهرهن سواء ( قبل الوطء ~~) ليفيد البينونة ( سقط ربع مهر من خرجت وثلاثة أثمان من ثبتت وثمن من دخلت ~~) لأن بالإيجاب الأول سقط نصف مهر الواحدة منصفا بين الخارجة والثابتة ~~فيسقط ربع كل ثم بالإيجاب الثاني سقط الربع منصفا بين الثابتة والداخلة # ( وأما الميراث ) لهن من ربع أو ثمن ( فللداخلة نصفه ) لأنه لا يزاحمها ~~إلا الثابتة ( والنصف الآخر بين الخارجة والثابتة نصفان ) لعدم المرجح ( ~~وعلى كل واحدة منهن عدة الوفاة احتياطا ) لا الطلاق لعدم الدخول ( والوطء ~~والموت بيان في طلاق ) بائن ( مبهم ) كقوله لامرأتيه إحداكما بائن فوطىء ~~إحداكهما أو ماتت كان بيانا للأخرى PageV03P668 قيل وكذا التقبيل لا الطلاق ~~وهل التهديد بالطلاق كالطلاق كالعرض على البيع كالبيع لم أره ( كبيع ) ولو ~~فاسدا ( وموت ) ولو بقتل العبد نفسه ( وتحرير ) ولو معلقا ( وتدبير ) ولو ~~مقيدا ( واستيلاد ) وكذا كل تصرف لا يصح إلا في الملك ككتابة وإجارة وإيصاء ~~وتزويج # ورهن ( وهبة وصدقة ) PageV03P669 ولو غير ( مسلمتين ) ذكره ابن الكمال ~~لأن المساومة بيان فهذه أولى بلا قبض # بدائع ( في ) حق ( عتق مبهم ) كقوله أحدكما حر ففعل ما ذكر تعين الآخر ~~ولو قيل له إيهما نويت فقال لم أعن هذا عتق الآخر ثم إن قال لم ms0366 أعن هذا ~~أعتق الأول أيضا وكذا الطلاق بخلاف الإقرار # اختيار # ولو جنى أحدهما تعين الجاني وعليه الدية دفعا للضرر # ولولوالجية ( لا ) يكون ( الوطء ) ودواعيه بيانا ( فيه ) وقالا هو بيان ~~حبلت أو لا وعليه الفتوى لعدم حله إلا في الملك ( وكذا الموت لا يكون بيانا ~~في الإخبار ) اتفاقا ( فلو قال لغلامين أحدكما ابني أو ) قال لجارتين ( ~~إحداكما أم ولدي فمات أحدكهما لا يتعين الباقي للعتق ولا الاستيلاد ) لأن ~~الإخبار يصح في الحي والميت بخلاف الإنشاء # ( قال لأمته إن كان أول ولد تلدينه ذكرا فأنت حرة فولدت ذكرا وأنثى ولم ~~يدر الأول رق الذكر ) بكل حال ( وعتق نصف الأم والأنثى ) لعتقهما بتقديم ~~الذكر ورقهما بعكسه فيعتق نصفهما ويستسعيان في نصف قيمتهما # ( شهدا بعتق أحد مملوكيه ) ولو أمتيه ( لغت ) عند أبي حنيفة PageV03P670 ~~لكونها على عتق مبهم إلا أن تكون ) شهادتهما ( في وصية ) ومنها التدبير في ~~الصحة والعتق في المرض ( أو طلاق مبهم ) فتقبل إجماعا والأصل أن الطلاق ~~المبهم يحرم الفرج إجماعا فيكون حق الله فلا تشترط له الدعوى بخلاف العتق ~~المبهم فلا يحرمه عنده لكن لم يجز أن يفتى به فليحفظ ( كما ) تقبل ( لو ~~شهدا بعد موته أنه ) أي المولى ( قال في صحته ) لقنيه ( إحداكما حر على ~~الأصح ) لشيوع العتق فيهما بالموت فصار كل خصما متعينا وصححه ابن الكمال ~~وغيره # فروع شهدا بعتق سالم ولا يعرفونه عتق ولو له عبدان كل اسمه سالم وجحد فلا ~~عتق كشهادتهما بعتقه لمعينة سماها فنسيا اسمها أو بطلاق إحدى زوجتيه وسماها ~~فنسياها لم تقبل للجهالة # فتح # والله تعالى أعلم # PageV03P671 # | باب الحلف بالعتق # ( قال إن دخلت الدار فكل مملوك لي يومئذ حر عتقيتناول من له حين دخوله ) ~~ولو ليلا سواء ( ملكه بعد حلفه أو قبله ) لأن المعنى يوم إذ دخلت فاعتبر ~~ملكه وقت دخوله ( و ) لذا لو لم يقل يومئذ عتق من له وقت حلفه فقط كقوله ( ~~كل عبد لي أو أملكه حر بعد غد ) أو بعد شهر اعتبر وقت حلفه لأن لي أو أملكه ~~للحال PageV03P672 فلا يتناول ms0367 الاستقبال حتى لو لم يملك شيئا يوم حلفه لغا ~~يمينه ( ودبر بكل عبد لي أو أملكه حر بعد موتي من ) كان ( له مملوك ) يوم ~~قال هذا القول ( لا ) يكون مدبرا مطلقا بل مقيدا ( من ملكه بعده و ) لكن ( ~~إن مات عتقا من الثلث ) لتعليقه بالموت فيصير وصية والمملوك لا يتناول ~~الحمل ) لأنه تبع لأمه ( فلا يعتق حمل جارية من قال كل مملوك لي ذكر فهو حر ~~) ولو لم يقل ذكر لدخل الحامل فيعتق الحمل تبعا ( وكذا ) لفظ المملوك ~~والعبد لا يتناول ( المكاتب ) المشترك ويتناول المدبر والمرهون والمأذون ~~على الصواب PageV03P673 ولو نوى الذكور أو لم ينو المدبر دين # وفي مماليكي كلهم أحرارا لم يدين لدفع احتمال التخصيص بالتأكيد # فروع حلف لا يعتق عبده فكاتب أو اشترى قريبا أو اشترى العبد نفسه حنث # إن بعتك فأنت حر فباعه فاسدا عتق وصحيحا لا # إن دخلت دار فلان فأنت حر فشهد فلان وآخر أنه دخل عتق وفي إن كلمته لا ~~لأنها على فعل نفسه ولو شهد ابنا فلان أنه كلم أباهما جازت إن جحد وكذا إن ~~ادعاه عند محمد وأبطلها الثاني # # | باب العتق # على جعل بالضم وبفتح المال ( اعتق عبده على مال ) PageV03P674 صحيح معلوم ~~الجنس والقدر ( فقبل العبد ) كل المال ( في المجلس ) يعم مجلس علمه لو ~~غائبا ( عتق ) وإن لم يؤد لأنه معلق على القبول لا الأداء حتى لو رد أو ~~أعرض بطل ( و ) أما ( لو علقه بأدائه ) كإن أديت فأنت حر ( صار مأذونا ) له ~~دلالة وهل يصح حجره ردد فيه في البحر PageV03P675 ( لا مكاتبا ) لأنه صريح ~~في تعليق العتق بالأداء وهو يخالف المكاتب في عشرين مسألة ذكر منها تسعة ~~فقال ( فلا يتوقف ) عتقه ( على قبوله ولا يبطل برده وللمولى بيعه قبل وجود ~~شرطه وهو الأداء ) ولو باعه ثم اشتراه هل يجب قبول ما يأتي به خلاف ( وعتق ~~بالتخلية ) بحيث لو مد يده للمال أخذه ( ولو أدى عنه غيره تبرعا ) أو أمر ~~غيره بالأداء فأدى ( لا ) يعتق PageV03P676 لأن الشرط أداؤه ولم يوجد # ( كما ) لا ms0368 يعتق ( لو ) قيد بدراهم فأدى دنانير أو بكيس أبيض فدفع في كيس ~~أسود أو بهذا الشهر فدفع في غيره أو ( حط عنه البعض بطلبه وأدى الباقي ) ~~وكذا لو أبرأه ( أو مات المولى وأداه إلى الورثة ) لعدم الشرط بل العبد ~~بإكسابه للورثة كما لو مات العبد قبل الأداء فتركته لمولاه بل له أخذ ما ~~طفر به أو ما فضل عنده من كسبه ولو أدى من كسبه قبل التعليق عتق ورجع السيد ~~بمثله عليه ( وتعلق أداؤه بالمجلس ) أن علق بإن وبإذا لا ولا يتبعه أولاده ~~بخلاف المكاتب في الكل ( وهو ) أي المال ( دين صحيح يصح التكفيل به ) بخلاف ~~بدل الكتابة PageV03P677 فإنه لا تصح الكفالة به وهذه الموفية عشرون # ويزاد ما في الذخيرة لو علقه بألف فاستقرضها فدفعها لمولاه عتق ورجع ~~الغريم على المولى لأن غرماء المأذون أحق بماله حتى تتم ديونهم # ولو استقرض ألفين فدفع أحدها وأكل الآخرى فللغريم مطالبة المولى بهما ~~لمنعه بعتقه من بيعه بدينه # ( ولو قال أنت حر بعد موتي بألف إن قبل بعده ) أي بعد موته ( وأعتقه ) مع ~~ذلك ( وارث أو وصي أو قاض عند امتناع الوارث ) هو الأصح لأن الميت ليس بأهل ~~للإعتاق ( عتق ) بالألف والولاء للميت ( وإلا ) يوجد كلا الأمرين ( لا ) ~~يعتق بذلك PageV03P678 # ( ولو حرره على خدمته حولا ) مثلا كأعتقتك على أن تخدمني سنة ( فقبل عتق ~~في الحال ) وفي إن خدمتني سنة فأنت حر لا يعتق إلا بالشرط فلو خدمه أقل ~~منها أو عوضه عنها أو قال إن خدمتني وأولادي فمات بعض أولاده لا يعتق لأن ~~إن للتعليق وعلى للمعاوضة ( وخدمه ) الخدمة المعروفة بين الناس ( مدته ) ~~أيا كانت ( فإن جهلت أو مات هو ) ولو حكما كعمى ( أو مولاه قبلها ) ولو خدم ~~بعضها فبحسابه ( تجب قيمته ) فتؤخذ منه للورثة أو من تركته للمولى # وعند محمد تجب قيمة خدمته وبه نأخذ # حاوي # وهل نفقة عياله لو فقيرا على مولاه في المدة كالموصى له بالخدمة أو يكتسب ~~للأنفاق حتى يستغني ثم يخدم المولى كالمعسر بحث في البحر الثاني والمصنف ms0369 ~~الأول PageV03P679 ( كبيع عبد منه بعين ) كبعتك نفسك بهذا العين ( فهلكت ) ~~أو استحقت ( تجب قيمته ) وعند محمد قيمتها # ( ولو قال ) رجل لمولى أمة ( أعتق أمتك بألف علي على أن تزوجنيها إن فعل ~~) العتق ( وأبت ) النكاح ( عتقت مجانا ولا شيء له على آمره ) لصحة اشتراط ~~البدل على الغير في الطلاق لا في العتاق ( ولو زاد ) لفظ ( عنى قسم الألف ~~على قيمتها ومهرها ) أي مهر مثلها لتضمنه الشراء اقتضاء و ( لذا تجب حصة ما ~~سلم ) أي القيمة وتسقط حصة المهر ( فلو نكحت ) القائل ( فحصة مهر مثلها ) ~~من الألف ( مهرها ) PageV03P680 فيكون لها ( في وجهيه ) ضم عنى وتركه ( وما ~~أصاب قيمتها ) في الأولى هدر و ( الثانية لمولاها باعتبار تضمن الشراء ~~وعدمه # ( أعتق ) المولى ( أمته على أن تزوجه نفسها فزوجته فلها مهر مثلها ) ~~وجوزه الثاني اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام في صفية # قلنا كان عليه الصلاة والسلام مخصوصا بالنكاح بلا مهر ( فإن أبت فعليها ) ~~السعاية ( قيمتها ) اتفاقا وكذا لو اعتقت المرأة عبدا على أن ينكحها فإن ~~فعل فلها مهرها وإن أبى فعليه قيمته ( ولو كانت ) المعتقة على ذلك ( أم ~~ولده ) فقبلت عتقت ( فإن أبت ) نكاحه ( فلا شيء عليها ) خانية # لعدم تقوم أم الولد # # | فرع قال أعتق عني عبدا وأنت حر # فأعتق عبدا جيدا لا يعتق وفي أد إلي يعتق لأنه إدخال في ملكه فيكون راضيا ~~بالزيادة وأما العتق إخراج لأن كسبه ملك للمولى # PageV03P681 # | باب التدبير # ( هو ) لغة الإعتاق عن دبر وهو ما بعد الموت # شرعا ( تعليق بمطلق موته ) ولو معنى كإن مت إلى مائة سنة وخرج بقيد ~~الإطلاق التدبير المقيد كما سيجيء وبموته تعليقه بموت غيره فإنه ليس بتدبير ~~أصلا بل تعليق بشرط ( كإذا ) أو متى أو إن ( مت ) أو هلكت أو حدث بي حادث ( ~~فأنت حر ) أو عتيق أو معتق ( أو أنت حر عن دبر مني أو أنت مدبر أو دبرتك ) ~~زاد بعد موتي أو لا ( أو أنت حر يوم أموت ) أريد به مطلق الوقت لقرانه بما ~~لا يمتد فإن نوى النهار صح وكان مقيدا ms0370 ( أو إن مت إلى مائة سنة ) مثلا ( ~~وغلب موته قبلها ) هو المختار PageV03P682 لأنه كالكائن لا محالة وأفاد ~~بالكاف عدم الحصر حتى ولو أوصى لعبده بسهم من ماله عتق بموته ولو بجزء لا ~~والفرق لا يخفى وذكرناه في شرح الملتقي # ( دبر عبده ثم ذهب عقله فالتدبير على حاله ) لما مر أنه تعليق وهو لا ~~يبطل بجنون ولا رجوع ( بخلاف الوصية ) برقبته لإنسان ثم جن ثم مات بطلت ( ~~ولا يقبل ) التدبير ( الرجوع ) عنه ( ويصح مع الإكراه PageV03P683 بخلافها ~~) فالتدبير كوصية إلا في هذه الثلاثة أشباه ويزاد مدبر السفية ومدبر قتل ~~سيده ( فلا يباع المدبر ) المطلق خلافا للشافعي # ولو قضى بصحة بيعه نفذ وهل يبطل التدبير قيل نعم لو قضى ببطلان بيعه صار ~~كالحر ( ولا يوهب ولا يرهن ) فشرط واقف الكتب الرهن باطل لأن الوقف في يد ~~مستعيره أمانة فلا يتأتى الإيفاء والاستيفاء بالرهن به # البحر PageV03P684 # ( ولا يخرج من الملك إلا بالإعتاق والكتابة ) تعجيلا للحرية وسيتضح في ~~بابه # والحيلة لمريد التدبير على وجه يملك بيعه أن يدبره مقيدا كإن مت وأنت في ~~ملكي أو إن بقيت بعد موتي فأنت حر ( ويستخدم المدبر ويستأجر ) وينكح ( ~~والأمة توطأ وتنكح ) جبرا ( والمولى أحق بكسبه وأرشه ومهر المدبرة ) لبقاء ~~ملكه في الجملة ( وبموته ) ولو حكما كلحاقه مرتدا ( عتق ) في آخر جزء من ~~حياة المولى ( من PageV03P685 ثلثه ) أي الثلث ماله يوم موته إلا إذا قال ~~في صحته أنت حر أو مدبر ومات مجهلا فيعتق نصفه من الكل ونصفه من الثلث # حاوي ( وسعى ) بحسابه إن لم يخرج من الثلث و ( في ثلثيه ) لأن عتقه من ~~الثلث ( إن لم يترك غيره وله وارث لم يجزه ) أي التدبير ( فإن لم يكن ) ~~وارث ( أو كان وأجازه عتق كله ) لأنه وصية ولذا لو قتل سيده سعى في قيمته ~~كمدبر السفيه ولو قتلته أم الولد لا شيء عليها كما بسطه في الجوهرة ( وسعى ~~في كله ) أي كل قيمته مدبرا # مجتبى # وهو حينئذ كمكاتب وقالا حر مديون ( لو ) المولى ( مديونا ) بمحيط # ولو دبر أحد الشريكين فللآخر ms0371 خيارات العتق فإن ضمن شريكه فمات سعى في ~~نصفه # مختار # PageV03P686 ( وولد المدبرة ) تدبيرا مطلقا ( مدبر ) أما المقيد فلا ~~تبعها وذكر المصنف في البيع الفاسد أو ولد المدبر كأبيه # فتأمل # وأما تدبير الحمل فكعتقه # ( ولو ولدت المدبرة من سيدها فهي أم ولده وبطل التدبير ) لأنه من الثلث ~~والاستيلاد من الكل فكان أقوى ( وبيع ) ووهب ورهن المدبر المقيد ( كأن قال ~~له إن مت في سفري أو مرضي ) هذا ( أو إلى عشرين سنة مثلا ) مما يقع غالبا ~~أو إن مت أو غسلت وكفنت أو إن مت أو قتلت خلافا لزفر PageV03P687 ورجحه ~~الكمال أو أنت حر بعد موتي وموت فلان ما لم يمت فلان قبله فيصير مطلقا ( أو ~~أنت حر بعد موت فلان ) كما في الدرر و الكنز ورده في البحر بما في المبسوط ~~وغيره من أنه ليس تدبيرا بل تعليقا حتى لو مات فلان والمولى حي عتق من كل ~~المال # ولو مات المولى أولا بطل التعليق ( ويعتق ) المقيد ( إن وجد الشرط ) بأن ~~مات من سفره أو مرضه ذلك ( كعتق المدبر ) ممن الثلث لوجود الإضافة للموت ( ~~قال إن مت منمرضي هذا فهو حر فقتل لا يعتق بخلاف ) ما لو قال ( في مرضي ) ~~ففرق بين من و في ولو له حمى فتحول صداعا أو بعكسه قال محمد هو مرض واحد # مجتبى # ( وقيمة المدبر ) المطلق ( ثلثا قيمته قنا ) به يفتى ( و ) المدبر ( ~~المقيد يقوم قنا ) درر عن الخانية # وفيها عنها PageV03P688 صحيح قال لعبده أنت حر قبل موتي بشهر فمات بعد ~~شهر عتق من كل ماله # زاد في المجتبى ولمولاه بيعه في الأصح # # | فرع قال مريض أعتقوا غلامي بعد موتي # إن شاء الله صح الإيصاء وفي هو حر بعد موتي إن شاء الله لم يصح لأن الأول ~~أمر والاستثناء فيه باطل والثاني إيجاب فيصح الاستثناء # # | باب الاستيلاد # هو لغة طلب الولد من زوجة أو أمة وخصه الفقهاء بالثاني # ( وإذا ولدت ) ولو سقطا ( الأمة ) PageV03P689 ولو مدبرة ( من سيدها ) ~~ولو باستدخال منيه فرجها ( بإقراره ) وينبغي أن يشهد لئلا يسترق ms0372 ولده بعد ~~موته ( ولو حاملا ) كقوله حملها وما في بطنها مني كما مر في ثبوت النسب ~~وهذا قضاء أما ديانة فيثبت بلا دعوة كاستيلاد معتوه ومجنون PageV03P690 # وهبانية ( أو ) ولدت من زوج تزوجها ولو فاسدا كوطء بشبهة فولدت ( ~~فاشتراها الزوج ) أي ملكها كلا أو بعضا ( فهي أم ولد ) من حين الملك فلو ~~ملك ولدها من غيره فله بيعه وكذا لو استولدها بملك ثم استحقت PageV03P691 ~~أو لحقت ثم ملكها فإن عتق أم الولد يتكرر بتكرر الملك كالمحارم بخلاف ~~المدبرة ( حكمها ) أي المستولدة ( كالمدبرة ) وقد مر ( إلا ) في ثلاثة عشر ~~مذكورة في فروق الأشباه والبيع الفاسد من البحر منها ( أنها تعتق بموته من ~~كل ماله ) والمدبرة من ثلثه ( من غير سعاية ) والمدبرة تسعى ولو قضى بجواز ~~بيعها لم ينفذ بل يتوقف على قضاء قاض آخر إمضاء وإبطالا # ذخيرة # وينفذ في المدبرة كما مر PageV03P692 ( وإن ولدت بعده ولدا ثبت نسبه بلا ~~دعوى ) إذا لم تحرم عليه بنحو نكاح أو كتابة أو وطء ابنه أو المولى أمها ~~فحينئذ لو ولدت لأكثر من ستة أشهر لا يثبت إلا بدعوة إلا في المزوجة فلا ~~يثبت بل يعتق عليه بدعوته ولو لأقل PageV03P693 من ستة أشهر ثبت بلا دعوة ~~وفسد النكاح لندب استبرائها قبله # بحر # وقدمناه في نكاح الرقيق وثبوت النسب ( لكنه ينتفي من غير توقف على لعان ) ~~لأن الفراش أربعة ضعيف للأمة ومتوسط لأم الولد وعلم حكمهما وقوي للمنكوحة ~~فلا ينتفي إلا باللعان وأقوى للمعتدة فلا ينتفي أصلا لعدم اللعان ( إلا إذا ~~قضى به قاض ) غير حنفي يرى ذلك فيلزمه بالقضاء ( أو تطاول الزمان ) وهو ~~ساكت كما مر في اللعان لأنه دليل الرضا # بحر ( فلا ) ينتفي بنفيه في هاتين الصورتين ( إذا أسلمت أو ولد الذمي ) ~~يعني الكافر أو مدبرته مسكين ( عرض عليه الإسلام فإن أسلم فهي له وإلا سعت ~~) نظرا للجانبين لأن خصومة الذمي PageV03P694 والدابة يوم القيامة أشد من ~~خصومة المسلم ( في ) ثلث ( قيمتها ) قنة ( وعتقت بعد أدائها ) أي القيمة ~~التي قدرها القاضي ( وهي مكاتبة في حال سعايتها ms0373 ) إلا في صورتين ( بلا رد ~~إلى الرق لو عجزت ) إذ لو ردت لأعيدت # ( فلو مات قبل سعايتها ) ولها ولد ولدته في سعايتها سعى فيما عليها وإلا ~~( عتقت مجانا ) لأنها ولد وكذا حكم المدبر فيسعى في ثلثي قيمته # ( ولو أسلم قن الذمي عرض الإسلام عليه فإن أسلم فبها وإلا أمر ببيعه ) ~~تخلصا من يد الكافر # ذكره مسكين ( فإن ادعى ولد أمة مشتركة ) ولو مع ابنه ( ثبت نسبه منه ) ~~ولو كافرا أو مريضا أو مكاتبا لكنه إن عجز فله بيعها ( وهي أم ولد وضمن ) ~~يوم العلوق PageV03P695 ( نصف قيمتها ونصف عقرها ) ولو معسرا ( لا قيمة ~~ولدها ) لأنه علق حر الأصل ( وإن ادعياه معا ) أو جهل السابق ( وقد استويا ~~) وقت الدعوة لا العلوق ( في الأوصاف فهو ابنهما ) فلو لم يستويا قدم من ~~العلوق في ملكه ولو بنكاح وأب مسلم وحر وذمي وكتابي على ابن وذمي وعبد ~~ومرتد PageV03P696 ومجوسي ثم لا يثبت نسب ولد ثان بلا دعوة لحرمة الوطء كما ~~مر ( وهي أم ولدهما ) إن حبلت في ملكهما لا لو اشترياها حبلى لأنها دعوة ~~عتق فولاؤه لهما وبادعاء أحدهما يضمن نصف قيمة الولد لا العقر ( وعلى كل ~~نصف عقرها وتقاصا ألا إذا كان نصيب أحدهما أكثر فيأخذ منه الزيادة ) لأن ~~المهر بقدر الملك PageV03P697 ( بخلاف البنوة والأرث والولاء فإن ذلك لهما ~~سوية وإن كان أحدهما أكثر نصيبا من الآخر ) لعدم تجزي النسب فيكون سوية ~~لعدم الأولوية ويتبعه الإرث والولاء ( وورث الابن منكل إرث ابن ) كامل ( ~~وورثا منه إرث أب ) واحد وكذا الحكم عند الإمام لو كثروا ولو نساء وتمامه ~~في البحر # وفيه لو مات أحدهما أو أعتقها عتقت بلا شيء # قلت فالعتق إنما يتجزأ في القنة لا في أم الولد بل يعتق بعضها بعتق كلها ~~اتفاقا # مجتبى # فليحفظ # ( جارية بين رجلين ولدت فادعاه أحدهما وأعتقه الآخر وخرج الكلامان ) ~~منهما ( معا PageV03P698 فالدعوة أولى ) لاستنادها للعلوقتكذيب # خانية # ( ادعى ولد أمة مكاتبة وصدقه المكاتب لزم النسب ) لتصادقهما لدعوته ولد ~~جارية الأجنبي أما ولد مكاتبته فلا يشترط تصديقها كما سيجيء ms0374 ( و ) لزم ~~المدعي ( العقر وقيمة الولد ) يوم ولد ( وسقوط الحد ) عنه ( للشبهة ولم تصر ~~أم ولده ) لعدم ملكه ( وإن كذبه ) المكاتب ( لم يثبت النسب ) لحجره على ~~نفسه بالعقد # ( ولدت منه جارية غيره وقال أحلها لي مولاها والولد ولدي وصدقه المولى في ~~الإحلال وكذبه في الولد لم يثبت نسبه فإن صدقه فيهما ) جميعا ( ثبت آلا لا ~~) وقول الزيلعي ولو صدقه في الولد يثبت أي مع تصديقه PageV03P699 في ~~الإحلال فلا مخالفة كما لا يخفى # ( ولو ملكها ) أو ملكه ( بعد تكذيبه ) أي المولى ولو مكاتبه ( يوما ) من ~~الدهر ( ثبت النسب ) وتصير أم ولده إذا ملكها لبقاء إقراره # ( ولو استولد جارية أحد أبويه ) أو جده ( أو امرأته وقال ظننت حلها لي ~~فلا حد ) للشبهة ( ولا نسب ) إلا أن يصدقه فيهما ( وإن ملكه يوما عتق عليه ~~) وإن ملك أمة لا تصير أم ولده لعدم ثبوت النسب كذا ذكره PageV03P700 ~~المصنف تبعا للزيلعي لكنه نقل هنا وفي نكاح الرقيق عن الدرر و الخانية أنه ~~لو ملكها بعد تكذيبه يوما ثبت النسب لبقاء الإقرار فتدبير # نعم في الخانية زنى بأمة فولدت فملكها لم تصر أم ولده وإن ملك الولد عتق # وفي الاشباه لو ملك أخته لأمه من الزنا عتقت ولو أخته لأبيه لا # فروع أراد وطء أمته ولا تصير أم ولده يملكها لطفله ثم يتزوجها # أقر بأموميتها في مرضه أن هناك ولد أو حبل تعتق من الكل وإلا فمن الثلث ~~وما في يدها للمولى إلا إذا أوصى لها به نعم في المجتبى استحسن محمد أن ~~يترك لها ملحفة وقميص ومقنعة PageV03P701 ولا شيء للمدبر والله سبحانه ~~وتعالى أعلم # # | كتاب الأيمان # مناسبته عدم تأثير الهزل والإكراه وقدم العتاق لمشاركته الطلاق في ~~الإسقاط والسراية # ( اليمين ) لغة القوة # وشرعا ( عبارة عن عقد قوي به عزم الحالف PageV03P702 على الفعل أو الترك ~~) فدخل التعليق فإنه يمين شرعا إلا في خمس مذكورة في الأشباه PageV03P703 ~~فلو حلف لا يحلف حنث بطلاق وعتاق # وشرطها الإسلام والتكليف وإمكان البر # وحكمها البر أو الكفارة # وركنها اللفظ المستعمل فيها # PageV03P704 وهل ms0375 يكره الحلف بغير الله تعالى قيل نعم للنهي وعامتهم لا ~~وبه أفتوا لا سيما في زماننا وحملوا النهي على الحلف بغير الله لا على وجه ~~الوثيقة كقولهم بأبيك ولعمرك ونحو ذلك # عيني ( وهي ) أي اليمين بالله لعدم تصور الغموس واللغو في غيره تعالى ~~فيقع بهما الطلاق ونحوه # عيني فليحفظ # ولا يرد نحو هو يهودي لأنه كناية عن اليمين باللهوإن لم يعقل وجه الكناية # بدائع ( غموس ) تغمسه في الإثم ثم النار وهي كبيرة مطلقا لكن إثم الكبائر ~~متفاوت # نهر ( إن حلف على كاذب عمدا ) PageV03P705 ولو غير فعل أو ترك كوالله إنه ~~حجز الآن في ماض ( كوالله ما فعلت ) كذا ( عالما بفعله أو ) حال ( كوالله ~~ما له علي ألف عالما بخلافه ووالله إنه بكر عالما بأنه غيره ) وتقييدهم ~~بالفعل والماضي اتفاقي أو أكثري ( ويأثم بها ) فتلزمه التوبة # ( و ) ثانيها ( لغو ) لا مؤاخذة فيها إلا في ثلاث طلاق وعتاق ونذر أشباه ~~فيقع الطلاق على غالب الظن إذا تبين خلافه وقد اشتهر عن الشافعية خلافه ( ~~إن حلف كاذبا يظنه صادقا ) في ماض أو حال فالفارق بين الغموس واللغو تعمد ~~الكذب وأما في المستقبل فالمنعقدة # PageV03P706 وخصه الشافعي بما جرى على اللسان بلا قصد مثل لا والله وبلى ~~والله ولو لآت فلذا قال ( ويرجى عفوه ) أو تواضعا وتأدبا PageV03P707 ~~وكاللغو حلفه على ماض صادقا كوالله إني لقائم الآن في حال قيامه ( و ) ~~ثالثها ( منعقدة وهي حلفه على ) مستقبل ( آت ) يمكنه فنحو والله لا أموت ~~ولا تطلع الشمس من الغموس ( و ) هذا القسم ( فيه الكفارة ) لأية @QB@ ~~واحفظوا أيمانكم @QE@ ولا يتصور حفظ إلا في مستقبل ( فقط ) وعند الشافعي ~~يكفر في الغموس أيضا ( إن حنث وهي ) أي الكفارة ( ترفع الإثم وإن لم توجد ) ~~منه ( التوبة ) عنها ( معها ) أي مع الكفارة # سراجية ( ولو ) الحالف ( مكرها ) أو مخطئا PageV03P708 أو ذاهلا أو ساهيا ~~( أو ناسيا ) بأن حلف أن لا يحلف ثم نسي وحلف فيكفر مرتين مرة لحنثه وأخرى ~~إذا فعل المحلوف عليه # عيني لحديث ثلاث هزلهن جد منها اليمين ( في اليمين أو الحنث ms0376 ) فيحنث بفعل ~~المحلوف عليه مكرها خلافا للشافعي ( وكذا ) يحنث PageV03P709 ( لو فعله وهو ~~مغمى عليه أو مجنون ) فيكفر بالحنث كيف كان ( والقسم بالله تعالى ) ولو ~~برفع الهاء أو نصبها أو حذفها كما يستعمله الأتراك وكذا واسم الله كحلف ~~النصارى وكذا باسم الله لأفعل كذا عند محمد ورجحه في البحر بخلاف بله بكسر ~~اللام إلا إذا كسر الهاء وقصد اليمين ( وباسم من أسمائه ) ولو مشتركا تعورف ~~الحلف به أولا على المذهب ( كالرحمن والرحيم ) والحليم والعليم ومالك يوم ~~الدين PageV03P710 والطلب الغالب ( والحق ) معرفا لا منكرا كما سيجيء # وفي المجتبى لو نوى بغير الله غير اليمين دين ( أو بصفة ) يحلف بها عرفا ~~( من صفاته تعالى ) PageV03P711 صفة ذات لا يوصف بضدها ( كعزة الله وجلاله ~~وكبريائه ) وملكوته وجبروته ( وعظمته وقدرته ) أو صفة فعل يوصف بها وبضدها ~~كالغضب والرضا # فإن الأيمان مبنية على العرف فما تعورف الحلف به فيمين وما لا فلا ( لا ) ~~يقسم ( بغير الله تعالى كالنبي والقرآن والكعبة ) قال الكمال ولا يخفى أن ~~الحلف بالقرآن الآن متعارف فيكون يمينا # وأما الحلف بكلام الله PageV03P712 فيدور مع العرف # وقال العيني وعندي أن المصحف يمين لا سيما في زماننا # وعند الثلاثة المصحف والقرآن وكلام الله يمين # زاد أحمد والنبي أيضا # ولو تبرأ من أحدهما فيمين إجماعا إلا من المصحف إلا أن يتبرأ مما فيه بل ~~لو تبرأ من دفتر فيه بسملة كان يمينا ولو تبرأ من كل آية فيه أو من الكتب ~~الأربعة فيمين واحدة ولو كرر البراءة فأيمان بعددها وبريء من الله وبريء من ~~رسوله يمينان ولو زاد والله ورسوله بريئان منه فأربع وبريء من الله ألف مرة ~~يمين واحدة وبريء من الإسلام أو القبلة أو صوم رمضان أو الصلاة PageV03P713 ~~أو من المؤمنين أو أعبد الصليب يمين لأنه كفر وتعليق الكفر بالشرط يمين ~~وسيجيء أنه إن أعتق الكفر به يكفر وإلا يكفر # وفي البحر عن الخلاصة والتجريد وتتعدد الكفارة لتعدد اليمين والمجلس ~~والمجالس سواء ولو قال عنيت بالثاني الأول ففي حلفه بالله لا يقبل # وبحجة أو عمرة ms0377 يقبل وفيه معزيا للأصل هو يهودي هو نصراني يمينان وكذا ~~والله والله أو والله والرحمن في الأصح # واتفقوا أن الله والرحمن يمينان وبلا عطف واحدة # وفيه معزيا للفتح قال الرازي أخاف على من قال بحياتي وحياتك وحياة رأسك ~~أنه يكفر PageV03P714 وإن اعتقد وجوب البر فيه يكفر ولولا أن العامة ~~يقولونه ولا يعلمونه لقلت أنه مشرك # وعن ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف ~~بغيره صادقا # ( ولا ) يقسم ( بصفة لم يتعارف الحلف بها من صفاته تعالى كرحمته وعلمه ~~ورضائه وغضبه وسخطه وعذابه ) ولعنته وشريعته ودينه وحدوده وصفته وسبحان ~~الله ونحو ذلك لعدم العرف ( و ) القسم أيضا ( بقوله لعمر الله ) أي بقاؤه ~~PageV03P715 ( وأيم الله ) أي يمين الله ( وعهد الله ) ووجه الله وسلطان ~~الله إن نوى به قدرته ( وميثاقه ) وذمته ( و ) القسم أيضا بقوله ( أقسم أو ~~أحلف أو أعزم أو أشهد ) بلفظ المضارع وكذا الماضي بالأولى كأقسمت وحلفت ~~وعزمت وآليت وشهدت ( وإن لم يقل بالله ) إذا علقه بشرط ( وعلي نذر ) فإن ~~نوى بلفظ النذر قربة لزمته وإلا لزمته الكفارة PageV03P716 وسيتضح ( و ) ~~علي ( يمين أو عهد وإن لم يضف ) إلى الله تعالى إذا علقه بشرط # مجتبى ( و ) القسم أيضا بقوله ( إن فعل كذا فهو ) يهودي أو نصراني أو ~~فاشهدوا علي بالنصرانية أو شريك للكفار أو ( كافر ) PageV03P717 فيكفر ~~بحنثه لو في المستقبل أما الماضي عالما بخلافه فغموس # واختلف في كفره ( و ) الأصح أن الحالف ( لم يكفر ) سواء ( علقه بماض ) أو ~~آت إن كان عنده في اعتقاده أنه ( يمين وإن كان ) جاهلا # و ( عنده أنه يكفر في الحلف ) بالغموس وبمباشرة الشرط في المستقبل ( يكفر ~~فيهما ) لرضاه بالكفر بخلاف الكافر PageV03P718 فلا يصير مسلما بالتعليق ~~لأنه ترك كما بسطه المصنف في فتاويه وهل يكفر بقوله الله يعلم أو يعلم الله ~~أنه فعل كذا أو لم يفعل كذا كاذبا قال الزاهدي لأكثر نعم # وقال الشمني الأصح لا لأنه قصد ترويج الكذب دون الكفر وكذا لو وطىء ~~المصحف قائلا ذلك لأنه لترويج كذبه ms0378 لا إهانة المصحف # مجتبى # وفيه أشهد الله لا أفعل يستغفر الله ولا كفارة وكذا وأشهدك وأشهد ملائكتك ~~لعدم العرف # وفي الذخيرة إن فعلت كذا فلا إله في السماء يكون يمينا ولا يكفر وفي فأنا ~~بريء من الشفاعة ليس بيمين PageV03P719 لأن منكرها مبتدع لا كافر وكذا ~~فصلاتي وصيامي لهذا الكافر وأما فصومي لليهود فيمين إن أراد به القربة لا ~~إن أراد به الثواب ( وقوله ) مبتدأ خبره قوله الآتي لا ( وحقا ) إلا إذا ~~أراد به اسم الله تعالى ( وحق الله ) واختار في الاختيار أنه يمين للعرف ~~ولو بالباء فيمين اتفاقا # بحر ( وحرمته ) وبحرمة # شهد الله # بحرمة # لا إله إلا الله # وبحق الرسول أو الإيمان أو الصلاة ( وعذابه وثوابه ورضاه ولعنة الله ~~وأمانته ) لكن في الخانية أمانة الله يمين # وفي النهر إن نوى العبادات فليس بيمين PageV03P720 ( وإن فعله فعليه غضبه ~~أو سخطه أو لعنة الله أو هو زان أو سارق أو شارب خمر أو آكل ربا لا ) يكون ~~قسما لعدم التعارف فلو تعورف هل يكون يمينا ظاهر كلامهم نعم وظاهر كلام ~~الكمال لا وتمامه في النهر # وفي البحر ما يباح للضرورة لا يكفر مستحله كدم وخنزير ( إلا إذا أراد ) ~~الحالف ( بقوله حقا اسم الله تعالى فيمين على المذهب ) كما صححه في الخانية # ( و ) من ( حروفه الواو والباء والتاء ) PageV03P721 ولام القسم وحرف ~~التنبيه وهمزة الاستفهام وقطع ألف الوصل والميم المكسورة والمضمومة كقوله ~~لله و ها الله و م الله # ( وقد تضمر ) حروفه إيجازا فيختص اسم الله بالحركات الثلاث وغيره بغير ~~الجر والتزم رفع أيمن ولعمر الله ( كقوله لله ) بنصبه بنزع الخافض وجره ~~الكوفيون # PageV03P722 مسكين ( لأفعلن كذا ) أفاد أن إضمار حرف التأكيد في المقسم ~~عليه لا يجوز ثم صرح به بقوله ( الحلف ) بالعربية ( في الإثبات لا يكون إلا ~~بحرف التأكيد وهو اللام والنون كقوله والله لأفعلن كذا ) PageV03P723 + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + PageV03P724 ووالله لقد فعلت كذا مقرونا ~~بكلمة التوكيد وفي النفي بحرف النفي حتى لو قال والله أفعل كذا اليوم كانت ~~يمينه على النفي وتكون لا مضمرة كأنه قال لا ms0379 أفعل كذا لامتناع حذف حرف ~~التوكيد في الإثبات لإضمار العرب في الكلام الكلمة لا بعض الكلمة # من البحر عن المحيط ( وكفارته ) هذه إضافة للشرط لأن السبب عندنا الحنث ( ~~تحرير رقبة أو إطعام عشرة مساكين ) PageV03P725 كما مر في الظهار ( أو ~~كسوتهم بما ) يصلح للأوساط وينتفع به فوق ثلاثة أشهر و ( يستر عامة البدن ) ~~فلم يجز السراويل إلا باعتبار قيمة الإطعام # PageV03P726 ( ولو أدى الكل ) جملة أو مرتبا ولم ينو إلا بعد تمامها ~~للزوم النية لصحة التكفير ( وقع عنها واحد هو أعلاها قيمة ولو ترك الكل ~~عوقب بواحد هو أدناها قيمة ) لسقوط الفرض بالأدنى ( وإن عجز عنها ) كلها ( ~~وقت الأداء ) عندنا حتى لو وهب ماله وسلمه ثم صام ثم رجع بهبة أجزأه الصوم # مجتبى # قلت وهذا يستثني من قولهم الرجوع في الهبة فسخ من الأصل ( صام ثلاثة أيام ~~ولاء ) ويبطل بالحيض بخلاف كفارة الفطر # وجوز الشافعي التفريق واعتبر العجز عند الحنث # مسكين ( والشرط استمرار العجز إلى الفراغ من الصوم فلو صام المعسر يومين ~~ثم ) قبل فراغه ولو بساعة ( أيسر ) ولو بموت مورثه موسرا ( لا يجوز له ~~الصوم ) ويستأنف بالمال # خانية # ولو صام ناسيا للمال لم يجز على الصحيح # مجتبى # ولو نسي كيف حلف بالله أو بطلاق أو بصوم لا شيء عليه إلا أن يتذكر # خانية ( ولم يجز ) التكفير ولو بالمال خلافا للشافعي ( قبل حنث ) ولا ~~يسترده من الفقير لوقوعه صدقة PageV03P727 ( ومصرفها مصرف الزكاة ) فما لا ~~فلا قيل إلا الذمي خلافا للثاني وبقوله يفتى كما مر في بابها ( ولا كفارة ~~بيمين كافر وإن حنث مسلما ) بآية @QB@ إنهم لا أيمان لهم @QE@ وأما @QB@ ~~وإن نكثوا أيمانهم @QE@ فيعني الصوري كتحليف الحاكم ( وهو ) أي الكفر ( ~~يبطلها ) إذا عرض بعدها # ( فلو حلف مسلما ثم ارتد ) والعياذ بالله تعالى ( ثم أسلم ثم حنث فلا ~~كفارة ) أصلا لما تقرر أن الأوصاف الراجعة للمحل يستوي فيها الابتداء ~~والبقاء كالمحرمية في النكاح كذا ولو نذر الكافر بما هو قربة لا يلزمه شيء ~~( ومن حلف على معصية كعدم الكلام مع أبويه أو قتل فلان ms0380 ) وإنما قال ( اليوم ~~) لأن وجوب الحنث لا يتأتى إلا في اليمين المؤقتة # أما المطلقة فحنثه في آخر حياته فيوصي بالكفارة بموت الحالف ويكفر عن ~~يمينه بهلاك المحلوف عليه # غاية ( وجب الحنث والتكفير ) لأنه أهون الأمرين # وحاصله أن المحلوف عليه إما فعل أو ترك وكل منهما إما معصية وهي مسألة ~~المتن أو واجب كحلفه ليصلين الظهر اليوم وبره فرض أو هو أولى من غيره أو ~~غيره أولى منه كحلفه على ترك وطء زوجته شهرا ونحوه وحنثه أولى أو مستويان ~~كحلفه لا يأكل هذا الخبز مثلا وبره أولى وآية @QB@ واحفظوا أيمانكم @QE@ ~~المائدة 89 تفيد وجوبه # فتح PageV03P728 # فهي عشرة # ( ومن حرم ) أي على نفسه لأنه لو قال إن أكلت هذا الطعام فهو علي حرام لا ~~كفارة # خلاصة # واستشكله المصنف ( شيئا ) ولو حراما أو ملك غيره كقوله الخمر أو مال فلان ~~علي حرام فيمين ما لم يرد الإخبار # خانية ( ثم فعله ) بأكل أو نفقة PageV03P729 ولو تصدق أو وهب لم يحنث ~~بحكم العرف # زيلعي ( كفر ) ليمينه لما تقرر أن تحريم الحلال يمين ومنه قولها لزوجها ~~أنت علي حرام أو حرمتك على نفسي فلو طاوعته في الجماع أو أكرهها كفرت # مجتبى # وفيه قال لقوم كلامكم علي حرام أو كلام الفقراء أو أهل بغداد أو أكل هذا ~~الرغيف علي حرام حنث بالبعض وفي والله لا أكلمكم أو لا آكله لم يحنث إلا ~~بالكل # زاد في الأشباه إلا إذا لم يمكن أكله في مجلس واحد PageV03P730 أو حلف لا ~~يكلم فلانا وفلانا ونوى أحدهما أو لا يكلم إخوة فلان PageV03P731 وله أخ ~~واحد وتمامه فيها # قلت به علم جواب حادثة حلف بالطلاق على أن أولاد زوجته لا يطلعون بيه ~~فطلع واحد منهم لم يحنث ( كل حل ) أو حلال الله أو حلال المسلمين ( علي ~~حرام ) PageV03P732 زاد الكمال أو الحرام يلزمني ونحوه ( فهو على الطعام ~~والشراب و ) لكن ( الفتوى ) في زماننا ( على أنه تبين امرأته ) بطلقة ولو ~~له أكثر بن جميعا بلا نية وإن نوى ثلاث فثلاث وإن قال لم أنو طلاقا ms0381 لم يصدق ~~قضاء لغلبة الاستعمال ولذا لا يحلف به إلا الرجال ظهيرية ( وإن لم تكن له ~~امرأة ) وقت اليمين PageV03P733 سواء نكح بعده أو لا ( فيمين ) فيكفر بأكله ~~أو شربه لو يمينه على آت ولو بالله علي ماض فغموس أو لغو ولو له امرأة ~~وقتها فبانت بلا عدة فأكل فلا كفارة لانصرافها للطلاق وقد مر في الإيلاء # PageV03P734 ( ومن نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط وكان من جنسه واجب ) أي ~~فرض كما سيصرح به تبعا ل ( البحر ) و ( الدرر ) ( وهو عبادة مقصودة ) خرج ~~الوضوء وتكفين الميت ( ووجد الشرط ) المعلق به ( لزم الناذر ) لحديث من نذر ~~وسمى فعليه الوفاء بما سمى ( كصوم وصلاة وصدقة ) ووقف ( واعتكاف ) وإعتاق ~~رقبة وحج ولو ماشيا فإنها عبادات مقصودة ومن جنسها واجب لوجوب العتق في ~~الكفارة والمشي للحج على القادر من أهل مكة PageV03P735 والقعدة الأخيرة في ~~الصلاة وهي لبث كالأعتكاف ووقف مسجد للمسلمين واجب على الإمام من بيت المال ~~وإلا فعلى المسلمين ( ولم يلزم ) الناذر ( ما ليس من جنسه فرض كعيادة مريض ~~وتشييع جنازة ودخول مسجد ) ولو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو الأقصى ~~لأنه ليس من جنسها فرض مقصود وهذا هو الضابط كما في الدرر وفي البحر شرائطه ~~خمس فزاد أن لا يكون معصية لذاته فصح نذر صوم يوم النحر PageV03P736 لأنه ~~لغيره وأن لا يكون واجبا عليه قبل النذر فلو نذر حجة الإسلام لم يلزمه شيء ~~غيرها وأن لا يكون ما التزمه أكثر مما يملكه أو ملكا لغيره فلو نذر التصدق ~~بألف ولا يملك إلا مائة لزمه المائة فقط # خلاصة انتهى # قلت ويزاد ما في زواهر الجواهر وأن يكون مستحيل الكون فلو نذر صوم أمس أو ~~اعتكافه لم يصح نذره # PageV03P737 وفي القنية نذر التصدق على الأغنياء لم يصح ما لم ينو أبناء ~~السبيل ولو نذر التسبيحات دبر الصلاة لم يلزمه ولو نذر أن يصلي على النبي ~~صلى الله عليه وسلم كل يوم كذا لزمه وقيل لا ( ثم إن ) المعلق فيه تفصيل ~~فإن ( علقه بشرط يريده كأن ms0382 قدم غائبي ) أو شفي مريضي ( يوفى ) وجوبا ( إن ~~جد ) الشرط ( و ) إن علقه ( بما لم يرده كإن زنيت PageV03P738 بفلانة ) ~~مثلا فحنثت ( وفى ) بنذره ( أو كفر ) ليمينه ( على المذهب ) لأنه نذر ~~بظاهره يمين بمعناه فيخير ضرورة # ( نذر ) مكلف ( بعتق رقبة في ملكه وفى به وإلا ) يف ( أثم ) بالترك ( ولا ~~يدخل تحت الحكم ) فلا يجبره القاضي # ( نذر أن يذبح ولده فعليه شاة ) لقصة الخليل عليه الصلاة والسلام وألغاه ~~الثاني والشافعي كنذره بقتله ( ولغا لو كان بذبح نفسه أو ) عبده وأوجب محمد ~~الشاة ولو ( بذبح أبيه أو جده أو أمه ) لغا إجماعا لأنهم ليسوا كسبه ( ولو ~~قال إن برئت من مرضي هذا ذبحت شاة أو علي شاة أذبحها فبرىء لا يلزمه شيء ) ~~PageV03P739 لأن الذبح ليس من جنسه فرض بل واجب كالأضحية ( فلا يصح ) ( ألا ~~إذا زاد وأتصدق بلحمها فيلزمه ) لأن الصدقة من جنسها فرض وهي الزكاة # فتح و بحر # ففي متن الدرر تناقض # منح ( ولو قال لله علي أن أذبح جزورا وأتصدق بلحمه فذبح مكانه سبع شياه ~~جاز ) كذا في مجموع النوازل ووجهه لا يخفى # وفي القنية إن ذهبت هذه العلة فعلي كذا فذهبت ثم عادت لا يلزمه شيء # ( نذر لفقراء مكة جاز الصرف لفقراء غيرها ) لما تقرر في كتاب الصوم أن ~~النذر غير المعلق لا يختص بشيء # PageV03P740 ( نذر أن يتصدق بعشرة دراهم من الخبز فتصدق بغيره جاز إن ~~ساوى العشرة ) كتصدق بثمنه # ( نذر صوم شهر معين لزمه متتابعا لكن إن أفطر ) فيه ( يوما قضاه ) وحده ~~وإن قال متتابعا ( بلا لزوم استقبال ) لأنه معين ولو نذر صوم الأبد فأكل ~~لعذر فدى # ( نذر أن يتصدق بألف من ماله وهو يملك دونها لزمه ) ما يملك منها ( فقط ) ~~هو المختار لأنه فيما لم يملك PageV03P741 لم يوجد النذر في الملك ولا ~~مضافا إلى سببه فلم يصح كما لو ( قال مالي في المساكين صدقة ولا مال له لم ~~يصح ) اتفاقا # ( نذر التصدق بهذه المائة ومن كذا على زيد فتصدق بمائة أخرى قبله ) أي ~~قبل ذلك اليوم ( على فقير ms0383 آخر جاز ) لما تقرر فيما مر ( قال علي نذر ولم ~~يزد عليه ولأبنة له فعليه كفارة يمين ) ولو نوى صياما بلا عدد لزمه ثلاثة ~~أيام ولو صدقة فإطعام عشرة مساكين كالفطرة ولو نذر ثلاثين حجة لزمه بقدر ~~عمره ( وصل بحلفه إن شاء لله بطل ) يمينه ( وكذا يبطل به ) أي بالاستثناء ~~المتصل ( كل ما تعلق بالقول عبادة أو معاملة ) لو بصيغة الإخبار ولو بالأمر ~~أو بالنهي كأعتقوا عبدي بعد موتي إن شا الله لم يصح وبع عبدي هذا إن شاء ~~الله لم يصح الاستثناء ( بخلاف المتعلق بالقلب ) كالنية كما مر في الصوم # PageV03P742 # | باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان والركوب وغير ذلك # الأصل أن الأيمان مبنية عند الشافعي على الحقيقة اللغوية وعند مالك على ~~الاستعمال القرآني وعند أحمد على النية وعندنا على العرف ما لم ينو ما ~~يحتمله اللفظ فلا حنث في لا يهدم إلا بالنية # فتح # ( الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأعراض فلو ) اغتاظ على غيره و ( ~~حلف أن لا يشتري له شيئا بفلس فاشترى له بدراهم أو أكثر ( شيئا لم يحنث كمن ~~حلف لا يخرج من الباب PageV03P743 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~PageV03P744 أو لا يضربه أسواطا أو ليغدينه اليوم بألف فخرج من السطح وضرب ~~بعضها وغدي برغيف ) # اشتراه بألف # أشباه ( لم يحنث ) لأن العبرة لعموم اللفظ إلا في مسائل حلف لا يشتريه ~~بعشر حنث بأحد عشر بخلاف البيع # أشباه ( لا يحنث بدخول الكعبة والمسجد والبيعة ) للنصارى ( والكنيسة ) ~~لليهود ( والدهليز والظلة ) التي على الباب إذا لم يصلحا للبيتوتة # بحر ( في حلفه لا يدخل بيتا ) لأنها لم تعد للبيتوتة ( و ) لذا ( يحنث في ~~الصفة ) PageV03P745 والإيوان ( على المذهب ) لأنه يبات فيه صيفا وإن لم ~~يكن مسقفا فتح ( وفي لا يدخل دارا ) لم يحنث ( بدخولها خربة ) لا بناء بها ~~أصلا ( وفي هذه الدار يحنث وإن ) صارت صحراء أو ( بنيت دارا أخرى بعد ~~الانهدام ) لأن الدار اسم للعرصة والبناء وصف والصفة إنما تعتبر في المنكر ~~لا المعين إلا إذا كانت شرطا أو داعية لليمين كحلفه على هذا الرطب ms0384 فيتقيد ~~بالوصف ( وإن جعلت ) بعد الانهدام بستانا أو مسجدا أو حماما أو بيتا أو غلب ~~عليها الماء فصارت ( نهرا لا ) يحنث وإن بنيت بعد ذلك ( كهذا البيت ) وكذا ~~بيتا بالأولى ( فهدم أو بنى ) بيتا ( آخر ولو بنقص ) PageV03P746 الأول ~~لزوال اسم البيت ( ولو هدم السقف دون الحيطان فدخله حنث في المعين ) لأنه ~~كالصفة ( لا في المنكر ) لأن الصفة تعتبر فيه كما مر وعزاه في البحر إلى ~~البدائع لكن نظر فيه في النهر بإنه لا فرق حيث صلح للبيتوتة قيد بهذه الدار ~~لأنه لو أشار ولم يسم بأن قال هذه حنث بدخولها على أي صفة كانت كهذا المسجد ~~فخرب لبقائه مسجدا إلى يوم القيامة به يفتى ولو زيد فيه حصة فدخلها لم يحنث ~~ما لم يقل مسجد بني فلان فيحنث وكذلك الدار لأنه عقد يمينه على الإضافة ~~وذلك موجود في الزيادة بدائع بحر ( ولو حلف لا يجلس إلى هذه الاسطوانة أو ~~إلى هذا الحائط فهدما ثم بنيا ) ولو ( بنقضهما ) أو لا يركب هذه السفينة ~~فنقضت ثم أعيدت بخشبها ( لم يحنث كما لو حلف لا يكتب بهذا القلم فكسره ثم ~~براه فكتب به ) لأن غير المبري لا يسمى قلما بل أنبوبا فإذا كسره فقد زال ~~الاسم ومتى زال بطلت اليمين ( والواقف على السطح داخل ) عند المتقدمين ~~PageV03P747 خلافا للمتأخرين ووفق الكمال بحمل الحنث على سطح له ساتر وعدمه ~~على مقابله # وقال ابن الكمال إن الحالف من بلاد العجم لايحنث # قال مسكين وعليه الفتوى وفي البحر وأفاد أنه لو ارتقى شجرة أو حائطا حنث ~~وعلى قول المتأخرين لا والظاهر قول المتأخرين في الكل لأنه لا يسمى داخلا ~~عرفا كما لو حفر سردابا أو قناة لا ينتفع بها أهل الدار قال وعم إطلاقه ~~المسجد فلو فوقه مسكن فدخله لم يحنث لأنه ليس بمسجد بدائع # ولو قيد الدخول بالباب PageV03P748 حنث بالحادث ولو نقبا إلا إذا عينه ~~بالإشارة # بدائع ( و ) الواقف بقدميه ( في طاق الباب ) أي عتبته التي بحيث ( لو ~~أغلق الباب كان خارجا لا ) يحنث ( وإن كان ms0385 بعكسه ) بحيث لو أغلق كان داخلا ~~( حنث ) في حلفه لا يدخل ( ولو كان المحلوف عليه الخروج انعكس الحكم ) لكن ~~في المحيط حلف لا يخرج فرقي شجرة فصار بحال لو يسقط سقط في الطريق لم يحنث ~~لأن الشجرة كبناء الدار ( وهذا ) الحكم المذكور ( إذا كان ) الحالف ( واقفا ~~بقدميه في طاق الباب فلو وقف بإحدى رجليه على العتبة وأدخل الإخرى فإن ~~استوى الجانبان أو كان الجانب الخارج أسفل لم يحنث وإن كان الجانب الداخل ~~أسفل حنث ) زيلعي ( وقيل لا يحنث مطلقا هو الصحيح ) ظهيرية # لأن الانفصال التام لا يكون إلا بالقدمين ( ودوام الركوب واللبس والسكنى ~~لإنشاء ) فيحنث بمكث ساعة ( لا دوام الدخول والخروج والتزوج والتطهير ) ~~PageV03P749 والضابط أن ما يمتد فلدوام حكم الابتداء وإلا فلا وهذا لو ~~اليمين حال الدوام أما قبله فلا فلو قال كلما ركبت فأنت طالق أو فعلي درهم ~~ثم ركب ودام لزمه طلقة ودرهم ولو كان راكبا لزمه في كل ساعة يمكنه التزوج ~~طلقة ودرهم # قلت في عرفنا لا يحنث إلا في ابتداء الفعل في الفصول كلها وإن لم ينو ~~وإليه مال أستاذنا # مجتبى ( حلف لا يسكن هذه الدار أو البيت أو المحلة ) يعني الحارة ( فخرج ~~وبقي متاعه وأهله ) حتى لو بقي وتد ( حنث ) واعتبر محمد PageV03P750 نقل ما ~~تقوم به السكنى وهو أرفق وعليه الفتوى # قاله العيني # ولو إلى سكة أو مسجد على الأوجه # قاله الكمال وأقره في النهر # وهذا لو يمينه بالعربيه ولو بالفارسية بر بخروجه بنفسه كما لو كان سكناه ~~تبعا وكما لو أبت المرأة النقلة وغلبته أو لم يمكنه الخروج ولو بدخول ليل ~~PageV03P751 أو غلق باب أو اشتغل بطلب دار أخرى أو دابة وإن بقي أياما أو ~~كان له أمتعة كثيرة فاشتغل بنقلها بنفسه وإن أمكنه أن يستكري دابة لم يحنث ~~ولو نوى التحول ببدنه دين وعند الشافعي يكفي خروجه بنية الانتقال ( بخلاف ~~المصر ) والبلد ( والقرية ) فإنه يبر بنفسه فقط # فروع حلف لا يساكن فلانا فساكنه في عرصة دار أو هذا في حجرة وهذا في حجرة ms0386 ~~حنث إلا أن تكون دارا كبيرة # ولو تقاسماها بحائط بينهما إن عين الدار في يمينه حنث وإن نكرها لا # ولو دخلها فلان غضبا إن أقام معه حنث علم أو لا وإن انتقل فورا ~~PageV03P752 وكما لو نزل ضيفا وكذا لو سافر الحالف فسكن فلان مع أهله # به يفتى لأنه لم يساكنه حقيقة ولو قيد المساكنة بشهر حنث بساعة لعدم ~~امتدادها بخلاف الإقامة # بحر # وفي خزانة الفتاوي PageV03P753 حلف لا يضربها فضربها من غير قصد لا يحنث ~~( وحنث في لايخرج ) من المسجد ( إن حمل وأخرج ) مختارا ( بأمره وبدونه ) ~~بأن حمل مكرها ( لا ) يحنث ( ولو راضيا بالخروج ) في الأصح ( ومثله لا يدخل ~~أقساما وأحكاما وإذا لم يحنث ) بدخوله بلا أمره بزلق أو بعثر أو هبوب ريح ~~أو جمح دابة على الصحيح ظهيرية ( لا تنحل يمينه ) لعدم فعله ( على المذهب ) ~~الصحيح # فتح وغيره # PageV03P754 وفي البحر عن الظهيرية به يفتى لكنه خالف في فتاويه فأفتى ~~بانحلالها أخذا بقول أبي شجاع لأنه أرفق لكنك علمت المعتمد ( ولا يحنث في ~~قوله لا يخرج إلا إلى جنازة إن خرج إليها ) قاصدا عند انفصاله من باب داره ~~مشى معها أم لا لما في البدائع إن خرجت إلا إلى المسجد فأنت طالق فخرجت ~~تريد المسجد ثم بدا لها فذهبت لغير المسجد لم تطلق ( ثم أتى أمرا آخر ) لأن ~~الشرط في الخروج والذهاب والرواح والعيادة والزيارة النية عند الانفصال لا ~~الوصول إلا في الإتيان # PageV03P755 فلو حلف ( لا يخرج أو لا يذهب ) أو لا يروح # بحر بحثا ( إلى مكة فخرج يريدها ثم رجع عنها ) قصد غيرها أم لا # ( نهر ) # ( حنث إذا جاوز عمران مصره على قصدها ) أن بينه وبينها مدة سفر وإلا حنث ~~بمجرد انفصاله # فتح بحثا # وفيه حلف ليخرجن مع فلان العالم إلى مكة فخرج معه حتى جاوز البيوت وفي لا ~~يخرج من بغداد PageV03P756 فخرج مع جنازة والمقابر خارج بغداد حنث ( وفي لا ~~يأتيها لا ) يحنث إلا بالوصول كما مر والفرق لا يخفى ( كما ) لا يحنث ( لو ~~حلف أن لا تأتي امرأته ms0387 عرس فلان فذهبت قبل العرس وكانت ثمة حتى مضى ) العرس ~~لأنها ما أتت العرس بل العرس أتاها # ذخيرة # حلف ( ليأتينه ) فهو أن يأتي منزله أو حانوته لقيه أم لا ( فلو لم يأته ~~حتى مات ) أحدهما ( حنث في آخر حياته ) وكذا كل يمين مطلقة أما المؤقتة ~~فيعتبر آخرها فأن مات قبل مضيه فلا حنث # وقوله حنث يفيد أنه لو ارتد ولحق لا يحنث لبطلان يمينه بالله تعالى بمجرد ~~الردة كما مر PageV03P757 فتدبر # حلف ( ليأتينه غدا إن استطاع فهي ) استطاعة الصحة لأنه المتعارف فتقع ( ~~على رفع الموانع ) كمرض أو سلطان وكذا جنون أو نسيان # بحر بحثا ( وإن نوى ) بها ( القدرة ) الحقيقية المقارنة للفعل ( صدق ~~ديانة ) لا قضاء على الأوجه # فتح لأنه خلاف الظاهر وقد أظهر الزاهدي اعتزاله هنا في المجتبى كما أظهره ~~في القنية في موضعين من ألفاظ التكفير ( لا تخرجي ) بغير إذني أو ( إلا ~~بإذني ) أو بأمري أو بعلمي أو برضاي PageV03P758 ( شرط ) للبر ( لكل خروج ~~إذن ) إلا لغرق أو حرق أو فرقة ولو نوى الإذن مرة PageV03P759 دين وتنحل ~~يمينه بخروجها مرة بلا إذن ولو قال كلما خرجت فقد أذنت لك سقط إذنه ولو ~~نهاها بعد ذلك صح عند محمد وعليه الفتوى # ولوالجية # وفي الصيرفية حلف بالطلاق لا ينقل أهله لبلد كذا فرفع الأمر للحاكم فبعث ~~رجلا بإذنه فنقل أهله لا يحنث ( بخلاف ) قوله ( إلا إن أو حتى ) آذن لك ~~لأنه للغاية ولو نوى التعدد صدق # ( حلف لا يدخل دار فلان يراد به نسبة السكنى إليه ) عرفا ولو تبعا أو ~~بإعارة باعتبار عموم المجاز ومعناه PageV03P760 كون محل الحقيقة فردا من ~~أفراد المجاز ( أو ) حلف ( لا يضع قدمه في دار فلان حنث بدخولها مطلقا ) ~~ولو حافيا أو راكبا لما تقرر أن الحقيقة متى كانت متعذرة أو مهجورة صير إلى ~~المجاز حتى لو اضطجع ووضع قدميه لم يحنث ( وشرطه للحنث في ) قوله ( إن خرجت ~~مثلا ) فأنت طالق أو إن ضربت عبدك فعبدي حر ( لمريد الخروج ) والضرب ~~PageV03P761 ( فعلة فورا ) لأن قصده المنع عن ذلك الفعل ms0388 عرفا ومدار الأيمان ~~عليه وهذه تسمى يمين الفور تفرد أبو حنيفة رحمه الله بإظهارها ولم يخالفه ~~أحد ( و ) كذا ( في ) حلفه ( إن تغديت ) فهكذا ( بعد قول الطالب ) تعال ( ~~تغد معي ) شرط للحنث ( تغديه معه ) ذلك الطعام المدعو إليه ( وإن ضم ) إلى ~~أن تغديت ( اليوم أو معك ) PageV03P762 فعبدي حر ( حنث بمطلق التغدي ) ~~لزيادة على الجواب فجعل مبتدئا # وفي طلاق الأشباه إن للتراخي إلا بقرينة الفور ومنه طلب جماعها فأبت فقال ~~إن لم تدخلي معي البيت فدخلت بعد سكون شهوته حنث # وفي البحر عن المحيط PageV03P763 طول التشاجر لا يقطع الفور وكذا لو خافت ~~فوت الصلاة فصلت أو اشتغلت بالوضوء لصلاة المكتوبة أو اشتغلت بالصلاة ~~المكتوبة لأنه عذر شرعا وكذا عرفا ( مركب العبد المأذون ) والمكاتب ( ليس ~~لمولاه في حق اليمين إلا ) بشرطين ( إذا لم يكن دينه مستغرقا ) وقد ( نواه ~~) فحينئذ يحنث ( حلف لا يرحب فاليمين على ما يركبه الناس ) عرفا من فرس ~~وحمار ( فلو ركب ظهر انسان ) أو بعيرا أو بقرة أو فيلا ( لا يحنث ) ~~استحسانا إلا بالنية # ظهيرية # PageV03P764 قلت وينبغي حنثه بالبعير في مصر والشام وبالفيل في الهند ~~للتعارف # قاله المصنف # ولو حمل على الدابة مكرها فلا حنث كحلفه لا يركب فرسا فركب برذونا أو ~~بعكسه # لأن الفرس اسم للعربي والبرذون اسم للعجمي والخيل يعم هذا لو يمينه ~~بالعربية ولو بالفارسية حنث بكل حال ولو حلف لا يركب أو لايركب مركبا حنث ~~بكل مركب سفينة أو محملا أو دابة سوء الآدمي وسيجيء ما لو حلف لا يركب ~~حيوانا أو دابة # # | باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام # ( ثم الأكل إيصال ما يحتمل المضغ بفيه إلى الجوف ) كخبز وفاكهة ( مضغ أو ~~لا ) أي وإن ابتلعه بغير مضغ ( والشرب إيصال ما لا يحتمل الأكل من المائعات ~~إلى الجوف ) كماء وعسل ففي حلفه لا يأكل بيضة حنث ببلعها PageV03P765 وفي ~~لا يأكل عنبا مثلا لا يحنث بمصه لأن المص نوع ثالث ولو عصره وأكل قشرة حنث # بدائع # لكن في تهذيب القلاسني حلف لا يأكل سكرا لا ms0389 يحنث بمصه وفي عرفنا يحنث ~~وأما الذوق فعمل الفم لمجرد معرفة الطعم وصل إلى PageV03P766 الجوف أم لا ~~فكل أكل وشرب ذوق ولا عكس ولو تمضمض للصلاة لا يحنث ولو عنى بالذوق الأكل ~~لم يصدق إلا لدليل ( حلف لا يأكل من هذه النخلة ) أو الكرمة ( تقيد حنثه ~~بأكله من ثمرها ) بالمثلثة أي ما يخرج منها بلا تغير بصنعة جديدة فيحنث ~~بالعصير لا بالدبس المطبوخ ولا بوصل غصن منها بشجرة أخرى ( وإن لم يكن ) ~~PageV03P767 للشجرة ثمرة ( تنصرف ) يمينه ( إلى ثمنها فيحنث إذا اشترى به ~~مأكولا وأكله ولو أكل من عين النخلة لا يحنث ) وإن نواها لأن الحقيقة ~~مهجورة # ولوالجية # وفي المحيط لو نوى أكل عينها لم يحنث بأكل ما يخرج منها لأنه نوى حقيقة ~~كلامه # قال المصنف تبعا لشيخه وينبغي أن لايصدق قضاء لتعين المجاز # زاد في النهر فإن قلت ورق الكرم مما يؤكل عرفا فينبغي صرف اليمين لعينه # قلت أهل العرف إنما يأكلونه مطبوخا ( وفي الشاة يحنث باللحم خاصة ) لا ~~باللبن لأنها مأكولة فتنعقد اليمين عليها ( ولا يحنث في ) حلفه ( لا يأكل ~~من هذا البسر أو الرطب أو اللبن بأكل رطبه وتمره وشيرازه ) لأن هذه صفات ~~داعية إلى اليمين فتتقيد بها ( بخلاف لا يكلم هذا الصبي أو هذا الشاب فكلمه ~~PageV03P768 بعد ما شاخ أو لا يأكل هذا الحمل ) بفتحتين ولد الشاة ( فأكله ~~بعد ما صار كبشا ) فإنه يحنث لأنها غير داعي والأصل في أن المحلوف عليه إذا ~~كان بصفة داعية إلى اليمين تقيد به في المعرف والمنكر فإذا زالت زالت ~~اليمين وما لا يصلح داعية اعتبر في المنكر دون المعرف # وفي المجتبى حلف لا يكلم هذا المجنون فبرأ أو هذا الكافر فأسلم لا يحنث ~~لأنها صفة داعية وفي لا يكلم رجلا فكلم صبيا حنث وقيل لا كلا يكلم صبيا ~~وكلم بالغا لأنه بعد البلوغ يدعى شابا وفتى إلى الثلاثين فكهل إلى الخمسين ~~فشيخ ( أو لا يأكل هذا العنب فصار زبيبا ) هذا وما بعده معطوف على قوله من ~~هذا البسر مما لا ms0390 يحنث به ( أو لايأكل PageV03P769 هذا اللبن فصار جبنا أو ~~لا يأكل من هذه البيضة فأكل فراريجها ) كذا في نسخ الشرح وفي نسخ المتن ~~فرخها ( أو لا يذوق من هذا الخمر فصار خلا أو من زهر هذه الشجرة فأكل بعد ~~ما صار لوزا ) أو مشمشا لم يحنث بخلاف حلفه لا يأكل تمرا فأكل حيسا فإنه ~~يحنث لأنه تمر مفتت وإن ضم إليه شيء من السمن أو غيره # بحر # وفيه الأصل فيما إذا حلف لا يأكل معينا فأكل بعضه أن كل شيء يأكله الرجل ~~في مجلس أو يشربه في شربة فالحلف على كله وإلا فعلى بعضه ( وكذا ) لا يحنث ~~( لو حلف لا يأكل بسر فأكل رطبا أو لا يأكل عنبا فأكل زبيبا ) بخلاف نحو ~~لوز وجوز فإن الاسم يتناول الرطب أيضا ( ولو حلف لا يأكل رطبا PageV03P770 ~~أو بسرا أو ) حلف ( لا يأكل رطبا ولا بسرا حنث ب ) أكل ( المذنب ) بكسر ~~النون لأكله المحلوف عليه وزيادة ( ولا حنث في شراء كباسة ) بكسر الكاف أي ~~عرجون ويقال عنقود ( بسر فيها رطب في حلفه لا يشتري رطبا ) لأن الشراء يقع ~~على الحملة والمغلوب تابع بخلاف حلفه على الأكل لوقوعه شيئا فشيئا ( ولا ) ~~حنث ( في ) حلفه ( لا يأكل لحما بأكل ) مرقه أو ( سمك ) إلا إذا نواهما ( ~~ولا في لا يركب دابة فركب كافرا و لا يجلس على وتد فجلس على جبل ) مع ~~تسميتها في القرآن لحما ودابة وأوتادا للعرف # PageV03P771 وما في التبيين من حنثه في لا يركب حيوانا بركوب الإنسان رده ~~في النهر بأن العرف العملي مخصص عندنا كالعرف القولي ( ولحم الإنسان والكبد ~~والكرش ) والرئة والقلب والطحال ( والخنزير لحم ) هذا في عرف أهل الكوفة ~~أما في عرفنا فلا كما في البحر عن الخلاصة وغيرها PageV03P772 ومنه علم أن ~~العجمي يعتبر عرفه قطعا # وفي الخانية الرأس والأكارع لحم في يمين الأكل لا في يمين الشراء وفي لا ~~يأكل من هذا الحمار يقع على كرائه ومن هذا الكلب لا يقع على صيده ولا يعم ~~البقر الجاموس ولا يحنث بأكل ms0391 النيء هو الأصح ( ولا ) يحنث ( بشحم الظهر ) ~~وهو اللحم السمين ( في ) حلفه ( لا يأكل شحما ) خلافا لهما بل بشحم البطن ~~والأمعاء اتفاقا لا بما في العظم اتفاقا # فتح ( واليمين على شراء الشحم ) وبيعه ( كهي على أكله ) حكما وخلافا # زيلعي ( ولا ) يحنث ( بألية في PageV03P773 حلفه لا يأكل ) أو لا يشتري ( ~~شحما أو لحما ) لأنها نوع ثالث ( ولا ) يحنث ( بخبز أو دقيق أو سويق في ) ~~حلفه لا يأكل ( هذا البر إلا بالقضم من عينها ) لو مقلية كالبليلة في عرفنا ~~أما لو قضمها نيئة فلا حنث إلا بالنية # فتح # وفي النهر عن الكشف المسألة على ثلاثة أوجه أحدها أن يقول هذه الحنطة ~~ويشير لصبرة وهي مسألة المختصر # الثانية أن يقول هذه بلا ذكر حنطة فيحنث بأكلها كيف كان ولو نيئة أو خبزا # الثالثة أن يقول حنطة فيحنث بأكلها ولو نيئة ولا بنحو الخبز ولو زرعه ~~PageV03P774 لم يحنث بالخارج ( وفي هذا الدقيق حنث بما يتخذ منه كالخبز ~~ونحوه ) كعصيدة وحلوى ( لا بسفه ) في الأصح كما مر في أكل عين النخلة ( ~~والخبز ما اعتاده أهل بلد الحالف ) فالشامي بالبر واليمني بالذرة والطبري ~~بخبز الأرز وبعض أهل القرى بالشعير فلو دخل بلد البر واستمر لا يأكل إلا ~~الشعير لم يحنث إلا بالشعير لأن العرف الخاص معتبر # فتح ( حلف لا يأكل من خبز فلانة انصرف إلى ) الخابزة ( التي تضربه في ~~التنور لا لمن عجنته وهيأته للضرب ) PageV03P775 صلى الله عليه وسلم ظهيرية # ومنه الرقاق لا الفطائر والثريد أو بعد ما دقه أو فته لأنه لا يسمى خبزا ~~وحنث في لا يأكل طعاما من طعام فلان بأكل خله أو زيته أو ملحه ولو بطعام ~~نفسه لا لو أخذ من نبيذه أو مائة فأكل به خبزا وفي لا يأكل سمنا فأكل سويقا ~~ولا نية له إن بحيث لو عصر سال السمن حنث وإلا لا # جوهرة # وفي البدائع لا يأكل طعاما فاضطر لميتة فأكل لم يحنث ( والشواء والطبيخ ) ~~يقعان ( على اللحم ) المشوي والمطبوخ بالماء هذا في عرفهم أما في عرفنا ~~فاسم ms0392 الطبيخ يقع على كل مطبوخ بالماء ولو بودك أو زيت أو سمن كما نقله ~~المصنف عن المجتبى # وفي النهر الطعام يعم ما يؤكل PageV03P776 على وجه التطعيم كجبن وفاكهة ~~لكن في عرفنا لا ( والرأس ما يباع في مصره ) أي مصر الحالف اعتبارا للعرف ( ~~والفاكهة والتفاح والبطيخ والمشمش ) ونحوها ( لا العنب والرمان والرطب ) ~~خلافا لهما خلاف عصره والعبرة للعرف فيحنث بكل ما يعد فاكهة عرفا # ذكره الشمني واقره المصنف PageV03P777 ( والحلوى ما ليس من جنسه حامض ~~فيحنث بأكل خبيص وعسل وسكر ) لكن المرجع فيه إلى عادات الناس ففي بلادنا لا ~~حنث في فانيذ وعسل وسكر كما نقله المصنف عن الظهيرية ( والإدام ما يصطبغ به ~~الخبز ) إذا اختلط به ( كخل وزيت وملح ) لذوبه في الفم ( لا اللحم والبيض ~~والجبن # وقال محمد هو ما يؤكل مع الخبز غالبا ) به يفتى كما في البحر عن التهذيب # وفيه فما يؤكل وحده غالبا كتمر وزبيب وجوز PageV03P778 وعنب وبطيخ وبقل ~~وسائر الفواكه ليس إداما إلا في موضع يؤكل تبعا للخبز غالبا اعتبارا للعرف # وفي البدائع والجوز رصبه فاكهة ويابسة إدام # فروع حلف لا يأكل لحما والآخر بصلا والآخر فلفلا فطبخ حشو فيه كل ذلك ~~فأكلوا لم يحنثوا إلا صاحب الفلفل لأنه لا يؤكل إلا كذا وهذا إن وجد طعمه ~~ويزاد في الزعفران رؤية عينه وفي لا يأكل لبنا فطبخه بأرز أو لا ينظر إلى ~~فلان فنظر إلى يده أو رجله أو أعلى رأسه لم يحنث وإلى رأسه ظهره وبطنه حنث ~~وفي المس يحنث بمس اليد والرجل # عرض عليه اليمين فقال نعم كان حالفا في الصحيح كذا في الصيرفية وغيرها # قال المصنف هذا هو المشهور PageV03P779 لكن في فوائد شيخنا عن التاتر ~~خانية أنه بنعم لا يصير حالفا هو الصحيح ثم فرع أنما يقع من التعاليق في ~~المحاكم أن الشاهد يقول للزوج تعليقا فيقول نعم لا يصح على الصحيح ( التغذي ~~الأكل المترادف الذي يقصد به الشبع ) وكذا التعشي ولا بد أن يأكل أكثر من ~~نصف الشبع في غداء وعشاء وسحور ( في ms0393 وقت خاص وهو ما بعد طلوع الفجر ) وفي ~~البحر عن الخلاصة عند طلوع الشمس قال وينبغي اعتماده للعرف زاد في النهر ~~وأهل مصر يسمونه فطورا إلى ارتفاع الضحى الأكبر فيدخل وقت الغداء فيعمل ~~بعرفهم # قلت وكذلك أهل الشام ( إلى زوال الشمس ) ثم لا بد من أن يكون ( مما يتعدى ~~به ) أهل بلده عادة وغداء كل بلدة ما تعارفه أهلها PageV03P780 حتى لو شبع ~~بشرب اللبن يحنث البدوي لا الحضري # زيلعي ( والتعشي منه ) أي الزوال # وفي البحر عن الإسبيجابي وفي عرفنا وقت العشاء بعد صلاة العصر ا ه # قلت وهو عرف مصر والشام ( إلى نصف الليل والسحور هو الأكل بعد نصف الليل ~~إلى طلوع الفجر قال إن أكلت أو ) قال إن ( شربت أو لبست ) أو نكحت ونحو ذلك ~~فعبدي حر ( ونوى معينا ) أي خبزا أو لبنا أو قطنا مثلا ( لم يصدق أصلا ) ~~فيحنث بأي شيء أكل أو شرب وقيل يدين كما لو نوى كل الأطعمة أو كل مياه ~~العالم حتى لا يحنث أصلا لنيته محتمل كلامه ( ولو ضم ) لأن أكلت ( طعاما أو ~~) شربت ( شرابا أو ) لبست PageV03P781 ( ثوبا دين ) إذا قال عنيت شيئا دون ~~شيء لأنه ذكر اللفظ العام القابل للتخصيص لأنه نكرة في سياق الشرط فتعم ~~كالنكرة في النفي والأصل أن النية إنما تصح في الملفوظ إلا في ثلاث فيدين ~~في فعل الخروج والمساكنة وتخصيص الجنس كحبشية أو عربية لا الصفة ككوفية أو ~~بصرية # فتح PageV03P782 ( نية تخصيص العام تصح ديانة ) إجماعا فلو قال كل امرأة ~~أتزوجها فهي طالق ثم قال نويت من بلد كذا ( لا ) يصدق ( قضاء ) وكذا من غصب ~~دراهم إنسان فلما حلفه الخصم عاما نوى خاصا ( به يفتى ) خلافا للخصاف # وفي الولوالجية متى حلف ظالم وأخذ بقول الخصاف فلا بأس # PageV03P784 وقالوا النية للحالف لو بطلاق أو عتاق وكذا بالله لو مظلوما ~~وإن ظالما فللمستحلف ولا تعلق للقضاء في اليمين بالله # PageV03P785 حلف ( لا يشرب من ) شيء يمكن فيه الكرع نحو ( دجلة ف ) يمينه ~~( على الكرع ) منه حتى لو شرب من نهر ms0394 أخذ منه لم يحنث # وفي البحر عن الظهيرية الكرع لا يكون إلا بعد الخوض في الماء لكن في ~~القهستاني عن الكشف أنه ليس بشرط ( بخلاف من ماء دجلة ) فيحنث بغير الكرع ~~أيضا ( وفيما لا يتأتى فيه الكرع ) كالبئر والحب يحنث ( ب ) الشرب ب ( ~~الإناء مطلقا ) سواء قال من البئر أو من ماء البئر لتعين المجاز ( ولو تكلف ~~الكرع فيما لا يتأتى فيه ذلك ) أي الكرع ( لا يحنث ) في الأصح لعدم العرف ( ~~إمكان تصور البر PageV03P786 في المستقبل شرط انعقاد اليمين ) ولو بطلاق ( ~~وبقائها ) إذ لا بد من تصور الأصل لتنعقد في حق الخلف وهو الكفارة ثم فرع ~~عليه ( ففي ) حلفه ( لأشربن ماء هذا الكوز اليوم ولا ماء فيه أو كان فيه ) ~~ماء ( وصب ) ولو بفعله أو بنفسه ( في يومه ) قبل الليل ( إو أطلق ) يمينه ~~عن الوقت ( ولا ماء فيه لا يحنث ) سواء علم وقت الحلف فيه ماء أو لا في ~~الأصح PageV03P787 لعدم إمكان البر ( وإن ) أطلق و ( كان ) فيه ماء ( فصب ~~حنث ) لوجوب البر في المطلقة كما فرغ وقد فات بصبه أما المؤقتة ففي آخر ~~الوقت وهذا الأصل فروعه كثيرة # منها إن لم تصلي الصبح غدا فأنت كذا لا يحنث بحيضها بكرة في الأصح ومنها ~~إن لم تردي الدينار الذي أخذتيه من كيسي فأنت طالق فإذا الدينار في كيسه لم ~~تطلق لعدم تصور البر PageV03P788 # ومنها إن لم تهبيني صداقك اليوم فأنت طالق وقال أبوها إن وهبتيه فأمك ~~طالق فالحيلة أن تشتري منه بمهرها ثوبا ملفوفا وتقبضه فإذا مشى اليوم لم ~~يحنث أبوها لعدم الهبة ولا الزوج لعجزها عن الهبة عند الغروب لسقوط المهر ~~بالبيع ثم إذا أرادت الرجوع ردته بخيار الرؤية ( وفي ) حلفه والله ( ليصدعن ~~السماء وليقلبوا هذا الحجر ذهبا حنث للحال ) PageV03P789 لإمكان البر حقيقة ~~ثم يحنث للعجز عادة ولو وقت اليمين لم يحنث ما لم يمض ذلك الوقت وفي حيرة ~~الفقهاء قال لامرأته إن لم أعرج إلى السماء هذه الليلة فأنت كذا ينصب سلما ~~ثم يعرج إلى سماء البيت لقوله ms0395 تعالى @QB@ فليمدد بسبب إلى السماء @QE@ أي ~~سماء البيت قال الباقاني والظاهر خروجها عن قاعدة مبنى الأيمان ( وكذا ) ~~الحكم لو حلف ( ليقتلن فلانا عالما بموته ) إذ يمكن قتله بعد إحياء الله ~~تعالى فحنث ( وإن لم يكن عالما ) بموته ( فلا ) يحنث لأنه عقد يمينه على ~~حياة كانت فيه ولا يتصور كمسألة الكوز وكقوله إن تركت مس السماء فعبدي حر ~~PageV03P790 لأن الترك لا يتصور في غير المقدور # ( حلف لا يكلمه فناداه وهو نائم فأيقظه ) فلو لم يوقظه لم يحنث وهو ~~المختار ولو مستيقظا حنث لو بحيث يسمع بشرط انفصاله عن اليمين فلو قال ~~موصلا إن كلمتك فأنت طالق فاذهبي أو واذهبي لا تطلق ما لم يرد الاستئناف ~~ولو قال اذهبي طلقت لأنه مستأنف ولو قال يا حائط اسمع أو اصنع كذا وكذا ~~وقصد إسماع المحلوف عليه لم يحنث # زيلعي # وفي السراجية سأل محمد حال صغره أبا حنيفة فيمن قال لآخر والله لا أكلمك ~~ثلاث مرات فقال أبو حنيفة ثم ماذا تبسم محمد وقال انظر حسنا يا شيخ فنكس ~~أبو حنيفة ثم قال حنث مرتين فقال محمد أحسنت فقال أبو حنيفة لا أدري أي ~~الكلمتين أوجع لي PageV03P791 قوله حسنا أو أحسنت ( أو ) حلف لا يكلمه ( ~~إلا بإذنه فأذن له ولم يعلم ) بالإذن فكلمه ( حنث ) لاشتقاق الإذن من ~~الأذان فيشترط العلم بخلاف لا يكلمه إلا برضاه فرضي ولم يعلم لأن الرضا من ~~أعمال القلب فيتم به ( الكلام ) والتحديث لا يكون ( إلا باللسان ) فلا يحنث ~~بإشارة وكتابة كما في النتف # وفي الخانية لا أقول له كذا فكتب إليه حنث ففرق بين القول والكلام لكن ~~نقل المصنف بعد مسألة شم الريحان عن الجامع أنه كالكلام خلافا لابن سماعة ( ~~والإخبار والإقرار والبشارة تكون بالكتابة لا بالإشارة والإيماء والإظهار ~~والإنشاء والإعلام يكون ) بالكتابة و ( بالإشارة أيضا ) ولو قال لم أنو ~~الإشارة دين وفي لا يدعوه أو لا يبشره يحنث بالكتابة ( إن أخبرتني ) أو ~~أعلمتني ( أن فلانا قدم ونحوه يحنث بالصدق والكذب ولو قال بقدومه ونحوه ففي ~~الصدق خاصة ) PageV03P792 لإفادتها ms0396 إلصاق الخبر بنفس القدوم كما حققناه ففي ~~بحث الباء من الأصول وكذا إن كتبت قدوم فلان كما سيجيء في الباب الآتي # وسأل الرشيد محمدا عمن حلف لا يكتب إلى فلان فأومأ بالكتابة هل يحنث فقال ~~نعم يا أمير المؤمنين إن كان مثلك ( لا يكلمه شهرا فمن حين حلفه ) ولو عرفه ~~فعلى باقيه ( بخلاف لأعتكفن ) أو لأصومن ( شهرا فإن التعيين إليه ) والفرق ~~أن ذكر الوقت فيما يتناول الأبد لإخراج ما وراءه وفيما لا يتناول للمد إليه # زيلعي # PageV03P793 ( حلف لا يتكلم فقرأ القرآن أو سبع في الصلاة لا يحنث ) ~~اتفاقا ( وإن فعل ذلك خرجها حنث على الظاهر ) كما رجحه في البحر ورجح في ~~الفتح بحرمه مطلقا للعرف وعليه الدرر و الملتقى بل في البحر عن التهذيب أنه ~~لا يحنث بقراءة الكتب في عرفنا انتهى وقواه في الشرنبلالية قائلا ولا عليك ~~من أكثرية التصحيح له مع مخالفته العرف ويقاس عليه إلقاء درس ما لكن يعكر ~~عليه ما في الفتح وأما الشعر فيحنث به لأنه كلام منظوم انتهى فغير المنظوم ~~أولى فتأمل # ( حلف لا يقرأ القرآن اليوم يحنث بالقراءة في الصلاة أو خارجها ولو قرأ ~~البسملة فإن نوى ما في النمل حنث وإلا لا ) لأنهم لا يريدون به القرآن ولو ~~حلف لا يقرأ سورة كذا أو كتاب فلان لا يحنث بالنظر فيه وفهمه # به يفتى # واقعات # ( حلف لا يكلم فلانا اليوم فعلى الجديدين ) PageV03P794 لقرانه اليوم ~~بفعل لا يمتد فعم ( فإن نوى النهار صدق ) لأنه الحقيقة ( ولو قال ليلة ) ~~أكلم فلانا فكذا ( فهو على الليل خاصة ) لعدم استعماله فردا في مطلق الوقت ~~قال ( إن كلمته ) أي عمرا ( إلا أن يقدم زيد أو حين أو إلا أن يأذن أو حتى ~~يأذن فكذا فكلمه قبل قدومه أو ) قبل ( إذنه يحنث و ) لو ( بعدهما لا يحنث ) ~~لجعله القدوم والإذن غاية لعدم الكلام ( وإن مات زيد قبلهما سقط الحلف ) ~~قيد بتأخير الجزاء لأنه لو قدمه فقال امرأته طالق إلا أن يقدم زيد لم يكن ~~لغاية بل بشرط لأن الطلاق ms0397 مما لا يحتمل التأقيت فلا تطلق بقدومه بل بموته ( ~~كما لو قال ) لغيره ( والله لا أكلمك حتى يأذن لي فلان أو قال لغريمه والله ~~لا أفارقك حتى تقضي حقي ) أو حلف ليوفينه اليوم PageV03P795 ( فمات فلان ~~قبل الإذن أو برىء من الدين ) فاليمين ساقطة # والأصل أن الحالف إذا جعل ليمينه غاية وفاتت الغاية بطل اليمين خلافا ~~للثاني ( كلمة ما زال وما دام وما كان غاية تنتهي اليمين بها ) فلو حلف لا ~~يفعل كذا ما دام ببخارى فخرج منها ثم رجع ففعل لا يحنث انتهاء اليمين وكذا ~~لايأكل هذا الطعام ما دام في ملك فلان فباع فلان بعضه لا يحنث بأكل باقيه ~~لانتهاء اليمين ببيع البعض وكذا لا أفارقك حتى تقضيني حقي اليوم أو حتى ~~أقدمك إلى السلطان اليوم لا يحنث بمضي اليوم بل بمفارقته بعده PageV03P796 ~~ولو قدم اليوم لا يحنث وإن فارقه بعده # بحر # وكذا لو حلف أن يجره إلى باب القاضي ويحلفه فاعترف الخصم أو ظهر شهود سقط ~~اليمين لتقيده من جهة المعنى بحال إنكاره كما سيجيء في باب اليمين في الضرب ~~( وفي ) حلفه ( لا يكلم عبده ) أي عبد فلان ( أو عرسه أو صديقه أو لا يدخل ~~داره ) أو لا يلبس ثوبه أو لا يأكل طعامه أو لا يركب دابته ( إن زالت ~~إضافته ) ببيع أو طلاق أو عداوة ( أو كلمه لم يحنث في العبد ) PageV03P797 ~~ونحوه مما لا يملك كالدار ( أشار إليه ) بهذا ( أولا ) على المذهب لأن ~~العبد ساقط الاعتبار عند الأحرار فكان كالثوب والدار ( وفي غيره ) أي في ~~تكليم غير العبد من العرس والصديق لا الدار لأنها لا تكلم فتكون الدار ~~مسكوتا عنها للعلم بأنها كالعبد بالطريق الأولى فإنه ( إن أشار ) بهذا أو ~~عين ( حنث ) لأن الحر يهجر لذاته ( وإلا ) يشر ولم يعين ( لا ) يحنث ( وحنث ~~بالتجدد ) بأن اشترى عبدا أو تزوج بعد اليمين PageV03P798 ( لا يكلم صاحب ~~هذا الطيلسان ) مثلا ( فكلمه بعد ما باعه حنث ) لأن الإضافة للتعريف ولذا ~~لو كلم المشتري لم يحنث ( الحين والزمان ومنكرها ستة أشهر ) من ms0398 حين حلفه ~~لأنه الوسط ( وبها ) أي بالنية ( ما نوى ) فيهما على الصحيح # بدائع PageV03P799 ( وغرة الشهر ورأس الشهر أو ليلة منه ) وما يومها ( ~~وأوله إلى ما دون النصف وآخره إذا مشى خمسة عشر يوما ) فلو حلف أن يصوم أول ~~يوم من آخر الشهر وآخر يوم من أول الشهر صام الخامس عشر والسادس عشر والصيف ~~من حين إلقاء الحشو إلى لبسه ضد الشتاء # بدائع ( و ) في حلفه لا يكلمه ( الدهر أو الأبد ) هو ( العمر ) أي مدة ~~حياة الحالف عند عدم النية ( ودهر ) منكر ( لم يدر وقالا هو كالحين ) وغير ~~خاف أنه إذا لم يرد عن الإمام شيء في مسألة وجب الإفتاء بقولهما # نهر # وفي السراج توقف الإمام في أربع عشرة مسألة PageV03P800 ونقل لا أدري عن ~~الأئمة بل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جبريل أيضا ( الأيام وأيام ~~كثيرة والشهور والسنون ) والجمع والأزمنة والأحايين والدهور ( عشرة ) من كل ~~صنف لأنه أكثر ما يذكر بلفظ الجمع ففي لا يكلمه الأزمنة خمس سنين ~~PageV03P801 ( ومنكرها ثلاثة ) لأنه أقل الجمع ما لم وصف بالكثرة كما مر ( ~~حلف لا يكلم ) عبيدا أو ( عبيد فلان أو لا يركب دوابه أو لا يلبس ثيابه ~~ففعل بثلاثة منها حنث إن كان له ) أي لفلان ( أكثر من ثلاثة ) من كل صنف ( ~~وإلا ) بأن كلم أقل من ثلاثة ( لا ) يحنث وتصح نية الكل ( وإن كانت يمينه ~~على زوجاته أو أصدقائه أو إخوته لا يحنث ما لم يكلم الكل مما سمى ) لأن ~~المنع لمعنى في هؤلاء فتعلقت اليمين بأعيانهم ولو لم يكن له إلا أخ واحد ~~فإن كان يعلم به حنث وإلا لا كما في الواقعات وألحق في النهر الأصدقاء ~~والزوجات # قلت وهي من المسائل الأربع التي يكون فيها الجمع لواحد كما في الأشباه # وأما الأطعمة والثياب والنساء فيقع على الواحد إجماعا لانصراف المعرف ~~للعهد إن أمكن وإلا فللجنس ولو نوى الكل صح والله تعالى أعلم # PageV03P802 # | باب اليمين في الطلاق والعتاق # الأصل فيه أن الولد الميت ولد في حق غيره لا في حق ms0399 نفسه PageV03P803 وأن ~~الأول اسم لفرد سابق والأخير لفرد لاحق والوسط لفرد بين العددين المتساويين ~~وأن المتصف بأحدهما لا يتصف بالأخر للتنافي ولا كذلك الفعل لعدمه # لأن الفعل الثاني غير الأول # فلو قال آخر تزوج أتزوج فالتي أتزوجها طالق طلقت المتزوجة مرتين لأنه جعل ~~الآخر وصفا للفعل وهوالعقد وعقدها هوالآخر ( أول عبد أشتريه حر فاشترى عبدا ~~عتق ) لما مر أن الأول اسم لفرد سابق وقد وجد ( ولو اشترى عبدين معا ثم آخر ~~فلا ) عتق ( أصلا ) لعدم الفردية ( فإن زاد ) كلمة ( وحده ) أو أسود أو ~~بالدنانير ( عتق الثالث ) عملا بالوصف ( ولو قال أول عبد أشتريه واحدا ~~فاشترى عبدين ثم اشترى واحدا لا يعتق الثالث ) وأشار إلى الفرق بقوله ( ~~للاحتمال ) أي لأن قوله واحدة يحتمل أن يكون حالا من العبد والمولى فلا ~~يعتق بالشك PageV03P804 وجوز في البحر جره صفة للعبد فهو كوحده وفي النهر ~~رفعه خبر مبتدأ محذوف فهو كواحد # ( ولو قال أول عبد أملكه فهو حر فملك عبدا ونصف عبد عتق الكامل ) وكذا ~~الثياب بخلاف المكيلات والموزونات للمزاحمة # زيلعي # ( قال آخر عبد أملكه فهو حر فملك عبدا فمات الحالف لم يعتق ) إذ لا بد ~~للآخر من الأول بخلاف العكس كالبعد لا بد له من قبل بخلاف القبل ( فلو ~~اشترى ) الحالف المذكور ( عبدا ثم عبدا ثم مات ) الحالف ( عتق ) الثاني ~~PageV03P805 ( مستندا إلى وقت الشراء ) فيعتبر من كل المال لو الشراء في ~~الصحة وإلا فمن الثلث وعليه فلا يصير فارا لو علق البائن بالآخر خلافا لهما # وأما الوسط ففي البدائع أنه لا يكون إلا في وتر الثلاثة وسط وكذا ثالث ~~الخمسة وهكذا ( إو ولدت فأنت كذا حنث بالميت ) ولو سقطا مستبين الخلق وإلا ~~لا ( بخلاف فهو حر فولدت ميتا ثم آخر حيا عتق الحي وحده ) لبطلان الرق ~~بالموت بخلاف الولد أو الولادة ( البشارة عرفا اسم لخبر سار ) خرج الضار ~~فليس ببشارة عرفا بل لغة ومنه @QB@ فبشرهم بعذاب أليم @QE@ خرج الكذب فلا ~~يعتبر ( ليس للمبشر به علم ) فيكون من الأول دون الباقين ( فلو قال كل ms0400 عبد ~~بشرني بكذا فهو حر فبشره ثلاثة متفرقون عتق الأول فقط ) لما قلنا وتكون ~~بكتابة ورسالة مالم ينو المشافهة فتكون كالحديث ولو أرسل بعض عبيده عبدا ~~آخر إن ذكر الرسالة عتق المرسل وإلا الرسول ( وأن بشروه معا عتقوا ) ~~لتحققها من الكل بدليل @QB@ وبشروه بغلام عليم @QE@ صدق PageV03P806 ( و ) ~~البشارة ( لا فرق فيها بين ) ذكر الباء وعدمها بخلاف الخبر فإنه يختص ~~بالصدق مع الباء كما مر في الباب قبله ( والكتابة كالخبر ) فيما ذكر ( ~~والأعلام ) لا بد فيه من الصدق ولو بلا باء ( كالبشارة ) لأن الإعلام إثبات ~~العلم والكذب لا يفيده # بدائع # قاعدة ( النية ) إذا قارنت علة العتق الاختيارية كالشراء مثلا بخلاف ~~الإرث PageV03P807 لأنه جبري ( و ) الحال أن ( رق المعتق كامل صح التكفير ~~وإلا ) بأن لم تقارن العلة أو قرنتها والرق غير كامل كأم الولد ( لا ) يصح ~~التكفير # ثم فرع عليها بقوله ( فصح شراء أبيه للكفارة ) للمقارنة ( لا شراء من حلف ~~بعتقه ) لعدمها ( ولا شراء مستولدة بنكاح علق عتقها عن كفارته بشرائها ) ~~لنقصان رقها ( بخلاف ما إذا قال لقنة إن اشتريتك فأنت حرة عن كفارة يميني ~~فاشتراها ) حيث تجزيه عنها للمقارنة كاتهاب ووصية ناويا عند القبول بخلاف ~~إرث لما مر # زيلعي ( وعتقت بقوله إن تسريت أمة فهي حرة من تسراها وهي ملكه حينئذ ) أي ~~حين حلفه لمصادفتها الملك PageV03P808 ( لا ) يعتق ( من شراها فتسراها ) ~~ويثبت التسري بالتحصين والوطء وشرط الثاني عدم العزل # فتح ( ولو قال إن تسريت أمة فأنت طالق أو عبدي حر فتسري بمن في ملكه أو ~~من اشتراها بعد التعليق طلقت وعتق ) وأفاد الفرق بقوله ( لوجود الشرط ) بلا ~~مانع لصحة تعليق المنكوحة بأي شرط كان فليحفظ ( كل مملوك لي حرج عتق عبيده ~~ومدبروه ) ويدين في نية الذكور لا الإناث ( وأمهات أولاده ) PageV03P809 ~~لملكهم يدا ورقبة ( لا مكاتبة إلا بالنية ومعتق البعض كالمكاتب ) لعدم ~~الملك يدا وفي الفتح ينبغي في كل مرقوق لي حر أن يعتق المكاتب لا أم الولد ~~إلا بالنية ( هذه طالق أو هذه وهذه طلقت الأخيرة وخير في الأولين وكذا ~~العتق ms0401 والإقرار ) لأن أو لأحد المذكورين وقد أدخلها بين الأولين وعطف ~~الثالث على الواقع منهما فكان كإحداكما طالق وهذه ولا يصح عطف هذه على هذه ~~الثانية للزوم الإخبار عن المثنى بالمفرد PageV03P810 وهذا إذا لم يذكر ~~للثاني والثالث خبر ( فإن ) ذكر بأن ( قال هذه طالق أو هذه وهذه طالقتان أو ~~قال هذا حر أو هذا وهذا حران ) فأنه ( يعتق ) أحد ( ولا تطلق ) بل يخير ( ~~إن اختار ) الإيجاب ( الأول عتق ) الأول ( وحده وطلقت ) الأولى ( وحدها وإن ~~اختار الإيجاب الثاني عتق الأخيران وطلقت الأخيرتان ) حلف لا يساكن فلانا ~~فسافر الحالف فسكن فلان مع أهل الحالف حنث عنده لا عند الثاني وبه يفتى # قال لعبده إن لم تأت الليلة حتى أضربك فأتى فلم يضربه حنث عند الثاني لا ~~عند الثالث وبه يفتى # PageV03P811 أختلف في إلحاق الشرط باليمين المعقود بعد السكوت فصححه ~~الثاني وأبطله الثالث وبه يفتى فلا حنث في إن كان كذا فكذا وسكت ثم قال ولا ~~كذا ثم ظهر أنه كان كذا خانية # # | باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة # وغيرها الأصل فيه أن كل فعل تتعلق حقوقه بالمباشر كبيع وإجارة لا حنث ~~بفعل مأموره PageV03P812 وكل ما تتعلق حقوقه بالآمر كنكاح وصدقة وما لا ~~حقوق له كإعارة وإبراء حنث بفعل وكيله أيضا لأنه سفير ومعبر ( يحنث ~~بالمباشرة ) بنفسه ( لا بالأمر إذا كان ممن يباشر بنفسه في البيع ) ومنه ~~الهبة بعوض # ظهيرية ( والشراء ) ومنه السلم والإقالة قيل والتعاطي # PageV03P813 شرح وهبانية ( والإجارة والاستئجار ) فلو حلف لا يؤجر وله ~~مستغلات آجرتها امرأته وأعطته الأجرة لم يحنث كتركها في أيدي الساكنين ~~وكأخذه أجرة شهر قد سكنوا فيه بخلاف شهر لم يسكنوا فيه # ذخيرة ( والصلح عن مال ) وقيده بقوله ( مع الإقرار ) لأنه مع الإنكار ~~سفير والقسمة ( والخصومة وضرب الولد ) أي الكبير لأن الصغير يملك ضربه ~~فيملك التفويض فيحنث بفعل وكيله كالقاضي ( وإن كان ) الحالف ( ذا سلطان ) ~~كقاض وشريف ( لا يباشر هذه الأشياء ) بنفسه حنث بالمباشرة ( وبالأمر أيضا ) ~~لتقيد اليمين بالعرف وبمقصود الحالف ( وإن كان يباشر مرة ويفوض أخرى اعتبر ms0402 ~~الأغلب ) وقيل تعتبر السلعة فلو مما يشتريها بنفسه لشرفها لا يحنث بوكيله ~~وإلا PageV03P814 حنث ( ويحنث بفعله وفعل مأموره ) لم يقل وكيله لأن من هذا ~~النوع الاستقراض والتوكيل به غير صحيح ( في النكاح ) لا الإنكاح ( والطلاق ~~والعتاق ) الواقعين بكلام وجد بعد اليمين لا قبله كتعليق بدخول دار # زيلعي PageV03P815 ( والخلع والكتابة والصلح عن عدم العمد ) أو إنكار كما ~~مر ( والهبة ) ولو فاسدة أو بعوض ( والصدقة والقرض والاستقراض ) وإن لم ~~يقبل ( وضرب العبد ) قيل والزوجة ( والبناء والخياطة ) وإن لم يحسن ذلك # خانية PageV03P816 ( والذبح والإيداع والاستيداع و ) كذا ( الإعارة ~~والاستعارة ) أن أخرج الوكيل الكلام مخرج الرسالة وإلا فلا حنث # تاتر خانية ( وقضاء الدين وقبضه والكسوة ) وليس منها التكفين إلا إذا ~~أراد الستر دون التمليك # سراجية ( والحمل ) PageV03P817 وذكر منها في البحر نيفا وأربعين وفي ~~النهر عن شارح الوهبانية نظم والدي مالا حنث فيه بفعل الوكيل لأنه الأقل ~~مشيرا إلى حنثه فيما بقي فقال بفعل وكيل ليس يحنث حالف ببيع شراء صلح مال ~~خصومة إجارة ستئجار الضرب لابنه كذا قسمة والحنث في غيرها ثبت ( ولام دخل ) ~~مبتدأ أخبره اقتضى الآتي ( على فعل ) أراد بدخولها عليه قربها منه # ابن كمال ( تجب فيه النيابة ) للغير ( كبيع وشراء وإجارة وخياطة وصياغة ~~وبناء اقتضى ) أي اللام ( أمره ) أي توكيله ( ليخصه به ) أي بالمحلوف ~~PageV03P818 عليه إذ اللام للاختصاص ولا يتحقق إلا بأمره المفيد للتوكيل ( ~~فلم يحنث في إن بعت لك ثوبا إن باعه بلا أمر ) لانتفاء التوكيل سواء ( ملكه ~~) أي المخاطب ذلك الثوب ( أو لا ) بخلاف ما لو قال ثوبا لك فإنه يقتضي كونه ~~ملكا له كما سيجيء ( فإن دخل ) اللام ( على عين ) أي ذات ( أو ) على ( فعل ~~لا يقع ) ذلك الفعل ( عن غيره ) أي لا يقبل النيابة ( كأكل وشرب ودخول وضرب ~~الولد ) بخلاف العبد فإنه يقبل النيابة ( اقتضى ) دخول اللام ( ملكه ) أي ~~ملك المخاطب للمحلوف عليه لأنه كمال الاختصاص ( فحنث في إن بعت PageV03P819 ~~ثوبا لك إن باع ثوبه بلا أمره ) هذا نظير الدخول على العين وهو الثوب لأن ~~تقديره إن ms0403 بعت ثوبا هو مملوكك وأما نظير دخوله على فعل لا يقع عن غيره ~~فذكره بقوله ( وكذا ) أي مثل ما مر من اشتراط كون المحلوف عليه ملك المخاطب ~~قوله ( إن أكلت لك طعاما ) أو شربت لك شرابا ( اقتضى أن يكون الطعام ) ~~والشراب ( ملك المخاطب ) كما في إن أكلت طعاما لك لأن اللام هنا أقرب إلى ~~الاسم من الفعل والقرب من أسباب الترجيج وأما ضرب الولد فلا يتصور فيه ~~حقيقة الملك بل يراد الاختصاص به ( وإن نوى غيره ) أي ما مر ( صدق فيما ) ~~فيه تشديد ( عليه ) قضاء وديانة ودين فيما له ثم الفرق بين الديانة والقضاء ~~لا يتأتى في اليمين بالله لأن الكفارة لا مطالب لها كما مر ( قال إن بعته ~~أو ابتعته فهو حر فعقده ) عليه بيعا ( بالخيار لنفسه حنث لوجود الشرط ~~PageV03P820 ولو بالخيار لغيره لا ) وإن أجيز بعد ذلك في الأصح كما لو قال ~~إن ملكته فهو حر لعدم ملكه عند الإمام ( و ) قيد بالخيار لأنه ( لو قال إن ~~بعته فهو حر فباعه بيعا صحيحا بلا خيار لا يعتق ) لزوال ملكه # وتنحل اليمين لتحقق الشرط # زيلعي ( ويحنث ) الحالف في المسألتين ( ب ) البيع أو بالشراء ( الفاسد ~~والموقوف PageV03P821 لا الباطل ) لعدم الملك وإن قبضه ولو اشترى مدبرا أو ~~مكاتبا لم يحنث إلا بإجازة قاض أومكاتب # # | فرع قال لأمته إن بعت منك شيئا فأنت حرة # فباع نصفها من زوج ولدت منه أو من أبيها لم يقع عتق المولى ولو من أجنبي ~~وقع والفرق في الظهيرية ( و ) إنما قيد بالبيع لأنه ( في حلفه لا يتزوج ) ~~امرأة أو ( هذه المرأة فهو على الصحيح دون الفاسد ) في الصحيح ( وكذا لو ~~حلف لا يصلي أو لا يصوم ) أو لا يحج لأن المقصود منها الثواب ومن النكاح ~~الحل ولا يثبت بالفاسد فلا تنحل به اليمين بخلاف البيع لأن المقصود منه ~~الملك وأنه يثبت بالفاسد والهبة والإجارة كبيع ( ولو كان ) ذلك كله ( في ~~الماضي ) PageV03P822 كإن تزوجت أو صمت ( فهو عليهما ) أي الصحيح والفاسد ~~لأنه إخبار ( فإن عنى به الصحيح ms0404 صدق ) لأنه النكاح المعنوي # بدائع ( إن لم أبع هذا الرقيق فكذا أعتق ) المولى ( أو دبر ) رقيقه ~~تدبيرا ( مطلقا ) فلا يحنث بالمقيد # فتح ( أو استولد ) الأمة ( حنث ) لتحقق الشرط بفوات محلية البيع حتى لو ~~قال إن لم أبعك فأنت حر فدبر أو استولد عتق ولا يعتبر تكرار الرق بالردة ~~لأنه موهوم ( قالت له ) امرأته ( تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق طلقت ~~المحلفة ) بكسر اللام وعن الثاني لا وصححه السرخسي وفي جامع القاضي خان به ~~أخذ عامة مشايخنا # وفي الذخيرة إن في حال غضب طلقت وإلا لا PageV03P823 ( ولو قيل له ألك ~~امرأة غير هذه المرأة فقال كل امرأة لي فهي كذا لا تطلق هذه المرأة ) لأن ~~قوله غير هذه المرأة لا يحتمل هذه المرأة فلم تدخل تحت كل بخلاف الأول # فروع يتفرع على الحنث لفوات المحل نحو إن لم تصبي هذا في هذا الصحن فأنت ~~كذا فكسرته أو إن لم تذهبي فتأتي بهذا الحمام فأنت كذا كذا فطار الحمام ~~طلقت # قال لمحرمه إن تزوجتك فعبدي حر فتزوجها حنث لأن يمينه تنصرف إلى ما يتصور # حلف لا يتزوج بالكوفة عقد خارجها لأن المعتبر مكان العقد # إن تزوجت ثيبا فهي كذا فطلق امرأته ثم تزوجها ثانيا لا تطلق اعتبارا ~~للغرض وقيل تطلق # حلف لا يتزوج بنات فلان وليس لفلان بنت لا يحنث بمن ولدت له # بحر ( النكرة تدخل تحت النكرة PageV03P824 والمعرفة لا ) تدخل تحت النكرة ~~فلو قال إن دخل هذه الدار أحد فكذا والدار له أو لغيره فدخلها الحالف حنث ~~لتنكيره ولو قال داري أو دارك لا حنث بالخالف لتعريفه وكذا لو قال إن مس ~~هذا الرأس أحد وأشار إلى رأسه لا يحنث الحالف بمسه لأنه متصل به خلقة فكان ~~معرفة أقوى من ياء الإضافة # بحر # وذكره المصنف قبيل باب اليمين في الطلاق معزيا للأشباه ( إلا ) بالنية و ~~( في العلم ) كإن كلم غلام محمد بن أحمد أحد فكذا دخل الحالف لو هو كذلك ~~لجواز استعمال العلم في موضع النكرة فلم يخرج الحالف من ms0405 عموم النكرة # بحر # قلت وفي الأشباه المعرفة لا تدخل تحت النكرة PageV03P825 إلا المعرفة في ~~الجزاء أي فتدخل في النكرة التي هي في موضع الشرط كإن دخل داري هذه أحد ~~فأنت طالق فدخلت هي طلقت ولو دخلها هو لم يحنث لأن المعرفة لا تدخل تحت ~~النكرة وتمامه في القسم الثالث من أيمان الظهيرية ( يجب حج أو عمرة ماشيا ) ~~من بلده ( في قوله علي المشي إلى بيت الله تعالى أو الكعبة وإراق دما إن ~~ركب لإدخاله النقص ولو أراد ببيت الله بعض المساجد لم يلزمه شيء ولا شيء ~~بالخروج أو الذاب بعلي ببيت الله أو المشي ) ألى ( الحرم أو ) اإلى ( ~~المسجد الحرام ) أو باب الكعبة أو ميزابها ( أو الصفا أو المروة ) أو ~~مزدلفة أو عرفة لعدم العرف ( لا يعتق عبد قيل له إن لم أحج العام فأنت حر ) ~~ثم قال حججت وأنكر العبد PageV03P826 وأتى بشاهدين ( فشهدا بنحره ) لأضحيته ~~( بكوفة ) لن تقبل لقيامها على نفي الحج إذ التضحية لا تدخل تحت القضاء # قال محمد يعتق ورجحه الكمال # ( حلف لا يصوم حنث بصوم ساعة بنية ) وإن أفطر لوجود شرطه ( ولو قال ) لا ~~أصوم PageV03P827 ( صوما أو يوما حنث بيوم ) لأنه مطلق فيصرف إلى الكامل # ( حلف ليصومن هذا اليوم وكان بعد أكله أو بعد الزوال صحت ) اليمين ( وحث ~~للحال ) لأن اليمين لا تعتمد الصحة بل التصور كتصورة في الناسي وهو ( كما ~~لو قال لامرأته إن لم تصلي اليوم فأنت كذا فحاضت من ساعتها أو بعد ما صلت ~~ركعة ) فاليمين تصح وتطلق في الحال لأن درور الدم لا يمنع كما في الاستحاضة ~~بخلاف مسألة الكوز PageV03P828 محل الفعل وهو الماء غير قائم أصلا فلا ~~يتصور بوجه ( وحنث في لا يصلي بركعة ) بنفس السجود بخلاف إن صليت ركعة فأنت ~~حر لا يعتق إلا بأولى شفع لتحقق الركعة ( وفي ) لا يصلي ( صلاة بشفع ) وإن ~~لم يقعد بخلاف لا يصلي الظهر فإنه يشترط التشهد ( و ) حنث ( في لا يؤم أحدا ~~باقتداء قوم به بعد شروعه وإن ) وصلية PageV03P829 ( قصد أن لا يؤم ms0406 أحدا ) ~~لأنه أمهم ( وصدق ديانة ) فقط ( إن نواه ) أي أن لا يؤم أحدا ( وإن أشهد ~~قبل شروعه ) أنه لا يؤم أحدا ( لا يحنث مطلقا ) لا ديانة ولا قضاء وصح ~~الاقتداء ولو في الجمعة استحسانا ( كما ) لا حنث ( لو أمهم في صلاة الجنازة ~~أو سجدة التلاوة ) لعدم كمالها ( بخلاف النافلة ) فإنه يحنث وإن كانت ~~الإمامة في النافلة منهيا عنها # فروع إن صليت فأنت حر فقال صليت وأنكر المولى لم يعتق لإمكان الوقوف ~~عليها بلا حرج # قال إن تركت الصلاة فطالق فصلتها قضاء فطلقت على الأظهر # ظهيرية # حلف ما أخر صلاة عن وقتها وقد نام فقضاها استظهر الباقاني عدم حنثه لحديث ~~فإن ذلك وقتها # اجتمع حدثان فالطهارة منهما PageV03P830 # حلف ليصلين هذا اليوم خمس صلوات بالجماعة ويجامع امرأته ولا يغتسل يصلي ~~الفجر والظهر والعصر بجماعة ثم يجامعها ثم يغتسل كما غربت ويصلي المغرب ~~والعشاء بجماعة فلا يحنث # ( حلف لا يحج فعلى الصحيح منه ) فلا يحنث بالفاسد ( ولا يحنث حتى يقف ~~بعرفة عن الثالث ) أي محمد ( أو حتى يطوف أكثر الطواف ) المفروض ( عن ~~الثاني ) وبه جزم في المنهاج للعلامة عمر بن محمد العقيلي الأنصاري كان من ~~كبار فقهاء بخارى ومات بها سنة سبعين وخمسمائة ولا يحنث في العمرة حتى يطوف ~~أكثرها ( إن لبست من مغزولك فهو هدي ) أي صدقة أتصدق به بمكة ( فملك ) ~~الزوج ( قطنا ) PageV03P831 بعد الحلف ( فغزلته ) ونسج ولبس فهو هدي عند ~~الإمام وله التصدق بقيمته بمكة لا غير وشرطا ملكه يوم حلف ويفتى بقولهما في ~~ديارنا لأنها إنما تغزل من كتان نفسها أو قطنها وبقوله في الديار الرومية ~~لغزلها من كتان الزوج # نهر # ( حلف لا يلبس من غزلها فلبس تكة منه لا يحنث ) عند الثاني وبه يفتى ~~PageV03P832 لأنه لا يسمى لابسا عرفا ( كلا يلبس ثوبا من نسج فلان فلبس من ~~نسج غلامه ) لا يحنث ( إذا كان فلان يعمل بيده وإلا حنث ) اتعين المجاز ( ~~كما حنث بلبس خاتم ذهب ) ولو رجلا بلا ( أو عقد لؤلؤ أو زبرجد أو زمرد ) ~~ولو غير مرصع عندهما ms0407 وبه يفتى ( في حلفه لا يلبس حليا ) للعرف ( لا ) يحنث ~~( بخاتم فضة ) بدليل حله للرجال ( إلا إذا كان مصوغا على هيئة خاتم النساء ~~) بأن كان له فيحنث هو الصحيح # زيلعي # ولو كان مموها بذهب ينبغي حنثه به # نهر # كخلخال وسوار # PageV03P833 ( حلف لا يجلس على الأرض فجلس على ) حائل منفصل كخشب أو جلد ~~أو ( بساط أو حصير أو ) حلف ( لا ينام على هذا الفراش فجعل فوقه آخر فنام ~~عليه أو لا يجلس على هذا السرير فجعل فوقه آخر لا يحنث ) في الصور الثلاث ~~كما لو أخرج من الحشو من الفراش للعرف ولو نكر الأخيرين حنث مطلقا للعموم ~~وما في القدوري من تنكير السرير حمله في الجوهرة على المعرف PageV03P834 ( ~~بخلاف ما لو حلف لا ينام على ألواح هذا السرير أو ألواح هذه السفينة ففرش ~~على ذلك فراش ) لم يحنث لأنه لم ينم على الألواح # بحر # كذا في نسخ الشرح # لكن ينبغي التعبير بأداة التشبيه نحو كما لو إلى آخر الكلام أو تأخيره عن ~~مقاله القرام ليصح المرام كما لا يخفى على ذوي الأفهام كما هو الموجود في ~~غالب نسخ المتن بديارنا دمشق الشام فتنبه ( ولو جعل على الفراش قرام ) ~~بالكسر الملاءة ( أو ) جعل ( على السرير بساط أو حصير حنث ) لأنه يعد نائما ~~أو جالسا عليهما عرفا بخلاف ما مر ( بخلاف ما لو حلف لا ينام على ألواح هذا ~~السرير أو ألواح هذه السفينة ففرش على ذلك فراش ) فإنه لا يحنث لأنه لم ينم ~~على الألواح # ( حلف لا يمشي على الأرض فمشى عليها بنعل أو خف أو مشى على أحجار ) ( حنث ~~وإن ) مشى ( على بساط لا ) يحنث # # | فرع إن نمت على ثوبك أو فراشك فكذا # اعتبر أكثر بدنه والله أعلم # # | باب اليمين في الضرب والقتل # وغير ذلك مما يناسب أن يترجم بمسائل شتى من الغسل والكسوة الأصل هنا أن ( ~~ما شارك الميت فيه الحي يقع اليمين فيه على الحالتين ) الموت والحياة ( وما ~~اختص بحالة الحياة ) وهو كل فعل يلذ ويؤلم ويغم ويسر كشتم ms0408 وتقبيل ( تقيد ~~بها ) ثم فرع عليه ( فلو قال إن ضربتك أو كسوتك أو كلمتك أو دخلت عليك أو ~~قبلتك تقيد ) كل منها ( بالحياة ) PageV03P835 حتى لو علق بها طلاقا أو ~~عتقا لم يحنث بفعلها في ميت ( بخلاف الغسل والحمل واللمس وإلباس الثوب ) ~~كحلفه لا يغسله أو لايحمله لا يتقيد بالحياة ( يحنث في حلفه ) ولو ~~بالفارسية ( لا يضرب زوجته فمد شعرها أو خنقها أو عضها أو قرصها ) ولو ~~ممازحا خلافا لما صححه في الخلاصة ( والقصد ليس بشرط فيه ) أي في الضرب ( ~~وقيل شرط على الأظهر ) والأشبه # بحر # وبه جزم في الخانية و السراجية # وأما الإيلام فشرط به يفتى ويكفي جمعها بشرط إصابة PageV03P836 كل سوط ~~وأما قوله تعالى @QB@ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث @QE@ أي حزمة ريحان ~~فخصوصية لرحمة زوجة أيوب عليه الصلاة والسلام # فتح # ( حلف ليضربن ) أو ليقتلن ( فلانا ألف مرة فهو على الكثرة ) والمبالغة ~~كحلفه ليضربنه حتى يموت أو حتى يقتله أو حتى تركه لا حيا ولا ميتا ولو قال ~~حتى يغشى عليه أو حتى يستغيث أو يبكي فعلى الحقيقة ( إن لم PageV03P837 ~~أقتل زيدا فكذا وهو ) أي زيد ( ميت إن علم ) الحالف ( بموته حنث وإلا لا ) ~~وقد قدمها ليصعدن السماء # ( حلف لا يقتل فلانا بالكوفة فضربه السواد ومات وبها حنث ) كحلفه لا ~~يقتله يوم الجمعة فجرحه يوم الخميس ومات الجمعة حنث ( وبعكسه ) أي ضربه ~~بكوفة وموته بالسواد ( لا ) يحنث لأن المعتبر زمان الموت ومكانه بشرط كون ~~الضرب والجرح بعد اليمين # ظهيرية # وفيها إن لم تأتني حتى أضربك فهو على الإتيان ضربه أو لا # إن رأيته لأضربنه فعلى التراخي ما لم ينو الفور # إن رأيتك فلم أضربك فرآه الحالف وهو مريض لا يقدر على الضرب حنث # إن لقيتك فلم أضربك فرآه من قدر ميل لم يحنث # بحر ( الشهر وما فوقه ) ولو إلى الموت ( بعيد وما دونه قريب ) فيعتبر ذلك ~~في ليقضين دينه أو لا يكلمه إلى بعيد أو إلى قريب ( و ) لفظ ( العاجل ~~والسريع كالقريب والآجل كالبعيد ) وهذا بلا نية ( وإن ms0409 نوى ) بقريب وبعيد ~~مدة معينة ( فيهما فعلى ما نوى ) ويدين فيما فيه تخفيف عليه # بحر # ( حلف لا يكلمه مليا أو طويلا وإن نوى شيئا فذاك وإلا فعلى شهر ويوم ) ~~كذا في البحر عن الظهيرية وفي النهر عن السراج PageV03P838 على شهر كذا ~~وكذا يوما أحد عشر وبالواو أحد وعشرون وبضعة عشر ثلاثة عشر ( يبر في حلفه ~~ليقضين دينه اليوم لو قضاه نبهرجة ) ما يرده التجار ( أو زيوفا ما يرده ) ~~ما يرده بيت المال ( أو مستحقة ) للغير ويعتق المكاتب بدفعها ( لا ) يبر ( ~~لو قضاه رصاصا أو ستوقة ) وسطها غش لأنهما ليس من جنس الدراهم ولذا لو تجوز ~~بهما في صرف وسلم لم يجز # ونقل مسكين أن النبهرجة إذا غلب غشها لم تؤخذ وأما الستوقة فأخذها حرام ~~لأنها نحاس انتهى # وهذه إحدى المسائل الخمس التي جعلوا الزيوف فيها كالجياد ( يبر ) المديون ~~( في حلفه ) لرب الدين ( لاقضين مالك PageV03P839 اليوم ) فجاء به فلم يجده ~~ودفع القاضي ولو في موضع لا قاضي له حنث به يفتى # منية المفتي # وكذا يبر ( لو ) وجده ف ( أعطاه فلم يقبل فوصفه بحيث تناله يده لو أراد ) ~~قبضه ( وإلا ) يكن كذلك ( لا ) يبر # ظهيرية # وفيها حلف ليجهدن في قضاء ما عليه لفلان باع ما للقاضي بيعه لو رفع الأمر ~~إليه ( وكذا يبر بالبيع ) ونحوه مما يحصل المقاصة فيه ( به ) أي بالدين لأن ~~الديون تقتضي بأمثالها ( وهبة ) الدائن ( الدين منه ) أي من المديون ( ليس ~~بقضاء ) لأن الهبة إسقاط PageV03P840 لا مقاصة ( و ) حينئذ ف ( لا حنث لو ~~كانت اليمين مؤقتة ) لعدم إمكان البر مع هبة الدين وإمكان البر شرط البقاء ~~( كما ) هو شرط الابتداء كما هو في مسألة الكوز وعليه ( لو حلف ليقضين دينه ~~غدا فقضاء اليوم أو حلف ليقتلن فلانا غدا فمات اليوم أو ) حلف ( ليأكلن هذا ~~الرغيف غدا فأكله اليوم ) لم يحنث # زيلعي # ( حلف ليقضين دين فلان فأمر غيره بالأداء أو أحاله فقبض بر وإن قضى عنه ~~متبرع لا ) يبر # ظهيرية # وفيها حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي فقعد بحيث يراه ms0410 أو يحفظه فليس ~~بمفارق ولو نام أو نحفل أو شغله إنسان بالكلام أو منعه عن الملازمة حتى هرب ~~غريمه لم يحنث ولو حلف بطلاقها أن يعطيها كل يوم درهما فربما يدفع إليها ~~عند الغروب أو عند العطاء قال فإذا لم يخل يوما وليلة عن دفع درهم لم يحنث # ( حلف لا يقبض دينه ) من غريمه ( درهمان دون درهم فقبض بعضه لا يحنث حتى ~~يقبض كله ) قبضا ( متفرقا ) لوجود شرط الحنث وهو قبض الكل بصفة التفرق ( لا ~~) يحنث ( إذ قبضه بتفريق ضروري ) كأن يقبضه كله PageV03P841 بوزنين لأنه لا ~~يعد تفريقا عرفا ما دام في عمل الوزن ( لا يأخذ ما له على فلان إلا جملة أو ~~إلا جمعا فترك منه درهما ثم أخذ الباقي كيف شاء لا يحنث ظهيرية # وهو الحيلة في عدم حنثه في المسألة الأولى ( كما لا يحنث من قال إن كان ~~لي إلا مائة أو غيره أو سوى ) مائة ( فكذا بملكها ) أي المائة ( أو بعضها ) ~~لأن غرضه نفي الزيادة على المائة وحنث بالزيادة لو مما فيه الزكاة وإلا لا ~~PageV03P842 حتى لو قال ( امرأته كذا إن كان له مال وله عروض ) وضياع ( ~~ودور لغير التجارة يحنث ) خزانة أكمل # ( حلف لا يفعل كذا وتركه على الأبد ) لأن الفعل يقتضي مصدرا منكرا ~~والنكرة في النفي تعم ( فلو فعل ) المحلوف عليه ( مرة ) حنث و ( انحلت ~~يمينه ) وما في شرح المجمع من عدمه سهو ( فلو فعله مرة أخرى لا يحنث ) ألا ~~في كلما ( ولو قيدها بوقت ) كوالله لا أفعل اليوم ( فمضى ) اليوم قبل ( ~~الفعل بر ) لوجد ترك الفعل في اليوم كله ( وكذا إن هلك الحالف والمحلوف ~~عليه ) بر لتحقق العدم ولو جن الحالف في يومه حنث عندنا خلافا لأحمد # فتح ( ولو حلف ليفعلنه بر بمرة ) لأن النكرة في الإثبات تخص PageV03P843 ~~والواحد هو المتيقن ولو قيدها بوقت فمضى قبل الفعل حنث إن بقي الإمكان وإلا ~~بأن وقع اليأس بموته أو بفوت المحل بطلت يمينه كما مر في مسألة الكوز # زيلعي # ( حلف وال ليعلمنه بكل داعر ) بمهملتين ms0411 أي مفسد ( دخل البلدة تقيد ) حلفه ~~( بقيام ولايته ) بيان لكون اليمين المطلقة تصير مقيدة بدلالة الحال وينبغي ~~تقييد يمينه بفور علمه وإذا سقطت لا تعود ولو ترقى بلا عزل إلى PageV03P844 ~~منصب أعلى فاليمين باقية لزيادة تمكنه # فتح # ومن هذا الجنس مسائل منها ما ذكره بقوله ( كما لو حلف رب الدين غريمه أو ~~الكفيل بأمر المكفول عنه أن لا يخرج من البلد إلا بإذنه تقيد بالخروج حال ~~قيام الدين والكفالة ) لأن الإذن إنما يصح ممن له ولاية المنع وولاية المنع ~~حال قيامه ( و ) منها ( لو كلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه تقيد بحال قيام ~~الزوجية ) بخلاف لا تخرج امرأته من الدار لعدم دلالة التقييد # زيلعي ( حلف ليهبن فلانا فوهبه له فلم يقبل بر ) وكذا كل عقد تبرع كعارية ~~ووصية وإقرار ( بخلاف البيع ) ونحوه حيث لا يبر بلا قبول وكذا في طرف النفي ~~والأصل PageV03P845 أن عقود التبرعات بإزاء الإيجاب فقط والمعاوضات بإزاء ~~الإيجاب والقبول معا ( وحضرة الموهوب له شرط في الحنث ) فلو وهب الحالف ~~لغائب لم يحنث اتفاقا # ابن ملك فليحفظ ( لا يحنث في حلفه لا يشم ريحانا بشم ورد وياسمين ) ~~والمعول عليه العرف # فتح ( و ) يمين ( الشم تقع على ) الشم ( المقصود فلا يحنث لو حلف لا يشم ~~طيبا فوجد ريحه وإن دخلت الرائحة إلى دماغه ) فتح # ( ويحنث في حلفه لا يشتري بنفسجا أو وردا بشراء ورقهما لا دهنهما ) للعرف ~~( حلف لا يتزوج فزوجه فضولي فأجاز بالقول حنث وبالفعل ) ومنه الكتابة خلافا ~~لابن سماعة ( لا ) يحنث به يفتى # خانية ( ولو زوجه فضولي ثم حلف لا يتزوج لا يحنث بالقول أيضا ) اتفاقا ~~لاستنادها لوقت العقد ( كل امرأة تدخل في نكاحي ) أو تصير حلالا لي ( فكذا ~~فأجار نكاح فضولي بالفعل لا يحنث ) بخلاف PageV03P846 كل عبد يدخل في ملكي ~~فهو حر فأجازه بالفعل حنث اتفاقا لكثرة أسباب الملك # عمادية # وفيها حلف لا يطلق فأجاز طلاق فضولي قولا أو فعلا فهو كالنكاح غير أن سوق ~~المهر ليس بإجازة لوجوبه قبل الطلاق قال لامرأة الغير إن دخلت ms0412 دار فلان ~~فأنت طالق فأجاز الزوج فدخلت طلقت ( ومثله ) في عدم حنثه بإجازته فعلا ما ~~يكتبه الموثوقون في التعاليق من نحو قوله ( إن تزوجت امرأة بنفسي أو بوكيلي ~~أو بفضولي ) أو دخلت في نكاحي بوجه ما تكن زوجته طالقا لأن قوله أو بفضولي ~~إلى آخره عطف على قوله بنفسي وعامله تزوجت وهو خاص بالقول إنمل ينسد باب ~~الفضولي لو زاد أو أجزت نكاح فضولي ولو بالفعل فلا مخلص له إلا إذا كان ~~المعلق طلاق المزوجة فبرفع الأمر إلى شافعي ليفسخ اليمين المضافة وقدمنا في ~~التعاليق أن الإفتاء كاف في ذلك بحر ( حلف لا يدخل دار PageV03P847 فلان ~~انتظم المملوكة والمستأجرة والمستعارة ) لأن المراد بها المسكن عرفا ولا بد ~~أن تكون سكناه لا بطريق التبعية فلو حلف لا يدخل دار فلانة فدخل دارها ~~وزوجها ساكن بها لم يحنث لأن الدار إنما تنسب إلى الساكن وهو الزوج # نهر عن الواقعات ( لا يحنث في حلفه أنه لا مال له ولا دين على مفلس ) ~~بتشديد اللام أي محكومة بإفلاسه ( أو ) على ( ملىء ) غني لأن الدين ليس ~~بمال بل وصف في الذمة لا يتصور قبضه حقيقة # فروع قال لغيره والله لتفعلن كذا فهو حالف فإن لم يفعله المخاطب حنث ~~PageV03P848 ما لم ينو الاستحلاف # قال لغيره أقسمت عليك بالله أو لم يقل عليك لتفعلن كذا فالحالف هو ~~المبتدىء ما لم ينو الاستفهام # ولو قال عليك عهد الله إن فعلت كذا فقال نعم فالحالف المجيب # لا يدخل فلان داره فيمينه على النهي إن لم يملك منعه وإلا فعلى النهي ~~والمنع جميعا # PageV03P849 آجر داره ثم حلف أنه لا يتركه فيها بر بقوله اخرج # لا يدع ما له اليوم على غريمه فقدمه للقاضي وحلفه بر # PageV03P850 قيل له إن كنت فعلت كذا فأمرأتك طالق فقال نعم وقد كان فعل ~~طلقت # وفي الأشباه القاعدة الحادية عشرة السؤال معاد في الجواب قال امرأة زيد ~~طالق أو عبده حر أو عليه المشي لبيت الله إن فعل كذا وقال زيد نعم كان ~~حالفا إلى آخره ms0413 # ادعى عليه فحلف بالطلاق ما له عليه شيء فبرهن بالمال حنث به يفتى # حلف أن فلانا ثقيل وهو عند الناس غير ثقيل وعنده ثقيل لم يحنث إلا أن ~~ينوي ما عند الناس # لا يعمل معه في القصارة مثلا فعمل مع شريكه حنث ومع عبده المأذون لا # لا يزرع أرض فلان فزرع أرضا بينه وبين غيره حنث لأن نصف الأرض تمسى أرضا ~~بخلاف لا أدخل دار فلان فأدخل المشتركة إذا لم يكن ساكنا والله سبحانه أعلم ~~PageV03P851 # | كتاب الحدود # ( الحد ) لغة المنع # وشرعا ( عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى ) زجرا فلا تجوز الشفاعة فيه # PageV04P003 بعد الوصول للحاكم وليس مطهرا عندنا بل المطهر التوبة # وأجمعوا أنها لا تسقط الحد في الدنيا ( فلا تعزير ) حد لعدم تقديره ( ولا ~~قصاص حد ) لأنه حق المولى ( والزنا ) الموجب للحد ( وطء ) وهو إدخال ~~PageV04P004 قدر حشفة من ذكر ( مكلف ) خرج الصبي والمعتوه ( ناطق ) خرج وطء ~~الأخرس فلا حد عليه مطلقا للشبهة # وأما الأعمى فيحد للزنا بالإقرار لا بالبرهان # شرح وهبانية ( طائع في قبل مشتهاة ) حالا أو ماضيا خرج المكره والدبر ~~ونحو الصغيرة ( خال عن ملكه ) أي ملك الواطىء ( وشبهته ) أي في المحل لا في ~~الفعل # ذكره ابن الكمال وزاد الكمال ( في دار الإسلام ) لأنه لا حد بالزنا في ~~دار الحرب ( أو تمكينه من ذلك ) بأن استلقى PageV04P005 فقعدت على ذكره ~~فإنهما يحدان لوجود التمكين ( أو تمكينها ) فن فعلها ليس وطأ بل تمكين فتم ~~التعريف وزاد في المحيط العلم بالتحريم فلو لم يعلم لم يحد للشبهة # ورده في فتح القدير بحرمته في كل ملة # PageV04P006 ( ويثبت بشهادة أربعة ) رجال ( في مجلس واحد ) فلو جاؤوا ~~متفرقين حدوا ( ب ) لفظ ( الزنا لا ) مجرد لفظ ( الوطء والجماع ) وظاهر ~~الدرر أن ما يفيد معنى الزنا يقوم مقامه ( ولو ) كان ( الزوج أحدهم إذا لم ~~يكن ) الزوج ( قدفها ) ولم يشهد بزناها بولده للتهمة لأنه يدفع اللعان عن ~~نفسه في الأولى ويسقط نصف المهر لو قبل الدخول أو نفقة العدة لو بعده في ~~الثانية # ظهيرية ( فيسألهم الإمام عنه ما ms0414 هو ) أي عن ذاته وهو الإيلاج # عيني ( وكيف هو PageV04P007 وأين هو ومتى زنى وبمن زنى ) لجواز كونه ~~مكرها أو بدار الحرب أو في صباه أو بأمة ابنه فيستقصي القاضي احتيالا للدرء ~~( فإن بينوه وقالوا رأيناه وطئها في المكحلة ) هو زيادة بيان احتيالا للدرء ~~( وعدلوا سرا وعلنا ) إذا لم يعلم بحالهم ( حكم به ) وجوبا وترك الشهادة به ~~أولى ما لم يكن متهتكا فالشهادة أولى # نهر # ( ويثبت ) أيضا ( بإقراره ) PageV04P008 صريحا صاحيا ولم يكذبه الآخر ولا ~~كذبه بجبه أو رتقها ولا أقر بزناه بخرساء أو هي بأخرس لجواز إبداء ما يسقط ~~الحد ولو أقر به أو بسرقة في حال سكره لا حد ولو سرق أو زنى حد لأن الإنشاء ~~لا يحتمل التكذيب والإقرار يحتلمه # نهر ( أربعا في مجالسه ) أي المقر ( الأربعة كلما أقر رده ) بحيث لا يراه ~~( وسأله كما مر ) حتى عن المزني بها لجواز بيانه بأمة ابنه # نهر ( فإن بينه ) كما يحق ( حد ) فلا يثبت بعلم PageV04P009 القاضي ولا ~~بالبينة على الإقرار ولو قضى بالبينة فأقر مرة لم يحد عند الثاني وهو الأصح ~~ولو أقر أربعا بطلت الشهادة إجماعا # سراج # ( ويخلى سبيله إن رجع عن إقراره قبل الحد أو في وسطه ولو ) رجوعه ( ~~بالفعل كهروبه ) بخلاف الشهادة ( وإنكار الإقرار رجوع كما أن إنكار الردة ~~توبة ) كما سيجيء ( وكذا يصح الرجوع عن الإقرار بالإحصان ) لأنه لما صار ~~شرطا للحد صار حقا لله تعالى فصح الرجوع عنه لعدم المكذب # بحر ( و ) كذا عن ( سائر الحدود الخالصة ) لله كحد شرب وسرقة وإن ضمن ~~المال # ( وندب تلقينه ) الرجوع ب ( لعلك قبلت أو لمست أو وطئت بشبهة ) لحديث ~~ماعز # ( ادعى الزاني أنها زوجته سقط الحد عنه وإن ) كانت ( زوجة للغير ) بلا ~~بينة ( ولو تزوجها بعده ) أي بعد زناه ( أو اشتراها لا ) يسقط في الأصح ~~لعدم الشبهة وقت الفعل # بحر # ( ويرجم محصن في فضاء حتى يموت ) PageV04P010 ويصطفون كصفوف الصلاة لرجمه ~~كلما رجم قوم تنحوا ورجم آخرون # ( فلو قتله شخص أو فقأ عينه بعد القضاء به فهدر ) وينبغي أن يعذر ms0415 ~~لافتياته على الإمام # نهر ( و ) لو ( قبله ) أي قبل القضاء به ( يجب القصاص في العمد والدية في ~~الخطأ ) لأن الشهادة قبل الحكم بها لا حكم لها # ( والشرط بداءة الشهود به ) ولو بحصاة صغيرة إلا لعذر كمرض فيرجم القاضي ~~بحضرتهم ( فإن أبوا أو ماتوا أو غابوا ) أو قطعوا بعد الشهادة ( أو بعضهم ~~سقط ) الرجم لفوات الشرط # ولا يحدون في الأصح ( كما لو خرج بعضهم عن الأهلية ) للشهادة ( بفسق أو ~~عمى أو خرس ) أو قذف ولو بعد القضاء لأن الإمضاء من القضاء في الحدود وهذا ~~لو محصنا أما غيره فيحد في الموت والغيبة كما في الحاكم ( ثم الإمام ) هذا ~~ليس حتما كيف وحضوره ليس بلازم # قاله ابن الكمال # وما نقله المصنف عن الكمال رده في النهر ( ثم الناس ) أفاد في النهر أن ~~حضورهم ليس بشرط فرميهم كذلك فلو امتنعوا لم يسقط # PageV04P011 ( ويبدأ الإمام لو مقرا ) مقتضاه أنه لو امتنع لم يحل للقوم ~~رجمه وإن أمرهم لفوت شرطه # فتح # لكن سيجيء أنه لو قال قاض عدل قضيت على هذا بالرجم وسعك رجمه وإن لم ~~تعاين الحجة # ويكره للمحرم الرجم وإن فعل لا يحرم الميراث ( وغسل وكفن وصلى عليه ) ~~PageV04P012 وصح أنه عليه الصلاة والسلام صلى على الغامدية # ( وغير المحصن يجلد مائة إن حرا ونصفها للعبد ) بدلالة النص والمراد ~~بالمحصنات في الآية الحرائر # ذكره البيضاوي وغيره # وذكر الزيلعي أنه غلب الإناث على الذكور لكنه عكس القاعدة # ( و ) العبد ( لا يحده سيده بغير إذن الإمام ) ولو فعله هل يكفي الظاهر ~~لا لقولهم ركنه إقامة الإمام نهر ( بسوط لا عقدة له ) # في الصحاح ثمرة السوط عقدة أطرافه ( متوسطا ) بين الجارج وغير المؤلم ( ~~ونزع ثيابه خلا إزار ) ليستر عورته ( وفرق ) جلده ( على بدنه خلا رأسه ~~ووجهه وفرجه ) قيل وصدره وبطنه ولو جلده في يوم خمسين متوالية ومثلها في ~~اليوم الثاني أجزأه على الأصح # جوهرة ( و ) قال علي رضي الله تعالى عنه ( يضرب الرجل قائما ) والمرأة ~~قاعدة ( في الحدود ) والتعازير ( غير ممدود ) على الأرض كما يفعل في زماننا ~~فإنه ms0416 لا يجوز # نهر # PageV04P013 وكذا لا يمد السوط لأن المشترك في النفي يعم # ابن كمال ( ولا تنزع ثيابها إلا الفرو والحشو وتضرب جالسة ) لما روينا ( ~~ويحفر لها ) إلى صدرها ( في الرجم ) وجاز تركه لسترها بثيابها و ( لا ) ~~يجوز الحفر ( له ) ذكره الشمني # ولا يربط ولا يمسك ولو هرب فإن مقرا لا يتبع وإلا اتبع حتى يموت كما مر ( ~~ولا جمع بين جلد ورجم ) في المحصن ( ولا بين جلد ونفي ) أي تغريب في البكر ~~وفسره في النهاية بالحبس وهو أحسن وأسكن للفتنة من التغريب لأنه يعود على ~~موضوعه بالنقض ( إلا سياسة وتعزيرا ) فيفوض للإمام وكذا في كل جناية # نهر ( ويرجم مريض زنى PageV04P014 ولا يجلد ) حتى يبرأ إلا أن يقع اليأس ~~من برئه فيقام عليه # بحر # ( ويقام على الحامل بعد وضعها ) لا قبله أصلا بل تحبس لو زناها ببينة ( ~~فإن كان حدها الرجم رجمت حين وضعت ) إلا إذا لم يكن للمولود من يريبه حتى ~~يستغني ولو ادعت الحبل يربها بالنساء فإن قلن نعم حبسها سنتين ثم رجمها # اختيار ( وإن كان الجلد فبعد النفاس ) لأنه مرض # ( و ) شرائط ( إحصان الرجم ) سبعة ( الحرية والتكليف ) عقل وبلوغ ( ~~والإسلام والوطء ) وكونه ( بنكاح صحيح ) حال الدخول PageV04P016 ( و ) ~~كونهما ( بصفة الإحصان ) المذكورة وقت الوطء فإحصان كل منهما شرط لصيرورة ~~الآخر محصنا فلو نكح أمة أو الحرة عبد فلا إحصان إلا أن يطأها بعد العتق ~~فيحصل به لا بما قبله حتى لو زنى ذمي بمسلمة ثم أسلم لا يرجم بل يجلد # بقي شرط آخر ذكره ابن كمال وهو أن لا يبطل إحصانهما بالارتداد فلو ارتدا ~~ثم أسلما لم يعد إلا بالدخول بعده ولو بطل بجنون أو عنه عاد بالإفاقة ~~PageV04P017 وقيل بالوطء بعده ( و ) اعلم أنه ( لا يجب بقاء النكاح لبقائه ~~) أي الإحصان فلو نكح في عمره مرة ثم طلق وبقي مجردا وزنى رجم ونظم بعضهم ~~الشروط فقال شروط الإحصان أتت ستة فخذها عن النص مستفهما بلوغ وعقل وحرية ~~ورابعها كونه مسلما وعقد صحيح ووطء مباح متى اختل شرط فلا يرجما ms0417 باب الوطء ~~الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه لقيام الشبهة لحديث ادرؤوا الحدود بالشبهات ~~ما استطعتم ( الشبهة ما يشبه ) الشيء ( الثابت وليس بثابت ) في نفس الأمر ( ~~وهي ثلاثة أنواع شبهة ) حكمية ( في المحل PageV04P018 وشبهة ) اشتباه ( في ~~الفعل وشبهة في العقد ) والتحقيق دخول هذه في الأوليين وسنحققه ( فإن ~~ادعاها ) أي الشبهة ( وبرهن قبل ) برهانه ( وسقط الحد وكذا يسقط ) أيضا ( ~~بمجرد دعواها إلا في ) دعوى ( الإكراه ) خاصة ( فلا بد من البرهان ) لأنه ~~دعوى بفعل الغير فيلزم ثبوته # بحر ( لا حد ) بلازم ( بشبهة المحل ) أي الملك وتسمى شبهة حكمية أي ~~الثابت حكم الشرع بحله ( وإن ظن حرمته كوطء أمة ولده وولد ولده ) وإن سفل ~~ولو ولده حيا # فتح لحديث أنت ومالك لأبيك ( ومعتدة الكنايات ) ولو خلعا خلا عن مال ~~PageV04P019 وإن نوى بها ثلاثا # نهر لقول عمر رضي الله عنه الكنايات رواجع ( و ) وطء ( البائع ) الأمة ( ~~المبيعة والزوج ) الأمة ( الممهورة قبل تسليمها ) لمشتر وزوجة وكذا بعده في ~~الفاسد ( ووطء الشريك ) أي أحد الشريكين ( الجارية المشتركة و ) وطء ( ~~جارية مكاتبه وعبده المؤذون هل وعليه دين محيط بماله ورقبته ) زيلعي # ( ووطء جارية من الغنيمة بعد الإحراز ) بدارنا ( أو قبله ) ووطء جاريته ~~قبل الاستبراء والتي فيها خيار للمشتري PageV04P020 والتي هي أخته رضاعا ~~وزوجة حرمت بردتها أو مطاوعتها لابنه أو جماعه لأمها أو بنتها لأن من ~~الأئمة من لم يحرم به وغير ذلك كما لا يخفى على المتتبع فدعوى الحصر في ستة ~~مواضع ممنوعة # ( و ) لا حد أيضا ( بشبهة الفعل ) وتسمى شبهة اشتباه أي شبهة في حق من ~~حصل له اشتباه ( وإن ظن حله ) العبرة لدعوى الظن وإن لم يحصل له الظن ولو ~~ادعاه أحدهما فقط لم يحدا حتى يقرا جميعا بعلمهما بالحرمة # نهر ( كوطء أمة أبويه ) وأن عليا # شمني PageV04P021 ( ومعتدة الثلاث ) ولو جملة ( وأمة امرأته وأمة سيده ) ~~ووطء ( المرتهن ) الأمة ( المرهونة ) في رواية كتاب الحدود وهي المختار # زيلعي # وفي الهداية المستعبر للرهن كالمرتهن # وسيجيء حكم المستأجرة والمغصوبة وينبغي أن الموقوفة عليه كالمرهونة # نهر # ( و ) معتدة ( الطلاق على ms0418 مال ) وكذا المختلعة على الصحيح # بدائع # ومعتدة ( الإعتاق ) ( و ) الحال أنها ( هي أم ولده و ) الواطىء ( إن ادعى ~~النسب يثبت في الأولى ) شبهة المحل ( لا في الثانية ) أي شبهة الفعل ~~PageV04P022 لتمحضه زنا ( إلا في المطلقة ثلاثا بشرطه ) بأن تلد لأقل من ~~سنتين لا لأكثر إلا بدعوة كما مر في بابه وكذا المختلعة والمطلقة بعوض ~~بالأولى # نهاية ( و ) إلا ( في وطء امرأة زفت ) إليه ( وقال النساء هي زوجتك ولم ~~تكن كذلك ) معتمدا خبرهن فيثبت نسبه بالدعوة # بحر # ( و ) لا حد أيضا ( بشبهة العقد ) أي عقد النكاح ( عنده ) أي الإمام ( ~~كوطء محرم نكحها ) PageV04P023 وقالا إن علم الحرمة حد وعليه الفتوى # خلاصة # لكن المرجح في جميع الشروح قول الإمام فكان الفتوى عليه أولى # قاله قاسم في تصحيحه # كلن في القهستاني عن المضمرات على قولهما الفتوى وحرر في الفتح أنها من ~~شبهة المحل وفيها يثبت النسب كما مر ( أو ) وطء في ( نكاح بغير شهود ) لا ~~حد لشبهة العقد # وفي المجتبى تزوج بمحرمه أو منكوحة الغير أو معتدته ووطئها ظانا الحل لا ~~يحد ويعزر وإن ظانا الحرمة PageV04P024 فكذلك عنده خلافا لهما # فظهر أن تقسيمها ثلاثة أقسام قول الإمام ( وحد بوطء أمة أخيه وعمه ) ~~وسائر محارمه سوى الولاد لعدم البسوطة # ( و ) بوطء ( امرأة وجدت على فراشه ) فظنها زوجته # ( ولو هو أعمى ) لتمييزه بالسؤال إلا إذا دعاها فأجابته قائلة أنا زوجتك ~~أو أنا فلانة باسم زوجته فواقعها لأن الإخبار دليل شرعي حتى لو أجابته ~~بالفعل أو بنعم حد # ( وذمية ) عطف على ضمير حد وجاز للفصل ( زنى بها حربي ) مستأمن ( و ) حد ~~ذمي زنى بحربية مستأمنة ( لا ) يحد الحربي في الأولى ( والحربية ) في ~~الثانية والأصل عند الإمام الحدود كلها لا تقام على مستأمن إلا حد القذف # PageV04P025 ( و ) لا يحد بوطء ( بهيمة ) بل يعزر وتذبح ثم تحرق ويكره ~~الانتفاع بها حية وميتة # مجتبىء # وفي النهر الظاهر أنه يطالب ندبا لقولهم تضمن بالقيمة ( و ) لا يحد ( وطء ~~أجنبية زفت إليه وقيل ) خبر الواحد كاف PageV04P026 في كل ما يعمل فيه بقول ms0419 ~~النساء # بحر ( هي عرسك وعليه مهرها ) بذلك قضى عمر رضي الله عنه وبالعدة ( أو ) ~~بوطء ( دبر ) وقالا إن فعل في الأجانب حد وإن في عبده أو أمته أو زوجته فلا ~~حد إجماعا بل يعزر # قال في الدرر بنحو الإحراق بالنار وهدم الجدار والتنكيس من محل مرتفع ~~باتباع الأحجار # وفي الحاوي والجلد أصح # وفي الفتح يعزر ويسجن حتى يموت أو يتوب # ولو اعتاد اللواطة قتله الإمام سياسة # قلت وفي النهر معزيا للبحر التقييد بالإمام يفهم أن القاضي ليس له الحكم ~~بالسياسة # # | فرع في الجوهرة الاستمناء حرام # وفيه التعزير ولو مكن امرأته أو أمته من العبث بذكره فأنزل كره ولا شيء ~~عليه PageV04P027 ( ولا تكون ) اللواطة ( في الجنة على الصحيح ) لأنه تعالى ~~استقبحها وسماها خبيثة والجنة منزهة عنها # فتح # وفي الأشباه حرمتها عقلية فلا وجود لها في الجنة # وقيل سمعية فتوجد وقيل يخلق الله تعالى طائفة صفهم الأعلى كالذكور ~~والأسفل كالإناث # والصحيح الأول # وفي البحر حرمتها أشد من الزنا لحرمتها عقلا وشرعا وطبعا والزنا ليس ~~بحرام طبعا ونزول حرمته بتزوج وشراء بخلافها وعدم الحد عنده لا لخفتها بل ~~للتغليظ لأنه مطهر على قول # وفي ( المجتبى ) يكفر مستحلها عند الجمهور ( أو زى في دار الحرب أو البغي ~~) إلا إذا زنى في عسكر لأميره ولاية الإقامة # هداية # PageV04P028 ( ولا ) حد ( بزنا غير مكلف بمكلفة مطلقا ) لا عليه ولا ~~عليها ( وفي عكسه حد ) فقط # ( ولا ) حد ( بالزنا بالمستأجرة له ) أي للزنا # والحق وجوب الحد كالمستأجرة للخدمة # فتح ( ولا بالزنا بإكراه و ) لا ( بإقرار إن أنكر الآخر ) للشبهة وكذا لو ~~قال اشتريتها ولو حرة # مجتبى # PageV04P029 ( وفي قتل أمة بزناها الحد ) بالزنا والقيمة بالقتل ولو أذهب ~~عينها لزمه قيمتها وسقط الحد لتملكه الجثة العمياء فأورث شبهة # هداية # وتفصيل ما لو أفضاها في الشرح # ( ولو غصبها ثم زنى بها ثم ضمن قيمتها فلا حد عليه ) اتفاقا ( بخلاف ما ~~لو زنى بها ) ثم غصبها ثم ضمن قيمتها كما لو زنى بحرة ثم نكحها لا يسقط ~~الحد اتفاقا # فتح # PageV04P030 ( والخليفة ) الذي لا ms0420 والي فوقه ( يؤخذ بالقصاص والأموال ) ~~لأنهما من حقوق العباد فيستوفيه ولي الحق إما بتمكينه أو بمنعة المسلمين ~~وبه علم أن القضاء ليس بشرط لاستيفاء القصاص والأموال بل للتمكين # فتح ( ولا يحد ) ولو لقذف لغلبة حق الله تعالى وإقامته إليه ولا ولاية ~~لأحد عليه ( بخلاف أمير البلدة ) فإنه يحد بأمر الإمام والله أعلم # # | باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها # ( شهدوا بحد متقادم بلا عذر ) كمرض أو بعد مسافة أو خوف أو خوف طريق ( لم ~~تقبل ) للتهمة ( إلا في حد القذف ) إذ فيه حق العبد ( ويضمن المال المسروق ~~) لأنه حق العبد فلا يسقط بالتقادم ( ولو أقر به ) أي بالحد PageV04P031 ( ~~مع التقادم حد ) لانتفاء التهمة ( إلا في الشرب ) كما سيجيء ( وتقادمه ~~بزوال الريح ولغيره بمضي شهر ) هو الأصح # ( ولو شهدوا بزنا متقادم حد الشهود عند البعض وقيل لا ) كذا كذا في ~~الخانية # ( شهدوا على زناه بغائبة حد ولو على سرقة من غائب لا ) لشرطية الدعوى في ~~السرقة دون الزنا # ( أقر بالزنا بمجهولة حد وإن شهدوا عليه بذلك لا ) لاحتمال أنها امرأته ~~أو أمته ( لاختلافهم في طوعها أو في البلد ولو ) كان ( على كل زنا أربعة ) ~~لكذب أحد الفريقين يعني إن ذكروا وقتا واحد وتباعد المكانان PageV04P032 ~~وإلا قبلت # فتح ( ولو اختلفوا في ) زاويتي ( بيت واحد صغير جدا ) أي الرجل والمرأة ~~استحسانا لإمكان التوفيق # ( ولو شهدوا على زناها و ) لكن ( هي بكر ) أو رتقاء أو قرناء ( أو هم ~~فسقة أو شهدوا على شهادة أربعة وإن ) وصلية ( شهد الأصول ) بعد ذلك ( لم ~~يجد أحد ) وكذا لو شهدوا على زناه فوجد مجبوبا # ( ولو شهدوا بالزنا و ) لكن ( ههم عميان أو محدودون في قذف أو ثلاثة أو ~~أحدهم محدود أو عبد أو وجد أحدهم كذلك بعد إقامة الحد حدوا ) للقذف إن طلبه ~~المقذوف ( وأرش جلده ) وإن مات منه ( هدر ) PageV04P033 خلافا لها ( ودية ~~رجمه في بيت المال اتفاقا ) ويحد من رجع من الأربعة ( بعد الرجم فقط ) ~~لانقلاب شهادته بالرجوع قذفا ( وغرم ربع الدية و ) إن رجع ( قبله ) أي ~~الرجم ms0421 ( حدوا ) للقذف ( ولا رجم ) لأن الإمضاء من القضاء في باب الحدود # ( ولا شيء على خامس ) رجع بعد الرجم ( فإن رجع آخر حدا وغرما ربع الدية ) ~~ولو رجع الثالث ضمن الربع ولو رجع الخمسة ضمنوها أخماسا # حاوي # ( وضمن المزكي دية المرجوم إن ظهروا ) غير أهل للشهادة ( عبيدا أو كفارا ~~) وهذا إذا أخبر المزكي PageV04P034 بحرية الشهود وإسلامهم ثم رجع قائلا ~~تعمدت الكذب وإلا فالدية في بيت المال اتفاقا ولا يحدون للقذف لأنه لا يورث # بحر ( كما لو قتل من أمر برجمه ) بعد التزكية ( فظهروا كذلك غير أهل ) ~~فإن القاتل يضمن الدية استحسانا لشبهة صحة القضاء فلو قتله قبل الأمر أو ~~بعده قبل التزكية اقتص منه كما يقتص بقتل المقضي بقتله قصاصا ظهر الشهود ~~عبيدا أو لا لأن الاستفاء للولي # زيلعي من الردة ( وإن رجم ولم يزك ) الشهود ( فوجدوا عبيدا فديته في بيت ~~المال ) لامتثاله أمر الإمام فنقل فعله إليه ( وإن قال شهود الزنا تعمدنا ~~النظر قبلت ) PageV04P035 لإباحته لتحمل الشهادة ( إلا إذا قالوا ) تعمدناه ~~( للتلذذ فلا ) تقبل لفسقهم فتح ( وإن أكر الإحصان فشهد عليه رجل وامرأتان ~~أو ولدت زوجته منه ) قبل الزنا # نهر ( رجم # ولو خلا بها ثم طلقها وقال وطئتها وأنكرت فهو محصن ) بإقراره ( دونها ) ~~لما تقرر أن الإقرار حجة قاصرة ( كما لو قالت بعد الطلاق كنت نصرانية وقال ~~كانت مسلمة ) فيرجم المحصن ويجلد غيره وبه استغنى عما يوجد في بعض نسخ ~~المتن من قوله ( إذا كان أحد الزانيين محصنا عند الثاني ) لشبهة الخلاف # نهر # والله أعلم # PageV04P036 # | باب حد الشرب المحرم # ( يحد مسلم ) فلو ارتد فسكر فأسلم لا يحد لأنه لا يقام على الكفار # ظهيرية # لكن في منية المفتي سكر الذمي من الحرام حد في الأصح لحرمة السكر في كل ~~ملة ( ناطق ) فلا يحد أخرس للشبهة ( مكلف ) طائع غير مضطر ( شرب الخمر ولو ~~قطرة ) PageV04P037 بلا قيد سكر ( أو سكر من نبيذ ) ما به يفتى ( طوعا ) ~~عالما بالحرمة حقيقة أو حكما بكونه في دارنا لما قالوا PageV04P038 لو دخل ~~حربي دارنا فأسلم فشرب الخمر ms0422 جاهلا بالحرمة لا يحد بخلاف الزنا لحرمته في ~~كل ملة # قلت يرد عليه حرمة السكر أيضا في كل ملة فتأمل ( بعد الإفاقة ) فول حد ~~قبلها فظاهره أنه يعاد عيني # ( إذا أخذ ) الشارب ( وريح ما شرب ) من خمر أو نبيذ # فتح # فمن قصر الرائحة على الخمر فقد قصر ( موجودة ) خبر الريح وهو مؤنث سماعي # غاية ( إلا أن تنقطع ) الرائحة PageV04P039 ( لبعد المسافة ) وحينئذ فلا ~~بد أن يشهدا بالشرب طائعا ويقولا أخذناه وريحها موجودة ( ولا يثبت ) الشرب ~~( بها ) بالرائحة ( ولا بتقايئها بل بشهادة رجلين يسألهما الإمام عن ~~ماهيتها وكيف شرب ) لاحتمال الإكراه ( ومتى شرب ) لاحتمال التقادم ( وأين ~~شرب ) لاحتمال شربه في دار الحرب فإذا بينوا ذلك حبسه حتى يسأل عن عدالتهم ~~ولا يقضي بظاهرها في حد ما # خانية # ولو اختلفا في الزمان أو شهد أحدهما بسكره من الخمر والآخر من السكر لم ~~يجد # ظهيرية ( أو ) يثبت ( بإقراره مرة صاحيا ثمانين سوطا ) متعلق بيحد ( للحر ~~ونصفها للعبد PageV04P040 وفرق على بدنه كحد الزنا ) كما مر # ( فلو أقر سكران أو شهدوا بعد زوال ريحها ) لا لبعد المسافة ( أو أقر ~~كذلك أو رجع عن إقراره لا ) يحد لأنه خالص حق الله تعالى فيعمل الرجوع فيه ~~ثم ثبوته بإجماع الصحابة ولا إجماع إلا برأي عمر وابن مسعود رضي الله عنهم ~~أجمعين وهما شرطا قيام الرائحة # ( والسكران من لا يفرق بين ) الرجل والمرأة و ( السماء والأرض # وقالا من يختلط كلامه ) غالبا فلو نصفه مستقيما فليس بسكران # بحر ( ويختار للفتوى ) لضعف دليل الإمام # فتح # ( ولو ارتد السكران ) لم يصح ف ( لا تحرم عرسه ) وهذه إحدى المسائل السبع ~~المستثناة من أنه كالصاحي كما PageV04P041 بسطه المصنف معزيا للأشباه ~~وغيرها # ونقل في الأشربة عن الجوهرة حرمة أكل بنج وحشيشة وأفيون لكن دون حرمة ~~الخمر ولو سكر بأكلها لا يحد بل يعزر انتهى # وفي النهر التحقيق ما في العناية أن البنج مباح PageV04P042 لأنه حشيش ~~أما السكر منه فحرام # ( أقيم عليه بعض الحد فهرب ) ثم أخذ لعد التقادم لا يحد لما مر أن ~~الإمضاء من ms0423 القضاء في باب الحدود # ( و ) لو ( شرب ) أو زنى ( ثانيا يستأنف الحد ) لتداخل المتحد كما سيجيء # # | فرع سكران أو صاح جمح به فرسه فصدم إنسانا # فمات إن قادرا على منعه ضمن وإلا لا # مصنف عمادية # # | باب حد القذف # هو لغة الرمي # وشرعا الرمي بالزنا وهو الكبائر بالإجماع # فتح PageV04P043 لكن في النهر قذف غير المحصن كصغيرة مملوكة وحرة مهتكة ~~من الصغائر # ( هو كحد الشرب كمية وثبوتا ) فيثبت برجلين يسألهما الإمام عن ماهيته ~~وكيفيته PageV04P044 إلا إذا شهدا بقوله يا زاني ثم يحبسه ليسأل عنهما كما ~~يحبسه لشهود يمكن إحضارهم في ثلاثة أيام وإلا لا # ظهيرية # ولا يكلفه خلافا للثاني # نهر # ( ويحد الحر أو العبد ) ولو ذميا أو امرأة ( قاذف المسلم الحر ) الثابتة ~~حريته وإلا ففيه التعزير ( البالغ العاقل العفيف ) عن فعل الزنا ~~PageV04P045 فينقص عن إحصان الرجم بشيئين النكاح والدخول # وبقي من الشروط أن لا يكون ولده أو ولد ولده أو أخرس أو مجبوبا أو خصيا ~~أو وطىء أو بنكاح أو ملك فاسد أو هي رتقاء أو قرناء وأن يوجد الإحصان وقت ~~الحد حتى لو ارتد سقط حد القاذف ولو أسلم بعد ذلك # فتح ( بصريح الزنا ) ومنه أنت أزنى من فلان أو مني # على ما في الظهيرية PageV04P046 ومثله النيك # كما نقله المصنف عن شرح المنار ولو قال يا زانىء بالهمز لم يحد # شرح تكملة ( أو ) بقوله ( زنأت في الجبل ) بالهمز فإنه مشترك بين الفاحشة ~~والصعود وحالة الغضب تعين الفاحشة ( أو لست لأبيك ) ولو زاد ولست لأمك أو ~~قال لست لأبويك فلا حد ( أو لست بابن فلان لأبيه ) المعروف به ( و ) الحال ~~أن ( أمه محصنة ) لأنها المقذوفة في الصورتين إذ المعتبر إحصان المقذوفة لا ~~الطالب # شمني ( في غضب ) يتعلق بالصور الثلاث PageV04P047 ( بطلب المقذوف ) ~~المحصن لأنه حقه ( ولو ) المقذوف ( غائبا ) عن مجلس القاذف ( حال القذف ) ~~وإن لم يسمعه أحد # نهر # بل وإن أمره المقذوف بذلك # شرح تكملة ( وينزع الفرو والحشو فقط ) إظهارا للتخفيف باحتمال صدقه بخلاف ~~حد شرب وزنا ( لا ) يحد ( بلست بابن فلان جده ms0424 ) لصدقه PageV04P048 ( ~~وبنسبته إليه أو إلى خاله أو إلى عمه أو رابه ) بتشديد الباء مربيه ولو غير ~~زوج أمه # زيلعي # لأنهم آباء مجازا ( ولا بقوله يا ابن ماء السماء ) وفيه نظر # ابن كمال ( ولا ) بقوله ( يا نبطي ) لعربي في النهر متى نسبه لغير قبيلته ~~أو نفاه عنها عزر وفيه يا فرح الزنا يا بيض الزنا يا حمل الزنا يا سخلة ~~الزنا قذف بخلاف يا كبش الزنا أو يا حرام زاده PageV04P049 قنية وفيها لو ~~جحد أبوه نسبه فلا حد ( ولا ) حد ( بقوله لامرأة زنيت ببعير أو بثور أو ~~بحمار أو بفرس ) لأنه ليس بزنا شرعا ( بخلاف زنيت ببقرة أو بشاة ) أو بناقة ~~أو بحمارة ( أو بثوب أو بدراهم ) فإنه يحد لأنها لا تصلح للإيلاج فيراد ~~زنيت وأخذت البدل ولو قيل هذا لرجل فلا حد لعدم العرف بأخذه للمال ( و ) ~~إنما ( يطلبه بقذف الميت من يقع القدح في نسبه ب ) سبب ( قذفه ) أي الميت ( ~~وهم الأصول والفروع وإن علوا أو سفلوا ولو كان الطالب ) محجوبا أو ( محروما ~~من الميراث ) بقتل أو رق أو كفر ( أو ولد بنت ) ولو مع وجود الأقرب أو عفوه ~~أو تصديقه PageV04P050 للحوقهم العار بسبب الجزئية قيد بالميت لعدم ~~مطالبتهم في الغائب لجواز تصديقه إذا حضر # ( قال يا ابن الزانيين وقد مات أبواه فعليه حد واحد ) للتداخل الآتي ثم ~~موت أبويه ليس بقيد بل فائدته في المطالبة # ذكر في آخر المبسوط أن معتوهة قالت لرجل يا ابن الزانيين فجاء بها إلى ~~ابن أبي ليلى فاعترفت فحدها حدين في المسجد فبلغ أبا حنيفة فقال أخطأ في ~~سبعة مواضع بنى الحكم على إقرار المعتوهة وألزمها الحد وحدها حدين وأقامهما ~~معا وفي المسجد وقائمة وبلا حضرة وليها # وقال في الدرر ولم يتعرف أن أبويه حيان فتكون الخصومة لهما أو ميتان ~~فتكون الخصومة للابن # ( اجتمعت عليه أجناس مختلفة ) بأن قذف وشرب وسرق وزنى غير محصن ( يقام ~~عليه الكل ) بخلاف المتحد ( ولا يوالي بينها ) خيفة الهلاك بل يحبس حتى ~~يبرأ ( فيبدأ بحد القذف ) لحق العبد ms0425 ( ثم هو ) أي الإمام ( مخير إن شاء بدأ ~~بحد الزنا وإن شاء بالقطع ) لثبوتهما بالكتاب ( ويؤخر حد الشرب ) لثبوته ~~باجتهاد الصحابة ولو فقأ أيضا بدأ بالفقء ثم بالقذف ثم يرجم لو محصنا ولغا ~~غيرها # بحر # PageV04P051 وفي الحاوي القدسي ولو قتل ضرب للقذف وضمن للسرقة ثم قتل ~~وترك ما بقي # ويؤخذ ما سرقه من تركته لعدم قطعه # نهر # ( ولا يطالب ولد ) أي فرع وإن سفل ( وعبد أباه ) أي أصله وإن علا ( وسيده ~~) لف ونشر مرتب ( بقذف أمه الحرة المسلمة ) المحصنة ( فلو كان لها ابن من ~~غيره ) أو أب أو نحوه ( ملك الطلب ) في النهر # وإذا سقط عنه الحد عزر بل بشتم ولده يعزر ( ولا إرث ) فيه خلافا للشافعي ~~( ولا رجوع ) بعد إقرار ( ولا اعتياض ) أي أخذ PageV04P052 عوض ولا صلح ولا ~~عفو ( فيه # وعنه ) نعم لو عفا المقذوف فلا حد لا لصحة العفو بل لترك الطلب حتى لو ~~عاد وطلب حد # شمني ولذا لا يتم الحد إلا بحضرته ( قال لآخر يا زاني فقال الآخر ) لا ( ~~بل أنت حدا ) لغلبة حق الله تعالى فيه ( بخلاف ما لو قال له مثلا يا خبيث ~~فقال بل أنت ) لم يعزرا لأنه حقهما وقد تساويا ف ( تكافآ ) بخلاف ما سيجيء ~~لو تشاتما بين يدي القاضي أو تضاربا لم يتكافآ لهتك مجلس الشرع ولتفاوت ~~الضرب PageV04P053 ( ولو قاله لعرسه ) وهو من أهل الشهادة ( فردت به حدث ~~ولا لعان ) الأصل أن الحدين إذا اجتمعا وفي تقديم أحدهما إسقاط الآخر وجب ~~تقديمه احتيالا للدرء واللعان في معنى الحد ولذا قالوا لو قال لها يا زانية ~~بنت الزانية بدىء بالحد لينتفي اللعان ( ولو قالت ) في جوابه ( زنيت بك ) ~~أو معك ( هدرا ) أي الحد واللعان للشك قيد بالخطاب لأنها لو أجابته بأنت ~~أزنى مني حد وحده # خانية ( ولو كان ) ذلك ( مع أجنبية حدت دونه ) لتصديقها ( أقر بولد ثم ~~نفاه يلاعن وإن عكس حد ) للكذب ( والولد فيهما ) لإقراره ( ولو قال ليس ~~بابني ولا بابنك فهدر ) لأنه أنكر الولادة # ( قال لامرأة يا زاني حد اتفاقا ms0426 ) لأن الهاء تحذف للترخيم ( ولرجل يا ~~زانية لا ) وقال محمد يحد لأن الهاء PageV04P054 تدخل للمبالغة كعلامة # قلنا الأصل في الكلام التذكير # ( ولا حد بقذف من لها ولد لا أب له ) معروف ( في بلد القذف ) أو من لا ~~عنت بولد ( لأنه أمارة الزنا أو ) بقذف ( رجل وطىء في غير ملكه بكل وجه ) ~~كأمة ابنه ( أو بوجه ) كأمة مشتركة ( أو في ملكه المحرم أبدا كأمة هي أخته ~~رضاعا ) في الأصح لفوات العفة ( أو ) بقذف ( من زنت في كفرها ) لسقوط ~~الإحصان ( أو ) PageV04P055 بقذف ( مكاتب مات عن وفاء ) لاختلاف الصحابة في ~~حريته فأورث شبهة # ( وحد قاذف واطىء عرسه حائضا وأمة مجوسية ومكاتبة ومسلم نكح محرمه في ~~كفره ) لثبوت ملكه فيهن وفي الذخيرة خلافهما # ( و ) حد ( مستأمن قذف مسلما ) لأنه التزم إيفاء حقوق العباد ( بخلاف حد ~~الزنا والسرقة ) نهما من حقوق الله تعالى المحضة كحد الخمر # وأما الذمي فيحد في الكل إلا الخمر # غاية لكن قدمنا عن المنية تصحيح حده بالسكر أيضا # وفي السراجية إذا اعتقدوا حرمة الخمر كانوا كالمسلمين وفيها لو سرق الذمي ~~أو زنى فأسلم إن ثبت بإقراره أو بشهادة المسلمين حد وإن بشهادة أهل الذمة ~~لا ( أقر القاذف بالقذف فإن أقام أربعة على زناه ) ولو في كفره لسقوط ~~إحصانه كما مر ( أو أقر بالزنا ) أربعا ( كما مر ) عبارة الدرر أو إقراره ~~بالزنا فيكون معناه أو أقام بينة على إقراره بالزنا وقد حرر في البحر أن ~~البينة على ذلك لا تعتبر أصلا ولا يعول عليها PageV04P056 لأنه إن كان ~~منكرا فقد رجع فتلغو البينة وإن كان مقرا لا تسمع مع الإقرار إلا في سبع ~~مذكورة في الأشباه ليست هذه منها فلذا غير المصنف العبارة فتنبه ( حد ~~المقذوف ) يعني إذا لم تكن الشهادة بحد متقادم كما لا يخفى ( وإن عجز ) عن ~~البينة للحال ( واستأجل لإحضار شهوده في المصر يؤجل إلى قيام المجلس فإن ~~عجز حد ولا يكفل ليذهب لطلبهم بل يحبس ويقال ابعث إليهم ) من يحضرهم ولو ~~أقام أربعة فساقا أنه كما قال درىء الحد ms0427 عن القاذف والمقذوف والشهود ملتقط # ( يكتفي بحد واحد لجنايات PageV04P057 اتحد جنسها بخلاف ما اختلف ) جنسها ~~كما بيناه وعم إطلاقه ما إذا اتحد المقذوف أم تعدد بكلمة أم كلمات في يوم ~~أم أيام طلب كلهم أم بعضهم وما إذا حد للقذف إلا سوطا ثم قذف آخر في المجلس ~~فإنه يتم الأول ولا شيء للثاني للتداخل وأما إذا قذف فعتق فقذف آخر حد ~~العبد فإن آخذه الثاني كمل له ثمانون لوقوع الأربعين لهما # فتح # وفي سرقة الزيلعي قذفه فحد ثم قذفه لم يحد ثانيا لأن المقصود وهو إظهار ~~كذبه ودفع العار PageV04P058 حصل بالأول اه # ومفاده أنه لو قال له يا ابن الزانية وأمه ميتة فخاصمه حد ثانيا كما لا ~~يخفى وأفاد تقييده بالحد أن التعزير يتعدد ألفاظه لأنه حق العبد # # | فرع عاين القاضي رجلا زنى أو شرب # لم يحده استحسانا # وعن محمد يحده قياسا على حد القذف والقود # قلنا الاستيفاء للقاضي وهو مندوب للدرء بالخبر فلحقه التهمة # حواشي السعدية # # | باب التعزير # ( هو ) لغة التأديب مطلقا وقول القاموس إنه يطلق على ضربه دون الحد غلط # نهر PageV04P059 وشرعا ( تأديب دون الحد أكثره تسعة وثلاثون سوطا وأقله ~~ثلاثة ) لو بالضرب # وجعله في الدرر على أربع مراتب PageV04P060 وكله مبني على عدم تفويضه ~~للحاكم مع أنها ليست على إطلاقها فإن من كان من أشراف الأشراف لو ضرب غيره ~~فأدماه لا يكفي تعزيره بالإعلام وأرى أنه بالضرب صواب ( ولا يفرق الضرب فيه ~~) وقيل يفرق # ووفق بأنه إن بلغ أقصاه يفرق وإلا لا # شرح وهبانية ( ويكون و ) بالحبس و ( بالصفع ) على العتق ( وفرك الأذن ~~وبالكلام العنيف وبنظر القاضي له بوجه عبوس وشتم غير القذف ) مجتبى # فيه عن أهل القبلة ( لا بأخذ مال في المذهب ) بحر # وفيه عن البزازية وقيل يجوز ومعناه أن يمسكه مدة لينزجر ثم يعيده له فإن ~~أيس من توبته صرفه إلى ما يرى وفي المجتبى أنه كان في ابتداء الإسلام ثم ~~نسخ # PageV04P061 ( و ) التعزير ( ليس فيه تقدير بل هو مفوض إلى رأي القاضي ) ~~وعليه مشايخنا # زيلعي ms0428 # لأن المقصود منه الزجر وأحوال الناس فيه مختلفة # بحر ( ويكون ) التعزير ( بالقتل كمن ) وجد رجلا PageV04P062 مع امرأة لا ~~تحل له ولو أكرهها فلها قتله ودمه هدر وكذا الغلام # وهبانية ( إن كان يعلم أنه لا ينزجر بصياح وضرب بما دون السلاح وإلا ) ~~بأن علم أنه ينزجر بما ذكر ( لا ) يكون بالقتل ( وإن كانت المرأة مطاوعة ~~قتلهما ) كذا عزاه الزيلعي للهندواني # ثم قال ( و ) في منية المفتي ( لو كان مع امرأته وهو يزني بها أو مع ~~محرمه وهما مطاوعان قتلهما جميعا ) اه # وأقره في الدرر # وقال في البحر ومفاده الفرق بين الأجنبية والزوجة والمحرم فمع الأجنبية ~~لا يحل القتل إلا بالشرط المذكور من عدم الانزجار المزبور وفي غيرها يحل ( ~~مطلقا ) اه # ورده في النهر بما في البزازية وغيرها من التسوية بين الأجنبية وغيرها ~~ويدل عليه تنكير الهندواني للمرأة نعم ما في المنية مطلق فيحمل على المقيد ~~ليتفق كلامهم ولذا جزم في الوهبانية بالشرط المذكور PageV04P063 مطلقا وهو ~~الحق لا شرط إحصان لأنه ليس من الحد بل من الأمر بالمعروف # وفي المجتبى الأصل أن كل شخص رأى مسلما يزني يحل له أن يقتله وإنما يمتنع ~~خوفا من أن لا يصدق أنه زنى ( وعلى هذا ) القياس ( المكابر بالظلم وقطاع ~~الطريق وصاحب المكس وجميع الظلمة بأدنى شيء له قيمة ) وجميع الكبائر ~~والأعونة والسعاة يباح قتل الكل ويثاب قاتلهم # انتهى # وأفتى الناصحي بوجوب قتل كل مؤذ # وفي شرح الوهبانية ويكون بالنفي عن البلد وبالهجوم على بيت المفسدين ~~وبالإخراج من الدار وبهدمها PageV04P064 وكسر دنان الخمر وإن ملحوها ولم ~~ينقل إحراق بيته ( ويقيمه كل مسلم حال مباشرة المعصية ) قنية ( و ) أما ( ~~بعده ) ف ( ليس ذلك لغير الحاكم ) والزوج والمولى كما سيجيء # # | فرع من عليه التعزير لو قال # لرجل أقم علي التعزير ففعله ثم رفع للحاكم فإنه يحتسب به قنية # وأقره المصنف ومثله في دعوى الخانية لكن في الفتح ما يجب حقا للعبد لا ~~يقيمه إلا الإمام لتوقفه على الدعوى إلا أن يحكما فيه فليحفظ # PageV04P065 ( ضرب غيره بغير حق وضربه ms0429 المضروب ) أيضا ( يعزران ) كما لو ~~تشاتما بين يدي القاضي ولم يتكافآ كما مر ( ويبدأ بإقامة التعزير بالبادىء ~~) لأنه أظلم # قنية # وفي مجمع الفتاوى جاز المجازاة بمثله في غير موجب حد للإذن به @QB@ ولمن ~~انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل @QE@ # والعفو أفضل @QB@ فمن عفا وأصلح فأجره على الله @QE@ # ( وصح حبسه ) ولو في بيته بأن يمنعه من الخروج منه # نهر ( مع ضربه ) إذا احتيج لزيادة تأديب ( وضربه أشد ) لأنه خفف عددا فلا ~~يخفف وصفا ( ثم حد الزنا ) لثبوته بالكتاب ( ثم حد الشرب ) لثبوته بإجماع ~~الصحابة لا بالقياس لأنه لا يجري في الحدود ( ثم القذف ) لضعف سببه باحتمال ~~صدق القاذف # ( وعزر كل مرتكب منكر أو مؤذي مسلم بغير حق بقول أو فعل ) PageV04P066 ~~إلا إذا كان الكذب ظاهرا كيا كلب # بحر ( ولو بغمز العين ) أو إشارة اليد لأنه غيبة كما يأتي في الحظر ~~فمرتكبه مرتكب محرم وكل مرتكب معصية لا حد فيها فيها التعزير # أشباه ( فيعزر ) بشتم ولده وقذفه و ( فيعزر ) بشتم ولده وقذفه و ( بقذف ~~مملوك ) ولو أم ولده ( وكذا بقذف كافر ) وكل من ليس بمحصن ( بزنا ) ويبلغ ~~به غايته كما لو أصاب من أجنبية محرما غير جماع أو أخذ السارق بعد جمعه ~~للمتاع قبل إخراجه وفيما عداها لا يبلغ غايته وبقذف أي بشتم ( مسلم ) ما ب ~~( يا فاسق إلا أن يكون معلوم الفسق ) كمكاس مثلا أو علم القاضي بفسقه لأن ~~الشين قد ألحقه هو بنفسه قبل قول القائل # فتح ( فإن أراد القاذف ) إثباته بالبينة ( مجردا ) بلا بيان سببه ( لا ~~PageV04P067 تسمع # ولو قال يا زاني وأراد إثباته تسمع ) لثبوت الحد بخلاف الأول PageV04P068 ~~حتى لو بينوا فسقه بما فيه حق لله تعالى أو للعبد قبلت وكذا في جرح الشاهد # وينبغي أن يسأل القاضي عن سبب فسقه فإن بين سببا شرعيا كتقبيل أجنبية ~~وعناقها وخلوته بها طلب بينة ليعزره ولو قال هو ترك واجب سأل القاضي ~~المشتوم عما يجب عليه تعلمه من الفرائض فإن لم يعرفها ثبت فسقه لما في ~~المجتبى من ترك ms0430 الاشتغال بالفقه لا تقبل شهادته والمراد ما يجب تعلمه منه # نهر # ( وعزر ) الشاتم ( بيا كافر ) وهل يكفر إن اعتقد المسلم كافرا نعم وإلا ~~لا به يفتى # شرح وهبانية # ولو أجابه لبيك كفر # خلاصة # وفي التاترخانية قيل لا يعزر ما لم يقل يا كافر بالله لأنه كافر بالطاغوت ~~فيكون محتملا ( يا خبيث يا سارق يا فاجر يا مخنث يا خائن ) يا سفيه يا بليد ~~يا حميق يا مباحي يا عواني ( يا لوطي ) وقيل يسأل فإن عنى أنه من قوم لوط ~~عليه الصلاة والسلام لا يعزر # وإن أراد به أنه يعمل عملهم عزر عنده وحد عندهما # والصحيح تعزيره لو في غضب أو هزل # فتح ( يا زنديق ) يا منافق يا رافضي PageV04P069 يا مبتدعي يا يهودي يا ~~نصراني يابن النصراني نهر ( يا لص إلا أن يكون لصا ) لصدق القائل كما مر ~~والنداء ليس بقيد إذ الإخبار كأنت أو فلان فاسق ومحوه كذلك ما لم يخرج مخرج ~~الدعوى # قنية ( يا ديوث ) هو من لا يغار على امرأته أو محرمه ( يا قرطبان ) مرادف ~~ديوث بمعنى معرص ( يا شارب الخمر يا آكل الربا يابن القحبة ) فيه إيماء إلى ~~أنه إذا شتم أصله عزر بطلب الولد كيا ابن الفاسق يا ابن الكافر وأنه يعزر ~~بقوله يا قحبة # لا يقال القحبة عرفا أفحش من الزانية لكونها تجاهر به بالأجرة # لأنا نقول لذلك المعنى لم يحد فإن PageV04P070 الزنا بالأجرة يسقط الحد ~~عنده خلافا لهما # ابن كمال لكن صرح في المضمرات بوجوب الحد فيه # قال المصنف وهو ظاهر ( يا ابن الفاجرة أنت مأوى اللصوص أنت مأوى الزواني ~~يا من يلعب بالصبيان يا حرام زاده ) معناه المتولد من الوطء الحرام فيعم ~~حالة الحيض # لا يقال في العرف لا يراد ذلك بل يراد ولد الزنا # لأنا نقول كثيرا ما يراد به الخداع اللئيم فلذا لا يحد # # | فرع أقر على نفسه بالدياثة # أو عرف بها لا يقتل ما لم يستحل ويبالغ في تعزيره أو يلاعن # جواهر الفتاوى # وفيها فاسق تاب وقال إن رجعت إلى ms0431 ذلك فاشهدوا عليه أنه رافضي فرجع لا ~~يكون رافضيا بل عاصيا ولو قال إن رجعت فهو كافر فرجع تلزمه كفارة يمين # ( لا ) يعزر ( بيا حمار يا خنزير يا كلب يا تيس يا قرد ) يا ثور يا بقر ~~يا حية لظهور كذبه # واستحسن في الهداية PageV04P071 التعزير أو المخاطب من الأشراف وتبعه ~~الزيلعي وغيره ( يا حجام يا أبله يا بن الحجام وأبوه ليس كذلك ) وأوجب ~~الزيلعي التعزير في يا ابن الحجام ( يا مؤاجر ) لأنه عرفا بمعنى المؤجر ( ~~يا بغا ) هو المأبون بالفارسية # وفي الملتقط في عرفنا يعزر فيهما وفي ولد الحرام نهر # والضابط أنه متى نسبه إلى فعل اختياري محرم شرعا ويعد عارا PageV04P072 ~~عرفا يعزر وإلا لا # ابن كمال ( يا ضحكة ) بسكون الحاء من يضحك عليه الناس أما بفتحها فهو من ~~يضحك على الناس وكذا ( يا سخرة ) واختار في الغاية التعزير فيهما وفي يا ~~ساحر يا مقامر # وفي الملتقى واستحسنوا التعزير لو المقول له فقيها أو علويا # ( ادعى سرقة ) على شخص ( وعجز عن إثباتها لا يعزر كما لو ادعى على آخر ~~بدعوى توجب تكفيره وعجز ) المدعي ( عن إثبات ما ادعاه ) فإنه لا شيء عليه ~~إذا صدر الكلام على وجه الدعوى عند حاكم شرعي # أما إذا صدر على وجه السب أو الانتقاص فإنه يعزر # فتاوى قارىء الهداية ( بخلاف دعوى الزنا ) فإنه إذا لم يثبت يحد لما مر ( ~~وهو ) أي التعزير ( حق العبد ) غالب فيه ( فجيوز فيه الإبراء والعفو ) ~~PageV04P073 والتكفيل # زيلعي ( واليمين ) ويحلفه بالله ما له عليك هذا الحق الذي يدعي لا بالله ~~ما قلت # خلاصة ( والشهادة على الشهادة رجل وامرأتين ) كما في حقوق العباد ويكون ~~أيضا حقا لله تعالى فلا عفو فيه إلا إذا علم الإمام انزجار الفاعل ولا يمين ~~PageV04P074 كما لو ادعى عليه أنه قبل أخته مثلا ويجوز إثباته بمدع شهد به ~~فيكون مدعيا شاهدا لو معه آخر # وما في القنية وغيرها لو كان المدعى عليه ذا مروءة وكان أول ما فعل يوعظ ~~استحسانا ولا يعزر يجب أن يكون في حقوق الله ms0432 فإن حقوق العباد ليس للقاضي ~~إسقاطها فتح # وما في كراهية الظهيرية رجل يصلي ويضرب الناس بيده ولسانه فلا بأس بإعلام ~~السلطان به لينزجر يفيد أنه من باب الإخبار وأن إعلام القاضي بذلك يكفي ~~لتعزيره # نهر # قلت وفيه من الكفالة معزيا للبحر وغيره للقاضي تعزير المتهم قاصدا نسبته ~~إليه فيقتضي التعزير في دعوى PageV04P075 السرقة لا في دعوى الزنا وهذا عكس ~~الحكم اه منه # وإن لم يثبت عليه وكل تعزير لله تعالى يكفي فيه خبر العدل لأنه في حقوقه ~~تعالى يقضي فيها بعلمه اتفاقا ويقبل فيه الجرح المجرد كما مر وعليه فما ~~يكتب من المحاضر في حق إنسان يعمل به في حقوق الله تعالى # ومن أفتى لتعزير الكاتب فقد أخطأ اه ملخصا # وفي كفالة العيني عن الثاني من يجمع الخمر ويشربه ويترك الصلاة أحبسه ~~وأؤدبه ثم أخرجه ومن يتهم بالقتل والسرقة وضرب الناس أحبسه وأخلده في السجن ~~حتى يتوب لأن شر هذا على الناس وشر الأول على نفسه # ( شتم مسلم ذميا عزر ) لأنه ارتكب معصية وتقييد مسائل الشتم بالمسلم ~~اتفاقي # فتح # وفي القنية قاتل ليهودي أو مجوسي يا كافر يأثم إن شق عليه ومقتضاه أنه ~~يعزر لارتكابه الإثم # بحر # وأقره المصنف لكن نظر فيه في النهر # PageV04P076 قلت ولعل وجهه ما مر في يا فاسق فتأمل # ( يعزر المولى عبده والزوج زوجته ) ولو صغيرة لما سيجيء ( على تركها ~~الزينة ) الشرعية مع قدرتها عليها ( و ) تركها ( غسل الجناية و ) على ( ~~الخروج من المنزل ) لو بغير حق ( وترك الإجابة إلى الفراش ) لو طاهرة من ~~نحو حيض # ويلحق بذلك ما لو ضربت ولدها الصغير عند بكائه أو ضربت جاريته غيرة ولا ~~تتعظ بوعظه أو شتمه ولو نحو يا حمار أو ادعت عليه أو مزقت ثيابه أو كلمته ~~ليسمعها أجنبي أو كشفت وجهها لغير محرم أو كلمته أو شتمته أو أعطت ما لم ~~تجر العادة به بلا إذنه # والضابط كل معصية لا حد فيها فللزوج والمولى PageV04P077 التعزير وليس ~~منه ما لو طلبت نفقتها أو كسوتها وألحت لأن لصاحب ms0433 الحق مقالا # بحر # ( لا على ترك الصلاة ) لأن المنفعة لا تعود عليه بل إليها كذا اعتمده ~~المصنف تبعا للدرر على خلاف ما في الكنز والملتقى واستظهره في حظر المجتبى # ( والأب يعزر الابن عليه ) وقدمنا أن للولي ضرب ابن سبع على الصلاة ويلحق ~~به الزوج # نهر # وفي القنية له إكراه طفله على تعلم قرآن وأدب وعلم لفريضته على الوالدين ~~وله ضرب اليتيم فيما يضرب ولده # ( الصغر لا يمنع وجوب التعزير ) فيجري بين الصبيان ( و ) هذا لو كان حق ~~عبد أما ( لو كان حق الله ) تعالى بأن زنى أو سرق ( منع ) الصغر منه # مجتبى ( من حد أو عزر فهلك فدمه هدر إلا امرأة عزرها زوجها ) PageV04P078 ~~بمثل ما مر ( فماتت ) لأن تأديبه مباح فيتقيد بشرط السلامة # قال المصنف وبهذا ظهر أنه لا يجب على الزوج ضرب زوجته أصلا # ( ادعت على زوجها ضربا فاحشا وثبت ذلك عليه عزر كما بو ضرب المعلم الصبي ~~ضربا فاحشا ) فإنه يعزره ويضمنه لو مات # شمني # وعن الثاني لو زاد القاضي على مائة فمات فنصف الدية في بيت المال لقتله ~~بفعل مأذون فيه وغير مأذون فيتنصف # زيلعي # فروع ارتدت لتفارق زوجها تجبر على الإسلام وتعزر خمسة وسبعين سوطا ولا ~~تتزوج بغيره # به يفتى # ملتقط # PageV04P079 ارتحل إلى مذهب الشافعي يعزر # سراجية # قذف بالتعريض يعزر # حاوي # زنى بامرأة ميتة يعزر # اختيار # ادعى على آخر أنه وطىء أمته وحبلت فنقصت فإن برهن فله قيمة النقصان ~~PageV04P080 وإن حلف خصمه فله تعزير المدعي # منية # وفي الأشباه خدع امرأة إنسان وأخرجها زوجها ويحبس حتى يتوب أو يموت لسعيه ~~في الأرض بالفساد # من له دعوى على آخر فلم يجده فأمسك أهله للظلمة فحبسوهم وغرموهم # عزر # يعزر على الورع البارد كتعريف نحو تمر # التعزير لا يسقط التوبة كالحد # قال واستثنى الشافعي ذوي الهيئات # قلت قد قدمناه لأصحابنا عن القنية وغيرها # وزاد الناطفي في أجناسه ما لم يتكرر فيضرب التعزير وفي الحديث تجافوا عن ~~عقوبة ذوي المروءة لا في الحد # وفي شرح الجامع الصغير للمناوي الشافعي في حديث ms0434 تق الله لا تأتي يوم ~~القيامة ببعير تحمله على رقبتك PageV04P081 له رغاء أو بقرة لها خوار أو ~~شاة لها ثؤاج قال يؤخذ منه تجريس السارق ونحوه فليحفظ والله تعالى أعلم # # | كتاب السرقة # ( هي ) لغة أخذ الشيء من الغير خفية وتسمية المسروق سرقة مجاز # وشرعا باعتبار الحرمة أخذه كذلك بغير حق نصابا كان أم لا وباعتبار القطع ~~( أخذ مكلف ) PageV04P082 ولو أنثى أو عبدا أو كافرا أو مجنونا حال إفاقته ~~( ناطق بصير ) فلا يقطع أخرس لاحتمال نطقه بشبهة ولا أعمى لجهله بمال غيره ~~( عشرة دراهم ) لم يقل مضروبة لما في المغرب الدراهم اسم للمضروبة ( جياد ~~أو مدارها ) فلا قطع بنقرة وزنها عشرة لا تساوي عشرة مضروبة PageV04P083 ~~ولا بدينار قيمته دون عشرة # وتعتبر القيمة وقت السرقة ووقت القطع ومكانه بتقوي عدلين لهما معرفة ~~بالقيمة ولا قطع عند اختلاف المقومين # ظهيرية ( مقصودة ) بالأخذ فلا قطع بثوب قيمته دون عشرة وفيه دينار أو ~~دراهم مصرورة إلا إذا كان وعاء لها عادة # تجنيس ( ظاهره الإخراج ) فلو ابتلع دينارا في الحرز وخرج لم يقطع ولا ~~ينتظر تغوطه بل يضمن مثله لأنه استهلكه وهو سبب الضمان للحال ( خفية ) ~~ابتداء وانتهاء لو الأخذ نهارا ومنه ما بين العشاءين وابتداء فقط لو ليلا ~~وهل العبرة لزعم السارق أو لزعم أحدهما خلاف ( من صاحب يد صحيحة ) فلا يقطع ~~السارق من السارق # فتح ( مما لا يتسارع إليه الفساد ) كلحم وفواكه # مجتبى # ولا بد من كون المسروق متقوما مطلقا فلا قطع بسرقة خمر مسلم مسلما كان ~~السارق أو ذميا وكذا الذمي إذا سرق من ذمي خمرا أو خنزيرا أو ميتة لا يقطع ~~لعدم تقومها عندنا # ذكره الباقاني ( في دار العدل ) فلا يقطع بسرقة في دار حرب أو بغي # بدائع PageV04P084 ( من حرز بمرة واحدة ) اتحد مالكه أم تعدد ( لا شبهة ~~ولا تأويل فيه ) وثبت ذلك عند الإمام كما سيتضح ( فيقطع إن أقر بها مرة ) ~~وإليه رجع الثاني ( طائعا ) فإقراره بها مكرها باطل # ومن المتأخرين من أفتى بصحته ظهيرية # PageV04P085 زاد القهستاني معزيا لخزانة المفتين ويحل ms0435 ضربه ليقر وسنحققه ~~( أو شهد رجلان ) ولو عبدا شرط حضرة مولاه ولا تقبل على إقراره ولو بحضرته ~~( وسألهما الإمام كيف هي وأين هي وكم هي ) زاد في الدرر وما هي ومتى هي ( ~~وممن سرق وبيناها ) احتيالا للدرء ويحبسه حتى يسأل عن الشهود لعدم الكفالة ~~في الحدود ويسأل المقر عن الكل إلا الزمان وما في الفتح إلا المكان تحريف # نهر # ( وصح رجوعه عن إقراره بها ) وإن ضمن المال وكذا لو رجع أحدهم أو قال هو ~~مالي أو شهدا على إقراره بها وهو يجحد أو يسكت فلا قطع # شرح وهبانية # ( فإن أقر بها ثم هرب فإن في فوره لا يتبع بخلاف الشهادة ) كذا نقله ~~المصنف عن الظهيرية ونقله شارح الوهبانية بلا قيد الفورية # PageV04P086 ( ولا قطع بنكول وإقرار مولى على عبده بها وإن لزم المال ) ~~لإقراره على نفسه ( و ) السارق لا يفتي بعقوبته لأنه جور تجنيس وعزاه ~~القهستاني للواقعات معللا بأنه خلاف الشرع ومثله في السراجية # ونقل عن التجنيس عن عصام أنه سئل عن سارق ينكر فقال عليه اليمين فقال ~~الأمين سارق ويمين هاتوا بالسوط فما ضربوه عشرة حتى أقر فأتى بالسرقة فقال ~~سبحان الله ما رأيت جورا أشبه بالعدل من هذا # وفي ( إكراه البزازية ) من المشايخ من أفتى بصحة إقراره بها مكرها # وعن الحسن يحل ضربه حتى يقر ما لم يظهر العظم # ونقل المصنف عن ابن العز الحنفي صح أنه عليه الصلاة والسلام أمر الزبير ~~بن العوام بتعذيب بعض المعاهدين حين كتم كنز حيي بن أخطب ففعل فدلهم على ~~المال قال وهو الذي يسع الناس وعليه العمل وإلا فالشهادة على السرقات أندر ~~الأمور # PageV04P087 ثم نقل عن الزيلعي في آخر # | باب قطع الطريق # جواز ذلك سياسة وأقره المصنف تبعا للبحر وابن الكمال # زاد في النهر وينبغي التعويل عليه في زماننا لغلبة الفساد ويحمل ما في ~~التجنيس على زمانهم ثم نقل المصنف قبله عن القنية لو كسر سنه ويده ضمن ~~الشاكي أرشه كالمال لا لو حصل بتسوره الجدار أو مات بالضرب لندوره # وعن الذخيرة ms0436 لو صعد السطح ليفر خوف التعذيب فسقط فمات ثم ظهرت السرقة على ~~يد آخر كان للورثة أخذ الشاكي بدية أبيهم وبما غرمه للسلطان لتعديه في هذا ~~التسبب وسيجيء في الغصب # PageV04P088 ( قضى بالقطع ببينة أو إقرار فقال المسروق منه هذا متاعه لم ~~يسرقه مني ) وإنما كنت أودعته ( أو قال شهد شهودي بزور أو أقر هو بباطل وما ~~أشبه ذلك فلا قطع ) وندب تلقينه كي لا يقر بالسرقة ( كما ) لا قطع ( لو شهد ~~كافران على كافر ومسلم بها في حقهما ) أي الكافر والمسلم # ظهيرية # ( تشارك جمع وأصحاب كلا قدر نصاب قطعوا وإن أخذ المال بعضهم ) استحسانا ~~سدا لباب الفساد ولو فيهم صغير أو مجنون أو معتوه أو محرم لم يقطع أحد # ( وشرط للقطع حضور شاهديها وقته ) وقت القطع ( كحضور المدعي ) بنفسه ( ~~حتى لو غابا أو ماتا لا قطع ) وهذا في كل حد سوى رجم وقود # بحر # PageV04P089 قلت لكن نقل المصنف في الباب الآتي تصحيح خلافه فتنبه # ( ويقطع بساج وقنا وأبنوس ) بفتح الباء ( وعود ومسك وأدهان وورس وزعفران ~~وصندل وعنبر وفصوص خضر ) أي زمرد ( وياقوت وزبرجد ولؤلؤ ولعل وفيروزج وإناء ~~وباب ) غير مركب ولو متخذين ( من خشب PageV04P090 وكذا بكل ما هو من أعز ~~الأموال وأنفسها ولا يوجد في دار العدل مباح الأصل غير مرغوب فيه ) هذا هو ~~الأصل ( لا ) يقطع ( بتافه ) أي حقير ( يوجد مباحا في دارنا كخشب لا يحرز ) ~~عادة ( وحشيش وقصب وسمك و ) لو مليحا و ( طير ) ولو بطا أو دجاجا في الأصح ~~غاية ( وصيد وزرنيخ ومغرة ونورة ) زاد في المجتبى وأشنان وفحم وملح وخزف ~~وزجاج لسرعة كسره ( ولا بما يتسارع فساده كلبن ولحم ) ولو قديدا وكل مهيأ ~~لأكل كخبز وفي أيام قحط لا قطع بطعام مطلقا # شمني ( وفاكهة رطبة PageV04P091 وثمر على شجر وبطيخ ) وكل ما لا يبقى ~~حولا ( وزرع لم يحصد ) لعدم الإحراز ( وأشربة مطربة ) ولو الإناء ذهبا ( ~~وآلات لهو ) ولو طبل الغزاة في الأصح لأن صلاحيته للهو صارت شبهة # غاية ( وصليب ذهب أو فضة وشطرنج ونرد ) لتأويل الكسر نهيا ms0437 عن المنكر ( ~~وباب مسجد ) ودار لأنه حرز لا محرز PageV04P092 ( ومصحف وصبي حر ) ولو ( ~~محليين ) لأن الحلية تبع ( وعبد كبير ) يعبر عن نفسه ولو نائما أو مجنونا ~~أو أعمى لأنه إما غصب أو خداع ( ودفاتر ) غير الحساب لأنها لو شرعية ككتب ~~تفسير وحديث وفقه فكمصحف وإلا فكطنبور ( بخلاف ) العبد ( الصغير ودفاتر ~~الحساب ) الماضي حسابها لأن المقصود ورقها فيقطع إن بلغ نصابا PageV04P093 ~~أما المعمول بها فالمقصود علم ما فيها وهو ليس بمال فلا قطع بلا فرق بين ~~دفاتر تجار وديوان وأوقاف # نهر # ( وكلب وفهد ولو عليه طوق من ذهب علم ) السارق ( به أو لا ) لأنه تبع ( و ~~) لا ( بخيانة ) في وديعة ( ونهب ) أي أخذ قهرا ) ( واختلاس ) أي اختطاف ~~لانتفاء الركن ( ونبش ) لقبور ( ولو كان القبر في بيت مقفل ) في الأصح ( أو ~~) كان ( الثوب غير الكفن ) وكذا لو سرقه من بيت فيه قبر أو ميت لتأوله ~~بزيارة القبر أو التجهيز وللإذن بدخوله عادة ولو اعتاده قطع سياسة ( ومال ~~عامة أو مشترك ) وحصر مسجد وأستار كعبة ومال وقف لعدم المالك # بحر # ( ومثل دينه ولو ) PageV04P094 دينه ( مؤجلا أو زائدا عليه ) أو أجود ~~لصيرورته شريكا ( إذا كان من جنسه ولو حكما ) بأن كان له دراهم فسرق دنانير # وبعكسه هو الأصح لأن النقدين جنس واحد حكما خلاف العرض ومنه الحلي فيقطع ~~به ما لم يقل أخذته رهنا أو قضاء # وأطلق الشافعي أخذ خلاف الجنس للمجانسة في المالية # قال في المجتبى وهو أوسع فيعمل به عند الضرورة ( بخلاف سرقته من غريم ~~أبيه أو غريم ولده الكبير أو غريم مكاتبه أو غريم عبده المأذون المديون ) ~~فإنه يقطع لأن حق الأخذ لغيره # ( ولو سرق من غريم ابنه الصغير لا كسرقة شيء قطع فيه ولم يتغير ) ~~PageV04P095 أما لو تبدل العين أو السبب كالبيع قطع # على ما في المجتبى ( أو من ذي رحم محرم لا برضاع ) فلو محرميته برضاع قطع ~~كابن عم هو أخ فإنه رحم نسبا محرم رضاعا # عيني فسقط كلام الزيلعي # ( ولو ) المسروق ( مال غيره ) أي غير ذي الرحم ( بخلاف ms0438 ماله إذا سرق من ~~بيت غيره ) فإنه يقطع اعتبارا للحرز PageV04P096 وعدمه ( وبخلاف مرضعته ) ~~صوابه مرضعه بلا تاء # ابن كمال ( مطلقا ) سواء سرق من بيتها أو من بيت غيرها فإنه يقطع لما مر ~~( و ) لا بسرقة ( من زوجته ) وإن تزوجها بعد القضاء # جوهرة ( وزوجها ولو كان ) المسروق ( من حرز خاص له و ) لا ( عبد من سيده ~~أو عرسه أو زوج سيدته ) للإذن بالدخول عادة ( و ) لا ( من مكاتبه وختنه ~~وصهره و ) من ( مغنم ) PageV04P097 وإن لم يكن له حق فيه لأنه مباح الأصل ~~فصار شبهة # غاية بحثا ( وحمام ) في وقت جرت العادة بدخوله وكذا حوانيت التجار ~~والخانات مجتبى ( وبيت أذن في دخوله ) ولو أذن المخصوصين فدخل غيرهم وسرق ~~ينبغي أن يقطع # واعلم أنه لا يعتبر الحرز بالحافظ مع وجود الحرز بالمكان لأنه قوي فلا ~~يعتبر الحافظ في الحمام لأنه حرز ويعتبر في المسجد لأنه ليس بحرز به يفتى # شمني # ( وكل ما كان حرزا لنوع فهو حرز للأنواع كلها ) فيقطع بسرقة لؤلؤة من ~~إصطبل ( على المذهب ) وقيل حرز كل شيء معتبر بحرز مثله والأول هو المذهب ~~عندنا # مجتبى # لكن جزم القهستاني بأن الثاني هو المذهب فتنبه ( ولا يقطع قفاف ) هو من ~~يسرق الدراهم بين أصابعه ( وفشاش ) PageV04P098 بالفاء هو من يهيىء لغلق ~~الباب ما يفتحه إذا ( فش ) حانوتا أو باب دار ( نهارا وخلا البيت من أحد ) ~~فلو فهي أحد وهو لا يعلم به قطع # شمني # ( ويقطع لو سرق من السطح ) نصابا لأنه حرز # شرح وهبانية ( أو من المسجد ) أراد به كل مكان ليس بحرز فعم الطريق ~~والصحراء ( ورب المتاع عنده ) أي بحيث يراه ( ولو ) الحافظ ( نائما ) في ~~الأصح ( لا ) يقطع ( لو سرق ضيف ممن أضافه ) ولو من بعض بيوت الدار أو من ~~صندوق مقفل لاختلال الحرز ( أو سرق شيئا ولم يخرجه من الدار ) لشبهة عدم ~~الأخذ بخلاف الغصب ( وإن أخرجه من حجرة الدار ) المتسعة جدا إلى صحنها ~~PageV04P099 ( أو أغار من أهل الحجر على حجرة ) أخرى لأن كل حجرة حرز ( أو ~~نقب فدخل أو ألقى ms0439 ) كذا رأيته في نسخ المتن والشرح بأو وصوابه ب الواو كما ~~في الكنز ( شيئا في الطريق ) يبلغ نصابا ( ثم أخذه ) قطع لأن الرمي حيلة ~~يعتاده السراق فاعتبر الكل فعلا واحدا ولو لم يأخذه أو أخذه غيره فهو مضيع ~~لا سارق ( أو حمله على دابة فساقه وأخرجه ) أو علق رسنه في عنق كلب وزجره ~~لأن سيره يضاف إليه ( أو ألقاه في الماء فأخرجه بتحريك السارق ) لما مر ( ~~أولا بتحريكه بل ) أخرجه ( بسببه ) # زيلعي ( قطع ) في الكل لما ذكرنا # ويشكل على الأخير ما قالوا لو علقه على طائر فطار إلى منزل السارق لم ~~يقطع فلذا والله أعلم جزم الحدادي وغيره بعدم القطع ( وإن ) نقب ثم ( ناوله ~~آخر من خارج ) الدار ( أو أدخل يده في بيت وأخذ ) PageV04P100 ويسمى اللص ~~الظريف # ولو وضعه في النقب ثم خرج وأخذه لم يقطع في الصحيح # شمني ( أو طر ) أي شق ( صرة خارجة من ن ) فس ( الكم ) فلو داخله قطع وفي ~~الحل بعكسه ( أو سرق ) من مرعى أو ( من قطار ) بفتح القاف الإبل على نسق ~~واحد ( بعيرا أو حملا ) عليه ( لا ) يقطع لأن السائق والقائد والراعي لم ~~يقصدوا للحفظ ( وإن كان معها حافظ أو شق الحمل فسرق منه PageV04P101 أو سرق ~~جوالقا ) بضم الجيم ( فيه صاع وربه يحفظه أو نائم عليه ) أو بقربه ( أو ~~أدخل يده في صندوق غيره أو ) في ( جيبه أو كمه فأخذ المال قطع ) في الكل # والأصل أن الحرز إن أمكن دخوله فهتكه بدخوله وإلا فبإدخال اليد فيه ~~والأخذ منه # فروع ( سرق فسطاطا منصوبا ) لم يقطع ولو ملفوفا أو في فسطاط آخر قطع # فتح # أخرج من حرز شاة لا تبلغ نصابا فتبعها أخرى لم يقطع # سرق مالا من حرز فدخل آخر وحمل السارق بما معه قطع المحمول فقط # سراج # ( قال أنا سارق هذا الثوب قطع إن أضاف ) لكونه إقرار بالسرقة ( وإن نونه ~~) ونصب الثوب ( لا ) يقطع لكونه عدة لا إقرار # درر # PageV04P102 وتوضيحه إذا قيل هذا قاتل زيد معناه أنه قتله وإذا قيل هذا ~~قاتل زيدا معناه ms0440 أنه يقتله والمضارع يحتمل الحال والاستقبال فلا يقطع بالشك # قلت في شرح الوهبانية ينبغي الفرق بين العالم والجاهل لأن العوام لا ~~يفرقون إلا أن يقال يجعل شبهة لدرء الحد وفيه بعد # ( للإمام قتل السارق سياسة ) لسعيه في الأرض بالفساد # درر وهذا إن عاد وأما قتله ابتداء فليس من السياسة في شيء # نهر # قلت وقدمنا عنه معزيا للبحر في باب الوطء الموجب للحد أن التقييد بالإمام ~~يفهم أنه ليس للقاضي الحكم بالسياسة فليحفظ # PageV04P103 # | باب كيفية القطع وإثباته # ( تقطع يمين السارق من زنده ) هو مفصل الرسغ ( وتحسم ) وجوبا عند الشافعي ~~ندبا # فتح ( إلا في حر وبرد شديدين ) فلا تقطع لأن الحد زاجر لا متلف ويحبس ~~ليتوسط الأمر ( وتمن زيته ومؤنته ) كأجرة حداد وكلفة حسم ( على السارق ) ~~عندنا لتسببه بخلاف أجرة المحضر للخوصم في بيت المال وقيل على المتمرد # شرح وهبانية # قلت وفي قضاء الخانية هو الصحيح لكن في قضاء البزازية وقيل على المدعي ~~وهو الأصح كالسارق ( ورجله اليسرى من الكعب إن عاد فإن عاد ) ثالثا ( لا ~~وحبس ) وعزر أيضا بالضرب ( حتى يتوب ) أي تظهر أمارات التوبة # شرح وهبانية # وما روي يقطع ثالثا ورابعا إن صح حمل على السياسة أو نسخ PageV04P104 ( ~~كمن سرق وإبهامه اليسرى مقطوعة أو شلاء أو أصبعان منها سواها ) سوى الإبهام ~~( أو رجله اليمنى مقطوعة أو شلاء ) لم يقطع لأنه إهلاك بل يحبس ليتوب # ( ولا يضمن قاطع ) اليد ( اليسرى ) ولو عمدا في الصحيح # نهر ( إذا أمر بخلافه ) لأنه أتلف وأخلف من جنسه PageV04P105 ما هو خير ~~منه وكذا لو قطعه غير الحداد في الأصح # ( ولو قطعه أحد قبل الأمر والقضاء وجب القصاص في العمد والدية في الخطإ ~~وسقط القطع عن السارق ) سواء قطع يمينه أو يساره ( وقضاء القاضي بالقطع ~~كالأمر ) على الصحيح ( فلا ضمان ) كافي # وفي السراج سرق فلم يؤاخذ بها حتى قطعت يمينه قصاصا قطعت رجله اليسرى ( ~~وطلب المسروق منه ) المال لا القطع على الظاهر # بحر ( شرط القطع مطلقا ) في إقرار وشهادة على المعذبه لأن الخصومة شرط ~~لظهور السرقة ( وكذا ms0441 حضوره ) أي المسروق منه ( عند الأداء ) للشهادة ( و ) ~~عند ( القطع ) لاحتمال أن يقر له بالملك فيسقط القطع لا حضور الشهود على ~~الصحيح # شرح المنظومة # وأقره المصنف # قلت لكنه مخالف لما قدمه متنا وشرحا فليحرر وقد حرره في الشرنبلالية بما ~~يفيد ترجيح الأول تأمل # ثم فرع على قوله وطلب المسروق إلى آخره فقال ( فلو أقر أنه سرق مال ~~الغائب توقف القطع على حضوره PageV04P106 ومخاصمته و ) كذا ( لو قال سرقت ~~هذه الدراهم ولا أدري لمن هي أو لا أخبرك من صاحبها لا قطع ) لأنه يلزم من ~~جهالته عدم طلبه ( و ) كل ( من له يد صحيحة ملك الخصومة ) ثم فرع عليه ~~بقوله ( كمودع وغاصب ) ومرتهن ومتول وأب ووصي وقابض على سوم الشراء ( وصاحب ~~ربا ) بأن باع درهما بدرهمين وقبضهما فسرقا منه لأن الشراء فاسدا بمنزلة ~~المغصوب بخلاف معطي الربا لأنه بالتسليم لم يبق له ملك ولا يد # شمني # ولا قطع بسرقة اللقطة # خانية # PageV04P107 ( ومن لا ) يد له صحيحة ( فلا ) يملك الخصومة كسارق سرق منه ~~بعد القطع لم يقطع بخصومة أحد ولو مالكا لأن يده غير صحيحة كما يأتي آنفا # ( ويقطع بطلب المالك ) أيضا ( لو سرق منهم ) أي من الثلاثة وكذا بطلب ~~الراهن مع غيبة المرتهن على الظاهر لأنه هو المالك ( لا بطلب المالك ) ~~للعين المسروقة ( أو ) بطلب ( السارق لو سرق من سارق بعد القطع ) لسقوط ~~عصمته # ( بخلاف ما إذا سرق ) الثاني من السارق الأول ( قبل القطع ) أو بعد ما ~~درىء بشبهة ( فإن له ولرب المال القطع ) لأن سقوط التقوم ضرورة القطع ولم ~~توجد PageV04P108 فصار كالغاصب ثم بعد القطع هل للأول استرداده روايتان ~~واختار الكمال رده للمالك # ( سرق شيئا ورده قبل الخصومة ) عند القاضي ( إلى مالكه ) ولو حكما كأصوله ~~ولو في غير عياله ( أو ملكه ) أي المسروق ( بعد القضاء ) بالقطع ولو بهبة ~~مع قبض ( أو ادعى أنه ملكه ) وإن لم يبرهن للشبهة ( أو نقصت قيمته من ~~النصاب ) بنقصان السعر في بلد الخصومة ( لم يقطع ) في المسائل الأربع # ( أقرا بسرقة نصاب ثم ادعى أحدهما شبهة ms0442 ) مسقطة للقطع PageV04P109 ( لم ~~يقطعا ) قيد بإقرارهما لأنه لو أقر أنه سرق وفلان فأنكر فلان قطع المقر ~~كقوله قتلت أنا وفلان # ( ولو سرقا وغاب أحدهما وشهد ) أي شهد اثنان ( على سرقتهما قطع الحاضر ) ~~لأن شبهة الشبهة لا تعتبر # ( ولو أقر عبد ) مكلف ( بسرقة قطع وترد السرقة إلى المسروق منه ) لو ~~قائمة ( كما لو قامت عليه بينة بذلك ) لكن ( بشرط حضرة مولاه عند إقامتها ) ~~خلافا للثاني لا عند إقراره يحد اتفاقا # ( ولا غرم على السارق بعد ما قطعت يمينه ) هذا لفظ الحديث درر وغيرها ~~ورواه الكمال بعد قطع يمينه ( وترد العين لو قائمة ) وإن باعها أو وهبها ~~لبقائها على ملك مالكها ( ولا فرق ) في عدم الضمان ( بين هلاك العين ~~واستهلاكها في الظاهر ) من الرواية لكنه يفتي بأداء قيمتها ديانة وسواء كان ~~الاستهلاك ( قبل القطع أو بعده ) PageV04P110 مجتبى # وفيه لو استهلكه المشتري منه أو الموهوب له فللمالك تضمينه ( ولو قطع ~~لبعض السرقات لم يضمن شيئا ) وقالا يضمن ما لم يقطع فيه # ( سرق ثوبا فشقه نصفين ثم أخرجه قطع إن بلغت قيمته نصابا بعد شقه ما لم ~~يكن إتلافا ) بأن ينقص أكثر من نصف القيمة فله تضمين القيمة فيملكه مستندا ~~إلى وقت الأخذ فلا قطع # زيلعي # وهل يضمن نقصان الشق مع القطع صحح الخبازي لا # وقال الكمال الحق نعم ومتى اختار تضمين القيمة يسقط القطع لما مر # ( ولو سرق شاة فذبحها فأخرجها لا ) لما مر أنه لا قطع في اللحم ( وإن بلغ ~~لحمها نصابا ) بل يضمن قيمتها # PageV04P111 ( ولو فعل ما سرق من الحجرين وهو قدر نصاب ) وقت الأخذ ( ~~دراهم أو دنانير ) أو آنية ( قطع وردت ) وقالا لا ترد لتقوم الصنعة عندهما ~~خلافا له # وأما نحو النحاس لو جعله أواني فإن كان يباع وزنا فكذلك وإن عددا فهي ~~للسارق اتفاقا # اختيار # ( ولو صبغه أحمر أو طحن الحنطة ) أو لت السويق ( فقطع لا رد ولا ضمان ) ~~وكذا لو صبغه بعد القطع # بحر # خلافا لما في الاختيار ( ولو ) صبغه ( أسود رده ) لأن السواد نقصان خلافا ~~للثاني وهو ms0443 اختلاف زمان لا برهان # ( سرق في ولاية سلطان ليس لسلطان آخر قطعه ) إذ لا ولاية له على من ليس ~~تحت يده فليحفظ هذا الأصل # ( إذا كان للسارق كفان في معصم واحد ) قيل يقطعان وقيل ( إن تميزت ~~الأصلية وأمكن الاتقصار على قطعها لم يقطع الزائد ) لأنه غير مستحق للقطع ( ~~وإلا ) تكن متميزة ( قطعا هو المختار ) لأنه لا يتمكن من إقامة الواجب لا ~~بذلك # سراج # والله تعالى أعلم # PageV04P112 # | باب ( قطع الطريق ) # وهو السرقة الكبرى ( من قصده ) ولو في المصر ليلا به يفتى ( وهو معصوم ~~على ) شخص ( معصوم ) ولو ذميا فلو على المستأمنين فلا حد ( فأخذ قبل أخذ ~~شيء وقتل ) نفس ( حبس ) PageV04P113 وهو المراد بالنفي في الآية # وظاهر أن المراد توزيع الأجزية على الأحوال كما تقرر في الأصول ( بعد ~~التعزير ) لمباشرة منكر التخويف ( حتى يتوب ) لا بالقول بل بظهور سيما ~~الصلحاء ( أو يموت وإن أخذ مالا معصوما ) بأن يكون لمسلم أو ذمي كما مر ( ~~وأصاب منه كلا نصاب قطع يده ورجله من خلاف إن كان صحيح الأطراف ) لئلا يفوت ~~نفعه وهذه حالة ثانية # ( وإن قتل ) معصوما ( ولم يأخذ ) مالا ( قتل ) وهذه حالة ثالثة ( حدا ) ~~لا قصاصا ( ف ) لذا ( لا يعفوه ولي ولا يشترط أن يكون ) القتل ( موجبا ~~للقصاص ) لوجوبه جزاء لمحاربته لله تعالى بمخالفة أمره PageV04P114 وبهذا ~~الحل يستغني عن تقدير مضاف كما لا يخفى # ( و ) الحالة الرابعة ( إن قتل وأخذ ) المال خير الإمام بين ستة أحوال إن ~~شاء ( قطع ) من خلاف ( ثم قتل أو ) قطع ثم ( صلب ) أو فعل الثلاثة ( أو قتل ~~) وصلب أو قتل فقط ( وصلب فقط ) كذا فصله الزيلعي ويصلب ( حيا ) في الأصح ~~وكيفيته في الجوهرة ( ويبعج ) بطنه ( برمح ) تشهيرا له ويخضخضه به ( حتى ~~يموت ويترك ثلاثة أيام ) من موته ثم يخلي بينه وبين أهله ليدفنوه و ( لا ~~أكثر منها ) على الظاهر وعن الثاني يترك حتى يتقطع ( وبعد إقامة الحد عليه ~~لا يضمن ما فعل ) من أخذ مال وقتل وجرح # زيلعي ( وتجري الأحكام ) المذكورة ( على الكل بمباشرة بعضهم ) الأخذ ~~والقتل والإخافة ms0444 ( وحجر وعصا ) لهم كسيف # ( و ) الحالة الخامسة ( إن انضم إلى الجرح أخذ قطع ) من خلاف ( وهدر جرحه ~~) لعدم اجتماع قطع وضمان PageV04P115 ( وإن جرح فقط ) أي لم يقتل ولم يأخذ ~~نصابا # قال الزيلعي ولو كان مع هذا الأخذ قتل فلا حد أيضا لأن المقصود هنا المال ~~وهي من الغرائب ( أو قتل عمدا ) وأخذ المال ( فتاب ) قبل مسكه ومن تمام ~~توبته رد المال ولو لم يرده قيل لا حد ( أو كان منهم غير مكلف ) أو أخرس ( ~~أو ) كان ( ذو رحم محرم من ) أحد ( المارة ) أو شريك مفاوض PageV04P116 ( ~~أو قطع بعض المارة على بعض أو قطع ) شخص ( الطريق ليلا أو نهارا في مصر أو ~~بين مصرين ) وعن الثاني إن قصده ليلا مطلقا أو نهارا بسلاح فهو قاطع وعليه ~~الفتوى # بحر ودرر وأقره المصنف ( فلا حد ) جواب للمسائل الست ( وللولي القود ) في ~~العمد ( أو الأرش ) في غيره ( أو العفو ) فيهما # ( العبد في حكم قطع الطريق كغيره وكذا المرأة في ظاهر الرواية ) فتح # لكنها لا تصلب مجتبى # وفي السراجية والدرر فيهم امرأة فباشرت الأخذ والقتل قتل الرجال دونها هو ~~المختار # عشر نسوة قطعن وأخذن وقتلن قتلن وضمن المال ( ويجوز أن يقاتل دون ماله ~~وإن لم يبلغ نصابا ويقتل من يقاتله عليه ) لإطلاق الحديث من قتل دون ماله ~~فهو شهيد فتح # ( ومن تكرر الخنق ) بكسر النون ( منه في المصر ) PageV04P117 أي خنق ~~مرارا ذكره مسكين ( قتل به ) سياسة لسعيه في الأرض بالفساد وكل من كان كذلك ~~يدفع شره بالقتل ( وإلا ) بأن خنق مرة ( لا لأنه كالقتل بالمثقل ) وفيه ~~القود عند غير أبي حنيفة رحمه الله تعالى # PageV04P118 # | كتاب الجهاد # PageV04P119 أورده بعد الحدود لاتحاد المقصود ووجه الترقي غير خفي ~~PageV04P120 وهو لغة مصدر جاهد في سبيل الله # وشرعا الدعاء إلى الدين الحق وقتال من لم يقبله # شمني وعرفه ابن الكمال بأنه بذل الوسع في القتال في سبيل الله مباشرة أو ~~معاونة بمال أو رأي أو تكثير سواد أو غير ذلك اه # ومن توابعه الرباط وهو الإقامة في مكان ليس وراءه ms0445 إسلام هو المختار وصح ~~أن صلاة المرابط بخمسمائة ودرهمه بسبعمائة وإن مات فيه أجرى عليه عمله ~~ورزقه PageV04P121 وأمن الفتان وبعث شهيدا آمنا من الفزع الأكبر وتمامه في ~~لفتح ( هو فرض كفاية ) كل ما فرض لغيره فهو فرض كفاية إذا حصل المقصود ~~بالبعض PageV04P122 وإلا ففرض عين ولعله قدم الكفاية لكثرته ( ابتداء ) إن ~~لم يبدؤونا وأما قوله تعالى @QB@ فإن قاتلوكم فاقتلوهم @QE@ وتحريمه في ~~الأشهر الحرم فمنسوخ بالعمومات كاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ( إن قام به ~~البعض ) ولو عبيدا أو نساء ( سقط عن الكل وإلا ) يقم به أحد في زمن ما ( ~~أثموا بتركه ) أي أثم الكل من المكلفين PageV04P123 وإياك أن تتوهم أن ~~فرضيته تسقط عن أهل الهند بقيام أهل الروم مثلا بل يفرض على الأقرب فالأقرب ~~من العدو إلى أن تقع الكفاية فلو لم تقع إلا بكل الناس فرض عينا كصلاة وصوم ~~ومثله الجنازة والتجهيز # وتمامه في الدرر ( لا ) يفرض ( على صبي ) وبالغ له أبوان PageV04P124 أو ~~أحدهما لأن طاعتهما فرض عين # وقال عليه الصلاة والسلام للعباس بن مرداس لما أراد الجهاد الزم أمك فإن ~~الجنة تحت رجل أمك سراج # وفيه لا يحل سفر فيه خطر إلا بإذنهما وما لا خطر فيه يحل بلا إذن ومنه ~~السفر في طلب العلم ( وعبد وامرأة ) لحق المولى والزوج ومفاده وجوبه لو ~~أمرها الزوج به # فتح # وعلى غير المزوجة # نهر # قلت تعليل الشمني بضعف بنيتها يفيد خلافه وفي البحر إنما يلزمها أمره ~~فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه PageV04P125 ( وأعمى ومقعد ) أي أعرج # فتح ( وأقطع ) لعجز ( ومديون بغير إذن غريمه ) بل وكفيله أيضا لو بأمره ~~تجنيس ولو بالنفس # نهر # وهذا في الحال أما الموجل فله الخروج إن علم برجوعه قبل حلوله # ذخيرة ( وعالم ليس في البلدة أفقه منه ) فليس له الغزو خوف ضياعهم # سراجية # وعمم في البزازية السفر ولا يخفى أن المقيد يفيد غيره بالأولى ( وفرض عين ~~PageV04P126 إن هجم العدو فيخرج الكل ولو بلا إذن ) ويأثم الزوج ونحوه ~~بالمنع # ذخيرة ( ولا بد ) لفرضيته ( من ) قيد آخر وهو ( الاستطاعة ) فلا يخرج ~~المريض ms0446 الدنف أما من يقدر على الخروج دون الدفع ينبغي أن يخرج لتكثير ~~السواد إرهابا # فتح # وفي السراج وشرط لوجوبه القدرة على السلاح # لا أمن الطريق فإن علم أنه إذا حارب قتل وإن لم يحارب أسر لم يلزمه ~~القتال ( ويقبل خبر المستنفر ومنادي السلطان ولو ) كان كل منهما ( فاسقا ) ~~لأنه خبر يشتهر في الحال # ذخيرة ( وكره الجعل ) أي أخذ المال من الناس لأجل الغزاة ( مع الفيء ) أي ~~مع وجود شيء في بيت المال # درر # PageV04P127 وصدر الشريعة ومفاده أن الفيء هنا يعم الغنيمة فليحفظ ( وإلا ~~لا ) لدفع الضرر الأعلى بالأدنى ( فإن حاصرناهم دعوناهم إلى الإسلام فإن ~~أسلموا ) فبها ( وإلا فإلى الجزية ) لو محلا لها كما سيجيء ( فإن قبلوا ذلك ~~فلهم ما لنا ) من الإنصاف ( وعليهم ما علينا ) من الانتصاف فخرج العبادات ~~إذا الكفار لا يخاطبون بها عندنا PageV04P128 ويؤيده قول علي رضي الله عنه ~~إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا ( ولا ) يحل لنا ~~أن ( نقاتل من لا تبلغه الدعوة ) بفتح الدال ( إلى الإسلام ) وهو وإن اشتهر ~~في زماننا شرقا وغربا لكن لا شك أن في بلاد الله من لا شعور له بذكل # بقي لو بلغه الإسلام لا الجزية ففي التاترخانية لا ينبغي قتالهم حتى ~~يدعوهم إلى الجزية # نهر # خلافا لما نقله المصنف ( وندعو ندبا من بلغته إلا إذا تضمن ذلك ضررا ) ~~ولو بغلبة الظن كأن يستعدون أو يتحصنون فلا يفعل # فتح ( وإلا ) يقبلوا الجزية ( نستعين بالله ونحاربهم بنصب المجانيق ~~وحرقهم وغرقهم وقطع أشجارهم ) ولو مثمرة وإفساد زروعهم إلا إذا غلب على ~~الظن ظفرنا فيكره # فتح ( ورميهم ) بنبل ونحوه ( وإن تترسوا ببعضنا ) ولو تترسوا بنبي سئل ~~ذلك النبي ( ونقصدهم ) أي الكفار ( وما أصيب منهم ) أي من المسلمين ( لا ~~دية فيه ولا كفارة ) لأن الفرضو لا تقرن بالغرامات ( ولو فتح الإمام بلدة ~~وفيها مسلم أو ذمي لا يحل قتل أحد منهم PageV04P129 أصلا ولو أخرج واحد ) ~~ما ( حل ) حينئذ ( قتل الباقين ) لجواز كون المخرج هو ذاك # فتح ( ونهينا عن إخراج ما يجب تعظيمه ويحرم ms0447 الاستخفاف به كمصحف وكتب فقه ~~وحديث وامرأة ) ولو عجوزا لمداواة هو الأصح # ( ذخيرة ) # وأراد بالنهي ما في مسلم لا تسافروا بالقرآن في أرض العدو ( إلا في جيش ~~يؤمن عليه ) فلا كراهة لكن إخراج العجائز والإمام أولى ( وإذا دخل مسلم ~~إليهم بأمان جاز حمل المصحف معه إذا كانوا يوفون بالعهد ) لأن الظاهر عدم ~~تعرضهم # هداية ( و ) نهينا ( عن غدر PageV04P130 وغلول و ) عن ( مثله ) بعد الظفر ~~بهم أما قبله فلا بأس بها # اختيار ( و ) عن ( قتل امرأة وغير مكلف وشيخ ) خر ( فإن ) لا صياح ولا ~~نسل له فلا يقتل ولا إذا ارتد ( وأعمى ومقعد ) وزمن ومعتوه PageV04P131 ~~وراهب وأهل كنائس لم يخالطوا الناس ( إلا أن يكون أحدهم ملكا ) أو مقاتلا ( ~~أو ذا رأي ) أو مال ( في الحرب ولو قتل من لا يحل قتله ) ممن ذكر ( فعليه ~~التوبة والاستغفار فقط ) كسائر المعاصي لأن دم الكافر لا يتقوم إلا بالأمان ~~ولم يوجد ثم لا يتركونهم في دار الحرب بل يحملونهم تكثيرا للفيء وتمامه في ~~السراج وسيجيء ( فرعان الأول ) لا بأس بحمل رأس المشرك لو فيه غيظهم وفيه ~~فراغ قلبنا وقد حمل ابن مسعود يوم بدر رأس أبي جهل وألقاها بين يديه عليه ~~الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر هذا فرعوني ~~وفرعون أمتي كان شره علي وعلى أمتي أعظم من شر فرعون على موسى وأمته ظهيرية # ( الثاني ) لا بأس بنبش قبورهم طلبا للمال # تاترخانية # وعبارة الخانية قبور الكفار فعمت الذمي ( ولا ) يحل للفرع أن ( يبدأ أصله ~~المشرك بقتل ) PageV04P132 كما لا يبدأ قريبه الباغي ( ويمتنع الفرع ) عن ~~قتله بل يشغله ( ل ) لأجل أن ( يقتله غيره ) فإن فقد # قلته ( ولو قتله فهدر ) لعدم العاصم ( ولو قصد الأصل قتله ولم يمكن دفعه ~~إلا بقتله قتله ) لجواز الدفع مطلقا ( ويجوز الصلح ) على ترك الجهاد ( معهم ~~بمال ) منهم أو منا ( لو خيرا ) لقوله تعالى @QB@ وإن جنحوا للسلم فاجنح ~~لها @QE@ وننبذ أي نعلمهم بنقض الصلح تحرزا عن الغدر المحرم ( لو خيرا ) ~~لفعله عليه الصلاة والسلام بأهل مكة # PageV04P133 ( ونقاتلهم بلا ms0448 نبذ مع خيانة ملكهم ) ولو بقتال ذي منعة ~~بإذنه ولو بدونه انتقض حقهم فقط ( و ) نصالح ( المرتدين لو غلبوا على بلدة ~~وصارت دارهم دار حرب ) لو خيرا ( بلا مال وإلا ) يغلبوا على بلدة ( لا ) ~~لأن فيه تقرير المرتدين على الردة وذلك لا يجوز # فتح ( وإن أخذ ) المال ( منهم لم يرد ) لأنه غير معصوم بخلاف أخذه من ~~بغاة فإنه يرد بعد وضع الحرب أوزارها # فتح ( ولم نبع ) في الزيلعي يحرم أن نبيع ( منهم ما فيه تقويتهم على ~~الحرب ) كحديد وعبيد وخيل ( ولا نحمله إليهم ولو بعد صلح ) لأنه عليه ~~الصلاة والسلام نهى عن ذلك وأمر بالميرة وهي الطعام والقماش فجاز استحسانا ~~( ولا نقتل من أمنه حر أو حرة ولو فاسقا ) أو أعمى أو فانيا أو صبيا أو ~~عبدا PageV04P134 أذن لهما في القتال ( بأي لغة كان ) الأمان ( وإن كانوا ~~لا يعرفونها بعد معرفة المسلمين ) ذلك ( بشرط سماعهم ) ذلك من المسلمين فلا ~~أمان لو كان بالبعد منهم ويصح بالصريح كأمنت أو لا بأس عليكم وبالكناية ~~كتعال إذا ظنه أمانا وبالإشارة بالأصبع إلى السماء ولو نادى المشرك بالأمان ~~صح لو ممتنعا وصح طلبه لذراريه لا لأهله PageV04P135 ويدخل في الأولاد ~~أولاد الأبناء لا أولاد البنات ولو غار عليهم عسكر آخر تم بعد القسمة علموا ~~بالأمان فعلى القاتل الدية وعلى الواطىء المهر والولد حر مسلم تبعا لأبيه ~~وترد النسار والأولاد إلى أهلها يعني بعد ثلاث حيض ( وينقض الإمام ) الأمان ~~( لو ) بقاؤه ( شرا ) ومباشره بلا بمصلحة يؤدب ( وبطل أمان ذمي ) إلاص إذا ~~أمره به مسلم # شمني PageV04P136 ( وأسير وتاجر وصبي وعبد محجورين عن القتال ) وصحح محمد ~~أمان العبد # وفي الخانية خدمة المسلم مولاه الحربي أمان له ( ومجنون وشخص أسلم ثمة ~~ولم يهاجر إلينا ) لأنهم لا يملكون القتال والله أعلم # # | باب المغنم # وقسمته في المغرب الغنيمة ما نيل من الكفار عنوة والحرب قائمة فتخمس ~~وباقيها للغانمين # والفيء ما نيل منهم بعد كخراج PageV04P137 وهو لكافة المسلمين ( إذا فتح ~~الإمام بلدة صلحا جرى على موجبه وكذا من بعده ) من الأمراء ( وأرضها ms0449 تبقى ~~مملوكة لهم ولو فتحها عنوة ) بالفتح أي قهرا ( قسمها بين الجيش ) إن شاء ( ~~أو أقر أهلها عليها بجزية ) على رؤوسهم ( وخراج ) على أراضيهم والأول أولى ~~عند حاجة الغانمين ( أو أخرجهم منها وأنزل بها قوما غيرهم ووضع عليهم ~~الخراج ) والجزية ( لو ) كانوا ( كفارا ) فلو مسلمين وضع العشر لا غير ( ~~وقتل الأسارى ) PageV04P138 إن شاء إن لم يسلموا ( أو استرقهم أو تركهم ~~أحرارا ذمة لنا ) إلا مشركي العرب والمرتدين كما سيجيء ( وحرم منهم ) أي ~~إطلاقهم مجانا ولو بعد إسلامهم # ابن كمال # لتعلق حق الغانمين وجوزه الشافعي لقوله تعالى @QB@ فإما منا بعد وإما ~~فداء @QE@ سورة محمد الآية 4 قلنا نسخ بقوله تعالى @QB@ فاقتلوا المشركين ~~حيث وجدتموهم @QE@ سورة التوبة الآية 5 شرح مجمع ( و ) حرم ( فداؤهم ) بعد ~~تمام الحرب وأما قبله فيجوز بالمال لا بالأسير المسلم # درر وصدر الشريعة # وقالا يجوز وهو أظهر الروايتين عن الإمام شمني # واتفقوا أنه لا يفادى بنساء وصبيان وخيل وسلاح إلا لضرورة ولا بأسير أسلم ~~بمسلم أسير PageV04P139 إلا إذا أمن على إسلامه ( و ) حرم ( ردهم إلى دارهم ~~) ثابت في نسخ الشرح تبعا للدرر دون المتن تبعا لابن الكمال للعلم به من ~~منع المن بالأولى ( و ) حرم ( عقر دابة شق نقلها ) إلى دارنا ( فتذبح وتحرق ~~) بعده إذ لا يعذب بالنار إلاص ربها ( كما تحرق أسلحة وايمتعة تعذر نقلها ~~وما لا يحرق منها ) كحديد ( يدفن بموضع خفي ) وتكسر أوانيهم وتراق أدهانهم ~~مغايظة لهم ( ويترك صبيان ونساء مهم شق إخراجها بأرض خربة حتى يموتوا جوعا ~~) وعطشا للنهي عن قتلهم ولا وجه إلى إبقائهم ( وجد المسلمون حية أو عقربا ~~في رحالهم ثمة ) أي في دار الحرب ( ينزعون ذنب العقرب وأنياب الحية ) قطعا ~~للضرر عنا ( بلا قتل إبقاء للنسل ) # تاترخانية وفيها مات نساء مسلمات ثمة وأهل الحرب يجامعون الأموات يحرقن ~~بالنار PageV04P140 ( ولا تقسم غنيمة ثمة إلا إذا قسم ) عن اجتهاد أو لحاجة ~~الغزاة فتصح أو ( للإيداع ) فتحل إذا لم يكن للإمام حمولة فإن أبوا أهل ~~يجبرهم بأجر المثل روايتان فإذا تعذر فإن بحال لو ms0450 قسمها قدر كل على حمله ~~قسم بينهم وإلا فهو مما شق نقله وسبق حكمه ( ولم تبع ) الغنيمة ( قبلها ) ~~لا للإمام ولا لغيره يعني للتمول أما لو باع شيئا كطعام جاز # جوهرة ( ورد ) البيع ( لو وقع ) دفعا للفساد فإن لم يمكن رد ثمنه للغنمية # خانية ( ومدد لحقهم ثمة PageV04P141 كمقاتل لا سوقي ) وحربي أو مرتد أسلم ~~ثمة ( بل قتال ) فإن قاتلوا شاركوهم ( ولا من مات ثمة قبل قسمة أو بيع و ) ~~لو مات ( بعد أحدهما ثمة أو بعد الإحراز بدارنا يورث نصيبه ) لتأكد ملكه # تاترخانية # وفيها ادعى رجل شهود الوقعة وبرهن وقد قسمت لم تنقض استحسانا ويعوض بقدر ~~حظه من بيت المال وما هي البحر من قياس الوقف على الغنيمة رده في النهر ~~وحررناه في الوقف PageV04P142 أي للغانمين لا غير ( الانتفاع فيها ) أي في ~~دار الحرب ( بعلف وطعام وحطب وسلاح ودهن بلا قسمة ) أطلق الكل تبعا للكنز ~~وقيد في الوقاية السلاح بالحاجة PageV04P143 وهو الحق وقيد الكل في ~~الظهيرية بعدم نهي الإمام عن أكله فإن نهى لم يبح فينبغي تقييد المتون به ( ~~و ) بلا ( بيع وتمول ) فلو باع رد ثمنه فإن قسمت تصدق به لو غير فقير # ومن وجد مالا يملكه أهل الحرب كصيد وعسل فهو مشترك فيتوقف بيعه على إجازة ~~الأمير فإن هلك أو الثمن أنفع أجازه وإلا رده للغنمية # بحر ( وبعد الخروج منها لا ) إلا برضاهم ( ومن أسلم منهم ) PageV04P144 ~~قبل مسكه ( عصم نفسه وطفله وكل ما معه ) فإن كانوا أخذوا أحرز نفسه فقط ( ~~أو أودعه معصوما ) ولو ذميا فلو عند حربي ففيء كما لو أسلم ثم خرج إلينا ثم ~~ظهرنا على الدار فما له ثمة فيء سوى طفله لتبعيته ( لا ولده الكبير وزوجته ~~وحملها وعقاره وعبده المقاتل ) وأمته المقاتلة وحملها لأنه جزء الأم # ( حربي دخل دارنا بغير أمان ) فأخذه أحدنا ( فهو ) وما معه ( فيء ) لكل ~~المسلمين سواء ( أخذ قبل الإسلام أو بعده ) وقالا لآخذه خاصة وفي الخمس ~~روايتان # قنية # وفيها استأجره لخدمة سفره فغزا بفرس المستأجر وسلاحه فسهمه بينهما إلاص ~~إذا ms0451 شرط في العقد أنه للمستأجر # PageV04P145 فضل في كيفية القسمة ( المعتبر في الاستحقاق ) لسهم فارس ~~وراجل ( وقت المجاوزة ) أي الانفصال من دارنا وعند الشافعي وقت القتال ( ~~فلو دخل دار الحرب فارسا فنفق ) أي مات ( فرسه استحق سهمين ومن دخل راجلا ~~فشرى فرسا استحق سهما ولا يسهم لغير فرس واحد ) صحيح كبير ( صالح لقتال ) ~~فلو مريضا إن صح قبل الغنيمة استحقه استحسانا لا لو مهرا فكبر # تاترخانية # وكأن الفرق حصول الإرهاب بكبير مريض لا بالمهر ولو غصب فرسه قبل دخوله أو ~~ركبه آخر أو نفر ودخل راجلا ثم أخذه PageV04P146 فله سهمان لا لو باعه بعد ~~تمام القتال فإنه يسقط في الأصح لأنه ظهر أن قصده التجارة # فتح # وأقره المصنف لكن نقل في الشرنبلالية عن الجوهرة والتبيين ما يخالفه # وفي القهستاني لو باعه في وقت القتال فراجل على الأصح ولو بعد تمام ~~القتال فارس بالاتفاق انتهى # فتنبه # ولتحفظ هذه القيود خوف الهخطأ في الإفتاء والقضاء ( ولا ) يسهم ( لعبد ~~وصبي وامرأة وذمي ) ومجنون ومعتوه ومكاتب ( ورضخ لهم ) قبل إخراج الخمس ~~عندنا ( إذا باشروا القتال PageV04P147 أو كانت المرأة تقوم بما صالح ~~المرضى ) أو تداوي الجرحى ( أو دل الذمي على الطريق ) ومفاده جواز ~~الاستعانة بالكافر عند الحاجة وقد استعان عليه الصلاة والسلام باليهود # على اليهود ورضخ لهم ( ولا يبلغ به السهم إلا في الذمي ) إذا دل فيزاد ~~على السهم لأنه كالأجرة ( والبراذين ) خيل العجم ( والعتاق ) بكسر العين ~~جمع عتيق كرام خيل العرب والهجين الذي أبوه عربي وأمه عجمية والمقرف عكسه # قاموس ( سواء لا ) يسهم ( للراحلة والبغل ) والحمار لعدم الإرهاب ( ~~والخمس ) PageV04P148 الباقي يقسم أثلاثا عندنا ( لليتيم والمسكين وابن ~~السبيل ) وجاز صرفه لصنف واحد # فتح # وفي المنية لو صرفه للغانمين لحاجتهم جاز وقد حققته في شرح الملتقى ( ~~وقدم فقراء ذوي القربى ) من بني هاشم ( منهم ) أي من الأصناف الثلاثة ( ~~عليهم ) لجواز الصدقات لغيرهم لا لهم ( ولا حق لأغنيائهم ) عندنا ~~PageV04P149 وما نقله المصنف عن البحر من أن ما في الحاوي يفيد ترجيح الصرف ~~لأغنيائهم نظر فيه في النهر ( وذكره ms0452 تعالى للتبرك ) باسمه في ابتداء الكلام ~~إذ الكل لله ( وسهمه عليه الصلاة والسلام سقط بموته ) لأنه حكم علق بمشتق ~~وهو الرسالة PageV04P150 ( كالصفي ) الذي كان عليه الصلاة والسلام يصطفيه ~~لنفسه ( ومن دخل دارهم بإذن ) الإمام ( أو منعة ) أي قوة ( فأغار خمس ) ما ~~أخذوا لأنه غنيمة ( وإلا لا ) لأنه اختلاس وفي المنية لو دخل أربعة خمس ولو ~~ثلاثة لا # قال الإمام ما أصبتم لا أخمسه فلو لهم منعة لم يجز وإلا جاز ( وندب ~~للإمام PageV04P151 أن ينفل وقت القتال حثا ) وتحريضا فيقول من قتل قتيلا ~~فله سلبه سماه قتيلا لقربه منه ( أو يقول PageV04P152 من أخذ شيئا فهو له ) ~~وقد يكون بدفع مال وترغيب مآل فالتحريض نفسه واجب للأمر به واختيار لا داعي ~~للمقصود مندوب ولا يخالفه تعبير القدوري أي بلا بأس لأنه ليس مطرودا لما ~~تركه أولى بل يستعمل في المندوب أيضا # قاله المصنف # ولذا عبر في المبسوط بالاستحباب ( ويستحق الإمام لو قال من قتل قتيلا فله ~~سلبه إذا قتل هو ) استحسانا ( بخلاف ) ما لو قال منكم أو قال ( من قتلته ~~أنا فلي سلبه ) فلا يستحقه إلا إذا عمم بعده # ظهيرية # ويستحقه مستحق سهم أو رضخ فعم الذمي وغيره ( وذا ) أي التنفيل ~~PageV04P153 ( إنما يكون في مباح القتل فلا يستحقه بقتل امرأة ومجنون ~~ونحوهما ممن لم يقاتل وسماع القاتل مقالة الإمام ليس بشرط ) في استحقاقه ما ~~نفله إذ ليس في الوسع إسماع الكل ويعم كل قتال في تلك السنة ما لم يرجعوا ~~وإن مات الوالي أو عزل ما لم يمنعه الثاني # نهر # وكذا يعم كل قتيل لأنه نكرة في سياق الشرط وهو من بخلاف إن قتلت قتيلا ~~ولو قال إن قتلت ذلك الفارس فلك كذا لم يصح وإن قطعت رأس أولئك القتلى فلك ~~كذا صح PageV04P154 ( ولو نفل السرية ) هي قطعة من الجيش من أربعة إلى ~~أربعمائة # مأخوذة من السري وهو المشي ليلا # درر ( الربع وسمع العسكر دونها فلهم النفل ) استحسانا # ظهيرية # وجاز التنفيل بالكل أو بقدر منه لسرية لا لعسكر والفرق في الدرر ~~PageV04P155 @ 157 ms0453 ( ولا ينفل بعد الإحراز هنا ) أي بدارنا ( إلا من الخمس ~~) لجوازه لصنف واحد كما مر ( وسلبه ما معه من مركبه وثيابه وسلاحه ) وكذا ~~ما على مركبه لا ما على دابة أخرى # ( و ) التنفيل ( حكمه قطع حق الباقين لا الملك قبل الإحراز بدار الإسلام ~~فلو قال الإمام من أصاب جارية فهي له فأصابها مسلم فاستبرأها لم يحل له ~~وطؤها ولا بيعها ) كما لو أخذها المتلصص ثمة واستبرأها لم تحل له إجماعا # ( والسلب للكل إن لم ينفل ) لحديث ليس لك من سلب قتيلك إلا ما طابت به ~~نفس إمامك فحملنا حديث السلب على التنفيل # قلت وفي معروضات المفتي أبي السعود هل يحل وطء الإمام المشتراة من الغزاة ~~الآن حيث وقع الاشتباه في قسمتهم بالوجه المشروع فأجاب لا توجد في زماننا ~~قسمة شرعية لكن في سنة 948 وقع التنفيل الكلي PageV04P157 فبعد إعطاء الخمس ~~لا تبقى شبهة ابتداء # انتهى # فليحفظ والله أعلم # PageV04P158 # | باب استيلاء الكفار على بعضهم بعضا # أو على أموالنا ( إذا سبى كافر كافرا ) آخر ( بدار الحرب وأخذ ماله ملكه ~~) PageV04P159 لاستيلائه على مباح ( ولو سبى أهل الحرب أهل الذمة من دارنا ~~لا ) يملكونهم لأنهم أحرار ( وملكنا ما نجده من ذلك ) السبي للكافر ( إن ~~غلبنا عليهم ) اعتبار لسائر أملاكهم ( وإن غلبوا على أموالنا ) ولو عبدا ~~مؤمنا ( وأحرزوها بدارهم ملكوها ) لا للاستيلاء على مباح PageV04P160 لما ~~أن الصحيح من مذهب أهل السنة أن الأصل في الأشياء التوقف والإباحة رأي ~~المعتزلة بل لأن العصمة من جملة الأحكام المشروعة وهم لم يخاطبوا بها فبقي ~~في حقهم مالا غير معصوم فيملكونه كما حققه صاحب المجمع في شرحه ويفترض ~~علينا اتباعهم فإن أسلموا تقرر ملكهم ( وإن غلبنا عليهم ) أي بعد ما ~~أحرزوها بدارهم PageV04P161 أما قبله فهي لمالكها مجانا مطلقا ( فمن وجد ~~ملكه قبل القسمة ) بين المسلمين لا بين الكفار كما حققه في الدرر ( فهو له ~~مجانا بلا شيء ( وإن وجده بعدها فهو له بالقيمة ) جبرا للضررين بالقدر ~~الممكن ( ولو ) كان ملكه ( مثليا فلا سبيل له عليه بعدها ) إذ لو أخذه ms0454 أخذه ~~بمثله فلا يفيد ولو قبلها أخذه مجانا كما مر ( وبالثمن ) الذي اشتراه به ( ~~لو اشتراه منهم تاجر ) أي من العدو وأخرجه إلى دارنا وبقيمة العرض لو ~~اشتراه به وبالقيمة لو اتهبه منهم # زاد في الدرر أو ملكه بعقد فاسد لكن في البحر شراه بخمر أو خنزير ليس ~~لمالكه أخذه باتفاق الروايات وكذا لو شراه بمثله نسيئة أو بمثله قدرا ووصفا ~~بعقد صحيح أو فاسد لعدم الفائدة PageV04P162 فلو بأقل قدرا وأردأ وصفا فله ~~أخذه لأنه يفيد وليس بربا لأنه فداء ( وإن ) وصلية ( فقأ عينه ) أو قطع يده ~~( وأخذ ) مشتريه ( أرشه ) أو فقأها المشتري فيأخذه بكل الثمن إن شاء لأن ~~الأوصاف لا يقابلها شيء منه ( والقول للمشتري في مقداره ) أي الثمن ( ~~بيمينه عند عدم البرهان ) لأن البينة مبينة ولو برهنا فبينة المالك أيضا ~~خلافا للثانيه نهر ( وإن تكرر الأسر والشراء ) بأن أسر ثانيا وشراه آخر ( ~~أخذ ) المشتري ( الأول من الثاني بثمنه ) جبرا لورود الأسر على ملكه فكان ~~الأخذ له ( ثم يأخذ ) المالك ( القديم بالثمنين إن شاء ) لقيامه عليه بهما ~~وقبل أخذ الأول لا يأخذه القديم كي لا يضيع الثمن ( ولا يملكون حرنا ~~ومدبرنا وأم ولدنا ومكاتبنا ) لحريتهم من وجه فيأخذه مالكه مجانا لكن بعد ~~القسمة تؤدى قيمته من بيت المال PageV04P163 ( ونملك عليهم جميع ذلك ~~بالغلبة ) لعدم العصمة ( ولو ند إليهم دابة ملكوها ) لتحقق الاستيلاء إذ لا ~~بد للعجماء ( وإن أبق إليهم قن مسلم فأخذوه ) قهرا ( لا ) خلافا لهما لظهور ~~يده على نفسه بالخروج من دارنا فلم يبق محلا للملك ( بخلاف ما إذا أبق ~~إليهم بعد ارتداده فأخذوه ) ملكوه اتفاقا ولو أبق ومعه فرس أو متاع فاشترى ~~رجل ذلك ( كله منهم أخذ ) المالك ( العبد مجانا ) لما مر أنهم لا يملكونه ~~وأخذ ( غيره بالثمن ) لأنهم ملكوه ( وعتق عبد مسلم ) أو ذمي لأنه يجبر على ~~بيعه أيضا # زيلعي ( شراه مستأمن ههنا وأدخله دارهم ) إقامة لتباين الدارين مقام ~~PageV04P164 الإعتاق كما لو استولوا عليه وأدخلوه دارهم فأبق منهم إلينا ~~قيد بالمستأمن لأنه لو شاره حربي لا ms0455 يعتق عليه اتفاقا لمانع حق استرداده # نهر ( كعبد لهم أسلم ثمة فجاءنا ) إلى دارنا أو إلى عسكرنا ثمة أو اشتراه ~~مسلم أو ذمي أو حربي ثمة أو عرضه على البيع وإن لم يقبل المشتري # بحر ( أو ظهرنا عليهم ) ففي هذه التسع صور يعتق العبد بلا إعتاق ولا ولاء ~~لأحد عليه لأن هذا عتق حكمي # درر # وفي الزيلعي لو قال الحربي لعبده آخذا بيده أنت حر لا يعتق عند أبي حنيفة ~~لأنه معتق ببيانه مسترق ببنانه # PageV04P165 # | باب المستأمن أي الطالب للأمان # ( هو من يدخل دار غيره بأمان ) مسلما كان أو حربيا ( دخل مسلم دار الحرب ~~بأمان حرم تعرضه لشيء ) من دم ومال وفرج ( منهم ) إذ المسلمون عند شروطهم ( ~~فلو أخرج ) إلينا ( شيئا ملكه ) ملكا ( حراما ) للغدر ( فيتصدق به ) وجوبا ~~قيد بالإخراج لأنه لو غصب منهم شيئا رده عليهم وجوبا ( بخلاف الأسير ) ~~فيباح تعرضه ( وإن أطلقوه طوعا ) لأنه غير مستأمن فهو كالمتلصص ( فإنه يجوز ~~له أخذ المال وقتل النفس دون استباحة الفرج ) لأنه لا يباح إلا بالملك ( ~~إلا إذا وجد امرأته المأسورة أو أم ولده أو مدبرته ) لأنهم ما ملكوهن بخلاف ~~الأمة ( ولم يطأهن أهل الحرب ) إذ لو وطؤوهن تجب العدة للشبهة PageV04P166 ~~( فإن أدانه حربي دينا ببيع أو قرض وبعكسه أو غصب أحدهما صاحبه وخرجا إلينا ~~لم نقض ) لأحد ( بشيء ) لأنه ما التزم حكم الإسلام فيما مضى بل فيما يستقبل ~~( ويفتي المسلم برد المغصوب ) # زيلعي زاد الكمال ( و ) برد ( الدين ) أيضا ( ديانة ) لا قضاء لأنه غدر ( ~~وكذا الحكم ) يجري ( في حربيين فعلا ذلك ) أي الإدانة والغصب ( ثم استأمنا ~~) لما بينا ( خرج حربي مع مسلم إلى العسكر فادعى المسلم أنه أسيره وقال ) ~~الحربي ( كنت مستأمنا فالقول للحربي إلا إذا قامت قرينة ) ككونه مكتوفا أو ~~مغلولا عملا بالظاهر # بحر ( وإن خرجا ) أي الحربيان ( مسلمين ) وتحاكما ( قضى بينهما بالدين ) ~~لوقوعه صحيحا للتراضي ( و ) أما ( الغصب ف ) لا لما مر أنه ملكه ( قتل أحد ~~المسلمين المستأمنين صاحبه ) عمدا أو خطأ ( تجب الدية ) لسقوط القود ثمة ~~كالحد ms0456 ( في ماله ) فيهما لتعذر الصيانة على العاقلة مع تباين الدارين ( ~~والكفارة ) أيضا ( في الخطأ ) لإطلاق النص ( وفي ) قتل أحد ( الأسيرين ) ~~الآخر ( كفر فقط ) لما مر بلا دية ( في الخطأ ) ولا شيء في العمد أصلا لأنه ~~بالأسر صار PageV04P167 تبعا لهم فسقطت عصمته المقومة لا المؤثمة فلذا يكفر ~~في الخطأ ( كقتل مسلم ) أسيرا أو ( من أسلم ثمة ) ولو ورثته مسلمون ثمة ~~فيكفر في الخطأ فقط لعدم الإحراز بدارنا # # | فصل في استئمان الكافر # لا يمكن حربي مستأمن فينا سنة لئلا يصير عينا لهم وعونا علينا ( وقيل له ~~) من قبل الإمام ( إن أقمت سنة ) قيد اتفاقي لجواز توقيت ما دونه كشهر ~~وشهرين # درر # لكن ينبغي أن لا يلحقه ضرر بتقصير المدة جدا # فتح ( وضعنا عليك الجزية فإن مكث سنة ) بعد قوله ( فهو ذمي ) ظاهر المتون ~~أن قول الإمام له ذلك شرط لكونه ذميا فلو أقام سنة أو سنتين قبل القول فليس ~~بذمي وبه صرح العتابي وقيل نعم وبه جزم في الدر # قال في الفتح والأول أوجه PageV04P168 ( ولا جزية عليه في حول المكث إلا ~~بشرط أخذها منه فيه و ) إذا صار ذميا ( يجري القصاص بينه وبين المسلم ) ~~PageV04P169 ويضمن المسلم قيمة خمره وخنزيره إذا أتلفه وتجب الدية عليه إذا ~~قتله خطأ ويجب كف الأذى عنه PageV04P170 ( وتحرم غيبته كالمسلم ) فتح # وفيه لو مات المستأمن في دارنا وورثته ثمة وقف ماله لهم ويأخذوه ببينة ~~ولو من أهل الذمة فبكفيل ولا يقبل كتاب ملكهم ( وإذا أراد الرجوع إلى دار ~~الحرب بعد الحول ) ولو لتجارة أو قضاء حاجة كما يفيد الإطلاق # نهر ( منع ) لأن عقد الذمة لا ينقض ومفاده منع الذمي أيضا ( كما ) يمنع ( ~~لو وضع عليه الخراج ) بأن ألزم به وأخذ منه PageV04P171 عند حلول وقته لأن ~~خراج الأرض كخراج الرأس ( أو صار لها ) أي المستأمنة الكتابية ( زوج مسلم ~~أو ذمي ) لتبعيتها له وإن لم يدخل بها ( لا عكسه ) لإمكان طلاقها ولو نكحها ~~هنا فطالبته بمهرها فلها منعه من الرجوع # تاترخانية # فلو لم يف حتى مضى حول ينبغي صيرورته ذميا ms0457 على ما مر عن الدرر ومنه علم ~~حكم الدين الحادث في دارنا ( فإن رجع ) المستأمن ( إليهم ) ولو لغير داره ( ~~حل دمه ) لبطلان أمانه ( فإن ترك وديعة عند معصوم ) مسلم أو ذمي ( أو دينا ~~) عليهما ( فأسر أو ظهر ) بالبناء للمجهول بمعنى غلب ( عليهم فأخذوه أو ~~قتلوه سقط دينه ) وسلمه ما غصب منه وأجره عين أجرها لسبق يده ( وصار ماله ) ~~كوديعته وما عند شريكه ومضاربه وما في بيته في دارنا ( فيئا ) # واختلف في الرهن ورجح في النهر أنه للمرتهن بدينه # وفي السراج لو بعث من يأخذ الوديعة والقرض PageV04P172 وجب التسليم إليه # انتهى # وعليه فيوفي منه دينه هنا ولو صارت وديعته فيئا ( وإن قتل أو مات فقط ) ~~بلا غلبة عليه ( فديته وقرضه ووديعته لورثته ) لأن نفسه لم تصر مغنومة فكذا ~~ماله كما لو ظهر عليه فهرب فماله له ( حربي هنا له ثمة عرس وأولاد ووديعة ~~مع معصوم وغيره فأسلم ) هنا أو صار ذميا ( ثم ظهرنا عليهم فكله فيء ) لعدم ~~يده وولايته ولو سبى طفله إلينا فهو قن مسلم ( وإن أسلم ثمة فجاء ) هنا ( ~~فظهرنا عليهم فطفله حر مسلم ) PageV04P173 لاتحاد الدار ( ووديعته مع معصوم ~~له ) لأن يده كيده محترمة ( وغيره فيء ) ولو عينا غصبها مسلم لعدم النيابة # فتح ( وللإمام ) حق ( أخذ دية مسلم لا ولي له ) أصلا ( و ) دية ( مستأمن ~~أسلم هنا من عاقلة قاتله خطأ ) لقتله نفسا معصومة ( وفي العمد له القتل ) ~~قصاصا ( أو الدية ) صلحا ( لا العفو ) نظر الحق العامة ( حربي أو مرتد أو ~~من وجب عليه قود التجأ بالحرم لا يقتل بل يحبس عند الغذاء ليخرج فيقتل ) ~~لأن من دخله فهو آمن بالنص وسيجيء في الجنايات ( لا تصير دار الإسلام دار ~~حرب إلا ) بأمور ثلاثة PageV04P174 ( بإجراء أحكام أهل الشرك وباتصالها ~~بدار الحرب وبأن لا يبقى فيها مسلم أو ذمي آمنا بالأمان الأول ) على نفسه ( ~~ودار الحرب تصير دار الإسلام بإجراء أحكام أهل الإسلام فيها ) كجمعة وعيد ( ~~وإن بقي فيها كافر أصلي وإن لم تتصل بدار الإسلام ) درر # وهذا ثابت في نسخ ms0458 المتن # ساقط من نسخ الشرح فكأنه تركه لمجيء بعضه ووضوح باقيه # # | باب العشر # والخراج والجزية PageV04P175 ( أرض العرب ) وهي من حد الشام والكوفة إلى ~~أقصى اليمن ( وما أسلم أهله ) طوعا ( أو فتح عنوة وقسم بين جيشنا والبصرة ) ~~أيضا بإجماع الصحابة ( عشرية ) لأنه أليق بالمسلم وكذا بستان مسلم أو كرمه ~~كان داره # درر # ومر في باب العاشر بأتم من هذا وحررناه في شرح الملتقى ( وسواد ) قرى ( ~~العراق وحده من العذيب ) بضم ففتح PageV04P176 قرية من قرى الكوفة ( إلى ~~عقبة حلوان ) بن عمران بضم فسكون قرية بين بغداد وهمذان ( عرضا ومن الغلث ) ~~بفتح فسكون فمثلثة قرية شرقي دجلة موقوفة على العلوية وما قيل من الثعلبة ~~بفتح فسكون غلط # مصنف عن المغرب ( إلى عبادان ) بالتشديد حصن صغير بشط البحر في المثل ليس ~~وراء عبادان قرية مستصفى ( طولا ) وبالإيام اثنان وعشرون يوما ونصف وعرضه ~~عشرة أيام # سراج ( وما فتح عنوة و ) لم يقسم بين جيشنا إلا مكة سواء ( أقر أهله عليه ~~) أو نقل إليه كفار أخر ( أو فتح صلحا خراجية ) لأنه أليق بالكافر ( وأرض ~~السواد مملوكة PageV04P177 لأهلها يجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها ) هداية ~~وعند الأئمة الثلاثة هي موقوفة على المسلمين فلم يجز بيعهم # فتح ( ويجب الخراج في أرض الوقف ) إلا المشتراة من بيت المال إذا وقفها ~~مشتريها فلا عشر ولا خراج # شرنبلالية معزيا للبحر # وكذا لو لم يوقفها كما ذكرته في شرح الملتقى ( والصبي والمجنون لو ) كانت ~~الأرض ( خراجية والعشر PageV04P178 لو عشرية ) درر # ومر في الزكاة وقالوا أراضي الشام ومصر خراجية # وفي الفتح المأخوذ الآن من أراضي مصر أجرة لا خراج PageV04P179 ألا ترى ~~أنها ليست مملوكة للزراع كأنه لموت المالكين شيئا فشيئا بلا وارث فصارت ~~لبيت المال PageV04P180 @ 182 وعلى هذا فلا يصح بيع الإمام ولا شراؤه من ~~وكيل بيت المال لشيء منها لأنه كوكيل اليتيم فلا يجوز إلا لضرورة والعياذ ~~بالله تعالى # زاد في البحر أو رغب في العقار بضعف قيمته PageV04P182 على قول المتأخرين ~~المفتى به # قلت وسيجيء في باب الوصي جواز بيع عقار الصبي في ms0459 سبع مسائل وأفتى مفتي ~~دمشق ( فضل الله الرومي ) بأن غالب أراضينا سلطانية لانقراض ملاكها فآلت ~~لبيت المال فتكون في يد زراعها كالعارية اه # وفي النهر عن الواقعات لو أراد السلطان شراءها لنفسه يأمر غيره ببيعها ثم ~~يشتريها منه لنفسه # انتهى وإذا لم يعرف الحال في الشراء من بيت المال فالأصل الصحة وبه عرف ~~صحة وقف المشتراة من بيت المال وأن شروط الواقفين صحيحة PageV04P183 وأنه ~~لا خراج على أراضيها ( وموات أحياء ذمي بإذن الإمام ) أو رضخ له كما مر ( ~~خراجي ولو أحياه مسلم اعتبر قربه ) ما قارب الشيء يعطي حكمه PageV04P184 ( ~~وكل منهما ) أي العشرية والخراجية ( إن سقي بماء العشر أخذ منه العشر إلا ~~أرض كافر تسقى بماء العشر ) إذ الكافر لا يبدأ بالعشر ( وإن سقى بماء ~~الخراج أخذ منه الخراج ) لأن النماء بالماء ( وهو ) أي الخراج ( نوعان خراج ~~مقاسمة إن كان الواجب PageV04P185 بعض الخارج كالخمس ونحوه وخراج وظيفة إن ~~كان الواجب شيئا في الذمة يتعلق بالتمكن من الانتفاع بالأرض كما وضع عمر ~~رضي الله عنه على السواد لكل جريب ) هو ستون ذراعا في ستين بذراع كسرى ( ~~سبع قبضان ) وقيل المعتبر في كل بلدة عرفهم وعرف مصر التقدير بالفدان # فتح # وعلى الأول المعول # بحر ( يبلغه الماء صاعا من بر أو شعير ودرهما ) عطف على صاع من أجود ~~النقود # زيلعي ( ولجريب الرطبة خمسة دراهم ولجريب الكرم أو النخل متصلة ) ~~PageV04P186 قيد فيهما ( ضعفهما ولما سواه ) مما ليس فيه توظيف عمر ( ~~كزعفران وبستان ) هو كل أرض يحوطها حائط وفيها أشجار متفرقة يمكن الزرع ~~تحتها فلو ملتفة أي متصلة لا يمكن زراعة أرضها فهو كرم ( طاقته و ) غاية ~~الطاقة ( نصف الخارج ) لأن التنصيف عين الإنصاف ( فلا يزد عليه ) في إخراج ~~المقاسمة ولا في الموظف على مقدار ما وظفه عمر رضي الله تعالى عنه ~~PageV04P187 وإن أطاقت على الصحيح # كافي ( وينقص مما وظف ) عليها ( إن لم تطق ) بأن لم يبلغ الخارج ضعف ~~الخراج الموظف فينقص إلى نصف الخارج وجوبا وجوازا عند الإطاقة وينبغي أن لا ~~يزاد على النصف ms0460 ولا ينقص عن الخمس # PageV04P188 حدادي # وفيه لو غرس بأرض الخراج كرما أو شجرا فعليه خراج الأرض إلى أن يطعم وكذا ~~لو قلع الكرم وزرع الحب فعليه خراج الكرم وإذا أطعم فعليه قدر ما يطيق ولا ~~يزيد على عشرة دراهم ولا ينقص عما كان وكل ما يمكن الزرع تحت شجرة فبستان ~~وما لا يمكن فكرم وأما الأشجار التي على المسناة فلا شيء فيها # انتهى # وفي زكاة الخانية قوم شروا ضيعة فيها كرم وأرض فشرى أحدهما الكرم والآخر ~~الأراضي وأرادوا قسم الخراج فلو معلوما فكما كان قبل الشراء وإلا كأن كان ~~جملة PageV04P189 فإن لم تعرف الكروم إلا كروما قسم بقدر الحصص # قرية خراجهم متفاوت فطلبوا التسوية إن لم يعلم قدره ابتداء ترك على ما ~~كان ( ولا خراج إن غلب الماء على أرضه أو انقطع ) الماء ( أو أصاب الزرع ~~آفة سماوية كغرق وحرق وشدة وبرد ) إلا إذا بقي من السنة ما يمكن الزرع فيه ~~ثانيا ( إما إذا كانت الآفة غير سماوية ) ويمكن الاحتراز عنها ( كأكل قردة ~~وسباع ونحوهما ) كأنعام وفأر ودودة # ( بحر ) ( أو هلك ) الخارج ( بعد الحصاد لا ) يسقط وقبله يسقط ولو هلك ~~بعضه إن فضل عما أنفق شيء PageV04P190 أخذ منه مقدار ما بينا # مصنف سراج # وتمامه في الشرنبلالية معزيا للبحر # قال وكذا حكم الإجارة في الأرض المستأجرة ( فإن عطلها صاحبها وكان خراجها ~~موظفا أو أسلم ) صاحبها ( أو اشترى مسلم ) من ذمي ( أرض خراج يجب ) الخراج ~~( ولو منعه إنسان من الزراعة أو كان الخارج ) خراج ( مقاسمة لا ) يجب شيء # سراج # وقد علمت أن المأخوذ PageV04P191 من أراضي مصر أجرة لا خراج فما يفعل ~~الآن من الأخذ من الفلاح وإن لم يزرع ويسمى ذلك فلاحة وإجباره على السكنى ~~في بلدة معينة يعمر داره ويزرع الأرض حرام بلا شبهة # نهر # ونحوه في الشرنبلالية معزيا للبحر حيث قال وتقدم أن مصر الآن ليست خراجية ~~بل بالأجرة فلا شيء على من لم يزرع ولم يكن مستأجرا ولا جبر عليه بتسييبها ~~فما يفعله الظلمة من الإضرار به حرام خصوصا ms0461 إذا أراد الاشتغال بالعلم ~~وقالوا لو زرع الأخس قادرا على الأعلى كزعفران فعليه خراج الإعلى وهذا يعلم ~~ولا يفتى به كي لا يتجرى الظلمة # ( باع أرضا خراجية إن بقي من السنة مقدار ما يتمكن المشتري من الزراعة ~~فعليه الخراج وإلا فعلى البائع ) عناية ( ولا يؤخذ العشر من الخارج من أرض ~~الخراج ) لأنهما لا يجتمعان خلافا للشافعي ( ولا يتكرر الخراج بتكرر الخارج ~~في سنة لو موظفا وإلا ) بأن كان خراج مقاسمة ( تكرار ) لتعلقه بالخارج ~~حقيقة ( كالعشر ) فإنه PageV04P192 يتكرر ( ترك السلطان ) أو نائبه ( ~~الخراج لرب الأرض ) أو وهبه له ولو بشفاعة ( جاز ) عند الثاني وحل له لو ~~مصرفا وإلا تصدق به به يفتى # وما في الحاوي من ترجيح حله لغير المصرف خلاف المشهور ( ولو ترك العشر لا ~~) يجوز إجماعا ويخرجه بنفسه للفقراء # سراج خلافا لما في قاعدة تصرف الإمام منوط بالمصلحة # من الأشباه معزيا للبزازية فتنبه # وفي النهر يعلم من قول الثاني حكم الإقطاعات من أراضي بيت المال إذ ~~حاصلها أن الرقبة لبيت المال PageV04P193 والخراج له وحينئذ فلا يصح بيعه ~~ولا هبته ولا وقفه نعم له إجارته تخريجا على إجارة المستأجر ومن الحوادث لو ~~أقطعها السلطان له والأولاد ونسله وعقبه على أن من مات منهم انتقل نصيبه ~~إلى أخيه ثم مات السلطان وانتقل من أقطع له في زمن سلطان آخر هل يكون ~~لأولاده لم أره ومقتضى قواعدهم إلغاء التعليق PageV04P194 بموت المعلق ~~فتدبره # ولو أقطعه السلطان أرضا مواتا أو ملكها السلطان ثم أقطعها له جاز وقفه ~~لها والإرضاد من السلطان ليس بإيقاف البتة # وفي الأشباه قبيل القول في الدين أفتى العلامة قاسم بصحة إجارة المقطع ~~وأن للإمام أن يخرجه متى شاء وقيده ابن نجيم بغير الموات أما الموات فليس ~~للإمام إخراجه عنه لأنه تملكه بالإحياء فليحفظ # PageV04P195 # | فصل في الجزية # هي لغة الجزاء لأنها جزت عن القتل والجمع جزى كلحية ولحى وهي نوعان ( ~~الموضوع من الجزية بصلح لا ) يقدر ولا ( يغير ) تحرزا عن الغدر ( وما وضع ~~بعد ما قهروا وأقروا على أملاكهم يقدر في ms0462 كل سنة على فقير معتمل ) يقدر على ~~تحصيل النقدين بأي وجه كان # ينابيع # وتكفي صحته في أكثر السنة # هداية ( اثنا عشر درهما ) في كل شهر درهم ( وعلى وسط الحال ضعفه ) في كل ~~شهر درهمان ( وعلى المكثر ضعفه ) في كل شهر أربعة دراهم # وهذا للتسهيل لا لبيان الوجوب لأنه بأول الحول بناية ( ومن ملك عشرة آلاف ~~درهم فصاعدا غني ومن ملك مائتي PageV04P196 درهم فصاعدا متوسط ومن ملك ما ~~دون المائتين أو لا يملك شيئا فقير ) قاله الكرخي وهو أحسن الأقوال وعليه ~~الاعتماد # بحر # واعتبر أبو جعفر العرف وهو الأصح # تاترخانية # ويعتبر وجود هذه الصفات في آخر السنة # PageV04P197 فتح # لأنه وقت وجوب الأداء # نهر ( وتوضع على كتابي ) يدخل في اليهود السامرة لأنهم يدينون بشريعة ~~موسى عليه الصلاة والسلام وفي النصارى الفرنج والأرمن وأما الصابئة ففي ~~الخانية تؤخذ منهم عنده خلافا لهما ( ومجوسي ) ولو عربيا لوضعه عليه الصلاة ~~والسلام على مجوس هجر ( ووثني عجمي ) لجواز استرقاقه فجاز ضرب الجزية عليه ~~( لا ) على وثني ( عربي ) لأن المعجزة في حقه أظهر فلم يعذر ( ومرتد ) فلا ~~يقبل منهما إلا الإسلام أو السيف ولو ظهرنا عليهم فنساؤهم وصبيانهم فيء ~~PageV04P198 ( وصبي وامرأة وعبد ) ومكاتب ومدبر وابن أم ولد ( وزمن ) من ~~زمن يزمن زمانة نقص بعض أعضائه أو تعطل قواه فدخل المفلوج والشيخ العاجز ( ~~وأعمى وفقير غير معتمل وراهب لا يخالط ) لأنه لا يقتل والجزية لإسقاطه وجزم ~~الحدادي بوجوبها ونقل ابن كمال أنه القياس ومفاده أن الاستحسان بخلافه ~~فتأمل ( والمعتبر في الأهلية ) للجزية ( وعدمها وقت الوضع ) فمن أفاق أو ~~عتق أو بلغ أو برىء بعد وضع الإمام لم توضع عليه PageV04P199 ( بخلاف ~~الفقير إذا أيسر بعد الوضع حيث توضع عليه ) لأن سقوطها لعجزه وقد زال # اختيار ( وهي ) أي الجزية ليست رضا منا بكفرهم كما طعن الملحدة بل إنما ~~هي ( عقوبة ) لهم على إقامتهم ( على الكفر ) فإذا جاز إمهالهم للاستدعاء ~~إلى الإيمان بدونها فبها أولى وقال تعالى @QB@ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم ~~صاغرون @QE@ سورة التوبة الآية 30 وأخذها عليه الصلاة ms0463 والسلام من مجوس هجر ~~ونصارى نجران وأقرهم على دينهم ثم فرع عليه بقوله ( فتسقط بالإسلام ) ولو ~~بعد تمام السنة ويسقط المعجل لسنة لا لسنتين فيرد عليه سنة # خلاصة ( والموت والتكرار ) للتداخل كما سيجيء ( و ) ب ( العمى والزمانة ~~وصيرورته ) PageV04P200 فقيرا أو ( مقعدا أو شيخا كبيرا لا يستطيع العمل ) ~~ثم بين التكرار فقال ( وإذا اجتمع عليه حولان تداخلت والأصح سقوط جزية ~~السنة الأولى بدخول ) السنة ( الثانية ) زيلعي # لأن الوجوب بأول الحول بعكس خراج الأرض ( ويسقط الخراج ب ) الموت في ~~الأصح # حاوي وب ( التداخل ) كالجزية ( وقيل لا ) يسقط كالعشر وينبغي ترجيح الأول ~~لأن الخراج عقوبة بخلاف العشر # بحر قال المصنف وعزاه في الخانية لصاحب المذهب فكان هو المعذهب وفيها لا ~~يحل أكل الغلة حتى يؤدي الخراج ( ولا تقبل من الذمي لو بعثها على يد نائبه ~~) في الأصح ( بل يكلف أن يأتي بنفسه فيعطيها قائما والقابض منه قاعد ) ~~هداية # ويقول PageV04P201 أعط يا عدو الله ويصفعه في عنقه لا يا كافر ويأثم ~~القائل إذا أذاه به # قنية ( ولا ) يجوز أن ( يحدث بيعة ولا كنيسة ولا صومعة ولا بيت نار ولا ~~مقبرة ) ولا صنما # حاوي ( في دار الإسلام ) ولو قرية في المختار # فتح # PageV04P202 ( ويعاد المنهدم ) أي لا ما هدمه الإمام بل ما انهدم # أشباه في آخر الدعاء برفع الطاعون PageV04P203 ( من غير زيادة على البناء ~~الأول ) ولا يعدل PageV04P204 عن النقص الأول إن كفى وتمامه في شرح ~~الوهبانية وأما القديمة PageV04P205 فتترك مسكنا في الفتحية ومعبدا في ~~الصلحية # بحر # خلافا لما في القهستاني فتنبه ( ويميز الذمي عنا في زيه ) بالكسر لباسه ~~وهيئته ومركبه وسرجه وسلاحه ( فلا يركب خيلا ) إلا إذا استعان بهم الإمام ~~لمحاربة وذب عنا # ذخيرة # وجاز بغل كحمار # تاترخانية # وفي الفتح وهذا عند المتقدمين واختار المتأخرون أنه لا يركب أصلا ~~PageV04P206 إلا لضرورة # وفي الأشباه والمعتمد أن لا يركبوا مطلقا ولا يلبسوا العمائم وإن ركب ~~الحمار لضرورة نزل في المجامع ( ويركب سرجا كالأكف كالبرذعة في مقدمة شبه ~~الرمانة ( ولا يعمل بسلاح ويظهر الكستيج ) فارسي معرب الزنار من صوف ms0464 أو شعر ~~وهل يلزم تمييزهم بكل العلامات # خلاف أشباه # والصحيح إن فتحها عنوة فله ذلك وإلا فعلى الشرط تاترخانية ( ويمنع من لبس ~~العمامة ) ولو زرقاء أو صفراء على الصواب # نهر # ونحوه في البحر واعتمده في الأشباه كما قدمناه وإنما تكون طويلة سوداء ( ~~و ) من ( زنار PageV04P207 الإبريسم والثياب الفاخرة المختصة بأهل العلم ~~والشرف ) كصوف مربع وجوخ رفيع وأبراد رقيقة ومن استكتاب ومباشرة يكون بها ~~معظما عند المسلمين وتمامه في الفتح # وفي الحاوي وينبغي أن يلازم الصغار فيما يكون بينه وبين المسلم في كل شيء ~~وعليه فيمنع من القعود حال قيام المسلم عنده # بحر # ويحرم تعظيمه وتكره مصافحته ولا يبدأ بسلام إلا لحاجة ولا يزاد في الجواب ~~علي وعليك ويضيق عليه في المرور ويجعل على داره علامة وتمامه في الأشباه من ~~أحكام الذمي # وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي ويمنعون من استيطان مكة والمدينة لأنهما من ~~أرض العرب # قال عليه الصلاة والسلام لا يجتمع في أرض العرب دينان ولو دخل لتجارة جاز ~~ولا يطيل # وأما دخوله المسجد الحرام فذكر في السير الكبير المنع وفي الجامع الصغير ~~عدمه والسير الكبيرآخر تصنيف محمد رحمه الله تعالى PageV04P208 فالظاهر أنه ~~أورد فيه ما استقر عليه الحال # انتهى # وفي الخانية تميز نساؤهم لا عبيدهم بالكستيج ( الذمي إذا اشترى دارا ) أي ~~أراد شراءها في المصر لا ينبغي أن تباع منه فلو اشترى يجبر على بيعها من ~~المسلم وقيل يجبر على بيعها من المسلم وقيل لا يجبر إلا إذا كثر # درر # قلت وفي معروضات المفتي أبي السعود من كتاب الصلاة سئل عن مسجد لم يبق في ~~أطرافه بيت أحد من المسلمين وأحاط به الكفرة فكان الإمام والمؤذن فقط لأجل ~~وظيفتهما يذهبان إليه فيؤذنان ويصليان به فهل تحل لهم الوظيفة فأجاب بقوله ~~تلك البيوت يأخذها المسلمون بقيمتها جبرا على الفور وقد ورد الأمر الشريف ~~السلطاني بذلك فالحاكم لا يؤجر هذا أصلا وفيها من الجهاد وبعد أن ورد الأمر ~~الشريف السلطاني بعدم استخدام الذميين للعبيد والجواري لو استخدم ذمي عبدا ~~أو جارية ماذا ms0465 يلزمه PageV04P209 فأجاب يلزمه التعزير الشديد والحبس # ففي الخانية ويؤمرون بما كان استخفافا لهم وكذا تميز دورهم عن دورنا # انتهى فليحفظ ذلك ( وإذا تكارى أهل الذمة دورا فيما بين المسلمين ليسكنوا ~~فيها ) في المصر ( جاز ) لعود نفعه إلينا وليروا تعاملنا فيسلموا ( بشرط ~~عدم تقليل الجماعات لسكناهم ) شرحه الإمام الحلواني ( فإن لزم ذلك من ~~سكناهم أمروا بالاعتزال عنهم والسكنى بناحية ليس فيها مسلمون ) وهو محفوظ ~~عن أبي يوسف # بحر عن الذخيرة # وفي الأشباه واختلف في سكناهم بيننا في المصر والمعتمد الجواز في محلة ~~خاصة # انتهى وأقره المصنف وغيره لكن رده شيخ الإسلام جوى زاده وجزم بأنه فهم ~~خطأ فكأنه فهم من الناحية الحلة وليس كذلك فقد صرح التمرتاشي في شرح الجامع ~~الصغير بعد ما نقل عن الشافعي أنهم يؤمرون ببيع دورهم في أمصار المسلمين ~~وبالخروج عنها وبالسكنى خارجها لئلا يكون لهم محلة خاصة PageV04P210 نقلا ~~عن النسفي والمراد أي بالمنع المذكور عن الأمصار أن يكون لهم في المصر محلة ~~خاصة يسكنونها ولهم فيها منعة عارضة كمنعة المسلمين فإما سكنا بينهم وهم ~~مقهورون فلا كذلك كذا في فتاوى الإسكوبي فليحذر PageV04P211 ( وينتقص عهدهم ~~بالغلبة على موضع للحرب ) أو باللحاق بدار الحرب زاد في الفتح أو بالامتناع ~~عن قبول الجزية أو يجعل نفسه طليعة للمشركين بأن يبعث ليطلع على أخبار ~~العدو فلو لو يبعثوه لذلك لم ينتقض عهده وعليه يحمل كلام المحيط وصار الذمي ~~في هذه الأربع صور المرتد يجبر على الاسلام لا ينتقض عهده بقوله نقضت العهد ~~زيلعي ( بخلاف الأمان ) للحربي فإنه ينتقض بالقول # بحر # ( ولا بالإباء عن ) أداء ( الجزية ) PageV04P212 بل عن قبولها كما مر ~~ونقل العيني عن الواقعات قتله بالإباء عن الأداء قال وهو قول الثلاثة لكن ~~ضعفه في البحر ( و ) لا ( بالزنا بمسلمة وقتل مسلم ) وإفتان مسلم عن دينه ~~وقطع الطريق ( وسب النبي صلى الله عليه وسلم ) PageV04P213 لأن كفره ~~المقارن له لا يمنعه فالطارىء لا يرفعه فلو من مسلم قبل كما سيجيء ( ويؤدب ~~الذمي ويعاقب على سبه دين الإسلام أو القرآن أو النبي ms0466 صلى الله عليه وسلم ) ~~حاوي وغيره # PageV04P214 قال العيني واختياري في السب أن يقتل اه # وتبعه ابن الهمام # قلت وبه أفتى شيخنا الخير الرملي وهو قول الشافعي ثم رأيت في معروضات ~~المفتي أبي السعود أنه ورد أمر سلطاني بالعمل بقول أئمتنا القائلين بقتله ~~إذا ظهر أنه معتاده وبه أفتى # ثم أفتى في بكر اليهودي قال لبشر النصراني نبيكم عيسى ولد زنا بأنه ~~PageV04P215 يقتل لسبه للأنبياء عليهم الصلاة والسلام اه # قلت ويؤيده أن ابن كمال باشا في أحاديثه الأربعينية في الحديث الرابع ~~والثلاثين يا عائشة لا تكوني فاحشة ما نصه والحق أنه يقتل عندنا إذا أعلن ~~بشتمه عليه الصلاة والسلام صرح به في سير الذخيرة حيث قال واستدل محمد ~~لبيان قتل المرأة إذا أعلنت بشتم الرسول بما روي أن عمر بن عدي لما سمع ~~عصماء بنت مروان تؤذي الرسول فقتلها ليلا مدحه صلى الله عليه وسلم على ذلك ~~انتهى # فليحفظ ( ويؤخذ من مال بالغ تغلبي وتغلبية ) لا من طفلهم إلا الخراج ( ~~ضعف زكاتنا ) بأحكامها ( مما تجب فهي الزكاة ) المعهودة بيننا لأن الصلح ~~وقع كذلك ( و ) يؤخذ ( من مولاه ) أي معتق التغلبي ( في الجزية والخراج ~~كمولى القرشي ) وحديث مولى القوم منهم مخصوص بالإجماع PageV04P216 ( ومصرف ~~الجزية والخراج ومال التغلبي وهديتهم للإمام ) وإنما يقبلها إذا وقع عندهم ~~أن قتالنا للدين لا الدنيا # جوهرة ( وما أخذ منهم بلا حرب ) ومنه تركة ذمي وما أخذه عاشر منهم # ظهيرية ( مصالحنا ) خبر مصرف ( كسد ثغور وبناء قنطرة وجسر وكفاية العلماء ~~) والمتعلمين # تجنيس وبه يدخل طلبة العلم # فتح ( والقضاة والعمال ) ككتبة قضاة وشهود قسمة ورقباء سواحل ( ورزق ~~المقاتلة وذراريهم ) أي ذراري من ذكر # مسكين # واعتمده في البحر قائلا وهل يعطون بعد موت آبائهم حالة الصغر PageV04P217 ~~لم أره وإلى هنا تمت مصارف بيت المال ثلاثة PageV04P218 فهذا مصرف جزية ~~وخراج ومصرف زكاة وعشر مر في الزكاة ومصرف خمس وركاز مر في السير وبقي رابع ~~وهو لقطة وتركة بلا وارث ودية مقتول بلا ولي ومصرفها لقيط فقير وفقير بلا ~~ولي وعلى الإمام أن ms0467 يجعل لكل نوع بيتا يخصه وله أن يستقرض من أحدها ليصرفه ~~للآخر ويعطي بقدر الحاجة والفقه والفضل فإن قصر كان الله عليه حسيبا # زيلعي # وفي الحاوي المراد بالحافظ في حديث لحافظ القرآن مائتا دينار هو ~~PageV04P219 المفتي اليوم ولا شيء لذمي في بيت المال إلا أن يهلك لضعفه ~~فيعطيه ما يسد جوعته ( ومن مات ) من ذكر ( في نصف الحول حرم من العطاء ) ~~لأنه صلة فلا تملك إلا بالقبض وأهل العطاء في زماننا القاضي والمفتي ~~والمدرس # صدر شريعة ( ولو ) مات ( في آخره ) أو بعد تمامه كما صححه أخي زاده ( ~~يستحب الصرف إلى قريبه ) لأنه أوفى تعبه فيندب الوفاء له ومن تعجله ثم مات ~~أو عزل قبل الحول يجب رد ما بقي وقيل لا كالنفقة المعجلة # زيلعي ( والمؤذن والإمام إذا كان لهما وقف ولم يستوفيا حتى ماتا فإنه ~~يسقط ) لأنه كالصلة ( وكذلك القاضي وقيل لا ) يسقط لأنه كالأجرة ~~PageV04P220 وهذا ثابت في نسخ الشرح ساقط من نسخ المتن هنا وتمامه في الدرر ~~وقد لخصناه في الوقف # # | باب المرتد # هو لغة الراجع مطلقا وشرعا ( الراجع عن دين الإسلام # وركنها إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد الإيمان ) وهو تصديق محمد صلى ~~الله عليه وسلم في جميع ما جاء به عن الله تعالى مما علم مجيئه ضرورة وهل ~~هو فقط أو هو مع الإقرار قولان وأكثر الحنفية على الثاني والمحققون على ~~الأول والإقرار شرط PageV04P221 لإجراء الأحكام الدنيوية بعد الاتفاق على ~~أنه يعتقد متى طولب به أتى به فإن طولب به فلم يقر فهو كفر عناد # قاله المصنف وفي الفتح من هزل بلفظ كفر ارتد وإن لم يعتقده للاستخفاف فهو ~~ككفر العناد # PageV04P222 والكخفر لغة الستر # وشرعا تكذيبه صلى الله عليه وسلم في شيء مما جاء به من الدين ضرورة ~~وألفاظه تعرف في الفتاوى بل أفردت بالتآليف مع أنه لا يفتى بالكفر بشيء ~~منها إلا فيما اتفق المشايخ عليه كما سيجيء # قال في البحر وقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيء منها # PageV04P223 ( وشرائط صحتها العقل ) والصحو ( والطوع ) فلا تصح ms0468 ردة مجنون ~~ومعتوه وموسوس وصبي لا يعقل وسكران ومكره عليها وأما البلوغ والذكورة فليسا ~~بشرط # بدائع # وفي الأشباه لا تصح ردة السكران إلا الردة بسب النبي صلى الله عليه وسلم ~~PageV04P224 فإنه يقتل ولا يعفى عنه ( من ارتد عرض ) الحاكم ( عليه الإسلام ~~استحبابا ) على المذهب لبلوغه الدعوة ( وتكشف شبهته ) بيان لثمرة العرض ( ~~ويحبس ) وجوبا وقيل ندبا ( ثلاثة أيام ) يعرض عليه الإسلام في كل يوم منها # خانية ( إن استمهل ) أي طلب المهلة وإلا قتله من ساعته إلا إذا رجي ~~إسلامه # بدائع وكذا لو ارتد ثانيا لكنه يضرب وفي الثالث يحبس أيضا حتى تظهر عليه ~~التوبة فإن عاد فكذلك # تاترخانية # قلت لكن نقل في الزواهر عن آخر حدود الخانية PageV04P225 معزيا للبلخي ما ~~يفيد قتله بلا توبة فتنبه ( فإن أسلم ) فيها ( وإلا قتل ) لحديث من بدل ~~دينه فاقتلوه # ( وإسلامه أن يتبرأ عن الأديان ) وى الإسلام ( أو عما انتقل إليه ) بعد ~~نطقه بالشهادتين وتمامه في الفتح ولو أتى بهما على وجه العادة لم ينفعه ما ~~لم يتبرأ # بزازية ( وكره ) تنزيها لما مر ( قتله قبل العرض بلا ضمان ) لأن الكفر ~~مبيح للدم قيد بإسلام المرتد لأن الكفار أصناف خمسة من ينكر الصانع ~~كالدهرية ومن ينكر الوحدانية كالثنوية ومن يقربهما لكن ينكر بعثة الرسل ~~كالفلاسفة ومن ينكر الكل كالوثنية ومن يقر بالكل لكن ينكر عموم رسالة ~~المصطفى صلى الله عليه وسلم PageV04P226 كالعيسوية فكيتفي في الأولين بقول ~~لا إله إلا الله وفي الثالث محمد رسول الله وفي الرابع بأحدهما وفي الخامس ~~بهما مع التبري عن كل دين يخالف دين الإسلام بدائع وآخر كراهية الدرر # PageV04P227 وحينئذ فيستفسر من جهل حاله بل عمم في الدرر اشتراط التبري ~~من كل يهودي ونصراني ومثله في فتاوى المصنف وابن نجيم وغيرهما # وفي رهن فتاوى قارىء الهداية كذا أفتى علماؤنا # والذي أفتى به صحته بالشهادتين بلا تبري PageV04P228 لأن التلفظ بها صار ~~علامة على الإسلام فيقتل إن رجع ما لم يعد ( و ) اعلم أنه ( لا يفتي بكفر ~~مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن PageV04P229 أو ms0469 كان في كفره خلاف ولو ) ~~كان ذلك ( رواية ضعيفة ) كما حرره في البحر وعزاه في الأشباه إلى الصغرى # وفي الدرر وغيرها إذا كان في المسألة وجوه توجب الكفر وواحد يمنعه فعلى ~~المفتي الميل لما يمنعه ثم لو نيته ذلك فمسلم وإلا لم ينفعه حمل المفتي على ~~خلافه وينبغي التعوذ بهذا الدعاء صباحا ومساء فإنصه سبب العصمة من الكفر ~~بوعد الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم للهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك ~~شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم إنك أنت علام الغيوب # وتوبة اليأس مقبولة دون إيمان اليأس # درر # PageV04P230 وفيها أيضا شهد نصرانيان على نصراني أنه أسلم وهو ينكر لم ~~تقبل شهادتهما وكذا لو شهد رجل وامرأتان من المسلمين # وفي النوازل تقبل شهادة رجل وامرأتين على الإسلام وشهادة نصرانيين على ~~نصراني بأنه أسلم اه # ( وكل مسلم ارتد فتوبته مقبولة إلا ) جماعة من تكررت ردته على ما مر و ( ~~الكافر بسب نبي ) من الأنبياء فإنه يقتل حدا PageV04P231 ولا تقبل توبته ~~مطلقا ولو سب الله تعالى قبلت لأنه حق الله تعالى والأول حق عبد لا يزول ~~بالتوبة ومن شك في عذابه وكفره كفر وتمامه في الدرر في فصل الجزية معزيا ~~للبزازية وكذا لو أبغضه بالقلب # فتح وأشباه # وفي فتاوى المصنف ويجب إلحاق الاستهزاء والاستخفاف به لتعلق حقه أيضا # وفيها سئل عمن قال لشريف لعن الله والديك ووالدي الذين خلفوك # فأجاب الجمع المضاف يعم ما لم يتحقق عهد خلافا لأبي هاشم وإمام الحرمين ~~كما في جمع الجوامع وحينئذ فيعم حضرة الرسالة فينبغي القول بكفره وإذا كفر ~~بسبه لا توبة له على ما ذكره البزازي وتوارده الشارحون نعم لو لوحظ قول أبي ~~هاشم وإمام الحرمين باحتمال العهد فلا كفر وهو اللائق بمذهبنا لتصريحهم ~~بالميل إلى ما لا يكفر # وفيها من نقص مقام الرسالة بقوله بأن سبه صلى الله عليه وسلم أو بفعله ~~بأن بغضه بقلبه قتل حدا كما مر التصريح به لكن صرح في آخر الشفاء بأن حكمه ~~كالمرتد PageV04P232 ومفاده قبول التوبة ms0470 كما لا يخفى زاد المصنف في شرحه ~~وقد سمعت من مفتي الحنفية بمصر شيخ الإسلام ابن عبد العال أن الكمال وغيره ~~تبعوا البزازي PageV04P233 والبزازي تبع صاحب ( السيف المسلول ) عزاه إليه ~~ولم يعزه لأحد من علماء الحنفية وقد صرح في النتف ومعين الحكام وشرح ~~الطحاوي و ( حاوي الزاهدي ) وغيرها بأن حكمه كالمرتد ولفظ النتف من سب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فإنه مرتد وحكمه حكم المرتد ويفعل به ما يفعل ~~بالمرتد انتهى PageV04P234 وهو ظاهر في قبول توبته كما مر عن الشفاء اه # فليحفظ # قلت وظاهر الشفاء أن قوله يا ابن ألف خنزير أو يا ابن مائة كلب وأن قوله ~~لهاشمي لعن الله بني هاشم كذلك وأن شتم الملائكة كالأنبياء فليحرر # ومن حوادث الفتوى ما لو حكم حنفي بكفره بسب نبي هل للشافعي أن يحكم بقبول ~~توبته الظاهر نعم لأنها حادثة أخرى وإن حكم بموجبه # نهر # قلت ثم رأيت في معروضات المفتي أبي السعود سؤالا ملخصه أن طالب علم ذكر ~~عنده حديث نبوي فقال أكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صدق يعمل بها ~~فأجاب بأنه يكفر أولا بسبب استفهامه الإنكاري وثانيا بإلحاقه الشين للنبي ~~صلى الله عليه وسلم ففي كفره الأول عن اعتقاده يؤمر بتجديد الإيمان فلا ~~يقتل والثاني يفيد الزندقة PageV04P235 فبعد أخذه لا تقبل توبته اتفاقا ~~فيقتل وقبله اختلف في قبول توبته فعند أبي حنيفة تقبل فلا يقتل وعند بقية ~~الأئمة لا تقبل ويقتل حدا فلذلك ورد أمر سلطاني في سنة 944 لقضاة الممالك ~~المحمية برعاية رأي الجانبين بأنه إن ظهر صلاحه وحسن توبته وإسلامه لا يقتل ~~ويكتفى بتعزيره وحبسه عملا بقول الإمام الأعظم وإن لم يكن من أناس يفهم ~~خبرهم يقتل عملا بقول الأئمة ثم في سنة 955 تقرر هذا الأمر بآخر فينظر ~~القائل من أي الفريقين هو فيعمل بمقتضاه اه فليحفظ وليكن التوفيق ( أو ) ~~الكافر بسب ( الشيخين أو ) بسب ( أحدهما ) في البحر عن ( الجوهرة ) معزيا ~~للشهيد من سب الشيخين أو طعن فيهما كفر ولا تقبل توبته وبه ms0471 أخذ الدبوسي ~~وأبو الليث وهو المختار للفتوى # انتهى # وجزم به في الأشباه وأقره المصنف قائلا وهذا يقوي القول بعدم قبول توبة ~~ساب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي ينبغي التعويل عليه في الإفتاء ~~والقضاء رعاية لجانب حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم # اه # لكن في النهر وهذا لا وجود له في أصل الجوهرة وإنما وجد على هامش بعض ~~النسخ فألحق بالأصل مع أنه لا ارتباط له بما قبله # انتهى # PageV04P236 قلت ويكفينا ما مر من الأمر فتدبر # PageV04P237 وفي المعروضات المذكورة ما معناه أن من قال عن فصوص الحكم ~~للشيخ محيي الدين بن العربي إنه خارج عن الشريعة وقد صنفه للإضلال ومن ~~طالعه ملحد ماذا يلزمه أجاب نعم فيه كلمات تباين الشريعة وتكلف بعض ~~المتصلفين لإرجاعها إلى الشرع لكنا تيقنا أن بعض اليهود افتراها على الشيخ ~~قدس الله سره فيجب الاحتياط بترك مطالعة تلك الكلمات وقد صدر أمر سلطاني ~~بالنهي فيجب الاجتناب من كل وجه # انتهى فليحفظ وقد أثنى صاحب القاموس عليه في سؤال رفع إليه فيه فكتب ~~اللهم نطقنا بما فيه رضاك الذي أعتقده PageV04P238 وأدين الله به إنه كان ~~رضي الله تعالى عنه شيخ الطريقة حالا وعلما وإمام الحقيقة حقيقة ورسما ~~ومحيي رسوم المعارف فعلا واسما إذا تغلغل فكر المرء في طرف من علمه غرقت ~~فيه خواطره عباب لا تكدر الدلاء وسحاب تتقاصى عنه الأنواء كانت دعوته تخرق ~~السبع الطباق وتفرق بركاته فتملأ الآفاق # وإني أصفه وهو يقينا فوق ما وصفته وناطق بما كتبته PageV04P239 وغالب ظني ~~أني ما أنصفته وما علي إذا ما قلت معتقدي دع الجهول يظن الجهل عدوانا والله ~~والله والله العظيم ومن أقامه حجة لله برهانا إن الذي قلت بعض من مناقبه ما ~~زدت إلا لعلي زدت نقصانا إلى أن قال ومن خواص كتبه أنه من واظب على ~~مطالعتها انشرح صدره لفك المعضلات وحل المشكلات وقد أثنى عليه الشيخ العارف ~~عبد الوهاب الشعراني سيما في كتابه ( تنبيه الأغبياء على قطرة من بحر علوم ~~الأولياء ) فعليك به وبالله ms0472 التوفيق ( و ) الكافر بسبب اعتقاد ( الشحر ) لا ~~توبة له ( ولو امرأة ) في الأصح PageV04P240 لسعيها في الأرض بالفساد # ذكره الزيلعي ثم قال ( و ) كذا الكافر بسبب ( الزندقة ) PageV04P241 لا ~~توبة له وجعله في الفتح ظاهر المذهب لكن في حظر الخانية الفتوى على أنه ( ~~إذا أخذ ) الساحر أو الزنديق المعروف الداعي ( قبل توبته ) ثم تاب لم تقبل ~~توبته ويقتل ولو أخذ بعدها قبلت # وأفاد في السراج أن الخناق لا توبة له # وفي الشمني الكاهن قيل كالساحر # وفي حاشية البيضاوي لمنلا خسرو PageV04P242 الداعي إلى الإلحاد والإباحي ~~كالزنديق وفي الفتح والمنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام كالزنديق الذي ~~لا يتدين بدين وكذا من علم أنه ينكر في الباطن بعض الضروريات كحرمة الخمر ~~ويظهر اعتقاد حرمته PageV04P243 وتمامه فيه # وفيه يكفر الساحر بتعلمه وفعله اعتقد تحريمه أو لا ويقتل انتهى لكن في ~~حظر الخانية لو استعمله للتجربة والامتحان ولا يعتقده لا يكفر PageV04P244 ~~وحينئذ فالمستثنى أحد عشر # ( و ) اعلم أن ( كل مسلم ارتد فإنه يقتل إن لم يتب إلا ) جماعة ( المرأة ~~والخنثى ومن إسلامه تبعا والصبي إذا أسلم والمكره على الإسلام ومن ثبت ~~إسلامه بشهادة رجلين ثم رجعا ) زاد في الأشباه ومن ثبت إسلامه بشهادة رجل ~~وامرأتين # انتهى # ولو شهد نصرانيان على نصراني أنه أسلم وهو ينكر لم تقبل شهادتهما وقيل ~~تقبل ولو على نصرانية قبلت اتفاقا وتمامه في آخر كراهية الدرر # ويلحق بالصبي من ولدته المرتدة بيننا إذا بلغ مرتدا PageV04P245 والسكران ~~إذا أسلم وكذا اللقيط لأن إسلامه حكمي لا حقيقي وقيد في الخانية وغيرها ~~المكره بالحربي # أما الذمي المستأمن فلا يصح إسلامه # انتهى لكن حمله المصنف في كتاب الإكراه على جواب القياس # وفي الاستحسان يصح فليحفظ وحينئذ فالمستثنى أربعة عشر # ( شهدوا على مسلم بالردة وهو منكر لا يتعرض له ) لا لتكذيب الشهود العدول ~~بل ( لأن إنكاره توبة ورجوع ) يعني فيمتنع القتل فقط # وتثبت بقية أحكام المرتد كحبط عمل وبطلان وقف وبينونة زوجة لو فيما تقبل ~~توبته وإلا قتل كالردة بسبه عليه الصلاة والسملا كما مر # أشباه # زاد ms0473 في البحر وقد رأيت من يغلط في هذا المحل وأقره المصنف وحينئذ ~~فالمستثنى أربعة عشر # وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي ما يكون كفرا اتفاقا يبطل العمل والنكاح ~~PageV04P246 وأولاده أولاد زنا وما فيه خلاف يؤمر بالاستغفار والتوبة ~~وتجديد النكاح ( ولا يترك ) المرتد ( على ردته بإعطاء الجزية ولا بأمان ~~مؤقت ولا بأمان مؤبد ولا يجوز استرقاقه بعد اللحاق ) بدار الحرب بخلاف ~~المرتدة # خانية ( والكفر ) كله ( ملة واحدة ) خلافا للشافعي # ( فلو تنصر يهودي أو عكسه ترك على حاله ) ولم يجبر على العود ( ويزول ملك ~~المرتد عن ماله زوالا موقوفا فإن أسلم عاد ملكه وإن مات أو قتل على ردته ) ~~أو حكم بلحاقه ( ورث كسب إسلامه وارثه المسلم ) ولو زوجته بشرط العدة # PageV04P247 زيلعي ( بعد قضاء دين إسلامه وكسب ردته فيء بعد قضاء دين ~~ردته ) وقالا ميراث أيضا ككسب المرتدة ( وإن حكم ) القاضي ( بلحاقه عتق ~~مدبره ) من ثلث ماله ( وأم ولده ) من كل ماله ( وحل دينه ) وقسم ماله ويؤدي ~~مكاتبه إلى الورثة والولاء للمرتد لأنه المعتق # بدائع # وينبغي أن لا يصح القضاء به إلا في ضمن دعوى حق العبد # نهر # PageV04P248 ( و ) اعلم أن تصرفات المرتد على أربعة أقسام ف ( ينفذ منه ) ~~اتفاقا ما لا يعتمد تمام ولاية وهي خمس ( الاستيلاد والطلاق وقبول الهبة ~~وتسليم الشفعة والحجر على عبده ) المأذون # ( ويبطل منه ) اتفاقا ما يعتمد الملة وهي خمس ( النكاح والذبيحة والصيد ~~والشهادة والإرث ويتوقف منه ) اتفاقا ما يعتمد المساواة وهو ( المفاوضة ) ~~أو ولاية متعدية PageV04P249 ( و ) هو ( التصرف على ولده الصغير و ) يتوقف ~~منه عند الإمام وينفذ عندهما كل ما كان مبادلة مال بمال أو عقد تبرع ك ( ~~المبالغة ) والصرف والسلم ( والعتق والتدبير والكتابة والهبة ) والرهن ( ~~والإجارة ) والصلح عن إقرار وقبض الدين لأنه مبادلة حكمية ( والوصية ) وبقي ~~أمانه وعقله ولا شك في بطلانهما # وأما إيداعه واستيداعه والتقاطه ولقطته فينبغي عدم جوازها # نهر ( إن أسلم نفذ وإن هلك ) بموت أو قتل ( أو لحق بدار الحرب وحكم ) ~~بلحاقه ( بطل ) ذلك كله ( فإن جاء مسلما قبله ) قبل الحكم ( فكأنه لم يرتد ms0474 ~~) وكما لو عاد بعد الموت الحقيقي # زيلعي ( وإن ) جاء مسلما ( بعده وماله مع وارثه أخذه ) بقضاء أو رضا ~~PageV04P250 ولو في بيت المال لا لأنه فيء # ( نهر ) # ( وإن هلك ) ماله ( أو أزاله ) الوارث ( عن ملكه لا ) يأخذه ولو قائما ~~لصحة القضاء وله ولاء مدبره وأم ولده ومكاتبه له إن لم يؤد وإن عجز عاد ~~رقيقا له # بدائع ( ويقضي ما ترك من عبادة في الإسلام ) ن ترك الصلاة والصيام معصية ~~والمعصية تبقى بعد الردة ( وما أدى منها فيه يبطل ولا يقضى ) PageV04P251 ~~من العبادات ( إلا الحج ) لأنه بالردة صار كالكافر الأصلي فإذا أسلم وهو ~~غني فعليه الحج فقط # ( مسلم أصاب مالا أو شيئا يجب به القصاص أو حد السرقة ) يعني المال ~~المسروق لا الحد # خانية # وأصله أنه يؤاخذ بحق العبد وأما غيره ففيه التفصيل ( أو الدية ثم ارتد أو ~~أصابه وهو مرتد في دار الإسلام ثم لحق ) وحاربنا زمانا ( ثم جاء مسلما ~~يؤاخذ به كله ولو أصابه بعدما لحق مرتدا فأسلم لا ) يؤاخذ بشيء من ذلك لأن ~~الحربي لا يؤاخذ بعد الإسلام بما كان أصابه حال كونه محاربا لنا # ( أخبرت بارتداد زوجها فلها التزوج بآخر بعد العدة ) استحسانا ( كما في ~~الإخبار ) من ثقة PageV04P252 ( بموته أو تطليقه ) ثلاثا وكذا لو لم يكن ~~ثقة فأتاها بكتاب طلاقها وأكبر رأيها أنه حق لا بأس بأن تعتد وتتزوج مبسوط # ( والمرتدة ) ولو صغيرة أو خنثى # بحر ( تحبس ) أبدا ولا تجالس ولا تؤاكل حقائق ( حتى تسلم ولا تقتل ) ~~خلافا للشافعي ( وإن قتلها أحد لا يضمن ) شيئا ولو أمة في الأصح وتحبس عند ~~مولاها لخدمته سوى الوطء سواء طلب ذلك أم لا في الأصح ويتولى ضربها جمعا ~~بين الحقين # وليس للمرتدة التزوج بغير زوجها به يفتى # وعن الإمام تسترق ولو في دار الإسلام # ولو أفتى به حسما لقصدها السيىء لا بأس به وتكون قنة للزوج بالاستيلاء # مجتبى # وفي الفتح أنها فيء للمسلمين فيشتريها من الإمام أو يهبها له لو مصرفا ~~PageV04P253 ( وصح تصرفها ) لأنها لا تقتل ( وأكسابها ) مطلقا ( لورثتها ) ~~ويرثها زوجها ms0475 المسلم لو مريضة وماتت في العدة كما مر في طلاق المريض # قلت وفي الزواهر أنه لا يرثها لو صحيحة لأنها لا تقتل فلم تكن فارة فتأمل # ( ولدت أمته ولدا فادعاه فهو ابنه حرا يرثه في ) أمته ( المسلمة مطلقا ) ~~ولدته لأقل من نصف حول أو أكثر لإسلامه تبعا لأمه والمسلم يرث المرتد ( إن ~~مات المرتد ) أو لحق بدارهم وكذا في ( أمته النصرانية ) أي الكتابية ( إلا ~~إذا جاءت به لأكثر من نصف حول منذ ارتد ) وكذا لنصفه لعلوقه من ماء المرتد ~~فيتبعه لقربه للإسلام بالجبر عليه والمرتد لا يرث المرتد ( وإن لحق بماله ) ~~أي مع ماله ( وظهر عليه فهو ) أي ماله ( فيء ) لا نفسه لأن المرتد لا يسترق ~~( فإن رجع ) أي بعدما لحق بلا مال سواء قضى بلحاقه أولا في ظاهر الرواية ~~وهو الوجه # فتح ( فلحق ) ثانيا ( بماله وظهر عليه فهو لوارثه ) لأنه باللحاق انتقل ~~لوارثه فكان مالكا قديما PageV04P254 وحكمه ما مر أنه له ( قبل قسمته بلا ~~شيء وبعدها بقيمته ) إن شاء ولا يأخذه لو مثليا لعدم الفائدة ( وإن قضى ~~بعبد ) شخص ( مرتد لحق ) بدارهم ( لابنه فكاتبه ) الابن ( فجاء ) المرتد ( ~~مسلما فبدلها ) والولاء كلاهما ( للأب ) الذي عاد مسلما لجعل الابن كالوكيل # ( مرتد قتل رجلا خطأ فلحق أو قتل فديته في كسب الإسلام ) إن كان وإلا ففي ~~كسب الردة # بحر عن الخانية # وكذا لو أقر بغصب # أما لو كان الغصب بالمعاينة أو بالبينة فإنه في الكسبين اتفاقا # ظهيرية # واعلم أن جناية العبد والأمة والمكاتب والمدبر كجنايتهم في غير الردة ( ~~قطعت يده عمدا فارتد والعياذ بالله ومات منه أو لحق ) فحكم به ( فجاء مسلما ~~فمات منه ضمن القاطع نصف الدية في ماله لوارثه في المسألتين لأن السراية ~~حلت محلا غير معصوم فأهدرت PageV04P255 قيد بالعمد لأنه في الخطإ على ~~العاقلة ( و ) قيدنا بالحكم بلحاقه لأنه ( إن ) عاد قلبه أو ( أسلم ها هنا ~~) ولم يلحق ( فمات منه ) بالسراية ( ضمن ) الدية ( كلها ) لكونه معصوما وقت ~~السراية أيضا ارتد القاطع فقتل أو مات ثم سرى إلى النفس فهدر ms0476 لو عمد الفوات ~~محل القود ولو خطأ فالدية على العاقلة في ثلاث سنين من يوم القضاء عليهم ~~خانية # ولا عاقلة لمرتد # ( ولو ارتد مكاتب ولحق ) واكتسب مالا ( وأخذ بماله و ) لم يسلم فقتل ( ~~فبدل مكاتبته لمولاه وما بقي ) من ماله ( لوارثه ) لأن الردة لا تؤثر في ~~الكتابة # ( زوجان ارتدا ولحقا فولدت ) المرتدة ( ولدا وولد له ) أي لذلك المولود ( ~~ولد فظهر عليهم ) جميعا ( فالولدان فيء ) كأصلهما ( و ) الولد ( الأول يجبر ~~) بالضرب ( على الإسلام ) وإن حبلت به ثمة لتبعيته لأبويه ( لا الثاني ) ~~PageV04P256 لعدم تبعية الجد على الظاهر فحكمه كحربي ( و ) قيد بردتهما ~~لأنه ( لو مات مسلم عن امرأة حامل فارتدت ولحقت فولدت هناك ثم ظهر عليهم ) ~~أي على أهل تلك الدار ( فإنه لا يسترق ويرث أباه ) لأنه مسلم ( ولو لم تكن ~~ولدته حتى سبيت ثم ولدته في دار الإسلام فهو مسلم ) تبعا لأبيه ( مرقوق ) ~~تبعا لأمه ( فلا يرث أباه ) لرقه # بدائع # ( وإذا ارتد صبي عاقل صح ) خلافا للثاني ولا خلاف في تخليده في النار ~~لعدم العفو عن الكفر # تلويح ( كإسلامه ) فإنه يصح اتفاقا ( فلا يرث أبويه الكافرين ) تفريع على ~~الثاني ( ويجبر عليه ) بالضرب تفريع على الأول ( والعاقل المميز ) وهو ابن ~~سبع فأكثر # مجبتى وسراجية ( وقيل الذي يعقل أن الإسلام سبب النجاة ويميز الخبيث من ~~الطيب والحلو من المر ) قائله الطرسوسي في أنفع الوسائل قائلا ولم أر من ~~قدره بالسن # PageV04P257 قلت وقد رأيت نقله ويؤيده أنه عليه الصلاة والسلام عرض ~~الإسلام على علي رضي الله تعالى عنه وسنه سبع وكان يفتخر به حتى قال سبقتكم ~~إلى الإسلام طرا غلاما ما بلغت أوان حلمي وسقتكم إلى الإسلام قهرا بصارم ~~همتي وسنان عزمي ثم هل يقع فرضا قبل البلوغ ظاهر كلامهم نعم اتفاقا # وفي التحرير المختار عند الماتريدي أنه مخاطب بأداء الإيمان كالبالغ ~~PageV04P258 حتى لو مات بعده بلا إيمان خلد في النار # نهر # وفي شرح الوهبانية بدرويش درويشان كفر بعضهم وصحح أن لا كفر وهو المحرر ~~كذا قول شيء لله قيل يكفر ويا حاضر يا ms0477 ناظر ليس يكفر ومن يستحل الرقص قالوا ~~بكفره ولا سيما بالدف يلهو ويزمر PageV04P259 ومن لولي قال طي مسافة يجوز ~~جهول ثم بعض يكفر وإثباتها في كل ما كان خارقا عن النسفي النجم يروى وينصر ~~PageV04P260 # | باب البغاة البغي # لغة الطلب ومنه @QB@ ذلك ما كنا نبغ @QE@ سورة الكهف الآية 64 # وعرفا طلب ما لا يحل من جور وظلم # فتح # وشرعا ( هم الخارجون عن الإمام الحق بغير حق ) فلو بحق فليسوا ببغاة ~~وتمامه في جامع الفصولين # PageV04P261 ثم الخارجون عن طاعة الإمام ثلاثة قطاع طريق وعلم حكمهم ~~وبغاة ويجيء حكمهم # وخوارج وهم قوم لهم منعة خرجوا عليه بتأويل يرون أنه على باطل كفر أو ~~معصية توجب قتاله بتأويلهم ويستحلون دماءنا وأموالنا ويسبون نساءنا ويكفرون ~~أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وحكمهم حكم البغاة بإجماع الفقهاء كما حققه ~~في الفتح وإنما لم نكفرهم لكونه عن تأويل وإن كان باطلا PageV04P262 بخلاف ~~المستحل بلا تأويل كما مر في باب الإمامة # ( والإمام يصير إماما ) بأمرين ( بالمبايعة من الأشراف والأعيان وبأن ~~ينفذ حكمه في رعيته خوفا من قهره وجبروته فإن بايع الناس ) الإمام ( ولم ~~ينفذ حكمه فيهم لعجزه ) عن قهرهم ( لا يصير إماما فإذا صار إمام فجاز لا ~~ينعزل إن ) كان ( له قهر وغلبة ) لعوده بالقهر فلا يفيد PageV04P263 ( وإلا ~~ينعزل به ) لأنه مفيد # خانية # وتمامه في كتب الكلام ( فإذا خرج جماعة مسلمون عن طاعته ) أو طاعة نائبه ~~الذي الناس به في أمان درر ( وغلبوا على بلد دعاهم إليه ) أي إلى طاعته ( ~~وكشف شبهتهم ) استحبابا ( فإن تحيزوا مجتمعين حل لنا قتالهم بدءا حتى نفرق ~~جمعهم ) إذ الحكم يدار على دليله وهو الاجتماع والامتناع ( ومن دعاه الإمام ~~إلى ذلك ) أي قتالهم ( افترض عليه إجابته ) لأن طاعة الإمام فيما ليس ~~بمعصية فرض فكيف فيما هو طاعة بدائع ( لو قادرا ) PageV04P264 وإلا لزم ~~بيته # درر # وفي المبتغى لو بغوا لأجل ظلم السلطان ولا يمتنع عنه لا ينبغي للناس ~~معاونة السلطان ولا معاونتهم # ( ولو طلبوا الموادعة أجيبوا ) إليها ( إن خيرا للمسلمين ) كما في أهل ~~الحرب ms0478 ( وإلا لا ) يجابوا # بحر ( ولا يؤخذ منهم شيء فلو أخذنا منهم رهونا وأخذوا منا رهونا ثم غدروا ~~بنا وقتلوا رهوننا لا نقتل رهونهم ولكنهم يحبسون إلى أن يهلك أهل البغي أو ~~يتوبوا وكذلك أهل الشرك ) إذا فعلوا برهوننا ذلك لا نفعل برهونهم ( و ) لكن ~~( يجبرون على الإسلام أو يصيروا ذمة ) لنا # ( ولو لهم فئة أجهز على جريحهم ) أي أتم قتله ( واتبع موليهم وإلا لا ) ~~لعدم الخوف ( والإمام بالخيار في أسيرهم إن شاء قتله وإن شاء حبسه ) حتى ~~يتوب أهل البغي فإن تابوا حبسه أيضا حتى يحدث توبة # سراج ( ونقاتلهم بالمنجنيق ولإغراق وغير ذلك كأهل الحرب وما لا يجوز قتله ~~من أهل الحرب ) كنساء وشيوخ ( لا يجوز قتله منهم ) ما لم يقاتلوا ولا يقتل ~~عادل محرمه مباشرة ما لم يرد قتله PageV04P265 ( ولم تسب لهم ذرية وتحبس ~~أموالهم إلى ظهور توبتهم ) فترد عليهم وبيع الكراع أولى لأنه أنفع # فتح # ويقاس عليه العبيد # نهر ( ونقاتل بسلاحهم وحيلهم عند الحاجة ولا ينتفع بغيرهما من أموالهم ~~مطلقا ) ولو عند الحاجة # سراج # ولو قال الباغي تبت وألقى السلاح من يده كف عنه ولو قال كف عني لأنظر في ~~أمري لعلي أتوب وألقي السلاح كف عنه ولو قال أنا على دينك ومعه السلاح لا ~~لأن وجود السلاح معه قرينة بقاء بغيه فمتى ألقاه كف عنه وإلا لا # فتح # ( ولو قتل باغ مثله فظهر عليهم فلا شيء فيه ) لكونه مباح الدم # فتح # فلا إثم أيضا وقتلانا شهداء ولا يصلى على بغاة بل يكفنون ويدفنون # بدائع ( ويكره نقل رؤوسهم إلى الآفاق ) وكذلك رؤوس أهل الحرب لأنها مثلة ~~وجوزه بعض المتأخرين لو فيه كسر شوكتهم أو فراغ قلبنا # ( فتح ) ومر في الجهاد # ( ولو غلبوا على مصر فقتل مصري مثله عمدا فظهر على المصر قتل به إن لم ~~يجر على أهله ) أي المصر ( أحكامهم ) وإن جرى لا لانقطاع ولاية الإمام عنهم ~~( وإن قتل عادل باغيا ورثه ) مطلقا PageV04P266 وبالعكس ( إذا قال ) الباغي ~~وقت قتله ( أنا على باطل لا ) يرثه اتفاقا لعدم الشبهة ms0479 ( وإن قال أنا على ~~حق ) في الخروج على الإمام وأصر على دعواه ( ورثه ) أما لو رجع تبطل ديانته ~~فلا إرث ابن كمال # وفي الفتح لو دخل باغ بأمان فقتله عادل عمدا لزمه الدية كما في المستأمن ~~لبقاء شبهة الإباحة # PageV04P267 ( ويكره ) تحريما ( بيع السلاح من أهل الفتنة إن علم ) لأنه ~~إعانة على المعصية ( وبيع ما يتخذ منه كالحديد ) ونحوه يكره لأهل الحرب ( ~~لا ) لأهل البغي لعدم تفرغهم لعمله سلاحا لقرب زوالهم بخلاف أهل الحرب ~~زيلعي # قلت وأفاد كلامهم أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما وإلا ~~فتنزيها # نهر # وفي الفتح ينفذ حكم قاضيهم لو عادلا وإلا لا ولو كتب قاضيهم إلى قاضينا ~~كتابا فإن علم أنه قضى بشهادة عدلين نفذه وإلا لا # PageV04P268 # | كتاب اللقيط # عقبه مع اللقطة بالجهاد لعرضيتهما لفوات النفس والمال وقدم اللقيط لتعلقه ~~بالنفس وهي مقدمة على المال # ( هو ) لغة ما يلقط فعيل بمعتى مفعول ثم غلب على الولد المنبوذ باعتبار ~~المآل وشرعا ( اسم لحي مولود طرحه أهله خوفا من العيلة أو فرارا من تهمة ~~الريبة ) مضيعه آثم محرزه غانم ( التقاطه فرض كفاية إن غلب على ظنه هلاكه ~~لو لم يرفعه ) ولو لم يعلم به غيره ففرض عين ومثله رؤية أعمى يقع في بئر # شمني ( وإلا فمندوب ) لما فيه من الشفقة والإحياء و ( هو حر ) ~~PageV04P269 مسلم تبعا للدار ( إلا بحجة رقه ) على خصم وهو الملتقط لسبق ~~يده ( وما يحتاج إليه ) من نفقة وكسوة وسكنى ودواء ومهر إذا زوجه السلطان ( ~~في بيت المال ) إن برهن على التقاطه ( وإن كان له مال ) أو قرابة ( ففي ~~ماله ) أو على قرابته ( وارثه ) ولو دية ( في بيت المال كجنايته ) لأن ~~الغرم بالغنم ( وليس لأحد أخذه منه قهرا ) PageV04P270 وهل للإمام الأعظم ~~أخذه بالولاية العامة في الفتح لا وأقره المصنف تبعا للبحر وحرر في النهر ~~نعم لكن لا ينبغي أخذه إلا بموجب ( فلو أخذه أحد وخاصمه الأول رد إليه ) ~~إلا إذا دفعه باختياره لأنه أبطل حقه ( و ) هذا إذا اتحد الملتقط فلو تعدد ~~وترجح أحدهما ms0480 كما ( لو وجده مسلم وكافر فتنازعا قضى به للمسلم ) لأنه أنفع ~~للقيط خانية ولو استويا فالرأي للقاضي # بحر بحثا # ( ويثبت نسبه من واحد ) بمجرد دعواه ولو غير الملتقط استحسانا لو حيا ~~وإلا فالبينة # خانية ( ومن اثنين ) مستويين كولد أمة مشتركة # PageV04P271 وعبارة المنية ادعاه أكثر من اثنين فعن الإمام أنه إلى خمسة ~~ظاهرة في عدم قبول دعوى الزائد # ولا يشترط اتحاد الإمام نهر لكن في القهستاني عن النظم ما يفيد ثبوته من ~~الأكثر فليحرر # ( ولو ادعته امرأة ) واحدة ( ذات زوج فإذا صدقها زوجها أو شهدت لها ~~القابلة أو قامت بينة ) ولو رجلا وامرأتين على الولادة ( صحت ) دعوتها ( ~~وإلا لا ) لما فيه من تحمل النسب على الغير ( وإن لم يكن لها زوج فلا بد من ~~شهادة رجلين ولو ادعته امرأتان وأقامت إحداهما البينة فهي أولى به وإن ~~أقامتا جميعا فهو ابنهما ) خلافا لهما # الكل من الخانية ( وإن ) ادعاه خارجان و ( وصف أحدهما علامة به ) أي ~~بجسده لا بثوبه ( ووافق فهو أحق ) إذا لم يعارضها أقوى منها كبينة الآخر ~~وحريته وسبقه PageV04P272 وسنه إن أرخا فإن اشتبه فبينهما وإسلامه ولو ادعى ~~أحدهما أنه ابنه والآخر أنه ابنته فإذا هو خنثى فلو مشكلا قضى لهما وإلا ~~فلمن ادعى أنه ابنه ولو شهد للمسلم ذميان وللذمي مسلمان قضى به للمسلم # تاترخانية # ( و ) يثبت نسبه ( من ذمي و ) لكن ( هو مسلم ) ( استحسانا فينتزع من يده ~~قبيل عقل الأديان ما لم يبرهن بمسلمين أنه ابنه فيكون كافرا # نهر ( إن لم يكن ) أي يوجد ( في مكان أهل الذمة ) كقريتهم أو بيعة أو ~~كنيسة والمسألة رباعية لأنه إما أن يجده مسلم في مكاننا فمسلم أو كافر في ~~مكانهم فكافر أو كافر في مكاننا أو عكسه فظاهر الرواية اعتبار المكان لسبقه ~~اختيار ( و ) يثبت ( من عبد وهو حر ) وإن ادعى أنه ابنه من زوجته الأمة عند ~~محمد # وكلام الزيلعي ظاهر في اختياره # ( ولو ادعاه حران أحدهما أنه ابنه من هذه الحرة والآخر من الأمة فالذي ~~يدعيه من الحرة أولى ) PageV04P273 لثبوته من ms0481 الجانبين زيلعي ( وإن وجد معه ~~مال فهو له ) عملا بالظاهر ولو فوقه أو تحته أو دابة هو عليها لا ما كان ~~بقربه ( فيصرفه الواجد ) أو غيره ( إليه بأمر القاضي ) في ظاهر الرواية ~~لأنه مال ضائع # ( ولو قرر القاضي ولاءه للملتقط صح ) ظهيرية # لأنه قضاء في فصل مجتهد فيه نعم له بعد بلوغه أن يوالي من شاء ما لم يعقل ~~عنه بيت المال خانية ( ويدفعه في حرفة ويقبض هبته ) وصدقته ( وليس له ختنه ~~) فلو فعل فهلك ضمن ولو علم الختان أنه ملتقط ضمن # ذخيرة ( وله نقله حيث شاء ) وينبغي منعه من مصر إلى قرية # بحر ( ولا ينفذ للملتقط عليه نكاح وبيع و ) كذا ( إجارة ) في الأصح لأن ~~الولاية عليه في ماله ونفسه للسلطان لحديث السلطان ولي من لا ولي له # PageV04P274 فروع لو باع أو كفل أو دبر أو كاتب أو أعتق أو وهب أو تصدق ~~وسلم ثم أقر أنه عبد لزيد لا يصدق في إبطال شيء من ذلك لأنه متهم وتمامه في ~~الخانية ومجهول نسب كلقيط # # | كتاب اللقطة # ( هي ) بالفتح وتسكن اسم وضع للمال الملتقط # عيني # وشرعا مال يوجد ضائعا ابن كمال # وفي التاترخانية PageV04P275 عن المضمرات مال يوجد ولا يعرف مالكه وليس ~~بمباح كمال الحربي # وفي المحيط ( رفع شيء ضائع للحفظ على الغير لا للتمليك ) هذا يعم ما علم ~~مالكه كالواقع نن السكران وفيه أنه أمانة لا لقطة لأنه لا يعرف بل يدفع ~~لمالكه ( ندب رفعها لصاحبها ) إن أمن على نفسه تعريفها وإلا فالترك أولى # وفي البدائع وإن أخذها لنفسه حرم لأنها كالغصب ( ووجب ) أي فرض # ( فتح ) وغيره ( عند خوف ضياعها ) PageV04P276 كما مر لأن المال المسلم ~~حرمة كما لنفسه فلو تركها حتى ضاعت أثم وهل يضمن ظاهر كلام النهر لا وظاهر ~~كلام المصنف نعم لما في الصيرفية حمار يأكل حنطة إنسان فلم يمنعه حتى أكل # قال في البدائع الصحيح أنه يضمن انتهى # وفي الفتح وغيره لو رفعها ثم ردها لمكانها لم يضمن في ظاهر الرواية وصح ~~التقاط صبي وعبد لا مجنون ms0482 ومدهوش ومعتوه وسكران لعدم الحفظ منهم ~~PageV04P277 ( فإن أشهد عليه ) بأنه أخذه ليرده على ربه ويكفيه أن يقول من ~~سمعتموه ينشد لقطة فدلوه علي ( وعرف ) أي نادى عليها حيث وجدها وفي المجامع ~~( إلى أن علم أن صاحبها لا يطلبها أو أنها تفسد إن بقيت كالأطعمة ) والثمار ~~( كانت أمانة ) لم تضمن بلا تعد فلو لم يشهد مع التمكن منه PageV04P278 أو ~~لم يعرفها ضمن إن أنكر ربها أخذه للرد وقبل الثاني قوله بيمينه وبه نأخذ # حاوي # وأقره المصنف وغيره ( ولو من الحرم أو قليلة أو كثيرة ) فلا فرق بين مكان ~~ومكان ولقطة ولقطة ( فينتفع ) الرافع ( بها لو فقيرا وإلا تصدق بها على ~~فقير ولو على أصله وفرعه وعرسه إلا إذا عرف أنها لذمي PageV04P279 فإنها ~~توضع في بيت المال ) تاترخانية # وفي القنية لو رجا وجود المالك وجب الإيصاء ( فإن جاء مالكها ) بعد ~~التصدق ( خير بين إجازة فعله ولو بعد هلاكها ) وله ثوابها ( أو تضمينه ) ~~والظاهر أنه ليس للوصي والأب إجازتها # نهر # وفي الوهبانية الصبي كبالغ فيضمن إن لم يشهد ثم لأبيه أو وصيه التصدق ~~وضمانها في مالهما لا مال الصغير ( ولو تصدق بأمر القاضي ) في الأصح ( كما ~~) له أن ( يضمن القاضي ) أو الإمام ( لو فعل ذلك ) لأنه تصدق بمال الغير ~~بغير إذنه # ذخيرة ( أو ) يضمن ( المسكين وأيهما ضمن لا يرجع به على صاحبه ) ولو ~~العين قائمة أخذها من الفقير ( ولا شيء للملتقط ) لمال أو بهيمة أو ضال ( ~~من الجعل أصلا ) إلا بالشرط كمن رده فله كذا فله أجر مثله # تاترخانية كإجارة فاسدة # PageV04P280 ( وندب التقاط البهيمة الضالة وتعريفها ما لم يخف ضياعها ) ~~فيجب وكره لو معها ما تدفع به عن نفسها كقرن البقر وكدم الإبل # تاترخانية ( ولو ) كان الالتقاط ( في الصحراء ) إن ظن أنها ضالة حاوي ( ~~وهو في الإنفاق على اللقيط واللقطة متبرع ) لقصور ولايته ( إلا إذا قال له ~~قاض أنفق لترجع ) فلو لم يذكر الرجوع لم يكن دينا في الأصح ( أو يصدقه ~~اللقيط بعد بلوغه ) كذا في المجمع أي يصدقه على أن القاضي قال ms0483 له ذلك لا ما ~~زعمه ابن الملك # نهر # والمديون رب اللقطة وأبو اللقيط أو PageV04P281 سيده أو هو بعد بلوغه ( ~~وإن كان لها نفع آجرها ) بإذن الحاكم ( وأنفق عليها ) منه كالضال بخلاف ~~الآبق وسيجيء في بابه ( وإن لم يكن باعها ) القاضي وحفظ ثمنها ولو الإنفاق ~~أصلح أمر به لأن ولايته نظرية اختيار فلو لم يكن ثمة نظر لم ينفذ أمره به # فتح بحثا # ( وله منعها من ربها ليأخذ النفقة ) فإن هلكت بعد حبسه سقطت وقبله لا ( ~~ولا يدفعها إلى مدعيها ) جبرا عليه ( بلا بينة فإن بين علامة حل الدفع ) ~~بلا جبر ( وكذا ) يحل ( إن صدقه مطلقا ) بين أو لا وله أخذ كفيل إلا مع ~~البينة في الأصح نهاية # PageV04P282 ( التقط لقطة فضاعت منه ثم وجدها في يد غيره فلا خصومة ~~بينهما بخلاف الوديعة ) مجتبى ونوازل # لكن في السراج الصحيح أن له الخصومة لأن يده أحق # ( عليه ديون ومظالم جهل أربابها وأيس ) من عليه ذلك ( من معرفتهم فعليه ~~التصدق بقدرها من ماله وإن استغرقت جميع ماله ) هذا مذهب أصحابنا لا نعلم ~~بينهم خلافا كمن في يده عروض لا يعلم مستحقيها اعتبارا للديون بالأعيان ( و ~~) متى فعل ذلك ( سقط عنه المطالبة ) من أصحاب الديون ( في العقبى ) مجتبى # وفي العمدة وجد لقطة وعرفها ولم ير ربها فانتفع بها لفقرة ثم أيسر يجب ~~عليه أن يتصدق بمثله # ( مات في البادية جاز لرفيقه بيع متاعه ومركبه وحمل ثمنه إلى أهله # PageV04P283 حطب وجد في الماء إن له قيمة فلقطة وإلا فحلال لآخذه ) كسائر ~~المباحات الأصلية درر # وفي الحاوي غريب مات في بيت إنسان ولم يعرف وارثه فتركته كلقطة ما لم يكن ~~كثيرا فلبيت المال بعد الفحص عن ورثته سنين فإن لم يجدهم فله لو مصرفا # ( محضنة ) أي برج ( حمام اختلط بها أهلي لغيره لا ينبغي له أن يأخذه وإن ~~أخذه طلب صاحبه ليرده عليه ) لأنه كاللقطة ( فإن فرخ عنده فإن ) كانت ( ~~الأم غريبة لا يتعرض لفرخها ) لأنه ملك الغير ( وإن الأم لصاحب المحضنة ~~والغريب ذكر فالفرخ له ) وإن ms0484 لم يعلم أن ببرجه غريبا لا شيء عليه إن شاء ~~الله # قلت وإذا لم يملك الفرخ فإن فقيرا أكله وإن غنيا تصدق به ثم اشتراه وهكذا ~~كان يفعل الإمام الحلواني ظهيرية # وفي الوهبانية مر بثمار تحت أشجار في غير أمصار لا بأس بالتناول ما لم ~~يعلم النهي صريحا أو دلالة وعليه الاعتماد # PageV04P284 وفيها أخدك تفاحا من النهر جاريا يجوز وكمثرى وفي الجوز ينكر ~~كتاب PageV04P285 الآبق مناسبته عرضية التلف والزوال # والإباق انطلاق الرقيق تمردا كذا عرفه ابن الكمال ليدخل الهارب من مؤجره ~~ومستعيره ومودعه ووصيه # PageV04P286 ( أخذه فرض إن خاف ضياعه ويحرم ) أخذه ( لنفسه ويندب ) أخذه ~~( إن قوي عليه ) وإلا فلا ندب لما في البدائع حكم أخذه كلقطة ( فإن ادعاه ~~آخر دفعه إليه إن برهن واستوثق ) منه ( بكفيل ) إن شاء لجواز أن يدعيه آخر ~~( ويحلفه ) الحاكم أيضا بالله ما أخرجه عن ملكه بوجه ( وإن لم يبرهن ) عطف ~~على إن برهن ( وأقر ) العبد ( أنه عبده أو ذكر ) المولى ( علامته وحليته ~~دفع إليه بكفيل فإن أنكر المولى إباقه ) مخافة جعله ( حلف ) إلا أن يبرهن ~~على إباقه أو على إقرار المولى بذلك # زيلعي ( فإن طالت المدة ) أي مدة مجيء المولى ( باعه القاضي ولو علم ~~مكانه ) لئلا يتضرر المولى بكثرة النفقة PageV04P287 ( وحفظ ثمنه لصاحبه و ~~) أمسك من ثمنه ما ( أنفق منه وإن جاء ) المولى ( بعده وبرهن ) أو علم ( ~~دفع باقي الثمن إليه ولا يملك ) المولى ( نقض بيعه ) أي بيع القاضي لأنه ~~بأمر الشرع كحكمه لا ينقض # قلت لكن رأيت في معروضات المرحوم أبي السعود مفتي الروم أنه صدر أمر ~~سلطاني بمنع القضاة عن إعطاء الإذن ببيع عبيد العسكرية وحينئذ فلا يصح بيع ~~عبيد السباهية فلهم أخذها من مشتريها ويرجع المشتري بثمنه على البائع # وأما عبيد الرعايا فكذلك إذا كان بغبن فاحش وإلا فللرعايا الثمن وبذلك ~~ورد الأمر أيضا # انتهى بالمعنى فليحفظ فإنه مهم ( ولو زعم ) المولى ( تدبيره أو كتابته ) ~~أو استيلادها ( لم يصدق في نقضه ) إلا أن يكون عنده ولد منها أو يبرهن على ~~ذلك # نهر ms0485 # ( واختلف في الضال ) قيل أخذه أفضل وقيل تركه ولو عرف بيته فإيصاله إليه ~~أولى # ( أبق عبد فجاء به رجل وقال لم أجد معه شيئا ) من المال ( صدق ) ولا شيء ~~عليه ( ولمن رده ) خبر لقوله الآتي أربعون درهما ( إليه من مدة سفر ) فأكثر ~~PageV04P288 ( وهو ) أي والحال أن الراد ولو صبيا أو عبدا لكن الجعل لمولاه ~~( ممن يستحق الجعل ) قيد به لأنه لا جعل لسلطان وشحنة وخفير ووصي يتيم ~~وعائله ومن استعان به كإن وجدته فخذه فقال نعم أو كان في عياله وابن أحد ~~الزوجين مطلقا # زيلعي # وشريك # نتف # PageV04P289 ووهبانية والولوالجية # فالمستثنى أحد عشر ( أربعون درهما ) فبطل صلحه فيما زاد عليها ( ولو بلا ~~شرط ) استحسانا # ولو رد أمة ولها ولد يعقل الإباق فجعلان # نهر بحثا ( وإن لم يعدلها ) عند الثاني لثبوته بالنص فلذا عول عليه أرباب ~~المتون ( إن أشهد أنه أخذه ليرده ) وإلا لا شيء له PageV04P290 ( و ) لراده ~~( من أقل منها بقسطه وقيل يرضخ له برأي الحاكم ) أو يقدر باصطلاحهما ( به ~~يفتى ) تاترخانية بحر ( ولو من المصر ) فيرضخ له أو يقسطه كما مر # ( وأم ولد ومدبر ) ومأذون ( كقن ) في الجعل # ( وإن مات المولى قبل وصوله ) أي الآبق ( وهو مدبر أو أم ولد فلا جعل له ~~) لعتقهما بموته ( وإن أبق منه بعد إشهاده ) المتقدم ( لم يضمن ) لأنه ~~أمانة حتى لو استعمل في حاجة نفسه ثم إنه أبق ضمن # ابن ملك عن القنية # وفي الوهبانية لو أنكر المولى إباقه قبل قوله بيمينه ويلزم مريد الرد ~~قيمته ما لم يبين إباقه ( وضمن له ) أبق أو مات ( قبله ) مع تمكنه منه لأنه ~~غاصب ( ولا جعل له في الوجهين ) خلافا للثاني في الثاني لأن الإشهاد عنده ~~ليس شرطا فيه وفي اللقطة ( ولا جعل برد مكاتب ) لحريته يدا # ( وجعل عبد الرهن على المرتهن لو قيمته مساوية للدين أو أقل ولو أكثر من ~~الدين فعليه بقدر دينه والباقي على الراهن ) لأن حقه بالقدر المضمون منه # ( وجعل عبد أوصى برقبته لإنسان وبخدمته لآخر على صاحب الخدمة ) في الحال ~~لأن المنفعة ms0486 له ( فإذا انقضت ) الخدمة ( رجع صاحبها على صاحب الرقبة أو بيع ~~العبد فيه ) أي في الجعل # ( وجعل مأذون مديون على من يستقر له الملك ) فإن بيع بدىء بالجعل والباقي ~~للغرماء ( كما يجب جعل ) آبق جنى خطأ لا في يد الآخذ على PageV04P291 من ~~سيصير له و ( مغصوب على غاصبه وموهوب على موهوب له وإن رجع الواهب ) بعد ~~الرد لأن زوال ملكه بالرجوع بتقصير منه وهو ترك التصرف ( و ) جعل عبد ( صبي ~~في ماله و ) الآبق ( نفقته كنفقة لقطة ) كما مر ( وله حبسه لدين نفقته ولا ~~يؤجره القاضي ) خشية إباقه ثانيا ( و ) لكن ( يحبسه تعزيرا ) له وقيل يؤجره ~~للنفقة وبه جزم في الهداية والكافي ( بخلاف ) اللقطة و ( الضال ) وقدر في ~~التاترخانية مدة حبسه بستة أشهر ونفقته فيها من بيت المال ثم بعدها يبيعه ~~القاضي كما مر # # | فرع أبق بعد البيع قبل القبض للمشتري # رفع الأمر للقاضي ليفسخ والله أعلم # # | كتاب المفقود # ( هو ) لغة المعدوم # وشرعا ( غائب لم يدر أحي هو فيتوقع ) قدومه ( أم ميت أودع اللحد البلقع ) ~~أي القفر PageV04P292 جمعه بلاقع فدخل الأسير ومرتد لم يدر ألحق أم لا ( ~~وهو في حق نفسه حي ) بالاستصحاب هذا هو الأصل فيه ( فلا ينكح عرسه غيره ولا ~~يقسم ماله ) قلت وفي معروضات المفتي أبي السعود أنه ليس لأمين بيت المال ~~نزعه من يد من بيده ممن أمنه عليه قبل ذهابه لما سيجيء معزيا لخزانة ~~المفتين ( ولا تنفسخ إجارته ونصب القاضي من ) أي وكيلا ( يأخذ حقه ) كغلاته ~~وديونه المقر بها ( ويحفظ ماله ويقوم عليه ) عند الحاجة فلو له وكيل فله ~~حفظ ماله لا تعمير داره إلا بإذن الحاكم لأنه لعله مات ولا يكون وصيا # تجنيس ( لكنه ) أي هذا الوكيل المنصوب ( ليس بخصم فيما يدعي على المفقود ~~من دين ووديعة وشركة في عقار PageV04P293 أو رقيق ونحوه ) لأنه ليس بمالك ~~ولا نائب عنه وإنما هو وكيل بالقبض من جهة القاضي وأنه لا يملك الخصومة بلا ~~خلاف ولو قضى بخصومته لم ينفذ # زاد الزيلعي في القضاء وتبعه الكمال إلا ms0487 بتنفيذ قاض آخر لكن في الخلاصة ~~الفتوى على النفاذ يعني لو القاضي مجتهدا # نهر # ( ولا يبيع ) القاضي ( ما لا يخاف فساده في نفقة ولا في غيرها بخلاف ما ~~يخاف فساده ) فإنه يبيعه القاضي ويحفظ ثمنه # PageV04P294 قلت لكن في معروضات المفتي أبي السعود أن القضاة وأمناء بيت ~~المال في زمننا مأمورون بالبيع مطلقا وإن لم يخف فساده فإن ظهر حيا فله ~~الثمن لأن القضاء غير مأمورين بفسخه نعم إذا بيع بغبن فاحش فله فسخه اه # فليحفظ # ( وينفق على عرسه وقريبه ولادا ) وهم أصوله وفروعه ( ولا يفرق بينه ~~وبينها ولو بعد مضي أربع سنين ) خلافا لمالك PageV04P295 ( وميت في حق غيره ~~فلا يرث من غيره ) حتى لو مات رجل عن بنتين وابن مفقود وللمفقود بنتان ~~وأبناء والتركة في يد البنتين والكل مقرون بفقد الابن واختصموا للقاضي لا ~~ينبغي له أن يحرك المال عن موضعه أي لا ينزعه من يد البنتين # خزانة المفتين ( ولا يستحق ما أوصى له إذا مات الموصي بل يوقف قسطه إلى ~~موت أقرانه في بلده على المذهب ) لأنه الغالب PageV04P296 واختار الزيلعي ~~تفويضه للإمام # وطريق قبول البينة أن يجعل القاضي من في يده المال خصما عنه أو ينصب عليه ~~فيما تقبل عليه البينة # نهر # قلت وفي واقعات المفتين لقدري أفندي معزيا للقنية أنه إنما يحكم بموته ~~بقضاء لأنه أمر محتمل فما لم ينضم إليه القضاء لا يكون حجة ( فإن ظهر قبله ~~) قبل موت أقرانه ( حيا فله ذلك ) القسط PageV04P297 ( وبعده يحكم بموته في ~~حق ماله يوم علم ذلك ) أي موت أقرانه ( فتعتد ) منه ( عرسه للموت ويقسم ~~ماله بين من يرثه الآن و ) يحكم بموته ( في ) حق ( مال غيره من حين فقده ~~فيرد الموقوف له إلى من يرث مورثه عند موته ) لما تقرر أن الاستصحاب وهو ~~ظاهر الحال حجة دافعة لا مثبتة ( ولو كان مع المفقود وارث يحجب لم يعط ) ~~الوارث ( شيئا وإن انتقص حقه ) به ( أعطي أقل النصيبين ) ويوقف الباقي ( ~~كالحمل ) ومحله الفرائض ولذا حذفه القدوري وغيره # # | فرع ليس للقاضي تزويج أمة ms0488 غائب ومجنون وعبدهما # وله أن يكاتبهما ويبيعهما # # | كتاب الشركة # لا يخفى مناسبتها للمفقود من حيث الأمانة بل قد تحقق في ماله عند موت ~~مورثه # ( هي ) بكسر فسكون في المعروف PageV04P298 لغة الخلط سمي بها العقد لأنها ~~سببه # وشرعا ( عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل والربح ) جوهرة # ( وركنها في شركة العين اختلاطهما وفي العقد اللفظ المقيد له ) وشرط ~~جوازها كون الواحد قابلا للشركة ( وهي ضربان شركة ملك وهي أن يملك متعدد ) ~~اثنان فأكثر ( عينا ) أو حفظا كثوب هبه الريح في دارهما فإنهما شريكان في ~~الحفظ # قهستاني ( أو دينا ) على ما هو الحق فلو دفع المديون لأحدهما فللآخر ~~الرجوع بنصف PageV04P299 ما أخذ # فتح # وسيجيء متنافي الصلح وأن من حبل اختصاصه بما أخذه أن يهبه المديون قدر ~~حصبته ويهبه رب الدين حصته # وهبانية ( بإرث أو بيع أو غيرهما ) بأي سبب كان جبريا أو اختياريا ولو ~~متعاقبا كما لو اشترى شيئا ثم أشرك فيه آخر # منية # ( وكل ) من شركاء الملك ( أجنبي ) في الامتناع عن تصرف مضر ( في مال ~~صاحبه ) لعدم تضمنها الوكالة ( فصح له بيع حصته ولو من غير شريكه بلا إذن ~~إلا في صورة الخلط ) لماليهما # بفعلهما كحنطة بشعير وكبناء وشجر وزرع مشترك # قهستاني # وتمامه في الفصل الثلاثين من العمادية ونحوه في فتاوى ابن نجيم وفيها بعد ~~ورقتين أن المبطخة PageV04P300 كذلك لكن فيها بعد ورقتين أخريين جواز بيع ~~البناء أو الغراس المشترك في الأرض المحتكرة ولو للأجنبي PageV04P301 فتنبه ~~فلا يجوز بيعه إلا بإذنه ولو كانت الدار مشتركة بينهما باع أحدهما بيتا ~~معينا أو نصيبه من بيت معين فللآخر أن يبطل البيع # PageV04P302 وفي الواقعات دار بين رجلين باع أحدهما نصيبه لآخر لم يجز ~~لأنه لا يخلو إما إن باعه بشرط الترك أو بشرط القلع أو الهدم أما الأول فلا ~~يجوز لأنه شرط منفعة للمشتري سوى البيع فصار كشرط إجارة في البيع ولا يجوز ~~بشرط الهدم أو القلع # لأن فيه ضررا بالشريك الذي لم يبع # وفي الفتاوى مشجرة بين قوم باع أحدهم نصيبه مشاعا والأشجار ms0489 قد انتهت أوان ~~القطع حتى لا يضرها القطع جاز الشراء وللمشتري أن يقطع لأنه ليس في القسم ~~ضرر # وفي النوازل باع نصيبه من المشجرة بلا أرض بلا إذن شريكه إن بلغت أوان ~~انقطاعها جاز البيع لأنه لا يتضرر المشتري البناء فالبيع فاسد # عمادية من الفصل الثالث من مسائل الشيوع ( والاختلاط ) بلا صنع من أحدهما ~~فلا يجوز بيعه إلا بإذنه لعدم شيوع الشركة في كل حبة بخلاف نحو حمام وطاحون ~~وعبد ودابة حيث يصح بيع حصته اتفاقا كما بسطه المصنف في فتاويه # ثم الظاهر أن البيع ليس بقيد بل المراد الإخراج عن الملك ولو بهبة أو ~~وصية PageV04P303 وتمامه في ( الرسالة المباركة في الأشياء المشتركة ) وهي ~~نافعة لمن ابتلي بالإفتاء # وزاد الواني الشفعة أيضا فراجعه # وأما الانتفاع به بغيبة شريكه ففي بيت وخادم وأرض ينتفع بالكل إن كانت ~~الأرض ينفعها الزرع وإلا لا # بحر # بخلاف الدابة ونحوها وتمامه في الفصل الثالث والثلاثين من الفصولين ~~PageV04P304 ( وشركة عقد ) أي واقعة بسبب العقد قابلة للوكالة # ( وركنها ) أي ماهيتها ( الإيجاب والقبول ) ولو معنى كما لو دفع له ألفا ~~وقال أخرج مثلها واشتر والربح بيننا # ( وشرطها ) أي شركة العقد ( كون المعقود عليه قابلا للوكالة ) فلا تصح في ~~مباح كاحتطاب ( وعدم ما يقطعها كشرط دراهم مسماة من الربح لأحدهما ) لأنه ~~قد لا يربح غير المسمى ( وحكمها الشركة في الربح وهي ) أربعة مفاوضة وعنان ~~وتقبل ووجوه وكل من الأخيرين يكون مفاوضة وعنانا كما سيجيء PageV04P305 ( ~~إما مفاوضة ) من التفويض بمعنى المساواة في كل شيء ( إن تضمنت وكالة وكفالة ~~) لصحة الوكالة بالمجهول ضمنا لا قصدا ( وستاويا مالا ) تصح به الشركة وكذا ~~ربحا كما حققه الواني ( وتصرفا ودينا ) لا يخفى أن التساوي في التصرف ~~يستلزم التساوي في الدين وأجازها أبو يوسف مع اختلاف الملة مع الكراهة ( ~~فلا تصح ) مفاوضة وإن صحت عنانا ( بين حر وعبد ) ولو مكاتبا أو مأذونا ( ~~وصبي وبالغ ومسلم وكافر ) لعدم المساواة PageV04P306 وأفاد أنها لا تصح بين ~~صبيين لعدم أهليتهما للكفالة ولا مأذونين لتفاوتهما قيمة ( وكل موضع لم تصح ms0490 ~~المفاوضة لفقد شرطها ولا يشترط ذلك في العنان كان عنانا ) كما مر ( ~~لاستجماع شرائطه ) كما سيتضح # ( وتصح ) المفاوضة ( بين حنفي وشافعي ) وإن تفاوتا مصرفا في متروك ~~التسمية لتساويهما ملة وولاية الإلزام بالحجة ثابتة ( ولا تصح إلا بلفظ ~~المفاوضة ) وإن لم يعرفا معناها # سراح ( أو بيان ) جميع ( مقتضياتها ) إن لم يذكر لفظها إذ العبرة للمعنى ~~لا للمبنى وإذا صحت ( فما اشتراه أحدهما يقع مشتركا إلا طعام أهله وكسوتهم ~~) PageV04P307 استحسانا لأن المعلوم بدلالة الحال كالمشروط بالمقال وأراد ~~بالمستثنى ما كان من حوائجه ولو جارية للوطء بإذن شريكه كما يأتي ( وللبائع ~~مطالبة أيهما شاء بثمنهما ) أي الطعام والكسوة ( ويرجع الآخر ) بما أدى ( ~~على المشتري بقدر حصته ) إن أدى من مال الشركة ( وكل دين لزم أحدهما بتجارة ~~) واستقراض ( وغصب ) واستهلاك ( وكفالة بمال PageV04P308 بأمره لزم الآخر ~~ولو ) لزومه ( بإقراره ) إلا إذا أقر لمن لا تقبل شهادته له ولو معتدته ~~فيلزمه خاصة كمهر وخلع وجناية وكل ما لا تصح الشركة فيه ( و ) فائدة اللزوم ~~أنه ( إذا ادعى على أحدهما فله تحليف الآخر ) ولو ادعى على الغائب له تحليف ~~الحاضر على علمه ثم إذا قدم له تحليفه البتة ولولوالجية ( وبطلت إن وهب ~~لأحدهما أو ورث ما تصح فيه الشركة ) مما يجيء ووصل ليده ولو بصدقة أو إيصاء ~~لفوات المساواة بقاء وهي شرط كالابتداء ( لا ) تبطل بقبض ( ما لا تصح فيه ) ~~الشركة ( كعرض وعقار و ) إذا بطلت بما ذكر PageV04P309 ( صارت عنانا ) أي ~~تنقلب إليها # ( ولا تصح مفاوضة وعنان ) ذكر فيهما المال وإلا فهما تقبل ووجوه ( بغير ~~النقدين والفلوس النافقة والتبر والنقرة ) أي ذهب وفضة لم يضربا ( إن جرى ) ~~مجرى النقود ( التعامل بهما ) وإلا فكعروض ( وصحت بعرض ) هو المتاع غير ~~النقدين ويحرك # قاموس ( إن باع كل منهما نصف عرضه بنصف عرض الآخر ثم عقداها ) مفاوضة أو ~~عنانا وهذه حيلة لصحتها بالعروض وهذا إن تساويا قيمة وإن تفاوتا باع صاحب ~~الأقل بقدر ما تثبت به الشركة ابن كمال فقوله بنصف عرض الآخر اتفاقي ~~PageV04P310 ( ولا تصح بمال غائب أ دين مفاوضة ms0491 كانت أو عنانا لتعذر المضي ~~على موجب الشركة # ( وإما عنان ) بالكسر وتفتح ( إن تضمنت وكالة فقط ) بيان لشرطها ( فتصح ~~من أهل التوكيل ) كصبي ومعتوه يعقل البيع ( وإن لم يكن أهلا للكفالة ) ~~لكونها لا تقتضي الكفالة بل الوكالة ( و ) لذا ( تصح ) عاما PageV04P311 ~~وخاصا ومطلقا ومؤقتا و ( مع التفاضل في المال دون الربح وعكسه وببعض المال ~~دون بعض وبخلاف الجنس كدنانير ) من أحدهما ( ودراهم من الآخر و ) بخلاف ( ~~الوصف كبيض وسود ) PageV04P312 وإن تفاوتت قيمتهما والربح على ما شرطا ( و ~~) مع ( عدم الخلط ) لاستناد الشركة في الربح إلى العقد لا المال ~~PageV04P313 فلم يشترط مساواة واتحاد وخلط ( ويطالب المشتري بالثمن فقط ) ~~لعدم تضمن الكفالة ( ويرجع على شريكه بحصته منه إن أدى من مال نفسه ) أي مع ~~بقاء مال الشركة وإلا فالشراء له خاصة لئلا يصير مستدينا على مال الشركة ~~بلا إدن # بحر PageV04P314 ( وتبطل ) الشركة ( بهلاك المالين أو أحدهما قبل الشراء ~~) والهلاك على مالكه قبل الخلط وعليهما بعده ( وإن اشترى أحدهما بماله وهلك ~~) بعده ( مال الآخر ) قبل أن يشتري به شيئا ( فالمشترى ) بالفتح ( بينهما ) ~~شركة عقد على ما شرطا ( ورجع على شريكه بحصته منه ) أي من الثمن لقيام ~~الشركة وقت الشراء ( وإن هلك ) مال أحدهما ( ثم اشترى الآخر بماله فإن صرحا ~~بالوكالة في عقد الشركة ) بأن قال على أن ما اشتراه كل منهما بماله هذا ~~يكون مشتركا # نهر وصدر الشريعة ( فالمشترى مشترك بينهما على ما شرطا ) PageV04P315 في ~~أصل المال لا الربح لصيروتها ( شركة ملك لبقاء الوكالة ) المصرح بها ويرجع ~~بحصة ثمنه ( وإلا ) أي إن ذكرا مجرد الشركة ولم يتصادقا على الوكالة فيها # ابن كمال ( فهو لمن اشتراه خاصة ) لأن الشركة لما بطلت بطل ما في ضمنها ~~من الوكالة ( وتفسد باشتراط دراهم مسماة من الربح لأحدهما ) لقطع الشركة ~~كما مر لا لأنه شرط لعدم فسادها بالشروط وظاهره بطلان الشرط لا الشركة # بحر ومصنف # قلت صرح صدر الشريعة وابن الكمال بفساد الشركة ويكون الربح على قدر المال ~~( ولكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يستأجر ) من يتجر له ms0492 أو يحفظ المال ( ~~ويبضع ) أي يدفع المال بضاعة بأن يشترط الربح لرب المال ( ويودع ) ~~PageV04P316 ويعير ( ويضارب ) لأنها دون الشركة فتضمنتها ( ويوكل ) أجنبيا ~~ببيع وشراء ولو نهاه المفاوض الآخر صح نهيه # بحر ( ويبيع ) بما عز وهان خلاصة ( بنقد ونسيئة ) بزازية ( ويسافر ) ~~بالمال له حمل أو لا هو الصحيح خلاف للأشباه # وقيل إن له حمل يضمن وإلا لا # ظهيرية # ومؤنة السفر والكراء من رأس المال إن لم يربح # خلاصة ولا يملك الشريك الشركة إلا بإذن شريكه جوهرة PageV04P317 ولا ~~الرهن إلا بإذن أو يكون هو العاقد في موجب الدين وحينئذ فيصح إقراره بالرهن ~~والإرتهان سراج ولا الكتابة والإذن بالتجارة وتزويج الأمة وهذا كله لو ~~عنانا أما المفاوض فله كل ذلك ولو فاوض إن بإذن شريكه جاز وإلا تنعقد عنانا ~~بحر ( ولا يجوز لهما ) في عنان ومفاوضة ( تزويج العبد ولا الإعتاق ) لو على ~~مال ( و ) لا ( الهبة ) أي لثوب # ونحوه فلم يجز في حصة شريكه وجاز في نحو لحم وخبز وفاكهة ( و ) لا ( ~~القرض ) إلا بإذن شريكه إذنا صريحا فيه # سراج # وفيه إذا قال له اعمل برأيك فله كل التجارة إلا القرض والهبة ( وكذا كل ~~ما كان إتلافا للمال أو ) كان ( تمليكا ) للمال ( بغير عوض ) لأن ~~PageV04P318 الشركة وضعت للاسترباح وتوابعه وما ليس كذلك لا ينتظمه عقدها # ( وصح بيع ) شريك ( مفاوض ممن ترد شهادته له ) كابنه وأبيه وينفذ على ~~المفاوضة إجماعا ( لا ) يصح ( إقراره بدين ) فلا ينفذ على المفاوضة عنده ~~بزازية # وفي الخلاصة أقر شريك العنان بجارية لم يجز في حصة شريكه ولو باع أحدهما ~~ليس للآخر أخذ ثمنه ولا الخصومة فيما باعه أو أدانه ( وهو ) أن الشريك ( ~~أمين في المال فيقبل قوله ) بيمينه ( في ) مقدار الربح والخسران والضياع و ~~( الدفع لشريكه ولو ) ادعاه ( بعد موته ) كما في البحر مستدلا بما في وكالة ~~الولوالجية PageV04P319 كل من حكى أمرا لا يملك استئنافه إن فيه إيجاب ~~الضمان على الغير لا يصدق وإن فيه نفي الضمان عن نفسه صدق انتهى فليحفظ هذا ~~الضابط # ( ويضمن بالتعدي ) وهذا حكم الأمانات ms0493 # وفي الخانية التقييد بالمكان صحيح فلو قال لا تجاوز خوارزم فجاوز ضمن حصة ~~شريكه # وفي الأشباه نهى أحدهما شريكه عن الخروج وعن بيع النسيئة جاز ( كما يضمن ~~الشريك ) عنانا أو مفاوضة # بحر ( بموته مجهلا نصيب صاحبه ) على المذهب والقول بخلافه غلط كما في ~~الوقف من الخانية وسيجيء في الوديعة خلافا للأشباه # فروع في المحيط قد وقع حادثتان الأولى نهاه عن البيع نسيئة فباع فأجبت ~~بنفاذه في حصته وتوقفت في حصة شريكه فإن أجاز فالريح لهما # PageV04P320 الثانية نهاه عن الإخراج فخرج ثم ربح فأجبت أنه غاصب حصة ~~شريكه بالإخراج فينبغي أن لا يكون الربح على الشرط انتهى ومقتضاه فساد ~~الشركة # نهر # وفيه وتفرع على كونه أمانة ما سئل قارىء الهداية عمن طلب محاسبة شريكه ~~فأجاب لا يلزم بالتفصيل ومثله المضارب والوصي والمتولي # نهر # ووقضاة زماننا ليس لهم قصد بالمحاسبة إلا الوصول إلى سحت المحصول ( و ) ~~إما ( تقبل ) وتسمى شركة صنائع وأعمال وأبدان ( إن اتفق ) صانعان ( خياطان ~~أو خياط وصباغ ) PageV04P321 فلا يلزم اتحاد صنعة ومكان ( على أن يتقبلا ~~الأعمال ) التي يمكن استحقاقها ومنه تعليم كتابة وقرآن وفقه على المفتى به ~~بخلاف شركة دلالين ومغنين وشهود محاكم وقراء مجالس وتعاز PageV04P322 ووعاظ ~~وسؤال لأن التوكيل بالسؤال لا يصح # قنية وأشباه ( ويكون الكسب بينهما ) على ما شرطا مطلقا في الأصح لأنه ليس ~~بربح بل بدل عمل فصح تقويمه ( وكل ما تقبله أحدهما يلزمهما ) وعلى هذا ~~الأصل ( فيطالب كل واحد منهما بالعمل ويطالب ) كل منهما بالأجر ويبرأ ~~دافعها ( بالدفع إليه ) أي إلى أحدهما ( والحاصل من ) أجر ( عمل أحدهما ~~بينهما على الشرط ) ولو الآخر مريضا أو مسافرا أو امتنع عمدا بلا عذر لأن ~~الشرط مطلق العمل لا عمل القابل ألا ترى أن القصار لو استعان بغيره أو ~~استأجره استحق الأجر # بزازية ( و ) إما ( وجوه ) هذا رابع وجوه شركة العقد ( إن عقداها على أن ~~يشتريا ) نوعا أو أنواعا ( بوجوههما ) أي بسبب وجاهتهما ( ويبيعا ) فما حصل ~~بالبيع يدفعان منه ثمن PageV04P323 ما اشتريا ( بالنسيئة ) وما بقي بينها ( ~~ويكون كل منهما ms0494 ) من التقبل والوجوه ( عنانا ومفاوضة ) أيضا ( بشرطه ) ~~السابق وإذا أطلقت كانت عنانا ( وتتضمن ) شركة كل من التقبل والوجوه ( ~~الوكالة ) لاعتبارها في جميع أنواع الشركة ( والكفالة أيضا إذا كانت مفاوضة ~~) بشرطها ( والربح ) فيها ( على ما شرطا من مناصفة المشتري ) بفتح الراء ( ~~أو مثالثته ) ليكون الربح بقدر الملك لئلا يؤدي إلى ربح ما لم يضمن بخلاف ~~العنان كما مر # وفي الدرر لا يستحق الربح إلا بإحدى ثلاث بمال أو عمل أو تقبل # PageV04P324 $ فصل في الشركة الفاسدة ( لا تصح شركة في احتطاب واحتشاش ~~واصطياد واستقاء وسائر مباحات ) كاجتناء ثمار من جبال وطلب معدن من كنز ~~وطبخ آجر من طين مباح لتضمنها الوكالة والتوكيل في أخذ المباح لا يصح ( وما ~~حصله أحدهما فله وما حصلاه معا فلهما ) نصفين إن لم يعلم ما لكل ( وما حصله ~~أحدهما بإعانة صاحبه فله ولصاحبه أجر مثله بالغا ما بلغ عند محمد # وعند أبي يوسف لا يجاوز به نصف ثمن ذلك ) PageV04P325 صلى الله عليه وسلم ~~قبل تنقديهم قول محمد يؤذن باختياره # نهر وعناية # ( والربح في الشركة الفاسدة بقدر المال ولا عبرة بشرط الفضل ) فلو كل ~~المال لأحدهما فللآخر أجر مثله كما لو دفع دابته لرجل ليؤجرها والأجر ~~بينهما فالشركة فاسدة والربح للمالك وللآخر أجر مثله وكذلك السفينة والبيت ~~ولو لم يبع عليها البر فالربح لرب البر وللآخر أجر مثل الدابة ولو لأحدهما ~~بغل وللآخر بعير فالأجر بينهما على مثل أجر البغل والبعير # نهر # PageV04P326 ( وتبطل الشركة ) أي شركة العقد ( بموت أحدهما ) علم الآخر ~~أو لا لأنه عزل حكمي ( ولو حكما ) بأن قضى بلحاقه مرتدا ( و ) تبطل أيضا ( ~~بإنكارها ) وبقوله لا أعمل معك # فتح ( وبفسخ أحدهما ) ولو المال عروضا بخلاف المضاربة PageV04P327 هو ~~المختار # بزازية # خلافا للزيلعي ويتوقف على علم الآخر لأنه عزل قصدي ( وبجنونه مطبقا ) ~~فالربح بعد ذلك للعامل لكنه يتصدق بربح مال المجنون # تاترخانية ( ولم يزك أحدهما مال الآخر بغير إذنه فإن أذن كل وأديا معا ) ~~أو جهل ( ضمن كل نصيب صاحبه ) وتقاصا أو رجع بالزيادة ( وإن أديا فتعاقبا ~~كان ms0495 الضمان على الثاني علم بأداء صاحبه أو لا كالمأمور بأداء الزكاة ) أو ~~الكفارة ( إذا دفع للفقير بعد أداء الآمر بنفسه ) لأن فعل الآمر عزل حكمي ~~وفيه لا يشترط العلم خلافا لهما # ( اشترى أحد المتفاوضين أمة بإذن الآخر ) صريحا فلا يكفي سكوته ( ليطأها ~~فهي له ) لا للشركة ( بلا شيء ) لتضمن الإذن بالشراء للوطء الهبة إذ لا ~~طريق لحله إلا بها لحرمة وطء المشتركة وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزة وقال ~~يلزمه نصف الثمن ( وللبائع ) والمستحق ( أخذ كل بثمنها ) وعقرها لتضمن ~~المفاوضة للكفالة # ( ومن اشترى عبدا ) مثلا ( فقال له آخر أشركني فيه فقال فعلت ) إن ~~PageV04P328 قبل القبض لم يصح وإن بعده صح ولزمه نصف الثمن وإن لم يعلم ~~بالثمن خير عند العلم به ولو قال أشركني فيه فقال نعم ثم لقيه آخر وقال ~~مثله وأجيب بنعم فإن كان القائل ( عالما بمشاركة الأول فله ربعه وإن لم ~~يعلم فله نصفه ) لكون مطلوبه شركته في كامله ( و ) حينئذ ( خرج العبد من ~~ملك الأول ) ما اشتريت اليوم من أنواع التجارة فهو بيني وبينك فقال نعم جاز # أشباه # وفيها تقبل ثلاثة عملا بلا عقد شركة فعمله أحدهم فله ثلث الأجر ولا شيء ~~للآخرين # PageV04P329 فروع القول لمنكر الشركة # برهن الورثة على المفاوضة لم يقبل حتى يبرهنوا أنه كان مع الحي في حياة ~~الميت # برهنوا على الإرث والحي على المفاوضة قضى له بنصفه فتح # تصرف أحد الشريكين في البلد والآخر في السفر وأراد القسمة فقال ذو اليد ~~قد استقرضت ألفا فالقول له إن المال في يده # PageV04P330 شروا كرما فباعوا ثمرته ودفعوه لأحدهم ليحفظه فدسه في التراب ~~ولم يجده حلف فقط # دفع لآخر مالا أقرضه نصفه وعقد الشركة في الكل فشرى أمتعة فطلب رب المال ~~حصته إن لم يصبر لنضه أخذ المتاع بقيمة الوقت # بينهما متاع على دابة في الطريق سقطت فاكترى أحدهما بغيبة الآخر خوفا من ~~هلاك المتاع أو نقصه رجع بحصته # قنية # PageV04P331 دابة مشتركة قال البيطارون لا بد من كيها فكواها الحاضر لم ~~يضمن # دار بين اثنين ms0496 سكن أحدهما وخربت إن خربت بالسكنى ضمن # طاحون مشتركة قال أحدهما لصاحبه عمرها فقال هذه العمارة تكفيني لا أرضى ~~بعمارتك فعمرها لم يرجع # جواهر الفتاوى # وفي السراجية طاحون مشترك أنفق أحدهما في عمارتها فليس بمتطوع ولو أنفق ~~على عبد مشترك أو أدى خراج كرم مشترك فهو متطوع الكل # من منح المصنف # قلت والضابط أن كل من أجبر أن يفعل مع شريكه إذا فعله أحدهما بلا إذن فهو ~~متطوع وإلا لا ولا يجبر الشريك على العمارة إلا في ثلاث PageV04P332 @ 334 ~~وصي وناظر وضرورة تعذر قسمة ككرى نهر ومرمة قناة وبئر ودولاب وسفينة معيبة ~~وحائط لا يقسم أساسه فإن كان الحائط يحتمل القسمة ويبني كل واحد في نصيبه ~~السترة لم يجبر PageV04P334 وإلا أجبر وكذا كل ما لا يقسم كحمام وخان ~~وطاحون وتمامه في متفرقات قضاء البحر والعيني والأشباه # وفي غصب المجتبى # زرع بلا إذن شريكه فدفع له شريكه نصف البزر ليكون الزرع بينهما قبل ~~النبات لم يجز وبعده جاز وإن أراد قلعه يقاسمه فيقلعه من نصيبه ويضمن ~~الزارع نقصان الأرض بالقلع والصواب نقصان الزرع # وفي قسمة الأشباه المشترك إذا انهدم فأبى أحدهما العمارة فإن احتمل ~~القسمة لا جبر وقسم وإلا بنى ثم آجره ليرجع وتمامه في شركة المنظومة ~~المحبية وفيها باع شريك شقصه لآخر ولو بلا إذن شريك ناظر فيما عدا الخلط ~~ولاختلاط جوز ذاك البيع والتعاطي ثم الشريك ها هنا لو باعا حصته من فرس ~~وبتاعا PageV04P335 ذلك منه الأجنبي هلكا وكان ذا بغير إذن الشركا فإن ~~يشاؤوا ضمنوا الشريك أو من شترى منه على ما قد رووا وإن يكن كل شريك جرا ~~حصة حمام له من آخرا وكان شخص منهما قد أذنا لذاك في تعميرها وبالبنا فلا ~~رجوع صاح للمستأجر في ذا البنا على الشريك الآخر PageV04P336 لو واحد من ~~الشريكين سكن في الدار مدة مضت من الزمن فليس للشريك أن يطالبه بأجرة ~~السكنى ولا المطالبه بأنه يسكن من الأول لكنه إن كان في المستقبل يطلب أن ~~يهاىء الشريكا يجاب ففهم ودع ms0497 التشكيكا كتاب لوقف مناسبته للشركة إدخال غيره ~~معه في ماله غير أن ملكه باق فيها لا فيه # ( هو ) لغة الحبس # وشرعا ( حبس العين على ) حكم ( ملك الواقف والتصدق بالمنفعة ) ولو في ~~الجملة PageV04P337 والأصح أنه ( عنده ) جائز غير لازم كالعارية ( وعندهما ~~هو حبسها على ) حكم ( ملك الله تعالى PageV04P338 وصرف منفعتها على من أحب ~~) ولو غنيا فيلزم فلا يجوز له إبطاله ولا يورث عنه وعليه الفتوى # ابن الكمال وابن الشحنة ( وسببه إرادة محبوب النفس ) في الدنيا ببر ~~الأحباب وفي الآخرة بالثواب يعني بالنية من أهلها لأنه مباح بدليل صحته من ~~الكافر وقد يكون واجبا بالنذر فيتصدق بها أو بثمنها ولو وقفها على من لا ~~تجوز هل الزكاة جاز في الحكم وبقي نذره وبهذا عرف صفته PageV04P339 وحكمه ~~ما مر في تعريفه ( ومحله المال المتقوم وركنه الألفاظ الخاصمة ك ) أرضي هذه ~~( صدقة موقوفة مؤبدة على المساكين ونحوه ) من الألفاظ كموقوفة لله تعالى أو ~~على وجه الخير أو البر واكتفى أبو يوسف بلفظ موقوفة فقط # قال الشهيد زنحن نفتي به للعرب ( وشرطه شرط سائر التبرعات ) كحرية وتكليف ~~PageV04P340 ( وأن يكون ) قربة في ذاته معلوما ( منجزا ) لا معلقا إلا ~~بكائن ولا مضافا ولا موقتا PageV04P341 ولا بخيار شرط ولا ذكر معه اشترط ~~بيعه وصرف ثمنه لحاجته فإن ذكره بطل وقفه # بزازية # وفي الفتح لو وقف المرتد فقتل أو مات أو ارتد المسلم بطل وقفه ولا يصح ~~وقف مسلم أو ذمي على بيعة أو حربي قيل أو مجوسي وجاز على ذمي لأنه قربة حتى ~~لو قال على أن من أسلم من ولده أو انتقل إلى غير النصرانية فلا شيء له ~~PageV04P342 لزم شرطه على المذهب ( والملك يزول ) عن الموقوف بأربعة بإفراز ~~مسجد كما سيجيء و ( بقضاء القاضي ) لأنه مجتهد فيه وصورته أن يسلمه إلى ~~المتولي PageV04P343 ثم يظهر الرجوع # معين المفتي معزيا للفتح ( المولى من قبل السلطان ) لا المحكم وسيجيء أن ~~البينة تقبل بلا دعوى ثم هل القضاء بالوقف قضاء على الكافة فلا تسمع فيه ~~دعوى ملك آخر ووقف آخر أم ms0498 لا فتسمع أفتى أبو السعود مفتي الروم بالأول وبه ~~جزم في المنظومة المحبية ورجحه المصنف صونا عن الحيل لإبطاله لكنه نقل بعده ~~عن البحر أن المعتمد الثاني وصححه في الفواكه البدرية وبه أفتى المصنف ( أو ~~بالموت إذا علق به ) أي بموته كإذا مت PageV04P344 فقد وقفت داري على كذا ~~فالصحيح أنه كوصية تلزم من الثلث بالموت لا قبله # قلت ولو لوارثه وإن ردوه لكنه يقسم كالثلثين فقول البزازية إنه إرث ~~PageV04P345 أي حكما فلا خلل في عبارته فاعتبروا الوارث بالنظر للغلة ~~والوصية وإن ردوا بالنظر للغير وإن لم تنفذ لوارثه لأنها لم تتمحض له بل ~~لغيره بعده فافهم PageV04P346 ( أو بقوله وقفتها في حياتي وبعد وفاتي مؤبدا ~~) فإنه جائز عندهم لكن عند الإمام ما دام حيا هو نذر بالتصدق وبالغلة فعليه ~~الوفاء وله الرجوع ولو لم يرجع حتى مات جاز من الثلث # قلت ففي هذين الأمرين له الرجوع ما دام حيا غنيا أو فقيرا بأمر قاض أو ~~غيره # شرنبلالية # فقول الدرر لو افتقر يفسخه القاضي لو غير مسجل منظور فيه PageV04P347 ( ~~ولا يتم ) الوقف ( حتى يقبض ) لم يقل للمتولي لأن تسليم كل شيء بما يليق به ~~ففي المسجد بالإفراز وفي غيره بنصب المتولي وبتسليمه إياه # ابن كمال ( ويفرز ) فلا يجوز وقف مشاع يقسم خلافا للثاني ( ويجعل آخره ~~لجهة ) قربة ( لا تنقطع ) هذا بيان شرائطه الخاصة على قول محمد PageV04P348 ~~لأنه كالصدقة وجعله أبو يوسف كالإعتاق # PageV04P349 @ 351 واختلف الترجيح والأخذ بقول الثاني أحوط وأسهل # بحر # وفي الدرر وصدر الشريعة وبه يفتى وأقره المصنف ( وإذا وقته ) بشهر أو سنة ~~( بطل ) اتفاقا # درر # وعليه فلو وقف على رجل بعينه عاد بعد موته لورثه الواقف به يفتى # فتح # قلت وجزم في الخانية بصحة الموقوف مطلقا فتنبه وأقره الشرنبلالي ( فإذا ~~تم ولزم PageV04P351 لا يملك ولا يعار ولا يرهن ) فبطل شرط واقف الكتب ~~الرهن شرط كما في التدبير ولو سكنه المشتري أو المرتهن ثم بان أنه وقف أو ~~الصغير لزم أجر المثل قنية PageV04P352 ( ولا يقسم ) بل يتهايؤون ( إلا ~~عندهما ) PageV04P353 فيقسم المشاع ms0499 وبه أفتى قارىء الهداية وغيره ( إذا ~~كانت ) القسمة ( بين الواقف و ) شريكه ( المالك ) أو الواقف الآخر أو ناظره ~~إن اختلفت جهة وقفهما # قارىء الهداية # PageV04P354 ولو وقف نصف عقار كله له فالقاضي يقسمه مع الواقف # صدر الشريعة وابن الكمال # وبعد موته لورثته ذلك فيفرز القاضي الوقف من الملك ولهم بيعه به أفتى ~~قارىء الهداية واعتمده في المنظومة المحبية ( لا الموقوف عليهم ) فلا يقسم ~~الوقف بين مستحقيه إجماعا # درر وكافي وخلاصة وغيرها # لأن حقهم ليس في العين وبه جزم ابن نجيم في فتاواه وفي فتاوى قارىء ~~الهداية هذا هو المذهب وبعضهم جوز ذلك # ولو سكن بعضهم ولو يجد الآخر موضعا يكفيه فليس له أجرة ولا له أن يقول ~~أنا أستعمل بقدر ما استعملته لأن المهايأة إنما تكون بعد الخصومة # قنية # نعم لو استعمله كله أحدهم بالغلبة بلا إذن الآخر لزمه أجر حصة شريكه ولو ~~وقفا على سكناهما بخلاف الملك المشترك ولو معدا للإجارة # قنية # قلت ولو بعضه ملك وبعضه وقف ويأتي في الغصب ( ويزول ملكه عن المسجد ~~PageV04P355 والمصلى ) بالفعل و ( بقوله جعلته مسجدا ) عند الثاني ( وشرط ~~محمد ) والإمام ( الصلاة فيه ) PageV04P356 بجماعة وقيل يكفي واحد وجعله في ~~الخانية ظاهر الرواية # # | فرع أراد أهل المحلة نقض المسجد وبناءه # أحكم من الأول أن الباني من أهل المحلة لهم ذلك وإلا لا # بزازية # ( وإذا جعل تحته سردابا لمصالحه ) أي المسجد ( جاز ) كمسجد القدس ( ولو ~~جعل لغيرها أو ) جعل ( فوقه بيتا وجعل باب المسجد إلى طريق وعزله عن ملكه ~~لا ) يكون مسجدا ( وله بيعه يورث عنه ) خلافا لهما PageV04P357 ( كما لو ~~جعل وسط داره مسجدا وأذن للصلاة فيه ) حيث لا يكون مسجدا إلا إذا شرط ~~الطريق # زيلعي # # | فرع لو بنى فوقه بيتا للإمام # لا يضر لأنه من المصالح أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال ~~عنيت ذلك لم يصدق # تاترخانية # فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد ولا ~~يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا ms0500 سكنى # بزازية ( ولو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجدا عند الإمام والثاني ) ~~أبدا إلى قيام الساعة ( وبه يفتى ) حاوي القدسي ( وعاد إلى الملك ) أي ملك ~~الباني أو ورثته ( عند محمد ) PageV04P358 وعن الثاني ينقل إلى مسجد آخر ~~بإذن القاضي ( ومثله ) في الخلاف المذكور ( حشيش المسجد وحصره مع الاستغناء ~~عنهما و ) كذا ( الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما فيصرف وقف المسجد والرباط ~~والبئر ) والحوض ( إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر ) أو حوض ( إليه ) تفريع ~~على قولهما درر وفيها وقف ضيعة على الفقراء وسلمها للمتولي ثم قال لوصيه ~~أعط من غلتها فلانا كذا وفلانا كذا لم يصح لخروجه عن ملكه بالتسجيل ~~PageV04P359 فلو قبله صح # قلت لكن سيجيء معزيا لفتاوى مؤيد زاده أن للواقف الرجوع في الشروط ولا ~~مسجلا ( اتحد الواقف والجهة وقل مرسوم بعض الموقوف عليه ) بسبب خراب وقف ~~أحدهما ( جاز للحاكم أن يصرف من فاضل الوقف الآخر عليه ) لأنهما حينئذ كشيء ~~واحد ( وإن اختلف أحدهما بأن بنى رجلان مسجدين ) أو رجل مسجدا ومدرسة ووقف ~~عليهما أوقافا ( لا ) يجوز له ذلك PageV04P360 ( ولو وقف العقار ببقره ~~وأكرته ) بفتحتين عبيده الحراثون ( صح ) استحسانا تبعا للعقار وجاز وقف ~~القن على مصالح الرباط ( خلاصة ) # PageV04P361 ونفقته وجنايته في مال الوقف ولو قتل عمدا لا قود فيه # بزازية # بل تجب قيمته ليشتري بها بدله ( ك ) ما صح وقف ( مشاع قضى بجوازه ) لأنه ~~مجتهد فيه فللحنفي المقلد أن يحكم بصحة وقف المشاع وبطلانه PageV04P362 ~~لاختلاف الترجيح وإذا كان في المسألة قولان مصححان جاز الإفتاء والقضاء ~~بأحدهما # بحر ومصنف ( و ) كما صح أيضا وقف كل ( منقول ) قصدا ( فيه تعامل ) للناس ~~( كفأس وقدوم ) بل ( ودراهم ودنانير ) # PageV04P363 قلت بل ورد الأمر للقضاة بالحكم به كما في معروضات المفتي ~~أبي السعود ومكيل وموزون فيباع ويدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة فعلى هذا لو وقف ~~كرا على شرط أن يقرضه لمن لا بذر له ليزرعه لنفسه فإذا أدرك أخذ مقداره ثم ~~أقرضه لغيره وهكذا جاز # خلاصة # وفيها وقف بقرة على أن ما خرج من لبنها ms0501 أو سمنها للفقراء إن اعتادوا ذلك ~~رجوت أن يجوز ( وقدر وجنازة ) وثيابها ومصحف وكتب لأن التعامل يترك به ~~القياس لحديث ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن بخلاف ما لا تعامل فيه ~~كثياب PageV04P364 ومتاع وهذا قول محمد وعليه الفتوى اختيار # وألحق في البحر السفينة بالمتاع # وفي البزازية جاز وقف الأكسية على الفقراء فتدفع إليهم شتاء ثم يردونها ~~بعده # وفي الدرر وقف مصحفا على أهل مسجد للقراءة إن يحصون جاز وإن وقف على ~~المسجد جاز ويقرأ فيه ولا يكون محصورا على هذا المسجد # وبه عرف حكم نقل كتب الأوقاف من محالها للانتفاع بها والفقهاء بذلك ~~مبتلون فإن وقفها على مستحقي وقفه لم يجز نقلها PageV04P365 وإن على طلبة ~~العلم وجعل مقرها في خزانته التي في مكان كذا ففي جواز النقل تردد # نهر ( ويبدأ من غلته بعمارته ) PageV04P366 ثم ما هو أقرب لعمارته كإمام ~~مسجد ومدرس مدرسة يعطون بقدر كفايتهم PageV04P367 ثم السراج والبساط كذلك ~~إلى آخر المصالح وتمامه في البحر ( وإن لم يشترط الوقف ) لثبوته اقتضاء ~~وتقطع الجهات للعمارة إن لم يخف ضرر بين # فتح # فإن خيف كإمام وخطيب وفراش قدموا PageV04P368 فيعطى المشروط لهم ~~PageV04P369 وأما الناظر والكاتب والجابي فإن عملوا زمن العمارة فلهم أجرة ~~عملهم لا المشروط # بحر # قال في النهر وهو الحق خلافا لما في الأشباه # وفيها عن الذخيرة لو صرف الناظر لهم مع الحاجة إلى التعمير ضمن وهل يرجع ~~عليهم الظاهر لا لتعديه بالدفع PageV04P370 وما قطع للعمارة يسقط رأسا # وفيها لو شرط الواقف تقديم العمارة ثم الفاضل للفقراء أو للمستحقين لزم ~~الناظر إمساك قدر العمارة كل سنة وإن لم يحتجه الآن لجواز أن يحدث حدث ولا ~~غلة بخلاف ما إذا لم يشترطه فليحفظ الفرق بين الشرط وعدمه # وفي الوهبانية لو زاد المتولي دانقا على أجر المثل ضمن الكل لوقوع ~~الإجارة له # وفي شرحها للشرنبلالي عند قوله ويدخل في وقف لمصالح قيم إمام خطيب ولمؤذن ~~يعبر الشعائر التي تقدم شرط أم لم يشرط بعد العمارة هي إمام وخطيب ومدرس ~~ووقاد وفراش ومؤذن ms0502 وناظر وثمن زيت وقناديل وحصر وماء وضوء وكلفة نقله ~~للميضأة فليس مباشر وشاهد وشاد وجاب وخازن كتب من الشعائر فتقديمهم في دفتر ~~المحاسبات ليس بشرعي PageV04P371 ويقع الاشتباه في بواب ومزملاتي # قاله في البحر # قلت ولا تردد في تقديم بواب ومزملاتي وخادم مطهرة انتهى # قلت إنما يكون المدرس من الشعائر لو مدرس المدرسة كما مر أما مدرس الجامع ~~فلا لأنه لا يتعطل لغيبته بخلاف المدرسة حيث تقفل أصلا # وهل يأخذ أيام البطالة كعيد ورمضان لم أره وينبغي إلحاقه ببطالة القاضي # واختلفوا فيها والأصح أنه يأخذ لأنها للاستراحة أشباه من قاعدة العادة ~~محكمة PageV04P372 وسيجيء ما لو غاب فليحفظ ( ولو ) كان الموقوف ( دارا ~~فعمارته على من له السكنى ) ولو متعددا من ماله لا من الغلة إذ الغرم ~~بالغنم # درر ( ولم يزد في الأصح ) يعني إنما تجب العمارة عليه بقدر الصفة التي ~~وقفها الواقف ( ولو أبى ) من له السكنى ( أو عجز ) لفقره ( عمر الحاكم ) أي ~~آجرها الحاكم منه أو من غيره وعمرها ( بأجرتها ) كعمارة لواقف ولم يزد في ~~الأصح إلا برضا من له السكنى زيلعي # ولا يجبر الآبي على العمارة ولا تصح إجارة من له السكنى PageV04P373 بل ~~المتولي أو القاضي ( ثم ردها ) بعد التعمير ( إلى من له السكنى ) رعاية ~~للحقين فلا عمارة على من له الاستغلال لأنه لا سكنى له PageV04P374 فلو سكن ~~هل تلزمه الأجرة الظاهر لا لعدم الفائدة إلا إذا احتيج للعمارة فيأخذها ~~المتولي ليعمر بها ولو هو المتولي ينبغي أن يجبره القاضي على عمارته مما ~~عليه من الأجرة فإن لم يفعل نصب متوليا ليعمرها ولو شرط الواقف غلتها له ~~ومؤنتها عليه صحا وهل يجبر على عمارتها الظاهر لا # نهر # وفي الفتح لو لم يجد القاضي من يستأجرها PageV04P375 لم أره وخطر لي أنه ~~يخيره بين أن يعمرها أو يردها لورثة الواقف # قلت فلو هو الوارث لم أره # وفي فتاوى قارىء الهداية ما يفيد استبداله أو رد ثمنه للورثة أو للفقراء ~~( وصرف ) PageV04P376 الحاكم أو المتولي # حاوي ( نقصه ) أو ثمنه إن تعذر إعادة عينه ( إلى ms0503 عمارته إن احتاج وإلا ~~حفظه ليحتاج ) إلا إذا خاف ضياعه فيبيعه ويمسك ثمنه ليحتاج # حاوي ( ولا يقسم ) النقض أو ثمنه ( بين مستحق الوقف ) لأن حقهم في ~~المنافع لا العين ( جعل شيء ) أي جعل الباني شيئا ( من الطريق مسجدا ) ~~لضيقه ولم يضر بالمارين ( جاز ) لأنهما للمسلمين PageV04P377 ( كعكسه ) أي ~~كجواز عكسه وهو ما إذا جعل في المسجد ممر لتعارف أهل الأمصار في الجوامع ~~وجاز لكل أحد أن يمر فيه حتى الكافر إلا الجنب والحائض والدواب # زيلعي ( كما جاز جعل ) الإمام ( الطريق مسجدا لا عكسه ) PageV04P378 ~~لجواز الصلاة في الطريق لا المرور في المسجد ( تؤخذ أرض ) ودار وحانوت ( ~~بجنب مسجد ضاف على الناس بالقيمة كرها ) درر وعمادية ( جعل ) الواقف ( ~~الولاية لنفسه جاز ) بالإجماع وكذا لو لم يشترط لأحد فالولاية له عند ~~الثاني وهو ظاهر المذهب # نهر # خلافا لما نقله المصنف ثم لوصيه إن كان وإلا فللحاكم # فتاوى PageV04P379 ابن نجيم وقارىء الهداية وسيجيء ( وينزع ) وجوبا # بزازية ( لو ) الواقف # درر # فغيره بالأولى ( غير مأمون ) أو عاجزا أو ظهر به فسق كشرب خمر ونحوه # فتح PageV04P380 أو كان يصرف ماله في الكيمياء # نهر بحثا PageV04P381 ( وإن شرط عدم نزعه ) أو أن لا ينزعه قاض ولا سلطان ~~لمخالفته لحكم الشرع فيبطل كالوصي فلو مأمونا لم تصح تولية غيره أشباه ~~PageV04P382 ( وجاز جعل غلة الوقف ) أو الولاية ( لنفسه عند الثاني ) وعليه ~~الفتوى ( و ) جاز ( شرط الاستبدال به PageV04P383 أرضا أخرى ) حينئذ ( أو ) ~~شرط ( بيعه ويشتري بثمنه أرضا أخرى إذا شاء فإذا فعل صارت الثانية كالأولى ~~في شرائطها وإن لم يذكرها ثم لا يستبدلها ) بثالثة لأنه حكم ثبت بالشرط ~~والشرط وجد في الأولى لا الثانية PageV04P385 ( وأما ) الاستبدال ولو ~~للمساكين آل ( بدون الشرط فلا يملكه إلا القاضي ) درر # وشرط في البحر خروجه على الانتفاع بالكلية وكون البدل عقارا والمستبدل ~~قاضي الجنة المفسر بذي العلم والعمل وفي النهر أن المستبدل قاضي الجنة ~~فالنفس به مطمئنة فلا يخشى ضياعه PageV04P386 ولو بالدراهم والدنانير وكذا ~~لو شرط عدمه وهي إحدى المسائل السبع التي يخالف فيها شرط الواقف كما بسطه ms0504 ~~في الأشباه # وزاد ابن المصنف في زواهره ثامنة وهي إذا نص الواقف ورأي الحاكم ضم مشارف ~~جاز كالوصي PageV04P387 وعزاها لأنفع الوسائل وفيها لا يجوز استبدال العامر ~~إلا في الأربع # قلت لكن في معروضات المفتي أبي السعود أنه في سنة إحدى وخمسين وتسعمائة ~~ورد الأمر الشريف بمنع استبداله وأمر أن يصير بإذن السلطان تبعا لترجيح صدر ~~الشريعة انتهى فليحفظ # وفيها أيضا لو شرط الواقف العزل والنصب وسائر التصرفات لمن يتولى من ~~أولاده ولا يداخلهم أحد من القضاة والأمراء وإن داخلوهم فعليهم لعنة الله ~~هل يمكن مداخلتهم فأجاب بأنه في سنة أربع وأربعين وتسعمائة قد حررت هذه ~~الوقفيات المشروطة هكذا فالمتولون لو من الأمراء يعرضون للدولة العيلة على ~~مقتضى الشرع ومن دونهم رتبة يعرض بآرائهم مع قضاة البلاد على مقتضى المشروع ~~من المواد لا يخالف القضاة المتولين ولا المتولون القضاة بهذا ورد الأمر ~~الشريف PageV04P388 فالواقفون لو أرادوا أي فساد صدر يصدر وإذا داخلهم ~~القضاة والأمراء فعليهم اللعنة فهم الملعونون لما تقرر أن الشرائط المخالفة ~~للشرع جميعها لغو وباطل انتهى فليحفظ # ( بنى على أرض ثم وقف البناء ) قصدا ( بدونها أن الأرض مملوكة لا يصح ~~PageV04P389 وقيل صح وعليه الفتوى ) # سئل قارىء الهداية عن وقف البناء والغراس بلا أرض فأجاب الفتوى على صحته ~~ذلك ورجحه شارح الوهبانية وأقره المصنف معللا بأنه منقول فيه تعامل فيتعين ~~به الإفتاء ( وإن موقوفة على ما عين البناء له جاز ) تبعا ( إجماعا وإن ) ~~الأرض ( لجهة أخرى فمختلف فيه ) والصحيح الصحة كما في المنظومة المحبية # وسئل ابن نجيم عن وقف الأشجار بلا أرض فأجاب يصح لو الأرض وقفا ولو لغير ~~الواقف # وسئل أيضا عن البناء والغراس PageV04P390 في الأرض المحتكرة هل يجوز بيعه ~~ووقفه وهل يجوز وقف العين المرهونة أو المستأجرة فأجاب نعم وفي البزازية لا ~~يجوز وقف البناء في أرض عارية أو إجازة وأما الزيادة في الأرض المحتكرة ففي ~~المنية حانوت لرجل في أرض وقف فأبى صاحبه أن يستأجر الأرض بأجر المثل أن ~~العمارة لو رفعت تستأجر بأكثر مما استأجره PageV04P391 أمر ms0505 برفع العمارة ~~وتؤجر لغيره وإلا تترك في يده بذلك الأجر ومثله في البحر وفيه لو زيد عليه ~~أن إجارته مشاهرة تفسخ عند رأس الشهر ثم إن ضر رفع البناء لم يرفع وإن لم ~~يضر رفع أو يتملكه القيم برضا المستأجر فإن لم يرض تبقى إلى أن يخلص ملكه # محيط # PageV04P392 بقي لو إجارته مسانهة أو مدة طويلة والظاهر أنه لا تقبل ~~الزيادة دفعا للضرر عليه ولا ضرر على الوقف لأن الزيادة إنما كانت بسبب ~~البناء لا الزيادة في نفس الأرض انتهى # وأما وقف الإقطاعات ففي النهر لا يجوز إلا إذا كانت الأرض مواتا أو ملكا ~~للإمام فأقطعها رجلا قال وأغلب PageV04P393 أوقاف الأمراء بمصر إنما هو ~~أقطاعات يجعلونها مشتراة صورة من وكيل بيت المال # وفي الوهبانية ولو وقف السلطان من بيت مالنا لمصلحة عمت يجوز ويؤجر # قلت وفي شرحها للشرنبلالي وكذا يصح إذنه بذلك إن فتحت عنوة لا صلحا لبقاء ~~ملك مالكها قبل الفتح ( أطلق ) القاضي ( بيع الوقف PageV04P394 غير المسجل ~~لوارث الواقف فباع صح ) وكان حكما ببطلان الوقف لعدم تسجيله حتى لو باعه ~~الواقف أو بعضه أو رجع عنه ووقفه لجهة أخرى وحكم بالثاني قبل الحكم بلزوم ~~الأول صح الثاني لوقوعه في محل الاجتهاد كما حققه المصنف # PageV04P395 وأفتى به تبعا لشيخه وقارىء الهداية والمنلا أبي السعود # قلت لكن حمله في النهر على القاضي المجتهد فرجعه ( ولو ) أطلق القاضي ~~البيع ( لغيره ) أي غير الوارث ( لا ) يصح بيعه لأنه إذا بطل عاد إلى ملك ~~الوارث وبيع ملك الغير لا يجوز # درر يعني بغير طريق شرعي لما العمادية باع القيم الوقف بأمر القاضي ورأيه ~~جاز # قلت وأما المسجل لو انقطع ثبوته وأراد أولاد الواقف إبطاله فقال المفتي ~~أبو السعود في معروضاته قد منع من استماع هذه الدعوى انتهى فليحفظ ( الوقف ~~في مرض موته كهبة فيه ) من الثلث مع القبض ( فإن خرج ) PageV04P396 الوقف ( ~~من الثلث أو أجازه الوارث نفذ في الكل وإلا بطل في الزائد على الثلث ) ولو ~~أجاز البعض جاز بقدره وبطل وقف راهن معسر ms0506 ومريض مديون بمحيط بخلاف صحيح لو ~~قبل الحجر PageV04P397 فإن شرط وفاء دينه من غلته صح وإن لم يشرط يوفي من ~~الفاضل عن كفايته بلا سرف ولو وقفه على غيره فغلته لمن جعله له خاصة # فتاوى ابن نجيم # قلت قيد بمحيط لأن غير المحيط يجوز في ثلث ما بقي بعد الدين لو له ورثة ~~وإلا ففي كله فلو باعها القاضي ثم ظهر مال شرى به أرض بدلها وتمامه في ~~الإسعاف في باب وقف المريض وفي الوهبانية وإن وقف المرهون فافتكه يجز فإن ~~مات عن عين تفي لا يغير أي وإلا فيبطل أو للعلة يمهل فليتأمل # قلت لكن في معروضات المفتي أبي السعود سئل عمن وقف على أولاده وهرب من ~~الديون هل يصح PageV04P398 فأجاب لا يصح ولا يلزم والقضاة ممنوعون من الحكم ~~وتسجيل الوقف بمقدار ما شغل بالدين انتهى فليحفظ ( الوقف ) على ثلاثة أوجه ~~( إما للفقراء أو للأغنياء ثم الفقراء أو يستوي فيه الفريقان كرباط وخان ~~ومقابر وسقايات وقناطر ونحو ذلك ) كمساجد وطواحين وطست لاحتياج الكل لذلك ~~بخلاف الأدوية فلم يجز لغني بلا تعميم أو تنصيص فيدخل الأغنياء تبعا ~~للفقراء # قنية # # | فرع أقر بوقف صحيح # وبنه أخرجه من يده ووارثه يعلم خلافه جاز الوقف ولا تسمع دعوى وارثه قضاء ~~درر وفي الوهبانية وتبطل أوقاف امرىء بارتداده PageV04P399 فحال ارتداد منه ~~لا وقف أجدر فصل يراعى شرط لواقف في إجارته فلم يزد القيم بل القاضي لأن له ~~ولاية النظر لفقير وغائب وميت ( فلو أهمل الواقف مدتها قبل تطلق ) الزيادة ~~القيم ( وقيل تقيد بسنة ) # مطلقا ( وبها ) أي بالسنة ( يفتى في الدار وبثلاث سنين في الأرض ) ~~PageV04P400 إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك وهذا مما يختلف زمانا وموضعا # وفي البزازية لو احتيج لذلك يعقد عقودا فيكون العقد الأول لازما لأنه ~~ناجز والثاني لا لأنه مضاف # PageV04P401 قلت لكن قال أبو جعفر الفتوى على إبطال الإجارة الطويلة ولو ~~بعقود # ذكره الكرماني في الباب التاسع عشر وأقره قدري أفندي وسيجيء في الإجارة ( ~~ويؤجر ) بأجر ( المثل ) ف ( لا ) يجوز ( بالأقل ) PageV04P402 ولو ms0507 هو ~~المستحق # قارىء الهداية # إلا بنقصان يسير أو إذا لم يرغب فيه إلا بأقل أشباه ( فلو رخص أجره ) بعد ~~العقد ( لا يفسخ العقد ) للزوم الضرر ( ولو زاد ) أجره ( على أجر مثله ~~PageV04P403 قيل يعقد ثانيا به على الأصح ) في الأشباه ولو زاد أجر مثله في ~~نفسه بلا زيادة أحد فللمتولي فسخها به يفتى # وما لم يفسخ فله المسمى ( وقيل لا ) يعقد به ثانيا ( كزيادة ) واحد ( ~~تعنتا ) فإنها لا تعتبر وسيجيء في الإجارة ( والمستأجر الأول أولى من غيره ~~إذا قبل الزيادة والموقوف عليه الغلة ) أو السكنى PageV04P404 ( لا يملك ~~الإجارة ) ولا الدعوى لو غصب منه الوقف PageV04P405 ( إلا بتولية ) أو إذن ~~قاض ولو الوقف على رجل معين على ما عليه الفتوى عمادية لأن حقه في الغلة ~~لاالعين PageV04P406 وهل يملك السكنى من يستحق الريع في الوهبانية لا وفي ~~شرحها للشرن والتحرير نعم ( و ) الموقوف ( إذا آجره المتولي بدون أجر المثل ~~لزم المستأجر ) لا المتولي كما غلط فيه بعضهم ( تمامه ) أي تمام أجر المثل ~~( كأب ) وكذا وصي # خانية ( أجر منزل صغيره بدونه ) فإنهيلزم المستأجر تمامه إذ ليس لكل ~~منهما ولاية الحط والإسقاط # وفي الأشباه عن القنية أن القاضي يأمره بالاستئجار بأجر المثل وعليه ~~تسليم زود السنين الماضية ولو كان القيم ساكنا مع قدرته على الرفع للقاضي ~~لا غرامة عليه وإنما هي على المستأجر وإذا ظفر الناظر بمال الساكن فله أخذ ~~النقصان منه فيصرفه في مصرفه قضاء وديانه اه # فليحفظ # قلت وقيد بإجارة المتولي لم في غصب الأشباه لو آجر الغاصب ما منافعه ~~مضمونة من مال وقف أو يتيم أو معد فعلى المستأجر المسمى لا أجر المثل وعلى ~~الغاصب رد ما قبضه لا غير PageV04P407 لتأويل العقد انتهى فيحفظ ( يفتى ~~بالضمان في غصب عقار الوقف وغصب منافعه ) أو إتلافها كما لو سكن بلا إذن أو ~~أسحكنه المتولي بلا أجر كان على الساكن أجر المثل ولو غير معد للاستغلال به ~~يفتى صيانة للوقف وكذا منافع مال اليتيم # درر ( وكذا ) يفتى ( بكل ما هو أنفع للوقف فيما اختلف العلماء فيه ms0508 ) حاوي ~~مقدسي PageV04P408 ومتى قضى بالقيمة شرى بها عقارا آخر فيكون وقفا بدل ~~الأول ( و ) الذي ( تقبل فيه الشهادة ) حسبة ( بدون الدعوى ) أربعة عشر ~~منها الوقف على ما في الأشباه لأن حكمه التصدق بالغلة وهو حق الله تعالى # بقي لو الوقف على معينين هل تقبل بلا دعوى في الخانية ينبغي لا اتفاقا # وفي شرح الوهبانية للشيخ حسن وهذا التفصيل هو المختار # وفي التتارخانية إن هو حق الله تعالى تقبل وإلا لا إلا بالدعوى فليحفظ # قلت لكن بحث فيه ابن الشحنة ووفق المصنف بقبولها مطلقا لثبوت أصل الوقف ~~لمآله للفقراء وباشتراط الدعوى لثبوت الاستحقاق لما في ( الخانية ) لو كان ~~ثمة مستحق ولم يدع لم يدفع له شيء من الغلة وتصرف كلها للفقراء # PageV04P409 قلت ومفاده أنه لو ادعى استحق مع أنها لا تسمع منه على ~~المفتى به إلا بتولية كما مر فتدبر # وفي الأشباه لنا شاهد حسبة في أربعة عشر وليس لنا مدع حسبة إلا في دعوى ~~الموقوف عليه أصل الوقف فإنها تسمع عند البعض والمفتى به لا إلا التولية ~~فإذا لم تسمع دعواه فالأجنبي أولى انتهى # وقد مر فتنبه # PageV04P410 ( ويشترط ) في دعوى الوقف ( بيان الوقف ) ولو الوقف قديما ( ~~في الصحيح ) بزازية # لئلا يكون إثباتا للمجهول # وفي العمادية تقبل ( و ) تقبل فيه ( الشهادة على الشهادة وشهادة النساء ~~مع الرجال والشهادة بالشهرة ) لإثبات أصله وإن صرحوا به أي بالسماع في ~~المختار ولو الوقف على معينين حفظا للأوقاف القديمة عن الاستهلاك ~~PageV04P411 بخلاف غيره ( لا ) تقبل بالشهرة ( ل ) لإثبات ( شرائطه في ~~الأصح ) درر وغيرها # لكن في المجتبى المختار قبولها على شرائطه أيضا واعتمده في المعراج وأقره ~~( الشرنبلالي ) وقواه في الفتح بقولهم يسلك بمنقطع الثبوت المجهولة شرائطه ~~ومصارفه ما كان عليه في دواوين القضاة انتهى # وجوابه أن ذلك للضرورة PageV04P412 @ 414 والمدعى أعم # بحر ( وبيان المصرف ) كقولهم على مسجد كذا ( من أصله ) لتوقف صحة الوقف ~~عليه فتقبل بالتسامع ( وبعض مستحقيه ) وكذا بعض الورثة ولا ثالث لهما كما ~~في الأشباه # قلت وكذا لو ثبت إعساره في وجه أحد الغرماء ms0509 PageV04P414 كما سيجيء فتأمل ~~وقالوا تقبل بينة الإفلاس لغيبة المدعي وكذا بعض الأولياء المتساوين يثبت ~~الاعتراض لكل كملا وكذا الأمان والقود وولاية المطالبة بإزالة الضرر العام ~~عن طريق المسلمين والتتبع يقتضي عدم الحصر PageV04P415 ثم إنما ينتصب أحد ~~الورثة خصما عن الكل لو في دعوى دين لا عين ما لم تكن بيده فليحفظ ( ينتصب ~~خصما عن الكل ) أي إذا كان وقف بين جماعة وواقفه واحد فلو أحد منهم أو ~~وكيله الدعوى على واحد منهم أو وكيله ( وقيل لا ) ينتصب فلا يصح القضاء إلا ~~بقدر ما في يد الحاضرين ( وهذا ) أي انتصاب بعضهم ( إذا كان الأصل ثابتا ~~وإلا فلا ) ينتصب أحد المستحقين خصما وتمامه في شرح الوهبانية ( اشترى ~~المتولي بمال الوقف دارا ) للوقف PageV04P416 ( لا تلحق بالمنازل الموقوفة ~~ويجوز بيعها في الأصح ) لأن للزومه كلاما كثيرا ولم يوجد ها هنا ( مات ~~المؤذن والإمام ولم يستوفيا وظيفتهما من الوقف سقط ) لأنه كالصلة ( كالقاضي ~~وقيل لا ) يسقط لأنه كالأجرة كذا في الدرر قبل باب المرتد وغيرها # قال المصنف ثمة وظاهره ترجيح الأول لحكاية الثاني بقيل # قلت قد جزم في البغية تلخيص القنية بأنه يورث بخلاف رزق القاضي كذا في ~~وقف الأشباه ومغنم النهر ولو على الإمام دار وقف فلو يستوف الأجرة حتى مات ~~إن آجرها المتولي سقط PageV04P417 وإن آجرها الإمام لا عمادية أخذ الإمام ~~الغلة ( وقت الإدراك ) وذهب قبل تمام السنة لا يسترد منه غلة باقي السنة ~~فصار كالجزية وموت القاضي قبل الحول ويحل للإمام غلة باقي السنة لو فقيرا ~~وكذا الحكم في طلبة العلم في المدارس # ( درر ) # ونظم ابن الشحنة الغيبة المسقطة للمعلوم المقتضية للعزل # PageV04P418 ومنه وما ليس بد منه إن لم يزد على ثلاث شهور فهو يعفى ويغفر ~~وقد أطبقوا لا يأخذ السهم مطلقا لما قد مضى والحكم في الشرع يسفر قلت وهذا ~~كله في سكان المدرسة وفي غير فرض الحج وصلة الرحم أما فيهما فلا يستحق ~~العزل والمعلوم كما في شرح الوهبانية للشرنبلالي في المنظومة المحبية لا ~~تجز ستنابة الفقيه لا ولا المدرس ms0510 لعذر حصلا كذاك حكم سائر الأرباب أو لم ~~يكن عذر فذا من باب PageV04P419 @ 421 والمتولي لو لوقف أجرا لكنه في صكه ~~ما ذكرا من أي جهة تولى الوقفا ما جوزوا ذلك حيث يلفى ومثله الوصي إذ يختلف ~~حكمهما في ذا على ما يعرف بحسب التقليد والنصب فقس كل التصرفات كي لا تلتبس ~~قلت لكن للسيوطي رسالة سماها الضبابة في جواز الاستنابة ونقل الإجماع على ~~ذلك فليحفظ ( ولاية نصب القيم إلى الواقف PageV04P421 ثم لوصيه ) لقيامه ~~مقامه ولو جعله على أمر الوقف فقط كان وصيا في كل شيء خلافا للثاني ولو جعل ~~النظر لرجل ثم جعل آخر وصيا كانا ناظرين ما لم يخصص وتمامه في الإسعاف فلو ~~وجد كتابا وقف في كل اسم متول وتاريخ الثاني متأخر اشتركا # بحر # PageV04P422 # | فرع طالب التولية لا يولي # إلا المشروط له النظر لأنه مولى فيريد التنفيذ # نهر ( ثم ) إذا مات المشروط له بعد موت الواقف ولم يوص لأحد فولاية النصب ~~PageV04P423 ( للقاضي ) إذ لا ولاية لمستحق إلا بتولية كما مر ( وما دام ~~أحد يصلح للتولية من أقارب الواقف لا يجعل المتولي من الأجانب ) لأنه أشفق ~~PageV04P424 ومن قصده نسبة الوقف إليهم ( أراد المتولي إقامة غيره مقامه في ~~حياته ) وصحته ( إن كان التفويض له ) بالشرط ( عاما صح ) ولا يملك عزله إلا ~~إذا كان الواقف جعل له التفويض والعزل ( وإلا ) فإن فوض في صحته ( لا ) يصح ~~وإن في مرض موته صح وينبغي أن يكون له العزل والتفويض إلى غيره كالإيصاء # أشباه # PageV04P425 قال وسئلت عن ناظر معين بالشرط ثم من بعده للحاكم فهل إذا ~~فوض النظر لغيره ثم مات ينتقل للحاكم # فأجبت إن فوض في صحته فنعم وإن في مرض موته لا ما دام المفوض له باقيا ~~لقيامه مقامه PageV04P426 وعن واقف شرط مرتبا لرجل معين ثم من بعده للفقراء ~~ففرغ منه لغيره ثم مات هل ينتقل للفقراء فأجبت بالانتقال وفيها للواقف عزل ~~الناظر مطلقا به يفتى # ولم أر حكم عزله لمدرس وإمام ولاهما PageV04P427 ولو لم يجعل ناظرا فنصب ~~القاضي لم يملك ms0511 الواقف إخراجه ولو عزل الناظر نفسه إن علم الواقف أو القاضي ~~صح وإلا لا # ( باع دارا ) ثم باعها المشتري من آخر ( ثم ادعى أني كنت وقفتها أو قال ~~وقف علي لم تصح ) فلا يحلف المشتري ( ولو أقام بينة ) أو أبرز حجة شرعية ( ~~قبلت ) فيبطل البيع ويلزم أجر المثل فيه لا في الملك لو استحق على المعتمد # بزازية وغيرها # وليس للمشتري حبسه بالثمن # منية من الاستحقاق # وهي إحدى المسائل السبع المستثناة من قولهم من سعى في نقض ما تم من جهته ~~فسعيه مردود عليه PageV04P428 واعتمد في الفتح والبحر أنه إن ادعى وقفا ~~محكوما بلزومه قبل وإلا لا وهو تفصيل حسن اعتمده المصنف في باب الاستحقاق ~~لكن اعتمد الأول آخر الكتاب تبعا للكنز وغيره وفي العمادية لا تقبل عند ~~الإمام وهو المختار وصوبه الزيلعي # قال وهو أحوط # وفي دعوى المنظومة المحبية وهذا في وقف هو حق الله تعالى أما لو كان على ~~العباد لم يجز # قلت قد قدمنا قبولها مطلقا لثبوت أصله لمآله للفقراء فتدبر # وفي فتاوى ابن نجيم نعم تسمع دعواه وبينته PageV04P429 ويبطل البيع ( ~~الباني ) للمسجد ( أولى ) من القوم ( بنصب الإمام والمؤذن في المختار إلا ~~إذا عين القوم أصلح ممن عينه ) الباني ( صح الوقف قبل وجود الموقوف عليه ) ~~فلو وقف على أولاد زيد ولا ولد له أو على مكان هيأه لبناء مسجد أو مدرسة صح ~~( في الأصح ) وتصرف الغلة للفقراء إلى أن يولد لزيد أو يبني المسجد # عمادية # زاد في النهر # PageV04P430 وينبغي أنه لو وقفه على مدرسة يدرس فيها المدرس مع طلبته ~~فدرس في غيرها لتعذر التدريس فيها أن تصرف العلوفة له لا للفقراء كما يقع ~~في الروم # ( فروع ) ( مهمة حدثت للفتوى ) أرصد الإمام أرضا على ساقية ليصرف خراجها ~~لكلفتها فاستغنى عنها لخراب البلد فنقلها وكيل الإمام لساقية هي ملك هل يصح ~~أجاب بعض الشافعية بأن الإرصاد على الملك إرصاد على المالك يعني فيصح ~~فيحنئذ يلزم المرصد عليه إدارتها كما كانت لما في الحاوي الحوض إذا خرب ~~صرفت أوقافه في حوض ms0512 آخر فتدبر # دار كبيرة فيها بيوت وقف بيتا منها على عتيقة فلان والباقي على ذريته ~~وعقبه ثم على عتقائه فآل الوقف إلى العتقاء هل يدخل من خصه بالبيت في ~~الثاني اختلف الإفتاء أخذا من خلاف PageV04P431 مذكور في الذخيرة لكن في ~~الخانية أوصى لرجل بمال وللفقراء بمال والموصى له محتاج هل يعطى من نصيب ~~الفقراء اختلفوا والأصح نعم # استأجر دارا موقوفة فيها أشجار مثمرة هل له الأكل منها الظاهر أنه إذا لم ~~يعلم شرط الواقف لم يأكل لما في الحاوي غرس في المسجد أشجارا تثمر إن غرس ~~للسبيل فلكل مسلم الأكل وإلا فتباع لمصالح المسجد # PageV04P432 قولهم شرط الواقف كنص الشارع أي في المفهوم والدلالة ~~PageV04P433 ووجوب العمل به فيجب عليه خدمة وظيفته أو تركها لمن يعمل وإلا ~~أثم لا سيما فيما يلزم بتركها تعطيل الكل # من النهر # وفي الأشباه الجامكية في الأوقاف لها شبه الأجرة PageV04P434 أي في زمن ~~المباشرة والحل للأغنياء وشبه الصلة فلو مات أو عزل لا تسترد المعجلة وشبه ~~الصدقة لتصحيح أصل الوقف فإنه لا يصح على الأغنياء ابتداء وتمامه فيها # يكره إعطاء نصاب لفقير من وقف الفقراء إلا إذا وقف على فقراء قرابته # اختيار # ومنه يعلم حكم المرتب الكثير من وقف الفقراء لبعض العلماء الفقراء فليحفظ # ليس للقاضي أن يقرر وظيفة في الوقف بغير شرط الواقف ولا يحل للمقرر الأخذ ~~إلا النظر على الواقف PageV04P435 بأجر مثله # قنية # تجوز الزيادة من القاضي على معلوم الإمام إذا كان لا يكفيه وكان عالما ~~تقيا ثم قال بعد ورقتين والخطيب يلحق بالإمام بل هو إمام الجمعة # قلت واعتمده في المنظومة المحبية PageV04P436 ونقل عن المبسوط أن السلطان ~~يجوز له مخالفة الشرط إذا كان غالب جهات الوقف قرى ومزارع فيعمل بأمره وإن ~~غاير شرط الواقف لأن أصلها لبيت المال PageV04P437 يصح تعليق التقرير في ~~الوظائف فلو قال القاضي إن مات فلان أو شغرت وظيفة كذا فقد قررتك فيها صح # ليس للقاضي عزل الناظر بمجرد شكاية المستحقين PageV04P438 حتى يثبتوا ~~عليه خيانة # وكذا الوصي والناظر إذا آجر إنسانا ms0513 فهرب ومال الوقف عليه لم يضمن ولو فرط ~~في خشب الوقف حتى ضاع ضمن # لا تجوز الاستدانة على الوقف إلا إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف كتعمير ~~وشراء بذر فيجوز بشرطين الأول إذن القاضي فلو يبعد منه يستدين بنفسه # الثاني أن لا تتيسر إجارة العين والصرف من أجرتها والاستدانة القرض ~~والشراء نسيئة PageV04P439 وهل للمتولي شراء متاع فوق قيمته ثم بيعه ~~للعمارة ويكون الربح على الوقف الجواب نعم # PageV04P440 أقر بأرض في يد غيره أنها وقف وكذبه ثم ملكها صارت وقفا # يعمل بالمصادفة على الاستحقاق # وإن خالفت كتاب الوقف لكن في حق المقر خاصة PageV04P441 فلو أقر المشروط ~~له الريع أو النظر أنه يستحقه فلان دونه صح ولو جعله لغيره لا وسيجيء آخر ~~الإقرار PageV04P442 ولا يكفي صرف الناظر لثبوت استحقاقه بل لا بد من إثبات ~~نسبه وسيجيء في دعوى ثبوت النسب # PageV04P443 متى ذكر الواقف شرطين متعارضين يعمل بالمتأخر منهما عندنا ~~لأنه ناسخ للأول # الوصف بعد الحمل يرجع إلى الأخير عندنا وإلى الجميع عند الشافعية لو ~~بالواو ولو بثم فإلى الأخير اتفاقا # الكل من وقف الأشباه وتمامه في القاعدة التاسعة # متى وقف حال صحته وقال على الفريضة الشرعية قسم على ذكورهم وإناثهم ~~بالسوية هو المختار المنقول عن الأخيار كما حققه مفتي دمشق يحيى بن المنقار ~~في الراسلة المرضية على الفريضة الشرعية PageV04P444 @ 446 ونحوه في فتاوى ~~المصنف وفيها متى ثبت بطريق شرعي وقفية مكان وجب نقض البيع ولا إثم على ~~البائع مع عدم علمه وللمتولي أجر مثله ولو بنى المشتري أو غرس فذلك لهما ~~فيسلك معهما بالأنفع للوقف # PageV04P446 وفي البزازية معزيا للجامع إنما يرجع بقيمة البناء بعد نقضه ~~إن سلمه المشتري للبائع وإن أمسكه لم يرجع بشيء بخلاف ما لو استحق المبيع ~~لو انقطع ثبوته فما كان في دواوين القضاء اتبع وإلا فمن برهن على شيء حكم ~~له به وإلا صرف للفقراء ما لم يظهر وجه بطلانه بطريق شرعي فيعود لملك واقفه ~~PageV04P447 أو وارثه أو لبيت المال فلو أوقفه السلطان عاما جاز ولو لجهة ~~خاصة فظاهر ms0514 كلامهم لا يصح # لو شهد المتولي مع آخر بوقف مكان كذا على المسجد فظاهر كلامهم قبولها # لا تلزم المحاسبة في كل عام ويكتفي القاضي منه بالإجمال لو معروفا ~~بالأمانة ولو متهما يجبره على التعيين شيئا فشيئا ولا يحبسه بل يهدده ولو ~~اتهمه يحلفه # قنية # قلت وقدمنا في الشركة أن الشريك والمضارب والوصي والمتولي لا يلزم ~~بالتفصيل وأن غرض قضاتنا ليس إلا الوصول لسحت المحصول # لو ادعى المتولي الدفع قبل قوله بلا يمين لكن أفتى المنلا أبو السعود أنه ~~إن ادعى الدفع من غلة الوقف PageV04P448 لمن نص عليه الواقف في وقفه ~~كأولاده وأولاد أولاده قبل قوله وإن ادعى الدفع إلى الإمام بالجامع والبواب ~~ونحوهما لا يقبل قوله كما لو استأجر شخصا للبناء في الجامع بأجرة معلومة ثم ~~ادعى تسليم الأجرة إليه لم يقبل قوله # قال المصنف وهو تفصيل في غاية الحسن فيعمل به واعتمده ابنه في حاشية ~~الأشباه # قلت وسيجيء في العارية معزيا لأخي زاده لو آجر القيم ثم عزل فقبض الأجرة ~~للمنصوب في الأصح PageV04P449 وهل يملك المعزول مصادقة المستأجر على ~~التعمير قيل نعم # قال المصنف والذي ترجح عندي لا # ليس للمتولي أخذ زيادة على ما قرر له الواقف أصلا ويجب صرف جميع ما يحصل ~~من نماء وعوائد شرعية وعرفية لمصارف الوقف الشرعية PageV04P450 ويجب على ~~الحاكم أمر المرتشي برد الرشوة على الراشي غب الدعوى الشرعية # الكل من فتاوى المصنف # قلت لكن سيجيء في الوصايا ومر أيضا أن للمتولي أجر مثل عمله فتنبه # لو وقف على فقراء قرابته لم يستحق مدعيها ولو وليا لصغير إلا ببينة على ~~فقره وقرابته مع بيان جهتها فإذا PageV04P451 قضى له استحقه من حين الوقف ~~عليه # فتاوى ابن نجيم وفيها سئل عمن شرط السكنى لزوجته فلانة بعد وفاته ما دامت ~~عزباء فمات وتزوجت وطلقت هل ينقطع حقها بالتزويج أجاب نعم # قلت وكذا الوقف على أمهات أولاده إلا من تزوج أو على بني فلان إلا من خرج ~~من هذه البلدة فخرج بعضهم ثم عاد أو على بني فلان ممن ms0515 تعلم العلم فترك ~~بعضهم ثم اشتغل به قلا شيء له إلا أن يشرط أنه لو عاد فله فليحفظ # خزانة المفتين # PageV04P452 وفي الوهبانية قضى بدخول ولد البنت بعد مضي السنين فله غلة ~~الآتي لا الماضي لو مستهلكة # وقف على بنيه وله ولد واحد فله النصف والباقي للفقراء أو على ولده له ~~الكل لأنه مفرد مضاف فيعم PageV04P453 للمتولي الإقالة لو خيرا # أجر بعرض معين صح وخصاه بالنقود للمستأجر غرس الشجر بلا إذن الناظر إذا ~~لم يضر بالأرض PageV04P454 وليس له الحفر إلا بإذن ويأذن لو خيرا وإلا لا # وما بناه مستأجر أو غرسه فله ما لم ينوه للوقف والمتولي بناؤه وغرسه ~~للوقف ما لم يشهد أنه لنفسه قبله # PageV04P455 ولو آجر لابنه لم يجز خلافا لهما كعبده اتفاقا # هذا لو باشر بنفسه فلو القاضي صح وكذا الوصي بخلاف الوكيل # وقف على أصحاب الحديث لا يدخل فيه الشافعي إذا لم يكن في طلب الحديث ~~ويدخل الحنفي كان في طلبه أولا # بزازية أي لكونه يعمل بالمرسل ويقدم خبر الواحد على القياس وجاز على حفر ~~القبور والأكفان على الصوفية والعميان في الأصح # PageV04P456 ولو شرط النظر للأرشد فالأرشد من أولاده فاستويا اشتركا به ~~أفتى به المنلا أبو السعود معللا بأن أفعل التفضيل ينتظم الواحد والمتعدد ~~وهو ظاهر # وفي النهر عن الإسعاف شرطه لأفضل أولاده فاستويا فلأسنهم # ولو أحدهما أورع والآخر أعلم بأمور الوقف فهو أولى إذا أمن خيانته انتهى ~~جوهرة # وكذا لو شرط لأرشدهم كما في نفع الوسائل PageV04P457 ولو ضم القاضي للقيم ~~ثقة الثانية أي ناظر حسبة هل للأصيل أن يستفل بالتصرف لم أره # وأفتى الشيخ الأخ أنه إن ضم إليه الخيانة لم يستقل وإلا فله ذلك وهو حسن # نهر # وفي فتاوى مؤيد زاده معزيا للخانية وغيرها ليس للمشرف التصرف بل الحفظ ~~PageV04P458 ليس للمتولي أن يستدين على الوقف للعمارة إلا بإذن القاضي # مات المتولي والجباة يدعون تسليم الغلة إليه في حياته ولا بينة لهم صدقوا ~~بيمينهم لإنكارهم الضمان # لا يجوز الرجوع عن الوقف إذا كان مسجلا ولكن يجوز ms0516 الرجوع عن الموقوف عليه ~~المشروط كالمؤذن والإمام والمعلم وإن كانوا أصلح اه # جوهرة PageV04P459 وفي جواهر الفتاوى شرطه لنفسه ما دام حيا ثم لولده ~~فلان ما عاش ثم بعده للأعف الأرشد من أولاده فالهاء تتصرف للابن لا للواقف ~~لأن الكناية تنصرف لأقرب المكنيات بمقتضى الوضع وكذلك مسائل ثلاث وقف على ~~زيد وعمرو ونسله فالهاء لعمرو فقط وقفت على ولدي وولد ولدي الذكور فالذكور ~~راجع لولد الولد فحسب PageV04P460 وعكسه وقفت على بني زيد وعمرو لم يدخل ~~بنو عمرو لأنه أقرب إلى زيد فيصرف إليه هذا هو الصحيح # قلت وقدمنا أن الوصف بعد متعاطفين للأخير عندنا # PageV04P461 وفي الزيلعي من باب المحرمات وقولهم ينصرف الشرط إليهما وهو ~~الأصل قلنا ذلك في الشرط المصرح به والاستثناء بمشيئة الله تعالى # وأما في الصفة المذكورة في آخر الكلام فتصرف إلى ما يليه نحو جاء زيد ~~وعمرو العالم إلى آخره فليحفظ # وفي المنظومة المحبية قال والوصف بعد جمل إذا أتى يرجع للجميع فيما ثبتا ~~عند الإمام الشافعي فيما إن كان ذا العطف بواو أما PageV04P462 إن كان ذا ~~عطفا بثم وقعا إلى الأخير بتفاق رجعا ولو على البنين وقفا يجعل فإن في ذاك ~~البنات تدخل وولد لابن كذاك البنت يدخل في ذرية بثبت لو وقف الوقف على ~~الذرية من غير ترتيب فبالسوية يقسم بين من علا والأسفل من غير تفضيل لبعض ~~فانقل وتنقض القسمة في كل سنه ويقسم الباقي على من عينه ولو على أولاده ثم ~~على أولاد أولاد له قد جعلا وقفا فقالوا ليس في ذا يدخل أولاد بنته على ما ~~ينقل بني أولادي كذا أقاربي وإخوتي ولفظ آبائي أحسب PageV04P463 @ 465 ~~يشترك الإناث والذكور فيه وذاك واضح مسطور ومما يكثر وقوعه ما لو وقف على ~~ذريته مرتبا وجعل من شرطه أن من مات قبل استحقاقه وله ولد قام مقامه لو بقي ~~حيا فهل له حظ أبيه لو كان حيا ويشارك الطبقة الأولى أو لا PageV04P465 @ ~~467 أفتى السبكي بالمشاركة وخالفه السيوطي وهذه المخالفة واجبة كما أفاده ~~ابن نجيم في ms0517 الأشباه من القاعدة التاسعة لكنه ذكر بعد ورقتين أن بعضهم يعبر ~~بين الطبقات بثم وبعضهم بالواو فبالواو يشارك بخلاف ثم فراجعه متأملا مع ~~شرح الوهبانية # فإنه نقل عن السبكي واقعتين أخريين يحتاج إليهما ولم يزل العلماء متحيرين ~~في فهم شروط الواقفين إلا من رحم الله # ولقد أفتيت فيمن وقف على أولاد الظهور دون الإناث فماتت مستحقة عن ولدين ~~أبوهما من أولاد الظهور بأنه ينتقل نصيبها لهما لصدق كونهما من أولاد ~~الظهور باعتبار أبيهما كما يعلم من الإسعاف وغيره # وفي الإسعاف والتاترخانية لو وقف على عقبه يكون لولده وولد ولده أبدا ما ~~تناسلوا من أولاد الذكور دون الإناث إلا أن يكون أزواجهن من ولد ولده ~~الذكور كل من يرجع نسبه إلى الواقف بالآباء فهو من عقبه وكل من كان أبوه من ~~غير الذكور من ولد الواقف فليس من عقبه انتهى # وسيجيء في الوصايا أنه لو أوصى لآله أو جنسه دخل كل من ينسب إليه من قبل ~~آبائه ولا يدخل أولاد البنات وأنها لو أوصت إلى أهل بيتها أو لجنسها لا ~~يدخل ولدها إلا أن يكون أبوه من قومها لأن الولد إنما ينسب لأبيه لا لأمه # قلت وبه علم جواب حادثة لو وقف على أولاد الظهور دون أولاد البطون فماتت ~~مستحقة عن ولدين أبوهما من أولاد الظهور هل ينتقل نصيبها لهما فأجبت نعم ~~ينتقل نصيبها لهما لصدق كونهما من أولاد الظهور باعتبار والدهما المذكور ~~والله أعلم # # | فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد من الدرر وغيرها # وعبارة المواهب في الوقف على نفسه وولده ونسبه وعقبه PageV04P467 جعل ~~ريعه لنفسه أيام حياته ثم وثم جاز عند الثاني وبه يفتى كجعله لولده ولكن ~~يختص بالصلبي ويعم الأنثى ما لم يقيد بالذكر ويستقل به الواحد فإن انتقى ~~الصلبي فللفقراء دون ولد الولد إلا أن لا يكون حين الوقف صلبي فيختص بولد ~~الابن ولو أنثى دون من دونه من البطون ودون ولد البنت في الصحيح ولو زاد ~~وولد ولدي فقط اقتصر عليهما ولو زاد البطن الثالث عم نسله ويستوي ms0518 الأقرب ~~والأبعد PageV04P468 إلا أن يذكر ما يدل على الترتيب كما لو قال ابتداء على ~~أولادي بلفظ الجمع أو على ولدي وأولاد أولادي ولو قال على أولادي ولكن ~~سماهم فمات أحدهم PageV04P469 صرف نصيبه للفقراء ولو على امرأته وأولاده ثم ~~ماتت لم يختص ابنها بنصيبها إذا لم يشترط رد نصيب من مات منهم إلى ولده ولو ~~قال على بني أو على إخوتي دخل لإناث على الأوجه وعلى بناتي لا يدخل البنون ~~ولو قال على بني وله بنات فقط أو قال على بناتي وله بنون فالغلة للمساكين ~~ويكون وقفا منقطعا فإن حدث ما ذكر عاد إليه # ويدخل في قسمة الغلة من ولد لدون نصف حول مذ طلوع الغلة لا لأكثر إلا إذا ~~ولدت مبانته أو أم ولده المعتقة لدون سنتين لثبوت نسبه بلا حل وطئها ~~PageV04P470 فلو يحل فلا لاحتمال علوقه بعد طلوع الغلة وتقسم بينهم بالسوية ~~إن لم يرتب البطون وإن قال للذكر كأنثيين فكما قال فلو وصية فرض ذكر مع ~~الإناث وأنثى مع الذكور ويرجع سهمه للورثة لعدم صحة الوصية للمعدوم فلا بد ~~من فرضه ليعلم ما يرجع للورثة ولو قال على ولدي ونسلي أبدا وكلما مات واحد ~~منهم كان نصيبه لنسله فالغلة لجميع ولده ونسله حيهم وميتهم بالسوية ونصيب ~~الميت لولده أيضا بالإرث عملا بالشرط ولو قال وكل من مات منهم من غير نسل ~~كان نصيبه لمن فوقه ولم يكن فوقه أحد أو سكت عنه يكون راجعا لأصل الغلة لا ~~للفقراء ما دام نسله باقيا والنسل اسم للولد وولده أبدا PageV04P471 ولو ~~أنثى والعقب للولد وولده من الذكور أي دون الإناث إلا أن يكون أزواجهن من ~~ولد ولده الذكور وآله وجنسه وأهل بيته كل من يناسبه إلى أقصى أب له في ~~الإسلام وهو الذي أدرك الإسلام أسلم أو لا وقرابته وأرحامه وأنسابه كل من ~~يناسبه إلى أقصى أب له فسي الإسلام من قبل أبويه سوى أبويه وولده لصلبه ~~فإنهم لا يسمون قرابة اتفاقا وكذا من علا منهم أو سفل عندهما خلافا لمحمد ms0519 ~~فعدهم منها PageV04P472 وإن قيده بفقرائهم يعتبر الفقر وقت وجود الغلة وهو ~~المجوز لأخذ الزكاة فلو تأخر صرفها سنين لعارض فافتقر الغني واستغنى الفقير ~~شارك المفتقر وقت القسمة الفقير وقت وجود الغلة لأن الصلات إنما تملك حقيقة ~~بالقبض وطرو الغنى والموت لا يبطل ما استحقه PageV04P473 وأما من ولد منهم ~~لدون نصف حول بعد مجيء الغلة فلا حظ له لعدم احتياجه فكان بمنزلة الغني ~~وقيل يستحق لأن الفقير من لا شيء له والحمل لا شيء له ولو قيده بصلحائهم أو ~~بالأقرب فالأقرب PageV04P474 أو فالأحوج وبمن جاوره منهم أو بمن سكن مصر ~~تقيد الاستحقاق به عملا بشرطه وتمامه في الإسعاف # ومن أحوجه حوادث زمانه إلى ما خفي من مسائل الأوقاف فلينظر إلى كتاب ~~الإسعاف المخصوص بأحكام الأوقاف الملخص من كتاب هلال والخصاف كذا في ~~البرهان شرح مواهب الرحمن للشيخ إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي ~~الحنفي نزيل القاهرة بعد دمشق المتوفى في أوائل القرن العاشر سنة اثنين ~~وعشرين وتسعمائة وهو أيضا صاحب الإسعاف والله أعلم # ( قول الأشباه ) اختلاف الشاهدين مانع إلا في إحدى وأربعين # قال في زواهر الجواهر حاشيتها للشيخ صابح ابن المصنف قد ذكر في الشرح ~~المحال عليه مسائل لا يضر فيها اختلاف الشاهدين # وأنا أذكرها سردا فأقول ( الأولى ) شهد أحدهما أن عليه ألف درهم وشهد ~~الآخر أنه أقر بألف درهم تقبل # PageV04P475 ( الثانية ) ادعى كر حنطة جيدة شهد أحدهما بالجودة والآخر ~~بالردية تقبل بالردية ويقضى بالأقل # ( الثالثة ) ادعى مائة دينار فقال أحدهما نيسابورية والآخر بخارية ~~والمدعي يدعي نيسابورية وهي أجود يقضي بالبخارية بلا خلاف # ( الرابعة ) لو اختلفا في الهبة والعطية # ( الخامسة ) لو اختلفا في لفظ النكاح والتزويج # ( السادسة ) شهد أحدهما أنه جعلها صدقة موقوفة أبدا على أن لزيد ثلث ~~غلتها وشهد آخر أن لزيد نصفها تقبل على الثلث # ( السابعة ) ادعى أنه باع بيع الوفاء فشهد أحدهما به والآخر أن المشتري ~~أقر بذلك تقبل # ( الثامنة ) شهد أحدهما أنها جاريته والآخر أنها كانت له تقبل # ( التاسعة ) ادعى ألفا مطلقا فشهد أحدهما على إقراره ms0520 بألف قرض والآخر ~~بألف وديعة تقبل # ( العاشرة ) ادعى الإبراء فشهد أحدهما به والآخر أنه هبة أو تصدق عليه أو ~~حلله جاز # ( الحادية عشرة ) ادعى الهبة فشهد أحدهما بالبراءة والآخر بالهبة أو أنه ~~حلله جاز # ( الثانية عشرة ) ادعى الكفيل الهبة فشهد أحدهما بها والآخر بالإبراء جاز ~~وثبت الإبراء # PageV04P476 ( الثالثة عشرة ) شهد أحدهما على إقراره أنه أخذ منه العبد ~~والآخر على إقراره بأنه أودع منه هذا العبد تقبل # ( الرابعة عشرة ) شهد أحدهما أنه غصبه منه والآخر أن فلانا أودع منه هذا ~~العبد يقضى للمدعي # ( الخامسة عشرة ) شهد أحدهما أنها ولدت منه والآخر أنها حبلت منه تقبل # ( السادسة عشرة ) شهد أحدهما أنه أقر أن الدار له وقال الآخر إنه سكن ~~فيها تقبل # ( السابعة عشرة ) شهد أحدهما أنه أقر أن الدار له والآخر أنه سكن فيها ~~تقبل # ( الثامنة عشرة ) أنكر إذن عبده فشهد أحدهما على إذنه في الثياب والآخر ~~في الطعام يقبل # ( التاسعة عشرة ) اختلف شاهد الإقرار بالمال في كونه أقر بالعربية أو ~~بالفارسية تقبل بخلافه في الطلاق # ( العشرون ) شهد أحدهما أنه قال لعبده أنت حر والآخر أنه قال إزادي تقبل # ( الحادية والعشرون ) قال لامرأته إن كلمت فلانا فأنت طالق فشهد أحدهما ~~أنها كلمته غدوة والآخر عشية طلقت # ( الثانية والعشرون ) إن طلقتك فعبدي حر فقال أحدهما طلقها اليوم والآخر ~~أنها طلقها أمس يقع الطلاق والعتاق # ( الثالثة والعشرون ) شهد أحدهما أنه طلقها ثلاثا البتة والآخر أنه طلقها ~~اثنتين ألبتة يقضى بطلقتين ويملك الرجعة # PageV04P477 ( الرابعة والعشرون ) شهد أحدهما أنه أعتق بالعربية والآخر ~~بالفارسية تقبل # ( الخامسة والعشرون ) اختلفا في مقدار المهر يقضى بالأقل # ( السادسة والعشرون ) شهد أحدهما أنه وكله بخصومة مع فلان في دار سماه ~~وشهد الآخر أنه وكله بخصومة فيه وفي شيء آخر تقبل في دار اجتمعا عليه # ( السابعة والعشرون ) شهد أحدهما أنه وقفه في صحته والآخر بأنه وقفه في ~~مرضه قبلا # ( الثامنة والعشرون ) لو شهد شاهد أنه أوصى إليه يوم الخميس وآخر يوم ~~الجمعة جازت # ( التاسعة والعشرون ) ادعى مالا فشهد أحدهما أن المحتال عليه أحال ms0521 غريمه ~~بهذا المال تقبل # ( الثلاثون ) شهد أحدهما أنه باعه كذا إلى شهر وشهد الآخر بالبيع ولم ~~يذكر الأجل تقبل # PageV04P478 ( الحادية والثلاثون ) شهد أحدهما أنه باعه بشرط الخيار يقبل ~~فيهما # ( الثانية والثلاثون ) شهد واحد أنه وكله بالخصومة في هذه الدار عند قاضي ~~الكوفة وآخر عند قاضي البصرة جازت شهادتهما # ( الثالثة والثلاثون ) شهد أحدهما أنه وكله بالقبض والآخر أنه جراه تقبل # ( الرابعة والثلاثون ) شهد أحدهما أنه وكله بقبض والآخر أنه سلطه على ~~قبضه تقبل # ( الخامسة والثلاثون ) شهد أحدهما أنه وكله بقبضه والآخر أنه أوصى عليه ~~بقبضه في حياته تقبل # ( السادسة والثلاثون ) شهد أحدهما أنه وكله بطلب دينه والآخر بتقاضيه ~~تقبل # ( السابعة والثلاثون ) شهد أحدهما أنه وكله بقبضه والآخر بطلبه تقبل # ( الثامنة والثلاثون ) شهد أحدهما أنه وكله بقبضه والآخر أنه أمره بأخذه ~~أو أر ليأخذه تقبل # ( التاسعة والثلاثون ) اختلفا في زمن إقراره في الوقف تقبل # ( الأربعون ) اختلفا في مكان إقراره به تقبل # ( الحادية والأربعون ) اختلفا في وقفه في صحته أو في مرضه تقبل # ( الثانية والأربعون ) شهد أحدهما بوقفه على زيد والآخر بوقفه على عمرو ~~تقبل وتكون وقفا على الفقراء انتهى # PageV04P479 قلت وزدت بفضل الله على ما ذكره المصنف مسائل # منها لو اختلفا في تاريخ الرهن بأن شهد أحدهما أنه رهن يوم الخميس والآخر ~~أنه رهن يوم الجمعة تسمع عندهما خلافا لمحمد # جواهر الفتاوى # ومنها لو اتفق الشاهدان على الإقرار من واحد بمال واختلفا فقال أحدهما ~~كنا جميعا في مكان كذا وقال الآخر كنا في مكان كذا تقبل # ومنها لو قال أحدهما والمسألة بحالها كان ذلك بالغداة وقال الآخر كان ذلك ~~بالعشي تقبل وهما الولوالجية # ومنها شهدا على رجل أنه طلق امرأته وأحدهما يقول إنه عين منكوحته بنت ~~فلان والآخر يقول ما عينها إني أعلم وأشهد أن المرأة التي كانت له سوى ابنة ~~فلان قد طلقها وأخرجها من داره قبل هذا التطليق # قال فخر الدين إذا شهدا على الطلاق إلا أنه عين أحدهما المرأة وذكرها ~~باسمها ولم يعين الآخر التي هي في نكاحه وليس ms0522 في نكاحه غير امرأة واحد تصح ~~الشهادة وهي في جواهر الفتاوى # ومنها ادعى ملك داره فشهد له أحدهما أنها له أو قال ملكه وشهد الآخر أنها ~~كانت ملكه تقبل # منية المفتي # ومنها ادعى ألفين أو ألفا وخمسمائة فشهد أحدهما بألف والآخر بألف ~~وخمسمائة قضى له بالألف إجماعا # منية # ومنها لو شهد أن له على هذا الرجل ألف درهم وشهد أحدهما أنه قد قضاه ~~المطلوب منها خمسمائة والطالب ينكر ذلك فإن شهادتهما على الألف مقبولة # ولولوالجية # ومنها ادعى جارية في يد رجل وجاء بشاهدين فشهد أحدهما أنها جاريته غصبها ~~منه هذا وشهد الآخر أنها جاريته PageV04P480 ولم يقل غصبها منه قبلت # مجمع الفتاوى # ومنها شهدا بسرقة بقرة واختلفا في لونها تقبل عنده خلافا لهما # جامع الفصولين # ومنها شهد أحدهما بكفالة والآخر بحوالة تقبل في الكفالة لأنها أقل # جامع الفصولين # ومنها شهد أحدهما أنه وكله بطلاقها وحدها والآخر أنه وكله بطلاقها وطلاق ~~فلانة الأخرى فهو وكيل في طلاق التي اتفقا عليها وهي فيه أيضا # ومنها شهدا بوكالة وزاد أحدهما أنه عزله تقبل في الوكالة لا في العزل وهي ~~منه أيضا # ومنها ادعت أرضا شهد أحدهما أنها ملكها عن الدستيمان وشهد الآخر أنها ~~تملكها لأن زوجها أقر أنها ملكها تقبل لأن كل بائع مقر بالملك لمشتريه ~~فكأنهما شهدا أنه ملكها # وقيل ترد لأنه لما شهد أحدهما أنه دفعها عوضا وشهد بالعقد وشهد الآخر ~~بإقراره بالملك فاختلف المشهود به # أما لو شهد أحدهما أن زوجها دفعها عوضا والآخر بإقراره أنه دفعها عوضا ~~تقبل لاتفاقهما # كما لو شهد أحدهما بالبيع والآخر بإقراره به # وهي في جامع الفصولين # انتهى كلام الشيخ صالح ابن الشيخ محمد بن عبد الله الغزي # PageV04P481 ( في الأشباه السكوت كالنطق في مسائل ) عد منها سبعة وثلاثين # PageV04P482 قلت وزاد في تنوير البصائر مسألتين ( الأولى ) مسألة السكوت ~~في الإجارة قبول ورضا وكقوله لساكن داره أسكن بكذا وإلا فانتقل فسكت لزمه ~~المسمى وذكره المؤلف في الإجارة # ( الثانية ) سكوت المودع قبول دلالة # قال المؤلف في بحره سكوته عند ms0523 وضعه بين يديه فإنه قبول دلالة اه # ( وزاد عليها في زواهر الجواهر مسائل ) منها عند قوله الرابعة والعشرون ~~سكوته عند بيع زوجته فقال وكذا سكوتها عند بيع زوجها لما في البزازية ~~الفتوى على عدم سماع الدعوى في القريب والزوجة اه # وصحح قاضيخان أنها تسمع فليتأمل عند الفتوى # قلت ويزاد ما في متفرقات التنوير من سكوت الجار عند تصرف المشتري فيه ~~زرعا وبناء وعزيناه للزازي وهكذا ذكره في تنوير البصائر معزيا إليها فالعجب ~~من صاحب الجواهر الزواهر كيف ذكر صدر كلام البزازية وترك الآخر # PageV04P483 ومنها لو تزوجت من غير كفء فسكت الولي حتى ولدت كان سكوته ~~رضا # زيلعي # ومنها ما في المحيط رجل زوج رجلا بغير أمره فهنأه القوم وقبل التهنئة فهو ~~رضا لأن قبول التهئنة دليل الإجازة # ومنها أن الوكالة تثبت بالصريح ولذا قال في الظهيرية لو قال ابن العم ~~للكبيرة إني أريد أن أزوجك من نفسي فسكتت فزوجها جاز # ذكره المؤلف في بحره من بحث الأولياء # ومنها سكوت أهل العلم والصلاح في التعديل كما في البحر # قال ويكتفي بالسكوت من أهل العلم والصلاح فيكون سكوته تزكية للشاهد لما ~~في الملتقط وكان الليث بن مساور قاضيا فاحتاج إلى تعديل وكان المزكي مريضا ~~فعاده القاضي وسأله عن الشاهد فسكت المعدل ثم سأله فسكت فقال أسألك ولا ~~تجيبني فقال المعدل أما يكفيك من مثلي السكوت # قلت قد عد هذه في الأشباه معزيا لشهادات شرحه فكيف تكون زائدة نعم زاد ~~تقييده بكونه من أهل العلم والصلاح فعدها من الزوائد # ومنها لو أن العبد خرج لصلاح الجمعة فرآه مولاه فسكت حل له الخروج لها ~~لأن السكوت بمنزلة الرضا كما في جمعة البحر # ومنها ما في القنية بعد أن رقم بعلامة ( قع عت ) ولو زفت إليه بلا جهاز ~~فله أن يطالب بما بعث إليها من الدنانير وإن كان الجهاز قليلا فله المطالبة ~~بما يليق بالمبعوث في عرفهم ( نج ) يفتي بأنه إذا لم تجهز بما يليق فله ~~استرداد ما بعث PageV04P484 والمعتبر ما يتخذه للزوج لا ما ms0524 يتخذ لها ولو ~~سكت بعد الزفاف زمانا يعرف بذلك رضاه لم يكن له أن يخاصم بعد ذلك وإن لم ~~يتخذ له شيء # ومنها إذا أبرأه فسكت صح ولا يحتاج إلى القبول هكذا ذكره البرهان في ~~الاختيارات في كتاب الإقرار # ومنها سكوت الراهن عند بيع المرتهن الرهن يكون مبطلا في إحدى الروايتين # ذكره الزيلعي وغيره وهي تعلم من الأشباه أول القاعدة الحمد لله العزيز ~~الوهاب وهو أعلم بالصواب # ( قول الأشباه يحلف المنكر في إحدى وثلاثين مسألة بيناها في الشرح ) قال ~~الشيخ شرف الدين في حاشيته عليها المسماة بتنوير البصائر على الأشباه ~~والنظائر أقول قال في شرحه المحال عليه ثم اعلم أن المصنف اقتصر على عدم ~~الاستحلاف عنده على الأشياء التسعة # وفي الخانية أنه لا يستحلف في إحدى وثلاثين خصلة بعضها مختلف فيه وبعضها ~~متفق عليه فذكر سردا اختصار التسعة # PageV04P485 وفي تزويج البنت صغيرة أو كبيرة # وعندهما يستحلف الأب في الصغيرة # وفي تزويج المولى أمته خلافا لهما # وفي دعوى الدائن الإيصاء فأنكره لا يحلف # وفي دعوى الدين على الوصي وفي الدعوى على الوكيل في المسألتين كالوصي # وفيما إذا كان في يد رجل شيء فادعاه رجلان كل اشترى منه فأقر به لأحدهما ~~وأنكر للآخر لا يحلفه وكذا لو أنكرهما فحلف لأحدهما فنكل وقضى عليه لم يحلف ~~للآخر # وفيما إذا ادعيا الهبة مع التسليم من ذي اليد فأقر لأحدهما لا يحلف للآخر ~~وكذا لو نكل لأحدهما لا يحلف للآخر # وفيما إذا ادعى كل منهما أنه رهنه وقبضه فأقر به لأحدهما أو حلف لأحدهما ~~فنكل لا يحلف للآخر # وفيما إذا ادعى أحدهما الرهن والتسليم والآخر الشراء فأقر بالرهن وأنكر ~~البيع لا يحلف للمشتري # ولو ادعى أحد هذين الإجارة والآخر الشراء فأقر به PageV04P486 وأنكره لا ~~يحلف لمدعيه ويقال لمدعيه إن شئت فانتظر انقضاء المدة أو فك الرهن وإن شئت ~~فافسخ # وفيما إذا ادعى أحدهما الصدقة والقبض والآخر الشراء فأقر لأحدهما لا يحلف # وفيما إذا ادعى كل منهما الإجارة فأقر لأحدهما أو نكل لا يحلف بخلاف ما ms0525 ~~إذا ادعى كل منهما على ذي اليد الغصب منه فأقر لأحدهما أو حلف لأحدهما فنكل ~~يحلف للثاني كما لو ادعى كل منهما الإيداع فأقر لأحدهما يحلف للثاني وكذا ~~الإعارة ويحلف ما له عليك كذا ولا قيمته وهي كذا وكذا وفيما إذا ادعى ~~البائع رضا الموكل بالعيب لم يحلف وكيله # وفيما إذا أنكر توكيله له بالنكاح # وفيما إذا اختلف الصانع والمستصنع في المأمور به لا يمين على واحد منهما ~~وكذا لو ادعى الصانع على رجل أنه استصنعه في كذا فأنكر لا يحلف # الحادية والثلاثون لو ادعى أنه وكيل عن الغائب بقبض دينه وبالخصومة فأنكر ~~لا يستحلف المديون على قوله خلافا لهما هكذا ذكر بعضهم # وقال الحلواني يستحلف في قولهم جميعا اه # وبه علم أن ما في الخلاصة تساهل وقصور حيث قال كل موضعه لو أقر لزمه إذا ~~أنكره يستحلف إلا في ثلاث منها PageV04P487 الوكيل بالشراء إذا وجد ~~بالمشتري عيبا فأراد أن يرده بالعيب وأراد البائع أن يحلفه بالله ما يعلم ~~أن الموكل رضي بالعيب لا يحلف فإذا أقر الوكيل لزمه ذلك ويبطل حق الرد # الثانية لو ادعى على الآحر رضاه لا يحلف وإن أقر لزمه # الثالثة الوكيل بقبض الدين إذا ادعى المديون أن الموكل أبرأه عن الدين ~~وطلب يمين الوكيل على العلم لا يحلف وإن أقر لزمه انتهى # وزدت على الواحد والثلاثين السابقة البائع إذا أنكر قيام العيب للحال لا ~~يحلف عند الإمام ولو أقر به لزمه كما مر في خيار العيب # والشاهد إذا أنكر رجوعه لا يستحلف ولو أقر به ضمن ما تلف بها والسارق إذا ~~أنكرها لا يستحلف للقطع ولو أقر بها قطع وكذا قال الإسبيجابي ولا يستحلف ~~الأب في مال الصبي ولا الوصي في مال اليتيم ولا المتولي للمسجد والأوقاف ~~إلا إذا ادعى عليهم العقد فيحلفون حينئذ انتهى # قلت وزدت على ما ذكره مسائل الأولى لو ادعى على رجل شيئا وأراد استحلافه ~~فقال المدعى عليه هو لابني الصغير فلا يحلف # وفي فتاوى الفضلي عليه اليمين في قولهم جميعا ms0526 فإذا استحلف فنكل ~~PageV04P488 والمدعى أرض يقضى بالأرض للمدعي ثم ينتظر بلوغ الصبي إن صدق ~~المدعي كان كما قال وإن كذبه ضمن الولد قيمة الأرض وتؤخذ الأرض من المدعي ~~وتدفع للصبي وهذا بمنزلة ما لو أقر لغائب لم يظهر جحوده ولا تصديقه لا تسقط ~~عنه اليمين فكذلك هنا # قلت وعلى الأول رجوع هذه إلى قول المصنف ولا يستحلف الأب في مال الصبي ~~لأنه لما أقر بها للصبي ظهر أنها من ماله وفيه تأمل # الثانية لو اشترى دارا فحضر الشفيع فأنكر المشتري الشراء # قال في النوازل ولو أن رجلا اشترى دارا فحضر الشفيع فأنكر المشاري الشراء ~~أو أقر أن الدار لابنه الصغير ولا بينة فلا يمين على المشتري لأنه قد لزمه ~~الإقرار لابنه فلا يجوز الإقرار لغيره بعد ذلك # الثالثة لو كان في يد رجل غلام أو جارية أو ثوب ادعاه رجلان فقدماه إلى ~~القاضي فأقر به لأحدهما ثم أراد الآخر تحليفه فإن ادعى ملكا مرسلا أو شراء ~~من جهته لم يكن له أن يحلفه فإن ادعى عليه الغصب فله تحليفه لأنه لو أقر ~~بالغصب يجب عليه الضمان كذا في النوازل # الرابعة لو اشترى الأب لابنه الصغير دارا ثم اختلف مع الشفيع في مقدار ~~الثمن فالقول للأب بلا يمين كما في كثير من كتب المذهب # PageV04P489 الخامسة لو ادعى السارق أنه استهلك المسروق ورب المسروق أنه ~~قائم عنده فالقول للسارق ولا يمين عليه # قال أبو الليث في النوازل وسئل أبو القاسم عن السارق إذا استهلك المسروق ~~بعدما قطعت يده هل يضمن قال لا # ويستوى حكمه فيما استهلكه قبل القطع وبعد القطع قيل له فإن قال السارق قد ~~هلك وقال صاحب المال لم تستهلكه هو قائم عندك هل يحلف قال يجب أن يكون ~~القول قول السارق ولا يمين عليه # السادسة إذا وهب رجل شيئا وأراد الرجوع فادعى الموهوب له هلاك الموهوب ~~فالقول قوله ولا يمين عليه كما في الخانية وغيرها # السابعة ادعى عليه أنك وصي فلان الميت فأنكر لا يحلف # الثامنة ادعى عليه أنك ms0527 وكيل فلان فأنكر أنه وكيل فنلا لا يحلف وهما في ~~البزازية # التاسعة قال الواهب اشترطت العوض وقال الموهوب له لم تشترطه فالقول له ~~بلا يمين # العاشرة اشترى العبد شيئا فقال البائع أنت محجور وقال العبد أنا مأذون ~~فالقول له بدون اليمين # الحادية عشرة إذا اشترى عبد من عبد فقال أحدهما أنا محجور وقال الآخر أنا ~~وأنت مأذون لنا فالقول له بلا يمين # الثانية عشرة باع القاضي مال اليتيم فرده المشتري عليه بعيب فقال القاضي ~~أبرأتني منه فالقول قوله بلا يمين وكذا لو ادعى رجل قبله إجارة أرض اليتيم ~~وأراد تحليفه لم يحلفه لأن قوله على وجه الحكم وكذا في كل شيء يدعى عليه # الثالثة عشرة لو طالب أبو الزوجة زوجها بالمهر فله ذلك لو صغيرة أو كبيرة ~~بكرا ولو اختلف الأب والزوج في بكارتها ولا بينة للزوج والتمس من القاضي ~~تحليفه على العلم بذلك # عن أبي يوسف أنه يحلف # وذكر الخصاف أنه لا يحلف كالوكيل بقبض الدين إذا ادعى المديون أن صاحب ~~الدين أبرأه وأنكر الوكيل لا يحلف الوكيل وكذلك هنا كذا في الظهيرية # PageV04P490 الرابعة عشرة اشترى أمة فادعى أن لها زوجا فقال البائع لها ~~زوج عبدي فطلقها قبل البيع أو مات فالقول له بلا يمين كذا في السراجية ~~والله تعالى أعلم # وهذا التحرير من خواض هذا الكتاب كذا في حاشية الأشباه للشرف الغزي أيضا # قلت وفي حاشيتها للشيخ صالح زاد سبعة أخر فنقول الخامسة عشرة لو طعن ~~المدعى عليه في الشاهد وقال هو ادعى هذه الدار لنفسه قبل شهادته فأنكر ~~فأراد تحليفه لا يحلف # مجمع الفتاوى # السادسة عشرة إذا كانت التركة مستغرقة بديون جماعة بأعيانها فجاء غريم ~~آخر وادعى دينا لنفسه فالخصم هو الوارث لكنه لا يحلف لأنه حينئد لو أقر له ~~لم يقبل فلم يحلف # مجمع الفتاوى # السابعة عشرة رجل له على رجل ألف درهم فأقر بها ثم أنكر إقراره هل يحلف ~~بالله ما أقررت قال الدبوسي نعم وقال الصفار لا وإنما يحلف على نفس الحق ~~مجمع الفتاوى ms0528 # الثامنة عشرة دفع لآخر مالا ثم اختلفا فقال قبضت وديعة وقال الدافع بل ~~لنفسك لا يحلف المدعى عليه # قال القاضي القول لرب المال لأنه أقر بسبب الضمان وهو قبض مال الغير # مجمع الفتاوى # التاسعة عشرة رجل قدم رجلا للقاضي وقال إن فلان بن فلان الفلاني توفي ولم ~~يترك وارثا غيري وله على هذا كذا وكذا من المال فأنكر المدعى عليه دعواه ~~فقال الابن استحلفه ما يعلم أني ابنه وأنه مات لم يحلف بل يبرهن الابن ~~عليهما ثم يحلفه على ما يدعي لأبيه من المال وقيل يستحلف على العلم الأول ~~قول الإمام والثاني قولهما وقال الحلواني الصحيح القول الثاني أنه يحلف # ولولوالجية # العشرون منها لو ادعى عليه ألف درهم فقال المدعى عليه للقاضي إنه قد كان ~~ادعى على هذه الدعوى عند قاضي بلد كذا ثم خرج من دعواه ذلك فأبرأني عن هذه ~~الدعوى فحلفه أنه لم يبرئني منها فإن حلف حلفت له ما له علي شيء اختلف فيه ~~والصحيح أنه يستحلف على دعواه # ولولوالجية # ومنها لو أن رجلا ادعى على رجل أنه خرق ثوبه وأحضر الثوب معه للقاضي ~~وأراد استحلافه على السبب لا يحلف على السبب # PageV04P491 فائدة قلت وبهذه مع ما قبلها صارت اثنين وخمسين فليحفظ وقد ~~أفاد الإمام الحلواني أن الجهالة كما تمنع قبول البينة تمنع الاستحلاف أيضا ~~إلا إذا اتهم القاضي وصي اليتيم أو قيم موقف ولا يدعي شيئا معلوما فإنه ~~يحلف نظرا للوقف واليتيم والله تعالى أعلم # ( قول الأشباه القاضي إذا قضى في مجتهد فيه نفذ قضاؤه إلا في مسائل الخ ) ~~أي فينقض فيها حكم الحاكم # قال ابن المصنف الشيخ صالح بن محمد بن عبد الله في حاشيته عليها المسماة ~~بزواهر الجواهر في التفسير على الأشباه والنظائر وقد ظفرت بمسائل أخر ~~فزدتها تتميما للفائدة وقسمتها على ثلاثة أقسام الأول PageV04P492 ما لم ~~يختلف مشايخنا فيه والثاني ما اختلفوا فيه والثالث ما لا نص فيه عن الإمام # واختلف أصحابنا فيه وتعارضت فيه تصانيفهم # PageV04P494 ( فمن القسم الأول ) إذا باع دارا وقبضها ms0529 المشتري واستحقت ~~منه وتعذر على البائع ردها فقضى على البائغع للمشتري بدار مثلها في المواضع ~~والخطة والذرع والبناء كقول عثمان البستي ثم رفع لقاض آخر أبطله وألزم برد ~~الثمن فقط إلا أن يكون أحدث بناء أو غرسا فيلزمه بقيمة ذلك مع الثمن # ( ومنه ) حاكم قضى ببطلان شفعة الشريك ثم رفع لقاض آخر فإنه ينقضه ويثبت ~~الشفعة للشريك لمخالفته لنص الحديث ( ومنه ) المحدود في قذف إذا قضى بعد ~~ثبوته ثم رفع الحكم لقاض آخر لا يراه أبطله # ( ومنه ) ما لو حكم أعمى ثم رفع لمن لم يره نقضه لأنه ليس من أهل الشهادة ~~والقضاء فوقها # ( ومنه ) إذا حكم بشهادة الصبيان ثم رفع لآخر نقضه لأنه كالمجنون وكذا ما ~~أداه النائم في نومه # ( ومنه ) الحكم بشهادة النساء وحدهن في شجاج الحمام ورفع لآخر لا يمضيه # ( ومنه ) الحكم بإجارة المديون في دينه لا ينفذ # ( ومنه ) القضاء بخط شهود أموات لا ينفذ PageV04P496 ( ومنه ) القضاء ~~بجواز بيع الدراهم بالدنانير نسيئة # ( ومنه ) القضاء بشهادة أهل الذمة في الأسفار في الوصية ثم رفع لمن لا ~~يراه نقضه # ( ومنه ) إذا قضى بشيء ثم رفع لآخر فنقضه ولم يبين وجه النقض أمضى النقض # ( ومنه ) إذا باع رجل من آخر عبدا أو أمة ومضى على ذلك مدة ثم ظهر فيه ~~عيب لم يقر البائع به ولم تقم بينة بأنه كان موجودا عنده فرده القاضي على ~~البائع ثم رفع حكمه لآخر فإنه يبطل الرد ويعيده للمشتري # ( ومنه ) إذا حكم بتحريم بنت المرأة التي لم يدخل بها ثم رفع الحاكم آخر ~~أبطل حكمه الأول لمخالفته لنص @QB@ وربائبكم اللاتي في حجوركم @QE@ الآية # ( ومن القسم الثاني ) إذا اختلف الأصحاب على قولين ثم أخذ الناس بأحد ~~قوليهم وتركوا الآخر فحكم القاضي بالمتروك لم ينقض عنده خلافا للثاني # ( ومنه ) إذا وطىء أم امرأته وحكم ببقاء النكاح ثم رفع لآخر يرى خلافه لم ~~يبطله ثم إن الزوج جاهلا فهو في سعة وإن عالما لا يحل له المقام لأن القضاء ~~لا يحلل ولا يحرم خلافا لأبي حنيفة رحمه ms0530 الله تعالى # وذكر الحاكم في المنتقى في رجل وطىء أم امرأته فقضى أن ذلك لا يحرمها ثم ~~رفع لآخر فرق بينهما وذكر ذلك مطلقم فالظاهر أن ذلك مذهبه أو قول الإمام ~~لمخالفته لنص @QB@ ولا تنكحوا @QE@ وهو الوطء # PageV04P497 ( ومنه ) إذا قضى بخلاف مذهبه غلطا ووافق قول مجتهد ثم رفع ~~لآخر أمضاه عند الإمام # وقالا ينقضه لأنه غلط والغلط ليس بمجتهد فيه # ( ومنه ) المديون إذا حبس لا يكون حبسه حجرا عليه # وقال القاسم بن معن حجر فلو حكم به ثم رفع لآخر نقضه # وقالا ينفذه فلو حكم الثاني به نفذ ولا ينقض # ( ومن القسم الثالث ) إذا حكم بالشاهد واليمين في الأموال ثم رفع لحاكم ~~يرى خلافه نقضه عند الثاني # وعن الإمام لا لاختلاف الآثار # ( ومنه ) إذا قضى بشهادة الأب لابنه أو جده ثم رفع لآخر لا يراه أمضاه ~~عند الثاني وينقضه عند محمد # ( ومنه ) إذا تزوج الزاني بابنته من الزنا وحكم الحاكم بحل ذلك ثم رفع ~~لمن لا يراه أبطله لأنه مما يستشنعه الناس # ذكره في شرح الطحاوي # ( ومنه ) رجل أعتق عبدا ثم مات المعتق ولا وارث له ثم قضى القاضي بميراثه ~~للمعتق ثم رفع لحاكم آخر نقضه وجعل ماله لبيت المال عند أبي يوسف وهو ~~الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام ) إنما الولاء لمن أعتق ولا يلزم مولى ~~الموالاة لأنه مستحق بالعقد وهو قائم بهما فاستويا كالزوجية PageV04P498 ~~فاغتنم هذا المقام فإنه من جواهر هذا الكتاب والله سبحانه وتعالى أعلم ~~بالصواب وإليه المرجع والمآب # PageV04P499 # | كتاب البيوع # لما فرغ من حقوق الله تعالى العبادات والعقوبات شرع في حقوق العباد ~~المعاملات # ومناسبته للوقف إزالة الملك لكن لا إلى مالك وهنا إليه فكانا كبسيط ومركب ~~وجمع لكونه باعتبار كل من البيع والمبيع والثمن PageV04P500 أنواعا أربعة ~~نافذ موقوف فاسد باطل ومقايضة صرف سلم مطلق مرابحة تولية وضيعة مساومة # ( هو ) لغة مقابلة شيء بشيء مالا أو لا PageV04P501 بدليل ( وشروه بثمن ~~بخس ) # وهو من الأضداد ويستعمل متعديا وبمن للتأكيد وباللام يقال بعتك الشيء ~~وبعت لك فهي زائدة # قاله ابن ms0531 القطاع # وباع عليه القاضي أي بلا رضاه # وشرعا ( مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله ) خرج غير المرغوب كتراب وميتة ودم ~~PageV04P502 ( على وجه ) مفيد ( مخصوص ) أي بإيجاب أو تعاط فخرج التبرع من ~~الجانبين والهبة بشرط العوض وخرج بمفيد ما لا يفيد PageV04P503 فلا يصح بيع ~~درهم بدرهم استويا وزنا وصفة ومقايضة أحد الشريكين حصة داره بحصة الآخر ~~صيرفية ولا إجارة السكنى بالسكنى أشباه ( ويكون بقول أو فعل أما القول ~~فالإيجاب والقبول ) وهما ركنه وشرطه أهلية المتعاقدين # PageV04P504 @ 506 ومحله المال # وحكمه ثبوت الملك # وحكمته نظام بقاء المعاش والعالم # وصفته مباح مكروه حرام واجب # وثبوته بالكتاب والسنة والإجماع والقياس ( فالإيجاب ) هو ( ما يذكر أولا ~~من كلام ) أحد ( المتعاقدين ) والقبول ما يذكر ثانيا من الآخر سواء كإن بعت ~~أو اشتريت PageV04P505 ( الدال على التراضي ) قيد به اقتداء بالآية وبيانا ~~للبيع الشرعي ولذا لم يلزم بيع المكره وإن انعقد ولم ينعقد مع الهزل لعدم ~~الرضا بحكمه معه # PageV04P507 هذا ويرد على التعريفين ما في التاترخانية لو خرجا معا صح ~~البيع لكن في القهستاني لو كانا معا لم ينعقد كما قالوا في السلام وعلى ~~الأول ما في الأشباه تكرار الإيجاب مبطل للأول إلا في عتق وطلاق على مال ~~PageV04P508 وسيجيء في الصلح وفي المنظومة المحبية وكل عقد بعد عقد جددا ~~فأبطل الثاني لأنه سدى فالصلح بعد الصلح أضحى باطلا كذا النكاح ما عدا ~~مسائلا منها الشرا بعد الشراء صححوا PageV04P509 كذا كفالة على ما صرحوا إذ ~~المراد صاح في المحقق منها إذا زيادة التوثق ( وهما عبارة عن كل لفظين ~~ينبئان عن معنى التملك والتمليك ماضيين ) كبعت واشتريت PageV04P510 ( أو ~~حالين ) كمضارعين لم يقرنا بسوف والسين كأبيعك فيقول أشتريه أو أحدهما ماض ~~والآخر حال ( و ) لكن ( لا يحتاج الأول إلى نية بخلاف الثاني ) فإن نوى به ~~الإيجاب للحال صح على الأصح وإلا لا إلا إذا استعملوه للحال كأهل خوارزم ~~فكالماضي وكأبيعك الآن لتمحضه للحال وأما المتمحض للاستقبال فكالأمر لا يصح ~~أصلا إلا الأمر إذا دل على الحال كخذه بكذا فقال أخذت أو رضيت صح ms0532 بطريق ~~الاقتضاء فليحفظ ( ويصح إضافته إلى عضو يصح إضافة العتق إليه ) كوجه وفرج ( ~~وإلا لا ) كظهر وبطن ( و ) كل ما دل على معنى بعت واشتريت نحو ( قد فعلت ~~ونعم وهات الثمن ) وهو لك أو عبدك أو فداك أو خذه ( قبول ) PageV04P511 لكن ~~في الولوالجية إن بدأ البائع فقبل المشتري بنعم لم ينعقد لأنه ليس بتحقيق ~~وبعكسه صح لأنه جواب # وفي القنية نعم بعد الاستفهام كهل بعت مني بكذا بيع إن نقد الثمن لأن ~~النقد دليل التحقيق ولو قال بعته فبلغه يا فلان فبلغه غيره جاز فليحفظ ( ~~ولا يتوقف شطر العقد فيه ) أي البيع ( على قبول غائب ) فلو قال بعت فلانا ~~الغائب فبلغه فقبل لم ينعقد ( اتفاقا ) إلا إذا كان بكتابة أو رسالة فيعتبر ~~مجلس بلوغها ( كما ) لا يتوقف ( في النكاح على الأظهر ) خلافا للثاني ~~PageV04P512 فله الرجوع لأنه عقد معاوضة بخلاف الخلع والعتق على مال حيث ~~يتوقف اتفاقا فلا رجوع لأنه يمين نهاية ( وأما الفعل فالتعاطي ) وهو ~~التناول # قاموس ( في خسيس ونفيس ) خلافا للكرخي PageV04P513 ( ولو ) التعاطي ( من ~~أحد الجانبين على الأصح ) فتح وبه يفتى فيض ( إذا لم يصرح معه ) مع التعاطي ~~( بعدم الرضا ) فلو دفع الدراهم وأخذ البطاطيخ والبائع يقول لا أعطيها بها ~~لم ينعقد كما لو كان بعد عقد فاسد خلاصة وبزازية وصرح في البحر بأن الإيجاب ~~والقبول بعد عقد فاسد لا ينعقد بهما البيع قبل متاركة الفاسد PageV04P514 ~~ففي بيع التعاطي بالأولى وعليه فيحمل ما في الخلاصة وغيرها على ذلك وتمامه ~~في الأشباه من الفوائد إذا بطل المتضمن بطل المتضمن والمبني على الفاسد ~~فاسد ( وقيل لا بد ) في التعاطي ( من الإعطاء من الجانبين وعليه الأكثر ) ~~قاله الطرسوسي واختاره البزازي وأفتى به الحلواني واكتفى الكرماني بتسليم ~~البيع مع بيان الثمن فتحرر ثلاثة أقوال وقد علمت المفتى به وحررنا في شرح ~~الملتقى صحة الإقالة والإجارة والصرف بالتعاطي فليحفظ # PageV04P515 فروع ما يستجره الإنسان من البياع إذا حاسبه على أثمانها بعد ~~استهلاكها جاز استحسانا # بيع البراءات التي يكتبها الديوان على العمال لا يصح بخلاف بيع ms0533 حظوظ ~~الأئمة PageV04P516 لأن مال الوقف قائم ثمة ولا كذلك هنا # أشباه وقنة # ومفاده أنه يجوز للمستحق بيع خبزه قبل قبضه من المشرف بخلاف الجندي # بحر # وتعقبه في النهر # وأفتى المصنف ببطلان بيع الجامكية لما في الأشباه بيع الدين إنما يجوز من ~~المديون PageV04P517 وفيها وفي الأشباه لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة ~~كحق الشفعة وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف بالأوقاف # وفيها في آخر بحث تعارض العرف مع اللغة المذهب عدم اعتبار العرف الخاص ~~لكن أفتى كثير باعتباره PageV04P518 وعليه فيفتى بجواز النزول عن الوظائف ~~بمال PageV04P519 @ 521 وبلزوم خلو الحوانيت فليس لرب الحانوت إخراجه ولا ~~إجارتها لغيره ولو وقفا انتهى ملخصا # PageV04P521 @ 523 وفي معين المفتي للمصنف معزيا للولوالجية عمارة في أرض ~~بيعت فإن بناء أو أشجارا PageV04P523 جاز وإن كرابا أو كري أنهار أو نحوه ~~مما لم يكن ذلك بمال ولا بمعنى مال لم يجز ا ه # قلت ومفاده أن بيع المسكة لا يجوز وكذا رهنها ولذا جعلوه الآن فراغا ~~كالوظائف فليحرر ا ه # وسنذكره في بيع الوفاء PageV04P524 ( وينعقد ) أيضا ( بلفظ واحد كما في ~~بيع ) القاضي والوصي و ( الأب من طفله وشرائه منه ) فإنه لوفور شفقته جعلت ~~عبارته كعبارتين وتمامه في الدرر ( وإذا أوجب واحد قبل الآخر ) بائعا كان ~~أو مشتريا PageV04P525 ( في المجلس ) لأن خيار القبول مقيد به ( كل المبيع ~~بكل الثمن أو ترك ) لئلا يلزم تفريق الصفقة ( إلا إذا ) أعاد الإيجاب ~~والقبول PageV04P526 أو رضي الآخر وكان الثمن منقسما على المبيع بالأجزاء ~~كمكيل وموزون وإلا لا وإن رضي الآخر لعدم جواز البيع بالحصة ابتداء كما ~~حرره الواني أو ( بين ثمن كل ) كقوله بعتهما كل واحد بمائة وإن لم يكرر لفظ ~~بعت عند أبي يوسف ومحمد وهو المختار كما في الشرنبلالية عن البرهان ( وما ~~لم يقبل بطل الإيجاب إن رجع الموجب ) قبل القبول ( أو قام أحدهما ) وإن لم ~~يذهب ( عن مجلسه ) على الراجح # نهر وابن الكمال PageV04P527 فإنه كمجلس خيار المخيرة وكذا سائر ~~التمليكات # فتح ( وإذا وجدا لزم البيع ) بلا خيار إلا لعيب أو ms0534 رؤية خلافا للشافعي ~~رضي الله عنه وحديثه محمول على تفرق الأقوال إذ الأحوال ثلاثة قبل قولهما ~~وبعده وبعد أحدهما وإطلاق المتبايعين في الأول مجاز الأول وفي الثاني مجاز ~~الكون وفي الثالث حقيقة فيحمل عليه PageV04P528 ( وشرط لصحته معرفة قدر ) ~~مبيع وثمن ( ووصف ثمن ) PageV04P529 كمصري أو دمشقي ( غير مشار ) إليه ( لا ~~) يشترط ذلك في ( مشار إليه ) لنفي الجهالة بالإشارة ما لم يكن ربويا قوبل ~~بجنسه PageV04P530 أو سلما اتفاقا أو رأس مال سلم لو مكيلا أو موزونا خلافا ~~لهما كما سيجيء # # | فرع لو كان الثمن في صرة # ولم يعرف ما فيها من خارج خير ويسمى خيار الكمية لا خيار الرؤية لعدم ~~ثبوته في النقود # فتح ( وصح بثمن حال ) وهو الأصل ( ومؤجل إلى معلوم ) لئلا يفضي إلى ~~النزاع PageV04P531 ولو باع مؤجلا صرف لشهر به يفتى # ولو اختلفا في الأجل فالقول لنا فيه إلا في السلم به يفتى # ولو في قدره فلمدعي الأقل والبينة فيهما للمشتري # ولو في مضيه فالقول والبينة للمشتري ويبطل الأجل بموت المديون لا الدائن # فروع باع بحال ثم أجله أجلا معلوما أو مجهولا كنيروز وحصاد صار مؤجلا # منية PageV04P532 له ألف من ثمن مبيع فقال أعط كل شهر مائة فليس بتأجيل # بزازية # عليه ألف ثمن جعله ربه نجوما إن أخل بنجم حل الباقي فالأمر كما شرط ملتقط ~~وهي كثيرة الوقوع # قلت ومما يكثر وقوعه ما لو اشترى بقطع رائجة فكسدت بضرب جديدة يجب قيمتها ~~يوم البيع من الذهب لا غير إذ لا يمكن الحكام الحكم بمثلها لمنع السلطان ~~منها ولا يدفع قيمتها من الفضة الجديدة لأنها ما لم يغلب غشها فجيدها ~~ورديئها سواء إجماعا # PageV04P533 @ 535 أما ما غلب غشه ففيه الخلاف كما سيجيء في فصل القرض ~~فتنبه وبه أجاب سعدي أفندي وهذا إذا بيع بثمن دين فلو بعين فسد # فتح و ( بخلاف جنسه ولم يجمعهما قدر ) لما فيه من ربا النساء كما سيجيء ~~في بابه ( و ) الأجل ( ابتداؤه من وقت التسليم ) ولو فيه خيار PageV04P535 ~~فمذ سقوط الخيار عنده # خانية ( وللمشتري ) بثمن مؤجل ms0535 إلى سنة منكرة ( أجل سنة ثانية ) مذ تسلم ( ~~لمنع البائع السلعة ) عن المشتري ( سنة الأجل ) المنكرة تحصيلا لفائدة ~~التأجيل فلو معينة أو لم يمنع البائع من التسليم لا اتفاقا لأن التقصير منه ~~( و ) الثمن المسمى قدره لا وصفه ( ينصرف مطلقه إلى غالب نقد البلد ) بلد ~~العقد مجمع الفتاوى لأنه المتعارف ( وإن اختلفت النقود مالية ) كذهب شريفي ~~وبندقي ( فسد العقد مع الاستواء في رواجها PageV04P536 إلا إذا بين ) في ~~المجلس لزوال الجهالة ( وصح بيع الطعام ) هو في عرف المتقدمين اسم للحنطة ~~ودقيقها ( كيلا وجزافا ) مثلث الجيم معرب كزاف المجازفة ( إذا كان بخلاف ~~جنسه ولم يكن رأس مال سلم ) لشرطية معرفته كما سيجيء ( أو كان بجنسه وهو ~~دون نصف صاع ) إذ لا ربا فيه كما سيجيء ( و ) من المجازفة البيع ( بإباء ~~وحجر لا يعرف قدره ) قيد فيهما وللمشتري الخيار فيهما نهر # وهذا ( إذا لم يحتمل ) الإناء ( النقصان و ) الحجر ( التفتت ) فإن ~~احتملهما لم يجز PageV04P538 كبيعه قدر ما يملأ هذا البيت ولو قدر ما يملأ ~~هذا الطشت جاز # سراج ( و ) صح ( في ) ما سمى ( صاع في بيع صبرة كل صاع بكذا ) مع الخيار ~~للمشتري لتفرق الصفقة عليه ويسمى خيار التكشف ( و ) صح ( في الكل إن ) كيلت ~~في المجلس لزوال المفسد قبل تقرره أو ( سمى جملة قفزانها ) PageV04P539 بلا ~~خيار لو عند العقد وبه لو بعده في المجلس أو بعده عندهما به يفتى # فإن رضي هل يلزم البيع بلا رضا البائع الظاهر نعم # نهر ( وفسد في الكل في بيع ثلة ) بفتح فتشديد قطيع الغنم ( وثوب كل شاة ~~أو ذراع ) لف ونشر ( بكذا ) وإن علم عدد الغنم في المجلس لم ينقلب صحيحا ~~عنده على الأصح ولو رضيا انعقد بالتعاطي PageV04P540 ونظيره البيع بالرقم # سراج ( وكذا ) الحكم ( في كل معدود متفاوت ) كإبل وعبيد وبطيخ وكذا كل ما ~~في تبعيضه ضرر كمصوغ أوان # بدائع # ولو سمى عدد الغنم أو الذرع أو جملة الثمن صح اتفاقا والضابط لكلمة كل أن ~~الأفراد إن لم تعلم نهايتها فإن لم تؤد للجهالة فللاستغراق كيمين ms0536 وتعليق ~~وإلا فإن لم تعلم في المجلس فعلى الواحد اتفاقا كإجارة وكفالة PageV04P541 ~~وإقرار وإلا فإن تفاوتت الأفراد كالغنم لم يصح في شيء عنده والأصح في واحد ~~عنده كالصبرة وصححاه فيهما في الكل # بحر # وفي النهر عن العيون والشرنبلالية عن البرهان والقهستاني عن المحيط وغيره ~~وبقولهما يفتي تيسيرا ( وإن باع صبرة على أنها مائة قفيز بمائة درهم وهي ~~أقل أو أكثر أخذ ) المشتري ( الأقل بحصته ) إن شاء ( أو فسخ ) لتفرق الصفقة ~~وكذا كل مكيل أو موزون PageV04P542 ليس في تبعيضه ضرر ( وما زاد للبائع ) ~~لوقوع العقد على قدر معين ( وإن باع المذروع مثله ) على أنه مائة ذراع مثلا ~~( أخذ ) المشتري ( الأقل بكل الثمن أو ترك ) PageV04P543 إلا إذا قبض ~~المبيع أبو شاهده فلا خيار له لانتفاء الغرر # نهر ( و ) أخذ ( الأكثر بلا خيار للبائع ) لأن الذرع وصف لتعيبه بالتبعيض ~~ضد القدر والوصف لا يقابله شيء من الثمن إلا إذا كان مقصودا بالتناول كما ~~أفاده بقوله ( وإن قال ) في بيع المذروع ( كل ذراع بدرهم أخذ الأقل بحصته ) ~~بصيرورته أصلا بإفراده بذكر الثمن ( أو ترك ) لتفريق الصفقة ( وكذا ) أخذ ( ~~الأكثر كل ذراع بدرهم أو فسخ ) لدفع ضرر التزام للزائد ( وقد بيع عشرة أذرع ~~من مائة ذراع PageV04P544 من دار ) أو حمام وصححاه وإن لم يسم جملتها على ~~الصحيح لأن إزالتها بيدها ( لا ) يفسد بيع عشرة ( أسهم ) من مائة سهم لشيوع ~~السهم لا الذراع بقي لو تراضيا على تعيين الأذرع في مكان لم أره وينبغي ~~انقلابه صحيحا لو في المجلس ولو بعده فبيع بالتعاطي # نهر ( اشترى عددا من قيمي ) ثيابا أو غنما # جوهرة ( على أنه كذا فنقص أو زاد فسد ) للجهالة ولو اشترى أرضا على أن ~~فيها كذا نخلا مثمرا فإذا واحدة فيها لا تثمر فسد # بحر ( كما لو باع عدلا ) من الثياب ( أو غنما واستثنى واحدا بغير عينه ) ~~فسد ( ولو بعينه جاز ) البيع # خانية ( ولو بين ثمن كل من القيمي ) بأن قال كل ثوب منه بكذا PageV04P545 ~~( ونقص ) ثوب ( صح ) البيع ( بقدره ) لعدم الجهالة ( وخير ) لتفرق الصفقة ms0537 ( ~~وإن زاد ) ثوبا ( فسد ) لجهالة المزيد ولو رد الزائد أو عزله هل يحل له ~~الباقي خلاف ( اشترى ثوبا ) تتفاوت جوانبه فلو لم تتفاوت ككرباس لم تحل له ~~الزيادة إن لم يضره القطع وجاز بيع ذراع منه # نهر ( على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم أخذه بعشرة في عشرة و ) زيادة ( ~~نصف بلا خيار ) لأنه أنفع ( و ) أخذه ( بتسعة في تسعة ونصف بخيار ) لتفرق ~~الصفقة # وقال محمد يأخذه في الأول بعشرة ونصف بالخيار وفي الثاني بتسعة ونصف به ~~PageV04P546 وهو أعدل الأقوال # بحر # وأقره المصنف وغيره # قلت لكن صحح القهستاني وغيره قول الإمام وعليه المتون فعليه الفتوى # فضل فيما يدخل في البيع تبعا وما لا يدخل الأصل أن مسائل هذا الفصل مبنية ~~على قاعدتين إحداهما ما أفاده بقوله ( كل ما كان في الدار من البناء ) ~~المعنى كل ما هو متناول اسم المبيع عرفا يدخل بلا ذكر # وذكر الثانية بقوله ( أو متصلا به تبعا لها دخل في بيعها ) يعني أن كل ما ~~كان متصلا بالبيع اتصال قرار وهو ما وضع لا لأن يفصله البشر دخل تبعا ~~PageV04P547 وما لا فلا وما لم يكن من القسمين فإن من حقوقه ومرافقه دخل ~~بذكرها وإلا لا ( فيدخل البناء والمفاتيح ) المتصلة أغلاقها كضبة وكيلون ~~ولو من فضة لا القفل لعدم اتصاله ( والسلم المتصل والسرير PageV04P548 ~~والدرج المتصلة ) والرحى لو أسفلها مبنيا والبكرة لا الدلو والحبل ما لم ~~يقل بمرافقها ( في بيعها ) أي الدار وكذا بستانها كما سيجيء في باب ~~الاستحقاق ويدخل في بيع الحمام القدور لا القصاع وفي الحمار إكافه إن ~~اشتراه من المزارعين وأهل القرى لا لو من الحمريين وتدخل PageV04P549 ~~قلادته عرفا ويدخل ولد البقرة الرضيع في الأتان لا رضيعا أو لا به يفتى # وتدخل ثياب عبد وجارية أي كسوة مثلهما يعطيهما هذه أو غيرها لا حليها إلا ~~أن سلمها أو قبضها وسكت # وتمامه في الصيرفية ( ويدخل الشجر في بيع الأرض بلا ذكر ) قيد للمسألتين ~~فبالذكر أولى ( مثمرة كانت أو لا ) صغيرة أو كبيرة PageV04P550 إلا اليابسة ~~لأنها على ms0538 شرف القلع # فتح ( إذا كانت موضوعة فيها ) كالبناء ( للقرار ) فلو فيها صغار تقلع زمن ~~الربيع إن من أصلها ندخل وإن من وجه الأرض لا إلا بالشرط # وتمامه في شرح الوهبانية وفي القنية شرى كرما دخل الوثائل المشدودة على ~~الأوتاد المنصوبة في الأرض وكذا الأعمدة المدفونة في الأرض التي عليها ~~أغصان الكرم المسماة بأرض الخليل بركائز الكرم # PageV04P551 وفي النهر كل ما دخل تبعا لا يقابله شيء من الثمن لكونه ~~كالوصف وذكره المصنف في باب الاستحقاق قبيل السلم ( ولا يدخل الزرع في بيع ~~الأرض بلا تسمية ) إلا إذا نبت ولا قيمة له فيدخل في الأصح # شرح المجمع PageV04P552 ( و ) لا ( الثمر في بيع الشجر بدون الشرط ) عبر ~~هنا بالشرط وثمة بالتسمية ليفيد أنه لا فرق وأن هذا الشرط غير مفسد وخصه ~~بالثمر اتباعا لقوله صلى الله عليه وسلم الثمرة للبائع إلا أن يشترطه ~~المبتاع PageV04P553 ( ويؤمر البائع بقطعهما ) الزرع والثمر ( وتسليم ~~المبيع ) الأرض والشجر عند وجوب تسليمهما فلو لم ينقد الثمن لم يؤمر به # خانية ( وإن لم يظهر ) صلاحه لأن ملك المشتري مشغول بملك البائع فيجبر ~~على تسليمه فارغا ( كما لو أوصى بنخل لرجل وعليه بسر حيث يجبر الورثة على ~~قطع البسر هو المختار ) من الرواية ولوالجية وما في الفصولين باع أرضا بدون ~~الزرع فهو للبائع بأجر مثلها محمول على ما إذا رضي المشتري نهر ( ومن باع ~~ثمرة بارزة ) # PageV04P554 أما قبل الظهر فلا يصح اتفاقا ( ظهر صلاحها أو لا صح ) في ~~الأصح ( ولو برز بعضها دون بعض لا ) يصح ( في ظاهر المذهب ) وصححه السرخسي ~~وأفتى الحلواني بالجواز PageV04P555 لو الخارج أكثر # زيلعي ( ويقطعها المشتري في الحال ) جبرا عليه ( وإن شرط تركها على ~~الأشجار فسد ) البيع كشرط القطع على البائع # حاوي ( وقيل ) قائله محمد ( لا ) يفسد ( إذا تناهت ) الثمرة للتعارف فكان ~~شرطا يقتضيه العقد وبه يفتى بحر عن الأسرار # لكن في القهستاني عن المضمرات أنه على قولهما الفتوى فتنبه # قيد باشتراط الترك لأنه لو شراها مطلقا وتركها بإذن البائع طاب له ~~الزيادة وإن بغير إذنه تصدق ms0539 بما زاد في ذاتها وإن بعدما تناهت لم يتصدق ~~بشيء وإن استأجر الشجر إلى وقت الإدراك بطلت الإجارة وطابت الزيادة لبقاء ~~الإذن PageV04P556 ولو استأجر الأرض لترك الزرع فسدت لجهالة المدة ولم تطب ~~الزيادة ملتقى الأبحر لفساد الإذن بفساد الإجارة بخلاف الباطل كما حررناه ~~في شرحه # والحيلة أن يأخذ الشجرة معاملة على أن له جزءا من ألف جزء أن يشتري أصول ~~الرطبة كالباذنجان وأشجار البطيخ والخيار ليكون الحادث للمشتري PageV04P557 ~~وفي الزرع والحشيش يشتري الموجود ببعض الثمن ويستأجر الأرض مدة معلومة يعلم ~~فيها الإدراك بباقي الثمن وفي الأشجار الموجود ويحل له البائع ما يوجد فإن ~~خاف أن يرجع يقول على أني متى رجعت في الإذن تكون مأذونا في الترك # شمني ملخصا ( ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه منه ) إلا ~~الوصية بالخدمة يصح إفرادها دون استثنائها أشباه فرع على هذه القاعدة بقوله ~~( فصح استثناء ) قفيز من صبرة وشاة معينة من قطيع و ( أرطال معلومة من بيع ~~تمر نخلة ) PageV04P558 لصحة إيراد العقد عليها ولو الثمر على رؤوس النخل ~~على الظاهر ( ك ) صحة ( بيع بر في سنبله ) بغير سنبل البر لاحتمال الربا ( ~~وباقلاء وأرز وسمسم في قشرها وجوز ولوز وفستق في قشرها الأول ) وهو الأعلى ~~وعلى البائع إخراجه إلا إذ باع بما فيه وهل له خيار الرؤية الوجه نعم # فتح # وإنما بطل بيع ما في ثمر وقطن وضرع PageV04P559 من نوى وحب ولبن لأنه ~~معدوم عرفا ( وأجرة كيل ووزن وعد وذرع على بائع ) لأنه من تمام التسليم ( ~~وأجرة وزن ثمن ونقده ) وقطع ثمر وإخراج طعام من سفينة ( على مشتر ) إلا إذا ~~قبض البائع الثمن ثم جاء يرده بعيب الزيافة # # | فرع ظهر بعد نقد الصراف أن الدراهم زيوف # رد الأجرة وإن وجد البعض فبقدره # نهر عن إجارة البزازية # وأما الدلال فإن باع العين بنفسه بإذن ربها فأجرته على البائع وإن سعى ~~بينهما وباع المالك بنفسه يعتبر العرف وتمامه في شرح الوهبانية ( ويسلم ~~الثمن أولا في بيع سلعة بدنانير ودراهم ) إن أحضر البائع السلعة ( وفي بيع ms0540 ~~سلعة بمثلها ) PageV04P560 أو ثمن بمثله ( سلما معا ) ما لم يكن أحدهما ~~دينا كسلم وثمن مؤجل ثم التسليم يكون بالتخلية على وجه يتمكن من القبض ~~PageV04P561 بلا مانع ولا حائل # وشرط في الأجناس شرطا ثالثا وهو أن يقول خليت بينك وبين المبيع فلو لم ~~يقله أو كان بعيدا لم يصر قابضا والناس عنه غافلون فإنهم يشترون قرية ~~ويقرون بالتسليم والقبض وهو لا يصح به القبض على الصحيح PageV04P562 وكذا ~~الهبة والصدقة # خانية وتمامه فيما علقناه على الملتقى ( وجده ) أي البائع التمن ( زيوفا ~~ليس له استرداد السلعة وحبسها به ) لسقوط حقه بالتسليم قال زفر له ذلك كما ~~لو وجدها رصاصا أو ستوقة أو مستحقا وكالمرتهن # منية # PageV04P563 ( قبض ) بدل دراهمه ( الجياد ) التي كانت له على زيد ( زيوفا ~~) على ظن أنها جياد ( ثم علم ) بأنها زيوف ( يردها ويسترد الجياد ) إن كانت ~~( قائمة وإلا فلا ) يرد ولا يسترد كما لو علم بذلك عند القبض وقال أبو يوسف ~~يرد مثل الزيوف ويرجع بالجياد كما لو كانت رصاصا أو ستوقة # ( اشترى شيئا وقبضه ومات مفلسا قبل نقد الثمن فالبائع أسوة للغرماء # و ) عند الشافعي رضي الله عنه هو أحق به كما ( لو لم يقبضه ) المشتري ( ~~فإن البائع أحق به ) اتفاقا # ولنا قوله عليه الصلاة والسلام إذا مات المشتري مفلسا فوجد البائع متاعه ~~بعينه فهو أسوة للغرماء شرح مجمع العيني # PageV04P564 فروع باع نصف الزرع بلا أرض إن باعه الأكار لرب الأرض جاز ~~وبعكسه لا إلا إذا كان البذر من الأكار فينبغي أن يجوز الخانية # باع شجرا كرما مثمرا لا يدخل الثمر وحينئذ فيعار الشجر إلى الإدراك فلو ~~أبى المشتري إعارته خير البائع إن شاء أبطل البيع أو قطع الثمر # جامع الفصولين # قال في النهر ولا فرق يظهر بين المشتري والبائع # # | باب خيار الشرط # وجه تقديمه مع بيان تقسيمه مبين في الدرر # ثم الخيارات بلغت سبعة عشر الثلاثة المبوب لها وخيار تعيين PageV04P565 ~~وغبن ونقد وكمية واستحقاق وتغرير فعلي وكشف حال وخيانة مرابحة وتولية وفوات ~~وصف مرغوب فيه وتفريق صفقة بهلاك بعض ms0541 مبيع وإجازة عقد الفضولي وظهور المبيع ~~مستأجرا أو مرهونا # PageV04P566 أشباه # من أحكام الفسوخ # قال ويفسخ بإقالة وتحالف فبلغت تسعة عشر شيئا وأغلبها ذكره المصنف يعرفه ~~من مارس الكتاب # ( صح شرطه للمتبايعين ) معا ( ولأحدهما ) ولو وصيا ( ولغيرهما ) ولو بعد ~~العقد PageV04P567 لا قبله # تاترخانية ( في مبيع ) كله ( أو بعضه ) كثلثه أو ربعه ولو فاسدا ولو ~~اختلفا في اشتراطه فالقول لنا فيه على المذهب ( ثلاثة أيام أو أقل ) وفسد ~~عند إطلاق أو تأبيد ( لا أكثر ) فيفسد فلكل فسخه خلافا لهما PageV04P568 ( ~~غير أنه يجوز إن أجاز ) من له الخيار ( في الثلاثة ) فيقلب صحيحا على ~~الظاهر # ( وصح ) شرطه أيضا ( في ) لازم يحتمل الفسخ كمزارعة ومعاملة و ( إجارة ~~وقسمة وصلح عن مال ) ولو بغير عينه ( وكتابة وخلع ) ورهن ( وعتق على مال ) ~~PageV04P569 لو شرط لزوجة وراهن وقن ( ونحوها ) ككفالة وحوالة وإبراء ~~وتسليم شفعة بعد الطلبين ووقف عند الثاني أشباه وإقالة # بزازية فهي ستة عشر لا في نكاح وطلاق ويمين ونذر وصرف وسلم وإقرار إلا ~~الإقرار بعقد يقبله أشباه ووكالة ووصية # نهر # فهي تسعة وقد كنت غيرت ما نظمه في النهر فقلت PageV04P570 يأتي خيار ~~الشرط في الإجاره والبيع والإبراء والكفاله والرهن والعتق وترك الشفعة ~~والصلح والخلع كذا والقسمه والوقف والحوالة الإقاله لا الصرف والإقرار ~~والوكاله ولا النكاح والطلاق والسلم نذر وأيمان فهذا يغتنم ( فإن اشترى ) ~~شخص شيئا ( على أنه ) أي المشتري ( إن لم ينقد ثمنه إلى ثلاثة أيام فلا بيع ~~صح ) استحسانا خلافا لزفر فلو لم ينقد في الثلاث فسد فنفذ عتقه بعدها لو في ~~يده فليحفظ ( و ) إن اشترى كذلك ( إلى أربعة ) أيام ( لا ) يصح خلافا لمحمد ~~( فإن نقد في الثلاثة جاز ) اتفاقا لأن خيار النقد ملحق بخيار الشرط فلو ~~ترك التفريع لكان أولى PageV04P571 ( ولا يخرج مبيع عن ملك البائع مع خياره ~~) فقط اتفاقا ( فيهلك على المشتري بقيمته ) أي بدله ليعم المثلي ( إذا قبضه ~~بإذن البائع ) يوم قبضه كالمقبوض على سوم الشراء ( فإنه بعد بيان الثمن ~~PageV04P572 مضمون بالقيمة ) بالغة ما بلغت # نهر PageV04P573 ولو شرط المشتري عدم ضمانه ms0542 # بزازية # ولو في يد الوكيل ضمنه من ماله بلا رجوع إلا بأمره بالسوم # خانية # أما على سوم النظر فغير مضمون مطلقا وعلى سوم الرهن بالأقل من قيمته ومن ~~الدين وعلى سوم القرض بقرض ساومه به وعلى سوم النكاح لأمة بقيمتها # نهر PageV04P574 ( ويخرج عن ملكه ) أي البائع ( مع خيار المشتري ) فقط ( ~~فيهلك بيده بالثمن كتعيبه ) فيها بعيب لا يرتفع كقطع يد فيلزمه قيمته في ~~المسألة الأولى وللبائع فسخ المبيع وأخذ نقصان القيمي لا المثلي لشبهة ~~الربا حدادي PageV04P575 وثمنه في الثانية ولو يرتفع كمرض فإن زال في المدة ~~فهو على خياره وإلا لزمه العقد لتعذر الرد # ابن كمال ( ولا يملكه المشتري خلافا لهما ) لئلا يصير سائبة # قلنا السائبة هي التي لا ملك فيها لأحد ولا تعلق ملك والثاني موجود هنا ~~ويلزمكم اجتماع البدلين والعود على موضوعه بالنقض بشراء قريبه ( ولا يخرج ~~شيء منهما ) PageV04P576 أي من مبيع وثمن من ملك بائع ومشتر عن مالكه ~~اتفاقا ( إذا كان الخيار لهما ) وأيهما فسخ في المدة انفسخ البيع وأيهما ~~أجاز بطل خياره فقط ( و ) هذا الخلاف ( تظهر ثمرته في ) عشر مسائل جمعها ~~العيني في قوله إسحاق عزك فخم # الألف من الأمة لو اشتراها بخيار وهي زوجته بقي النكاح # والسين من الاستبراء فحيضها في المدة لا يعتبر استبراء # والحاء من المحرم فلا يعتق محرمه # والقاف من القربان لمنكوحته المشتراة فله ردها إلا إذا نقصها به # PageV04P577 والعين من الوديعة عند بائعه فتهلك على البائع لارتفاع القبض ~~بالرد لعدم الملك # والزاي من الزوجة المشتراة لو ولدت في المدة في يد البائع لم تصر أم ولد ~~ولو في يد المشتري لزم العقد لأن الولادة عيب # درر وابن كمال # وفي البحر عن الخانية إذا ولدت بطل خياره وإن كان الولد ميتا ولم تنقصها ~~الولادة لا يبطل خياره وأقره المصنف # والكاف من الكسب للعبد في المدة فهو للبائع بعد الفسخ # والفاء من الفسخ لبيع الأمة فلا استبراء على البائع # والخاء من الخمر فل شراه ذمي من مثله بالخيار فأسلم أحدهما فهو للبائع ms0543 # عيني # وتبعه المصنف لكن عبارة ابن الكمال وأسلم المشتري # PageV04P578 والميم من المأذون لو أبرأه البائع من الثمن صح استحسانا ~~وبقي خياره لأنه يلي عدم التملك كل ذلك عنده خلافا لهما # قلت وزيد على ذلك مسائل منها التاء للتعليق كان ملكته فهو حر فشراه بخيار ~~لم يعتق # والتاء واستدامة السكنى بإجارة أو إعارة ليس باختيار # والصاد وصيد شراه بخيار فأحرم بطل البيع # والدال والزوائد الحادثة في المدة بعد الفسخ للبائع # PageV04P579 والراء والعصير في بيع مسلمين لو تخمر في المدة فسد خلافا ~~لهما فينبغي أن يرمز لها لفظ تتصدر ويضم الرمز للرمز ولم أره لأحد فليحفظ ( ~~أجاز من له الخيار ) ولو أجنبيا ( صح ولو مع جهل صاحبه ) إجماعا إلا أن ~~يكون الخيار لهما وفسخ أحدهما فليس للآخر الإجازة لأن المفسوخ لا تلحقه ~~الإجازة ( فإن فسخ ) بالقول ( لا ) يصح ( إلا إذا علم ) الآخر في المدة فلو ~~لم يعلم لزم العقد والحيلة أن يستوثق بكفيل مخافة الغيبة أو يرفع الأمر ~~للحاكم لينصب من يرد عليه # عيني # قيدنا بالقول لصحته بالفعل بلا علمه اتفاقا PageV04P580 كما أفاده بقوله ~~( وتم العقد بموته ) ولا يخلفه الوارث كخيار رؤية وتغرير ونقد PageV04P581 ~~لأن الأوصاف لا تورث وأما خيار العيب والتعيين وفوات الوصف المرغوب فيه ~~فيخلفه الوارث فيها لا أنه يرث خياره # درر فليحفظ ( ومضي المدة ) وإن لم يعلم لمرض أو إغماء ( والإعتاق ) ولو ~~لبعضه ( وتوابعه ) وكذا كل تصرف لا ينفذ أو لا يحل إلا في الملك كإجارة ولو ~~بلا تسليم في الأصح ونظر إلى فرج داخل PageV04P582 بشهوة والقول لمنكر ~~الشهوة فتح # ومفاده أنه لو اشتراها بالخيار على أنها بكر فوطئها ليعلم أهي بكر أم لا ~~كان إجازة # ولو وجدها ثيبا ولم يلبث فله الرد بهذا العيب # نهر وسيجيء في بابه ولو فعل البائع ذلك كان فسخا ( وطلب الشفعة ) وإن لم ~~يأخذها # معراج بها أي بدار فيها خيار الشرط بخلاف خيار رؤية وعيب # معرج ( من المشتري إذا كان الخيار له ) لأنه دليل الإجازة # PageV04P583 ( ولو شرط المشتري ) أو البائع كما يفيده كلام ms0544 الدرر وبه جزم ~~البهنسي ( الخيار لغيره ) عاقدا كان أو غيره بهنسي ( صح ) استحسانا وثبت ~~الخيار لهما ( فإن أجاز أحدهما ) من النائب والمستنيب ( أو نقض صح ) إن ~~وافقه الآخر ( وإن أجاز أحدهما وعكس الآخر فالأسبق أولى ) لعدم المزاحم ( ~~ولو كانا معا فالفسخ أحق ) في الأصح # زيلعي لأن المجاز يفسخ والمفسوخ لا يجاز # واعترض بأنه يجاز لما في المبسوط ( لو ) تفاسخا ثم ( تراضيا على ) فسخ ~~الفسخ وعلى ( إعادة العقد بينهما جاز ) إذ فسخ الفسخ إجازة # وأجيب بمنع كونه إجازة بل بيع ابتداء # ( باع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما إن فصل ثمن كل ) واحد منهما ( ~~وعين ) الذي فيه الخيار PageV04P584 ( صح البيع ) للعلم بالمبيع والثمن ( ~~وإلا ) يعين ولا يفصل أو عين فقط أو فصل فقط ( لا ) يصح لجهالة المبيع ~~والثمن أو أحدهما ( وكذا لو كان الخيار للمشتري ) تتأتى أيضا الأنواع ~~الأربع # # | فرع وكله ببيع بشرط الخيار فباع بلا شرط # لم يجز ولو وكله بالشراء والحالة هذه نفذ على الوكيل والفرق أن الشراء ~~متى لم ينفذ على الآمر ينفذ على المأمور بخلاف البيع # فتح وسيجيء في الفضولي والوكالة فليحفظ ( وصح خيار التعيين ) في القيميات ~~لا في المثليات بعدم تفاوتها ولو للبائع في الأصح # كافي # PageV04P585 لأنه قد يرث قيميا ويقبضه وكيله ولا يعرفه فيبيعه بهذا الشرط ~~فمست الحاجة إليه # نهر ( فيما دون الأربعة ) لاندفاع الحاجة بالثلاثة لوجود جيد ورديء ووسط ~~ومدته كخيار الشرط ولا يشترط معه خيار شرط في الأصح # فتح ( ولو اشتريا ) شيئا على أنهما PageV04P586 ( بالخيار فرضي أحدهما ) ~~بالبيع صريحا أو دلالة ( لا يرده الآخر ) بل بطل خياره خلافا لهما ( وكذا ) ~~الخلاف في خيار ( الرؤية والعيب ) فليس لأحدهما الرد بعد الرؤية أي بعد ~~رؤية الآخر أو رضاه بالعيب خلافا لهما لضرر البائع بعيب الشركة ( كما يلزم ~~البيع لو اشترى رجل عبدا من رجلين صفقة ) واحدة ( على أن الخيار لهما ) ~~للبائعين ( فرضي أحدهما دون الآخر ) فليس لأحدهما الانفراد إجازة أو ردا ~~خلافا لهما # مجمع ( اشترى عبدا بشرط خبزه أو كتبه ) أي حرفته كذلك ( فظهر بخلافه ms0545 ) ~~بأن لم يوجد معه أدنى ما ينطلق عليه اسم الكتابة أو الخبز ( أخذه بكل الثمن ~~) إن شاء ( أو تركه ) لفوات الوصف المرغوب فيه ولو ادعى المشتري أنه ليس ~~كذلك لم يجبر على القبض حتى يعلم ذلك وكذا سائر الحرف # اختيار # ولو امتنع الرد بسبب ما قوم كاتبا وغير كاتب PageV04P587 ورجع بالتفاوت ~~في الأصح ( بخلاف شرائه شاة على أنها حامل أو تحلب كذا رطلا ) أو يخبز كذا ~~صاعا أو يكتب كذا قدرا فسد لأنه شرط فاسد لا وصف حتى لو شرط أنها حلوب أو ~~لبون جاز لأنه وصف ( القول للمنكر ) لو اختلفا ( في ) شرط ( الخيار ) على ~~الظاهر ( كما في دعوى الأجل والمضي ) والإجازة والزيادة ( اشترى جارية ~~بالخيار فرد غيرها ) بدلها PageV04P588 ( قائلا بأنها المشتراة فقال البائع ~~ليست هي ) ولا بينة له ( فالقول للمشتري ) بيمينه ( وجاز للبائع وطؤها ) ~~درر # وانعقد بيعا بالتعاطي # فتح # وكذا الرد في الوديعة فليحفظ # ( ولو قال البائع للمشتري عند رده كان يحسن ذلك لكنه نسي عندك فالقول ~~للمشتري ) لأن الأصل عدم الخبز والكتابة فكان الظاهر شاهدا له ( ولو اشتراه ~~من غير اشتراط كتبه وخبزه وكان يحسن ذلك فنسيه في يد البائع رد إليه ) ~~لتغير المبيع قبل قبضه زيلعي # قال ولو اختارأخذه أخذه بكل الثمن لما مر أن الأوصاف لا يقابلها شيء من ~~الثمن # فروع باع داره فيها من الجذوع والأبواب والخشب والنخل فإذا ليس فيها شيء ~~من ذلك لا خيار للمشتري # PageV04P589 شرى دارا على أن بناءها بالآجر فإذا هو بلبن أو أرضا على أن ~~شجرها كلها مثمر فإذا واحدة منها لا تثمر أو ثوبا على أنه مصبوغ بعصفر فإذا ~~هو بزعفران فسد ولو على أنها بغلة مثلا فإذا هو بغل جاز وخير وبعكسه جاز ~~بلا خيار لكونه على صفة خير من المشروط # مجتبى فليحفظ الضابط # PageV04P590 البيع لا يبطل بالشرط في اثنين وثلاثين موضعا مذكورة في ~~الأشباه PageV04P591 شرط أنها مغنية إن للتبري لا يفسد وإن للرغبة فسد # بدائع # ولو شرط حبلها إن الشرط من المشتري فسد وإن من البائع جاز ms0546 لأن حبلها عيب ~~فذكره للبراءة منه حتى لو كان في بلد يرغبون في شراء الإماء للأولاد فسد # خانية # ولو شرط أنها ذات لبن جاز على الأكثر # قلت والضابط للأوصاف أن كل وصف لا غرر فيه فاشتراطه جائز لا ما فيه غرر ~~إلا أن لا يرغب فيه # وفي الخانية في فصل الشروط المفسدة متى عاين ما يعرف بالعيان انتفى الغرر # # | باب خيار الرؤية # من إضافة المسبب إلى السبب وما قيل من إضافة الشيء إلى شرطه ظاهر لما ~~سيجيء أن له الرد قبل الرؤية # ( هو يثبت في ) أربعة مواضع ( الشراء ) للأعيان PageV04P592 ( والإجارة ~~والقسمة والصلح عن دعوى المال على شيء بعينه ) لأن كلا منها معاوضة فليس في ~~ديون ونقود وعقود لا تنفسخ بالفسخ خيار الرؤية # فتح # ( صح الشراء والبيع لما لم يرياه والإشارة إليه ) أي المبيع ( أو إلى ~~مكانه شرط الجواز ) فلو لم يشر إلى ذلك لم يجز إجماعا # فتح و بحر # PageV04P593 وفي حاشية أخي زاده الأصح الجواز ( وله ) أي للمشتري ( أن ~~يرده إذا رآه ) إلا إذا حمله البائع لبيت المشتري فلا يرده إذا رآه إلا إذا ~~أعاده إلى البائع أشباه ( وإن رضي ) بالقول ( قبله ) أي قبل أن يراه لأن ~~خياره معلق بالرؤية بالنص ولا وجود للمعلق قبل الشرط # PageV04P594 ( ولو فسخه قبلها ) قبل الرؤية ( صح ) فسخه ( في الأصح ) بحر # لعدم لزوم البيع بسبب جهالة المبيع فلم يقع مبرما # ( ويثبت الخيار ) للرؤية ( مطلقا غير مؤقت ) بمدة هو الأصح عناية لإطلاق ~~النص ما لم يوجد مبطله وهو مبطل خيار الشرط مطلقا ومفيد الرضا بعد الرؤية ~~لا قبلها # درر PageV04P595 فله الأخذ بالشفعة ثم رد الأول بالرؤية # درر # من خيار الشرط فليحفظ # ( ويشترط للفسخ علم البائع ) بالفسخ خوف الغرر ( ولا خيار لبائع ما لم ~~يره ) في الأصح ( وكفى رؤية ما يؤذن بالمقصود كوجه صبرة PageV04P596 ورقيق ~~و ) وجه ( دابة ) تركب ( وكفلها ) أيضا في الأصح ( و ) رؤية ( ظاهر ثوب ~~مطوي ) PageV04P597 وقال زفر لا بد من نشره كله هو المختار كما في أكثر ~~المعتبرات قاله المصنف ( وداخل دار ) وقال زفر ms0547 لا بد من رؤية داخل البيوت ~~وهو الصحيح وعليه الفتوى # جوهرة # وهذا اختلاف زمان لا برهان ومثله الكرم والبستان ( و ) كفى ( حبس شاة لحم ~~ونظر ) جميع جسد PageV04P598 ( شاة قنية ) للدر والنسل مع ضرعها # ظهيرية # وضرع بقرة حلوب وناقة لأنه المقصود # جوهرة ( و ) كفى ذوق مطعوم وشم مشموم ( لا خارج دار وصحنها ) على المفتى ~~به كما مر ( أو رؤية دهن في زجاج ) لوجود الحائل ( وكفى رؤية وكيل قبض و ) ~~وكيل شراء ( لا رؤية رسول ) المشتري وبيانه في الدرر # PageV04P599 ( وصح عقد الأعمى ) ولو لغيره وهو كالبصير إلا في اثنتي عشرة ~~مسألة مذكورة في الأشباه ( وسقط خياره بجس مبيع وشمه وذوقه ) فيما يعرف ~~بذلك ( ووصف عقار ) وشجر وعبد وكذا كل ما لا يعرف بجس وشم وذوق حدادي أو ~~بنظر وكيله ولو أبصر بعد ذلك فلا خيار له هذا كله ( إذ وجدت ) المذكورات ~~كشم الأعمى وكذا رؤية البصير وجه الصبرة ونحوها # نهر ( قبل شرائه ولو بعده يثبت له الخيار بها ) أي بالمذكورات لا أنها ~~PageV04P600 مسقطة كما غلط فيه بعضهم ( فيمتد ) خياره في جميع عمره في ~~الصحيح ( ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا من قول أو فعل ) أو يتعيب أو ~~يهلك بعضه عنده ولو قبل الرؤية ولو أذن للأكار أن يزرعها قبل الرؤية فزرعها ~~بطل لأن فعله بأمره كفعله عيني ولو شرى نافجة مسك فأخرج المسك منها لم يرد ~~بخيار رؤية ولا عيب لأن الإخراج يدخل عليه عيبا ظاهرا # نهر # ( ومن رأى أحد ثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر فله ردهما ) إن شاء ( لا رد ~~الآخر وحده ) لتفريق الصفقة # ( ولو اشترى ما رأى ) حال كونه ( قاصدا لشرائه ) عند رؤيته فلو رآه لا ~~لقصد شراء ثم شراه قيل له الخيار # ظهيرية # ووجهه ظاهر لأنه لا يتأمل التأمل المعيد # بحر # قال المصنف ولقوة مدركه عولنا عليه ( عالما بأنه مرئيه ) السابق ( وقت ~~الشراء ) فلو لم يعلم به خير لعدم الرضا # درر ( فلا خيار له إلا إذا تغير ) فيخير # ( رأى ثيابا فرفع البائع بعضها ثم اشترى الباقي ولا ms0548 يعرفه فله الخيار ) ~~وكذا لو كانا ملفوفين وثمنهما متفاوت لأنه ربما يكون الأردأ بالأكثر ثمنا # ( ولو سمى لكل واحد ) من الثياب ( عشرة لا ) خيار له لأن الثمن لما لم ~~يختلف استويا في الأوصاف بحر PageV04P601 ( والقول للبائع ) بيمينه إذا ( ~~اختلفا في التغيير ) هذا ( لو المدة قريبة ) وإن بعيدة فالقول للمشتري عملا ~~بالظاهر # وفي الظهيرية الشهر فما فوقه بعيد # وفي الفتح الشهر في مثل الدابة والمملوك قليل ( كما ) أن القول للمشتري ~~بيمينه ( لو اختلفا في ) أصل ( الرؤية ) لأنه ينكر الرؤية وكذا لو أنكر ~~البائع كون المردود مبيعا في بيع بات أو فيه خيار شرط أو رؤية فالقول ~~للمشتري ولو فيه خيار عيب فالقول للبائع # والفرق أن المشتري ينفرد بالفسخ في الأول لا الأخر # ( اشترى عدلا ) من متاع ولم يره ( وباع ) أو لبس نهر ( منه ثوبا ) ~~PageV04P602 بعد القبض ( أو وهب وسلم رده بخيار عيب لا ) بخيار ( رؤية أو ~~شرط ) الأصل أن رد البعض يوجب تفريق الصفقة وهو بعد التمام جائز لا قبله ~~فخيار الشرط والرؤية يمنعان تمامها وخيار العيب يمنعه قبل القبض لا بعده ~~وهل يعود خيار الرؤية بعد سقوطه عن الثاني لا كخيار شرط وصححه قاضيخان ~~وغيره # فروع شرى شيئا لم يره ليس للبائع مطالبته بالثمن قبل الرؤية # ولو تبايعا عينا بعين فلهما الخيار مجتبى # شرى جارية بعبد وألف فتقابضا ثم رد بائع الجارية بخيار الرؤية لم يبطل ~~البيع في الجارية بحصة الألف ظهيرية لما مر أنه لا خيار في الدين # أراد بيع ضيعة ولا يكون للمشتري خيار رؤية فالحيلة أن يقر بثوب لإنسان ~~PageV04P603 ثم يبيع الثوب مع الضيعة ثم المقر له يستحق الثوب المقر به ~~فيبطل خيار المشتري للزوم تفريق الصفقة وهو لا يجوز إلا في الشفعة ولوالجية ~~شرى شيئين وبأحدهما عيب إن قبضهما له رد المعيب وإلا لا لما مر PageV04P604 # | باب خيار العيب # هو لغة ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة # PageV05P003 وشرعا ما أفاده بقوله PageV05P004 ( من وجد بمشريه ما ينقص ~~الثمن ) ولو يسيرا # جوهرة ( عند التجار ) المراد بهم أرباب المعرفة ms0549 بكل تجارة وصنعة قاله ~~المصنف ( أخذه بكل الثمن أو رده ) PageV05P005 ما لم يتعين إمساكه كحلالين ~~أحرما أو أحدهما # وفي المحيط وصي أو وكيل أو عبد مأذون شرى شيئا بألف وقيمته ثلاثة آلاف لم ~~يرده بعيب للإضرار بيتيم وموكل ومولى بخلاف خيار الشرط والرؤية أشباه # وفي النهر وينبغي الرجوع بالنقصان كوارث اشترى من التركة كفنا ووجد به ~~عيبا ولو تبرع بالكفن أجنبي لا يرجع PageV05P006 وهذه إحدى ست مسائل لا ~~رجوع فيها بالنقصان مذكورة في البزازية # وذكرنا في شرحنا للملتقى معزيا للقنية أنه قد يرد بالعيب ولا يرجع بالثمن ~~( كالإباق ) إذا أبق من المشتري إلى البائع في البلدة PageV05P007 ولم يختف ~~عنده فإنه ليس بعيب # واختلف في الثور والأحسن أنه عيب وليس للمشتري مطالبة البائع بالثمن قبل ~~عوده من الإباق ابن ملك قنية ( والبول في الفراش والسرقة ) إلا إذا سرق ~~شيئا للأكل من المولى أو يسيرا كفلس أو فلسين ولو سرق عند المشتري أيضا ~~فقطع رجع بربع الثمن لقطعه بالسرقتين جميعا ولو رضي البائع بأخذه رجع ~~بثلاثة أرباع ثمنه # عيني ( وكلها تختلف صغرا ) أي مع التمييز وقدروه بخمس سنين أو أن يأكل ~~ويلبس وحده # وتمامه في الجوهرة # فلو لم يأكل ولم يلبس وحده لم يكن عيبا # ابن ملك ( وكبرا ) لأنها في الصغر PageV05P008 لقصور عقل وضعف مثانة عيب ~~وفي الكبر لسوء اختيار وداء باطن عيب آخر فعند اتحاد السبب وعند الاختلاف ~~لا لكونه عيبا حادثا كعبد حم عند بائعه ثم حم عند مشتريه إن من نوعه له رده ~~وإلا لا # عيني # بقي لو وجده يبول ثم تعيب حتى رجع بالنقصان ثم بلغ هل للبائع أن يسترد ~~النقصان لزوال ذلك العيب بالبلوغ ينبغي نعم # فتح # ( والجنون ) هو اختلاف القوة التي بها إدراك الكليات # تلويح # وبه علم تعريف العقل أنه القوة المذكورة ومعدنه القلب وشعاعه في الدماغ # درر ( وهو لا يختلف بهما ) لاتحاد سببه بخلاف ما مر # وقيل يختلف # عيني PageV05P009 ومقداره فوق يوم وليلة ولا بد من معاودته عند المشتري ~~في الأصح وإلا فلا رد إلا ms0550 في ثلاث زنا الجارية والتولد من الزنا والولادة # فتح # قلت لكن في البزازية الولادة ليست بعيب إلا أن توجب نقصانا وعليه الفتوى # واعتمده في النهر # وفيه الحبل عيب في بنات آدم لا في البهائم والجذام والبرص والعمى والعور ~~والحول والصمم والخرس والقروح والأمراض عيوب وكذا الأدر وهو انتفاخ ~~الأنثيين والعنين والخصى عيب وإن اشترى على أنه خصي فوجده فحلا PageV05P010 ~~فلا خيار له # جوهرة ( والبخر ) نتن الفم ( والذفر ) نتن الإبط وكذا نتن الأنف بزازية ( ~~والزنا والتولد منه ) كلها عيب ( فيها ) لا فيه ولو أمرد في الأصح # خلاصة ( إلا أن يفحش الأولان فيه ) بحيث يمنع القرب من المولى ( أو يكون ~~الزنا عادة له ) بأن يتكرر أكثر من مرتين واللواطة بها عيب مطلقا وبه إن ~~مجانا لأنه دليل الأبنة وإن بأجر لا # قنية # وفيها شرى حمارا تعلوه الحمر إن طاوع فعيب وإلا لا وأما التخنث بلين صوت ~~وتكسر مشى فإن كثر رد لا إن قل # بزازية ( والكفر ) بأقسامه وكذا الرفض والاعتزال بحر بحثا PageV05P011 ~~عيب ( فيهما ) ولو المشتري ذميا # سراج ( وعدم الحيض ) لبنت سبعة عشر وعندهما خمسة عشر ويعرف بقولها إذا ~~انضم إليه نكون البائع قبل القبض وبعده هو الصحيح # ملتقى # PageV05P012 ولا تسمع في أقل من ثلاثة أشهر عند الثاني PageV05P013 ( ~~والاستحاضة والسعال القديم ) لا المعتاد ( والدين ) الذي يطالب به في الحال ~~لا المؤجل لعتقه فإنه ليس بعيب كما نقله مسكين عن الذخيرة لكن عمم الكمال ~~وعلله بنقصان ولائه وميراثه ( والشعر والماء في العين وكذا كل مرض فيها ) ~~فهو عيب # معراج كسبل حوض وكثرة دمع ( والثؤلول ) بمثلثة كزنبور بثر صغار صلب ~~مستدير على صور شتى جمعه ثآليل # قاموس وقيده بالكثرة بعض شراح الهداية ( وكذا الكي ) عيب ( لو عن داء ~~وإلا لا ) وقطع الأصبع عيب والأصبعان عيبان والأصابع مع الكف عيب واحد ~~والعسر وهو من يعمل بيساره فقط إلا أن يعمل باليمين أيضا كعمر بن الخطاب ~~رضي الله تعالى عنه PageV05P014 والشيخ وشرب خمر جهرا وقمار إن عد عيبا ~~وعدم ختانهما لو كبيرين مولدين وعدم نهق حمار ms0551 وقلة أكل دواب ونكاح وكذب ~~ونميمة وترك صلاة لكن في القنية تركها في العبد لا يوجب الرد # وفيها لو ظهر أن الدار مشؤمة ينبغي أن يتمكن من الرد لأن الناس لا يرغبون ~~فيها # وفي المنظومة المحبية والخال عيب لو على الذقن أو الشفة لا الخد والعيوب ~~كثيرة برأنا الله منها # PageV05P015 ( حدث عيب آخر عند المشتري ) بغير فعل البائع فلو به بعد ~~القبض رجع بحصته من الثمن ووجب الأرش وأما قبله فله أخذه أو رده بكل الثمن ~~مطلقا ولو برهن البائع على حدوثه والمشتري على قدمه فالقول للبائع والبينة ~~للمشتري ولا يرد جبرا ما له حمل ومؤنة إلا في بلد العقد # بحر # PageV05P016 ( رجع بنقصانه ) إلا فيما استثنى ومنه ما لو شراه تولية أو ~~خاطة لطفله # زيلعي # أو رضي به البائع # جوهرة PageV05P017 ( ولو الرد برضا البائع ) إلا لمانع عيب أو زيادة ~~PageV05P018 ( كأن اشترى ثوبا فقطعه فاطلع على عيب رجع به ) أي بنقصانه ~~لتعذر الرد بالقطع ( فإن قبله البائع كذلك له ذلك ) لأنه أسقط حقه # ( ولو اشترى بعيرا فنحر فوجد أمعاءه فاسدا لا ) يرجع لإفساد ماليته ( كما ~~) لا يرجع ( لو باع المشتري الثوب ) كله PageV05P019 أو بعضه أو وهبه ( بعد ~~القطع ) لجواز رده مقطوعا لا مخيطا كما أفاده بقوله ( فلو قطعه ) المشتري ( ~~وخاطه أو صبغه ) بأي صبغ كان # عيني # أو لت السويق بسمن أو خبز الدقيق أو غرس أو بنى ( ثم اطلع على عيب رجع ~~بنقصانه ) لامتناع الرد بسبب الزيادة لحق الشرع لحصول الربا حتى لو تراضيا ~~على الرد لا يقضي القاضي به # درر PageV05P020 ابن كمال ( كما ) يرجع ( لو باعه ) أي الممتنع رده ( في ~~هذه الصور بعد رؤية العيب ) قبل الرضا به صريحا أو دلالة ( أو مات العبد ) ~~المراد هلاك البيع عند المشتري ( أو أعتقه ) أو دبر أو استولد أو وقف قبل ~~علمه بعيبه PageV05P021 ( أو كان ) المبيع ( طعاما فأكله أو بعضه ) أو ~~أطعمه عبده أو مدبره أو أم ولده أو لبس الثوب حتى تخرق فإنه يرجع بالنقصان ~~استحسانا عندهما وعليه الفتوى # بحر # PageV05P022 وعنهما يرد ms0552 ما بقي ويرجع بنقصان ما أكل وعليه الفتوى # اختيار وقهستاني # ولو كان في وعاءين فله رد البلقي بحصته من الثمن اتفاقا # ابن كمال وابن ملك # PageV05P023 وسيجيء # قلت فعلى ما في الاختيار و القهستاني يترجح القياس # قنية # ( ولو أعتقه على مال ) أو كاتبه ( أو قتله ) أو أبق أو أطعمه طفله أو ~~امرأته أو مكاتبه أو ضيفه # مجتبى # بعد اطلاعه علي عيب كذا ذكره المصنف PageV05P024 تبعا للعيني في الرمز ~~لكن ذكر في المجمع في الجميع قبل الرؤية وأقره شراحه حتى العيني فيفيد ~~البعدية بالأولوية فتنبه ( لا ) يرجع بشيء لامتناع الرد بفعله والأصل أن كل ~~موضع للبائع أخذه معيبا لا يرجع بإخراجه عن ملكه وإلا رجع # اختيار # وفيه الفتوى على قولهما في الأكل وأقره القهستاني # ( شرى نحو بيض وبطيخ ) كجوز وقثاء ( فكسره فوجده فاسدا ينتفع به ) ولو ~~علفا للدواب ( فله ) إن لم يتناول منه شيئا بعد علمه بعيبه ( نقصانه ) إلا ~~إذا رضي البائع به ولو علم بعيبه قبل كسره فله رده ( وإن لم ينتفع به أصلا ~~PageV05P025 فله كل الثمن ) لبطلان البيع ولو كان أكثره فاسدا جاز بحصته ~~عندهما نهر # وفي المجتبى لو كان سمنا ذائبا فأكله ثم أقر بائعه بوقوع فأرة فيه رجع ~~بنقصان العيب عندهما # وبه يفتى # ( باع ما اشتراه فرد ) المشتري الثاني ( عليه بعيب رده على بائعه ~~PageV05P026 لو رد عليه بقضاء ) لأنه فسخ ما لم يحدث به عيب آخر عنده فيرجع ~~بالنقصان وهذا ( لو بعد قبضه ) فلو قبله رده مطلقا في غير العقار كالرد ~~بخيار الرؤية أو الشرط # درر # وهذا إذا باعه قبل اطلاعه على العيب فلو بعده فلا رد مطلقا # بحر # PageV05P027 وهذا في غير النقدين لعدم تعينهما فله الرد مطلقا شرح مجمع # ( ولو ) رده ( برضاه ) بلا قضاء ( لا ) وإن لم يحدث مثله في الأصح لأنه ~~إقالة # ( ادعى عيبا ) موجبا لفسخ أو حط ثمن PageV05P028 ( بعد قبضه المبيع لم ~~يجبر ) المشتري ( على دفع الثمن ) للبائع ( بل يبرهن ) المشتري لإثبات ~~العيب ( ويحلف بائعه ) على نفيه ويدفع الثمن إن لم يكن شهود ( وإن ادعى ms0553 ~~غيبة شهوده دفع ) الثمن ( إن حلف بائعه ) ولو قال أحضرهم إلى ثلاثة أيام ~~أجله ولو قال لا بينة لي فحلفه ثم أتى بها تقبل خلافا لهما # فتح # ( ولزم العيب بنكوله ) أي البائع عن الحلف # ( ادعى ) المشتري ( إباقا ) ونحوه مما يشترط لرده وجود العيب عندهما كبول ~~وسرقة وجنون ( لم يحلف بائعه ) PageV05P029 إذا أنكر قيامه للحال ( حتى ~~يبرهن المشتري أنه ) قد أبق عنده ( فإن برهن حلف بائعه ) عندهما ( بالله ما ~~أبق ) وما سرق وما جن ( قط ) وفي الكبير بالله ما أبق مذ بلغ مبلغ الرجال ~~لاختلافه صغرا وكبرا # واعلم أن العيوب أنواع خفي كإباق وعلم حكمه وظاهر كعور وصمم وأصبع زائدة ~~أو ناقصة فيقضي بالرد PageV05P030 بلا يمين للتيقن به إذا لم يدع الرضا به # وما لا يعرفه إلا الأطباء ككبد فيكفي قول عدل ولإثباته عند بائعه عدلين ~~وما لا يعرفه إلا النساء كرتق فيكفي قول الواحدة ثم يحلف البائع # عيني # PageV05P031 قلت وبقي خامس ما لا ينظره الرجال والنساء ففي شرح قاضيخان ~~شرى جارية وادعى أنها خنثى حلف البائع ( استحق بعض المبيع فإن ) كان ~~استحقاقه ( قبل القبض ) للكل ( خير في الكل ) لتفرق الصفقة ( وإن بعده خير ~~في القيمي لا في غيره ) لأن تبعيض القيمي عيب لا المثلي كما سيجيء # ( وإن شرى شيئين فقبض أحدهما دون الآخر فحكمه حكم ما قبل قبضهما ) فلو ~~استحق أو تعيب أحدهما خير ( وهو ) أي خيار العيب بعد رؤية العيب ( على ~~التراخي ) على المعتمد PageV05P032 وما في الحاوي غريب # بحر ( فلو خاصم ثم ترك ثم عاد وخاصم فله الرد ) ما لم يوجد مبطله كدليل ~~الرضا # فتح # وفي الخلاصة لو لم يجد البائع حتى هلك رجع بالنقصان ( واللبس والركوب ~~والمداواة ) له أو به # عيني ( رضا بالعيب ) الذي يداويه فقط PageV05P033 ما لم ينقصه # برجندي # وكذا كل مفيد رضا بعد العلم بالعيب يمنع الرد والأرش ومنه العرض على ~~البيع إلا الدراهم إذا وجدها زيوفا فعرضها على البيع فليس برضا PageV05P034 ~~كعرض ثوب على خياط لينظر أيكفيه أم لا أو عرضه على المقومين ليقوم ولو ms0554 قال ~~له البائع أتبيعه قال نعم لزم ولو قال لا لا لأن نعم عرض على البيع ولا ~~تقرير لملكه # بزازية ( لا ) يكون رضا ( الركوب للرد ) على البائع ( أو لشراء العلف ) ~~لها ( أو للسقي و ) الحال أن المشتري ( لا بد له منه ) أي الركوب لعجز أو ~~صعوبة وهل هو قيد للأخيرين أو للثلاثة استظهر البرجندي الثاني واعتمده ~~المصنف تبعا للدرر و البحر و الشمني وغيرهم الأول ولو قال البائع ركبتها ~~لحاجتك وقال المشتري بل لا ردها فالقول للمشتري # بحر وفي الفتح وجد بها عيبا في السفر فحملها فهو عذر # PageV05P035 ( اختلفا بعد التقايض في عدد المبيع ) أو أحد أو متعدد ~~ليتوزع الثمن على تقدير الرد ( أو في ) عدد ( المقبوض فالقول للمشتري ) ~~لأنه قابض والقول للقابض مطلقا قدرا أو صفة أو تعيينا PageV05P036 فلو جاء ~~ليرده بخيار شرط أو رؤية فقال البائع ليس هو المبيع فالقول للمشتري في ~~تعيينه ولو جاء ليرده بخيار عيب فالقول للبائع كما لو اختلفا في طول المبيع ~~وعرضه # فتح # ( اشترى عبدين ) أي شيئين ينتفع بأحدهما وحده PageV05P037 صفقة واحدة ( ~~وقبض أحدهما ووجد ) به أو ( بالآخر عيبا ) لم يعلم به إلا بعد القبض ( ~~أخذهما أو ردهما ولو قبضهما رد المعيب ) بحصته سالما ( وحده ) لجواز ~~التفريق بعد التمام ( كما لو قبض كيليا أو وزنيا ) أو زوجي خف ونحوه كزوجي ~~ثور ألف أحدهما الآخر بحيث لا يعمل بدونه ( ووجد ببعضه عيبا فإن له رد كله ~~أو أخذه ) PageV05P038 بعيبه لأنه كشيء واحد ولو في وعاءين على الأظهر # عناية # وهو الأصح # برهان # ( اشترى جارية فوطئها أو قبلها أو مسها بشهوة ثم وجد بها عيبا لم يردها ~~مطلقا ) ولو ثيبا خلافا للشافعي وأحمد # ولنا أنه استوفى ماءها وهو جزؤها ولو الواطىء زوجها إن ثيبا ردها وإن ~~بكرا لا # بحر ( ووجع بالنقصان ) لامتناع الرد # PageV05P039 وفي المنظومة المحبية ولو شرط بكارتها فبانت ثيبا لم يردها ~~بل يرجع بأربعين درهما نقصان هذا العيب # وفي الحاوي و الملتفط الثيوبة ليست بعيب إلا شرط البكارة فيردها لعدم ~~المشروط ( إلا إذا قبلها ms0555 البائع ) لأن الامتناع لحقه فإذا رضي زال الامتناع ~~( ويعود الرد بالعيب القديم بعد زوال ) العيب ( الحادث ) لعود الممنوع ~~بزوال المانع # درر فيرد المبيع مع النقصان PageV05P040 على الراجح # نهر # ( ظهر عيب بمشرى ) البائع ( الغائب ) وأثبته ( عند القاضي فوضعه عند عدل ~~) فإذا هلك ( هلك على المشتري إلا إذا قضى ) القاضي ( بالرد على بائعه ) ~~لأن القضاء على الغائب بلا خصم ينفذ على الأظهر # درر # ( قتل ) العبد ( المقبوض أو قطع بسبب ) كان ( عند البائع ) أو وردة ( رد ~~المقطوع ) أو أمسكه ورجع بنصف ثمنه # مجمع ( وأخذ ثمنهما ) أي ثمن المقطوع والمقتول ولو تداولته الأيدي فقطع ~~عند الأخير أو قتل رجع الباعة بعضهم على بعض وإن علموا بذلك لكونه ~~كالاستحقاق لا كالعيب خلافا لهما PageV05P041 ( وصح البيع بشرط البراءة من ~~كل عيب وإن لم يسم ) خلافا للشافعي لأن البراءة عن الحقوق المجهولة لا يصح ~~عنده ويصح عندنا لعدم إفضائه إلى المنازعة ( ويدخل فيه الموجود والحادث ) ~~بعد العقد ( قبل القبض فلا يرد بعيب ) وخصه مالك ومحمد بالموجود كقوله من ~~كل عيب به ولو قال مما يحدث صح عند الثاني وفسد عند الثالث # نهر # PageV05P042 ( أبرأه من كل داء فهو على ) المرض وقيل على ( ما في الباطن ~~) واعتمده المصنف تبعا للاختيار و الجوهرة لأنه المعروف في العادة ( وما ~~سواه ) في العرف ( مرض ) ولو أبرأه من كل غائلة فهي السرقة والإباق والزنا # ( اشترى عبدا فقال لمن ساومه إياه اشتره فلا عيب به فلم يتفق بينهما ~~البيع فوجد ) مشتريه ( به عيبا ) فله ( رده على بائعه ) بشرطه ( ولأن يمنعه ~~) من الرد عليه ( إقراره السابق ) بعدم العيب لأنه مجاز عن الترويج ( ولو ~~عينه ) أي العيب فقال لا عور به أو لا شلل ( لا ) يرده لإحاطة العلم به إلا ~~أن لا يحدث مثله كلا أصبع به زائدة ثم وجدها فله رده للتيقن بكذبه # ( قال ) لآخر ( عبدي ) هذا ( آبق فاشتره مني فاشتراه وباع ) من آخر ( ~~فوجده ) المشتري ( الثاني آبقا لا يرده بما سبق من إقرار البائع ) الأول ( ~~ما لم يبرهن أنه أبق عنده ) لأن إقرار البائع ms0556 الأول ليس بحجة على البائع ~~الثاني الموجد منه السكوت # ( اشترى جارية لها لبن فأرضعت صبيا له ثم وجد بها عيبا كان له أن يردها ) ~~لأنه استخدام PageV05P043 بخلاف الشاة المصراة فلا يردها مع لبنها أو صاع ~~تمر بل يرجع بالنقصان على المختار # شروح مجمع وحررناه فيما علقناه على المنار ( كما لو استخدمها ) في غير ~~ذلك # ففي المبسوط الاستخدام بعد العلم بالعيب ليس برضا استحسانا لأن الناس ~~يتوسعون فيه فهو للاختبار # وفي البزازية الصحيح أنه رضا في المرة الثانية إلا إذا كان في نوع آخر # وفي الصغرى أنه مرة ليس برضا إلا على كره من العبد بحر ( قال المشتري بلا ~~يمين لما مر ) # ( باع عبدا وقال ) للمشتري ( برئت إليك من كل عيب به إلا الإباق فوجده ~~آبقا فله الرد ولو قال إلا إباقه لا ) لأنه في الأول لم يضف الإباق للعبد ~~ولا وصفه به فلم يكن إقرارا بإباقه للحال وفي الثاني أضافه إليه ~~PageV05P044 فكان إخبارا بأنه آبق فيكون راضيا به قبل الشراء # خانية # وفيها لو برىء من كل حق له قبله داخل العيب لا الدرك ( مشتر ) لعبد أو ~~أمة ( قال أعتق البائع ) العبد ( أو دبر أو استولد ) الأمة ( أو هو حر ~~الأصل وأنكر البائع حلف ) لعجز المشتري عن الإثبات ( فإن حلف قضى على ~~المشتري بما قاله ) من العتق ونحوه لإقراره بذلك ( ورجع بالعيب إن علم به ) ~~لأن المبطل للرجوع إزالته عن ملكه إلى غيره بإنشائه أو إقراره ولم يوجد ( ~~حتى لو قال باعه وهو ملك فلان وصدقه ) فلان ( وأخذه لا ) يرجع بالنقصان ~~لإزالته بإقراره كأنه وهبه ( وجد المشتري الغنيمة محرزة ) بدارنا أو غير ~~محرزة لو البيع ( من الإمام أو أمينه ) بحر # PageV05P045 قال المصنف فقيد محرزة غير لازم ( عيبا لا يرد عليه ) لأن ~~الأمين لا ينتصب خصما ( بل ) ينصب له الإمام خصما قيرد على ( منصوب الإمام ~~ولا يحلفه ) لأن فائدة الحلف النكول ولا يصح نكوله وإقراره ( فإذا رد عليه ~~) المعيب ( بعد ثبوته يباع ويدفع الثمن إليه ويرد النقص والفضل إلى محله ) ~~لأن الغرم ms0557 بالغنم # درر # ( وجد ) المشتري ( بمشريه عيبا وأراد الرد به فاصطلحا على أن يدفع البائع ~~الدراهم إلى المشتري ولا يرد عليه جاز ) ويجعل حطا من الثمن ( وعلى العكس ) ~~وهو أن يصطلحا على أن يدفع المشتري الدراهم إلى البائع ويرد عليه ( لا ) ~~يصح لأنه لا وجه له غير الرشوة فلا يجوز # وفي الصغرى ادعى عيبا فصالحه على مالم ثم برأ أو ظهر أن لا عيب فللبائع ~~أن يرجع بما أدى ولو زال بمعالجة المشتري لا # قنية # PageV05P046 ( رضي الوكيل بالعيب لزم الموكل إن كان المبيع مع العيب ) ~~الذي به ( يساوي الثمن ) المسمى ( وإلا ) يساوه ( لا ) يلزم الموكل ا ه # فروع لا يحل كتمان العيب في مبيع أو ثمن لأن الغش حرام إلا في مسألتين ~~الأولى الأسير إذا شرى شيئا ثمة ودفع الثمن مغشوشا جاز إن كان حرا لا عبدا # الثانية يجوز إعطاء الزيوف والناقص في الجبايات # أشباه # PageV05P047 وفيها رد البيع بعيب بقضاء فسخ في حق الكل إلا في مسألتين ~~إحداهما لو أحال البائع بالثمن ثم رد المبيع بقضاء لم تبطل الحوالة # الثانية لو باعه بعد الرد بعيب بقضاء من غير المشتري وكان منقولا لم يجز ~~قبل قبضه ولو كان فسخا لجاز # وفي البزازية شرى عبدا فضمن له رجل عيوبه فاطلع على عيب ورده لم يضمن ~~لأنه ضمان العهدة وضمنه الثاني لأنه ضمان العيوب وإن ضمن السرقة أو الحرية ~~أو الجنون أو العمى فوجده كذلك ضمن الثمن # PageV05P048 وفي جواهر الفتاوى شرى ثمرة كرم ولا يمكن قطافها لغلبة ~~الزنابير إن بعد القبض لم يرده وإن قبله فإن انتقص المبيع بتناول الزنابير ~~فله الفسخ لتفرق الصفقة عليه # # | باب البيع الفاسد # المراد بالفاسد الممنوع مجازا عرفيا فيعم الباطل والمكروه وقد يذكر فيه ~~بعض الصحيح تبعا PageV05P049 وكل ما أورث خللا في ركن البيع فهو مبطل وما ~~أورثه في غيره فمفسد ( بطل بيع ما ليس بمال ) والمال ما يميل إليه الطبع ~~ويجري فيه البذل والمنع # درر # PageV05P050 فخرج التراب ونحوه ( كالدم ) المسفوح فجاز بيع كبد وطحال ( ~~والميتة ) سوى سمك وجراد ms0558 ولا فرق في حق المسلم بين التي ماتت حتف أنفها أو ~~بخنق ونحوه PageV05P051 ( والحر والبيع به ) أي جعله ثمنا بإدخال الباء ~~عليه لأن ركن البيع مبادلة المال بالمال ولم يوجد ( والمعدوم حق التعلي ) ~~أي علو سقط لأنه معدوم ومنه بيع ما أصله غائب كجزر وفجل أو بعضه معدوم كورد ~~وياسمين وورق فرصاد # وجوزه مالك لتعامل الناس وبه أفتى بعض مشايخنا عملا بالاستحسان هذا إذا ~~نبت ولم يعلم وجوده فإذا علم جاز وله خيار الرؤية وتكفي رؤية البعض عندهما ~~وعليه الفتوى شرح مجمع PageV05P052 ( والمضامين ) ما في ظهور الآباء من ~~المني ( والملاقيح ) جمع ملقوحة ما في البطن من الجنين ( والنتاج ) بكسر ~~النون حبل الجلة أي نتاج النتاج لدابة أو آدمي ( وبيع أمة تبين أنه ) ذكر ~~الضمير لتذكر الخبر ( عبد وعكسه ) بخلاف البهائم والأصل أن الذكر والأنثى ~~من بني آدم جنسان حكما فيبطل وفي سائر الحيوانات جنس واحد فيصح ويتخير ~~لفوات الوصف PageV05P053 ( ومتروك التسمية عمدا ) ولو من كافر # بزازية # وكذا ما ضم إليه لأن حرمته بالنص ( وبيع الكراب وكري الأنهار ) لأنه ليس ~~بمال متقوم بخلاف بناء وشجر فيصح إذا لم يشترط تركها # ولولوالجية ( وما في حكمه ) أي حكم ما ليس بمال ( كأم الولد والمكاتب ~~والمدبر المطلق ) فإن بيع هؤلاء باطل أي بقاء فلم يملكوا بالقبض لابتداء ~~فصح بيعهم من أنفسهم وبيع قن ضم إليهم # درر # PageV05P054 وقول ابن الكمال بيع هؤلاء باطل موقوف ضعفه في البحر بأن ~~المرجح اشتراط رضا المكاتب قبل البيع وعدم نفاذ القضاء ببيع أم الولد وصحح ~~في الفتح نفاذه # قلت الأوجه توقفه على قضاء آخر إمضاء أو ردا # عيني و نهر # فليكن التوفيق # وفي السراج ولد هؤلاء كهم وبيع مبعض كحر ( و ) بطل ( بيع مال غير متقوم ) ~~أي غير مباح الانتفاع به # ابن كمال فليحفظ ( كخمر وخنزير وميتة ولم تمت حتف أنفها ) PageV05P055 بل ~~بالخنق ونحوه فإنها مال عند الذمي كخمر وخنزير وهذا إن بيعت ( بالثمن ) أي ~~بالدين كدراهم ودنانير ومكيل وموزون بطل في الكل وإن بيعت بعين كعرض بطل في ms0559 ~~الخمر وفسد في العرض فيملكه بالقبض بقيمته # ابن كمال ( و ) بطل ( بيع قن ضم إلى حر وذكية ضمت إلى ميتة ماتت حتف ~~أنفها ) قيد به لتكون كالحر ( وإن سمى ثمن كل ) أي فصل الثمن خلافا لهما ~~ومبنى الخلاف أن الصفقة لا تتعدد بمجرد تفصيل الثمن بل لا بد من تكرار لفظ ~~العقد عنده خلافا لهما وظاهر النهاية يفيد أنه فاسد ( بخلاف بيع قن ضم إلى ~~مدبر ) أو نحوه فإنه يصح PageV05P056 ( أو قن غيره وملك ضم إلى وقف ) غير ~~المسجد العامر فإنه كالحر بخلاف الغامر بالمعجمة الخراب فكمدبر # أشباه # من قاعدة إذا اجتمع الحرام والحلال ( ولو محكوما به ) في الأصح ~~PageV05P057 خلافا لما أفتى به المنلا أبو السعود فيصح بحصته في القن وعبده ~~والملك لأنها مال في الجملة ولو باع قرية ولم يستثن المساجد والمقابر لم ~~يصح # عيني ( كما بطل بيع صبي لا يعقل ومجنون ) شيئا وبول ( ورجيع آدمي لم يغلب ~~عليه التراب ) فلو مغلوبا به جاز كسرقين وبعر واكتفى في البحر بمجرد خلطه ~~بتراب ( وشعر الإنسان ) لكرامة الآدمي ولو كافرا ذكره المصنف وغيره في بحث ~~شعر الخنزير ( وبيع ما ليس في ملكه ) لبطلان بيع المعدوم PageV05P058 وما ~~له خطر العدم ( لا بطريق السلم ) فإنه صحيح لأنه عليه الصلاة والسلام نهي ~~عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم ( و ) بطل ( بيع صرح بنفي الثمن ~~فيه ) لانعدام الركن وهو المال # ( و ) البيع الباطل ( حكمه عدم ملك المشتري إياه ) إذا قبضه ( فلا ضمان ~~لو هلك ) المبيع ( عنده ) لأنه أمانة وصحح في القنية ضمانه قيل وعليه ~~الفتوى # وفيها بيع الحربي أباه أو ابنه قيل باطل وقيل فاسد # وفي وصاياها بيع الوصي مال اليتيم بغبن فاحش باطل وقيل فاسد ورجح # وفي النتف بيع المضطر وشراؤه فاسد PageV05P059 ( وفسد ) وبيع ( ما سكت ) ~~أي وقع السكوت ( فيه عن الثمن ) كبيعه بقيمته ( و ) فسد ( بيع عرض ) هو ~~المتاع القيمي ابن كمال ( بخمر عكسه ) فينعقد في العرض لا الخمر كما مر ( و ~~) فسد ( بيعه ) أي العرض ( بأم الولد والمكاتب والمدبر ms0560 حتى لو تقابضا ملك ~~المشتري ) للعرض ( العرض ) لما مر أنهم مال في الجملة ( و ) فسد ( بيع سمك ~~لم يصد ) لو بالعرض وإلا فباطل لعدم الملك # صدر الشريعة ( أو صيد ثم ألقي في مكان لا يؤخذ منه إلا بحيلة ) للعجز عن ~~التسليم ( وإن أخذ بدونها صح ) وله خيار الرؤية ( إلا إذا دخل بنفسه ولم ~~يسد مدخله ) فلو سده ملكه PageV05P060 ولم تجز إجازة بركة ليصاد منها السمك # بحر ( و ) بيع ( طير في الهواء لا يرجع ) بعد إرساله من يده أما قبل صيده ~~فباطل أصلا لعدم الملك ( وإن ) كان ( يطير ويرجع ) كالحمام ( صح ) وقيل لا ~~ورجحه في النهر PageV05P061 ( و ) بيع ( الحمل ) أي الجنين وجزم في البحر ~~ببطلانه كالنتاج ( وأمة إلا حملها ) لفساده بالشرط بخلاف هبة ووصية ( ولبن ~~في ضرع ) PageV05P062 وجزم البرجندي ببطلانه ( ولؤلؤ في صدف ) للغرر ( وصوف ~~على ظهر غنم ) وجوزه الثاني ومالك # وفي السراج لو سلم الصواب واللبن بعد العقد لم ينقلب صحيحا كذا كل ما ~~اتصاله خلقي كجلد حيوان ونوى تمر وبن وبطيخ لما مر أنه معدوم عرفا وإنما ~~صححوا بيع الكرات PageV05P063 وشجر الصفصاف وأوراق التوت بأغصانها للتعامل # وفي القنية باع أوراق توت لم تقطع قبلة بسنة جاز وبسنتين لا لأنه يشتبه ~~موضع قطعه عرفا ( وجذع ) معين ( في سقف ) أما غير المعين فلا ( وذراع ) من ~~ثوب يضره التبعيض فلو قطع وسلم قبل فسخ المشتري عاد صحيحا ولو لم يضره ~~القطع ككرباس جاز لانتفاء المانع ( وضربة القانص ) بقاف ونون الصائد ~~PageV05P064 ( والغائص ) بغين معجمة الغواص والبيع فيهما باطل للغرر # بحر و النهر و الكمال و ابن الكمال # قال المصنف وقد نظمه منلا خسرو في سلك المقاصد فتبعته في المختصر ويجب أن ~~يراد به الباطل لأنه مما ليس في ملكه كما مر ( والمزابنة ) هي بيع الرطب ~~على النخل بتمر مقطوع مثل كيله تقديرا شروح مجمع # ومثله العنب بالزبيب عناية للنهي ولشبهة الربا # قال المصنف فلو لم يكن رطبا جاز لاختلاف الجنس ( والملامسة ) للسلعة ( ~~والمنابذة ) أي نبذها للمشتري ( وإلقاء الحجر ) عليها وهي من بيوع الجاهلية ms0561 ~~فنهى عنها كلها # عيني PageV05P065 لوجود القمار فكانت فاسدة إن سبق ذكر الثمن # بحر ( و ) بيع ( ثوب من ثوبين ) أو عبد من عبدين لجهالة المبيع فلو ~~قبضهما وهلكا معا ضمن نصف قيمة كل إذ الفاسد معتبر بالصحيح ولو مرتبين # فقيمة الأول لتعذر رده والقول للضامن وهذا إذا لم يشترط خيار التعيين فلو ~~شرط أخذ أيهما شاء جاز لما مر ( والمراعي ) أي الكلأ ( وإجارتها ) أما ~~بطلان بيعها فلعدم الملك لحديث الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار # PageV05P066 وأما بطلان إجارتها فلأنها على استهلاك عين # ابن كمال # وهذا إذا نبت بنفسه وإن أنبته بسقي وتربية ملكه وجاز بيعه # عيني # وقيل لا # قال وبيع القصيل والرطبة على ثلاثة أوجه إن ليقطعه أو ليرسل دابته فتأكله ~~جاز وإن ليتركه لم يجز وحيلته أن يستأجر الأرض لضرب فسطاطه أو لإيقاف دوابه ~~أو لمنفعة أخرى كمقيل ومراح وتمامه في وقف الأشباه # PageV05P067 ( ويباع دود القز ) أي الإبريسم ( وبيضه ) أي بزره وهو بزر ~~الفيلق الذي فيه الدود ( والنحل ) المحرز وهو دود العسل وهذا عند محمد وبه ~~قالت الثلاثة وبه يفتى عيني وابن ملك وخلاصة وغيرها # وجوز أبو الليث بيع العلق وبه يفتى للحاجة # مجتبى ( بخلاف غيرهما من الهوام ) فلا يجوز اتفاقا كحيات وضب وما في بحر ~~كسرطان إلا السمك وما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه # PageV05P068 والحاصل أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع # مجتبى # واعتمده المصنف وسيجيء في المتفرقات # # | فرع إنما تجوز الشركة في القز # إذا كان البيض منهما والعمل منهما وهو بينهما أنصافا لا أثلاثا فلو دفع ~~بزر القز أو بقرة أو دجاجا لآخر بالعلف مناصفة فالخارج كله للمالك لحدوثه ~~من ملكه وعليه قيمة العلف وأجر مثل العالم # عيني ملخصا # ومثله دفع البيض كما لا يخفى ( والآبق ) ولو لطفله أو ليتيم في حجره ولو ~~وهبه لهما صح # عيني # PageV05P069 وما في الأشباه تحريف # نهر ( إلا ممن يزعم أنه ) أي الآبق ( عنده ) فحينئذ يجوز لعدم المانع وهل ~~يصير قابضا إن قبضه لنفسه أو قبضه ولم يشهد نعم وإن أشهد ms0562 لا لأنه قبض أمانة ~~فلا ينوب عن قبض الضمان لأنه أقوى عناية # PageV05P070 وإلا إذا أبق من الغاصب فباعه المالك منه فإنه يصح لعدم لزوم ~~التسليم # ذخيرة ( ولو باعه ثم عاد ) وسلمه ( يتم البيع ) على القول بفساده ورجحه ~~الكمال ( وقيل لا ) يتم ( على ) القول ببطلانه وهو ( الأظهر ) من الرواية ~~واختاره في الهداية وغيرها وبه كان يفتي البلخي وغيره # بحر وابن كمال ( ولبن امرأة ) ولو ( في وعاء ولو أمة ) على الأظهر لأنه ~~جزء آدمي والرق مختص بالحي ولا حياة في اللبن فلا يحله الرق ( وشعر الخنزير ~~) لنجاسة عينه PageV05P071 فيبطل بيعه # ابن كمال ( و ) إن ( جاز الآن الانتفاع به ) لضرورة الخرز حتى لو لم يوجد ~~بلا ثمن جاز الشراء للضرورة وكره البيع فلا يطيب ثمنه ويفسد الماء على ~~الصحيح خلافا لمحمد وقيل هذا في المنتوف أما المجزوز فطاهر # عناية # وعن أبي يوسف يكره الخرز به لأنه نجس ولذا لم يلبس السلف مثل هذا الخف # ذكره القهستاني # PageV05P072 ولعل هذا في زمانهم أما في زماننا فلا حاجة إليه كما لا يخفى ~~( وجلد ميتة قبل الدبغ ) لو بالعرض ولو بالثمن فباطل ولم يفصله هاهنا ~~اعتمادا على ما سبق # قاله الواني فليحفظ ( وبعده ) أي الدبغ ( يباع ) إلا جلد إنسان وخنزير ~~وحية ( وينتفع به ) لطهارته حينئذ ( لغير الأكل ) ولو جلد مأكول على الصحيح # سراج لقوله تعالى @QB@ حرمت عليكم الميتة @QE@ وهذا جزؤها # وفي المجمع ونجيز بيع الدهن المتنجس والانتفاع به في غير الأكل بخلاف ~~الودك ( كما ينتفع بما لا تحله حياة منها ) كعصبها وصوفها كما مر في ~~الطهارة ( و ) فسد ( شراء ما باع PageV05P073 بنفسه أو بوكيله ) من الذي ~~اشتراه ولو حكما كوارثه ( بالأقل ) من قدر الثمن الأول ( قبل نقد ) كل ( ~~الثمن ) الأول # صورته باع شيئا بعشرة ولم يقبض الثمن ثم شراه بخمسة لم يجز وإن رخص السعر ~~للربا خلافا للشافعي ( وشراء من لا تجوز شهادته له ) كابنه وأبيه ( كشرائه ~~بنفسه ) فلا يجوز أيضا لهما خلافا لهما في غير عبده ومكاتبه ( ولا بد ) ~~لعدم الجواز ( من اتحاد جنس الثمن ) وكون ms0563 المبيع بحاله ( فإن اختلف ) جنس ~~الثمن أو تعيب المبيع ( جاز مطلقا ) PageV05P074 كما لو شراه بأزيد أو بعد ~~النقد # ( والدراهم والدنانير جنس واحد ) في ثمان مسائل منها ( هنا ) وفي قضاء ~~دين وشفعة وإكراه ومضاربة ابتداء وانتهاء وبقاء PageV05P075 وامتناع مرابحة ~~ويزاد زكاة وشركات وقيم المتلفات وأروش جنايات كما بسطه المصنف معزيا ~~للعمادية وفي الخلاصة كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل قبضه لم يجز التصرف ~~فيه قبل قبضه ( وصح ) البيع ( فيما ضم إليه ) كأن باع بعشرة ولم يقبضها ثم ~~اشتراه مع شيء آخر بعشرة فسد في الأول وجاز في الآخر فيقسم الثمن على ~~قيمتهما ولا يشيع لأنه طارىء # ولمكان الاجتهاد ( و ) بيع ( زيت على أنه يزنه بظرفه ويطرح عنه بكل ظرف ~~كذا رطلا ) PageV05P076 لأن مقتضى العقد طرح مقدار وزنه كما أفاده بقوله ( ~~بخلاف شرط طرح وزن الظرف ) فإنه يجوز كما لو عرف قدر وزنه ( ولو اختلفا في ~~نفس الظرف وقدره فالقول للمشتري ) بيمينه لأنه قابض أو منكر # ( وصح بيع الطريق ) PageV05P077 وفي الشرنبلالية عن الخانية لا يصح ومن ~~قسمة الوهبانية وليس لهم قال الإمام تقاسم يدرب ولم ينفذ كذا البيع يذكر ~~وفي معاياتها PageV05P078 وارتضاه في ألغاز الأشباه ومالك أرض ليس يملك ~~بيعها لغير شريك ثم لو منه ينظر ( حد ) أي بين له طول وعرض ( أو لا وهبته ) ~~وإن لم يبين يقدر بعرض باب الدار العظمى ( لا بيع مسيل الماء وهبته ) ~~لجهالته إذا لا يدري قدر ما يشغله من الماء # PageV05P079 ( وصح بيع حق المرور تبعا ) للأرض ( بلا خلاف و ) مقصودا ( ~~وحده في رواية ) وبه أخذ عامة المشايخ # شمني # وفي أخرى لا وصححه أبو الليث ( وكذا ) بيع ( الشرب ) وظاهر الرواية فساده ~~إلا تبعا # خانية و شرح وهبانية # وسنحققه في إحياء الموات ( لا ) يصح ( بيع حق التسييل وهبته ) سواء كان ~~على الأرض لجهالة محله كما مر أو على السطح PageV05P080 لأنه حق التعلي وقد ~~مر بطلانه ( و ) لا ( البيع ) بثمن مؤجل ( إلى النيروز ) هو أول يوم من ~~الربيع تحل فيه الشمس برج الحمل وهذا نيروز السلطان ونيروز ms0564 المجوس يوم تحل ~~في الحوت وعده البرجندي سبعة فإذا لم يبينا فالعقد فاسد # ابن كمال ( والمهرجان ) هو أول يوم من الخريف تحل فيه الشمس برج الميزان ~~( وصوم النصارى ) فطرهم ( وفطر اليهود ) وصومهم فاكتفى بذكر أحدهما # سراج ( إذا لم يدره المتعاقدان ) النيروز وما بعده فلو عرفاه جاز ( بخلاف ~~فطر النصارى بعدما شرعوا في صومهم ) للعلم به وهو خمسون يوما PageV05P081 ( ~~و ) لا ( إلى قدوم الحاج والحصاد ) للزرع ( والدياس ) للحب ( والقطاف ) ~~للعنب لأنها تتقدم وتتأخر # ( ولو باع مطلقا عنها ) أي عن هذه الآجال ( ثم أجل الثمن ) الدين أما ~~تأجيل المبيع أو الثمن العيني فمفسد ولو إلى معلوم # شمني ( إليها صح ) التأجيل ( كم لو كفل إلى هذه الأوقات ) لأن الجهالة ~~اليسيرة متحملة في الدين والكفالة لا الفاحشة ( أو أسقط ) المشتري ( الأجل ~~) في الصور المذكورة ( قبل حلوله ) وقبل فسخه ( و ) قبل ( الافتراق ) حتى ~~لو تفرقا قبل الإسقاط تأكد الفساد ولا ينقلب جائزا اتفاقا # ابن كمال وابن مالك كجهالة فاحشة PageV05P082 كهبوب الريح ومجيء مطر فلا ~~ينقلب جائزا وإن أبطل الأجل # عيني ( أو أمر المسلم ببيع خمر أو خنزير أو شرائهما ) أي وكل المسلم ( ~~ذميا أو ) أمر ( المحرم غيره ) أي غير المحرم ( ببيع صيده ) يعني صح ذلك ~~عند الإمام مع أشد كراهة كما صح ما مر لأن العاقد يتصرف بأهليته وانتقال ~~الملك إلى الآمر أمر حكمي # وقالا لا يصح وهو الأظهر # شرنبلالية عن البرهان PageV05P083 ( و ) لا ( بيع بشرط ) عطف على إلى ~~النيروز يعني الأصل الجامع في فساد العقد بسبب شرط PageV05P084 ( لا يقتضيه ~~العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما أو ) فيه نفع ( لمبيع ) هو ( من أهل ~~الاستحقاق ) للنفع بأن يكون آدميا فلو لم يكن كشرط أن لا يركب الدابة ~~المبيعة لم يكن مفسدا كما سيجيء ( ولم يجر العرف به و ) لم ( يرد الشرع ~~بجوازه ) أما لو جرى العرف به كبيع نعل مع شرط تشريكه أو ورد الشرع به ~~كخيار شرط فلا فساد ( كشرط أن يقطعه ) البائع ( ويخيطه قباء ) مثال لما لا ~~يقتضيه العقد وفيه نفع للمشتري ( أو يستخدمه ms0565 ) مثال لما فيه للبائع وإنما ~~قال ( شهرا ) PageV05P085 لما مر أن الخيار إذا كان ثلاثة أيام جاز أن ~~يشترط فيه الاستخدام # درر ( أو يعتقه ) فإن أعتقه صح إن بعد قبضه ولزم الثمن عنده وإلا لا # شرح مجمع ( أو يدبره أو يكاتبه أو يستولدها أو لا يخرج القن عن ملكه ) ~~مثال لما فيه نفع لمبيع يستحقه ثم فرع عن الأصل بقوله ( فيصح ) البيع ( ~~بشرط يقتضيه العقد كشرط الملك للمشتري ) وشرط حبس المبيع لاستيفاء الثمن ( ~~أو لا يقتضيه ولا نفع فيه لأحد ) ولو أجنبيا # ابن ملك # فلو شرط أن يسكنها فلان أو أن يقرضه البائع أو المشتري كذا فالأظهر ~~الفساد # ذكره أخي زاده PageV05P086 وظاهر البحر ترجيح الصحة ( كشرط أن لا يبيع ) ~~عبر ابن الكمال بيركب ( الدابة المبيعة ) فإنها ليست بأهل النفع ( أو لا ~~يقتضيه لكن ) يلائمه كشرط رهن معلوم وكفيل حاضر # ابن ملك # أو ( جرى العرف به كبيع نعل ) أي صرم سماه باسم ما يؤول # عيني ( على أن يحذوه ) البائع ( ويشركه ) أي يضع عليه الشراك وهو السير ~~ومثله تسمير القبقاب PageV05P087 ( استحسانا ) للتعامل بلا نكير هذا إذا ~~علقه بكلمة على وإن بكلمة إن بطل البيع إلا في بعت إن رضي فلان ووقته كخيار ~~الشرط # أشباه من الشرط والتعليق و بحر من مسائل شتى # ( وإذا قبض المشتري المبيع برضا ) عبر ابن الكمال بإذن ( بائعه صريحا إو ~~دلالة ) PageV05P088 بأن قبضه في مجلس العقد بحضرته ( في البيع الفاسد ) ~~وبه خرج الباطل وتقدم مع حكمه وحينئذ فلا حاجة لقول الهداية و العناية وكل ~~من عوضيه مال كما أفاده ابن الكمال لكن أجاب سعدي بأنه لما كان الفاسد يعم ~~الباطل مجازا كما مر حقق إخراجه بذلك فتنبه ( ولم ينهه ) البائع عنه ولم ~~يكن فيه خيار شرط ( ملكه ) إلا في ثلاث في بيع الهازل وفي شراء الأب من ~~ماله لطفله أو بيعه له كذلك فاسدا لا يملكه حتى يستعمله PageV05P089 ~~والمقبوض في يد المشتري أمانة لا يملكه به # وإذا ملكه تثبت كل أحكام الملك إلا خمسة لا يحل له أكله ولا ms0566 لبسه ولا ~~وطؤها ولا أن يتزوجها منه البائع ولا شفعة لجاره لو عقارا # أشباه # وفي الجوهرة و شرح المجمع ولا شفعة بها فهي سادسة ( بمثله إن مثليا وإلا ~~فبقيمته ) يعني إن بعد هلاكه أو تعذر رده ( يوم قبضه ) لأن به يدخل في ~~ضمانه فلا تعتبر زيادة قيمته كالمغضوب ( والقول فيها للمشتري ) لإنكاره ~~الزيادة ( و ) يجب ( على كل واحد منهما PageV05P090 فسخه قبل القبض ) ويكون ~~امتناعا عنه # ابن ملك ( أو بعده ما دام ) المبيع بحاله # جوهرة ( في يد المشتري إعداما للفساد ) لأنه معصية فيجب رفعها # بحر ( و ) لذا ( لا يشترط فيه قضاء قاض ) لأن الواجب شرعا لا يحتاج ~~للقضاء # درر ( وإذا أصر ) أحدهما ( على إمساكه وعلم به القاضي فله فسخه ) جبرا ~~حقا للشرع # بزازية ( وكل مبيع فاسد رده المشتري على بائعه بهبة أو صقة أو بيع أو ~~بوجه من الوجوه ) كإعارة وإجارة وغصب ( ووقع في يد بائعه فهو متاركة ) ~~للبيع ( وبرىء المشتري من ضمانه ) قنية # PageV05P091 والأصل أن المستحق بجهة إذا وصل إلى المستحق بجهة أخرى اعتبر ~~واصلا بجهة مستحقة إن وصل إليه من المستحق عليه وإلا فلا # وتمامه في جامع الفصولين ( فإن باعه ) أي باع المشتري المشتري فاسدا ( ~~بيعا صحيحا باتا ) فلو فاسدا أو بخيار لم يمتنع الفسخ ( لغير بائعه ) فلو ~~منه كان نقضا للأول كما علمت ( وفساده بغير الإكراه ) فلو به ينقض كل ~~تصرفات المشتري ( أو وهبه وسلم أو أعتقه ) أو كاتبه أو استولدها ولو لم ~~تحبل ردها مع عقرها اتفاقا # سراج ( بعد قبضه ) فلو قبله لم يعتق بعتقه بل يعتق البائع بأمره وكذا لو ~~أمر بطحن الحنطة أو ذبح الشاة فيصير المشتري قابضا اقتضاء PageV05P092 فقد ~~ملك المأمور ما لا يملكه الآمر وما في الخانية على خلاف هذا إما رواية أو ~~غلط من الكاتب كما بسطه العمادي ( أو وقفه ) وقفا صحيحا لأنه استهلكه حين ~~وقفه وأخرجه عن ملكه وما في جامع الفصولين على خلاف هذا غير صحيح كما بسطه ~~المصنف ( أو رهنه أو أوصى ) أو تصدق ( به ) نفذ البيع الفاسد في ms0567 جميع ما مر ~~PageV05P093 وامتنع الفسخ لتعلق حق العبد به إلا في أربع مذكورة في الأشباه ~~وكذا كل تصرف قولي غير إجارة ونكاح وهل يبطل نكاح الأمة بالفسخ المختار نعم # و لوالجية # ومتى زال المانع PageV05P094 كرجوع هبة وعجز مكاتب وفك رهن عاد حق الفسخ ~~لو قبل القضاء بالقيمة لا بعده ( ولا يبطل حق الفسخ بموت أحدهما ) فيحلفه ~~الوارث به يفتى ( و ) بعد الفسخ ( لا يأخذه ) بائعه ( حتى يرد ثمنه ) ~~المنقود بخلاف ما لو شرى من مديونه بدينه شراء فاسدا فليس للمشتري حبسه ~~لاستيفاء دينه كإجارة ورهن وعقد صحيح والفرق في الكافي PageV05P095 ( فإن ~~مات ) أحدهما أو المؤجر أو المستقرض أو الراهن فاسدا # عيني و زيلعي بعد الفسخ ( فالمشتري ) ونحوه ( أحق به ) من سائر الغرماء ~~بل قبل تجهيزه فله حق حبسه حتى يأخذ ماله ( فيأخذ ) المشتري ( دراهم الثمن ~~بعينها لو قائمة ومثلها لو هالكة ) بناء على تعين الدراهم في البيع الفاسد ~~وهو الأصح ( و ) إنما ( طالب للبائع ما ربح ) في الثمن PageV05P096 لا على ~~الرواية الصحيحة المقابلة للأصح # بل على الأصح أيضا لأن الثمن في العقد الثاني غير متعين ولا يضر تعيينه ~~في الأول كما أفاده سعدي ( لا ) يطيب ( للمشتري ) ما ربح في بيع يتعين ~~بالتعيين بأن باعه بأزيد لتعلق العقد بعينه فتمكن الخبث في الربح فيتصدق به ~~( كما طاب ربح مال ادعاه ) على آخر فصدقه على ذلك ( فقضى له ) أي أوفاه ~~إياه ( ثم ظهر عدمه بتصادقهما ) إنه لم يكن عليه شيء لأن بدل المستحق ~~مملوكا ملكا فاسدا والخبث لفساد الملك إنما يعمل فيما يتعين لا فيما لا ~~يتعين وأما الخبث لعدم الملك كالغصب فيعمل فيهما كما بسطه خسرو وابن الكمال # PageV05P097 وقال الكمال لو تعمد الكذب في دعواه الدين لا يملكه أصلا ~~وقواه في النهر # وفيه الحرام ينتقل فلو دخل بأمان وأخذ مال حربي بلا رضاه وأخرجه إلينا ~~ملكه وصح بيعه لكن لا يطيب له ولا للمشتري منه بخلاف البيع الفاسد فإنه لا ~~يطيب له لفساد عقده ويطيب للمشتري منه لصحة عقده # وفي حظر ms0568 الأشباه الحرمة تتعدد PageV05P098 مع العلم بها إلا في حق الوارث ~~وقيد في الظهيرية بأن لا يعلم أرباب الأموال وسنحققه ثمة # ( بنى أو غرس فيما اشتراه فاسدا ) شروع فيما يقطع حق الاسترداد من ~~الأفعال الحسية بعد الفراغ من القولية ( لزمه قيمتهما ) وامتنع الفسخ # وقالا ينقضهما ويرد المبيع ورجحه الكمال وتعقبه في النهر لحصولهما بتسليط ~~البائع PageV05P099 وكذا كل زيادة متصلة غير متولدة كصبغ وخياطة وطحن حنطة ~~ولت سويق وغزل قطن وجارية علقت منه فلو منقصلة كولد أو متولدة كسمن فله ~~الفسخ ويضمنها باستهلاكها سوى منفصلة غير متولدة # جوهرة وفي جامع الفصولين لو نقص في يد المشتري بفعل المشتري أو المبيع أو ~~بآفة سماوية أخذه البائع مع الأرش ولو بفعل البائع صار مستردا PageV05P100 ~~ولو بفعل أجنبي خير البائع # ( وكره ) تحريما مع الصحة ( البيع عند الأذان الأول ) إلا إذا تبايعا ~~يمشيان فلا بأس به لتعليل النهي بالإخلال بالسعي فإذا انتفى انتفى وقد خص ~~منه من لا جمعة عليه # ذكره المصنف # ( و ) كره ( النجش ) بفتحتين ويسكن أن يزيد ولا يريد الشراء أو يمدحه بما ~~ليس فيه ليروجه ويجري في النكاح وغيره # ثم النهي محمول على ما ( إذا كانت السلعة بلغت قيمتها أما إذا لم تبلغ لا ~~) يكره لانتفاع الخداع عناية ( والسوم على سوم غيره ) ولو ذميا أو مستأمنا ~~PageV05P101 وذكر الأخ في الحديث ليس قيدا بل لزيادة التنفير # نهر # وهذا ( بعد الاتفاق على مبلغ الثمن ) أو المهر ( وإلا لا ) يكره لأنه بيع ~~من يزيد وقد باع عليه الصلاة والسلام قدحا وحلسا ببيع من يزيد ( وتلقى ~~الجلب ) بمعنى المجلوب أو الجالب وهذا ( إذ كان يضر بأهل البلد أو يلبس ~~السعر ) على الواردين لعدم علمهم به فيكره للضرر والغرر ( أما إذا انتفيا ~~فلا ) يكره # ( و ) كره ( بيع الحاضر للبادي ) وهذا ( في حالة قحط وعوز وإلا لا ) ~~لانعدام الضرر قيل الحاضر الملك والبادي المشتري والأصح كما في المجتبى ~~أنهما السمسار والبائع لموافقته آخر الحديث دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا ~~PageV05P102 ولذا عدى باللام لا بمن ( لا ) يكره ( بيع من يزيد ms0569 ) لما مر ~~ويسمى بيع الدلالة ( ولا يفرق ) عبر بالنفي مبالغة في المنع للعنه عليه ~~الصلاة والسلام من فرق بين والد وولده وأخ وأخيه رواه ابن ماجه وغيره # عيني # وعن الثاني فساده مطلقا وبه قال زفر والأئمة الثلاثة ( بين صغير ) غير ~~بالغ ( وذي رحم محرم منه ) أي محرم من جهة الرحم لا الرضاع كابن عم هو أخ ~~رضاعا فافهم ( إلا إذا كان ) التفريق بإعتاق وتوابعه ولو على مال أو بيع ~~ممن حلف بعتقه أو كان المالك كافرا لعدم مخاطبته بالشرائع # PageV05P103 أو متعددا ولو الآخر لطفله أو مكاتبه فلا بأس به أو تعدد ~~محارمه فله بيع ما سوى واحد غير الأقرب والأبوين والملحق بهما # فتح # أو ( بحق مستحق ) PageV05P104 كخروجه مستحقا و ( كدفع أحدهما بالجناية ~~وبيعه بالدين ) أو بإتلاف مال الغير ( ورده بعيب ) لأن النظر في دفع الضرر ~~عن الغير لا في الضرر بالغير ( بخلاف الكبيرين والزوجين ) فلا بأس به خلافا ~~لأحمد فالمستثنى أحد عشر # ( وكما يكره التفريق ببيع ) وغيره من أسباب الملك كصدقة ووصية ( يكره ) ~~بشراء إلا من حربي # ابن ملك و ( بقسمة في الميراث والغنائم ) جوهرة # اعلم أن فسخ المكروه واجب على كل واحد منهما أيضا # بحر وغيره # لرفع الإثم # مجمع # وفيه ونصحح شراء كافر مسلما ومصحفا مع الإجبار على إخراجهما عن ملكه ~~وسيجيء في المتفرقات # PageV05P105 # | فصل في الفضولي # مناسبته ظاهرة وذكره في الكنز بعد الاستحقاق لأنه من صوره # ( هو ) من يشتغل بما لا يعنيه فالقائل لمن يأمر بالمعروف أنت فضولي يخشى ~~عليه الكفر # فتح # واصطلاحا ( من يتصرف في حق غيره ) بمنزلة الجنس ( بغير إذن شرعي ) فصل ~~خرج به نحو وكيل ووصي ( كل تصرف صدر منه ) تمليكا كان كبيع وتزويج أو ~~إسقاطا كطلاق وإعتاق ( وله مجيز ) أي لهذا التصرف من يقدر على إجازته ~~PageV05P106 ( حال وقوعه انعقد موقوفا ) وما لا مجيز له حالة العقد لا ~~ينعقد أصلا # بيانه صبي باع مثلا ثم بلغ قبل إجازة بنفسه جاز لأن له وليا يجيزه حالة ~~العقد بخلاف ما لو طلق مثلا ثم بلغ فأجازه بنفسه ms0570 لم يجز لأنه وقت العقد لا ~~مجيز له فيبطل ما لم يقل أوقعته فيصح إنشاء لا إجازة كما بسطه العمادي # ( وقف بيع مال الغير ) لو الغير بالغا عاقلا فلو صغيرا أو مجنونا لم ~~ينعقد أصلا كما في الزواهر معزيا للحاوي وهذا إن باعه على أنه ( لمالكه ) ~~أما لو باعه على أنه لنفسه PageV05P107 أو باعه من نفسه أو شرط الخيار فيه ~~لمالكه المكلف أو باع عرضا من غاصب عرض آخر للمالك PageV05P108 به فالبيع ~~باطل # والحاصل أن بيعه موقوف إلا في هذه الخمسة فباطل قيد بالبيع لأنه لو اشترى ~~لغيره نفذ عليه إلا إذا كان المشتري صبيا أو محجورا عليه فيوقف هذا إذا لم ~~يضفه الفضولي إلى غيره فلو أضافه بأن قال بع هذا العبد لفلان فقال البائع ~~بعته لفلان توقف # PageV05P109 بزازية وغيرها ( و ) وقف ( بيع العبد والصبي المحجورين ) على ~~إجازة المولى والولي وكذا المعتوه وفي العمادية وغيرها لا تنعقد أقارير ~~العبد ولا عقوده وستحققه في الحجر ( و ) وقف ( بيع ماله من فاسد عقل غير ~~رشيد ) على إجازة القاضي ( و ) وقف ( بيع المرهون والمستأجر والأرض في ~~مزارعة الغير ) على إجازة مرتهن ومستأجر PageV05P110 ومزارع ( و ) وقف ( ~~بيع شيء برقمه ) أي بالمكتوب عليه فإن علمه المشتري في مجلس البيع نفذ وإلا ~~بطل # قلت وفي مرابحة البحر أنه فاسد له عرضية الصحة لا بالعكس هو الصحيح وعليه ~~فتحرم مباشرته على الضعيف لا وترك المصنف قول الدرر وبيع المبيع من غير ~~مشتريه لدخوله في بيع مال الغير # PageV05P111 ( وبيع المرتد والبيع بما باع فلان والبائع يعلم والمشتري لا ~~يعلم والبيع بمثل ما يبيع الناس به أو بمثل ما أخذ به فلان ) إن علم في ~~المجلس صح وإلا بطل # ( وبيع الشيء بقيمته ) فإن بين في المجلس صح وإلا بطل وأنى ( وبيع فيه ~~خيار المجلس ) كما مر ( و ) وقف ( بيع الغاصب ) على إجازة المالك يعني إذا ~~باعه لمالكه لا لنفسه على ما مر عن البدائع # ووقف أيضا بيع المالك المغصوب على البينة أو إقرار الغاصب وبيع ما في ~~تسليمه ms0571 ضرر على تسليمه على إجازة الغرماء وبيع أحد الوكيلين أو الوصيين أو ~~الناظرين إذا باع بحضرة الآخر توقف على إجازته أو بغيبته فباطل PageV05P112 ~~وأوصله في النهر إلى نيف وثلاثين ( وحكمه ) أي بيع الفضولي لو له مجيز حال ~~وقوعه كما مر ( قبول الإجازة ) من المالك ( إذا كان البائع والمشتري ~~والمبيع قائما ) بأن لا يتغير المبيع بحيث يعد شيئا آخر لأن إجازته كالبيع ~~حكما ( وكذا ) يشترط قيام ( الثمن ) أيضا ( لو ) كان عرضا ( معينا ) لأنه ~~مبيع من وجه فيكون ملكا للفضولي PageV05P113 وعليه مثل المبيع لو مثليا ~~وإلا فقيمته وغير العرض ملك للمجيز أمانة في يد الفضولي # ملتقى ( و ) كذا يشترط قيام ( صاحب المتاع أيضا ) فلا تجوز إجازة وارثه ~~لبطلانه بموته ( و ) حكمه أيضا ( أخذ ) المالك ( الثمن أو طلبه ) من ~~المشتري ويكون إجازة # عمادية # وهل للمشتري الرجوع على الفضولي بمثله لو هلك في يده قبل الإجازة الأصح ~~نعم إن لم يعلم أنه فضولي وقت الأداء لا إن علم # قنية واعتمده ابن الشحنة وأقره المصنف وجزم الزيلعي وابن ملك بأنه أمانة ~~مطلقا PageV05P114 ( وقوله ) أسأت # نهر ( بئسما صنعت أو أحسنت أو أصيت ) على المختار # فتح # ( وهبة الثمن من المشتري والتصدق عليه به إجازة ) لو المبيع قائما # عمادية ( وقوله لا أجيز رد له ) أي للبيع الموقوف فلو أجازه بعده لم يجز ~~لأن المفسوخ لا يجاز بخلاف المستأجر لو قال لا أجيز بيع الآخر ثم أجاز جاز ~~وأفاد كلامه جواز الإجازة بالفعل وبالقول وأن للمالك الإجازة والفسخ ~~وللمشتري الفسخ لا الإجازة وكذا للفضولي قبلها في البيع PageV05P115 لا ~~النكاح لأنه معبر محض بزازية # وفي المجمع لو أجاز أحد المالكين خير المشتري في حصته وألزمه محمد بها ( ~~سمع إن فضوليا باع ملكه فأجاز ولم يعلم مقدار الثمن فلما علم رد البيع ~~فالمعتبر إجازته ) لصيرورته بالإجازة كالوكيل حتى يصح حطه من الثمن مطلقا # بزازية # ( اشترى من غاصب عبدا فأعتقه ) المشتري ( أو باعه فأجاز المالك ) بيع ~~الغاصب ( أو أدى الغاصب ) الضمان إلى المالك على الأصح # هداية ( أو ) أدى ( المشتري الضمان إليه ) على ms0572 الصحيح # زيلعي ( نفذ الأول ) وهو العتق ( لا الثاني ) وهو البيع PageV05P116 لأن ~~الإعتاق إنما يفتقر لملك وقت نفاده لا وقت ثبوته قيد بعتق المشتري لأن عتق ~~الغاصب لا ينفذ بأداء الضمان لثبوت ملكه به # زيلعي ( ولو قطعت يده ) مثلا ( عند مشتريه فأجيز ) البيع ( فأرشه ) أي ~~القطع ( له ) وكذا كل ما يحدث من المبيع ( كالكسب والولد والعقر ) ولو ( ~~قبل الإجازة ) يكون للمشتري لأن الملك تم له من وقت الشراء PageV05P117 ~~بخلاف الغاصب لما مر ( وتصدق بما زاد على نصف الثمن وجوبا ) لعدم دخوله في ~~ضمانه فتح # ( باع عبد غيره بغير أمره ) قيد اتفاقي ( فبرهن المشتري ) مثلا ( علي ~~إقرار البائع ) الفضولي ( أو على إقرار رب العبد أنه لم يأمره بالبيع ) ~~للعبد ( وأراد ) المشتري ( رد البيع ردت ) بينته ولم يقبل قوله للتناقض ( ~~كما لو أقام ) البائع ( البينة أنه باع بلا أمر أو برهن على إقرار المشتري ~~بذلك ) وأصله أن من سعى نقض ما تم من جهته لا تقبل إلا في مسألتين ( وإن ~~أقر البائع ) المذكور ولو عند غير القاضي # بحر ( بأن رب العبد لم يأمره بالبيع ووافقه عليه ) أي على عدم الأمر ( ~~المشتري انتقض ) البيع لأن التناقض لا يمنع صحة الإقرار لعدم التهمة فإن ~~توافقا بطل ( في حقهما لا في حق المالك ) للعبد ( إن كذبهما ) وادعى أنه ~~كان بأمره فيطالب البائع بالثمن لأنه وكيل لا المشتري خلافا للثاني # ( باع دار غيره بغير أمره ) وأقبضها المشتري # نهر # PageV05P118 وأما إدخالها في بناء المشتري فقيد اتفاقا # درر ( ثم اعترف البائع ) الفضولي ( بالغصب وأنكر المشتري لم يضمن البائع ~~قيمة الدار ) لعدم سراية إقراره على المشتري ( فإن برهن المالك أخذها ) ~~لأنه نور دعواه بها # فروع باعه فضولي وآجره آخر أو زوجه أو رهنه فأجيزا معا ثبت الأقوى فتصير ~~مملوكة لا زوجة # فتح # سكوت المالك عند العقد ليس بإجازة # خانية من آخر فصل الإقالة # # | باب الإقالة # هي لغة الرفع من أقال أجوف يائي وشرعا ( رفع البيع ) PageV05P119 وعمم في ~~الجوهرة فعبر بالعقد ( ويصح بلفظين ماضيين و ) هذا ركنها ( أو أحدهما ~~مستقبل ) كأقلني ms0573 فقال أقلتك لعدم المساومة فيا فكانت كالنكاح # وقال محمد كالبيع قال البرجندي وهو المختار ( و ) تصح أيضا ( بفاسختك ~~وتركت ورفعت وبالتعاطي ) ولو من أحد الجانبين ( كالبيع ) هو الصحيح # بزازية # وفي السراجية لا بد من التسليم والقبض من الجانبين PageV05P120 ( وتتوقف ~~على قبول الآخر ) في المجلس ولو كان القبول ( فعلا ) كما لو قطعه أو قبضه ~~فور قول المشتري أقلتك لأن من شرائطها اتحاد المجلس ورضا المتعاقدين أو ~~الورثة أو الوصي وبقاء المحل PageV05P121 القابل للفسخ بخيار فلو زاد زيادة ~~تمنع الفسخ لم تصح خلافا لهما وقبض بدلي الصرف في إقالته وأن لا يهب البائع ~~الثمن للمشتري قبل قبضه وأن لا يكون البيع بأكثر من القيمة في بيع مأذون ~~ووصي ومتول ( وتصح إقالة المتولي إن خيرا ) للوقف ( وإلا لا ) الأصل أن من ~~ملك البيع ملك إقالته إلا في خمس الثلاثة المذكورة PageV05P122 والوكيل ~~بالشراء قيل وبالسلم # أشباه # PageV05P123 ولا إقالة في نكاح وطلاق وعتاق # جوهرة # وإبراء بحر من باب التحالف ( وهي ) مندوبة للحديث وتجب في عقد مكروه ~~وفاسد بحر # وفيما إذا غره البائع يسيرا # نهر بحثا # فلو فاحشا له الرد كما سيجيء وحكمها أنها ( فسخ في حق المتعاقدين فيما هو ~~من موجبات ) بفتح الجيم أي أحكام ( العقد ) أما لو وجب بشرط زائد كانت بيعا ~~جديدا في حقهما أيضا كأن شرى بدينه المؤجل عينا ثم تقايلا لم يعد الأجل ~~فيصير دينه حالا كأنه باعه منه ولو رده بخيار بقضاء عاد الأجل لأنه فسخ ولو ~~كان به كفيل PageV05P124 لم تعد الكفالة فيهما خانية ثم ذكر لكونه فسخا ~~فروعا ( ف ) الأول أنها ( تبطل بعد ولادة المبيعة ) لتعذر الفسخ بالزيادة ~~المنفصلة بعد القبض حقا للشرع لا قبله مطلقا # ابن ملك # ( و ) الثاني ( تصح بمثل الثمن الأول وبالسكوت عنه ) ويرد مثل المشروط ~~ولو المقبوض أجود أو أردأ PageV05P125 ولو تقايلا وقد كسدت رد الكاسد ( إلا ~~إذا باع المتولي أو الوصي للوقف أو للصغير شيئا بأكثر من قيمته أو اشتريا ~~شيئا بأقل منها ) للوقف أو للصغير لم تجز إقالته ولو بمثل الثمن الأول ms0574 وكذا ~~المأذون كما مر ( وإن ) وصلية ( شرط غير جنسه أو أكثر منه أو ) أجله وكذا ~~في ( الأقل ) إلا مع تعيبه فتكون فسخا بالأقل لو بقدر العيب لا أزيد ولا ~~أنقص قيل إلا بقدر ما يتغابن الناس فيه # ( و ) الثالث ( لا تفسد بالشرط ) الفاسد ( وإن لم يصح تعليقها به ) كما ~~سيجيء # ( و ) الرابع ( جاز للبائع بيع المبيع منه ) ثانيا بعدها ( قبل قبضه ) ~~PageV05P126 ولو كان بيعا في حقهما لبطل كبيعه من غير المشتري # عيني ( و ) السادس ( جاز هبة البيع منه بعد الإقالة قبل القبض ) ولو كان ~~بيعا في حقهما لما جاز كل ذلك ( و ) إنما ( هي بيع في حق ثالث ) أي لو بعد ~~القبض بلفظ الإقالة فلو قبله فهي فسخ في حق الكل في غير العقار ولو بلفظ ~~مفاسخة أو متاركة أو تراد لم تجعل بيعا اتفاقا أو لو بلفظ البيع فبيع ~~إجماعا # وثمرته في مواضع ( ف ) الأول ( لو كان المبيع عقارا فسلم الشفيع الشفعية ~~ثم تقايلا قضى له بها ) لكونها بيعا جديدا فكان الشفيع ثالثهما # ( و ) الثاني ( لا يرد البائع الثاني على الأول بعيب علمه بعدها ) ~~PageV05P127 لأنه بيع في حقه # ( و ) الثالث ( ليس للواهب الرجوع إذا باع الموهوب له الموهوب من آخر ثم ~~تقايلا ) لأنه كالمشتري من المشترى منه # ( و ) الخامس ( إذ اشترى بعروض التجارة عبدا للخدمة بعدما حال عليها ~~الحول ووجد به عيبا فرده بغير قضاء واسترد العروض فهلكت في يده لم تسقط ~~الزكاة ) فالفقير ثالثهما إذا الرد بعيب بلا قضاء إقالة ويزاد التقابض في ~~الصرف ووجوب الاستبراء لأنه حق الله تعالى فالله ثالهما # صدر الشريعة # والإقالة بعض الإجارة والرهن فالمرتهن ثالثهما # نهر # فهي تسعة # ( و ) الإقالة ( يمنع صحتها هلاك المبيع ) ولو حكما كإباق ( لا الثمن ) ~~ولو في بدل الصرف ( وهلاك بعضه يمنع ) الإقالة ( بقدره ) اعتبارا للجزء ~~بالكل PageV05P128 وليس منه لو شرى صابونا فجف فتقايلا لبقاء كل المبيع فتح ~~( وإذا هلك أحد البدلين في المقايضة ) وكذا في السلم ( صحت ) الإقالة ( في ~~الباقي منهما وعلى المشتري قيمة الهالك إن قيميا ومثله ms0575 إن مثليا ولو هلكا ~~بطلت ) إلا في الصرف # ( تقايلا فأبق العبد من يد المشتري وعجز عن تسليمه أو هلك المبيع بعدها ~~قبل القبض بطلت ) بزازية ( وإن اشتراى ) أرضا مشجرة فقطعه أو ( عبدا فقطعت ~~يده وأخذ أرشها ثم تقايلا صحت ولزمه جيمع الثمن ولا شيء لبائعه من أرش ~~الشجر واليد إن عالما به ) بقطع اليد والشجر ( وقت الإقالة وإن غير عالم ~~خير بين الأخذ بجميع ثمنه أو الترك ) قنية # وفيها شرى أرضا مزروعة ثم حصده ثم تقايلا PageV05P129 صحت في الأرض ~~بحصتها ولو تقايلا بعد إدراكه لم يحز وفيها تقايلا ثم علم أن المشتري كان ~~وطىء المبيعة ردها وأخذ ثمنها وفيها مؤنة الرد على البائع مطلقا ( ويصح ~~إقالة الإقالة فلو تقايلا البيع ثم تقايلاها ) أي الإقالة ( ارتفعت وعاد ) ~~البيع ( إلا إقالة السلم ) فإنها لا تقبل الإقالة لكون المسلم فيه دينا سقط ~~والساقط لا يعود # أشباه وفيها رأس المال بعد الإقالة كهو قبلها فلا يتصرف فيه بعدها كقبلها ~~إلا في مسألتين لو اختلفا فيه بعدها فلا تحالف ولو تفرقا قبل قبضه جاز إلا ~~في الصرف PageV05P130 وفيها اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان فالقول ~~لمدعي البطلان وفي الصحة والفساد لمدعي الصحة # قلت إلا في مسألة إذا ادعى المشتري بيعه من بائعه بأقل من الثمن قبل ~~النقد وادعى البائع الإقالة فالقول للمشتري مع دعواه الفساد ولو بعكسه ~~تحالفا PageV05P131 بشرط قيام المبيع إلا إذا استهلكه في يد البائع غير ~~المشتري ورأيت معزيا للخلاصة باع كرما وسلمه فأكل مشتريه نزله سنة ثم ~~تقايلا لم يصح # # | باب المرابحة والتولية # لما بين الثمن شرع في الثمن ولم يذكر المساومة والوضيعة لظهورهما # ( المرابحة ) مصدر رابح وشرعا ( بيع ما ملكه ) PageV05P132 من العروض ولو ~~بهبة أو إرث أو وصية أو غصب فإنه إذا ثمنه ( بما قام عليه وبفضل ) مؤنة وإن ~~لم تكن من جنسه كأجر قصار PageV05P133 ونحوه ثم باعه مرابحة على تلك القيمة ~~جاز # مبسوط # ( والتولية ) مصدر ولى غيره جعله واليا # وشرعا ( بيعه بثمنه الأول ) ولو حكما يعني بقيمته وعبر عنها به لأنه ms0576 ~~الغالب # ( وشرط صحتهما كون العوض مثليا أو ) قيميا ( مملوكا للمشتري و ) كون ( ~~الربح شيئا معلوما ) ولو قيميا مشارا إليه كهذا الثوب لانتفاء الجهالة ~~PageV05P134 حتى لو باعه بربح ده يازده أي العشرة بأحد عشر لم يجز إلا أن ~~يعلم بالثمن في المجلس فيخير شرح مجمع للعيني ( وبضم ) البائع ( إلى رأس ~~المال أجر القصار والصبغ ) بأي لون كان ( والطراز ) بالكسر علم الثوب ( ~~والفتل وحمل الطعام ) وسوق الغنم وأجرة الغسل والخياطة ( وكسوته ) وطعام ~~المبيع بلا سرف وسقي الزرع والكرم وكسحها وكرى المسناة والأنهار وغرس ~~الأشجار وتجصيص الدار ( وأجرة السمسار ) PageV05P135 هو الدال على مكان ~~السلعة وصاحبها ( المشروطة في العقد ) على ما جزم به في الدرر ورجح في ~~البحر الإطلاق وضابطه كل ما يزيد في المبيع أو في قيمته بضم # درر # واعتمد العيني وغيره عادة التجار بالضم ( ويقول قام علي بكذا ولا يقول ~~اشتريته ) لأنه كذب وكذا إذا قوم الموروث ونحوه أو باع برقمه لو صادقا في ~~الرقم # فتح ( لا ) يضم ( أجر الطبيب ) والمعلم # درر # ولو للعلم والشعر وفيه ما فيه ولذا علله في المبسوط بعدم العرف ( ~~والدلالة والراعي PageV05P136 و ) لا ( نفقة نفسه ) ولا أجر عمل بنفسه أو ~~تطوع به متطوع ( وجعل الآبق وكراء بيت الحفظ ) بخلاف أجرة المخزن فإنها تضم ~~كما صرحوا به وكأنه للعرف وإلا فلا فرق يظهر فتدبر ( وما يؤخذ في الطريق من ~~الظلم إلا إذا جرت العادة بضمه ) هذا هو الأصل كما علمت فليكن المعول عليه ~~كما يفيده كلام الكمال ( فإن ظهر خيانته في مرابحة بإقراره أو برهان ) على ~~ذلك ( أو بنكوله ) عن اليمين ( أخذه ) المشتري ( بكل ثممنه أو رده ) لفوات ~~الرضا ( وله الحط ) قدر الخيانة ( في التولية ) لتحقق التولية ( ولو هلك ~~المبيع ) أو استهلكه في المرابحة ( قبل رده أو حدث به ما يمنع منه ) من ~~الرد ( لزمه بجميع الثمن ) المسمى ( وسقط خياره ) PageV05P137 وقدمنا أنه ~~لو وجد المولى بالمبيع عيبا ثم حدث آخر لم يرجع بالنقصان ( شراه ثانيا ) ~~بجنس الثمن الأول ( بعد بيعه بربح فإن رابح طرح ما ربح ) قبل ذلك ms0577 ( وإن ~~استغرق ) الربح ( ثمنه لم يرابح ) خلافا لهما وهو أرفق وقوله أوثق # بحر # ولو بين ذلك أو باع بغير الجنس أو تخلل ثالث جاز اتفاقا فتح # ( رابح ) أي جاز أن يبيع مرابحة لغيره PageV05P138 ( سيد شرى من ) مكاتبه ~~أو ( مأذونه ) ولو ( المستغرق دينه لرقبته ) فاعتبار هذا القيد لتحقيق ~~الشراء فغير المديون بالأولى ( على ما شرى المأذون كعكسه ) نفيا للتهمة ~~وكذا كل من لا تقبل شهادته له كأصله وفرعه ولو بين ذلك رابح على شراء نفسه # ابن كمال ( ولو كان مضاربا ) معه عشرة ( بالنصف ) اشترى بها ثوبا وباعه ~~من رب المال بخمسة عشر ( باع ) الثوب ( مرابحة رب المال باثني عشر ونصف ) ~~لأن نصف الربح ملكه PageV05P139 وكذا عكسه كما سيجيء في بابه وتحقيقه في ~~النهر يرابح مريدها ( بلا بيان ) أي من غير بيان ( أنه اشتراه سليما ) أما ~~بيان نفس العيب فواجب ( فتعيب عنده بالتعيب ) بآفة سماوية أو بصنع المبيع ~~PageV05P140 ( ووطىء الثيب ولم ينقصها الوطء ) كقرض فأر وحرق نار للثوب ~~المشترى # وقال أبو يوسف وزفر والثلاثة لا بد من بيانه # قال أبو الليث وبه نأخذ ورجحه الكمال وأقره المصنف ( و ) يربح ببيان ( ~~بالتعييب ) ولو بفعل غيره بغير أمره وإن لم يأخذ الأرش وقيد أخذه في ~~الهداية وغيرها اتفاقي # فتح ( ووطء البكر كتكسره ) بنشره وطيه لصيرورة الأوصاف مقصودة بالإتلاف ~~ولذا قال ولم ينقصها الوطء ( اشتراه بألف نسيئة وباع بربح مائة بلا بيان ~~PageV05P141 خير المشتري فإن تلف ) المبيع بتعيب أو تعييب ( فعلم ) بالأجل ~~( لزمه كل الثمن حالا وكذا ) حكم ( التولية ) في جميع ما مر # وقال أبو جعفر المختار للفتوى الرجوع بفضل ما بين الحال والمؤجل # بحر ومصنف ( ولى رجلا شيئا ) أي باعه تولية ( بما قام عليه أو بما اشتراه ~~) به ( ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فسد ) البيع لجهالة الثمن ( وكذا ) ~~حكم ( المرابحة وخير ) المشتري بين أخذه وتركه ( لو علم في مجلسه ) وإلا ~~بطل # ( و ) اعلم أنه ( لا رد بغبن فاحش ) PageV05P142 هو ما لا يدخل تحت تقويم ~~المقومين ( في ظاهر الرواية ) وبه أفتى بعضهم مطلقا كما ms0578 في القنية # ثم رقم وقال ( ويفتى بالرد ) رفقا بالناس وعليه أكثر روايات المضاربة وبه ~~يفتى # ثم رقم وقال ( إن غره ) أي غر المشتري البائع أو بالعكس أو غره الدلال ~~فله الرد ( وإلا لا ) وبه أفتى صدر الإسلام وغيره # ثم قال ( وتصرفه في بعض المبيع ) قبل علمه بالغبن ( غير مانع منه ) فيرد ~~مثل ما أتلفه ويرجع بكل الثمن على الصواب ا ه ملخصا # بقي ما لو كان قيميا لم أره # PageV05P143 قلت وبالأخير جزم الإمام علاء الدين السمرقندي في تحفة ~~الفقهاء وصححه الزيلعي وغيره # وفي كفالة الأشباه عن بيوع الخانية من فصل الغرور لا يوجب الرجوع إلا في ~~ثلاث منها هذه وضابطها أن يكون في عقد يرجع نفعه إلى الدافع كوديعة وإجارة ~~فلو هلكا ثم استحقا رجع على الدافع بما ضمنه ولا رجوع في عارية وهبة لكون ~~القبض لنفسه # PageV05P144 الثانية أن يكون في ضمن عقد معاوضة كبايعوا عبدي أو ابني فقد ~~أذنت له ثم ظهر حرا أو ابن الغير رجعوا عليه للغرور إن كان الأب حرا وإلا ~~فبعد العتق وهذا إن أضافه إليه وأمر بمبايعته ومنه لو بنى المشترى أو ~~استولد ثم استحقا رجع على البائع بقيمة البناء والولد ومنه ما يأتي في باب ~~الاستحقاق اشترني فأنا عبد ارتهني # الثالثة إذا كان الغرور بالشرط كما لو زوجه امرأة على أنها حرة ثم استحقت ~~رجع على المخبر بقيمة الولد المستحق وسيجيء آخر الدعوى # # | فرع هل ينتقل الرد بالتغرير إلى الوارث # استظهر المصنف لا لتصريحهم بأن الحقوق المجردة لا تورث # قلت وفي حاشية الأشباه لابن المصنف وبه أفتى شيخنا العلامة على المقدسي ~~مفتي مصر # PageV05P145 قلت وقدمناه في خيار الشرط معزيا للدرر لكن ذكر المصنف في ~~شرح منظومته الفقهية ما يخالفه وما إلى أنه يورث كخيار العيب ونقله عنه ~~ابنه في كتابه معونة المفتي في كتاب الفرائض وأيده بما في بحث القول في ~~الملك من الأشباه قبيل التاسعة أن الوارث يرد بالعيب ويصير مغرورا بخلاف ~~الوصي # فتأمل # وقدمنا عن الخانية أنه متى عاين ما يعرف ms0579 بالعيان انتفى الغرر فتدبر # PageV05P146 # | فصل في التصرف في المبيع # والثمن قبل القبض والزيادة والحط فيهما وتأجيل الديون ( صح بيع عقار لا ~~يخشى هلاكه قبل قبضه ) من بائعه لعدم الغرر لندرة هلاك العقار حتى لو كان ~~علوا أو على شط نهر ونحوه كان كمنقول ف ( لا ) يصح اتفاقا ككتابة وإجارة و ~~( بيع منقول ) قبل قبضه ولو ما بائعه كما سيجيء ( بخلاف ) عتقه وتدبيره و ( ~~بخلاف ) عتقه وتدبيره و ( هبته والتصدق به وإقراضه ) ورهنه وإعارته ~~PageV05P147 ( من غير بائعه ) فإنه صحيح ( على ) قول محمد وهو ( الأصح ) ~~والأصل أن كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل قبضه فالتصرف فيه غير جائز وما ~~لا فجائز عيني ( و ) المنقول ( لو وهبه من البائع قبل قبضه فقبله ) البائع ~~( انتقض البيع ولو باعه منه قبله لم يصح ) هذا البيع ولم ينتقض البيع الأول ~~لأن الهبة مجاز عن الإقامة بخلاف بيعه قبله فإنه باطل مطلقا # جوهرة # قلت وفي المواهب وفسد بيع المنقول قبل قبضه انتهى # ونفي الصحة يحتملهما فتدبر PageV05P148 ( اشترى مكيلا بشرط الكيل حرم ) ~~أي كره تحريما ( بيعه وأكله حتى يكيله ) وقد صرحوا بفساده وبأنه لا يقال ~~لآكله إنه أكل حراما لعدم التلازم PageV05P149 كما بسطه الكمال لكونه أكل ~~ملكه ( ومثله الموزون والمعدود ) بشرط الوزن والعد لاحتمال الزيادة وهي ~~للبائع بخلافه لأن الكل للمشتري وقيد بقوله ( غير الدراهم والدنانير ) ~~لجواز التصرف فيهما بعد القبض قبل الوزن كبيع التعاطي فإنه لا يحتاج في ~~الموزنات إلى وزن المشتري ثانيا لأنه صار بيعا بالقبض بعد الوزن # قنية PageV05P150 وعليه الفتوى # خلاصة ( وكفى كيله من البائع بحضرته ) أي المشتري ( بعد البيع ) لا قبله ~~أصلا أو بعده بغيبته فلو كيل بحضرة رجل فشراه فباعه قبل كيله لم يجز وإن ~~اكتاله الثاني لعدم كيل الأول فلم يكن قابضا # فتح ( ولو كان ) أو الموزون ( ثمنا جاز التصرف فيه قبل كيله ووزنه ) ~~لجوازه قبل القبض فقبل الكيل أولى ( لا ) يحرم ( المذروع ) قبل ذرعه ( وإن ~~اشتراه بشرطه إلا إذا أفرد لكل ذراع ثمنا فهو ) في حرمة ما ذكر ( كموزون ) ~~والأصل ms0580 ما مر مرارا أن الذرع وصف لا قدر PageV05P151 فيكون كله للمشتري إلا ~~إذا كان مقصودا # واستثنى ابن الكمال من الموزون ما يضره التبعيض لأن الوزن حينئذ فيه وصف ~~( وجاز التصرف في الثمن ) بهبة أو بيع أو غيرهما لو عينا أي مشارا إليه ولو ~~دينا فالتصرف فيه تمليك ممن عليه الدين ولو بعوض ولا يجوز من غيره # ابن ملك ( قبل قبضه ) سواه ( تعين بالتعيين ) PageV05P152 كمكيل ( أولا ) ~~كنقود فلو باع إبلا بدراهم أو بكر بر جاز أخذ بدلهما شيئا آخر ( وكذا الحكم ~~في كل دين قبل قبضه كمهر وأجرة وضمان متلف ) وبدل خلع وعتق بمال وموروث ~~موصى به # والحاصل جواز التصرف في الأثمان والديون كلها قبل قبضها # عيني ( سوى صرف وسلم ) فلا يجوز أخذ خلاف جنسه لفوات شرطه ( وصح الزيادة ~~فيه ) ولو من غير جنسه PageV05P153 في المجلس أو بعده من المشتري أو وارثه # خلاصة # ولفظ ابن ملك أو من أجنبي ( إن ) في غير صرف و ( قبل البائع ) في المجلس ~~فلو بعده بطلت خلاصة وفيها لو ندم بعد ما زاد أجبر ( وكان المبيع قائما ) ~~فلا تصح بعد هلاكه ولو حكما على الظاهر بأن باعه ثم شراه ثم زاده # زاد في الخلاصة وكونه محلا للمقابلة في حق المشتري حقيقة فلو باع بعد ~~القبض أو دبر أو كاتب أو ماتت الشاة فزاد لم يجز لفوات محل البيع بخلاف ما ~~لو أجر أو رهن أو جعل الحديد سيفا أو ذبح الشاة لقيام الاسم والصورة وبعض ~~المنافع ( و ) صح ( الحط منه ) ولو بعد هلاك المبيع وقبض الثمن ( والزيادة ~~) والحط ( يلتحقان بأصل العقد ) بالاستناد PageV05P154 فبطل حط الكل وأثر ~~الالتحاق في تولية ومرابحة وشفعة واستحقاق وهلاك وحبس مبيع وفساد صرف لكن ~~إنما يظهر في الشفعة الحط فقط ( و ) صح ( الزيادة في المبيع ) ولزم البائع ~~دفعها ( إن ) في غير سلم # زيلعي # و ( قبل المشتري وتلتحق ) أيضا ( بالعقد فلو هلكت الزيادة قبل قبض سقط ~~حصتها من الثمن ) وكذا لو زاد في الثمن عرضا فهلك قبل تسليمه انفسخ العقد ~~بقدره # قنية ( ولا ms0581 يشترط للزيادة هنا قيام المبيع ) PageV05P155 فتصح بعد هلاكه ~~بخلافه في الثمن كما مر ( ويصح الحط من المبيع إن ) كان المبيع ( دينا وإن ~~عينا لا ) يصح لأنه إسقاط وإسقاط العين لا يصح بخلاف الدين فيرجع بما دفع ~~في براءة الإسقاط لا في براءة الاستيفاء اتفاقا ولو أطلقها فقولان # وأما الإبراء المضاف إلى الثمن فصحيح ولو بهبة أو حط فيرجع المشتري بما ~~دفع على ما ذكر السرخسي فيتأمل عند الفتوى # بحر # قال في النهر وهو المناسب فللإطلاق وفي البزازية باعه على أن يهبه من ~~الثمن كذا لا يصح ولو على أن يحط من ثمنه كذا جاز PageV05P156 للحوق الحط ~~بأصل العقد دون الهبة ( والاستحقاق ) لبائع أو مشتر أو شفيع ( يتعلق بما ~~وقع عليه العقد و ) يتعلق ( بالزيادة ) أيضا فلو رد بنحو عيب رجع المشتري ~~بالكل ( ولزم تأجيل كل دين ) إن قبل المديون ( إلا ) في سبع على ما في ~~مداينات الأشباه بدلي صرف وسلم PageV05P157 وثمن عند إقالة وبعدها وما أخذ ~~به الشفيع ودين الميت والسابع ( القرض ) فلا يلزم تأجيله ( إلا ) في أربع ~~PageV05P158 ( إذا ) كان مجحودا أو حكم مالكي بلزومه بعد ثوبت أصل الدين ~~عنده أو أحاله على رخر فأجله المقرض أو أحاله على مديون مؤجل دينه لأن ~~الحوالة مبرئة والرابع الوصية ( أوصى بأن يقرض من ماله ألف درهم فلانا إلى ~~سنة ) فيلزم من ثلثه ويسامح فيها نظرا للموصي ( أو أوصى بتأجيل قرضه ) الذي ~~له ( على زيد سنة ) فيصح ويلزمه # والحاصل أن تأجيل الدين على ثلاثة أوجه باطل في بدلي صرف وسلم وصحيح غير ~~لازم في قرض وإقالة وشفيع ودين ميت ولازم فيما عدا ذلك وأقره المصنف وتعقبه ~~في النهر بأن الملحق بالقرض تأجيله باطل # قلت ومن حيل تأجيل القرض كفالته مؤجلا فيتأخر عن الأصل لأن الدين واحد # بحر و نهر # فهي خامسة فلتحفظ # PageV05P159 وفي حيل الأشباه حيلة تأجيل دين الميت أن يقر الوارث بأنه ~~ضمن ما على الميت في حياته مؤجلا إلى كذا ويصدقه الطالب أنه كان مؤجلا ~~عليهما ويقر الطالب بأن الميت لم ms0582 يترك شيئا وإلا لأمر الوارث بالبيع للدين ~~وهذا على ظاهر الرواية من أن الدين إذا حل بموت المديون لا يحل على كفيله # قلت وسيجيء آخر الكتاب أنه لو حل لموته أو أداه قبل حلوله ليس له من ~~المرابحة إلا بقدر ما مضى من الأيام وهو جواب المتأخرين # PageV05P160 # | فصل في القرض # ( هو ) لغة ما تعطيه لتتقاضاه وشرعا ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه وهو أخضر ~~من قوله ( عقد مخصوص ) أي بلفظ القرض ونحوه ( يرد على دفع مال ) بمنزلة ~~الجنس ( في مثلي ) هو كل ما يضمن بالمثل عند الاستهلاك ( لا في غيره ) من ~~القيميات كحيوان وحطب وعقار وكل متفات لتعذر رد المثل # وأعلم أن المقبوض بقرض فاسد كمقبوض ببيع فاسد سواء PageV05P161 فيحرم ~~الانتفاع به لا بيعه لثبوت الملك جامع الفصولين ( فيصح استقراض الدراهم ~~والدنانير وكذا ) كل ( ما يكال أو يوزن أو يعد متقاربا فصح استقراض جوز ~~وبيض ) وكاغد عددا ( ولحم ) وزنا وخبز وزنا عددا كما سيجيء ( استقرض من ~~الفلوس الرائجة والعدالي فكسدت فعليه مثلها كاسدة ) و ( لا ) يغرم ( قيمتها ~~) وكذا كل ما يكال ويوزن لما مر أنه مضمون بمثله فلا عبرة بغلائه ورخصه # ذكره في المبسوط من غير خلاف # وجعله في البزازية وغيرها قول الإمام وعند الثاني عليه قيمتها يوم القبض ~~وعند الثالث قيمتها في آخر يوم رواجها وعليه الفتوى # PageV05P162 قال وكذا الخلاف إذا ( استقرض طعاما بالعراق فأخذه صاحب ~~القرض بمكة فعليه قيمته بالعراق يوم اقتراضه عند الثاني وعند الثالث يوم ~~اختصما وليس عليه أن يرجع ) معه ( إلى العراق فيأخذ طعامه ولو استقرض ~~الطعام ببلد الطعام فيه رخيص فلقيه المقرض في بلد الطعام فيه غال فأخذه ~~الطالب بحقه فليس به حبس المطلوب ويؤمر المطلوب بأن يوثق له ) بكفيل ( حتى ~~يعطيه طعامه في البلد الذي أخذه منه استقرض شيئا من الفواكه كيلا أو وزنا ~~فلم يقبضه حتى انقطع فإنه يجبر صاحب القرض على تأخيره إلى مجيء الحديث إلا ~~أن يتراضيا على القيمة ) لعدم وجوده بخلاف الفلوس إذا كسدت # وتمامه في صرف الخانية PageV05P163 ( وبملك ) المستقرض ms0583 ( القرض بنفس ~~القبض عندهما ) أي الإمام ومحمد خلافا للثاني فله رد المثل ولو قائما خلافا ~~له بناء على انعقاده بلفظ القرض وفيه تصحيحان وينبغي اعتماد الانعقاد ~~لإفادته الملك للحال # بحر # فجاز شراء المستقرض القرض ولو قائما من المقرض PageV05P164 بدراهم مقبوضة ~~فلو تفرقا قبل قبضها بطل لأنه افتراق عن دين # بزازية # فليحفظ ( أقرض صبيا ) محجورا ( فاستهلكه الصبي لا يضمن ) خلافا للثاني ( ~~وكذا ) الخلاف لو باعه أو أودعه ومثله ( المعتوه ولو ) كان المستقرض ( عبدا ~~محجورا لا يؤاخذ به قبل العتق ) خلافا للثاني ( وهو كالوديعة ) سواء # خانية # وفيها ( استقرض من آخر دراهم المقرض بها فقال المستقرض القها في المال ~~فألقاها ) قال محمد ( لا شيء على إعطاء المستقرض ) وكذا الدين والسلم بخلاف ~~الشراء والوديعة فإنه بالإلقاء يعد قابضا والفرق أن له إعطاء غيره في الأول ~~لا الثاني وعزاه لغريب الرواية ( و ) فيها ( القرض لا يتعلق بالجائز من ~~الشروط فالفاسد منها لا يبطله ولكنه يلغو شرط رد شيء آخر فلو استقرض ~~الدراهم المكسورة على أن يؤدي صحيحا كان باطلا ) وكذا لو أقرضه طعاما بشرط ~~رده في مكان آخر ( وكان عليه مثل ما قبض ) فإن قضاه أجود بلا شرط جاز ويجبر ~~الدائن على قبول الأجود وقيل لا # بحر PageV05P165 وفي الخلاصة القرض بالشرط حرام والشرط لغو بأن يقرض على ~~أن يكتب به إلى بلد كذا ليوفي دينه # وفي الأشباه كل قرض جر نفعا حرام فكره للمرتهن سكنى الموهونة بإذن الراهن # فروع استقرض عشرة دراهم وأرسل عبده لأخذها فقال المقرض دفعته إليه وأقر ~~العبد به وقال دفعتها إلى مولاي فأنكر المولى قبض العبد العشرة فالقول له ~~ولا شيء عليه ولا يرجع المقرض على العبد لأنه أقر أنه قبضها بحق انتهى # عشرون رجلا جاؤوا واستقرضوا من رجل وأمروه بالدفع لأحدهم فدفع ليس له أن ~~يطلب منه إلا حصته # قلت ومفاده صحة التوكيل بقبض القرض لا بالاستقراض # قنية # PageV05P166 وفيها استقراض العجين وزنا يجوز وينبغي جوازه في الخميرة بلا ~~وزن # سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خميرة يتعاطاها الجيران ms0584 أيكون ربا ~~فقال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو ~~عند الله قبيح # وفيها شراء الشيء اليسير بثمن غال لحاجة القرض يجوز ويكره وأقره المصنف # قلت وفي معروضات المفتي أبي السعود لو أدان زيد العشرة باثني عشر أو ~~بثلاثة عشر بطريق المعاملة في زماننا بعد أن ورد الأمر السلطاني وفتوى شيخ ~~الإسلام بأن لا تعطى العشرة بأزيد من عشرة ونصف ونبه على ذلك فلم يمتثل ~~ماذا يلزمه فأجاب يعزر ويحبس إلى أن تظهر توبته وصلاحه فيترك # PageV05P167 وفي هذه الصورة هل يرد ما أخذه من الربح لصاحبه فأجاب إن ~~حصله منه بالتراضي ورد الأمر بعدم الرجوع لكن يظهر أن المناسب الأمر ~~بالرجوع وأقبح من ذلك السلم حتى أن بعض القرى قد خرجت بهذا الخصوص ا ه # # | باب الربا # هو لغة مطلق الزيادة وشرعا ( فضل ) ولو حكما فدخل ربا النسيئة ~~PageV05P168 والبيوع الفاسدة فكلها من الربا فيجب رد عين الربا قائما لا رد ~~ضمانه لأنه يملك بالقبض # قنية و بحر ( خال عن عوض ) خرج مسألة صرف الجنس بخلاف جنسه ( بمعيار شرعي ~~) وهو الكيل والوزن فليس الذرع والعد بربا PageV05P169 ( مشروط ) ذلك الفضل ~~( لأحد المتعاقدين ) أي بائع أو مشتر فلو شرط لغيرهما فليس بربا بل بيعا ~~فاسدا ( في المعاوضة ) فليس الفضل في الهبة بربا فلو شرى عشرة دراهم فضة ~~بعشرة دراهم وزاده دانقا إن وهبه منه انعدم الربا ولم يفسد الشراء وهذا إن ~~ضرها الكسر لأنها هبة مشاع لا يقسم كما في المنح عن الذخيرة عن محمد # وفي صرف المجمع أن صحة الزيادة والحط قول الإمام وأن محمدا أجاز الحط ~~وجعله هبة مبتدأة كحط كل الثمن وأبطل الزيادة # قال ابن ملك والفرق بينهما خفي عندي # PageV05P170 قال وفي الخلاصة لو باع درهما بدرهم وأحدهما أكثر وزنا فحلله ~~زيادته جاز لأنه هبة مشاع لا يقسم ولو باع قطعة لحم بلحم أكثر وزنا فوهبه ~~الفضل لم يجز لأنه هبة مشاع يقسم # قلت وما قدمنا عن الذخيرة عن محمد صريح في عدم الفرق ms0585 بينهما وعليه فالكل ~~من الزيادة والحط والعقد صحيح عند محمد وكذا عند الإمام سوى العقد فيفسد ~~لعدم التساوي فليحفظ فإني لم أر من نبه على هذا ( وعلته ) أي علة تحريم ~~الزيادة ( القدر ) PageV05P171 المعهود بكيل أو وزن ( مع الجنس فإن وجدا ~~حرم الفضل ) أي الزيادة ( والنساء ) بالمد التأخير فلم يجز بيع قفيز بر ~~بقفيز منه متساويا وأحدهما نساء ( وإن عدما ) بكسر الدال من باب علم ابن ~~ملك ( حلا ) كهروي بمرويين لعدم العلة فبقي على أصل الإباحة ( وإن وجد ~~أحدهما ) أي القدر وحده أو الجنس ( حل الفضل وحرم النساء ) ولو مع التساوي ~~حتى لو باع عبدا بعبد إلى أجل لم يجز لوجود الجنسية PageV05P172 واستثنى في ~~المجمع و ( الدرر ) إسلام منقود في موزون كي لا ينسد أكثر أبواب السلم ونقل ~~ابن الكمال عن الغاية جواز إسلام الحنطة في الزيت # قلت ومفاده أن القدر بانفراده لا يحرم النساء بخلاف الجنس فليحرر وقد مر ~~في السلم أن حرمة النساء تتحقق بالجنس وبالقدر المتفق # قنية ثم فرع على الأصل الأول بقوله PageV05P173 ( فحرم بيع كيلي ووزني ~~بجنسه متفاضلا ولو غير مطعوم ) خلافا للشافعي ( كجص ) كيلي ( وحديد ) وزني ~~ثم اختلاف الجنس يعرف باختلاف الاسم الخاص واختلاف المقصود كما بسطه الكمال ~~( وحل ) بيع ذلك ( متماثلا ) لا متفاضلا ( وبلا معيار شرعي ) فإن الشرع لم ~~يقدر المعيار بالذرة وبما دون نصف صاع ( كحفنة بحفنتين ) وثلاث وخمس ~~PageV05P174 ما لم يبلغ نصف صاع ( وتفاحة بتفاحتين وفلس بفلسين ) أو أكثر ( ~~بأعيانهما ) لو أخره لكان أولى لما في النهر أنه قيد في الكل فلو كانا غير ~~معينين أو أحدهما لم يجز اتفاقا ( وتمر بتمرتين ) وبيضة ببيضتين وجوزة ~~بجوزتين وسيف بسيفين ودواة بدواتين وإناء بأثقل منه ما لم يكن من أحد ~~النقدين فيمتنع التفاضل # فتح وإبرة بإبرتين ( وذرة من ذهب وفضة مما لا يدخل تحت الوزن بمثليها ) ~~فجاء الفضل لفقد القدر وحرم النساء لوجود الجنس حتى لو انتفى كحفنة بر ~~بحفنتي شعير فيحل مطلقا لعدم العلة وحرم الكل محمد PageV05P175 وصحح كما ~~نقله الكمال ( وما نص ) الشارع ms0586 ( على كونه كيليا ) كبر وشعير وتمر وملح ( ~~أو وزنيا ) كذهب وفضة ( فهو كذلك ) لا يتغير ( أبدا فلم يصح بيع حنطة بحنطة ~~وزنا كما لو باع ذهبا بذهب أو فضة بفضة كيلا ) ولو ( مع التساوي ) لأن النص ~~أقوى من العرف فلا يترك الأقوى بالأدنى ( وما لم ينص عليه حمل على العرف ) ~~وعن الثاني اعتبار العرف مطلقا ورجحه الكمال PageV05P176 وخرج عليه سعدي ~~أفندي استقراض الدراهم عددا وبيع الدقيق وزنا في زماننا يعني بمثله ~~PageV05P177 وفي الكافي الفتوى على عادة الناس # بحر # وأقره المصنف ( والمعتبر تعيين الربوي في غير الصرف ) ومصوغ ذهب وفضة ( ~~بلا شرط تقابض ) حتى لو باع برا الله ببر بعينهما وتفرقا قبل القبض جاز ~~خلافا للشافعي في بيع الطعام ولو أحدهما دينا فإن هو الثمن وقبضه قبل ~~التفرق جاز وإلا لا كبيعه ما ليس عنده # سراج PageV05P178 ( وجيد مال الربا ) لا حقوق العباد ( ورديئه سواء ) إلا ~~في أربع مال وقف ويتيم ومريض وفي القلب الرهن إذا انكسر أشباه # ( باع فلوسا بمثلها أو بدراهم أو بدنانير فإن نقد أحدهما جاز ) وإن تفرقا ~~بلا قبض أحدهما لم يجز لما مر ( كما جاز بيع لحم بحيوان ولو من جنسه ) لأنه ~~بيع الموزون بما ليس بموزون PageV05P179 فيجوز كيفما كان بشرط التعيين أما ~~نسيئة فلا وشرط محمد زيادة المجانس ولو باع مذبوحة بحية أو بمذبوحة جاز ~~اتفاقا وكذا المسلوختين إن تساويا وزنا ابن ملك # وأراد بالمسلوخة المفصولة عن السقط ككرش وأمعاء # بحر ( و ) كما جاز بيع ( كرباس بقطن وغزل مطلقا ) كيفما كان لاختلافهما ~~جنسا ( كبيع قطن بغزل ) القطن ( في ) قول محمد PageV05P180 وهو ( الأصح ) ~~حاوي # وفي القنية لا بأس بغزل قطن بثياب قطن يدا بيد لأنهما بموزونين ولا جنسين ~~( وكذلك غزل كل جنس بثيابه إذا لم توزن و ) كبيع ( رطب برطب أو بتمر ~~متماثلا ) كيلا ولا وزنا خلافا للعيني في الحال لا المآل خلافا لهما فلو ~~باع مجازفة أو موازنة لم يجز اتفاقا # ابن ملك ( وعنب ) بعنب ( أو بزبيب ) متماثلا ( كذلك ) وكذا كل ثمرة تجف ~~كتين ورمان يباع ms0587 رطبها برطبها وبيابسها كبيع بر رطبا أو مبلولا بمثله ~~وباليابس وكذا بيع تمر أو زبيب منقوع بمثله أو باليابس منهما خلافا لمحمد # زيلعي # وفي العناية كل تفاوت خلقي كالرطب والتمر والجيد والرديء PageV05P181 فهو ~~ساقط الاعتبار وكل تفاوت بصنع العباد كالحنطة بالدقيق والحنطة المقلية ~~بغيرها يفسد كما سيجيء ( و ) كبيع ( لحوم مختلفة بعضها ببعض متفاضلا ) يدا ~~بيد ( ولبن بقر وغنم وخل دقل ) بفتحتين رديء التمر وخصه باعتبار العادة ( ~~بخل عنب وشحم بطن بالية ) بالفتح ما يسميه العوام لية ( أو لحم وخبز ) ولو ~~من بر ( ببر أو دقيق ) ولو منه وزيت مطبوخ بغير المطبوخ ودهن مربى بالبنفسج ~~بغير المربى منه ( متفاضلا ) أو وزنا كيف كان لاختلاف أجناسها فلو اتحد لم ~~يجز متفاضلا إلا في لحم الطير لأنه لا يوزن عادة حتى لو وزن لم يجز زيلعي # وفي الفتح لحم الدجاج والإوز وزني في عامة مصر # وفي النهر لعله في زمنه أما في زماننا فلا # PageV05P182 والحاصل أن الاختلاف باختلاف الأصل أو المقصود أو بتبدل ~~الصفة فليحفظ وجاز الأخير لو الخبر نسيئة به يفتى # درر إذا أتى بشرائط السلم لحاجة الناس والأحوط المنع إذ قلما يقبض من جنس ~~ما سمى # وفي القهستاني معزيا للخزانة الأحسن أن يبيع خاتما مثلا من الخباز بقدر ~~ما يزيد من الخبز ويجعل الخبز الموصوع بصفة معلومة ثمنا حتى يصير دينا في ~~ذمة الخباز ويسلم الخاتم ثم يشتري الخاتم بالبر وفيه معزيا للمضمرات يجوز ~~السلم في الخبز وزنا وكذا عددا وعليه الفتوى PageV05P183 وسيجيء جواز ~~استقراضه أيضا ( و ) جاز بيع ( اللبن بالجبن ) لاختلاف المقاصد والاسم # حاوي ( لا ) يجوز ( بيع البر بدقيق أو سويق ) هو المجروش ولا بيع دقيق ~~بسويق ( مطلقا ) ولو متساويا لعدم المسوى فيحرم لشبهة الربا خلافا لهما ~~وأما بيع الدقيق بالدقيق متساويا كيلا إذا كانا مكبوسين فجائز اتفاقا # ابن ملك # كبيع سويق بسويق وحنطة مقلية بمقلية وأما المقلية بغيرها ففاسد كما مر ( ~~و ) و ( الزيتون بزيت والسمسم بحل ) بمهملة الشيرج ( حتى يكون الزيت والحل ~~أكثر مما في الزيتون والسمسم ms0588 ) ليكون قدره بمثله والزائد بالثفل وكذا كل ما ~~لثفله قيمة كجوز بدهنه ولبن بسمنه وعنب بعصيره فإن لا قيمة له كبيع تراب ~~ذهب بذهب فسد بالزيادة لربا الفضل PageV05P184 ( ويستقرض الخبز وزنا وعددا ~~) عند محمد وعليه الفتوى # ابن ملك # واستحسنه الكمال واختاره المصنف تيسيرا # وفي المجتبى باع رغيفا نقدا برغيفين نسيئة جاز وبعكسه لا وجاز بيع ~~كسيراته كيف كان ( ولا ربا بين سيد وعبده ) ولو مدبرا لا مكاتبا ( إذا لم ~~يكن دينه مستغرقا لرقبته وكسبه ) فلو مستغرقا يتحقق الربا اتفاقا # ابن ملك وغيره # لكن في البحر عن المعراج التحقيق الإطلاق وإنما يرد الزائد لا للربا بل ~~لتعلق حق الغرماء ( ولا ) ربا ( بين متفاوضين وشريكي عنان إذا تبايعا من ~~مالها ) أي مال الشركة # زيلعي PageV05P185 ( ولا بين حربي ومسلم ) مستأمن ولو بعقد فاسد أو قمار ~~( ثمة ) لأن ماله ثمة مباح فيحل برضاه مطلقا بلا غدر خلافا للثاني والثلاثة ~~( و ) حكم ( من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر كحربي ) فللمسلم لربا معه ~~خلافا لهما لأن ماله غير معصوم فلو هاجر إلينا ثم عاد إليهم فلا ربا اتفاقا ~~جوهرة # قلت ومنه يعلم حكم من أسلما ثمة ولم يهاجرا # PageV05P186 والحاصل أن الربا حرام إلا في هذه الست مسائل # # | باب الحقوق في البيع # أخرها لتبعيتها ولتبعيته ترتيب الجامع الصغير ( اشترى بيتا فوقه آخر لا ~~يدخل فيه العلو ) مثلث العين ( ولو قال بكل حق ) هو له أو بكل قليل وكثر ( ~~ما لم ينص عليه ) لأن الشيء لا يستتبع مثله ( وكذا لا يدخل ) العلو ( بشراء ~~منزل ) هو ما لا إصطبل فيه ( إلا بكل حق هو له أو بمرافقه ) أي حقوقه كطريق ~~ونحوه وعند الثاني المرافق المنافع # أشباه ( أو بكل قليل أو كثير هو فيه أو منه PageV05P187 ويدخل ) العلو ( ~~بشراء دار وإن لم يذكر شيئا ) ولو الأبنية بتراب أو بخيام أو قباب وهذا ~~التفصيل عرف الكوفة وفي عرفنا يدخل العلو بلا ذكر في الصور كلها # فتح و كافي # سواء كان المبيع بيتا فوقه علو أو غيره إلا دار الملك فتسمى ms0589 سراي # نهر ( ك ) ما يدخل في شراء الدار ( الكنيف وبئر الماء والأشجار التي في ~~صحنها و ) كذا ( البستان الداخل ) وإن لم يصرح بذلك ( لا ) البستان ( ~~الخارج إلا إذا كان أصغر منها ) فيدخل تبعا ولو مثلها أو أكثر فلا إلا ~~بالشرط # زيلعي و عيني ( والظلمة لا تدخل في بيع الدار ) لبنائها على الطريق فأخذت ~~حكمه ( إلا بكل حق ونحوه ) مما مر وقالا إن مفتحها في الدار تدخل كالعلو ( ~~ويدخل الباب الأعظم في بيع بيت أو دار مع ذكر المرافق ) لأنه من مرافقها # خانية ( لا ) يدخل ( الطريق والمسيل PageV05P188 والشرب إلا بنحو كل حق ) ~~PageV05P189 ونحوه مما مر ( بخلاف الإجارة ) لدار وأرض فتدخل بلا ذكر لأنها ~~تعقد للانتفاع لا غير ( والرهن والوقف ) خلاصة ( ولو أقر بدار أو صالح ~~عليها أو أوصى بها ولم يذكر حقوقها ومرافقها لا يدخل الطريق ) كالبيع ولا ~~يدخل في القسمة وإن ذكر الحقوق والمرافق إلا برضا صريح نهر عن الفتح وفي ~~الحواشي اليعقوبية ينبغي أن يكون الرهن كالبيع إذ لا يقصد به الانتفاع # قلت هو جيد لولا مخالفته للمنقول كما مر ولفظ الخلاصة ويدخل الطريق في ~~الرهن والصدقة الموقوفة كالإجارة واعتمده المصنف تبعا للبحر # نعم ينبغي أن تكون الهبة والنكاح والخلع والعتق على مال كالبيع والوجه ~~فيها لا يخفى ا ه # # | باب الاستحقاق # هو طلب الحق ( الاستحقاق نوعان ) أحدهما ( مبطل للملك ) PageV05P190 ~~بالكلية ( كالعتق ) والحرية الأصلية ( ونحوه ) كتدبير وكتابة ( و ) ثانيهما ~~( ناقل له ) من شخص إلى آخر ( كالاستحقاق به ) أي بالملك بأن ادعى زيد على ~~بكر أن ما في يده من العبد ملك له وبرهن ( والناقل لا يوجب فسخ العقد ) على ~~الظاهر لأنه لا يوجب بطلان الملك ( والحكم به حكم على ذي اليد وعلى من تلقى ~~) ذو اليد ( الملك منه ) PageV05P191 ولو مورثه فيتعدى إلى بقية الورثة ~~أشباه ( فلا تسمع دعوى الملك منهم ) للحكم عليهم ( بل دعوى النتاج ولا يرجع ~~) أحد من المشترين ( على بائعه ما لم يرجع عليه PageV05P192 ولا على الكفيل ~~ما لم يقض على المكفول عنه ) لئلا يجتمع ثمنان في ms0590 ملك واحد لأن بدل المستحق ~~مملوك ولو صالح بشيء قليل أو أبرأ عن ثمنه بعد الحكم له برجوع عليه فلبائعه ~~أن يرجع على بائعه أيضا لزوال البدل عن ملكه ولو حكم للمستحق فصالح المشتري ~~لم يرجع لأنه بالصلح أبطل حق الرجوع وتمامه في جامع الفصولين ( والمبطل ~~يوجبه ) أي PageV05P193 يوجب فسخ العقود ( اتفاقا ولكل واحد من الباعة ~~الرجوع على بائعه وإن لم يرجع عليه ويرجع ) هو أيضا كذلك ( على الكفيل ولو ~~قبل القضاء عليه ) لعدم اجتماع الثمنين إذ بدل الحر لا يملك ( والحكم ~~بالحرية الأصلية حكم على الكافة ) من الناس سواء كان ببينة أو بقوله أنا حر ~~لم يسبق منه إقرار بالرق أشباه ( فلا تسمع دعوى الملك من أحد وكذا العتق ~~وفروعه ) بمنزلة حرية الأصل ( وأما ) الحكم بالعتق ( في الملك المؤرخ ف ) ~~على الكافة ( من ) وقت ( التاريخ ) و ( لا ) يكون قضاء ( قبله ) كما بسطه ~~من لا خسرو ويعقوب باشا فاحفظه فإن أكثر الكتب عنه خالية ( و ) اختلفوا في ~~( القضاء بالوقف قيل كالحرية وقيل لا ) فتسمع فيه دعوى ملك آخر أو وقف آخر ~~( وهو المختار ) وصححه العمادي وفي الأشباه القضاء يتعدى في أربع حرية ونسب ~~ونكاح وولاء # وفي الوقف يقتصر على الأصح PageV05P194 ( ويثبت رجوع المشتري على بائعه ~~بالثمن إذا كان الاستحقاق بالبينة ) لما سيجيء أنها حجة متعدية ( أما إذا ~~كان ) الاستحقاق PageV05P195 ( بإقرار المشتري أو بنكوله فلا ) رجوع لأنه ~~حجة قاصرة ( و ) الأصل أن ( البينة حجة متعدية ) تظهر في حق كافة الناس لكن ~~لا في كل شيء كما هو ظاهر كلام الزيلعي والعيني بل في عتق ونحوه كما مر ~~ذكره المصنف ( لا الإقرار ) بل هو حجة قاصرة على المقر لعدم ولايته على ~~غيره بقي لو اجتمعا فإن ثبت الحق بهما قضى بالإقرار PageV05P196 إلا عند ~~الحاجة فبالبينة أولى فتح و نهر ( فلو استحقت مبيعة ولدت ) عند المشتري لا ~~باستيلاده ( ببينة يتبعها ولدها بشرط القضاء به ) أي بالولد في الأصح زيلعي ~~وكلام البزازي يفيد تقييده بما إذا سكت الشهود فلو بينا أنه لذي اليد أو ms0591 ~~قالوا لا ندري لا نقضى به # نهر # ثم استيلاء لا يمنع استحقاق الولد بالبينة فيكون ولد المغرور حرا ~~PageV05P197 بالقيمة لمستحقه كما مر في باب دعوى النسب ( وإن أقر ) ذو اليد ~~( بها ) لرجل ( لا ) يتبعها فيأخذها وحدها والفرق ما مر من الأصل وهذا إذا ~~لم يدعه المقر له فلو ادعاه يتبعها وكذا سائر الزوائد # نعم لا ضمان بهلاكها كزوائد المغصوب ولم يذكر النكول لأنه في حكم الإقرار # قهستاني معزيا للعمادية ( ومنع التناقض ) أي التدافع في الكلام ( دعوى ~~الملك ) لعين أو منفعة PageV05P198 لما في الصغرى طلب نكاح الأمة يمنع دعوى ~~تملكها وكما يمنعها لنفسه يمنعها لغيره إلا إذا وفق وهل يكفي إمكان التوفيق ~~خلاف سنحققه في متفرقات القضاء # وفروع هذا الأصل كثيرة ستجيء في الدعوى # ومنها ادعى على آخر أنه أخوه وادعى عليه النفقة فقال المدعى عليه ليس هو ~~بأخي ثم مات المدعي عن تركة فجاء المدعى عليه يطلب ميراثه إن قال هو أخي لم ~~يقبل للتناقض وإن قال أبي أو ابني PageV05P199 قبل والأصل أن التناقض ( لا ~~) يمنع دعوى ما يخفى سببه ك ( النسب والطلاق و ) كذا ( الحرية فلو قال عبد ~~لمشتر PageV05P200 اشترني فأنا عبد ) لزيد ( فاشتراه ) معتمدا على مقالته ( ~~فإذا هو حر ) أي ظهر حرا ( فإن كان البائع حاضرا أو غائبا غيبة معروفة ) ~~يعرف مكانه ( فلا شيء على العبد ) لوجود القابض ( وإلا رجع المشتري على ~~العبد ) بالثمن خلافا للثاني ولو قال اشترني فقط أو أنا عبد فقط لا رجوع ~~عليه اتفاقا # درر ( و ) رجع ( العبد على البائع ) إذا ظفر به ( بخلاف الرهن ) بأن قال ~~ارتهني فإني عبد لم يضمن أصلا والأصل أن التغرير يوجب الضمان في صمن عقد ~~المعاوضة لا الوثيقة # PageV05P201 ( باع عقارا ثم برهن أنه وقف محكوم بلزومه قبل وإلا لا ) لأن ~~مجرد الوقف لا يزيل الملك بخلاف الإعتاق # فتح واعتمده المصنف تبعا للبحر على خلاف ما صوبه الزيلعي وتقدم في الوقف ~~وسيجيء آخر الكتاب # ( اشترى شيئا ولم يقبضه حتى ادعاه آخر ) أنه له ( لا تسمع دعواه بدون ~~حضور البائع ms0592 والمشتري ) للقضاء عليهما ولو قضى له بحضرتهما ثم برهن أحدهما ~~على أن المستحق باعه من البائع ثم هو باعه من المشتري قبل ولزم البيع # وتمامه في الفتح ( لا عبرة بتاريخ الغيبة ) بل العبرة لتاريخ الملك ( فلو ~~قال المستحق ) عند الدعوى ( غابت ) عني ( هذه ) الدابة ( منذ سنة ) فقبل ~~القضاء بها للمستحق علي البائع عن القصة ( فقال البائع لي بينة أنها كانت ~~ملكا لي منذ سنتين ) مثلا وبرهن على ذلك ( لا تندفع الخصومة ) بل يقضى بها ~~للمتسحق لبقاء دعواه في ملك مطلق خال عن تاريخ من الطرفين ( العلم بكونه ~~ملك الغير لا يمنع من الرجوع ) على البائع ( عند الاستحقاق ) فلو استولد ~~مشتراة يعلم غصب PageV05P202 البائع إياها كان الولد رقيقا لانعدام الغرور ~~ويرجع بالثمن وإن أقر بملكية المبيع للمستحق # درر # وفي القنية لو أقر بالملك للبائع ثم استحق من يده ورجع لم يبطل إقراره # فلو وصل إليه بسبب ما أمر بتسليمه إليه بخلاف ما إذا لم يقر لأنه محتمل ~~بخلاف النص ( لا يحكم ) القاضي ( بسجل الاستحقاق بشهادة أنه كتاب ) قاضي ( ~~كذا ) لأن الخط يشبه الخط فلم يجز الاعتماد على نفس السجل ( بل لا بد من ~~الشهادة على مضمونه ) ليقضي للمستحق عليه بالرجوع بالثمن ( كذا ) الحكم في ~~( ما سوى نقل الشهادة والوكالة ) من محاضر وسجلات وصكوك لأن المقصود بكل ~~منها إلزام الخصم بخلاف نقل وكالة وشهادة لأنهما لتحصيل العلم للقاضي ولذا ~~لزم إسلامهم ولو الخصم كافرا PageV05P203 ( ولا رجوع في دعوى حق مجهول من ~~دار صولح على شيء ) معين ( واستحق بعضها ) لجواز دعواه فيما بقي ( ولو ~~استحق كلها رد كل العوض ) لدخول المدعي في المستحق ( واستفيد منه ) أي من ~~جواب المسألة أمران أحدهما ( صحة الصلح عن مجهول ) على معلوم لأن جهالة ~~الساقط لا تفضي إلى المنازعة # ( و ) الثاني ( عدم اشتراط صحة الدعوى لصحته ) لجهالة المدعى به حتى لو ~~برهن لم يقبل ما لم يدع إقراره به ( ورجع ) المدعى عليه ( بحصته ) في دعوى ~~كلها إن استحق شيء منها لفوات سلامة المبدل قيد بالمجهول لأنه لو ادعى ms0593 قدرا ~~معلوما كربعها لم يرجع ما دام في يده ذلك المقدار وإن بقي أقل رجع بحساب ما ~~استحق منه # # | فرع لو صالح من الدنانير على دراهم # وقبض الدراهم فاستحقت بعد التفرق رجع بالدنانير لأن هذا الصلح في معنى ~~الصرف فإذا استحق البدل بدل الصلح فوجب الرجوع # درر وفيها فروع أخر فلتنظر وفي المنظومة المحبية مهمة منها لو مستحقا ظهر ~~المبيع له على بائعه الرجوع بالثمن الذي له قد دفعا إلا إذا البائع هاهنا ~~ادعى بأنه كان قديما اشترى ذلك من ذا المشتري بلا مرا PageV05P204 لو اشترى ~~خرابة وأنفقا شيئا على تعميرها وطفقا ذاك يسوي بعدها آكامها ثم ستحق رجل ~~تمامها فالمشتري في ذاك ليس راجعا على الذي غدا لتلك بائعا ولا على ذا ~~المستحق مطلقا بذا الذي كان عليها أنفقا وإن مبيع مستحقا ظهرا ثم قضى ~~القاضي على من اشترى به فصالح الذي دعاه صلحا على شيء له أداه يرجع في ذاك ~~بكل الثمن على الذي قد باعه فستبن وفي المنية شرى دارا وبنى فيها فاستحقت ~~رجع بالثمن وقيمة البناء مبنيا على البائع إذا سلم النقض إليه PageV05P205 ~~يوم تسليمه وإن لم يسلم فبالثمن لا غير كما لو استحقت بجميع بنائها لما ~~تقرر أن الاستحقاق متى ورد على ملك المشتري لا يوجب الرجوع على البائع ~~بقيمة البناء مثلا # ولو حفر بئرا أو نقى البلوعة أو رم من الدار شيئا ثم استحقت لم يرجع بشيء ~~على البائع لأن الحكم يوجب الرجوع بالقيمة لا بالنفقة كما في مسألة الخرابة ~~حتى لو كتب في الصك فما أنفق المشتري فيها من نفقة أو رم فيها من مرمة فعلى ~~البائع يفسد البيع ولو حفر بئرا وطواها يرجع بقيمة الطي لا بقيمة الحفر فلو ~~شرطاه فسد وكذا لو حفر ساقية إن قنطر عليها رجع بقيمة بناء القنطرة لا ~~بنفقة حفر الساقية # وبالجملة فإنما يرجع إذا بنى فيها أو غرس بقيمة ما يمكن نقضه وتسليمه إلى ~~البائع فلا يرجع بقيمة جص وطين PageV05P206 وتمامه في الفصل الخامس عشر من ms0594 ~~الفصولين # وفيه شرى كرما فاستحق نصفه له رد الباقي إن لم يتغير في يده ولم يأكل من ~~تمره ولو شرى أرضين فاستحقت إحداهما إن قبل القبض خير المشتري وإن بعده ~~لزمه غير المستحق بحصته من الثمن بلا خيار ولو استحق العبد أو البقرة لم ~~يرجع بما أنفق ولو استحق ثياب القن أو برذعة الحمار لم يرجع بشيء وكل شيء ~~يدخل في البيع تبعا لا حصة له من الثمن ولكن يخير المشتري فيه # قنية # ولو استحق من يد المشتري الأخير كان قضاء على جميع الباعة ولكل أن يرجع ~~على بائعه بالثمن PageV05P207 بلا إعادة بينة لكن لا يرجع قبل أن يرجع عليه ~~المشتري عند أبي حنيفة # وقال أبو يوسف له أن يرجع قال ألا ترى أن المشتري الثاني لو أبرأ الأول ~~من الثمن كان للأول الرجوع كما لو وجد العبد حرا فلكل الرجوع قبله # خانية # لكن في الفصولين ما يخالفه فتنبه # ولو اشترى عبدا فأعتقه بمال أخذه منه ثم استحق العبد لم يرجع المستحق ~~بالمال على المعتق ولو شرى دارا بعبد وأخذت بالشفعة ثم استحق العبد بطلت ~~الشفعة ويأخذ البائع الدار من شفيع لبطلان البيع والله أعلم # PageV05P208 # | باب السلم # ( هو ) لغة كالسلف وزنا ومعنى وشرعا ( بيع آجل ) وهو المسلم فيه ( بعاجل ~~) وهو رأس المال ( وركنه ركن البيع ) حتى ينعقد بلفظ بيع في الأصح ( ويسمى ~~صاحب الدارهم رب السلم والمسلم ) بكسر اللام ( و ) يسمى ( الآخر المسلم ~~إليه والحنطة مثلا المسلم فيه ) والثمن رأس المال ( وحكمه ثبوت الملك ~~للمسلم إليه ولرب السلم في الثمن والمسلم فيه ) فيه لف ونشر مرتب ( ويصح ~~فيما أمكن ضبط صفته ) كجودته ورداءته ( ومعرفة قدره كمكيل وموزون و ) خرج ~~بقوله ( مثمن ) الدراهم والدنانير لأنها أثمان فلم يجز فيها السلم خلافا ~~لمالك PageV05P209 ( وعددي متقارب كجوز وبيض وفلس ) وكمثرى ومشمش وتين ( ~~ولبن ) بكسر الباء ( وآجر بملبن معين ) بين صفته ومكان ضربه خلاصة # وذرعي كثوب بين قدره طولا وعرضا ( وصنعته ) كقطن وكتان ومركب منهما ( ~~وصفته ) كعمل الشام أو مصر أو زيد أو عمرو ms0595 ( ورقته ) أو غلظه ( ووزنه إن ~~بيع به ) فإن الديباج كلما ثقل وزنه زادت قيمته PageV05P210 والحرير كلما ~~خف وزنه زادت قيمته فلا بد من بيانه مع الذرع ( لا ) يصح ( في ) عددي ( ~~متفاوت ) ماليته ( كبطيخ وقرع ) ودر ورمان فلم يجز عددا بلا مميز وما جاز ~~عدا جاز كيلا ووزنا # نهر ( ويصح في سمك مليح ) ومالح لغة رديئة ( و ) في طري ( حين يوجد وزنا ~~وضربا ) أي نوعا قيد لهما ( لا عددا ) للتفاوت ( ولو صغارا جاز وزنا وكيلا ~~) وفي الكبار روايتان مجتبى ( لا في حيوان ما ) خلافا للشافعي ( وأطرافه ) ~~كرؤوس وأكارع خلافا لمالك وجاز وزنا في رواية ( و ) لا في ( حطب ) ~~PageV05P211 بالحرز ورطبة بالجزر إلا إذا ضبط بما لا يؤدي إلى نزاع وجاز ~~وزنا # فتح ( وجوهرة وخرز إلا صغار لؤلؤ تباع وزنا ) لأنه إنما يعلم به ( ومنقطع ~~) لا يوجد في الأسواق من وقت العقد إلى وقت الاستحقاق ولو انقطع في إقليم ~~دون آخر لم يجز في المنقطع ولو انقطع بعد الاستحقاق خير رب السلم بين ~~انتظار وجوده والفسخ وأخذ رأس ماله ( ولحم ولو منزوع عظم ) وجوزاه إذا بين ~~وصف وموضعه لأنه موزون معلوم وبه قالت الأئمة الثلاثة وعليه الفتوى # بحر و شرح مجمع # لكن في القهستاني أنه يصح في المنزوع بلا خلاف إنما الخلاف في غير ~~المنزوع فتنبه لكن صرح غيره بالروايتين فتدبر ولو حكم بجوازه صح اتفاقا # بزازية PageV05P212 وفي العيني أنه قيمي عنده مثلي عندهما ( و ) لا ( ~~بمكيال وذراع مجهول ) قيد فيهما وجوزه الثاني في المال قربا للتعامل فتح ( ~~وبر قرية ) بعينها ( وثمر نخلة معينة إلا إذا كانت النسبة لثمرة ) أو نخلة ~~أو قرية ( لبيان الصفة ) لا لتعيين الخارج كقمح مرجي أو بلدي بديارنا ~~PageV05P213 فالمانع والمقتضي العرف # فتح ( و ) لا ( في حنطة حديثة قبل حدوثها ) لأنها منقطعة في الحال وكونها ~~موجودة وقت العقد إلى وقت المحل شرط # فتح وفي الجوهرة أسلم في حنطة جديدة أو في ذرة حديثة لم يجز لأنه لا يدري ~~أيكون في تلك السنة شيء أم لا # قلت وعليه فما ms0596 يكتب في وثيقة السلم من قوله جديد عامه مفسد له أي قبل ~~وجود الجديد أما بعده فيصح كما لا يخفى ( وشرطه ) أي شروط صحته التي كبر أو ~~تمر ( و ) بيان ( نوع ) ( وصفة ) كجيد أو رديء ( وقدر ) ككذا كيلا لا ينقبض ~~ولا ينبسط ( وأجل وأقله ) في السلم ( شهر ) به يفتى # وفي الحاوي لا بأس بالسلم في نوع واحد على أن يكون حلول بعضه في وقت ~~وبعضه في وقت آخر PageV05P214 ( ويبطل ) الأجل ( بموت المسلم إليه لا بموت ~~رب السلم فيؤخذ ) المسلم فيه ( من تركته حالا ) لبطلان الأجل بموت المديون ~~لا الدائن ولذا شرط دوام وجوده لتدوم القدرة على تسليمه بموته ( و ) بيان ( ~~قدر رأس المال ) إن تعلق العقد بمقداره كما ( في مكيل وموزون وعددي غير ~~متفاوت ) واكتفيا بالإشارة كما في مذروع وحيوان # قلنا ربما لا يقدر على تحصيل المسلم فيه # فيحتاج إلى رد رأس المال # ابن كمال # وقد ينفق بعضه ثم يجد باقيه معيبا فيرده ولا يستبدله رب السلم في مجلس ~~الرد فينفسخ العقد في المردود ويبقى في غيره فتلزم جهالة المسلم فيه فيما ~~بقي # ابن ملك # فوجب بيانه ( و ) السابع بيان ( مكان الإيفاء ) للمسلم فيه ( فيما لو حمل ~~) أو مؤنة ومثله الثمن والأجرة والقسمة وعينا مكان العقد PageV05P215 وبه ~~قالت الثلاثة كبيع وقرض وإتلاف وغصب # قلنا هذه واجبة التسليم في الحال بخلاف الأول ( شرط الإيفاء في مدينة فكل ~~محلاتها سواء فيه ) أي في الإيفاء ( حتى لو أوفاه في محلة منها برىء ) وليس ~~له أن يطالبه في محلة أخرى # بزازية # وفيها قبله شرط حمله إلى منزله بعد الإيفاء في المكان المشروط لم يصح ~~لاجتماع الصفقتين الإجارة والتجارة ( وما لا حمل له كمسك وكافور وصغار لؤلؤ ~~لا يشترط فيه بيان مكان الإيفاء ) اتفاقا ( ويوفيه حيث شاء ) في الأصح فتح # لأنه يفيد سقوط خطر الطريق ( و ) بقي من الشروط ( قبض رأس المال ) ولو ~~عينا ( قبل الافتراق ) بأبدانهما وإن ناما أو سارا فرسخا أو أكثر ولو دخل ~~ليخرج الدراهم إن توارى عن المسلم إليه بطل وإن ms0597 بحيث يراه لا PageV05P216 ~~وصحت الكفالة والحوالة والارتهان برأس مال السلم # بزازية ( وهو شرط بقائه على الصحة لا شرط انقعاده بوصفها ) فينعقد صحيا ~~ثم يبطل بالافتراق بلا قبض ( ولو أبى المسلم إليه قبض رأس المال أجبر عليه ~~) خلاصة # وبقي من الشروط كون رأس المال منقودا وعدم الخيار وأن لا يشمل البدلين ~~إحدى علتي الربا وهو القدر المتفق أو الجنس لأن حرمة النساء تتحقق به وعدها ~~العيني تبعا للغاية PageV05P217 سبعة عشر وزاد المصنف وغيره القدرة على ~~تحصيل المسلم فيه # ثم فرع على الشرط الثامن بقوله ( فإن أسلم مائتي درهم في كر ) بضم فتشديد ~~ستون قفيزا والقفيز ثمانية مكاكيك والمكوك صاع وصنف # عيني ( بر ) حال كون المائتين مقسومة ( مائة دينا عليه ) أي على المسلم ~~إليه ( ومائة نقدا ) نقدها رب السلم ( وافترقا ) على ذلك ( فالسلم في ) حصة ~~( الدين باطل ) لأنه دين بدين وصح في حصة النقد ولم يشع الفساد لأنه طار ~~حتى لو نقد الدين في مجلسه صح في الكل ولو إحداهما دنانير أو على غير ~~العاقدين فسد في الكل ( ولا يجوز التصرف ) للمسلم إليه ( في رأس المال و ) ~~لا لرب السلم في ( المسلم فيه قبل قبضه بنحو بيع وشركة ) ومرابحة ( وتولية ~~) PageV05P218 ولو ممن عليه حتى لو وهبه منه كان إقالة إذا قيل وفي الصغرى ~~إقالة بعض السلم جائزة ( ولا ) يجوز لرب السلم ( شراء شيء من المسلم إليه ~~برأس المال بعد الإقالة ) في عقد السلم الصحيح فلو كان فاسدا جاز الاستبدال ~~كسائر الديون ( قبل قبضه ) بحكم الإقالة لقوله عليه الصلاة والسلام لا تأخذ ~~إلا سلمك أو رأس مالك أي إلا سلمك حال قيام العقد أو رأس مالك حال انفساخه ~~فامتنع الاستبدال PageV05P219 ( بخلاف ) بدل ( الصرف حيث يجوز الاستبدال ~~عنه ) لكن ( بشرط قبضه في مجلس الإقالة ) لجواز تصرفه فيه بخلاف السلم ( ~~ولو شرى ) المسلم إليه في كر ( كرا وأمر ) المشتري ( رب السلم بقبضه قضاء ) ~~عما عليه ( لم يصح ) للزوم الكيل مرتين ولم يوجد ( وصح لو ) كان الكر قرضا ~~و ( أمر مقرضه به ) لأن إعارة لا استبدال ms0598 ( كما ) صح ( لو أمر ) المسلم ~~إليه ( رب السلم بقبضه منه له ثم لنفسه ففعل ) فاكتاله مرتين لزوال المانع ~~( أمره ) PageV05P220 أي المسلم إليه ( رب السلم أن يكيل المسلم فيه ) في ~~ظرفه ( فكاله في ظرفه ) أي وعاء رب السلم ( وبغيبته لم يكن قبضا ) أما ~~بحضرته فيصير قابضا بالتخلية ( أو أمر ) المشتري ( البائع بذلك فكاله في ~~ظرفه ) ظرف البائع ( لم يكن قبضا ) لحقه ( بخلاف كيله في ظرف المشتري بأمره ~~) فإنه قبض لأن حقه في العين والأول في الذمة ( كيل العين ) المشتراة ( ثم ~~) كيل ( الدين ) المسلم فيه وجعلهما ( في ظرف المشتري قبض بأمره ) لتبعية ~~الدين للعين ( وعكسه ) وهو كيل الدين أولا ( لا ) يكون قبضا وخيراه بين نقض ~~البيع والشركة # ( أسلم أمة في كر ) بر ( وقبضت فتقايلا ) السلم ( فماتت ) قبل قبضها بحكم ~~الإقالة ( بقي ) عقد الإقالة ( أو ماتت فتقايلا صح ) لبقاء المعقود عليه ~~وهو المسلم فيه PageV05P221 ( وعليه قيمتها يوم القبض فيهما ) في المسألتين ~~لأنه سبب الضمان ( كذا ) الحكم في ( المقايضة بخلاف الشراء بالثمن فيهما ) ~~لأن الأمة أصل في البيع # والحاصل جواز الإقالة في السلم قبل هلاك الجارية وبعده بخلاف البيع # ( تقايلا البيع في عبد فأبق ) بعد الإقالة ( من يد المشتري فإن لم يقدر ~~على تسليمه ) للبائع ( بطلت الإقالة والبيع بحاله ) قنية ( والقول لمدعي ~~الرداءة والتأجيل لا لنا في الوصف ) وهو الرداءة ( والأجل ) والأصل أن من ~~خرج كلامه تعنتا فالقول لصاحبه بالإتفاق وإن خرج خصومة ووقع الاتفاق على ~~عقد واحد فالقول لمدعي الصحة عندهما وعنده للمنكر PageV05P222 ( ولو اختلفا ~~في مقداره فالقول للطالب مع يمينه ) لإنكاره الزيادة ( وأي برهن قبل وإن ~~برهنا قضى ببينة المطلوب ) لإثباتها الزيادة ( وإن ) اختلفا ( في مضيه ~~فالقول للمطلوب ) أي المسلم إليه بيمينه إلا أن يبرهن الأخر وإن برهنا ~~فبينة المطلوب ولو اختلفا في السلم تحالفا استحسانا # فتح ( والاستصناع ) هو طلب عمل الصنعة ( بأجل ) ذكر على سبيل الاستمهال ~~لا الاستعجال فإنه لا يصير سلما ( سلم ) فتعتبر شرائطه PageV05P223 ( جرى ~~في تعامل أم لا ) وقالا الأول استصناع ( وبدونه ) أي الأجل ( فيما فيه ~~تعامل ) الناس ( كخف ms0599 وقمقمة وطست ) بمهملة وذكره في المغرب في الشين ~~المعجمة وقد يقال طسوت ( صح ) الاستصناع ( بيعا لا عدة ) على الصحيح ثم فرع ~~عليه بقوله ( فيجبر الصانع على عمله ولا يرجع الآمر عنه ) ولو كان عدة لما ~~لزم PageV05P224 ( والمبيع هو العين لا عمله ) خلافا للبردعي ( فإن جاء ) ~~الصانع بمصنوع غيره أو بمصنوعه قبل العقد فأخذه ( صح ) ولو كان المبيع عمله ~~لما صح ( ولا يتعين ) المبيع ( له ) أي للآمر ( بلا رضاه فصح بيع الصانع ) ~~لمصنوعه ( قبل رؤية آمره ) ولو تعين له لما صح بيعه ( وله ) أي للآمر ( ~~أخذه وتركه ) بخيار الرؤية ومفاده أنه لا خيار للصانع بعد رؤية المصنوع له ~~وهو الأصح # نهر ( ولم يصح فيما لم يتأمل فيه كالثوب إلا بأجل كما مر ) فإن لم يصح ~~فسد إن ذلك الأجل على وجه الاستمهال وإن للاستعجال كعلى أن تفرغه غدا كان ~~صحيحا # PageV05P225 # | فرع السلم في الدبس لا يجوز # لما في إجارة جواهر الفتاوى لو جعل الدبس أجرة لا يجوز لأنه ليس بمثلي ~~لأن النار عملت فيه ولذا لا يجوز السلم فيه فلا يجب في الذمة حتى لو كان ~~عينا جاز # قلت وسيجيء في الغصب أن الرب والقطر واللحم والفحم والآجر والصابون ~~والعصفر والسرقين الجلود والصرم وبر مخلوط بشعير قيمي فليحفظ # # | باب المتفرقات # من أبوابها وعبر في الكنز بمسائل منثورة وفي الدرر بمسائل شتى والمعنى ~~واحد ( اشترى ثورا أو فرسا من خزف ) للأجل ( استئناس الصبي لا يصح و ) لا ~~قيمة له ف ( لا يضمن متلفه وقيل بخلافه ) يصح ويضمن # قنية # وفي آخر حظر المجتبى عن أبي يوسف يجوز بيع اللعبة وأن يلعب بها الصبيان ( ~~وصح بيع الكلب ) ولو عقورا ( والفهد ) والفيل والقرد ( والسباع ) بسائر ~~أنواعها PageV05P226 حتى الهرة وكذا الطيور ( علمت أو لا ) سوى الخنزير وهو ~~المختار للانتفاع بها وبجلودها كما قدمناه في البيع الفاسد والتمسخر بالقرد ~~وإن كان حراما لا يمنع بيعه بل يكرهه كبيع العصير # شرح وهبانية # # | فرع لا ينبغي اتخاذ كلب إلا لخوف لص أو غيره # فلا بأس به ومثله سائر السباع ms0600 # عيني # وجاز اقتناؤه لصيد وحراسة ماشية وزرع إجماعا ( كما صح بيع خرء حمام كثير ~~و ) صح ( هبته ) قنية ( و ) أدنى ( القيمة التي تشترط لجواز البيع فلس ولو ~~كانت كسرة خبز لا يجوز ) قنية ( كما لا يجوز ) بيع هوام الأرض كالخنافس ~~والقنافذ والعقارب والوزغ والضب ( و ) لا هوام ( البحر كالسرطان ) وكل ما ~~فيه سوى سمك وجوز في القنية بيع ما له ثم كسقنقور وجلود خز وجمل الماء لو ~~حيا وأطلق الحسن الجواز وجوز أبو الليث بيع الحيات إن انتفع بها في الأدوية ~~وإلا لا PageV05P227 ورده في البدائع بأنه غير سديد لأن المحرم شرعا لا ~~يجوز الانتفاع به للتداوي كالخمر فلا تقع الحاجة إلى شرع البيع ( ويجوز بيع ~~دهن نجس ) أي متنجس كما قدمناه في البيع الفاسد ( وينتفع به للاستصباح ) في ~~غير مسجد كما مر ( والذمي كالمسلم في بيع ) كصرف وسلم وربا وغيرها ( غير ~~الخمر والخنزير وميتة لم تمت حتف أنفها ) بل بنحو خنق أو ذبح مجوسي فإنها ~~كخنزير PageV05P228 وقد أمرنا بتركهم وما يدينون ( وصح شراؤه ) أي الكافر ~~كما قدصمنا في البيع الفاسد ( عبدا مسلما أو مصحفا ) أو شقطا منهما ( ويجبر ~~على بيعه ) ولو اشترى صغيرا أجبر وليه فلو لم يكن أقام القاضي له وليا وكذا ~~لو أسلم عبده ويتبعه طفله ولو أعتقه أو كاتبه جاز فإن عجز أجبر أيضا ولو ~~رده أو استولدها سعيا في قيمتها ويوجع ضربا لوطئه مسلمة وذلك حرام # # | فرع من عادته شراء المردان # يجبر على بيعه دفعا للفساد نهر وغيره # وكذا محرم أخذ صيدا يؤمر بإرساله ولو أسلم مقرض الخمر سقطت ولو المستقرض ~~فروايتان ( وطء زوج ) الأمة ( المشتراة ) التي أنكحها المشتري قبل قبضها ( ~~قبض ) لمشتريها لحصوله بتسليمه PageV05P229 فصار فعله كفعله ( لا ) مجرد ( ~~نكاحها ) استحسانا ( فلو انتقض البيع ) قبل القبض ( بطل النكاح ) في قول ~~الثاني وهو ( المختار ) وقيده الكمال بما إذا لم يكن بطلانه بموتها فلو به ~~قبل القبض لم يبطل النكاح وإن بطل البيع فيلزمه المهر للمشتري # فتح ( اشترى شيئا ) منقولا إذ العقار لا يبيعه القاضي ( وغاب ms0601 ) المشتري ( ~~قبل القبض ونقد الثمن غيبة معروفة فأقام بائعه بينة أنه باعه منه لم يبع في ~~دينه ) لإمكان ذهابه إليه PageV05P230 ( وإن جهل مكانه بيع ) المبيع أي ~~باعه القاضي أو مأموره نظرا للغائب وأدى الثمن وما فضل يمسكه للغائب وإن ~~نقص تبعه البائع إذا ظفر به ( وإن اشترى اثنان ) شيئا ( وغاب واحد ) منهما ~~( فللحاضر دفع ) كل ( ثمنه ) ويجبر البائع على قبول الكل ودفع الكل للحاضر ~~( و ) له ( قبضه وحبسه ) عن شريكه إذا حضر ( حتى ينقد شريكه ) الثمن بخلاف ~~أحد المستأجرين والفرق أن للبائع حبس المبيع لاستيفاء الثمن فكان مضطرا ~~بخلاف المؤجر اللهم إلا إذا شرط تعجيل الأجرة # PageV05P231 ( باع ) شيئا ( بالألف مثقال ذهب وفضة تنصفا به ) أي ~~بالمثقال فيجب خمسمائة مثقال من كل منهما لعدم الأولوية ( وفي ) بيعه شيئا ~~( بألف من الذهب والفضة تنصفا وانصرف للوزن المعهود ف ) النصف ( من الذهب ~~مثاقيل و ) النصف ( من الفضة دراهم ) ومثله له علي كر حنطة وشعير وسمسم ~~لزمه من كل ثلث كر وهذه قاعدة في المعاملات كلها كمهر ووصية ووديعة وغصب ~~وإجارة وبدل خلع وغيره في موزون ومكيل ومعدود ومذروع # عيني # وقوله ( وزن سبعة ) تقدم في الزكاة وأفاد الكمال أن اسم الدرهم ينصرف ~~للمتعارف في بلد العقد ففي مصر ينصرف للفلوس # وأفاد في النهر أن قيمته تختلف باختلاف الأزمان فأفتى اللقاني بأنه يساوي ~~نصفا وثلاثة فلوس فلو أطلق الواقف الدرهم اعتبر زمنه إن عرف وإلا صرف للفضة ~~لأنه الأصل كما لو قيده بالنقرة كواقف الشيخونية والصرغتمشية ونحوهما ~~PageV05P232 فقيمة درهمها نصفان وأفاد المصنف أن النفرة تطلق على الفضة ~~وعلى الذهب وعلى الفلوس النحاس بعرف مصر الآن فلا بد من مرجح # فإن لم يوجد فالعمل على الاستيمارات القديمة للوقف كما عولوا عليها في ~~نظائره كمعرفة خراج ونحوه # قال وبه أفتى المنلا أبو السعود أفندي # ( ولو قبض زيفا بدل جيد ) كان له على آخر ( جاهلا به ) فلو علم وأنفقه ~~كان قضاء اتفاقا ( ونفق أو أنفقه ) فلو قائما رده اتفاقا ( فهو قضاء ) لحقه # وقال أبو يوسف إذا لم يعلم ms0602 يرد مثل زيفه ويرجع بجيده استحسانا كما لو ~~كانت ستوقة أو نبهرجة واختاره للفتوى ابن كمال # قلت ورجحه في البحر و النهر و الشرنبلالية فبه يفتى # ( ولو فرخ طير أو باض في أرض لرجل PageV05P233 أو تكسر فيها ظبي ) أي ~~انكسر رجله بنفسه فلو كسرها رجل كان للكاسر لا للآخذ ( فهو للآخذ ) لسبق ~~يده لمباح ( إلا إذا هيأ أرضه لذلك ) فهو له ( أو كان صاحب الأرض قريبا من ~~الصيد بحيث يقدر على أخذه لو مد يده فهو لصاحب الأرض ) لتمكنه منه فلو أخذه ~~غيره لم يملكه # نهر ( وكذا ) مثل ما مر ( صيد تعلق بشبكة نصبت للجفاف ) أو دخل دار رجل ( ~~ودرهم أو سكر نثر فوقع على ثوب لم يعد له ) سابقا ( ولم يكف ) لاحقا فلو ~~أعده أو كفه ملكه بهذا الفعل # فروع عسل النحل في أرضه ملكه مطلقا لأنه صار من أنزالها # شرى دارا فطلب المشتري أن يكتب له البائع صكا لا يجبر عليه # PageV05P234 ولا على الإشهاد والخروج إليه إلا جاءه بعدول وصك فليس له ~~الامتناع من الإقرار # شرى قطنا فغزلته امرأته فكله له # المرأة إذا كفنت بلا إذن الورثة كفن مثله رجعت في التركة ولو أكثر لا ~~ترجع بشيء # رحمه الله قال تعالى ولو قيل ترجع بقيمة كفن المثل لا يبعد # اكتسب حراما واشترى به أو بالدراهم المغصوبة شيئا قال الكرخي إن نقد قبل ~~البيع تصدق بالربح وإلا لا وهذا قياس # وقال أبو بكر كلاهما سواء ولا يطيب له # وكذا لو اشترى ولم يقل بهذه الدراهم وأعطى من الدراهم # دفع ماله مضاربة لرجل جاهل جاز أخذ ربحه ما لم يعلم أنه اكتسب الحرام # PageV05P235 من رمى ثوبه لا يجوز لأحد أخذه ما لم يقل حين رمى ليأخذه من ~~أراد # باع الأب ضيعة طفله والأب مفسد فاسق لم يجز بيعه استحسانا # شرت لطفلها على أن لا ترجع عليه بالثمن جاز وهو كالهبة استحسانا # قال الأسير اشترني أو فكني فشراه رجع بما أدى كأنه أقرضه ولو قال بألف ~~فشراه بأكثر لم يلزمه الفضل ms0603 لأنه تخليص لا شراء # PageV05P236 شرى دارا ودبغ وتأذى جيرانه إن على الدوام يمنع وعلى الندرة ~~يتحمل منه # شرى لحما على أنه لحم غنم فوجده لحم معز له الرد # قال زن لي من هذا اللحم ثلاثة أرطال فوزن له أخيره ومن هذا الخبز فوزن لم ~~يخير # شرى بذرا خريفيا فإذا هو ربيعي أو شرى بذر البطيخ فإذا هو بذر القثاء إن ~~قائما رده وإن مستهلكا فعليه مثله # PageV05P237 ساوم صاحب الزجاج فدفع له قدحا ينظره فوقع منه على أقداح ~~فانكسروا ضمن الأقداح لا القدح # شرى شجرة بأصلها وفي قلعها من الأصل ضرر بالبائع يقطعه من وجه الأرض من ~~حيث لا يتضرر به البائع ولو انهدم من سقوطه حائط ضمن القالع ما تولد من ~~قلعه # دفع دراهم زيوفا فكسرها المشتري لا شيء عليه ونعم ما صنع حيث غشه وخانه ~~وكذا لو دفع إليه لينظر إليه فكسره # ولا بأس ببيع المغشوش إذا بين غشه أو كان ظاهرا يرى وكذا قال أبو حنيفة ~~رحمه الله تعالى في حنطة خلط فيها الشعير والشعير بزي لا بأس ببيعه وإن ~~طحنه لا يبيع # وقال الثاني في رجل معه فضة نحاس لا يبيعها حتى يبين وكل شيء لا يجوز ~~فإنه ينبغي أن يقطع ويعاقب صاحبه إذا أنفقه وهو يعرفه # PageV05P238 شرى فلوسا بدرهم فدفعها إليه وقال هي بدرهمك لا ينفقها حتى ~~يعدها # شرى بالدرهم الزيف ورضي بأقل مما يشتري بالجيد حل له # شرى ثيابا ببغداد على أن يوفي ثمنه بسمرقند لم يجز لجهالة الأجل # باع نصف أرضه بشرط خراج كلها على المشتري فهو فاسد # أخذ الخراج من الأكار له أن يرجع على الدهقان استحسانا # شرى الكرم مع الغلة وقبضه إن رضي الأكار جاز البيع وله حصته من الثمن وإن ~~لم يرض لم يجز بيعه # قضاه درهما وقال أنفقه فإن جاز وإلا فرده علي فقبله ولم ينفقه له رده ~~استحسانا بخلاف جارية وجد بها عيبا فقال اعرضها أو بعها فإن نفقت وإلا ردها ~~فعرضها على البيع سقط الرد # قال أبو حنيفة ms0604 رحمه الله تعالى إذا وطىء رجل أمته ثم زوجها مكانه فللزوج ~~وطؤها بلا استبراء # وقال أبو يوسف استقبح ولا يقربها حتى تحيض حيضة كما لو اشتراها كما سيجيء ~~في الحظر والكل من الملتقط # PageV05P239 ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به هاهنا أصلان أحدهما ~~أن كل ما كان مبادلة مال بمال يفسد بالشرط الفاسد كالبيع PageV05P240 وما ~~لا فلا كالقرض # ثانيهما أن كل ما كان من التمليكات أو التقييدات كرجعة يبطل تعليقه ~~بالشرط والأصح لكن في السقاطات والتزامات يحلف بهما كحج وطلاق يصح مطلقا ~~وفي إطلاقات وولايات وتحريضات بالملائم # بزازية # فالأول PageV05P241 أربعة عشر على ما في الدرر و الكنز وإجارة الوقاية ( ~~البيع ) إن علقه بكلمة إن لا يعلى على ما بينا في البيع الفاسد ( والقسمة ) ~~للمثلي أما قسمة القيمي فتصح بخيار شرط ورؤية PageV05P242 ( والإجارة ) إلا ~~في قوله إذا جاء رأس الشهر فقد آجرتك داري بكذا فيصح # به يفتى # عمادية # وقوله لغاصب داره فرغها وإلا فأجرتها كل شهر بكذا جاز كما سيجيء في ~~متفرقات الإجارة مع أنه تعليق بعدم التفريغ ( والإجازة ) بالزاي فقول البكر ~~أجزت النكاح إن رضيت أمي مبطل للإجازة # بزازية وكذا كل ما لا يصح تعليقه بالشرط إذا انعقد موقوفا لا يصح تعليق ~~إجازته بالشرط # بحر # فقصرها على البيع قصورة كما وقع في المنح ( والرجعة ) قال المصنف إنما ~~ذكرتها تبعا للكنز وغيره # قال شيخنا في بحره وهو خطأ والصواب أنها لا تبطل بالشرط اعتبارا لها ~~بأصلها وهو النكاح وأطال الكلام PageV05P243 لكن تعقبه في النهر وفرق بأنها ~~لا تفتقر لشهود ومهر وله رجعة أمة على حرة نكحها بعد طلاقها وتبطل بالشرط ~~بخلاف النكاح ( والصلح عن مال ) بمال # درر وغيرها # وفي النهر الظاهر الإطلاق حتى لو كان عن سكوت أو إنكار كان فداء في حق ~~المنكر ولا يجوز تعليقه ( والإبراء عن الدين ) لأنه تمليك من وجه ~~PageV05P244 إلا كان الشرط متعارفا أو علقه بأمر كائن كان أعطيته شريكي فقد ~~أبرأتك وقد أعطاه صح وكذا بموته ويكون وصية ولو لوارثه PageV05P245 على ما ~~بحثه في ms0605 النهر ( وعزل الوكيل والاعتكاف ) PageV05P246 فإنهما ليسا مما يحلف ~~به فلم يجز تعليقهما بالشرط وهذا في إحدى الروايتين كما بسطه في النهر ~~والصحيح إلحاق الاعتكاف بالنذر ( والمزارعة والمعاملة ) أي المساقاة لأنهما ~~إجارة ( والإقرار ) PageV05P247 إلا إذا علقه بمجيء الغد أو بموته فيجوز ~~ويلزمه للحال عيني ( والواقف و ) الرابع عشر ( التحكيم ) كقول المحكمين إذا ~~أهل الشهر فاحكم بيننا لأنه صلح معنى فلا يصح تعليقه ولا إضافته عند الثاني ~~وعليه الفتوى كما في قضاء الخانية # وبقي إبطال الأجل ففي البزازية أنه يبطل بالشرط الفاسد PageV05P248 وكذا ~~الحجر على ما في الأشباه # ( وما ) يصح و ( لا يبطل بالشرط الفاسد ) لعدم المعاوضة المالية سبعة ~~وعشرون على ما عده المصنف تبعا للعيني وزدت ثمانية ( القرض والهبة والصدقة ~~والنكاح PageV05P249 والطلاق والخلع والعتق والرهن والإياء ) كجعلتك وصيا ~~على أن تتزوج بنتي ( والوصية والشركة و ) كذا ( المضاربة والقضاء والإمارة ~~) كوليتك بلد كذا مؤبدا صح وبطل الشرط فله عزله بلا جنحة وهل يشترط لصحة ~~عزله كمدرس أبده السلطان أن يقول رجعت عن التأبيد أفتى بعضهم بذلك ~~PageV05P250 واختار في النهر إطلاق الصحة # وفي البزازية لو شرط عليه أن لا يرتشي ولا يشرب الخمر ولا يمتثل قول أحد ~~ولا يسمع خصومة زيد صح التقليد والشرط ( والكفالة والحوالة ) إلا إذا شرط ~~في الحوالة الإعطاء من ثمن دار المحيل فتفسد لعدم قدرته على الوفاء ~~بالملتزم كما عزاه المصنف للبزازية # وأجاب في النهر بأن هذا المحتال وعد وليس الكلام فيه فليحرر ( والوكالة ~~PageV05P251 والإقالة والكتابة ) إلا إذا كان الفساد في صلب العقد أي نفس ~~البدل ككتابته على خمر فتفسد به وعليه يحمل إطلاقهم كما حرره خسرو ( وإذن ~~العبد في التجارة ودعوة الولد ) كهذا الولد مني إن رضيت امرأتي ( والصلح عن ~~دم العمد ) وكذا الإبراء عنه ولم يذكره اكتفاء بالصلح # درر ( و ) عن ( الجراحة ) التي فيها القود وإلا كان من القسم الأول وعن ~~جناية غصب ووديعة وعارية إذ ضمنها رجل وشرط فيها حوالة أو كفالة # درر # PageV05P252 والنسب والحجر على المأذون # نهر والغصب وأمان القن # أشباه ( وعقد الذمة وتعليق الرد ms0606 بالعيب و ) تعليقه ( بخيار الشرط وعزل ~~القاضي ) PageV05P253 كعزلتك إن شاء فلان فينعزل ويبطل الشرط لما ذكرنا ~~أنها كلها ليست بمعاوضة مالية فلا تؤثر فيها الشروط الفاسدة # وبقي ما يجوز تعليقه بالشرط وهو مختص بالإسقاطات المحضة التي يحلف بها ~~كطلاق وعتاق وبالالتزامات التي يحلف بها كحج وصلاة والتوليات كقضاء وإمارة # عيني و زيلعي # زاد في النهر في التجارة وتسليم الشفعة والإسلام وحرر المصنف دخول ~~الإسلام في القسم الأول لأنه من الإقرار PageV05P254 ودخول الكفر هنا لأنه ~~ترك # ويصح تعليق هبة وحوالة وكفالة وإبراء عنها بملائم ( وما تصح إضافته إلى ) ~~الزمان ( المستقبل PageV05P255 الإجارة وفسخا والمزارعة والمعاملة ~~والمضاربة والوكالة والكفالة والإيصاء والوصية والقضاء والإمارة والطلاق ~~والعتاق والوقف ) فهي أربعة عشر وبقى العارية والإذن في التجارة فيصحان ~~مضافين أيضا # عمادية # ( وما لا تصح ) إضافته ( إلى المستقبل ) عشرة ( البيع وإجازته وفسخه ~~والقسمة والشركة والهبة والنكاح والرجعة والصلح عن مال والإبراء عن الدين ) ~~لأنها تمليكات للحال فلا تضاف للاستقبال كما لا تعلق بالشرط PageV05P256 ~~لما فيه من القمار وبقي الوكالة على قول الثاني المفتى به # # | باب الصرف # ( هو ) لغة الزيادة # وشرعا ( بيع الثمن بالثمن ) أي ما خلق للثمنية ومنه المصوغ ( جنسا بجنس ~~أو بغير جنس ) كذهب بفضة ( ويشترط ) عدم التأجيل والخيار و ( التماثل ) ~~PageV05P257 أي التساوي وزنا ( والتقابض ) بالبراجم لا بالتخلية ( قبل ~~الافتراق ) وهو شرط بقائه صحيحا على الصحيح ( إن اتحدا جنسا وإن ) وصلية ( ~~اختلفا جودة وصياغة ) لما مر في الربا ( وإلا ) بأن لم يتجانسا PageV05P258 ~~( شرط التقابض ) لحرمة النساء ( فلو باع ) النقدين ( أحدهما بالآخر جزافا ~~أو بفضل وتقابضا فيه ) أي المجلس ( صح و ) العوضان ( لا يتعينان ) حتى لو ~~استقرضا فأديا قبل افتراقهما أو أمسكا ما أشار إليه في العقد وأديا مثلهما ~~جاز # ( ويفسد ) الصرف ( بخيار الشرط والأجل ) لإخلالهما بالقبض ( ويصح مع ~~إسقاطهما في المجلس ) لزوال المانع وصح خيار رؤية وعيب في مصوع لا نقد # PageV05P259 # | فرع الشرط الفاسد يلتحق بأصل العقد # عنده خلافا لهما # نهر # ( ظهر بعض الثمن زيوفا فرده ينتقض فيه فقط لا يتصرف في بدل الصرف قبل ~~قبضه ms0607 ) لوجوبه حقا لله تعالى ( فلو باع دينارا بدراهم واشترى بها ) قبل ~~قبضها ( ثوبا ) مثلا ( فسد بيع الثوب ) والصرف بحاله # ( باع أمة تعدل ألف درهم مع طوق ) فضة في عنقها ( قيمته ألف ) إنما بين ~~قيمتهما ليفيد انقسام الثمن على المثمن أو أنه غير جنس الطوق وإلا فالعبرة ~~لوزن الطوق لا لقيمته فقدره مقابل به والباقي بالجارية ( بألفين ) متعلق ~~بباع PageV05P260 ( ونقد من الثمن ألفا أو باعها بألفين ألف نقد وألف نسيئة ~~أو باع سيفا حليته خمسون ويخلص بلا ضرر ) فباعه ( بمائة ونقد خمسين فما نقد ~~) فهو ( ثمن الفضة سواء سكت أو قال خذ هذا من ثمنهما ) تحريا للجواز وكذا ~~لو قال هذا المعجل حصة السيف لأنه اسم للحلية أيضا لدخولها في بيعه تبعا ~~ولو زاد خاصة فسد البيع لإزالته الاحتمال PageV05P261 ( فإن افترقا من غير ~~قبض بطل في الحلية فقط ) وصح في السيف ( أن يخلص بلا ضرر ) كطوق الجارية ( ~~وإن لم يخلص ) إلا بضرر ( بطل أصلا ) والأصل أنه متى بيع نقد مع غيره كمفضض ~~ومزركش ينقد من جنسه شرط زيادة الثمن فلو مثله أو أقل أو جهل بطل ولو بغير ~~جنسه PageV05P262 شرط التقابض فقط # ( ومن باع إناء فضة بفضة أو بذهب ونقد بعض ثمنه ) في المجلس ( ثم افترقا ~~صح فيما قبض واشتركا في الإناء ) لأنه صرف ( ولا خيار للمشتري ) لتعيبه من ~~قبله بعدم نقده ( بخلاف هلاك أحد العبدين قبل القبض ) فيخير لهم صنعه ( ~~وإذا استحق بعضه ) أي الإناء ( أخذ المشتري ما بقي بقسطه أو رد ) لتعيبه ~~بغير صنعه # قلت ومفاده تخصيص استحقاقه بالبينة لا بإقراره فليحرر ( فإن أجاز المستحق ~~قبل فسخ الحاكم العقد جاز العقد ) اختلفوا متى ينفسخ البيع إذا ظهر ~~الاستحقاق وظاهر الرواية أنه لا ينفسخ ما لم يفسخ وهو الأصح # فتح PageV05P263 ( وكان الثمن له يأخذه البائع من المشتري ويسلمه له إذا ~~لم يفترقا بعد الإجازة ويصير العاقد وكيلا للمجيز فيعلق أحكام العقد به دون ~~المجيز ) حتى يبطل العقد بمفارقة العاقد دون المستحق # جوهرة # ( ولو باع قطعة نقرة فاستحق بعضها أخذ ) المشتري ms0608 ( ما بقي بقسطه بلا خيار ~~) لأن التبعيض لا يضرها ( و ) هذا ( لو ) كان الاستحقاق ( بعد قبضها وإن ~~قبل قبضها له الخيار ) لتفرق الصفقة وكذا الدينار والدرهم # جوهرة ( وصح بيع درهمين ودينار بدرهم ودينارين ) بصرف الجنس بخلاف جنسه ( ~~و ) كذا ( بيع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار وصح بيع درهم صحيح ودرهمين ~~غلة ) بفتح وتشديد ما يرده بيت المال ويقبله التجار ( بدرهمين صحيحين وردهم ~~غلة ) للمساواة وزنا PageV05P264 وعدم اعتبار الجودة ( و ) صح ( بيع من ~~عليه عشرة دراهم ) دين ( ممن هي له ) أي من دائنه فصح بيعه منه ( دينارا ~~بها ) اتفاقا وتقع المقاصة بنفس العقد إذ لا ربا في دين سقط ( أو ) بيعه ( ~~بعشرة مطلقة ) عن التقييد بدين عليه ( إن دفع ) البائع ( الدينار ) للمشتري ~~( وتقاصا العشرة ) الثمن ( بالعشرة ) الدين أيضا استحسانا ( وما غلب فضته ~~وذهبه فضة وذهب ) PageV05P265 حكما ( فلا يصح بيع الخالص به ولا بيع بعضه ~~ببعض إلا متساويا وزنا و ) كذا ( لا يصح الاستقراض بها إلا وزنا ) كما مر ~~في بابه ( والغالب ) عليه ( الغش منهما في حكم عروض ) اعتبارا للغالب ( فصح ~~بيعه بالخالص إن كان الخالص أكثر ) من المغشوش ليكون قدره بمثله والزائد ~~بالغش كما مر ( وبجنسه متفاضلا ) وزنا وعددا بصرف الجنس لخلافه ( بشرط ~~التقابض ) قبل الافتراق ( في المجلس ) في الصورتين PageV05P266 لضرر ~~التمييز ( وإن كان الخالص مثله ) أي مثل المغشوش ( أو أقل منه أو لا يدري ~~فلا ) يصح البيع للربا في الأولين ولاحتماله في الثالث ( وهو ) أي الغالب ~~الغش ( لا يتعين بالتعيين إن راج ) لثمنيته حينئذ ( وإلا يرج ( تعين به ) ~~كسلعة وإن قبله البعض فكزيوف فيتعلق العقد بجنسه زيفا إن علم البائع بحاله ~~وإلا فبجنسه جيدا ( و ) صح ( المبايعة والاستقراض بما يروج منه ) عملا ~~بالعرف فيما لا نص فيه فإن راج ( وزنا ) فيه ( أو عددا ) فيه ( أبو بهما ) ~~فبكل منهما ( والمتساوي ) غشه وفضته وذهبه ( كغالب الفضة ) والذهب ( في ~~تبايع واستقراض ) فلم يجز إلا بالوزن إلا إذا أشار إليهما PageV05P267 كما ~~في الخلاصة ( و ) أما ( في الصرف ) ف ( كغالب غش ) فيصح بالاعتبار المار ms0609 ( ~~اشترى شيئا به ) بغالب الغش وهو نافق ( أو بفلوس نافقة فكسد ) ذلك ( قبل ~~التسليم ) للبائع ( بطل البيع كما لو انقطعت ) عن أيدي الناس فإنه كالكساد ~~وكذا حكم الدراهم لو كسدت أو انقطعت بطل وصححاه بقيمة المبيع وبه يفتى رفقا ~~بالناس # بحر وحقائق ( وحد الكساد أن تترك المعاملة بها في جميع البلاد ) فلو راجت ~~في بعضها لم يبطل PageV05P268 بل يتخير البائع لتعيبها ( و ) حد ( الانقطاع ~~عدم وجوده في السوق وإن وجد في أيدي الصيارفة ) و ( في البيوت ) كذا ذكره ~~العيني وابن الملك بالعطف خلافا لما في نسخ المصنف وقد عزاه للهداية ولم ~~أره فيها والله أعلم # وفي البزازية لو راجت قبل فسخ البائع البيع عاد جائزا لعدم انفساخ العقد ~~بلا فسخ وعليه فقول المصنف بطل البيع أي ثبت للبائع ولاية فسخه والله ~~الموفق ( و ) قيد بالكساد لأنه ( لو نقصت قيمتها وازدادت فكذلك البيع على ~~حاله ولا يتخير المشتري ويطالب بنقد ذلك العيار الذي كان ) وقع ( وقت البيع ~~) فتح # وقيد بقوله قبل التسليم لأنه ( لو باع دلال ) وكذا فضولي ( متاع الغير ~~بغير إذنه بدراهم معلومة واستوفاها فكسدت قبل دفعها إلى رب المتاع لا يفسد ~~PageV05P269 البيع ) لأن حق القبض له # عيني وغيره ( وصح البيع بالفلوس النافقة وإن لم تعين ) كالدراهم ( ~~وبالكاسدة لا حتى يعينها ) كسلع ( ويجب ) على المستقرض ( رد ) مثل ( أفلس ~~القرض إذا كسدت ) وأوجب محمد قيمتها يوم الكساد وعليه الفتوى # بزازية PageV05P270 وفي النهر وتأخير صاحب الهداية دليلهما ظاهر في ~~اختيار قولهما # ( اشترى ) شيئا ( بنصف درهم ) مثلا ( فلوس صح ) بلا بيان عددها للعلم به ~~( وعليه فلوس بنصف درهم وكذا بثلث درهم أو ربعه وكذا لو اشترى بدرهم فلوس ~~أو بدرهمين فلوس جاز ) عند الثاني وهو الأصح للعرف # كافي # ( ومن أعطى صيرفيا درهما ) كبيرا ( فقال أعطني به نصف درهم فلوسا ) ~~بالنصب صفة نصف ( ونصفا ) من الفضة صغيرا ( إلا حبة صح ) ويكون النصف إلا ~~حبة بمثله وما بقي بالفلوس ولو كرر لفظ نصف بطل في الكل للزوم الربا # PageV05P271 ( و ) بما تقرر ظهر أن ( الأموال ثلاثة ms0610 ) الأول ( ثمن بكل ~~حال وهو النقدان ) صحبته الباء أو لا قوبل بجنسه أو لا # ( و ) الثاني ( مبيع بكل حال كالثياب والدواب # و ) الثالث ( ثمن من وجه مبيع من وجه كالمثليات ) فإن اتصل بها الباء ~~فثمن وإلا فمبيع # وأما الفلوس فإن رائجة فكثمن وإلا فكسلع ( و ) الثمن ( من حكمه عدم ~~اشتراط وجوده في ملك العاقد عند العقد وعدم بطلانه ) أي العقد ( بهلاكه ) ~~أي الثمن ( ويصح الاستبدال به في غير الصرف والسلم ) لا فيهما ( وحكم ~~المبيع خلافه ) أي الثمن ( في الكل ) PageV05P272 فيشترط وجود المبيع في ~~ملكه وهكذا # ومن حكمهما وجوب التساوي عند المقابلة بالجنس في المقدرات كما تقرر # تذنيب في بيع العينة ويأتي متنا في الكفالة وبيع التلجئة ويأتي متنا في ~~الإقرار وهو أن يظهر عقدا وهما لا يريدانه يلجأ إليه لخوف عدو وهو ليس ببيع ~~في الحقيقة بل كالهزل كما بسطته في آخر شرحي على المنار PageV05P273 ونقلت ~~عن التلويح أن الأقسام ثمانية وسبعون وعقد له قاضيخان فصلا آخر الإكراه ~~ملخصه أنه بيع منعقد غير لازم كالبيع بالخيار وجعله الباقاني فاسدا ~~PageV05P274 ولو ادعى أحدهما بيع التلجئة وأنكر الآخر فالقول لمدعي الجد ~~بيمينه ولو برهن أحدهما قبل ولو برهنا فالتلجئة ولو تبايعا في العلانية إن ~~اعترفا ببنائه على التلجئة فالبيع باطل لاتفاقهما أنهما هزلا به وإلا فلازم ~~ولو لم تحضرهما نية فباطل على الظاهر # منية # قلت ومفاده أنهما لو تواضعا على الوفاء قبل العقد ثم عقدا خاليا عن شرط ~~الوفاء فالعقد جائز ولا عبرة للمواضعة PageV05P275 وبيع الوفاء ذكرته هنا ~~تبعا للدرر # صورته أن يبيعه العين بألف على أنه إذا رد عليه الثمن رد عليه العين ~~وسماه الشافعية بالرهن المعاد ويسمى بمصر بيع الأمانة وبالشام بيع الإطاعة ~~قيل هو رهن فتضمن زوائده وقيل بيع يفيد الانتفاع به # وفي إقالة شرح المجمع عن النهاية وعليه الفتوى PageV05P276 وقيل إن بلفظ ~~البيع لم يكن رهنا # ثم إن ذكرا الفسخ فيه أو قبله أو زعماه غير لازم كان بيعا فاسدا ولو بعده ~~على وجه الميعاد جاز ولزم الوفاء ms0611 به لأن المواعيد قد تكون لازمة لحاجة ~~الناس وهو الصحيح كما في الكافي و الخانية وأقره خسرو هنا والمصنف في باب ~~الإكراه وابن الملك في باب الإقالة بزيادة # وفي الظهيرية لو ذكر الشرط بعد PageV05P277 العقد يلتحق بالعقد عند أبي ~~حنيفة ولم يذكر أنه في مجلس العقد أو بعده وفي البزازية ولو باعه لآخر باتا ~~توقف على إجازة مشتريه وفاء ولو باعه المشتري فللبائع أو ورثته حق ~~الاسترداد # وأفاد في الشرنبلالية أن ورثة كل من البائع والمشتري تقوم مقام مورثها ~~نظرا لجانب الرهن فليحفظ ولو استأجره بائعه لا يلزمه أجر لأنه رهن حكما حتى ~~لا يحل الانتفاع به # قلت وفي فتاى ابن الجلبي إن صدرت الإجارة بعد قبض المشتري المبيع وفاء ~~ولو للبناء وحده فهي صحيحة PageV05P278 والأجرة لازمة للبائع طول مدة ~~التآجر انتهى فتنبه # قلت وعليه فلو مضت المدة وبقي في يده فأفتى علماء الروم بلزوم المثل ~~ويسمونه بيع الاستغلال وفي الدرر صح بيع الوفاء في العقار استحسانا # واختلف في المنقول # وفي الملتقط و المنية اختلفا أن البيع باتا أو وفاء جد أو هزل القول ~~لمدعي الجد والبتات إلا بقرينة الهزل والوفاء # قلت لكنه ذكر في الشهادات أن القول لمدعي الوفاء استحسانا كما سيجيء ~~فليحفظ ولو قال البائع بعتك بيعا باتا فالقول له PageV05P279 إلا أن يدل ~~على الوفاء بنقصان الثمن كثيرا إلا أن يدعي صاحبه تغير السعر # وفي الأشباه في أواخر قاعدة العادة محكمة عن المنية لو دفع غزلا إلى حائك ~~لينسجه بالنصف جوزه مشايخ بخارى للعرف ثم نقل في آخرها عن إجازة البزازية ~~أن به أفتى مشايخ بلخ وخوارزم وأبو علي النسفي أيضا # قال والفتوى على جواب الكتاب للطحان لأنه منصوص عليه فيلزم إبطال النص # وفيها من البيع الفاسد # القول السادس في بيع الوقاء إنه صحيح لحاجة الناس فرارا من الربا # وقالوا ما ضاق على الناس أمر إلا اتسع حكمه # ثم قال والحاصل أن المذهب عدم اعتبار العرف الخاص ولكن أفتى كثير ~~باعتباره فأقول على اعتباره ينبغي أن يفتى بأن ms0612 ما يقع في بعض الأسواق من ~~خلو الحوانيت لازم ويصير الخلو في الحانوت حقا له فلا يملك صاحب الحانوت ~~إخراجه منها ولا إجارتها لغيره ولو كانت وقفا وكذا أقول على اعتبار العرف ~~الخاص قد تعارف الفقهاء النزول عن الوظائف بمال يعطى لصاحبها فينبغي الجواز ~~وأنه لو نزل له وقبض منه المبلغ ثم أراد الرجوع لا يملك ذلك ولا حول ولا ~~قوة إلا بالله العلي العظيم # PageV05P280 قلت وأيده في زواهر الجواهر بما في واقعات الضريري رجل في ~~يده دكان فغاب فرفع المتولي أمره للقاضي فأمره القاضي بفتحه وإجارته ففعل ~~المتولي ذلك وحضر الغائب فهو أولى بدكانه وإن كان له خلو فهو أولى بخلوه ~~أيضا وله الخيار في ذلك فإن شاء فسخ الإجارة وسكن في دكانه وإن شاء أجازها ~~ورجع بخلوه على المستأجر ويؤمر المستأجر بأداء ذلك إن رضي به وإلا يؤمر ~~بالخروج من الدكان والله أعلم ا ه بلفظه # # | كتاب الكفالة # مناسبتها للبيع لكونها فيه غالبا ولكونها بالأمر معاوضة انتهاء ( هي ) ~~لغة الضم وحكى ابن القطاع كفلته وكفلت به وعنه وتثليث الفاء # وشرعا ( ضم ذمة ) الكفيل ( إلى ذمة ) الأصيل ( في المطالبة مطلقا ) بنفس ~~أو بدين أو عين كمغصوب ونحوه كما سيجيء لأن المطالبة تعم ذلك ومن عرفها ~~بالضم في الدين إنما أراد تعريف نوع منها PageV05P281 وهو الكفالة بالمال ~~لأنه محل الخلاف PageV05P282 وبه يستغنى عما ذكره منلا خسرو # ( وركنها إيجاب وقبول ) بالألفاظ الآتية ولم يجعل الثاني ركنا ( وشرطها ~~كون المكفول به ) نفسا أو مالا ( مقدور التسليم ) من الكفيل فلم تصح بحد ~~وقود ( وفي الدين كونه صحيحا قائما ) لا ساقطا بموته مفلسا ولا ضعيفا كبدل ~~كتابة ونفقة زوجة قبل الحكم بها فما ليس دينا بالأولى # نهر PageV05P283 ( وحكمها لزوم المطالبة على الكفيل ) بما هو على الأصيل ~~نفسا أو مالا ( وأهلها من هو أهل للتبرع ) فلا تنفذ من صبي ولا مجنون إلا ~~إذا استدان له وليه وأمره أن يكفل المال عنه فتصح ويكون إذنا في الأداء # محيط # ومفاده أن الصبي يطالب بهذا المال بموجب الكفالة ms0613 ولولاها لطولب الولي نهر ~~ولا من مريض إلا من الثلث ولا من عبد ولو مأذونا في التجارة ويطالب بعد ~~العتق PageV05P284 إلا إن أذن له المولى ولا من مكاتب ولو بإذن المولى ( ~~والمدعي ) وهو الدائن ( مكفول له والمدعى عليه ) وهو المديون ( مكفول عنه ) ~~ويسمى الأصيل أيضا ( والنفس أو المال المكفول مكفول به ومن لزمته المطالبة ~~كفيل ) ودليلها الإجماع وسنده قوله عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم وتركها ~~أحوط مكتوب في التوراة الزعامة أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها غرامة # مجتبى # PageV05P285 ( وكفالة النفس تنعقد بكفلت بنفسه ونحوها مما يعبر به عن ~~بدنه ) كالطلاق وقدمنا ثمة أنهم لو تعارفوا إطلاق اليد على الجملة وقع به ~~الطلاق فكذا في الكفالة # فتح ( و ) بجزء شائع ككفلت ( بنصفه أو ربعه و ) تنعقد ( بضمنته أو علي أو ~~إلي ) PageV05P286 أو عندي ( أو أنا به زعيم ) أي كفيل ( أو قبيل به ) أي ~~بفلان أو غريم أو حميل بمعنى محمول # بدائع ( و ) تنعقد بقوله ( أنا ضامن حتى تجتمعا أو ) حتى ( تلتقيا ) ~~ويكون كفيلا إلى الغاية # PageV05P287 تتارخانية ( وقيل لا ) تنعقد ( لعدم بيان المضمون به ) أهو ~~نفس أو مال كما نقله في الخانية عن الثاني # قال المصنف والظاهر أنه ليس المذهب لكنه استنبط منه في فتاويه أنه لو قال ~~الطالب ضمنت بالمال وقال الضامن إنما ضمنت بنفسه لا يصح # ثم قال وينبغي أنه إذا اعترف أنه ضمن بالنفس أن يؤاخذ بإقراره فراجعه ( ~~كما ) لا تنعقد ( في ) قوله ( أنا ضامن ) أو كفيل ( لمعرفته ) على المذهب ~~خلافا للثاني بأنه لم يلتزم المطالبة بل المعرفة # واختلف في أنا ضامن لتعريفه أو علي تعريفه والوجه اللزوم # فتح # كأنا ضامن لوجهه لأنه يعبر به عن الجملة # سراج # وفي معرفة فلان علي يلزمه أن يدل عليه # خانية # ولا يلزم أن يكون كفيلا # نهر # PageV05P288 ( وإذا كفل إلى ثلاثة أيام ) مثلا ( كان كفيلا بعد الثلاثة ) ~~أيضا أبدا حتى يسلمه PageV05P289 لما في الملتقط و شرح المجمع لو سلمه ~~للحال برىء وإنما المدة لتأخير المطالبة ولو زاد وأنا بريء بعد ذلك لم يصر ~~كفيلا ms0614 أصلا في ظاهر الرواية وهي الحيلة في كفالة لا تلزوم # درر وأشباه # قلت ونقله في لسان الحكام عن أبي الليث وأن عليه الفتوى # ثم نقل عن الواقعات أن الفتوى أنه يصير كفيلا ا ه # لكن تقوى الأول بأنه ظاهر المذهب # فتنبه ( ولا يطالب ) بالمكفول به ( في الحال ) في ظاهر الرواية ( وبه ~~يفتى ) وصححه في السراجية وفي البزازية كفل على أنه متى أو كلما طلب فله ~~أجر شهر صحت وله أجل شهر مذ طلبه فإذا تم الشهر فطالبه لزم التسليم ولا أجل ~~له ثانيا ثم قال كفل على أنه بالخيار عشرة أيام أو أكثر صح بخلاف البيع لأن ~~مبناها على التوسع ( وإن شرط تسليمه في وقت بعينه أحضره فيه إن طلبه ) كدين ~~مؤجل حل ( فإن أحضره ) فيها ( وإلا حبسه الحاكم ) حين يظهر مطله ولو ظهر ~~عجزه ابتداء PageV05P290 لا يحبسه # عيني ( فإن غاب ) أمهله مدة ذهابه وإيابه ولو لدار الحرب # عيني وابن ملك ( و ) لو ( لم يعلم مكانه لا يطالب به ) لأنه عاجز ( إن ~~ثبت ذلك بتصديق الطالب ) زيلعي # زاد في البحر ( أو بينة أقامها الكفيل ) مستدلا بما في القنية غاب ~~المكفول عنه فللدائن ملازمة الكفيل حتى يحضره وحيلة دفعه أن يدعي الكفيل ~~عليه أن خصمك غائب غيبة لا تدرى فبين لي موضعه فإن برهن على ذلك تندفع عليه ~~أن خصمك غائب غيبة لا تدرى فبين لي موضعه فإن برهن على ذلك تندفع عنه ~~الخصومة ولو اختلفا فإن له خرجة للتجار معروفة أمر الكفيل بالذهاب إليه ~~وإلا حلف أنه لا يدري موضعه ثم في كل موضع قلنا بذهابه إليه للطالب أن ~~يستوثق بكفيل من الكفيل لئلا يغيب الآخر PageV05P291 ( ويبرأ ) الكفيل ~~بالنفس ( بموت المكفول به ولو عبدا ) أراد به دفع توهم أن العبد مال فإذا ~~تعذر تسليمه لزمه قيمته وسيجيء ما لو كفل برقبته ( وبموت الكفيل ) وقيل ~~يطالب وارثه بإحضاره # سراج ( لا ) بموت ( الطالب ) بل وارثه أو وصيه يطالب الكفيل وقيل يبرأ # وهبانية # والمذهب الأول ( و ) يبرأ ( بدفعه إلى من كفل له حيث ms0615 ) PageV05P292 أي في ~~موضع ( يمكن مخاصمته ) سواء قبله الطالب أو لا ( وإن لم يقل ) وقت التكفيل ~~( إذا دفعته إليك أنا بريء ) ويبرأ بتسليمه مرة قال سلمته إليك بجهة ~~الكفالة أو لا إن طلبه منه وإلا فلا بد أن يقول ذلك ( ولو شرط تسليمه في ~~مجلس القاضي سلمه فيه ولم يجز ) تسليمه ( في غيره ) به يفتى في زماننا ~~لتهاون الناس في إعانة الحق ولو سلمه عند الأمير أو شرط تسليمه عند هذا ~~القاضي فسلمه عند قاض آخر جاز # بحر # ولو سلمه في السجن لو سجن هذا القاضي أو سجن أمير البلد في هذا المصر جاز # ابن ملك ( وكذا يبرأ ) الكفيل ( بتسليم المطلوب نفسه ) لحصول المقصود ~~PageV05P293 ( وبتسليم وكيل الكفيل ) لقيامه مقامه ( ورسوله إليه ) لأن ~~رسوله إلى غيره كالأجنبي # وفيه يشترط قبول الطالب ويشترط أن يقول كل واحد من هؤلاء سلمت إليك عن ~~الكفيل # درر ( من كفالته ) أي بحكم الكفالة # عيني # وإلا لا يبرأ # ابن كمال # فليحفظ ( فإن قال إن لم أواف ) أي آت ( به غدا فهو ضامن لما عليه ) من ~~المال PageV05P294 ( فلم يواف به مع قدرته عليه ) فلو عجز لحبس أو مرض لم ~~يلزمه المال إلا إذا عجز بموت المطلوب أو جنونه كا أفاده بقوله ( أو مات ~~المطلوب ) في الصورة المذكورة ( ضمن المال PageV05P295 في الصورتين ) لأنه ~~علق الكفالة بالمال بشرط متعارف فصح ولا يبرأ عن كفالة النفس لعدم التنافي ~~فلو أبرأه عنها فلم يواف به لم يجب المال لفقد شرطه قيد بموت المطلوب لأنه ~~لو مات الطالب طلب وارثه ولو مات الكفيل طولب وارثه # درر # فإن دفعه الوارث إلى الطالب برىء وإن لم يدفعه حتى مضى الوقت كان المال ~~على الوارث يعني من تركة الميت # عيني # ( ولو اختلفا في الموافاة ) وعدمها ( فالقول للطالب ) لأنه منكرها ( و ) ~~حينئذ ف ( المال لازم على الكفيل ) خانية # وفيها ولو اختفى الطالب فلم يجده الكفيل نصب القاضي عنه وكيلا ولا يصدق ~~الكفيل على الموافاة إلا بحجة ( ادعى على آخر ) حقا # عيني # أو ( مائة دينار ولم يبينها ) أجيدة أم ms0616 رديئة أم أشرافية PageV05P296 ~~لتصح الدعوى ( فقال ) رجل للمدعي دعه فأنا كفيل بنفسه و ( إن لم أوافك به ~~غدا فعليه ) أي فعلي ( المائة فلم يواف ) الرجل ( به غدا فعليه المائة ) ~~التي بينها المدعي إما بالبينة أو بإقرار المدعى عليه وتصح الكفالتان لأنه ~~إذا بين التحق البيان بأصل الدعوى فتبين صحة الكفالة بالنفس فترتب عليها ~~الثانية ( والقول له ) أي للكفيل ( في البيان ) لأنه يدعي صحة الكفالة ~~وكلام السراج يفيد اشتراط إقرار المدعى عليه بالمال فليحرر # ( لا يجبر ) المدعى عليه ( على إعطاء الكفيل بالنفس PageV05P297 في ) ~~دعوى ( حد وقود ) مطلقا # وقالا يجبر في قود وحد قذف وسرقة كتعزير لأنه حق آدمي والمراد بالجبر ~~الملازمة لا الحبس ( ولو أعطى ) برضاه كفيلا في قود وقذف وسرقة ( جاز ) ~~اتفاقا # ابن كمال # وظاهر كلامهم أنها في حقوقه تعالى لا تجوز # نهر # قلت وسيجيء أنها لا تصح بنفس حد وقود فليكن التوفيق PageV05P298 ( ولا ~~حبس فيهما حتى يشهد شاهدان مستوران أو ) واحد ( وعدل ) يعرفه القاضي ~~بالعدالة لأن الحبس للتهمة مشروع وكذا تعزير المتهم # بحر # فوائد لا يلزم أحدا إحضار أحد فلا يلزم الزوج إحضار زوجته لسماع دعوى ~~عليها إلا في أربع كفيل نفس وسجان قاض والأب في صورتين في الأشباه # وفي حاشيتها لابن المصنف معزيا لإحكامات العمادية PageV05P299 الأب يطالب ~~بإحضاره طفله إذا تغيب وفيها القاضي يأخذ كفيلا بإحضار المدعى وكذا المدعى ~~عليه إلا في أربع مكاتبه ومأذونه ووصي ووكيل إذا لم يثبت المدعي الوصاية ~~والوكالة # وفي شرح المجمع عن محمد إذا كان المدعى عليه معروفا لا يجبر على الكفيل ~~ولو كان غريبا لا يجبر اتفاقا بل حقه في اليمين فقط ا ه # بإبراء الأصيل يبرأ الكفيل إلا كفيل النفس إلا إذا قال لا حق لي قبله ولا ~~لموكلي ولا ليتيم أنا وصيه ولا لوقف أنا متوليه فحينئذ يبرأ الكفيل # أشباه ( و ) أما ( كفالة المال ) PageV05P300 ف ( تصح ولو ) المال ( ~~مجهولا به إذا كان ) ذلك المال ( دينا صحيحا ) إلا إذا كان الدين مشتركا ~~كما سيجيء لأن قسمة الدين قبل قبضه لا تجوز ms0617 ظهرية # PageV05P301 وإلا في مسألة النفقة المقررة فتصح مع أنها تسقط بموت وطلاق # أشباه # وكأنهم أخذوا فيها بالاستحسان للحاجة لا بالقياس وإلا في بدل السعاية ~~عنده # بزازية # وكأنه الحق ببدل الكتابة وإلا فهو لا يسقط لأنه لا يقبل التعجيز # فيلغز أي دين صحيح ولا تصح الكفالة به وأي دين ضعيف وتصح به # ( و ) الدين الصحيح ( هو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء ) ولو حكما ~~بفعل يلزمه سقوط الدين فيسقط دين المهر بمطاوعتها لابن الزوج للإبراء ~~الحكمي # ابن كمال PageV05P302 ( فلا تصح ببدل الكتابة ) لأنه لا يسقط بدونهما ~~بالتعجيز ولو كفل وأدى رجع بما أدى # بحر # يعني لو كفل بأمره وسيجيء قيد آخر ( بكفلت ) متعلق بتصح ( عنه بألف ) ~~مثال المعلوم ( و ) مثل المجهول بأربعة أمثلة ( بما لك عليه وبما يدركك في ~~هذا البيع ) وهذا يسمى ضمان الدرك ( وبما بايعت فلانا فعلي ) وكذا قول ~~الرجل لامرأة الغير كفلت لك بالنفقة أبدا ما دامت الزوجية # خانية # فليحفظ PageV05P303 ( وما غصبك فلان فعلي ) ما هنا شرطية أي إن بايعته ~~فعلي لا ما اشتريته لما سيجيء أن الكفالة بالمبيع لا تجوز وشرط في الكل ~~القبول أي ولو دلالة بأن بايعه أوغصب منه للحال # نهر # ولو باع ثانيا لم يلزم الكفيل إلا في كلما وقيل يلزم إلا في إذا وعليه ~~القهستاني و الشرنبلالي فليحفظ ولو رجع عنه الكفيل قبل المبايعة صح بخلاف ~~الكفالة بالذوب PageV05P304 وبخلاف ما غصبك الناس أو من غصبك من الناس أو ~~بايعك أو قتلك أو من غصبته أو قتلته فأنا كفيله فإنه باطل كقوله ما غصبك ~~أهل هذه الدار فأنا ضامنه فإنه باطل حتى يسمى إنسانا بعينه ( أو علقت بشرط ~~صريح ملائم ) أي موافق للكفالة بأحد أمور ثلاثة بكونه شرطا للزوم الحق ( ~~نحو ) قوله ( إن استحق المبيع ) أو جحدك المودع أو غصبك كذا أو قتلك أو قتل ~~ابنك أو صيدك فعلي الدية ورضي به المكفول جاز بخلاف إن أكلك سبع ~~PageV05P305 ( أو ) شرطا ( لإمكان الاستيفاء نحو إن قدم زيد ) فعلي ما عليه ~~من الدين وهو معنى ms0618 قوله ( وهو ) أي والحال أن زيدا ( مكفول عنه ) أو مضاربه ~~أو مودعه أو غاصبه جازت الكفالة المتعلقة بقدومه لتوسله للأداء ( أو ) شرطا ~~( لتعذره ) أي الاستيفاء ( نحو إن غاب زيد عن المصر ) فعلي وأمثلته كثيرة ~~فهذه جملة الشروط التي يجوز تعليق الكفالة بها ( ولا تصح ) إن عقلت ( ب ) ~~غير ملائم ( نحو إن هبت الريح أو جاء المطر ) لأنه تعليق بالخطر فتبطل ولا ~~يلزم المال PageV05P306 وما في الهداية سهو كما حرره ابن الكمال # نعم لو جعله أجلا صحت ولزم المال فليحفظ ( ولا ) تصح أيضا ( بجهالة ~~المكفول عنه ) في تعليق وإضافة لا تخيير ككفلت بما لك على فلان أو فلان ~~فتصح PageV05P307 والتعيين للمكفول له لأنه صاحب الحق ( ولا بجهالة المكفول ~~له ) وبه مطلقا # نعم لو قال كفلت رجلا أعرفه بوجهه لا باسمه جاز وأي رجل أتى به وحلف أنه ~~هو بر # بزازية وفي السراجية قال لضيفه وهو يخاف على دابته من الذئب إن أكل الذئب ~~حمارك فأنا ضامن فأكله الذئب لم يضمن ( نحو ما ذاب ) أي ما ثبت ( لك على ~~الناس أو ) على ( أحد منهم فعلي ) مثال للأول ونحوه ما بايعت به أحدا من ~~الناس # معين الفتوى ( أو ما ذاب ) عليك ( للناس أو لأحد منهم عليك فعلي ) مثال ~~للثاني ( ولا ) يصح ( بنفس حد وقصاص ) لأن النيابة لا تجري في العقوبات ( ~~ولا يحمل دابة معينة مستأجرة له وخدمة عبد معين مستأجر لها ) أي للخدمة ~~لأنه يلزم تغيير المعقود عليه بخلاف غير المعين لوجوب مطلق الفعل ~~PageV05P308 لا التسليم ( ولا بمبيع ) قبل قبضه ( ومرهون وأمانة ) بأعيانها ~~فلو بتسليمها صح في الكل درر # ورجحه الكمال فلو هلك المستأجر مثلا لا شيء عليه ككفيل النفس ( وصح ) ~~أيضا ( لو ) المكفول به ( ثمنا ) لكونه دينا صحيحا على المشتري PageV05P309 ~~إلا أن يكون صبيا محجورا عليه فلا يلزم الكفيل تبعا للأصيل # خانية ( و ) كذا لو ( مغصوبا أو مقبوضا على سوم الشراء ) إن سمى الثمن ~~وإلا فهو أمانة كما مر ( ومبيعا فاسدا ) وبدل صلح عن دم وخلع ومهر # خانية # والأصل أنها تصح بالأعيان ms0619 المضمونة بنفسها لا بغيرها ولا بالأمانات ( و ) ~~لا تصح الكفالة بنوعيها ( بلا قبول لطالب ) أو نائبه ولو فضوليا ( في مجلس ~~العقد ) وجوزها الثاني بلا قبول وبه يفتى # درر و بزازية # وأقره في البحر وبه قالت الأئمة الثلاثة لكن نقل المصنف عن الطرسوسي أن ~~الفتوى على قولهما PageV05P310 واختاره الشيخ قاسم هذا حكم الإنشاء ( ولو ~~أخبر عنها ) بأن قال أنا كفيل بمال فلان على فلان ( حال غيبة الطلب أو كفل ~~وارث المريض ) الملي ( عنه ) بأمره بأن يقول المريض لوارثه تكفل عني بما ~~علي من الدين فكفل به مع غيبة الغرماء ( صح ) في الصورتين بلا قبول أتفاقا ~~استحسانا لأنها وصية فلو قال لأجنبي وقيل يصح # شرح مجمع # وفي الفتح الصحة أوجه وحقق أنها كفالة لكن يرد عليه توقفها على المال ولو ~~له مال غائب هل يئمر الغريم بانتظاره أو يطالب الكفيل لم أره وينبغي على ~~أنه وصية أن ينتظر لا على أنها كفالة وقيدنا بأمره لأن تبرع الوارث بضمانه ~~في غيبتهم لا يصح وروى الحسن الصحة PageV05P311 ولو ضمنه بعد موته صح # سراج # ولعله قول الثاني لما مر # نهر # وفي البزازية اختلفا في الإخبار والإنشاء فالقول للمخبر ( و ) لا تصح ( ~~بدين ) ساقط ولو من وارث ( عن ميت مفلس ) إلا إذا كان به كفيل أو رهن # معراج # أو ظهر له مال فتصح بقدره # ابن ملك # أو لحقه دين بعد موته فتصح الكفالة به بأن حفر بئرا على الطريق فتلف به ~~شيء بعد موته لزمه ضمان المال في ماله وضمان النفس على عاقلته لثبوت الدين ~~مستندا إلى وقت السبب وهو الحفر الثابت حال قيام الذمة بحر # وهذا عنده وصححاها مطلقا وبه قالت الثلاثة ولو تبرع به أحد صح إجماعا ( و ~~) لا تصح كفالة الوكيل ( بالثمن للموكل ) PageV05P312 فيما لو وكل ببيعه ~~لأن حق القبض له بالأصالة فيصير ضامنا لنفسه ومفاده أن الوصي والناظر لا ~~يصح ضمانهما الثمن عن المشتري فيما باعاه لأن القبض لهما ولذا لو أبرآه عن ~~الثمن صح وضمنا ( و ) لا تصح كفالة ( المضارب لرب ms0620 المال به ) أي بالثمن لما ~~مر ولأن الثمن أمانة عندهما فالضمان تغيير لحكم الشرع ( و ) لا تصح ( ~~للشريك بدين مشترك ) مطلقا ولو بإرث لأنه لو صح الضمان مع الشركة يصير ~~ضامنا لنفسه ولو صح في حصة صاحبه يؤدي إلى قسمة الدين قبل قبضه وذا لا يجوز # نعم لو تبرع جاز كما لو كان صفقتين ( و ) لا تصح الكفالة ( بالعهدة ) ~~لاشتباه المراد بها ( و ) لا ( بالخلاص ) أي تخليص مبيع يستحق لعجزه عنه # نعم لو ضمن تخليصه ولو بشراء إن قدر وإلا فبرد الثمن كان كالدرك # عيني # PageV05P313 فائدة متى أدى بكفالة فاسدة رجع كصحيحه # جامع الفصولين # ثم قال ونظيره لو كفل ببدل الكتابة لم يصح فيرجع بما أدى إذا حسب أنه ~~مجبر على ذلك لضمانه السابق وأقره المصنف فليحفظ # ( ولو كفل بأمره ) أي بأمر المطلوب بشرط قوله عني أو على أنه علي وهو غير ~~صبي وعبد محجورين # ابن ملك # رجع عليه ( بما أدى ) PageV05P314 إن أدى بما ضمن وإلا فيما ضمن وإن أدى ~~أردأ لملكه الدين بالأداء فكان كالطالب وكما لو ملكه بهبة أو إرث # عيني ( وإن بغيره لا يرجع ) لتبرعه إلا إذا أجاز في المجلس فيرجع # عمادية # وحيلة الرجوع بلا أمر أن يهبه الطالب الدين ويوكله بقبضه # ولوالجية # ( ولا يطالب كفيل ) أصيلا ( بمال قبل أن يؤدي ) الكفيل ( عنه ) لأن تملكه ~~بالأداء # نعم للكفيل أخذ رهن من الأصيل قبل أدائه # خانية ( فإن لوزم ) الكفيل ( لازمه ) أي لازم هو الأصيل أيضا حتى يخلصه ~~PageV05P315 ( وإذا حبسه له حبسه ) هذا إذا كفل بأمره ولم يكن على الكفيل ~~للمطلوب دين مثله وإلا فلا ملازمة ولا حبس # سراج وفي الأشباه أداء الكفيل يوجب براءتهما للطالب PageV05P316 إلا إذا ~~أحاله الكفيل على مديونه وشرط براءة نفسه فقط ( وبرىء ) الكفيل ( بأداء ~~الأصيل ) إجماعا إلا إذا برهن على أدائه قبل الكفالة فيبرأ فقط كما لو حلف # بحر # ( ولو أبرأ ) الطالب ( الأصيل أو أخر عنه ) أي أجله ( برىء الكفيل ) تبعا ~~للأصيل إلا كفيل النفس PageV05P317 كما مر ( وتأخر ) الدين ( عنه ) تبعا ~~بلأصيل إلا إذا ms0621 صالح المكاتب عن قتل العمد بمال ثم كفله إنسان ثم عجز ~~المكاتب تأخرت مطالبة المصالح إلى عتق الأصيل وله مطالبة الكفيل الآن # أشباه ( ولا ينعكس ) لعدم تبعية الأصل للفرع # نعم لو تكفل بالحال مؤجلا تأجل عنهما لأن تأجيله على الكفيل تأجيل عليهما ~~وفيه يشترط قبول الأصيل الإبراء PageV05P318 والتأجيل لا الكفيل إلا إذا ~~وهبه أو تصدق عليه # درر # قلت وفي فتاوى ابن نجيم أجله على الكفيل يتأجل عليهما وعزاه للحاوي ~~القدسي فليحفظ # وفي القنية طالب الدائن الكفيل فقال له اصبر حتى يجيء الأصيل فقال لا ~~تعلق لي عليه أنما تعلق عليك هل يبرأ أجاب نعم وقيل لا وهو المختار # ( وإذا حل ) الدين المؤجل ( على الكفيل بموته لا يحل على الأصيل ) فلو ~~أداه وارثه لم يرجع لو الكفالة بأمره إلا إلى أجله خلافا لزفر ( كما لا يحل ~~) المؤجل ( على الكفيل ) اتفاقا ( إذا حل على الأصيل به ) أي بموته ولو ~~ماتا PageV05P319 خير الطالب # درر ( صالح أحدهما رب المال عن ألف ) الدين ( على نصفه ) مثلا ( برئا إلا ~~) أن المسألة مربعة فإذا شرط براءتهما أو براءة الأصيل أو سكت برئا و ( إذا ~~شرط براءة الكفيل وحده ) كانت فسخا للكفالة لا إسقاطا لأصل الدين فيبرأ هو ~~وحده عن خمسمائة ( دون الأصيل ) فتبقى عليه الألف فيرجع عليه الطالب ~~بخمسمائة والكفيل بخمسمائة لو أمره ولو صلح على جنس آخر رجع بالألف كما مر # ( صالح الكفيل الطالب على شيء ليبرئه عن الكفالة لم يصح ) الصلح ( ولا ~~يجب المال على الكفيل ) خانية # PageV05P320 وهو بإطلاقه يعم الكفالة بالمال والنفس بحر # ( قال الطالب للكفيل برئت إلي من المال ) الذي كفلت به ( رجع ) الكفيل ~~بالمال ( على المطلوب إذا كانت ) الكفالة ( بأمره ) لإقراره بالقبض ومفاده ~~براءة المطلوب للطالب لإقراره كالكفيل ( وفي ) قوله للكفيل ( برئت ) بلا ~~إلي ( أو أبرأتك لا ) رجوع كقوله أنت في حل لأنه إبراء لا إقرار بالقبض ( ~~خلافا لأبي يوسف في الأول ) أي برئت فإنه جعله كالأول أي إلى قيل وهو قول ~~الإمام واختاره في الهداية وهو أقرب الاحتمالين فكان أولى # نهر ms0622 معزيا للعناية # وأجمعوا على أنه لو كتبه في الصك كان إقرارا بالقبض عملا بالعرف ( وهذا ) ~~كله ( مع غيبة الطالب ومع حضرته يرجع إليه في البيان ) PageV05P321 لمراده ~~اتفاقا لأنه المجمل ومثل الكفالة الحوالة ( وبطل تعليق البراءة من الكفالة ~~بالشرط ) الغير الملائم على ما اختاره في الفتح و المعراج PageV05P322 ~~وأقره المصنف هنا والمتفرقات لكن في النهر ظاهر الزيلعي وغيره ترجيح ~~الإطلاق قيد بكفالة المال لأن في كفالة النفس تفصيلا مبسوطا في الخانية # ( لا يسترد أصيل ما أدى الكفيل ) بأمره ليدفعه للطالب PageV05P323 ( وإن ~~لم يعطه طالبه ) ولا يعمل نهيه عن الأداء لو كفيلا بأمره وإلا عمل لأنه ~~حينئذ يملك الاسترداد # بحر # وأقره المصنف لكنه قدم قبله ما يخالفه فليحرر ( وإن ربح ) الكفيل ( به ~~طاب له ) لأنه نماء ملكه حيث قبضه على وجه الاقتصاء فلو على وجه الرسالة ~~فلا لتمحضه أمانة PageV05P324 خلافا للثاني ( وندب رده ) على الأصيل إن قضى ~~الدين بنفسه # درر ( فيما يتعين بالتعيين ) كحنطة لا فيما لا يتعين كنقود فلا يندب ولو ~~رده هل يطيب للأصيل الأشبه نعم ولو غنيا # عناية # ( أمر ) الأصيل ( كفيله ببيع العينة ) أي بيع العين بالربح نسيئة ليبيعها ~~المستقرض بأقل ليقضي دينه اخترعه أكلة الربا وهو مكروه مذموم شرعا لما فيه ~~من الإعراض عن مبرة الإقراض ( ففعل ) الكفيل ذلك ( فالمبيع للكفيل و ) ~~زيادة ( الربح عليه ) لأنه العاقد و ( لا ) شيء على ( الآمر ) PageV05P325 ~~لأنه إما ضمان الخسران أو توكيل بمجهول وذلك باطل # ( كفل ) عن رجل ( بما ذاب له أو بما قضى له عليه أو بما لزمه له ) عبارة ~~الدرر لزم بلا ضمير # وفي الهداية وهذا ماض أريد به المستقبل كقوله أطال الله بقاءك ( فغاب ~~الأصيل فبرهن المدعي على الكفيل أن له على الأصيل كذا لم يقبل ) برهانه حتى ~~يحضر الغائب فيقضي عليه فيلزمه تبعا للأصيل PageV05P326 ( وإن برهن أن له ~~على زيد الغائب كذا ) من المال ( وهو ) أي الحاضر ( كفيل قضى ) بالمال ( ~~ولو زاد بأمره قضى عليهما ) فللكفيل الرجوع لأن المكفول به هنا مال مطلق ~~فأمكن إثباته بخلاف ما تقدم ms0623 وهذه حيلة إثبات الدين على الغائب ولو خاف ~~الطالب موت الشاهد يتواضع مع رجل ويدعي عليه مثل هذه الكفالة فيقر الرجل ~~بالكفالة وينكر الدين فيبرهن المدعي على الدين فيقضي به على الكفيل والأصيل ~~ثم يبرىء الكفيل فيبقى المال على الغائب PageV05P327 وكذا الحوالة وتمامه ~~في الفتح و البحر # ( كفالته بالدرك تسليم ) منه ( لمبيع ) كشفعة فلا دعوى له ( ككتب شهادته ~~في صك كتب فيه باع ملكه أو باع بيعا نافذا باتا ) فإنه تسليم أيضا كما لو ~~شهد بالبيع عند الحاكم قضى بها أو لا ( لا ) يكون تسليما ( كتب شهادته في ~~صك بيع مطلق ) عما ذكر ( أو كتب شهادته على إقرار العاقدين ) لأنه مجرد ~~إخبار فلا تناقض PageV05P328 ولم يذكر الختم لأنه وقع اتفاقا باعتبار ~~عادتهم # ( قال ) الكفيل ( ضمنته لك إلى شهر وقال الطالب ) هو ( حال فالقول للضامن ~~) لأنه ينكر المطالبة ( وعكسه ) أي الحكم المذكور ( في ) قوله ( لك علي ~~مائة إلى شهر ) مثلا ( إذا قال الآخر ) وهو المقر له ( حالة ) لأن المقر له ~~ينكر الأجل والحيلة لمن عليه دين مؤجل وخاف الكذب أو حلوله بإقرار أن يقول ~~أهو حال أو مؤجل فإن قال حال أنكره ولا حرج عليه # زيلعي # ( ولا يؤخذ ضامن الدرك إذا استحق المبيع قبل القضاء على البائع بالثمن ) ~~إذ بمجرد الاستحقاق PageV05P329 لا ينتقض البيع على الظاهر كما مر # ( وصح ضمان الخراج ) أي الموظف في كل سنة وهو ما يجب عليه في الذمة ~~بقرينة قوله ( والرهن به ) إذ الرهن بخراج المقاسمة باطل # نهر # على خلاف ما أطلقه في البحر # وتجويز الزيلعي الرهن في كل ما تجوز به الكفالة بجامع التوثق منقوض ~~بالدرك لجواز لجواز الكفالة به دون الرهن ( وكذا النوائب ) ولو بغير حق ~~كجبايات زماننا فإنها في المطالبة كالديون بل فوقها حتى لو أخذت من الأكار ~~فله الرجوع على مالك الأرض PageV05P330 وعليه الفتوى صدر الشريعة # وأقره المصنف وابن الكمال # وقيده شمس الأئمة بما إذا أمره به طائعا فلو مكرها في الأمر لم يعتبر لما ~~أمره بالرجوع # ذكره الأكمل وقالوا من قام بتوزيعها ms0624 بالعدل أجر وعليه فلا يفسق حيث عدل ~~وهو نادر # وفي وكالة البزازية قال لرجل خلصني من مصادرة الوالي أو قال الأسير ذلك ~~فخلصه رجع بلا شرط على الصحيح # قلت وهذا يقع في ديارنا كثيرا وهو أن الصوباشي بمسك رجلا ويحبسه فيقول ~~لآخر خلصني فيخلصه بمبلغ فحينئذ يرجع بغير شرط الرجوع بل بمجرد الأمر فتدبر ~~كذا بخط المصنف PageV05P331 على هامشها فليحفظ ( والقسمة ) أي النصيب من ~~النائبة وقيل هي النائبة الموظفة وقيل غير ذلك وأيا ما كان فالكفالة بها ~~صحيحة # صدر الشريعة # ( قال ) رجل ( لآخر اسلك هذا الطريق فإنه أمن فسلك وأخذ ماله لم يضمن ولو ~~قال إن كان مخوفا وأخذ مالك فأنا ضامن ) والمسألة بحالها ( ضمن ) هذا وارد ~~على ما قدمه بقوله ولا تصح بجهالة المكفول عنه كما في الشرنبلالية # والأصل أن المغرور إنما يرجع على الغار إذا حصل الغرور PageV05P332 في ~~ضمن المعاوضة أو ضمن الغار صفة السلامة للمغرور نصا # درر # وتمامه في الأشباه ومر في المرابحة # فروع ضمان الغرور في الحقيقة هو ضمان الكفالة # للكفيل منع الأصيل من السفر لو كفالته حالة ليخلصه منها بأداء أو إبراء ~~وفي الكفيل بالنفس يرده إليه كما في الصغرى أي لو بأمره # من قام عن غيره بواجب رجع بما دفع وإن لم يشترطه كالأمر بالإنفاق عليه ~~وبقضاء دينه إلا في مسائل أمره بتعويض عن هبته وبإطعام عن كفارته وبأداء عن ~~زكاة ماله وبأن يهب فلانا عني ألفا في كل موضع يملك المدفوع إليه المال ~~المدفوع إليه مقابلا بملك مال فإن المأمور يرجع بلا شرط وإلا فلا وتمامه في ~~وكالة السراج والكل من الأشباه # وفي الملتقط PageV05P333 الكفيل للمختلعة بما لها على الزوج من الدين لا ~~يبرأ بتجدد النكاح بينهما # ثوب غاب عن دلال لا ضمان عليه ولو غاب عن صاحب الحانوت وقد ساوم واتفقا ~~على الثمن فعليه قيمة الثوب ولو طاف به الدلال ثم وضعه في حانوت فهلك ضمن ~~الدلال بالاتفاق ولا ضمان على صاحب الحانوت عند الإمام لأنه مودع المودع # دلال معروف في يده ms0625 ثوب تبين أنه مسروق فقال رددت علي الذي أخذت منه برىء ~~ولو قال طالب غريمي في مصر كذا فإذا أخذت مالي فلك عشرة منه يجب أجر المثل ~~لا يزاد على عشرة # ملتقط # وأفتيت بأن ضمان الدلال والسمسار الثمن للبائع باطل لأنه وكيل بالأجر # وذكروا أن الوكيل لا يصح ضمانه لأنه يصير عاملا لنفسه فليحرر ا ه # فائدة ذكر الطرسوسي في مؤلف له أن مصادرة السلطان لأرباب الأموال لا تجوز ~~إلا لعمال بيت المال مستدلا بأن عمر رضي الله عنه صادر أبا هريرة ا ه # وذلك حين استعمله على البحرين ثم عزله وأخذ منه اثني عشر ألفا ثم دعاه ~~للعمل فأبى # رواه الحاكم وغيره # وأراد بعمال بيت المال خدمته الذين يجبون أمواله ومن ذلك كتبته إذا ~~توسعوا في الأموال لأن ذلك دليل على خيانتهم # PageV05P334 ويلحق بهم كتبة الأوقاف ونظارها إذا توسعوا وتعاطوا أنواع ~~اللهو وبناء الأماكن فللحاكم أخذ الأموال عنهم وعزلهم فإن عرف خيانتهم في ~~وقف رد المال إليه وإلا وضعه في بيت المال # نهر و بحر # وفي التلخيص لو كفل الحال مؤجلا تأخر عن الأصيل ولو قرضا لأن الدين واحد # قلت وقدمنا أنها حيلة تأجيل القرض وسيجيء أن للمديون السفر قبل حلول ~~الدين وليس للدائن منعه ولكن يسافر معه فإذا حل منعه ليوفيه # واستحسن أبو يوسف أخذ كفيل لامرأة طلبت كفيلا بالنفقة لسفر الزوج وعليه ~~الفتوى # وقاس عليه في المحيط بقية الديون لكنه مع الفارق كما في شرح الوهبانية ~~للشرنبلالي لكن في المنظومة المحبية PageV05P335 لو قال مديوني مراده السفر ~~وأجل الدين عليه ما ستقر وطلب التكفيل قالوا يلزم عليه إعطاء كفيل يعلم لو ~~حبس الكفيل قالوا جاز له إذا أراد حبس من قد كفله لأنه قد كان ذا لأجله حبس ~~فليجازه بفعله ثم الكفيل إن يمت قبل الأجل لا شك أن الدين في ذا الحال حل ~~عليه فالوارث إن أداه لم يرجع به قبل ما التأجيل تم باب كفالة الرجلين ( ~~دين عليهما لآخر ) بأن اشتريا منه عبدا بمائة ( وكفل كل ms0626 عن صاحبه ) بأمره ( ~~جاز ولم يرجع على شريكه إلا أداه زائدا على النصف ) لرجحان جهة الأصالة علي ~~النيابة ولأنه لو رجع بنصفه لأدى إلى الدور # درر ( وإن كفلا عن رجل بشيء بالتعاقب ) بأن كان على ركل دين فكفل عنه ~~رجلان PageV05P336 كل واحد منهما بجميعه منفردا ( ثم كفل كل ) من الكفيلين ~~( عن صاحبه ) بأمره بالجميع وبهذه القيود خالفت الأولى ( فما أدى ) أحدهما ~~( رجع بنصفه على شريكه ) لكون الكل كفالة هنا ( أو ) يرجع إن شاء ( بالكل ~~على الأصيل ) لكونه كفل بالكل بأمره ( وإن أبرأ الطالب أحدهما أخذ ) الطالب ~~الكفيل ( الآخر بكله ) بحكم كفالته # ( ولو افترق المفاوضات ) وعليهما دين ( أخذ الغريم أيا ) شاء ( منهما بكل ~~الدين ) لتضمنها الكفالة كما مر ( ولا رجوع ) على صاحبه ( حتى يؤدي أكثر من ~~النصف ) لما مر # ( كاتب عبديه كتابة واحدة وكفل كل ) من العبدين ( عن صاحبه PageV05P337 ~~صح ) استحسانا ( و ) حينئذ ( فما أدى أحدهما رجع ) على صاحبه ( بنصفه ) ~~لاستوائهما # ( ولو أعتق ) المولى ( أحدهما ) والمسألة بحالها ( صح وأخذ أيا شاء منهما ~~بحصة من لم يعتقه ) المعتق بالكفالة والآخر بالأصالة ( فإن أخذ المعتق رجع ~~على صاحبه ) لكفالته ( وإن أخذ الآخر لا ) لأصالته # ( وإذا كفل ) شخص ( عن عبد مالا ) موصوفا بكونه ( لم يظهر في حق مولاه ) ~~بل في حقه بعد عتقه ( كما لزمه بإقراره أو استقراض أو استهلاك وديعة فهو ) ~~أي المال المذكور ( حال وإن لم يسمه ) أي الحلول لحلوله على العبد وعدم ~~مطالبته لعسرته والكفيل غير معسر ويرجع بعد عتقه لو بأمره ولو كفل مؤجلا ~~تأجل كما مر # ادعى شخص ( رقبة عبد فكفل به رجل فمات ) العبد ( المكفول ) قبل تسليمه ~~PageV05P338 ( فبرهن المدعي أنه ) كان ( له ضمن ) الكفيل ( قيمته ) لجوازها ~~بالأعيان المضمومة كما مر # ( ولو ادعى على عبد مالا فكفل بنفسه ) أي بنفس العبد ( رجل فمات العبد ~~برىء الكفيل ) كما في الحر # ( ولو كفل عبد ) غير مديون مستغرق ( عن سيده بأمره ) جاز لأن الحق له ( ف ~~) إذا ( عتق فأداه أو كفل سيده عنه ) بأمره ( فأداه ) ولو ( بعد عتقه لم ~~يرجع واحد منهما ms0627 على الآخر ) لانعقادها غير موجبة للرجوع لأن كلا منهما لا ~~يستوجب دينا على الآخر فلا تنقلب موجبة له بعد ذلك ( كما لو كفل رجل عن رجل ~~بغير أمره فبلغه فأجاز ) الكفالة ( لم تكن الكفالة موجبة للرجوع ) لما ~~قلناه ( و ) قالوا ( فائدة كفالة أمره فبلغه فأجاز ) الكفالة ( لم تكن ~~الكفالة موجبة للرجوع ) لما قلناه ( و ) قالوا ( فائدة كفالة المولى عن ~~عبده وجوب مطالبته بإيفاء الدين من سائر أمواله وفائدة كفالة العبد عن ~~مولاه تعلقه ) أي الدين ( برقبته ) وهذا لم يثبته المصنف متنا في شرحه # والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب # PageV05P339 # | كتاب الحوالة # ( هي ) لغة النقل وشرعا ( نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه ~~) وهل توجب البراءة من الدين المصحح نعم # فتح ( المديون محيل والدائن محتال ومحتال له ومحال ومحال له ) ~~PageV05P340 ويزاد خامس وهو حويل # فتح ( ومن يقبلها محت عليه ومحال عليه ) فالفرق بالصلة وقد تحذف من الأول ~~( والمال محال به و ) الحوالة ( شرط لصحتها رضا الكل بلا خلاف إلا في الأول ~~) وهو المحيل فلا يشترط على المختار # شرنبلالية عن المواهب # قد قال ابن الكمال إنما شرطه القدوري للرجوع عليه فلا اختلاف في الرواية ~~لكن استظهر الأكمل أن ابتداءها إن من المحيل شرط ضرورة وإلا لا PageV05P341 ~~وأراد بالرضا القبول فإن قبولها في مجلس الإيجاب شرط الانعقاد # بحر عن البدائع # لكن في الدرر وغيرها الشرط قبول المحتال # أو نائبه ورضا الباقين لا حضورهما وأقره المصنف ( وتصح في الدين ) ~~PageV05P342 المعلوم ( لا في العين ) زاد في الجوهرة ولي في الحقوق انتهى # وبه عرف أن حوالة الغازي بحقه من غنيمة محرزة PageV05P343 لا تصح وكذا ~~حوالة المستحق بمعلومه في الوقف على الناطر # نهر # ثم قال بعد ورقتين وهذا في الحوالة المطلقة ظاهر وأما المقيدة ففي البحر ~~أن مال الوقف في يد الناظر ينبغي أن يصح كالإحالة على المودع وإلا لا لأنها ~~مطالبة انتهى # ومقتضاه صحتها بحق الغنيمة وعندي فيه تردد وبرىء المحيل من الدين ~~والمطالبة جميعا ( بالقبول ) من المحتال للحوالة ( ولا يرجع المحتال على ~~المحيل PageV05P344 إلا ms0628 بالتوى ) بالقصر ويمد هلاك المال لأن براءته مقيدة ~~بسلامة حقه وقيده في البحر بأن لا يكون المحيل هو المحتال عليه ثانيا ( هو ~~) بأحد أمرين ( أن يجحد ) المحال عليه ( الحوالة ويحلف ولا بينة له ) أي ~~المحتال ومحيل ( أو يموت ) المحال عليه ( مفلسا ) بغير عين ودين وكفيل ~~PageV05P345 وقالا بهما وبأن فلسه الحاكم ( ولو اختلفا فيه ) أي في موته ~~مفلسا وكذا في موته قبل الأداء أو بعده ( فالقول للمحتال مع يمينه على ~~العلم ) لتمسكه بالأصل وهو العسرة # زيلعي # وقيل القول للمحيل بيمينه # فتح ( طالب المحتال عليه المحيل بما ) أي بمثل ما ( أحال ) به مدعيا قضاء ~~دينه بأمره ( فقال المحيل ) إنما ( أحلت بدين ) ثابت ( لي عليك ) لم يقبل ~~قوله بل ( ضمن ) المحيل ( مثل الدين ) للمحتال عليه لإنكاره وقبول الحوالة ~~ليس إقرارا بالدين لصحتها بدونه ( وإن قال المحيل للمحتال أحلتك ) على فلان ~~بمعنى وكلتك ( لتقبضه لي فقال المحتال ) بل ( أحلتني بدين لي عليك فالقول ~~للمحيل ) لأنه منكر ولفظ الحوالة يستعمل في الوكالة PageV05P346 ( أحاله ~~بما له عند زيد ) حال كونه ( وديعة ) بأن أودع رجلا ألفا ثم أحال بها غريمه ~~( صحت فإن هلكت ) الوديعة ( برىء ) المودع وعاد الدين على المحيل لأن ~~الحوالة مقيدة بها بخلاف المقيدة بالمغصوب فإنه لا يبرأ لأن مثله يخلفه ~~وتصح أيضا بدين خاص فصارت الحوالة المقيدة ثلاثة أقسام وحكمها أن لا يملك ~~المحيل مطالبة المحتال عليه ولا المحتال عليه دفعها للمحيل مع أن المحتال ~~أسوة لغرماء المحيل بعد موته PageV05P347 بخلاف الحوالة المطلقة كما بسطه ~~خسرو وغيره # ( باع بشرط أن يحيل عى المشتري بالثمن غريما له ) أي للبائع ( بطل ولو ~~باع بشرط أن يحتال بالثمن صح ) لأنه شرط ملائم كشرط الجودة بخلاف الأول # PageV05P348 ( أدى المال في الحوالة الفاسدة فهو بالخيار إن شاء رجع على ~~) المحتال ( القابض وإن شاء رجع على المحيل ) وكذا في كل موضع ورد ~~الاستحقاق # بزازية # وفيها ومن صور فساد الحوالة ما لو شرط فيها الإعطاء من ثمن دار المحيل ~~مثلا لعجزه عن الوفاء بالملتزم # نعم لو أجاز جاز كما لو قبلها ms0629 المحتال عليه بشرط الإعطاء من ثمن داره ~~ولكن لا يجبر على البيع ولو باع يجبر على الأداء ( ولا يصح تأجيل عقدها ) ~~فلو قال ضمنت بما لك على فلان على أن أحيلك به على فلان إلى شهر انصرف ~~التأجيل إلى الدين لأنه لا يصح تأجيل عقد الحوالة # بحر عن المحيط PageV05P349 ( وكرهت السفتجة ) بضم السين وتفتح وفتح التاء ~~وهي إقراض لسقوط خطر الطريق فكأنه أحال الخطر المتوقع على المستقرض فكان في ~~معنى الحوالة وقالوا إذا لم تكن المنفعة مشروطة ولا متعارفة فلا بأس # # | فرع في النهر والبحر # عن صرف البزازية ولو أن المستقرض وهب منه الزائد لم يجز لأنه مشاع يحتمل ~~القسمة ( ولو توكل المحيل على المحتال بقبض دين الحوالة PageV05P350 لم يصح ~~) ولو شرط المحتال الضمان على المحيل صح ويطالب أيا شاء لأن الحوالة بشرط ~~عدم براءة المحيل كفالة # خانية # وفيها عن الثاني لو غاب المحال عليه ثم جاء المحال وادعى جحوده المال لم ~~يصدق وإن برهن لأن المشهود عليه غائب فلو حاضرا وجحد الحوالة ولا بينة كان ~~القول له وجعل جحوده فسخا # # | فرع الأب أو الوصي إذا احتال بمال اليتيم # فإن كان خيرا لليتيم بأن كان الثاني أملأ صح # سراجية # وإلا لم يجز كما في مضاربة الجوهرة # قلت ومفادهما عدم الجواز لو تساويا أو تقاربا وبه جزم في الخانية والوجه ~~له لأنه حينئذ اشتغال بما لا تفيد والعقود إنما شرعت للفائدة # # | كتاب القضاء # لما كان أكثر المنازعات يقع في الديون والبياعات أعقبها بما يقطعها ( هو ~~) بالمد والقصر لغة الحكم # PageV05P351 وشرعا # # | ( فصل الخصومات وقطع المنازعات ) # وقيل غير ذلك كما بسطه في المطولات وأركان ستة على ما نظمه ابن الغرس ~~بقوله أطراف كل قضية حكمية ست يلوح بعدها التحقيق حكم PageV05P352 ومحكوم ~~به وله ومحكوم عليه وحاكم PageV05P353 وطريق ( وأهله أهل الشهادة ) أي ~~أدائها على المسلمين كذا في الحواشي السعدية # PageV05P354 ويرد عليه أن الكافر يجوز تقليده القضاء ليحكم بين أهل الذمة ~~ذكره الزيلعي في التحكيم # ( وشرط أهليتها شرط أهليته ) فإن كلا منهما من باب الولاية ms0630 والشهادة أقوى ~~لأنها ملزمة على القاضي والقضاء ملزم على الخصم فلذا قيل حكم القضاء يستقى ~~من حكم الشهادة # ابن كمال ( والفاسق أهلها فيكون أهله PageV05P355 لكنه لا يقلد ) وجوبا ~~ويأثم مقلده كقابل شهادته به يفتى وقيده في القاعدية بما إذا غلب على ظنه ~~صدقه فليحفظ # درر # واستثنى الثاني الفاسق ذا الجاه والمروءة فإنه يجب قبول شهادته # بززاية # قال في النهر وعليه فلا يأثم أيضا بتوليته القضاء حيث كان كذلك إلا أن ~~يفرق بينهما انتهى # قلت سيجيء تضعيفه فراجعه وفي معروضات المفتي أبي السعود لما وقع التساوي ~~في قضاة زماننا في وجود العدالة ظاهرا ورد الأمر بتقديم الأفضل في العلم ~~والديانة والعدالة ( والعدو لا تقبل شهادته على عدوه إذا كانت دنيوية ) ~~PageV05P356 ولو قضى القاضي بها لا ينفذ # ذكره يعقوب باشا ( فلا يصح قضاؤه عليه ) لما تقرر أن أهله أهل الشهادة ~~قال وبه أفتى مفتي مصر شيخ الإسلام أمين الدين بن عبد العال # قال وكذا سجل العدو لا يقبل على عدوه # ثم نقل عن شرح الوهبانية أنه لم ير نقلها عندنا وينبغي النفاذ لو القاضي ~~عدلا # وقال ابن وهبان بحثا إن بعلمه لم يجز وإن بشهادة العدول بمحضر من الناس ~~جاز ا ه # قلت واعتمده القاضي محب الدين في منظومته فقال ولو على عدوه قاض حكم إن ~~كان عدلا صح ذاك ونبرم وختار بعض العلما وفصلا إن كان بالعلم قضى لن يقبلا ~~وإن يكن بمحضر من الملا وبشهادة العدول قبلا قلت لكن نقل في البحر والعيني ~~والزيلعي والمصنف وغيرهم عند مسألة التقليد من الجائر عن الناصحي في تهذيب ~~أدب القاضي للخصاف أن من لم تجز شهادته لم يجز قضاؤه ومن لم يجز قضاؤه ~~PageV05P357 لا يعتمد على كتابه ا ه # وهو صريح أو كالصريح فيما اعتمده المصنف كما لا يخفى فليعتمد وبه أفتى ~~محقق الشافعية الرملي ومن خطه نقلت أنه لو قضى عليه ثم أثبت عداوته بطل ~~قضاؤه فليحفظ # وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي ثم إنما ثبتت العداوة بنحو قذف وجرح وقتل ~~ولي لا بمخاصمة ms0631 # نعم هي تمنع الشهادة فيما وقعت فيه المخاصمة كشهادة وكيل فيما وكل فيه ~~PageV05P358 ووصي وشريك ( والفاسق لا يصلح مفتيا ) لأن الفتوى من أمور ~~الدين والفاسق لا يقبل قوله في الديانات # ابن ملك # زاد العيني واختاره كثير من المتأخرين وجزم به صاحب المجمع في متنه وله ~~في شرحه عبارات بليغة وهو قول الأئمة الثلاثة أيضا وظاهر ما في التحرير إنه ~~لا يحل استفتاؤه إتفاقا كما بسطه المصنف ( وقيل نعم يصلح ) وبه جزم في ~~الكنز لأنه يجتهد حذار نسبة الخطأ ولا خلاف في اشتراط إسلامه وعقله وشرط ~~بعضهم تيقظه لا حريته وذكورته ونطقه فيصح إفتاء الأخرس لا قضاؤه ( ويكتفي ~~بالإشارة منه لا من القاضي ) للزوم صيغة مخصوصة كحكمت وألزمت بعد دعوى ~~صحيحة وأما الأطرش وهو من يسمع PageV05P359 الصوت القوي فالأصح الصحة بخلاف ~~الأصم ( ويفتي القاضي ) ولو في مجلس القضاء وهو الصحيح ( من لم يخاصم إليه ~~) ظهيرية # وسيتضح ( ويأخذ ) القاضي كالمفتي ( بقول أبي حنيفة على الإطلاق ثم بقول ~~أبي يوسف ثم بقول محمد ثم بقول زفر والحسن بن زياد ) وهو الأصح # منية وسراجية # وعبارة النهر ثم يقول الحسن فتنبه # وصحح في الحاوي اعتبار قوة المدرك والأول أضبط # نهر ( ولا يخير إلا إذا كان مجتهدا ) بل المقلد متى خالف PageV05P360 ~~معتمد مذهبه لا ينفذ حكمه وينقض هو المختار للفتوى كما بسطه المصنف في ~~فتاويه وغيره وقدمناه أول الكتاب وسيجيء # وفي القهستاني وغيره اعلم أن في كل موضع قالوا الرأس فيه للقاضي فالمراد ~~قاض له ملكة الاجتهاد انتهى # وفي الخلاصة وإنما ينفذ القضاء في المجتهد فيه إذا علم أنه مجتهد فيه ~~وإلا فلا ( وإذا اختلف مفتيان ) في جواب حادثة ( أخذ بقول أفقههما بعد أن ~~يكون أورعهما ) سراجية # وفي الملتقط وإذا أشكل عليه أمر ولا رأي له فيه شاور العلماء ونظر أحسن ~~أقاويلهم وقضى بما رآه صوابا لا بغيره إلا أن يكون غيره أقوى في الفقه ~~ووجوه الاجتهاد فيجوز ترك رأيه برأيه # ثم قال وإن لم يكن مجتهدا فعليه تقليدهم PageV05P361 واتباع رأيهم فإذا ~~قضى بخلافه لا ينفذ ms0632 حكمه # ( المصر شرط لنفاذ القضاء في ظاهر الرواية وفي رواية النوادر لا ) فينفذ ~~في القرى وفي عقار لا في ولايته على الصحيح # خلاصة ( وبه يفتى ) بزازية ( أخذ القضاء برشوة ) للسلطان أو لقومه وهو ~~عالم بها أو بشفاعة # جامع الفصولين وفتاوى ابن نجيم PageV05P362 ( أو ارتشى ) هو أو أعوانه ~~بعلمه # شرنبلالية ( وحكم لا ينفذ حكمه ) ومنه ما لو جعل لموليه مبلغا في كل شهر ~~يأخذه منه ويفوض إليه قضاء ناحية # فتاوى المصنف # لكن في الفتح من قلد بواسطة الشفعاء كمن قلد احتسابا ومثله في البزازية ~~بزيادة وإن لم يحل الطلب بالشفعاء ( ولو ) كان ( عدلا ففسق بأخذها ) أو ~~بغيره وخصها لأنها المعظم ( استحق العزل ) وجوبا PageV05P363 وقيل ينعزل ~~وعليه الفتوى # ابن الكمال وابن ملك # وفي الخلاصة عن النوادر لو فسق أو ارتد أو عمي ثم صلح أو أبصر فهو على ~~قضائه وأما إن قضى في فسقه ونحوه فباطل واعتمده في البحر وفي الفتح اتفقوا ~~في الإمارة والسلطنة على عدم الانعزال بالفسق لأنها مبنية على القهر ~~والغلبة لكن في أول دعوى الخانية الوالي كالقاضي فليحفظ ( وينبغي أن يكون ~~موثوقا به في عفافه وعقله وصلاحه وفهمه وعلمه بالسنة والآثار ووجوه الفقه ~~PageV05P364 والاجتهاد شرط الأولوية ) لتعذره على أنه يجوز خلو الزمن عنه ~~عند الأكثر # نهر # فصح تولية العامي # ابن كمال # ويحكم بفتوى غيره لكن في إيمان البزازية المفتي يفتى بالديانة والقاضي ~~يقضي بالظاهر دل على أن الجاهل لا يمكنهه القضاء بالفتوى أيضا فلا بد من ~~كون الحاكم في الدماء والفروج عالما دينا PageV05P365 كالكبريت الأحمر وأين ~~الكبريت الأحمر وأين العلم ( ومثله ) فيما ذكر ( المفتي ) وهو عند ~~الأصوليين المجتهد أما من يحفظ أقوال المجتهد فليس بمفت وفتواه ليس بفتوى ~~بل هو نقل كلام كما بسطه ابن الهمام ( ولا يطلب القضاء ) بقلبه ( ولا يسأله ~~بلسانه ) في الخلاصة طالب الولاية لا يولى إلا إذا تعين عليه القضاء ~~PageV05P366 أو كانت التولية مشروطة له أو ادعى أن العزل من القاضي الأول ~~بغير جنحة # نهر # قال واستحب الشافعية والمالكية طلب القضاء لخامل الذكر لنشر ms0633 العلم ( ~~ويختار ) المقلد ( الأقدر والأولى به ولا يكون فظا غليظا جبارا عنيدا ) ~~لأنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إطلاق اسم خليفة الله خلاف ~~تاترخانية ( وكره ) تحريما ( التقلد ) أي أخذ القضاء ( لمن خاف الحيف ) أي ~~الظلم ( أو العجز ) يكفي أحدهما في الكراهة # ابن كمال ( وإن تعين له أو أمنه لا ) يكره # فتح # ثم إن انحصر فرض عينا وإلا كفاية # بحر PageV05P367 ( والتقلد رخصة ) أي مباح ( والترك عزيمة عند العامة ) ~~بزازية # فالأولى عدمه ( ويحرم على غير الأهل الدخول فيه قطعا ) من غير تردد في ~~الحرمة ففيه الأحكام الخمسة ( ويجوز تقلد القضاء من السلطان العادل والجائر ~~) ولو كافرا # ذكره مسكين وغيره # إلا إذا كان يمنعه عن القضاء بالحق فيحرم ولو فقد وال لغلبة كفار وجب على ~~PageV05P368 المسلمين تعيين وال وإمام للجمعة # فتح ( ومن ) سلطان الخوارج و ( أهل البغي ) وإذا صحت التولية صح العزم ~~وإذا رفع قضاء الباغي إلى قاضي العدل نفذه # وقيل لا وبه جزم الناصحي ( فإذا تقلد طلب ديوان قاض قبله ) يعني السجلات ~~PageV05P369 ( ونظر في حال المحبوسين ) في سجن القاضي وأما المحبوسون في ~~سجن الوالي فعلى الإمام النظر في أحوالهم فمن لزمه أدم أدبه وإلا أطلقه ولا ~~يبيت أحدا في قيد إلا رجلا مطلوبا بدم ونفقة من ليس له مال في بيت المال # بحر ( فمن أقر ) منهم ( بحق أو قامت عليه بينة ألزمه ) الحبس # ذكره مسكين # وقيل الحق ( وإلا نادى عليه ) بقدر ما يرى ثم أطلقه بكفيل بنفسه فإن أبى ~~نادى عليه شهرا ثم أطلقه ( وعمل في الودائع وغلات الوقف ببينة أو إقرار ) ~~PageV05P370 ذي اليد ( ولم يعمل ) المولى ( بقول المعزول ) لالتحاقه ~~بالرعايا وشهادة الفرد لا تقبل خصوصا بفعل نفسه # درر # ومفاده ردها ولو مع آخر # نهر # قلت لكن أفتى قارىء الهداية بقبولها وتبعه ابن نجيم فتنبه ( إلا أن يقر ~~ذو اليد أنه ) أي المعزول ( سلمها ) أي الودائع والغلات ( إليه فيقبل قوله ~~فيهما ) أنها لزيد إلا إذا بدأ ذو اليد بالإقرار للغير ثم أقر بتسليم ~~القاضي إليه فأقر القاضي بأنها لآخر ms0634 فيسلم للمقر له الأول ويضمت المقر ~~قيمته أو مثله للقاضي بإقراره الثاني يسلمه لمن أقر له PageV05P371 القاضي ~~( ويقضي في المسجد ) ويختار مسجدا في وسط البلد تيسيرا للناس ويستدبر ~~القبلة كخطيب ومدرس # خانية # وأجرة المحضر على المدعي هو الأصح # بحر عن البزازية # وفي الخانية على المتمرد وهو الصحيح وكذا السلطان والمفتي والفقيه ( أو ) ~~في ( داره ) ويأذن عموما ( ويرد هدية ) التنكير للتقليل # ابن كمال # وهي ما يعطى بلا شرط إعانة بخلاف الرشوة # ابن مالك # ولو تأذى المهدي بالرد يعطيه مثل قيمتها # خلاصة # ولو تعذر الرد لعدم معرفته أو بعد مكانه وضعها في بيت المال ومن خصوصياته ~~عليه الصلاة والسلام أن هداياه له # تاترخانية # مفاده أنه للإمام قبول الهدية وإلا لم تكن خصوصية وفيها يجوز للإمام ~~والمفتي والواعظ قبول الهدية لأنه إنما يهدي إلى العالم لعلمه بخلاف ~~PageV05P372 @ 374 القاضي ( إلا من ) أربع السلطان والباشا # أشباه وبحرأو ممن جرت عادته بذلك بقدر عادته ولا خصومة لهما # درر ( و ) يرد إجابة ( دعوة خاصة وهي التي لا يتخذها صاحبها لولا حضور ~~القاضي ) ولو من محرم ومعتاد # وقيل هي كالهدية # وفي السراج وشرج المجمع ولا يجيب دعوة خصم PageV05P374 وغير معتاد ولو ~~عامة للتهمة ( ويشهد الجنازة ويعود المريض ) إن لم يكن لهما ولا عليهما ~~دعوى # شرنبلالي عن البرهان ( ويسوي ) وجوبا ( بين الخصمين جلوسا وإقبالا وإشارة ~~ونظرا ويمتنع من مسارة أحدهما والإشارة إليه ) ورفع صوته عليه ( والضحك في ~~وجهه ) وكذا القيام له بالأولى ( وضيافته ) نعم لو فعل ذلك معهما معا جاز # نهر ( ولا يمزح ) في مجلس الحكم ( مطلقا ) ولو لغيرهما لذهابه بمهابته ( ~~ولا يلقنه حجته ) وعن الثاني لا بأس به # عيني ( ولا ) يلقن ( الشاهد شهادته ) واستحسنه أبو يوسف فيما لا يستفيد ~~به زيادة علم والفتوى على قوله فيما يتعلق بالقضاء لزيادة تجربته # بززاية # في الولوالجية حكي أن أبا يوسف وقت موته قال اللهم إنك تعلم أني لم أمل ~~إلى أحد الخصمين PageV05P375 حتى بالقلب إلا في خصومة نصراني مع الرشيد لم ~~أسو بينهما وقضيت على الرشيد ثم بكى # ا ه ms0635 قلت ومفاده أن القاضي يقضي على من ولاه وفي الملتقى ويصح لمن ولاه ~~وعليه وسيجيء # فروع في البدائع من جملة أدب القاضي أنه لا يكلم أحد الخصمين بلسان لا ~~يعرفه الآخر # وفي التاترخانية والأحوط أن يقول للخصمين أحكم بينكما حتى إذا كان في ~~التقليد خلل يصير حكما بتحكيمهما # قضى بحق ثم أمره السلطان بالاستئناف بمحضر من العلماء لم يلزمه # بزازية # طلب المقضى عليه نسخة السجل من المقضى له ليعرضه على العلماء أهو صحيح أم ~~لا فامتنع ألزمه القاضي بذلك # جواهر الفتاوى # وفي الفتح متى أمكن إقامة الحق بلا إيغار صدور كان أولى # وهل يقبل قصص الخصوم إن جلس للقضاء لا وإلا أخذها ولا يأخذ بما فيها إلا ~~إذا أقر بلفظه صريحا # # | فصل في الحبس # هو مشروع بقوله تعالى @QB@ أو ينفوا من الأرض @QE@ وحبس عليه الصلاة ~~والسلام رجلا بالتهمة في المسجد PageV05P376 وأحدث السجن علي رضي الله ~~تعالى عنه بناه من قصب وسماه نافعا فنقبه اللصوص فبنى غيره من مدر وسماه ~~مخيسا بفتح الياء وتكسر موضع التخييس وهو التذليل وفيه يقول علي رض الله ~~عنه ألا تراني كيسا مكيسا بنيت بعد نافع مخيسا حصنا حصينا وأمينا كيسا ( ~~صفته أن يكون بموضع ليس به فراش ولا وطاء ) ليضجر فيوفي # ومفاده أنه لو جيء له به منع منه ( ولا يمكن أحد أن يدخل عليه للاستئناس ~~إلا أقاربه وجيرانه ) لاحتياجه للمشاورة ( ولا يمكثون عنده طويلا ) ومفاده ~~أن زوجته لا تحبس معه لو هي الحابسة له وهو الظاهر # وفي الملتقي يمكن PageV05P377 من وطء جاريته لو فيه خلوة ( ولا يخرج ~~لجمعة ولا جماعة ولا لحج فرض ) فغيره أولى ( ولا لحضور جنازة ولو ) كان ( ~~بكفيل ) زيلعي # وفي الخلاصة يخرج بكفيل لجنازة أصوله وفروعه لا غيرهم وعليه الفتوى ( ولو ~~مرض مرضا أضناه ولم يجد من يخدمه يخرج بكفيل وإلا لا ) به يفتى ولا يخرج ~~لمعالجة وكسب # قيل ولا يتكسب فيه ولو له ديون خرج ليخاصم ثم يحبس # خانية ( ولا يضرب ) المحبوس إلا في ثلاث إذا امتنع عن كفارة ظهار ms0636 ~~PageV05P378 والإنفاق على قريبه والقسم بين نسائه بعد وعظه والضابط ما يفوت ~~بالتأخير لا إلى خلف # أشباه # قلت ويزاد ما في الوهبانية وإن فر يضرب دون قيد تأدبا وتطيين باب الحبس ~~في العنت يذكر ( ولا يغل ) إلا إذا خاف فراره فيقيد أو يحول لسجن اللصوص # وهل يطين الباب الرأي فيه للقاضي # بزازية ( ولا يجرد ولا يؤاجر ) وعن الثاني يؤجره لقضاء دينه ( ولا يقام ~~بين يدي صاحب الحق إهانة ) له ولو كان ببلد لا قاضي فيها لازمه ليلا ونهارا ~~حتى يأخذ حقه # جواهر الفتاوى ( وتعيين مكانه ) أي مكان الحبس عند عدم إرادة صاحب الحق ( ~~للقاضي إلا إذا طلب المدعي مكانا آخر ) فيجيبه لذلك # قنية # وأفتى المصنف تبعا لقارىء الهداية بأن العبرة في ذلك لصاحب الحق لا ~~للقاضي ا ه # وفي النهر ينبغي أن لا يجاب لو طلب حبسه في مكان اللصوص ونحوه # # | فرع في البحر عن المحيط # ويجعل للنساء سجن على حدة نفيا للفتنة ( وإذا ثبت الحق للمدعي ) ولو ~~دانقا وهو سدس درهم ( ببينة عجل حبسه بطلب المدعي ) لظهور المطل بإنكاره ( ~~وإلا ) يثبت ببينة بل بإقرار ( لم يعجل ) حبسه بل يأمره بالأداء ~~PageV05P379 فإن أبى حبسه وعكسه السرخسي وسوى بينهما في الكنز والدرر ~~واستحسنه الزيلعي # والأول مختار الهداية والوقاية والمجمع # قال في البحر وهو المذهب عندنا ا ه # قلت وفي منية المفتي لو ثبت ببينة يحبس في أول مرة وبالإقرار يحبس في ~~الثانية والثالثة دون الأولى فليكن التوفيق ( ويحبس ) المديون PageV05P380 ~~( في ) كل دين هو بدل مال أو ملتزم بعقد # درر ومجمع وملتقى # مثل ( الثمن ) ولو لمنفعة كالأجرة ( والقرض ) ولو لذمي ( والمهر المعجل ~~وما لزمه بكفالة ) ولو بالدرك أو كفيل الكفيل وإن كثروا # بزازية # لأنه التزمه بعقد كالمهر هذا هو المعتمد PageV05P381 خلافا لفتوى قاضيخان ~~لتقديم المتون والشروح على الفتاوى # بحر # فليحفظ # نعم عده في الاختيار لبدل الخلع هنا خطأ فتنبه # وزاد القلانسي أنه يحبس أيضا في كل عين بقدر على تسليمها كالعين المغصوبة ~~PageV05P382 ( لا ) يحبس ( في غيره ) أي غير ما ذكر وهو تسع صور ms0637 بدل خلع ~~ومغصوب ومتلف ودم عمد وعتق حظ شريك وأرش جناية ونفقة قريب وزوجة ~~PageV05P383 ومؤجل مهر # قلت ظاهره ولو بعد طلاق # وفي نفقات البزازية يثبت اليسار بالإخبار هنا بخلاف سائر الديون لكن أفتى ~~ابن نجيم بأن القول له بيمينه ما لم يثبت غناه فراجعه # ولو اختلفا فقال المديون ليس بدل مال وقال الدائن إنه ثمن متاع فالقول ~~للمديون ما لم يبرهن رب الدين # طرسوسي بحثا وأقره في النهر # # | فرع لا يحبس في دين مؤجل وكذا لا يمنع من السفر قبل حلول الأجل # وإن بعذر له السفر معه فإذا حل منعه حتى يوفيه # بدائع # ومقدمناه في الكفالة ( إن ادعى ) المديون ( الفقر ) إذ الأصل العسرة ( ~~إلا أن يبرهن غريمه على غناه ) أي على قدرته على الوفاء ولو باقتراض أو ~~يتقاضي غريمه ( فيحبسه ) حينئذ ( بما رأى ) ولو يوما هو الصحيح PageV05P384 ~~بل في شهادات الملتقظ # قال أبو حنيفة إذا كان المعسر معروفا بالعسرة أحبسه وفي الخانية ولو فقره ~~ظاهخرا سأل عنه عاجلا وقبل بينته على إفلاسه وخلى سبيله # نهر وفي البزازية قال المديون حلفه أنه ما يعلم إني معسر إجابة القاضي ~~فإن حلف حبسه بطلبه وإن نكل خلاه وأقره البمصنف وغيره # قلت قدمنا أن الرأي لمن له ملكة الاجتهاد فتنبه ( لم ) بعد حبسه بما يراه ~~لو # حاله مشكلا عند القاضي وإلا عمل بما ظهر # بحر # واعتمده المصنف ( سأل عنه ) احتياطا لا وجوبا من جيرانه ويكفي عدل بغيبة ~~دائن # وأما المستور فإن وافق قوله رأي القاضي عمل به وإلا لا # أنفع الوسائل بحثا # ولا يشترط حضرة الخصم ولا لفظ الشهادة إلا إذا تنازعا في اليسار والإعسار # قهستاني # PageV05P385 قلت لكنها بالإعسار للنفي وهي ليست بحجة ولذا لم يجب السؤال ~~أنفع الوسائل فتنبه ( فإن لم يظهر له مال خلاه ) بلا كفيل إلا في ثلاث مال ~~يتيم ووقف وإذا كان الدائن غائبا ثم لا يحبسه ثانيا لا للأول ولا لغيره حتى ~~يثبت غريمه غناه # بزازية # وفي القنية برهن المحبوس على إفلاسه فأراد الدائن إطلاقه قبل تفليسه فعلى ~~القاضي ms0638 القضاء به حتى لا يعيده الدائن ثانيا # PageV05P386 # | فرع أحضر المحبوس الدين وغاب ربه يريد تطويل حبسه # إن علمه وقدره أخذه أو كفيلا وخلاه خانية # وفي الأشباه لا يجوز إطلاق المحبوس إلا برضا خصمه إلا إذا ثبت إعساره أو ~~أحشر الدين للقاضي في غيبة خصمه ( ولو قال ) من يراد حبسه ( أبيع عرضي ~~وأقضي ديني أجله القاضي ) يومين أو ( ثلاثة أيام ولا ) يحبسه لأن الثلاثة ~~مدة ضربت لإبلاء الأعذار ( ولو له عقار يحبسه ) أي ( ليبيعه ويقضي الدين ) ~~الذي عليه ( ولو بثمن قليل ) بزازية # وسيجيء تمامه في الحجر ( ولم يمنع غرماءه عنه ) على الظاهر فيلازمونه ~~نهارا لا ليلا إلا أن يكتسب فيه ويستأجر للمرأة مرأة تلازمها # منية # PageV05P387 # | فرع لو اختار المطلوب الحبس والطالب الملازمة # ففي حجر الهداية يخبر الطالب إلا لضرر وكلفه في البزازية الكفيل بالنفس ~~وللطالب ملازمته بلا أمر قاض لو مقرا بحقه ( ولا يقبل برهانه على إفلاسه ~~قبل حبسه ) لقيامها على النفي وصححه عزمي زاده وصحح غيره قبولها والمعول ~~عليه رأيه كما مر فإن علم إعساره قبلها وإلا لا # نهر فليحفظ PageV05P388 ( وبينة يساره أحق ) من بينة إعساره بالقبول لأن ~~اليسار عارض والبينات للإثبات # نعم لو بين سبب إعساره وشهدوا به فتقدم لإثباتها أمرا عارضا # فتح بحثا # واعتمده في النهر # وفي القنية إن يبينوا مقدار ما يملك قبلت # وإلا لم يمكن قبولها لأنها قامت للمحبوس وهو منكر والبينة متى قامت ~~للمنكر لا تقبل ( وأبد حبس الموسر ) لأنه جزاء الظلم # PageV05P389 قلت وسيجيء في الحجر أنه يباع ماله لدينه عندهما وبه يفتى ~~وحينئذ فلا يتأبد حبسه فتنبه ( ولا يحبس لما مضى من نفقة زوجته وولده ) إذا ~~ادعى الفقر وإن قضى بها لأنها ليست بدل مال ولا لزمته بعقد على ما مر حتى ~~لو برهنت على يساره حبس بطلبها ( بل يحبس إذا ) برهنت على يساره بطلبها كما ~~أمر ( أبى أن ينفق عليهما ) أو على أصوله وفروعه فيحبس إحياء لهم # بحر # قلت وهل يحبس لمحرمه لو أبى لم أره وظاهر تقييدهم لا PageV05P390 لكن ما ~~مر عن ms0639 الأشباه لا يضرب المحبوس إلا في ثلاث يفيده فتأمل عند الفتوى وسيجيء ~~حبس الولي بدين الصغير ( لا ) يحبس ( أصل ) وإن علا ( في دين فرعه ) بل ~~يقضي القاضي دينه من عين ماله أو قيمته والصحيح عندهما بيع عقاره كمنقوله # بحر فليحفظ ( ولا يستخلف قاض ) نائبا ( إلا إذا فوض إليه ) صريحا كول من ~~شئت أو دلالة كجعلتك قاضي القضاة والدلالة هنا أقوى لأن في الصريح المذكور ~~يملك الاستخلاف لا العزل وفي الدلالة يملكهما PageV05P391 كقوله ول من شئت ~~واستبدل أو استخلف من شئت فإن قاضي القضاء هو الذي يتصرف فيهم مطلقا تقليدا ~~وعزلا ( بخلاف المأمور بإقامة الجمعة ) فإنه يستخلف بلا تفويض للإذن دلالة # ابن ملك وغيره # وما ذكره منلا خسرو قال في البحر لا أصل له وإنما هو فهم فهمه من بعض ~~العبارات وقد مر في الجمعة ( نائب القاضي المفوض إليه الاستنابة ) فقط لا ~~العزل ( نائب عن الأصل ) وهو السلطان وحينئذ ( فلا يملك أن يعزله القاضي ~~بغير تفويض منه ) للعزل أيضا كوكيل وكل PageV05P392 ( و ) كذا ( لا ينعزل ) ~~أيضا فعزله ولا بموته ولا بموت السلطان بل بعزله # زيلعي وعيني وابن ملك وغيرهم في الوكالة # واعتمده في الدرر والملتقى # وفي البزازية وعليه الفتوى وتمامه في الأشباه # وفي فتاوى المصنف وهذا هو المعتمد في المذهب لا ما ذكره ابن الغرس ~~لمخالفته للمذهب ( ونائب غيره ) أي غير المفوض إليه ( إن قضى عنده أو ) في ~~غيبته و ( أجازه ) القاضي ( صح ) قضاؤه لو أهلا بل لو قضى فضولي أو هو في ~~غير نوبته وأجازه جاز لأن المقصود حصول رأيه # بحر قال وبه علم دخول الفضولي في القضاء # # | فرع في الأشباه والمنظومة المحبية # لو فوض لعبد ففوض لغيره صح ولو حكم بنفسه لم يصح ولو عتق فقضى صح بخلاف ~~صبي بلغ ( وإذا رفع إليه حكم قاض ) خرج المحكم ودخل الميت والمعزول ~~والمخالف لرأيه PageV05P393 لأنه نكرة في سياق الشرط فتعم فافهم ( آخر ) ~~قيد اتفاقي إذ حكم نفسه قبل ذلك كذلك # ابن كمال ( نفذه ) أي ألزم الحكم والعمل بمقتضاه لو مجتهدا فيه ms0640 ~~PageV05P394 عالما باختلاف الفقهاء فيه فلو لم يعلم لم يجز قضاؤه ولا يمضيه ~~الثاني في ظاهر المذهب # زيلعي وعيني وابن كمال # لكن في الخلاصة ويفتى بخلافه وكأنه تيسيرا فليحفظ PageV05P395 بعد دعوى ~~صحيحة من خصم على خصم حاضر وإلا كان إفتاء فيحكم بمذهبه لا غير # بحر # وسيجيء آخر الكتاب # وأنه إذا ارتاب في حكم الأول له طلب شهود الأصل قال وبه عرف أن تنافيذ ~~زماننا لا تعتبر PageV05P396 لترك ما ذكر وقد تعارفوا في زماننا القضاء ~~بالموجب PageV05P397 @ 399 وهو عبارة عن المعنى المتعلق بما أضيف إليه في ~~ظن القاضي شرعا من حيث إنه يقضي به فإذا حكم حنفي بموجب بيع المدبر كان ~~معناه الحكم ببطلان البيع PageV05P399 ولو قال الموثق وحكم بمقتضاه لا يصح ~~لأن الشيء لا يقتضي بطلان نفسه وبه ظهر أن الحكم بالموجب أعم # نهر ( إلا ما ) عري عن دليل مجمع أو ( خالف كتابا ) لم يختلف في تأويله ~~السلف كمتروك تسمية ( أو سنة مشهورة ) PageV05P400 كتحليل بلا وطء لمخالفته ~~حديث العسيلة المشهور ( أو إجماعا ) كحل المتعة لإجماع الصحابة على فساده ~~وكبيع أم ولد على الأظهر وقيل ينفذ على الأصح ( و ) من ذلك ما ( لو قضى ~~بشاهد ويمين ) المدعي لمخالفته للحديث المشهور البينة على من ادعى واليمين ~~على من أنكر ( أو بقصاص بتعيين الولي واحدا من أهل المحلة بحصة نكاح المتعة ~~أو الموقت أو بصحة بيع معتق البعض PageV05P401 أو بسقوط الدين بمضي سنين أو ~~بصحة ) طلاق ( الدور وبقاء النكاح ) كما مر في بابه ( وقضاء عبد وصبي مطلقا ~~و ) قضاء ( كافر على مسلم أبدا ونحو ذلك ) كالتفريق بين الزوجين بشهادة ~~المرضعة ( لا ينفذ ) في الكل وعد منها في الأشباه نيفا وأربعين وذكر في ~~الدرر لما ينفذ سبع صور منها لو قضت المرأة بحد وقود PageV05P402 وسيجيء ~~متنا خلافا لما ذكره المصنف شرحا والأصل أن القضاء يصح في موضع الاختلاف لا ~~الخلاف والفرق أن للأول دليلا لا الثاني # وهل اختلاف الشافعي معتبر الأصح نعم # صدر الشريعة ( يوم الموت لا يدخل تحت القضاء بخلاف يوم القتل ) فلو برهن ms0641 ~~على موت أبيه في يوم كذا ثم برهنت امرأة أن الميت نكحها بعد ذلك قضى ~~بالنكاح ولو برهن على قتله فيه فبرهنت أن المقتول نكحها بعده PageV05P403 ~~لا تقبل وكذا جميع العقود والمداينات إلا في مسألة الزوجة التي معها ولد ~~فإنه تقبل بينتها بتايخ مناقض لما قضى القاضي به من يوم القتل # أشباه # PageV05P404 واستثنى محشوها من الأول مسائل منها ادعياه ميراثا فلأسبقهما ~~تاريخا # برهن الوكيل على وكالته وحكم بها فادعى المطلوب موت الطالب صح الدفع # برهن أنه شراه من أبيه سنة وبرهن ذو اليد على موته منذ سنتين لم تسمع ~~وقيل تسمع وسره أن القضاء بالبينة عبارة عن رفع النزاع والموت من حيث إنه ~~موت ليس محلا للنزاع ليرتفع بإثباته بخلاف القتل فإنه من حيث هو محل للنزاع ~~كما لا يخفى ( وينفذ القضاء بشهادة الزور ظاهرا وباطنا ) حيث كان المحل ~~قابلا والقاضي غير عالم بزورهم ( في العقود ) كبيع ونكاح ( والفسوخ ) ~~كإقالة وطلاق PageV05P405 لقول علي رضي الله تعالى عنه لتلك المرأة شاهداك ~~زوجاك # وقالا وزفر والثلاثة ظاهرا فقط وعليه الفتوى # شرنبلالية عن البرهان ( بخلاف الأملاك المرسلة ) أي المطلقة عن ذكر سبب ~~الملك فظاهرا فقط إجماعا لتزاحم الأسباب حتى لو ذكرا سببا معينا فعلى ~~الخلاف إن كان سببا يمكن إنشاؤه وإلا لا ينفذ اتفاقا كالإرث وكما لو كانت ~~المرأة محرمة بنحو عدة أو ردة وكما لو علم القاضي بكذب الشهود حيث لا ينفذ ~~أصلا PageV05P406 كالقضاء باليمين الكاذبة # زيلعي # ونكاح الفتح ( قضى في مجتهد فيه بخلاف رأيه ) أي مذهبه # مجمع PageV05P407 وابن كمال ( لا ينفذ مطلقا ) ناسيا أو عامدا عندهما ~~والأئمة الثلاثة ( وبه يفتي ) مجمع ووقاية وملتقى # وقيل بالنفاذ يفتى # وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي قضى من ليس مجتهدا كحنفية زماننا بخلاف ~~مذهبه عادما لا ينفذ اتفاقا وكذا ناسيا عندهما ولو قيده السلطان بصحيح ~~مذهبه كزماننا تقيد بلا خلاف لكونه معزولا عنه انتهى # وقد غيرت بيت الوهبانية فقلت PageV05P408 ولو حكم القاضي بحكم مخالف ~~لمذهبه ما صح أصلا يسطر قلت وأما الأمير فمتى صادق فصلا مجتهدا فيه ms0642 نفذ ~~أمره كما قدمناه عن سير التاترخانية وغيرها فليحفظ ( ولا يقضي على غائب ولا ~~له ) أي لا يصح بل ولا ينفذ على المفتى به # بحر ( إلا بحضور نائبه ) أي من يقوم مقام الغائب ( حقيقة كوكيله ~~PageV05P409 ووصيه ومتولي الوقف ) أفاد بالاستثناء أن القاضي إنما يحكم على ~~الغائب والميت لا على الوكيل والوصي فيكتب في السجل أنه حكم على الميت وعلى ~~الغائب بحضرة وكيله وبحضرة وصيه # جامع الفصولين # وأفاد بالكاف عدم الحصر فإن أحد الورثة كذلك ينتصب خصما على الباقين وكذا ~~أحد شريكي الدين وأجنبي بيده مال اليتيم وبعض الموقوف عليهم أي لو الوقف ~~ثابتا كما مر في بابه ( أو ) نائبه ( شرعا كوصي ) نصبه ( القاضي ) ~~PageV05P410 خرج المسخر كما سيجيء ( أو حكما بأن يكون ما يدعي على الغائب ~~سببا ) لا محالة فلو شرى أمة ثم ادعى أن مولاها زوجها من فلان الغائب وأراد ~~ردها بعيب الزواج لم يقبل لاحتمال أنه طلقها وزال العيب # ابن كمال ( لما يدعي على الحاضر ) مثاله ( كما إذا ) ادعى دارا في يد رجل ~~و ( برهن ) المدعي ( على ذي اليد أنه اشترى ) الدار ( من فلان الغائب فحكم ~~) الحاكم ( على ) ذي اليد ( الحاضر كان ) ذلك ( حكما على الغائب ) أيضا حتى ~~لو حضر وأنكر لم يعتبر لأن الشراء من المالك سبب الملكية لا محالة وله صور ~~كثيرة ذكر منها في المجتبى تسعا وعشرين ( ولو كان ما يدعي على الغائب شرطا ~~) لما يدعيه على الحاضر كما إذا ادعى عبد على مولاه أنه علق عتقه بتطليق ~~زوجة زيد ويرهن على التطليق بغيبة زيد PageV05P411 ( لا ) يقبل PageV05P412 ~~في الأصح ( إذا كان فيه إبطال حق الغائب ) فلو لم يكن كما إذا علق طلق ~~امرأته بدخول زيد الدار يقبل لعدم ضرر الغائب # ومن حيل إثبات العتق على الغائب أن يدعي المشهود عليه أن الشاهد عبد فلان ~~فبرهن المدعى كفالته بنفقة العدة معلقة بالطلاق ومن أراد أن يزني فحيلته ما ~~في دعوى البزازية # ادعى عليها أن زوجها الغائب طلقها وانقضت عدتها وتزوجها فأقرت بزوجية ~~الغائب وأنكرت طلاقه PageV05P413 فبرهن عليها ms0643 بالطلاق يقضي عليها أنها زوجة ~~الحاضر ولا يحتاج إلى إعادة البينة إذا حضر الغائب ( ولو قضى على غائب بلا ~~نائب ينفذ ) في أظهر الروايتين عن أصحابنا # ذكره منلا خسرو في باب خيار العيب PageV05P414 ( وقيل لا ) ينفذ ورجحه ~~غير واحد # وفي المنية والبزازية ومجمع الفتاوى وعليه الفتوى ورجح في الفتح توقفه ~~على إمضاء قاض آخر وفي البحر والمعتمد أن القضاء على المسخر لا يجوز إلا ~~لضرورة وهي في خمس مسائل اشترى بالخيار فتوارى اختفى المكفول له # حلف ليوفينه اليوم فتغيب الدائن # جعل أمرها بيدها إن لم تصل نفقتها فتغيب # الخامسة إذا توارى الخصم فالمتأخرون أن القاضي ينصب وكيلا في الكل وهو ~~قول الثاني # خانية # قلت ونقل شراح الوهبانية عن شرح أدب القاضي PageV05P415 أنه قول الكل وأن ~~القاضي يختم بينته مدة يراها ثم ينصب الوكيل ( ولاية بيع التركة المستغرقة ~~بالدين للقاضي لا للورثة ) لعدم ملكهم PageV05P416 حيث كان الدين لغيرهم ( ~~يقرض القاضي مال الوقف والغائب ) واللقطة ( واليتيم ) من مليء مؤتمن حيث لا ~~وصي ولا من يقبله مضاربة PageV05P417 ولا مستغلا يشتريه وله أخذ المال من ~~أب مبذر ووضعه عند عدل # قنية ويكتب الصك ندبا ليحفظه ( لا ) يقرض ( الأب ) ولو قاضيا لأنه لا ~~يقضي لولده ( و ) لا ( الوصي ) ولا الملتقط فإن أقرضوا ضمنوا لعجزهم عن ~~التحصيل بخلاف القاضي ويستثنى إقراضهم للضرورة كحرق ونهب فيجوز اتفاقا # بحر # ومتى جاز للملتقط التصدق فالإقراض أولى ( ولو قضى بالجور فالغرم عليه في ~~ماله إن متعمدا وأقر به ) أي بالعمد ( ولو خطأ ف ) الغرم ( على المقضى له ) ~~درر # وفي المنح معزيا للسراج # قال محمد لو قال تعمدت الجور PageV05P418 انعزل عن القضاء وفيه عن أبي ~~يوسف إذا غلب جوره ورشوته ردت قضاياه وشهادته # فروع القضاء مظهر لا مثبت ويتخصص بزمان ومكان وخصومة حتى لو أمر السلطان ~~بعد سماع الدعوى بعد خمسة عشر سنة فسمعها لم ينفذ # قلت فلا تسمع الآن بعدها إلا بأمر PageV05P419 إلا في الوقف والإرث ووجود ~~عذر شرعي وبه أفتى المفتي أبو السعود فليحفظ # PageV05P420 @ 422 أمر السلطان إنما ينفذ ms0644 إذا وافق الشرع وإلا فلا # أشباه من القاعدة الخامسة وفوائد شتى # فلو أمر قضاته بتحليف الشهود وجب على العلماء أن ينصحوه ويقولوا له لا ~~تكلف قضاتك إلى أمر يلزم منه سخطك أو سخط الخالق تعالى # قضاء الباشا وكتابه إلى القاضي جائز إن لم يكن قاض مولى من السلطان # الحاكم كالقاضي إلا في أربع عشرة مسألة PageV05P422 ذكرناها في شرح الكنز ~~يعني في البحر # وفي الفصل الأول من جامع الفصولين القاضي بتأخير الحكم يأثم ويعزر ويعزل # وفي الأشباه لا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد وجود شرائطه إلا في ثلاث ~~لريبة ولرجاء صلح أقارب وإذا استمهل المدعي # لا يصح رجوعه عن قضائه إلا في ثلاث لو بعلمه أو ظهور خطؤه أو بخلاف مذهبه # فعل القاضي حكم فلو زوج اليتيمة من نفسه أو ابنه لم يجز PageV05P423 @ ~~425 إلا في مسألتين إذا أذن الولي للقاضي بتزويجها كان وكيلا وإذا أعطى ~~فقيرا من وقف الفقراء كان له إعطاء غيره # أمر القاضي حكم إلا في مسألة الوقف المذكورة فأمره فتوى فلو صرف بغيره صح # القاضي يحلف غريم الميت ولو أقر به المريض PageV05P425 لا يقبل قول أمين ~~القاضي إنه حلف المخدرة إلا بشاهدين # من اعتمد على أمر القاضي الذي ليس بشرعي لم يخرج عن العهدة ا ه # وقدمنا في الوقف عن المنظومة المحبية معزيا للمبسوط أن للسلطان مخالفة ~~شرط الواقف لو غالبه قرى ومزارع وأنه يعمل بأمره وإن غاير الشرط فليحفظ # قلت وأجاب صنعي أفندي بأنه متى كان في الوقف سعة ولم يقصر في أداء خدمته ~~لا يمنع فتنبه # وفي الوهبانية يحبس الولي بدين الصغير حتى يوفيه أو يظهر فقر الصغير # قلت لكن قدم شارحها عن قاضيخان أن الحر والعبد والبالغ والصبي في الحبس ~~سواء فيتأمل نفيه هنا قاله الشرنبلالي # قال وليس للقاضي البيع مع وجود أبي أو وصي وهي فائدة حسنة # قلت وفي القنية ومتى باعها فللقاضي نقضه لو أصلح كما نظمه الشارح فضممته ~~للمتن مغيرا لبعضه فقلت وينقض بيع من أب أو وصية ولو مصلحا والأصلح ms0645 النقض ~~يسطر PageV05P426 ويحبس في دين على الطفل والد وصي وللتأديب بعض يصور وفي ~~الدين لم يحبس أب ومكاتب وعبد لمولاه كعكس ومعسر نعم لو العبد مديونا يحبس ~~المولى بدينه لأنه للغرماء وكذا يحبس بدين مكاتبه إلا فيما كان من جنس ~~الكتابة ففي عتاق الوهبانية وفي غير جنس الحق يحبس سيدا مكاتبه والعبد فيها ~~مخير وفي حجرها ويحبس ذو الكتب الصحاح المحرر على الدين إذ بالكتب ما هو ~~معسر باب التحكيم PageV05P427 ( هو ) لغة جعل الحكم فيما لك لغيرك # وعرفا ( تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما # وركنه لفظه الدال عليه مع قبول الآخر ) ذلك ( وشرطه من جهة المحكم ) ~~بالكسر ( العقل لا الحرية والإسلام ) فصح تحكيم ذمي ذميا ( و ) شرطه ( من ~~جهة المحكم ) بالفتح ( صلاحيته للقضاء ) كما مر ( ويشترط الأهلية ) ~~المذكورة ( وقته ) أي التحكيم ( ووقت الحكم جميعا فلو حكما عبدا فعتق أو ~~صبيا فبلغ أو ذميا فأسلم ثم حكم لا ينفذ كما ) هو الحكم ( في مقلد ) بفتح ~~اللام مشددة بخلاف الشهادة وقدمنا أنه لو استقصى العبد ثم عتق فقضى صح ~~وعزاه سعدي أفندي للمبتغى ( حكما رجلا ) معلوما إذ لو حكما أول من يدخل ~~المسجد لم يجز إجماعا للجهالة ( فحكم بينهما ببينة أو إقرار أو نكول ) ~~PageV05P428 ورضيا بحكمه ( صح لو في غير حد وقود ودية على عاقلة ) الأصل أن ~~حكم المحكم بمنزلة الصلح وهذه لا تجوز بالصلح فلا تجوز بالتحكيم ( وينفرد ~~أحدهما بنقضه ) أي التحكيم بعد وقوعه ( كما ) ينفرد أحد العاقدين ( في ~~مضاربة وشركة ووكالة ) بلا التماس طالب ( فإن حكم لزمهما ) ولا يبطل حكمه ~~بعزلهما لصدوره عن ولاية شرعية و ( لا ) يتعدى حكمه إلى ( غيرهما ) إلا في ~~مسألة ما لو حكم أحد الشريكين وغريما له رجلا فحكم بينهما وألزم الشريك ~~تعدى للشريك الغائب لأن حكمه كالصلح # بحر ( فلو حكماه في عيب مبيع فقضى برده ليس للبائع رده على بائعه إلا ~~برضا البائع الأول والثاني والمشتري ) PageV05P429 بتحكيمه # فتح # ثم استثناء الثلاثة يفيد صحة التحكيم في كل المجتهدات كحكمه بكون ~~الكنايات رواجع وفسخ اليمين المضافة إلى الملك ms0646 وغير ذلك لكن هذا مما يعلم ~~ويكتم وظاهر الهداية أنه يجيب بلا يحل فتأمل ( وصح إخباره بإقرار أحد ~~الخصمين وبعدالة الشاهد حال ولايته ) أي بقاء تحكيمهما PageV05P430 ( لا ) ~~يصح ( إخباره بحكمه ) لانقضاء ولايته ( ولا يصح حكمه لأبويه وولده وزوجته ) ~~كحكم القاضي ( بخلاف حكمهما ) أي القاضي والمحكم ( عليهم ) حيث يصح ~~كالشهادة ( حكما رجلين فلا بد من اجتماعهما ) على المحكوم به ( ويمضي ) ~~القاضي ( حكمه إن وافق مذهبه وإلا أبطله ) لأن حكمه لا يرفع خلافا ( وليس ~~له ) للمحكم ( تفويض التحكيم إلى غيره وحكمه بالوقف لا يرفع خلافا ) على ~~الصحيح # خانية ( فلو رفع إلى موافق ) لمذهبه ( حكم ) ابتداء ( بلزومه ) بشرطه ( ~~ولا يمضيه ) لأنه لم يقع معتبرا # والحاصل أنه كالقاضي إلا في مسائل عد منها في البحر سبعة عشر منها لو ~~ارتد انعزل فإذا أسلم احتاج لتحكيم جديد PageV05P431 بخلاف القاضي # ومنها لو رد الشهادة لتهمة فلغيره قبولها وينبغي أن لا يلي الحبس ولم أره ~~وكذا لم أر حكم قبوله الهدية وينبغي أن لا يجوز إن أهدى إليه وقت التحكيم # # | باب كتاب القاضي # إلى القاضي وغيره أراد بغيره قوله والمرأة تقضي الخ ( القاضي يكتب إلى ~~القاضي في ) كل حق به يفتى استحسانا ( غير حد وقود ) للشبهة PageV05P432 ( ~~فإن شهدوا على خصم حاضر حكم بالشهادة وكتب بحكمه ) ليحفظ ( و ) كتاب الحكم ~~( هو السجل الحكمي ) أي الحجة التي فيها حكم القاضي هذا في عرفهم وفي عرفنا ~~كتاب كبير تضبط فيه وقائع الناس ( وإن لم يكن الخصم حاضرا لم يحكم ) لأنه ~~حكم على الغائب ( وكتب الشهادة ) إلى قاضي يكون الخصم في ولايته ( ليحكم ) ~~القاضي ( المكتوب إليه بها على رأيه وإن كان مخالفا لرأي الكاتب ) لأنه ~~ابتداء حكم وهو نقل الشهادة حقيقة ويسمى ( الكتاب الحكمي ) وليس بسجل ( ~~وقرأ ) الكتاب ( عليهم ) أو أعلمهم بما فيه ( وختم عندهم ) أي عند شهود ~~الطريق PageV05P433 ( وسلم الكتاب إليهم بعد كتابة عنوانه في باطنه ) وهو ~~أن يكتب فيه اسمه واسم المكتوب إليه وشهرتهما ( فلو كان ) العنوان ( على ~~ظاهره لم يقبل ) قيل هذا في عرفهم وفي عرفنا يكون على ms0647 الظاهر فيعمل به ~~واكتفى الثاني بأن يشهدهم أنه كتابه وعليه الفتوى كما في العزمية عن ~~الكفاية # وفي الملتقى وليس البخر كالعيان ( فإذا وصل إلى المكتوب إلى نظر إلى ختمه ~~) أولا ( ولا يقبله ) أي لا يقرؤه ( إلا بحضور الخصم وشهوده ) ولو كان لذمي ~~على ذمي لشهادتهم على فعلى المسم ( إلا إذا أقر الخصم فلا حاجة إليهم ) أي ~~الشهود PageV05P434 ( بخلاف الكتاب الأمان ) في دار الحرب ( حيث لا يحتاج ~~إلى بينة ) لأنه لس بمعلوم # وفي الأشباه لا يعمل بالخط إلا في مسألة كتاب الأمان ويلحق به البراءات ~~PageV05P435 ودفتر يباع وصراف وسمسار وجوزه محمد لراو وقاض وشاهد ~~PageV05P436 إن تيقن به قيل وبه يفتى ( ولا بد من مسافة ثلاثة أيام ين ~~القاضيين كالشهادة على الشهادة ) على الظاهر وجوزهما الثاني إن بحيث لا ~~يعود في يومه وعليه الفتوى # شرنبلالية وسراجية ( ويبطل ) الكتاب ( بموت الكاتب وعزله PageV05P437 قبل ~~وصول الكتاب إلى الثاني أو بعد وصوله قبل القراءة ) وأجاز الثاني ( وأما ~~بعدهما فلا ) يبطل ( و ) يبطل ( بجنون الكاتب وردته وحده لقذف وعمائه وفسقه ~~بعد عدالته ) لخروجه عن الأهلية وأجاز الثاني ( و ) كذا ( بموت المكتوب ~~إليه ) وخروجه عن الأهلية ( إلا إذا عمم بعد تخصيص ) اسم المكتوب إليه ( ~~بخلاف ما لو عمم ابتداء ) وجوزه الثاني ( و ) عليه العمل # خلاصة ( لا ) يبطل ( بموت الخصم ) أيا كان لقيام وارثه أو وصيه مقامه # قلت وكذا لا يبطل بموت شاهد الأصل كما سيأتي متنا في بابه # خلافا لما وقع في الخانية هنا فهو مخالف لما ذكره بنفسه ثمة فتنبه # ( و ) اعلم أن ( الكتابة بعلمه كالقضاء بعلمه ) في الأصح # بحر # فمن جوزه جوزها PageV05P438 ومن لا فلا إلا أن المعتمد عدم حكم بعلمه في ~~زماننا # أشباه # وفيها الإمام يقضي بعلمه في حد قذف وقود وتعزير # قلت فهل الإمام قيد كما قدمناه في الحدود لم أره لكن في شرح الوهبانية ~~للشرنبلالي والمختار الآن عدم حكمه بعلمه مطلقا كما لا يقضى بعلمه في ~~الحدود الخالصة لله تعالى كزنا وخمر مطلقا غير أنه يعزر من به أثر السكر ~~للتهمة # وعن ms0648 الإمام إن علم القاضي في طلاق وعتاق وغصب يثبت الحيلولة على وجه ~~الحسبة لا القضاء ( ولا يقبل ) كتاب القاضي ( من محكم بل من قاض مولى من ~~قبل الإمام يملك ) إقامة ( الجمعة ) PageV05P439 وقيل يقبل من قاضي رستاق ~~إلى قاضي مصر أو رستاق واعتمده المصنف والكمال ( كتب كتابا إلى من يصل إليه ~~من قضاة المسلمين فوصل إلى قاض ولي بعد كتابة هذا المكتوب لا يقبل ) لعدم ~~ولايته وقت الخطاب # جواهر الفتاوى # وفيها لو جعل الخطاب للمكتوب إليه ليس لنائبه أن يقبله ( والمرأة تقضي في ~~غير حد وقود وإن أثم المولى لها ) لخبر البخاري لن يفلح قوم ولوا أمرهم ~~امرأة ( وتصلح ناظرة ) لوقف ( ووصية ) ليتيم ( وشاهدة ) فتح # فتصح تقريرها في النظر والشهادة في الأوقاف ولو بلا شرط واقف # بحر # قال وقد أفتيت فيمن شرط الشهادة في وقفه لفلان ثم لولده فمات وترك بنتا ~~أنها تستحق وظيفة الشهادة # وفي الأشباه من أحكام الأنثى PageV05P440 اختار في المسايرة جواز كونها ~~نبية لا رسولة لبناء حالهن على الستر ( ولو قضت في حد وقود فرفع إلى قاض ~~آخر ) يرى جوازه ( فأمضاه ليس لغيره إبطاله ) بخلاف شريح # عيني # والخنثى كالأنثى # بحر # واعلم أنه إذا وقع للقاضي حادثة أو لولده فأناب غيره و ( قضى نائب القاضي ~~له أو لولده جاز ) قضاؤه ( كما لو قضى للإمام الذي قلده القضاء أو لولد ~~الإمام ) سراجية # وفي البزازية كل من تقبل شهادته له وعليه يصح قضاؤه له وعليه ا ه # خلافا للجواهر والملتقط فليحفظ ( ويقضي النائب بما شهدوا به عند الأصل ~~وعكسه ) وهو قضاء الأصل بما شهدوا به عند النائب فيجوز للقاضي أن يقضي بتلك ~~الشهادة بإخبار النائب وعكسه # خلاصة # PageV05P441 فروع لا يقضي القاضي لمن لا تقبل شهادته له إلا إذا ورد عليه ~~كتاب قاض لمن لا تقبل شهادته له فيجوز قضاؤه به # أشباه # وفيها لا يقضي لنفسه ولا لولده إلا في الوصية # وحرر الشرنبلالي في شرحه للوهبانية صحة قضاء القاضي لأم امرأته ولامرأة ~~أبيه وله في حياة امرأته وأبيه وأنه يقضي فيما هو ms0649 تحت نظره من الأوقاف وزاد ~~بيتين فقال ويقضى لأم العرس حال حياتها وعرس أبيه وهو حي محرر وبعد وفاة إن ~~خلا عن نصيبه بميراث مقضي به فتبصروا ويقضى بوقف مستحق لريعه لوصف القضا ~~والعلم أو كان ينظر PageV05P442 هذه مسائل شتى أي متفرقة وجاؤوا شتى أي ~~متفرقين ( يمنع صاحب سفل عليه علو ) أي طبقة ( لآخر من أن يتد ) أي يدق ~~الوتد ( في سفله ) وهو البيت التحتاني ( أو ينقب كوة ) بفتح أو ضم الطاقة ~~وكذا بالعكس # دعوى المجمع ( بلا رضا الآخر ) وهذا عنده وهو القياس # بحر # وقالا لكل فعل ما لا يضر ولو انهدم السفل بلا صنع ربه لم يجبر على البناء ~~لعدم التعدي ولذي العلو أن يبني ثم يرجع بما أنفق إن بنى بإذنه أو بإذن قاض ~~وإلا فبقيمة البناء يوم بنى # وتمامه في العيني PageV05P443 @ 445 ( زائغة مستطيلة ) أي سكة طويلة ( ~~يتشعب عنها ) سكة ( مثلها ) لكن ( غير نافذة ) إلى محل آخر ( يمنع أهل ~~الأولى عن فتح باب ) للمرور لا للاستضاءة والريح # عيني PageV05P445 ( في القصوى ) الغير النافذة على الصحيح إذ لا حق لهم ~~في المرور بخلاف النافذة ( وفي زائغة مستديرة لزق ) أي اتصل ( طرفاها ) أي ~~نهاية سعة اعوجاجها بالمستطيلة ( لا ) يمنع لأنها كساحة مشتركة في دار ~~بخلاف ما لو كانت مربعة فإنها كسكة في سكة ولذا يمكنهم نصب البوارق # ابن كمال بهذه الصورة PageV05P446 زائغة مربعة زائغة مستديرة زائغة نافذة ~~زائغة غير نافذة ( ولا يمنع الشخص من تصرفه في ملكه إلا إذا كان الضرر ) ~~بجاره ضررا PageV05P447 ( بينا ) فيمنع من ذلك وعليه الفتوى بزازية # واختاره في العمادية وأفتى به قارىء الهداية حتى يمنع الجار من فتح ~~الطاقة وهذا جواب المشايخ استحسانا وجواب ظاهر الرواية عدم المنع مطلقا وبه ~~أفتى طائفة فالإمام ظهير الدين وابن الشحنة ووالده ورجحه في الفتح وفي قسمة ~~المجتبى وبه يفتى واعتمده المصنف ثمة فقال وقد اختلف الإفتاء وينبغي أن ~~يعول على ظاهر الرواية ا ه # قلت وحيث تعارض متنه وشرحه فالعمل على المتون كما تقرر مرارا فتدبر # قلت وبقي ما ms0650 لو أشكر هل يضر أم لا وقد حر محشي الأشباه المنع PageV05P448 ~~قاسيا على مسألة السفل والعلو أنه لا يتد إذا أضر وكذا إن أشكل على المختار ~~للفتوى كما في الخانية # قال المحشي فكذا تصرفه في ملكه إن أضر أو أشكل ( يمنع وإن لم يضر لم يمنع ~~) قال ولم أر من نبه عليه فليغتنم فإنه من خواص كتاب انتهى # ( ادعى ) على آخر ( هبة ) مع قبض ( في وقت فسئل ) المدعي ( بينة فقال ) ~~قد ( جحدنيها ) أي الهبة ( فاشتريتها منه أو لم يقل ذلك ) أي جحدنيها ~~PageV05P449 ومفاده الاكتفاء بإمكان التوفيق وهو مختار شيخ الإسلام من ~~أقوال أربعة واختار الخجندي أنه يكفي من المدعى عليه لا من المدعي لأنه ~~مستحق وذاك دافع والظاهر يكفي للدفع لا للاستحقاق # بزازية ( فأقام بينة على الشراء بعد وقتها ) أي وقت الهبة ( تقبل في ~~الصورتين وقبله لا ) لوضوح التوفيق في الوجه الأول وظهور التناقض في الثاني ~~ولو لم يذكر لهما تاريخا أو ذكر لأحدهما تقبل لإمكان التوفيق بتأخير الشراء ~~وهل يشترط كون الكلامين عند القاضي أو الثاني فقط خلاف وينبغي ترجيح الثاني # بحر # لأن به التناقض والتناقض يرفع بتصديق الخصم وبقول المتناقض تركته الأول ~~وادعى بكذا أو بتكذيب الحاكم وتمامه في البحر وأقره المصنف ( كما لو ادعى ~~أولا أنها ) أي الدار مثلا ( وقف عليه ثم ادعاها لنفسه ) أو ادعاها لغيره ~~ثم ادعاها ( لنفسه ) لم تقبل للتناقض وقيل تقبل إن وفق بأن قال كان لفلان ~~ثم اشتريته # درر في أواخر الدعوى # قال ( ولو ادعى الملك ) لنفسه ( أولا ثم ) ادعى ( الوقف ) PageV05P450 ~~عليه ( تقبل كما لو ادعاها لنفسه ثم لغيره ) فإنه يقبل # ( ومن قال لآخر اشتريت مني هذه الجارية وأنكر ) الآخر الشراء جاز ( ~~للبائع أن يطأها إن ترك ) البائع ( الخصومة ) واقترن تركه بفعل يدل على ~~الرضا بالفسخ كإمساكها ونقلها لمنزله لما تقرر أن ( جحود ) جميع العقود ( ~~ما عدا النكاح فسخ ) فللبائع ردها بعيب قديم لتمام الفسخ بالتراضي # عيني # أما النكاح فلا يقبل الفسخ أصلا ( ف ) لذا ( لو جحد أنه تزوجها ثم ادعاه ~~وبرهن ms0651 ) على النكاح ( يقبل ) برهانه ( بخلاف البيع ) فإنه إذا أنكره ثم ~~ادعاه لا يقبل لانفساخه بالإنكار بخلاف النكاح # ( أقر بقبض عشرة ) دراهم ( ثم ادى أنها زيوف ) أو نبهرجة ( صدق ) بيمينه ~~لأن اسم الدراهم يعمها بخلاف الستوقة لغلبة عشها ( و ) لذا ( لو ادعى أنها ~~ستوقة لا ) يصدق ( إن ) كان البيان ( مفصولا وصدق لو ) بين ( موصولا ) ~~نهاية فالتفصيل في المفصول لا في الموصول ( ولو أقر بقبض الجياد لم يصدق ~~مطلقا ) ولو موصولا للتناقض ( ولو أقر أنه قبض حقه أو ) قبض ( الثمن أو ~~استوفى ) حقه ( صدق في دعواه الزيافة لو ) بين ( موصولا وإلا لا ) لأن قوله ~~جياد مفسر فلا يحتمل التأويل بخلاف غيره لأنه ظاهر أو نصر فيحتمل التأويل # ابن كمال # ( أقر بدين ثم ادعى أن بعضه قرض وبعضه ربا ) وبرهن عليه ( قبل ) برهانه # قنية عن علاء الدين # وسيجيء في الإقرار # ( قال لآخر لك علي ألف ) درهم ( فرده ) المقر له ( ثم صدقه ) # PageV05P451 في مجلسه ( فلا شيء عليه ) للمقر له إلا بحجة أو إقرار ثانيا ~~وكذا الحكم في كل ما فيه الحق لواحد # ( ومن ادعى على آخر مالا فقال ) المدعى عليه ( ما كان لك علي شيء قط ~~فبرهن المدعي على ) أن له عليه ( ألف وبرهن ) المدعى عليه ( على القضاء ) ~~أي الإيفاء ( أو الإبرار ولو بعد القضاء ) أي الحكم بالمال إذ الدفع بعد ~~قضاء القاضي صحيح إلا في المسألة المخمسة PageV05P452 كما سيجيء ( قبل ) ~~برهانه لإمكان التوفيق # لأن غير الحق قد يقضى ويبرأ منه دفعا للخصومة وسيجيء في الإقرار أنه لو ~~برهن على قول المدعي أنا مبطل في الدعوى أو شهودي كذبة أو ليس لي عليه شيء ~~صح الدفع إلى آخره وذكره في الدرر قبيل الإقرار في فصل الاستشراء ( كما ) ~~يقبل ( لو ادعى القصاص على آخر فأنكر ) المدعى عليه ( فبرهن المدعي ) على ~~القصاص ( ثم برهن المدعى عليه على العفو أو ) على ( الصلح عنه على مال وكذا ~~في دعوى الرق ) بأن ادعى عبودية شخص فأنكر فبرهن المدعي ثم برهن العبد أن ~~المدعي أعتقه يقبل إن لم يصالحه ولو ms0652 ادعى الإيفاء ثم صالحه قبل برهانه على ~~الإيفاء بحر # وفيه برهن أن له أربعمائة ثم أقر أن عليه للمنكر ثلاثمائة سقط عن المنكر ~~ثلاثمائة وقيل لا وعليه الفتوى # ملتقط # وكأنه لأنه لما كان المدعى عليه جاحدا فذمته غير مشغولة في زعمه فأين تقع ~~المقاصة والله تعالى أعلم ( وإن زاد ) كلمة ( ولا أعرفك ونحوه ) كما رأيتك ~~( لا ) يقبل لتعذر التوفيق وقيل يقبل لأن المحتجب أو المخدرة قد يتأذي ~~بالشغب على بابه فيأمر بإرضاء الخصم ولا يعرفه ثم يعرفه حتى لو كان ممن ~~يعمل بنفسه لا يقبل # نعم لو ادعى إقرار المدعى عليه بالوصول والإيصال صح # درر في آخر الدعوى لأن التناقض لا يمنع صحة الإقرار ( أقر ببيع عبده ) من ~~فلان ( ثم جحده صح ) لأن الإقرار بالبيع بلا ثمن باطل إقرار # بزازية # ( ادعى على آخر أنه باعه PageV05P453 أمته ) منه ( فقال ) الآخر ( لم ~~أبعها منك قط فبرهن ) المدعي ( على الشراء ) منه ( فوجد ) المدعي ( بها ~~عيبا ) وأراد ردها ( خبرهن البائع أنه ) أي المشتري ( برىء إليه من كل عيب ~~بها لم تقبل ) بينة البائع للتناقض وعن الثاني تقبل لإمكان التوفيق ببيع ~~وكيله وإبرائه عن العيب ومنه واقعة سمرقند ادعت أنه نكحها بكذا وطالبته ~~بالمهر فأنكر فبرهنت فادعى أنه خلعها على المهر تقبل لاحتمال أنه وجه أبوه ~~وهو صغير ولم يعلم # خلاصة ( يبطل ) جميع ( صك ) أي مكتوب ( كتب إن شاء الله في آخره ) وقالا ~~آخره فقط وهو استحسان راجح على قوله # فتح # واتفقوا على أن الفرجة كفاصل السكوت وعلى انصرافه للكل في جمل عطفت بواو ~~وأعقبت بشرط وأما الاستثناء بإلا وأخواتها فللأخير إلا لقرينة كله مائة ~~درهم وخمسون دينارا إلا درهما فللأول استحسانا وأما الاستثناء بإن شاء الله ~~بعد جملتين إيقاعيتين فإليهما اتفاقا وبعد طلاقين معلقين أو طلاق معلق وعتق ~~معلق فإليهما عند الثالث وللأخير عند الثاني ولو بلا عطف PageV05P454 أو به ~~بعد سكوت فللأخير اتفاقا وعطفه بعد سكوته لغو إلا بما فيه تشديد على نفسه ~~وتمامه في البحر # ( مات ذمي فقالت عرسه أسلمت بعد موته ms0653 وقالت ورثته قبله صدقوا ) تحكيما ~~للحال ( كما ) يحكم الحال ( في مسألة ) جريان ( ماء الطاحونة ) ثم الحال ~~إنما تصلح حجة للدفع لا للاستحقاق ( كما في مسلم مات فقالت عرسه ) الذمية ( ~~أسلمت قبل موته ) فأرثه ( وقالوا بعده ) فالقول لهم لأن الحادث يضاف لأقرب ~~أوقاته # # | فرع وقع الاختلاف في كفر الميت وإسلامه # فالقول لمدعي الإسلام # بحر ( قال المودع ) بالفتح ( هذا ) ابن مودعي بالكسر ( الميت لا وارث له ~~غيره دفعها إليه ) وجوبا كقوله هذا ابن دائني قيد بالوارث لأنه لو أقر أنه ~~وصيه أو وكيله أو المشتري منه لم يدفعا ( فإن أقر ) ثانيا ( بابن آخر له لم ~~يفد ) إقرارا ( إذا كذبه ) الابن ( الأول ) لأنه إقرار على الغير ويضمن ~~للثاني حظه إن دفع للأول بلا قضاء # زيلعي # ( تركة قسمت بين الورثة أو الغرماء بشهود لم يقولوا نعلم ) PageV05P455 ~~كذا نسخ المتن والشرح وعبارة الدرر وغيرها لا نعلم ( له وارثا أو غريما لم ~~يكفلوا ) خلافا لهما لجهالة المكفول له ويتلوم القاضي مدة ثم يقضي ولو ثبت ~~بالإقرار كفلوا اتفاقا ولو قال الشهود ذلك لا اتفاقا # ( ادعى ) على آخر ( دارا لنفسه ولأخيه الغائب ) إرثا ( وبرهن عليه ) على ~~ما ادعاه ( أخذ ) المدعي ( نصف المدعى ) مشاعا ( وترك باقيه في يد ذي اليد ~~بلا كفيل حجد ) ذو اليد ( دعواه أو لم يجحد ) خلافا لهما وقولهما استحسان # نهاية # ولا تعاد البينة ولا القضاء إذا حضر الغائب في الأصح لانتصاب أحد الورثة ~~خصما للميت حتى تقضى منها ديونه ثم إنما يكون خصما بشروط تسعة مبسوطة في ~~البحر وألحق الفرق بين الدين PageV05P456 والعين ( ومثله ) أي العقار ( ~~المنقول ) فيما ذكر ( في الأصح ) درر # لكن اعتمد في الملتقى أنه يؤخذ منه اتفاقا ومثله في البحر # قال وأجمعوا على أنه لا يؤخذ لو مقرا # ( أوصى له بثلث ماله يقع ) ذلك ( على كل شيء ) لأنها أخت الميراث # ( ولو قال مالي أو ما أملكه صدقة فهو على ) جنس ( مال الزكاة ) استحسانا ~~( وإن لم يجد غيره أمسك منه ) قدر ( قوته فإذا ملك ) غيره ( تصدق بقدره ) ~~في البحر قال إن فعلت ms0654 كذا فما أملكه صدقة فحليته أن يبيع ملكه من رجل بثوب ~~في منديل ويقبضه ولم يره ثم يفعل ذلك ثم يرده بخيار الرؤية فلا يلزمه شيء ~~ولو قال ألف درهم من مالي صدقة إن فعلت كذا ففعله وهو يملك أقل لزمه بقدر ~~ما يملك ولو لم يكن له شيء لا يجب شيء ( وصح الإيصاء بلا علم الوصي فصح ) ~~تصرفه ( لا ) يصح ( التوكيل بلا علم وكيل ) والفرق أن تصرف الوصي خلافه ~~والوكيل نيابة ( فلو علم ) الوكيل بالتوكيل ( ولو من ) مميز PageV05P457 أو ~~( فاسق صح تصرفه ولا يثبت عزله إلا ب ) إخبار ( عدل ) أو فاسق إن صدقه ~~بجناية ( أو مستورين أو فاسقين ) في الأصح ( كإخبار السيد بجناية عبنده ) ~~فلو باعه كان مختارا للفداء ( والشفيع ) بالبيع ( والبكر ) بالنكاح ( ~~والمسلم الذي لم يهاجر ) الشرائع وكذا الإخبار بعيب لمريد شراء وحجر مأذون ~~وفسخ شركة وعزل قاض ومتولي وقف فهي عشرة يشترط فيها أحد شطري الشهادة لا ~~لفظها ( ويشترط سائر الشروط في الشاهد ) وقيده في البحر بالعزل القصدي وبما ~~إذا لم يصدقه ويكون المخبر غير المرسل ورسوله فإنه يعمل بخبره مطلقا كما ~~سيجيء في بابه # ( باع قاض أو أمينه ) وإن لم يقل جعلتك أمينا في بيعه على الصحيح # ولوالجية ( عبدا لدين ) ( الغرماء وأخذ المال فضاع ) ثمنه عند القاضي ( ~~واستحق العبد ) أو ضاع قبل تسليمه ( لم يضمن ) لأن أمين القاضي كالقاضي ~~والقاضي كالإمام وكل منهم لا يضمن بل ولا يحلف بخلاف نائب الناظر ( ورجع ~~المشتري على الغرماء ) لتعذر الرجوع على العاقد # PageV05P458 ( ولو باعه الوصي لهم ) أي لأجل الغرماء ( بأمر القاضي ) أو ~~بلا أمره ( فاستحق ) العبد ( أو مات قبل القبض ) للعبد من الوصي ( وضاع ) ~~الثمن ( رجع المشتري على الوصي ) لأنه وإن نصبه القاضي عاقد نيابة عن الميت ~~فترجع الحقوق إليه ( وهو يرجع على الغرماء ) لأنه عامل لهم ولو ظهر بعده ~~للميت مال رجع الغريم فيه بدينه هو الأصح ( أخرج القاضي الثلث للفقراء ولم ~~يعطهم إياه حتى هلك كان ) الهالك ( من مالهم ) أي الفقراء ( والثلثان ~~للورثة ) لما مر # ( أمرك قاض ms0655 ) عدل ( برجم أو قطع ) في سرقة ( أو ضرب ) في حد ( قضى به ) ~~بما ذكر ( وسعك فعله ) لوجوب طاعة ولي الأمر ومنعه محمد حتى يعاين الحجة ~~واستحسنوه في زماننا # وفي العيون وبه يفتي إلا في كتاب القاضي للضرورة وقيل يقبل لو عدلا عالما ~~( وإن عدلا جاهلا PageV05P459 إن استفسر فأحسن ) تفسير ( الشرائط صدق وإلا ~~لا وكذا ) لا يقبل قوله ( لو ) كان ( فاسقا ) عالما كان أو جاهلا للتهمة ~~فالقضاة أربعة ( إلا أن يعاين الحجة ) أي سببا شرعيا # ( صب دهنا لإنسان عند الشهود ) فادعى مالكه ضمانه ( وقال ) الصاب ( كانت ~~) الدهن ( نجسة وأنكره المالك فالقول للصباب ) لإنكاره الضمان والشهود ~~يشهدون على الصب لا على عدم النجاسة # ( ولو قتل رجلا وقال قتلته لردته أو لقتله أبي لم يسمع ) قوله لئلا يؤدي ~~إلى فتح باب العدوان فإنه يقتل ويقول كان القتل لذلك وأمر الدم عظيم فلا ~~يهمل بخلاف المال إقرار # بزازية # ( صدق ) قاض ( معزول ) بلا يمين ( قال لزيد أخذت منك ألفا قضيت به ) أي ~~بالألف ( لبكر ودفعته إليه أو قال قضيت بقطع يدك في حق وادعى زيد أخذه ) ~~الألف ( وقطعه ) اليد ( ظلما وأقر بكونهما ) أي الأخذ والقطع ( في ) وقت ( ~~قضائه ) وكذا لو زعم فعله قبل التقليد أو بعد العزل في الأصح لأنه أسند ~~فعله إلى حالة معهودة منافية للضمان فيصدق إلا أن يبرهن زيد على كونهما في ~~غير قضائه فالقاضي يكون مبطلا # صدر شريعة # PageV05P460 # | فرع نقل في الأشباه عن بعض الشافعية إذا لم يكن للقاضي شيء في بيت ~~المال فله # أخذ عشر ما يتولى من أموال اليتامى والأوقاف # وفي الخانية للمتولي العشر في مسألة الطاحونة # قلت لكن في البزازية كل ما يجب على القاضي والمفتي لا يحل لهما أخذ الأجر ~~به كنكاح صغير لأنه واجب عليه وكجواب المفتي بالقول # وأما بالكتابة فيجوز لهما على قدر كتبهما لأن الكتابة لا تلزمهما وتمامه ~~في شرح الوهبانية # وفيها وليس له أجر وإن كان قاسما وإن لم يكن من بيت مال مقرر ورخص بعض ~~لانعدام مقرر وفي عصرنا فالقول الأول ينصر ms0656 وجوز للمفتي على كتب خطه على ~~قدره إذ ليس في الكتب يحصر كتاب الشهادات أخرها عن القضاء لأنها كالوسيلة ~~وهو المقصود ( هي ) لغة خبر قاطع # وشرعا ( إخبار صدق لإثبات حق ) فتح # قلت فإطلاقها على الزور مجاز كإطلاق اليمين على الغموس ( بلفظ الشهادة في ~~مجلس القاضي ) ولو بلا دعوى كما في عتق الأمة # وسبب وجوبها طلب ذي الحق أو خوف فوت حقه بأن لم يعلم بها ذو الحق ~~PageV05P461 وخاف فوته لزمه أن يشهد بلا طلب # فتح # ( شرطها ) أحد وعشرون شرطا شرائط مكانها واحد # وشرائط التحمل ثلاثة ( العقل الكامل ) وقت التحمل والبصر ومعاينة المشهود ~~به إلا فيما يثبت بالتسامع ( و ) شرائط الأداء سبعة عشر عشرة عامة وسبعة ~~خاصة منها ( الضبط والولاية ) فيشترط الإسلام لو المدعى عليه مسلما ( ~~والقدرة على التمييز ) بالسمع والبصر ( بين المدعي والمدعى عليه ) # ومن الشرائط عدم قرابة ولاد أو زوجية أو عداوة دنيوية أو دفع مغرم أو جر ~~مغنم كما سيجيء ( وركنها لفظ أشهد ) لا غير لتضمنه معنى مشاهدة وقسم وإخبار ~~للحال فكأنه يقول أقسم بالله لقد اطلعت على ذلك وأنا أخبر به وهذه المعاني ~~مفقودة في غيره فتعين PageV05P462 حتى لو زاد فيما أعلم بطل للشك # وحكمها وجوب الحكم على القاضي بموجبها بعد التركة بمعنى افتراضه فورا إلا ~~في ثلاث قدمناها ( فلو امتنع ) بعد وجود شرائطها ( أثم ) لتركه الفرض ( ~~واستحق العزل ) لفسقه ( وعزر ) لارتكابه ما لا يجوز شرعا # زيلعي ( وكفر إن لم ير الوجوب ) أي إن لم يعتقد افتراضه عليه # ابن ملك # وأطلق الكافيجي كفره واستظهر المصنف الأول ( ويجب أداؤها بالطلب ) ولو ~~حكما كما مر لكن وجوبه بشروط سبعة مبسوطة في البحر وغيره منها عدالة قاض ~~وقرب مكانه وعلمه بقبوله أو بكونه أسرع قبولا وطلب المدعي ( لو في حق العبد ~~إن لم يوجد بدله ) أي بدل الشاهد لأنها فرض كفاية تتعين لو لم يكن إلا ~~شاهدان لتحمل أو أداء وكذا الكاتب إذا تعين لكن له أخذ الأجرة لا للشاهد ~~حتى لو أركبه بلا عذر لم تقبل وبه تقبل لحديث ms0657 أكرموا الشهود وجوز الثاني ~~الأكل مطلقا وبه يفتى # بحر # وأقره المصنف ( و ) يجب الأداء ( بلا طالب لو ) الشهادة ( في حقوق الله ~~تعالى ) وهي كثيرة عد منها في الأشباه أربعة عشر # قال ومتى أخر شاهد الحسبة شهادته بلا عذر فسق فترد ( كطلاق امرأة ) أي ~~بائنا ( وعتق أمة ) وتدبيرها وكذا عتق عبد وتدبيره # شرح وهبانية # وكذا الرضاع كما مر في بابه وهل يقبل جرح الشاهد حسبة الظاهر نعم لكونه ~~حقا لله تعالى # أشباه # فبلغت PageV05P463 ثمانية عشر وليس لنا مدعي حسبة إلا في الوقف على ~~المرجوح فليحفظ ( وسترها في الحدود أبر ) لحديث من ستر ستر فالأولى الكتمان ~~إلا لمتهتك # بحر ( و ) الأولى أن ( يقول ) الشاهد ( في السرقة أخذ ) إحياء للحق ( لا ~~سرق ) رعاية للستر ( ونصابها للزنا أربعة رجال ) ليس منهم ابن زوجها ولو ~~علق عتقه بالزنا وقع برجلين ولا حد ولو شهدا بعتقه ثم أربعة بزناه محصنا ~~فأعتقه القاضي ثم رجمه ثم رجع الكل ضمن الأولان قيمته لمولاه والأربعة ديته ~~له أيضا لو وارثه ( و ) لبقية ( الحدود والقود و ) منه ( إسلام كافر ذكر ) ~~لمآلها لقتله بخلاف الأنثى # بحر ( و ) مثله ( ردة مسلم رجلان ) إلا المعلق فيقع ولا يحد كما مر ( ~~وللولادة واستهلال الصبي للصلاة عليه ) وللإرث PageV05P464 عندهما والشافعي ~~وأحمد وهو أرجح # فتح ( والبكارة وعيوب النساء فيما لا يطلع عليه الرجال امرأة ) حرة مسلمة ~~والثنتان أحوط والأصح قبول رجل واحد # خلاصة # وفي البرجندي عن الملتقط أن المعلم إذا شهد منفردا في حوادث الصبيان تقبل ~~شهادته ا ه فليحفظ ( و ) نصابها ( لغيرها من الحقوق سواء كان ) الحق ( مالا ~~أو غيره كنكاح وطلاق ووكالة ووصية واستهلال صبي ) ولو ( للإرث رجلان ) إلا ~~في حوادث صبيان المكتب فإنه يقبل فيها شهادة المعلم منفردا # قهستاني عن التجنيس ( أو رجل وامرأتان ) ولا يفرق بينهما لقوله تعالى ~~@QB@ فتذكر إحداهما الأخرى @QE@ ولا تقبل شهادة أربع بلا رجل لئلا يكثر ~~خروجهن وخصهن الأئمة الثلاثة بالأموال وتوابعها ( ولزم في الكل ) من ~~المراتب الأربع ( لفظ أشهد ) بلفظ المضارع بالإجماع وكل ما لا يشترط فيه ~~هذا ms0658 اللفظ كطهارة ماء ورؤية هلال فهو إخبار لا شهادة ( لقبولها والعدالة ~~لوجوبه ) في الينابيع العدل من لم يطعن عليه في بطن ولا فرج ومنه الكذب ~~لخروجه من البطن ( لا لصحته ) خلافا للشافعي رضي الله تعالى عنه ( فلو قضى ~~PageV05P465 بشهادة فاسق نفذ ) وأثم # فتح ( إلا أن يمنع منه ) أي من القضاء بشهادة الفاسق ( الإمام فلا ) ينفذ ~~لما مر أنه يتأقت ويتقيد بزمان ومكان وحادثة وقول معتمد حتى لا ينفذ قضاؤه ~~بأقوال ضعيفة وما في القنية والمجتبى من قبول ذي المروءة الصادق فقول ~~الثاني # بحر # وضعفه الكمال بأنه تعليل في مقابلة النص فلا يقبل وأقره المصنف ( وهي ) ~~إن ( على حاضر يحتاج ) الشاهد ( إلى الإشارة إلى ) ثلاثة مواضع أعني ( ~~الخصمين والمشهود به لو عينا ) لا دينا ( وإن على غائب ) كما في نقل ~~الشهادة ( أو ميت فلا بد ) لقبولها ( من نسبته إلى جده فلا يكفي ذكر اسمه ~~واسم أبيه وصناعته إلا إذا كان يعرف بها ) أي بالصناعة ( لا محالة ) بأن لا ~~يشاركه في المصر غيره ( فلو قضى بلا ذكر الجد نفذ ) فالمعتبر التعريف لا ~~تكثير الحروف حتى لو عرف باسمه فقط أو بلقبه وحده كفى جامع الفصولين وملتقط ~~( ولا يسأل عن شاهد بلا طعن من الخصم إلا في حد وقود وعندهما يسأل في الكل ~~) إن جهل بحالهم # بحر ( سرا وعلنا به يفتى ) وهو اختلاف زمان لأنهما كانا في القرن الرابع ~~ولو اكتفى بالسر جاز # مجمع وبه يفتى # سراجية ( وكفى في التزكية ) قول المزكي ( هو عدل في الأصح ) لثبوت الحرية ~~بالدار # درر يعني الأصل فيمن كان في دار الإسلام PageV05P466 الحرية فهو بعبارته ~~جواب عن النقض بالعبد ودلالته جواب عن النقص بالمحدود # ابن كمال ( والتعديل من الخصم الذي لم يرجع إليه في التعديل لم يصلح ) ~~فلو كان ممن يرجع إليه في التعديل صح # بزازية # والمراد بتعديله تزكيته بقوله هم عدول زاد لكنهم أخطؤوا ونسوا أو لم يزد ~~( و ) أما ( قوله صدقوا أو هم عدول صدقة ) فإنه ( اعتراف بالحق ) فيقضي ~~بإقراره لا بالبينة عند الجحود # اختيار وفي ms0659 البحر عن التهذيب يحلف الشهود في زماننا لتعذر التزكية إذ ~~المجهول لا يعرف المجهول وأقره المصنف # ثم نقل عنه عن الصيرفية تفويضه للقاضي # قلت ولا تنس ما مر عن الأشباه ( و ) الشاهد ( له أن يشهد بما سمع أو رأى ~~في مثل البيع ) لو بالتعاطي فيكون من المرئي ( والإقرار ) ولو بالكتابة ~~فيكون مرئيا ( وحكم الحاكم والغصب والقتل PageV05P467 وإن لم يشهد عليه ) ~~ولو مختفيا يرى وجه المقر ويفهمه ( ولا يشهد على محجب بسماعه منه إلا إذا ~~تبين لقائل ) بأن لم يكن في البيت غيره لكن لو فسر لا تقبل # درر ( أو يرى شخصها ) أي للقائلة ( مع شهادة اثنين بأنها فلانة بنت فلان ~~بن فلان ) ويكفي هذا للشهادة على الاسم والنسب وعليه الفتوى # جامع الفصولين # # | فرع في الجواهر # عن محمد لا ينبغي للفقهاء كتب الشهادة لأن عند الأداء يبغضهم المدعى عليه ~~فيضره ( وإذا كان بين الخطين ) بأن أخرج المدعي خطأ إقرار المدعى عليه ~~فأنكر كونه خطه فاستكتب فكتب وبين الخطين ( مشابهة ظاهرة ) على أنهما خط ~~كاتب واحد ( لا يحكم عليه بالمال ) هو الصحيح # خانية # وإن أفتى قارىء الهداية بخلافه فلا يعول عليه وإنما يعول على هذا التصحيح ~~لأن قاضيخان من أجل من يعتمد على تصحيحاته كذا ذكره المصنف هنا وفي كتاب ~~الإقرار واعتمده في الأشباه لكن في شرح الوهبانية لو قال هذا خطي لكن ليس ~~علي هذا المال إن كان الخط على وجه الرسالة مصدرا معنونا PageV05P468 لا ~~يصدق ويلزم بالمال ونحوه في الملتقط وفتاوى قارىء الهداية فراجع ذلك ( ولا ~~يشهد على شهادة غيره ما لم يشهد عليه ) وقيده في النهاية بما إذا سمعه في ~~غير مجلس القاضي فلو فيه جاز وإن لم يشهده # شرنبلالية عن الجوهرة # ويخالفه تصوير صدر الشريعة وغيره وقولهم لا بد من التحميل وقبول التحميل ~~وعدم النهي بعد التحميل على الأظهر # نعم الشهادة بقضاء القاضي صحيحة وإن لم يشهدهما القاضي عليه وقيده أبو ~~يوسف بمجلس القاضي وهو الأحوط # ذكره في الخلاصة ( كفى ) عدل ( واحد ) في اثنتي عشرة مسألة على ما ms0660 في ~~الأشباه منها إخبار القاضي بإفلاس المحبوس بعد المدة ( للتزكية ) أي تزكية ~~السر وأما تزكية العلانية فشهادة إجماعا ( وترجمة الشاهد ) والخصم ( ~~والرسالة ) من القاضي إلى المزكي والاثنان أحوط وجاز تزكية عبد وصبي ووالد ~~وقد نظم ابن وهبان منها أحد عشر فقال PageV05P469 ويقبل عدل واحد في تقوم ~~وجرح وتعديل وأرش يقدر وترجمة والسلم هل هو جيد وإفلاسه الإرسال والعيب ~~يظهر وصوم على ما مر أو عند علة وموت إذا للشاهدين يخبر ( والتزكية للذمي ) ~~تكون ( بالأمانة في دينه ولسانه ويده وأنه صاحب يقظة ) فإن لم يعرفه ~~المسلمون سألوا عنه عدول المشركين # اختيار # وفي الملتقط عدل نصراني ثم أسلم قبلت شهادته ولو سكر الذمي لا تقبل ( ولا ~~يشهد من رأى خطه ولم يذكرها ) أي الحادثة ( كذا القاضي والراوي ) لمشابهة ~~الخط للخط وجوزاه لو في حوزه وبه نأخذ # بحر عن المبتغى ( ولا ) يشهد أحد ( بما لم يعاينه ) بالإجماع ( إلا في ) ~~عشرة على ما في شرح الوهبانية منها العتق والولاء عند الثاني والمهر على ~~الأصح # بزازية # و ( النسب والموت PageV05P470 والنكاح والدخول ) بزوجته ( وولاية القاضي ~~وأصل الوقف ) وقيل وشرائطه على المختار كما مر في بابه ( و ) أصله ( هو كل ~~ما تعلق به صحته وتوقف عليه ) وإلا فمن شرائطه ( فله الشهادة بذلك إذا ~~أخبره بها ) بهذه الأشياء ( من يثق ) ( الشاهد ) ( به ) من خبر جماعة لا ~~يتصور تواطؤهم على الكذب بلا شرط عدالة أو شهادة عدلين إلا في الموت فيكفي ~~العدل ولو أنثى وهو المختار # ملتقى وفتح # وقيده شارح الوهبانية بأن لا يكون المخبر منهما كوارث وموصى له ( ومن في ~~يده شيء سوى رقيق ) علم رقه و ( يعبر عن نفسه ) وإلا فهو كمتاع ف ( لك أن ~~تشهد ) به ( أنه له إن وقع في قلبك ذلك ) أي أنه ملكه ( وإلا لا ) ولو عاين ~~القاضي ذلك جاز له القضاء به # بزازية أي إذا ادعاه المالك وإلا لا ( وإن فسر ) الشاهد ( للقاضي أن ~~شهادته بالتسامع أو بمعاينة اليد ردت ) على الصحيح ( إلا في الوقف والموت ~~إذا ) فسر أو ( قالا فيه أخبرنا ms0661 من نثق به ) تقبل ( على الأصح ) خلاصة # بل في العزمية عن الخانية معنى التفسير أن يقولا شهدنا لأنا سمعنا من ~~الناس أما لو قالا لم نعاين ذلك ولكنه اشتهر عندنا جازت PageV05P471 في ~~الكل وصححه شارح الوهبانية وغيره ا ه # # | باب القبول وعدمه # أي من يجب على القاضي قبول شهادته ومن لا يجب لا من يصح قبولها أو لا يصح ~~لصحة الفاسق مثلا كما حققه المصنف تبعا ليعقوب باشا وغيره # ( تقبل من أهل الأهواء ) أي أصحاب بدع لا تكفر كجبر وقدر ورفض وخروج ~~وتشبيه وتعطيل وكل منهم اثنتا عشرة فرقة فصاروا اثنين وسبعين ( إلا ~~الخطابية ) صنف من الروافض يرون الشهادة لشيعتهم ولكل من حلف أنه محق فردهم ~~لا لبدعتهم بل لتهمة الكذب ولم يبق لمذهبهم ذكر # بحر ( و ) من ( الذمي ) لو عدلا في دينهم # جوهرة ( على مثله ) إلا في خمس مسائل PageV05P472 على ما في الأشباه ~~وتبطل بإسلامه قبل القضاء وكذا بعده لو بعقوبة كقود # بحر ( وإن اختلفا ملة ) كاليهود والنصارى ( و ) الذمي ( على المستأمن لا ~~عكسه ) ولا مرتد على مثله في الأصح ( وتقبل منه على ) مستأمن ( مثله مع ~~اتحاد الدار ) لأن اختلاف داريهما يقطع الولاية كما يمنع التوارث ( و ) ~~تقبل من عدو بسبب الدين ( لأنها من التدين ) بخلاف الدنيوية فإنه لا يأمن ~~من التقول عليه كما سيجيء وأما الصديق لصديقه فتقبل إلا إذا كانت الصداقة ~~متناهية بحيث يتصرف كل في مال الآخر # فتاوى المصنف معزيا لمعين الحكام ( و ) من مرتكب صغيرة بلا إصرار ( إن ~~اجتنب الكبائر ) كلها وغلب صوابه على صغائره # درر وغيرها # قال وهو معنى العدالة # وفي الخلاصة كل فعل يرفض المروءة والكرم كبيرة وأقره ابن الكمال # قال ومتى ارتكب كبيرة سقطت عدالته ( و ) من ( أقلف ) لو لعذر وإلا لا وبه ~~نأخذ # PageV05P473 بحر # والاستهزاء بشيء من الشرائع كفر # ابن كمال ( وخصي ) وأقطع ( وولد الزنا ) ولو بالزنا خلافا لمالك ( وخنثى ~~) كأنثى لو مشكلا وإلا فلا إشكال ( وعتيق لمعتقه وعكسه ) إلا لتهمة لما في ~~الخلاصة شهدا بعد عتقهما أن الثمن كذا عند ms0662 اختلاف بائع ومشتر لم تقبل لجر ~~النفع بإثبات العتق ( ولأخيه وعمه ومن محرم رضاعا أو مصاهرة ) إلا إذا ~~امتدت الخصومة وخاصم معه على ما في القنية # وفي الخزانة تخاصم الشهود والمدعى عليه تقبل لو عدولا ( ومن كافر على عبد ~~كافر مولاه مسلم أو ) على وكيل ( حر كافر موكله مسلم لا ) يجوز ( عكسه ) ~~لقيامها على مسلم قصدا وفي الأول ضمنا ( و ) تقبل ( على ذمي ميت وصيه مسلم ~~إن لم يكن عليه دين لمسلم ) PageV05P474 بحر # وفي الأشباه لا تقبل شهادة كافر على مسلم إلا تبعا كما مر أو ضرورة في ~~مسألتين وفي الإيصاء شهد كافران على كافر أنه أوصى إلى كافر وأحضر مسلما ~~عليه حق للميت # وفي النسب شهدا أن النصراني ابن الميت فادعى على مسلم بحق وهذا استحسان ~~ووجهه في الدرر ( والعمال ) للسلطان ( إلا إذا كانوا أعوانا على الظلم ) ~~فلا تقبل شهادتهم لغلبة ظلمهم كرئيس القرية والجابي والصراف والمعرفين في ~~المراكب والعرفاء في جميع الأصناف ومحضر قضاة العهد والوكلاء المفتعلة ~~والصكاك وضمان الجهات كمقاطعة سوق النخاسين حتى حل لعن الشاهد لشهادته على ~~باطل # فتح وبحر # وفي الوهبانية أمير كبير ادعى فشهد له عماله ونوابه ورعاياهم لا تقبل ~~كشهادة المزارع لرب الأرض وقيل أراد بالعمال المحترفين أي بحرفة لائقة به ~~وهي حرفة آبائه وأجداده وإلا فلا مروءة له لو دنيئة فلا شهادة له لما عرف ~~في حد العدالة # فتح # وأقره المصنف ( لا ) تقبل PageV05P475 ( من أعمى ) أي لا يقضى بها ولو ~~قضى صح وعم قوله ( مطلقا ) ما لو عمي بعد الأداء قبل القضاء وما جاز ~~بالسماع خلافا للثاني وأفاد عدم قبول الأخرس مطلقا بالأولى ( ومرتد ومملوك ~~) ولو مكاتبا أو مبعضا ( وصبي ) ومغفل ومجنون ( إلا ) PageV05P476 في حال ~~صحته إلا ( أن يتحملا في الرق والتميز وأديا بعد الحرية ) ولو لمعتقه كما ~~مر ( و ) بعد ( البلوغ ) وكذا بعد إبصار وإسلام وتوبة فسق وطلاق زوجة لأن ~~المعتبر حال الأداء # شرح تكملة # وفي البحر متى حكم برده لعلة ثم زالت فشهد بها لم تقبل إلا أربعة عبد ~~وصبي ms0663 وأعمى وكافر على مسلم وإدخال الكمال أحد الزوجين مع الأربعة سهو ( ~~ومحدود في قذف ) تمام الحد وقيل بالأكثر ( وإن ناب ) بتكذيبه نفسه # فتح # لأن الرد من تمام الحد بالنص والاستئناف منصرف لما يليه وهو @QB@ وأولئك ~~هم الفاسقون @QE@ إلا أن يحد كافرا في القذف ( فيسلم ) فتقبل وإن ضرب أكثره ~~بعد الإسلام على الظاهر بخلاف عبد حد فعتق لم تقبل ( أو يقيم ) المحدود ( ~~بينة على صدقه ) إما أربعة على زناه أو اثنين على إقراره به كما لو برهن ~~قبل الحد # بحر # وفيه الفاسق إذا تاب تقبل شهادته إلا المحدود بقذف والمعروف بالكذب وشاهد ~~الزور لو عدلا لا تقبل أبدا # ملتقط # لكن سيجيء ترجيح قبولها ( ومسجون في حادثة ) تقع في السجن وكذا لا تقبل ~~شهادة الصبيان فيما يقع في الملاعب ولا شهادة النساء فيما يقع في الحمامات ~~وإن مست الحاجات لمنع الشرع عما يستحق به السجن وملاعب الصبيان وحمامات ~~النساء فكان التقصير مضافا إليهم لا إلى الشرع # بزازية وصغرى وشرنبلالية # لكن في الحاوي تقبل شهادة النساء وحدهن في القتل في الحمام بحكم الدية كي ~~لا يهدر الدم ا ه # فليتنبه عند الفتوى # وقدمنا قبول شهادة المعلم في حوادث الصبيان ( والزوجة لزوجها وهو لها ) ~~PageV05P477 وجاز عليها إلا في مسألتين في الأشباه ( ولو في عدة من ثلاث ) ~~لما في القنية طلقها ثلاثا وهي في العدة لم تجز شهادته لها ولا شهادتها له ~~ولو شهد لها ثم تزوجها بطلت # خانية # فعلم منع الزوجية عند القضاء لا تحمل أو أداء ( والفرع لأصله ) وإن علا ~~إلا إذا شهد الجد لابن ابنه على أبيه # أشباه # قال وجاز على أصله إلا إذا شهد على أبيه لأمه ولو بطلاق ضرتها والأم في ~~نكاحه وفيها بعد ثمان ورقات لا تقبل شهادة الإنسان لنفسه إلا في مسألة ~~القاتل إذا شهد بعفو ولي المقتول فراجعها ( وبالعكس ) للتهمة ( وسيد لعبده ~~ومكاتبه والشريك لشريكه فيما هو من شركتهما ) لأنها لنفسه من وجه # في الأشباه للخصم أن يطعن بثلاثة برق وحد وشركة # وفي فتاوى النسفي لو شهد ms0664 بعض أهل القرية على بعض منهم بزيادة الخراج لا ~~تقبل ما لم يكن خراج كل أرض معينا أو لا خراج للشاهد وكذا أهل قرية شهدوا ~~على ضيعة أنها من قريتهم لا تقبل وكذا أهل سكة يشهدون بشيء من مصالحه لو ~~غير نافذة وفي النافذة إن طلب حقا لنفسه لا تقبل وإن قال لا آخذ شيئا ~~PageV05P478 تقبل وكذا في وقف المدرسة انتهى فليحفظ ( والأجير الخاص ~~لمستأجره ) مسانهة أو مشاهرة أو الخادم أو التابع أو التلميذ الخاص الذي ~~يعد ضرر أستاذه ضرر نفسه ونفعه نفع نفسه # درر # وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا شهادة للقانع بأهل البيت أي الطالب ~~معاشه منهم ومن القنوع لا من القناعة ومفاده قبول شهادة المستأجر والأستاذ ~~له ( ومخنث ) بالفتح ( من يفعل الرديء ) ويؤتى # وأما بالكسر فالتكسر المتلين في أعضائه وكلامه خلقة فتقل # بحر ( ومغنية ) ولو لنفسه لحرمة رفع صوتها # درر # وينبغي تقييده بمداومتها عليه ليظهر عند القاضي كما من مدمن الشرب على ~~اللهو # ذكره الواني PageV05P479 ( ونائحة في مصيبة غيرها بأجر # درر وفتح # زاد العيني فلو في مصيبتها تقبل وعلله الواني بزيادة اضطرارها وانسلاب ~~صبرها واختيارها فكان كالشرب للتداوي ( وعدو بسبب الدنيا ) جعله ابن الكمال ~~عكس الفرع لأصله فتقبل له لا عليه واعتمد في الوهبانية والمحبية قبولها ما ~~لم يفسق بسببها # قالوا والحقد فسق للنهي عنه # وفي الأشباه في تتمة قاعدة إذا اجتمع الحرام والحلال ولو العداوة للدنيا ~~لا تقبل سواء شهد على عدوه أو غيره لأنه فسق وهو لا يتجزأ # وفي فتاوى المصنف لا تقبل شهادة الجاهل على العالم لفسقه بترك ما يجب ~~تعليمه شرعا فحينئذ لا تقبل شهادته على مثله ولا على غيره وللحاكم تعزيره ~~على تركه ذلك # ثم قال والعالم من يستخرج المعنى من التركيب كما يحق وينبغي ( ومجازف في ~~كلامه ) أو يحلف فيه كثيرا أو اعتاد شتم أولاده أو غيرهم لأنه معصية كبيرة ~~كترك زكاة أو حج على رواية فوريته أو ترك جماعة أو جمعة أو أكل فوق شبع بلا ~~عذر وخروج لفرجة ms0665 PageV05P480 قدوم أمير وركوب بحر ولبس حرير وبول في سوق أو ~~إلى قبلة أو شمس أو قمر أو طفيلي ومسخرة ورقاص وشتام للدابة وفي بلادنا ~~يشتمون بائع الدابة # فتح وغيره # وفي شرح الوهبانية لا تقبل شهادة البخيل لأنه لبخله يستقصي فيما يتقرض من ~~الناس فيأخذ زيادة على حقه فلا يكون عدلا ولا شهادة الأشراف من أهل العراق ~~لتعصبهم ونقل المصنف عن جواهر الفتاوى ولا من انتقل من مذهب أبي حنيفة إلى ~~مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه وكذا بائع الأكفان والحنوط لتمنيه الموت ~~وكذا الدلال والوكيل لو بإثبات النكاح أما لو شهد أنها امرأته تقبل والحيلة ~~أنه يشهد بالنكاح ولا يذكر الوكالة # بزازية وتسهيل # واعتمده قدري أفندي في واقعاته وذكره المصنف في إجارة معينة معزيا ~~للبزازية وملخصه أنه لا تقبل شهادة الدلالين والصكاكين والمحضرين والوكلاء ~~المفتعلة على أبوابهم ونحوه في فتاوى مؤيد زاده # وفيها وصي أخرج من الوصاية بعد قبولها لم تجز شهادته للميت أبدا وكذا ~~الوكيل بعد ما أخرج من الوكالة إن خاصم اتفاقا وإلا فكذلك عند أبي يوسف ( ~~ومدمن الشرب ) لغير الخمر لأن بقطرة منها يرتكب الكبيرة فترد شهادته وما ~~ذكره ابن الكمال غلط PageV05P481 كما حرره في البحر # قال وفي غير الخمر يشترط الإدمان لأن شربه صغيرة وإنما قال ( على اللهو ) ~~ليخرج الشرب للتداوي فلا يسقط العدالة لشبهة الاختلاف # صدر الشريعة وابن كمال ( ومن يلعب بالصبيان ) لعدم مروءته وكذبه غالبا # كافي والطيور ) إلا إذا أمسكها للاستئناس فيباح إلا أن يجر حمام غيره فلا ~~لأكله للحرام # عيني وعناية ( والطنبور ) وكل لهو شنيع بين الناس كالطنابير والمزامير ~~ولم يكن شنيعا نحو الحداء وضرب القصب فلا إلا إذا فحش بأن يرقصوا به # خانية # لدخوله في حد الكبائر # بحر ( ومن يغني للناس ) لأنه يجمعهم على كبيرة # هداية وغيرها # وكلام سعدي أفندي يفيد تقييده بالأجرة فتأمل # وأما المغني لنفسه لدفع وحشته فلا بأس به عند العامة # عناية # وصححه العيني وغيره قال ولو فيه وعظ وحكمه فجائز اتفاقا ومنهم من أجازه ~~في العرس كما جاز ms0666 ضرب الدف فيه ومنهم من أباحه مطلقا ومنهم من كرهه مطلقا ا ~~ه # وفي البحر والمذهب حرمته مطلقا فانقطع الاختلاف بل ظاهر الهداية أنه ~~كبيرة ولو لنفسه وأقره المصنف # قال ولا تقبل شهادة من يسمع الغناء أو يجلس مجلس الغناء # زاد العيني أو مجلس الفجور والشراب وإن لم يسكر لأن اختلاطه بهم وتركه ~~الأمر بالمعروف يسقط عدالته ( أو يرتكب ما يحد به ) للفسق ومراده من يرتكب ~~كبيرة قاله المصنف وغيره ( أو يدخل الحمام بغير إزار ) لأنه حرام ( أو يلعب ~~بنرد ) أو طاب مطلقا قامر أو لا # PageV05P482 أما الشطرنج فلشبهة الاختلاف شرط واحد من ست فلذا قال ( أو ~~يقامر بشطرنج أو يترك به الصلاة ) حتى يفوت وقتها ( أو يحلف عليه ) كثيرا ( ~~أو يلعب به على الطريق أو يذكر عيه فسقا ) أشباه # أو يداوم عليه ذكره سعدي أفندي معزيا للكافي والمعراج ( أو يأكل الربا ) ~~قيدوه بالشهرة ولا يخفى أن الفسق يمنعها شرعا إلا أن القاضي لا يثبت ذلك ~~إلا بعد ظهوره له فالكل سواء # بحر فليحفظ ( أو يبول أو يأكل على الطريق ) وكذا كل ما يخل بالمروءة ومنه ~~كشف عورته ليستنجي من جانب البركة والناس حضور وقد كثر في زماننا # فتح ( أو يظهر سب السلف ) لظهور فسقه بخلاف من يخفيه لأنه فاسق مستور # عيني # قال المصنف وإنما قيدنا بالسلف تبعا لكلامهم وإلا فالأولى أن يقال سب ~~مسلم لسقوط العدالة بسبب المسلم وإن لم يكن من السلف كما في السراج ~~والنهاية # وفيها الفرق بين السلف والخلف أن السلف الصالح الصدر الأول من التابعين ~~منهم أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه # والخلف بالفتح من بعدهم في الخير وبالسكون في الشر # بحر # وفيه عن العناية عن أبي يوسف لا أقبل شهادة من سب الصحابة وأقبلها ممن ~~تبرأ منهم لأنه يعتقد دينا وإن كان على باطل فلم يظهر فسقه بخلاف الساب # شهدا أن أباهما أوصى إليه PageV05P483 فإن ادعاه ( صحت ) صحت شهادتهما ~~استحسانا كشهادة دائني الميت ومديونيه والموصى لهما ووصية لثالث على ~~الإيصاء ( وإن أنكر لا ) لأن ms0667 القاضي لا يملك إجبار أحد على قبول الوصية # عيني ( كما ) لا تقبل ( لو شهدا أن أباهما الغائب وكله بقبض ديونه وادعى ~~الوكيل أو أنكر ) والفرق أن القاضي لا يملك نصب الوكيل على الغائب بخلاف ~~الوصي # ( شهد الوصي ) أي وصي الميت ( بحق للميت ) بعد ما عزله القاضي عن الوصاية ~~ونصب غيره أو بعد ما أدرك الورثة ( لا تقبل ) شهادته للميت في ماله أو غيره ~~( خاصم أو لا ) لحلول الوصي محل الميت ولذا لا يملك عزل نفسه بلا عزل قاض ~~فكان كالميت نفسه فاستوى خصامه وعدمه بخلاف الوكيل فلذا قال ( ولو شهد ~~الوكيل بعد عزله للموكل إن خاصم ) في مجلس القاضي ثم شهد بعد عزله ( لا ~~تقبل ) اتفاقا للتهمة ( وإلا قبلت ) لعدمها خلافا للثاني فجعله PageV05P484 ~~كالوصي # سراج # وفي قسامة الزيلعي كل من صار خصما في حادثة لا تقبل شهادته فيها ومن كان ~~بعرضية أن يصير خصما ولم ينتصب خصما بعد تقبل وهذان الأصلان متفق عليهما ~~وتمامه فيه # قيدنا بمجلس القاضي لأنه لو خاصم في غيره ثم عزله قبلت عندهما كما لو شهد ~~في غير ما وكل فيه وعليه # جامع الفتاوى # وفي البزازية وكله بالخصومة عند القاضي فخاصم المطلوب بألف درهم عند ~~القاضي ثم عزله فشهد أن لموكله على المطلوب مائة دينار تقبل بخلاف ما لو ~~وكله عند غير القاضي وخاصم وتمامه فيها # ( ك ) ما قبلت عندهما خلافا للثاني ( شهادة اثنين بدين على الميت لرجلين ~~ثم شهد المشهود لهما للشاهدين بدين علي الميت ) لأن كل فريق يشهد بالدين في ~~الذمة وهي تقبل حقوقا شتى فلم تقع الشركة له في ذلك PageV05P485 بخلاف ~~الوصية بغير عين كما في وصايا المجمع وشرحه وسيجيء ثمة ( و ) ك ( شهادة ~~وصيين لوارث كبير ) على أجنبي ( في غير مال الميت ) فإنها مقبولة في ظاهر ~~الرواية كما لو شهد الوصيان على إقرار الميت بشيء معين لوارث بالغ تقبل # بزازية ( ولو ) شهد ( في ماله ) أي الميت ( لا ) خلافا لهما ولو لصغير لم ~~يجز اتفاقا وسيجيء في الوصايا ( كما ) لا تقبل ( الشهادة على ms0668 جرح ) بالفتح ~~أي فسق ( مجرد ) عن إثبات حق لله تعالى أو للعبد فإن تضمنته قبلت وإلا لا ( ~~بعد التعليل و ) لو ( قبله قبلت ) أي الشهادة بل الإخبار ولو من واحد على ~~الجرح المجرد # كذا اعتمده المصنف تبعا لما قرره صدر الشريعة وأقره منلا خسرو وأدخله تحت ~~قولهم الدفع أسهل من الرفع وذكر وجهه وأطلق ابن الكمال ردها تبعا لعامة ~~الكتب وذكر وجهه وظاهر كلام الواني وعزمي زاد الميل إليه وكذا القهستاني ~~حيث قال وفيه أن القاضي لم يلتفت لهذه الشهادة ولكن يزكي الشهود سرا وعلنا ~~فإن عدلوا قبلها وعزاه للمضمرات PageV05P486 وجعله البرجندي على قولهما لا ~~قوله فتنبه ( مثل أن يشهدوا على شهود المدعي ) على الجرح المجرد ( بأنهم ~~فسقة أو زناة أو أكلة الربا أو شربة الخمر أو على إقرارهم أنهم شهدوا بزور ~~أو أنهم أجراء في هذه الشهادة أو أن المدعي مبطل في هذه الدعوى أو لأنه لهم ~~على المدعى عليه في هذه الحادثة ) فلا تقبل بعد التعديل بل قبله # درر # واعتمده المصنف ( وتقبل لو شهدوا على ) الجرح المركب ( كإقرار المدعي ~~بفسقهم أو إقراره بشهادتهم بزور أو بأنه استأجرهم على هذه الشهادة ) أو على ~~إقرارهم أنهم لم يحضروا المجلس الذي كان فيه الحق # عيني ( أو أنهم عبيد أو محدودون PageV05P487 بقذف ) أو أنه ابن المدعي أو ~~أبوه # عناية # أو قاذف والمقذوف يدعيه ( أو أنهم زنوا ووصفوه أو سرقوا مني كذا ) وبينه ~~( أو شربوا الخمر ولم يتقادم العهد ) كما مر في بابه ( أو قتلوا النفس عمدا ~~) عيني ( أو شركاء المدعي ) أي والمدعى مال ( أو أنه استأجرهم بكذا لها ) ~~للشهادة ( وأعطاهم ذلك مما كان لي عنده ) من المال ( ولو لم يقله لم تقبل ~~لدعواه الاستئجار لغيره ) ولا بولاية له عليه ( أو أني صالحتهم على كذا ~~ودفعه إليهم ) أي رشوة وإلا فلا صلح بالمعنى الشرعي ولو قال ولم أدفعه لم ~~تقبل ( على أن لا يشهدوا علي زورا و ) قد ( شهدوا زورا ) وأنا أطلب ما ~~أعطيتهم وإنما قبلت في هذه الصور لأنها حق الله تعالى ms0669 أو العبد فمست الحاجة ~~لإحيائهما ( شهد عدل فلم يبرح ) عن مجلس القاضي ولم يطل المجلس ولم يكذبه ~~المشهود له حتى قال أو ( همت ) أخطأت ( بعض شهادتي ولا مناقضة قبلت ) ~~شهادته بجميع ما شهد به لو عدلا ولو بعد القضاء وعليه الفتوى # خانية وبحر # قلت لكن عبارة الملتقى تقتضي قبول قوله أوهمت وأنه يقضي بما بقي وهو ~~مختار السرخسي وغيره وظاهر كلام الأكمل وسعدي ترجيحه PageV05P488 فتنبه ~~وتبصر ( وإن ) قاله الشاهد ( بعد قيامه عن المجلس لا ) تقبل على الظاهر ~~احتياطا وكذا لو وقع الغلط في بعض الحدود أو النسب # هداية ( بينة أنه ) أي المجروح ( مات من الجرح أولى من بينة الموت بعد ~~البرء ) ولو ( أقام أولياء مقتول بينة على أن زيدا جرحه وقتله وأقام زيدا ~~جرحه وقتله وأقام زيد بينة على أن المقتول قال إن زيدا لم يجرحني ولم ~~يقتلني فبينة زيد أولى من بينة أولياء المقتول ) مجموع الفتاوى ( وبينة ~~العين ) PageV05P489 من يتيم بلغ ( أولى من بينة كون القيمة ) أي قيمة ما ~~اشتراه من وصيه في ذلك الوقت ( مثل الثمن ) لأنها تثبت أمرا زائدا ولأن ~~بينة الفساد أرجح من بينة الصحة # درر # خلافا لما في الوهبانية أما بدون البينة فالقول لمدعي الصحة # منية ( وبينة كون المتصرف ) في نحو تدبير أو خلع أو خصومة ( ذا عقل أولى ~~من بينة ) الورثة مثلا ( كونه مخلوط العقل أو مجنونا ) ولو قال الشهود لا ~~ندري كان في صحة أو مرض فهو على المرض ولو قال الوارث كان يهذي بصدق حتى ~~يشهدا أنه كان صحيح العقل # بزازية ( وبينة الإكراه ) في إقراره ( أولى من بينة الطوع ) إن أرخا ~~واتحد تاريخهما فإن اختلفا أو لم يؤرخا فبينة الطوع أولى # ملتقط وغيره # واعتمده المصنف وابنه وعزمي زاده # فروع بينة الفساد أولى من بينة الصحة # شرح وهبانية # وفي الأشباه اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان PageV05P490 فالقول ~~لمدعي البطلان وفي الصحة والفساد لمدعي الصحة إلا في مسألة الإقالة # وفي الملتقط اختلفا في البيع والرهن فالبيع أولى # اختلفا في البتات والوفاء فالوفاء أولى استحسانا شهادة ms0670 قاصرة يتمها غيرهم ~~تقبل كأن شهدا بالدار بلا ذكر أنها في يد الخصم فشهد به آخران أو شهدا ~~بالملك بالمحدود وآخران بالحدود أو شهدا على الاسم والنسب ولم يعرفا الرجل ~~بعينه فشهد آخران أنه المسمى به # درر # شهد واحد فقال الباقون نحن نشهد كشهادته لم تقبل حتى يتكلم كل شاهد ~~بشهادته وعليه الفتوى # شهادة النفي المتواتر مقبولة # الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت في الكل إلا في عبد بين مسلم ونصراني ~~فشهد نصرانيان عليهما بالعتق قبلت في حق النصارني فقط # أشباه # قلت وزاده محشيها خمسة أخرى معزية للبزازية # PageV05P491 # | باب الاختلاف في الشهادة # مبني هذا الباب على أصول مقررة منها أن الشهادة على حقوق العباد لا تقبل ~~بلا دعوى بخلاف حقوقه تعالى # ومنها أن الشهادة بأكثر من المدعى باطلة بخلاف الأقل للاتفاق فيه # ومنها أن الملك المطلق أزيد من المقيد لثبوته من الأصل والملك بالسبب ~~مقتصر على وقت السبب # ومنها موافقة الشهادتين لفظا ومعنى وموافقة الشهادة الدعوى معنى فقط ~~وسيتضح # ( تقدم الدعوى في حقوق العباد شرط قبولها ) لتوفقها على مطالبتهم ولو ~~بالتوكيل بخلاف حقوق الله تعالى لوجوب إقامتها على كل أحد فكل أحد خصم فكأن ~~الدعوى موجودة ( فإذا وافقتها ) أي وافقت الشهادة الدعوى ( قبلت وإلا ) ~~توافقها ( لا ) تقبل PageV05P492 وهذا أحد الأصول المتقدمة ( فلو ادعى ملكا ~~مطلقا فشهدا به بسبب ) كشراء أو إرث ( قبلت ) لكونها بالأقل مما ادعى ~~فتطابقا معنى كما مر ( وعكسه ) بأن ادعى بسب وشهدا بمطلق ( لا ) تقبل ~~لكونها بالأكثر كما مر # قلت وهذا في غير دعوى إرث ونتاج وشراء من مجهول كما بسطه الكمال # واستثنى في البحر ثلاثة وعشرين ( وكذا تجب مطابقة الشهادتين لفظا ومعنى ) ~~إلا في اثنتين وأربعين مسألة مبسوطة في البحر وزاد ابن المصنف في حاشيته ~~على الأشباه ثلاثة عشر أخر تركتها خشية التطويل ( بطريق الوضع ) لا التضمن ~~واكتفيا PageV05P493 بالموافقة المعنوية وبه قالت الأئمة الثلاثة ( ولو شهد ~~أحدهما بالنكاح والآخر بالتزويج قبلت ) لاتحاد معناهما ( كذا الهبة والعطية ~~ونحوهما ولو شهد أحدهما بألف والآخر بألفين أو مائة ومائتين ms0671 أو طلقة ~~وطلقتين أو ثلاث ردت ) لاختلاف المعنيين ( كما لو ادعى غصبا أو قتلا فشهد ~~أحدهما به والآخر بالإقرار به ) لم تقبل ولو شهد بالإقرار به قبلت ( وكذا ) ~~لا تقبل ( في كل قول جمع مع فعل ) بأن ادعى ألفا فشهد أحدهما بالدفع والآخر ~~بالإقرار بها لا تسمع للجمع بين قول وفعل # قنية # إلا إذا اتحدا لفظا كشهادة أحدهما ببيع أو قرض أو طلاق أو عتاق والآخر ~~بالإقرار به فتقبل لاتحاد صيغة الإنشاء والإقرار فإنه يقول في الإنشاء بعت ~~واقترضت وفي الإقرار كنت بعت واقترضت فلم يمنع القبول بخلاف شهادة أحدهما ~~بقتله عمدا بسيف والآخر به بسكين لم تقبل لعدم تكرار الفعل بتكرر الآلة # محيط وشرنبلالية ( وتقبل على ألف في ) شهادة أحدهما ( بألف و ) الآخر ( ~~بألف ومائة إن ادعى ) المدعي ( الأكثر ) لا الأقل إلا أن يوفق باستيفاء أو ~~إبراء ابن كمال # وهذا في الدين ( وفي العين تقبل على الواحد كما لو شهد واحد أن هذين ~~العبدين له وآخران هذا له قبلت على ) العبد ( الواحد ) الذي اتفاقا عليه ~~اتفاقا # درر ( وفي العقد لا ) تقبل ( مطلقا ) سواء كان المدعى أقل المالين أو ~~أكثرهم # عزمي زاده # ثم فرع على هذا الأصل بقوله ( فلو شهد واحد بشراء عبد أوكتابته على ألف ~~وآخر بألف وخمسمائة ردت ) لأن المقصود إثبات العقد PageV05P494 وهو يختلف ~~باختلاف البدل فلم يتم العدد على كل واحد ( ومثله العتق بمال والصلح عن قود ~~والرهن والخلع إن ادعى العبد والقاتل والراهن والمرأة ) لف ونشر مرتب إذ ~~مقصودهم إثبات العقد كما مر ( وإن ادعى الآخر ) كالمولى مثلا ( فكدعوى ~~الدين ) إذ مقصودهم المال فتقبل على الأقل إن ادعى الأكثر كما مر # ( والإجارة كالبيع ) لو ( في أول المدة ) للحاجة لإثبات العقد ( وكالدين ~~بعدها ) لو المدعي المؤجر ولو المستأجر فدعوى PageV05P495 عقد اتفاقا ( وصح ~~النكاح ) بالأقل أي ( بألف ) مطلقا ( استحسانا ) خلافا لهما ( ولزم ) في ~~صحة الشهادة ( الجر بشهادة إرث ) بأن يقولا مات وتركه ميراثا للمدعي ( إلا ~~أن يشهدا بملكه ) عند موته ( أو يده أو يد من يقوم مقامه ) كمستأجر ms0672 ومستعير ~~وغاصب ومودع فيغني ذلك عن الجر لأن الأيدي عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة ~~الضمان فإذا ثبت الملك ثبت الجر ضرورة ( ولا بد مع الجر ) المذكور ( من ~~بيان PageV05P496 سبب الوراثة و ) بيان ( أنه أخوه لأبيه وأمه أو لأحدهما ) ~~ونحو ذلك # ظهيرية # وبقي شرط ثالث ( و ) هو ( قول الشاهد لا وارث ) أو لا أعلم ( له ) وارثا ~~( غيره ) ورابع وهو أن يدرك الشاهد الميت وإلا فباطلة لعدم معاينة السبب # ذكرهما البزازي ( وذكر اسم الميت ليس بشرط وإن شهدا بيد حي ) سواء قالا ( ~~مذ شهر ) أو لا ( ردت ) لقيامها بمجهول لتنوع يد الحي ( بخلاف ما لو شهدا ~~أنها كانت ملكه أو أقر المدعى عليه بذلك أو شهد شاهدان أنه أقر أنه كان في ~~يد المدعي ) دفع للمدعي لمعلومية الإقرار وجهالة المقر به لا تبطل الإقرار ~~والأصل أن الشهادة بالملك المنقضي مقبولة لا باليد المنقضية PageV05P497 ~~لتنوع اليد لا الملك # بزازية # ولو أقر أنه كان بيد المدعي بغير حق هل يكون إقرارا له باليد المفتى به ~~نعم # جامع الفصولين # فروع شهدا بألف وقال أحدهما قضى خمسمائة قبلت بألف إلا إذا شهد معه آخر ~~ولا يشهد من علمه حتى يقر المدعى به # شهدا بسرقة بقرة واختلفا في لونها قطع خلافا لهما واستظهر صدر الشريعة ~~قولهما وهذا إذا لم يذكر المدعي لونها # ذكره الزيلعي # ادعى المديون الإيصال متفرقا وشهدا به مطلقا أو جملة لم تقبل # وهبانية # شهدا في دين الحي بأنه كان عليه كذا تقبل إلا إذا سألهما الخصم عن بقائه ~~الآن فقالا لا ندري وفي دين الميت لا تقبل مطلقا حتى يقولا مات وهو عليه # بحر # قلت ويخالفه ما في معين الحكام من ثبوته بمجرد بيان سببه وإن لم يقولا ~~مات وعليه دين ا ه # والاحتياط لا يخفى # ادعى ملكا في الماضي وشهدا به في الحال لم تقبل في الأصح كما لو شهدا ~~بالماضي أيضا # جامفع الفصولين # PageV05P498 # | باب الشهادة على الشهادة # ( هي مقبولة ) وإن كثرت استحسانا في كل حق على الصحيح ( إلا في حدود وقود ms0673 ~~) لسقوطهما بالشبهة وجاز الإشهاد مطلقا لكن لا تقبل إلا ( بشرط تعذر حضور ~~الأصل بموت ) أي موت الأصل وما نقله القهستاني عن قضاء النهاية فيه كلام ~~فإنه نقله عن الخانية عنها وهو خطأ والصواب ما هنا ( أو مرض أو سفر ) ~~واكتفى الثاني بغيبته بحيث يتعذر أن يبيت بأهله واستحسنه غير واحد # وفي القهستاني والسراجية وعليه الفتوى وأقره المصنف ( أو كون المرأة ~~مخدرة ) لا تخالط الرجال وإن خرجت لحاجة وحمام # قنية # وفيها لا يجوز الإشهاد لسلطان وأمير وهل يجوز لمحبوس إن من غير حاكم ~~الخصومة نعم ذكره المصنف في الوكالة وقوله ( عند الشهادة ) عند القاضي قيد ~~للكل لإطلاق جواز الإشهاد لا الأداء PageV05P499 كما مر ( و ) بشرط ( شهادة ~~عدد ) نصاب ولو رجلا وامرأتين وما في الحاوي غلط # بحر ( عن كل أصل ) ولو امرأة ( لا تغاير فرعي هذا وذاك ) خلافا للشافعي ( ~~و ) كفيتها أن ( يقول الأصل مخاطبا للفرع ) ولو ابنه # بحر ( اشهد على شهادتي أني أشهد بكذا ) ويكفي سكوت الفرع ولو رده ارتد # قنية # ولا ينبغي أن يشهد على شهادة من ليس بعدل عنده # حاوي ( ويقول الفرع وأشهد أن فلانا أشهدني على شهادته بكذا وقال لي اشهد ~~على شهادتي بذلك ) هذا أوسط العبارات وفيه خمس شينات والأقصر أن يقول أشهد ~~على شهادتي بكذا ويقول الفرع اشهد على شهادته وكذا فتوى السرخسي وغيره # ابن كمال # وهو الأصح كما في القهستاني عن الزاهدي # PageV05P500 ( ويكفي تعديل الفرع لأصله ) إن عرف الفروع بالعدالة وإلا ~~لزم تعديل الكل ( ك ) ما يكفي تعديل ( أحد الشاهدين صاحبه ) في الأصح لأن ~~العدل لا يتهم بمثله ( وإن سكت ) الفرع ( عنه نظر ) القاضي ( في حاله ) ~~وكذا لو قال لا أعرف حاله على الصحيح # شرنبلالية وشرح المجمع # وكذا لو قال ليس بعدل على ما في القهستاني عن المحيط فتنبه # ( وتبطل شهادة الفرع ) بأمور بنهيهم عن الشهادة على الأظهر # خلاصة # وسيجيء متنا ما يخالفه وبخروج أصله عن أهليتها كفسق وخرس وعمى و ( بإنكار ~~أصله الشهادة ) كقولهم PageV05P501 ما لنا شهادة أو لم نشهدهم أو أشهدناهم ~~وغلطنا ولو ms0674 سئلوا فسكتوا قبلت # خلاصة ( شهدا على شهادة اثنين على فلانة بنت فلان الفلانية وقالا أخبرانا ~~بمعرفتها وجاء المدعي بامرأة لم يعرفها أنها هي قيل له هات شاهدين أنها هي ~~فلانة ) ولو مقر ( ومثله الكتاب الحكمي ) وهو كتاب القاضي إلى القاضي لأنه ~~كالشهادة على الشهادة فلو جاء المدعي برجل لم يعرفاه كلف إثبات أنه هو ولو ~~مقرا لاحتمال التزوير # بحر # ويلزم مدعي الاشتراك البيان كما بسطه قاضيخان ( ولو قالا فيهما التميمية ~~لم تجز حتى ينسباها إلى فخذها ) كجدها ويكفي نسبتها لزوجها والمقصود ~~الإعلام ( أشهده على شهادته ثم نهاه عنها لم يصح ) أي نهيه فله أن يشهد على ~~ذلك درر # وأقره المصنف هنا لكنه قدم ترجيح خلافه عن الخلاصة # ( كافران شهدا على شهادة مسلمين لكافر على كافر لم تقبل كذا شهادتهما على ~~القضاء لكافر على كافر وتقبل شهادة رجل على شهادة أبيه وعلى قضاء أبيه ) في ~~الصحيح # درر خلافا للملتقط ( من ظهر أنه PageV05P502 شهد بزور ) بأن أقر على نفسه ~~ولم يدع سهوا أو غلطا كما حرره ابن الكمال ولا يمكن إثباته بالبينة لأنه من ~~باب النفي ( عزر بالتشهير ) وعليه الفتوى # سراجية # وزاد ضربه وحبسه # مجمع # وفي البحر وظاهر كلامهم أن للقاضي أن يسحم وجهه إذا رآه سياسة وقيل إن ~~رجع مصرا ضرب إجماعا وإن تائبا لم يعزر إجماعا وتفويض مدة توبته لرأي ~~القاضي على الصحيح لو فاسقا ولو عدلا أو مستورا لا تقبل شهادته أبدا # قلت وعن الثاني تقبل وبه يفتى # عيني وغيره والله أعلم # PageV05P503 # | باب الرجوع عن الشهادة # ( هو أن يقول رجعت عما شهدت به ونحوه فلو أنكرها لا ) يكون رجوعا ( و ) ~~الرجوع ( شرطه مجلس القاضي ) ولو غير الأول لأنه فسخ أو توبة وهي بحسب ~~الجناية كما قال عليه الصلاة والسلام السر بالسر والعلانية بالعلانية ( فلو ~~ادعى ) المشهود عليه ( رجوعهما عند غيره وبرهن ) أو أراد يمينهما ( لا يقبل ~~) لفساد الدعوى بخلاف ما لو ادعى وقوعه عند قاض وتضمينه إياهما # ملتقى # أو برهن أنهما أقرا برجوعها عند غير القاضي قبل وجعل إنشاء ms0675 للحال # ابن ملك ( فإن رجعا قبل الحكم بها سقطت ولا ضمان ) وعزر ولو عن بعضها ~~لأنه فسق نفسه # جامع الفصولين ( وبعده لم يفسخ ) الحكم ( مطلقا ) لترجحه بالقضاء ( بخلاف ~~ظهور الشاهد عبدا أو محدودا في قذف ) فإن القضاء يبطل ويرد ما أخذ وتلزم ~~الدية لو قصاصا ولا يضمن الشهود لما مر أن الحاكم إذا أخطأ فالغرم على ~~المقتضى له # شرح تكملة ( وضمنا ما أتلفاه للمشهود عليه ) PageV05P504 لتسببهما تعديا ~~مع تعذر تضمين المباشر لأنه كالملجأ إلى القضاء ( قبض المدعي المال أو لا ~~به يقتى ) بحر وبزازية وخلاصة خزانة المفتين # وقيد في الوقاية والكنز والدرر والملتقى بما إذا قبض المال لعدم الإتلاف ~~قبله وقيل إن المال عينا فكالأول وإن دينا فكالثاني وأقره القهستاني ( ~~والعبرة فيه لمن بقي ) من الشهود ( لا لمن رجع فإن رجع أحدهما ضمن النصف ~~وإن رجع أحد ثلاثة لم يضمن وإن رجع آخر ضمنا النصف وإن رجعت امرأة من رجل ~~وامرأتين PageV05P505 ضمنت الربع وإن رجعتا فالنصف وإن رجع ثمان نسوة من ~~رجل وعشر نسوة لم يضمن فإن رجعت أخرى ضمن ) التسع ( ربعه ) لبقاء ثلاثة ~~أرباع النصاب ( فإن رجعوا فالغرم بالأسداس ) وقالا عليهن النصف كما لو رجعن ~~فقط ( ولا يضمن راجع في النكاح شهد بمهر مثلها ) أو أقل إذ الإتلاف بعوض ~~كلا إتلاف ( وإن زاد عليه ضمناها ) لو هي المدعية وهو المنكر # عزمي زاده # ( ولو شهدا بأصل النكاح بأقل من مهر مثلها فلا ضمان ) على المعتمد لتعذر ~~المماثلة بين البضع والمال ( بخلاف ما لو شهدا عليها بقبض المهر أو بعضه ثم ~~رجعا ) ضمنها لها لإتلافهما المهر ( وضمنا في البيع والشراء ما نقص عن قيمة ~~المبيع ) لو الشهادة على البائع ( أو زاد ) لو الشهادة على المشتري للإتلاف ~~بلا عوض ولو شهدا بالبيع وبنقد الثمن فلو في شهادة واحدة PageV05P506 ضمنا ~~القيمة ولو في شهادتين ضمنا الثمن # عيني # ( ولو شهدا على البائع بالبيع بألفين إلى سنة وقيمته ألف فإن شاء ضمن ~~الشهود قيمته حالا وإن شاء أخذ المشتري إلى سنة وأيا ما اختار برىء ms0676 الآخر ) ~~وتمامه في خزانة المفتين ( وفي الطلاق قبل وطء وخلوة ضمنا نصف المال ) ~~المسمى ( أو المتعة ) إن لم يسم ( ولو شهدا أنه طلقها ثلاثا وآخران أنه ~~طلقها واحدة قبل الدخول وآخران بالدخول ثم رجعوا فضمان نصف المهر على شهود ~~الثلاث لا غير ) للحرمة الغليظة ( ولو بعد وطء أو خلوة فلا ضمان ) ولو شهدا ~~بالطلاق قبل الدخول ثم رجعوا ضمن شهود الدخول ثلاثة أرباع المهر وشهود ~~الطلاق ربعه # اخيتار # ( ولو شهدا بعتق فرجعا ضمنا القيمة ) لمولاه ( مطلقا ) ولو معسرين لأنه ~~ضمان إتلاف ( والولاء للمعتق ) لعدم تحول العتق إليهما بالضمان فلا يتحول ~~الولاء هداية ( وفي التدبير ضمنا ما نقصه ) وهو ثلث قيمته ولو مات المولى ~~عتق من الثلث ولزمهما بقية قيمته # وتمامه في البحر ( وفي الكتابة PageV05P507 يضمنان قيمته ) كلها وإن شاء ~~اتبع المكاتب ( ولا يعتق حتى يؤدي ما عليه إليهما ) وتصدقا بالفضل والولاء ~~لمولاه ولو عجز عاد لمولاه ورد قيمته على الشهود ( وفي الاستيلاد يضمنان ~~نقصان قيمتها ) بأن تقوم قنة وأم ولد لو جاز بيعها فيضمنان ما بينهما ( فإن ~~مات المولى عتقت وضمنا ) بقية ( قيمتها ) أمة ( للورثة ) وتمامه في العيني ~~( وفي القصاص الدية ) في مال الشاهدين وورثاه ( ولم يقتصا ) لعدم المباشرة ~~ولو شهدا بالعفو لم يضمنا لأن القصاص ليس بمال اختيار ( وضمن شهود الفرع ~~برجوعهم ) لإضافة التلف إليهم ( لا شهود الأصل بقولهم ) بعد القضاء ( لم ~~نشهد اللفروع على شهادتنا أو أشهدناهم وغلطنا ) وكذا لو قالوا رجعنا عنها ~~لعدم إتلافهم ولا الفروع لعدم رجوعهم ( ولا اعتبار بقول الفروع ) بعد الحكم ~~( كذب الأصول أو غلطوا ) فلا ضمان ولو رجع الكل ضمن الفرع فقط ( وضمن ~~المزكون ) ولو الدية ( بالرجوع ) عن التزكية ( مع علمهم بكونهم عبيدا ) ~~خلافا لهما ( أما مع الخطأ فلا ) إجماعا # بحر ( وضمن شهود التعليق ) قيمة القن ونصف المهر لو قبل الدخول ( لا شهود ~~الإحصان ) لأنه شرط بخلاف التزكية لأنها علة ( والشرط ) ولو وحدهم على ~~الصحيح # عيني # قال وضمن شاهدا الإيقاع لا التفويض لأنه علة والتفويض سبب ا ه # PageV05P508 # | كتاب الوكالة # مناسبته أن كلا ms0677 من الشاهد والوكيل ساع في تحصيل مراد غيره ( التوكيل صحيح ~~) بالكتاب والسنة قال تعالى @QB@ فابعثوا أحدكم بورقكم @QE@ ووكل عليه ~~الصلاة والسلام حكيم بن حزام بشراء ضحية وعليه الإجماع وهو خاص وعام ~~PageV05P509 كأنت وكيلي في كل شيء عم الكل حتى الطلاق # قال الشهيد وبه يفتى وخصه أبو الليث بغير طلاق وعتاق ووقف واعتمده في ~~الأشباه وخصه قاضيخان بالمعاوضات فلا يلي العتق والتبرعات وهو المذهب كما ~~في تنوير البصائر وزواهر الجواهر وسيجيء أن به يفتى واعتمده في الملتقط ~~فقال وأما الهبات والعتاق فلا يكون وكيلا عند أبي حنيفة خلافا لمحمد # وفي الشرنبلالية ولو لم يكن للموكل صناعة معروفة فالوكالة باطلة ( وهو ~~إقامة الغير مقام نفسه ) ترفها أو عجزا ( في تصرف جائز معلوم PageV05P510 ~~فلو جهل ثبت الأدنى وهو الحفظ ممن يملكه ) أي التصرف نظرا إلى أصل التصرف ~~وإن امتنع في بعض الأشياء بعارض النهي # ابن كمال ( فلا يصح توكيل مجنون وصبي لا يعقل مطلقا وصبي يعقل ب ) تصرف ~~ضار ( نحو طلاق وعتاق وهبة وصدقة وصح بما ينفعه ) بلا إذن وليه ( كقبول هبة ~~و ) صح ( بما تردد بين ضرر ونفع كبيع وإجارة إن مأذونا وإلا توقف على إجارة ~~وليه ) كما لو باشره بنفسه ( ولا يصح توكيل عبد محجور # وصح لو مأذونا أو مكاتبا وتوقف توكيل مرتد فإن أسلم نفذ وإن مات أو لحق ~~أو قتل لا ) خلافا لهما ( و ) صح ( توكيل مسلم ذميا ببيع خمر أو خنزير ) ~~وشرائهما كما مر في البيع الفاسد ( ومحرم حلالا ببيع صيد وإن امتنع عنه ~~الموكل لعارض ) النهي كما قدمنا فتنبه # ثم ذكر شرط التوكيل فقال ( إذا كان الوكيل يعقل العقد ولو صبيا أو عبدا ~~محجورا ) لا يخفى أن الكلام الآن في صحة الوكالة لا في صحة بيع الوكيل فلذا ~~لم يقل ويقصد تبعا للكنز # ثم ذكر ضابط الموكل فيه فقال PageV05P511 ( بكل ما يباشره ) الموكل ( ~~بنفسه ) فشمل الخصومة فلذا قال ( فصح بخصومة في حقوق العباد برضا الخصم ) ~~وجوازه بلا رضاه وبه قالت الثلاثة وعليه فتوى أبي الليث وغيره واختاره ms0678 ~~العتابي وصححه في النهاية والمختار للفتوى تفويضه للحاكم # درر ( إلا أن يكون ) الموكل ( مريضا ) لا يمكنه حضور مجلس الحكم بقدميه # ابن كمال ( أو غائبا مدة سفر أو مريدا له ) ويكفي قوله أنا أريد السفر # ابن كمال ( أو مخدرة ) لم تخالط الرجال كما مر ( أو حائضا ) أو نفساء ( ~~والحاكم بالمسجد ) إذا لم يرض الطالب بالتأخير # بحر ( أو محبوسا من غير حاكم ) هذه ( الخصومة ) فلو منه فليس بعذر # بزازية بحثا ( أو لا يحسن الدعوى ) خانية ( لا ) يكون من الأعذار ( إن ~~كان ) الموكل ( شريفا خاصم من دونه ) بل الشريف وغيره سواء # بحر PageV05P512 ( وله الرجوع عن الرضا قبل سماع الحاكم الدعوى ) لا بعده # قنية ( ولو اختلفا في كونها مخدرة إن من بنات الأشراف فالقول لها مطلقا ) ~~ولو ثيبا فيرسل أمينه ليحلفها مع شاهدين # بحر # وأقره المصنف ( وإن من الأوساط فالقول لها لو بكرا وإن ) هي ( من الأسافل ~~فلا في الوجهين ) عملا بالظاهر # بزازية ( و ) صح ( بإيفائها و ) كذا ب ( استيفائها إلا في حد وقود ) ~~بغيبة موكله عن المجلس # ملتقى ( وحقوق عقد لا بد من إضافته ) أي ذلك العقد ( إلى الوكيل كبيع ~~وإجارة وصلح عن إقرار يتعلق به ) ما دام حيا ولو غائبا # ابن ملك ( إن لم يكن محجورا كتسليم مبيع وقبضه وقبض ثمن ورجوع به عند ~~استحقاقه وخصومة في عيب بلا فصل بين حضور موكله وغيبته ) لأنه العاقد حقيقة ~~وحكما لكن في الجوهرة لو حضرا فالعهدة على آخر الثمن لا العاقد في أصح ~~الأقاويل ولو أضاف العقد إلى الموكل تتعلق الحقوق بالموكل اتفاقا # ابن ملك # فليحفظ فقوله لا بد فيه ما فيه ولذا قال ابن الكمال PageV05P513 يكتفي ~~بالإضافة إلى نفسه فافهم # ( وشرط الموكل عدم تعلق الحقوق به ) أي بالوكيل ( لغو ) باطل # جوهرة ( والملك يثبت للموكل ابتداء ) في الأصح ( فلا يعتق قريب الوكيل ~~بشرائه ولا يفسد نكاح زوجته به و ) لكن ( هما ) ثابتان ( عل الموكل لو ~~اشترى وكيله قريب موكله زوجته ) لأن الموجب للعتق والفساد الملك المستقر ( ~~وفي كل عقد لا بد من إضافته إلى ms0679 موكله ) يعني لا يستغني عن الإضافة إلى ~~موكله حتى لو أضافه إلى نفسه لا يصح # ابن كمال ( كنكاح وخلع وصلح عن دم عمد أو عن إنكار وعتق على مال وكتابة ~~وهبة وتصدق وإعارة وإيداع ورهن وإقراض ) وشركة ومضاربة # عيني ( تتعلق بموكله ) لا به لكونه فيها سفيرا محضا حتى لو أضافه لنفسه ~~وقع النكاح له فكان كالرسول ( فلا مطالبة عليه ) في النكاح ( بمهر وتسليم ) ~~للزوجة ( وللمشتري الإباء عن دفع الثمن للموكل وإن دفع ) له ( صح ولو مع ~~نهي الوكيل ) استحسانا ( ولا يطالبه الوكيل ثانيا ) لعدم الفائدة نعم تقع ~~المقاصة بدين الوكيل لو وحده ويضمنه لموكله PageV05P514 بخلاف وكيل يتيم ~~وصرف # عيني ( ومثله ) أي مثل الوكيل عبد ( مأذون لا يدين عليه مع مولاه ) فلا ~~يملك قبض ديونه ولو قبض صح استحسانا ما لم يكن عليه دين لأنه للغرماء # بزازية # # | فرع التوكيل بالاستقراض # باطل لا الرسالة # درر # والتوكيل بقبض القرض صحيح فتنبه # # | باب الوكالة بالبيع والشراء # الأصل أنها إن عمت أو علمت أو جهلت جهالة يسيرة وهي جهالة النوع المحض ~~كفرس صحت وإن فاحشة وهي جهالة الجنس كدابة بطلت وإن متوسطة كعبد فإن بين ~~الثمن أو الصفة كتركي صحت وإلا لا # ( وكله بشراء ثوب هروي أو فرس أو بغل صح ) بما يحتمله حال الآمر # زيلعي فراجعه ( وإن لم يسم ) ثمنا لأنه من القسم الأول ( وبشراء دار أو ~~عبد جاز إن سمى ) الموكل ( ثمنا يخصص ) نوعا أو لا # بحر ( أو نوعا كحبشي ) زاد في البزازية أو قدرا ككذا قفيزا ( وإلا ) يسم ~~ذلك ( لا ) يصح وألحق بجهالة الجنس ( و ) هي ما لو وكله PageV05P515 ( ~~بشراء ثوب أو دابة لا ) يصح وإن سمى ثمنا للجهالة الفاحشة ( وبشراء طعام ~~وبين قدره أو دفع ثمنه وقع ) في عرفنا ( على المعتاد ) المهيأ ( للأكل ) من ~~كل مطعوم يمكن أكله بلا إدام ( كلحم مطبوخ أو مشوي ) وبه قالت الثلاثة وبه ~~يفتى # عيني وغيره # اعتبارا للعرف كما في اليمين ( وفي الوصية له ) أي لشخص ( بطعام يدخل كل ~~مطعوم ) ولو دواء به حلاوة كسكنجبين # بزازية ms0680 # ( وللوكيل الرد بالعيب ما دام المبيع في يده ) لتعلق الحقوق به ( ولوارثه ~~أو وصيه ذلك بعد موته ) موت الوكيل ( فإن لم يكونا فلموكله ذلك ) أي الرد ~~بالعيب وكذا الوكيل بالبيع وهذا إذا لم يسلمه ( فلو سلمه إلى موكله امتنع ~~رده إلا بأمره ) لانتهاء الوكالة بالتسليم بخلاف وكيل باع فاسدا فله الفسخ ~~مطلقا لحق الشرع # قنية ( و ) للوكيل ( حبس المبيع بثمن دفعه ) الوكيل ( من ماله أولا ) ~~بالأولى لأنه كالبائع ( ولو اشتراه ) الوكيل ( بنقد ثم أجله البائع كان ~~للوكيل المطالبة به حالا ) وهي الحيلة # خلاصة # ولو وهبه كل الثمن رجع بكله ولو بعضه رجع بالباقي لأنه حط # بحر # ( هلك المبيع من يده قبل حبسه هلك من مال موكله ولم يسقط الثمن ) لأن يده ~~كيده ( ولو ) هلك ( بعد حبسه فهو كمبيع ) فيهلك بالثمن وعند الثاني كرهن ( ~~ولا اعتبار بمفارقة الموكل ) ولو حاضرا كما اعتمده المصنف تبعا للبحر خلافا ~~للعيني وابن ملك ( بل بمفارقة الوكيل ) PageV05P516 ولو صبيا ( في صرف وسلم ~~فيبطل العقد بمفارقته صاحبه قبل القبض ) لأنه العاقد والمراد بالسلم ~~الإسلام لا قبول السلم لأنه لا يجوز # ابن كمال ( والرسول فيهما ) أي الصرف والسلم ( لا تعتبر مفارقته بل ~~مفارقة مرسله ) لأن الرسالة في العقد لا القبض واستفيد صحة التوكيل بهما # ( وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم فاشترى ضعفه بدرهم مما يباع منه عشرة ~~بدرهم لزم الموكل منه عشرة بنصف درهم ) خلافا لهما والثلاثة # قلنا إنه مأمور بأرطال مقدرة فينفذ الزائد على الوكيل ولو شرى مالا يساوي ~~ذلك وقع للوكيل إجماعا كغير موزون ( ولو وكله بشراء شيء بعينه ) بخلاف ~~الوكيل بالنكاح إذا تزوجها لنفسه صح # منية # والفرق في الواني ( غير الموكل لا يشتريه لنفسه ) ولا لموكل آخر ~~PageV05P517 بالأولى ( عند غيبته حيث لم يكن مخالفا ) دفعا للغرر ( فلو ~~اشتراه بغير النقود بخلاف ما سمى ) الموكل ( له من الثمن وقع ) الشراء ( ~~للوكيل ) لمخالفته أمره وينعزل في ضمن المخالفة # عيني ( وإن ) بشراء شيء ( بغير عينه فالشراء للوكيل إلا إذا نواه للموكل ~~) وقت الشراء ( أو شراه بماله ) أي بمال ms0681 الموكل ولو تكاذبا في النية حكم ~~بالنقد إجماعا ولو توافقا أنها لم تحضره فروايتان # ( زعم أنه اشترى عبدا لموكله فهلك وقال موكله بل شريته لنفسك فإن ) كان ~~العبد ( معينا وهو حي ) قائم ( فالقول للمأمور مطلقا إجماعا نقد الثمن أو ~~لا ) لإخباره عن أمر يملك استئنافه ( وإن ميتا و ) الحال أن ( الثمن منقود ~~فكذلك ) الحكم ( وإلا ) يكن منقودا ( فالقول للموكل ) لأنه ينكر الرجوع ~~عليه ( وإن ) العبد ( غير معين ) وهو حي أو ميت ( فكذا ) أي يكون للمأمور ( ~~إن الثمن منقودا ) لأنه أمين ( وإلا فللآمر ) للتهمة خلافا لهما ( قال بعني ~~هذا لعمرو فباعه ثم أنكر الأمر ) أي أنكر المشتري أن عمرا أمره بالشراء ( ~~أخذه عمرو ولغا إنكاره ) الأمر لمناقضته لإقراره بتوكيله PageV05P518 بقوله ~~يعني لعمرو ( إلا أن يقول عمرو لم آمره به ) أي الشراء ( فلا ) يأخذه عمرو ~~لأن إقرار المشتري ارتد # برده ( إلا أن يسلمه المشتري إليه ) أي إلى عمرو لأن التسليم على وجه ~~البيع بيع بالتعاطي وإن لم يوجد نقد الثمن للعرف # ( أمره بشراء شيئين معينين ) أو غير معينين إذا نواه للموكل كما مر # بحر ( و ) الحال أنه ( لم يسم ثمنا فاشترى له أحدهما بقدر قيمته أو ~~بزيادة ) يسيره ( يتغابن الناس فيها صح ) عن الآمر ( وإلا لا ) إذ ليس ~~للوكيل الشراء بغبن فاحش إجماعا بخلاف وكيل البيع كما سيجيء ( و ) كذا ( ~~بشرائهما بألف وقيمتها سواء فاشترى أحدهما بنصفه أو أقل صح و ) لو ( ~~بالأكثر ) ولو يسيرا ( لا ) يلزم الآمر ( إلا أن يشتري الثاني ) من ~~المعينين مثلا ( بما بقي ) من الألف ( قبل الخصومة ) لحصول المقصود وجوازه ~~إن بقي ما يشتري بمثله الآخر ( و ) لو أمر رجل مديونه ( بشراء شيء ) معين ( ~~بدين له عليه وعينه أو ) عين ( البائع صح ) وجعل البائع وكيلا بالقبض دلالة ~~فيبرأ الغريم بالتسليم إليه بخلاف غير المعين لأن توكيل المجهول باطل ولذا ~~قال ( وإلا ) يعين ( فلا ) يلزم الآمر ( ونقد على المأمور ) فهلاكه عليه ~~خلافا لهما وكذا الخلاف لو أمره أن يسلم ما عليه أو يصرفه بناء على تعين ~~النقود في الوكالات ms0682 عنده وعدم تعينها في المعاوضات عندهما # ( ولو أمره ) أي أمر رجل مديونه ( بالتصدق بما عليه صح ) أمره بجعله ~~المال لله تعالى وهو معلوم ( كما ) صح أمره ( لو أمر ) الآخر ( المستأجرة ~~بمرمة ما استأجره كما عليه من الأجرة ) وكذا لو أمره بشراء عبد يسوق الدابة ~~وينفق عليها صح اتفاقا للضرورة لأنه لا يجد الآخر كل وقت بجعل المؤجر ~~كالمؤجر في القبض # قلت وفي شرح الجامع الصغير لقاضيخان إن كان ذلك قبل وجوب قبوله الأجرة لا ~~يجوز وبعد الوجوب قيل على الخلاف الخ فراجعه ( و ) ولو أمره ( بشرائه بألف ~~ودفع ) الألف ( فاشترى وقيمته كذلك ) فقال الآمر ( اشتريت بنصفه وقال ~~المأمور ) بل ( بكله صدق ) لأنه أمين ( إن ) كان ( قيمته نصفه ف ) القول ~~PageV05P519 ( للآمر ) بلا يمين # درر # وابن كمال تبعا لصدر الشريعة حيث قال صدق في الكل بغير الحلف وتبعهم ~~المصنف لكن جزم الواني بأنه تحريف وصوابه بعد الحلف ( وإن لم يدفع ) الألف ~~( وقيمته نصفه ف ) القول ( للآمر ) بلا يمين # قاله المصنف تبعا للدرر كما مر # قلت لكن في الأشباه القول للوكيل بيمينه إلا في أربع فبالبينة فتنبه ( ~~وإن ) كان ( قيمته ألفا فيتحالفان ثم يفسخ العقد ) بينهما ( فيلزم ) المبيع ~~( المأمور ) وكذا لو أمره ( بشراء معين من غير بيان ثمن فقال المأمور ~~اشتريته بكذا و ) إن ( صدقه بائعه ) على الأظهر ( وقال الآمر بنصفه تحالفا ~~) فوقوع الاختلاف في الثمن يوجب التحالف ( ولو اختلفا في مقداره ) أي الثمن ~~( فقال الآمر أمرتك بشرائه بمائة وقال المأمور بألف فالقول للآمر ) بيمينه ~~( فإن برهنا قدم برهان المأمور ) لأنها أكثر إثباتا ( و ) لو أمره ( بشراء ~~أخيه فاشترى الوكيل فقال الآمر ليس هذا ) المشتري ( بأخي فالقول له ) ~~بيمينه ( ويكون الوكيل مشتريا بنفسه ) والأصل أن الشراء متى لم ينفذ على ~~الآمر ينفذ المأمور بخلاف البيع كما مر في خيار الشرط ( وعتق العبد عليه ) ~~أي على الوكيل ( لزعمه ) عتقه على موكله فيؤاخذ به # خانية ( و ) لو أمره عبد ( بشراء نفس الآمر من مولاه بكذا ودفع ) المبلغ ~~( فقال ) الوكيل ( لسيده اشتريته لنفسه فباعه على هذا ms0683 ) الوجه ( عتق ) على ~~المالك ( وولاؤه لسيده ) وكان الوكيل سفيرا ( وإن قال ) الوكيل ( اشتريته ) ~~ولم يقل لنفسه ( فالعبد ) ملك ( للمشترى والألف للسيد فيهما ) لأنه كسب ~~عبده ( وعلى العبد ألف أخرى في ) الصورة ( الأولى ) بدل الإعتاق ( كما في ~~المشتري ) ألف ( مثلها في الثانية ) لأن الأولى مال المولى فلا يصلح بدلا ( ~~وشراء العبد من سيده إعتاق ) فتلغو أحكام الشراء فلذا قال ( فلو شرى ) ~~العبد ( نفسه إلى العطاء صح ) الشراء # بحر ( كما صح في حصته إذا اشترى نفسه من مولاه PageV05P520 ومعه رجل ) ~~آخر ( وبطل ) الشراء ( في حصة شريكه ) بخلاف ما لو شرى الأب ولده مع رجل ~~آخر فإنه يصح # فيهما بيوع # الخانية من بحث الاستحقاق # والفرق انعقاد البيع في الثاني لا الأول لأن الشرع جعله إعتاقا ولذا بطل ~~في حصة شريكه للزوم الجمع بين الحقيقة والمجاز # ( قال لعبد اشتر لي نفسك من مولاك فقال لمولاه بعني نفسي فلان ففعل ) أي ~~باعه على هذا الوجه ( فهو للآمر ) فلو وجد به عيبا إن علم به العبد فلا رد ~~لأن علم الوكيل كعلم الموكل وإن لم يعلم فالرد للعبد اختيار ( وإن لم يقل ~~لفلان عتق ) لأنه أتى بتصرف آخر فنفذ عليه وعليه الثمن فيهما لزوال حجره ~~بعقد باشره مقترنا بإذن المولى # درر # # | فرع الوكيل # إذا خالف إن خلافا إلى خير في الجنس كبع بألف درهم فباعه بألف ومائة نفذ ~~ولو بمائة دينار لا ولو خيرا # خلاصة ودرر # # | فصل لا يعقد وكيل البيع والشراء والإجارة والصرف والسلم # ونحوها ( مع من ترد شهادته له ) للتهمة وجوزاه بمثل القيمة ( إلا من عبد ~~ومكاتبه إلا إذا أطلق له الموكل ) كبع ممن شئت ( فيجوز بيعه لهم بمثل ~~القيمة ) اتفاقا ( كما يجوز عقده معهم بأكثر من القيمة ) اتفاقا أي بيعه لا ~~شراؤه بأكثر منها اتفاقا كما لو باع بأقل منها بغبن فاحش لا يجوز اتفاقا ~~وكذا بيسير عنده خلافا لهما # ابن ملك وغيره # وفي السراج لو صرح بهم جاز إجماعا إلا من نفسه وطفله وعبده غير المديون # PageV05P521 ( وصح بيعه بما قل أو كثر ms0684 وبالعرض ) وخصاه بالقيمة وبالنقود ~~وبه يفتى # بزازية # ولا يجوز في الصرف كدينار بدرهم بغبن فاحش إجماعا لأنه بيع من وجه شراء ~~من وجه # صيرفية ( و ) صح ( بالنسيئة إن ) التوكيل بالبيع ( للتجارة وإن ) كان ( ~~للحاجة لا ) يجوز ( كالمرأة إذا دفعت غزلا إلى رجل ليبيعه لها ويتعين النقد ~~) به يفتى # خلاصة # وكذا في كل موضع قامت الدلالة على الحاجة كما أفاده المصنف وهذا أيضا إن ~~باع بما يبيع الناس نسيئة فإن طول المدة لم يجز به يفتى ابن ملك # ومتى عين الآمر شيئا تعين إلا في بعه بالنسيئة بألف فباع بالنقد بألف جاز # بحر # قلت وقدمنا أنه إن خالف إلى خير في ذلك الجنس جاز وإلا لا وإنها تتقيد ~~PageV05P522 بزمان ومكان لكن في البزازية الوكيل إلى عشرة أيام وكيل في ~~العشرة وبعدها في الأصح وكذا الكفيل لكنه لا يطالب إلا بعد الأجل كما في ~~تنوير البصائر # وفي زواهر الجواهر قال بعه بشهود أو برأي فلان أو علمه أو معرفته وباع ~~بدونهم جاز بخلاف لا تبع إلا بشهود أو إلا بمحضر فلان به يفتى # وقلت وبه علم حكم واقعه الفتوى دفع له مالا وقال اشتر لي زيتا بمعرفة ~~فلان فذهب واشترى بلا معرفته فهلك الزيت لم يضمن بخلاف لا تشتر إلا بمعرفة ~~فلان فليحفظ ( و ) صح ( أخذه رهنا وكفيلا بالثمن فلا ضمان عليه إن ضاع ) ~~الرهن ( في يده أو توى ) المال ( على الكفيل ) لأن الجواز الشرعي ينافي ~~الضمان ( وتقيد شراؤه بمثل القيمة وغبن يسير ) وهو PageV05P523 ما يقوم به ~~مقوم وهذا ( إذا لم يكن سعره معروفا وإن كان ) سعره ( معروفا ) بين الناس ( ~~كخبز ولحم ) وموز وجبن ( لا ينفذ على الموكل وإن قلت الزيادة ) ولو فلسا ~~واحدا به يفتى بحر وبنايه # ( وكله ببيع عبد فباع نصفه صح ) لإطلاق التوكيل # وقالا إن باع الباقي قبل الخصومة جاز وإلا لا وهو استحسان # ملتقى وهداية # وظاهره ترجيح قولهما والمفتى به خلافه # بحر # وقيد ابن الكمال الخلاف بما يتعيب بالشركة وإلا جاز اتفاقا فليراجع ( وفي ~~الشراء يتوقف على شراء ms0685 باقيه قبل الخصومة ) اتفاقا ( ولو رد مبيع بعيب على ~~وكيله ) بالبيع ( ببينة أو نكوله أو إقراره فيما لا يحدث ) مثله في هذه ~~المدة ( رده ) الوكيل ( على الآمر و ) لو ( بإقراره فيما يحدث لا ) يرده ~~ولزم الوكيل # PageV05P524 ( الأصل في الوكالة الخصوص وفي المضاربة العموم ) وفرع عليه ~~بقوله ( فإن باع ) الوكيل ( نسيئة فقال أمرتك بنقد وقال أطلقت صدق الآمر ~~وفي ) الاختلاف في ( المضاربة ) صدق ( المضارب ) عملا بالأصل ( لا ينقد ~~تصرف أحد الوكيلين ) معا كوكلتكما بكذا ( وحده ) ولو الآخر عبدا أو صبيا أو ~~مات أو جن ( إلا ) فيما إذا وكلهما على التعاقب بخلاف الوصيين كما سيجيء في ~~بابه و ( في خصومة ) بشرط رأي الآخر لا حضرته على الصحيح إلا إذا انتهيا ~~إلى القبض فحتى يجتمعا # جوهرة ( وعتق معين وطلاق معينة لم يعوضا ) بخلاف معوض وغير معين ( وتعليق ~~بمشيئتهما ) أي الوكيلين فإنه يلزم اجتماعهما عملا بالتعليق # قاله المصنف # قلت وظاهرة عطفه على لم يعوضا كما يعلم من العيني والدرر فحق العبارة ولا ~~علقا بمشيئتهما فتدبر ( و ) في ( تدبير ورد عين ) كوديعة وعارية ومغضوب ~~ومبيع فاسد # خلاصة # بخلاف استردادها PageV05P525 فلو قبض أحدهما ضمن كله لعدم أمره بقبض شيء ~~منه وحده # سراج ( و ) في ( تسليم هبة ) بخلاف قبضها # ولوالجية ( وقضاء دين ) بخلاف اقتضائه # عيني ( و ) بخلاف ( الوصاية ) لاثنين ( و ) كذا ( المضاربة والقضاء ) ~~والتحكيم ( والتولية على الوقف ) فإن هذه الستة ( كالوكالة فليس لأحدهما ~~الانفراد ) بحر # إلا في مسألة ما إذا شرط الوقف النظر له الاستبدال مع فلان فإن للواقف ~~الانفراد دون فلان # أشباه ( والوكيل بقضاء الدين ) من ماله أو ماله موكله ( لا يجبر عليه ) ~~إذا لم يكن للموكل على الوكيل دين وهي واقعة الفتوى كما بسطه العمادي ~~واعتمده المصنف # قال ومفاده أن الوكيل يبيع عين مال الموكل لو فاء دينه لا يجبر عليه كما ~~لا يجبر الوكيل بنحو طلاق ولو بطلبها على المعتمد وعتق وهبة من فلان وبيع ~~منه PageV05P526 لكونه متبرعا إلا في مسائل إذا وكله عين ثم غاب أو ببيع ~~رهن شرط فيه أو بعده في ms0686 الأصح أو بخصومة بطلب المدعي وغاب المدعي عليه # أشباه # خلافا لما أفتى به قارىء الهداية # قلت ظاهر الأشباه أن الوكيل بالأجر يجبر # فتدبر ولا تنس مسألة واقعة الفتوى وراجع تنوير البصائر فلعله أوفى # وفي فروق الأشباه التوكيل بغير رضا الخصم لا يجوز عند الإمام إلا أن يكون ~~الموكل حاضرا بنفسه أو مسافرا أو مريضا أو مخدرة # الوكيل لا يوكل إلا بإذن آمره لوجود الرضا ( إلا ) إذا وكله ( في دفع ~~زكاة ) فوكل آخر ثم وثم فدفع الأخير جاز ولا يتوقف بخلاف شراء الأضحية # أضحية الخانية ( و ) لا الوكيل ( في قبض الدين ) إذا وكل ( من في عياله ) ~~صح # ابن ملك ( و ) إلا ( عند تقدير الثمن ) من الموكل الأول ( له ) أي لوكيله ~~فيجوز بلا إجازته PageV05P527 لحصول المقصود # درر ( والتفويض إلى رأيه ) كاعمل برأيك ( كالإذن ) في التوكيل ( إلا في ~~طلاق وعتاق ) لأنهما مما يحلف به فلا يقوم غيره مقامه # قنية ( فإن وكل ) الوكيل غيره ( بدونهما ) بدون إذن وتفويض ( ففعل الثاني ~~) بحضرته أو غيبته ( فأجازه ) الوكيل ( الأول صح ) وتتعلق حقوقه بالعاقد ~~على الصحيح ( إلا في ) ما ليس بعقد نحو ( طلاق وعتاق ) لتعلقهما بالشرط ~~فكأن الموكل علقه باللفظ الأول دون الثاني ( وإبراء ) عن الدين # قنية ( وخصومة وقضاء دين ) فلا تكفي الحضرة # ابن ملك خلافا للخانية ( وإن فعل أجنبي فأجازه الوكيل ) الأول ( جاز إلا ~~في شراء ) فإنه ينفذ عليه ولا يتوقف متى وجد نفاذا ( وإن وكل به ) أي ~~بالأمر أو التفويض ( فهو ) أي الثاني ( وكيل الآمر ) وحينئذ ( فلا ينعزل ~~بعزل موكله أو موته وينعزلان بموت الأول ) كما مر في القضاء # وفي البحر عن الخلاصة والخانية لو عزله في قوله اصنع ما شئت لرضاه وعزله ~~من صنعه بخلاف اعمل برأيك # قال المصنف فعليه لو قيل للقاضي اصنع ما شئت فله عزل نائبه بلا تفويض ~~العزل صريحا لأن النائب كوكيل الوكيل # واعلم أن الوكيل وكالة عامة مطلقة مفوضة إنما يملك المعاوضات لا الطلاق ~~والعتاق والتبرعات به يفتى # جواهر وتنوير البصائر # ( قال ) لرجل ( فوضت إليك أمر امرأتي صار وكيلا بالطلاق ms0687 وتقيد ) طلاقه ( ~~بالمجلس بخلاف قوله وكلتك ) في أمر امرأتي فلا يتقيد به درر # من لا ولاية له على غيره لم يجز تصرفه في حقه وحيتئذ ( فإذا باع عبد أو ~~مكاتب أو ذمي ) أو حربي # عيني ( مال صغيره الحر المسلم أو شرى واحد منهم به أو زوج صغيرة كذلك ) ~~أي حرة مسلمة ( لم يجز ) لعدم الولاية ( والولاية في مال الصغير إلى الأب ~~ثم وصيه ثم وصي وصيه ) إذ الوصي PageV05P528 يملك الإيصاء ( ثم إلى ) الجد ~~( أبي الأب ثم إلى وصيه ) ثم وصي وصيه ( ثم إلى القاضي ثم إلى من نصبه ~~القاضي ) ثم وصي وصيه ( وليس لوصي الأم ) ووصي الأخ ( ولاية التصرف في تركه ~~الأم مع حضرة الأب أو وصيه أو وصي وصيه أو الجد ) أبي الأب ( وإن لم يكن ~~واحد مما ذكرنا فله ) أي لوصي الأم ( الحفظ ) وله ( بيع المنقول لا العقار ~~) ولا يشتري إلا الطعام والكسوة لأنهما من جملة حفظ الصغير # خانية # فروع وصي القاضي كوصي الأب إلا قيد القاضي بنوع تقيد به وفي الأب يعم ~~الكل # عمادية # وفي متفرقات البحر القاضي أو أمينه لا ترجع حقوق عقد باشراه لليتيم ~~إليهما بخلاف وكيل ووصي وأب فلو ضمن القاضي أو أمينه ثمن ما باعه لليتيم ~~بعد بلوغه صح بخلافهم # وفي الأشباه جاز التوكيل بكل ما يعقده الوكيل لنفسه إلا الوصي فله أن ~~يشتري مال اليتيم لنفسه لا لغيره بوكالة وجاز التوكيل بالتوكيل # # # | باب الوكالة بالخصومة والقبض # ( وكيل الخصومة والتقاضي ) أي أخذ الدين ( لا يملك القبض ) عند زفر وبه ~~يفتي لفساد الزمان واعتمد في البحر العرف ( و ) لا ( الصلح ) إجماعا # بحر ( ورسول التقاضي يملك القبض لا الخصومة ) إجماعا # بحر # أرسلتك أو كن رسولا عني إرسال وأمرتك بقبضه توكيل PageV05P529 خلافا ~~للزيلعي ( ولا يملكهما ) أي الخصومة والقبض ( وكيل الملازمة كما لا يملك ~~الخصومة وكيل الصلح ) بحر ( ووكيل قبض الدين يملكها ) أي الخصومة خلافا ~~لهما لو وكيل الدائن ولو وكيل القاضي لا يلمكها اتفاقا كوكيل قبض العين ~~اتفاقا # وأما وكيل قسمة وأخذ شفعة ورجوع هبة ورد ms0688 بعيب فيملكها مع القبض اتفاقا # ابن ملك # ( أمره بقبض دينه وأن لا يقبضه إلا جميعا فقبضه إلا درهما لم يجز قبضه ) ~~المذكور ( على الآمر ) لمخالفته له فلم يصر وكيلا ( و ) الآمر ( له الرجوع ~~على الغريم بكله ) وكذا لا يقبض درهما دون درهم # بحر ( ولو لم يكن للغريم بينة على الإيفاء فقضى عليه ) بالدين ( وقبضه ~~الوكيل فضاع منه ثم برهن المطلوب ) على الإيفاء للموكل ( فلا سبيل له ) ~~للمديون ( على الوكيل # وإنما يرجع على الموكل ) لأن يده كيده # ذخيرة ( الوكيل بالخصومة إذا أبى ) الخصومة ( لا يجبر عليها ) ~~PageV05P530 في الأشباه لا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه لتبرعه ~~إلا في ثلاث كما مر ( بخلاف الكفيل ) فإنه يجبر عليها للالتزام # ( وكله بخصوماته وأخذ حقوق من الناس على أن لا يكون وكيلا فيما يدعي على ~~الموكل جاز ) هذا التوكيل ( فلو أثبت ) الوكيل ( المال له ) أي لموكله ( ثم ~~أراد الخصم الدفع لا يسمع على الوكيل ) لأنه ليس بوكيل فيه # درر ( وصح إقرار الوكيل بالخصومة ) لا بغيرها مطلقا ( بغير الحدود ~~والقصاص ) على موكله ( عند القاضي دون غيره ) استحسانا ( وإن انعزل ) ~~الوكيل ( به ) أي بهذا الإقرار حتى لا يدفع إليه المال وإن برهن بعده على ~~الوكالة للتناقض # درر ( وكذا إذا استثنى ) الموكل ( إقراره ) بأن قال وكلتك بالخصومة غير ~~جائز الإقرار صح التوكيل والاستثناء على الظاهر # بزازية ( فلو أقر عنده ) أي القاضي ( لا يصح وخرج به عن الوكالة ) فلا ~~تسمع خصومته # درر ( وصح التوكيل بالإقرار ولا يصير به ) أي بالتوكيل ( مقرا ) بحر ( ~~وبطل توكيل الكفيل بالمال ) لئلا يصير عاملا لنفسه ( كما ) لا يصح ( لو ~~وكله بقبضه ) أي الدين ( من نفسه أو عبده ) PageV05P531 لأن الوكيل متى عمل ~~لنفسه بطلت إلا إذا وكل المديون بإيراء نفسه فيصح ويصح عزله قبل إبرائه ~~نفسه # أشباه ( أو وكل المحتال المحيل بقبضه من المحال عليه ) أو وكل المديون ~~وكيل الطالب بالقبض لم يصح لاستحالة كونه قاضيا ومقتضيا # قنية ( بخلاف كفيل النفس والرسول ووكيل الإمام ببيع الغنائم والوكيل ~~بالتزويج ) حيث يصح ضمانهم لأن ms0689 كلا منهم سفير ( الوكيل بقبض الأين إذا كفل ~~صح وتبطل الوكالة ) لأن الكفالة أقوى للزومها فتصلح ناسخة ( بخلاف العكس ~~وكذا كلما صحت كفالة الوكيل بالقبض بطلت وكالته تقدمت الكفالة أو تأخرت ) ~~لما قلنا ( وكيل البيع إذا ضمن الثمن للبائع عن المشتري لم يجز ) لما مر ~~أنه يصير عاملا لنفسه ( فإن أدى بحكم الضمان رجع ) لبطلانه ( وبدونه لا ) ~~لتبرعه # ( ادعى أنه وكيل الغائب يقبض دينه فصدقه الغريم أمر بدفعه إليه ) عملا ~~بإقراره ولا يصدق لو ادعى الإيفاء ( فإن حضر الغائب فصدقه ) في التوكيل ( ~~فبها ) ونعمت ( وإلا أمر الغريم بدفع الدين إليه ) أي الغائب ( ثانيا ) ~~لفساد الأداء بإنكاره مع يمينه ( ورجع ) الغريم ( به على الوكيل إن باقيا ~~في يده ولو حكما ) بأن استهلكه PageV05P532 فإنه يضمن مثله # خلاصة ( وإن ضاع لا ) عملا بتصديقه ( إلا إذا ) كان قد ( ضمنه عند الدفع ~~) بقدر ما يأخذه الدائن ثانيا لا ما أخذه الوكيل لأنه أمانة لا تجوز بها ~~الكفالة # زيلعي وغيره ( أو قال له قبضت منك على أني أبرأتك من الدين ) فهو كما لو ~~قال الأب للختن عند أخذ مهر بنته آخذ منك على أني أبرأتك من مهر بنتي فإن ~~أخذته البنت ثانيا رجع الختن على الأب فكذا هذا # بزازية ( وكذا ) يضمنه ( إذا لم يصدقه على الوكالة يعم ) صورتي السكوت ~~والتكذيب ( ودفع له ذلك على زعمه ) الوكالة فهذه أسباب للرجوع عند الهلاك ( ~~فإن ادعى الوكيل هلاكه أو دفعه لموكله صدق ) الوكيل ( بحلفه وفي الوجوه ) ~~المذكور ( كلها ) الغريم ( ليس له الاسترداد حتى يحضر الغائب ) وإن برهن ~~أنه ليس بوكيل أو على إقراره بذلك أو أراد استخلافه لم يقبل لسعية في نقض ~~ما أوجبه للغائب # نعم لو برهن أن الطالب جحد الوكالة وأخذ مني المال تقبل # بحر # ولو مات الموكل وورثه غريمه أو وهبه له أخذه قائما ولو هالكا ضمنه إلا ~~إذا صدقه على الوكالة ولو أقر بالدين وأنكر الوكالة حلف ما يعلم أن الدائن ~~وكله # عيني # ( قال إني وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع لم يؤمر بالدفع إليه ) على ms0690 ~~المشهور خلافا لابن الشحنة ولو دفع لم يملك الاسترداد مطلقا لما مر ( وكذا ~~) الحكم ( لو ادعى شراءها من المالك وصدقه ) المودع لم يؤمر بالدفع لأنه ~~إقرار على الغير ( ولو ادعى انتقالها بالإرث أو الوصية منه وصدقه أمر ~~بالدفع إليه ) لاتفاقهما على ملك الوارث ( إذا لم يكن على الميت دين مستغرق ~~) ولا بد من التلوم فيهما لاحتمال ظهور وارث آخر ( ولو أنكر موته أو قال لا ~~أدري لا ) يؤمر به ما لم يبرهن ودعوى الإيصاء كوكالة فليس لمودع ميت ~~ومديونه الدفع قبل ثبوت أنه وصى ولولا وصى فدفع لبعض الورثة برىء عن حصته ~~فقط ( ولو وكله بقبض مال فادعى الغريم ما يسقط حق موكله ) كأداء أو إبراء ~~أو إقراره بأنه ملكي ( دفع ) الغريم ( المال ) ولو عقارا ( إليه ) أي ~~الوكيل PageV05P533 لأن جوابه تسليم ما لم يبرهن وله تحليف الموكل لا ~~الوكيل لأن النيابة لا تجري في اليمين خلافا لزفر ( ولو وكله بعيب في أمة ~~وادعى البائع أن المشتري رضي بالعيب لم يرد عليه حتى يحلف المشتري ) والفرق ~~أن القضاء هنا فسخ لا يقبل النقض بخلاف ما مر خلافا لهما ( فلو ردها الوكيل ~~على البائع بالعيب فحضر الموكل وصدقه على الرضا كانت له لا للبائع ) اتفاقا ~~في الأصح لأنه القضاء لا عن دليل بل للجهل بالرضا ثم ظهر خلافه فلا ينفذ ~~باطنها # نهاية ( والمأمور بالإنفاق ) على أهل أو بناء ( أو القضاء ) لدين ( أو ~~الشراء أو التصديق عن زكاة إذا أمسك ما دفع إليه ونقد من ماله ) ناويا ~~الرجوع كذا قيد الخامسة في الأشباه ( حال قيامه لم يكن متبرعا ) بل يقع ~~النقصان استحسانا ( إذا لم يضف إلى غيره ) فلو كانت وقت إنفاقه مستهلكة ولو ~~بصرفها لدين نفسه أو أضاف العقد إلى دراهم نفسه ضمن وصار مشتريا لنفسه ~~متبرعا بالإنفاق لأن الدراهم تتعين في الوكالة # نهاية وبزازية # نعم في المنتقى لو أمره أن يقبض من مديونه ألفا ويتصدق بألف ليرجع على ~~المديون جاز استحسانا # PageV05P534 ( وصي أنفق من ماله و ) الحال أن ( مال اليتيم غائب فهو ms0691 ) أي ~~الوصي كالأب ( متطوع إلا أن يشهد أنه قرض عليه أو أنه يرجع ) عليه # جامع الفصولين وغيره # وعلله في الخلاصة بأن قول الوصي وإن اعتبر في الإنفاق لكن لا يقبل في ~~الرجوع في مال اليتيم إلا بالبينة # فروع الوكالة المجردة لا تدخل تحت الحكم وبيانه في الدرر صح التوكيل ~~بالسلم لا بقبول عقد السلم فللناظر أن يسلم من ريعه في زيته وحصره وليس له ~~أن يوكل به من يجعله بجعل أمينا على القرية فيأمره بعقد السلم ويستلم منه ~~على ما قرر له باطنا لأنه وكيل الواقف والوكالة أمانة لا يصح بيعها # وتمامه في شرح الوهبانية # PageV05P535 # | باب عزل الوكيل # ( الوكالة من العقود الغير اللازمة ) كالعارية ( فلا يدخلها خيار شرط ولا ~~يصح الحكم بها مقصودا وإنما يصح في ضمن دعوى صحيحه على غريم ) وبيانه في ~~الدرر ( فللموكل العزل متى شاء ما لم يتعلق به حق الغير ) كوكيل خصومة بطلب ~~الخصم كما سيجيء ولو الوكالة دورية PageV05P536 في طلاق وعتاق على ما صححه ~~البزازي وسيجيء عن العيني خلافه فتنبه ( بشرط علم الوكيل ) أي في القصدي ~~أما الحكمي فيثبت وينعزل قبل العلم كالرسول ( ولو ) عزله ( قبل وجود الشرط ~~في المعلق به ) أي بالشرط به يفتى # شرح وهبانية ( ويثبت ذلك ) أي العزل ( بمشافهة به وبكتابه ) مكتوب بعزله ~~( وإرساله رسولا ) مميزا ( عدلا أو غيره ) اتفاقا ( حرا أو عبدا صغيرا أو ~~كبيرا ) صدقه أو كذبه ذكره المصنف في متفرقات القضاء ( إذا قال ) الرسول ( ~~الموكل أرسلني إليك لأبلغك عزله إياك عن وكالته ولو أخبره فضولي ) بالعزل ( ~~فلا بد من أحد شطري الشهادة ) عددا أو عدالة ( كأخواتها ) المتقدمة في ~~المتقرقات وقدمنا أنه متى صدقه قبل ولو فاسقا اتفاقا # ابن ملك # وفرع على عدم لزومها من الجانبين بقوله ( فللوكيل ) أي بالخصومة وبشراء ~~المعين لا الوكيل بنكاح وطلاق وعتاق وبيع ماله وبشراء شيء بغير عينه كما في ~~الأشباه ( عزل نفسه بشرط علم موكله ) وكذا يشترط علم السلطان بعزل قاض ~~وإمام نفسهما وإلا لا كما بسطه في الجواهر ( وكله بقبض الدين ملك عزله ms0692 إن ~~بغير حضره المديون وإن ) وكله ( بحضرته لا ) لتعلق حقه به كما مر ( إلا إذا ~~علم به ) بالعزل ( المديون ) فحينئذ ينعزل # ثم فرع عليه بقوله ( فلو دفع المديون دينه إليه ) أي الوكيل ( قبل علمه ) ~~أي المديون ( بعزله يبرأ ) وبعده لا لدفعه لغير وكيل PageV05P537 ( ولو عزل ~~العدل ) الموكل ببيع الرهن ( نفسه بحضرة المرتهن إن رضي به ) بالعزل ( صح ~~وإلا لا ) لتعلق حقه به وكذا الوكالة بالخصومة بطلب المدعي عند غيبته كما ~~مر وليس منه توكيله بطلاقها بطلبها على الصحيح لأنه لا حق لها فيه ولا قوله ~~كلما عزلتك فأنت وكيلي لعزله بكلما وكلتك فأنت معزول # عيني ( وقول الوكيل بعد القبول بحضرة الموكل ألغيت توكيلي أو أنا بريء من ~~الوكالة ليس بعزل كجحود الموكل ) بقوله لم أو كلك لا يكون عزلا ( إلا أن ~~يقول ) الموكل للوكيل ( والله لا أوكلك بشيء فقد عرفت تهاونك فعزل ) زيلعي # لكنه ذكر في الوصايا أن جحوده عزل وحمله المصنف على ما إذا وافقه الوكيل ~~على الترك لكن أثبت القهستاني اختلاف الرواية وقدم الثاني وعلله بأن جحوده ~~ما عدا النكاح فسخ # ثم قال وفي رواية لم ينعزل بالجحود ا ه فليحفظ # ( وينعزل الوكيل ) بلا عزل ( بنهاية ) الشيء ( الموكل فيه كأن وكله بقبض ~~دين فقبضته ) بنفسه ( أو ) وكله ( بنكاح فزوجه ) الوكيل بزازية # ولو باع الموكل والوكيل معا أو لم يعلم السابق فبيع الموكل أولى عند محمد ~~وعند أبي يوسف يشتركان ويخيران كما في الاختيار وغيره ( و ) ينعزل ( بموت ~~أحدهما وجنونه مطبقا ) بالكسر أي مستوعبا سنة على الصحيح # درر وغيرها # لكن في الشرنبلالية عن المضمرات شهر وبه يفتى # وكذا في القهستاني والباقاني وجعله قاضيخان في فصل فيما يقضى بالمجتهدات ~~قول أبي حنيفة وإن عليه القول فليحفظ ( و ) بالحكم ( بلحوقه مرتدا ) ثم لا ~~تعود PageV05P538 بعوده مسلما على المذهب ولا بإفاقته # بحر # وفي شرح المجمع واعلم أن الوكالة إذا كانت لازمة لا تبطل بهذه العوارض ~~فلذا قال ( إلا ) الوكالة اللازمة ( إذا وكل الراهن العدل أو المرتهن ببيع ~~الرهن عند حلول الأجل فلا ms0693 ينعزل ) بالعزل ولا ( بموت الموكل وجنونه كالوكيل ~~بالأمر باليد والوكيل ببيع الوفاء ) لا ينعزلان بموت الموكل بخلاف الوكيل ~~بالخصومة أو الطلاق # بزازية # قلت والحاصل كما في البحر أن الوكالة ببيع الرهن لا تبطل بالعزل حقيقيا ~~أو حكيما ولا بالخروج عن الأهلية بجنون ورده وفيما عداها من اللازمة لا ~~تبطل بالحقيقي بل بالحكمي وبالخروج عن الأهلية # قلت فإطلاق الدرر فيه نظر ( و ) ينعزل ( بافتراق أحد الشريكين ) ولو ~~بتوكيل ثالث بالتصرف ( وإن لم يعلم الوكيل ) لأنه عزل حكمي # ( و ) ينعزل ( بعجز موكله PageV05P539 لو مكاتبا وحجره ) أي موكله ( لو ~~مأذونا كذلك ) أي علم أو لا لأنه عدل حكمي كما مر وهذا ( إذا كان وكيلا في ~~العقود والخصومة أما إذا كان وكيلا في قضاء دين واقتضائه وقبض وديعة فلا ) ~~ينعزل بحجر وعجز ولو عزل المولى وكيل عبده المأذون لم ينعزل ( و ) ينعزل ( ~~بتصرفه ) أي الموكل ( بنفسه فيما وكل فيه تصرفا يعجز الوكيل عن التصرف معه ~~وإلا لا كما لو طلقها واحدة والعدة باقية ) فللوكيل تطليقها أخرى لبقاء ~~المحل ولو ارتد الزوج أو لحق وقع طلاق وكيله ما بقيل العدة ( وتعود الوكالة ~~إذا عاد إليه ) أي الموكل ( قدم ملكه ) كأن وكله ببيع فباع موكله ثم رد ~~عليه بما هو فسخ بقي على وكالته ( أو بقي أثره ) أي أثر ملكه كمسألة العدة ~~بخلاف ما لو تجدد الملك # فروع في الملتقط عزل وكتب لا ينعزل ما لم يصله الكتاب # وكل غائبا ثم قبل قبوله صح وبعده لا # دفع إليه قمقمة ليدفعها إلى إنسان يصلحها فدفعها PageV05P540 ونسي لا ~~يضمن الوكيل بالدفع # أبرأه مما لو عليه برىء من الكل قضاء وأما في الآخرة فلا إلا بقدر ما ~~يتوهم أن له عليه # وفي الأشباه قال لمديونه من جاءك بعلامة كذا أو من أخذ أصبعك أو قال لك ~~كذا فادفع إليه لم يصح لأنه توكيل المجهول فلا يبرأ بالدفع إليه # وفي الوهبانية قال ومن قال أعط المال قابض خنصر فأعطاه لم يبرأ وبالمال ~~يخسر وبعه وبع بالنقد أو بع لخالد فخالفه ms0694 قالوا يجوز التعير وفي الدفع قل ~~قول الوكيل مقدم كذا قول رب الدين والخصم يجبر ولو قبض الدلال مال المبيع ~~كي يسلمه منه وضاع يشطر كتاب الدعوى لا يخفى مناسبتها للوكالة بالخصومة ( ~~هي ) لغة قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره وألفها للتأنيث فلا تنون ~~وجمعها دعاوى بفتح الواو كفتوى وفتاوى # درر # لكن جزم في المصباح بكسرها أيضا فيهما محافظة على ألف التأنيث # وشرعا ( قول مقبول ) عند القاضي ( يقصد به طلب حق قبل غيره ) خرج الشهادة ~~والإقرار ( أو دفعه ) أي دفع الخصم ( عن حق نفسه ) دخل دعوى دفع التعرض ~~فتسمع به يفتى # بزازية # بخلاف دعوى قطع النزاع فلا تسمع # سراجية # وهذا إذا أريد بالحق في التعريف الأمر الوجودي فلو أريد ما يعم الوجودي ~~والعدمي لم يحتج PageV05P541 لهذا القيد ( والمدعي من إذا ترك ) دعواه ( ~~ترك ) أي لا يجبر عليها ( والمدعي عليه بخلافه ) أي يجبر عليها فلو في ~~البلدة قاضيان كل في محلة فالخيار للمدعي عليه عند محمد به يفتى # بزازية # ولو القضاة في المذاهب الأربعة على الظاهر وبه أفتيت مرارا # بحر # PageV05P542 قال المصنف ولو الولاية لقاضيين فأكثر على السواء فالعبرة ~~للمدعي # نعم لو أمر السلطان إجابة المدعى عليه لزم اعتباره لعزله بالنسبة إليها ~~كما مر مرارا # قلت وهذا الخلاف فيما إذا كان كل قاض على محلة على حدة أما إذا كان في ~~المصر حنفي وشافعي ومالكي وحنبلي في مجلس واحد أو ولاية واحدة فلا ينبغي أن ~~يقع الخلاف في إجابة المدعي لما أنه صاحب الحق # كذا بخط المصنف على هامش البزازية فليحفظ ( وركنها إضافة الحق إلى نفسه ) ~~لو أصيلا كلي عليه كذا ( أو ) إضافته ( إلى من ناب ) المدعي ( منابه ) ~~كوكيل ووصي ( عند النزاع ) متعلق بإضافة الحق ( وأهلها العاقل المميز ) ولو ~~صبيا لو مأذونا في الخصومة وإلا لا # أشباه ( وشرطها ) أي شرط جواز الدعوى ( مجلس القضاء وحضور خصمه ) فلا ~~يقضي على غائب وهل يحضره بمجرد الدعوى إن بالمصر أو بحيث يبيت بمنزله نعم ~~وإلا فحتى يبرهن أو يحلف # منية ( ومعلومية ) المال ms0695 ( المدعي ) إذ لا يقضي بمجهول ولا يقال مدعي فيه ~~وبه إلا أن يتضمن الإخبار # ( و ) شرطها أيضا ( كونها ملزمة ) شيئا على الخصم بعد ثبوتها PageV05P543 ~~وإلا كان عبثا ( وكون المدعي مما يحتمل الثبوت فدعوى ما يستحيل وجوده ) ~~عقلا أو عادة ( باطلة ) لتيقن الكذب في المستحيل العقلي كقوله لمعروف النسب ~~أو لمن لا يولد مثله لمثله هذا ابني وظهوره في المستحيل العادي كدعوى معروف ~~بالفقر أموالا عظيمة على آخر أنه أقرضه إياها دفعة واحدة أو غصبها منه ~~فالظاهر عدم سماعها # بحر # وبه جزم ابن الغرس في الفواكه البدرية ( وحكمها وجوب الجواب على الخصم ) ~~وهو المدعي عليه بلا أو بنعم حتى لو سكت كان إنكارا فتسمع البينة عليه إلا ~~أن يكون أخرس # اختيار # وسنحققه وسببها تعلق البقاء المقدر بتعاطي المعاملات ( فلو كان ما يدعيه ~~منقولا في يد الخصم ذكر ) المدعي ( أنه في يده بغير حق ) لاحتمال كونه ~~مرهونا في يده أو محبوسا بالثمن في يده ( وطلب ) المدعي ( إحضاره إن أمكن ) ~~فعلى الغريم إحضاره ( ليشار إليه في الدعوى والشهادة ) والاستحلاف ( وذكر ) ~~المدعي ( قيمته إن تعذر ) إحضار العين بأن كان في نقلها مؤنة وإن قلت # ابن كمال معزيا للخزانة ( بهلاكها أو غيبتها ) لأنه مثله معني ( وإن تعذر ~~) إحضارها ( مع بقائها كرحى وصبرة طعام ) وقطيع غنم ( بعث القاضي أمينه ) ~~ليشار إليها ( وإلا ) تكن باقية ( اكتفى ) في الدعوى ( بذكر القيمة ) ~~وقالوا لو ادعى أنه غصب منه عين كذا ولم يذكر قيمتها تسمع فيحلف خصمه أو ~~بجبر على البيان # درر وابن ملك # PageV05P544 ولهذا لو ( ادعى أعيانا مختلفة الجنس والنوع والصفة وذكر ~~قيمة الكل جملة كفى ذلك ) الإجمال على الصحيح وتقبل بينته أو يحلف خصمه على ~~الكل مرة ( وإن لم يذكر قيمة كل عين على حدة ) لأنه لما صح دعوى الغصب بلا ~~بيان فلأن يصح إذا بين قيمة الكل جملة بالأولى وقيل في دعوى السرقة يشترط ~~ذكر القيمة ليعلم كونها نصابا فأما في غيرها فلا يشترط # عمادية # وهذا كله في دعوى العين لا الدين فلو ( ادعى قيمة شيء مستهلك ms0696 اشترط بيان ~~جنسه ونوعه ) في الدعوى والشهادة ليعلم القاضي بماذا يقضي ( واختلف في بيان ~~الذكورة والأنوثة في الدابة ) فشرطه أبو الليث أيضا واختاره في الاختيار ~~وشرط الشهيد بيان السن أيضا وتمامه في العمادية ( وفي دعوى الإيداع لا بد ~~من بيانه مكانه ) أي مكان الإيداع ( سواء كان له حمل أو لا # وفي الغصب أن له حمل ومؤنة فلا بد ) لصحة الدعوى ( من بيانه وإلا ) حمل ~~له ( لا ) وفي غصب غير المثلي يبين قيمته يوم غصبه على الظاهر # عمادية ( ويشترط التحديد في دعوى العقار كما يشترط في الشهادة عليه ولو ) ~~كان العقار ( مشهورا ) خلافا لهما ( إلا إذا عرف الشهود الدار بعينها فلا ~~يحتاج إلى ذكر حدودها ) كما لو ادعى ثمن العقار لأنه دعوى لدين حقيقة # بحر ( ولا بد من ذكر بلدة بها الدار ثم المحلة ثم السكة ) فيبدأ بالأعم ~~ثم الأخص فالأخص PageV05P545 كما في النسب ( ويكتفي بذكر ثلاثة ) فلو ترك ~~الرابع صح وإن ذكره وغلطه فيه لا ملتقى لأن المدعي يختلف به ثم إنما يثبت ~~الغلط بإقرار الشاهد # فصولين ( وذكر أسماء أصحابها ) أي الحدود ( وأسماء أنسابهم ولا بد من ذكر ~~الجد ) لكل منهم ( إن لم يكن ) الرجل ( مشهورا ) وإلا اكتفى باسمه لحصول ~~المقصود ( و ) ذكر ( أنه ) أي العقار ( في يده ) ليصير خصما ( ويزيد ) عليه ~~( بغير حق إن كان ) المدعي PageV05P546 ( منقولا ) لما مر ( ولا تثبت يده ~~في العقار بتصادقهما بل لا بد من بينة أو علم قاض ) لاحتمال تزويرهما بخلاف ~~المنقول لمعاينة يده ثم هذا ليس على إطلاقه بل ( إذا ادعى ) العقار ( ملكا ~~مطلقا أما في دعوى الغصب و ) دعوى ( الشراء ) من ذي اليد ( فلا ) يفتقر ~~لبينة لأن دعوى الفعل كما تصح على ذي اليد تصح على غيره أيضا # بزازية ( و ) ذكر ( أنه يطالبه به ) لتوقفه على طلبه والاحتمال رهنه أو ~~حبسه بالثمن وبه استغنى عن زيادة بغير حق فافهم ( ولو كان ) ما يدعيه ( ~~دينا ) مكيلا أو موزونا نقدا أو غيره ( ذكر وصفه ) لأنه لا يعرف إلا به ( ~~ولا بد في دعوى المثليات ms0697 من ذكر الجنس والنوع والصفة والقدر وسبب الوجوب ) ~~فلو ادعى كر بر دينا عليه ولم يذكر سببا لم تسمع وإذا ذكر ففي السلم إنما ~~له المطالبة في مكان عيناه وفي نحو قرض وغصب واستهلاك في مكان القرض ونحوه # بحر فليحفظ ( ويسأ القاضي المدعى عليه ) عن الدعوى فيقول إنه ادعى عليك ~~كذا فماذا تقول ( بعد صحتها وإلا ) تصدر صحيحة ( لا ) يسأل لعدم وجوب جوابه ~~( فإن أقر ) فيها ( أو أنكر PageV05P547 فبرهن المدعي قضى عليه ) بلا طلب ~~المدعي ( وإلا ) يبرهن ( حلفه ) الحاكم ( بعد طلبه ) إذ لا بد من طلبه ~~اليمين في جميع الدعاوى إلا عند الثاني في أربع على ما في البزازية # قال وأجمعوا على التحليف بلا طلب في دعوى الدين على الميت # ( وإذا قال ) المدعى عليه ( لا أقر ولا أنكر لا يستحلف بل يحبس ليقر أو ~~ينكر ) درر # وكذا لو لزم السكوت بلا آفة عند الثاني # خلاصة # قال في البحر وبه أفتيت لما أن الفتوى على قول الثاني فيما يتعلق بالقضاء ~~ا ه # ثم نقل عن البدائع الأشبه أنه إنكار فيستحلف قيدنا بتحليف الحاكم لأنهما ~~لو ( اصطلحا على أن يحلف عند غير قاض ويكون برئيا فهو باطل ) لأن اليمين حق ~~القاضي مع طلب الخصم ولا عبرة باليمين ولا نكول عند غير القاضي ( فلو برهن ~~عليه ) أي على حقه ( يقبل وإلا يحلف ثانيا عند قاض ) بزازية PageV05P548 ~~إلا إذا كان حلفه الأول عنده فيكفي # درر # ونقل المصنف عن القنية أن التحليف حق القاضي فما لم يكن باستحلافه لم ~~يعتبر ( وكذا لو اصطلحا أن المدعي لو حلف فالخصم ضامن ) للمال ( وحلف ) أي ~~المدعي ( لم يضمن ) الخصم لأن فيه تغيير الشرع ( واليمين لا ترد على مدع ) ~~لحديث البينة على المدعي وحديث الشاهد واليمين ضعيف بل رده ابن معين بل ~~أنكره الراوي # عيني # ( برهن ) المدعي ( على دعواه وطلب من القاضي أن يحلف المدعي أنه محق في ~~الدعوى أو على أن الشهود صادقون أو محقون في الشهادة لا يجيبه ) القاضي إلى ~~طلبته لأن الخصم لا يحلف مرتين فكيف ms0698 الشاهد لأن لفظ أشهد عندنا يمين ولا ~~يكرر اليمين لأنا أمرنا بإكرام الشهود ولذا لو ( علم الشاهد أن القاضي ~~يحلفه ) ويعمل بالمنسوخ ( له الامتناع عن أداء الشهادة ) لأنه لا يلزمه # بزازية ( وبينة الخارج في الملك المطلق ) وهو الذي لم يذكر له سبب ( أحق ~~من بينة ذي اليد ) لأنه المدعي والبينة له بالحديث بخلاف المقيد بسبب كنتاج ~~ونكاح فالبينة لذي اليد إجماعا كما سيجيء ( وقضى ) القاضي ( عليه بنكوله ~~مرة ) لو نكوله ( في مجلس القاضي ) حقيقة ( بقوله لا أحلف ) أو حكما كأن ( ~~سكت ) وعلم أنه ( من غير آفة ) كخرس وطرش في الصحيح # سراج # وعرض اليمين ثلاثا ثم القضاء أحوط PageV05P549 ( وهل يشترط القضاء على ~~فور النكول خلاف ) درر # ولم أر فيه ترجيحا قاله المصنف # قلت قدمنا أنه يفترض القضاء فورا إلا في ثلاث ( قضى عليه بالنكول ثم أراد ~~أن يحلف لا يلتفت إليه والقضاء على حاله ) ماض # درر # فبلغت طرق القضاء ثلاثا وعدها في الأشباه سبعا بينة وإقرار ويمين ونكول ~~عنه وقسامة وعلم قاض على المرجوح والسابع قرينة قاطعة كأن ظهر من دار خالية ~~إنسان خائف بسكين متلوث بدم فدخلوها فورا فرأوا مذبوحا لحينه أخذ به إذ لا ~~يمتري أحد أنه قاتله # ( شك فيما يدعي عليه ينبغي أن يرضي خصمه ولا يحلف ) تحرزا عن الوقوع في ~~الحرام ( وإن أبى خصمه إلا حلفه إن أكبر رأيه أن المدعي مبطل حلف وإلا ) ~~بأن غلب على ظنه أنه محق ( لا ) يحلف # بزازية ( وتقبل البينة لو أقامها ) المدعي وإن قال قبل اليمين لا بينة لي # سراج # خلافا لما في شرح المجمع عن المحيط ( بعد يمين ) المدعى عليه كما تقبل ~~البينة بعد القضاء بالنكول # خانية ( عند العامة ) وهو الصحيح لقول شريح اليمين الفاجرة أحق أن ترد من ~~البينة العادلة ولأن اليمين كالحلف عن البينة فإذا جاء الأصل انتهى حكم ~~الخلف كأنه لم يوجد أصلا # بحر ( ويظهر كذبه بإقامتها ) أي البينة ( لو ادعاه ) أي المال ( بلا سبب ~~فحلف ) أي المدعى عليه ثم أقامها حتى يحنث في يمينه # وعليه الفتوى ms0699 # طلاق الخانية # PageV05P550 خلافا لإطلاق الدرر ( وإن ) ادعاه ( بسبب فحلف ) أنه لا دين ~~عليه ( ثم أقامها ) المدعي على السبب ( لا ) يظهر كذبه لجواز أنه وجد القرض ~~ثم وجد الإبراء أو الإيفاء وعليه الفتوى # فصولين وسراج وشمني وغيرهم ( ولا تحليف في نكاح ) أنكره هو أو هي ( ورجعة ~~) جحدها هو أو هي بعد عدة ( وفيء إيلاء ) أنكره أحدهما بعد المدة ( ~~واستيلاد ) تدعيه الأمة ولا يتأتي عكسه لثبوته بإقراره ( ورق ونسب ) بأن ~~ادعى على مجهول أنه قنه أو ابنه وبالعكس ( وولاء ) عتاقة أو موالاة ادعاه ~~الأعلى أو الأسفل ( وحد ولعان ) والفتوى على أنه يحلف المنكر ( في الأشياء ~~) السبعة ومن عدها ستة ألحق أمومية الولد بالنسب أو الرق # والحاصل أن المفتى به التحليف في الكل إلا في الحدود ومنها حد قذف ولعان ~~فلا يمين إجماعا إلا إذا تضمن حقا بأنم علق عتق عبده بزنا نفسه فللعبد ~~تحليفه فإن نكل ثبت العتق لا الزنا ( و ) كذا ( يستحلف السارق ) لأجل المال ~~( فإن نكل ضمن ولم يقطع ) وإن أقر بها قطع وقالوا يستحلف PageV05P551 في ~~التعزير كما بسطه في الدرر # وفي الفصول ادعى نكاحها فحيلة دفع يمينها أن تتزوج فلا تحلف # وفي الخانية لا استحلاف في إحدى وثلاثين مسألة ( النيابة تجري في ~~الاستحلاف لا الحلف ) وفرع على الأول بقوله ( فالوكيل والوصي والمتولي وأبو ~~الصغير يملك الاستحلاف ) فله طلب يمين خصمه ( ولا يحلف ) أحد منهم ( إلا ~~إذا ) ادعى عليه العقد أو ( صح إقراره ) على الأصيل فيستحلف حينئذ كالوكيل ~~بالبيع فإن إقراره صحيح على الموكل فكذا نكوله # وفي الخلاصة كل موضع لو أقر لزمه فإذا أنكره يستحلف إلا في ثلاث ذكرها ~~والصواب في أربع وثلاثين لما مر عن الخانية وزاد ستة أخرى في البحر وزاد ~~أربعة عشر في تنوير البصائر حاشية الأشباه والنظائر لابن المصنف ولولا خشية ~~التطويل لأوردتها كلها # ( التحليف على فعل نفسه يكون على البتات ) أي القطع بأنه ليس كذلك ( و ) ~~التحليف ( على فعل غيره ) يكون ( على العلم ) أي إنه لا يعلم أنه كذلك لعدم ~~علمه بما فعل غيره ms0700 ظاهرا اللهم ( إلا إذا كان ) فعل الغير ( شيئا يتصل به ) ~~أي بالحالف وفرع عليه بقوله ( فإن ادعى ) مشتري العبد ( سرقة العبد أو ~~إباقه ) وأثبت ذلك ( يحلف ) البائع PageV05P552 ( على البتات ) مع أنه فعل ~~الغير وإنما صح باعتبار وجوب تسليمه سليما فرجع إلى فعل نفسه فحلف على ~~البتات لأنها آكد ولذا تعتبر مطلقا بخلاف العكس # درر عن الزيلعي # وفي شرح المجمع عنه هذا إذا قال المنكر لا علم لي بذلك ولو ادعى العلم ~~حلف على البتات كمودع ادعى قبض ربها وفرع على قوله وفعل غيره على العلم ~~بقوله ( وإذا ادعى ) بكر ( سبق الشراء ) له على شراء زيد ولا بينة ( يحلف ~~خصمه ) وهو بكر ( على العلم ) أي أنه لا يعلم أنه اشتراه قبله لما مر ( كذا ~~إذا ادعى دينا أو عينا على وارث إذا علم القاضي كونه ميراثا أو أقر به ~~المدعي أو برهن الخصم عليه ) فيحلف على العلم ( ولو ادعى عما ) أي الدين ~~والعين ( الوارث ) على غيره ( يحلف ) المدعى عليه ( على البتات ) كموهوب ~~وشراء # درر ( و ) يحلف ( جاحد القود ) إجماعا ( فإن نكل فإن كان في النفس حبس ~~حتى يقر أو يحلف وفيما دونه يقتص ) لأن الأطراف خلقت وقاية للنفس كالمال ~~فيجري فيها الابتذال PageV05P553 خلافا لهما # ( قال المدعي لي بينة حاضرة ) في المصر ( وطلب يمين خصمه لم يحلف ) خلافا ~~لهما ولو حاضرة في مجلس الحكم لم يحلف اتفاقا ولو غائبة عن المصر حلف ~~اتفاقا # ابن ملك # وقدر في المجتبى الغيبة بمدة السفر ( ويأخذ القاضي ) في مسألة المتن فيما ~~لا يسقط بشبهة ( كفيلا ثقة ) يأمن هروبه # بحر فليحفظ ( من خصمه ) ولو وجيها والمال حقيرا في ظاهر المذهب # عيني ( بنفسه ثلاثة أيام ) في الصحيح وعن الثاني إلى مجلسه الثاني وصحح ( ~~فإن امتنع من ) إعطاء ( ذلك ) الكفيل ( لازمه ) بنفسه أو أمينه مقدار ( مدة ~~التكفيل ) لئلا يغيب ( إلا أن يكون ) الخصم ( غريبا ) PageV05P554 أي ~~مسافرا ( ف ) يلازم أو يكفل ( إلى انتهاى مجلس القاضي ) دفعا للضرر حتى لو ~~علم وقت سفره يكفله إليه وينظر في زيه أو يستخبر رفقاءه ms0701 لو أنكر المدعي # بزازية ( قال لا بينة لي وطلب يمينه فحلفه القاضي ثم برهن ) على دعواه ~~بعد اليمين ( قبل ذلك ) البرهان عند الإمام ( منه ) وكذا لو قال المدعي كل ~~بينة آتي بها فهي شهود زور أو قال إذا حلفت فأنت بريء من المال فحلف ثم ~~برهن على الحق قبل # خانية # وبه جزم في السراج كما مر ( وقيل لا ) يقبل قائله محمد كما في العمادية ~~وعكسه ابن ملك # وكذا الخلاف لو قال لا دفع لي ثم أتى بدفع أو قال الشاهد لا شهادة لي ثم ~~شهد # والأصح القبول لجواز النسيان ثم التذكر كما في الدرر # وأقره المصنف # ( ادعى المديون الإيصال فأنكر المدعي ) ذلك ( ولا بينة له ) على مدعاه ( ~~فطلب يمينه فقال المدعي اجعل حقي في الختم ثم استحلفني له ذلك ) قنية ( ~~واليمين بالله تعالى ) لحديث من كان حالفا فليحلف بالله تعالى أو ليذر وهو ~~قول والله # خزانة # وظاهره أنه لو حلفه بغيره لم يكن يمينا ولم أره صريحا # بحر ( لا بطلاق وعتاق ) وإن ألح الخصم وعليه الفتوى # تاترخانية # لأن التحليف بها حرام # خانية ( وقيل إن مست الضرورة فوض إلى القاضي ) اتباعا للبعض ( فلو حلفه ) ~~القاضي ( به فنكل فقضى عليه ) بالمال ( لم ينفذ ) قضاؤه ( على ) قول ( ~~الأكثر ) كذا في خزانة المفتين وظاهره أنه مفرع على قول الأكثر أما على ~~القول بالتحليف بهما فيعتبر نكوله ويقضي به وإلا فلا فائدة # بحر # واعتمده المصنف # قلت ولو حلف بالطلاق أنه لا مال عليه ثم برهن المدعي على المال إن شهدوا ~~على السبب كالإقراض لا يفرق وإن شهدوا على قيام الدين يفرق لأنه السبب لا ~~يستلزم قيام الدين # وقال محمد في الشهادة على قيام المال لا يحنث لاحتمال صدقه خلافا لأبي ~~يوسف كذا في شرح الوهبانية للشرنبلالي PageV05P555 وقد تقدم ( ويغلظ بذكر ~~أوصافه تعالى ) وقيده بعضهم بفاسق ومال خطير ( والاختيار ) فيه و ( في صفته ~~إلى القاضي ) ويجتنب العطف كي لا تتكرر اليمين ( فلو حلف بالله ونكل عن ~~التغليظ لا يقضي عليه به ) أي بالنكول لأن المقصود الحلف ms0702 بالله وقد حصل ~~زيلعي ( لا ) يستحب التغليظ على المسلم ( بزمان و ) لا ب ( مكان ) كذا في ~~الحاوي وظاهره أنه مباح ( ويستحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على ~~موسى والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى والمجوسي بالله الذي خلق ~~النار ) فيغلظ على كل بمعتقده فلو اكتفى بالله كالمسلم كفى # اختيار ( والوثني بالله تعالى ) لأنه يقر به وإن عبد غيره وجزم ابن ~~الكمال بأن الدهرية لا يعتقدونه تعالى # قلت وعليه فبماذا يحلفون # وبقي تحليف الأخرس أن يقول له القاضي عليك عهد الله وميثاقه إن كان كذا ~~وكذا فإذا أومأ برأسه أي نعم صار حالفا ولو أصم أيضا كتب له ليجيب بخطه إن ~~عرفه وإلا فبإشارته ولو أعمى أيضا فأبوه أو وصيه أو من نصبه القاضي # شرح وهبانية ( ولا يحلفون في بيوت عباداتهم ) لكراهة دخولها # بحر ( ويحلف القاضي ) في دعوى سبب يرتفع ( على الحاصل ) أي على صورة ~~إنكار المنكر وفسره بقوله ( أي بالله PageV05P556 ما بينكما نكاح قائم و ) ~~ما بينكما ( بيع قائم وما يجب عليك رده ) لو قائما أو بد له لو هالكا ( وما ~~هي بائن منك ) وقوله ( الآن ) متعلق بالجميع # مسكين ( في دعوى نكاح وبيع وغصب وطلاق ) فيه لف ونشر لا على السبب أي ~~بالله ما نكحت وما بعت خلافا للثاني نظرا للمدعي عليه أيضا لاحتمال طلاقه ~~وإقالته ( إلا إذا لزم ) من الحلف على الحاصل ( ترك النظر للمدي فيحلف ) ~~بالإجماع ( على السبب ) أي على صورة دعوى المدعي ( كدعوى شفعة بالجوار ~~ونفقة مبتوتة والخصم لا يراهما ) لكونه شافعا لصدق حلفه على الحاصل في ~~معتقده فيتضرر المدعي # قلت ومفاده أنه لا اعتبار بمذهب المدعى عليه وأما مذهب المدعي ~~PageV05P557 ففيه خلاف # والأوجه أن يسأله القاضي هل تعتقد وجوب شفعة الجوار أو لا واعتمده المصنف ~~( وكذا ) أي يحلف على السبب إجماعا ( في سبب لا يرتفع ) برافع بعد ثبوته ( ~~كعبد مسلم يدعي ) على مولاه ( عتقه ) لعدم تكرر رقه ( و ) أما ( في الأمة ) ~~ولو مسلمة ( والعبد لكافر ) فلتكرر رقهما باللحاق حلف مولاهما ( على الحاصل ~~) والحاصل اعتبار الحاصل ms0703 إلا لضرر مدع وسبب غير متكرر ( وصح فداء اليمين ~~والصلح منه ) لحديث ذبوا عن أعراضكم بأموالكم وقال الشهيد الاحتراز عن ~~اليمين الصادقة واجب # قال في البحر أي ثابت بدليل جواز الحلف صادقا ( ولا يحلف ) المنكر ( بعده ~~) أبدا لأنه أسقط حقه ( و ) قيد بالفداء أو الصلح لأن المدعي ( لو أسقطه ) ~~أي اليمين ( قصدا بأن قال برئت من الحلف أو تركته عليه أو هبته لا يصح وله ~~التحليف ) بخلاف البراءة عن المال لأن التحليف للحاكم # بزازية # وكذا إذا اشترى يمينه لم يجز لعدم ركن البيع # درر # # | فرع استحلف خصمه # فقال حلفتني مرة إن عند حاكم أو محكم وبرهن قبل وإلا فله تحليفه # درر # قلت ولم أر ما لو قال إني قد حلفت بالطلاق إني لا أحلف فيحرر # PageV05P558 # | باب التحالف # لما قدم يمين الواحد ذكر يمين الاثنين ( اختلفا ) أي المتبايعا ( في قدر ~~ثمن ) أو وصفه أو جنسه ( أو ) في قدر ( مبيع حكم لمن برهن ) لأنه نور دعواه ~~بالحجة ( وإن برهن فلمثبت الزيادة ) إذ البينات للإثبات ( وإن اختلفا فيهما ~~) أي الثمن والمبيع جميعا ( قدم برهان البائع لو ) الاختلاف ( في الثمن ~~وبرهان المشتري لو في المبيع ) نظرا لإثبات الزيادة ( وإن عجزا ) في الصور ~~الثلاث عن البينة فإن رضي كل بمقالة الآخر فيها ( و ) إن ( لم يرض واحد ~~منهما بدعوى الآخر تحالفا ) ما لم يكن فيه خيار فيفسخ من له الخيار ( وبدىء ~~ب ) يمين ( المشتري ) لأنه البادىء بالإنكار وهذا ( لو ) كان ( بيع عين ~~بدين وإلا ) PageV05P559 بأن كان مقايضة أو صرفا ( فهو مخير ) وقيل يقرع # ابن ملك # ويقصر على النفي في الأصح ( وفسخ القاضي البيع بطلب أحدهما ) أو بطلبهما ~~ولا ينفسخ بالتحالف ولا بفسخ أحدهما بل بفسخهما # بحر ( ومن نكل ) منهما ( لزمه دعوى الآخر ) بالقضاء وأصله قوله صلى الله ~~عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا وهذا ~~كله لو الاختلاف في البدل مقصودا فلو في ضمن شيء كاختلافهما في الزق فالقول ~~للمشتري في أنه الزق ولا تحالف كما لو اختلفا في وعصف المبيع كقوله ms0704 اشتريته ~~على أنه كاتب أو خباز وقال البائع لم أشترط فالقول للبائع ولا تحالف # ظهيرية ( و ) قيد باختلافهما في ثمن ومبيع لأنه ( لا تحالف في غيرهما ) ~~لأنه لا يختل به قوام العقد نحو ( أجل وشرط ) رهن أو خيار أو ضمان ( وقبض ~~بعض ثمن والقول للمنكر ) بيمينه # وقال زفر والشافعي يتحالفان ( ولا ) تحالف إذا اختلفا PageV05P560 ( بعد ~~هلاك المبيع ) أو خروجه عن ملكه أو تعيبه بما لا يرد به ( وحلف المشتري ) ~~إلا إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري # وقال محمد والشافعي يتحالفان ويفسخ على قيمة الهالك وهذا لو الثمن دينا ~~فلو مقابضة تحالفا إجماعا لأن المبيع كل منهما ويرد مثل الهالك أو قيمته ~~كما لو اختلفا في جنس الثمن بعد هلاك السلعة بأن قال أحدهما دراهم والآخر ~~دنانير تحالفا ولزم المشتري رد القيمة # سراج ( ولا ) تحالف ( بعد هلاك بعضه ) أو خروجه عن ملكه كعبدين مات ~~أحدهما عند المشتري بعد قبضهما ثم اختلفا في قدر الثمن لم يتحالفا عند أبي ~~حنيفة رحمه الله تعالى ( إلا أن يرضي البائع بترك حصة الهالك ) أصلا فحينئذ ~~يتحالفان هذا على تخريج الجمهور وصرف مشايخ بلخ الاستثناء إلى يمين المشتري ~~( ولا في ) قدر ( بدل كتابة ) لعدم لزومها ( و ) قدر ( رأس مال بعد إقالة ) ~~PageV05P561 عقد ( السلم ) بل القول للعبد والمسلم إليه ولا يعود السلم ( ~~وإن اختلفا ) أي المتعاقدان ( في مقدار الثمن بعد الإقالة ) ولا بينة ( ~~تحالفا ) وعاد البيع ( لو كان كل من المبيع والثمن مقبوضا ولم يرده المشتري ~~إلى بائعه ) بحكم الإقالة ( فإن رده إليه بحكم الإقالة ) لا تحالف خلافا ~~لمحمد ( وإن اختلفا ) أي الزوجان ( في ) قدر ( المهر ) أو جنسه ( قضى لمن ~~أقام البرهان وإن برهنا فللمرأة إذا كان مهر المثل شاهدا للزوج ) بأن كان ~~كمقالته أو أقل ( وإن كان شاهدا لها ) بأن كان كمقالتها أو أكثر ( فبينته ~~أولى ) لإثباتها خلاف الظاهر ( وإن كان غير شاهد لكل منهما ) بأن كان ~~بينهما ( فالتهاتر ) للاستواء ( ويجب مهر المثل ) على الصحيح ( وإن عجزا ) ~~عن البرهان ( تحالفا ولم يفسخ النكاح ) لتبعية المهر ms0705 بخلاف البيع ( ويبدأ ~~بيمينه ) لأن أول التسليمتين عليه فيكون أو اليمينين عليه # ظهيرية ( ويحكم ) بالتشديد أي يجعل ( مهر مثلها ) حكما لسقوط اعتبار ~~التسمية بالتحالف ( فيقضي بقوله لو كان كمقالته أو أقل وبقولها لو كمقالتها ~~أو أكثر وبه لو بينهما ) أي بين ما تدعيه ويدعيه ( ولو اختلفا ) أي المؤجر ~~والمستأجر ( في ) بدل ( الإجارة ) أو في قدر المدة ( قبل الاستيفاء للمنفعة ~~PageV05P562 ( تحالفا ) وترادا وبدىء بيمين المستأجر لو اختلفا في البدل ~~والمؤجر لو في المدة وإن برهنا فالبينة للمؤجر في البدل وللمستأجر في المدة ~~( وبعده لا والقول للمستأجر ) لأنه منكر للزيادة ( ولو ) اختلفا ( بعد ~~التمكن من استيفاء البعض ) من المنفعة ( تحالفا وفسخ العقد في الباقي ~~والقول في الماضي للمستأجر ) لانعقادها ساعة فساعة فكل جزء كعقد بخلاف ~~البيع ( وإن اختلف الزوجان ) ولو مملوكين أو مكاتبين أو صغيرين والصغير ~~يجامع أو ذمية مع مسلم قام النكاح أو لا في بيت لهما أو لأحدهما # خزانة الأكمل # لأن العبرة لليد لا للملك ( في متاع ) هو هنا ما كان في ( البيت ) ولو ~~ذهبا أو فضة فا ( لقول لكل واحد منهما فيما صلح له مع يمينه ) إلا إذا كان ~~كل منهما يفعل أو يبيع ما يصلح للآخر فالقول له لتعارض الظاهرين # درر وغيرها ( القول له في الصالح لهما ) لأنها وما في يدها في يده والقول ~~لذي اليد بخلاف ما يختص بها لأن ظاهرها أظهر من ظاهره وهو يد الاستعمال ( ~~ولو أقاما بينة يقضى ببينتها ) لأنها خارجة # خانية # PageV05P563 والبيت للزوج إلا أن يكون لها بينة # بحر # وهذا لو حيين ( وإن مات أحدهما واختلف وارثه مع الحي في المشكل ) الصالح ~~لهما ( فالقول ) فيه ( للحي ) ولو رقيقا # وقال الشافعي ومالك الكل بينهما # وقال ابن أبي ليلى الكل له وقال الحسن البصري الكل لها وهي المسبعة # وقال في الخانية تسعة أقوال ( ولو أحدهما مملوكا ) ولو مأذونا أو مكاتبا ~~وقالا والشافعي هما كالحر ( فالقول للحر في الحياة وللحي في الموت ) ~~PageV05P564 لأن يد الحر أقوى ولا يد للميت ( أعتقت الأمة ) أو المكاتبة ~~والمدبرة ( واختارت نفسها ms0706 فما في البيت قبل العتق فهو للرجل # وما بعده قبل أن تختار نفسها فهو على ما وصفناه في الطلاق ) بحر وفيه ~~طلقها ومضت العدة فالمشكل للزوج ولورثته بعده لأنها صارت أجنبية لا يد لها ~~ولما ذكرنا أن المشكل للزوج في الطلاق فكذا لوارثه # أما لو مات وهي في العدة فالمشكل لها فكأنه لم يطلقها بدليل إرثها # ولو اختلف المؤجر والمستأجر في متاع البيت فالقول للمستأجر بيمينه وليس ~~للمؤجر إلا ما عليه من ثياب بدنه ولو اختلف إسكافي وعطار في آلات الأساكفة ~~وآلات العطارين وهي في أيديهما فهي بينهما لا نظر لما يصلح لكل منهما # وتمامه في السراج # ( رجل معروف بالفقر والحاجة صار بيده غلام وعلى عنقه بدرة وذلك بداره ~~فادعاه رجل عرف باليسار وادعاه صاحب الدار فهو المعروف باليسار # وكذا كناس في منزل رجل على عنقه قطيفة يقول ) الذي على عنقه ( هي لي ~~وادعاها صاحب المنزل فهي لصاحب المنزل # رجلان في سفينة بها دقيق فادعى كل واحد السفينة وما فيها وأحدهما يعرف ~~ببيع الدقيق والآخر يعرف بأنه ملاح فالدقيق للذي يعرف ببيعه والسفينة لمن ~~يعرف بأنه ملاح ) عملا بالظاهر ولو فيها راكب وآخر ممسك وآخر يجذب وآخر ~~يمدها وكلهم يدعونها فهي بين الثلاثة أثلاثا ولا شيء للماد # رجل يقود قطارا بل وآخر راكب إن على الكل متاع الراكب فكلها له والقائد ~~أجيره وإن لا شيء عليها فللراكب ما هو راكبه والباقي للقائد بخلاف البقر ~~والغنم # وتمامه في خزانة الأكمل # PageV05P565 # | فصل في دفع الدعاوى لما قدم من يكون خصما # ذكر من لا يكون ( قال ذو اليد هذا الشيء ) المدعى به منقولا كان أو عقارا ~~( أودعنيه أو أعارنيه أو آجرنيه أو رهنيه زيد الغائب أو غصبته منه ) من ~~الغائب ( وبرهن عليه ) على ما ذكر والعين قائمة لا هالكة وقال الشهود نعرفه ~~باسمه ونسبه أو بوجهه # وشرط محمد معرفته بوجهه أيضا فلو حلف لا يعرف فلانا وهو لا يعرفه إلا ~~بوجهه لا يحنث # ذكره الزيلعي # وفي الشرنبلالية عن خط العلامة المقدسي PageV05P566 عن البزازية ms0707 أن تعويل ~~الأئمة على قول محمد ا ه فليحفظ ( دفعت خصومة المدعي ) للملك المطلق لأن يد ~~هؤلاء ليست يد خصومة # وقال أبو يوسف إن عرف ذو اليد بالحيل لا تندفع وبه يؤخذ # ملتقى # واختاره في المختار # وهذه مخمسة كتاب الدعوى لأن فيها أقوال خمسة علماء كما بسطه في الدرر أو ~~لأن صورها خمس # عيني وغيره # قلت وفيه نظر إذ الحكم كذلك لو قال وكلني صاحبه بحفظه أو أسكنني فيها زيد ~~الغائب أو سرقته منه أو انتزعته منه أو ضل منه فوجدته # بحر # أو هي في يدي مزارعة # بزازية # فالصور إحدى عشرة # قلت لكن ألحق في البزازية المزارعة بالإجارة أو الوديعة قال فلا يزاد على ~~الخمس PageV05P567 وقد حررته في شرح الملتقى ( وإن ) كان هالكا أو قال ~~الشهود أودعه من لا نعرفه أو أقر ذو اليد بيد الخصومة كأن ( قال ) ذو اليد ~~( اشتريته ) أو اتهبته ( من الغائب أو ) لم يدع الملك المطلب بل ادعى عليه ~~الفعل بأن ( قال المدعي غصبته ) مني ( أو ) قال ( سرق مني ) وبناه للمفعول ~~للستر عليه فكأنه قال سرقته مني بخلاف غصب مني أو غصبه مني فلان الغائب كما ~~سيجيء حيث تندفع وهل تندفع بالمصدر الصحيح لا # بزازية ( وقال ذو اليد ) في الدفع ( أودعنيه فلان وبرهن عليه ) لا تندفع ~~في الكل لما قلنا ( قال في غير مجلس الحكم إنه ملكي ثم قال في مجلسه إنه ~~وديعة عندي ) أو رهن ( من فلان تندفع مع البرهان على ما ذكر ولو برهن ~~المدعي على مقالته الأولى يجعله خصما ويحكم عليه ) لسبق إقرار يمنع الدفع # بزازية ( وإن قال المدعي اشتريته من فلان ) الغائب ( وقال ذو اليد ~~أودعنيه فلان PageV05P568 ذلك ) أي بنفسه فلو بوكيله لم تندفع بلا بينة ( ~~دفعت الخصومة وإن لم يبرهن ) لتوافقهما أن أصل الملك للغائب إلا إذا قال ~~اشتريته ووكلني بقبضه وبرهن ولو صدقه في الشراء لم يؤمر بالتسليم لئلا يكون ~~قضاء على الغائب بإقراره وهي عجيبة ثم اقتصار الدرر وغيرها على دعوى الشراء ~~قيد اتفاقي فلذا قال ( ولو ادعى أنه ms0708 له غصبه منه فلان الغائب وبرهن عليه ~~وزعم ذو اليد أن هذا الغائب أودعه عنده اندفعت ) لتوافقهما أن اليد لذلك ~~الرجل ( ولو كان مكان دعوى الغصب دعوى سرقة لا ) تندفع بزعم ذي اليد إيداع ~~ذلك الغائب استحسانا # بزازية # وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي لو اتفقا على الملك لزيد وكل يدعي الإجارة ~~منه لم يكن الثاني خصما للأول على الصحيح ولا لمدعي رهن أو شراء أما ~~المشتري فخصم للكل # فروع قال المدعي عليه لي دفع يمهل إلى المجلس الثاني # صغرى # للمدعي تحليف المدعي الإيداع على البتات # درر # وله تحليف المدعي على العلم # وتمامه في البزازية # PageV05P569 وكل بنقل أمته فبرهنت أنه أعتقها قبل للدفع لا للعتق ما لم ~~يحضر المولى # ابن ملك # # | باب دعوى الرجلين # ( تقدم حجة خارج في ملك مطلق ) أي لم يذكر له سبب كما مر ( على حجة ذي ~~اليد وإن وقت أحدهما فقط ) وقال أبو يوسف ذو الوقت أحق وثمرته فيما لو ( ~~قال ) في دعواه ( هذا العبد لي غاب عني منذ شهر وقال ذو اليد لي منذ سنة ~~قضى للمدعي ) لأن ما ذكره تاريخ غيبة لا ملك فلم يوجد التاريخ من الطرفين ~~فقضى ببينة الخارج # PageV05P570 وقال أبو يوسف يقضى للمؤرخ ولو حالة الانفراد وينبغي أن يفتى ~~بقوله لأنه أوفق وأظهر # كذا في جامع الفصولين وأقره المصنف ( ولو برهن خارجان على شيء قضى به ~~لهما فإن برهنا في ) دعوى ( نكاح سقطا ) لتعذر الجمع لو حية ولو ميتة قضى ~~به بينهما وعلى كل نصف المهر ويرثان ميراث زوج واحد ولو ولدت يثبت النسب ~~منهما # وتمامه في الخلاصة ( وهي لمن صدقته إذا لم تكن في يد من كذبته ولم يكن ~~دخل ) من كذبته ( بها ) هذا إذا لم يؤرخا ( فإن أرخا فالسابق أحق بها ) فلو ~~أرخ أحدهما فهي لمن صدقته PageV05P571 أو لذي اليد # بزازية # قلت وعلى ما مر عن الثاني ينبغي اعتبار تاريخ أحدهما ولم أر من نبه على ~~هذا فتأمل ( وإن أقرت لمن لا حجة له فهي له وإن برهن الآخر قضى له ms0709 ولو برهن ~~أحدهما وقضى له ثم برهن الآخر لم يقض له إلا إذا ثبت سبقه ) لأن البرهان مع ~~التاريخ أقوى منه بدونه ( كما لم يقض ببرهان خارج على ذي يد ظهر نكاحه إلا ~~إذا ثبت سبقه ) أي أن نكاحه أسبق ( وإن ) ذكرا سبب الملك بأن ( برهنا على ~~شراء شيء من ذي يد فلكل نصفه بنصف الثمن ) إن شاء ( أو تركه ) إنما خير ~~لتفريق الصفقة عليه ( وإن ترك أحدهما بعد ما قضى لهما لم يأخذ الآخر كله ) ~~لانفساخه بالقضاء فلو قبله فله ( وهو ) أي ما ادعيا شراءه ( للسابق ) ~~تاريخا ( إن أرخا ) فيرد البائع مع قبضه من الآخر إليه # سراج ( و ) هو ( لذي يد إن لم يؤرخا أو أرخ أحدهما ) واستوى تاريخهما ( و ~~) هو لذي وقت إن وقت أحدهما PageV05P572 ( فقط و ) الحال أنه ( لا يد لهما ~~) وإن لم يوقتا فقد مر أن لكل نصفه بنصف الثمن ( والشراء أحق من هبة وصدقة ~~) ورهن ولو مع قبض وهذا ( إن لم يؤرخا فلو أرخا واتحد الملك فالأسبق أحق ) ~~لقوله ( ولو أرخت إحداهما فقط فالمؤرخة أولى ) ولو اختلف الملك استويا وهذا ~~فيما لا يقسم اتفاقا واختلف التصحيح فيما يقسم كالدار والأصح أن الكل لمدعي ~~الشراء لأن الاستحقاق من قبيل الشيوع المقارن لا الطارىء # هبة الدرر ( والشراء والمهر سواء ) فينصف وترجع هي بنصف القيمة ~~PageV05P573 وهو بنصف الثمن أو يفسخ لما مر ( هذا إذا لم يؤخرها أو أرخا ~~واستوى تاريخهما فإن سبق تاريخ أحدهما كان أحق ) قيد بالشراء لأن النكاح ~~أحق من هبة أو رهن أو صدقة # عمادية # والمراد من النكاح المهر كما حرره في البحر مغلطا للجامع # نعم يستوي النكاح والشراء لو تنازعا في الأمة من رجل واحد ولا مرجح فتكون ~~ملكا له منكوحة للآخر فتدبر ( ورهن مع قبض أحق من هبة بلا عوض معه ) ~~استحسانا ولو به فهي أحق لأنها بيع انتهاء والبيع ولو بوجه أقوى من الرهن ~~ولو العين معهما استويا ما لم يؤرخا وأحدهما أسبق ( وإن برهن خارجان على ~~ملك مؤرخ أو شراء مؤرخ ms0710 من واحد ) غير ذي يد ( أو ) برهن ( خارج على ملك ~~مؤرخ وذو يد على ملك مؤرخ أقدم فالسابق أحق وإن برهنا على شراء متفق ~~تاريخهما ) أو مختلف # عيني ( وكل يدعي الشراء PageV05P574 من ) رجل ( آخر أو وقت أحدهما فقط ~~استويا ) إن تعدد البائع وإن اتحد فذو الوقت أحق ثم لا بد من ذكر المدعي ~~وشهوده ما يفيد ملك بائعه إن لم يكن المبيع في يد البائع ولو شهد بيده ~~فقولان # بزازية ( فإن برهن خارج على الملك وذو اليد على الشراء منه أو برهنا على ~~سبب ملك لا يتكرر كالنتاج ) وما في معناه كنسج لا يعاد وغزل قطن ( وحلب لبن ~~وجز صوف ) ونحوها ولو عند بائعه # درر ( فذو اليد أحق ) من الخارج إجماعا إلا إذا ادعى الخارج عليه فعلا ~~كغصب أو وديعة أو إجارة ونحوه في رواية درر # أو كان سببا يتكرر كبناء وغرس PageV05P575 ونسج خز وزرع بر ونحوه أو أشكل ~~على أهل الخبرة فهو للخارج لأنه الأصل إنما عدلنا عنه بحديث النتاج ( وإن ~~برهن كل ) من الخارجين أو ذوي الأيدي أو الخارج وذي اليد # عيني ( على الشراء من الآخر بلا وقت سقطا وترك المال ) المدعى به ( في يد ~~من معه ) وقال محمد يقضي للخارج # قلنا الإقدام على الشراء إقرار منه بالملك له ولو أثبتا قبضا تهاترتا ~~اتفاقا # درر ( ولا يرجح بزيادة عدد الشهود ) فإن الترجيح عندنا بقوة الدليل لا ~~بكثرته ثم فرع على هذا الأصل بقوله ( فلو أقام أحد المدعيين شاهدين والآخر ~~أربعة فهما سواء ) في ذلك ( وكذا لا ترجيح بزيادة العدالة ) لأن المعتبر ~~أصل العدالة إذ لا حد للأعدلية # ( دار في يد آخر ادعى رجل نصفها وآخر كلها وبرهنا فللأول ربعها والباقي ~~للآخر بطريق المنازعة ) وهو أن النصف سالم لمدعي الكل بلا منازعة ثم استوت ~~منازعتهما في النصف الآخر فينصف ( وقالا الثلث له والباقي للثاني بطريق ~~العول ) لأن في المسألة كلا ونصفا فالمسألة من اثنين وتعول إلى ثلاثة # واعلم أن أنواع القسمة أربعة ما يقسم بطريق العول إجماعا وهو ثمان ms0711 ميراث ~~وديون ووصية PageV05P576 ومحاباة ودراهم مرسلة وسعاية وجناية رقيق # وبطريق المنازعة إجماعا وهو مسألة الفضولين # وبطريق المنازعة عنده والعول عندهما وهو ثلاث مسائل مسألة الكتاب وإذا ~~أوصى لرجل بكل ماله أو بعبد بعينه ولآخر بنصف ذلك # وبطريق العول عنده والمنازعة عندهما وهو خمس كما بسطه الزيلعي والعيني # وتمامه في البحر # والأصل عنده أن القسمة متى وجبت لحق ثابت في عين أو ذمة شائعة فعولية أو ~~مميزا أو لأحدهما شائعا وللآخر في الكل فمنازعة وعندهما متى ثبتا معا على ~~الشيوع فعولية وإلا فمنازعة فليحفظ ( ولو الدار في أيديهما فهي للثاني ) ~~نصف لا بالقضاء ونصف به لأنه خارج ولو في يد ثلاثة وادعى أحدهما كلها وآخر ~~نصفها وآخر ثلثها وبرهنوا قسمت عنده بالمنازعة وعندهما بالعول وبيانه في ~~الكافي ( ولو برهنا على نتاج دابة ) في أيديهما أو أحدهما أو غيرهما ( ~~وأرخا قضى لمن وافق سنها تاريخه ) بشهادة الظاهر ( فلو لم يؤرخا قضى بها ~~لذي اليد ولهما إن في أيديهما أو في يد ثالث وإن لم يوافقهما ) بأن خالف أو ~~أشكل ( فلهما إن كانت في أيديهما أو كانا خارجين فإن في يد أحدهما قضى بها ~~له ) هو الأصح # PageV05P577 قلت وهذا أولى مما وقع في الكنز والدرر والملتقى فتبصر ( ~~برهن أحد الخارجين على الغصب ) من زيد ( والآخر على الوديعة ) منه ( استويا ~~) لأنها بالجحد تصير غصبا ( الناس أحرار ) بلا بيان ( إلا في ) أربع ( ~~الشهادة والحدود والقصاص والقتل ) كذا في نسخة المصنف وفي نسخة والعقل ~~وعبارة الأشباه الدية وحينئذ ( فلو ادعى على مجهول الحال ) أحر أم لا ( أنه ~~عبده فأنكر وقال أنا حر الأصل فالقول له ) لتمسكه بالأصل ( واللابس ) للثوب ~~( أحق من آخذ الكم والراكب أحق من آخذ اللجام ومن في السرج من رديفه وذو ~~حملها ممن علق كوزه ) بها لأنه أكثر تصرفا ( والجالس على البساط والمتعلق ~~به سواء ) كجالسيه وراكبي سرج ( كمن معه ثوب وطرفه مع الآخر لا هدبته ) أي ~~طرته الغير المنسوجة لأنها ليست بثوب ( بخلاف جالسي دار تنازعا فيها ) حيث ~~لا يقضى لهما لاحتمال ms0712 أنها في يد غيرهما PageV05P578 وهنا علم أنه ليس في ~~يد غيرهما # عيني ( الحائط لمن جذوعه عليه أو متصل به اتصال تربيع ) بأن تتداخل أنصاف ~~لبناته في لبنات الآخر ولو من خشب فبأن تكون الخشبة مركبة في الأخرى ~~لدلالته على أنهما بينا معا ولذا سمي بذلك لأنه حينئذ يبني مربعا ( لا لمن ~~له ) اتصال ملازقة أو نقب وإدخال أو ( هرادي ) كقصب وطبق يوضع على الجذوع ( ~~بل ) يكون ( بين الجارين لو تنازعا ) ولا يخص به صاحب الهرادي بل صاحب ~~الجذع الواحد أحق منه # خانية # ولو لأحدهما جذوع وللآخر اتصال فلذي الاتصال وللآخر حق الوضع وقيل لذي ~~الجذوع # ملتقى # وتمامه في العيني وغيره # وأما حق المطالبة برفع جذوع وضعت تعديا فلا يسقط بإبراء ولا صلح وعفو ~~وبيع PageV05P579 وإجارة # أشباه من أحكام الساقط لا يعود فلحيفظ ( وذو بيت من دار ) فيها بيوت ~~كثيرة ( كذي بيوت ) منها ( في حق ساحتها فهي بينهما نصفين ) كالطريق ( ~~بخلاف الشرب ) إذا تنازعا فيه ( فإنه يقدر بالأرض ) بقدر سقيها ( برهنا ) ~~أي الخارجات ( على يد ) لكل منهما ( في أرض قضى بيدهما ) فتنصف ( ولو برهن ~~عليه ) أي على اليد ( أحدهما أو كان تصرف فيها ) بأن لبن أو بنى ( قضى بيده ~~) لوجود تصرفه # ( ادعى الملك في الحال وشهد الشهود أن هذا العين كان ملكه تقبل ) لأن ما ~~ثبت في زمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل # درر ( صبي يعبر عن نفسه ) أي يعقل ما يقول ( قال أنا حر فالقول له ) لأنه ~~في يد نفسه كالبالغ ( فإن قال أنا عبد فلان ) لغير ذي اليد PageV05P580 ( ~~قضى به لذي اليد ) كما لا يعبر عن نفسه لإقراره بعدم يده ( فلو كبر وادعى ~~الحرية تسمع مع البرهان ) لما تقرر أن التناقض في دعوى الحرية لا يمنع صحة ~~الدعوى # # | باب دعوى النسب # الدعوة نوعان دعوة استيلاد وهو أن يكون أصل العلوق في ملك المدعي ودعوة ~~تحرير وهو بخلافه والأولى أقوى لسبقه واستنادها لوقت العلوق واقتصار دعوى ~~التحرير على الحال وسيتضح ( مبيعة ولدت لأقل من ستة أشهر منذ بيعت فادعاه ms0713 ) ~~البائع ( ثبت نسبه ) منه استحسانا لعلوقها في ملكه ومبنى النسب على الخفاء ~~فيعفى فيه التناقض ( و ) إذا صحت استندت ف ( صارت أم ولده فيفسخ البيع ويرد ~~الثمن و ) لكن ( إذا ادعاه المشتري قبله ثبت ) نسبه ( منه ) لوجود ملكه ~~وأميتها PageV05P581 بإقراره وقيل يحمل على أنه نكحها واستولدها ثم اشتراها ~~( ولو ادعاه معه ) أي مع ادعاء البائع ( أو بعده لا ) لأن دعوته تحرير ~~والبائع استيلاد فكان أقوى كما مر ( وكذا ) يثبت من البائع ( لو ادعاه بعد ~~موت الأم بخلاف موت الولد ) لفوات الأصل ( ويأخذه ) البائع بعد موت أمه ( ~~ويسترد المشتري كل الثمن ) وقالا حصته ( وإعتقاهما ) أي إعتاق المشتري الأم ~~والولد ( كموتهما ) في الحكم ( والتدبير كالإعتاق ) لأنه أيضا لا يحتمل ~~الإبطال ويرد حصته اتفاقا # ملتقى وغيره # وكذا حصتها أيضا على الصحيح من مذهب الإمام كما في القهستاني والبرهان ~~ونقله في الدرر والمنح عن الهداية على خلاف ما في الكافي عن المبسوط # وعبارة المواهب وإن ادعاه بعد عتقها أو موتها ثبت منه وعليه رد الثمن ~~واكتفيا برد حصته وقيل لا يرد حصتها في الإعتاق بالاتفاق ا ه # فليحفظ ( ولو ولدت ) الأمة المذكورة ( لأكثر من حولين من وقت البيع وصدقه ~~المشتري ثبت النسب ) بتصديقه ( وهي أم ولده على المعنى اللغوي PageV05P582 ~~نكاحا ) حملا لأمره على الصلاح # بقي لو ولدت فيما بين الأقل والأكثر إن صدقه فحكمه كالأول لاحتمال العلوق ~~قبل بيعه وإلا لا ولو تنازعا فالقول للمشتري اتفاقا وكذا البينة له عند ~~الثاني خلافا للثالث # شرنبلالية وشرح مجمع # وفيه لو ولدت عند المشتري ولدين أحدهما لدون ستة أشهر والآخر لأكثر ثم ~~ادعى البائع الأول ثبت نسبهما بلا تصديق المشتري # ( باع من ولد عنده وادعاه بعد بيع مشرتيه ثبت نسبه ) لكون العلوق في ملكه ~~( ورد بيعه ) لأن البيع يحتمل النقض ( وكذا ) الحكم ( لو كاتب الولد أو ~~رهنه أو آجره أو كاتب الأم أو رهنها أو آجرها أو زوجها ثم ادعاه ) فيثبت ~~نسبه وترد هذه التصرفات بخلاف الإعتاق كما مر ( باع أحد التوأمين المولودين ~~) يعني علقا وولدا ( عنده ms0714 وأعتقه المشتري ثم ادعى البائع ) الولد ( الآخر ~~ثبت نسبهما وبطل عتق المشتري ) بأمر فوقه وهو حرية الأصل PageV05P583 ~~لأنهما علقا في ملكه حتى لو اشتراها حبلى لم يبطل عتقه لأنها دعوة تحرير ~~فتقصير # عيني وغيره # وجزم به المصنف ثم قال وحيلة إسقاط دعوى البائع أن يقر البائع أنه ابن ~~عبده فلان فلا تصح دعواه أبدا # مجتبى # وقد أفاده بقوله ( قال ) عمرو ( لصبي معه ) أو مع غيره # عيني ( هو ابن زيد ) الغائب ( ثم قال هو ابني لم يكن ابنه ) أبدا ( وإن ) ~~وصلية ( جحد زيد بنوته ) خلافا لهما لأن النسب لا يحتمل النقض بعد ثبوته ~~حتى لو صدقه بعد تكذيبه صح ولذا لو قال لصبي هذا الولد مني ثم قال ليس مني ~~لا يصح نفيه لأنه بعد الإقرار به لا ينتفي بالنفي فلا حاجة إلى الإقرار به ~~ثانيا ولا سهو في عبارة العمادي كما زعمه منلا خسرو كما أفاده الشرنبلاني ~~وهذا إذا صدقه الابن وأما بدونه فلا إلا إذا عاد الابن إلى التصديق لبقاء ~~إقرار الأب ولو أنكر الأب الإقرار فبرهن عليه الابن قبل وأما الإقرار بأنه ~~أخوه فلا يقبل لأنه إقرار على الغير # فروع لو قال لست وارثه ثم ادعى أنه وارثه وبين جهة الإرث صح PageV05P584 ~~إذ التناقض في النسب عفو ولو ادعى بنوة العم لم يصح ما لم يذكر اسم الجد ~~ولو برهن أنه أقر أني ابنه تقبل لثبوت النسب بإقراره ولا تسمع إلا على خصم ~~هو وارث أو دائن أو مديون أو موصى له ولو أحضر رجلا ليدعي عليه حقا لأبيه ~~وهو مقر به أو لا فله إثبات نسبه بالبينة عند القاضي بحضرة ذلك الرجل ولو ~~ادعى إرثا عن أبيه فلو أقر به أمر بالدفع إليه ولا يكون قضاء على الأب حتى ~~لو جاء حيا يأخذه من الدافع والدافع على الابن ولو أنكر قيل للابن برهن على ~~موت أبيك وأنك وارثه ولا يمين والصحيح تحليفه على العلم بأنه ابن فلان وأنه ~~مات ثم يكلف الابن بالبينة بذلك # وتمامه في جامع ms0715 الفصولين من الفصل السابع والعشرين ( ولو كان ) الصبي ( ~~مع مسلم وكافر فقال المسلم هو عبدي وقال الكافر هو ابني فهو حر ابن الكافر ~~) لنيله الحرية حالا والإسلام مآلا لكن جزم ابن الكمال بأنه يكون مسلما لأن ~~حكمه حكم دار الإسلام وعزاه للتحفة فليحفظ ( قال زوج امرأة لصبي معهما هو ~~ابني من غيرها PageV05P585 وقالت هو ابني من غيره فهو ابنهما ) إن ادعيا ~~معا وإلا ففيه تفصيل # ابن كمال # وهذا ( لو غير معبر وإلا ) بأن كان معبرا ( فهو لمن صدقه ) لأن قيام ~~أيديهما وفراشهما يفيد أنه منهما ( ولو ) ولدت أمة اشتراها فاستحقت غرم ~~الأب قيمة الولد يوم الخصومة لأنه يوم المنع ( وهو حر ) لأنه مغرور ~~والمغرور من يطأ امرأة معتمدا على ملك يمين أو نكاح فتلد منه ثم تستحق فلذا ~~قال ( وكذا ) الحكم ( لو ملكها بسبب آخر ) أي سبب كان # عيني ( كما لو تزوجها على أنها حرة فولدت له ثم استحقت ) غرم قيمة ولده ( ~~فإن مات الولد قبل الخصومة فلا شيء على أبيه ) لعدم المنع كما مر ( وارثه ~~له ) لأنه حر الأصل في حقه فيرثه ( فإن قتله أبوه أو غيره ) وقبض الأب من ~~ديته قدر قيمته ( غرم الأب قيمته ) للمستحق كما لو كان حيا ولو لم يقبض ~~شيئا لا شيء عليه وإن قبض أقل لزمه بقدره # عيني ( ورجع بها ) أي بالقيمة في الصورتين ( ك ) ما يرجع ب ( ثمنها ) ولو ~~هالكة ( على بائعها ) وكذا لو استولدها المشتري الثاني لكن إنما يرجع ~~المشتري الأول على البائع الأول بالثمن فقط كما في المواهب وغيرها ( لا ~~بعقرها ) الذي أخذه منه المستحق للزومه باستيفاء منافعها كما مر في بابي ~~المرابحة والاستحقاق مع مسائل التناقض وغالبها مر في متفرقات القضاء ويجيء ~~في الإقرار # فروع التناقض في موضع الخفاء عفو # لا تسمع الدعوى على غريم ميت PageV05P586 إلا إذا وهب جميع ماله لأجنبي ~~وسلمه له فإنها تسمع عليه لكونه زائدا # لا يجوز للمدعي عليه الإنكار مع علمه بالحق إلا في دعوى العيب ليبرهن ~~فيتمكن من الرد وفي الوصي إذا علم ms0716 بالدين # لا تحليف مع البرهان إلا في ثلاث دعوى دين على ميت واستحقاق مبيع ودعوى ~~آبق # الإقرار لا يجامع البينة إلا في أربع وكالة ووصاية وإثبات دين على ميت ~~واستحقاق عين من مشتر ودعوى الآبق # لا تحليف على حق مجهول إلا في ست إذا اتهم القاضي وصي يتيم ومتولي وقف ~~وفي رهن مجهول ودعوى سرقة وغصب وخيانة مودع # لا يحلف المدعي إذا حلف المدعى عليه إلا في مسألة في دعوى البحر # قال وهي غريبة يجب حفظها # أشباه # PageV05P587 قلت وهي ما لو قال المغصوب منه كانت قيمة ثوبي مائة وقال ~~الغاصب لم أدر ولكنها لا تبلغ مائة صدق بيمينه وألزم ببيانه فلو لم يبين ~~يحلف على الزيادة ثم يحلف المغصوب منه أيضا أن قيمته مائة ولو ظهر خير ~~الغاصب بين أخذه أو قيمته فليحفظ والله تعالى أعلم # # | كتاب الإقرار # مناسبته أن المدعى عليه إما منكر أو مقر وهو أقرب لغلبة الصدق ( هو ) لغة ~~الإثبات يقال قر الشيء إذا ثبت # وشرعا ( إخبار بحق عليه ) للغير ( من وجه إنشاء من وجه ) قيد بعليه لأنه ~~لو كان لنفسه يكون دعوى لا إقرارا # ثم فرع على كل من الشبهين فقال ( فا ) لوجه ( الأول ) وهو الإخبار ( صح ~~إقراره بمال مملوك للغير ) ومتى أقر بملك الغير ( يلزمه تسليمه ) إلى المقر ~~له ( إذا ملكه ) PageV05P588 برهة من الزمان لنفاذه على نفسه ولو كان إنشاء ~~لما صح لعدم وجود الملك # وفي الأشباه أقر بحرية عبد ثم شراه عتق عليه ولا يرجع بالثمن أو بوقفية ~~دار ثم شراها أو ورثها صارت وقفا مؤاخذة له بزعمه ( ولا يصح إقراره بطلاق ~~وعتاق مكرها ) ولو كان إنشاء لصح لعدم التخلف ( وصح إقرار المأذون بعين في ~~يده والمسلم بخمر وبنصف داره مشاعا والمرأة بالزوجية من غير شهود ) ولو كان ~~إنشاء لما صح ( ولا تسمع دعواه عليه ) بأنه أقر له ( بشيء ) معين ( بناء ~~على الإقرار ) له بذلك به يفتى لأنه إخبار يحتمل الكذب حتى لو أقر كاذبا لم ~~يحل له لأن الإقرار ليس سببا للملك # نعم ms0717 لو سلمه برضاه كان ابتداء هبة وهو الأوجه # بزازية ( إلا أن يقول ) في دعواه ( هو ملكي ) وأقر لي به أو يقول لي عليه ~~كذا وهكذا أقر به فتسمع إجماعا لأنه لم يجعل الإقرار سببا للوجوب # ثم لو أنكر الإقرار هل يحلف الفتوى أنه لا يحلف على الإقرار بل على المال ~~وأما دعوى الإقرار في الدفع فتسمع عند العامة ( ول ) لوجه ( الثاني ) وهو ~~الإنشاء ( لو رد ) المقر له ( إقراره PageV05P589 ثم قبل لا يصح ) ولو كان ~~إخبارا لصح # وأما بعد القبول فلا يرتد بالرد ولو أعاد المقر إقراره فصدقه لزمه لأنه ~~إقرار آخر ثم لو أنكر إقراره الثاني لا يحلف ولا تقبل عليه بينة # قال البديع والأشبه قبولها واعتمده ابن الشحنة وأقره الشرنبلالي ( والملك ~~الثابت به ) بالإقرار ( لا يظهر في حق الزوائد المستهلكة فلا يملكها المقر ~~له ) ولو إخبارا لملكها ( أقر حر مكلف ) يقظان طائعا ( أو عبد ) أو صبي أو ~~معتوه ( مأذون ) لهم إن أقروا بتجارة كإقرار محجور بحد وقود وإلا فبعد عتقه ~~ونائم ومغمى عليه كمجنون وسيجيء السكران ومر المكره ( بحق معلوم أو مجهول ) ~~صح لأن جهالة المقر به لا تضر إلا إذا بين سببا تضره الجهالة كبيع وإجارة # وأما جهالة المقر فتضر كقوله لك على أحدنا ألف درهم لجهالة المقضي عليه ~~إلا إذا جمع PageV05P590 بين نفسه وعبده فيصح وكذا تضر جهالة المقر له إن ~~فحشت كلواحد من الناس علي كذا وإلا لا كلأحد هذين علي كذا فيصح ولا يجبر ~~على البيان لجهالة المدعي # بحر # ونقله في الدرر لكن باختصار مخل كما بينه عزمي زاده ( ولزمه بيان ما جهل ~~) كشيء وحق ( بذي قيمة ) كفلس وجوزه لا بما لا قيمة له كحبة حنطة وجلد ميتة ~~وصبي حر لأنه رجوع فلا يصح ( والقول للمقر مع حلفه ) لأنه المنكر ( إن ادعى ~~المقر له أكثر منه ) ولا بينة ( ولا يصدق في أقل من درهم في علي مال ومن ~~النصاب ) أي نصاب الزكاة في الأصح # اختيار # وقيل إن المقر فقيرا فنصاب السرقة وصحح PageV05P591 ( في مال عظيم ms0718 ) لو ~~بينه ( من الذهب والفضة ومن خمس وعشرين من الإبل ) لأنها أدنى نصاب يؤخذ من ~~جنسه ( ومن قدر النصاب قيمة في غير مال الزكاة من ثلاثة نصب في أموال عظام ~~) ولو فسره بغير مال الزكاة اعتبر قيمتها كما مر ( وفي دراهم ثلاثة و ) في ~~( دراهم ) أو دنانير أو ثياب ( كثيرة عشرة ) لأنها نهاية اسم الجمع ( وكذا ~~درهما درهم ) على المعتمد ولو خفضه لزمه مائة وفي دريهم أو درهم عظيم درهم ~~والمعتبر الوزن المعتاد إلا بحجة # زيلعي ( وكذا كذا ) درهما ( أحد عشر وكذا وكذا أحد وعشرون ) لأن نظيره ~~بالواو أحد وعشرون ( ولو ثلث بلا واو فأحد عشر ) إذ لا نظير له فحمل على ~~التكرار ( ومعها فمائة وأحد وعشرون وإن ربع ) مع الواو ( زيد ألف ) ولو خمس ~~زيد عشرة آلاف ولو سدس زيد مائة ألف ولو سبع زيد ألف ألف وهكذا يعتبر نظيره ~~أبدا ( ولو ) قال له ( علي أو ) له ( قبلي ) فهو ( إقرار بدين ) لأن علي ~~للإيجاب وقبلي للضمان غالبا ( وصدق إن وصل به هو وديعة ) لأنه يحتمله مجازا ~~( وإن فصل لا ) يصدق لتقرره بالسكوت PageV05P592 ( عندي أو معي أو في بيتي ~~أو ) في ( كيسي أو ) في ( صندوقي ) إقرارا بال ( أمانة ) عملا بالعرف ( ~~جميع مالي أو ما أملكه له ) أو له من مالي أو من دراهمي كذا فهو ( هبة لا ~~إقرار ) ولو عبر بفي مالي أو بفي دراهمي كان إقرارا بالشركة ( فلا بد ) ~~لصحة الهبة ( من التسليم ) بخلاف الإقرار والأصل أنه متى أضاف المقر به إلى ~~ملكه كان هبة ولا يرد ما في بيتي لأنها إضافة نسبة لا ملك ولا الأرض التي ~~حدودها كذا لطفلي فلان فإنه هبة وإن لم يقبضه لأنه في يده إلا أن يكون مما ~~يحتمل القسمة فيشترط قبضه PageV05P593 مفرزا للإضافة تقديرا بدليل قول ~~المصنف أقر لآخر بمعين ولم يضفه لكن من المعلوم لكثير من الناس أنه ملكه ~~فهل يكون إقرارا أو تمليكا ينبغي الثاني فيراعى فيه شرائط التمليك فراجعه # ( قال لي عليك ألف فقال أتزنه أو أتنقده أو أجلني ms0719 به أو قضيتك إياه أو ~~أبرأتني منه أو تصدقت به علي أو وهبته لي أو أحلتك به على زيد ) ونحو ذلك ( ~~فهو إقرار له بها ) PageV05P594 لرجوع الضمير إليها في كل ذلك # عزمي زاده # فكان جوابا وهذا إذا لم يكن على سبيل الاستهزاء فإن كان وشهد الشهود بذلك ~~لم يلزمه شيء أما لو ادعى الاستهزاء لم يصدق ( وبلا ضمير ) مثل اتزن الخ ~~وكذا نتحاسب أو ما استقرضت من أحد سواك أو غيرك أو قبلك أو بعدك ( لا ) ~~يكون إقرارا لعدم انصرافه إلى المذكور فكان كلاما مبتدأ والأصل أن كل ما ~~يصلح جوابا لا ابتداء يجعل جوابا وما يصلح للابتداء لا للبناء أو يصلح لهما ~~يجعل ابتداء لئلا يلزمه المال بالشك # اختيار # وهذا إذا كان الجواب مستقلا فلو غير مستقل كقوله نعم كان إقرارا مطلقا ~~حتى لو قال أعطني ثوب عبدي هذا أو افتح لي باب داري هذه أو جصص لي داري هذه ~~أو أسرج دابتي هذه أو أعطني سرجها أو لجامها فقال نعم كان إقرارا منه ~~بالعبد والدار والدابة # كافي ( قال أليس عليك ألف فقال بل فهو إقرار له بها وإن قال نعم لا ) ~~وقيل نعم لأن الإقرار يحمل على العرف لا على دقائق العربية كذا في الجوهرة ~~والفرق أن بلى جواب الاستفهام المنفي بالإثبات ونعم جوابه بالنفي ( ~~والإيماء بالرأس ) من الناطق ( ليس بإقرار بمال وعتق وطلاق وبيع ونكاح ~~وإجارة وهبة بخلاف إفتاء ونسب وإسلام وكفر ) وأمان كافر وإشارة محرم لصيد ~~والشيخ برأسه في رواية الحديث والطلاق في أنت طالق هكذا وأشار بثلاث إشارة # الأشباه # ويزاد اليمين كحلفه لا يستخدم فلانا أو لا يظهر سره أو لا يدل عليه وأشار ~~حنث # عمادية # فتحرر بطلان إشارة الناطق إلا في تسع فليحفظ ( وإن أقر بدين مؤجل وادعى ~~المقر له حلوله ) لزمه الدين ( حالا ) وعند الشافعي رضي الله عنه مؤجلا ~~بيمينه ( كإقرار بعبد في يده أنه لرجل وأنه استأجره منه ) فلا يصدق في ~~تأجيل وإجارة لأنه دعوى بلا حجة ( و ) حينئذ ( يستحلف المقر له ms0720 فيهما بخلاف ~~ما لو أقر بالدراهم السود فكذبه في صفتها ) حيث ( يلزمه ما أقر به فقط ) ~~لأن السود نوع والأجل عارض لثبوته بالشرط والقول للمقر في النوع 7 والمنكر ~~في العوارض ( كإقرار الكفيل بدين مؤجل ) فإن القول له في الأجل لثبوته في ~~كفالة المؤجل بلا شرط ( وشراؤه ) أمة PageV05P595 ( متنقبة إقرار بالملك ~~للبائع كثوب في جراب وكذا الاستيام والاستيداع ) وقبول الوديعة # بحر ( والإعارة والاستيهاب والاستئجار ولو من وكيل فكل ذلك إقرار بملك ذي ~~اليد فيمنع دعواه لنفسه ولغيره بوكالة أو وصاية للتناقض بخلاف إبرائه عن ~~جميع الدعاوى ثم الدعوى بهما لعدم التناقض # ذكره في الدرر قبيل الإقرار وصححه في الجامع خلافا PageV05P596 لتصحيح ~~الوهبانية ووفق شارحها الشرنبلالي بأنه إن قال بعني هذا كان إقرارا وإن قال ~~أتبيع لي هذا لا يؤيده مسألة كتابته وختمه على صك البيع فإنه ليس بإقرار ~~بعدم ملكه ( و ) له علي ( مائة ودرهم كلها دراهم ) وكذا المكيل والموزون ~~استحسانا ( وفي مائة وثوب ومائة وثوبان يفسر المائة ) لأنها مبهمة ( وفي ~~مائة وثلاثة أثواب كلها ثياب ) خلافا للشافعي رضي الله عنه # قلنا الأثواب لم تذكر بحرف العطف فانصرف التفسير إليهما لاستوائهما في ~~الحاجة إليه ( والإقرار بداية في اصطبل تلزمه ) الدابة ( فقط ) والأصل أن ~~ما يصلح ظرفا إن أمكن نقله لزماه وإلا لزمه المظروف فقط خلافا لمحمد وإن لم ~~يصلح لزم الأول كقوله درهم في درهم # قلت ومفاده أنه لو قال دابة في خيمة PageV05P597 لزماه ولو قال ثوب في ~~درهم لزمه الثوب ولم أره فيحرر ( وبخاتم ) تلزمه ( حلقته وفصه ) جميعا ( ~~وبسيف جفنه وحمائله ونصله وبحجلة ) بحاء فجيم بيت مزين بستور وسرر ( ~~العيدان والكسوة وبتمر في قوصرة أو بطعام في جوالق أو ) في ( سفينة أو ثوب ~~في منديل أو ) في ( ثوب يلزمه الظرف كالمظروف ) لما قدمناه ( ومن قوصرة ) ~~مثلا ( لا ) تلزمه القوصرة ونحوها ( كثوب في عشرة وطعام في بيت ) فيلزمه ~~المظروف لما مر إذ العشرة لا تكون ظرفا لواحد عادة ( وبخمسة في خمسة وعنى ) ~~معنى على أو ( الضرب خمسة ) لما مر وألزمه ms0721 زفر بخمسة وعشرين ( وعشرة إن عنى ~~مع ) كما مر في الطلاق PageV05P598 ( ومن درهم إلى عشرة أو ما بين درهم إلى ~~عشرة تسعة ) لدخول الغاية الأولى ضرورة إذ لا وجود لما فوق الواحد بدونه ~~بخلاف الثانية ما بين الحائطين فلذا قال ( و ) في له ( كر حنطة إلى كر شعير ~~لزماه ) جميعا ( إلا قفيزا ) لأنه الغاية الثانية ( ولو قال له علي عشرة ~~دراهم إلى عشرة دنانير يلزمه الدراهم وتسعة دنانير ) عند أبي حنيفة رضي ~~الله عنه لما مر # نهاية ( وفي ) له ( من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط له ما ~~بينهما ) فقط لما مر ( وصح الإقرار بالحمل المحتمل وجوده وقته ) أي وقت ~~الإقرار بأن تلد لدون نصف حول لو مزوجة أو لدون حولين لو معتدة لثبوت نسبه ~~( ولو ) الحمل ( غير آدمي ) ويقدر بأدنى مدة يتصور ذلك عند أهل الخبرة # زيلعي # لكن في الجوهرة أقل مدة حمل الشاة أربعة أشهر وأقلها لبقية الدواب ستة ~~أشهر ( و ) صح ( له إن بين ) المقر ( سببا صالحا ) يتصور للمحل ( كالإرث ~~والوصية ) كقوله مات أبوه فورثه أو أوصى له به فلان يجوز وإلا PageV05P599 ~~فلا كما يأتي ( فإن ولدته حيا لأقل من نصف حول ) مذ أقر ( فله ما أقر وإن ~~ولدت حيين فلهما ) نصفين ولو أحدهما ذكرا والآخر أنثى فكذلك في الوصية ~~بخلاف الميراث ( وإن ولدت ميتا ف ) يرد ( لورثة ) ذلك ( الموصي والمورث ) ~~لعدم أهلية الجنين ( وإن فسره ب ) ما لا يتصور كهبة أو ( بيع أو إقراض أو ~~أبهم الإقرار ) ولم يبين سببا ( لغا ) وحمل محمد المبهم على السبب الصالح ~~وبه قالت الثلاثة ( و ) أما ( الإقرار للرضيع ) فإنه ( صحيح وإن بين ) ~~المقر ( سببا غير صالح منه حقيقة كالإقراض ) أو ثمن مبيع لأن هذا المقر محل ~~لثبوت الدين للصغير في الجملة # أشباه # ( أقر بشيء على أنه بالخيار ) ثلاثة أيام ( لزمه بلا خيار ) لأن الإقرار ~~إخبار فلا يقبل الخيار ( وإن ) وصلية ( صدقة المقر له ) في الخيار لم يعتبر ~~تصديقه ( إلا إذا أقر بعقد ) بيع ( وقع بالخيار له ) فيصح باعتبار ms0722 العقد ~~إذا صدقه أو برهن فلذا قال ( إلا أن يكذبه المقر له ) فلا يصح لأنه منكر ~~والقول له ( كإقراره بدين بسبب كفالة على أنه بالخيار في مدة ولو ) المدة ( ~~طويلة ) أو قصيرة فإنه يصح إذا صدقه لأن الكفالة عقد أيضا بخلاف ما مر ~~لأنها أفعال لا تقبل الخيار # زيلعي ( الأمر بكتابة الإقرار إقرار حكما ) فإنه كما يكون باللسان يكون ~~بالبنان فلو قال للصكاك اكتب خط إقراري بألف علي أو اكتب بيع داري أو طلاق ~~امرأتي صح كتب أم لم يكتب وحل للصكاك أن يشهد إلا في حد وقود # خانية # وقدمنا في الشهادات عدم اعتبار مشابهة الخطين PageV05P600 ( أحد الورثة ~~PageV05P601 أقر بالدين المدعى به على مورثه وجحده الباقون ( يلزمه ) الدين ~~( كله ) يعني إن وفي ما ورثه به # برهان وشرح مجمع ( وقيل حصته ) واختاره أبو الليث دفعا للضرر ولو شهد هذا ~~المقر مع آخر أن الدين كان على الميت قبلت وبهذا علم أنه لا يحل الدين في ~~نصيبه PageV05P602 بمجرد إقراره بل بقضاء القاضي عليه بإقراره فلتحفظ هذه ~~الزيادة # درر # ( أشهد على ألف في مجلس وأشهد رجلين آخرين في مجلس آخر ) بلا بيان السبب ~~( لزم ) المالان ( ألفان ) كما اختلف السبب بخلاف ما لو اتحد السبب أو ~~الشهود أو أشهد على صك واحد أو أقر عند الشهود ثم عند القاضي أو بعكسه # ابن ملك # والأصل أن المعرف أو المنكر إذا أعيد معرفا كان الثاني عين الأول أو ~~منكرا فغير ولو نسي الشهود أفي موطن أو موطنين فهما مالان ما لم يعلم ~~اتحاده وقيل واحد # وتمامه في الخانية # ( أقر PageV05P603 ثم ادعى ) المقر ( أنه كاذب في الإقرار يحلف المقر له ~~أن المقر لم يكن كاذبا في إقراره ) عند الثاني وبه يفتى # درر ( وكذا ) الحكم يجري ( لو ادعى وارث المقر ) فيحلف ( وإن كانت الدعوى ~~على ورثة المقر له فاليمين عليهم ) بالعلم أنا لا نعلم أنه كان كاذبا # صدر الشريعة # PageV05P604 # | باب الاستثناء # وما معناه في كونه مغيرا كالشرط ونحوه ( هو ) عندنا ( تكلم بالباقي بعد ~~الثنيا باعتبار الحاصل من مجموع ms0723 التركيب ونفي وإثبات باعتبار الأجزاء ) ~~فالقائل له علي عشرة إلا ثلاثة له عبارتان مطولة وهي ما ذكرناه ومختصرة وهي ~~أن يقول ابتداء له علي سبعة وهذا معنى قولهم تكلم بالباقي بعد الثنيا أي ~~بعد الاستثناء ( وشرط فيه الاتصال ) بالمستثنى منه ( إلا لضرورة كنفس أو ~~سعال أو أخذ ) به يفتى ( والنداء بينهما لا يضر ) لأنه للتنبيه والتأكيد ( ~~كقوله لك علي ألف درهم يا فلان إلا عشرة بخلاف لك علي ألف فاشهدوا إلا كذا ~~ونحوه ) مما يعد فاصلا لأن الإشهاد يكون بعد تمام الإقرار فلم يصح ~~الاستثناء ( فمن استثنى بعض ما أقر به صح ) استثناؤه ولو الأكثر عند الأكثر ~~( ولزمه الباقي ) ولو مما لا يقسم كهذا العبد لفلان إلا ثلثه أو ثلثيه صح ~~على المذهب ( و ) الاستثناء ( المستغرق باطل ولو فيما يقبل الرجوع كوصية ) ~~لأن استثناء الكل ليس برجوع بل هو استثناء فاسد هو الصحيح # جوهرة وهذا ( إن كان ) الاستثناء ( ب ) عين ( لفظ الصدر أو مساويه ) كما ~~يأتي ( وإن بغيرهما كعبيدي أحرار إلا هؤلاء أو إلا سالما وغانما وراشدا ) ~~ومثله نسائي طوالق إلا هؤلاء أو إلا زينب وعمرة وهند ( وهم الكل صح ) ~~الاستثناء وكذا ثلث مالي لزيد إلا ألفا والثلث ألف صح فلا يستحق شيئا إذ ~~الشرط إيهام البقاء لا حقيقته حتى لو طلها ستا إلا أربعا صح ووقع ثنتان ( ~~كما صح استثناء الكيلي والوزني والمعدود الذي لا تتفاوت آحاده كالفلوس ~~والجوز من الدراهم والدنانير ويكون المستثنى القيمة ) استحسانا لثبوتها في ~~الذمة فكانت كالثمنين ( وإن استغرقت ) القيمة ( جميع ما أقر به ) لاستغراقه ~~بغير المساوي ( بخلاف ) له علي ( دينار إلا مائة درهم لاستغراقه بالمساوي ) ~~فيبطل لأنه استثنى الكل بحر # PageV05P605 لكن في الجوهرة وغيرها علي مائة درهم إلا عشرة دنانير ~~وقيمتها مائة أو أكثر لا يلزمه شيء فيحرر ( وإذا استثنى عددين بينهما حرف ~~الشك كان الأقل مخرجا نحو له علي ألف درهم إلا مائة ) درهم ( أو خمسين ) ~~درهما فيلزمه تسعمائة وخمسون على الأصح # بحر ( وإذا كان المستثنى مجهولا ثبت الأكثر نحو له علي مائة ms0724 درهم إلا ~~شيئا أو ) إلا ( قليلا أو ) إلا ( بعضا لزمه أحد وخمسون ) لوقوع الشك في ~~المخرج فيحكم بخروج الأقل ( ولو وصل إقراره بإن شاء الله تعالى ) أو فلان ~~أو علقه بشرط على خطر لا بكائن كإن مت فإنه ينجز PageV05P606 ( بطل إقراره ~~) بقي لو ادعى المشيئة هل يصدق لم أره وقدمنا في الطلاق أن المعتمد لا ~~فليكن الإقرار كذلك لتعلق حق العبد قاله المصنف ( وصح استثناء البيت من ~~الدار لا استثناء البناء ) منهما لدخوله تبعا فكان وصفا واستثناء الوصف لا ~~يجوز ( وإن قال بناؤها لي وعرصتها لك فكما قال ) لأن العرصة هي البقعة لا ~~البناء حتى لو قال وأرضها لك كان له البناء أيضا لدخوله تبعا إلا إذا قال ~~بناؤها لزيد والأرض لعمرو فكما قال ( و ) استثناء ( الخاتم ونخلة البستان ~~وطوق الجارية PageV05P607 كالبناء ) فيما مر ( وإن قال ) مكلف ( له علي ألف ~~من ثمن عبد ما قبضته ) الجملة صفة عبد وقوله ( موصولا ) بإقراره حال منها ~~ذكره في الحاوي فليحفظ ( وعينه ) أي عين العبد وهو في يد المقر له ( فإن ~~سلمه إلى المقر لزمه الألف وإلا لا ) عملا بالصفة ( وإن لم يعين ) العبد ( ~~لزمه ) الألف ( مطلقا ) وصل أم فصل وقوله ما قبضته لغو لأنه رجوع ( كقوله ~~من ثمن خمر أو خنزير أو مقال قمار أو حر أو ميتة أو دم ) فيلزمه مطلقا ( ~~وإن وصل ) لأنه رجوع ( إلا إذا صدقه أو أقام بينة ) فلا يلزمه ( ولو قال له ~~علي ألف درهم حرام أو ربا فهي لازمة مطلقا ) وصل أم فصل لاحتمال حله عند ~~غيره ( ولو قال زورا أو باطلا لزمه إن كذبه المقر له وإلا ) بأن صدقه ( لا ~~) يلزمه ( والإقرار بالبيع تلجئه ) هي أن يلجئك أن يأتي أمرا باطنه على ~~خلاف ظاهره فإنه ( على هذا التفصيل ) إن كذبه لزم البيع وإلا لا ( ولو قال ~~له علي ألف درهم زيوف ) ولم يذكر السبب ( فهي كما قال على الأصح ) بحر ( ~~ولو قال له علي ألف ) من ثمن متاع أو قرض وهي زيوف مثلا لم يصدق مطلقا ms0725 لأنه ~~رجوع ولو قال ( من غصب أو وديعة إلا أنها زيوف أو بنهرجة صدق مطلقا ) وصل ~~أم # # | فصل ( وإن قال ستوقة أو رصاص فإن وصل صدق وإن فصل لا ) # لأنها دراهم مجازا ( وصدق ) بيمينه ( في غصبته ) أو أودعني ( ثوبا إذا ~~جاء بمعيب ) ولا بينة ( و ) صدق ( في له علي ألف ) ولو من ثمن متاع مثلا ( ~~إلا أنه ينقص كذا ) أي الدراهم وزن خمسة ولا وزن سبعة ( متصلا وإن فصل ) ~~بلا ضرورة ( لا ) يصدق لصحة استثناء القدر لا الوصف كالزيافة ( ولو قال ) ~~لآخر ( أخذت منك ألفا وديعة فهلكت في يدي بلا تعد وقال الآخر بل ) أخذتها ~~مني ( غصبا ضمن ) المقر لإقراره بالأخذ وهو سبب الضمان ( وفي ) قوله أنت ( ~~أعطيتنيه وديعة وقال الآخر ) بل ( غصبته ) مني ( لا ) يضمن بل القول له ~~لإنكاره الضمان ( وفي هذا كان وديعة ) أو قرضا لي ( عندك فأخذته ) منك ~~PageV05P608 ( فقال ) المقر له ( بل هو لي أخذه المقر له ) لو قائما وإلا ~~فقيمته لإقراره باليد له ثم بالأخذ منه وهو سبب الضمان ( وصدق من قال آجرت ~~) فلانا ( فرسي ) هذه ( أو ثوبي هذا فركبه أو لبسه ) أو أعرته ثوبي أو ~~أسكنته بيتي ( ورده أو خاط ) فلان ( ثوبي هذا بكذا فقبضته ) منه وقال فلان ~~بل ذلك لي ( فالقول للمقر ) استحسانا لأن اليد في الإجارة ضرورية بخلاف ~~الوديعة ( هذا الألف وديعة فلان لا بل وديعة فلان فالألف للأول وعلى المقر ~~) ألف ( مثله للثاني بخلاف هي لفلان لا بل لفلان ) بلا ذكر إيداع ( حيث لا ~~يجب عليه للثاني شيء ) لأنه لم يقر بإيداعه وهذا ( إن كانت معينة وإن كانت ~~غير معينة لزمه أيضا كقوله غصبت فلانا مائة درهم ومائة دينار وكر حنطة لا ~~بل فلانا لزمه لكل واحد منهما كله وإن كانت بعينها فهي للأول وعليه للثاني ~~مثلها ولو كان المقر له واحدا يلزمه أكثرهما قدرا وأفضلهما وصفا ) نحو له ~~ألف درهم لا بل ألفان أو ألف درهم جياد لا بل زيوف أو عكسه ( ولو قال الدين ~~الذي لي على فلان ) لفلان ( أو ms0726 الوديعة عند فلان هي لفلان فهو إقرار له وحق ~~القبض للمقر و ) لكن ( لو سلم إلى المقر له برىء ) خلاصة # لكنه مخالف لما مر أنه إن أضاف لنفسه كان هبة فيلزم التسليم ولذا قال في ~~الحاوي القدسي ولو لم يسلطه على القبض فإن قال واسمي في كتاب الدين عارية ~~صح وإن لم يقله لم يصح # قال المصنف PageV05P609 هو المذكور في عامة المعتبرات خلافا للخلاصة ~~فتأمل عند الفتوى # # | باب إقرار المريض # يعني مرض الموت وحده مر في طلاق المريض وسيجيء في الوصايا ( إقراره بدين ~~لأجنبي نافذ من كل ماله ) بأثر عمر ولو بعين فكذلك إلا إذا علم تملكه لها ~~في مرضه فيتقيد بالثلث ذكر المصنف PageV05P610 في معينه فليحفظ ( وأخر ~~الإرث عنه ودين الصحة ) مطلقا ( وما لزمه في مرضه بسبب معروف ) ببينة أو ~~بمعانية قاض ( قدم على ما أقر به في مرض موته ولو ) المقر به ( وديعة ) ~~وعند الشافعي الكل سواء ( والسبب المعروف ) ما ليس بتبرع ( كنكاح مشاهد ) ~~إن بمهر المثل أما الزيادة فباطلة وأن جاز النكاح # عناية ( وبيع مشاهد وإتلاف كذلك ) أي مشاهد ( و ) المريض ( ليس له أن ~~يقضي دين بعض الغرماء دون بعض ولو ) كان كذلك ( إعطاء مهر وإيفاء أجرة ) ~~فلا يسلم لهما ( إلا ) في مسألتين ( إذا قضى ما استقرض في مرضه أو نفذ ثمن ~~ما اشترى فيه ) لو بمثل القيمة كما في البرهان ( وقد علم ذلك ) أي ثبت كل ~~منهما ( بالبرهان ) لا بإقراره للتهمة ( بخلاف ) إعطاء المهر ونحوه و ( ما ~~إذا لم يؤد حتى مات فإن البائع أسوة للغرماء ) في الثمن ( إذا لم تكن العين ~~) المبيعة ( في يده ) أي يد البائع فإن كانت كان أولى ( وإذا أقر ) المريض ~~( بدين ثم ) أقر ( بدين تحاصا وصل أو فصل ) للاستواء ولو أقر بدين ثم ~~بوديعة تحاصا وبعكسه الوديعة أولى ( وإبراؤه مديونه وهو مديون غير جائز ) ~~PageV05P611 أي لا يجوز ( إن كان أجنبيا وإن ) كان ( وارثا فلا ) يجوز ( ~~مطلقا ) سواء كان المريض مديونا أو لا للتهمة وحيلة صحته أن يقول لا حق لي ~~عليه ms0727 كما أفاده بقوله ( وقوله لم يكن لي على هذا المطلوب شيء ) يشمل الوارث ~~وغيره ( صحيح قضاء لا ديانة ) فترتفع به مطالبة الدنيا لا مطالبة الآخرة # حاوي # إلا المهر فلا يصح على الصحيح # بزازية أي لظهور أنه عليه غالبا بخلاف إقرار البنت في مرضها بأن الشيء ~~الفلاني ملك أبي أو أمي لا حق لي فيه أو أنه كان عندي عارية فإنه يصح ولا ~~تسمع دعوى زوجها فيه كما بسطه في الأشباه قائلا فاعتنم هذا التحرير فإنه من ~~مفردات كتابي PageV05P612 ( وإن أقر المريض لوارثه ) بمفرده أو مع أجنبي ~~بعين أو دين ( بطل ) خلافا للشافعي رضي الله تعالى عنه # ولنا حديث لا وصية لوارث ولا إقرار له بدين ( إلا أن يصدقه ) بقية ( ~~الورثة ) فلو لم يكن وارث آخر أو أوصى لزوجته أو هي له صحت الوصية وأما ~~غيرهما فيرث الكل فرضا وردا فلا يحتاج لوصية # شرنبلالية # وفي شرحه للوهبانية أقر بوقف ولا وارث له فلو على جهة عامة صح بتصديق ~~السلطان أو نائبه وكذا لو وقف خلافا لما زعمه الطرسوسي فليحفظ ( ولو ) كان ~~ذلك إقرارا ( بقبض دينه أو عصبه أو رهنه ) ونحو ذلك ( عليه ) أي على وارثه ~~أو عبد وارثه أو مكاتبه لا يصح PageV05P613 لوقوعه لمولاه ولو فعله ثم برىء ~~ثم مات جاز كل ذلك لعدم مرض الموت # اختيار # ولو مات المقر له ثم المريض وورثه المقر له من ورثه المريض جاز إقراره ~~كإقراره لللأجنبي # بحر # وسيجيء عن الصيرفية ( بخلاف إقراره ) له أي لوارثه ( بوديعة مستهلكة ) ~~فإنه جائز # وصورته أن يقول كانت عندي وديعة لهذا الوارث فاستهلكتها # جوهرة # والحاصل أن الإقرار للوارث موقوف إلا في ثلاث مذكورة في الأشباه منها ~~إقراره بالأمانات كلها PageV05P614 ومنها النفي كلا حق لي قبل أبي أو أمي ~~وهذه الحيلة في إبراء المريض وإرثه ومنه هذا الشيء الفلاني ملك أبي أو أمي ~~كان عندي عارية وهذا حيث لا قرينة وتمامه فيها فليحفظ فإنه مهم # ( أقر فيه ) أي في مرض موته ( لوارثه يؤمر في الحال بتسليمه إلى الوارث ~~فإذا مات ms0728 يرده ) بزازية # وفي القنية تصرفات المريض نافذة وإنما تنقض بعد الموت ( والعبرة لكونه ~~وارثا وقت الموت لا وقت الإقرار ) فلو أقر لأخيه مثلا ثم ولد له صح الإقرار ~~لعدم إرثه ( إلا إذا صار وارثا ) وقت الموت ( بسبب جديد كالتزويج وعقد ~~الموالاة ) فيجوز كما ذكره بقوله ( فلو أقر لها ) أي لأجنبية ( ثم تزوجها ~~صح بخلاف إقراره لأخيه المحجوب ) بكفر أو ابن ( إذا زال حجبه ) بإسلامه أو ~~بموت الابن فلا يصح لأن إرثه بسبب قديم لا جديد ( وبخلاف الهبة ) لها في ~~مرضه ( والوصية لها ) ثم تزوجها فلا تصح لأن الوصية تمليك بعد الموت وهي ~~حينئذ وارثة ( أقر فيه أنه كان له على ابنته الميتة عشرة دراهم قد ~~استوفيتها وله ) أي للمقر ( ابن ينكر ذلك صح إقراره ) لأن الميت ليس بوارث ~~( كما لو أقر لا مرأته في مرض موته بدين ثم ماتت قبله وترك ) منها ( وارثا ~~) صح الإقرار ( وقيل لا ) PageV05P615 قائله بديع الدين # صيرفية # ولو أقر فيه لوارثه ولأجنبي بدين لم يصح خلافا لمحمد # عمادية ( وإن أقر لأجنبي ) مجهول نسبه ( ثم أقر ببنوته ) وصدقه وهو من ~~أهل التصديق ( ثبت نسبه ) مستندا لوقت العلوق ( و ) إذا ثبت ( بطل إقراره ) ~~لما مر ولو لم يثبت بأن كذبه أو عرف نسبه صح الإقرار لعدم ثبوت النسب # شرنبلالية معزيا للينابيع ( ولو أقر لمن طلقها ثلاثا ) يعني بائنا ( فيه ~~) أي في مرض موته ( فلها الأقل من الإرث والدين ) ويدفع لها ذلك بحكم ~~الإقرار لا بحكم الإرث حتى لا تصير شريكة في أعيان التركة # شرنبلالية ( وهذا إذا ) كانت في العدة و ( طلقها بسؤالها ) فإذا مضت ~~العدة جاز لعدم التهمة # عزمية ( وإن طلقها بلا سؤالها فلها الميراث بالغا ما بلغ ولا يصح الإقرار ~~لها ) لأنها وارثه إذ هو فار وأهمله أكثر المشايخ لظهوره من كتاب الطلاف ( ~~وإن أقر لغلام مجهول ) النسب في مولده أو في بلد هو في فيها وهما في السن ~~بحيث ( يولد مثله لمثله إنه ابنه وصدقه الغلام ) لو مميزا وإلا لم يحتج ~~لتصديقه كما مر وحينئذ ( ثبت ms0729 نسبه ولو المقر ( مريضا و ) إذا ثبت ( شارك ) ~~الغلام ( الورثة ) فإن انتفت هذه الشروط يؤاخذ المقر من حيث استحقاق المال ~~كما لو أقر بأخوة غيره كما مر PageV05P616 عن الينابيع # كذا في الشرنبلالية فيحرر عند الفتوى ( و ) الرجل ( صح إقراره ) أي ~~المريض ( بالولد والوالدين ) قال في البرهان وإن عليا قال المقدسي وفيه نظر ~~لقول الزيلعي ولو أقر بالجد وابن الابن لا يصح لأن فيه حمل النسب على الغير ~~( بالشروط ) الثلاثة ( المتقدمة ) في الابن ( و ) صح ( بالزوجة بشرط خلوها ~~عن زوج وعدته وخلوه ) أي المقر ( عن أختها ) مثلا ( وأربع سواها و ) صح ( ~~بالولي ) من جهة العتاقة ( وإن لم يكن ولاؤه ثابتا من جهة غيره ) أي غير ~~المقر ( و ) المرأة صح ( إقرارها بالوالدين والزوج والمولى ) الأصل أن ~~إقرار الإنسان على نفسه حجة لا على غيره # قلت وما ذكره من صحة الإقرار بالأم كالأب هو المشهور الذي عليه الجمهور ~~وقد ذكر الإمام العتابي في فرائضه أن الإقرار بالأم لا يصح وكذا في ضوء ~~السراج لأن النسب للآباء لا للأمهات وفيه حمل الزوجية على الغير فلا يصح ا ~~ه # ولكن الحق صحته بجامع الأصالة فكانت كالأب فليحفظ ( و ) كذا صح ( بالولد ~~إن شهدت ) أمرأة ولو ( قابلة ) بتعيين الولد أما النسب فبالفراش # شمني # ولو معتدة جحدت ولادتها فبحجة تامة كما مر في باب ثبوت النسب ( أو صدقها ~~الزوج إن كان ) لها زوج ( أو كانت معتدة ) منه ( و ) صح ( مطلقا ~~PageV05P617 إن لم تكن كذلك ) أي مزوجة ولا معتدة ( أو كانت ) مزوجة ( ~~وادعت أنه من غيره ) فصار كما لو ادعاه منها لم يصدق في حقها إلا بتصديقها # قلت بقي لو لم يعرف لها زوج غيره لم أره فيحرر ( ولا بد من تصديق هؤلاء ~~إلا في الولد إذا كان لا يعبر عن نفسه ) لما مر أنه حينئذ كالمتاع ( ولو ~~كان المقر له عبد الغير اشترط تصديق مولاه ) لأن الحق له ( وصح التصديق ) ~~من المقر له ( بعد موت المقر ) لبقاء النسب والعدة بعد الموت ( إلا تصديق ~~الزوج بموتها ) مقرة لانقطاع ms0730 النكاح بموتها ولهذا ليس له غسلها بخلاف عكسه ~~( ولو أقر ) رجل ( بنسب ) فيه تحميل ( على غيره ) لم يقل من غير ولادكما في ~~الدرر لفساده بالجد وابن الابن كما قال ( كالأخ والعم والجد وابن الابن لا ~~يصح ) الإقرار ( في حق غيره ) إلا ببرهان ومنه إقرار اثنين كما مر في باب ~~ثبوت النسب فليحفظ وكذا لو صدقه المقر عليه أو الورثة وهم من أهل التصديق ( ~~ويصح في حق نفسه حتى يلزمه ) أي المقر ( الأحكام من النفقة والحضانة والإرث ~~إذا تصادقا عليه ) أي على ذلك الإقرار لأن إقرارهما حجة عليهما ( فإن لم ~~يكن له ) أي لهذا المقر ( وارث غير مطلقا ) لا قريبا كذوي الأرحام ولا ~~بعيدا كمولى الموالاة # عيني وغيره ( ورثه وإلا لا ) لأن نسبه لم يثبت فلا يزاحم الوارث المعروف ~~والمراد غير الزوجين لأن وجودهما غير مانع # قاله ابن الكمال # ثم للمقر أن يرجع عن إقراره لأنه وصية من وجه # زيلعي أي وإن صدقه المقر له كما في البدائع لكن نقل المصنف عن شروح ~~السراجية أن بالتصديق يثبت النسب فلا ينفع الرجوع فليحرر PageV05P618 عند ~~الفتوى ( ومن مات أبوه فأقر بأخ شاركه في الإرث ) فيستحق نصف نصيب المقر ( ~~ولم يثبت نسبه ) لما تقرر أن إقراره مقبول في حق نفسه فقط # قلت بقي لو أقر الأخ بابن هل يصح قال الشافعية لا لأن ما أدى وجوده إلى ~~نفيه انتفى من أصله ولم أره لأئمتنا صريحا وظاهر كلامهم نعم فليراجع ( وإن ~~ترك ) شخص ( ابنين وله على آخر مائة فأقر أحدهما بقبض أبيه خمسين منها فلا ~~شيء للمقر ) PageV05P619 لأن إقراره ينصرف إلى نصيبه ( وللآخر خمسون ) بعد ~~حلفه أنه لا يعلم أن أباه قبض شطر المائة قاله الأكمل # قلت وكذا الحكم لو أقر أن أباه قبض كل الدين لكنه هنا يحلف لحق الغريم # زيلعي # # | فصل في مسائل شتى # ( أقرت الحرة المكلفة بدين ) لآخر ( فكذبها زوجها صح ) إقرارها ( في حقه ~~أيضا ) عند أبي حنيفة ( فتحبس ) المقرة ( وتلازم ) وإن تضرر الزوج وهذه ~~إحدى المسائل الست الخارجة من قاعدة الإقرار ms0731 حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى ~~إلى غيره وهي في الأشباه # وينبغي أن يخرج أيضا من كان في إجارة غيره فأقر لآخر بدين فإن له حبسه ~~وإن تضرر المستأجر وهي واقعة الفتوى ولم نرها صريحة ( وعندهما لا ) تصدق في ~~حق الزوج فلا تحبس ولا تلازم # درر # قلت وينبغي أن يعول على قولهما إفتاء وقضاء لأن الغالب أن الأب يعلمها ~~الإقرار له أو لبعض أقاربها ليتوصل بذلك إلى منعها بالحبس عنده عن زوجها ~~كما وقفت عليه مرارا حين ابتليت بالقضاء # كذا ذكره المصنف # PageV05P620 ( مجهولة النسب أقرت بالرق لإنسان ) وصدقها المقر له ( ولها ~~زوج وأولاد منه ) أي الزوج ( وكذبها ) زوجها ( صح في حقها خاصة ) فولد علق ~~بعد الإقرار رقيق خلافا لمحمد ( لا ) في ( حقه ) يرد عليه انتقاض طلاقها ~~كما حققه في الشرنبلالية ( وحق الأولاد ) وفرع على حقه بقوله ( فلا يبطل ~~النكاح ) وعلى حق الأولاد بقوله ( وأولاد حصلت قبل الإقرار وما في بطنها ~~وقته أحرار ) لحصولهم قبل إقرارها بالرق # ( مجهول النسب حرر عبده ثم أقر بالرق لإنسان وصدقه ) المقر له ( صح ) ~~إقراره ( في حقه ) فقط ( دون إبطال العتق فإن مات العتيق يرثه وارثه إن كان ~~) له وارث يستغرق التركة ( وإلا فيرث ) الكل أو الباقي # كافي وشرنبلالية ( المقر له فإن مات المقر ثم العتيق فإرثه لعصبة المقر ) ~~ولو جنى هذا العتيق سعى في جنايته لأنه لا عاقلة له ولو جنى عليه يجب أرض ~~العبد وهو كالملوك في الشهادة لأن حريته بالظاهر وهو يصلح للدفع لا ~~لاستحقاق # ( قال ) رجل لآخر ( لي عليك ألف فقال ) في جوابه ( الصدق أو الحق أو ~~اليقين أو نكر ) كقوله حقا ونحوه ( أو كرر لفظ الحق أو الصدق ) كقوله الحق ~~الحق أو حقا حقا PageV05P621 ( ونحوه أو قرن بها البر ) كقوله البر حق أو ~~الحق بر الخ ( فإقرار ولو قال الحق حق أو الصدق صدق أو اليقين يقين لا ) ~~يكون إقرارا لأنه كلام تام بخلاف ما مر لأنه لا يصلح للابتداء فجعل جوابا ~~فكأنه قال ادعيت الحق الخ # ( قال لأمته يا سارقة ms0732 يا زانية يا مجنونة يا آبقة أو قال هذه السارقة ~~فعلت كذا وباعها فوجد بها واحد منها ) أي من هذه العيوب ( لا ترد به ) لأنه ~~نداء أو شتيمة لا إخبار ( بخلاف هذه سارقة أو هذه آبقة أو هذه زانية أو هذه ~~مجنونة ) حيث ترد بإحداهما لأنه إخبار وهو لتحقيق الوصف ( وبخلاف يا طالق ~~أو هذه المطلقة فعلت كذا ) حيث تطلق امرأته لتمكنه من إثباته شرعا فجعل ~~إيجابا ليكون صادقا بخلاف الأول # درر ( إقرار السكران بطريق محظور ) أي ممنوع محرم ( صحيح ) في كل حق فلو ~~أقر بقود أقيم عليه الحد في سكره وفي السرقة يضمن المسروق كما بسطه سعدي ~~أفندي في باب حد الشرب ( إلا في ) ما يقبل الرجوع كالردة و ( حد الزنا وشرب ~~الخمر وإن ) سكر ( بطريق مباح ) كشربه مكرها ( لا ) يعتبر بل هو كالإغماء ~~إلا في سقوط القضاء # وتمامه في احكامات الأشباه ( المقر له إذا كذب المقر بطل إقراره ) لما ~~تقرر أنه يرتد بالرد ( إلا في ) ست على ما هنا تبعا للأشباه ( الإقرار ~~بالحرية والنسب وولاء العتاقة والوقف ) في الإسعاف لو وقف على رجل فقبله ثم ~~رده لم يرتد وإن رده قبل القبول ارتد ( والطلاق والرق ) فكلها لا ترتد ~~ويزيد الميراث # بزازية # والنكاح كما في متفرقات PageV05P622 قضاء البحر وتمامه ثمة واستثنى ثمة ~~مسألتين من الإبراء وهما إبراء الكفيل لا يرتد وإبراء المديون بعد قوله أو ~~أبرئني فأبرأه لا يرتد فالمستثنى عشرة فلتحفظ # وفي وكالة الوهبانية ومتى صدقه فيها ثم رده لا يرتد بالرد # وهل يشترط لصحة الرد مجلس الإبراء خلاف والضابط أن ما فيه تمليك مال من ~~وجه يقبل الرد وإلا فلا كإبطال شفعة وطلاق وعتاق لا يقبل الرد وهذا ضابط ~~جيد فليحفظ ( صالح أحد الورثة وأبرأه إبراء عاما ) أو قال لم يبق لي حق من ~~تركة أبي عند الوصي أو قبضت الجميع ونحوه ذلك ( ثم ظهر في ) يد وصيه من ( ~~التركة شيء لم يكن وقت الصلح ) وتحققه ( تسمع دعوى حصته منه على الأصح ) ~~صلح # البزازية # ولا تناقض لحمل ms0733 قوله لم يبق لي حق أي مما قبضته على أن الإبراء ~~PageV05P623 @ 625 عن الأعيان باطل وحينئذ فالوجه عدم صحة البراءة كما ~~أفاده ابن الشحنة واعتمده الشرنبلالي وسنحققه في الصلح # ( أقر ) رجل بمال في صك وأشهد عليه به ( ثم ادعى أن بعض هذا المال ) ~~المقر به ( قرض وبعضه ربا عليه فإن أقام على ذلك بينة تقبل ) وإن كان ~~متناقضا لأنا نعلم أنه مضطر إلى هذا الإقرار # شرح وهبانية # قلت وحرر شارحها الشرنبلالي إنه لا يفتى بهذا الفرع لأنه لا عذر لمن أقر ~~غايته أن يقال بأنه يحلف المقر له على قول أبي يوسف المختار للفتوى في هذه ~~ونحوها ا ه # قلت وبه جزم المصنف فيمن أقر فتدبر # ( أقر بعد الدخول ) من هنا إلى كتاب الصلح ثابت في نسخ المتن ساقط من نسخ ~~الشرح ( إنه طلقها قبل الدخول لزمه مهر ) بالدخول ( ونصف ) بالإقرار # ( أقر المشروط له الريع ) أو بعضه ( إنه ) أي ريع الوقف ( يستحقه فلان ~~دونه صح ) وسقط حقه ولو كتاب PageV05P625 الوقف بخلافه ( ولو جعله لغيره أو ~~أسقطه ) لا لأحد ( لم يصح ) وكذا المشروط ( له النظر على هذا ) كما مر في ~~الوقف وذكره في الأشباه ثمة وهنا وفي الساقط لا يعود فراجعه ( القصص ~~المرفوعة إلى القاضي لا يؤاخذ رافعها بما كان فيها من إقرار وتناقض ) لما ~~قدمنا في القضاء أنه لا يؤاخذ بما فيها ( إلا إذا ) أقر بلفظه صريحا ( قال ~~له على ألف في علمي أو فيما أعلم أو أحسب أو أظن لا شيء عليه ) خلافا ~~للثاني في الأول قلنا هي للشك عرفا # نعم لو قال قد علمت لزمه اتفاقا ( قال غصبنا ألفا ) من فلان ( ثم قال كنا ~~عشرة أنفس ) مثلا ( وادعى الغاصب ) كذا في نسخ المتن وقد علمت سقوط ذلك من ~~نسخ الشرح وصوابه وادعى الطالب كما عبر به في المجمع # وقال شراحه أي المغصوب منه ( إنه هو وحده ) عصبها ( لزمه الألف كلها ) ~~وألزمه زفر بعشرها # قلنا هذا الضمير يستعمل في الواحد والظاهر أنه يخبر بفعله دون غيره فيكون ~~قوله كنا ms0734 عشرة رجوعا فلا يصح # نعم لو قال غصبناه كلنا صح اتفاقا لأنه لا يستعمل في الواحد # ( قال ) رجل ( أوصى أبي بثلث ماله لزيد بل لعمرو بل لبكر فالثلث للأول ~~وليس لغيره شيء ) وقال زفر لكل ثلثه وليس للابن شيء # قلنا نفاذ الوصية في الثلث وقد أقر به للأول فاستحقه فلم يصح رجوعه بعد ~~ذلك للثاني بها بخلاف الدين لنفاذه من الكل # الكل من المجمع # فروع أقر بشيء ثم ادعى الخطأ لم يقبل إلا إذا أقر بالطلاق بناء على إفتاء ~~المفتي ثم تبين عدم الوقوع لم يقع يعني ديانة # قنية # PageV05P626 إقرار المكره باطل إلا إذا أقر السارق مكرها فأفتى بعضهم ~~بصحته # ظهيرية # الإقرار بشيء محال وبالدين بعد الإبراء منه باطل ولو بمهر بعد هبتها له ~~على الأشبه # نعم لو ادعى دينا بسبب حادث بعد الإبراء العام وإنه أقر به يلزمه # ذكره في المصنف في فتاويه # قلت ومفاده أنه لو أقر ببقاء الدين أيضا فحكمه كالأول وهي واقعة الفتوى ~~فتأمل # الفعل في المرض أحط من فعل الصحة إلا في مسألة اسناد الناظر لغيره بلا ~~شرط فإنه صحيح في المرض لا في الصحة # تتمة # وتمامه في الأشباه # وفي الوهبانية PageV05P627 أقر بمهر المثل في ضعف موته فبينة الإيهاب من ~~قبل تهدر وإسناد بيع فيه للصحة قبلن وفي القبض من ثلث التراث يقدر وليس بلا ~~تشهد مقرا نعده ولو قال لا تخبر فخلف يسطر ومن قال ملكي ذا الذي كان منشأ ~~ومن قال هذا ملك ذا فهو مظهر ومن قال لا دعوى لي اليوم عند ذا فما يدعى من ~~بعد منها فمنكر كتاب لصلح مناسبته أن إنكار المقر سبب للخصومة المستدعية ~~للصلح ( هو ) لغة اسم من المصالحة # وشرعا ( عقد يرفع النزاع ) ويقطع الخصومة # ( وركنه الإيجاب ) مطلقا ( والقبول ) فيما يتعين أما فيما لا يتعين ~~كالدراهم فيتم بلا قبول # عناية # وسيجيء # ( وشرطه العقل ) لا البلوغ والحرية ( فصح من صبي مأذون إن عري ) صلحه ( ~~عن ضرر بين و ) صح ( من عبد مأذون ومكاتب ) لو فيه نفع ( و ) شرطه ms0735 أيضا ( ~~كون المصالح عليه معلوما إن كان يحتاج PageV05P628 إلى قبضه و ) كون ( ~~المصالح عنه حقا يجوز الاعتياض عنه ولو ) كان ( غير مال كالقصاص والتعزير ~~معلوما كان ) المصالح عنه ( أو مجهولا لا ) يصح ( لو ) المصالح عنه ( مما ~~لا يجوز الاعتياض عنه ) وبينه بقوله ( كحق شفعة وحد قذف وكفالة بنفس ) ~~ويبطل به الأول والثالث وكذا الثاني لو قبل الرقع للحاكم لا حد زنا وشرب ~~مطلقا ( وطلب الصلح كاف عن القبول من المدعى عليه إن كان المدعى به مما لا ~~يتعين بالتعين ) كالدراهم والدنانير وطلب الصلح على ذلك لأنه إسقاط للبعض ~~وهو يتم بالمسقط ( وإن كان مما يتعين بالتعيين فلا بد من قبول المدعى عليه ~~) لأنه كالبيع # بحر ( وحكمه وقوع البراءة عن الدعوى ووقوع الملك في مصالح عليه ) وعنه لو ~~مقرا أو هو صحيح مع إقرار أو سكوت أو إنكار فالأول حكمه ( كبيع إن وقع عن ~~مال بمال ) PageV05P629 وحينئذ ( فتجري فيه ) أحكام البيع ك ( الشفعة والرد ~~بعيب وخيار رؤية وشرط ويفسده جهالة البدل المصالح عليه لا جهالة ) المصالح ~~عنه لأنه يسقط وتشترط القدرة على تسليم البدل ( وما استحق من المدعي ) أي ~~المصالح عنه ( يرد المدعي حصته على العوض ) أي البدل إن كلا فكلا أو بعضا ~~فبعضا ( وما استحق من البدل يرجع ) المدعي ( وبحصته من المدعى ) كما ذكرنا ~~لأنه معاوضة وهذا حكمها ( و ) حكمه ( كإجارة ) إن وقع ( الصلح ) عن مال ( ~~بمنفعة ) كخدمة عبد وسكنى دار ( فشرط التوقيت فيه ) إن احتيج إليه وإلا لا ~~كصبغ ثوب ( ويبطل بموت أحدهما وبهلاك المحل في المدة ) وكذا لو وقع عن ~~منفعة بمال أو بمنفعة عن جنس آخر # ابن كمال # لأنه حكم الإجارة ( والأخيران ) أي لصلح بسكوت أو إنكار ( معاوضة في حق ~~المدعي وفداء وقطع نزاع في حق الآخر ) وحينئذ ( فلا شفعة في صلح عن دار مع ~~أحدهما ) أي مع سكوت أو إنكار لكن للشفيع أن يقوم مقام المدعي فيدلي بحجته ~~فإن كان للمدعي بينه أقامها الشفيع عليه وأخذ الدار بالشفعة لأن بإقامة ~~الحجة تبين أن الصلح كان في ms0736 معنى البيع وكذا لو لم يكن له بينة فحلف المدعي ~~عليه فنكل # شرنبلالية ( وتجب في صلح ) PageV05P630 وقع ( عليها بأحدهما ) أو بإقرار ~~لأن المدعي يأخذها عن المال فيؤاخذ بزعمه ( وما استحق من المدعى رد المدعي ~~حصته من العوض ورجع بالخصومة فيه ) فيخاصم المستحق لخلو العوض عن الغرض ( ~~وما استحق من البدل رجع إلى الدعوى في كله أو بعضه ) هذا إذا لم يقع الصلح ~~بلفظ البيع فإن وقع به رجع بالمدعي نفسه لا بالدعوى لأن إقدامه على ~~المبايعة إقرار بالملكية # عيني وغيره ( وهلاك البدل ) كلا أو بعضا ( قبل التسليم له ) أي للمدعي ( ~~كاستحقاقه ) كذلك ( في الفصلين ) أي مع إقرار أو سكوت وإنكار وهذا لو البدل ~~مما يتعين وإلا لم يبطل بل يرجع بمثله # عيني ( صالح عن ) كذا نسخ المتن والشرح وصوابه على ( بعض ما يدعيه ) أي ~~عين يدعيها لجوازه في الدين كما سيجيء فلو ادعى عليه دارا فصالحه على بيت ~~معلوم منها فلو من غيرها صح # قهستاني ( لم يصح ) لأن ما قبضه من عين حقه وإبراء عن الباقي والإبراء عن ~~الأعيان باطل # قهستاني # وحيلة صحته ما ذكره بقوله ( إلا بزيادة شيء ) آخر كثوب ودرهم ( في البدل ~~) فيصير ذلك عوضا عن حقه فيما بقي ( أو ) يلحق به ( الإبراء عن دعوى الباقي ~~) PageV05P631 لكن ظاهر الرواية الصحة مطلقا # شرنبلالية # ومشى عليه في الاختيار وعزاه في العزمية للبزازية وفي الجلالية لشيخ ~~الإسلام وجعل ما في المتن رواية ابن سماعة وقولهم الإبراء عن الأعيان باطل ~~معناه بطل الإبراء عن دعوى الأعيان ولم يصر ملكا للمدعى عليه ولذا لو ظفر ~~بتلك الأعيان حل له أخذها لكن لا تسمع دعواه في الحكم وأما الصلح على بعض ~~الدين فيصبح ويبرأ عن دعوى الباقي أي قضاء لا ديانة فلذا لو ظفر به أخذه # قهستاني # وتمامه في أحكام الدين من الأشباه وقد حققته في شرح الملتقى # PageV05P632 ( وصح ) الصلح ( عن دعوى المال مطلقا ) ولو بإقرار أو بمنفعة ~~( و ) عن دعوى ( المنفعة ) ولو بمنفعة عن جنس آخر ( و ) عن دعوى ( الرق ~~وكان عتقا على ms0737 مال ) ويثبت الولاء لو بإقرار وإلا لا إلا ببينة # درر # قلت ولا يعود بالبينة رقيقا وكذا في كل موضع أقام بينة بعد الصلح لا ~~يستحق المدعي لأنه بأخذ البدل باختياره نزل بائعا فليحفظ ( و ) عن دعوى ~~الزوج ( النكاح ) على غير مزوجة ( وكان خلعا ) ولا يطيب لو مبطلا ويحل لها ~~التزوج لعدم الدخول ولو ادعته المرأة فصالحها لم يصح # وقاية ونقاية ودرر وملتقى # وصححه في المجتبى والاختيار وصحح الصحة في درر البحار ( وإن قتل العبد ~~المأذون له رجلا عمدا لم يجز صلحه عن نفسه ) لأنه ليس من تجارته فلم يلزم ~~المولى لكن يسقط به القود ويؤاخذ بالبدل بعد عتقه PageV05P633 ( وإن قتل ~~عبد له ) أي للمأذون ( رجلا عمدا وصالحه ) المأذون ( عنه جاز ) لأنه من ~~تجارته والمكاتب كالحر ( والصلح عن المغصوب الهالك على أكثر من قيمته قبل ~~القضاء بالقيمة جائز ) كصلحه بعرض ( فلا تقبل بينة الغاصب بعده ) أي الصلح ~~على ( أن قيمته أقل مما صالح عليه ) ولا رجوع للغاصب على المغصوب منه بشيء ~~( لو تصادقا بعده أنها أقل ) بحر # ( ولو أعتق موسر عبدا مشتركا فصالح ) الموسر ( الشريك على أكثر من نصف ~~قيمته لا يجوز ) لأنه مقدر شرعا فبطل الفضل اتفاقا ( كالصلح في ) المسألة ( ~~الأولى ) على أكثر من قيمة المغصوب ( بعد القضاء بالقيمة ) فإنه لا يجوز ~~لأن تقدير القاضي كالشارع ( وكذا لو صالح بعرض صح وإن كانت القيمة أكثر من ~~قيمة مغصوب تلف ) لعدم الربا ( و ) صح ( في ) الجناية ( العمد ) مطلقا ولو ~~في نفس مع إقرار ( بأكثر من الدابة والأرش ) أو بأقل لعدم الربا وفي الخطأ ~~كذلك لا تصح الزيادة لأن الدية في الخطأ مقدرة حتى لو صالح بغير مقاديرها ~~صح PageV05P634 كيفما كان بشرط المجلس لئلا يكون دينا بدين وتعيين القاضي ~~أحدهما يصير غيره كجنس آخر ولو صالح على خمر فسد فتلزم الدية في الخطأ ~~ويسقط القود لعدم ما يرجع إليه # اختيار ( وكل ) زيد عمرا ( بالصلح عن دم عمد أو على بعض دين يدعيه ) على ~~آخر من مكيل وموزون ( لزم بدله الموكل لأنه إسقاط ms0738 فكان الوكيل سفيرا إلا أن ~~يضمنه الوكيل ) فيؤاخذ بضمانه ( كما لو وقع الصلح ) من الوكيل ( عن مال ~~بمال عن إقرار ) فيلزم الوكيل لأنه حينئذ كبيع ( أما إذا كان عن إنكار لا ) ~~يلزم الوكيل مطلقا # بحر ودرر ( صالح عنه ) فضولي ( بلا أمر صح إن ضمن المال أو أضاف ) الصلح ~~( إلى ماله أو قال على هذا أو كذا وسلم ) المال صح وصار متبرعا في الكل إلا ~~إذا ضمن بأمره # عزمي زاده ( وإلا ) يسلم في الصورة الرابعة PageV05P635 ( فهو موقوف فإن ~~أجازه المدعى عليه جاز ولزمه ) البدل ( وإلا بطل والخلع في جميع ما ذكرنا ~~من الأحكام ) الخمسة ( كالصلح # ادعى وقفية دار ولا بينة له فصالحه المنكر لقطع الخصومة جاز وطاب له ) ~~البدل ( لو صادقا في دعواه وقيل ) قائله صاحب الأجناس ( لا ) يطيب لأنه بيع ~~معنى وبيع الوقف لا يصح ( كل صلح بعد صلح فالثاني باطل وكذا ) النكاح بعد ~~النكاح والحوالة بعد الحوالة و ( الصلح بعد الشراء ) والأصل إن كل عقد أعيد ~~فالثاني باطل إلا في ثلاث مذكورة في بيوع الأشباه الكفالة والشراء والإجارة ~~فلتراجع ( أقام ) المدعى عليه ( بينة بعد الصلح عن إنكار أن المدعي قال ~~قبله ) قبل الصلح ( ليس قبل فلان حق فالصلح ماض ) على الصحة # ( ولو قال ) المدعي ( بعده ما كان لي قبله ) قبل المدعى عليه ( حق بطل ) ~~الصلح # بحر # قال المصنف وهو مقيد PageV05P636 لإطلاق العمادية ثم نقل عن دعوى الزازية ~~أنه لو ادعى الملك بجهة أخرى لم يبطل فيحرر ( والصلح عن الدعوى الفاسدة يصح ~~وعن الباطلة لا ) والفاسدة ما يمكن تصحيحها # بحر وحرر في الأشباه أن الصلح عن إنكار بعد دعوى فاسدة فاسدا لا في دعوى ~~بمجهول فجائز فليحفظ ( وقيل اشتراط صحة الدعوى لصحة الصلح غير صحيح مطلقا ) ~~فيصح الصلح مع بطلان الدعوى كما اعتمده صدر الشريعة آخر الباب وأقره ابن ~~الكمال وغيره في باب الاستحقاق كما مر فراجعه ( وصح الصلح عن دعوى حق الشرب ~~PageV05P637 وحق الشفعة وحق وضع الجذوع على الأصح ) الأصل أنه متى توجهت ~~اليمين نحو الشخص في أي حق ms0739 كان فافتدى اليمين بدراهم جاز حتى في دعوى ~~التعزير # مجتبى # بخلاف دعوى حد ونسب # درر ( الصلح إن كان بمعنى المعاوضة ) بأن كان دينار بعين ( ينتقض بنقضهما ~~) أي بفسخ المتصالحين ( وإن كان لا بمعناها ) أي المعاوضة بل استيفاء البعض ~~وإسقاط البعض ( فلا ) تصح إقالته ولا نقضه لأن الساقط لا يعود # فنية وصيرفية # فليحفظ # ( ولو صالح عن دعوى دار على سكنى بيت منها أبدا أو صالح على دراهم إلى ~~الحصاد أو صالح مع المودع بغير دعوى الهلاك لم يصح الصلح ) في الصور الثلاث # سراجية # قيد بعدم دعوى الهلاك لأنه لو ادعاه وصالحه قبل اليمين صح به يفتى # خانية ( ويصح ) الصلح ( بعد حلف المدعى عليه دفعا للنزاع ) PageV05P638 ~~بإقامة البينة ولو برهن المدعي بعده على أصل الدعوى لم تقبل إلا في الوصي ~~عن مال اليتيم على إنكار إذا صالح على بعضه ثم وجد البينة فإنها تقبل ولو ~~بلغ الصبي فأقامها تقبل ولو طالب يمينه لا يحلف # أشباه ( وقيل لا ) جزم بالأولى في الأشباه وبالثاني في السراجية وحكاهما ~~في القنية مقدما للأول ( طلب الصلح والإبراء عن الدعوى لا يكون إقرارا ) ~~الدعوى عند المتقدمين وخالفهم المتأخرون والأول أصح # بزازية ( بخلاف طلب الصلح ) عن المال ( والإبراء عن المال ) فإنه إقرار # أشباه ( صالح عن عيب ) أو دين ( وظهر عدمه ) أو زال العيب ( بطل الصلح ) ~~ويرد ما أخذه # أشباه ودرر # # | فصل في دعوى الدين # ( الصلح الواقع على بعض جنس ما له عليه ) من دين أ غصب ( أخذ لبعض حقه ~~وحط لباقية لا معاوضة للربا ) وحينئذ ( فصح الصلح بلا اشتراط قبض بدله عن ~~ألف حال على مائة حالة أو على ألف مؤجل وعن ألف جياد على مائة زيوف ولا يصح ~~عن دراهم على دنانير مؤجلة ) لعدم الجنس فكان صرفا فلم يجز نسيئة ~~PageV05P639 ( أو عن ألف مؤجل على نصفه حالا ) إلا في صلح المولى مكاتبه ~~فيجوز # زيلعي ( أو عن ألف سود على نصفه بيضا ) والأصل أن الإحسان إن وجد من ~~الدائن فإسقاط وإن منهما فمعاوضة ( قال ) لغريمه ( أد إلي خمسمائة غدا ms0740 من ~~ألف لي عليك على أنك بريء من ) النصف ( الباقي فقبل ) وأدى فيه ( برىء وإن ~~لم يؤد ذلك في الغد عاد دينه ) كما كان لفوات التقييد بالشرط ووجوهمها خمسة ~~أحدها هذا # ( و ) الثاني ( إن لم يؤقت ) بالغد ( لم يعد ) لأنه إبراء مطلق # ( و ) الثالث ( كذا لو صالحه من دينه على نصفه يدفعه إليه غدا وهو بريء ~~مما فضل على أنه إن لم يدفعه غدا فالكل عليه كان الأمر ) كالوجه الأول ( ~~كما قال ) لأنه صرح بالتقييد # والرابع ( فإن أبرأه عن نصفه على أن يعطيه ما بقي غدا فهو بريء أدى ~~الباقي ) في ( الغد أو لا ) لبداءته بالإبراء لا بالأداء # ( و ) الخامس ( لو علق بصريح الشرط كإن أديت إلي ) كذا ( أو إذا أو متى ~~لا يصح ) الإبراء لما تقرر أن تعليقه بالشرط صريحا باطل لأنه تمليك من وجه ~~( وإن قال ) المديون ( لآخر سرا لا أقر لك بمالك حتى تؤخره عني أو تحط ) ~~عني ( ففعل ) الدائن التأخير أو الحط ( صح ) لأنه ليس بمكره عليه # ( ولو أعلن ما قاله سرا أخذ منه الكل للحال ) ولو ادعى ألفا وجحد فقال ~~أقرر لي بها على أن أحط منها مائة جاز بخلاف على أن أعطيك مائة لأنها رشوة ~~ولو قال إن أقررت لي حططت لك منها مائة فأقر صح الإقرار لا الحط # مجتبى ( الدين المشترك ) بسبب متحد كثمن مبيع بيع PageV05P640 صفقه واحدة ~~أو دين موروث أو قيمة مستهلك مشترك ( إذا قبض أحدهما شيئا منه شاركه الآخر ~~فيه ) إن شاء أو اتبع الغريم كما يأتي وحينئذ ( فلو صالح أحدهما عن نصيبه ~~على ثوب ) أي خلاف جنس الدين ( أخذ الشريك الآخر نصفه إلا أن يضمن ) له ( ~~ربع ) أصل ( الدين ) فلا حق له في الثوب ( ولو لم يصالح بل اشترى بنصفه ~~شيئا ضمنه ) شريكه ( الربع ) لقبضه النصف بالمقاصة ( أو اتبع غريمه ) في ~~جميع ما أمر لبقاء حقه في ذمته # ( وإذا أبرأ أحد الشريكين الغريم عن نصيبه لا يرجع ) لأنه إتلاف لا قبض ( ~~وكذا ) الحكم ( إن ) كان للمديون على أحدهما دين ms0741 قبل وجوب دينهما عليه حتى ~~( وقعت المقاصة بدينه السابق ) لأنه قاض لا قابض ( ولو أبرأ ) الشريك ~~المديون ( عن البعض قسم الباقي على سهامه ) ومثله المقاصة ولو أجل نصيبه صح ~~عند الثاني والغصب والاستئجار بنصيبه قبض لا التزوج والصلح عن جناية عمد ~~وحيلة اختصاصه بما قبض أن يهبه الغريم PageV05P641 قدر دينه ثم يبرئه أو ~~يبيعه به كفا من تمر مثلا ثم يبرئه ملتقط وغيره # ومرت في الشركة # ( صالح أحد ربي السلم عن نصيبه على ما دفع من رأس المال فإن أجازه الشريك ~~) الآخر ( نفذ عليهما وإن رده رد ) لأن فيه قسمة الدين قبل قبضه وأنه باطل # نعم لو كان شريكي مفاوضة جاز مطلقا # بحر # # | فصل في التخارج # ( أخرجت الورثة أحدهم عن ) التركة وهي ( عرض أو ) هي ( عقار بمال ) أعطاه ~~له ( أو ) أخرجوه ( عن ) تركة هي ( ذهب بفضة ) دفعوها له ( أو ) على العكس ~~أو عن نقدين بهما ( صح ) في الكل صرفا للجنس بخلاف نسبه ( قل ) ما أعطوه ( ~~أو كثر ) لكن بشرط التقابض فيما هو صرف ( وفي ) إخراجه عن ( نقدين ) وغيرها ~~بأحد النقدين لا يصح ( إلا أن يكون ما أعطى له أكثر من حصته من ذلك الجنس ) ~~تحرزا عن الربا ولا بد من حضور النقدين عند الصلح وعلمه بقدر نصيبه # شرنبلالية وجلالية # ولو بعرض جاز مطلقا لعدم الربا كذا لو أنكروا إرثه لأنه حينئذ ليس ببدل ~~بل لقطع المنازعة ( وبطل الصلح إن أخرج أحد الورثة وفي التركة PageV05P642 ~~ديون بشرط أن تكون الديون لبقيتهم ) لأن تمليك الدين من غير من عليه الدين ~~باطل # ثم ذكر لصحته حيلا فقال ( وصح لو شرطوا إبراء الغرماء منه ) أي من حصته ~~لأنه تمليك الدين ممن عليه فيسقط قدر نصيبه عن الغرماء ( أو قضوا نصيب ~~المصالح منه ) أي الذين ( تبرعا ) منهم ( وأحالهم بحصته أو أقرضوه قدر حصته ~~منه مصالحوه عن غيرهم ) بما يصلح بدلا ( وأحالهم بالقرض على الغرماء ) ~~وقبلوا الحوالة وهذه أحسن الحيل # ابن كمال # والأوجه أن يبيعوه كفا من تمر أو نحوه بقدر الدين ثم يحيلهم على الغرماء ms0742 # ابن ملك ( وفي صحة صلح عن تركة مجهولة ) أعيانها ولا دين فيها ( على مكيل ~~أو موزون ) متعلق بصلح ( اختلاف ) والصحيح الصحة # زيلعي # لعدم اعتبار شبهة الشبهة # وقال ابن الكمال إن في التركة جنس بدل الصلح لم يجز وإلا جاز وإن لم يدر ~~فعلى الاختلاف ( ولو ) التركة ( مجهولة وهي غير مكيل أو موزون في يد البقية ~~) من الورثة ( صح في الأصح ) لأنها لا تفضي إلى المنازعة لقيامها في يدهم ~~حق لو كانت في يد الصالح أو بعضها لم يجز ما لم يعلم جميع ما في يده للحاجة ~~إلى التسليم # ابن ملك ( وبطل الصلح والقسمة مع إحاطة الدين بالتركة ) إلا أن يضمن ~~الوارث الدين بلا رجوع أو يضمن أجنبي بشرط براءة الميت أو يوفي من مال آخر ~~( ولا ) ينبغي أن ( يصالح ) ولا يقسم ( قبل القضاء ) بالدين ( في غير دين ~~محيط ولو فعل ) الصلح والقسمة ( صح ) لأن التركة لا تخلو عن قليل دين فلو ~~وقف الكل تضرر الورثة فيوقف قدر الدين استحسانا وقاية لئلا يحتاجوا إلى نقض ~~القسمة # بحر # PageV05P643 ( ولو أخرجوا واحدا ) من الورثة ( فحصته تقسم بين الباقي على ~~السواء إن كان ما أعطوه من مالهم غير الميراث وإن كان ) المعطى ( مما ورثوه ~~فعلى قدر ميراثهم ) يقسم بينهم وقيده الخصاف بكونه عن إنكار # فلو عن إقرار فعلى السواء وصلح أحدهم عن بعض الأعيان صحيح ولو لم يذكر في ~~صك التخارج أن في التركة دينا أم لا فالصك صحيح وكذا لو لم يذكره في الفتوى ~~فيفتي الصحة ويحمل على وجود شرائطها # مجمع الفتاوى ( والموصى له ) بمبلغ من التركة ( كوارث فيما قدمناه ) من ~~مسألة التخارج # ( صالحوا ) أي الورثة ( أحدهم ) وخرج من بينهم ( ثم ظهر للميت دين أو عين ~~لم يعلموها هل يكون ذلك داخلا في الصلح ) المذكور ( قولان أشهرهما لا ) ~~PageV05P644 بل بين الكل والقولان حكاهما في الخانية مقدما لعدم الدخول وقد ~~ذكر في أول فتاواه أنه يقدم ما هو الأشهر فكان هو المعتمد # كذا في البحر # قلت وفي البزازية أنه الأصح ولا يبطل الصلح # وفي ms0743 الوهبانية وفي مال طفل بالشهود فلم يجز وما يدعي خصم ولا يتنور وصح ~~على الإبراء من كل غائب ولو زال عيب عنه صالح يهدر ومن قال إن تحلف فتبرأ ~~فلم يجز ولو مدع كالأجنبي يصور كتاب المضاربة ( هي ) لغة مفاعلة من الضرب ~~في الأرض وهو السير فيها # وشرعا ( عقد شركة في الربح بمال من جانب ) رب المال ( وعمل من جانب ) ~~المضارب # PageV05P645 ( وركنها الإيجاب والقبول # وحكمها ) أنواع لأنها ( إيداع ابتداء ) # ومن حيل الضمان أن يقرضه المال إلا درهما ثم يعقد شركة عنان بالدرهم وبما ~~أقرضه على أن يعملا والربح بينهما ثم يعمل المستقرض فقط فإن هلك فالقرض ~~عليه ( وتوكيل مع العمل ) لتصرفه بأمره ( وشركة إن ربح وغصب إن خالف وإن ~~أجاز ) رب المال ( بعده ) لصيرورته عاصبا بالمخالفة ( وإجارة فاسدة إن فسدت ~~فلا ريح ) للمضارب ( حينئذ بل له أجر ) مثل ( عمله مطلقا ) ربح أو لا ( بلا ~~زيادة على المشروط ) خلافا لمحمد والثلاثة PageV05P646 ( إلا في وصي أخذ ~~مال يتيم مضاربة فاسدة ) كشرطه لنفسه عشرة دراهم ( فلا شيء له ) في مال ~~اليتيم ( إذا عمل ) أشباه # فهو استثناء من أجر عمله ( و ) الفاسدة ( لا ضمان فيها ) أيضا ( كصحيحة ) ~~لأنه أمين ( ودفع المال إلى آخر مع شرط الربح ) كله ( للمالك بضاعة ) فيكون ~~وكيلا متبرعا ( ومع شرطه للعامل قرض ) لقلة ضرره # ( وشرطها ) أمور سبعة ( كون رأس المال من الأثمان ) كما مر في الشركة وهو ~~معلوم للعاقدين ( وكفت فيه الإشارة ) والقول في قدره وصفته للمضارب بيمينه ~~والبينة للمالك # وأما المضاربة بدين فإن على المضارب لم يجز وإن على ثالث جاز PageV05P647 ~~وكره ولو قال اشتر لي عبدا نسيئة ثم بعه وضارب ثمنه ففعل جاز كقوله لغاصب ~~أو مستودع أو مستبضع اعمل بما في يدك مضاربة بالنصف جاز # مجتبى ( وكون رأس المال عينا لا دينا ) كما بسطه في الدرر ( وكونه مسلما ~~إلى المضارب ) ليمكنه التصرف ( بخلاف الشركة ) لأن العمل فيها من الجانبين ~~( وكون الربح بينهما شائعا ) فلو عين قدرا فسدت ( وكون نصيب كل منهما ~~معلوما ) عند العقد # ومن شروطها كون ms0744 نصيب المضارب من الربح حتى لو شرط له من رأس المال أو منه ~~ومن الربح فسدت # وفي الجلالية كل شرط يوجب جهالة في الربح أو يقطع الشركة فيه يفسدها وإلا ~~بطل الشرط وصح العقد اعتبارا بالوكالة ( ولو ادعى المضارب فسادها فالقول ~~لرب المال وبعكسه فللمضارب ) الأصل أن القول لمدعي الصحة في العقود إلا إذا ~~قال رب المال شرطت لك ثلث الربح إلا عشرة وقال المضارب الثلث فالقول لرب ~~المال ولو فيه فسادها لأنه ينكر زيادة يدعيها المضارب # خاينة # وما في الأشباه فيه اشتباه فافهم # ( ويملك المضارب في المطلقة ) التي لم تقيد بمكان أو زمان أو نوع ( البيع ~~) ولو فاسدا PageV05P648 ( بنقد ونسيئة متعارفة والشراء والتوكيل بهما ~~والسفر برا وبحرا ) ولو دفع له المال في بلد على الظاهر ( والإبضاع ) أي ~~دفع المال بضاعة ( ولو لرب المال ولا تفسد به ) المضاربة كما يجيء ( و ) ~~يملك ( الإيداع والرهن والارتهان والإجارة والاستئجار فلو استأجر أرضا ~~بيضاء ليزرعها أو يغرسها جاز ) ظهيرية ( والاحتيال ) أي قبول الحوالة ( ~~بالثمن مطلقا ) على الأيسر والأعسر لأن كل ذلك من صنيع التجار ( لا ) يملك ~~( المضاربة ) والشركة والخلط بمال نفسه ( إلا بإذن PageV05P649 أو اعمل ~~برأيك ) إذ الشيء لا يتضمن مثله ( و ) لا ( الإقراض والاستدانة وإن قيل له ~~ذلك ) أي اعمل برأيك لأنهما ليسا من صنيع التجار فلم يدخلا في التعميم ( ما ~~لم ينص ) المالك ( عليهما ) فبملكهما وإن استدان كانت شركة وجوه وحينئذ ( ~~فلو اشترى بمال المضاربة ثوبا وقصر بالماء أو حمل ) متاع المضاربة ( بماله ~~و ) قد ( قيل له ذلك فهو متطوع ) لأنه لا يملك الاستدانة بهذه المقالة ~~وإنما قال بالماء لأنه لو قصر بالنشا فحكمه كصبغ ( وإن صبغة أحمر فشريك بما ~~زاد ) الصبغ ودخل في اعمل برأيك كالخلط ( و ) كان ( له حصة ) قيمة ( صبعة ~~إن بيع وحصة الثوب ) أبيض ( في مالها ) ولو لم يقل اعمل برأيك لم يكن شريكا ~~بل غاصبا وإنما قال أحمر لما مر أن السواد نقص عند الإمام فلا يدخل في اعمل ~~برأيك # بحر ( ولا ) يملك أيضا ( تجاوز بلد ms0745 أو سلعة أو وقت أو شخص عينه ~~PageV05P650 المالك ) لأن المضاربة تقبل التقييد المفيد ولو بعد العقد ما ~~لم يصر المال عرضا لأنه حينئذ لا يملك عزله فلا يملك تخصيصه كما سيجيء ~~قيدنا بالمفيد لأن غير المفيد لا يعتبر أصلا كنهيه عن بيع الحال وأما ~~المفيد في الجملة كسوق من مصر فإن صرح بالنهي صح وإلا لا ( فإن فعل ضمن ) ~~بالمخالفة ( وكان ذلك الشراء له ) ولو لم يتصرف فيه حتى عاد للوفاق عادت ~~المضاربة وكذا لو عاد في البعض اعتبارا للجزء بالكل ( ولا ) يملك ( تزويج ~~قن من مالها ولا شراء من يعتق على رب المال بقرابة أو يمين بخلاف الوكيل ~~بالشراء ) فإنه يملك ذلك ( عند عدم القرينة ) المقيدة للوكالة كاشتر لي ~~عبدا أبيعه أو أستخدمه أو جارية أطؤها ( ولا من يعتق عليه ) أي المضارب ( ~~إن كان في المال ربح ) هو هنا أن تكون قيمة هذا العبد أكثر من كل رأس المال ~~كما بسطه العيني # فليحفظ ( فإن فعل ) شراء من يعتق على واحد منهما ( وقع الشراء لنفسه ) ~~وإن لم يكن ربح كما ذكرنا ( صح ) للمضاربة ( فإن ظهر ) الربح ( بزيادة ~~قيمته بعد الشراء عتق حظه ولم يضمن نصيب المالك ) لعتقه لا بصنعه ( وسعى ) ~~العبد ( المعتق في قيمة نصيب رب المال ولو اشترى الشريك من يعتق على شريكه ~~أو الأب أو الوصي من يعتق على الصغير نفذ على العاقد ) إذ لا نظر فيه ~~للصغير ( والمأذون إذا اشترى من يعتق على المولى صح وعتق عليه إن لم يكن ~~PageV05P651 مستغرقا بالدين وإلا لا ) خلافا لهما # زيلعي ( مضارب معه ألف بالنصف اشترى به أمة فولدت ) ولدا ( مساويا له ) ~~أي للألف ( فادعاه موسرا فصارت قيمته ) أي الولد ( وحده ) كما ذكرنا ( ألفا ~~ونصفه ) أي خمسمائة نفذت دعوته لوجود الملك بظهور الربح المذكور فعتق ( سعى ~~لرب المال في الألف وريعه ) إن شاء المالك ( أو أعتقه ) إن شاء ( ولرب ~~المال بعد قبضه ألفه ) من الولد ( تضمين المدعي ) ولو معسرا لأنه ضمان ~~تمالك ( نصف قيمتها ) أي الأمة لظهور نفوذ دعوته فيها ويحمل ms0746 على أنه تزوجها ~~ثم اشتراها حبلى منه ولو صارت قيمتها ألفا ونصفه صارت أو ولد وضمن للمالك ~~ألفا وربعه لو موسرا فلو معسرا فلا سعاية عليها لأن أم الولد لا تسعى # وتمامه في البحر والله أعلم # # | باب المضارب # يضارب لما قدم المفردة شرع في المركبة فقال ( ضارب المضارب ) آخر ( بلا ~~إذن ) المالك ( لم يضمن بالدفع ما لم يعمل الثاني ربح ) الثاني ( أو لا ) ~~على الظاهر لأن الدفع إيداع وهو يملكه فإذا عمل تبين أنه مضاربة فيضمن إلا ~~إذا كانت الثانية فاسدة فلا ضمان وإن ربح بل للثاني أجر مثله على المضارب ~~الأول وللأول الربح المشروط ( فإن PageV05P652 ضاع ) المال ( من يده ) أي ~~يد الثاني ( قبل العمل ) الموجب للضمان ( فلا ضمان ) على أحد ( وكذا ) لا ~~ضمان ( لو غصب المال من الثاني و ) إنما ( الضمان على الغاصب فقط ولو ~~استهلكه الثاني أو وهبه فالضمان عليه خاصة فإن عمل ) حتى ضمنه ( خير رب ~~المال إن شاء ضمن ) المضارب ( الأول رأس ماله وإن شاء ضمن الثاني ) وإن ~~اختار أخذ الربح ولا يضمن ليس له ذلك # بحر ( فإن أذن ) المالك ( بالدفع ودفع بالثلث وقد قيل ) للأول ( ما رزق ~~الله فبيننا نصفان فللمالك النصف ) عملا بشرطه ( وللأول السدس الباقي ~~وللثاني الثلث ) المشروط ( ولو قيل ما رزقك الله بكاف الخطاب ) والمسألة ~~بحالها ( فللثاني ثلثه والباقي بين الأول والمالك نصفان ) باعتبار الخطاب ~~فيكون لكل ثلث ( ومثله ما ربحت من شيء أو ما كان لك فيه من ربح ) ونحو ذلك ~~وكذا لو شرط للثاني أكثر من الثلث أو أقل فالباقي بين المالك والأول ( ولو ~~قال له ما ربحت بيننا نصفان ودفع بالنصف فللثاني النصف واستويا فيما بقي ) ~~لأنه لم يربح سواه ( ولو قيل ما رزق الله فلي نصفه أو ما كان من فضل الله ~~فبيننا نصفان فدفع بالنصف فللمالك النصف وللثاني كذا ولا شيء للأول ) لجعله ~~ماله للثاني ( ولو شرط ) الأول ( للثاني ثلثيه ) والمسألة بحالها ( ضمن ~~الأول للثاني سدسا ) بالتسمية لأنه التزم سلامة الثلثين ( وإن شرط ) ~~المضارب ( للمالك ثلثه و ms0747 ) شرط ( لعبد المالك ثلثه ) وقوله ( على أن يعمل ~~معه ) عادي وليس بقيد ( و ) شرط ( لنفسه ثلثه صح ) PageV05P653 وصار كأنه ~~اشترط للمولى ثلثي الربح # كذا في عامة الكتب # وفي نسخ المتن والشرح هنا خلط فاجتنبه ( ولو عقدها المأذون مع أجنبي وشرط ~~المأذون عمل مولاه لم يصح إن لم يكن ) المأذون ( عليه دين ) لأنه كاشتراط ~~العمل على المالك ( وإلا صح ) لأنه حينئذ لا يملك كسبه ( واشترط عمل رب ~~المال مع المضارب مفسد ) للعقد لأنه يمنع التخلية فيمنع الصحة ( وكذا ~~اشتراط عمل المضارب مع مضاربه قول أو عمل رب المال مع ) المضارب ( الثاني ) ~~بخلاف مكاتب شرط عمل مولاه كما لو ضارب مولاه ( ولو شرط بعض الربح للمساكين ~~أو للحج أو في الرقاب ) أو لامرأة المضارب أو مكاتبه صح العقد و ( لم يصح ) ~~الشرط ( ويكون ) المشروط ( لرب المال ولو شرط البعض لمن شاء المضارب فإن ~~شاء لنفسه أو لرب المال صح ) الشرط ( وإلا ) بأن شاءه لأجنبي ( لا ) يصح ~~ومتى شرط البعض لأجنبي إن شرط عليه عمله صح وإلا لا # قلت لكن في القهستاني أنه يصح مطلقا والمشروط للأجنبي إن شرط عمله وإلا ~~فللمالك أيضا # وعزاه للذخيرة خلافا للبرجندي وغيره فتنبه # ولو شرط البعض لقضاء دين المضارب أو دين المالك جاز ويكون للمشروط له ~~قضاء دينه ولا يلزمه بدفعه لغرمائه # بحر # ( وتبطل ) المضاربة ( بموت أحدهما ) لكونها وكالة وكذا بقتله وحجر يطرأ ~~على أحدهما وبجنون أحدهما مطبقا # قهستاني # وفي البزازية مات المضارب والمال عروض باعها وصيه ولو مات رب المال ~~والمال نقد تبطل PageV05P654 في حق التصرف ولو عرضا تبطل في حق المسافرة لا ~~التصرف فله بيعه بعرض ونقد ( و ) بالحكم ( بلحوق المالك مرتدا فإن عاد بعد ~~لحوقه مسلما فالمضاربة على حالها ) حكم بلحاقها أم لا # عناية ( بخلاف الوكيل ) لأنه لا حق له بخلاف المضارب ( ولو ارتد المضارب ~~فهي على حالها فإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب وحكم بلحاقه بطلت ) وما ~~تصرف نافذ وعهدته على المالك عند الإمام # بحر ( ولو ارتد المالك فقط ) أي ولم ms0748 يلحق ( فتصرفه ) أي المضارب ( موقوف ~~) وردة المرأة غير مؤثرة ( وينعزل بعزله ) لأنه وكيل ( إن علم به ) بخبر ~~رجلين مطلقا أو فضولي عدل أو رسول مميز ( وإلا ) يعلم ( لا ) ينعزل ( فإن ~~علم ) بالعزل ولو حكما كموت المالك ولو حكما ( والمال عروض ) هو هنا ما كان ~~خلاف جنس رأس المال فالدراهم والدنانير هنا جنسان ( باعها ) ولو نسيئة وإن ~~نهاه عنها ( ثم لا يتصرف في ثمنها ) ولا في نقد من جنس رأس ماله ويبدل ~~خلافه به استحسانا لوجوب رد جنسه وليظهر الربح PageV05P655 ( ولا يملك ~~المالك فسخها في هذه الحالة ) بل ولا تخصيص الإذن لأنه عزل من وجه # نهاية ( بخلاف أحد الشريكين إذا فسخ الشركة وما لها أمتعة ) صح ( افترقا ~~وفي المال ديون وربح يجبر المضارب على اقتضاء الديون ) إذ حينئذ يعمل ~~بالأجرة ( وإلا ) ربح ( لا ) جبر لأنه حينئذ متبرع ( و ) يؤمر بأن ( يوكل ~~المالك عليه ) لأنه غير العاقد ( و ) حينئذ ف ( الوكيل بالبيع والمستبضع ~~كالمضارب ) يؤمران بالتوكيل ( والسمسار يجبر على التقاضي ) وكذا الدلال ~~لأنهما يعملان بالأجرة # # | فرع استؤجر على أن يبيع ويشتري لم يجز لعدم قدرته عليه # والحيلة أن يستأجره مدة للخدمة ويستعمله في البيع # زيلعي ( وما هلك من مال المضاربة يصرف إلى الربح ) لأنه تبع ( فإن زاد ~~الهالك على الربح لم يضمن ) ولو فاسدة من عمله لأنه أمين ( وإن قسم الربح ~~وبقيت المضاربة ثم هلك المال أو بعضه ترادا الربح ليأخذ المالك رأس المال ~~وما فضل بينهما وإن نقص لم يضمن ) لما مر # ثم ذكر مفهوم قوله وبقيت المضاربة فقال ( وإن قسم الربح وفسخت المضاربة ) ~~والمال في يد المضارب ( ثم عقداها فهلك المال لم يترادا وبقيت المضاربة ) ~~لأنه عقد جديد ( وهي الحيلة النافعة للمضارب ) # # | فصل في المتفرقات # ( المضاربة لا تفسد بدفع كل المال أو بعضه ) تقييد الهداية بالبعض اتفاقي # عناية ( إلى المالك بضاعة لا مضاربة ) PageV05P656 لما مر ( وإن أخذه ) ~~أي المالك المال ( بغير أمر المضارب وباع واشترى بطلت إن كان رأس المال ~~نقدا ) لأنه عامل لنفسه ( وإن صار عرضا لا ) لأن النقد ms0749 الصريح حينئذ لا ~~يعمل فهذا أولى # عناية # ثم إن باع بعرض بقيت وإن بنقد بطلت لما مر ( وإذا سافر ) ولو يوما ( ~~فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه ) بفتح الراء ما يركب ولو بكراء ( وكل ما ~~يحتاجه عادة ) أي في عادة التجار بالمعروف ( في مالها ) لو صحيحة لا فاسدة ~~لأنه أجير فلا نفقة له كمستبضع ووكيل وشريك # كافي وفي الأخير خلاف ( وإن عمل في المصر ) سواء ولد فيه أو اتخذه دارا ( ~~فنفقته في ماله ) كدوائه على الظاهر أما إذا نوى الإقامة بمصر ولم يتخذه ~~دارا فله النفقة # ابن ملك # ما لم يأخذ مالا لأنه لم يحتبس بمالها ولو سافر بماله ومالها PageV05P657 ~~أو خلط بإذن أو بمالين لرجلين أنفق بالحصة وإذا قدم رد ما بقي # مجمع # ويضمن الزائد على المعروف ولو أنفق من ماله ليرجع في مالها له ذلك ولو ~~هلك لم يرجع على المالك ( ويأخذ المالك قدر ما أنفقه المضارب من رأس المال ~~إن كان ثمة ربح فإن استوفاه أو فضل شيء ) من الربح ( اقتسماه ) على الشرط ~~لأن ما أنفقه يجعل كهالك والهالك يصرف إلى الربح كما مر ( وإن لم يظهر ربح ~~فلا شيء عليه ) أي المضارب ( وإن باع المتاع مرابحة حسب ما أنفق على المتاع ~~من الحملان وأجرة السمسار والقصار والصباع ونحوه ) مما اعتيد ضمه ( ويقول ) ~~البائع ( قام علي بكذا وكذا يضم إلى رأس المال ما يوجب زيادة فيه حقيقة أو ~~حكما أو اعتاده التجار ) كأجرة السمسار هذا هو الأصل # نهاية ( لا ) يضم ما أنفقه ( على نفسه ) لعدم الزيادة والعادة ( مضارب ~~بالنصف شرى بألفها بزا ) أي ثيابا ( وباعه بألفين وشرى بهما عبدا فضاعا في ~~يده ) قبل نقدهما لبائع العبد ( غرم المضارب ) نصف الربح ( ربعهما و ) غرم ~~( المالك الباقي و ) يصير ( ربع العبد ) ملكا ( للمضارب ) خارجا عن ~~المضاربة لكونه مضمونا عليه ومال المضاربة أمانة وبينهما تناف ( وباقيه لها ~~ورأس المال ) جميع ما دفع المالك وهو ( ألفان وخمسمائة و ) لكن ( رابح ) ~~المضارب في بيع العبد ( على ألفين ) فقط لأنه شراه مبهما ( ولو بيع ) العبد ms0750 ~~( بضعفهما ) بأربعة آلاف ( فحصتها ثلاثة آلاف ) لأن ربعه المضارب ( والربح ~~منها PageV05P658 نصف الألف بينهما ) لأن رأس المال ألفان وخمسمائة ( ولو ~~شرى من رب المال بألف عبدا شراه ) رب المال ( بنصفه رابح بنصفه ) وكذا عكسه ~~لأنه وكيله ومنه علم جواز شراء المالك من المضارب وعكسه ( ولو شرى بألفها ~~عبدا قيمته ألفان فقتل العبد رجلا خطأ فثلاثة أرباع الفداء على المالك ~~وربعه على المضارب ) على قدر ملكهما ( والعبد يخدم المالك ثلاثة أيام ~~والمضارب يوما ) لخروجه عن المضاربة بالفداء للتنافي كما مر ولو اختار ~~المالك الدفع والمضارب الفداء فله ذلك لتوهم الربح حينئذ # ( اشترى بألفها عبدا وهلك الثمن قبل النقد ) للبائع لم يضمن لأنه أمين بل ~~( دفع المالك ) للمضارب ( ألفا أخرى ثم وثم ) أي كلما هلك دفع أخرى إلى غير ~~نهاية ( ورأس المال جميع ما دفع ) PageV05P659 بخلاف الوكيل لأن يده ثانيا ~~يد استيفاء لا أمانة # ( معه ألفان فقال ) للمالك ( دفعت إلي ألفا وربحت ألفا وقال المالك دفعت ~~ألفين فالقول للمضارب ) لأن القول في مقدار المقبوض للقابض أمينا أو ضمينا ~~كما لو أنكره أصلا ( ولو كان الاختلاف ) مع ذلك ( في مقدار الربح فالقول ~~لرب المال في مقدار الربح فقط ) لأنه يستفاد من جهته ( وأيهما أقام بينة ~~تقبل وإن أقاماها فالبينة بينة رب المال في دعواه الزيادة في رأس المال و ) ~~بينة ( المضارب في دعواه الزيادة في الربح ) قيد الاختلاف بكونه في المقدار ~~لأنه لو كان في الصفة فالقول لرب المال فلذا قال ( معه ألف فقال هو مضاربة ~~بالنصف وقد ربح ألفا وقال المالك هو بضاعة فالقول للمالك ) لأنه منكر ( ~~وكذا لو قال ) المضارب ( هي قرض وقال رب المال هي بضاعة أو وديعة أو مضاربة ~~فالقول لرب المال والبينة بينة المضارب ) لأنه يدعي عليه التمليك والمالك ~~ينكر ( و ) أما ( لو دعى المالك القرض والمضارب المضاربة فالقول للمضارب ) ~~لأنه ينكر الضمان وأيهما أقام البينة قبلت ( وإن أقاما بينة فبينة رب المال ~~أولى ) لأنها أكثر إثباتا # وأما الاختلاف في النوع فإن ادعى المضارب العموم أو الإطلاق وادعى ms0751 المالك ~~الخصوص فالقول للمضارب لتمسكه بالأصل PageV05P660 ولو ادعى كل نوعا فالقول ~~للمالك والبينة للمضارب فيقيمها على صحة تصرفه ويلزمه نفي الضمان ولو وقت ~~البينتان قضى بالمتأخرة وإلا فبينة المالك # فروع دفع الوصي مال الصغير إلى نفسه مضاربة جاز وقيده الطرسوسي بأن لا ~~يجعل الوصي لنفسه من الربح أكثر مما يجعل لأمثاله # وتمامه في شرح الوهبانية # وفيها مات المضارب ولم يوجد مال المضاربة فيما خلف عاد دينا في تركته # وفي الاختيار دفع المضارب شيئا للعاشر ليكف عنه ضمن لأنه ليس من أمور ~~التجارة لكن صرح في مجمع الفتاوى بعدم الضمان في زماننا قال وكذا الوصي ~~لأنهما يقصدان الإصلاح وسيجىء آخر الوديعة وفيه لو شرى بمالها متاعا فقال ~~أنا أمسكه حتى أجد ربحا كثيرا وأراد المالك بيعه فإن في المال ربح أجبر على ~~بيعه لعمله بأجر كما مر إلا أن يقول للمالك أعطيك رأس المال وحصتك من الربح ~~فيجبر المالك على قبول ذلك # وفي البزازية دفع إليه ألفا نصفها هبة ونصفها مضاربة فهلكت يضمن حصة ~~الهبة ا ه # قلت والمفتى به أنه لا ضمان مطلقا لا في المضاربة لأنها أمانة ولا في ~~الهبة لأنها فاسدة وهي تملك بالقبض على المعتمد المفتى به كما سيجيء فلا ~~ضمان فيها وبه يضعف قول الوهبانية وأودعه عشرا على أن خمسة له هبة فاستهلك ~~الخمس يخسر PageV05P661 # | كتاب الإيداع # لا خفاء في اشتراكه مع ما قبله في الحكم وهو الأمانة ( هو ) لغة من الودع ~~أي الترك # وشرعا ( تسليط الغير على حفظ ماله صريحا أو دلالة ) كأن انفتق زق رجل ~~فأخذه رجل بغيبة مالكه ثم تركه ضمن لأنه بهذا الأخذ التزم حفظه دلالة # بحر ( والوديعة ما تترك عند الأمين ) وهي أخص من الأمانة كما حققه المصنف ~~وغيره # ( وركنها الإيجاب صريحا ) كأودعتك ( أو كناية ) كقوله لرجل أعطني ألف ~~درهم أو أعطني هذا الثوب مثلا فقال أعطيتك كان وديعة # بحر # لأن الإعطاء يحتمل الهبة لكن الوديعة أدنى وهو متيقن فصار كناية ( أو ~~فعلا ) كما لو وضع ثوبه بين يدي رجل ولم ms0752 يقل PageV05P662 شيئا فهو إيداع # ( والقبول من المودع صريحا ) كقبلت ( أو دلالة ) كما لو سكت عند وضعه ~~فإنه قبول دلالة كوضع ثيابه في حمام بمرأى من الثيابي وكقوله لرب الخان أين ~~أربطها فقال هناك كان إيداعا # خانية # هذا في حق وجوب الحفظ وأما في حق الأمانة فتتم بالإيجاب وحده حتى لو قال ~~للغاصب أودعتك المغصوب برىء عن الضمان وإن لم يقبل # اختيار ( وشرطها كون المال قابلا لإثبات اليد عليه ) فلو أودع الآبق أو ~~الطير في الهواء لم يضمن ( وكون المودع مكلفا شرط لوجوب الحفظ عليه ) فلو ~~أودع صبيا فاستهلكها لم يضمن ولو عبدا محجورا ضمن بعد عتقه ( وهي ~~PageV05P663 أمانة ) هذا حكمها مع وجوب الحفظ والأداء عند الطلب واستحباب ~~قبولها ( فلا تضمن بالهلاك ) إلا إذا كانت الوديعة بأجر # أشباه معزيا للزيلعي ( مطلقا ) سواء أمكم التحرز أم لا هلك معها شيء أم ~~لا لحديث الدارقطني ليس على المستودع غير المغل ضمان # ( واشتراط الضمان على الأمين ) كالحمامي والخاني ( باطل به يفتى ) خلاصة ~~وصدر الشريعة ( وللمودع حفظها بنفسه وعياله ) كما له ( وهم من يسكن معه ~~حقيقة أو حكما لا من يمونه ) فلو دفعها لولده المميز أو زوجته لا يسكن ~~معهما ولا ينفق عليهما لم يضمن # خلاصة # وكذا لو دفعتها لزوجها لأن العبرة للمساكنة لا للنفقة # وقيل يعتبران معا # عيني # ( وشرط كونه ) أي من في عياله ( أمينا ) فلو علم خيانته ضمن # خلاصة ( و ) جاز ( لمن في عياله الدفع لمن في عياله ولو نهاه عن الدفع ~~إلى بعض من في عياله فدفع إن وجد بدا منه ) بأن كان له عيال غيره # ابن ملك ( ضمن وإلا لا وإن حفظها بغيرهم ضمن ) وعن محمد إن حفظها بمن ~~يحفظ ماله كوكيله ومأذونه وشريكه مفاوضة وعنانا جاز وعليه الفتوى # ابن ملك # واعتمده ابن الكمال وغيره وأقره المصنف ( إلا إذا خاف الحرق أو الغرق ) ~~وكان غالبا محيطا فلو غير محيط ضمن ( فسلمها إلى جاره أو ) إلى ( فلك آخر ) ~~إلا إذا أمكنه دفعها لمن في عياله PageV05P664 أو ألقاها فوقعت في البحر ~~ابتداء أو ms0753 بالتدحرج ضمن # زيلعي ( فإن ادعاه ) أي الدفع لجاره أو فلك آخر ( صدق إن علم وقوعه ) أي ~~الحرق ( ببيته ) أي بدار المودع ( وإلا ) يعلم وقوع الحرق في داره ( لا ) ~~يصدق إلا ببينة فحصل بين كلامي الخلاصة والهداية التوفيق # وبالله التوفيق # ( ولو منعه الوديعة ظلما بعد طلبه ) لرد وديعته فلو لحملها إليه لم يضمن # ابن مالك # بنفسه ولو حكما كوكيله بخلاف رسوله ولو بعلامة منه على الظاهر ( قادرا ~~على تسليمها ضمن وإلا ) بأن كان عاجزا أو خاف على نفسه أو ماله بأن كان ~~مدفونا معها # ابن ملك ( لا ) يضمن كطلب الظالم ( فلو كان الوديعة سيفا أراد صاحبه أن ~~يأخذه ليضرب به رجلا فله المنع من الدفع ) إلى أن يعلم أنه ترك الرأي الأول ~~وأنه ينتفع به على وجه مباح # جواهر ( كما لو أودعت ) المرأة ( كتابا فيه إقرارا منها للزوج بمال أو ~~بقبض مهرها منه ) فله منعه منها لئلا يذهب حق الزوج # خانية # PageV05P665 ( ومنه ) أي من المنع ظلما ( موته ) أي موت المودع ( مجهلا ~~فإنه يضمن ) فتصير دينا في تركته إلا إذا علم أن وارثه يعلمها فلا ضمان ولو ~~قال الوارث أنا علمتها وأنكر الطالب إن فسرها وقال هي كذا وأنا علمتها ~~وهلكت صدق وهذا ما لو كانت عنده سواء إلا في مسألة وهي أن الوارث إذا دل ~~السارق على الوديعة لا يضمن والمودع إذا دل ضمن # خلاصة # إلا إذا منعه من الأخذ حال الأخذ ( كما في سائر الأمانات ) فإنها تنقلب ~~مضمونة بالموت عن تجهيل كشريك ومفاوض ( إلا في ) عشر على ما في الأشباه ~~PageV05P666 منها ( ناظر أودع غلات الوقف ثم مات مجهلا ) فلا يضمن قيد ~~بالغلة لأن الناظر لو مات مجهلا لمال البدل ضمنه # أشباه أي لثمن الأرض المستبدلة # قلت فلعين الوقف بالأولى كالدراهم الموقوفة على القول بجوازه قاله المصنف ~~وأقره ابنه في الزواهر وقيد موته بحثا بالفجأة فلو بمرض ونحوه ضمن لتمكنه ~~من بيانها فكان مانعا لها ظلما فيضمن ورد ما بحثه في أنفع الوسائل فتنبه # ( و ) منها ( قاض مات مجهلا لأموال اليتامى ms0754 ) زاد في الأشباه عند من ~~أودعها ولا بد منه لأنه لو وضعها في بيته ومات مجهلا ضمن لأنه مودع بخلاف ~~ما لو أودع غيره لأن للقاضي ولاية إيداع مال اليتيم على المعتمد كما في ~~تنوير البصائر فليحفظ # PageV05P667 ( و ) منها ( سلطان أودع بعض الغنيمة عند غاز ثم مات مجهلا ) ~~وليس منها مسألة أحد المتفاوضين على المعتمد لما نقله المصنف هنا وفي ~~الشركة عن وقف الخانية أن الصواب أنه يضمن نصيب شريكه بموته مجهلا وخلافه ~~غلط # قلت وأقره محشوها فبقي المستنثى تسعة فليحفظ # وزاد الشرنبلالي في شرحه للوهبانية على العشرة تسعة الجد ووصيه ووصي ~~القاضي وستة من المحجورين لأن الحجر يشمل سبعة فإنه لصغر ورق وجنون وغفلة ~~ودين وسفه وعته والمعتوه كصبي وإن بلغ ثم مات لا يضمن إلا أن يشهدوا أنها ~~كانت في يده بعد بلوغه لزوال المانع وهو الصبا فإن كان الصبي والمعتوه ~~مأذونا لهما ثم ماتا قبل البلوغ والإفاقة ضمنا # كذا في شرح الجامع الوجيز # قال فبلغ تسعة عشر ونظم عاطفا على بيتي الوهبانية بيتين وهي وكل أمين مات ~~والعين يحصر وما وجدت عينا فدينا تصير سوى متولي الوقف ثم مفاوض ومودع مال ~~الغنم وهو المؤمر وصاحب دار ألقت الريح مثل ما لو ألقاه ملاك بها ليس يشعر ~~كذا والد جد وقاض وصيهم جميعا ومحجور فوارث يسطر ( وكذا لو خلطها المودع ) ~~بجنسها أو لغيره ( بماله ) أو مال آخر # ابن كمال ( بغير إذن ) المالك PageV05P668 ( بحيث لا تتميز ) إلا بكلفة ~~كحنطة بشعير ودراهم جياد بزيوف # مجتبى ( ضمنها ) لاستهلاكه بالخلط لكن لا يباح تناولها قبل أداء الضمان ~~وصح الإبراء ولو خلطه برديء ضمنه لأنه عيبه وبعكسه شريك لعدمه # مجتبى ( وإن بإذنه اشتركا ) شركة أملاك ( كما لو اختلطت بغير صنعه ) كأن ~~انشق الكيس لعدم التعدي ولو خلطها غير المودع ضمن الخالط ولو صغيرا ولا ~~يضمن أبوه # خلاصة ( ولو أنفق بعضها فرد مثله فخلطه بالباقي ) خلطا لا يتميز معه ( ~~ضمن ) الكل لخلط ماله بها فلو تأتى التمييز أو أنفق ولم يرد أو أودع ~~وديعتين ms0755 فأنفق إحداهما ضمن ما أنفق فقط # مجتبى # وهذا إذا لم يضره التبعيض ( وإذا تعدى عليها فلبس ثوبها أو ركب دابتها أو ~~أخذ بعضها ثم ) رد عينه إلى يده حتى ( زال التعدي زال ) ما يؤدي إلى ( ~~الضمان ) إذا لم يكن من نيته العود إليه # أشباه PageV05P669 من شروط النية ( بخلاف المستعير والمستأجر ) فلو ~~أزالاه لم يبرآ لعملهما لأنفسها بخلاف مودع ووكيل بيع أو حفظ أو إجارة أو ~~استئجار ومضارب ومستبضع وشريك عناك أو مفاوضة ومستعير لرهن # أشباه # والحاصل أن الأمين إذا تعدى ثم أزاله لا يزول الضمان إلا في هذه العشرة ~~لأن يده كيد المالك ولو كذبه في عوده للوفاق فالقول له وقيل للمودع # عمادية ( و ) بخلاف ( إقراره بعد جحوده ) أي جحود الإيداع حتى لو ادعى ~~هبة أو بيعا لم يضمن # خلاصة # وقيد بقوله ( بعد طلب ) ربها ( ردها ) فلو سأله عن حالها فجحدها فهلكت لم ~~يضمن # بحر # وقيد بقوله ( ونقلها من مكانها وقت الإنكار ) أي حال جحوده لأنه لو لم ~~ينقلها وقته فهلكت لم يضمن # PageV05P670 خلاصة # وقيد بقوله ( وكانت ) الوديعة ( منقولا ) لأن العقار لا يضمن بالجحود ~~عندهما خلافا لمحمد في الأصح غصب الزيلعي # وقيد بقوله ( ولم يكن هناك من يخاف منه عليها ) فلو كان لم يضمن لأنه من ~~باب الحفظ وقيد بقوله ( ولم يحضرها بعد جحودها ) لأنه لو جحدها ثم أحضرها ~~فقال له ربها دعها وديعة فإن أمكنه أخذها لم يضمن لأنه إيداع جديد وإلا ~~ضمنها لأنه لم يتم الرد # اختيار # وقيد بقوله ( لمالكها ) لأنه لو جحدها لغيره لم يضمن لأنه من الحفظ فإذا ~~تمت هذه الشروط لم يبرأ بإقراره إلا بعقد جديد ولم يوجد ( ولو جحدها ثم ~~ادعى ردها بعد ذلك وبرهن عليه قبل ) وبرىء كما لو برهن أنه ردها قبل الجحود ~~وقال غلطت في الجحود أو نسيت أو ظننت أني دفعتها قبل برهانه ولو ادعى ~~هلاكها قبل جحوده حلف المالك ما يعلم ذلك فإن حلف ضمنه وإن نكل برىء وكذا ~~العارية # منهاج # ويضمن قيمتها يوم الجحود إن علم وإلا فيوم ms0756 الإيداع # عمادية # بخلاف مضارب جحد ثم اشترى لم يضمن # خانية ( و ) المدوع ( له السفر بها ) ولو لها حمل # درر ( عند عدم نهي المالك و ) عدم ( الخوف عليها ) بالإخراج فلو نهاه ~~وأخاف فإن له بد من السفر ضمن وإلا فإن سافر بنفسه ضمن وبأهله لا اختيار ( ~~ولو أودعا شيئا ) مثليا أو قيميا PageV05P671 ( لم ) يجز أن ( يدفع المودع ~~إلى أحدهما حظه في غيبة صاحبه ) ولو دفع هل يضمن في الدرر نعم وفي البحر ~~الاستحسان لا فكان هو المختار ( فإن أودع رجل عند رجلين ما يقسم اقتسماه ~~وحفظ كل نصفه ) كمرتهنين ومستبضعين ووصيين وعدلي رهن ووكيلي شراء ( ولو ~~دفعه ) أحدهما ( إلى صاحبه ضمن ) الدافع ( بخلاف ما لا يقسم ) لجواز حفظ ~~أحدهما بإذن الآخر ( ولو قال لا تدفع إلى عيالك أو احفظ في هذا البيت ~~فدفعها إلى ما لا بد منه أو حفظها في بيت آخر من الدار فإن كانت بيوت الدار ~~مستوية في الحفظ ) أو أحرز ( لم يضمن وإلا ضمن ) لأن التقييد مفيد ( ولا ~~يضمن مودع المودع ) فيضمن الأول فقط إن هلكت بعد مفارقته وإن قبلها لا ضمان # ولو قال المالك هلكت عند الثاني وقال بل ردها وهلكت عندي لم يصدق ~~PageV05P672 وفي الغصب منه يصدق لأنه أمين # سراجية # وفي المجتبى القصار إذا غلط فدفع ثوب رجل لغيره فقطعه فكلاهما ضامن # وعن محمد أصاب الوديعة شيء فأمر المودع رجلا ليعالجها فعطبت من ذلك ~~فلربها تضمين من شاء لكن إن ضمن المعالج رجع على الأول إن لم يعلم أنها ~~لغيره وإلا لم يرجع ا ه # ( بخلاف مودع الغاصب ) فيضمن أيا شاء وإذا ضمن المودع رجع على الغاصب وإن ~~علم على الظاهر # درر # خلافا لما نقله القهستاني والباقاني والبرجندي وغيرهم فتنبه # ( معه ألف ادعى رجلان كل منهما أنه له أودعه إياه فنكل عن الحلف لهما فهو ~~لهما وعليه ألف آخر بينهما ) ولو حلف لأحدهما PageV05P673 ونكل للآخر ~~فالألف لمن نكل له ( دفع إلى رجل ألفا وقال ادفعها اليوم إلى فلان فلم ~~يدفعها حتى ضاعت لم يضمن ) إذ ms0757 لا يلزمه ذلك ( كما لو قال احمل إلي الوديعة ~~فقال افعل ولم يفعل حتى مضى اليوم ) وهلكت لم يضمن لأن الواجب عليه التخلية # عمادية # ( قال ) رب الوديعة ( للمودع ادفع الوديعة إلى فلان فقال دفعت وكذبه ) في ~~الدفع ( فلان ) وضاعت الوديعة ( صدق المودع مع يمينه ) لأنه أمين # سراجية # ( قال ) المودع ابتداء ( لا أدري كيف ذهبت لا يضمن على الأصح كما لو قال ~~ذهبت ولا أدري كيف ذهبت ) فإن القول قوله بخلاف قوله لا أدري أضاعت أم لم ~~تضع أو لا أدري وضعتها أو دفنتها في داري أو موضع آخر فإنه يضمن ولو لم ~~يبين مكان الدفن لكنه قال سرقت من المكان المدفون فيه لا يضمن # وتمامه في العمادية # PageV05P674 فروع هدد المودع أو الوصي على دفع المال إن خاف تلف نفسه أو ~~عضوه فدفع لم يضمن وإن خاف الحبس أو القيد ضمن وإن خشي أخذ ماله كله فهو ~~عذر كما لو كان الجابر هو الآخذ بنفسه فلا ضمان # عمادية # خيف على الوديعة الفساد رفع الأمر للحاكم ليبيعه ولو لم يرفع حتى فسد فلا ~~ضمان ولو أنفق عليها بلا أمر قاض فهو متبرع # قرأ من مصحف الوديعة أو الرهن فهلك حالة القراءة لا ضمان لأنه لو ولاية ~~هذا التصرف # صيرفية # قال وكذا لو وضع السراج على المنارة وفيها أودع صكا وعرف أداء بعض الحق ~~ومات الطالب وأنكر الوارث الأداء حبس المودع الصك أبدا # وفي الأشباه لا يبرأ مديون الميت بدفع الدين إلى الوارث وعلى الميت دين # ليس للسيد أخذ وديعة العبد # العامل لغيره أمانة لا أجر له إلا الوصي والناظر إذا عملا # قلت فعلم منه أن لا أجر للناظر في المسقف إذا أحيل عليه المستحقون ~~فليحفظوا في الوهبانية ودافع ألف مقرضا ومقارضا # # # # # # # # # # # # # # # # وربح القراض الشرط جاز ويحذر وأن يدعي ذو المال قرضا وخصمه قراضا فرب ~~المال قد قيل أجدر وفي العكس بعد الربح فالقول قوله كذلك في الإبضاع ما ~~يتغير وإن قال قد ضاعت من البيت وحدها يصح ويستحلف فقد يتصور وتارك في ms0758 قوم ~~لأمر صحيفة فراحوا وراحت يضمن المتأخر PageV05P675 وتارك نشر الصوف صيفا ~~فعث له يضمن وقرض الفار بالعكس يؤثر إذا لم يسد الثقب من بعد علمه ولم يعلم ~~الملاك ما هي تقرر قلت بقي لو سده مرة ففتحه الفار وأفسده لم يذكر وينبغي ~~تفصيله كما مر فتدبر # # | كتاب العارية # أخرها عن الوديعة لأن فيها تمليكا وإن اشتركا في الأمانة ومحاسنها ~~النيابة عن الله تعالى في إجابة المضطر لأنها لا تكون إلا لمحتاج كالقرض ~~فلذا كانت الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر ( هي ) لغة مشددة وتخفف إعارة ~~PageV05P676 الشيء # قاموس # وشرعا ( تمليك المنافع مجانا ) أفاد بالتمليك لزوم الإيجاب والقبول ولو ~~فعلا # وحكمها كونها أمانة # وشرطها قابلية المستعار للانتفاع وخلوها عن شرط العوض لأنها تصير إجارة # وصرح في العمادية بجواز إعارة المشاع وإيداعه وبيعه يعني لأن جهالة العين ~~لا تفضي للجهالة لعدم لزومها وقالوا علف الدابة على المستعير وكذا نفقة ~~العبد أما كسوته فعلى المعير وهذا إذا طلب الاستعارة فلو قال المولى خذه ~~واستخدمه من غير أن يستعيره فنفقته على المولى أيضا لأنه وديعة # ( وتصح بأعرتك ) لأنه صريح ( وأطعمتك أرضي ) أي غلتها لأنه صريح مجازا من ~~إطلاق اسم المحل على الحال ( ومنحتك ) بمعنى أعطيتك ( ثوبي أو جاريتي هذه ~~وحملتك على دابتي هذه إذا لم يرد به ) بمنحتك وحملتك ( الهبة ) لأنه صريح ~~فيفيد العارية بلا نية PageV05P677 والهبة بها أي مجازا ( وأخدمتك عبدي ) ~~وآجرتك داري شهرا مجانا ( وداري ) مبتدأ ( لك ) خبر ( سكنى ) تمييز أي ~~بطريق السكنى ( و ) داري لك ( عمرى ) مفعول مطلق أي أعمرتها لك عمرى ( سكنى ~~) تمييزه يعني جعلت سكناها لك مدة عمرك ( و ) لعدم لزومها ( يرجع المعير ~~متى شاء ) ولو مؤقتة أو فيه ضرر فتبطل وتبقى العين بأجرة المثل كمن استعار ~~أمة لترضع ولده وصار لا يأخذ إلا ثديها فله أجر المثل إلى الفطام # وتمامه في الأشباه # وفيها معزيا للقنية تلزم العارية فيما إذا استعار جدار غيره لوضع جذوعه ~~فوضعها ثم باع المعير الجدار ليس للمشتري رفعها وقيل نعم إلا إذا شرطه وقت ~~البيع # قلت ms0759 وبالقيل جزم في الخلاصة والبزازية وغيرها واعتمده محشيها في تنوير ~~البصائر ولم يتعقبه ابن المصنف فكأنه ارتضاه فليحفظ ( ولا تضمن PageV05P678 ~~بالهلاك من غير تعد ) وشرط الضمان باطل كشرط عدمه في الرهن خلافا للجوهرة ( ~~ولا تؤجر ولا ترهن ) لأن الشيء لا يتضمن ما فوقه ( كالوديعة ) فإنها لا ~~تؤجر ولا ترهن بل ولا تودع ولا تعار بخلاف العارية على المختار وأما ~~المستأجر فيؤاجر ويودع ويعار ولا يرهن وأما الرهن فكالوديعة # وفي الوهبانية نظم تسع مسائل لا يملك فيها تمليكا لغيره بدون إذن سواء ~~قبض أو لا فقال ومالك أمر لا يملكه بدو ن أمر وكيل مستعير ومؤجر ركوبا ~~ولبسا فيهما ومضارب ومرتهن أيضا وقاض يؤمر ومستودع مستبضع ومزارع إذا لم ~~يكن من عنده البذر يبذر قلت والعاشرة وما للمساقي أن يساقي غيره وإن أذن ~~المولى له ليس ينكر ( فإن آجر ) المستعير ( أو رهن فهلكت ضمنه المعير ) ~~للتعدي ( ولا رجوع له ) للمستعير ( على أحد ) لأنه بالضمان ظهر أنه آجر ~~نفسه ويتصدق بالأجرة خلافا للثاني ( أو ) ضمن ( المستأجر ) سكت عن المرتهن # PageV05P679 وفي شرح الوهبانية الخامسة لا يملك المرتهن أن يرهن فيضمن ~~وللمالك الخيار ويرجع الثاني على الأول ( ورجع ) المستأجر ( على المستعير ) ~~إذا لم يعلم بأنه عارية في يده ) دفعا لضرر الغرر ( وله أن يعير ما اختلف ~~استعماله أو لا إن لم يعين ) المعير ( منتفعا و ) يعير ( ما لا يختلف إن ~~عين ) وإن اختلف لا للتفاوت واعزاه في زواهر الجواهر للاختيار ( ومثله ) أي ~~كالمعار ( المؤجر ) وهذا عند عدم النهي فلو قال لا تدفع لغيرك فدفع فهلك ~~ضمن مطلقا # خلاصة ( فمن استعار دابة أو استأجر مطلقا ) بلا تقييد ( يحمل ) ما شاء ( ~~ويعير له ) للحمد ( ويركب ) عملا بالإطلاق ( وأيا فعل ) أو لا ( تعين ) ~~مرادا ( وضمن بغيره ) إن عطبت حتى لو ألبس أو أركب غيره لم يركب بنفسه بعده ~~هو الصحيح # كافي ( وإن أطلق ) المعير أو المؤجر ( الانتفاع في الوقت والنوع انتفع ما ~~شاء أي وقت شاء ) لما مر ( وإن قيده ) بوقت أو نوع أو بهما ( ضمن بالخلاف ms0760 ~~إلى شر فقط ) لا إلى مثل أو خير ( وكذا تقييد PageV05P680 الإجارة بنوع أو ~~قدر ) مثل العارية ( عارية الثمنين والمكيل والموزون والمعدود والمتقارب ) ~~عند الإطلاق ( قرض ) ضرورة استهلاك عينها ( فيضمن ) المستعير ( بهلاكها قبل ~~الانتفاع ) لأنه قرض حتى لو استعارها ليعير الميزان أو يزين الدكان عارية ~~ولو أعار قصعة ثريد فقرض ولو بينهما مباسطة فإباحة وتصح عارية السهم ولا ~~يضمن لأن الرمي يجري مجرى الهلاك # صيرفية ( ولو أعار أرضا للبناء والغرس صح ) للعلم بالمنفعة ( وله أن يرجع ~~متى شاء ) لما تقرر أنها غير لازمة ( ويكلفه قلعهما إلا إذا كان فيه مضرة ~~بالأرض فيتركان بالقيمة مقلوعين ) لئلا تتلف أرضه ( وإن وقت ) العارية ( ~~فرجع قبله ) كلفه قلعهما ( وضمن ) المعير للمستعير ( ما نقص ) البناء ~~والغرس ( بالقلع ) PageV05P681 بأن يقوم قائما إلى المدة المضروبة وتعتبر ~~القيمة يوم الاسترداد # بحر ( وإذا استعارها ليزرعها لم تؤخذ منه قبل أن يحصد الزرع وقتها أو لا ~~) فتترك بأجر المثل مراعاة للحقين فلو قال المعير أعطيك البذر وكلفتك إن ~~كان لم يثبت لم يجز لأن بيع الزرع قبل نباته باطل وبعد نباته فيه كلام أشار ~~إلى الجواز في المغني # نهاية ( ومؤنة الرد على المستعير فلو كانت مؤقتة فأمسكها بعده فهلكت ~~ضمنها ) لأن مؤنة الرد عليه # نهاية ( إلا إذا استعارها ليرهنها ) فتكون كالإجارة # رهن الخانية ( وكذا الموصى له بالخدمة مؤنة الرد عليه وكذا المؤجر ~~والغاصب والمرتهن ) مؤنة الرد عليهم لحصول المنفعة لهم هذا لم الإخراج بإذن ~~رب المال وإلا فمؤنة مستأجر ومستعار على الذي أخرجه إجارة البزازية بخلاف ~~شركة ومضاربة وهبة قضى بالرجوع # مجتبى ( وإن رد المستعير الدابة مع عبده أو أجيره مشاهرة ) لا مياومة ( ~~أو مع عبد ربها مطلقا ) يقوم عليها أو لا في الصح ( أو أجيرة ) أي مشاهرة ~~كما مر فهلكت PageV05P682 قبل قبضها ( برىء ) لأنه أتى بالتسليم المتعارف ( ~~بخلاف نفيس ) كجوهرة ( وبخلاف الرد مع الأجنبي ) أي ( بأن كانت العارية ~~مؤقتة فمضت مدتها ثم بعثها مع الأجنبي ) لتعدية بالإمساك بعد المدة ( وإلا ~~فالمستعير يملك الإيداع ) فيما يملك الإعارة ( من الأجنبي ) به يفتى ms0761 # زيلعي # فتعين حمل كلامهم على هذا وبخلاف رد وديعة ومغصوب إلى دار المالك فإنه ~~ليس بتسليم ( وإذا استعار أرضا ) بيضاء ( للزراعة يكتب المستعير ) أنك ( ~~أطعمتني أرضك لأزرعها ) فيخصص لئلا يعم البناء ونحوه ( العبد المأذون يملك ~~الإعارة PageV05P683 والمحجور إذا استعار واستهلكه يضمن بعد العتق ولو أعار ~~) عبد محجور عبدا محجورا ( مثله فاستهلكها ضمن ) الثاني ( للحال ولو استعار ~~ذهبا فقلده صبيا فسرق ) الذهب ( منه ) أي من الصبي ( فإن كان الصبي يضبط ) ~~حفظ ( ما عليه ) من اللباس ( لم يضمن وإلا ضمن ) لأنه إعارة والمستعير ~~يملكها ( وضعها ) أي العارية ( بين يديه فنام فضاعت لم يضمن لو نام جالسا ) ~~لأنه لا يعد مضيعا لها ( وضمن لو نام مضطجعا ) لتركه الحفظ ( ليس للأب ~~إعارة مال طفله ) لعدم البدل وكذا القاضي والوصي ( طلب ) شخص ( من رجل ثورا ~~عارية فقال أعطيك غدا فلما كان الغد ذهب الطالب وأخذه بغير إذنه واستعمله ~~فمات ) الثور ( لا ضمان عليه ) خانية عن إبراهيم بن يوسف لكن في المجتبى ~~وغيره أنه يضمن # ( جهز ابنته بما يجهز به مثلها ثم قال كنت أعرتها الأمتعة إن العرف ~~مستمرا ) بين الناس ( أن الأب يدفع ذلك ) الجهاز ( ملكا لا إعارة لا يقبل ~~قوله ) إنه إعارة لأن الظاهر يكذبه ( وإن لم يكن ) العرف ( كذلك ) أو تارة ~~وتارة ( فالقول له ) به يفتى كما لو كان أكثر مما يجهز به مثلها فإن القول ~~له اتفاقا ( والأم ) وولي الصغيرة ( كالأب ) فيما ذكره وفيما يدعيه الأجنبي ~~بعد الموت لا يقيل إلا ببينة # شرح وهبانية # وتقدم في باب المهر وفي الأشباه ( كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى ~~مستحقها قبل قوله ) بيمينه ( كالمودع إذا ادعى الرد والوكيل والناظر إذا ~~ادعى الصرف إلى الموقوف عليهم ) يعني من الأولاد والفقراء وأمثالهما وأما ~~إذا ادعى الصرف إلى PageV05P684 وظائف المرتزقة فلا يقبل قوله في حق أرباب ~~الوظائف لكن لا يضمن ما أنكروه له بل يدفعه ثانيا من مال الوقف كما بسطه في ~~حاشية أخي زاده # قلت وقد مر في الوقف عن المولى أبي السعود واستحسسه المصنف وأقره ابنه ms0762 ~~فليحفظ ( وسواء كان في حياة مستحقها أو بعد موته إلا في الوكيل بقبض الدين ~~إذا ادعى بعد موت الموكل أنه قبضه ودفعه له في حياته لم يقبل قوله إلا ~~ببينة بخلاف الوكيل بقبض العين ) كوديعة قال فبضتها في حياته وهلكت وأنكرت ~~الورثة أو قال دفعتها إليه فإنه يصدق لأنه ينفي الضمان عن نفسه بخلاف ~~الوكيل بقبض الدين لأنه يوجب الضمان على الميت وهو ضمان مثل المقبوض فلا ~~يصدق # وكالة الولوالجية # PageV05P685 قلت وظاهره أنه لا يصدق لا في حق نفسه ولا في حق الوكل وقد ~~أفتى بعضهم أنه يصدق في حق نفسه لا في حق الموكل وحمل عليه كلام الولوالجية ~~فيتأمل عند الفتوى # فروع أوصى بالعارية ليس للورثة الرجوع # العارية كالإجارة تنفسخ بموت أحدهما # مات وعليه دين عنده وديعة عينها فالتركة بينهم بالحصص # استأجر بعيرا إلى ملكه فعلى الذهاب وفي العارية على الذهاب والمجيء لأن ~~ردها # استعار دابة للذهاب فأمسكها في بيته فهلكت ضمن لأنه أعارها للذهاب لا ~~للإمساك # استقرض ثوبا فأغار عليه الأتراك لم يضمن لأنه عارية عرفا # أستعار أرضا ليبني ويسكن وإذا خرج فالبناء للمالك فللمالك أجر مثلها ~~مقدار والسكنى والبناء للمستعير لأن الإعارة تمليك بلا عوض فكانت إجارة ~~معنى وفسدت بجهالة المدة # وكذا لو شرط الخراج على المستعير لجهالة البدل والحيلة أن يؤجره الأرض ~~سنين معلومة ببدل معلوم ثم يأمره بأداء الخراج منه # استعار كتابا فوجد به خطأ أصلحه إن علم رضا صاحبه # قلت ولا يأثم بتركه إلا في القرآن لأن إصلاحه واجب بخط مناسب # وفي الوهبانية وفي معاياتها وسفر رأى إصلاحه مستعيره يجوز إذا مولاه لا ~~يتأثر وأي معير ليس يملك أخذ ما أعار وفي غير الرهان التصور وهل واهب لابن ~~يجوز رجوعه وهل مودع ما ضيع المال يخسر PageV05P686 # | كتاب الهبة # وجه المناسبة ظاهر ( هي ) لغة التفضيل على الغير ولو غير مال # وشرعا ( تمليك العين مجانا ) أي بلا عوض لا أن عدم العوض شرط فيه وأما ~~تمليك الدين من غير من عليه الدين فإن أمره بقبضه صحت ms0763 لرجوعها إلى هبة ~~العين ( وسببها إرادة الخير للواهب ) دنيوي كعوض ومحبة وحسن ثناء # وأخروي قال الإمام أبو منصور يجب على المؤمن أن يعلم ولده الجود والإحسان ~~كما يجب عليه أن يعلمه التوحيد والإيمان إذ حب الدنيا رأس كل خطيئة # نهاية مندوبة # وقبولها سنة # قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا # ( وشرائط صحتها في الواهب العقل والبلوغ والملك ) فلا تصح هبة صغير ورقيق ~~ولو مكاتبا # PageV05P687 ( و ) شرائط صحتها ( في الموهوب أن يكون مقبوضا غير مشاع ~~مميزا غير مشغول ) كما سيتضح # ( وركنها ) هو ( الإيجاب والقبول ) كما سيجيء # ( وحكمها ثبوت الملك للموهوب له عير لازم ) فله الرجوع والفسخ ( وعدم صحة ~~خيار الشرط فيها ) فلو شرطه صحت إن اختارها قبل تفرقهما وكذا لو أبرأه صح ~~الإبراء وبطل الشرط # خلاصة # ( و ) حكمها ( أنها لا تبطل بالشروط الفاسدة ) فهبة عبد على أن يعتقه تصح ~~ويبطل الشرط ( وتصح بإيجاب كوهبت ونحلت وأطعمتك هذا الطعام ولو ) ذلك ( على ~~وجه المزاح ) بخلاف أطعمتك أرضي فإنه عارية لرقبتها وإطعام لغلتها # بحر ( أو الإضافة إلى ما ) أي إلى جزء ( يعبر به عن الكل كوهبت لك فرجها ~~وجعلته لك ) PageV05P688 لأن اللام للتمليك بخلاف جعلته باسمك فإنه ليس ~~بهبة وكذا هي لك حلال إلا أن يكون قبله كلام يفيد الهبة # خلاصة ( وأعمرتك هذا الشيء وحملتك على هذه الدابة ) ناويا بالحمل الهبة ~~كما مر ( وكسوتك هذا الثوب وداري لك هبة ) أو عمرى ( تسكنها لأن قوله ~~تسكنها مشورة لا تفسير لأن الفعل لا يصلح تفسيرا للاسم فقد أشار عليه في ~~ملكه بأن يسكنه فإن شاء قبل مشورته وإن شاء لم يقبل ( لا ) لو قال ( هبة ~~سكنى أو سكنى هبة ) بل تكون عارية أخذا بالمتيقن # وحاصله أن اللفظ إن أنبأ عن تملك الرقبة فهبة أو المنافع فعارية أو احتمل ~~اعتبر النية نوازل # وفي البحر اغرسه باسم ابني الأقرب الصحة PageV05P689 ( و ) تصح ( بقبول ) ~~أي في حق الموهوب له أما في حق الواهب فتصح بالإيجاب وحده لأنه متبرع حتى ~~لو خلف أن يهب عبده لفلان فوهب ولم يقبل ms0764 بر وبعكسه حنث بخلاف البيع ( و ) ~~تصح ( بقبض بلا إذن في المجلس ) فإنه هنا كالقبول فاختص بالمجلس ( وبعده به ~~) أي بعد المجلس بالإذن # وفي المحيط لو كان أمره بالقبض حين وهبه لا يتقيد بالمجلس ويجوز القبض ~~بعده ( والتمكن من القبض كالقبض فلو وهب لرجل ثيابا في صندوق مقفل ودفع ~~إليه الصندوق لم يكن قبضا ) لعدم تمكنه من القبض ( وإن مفتوحا كان قبضا ~~لمكنه منه ) فإنه كالتخلية في البيع # اختيار # وفي الدرر والمختار صحته بالتخلية في صحيح الهبة لا فاسدها وفي النتف ~~ثلاثة عشر عقدا لا تصح بلا قبض ( ولو نهاه ) عن القبض ( لم يصح ) قبضه ( ~~مطلقا ) ولو في المجلس لأن الصريح أقوى من الدلالة ( وتتم ) الهبة ( بالقبض ~~) الكامل ( ولو الموهوب شاغلا لملك الواهب لا مشغولا به ) والأصل أن ~~الموهوب إن مشغولا بملك الواهب منع تمامها PageV05P690 وإن شاغلا لا فلو ~~وهب جرابا فيه طعام الواهب أو دارا فيها متاعه أو دابة عليها سرجه وسلمها ~~كذلك لا تصح وبعكسه تصح في الطعام والمتاع والشرج فقط لأن كلا منها شغل ~~الملك لواهب لا مشغول به لأن شغله بغير ملك واهبه لا يمنع وتمامها كرهن ~~وصدقة لأن القبض شرط تمامها # وتمامه في العمادية # وفي الأشباه هبة المشغول لا تجوز إلا إذا وهب الأب لطفله # قلت وكذا الدار المعارة والتي وهبتها لزوجها على المذهب لأن المرأة ~~ومتاعها في يد الزوج فصح التسليم وقد غيرت بيت الوهبانية فقلت PageV05P691 ~~ومن وهبت للزوج دارا لها بها متاع وهم فيها تصح المحرر وفي الجوهرة وحيلة ~~هبة المشغول أن يودع الشاغل أولا عند الموهوب له ثم يسلمه الدار مثلأ فتصح ~~لشغلها بمتاع في يده ( في ) متعلق بتتم ( محوز ) مفرغ ( مقسوم ومشاع لا ) ~~يبقى منتفعا به بعد أن ( يقسم ) كبيت وحمام صغيرين لأنها ( لا ) تتم بالقبض ~~( فيما يقسم ولو ) وهبه ( لشريكه ) أو لأجنبي لعدم تصور القبض الكامل كما ~~في عامة الكتب فكان هو المذهب # وفي الصيرفية عن العتابي وقيل يجوز لشريكه وهو المختار ( فإن قسمه وسلمه ~~صح ) لزوال المانع ( ولو سلمه ms0765 شائعا لا يملكه فلا ينفذ تصرفه فيه ) فيضمنه ~~وينفذ تصرف الواهب # درر # لكن فيها عن الفصولين الهبة الفاسدة تفيد الملك PageV05P692 بالقبض وبه ~~يفتى ومثله في البزازية عل خلاف ما صححه في العمادية لكن لفظ الفتوى آكد من ~~لفظ الصحيح كما بسطه المصنف مع بقية أحكام المشاع # وهل للقريب الرجوع في الهبة الفاسدة قال في الدرر نعم وتعقبه في ~~الشرنبلالية بأنه غير ظاهر على القول المفتى به من إفادتها الملك بالقبض ~~فليحفظ ( والمانع ) من تمام القبض ( شيوع مقارن ) للعقد ( لا طارىء ) كأن ~~يرجع في بعضها شائعا فإنه لا يفسد اتفاقا ( والاستحقاق ) شيوع ( مقارن ) لا ~~طارىء فيفسد الكل حتى لو وهب أرضا وزرعا وسلمهما فاستحق الزرع بطلت في ~~الأرض لاستحقاق البعض الشائع فيما يحتمل القسمة والاستحقاق إذا ظهر بالبينة ~~كان مستندا إلى ما قبل الهبة فيكون مقارنا لها لا طارئا كما زعمه صدر ~~الشريعة وإن تبعه ابن الكمال فتنبه ( ولا تصح هبة لبن في ضرع وصوف على غنم ~~ونخل في أرض وتمر في نخل ) لأنه كمشاع ( ولو فصله وسلمه جاز ) لزوال المانع ~~وهل يكفي فصل الموهوب له PageV05P693 بإذن الواهب ظاهر الدرر نعم ( بخلاف ~~دقيق في بر ودهن في سمسم وسمن في لبن ) حيث لا يصح أصلا لأنه معدوم فلا ~~يملك إلا بعقد جديد ( وملك ) بالقبول ( بلا قبض جديد لو الموهوب في يد ~~الموهوب له ) ولو بغضب أو أمانة لأنه حينئذ عامل لنفسه والأصل أن القبضين ~~إذا تجانسا ناب أحدهما عن الآخر وإذا تغايرا ناب الأعلى عن الأدنى لا عكسه ~~( وهبة من له ولاية على الطفل في الجملة ) وهو كل من يعوله فدخل الأخ والعم ~~عند عدم الأب لو في عيالهم ( تتم بالعقد ) لو الموهوب معلوما وكان في يده ~~مودعه لأن قبض الولي ينوب PageV05P694 عنه والأصل أن كل عقد يتولاه الواحد ~~يكتفي فيه بالإيجاب ( وإن وهب له أجنبي يتم بقبض وليه ) وهو أحد أربعة الأب ~~ثأ وصيه ثم الجد ثم وصيه وإن لم يكن في حجرهم وعند عدمهم تتم بقبض من يعوله ~~كعمه ms0766 ( وأمه وأجنبي ) ولو ملتقطا ( لو في حجرهما ) وإلا لا لفوات الولاية ( ~~وبقبضه لو مميزا ) يعقل التحصيل ( ولو مع وجود أبيه ) مجتبى # لأنه في النافع المحض كالبالغ حتى لو وهب له أعمى لا نفع له وتلحقه مؤنته ~~لم يصح قبوله # أشباه # قلت لكن في البرجندي اختلف فيما لو قبض من يعوله والأب حاضر فقيل لا يجوز ~~والصحيح هو الجواز ا ه # وظاهر القهستاني ترجيحه وعزاه لفخر الإسلام وغيره على خلاف ما اعتمده ~~المصنف في شرحه وعزاه للخلاصة لكن متنه يحتمله بوصل ولو بأمه والأجنبي أيضا ~~فتأمل ( وصح رده PageV05P695 لها كقبوله ) سراجية # وفيها حسنات الصبي له ولأبويه أجر التعليم ونحوه ويباح لوالديه أن يأكلا ~~من مأكول وهب له وقيل لا انتهى # فأفاد أن غير المأكول لا يباح لهما إلا لحاجة # وضعوا هدايا الختان بين يدي الصبي فما يصلح له كثياب الصبيان فالهدية له ~~وإلا فإن المهدي من أقرباء الأب أو معارفه فللأب أو من معارف الأم فللأم ~~قال هذا لصبي أو لا # ولو قال أهديت للأب أو للأم فالقول له وكذا زفاف البنت # خلاصة # وفيها اتخذ لولده أو لتلميذه ثيابا ثم أراد دفعها لغيره ليس له ذلك ما لم ~~يبين وقت الاتخاذ أنها عارية # وفي المبتغى ثياب البدن يملكها بلبسها بخلاف نحو ملحفة ووسادة # وفي الخانية لابأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة لأنها عمل القلب وكذا في ~~العطايا إن لم يقصد به الإضرار وإن قصده فسوى بينهم يعطي البنت كالإبن عند ~~الثاني وعليه الفتوى # ولو وهب في صحته كل المال للولد جاز وأثم # وفيها لا يجوز أن يهب شيئا من مال طفله ولو بعوض لأنها تبرع ابتداء # وفيها ويبيع القاضي ما وهب للصغير حتى لا يرجع الواهب في هبته ( ولو قبض ~~زوج الصغير ) أما البالغة فالقبض لها ( بعد الزفاف PageV05P696 ما وهب لها ~~صح ) قبضه ولو بحضرة الأب في الصحيح لنيابته عنه فصح قبض الأب كقبضها مميزة ~~( وقبله ) أي الزفاف ( لا ) يصح لعدم الولاية ( وهب اثنان دارا لواحد صح ) ~~لعدم الشيوع ( وبقبله ) لكبيرين ms0767 ( لا ) عنده للشيوع فيما يحتمل القسمة أما ~~ما لا يحتمله كالبيت فيصح اتفاقا قيدنا بكبيرين لأنه لو وهب لكبير وصغير في ~~عيال الكبير أو لا بنية صغير وكبير لم يجز PageV05P697 اتفاقا وقيدنا ~~بالهبة لجواز الرهن والإجارة من اثنين اتفاقا ( وإذا تصدق بعشرة ) دراهم ( ~~أو وهبها لفقرين صح ) لأن الهبة للفقير صدقة والصدقة يراد بها وجه الله ~~تعالى وهو واحد فلا شيوع ( لا لغنيين ) لأن الصدقة على الغني هبة فلا تصح ~~للشيوع أي لا تملك حتى لو قسمها وسلمها صح # فروع وهب لرجلين درهما إن صحيحا صح وإن مغشوشا لا لأنه مما يقسم لكونه في ~~حكم العروض # معه درهمان فقال لرجل وهبت لك أحدهما أو نصفهما إن استويا لم يجز وإن ~~اختلفا جاز لأنه مشاع لا يقسم ولذا لو وهب ثلثهما جاز مطلقا # تجوز هبة حائط بين داره ودار جاره لجار وهبة البيت في الدار فهذا يدل على ~~كون سقف الواهب على الحائط واختلاط البيت بحيطان الدار لا يمنع صحة الهبة # مجتبى # # | باب الرجوع في الهبة # ( صح الرجوع فيها بعد القبض ) أما قبله فلم تتم الهبة ( مع انتفاع مانعه ~~) الآتي ( وإن كره ) الرجوع ( تحريما ) وقيل تنزيها # نهاية ( ولو مع إسقاط حقه من الرجوع ) فلا يسقط بإسقاطه # خانية # وفي الجواهر لا يصح الإبراء عن الرجوع ولو صالحه من حق الرجوع على شيء صح ~~وكان عوضا عن الهبة لكن سيجيء PageV05P698 اشتراطه في العقد ( ويمنع الرجوع ~~فيها ) حروف ( دمع خزقه ) يعني الموانع السبعة الآتية ( فالدال الزيادة ) ~~في نفس العين الموجبة لزيادة القيمة ( المتصلة ) وإن زالت قبل الرجوع كأن ~~شب ثم شاخ لكن في الخانية ما يخالفه واعتمده القهستاني فليتنبه له لأن ~~الساقط لا يعود ( كبناء وغرس ) إن عدا زيادة في كل الأرض وإلا رجع ولو عدا ~~في قطعة منها امتنع فيها فقط # زيلعي ( وسمن ) وجمال وخياطة وصبغ وقصر ثوب وكبر صغير وسماع أصم وإبصار ~~أعمى وإسلام عبد ومداواته وعفو جناية وتعليم قرآن أو كتابة أو قراءة ونقط ~~مصحف بإعرابه وحمل تمر من بغداد إلى ms0768 بلخ مثلا ونحوها # وفي البزازية والحبل إن زاد خيرا منع الرجوع PageV05P699 وإن نقص لا ولو ~~اختلفا في الزيادة ففي المتولدة ككبر القول للواهب وفي نحو بناء وخياطة ~~وصيغ للموهوب له # خانية وحاوي # ومثله في المحيط لكنه استثنى ما لو كان لا يبني في مثل تلك المدة ( لا ) ~~تمنع الزيادة ( المنفصلة كولد وأرض وعقر ) وثمرة فيرجع في الأصل لا الزيادة ~~لكن لا يرجع بالأم حتى يستغني الولد عنها كذا نقله القهستاني لكن نقل ~~البرجندي وغيره أنه قول أبي يوسف فلينتبه له # ولو حبلت ولم تلد هل للواهب الرجوع قال في السراج لا وقال الزيلعي نعم # وفي الجوهرة مريض مديون بمستغرق وهب أمة فمات وقد وطئت يردها مع عقرها هو ~~المختار PageV05P700 ( والميم موت أحد العاقدين ) بعد التسليم فلو قبله بطل ~~ولو اختلفا والعين في يد الوارث فالقول للوارث وقد نظم المصنف ما يسقط ~~بالموت فقال كفارة دية خراج ورابع ضمان لعتق هكذا نفقات كذا هبة حكم الجميع ~~سقوطها بموت لما أن الجميع صلات ( والعين العوض ) بشرط أن يذكر لفظا يعلم ~~الواهب أنه عوض كل هبته ( فإن قال خذه عوض هبتك أو بدلها ) أو في مقابلتها ~~ونحو ذلك ( فقبضه الواهب سقط الرجوع ) ولو لم يذكر أنه عوض رجع كل بهبته ( ~~و ) لذا ( يشترط فيه شرائط الهبة ) كقبض وإقرار وعدم شيوع ولو العوض مجانسا ~~أو يسيرا وفي بعض نسخ المتن PageV05P701 بدل الهبة العقد وهو تحريف ( ولا ~~يجوز للأب أن يعوض عما وهب للصغير من ماله ) ولو وهب العبد التاجر ثم عوض ~~فلكل منهما الرجوع # بحر ( ولا يصح تعويض مسلم من نصراني عن هبته خمرا أو خنزيرا ) إذ لا يصح ~~تمليكا من المسلم # بحر ( ويشترط أن لا يكون العوض بعض الموهوب فلو عوضه البعض عن الباقي ) ~~لا يصح ( فله الرجوع في الباقي ) ولو الموهوب شيئين فعوضه أحدهما عن الآخر ~~إن كانا في عقدين صح وإلا لا لأن اختلاف العقد كاختلاف العين والدراهم ~~تتعين في هبة ورجوع مجتنى ( ودقيق الحنطة يصلح عوضا عنها ) لحدوثه بالطحن ~~وكذا ms0769 لو صبغ بعض الثياب أولت بعض السويق ثأ عوضه صح # خانية ( ولو عوضه ولد إحدى جاريتين موهوبتين وجد ) ذلك الولد ( بعد الهبة ~~امتنع الرجوع وصح ) العوض ( من أجنبي ويسقط حق الواهب في الرجوع إذا قبضه ) ~~كبدل الخلع ( ولو ) التعويض بغير إذن ( الموهوب له ) ولا رجوع ولو بأمره ~~إلا إذا قال عوض عني على أني ضامن لعدم وجوب التعويض بخلاف قضاء الدين ( و ~~) الأصل أن ( كل ما يطالب به الإنسان بالحبس والملازمة يكون الأمر بأدائه ~~مثبتا للرجوع من غير اشتراط الضمان وما لا فلا ) إلا إذ اشرط الضمان # ظهيرية # وحينئذ ( فلو أمر المديون رجلا بقضاء دينه رجع عليه ) وإن لم يضمن لوجوبه ~~عليه لكن يخرج عن الأصل ما لو قال أنفق على بناء داري أو قال الأسير اشترني ~~فإنه يرجع فيهما بلا شرط رجوع كفالة # خانية # مع أنه لا يطالب بهما لا بحبس ولا بملازمة فتأمل ( وإن استحق نصف الهبة ~~رجع بنصف العوض وعكسه لا ما لم يرد ما بقي ) لأنه PageV05P702 يصلح عوضا ~~ابتداء فكذا بقاء لكنه يخير ليسلم العوض ومراده العوض الغير الشروط أما ~~المشروط فمبادلة كما سيجيء فيوزع البدل على المبدل # نهاية ( كما لو استحق كل العوض حيث يرجع في كلها إن كانت قائمة لا إن ~~كانت هالكة ) كما لو استحق العوض وقد ازدادت الهبة لم يرجع # خلاصة ( وإن استحق جميع الهبة كان له أن يرجع في جميع العوض إن كان قائما ~~وبمثله إن ) العوض ( هالكا وهو مثلي وبقيمته إن قيميا ) غاية ( لو عوض ~~النصف رجع بما لم يعوض ) ولا يضر الشيوع لأنه طارىء # تنبيه نقل في المجتبى أنه يشترط في العوض أن يكون مشروطا في عقد الهبة ~~أما إذا عوضه بعده فلا ولم أر من صرح به غيره وفروع المذهب مطلقة كما مر ~~فتدبر ( والخاء خروج الهبة عن ملك الموهوب له ) ولو بهبة إلا إذا رجع ~~الثاني فللأول الرجوع سواء كان بقضاء أو رضا لما سيجيء أن الرجوع فسخ حتى ~~لو عادت بسبب جديد بأن تصدق بها الثالث ms0770 على الثاني أو باعها منه لم يرجع ~~الأول ولو باع نصفه رجع في الباقي لعدم المانع وقيد الخروج بقوله ( بالكلية ~~) بأن يكون خروجا عن ملكه من كل وجه ثم فرع عليه بقوله ( فلو ضحى الموهوب ~~له بالشاة الموهوبة أو نذر التصدق بها وصارت لحما لا يمنع الرجوع ) ومثله ~~المتعة والقران والنذر # مجتبى # وفي المنهاج وإن وهب له ثوبا فجعله صدقة لله تعالى فله الرجوع للثاني ( ~~كما لو ذبحها من غير تضحية ) فله الرجوع اتفاقا # # | فرع عبد عليه دين أو جناية خطأ # فوهبه مولاه لغريمه أو لولي الجناية سقط الدين والجناية ثم لو رجع ~~PageV05P703 صح استحسانا ولا يعود الدين والجناية عند محمد ورواية عن ~~الإمام كما لا يعود النكاح لو وهبها لزوجها ثم رجع # خانية ( والزاي الزوجية وقت الهبة فلو وهب لامرأة ثم نكحها رجع ولو وهب ~~لامرأته لا ) كعكسه # # | فرع لا تصح هبة المولى لأم ولده # ولو في مرضه ولا تنقلب وصية إذ لا يد للمحجور أما لو أوصى لها بعد موته ~~تصح لعتقها بموته فيسلم لها # كافي ( والقاف القرابة فلو وهب لذي رحم محرم منه ) نسبا ( ولو ذميا أو ~~مستأمنا لا يرجع ) شمني ( ولو وهب لمحرم بلا رحم كأخيه رضاعا ) ولو ابن عمه ~~( ولمحرم بالمصاهرة كأمهات النساء والربائب وأخيه وهو عبد لأجنبي أو لعبد ~~أخيه رجع لو كانا ) أي العبد ومولاه ( ذا رحم محرم من الواهب فلا رجوع فيها ~~اتفاقا على الأصح ) لأن الهبة لأيهما وقعت تمنع الرجوع # بحر # # | فرع وهب لأخيه وأجنبي ما لا يقسم فقبضاه # له الرجوع في حظ الأجنبي لعدم المانع # درر ( والهاء هلاك العين الموهوبة ولو ادعاه ) أي الهلاك ( صدق بلا حلف ) ~~لأنه ينكر الرد ( فإن قال الواهب هي هذه ) العين ( حلف ) المنكر ( أنها ~~ليست هذه ) خلاصة ( كما يحلف ) الواهب ( أن الموهوب له ليس بأخيه إذا ادعى ~~) الأخ ( ذلك ) لأنه يدعي مسبب النسب لا النسب # خانية ( ولا يصح الرجوع إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم ) PageV05P704 ~~للاختلاف فيه فيضمن بمنعه بعد القضاء لا قبله ( وإذا رجع بأحدهما ms0771 ) بقضاء ~~أو رضا ( كان فسخا ) لعقد الهبة ( من الأصل وإعادة لملكه ) القديم لا هبة ~~للواهب ( ف ) لهذا ( لا يشترط فيه قبض الواهب وصح ) الرجوع ( في الشائع ) ~~ولو كان هبة لما صح فيه ( وللواهب رده على بائعه مطلقا ) بقضاء أو رضا ( ~~بخلاف الرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء ) لأن حق المشتري في وصف السلامة لا ~~في الفسخ فافترقا ثم مرادهم بالفسخ من الأصل أن لا يترتب على العقد أثر في ~~المستقبل لا بطلان أثره أصلا وإلا لعاد المنفصل إلى ملك الواهب برجوعه # فصولين ( اتفقا ) الواهب والموهوب له ( على ) الرجوع في ( موضع لا يصح ) ~~رجوعه من المواضع السبعة السابقة ( كالهبة لقرابته جاز ) هذه الإنفاق منهما # جوهرة # وفي المجتبى لا تجوز الإقالة في الهبة والصدقة في المحارم إلا بالقبض ~~لأنها هبة ثم قال وكل شيء يفسخه الحاكم إذا اختصما إليه فهذا حكمه ولو وهب ~~الدين لطفل المديون لم يجز لأنه غير مقبوض وفي الدرر قضى ببطلان الرجوع ~~لمانع ثم زال المانع عاد الرجوع ( تلفت ) العين ( الموهوبة واستحقها مستحق ~~وضمن ) المستحق ( الموهوب له لم يرجع على الواهب بما ضمن ) لأنها عقد تبرع ~~فلا يستحق فيه السلامة ( والإعارة كالهبة ) هنا لأن قبض المستعير كان لنفسه ~~ولا غرور لعدم العقد وتمامه في العمادية ( وإذا وقعت الهبة بشرط العوض ~~المعين فهي هبة ابتداء فيشترط التقابض في العوضين ويبطل ) العوض ( بالشيوع ~~) فيما يقسم PageV05P705 ( بيع انتهاء فترد بالعيب وخيار الرؤية وتؤخذ ~~بالشفعة ) هذا إذا قال وهبتك على أن تعوضني كذا أما لو قال وهبتك بكذا فهو ~~بيع ابتداء وانتهاء وقيد العوض بكونه معينا لأنه لو كان مجهولا بطل اشتراطه ~~فيكون هبة ابتداء وانتهاء # # | فرع وهب الواقف أرضا شرط استبداله بلا شرط عوض # لم يجز وإن شرط كان كبيع # ذكره الناصحي # وفي المجمع وأجاز محمد هبة مال طفله بشرط عوض مساو ومنعاه # قلت فيحتاج على قولهما إلى الفرق بين الوقف ومال الصغير انتهى والله أعلم # # | فصل في مسائل متفرقة # ( وهب أمة إلا حملها وعلى أن يردها عليه أو يعتقها أو ms0772 يستولدها أو ) وهب ~~( دارا على أن يرد عليه شيئا منها ) ولو معينا كثلث الدار أو ربعها ( أو ~~على أن يعوض في الهبة والصدقة شيئا عنها صحت ) الهبة ( وبطل الاستثناء ) في ~~الصورة الأولى ( و ) بطل ( الشرط ) في الصورة الباقية لأنه بعض أو مجهول ~~والهبة لا تبطل بالشروط ولا تنس ما مر من اشتراط معلومية العوض # PageV05P706 ( أعتق حمل أمة ثم وهبها صح ولو دبره ثم وهبها لم يصح ) ~~لبقاء الحمل على ملكه فكان مشغولا به بخلاف الأول ( كما لا يصح ) تعليق ~~الإبراء عن الدين بشرط محض كقوله لمديونه إذ جاء غد أو إن مت بفتح التاء ~~فأنت بريء من الدين أو إن مت من مرضك هذا أو إن مت من مرضي هذا فأنت في حل ~~من مهري فهو باطل لأنه مخاطرة وتعليق ( إلا بشرط كائن ) ليكون تنجيزا كقوله ~~لمديونه إن كان لي عليك دين أبرأتك عنه صح وكذا إن مت بضم التاء فأنت بريء ~~منه أو في حل جاز وكان وصية # خانية ( جاز العمرى ) للمعمر له ولورثته بعده لبطلان الشرط ( لا ) تجوز ( ~~الرقبى ) لأنها تعليق بالخطر وإذا لم تصح تكون عارية # شمني # لحديث أحمد وغيره من أعمر عمرى فهي لمعمره في حياته وموته لا ترقبوا فمن ~~أرقب شيئا فهو سبيل الميراث # ( بعث إلى امرأته متاعا ) هدايا إليها ( وبعثت له أيضا ) هدايا عوضا ~~للهبة صرحت بالعوض أو لا ( ثم افترقا بعد الزفاف وادعى ) الزوج ( أنه عارية ~~) لا هبة وحلف ( فأراد الاسترداد وأرادت ) هي ( الاسترداد ) أيضا ~~PageV05P707 ( يسترد كل ) منهما ( ما أعطى ) إذ لا هبة فلا عوض ولو استهلك ~~أحدهما ما بعثه الآخر ضمنه لأن من استهلك العارية ضمنها # خانية ( هبة الدين ممن عليه الدين وإبراؤه عنه يتم من غير قبول ) إذ لم ~~يوجب انفساخ عقد صرف أو سلم لكن يرتد بالرد في المجلس وغيره لما فيه من ~~معنى الإسقاط وقيل يتقيد بالمجلس # كذا في العناية # لكن في الصيرفية لو لم يقبل ولم يرد حتى افترقا ثم بعد أيام رد لا يرتد ~~في الصحيح لكن ms0773 في المجتبى الأصح أن الهبة تمليك والإبراء إسقاط ( تمليك ~~الدين ممن ليس عليه الدين باطل إلا قبضه ) في ثلاث حوالة وصية و ( إذا سلطه ~~) أي سلط المملك غير المديون ( على # # ) أي الدين ( فيصح ) حينئذ ومنه ما لو وهبت من ابنها ما على أبيه ~~فالمعتمد الصحة للتسليط ويتفرع على هذا الأصل لو قضى دين غيره على أن يكون ~~له لم يجز لو كان وكيلا بالبيع # PageV05P708 فصولين ( و ) ليس منه ما ( إذا أقر الدائن أن الدين لفلان ~~وأن اسمه ) في كتاب الدين ( عارية ) حيث ( صح ) إقراره لكونه إخبارا لا ~~تمليكا فللمقر له قبضه # بزازية # وتمامه في الأشباه من أحكام الدين وكذا لو قال الدين الذي لي على فلان ~~لفلان # بزازية وغيرهما # قلت وهو مشكل لأنه مع الإضافة إلى نفسه يكون تمليكا وتمليك الدين ممن ليس ~~عليه باطل فتأمله # وفي الأشباه في قاعدة تصرف الإمام معزيا لصلح البزازية اصطلحا أن يكتب ~~اسم أحدهما في الديوان فالعطاء لمن كتب اسمه الخ ( والصدقة كالهبة ) بجامع ~~التبرع وحينئذ ( لا تصح غير مقبوضة ولا في مشاع يقسم ولا لاجوع فيها ) ولو ~~على غني لأن المقصود فيها الثواب لا العوض ولو اختلفا فقال الواهب هبة ~~والآخر صدقة فالقول للواهب # خانية # فروع كتب قصة إلى السلطان يسأله تمليك أرض محدودة فأمر السلطان بالتوقيع ~~فكتب كاتبه جعلتها ملكا له هل يحتاج إلى القبول في المجلس القياس نعم لكن ~~لما تعذر الوصول إليه أقيم السؤال بالقصة مقام حضوره # أعطت زوجها مالا بسؤاله ليتوسع فظفر به بعض غرمائه إن كانت وهبته أو ~~أقرضته ليس لها أن تسترد من الغريم وإن اعطته ليتصرف فيه على ملكها فلها ~~ذلك لا له # دفع لابنه مالا ليتصرف فيه ففعل وكثر ذلك فمات الأب إن أعطاه هبة فالكل ~~له وإلا فميراث # وتمامه في جواهر الفتاوى # بعث إليه بهدية في إناء هل يباح أكلها فيه إن كان ثريدا ونحوه مما لو ~~حوله إلى إناء آخر ذهبت لذته يباح وإلا فإن كان بينهما انبساط يباح أيضا ~~وإلا فلا # PageV05P709 دعا ms0774 قوما إلى طعام وفرقهم على أخونة ليس لأهل خوان مناولة ~~أهل خوان آخر ولا إعطاء سائل وخادم وهرة لغير رب المنزل ولا كلب ولو لرب ~~المنزل إلا أن يناوله الخبر المحترق للإذن عادة # وتمامه في الجوهرة وفي الأشباه لا جبر على الصلات إلا في أربع شفعة ونفقة ~~زوجة وعين موصى بها ومال وقف # وقد حررت أبيات الوهبانية على وقف ما في شرحها للشرنبلالي فقلت وواهب دين ~~ليس يرجع مطلقا وإبراء ذي نصف يصح المحرر على حجها أو تركه ظلمه لها إذا ~~وهبت مهرا ولم يوف يخسر معلق تطليق بإبراء مهرها وإنكاح أخرى لو برد فيظفر ~~PageV05P710 وإن قبض الإنسان مال مبيعه فأبرأ يؤخذ منه كالدين أظهر ومن دون ~~أرض في البناء صحيحة وعندي فيه وقفة فيحرر قلت وجه توقفي تصريحهم في كتاب ~~الرهن بأن رهن البناء دون الأرض وعكسه لا يصح لأنه كالشائع فتأمله وأشرت ~~بأظهر لما في العمادية عن خواهر زاده أنه لا يرجع واختاره بعض المشايخ ~~فيظفر أي بنكاح ضرتها لأنه برده للإيراء أبطله فلا حنث فليحفظ ا ه # PageV05P711 # | كتاب الإجارة # قدم الهبة لكونها تمليك عين وهذه تمليك منفعة # PageV06P003 ( هي ) لغة اسم للأجرة وهو ما يستحق على عمل الخير ولذا يدعى ~~به يقال أعظم الله أجرك وشرعا ( تمليك نفع ) # مقصود من العين ( بعوض ) حتى لو استأجر ثيابا أو أواني ليتجمل بها أو ~~دابة ليجنبها بين يديه أو دارا لا ليسكنها أو عبدا أو دراهم أو غير ذلك لا ~~ليستعمله بل ليظن الناس أنه له فالإجارة فاسدة في الكل ولا أجر له لأنها ~~منفعة غير مقصودة من العين # بزازية # وسيجيء ( وكل ما صلح ثمنا ) أي بدلا في البيع ( صلح أجرة ) لأنها ثمن ~~المنفعة ولا ينعكس كليا فلا يقال ما لا يجوز ثمنا لا يجوز أجرة لجواز إجارة ~~المنفعة بالمنفعة إذا اختلفا كما سيجيء # ( وتنعقد بأعرتك هذه الدار شهرا بكذا ) لأن العارية بعوض إجارة ~~PageV06P004 بخلاف العكس ( أو وهبتك ) أو أجرتك ( منافعها ) شهرا بكذا أفاد ~~أن ركنها الإيجاب والقبول # وشرطها كون الأجرة ms0775 والمنفعة معلومتين لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة # وحكمها وقوع الملك في البدلين ساعة فساعة وهل تنعقد بالتعاطي PageV06P005 ~~ظاهر الخلاصة نعم إن علمت المدة # وفي البزازية إن قصرت نعم وإلا لا ( ويعلم النفع ببيان المدة كالسكنى ~~والزراعة مدة كذا ) أي مدة كانت وإن طالت ولو مضافة كآجرتكها غدا وللمؤجر ~~بيعها اليوم وتبطل الإجارة به يفتى # خانية ( ولم تزد في الأوقاف على ثلاث سنين ) في الضياع وعلى سنة ~~PageV06P006 في غيرها كما مر في بابه # والحيلة أن يعقد عقودا متفرقة كل عقد سنة بكذا فيلزم العقد الأول لأنه ~~ناجز لا الباقي لأنه مضاف وللمتولي فسخه # خانية # وفيها لو شرط الواقف مدة يتبع إلا إذا كانت إجارتها أكبر نفعا فيؤجرها ~~القاضي لا المتولي لأن ولايته عامة # قلت وقدمنا في الوقف أن الفتوى على إبطال الإجارة الطويلة ولو بعقود ~~وسيجيء متنا فليراجع وليحفظ ( فلو آجرها المتولي أكثر لم تصح ) الإجار ~~وتفسخ في كل المدة لأن العقد إذا فسد في بعضه فسد في كله # فتاوي قارىء الهداية # PageV06P007 ورجحه المصنف على ما في أنفع الوسائل # وأفاد فساد ما يقع كثيرا من أخذ كرم الوقف أو اليتيم مساقاة فيستأجر أرضه ~~الخالية من الأشجار بمبلغ كثير ويساقي على أشجارها بسهم من ألف سهم فالحظ ~~ظاهر في الإجارة لا في المساقاة فمفاده فساد المساقاة بالأولى لأن كلا ~~منهما عقد على حدة # PageV06P008 قلت وقيدوا سراية الفساد في باب البيع الفاسد بالفاسد القوي ~~المجمع عليه فيسيري كجمع بين حر وعبد بخلاف الضعيف فيقتصر على محله ولا ~~يتعداه كجمع بين عبد ومدبر فتدبر # وجعلوه أيضا من الفساد الطارىء فتنبه # ومن حوادث الروم وصي زيد باع ضيعة من تركته لدين على أنها ملكه ثم ظهر أن ~~بعضها وقف مسجد هل يصح البيع في الباقي أجاب فريق بنعم وفريق بلا وألف ~~بعضهم رسالة ملخصها ترجيح الأول فتأمل # وفي جواهر الفتاوى آجر ضيعة وقفا ثلاث سنين وكتب في الصك أنه أجر ثلاثين ~~عقدا كل عقد عقيب الآخر لا تصح الإجارة وهو الصحيح وعلى الفتوى صيانة ~~للأوقاف ms0776 # ثم قال لو قضى قاض بصحتها تجوز ويرتفع الخلاف اه # قلت وسيجيء أن المتولي والوصي لو آجر بدون أجرة يلزم المستأجر تمام أجر ~~المثل وأنه يعمل بالأنفع للوقف # وفي صلح الخانية متى فسد العقد في البعض بمفسد مقارن يفسد في الكل # ( و ) يعلم النفع أيضا ببيان ( العمل كالصياغة والصبغ والخياطة ) ~~PageV06P009 بما يرفع الجهالة فيشترط في استئجار الدابة للركوب بيان الوقت ~~أو الموضع فلو خلا عنهما فهي فاسدة # بزازية # ( و ) يعلم أيضا ( بالإشارة كنقل هذا الطعام إلى كذا # و ) اعلم أن ( الأجر لا يلزم بالعقد فلا يجب تسليمه ) به ( بل بتعجيله أو ~~شرطه في الإجارة ) المنجزة أما المضافة فلا تملك فيها الأجرة بشرط التعجيل ~~إجماعا # وقيل تجعل عقودا في كل الأحكام فيفي برواية تملكها بشرط التعجيل للحاجة # شرح وهبانية للشرنبلالي ( أو الاستيفاء ) PageV06P010 للمنفعة ( أو تمكنه ~~منه ) إلا في ثلاث مذكورة في الأشباه # ثم فرع على هذا بقوله ( فيجب الأجر لدار قبضت ولم تسكن ) لوجود تمكنه من ~~الانتفاع وهذا ( إذا كانت الإجارة صحيحة أما في الفاسدة فلا ) يجب الأجر ( ~~إلا بحقيقة الانتفاع ) كما بسط في العمادية وظاهر ما في الإسعاف إخراج ~~الوقف فتجب أجرته في الفاسد بالتمكن # كذا في الأشباه # PageV06P011 قلت وهل مال اليتيم والمعد للاستغلال والمستأجر في البيع ~~وفاء على ما أفتى به علماء الروم كذلك محل تردد فليراجع وبقوله ( ويسقط ~~الأجر بالغصب ) أي بالحيلولة بين المستأجر والعين لأن حقيقة الغصب لا تجري ~~في العقار # وهل تنفسخ بالغصب قال في الهداية نعم خلافا لقاضيخان ولو غصب في بعض ~~المدة فبحسابه ( إلا إذا أمكن إخراج الغاصب ) من الدار مثلا ( بشفاعة أو ~~حماية ) أشباه ( ولو أنكر ذلك ) أي الغصب ( المؤجر ) وادعاه المستأجر ( ولا ~~بينة له بحكم الحال ) كمسألة الطاحونة PageV06P012 ولا يقبل قول الساكن ~~لأنه فرد # ذخيرة # وبقوله ( ولا يعتق قريب المؤجر لو كان أجرة ) لأنه لم يملكه بالعقد ~~والمراد من تمكنه من الاستيفاء تسليم المحل إلى المستأجر بحيث لا مانع من ~~الانتفاع ( فلو سلمه ) العين المؤجرة ( بعد مضي بعض المدة ) المؤجرة ( فليس ~~لأحدهما ms0777 الامتناع ) من التسليم والتسليم في باقي المدة ( إذا لم يكن في مدة ~~الإجارة وقت يرغب فيها لأجله فإن كان فيها ) أي في العين المؤجرة ( وقت ~~كذلك ) كبيوت مكة ومنى وحوانيتهما زمن الموسم فإنه لا يرغب فيها بعد الموسم ~~فلو لم يسلم في الوقت الذي يرغب لأجله ( خير في قبض الباقي ) كما في البيع ~~كذا في البحر # ولو سلمه المفتاح فلم يقدر على الفتح لضياعه وإن أمكنه الفتح بلا كلفة ~~وجب الأجر وإلا لا # أشباه # PageV06P013 قلت وكذا لو عجز المستأجر عن الفتح بهذا المفتاح لم يكن ~~تسليما لأن التخلية لم تصح # صيرفية # ولو اختلفا بحكم الحال ولو برهنا فبينة المؤجر # ذخيرة # وكذا في البيع # وقيل إن قال له اقبض المفتاح وافتح الباب فهو تسليم وإلا لا كما بسطه ~~المصنف ( وللمؤجر طلب الأجر للدار والأرض ) كل يوم ( وللدابة كل مرحلة ) ~~إذا أطلقه ولو بين تعين وللخياطة ( ونحوها ) من الصنائع ( إذا فرغ وسلمه ) ~~فهلكه قبل تسليمه يسقط الأجر PageV06P014 وكذا كل من لعمله أثر وما لا أثر ~~له كجمال له الأجر كما فرغ وإن لم يلم # بحر ( وإن ) وصيلة ( عمل في بيت المستأجر نعم لو سرق ) بعد ما خاط بعضه ~~أو انهدم ما بناه فله الأجر بحسابه على المذهب # بحر وابن كمال ( ثوب خاطه الخياط بأجر ففتقه رجل قبل أن يقبضه رب الثوب ~~فلا أجر له ) بل له تضمين الفاتق ( ولا يجبر على الإعادة وإن كان الخياط هو ~~الفاتق فعليه الإعادة ) كأنه لم يعمل بخلاف فتق الأجنبي وهل للخياط أجر ~~التفصيل بلا خياطة الأصح لا # أشباه # لكن حاشيتها معزيا للمضمرات المفتى به نعم وقال المصنف ينبغي أن يحكم ~~العرف اه # ثم رأيت في التاترخانية معزيا للكبرى أن الفتوى على الأول فتأمل ( و ) ~~للخباز طلب الأجر ( للخبز في بيت المستأجر بعد إخراجه من التنور ) لأن ~~تمامه بذلك وبإخراج بعضه بحسابه # جوهرة ( فإن احترق بعده ) أي بعد PageV06P015 إخراجه بغير فعله ( فله ~~الأجر ) لتسليمه بالوضع في بيته ( ولا غرم ) لعدم التعدي # وقالا يغرم مثل دقيقه ولا أجر ms0778 وإن شاء ضمن الخبز وأعطاه الأجر ( ولو ) ~~احترق ( قبله لا أجر له ويغرم ) اتفاقا لتقصيره # درر و بحر ( وإن لم يكن الخبز فيه ) أي في بيت المستأجر سواء كان في بيت ~~الخباز أو لا ( فاحترق ) أو سرق ( فلا أجر ) له لعدم التسليم حقيقة ( ولا ~~ضمان ) لو سرق لأنه في يده أمانة خلافا لهما وهي مسألة الأجير المشترك # جوهرة # ( وإن ) احترق الخبز أو سقط من يده ( قبل الإخراج فعليه الضمان ) ثم ~~المالك بالخيار فإن ضمنه قيمته مخبوزا فله الأجر ( وإن ضمنه قيمته دقيقا ~~فلا أجر ) له للهلاك قبل التسليم ولا يضمن الحطب والملح ( وللطبخ بعد الغرف ~~) إلا إذا كان لأهل بيته جوهرة # PageV06P016 والأصل في ذلك العرف ( فإن أفسده ) أي الطعام ( الطباخ أو ~~أحرقه أو لم ينضجه فهو ضامن ) للطعام ولو دخل بنار ليخبز أو ليطبخ بها ~~فوقعت منه شرارة فاحترق البيت لم يضمن للإذن ولا يضمن صاحب الدار لو احترق ~~شيء من السكان لعدم التعدي # جوهرة ( ول ) ضرب ( اللبن بعد الإقامة ) وقالا بعد تشريحه أي جعل بعضه ~~على بعض وبقولهما يفتى # ابن كمال معزيا للعيون # وهذا إذا ضربه في بيت المستأجر فلو في غير بيته فلا حتى يعده منصوبا عنده ~~ومشرجا عندهما # زيلعي # فروع الملبن على اللبان والتراب على المستأجر وإدخال الحمل المنزل على ~~الحمال لا صبه في الجوالق أو صعوده للغرفة إلا بشرط وإيكاف دابة للحمل على ~~المكاري وكذا الحبال والجوالق والحبر على الكاتب واشتراط الورق عليه يفسدها # ظهيرية # ( ومن ) كان ( لعمله أثر في العين كالصباغ والقصار حبسها لأجل الأجر ) ~~وهل المراد بالأثر عين مملوكة للعامل كالنشاء والغرام أم مجرد ما يعاين ~~ويرى قولان أصحهما الثاني فغاسل الثوب وكاسر الفستق والحطب PageV06P017 ~~والطحان والخياط والخفاف وحالق رأى العد لهم حبس العين بالأجر على الأصح # مجتبى # وهذا ( إذا كان حالا أما إذا كان ) الأجر ( مؤجلا فلا ) يملك حبسها كعمله ~~في بيت المستأجر بتسليمه حكما وتضمن بالتعدي ولو في بيت المستأجر غاية ( ~~فإن حبس فضاع فلا أجر ولا ضمان ) لعدم التعدي # ( ومن لا ms0779 أثر لعمله كالحمال على ظهر ) أو دابة ( والملاح ) وغاسل الثوب ~~أي لتطهيريه لا لتحسينه مجتبى فليحفظ ( لا يحبس ) العين لور ( فإن حبس ضمن ~~ضمان الغصب ) وسيجيء في بابه ( وصاحبها بالخيار إن شاء ضمنه قيمتها ) أي ~~بدلها شرعا ( محمولة وله الأجر وإن شاء غير محمولة ولا أجر ) جوهرة وإذا ~~شرط عمله بنفسه بأن يقول له اعمل بنفسك أو بيدك ( لا يستعمل غيره إلا الظئر ~~فلها استعمال غيرها ) بشرط وغيره # خلاصة ( وإن أطلق كان له ) أي للأجير أن يستأجر غيره أفاد بالاستئجار أنه ~~لو دفع لأجنبي ضمن الأول PageV06P018 لا الثاني وبه صرح في الخلاصة وقيد ~~بشرط العمل لأنه لو شرطه اليوم أو غدا فلم يفعل وطالبه مرارا ففرط حتى سرق ~~لا يضمن # وأجاب شمس الأئمة بالضمان # كذا في الخلاصة ( وقوله على أن تعمل إطلاق ) لا تقييد مستصفى فله أن ~~يستأجر غيره # ( استأجره ليأتي بعياله فمات بعضهم فجاء بمن بقي فله أجره بحسابه ) لأنه ~~أوفى بعض المعقود عليه وقيد بقوله ( لو كانوا ) أي عياله ( معلومين ) أي ~~للعاقدين ليكون الأجر مقابلا بجملتهم ( وإلا ) يكونوا معلومين ( فكله ) أي ~~له كل الأجر # ونقل ابن الكمال إن كانت المؤنة تقل بنقصان عددهم فبحسابه وإلا فكله # PageV06P019 ( استأجر رجلا لإيصال قط ) أي كتاب ( أو زاد إلى زيد إن رده ~~) أي المكتوب أو الزاد ( لموته ) أي ( أو غيبته لا شيء له ) لأنه نقضه ~~بعوده كالخياط إذا خاط ثم فتق # وفي الخانية استأجر ليذهب لموضع كذا ويدعو فلانا بأجر مسمى فذهب للموضع ~~فلم يجد فلانا وجب الأجر ( فإذا دفع القط إلى ورثته ) في صورة الموت ( أو ~~من يسلم إليه إذا حضر ) في صورة غيبته ( وجب الأجر بالذهاب ) وهو نصف الأجر ~~المسمى كذا في الدرر و الغرر وتبعه المصنف ولكن تعقبه المحشون وعولوا على ~~لزوم كل الأجر لكن في القهستاني عن النهاية أنه إن شرط المجيء بالجواب ~~فنصفه وإلا فكله فليكن التوفيق ( وإن وجده لم يوصله إليه لم يجب له شيء ) ~~لانتفاء المعقود عليه وهو الإيصال واختلف فيما لو مزقه # ( متولي أرض ms0780 الوقف آجرها PageV06P020 بغير أجر المثل يلزم مستأجرها ) أي ~~مستأجر أرض الوقف لا المتولي كما غلط فيه بعضهم ( تمام أجر المثل ) على ~~المفتى به كما في البحر عن التلخيص وغيره وكذا حكم وصي وأب كما في مجمع ~~الفتاوى ( يفتى بالضمان في غصب عقار الوقف وغصب منافعه وكذا يفتى بكل ما هو ~~أنفع للوقف ) فيما اختلف فيه العلماء حتى نقضوا الإجارة عند الزيادة ~~الفاحشة نظرا للوقف وصيانة لحق الله تعالى حاوي القدسي # ( مات الآجر وعليه ديون ) حتى فسخ العقد بعد تعجيل البدل ( فالمستأجر ) ~~لو العين في يده ولو بعقد فاسد # أشباه ( أحق بالمستأجر من غرمائه ) حتى يستوفي الأجرة المعجلة ( إلا أنه ~~لا يسقط الدين بهلاكه ) أي بهلاك هذا المستأجر لأنه ليس برهن من كل وجه ( ~~بخلاف الرهن ) فإنه مضمون بأقل من قيمته ومن الدين كما سيجيء في بابه # مجمع الفتاوى # فروع الزيادة في الأجرة من المستأجر تصح في المدة PageV06P021 وبعدها ~~وأما الزيادة على المستأجر فإن في الملك ولو ليتيم لم تقبل كما لو رخصت وإن ~~في الوقف فإن الإجارة فاسدة آجرها الناظر بلا عرض على الأول لكن الأصل ~~صحتها بأجر المثل ولو ادعى رجل أنها بغبن فاحش فإن أخبر القاضي ذو خبرة ~~أنها كذلك فسخها وتقبل الزيادة وإن شهدوا وقت العقد أنها بأجر المثل وإلا ~~فإن PageV06P022 كانت إضرارا وتعنتا لم تقبل وإن كانت الزيادة أجر المثل ~~فالمختار قبولها فيفسخها المتولي فإن امتنع فالقاضي PageV06P023 ثم يؤجرها ~~ممن زاد فإن كانت دارا أو حانوتا أو أرضا فارغة عرضها على المستأجر فإن ~~قبلها فهو أحق ولزمه الزيادة من وقت قبولها فقط وإن أنكر زيادة أجر المثل ~~وادعى أنها إضرار فلا بد من البرهان عليه وإن لم يقبلها آجرها المتولي وإن ~~كانت مزروعة لم تصح إجارتها لغير صاحب الزرع لكن تضم عليه الزيادة من وقتها ~~وإن كان بنى أو غرس فإن كان استأجره مشاهرة فإنها تؤجر لغيره إذا فرغ الشهر ~~إن لم يقبلها لانعقادها عند رأس كل شهر والبناء يتملكه الناظر بقيمته مستحق ~~القلع للوقف أو ms0781 يصير حتى يتخلص بناؤه وإن كانت المدة باقية لم تؤجر لغيره ~~وإنما تضم عليه الزيادة PageV06P024 كالزيادة وبها زرع # وأما إذا زاد أجر المثل في نفسه من غير أن يزيد أحد فللمتولي فسخها وعليه ~~الفتوى وما لم تفسخ كان على المستأجر المسمى # أشباه معزيا للصغرى # قلت وظاهر قوله البناء يتملكه الناظر إلخ أنه يتملكه لجهة الوقف قهرا على ~~صاحبه وهذا لو الأرض تنقص بالقلع وإلا شرط رضاه كما في عامة الشروح منها ~~البحر و المنح # وإن صح فيعول عليها لأنها الموضوع لنقل المذهب بخلاف نقول الفتاوى # PageV06P025 وفي فتاوى مؤيد زاده معزيا للفصولين حانوت وقف بنى فيه ساكنة ~~بلا إذن موليه إن لم يضر رفعه رفعه وإن ضر فهو المضيع ماله فليتربص إلى أن ~~يتخلص ماله من تحت البناء ثم يأخذه ولا يكون بناؤه مانعا من صحة الإجارة ~~لغيره إذ لا يد له على ذلك البناء حيث لا يملك رفعه ولو اصطلحوا أن يجعلوا ~~ذلك للوقف بثمن لا يجاوز أقل القيمتين منزوعا ومبنيا فيه صح ولو لحق الآجر ~~دين رفع الأمر إلى القاضي ليفسخ العقد وليس للآجر PageV06P026 أن يفسخ ~~بنفسه وعليه الفتوى # وتجوز بمثل الأجرة أو بأكثر أو بأقل مما يتغابن فيه الناس لا بما يتغابن ~~وتكون فاسدة فيؤجره إجارة صحيحة إما من الأول أو من غيره بأجر المثل أو ~~بزيادة بقدر ما يرضى به المستأجر اه # وفي فتاوى الحانوتي بينة الإثبات مقدمة وهي التي شهدت بأن الأجرة أولا ~~أجرة المثل وقد اتصل بها القضاء فلا تنقض # قال وبه أجاب بقية المذاهب فليحفظ # # | باب ما يجوز من الإجارة # وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة ( تصح إجارة حانوت ) أي دكان ~~PageV06P027 ( ودار بلا بيان ما يعمل فيها ) لصرفه للمتعارف ( و ) بلا بيان ~~( من يسكنها ) فله أن يسكنها غيره بإجارة وغيرها كما سيجيء ( وله أن يعمل ~~فيهما ) أي الحانوت والدار ( كل ما أراد ) فيتد ويربط دوابه ويكسر حطبه ~~ويستنجي بجداره ويتخذ بالوعة إن لم تضر ويطحن برحى اليد وإن به ضر به يفتى # قنية ms0782 ( غير أنه لا يسكن ) بالبناء للفاعل أو المفعول ( حدادا أو قصارا أو ~~طحانا من غير رضا المالك أو اشتراطه ) ذلك ( في ) عقد ( الإجارة ) لأنه ~~يوهن البناء فيتوقف على الرضا # ( وإن اختلفا في الاشتراط فالقول للمؤجر ) كما لو أنكر أصل العقد ( وإن ~~أقاما البينة فالبينة بينة المستأجر ) لإثباتها الزيادة # خلاصة # وفيها استأجر للقصارة فله الحدادة إن اتحد ضررهما ولو فعل ما ليس له لزمه ~~الأجر وإن انهدم به البناء ولا أجر لأنهما لا يجتمعان # ( وله السكنى بنفسه وإسكان غيره بإجارة وغيرها ) وكذا كل ما لا يختلف ~~بالمستعمل PageV06P028 يبطل التقييد لأنه غير مفيد بخلاف ما يختلف به كما ~~سيجيء ولو آجر بأكثر تصدق بالفضل إلا في مسألتين إذا آجرها بخلاف الجنس أو ~~أصلح فيها شيئا ولو آجرها من المؤجر لا تصح وتنفسخ الإجارة في الأصح # بحر معزيا للجوهري وسيجيء تصحيح خلافه فتنبه # ( و ) تصح إجارة ( أرض للزراعة مع بيان ما يزرع فيها أو قال على أن أزرع ~~فيها ما أشاء ) كي لا تقع المنازعة وإلا فهي فاسدة للجهالة وتنقلب صحيحة ~~بزرعها ويجب المسى # وللمستأجر الشرب والطريق ويزرع زرعين ربيعا وخريفا ولو لم يمكنه الزراعة ~~للحال لاحتياجها لسقي أو كرى إن أمكنه الزراعة في مدة العقد جاز وإلا لا # وتمامه في القنية # ( آجرها وهي مشغولة بزرع غيره PageV06P029 إن كان الزرع بحق لا تجوز ) ~~الإجارة لكن لو حصده وسلمها انقلبت جائزة ( ما لم يستحصد الزرع ) فيجوز ~~ويؤمر بالحصاد والتسليم به يفتى # بزازية ( إلا أن يؤاجرها مضافة ) إلى المستقبل فتصح مطلقا ( وإن ) كان ~~الزرع ( بغير حق صحت ) لإمكان التسليم بجبره على قلعه أدرك أو لا # فتاوى قارىء الهداية # وفي الوهبانية تصح إجارة الدار المشغولة يعني ويؤمر بالتفريغ وابتداء ~~المدة من حين تسليمها # وفي الأشباه استأجر مشغولا وفارغا صح في الفارغ فقط وسيجيء في المفترقات # ( و ) تصح إجارة أرض ( للبناء والغرس ) وسائر الانتفاعات كطبخ آجر وخزف ~~ومقيلا ومراحا حتى تلزم الأجرة بالتسليم أمكن زراعتها أم لا # بحر ( فإن مضت المدة قلعهما وسلمها فارغة ) لعدم نهايتهما ( إلا ms0783 أن يغرم ~~له المؤجر قيمته ) أي البناء والغرس ( مقلوعا ) بأن تقوم الأرض بهما ~~وبدونهما فيضمن مابينهما # اختيار ( ويتملكه ) بالنصب عطفا على يغرم لأن فيه نظرا لهما # PageV06P030 قال في البحر وهذا الاستثناء من لزوم القلع على المستأجر ~~فأفاد أنه لا يلزمه القلع لو رضي المؤجر بدفع القيمة لكن إن كانت تنقص ~~بتملكها جبرا على المستأجر وإلا فبرضاه ( أو يرضى ) المؤجر عطفا على يغرم ( ~~بتركه ) أي البناء والغرس ( فيكون البناء والغرس لهذا والأرض لهذا ) وهذا ~~الترك إن بأجر فإجارة وإلا فإعارة فلهما أن يؤاجراهما لثالث ويقتسما الأجر ~~على قيمة الأرض بلا بناء وعلى قيمة البناء بلا أرض فيأخذ كل حصته # مجتبى # وفي وقف القنية بنى في الدار المسبلة بلا إذن القيم ونزع البناء يضر ~~بالوقف يجبر القيم على دفع قيمته للباني إلخ # ( ولو استأجر أرض وقف وغرس فيها ) وبنى ( ثم مضت مدة الإجارة فللمستأجر ~~استيفاؤها بأجر المثل إذا لم يكن في ذلك ضرر ) بالوقف ( ولو أبى الموقوف ~~عليهم إلا القلع ليس لهم ذلك ) كذا في القنية # قال في البحر وبهذا تعلم مسألة الأرض PageV06P031 المحتكرة وهي منقولة ~~أيضا في أوقاف الخصاف # PageV06P032 ( والرطبة ) لعدم نهايتها ( كالشجر ) فتقلع بعد مضي المدة ثم ~~المراد بالرطبة ما يبقى أصله في الأرض أبدا وإنما يقطف ورقه ويباع أو زهره # وأما إذا كان له نهاية معلومة كما في الفجل والجزر والباذنجان فينبغي أن ~~يكون كالزرع يترك بأجر المثل إلى نهايته كذا حرره المصنف في حواشي الكنز ~~وقواه بما في معاملة الخانية فليحفظ # قلت بقي له نهاية معلومة لكنها بعيدة طويلة كالقصب فيكون كالشجر كما في ~~فتاوى ابن الجلبي فليحفظ ( والزرع يترك بأجر المثل إلى إدراكه ) رعاية ~~للجانبيين لأن له نهاية كما مر ( بخلاف موت أحدهما قبل إدراكه فإنه يترك ~~بالمسمى ) على حاله ( إلى الحصاد ) وإن انفسخت الإجارة لأن إبقاءه على ما ~~كان أولى ما دامت المدة باقية أما بعدها فبأجر المثل ( ويلحق بالمستأجر ~~المستعير ) فيترك إلى إدراكه بأجر المثل ( وأما الغاصب فيؤمر بالقلع ~~PageV06P033 مطلقا ) لظلمه ثم المراد بقولهم يترك ms0784 الزرع بأجر أي بقضاء أو ~~بعقدهما حتى لا يجب الأجر إلا بأحدهما كما في القنية فليحفظ # بحر # ( و ) تصح ( إجارة الدابة للركوب والحمل والثوب للبس لا ) تصح إجارة ~~الدابة ( ليجنبها ) أي ليجعلها جنيبة بين يديه ( ولا يركبها ولا ) تصح ~~إجارتها أيضا ( ل ) أجل أن ( يربطها على باب داره ليراها الناس ) فيقولوا ~~له فرس ( أو ) لأجل أن ( يزين بيته ) أو حانوته ( بالثوب ) لما قدمناه أن ~~هذه منفعة غير مقصودة من العين وإذا فسدت فلا أجر وكذا لو استأجر بيتا ~~ليصلي فيه أو طيبا ليشمه PageV06P034 أو كتابا ولو شعرا ليقرأه أو مصحفا # شر وهبانية ( وإن لم يقيدها براكب ولابس أركب وألبس من شاء ) وتعين أول ~~راكب ولابس وإن لم يبين من يركبها فسدت للجهالة وتنقلب صحيحة بركوبها ( وإن ~~قيد براكب أو لابس فخالف ضمن إذا عطبت ولا أجر عليه وإن سلم ) بخلاف حانوت ~~أقعد فيه حدادا مثلا حيث يجب الأجر إذا سلم لأنه لما سلم علم أنه لم يخالف ~~وأنه مما لا يوهن الدار في كما في الغاية لأنه مع الضمان ممتنع ( ومثله ) ~~في الحكم ( كل ما يختلف بالمستعمل ) كالفسطاط ( وفيما لا يختلف فيه بطل ~~تقييده به كما لو شرط سكنى واحد له أن يسكن غيره ) PageV06P035 لما مر أن ~~التقييد غير مفيد ( وإن سمى نوعا أو قدرا ككر بر له حمل مثله وأخف لا أضر ~~كالملح ) والأصل أن من استحق منفعة مقدرة بالعقد فاستوفاها أو مثلها أو ~~دونها جاز ولو أكثر لم يجز ومنه تحميل وزن البر قطنا لا شعيرا في الأصح # ( ولو أردف من يستمسك بنفسه وعطبت الداب يضمن النصف ) ولا اعتبار للثقل ~~لأن الآدمي غير موزون وهذا ( إن كانت ) الدابة ( تطيق حمل الاثنين وإلا ~~فالكل ) بكل حال ( كما لو حمله ) الراكب ( على عاتقه ) فإنه يضمن الكل ( ~~وإن كانت تطيق حملهما ) لكونه في مكان واحد ( وإن كان ) الرديف PageV06P036 ~~( صغيرا لا يستمسك يضمن بقدر ثقله ) كحمله شيئا آخر ولو من ملك صاحبها كولد ~~الناقة لعدم الإذن وليس المراد أن الرجل يوزن بل ms0785 أن يسأل أهل الخبرة كم ~~يزيد ولو ركب على موضع الحمل ضمن الكل لما مر وكذا لو لبس ثيابا كثيرة ولو ~~ما يلبسه الناس ضمن بقدر ما زاد # مجتبى # ( وإذا هلكت بعد بلوغ المقصد وجب جميع الأجر ) لركوبه بنفسه ( مع التضمين ~~) أي لنصف القيمة لركوب غيره ثم إن ضمن الراكب لا يرجع وإن ضمن الرديف رجع ~~لو مستأجرا من المستأجر وإلا لا قيد بكونها عطبت لأنها لو سلمت لزم المسمى ~~فقط وبكونه أردفه لأنه لو أقعده في السرج صار غاضبا فلا أجر عليه # بحر عن الغابة لكن في السراج عن المشكل ما يخالفه فليتأمل عند الفتوى # وكيف في الأشباه وغيرها أن الأجر والضمان لايجتمعان # PageV06P037 ( وإذا استأجرها ليحمل عليها مقدارا فحمل عليها أكثر منه ~~فعطبت ضمن ما زاد الثقل ) وهذا إذا حملها المستأجر ( فإن حملها صاحبها ) ~~بيده ( وحده فلا ضمان على المستأجر ) لأنه هو المباشر # عمادية ( وإن حملا ) الحمل ( معا ) ووضعاه عليها ( وجب النصف على ~~المستأجر ) بفعله وهدر فعل ربها # مجتبى # ( ولو ) كان البر مثلا في جولقين ف ( حمل في كل واحد ) منهما ( جولقا ) ~~أي وعاء كعدل مثلا ( وحده ) ووضعاه عليها معا أو متعاقبا ( لا ضمان على ~~المستأجر ) ويجعل حمل المستأجر ما كان مستحقا بالعقد غاية ومفاده أنه لا ~~ضمان على المستأجر سواء تقدم أو تأخر وهو الوجه ومن ثم عولنا عليه على خلاف ~~ما في الخلاصة # كذا في شرح المصنف # قلت وما في الخلاصة هو ما يوجد في بعض نسخ المتن من قوله ( وكذا لا ضمان ~~لو حمل المستأجر أولا ثم رب الدابة وإن حملها ربها أولا ثم المستأجر ضمن ~~نصف القيمة ) تنتهى فتنبه ( وهذا ) أي ما مر من الحكم ( إذا كانت الدابة ) ~~المستأجرة ( تطيق مثله أما إذا كانت لا تطيق فجميع القيمة لازم ) على ~~المستأجر زيلعي PageV06P038 ( ويجب عليه كل الأجر ) للحمل والضمان للزيادة ~~غاية وأفاد بالزيادة أنها من جنس المسى فلو من غيره ضمن الكل كما لو حمل ~~المسى وحده ثم حمل عليها الزيادة وحذها # بحر # قال ولم يتعرضوا ms0786 للأجر إذا سلمت لظهور وجوب المسمى فقط وإن حمله المستأجر ~~لأن منافع الغصب لا تضمن عندنا ومن علم حكم المكاري في طريق مكة # ( وضمن بضربها وكبحها ) بلجامها لتقييد الإذن بالسلام حتى لو هلك الصغير ~~بضرب الأب أو الوصي للتأديب ضمن لوقوعه بزجر تعريك # وقالا لا يضمنان بالمتعارف وفي الغاية عن التتمة الأصح رجوع الإمام ~~لقولهما ( لا ) يضمن ( بسوقها ) اتفاقا # وظاهر الهداية أن للمستأجر الضرب للإذن العرفي PageV06P039 وأما ضربه ~~دابة نفسه فقال في القنية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يضربها أصلا ~~ويخاصم فيما زاد على التأديب ( و ) ضمن ( بنزع السرج و ) وضع ( الإيكاف ) ~~سواء وكف بمله أو لا ( وبالإسراج بما لا يسرج ) هذا الحمار ( بمثله جميع ~~قيمته ) ولو بمثله أو أسرجها PageV06P040 مكان الإيكاف لا يضمن إلا إذا زاد ~~وزنا فيضمن بحسابه # ابن كمال # ( كما ) يضمن ( لو استأجرها بغير لجام فألجمها بلجام لا يلجم مثله ) وكذا ~~لو أبدله لأن الحمار لا يختلف باللجام وغيره # غاية ( أو سلك طريقا غير ما عينه المالك تفاوتا ) بعدا أو وعرا أو خوفا ~~بحيث لا يسلكه الناس # ابن كمال ( أو حمله في البحر إذا قيد بالبر مطلقا ) سلكه الناس أو لا ~~لخطر البحر # فلو لم يقيد بالبر لا ضمان ( وإن بلغ ) المنزل ( فله الأجر ) لحصول ~~المقصود # ( وضمن بزرع رطبة وأمر بالبر ) ما نقص من الأرض لأن الرطبة أضر من البر ( ~~ولا أجر ) لأنه غاصب إلا فيما استثنى كما سيجيء قيد بزرع الأضر لأنه بالأقل ~~ضررا لا يضمن ويجب الأجر ( و ) ضمن ( بخياطة قباء ) و ( أمز بقميص قيمة ~~ثوبه وله ) أي لصاحب الثوب ( أخذ القباء ودفع أجر مثله ) لا يجاوز المسمى ~~كما هو حكم الإجارة الفاسدة ( وكذا إذا خاطه سراويل ) وقد أمر بالقباء فإن ~~الحكم كذلك PageV06P041 ( في الأصح ) فتقييد الدرر بالقباء اتفاقي ( و ) ~~ضمن ( بصبغه أصفر وقد أمر بأحمر قيمة ثوب أبيض وإن شاء ) المالك ( أخذه ~~وأعطاه ما زاد الصبغ فيه ولا أجر له ولو صبغ رديئا إن لم يكن الصبع فاحشا ~~لا يضمن ) الصباغ ( وإن ms0787 ) كان ( فاحشا ) عند أهل فنه ( يضمن ) قيمة ثوب ~~أبيض # خلاصة # فروع قال للخياط اقطع طوله وعرضه وكمه كذا فجاء ناقصا إن قدر أصبع ونحوه ~~عفو وإن كثر ضمنه # قال إن كفاني قميصا فاقطعه بدرهم وخطه فقطعه ثم قال لا يكفيك ضمنه ولو ~~قال أيكفيني قميصا فقال نعم فقال اقطعه فقطعه ثم قال لا يكفيك ولا يضمن # نزل الجمال في مفازة ولم يرتحل حتى فسد المال بسرقة أو مطر ضمن لو السرقة ~~والمطر غالبا # خلاصة # وفي الأشباه استعان برجل في السوق ليبيع متاعه فطلب منه أجرا فالعبرة ~~لعادتهم وكذا لو أدخل رجلا في حانوته ليعمل به # وفي الدرر دفع غلامه أو ابنه لحائك مدة كذا ليعلمه النسج وشرط عليه كل ~~شهر كذا جاز ولو لم يشترط فبعد التعليم طلب كل من المعلم والمولى أجرا من ~~الآخر اعتبر عرف البلدة في ذلك العمل # وفيها استأجر دابة إلى موضع فجاوز بها إلى آخر ثم عاد إلى الأول فعطبت ~~ضمن مطلقا في الأصح كما في العارية وهو قولهما وإليه رجع الإمام كما في ~~مجمع الفتاوى # وفيه خور المكاري فرجع وأعاد الحمل لمحله الأول لا أجر له PageV06P042 ~~وينبغي أن يجبر على الإعادة # وفيه دفع إبريسما إلى صباغ ليصبغه بكذا ثم قال لا تصبغه ورده علي فلم ~~يرده ثم هلك لا ضمان # وفيه سئل ظهير الدين عمن استأجر رجلا ليعمر له في الضيعة فلما خرج نزل ~~المطر فامتنع بسببه هل له الأجر قال لا # استأجر دابة ليحملها كذا فمرضت فحملها دونه هل للمستكري الرجوع بحصته قال ~~لا لأنه رضي بذلك # استأجر رحى فمنعه الجيران عن الطحن لتوهين البناء وحكم القاضي بمنعه هل ~~تسقط حصته مدة المنع قال لا ما لم يمنع حسا من الطحن # استأجر حماما سنة فغرق مدة هل يجب كل الأجر قال إنما يجب بقدر ما كان ~~منتفعا به # وفي الوهبانية ويسقط في وقت العمارة مثل ما لو انهد بعض الدار فالهدم ~~يحزر وخالف في قدر العمارة آمر يقدم فيها قوله لا المعمر PageV06P043 قلت ms0788 ~~ومفاده رجوع المستأجر بما ثبت على المؤجر بمجرد الأمر يعني إلا في تنور ~~وبالوعة فلا بد من شرط الرجوع عليه ولو خربت الدار سقط كل الأجر ولا تنفسخ ~~به ما لم يفسخها المستأجر بحضرة المؤجر هو الأصح وإذا بنيت لا خيار له وفي ~~سكنى عرصتها لا يجب الأجر # قاله ابن الشحنة # قلت وفي نفيه نظر ولعله أريد المسى أما أجرة المثل أو حصة العرصة فلا ~~مانع من لزومها فتأمله وسيجيء في فسخها ما يفيده فتنبه والله تعالى أعلم # استأجر حماما وشرط حط أجرة شهرين للعطلة فإن شرط حطه قدر العطلة صح # بزازية # PageV06P044 أجرة السجن والسجان في زماننا يجب أن تكون على رب الدين # خزانة الفتاوى # انقضت مدة الإجارة ورب الدار غائب فسكن المستأجر بعد ذلك سنة لا يلزمه ~~الكراء لهذه السنة لأنه لم يسكنها على وجه الإجارة وكذلك لو انقضت المدة ~~والمستأجر غائب والدار في يد امرأته لأن المرأة لم تسكنها بأجرة # آجر داره كل شهر بكذا الفسخ عند تمام الشهر فلو غاب المستأجر قبل تمام ~~الشهر وترك زوجته ومتاعه فيها لم يكن للآجر الفسخ مع المرأة لأنها ليست ~~بخصم والحيلة إجارتها لآخر قبل تمام الشهر فإذا تم تنفسخ الأولى فتنفذ ~~الثانية فتخرج منها المرأة وتسلم الثاني # خانية اه # # | باب الإجارة الفاسدة # ( الفاسد ) من العقود ( ما كان مشروعا بأصله دون وصفه والباطل ما ليس ~~مشروعا أصلا ) لا بأصله ولا بوصفه ( وحكم الأول ) وهو الفاسد ( وجوب أجر ~~المثل PageV06P045 بالاستعمال ) لو المسى معلوما # ابن كمال ( بخلاف الثاني ) وهو الباطل فإنه لا أجر فيه الاستعمال # حقائق ( ولا تملك المنافع بالإجارة الفاسدة بالقبض بخلاف البيع الفاسد ) ~~فإن البيع يملك فيه بالقبض بخلاف فاسد الإجارة حتى لو قبضها المستأجر ليس ~~له أن يؤجرها ولو آجرها وجب أجر المثل ولا يكون غاصبا وللأول نقض الثانية # بحر معزيا للخلاصة # وفي الأشباه المستأجر فاسد لو آجر صحيحا جاز وسيجيء ( تفسد الإجارة ~~بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكلما أفسد البيع ) مما مر ( يفسدها ) ~~كجهالة مأجور أو أجرة PageV06P046 أو مدة أو ms0789 عمل وكشرط طعام عبد وعلف دابة ~~ومرمة الدار أو مغارمها وعشر أو خراج أو مؤنة رد # أشباه ( و ) تفسد أيضا ( بالشيوع ) بأن يؤجر نصيبا من داره أو نصيبه من ~~دار مشتركة من غير شريكه أو من أحد شريكيه # أنفع الوسائل وعمادة من الفصل الثلاثين # واحترز بالأصلي عن الطارىء فلا يفسد على الظاهر # كأن آجر الكل ثم فسخ في البعض آو آجرا لواحد فمات أحدهما أو بالعكس وهو ~~الحيلة في إجارة المشاع كما لو قضى بجوازه ( إلا إذا آجر ) كل نصيبه أو ~~بعضه ( من شريكه ) PageV06P047 فيجوز وجوزاه بكل حال وعليه الفتوى # زيلعي و بحر معزيا للمغني # لكن رده العلامة قاسم في تصحيحه بأن ما في المغني شاذ مجهول القائل فلا ~~يعول عليه # قلت وفي البدائع لو آجر مشاعا يحتمل القسمة فقسمه وسلم جاز لزوال المانع ~~ولو أبطلها الحاكم ثم قسم وسلم لم يجز ويفتى بجوازه لو البناء لرجل والعرصة ~~لآخر فصولين من الفصل الحادي والعشرين يعني الوسط منه ( و ) تفسد ( بجهالة ~~المسمى ) كله أو بعضه كتسمية ثوب أو دابة أو مائة درهم على أن يرمها ~~المستأجر لصيرورة المرمة من الأجرة فيصير الأجر مجهولا ( و ) تفسد ( بعدم ~~التسمية ) أصلا أو بتسمية خمر أو خنزير ( فإن فسدت بالأخيرين ) بجهالة ~~المسى وعدم التسمية ( وجب أجر المثل ) يعني الوسط منه ولا ينقص عن المسمى ~~لا بالتمكين بل ( باستيفاء المنفعة ) حقيقة كما مر ( بالغا ما بلغ ) لعدم ~~ما يرجع إليه ولا ينقص عن المسمى ( وإلا ) تفسد بهما بل بالشروط أو الشيوع ~~مع العلم بالمسى # PageV06P048 ( لم يزد ) أجر ( على المسمى ) لرضاهما به ( وينقص عنه ) ~~لفساد التسمية # واستثنى الزيلعي ما لو استأجر دارا على أن لا يسكنها فسدت ويجب إن سكنها ~~أجر المثل بالغا ما بلغ وحمله في البحر على ما إذا جهل المسمى لكن أرجعه ~~قاضيخان في شرح الجامع إلى جهالة المسمى PageV06P049 فافهم وعلى كل فلا ~~استثناء فتنبه # قلت وينبغي استثناء الوقف لأن الواجب فيه أجر المثل بالغا ما بلغ فتأمل ( ~~فإن آجر داره ) تفريع على جهالة ms0790 المسمى ( بعبد مجهول فسكن مدة ولم يدفعه ~~فعليه للمدة أجر المثل بالغا ما بلغ وتفسخ في الباقي ) من المدة ( آجر ~~حانوتا كل شهر بكذا صح في واحد فقط ) وفسد في الباقي لجهالتها والأصل أنه ~~متى دخل كل فيما لا يعرف منتهاه تعين أدناه وإذامضى الشهر فلكل فسخها بشرط ~~حضورالآخر لانتهاء العقد الصحيح ( وفي كل شهر سكن في أوله ) هو الليلة ~~الأولى ويومها عرفا وبه يفتى ( صح العقد فيه ) أيضا وليس للمؤجر إخراجه ~~PageV06P050 حتى ينقضي إلا بعذر كما لو عجل أجرة شهرين فأكثر لكونه كالمسمى # زيلعي ( إلا أن يسمي الكل ) أي جملة شهور معلومة فيصح لزوال المانع ( ~~وإذا آجرها سنة بكذا صح وإن لم يسم أجر كل شهر ) وتقسم سوية ( وأول المدة ~~ما سمي ) إن سمى ( وإلا فوقت العقد ) هو أولها ( فإن كان ) العقد ( حين يهل ~~) بضم ففتح أي يبصر الهلال والمراد اليوم الأول من الشهر # شمني ( اعتبر الأهلة وإلا فالأيام ) كل شهر ثلاثون # وقالا يتم الأول بالأيام والباقي بالأهلة ( استأجر عبدا بأجر معلوم ~~وبطعامه لم يجز ) لجهالة بعض الأجر كما مر # وجاز ( إجارة الحمام ) PageV06P051 لأنه عليه الصلاة والسلام دخل حمام ~~الجحفة وللعرف # وقال عليه الصلاة والسلام ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن # قلت والمعروف وقفه على ابن مسعود كما ذكره ابن حجر ( و ) جاز ( بناؤه ~~للرجال والنساء ) هو الصحيح للحاجة بل حاجتهن أكثر لكثرة أسباب اغتسالهن ~~وكراهة عثمان محمول على ما فيه كشف عورة # زيلعي # وفي إحكامات الأشباه ويكره لها دخول الحمام في قول وقيل إلا لمريضة أو ~~نفساء والمعتمد أن لا كراهة مطلقا # قلت وفي زماننا لا شك في الكراهة لتحقق كشف العورة وقد مر في النفقة ( ~~والحجام ) لأن عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجرته وحديث النهي ~~عن كسبه منسوخ PageV06P052 ( والظئر ) بكسر فهمز المرضعة ( بأجر معين ) ~~لتعامل الناس بخلاف بقية الحيوانات لعدم التعارف ( و ) كذا ( بطعامها ~~وكسوتها ) ولها الوسط وهذا عند الإمام لجريان العادة بالتوسعة على الظئر ~~شفقة على الولد ( وللزوج أن يطأها ) خلافا لمالك ( لا ms0791 في بيت المستأجر ) ~~لأنه ملكه فلا يدخله ( إلا بإذنه و ) والزوج ( له في نكاح ظاهر ) أي معلوم ~~بغير الإقرار ( فسخها مطلقا ) شأنه إجارتها أولا في الأصح ( ولو غير ظاهر ) ~~بأن علم بإقرارهما ( لا ) يفسخها لأن قولهما لا يقبل في حق المستأجر ( ~~وللمستأجر فسخها بحبلها ومرضها وفجورها ) فجورا بينا ونحو ذلك من الأعذار ~~PageV06P053 ( لا بكفرها ) لأنه لا يضر بالصبي ولو مات الصبي أو الظئر ~~انتقضت الإجارة ولو مات أبوه لا وعليها غسل الصبي وثيابه وإصلاح طعامه ~~ودهنه بفتح الدال أي طليه بالدهن للعرف وهو معتبر فيما لا نص فيه ولا ~~يلزمها ثمن شيء من ذلك وما ذكره محمد من أن الدهن والريحان عليها فعادة أهل ~~الكوفة ( وهو ) أي ثمنه وأجرة عملها ( على أبيه ) إن لم يكن للصغير مال ~~وإلا ففي ماله لأنه كالنفقة ( فإن أرضعته بلبن شاة أو غذته بطعام ومضت ~~المدة لا أجر لها ) لأن الصحيح أن المعقود عليه هو الإرضاع والتربية لا ~~اللبن والتغذية # عناية ( بخلاف ما لو دفعته إلى خادمها حتى أرضعته ) أو استأجرت من أرضعته ~~حيث تستحق الأجرة إلا إذا شرط إرضاعها على الأصح # شرنبلالية عن الذخيرة # ولو آجرت نفسها لذلك لقوم آخرين ولم يعلم الأولون فأرضعتهما وفرغت أثمت ~~PageV06P054 ولها الأجر كاملا على الفريقين لشبهها بالأجير الخاص والمشترك # وتمامه في العناية # ( لا تصح الإجارة لعسب التيس ) وهو نزوه على الإناث ( و ) لا ( لأجل ~~المعاصي مثل الغناء والنوح والملاهي ) ولو أخذ بلا شرط يباح ( و ) لأجل ~~الطاعات مثل ( الأذان والحج والإمامة وتعليم القرآن والفقه ) ويفتى اليوم ~~بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان # PageV06P055 ( ويجبر المستأجر على دفع ما قبل ) فيجب المسمى بعقد وأجر ~~المثل إذا لم تذكر مدة # شرح وهبانية من الشركة ( ويحبس به ) به يفتى ( ويجبر على ) دفع ( الحلوة ~~المرسومة ) هي ما يهدى للمعلم على رؤوس بعض سور القرآن سميت بها لأن العادة ~~إهداء الحلاوي # ( ولو دفع غزلا لآخر لينسجه له بنصفه ) أي بنصف الغزل ( أو استأجر بغلا ~~ليحمل طعامه ببعضه أو ثورا ليطحن بره PageV06P056 ببعض دقيقه ) فسدت ms0792 في ~~الكل لأنه استأجره بجزء من عمله والأصل في ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن ~~قفيز الطحان وقدمناه في بيع الوفاء # والحيلة أن يفرز الأجر أولا أو يسمى قفيزا بلا تعيين ثم يعطيه قفيزا منه ~~فيجوز ولو استأجره ليحمل له PageV06P057 نصف هذا الطعام بنصفه الآخر لا أجر ~~له أصلا لصيرورته شريكا وما استشكله الزيلعي أجاب عنه المصنف # قال وصرحوا بأن دلالة النص لا عموم لها فلا يخصص عنها شيء بالعرف كما ~~زعمه مشايخ بلخ ( أو ) استأجر ( خبازا ليخبز له كذا ) كقفيز دقيق ( اليوم ~~بدرهم ) فسدت عند الإمام لجمعه بين العمل والوقت ولا ترجيح لأحدهما ~~PageV06P058 فيفضي للمنازعة حتى لو قال في اليوم أو على أن تفرغ منه اليوم ~~جازت إجماعا ( أو أرضا بشرط أن يثنيها ) أي يحرثها ( أو يكري أنهارها ) ~~العظام PageV06P059 ( أو يسرقنها ) لبقاء أثر هذه الأفعال لرب الأرض فلو لم ~~تبق لم تفسد ( أو ) بشرط ( أن يزرعها بزراعة أرض أخرى ) لما يجيء أن الجنس ~~بانفراده يحرم النساء وقوله ( فسدت ) جواب الشرط وهو قوله ولو دفع إلخ ( ~~وصحت لو استأجرها على أن يكريها ويزرعها أو يسقيها ويزرعها ) لأنه شرط ~~يقتضيه العقد # ( ولو ) استأجره ( لحمل طعام ) مشترك ( بينهما فلا أجر له ) لأنه لا يعمل ~~شيئا لشريكه إلا ويقع بعضه لنفسه فلا يستحق الأجر ( كراهن استأجر الرهن من ~~المرتهن ) فإنه لا أجر له لنفعه بملكه # ( وفي جواهر الفتاوى ) ولو استأجر حماما فدخل المؤجر مع بعض أصدقائه ~~الحمام لا أجر عليه لأنه يسترد بعض المعقود عليه وهو منفعة الحمام في المدة ~~ولا يسقط شيء من الأجرة لأنه ليس بمعلوم # ( استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها PageV06P060 أو أي شيء يزرعها ) فسدت ~~إلا أن يعمم بخلاف الدار لوقوعه على السكنى كما مر وإذا فسدت ( فزرعها فمضى ~~الأجل ) عاد صحيحا ( فله المسمى ) استسحانا وكذا لو لم يمض الأجل لارتفاع ~~الجهالة بالزراعة قبل تمام العقد # قلت فلو حذف قوله فمضى الأجل كقاضيخان في شرح الجامع لكان أولى ( وإن ~~استأجر حمارا إلى بغداد ولم يسم حمله فحمله المعتاد ms0793 فهلك ) الحمار ( لم ~~يضمن ) لفساد الإجارة فالعين أمانة كما في الصحيحة ( فإن بلغ فله المسمى ) ~~لم مر في الزراعة ( فإن تنازعا قبل الزرع ) في مسألة الزراعة ( أو الحمل ) ~~في مسألتنا ( فسخت الإجارة دفعا للفساد ) لقيامه بعد # ( استأجر دابة ثم جحد الإجارة في بعض الطريق وجب عليه أجر ما ركب قبل ~~الإنكار ولا يجب لما بعده ) عند أبي يوسف لأنه بالجحود صار غاصبا والأجر ~~والضمان لا يجتمعان وعند محمد يجب المسمى # درر # وكأنه PageV06P061 لا قول للإمام # وفي الأشباه قصر الثوب المجحود فإنه قبله فله الأجر وإلا لا وكذا الصباغ ~~والنساج # ( إجارة المنفعة بالمنفعة تجوز إذا اختلفا ) جنسا كاستئجار سكنى دار ~~بزراعة أرض ( وإذا اتحدا لا ) تجوز كإجارة السكنى بالسكنى واللبس باللبس ~~والركوب بالركوب ونحو ذلك لما تقرر أن الجنس بانفراده يحرم النساء فيجب أجر ~~المثل باستيفاء النفع كما مر لفساد العقد # ( استأجره ليصيد له أو يحتطب له فإن ) وقت لذلك ( وقتا جاز ) ذلك ( وإلا ~~لا ) فلو لم يوقت وعين الحطب فسد ( إلا إذا عين الحطب وهو ) أي الحطب ( ~~ملكه فيجوز ) مجتبى وبه يفتى # صيرفية # فروع استأجر امرأته لتخبز له خبزا للأكل لم يجز وللبيع جاز # صيرفية # PageV06P062 أجرت دارها لزوجها فسكناها فلا أجر # أشباه و خانية # قلت لكن في حاشيتها تنوير البصائر عن المضمرات معزيا للكبرى قال قاضيخان ~~هنا الفتوى على الصحة لتبعيتها له في السكنى فليحفظ # وجاز إجارة الماشطة لتزين العروس إن ذكر العمل والمدة # بزازية # وجاز إجارة القناة والنهر مع الماء به يفتى لعموم البلوى مضمرات اه # PageV06P063 # | باب ضمان الأجير # ( الأجراء على ضربين مشترك وخاص # فالأول من يعمل لا لواحد ) كالخياط ونحوه ( أو يعمل له عملا غير موقت ) ~~كأن استأجره للخياطة في بيته غير مقيدة بمدة كان أجيرا مشتركا وإن لم يعمل ~~لغيره ( أو موقتا بلا تخصيص ) كأن استأجره ليرعى غنمه شهرا بدرهم كان ~~مشتركا إلا أن يقول ولا ترعى غنم غيري وسيتضح # وفي جواهر الفتاوى استأجر حائكا لينسج ثوبا ثم آجر الحائك نفسه من آخر ~~للنسج صح كلا العقدين ms0794 لأن المعقود عليه العمل لا المنفعة ( ولا يستحق ~~المشترك الأجر حتى يعمل كالقصار ونحوه ) كفتال وحمال ودلال وملاح وله خيار ~~الرؤية في كل عمل يختلف باختلاف المحل PageV06P064 مجتبى ( ولا يضمن ما هلك ~~في يده وإن شرط عليه الضمان ) لأن شرط الضمان في الأمانة باطل كالمودع ( ~~وبه يفتى ) كما في عامة المعتبرات وبه جزم أصحاب المتون فكان هو المذهب ~~خلافا للأشباه # PageV06P065 وأفتى المتأخرون بالصلح على نصف القيمة وقيل إن الأجير مصلحا ~~لا يضمن وإن بخلافه يضمن وإن مستور الحال يؤمر بالصح # عمادية # قلت وهل يجبر عليه حرر في تنوير البصائر نعم كمن تمت مدته في وسط البحر ~~أو البرية تبقى الإجارة بالجبر ( و ) يضمن ( ما هلك بعمله كتخريق الثوب من ~~دقه وزلق الحمال وغرق السفينة ) من مده جاوز المعتاد أم لا بخلاف الحجام ~~PageV06P066 ونحوه كما يأتي # عمادية # والفر في الدرر وغيره على خلاف ما بحثه صدر الشريعة فتأمل لكن قوى ~~القهستاني قول صدر الشريعة فتنبه # وفي المنية هذا إذا لم يكن رب المتاع أو وكيله في السفينة فإن كان لا ~~يضمن إذا لم يتجاوز المعتاد لأن محل العمل غير مسلم إليه # وفيها حمل رب المتاع متاعه على الدابة وركبها فساقها المكاري PageV06P067 ~~فعثرت وفسد المتاع لا يضمن إجماعا وقدمنا # قلت عن الأشباه معزيا للزيلعي إن الوديعة بأجر مضمونة فليحفظ ( ولا يضمن ~~به بني آدم مطلقا ممن غرق في السفينة أو سقط عن الدابة وإن كان بسوقه أو ~~قوده ) لأن الآدمي لا يضمن بالعقد بل بالجناية ولا جناية لإذنه فيه ( وإن ~~انكسر دن في الطريق ) إن شاء المالك ( ضمن الحمال قيمته في مكان حمله ولا ~~أجر أو في موضع الكسر وأجره بحسابه ) وهذا لو انكسر بصنعه وإلا بأن زاحمه ~~الناس فانكسر فلا ضمان خلافا لهما # ( ولا ضمان على حجام وبزاغ ) أي بيطار ( وفصاد لم يجاوز الموضع المعتاد ~~فإن جاوز ) المعتاد ( ضمن الزيادة كلها إذا لم يهلك ) المجني عليه ( وإن ~~هلك ضمن نصف دية النفس ) لتلفها بمأذون فيه وغير مأذون فيه فيتنصف ثم فرع ms0795 ~~عليه بقوله PageV06P068 ( فلو قطع الختان الحشفة وبرىء المقطوع تجب عليه ~~دية كاملة ) لأنه لما برىء كان عليه ضمان الحشفة وهي عضو كامل كاللسان ( ~~وإن مات فالواجب عليه نصفها ) لحصول تلف النفس بفعلين أحدهما مأذون فيه وهو ~~قطع الجلدة والآخر غير مأذون فيه وهو قطع الحشفة فيضمن النصف ولو شرط على ~~الحجام ونحوه العمل على وجه لا يسري لا يصح لأنه ليس في وسعه إلا إذا فعل ~~غير المعتاد فيضمن # عمادية # وفيها سئل صاحب المحيط عن فصاد قال له غلام أو عبد افصدني ففصد فصدا ~~معتادا فمات بسببه قال تجب دية الحر وقيمة العبد على عاقلة الفصاد لأنه خطأ # وسئل عن من فصد نائما وتركه حتى مات من السلان قال يجب القصاص # ( والثاني ) وهو الأجير ( الخاص ) ويسمى أجير واحد ( وهو من يعمل لواحد ~~عملا مؤقتا بالتخصيص ويستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن ~~استؤجر شهرا للخدمة أو ) شهرا ( لرعي الغنم ) المسمى بأجر مسمى بخلاف ما لو ~~آجر المدة بأن استأجره للرعي شهرا حيث يكون مشتركا إلا إذا شرط أن لا يخدم ~~غيره ولا يرعى لغيره فيكون خاصا PageV06P069 وتحقيقه في الدرر # وليس للخاص أن يعمل لغيره ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل # فتاوى النوازل ( وإن هلك في المدة نصف الغنم أو أكثر ) من نصفه ( فله ~~الأجرة كاملة ) ما دام يرعى منها شيئا لما مر أن المعقود عليه تسليم نفسه # جوهرة # وظاهر التعليل بقاء الأجرة لو هلك كلها وبه صرح في العمادية ( ولا يضمن ~~ما هلك في يده أو بعمله ) كتخريق الثوب من دقه PageV06P070 إلا إذا تعدم ~~الفساد فيضمن كالمودع # ثم فرع على هذا الأصل بقوله ( فلا ضمان على ظئر في صبي ضاع في يدها أو ~~سرق ما عليه ) من الحلي لكونها أجير واحد وكذا لا ضمان على حارس السوق ~~وحافظ الخان PageV06P071 ( وصح ترديد الأجر بالترديد في العمل ) كأن خطته ~~فارسيا بدرهم أو روميا بدرهمين ( وزمانه في الأول ) كذا بخط المصنف ملحقا ~~ولم يشرحه وسيتضح # قال شيخنا الرملي ms0796 ومعناه يجوز في اليوم الأول دون الثاني كإن خطته اليوم ~~فبدرهم أو غدا فبنصفه ومكانه كإن سكنت هذه الدار فبدرهم أو هذه فبدرهمين ( ~~والعامل ) كإن سكنت عطارا فبدرهم أو حدادا فبدرهمين ( والمسافة ) كإن ذهبت ~~للكوفة فبدرهم أو للبصرة فبدرهمين ( والحمل ) كإن حملت شعيرا فبدرهم أو برا ~~فبدرهمين وكذا لو خيره بين ثلاثة أشياء ولو بين أربعة لم يجز كما في البيع ~~ويجب أجر ماوجد إلا في تخيير الزمان فيجب بخياطته في الأول ما سمى وفي الغد ~~أجر المثل لا يزاد على درهم ولو خاطه بعد غد لا يزاد على نصف درهم وفيه ~~خلافهما ( بنى المستأجر تنورا أو دكانا ) عبارة الدرر أو كانونا ( في الدار ~~المستأجرة فاحترق بعض بيوت الجيران أو الدار لا ضمان عليه مطلقا ) سواء بنى ~~بإذن رب الدار أو لا ( إلا أن يجاوز ما يصنعه الناس ) في وضعه وإيقاد نار ~~لا يوقد مثلها في التنور والكانون # ( استأجر حمارا فضل عن الطريق إن علم أنه لا يجده بعد الطلب لا يضمن كذا ~~راع ند من قطيعه شاة فخاف على الباقي ) الهلاك ( إن تبعها ) لأنه إنما ترك ~~الحفظ بعذر PageV06P072 فلا يضمن # كدفع الوديعة حال الغرق # وقالا إن كان الراعي مشتركا ضمن ولو خلط الغنم إن أمكنه التمييز لا يضمن ~~والقول له في تعيين الدواب أنها لفلان إن لم يمكنه ضمن قيمتها يوم الخلط ~~والقول له في قدر القيمة # عمادية # وليس للراعي أن ينزي على شيء منها بلا إذن ربها فإن فعل فعطبت ضمن وإن ~~نزى بلا فعله فلا ضمان جوهرة # ( ولا يسافر بعبد استأجره للخدمة ) لمشقته ( إذ بشرط ) لأن الشرط أملك ~~عليك أم لك وكذا لو عرف بالسفر لأن المعروف كالمشروط ( بخلاف العبد الموصى ~~بخدمته فإن له أن يسافر به مطلقا ) لأن مؤنته عليه ( ولو سافر ) المستأجر ( ~~به فهلك ضمن ) قيمته لأنه غاصب ( ولا أجر عليه وإن سلم ) لأن الأجر والضمان ~~لايجتمعان # وعند الشافعي له أجر المثل # ( ولا يسترد مستأجر من عبد ) أو صبي ( محجور ) أجرا دفعه إليه ( ل ) أجل ms0797 ~~( عمله ) لعودها بعد الفراغ صحيحة PageV06P073 استحسانا ( ولا يضمن غاصب ~~عبد ما أكل ) الغاصب ( من أجره ) الذي آجر العبد نفسه به لعدم تقومه عند ~~أبي حنيفة ( كما ) لا يضمن إتفاقا ( لو آجره لغاصب ) لأن لأجر له لا لمالكه ~~( وجاز للعبد قبضها ) لو آجر نفسه لا لو آجره المولى إلا بوكالة لأنه لعاقد # عناية ( فلو وجدها مولاه ) قائمة ( في يده أخذها ) لبقاء ملكه كمسروق بعد ~~القطع # ( استأجر عبدا شهرين شهرا بأربعة وشهرا بخمسة صح ) على الترتيب المذكور ~~حتى لو عمل في الأول فقط فله أربعة وبعكسه خمسة ( اختلفا ) الآجر والمستأجر ~~( في إباق العبد أو مرضه أو جري ماء الرحى حكم الحال فيكون القول قول من ~~يشهد له ) الحال ( مع يمينه كما ) يحكم الحال # ( لو باع شجرا فيه ثمر واختلفا في بيعه ) أي الثمر ( معها ) أي الشجر ( ~~فالقول قول من في يده الثمر ) الأصل أن القول لمن يشهد له الظاهر # وفي الخلاصة انقطع ماء الرحى سقط من الأجر بحسابه ولو عاد عادت ولوا ~~ختلفا في قدر الانقطاع PageV06P074 فالقول للمستأجر ولو في نفسه حكم الحال ~~( والقول قول رب الثوب ) بيمينه ( في القميص والقباء والحمرة والصفرة وكذا ~~في الأجر وعدمه ) وقال أبو يوسف إن كان الصانع معاملا له فله الأجر وإلا ~~فلا ( وقيل ) أي وقال محمد ( إن كان الصانع معروفا بهذه الصنعة بالأجر ~~وقيام حاله بها ) أي بهذه الصنعة ( كان بيمين القول قوله ) بشهادة الظاهر ( ~~وإلا فلا وبه يفتى ) زيلعي # وهذا بعد العمل أم قبله فيتحالفان # اختيار # فروع فعل الأجير في كل الصنائع يضاف لأستاذه فما أتلفه يضمنه أستاذه # إختيار يعني ما لم يتعد فيضمنه هو # عمادية # وفي الأشباه ادعى نزل الخان وداخل الحمام PageV06P075 وساكن المعد ~~للاستغلال الغصب لم يصدق والأجر واجب # قلت وكذا مال اليتيم على لمفتى به فتنبه # وفيها الأجرة للأرض كالخراج على المعتمد فإذا استأجرها للزراعة فستلم ~~الزرع آفة وجب منه لما قبل الاصطلام وسقط ما بعده # قلت وهو ما اعتمدوه في الولوالجية لكن جزم في الخانية برواية عدم سقط شيء ~~حيث ms0798 قال أصاب الزرع آفة فهلك أو غرق ولم ينبت لزم الأجر لأنه قد زرع ولو ~~غرقت قبل أن يزرع فلا أجر عليه اه # # | باب فسخ الإجارة # تفسخ بالقضاء أو الرضا ( بخيار شرط PageV06P076 ورؤية ) كالبيع خلافا ~~للشافعي ( و ) بخيار ( عيب ) حاصل قبل العقد أو بعده بعد القبض أو قبله ( ~~يفوت النفع به ) صفة عيب ( كخراب الدار وانقطاع ماء الرحى و ) انقطاع ( ماء ~~الأرض ) وكذا لو كانت تسقى بماء السماء فانقطع المطر فلا جر # خانية أي وإن لم تنفسخ على الأصح PageV06P077 كما مر # وفي الجوهرة لو جاء في الماء ما يزرع بعضها فالمستأجر بالخيار إن شاء فسخ ~~الإجارة كلها أو ترك ودفع بحساب ما روى منها # وفي الولوالجية لو استأجرها بغير شربها فانقطع ماء الزرع على وجه لا يرجى ~~فله الخيار وإن انقطع قليلا قليلا ويرجى منه السقي فالأجر واجب # وفي لسان الحكام استأجر حماما في قرية ففزعوا ورحلوا سقط الأجر عنه وإن ~~نفر بعض الناس لا يسقط الأجر ( أو يخل ) عطف على يفوت ( به ) أي بالنفع ~~بحيث ينتفع به في الجملة ( كمرض العبد PageV06P078 ودبر الدابة ) أي قرحتها ~~وبسقوط حائط در # وفي التبيين لو انقطع ماء الرحى والبيت مما ينتفع به لغير الطحن فعليه من ~~الأجر بحصته لبقاء بعض المعقود عليه فإذا استوفاه لزمته حصته ( فإن لم يخل ~~العيب به أو أزاله المؤجر ) أو انتفع بالمحل ( سقط خياره ) لزوال السبب # ( وعمارة الدار ) المستأجرة ( وتطيينها وإصلاح الميزاب وما كان من البناء ~~على رب لدر ) وكذا كل ما يخل بالسكنى ( فإن أبى صاحبها ) أن يفعل ( كان ~~للمستأجر أن يخرج منها إلا أن يكون ) المستأجر ( استأجرها وهي كذلك وقد ~~رآها ) لرضاه بالعيب # ( وإصلاح بئر الماء PageV06P079 والبالوعة والمخرج على صاحب الدار ) لكن ~~( بلا جبر عليه ) لأنه لا يجبر على إصلاح ملكه ( فإن فعله المستأجر فهو ~~متبرع ) وله أن يخرج إن أبى ربها # خانية أي إلا إذا رآها كما مر # وفي الجوهرة وله أن ينفرد بالفسخ بلا قضاء ولو استأجر دارين فسقطت أو ~~تعيبت إحداهما فله تركهما ms0799 لو عقد عليهما صفقة واحدة # قلت وفي حاشية الأشباه معزيا للنهاية إن العذر ظاهرا ينفرد وإن مشتبها لا ~~ينفرد وهو الأصح ( وبعذر ) عطف على بخيار شرط ( لزوم ضرر لم يستحق بالعقد ~~إن بقي ) العقد PageV06P080 كما في سكون ضرس استؤجر لقلعه وموت عرس أو ~~اختلاعها ( استؤجر ) طباخ ( لطبخ وليمتها و ) بعذر ( لزوم دين ) سواء كان ~~ثابتا ( بعيان ) من الناس ( أو بيان ) أي بينة ( أو إقرار و ) الحال أنه ( ~~لا مال له غيره ) PageV06P081 أي غير المستأجر لأنه يحبس به فيتضرر إلا إذا ~~كانت الأجرة المعجلة تستغرق قيمتها # أشبه ( و ) بعذر ( إفلاس مستأجر دكان ليتجر و ) بعذر ( إفلاس خياط يعمل ~~بماله ) لا بإبرته # ( استأجر عبد ليخيط فترك عمله و ) بعذر ( بداء مكتري دابة من سفر ) ولو ~~في نصف الطريق فله نصف الأجر إن استويا صعوبة وسهولة وإلا فبقدره # شرح وهبانية و خانية ( بخلاف بداء المكاري ) فإنه ليس بعذر إذ يمكنه ~~إرسال أجيره # وفي الملتقى ولو مرض فهو عذر في رواية الكرخي دون رواية لأصل # قلت وبالأولى يفتى ثم قال لو استأجر دكانا لعمل الخياطة فتركه لعمل آخر ~~فعذر وكذا لو استأجر PageV06P082 عقارا ثم أراد السفر اه # وفي القهستاني سفر مستأجر دار للسكنى عذر دون سفر مؤجرها ولو اختلفا ~~فالقول للمستأجر فيحلف بأنه عزم على السفر # وفي الولوالجية تحوله عن صنعته إلى غيرها عذر وإن لم يفلس حيث لم يمكنه ~~أن يتعاطاها فيه # وفي الأشباه لا يلزم المكاري الذهاب معها ولا إرسال غلام وإنما يجب الأجر ~~بتخليتها ( و ) بخلاف ترك خياطة مستأجر عبد ليخيط ( ليعمل ) متعلق بترك ( ~~في الصرف ) لإمكان الجمع ( و ) بخلاف ( بيع ما آجره ) فإنه أيضا ليس بعذر ~~بدون لحوق دين كما مر ويوقف بيعه إلى انقضاء مدتها هو المختار لكن لو قضى ~~بجوازه نفذ # وتمامه في شرح الوهبانية # وفيه معزيا للخانية لو باع الآجر المستأجر فأراد المستأجر أن يفسخ بيعه ~~لايملكه هو الصحيح ولو باع الراهن الرهن للمرتهن فسخه # ( وتنفسخ ) بلا حاجة إلى الفسخ ( بموت أحد عاقدين ) عندنا PageV06P083 لا ~~بجنونه مطبقا ms0800 ( عقدها لنفسه ) إلا لضرورة كموته في طريق مكة ولا حاكم في ~~الطريق فتبقى إلى مكة فيرفع الأمر إلى القاضي ليفعل الأصلح فيؤجرها له لو ~~أمينا أو يبيعها بالقيمة ويدفع له أجرة الإياب إن برهن على دفعه وتقبل ~~لبينة هنا بلا خصم لأنه يريد الأخذ من ثمن ما في يده # أشباه # وفي الخانية استأجر دارا أو حماما أو أرضا شهر فسكن شهرين هل يلزمه أجر ~~الثاني إن معدا للاستغلال نعم وإلا لا وبه يفتى # قلت فكذا لوقف ومال اليتيم وكذا لو تقاضاه المالك وطالبه بالأجر فسكت ~~يلزمه الأجر بسكناه بعده ولو سكن المستأجر بعد موت المؤجر هل يلزمه أجر ذلك ~~قيل نعم لمضيه على الإجرة وقيل هو كالمسألة الأولى PageV06P084 وينبغي أن ~~لا يظهر الانفساخ هنا ما لم يطالب الوارث بالتفريغ أو بالتزم أجر آخر ولو ~~معدا للاستغلال لأنه فصل مجتهد فيه وهل يلزم المسى أو أجر المثل ظاهر ~~القنية الثاني # وتمامه في شرح الوهبانية # وفي المنية مات أحدهما والزرع بقل بقي العقد بالمسمى حتى يدرك وبعد المدة ~~بأجر المثل # وفي جامع الفصولين لو رضي الوارث وهو كبير ببقاء الإجارة ورضي به ~~المستأجر جاز اه أي فيجعل الرضا بالبقاء إنشاء عقد أي لجوازها بالتعاطي ~~فتأمله # وفي حاشية الأشباه المستأجر والمرتهن والمشتري أحق بالعين من سائر ~~الغرماء لو العقد صحيحا ولو فاسدا فأسوة الغرماء فليحفظ # ( فإن عقدها لغيره لا تنفسخ كوكيل ) أي بالإجارة # وأما الوكيل بالاستئجار إذا مات تبطل الإجارة لأن التوكيل بالاستئجار ~~توكيل بشراء المنافع فصار كالتوكيل بشراء الأعيان فيصير مستأجرا لنفسه ثم ~~يصير مؤجرا للموكل فهو معنى قولنا إن الموكل بالاستئجار بمنزلة المالك كذا ~~نقله المصنف عن الذخيرة # قلت ومثله في شرح المجمع و البزازية و العمادية ثم قال المصنف قلت هذا ~~يستقيم على ما ذكره الكرخي PageV06P085 من أن الملك يثبت للوكيل ثم ينتقل ~~إلى الموكل # وأما على ما قاله أبو طاهر من أنه يثبت للموكل ابتداء وبه جزم في الكنز ~~وهو الأصح كما في البحر في يستقيم والله تعالى أعلم ms0801 اه # قلت وتعقبه شيخنا بأنه غير مستقيم على ما ذكره الكرخي أيضا لاتفاقهم على ~~عدم عتق قريب الوكيل لأن ملكه غير مستقر والموجب للعتق والفساد الملك ~~لمستقر # ثم قال والحاصل أن الأصح أن الإجارة لا تنفسخ بموت المستأجر والنقل به ~~مستفيض اه # والله أعلم ( ووصي ) وأب وجد وقاض ( ومتولي الوقف ) لبقاء المستحق عليه ~~حتى لو مات المعقود له بطلت # درر # إلا إذا كان متولي وقف خاص به وجميع غلاته له كما في وقف الأشباهمعزيا ~~للوهبانية # قال وإطلاق المتون بخلافه # قلت وبإطلاق المتون أفتى قارىء الهداية فكان هو المذهب المعتمد كما قاله ~~المصنف في حاشيته على الأشباه ولذا قال في الأشباه بعد أربع أوراق لا تنفسخ ~~الإجارة بموت مؤجر الوقف إلا في مسألتين أما إذا آجرها الواقف ثم ارتد ثم ~~مات لبطلان الوقف بردته وفيما إذا آجر أرضه ثم وقفها على معين ثم مات ~~PageV06P086 تنفسخ # وفي وقف فتاوى ابن نجيم سئل إذا آجر الناظر ثم مات فأجاب لا تنفسخ ~~الإجارة في الوقف بموت المؤجر والمستأجر كذا رأيته في عدة نسخ لكنه مخالف ~~لما في إجارة فتاوى قارىء الهداية فتنبه # وفيها أيضا لا تنفسخ بموت المتولي ولو الغلة له بمفرده فتنبه # وفي الفيض الواقف لو آجر الوقف بنفسه ثم مات ففي الاستحسان لا تبطل لأنه ~~آجر لغيره اه # ومثله في البزازية # وفي السراجية وحكم عزل القاضي والمتولي كالموت فلا تنفسخ ( و ) تنفسخ أيض ~~( بموت أحد مستأجرين أو مؤجرين في حصته ) أي حصة الميت لو عقدها لنفسه ( ~~فقط ) وبقيت في حصة الحي # # | فرع في وقف الأشباه # تخلية البعيد باطلة فلو استأجر قرية وهو بالمصر لم يصح تخليتها على الأصح ~~فينبغي للمتولي أن يذهب إلى القرية مع المستأجر أو غيره فيخلي بينه وبينها ~~أو يرسل وكيله أو رسوله إحياء لمال الوقف فليحفظ # قلت لكن نقل محشيها ابن المصنف في زواهر الجواهر عن بيوع فتاوى قارىء ~~الهداية أنه متى مضى مدة يتمكن من الذهاب إليها والدخول فيها كان قابضا ~~وإلا فلا فتنبه اه # PageV06P087 # | مسائل شتى ms0802 # ( أحرق حصائد ) أي بقايا أصول قصب محصود ( في أرض مستأجرة أو مستعارة ) ~~ومثله أرض بيت المال المعدة لحط القوافل والأحمال ومرعى الدواب وطرح ~~الحصائد # قلت وحاصله أنه إن لم يكن له حق الانتفاع في الأرض يضمن ما أحرقته في ~~مكانه بنفس الوضع لا ما نقلته الريح على ما عليه الفتوى # قاله شيخنا ( فاحترق شيء من أرض غيره لم يضمن ) لأنه تسبب لا مباشرة ( إن ~~لم تضطرب الرياح ) فلو كانت مضطربة ضمن لأنه يعلم أنها لا تستقر في أرضه ~~فيكون مباشرا ( وكذا كل موضع كان للواضع حق الوضع فيه ) أي في ذلك الموضع ( ~~لا يضمن PageV06P088 على كل حال إذا تلف بذلك الموضوع شيء ) سواء تلف به ~~وهو في مكانه أو بعد ما زال عنه ( بخلاف ما إذا لم يكن للواضع فيه حق الوضع ~~) حيث يضمن الواضع إذا تلف به شيء وهو في مكانه وكذا بعد ما زال لا بمزيل ~~كوضع جرة في الطريق ثم آخر أخرى فتدحرجتا فانكسرتا ضمن كل جرة صاحبه وإن ~~زال بمزيل كريح وسيل لا يضمن الواضع هذا هو الأصل في هذه المسائل كما حققه ~~في الخانية # ثم فرع عليه بقوله ( فلو وضع جمرة في الطريق فاحترق بذلك شيء ضمن ) ~~لتعديه بالوضع ( وكذا ) يضمن ( في كل موضع ليس له فيه حق المرور إلا إذا ~~ذهبت به ) أي بالموضع ( الريح فلا ضمان لنسخها فعله وكذا لو دحرج السيل ~~الحجر وبه يفتى ) خانية # ولو أخرج الحداد الحديد من الكير في دكانه ثم ضربه بمطرقة فخرج الشرار ~~إلى الطريق وأحرق شيئا ضمن ولو لم يضربه وأخرجه الريح لا # زيلعي # ( سقى أرضه سقيا لا تحتمله فتعدى ) الماء ( إلى أرض جاره ) فأفسدها ( ضمن ~~) لأنه مباشر لا متسبب # ( أقعد خياط أو صباغ في حانوته من يطرح عليه العمل بالنصف ) سواء اتحد ~~العمل أو اختلف كخياط مع قصار ( صح ) استحسانا PageV06P089 لأنه شركة ~~الصنائع فهذا بوجاهته يقبل وهذا بحذاقته يعمل ( كاستئجار جمل ليحمل عليه ~~محملا وراكبين إلى مكة وله المحمل المعتاد ورؤيته أحب ) وكذا إذا لم ms0803 ير ~~الطراحة واللحاف # وفي الولوالجية ولو تكارى إلى مكة إبلا مسماة بغير أعيانها جاز ويحمل ~~المعقود عليه حملا في ذمة المكاري والإبل آلة وجهالتها لا تفسد # قلت فما يفعله الحجاج من الإجارة للحمل أو الركوب إلى مكة بلا تعيين ~~الإبل صحيح والله تعالى أعلم # ( استأجر جملا لحمل مقدار من الزاد فأكل منه رد عوضه ) من زاد ونحوه ( ~~قال لغاصب داره فرغها وإلا فأجرتها كل شهر بكذا فلم يفرغ وجب ) على الغاصب ~~( المسمى ) لأن سكوته رضا ( إلا إذا أنكر الغاصب ملكه وإن أثبته ببينة ) ~~لأنه إذا أنكره لم يكن راضيا بالإجارة ( أو أقر ) عطف على أنكر ( به ) أي ~~بملكه ( ولكن لم يرض بالأجرة ) لأنه صرح بعدم الرضا # في الأشباه السكوت في الإجارة رضا وقبول PageV06P090 فلو قال للساكن اسكن ~~بكذا وإلا فانتقل أو قال الراعي لا أرضى بالمسمى بل بكذا فسكت لزم ما سمى # بقي لو سكت ثم لما طالبه قال لم أسمع كلامك هل يصدق إن به صمم نعم وإلا ~~لا عملا بالظاهر # ( وللمستأجر أن يؤجر المؤجر ) بعد قبضه قيل وقبله ( من غير مؤجره وأما من ~~مؤجره فلا ) يجوز وإن تخلل ثالث به يفتى للزوم تمليك المالك وهل تبطل ~~الأولى بالإجارة للمالك الصحيح لا # وهبانية # قلت وصححه قاضيخان وغيره # وفي المضمرات وعليه الفتوى وقدمنا عن البحر معزيا للجوهرة الأصح نعم ~~وأقره المصنف ثمة ونقل هنا عن الخلاصة ما يفيد أنه إن قبضه منه بعد ما ~~استأجره بطلب PageV06P091 وإلا لا فليكن التوفيق فتأمل وهل تسقط الأجرة ما ~~دام في يد المؤجر خلاف مبسوط في شرح الوهبانية # ( وكله باستئجار عقل ففعل ) الوكيل ( وقبض ولم يسلمها ) إن لم يسلم ~~الوكيل العين المؤجرة ( إليه ) أي إلى الموكل ( حتى مضت المدة ) فالأجر على ~~الوكيل لأنه أصيل في الحقول و ( رجع الوكيل بالأجرة على الآمر ) لنيابته ~~عنه في القبض فصار قابضا حكما ( وكذا ) الحكم ( إن شرط ) الوكيل ( تعجيل ~~الأجر وقبض ) الدار ( ومضت المدة ولم يطلب الآمر ) الدار منه فإنه يرجع ~~أيضا لصيرورة الآمر قابضا بقبضه ما لم ms0804 يظهر المنع ( وإن طلب ) الآمر الدار ~~( وأبى ) الوكيل ( ليعجل ) الأجر ( لا ) يرجع لأنه لما حبس الدار بحق لم ~~تبق يده يد نيابة فلم يضر الموكل قابضا حكما فلا يلزمه الأجر ( يستحق ~~القاضي الأجر على كتب الوثائق ) والمحاضر والسجلات ( قدر ما يجوز لغيره ~~كالمفتي ) فإنه يستحق أجر المثل على كتابة الفتوى لأن الواجب عليه الجواب ~~اللسان دون الكتابة بالبنان ومع هذا الكف أولى احترازا عن القيل والقال ~~وصيانة لماء الوجه عن الابتذال بزازية # وتمامه في قضاء والوهبانية # وفي الصيرفية حكم وطلب أجرة ليكتب شهادته جاز وكذا المفتي لو في البلدة ~~غيره PageV06P092 وقيل مطلقا لأن كتابته ليست بواجبة عليه # وفيها استأجره ليكتب له تعويذا لأجل السحر جاز إن بين قدر الكاغد والخط ~~وكذا المكتوب # ( المستأجر لا يكون خصما لمدعي الإيجار والرهن والشراء ) لأن الدعوى لا ~~تكون إلا على مالك العين بخلاف المشتري والموهوب له لملكهما العين وهل ~~يشترط حضور الآجر مع المشتري قولان # ( وتصح الإجارة وفسخها والمزارعة والمعاملة والمضاربة والوكالة والكفالة ~~والإيصاء والوصية والقضاء والإمارة ) والطلاق ( والعتاق والوقف ) حال كون ~~كل واحد مما ذكر ( مضافا ) إلى الزمان المستقل كأجرتك أو فاسختك رأس الشهر ~~صح بالإجماع ( لا ) يصح مضافا للاستقبال كل ما كان تمليكا للحال مثل ( ~~البيع وإجازته وفسخه والقسمة والشركة والهبة والنكاح والرجعة والصلح عن مال ~~وإبراء الدين ) وقد مر في متفرقات الشهادات # ( زاد أجر المثل في نفسه من غير أن يزيد أحد فللمتولي فسخها وما لم يفسخ ~~كان على المستأجر المسمى ) به يفتى # ( فسخ العقد بعد تعجيل البدل فللمعجل حبس المبدل حتى يستوفي ماله من ~~المبدل ) وصحيحا كان العقد أو فاسدا لو العين في يد المستأجر فليحفظ # ( استأجر مشغولا وفارغا صح في الفارغ فقط ) لا المشغول كما مر لكن حرر ~~محشي الأشباه أن الراجح صحة إجارة المشغول ويؤمر بالتفريغ والتسليم ~~PageV06P093 ما لم يكن فيه ضرر فله الفسخ فتنبه # ( استأجر شاة لإرضاع ولده أو جديه لم يجز ) لعدم العرف ( المستأجر فاسدا ~~إذا آجر صحيحا جازت ) لو بعد قبضه في الأصح # منية ( وقيل ms0805 لا ) وتقدم الكل والكل في الأشباه # فروع اعلم أن المقاطعة إذا وقعت بشروط الإجارة فهي صحيحة لأن العبرة ~~للمعاني وقدمناه في الجهاد # صح استئجار قلم ببيان الأجر والمدة # استأجر شيئا لينتفع به خارج المصر فانتفع به في المصر فإن كان ثوبا لزم ~~الأجر وإن كان دابة لا # ساقها ولم يركبها لزم الأجر إلا لعذر بها # أخطأ الكاتب في البعض إن الخطأ في كل ورقة خير إن شاء أخذه وأعطى أجر ~~مثله أو تركه عليه وأخذ منه القيمة وإن في البعض أعطاه بحسابه من المسمى # الصيرفي بأجر إذا ظهرت الزيافة في الكل PageV06P094 استرد الأجرة وفي ~~البعض بحسابه # إن دلني على كذا فله كذا فدله أجر مثله إن مشى لأجله # من دلني على كذا فله كذا فهو باطل ولا أجر لمن دله إلا إذا عين الموضع # استأجره لحفر حوض عشرة في عشرة وبين العمق فحفر خمسة في خمسة كان له ربع ~~الأجر # الكل من الأشباه # وفيها جاز استئجار طريق للمرور إن بين المدة # PageV06P095 قلت وفي حاشيتها هذا قولهما وهو المختار # شرح مجمع # وفي الاختيار من دلنا على كذا جاز لأن الأجر يتعين بدلالته # وفي الغاية داري لك إجارة هبة صحت غير لازمة فلكل فسخها ولو بعد القبض ~~فليحفظ # وفي لزوم الإجارة المضافة تصحيحان أريد عدم لزومها بأن عليه الفتوى # وفي المجتبى لا تجوز إجارة البناء # وعن محمد تجوز لو منتفعا به كجدار وسقف وبه يفتى # ومنه إجارة بناء مكة وكره إجارة أرضها # وفي الوهبانية وفي الكلب والبازي قولان والبنا كأم القرى أو أرضها ليس ~~تؤجر ولو دفع الدلال ثوبا لتاجر يقلبه لو راح ليس يخسر PageV06P096 ومن قال ~~قصدي أن أسافر ففسحن فحلفه أو فسأل رفاقا ليذكروا ويفسخ من ترك التجارة ما ~~كترى ولو كان في بعض الطريق ومؤجر له فسخها لو مات منها معين وأطلق يعقوب ~~وبالضعف يذكر ومن مات مديونا وأجر عقاره توفاه للمستأجر الحيس أجدر كتاب ~~آلمكاتب مناسبته للإجارة أن في كل منهما الرقبة لشخص والمنفعة لغيره # ( الكتابة لغة من ms0806 الكتب ) وهو جمع الحروف سمي به لأن فيه ضم حرية اليد ~~إلى حرية الرقبة # وشرعا PageV06P097 ( تحرير المملوك يدا ) أي من جهة اليد ( حالا ورقبة ~~مآلا ) عند أداء البدل حتى لو أداه حالا عتق حالا ( وركنها الإيجاب والقبول ~~) بلفظ الكتابة أو ما يؤدي معناه ( وشرطها كون البدل ) المذكور فيها ( ~~معلوما ) قدره وجنسه وكون الرق في المحل قائما لا كونه منجما أو مؤجلا ~~لصحتها بالحال وحكما في جانب العبد انتفاء الحجر في الحال وثبوت الحرية في ~~حق اليد لا الرقبة PageV06P098 إلا بالأداء # وفي جانب المولى ثبوت ولاية مطالبة البدل في الحال إن كانت حالة والملك ~~في البدل إذا قبضه وعود ملكه إذا عجز # ( كاتب قنه ولو ) القن ( صغيرا يعقل بمال حال ) أي نقد كله ( أو مؤجل ) ~~كله ( أو منجم ) أي مقسط على أشهر معلومة أو قال جعلت عليك ألفا تؤديه ~~نجوما أولها كذا وآخرها كذا فإن أديته فأنت حر وإن عجزت فقن وقبل العبد ذلك ~~صح وصار مكاتبا لإطلاق قوله تعالى @QB@ فكاتبوهم @QE@ والأمر للندب على ~~الصحيح والمراد بالخيرية أن لا يضر بالمسلمين بعد العتق فلو يضر فالأفضل ~~تركه ولو فعل صح # ولو كاتب نصف عبده جاز ونصفه الآخر مأذون له في التجارة ولو أراد منعه ~~ليس له ذلك كيلا يبطل على العبد حق العتق وتمامه في التاترخانية # وإذا صحت الكتابة خرج من يده دون ملكه حتى يؤدي كل البدل لحديث أبي داود ~~المكاتب عبد ما بقي عليه درهم # PageV06P099 ثم فرع عليه بقوله ( وغرم المولى العقر إن وطىء مكاتبته ) ~~لحرمته عليه ( أو جنى عليها ) فإنه يغرم أرشها ( أو جنى على ولدها أو أتلف ~~) المولى ( مالها ) لأنه بعقد الكتابة صار كل منهما كلأجنبي # نعم لا حد ولا قود على المولى للشبهة # شمني ( ولو أعتقه عتق مجانا ) لإسقاط حقه ( و ) فسد ( إن ) كاتبه ( على ~~خمر وخنزير ) لعدم ماليته في حق المسلم فلو كانا ذميين جاز ( أو على قيمته ~~) أي قيمة نفس العبد لجهالة القدر ( أو على عين ) معينة ( لغيره ) لعجزه عن ~~تسليم ملك الغير ( أو ms0807 على مائة دينار ليرد سيده عليه PageV06P100 وصيفا ) ~~غير معين لجهالة القدر ( فهو ) أي عقد الكتابة ( فاسد ) في الكل لما ذكرنا ~~( فإن أدى ) المكاتب ( الخمر عتق ) بالأداء ( وكذا الخنزير ) لماليتهما في ~~الجملة ( وسعى في قيمته ) بالغة ما بلغت يعني قبل أن يترافعا للقاضي # ابن كمال ( و ) اعلم أنه متى سمى مالا وفسدت الكتابة بوجه من الوجوه ( لم ~~ينقص من المسمى بل يزاد عليه ولو ) كاتبه ( على ميتة ونحوها ) كالدم ( بطل ~~) العقد لعدم ماليتهما أصلا عند أحد فلا يعتق بالأداء إلا إذا علقه بالشرط ~~صريحا فيعتق للشرط لا للعقد # ( وصح ) العقد ( على حيوان بين جنسه فقط ) أي لا نوعه وصفته ( ويؤدي ~~الوسط أو قيمته ) PageV06P101 ويجبر على قبولها ( و ) صح أيضا ( من كافر ~~كاتب قنا كافرا مثله على خمر ) لماليته عندهم ( معلومة ) أي مقدرة ليعلم ~~البدل ( وأي ) من المولى والعبد ( أسلم فله قيمة الخمر وعتق بقبضها ) ~~لتعليق عتقه بأداء الخمر لكن مع ذلك يسعى في قيمته كما مر ( و ) صح أيضا ( ~~على خدمته شهرا له ) أي للمولى ( أو لغيره أو حفر بئر أو بناء دار إذا بين ~~قدر المعمول والآجر بما يرفع النزاع ) لحصول الركن والشرط # ( لا تفسد الكتابة بشرط ) لشبهها بالنكاح ابتداء لأنها مبادلة بغير مال ~~وهو التصرف ( إلا أن يكون الشرط في صلب العقد ) فتفسد لشبهها بالبيع انتهاء ~~لأنه في البدل هذا هو الأصل # # | باب ما يجوز للمكاتب # أن يفعله وما لا يجوز ( للمكاتب البيع والشراء ولو بمحاباة ) PageV06P102 ~~يسيرة ( والسفر وإن شرط ) المولى ( عدمه وتزويج أمته وكتابة عبده والولاء ~~له إن أدى ) الثاني ( بعد عتقه وإلا ) بأن أداه قبله أو أديا معا ( فلسيده ~~لا التزوج بغير إذن مولاه و ) لا ( الهبة ولو بعوض و ) لا ( التصدق إلا ~~بيسير منهما و ) لا ( التكفل مطلقا ) ولو بإذن بنفس لأنه تبرع ( و ) لا ( ~~الإقراض وإعتاق عبده ولو بمال وبيع نفسه منه PageV06P103 وتزويج عبده ) ~~لنقصه بالمهر والنفقة ( وأب ووصي وقاض وأمينه في رقيق صغير ) تحت حجرهم ( ~~كمكاتب ) فيما ذكر ( بخلاف مضارب ومأذون وشريك ) ولو مفاوضة ms0808 على الأشبه ~~لاختصاص تصرفهم بالتجارة # ( ولو اشترى أباه أو ابنه تكاتب عليه ) تبعا له والمراد قرابة الولاد لا ~~غير ( ولو ) اشترى ( محرما ) غير الولاد ( كالأخ والعم لا ) يكاتب عليه ~~PageV06P104 خلافا لهما # ( ولو اشترى أم ولده مع ولده منها ) وكذا لو شراها ثم شراه # جوهرة ( لم يجز بيعها ) لتبعيتها لولدها ( و ) لكن ( لا تدخل في كتابته ) ~~ثم فرع عليه بقوله ( فلا تعتق بعتقه ولا ينفسخ نكاحه ) لأنه لم يملكها ( ~~فجاز له أن يطأها بملك النكاح فكذا المكاتبة إذا اشترت بعلها غير أن لها ~~بيعه مطلقا ) لأن الحرية لم تثبت من جهتها ( ولو ملكها بدونه ) أي بدون ~~الولد ( جاز له بيعها ) خلافا لهما ( وإن ولد له من أمته ولد ) فادعاه ( ~~تكاتب عليه ) تبعا له ( و ) كان ( كسبه له ) لأنه كسب كسبه # ( زوج ) المكاتب ( أمته من عبده فكاتبهما فولدت دخل في كتابتها وكسبه ) ~~وقيمته لو قتل ( لها ) لأن تبعيتها أرجح # ( مكاتب أو مأذون نكح أمة زعمت أنها حرة بإذن مولاه ) متعلق بنكح ( فولدت ~~منه ثم استحقت فالولد رقيق ) فليس له أخذه بالقيمة خلافا لمحمد لأنه ولد ~~المغرور وخصا المغرور بالحر بإجماع الصحابة PageV06P105 واستشكله الزيلعي # ( ولو اشترى المكاتب أمة شراء ينظر فاسدا فوطئها ثم ردها للفساد ) ~~لشرائها ( أو ) شراها ( صحيحا فاستحقت وجب عليه العقر في حالة الكتابة ) ~~قبل عتقه لدخوله في كتابته لأن الإذن بالشراء إذن بالوطء ( ولو ) ~~PageV06P106 وطئها ( بنكاح ) بلا إذنه ( أخذ به ) بالعقر ( منذ عتق ) أي ~~بعد عتقه لعدم دخوله فيها كما مر ( والمأذون كالمكاتب فيهما ) في الفصلين # ( وإذا ولدت مكاتبه من سيدها ) فلها الخيار إن شاءت ( مضت على كتابتها ) ~~وتأخذ العقر منه ( أو ) إن شاءت ( عجزت ) نفسها ( وهي أم ولده ) ويثبت نسبه ~~بلا تصديقها لأنها ملكه رقبة # ( ولو كاتب شخص أم ولده أو مدبره صح وعتقت أم الولد ) مجانا بموته ~~بالاستيلاد ( وسعى المدبر في ثلثي قيمته إن شاء أو سعى في كل البدل بموت ~~سيده فقيرا ) لم يترك غيره ( ولو دبر مكاتبه صح فإن عجز بقي مدبرا وإلا سعى ~~في ثلثي ms0809 قيمته ) إن شاء ( أو في ثلثي البدل بموته ) أي المولى ( معسرا ) لم ~~يترك غيره ( وإن كان ) مات ( موسرا بحيث يخرج ) المدبر ( من الثلث عتق ) ~~بالتدبير ( وسقط عنه بدل الكتابة كما لو أعتق المولى مكاتبه ) PageV06P107 ~~فإنه يعتق مجانا لقيام ملكه # ( كاتبه على ألف مؤجل ثم صالحه على نصفه حالا صح ) استحسانا # ( مريض كاتب عبده على ألفين إلى سنة فمات ) المريض ( و ) الحال أن ( قيمة ~~المكاتب ألف ) درهم ( ولم تجز الورثة التأجيل ) ولم يترك غيره ( أدى ) ~~المكاتب ( ثلثي البدل ) وعند محمد ثلثي القيمة حالا والباقي إلى أجله ( أو ~~رد رقيقا ) لقيام البدل مقام الرقبة فتنفذ في ثلثه ( وإن كاتبه على ألف إلى ~~سنة و ) الحال أن ( قيمته ألفان ولم يجيزوا أدى ثلثي القيمة حالا ) وسقط ~~الباقي ( أو رد رقيقا ) اتفاقا لوقوع المحاباة في القدر والتأخير فتنفذ ~~بالثلث # ( حر قال لمولى عبد كاتب عبدك فلانا ) الغائب ( على ألف درهم على أني إن ~~أديت إليك ألفا فهو حر فكاتبه المولى على هذا الشرط وقبل ) المولى ( ثم أدى ~~) الحر PageV06P108 ( ألفا عتق ) العبد بحكم الشرط وكذا لو لم يقل إن أديت ~~فأدى يعتق استحسانا لنفوذ تصرف الفضولي في كل ما ليس بضرر ولا يرجع الحر ~~على العبد لأنه متبرع ( وإذا بلغ العبد ) هذا الأمر ( فقبل صار مكاتبا ) ~~إنما يحتاج لقوله لأجل لزوم البدل عليه # ( قال عبد حاضر لسيده كاتبني على نفسي وعن فلان الغائب فكاتبهما فقبل ~~العبد الحاضر صح ) العقد استسحانا في الحاضر أصالة والغائب تبعا ( وأيهما ~~أدى بدل الكتابة عتقا جميعا ) بلا رجوع ( ويجبر المولى على القبول ) للبدل ~~من أحدهما ( ولا يطالب ) العبد ( الغائب بشيء ) لعدم التزامه ( وقبوله ) ~~للكتابة ( لغو ) لا يعتبر ( كرده إياها ) ولو حرره سقط عن الحاضر حصته ~~PageV06P109 ولو حرر الحاضر أو مات أدى الغائب حصته حالا وإلا رد قنا ولو ~~أبرأ الحاضر أو وهبه له عتقا جميعا # ( وإن كاتب الأمة على نفسها وعن ابنين صغيرين لها ) وقبلت ( صح ) ~~استحسانا لما مر ( وأي أدى ) ممن ذكر ( لم يرجع ) على الآخر لأنه متبرع ~~ويجبر ms0810 المولى على القبول إلى آخر ما مر # # | فرع كاتب نصف عبده # فأدى الكتابة عتق نصفه وسعى في بقية قيمته # وقالا العبد كله مكاتب على ذلك المال وبه نأخذ # حاوي القدسي # # | باب كتابة العبد المشترك # ( عبد الشريكين أذن أحدهما لصاحبه ) في ( أن يكاتب PageV06P110 حظه بألف ~~ويقبض بدل الكتابة فكاتب الشريك المأذون له نفذ في حظه فقط ) عند الإمام ~~لتجزي الكتابة عنده وليس لشريكه فسخه لإذنه ( وإذا أقبض بعضه ) بعض الألف ( ~~فعجز فالمقبوض ) كله ( للقابض ) لأنه له بالقبض فيكون متبرعا ولو قبض الألف ~~عتق حظ القابض # ( أمة بين شريكين كاتباها فوطئها أحدهما فولدت فادعاه ) الواطىء ( ثم ~~وطئها ) الشريك ( الآخر فولدت فادعاه ) الواطىء الثاني صحت دعوته لقيام ~~ملكه ظاهرا خلافا لهما ( فإن عجزت ) بعد ذلك جعلت الكتابة كأن لم تكن ~~وحينئذ ( فهي ) في الحقيقة ( أم ولد للأول ) لزوال المانع من الانتقال ~~ووطؤه سابق ( وضمن ) الأول ( لشريكه نصف قيمتها PageV06P111 ونصف عقرها ~~وضمن شريكه عقرها ) كاملا لوطئه أم ولد الغير حقيقة ( وقيمة الولد ) أيضا ( ~~وهو ابنه ) لأنه بمنزلة المغرور ( وأي ) من الشريكين ( دفع العقر إلى ~~المكاتبة صح ) أي قبل العجز لاختصاصها بمنافعها فإذا عجزت ترده للمولى ( ~~وإن دبر الثاني ولم يطأها ) والمسألة بحالها ( فعجزت بطل التدبير وضمن ~~الأول لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها والولد للأول ) وهي أم ولده ( وإن ~~كاتباها فحررها أحدهما موسرا فعجزت ضمن المعتق لشريكه نصف قيمتها ورجع ~~الضامن به عليها ) لما تقرر أن الساكت إذا ضمن المعتق يرجع عنده لا عندهما ~~اه # # | فرع عبد لرجلين دبره أحدهما ثم حرره الآخر # غنيا أو عكسا أعتق المدبر إن شاء استسعى في الصورتين أو ضمن شريكه في ~~الأولى فقط # والله أعلم # PageV06P112 # | باب موت المكاتب # وعجزه وموت المولى ( مكاتب عجز عن أداء ) نجم ( إن كان له مال سيصل إليه ~~لم يعجزه الحاكم إلى ثلاثة أيام ) لأنها مدة ضربت لإبلاء الأعذار ( وإذ ~~عجزه ) الحاكم في الحال ( وفسخها بطلب مولاه أو فسخ مولاه برضاه ولو ) كانت ~~الكتابة ( فاسدة ) فالمولى ( له الفسخ بغير رضاه ويملك المكاتب فسخها مطلقا ~~في ms0811 الجائزة والفاسدة ) وإن لم يرض المولى ( وعاد رقه ) بفسخها ( وما في يده ~~لمولاه و ) المكاتب ( إذا مات وله مال ) يفي بالبدل ( لم تفسخ وتؤدى كتابته ~~من ماله وحكم بعتقه في آخر ) جزء من أجزاء ( حياته كما يحكم بعتق أولاده ) ~~المولودين في كتابته لا قبلها ( والباقي من ماله ميراث لورثته ولو ) لم ~~يترك مالا و ( ترك ولدا ) ولد ( في كتابته ولا وفاء بقيت كتابته ~~PageV06P113 وسعى ) الابن في كتابة أبيه ( على نجومه ) المقسطة ( فإذا أدى ~~حكم بعتق أبيه قبل موته وبعتقه تبعا ولو ترك ولدا اشتراه ) في كتابته ( أدى ~~البدل حالا أو رد إلى حاله رقيقا ) وسويا بينهما وأما الأبوان فيردان للرق ~~كما مات وقالا إن أديا حالا عتقا وإلا لا # ( اشترى ) المكاتب ( ابنه فمات عن وفاء ورثه ابنه ) لموته حرا عن ابن حر ~~كما مر ( وكذا ) يرثه ( لو كان PageV06P114 هو ) أي المكاتب ( وابنه ) ~~الكبير ( مكاتبين كتابة واحدة ) لصيرورتهما كشخص واحد ضرورة اتحاد العقد ( ~~فإن ترك ) المكاتب ( ولدا من حرة ) أي معتقة ( وترك دينا يفي ببدلها فجنى ~~الولد فقضى به ) بما جنى ( على عاقلة أمه ) ضرورة أن الأب لم يعتق بعد ( لم ~~يكن ذلك ) القضاء ( تعجيزا لأبيه ) لعدم المنافاة ولا رجوع PageV06P115 قيد ~~بالدين لأن في العين لا يتأتى القضاء بالإلحاق بالأم لإمكان الوفاء في ~~الحال # ( ولو قضى به ) بالولاء ( لقوم أمه بعد خصومتهم مع قوم الأب في ولائه فهو ~~) أي القضاء بما ذكر ( تعجيز ) لأنه في فصل مجتهد فيه ( وطاب لسيده وإن لم ~~يكن مصرفا ) للصدقة ( ما أدى إليه من الصدقات فعجز ) لتبدل الملك وأصله ~~حديث بريرة هي لك صدقة ولنا هدية ( كما في وارث ) شخص ( فقير مات عن صدقة ~~أخذها وارثه الغني و ) كما في ( ابن سبيل أخذها ثم وصل إلى ماله وهي في يده ~~) أي الزكاة وكفقير استغنى وهي في يده فإنها تطيب له بخلاف فقير أباح لغني ~~أو هاشمي عين زكاة أخذها لا يحل لأن الملك لم يتبدل # PageV06P116 ( فإن جنى عبد وكاتبه سيده جاهلا بجنايته أو ) جنى ( مكاتب ~~فلم ms0812 يقض به ) بما جنى ( فعجز ) فإن شاء المولى ( دفع ) العبد ( أو فدى ) ~~لزوال المانع بالعجز ( وإن قضى به عليه ) حال كونه ( مكاتبا فعجز بيع فيه ) ~~لانتقال الحق من رقبته إلى قيمته بالقضاء قيد بالعجز لأن جنايات المكاتب ~~عليه في كسبه ويلزمه الأقل من قيمته ومن الأرش وإن تكررت قبل القضاء فعليه ~~قيمة واحدة ولو بعده فقيم ولو أقر بجناية خطأ لزمته في كسبه بعد الحكم بها ~~ولو لم يحكم عليه حتى عجز بطلت ( وإن مات السيد لم تنفسخ الكتابة كالتدبير ~~وأمومية الولد ) وكأجل الدين إذا مات الطالب ( ويؤدي المال إلى ورثته على ~~نجومه ) كأجل الدين بخلاف المطلوب لخراب ذمته هذا إذا PageV06P117 كاتبه ~~وهو صحيح ولو في مرضه لا يصح تأجيله إلا من الثلث ( وإن حرروه ) أي كل ~~الورثة ( في مجلس واحد عتق مجانا ) استحسانا ويجعل إبراء اقتضاء ( فإن حرره ~~بعضهم ) في مجلس والآخر في آخر ( لم ينفذ عتقه ) على الصحيح لأنه لم يملكه ~~ولو عجز بعد موت المولى عاد رقه # ( مكاتب تحته أمة طلقها ثنتين فملكها لا يجل له أن يطأها حتى تنكح زوجا ~~غيره ) وكذا الحر كما تقرر في محله # ( كاتبا عبدا كتابة واحدة ) أي بعقد واحد ( وعجز المكاتب لا يعجزه القاضي ~~حتى يجتمعا ) لأنهما كواحد بخلاف الورثة لأن القاضي يعجزه بطلب أحدهم # مجتبى # وفيه كاتب عبديه بمرة فعجز أحدهما فرده المولى في الرق أو القاضي ولم ~~يعلم بكتابة الآخر لم يصح فإن غاب هذا المردود وجاء الآخر ثم عجز فليس ~~للآخر رده في الرق # فروع اختلف المولى والمكاتب في قدر البدل فالقول للمكاتب عندنا ولا يحبس ~~المكاتب في دين مولاه PageV06P118 في الكتابة وفيما سوى دين الكتابة قولان # سراجية # قلت وفي عتاق الوهبانية وفي جنس الحق يحبس سيدا مكاتبه والعبد فيها مخير ~~ولاء لأولاد لزوجين حررا لمولى أبيهم ليس للأم معبر توفى وما وفى فإما لميت ~~من الولد بع والحي تسعى وتخضر أي وإن لم يكن معها ولد يبعث وإن كان استسعيت ~~على نجومه صغيرا كان ولدها أو كبيرا ms0813 وعندهما تسعى مطلقا # والله أعلم # # | كتاب الولاء # ( هو ) لغة النصرة والمحبة مشتق من الولي وهو القرب # وشرعا ( عبارة عن التناصر بولاء العتاقة أو بولاء الموالاة ) زيلعي ( ومن ~~آثاره الإرث والعقل ) وولاية النكاح وبهذا علم أن الولاء ليس نفس الميراث ~~PageV06P119 بل قرابة حكمية تصلح سببا للإرث ( وسببه العتق على ملكه ) لا ~~الإعتاق لأن بالاستيلاد وإرث القريب يحصل العتق بلا إعتاق وأما حديث الولاء ~~لمن أعتق فجرى على الغالب ( من عتق ) أي حصل له عتق ( بإعتاق ) ولو من وصية ~~( أو بفرع له ) ككتابة وتدبير واستيلاد ( أو بملك قريب ) فولاؤه لسيده ( ~~ولو امرأة أو ذميا أو ميتا حتى تنفذ وصاياه وتقضى ديونه ) منه ( ولو شرط ~~عدمه ) لمخالفته للشرع فيبطل ( ومن أعتق أمته و ) الحال ( أن زوجها قن ) ~~الغير ( فولدت ) لأقل من نصف حول مذ عتقت ( لا ينتقل ولاء الحمل ) الموجود ~~عند العتق ( عن موالي الأم أبدا وكذا لو ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة ~~أشهر والآخر ولأكثر من نصف حول PageV06P120 ضرورة كونهما نوأمين ( فإذا ~~ولدته بعد عتقها لأكثر من نصف حول فولاؤه لموالي الأم ) أيضا لتعذر تبعيته ~~للأب لرقه ( فإن عتق ) القن وهو الأب قبل موت الولد لا بعده ( جر ولاء ابنه ~~إلى مواليه ) لزوال المانع هذا إذا لم تكن معتدة فلو معتدة فولدت لأكثر من ~~نصف حول من العتق ولدون حولين من الفراق لا ينتقل لموالي الأب # ( عجمي له مولى موالاة ) أو لم يكن له ذلك وقيد بالعجمي لأن ولاء ~~الموالاة لا يكون في العرب لقوة أنسابهم # PageV06P121 ( نكح معتقته ) ولو لعربي ( فولدت منه فولاء ولدها لمولاها ) ~~لقوة ولاء العتاقة حتى اعتبر فيه الكفاءة لا في العجم وولاء الموالاة ( ~~والمعتق مقدم على الرد و ) مقدم ( على ذوي الأرحام مؤخر عن العصبة النسبية ~~) لأنه عصبة سببية ( فإن مات المولى ثم المعتق ولا وارث له ) نسبي ( ~~فميراثه لأقرب عصبة المولى ) الذكور وسنحققه في بابه ( وليس للنساء من ~~الولاء إلا ما أعتقن ) كما في الحديث المذكور في الدرر وغيرها لكن قال ~~العيني وغيره إنه حديث لا ms0814 أصل له وسيجيء الجواب عنه في الفرائض # ثم فرع على الأصل بقوله ( فلو مات المعتق ولم يترك إلا ابنة معتقه فلا ~~شيء لها ) أي لابنة المعتق ( ويوضع ماله في بيت المال ) هذا ظاهر الرواية ~~وذكر الزيلعي معزيا للنهاية أن ينت المعتق PageV06P122 ترث في زماننا لفساد ~~بيت المال وكذا ما فضل عن فرض أحد الزوجين يرد عليه وكذا المال يكون للابن ~~أو البنت رضاعا كذا في فرائض الأشباه وأقره المصنف وغيره ( وإذا ملك الذمي ~~عبدا ) ولو مسلما ( وأعتقه فولاؤه له ) لأن الولاء كالنسب فيتوارثون به عند ~~عدم الحاجب كالمسلمين فلو مسلما لا يرثه ولا يعقل عنه وبهذا اتضح فساد ~~القول بأن الولاء هو الميراث حق الاتضاح ( ولو أعتق حربي في دار الحرب عبدا ~~حربيا لا يعتق ) بمجرد إعتاقه ( إلا أن يخلي سبيله فإذا خلاه عتق حينئذ ولا ~~ولاء له ) حتى لو خرجا إلينا مسلمين لا يرثه خلافا للثاني ( وكان له أن ~~يوالي من شاء لأنه لا ولاء لأحد ) عليه ( ولو دخل مسلم في دار الحرب فاشترى ~~عبدا ثمة وأعتقه بالقول عتق بلا تخلية PageV06P123 لو كان العبد مسلما ~~فأعتقه مسلم أو حربي ) في دار الإسلام ( فولاؤه له ) أي لمعتقه # فروع ادعيا ولاء ميت وبرهن كل أنه أعتقه يقضى بالميراث والولاء لهما # المولى يستحق الولاء أولا حتى تنفذ منه وصاياه وتقضى منه ديونه # الكفاءة تعتبر في ولاء العتاقة فمعتقه التاجر كفء لمعتق العطار دون ~~الدباغ # الأم إذا كانت حرة الأصل بمعنى عدم الرق في أصلها فلا ولاء على ولدها ~~PageV06P124 والأب إذا كان كذلك فلو عربيا لا ولاء عليه مطلقا ولو عجميا لا ~~ولاء عليه لقوم الأب ويرثه معتق الأم وعصبته خلافا لأبي يوسف # والله أعلم # # | فصل في ولاء الموالاة # ( أسلم رجل ) مكلف ( على يد آخر ووالاه أو ) والى ( غيره ) الشرط كونه ~~عجميا لا مسلما على ما مر وسيجيء ( على أن يرثه ) إذا مات ( ويعقل عنه ) ~~إذا جنى ( صح ) هذا العقد ( وعقله عليه PageV06P125 وإرثه له ) وكذا لو شرط ~~الإرث من الجانبين ( ولو والى صبي ms0815 عاقل بإذن أبيه أو وصيه صح ) لعدم المانع ~~( كما لو والى العبد بإذن سيده آخر ) فإنه يصح ويكون وكيلا عن سيده بعقد ~~الموالاة ( وأخر ) إرثه ( عن ) إرث ( ذي الرحم ) لضعفه ( وله النقل عنه ~~بمحضره إلى غيره إن لم يعقل عنه أو عن ولده فإن عقل عنه أو عن ولده لا ~~ينتقل ) لتأكيده ( ولا يوالي معتق أحدا ) للزوم ولاء العتاقة # PageV06P126 ( امرأة والت ثم ولدت ) مجهول النسب ( يتبعها المولود فيما ~~عقدت ) وكذا لو أقرت بعقد الموالاة أو أنشأته والولد معها لأنه نفع محض في ~~حق صغير لم يدر له أب ( و ) عقد الموالاة ( شرطه أن يكون حرا مجهول النسب ) ~~بأن لا ينسب إلى غيره أما نسبة غيره إليه فغير مانع # عناية ( و ) الثاني ( أن لا يكون عربيا و ) الثالث ( أن لا يكون له ولاء ~~عتاقه ولا ولاء موالاة مع أحد وقد عقل عنه ) ( و ) الرابع ( أن لا يكون عقل ~~عنه بيت المال ) ( و ) الخامس ( أن يشترط العقل والإرث وأما الإسلام فليس ~~بشرط ) فتجوز موالاة المسلم الذمي وعكسه والذمي الذمي وإن أسلم الأسفل ~~PageV06P127 لأن الموالاة كالوصية كما بسط في البدائع # وفي الوهبانية ومعتق عبد عن أبيه ولاؤه له وأبوه بالمشيئة يؤجر يعني أعتق ~~عبده عن أبيه الميت فالولاء له والأجر للأب إن شاء الله تعالى من غير أن ~~ينقص من أجر الابن شيء وكذا الصدقات والدعوات لأبويه وكل مؤمن يكون الأجر ~~لهم من غير أن ينقص من أجر الابن شيء # مضمرات # # | كتاب الإكراه # ( هو لغة حمل الإنسان على ) شيء يكرهه # وشرعا ( فعل يوجد من المكره فيحدث في المحل معنى يصير به مدفوعا إلى ~~الفعل الذي طلب منه ) وهو نوعان تام وهو الملجىء بتلف نفس أو عضو أو ضرب ~~مبرح وإلا فناقص وهو غير الملجىء # ( وشرطه ) أربعة أمور ( قدرة المكره على إيقاع ما هدد به سلطانا أو لصا ) ~~أو نحوه # ( و ) الثاني ( خوف المكره ) بالفتح ( إيقاعه ) أي إيقاع ما هدد به ( في ~~الحال ) بغلبة ظنه ليصير ملجأ # ( و ) الثالث ( كون الشيء المكره به متلفا ms0816 نفسا PageV06P128 أو عضوا أو ~~موجبا عما يعدم الرضا ) وهذا أدنى مراتبه وهو يختلف باختلاف الأشخاص فإن ~~الأشراف يغمون بكلام خشن والأراذل ربما لا يغمون إلا بالضرب المبرح # ابن كمال # ( و ) الرابع ( كون المكره ممتنعا عما أكره عليه قبله ) إما ( لحقه ) ~~كبيع ماله ( أو لحق ) شخص ( آجر ) كلإتلاف مال الغير ( أو لحق الشرع ) كشرب ~~الخمر والزنا ( فلو أكره بقتل أو ضرب شديد ) متلف لا بسوط أو سوطين ~~PageV06P129 إلا على المذاكير والعين # بزازية ( أو حبس ) أو قيد مديدين بخلاف حبس يوم أو قيده أو ضرب غير شديد ~~إلا لذي جاه # درر ( حتى باع أو اشترى أو أقر أو آجر فسخ ) ما عقد ولا يبطل حق الفسخ ~~بموت أحدهما ولا بموت المشتري ولا بالزيادة المنفصلة وتضمن بالتعدي وسيجيء ~~أنه يسترد وإن تداولته الأيدي ( أو أمضى ) لأن الإكراه الملجىء وغير ~~الملجىء يعدمان الرضا والرضا شرط لصحة هذه العقود وكذا لصحة الإقرار فلذا ~~صار له حق الفسخ والإمضاء ثم إن تلك العقود نافذة عندنا ( و ) حينئذ ( ~~يملكه المشتري إن قبض فيصح إعتاقه ) PageV06P130 وكذا كل تصرف لا يمكن نقضه ~~( ولزمه قيمته ) وقت الإعتاق ولو معسرا # زاهدي # لإتلافه بعقد فاسد ( فإن قبض ثمنه أو سلم ) المبيع ( طوعا ) قيد ~~للمذكورين ( نفذ ) يعني لزم لما مر أن عقود المكره نافذة عندنا والمعلق على ~~الرضا والإجازة لزومه لا نفاذه إذ اللزوم أمر وراء النفاذ كما حققه ابن ~~الكمال # قلت والضابط أن ما لا يصح من الهزل ينعقد فاسدا فله إبطاله وما يصح فيضمن ~~الحامل كما سيجيء ( وإن قبض ) الثمن ( مكرها لا ) يلزم ( ورده ) ولم يضمن ~~إن هلك الثمن لأنه أمانة # درر ( إن بقي ) في يده لفساد العقد PageV06P131 ( لكنه يخالف البيع ~~الفاسد في أربع صور يجوز بالإجارة ) القولية والفعلية # ( و ) الثاني إنه ( ينقض تصرف المشتري منه ) وإن تداولته الأيدي # ( و ) الثالث ( تعتبر القيمة وقت الإعتاق دون وقت القبض و ) الرابع ( ~~الثمن والثمن أمانة في يد المكره ) لأخذه بإذن المشتري فلا ضمان بلا تعد ~~بخلافهما في الفاسد # بزازية ( أمر السلطان إكراه وإن ms0817 لم يتوعده وأمر غيره لا إلا أن يعلم ~~المأمور بدلالة الحال أنه لو لم يمتثل أمره يقتله أو يقطع يده أو يضربه ~~ضربا يخاف على نفسه أو تلف عضوه ) منية المفتي وبه يفتى # وفي البزازية الزوج سلطان زوجته فيتحقق منه الإكراه ( أكره المحرم على ~~قتل صيد فأبى حتى قتل كان مأجورا ) عند الله تعالى # أشباه ( ولو أكره البائع ) على البيع ( لا المشتري وهلك المبيع في يده ~~PageV06P132 ضمن قيمته للبائع ) بقبضه بعقد فاسد ( و ) البائع المكره ( له ~~أن يضمن أيا شاء ) من المكره بالكسر والمشتري ( فإن ضمن المكره رجع على ~~المشتري بقيمته وإن ضمن المشتري نفذ ) يعني جاز لما مر ( كل شراء بعده ولا ~~ينفذ ما قبله ) لو ضمن المشتري الثاني مثلا لصيرورته ملكه فيجوز ما بعده لا ~~ما قبله فيرجع المشتري الضامن بالثمن على بائعه بخلاف ما إذا أجاز المالك ~~أحد البياعات حيث يجوز الجميع ويأخذ الثمن من المشتري الأول لزوال المانع ~~بالإجارة ( فإن أكره على أكل ميتة أو دم أو لحم خنزير أو شرب خمر بإكراه ) ~~غير ملجىء ( بحبس أو ضرب أو قيد لم يحل ) إذ لا ضرورة في إكراه غير ملجىء # نعم لا يحد للشرب للشبهة ( و ) إن أكره بملجىء ( بقتل أو قطع ) عضو أو ~~ضرب مبرح # ابن كمال PageV06P133 ( حل ) الفعل بل فرض ( فإن صبر فقتل أثم ) إلا إذا ~~أراد مغايظ الكفار فلا بأس به وكذا لو لم يعلم الإباحة بالإكراه لا يأثم ~~لخفائه فيعذر بالجهل كالجهل بالخطاب في أول الإسلام أو في دار الحرب ( كما ~~في المخمصة ) كما قدمناه في الحج ( و ) إن أكره ( على الكفر ) بالله تعالى ~~أو سب النبي صلى الله عليه وسلم # مجمع # وقد روي ( بقطع أو قتل رخص له أن يظهر ما أمر به ) على لسانه ويوري ( ~~وقلبه مطمئن بالإيمان ) ثم إن وري لا يكفر وبانت امرأته قضاء لا ديانة وإن ~~خطر بباله التورية ولم يور كفر وبانت ديانة وقضاء نوزال وجلالية ~~PageV06P134 ( ويؤجر لو صبر ) لتركه الإجراء المحرم ومثله سائر حقوقه تعالى ~~كإفساد ms0818 صوم وصلاة وقتل صيد حرم أو في إحرام وكل ما ثبتت فرضيته بالكتاب # اختيار ( ولم يرخص ) الإجراء ( بغيرهما ) بغير القطع والقتل يعني بغير ~~الملجىء # ابن كمال # إذ التكلم بكلمة الكفر لا يحل أبدا ( ورخص له إتلاف مال مسلم ) أو ذمي # اختيار ( بقتل أو قطع ) ويؤجر لو صبر # ابن ملك ( وضمن رب المال المكره ) بالكسر لأن المكره بالفتح كالآلة ( لا ~~) يرخص ( قتله ) PageV06P135 أو سبه أو قطع عضوه وما لا يستباح بحال # اختيار ( ويقاد في ) القتل ( العمد المكره ) بالكسر لو مكلفا على ما في ~~المبسوط خلافا لما في النهاية ( فقط ) لأن القاتل كالآلة وأوجبه الشافعي ~~عليهما ونفاه أبو يوسف عنهما للشبهة PageV06P136 ( ولو أكره على الزنا لا ~~يرخص له ) لأن فيه قتل النفس بضياعها لكنه لا يحد استحسانا بل يغرم المهر ~~ولو طائعة لأنهما لا يسقطان جميعا # شرح وهبانية ( وفي جانب المرأة يرخص ) لها الزنا ( بالإكراه الملجىء ) ~~لأن نسب الولد لا ينقطع فلم يكن في معنى القتل من جانبها بخلاف الرجل ( لا ~~بغيره لكنه يسقط الحد في زناها لا زناه ) لأنه لما لم يكن الملجىء رخصة له ~~لم يكن غير الملجىء شبه له # # | فرع ظاهر تعليلهم أن حكم اللواطة # كحكم المرأة لعدم الولد فترخص بالملجىء إلا أن يفرق بكونها أشد حرمة من ~~الزنا لأنها لم تبح بطريق ما ولكون قبحها عقليا ولذا لا تكون في الجنة على ~~الصحيح # قاله المصنف ( وصح نكاحه وطلاقه وعتقه ) لو بالقول لا بالفعل كشراء قربه # ابن كمال ( ورجع بقيمة العبد ونصفه المسمى إن لم يطأ PageV06P137 ونذره ~~ويمينه وظهاره ورجعته وإيلاؤه وفيئه فيه ) أي في الإيلاء بقول أو فعل ( ~~وإسلامه ) ولو ذميا كما هو إطلاق كثير من المشايخ وما في الخانية من ~~التفصيل فقياس والاستحسان صحته مطلقا فليحفظ ( بلا قتل لو رجع ) للشبهة كما ~~مر في باب المرتد ( وتوكيله بطلاق وعتاق ) PageV06P138 وما في الأشباه من ~~خلافه فقياس والاستحسان وقوعه والأصل عندنا أن كل ما يصح مع الهزل يصح مع ~~الإكراه لأن ما يصح مع الهزل لا يحتمل الفسخ وكل ms0819 ما لا يحتمل الفسخ لا يؤثر ~~فيه الإكراه # وعدها أبو الليث في خزانة الفقه ثمانية عشر وعديناها في باب الطلاق نظما ~~عشرين ( لا ) يصح مع الإكراه ( إبراؤه مديونه أو ) إبراؤه ( كفيله ) بنفس ~~أو مال لأن البراءة لا تصح مع الهزل وكذا لو أكره الشفيع أن يسكت على طلب ~~الشفعة فسكت لا تبطل شفعته ( و ) لا ( ردته ) بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان ~~( فلا تبين زوجته ) لأنه لا يكفر به PageV06P139 والقول له استحسانا # قلت وقدمنا على النوازل خلافه فلعله قياس فتأمل # ( أكره القاضي رجلا ليقر بسرقة أو بقتل رجل بعمد أو ) ليقر ( بقطع يد رجل ~~بعمد فأقر بذلك فقطعت يده أو قتل ) على ما ذكر ( إن كان المقر موصوفا ~~بالصلاح اقتص من القاضي وإن متهما بالسرقة معروفا بها وبالقتل لا ) يقتص من ~~القاضي استحسانا للشبهة # خانية # ( قيل له إما أن تشرب هذا الشراب أو تبيع كرمك فهو إكراه إن كان شرابا لا ~~يحل ) كالخمر ( وإلا فلا ) قنية # قال وكذا الزنا وسائر المحرمات # ( صادره السلطان ولم يعين بيع ماله فباعه صح ) لعدم تعينه والحيلة أن ~~يقول من أين أعطي ولا مال لي فإذا PageV06P140 قال الظالم بع كذا فقد صار ~~مكرها فيه # بزازية # ( خوفها الزوج بالضرب حتى وهبته مهرها لم تصح ) الهبة ( إن قدر الزوج على ~~الضرب ) وإن هددها بطلاق أو تزوج عليها أو تسر فليس بإكراه # خانية # وفي مجمع الفتاوى منع امرأته المريضة عن المسير إلى أبويها إلا أن تهبه ~~مهرها فوهبته بعض المهر فالهبة باطلة لأنها كالمكره قلت ويؤخذ منه جواب ~~حادثة الفتوى وهي زوج بنته البكر من رجل فلما أرادت الزفاف منعها الأب إلا ~~أن يشهد عليها أنها استوفت منه ميراث أمها فأقرت ثم أذن لها بالزفاف فلا ~~يصح إقرارها لكونها في معنى المكرهة وبه أفتى أبو السعود مفتي الروم # قاله المصنف في شرح منظومته تحفة الأقران في بحث الهبة ( المكره بأخذ ~~المال لا يضمن ) ما أخذه ( إذا نوى ) الآخذ وقت الأخذ ( أنه يرد على صاحبه ~~وإلا يضمن وإذا اختلفا ) أي المالك ms0820 والمكره ( في النية فالقول للمكره مع ~~يمينه ) ولا يضمن # مجتبى # وفيه المكره على الأخذ والدفع إنما يبيعه ما دام حاضرا عند المكره وإلا ~~لم يحل لزوال القدرة والإلجاء بالبعد منه وبهذا تبين أنه لا عذر لأعوان ~~الظلمة في الأخذ عند غيبة الأمير أو رسوله فليحفظ # فروع أكره على أكل طعام نفسه إن جائعا لا رجوع PageV06P141 وإن شبعانا ~~رجع بقيمته على المكره لحصول منفعة الأكل له في الأول الثاني # قال أهل الحرب لنبي أخذوه إن قلت لست بنبي تركناك وإلا قتلناك لا يسعه ~~قول ذلك وإن قيل لغير نبي إن قلت هذا ليس بنبي تركنا نبيك وإن قلت نبي ~~قتلناه وسعه لامتناع الكذب على الأنبياء # قال حربي لرجل إن دفعت جاريتك لأزني بها دفعت لك ألف أسير لم يحل # أقر بعتق عبده مكرها لم يعتق في الأصح وهل الإكراه بأخذ المال معتبر شرعا ~~ظاهر القنية نعم # وفي الوهبانية إن يقل المديون إني مرافع لتبرىء فالإكراه معنى مصور وصح ~~قوله إني مرافع إلخ قد غيرت بيت الوهبانية إلى قولي وإن يقل المديون إن لم ~~تهبه لي أرافعك فالإكراه معنى مصور الاستحسان إسلام مكره ولا قتل إن يرتد ~~بعد ويجبر اه منه # # | كتاب الحجر # ( هو ) لغة المنع PageV06P142 مطلقا # وشرعا ( منع من نفاذ تصرف قولي ) لا فعلي لأن الفعل بعد وقوعه لا يمكن ~~رده فلا يتصور الحجر عنه # قلت يشكل عليه الرقيق لمنع فعله في الحال بل بعد العتق كما صرح ~~PageV06P143 به في البدائع اللهم إلا أن يقال الأصل فيه ذلك لكنه أخر لعتقه ~~لقيام المانع فتأمل # ( وسببه صغر وجنون ) يعم القوي والضعيف كما في المعتوه حكمه كمميز كما ~~سيجيء في المأذون ( ورق فلا يصح طلاق صبي ومجنون مغلوب ) أي لا يفيق بحال ~~وأما الذي يجن ويفيق فحكمه كمميز # نهاية ( و ) لا ( إعتاقها PageV06P144 وإقرارهما ) نظرا لهما ( وصح طلاق ~~عبد وإقراره في حق نفسه فقط ) لا سيده ( فلو أقر بمال أخر إلى عتقه ) لو ~~لغير مولاه ولو له هدر ( وبحد وقود أقيم في الحال ) لبقائه ms0821 على أصل الحرية ~~في حقهما ( ومن عقد ) عقدا يدور بيني نفع وضر كما سيجيء في المأذون ( منهم ~~) PageV06P145 من هؤلاء المحجورين ( وهو يعقله ) يعرف أن البيع سالب للملك ~~والشراء جالب ( أجاز وإليه أو رد ) وإن لم يعقله فباطل # نهاية ( وإن أتلفوا ) أي هؤلاء المحجورين سواء عقلوا أو لا # درر ( شيئا ) مقوما من مال أو نفس ( ضمنوا ) إذ لا حجر في الفعلي لكن ~~ضمان العبد بعد العتق على ما مر # وفي الأشباه الصبي المحجور مؤاخذ بأفعاله فيضمن ما أتلفه من المال للحال ~~وإذا قتل فالدية على عاقلته إلا في مسائل لو أتلف ما اقترضه وما أودع عنده ~~بلا إذن وليه وما أعير له وما بيع منه بلا إذن ويستثنى من إيداعه ما إذا ~~أوفع صبي محجور مثله وهي ملك غيرهما PageV06P146 فللمالك تضمن الدافع ~~والآخذ ( ولا يحجر حر مكلف بسفه ) هو تبذير المال وتضييعه على خلاف مقتضى ~~الشرع أو العقل # درر # ولو في الخير كأن يصرفه في بناء المساجد ونحو ذلك فيحجر عليه عندهما # وتمامه في فوائد شتى في الأشباه ( وفسق ودين ) وغفلة ( بل ) يمنع ( مفت ~~ماجن ) يعلم الحيل الباطلة كتعليم الردة لتبين من زوجها أو لتسقط عنها ~~الزكاة ( وطبيب جاهل ومكار مفلس PageV06P147 وعندهما يحجر على الحر بالسفه ~~و ) الغفلة و ( به ) أي بقولهما ( يفتى ) صيانة لماله وعلى قولهما المفتى ~~به ( فيكون في أحكامه كصغير ) ثم هذا الخلاف في تصرفات تحتمل الفسخ ويبطلها ~~الهزل وأما ما لا يحتمله ولا يبطله الهزل فلا يحجر عليه بالإجماع فلذا قال ~~( إلا في نكاح وطلاق وعتاق واستيلاد وتدبير PageV06P148 ووجوب زكاة ) وفطرة ~~( وحج وعبادات وزوال ولاية أبيه أو جدو في صحة إقراره بالعقوبات وفي ~~الإنفاق وفي صحة وصاياه بالقرب من الثلث فهو ) أي في هذا ( كبالغ ) وفي ~~كفارة كعبد # أشباه # والحاصل أن كل ما يستوي فيه الهزل والجد ينفذ من المحجور وما لا فلا إلا ~~بإذن القاضي # خانية ( فإن بلغ ) الصبي ( غير رشيد لم يسلم إليه ماله PageV06P149 حتى ~~يبلغ خمسا وعشرين سنة فصح تصرفه قبله ) أي قبل المقدار ms0822 المذكور من المدة ( ~~وبعده يسلم إليه ) وجوبا يعني لو منعه منه بعد طلبه ضمن وقبل طلبه لا ضمان ~~كما يفيده كلام المجتبى وغيره # قال شيخنا وإن لم يكن رشيدا وقالا لا يدفع حتى يؤنس رشده ولا يجوز تصرفه ~~فيه ( والرشد ) المذكور في قوله تعالى @QB@ فإن آنستم منهم رشدا @QE@ هو ~~كونه مصلحا في ماله فقط ولو فاسقا # قاله ابن عباس ( والقاضي يحبس الحر المديون ليبيع ماله لدينه وقضى دراهم ~~دينه من دراهمه ) يعني بلا أمره وكذا لو كان دنانير ( وباع دنانيره بدراهم ~~دينه وبالعكس استحسانا ) لاتحادهما في الثمنية ( لا ) يبيع القاضي ( عرضه ~~ولا عقاره ) للدين PageV06P150 ( خلافا لهما وبه ) أي بقولهما ببيعهما ~~للدين ( يفتى ) اختيار # وصححه في تصحيح القدوري # ويبيع كل ما لا يحتاجه في الحال ولو أقر بمال يلزمه بعد الديون ما لم يكن ~~ثابتا ببينة أو علم قاض فيزاحم الغرماء كمال استهلكه إذ لا حجر في الفعل ~~كما مر # PageV06P151 ( أفلس ومعه عرض شراه فقبضه بالإذن ) من بائعه ولم يؤد ثمنه ~~( فبائعه أسوة الغرماء ) في ثمنه ( فإن أفلس قبل قبضه أو بعده ) لكن ( بغير ~~إذن كان له استرداده ) وحبسه ( بالثمن ) وقال الشافعي للبائع الفسخ # ( حجر القاضي عليه ثم رفع إلى ) قاض ( آخر فأطلقه ) وأجاز ما صنع المحجور ~~كذا في الخانية وهو ساقط من الدرر و المنح ( جاز إطلاقه ) وما صنع المحجور ~~في ماله من بيع أو شراء قبل إطلاق الثاني أو بعده كان جائزا لأن حجر الأول ~~مجتهد فيه فيتوقف على إمضاء قاض آخر # فروع يصح الحجر على الغائب لكن لا ينحجر ما لم يعلم خانية # ولا يرتفع الحجر بالرشد بل بإطلاق القاضي ولو ادعى الرشد وادعى خصمه ~~بقاءه على السفه وبرهنا ينبغي تقديم بينة بقاء السفه # أشباه # PageV06P152 وفي الوهبانية ومن يدعي إقراره قبل يحجر فمن يدعيه وقته فهو ~~أجدر ولو باع والقاضي أجاز وقال لا تؤدى فما أداه من بعد يخسر فصل ( بلوغ ~~الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال ) والأصل هو الإنزال ( والجارية ~~بالاحتلام والحيض والحبل ) ولم يذكر الإنزال صريحا لأنه قلما ms0823 يعلم منها ( ~~فإن لم يوجد فيهما ) شيء ( فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة به يفتى ) لقصر ~~أعمار أهل زماننا PageV06P153 ( وأدنى مدته له اثنتا عشرة سنة ولها تسع ~~سنين ) هو المختار كما في أحكام الصغار ( فإن راهقا ) بأن بلغا هذا السن ( ~~فقالا بلغنا صدقا إن لم يكذبهما الظاهر ) كذا قيده في العمادية وغيرهما ~~فبعد ثنتي عشرة سنة يشترط شرط آخر لصحة إقراره بالبلوغ وهو أن يكون بحال ~~يحتلم مثله وإلا لا يقبل قوله ( شرح وهبانية ) ( وهما ) حينئذ ( كبالغ حكما ~~) فلا يقبل جحوده البلوغ بعد إقراره مع احتمل حاله فلا تنقض قسمته ولا بيعه ~~وفي الشرنبلالية يقبل قول المراهقين قد بلغنا مع تفسير كل بماذا بلا يمين # وفي الخزانة أقر بالبلوغ فقبل اثنتي عشرة سنة لا تصح البينة وبعده تصح اه # # | كتاب المأذون # ( الإذن ) لغة الإعلام شرعا ( فك الحجر ) أي في التجارة لأن الحجر لا ~~ينفك PageV06P154 عن العبد المأذون في غير باب التجارة # ابن كمال ( وإسقاط لحق ) المسقط هو المولى لو المأذون رقيق والولي لو ~~صبيا وعند زفر والشافعي هو توكيل وإنابة ( ثم يتصرف ) العبد ( لنفسه ~~بأهليته فلا يتوقت ) بوقت ولا يتخصص بنوع تفريع على كونه أسقاطا ( ولا يرجع ~~بالعهدة على سيده ) لفكه الحجر ( فلو أذن لعبده ) تفريع على فك الحجر ( ~~يوما ) أو شهرا ( صار مأذونا مطلقا حتى يحجر عليه ) لأن الإسقاطت لا تتوقت ~~( ولم يتخصص بنوع فإذا أذن في نوع عم إذنه في الأنواع كلها ) لأنه فك الحجر ~~لا توكيل # PageV06P155 ثم اعلم أن الإذن بالتصرف النوعي إذن بالتجارة وبالشخصي ~~استخدام ( ويثبت ) الإذن ( دلالة فعبد رآه سيده يبيع ملك أجنبي ) فلو ملك ~~مولاه لم يجز حتى يأذن بالنطق # بزازية و درر عن الخانية PageV06P156 لكن سوى بينهما الزيلعي وغيره وجزم ~~بالتسوية ابن الكمال وصاحب الملتقى ورجحه في الشرنبلالية بأن ما في المتون ~~والشروح أولى بما في كتب الفتاوى فليحفظ ( ويشتري ) ما أراد ( وسكت ) السيد ~~( مأذون ) خبر المبتدأ إلا إذا كان المولى قاضيا # أشباه # ولكن ( لا ) يكون مأذونا ( في ) بيع ( ذلك الشيء ) أو ms0824 شرائه فلا ينفذ على ~~المولى بيع ذلك المتاع لأنه يلزم PageV06P157 أن يصير مأذونا قبل أن يصير ~~مأذونا وهو باطل # قلت لكن قيده القهستاني معزيا للذخيرة بالبيع دون الشراء من مال مولاه أي ~~فيصح فيه أيضا وعليه فيفتقر إلى الفرق # والله تعالى الموفق # ( و ) يثبت ( صريحا فلو أذن مطلقا ) بلا قيد ( صح كل تجارة منه إجماعا ) ~~أما لو قيد فعندنا يعم خلافا للشافعي ( فيبيع ويشتري ولو بغبن فاحش ) خلافا ~~لهما PageV06P158 ( ويوكل بهما ويرهن ويرتهن ويعير الثوب والدابة ) لأنه من ~~عادة التجار ( ويصالح عن قصاص وجب على عبده ويبيع من مولاه بمثل القيمة و ) ~~أما ( بأقل ) منها ف ( لا و ) يبيع ( مولاه منه بمثل القيمة أو أقل وللمولى ~~حبس المبيع لقبض ثمنه ) من العبد ( ويبطل الثمن ) خلافا لما صححه شارح ~~المجمع معزيا للمحيط ( لو سلم ) المبيع ( قبل قبضه ) لأنه لا يجب له على ~~عبده دين فخرج مجانا حتى لو كان الثمن عرضا لم يبطل لتعينه بالعقد وهذا كله ~~لو المأذون مديونا وإلا لم يجز بينهما بيع # نهاية ( ولو باع المولى منه بأكثر حط الزائد أو فسخ العقد ) أي يؤمر ~~السيد بأن يفعل واحدا منهما PageV06P159 لحق الغرماء ( فيما كان من التجارة ~~وتقبل الشهادة عليه ) أي على العبد المأذون بحق ما ( وإن لم يحضر مولاه ) ~~ولو محجورا لا تقبل يعني لا تقبل على مولاه بل عليه فيؤاخذ به بعد العتق ~~ولو حضرا معا فإن الدعوى باستهلاك مال أو غصبه قضى على المولى وإن باستهلاك ~~وديعة أو بضاعة على المحجور تسمع على العبد وقيل على المولى ولو شهدوا على ~~إقرار العبد بحق لم يقض على المولى مطلقا # وتمامه في العمادية ( ويأخذ الأرض إجارة ومساقاة ومزارعة ويشتري بذرا ~~يزرعه ) ويؤاجر ويزارع ويشارك عنانا ( لا مفاوضة PageV06P160 ويستأجر ويؤجر ~~ولو نفسه ويقر بوديعة ) وغصب ودين ولو عليه دين ( لغير زوج وولد ووالد ) ~~وسيد فإن إقراره لهم بالدين باطل عنده خلافا لهما # درر # ولو بعين صح إن لم يكن مديونا # وهبانية ( ويهدي طعاما يسيرا ) PageV06P161 بما لا يعد سرفا ومفاده ms0825 أنه ~~لا يهدي من غير المأكول أصلا # ابن كمال # وجزم به ابن الشحنة # والمحجور لا يهدي شيئا # وعن الثاني إذا دفع للمحجور قوت يومه فدعا بعض رفقائه للأكل معه فلا بأس ~~بخلاف ما لو دفع إليه قوت شهر ولا بأس للمرأة أن تتصدق من بيت سيدها أو ~~زوجها باليسير كرغيف ونحوه # ملتقى # ولو علم منه عدم الرضا لم يجز ( ويضيف من يطعمه ) ويتخذ الضيافة اليسيرة ~~بقدر ماله ( ويحط من الثمن بعيب قدر ما يحط التجار ) ويحابي ويؤجل # مجتبى ( ولا يتزوج ) إلا بإذن ( ولا يتسرى ) وإن أذن له المولى ( ولا ~~يزوج رقيقه ) وقال أبو يوسف يزوج الأمة PageV06P162 ( ولا يكاتبه ) إلا أن ~~يجيزه المولى ولا دين عليه وولاية القبض للمولى ( ولا يعتق بمال ) إلا أن ~~يجيزه المولى إلى آخر ما مر ( ولا بغيره ولا يقرض ولا يهب ولو بعوض ولا ~~يكفل مطلقا ) بنفس أو مال ( ولا يصالح عن قصاص وجب عليه ولا يعفو عن القصاص ~~) ويصالح عن قصاص وجب على عبده # خزانة الفقه ( وكل دين وجب عليه بتجارة أو بما هو في معناها ) أمثلة ~~الأول ( كبيع وشراء وإجارة واستئجار و ) أمثلة الثاني ( غرم وديعة وغصب ~~وأمانة جحدهما ) عبارة الدرر وغيرها جحدها بلا ميم فتنبه ( وعقر وجب بوطء ~~مشرية PageV06P163 بعد الاستحقاق ) كل ذلك ( يتعلق برقبته ) كدين الاستهلاك ~~والمهر ونفقة الزوجة ( يباع فيه ) ولهم استعساؤه أيضا # زيلعي ومفاده أن زوجته لو اختارت استسعاءه لنفقة كل يوم أن يكون لها ذلك ~~أيضا # بحر # من النفقة ( بحضرة مولاه ) أو نائبه لاحتمال أن يفديه بخلاف بيع الكسب ~~فإنه لا يحتاج لحضور المولى لأن العبد خصم فيه ( ويقسم ثمنه بالحصص و ) ~~يتعلق ( بكسب حصل قبل الدين أو بعده ) ويتعلق ( بما وهب له وإن لم يحضر ) ~~مولاه هذا قيد للكسب والإنهاب لكن يشترط حضور العبد لأنه الخصم في كسبه ثم ~~إنما يبدأ بالكسب وعند عدمه يستوفي من الرقبة # PageV06P164 قلت وأما الكسب الحاصل قبل الإذن فحق للمولى فله أخذن مطلقا # قال شيخنا ومفاده أنه لو اكتسب المحجور شيئا وأودعه عند ms0826 آخر وهلك في يد ~~المودع للمولى تضمينه لأنه كمودع الغاصب فتأمله ( لا ) يتعلق الدين ( بما ~~أخذه مولاه منه قبل الدين وطولب ) المأذون ( بما بقي ) من الدين زائدا عن ~~كسبه وثمنه ( بعد عتقه ) ولا يباع ثانيا ( ولمولاه أخذ غلة مثله ~~PageV06P165 بوجود دينه وما زاد للغرماء ) يعني لو كان المولى يأخذ من ~~العبد كل شهر عشرة دراهم مثلا قبل لحوق الدين كان له أن يأخذها بعد لحوقه ~~استحسانا لأنه لو منع منها يحجر عليه فينسد باب الاكتساب ( وينحجر بحجره إن ~~علم هو ) نفسه لدفع الضرر عنه ( وأكثر أهل سوقه إن كان ) الإذن ( شائعا أما ~~إذا لم يعلم به ) أي بالإذن ( إلا العبد ) وحده ( كفى في حجره علمه ) به ( ~~فقط ) ولا يشترط مع ذلك علم أكثر أهل سوقه لانتفاء الضرر # وفي البزازية باع عبده المأذون إن لم يكن عليه دين صار محجورا عليه علم ~~أهل سوقه ببيعه أم لا لصحة البيع وإن عليه دين لا ما لم يقبضه المشتري ~~لفساد البيع # وهل للغرماء فسخه إن ديونهم حالة نعم إلا إذا كان بالثمن وفاء أو أبرؤوا ~~العبد أو أدى المولى # وتمامه في السراجية ( وبموت سيده PageV06P166 وجنونه مطبقا ولحوقه ) وكذا ~~بجنون المأذون ولحوقه أيضا ( بدار الحرب مرتدا وإن لم يعلم أحد به ) لأنه ~~موت حكما ( و ) ينحجر حكما ( بإباقه ) وإن لم يعلم أحد كجنونه ( ولو عاد ~~منه ) أو أفاق من جنونه ( لم يعد الإذن ) في الصحيح # زيلعي و قهستاني ( وباستيلادها ) بأن ولدت منه فادعاه كان حجرا دلالة ما ~~لم يصرح بخلافه ( لا ) تنحجر ( بالتدبير وضمن بهما قيمتهما ) فقط ( للغرماء ~~لو عليهما دين ) محيط # ( إقراره ) مبتدأ ( بعد حجره أن ما معه أمانة أو غصب أو دين عليه ) لآخر ~~( صحيح ) خبر ( فيقبضه منه ) وقال لا يصح # ( أحاط دينه بماله ورقبته لم يملك سيده ما معه فلم يعتق عبد من كسبه ~~بتحرير مولاه ) PageV06P167 وقالا يملكه فيعتق وعليه قيمته موسرا ولو معسرا ~~فلهم أن يضمنوا العبد المعتق ثم يرجع على المولى # ابن كمال ( ولو اشترى ذا رحم محرم من ms0827 المولى لم يعتق ) ولو ملكه لعتق ( ~~ولو أتلف المولى ما في يده من الرقيق ضمن ) ولو ملكه لم يضمن خلافا لهما ~~بناء على ثبوت الملك وعدمه ( وإن لم يحط ) دينه بماله ورقبته ( صح تحريره ) ~~إجماعا ( إعتاقه ) حال كون ( المأذون مديونا ) ولو بمحيط ( وضمن المولى ~~للغرماء الأقل من دينه وقيمته ) وإن شاؤوا اتبعوا العبد بكل ديونهم وباتباع ~~أحدهما لا يبرأ الآخر فهما ككفيل مع مكفول عنه ( وطولب بما بقي ) من دينهم ~~إذا لم تف به قيمته ( بعد عتقه ) لتقرره في ذمته وصح تدبيره ولا ينحجر ~~ويخير الغرماء كعتقه إلا أن من اختار أحد الشيئين ليس له الرجوع # شرح تكملة # وفي الهداية ولو كان المأذون مدبرا أو أم ولد لم يضمن قيمتهما لأن حق ~~الغرماء لم يتعلق برقبتهما لأنهما لا يبعان بالدين ولو أعتقه المولى بإذن ~~الغرماء فلهم تضمين مولاه # زيلعي ( و ) المأذون ( إن باعه سيده ) PageV06P168 بأقل من الديون ( ~~وغيبه المشتري ) قيد به لأن الغرماء إذا قدروا على العبد كان لهم فسخ البيع ~~كما مر ( ضمن الغرماء البائع قيمته ) لتعديه ( فإن رد ) العبد ( عليه بعيب ~~قبل القبض ) مطلقا أو بخيار رؤية أو شرط ( أو بعده بقضاء رجع ) السيد ( ~~بقيمته على الغرماء وعاد حقهم في العبد ) لزوال المانع ( وإن رد بعد القبض ~~لا بقضاء فلا سبيل لهم على العبد للمولى ولا لعبد على القيمة ) لأن الرد ~~بالتراضي إقالة وهي بيع في حق غيرهما ( وإن فضل من دينهم شيء رجعوا به على ~~العبد بعد الحرية ) كما مر ( أو ضمنوا مشتريه ) PageV06P169 عطف على البائع ~~أي إن شاؤوا ضمنوا المشتري ويرجع المشتري بالثمن على البائع ( أو أجازوا ~~البيع وأخذوا الثمن ) لا قيمة العبد ( وإن باعه ) السيد ( معلما بدينه ) ~~يعني مقرا به لا منكرا كما سيجيء PageV06P170 لتحقق المخاصمة ويسقط خيار ~~المشتري لا الغرماء ( فللغرماء رد البيع ) إن لم يصل ثمنه إليهم لأن قبضهم ~~الثمن دليل الرضا للبيع إلا إذا كان في محاباة فإما أن ترفع أو ينقض البيع # ابن كمال # قال المصنف هذا إذا كان الدين حالا ms0828 وكان البيع بلا طلب الغرماء والثمن لا ~~يفي بدينهم وإلا فالبيع نافذ PageV06P171 لزوال المانع ( وإن غاب المانع ) ~~وقد قبضه المشتري ( فالمشتري ليس بخصم لهم ) لو منكرا دينه خلافا للثاني ~~ولو مقرا فخصم كما مر ( ولو بقلبه ) بأن غاب المشتري والبائع حاضر ( فالحكم ~~كذلك ) أي لا خصومة ( إجماعا ) يعني حتى يحضر المشتري لكن لهم تضمن البائع ~~قيمته أو إجازة البيع وأخذ الثمن # ( عبد قدم مصرا وقال أنا عبد فلان مأذون في التجارة فباع واشترى ) فهو ~~مأذون وحينئذ ( لزمه كل شيء من التجارة وكذا ) الحكم ( لو اشترى ) العبد ( ~~وباع ساكتا عن إذنه وحجره ) كان مأذونا استحسانا لضرورة التعامل وأمر ~~المسلم محمول ( على الصلاح فيحمل عليه ضرورة # شرح الجامع ) # ومفاده تقييده المسألة بالمسلم # ابن كمال ( و ) لكن ( لا يباع لدينه ) إذا لم يف كسبه ( إلا إذا أقر ~~مولاه به ) أي بالإذن أو أثبته الغريم بالبينة PageV06P172 ( وتصرف الصبي ~~والمعتوه ) الذي يعقل البيع والشراء ( إن كان نافعا ) محضا ( كالإسلام ~~والاتهاب صح بلا إذن وإن ضارا كالطلاق والعتاق ) والصدقة والقرض ( لا وإن ~~أذن به وليهما وما تردد ) من العقود ( بين نفع وضرر كالبيع والشراء توقف ~~على الإذن ) حتى لو بلغ فأجازه نفذ ( فإن أذن لهما الولي فهما في شراء وبيع ~~كعبد مأذون ) في كل أحكامه # ( والشرط ) لصحة الإذن ( أن يعقلا البيع سالبا للملك ) عن البائع ( ~~والشراء جالبا له ) زاد الزيلعي وأن يقصد الربح ويعرف الغبن اليسير من ~~الفاحش PageV06P173 وهو ظاهر ( ووليه أبوه ثم وصيه ) بعد موته ثم وصي وصيه ~~كما في القهستاني عن العمادية ( ثم ) بعدهم ( جده ) الصحيح وإن علا ( ثم ~~وصيه ) ثم وصي وصيه # قهستاني # زاد القهساني و الزيلعي ثم الوالي بالطريق الأولى ( ثم القاضي أو وصيه ) ~~أيهما تصرف يصح فلذا لم يقل ثم دون الأم أو وصيها هذا في المال PageV06P174 ~~بخلاف النكاح كما مر في بابه # ( رأى القاضي الصبي أو المعتوه أو عبدهما ) أو عبد نفسه كما مر ( يبيع ~~ويشتري فسكت لا يكون ) سكوته ( إذنا في التجارة و ) والقاضي ( له أن يأذن ~~لليتيم والمعتوه ms0829 إذا لم يكن له ولي ولعبدهما إذا كان لكل واحد منهما ) من ~~الصبي والمعتوه ( ولي وامتنع ) الولي من ( الإذن عند طلب ذلك منه ) أي من ~~القاضي # زيلعي # قلت وفي البرجندي عن الخزانة لو أبى أبوه أو وصيه صح إذن القاضي له # زاد شارح الوهبانية ولا ينحجر بعد ذلك أصلا لأنه حكم إلا بحجر قاضي آخر # فتدبر # فروع لو أقر الإنسان PageV06P175 بما معهما من كسب أو إرث صح على الظاهر ~~كمأذون # درر # المأذون لا يكون مأذونا قبل العلم به إلا في مسألة ما إذا قال بايعوا ~~عبدي فإني أذنت له فبايعوه وهو لا يعلم صار مأذونا بخلاف قوله بايعوا ابني ~~الصغير لا يصح الإذن للآبق والمغصوب المجحود ولا بينه ولا يصير محجورا بهما ~~على الصحيح # أشباه # وفي الوهبانية ولو أذن القاضي لطفل وقد أبى أبوه يصح الإذن منه فيتجر ~~PageV06P176 وضمن يعقوب الصغير وديعة وتحليفه يفتى به حيث ينكر ولو رهن ~~المحجور أو باع أو شرى وجوزه المولى فما يتغير لتوقف تصرف المحجور على ~~الإجازة فلو لم يجز بل أذن له في التجارة فأجازها العبد جاز استحسانا ولو ~~لم يأذن له فأعتقه فأجازها لم تصح إجازته # قال وكذا الصبي المميز # قلت ولا يخفى أن ما هو تبرع ابتداء ضار فلا يصح بإذن ولي الصغير كالقرض ~~انتهى والله أعلم # # | كتاب الغصب # ( هو ) لغة أخذ الشيء مالا أو غيره كالحر على وجه التغلب # وشرعا ( إزالة يد محقة ) PageV06P177 ولو حكما كجحوده لما أخذه قبل أن ~~يحوله ( بإثبات يد مبطلة ) واعتبر الشافعي إثبات اليد فقط والثمرة في ~~الزوائد فثمرة بستان مغصوب لا تضمن عندنا خلافا له # درر ( في مال ) فلا يتحقق في ميتة وحر ( متقوم ) PageV06P178 فلا يتحقق ~~في خمر مسلم ( محترم ) فلا يتحقق في مال حربي ( قابل للنقل ) فلا يتحقق في ~~العقار خلافا لمحمد ( بغير إذن مالكه ) احترز به عن الوديعة # واعلم أن الموقوف مضمون بالإتلاف مع أنه ليس بمملوك أصلا صرح به في ~~البدائع # فلو قال بلا إذن من له الإذن كما فعل ابن الكمال ms0830 لكان أولى ( لا بخفية ) ~~احترز به السرقة وفيه لابن الكمال كلام ( فاستخدام العبد وتحميل الدابة غصب ~~) لإزالة يد المالك ( لا جلوسه على بساط ) لعدم إزالتها فلا يضمن ما لم ~~يهلك بفعله وكذا لو دخل دار إنسان وأخذ متاعا وجحد فهو ضامن وإن لم يحوله ~~ولم يجحد لم يضمن ما لم يهلك بفعله أو يخرجه من الدار # خانية ( وحكمه الإثم لمن علم أنه مال الغير ورد العين قائمة والغرم هالكة ~~PageV06P179 ولغير من علم الأخيران ) فلا إثم لأنه خطأ وهو مرفوع بالحديث ( ~~المغصوب منه مخير بين تضمين الغاصب وغاصب الغاصب إلا إذا كان في الوقف ~~المغصوب بأن غصبه وقيمته أكثر وكان الثاني أملأ من الأول فإن الضمان على ~~الثاني ) كذا في وقف الخانية PageV06P180 وفي غصبها غصب عجلا فاستهلكه ويبس ~~لبن أمه ضمن قيمة العجل ونقصان الأم وفي كراهيتها من هدم حائط غيره ضمن ~~نقصانه ولم يؤمر بعمارته إلا في حائط المسجد # وفي القنية تصرف في ملك غيره ثم ادعى أنه كان بإذنه فالقول للمالك إلا ~~إذا تصرف في مال امرأته PageV06P181 فماتت وادعى أنه كان بإذنها وأنكر ~~الوارث فالقول للزوج ( ويجب رد عين المغصوب ) ما لم يتغير تغيرا فاحشا # مجتبى ( في مكان غصبه ) لتفاوت القيم باختلاف الأماكن ( ويبرأ بردها ولو ~~بغير علم المالك ) في البزازية غصب دراهم إنسان من كيسه ثم ردها فيه بلا ~~عمله بريء وكذا لو سلمه إليه بجهة أخرى كهبة أو إيداع أو شراء وكذا ~~PageV06P182 لو أطعمه فأكله خلافا للشافعي # زيلعي ( أو ) يجب رد ( مثله إن هلك وهو مثلي وإن انقطع المثل ) بأن لا ~~يوجد في السوق الذي يباع فيه وإن كان يوجد في البيوت # ابن كمال ( فقيمته يوم الخصومة ) أي وقت القضاء وعند أبي يوسف يوم الغصب ~~وعند محمد يوم الانقطاع ورجحا # قهستاني ( وتجب القيمة في القيمي يوم غصبه ) إجماعا ( والمثلي المخلوط ~~بخلاف جنسه ) كبر مخلوط بشعير وشيرج مخلوط بزيت ونحو ذلك كدهن نجس ( قيمي ) ~~فتجب قيمته يوم غصبه وكذا كل موزون يختلف بالصنعة كقمقم وقدر # درر # وديس # ذكره ms0831 في الجواهر # زاد المصنف ورب قطر لأن كلا منها يتفاوت بالصنعة ولا يصح السلم فيها ولا ~~تثبت دينا في الذمة # PageV06P183 قلت وفي الذخيرة والجبن قيمي في الضمان مثلي في غيره كالسلم # وفي المجتبى السويق قيمي لتفاوته بالقلي وقيل مثلي # وفي الأشباه الفحم واللحم ولو نيئا والآجر قيمي وفي حاشيتهما لابن المصنف ~~هنا وفيما يجلب التيسير معزيا للفصولين وغيره وكذا الصابون والسرقين والورق ~~والإبرة والعصفر والصرم والجلد والدهن المتنجس وكذا الجفنة ولك مكيل ~~ومزوزون مشرف على الهلاك مضمون بقيمته في ذلك الوقت كسفينة موقورة أخذت في ~~الغرق وألقى الملاح ما فيها من مكيل وموزون يضمن قيمتها ساعته كما في ~~المجتبى # وفي الصيرفية صب ماء في حنطة فأفسدها وزاد في كيلها ضمن قيمتها قبل صبه ~~للماء لا مثلها هذا إذا لم ينقلها PageV06P184 فلو نقلها لمكان ضمن المثل ~~لأنه غصبه وهو مثلي بخلاف ما لو صب الماء في الموضع الذي فيه الحنطة بغير ~~نقل اه # والآجر قيمي وسيجيء أن الخمر في حق المسلم قيمي حكما # والحاصل كما في الدرر وغيرها أن كل ما يوجد له مثل في الأسواق بلا تفاوت ~~يعتد به فهو مثلي وما ليس كذلك فقيمي فليحفظ ( فإن ادعى هلاكه ) مرتبطة ~~بوجوب رد العين لأنه الموجب الأصلي ورد المثلي والقيمة مخلص على الراجح ( ~~حبس حتى يعلم ) الحاكم ( أنه لو بقي لظهر ) أي لأظهره ( ثم قضى ) الحاكم ( ~~عليه بالبدل ) من مثل وقيمة ( ولو ادعى الغاصب الهلاك عند صاحبه بعد الرد ~~وعكسه المالك ) أي ادعى الهلاك عند الغاصب ( وأقاما البرهان فبرهان الغاصب ~~) أنه رده وهلك عند المالك ( أولى ) خلافا للثاني # ملتقى # ولو اختلفا في القيمة PageV06P185 وبرهنا فالبينة للمالك وسيجيء ولو في ~~نفس المغصوب فالقول للغاصب ( والغصب ) إنما يتحقق ( فيما ينقل فلو أخذ ~~عقارا وهلك في يده ) بآفة سماوية كغلبة سيل ( لم يضمن ) خلافا لمحمد وبقوله ~~قالت الثلاثة وبه يفتى في الوقف # ذكره العيني # وذكر ظهير الدين في فتاويه الفتوى في غصب العقار والدور الموقوفة بالضمان ~~وأن الفتوى في غصب منافع الوقف بالضمان # وفي ms0832 فوائد صاحب المحيط اشترى دارا وسكنها ثم ظهر أنها وقف أو كانت للصغير ~~لزمه أجر المثل صيانة لمال الوقف والصغير وفي إجارة الفيض إنما لا يتحقق ~~الغصب عندهما في العقار في حكم الضمان أما فيما وراء ذلك فيتحق ألا ترى أنه ~~يتحقق في الرد فكذا في استحقاق الأجر اه فليحفظ PageV06P186 ( قيل ) قائله ~~الأستروشني وعماد الدين في فصوليهما ( والأصح أنه ) أي العقار ( يضمن ~~بالبيع والتسليم و ) كذا ( بالجحود في ) العقار ( الوديعة والرجوع عن ~~الشهادة ) بعد القضاء # وفي الأشباه العقار لا يضمن إلا في مسائل وعد هذه الثلاثة ( وإذا نقص ) ~~العقار ( بسكناه وزراعته ضمن النقصان ) بالإجماع فيعطى ما زاد البذر وصححه ~~في المجتبى # وعن الثاني # مثل بذره # وفي الصيرفية هو المختار ولو ثبت له قلعه # PageV06P187 وتمامه في المجتبى ( كما ) يضمن اتفاقا ( في النقلي ) ما نقص ~~بفعله كما في قطع الأشجار ولو قطعها رجل آخر أو هدم البناء ضمن هو لا ~~الغاصب ( كما لو غصب عبدا وآجره فنقص في هذه الإجارة ) بالاستعمال وهذا ~~ساقط من نسخ الشرح لدخوله تحت قوله ( وإن استغله ) فنقصه الاستغلال أو آجر ~~المستعار ونقص ضمن النقصان PageV06P188 ( وتصدق ب ) ما بقي من ( الغلة ) ~~والأجرة خلافا لأبي يوسف كذا في الملتقى لكن نقل المصنف عن البزازية أن ~~الغني يتصدق بكل الغلة في الصحيح ( كما لو تصرف في المغصوب والوديعة ) بأن ~~باعه ( وربح ) فيه ( إذا كان ) ذلك ( متعينا بالإشارة أو بالشراء بدراهم ~~الوديعة أو الغصب ونقدها ) يعني يتصدق بربح حصل فيهما إذا كانا مما يتعين ~~بالإشارة وإن كانا مما لا يتعين فعلى أربعة أوجه فإن أشار إليها ونقدها ~~فكذلك يتصدق ( وإن أشار إليها ونقد غيرها أو ) أشار ( إلى غيرها ) ونقدها ( ~~أو أطلق ) ولم يشر ( ونقدها لا ) يتصدق في الصور الثلاث عند الكرخي قيل ( ~~وبه يفتى ) والمختار أنه لا يحل PageV06P189 مطلقا كذا في الملتقى # ولو بعد الضمان هو الصحيح كما في فتاوى النوازل واختار بعضهم الفتوى على ~~قول الكرخي في زماننا لكثرة الحرام وهذا كله على قولهما # وعند أبي يوسف لا يتصدق بشيء ms0833 منه كما لو اختلف الجنس # ذكره الزيلعي فليحفظ ( فإن غصب وغير ) المغصوب ( فزال اسمه وأعظم منافعه ~~) أي أكثر مقاصده احترازا عن دراهم فسبكها بلا ضرب فإنه وإن زال اسمه ~~PageV06P190 لكن يبقى أعظم منافعه ولذا لا ينقطع حق المالك عنه كما في ~~المحيط وغيره فلم يكن زوال الاسم مغنيا عن أعظم منافعه كما ظنه منلا خسرو ~~وغيره ( أو اختلط ) المغصوب ( يملك الغاصب بحيث يمتنع امتيازه ) كاختلاط ~~بره ببره ( أو يمكن بحرج ) كبره بشعيره ( ضمنه وملكه بلا حل انتفاع قبل ~~أداء ضمانه ) أي رضا مالكه بأداء أو إبراء أو تضمين قاض والقياس حله وهو ~~رواية فلو غصب طعاما فمضغه حتى صار مستهلكا يبتلعه حلالا في رواية ~~PageV06P191 وحراما على المعتمد حسما لمادة الفساد ( كذبح شاة ) بالتنوين ~~بدل الإضافة أي شاة غيره # ذكره ابن سلطان ( وطبخها أو شيها وطحن بر وزرعه وجعل حديد سيفا وصفر آنية ~~والبناء على ساجة ) بالجيم خشبة عظيمة تنبت بالهند ( وقيمته ) أي البناء ( ~~أكثر منها ) أي من قيمة الساجة يملكها الباني بالقيمة وكذا لو غصب أرضا ~~فبنى عليها أو غرس أو ابتلعت دجاجة لؤلؤة أو أدخل البقر رأسه في قدر أو ~~أودع فصيلا فكبر في بيت المودع ولم يمكن إخراجه إلا بهدم الجدار أو سقط ~~ديناره في محبرة غيره ولم يمكن إخراجه إلا بكسرها ونحو ذلك يضمن صاحب ~~الأكثر قيمة الأقل والأصل أن الضرر الأشد يزال بالأخف كما في هذه القاعدة ~~من الأشباه # ثم قال ولو ابتلع لؤلؤة فمات لا يشق بطنه لأن حرمة الآدمي أعظم من حرمة ~~المال وقيمتها في تركته وجوزه الشافعي قياسا على الشق لإخراج الولد # قلت وقدمنا في الجنائز عن الفتح أنه يشق أيضا فلا خلاف # وفي تنوير البصائر أنه الأصح فليحفظ # PageV06P192 بقي لو كانت القيمة الساجة والبناء سواء فإن اصطلحا على شيء ~~جاز وإن تنازعا يباع البناء عليهما ويقسم الثمن بينهما على قدر مالهما # شرنبلالية عن البزازية # بقي لو أراد الغاصب نقض البناء ورد الساجة هل له ذلك إن قضى عليه بالقيمة ~~لا يحل وقبله ms0834 قولان لتضييع المال بلا فائدة # وتمامه في المجتبى ( وإن ضرب الحجرين درهما ودينارا أو إناء لم يملكه وهو ~~لمالكه مجانا ) خلافا لهما ( فإ ذبح شاة غيره ) ونحوها مما يؤكل ( طرحها ~~المالك عليه وأخذ قيمتها أو أخذها وضمنه نقصانها وكذا ) الحكم ( لو قطع ~~يدها ) أو قطع طرف دابة غير مأكولة # كذا في الملتقى # قيل ولفظ غير غير سديد هنا # قلت قوله غير سديد غير سديد لثبوت الخيار في غير المأكولة أيضا لكن إذا ~~اختار ربها أخذها لا يضمنه شيئا وعليه الفتوى كما نقله المصنف عن العمادية ~~فليحفظ بخلاف طرف العبد فإن فيه الأرض ( أو خرق ثوبا ) PageV06P193 خرقا ~~فاحشا ( و ) هو ما ( فوت بعض العين وبعض نفعه لا كله ) فلو كله ضمن كلها ( ~~وفي خرق يسير ) نقصه و ( لم يفوت شيئا ) من النفع ( ضمنه النقصان مع أخذ ~~عينه ليس غير ) لقيام العين من كل وجه ما لم يجدد فيه صنعة أو يكون ربويا ~~كما بسطه الزيلعي # قلت ومنه يعلم جواب حادثة وهي غصبت حياصة فضة مموهة بالذهب فزال تمويهها ~~يخير مالكها بين تضمينها مموهة أو أخذها بلا شيء لأنه تابع مستهلك ولو كان ~~مكان الغصب شراء بوزنها فضة فلا رد لتعيبها ولا رجوع بالنقصان للزوم الربا ~~فاغتنمه فقل من صرح به # قاله شيخنا # ومن بنى أو غرس في أرض غيره بغير إذنه أمر بالقلع والرد ) لو قيمة الساحة ~~أكثر كما مر ( وللمالك أن يضمن له قيمة بناء أو شجر أمر بقلعه ) أي مستحق ~~القلع فتقوم بدونهما ومع أحدهما مستحق القلع فيضمن الفضل PageV06P194 ( إن ~~نقصت الأرض به ) أي بالقلع ولو زرعها يعتبر العرف فإن اقتسموا الغلة أنصافا ~~أو أرباعا اعتبر وإلا فالخارج للزارع وعليه أجر مثل الأرض وأما في الوقف ~~فتجب الحصة أو الأجر PageV06P195 بكل حال # فصولين # ( غصب ثوبا فصبغه ) لا عبرة للألوان بل لحقيقة الزيادة والنقصان ( أو ~~سويقا فلته بسمن فالمالك مخير PageV06P196 إن شاء ضمنه قيمة ثوبه أبيض ومثل ~~السويق ) عبر في المبسوط بالقيمة لتغيره بالقلي فلم يبق مثليا وسماه هنا ~~مثلا ms0835 لقيام القيمة مقامه # كذا في الاختيار وقدمنا قولين عن المجتبى ( وإن شاء أخذ المصبوغ أو ~~الملتوت وغرم ما زاد الصبغ و ) غرم ( السمن ) لأنه مثلي وقت اتصاله بملكه ~~والصبغ لم يبق مثليا قبل اتصاله بملكه لامتزاجه بماء # مجتبى # ( رد غاصب الغاصب المغصوب على الغاصب الأول يبرأ عن ضمانه كما لو هلك ~~المغصوب في يد غاصب الغاصب فأدى القيمة إلى الغاصب ) فإنه يبرأ أيضا لقيام ~~القيمة مقام العين ( إذا كان قبضه القيمة معروفا ) بقضاء أو بينة أو تصديق ~~المالك لا بإقرار الغصب إلا في حق نفسه وغاصبه # عمادية # ( غصب شيئا ثم غصبه آخر منه فأراد المالك أن يأخذ بعض الضمان من الأول ~~وبعضه من الثاني له ذلك ) سراجية # والمالك بالخيار في تضمن أيهما شاء PageV06P197 وإذا اختار أحدهما لم ~~يملك تركه وتضمن الآخر وقيل يملك # عمادية # ( الإجازة لا تلحق الإتلاف فلو أتلف مال غيره تعديا فقال المالك أجزت أو ~~رضيت لم يبرأ من الضمان ) أشباه معزيا للبزازية لكن نقل المصنف عن العمادية ~~أن الإجازة تلحق الأفعال هو الصحيح # قال وعليه فتلحق الإتلاف لأنه من جملة الأفعال فليحفظ # ( كسر ) الغاصب ( الخشب ) كسرا ( فاحشا لا يملكه ولو كسره الموهوب له لم ~~ينقطع حق الرجوع ) أشباه # وفيها آجرها الغاصب ورد أجرتها إلى المالك تطيب له لأن أخذ الأجرة إجازة # PageV06P198 فروع استعار منشارا فانقطع في النشر فوصله بلا إذن مالكه ~~انقطع حقه وعلى المستعير قيمته منكسرا # شرح وهبانية # ركب دار غيره لإطفاء حريق وقع في البلد فانهدم شيء بركوبه لم يضمن لأن ~~ضرر الحريق عام فكان لكل دفعه # جوهرة # لا يجوز دخول بيت إنسان إلا بإذنه في الغزو وفيما إذا سقط ثوبه في بيت ~~غيره وخاف لو أعلمه أخذه # حفر قبرا فدفن فيه آخر ميتا فهو على ثلاثة أوجه إن الأرض للحافر فله نبشه ~~وله تسويته وإن مباحة قله قيمة حفره وإن وقفا فكذلك PageV06P199 ولا يكره ~~لو الأرض متسعة لأن الحافر لا يدري بأي أرض يموت # لا يجوز التصرف في مال غيره بلا إذنه ولا ولايته ms0836 إلا في مسائل مذكورة في ~~الأشباه # غصب حماره فتبعها جحشها فأكله الذئب ضمنه كما في معاياة الوهبانية ~~PageV06P200 وغاصب شيء كيف يضمن غيره وليس له فعل بما يتغير وغاصب نهر هل ~~له منه شربة وهل ثم نهر طاهر لا مطهر فصل ( غيب ) بمعجمة ( ما غصب وضمن ~~قيمته ) لمالكه ( ملكه ) عندنا ملكا ( مستندا إلى وقت الغصب ) فتسلم له ~~الأكساب PageV06P201 لا الأولاد # ملتقى ( والقول له ) بيمينه لو اختلفا ( في قيمته إن لم يبرهن المالك على ~~الزيادة ) فإن برهن أو برهنا فللمالك ولا تقبل بينة الغاصب لقيامها على نفي ~~الزيادة هو الصحيح # زيلعي # ونقل المصنف عن البحر و الجواهر لو قال الغاصب أو المودع المعتدي لا أعرف ~~قيمته لكن علمت أنها أقل مما يقوله فالقول للغاصب بيمينه ويجبر على البيان ~~فإن لم يبين حلف على الزيادة فإن نكل لزمته ولو حلف المالك أيضا على ~~الزيادة أخذها PageV06P202 ثم إن ظهر المغصوب فللغاصب أخذه ودفع قيمته أو ~~رده وأخذ القيمة وهي من خواص كتابنا فلتحفظ ( فإن ظهر ) المغصوب ( وهي ) أي ~~قيمته ( أكثر مما ضمن ) أو مثله أو دونه على الأصح عناية فالأولى ترك قوله ~~وهي أكثر ( وقد ضمن بقوله أخذه المالك ورد عوضه أو أمضى ) الضمان ولا خيار ~~للغاصب ولو قيمته أقل للزومه بإقراره # ذكره الواني # نعم متى ملكه بالضمان فله خيار عيب ورؤية # مجتبى ( ولو ضمن بقول المالك أو برهانه أو نكول الغاصب فهو له ولا خيار ~~للمالك ) لرضاه حيث ادعى هذا المقدار فقط ( وإن باع ) الغاصب ( المغصوب ~~PageV06P203 فضمنه المالك نفذ بيعه وإن حرر ) أي الغاصب لأن تحرير المشترى ~~من الغاصب نافذ في الأصح # عناية ( ثم ضمنه لا ) لأن المالك الناقص يكفي لنفاذ البيع لا العتق ( ~~وزوائد المغصوب ) مطلقا متصلة كسمن وحسن أو منفصلة كدر وثمر ( أمانة لا ~~تضمن إلا بالتعدي أو المنع بعد طلب المالك ) لأنها أمانة ولو طلب المتصلة ~~لا يضمن ( وما نقصته الجارية بالولادة مضمون ويجبر بولدها ) PageV06P204 ~~بقيمته أو بعزته إن وفى به وإلا فيسقط بحسابه ولو ماتت وبالولد وفاء كفى هو ms0837 ~~الصحيح # اختيار ( زنى بأمة مغصوبة ) أي غصبها ( فردها حاملا فماتت بالولادة ضمن ~~قيمتها ) يوم علقت ( بخلاف الحرة ) لأنها لا تضمن بالغصب ليبقى ضمان الغصب ~~بعد فساد الرد ولو ردها محمومة فماتت لا يضمن وكذا لو زنت عنده فردها فجلدت ~~فماتت به # ملتقى # ولو زنى بها واستولدها ثبت النسب والولد رقيق ( و ) بخلاف PageV06P205 ( ~~منافع الغصب استوفاها أو عطلها ) فإنها لا تضمن عندنا ويوجد في بعض المتون ~~ومنافع الغصب غير مضمونة إلى آخره لكن لا يلائمه ما يأتي من عطف خمر المسلم ~~إلى آخره مع أنه أخصر فتدبر ( إلا ) في ثلاث فيجب أجر المثل على اختيار ~~المتأخرين ( أن يكون ) المغصوب ( وفقا ) للسكنى أو للاستغلال ( أو مال يتيم ~~) إلا في مسألة سكنت أمه مع زوجها في داره بلا أجر ليس لهما ذلك ولا أجر ~~عليهما # كذا في الأشباه معزيا لوصايا القنية # قلت ويستثنى أيضا سكنى شريك اليتيم فقد نقل المصنف وغيره عن القنية أنه ~~لا شيء عليه وكذا الأجنبي بلا عقد وقيل دار اليتيم كالوقف انتهى # قلت ويمكن حمل كلا الفرعين على قول المتقدمين بعد أجرته PageV06P206 وأما ~~على القول المعتمد أنها كالوقف فتجب الأجرة على الشريك والزوج لكون سكنى ~~المرأة واجبة عليه وهو غاصب لدار اليتيم فتلزمه الأجرة # وبه أفتى ابن نجيم في الصيرفية من التفصيل لو اليتيم يقدر على المنع فلا ~~أجر وإلا فعليها غير ظاهر وعليه فهو عليه لا عليها كما أفاده في تنوير ~~البصائر # ثم نقل عن الخانية أن مسألة الدار كمسألة الأرض وأن الحاضر إذا سكن فيما ~~إذا كان لا بضرها فللغائب أن يسكن قدر شريكه قالوا وعليه الفتوى ( أو معدا ~~) أي أعداه صاحبه ( للاستغلال ) بأن بناه لذلك أو اشتراه لذلك قيل أو آجره ~~ثلاث سنين على الولاء # وفي الأشباه PageV06P207 لا تصير الدار معدة له بإجارتها بل ببنائها أو ~~شرائها له ولا بإعداد البائع بالنسبة للمشتري ويشترط علم المستعمل بكونه ~~معدا حتى يجب الأجر وأن لا يكون المستعمل مشهورا بالغصب # قلت ولو اختلفا في العلم وعدمه فالقول له بيمينه ms0838 لأنه منكر والآخر مدع ~~قاله شيخنا وبموت رب الدار وبيعه يبطل الاعداد ولو بنى لنفسه ثم أراد أن ~~يعده فإن قال بلسانه ويخبر الناس صار ذكره المصنف ( إلا ) في المعد ~~للاستغلال فلا ضمان فيه ( إذا سكن بتأويل ملك ) كبيت سكنه أحد الشركاء في ~~الملك ولو ليتيم على ما مر عن القنية فتنبه # أما في الوقف إذا سكنه أحدهما بالغلبة بلا إذن لزم الأجر ( أو عقد ) كبيت ~~الرهن إذا سكنه المرتهن ثم بان للغير معدا للإجارة PageV06P208 فلا شيء ~~عليه # بقي لو آجر الغاصب أحدها فعلى المستأجر المسمى لا أجر المثل ولا يلزم ~~الغاصب الأجر بل يرد ما قبضه للمالك # أشباه و قنية # وفي الشرنبلالية وينظر ما لو عطل المنفعة هل يضمن الأجر كما لو سكن ( و ) ~~بخلاف ( خمر المسلم وخنزيره ) بأن أسلم وهما في يده ( إذا أتلفهما ) مسلم ~~أو ذمي فلا ضمان ( وضمن ) المتلف المسلم قيمتهما لأن الخمر PageV06P209 في ~~حقنا قيمي حكما ( لو كانا لذمي ) والمتلف غير الإمام أو مأموره يرى ذلك ~~عقوبة فلا يضمن ولا الزق خلافا محمد مجتبى # ولا ضمان في ميتة ودم أصلا ( بخلاف ما لو اشتراها ) أي الخمر ( منه ) أي ~~الذمي ( وشربها فلا ضمان ولا ثمن ) لأنه فعله بتسليط بائعه بخلاف غصبها # مجتبى # وفيه أتلف ذمي خمر ذمي ثم أسلما أو أحدهما لا شيء عليه إلا في رواية عليه ~~قيمة الخمر ( غصب خمر مسلم فخللها بما لا قيمة له ) كحنطلة وملح يسير لا ~~قيمة له أو تشميس ( أو ) غصب ( جلد ميتة فدبغه به ) بما لا قيمة له كتراب ~~وشمس ( أخذهما المالك مجانا و ) لكن ( لو أتلفهما ضمن ) لا لو تلفا # وفي شرح الوهبانية يضمن قميته مدبوغا واعتمده في المنتقى ( ولو خللها بذي ~~قيمة كالملح ) الكثير ( والخل ملكه ولا شيء عليه ) لمالكه خلافا لهما ( ولو ~~دبغ به ) بذي قيمة PageV06P210 كقرظ وعفص ( الجلد أخذه المالك ورد ما زاد ~~الدبغ ) وللغاصب حبسه حتى يأخذ حقه ( ولو أتلفه لا يضمن ) كما لو تلف ولا ~~ضمان بإتلاف الميتة ولو لذمي ولا بإتلاف ms0839 متروك التسمية عمدا ولو لمن يبيحه # ملتقى # لأن ولاية المحاجة ثابتة ( وضمن بكسر معزف ) بكسر الميم آلة اللهو ولو ~~لكافر # ابن كمال ( قيمته ) خشبا منحوتا PageV06P211 ( صالحا لغير اللهو و ) ضمن ~~القيمة لا المثل ( بإراقة سكر ومنصف ) سيجيء بيانه في الأشربة ( وصح بيعها ~~) كلها وقالا لا يضمن ولا يصح بيعها وعليه الفتوى # ملتقى و درر و زيلعي وغيرها # وأقره المصنف # وأما طبل الغزاة زاد في حظر الخلاصة والصيادين والدف الذي يباح ضربه في ~~العرس فمضمون اتفاقا ( كالأمة المغنية ونحوها ) ككبش نطوح وحمامة طيارة ~~وديك مقاتل وعبد خصي حيث تجب قيمتها غير صالحة لهذا الأمر # ( ولو غصب أم ولد فهلكت لا يضمن بخلاف ) موت ( المدبر ) لتقوم المدبر دون ~~أم الولد وقالا يضمنها لتقومها ( حل قيد عبد غيره أو ربط دابته أو فتح باب ~~اصطبلها أو قفص طائره فذهبت ) هذه المذكورات PageV06P212 ( أو سعى إلى ~~سلطان بمن يؤذيه و ) الحال أنه ( لا يدفع بلا رفع ) إلى السلطان ( و ) سعى ~~( بمن يباشر الفسق ولايمتنع بنهيه أو قال لسلطان قد يغرم وقد لا يغرم ) ~~فقال ( إنه وجد كنزا فغرمه ) السلطان ( شيئا لا يضمن ) في هذه المذكورات ( ~~ولو غرم ) السلطان ( البتة ) بمثل هذه السعاية ( ضمن وكذا ) يضمن ( لو سعى ~~بغير حق عند محمد زجرا له ) أي للساعي ( وبه يفتى ) وعزر ولو الساعي عبدا ~~طولب بعد عتقه ( ولو مات الساعي فللمسعى به أن يأخذ قدر الخسران من تركته ) ~~هو الصحيح # جواهر الفتاوى # ونقل المصنف أنه لو مات المشكو عليه بسقوطه من سطح لخوفه غرم الشاكي ديته ~~لا لو مات بالضرب لندوره وقد مر في باب السرقة # ( أمر ) شخص ( عبده غيره بالإباق أو قال ) له ( اقتل نفسك ففعل ) ذلك ( ~~وجب عليه قيمته ) لو قال له أتلف مال مولاك فأتلف يضمن الآمر والفرق إن ~~بأمره بالإباق والقتل صار غاصبا لأنه استعمله في ذلك الفعل وبأمره بالإتلاف ~~لا يصير غاصبا للمال بل للعبد وهو قائم لم يتلف وإنما التلف بفعل العبد # PageV06P213 واعلم أن الآمر لا ضمان عليه بالأمر إلا في ستة ms0840 إذا كان ~~الآمر سلطانا أو أبا أو سيدا أو المأمور صبيا أو عبدا أمره بإتلاف مال غير ~~سيده وإذا أمره بحفر باب في حائط الغير غرم الحافر ورجع على الآمر # أشباه # PageV06P214 ( استعمل عبد الغير لنفسه ) بأن أرسله في حاجته ( وإن لم ~~يعلم أنه عبد أو قال له ذلك العبد ) الذي استعمله ( إني حر ضمن قيمته إن ~~هلك ) العبد # عمادية # وفيها جاء رجل إلى آخر فقال إني حر فاستعملني في عمل فاستعمله فهلك ثم ~~ظهر أنه عبد ضمنه علم أو لم يعلم هذا إذا استعمله في عمل نفسه ( ولو ~~استعمله لغيره ) أي في عمل غيره ( لا ) ضمان عليه لأنه لا يصير به غاصبا ~~كقوله لعبد ارق هذه الجرة وانثر المشمش لتأكله أنت فسقط لم يضمن الآمر ولو ~~قال لتأكله أنت وأنا ضمن قيمته كله لأنه استعمله كله في نفعه # ( غلام جاء إلى فصاد فقال أفصدني ففصده فصدا معتادا ) فغيره بالأولى ( ~~فمات من ذلك ضمن قيمة العبد عاقلة الفساد وكذلك ) الحكم في ( الصبي تجب ~~ديته على عاقلة الفصاد ) عمادية # # | فرع غصب عبدا ومعه مال المولى # صار غاصبا للمال أيضا بل قالوا يضمن ثيابه تبعا لضمان عينه بخلاف الحر # عمادية # وفي الوهبانية ولو نسي الحرفات يضمن نقصها ولو نسي القرآن أو شاخ يذكر ~~ولو علم الدلال قيمة سلعة فقوم للسلطان أنقص يخسر PageV06P215 ومتلف إحدى ~~فردتين يسلم ال بقية والمجموع منه يحضر قلت وعن أبي يوسف لا يضمن إلا الخف ~~التي أتلفها # وفي البزازية هو المختار وأقره الشرنبلالي وذكر ما يفيد أن السلطان ليس ~~بقيد وإنه ينبغي القول بتضمين القاضي أيضا سيما في استبدال وقف مال يتيم ~~فليحفظ والله أعلم # # | كتاب الشفعة # مناسبته تملك مال الغير بغير رضاه ( هي ) لغة الضم وشرعا ( تمليك البقعة ~~جبرا على المشتري PageV06P216 بما قام عليه ) بمثله لو مثليا وإلا فبقيمته ~~( وسببها اتصال ملك الشفيع بالمشتري ) بشركة أو جوار # ( وشرطها أن يكون المحل عقارا ) سفلا كان أو علوا وإن لم يكن طريقه في ~~السفل لأنه التحق بالعقار بما له من ms0841 حق القرار # درر # قلت وأما ما جزم به ابن الكمال في أول باب ما هي فيه من أن البناء إذا ~~بيع مع حق القرار يلتحق بالعقار فرده شيخنا الرملي وأفتى بعدمها ~~PageV06P217 تبعا للبزازية وغيرها فليحفظ # ( وركنها أخذ الشفيع من أحد المتعاقدين ) عند وجود سببها وشرطها # ( وحكمها جواز الطلب عند تحقق السبب ) PageV06P218 ولو بعد سنين ( وصفتها ~~أن الأخذ بها بمنزلة شراء مبتدأ ) فيثبت بها ما يثبت بالشراء كالرد بخيار ~~رؤية وعيب ( تجب ) له لا عليه ( بعد البيع ) ولو فاسدا انقطع فيه حق المالك ~~كما يأتي أو بخيار للمشتري # ( وتستقر بالإشهاد ) في مجلسه # أي طلب المواثبة فلا تبطل بعده ( ويملك بالأخذ بالتراضي أو بقضاء القاضي ~~) عطف على الأخذ لثبوت ملك الشفيع بمجرد الحكم قبل الأخذ كما حرره منلا ~~خسرو ( بقدر رؤوس الشفعاء لا الملك ) خلافا للشافعي ( للخليط ) متعلق بتجب ~~( في نفس المبيع # ثم ) إن لم يكن أو سلم PageV06P219 ( له في حق المبيع ) وهو الذي قاسم ~~وبقيت له شركة في حق العقار ( كالشرب والطريق خاصين ) ثم فسر ذلك بقوله ( ~~كشرب نهر ) صغير ( لا تجري فيه السفن وطريق لا ينفذ ) فلو عامين لا شفعة ~~بهما # بيانه شرب نهر مشترك بين قوم تسقى أراضيهم منه بيعت أرض منها فلكل أهل ~~للشرب الشفعة فلو النهر PageV06P220 عاما والمسألة بحالها فالشفعة للجار ~~الملاصق فقط ( ثم لجار ملاصق ) ولو ذميا أو مأذونا أو مكاتبا ( باب في سكة ~~أخرى ) وظهر داره لظهرها فلو بابه في تلك السكة فهو خليط كما مر ( وواضع ~~جذع على حائط وشريك في خشبة عليه جار ) ولو في نفس الجدار فشريك # ملتقى # قلت لكن قال المصنف ولو كان بعض الجيران شريكا في الجدار لا يتقدم على ~~غيره من الجيران لأن الشركة في البناء لمجرد دون الأرض لا يستحق بها الشفعة # وفي شرح المجمع وكذا للجار المقابل في السكة الغير النافذة الشفعة بخلاف ~~النافذة # ( أسقط بعضهم حقه ) من الشفعة ( بعد القضاء ) فلو قبله فلمن بقي ~~PageV06P221 أخذ الكل لزوال المزاحمة ( ليس لمن بقي أخذ نصيب التارك ) لأنه ~~بالقضاء ms0842 قطع حق كل واحد منهم في نصيب الآخر # زيلعي ( ولو كان بعضهم غائبا يقضي بالشفعة بين الحاضرين في الجميع ) ~~لاحتمال عدم طلبه فلا يؤخر الشك ( وكذا لو كان الشريك غائبا فطلب الحاضر ~~يقضي له بالشفعة ) كلها ( ثم إذا حضر وطلب قضى له بها ) فلو مثل الأول قضى ~~له بنصفه ولو فوقه فبكله ولو دونه منعه # خلاصة # ( أسقط ) الشفيع قبل ( الشفعة الشراء لم يصح ) لفقد شرطه وهو البيع # ( أراد الشفيع أخذ البعض وترك الباقي لم يملك ذلك جبرا على المشتري ) ~~لضرر تفريق السفقة ( ولو جعل بعض الشفعاء نصيبه لبعض لم يصح وسقط حقه به ) ~~لا إعراضه ويقسم بين البقية بل لو طلب أحد الشريكين النصف بناء أنه يستحقه ~~فقط بطلت شفعته إذ شرط صحتها أن يطلب الكل كما بسطه الزيلعي فليحفظ # ( وصح بيع دور مكة فتجب الشفعة فيها ) وعليه الفتوى # أشباه # قلت ومفاده صحة إجارتها بالأولى وقد قدمناه فليحفظ لكنه يكره وسنحققه في ~~الحظر وفيها PageV06P222 ( ويصح الطلب من وكيل الشراء إن لم يسلم إلى موكله ~~وإن سلم لا ) وبطلت هو المختار ( ولا شفعة في الوقف ) ولا له نوازل ( ولا ~~بجواره ) شرح مجمع وخانية خلافا للخلاصة و البزازية ولعل لا ساقطة # قال المصنف قلت وحمل شيخنا الرملي الأول على الأخذ به والثاني على أخذه ~~بنفسه إذا بيع # ففي الفيض حق الشفعة ينبني على صحة البيع اه # فمفاده أن ما لا يملك من الوقف بحال لا شفعة فيه وما يملك بحال ففيه ~~الشفعة وأما إذا بيع بجواره أو كان بعض المبيع ملكا وبعضه وقفا وبيع الملك ~~فلا شفعة للوقف # والله أعلم # PageV06P223 # | باب طلب الشفعة # ( ويطلبها الشفيع في مجلس علمه ) من مشتر أو رسوله أو عدل أو عدد ( ~~بالبيع ) وإن امتد المجلس كالمخيرة هو الأصح # درر وعليه المتون # خلافا لما في جواهر الفتاوى أنه على الفور وعليه الفتوى PageV06P224 ( ~~بلفظ يفهم طلبها كطلبت الشفعة ونحوه ) كأنا طالبها أو أطلبها ( وهو ) يسمى ~~( طلب المواثبة ) أي المبادرة والإشهاد فيه ليس بلازم بل لمخافة الجحود ( ~~ثم ) يشهد ( على ms0843 البائع لو ) العقار ( في يده أو على المشتري وإن ) لم يكن ~~ذا لأنه مالك أو عند العقار ( فيقول اشترى فلان هذه الدار وأنا شفيعها وقد ~~كنت طلبت الشفعة وأطلبها الآن فاشهدوا عليه وهو طلب إشهاد ) ويسمى طلب ~~التقرير ( وهذا ) الطلب لا بد منه PageV06P225 حتى لو تمكن ولو بكتاب أو ~~رسول ولم يشهد بطلت شفعته ( وإن لم يتمكن ) منه ( لا ) تبطل ولو أشهد في ~~طلب المواثبة عند أحد هؤلاء كفاه وقام مقام لطلبين ثم بعد هذين الطلبين ~~يطلب عند قض فيقول اشترى ( فلان دار كذا وأنا شفيعها بدار كذا لي ) لو قال ~~بسبب كذا كما في الملتقى لشمل الشريك في نفس المبيع ( فمره يسلم ) الدار ( ~~إلى ) هذا لو قبضها المشتري وطلب الخصومة لا يتوقف عليه ( وهو ) يسمى ( ~~تمليك وخصومة وبتأخيره مطلقا ) بعذر شهر أو أكثر ( لا تبطل الشفعة ) حتى ~~يسقطها بلسانه ( به يفتى ) وهو ظاهر المذهب وقيل يفتى بقول محمد إن أخره ~~شهرا بلا عذر بطلت # كذا في الملتقى يعني دفعا للضرر # قلنا دفعه برفعه للقاضي ليأمره بالأخذ أو الترك # PageV06P226 ( وإذا طلب ) الشفيع ( سأل القاضي الخصم عن مالكية الشفيع ~~لما يشفع به فإن أقر بها ) أي بملكية ما يشفع به ( أو نكل عن الحلف على ~~العلم أو برهن الشفيع ) أنها ملكه ( سأله عن الشراء ) هل اشتريت أم لا ( ~~فإن أقر به أو نكل عن اليمين على الحاصل ) في ضفعة الخليط ( أو على السبب ) ~~في ضفعة الجوار لخلاف الشافعي كما مر في كتاب الدعوى ( أو برهن الشفيع قضى ~~له بها ) هذا إذا لم ينكر المشتري طلب الشفيع الشفعة فإن أنكر فالقول له ~~بيمينه # ابن كمال ( وإن لم يحضر الثمن وقت الدعوى وإذا قضى لزمه إحضاره وللمشتري ~~حبس الدار ليقبض ثمنه فلو قيل للشفيع ) أي بعد القضاء وأما قبله فتبطل عند ~~محمد لعدم التأكد # ذكره الزيلعي PageV06P227 ( أد الثمن فأخر لم تبطل ) شفعته ( والخصم ) ~~للشفيع المشتري مطلقا و ( البائع قبل التسليم ) الأول بملكه والثاني بيده # ابن كمال ( و ) لكن ( لا تسمع البينة عليه حتى ms0844 يحضر المشتري ) لأنه ~~المالك ( ويفسخ بحضوره ) ولو سلم للمشتري لا يلزم حضور البائع لزوال الملك ~~واليد عنه # ابن كمال ( ويقضي ) القاضي ( بالشفعة والعهدة ) لضمان الثمن عند ~~الاستحقاق ( على البائع قبل تسليم المبيع إلى المشتري و ) العهدة ( على ~~المشتري لو بعده ) لما مر ( للشفيع خيار الرؤية والعيب وإن شرط المشتري ~~البراءة منه ) PageV06P228 دون خيار الشرط والأجل # اختيار # وفي الأشباه الشفعة بيع في كل الأحكام إلا في ضمان الغرور للجبر ( وإن ~~اختلف الشفيع والمشتري في الثمن ) والدار مقبوضة والثمن منقود ( صدق ~~المشتري ) بيمينه لأنه منكر ولا يتحالفان ( وإن برهنا فالشفيع أحق ) لأن ~~بينته ملزمة # ( ادعى المشتري ثمنا و ) ادعى ( بائعه أقل منه بلا قبضه فالقول له ) أي ~~للبائع ( ومع قبضه للمشتري ) ولو عكسا فبعد قبضه القول المشتري وقبله ~~بتحالفان وأي نكل اعتبر قول صاحبه وإن حلفا فسخ البيع PageV06P229 ويأخذ ~~الشفيع بما قال البائع # ملتقى # ( وحط البعض يظهر في حق الشفيع ) فيأخذ بالباقي وكذا هبة البعض إلا إذا ~~كانت بعد القبض # أشباه ( وحط الكل والزيادة لا ) فيأخذه بكل المسمى PageV06P230 ولو حط ~~النصف ثم النصف يأخذ بالنصف الأخير ولو علم أنه اشتراه بألف فسلم ثم حط ~~البائع مائة فله الشفعة كما لو باعه بألف فسلم ثم زاد البائع له جارية أو ~~متاعا # قنية # ( وفي الشراء بمثلي ) ولو حكما كالخمر في حق المسلم # ابن كمال ( يأخذ بمثله وفي ) الشراء ب ( القيمي بالقيمة ) أي وقت الشراء ~~( ففي بيع عقار بعقار يأخذ ) الشفيع ( كلا ) من العقارين ( بقيمة الآخر و ) ~~في الشراء ( بثمن مؤجل يأخذ بحال أو طلب ) الشفعة ( في الحال وأخذ بعد ~~الأجل ) ولا يتعجل ما على المشتري لو أخذ بخال ( ولو سكت عنه ) فلم يطلب في ~~الحال ( وصبر حتى يطلب عند ) حلول ( الأجل بطلت شفعته ) خلافا PageV06P231 ~~لأبي يوسف ( و ) يأخذ ( بمثل الخمر وقيمة الخنزير إن كان ) البائع والمشتري ~~و ( الشفيع ذميا ) لا بد أن يكون البائع أيضا ذميا وإلا يفسد البيع فلا ~~تثبت الشفعة # ابن كمال معزيا للمبسوط ( و ) يأخذ ( بقيمتها ) لما مر ( لو ) كان الشفيع ms0845 ~~( مسلما ) لمنعه عن تملكها وتمليكها ثم قيمة الخنزير هنا قائمة مقام الدار ~~لا مقام الخنزير ولذا لا يحرم تملكها بخلاف المرور على العاشر # ( وطريق معرفة قيمة الخمر والخنزير بالرجوع إلى ذمي أسلم أو فاسق تاب ) ~~ولو اختلفا فيه فالقول للمشتري # عناية ( و ) يأخذ الشفيع ( بالثمن وقيمة البناء والغرس ) مستحقي القلع ~~كما مر في الغصب # قلت وأما لو دهنها بألوان كثيرة أو طلاها بجص كثير خير الشفيع بين تركها ~~أو أخذها وإعطاء ما زاد الصبغ فيها لتعذر نقضه ولا قيمة لنقضه بخلاف البناء # حاوي الزاهدي # PageV06P232 وسيجيء # ( ولو بنى المشتري أو غرس أو كلف ) الشفيع ( المشتري قلعهما ) إلا إذا ~~كان في القلع نقصان الأرض فإن الشفيع له أن يأخذها مع قيمة البناء والغرس ~~مقلوعة غير ثابتة # قهستاني # وعن الثاني إن شاء أخذ بالثمن وقيمة البناء والغرس أو ترك وبه قال ~~الشافعي ومالك # قلنا بنى فيما لغيره فيه حق أقوى ولذا تقدم عليه فينقضه ( كما ينقض ) ~~الشفيع ( جميع تصرفاته ) أي المشتري ( حتى الوقف والمسجد والمقبرة ) والهبة # زيلعي و زاهدي # وأما الزرع فلا يقلع استحسانا لأن له نهاية معلومة ويبقى بالأجر ( ورجع ~~الشفيع بالثمن فقط إن ) أخذ بالشفعة ثم ( بنى أو غرس ثم استحقت ) ولا يرجع ~~بقيمة البناء والغرس على أحد لأنه ليس بمغرور بخلاف المشتري ( و ) يأخذ ( ~~بكل الثمن إن خربت أو جف الشجر ) بلا فعل أحد والأصل أن الثمن يقابل الأصل ~~لا الوصف ( و ) هذا إذا ( لم يبق شيء من نقض أو خشب ) فلو بقي وأخذه ~~المشتري لانفصاله من الأرض حيث لم يكن تبعا للأرض تسقط حصته من الثمن فيقسم ~~الثمن على قيمة الدار يوم العقد وعلى قيمة النقض يوم الأخذ # زيلعي # قلت فلو لم يأخذه المشتري كأن هلك بعد انفصاله لم يسقط شيء من الثمن لعدم ~~حبسه إذ هو من التوابع PageV06P233 والتوابع لا يقابلها شيء من الثمن ~~وبالأخذ بالشفعة تحولت الصفقة إلى الشفيع فقد هلك ما دخل تبعا قبل القبض ~~ولا يسقط بمثله شيء من الثمن # قاله شيخنا ( بخلاف ما إذا ms0846 تلف بعض الأرض ) بغرق حيث يسقط من الثمن بحصته ~~لأن الفائت بعض الأصل # زيلعي ( و ) يأخذ ( بحصة العرصة ) من الثمن ( إن نقض المشتري البناء ) ~~لأنه قصد الإتلاف # وفي الأول الآفة سماوية ويقسم الثمن على قيمة الأرض والبناء يوم العقد ~~بخلاف انهدامه كما مر لتقومه بالجنس ( ونقض الأجنبي كنقضه ) أي المشتري ( ~~والنقض ) بالكسر المنقوض ( له ) أي للمشتري وليس للشفيع أخذه لزوال التبعية ~~بانفصاله ( و ) يأخذ ( بثمرها ) استسحانا لاتصاله ( إن ابتاع أرضا ونخلا ~~وثمرا أو أثمر ) بعد الشراء ( في يده وإن جذه المشتري ) فليس للشفيع أخذه ~~لما مر ( أو هلك بآفة سماوية PageV06P234 وقد اشتراها بثمرها سقط حصته من ~~الثمن في الأول ) أي شرائها بثمرها ( وبكل الثمن في الثاني ) لحدوثه بعد ~~القبض # ( قضى بالشفعة للشفعي ليس له تركها ) شرح وهبانية # لتحويل الصفقة إليه بخلاف ما قبل القضاء # ( الطلب في بيع فاسد وقت انقطاع حق البائع اتفاقا وفي هبة بعوض ) مشروط ~~ولا شيوع فيهما ( وقت التقابض ) وفي بيع فضولي أو بخيار بائع وقت البيع عند ~~الثاني ووقت الإجازة عند الثالث وبخيار مشتر وقت البيع اتفاقا # مجتبى # ( من لم ير الشفعة بالجوار ) كالشافعي مثلا # ( طلبها عند حاكم يراه يقول له هل تعتقد وجوبها إن قال نعم ) أعتقد ذلك ( ~~حكم بها له وإلا ) يقله ( لا ) يحكم # منية و بزازية # فروع أخر الشفيع إيجاب الطلب لكون القاضي لا يراها فهو معذور وكذا لو طلب ~~من القاضي إحضاره PageV06P235 فامتنع بخلاف سبت اليهودي كما يأتي # شرى أرضا بمائة فرفع ترابها وباعه بمائة ثم أخذها الشفيع بالشفعة أخذها ~~بخمسين لأن ثمنها يقسم على قيمة الأرض يوم الشراء قبل رفع التراب وعلى قيمة ~~التراب الذي باعه وهما سواء ولو كبسها كما كانت فالجواب لا يتفاوت ويقال ~~للمشتري ارفع ما كبست فيها فهو ملكك # حاوي الزاهدي # وفيه شرى دارا إلى الحصاد فليس للشفيع أن يعجل الثمن ويأخذها بالشفعة ~~لأنه ملكها ببيع فاسد اه # قلت وسيجيء أنه لا شفعة فيما بيع فاسدا ولو بعد القبض لاحتمال الفسخ # نعم إذا سقط الفسخ ببناء ونحوه ms0847 وجبت # وفي المبسوط الهبة بشرط العوض أنما تثبت الملك للموهوب له إذا قبض الكل ~~فلو وهب دارا على عوض ألف درهم فقبض أحد العوضين دون الآخر ثم سلم الشفيع ~~الشفعة فهوباطل حتى إذا قبض العوض الآخر كان له أن يأخذ الدار بالشفعة # # | باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت # ( لا تثبت قصدا إلا في عقار مالك بعوض ) خرج الهبة ( هو مال ) خرج المهر ~~( وإن لم ) يكن ( يقسم ) خلافا للشافعي ( كرحى ) أي بيت الرحى مع الرحى # نهاية ( وحمام وبئر ) ونهر ( وبيت صغير ) لا يمكن قسمه ( لا في عرض ) ~~PageV06P236 بالسكون ما ليس بعقار فيكون ما بعده من عطف الخاص على العام ( ~~وفلك ) خلافا لمالك ( وبناء ونخل ) إذا ( بيعا قصدا ) ولو مع حق القرار ~~خلافا لما فهمه ابن الكمال لمخالفته المنقول كما أفاده شيخنا الرملي ( ولا ~~) في ( إرث وصدقة وهبة لا بعوض ) مشروط ( ودار قسمت ) أو جعلت أجرة أو بدل ~~خلع أو عتق أو صلح عن دم عمد أو مهر ( وإن قوبل ببعضها ) أي الدار ( مال ) ~~لأن معنى البيع تابع فيه وأوجباها في حصة المال ( أو ) دار ( بيعت بخيار ~~البائع ولم يسقط خياره فإن سقط وجبت إن طلب عند سقوط الخيار ) في الصحيح ~~وقيل عند PageV06P237 البيع وصحح ( أو بيعت ) الدار بيعا ( فاسدا ولم يسقط ~~فسخه فإن سقط ) حق فسخه كأن بنى المشتري يها ( تثبت ) الشفعة كما مر ( أو ~~رد بخيار رؤية أو شرط أو عيب بقضاء ) متعلق بالأخير فقد خلافا لما زعمه ~~المصنف تبعا للدرر ( بعد ما سلمت ) أي إذا بيع وسلمت الشفعة ثم رد المبيع ~~بخيار رؤية أو شرط كيفما كان أو بعيب بقضاء فلا شفعة لأنه فسخ لا بيع ( ~~بخلاف الرد ) بعيب بعد القبض ( بلا قضاء أو بإقالة ) فإن له الشفعة لأن ~~الرد بعيب بلا قضاء PageV06P238 والإقالة بمنزلة بيع مبتدأ # ( وتثبت ) الشفعة ( للعبد المأذون المستغرق بالدين ) إحاطة الدين برقبته ~~وكسبه ليس بشرط # ابن كمال ( في مبيع سيده و ) تثبت ( لسيده في مبيعه ) بناء على أن الأخذ ~~بالشفعة بمنزلة الشراء وشراء ms0848 أحدهما من الآخر يجوز ( و ) تثبت ( لمن شرى ) ~~أصالة أو وكالة ( أو اشترى له ) بالوكالة وفائدته أنه لو كان المشتري أو ~~الموكل بالشراء شريكا وللدار شريك آخر فلهما الشفعة ولو هو شريكا وللدار ~~جار فلا شفعة للجار مع وجوده # ( لا ) شفعة ( لمن باع ) أصالة أو وكالة ( أو بيع له ) أي وكل بالبيع ( ~~أو ضمن الدرك ) والأصل أن الشفعة تبطظل بإظهار الرغبة عنها لا فيها # PageV06P239 # | باب ما يبطلها # ( يبطلها ترك طلب المواثبة ) تركه بأن لا يطلب في مجلس أخبر فيه بالبيع # ابن كمال # وتقدم ترجيحه ( أو ) ترك طلب ( الإشهاد ) عند عقار أو ذي يد لا الإشهاد ~~عند طلب المواثبة لأنه غير لازم ( مع القدرة ) كما مر ( و ) يبطلها ( ~~تسليمها بعد البيع ) علم بالسقوط أولا ( فقط ) لا قبله كما مر ( ولو ) ~~تسليمها ( من أب ووصي ) خلافا لمحمد PageV06P240 فيما بيع بقيمته أو أقل # ملتقى # ( الوكيل بطلبها إذا سلم ) الشفعة ( أو أقر على الموكل بتسليمه ) الشفعة ~~( صح ) لو كان التسليم أو الإقرار ( عند القاضي ) وإلا لم يصح لكنه يخرج من ~~الخصومة وسكوت من يملك التسليم تسليم ( و ) يبطلها ( صلحه منها على عوض ) ~~أي غير المشفوع لما يأتي ( وعليه رده ) لأنه رشوة ( و ) يبطلها ( بيع شفعته ~~لمال ) ولا يلزم المال وكذا الكفالة بالنفس بخلاف القود ولو صالح على أخذ ~~نصف الدار ببعض الثمن صح # ولو صالح على أخذ بيت بحصته من الثمن لا لجهالة الثمن عند الأخذ ولا تسقط ~~شفعته # ( و ) يبطلها ( موت الشفيع قبل الأخذ بعد الطلب أو قبله ) ولا تورث خلافا ~~للشافعي ولو مات بعد القضاء لم تبطل ( لا ) يبطلها ( موت المشتري ) لبقاء ~~المستحق ( و ) يبطلها ( بيع ما يشفع به قبل القضاء بالشفعة PageV06P241 ~~مطلقا ) علم ببيعها أم لا وكذا لو جعل ما يشفع به مسجدا أو مقبرة أو وقفا ~~مسجلا # درر ( ولو باع بشرط الخيار ) لنفسه ( لا ) يبطل لبقاء السبب # ( و ) يبطلها ( شراء الشفيع من المشتري ) ظن دونه أو مثله أخذها بالشفعة ~~بالعقد الأول أو الثاني بخلاف ما لو اشتراها ابتداء حيث لا ms0849 شفعة لمن دونه ( ~~وكذا ) يبطلها ( إن استأجرها أو ساومها ) بيعا أو إجارة # ملتقى ( أو طلب منه أو يوليه ) عقد الشراء ( أو ضمن الدرك ) مستدرك لما ~~مر آنفا فتبطل في الكل لدليل الإعراض # زيلعي # ( قيل للشفيع إنها بيعت بألف فسلم ثم علم أنها بيعت بأقل أو ببر أو شعير ~~أو عددي ) متقارب ( قيمته ألف أو أكثر فله الشفعة ولو بان أنها بيعت ~~بدنانير ) أو بعروض ( قيمتها ألف فلا شفعة ) والفرق بينهما أن هذا قيمي ~~وذاك مثلي فربما يسهل عليه وإن كثر ( ولو علم أن المشتري زيد فسلم ثم بان ~~أنه بكر فله الشفعة PageV06P242 ولو علم أن المشتري هو مع غيره كان له أخذ ~~نصيب غيره ) لعدم التسليم في حقه ( ولو بلغه شراء النصف فسلم ثم بلغه شراء ~~الكل فله الشفعة في الكل وفي عكسه ) بأن أخبر بشراء الكل فسلم ثم ظهر شراء ~~النصف ( لا شفعة له على الظاهر ) لأن التسليم في الكل تسليم في كل أبعاضه ~~بخلاف عكسه # ثم شرع في الحيل فقال ( وإن باع ) رجل ( عقارا إلا ذراعا ) مثلا ( في ~~جانب ) حد ( الشفيع فلا شفعة ) لعدم الاتصال والقول بأن نصب ذراعا سهو سهو ~~( وكذا ) لا شفعة ( لو وهب هذا القدر للمشتري ) وقبضه ( وإن ابتاع سهما منه ~~بثمن ثم ابتاع بقيتها فالشفعة للجار في السهم الأول فقط ) والباقي للمشتري ~~لأنه شريك # PageV06P243 وحيلة كله أن يشتري الذراع أو السهم بكل الثمن إلا درهما ثم ~~الباقي بالباقي وليس له تحليفه بالله ما أردت به إبطال شفعتي وله تحليفه ~~بالله إن البيع الأول ما كان تلجئه # مؤيد زاده معزيا للوجيز ( وإن ابتاعه بثمن ) كثير ( ثم دفع ثوبا عنه ~~فالشفعة بالثمن لا بالثوب ) فلا يرغب فيه وهذه حيلة تعم الشريك والجار ~~لكنها تضر بالبائع إذ يلزمه كل الثمن إذا استحق المنزل فالأولى بيع دراهم ~~الثمن بدينار ليبطل الصرف إذا استحق # وحيلة أخرى أحسن وأسهل وهي المتعارفة في الأمصار ذكرها بقوله ( وكذا لو ~~اشترى بدراهم معلومة ) PageV06P244 بوزن أو إشارة ( مع قبضة فلوس أشير ~~إليها وجهل قدرها ms0850 وضيع الفلوس بعد القبض ) في المجلس لأن جهالة الثمن تمنع ~~الشفعة # درر # قلت ونحوه في المضمرات وينبغي أن الشفيع لو قال أنا أعلم قيمة الفلوس وهي ~~كذا أن يأخذ بالدراهم وقيمتها كما لو اشترى دارا بعرض أو عقارا للشفيع ~~أخذها بقيمته كما مر قاله المصنف # ثم نقل عن مقطعات الظهيرية ما يوافقه # قلت ووافقه في تنوير البصائر وأقره شيخنا لكن تعقبه ابنه في زواهر ~~الجواهر بأنه مخالف للأول وما في المتون والشروح مقدم على ما في الفتاوى ~~كما مر مرارا اه # PageV06P245 وقدمنا أنه لا شفعة فيما بيع فاسدا ولو بعد القبض لاحتمال ~~الفسخ # نعم إذا سقط الفسخ بالبناء ونحوه وجبت والله أعلم # ( تكره الحيلة لإسقاط الشفعة بعد ثبوتها وفاقا ) كقوله للشفيع اشتره مني # ذكره البزازي # وأما الحيلة لدفع ثبوتها ابتداء فعند أبي يوسف لا تكره # وعند محمد تكره ويفتى بقول أبي يوسف في الشفعة # قيده في السراجية بما إذا كان الجار غير مختاج إليه واستحسنه محشي ~~الأشباه ( وبشده ) وهو الكراهة ( في الزكاة ) والحج وآية السجدة # جوهرة ( ولا حيلة ) موجودة في كلامهم ( لإسقاط الحيلة ) بزازية # قال وطلبناها كثيرا فلم نجدها # ( إذا اشترى جماعة عقارا والبائع واحد يتعدد الأخذ بالشفعة بتعددهم ~~فللشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي وبعكسه ) وهو ما إذا تعدد البائع ~~واتحد المشتري ( لا ) يتعدد الأخذ بل يأخذ الكل أو يترك PageV06P246 لأن ~~فيه تفريق الصفقة على المشتري بخلاف الأول لقيام الشفيع مقام أحدهم فلم ~~تتفرق الصفقة بلا فرق بين كونه قبل القبض أو بعده سمى لكل بعض ثمنا أو سمى ~~للكل جملة لأن العبرة لاتحاد الصفقة لا لاتحاد الثمن # واعلم أنه لو طلب الحصة فهو على شفعته ولو اشترى دارين أو قريتين بمصرين ~~صفقة أخذهما شفيعها معا أو تركهما لا أحدهما ولو إحداهما بالمشرق والأخرى ~~بالمغرب # شرح مجمع ويأتي ( والمعتبر في هذا ) أي العدد والاتحاد ( العاقد ) لتعلق ~~حقوق العقد به ( دون المالك ) فلو وكل واحد جماعة فللشفيع أخذ نصيب بعضهم # ( اشترى نصف دار غير مقسوم فقاسم ) المشتري ( البائع أخذ ms0851 الشفيع نصيب ~~المشتري الذي حصل له بالقسمة ) وإن وقع في غير جانبه على الأصح ( وليس له ) ~~أي للشفيع ( نقضها مطلقا ) سواء قسم بحكم PageV06P247 أو رضا على الأصح ~~لأنها من تمام القبض حتى لو قاسم الشريك كان للشفيع النقض كما ذكره بقوله ( ~~بخلاف ما إذا باع أحد الشريكين نصيبه من دار مشتركة وقاسم المشتري الشريك ~~الذي لم يبع حيث يكون للشفيع نقضه ) كنقضه بيعه وهبته ( كما لو اشترى اثنان ~~دارا وهما شفيان ثم جاء شفيع ثالث بعد ما اقتسما بقضاء أو غيره فله ) أي ~~للشفيع ( أن ينقض القسمة ) ضرورة صيرورة النصف ثلثا # شرح وهبانية # ( اختلف الجار والمشتري في ملكية الدار التي يسكن فيها ) الشفيع الذي هو ~~الجار ( فالقول للمشتري ) لأنه ينكر استحقاق الشفعة ( وللجار تحليفه ) أي ~~تحليف المشتري ( على العلم عند أبي يوسف وبه يفتى كما لو أنكر المشتري طلب ~~المواثبة ) فإنه يحلف على العلم ( وإن أنكر ) المشتري ( طلب الإشهاد عند ~~لقائه حلف ) المشتري ( على البتات ) لأنه يحيط به علما دون الأول حاوي ~~الزاهدي # ولو برهنا فبينة الشفيع أحق # وقال أبو يوسف بينة المشتري # فروع باع ما في إجارة الغير وهو شفيعها فإن أجاز البيع أخذها بالشفعة ~~وإلا بطلت الإجارة وإن ردها شرى لطفله والأب شفيع له PageV06P248 الشفعة ~~والوصي كالأب # قلت لكن في شرح المجمع ما يخالفه فتنبه # لو كانت دار الشفيع ملاصقة لبعض المبيع كان له الشفعة فيما لاصقه فقط ولو ~~فيه تفريق الصفقة # الإبراء العام من الشفيع يبطلها قضاء مطلقا لا ديانة إن لم يعلم بها # PageV06P249 إذا صبغ المشتري البناء فجاء الشفيع خير إن شاء أعطاه ما زاد ~~الصبغ أو ترك # أخر الجار طلبه لكون القاضي لا يراها فهو معذور # يهودي سمع بالبيع يوم السبت فلم يطلب لم يكن عذرا # قلت يؤخذ منه أن اليهودي إذا طلب خصمه من القاضي إحضاره يوم سبته فإنه ~~يكلفه الحضور ولا يكون سبته عذرا وهي واقعة الفتوى # قاله المصنف # قلت وهي في واقعات الحسامي # ادعى الشفيع على المشتري أنه احتال لإبطالها يحلف # وفي ms0852 الوهبانية خلافه # قلت وسنذكره لأن ابن المصنف في حاشيته الأشباه أيده بما لا مزيد عليه ~~فليحفظ # PageV06P250 تعليق إبطالها بالشرط جائز # له دعوى في رقبة الدار وشفعة فيها يقول هذه الدار داري وأنا ادعيها فإن ~~وصلت إلي فأنا على شفعتي فيها # استولى الشفيع عليها بلا قضاء إن اعتمد على قول عالم لا يكون ظالما ~~PageV06P251 وإلا كان ظالما # أشياء على عدد الرؤوس العقل والشفعة وأجرة القسام والطريق إذا اختلفوا ~~فيه # الكل في الأشباه # لا شفعة لمرتد # عناية # صبي شفيع لا ولي له لا تبطل شفعته وإن نصب القاضي قيما يطلبها جاز # جواهر # شرى كرما وله شفيع غائب فأثمرت الأشجار فأكلها المشتري ثم أتى الشفيع ~~وأخذه إن الأشجار وقت القبض مثمرة سقط بقدره وإلا لا لأنه لا حصة له من ~~الثمن حينئذ # مؤيد زاده معزيا لواقعات الحسامي # وفي الوهبانية PageV06P252 ويأخذ فيما يشتري لصغيره أب ووصي للبلوغ يؤخر ~~وليس له تفريق دارين بيعتا ولو غير جار والتفرق أجدر وما ضر إسقاط التحيل ~~مسقطا وتحليفه في النكر لا شك أنكر كتاب القسمة مناسبته أن أحد الشريكين ~~إذا أراد الافتراق باع فتجب الشفعة أو قسم # ( هي ) لغة اسم للاقتسام كالقدوة للاقتداء # وشرعا ( جمع نصيب شائع له في مكان معين # وسببها طلب الشركاء أو بعضهم الانتفاع بملكه على وجه الخصوص ) فلو لم ~~يوجد طلبهم لا تصح القسمة ( وركنها هو الفعل الذي يحصل به الأفراز والتمييز ~~بين الأنصباء ) PageV06P253 ككيل وذرع # ( وشرطها عدم فوت المنفعة بالقسمة ) ولذا لا يقسم نحو حائط وحمام # ( وحكمها تعيين نصيب كل ) من الشركاء ( على حدة وتشتمل ) مطلقا ( على ) ~~معنى ( الإفراز ) وهو أخذ عين حقه ( و ) على معنى ( المبادلة ) وهو أخذ عوض ~~حقه ( و ) الإفراز ( هو للغالب في المثلي ) وما في حكمه وهو العددي ~~المتقارب فإن معنى الإفراز غالب فيه أيضا # ابن كمال عن الكافي ( والمبادلة ) غالبة ( في غيره ) أي غير المثلي وهو ~~القيمي # إذا تقرر هذا الأصل ( فيأخذ الشريك حصته بغيبة صاحبه في الأول ) أي ~~المثلي لعدم التفاوت ( لا الثاني ) أي القيمي لتفاوته # وفي ms0853 الخانية مكيل أو موزون بين حاضر وغائب أو بالغ وصغير فأخذ الحاضر أو ~~البالغ نصيبه نفذت القسمة إن سلم حظ الآخرين وإلا لا كصبرة بين دهقان وزراع ~~الدهقان بقسمتها إن ذهب بما أفرزه للدهقان أو لا فبهلاك الباقي عليهما وإن ~~بحظ نفسه أو لا فالهلاك على الدهقان خاصة # كذا قاله بعض المشايخ انتهى ملخصا PageV06P254 ( وإن أجبر عليها ) أي على ~~قسمة غير المثل ( في متحد الجنس ) منه ( فقط ) سوى رقيق غير الغنم ( عند ~~طلب الخصم ) فيجبر لما فيها من معنى الإفراز على أن المبادلة قد يجري فيها ~~الجبر عند تعلق حق الغير كما في الشفعة وبيع ملك المديون لوفاء دينه # ( وبنصب قاسم يرزق من بيت المال ليقسم بلا ) أخذ ( أجر ) منهم ( وهو أحب ~~) وما في بعض النسخ PageV06P255 واجب غلط ( وإن نصب بأجر ) المثل ( صح ) ~~لأنها ليست بقضاء حقيقة فجاز له أخذ الأجرة عليها وإن لم يجز على القضاء # ذكره أخي زاده ( وهو على عدد الرؤوس ) مطلقا لا الأنصباء خلافا لهما قيد ~~بالقاسم لأن أجرة الكيال والوزان بقدر الأنصباء إجماعا وكذا سائر المؤمن ~~كأجرة الراعي والحمل والحفظ وغيرها شرح مجمع # زاد في الملتقى إن لم يكن للقسمة وإن كان لها فعلى الخلاف لكن ذكره في ~~الهداية بلفظ قيل # وتمامه فيما علقته عليه # ( و ) القاسم ( يجب كونه عدلا PageV06P256 أمينا عالما بها ولا يتعين ~~واحد لها ) لئلا يتحكم بالزيادة ( ولا يشترك القسام ) خوف تواطئهم ( وصحت ~~برضا الشركاء إلا إذا كان فيم صغير ) أو مجنون ( لا نائب عنه ) أو غائب لا ~~وكيل عنه لعدم لزومها حينئذ إلا بإجازة القاضي أو الغائب أو الصبي إذا بلغ ~~أو وليه هذا لو ورثه ولو شركاء بطلت منية المفتي وغيرها # ( وقسم نقلي يدعون إرثه بينهم ) أو ملكه مطلقا ( أو شراءه ) صدر الشريعة ~~فلا فرق في النقلي بين شراء وارث وملك مطلق # قلت ومن النقلي البناء والأشجار حيث لم تتبدل المنفعة بالقسمة وإن تبدلت ~~فلا جبر # قاله شيخنا # ( وعقار يدعون شراءه ) أو ملكه مطلقا ( فإن ادعوا أنه ميراث عن زيد ms0854 لا ) ~~يقسم ( حتى يبرهنوا على موته PageV06P257 وعدد ورثته ) وقالا يقسم ~~باعترافهم كما في الصور الأخر ( ولا إن برهنا أن العقار معهما حتى يبرهنا ~~أنه لهما ) اتفاقا في الأصح لأنه يحتمل أنه معهما بإجارة أو إعارة فتكون ~~قسمة حفظ والعقار محفوظ بنفسه # ( ولو برهنا على الموت وعدد الورثة وهو ) أي العقار # قلت قال شيخنا وكذا المنقول بالأولى ( معهما وفيهم صغير أو غائب قسم ~~بينهم PageV06P258 ونصب قابض لهما ) نظرا للغائب والصغير ولا بد من البينة ~~على أصل الميراث عنده أيضا خلافا لهما كما مر ( فإن برهن ) وارث ( واحد ) ~~لا يقسم إذ لا بد من حضور اثنين ولو أحدهما صغيرا أو موصى له ( أو كانوا ) ~~أي الشركاء ( مشترين ) أي شركاء بغير الإرث ( وغاب أحدهم ) لأن في الشراء ~~لا يصلح الحاضر خصما عن الغائب بخلاف الإرث PageV06P259 ( أو كان ) في صورة ~~الإرث العقار أو بعضه ( مع الوارث الطفل أو الغائب أو ) كان ( شيء منه لا ) ~~يقسم للزوم القضاء على الطفل أو الغائب بلا خصم حاضر عنهما ( وقسم ) المال ~~المشترك ( بطلب أحدهم إن انتفع كل ) بحصته ( بعد القسمة وبطلب ذي الكثير إن ~~لم ينتفع الآخر لقلة حصته ) وفي الخانية يقسم بطلب كل وعليه الفتوى لكن ~~المتون على الأول فعليها للعول ( وإن تضرر الكل لم يقسم إلا برضاهم ) لئلا ~~يعود على موضوعه بالنقض # في المجتبى حانوت لهما يعملان فيه طلب أحدهما القسمة إن أمكن لكل أن يعمل ~~فيه بعد القسمة ما كان يعمل فيه قبلها قسم وإلا لا # PageV06P260 ( وقسم عروض اتحد جنسها لا الجنسان ) بعضهما في بعض لوقوعهما ~~معاوضة لا تمييزا فتعتمد التراضي دون جبر القاضي ( و ) لا ( الرقيق ) وحده ~~لفحش التفاوت في الآدمي # وقالا يقسم لو ذكروا فقط وإناثا فقط كما تقسم الإبل والغنم ورقيق المغنم ~~( و ) لا ( الجواهر ) لفحش تفاوتها ( والحمام ) والبئر والرحى والكتب وكل ~~ما في قسمه ضرر ( إلا برضاهم ) لما مر ولو أراد أحدهما البيع وأبى الآخر لم ~~يجبر على بيع نصيبه خلافا لمالك # وفي الجواهر لا تقسم الكتب بين الورثة ولكن ينتفع ms0855 كل بالمهايأة ولا تقسم ~~بالأوراق ولو برضاهم وكذا لو كان كتابا ذا مجلدات كثيرة ولو تراضيا أن تقوم ~~الكتب ويأخذ كل بعضها بالقيمة لو كان بالتراضي جاز وإلا لا # خانية # دار أو حانوت بين اثنين لا يمكن قسمتها شاجرا فيه فقال أحدهما لا أكري ~~ولا أنتفع وقال الآخر PageV06P261 أريد ذلك أمر القاضي بالمهايأة ثم يقال ~~لمن يريد الانتفاع إن شئت فانتفع وإن شئت فأغلق الباب # ( دور مشتركة أو دار وضيعة أو دار وحانوت قسم كل وحدها ) منفردة مطلقا ~~ولو متلازقة أو في محلتين أو مصرين # مسكين ( ذا كانت كلها في مصر واحد أو لا ) وقالا إن الكل في مصر واحد ~~فالرأي فيه للقاضي وإن في مصرين فقولهما كقوله ( ويصور القاسم ما يقسمه على ~~قرطاس ) ليرفعه للقاضي ( ويعدله على سهام القسمة ويذرعه ويقوم البناء ويفرز ~~كل نصيب بطريقه وشربه ويلقب الأنصباء بالأول والثاني والثالث ) وهلم جرا ( ~~ويكتب أساميهم ويقرع ) لتطيب القلوب PageV06P262 فمن خرج اسمه أولا فله ~~السهم الأول ومن خرج ثانيا فله السهم الثاني إلى أن ينتهي إلى الأخير # ( و ) اعلم أن ( الدارهم لا تدخل في القسمة ) لعقار أو منقول ( إلا ~~برضاهم ) فلو كان أرض وبناء قسم بالقيمة عند الثاني وعند الثالث يرد من ~~العرصة بمقابلة البناء فإن بقي فضل ولا تمكن التسوية رد الفضل دراهم ~~للضرورة واستحسنه في الاختيار ( قسم ولأحدهم مسيل ماء أو طريق في ملك الآخر ~~و ) الحال أنه ( لم يشترط في القسمة صرف عنه إن أمكن وإلا فسخت القسمة ) ~~إجماعا واستؤنفت ولو اختلفوا بعضهم أبقيناه مشتركا كما كان إن أمكن إفراز ~~كل فعل كما بسطه الزيلعي # ( اختلفوا في مقدار عرض الطريق جعل ) عرضها ( قدر عرض باب الدار ) وأما ~~في الأرض فبقدر ممر الثور # PageV06P263 زيلعي ( بطوله ) أي ارتفاعه حتى يخرج كل واحد منهم جناحا في ~~نصيبه إن فوق الباب لا فيما دونه لأن قدر طول الباب من الهواء مشترك ~~والبناء على الهواء المشترك لا يجوز إلا برضا الشركا # جلالية # ( ولو شرطوا أن يكون الطريق في قسمة الدار على ms0856 التفاوت جاز وإن ) وصلية ( ~~كان سهامهم في الدار متساوية و ) ذلك لأن ( القسمة على التفاوت بالتراضي في ~~غير الأموال الربوية جائزة ) فجاز قسمة التين بالأكرار لأنه ليس بوزني لا ~~العنب بالشريجة على الصحيح بل بالقبان أو الميزان لأنه وزني # ( سفل له ) أي فوقه ( علو ) مشتركان ( وسفل مجرد ) مشترك والعلو لآخر ( ~~وعلو مجرد ) مشترك والسفل لآخر ( قوم كل واحد ) من ذلك ( على حدة وقسم ~~بالقيمة ) عند محمد وبه يفتى # ( أنكر بعض الشركاء بعد القسمة استيفاء نصيبه وشهد القاسمان بالاستيفاء ) ~~لحقه ( قيل ) وإن قسما بأجر في الأصح # ابن ملك ( ولو شهد قاسم واحد لا ) لأنه فرد # ( ولو ادعى أحدهم أن من نصيبه شيئا ) وقع ( في يد صاحبه غلطا وقد ) كان ( ~~أقر بالاستيفاء ) أو لم يقر به ذكره البرجندي ( لم يصدق إلا ببرهان ) أو ~~إقرار الخصم أو نكوله PageV06P264 فلو قالا إلا بحجة لعمت ولا تناقض لأنه ~~اعتمد على فعل الأمين ثم ظهر غلطه ( وإن قال قبضته فأخذ شريكي بعضه وأنكر ) ~~شريكه ذلك ( حلف ) لأنه منكر ( وإن قال قبل إقراره بالاستيفاء أصابني من ~~ذلك كذا إلى كذا ولم يسلمه إلي ) وكذبه شريكه ( تحالفا وتفسخ القسمة ) ~~كالاختلاف في قدر المبيع # ( ولو اقتسما دارا وأصاب كلا طائفة فادعى أحدهما بيتا في يد الآخر أنه من ~~نصيبه وأنكر الآخر فعليه البينة ) لأنه مدع ( وإن أقاماها بالعفرة لبينة ~~المدعي ) لأنه خارج وإن كان قبل الإشهاد على القبض تحالفا وفسخت وكذا لو ~~اختلفا في الحدود PageV06P265 ( وإن استحق بعض معين من نصيبه لا تفسخ ~~القسمة اتفاقا ) على الصحيح ( وفي استحقاق بعض شائع في الكل تفسخ ) اتفاقا ~~( وفي ) استحقاق ( بعض شائع من نصيب لا تفسخ ) جبرا خلافا للثاني ( بل ) ~~المستحق منه ( يرجع ) بحصة ذلك ( في نصيب شريكه ) إن شاء أو نقض القسمة ~~دفعا لضرر التشقيص # قلت قد بقي هاهنا احتمال آخر وهو أن يستحق بعض من نصيب كل واحد فإن كان ~~شائعا فسخت وإن كان معينا فإن تساويا فظاهر وإلا فالعبرة لذلك الزائد كما ~~مر فلذا لم يفردوها بالذكر # ( ظهر دين ms0857 في التركة المقسومة تفسخ ) القسمة ( إلا إذا قضوه ) أي الدين ( ~~أو أبرأ الغرماء PageV06P266 ذمم الورثة أو يبقى منها ) أي من التركة ( ما ~~يفي به ) لزوال المانع ( ولو ظهر غبن فاحش ) لا يدخل تحت التقويم ( في ~~القسمة ) فإن كانت بقضاء ( بطلت ) اتفاقا لأن تصرف القاضي مقيد بالعدل ولم ~~يوجد ( ولو وقعت بالتراضي ) تبطل أيضا ( في الأصح ) لأن شرط جوازها ~~المعادلة ولم توجد فوجب نقضها خلافا لتصحيح كالخلاصة # قلت فلو قال كالكنز تفسخ لكان أولى ( وتسمع دعواه ذلك ) أي ما ذكر من ~~الغبن الفاحش ( وإن لم يقر بالاستيفاء وإن أقر به لا ) تسمع دعوى الغلط ~~والغبن للتناقض إلا إذا ادعى الغصب فتسمع دعواه # وتمامه في الخانية # ( ادعى أحد المتقاسمين ) للتركة ( دينا في التركة صح ) دعواه لأنه لا ~~تناقض لتعلق الدين بالمعنى والقسمة للصورة ( ولو ادعى عينا ) بأي سبب كان ( ~~لا ) تسمع للتناقض إذ الإقدام على القسمة اعتراف بالشركة # وفي الخانية اقستموا دارا أو أرضا ثم ادعى أحدهم في قسم الآخر بناء أو ~~نخلا زعم أنه بناه أو غرسه لم تقبل بينته # PageV06P267 ( وقعت شجرة في نصيب أحدهما أغصانها متدلية في نصيب الآخر ~~ليس له أن يجبره على قطعها به يفتى ) لأنه استحق الشجرة بأغصانها اختيار # ( بنى أحدهما ) أي أحد الشريكين ( بغير إذن الآخر ) في عقار مشترك بينهما ~~( فطلب شريكه رفع بنائه قسم ) العقار ( فإن وقع ) البناء ( في نصيب الباني ~~فيها ) ونعمت ( وإلا هدم ) البناء وحكم الغرس كذلك # بزازية # ( القسمة تقبل النقض فلو اقتسموا وأخذوا حصتهم ثم تراضوا على الاشتراك ~~بينهم صح ) وعادت الشركة في عقار أو غيره لأن قسمة التراضي مبادلة ويصح ~~فسخها ومبادلتها بالتراضي # بزازية # ( المقبوض بالقسمة الفاسدة ) كقسمة على شرط هبة أو صدقة أو بيع من ~~المقسوم أو غيره ( يثبت الملك ويفيد ) جواز ( التصرف فيه ) لقابضه ويضمنه ~~بالقيمة ( كالمقبوض بالشراء الفاسد ) فإنه يفيد الملك كما مر في بابه ( ~~وقيل لا ) يثبته جزم بالقيل في الأشباه وبالأول في البزازية و القنية # PageV06P268 ( ولو تهايآ في سكنى دار ) واحدة يسكن وهذا بعضا وذا بعضا ms0858 أو ~~هذا شهرا وذا شهرا ( أو دارين ) يسكن كل دارا ( أو في خدمة عبد ) يخدم هذا ~~يوما وذا يوما ( أو عبدين ) يخدم هذا هذا والآخر الآخر ( أو في غلة دار أو ~~دارين ) كذلك ( صح ) التهايؤ في الوجوه الستة استحسانا اتفاقا والأصح أن ~~القاضي يهايىء بينهما جبرا بطلب أحدهما ولا تبطل بموت أحدهما ولا بموتهما ~~ولو طلب أحدهما القسمة فيما يقسم بطلت ولو اتفقا PageV06P269 على أن نفقة ~~كل عبد على من يخدمه جاز استحسانا بخلاف الكسوة وما زاد في نوبة أحدهما في ~~الدار الواحدة مشترك لا في الدارين وتجوز في عبد ودار على السكنى والخدمة ~~وكذا في كل مختلفي المنفعة # ملتقى # وتمامه فيما علقته عليه # ( ولو ) تهايآ ( في غلة عبد أو في غلة عبدين أو ) تهايآ ( في غلة بغل أو ~~بغلين أو ) في ( ركوب بغل أو بغلين أو ) في ( ثمرة شجرة أو ) في ( لبن شاة ~~لا ) يصح في المسائل الثمان # وحيلة الثمار ونحوها أن يشتري حظ شريكه ثم يبيع كلها بعد مضي نوبته أو ~~ينتفع باللبن بمقدار معلوم استقراضا لنصيب صاحبه PageV06P270 إذ قرض المشاع ~~جائز # فروع الغرامات إن كانت لحفظ الأملاك فالقسمة على قدر الملك وإن لحفظ ~~الأنفس فعلى عدد الرؤوس ولا يدخل صبيان ونساء فلو غرم السلطان قرية تقسم ~~على هذا ولو خيف الغرق فاتفقوا على إلقاء أمتعة فالغرم بعدد الرؤوس لأنها ~~لحفظ الأنفس # المشترك إذا انهدم فأبى أحدهما العمارة إن احتمل القسمة لا جبر وقسم ~~PageV06P271 وإلا بنى ثم آجره ليرجع بما أنفق لو بأمر القاضي وإلا فبقيمة ~~البناء وقت البناء له التصرف في ملكه وإن تضرر جاره في ظاهر الرواية # الكل في الأشباه وفي المجتبى وبه يفتى # وفي السراجية الفتوى على المنع # قال المصنف فقد اختلف الإفتاء وينبغي أن يعول على ظاهر الرواية اه # قلت ومر في متفرقات القضاء وفي الوهبانية وشرحها PageV06P272 ولو زرع ~~الإنسان أزرا بداره فليس لجار منعه لو يضرر وحيط له أهل فحمل واحد ولا حمل ~~فيه قبل ليس يغير وما لشريك أن يعلي حيطه وقيل ms0859 التعلي جائز فيعمر وممنوع ~~قسم عند منع مشارك من الرم قاض مؤجر فيعمر وينفق في المختار راض بإذنه ~~ويمنع نفعا من أبى قبل يخسر وخذ منفقا بالإذن منه كحاكم وخذ قيمة إلا وهذا ~~المحرر PageV06P273 # | كتاب المزارعة # مناسبتها ظاهرة ( هي ) لغة مفاعلة من الزرع # وشرعا ( عقد على الزرع ببعض الخارج ) وأركانها أربعة أرض وبذر وعمل وبقر ~~PageV06P274 ( ولا تصح عند الإمام ) لأنها كقفيز الطحان ( وعندهما تصح وبه ~~يفتى ) للحاجة وقياسا على المضاربة # ( بشروط ) ثمانية ( صلاحية الأرض للزرع وأهلية العاقدين وذكر المدة ) أي ~~مدة متعارفة فتفسد بما لا يتمكن فيها منها وبما لا يعيش إليها أحدهما غالبا ~~وقيل في بلادنا تصح بلا بيان مدة ويقع على أول زرع واحد وعليه الفتوى # مجتبى و بزازية # وأقره المصنف ( و ) ذكر ( رب البذر ) وقيل يحكم العرف PageV06P275 ( و ) ~~ذكر ( جنسه ) لا قدره لعلمه بأعلام الأرض وشرطه في الاختيار ( و ) ذكر ( ~~قسط ) العالم ( الآخر ) ولو بينا حظ رب البذر وسكنا على حظ العامل جاز ~~استسحانا ( و ) بشرط ( التخلية بين الأرض ) ولو مع البذر ( والعامل و ) ~~بشرط ( الشركة في الخارج ) # ثم فرع على الأخير بقوله ( فتبطل إن شرط لأحدهما قفزان مسماة أو ما يخرج ~~من موضع معين أو رفع ) رب البذر ( بذره أو رفع الخراج الموظف وتنصيف الباقي ~~) PageV06P276 بعد رفعه ( بخلاف ) شرط رفع ( خراج المقاسمة ) كثلث أو ربع ( ~~أو ) شرط رفع ( العشر ) للأرض أو لأحدهما لأنه مشاع فلا يؤدي إلى قطع ~~الشركة ( أو ) شرط ( التبن لأحدهما والحب للآخر ) أي تبطل لقطع الشركة فيما ~~هو المقصود ( أو ) شرط ( تنصيف الحب والتبن لغير رب البذر ) لأنه خلاف ~~مقتضى العقد ( أو ) شرط ( تنصيف التبن والحب لأحدهما ) لقطع الشركة في ~~المقصود ( وإن شرط تنصيف الحب والتبن لصاحب البذر ) كما هو مقتضى العقد ( ~~أو لم يتعرض للتبن صحت ) وحينئذ التبن لرب البذر وقيل بينهما تبعا تبعا ~~للحب كذا قاله المصنف تبعا للصدر وغيره لكن اعتمد صاحب الملتقى الثاني حيث ~~قدمه فقال والتبن بينهما وقيل لرب البذر # قلت وفي شرح الوهبانية عن القنية المزارع بالربع ms0860 لا يستحق من التبن شيئا ~~وبالثلث يستحق النصف PageV06P277 ( وكذا ) صحت ( لو كان الأرض والبذر لزيد ~~والبقر والعمل للآخر ) أو الأرض له والباقي للآخر ( أو العمل له والباقي ~~للآخر ) فهذه الثلاثة جائزة ( وبطلت ) في أربعة أوجه ( لو كان الأرض والبقر ~~لزيد أو البقر والبذر له والآخران للآخر ) أو البقر أو البذر له ( والباقي ~~للآخر ) فهي بالتقسيم العقلي سبعة أوجه لأنه إذا كان من أحدهما أحدها ~~والثلاثة من الآخر فهي أربعة وإذا كان من أحدهما اثنان واثنان من الآخر فهي ~~ثلاثة ومتى دخل ثالث فأكثر بحصة فسدت وإذا صحت فالخارج على الشرط ولا شيء ~~للعامل إن لم يخرج شيء PageV06P278 في الصحيحة ( ويجبر من أبى على المضي ~~إلا رب البذر فلا يجبر قبل إلقائه ) وبعده يجبر # درر # ( ومتى فسدت فالخارج لرب البذر ) لأنه نماء ملكه ( و ) يكون ( للآخر أجر ~~مثل عمله أو أرضه ولا يزاد على الشرط ) وبالغا ما بلغ عند محمد ( وإن لم ~~يخرج شيء ) في الفاسدة ( فإن كان البذر من قبل العامل فعليه أجر مثل الأرض ~~والبقر وإن كان من قبل رب الأرض فعليه أجر مثل العامل ) حاوي # ( ولو امتنع رب الأرض من المضي فيها وقد كرب العامل ) في الأرض ( فلا شيء ~~له ) لكرابه ( حكما ) أي في القضاء إذ لا قيمة للمنافع ( ويسترضي ديانة ) ~~فيفتي بأن يوفيه أجر مثله # PageV06P279 لغرره ( وتفسخ المزارعة بدين محوج إلى بيعها إذا لم ينبت ~~الزرع ) لكن يجب أن يسترضي المزارع ديانة إذا عمل ( كما مر أما إذا نبت ولم ~~يستحصد لم تبع الأرض لتعلق حق المزارع ) حتى لو أجاز جاز ( فإن مضت المدة ~~قبل إدراك الزرع فعلى العامل أجر مثل نصيبه من الأرض إلى إدراكه ) أي الزرع ~~كما في الإجارة بخلاف ما لو مات أحدهما قبل إدراك الزرع حيث يكون الكل على ~~العامل أو وارثه لبقاء العقد استحسانا كما سيجء # PageV06P280 ( دفع ) رجل ( أرضه إلى آخر على أن يزرعها بنفسه وبقره ~~والبذر بينهما نصفان والخارج بينهما كذلك فعملا على هذا فالمزارعة فاسدة ~~ويكون الخارج بينهما نصفين وليس ms0861 للعامل على رب الأرض أجر ) لشركته فيه ( و ~~) العامل ( يجب عليه أجر نصف الأرض لصاحبها ) لفساد العقد ( وكذا لو كان ~~البذر ثلثاه من أحدهما وثلثه من الآخر والرابع بينهما ) أو ( على قدر ~~بذرهما ) نصفين فهو فاسد أيضا لاشتراطه الإعارة في المزارعة # عمادية # ( و ) اعلم أن ( نفقة الزرع ) مطلقا بعد مضي مدة المزارعة ( عليهما بقدر ~~الحصص ) وأما قبل مضيها فكل عمل قبا انتهاء الزرع كنفقة بذر ومؤنة حفظ وكري ~~نهر على العامل ولو بلا شرط فإذا تناهى بقي مالا مشتركا بينهما فتجب عليهما ~~مؤنته كحصاد ودياس كذا حرره المصنف وحمل عليه أصل صدر الشريعة فليحفظ # ( فإن شرطاه على العامل فسدت ) كما لو شرطاه على رب الأرض ( بخلاف ما لو ~~مات رب الأرض PageV06P281 والزرع بقل فإن العمل فيه جميعا على العامل أو ~~وارثه ) لبقاء مدة العقد والعقد يوجب على العامل عملا يحتاج إليه إلى ~~انتهاء الزرع كما مر ولو مات قبل البذر بطلت ولا شيء لكرابه كما مر وكذا لو ~~فسخت بدين محوج # مجتبى # ( وصح اشتراط العمل ) كحصاد ودياس ونسف على العامل ( عند الثاني للتعامل ~~وهو الأصح ) وعليه الفتوى # ملتقى # ( الغلة في المزارعة مطلقا ) ولو فاسدة ( أمانة في يد المزارع ) # ثم فرع عليه بقوله ( فلا ضمان عليه لو هلكت ) الغلة في يده بلا صنعه فلا ~~تصح الكفالة بها نعم لو كفله بحصته PageV06P282 إن استهلكها صحت المزارعة ~~والكفالة إن لم تكن على وجه الشرط وإلا فسدت المزارعة # خانية ( ومثله ) في الحكم ( المعاملة ) أي المساقاة فإن حصة الدهقان في ~~يد العامل أمانة # ( وإذا قصر المزارع في سقي الأرض حتى هلك الزرع ) بهذا السبب ( لم يضمن ) ~~المزارع ( في ) المزارعة ( الفاسدة ويضمن في الصحيحة ) لوجوب العمل عليه ~~فيها كما مر وهي في يده أمانة فيضمن بالتقصير # في السراجية أكار ترك السقي عمدا حتى يبس ضمن وقت ما ترك السقي قيمته ~~نابتا في الأرض وإن لم يكن للزرع قيمة قومت الأرض مزروعة وغير مزروعة فيضمن ~~فضل ما بينهما # فروع أخر الأكار السقي إن تأخيرا معتادا لا يضمن ms0862 وإلا ضمن # شرط عليه الحصاد فتغافل حتى هلك ضمن إلا أن يؤخر تأخيرا معتادا # ترك حفظ الزرع حتى أكله الدواب ضمن وإن لم يرد الجراد حتى أكله كله إن ~~أمكن طرده ضمن وإلا لا # بزازية # زرع أرض رجل بلا أمره طالبه بحصة الأرض فإن كان العرف جرى في تلك القرية ~~بالنصف أو بالثلث ونحوه وجب ذلك # حرث بين رجلين أبى أحدهما أن يسقيه أجبر فلو فسد قبل رفعه للحاكم لا ضمان ~~عليه وإن رفع ألى القاضي وأمره بذلك ثم امتنع ضمن # جواهر الفتاوى # PageV06P283 شرط البذر على المزارع ثم زرعها رب الأرض إن على وجه الإعانة ~~فمزارعة وإلا فنقض لها # دفع الأرض المستأجرة من الآجر مزارعة جاز إن البذر من المستأجر ومعاملة ~~لم يجز # استأجر أرضا ثم استأجر صاحبها ليعمل فيها جاز # الكل من منح المصنف # قلت وفيه في آخر # | باب جناية البهيمة # معزيا للخلاصة بستاني ضيع أمر البستان وغفل حتى دخل الماء وتلفت الكروم ~~والحيطان قال يضمن الكروم لا الحيطان ولو فيه حصرم ضمن الحصرم لا العنب ~~لنهايته فصار حفظه عليهما # قلت قال ق ويضمن العنب في عرفنا اه # أنفق بلا إذن الآخر ولا أمر قاض فهو متبرع كمرمة دار مشتركة # مات العامل فقال وارثه أنا أعمل إلى أن يستحصد فله ذلك وإن أبى رب الأرض ~~ملتقى # وفي الوهبانية ويأخذ أرضا لليتيم وصيه مزارعة إن كان ما هو يبذر ~~PageV06P284 ولو قال بذر الأرض مني مزارع له القول بعد الحصد والخصم ينكر ~~كتاب المساقاة لا تخفى مناسبتها ( هي ) المعاملة بلغة أهل المدينة فهي لغة ~~وشرعا معاقدة ( دفع الشجر ) والكروم وهل المراد بالشجر ما يعم غير المثمر ~~كالحور والصفصاف لم أره PageV06P285 ( إلى من يصلحه بجزء ) معلوم من ثمره ~~وهي كالمزارعة حكما وخلافا ( و ) كذا ( شروطا ) تمكن هنا ليخرج بيان البذر ~~ونحوه ( إلا في أربعة أشياء ) فلا تشترط هنا ( إذا امتنع أحدهما يجبر عليه ~~) إذ لا ضرر ( بخلاف المزارعة ) كما مر ( وإذا انقضت المدة تترك بلا أجر ) ~~ويعمل بلا أجر وفي المزارعة بأجر ms0863 ( وإذا استحق النخيل يرجع العامل بأجر ~~مثله وفي المزارعة بقيمة الزرع و ) الرابع ( بيان المدة PageV06P286 ليس ~~بشرط ) هنا استحسانا للعلم بوقته عادة ( و ) حينئذ ( يقع على أول ثمر يخرج ~~) في أول السنة وفي الرطبة على إدراك بذرها إن الرغبة فيه وحده فإن لم يخرج ~~في تلك السنة ثمر فسدت # ( ولو ذكر مدة لا تخرج الثمرة فيها فسدت ولو تبلغ ) الثمرة فيها ( أولا ) ~~تبلغ ( صح ) لعدم التيقن بفوات المقصود ( فلو خرج في الوقت المسمى فعلى ~~الشرط ) لصحة العقد ( وإلا ) فسدت ( فللعامل أجر المثل ) ليدوم عمله إلى ~~إدراك الثمر # PageV06P287 ( ولو دفع غراسا في أرض لم تبلغ الثمرة على أن يصلحها فما ~~خرج كان بينهما تفسد ) هذه المساقاة ( إن لم يذكرا أعواما معلومة ) فإن ~~ذكرا ذلك صح ( وكذا لو دفع أصول رطبة في أرضع مساقاة ولم يسم المدة بخلاف ~~الرطبة فإنه يجوز ) وإن لم يسم المدة ( ويقع على أول جز يكون ولو دفع رطبة ~~انتهى جذاذها على أن يقوم عليها حتى يخرج بذرها ويكون بينهما نصفين جاز بلا ~~بيان مدة والرطبة لصاحبها ولو شرطا الشركة فيها ) أي في الرطبة فسدت ~~لشرطهما الشركة فيما لا ينمو بعمله # ( وتصح في الكرم والشجر والرطاب ) المراد منها جميع البقول ( وأصول ~~الباذنجان والنخل ) وخصها الشافعي بالكرم والنخل ( لو فيه ) أي الشجر ~~المذكور ( ثمرة غير مدركة ) يعني تزيد العمل ( وإن مدركة ) قد انتهت ( لا ) ~~تصح ( كالمزارعة ) لعدم الحاجة # PageV06P288 ( دفع أرضا بيضاء مدة معلومة ليغرس وتكون الأرض والشجر ~~بينهما لا تصح ) لاشتراط الشركة PageV06P289 فيما هو موجود قبل الشركة فكان ~~كقفيز الطحان فتفسد ( والثمر والغرس لرب الأرض ) تبعا لأرضه ( وللآخر قيمة ~~غرسه ) يوم الغرس ( وأجر ) مثل ( عمله ) وحيلة الجواز أن يبيع نصف الغراس ~~بنصف الأرض ويستأجر رب الأرض العامل ثلاث سنين مثلا بشيء قليل ليعمل في ~~نصيبه # صدر الشريعة # ( ذهبت الريح بنواة رجل وألقتها في كرم آخر فنبت منها شجرة فهي لصاحب ~~الكرم ) إذ لا قيمة للنواة ( وكذا لو وقعت خوخة في أرض غيره فنبت ) لأن ~~الخوخة لا تنبت إلا بعد ms0864 ذهاب لحمها # ( وتبطل ) أي المساقاة ( كالمزارعة بموت أحدهما ومضي مدتها والثمر نيء ) ~~هذا قيد لصورتي الموت ومضي المدة ( فإن مات العامل تقوم ورثته عليه ) إن ~~شاؤوا حتى يدرك الثمر ( وإن كره الدافع ) أي رب الأرض وإذا أرادوا القلع لم ~~يجبروا على العمل ( وإن مات الدافع يقوم العامل كما كان وإن كره ورثة ~~الدافع ) دفعا للضرر PageV06P290 ( وإن ماتا فالخيار في ذلك لورثة العامل ) ~~كما مر ( وإن لم يمت أحدهما بل انقضت مدتها ) أي المساقاة ( فالخيار للعامل ~~) إن شاء علم على ما كان ( وتفسخ بالعذر كالمزارعة ) كما في الإجارات ( ~~ومنه كون العامل عاجزا عن العمل وكونه سارقا يخاف على ثمره وسعفه منه ) ~~دفعا للضرر # فروع ما قبل الإدراك كسقي وتلقيح وحفظ فعلى العامل وما بعده كجذاذ وحفظ ~~فعليهما ولو شرط على العامل فسدت اتفاقا # ملتقى # والأصل أن ما كان من عمل قبل الإدراك كسقي فعلى العامل وبعده كحصاد ~~PageV06P291 عليهما كما بعد القسمة فليحفظ # دفع كرمة معاملة بالنصف ثم زاد أحدهما على النصف إن زاد رب الكرم لم يجز ~~لأنه هبة مشاع يقسم وإن زاد العامل جاز لأنه إسقاط # دفع الشجر لشريكه مساقاة لم يجز فلا أجر له PageV06P292 لأنه شريك فيقع ~~العمل لنفسه وفي الوهبانية وما للمساقي أن يساقي غيره وإن أذن المولى له ~~ليس ينكر وفي معاياتها وأي شياه دون ذبح يحلها وأي المساقي والمزارع يكفر ~~كتاب الذبائح مناسبتها للمزارعة كونهما إتلافا في الحال للانتفاع بالنبات ~~واللحم في المآل # الذبيحة اسم ما يذبح كالذبح بالكسر وأما بالفتح فقطع الأوداج # PageV06P293 ( حرم حيوان من شأنه الذبح ) خرج السمك والجراد فيحلان بلا ~~ذكاة ودخل المتردية والنطيحة وكل ( ما لم يذك ) ذكاء شرعيا اخيتاريا كان أو ~~اضطراريا ( وذكاة الضرورة جرح ) وطعن وإنهار دم ( في أي موضع وقع من البدن ~~و ) ذكاة ( الاختيار ذبح بين الحلق واللبة ) بالفتح المنحر من الصدر ( ~~وعروقه الحلقوم ) كله وسطه أو أعلاه أو أسفله وهو مجرى النفس PageV06P294 ~~على الصحيح ( والمريء ) هو مجرى الطعام والشراب ( والودجان ) مجرى الدم ( ~~وحل ) المذبوح ( بقطع أي ثلاث ms0865 منها ) إذ للأكثر حكم الكل وهل يكفي قطع أكثر ~~كل منها خلاف وصحح البزازي قطع كل حلقوم ومريء وأكثر ودج وسيجيء أنه يكفي ~~من الحياة قدر ما يبقى في المذبوح ( و ) حل الذبح ( بكل ما أفرى الأوداج ) ~~أراد بالأوداج كل الأربعة تغليبا ( وأنهر الدم ) أي أساله PageV06P295 ( ~~ولو ) بنار أو ( بليطة ) أي قشر قصب ( أو مروة ) هي حجر أبيض كالسكين يذبح ~~بها ( إلا سنا وظفرا قائمين ولو كانا منزوعين حل ) عندنا ( مع الكراهة ) ~~لما فيه من الضرر بالحيوان كذبحه بشفرة كليلة # ( وندب إحداد شفرته قبل الإضجاع وكره بعده كالجر برجلها إلى المذبح ~~وذبحها من قفاها ) إن بقيت حية حتى تقطع العروق وإلا لم تحل لموتها بلا ~~ذكاة ( والنخع ) بفتح فسكون بلوغ السكين النخاع وهو عرق أبيض في جوف عظم ~~الرقبة # ( و ) كره كل تعذيب بلا فائدة مثل ( قطع الرأس والسلخ قبل أن تبرد ) أي ~~تسكن عن الاضطراب وهو تفسير باللازم كما لا يخفى ( و ) كره ( ترك التوجه ~~إلى القبلة ) لمخالفته السنة # ( وشرط كون الذابح مسلما حلالا خارج الحرم إن كان صيدا ) PageV06P296 ~~فصيد الحرم لا تحله الذكاة في الحرم مطلقا ( أو كتابيا ذميا وحربيا ) إلا ~~إذا سمع منه عند الذبح ذكر المسيح ( فتحل ذبيحتما ولو ) الذابح ( مجنونا أو ~~امرأة أو صبيا يعقل التسمية والذبح ) ويقدر PageV06P297 ( أو أقلف أو أخرس ~~لا ) تحل ( ذبيحة ) غير كتابي من ( وثني ومجوسي ومرتد ) وجني وجبري لو أبوه ~~سنيا PageV06P298 ولو أبوه جبريا حلت أشباه لأنه صار كمرتد # قنية # بخلاف يهودي أو مجوسي تنصر لأنه يقر على ما انتقل إليه عندنا فيعتبر ذلك ~~عند الذبح حتى لو تمجس يهودي لا تحل ذكاته والمتولد بين مشرك وكتابي ككتابي ~~لأنه أخف ( وتارك تسمية عمدا ) خلافا للشافعي ( فإن تركها ناسيا حل ) خلافا ~~لمالك # ( وإن ذكر مع اسمه ) تعالى ( غيره فإن وصل ) بلا عطف PageV06P299 ( كره ~~كقوله بسم الله اللهم تقبل من فلان ) أو مني ومنه بسم الله محمد رسول الله ~~بالرفع لعدم العطف ويكون مبتدئا لكن يكره للوصل صورة ولو بالجر أو النصب ms0866 ~~حرم درر قيل هذا إذا عرف النحو # والأوجه أن لا يعتبر الإعراب بل يحرم مطلقا بالعطف لعدم العرب زيلعي كما ~~أفاده بقوله ( وإن عطف حرمت نحو باسم الله واسم فلان أو فلان ) لأنه أهل به ~~لغير الله قال عليه الصلاة والسلام موطنان لا أذكر فيهما عند العطاس وعند ~~الذبح ( فإن فصل صورة ومعنى كالدعاء قبل الإضجاع و ) الدعاء ( قبل التسمية ~~أو بعد الذبح PageV06P300 لا بأس به ) لعدم القران أصلا # ( والشرط في التسمية هو الذكر الخالص عن ضوب الدعاء ) وغيره ( فلا يحل ~~بقوله اللهم اغفر لي ) لأنه دعاء وسؤال ( بخلاف الحمد لله أو سبحان الله ~~مريدا به التسمية ) فإنه يحل # ( ولو عطس عند الذبح فقال الحمد لله لا يحل في الأصح ) لعدم قصد التسمية ~~( بخلاف الخطبة ) حيث يجزئه # قلت ينبغي حمله على ما إذا نوى وإلا لا ليوفق بينه وبين ما مر في الجمعة ~~فتأمل # ( والمستحب أن يقول بسم الله الله أكبر بلا واو وكره بها ) لأنه يقطع فور ~~التسمية كما عزاه الزيلعي للحلواني وقال قبله والمتداول المنقول عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم بالواو # PageV06P301 ( ولو سمى ولم تحضره النية صح بخلاف ما لو قصد بها التبرك في ~~ابتداء الفعل ) أو نوى بها أمرا آخر فإنه لا يصح فلا تحل ( كما لو قال الله ~~أكبر وأراد به متابعة المؤذن فإنه لا يصير شارعا في الصلاة ) بزازية # وفيها ( تشترط ) التسمية من الذابح ( حال الذبح ) أو الرمي لصيد أو ~~الإرسال أو حال وضع الحديد لحمار الوحش إذا لم يقعد عن طلبه كما سيجيء # ( والمعتبر الذبح عقب التسمية قبل تبدل المجلس ) حتى لو أضجح شاتين ~~إحداهما فوق الأخرى فذبحهما ذبحة واحدة بتسمية واحدة حلا بخلاف ما لو ~~ذبحهما على التعاقب لأن الفعل يتعدد فتتعدد التسمية # ذكره الزيلعي في الصيد # ولو سمى الذابح ثم اشتغل بأكل أو شرب ثم ذبح إن طال وقطع الفور حرم وإلا ~~لا وحد الطول ما يستثكره الناظر وإذا حد الشفرة ينقطع الفور # بزازية # PageV06P302 ( وحب ) بالحاء ( نحر الإبل ) في سفل العنق ms0867 ( وكره ذبحها ~~والحكم في غنم وبقر عكسه ) فندب ذبحها ( وكره نحرها لترك السنة ) ومنعه ~~مالك ( ولا بد من ذبح صيد مستأنس ) لأن ذكاة الاضطرار إنما يصار إليها عند ~~العجز عن ذكاة الاختيار ( وكفى جرح نعم ) كبقر وغنم ( توحش ) فيجرح كصيد ( ~~أو تعذر ذبحه ) كأن تردى في بئر أو ند أو صال حتى لو قتله المصول عليه ~~مريدا ذكاته حل # وفي النهاية بقرة تعسرت ولادتها فأدخل ربها يده وذبح الولد حل وإن جرحه ~~في غير محل الذبح إن لم يقدر على ذبحه حل وإن قدر لا # قلت ونقل المصنف أن من التعذر ما لو أدرك صيده حيا أو أشرف ثوره على ~~الهلاك وضاف الوقت على الذبح أو لم يجد آلة الذبح فجرحه حل في رواية # PageV06P303 وفي منظومة النصفي قوله إن الجنين مفرد بحكمه لم يتذك بذكاة ~~أمه فحذف المصنف إن وقالا إن تم خلقه أكل لقوله عليه الصلاة والسلام ذكاة ~~الجنين ذكاة أمه وحمله الإمام على التشبيه أي كذكاة أمه بدليل أنه روي ~~بالنصيب وليس في ذبح الأم إضاعة الولد لعدم التيقن بموته # ( ولا يحل ذو ناب يصيد بنانه ) فخرج نحو البعير ( أو مخلف يصيد بمخلبه ) ~~أي ظفره فخرج نحو الحمامة ( من سبع ) بيان لذي ناب # والسبع كل مختطف منتهب جارح قاتل عادة ( أو طير ) بيان لذي مخلب ( ولا ~~الحشرات ) هي صغار دواب الأرض واحدها حشرة ( والحمر الأهلية ) بخلاف ~~الوحشية فإنها ولبنها حلال ( والبغل ) الذي أمه حمارة فلو أمه بقرة أكل ~~اتفاقا ولو فرسا فكأنه PageV06P304 ( والخيل ) وعندهما والشافعي تحل # وقيل إن أبا حنيفة رجع عن حرمته قبل موته بثلاثة أيام وعليه الفتوى # عمادية ولا بأس بلبنها على الأوجه ( والضبع والثعلب ) لأن لهما نابا وعند ~~الثلاثة تحل ( والسلحفاة ) برية وبحرية ( والغراب الأبقع ) الذي يأكل الجيف ~~لأنه ملحق بالخبائث قاله المصنف # ثم قال والخبيث ما تستخبثه الطباع السليمة PageV06P305 ( والغداف ) بوزن ~~غراب النسر جمعه غدفان # قاموس ( والفيل ) والضب وما روي من أكله محمول على الابتداء ( واليربوع ~~وابن عرس والرخمة والبغاث ) هو طائر دنيء الهمة ms0868 يشبه الرخمة وكلها من سباع ~~البهائم # وقيل الخفاش لأنه ذو ناب # ( ولا ) يحل ( حيوان مائي إلا السمك ) الذي مات بآفة ولو متولدا في ماء ~~نجس PageV06P306 ولو طافية مجروحة # وهبانية ( غير الطافي ) على وجه الماء الذي مات حتف أنفه وهو ما بطنه من ~~فوق فلو ظهره من فوق فليس بطاف فيؤكل كما يؤكل ما في بطن الطافي وما مات ~~بحر الماء أو برده ويربطه فيه أو إلقاء شيء فموته بآفة # وهبانية ( و ) إلا ( الجريث ) سمك أسود ( والمارماهي ) سمك في صورة الحية ~~وإفردهما بالذكر للخفاء وخلاف محمد # ( وحل الجراد ) وإن مات حتف أنفه بخلاف السمك ( وأنواع السمك بلا ذكاة ) ~~لحديث ( أحلت لنا ميتتان السمك والجراد ودمان الكبد والطحال ) بكسر الطاء ( ~~و ) حل ( غراب الزرع ) الذي يأكل PageV06P307 الحب ( والأرنب والعقعق ) هو ~~غراب يجمع بين أكل جيف وحب والأصح حله ( معها ) أي مع الذكاة # ( وذبح ما لا يؤكل يطهر لحمه وشحمه وجلده ) تقدم في الطهارة ترجيح خلافه ~~( إلا الآدمي والخنزير ) كما مر # ( ذبح شاة ) مريضة ( فتحركت أو خرج الدم حلت وإلا لا إن لم تدر حياته ) ~~عند الذبح وإن علم حياته ( حلت ) مطلقا ( وإن لم تتحرك ولم يخرج الدم ) ~~وهذا يتأتى في منخنقة ومتردية ونطيحة والتي فقر الذئب بطنها فذكاة هذه ~~الأشياء تحلل وإن كانت حياتها خفيفة وعليه الفتوى لقوله تعالى @QB@ إلا ما ~~ذكيتم @QE@ من غير فصل وسيجيء في الصيد # PageV06P308 ( ذبح شاة لم تدر حياتها وقت الذبح ) ولم تتحرك ولم يخرج ~~الدم ( إن فتحت فاها لا تؤكل وإن ضمته أكلت وإن فتحت عينها لا تؤكل وإن ~~ضمتها أكلت وإن مدت رجلها لا تؤكل وإن قبضتها أكلت وإن نام شعرها لا تؤكل ~~وإن قام أكلت ) لأن الحيوان يسترخي بالموت ففتح وعين ومد رجل ونوم شعر ~~علامة الموت لأنها استرخاء ومقابلها حركات تختص بالحي فدل على حياته وهذا ~~كله إذا لم تعلم الحياة ( وإن علمت حياتها ) وإن قلت ( وقت الذبح أكلت ~~مطلقا ) بكل حال زيلعي # ( سمكة في سمكة فإن كانت المظروفة صحيحة حلتا ) يعني المظروفة والظرف ms0869 ~~لموت المبلوغة بسبب حادث ( وإلا ) تكن صحيحة ( حل الظرف لا المظروف ) لو ~~خرجت من دبرها لاستحالتها عذرة # جوهرة وقد غير المصنف عبارة متنه إلى ما سمعته ولو وجد فيها درة ملكها ~~حلالا ولو خاتما أو دينارا مضروبا لا وهو لقطة # ( ذبح لقدوم الأمير ) ونحوه كواحد من العظماء ( يحرم ) لأنه أهل به لغير ~~الله ( ولو ) وصلية ( ذكر اسم الله تعالى ولو ) ذبح ( للضيف لا ) يحرم لأنه ~~الخيليل وإكرام الضيف إكرام الله تعالى # والفارق أنه إن قدمها ليأكل منها كان الذبح لله والمنفعة للضيف أو ~~للوليمة أو للربح وإن لم يقدمها ليأكل منها بل يدفعها لغيره كان ~~PageV06P309 لتعظيم غير الله فتحرم وهل يكفر قولان # بزازية و شرح وهبانية # قلت وفي صيد المنية أنه يكره ولا يكفر لأنا لا نسيء الظن بالمسلم أنه ~~يتقرب إلى الآدمي بهذا النحر ونحوه في شرح الوهبانية عن الذخيرة ونظمه فقال ~~وفاعله جمهورهم قال كافر وفصلي وإسماعيلي ليس يكفر ( العضو ) يعني الجزء ( ~~المنفصل من الحي ) حقيقة وحكما لأنه مطلق فينصرف للكامل كما حققه في تنوير ~~البصائر # قلت لكن ظاهر المتن التعميم بدليل الاستثناء فتأمله ( كميتته ) كالأذن ~~المقطوعة والسن الساقطة إلا في حق صاحبه فطاهر وإن كثر # أشباه من الطهارة # وهو المختار كما في تنوير البصائر ( إلا من مذبوح قبل موته فيحل أكله لو ~~من ) الحيوان ( المأكول ) لأن ما بقي من الحياة غير معتبر أصلا # بزازية # قلت لكن يكره كما مر وحررنا في الطهارة قول الوهبانية PageV06P310 وقد ~~حللا لحم البغال وأمها من الخيل قطعا والكراهة تذكر وإن ينز كلب فوق عنز ~~فجاءها نتاج له رأس ككلب فينظر فإن أكلت لحما فكلب جميعها وإن أكلت تبنا ~~فذا الرأس يبتر ويؤكل باقيها وإن أكلت لذا وذا فضربنها والصياح يخبر وإن ~~أشكلت فاذبح فإن كرشها بدا فعنز وإلا فهو كلب فيطمر وفي معاياتها وأي شياه ~~دون ذبح يحلها ومن ذا الذي ضحى ولا دم ينهر كتاب الأضحية من ذكر الخاص بعد ~~العام ( هي ) لغة اسم لما يذبح أيام الأضحى PageV06P311 من تسمية الشيء ms0870 ~~باسم وقته # وشرعا ( ذبح حيوان مخصوص بنية القربة في وقت مخصوص # وشرائطها الإسلام والإقامة واليسار الذي يتعلق به ) وجوب ( صدقة الفطر ) ~~كما مر ( لا الذكورة فتجب على الأنثى ) خانية ( وسببها الوقت ) وهو أيام ~~النحر PageV06P312 وقيل الرأس وقدمه في التاترخانية # ( وركنها ) ذبح ( ما يجوز ذبحه ) من الغنم لا غير فيكره ذبح دجاجة وديك ~~لأنه تشبه بالمجوس # بزازية ( وحكمها الخروج عن عهدة الواجب ) في الدنيا ( والوصول إلى الثواب ~~) بفضل الله تعالى ( في العقبى ) مع صحة النية إذ لا ثواب بدونها ( فتجب ) ~~التضحية أي إراقة الدم من النعم عملا لا اعتقادا PageV06P313 بقدرة ممكنة ~~هي ما يجب بمجرد التمكن من الفعل فلا يشترط بقاؤها لبقاء الوجوب لأنها شرط ~~محض لا ميسرة هي ما يجب بعد التمكن بصفة اليسر فغيرته من العسر إلى اليسر ~~فيشترط بقاؤها لأنها شرط في معنى العلة كما مر في الفطرة بدليل وجوب تصدقه ~~PageV06P314 بعينها أو بقيمتها لو مضت أيامها ( على حر مسلم مقيم ) بمصر أو ~~قرية أو بادية # عيني # فلا تجب على حاج مسافر فأما أهل مكة فتلزمهم وإن حجوا وقيل لا تلزم ~~المحرم # سراج ( موسر ) يسار الفطرة ( عن نفسه لا عن طفله ) على الظاهر بخلاف ~~الفطرة ( شاة ) بالرفع بدل من ضمير تجب أو فاعله ( أو سبع بدنة ) هي الإبل ~~والبقر سميت به لضخامتها ولو لأحدهم أقل من سبع PageV06P315 لم يجز عن أحد ~~وتجزي عما دون سبعة بالأولى ( فجر ) نصب على الظرفية ( يوم النحر إلى آخر ~~أيامه ) وهي ثلاثة أفضلها أولها # ( ويضحي عن ولده الصغير من ماله ) صححه في الهداية ( وقيل لا ) صححه في ~~الكافي # قال وليس للأب أن يفعله من مال طفله ورجحه ابن الشحنة # قلت وهو المعتمد لما في متن مواهب الرحمن من أنه أصح ما يفتى به # وعلله في البرهان بأنه كان المقصود الإتلاف فالأب لا يملكه في مال ولده ~~كالعتق أو التصدق باللحم فمال الصبي لا يحتمل صدقة التطوع وعزاه للمبسوط ~~فليحظ # PageV06P316 ثم فرع على القول الأول بقوله ( وأكل منه الطفل ) وادخر له ~~قدر حاجته ( وما ms0871 بقي ببدل بما ينتفع ) الصغير ( بعينه ) كثوب وخف لا بما ~~يستهلك كخبز ونحوه # ابن كمال # وكذا الجد والوصي # ( وصح اشتراك ستة في بدنة شريت لأضحية ) أي إن نوى وقت الشراء الاشتراك ~~صح استحسانا وإلا لا ( استحسانا وذا ) أي الاشتراك ( قبل الشراء أحب ويقسم ~~اللحم وزنا PageV06P317 لا جزافا إلا إذا ضم معه من الأكارع أو الجلد ) ~~صرفا للجنس لخلاف جنسه # ( وأول وقتها بعد الصلاة إنذبح في مصر ) أي بعد أسبق صلاة عيد ولو قبل ~~الخطبة لكن بعدها أحب وبعد مضي وقتها لو لم يصلوا لعذر ويجوز في الغد وبعده ~~قبل الصلاة لأن الصلاة في الغد تقع قضاء لاأداء # زيلعي وغيره ( وبعد طلوع فجر يوم النحر إن ذبح في غيره ) وآخره قبيل غروب ~~يوم الثالث # وجوزه الشافعي في الرابع والمعتبر مكان الأضحية لا مكان من عليه فحيلة ~~مصري أراد التعجيل أن يخرجها PageV06P318 لخارج المصر فيضحي بها إذا طلع ~~الفجر # مجتبى # ( والمعتبر آخر وقتها للفقير وضده والولادة والموت فلو كان غنيا في أول ~~الأيام فقيرا في آخرها لا تجب عليه وإن ولد في اليوم الآخر تجب عليه وإن ~~مات فيه لا ) تجب عليه # ( تبين أن الإمام صلى بغير طهارة تعاد الصلاة دون الأضحية ) لأن من ~~العلماء من قال لا يعيد الصلاة إلا الإمام وحده فكان للاجتهاد فيه مساغا # زيلعي # وفي المجتبى إنما تعاد قبل التفرق لا بعده # وفي البزازية بلده فيها فتنة فلم يصلوا وضحوا بعد طلوع الفجر جاز في ~~المختار لكن في الينابيع ولو تعمد الترك فسن # أول وقتها لا يجوز الذبح حتى تزول الشمس اه # وقيل لا تجوز قبل الزوال في اليوم الأول وتجوز في بقية الأيام # قلت وقدمنا أنها مختار الزيلعي وغيره وبه جزم في المواهب فتنبه # ( كما لو شهدوا أنه يوم العيد عند الإمام فصلوا ثم ضحوا ثم بان أنه يوم ~~عرفة أجزأتهم الصلاة والتضحية ) PageV06P319 لأنه لا يمكن التحرز عن مثل ~~هذا الخطأ فيحكم بالجواز صيانة لجميع المسلمين زيلعي ( وكره ) تنزيها ( ~~الذبح ليلا ) لاحتمال الغلط # ( ولو تركت التضحية ومضت ms0872 أيامها تصدق بها حية ناذر ) فاعل تصدق ( لمعينة ~~) ولو فقيرا ولو ذبحها PageV06P320 تصدق بلحمها ولو نقصها تصدق بقيمة ~~النقصان أيضا ولا يأكل الناذر منها فإن أكل تصدق بقيمة ما أكل ( وفقير ) ~~عطف عليه ( شراها لها ) لوجوبها عليه بذلك حتى يمتنع عليه بيعها ( و ) تصدق ~~( بقيمتها غني شراها أولا ) لتعلقها بذمته بشرائها أولا فالمراد بالقيمة ~~قيمة شاة تجزي فيها ( وصح الجذع ) ذو ستة أشهر ( من الضأن ) PageV06P321 إن ~~كان بحيث لو خلط بالثنايا لا يمكن التمييز من بعد # ( و ) صح ( الثني ) فصاعدا من الثلاثة والثني ( هو ابن خمس من الإبل ~~وحولين من البقر والجاموس وحول من الشاة ) والمعز والمتولد بين الأهل ~~والوحشي يتبع الأم # قاله المصنف # فروع الشاة أفضل من سبع البقرة إذا استويا في القيمة واللحم والكبش أفضل ~~من النعجة إذا استويا فيهما والأنثى من المعز أفضل من التيس إذا استويا ~~قيمة والأنثى من الإبل والبقر أفضل # حاوي # وفي الوهبانية أن الأنثى أفضل من الذكر إذا استويا قيمة والله أعلم # ولدت الأضحية ولدا قبل الذبح يذبح الولد معها # PageV06P322 وعند بعضهم يتصدق به بلا ذبح # ضلت أو سرقت فاشترى أخرى ثم وجدها فالأفضل ذبحها وإن ذبح الأولى جاز وكذا ~~الثانية لو قيمتها كالأولى أو أكثر وإن أقل ضمن الزائد ويتصدق به بلا فرق ~~بين غني وفقير # وقال بعضهم إن وجبت عن يسار فكذا الجواب وإن عن إعسار ذبحهما # ينابيع # ( ويضحي بالجماء والخصي والثولاء ) أي المجنونة ( إذا لم يمنعها من السوم ~~والرعي وإن منعها لا ) تجوز التضحية بها ( والجرباء السمينة ) فلو مهزولة ~~لم يجز لأن الجرب في اللحم نقص ( لا بالعمياء والعوراء والعجفاء ) المهزولة ~~التي لا مخ في عظامها ( والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك ) أي المذبح ~~والمريضة البين مرضها ( ومقطوع أكثر الأذن أو الذنب أو العين ) أي التي ذهب ~~أكثر نور عينها فأطلق القطع على الذهاب PageV06P323 مجازا وإنما يعرف ~~بتقريب العلف ( أو ) أكثر ( الألية ) لأن للأكثر حكم الكل بقاء وذاهبا ~~فيكفي بقاء الأكثر وعليه الفتوى # مجتبى ( ولا بالهتماء ) التي لا أسنان لها ms0873 ويكفي قاء الأكثر وقيل ما ~~تعتلف به ( والسكاء ) التي لا أذن لها خلقة فلو لها أذن صغيرة خلقة أجزأت # زيلعي ( الجذاء ) مقطوعة رؤوس ضرعها أو يابستها ولا الجدعاء مقطوعة الأنف ~~ولا المصرمة أطباؤها وهي التي عولجت حتى انقطع لبنها PageV06P324 ولا التي ~~لا ألية لها خلقة # مجتبى # ولا بالخنثى لأن لحمها لا ينضج # شرح وهبانية وتمامه فيه ( و ) لا ( الجلالة ) التي تأكل العذرة ولا تأكل ~~غيرها # ( ولو اشتراها سليمة ثم تعيبت بعيب مانع ) كما مر ( فعليه إقامة غيرها ~~مقامها إن ) كان ( غنيا وإن ) كان ( فقيرا أجزأه ذلك ) وكذا لو كانت معيبة ~~وقت الشراء لعدم وجوبها عليه بخلاف الغني ولا يضر تعيبها من اضطرابها عند ~~الذبح وكذا لو ماتت فعلى الغني غيرها لا الفقير PageV06P325 ولو ضلت أو ~~سرقت فشرى أخرى فظهرت فعلى الغني إحداهما وعلى الفقير كلاهما # شمني # ( وإن مات أحد السبعة ) المشتركين في البدنة ( وقال الورثة اذبحوا عنه ~~وعنكم صح ) عن الكل استحسانا لقصد القربة من الكل ولو ذبحوها بلا إذن ~~الورثة لم يجزهم لأن بعضها لم يقع قربة ( وإن كان شريك الستة نصرانيا أو ~~مريدا اللحم لم يجز عن واحد ) منهم لأن الإراقة لا تتجزأ # هداية لما مر # PageV06P326 فروع ولو أن ثلاثة نفر اشترى كل واحد منهم شاة للأضحية أحدهم ~~بعشرة والآخر بعشرين والآخر بثلاثين وقيمة كل واحدة مثل ثمنها فاختلطت حتى ~~لا يعرف كل واحد شاته بعينها واصطلحوا على أن يأخذ كل واحد منهم شاة يضحي ~~أجزأتهم ويتصدق صاحب الثلاثين بعشرين وصاحب العشرين بعشرة ولا يتصدق صاحب ~~العشرة بشيء وإن أذن كل واحد منهم أن يذبحها عنه أجزأته ولا شيء عليه كما ~~لو ضحى أضحية غيره بغير أمره # ينابيع # ( ويأكل من لحم الأضحية PageV06P327 ويؤكل غنيا ويدخر وندب أن لا ينقص ~~التصدق عن الثلث ) # وندب تركه لذي عيال توسعة عليهم ( وأن يذبح بيده إن علم ذلك وإلا ) يعلمه ~~( شهدها ) بنفسه ويأمر غيره بالذبح كي لا يجعلها ميتة # ( وكره ذبح الكتابي ) وأما المجوسي فيحرم لأنه ليس من أهله # درر ( ويتصدق بجلدها ms0874 أو يعمل منه نحو غربال وجراب ) وقربة وسفرة ودلو ( ~~أو يبدله بما ينتفع به باقيا ) كما مر ( لا بمستهلك كخل ولحم ونحوه ) ~~كدراهم ( فإن بيع اللحم أو الجلد به ) أي بمستهلك ( أو بدراهم تصدق بثمنه ) ~~ومفاده صحة البيع مع الكراهة وعن الثاني باطل لأنه كالوقف # مجتبى # ( ولا يعطى أجر الجزار منها ) لأنه كبيع PageV06P328 واستفيدت من قوله ~~عليه الصلاة والسلام من باع جلد أضحيته فلا أضحية له هداية # ( وكره جز صوفها قبل الذبح ) لينتفع به فإن جزه تصدق به ولا يركبها ولا ~~يحمل عليها شيئا ولا يؤجرها فإن فعل تصدق بالأجرة # حاوي الفتاوى # لأنه التزم إقامة القربة بجميع أجزائها ( بخلاف ما بعده ) لحصول المقصود # مجتبى ( ويكره الانتفاع بلبنها قبله ) كما في الصوف ومنهم من أجازهما ~~للغني لوجوبهما في الذمة فلا تتعين # زيلعي # ( ولو غلط اثنان وذبح كل شاة صاحبه ) يعني عن نفسه على ما دل عليه قوله ~~غلط أو لم يغلطا فيكون كل واحد وكيلا عن الآخر دلالة # هداية # قاله ابن الكمال # وظاهر كلام صدر الشريعة وغيره عن صاحبه PageV06P329 ( صح ) استحسانا ( ~~بلا غرم ) ويتحالان ولو أكلا ولم يعرفا ثم عرفا # هداية # وإن تشاحا ضمن كل لصاحبه قيمة لحمه وتصدق بها # قلت في أوائل القاعدة الأولى من الأشباه لو شراها بنية الأضحية فذبحها ~~غيره بلا إذنه فإن أخذها مذبوحة ولم يضمنه أجزأته وإن ضمنه لا تجزئه وهذا ~~إذا ذبحها عن نفسه # أما إذا ذبحها عن مالكها فلا ضمان PageV06P330 عليه اه # فراجعه ( كما ) يصح ( لو ضحى بشاة الغصب ) إن ضمنه قيمتها حية كما إذا ~~باعها وكذا لو أتلفها ضمن لصاحبها قيمتها # هداية # لظهور أنه ملكها بالضمان من وقت الغصب ( لا الوديعة وإن ضمنها ) لأن سبب ~~ضمانه هنا بالذبح والملك يثبت بعد تمام السبب وهو الذبح فيقع في غير ملكه # قلت ويظهر أن العارية كالوديعة والمرهونة كالمغصوبة لكونها مضمونة بالدين ~~وكذا المشتركة فليراجع # فروع لون أضحيته عليه الصلاة والسلام سوداء # PageV06P331 نذر عشر أضحيات لزمه ثنتان لمجيء الأثر بها # خانية والأصح وجوب الكل لإيجابه ما ms0875 لله من جنسه إيجاب # شرح وهبانية # قلت ومفاده لزوم النذر بما ضمن جنسه واجب اعتقادي أو اصطلاحي قاله المصنف ~~فليحفظ PageV06P332 غنيم بين رجلين ضحيا بها جاز بخلاف العتق لصحة قسمة ~~الغنم لا الرقيق # ضحى بثنتين فالأضحية كلاهما وقيل الزائد لحم # والأفضل الأكثر قيمة فإن استويا فالأكثر حلما فإن استويا فأطيبهما ولو ~~ضحى بالكل فالكل فرض كأركان الصلاة فإن الفرض منها ما ينطلق الاسم عليه ~~فإذا طولها يقع الكل فرضا # مجتبى # شرى أضحية وأمر رجلا بذبحها فقال تركت التسمية عمدا لزمه قيمتها ليشتري ~~الآمر بها أخرى ويضحي ويتصدق ولا يأكل PageV06P333 لو أيام النحر باقية ~~وإلا تصدق بقيمتها على الفقراء # خانية # وفيها أراد التضحية فوضع يده مع يد القصاب في الذبح وأعانه على الذبح سمى ~~كل وجوبا فلو تركها أحدهما أو ظن أن تسمية أحدهما تكفي حرمت وهي تصلح لغزا ~~فيقال أي شاة لا تحل بالتسمية مرة بل لا بد أن يسمي عليها مرتين وقد نظمه ~~شيخنا الخير الرملي فقال أي ذبح لا بد للحل فيه أن يثنى بذكر ذي التنزيه ~~فأجب عنه بالقريض فإنا لا نراه نثرا ولا نرتضيه فقلت في الجواب خذ جوابا ~~نظما كما نبتغيه من فقيه مروية عن فقيه هي شاة في ذبحها اشترك اثنا ن ~~فتكرار الذكر شرط كما ترويه ذاك ذبح قصابه وضع اليد مع الصاحب الذي يرتجيه ~~فعلى كل واحد منهما أن يذكر الله جل عن تشبيه وفي الوهبانية وشرحها قال ولو ~~ذبحا شاة معا ثم واحد أخل ببسم الله فالشاة تهجر PageV06P334 وإن يشتري ~~منها ثلاثا ثلاثة وأشكل فالتوكيل بالذبح يذكر وكيل شراء الشاة للعنز إن شرى ~~يصح خلاف العكس والقود يخسر ولو قال سوداء فغير صح لا إذا كان في قرناء ~~عينا يغير بثنتين ممن ينذر العشر ألزموا وتصحيح إيجاب الجميع محرر وعن ميت ~~بالأمر ألزم تصدقا وإلا فكل منها وهذا المحبر ومن مال طفل فالصحيح سقوطها ~~وعن أبه في حقه وهو أظهر وواهب شاة راجع بعد ذبحها فيجزىء من ضحى عليها ~~ويؤجر PageV06P335 # | كتاب ms0876 الحظر والإباحة # مناسبته ظاهرة # والحظر لغة المنع والحبس # وشرعا ما منع من استعماله شرعا والمحظور ضد المباح والمباح ما أجيز ~~المكلفين فعله وتركه بلا استحقاق ثواب وعقاب نعم يحاسب عليه حسابا يسيرا ~~اختيار # ( كل مكروه ) PageV06P336 أي كراهة تحريم ( حارم ) أي كالحرام في العقوبة ~~بالنار ( عند محمد ) وأما المكروه كراهة تنزيه فإلى الحل أقرب اتفاقا ( ~~وعندهما ) وهو الصحيح المختار ومثله البدعة والشبهة ( إلى الحرام أقرب ) ~~فالمكروه تحريما ( نسبته إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض ) فثبت بما ~~يثبت به الواجب يعني بظني الثبوت ويأثم بارتكابه كما يأثم بترك الواجب ~~ومثله السنة المؤكدة # وفي الزيلعي في بحث حرمة الخيل القريب من الحرام ما تعلق به محذور دون ~~استحقاق العقوبة بالنار بل العتاب كترك السنة المؤكدة فإنه لا يتعلق به ~~عقوبة النار ولكن يتعلق به الحرمان عن شفاعة النبي المختار صلى الله عليه ~~وسلم لحديث من ترك سنتي لم ينل شفاعتي فترك السنة المؤكدة قريب من الحرام ~~وليس بحرام ا ه # PageV06P337 ( الأكل ) للغذاء والشرب للعطش ولو من حرام أو ميتة أو مال ~~غيره وإن ضمنه ( فرض ) يثاب عليه بحكم الحديث ولكن ( مقدار ما يدفع ) ~~الإنسان ( الهلاك عن نفسه ) ومأجور عليه ( و ) هو مقدار ما PageV06P338 ( ~~يتمكن به من الصلاة قائما و ) من ( صومه ) مفاده جواز تقليل الأكل بحيث ~~يضعف عن الفرض لكنه لم يجز كما في الملتقى وغيره # قلت وفي المبتغى بالغين الفرض بقدر ما يندفع به الهلاك ويمكن معه الصلاة ~~قائما اه # فتنبه ( ومباح إلى الشبع لتزيد قوته وحرام ) عبر في الخانية بيكره ( وهو ~~ما فوقه ) أي الشبع وهو أكل طعام غلب على ظنه أنه أفسد معدته وكذا في الشرب # قهستاني ( إلا أن يقصد قوة صوم الغد أو لئلا يستحي ضيفه ) أو نحو ذلك ولا ~~تجوز الرياضة بتقليل الأكل حتى يضعف عن أداء العبادة ولا بأس بأنواع ~~الفواكه وتركه أفضل واتخاذ الأطعمة سرف وكذا وضع الخبز فوق الحاجة # PageV06P339 وسنة الأكل البسملة أوله والحمدلة آخره وغسل اليدين قبله ~~وبعده ويبدأ بالشباب قبله وبالشيوخ بعده # ملتقى ms0877 ( وكره لحم الأتان ) أي الحمارة الأهلية خلافا لمالك ( ولبنها و ) ~~لبن ( الجلالة ) التي تأكل العذرة ( و ) لبن ( الرمكة ) أي الفرس وبول ~~الإبل وأجازه أبو يوسف للتداوي ( و ) كره ( لحمهما ) أي لحم الجلالة ~~والرمكة وتحبس الجلالة حتى يذهب نتن لحمها # وقدر بثلاثة أيام لدجاجة وأربعة لشاة وعشرة لإبل وبقر على الأظهر # ولو أكلت النجاسة وغيرها بحيث لم ينتن لحمها PageV06P340 حلت كما حل أكل ~~جدي غذي بلبن خنزير لأن لحمه لا يتغير وما غذي به يصير مستهلكا لا يبقى له ~~أثر # ( ولو سقي ما يؤكل لحمه خمرا فذبح من ساعته حل أكله ويكره ) زيلعي و صيد ~~شرح وهبانية # ( و ) كره ( الأكل والشرب والأدهان والتطيب من إناء ذهب وفضة للرجل ~~والمرأة ) لإطلاق الحديث ( وكذا ) يكره ( الأكل بملعقة الفضة والذهب ~~والاكتحال بميلهما ) وما أشبه ذلك من الاستعمال كمكحلة ومرآة وقلم ودواة ~~ونحوها يعني إذا استعملت ابتداء فيما صنعت له بحسب متعارف الناس وإلا فلا ~~كراهة حتى لو نقل الطعام من إناء الذهب إلى موضع آخر أو صب الماء أو الدهن ~~في كفه لا على رأسه ابتداء ثم استعمله لا بأس به # مجتبى وغيره # وهو ما حرره في الدرر فليحفظ # PageV06P341 واستثنى القهستاني وغيره استعمال البيضة والجوشن ولساعدان ~~منهما في الحرب للضرورة وهذا فيما يرجع للبدن وأما لغيره تجملا بأوان متخذة ~~من ذهب أو فضة وسرير كذلك وفرش عليه من ديباج ونحوه فلا بأس به بل فعل ~~السلف # خلاصة # حتى أباح أبو حنيفة توسد الديباج والنوم عليه PageV06P342 كما يأتي ويكره ~~الأكل في نحاس أو صفر والأفضل الخزف # قال صلى الله عليه وسلم من اتخذ أواني بيته خزفا زارته الملائكة اختيار # ( لا ) يكره ما ذكر ( من ) إناء ( رصاص وزجاج وبلور وعقيق ) خلافا ~~للشافعي ( وحل الشرب من إناء مفضض ) أي مزوق بالفضة ( والركوب على سرج مفضض ~~والجلوس على كرسي مفضض ) ولكن بشرط أن ( يتقي ) أي يجتنب ( موضع الفضة ) ~~بفم قيل ويد وجلوس سرج ونحوه PageV06P343 وكذا الإناء المضبب بذهب أو فضة ~~والكرسي المضبب بهما وحلية مرآة ومصحف بهما ( كما ms0878 لو جله ) أي التفضيض ( في ~~نصل سيف وسكين أو في قبضتهما أو لجام أو ركاب ولم يضع يده موضع الذهب ~~والفضة ) وكذا كتابة الثوب بذهب أو فضة وفي المجتبى لا بأس بالسكين المفضض ~~والمحابر والركاب وعن الثاني يكره الكل والخلاف في المفضض أما المطلي فلا ~~بأس به بالإجماع بلا فرق بين لجام وركاب وغيرهما لأن الطلاء مستهلك لا يخلص ~~فلا عبرة للونه # عيني وغيره ( ويقبل قول كافر ) ولو مجوسيا ( قال اشتريت اللحم من كتابي ~~فيحل أو قال ) اشتريته ( من مجوسي فيحرم ) ولا يرده بقول الواحد ~~PageV06P344 وأصله أن خبر الكافر مقبول بالإجماع في المعاملات لا في ~~الديانات وعليه يحمل قول الكنز ويقبل قول الكافر في الحل والحرمة يعني ~~الحاصلين في ضمن المعاملات لا مطلق الحل والحرمة كما توهمه الزيلعي ( و ) ~~يقبل قول ( المملوك ) ولو أنثى ( والصبي في الهدية ) سواء أخبر بإهداء ~~المولى غيره أو نفسه ( والإذن ) سواء كان بالتجارة أو بدخول الدار مثلا ~~وقيده في السراج بما إذا غلب على رأيه صدقهم فلو شرى صغير نحو صابون وأشنان ~~لا بأس ببيعه ولو نحو زبيب وحلوى لا ينبغي بيعه لأن الظاهر كذبه # وتمامه فيه ( و ) يقبل قول الفاسق والكافر والعبد في ( المعاملات ) لكثرة ~~وقوعها ( كما إذا أخبر أنه وكيل فلان في بيع كذا فيجوز الشراء منه ) إن غلب ~~على الرأي صدقه كما مر وسيجيء آخر الحظر # PageV06P345 ( وشرط العدالة في الديانات ) هي التي بين العبد والرب ( ~~كالخبر عن نجاسة الماء فيتيمم ) ولا يتوضأ ( إن أخبر بها مسلم عدل ) منزجر ~~عما يعتقد حرمته ( ولو عبدا ) أو أمة ( ويتحرى في ) خبر ( الفاسق ) بنجاسة ~~الماء ( و ) خبر ( المستور ثم يعمل بغالب ظنه ولو أراق الماء فتيمم فيما ~~إذا غلب على رأيه صدقه وتوضأ وتيمم فيما إذا غلب ) على رأيه ( كذبه كان ~~أحوط ) وفي الجوهرة وتيممه بعد الوضوء أحوط # قلت وأما الكافر إذا غلب صدقه على كذبه فإراقته أحب # قهستاني و خلاصة و خانية # قلت لكن لو تيمم قبل إراقته لم يجز تيممه بخلاف خبر الفاسق لصلاحيته ms0879 ~~ملزما في الجملة بخلاف الكافر PageV06P346 ولو أخبر عدل بطهارته وعدل ~~بنجاسته حكم بطهارته بخلاف الذبيحة وتعتبر الغلبة في أوان طاهرة ونجسة ~~وذكية وميتة فإن الأغلب طاهرا تحرى وبالعكس والسواء لا إلا لعطش وفي الثياب ~~يتحرى مطلقا ( دعي إلى وليمة PageV06P347 وثمة لعب أو غناء قعد وأكل ) لو ~~المنكر في المنزل فلو على المائدة لا ينبغي أن يقعد بل يخرج معرضا لقوله ~~تعالى @QB@ فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين @QE@ فإن قدر على المنع ~~فعل وإلا يقدر ( صبر إن لم يكن ممن يقتدى به فإن كان ) مقتدي ( ولم يقدر ~~على المنع خرج ولم يقعد ) لأن فيه شين الدين والمحكي عن الإمام كان قبل أن ~~يصير مقتدى به ( وإن علم أو لا ) باللعب ( لا يحضر أصلا ) سواء كان ممن ~~يقتدى به أو لا لأن حق الدعوة إنما يلزمه بعد الحضور لا قبله ابن كمال # وفي السراج ودلت المسألة أن الملاهي كلها حرام ويدخل عليهم بلا إذنهم ~~لإنكار المنكر # قال ابن مسعود PageV06P348 صوت اللهو والغناء ينبت النفاق في القلب كما ~~ينبت الماء النبات # قلت وفي البزازية استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه ~~الصلاة والسلام استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر أي ~~بالنعمة فصرف الجوارح إلى غير ما خلق لأجله كفر بالنعمة لا شكر فالواجب كل ~~الواجب أن يجتنب كي لا يسمع لما روي أنه عليه الصلاة والسلام أدخل أصبعه في ~~أذنه عند سماعه وأشعار العرب لو فيها ذكر الفسق PageV06P349 تكره اه # أو لتغليظ الذنب كما في الاختيار لو للاستحلال كما في النهاية # فائدة ومن ذلك ضرب النوبة للتفاخر فلو للتنبيه فلا بأس به كما إذا ضرب في ~~ثلاثة أوقات لتذكير ثلاث نفخات الصور لمناسبة بينهما فبعد العصر للإشارة ~~إلى نفخة الفزع وبعد العشاء إلى نفخة الموت وبعد نصف الليل إلى نفخة البعث # وتمامه فيما علقته على المتلقى والله أعلم # PageV06P350 # | فصل في اللبس # ( يحرم لبس الحرير ولو بحائل ) بينه وبين بدنه ( على المذهب ) الصحيح وعن ~~الإمام إنما يحرم إذا ms0880 مص الجلد # قال في القنية وهي رخصة عظيمة في موضع عمت به البلوى ( أو في الحرب ) ~~فإنه يحرم أيضا عنده # وقالا يحل في الحرب ( على الرجل لا المرأة إلا قدر أربع أصابع ) كأعلام ~~الثوب ( مضمومة ) وقيل منشورة وقيل PageV06P351 بين بين وظاهر المذهب عدم ~~جمع المتفرق ولو في عمامة كما بسط في القنية وفيها عمامة طرزها قدر أربع ~~أصابع من إبريسم من أصابع عمر رضي الله عنه وذلك قيس شبرنا يرخص فيه ( وكذا ~~المسنوج بذهب يحل إذا كان هذا المقدار ) أربع أصابع ( إلا لا ) يحل للرجل # زيلعي # وفي المجتبى العلم في العمامة في موضعين أو أكثر يجمع وقيل لا # وفيه وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى عمامة عليها علم من قصب فضة قدر ثلاث ~~أصابع لا بأس ومن ذهب يكره وقيل لا يكره وفيه تكره الجبة المكفوفة بالحرير # PageV06P352 قلت وبهذا ثبت كراهة ما اعتاده أهل زماننا من القمص البصرية ~~وفيه المرخص العلم في عرض الثوب # قلت ومفاده أن القليل في قوله يكره اه # قال المصنف وبه جزم منلا خسرو و صدر الشريعة لكن إطلاق الهداية وغيرها ~~يخالفه # وفي السراج عن السير الكبير العلم حلال مطلقا صغيرا كان أو كبيرا # قال المصنف وهو مخالف لما مر من التقييد بأربع أصابع وفيه رخصة عظيمة لمن ~~ابتلى به في زماننا اه # قلت قال شيخنا وأظن أنه الراية وما يعقد على الرمح فإنه حلال ولو كبيرا ~~لأنه ليس بلبس وبه يحصل التوفيق ( ولا بأس بكلة الديباج ) هو ما سداه ~~ولحمته إبريسم # شرح وهبانية ( للرجال ) الكلة بالكسر البشخانة والناموسية لأنه ليس يلبس ~~ونظمه شرح الوهبانية فقال وفي كلة الديباج فالنوم جائز وفي قنية والمنتقى ~~ذا مسطر ( وتكره التكة منه ) أي من الديباج هو الصحيح وقيل لا بأس بها ~~PageV06P353 ( وكذا ) تكره ( القلنسوة وإن كانت تحت العمامة والكيس الذي ~~يعلق ) قنية # ( واختلف في عصب الجراحة به ) أي بالحرير كذا في المجتبى # وفيه أن له أن يزين بيته بالديباج PageV06P354 ويتجمل بأواني ذهب وفضة ~~بلا تفاخر # وفي القنية يحسن للفقهاء ms0881 لف عمامة طويلة ولبس ثياب واسعة وفيها لا بأس ~~بشد خمار أسود على عينيه من إبريسم لعذر # قلت ومنه الرمد # وفي شرح الوهبانية عن المنتقى لا بأس بعروة القميص وزره من الحرير لأنه ~~تبع وفي التاترخانية عن السير الكبير لا بأس بأزرار الديباج والذهب وفيها ~~عن مختصر الطحاوي لا يكره علم الثوب من الفضة ويكره من الذهب # قالوا وهذا مشكل فقد رخص الشرع في الكفاف والكفاف قد يكون من الذهب اه ( ~~ويحل توسده وافتراشه ) والنوم عليه وقالا والشافعي ومالك حرام وهو الصحيح ~~كما في المواهب # قلت فليحفظ هذا لكنه خلاف المشهور وأما جعله دثارا أو إزارا فإنه يكره ~~بالإجماع # سراج # وأما الجلوس PageV06P355 على الفضة فحرام بالإجماع # شرح مجمع ( و ) يحل ( لبس ما سداه إبريسم ولحمته غيره ) ككتان وقطن وخز ~~لأن الثوب إنما يصير ثوبا بالنسج والنسج باللحمة فكانت هي المعتبرة دون ~~السدي # قلت وفي الشرنبلالية عن المواهب يكره ما سداه ظاهر كالعتابي وقيل لا يكره ~~ونحوه في الاختيار # قلت ولا يخفى أن المرجح اعتبارا للحمة كما يعلم من العزمية بل في المجتبى ~~أن أكثر المشايخ أفتوا بخلافه وفي شرح المجمع الخز صوف غنم البحر اه # PageV06P356 قلت وهذا كان في زمانهم وأما الآن فمن الحرير وحينئذ فيحرم # برجندي و تاترخانية فليحفظ ( و ) حل ( عكسه في الحرب فقط ) لو صفيقا يحصل ~~به اتقاء العدو فلو رقيقا حرم بالإجماع لعدم الفائدة # سراج # وأما خالصه فيكره فيها عنده خلافا لهما # ملتقى # قلت ولم أر ما لو خلطت اللحمة بإبريسم وغيره والظاهر اعتبار الغالب # وفي حاوي الزاهدي يكره ما كان ظاهره قز أو خط منه خز وخط منه قز وظاهر ~~المذهب عدم جمع المتفرق إلا إذا كان خط منه قز وخط منه غيره بحيث يرى كله ~~قزا فأما إذا كان كل واحد مستبينا كالطراز في العمامة فظاهر المذهب أنه لا ~~يجمع اه # وأقره شيخنا # PageV06P357 قلت وقد علمت أن العبرة للحمة لا للظاهر على الظاهر فافهم ( ~~وكره لبس المعصفر والمزعفر الأحمر والأصفر للرجال ) مفاده أن لا ms0882 يكره ~~للنساء ( ولا بأس بسائر الألوان ) وفي المجتبى و القهستاني و شرح النقاية ~~لأبي المكارم لا بأس بلبس الثوب الأحمر اه # ومفاده أن الكراهة تنزيهية لكن صرح في التحفة بالحرمة فأدا أنها تحريمية ~~وهي المحمل عند الإطلاق قاله المصنف # قلت وللشرنبلالي فيه رسالة نقل فيها ثمانية أقوال # منها أنه مستحب ( ولا يتحلى ) الرجل ( بذهب وفضة ) PageV06P358 مطلقا ( ~~إلا بخاتم ومنطقة وحلية سيف منها ) أي الفضة إذا لم يرد به التزين # وفي المجتبى لا يحل استعمال منطقة وسطها من ديباج وقيل يحل إذا لم يبلغ ~~عرضها أربع أصابع وفيها بعد سبع ورق ولا يكره في المنطقة حلقة حديد أو نحاس ~~وعظم وسيجيء حكم لبس اللؤلؤ ( ولا يتختم ) إلا بالفضة لحصول الاستغناء بها ~~فيحرم ( بغيرها كحجر ) وصحح السرخسي PageV06P359 جواز اليشب والعقيق وعمم # منلا خسرو ( وذهب وحديد وصفر ) ورصاص وزجاج وغيرها لما مر فإذا ثبت كراهة ~~لبسها للتختم ثبت كراهة بيعها وصيغها لما فيه من الإعانة على ما لا يجوز ~~وكل ما أدى إلى ما لا يجوز لا يجوز # وتمامه في شرح الوهبانية ( والعبرة بالحلقة ) من الفضة ( بالفص ) فيجوز ~~من حجر وعقيق وياقوت وغيرها وحل مسمار الذهب في حجر الفص PageV06P360 ~~ويجعله لبطن كفه في يده اليسر وقيل اليمنى إلا أنه من شعار الروافض فيجب ~~التحرز عنه # قهستاني وغيره # قلت ولعله كان وبان فتبصر وينقشه اسمه أو اسم الله تعالى لا تمثال إنسان ~~أو طير ولا محمد رسول الله ولا يزيده على مثقال ( وترك التختم لغير السلطان ~~والقاضي ) وذي حاجة إليه كمتول ( أفضل ولا يشد منه ) PageV06P361 المتحرك ( ~~بذهب بل بفضة ) وجوزهما محمد ( ويتخذ أنفا منه ) لأن الفضة تنته ( وكره ~~إلباس الصبي ذهبا أو حريرا ) PageV06P362 فإن ما حرم لبسه وشربه حرم إلباسه ~~وإشرابه ( لا ) يكره ( خرقة لوضوء ) بالفتح بقية بلله ( أو مخاط ) أو عرق ~~لو لحاجة ولو للتكبر تكره ( و ) لا ( الرتيمة ) هي خيط يربط بأصبع أو خاتم ~~لتذكر الشيء والحاصل أن كل ما فعل تجبرا كره وما فعل لحاجة لا # عناية # فرع في المجتبى التميمة ms0883 المكروهة ما كان بغير العربية $ # PageV06P363 # | فصل في النظر والمس # ( وينظر الرجل من الرجل ) ومن غلام بلغ حد الشهوة # مجتبى # PageV06P364 ولو أمرد صبيح الوجه وقد مر في الصلاة والأولى تنكير الرجل ~~لئلا يتوهم أن الأول عين الثاني وكذا الكلام فيما بعد # قهستاني # قلت وقرينة المقام تكفي فتدبر # ثم نقل عن الزاهدي أنه لو نظر لعورة غيره بإذنه لم يأثم # قلت وفيه نظر ظاهر بل لفظ الزاهدي نظر لعورة غيره وهي غير بادية لم يأثم ~~انتهى # فليحفظ ( سوى ما بين PageV06P365 سرته إلى ما تحت ركبته ) فالركبة عورة ~~لا السرة ( ومن عرسه وأمته الحلال ) له وطؤها فخرج المجوسية والمكاتبة ~~والمشتركة ومنكوحة الغير والمحرمة برضاع أو مصاهرة فحكمها كالأجنبية # مجتبى # ويشكل بالمفضاة فإنه لا يحل له وطؤها وينظر إليها # قهستاني # قلت وقد يجاب بأنه أغلبي ( إلى فرجها ) بشهوة وغيرها والأولى تركه ~~PageV06P366 لأنه يورث النسيان ( ومن محرمه ) هي من لا يحل له نكاحها أبدا ~~بنسب أو سبب ولو بزنا ( إلى الرأس والوجه والصدر والساق والعضد إن أمن ~~شهوته ) وشهوتها أيضا # ذكره في الهداية # فمن قصره على الأول فقد قصر # ابن كمال ( وإلا لا لا إلى الظهر والبطن ) خلافا للشافعي ( والفخذ ) ~~وأصله قوله تعالى @QB@ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن @QE@ الآية وتلك ~~المذكورات مواضع الزينة بخلاف الظهر ونحوه ( وحكم أمة غيره ) ولو مدبرة أو ~~أم ولد ( كذلك ) فينظر إليها كمحرمة ( وما حل نظره ) مما مر من ذكر أو أنثى ~~( حل لمسه ) إذا أمن الشهوة على نفسه وعليها لأنه عليه الصلاة والسلام كان ~~يقبل رأس فاطمة وقال عليه الصلاة والسلام من قبل رجل أمه فكأنما قبل عتبة ~~الجنة وإن لم يأمن ذلك أو شك فلا يحل له النظر والمس # كشف الحقائق لابن سلطان و المجتبى ( إلا من أجنبية ) فلا يحل مس وجهها ~~وكفها وإن أمن الشهوة لأنه أغلظ ولذا تثبت به حرمة المصاهرة وهذا في الشابة ~~PageV06P367 أما العجوز التي لا تشتهي فلا بأس بمصافحتها ومس يدها إذا أمن ~~ومتى جاز المس جاز سفره بها ويخلو إذا أمن عليه ms0884 وعليها وإلا لا # وفي الأشباه الخلوة بالأجنبية حرام إلا لملازمة مديونة هربت ودخلت خربة ~~أو كانت عجوزا شوهاء أو بحائل والخلوة بالمحرمة مباحة PageV06P368 إلا ~~الأخت رضاعا والصهرة الشابة # وفي الشرنبلالية معزيا للجوهرة ولا يكلم الأجنبية إلا عجوزا عطست أو سلمت ~~فيشمتها لا يرد السلام عليها وإلا لا انتهى # وبه بان أن لفظة لا في نقل القهستاني ويكلمها بما لا يحتاج إليه زائدة ~~فتنبه ( وله مس ذلك ) أي ما حل نظره ( إذا أراد الشراء وإن خاف شهوته ) ~~للضرورة وقيل لا في زماننا وبه جزم في الاختيار ( وأمة بلغت حد الشهوة لا ~~تعرض ) على البيع ( في إزار واحد ) يستر ما بين السرة والركبة لأن ظهرها ~~وبطنها عورة ( و ) ينظر ( من الأجنبية ) ولو كافرة # مجتبى ( إلى وجهها وكفيها فقط ) للضرورة قيل والقدم والذراع إذا أجرت ~~نفسها للخبر # تاترخانية PageV06P369 ( وعبدها كالأجنبي معها ) فينظر لوجهها وكفيها فقط # نعم يدخل عليها بلا إذنها إجماعا ولا يسافر بها إجماعا # خلاصة # وعند الشافعي ومالك ينظر كمحرمه ( فإن خاف الشهوة ) أو شك ( امتنع نظره ~~إلى وجهها ) فحل النظر مقيد بعدم الشهوة وإلا فحرام وهذا في زمانهم وأما في ~~زماننا فمنع من الشابة # قهستاني وغيره ( إلا ) النظر لا المس ( لحاجة ) كقاض وشاهد يحكم ( ويشهد ~~عليها ) لق ونشر مرتب لا لتتحمل الشهادة في الأصح ( وكذا مريد نكاحها ) ولو ~~عن شهوة بنية السنة لا قضاء الشهوة ( وشرائها ومداواتها ينظر ) الطبيب ( ~~إلى موضع مرضها بقدر الضرورة ) إذ الضرورات تتقدر بقدرها وكذا نظر قابلة ~~وختان PageV06P370 وينبغي أن يعلم ارمأة تداويها لأن نظر الجنس إلى الجنس ~~أخف # ( وتنظر المرأة المسلمة من المرأة كالرجل من الرجل ) وقيل كالرجل لمحرمه ~~والأول أصح # سراج ( وكذا ) تنظر المرأة ( من الرجل ) كنظر الرجل للرجل ( إن أمنت ~~شهوتها فلو لم تأمن أو خافت أو شكت حرم استحسانا كالرجل هو الصحيح في ~~الفصلين # تاترخانية معزيا للمضمرات ( والذمية كالرجل الأجنبي في الأصح فلا تنظر ~~إلى بدن المسلمة ) مجتبى ( وكل عضو لا يجوز النظر إليه قبل الانفصال لا ~~يجوز بعده ) ولو بعد الموت كشعر ms0885 عانة وشعر رأسها وعظم ذراع حرة ميتة وساقها ~~PageV06P371 وقلامة ظفر رجلها دون يدها # مجتبى # وفيه النظر إلى ملاءة الأجنبية بشهوة حرام # وفي اختيار ووصل الشعر بشعر الآدمي PageV06P372 حرام سواء كان شعرها أو ~~شعر غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة والاشمة ~~والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والنامصة والمتنمصة النامصة التي تنتف ~~الشعر من الوجه والمتنمصة التي يفعل بها ذلك ( والخصي والمجبوب والمخنث في ~~النظر إلى الأجنبية كالفحل ) وقيل لا بأس بمجبوب جف ماؤه لكن في الكبرى أن ~~من جوزه فمن قلة التجربة والداينة # ( وجاز عزله عن أمته بغير إذنها وعن عرسه به ) أي بإذن حرة أو مولى أمة ~~PageV06P373 وقيل يجوز بدونه لفساد الزمان # ذكره ابن سلطان # # | باب الاستبراء وغيره # ( من ) ملك استمتاع ( أمة ) بنوع من أنواع الملك كشراء وإرث سبي ودفع ~~جناية وفسخ بيع بعد القبض ونحوها وقيدت بالاستمتاع ليخرج شراء الزوجة كما ~~سيجيء PageV06P374 ( ولو بكرا أو مشرية من عبد أو امرأة ) ولو عبده كمكاتبه ~~ومأذونه لو مستغرقا بالدين وإلا لا استبراء ( أو ) من ( محرمها ) غير رحمها ~~كي لا تعتق عليه ( أو من مال صبي ) ولو طفله ( حرم عليه وطؤها و ) كذا ( ~~دواعيه ) في الأصح لاحتمال وقوعها في غير ملكه بظهورها حبلى ( حتى يستبرئها ~~بحيضة فيمن تحيض وبشهر في ذات أشهر ) وهي صغيرة وآيسة ومنقطعة حيض ولو حاضت ~~فيه بطل الاستبراء وبالأيام ولو ارتفع حيضها بأن صارت ممتدة الطهر وهي ممن ~~تحيض استبرأها بشهرين وخمسة أيام عند محمد وبه يفتى # والمستحاضة يدعها من أول الشهر عشرة أيام # برجندي وغيره فليحفظ ( ويوضع الحمل في الحامل ولا يعتد بحيضة ملكها فيها ~~ولا التي ) بعد الملك ( قبل قبضها PageV06P375 ولا بولادة حصلت كذلك ) أي ~~بعد ملكها قبل قبضها ( كما لا يعتد بالحاصل من ذلك ) أي من حيضة ونحوها بعد ~~البيع ( قبل إجازة بيع فضولي وإن كانت في يد المشتري ولا ) يعتد أيضا ( ~~بالحاصل بعد القبض في الشراء الفاسد قبل أن يشتريها ) شراء ( صحيحا ) ~~لانتفاء الملك ( ويجب بشراء نصيب شريكه ) من أمة مشتركة بينهما ms0886 لتمام ملكه ~~الآن ( ويجتزى بحيضة حاضتها وهي مجوسية أومكاتبة بأن ) اشترى أمة مجوسية أو ~~مسلمة و ( كاتبها بعد الشراء ) قبل استبراء فحاضت ( ثم أسلمت المجوسية أو ~~عجزت المكاتبة لوجودها بعد الملك ) ولا يجب عند عود الآبقة أي في دار ~~الإسلام # خانية ( ورد المغصوبة ) أي إذا لم يصبها الغاصب # خانية ( والمستأجرة وفك المرهونة ) لعدم استحداث الملك ولو أقال البيع ~~قبل القبض لا استبراء على البائع كما لو باعها بخيار وقبضت ثم أبطله بخياره ~~لعدم خروجها عن ملكه وكذا لو باع مدبرته أو أم ولده وقبضت إن لم يطأها ~~المشتري وكذا لو طلقها الزوج قبل الدخول PageV06P376 إن كان زوجها بعد ~~الاستبراء وإن قبله فالمختار وجوبه # زيلعي # قلت وفي الجلالية شرى معتدة الغير وقبضها ثم مضت عدتها لم يستبرئها لعدم ~~حل وطئها للبائع وقت وجود السبب # ( ولا بأس بحلية إسقاط الاستبراء إذا علم أن البائع لم يقر بها في طهرها ~~ذلك وإلا لا ) يفعلها به يفتى ( وهي إذا لم تكن تحته حرة ) أو أربع إماء ( ~~أن ينكحها ) ويقبضها ( ثم يشتريها ) فتحل له للحال لأنه بالنكاح لا يجب ~~PageV06P377 ثم إذا اشترى زوجته لا يجب أيضا # ونثل في الدرر عن ظهير الدين اشتراط وطئه قبل الشراء وذكر وجهه ( وإن ~~تحته حرة ) فالحلية ( أن ينكحها البائع ) أي يزوجها ممن يثق به كما سيجيء ( ~~قبل الشراء و ) أن ينكحها ( المشتري قبل قبضه ) لها فلو بعده لم يسقط ( من ~~موثوق به ) ليس تحته حرة ( أو يزوجها بشرط أن يكون أمرها بيدها ) أو بيده ~~يطلقها متى شاء إن خاف أن لا يطلقها ( ثم يشتري ) الأمة ( ويقبض أو يقبض ~~فيطلق الزوج ) قبل الدخول بعد قبض المشتري فيسقط الاستبراء # وقيل المسألة التي أخذ أبو يوسف عليها مائة ألف درهم أن زبيدة حلفت ~~الرشيد أن لا يشتري عليها جارية ولا يستوهبها فقال يشتري نصفها ويوهب له ~~نصفها # ملتقط ( أو يكاتبها ) المشتري ( بعد الشراء ) والقبض PageV06P378 كما ~~يفيده إطلاقهم وعليه فيطلب الفرق بين الكتابة والنكاح بعد القبض وقد نقله ~~المصنف عن شيخه بحثا كما ms0887 سنذكره لكن في الشرنبلالية عن المواهب التصريح ~~بتقييد الكتابة بكونها قبل القبض فليحرر # قلت ثم وقفت على البرهان شرح مواهب الرحمن فلم أر القيد المذكور فتدبر ( ~~ثم ينفسخ برضاها فيجوز له الوطء بلا استبراء ) لزوال ملكه بالكتابة ثم ~~يجدده بالتعجيز لكن لم يحدث ملك حقيقة فلم يوجب سبب الاستبراء وهذه أسهل ~~الحيل # تاترخانية ( له أمتان ) لا يجتمعان نكاحا ( أختان ) أم لا ( قبلهما ) فلو ~~قبل أو وطىء إحداهما PageV06P379 يحل له وطؤها وتقبيلها دون الأخرى ( بشهوة ~~) الشهوة في القبلة لا تعتبر بل في المس والنظر # ابن كمال ( حرمتا عليه وكذلك ) يحرم عليه ( الدواعي كالنظر والتقبيل حتى ~~يحرم فجر إحداهما ) عليه بغير فعله كاستيلاء كفار عليها # ابن كمال ( يملك ) ولو لبعضها بأي سبب كان ( أو نكاح ) صحيح لا فاسد إلا ~~بالدخول ( أو عتق ) ولو لبعضها أو كتابة لأنها تحرم فرجها بخلاف تدبير ورهن ~~وإجارة # قلت والمستحب أن لا يمسها حتى تمضي حيضة على المحرمة كما بسطته في شرح ~~الملتقى # ( وكره ) تحريما # قهستاني ( تقبيل الرجل ) الرجل أو يده أو شيئا منه وكذا تقبيل المرأة ~~المرأة عند لقاء أو وداع # قنية # وهذا لو عن شهوة # وأما على وجه البر فجائز عند الكل # خانية # وفي الاختيار عن بعضهم لا بأس به إذا قصد البر وأمن الشهوة كتقبيل وجه ~~فقيه ونحوه ( و ) كذا ( معانقته في إزار واحد ) وقال أبو يوسف لا بأس ~~PageV06P380 بالتقبيل والمعانقة في إزار واحد ( ولو كان عليه قميص أو جبة ~~جاز ) بلا كراهة بالإجماع وصححه في الهداية وعليه المتون # وفي الحقائق لو القبلة على وجه المبرة دون الشهوة جاز بالإجماع ( ~~كالمصافحة ) أي كما تجوز المصافحة لأنها سنة قديمة متواترة لقوله عليه ~~الصلاة والسلام من صافح أخاه المسلم وحرك يده تناثرت ذنوبه وإطلاق المصنف ~~تبعا للدرر و الكنز و الوقاية و النقاية و المجمع و الملتقى وغيرها يفيد ~~جوازها مطلقا ولو بعد العصر وقولهم إنه بدعة أي مباحة حسنة كما أفاده ~~النووي في أذكاره وغيره في غيره وعليه يحمل ما نقله عنه شارح المجمع من ms0888 ~~أنها بعد الفجر والعصر ليس بشيء توفيقا فتأمله وفي القنية السنة في ~~المصافحة بكلتا يديه وتمامه فيما علقته على الملتقى # PageV06P381 ( ولا يجوز للرجل مضاجعة الرجل وإن كان كل واحد منهما في ~~جانب من الفراش ) قال عليه الصلاة والسلام لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب ~~واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد وإذا بلغ الصبي أو الصبية ~~عشر سنين يجب التفريق بينهما بين أخيه وأخته وأمه وأبيه في المضجع لقوله ~~عليه الصلاة والسلام وفرقوا بينهم في المضاجع وهم أبناء عشر وفي النتف إذا ~~بلغوا ستا كذا في المجتبى وفيه الغلام إذا بلغ حد الشهوة كالفحل والكافرة ~~كالمسلمة عن أبي حنيفة لصاحب الحمام أن ينظر إلى العورة وحجته الختان وقيل ~~في ختان الكبير إذا أمكنه أن يختن نفسه فعل وإلا لم يفعل إلا أن لا يمكنه ~~النكاح أو شراء الجارية PageV06P382 والظاهر في الكبير أنه يختن ويكفى قطع ~~الأكثر # ( ولا بأس بتقبيل يد ) الرجل ( العالم ) والمتورع على سبيل التبرك # درر # ونقل المصنف عن الجامع أنه لا بأس بتقبيل يد الحاكم والمتدين ( السلطان ~~العادل ) وقيل سنة # مجتبى ( وتقبيل رأسه ) أي العالم ( أجود ) كما في البزازية ( ولا رخصة ~~فيه ) أي في تقبيل اليد ( لغيرهما ) أي لغير عالم وعادل هو المختار # مجتبى # وفي المحيط إن لتعظيم إسلامه وإكرامه جاز وإن لنيل الدنيا كره # ( طلب من عالم أو زاهد أن ) يدفع إليه قدمه و ( يمكنه من قدمه ليقبله ~~أجابه وقيل لا ) يرخص فيه كما يكره تقبيل المرأة أخرى أو خدها عند اللقاء ~~أو الوداع كما في القنية مقدما للقيل # قال ( و ) كذا ما يفعله الجهال من ( تقبيل يد نفسه إذا لقي غيره ) فهو ( ~~مكروه ) فلا رخصة فيه وأما تقبيل يد صاحبه عند اللقاء فمكروه بالإجماع ( ~~وكذا ) ما يفعلونه من قبيل ( الأرض بين يدي العلماء ) والعظماء فحرام ~~والفاعل والراضي به آثمان لأنه يشبه عبادة الوثن وهل يكفران على وجه ~~العبادة والتعظيم كفر وإن على وجه التحية لا وصار آثما مرتكبا للكبيرة ~~PageV06P383 وفي الملتقط التواضع لغير ms0889 الله حرام # وفي الوهبانية يجوز بل يندب القيام تعظيما للقادم كما يجوز القيام ولو ~~للقارىء بين يدي العالم وسيجيء نظما # فائدة قيل التقبيل على خمسة أوجه قبلة المودة للولد على الخد وقبلة ~~الرحمة لوالديه على الرأس وقبلة الشفقة لأخيه على الجبهة # وقبلة الشهوة لمرأته وأمته على الفم وقبلة التحية للمؤمنين على اليد وزاد ~~بعضهم قبلة الديانة للحجر الأسود # جوهرة # قلت وتقدم في الحج تقبيل عتبة الكعبة وفي القنية في باب ما يتعلق ~~بالمقابر تقبيل المصحف قيل بدعة لكن روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ ~~المصحف كل غداة ويقبله ويقول عهد ربي ومنشور ربي عز وجل وكان عثمان رضي ~~الله عنه يقبل المصحف ويمسحه على وجهه # وأما تقبيل الخبز فحرر الشافعية أنه بدعة مباحة وقيل حسنة # وقالوا يكره دوسه لا بوسه # ذكره ابن قاسم في حاشيته على شرح المنهاج لابن جر في بحث الوليمة ~~وقواعدنا لا تأباه وجاء لا تقطعوا الخبز بالسكين وأكرموه فإن الله أكرمه # PageV06P384 # | فصل في البيع # ( كره بيع العذرة ) رجيع الآدمي ( خالصة لا ) يكره بل يصح بيع ( السرقين ~~) أي الزبل خلافا للشافعي ( وصح ) بيعها ( مخلوطة بتراب أو رماد غلب عليها ~~) في الصحيح ( كما صح الانتفاع بمخلوطها ) أي العذرة بل بها خالصة على ما ~~صححه الزيلعي وغيره خلافا لتصحيح الهداية فقد اختلف التصحيح وفي الملتقى أن ~~الانتفاع كالبيع أي في الحكم فافهم # ( وجاز أخذ دين على كافر من ثمن خمر ) لصحة بيعه ( بخلاف ) دين على ( ~~المسلم ) لبطلانه إلا إذا وكل ذميا ببيعه فيجوز عنده خلافا لهما وعلى هذا ~~لو مات مسلم وترك ثمن خمر باعه مسلم لا يحل لورثته كما بسطه الزيلعي وفي ~~الأشباه الحرمة تنتقل PageV06P385 مع العلم إلا للوارث إلا إذا علم ربه # قلت ومر في البيع الفاسد لكن في المجتبى مات وكسبه حرام فالميراث حلال ثم ~~رمز وقال لا نأخذ بهذه الرواية وهو حرام مطلقا على الورثة فتنبه ( و ) جاز ~~( تحلية المصحف ) لما فيه من تعظيمه كما في نقش المسجد ( وتعشيره ونقطه ) ~~أي إظهار ms0890 إعرابه به يحصل الرفق جدا خصوصا للعجم فيستحسن وعلى هذا لا بأس ~~بكتابة أسامي السور وعد الآي وعلامات الوقف ونحوها فهي بدعة حسنة # درر و قنية # وفيها لا بأس بكواغد أخبار ونحوها في مصحف وتفسير وفقه وتكره في كتب نجوم ~~وأدب ويكره تصغير مصحف وكتابته بقلم دقيق يعني تنزيها ولا يجوز لف شيء في ~~كاغد فقه ونحوه وفي كتب الطب يجوز PageV06P386 ( و ) جاز ( دخول الذمي ~~مسحدا ) مطلقا وكرهه مالك مطلقا وكرهه محمد والشافعي وأحمد في المسجد ~~الحرام # قلنا النهي تكويني لا تكليفي وقد جوزوا عبور عابر السبيل جنبا وحينئذ ~~فمعنى لا يقربوا لا يحجوا ولا يعتمروا عراة بعد حج عامهم هذا عام تسع حين ~~أمر الصديق ونادى علي بهذه السورة قال ألا لا يحج عبد عامنا هذا مشرك ولا ~~يطوف عريان # رواه الشيخان وغيرهما فليحفظ # قلت ولا تنس ما مر في فصل الجزية PageV06P387 ( و ) جاز ( عيادته ) ~~بالإجماع # وفي عيادة المجوسي قولان ( و ) جاز ( عيادة فاسق ) على الأصح لأنه مسلم ~~والعيادة من حقوق المسلمين ( و ) جاز ( خصاء البهائم ) حتى الهرة # وأما خصاء الآدمي فحرام قيل والفرس وقيدوه بالمنفعة وإلا فحرام ( وإنزاء ~~الحمير على الخيل ) كعكسه # قهستاني ( والحقنة ) PageV06P388 للتداوي ولو للرجل بطاهر لا بنجس وكذا ~~كل تداو لا يجوز إلا بطاهر وجوزه في النهاية بمحرم إذا أخبره طبيب مسلم أن ~~فيه شفاء ولم يجد مباحا يقوم مقامه # قلت وفي البزازية ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاءكم ~~فيما حرم عليكم نفى الحرمة عند العلم بالشفاء دل عليه جواز شربه لإزالة ~~العطش اه # وقد قدمناه ( و ) جاز إساغة اللقمة بالخمر وجواز ( رزق القاضي ) من بيت ~~المال لو بيت المال حلالا جمع بحق وإلا لم يحل وعبر بالرزق ليفيد تقديره ~~بقدر ما يكفيه وأهله في كل زمان ولو غنيا في الأصح وهذا لو بلا شرط ولو به ~~كالأجرة فحرام لأن القضاء طاعة PageV06P389 فلم تجز كسائر الطاعات # قلت وهل يجري فيه كلام المتأخرين يحرر ( و ) جاز ( سفر الأمة وأم الولد ) ~~والمكاتبة والمبعضة ms0891 ( بلا محرم ) هذا في زمانهم أما في زماننا فلا لغلبة ~~أهل الفساد وبه يفتى # ابن كمال ( و ) جاز ( شراء ما لا بد للصغير منه وبيعه ) أي بيع ما لا بد ~~للصغير منه ( لأخ وعم وأم وملتقط هو في حجرهم ) أي في كنفهم وإلا لا ( و ) ~~جاز ( إجارته لأمه فقط ) لو في حجرها وكذا الملتقط على الأصح كذا عزاه ~~المصنف لشرح المجمع ولم أره فيه ويأتي متنا ما ينافيه فتنبه # وكذا لعمه عند الثاني خلافا للثالث ولو أجر الصغير نفسه لم يجز إلا إذا ~~فرغ العمل لتمحضه نفعا فيجب المسمى وصح إجارة أب وجد وقاض ولو بدون أجر ~~المثل في الصحيح PageV06P390 كما يعلم من الدرر فتبصر ( و ) جاز ( بيع عصير ~~) عنب ( ممن ) يعلم أنه ( يتخذه خمرا ) لأن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد ~~تغيره وقيل يكره لإعانته على المعصية ونثل المصنف عن السراج والمشكلات أن ~~قوله ممن أي من كافر أما بيعه من المسلم فيكره ومثله في الجوهرة و الباقاني ~~وغيرهما # زاد القهستاني معزيا للخانية أنه يكره بالاتفاق ( بخلاف بيع أمرد ممن ~~يلوط به وبيع سلاح من أهل الفتنة ) لأن المعصية تقوم بيعنه ثم الكراهة في ~~مسألة الأمرد مصرح بها في بيوع الخانية وغيرها واعتمده المصنف على خلاف ما ~~في الزيلعي و العيني وإن أقره المصنف في باب البغاة # قلت وقدمنا ثمة معزيا للنهر أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما ~~وإلا فتنزيها فليحفظ توفيقا ( و ) جاز تعمير كنيسة و ( حمل خمر ذمي ) بنفسه ~~أو دابته ( بأجر ) PageV06P391 لا عصرها لقيام المعصية بعينه ( و ) جاز ( ~~إجارة بيت بسواد الكوفة ) أي قراها ( لا بغيرها على الأصح ) وأما الأمصار ~~وقرى غير الكوفة فلا يمكنون لظهور شعار الإسلام فيها وخص سواد الكوفة لأن ~~غالب أهلها أهل الذمة ( ليتخذ بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر ~~) وقالا لا ينبغي ذلك لأنه إعانة على المعصية وبه قالت الثلاثة # زيلعي ( و ) جاز ( بيع بناء بيوت مكة PageV06P392 وأرضها ) بلا كراهة وبه ~~قال الشافعي وبه يفتى ms0892 # عيني # وقد مر في الشفعة وفي البرهان في باب العشر ولا يكره بيع أرضها كبنائها ~~وبه يعمل وفي مختارات النوازل لصاحب الهداية لا بأس ببيع بنائها وإجارتها ~~لكن في الزيلعي وغيره يكره إجارتها # وفي آخر الفصل الخامس من التاترخانية وإجازة الوهبانية قالا قال أبو ~~حنيفة أكره إجارة بيوت مكة في أيام الموسم وكان يفتي لهم أن ينزلوا عليهم ~~في دورهم لقوله تعالى @QB@ سواء العاكف فيه والباد @QE@ ورخص فيها في غير ~~أيام الموسم اه # فليحفظ # قلت وبهذا يظهر الفرق والترفيق وهكذا كان ينادي عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه أيام الموسم ويقول يا أهل مكة لا تتخذوا لبيوتكم أبوابا لينزل البادي ~~حيث شاء ثم يتلو الآية فليحفظ ( و ) جاز ( قيد العبد ) تحرزا عن التمرد ~~والإباق وهو سنة المسلمين في الفساق ( وقبول هديته تاجرا وإجابة دعوته ~~واستعارة دابته ) استحسانا ( وكره كسونه ) أي قبول هدية العبد ( ثوبا ~~وإهداؤه النقدين ) لعدم الضرورة ( واستخدام الخصي ) ظاهره الإطلاق وقيل بل ~~دخوله على الحرم PageV06P393 لو سنة خمسة عشر # ( و ) كره ( إقراض ) أي إعطاء ( بقال ) كخباز وغيره ( دراهم ) أبرا لخوف ~~هلكه لو بقي بيده يشترط ( ليأخذ ) متفرقا ( منه ) بذلك ( ما شاء ) ولو لم ~~يشترط حالة العقد لكن يعلم أنه يدفع لذلك # شرنبلالية # لأنه قرض جر نفعا وهو بقاء ماله فلو أودعه لم يكره لأنه لو هلك لا يضمن ~~وكذا لو شرط ذلك قبل الإقراض ثم أقرضه يكره اتفاقا # قهستاني و شرنبلالية # ( و ) كره تحريما ( اللعب بالنرد و ) كذا ( الشطرنج ) بكسر أوله ويهمل ~~ولا يفتح إلا نادرا وأباحه الشافعي وأبو يوسف في رواية ونظمها شارح ~~الوهبانية فقال ولا باس بالشطرنج وهي رواية عن الحبر قاضي الشرق والغرب ~~تؤثر وهذا إذا لم يقامر ولم يداوم ولم يخل بواجب وإلا فحرام بالإجماع # PageV06P394 ( و ) كره ( كل لهو ) لقوله عليه الصلاة والسلام كل لهو ~~المسلم حرام إلا ثلاثة ملاعبته أهله وتأديبه لفرسه ومناضلته بقوسه ( و ) ~~كره ( جعل الغل ) طوق له راية ( في عنق العبد ) يعلم بإباقه وفي زماننا لا ~~بأس به لغلبة الإباق ms0893 خصوصا في السودان وهو المختار كما في شرح المجمع ~~للعيني ( بخلاف القيد ) فإنه حلال كما مر ( و ) كره ( قوله في دعائه بمقعد ~~العز من عرشك ) PageV06P395 ولو بتقديم العين # وعن أبي يوسف لا بأس به وبه أخذ أبو الليث للأثر والأحوط الامتناع لكونه ~~خبر واحد فيما يخالف القطعي إذ المتشابه إنما يثبت بالقطعي # هداية # وفي التاترخانية معزيا للمنتقى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة لا ينبغي لأحد ~~أن يدعو الله إلا به والدعاء المأذون فيه المأمور به ما استفيد من قوله ~~تعالى @QB@ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها @QE@ قال وكذا لا يصلي أحد على ~~أحد PageV06P396 إلا على النبي صلى الله عليه وسلم # ( و ) كره قوله ( بحق رسلك وأنبيائك وأوليائك ) أو بحق البيت لأنه لا حق ~~للخلق على الخالق تعالى ولو قال لآخر بحق الله أو بالله أنتفعل كذا لا ~~يلزمه ذلك وإن كان الأولى فعله # درر # وفي المختارات قال ابن المبارك سأل لوجه الله أو لحق الله يعجبني أن لا ~~يعطيه شيئا لأنه عظم ما حقر الله وفيها قرأ القرآن ولم يعلم بموجبه يثاب ~~على قراءته كمن يصلي ويعصي # PageV06P397 # | فرع هل يكره رفع الصوت بالذكر والدعاء # قيل نعم وتمامه قبيل جنايات البزازية # ( و ) كره ( احتكار قوت البشر ) كتين وعنب ولوز ( والبهائم ) كتبن وقت ( ~~في بلد يضر بأهله ) لحديث الجالب مرزوق والمحتكر ملعون فإن لم يضر لم يكره ~~PageV06P398 ومثله تلقي الجلب ( و ) يجب أن ( يأمره القاضي ببيع ما فضل عن ~~قوته وقوت أهله فإن لم يبع ) بل خالف أمر القاضي ( عززه ) بما يراه رادعا ~~له ( وباع ) القاضي ( عليه ) طعامه ( وفاقا ) على الصحيح # وفي السراج لو خاف الإمام على أهل بلد الهلاك أخذ الطعام من المحتكرين ~~وفرق عليهم فإذا وجدوا سعة ردوا مثله وهذا ليس بحجم بل للضرورة ومن اضطر ~~لمال غيره وخاف الهلاك تناوله بلا رضاه ونقله الزيلعي عن الاختيار وأقره # ( ولا يكون محتكرا بحبس غلة أرضه ) بلا خلاف ( ومجلوبه من بلد آخر ) ~~خلافا للثاني وعند محمد إن كان يجلب منه عادة كره ms0894 وهو المختار ( ولا يسعر ~~حاكم ) لقوله عليه الصلاة والسلام لا تسعروا فإن الله هو المسعر القابض ~~الباسط PageV06P399 الرازق ( إلا إذا تعدى الأرباب عن القيمة تعديا فاحشا ~~فيسعر بمشورة أهل الرأي ) وقال مالك على الوالي التسعير عام الغلاء وفي ~~الاختيار ثم إذا سعر وخاف البائع ضرب الإمام لو نقص لا يحل للمشتري وحيلته ~~أن يقول له بعني بما تحب ولو اصطلحوا على سعر الخبز واللحم ووزن ناقصا رجع ~~المشتري بالنقصان في الخبز لا اللحم لشهرة سعره عادة # قلت وأفاد أن التسعير في القوتين لا غير وبه صرح العتابي وغيره لكنه إذا ~~تعدى أرباب غير القوتين وظلموا على العامة فيسعر عليهم الحاكم بناء على ما ~~قال أبو يوسف ينبغي أن يجوز # ذكره القهستاني # فإن أبا يوسف يعتبر حقيقة الضرر كما تقرر فتدبر # PageV06P400 ( يكره إمساك الحمامات ) ولو في برجها ( إن كان يضر بالناس ) ~~بنظر أو جلب والاحتياط أن يتصدق بها ثم يشتريها أو توهب له # مجتبى ( فإن كان يطيرها فوق السطح مطلقعا على عورات المسلمين ويكسر ~~زجاجات الناس برميه تلك الحمامات عزر ومنع أشد المنع فإن لم يمتنع بذلك ~~ذبحها ) أي الحمامات ( المحتسب ) وصرح في الوهبانية بوجوب التعزيز وذبح ~~الحمامات ولم يقيده بما مر ولعله اعتمد عادتم وأما للاستئناس فمباح كشراء ~~عصافير ليعتقها إن قال من أخذها فهي له ولا تخرج عن ملكه بإعتاقه وقيل يكره ~~لأنه تضييع المال # جامع الفتاوى # وفي المختارات سيب دابته وقال هي لمن أخذها لم يأخذها ممن أخذها ومر في ~~الحج وجاز ركوب الثور وتحميله والكراب على الحمير بلا جهد وضرب إذا ظلم ~~الدابة PageV06P401 أشد من الذمي وظلم الذمي أشد من المسلم ( ولا بأس ~~بالمسابقة في الرمي والفرس ) والبغل والحمار كذا في الملتقى و المجمع وأقره ~~المصنف هنا خلافا لما ذكره في مسائل شتى فتنبه ( والإبل و ) على ( الأقدام ~~) لأنه من أسباب الجهاد فكان مندوبا وعند الثلاثة لا يجوز في الأقدام أي ~~بالجعل أما بدونه فيباح في كل الملاعب كما يأتي ( حل الجعل ) وطاب لا أنه ~~يصير مستحقا ms0895 # ذكره البرجندي وغيره وعلله البزازي بأنه لا يستحق بالشرط شيء لعدم العقد ~~والقبض ه # ومفاده لزومه بالعقد كما يقول الشافعية فتبصر ( إن شرط لمال ) في ~~المسابقة PageV06P402 ( من جانب واحد وحرم لو شرط ) فيها ( من الجانبين ) ~~لأنه يصير قمارا ( إلا إذا أدخلا ثالثا ) محللا ( بينهما ) بفرس كفء ~~لفرسيهما يتوهم أن يسبقهما وإلا لم يجز ثم إذا سبقهما أخذ منهما وإن سبقاه ~~لم يعطهما وفيما بينهما أيهما سبق أخذ من صاحبه ( و ) كذا الحكم ( في ~~المتفقهة ) فإذا شرط لمن معه الصواب صح وإن شرطاه لكل على صاحبه لا # درر و مجتبى # PageV06P403 والمصارعة ليست ببدعة إلا للتلهي فتكره # برجندي # وأما السياق بلا جعل فيجوز في كل شيء كما يأتي # وعند الشافعية المسابقة بالأقدام والطير والبقر والسفن والسباحة ~~والصولجان والبندق ورمي الحجر وإشالته باليد والشباك والوقوف على رجل ~~ومعرفة ما بيده من زوج أو فرد واللعب بالخاتم وكذا يحل كل لعب خطر لحاذق ~~تغلب سلامته كرمي لرام وصيد لحية ويحل التفرج عليهم حينئذ وحديث حدثوا عن ~~بني إسرائيل يفيد حل PageV06P404 سماع الأعاجيب والغرائب من كل ما لا يتيقن ~~كذبه بقصد الفرجة لا الحجة بل وما يتقن كذبه لكن بقصد ضرب الأمثال والمواعظ ~~وتعليم نحو الشجاعة على ألسنة آدميين أو حيوانات # ذكره ابن حجر ( ويستحب قلم أظافيره ) إلا لمجاهد في دار الحر فيستحب ~~توفير شاربه وأظفاره ( يوم الجمعة ) وكونه بعد الصلاة أفضل إلا إذا أخره ~~إليه تأخيرا فاحشا فيكره لأن من كان ظفره طويلا كان رزقه ضيقا وفي الحديث ~~من قلم أظافيره يومالجمعة أعاذه الله من البلايا إلى الجمعة الأخرى وزيادة ~~ثلاثة أيام درر # وعنه عليه الصلاة والسلام من قلم أظفاره PageV06P405 مخالفا لم ترمد عينه ~~أبدا يعني كقول علي رضي الله عنه قلموا أظفاركم بسنة وأدب يمينها خوابس ~~يسارها أو خسب وبيانه وتمامه في فمفتاح السعادة وفي شرح الغزاوية روي أنه ~~بدأ بمسبحته اليمنى إلى الخنصر ثم بخنصر اليسرى إلى الإبهام وختم بإبهام ~~اليمنى وذكر له الغزالي في الإحياء وجها وجيها ولم يثبت في أصابع ms0896 الرجل نقل ~~والأولى تقليمها كتخليلها # قلت وفي المواهد اللدنية قال الحافظ ابن حجر إنه يستحب كيفما احتاج إليه ~~ولم يثبت في كيفيته شيء ولا في تعيين يوم له عن النبي وما يعزى من النظم في ~~ذلك للإمام علي ثم لابن حجر قال شيخنا إنه باطل ( و ) يستحب ( حلق عانته ~~وتنظيف بدنه بالاغتسال في كل أسبوع مرة ) والأفضل يوم الجمعة وجاز ~~PageV06P406 في كل خمسة عشرة وكره تركه وراء الأربعين # مجتبى وفيه حلق الشارب بدعة وقيل سنة ولا بأس بنتف الشيب أخذ أطراف ~~الليحة والسنة فيها القبضة # وفيه قطعت شعر رأسها أثمت ولعنت # زاد في البزازية وإن بإذن الزوج لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولذا ~~يحرم على الرجل قطع لحيته والمعنى المؤثر التشبه بالرجال اه # قلت وأما حلق رأسه ففي الوهبانية وقيل قيل حلق الرأس في كل جمعة يجب وبعض ~~بالجواز يعبر ( رجل تعلم علم الصلاة أو نحوه ليعلم الناس وآخر ليعمل به ~~فالأول أفضل ) لأنه متعد وروي مذاكرة العلم PageV06P407 ساعة خير من إحياء ~~ليلة # وله الخروج لطلب العلم الشرعي بلا إذن والديه لو ملتحيا # وتمامه في الدرر ( وإذا كان الرجل يصوم ويصلي ويضر الاس بيده ولسانه ~~فذكره بما فيه ليس بغيبة حتى لو أخبر السلطان بذلك ليزجره لا إثم عليه ) ~~وقالوا إن علم أن أباه يقدر على منعه أعلمه ولو بكتابة وإلا لا كي لا تقع ~~العداوة # وتمامه في الدرر ( وكذا ) لا إثم عليه ( لو ذكر مساوىء أخيه على وجه ~~الاهتمام لا يكون غيبة إنما الغيبة أن يذكر على وجه الغضب يريد السب ) ولو ~~اغتبار أهل قرية فليس بغيبة لأنه لاي ريد به كلهم بل بعضهم وهو مجهول # خانية فتباح غيبة مجهول PageV06P408 ومتظاهر بقبيح ولمصاهرة ولسوء اعتقاد ~~تحذيرا منه ولشكوى ظلامته للحاكم # شرح وهبانية ( وكما تكون الغيبة باللسان ) صريحا ( تكون ) أيضا ~~PageV06P409 بالفعل وبالتعريض وبالكتابة وبالحركة وبالرمز و ( بغمز العين ~~والإشارة باليد ) وكل ما يفهم منه المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام ومن ~~ذلك ما قالت عائشة رضي الله عنها ms0897 دخلت علينا امرأة فلما ولت أومأت بيدي أي ~~قصيرة فقال عليه الصلاة والسلام اغتبتيها # ومن ذلك المحاكاة كأن يمشي متعارجا أو كما يمشي فهو غيبة بل أقبح لأنه ~~أعظم في التصوير والتفيهم # ومن الغيبة أن يقول بعض من مر بنا اليوم أو بعض من رأينا إذا كان المخاطب ~~يفهم شخصا معينا لأن المحذور تفهيمه دون ما به التفيهم وأما إذا لم يفهم ~~عينه جاز # وتمامه في شرح الوهبانية # وفيها الغيبة أن تصف أخاك حال كونه غائبا بوصف يكرهه إذا سمعه # عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما الغيبة ~~قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ~~ما أقول قال إن كان فيه ما تقول اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته وإذا لم ~~تبلغه يكفيه الندم وإلا شرط بيان كل ما اغتابه به # PageV06P410 ( وصلة الرحم واجبة ولو ) كانت ( بسلام وتحية وهدية ) ~~ومعاونة ومجالسة ومكالمة وتلطف وإحسان ويزورهم غبا ليزيد حبا بل يزور ~~أقرباءه كل جمعة أو شهر ولا يرد حاجتهم لأنه من القطيعة في الحديث إن الله ~~يصل من وصل رحمه ويقطع من قطعها وفي الحديث صلة الرحم تزيد في العمر ~~PageV06P411 وتمامه في الدرر ( ويسلم ) المسلم ( على أهل الذمة ) لو له ~~حاجة إليه وإلا كره هو الصحيح كما كره للمسلم مصافحة الذمي كذا في نسخ ~~الشارح وأكثر المتون بلفظ ويسلم فأولتها هكذا ولكن بعض نسخ المتن ولا يسلم ~~وهو الأحسن الأسلم فافهم # وفي شرح البخاري للعيني في حديث أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ ~~السلام على من عرفت ومن لم تعرف قال وهذا التعميم مخصوص بالمسلمين فلا يسلم ~~ابتداء على كافر لحديث لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم ~~أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه رواه البخاري وكذا يخص منه الفاسق بدليل ~~آخر وأما من شك فيه فالأصل فيه البقاء على العموم حتى يثبت الخصوص ويمكن أن ~~يقال إن الحديث المذكور كان في ابتداء الإسلام ms0898 لمصلحة التأليف ثم ورد النهي ~~اه # فليحفظ # ولو سلم يهودي أو نصراني أو مجوسي على مسلم فلا بأس بالرد PageV06P412 ( ~~و ) لكن ( لا يزيد على قوله وعليك ) كما في الخانية ( ولو سلم على الذمي ~~تبجيلا يكفر ) لأن تبجيل الكافر كفر ولو قال لمجوسي يا أستاذ تبجيلا كفر ~~كما في الأشباه # وفيها لو قال لذمي أطال الله بقاءك إن نوى بقلبه لعله يسلم أو يؤدي ~~الجزية ذليلا فلا بأس به ( ولا يجب رد سلام السائل ) لأنه ليس للتحية ولا ~~من يسلم وقت الخطبة # خانية # وفيها وإذا أتى دار إنسان يجب أن يستأذن قبل السلام ثم إذا دخل يسلم أولا ~~ثم يتكلم ولو في قضاء يسلم أولا ثم يتكلم ولو قال السلام عليك يا زيد لم ~~يسقط برد غيره ولو قال يا فلان أو أشار لمعين سقط وشرط في الرد وجواب ~~العطاس إسماعه فلو أصم يريه تحريك شفتيه اه # PageV06P413 قلت وفي المبتغى ويسقط عن الباقين برد صبي يعقل لأنه من أهل ~~إقامة الفرض في الجملة بدليل حل ذبيحته وقيل لا # وفي المجتبى ويسقط برد العجوز وفي رد الشابة والصبي والمجنون قولان وظاهر ~~التاجية ترجيح عدم السقوط ويسلم على الواحد بلفظ الجماعة وكذا الرد ولا ~~يزيد الراد على وبركاته ورد السلام وتشميت العاطس على PageV06P414 الفور ~~ويجب رد جواب كتاب التحية كرد السلام ولو قال الراد لآخر اقرأ فلانا السلام ~~يجب عليه ذلك ويكره السلام على الفاسق لو معلنا وإلا لا كما يكره على عاجز ~~عن الرد حقيقة كآكل أو شرعا كمصل وقارىء ولو سلم لا يستحق الجواب اه # وقدمنا في باب ما يفسد الصلاة كراهته في نيف وعشرين موضعا وأنه لا يجب رد ~~سلام عليكم بجزم الميم PageV06P415 ولو دخل ولم ير أحدا يقول السلام علينا ~~وعلى عباد الله الصالحين # PageV06P416 # | فرع يكره إعطاء سائل المسجد إلا إذا لم يتخط رقاب الناس # في المختار كما في الاختيار و متن مواهب الرحمن لأن عليا تصدق بخاتمه في ~~الصلاة فمدحه الله بقوله @QB@ ويؤتون الزكاة وهم راكعون @QE@ المائدة 55 ms0899 # أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن وجاز التسمية علي ورشيد ~~من الأسماء المشتركة ويراد في حقنا غير ما يراد في حق الله تعالى لكن ~~التسمية بغير ذلك في زماننا أولى لأن العوام يصغرونها عن النداء # كذا في السراجية # وفيها ( ومن كان اسمه محمدا لا بأس بأن يكنى أبا القاسم ) لأن قوله عليه ~~الصلاة والسلام سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي قد نسخ لأن عليا رضي الله عنه ~~كنى ابنه محمد بن الحنفية أبا القاسم PageV06P417 ( ويكره أن يدعو الرجل ~~أباه وأن تدعو المرأة زوجها باسمه ) اه بلفظه # ( و ) فيها يكره ( الكلام في المسجد وخلف الجنازة وفي الخلاء وفي حالة ~~الجماع ) وزاد أبو الليث في البستان وعند قراءة القرآن وزاد في الملتقى ~~تبعا للمختار وعند التذكير PageV06P418 فما ظنك به عند الغناء الذي يسمونه ~~وجدا # ( للعربية فضل على سائر الألسن وهو لسان أهل الجنة ومن تعلمها أو علمها ~~غيره فهو مأجور ) وفي الحديث أحبوا العرب لثلاث لأني عربي والقرآن عربي ~~ولسان أهل الجنة في الجنة عربي # وفيها ( تطيين القبور لا يكره في المختار ) وقيل يكره # وقال البرذوي لو احتيج للكتابة كيلا يذهب الأثر ولا يمتهن لا بأس ذكره ~~المصنف في آخر باب الوصية للأقارب وقدمناه في الجنائز ( يكره تمني الموت ) ~~لغضب أو ضيق عيش ( إلا لخوف الوقوع في معصية ) أي فيكره لخوف الدنيا لا ~~الدين لحديث فبطن الأرض خير لكم من ظهرها خلاصة ( ولا بأس بلبس الصبي ~~اللؤلؤ وكذا البالغ ) كذا في شرح الوهبانية معزيا للمنية # وقاس عليه الطرسوسي بقية الأحجار كياقوت وزمرد ونازعه ابن وهبان بأنه ~~يحتاج إلى نقل صريح وجزم في الجوهرة بحرمة اللؤلؤ # PageV06P419 قلت وحمل المصنف ما في المنية على قوله وما في الجوهرة على ~~قولهما قال وقد رجحوا قولهما # ففي الكافي قولهما أقرب إلى عرف ديارنا فيفتى به ثم قال المصنف وعليه ~~فالمعتمد في المذهب حرمة لبس اللؤلؤ ونحوه على الرجال لأنه من حلي النساء ( ~~ويكره ) للولي إلباس ( الخلخال أو السوار لصبي ) ولا بأس بثقب أذن البنت ms0900 ~~والطفل استحسانا # ملتقط # قلت وهل يجوز الخزام في الأنف لم أره ويكره للذكر والأنثى الكتابة بالقلم ~~المتخذ من الذهب أو الفضة أو من دواة كذلك # سراجية # ثم قال لا بأس بتمويه السلاح بذهب وفضة ولا بأس بسرح ولجام وثفر من الذهب ~~عند أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف ( وجارية لزيد قال بكر وكلني زيد ببيعها حل ~~لعمرو شراؤها ووطؤها ) لقبول قول بكر إن أكبر رأيه صدقه كما مر وإن أكبر ~~رأيه كذبه لا يقبل قوله ولا يشتري منه # ولو لم يخبره إن ذلك الشيء لغيره فلا بأس بشرائه منه ( كما حل وطء من زفت ~~إليه وقال النساء هي امرأتك و ) حل ( نكاح من قالت طلقني زوجي وانقضت عدتي ~~أو كنت أمة لفلان وأعتقني ) إن وقع في قلبه صدقها وتمامه في الخانية # PageV06P420 قلت وحاصله أنه متى أخبرت بأمر محتمل فإن ثقة أو وقع في قلبه ~~صدقها لا بأس بتزوجها وإن بأمر مستنكر لا ما لم يستفسرها # فروع كتب إما قول الشافعي يكتب جواب أبي حنيفة # وإذا كتب المفتي يدين يكتب ولا يصدق قضاء ليقضي القاضي بحنثه # الترجيع بالقرآن والأذان بالصوت الطيب طيب إن لم يزد فيه الحروف وإن زاد ~~كره له ولمستمعه وقوله أحسنت إن لسكوته فحسن وإن لتلك القراءة يخشى عليه ~~الكفر # المناظرة في العلم لنصرة الحق عبادة ولأحد ثلاثة حرام لقهر مسلم وإظهار ~~علم ونيل دنيا أو مال أو قبول # التذكير على المنابر للوعظ والاتعاظ سنة الأنبياء والمرسلين ولرياسة ومال ~~وقبول عامة من ضلالة اليهود والنصارى # PageV06P421 قراءة القرآن بقراءة معروفة وشادة دفعة واحدة مكروه كما في ~~الحاوي القدسي # يستحب للرجل خضاب شعره ولحيته ولو في غير حرب في الأصح والأصح أنه عليه ~~الصلاة والسلام لم يفعله ويكره بالسواد وقيل لا # مجمع الفتاوى والكل من منح المصنف # الكتب التي لا ينتفع بها يمحى عنها اسم الله وملائكته ورسله ويحرق الباقي ~~ولا بأس بأن تلقى في ماء جار كما هي أو تدفن وهو أحسن كما في الأنبياء # القصص المكروه أن يحدثهم بما ms0901 ليس له أصل معروف أو يعظهم بما لا يتعظ به ~~أو يزيد وينقص يعني في أصله أما للتزين بالعبارات اللطيفة المرققة والشرح ~~لفوائده فذلك حسن # والأفضل مشاركة أهل محلته في إعطاء النائبة لكن في زماننا أكثرها ظلم فمن ~~تمكن من دفعه عن نفسه فحسن وإن أعطى فليعط من عجز # ليس لذي الحق أن يأخذ غير جنس حقه وجوزه الشافعي وهو الأوسع # معلم طلب من الصبيان أثمان الحصر فجمعها فشرى ببعضها وأخذ بعضها له ذلك ~~لأنه تمليك له من الآباء # PageV06P422 لا بأس بوطء المنكوحة بمعاينة الأمة دون عكسه # وجد ما لا قيمة له لا بأس بالانتفاع له ولو له قيمة وهو غني تصدق به # لا بأس بالجماع في بيت فيه مصحف للبلوى # لا تركب مسلمة على سرج الحديث هذا لو للتلهي ولو لحاجة غزو أو حج أو مقصد ~~ديني أو دنيوي لا بد لها منه فلا بأس به # تغنى بالقرآن ولم يخرج بألحانه عن قدر هو صحيح في العربية مستحسن # ذكر الله من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أولى من قراءة القرآن وتستحب ~~القراءة عند الطلوع أو الغروب # ولا بأس للإمام عقب الصلاة بقراءة آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة ~~والإخفاء أفضل # قراءة الفاتحة بعد الصلاة جهرا للمهمات بدعة قال أستاذنا لكنها مستحسنة ~~للعادة والآثار # الرشوة لا تملك بالقبض # لا بأس بالرشوة إذا خاف على دينه والنبي عليه الصلاة والسلام PageV06P423 ~~كان يعطي الشعراء ولمن يخاف لسانه وكفى بسهم المؤلفة من الصدقات دليلا على ~~أمثاله # جمع أهل المحلة للإمام فحسن ومن السحت ما يؤخذ على كل مباح كملح وكلا ~~وماء ومعادن وما يأخذه غاز لغزو وشاعر لشعر ومسخرة وحكواتي # قال تعالى @QB@ ومن الناس من يشتري لهو الحديث @QE@ وأصحاب معازف وقواد ~~وكاهن ومقامر وواشمة وفروعه كثيرة # قيل له يا خبيث ونحوه جاز له الرد في كل شتيمة لا توجب الحد وتركه أفضل # كره قول الصائم المتطوع إذا سئل أصائم حتى أنظر فإنه نفاق أو حمق # PageV06P424 من له أطفال ومال قليل لا يوصي بنفل # من ms0902 صلى أو تصدق يرائي به الناس PageV06P425 لا يعاقب بتلك الصلاة ولا ~~يئاب بها قيل هذا في الفرائض وعممه الزاهدي للنوافل لقولهم الرباء لا يدخل ~~الفرائض # غزل الرجل على هيئة المرأة يكره # يكره للمرأة سؤر الرجل وسؤرها له # وله ضرب زوجته على ترك الصلاة على الأظهر # PageV06P426 لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة # لا يجوز الوضوء من الحياض المعدة للشرب في الصحيح ويمنع من الوضوء منه ~~وفيه وحمله لأهله إن مأذونا به جاز وإلا لا # الكذب مباح لإحياء حقه ودفع الظلم عن نفسه والمراد التعريض لأن عين الكذب ~~حرام # قال وهو الحق قال تعالى @QB@ قتل الخراصون @QE@ الكل من المجتبى وفي ~~الوهبانية قال PageV06P427 وللصلح جاز الكذب أو دفع ظالم وأهل الترضي ~~والقتال ليظفروا ويكره في الحمام تغميز خادم ومن شاء تنويرا فقالوا ينور ~~ويفسق معتاد المرور بجامع ومن علم الأطفال فيه ويوزر ومن قام إجلالا لشخص ~~فجائز وفي غير أهل العلم بعض يقرر وجوز نقل الميت البعض مطلقا وعن بعضهم ما ~~فوق ميلين يحظر PageV06P428 وللزوجة التسمين لا فوق شبعها ومن ذكرها ~~التعويذ للحب تحظر ويكره أن تسقى لإسقاط حملها وجاز لعذر حيث لا يتصور وإن ~~أسقطت ميتا ففي السقط غرة لوالده من عاقل الأم تحضر وفي يوم عاشوراء يكره ~~كحلهم ولا بأس بالمعتاد خلطا ويؤجر PageV06P429 وبعضهم المختار في الكحل ~~جائز لفعل رسول الله فهو المقرر وضرب عبيد الغير جاز بأمره وما جاز في ~~الأحرار والأب يأمر وأثوب من ذكر القران ستماعه وقالوا ثواب الطفل للطفل ~~يحصر PageV06P430 ودرسك باقي الذكر أولى من الصلا ة نفلا ودرس العلم أولى ~~وأنظر وقد كرهوا والله أعلم نحوه لأعلام ختم الدرس حين يقرر # # # | كتاب إحياء الموات # لعل مناسبته أن ما فيه ما يكره وما لا يكره # الحياة نوعان حاسة ونامية والمراد هنا النامية وسمي مواتا لبطلان ~~الانتفاع به وإحياؤه ببناء أو غرس أو كرب أو سقي ( إذا أحيا مسلم أو ذمي ~~أرضا غير منتفع بها PageV06P431 وليست بمملوكة لمسلم ولا ذمي ) فلو مملوكة ~~لم تكن مواتا فلو لم يعرف ms0903 مالكها فهي لقطة يتصرف فيها الإمام ولو ظهر ~~مالكها ترد إليه ويضمن نقصانها إن نقصت بالزرع ( وهي بعيدة من القرية إذا ~~صاح من بأقصى العامر ) وهو جهوري الصوت # بزازية ( لا يسمع بها صوته ملكها عند أبي يوسف ) وهو المختار كما في ~~المختار وغيره واعتبر محمد عدم ارتفاق أهل القرية به وبه قالت الثلاثة # قلت وهذا ظاهر الرواية وبه يفتى كما في زكاة الكبرى # ذكره القهستاني # وكذا في البرجندي عن المنصورية عن قاضيخان أن الفتوى على قول محمد فالعجب ~~من الشرنبلالي كيف لم يذكر ذلك فليحفظ ( إن أذن له الإمام في ذلك ) وقالا ~~يملكها بلا إذنه وهذا لو مسلما فلو ذميا شرط الإذن اتفاقا ولو مستأمنا لم ~~يملكها اتفاقا # PageV06P432 قهستاني ( ولو تركها بعد الإحياء وزرعها غيره فالأول أحق بها ~~) في الأصح # ( ولو أحيا أرضا ميتة ثم أحاط الإحياء بجوانبها الأربعة من أربعة نفر على ~~التعاقب تعين طريق الأول في الأرض الرائعة # ومن حجر أرضا ) أي منع غيره منها ( بوضع علامة من حجر أو غيره ثم أهملها ~~ثلاث سنين دفعت إلى غيره وقبلها هو أحق بها وإن لم يملكها ) لأنه إنما ~~يملكها بالإحياء والتعمير بمجرد التحجير ( ولو كربها أو ضرب عليها المسناة ~~أو شق لها نهرا أو بذرها فهو إحياء ) مبسوط ( ولا يجوز إحياء ما قرب من ~~العامر ) بل يترك مرعى لهم ومطرحا لحصائدهم لتعلق حقهم به فلم يكن مواتا ~~وكذا لو كان محتبطا # ( و ) اعلم أنه ( ليس للإمام أن يقطع ما لا غنى للمسلمين عنه ) من ~~المعادن الظاهرة وهي ما كان جوهرها PageV06P433 الذي أودعه الله في جواهر ~~الأرض بارزا ( ك ) معادن ( الملح ) والكحل والقار والنفط # ( والآبار التي يستقي منها الناس ) زيلعي يعني تلك التي لم تملك ~~بالاستنباط والسعي فلو أقطع هذه الظاهرة لم يكن لإقطاعها حكم بل المقطع ~~وغيره سواء فلو منعهم المقطع كان بمنعه متعديا وكان لما أخذه مالكا لأنه ~~متعد بالمنع لا بالأخذ وكف عن المنع وصرف عن مداومة العمل لئلا يشتبه ~~إقطاعه بالصحة أو يصير معه في خكم ms0904 الأملاك المستقرة # ذكر العلامة قاسم في رسالته ( أحكام إجارة إقطاع الجندي ) ( وحريم بئر ~~الناضح ) وهي التي ينزع الماء منها بالبعير ( كبئر العطن ) وهي التي ينزع ~~الماء منها باليد والعطن مناخ الإبل حول البئر ( أربعون ذراعا من كل جانب ) ~~وقالا إن للناضح فستون وفي الشرنبلالية عن شرح المجمع لو عمق البئلا فوق ~~أربعين يزاد عليها ا ه # PageV06P434 لكن نسبة القهستاني لمحمد ثم قال ويفتى بقول الإمام وعزاه ~~للتتمة # ثم قال وقيل التقدير في بئر وعين بما ذكر في أراضيهم لصلابتها وفي ~~أراضينا رخاوة فيزاد لئلا ينتقل الماء إلى الثاني وعزاه للهداية وعزاه ~~البرجندي للكافي فليحفظ ( إذا حفرها في موات بإذن الإمام ) فلو في غير موات ~~أو فيه بلا إذن الإمام لم يكن الحكم كذلك كذا ذكره المصنف # وعبارة القهستاني وفيه رمز إلى أنه لو حفر في ملك الغير لا يستحق الحريم ~~فلو حفر في ملكه فله من الحريم ما شاء وإلى أن الماء لو غلب على أرض تركها ~~الملاك أو ماتوا أو انقرضوا لم يجز إحياؤها فلو تركها الماء بحيث لا يعود ~~إليها ولم تكن حريما لعامر جاز إحياؤه وعزاه للمضمرات ( وحريم العين ~~خمسمائة ) ذراع ( من كل جانب ) كما في الحديث # والذراع هو المكسرة وهو ست قبضات وكان ذراع الملك أي ملك الأكاسرة سبع ~~قبضات فكسر منه قبضة ( ويمنع غيره من الحفر وغيره فيه ) لأنه ملكه فلو حفر ~~فللأول ردمه أو تضمينه PageV06P435 وتمامه في الدرر # ( ولو حفر الثاني بئرا في منتهى حريم البئر الأولى بإذن الإمام فذهب ماء ~~البئر الأولى وتحول إلى الثانية فلا شيء عليه ) لأنه غير متعد والماء تحت ~~الأرض لا يملكد لا فلا مخاصمة ( كمن بنى حانوتا بجنب حانوت غيره فكسدت ) ~~الحانوت ( الأولى بسببه ) فإنه لا شيء عليه # درر وزيلعي # وفيه ولو هدم جدار فلصاحبه أن يؤاخذه بقيمته لا ببناء الجدار هو الصحيح ( ~~وللحافر الثاني الحريم من الجوانب الثلاثة دون جانب الأولى ) لسبق ملك ~~الأول فيه ( وللقناة ) هي مجرى الماء تحت الأرض ( حريم بقدر ما يصلحه ) ~~لإلقاء الطين ms0905 ونحوه # وعن محمد كالبئر ولو ظهر الماء فكالعين وفي الاختيار فوضه لرأي الإمام أي ~~لو بإذنه وإلا فلا شيء له # ذكره البرجندي ( وحريم شجر يغرس في الأرض الموات أذرع من كل جانب ) فليس ~~لغيره أن يغرس فيه ويلحق ما امتنع عود دجلة والفرات إليه بالموات ( إذا لم ~~يكن ) ذلك ( حريما ) لعامر ( فإن ) كان حريما أو ( جاز عوده لم يجز إحياؤه ~~) لأنه ليس بموات ( والنهر في ملك الغير لا حريم PageV06P436 إلا له برهان ~~) وقالا له مسناة النهر لمشيه وبقي طينه وقدره محمد بقدر عرض النهر من كل ~~جانب وهو أرفق ملتقى # وقدره أبو يوسف بنصف بطن النهر وعليه الفتوى قهستاني معزيا للكرماني وفيه ~~معزيا لللاختيار والحوض على هذا الاختلاف وفيه معزيا للكافي ولو كان النهر ~~صغيرا يحتاج إلى كريه في كل حين فله حريم الاتفاق وفي معزيا للكرماني إن ~~الخلاف في نهر مملوك له مسناة فارغة بلزقها أرض لغير صاحب النهر فالمسناة ~~له عندهما ولصاحب الأرض عنده وفيه معزيا للتتمة الصحيح أن له حريما ~~بالاتفاق بقدر ما يحتاج إليه لإلقاء الطين ونحوه ا ه # قلت وممن نقل الاتفاق الشرنبلالي عن الاختيار وشرح المجمع # PageV06P437 # | فصل الشرب # هو لغة ( نصيب الماء ) وشرعا نوبة الانتفاع بالماء سقيا للزراعة والدواب ~~( والشفة شرب بني آدم والبهائم ) بالشفاء ( ولكل حقها في كل ماء لم يحرز ~~بإناء ) أو حب ( و ) لكل سقي أرضه من بحر أو نهر عظيم كدجلة والفرات ~~ونحوهما لأن الملك بالإحراز لأن قهر الماء يمنع قهر غيره ( و ) لكل ( شق ~~نهر لسقي أرضه منها أو لنصب الرحى إن لم يضر بالعامة ) لأن الانتفاع ~~بالمباح إنما يجوز إذا لم يضر بأحد كالانتفاع بشمس وقمر PageV06P438 وهواء ~~( لا سقي دوابه إن خيف تخريب النهر لكثرتها ولا ) سقي ( أرضه وشجره وزرعه ~~ونصب دولاب ) ونحوها ( من نهر غيره وقناته وبئره إلا بإذنه ) لأن الحق له ~~فيتوقف على إذنه # ( وله سقي شجر أو خضر زرع في داره حملا إليه بجراره ) وأوانيه ( في الأصح ~~) وقيل لا إلا بإذنه ( والمحرز في كوز وحب ms0906 ) بمهملة مضمومة الخابية ( لا ~~ينتفع به إلا بإذن صاحبه ) لملكه بإحرازه # PageV06P439 ( ولو كانت البئر أو الحوض أو النهر في ملك رجل فله أن يمنع ~~مريد الشفة من الدخول في ملكه إذا كان يجد ماء بقربه فإن لم يجد يقال له ) ~~أي لصاحب البئر ونحوه ( إما أن تخرج الماء إليه أو تتركه ) ليأخذ الماء ( ~~بشرط أن لا يكسر ضفته ) أي جانب النهر ونحوه ( لأن له حينئذ حق الشفة ) ~~لحديث أحمد المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار ( وحكم الكلأ ~~كحكم الماء فيقال للمالك إما أن تقطع وتدفع إليه وإلا تتركه ليأخذ قدر ما ~~يريد ) زيلعي # PageV06P440 ( ولو منعه الماء وهو يخاف على نفسه ودابته العطش كان له أن ~~يقاتله بالسلاح ) لأثر عمر رضي الله عنه # ( وإن كان محرزا في الأواني قاتله بغير السلاح ) كطعام المخمصة # درر ( إذا كان فيه فضل عن حاجته ) لملكه بالإحراز فصار نظير الطعام وقيل ~~في البئر ونحوها فالأولى أن يقاتله بغير سلاح لأنه ارتكب معصية فكان ~~التعزير كافي # ( وكري نهر ) أي حفره ( غير مملوك من بيت المال فإن لم يكن ثمة ) أي في ~~بيت المال ( شيء الناس على كريه إن امتنعوا عنه دفعا للضرر ) ( وكري ) ~~النهر ( المملوك على أهله ويجبر من أبى منهم ) على ذلك PageV06P441 ( وقيل ~~في الخاص لا يجبر ) وهل يرجعون إن بأمر القاضي نعم # ( ومؤنة كري النهر المشترك عليهم من أعلاه فإذا جاوزوا أرض رجل ) منهم ( ~~برىء ) من مؤنة الكري وقالا عليهم كريه من أوله إلى آخره بالحصص كما يستوون ~~في استحقاق الشفعة ولا كري ( وعلى أهل الشفعة PageV06P442 تصح دعوى الشرب ~~بغير أرض ) استحسانا # ( وإذا كان لرجل أرض ولآخر فيها نهر وأراد رب الأرض أن لا يجري النهر في ~~أرضه لم يكن له ذلك ويتركه على حاله وإن لم يكن في يده ولم يكن جاريا فيها ~~) أي في الأرض ( فعليه البيان أن هذا لنهر له وأنه قد كان له مجراه في هذا ~~النهر مسوق لسقي أراضيه وعلى هذا المصب في نهر أو على سطح أو ms0907 الميزاب أو ~~الممشى كل ذلك في دار غيره فحكم الاختلاف فيه نظيره في الشرب ) زيلعي # ( نهر بين قوم اختصموا في الشرب فهو بينهم على قدر أراضيهم ) لأنه ~~المقصود ( بخلاف اختلافهم في الطريق فإنهم يستوون في ملك رقبته ) بلا ~~اعتبار سعة الدار وضيقها لأن المقصود الاستطراق ( وليس لأحد من الشركاء ) ~~في النهر ( أن سشق منه نهرا أو ينصب عليه رحى ) إلا رحى وضع في ملكه ولا ~~يضر بنهر ولا بماء وقاية PageV06P443 ( أو دالية كناعورة أو جسر ) أو قنطرة # ( أو يوسع النهر أو يقسم بالأيام و ) الحال أنه ( قد كانت القسمة بالكوى ~~) بكسر الكاف جمع كوة بفتحها الثقب لأن القديم يترك على قدمه لظهور الحق ~~فيه ( أو يسوق نصيبه إلى أرض له أخرى ليس له منه ) أي من النهر ( شرب بلا ~~رضاهم ) يتعلق بالجميع ولهم نقضه بعد الإجارة ولورثتهم من بعدهم وليس لأهل ~~الأعلى سكر النهر بلا رضاهم وإن لم تشرب أرضه بدونه ملتقى # PageV06P444 ( كطريق مشترك أراد أحدهم أن يفتح فيه بابا إلى دار الأخرى ~~ساكنها غير ساكن هذه الدار التي مفتحها في هذا الطريق بخلاف ما إذا كان ~~ساكن الدارين واحدا حيث لا يمنع ) لأن المارة لا تزداد ( ويورث الشرب ويوصى ~~بالانتفاع به ) أما الإيصاء ببيعه فباطل ( ولا يباع ) الشرب ( ولا يوهب ولا ~~يؤجر ولا يتصدق به ) لأنه ليس بمال متقوم في ظاهر الرواية PageV06P445 ~~وعليه الفتوى كما سيجيء ( ولا يوصى بذلك ) أي ببيعه وأخويه ( ولا يصلح ) ~~الماء ( بدل خلع وصلح عن دم عمه مهر ونكاح وإن صحت هذه العقود ) لأنها لا ~~تبطل بالشرط الفاسد لأن الشرب لا يملك بسبب ما حتى لو مات وعليه دين لم يبع ~~الشرب بلا أرض فلو لم يكن له أرض قيل يجمع الماء في كل نوبة في حوض فيباع ~~الماء إلى أن ينقضي دينه وقيل ينظر الإمام لأرض لا شرب لها فيضمه إليها ~~فيبيعها برضا ربها فينظر لقيمة الأرض بلا شرب ولقيمتها معه فيصرف تفاوت ما ~~بينهما لدين الميت وتمامه في الزيلعي ( ولا يضمن من ملأ ms0908 أرضه ماء فنزت أرض ~~جاره أو غرقت ) لأنه متسبب غير متعد وهذا إذا سقاها سقيا معتادا تتحمله ~~أرضه عادة وإلا فيضمن وعليه الفتوى # وفي الذخيرة وهذا إذا سقى في نوبته مقدار حقه وأما إذا سقى في غير نوبته ~~أو زاد على حقه يضمن على ما قال إسماعيل الزاهد # قهستاني ( ولا يضمن من سقى أرضه ) أو زرعه ( من شرب غيره بغير إذنه ) في ~~رواية الأصل وعليه الفتوى شرح وهبانية وابن الكمال عن الخلاصة لما مر أنه ~~غير متقوم # ولو تصدق PageV06P446 بنزله فحسن لبقاء الماء الحرام فيه بخلاف العلف ~~المغصوب فإن الدابة إذا سمنت به انعدام وصار شيئا آخر قهستاني ( فإن تكرر ~~ذلك منه ) لا ضمان و ( أدبه الإمام بالضرب والحبس إن رأى ) الإمام ( ذلك ) ~~خانية # وتمامه في شرح الوهبانية # وقال وجوز بعض مشايخ بلخ بيع الشرب لتعامل أهل بلخ والقياس يترك للتعامل ~~ونوقض بأنه تعامل أهل بلدة واحدة وأفتى الناصحي بضمانه ذكره في جواهر ~~الفتاوى قال وينفذ الحكم بصحة بيعه فليحفظ # قلت وفي الهداية وشروحها من البيع الفاسد أنه يضمن بالإتلاف فلو سقى أرض ~~نفسه بماء غيره ضمنه وبه جزم في النقاية هنا فافهم # قلت وقد مر ما عليه الفتوى فتنبه # وفي الوهبانية وساق بشرب الغير ليس بضامن وضمنه بعض وما مر أظهر وما ~~جوزوا أخذ التراب الذي على جوانب نهر دون إذن يقرر PageV06P447 ولو حفروا ~~نهرا وألقوا ترابه فلو في حريم بالنقل يؤمر كتاب لأشربة هي جمع شراب و ( ~~الشراب ) لغة كل مائع يشرب واصطلاحا ( ما يسكر والمحرم منها أربعة ) أنواع ~~الأول ( الخمر وهي النيء ) بكسر النون فتشديد الياء ( من ماء العنب إذا غلى ~~واشتد وقذف ) أي رمى ( بالزبد ) أي الرغوة ولم يشترطا قذفه وبه قالت ~~الثلاثة وبه أخذ أبو حفص الكبير وهو الأظهر كما في الشرنبلالية عن المواهب ~~ويأتي ما يفيده وقد تطلق الخمر على غير ما ذكر مجازا # ثم شرع في أحكامها العشرة فقال ( وحرم قليلها وكثيرها ) بالإجماع ~~PageV06P448 ( لعينها ) أي لذاتها وفي قوله تعالى @QB@ إنما الخمر والميسر ~~@QE@ المائدة ms0909 90 الآية عشر دلائل على حرمتها مبسوطة في المجتبى وغيره ( وهي ~~نجسة نجاسة مغلظة كالبول ويكفر مستحلها وسقط تقومها ) في حق المسلم ( لا ~~ماليتها ) في الأصح ( وحرم الانتفاع بها ) ولو لسقي دواب أو لطين أو نظر ~~للتلهي أو في دواء أو دهن أو طعام أو غير ذلك إلا لتخليل أو لخوف عطش بقدر ~~الضرورة فلو زاد فسكر حد # مجتبى ( ولا يجوز بيعها ) لحديث مسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها ( ويحد ~~شاربها وإن لم يسكر منها و ) يحد ( شارب غيرها إن سكر PageV06P449 ولا يؤثر ~~فيها الطبخ ) إلا أنه لا يحد فيه ما لم يسكر منه لاختصاص الحد بالنيء ذكره ~~الزيلعي # واستظهره المصنف وضعف ما في القنية والمجتبى ثم نقل عن ابن وهبان أنه لا ~~يلتفت لما قاله صاحب القنية مخالفا للقواعد ما لم يعضده نقل من غيره ا ه # وفيه كلام لابن الشحنة ( ولا يجوز بها التداوي ) على المعتمد قاله المصنف # PageV06P450 قلت ولو باحتقان أو إقطار في إحليل نهاية ( ولا يجوز تخليلها ~~ولو بطرح شيء فيها ) خلافا للشافعي # ( و ) الثاني ( الطلاء ) بالكسر ( وهو العصير يطبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه ~~) ويصير مسكرا وصوب المصنف أن هذا يسمى الباذق وأما الطلاء فما ذكره بقوله ~~( وقيل ما طبخ من ماء العنب حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ) وصار مسكرا ( وهو ~~الصواب ) كما جرى عليه صاحب المحيط وغيره يعني في التسمية لا في الحكم لأن ~~حل هذا المثلث المسمى بالطلاء على ما في المحيط ثابت لشرب كبار الصحابة رضي ~~الله عنهم كما في الشرنبلالية # قال وسمي بالطلاء لقول عمر رضي الله عنه ما أشبه هذا بطلاء البعير وهو ~~القطران الذي يطلى به البعير الجربان ( ونجاسته ) أي الطلاء على التفسير ~~الأول كذا قاله المصنف ( كالخمر ) به يفتي ( و ) الثالث ( السكر ) بفتحتين ~~( وهو النيء ماء الرطب ) PageV06P451 إذا اشتد وقذف بالزبد ( و ) الرابع ( ~~نقيع الزبيب وهو النيء من ماء الزبيب ) بشرط أن يقذف بالزبد بعد الغليان ( ~~والكل ) أي الثلاثة المذكورة ( حرام إذا غلي واشتد ) وإلا لم يحرم ms0910 اتفاقا ~~وإن قذف حرم اتفاقا وظاهر كلامه فبقية المتون أنه اختار ها هنا قولهما # قاله البرجندي # نعم قال القهستاني وترك القيد هنا لأنه اعتمد على السابق ا ه # فتنبه # ولم يبين حكم نجاسة السكر والنقيع ومفاد كلامه أنها خفيفة وهو مختار ~~السرخسي واختار في الهداية أنها غليظة # ( وحرمتها دون حرمة الخمر فلا يكفر مستحلها ) لأن حرمتها بالاجتهاد # ( والحلال منها ) أربعة أنواع الأول ( نبيذ التمر والزبيب إن طبخ أدنى ~~طبخة ) يحل شربه PageV06P452 ( وإن اشتد ) وهذا ( إذا شرب ) منه ( بلا لهو ~~وطرب ) فلو شرب للهو فقليله وكثيره حرام ( وما لم يسكر ) فلو شرب ما يغلب ~~على ظنه أنه مسكر فيحرم لأن السكر حرام في كل شراب # ( و ) الثاني ( الخليطان ) من الزبيب والتمر إذا طبخ أدنى طبخة وإن اشتد ~~يحل بلا لهو # ( و ) الثالث نبيذ العسل والتين والبر والشعير والذرة يحل سواء ( طبخ أو ~~لا ) بلا لهو وطرب # ( و ) الرابع ( المثلث ) العنبي وإن اشتد وهو ما طبخ من ماء العنب حتى ~~يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه PageV06P453 إذا قصد به استمراء الطعام والتداوي ~~والتقوي على طاعة الله تعالى ولو للهو لا يحل إجماعا # حقائق # ( وصح بيع غير الخمر ) مما مر ومفاده صحة بيع الحشيشة والأفيون قلت وقد ~~سئل ابن نجيم عن بيع الحشيشة هل يجوز فكتب لا يجوز فيحمل على أن مراده بعدم ~~الجواز عدم الحل # قال المصنف ( وتضمين ) هذه الأشربة ( بالقيمة لا بالمثل ) لمنعنا عن تملك ~~عينه وإن جاز فعله بخلاف الصليب حيث تضمن قيمته صليبا لأنه مال متقوم في ~~حقه وقد أمرنا بتركهم وما يدينون # زيلعي # ( وحرمها محمد ) أي الأشربة المتخذة من العسل والتين ونحوهما # قاله المصنف ( مطلقا ) قليها وكثيرها PageV06P454 ( وبه يفتى ) ذكره ~~الزيلعي وغيره واختاره شارح الوهبانية وذكر أنه مروي عن الكل نظمه فقال وفي ~~عصرنا فختير حد وأوقعوا طلاقا لمن من مسكر الحب يسكر وعن كلهم يروى وأفتى ~~محمد بتحريم ما قد قل وهو المحرر قلت وفي طلاق البزازية وقال محمد ما أسكر ~~كثيره فقليله حرام وهو نجس أيضا PageV06P455 ولو سكر ms0911 منها المختار في ~~زماننا أنه يحد # زاد في الملتقى ووقوع طلاق من سكر منها تابع للحرمة والكل حرام عند محمد ~~وبه يفتى والخلاف إنما هو عند قصد التقوى أما عند قصد التلهي فحرام إجماعا ~~ا ه # وتمامه فيما علقته عليه # زاد القهستاني إن لبن الإبل إذا اشتد لم يحل عند محمد خلافا لهما والسكر ~~منه حرام بلا خلاف والحد والطلاق على الخلاف وكذا لبن الرماك أي الفرسة إذا ~~اشتد لم يحل وصحح في الهداية حله وفي الخزانة أنه يكره تحريما عند عامة ~~المشايخ على قوله # PageV06P456 ( وحل الانتباذ ) اتخاذ النبيد ( في الدباء ) جمع دباءة وهو ~~القرع ( والحنتم ) جرة خضراء ( والمزفت ) المطلي بالزفت أي القير ( والنقير ~~) الخشبة المنقورة وما ورد من النهي نسخ # ( وكره شرب دردي الخمر ) أي عكره ( والامتشاط ) بالدردي لأن فيه أجزاء ~~الخمر وقليله ككثيره كما مر ( و ) لكن ( لا يحد شاربه ) عندنا ( بلا سكر ) ~~وبه يحد إجماعا # ( ويحرم أكل البنج والحشيشة ) # PageV06P457 هي ورق القنب ( والأفيون ) لأنه مفسد للعقل ويصد عن ذكر الله ~~وعن الصلاة ( لكن دون حرمة الخمر فإن أكل شيئا من ذكل لا حد عليه وإن سكر ) ~~منه ( بل يعذر بما دون الحد ) كذا في الجوهرة وكذا تحرم جوزة الطيب لكن دون ~~حرمة الحشيشة قاله المصنف # ونقل عن الجامع وغيره أن من قال بحل البنج والحشيشة فهو زنديق مبتدع ~~PageV06P458 بل قال نجم الدين الزصاهدي إنه يكفر ويباح قتله # قلت ونقل شيخنا النجم الغزي الشافعي في شرحه على منظومة أبيه البدر ~~المتعلقة بالكبائر والصغائر عنابن حجر المكي أنه صرح بتحريم جوزة الطيب ~~بإجماع الأئمة الأربعة وأنها مسكرة ثم قال شيخنا النجم والتتن الذي حدث ~~وكان حدوثه بدمشق في سنة خمسة عشر بعد الألف يدعي شاربه أنه لا يسكر وإن ~~سلم له فإنه مفتر PageV06P459 وهو حرام لحديث أحمد عن أم سلمة قالت نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر وفتر قال وليس من الكبائر تناوله ~~المرة والمرتين ومع نهي ولي الأمر عنه حرم قطعا على أن استعماله ms0912 ربما أضر ~~بالبدن نعم الإصرار عليه كبيرة كسائر الصغائر ا ه بحروفه # وفي الأشباه في قاعدة الأصل الإباحة أو التوقف ويظهر أثره فيما أشكل حاله ~~كالحيوان المشكل أمره والنبات المجهول سمته ا ه # قلت فيفهم منه حكم النبات الذي شاع في زماننا المسمى بالتتن فتنبه وقد ~~كرهه شيخنا العمادي في هديته PageV06P460 إلحاقا له بالثوم والبصل بالأولى ~~فتدبر # وممن جزم بحرمة الحشيشة شارح الوهبانية في الحظر ونظمه فقال وأفتوا ~~بتحريم الحشيش وحرقه وتطليق محتش لزجر وقرروا لبائعه التأديب والفسق أثبتوا ~~وزندقة للمستحل وحرروا كتاب لصيد لعل مناسبته أن كلا منهما مما يورث السرور ~~( وهو مباح ) بخمسة عشر شرطا مبسوطة في العناية وسنقرره PageV06P461 في ~~أثناء المسائب ( إلا ) لمحرم في غير الحرام أو ( للتلهي ) كما هو ظاهر ( أو ~~حرفة ) على ما في الأشباه # قال المصنف وإنما زدته تبعا له وإلا فالتحقيق عندي إباحة اتخاذه حرفة ~~لأنه نوع من الاكتساب وكل أنواع الكسب في الإباحة سواء على المذهب الصحيح ~~كما في البزازية وغيرها # ( نصب شبكة للصيد ملك ما تعقل بها بخلاف ما إذا نصبها للجفاف ) فإنه لا ~~يملك ما تعقل بها ( وإن وجد ) المقلش أو غيره ( خاتما أو دينارا مضروبا ) ~~بضرب أهل الإسلام ( لا ) يملكه ويجب تعريفه # PageV06P462 اعلم أن أسباب الملك الثلاثة ناقل كبيع وهبة وخلافه كإرث ~~أوصاله وهو الاستيلاء حقيقة بوضع اليد أو حكما بالتهيئة كنصب شبكة لصيد لا ~~لجفاف على المباح الخالي عن مالك فلو استولى في مفازه على حطب غيره لم ~~يملكه ولم يحل للمقلش ما يجده بلا تعريف وتمام التفريع في المطولات # ( ويحل الصيد بكل ذي ناب ومخلب ) تقدما في الذبائح ( من كلب وباز ونحوهما ~~بشرط قابلية التعليم و ) بشرط ( كونه ليس بنجس العين ) # ثم فرع على ما مهد من الأصل بقوله ( فلا يجوز الصيد بدب وأسد ) لعدم ~~قابليتهما التعليم فإنهما لا يعملان للغير # الأسد لعلو همته والدب لخساسته وألحق بعضهم بالدب الحدأة لخساستها ( ولا ~~بخنزير ) لنجاسة عينه إلا أن يقال إن النص ورد فيه فتنبه # PageV06P463 وبه يندفع قول القهستاني ms0913 إن الكلب نجس العين عند بعضهم ~~والخنزير ليس بنجس العين عند أبي حنيفة على ما في التجريد وغيره فتأمل ( ~~بشرط علمهما ) علم ذي ناب ومخلب ( وذا بترك الأكل ) أما الشرب من دم الصيد ~~فلا يضر # قهستاني ويأتي ( ثلاثا في الكلب ) ونحوه PageV06P464 ( وبالرجوع إذا ~~دعوته في البازي ) ونحوه ( و ) بشرط ( جرحهما في أي موضع منه ) على الظاهر ~~وبه يفتى وعن الثاني يحل بلا جرح وبه قال الشافعي ( و ) بشرط ( إرسال أو ~~كتابي و ) بشرط ( التسمية عند الإرسال ) PageV06P465 ولو حكما فالشرط عدم ~~تركها عمدا ( على حيوان ممتنع ) أي قادر على الامتناع بقوائمه أو بجناحيه ( ~~متوحش ) فالذي وقع في الشبكة أو سقط في البئر أو استأنس لا يتحقق فيه الحكم ~~المذكور ولذا قال ( يؤكل ) لأن الكلام في صيد الأكل وإن حل صيد غيره كما ~~سيجيء أو أعم لحل الانتفاع بالجلد مثلا كما يأتي فتأمل ( و ) بشرط ( أن لا ~~يشرك الكلب المعلم كلب لا يحل صيده ككلب ) غير معلم وكلب ( مجوسي ) أو لم ~~يرسل أو لم يسم عليه ( و ) بشرط أن ( لا تطول وقفته بعد إرساله ) ليكون ~~الاصطياد مضافا للإرسال PageV06P466 ( بخلاف ما إذا كمن ) واستخفى ( كالفهد ~~) أي كما يكمن الفهد على وجه الحيلة لا للاستراحة وللفهد خصال حسنة ينبغي ~~لكل عاقل العمل بها كما بسطه المصنف فإن أكل منه البازي أكل لأن تعليمه ليس ~~بترك أكله # ( وإن أكل الكلب ) ونحوه ( لا ) يؤكل مطلقا عندنا ( كأكله منه ) أي كما ~~لا يؤكل الصيد الذي أكل الكلب منه ( بعد تركه ) للأكل ( ثلاث مرات ) لأنه ~~علامة الجهل ( وكذا ) لا يأكل ( ما صاد بعده حتى يتعلم ) ثانيا بترك الأكل ~~ثلاثا ( أو ) ما صاده ( قبله لو بقي في ملكه ) فإن ما أتلفه من الصيد لا ~~تظهر فيه الحرمة اتفاقا لفوات المحل وفيه إشكال ذكره القهستاني PageV06P467 ~~( كصقر فر من صاحبه فمكث حينا ثم رجع إليه فأرسله ) فصاد لم يؤكل لتركه ما ~~صار به معلما فيكون كالكلب إذا أكل # ( ولو أخذ ) الصياد ( الصيد من الكلب وقطع منه بضعة وألقاها إليه فأكلها ~~أو ms0914 خطف الكلب منه وأكله أكل ما بقي كما لو شرب الكلب من دمه ) لأنه من غاية ~~علمه # ( ولو نهش الصيد فقطع منه بضعة فأكلها ثم أدركته فقتله ولم يأكل منه لا ~~يؤكل ) لأكله حالة الاصطياد # ( ولو ألقى ما نهشه واتبع الصيد فقتله ولم يأكل منه حتى أخذه صاحبه ثم ~~أكل ما ألقى حل ) لأنه حينئذ لو أكل من نفس الصيد لم يضر كما مر # ( وإذا أدرك ) المرسل أو الرامي ( الصيد حيا ) بحياة فوق ما في المذبوح ( ~~ذكاه ) وجوبا ( وشرط لحله بالرمي التسمية ) ولو حكما كما مر ( و ) شرط ( ~~الجرح ) ليتحقق معنى الذكاة ( و ) شرط ( أن لا يقعد عن طلبه لو غاب ) الصيد ~~( متحملا بسهمه ) فما دام في طلبه يحل وأن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتا لا ~~لاحتمال موته بسبب آخر # وشرط في الخانية لحله أن لا يتوارى عن بصره وفيه كلام مبسوط في الزيلعي ~~وغيره # PageV06P468 ( فإن أدركه الرامي أو المرسل حيا ذكاه ) وجوبا فلو تركها ~~حرم سيجيء ( والحياة المعتبرة هنا ما ) يكون ( فوق ذكاة المذبوح ) بأن يعيش ~~يوما وروى أكثره مجمع # أما مقدارها وهو ما لا يتوهم بقاؤه كما في الملتقى يعتبر هنا هنا حتى لو ~~وقع في ماء لم يحرم # PageV06P469 ( و ) المعتبر ( في المتردية وأخواتها ) كنطيحة وموقوذة وما ~~أكل السبع ( والمريضة ) مطلق ( الحياة وإن قلت ) كما أشرنا إليه # ( وعليه الفتوى ) وتقدم في الذبائح ( فإن تركها ) أي الذكاة ( عمدا ) مع ~~القدرة عليها ( فمات ) حرم كذا يحرم لو عجز عن التذكية في ظاهر الرواية # وعن أبي حنيفة وأبي يوسف يحل PageV06P470 وهو قول الشافعي # قال المصنف وفي متني ومتن الوقاية إشارة إلى حله والظاهر ما سمعته ا ه # قلت ووجه الظاهر أن العجز عن التذكية في مثل هذا لا يحل الحرام ( أو أرسل ~~مجوسي كلبا فزجره مسلم فانزجر أو قتله معراض بعرضه ) وهو سهم لا ريش له سمي ~~به لإصابته بعرضه ولو لرأسه حدة فأصاب بحده حل ( أو بندقة ثقيلة ذات حدة ) ~~لقتلها بالثقل لا بالحد ولو كانت خفيفة بها حدة ms0915 حل لقتلها بالجرح ولو لم ~~PageV06P471 يجرحه لا يؤكل مطلقا # وشرط في الجرح الإدماء وقيل لا # ملتقى # وتمامه فيما علقته عليه ( أو رمى صيدا فوقع في ماء ) لاحتمال قتله بالماء ~~فتحرم ولو الطير مائيا فوقع فيه فإن انغمس جرحه فيه حرم وإلا حل # ملتقى ( أوقع على سطح أو جبل فتردى منه إلى الأرض حرم ) في المسائل كلها ~~لأن الاحتراز عن مثل هذا ممكن ( فإن وقع على الأرض ابتداء ) إذ الاحتراز ~~عنه غير ممكن فيحل ( أو أرسل مسلم كلبه فزجره ) أي أغراه بصياحه ( مجوسي ~~فانزجر ) إذ الزجر دون الإرسال والفعل يرفع بما هو فوقه أو مثله كنسخ ~~الحديث ( أو لم يرسله أحد فزجره مسلم فانزجر ) إذ الزجر إرسال حكما ( أو ~~أخذ غير ما أرسل إليه ) PageV06P472 لأن غرضه أخذ كل صيد يتمكن منه حتى لو ~~أرسله على صيود كثيرة بتسمية واحدة فقتل الكل أكل الكل ( أكل ) في الوجوه ~~المذكورة لما ذكرنا ( كصيد رمي فقطع عضو منه ) فإنه يؤكل ( لا العضو ) ~~خلافا للشافعي # ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ما أبين من الحي فهو ميتة ولو قطعه ولم ~~يبنه فإن اشتمل التئامه أكل العضو أيضا وإلا لا # ملتقى ( وإن قطعه ) الرامي ( أثلاثا وأكثره مع عجزه أو قطع نصف رأسه أو ~~أكثره أو قده نصفين أكل كله ) لأن في هذه الصور لا يمكن حياة فوق حياة ~~المذبوح فلم يتناوله الحديث المذكور بخلاف ما لو كان أكثر معرأسه للإمكان ~~المذكور # ( وحرم صيد مجوسي ووثني ومرتد ) ومحرم لأنهم ليسوا من أهل الذكاة بخلاف ~~كتابي لأن ذكاة الاختيار ( وإن رمى صيدا فلم يثخنه فرماه آخر فقتله فهو ~~للثاني وحل وإن أثخنه ) الأول بأن أخرجه PageV06P473 عن حيز الامتناع وفيه ~~من الحياة ما يعيش ( ف ) الصيد ( للأول وحرم ) لقدرته على ذكاة الاختيار ~~فصار قاتلا له فيحرم ( وضمن الثاني للأول قيمته كلها وقت إتلافه ( غير ما ~~نقصته جراحته وحل اصطياد ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل ) لحمع لنفعة جلده أو ~~شعره أو ريشه أو لدفع شره وكله مشحروع لإطلاق النص # وفي القنية ms0916 يجوز ذبح الهرة والكلب لنفع ما ( والأولى ذبح الكلب إذا أخذته ~~حرارة الموت وبه يطهر لحم غير نجس العين ) كخنزير فلا يطهر أصحلا ( وجلده ) ~~وقيل يطهر جلده لا لحمه وهذا أصح ما يفتى به كما في الشرنبلالية عن المواهب ~~هنا ومر في الطهارة ( أخذ الطير ليلا مباح والأولى عدم فعله ) خانية # ( يكره تعليم البازي بالطير الحي ) لتعذيبه ( سمع ) الصائد ( حس إنسان أو ~~غيره من الأهليات ) PageV06P474 كفرس وشاة ( فرمى إليه فأصاب صيدا لم يحل ~~بخلاف ما إذا سمع حس أسد ) أو خنزير # ( فرمى إليه ) وأرسل كلبه ( فإذا هو صيد حلال الأكل حل ) ولو لم يعلم أن ~~الحس حسن الصيد أو غيره لم يحل # جوهرة لأنه إذا اجتمع المبيح والمحرم غلب المحرم # ( رمى ظبيا فأصاب قرنه أو ظلفه فمات وإن أدماه أكل ) لوجود الجرح ( وإلا ~~لا والعبرة بحالة الرمي فحل الصيد بردته ) إذا رمى مسلما PageV06P475 ( لا ~~بإسلامه ووجب الجزاء بحله ) إذا رمى مجرما ( لا بإحرامه ) وسيجيء قبيل كتاب ~~الديات # # | فرع لو أن بازيا معلما أخذ صيدا فقتله # ولا يدري أرسله إنسان أو لا لا يؤكل لوقوع الشك في الإرسال ولا إباحة ~~بدونه وإن كان مرسلا فهو مال الغير فلا يجوز تناوله إلا بإذن صاحبه زيلعي # قلت وقد وقع في عصرنا حادثة الفتوى وهي أن رجلا وجد شاته مذبوحة ببستانه ~~هل يحل له أكلها أم لا ومقتضى ما ذكرناه أنه لا يحل لوقوع الشك في أن ~~الذابح ممن تحل ذكاته أم لا وهل سمى عليه أم لا # لكن في الخلاصة من اللقطة قوم أصابوا بعيرا مذبوحا في طريق البادية إن لم ~~يكن قريبا من الماء ووقع في القلب أن صاحبه فعل ذلك إباحة للناس لا بأس ~~بالأخذ والأكل لأن الثابت بالدلالة كالثابت بالصريح ا ه # فقد أباح أكلها بالشرط المذكور فعلم أن العلم بكون الذابح أهلا للذكاة ~~ليس بشرط # قاله المصنف # قلت قد يفرق بين حادثة الفتوى واللقطة بأن الذابح في الأول غير المالك ~~قطعا وفي الثاني يحتمل # ورأيت بخط ثقة سرق شاة ms0917 فذبحها بتسمية فوجد صاحبها هل تؤكل الأصح لا لكفره ~~بتسميته على الحرام القطعي بلا تملك ولا إذن شرعي ا ه فليحرر # وفي الوهبانية وما مات لا تطعمه كلبا فإنه خبيث حرام نفعه متعذر ~~PageV06P476 وتمليك عصفور لواجده أجز وإعتاقه بعض الأئمة ينكر وإن يلقه مع ~~غيره جاز أخذه كقشر لرمان رماه المقشر وفي معاياتها وأي حلال لا يحل صطياده ~~صيودا وما صيدت ولا هي تنفر كتاب لرهن مناسبته أن كلا من الرهن والصيد سبب ~~لتحصيل المال # ( هو ) لغة حبس الشيء # وشرعا ( حبس الشيء مالي ) أي جعله محبوسا لأن الحابس هو المرتهن ~~PageV06P477 ( بحق يمكن استيفاؤه ) أي أخذه ( منه ) كلا أو بعضا كأن كان ~~قيمة المرهون أقل من الدين ( كالدين ) كاف الاستقصاء لأن العين لا يمكن ~~استيفاؤها من الرهن إلا إذا صار دينا حكما كما سيجيء ( حقيقة ) وهو دين ~~واجب ظاهرا وباطنا أو ظاهرا فقط كثمن عبد أو خل وجد حرا أو خمرا ( أو حكما ~~) كالأعيان المضمونة بالمثل أو القيمة ( كما سيجيء ) كونه # ( وينعقد بإيجاب وقبول ) حال ( غير لازم ) PageV06P478 وحينئذ فللرهن ~~تسليمه والرجوع عنه كما في الهبة ( فإذا سلمه وقبضه المرتهن ) حال كونه ( ~~محوزا ) لا متفرقا كثمر على شجر ( مفرغا ) لا مشغولا بحق الراهن كشجر بدون ~~الثمر ( مميزا ) لا مشاعا ولو حكما بأن اتصل المرهون بغير المرهون خلقة ~~كالشجر وسيتضح ( لزم ) أفاد أن القبض شرط اللزوم كما في الهبة وصحح في ~~المجتبى أنه شرط الجواز ( والتخلية ) بين الرهن والمرتهن ( قبض ) حكما على ~~الظاهر ( كالبيع ) فإنها فيه أيضا قبض ( وهو مضمون إذا هلك PageV06P479 ~~بالأقل من قيمته ومن الدين ) # وعند الشافعي هو أمانة ( والمعتبر قيمته يوم القبض ) لا يوم الهلاك كما ~~توهمه في الأشباه لمخلفته للمنقول كما حرره المصنف # ( المقبوض على سوم الرهن إذا لم يبين المقدار ) أي مقدار ما يريد أخذه من ~~الدين ( ليس بمضمون في الأصح ) PageV06P480 كذا في القنية والأشباه ( فإن ) ~~هلك و ( ساوت قيمته الدين صار مستوفيا ) دينه ( حكما أو زادت كان الفضل ~~أمانة ) فيضمن بالتعدي ( أو نقصت سقط بقدره ورجع ) المرتهن ms0918 ( بالفضل ) لأن ~~الاستيفاء بقدر المالية ( وضمن ) المرتهن ( بدعوى الهلاك بلا برهان مطلقا ) ~~سواء كان من أموال ظاهرة أو باطنة وخصه مالك بالباطنة ( وله طلب دينه من ~~راهنه وله حبسه به وإن كان الرهن في يده لأن ) الحبس جزاء مطله ( وله حبس ~~وهنه بعد الفسخ ) للعقد ( حتى يقبض دينه أو يبرئه ) لأن الرهن لا يبطل ~~بمجرد الفسخ بل يبقى هنا ما بقي القبض والدين معا PageV06P481 فإذا فات ~~أحدهما لم يبق رهنا # زيلعي ودرر وغيرهما ( لا انتفاع به مطلقا ) لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس ~~ولا إجارة ولا إعارة سواء كان من مرتهن أو راهن ( إلا بإذن ) كل للآخر وقيل ~~لا يحل للمرتهن لأنه ربا وقيل إن شرطه كان ربا وإلا لا # وفي الأشباه والجواهر أباح الراهن للمرتهن أكل الثمار أو سكنى الدار أو ~~لبن الشاة المرهونة فأكلها PageV06P482 لم يضمن له منعه ثم أفاد الأشباه ~~أنه يكره للمرتهن الانتفاع بذلك وسيجيء آخر الرهن # ( ماتت الشاة في يد المرتهن قسم الدين على قيمة الشاة ولبنها الذي شربه ~~فحظ الشاة يسقط وحظ اللبن يأخذه المرتهن فلو فعب ) الانتفاع قبل إذنه ( صار ~~متعديا ولم يبطل ) الرهن ( به # وإذا طلب ) المرتهن ( دينه أمر بإحضار رهنه ) لئلا يصير مستوفيا مرتين ~~إلا إذا كان له حمل أو عند العدل لأنه لم يأتمنه # شرح مجمع ( فإن أحضر سلم ) له ( كل دينه أولا ثم ) سلم المرتهن ( رهنه ) ~~تحقيقا للتسوية ( وإن طلب ) دينه ( في غير بلد العقد ) للرهن ( فكذلك ) ~~الحكم ( إن لم يكن للرهن مؤنة وإن كان ) لحمله مؤنة ( سلم دينه وإن لم ~~يحضره ) لأن الواجب عليه التسليم بمعنى التخلية لا النقل من مكان إلى مكان # ونقل القهستاني عن الذخيرة أنه لو لم يقدر على إحضاره أصلا مع قيامه لم ~~يؤمر به ا ه فليحفظ # ( و ) لكن ( للراهن PageV06P483 أن يحلفه بالله ما هلك ) وهذا كله إذا ~~ادعى الراهن هلاكه أما إذا لم يدع فلا فائدة في إحضاره وكذا الحكم عند كل ~~نجم حل كما حرره ابن الشحنة وقال نظما ولا دفع ms0919 ما لم يحضر الرهن أو يكن ~~بغير مكان العقد والحمل يعسر PageV06P484 كذا النجم أو لا دون دعوى مدينه ~~هلاكا وهذا في النهاية يذكر ( ولا يكلف مرتهن ) قد ( طلب دينه إحضار رهن قد ~~وضع عند العدل بأمر الراهن ولا ) إحضار ( ثمن رهن باعه المرتهن بأمره ) أي ~~بأمر الراهن ( حتى يقبضه ) لإذنه بذلك ( و ) حينئذ ف ( إذا قبضه ) أي الثمن ~~( يكلف إحضاره ) لقيام البدل مقام المبدل ( ولا ) يكلف ( مرتهن معه رهنه ~~تمكين الراهن من بيعه ليقضي دينه ) بثمنه لأن حكم الرهن الحبس الدائم حتى ~~يقبض دينه ( ولا ) يكلف ( من قضى بعض دينه ) أو أبرأ بعضه ( تسليم بعض رهنه ~~حتى يقبض البقية من الدين ) أو يبرئها اعتبارا بحبس المبيع # ( ويجب ) على المرتهن ( أن يحفظه بنفسه وعياله ) كما في الوديعة ( وضمن ~~إن حفظ بغيرهم ) كما مر فيها ( و ) ضمن ( بإيداعه ) وإعارته وإجارته ~~واستخدامه ( وتعديه كل قيمته ) فيسقط الدين بقدره ( وكذا ) يضمن ( كل قيمته ~~بجعل خاتم الرهن في خنصره ) سواء جعل فصه لبطن كفه أو لا # وبه يفتى # برجندي PageV06P485 ( اليسرى أو اليمنى ) على ما اختاره الرضي لكن قدمنا ~~في الحظر عن البرجندي هنا أنه شعار الروافض وأنه يجب التحرز عنه فتنبه # قلت ولكن جرت العادة في زماننا بلبسه كذلك فينبغي لزوم الضمان قياسا على ~~مسألة السيف الآتية فليحرر # لا يجعله في أصبع أخرى إلا إذا كان المرتهن امرأة فتضمن لأن النساء يلبسن ~~كذلك فيكون استعمالا لا حفظا ابن كمال معزيا للزيلعي ( و ) مثله ( تقلد ~~سيفي الرهن لا الثلاثة ) فإن الشجعان يتقلدون في العادة بسيفين لا الثلاثة ~~( و ) في ( لبس خاتمه ) أي خاتم الرهن ( فوق آخر يرجع إلى العادة ) فإن كان ~~ممن يتجمل بلبس خاتمين ضمن وإلا كان حافظا فلا يضمن ( ثم إن قضى بها ) أي ~~بالقيمة المذكورة ( من جنس الدين يلتقيان قصاصا بمجرده ) أي بمجرد القضاء ~~بالقيمة ( إذا كان الدين حالا وطالب ) المرتهن ( الراهن بالفضل إن كان ثمة ~~) فضل ( وإن ) كان الدين مؤجلا يضمن المرتهن قيمته وتكون رهنا عنده فإذا حل ~~الأجل أخذه بدينه وإن ms0920 قضى بالقيمة من خلاف جنسه كان الضمان رهنا إلى قضاء ~~دينه لأنه بدل الرهن فأخذ حكمه # PageV06P486 ( وأجرة بيت حفظه وحافظه ) ومأوى الغنم ( على المرتهن وأجرة ~~راعيه ) لو حيوانا ( ونفقة الرهن والخراج ) والعشر ( على الراهن ) والأصل ~~فيه أن كل ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن بنفسه وتبقيته فعلى الراهن لأنه ملكه ~~وكل ما كان لحفظه فعلى المرتهن لأن حبسه له # واعلم أنه لا يلزم شيء منه لو اشترط على الراهن # قهستاني عن الذخيرة # وأما مؤنة رده كجعل آبق ( أو رد جزء منه ) كمداواة جريح ( إلى يده ) أي ~~إلى يد المرتهن ( فتنقسم على المضمون والأمانة فالمضمون على المرتهن ~~والأمانة مضمونة على الراهن ) لو قيمته أكثر من الدين وإلا فعلى المرتهن ~~وكذا معالجة أمراض وقروح وفداء جناية ( وكل ما وجب على أحدهما فأداه الآخر ~~كان متبرعا إلا أن يأمره القاضي به ويجعله دينا على الآخر ) فحينئذ يرجع ~~عليه وبمجرد أمر القاضي بلا تصريح بجعله دينا عليه لا يرجع كما في الملتقط # وعن الإمام لا يرجع لو صاحبه حاضرا مطلقا PageV06P487 خلافا للثاني وهي ~~فرع مسألة الحجر # زيلعي # ( قال الراهن غير هذا وقال المرتهن بل هذا هو الذي رهنته عندي فالقول ~~للمرتهن ) لأنه القابض بخلاف ما لو ادعى المرتهن رده على الراهن بعد قبضه ~~فإن القول للراهن لأنه المنكر فإن برهنا فللراهن أيضا ويسقط الدين لإثباته ~~الزيادة ولو قبل قبضه فالقول للمرتهن لإنكاره دخوله في ضمانه وإن برهنا ~~فللراهن لإثباته الضمان بزازية # PageV06P488 ( ويجوز له السفر به ) بالرهن ( إذا كان الطريق أمنا ) كما ~~في الوديعة ( وإن كان له حمل ومؤنة ) وكذا الانتقال عن البلد وكذا العدل ~~الذي الرهن في يده كما في الوديعة ( وإن كان له حمل حمل ومؤنة ) وكذا ~~الانتقال عن البلد وكذا العدل الذي الرهن في يده كما في العمادية معزيا على ~~خلاف ما في فتاوى القاضيين ولعل ما في العدة قول الإمام وما في الفتاوى ~~قولهما كما يفيده كلام القنية # ( فائدة ) في الحديث إذا عمي الرهن فهو بما فيه قالوا معناه إذا اشتبهت ~~قيمته ms0921 بعد هلاكه بأن قال كل لا أدري كم كانت قيمته ضمن بما فيه من الدين ~~كذا ذكره المصنف أول الباب # # | باب ما يجوز ارتهانه # وما لا يجوز ( لا يصح رهن مشاع ) لعدم كونه مميزا كما مر ( مطلقا ) ~~PageV06P489 مقارنا أو طارئا من شريكه أو غيره # يقسم أولا ثم الصحيح أنه فاسد يضمن بالقبض وجوزه الشافعي # وفي الأشباه ما قبل البيع قبل الرهن إلا في أربعة المشاع والمشغول ~~والمتصل بغيره # والمعلق عتقه بشرط قبل وجوده غير المدبر PageV06P490 فيجوز بيعها لا ~~رهنها # وفيها الحيلة في جواز رهن المشاع أن يبيعه النصف بالخيار ثم يرهنه النصف ~~ثم يفسخ البيع # قال المصنف وفيه نظر ولعله مفرع على الضعيف في الشيوع الطارىء # قلت بل ولا عليه لأنه بالخيار لا يخلو إما أن يبقى في ملكه أو يعود لملكه # وعلى كل يكون رهن المشاع ابتداء كما بسطه في تنوير البصائر فتنبه # قلت والحيلة الصحيحة ما في حيل منية المفتي أراد رهن نصف داره مشاعا ببيع ~~نصفها من طالب الرهن ويقبض منه الثمن على أن المشتري بالخيار ويقبض الدار ~~وثم ينقض بحكم الخيار فتبقى في يده بمنزلة الرهن بالثمن واعتمده ابن المصنف ~~في زواهر الجوهر وفيها الشيوع الثابت ضرورة لا يضر لما في الولوالجية ولو ~~جاء بثوبين وقال خذ أحدهما رهنا والآخر بضاعة عندك فإن نصف كل منهما يصير ~~رهنا بالدين لأن PageV06P491 أحدهما ليس بأولى من الآخر فيشيع الرهن فيهما ~~بالضرورة فلا يضر ( و ) لا رهن ( ثمرة على نخل دونه و ) لا ( زرع أرض أو ~~نخل ) أو بناء ( بدنها وكذا عكسها ) كرهن الشجر لا الثمر والأرض لا النخل # والأصل أن المرهون متى اتصل بغير المرهون خلقة لا يجوز لامتناع قبض ~~المرهون وحده # درر # وعن الإمام جواز رهن الأرض بلا شجر ولو رهن الشجر بمواضعها أو الدار بما ~~فيها جاز ملتقى # لأنه اتصال مجاورة # وفي القنية رهن دارا والحيطان مشتركة بينه وبين الجيران صح في العرصة ولا ~~يضر اتصال السقف بالحيطان المشتركة لكونه تبعا ( و ) لا ( رهن الحر والمدبر ms0922 ~~والمكاتب وأم الولد ) والوقف # ثم لما ذكر ما لا يجوز رهنه ذكر ما لا يجوز الرهن به فقال ( و ) لا ( ~~بالأمانات ) كوديعة وأمانة # ( و ) لا ( بالدرك ) خوف استحقاق المبيع فالرهن به باطل بخلاف الكفالة ~~PageV06P492 كما مر ( و ) لا بعين مضمونة بغيرها أي بغير مثل أو قيمة مثل ( ~~المبيع في بد البائع ) فإنه مضمون بالثمن فإذا هلك ذهب بالثمن ( و ) لا ( ~~بالكفالة بالنفس و ) لا ( بالقصاص مطلقا ) في نفس وما دونها ( بخلاف ~~الجناية خطأ ) لإمكان استيفاء الأرش من الرهن ( ولا بالشفعة وبأجرة النائحة ~~والمغنية وبالعبد الجاني أو المديون ) وإذا لم يصح الرهن في هذه الصور ~~فللراهن أخذه فلو هلك عند المرتهن قبل الطلب هلك مجانا إذ لا حكم للباطل ~~فبقي القبض بإذن المالك # صدر الشريعة وابن كمال ( و ) لا ( رهن خمر ) وارتهانها من مسلم ( أو ذمي ~~للمسلم ) أي لا يجوز للمسلم ( مرتهنها ) حال كونه ( ذميا وفي عكسه الضمان ) ~~لتقومها عندهم ولا عندنا # PageV06P493 ( وصح ) الرهن ( بغير مضمونة بنفسها ) أي بالمثل أو بالقيمة ~~( كالمغصوب وبدل الخلع والمهر وبدل الصلح عن عمد ) اعلم أن الأعيان ثلاثة ~~عين غير مضمونة أصلا كالأمانات # وعين غير مضمونة لكنها تشبه المضمونة كمبيع في يد البائع # عين مضمونة بنفسها كالمغصوب ونحوه # وتمامه في الدرر # ( و ) صح ( بالدين ولو موعودا بأن رهن ليقرضه كذا ) كألف مثلا فلو دفع له ~~البعض وامتنع لا جبر # أشباه ( فإذا هلك ) هذا الرهن ( في يد المرتهن كان مضمونا عليه بما وعد ) ~~من الدين فيسلم الألف للراهن جبرا ( إذا كان الذين مساويا للقيمة أو أقل ما ~~إذا كان أكثر فهو مضمون بالقيمة ) هذا إذا سمى قدر الدين فإن لم يسمه بأن ~~رهنه على أن يعطيه شيئا فهلك في يده هل يضمن خلاف بين الإمامين مذكور في ~~البزازية وغيرها والأصح أنه غير مضمون وقد تقدم أن المقبوض على سوم الرهن ~~إذ لم يبين المقدار غير مضمون في الأصح # ( و ) صح ( برأس مال السلم وممن الصرف والمسلم فيه فإن هلك ) الرهن في ( ~~المجلس ) ثم الصرف والسلم PageV06P494 و ( صار ms0923 ) المرتهن ( مستوفيا ) حكما ~~خلافا للثلاثة ( وإن افترقا قبل نقد وهلاك بطلا ) أي السلم والصرف وأما ~~المسلم فيه فيصح مطلقا فإن هلك الرهن ثم العقد وصار عوضا للمسلم فيه ( ولو ~~) لم يهلك ولكن ( تفاسخا السلم ) وبالمسلم فيه رهن فهو رهن برأس المال ~~استحسانا لأنه بدله فقام مقامه ( وإن هلك ) الرهن ( بعد الفسخ ) المذكور ( ~~هلك به ) أي بالمسلم فيه فيلزم رب السلم دفع مثل المسلم فيه لبقاء الرهن ~~حكما إلى أن يهلك # ( وللأب أن يرهن بدين ) كائن ( عليه عبدا لطفله ) لأن له إيداعه فهذا ~~أولى لهلاكه مضمونا والوديعة أمانة ( والوصي كذلك ) وقالأبو يوسف لا يملكان ~~ذلك ثم إذا هلك ضمنا قدر الدين للصغير لا الفضل لأنه أمانة # وقال التمرتاشي يضمن الوصي القيمة لأن للأب أن ينتفع بمال الصبي بخلاف ~~الوصي لكن جزم في الذخيرة وغيرها بالتسوية بينهما ( وله ) أي للأب ( رهن ~~ماله عند ولده الصغير بدين له ) أي اللصغير ( عليه ) أي على الأب ( ويحبسه ~~لأجله ) أي لأجل الصغير ( بخلاف الوصي ) فإنه لا يملك ذلك سراجية ( وكذا ~~عكسه ) فللأب رهن متاع طفله من نفسه لأنه لوفور شفقته جعل كشخصين وعبارتين ~~كشرائه مال طفله PageV06P495 بخلاف الوصي لأنه وكيل محض فلا يتولى طرف ~~العقد في رهن ولا بيع # وتمامه في الزيلعي # ( و ) صح ( بثمن عبد أو خل أو ذكية إن ظهر العبد حرا والخل خمرا والذكية ~~ميتة و ) صح ( ببدل صلح عن إنكار إن أقر ) بعد ذلك ( أن لا دين عليه ) ~~والأصل ما مر أن وجوب الدين ظاهرا يكفي لصحة الرهن والكفيل ( و ) صح ( رهن ~~الحجرين والمكيل والموزون فإن رهن ) المذكور بخلاف جنسه هلك بقيمته وهو ~~ظاهر وإن ( بجنسه وهلك هلك بمثله ) وزنا أو كيلا لا قيمة خلافا لهما ( من ~~الدين ولا عبرة بالجودة ) عند المقابلة بالجنس # ثم إن تساويا فظاهر وأن الدين أزيد فالزائد في ذمة الراهن وإن الرهن أزيد ~~فالزائد أمانة # درر وصدر شريعة # PageV06P496 ( باع عبدا على أن يرهن المشتري بالثمن شيئا بعينه أو يعطي ~~كفيلا كذلك ) بعينه ( صح ولا يجبر ) المشتري ( على ms0924 الوفاء ) لما مر أنه غير ~~لازم ( وللبائع فسخه ) لفوات الوصف المرغوب ( إلا أن يدفع المشتري الثمن ~~حالا ) أو يدفع ( قيمة الرهن ) المشروط ( رهنا ) لحصول المقصود ( وإن قال ) ~~المشتري ( لبائعه ) وقد أعطاه شيئا غير مبيعه ( أمسك هذا حتى أعطيك الثمن ~~فهو رهن ) لتلفظه بما يفيد الرهن والعبرة للمعاني خلافا للثاني والثلاثة و ~~( لو كان ) ذلك الشيء الذي قال له المشتري أمسكه هو ( المبيع ) الذي اشتراه ~~بعينه لو ( بعد قبضه ) لأنه حينئذ يصلح أن يكون رهنا بثمنه ( ولو قبله لا ) ~~يكون رهنا لأنه محبوس بالثمن كما مر # بقي لو كان المبيع مما يفسد بمكثه كلحم وجمد فأبطأ المشتري وخاف البائع ~~تلفه جاز بيعه وشراؤه ولو باعه PageV06P497 بأزيد تصدق به لأن فيه شبهة # ( رهن ) رجل ( عينا عند رجلين بدين لكل منهما صحص وكله رهن من كل منهما ) ~~ولو غير شريكين ( فإن تهايآ فكل واحد منهما في نوبته كالعدل في حق الآخر ) ~~هذا لو مما لا يتجزأ وإن مما يتجزأ فعلى كل حبس النصف فلو دفع له كله ضمن ~~عنده خلافا لهما وأصله مسألة الوديعة # زيلعي # ( ولو هلك ضمن كل حصته ) لتجزيء الاستيفاء ( فإن قضى دين أحدهما فكله رهن ~~الآخر ) لما مر أن كل العين رهن في يد كل منهما بلا تفرق ( وإن رهنا رجلا ~~رهنا ) واحدا ( بدين عليهما صح بكل الدين ويمسكه إلى استيفاء كل الدين ) إذ ~~لا شيوع # ( ولو رهن عبدين بألف لا يأخذ أحدهما بقضاء حصته ) لحبس الكل بكل الدين ~~كالمبيع في يد البائع PageV06P498 ( فإن سمى لكل واحد منهما شيئا من الدين ~~له أن يقبض أحدهما إذا أدى ما سمى له بخلاف البيع ) لتعدد العقد بتفصيل ~~الثمن في الرهن لا البيع هو الأصح ( وبطل بينه كل منهما ) أي من رجلين ( ~~على رجل أنه ) أي أن كل واحد ( رهنه هذا الشيء ) كعبد مثلا عنده ( وقبضه ) ~~لاستحالة كون كله رهنا لهذا كله رهنا لذاك في آن واحد ولا يمكن تنصيفه ~~للزوم الشيوع PageV06P499 فتهاترتا وحينئد فتهلك أمانة إذ الباطل لا حكم له ~~هذا ( إن ms0925 لم يؤرخا فإن أرخا كان صاحب التاريخ الأقدم أولى وكذا إذا كان ) ~~الرهن ( في يد أحدهما كان ) ذو اليد ( أحق ) لقرينة سبقه # ( ولو مات راهنه ) أي راهن العبد مثلا ( و ) الحال أن ( الرهن معهما ) أي ~~في أيديهما ( أولا ) أي أو ليس العبد معهما فإن الحكم واحد # زيلعي # ( فبرهن كل كذلك ) كما وصفنا ( كان في يد كل واحد منهما نصفه ) أي العبد ~~( رهنا بحقه ) استحسانا لانقلابه بالموت استيفاء والشائع يقبله # ( أخذ عمامة المديون لتكون رهنا عنده لم تكن رهنا ) وإذا هلكت تهلك هلاك ~~المرهون # قال وهذا ظاهر إذا رضي المطلوب بتركه رهنا # عمادية # ومفاده أنه إن رضي بتركه كان رهنا وإلا لا وعليه يحمل إطلاق السراجية ~~وغيرها كما أفاده المصنف # وفي المجتبى لرب المال مسك مال المديون PageV06P500 رهنا بلا إذنه وقيل ~~إذا أيس فله أخذه مكان حقه قضاء عن دينه وأقره المصنف # ( دفع ثوبين فقال خذ أيهما شئت رهنا بكذا فأخذهما لم يكن واحد منهما رهنا ~~قبل أن يختار أحدهما ) سراجية # فروع غصب الرهن كهلاكه إلا إذا غصب في حال انتفاع مرتهن بإذن راهن أمره ~~بدفعه للدلال فدفع فهلك لم يضمن # حمامي وضع المصحف الرهن في صندوقه ووضع عليه قصعة ماء للشرب فانصب الماء ~~على المصحف فهلك PageV06P501 ضمن ضمان الرهن لا الزيادة والمودع لا يضمن ~~شيئا # قنية # الأجل في الرهن يفسده # سلطة ببيع الرهن ومات للمرتهن بيعه بلا محضر وارثه # غاب الراهن غيبة منقطعة فرفع المرتهن أمره للقاضي ليبيعه بدينه ينبغي أن ~~يجوز # ولو مات ولم يعلم له وارث فباع القاضي داره جاز # كذا في متفرقات بيوع النهر # وفي الذخيرة ليس للمرتهن بيع ثمرة الرهن وإن خاف تلفها لأن له ولاية ~~الحبس لا البيع ويمكن رفعه إلى القاضي حتى لو كان في موضع لا يمكنه الرفع ~~للقاضي أو كان بحال يفسد قبل أن يرفع جاز له أن يبيعه والله تعالى أعلم # # | باب الرهن # يوضع على يد عدل ( سمى به لعدالته في زعم الراهن والمرتهن ) PageV06P502 ~~( إذا وضعا الرهن على يد عدل صح ms0926 ويتم بقبضه ولا يأخذه أحدهما منه وضمن لو ~~دفع إلى أحدهما ) لتعلق حقهما به فلو دفعه فتلف ضمن لتعديه وأخذا منه قيمته ~~وجعلها عنده أو عند غيره وليس للعدل جعلها رهنا في يده لئلا يصير قاضيا ~~ومقضيا وهل للعدل الرجوع مبسوط في المطولات # ( وإذا هلك يهلك من ضمان المرتهن فإن وكل ) الراهن ( المرتهن أو ) وكل ~~العدل أو غيرهما ببيعه عند حلول الأجل صح توكيله ( لو ) الوكيل ( أهلا لذلك ~~) أي للبيع ( عند التوكيل وإلا ) يكن أهلا لذلك عند التوكيل ( لا ) تصح ~~الوكالة وحينئد ( فلو وكل بيعه صغيرا ) لا يعقل ( فباعه بعد بلوغه لم يصح ) ~~خلافا لهما ( فإن شرطت ) الوكالة ( في عقد الرهن لم ينعزل بعزله ~~PageV06P503 و ) لا ( بموت الراهن و ) لا ( المرتهن ) للزومها بلزوم العقد ~~فهي تخالف الوكالة المفردة من وجوه أحدها هذا # ( و ) الثاني أن الوكيل هنا ( يجبر على البيع عند الامتناع ) وكذا لو ~~شرطن بعد الرهن في الأصح زيلعي على خلاف ظاهر الرواية وإن صححها قاضيخان ~~وغيره على ما نقله القهستاني وغيره فتنبه بخلاف الوكالة المفردة # ( و ) والثالث أنه ( يملك بيع الولد والأرش # و ) الرابع ( إذا باع بخلاف جنس الدين كان له أن يصرفه إلى جنسه ) أي ~~الدين بخلاف الوكالة المفردة # ( و ) الخامس ( إذا كان عبدا وقتله عبد خطى فدفع PageV06P504 بالجناية ~~كان له بيعه بخلاف المفردة ) متعلق بالجميع ( وله بيعه في غيبة ورثته ) أي ~~ورثة الراهن ( كما كان له حال حياته البيع بغير حضرته ) أي حضرة الراهن ~~وتبطل الوكالة ( بموت الوكيل مطلقا ) وعن الثاني أن وصيه يخلفه لكنه خلاف ~~جواب الأصل # ( ولو أوصى إلى آخر ببيعه لم يصح ) إلا إذا كان مشروطا له ذلك في الوكالة ~~( ولا يملك راهن ولا مرتهن بيعه بغير رضا الآخر فإن حل الأجل وغاب الراهن ~~أجبر الوكيل على بيعه كما هو ) الحكم ( في الوكيل بالخصومة ) إذا غاب موكله ~~وأباها فإنه يجبر عليها بأن يحبسه أياما ليبيع فإن لح بعد ذلك باع القاضي ~~دفعا للضرر ( وإن باعه العدل فالثمن رهن ) كالثمن ( فيهلك كهلكه فإن أوفى ms0927 ~~ثمنه ) بعد بيعه ( المرتهن فاستحق الرهن ) وضمن ( فإن ) PageV06P505 كان ~~المبيع ( هالكا في يد المشتري ضمن المستحق الراهن قيمته ) إن شاء لأنه غاصب ~~( و ) حينئذ ( صح البيع والقبض ) لتملكه بضمانه ( أو ) ضمن المستحق ( العدل ~~) لتعديه بالبيع ( ثم هو ) أي العدل ( ويضمن الراهن وصحا ) أيضا ( أو ) ضمن ~~( المرتهن ثمنه الذي ) أداه إليه ( وهو ) أي الثمن ( له ) أي العدل لأنه ~~بدل ملكه ( ويرجع المرتهن على راهنه بدينه ) ضرورة بطلان قبضه ( وإن ) كان ~~الرهن ( قائما ) في يد مشتريه ( أخذه المستحق من مشتريه ورجع هو ) أي ~~المشتري ( على العدل بثمنه ) PageV06P506 لأنه العاقد ( ثم ) يرجع ( هو ) ~~أي العدل ( على الراهن به ) أي بثمنه ( و ) إذا رجع عليه ( صح القبض ) وسلم ~~الثمن للمرتهن ( أو ) رجع العدل ( على المرتهن بثمنه ثم ) رجع ( هو ) أي ~~المرتهن ( على الراهن به ) أي بدينه زاد سواء في الدرر والوقاية وأن شرطت ~~الوكالة بعد الرهن رجع العدل عن الراهن فقط سواء قبض المرتهن ثمنه أو لا ( ~~فإن هلك الرهن عند المرتهن فاستحق ) الرهن ( وضمن الراهن قيمته هلك ) الرهن ~~( بدينه وإن ضمن المرتهن ) القيمة ( يرجع على الراهن بقيمته ) التي ضمنها ~~لضرره ( وبدينه ) لانتقاض قبضه # فرع في الولوالجية ذهبت عين داية المرتهن يسقط ربع الدين وسيجيء # PageV06P507 # | باب التصرف في الرهن والجناية عليه # وجنايته أي الرهن على غيره ( توقف بيع الراهن وهنه على إجارة مرتهنه أو ~~قضاء دينه فإن وجد أحدهما نفذ وصار ثمنه رهنا ) في صورة الإجازة ( وإن لم ~~يجز ) المرتهن البيع ( وفسخ ) بيعه ( لا ينفسخ ) بفسخه في الأصح ( و ) إذا ~~بقي موقوفا ف ( المشتري بالخيار ( إن شاء صبر إلى فكاك الرهن أو رفع الأمر ~~إلى القاضي ليفسخ البيع ) وهذا إذا اشتراه ولم يعلم أنه رهن # ابن كمال # ( ولو باعه الراهن من رجل ثم باعه ) الراهن أيضا ( من ) رجل ( آخر قبل أن ~~يجيز المرتهن ) البيع ( فالثاني موقوف أيضا على إجازته ) إذ الموقوف لا ~~يمنع توقف الثاني ( فأيهما أجاز لزم ذلم وبطل الآخر ولو باعه ) PageV06P508 ~~الراهن ( ثم أجره أو رهنه أو وهبه من غيره فأجاز المرتهن ms0928 الإجارة أو الرهن ~~أو الهبة جاز البيع الأول ) لحصول النفع بتحول حقه للثمن على ما تقرر وفي ~~محله تحرر ( دون غيره من هذه العقود ) إذ لا منفعة للمرتهن فيها فكانت ~~إجازته إسقاطا لحقه فزال المانع فينفذ البيع # وفي الأشباه باع الراهن الرهن من زيد ثم باعه من المرتهن انفسخ الأول ( ~~وصح إعتاقه وتدبيره واستيلاده ) أي نفذ إعتاق الراهن ( رهنه فإن ) كان ( ~~غنيا و ) كان ( دينه ) أي المرتهن ( حالا أخذ ) المرتهن ( دينه من الراهن ~~وإن مؤجلا أخذ قيمته للرهن بدله إلى ) زمان ( حلوله ) فإن حل استوفى حقه لو ~~من جنسه PageV06P509 ورد الفضل ( وإن ) كان الرهن ( معسرا ) ففي العتق سعى ~~العبد في الأقل من قيمته ومن الدين ويرجع على سيده غنيا وفي التدبير ~~والاستيلاد ( سعى كل في كل الدين ) بلا رجوع لأن كسب المدبر وأم الولد ملك ~~المولى ( فإذا أتلف ) الراهن ( الرهن فحكمه حكم ما إذا أعتقه غنيا ) كما مر ~~( و ) الرهن ( إن أتلفه أجنبي ) أي غير الراهن ( فالمرتهن يضمنه ) أي ~~المتلف ( قيمته يوم هلك وتكون ) القيمة ( رهنا عنده ) كما مر # وأما ضمانه على المرتهن فتعتبر قيمته يوم القبض لأنه مضمون بالقبض السابق # زيلعي ( وبإعارته ) أي المرتهن الرهن ( من راهنه يخرج من ضمانه ) تسميتها ~~عارية مجاز # PageV06P510 ( فلو هلك ) الرهن ( في يد الراهن هلك مجانا ) حتى لو كان ~~أعطاه به كفيلا لم يلزم الكفيل شيء لخروجه من الرهن نعم لو كان الراهن أخذه ~~بغير رضا المرتهن جاز ضمان الكفيل تاترخانية # ( فإن عاد ) قبضه ( عاد ضمانه وللمرتهن استرداده منه إلى يده فلو مات ~~الراهن قبل ذلك ) أي قبل الاسترداد ( فالمرتهن أحق من سائر الغرماء ) لبقاء ~~حكم الرهن # ( ولو أعاره ) أو أودعه ( أحدهما أجنبيا بإذن الآخر سقط ضمانه ولكل منهما ~~أن يعيده رهنا ) كما كان ( بخلاف الإجارة والبيع والهبة ) والرهن ( من ~~المرتهن أو من أجنبي إذا باشرها أحدهما بإذن الآخر ) PageV06P511 حيث يخرج ~~عن الرهن ثم لا يعود إلا بعقد مبتدإ لأنها عقود لازمة بخلاف العارية وبخلاف ~~بيع المرتهن من الراهن لعدم لزومها بقي لو مات ms0929 قبل رهنه ثانيا فالمرتهن ~~أسوة الغرماء # ( ولو أذن الراهن للمرتهن في استعماله أو إعارته للعمل فهلك ) الرهن ( ~~قبل أن يشرع في العمل أو بعد الفراغ منه هلك ) بالدين لبقاء عقد الرهن # ( ولو هلك في حالة العمل ) والاستعمال ( هلك أمانة ) لثبوت يد العارية ~~حينئذ # ( لو اختلفا في وقته ) أي وقت هلاكه فقال المرتهن هلك في وقت العمل وقال ~~الراهن في غيره ( فالقول للمرتهن ) لأنه منكر ( والبينة للراهن ) لأنهما ~~اتفقا على زوال يد الرهن فلا يصدق الراهن في عدوه إلا بحجة # بزازية # وفيها أذن للمرتهن في لبس ثوب الرهن يوما فجاء به المرتهن متخرقا وقال ~~تخرق في لبس ذلك اليوم وقال الراهن ما لبسته فيه ولا تخرق فيه فالقول ~~للراهن وإن أقر الراهن باللبس فيه ولكن قال تخرق قبل لبسه أو بعده فالقول ~~للمرتهن في قدر ما عاد من الضمان # PageV06P512 فروع رهن الأب من مال طفله شيئا بدين على نفسه جاز فلو الرهن ~~قيمته أكثر من الدين فهلك ضمن الأب قدر الدين دون الزيادة بخلاف الوصي فإنه ~~يضمن قيمته والفرق أن للأب أن ينتفع بمال الصغير عند الحاجة ولا كذلك الوصي # ولو أدرك الابن ومات الابن ليس للابن أخذه قبل قضاء الدين ويرجع الابن في ~~مال الأب إن كان رهنه لنفسه لأنه مضطر كمعير الرهن # ولو رهن شيئا ثم أقر بالرهن لغيره لا يصدق في حق المرتهن ويؤمر بقضاء ~~الدين ورده إلى المقر له # ولو رهن دار غيره فأجاز صاحبها جاز وبينة الراهن على قيمة الرهن أولى # وزوائد الرهن كولد وثمرة رهن لا غلة دار وأرض وعبد فلا يصير رهنا والرهن ~~الفاسد كالصحيح في ضمانه # ( وصح استعارة شيء ليرهنه فيرهن بما شاء ) إذا أطلق ولم يقيد بشيء ( وإن ~~قيده بقدر أو جنس أو مرتهن أو بلد تقيد به ) وحينئذ ( فإن خالف ) ما قيده ~~به المعير PageV06P513 ( ضمن ) المعير ( المستعير أو المرتهن ) لتعدي كل ~~منهما ( إلا إذا خالف إلى خير بأن عين له أكثر من قيمته فرهنه بأقل من ذلك ~~) لم يضمن لمخالفته إلى ms0930 خير ( فإن ضمن ) المعير ( المستعير ثم عقد الرهن ) ~~لتملكه بالضمان ( وإن ضمن المرتهن يرجع بما ضمن وبالدين على الراهن ) كما ~~مر في الاستحقاق ( فإن وافق هلك عند المرتهن صار ) المرتهن ( مستوفيا لدينه ~~ووجب مثله ) أي مثل الدين ( للمعير على المستعير وهو الراهن لقضاء دينه به ~~( إن كان كله مضمونا وإلا ) يكن كله مضمونا ( ضمن قدر المضمون والباقي ~~أمانة ) وكذا لن تعيب فيذهب من الدين بحسابه PageV06P514 ويجب مثله للمعير # ( ولو افتكه ) أي الرهن ( المعير أجبر المرتهن على القبول ثم يرجع ) ~~المعير ( على الراهن ) لأنه غير متبرع لتخليص ملكه بخلاف الأجنبي ( بما أدى ~~) بأن ساوى الدين القيمة وإن الدين أزيد فالزائد تبرع وإن أقل فلا جبر # درر ولكن استشكله الزيلعي وغيره وأقره المصنف فلذا لم يعرج عليه في متنه ~~مع متابعته للدر فتدبر # ( ولو هلك الرهن المستعار مع الراهن قبل رهنه أو بعد فكه لم يضمن وإن ~~استخدمه أو ركبه ) ونحو ذلك ( من قبل ) لأنه خالف ثم عاد إلى الوفاق فلا ~~يضمن خلافا للشافعي لكن في الشرنبلالية عن العمادية المستأجر أو المستعير ~~إذا خالفا ثم عاد إلى الوفاق لا يبرأ عن الضمان على ما عليه الفتوى ا ه # PageV06P515 بقي لو اختلفا فالقول للراهن لأنه ينكر الإيفاء بماله ولو ~~اختلفا في قدر ما أمره بالرهن به فالقول للمعير # هداية # اختلفا في الدين والقيمة بعد الهلاك فالقول للمرتهن في قدر الدين وقيمة ~~الرهن شرح تكملة # ( ولو مات مستعيره مفلسا ) مديونا ( فالرهن ) باق ( على حاله فلا يباع ~~إلا برضا المعير ) لأنه ملكه ( ولو أراد المعير بيعه وأبى الراهن ) البيع ( ~~بيع بغير رضاه إن كان به ) أي بالرهن ( وفاء وإلا لا ) يباع ( إلا برضاه ) ~~أي المرتهن ( ولو مات المعير مفلسا وعليه دين أمر الراهن بقضاء دين نفسه ~~ويرد الرهن ) ليصل كل ذي حق حقه ( وإن عجز لفقره فالرهن على حاله ) كما لو ~~كان المعير حيا ( ولورثته ) أي ورثة المعير ( أخذه ) أي الرهن ( بعد قضاء ~~دينه ) كمورث ( فإن طلب غرماء المعير من ورثته بيعه فإن به وفاء ms0931 بيع وإلا ~~فلا ) يباع ( إلا برضا المرتهن ) كما مر لما مر # ( و ) اعلم أن ( جناية الراهن على الرهن ) كلا أو بعضا ( مضمونلا كجناية ~~المرتهن عليه ويسقط من دينه ) أي دين المرتهن ( بقدرها ) أي الجناية لأنه ~~أتلف ملك غيره فلزمه ضمانه وإذا لزمه وقد حل الدين سقط بقدرة PageV06P516 ~~ولزمه الباقي بالإتلاف لا بالرهن وهذا لو الدين من جنس الضمان وإلا لم يسقط ~~منه شيء # والجناية على المرتهن وللمرتهن أن يستوفي دينه لكن لو اعور عينه يسقط نصف ~~دينه عنه قهستاني وبرجندي # ( وجناية الرهن عليهما ) أي على الراهن أو المرتهن ( وعلى ما لهما هدر ) ~~أي باطل ( إذا كانت ) الجناية ( غير موجبة للقصاص ) في النفس دون الأطراف ~~إذ لا قود بين طرف عبد وحر ( وإن كانت موجبة للقصاص فمعتبرة ) فيقتص منه ~~ويبطل الدين # خانية # وعبارة القهستاني وشرح المجمع يبطل الرهن ( كجنايته ) أي الرهن ~~PageV06P517 ( على ابن الراهن أو على ابن المرتهن ) فإنها معتبرة في الصحيح ~~حتى يدفع بها أو يفدي وإن كانت على المال فيباع كما لو جنى على الأجنبي إذ ~~هو أجنبي لتباين الأملاك # زيلعي # ( ولو رهن عبدا يساوي ألفا بألف مؤجل فرجعت قيمته إلى مائة فقتله رجل ~~وغرم مائة وحل الأجل فالمرتهن يقبضها ) أي المائة قضاء لحقه ( ولا يرجع على ~~الراهن بشيء ) كموته بلا قتل والأصل أن نقصان السعر لا يوجب سقوط الدين ~~بخلاف نقصان العين فإذا كان الدين باقيا ويد المرتهن يد استيفاء فيصير ~~مستوفيا للكل في الاتبداء # ( ولو باعه ) أي العبد المذكور ( بمائة بأمر الراهن قبض المائة قضاء لحقه ~~ورجع بتسعمائة ) لأنه لما كان الدين باقيا وقد أذن ببيعه بمائة كان الباقي ~~في ذمته كأنه استرده وباعه لنفسه # PageV06P518 ( ولو قتله عبد قيمته مائة فدفع به افتكه ) الراهن وجوبا ( ~~بكل الدين وهو الألف ) لقيام الثاني مقام الأول لحما ودما # وقال محمد إن شاء افتكه بكل دينه أو تركه على المرتهن بدينه وهو المختار ~~كما في الشرنبلالية عن المواهب لكن عامة المتون والشروح على الأول ( فإن ~~جنى ) ترك التفريع أولى ( الرهن خطأ ms0932 فداه المرتهن ) لأنه ملكه ( ولم يرجع ) ~~على الراهن بشيء ( ولا ) يملك أن ( يدفعه إلى ولي الجناية ) لأنه لا يملك ~~التمليك ( فإن أبى ) المرتهن من الفداء ( دفعه الراهن ) إن شاء ( أو فداه ~~ويسقط الدين ) بكل منهما ( لو أقل من قيمة الرهن أو مساويا ولو أكثر يسقط ~~قدر قيمة العبد ) فقط و ( لا ) يسقط ( الباقي ) من الدين ولو استهلك ما لا ~~يستغرق رقبته فداه المرتهن فإن أبى باعه الراهن أو فداه # ولو قتل ولد الرهن إنسانا أو استهلك مالا دفعه الراهن وخرج عن الرهن أو ~~فداه وبقي رهنا مع أمه # وأما الجناية الدابة فهدر ويصير كأنه هلك بآفة سماوية وتمامه في الخانية # ( مات الراهن باع وصيه رهنه بإذن مرتهنه وقضى دينه ) لقيامه مقامه ( فإن ~~لم يكن له وصي نصب القاضي له وصيا وأمره ببيعه ) لأن نظره عام وهذا لو ~~ورثته صغارا فلو كبارا خلفوا الميت في المال فكان عليهم تخليصه # جوهرة # PageV06P519 فروع رهن الوصي بعض التركة لدين على الميت عند غريم من ~~غرمائه توقف على رضا البقية ولهم رده فإن قضى دينهم قبل الرد نفذ لو اتحد ~~الغريم جاز وبيع في دينه # وإذا ارتهن بدين للميت على آخر جاز # درر # وفي معين المفتي للمصنف لا يبطل الرهن بموت الراهن ولا بموت المرتهن ولا ~~بموتهما ويبقى الرهن رهنا عند الورثة # # | فصل في مسائل متفرقة # ( رهن عصيرا قيمته عشرة بعشرة فتخمر ثم تخلل وهو يساوي العشرة فهو رهن ~~بعشرة ) كما كان ثمص المعتبر فيه الزيادة والنقصان القدر لا القيمة على ما ~~أفاده ابن الكمال وعليه الفتوى فإن انتقص شيء من قدره سقط بقدره وإلا فلا # ( ولو رهن شاة قيمتها عشرة بعشرة ) هذا قيد لا بد منه لأنه لو كان قيمتها ~~أكثر من الدين يكون الجلد PageV06P520 أيضا بعضه أمانة بحسابه فتنبه ( ~~فماتت ) بلا ذبح ( فدبغ جلدها بما لا قيمة له ) فلو له قيمة ثبت للمرتهن حق ~~حبسه بما زاد دباغه وهل يبطل الرهن قولان ( وهو ) أي الجلد ( يساوي درهما ~~فهو رهن به بخلاف ما إذا ms0933 ماتت الشاة المبيعة قبل القبض فدبغ جلدها ) حيث لا ~~يعود البيع بقدره على المشهور والفرق أن الرهن يتقرر بالهلاك والبيع قبل ~~القبض يفسخ به # ( ولو أبق عبد الرعن وجعل ) العبد ( بالدين ثم عاد يعود الدين والرهن ) ~~خلافا لزفر ( ونماء الرهن ) كالولد والثمر واللبن والصوف والوبر والأرش ~~ونحو ذلك ( للراهن ) لتولده من ملكه ( وهو رهن مع الأصل ) تبعا له ( بخلاف ~~ما هو بدل عن المنفعة كالكسب والأجرة ) وكذا الهبة والصدقة ( فإنها غير ~~داخلة في الرهن وتكون اللراهن ) الأصل أن كل ما يتولد من عين الرهن يسري ~~إليه حكم الرهن وما لا فلا مجمع الفتاوى # ( وإذا هلك النماء ) المذكور ( هلك مجانا ) لأنه لم يدخل تحت العقد مقصود ~~( وإذا بقي ) النماء أي ولو حكما بأن أكمل بالإذن فإنه لا يسقط حصة ما أكل ~~منه فيرجع به على الراهن كما إذا هلك الأصل بعد الأكل فإنه PageV06P521 ~~يقسم الدين على قيمتهما # قهستاني # ذكره بقوله ( بعد هلاك الأصل فك بحصته ) من الدين لأنه صار مقصودا ~~بالفكاك والتبع يقابله شيء إذا كان مقصودا ( و ) حينئذ ( يقسم الدين على ~~قيمته يوم الفكاك وقيمة الأصل يوم القبض ويسقط من الدين حصة الأصل وفك ~~النماء بحصته ) كما لو كان الدين عشرة وقيمة الأصل يوم القبض عشرة وقيمة ~~النماء يوم الفك خمسة فثلثا العشرة حصة الأصل فيسقط وثلث العشرة حصة النماء ~~فيفك به ( ولو أذن الراهن للمرتهن في أكل الزوائد ) أي أكل زوائد الرهن بأن ~~قال له مهما زاد فكله ( فأكلها ) ظاهره يعم أكل ثمنها وبه أفتى المصنف قال ~~إلا أن يوجد نقل يخصص حقيقة الأكل فيتبع ( فلا ضمان عليه ) أي على المرتهن ~~لأنه أتلفه بإذن المالك والإطلاق يجوز تعليقه بالشرط والحظر بخلاف التمليك ~~( ولا يسقط شيء من الدين ) قال في الجواهر رجل رهن دارا وأباح السكنى ~~للمرتهن فوقع بسكناه خلل وخرب البعض لا يسقط شيء من الدين لأنه لما أباح له ~~السكنى أخذ حكم العارية حتى لو أراد منعه كان له ذلك وفي المضمرات ولو رهن ~~شاة فقال له الراهن ms0934 كل ولدها واشرب لبنها فلا ضمان عليه وكذا لو أذن له في ~~ثمرة البستان فصار أكله كأكل الراهن ثم نقل عن التهذيب أنه يكره للمرتهن أن ~~ينتفع بالرهن وإن أذن له الراهن # قال المصنف وعليه يحمل ما عن محمد بن أسلم من أنه لا يحل للمرتهن ذلك ولو ~~بالإذن لأنه ربا # PageV06P522 قلت وتعليله يفيد أنها تحريمية فتأمله ( وإن لم يفتك ) ~~الراهن ( الرهن ) بل بقي عند المرتهن على خاله ( حتى لو هلك ) الرهن كما في ~~يد المرتهن ( قسم الدين على قيمة النماء ) أي الزيادة ( التي أكلها المرتهن ~~وعلى قيمة الأصل فما أصاب الأصل سقط وما أصاب الزيادة أخذه المرتهن من ~~الراهن ) كما في الهداية والكافي والخانية وغيرها # وفي الجواهر الأصل أن الإتلاف بإذن الراهن كإتلاف الراهن بنفسه لتسليطه ~~وفيها للمرتهن نفعه هل للمرتهن أن يؤجره قال لا قيل فلو أجره ومضت المدة ~~فالأجرة له أم للراهن قال له إن أجره بلا إذن وإن بإذن فللمالك وبطل الرهن # وفيها رهن كرما وتسلمه المرتهن ثم دفعه للراهن ليسقيه ويقوم بمصالحه لا ~~يبطل الرهن # رهن كرما وأباح ثمره ثم باع الكرم فقبض المرتهن الثمن إن ثمره حصل بعد ~~البيع فللمشتري وإن قبله فللراهن إن قضى دين المرتهن وإلا يكون رهنا ويجعل ~~البيع رجوعا عن الإباحة فإنها تقبل الرجوع كما مر # وفيها زرع المرتهن أرض الرهن إن أبيح له الانتفاع لا يجب شيء وإن لم يبح ~~لزمه نقصان الأرض وضمان الماء لو من قناة مملوكة فليحفظ # زرعها الراهن أو غرسها بإذن المرتهن ينبغي أن تبقى رهنا ولا يبطل الرهن ~~فتنبه # استحق الرهن ليس للمرتهن غيره مقامه # استحق بعضه إن شائعا يبطل الرهن فيما بقي وإن مفروزا بقي فيما بقي ويحبس ~~بكل الدين لكن هلكه بحصته # آجر داره لغيره ثم رهنها منه صح وبطلت الإجارة ولو ارتهن ثم آجره من ~~راهنه PageV06P523 فالإجارة باطلة # أبق الرهن سقط الدين كهلاكه فإن عاد سقط بحساب نقصه لأن الإباق عيب حدث ~~فيه # ثم لما فرغ من الزيادة الضمنية ذكر الزيادة ms0935 القصدية ( والزيادة في الرهن ~~تصح ) وتعتبر قيمتها يوم القبض أيضا ( وفي الدين لا ) تصح خلافا للثاني ~~والأصل أن الإلحاق بأصل العقد إنما يتصور إذا كانت الزيادة في معقود به أو ~~عليه والزيادة في الدين ليست منهما ( فإن رهن ) نسخ المتن والشرح بالفاء مع ~~أنه نبه في شرحه على أنه إنما عطفها بالواو لا بالفاء ليفيد أنها مسألة ~~مستقلة لا فرع للأولى فتنبه ( عبدا بألف فدفع عبدا آخر رهنا مكان الأول ~~وقيمة كل ) من العبدين ( ألف فالأول رهن حتى يرده إلى الراهن والمرتهن في ~~الآخر أمين حتى يجعل مكان الأول ) بأن يرد الأول إلى الراهن فحينئذ يصير ~~الثاني مضمونا # ( أبرأ المرتهن الراهن عن الدين أو وهبه منه ثم هلك الرهن في بد المرتهن ~~هلك بغير شيء ) استحسانا لسقوط PageV06P524 الدين إلا إذا منعه من صاحبه ~~فيصير غاصبا بالمنع # ( ولو قبض المرتهن دينه ) كله ( أو بعضه من راهنه أو غيره ) كمتطوع ( أو ~~شرى ) المتهم ( بالدين عينا أو صالح عنه ) أي عن دينه ( على شيء ) لأنه ~~استيفاء ( أو أحال الراهن مرتهنه بدينه على آخر ثم هلك رهنه معه ) أي في يد ~~المرتهن # ( هلك بالدين ورد ما قبض إلى من أدى ) في صورة إيفاء راهن أو متطوع أو ~~شراء أو صلح # ( وبطلت الحوالة وهلك الرهن بالدين ) لأنه في معنى الإبراء بطريق الأداء # هداية # ومفاده عدم بطلان الصلح وأن الدين ليس بأكثر من قيمة الرهن وإلا فينبغي ~~أن لا تبطل الحوالة في قدر الزيادة # قهستاني ( وكذا ) أي كما PageV06P525 يهلك الرهن بالدين في الصور ~~المذكورة يهلك به أيضا ( لو تصادقا على أن لا دين ) عليه ( ثم هلك ) الرهن ~~بالدين لتوهم وجوب الدين بتصادقهما على قيامه فتكون المطالبة به باقية ~~بخلاف الإبراء فإنه يسقط الدين أصلا # ( كل حكم ) عرف ( في الرهن الصحيح فهو الحكم في الرهن الفاسد ) كما في ~~العمادية # قال وذكر الكرخي أن المقبوض بحكم الرهن الفاسد يتعلق به الضمان # وفيها أيضا ( وفي كل موضع كان الرهن مالا والمقابل مضمونا إلا أنه فقد ~~بعض شرائط الجواز ) كرهن ms0936 المشاع ينعقد الرهن لوجود شرط الانعقاد لكن بصفة ~~الفساد كالفاسد من البيوع ( وفي كل موضع لم يكن ) الرهن ( كذلك ) أي لم يكن ~~مالا ولم يكن المقابل به مضمونا ( لا ينعقد الرهن أصلا ) وحينئذ ( فإذا هلك ~~هلك بغير شيء ) بخلاف الفاسد فإنه يهلك بالأقل من قيمته ومن الدين # ومن مات وله غرماء فالمرتهن أحق به كما في الرهن الصحيح # فروع رهن الرهن باطل كما حررناه في العارية معزيا للوهبانية وفي معاياتها ~~قال وأي رهين لا يرام نفكاكه ومجنيه لو مات بالموت يشطر PageV06P526 هذا ~~تفسير كل نفس بما كسبت رهينة والمعنى كا نفس ترتهن بكسبها عند الله تعالى ا ~~ه # # | كتاب الجنايات # مناسبته أن الرهن لصيانة المال وحكم الجناية لصيانة الأنفس والمال وسيلة ~~للنفس فقدم # ثم الجناية لغة اسم لما يكتسب من الشر # وشرعا اسم لفعل محرم حل بمال أو نفس وخص الفقهاء الغصب والسرقة بما حل ~~بمال والجناية بما حل بنفس وأطراف # ( القتل ) الذي يتعلق به الأحكام الآتية من قود ودية وكفارة وإثم حرمان ~~إث ( خمسة ) وإلا فأنواعه كثيرة كرجم وصلب وقتل حربي والأول ( عمد وهو أن ~~يتعمد ضربه ) أي ضرب الآدمي في أي موضع من جسده ( ب ) آلة تفرق الأجزاء مثل ~~( سلاح ) ومثقل لو من حديد جوهرة PageV06P527 ( ومحدد من خشب ) وزجاج ( ~~وحجر ) وإبرة في مقتل برهان ( وليطة ) وقوله ( ونار ) عطف على محدد # لأنها تشق الجلد وتعمل عمل الذكاة حتى لو وضعت في المذبح فأحرقت العروق ~~أكل يعني إن سال بها الدم وإلا لا كما في الكفاية # قلت في شرح الوهبانية كل ما به الذكاة به القوة وإلا فلا ا ه # وفي البرهان وفي حديد غير محدد كالسنجة روايتان أظهرهما أنها عمد # وفي المجتبى وإحماء التنور يكفي للقود وإن لم يكن فيه نار # وفي معين المفتي للمصنف الإبرة إذا أصابت المقتل ففيه القود وإلا فلا ا ه # فيحفظ # وقالا والثلاثة ضربه قصدا بما لا تطيقه البنية كخشب عظيم عمد ( وموجبه ~~الإثم ) فإن حرمته أشد من حرمة إجراء كلمة الكفر لجوازه لمكره ms0937 بخلاف القتل # PageV06P528 ( و ) موجبه ( القود عينا ) فلا يصير مالا إلا بالتراضي فيصح ~~صلحا ولو بمثل الدية أو أكثر # ابن كمال عن الحقائق ( لا الكفارة ) لأنه كبيرة محضة في الكفارة معنى ~~العبادة فلا يناط بها # قلت لكن في الخانية لو قتل مملوكه أو ولده المملوك لغيره عمدا كان عليه ~~الكفارة ( و ) الثاني ( شبهه وهو أن يقصد بغير ما ذكر ) أي بما لا يفرق ~~الأجزاء ولو بحجر وخشب كبيرين عنده خلافا لغيره PageV06P529 ( وموجبه الإثم ~~والكفارة ودية مغلظة على العاقلة ) سيجيء تفسير ذلك ( لا القود ) لشبهة ~~بالخطأ نظرا لآلته إلا أن يتكرر منه فللإمام قتله سياسة # اختيار ( وهو ) أي شبه العمد ( فيما دون النفس ) من الأطراف ( عمد ) موجب ~~للقصاص فليس فيما دون النفس شبه عمد ( و ) الثالث ( خطأ وهو ) نوعان لأنه ~~إما خطأ في ظن الفاعل ك ( أن يرمي شخصا ظنه صيدا أو حربيا ) أو مرتدا ( ~~فإذا هو مسلم أو ) خطأ في نفس الفعل كأن يرمي ( غرضا ) أو صيدا ( فأصاب ~~آدميا ) أو رمى غرضا فأصابه ثم رجع عنه أو تجاوز عنه إلى ما وراءه فأصاب ~~رجلا أو قصد رجلا فأصاب غيره أو أراد يد رجل فأصاب عنق غيره ولو عنقه فعمد ~~قطعا أو أراد رجلا فأصاب حائطا ثم رجع السهم فأصاب الرجل فهو خطأ لأنه أخطأ ~~في إصابة الحائط ورجوعه سبب آخر والحكم يضاف لآخر أسبابه ابن كمال عن ~~المحيط # قال وكذا لو سقط من يده خشبة أو لبنة فقتل رجلا يتحقق الخطأ في الفعل ولا ~~قصد فيه فكلام صدر الشريعة فيه ما فيه # وفي الوهبانية PageV06P530 وقاصد شخص إن أصاب خلافه فذا خطأ والقتل فيه ~~معذر وقاصد شخص حالة النوم إن يمن فيقتص إن أبقى دما منه ينهر ( و ) الرابع ~~( ما جرى مجراه ) مجرى الخطأ ( كنائم انقلب على رجل فقتله ) لأنه معذور ~~كالمخطىء ( وموجبه ) أي موجب هذا النوع من الفعل وهو الخطأ وما جرى مجراه ( ~~الكفارة والدية على العاقلة ) والإثم دون إثم القتل إذا الكفارة تؤذن ~~بالإثم لترك العزيمة ( و ) الخامس ( قتل بسبب ms0938 كحافر البئر وواضع حجر في غير ~~ملكه ) بغير إذن من السلطان # ابن كمال # وكذا وضع خشبة على قارعة الطريق ونحو ذلك إلا إذا مشى على البئر ونحوه ~~بعد علمه بالحفر ونحوه # درر ( وموجبه الدية على العاقلة لا الكفارة ) ولا إثم القتل بل إثم الحفر ~~والوضع في غير ملكه # درر ( وكل ذلك يوجب حرمان الإرث ) PageV06P531 لو الجاني مكلفا # ابن كمال ( إلا هذا ) أي القتل بسبب لعدم قتله وألحقه الشافعي بالخطأ في ~~أحكامه # # | فصل فيما يوجب القود # وما لا يوجبه ( يجب القود ) أي القصاص ( بقتل كل محقون الدم ) بالنظر ~~لقاتله # درر وسيتضح عند قوله وقتل القاتل أجنبي ( على التأبيد عمدا ) وهو المسلم ~~والذمي لا المستأمن والحربي ( بشرط كون القاتل مكلفا ) لما تقرر أنه لصبي ~~ومجنون عمد في البزازية حكم عليه بقول فجن قبل دفعه للولي انقلب دية # ومن يجن ويفيق قتل في إفاقته قتل فإن جن بعده إن مطبقا سقط وإن غير مطبق ~~قتل # قتل عبد مولاه عمدا لا رواية فيه # وقال أبو جعفر يقتل قتل عبد الوقف عمدا لا قود فيه # PageV06P532 قتل ختنه عمدا وبنته في نكاحه سقط القود ا ه ( و ) بشرط ( ~~انتفاء الشبهة ) كولاد أو ملك أو أعم كقوله اقتلني فقتله ( بينهما ) كما ~~سيجيء ( فيقتل الحر بالحر وبالعبد ) غير الوقف كما مر خلافا للشافعي # ولنا إطلاق قوله تعالى @QB@ أن النفس بالنفس @QE@ المائدة 45 فإنه ناسخ ~~لقوله تعالى @QB@ الحر بالحر @QE@ البقرة 178 الآية كما رواه السيوطي في ~~الدر المنثور عن النحاس عن ابن عباس على أنه تخصيص بالذكر فلا ينفي ما عداه # كيف ولو دل لوجب أن لا يقتل الذكر بالأثنى ولا قائل به # وقيل ولا الحر بالعبد ورد بدخوله بالأولى ولأبي الفتح البستي نظما قوله ~~خذو بدمي هذا الغزال فإنه رماني بسهمي مقلتيه على عمد ولا تقتلوه إنني أنا ~~عبده ولم أر حرا قط يقتل بالعبد فأجابه بعد الحنفية رادا عليه بقوله خذوا ~~بدمي من رام قتلي بلحظه ولم يخش بطش الله في قاتل العمد وقودوا به جبرا وإن ms0939 ~~كنت عبده ليعلم أن الحر يقتل بالعبد PageV06P533 ( والمسلم بالذمي ) خلافا ~~له ( لا هما بمستأمن بل هو بمثله قياسا ) للمساواة لا استحسانا لقيام ~~المبيح هداية ومجتبى ودرر وغيرها # قال المصنف وينبغي أن يعول على الاستحسان لتصريحهم بالعمل به إلا في ~~مسائل مضبوطة ليست هذه منها وقد اقتصر منلا خسرو في متنه على القياس ا ه ~~يعني فتبعه المصنف رحمه الله تعالى على عادته # قلت ويعضده عامة المتون حتى الملتقى ( و ) يقتل ( العاقل بالمجنون ~~والبالغ بالصبي والصحيح بالأعمى والزمن وناقص الأطراف وإن علا لا بعكسه ) ~~خلافا لمالك فيما إذا ذبح ابنه ذبحا أي لا يتقص الأصول وإن علوا مطلقا ولو ~~إناثا من قبل الأم في نفس أو أطراف بفروعهم وإن سفلوا لقوله عليه الصلاة ~~والسلام لا يقاد الوالد PageV06P534 بولده وهو وصف معلل بالجزئية فيتعدى ~~لمن علا لأنهم أسباب في إحيائه فلا يكون سببا لإفنائهم وحينئذ فتجب الدية ~~في مال الأب في ثلاث سنين لأن هذا عمد والعاقلة لا تعقل العمد # وقال الشافعي تجب حالة كبدل الصلح # زيلعي وجوهرة # وسيجيء في المعاقل # وفي الملتقى ولا قصاص على شريك الأب أو المولى أو المخطىء أو الصبي أو ~~المجنون وكل من لا يجب القصاص بقتله مما لما تقرر من عدم تجزيء القصاص فلا ~~يقتل العامد عندنا خلافا للشافعي # برهان ( ولا سيد بعبده ) أي بعبد نفسه ( ومدبره ومكاتبه وعبد ولده ) هذا ~~داخل تحت قولهم ومن ملك قصاصا على أبيه سقط كما سيجيء ( ولا بعيد يملك بعضه ~~) لأن القصاص لا يتجزأ ( ولا بعبد الرهن حتى يجتمع العاقدان ) وقال محمد لا ~~قود وإن اجتمعا # جوهرة # وعليه يحمل ما في الدرر معزيا للكافي كما في المنح لكن في الشرنبلالية عن ~~الظهيرية أنه أقرب إلى الفقه # بقي لو اختلفا فلهما القيمة تكون رهنا مكانه ولو قتل عبد الإجارة فالقود ~~للمؤجر وأما المبيع إذا قتل في يد بائعه قبل القبض فإن أجاز المشتري البيع ~~فالقود له وإن رده فللبائع القود وقيل القيمة # جوهرة PageV06P535 ( ولا بمكاتب ) وكذا ابنه وعبده # شرنبلالية ( قتل عمدا ms0940 ) لا حاجة لقيد العمد لأنه شرط في كل قود ( عن وفاء ~~ووارث وسيد إذا اجتمعا ) لاختلاف الصحابة في موته حرا أو رقيقا فاشتبه ~~الولي فارتفع القود ( فإن لم يدع وارثا غير سيده سواء ترك وفاء أو لا ترك ~~وارثا ولا وفاء أقاد سيده ) لتعينه وفي أولى الصور الأربع خلاف محمد # ( ويسقط قود ) قد ( ورثه على أبيه ) أي أصله لأن الفرع لا يتسوجب العقوبة ~~على أصله # وصورة المسألة فيما إذا قتل الأب أب امرأته مثلا ولا وارث له غيرها ثم ~~ماتت المرأة فإن ابنها منه يرث القود الواجب على أبيه فسقط لما ذكرنا وأما ~~تصوير صدر الشريعة فثبوته فيه للابن ابتداء لا إرثا عند أبي حنيفة وإن اتحد ~~الحكم كما لا يخفى # PageV06P536 وفي الجوهرة لو عفا المجروح أو وارثه قبل موته صح استحسانا ~~لانعقاد السبب لهما # ( لا قود بقتل مسلم مسلما ظنه مشركا بين الصفين ) لما مر أنه من الخطأ ~~وإنما أعاده ليبين موجبه بقوله ( بل ) القاتل ( عليه كفارة ودية ) قالوا ~~هذا إذا اختلطوا فإن كان في صف المشركين لا يجب شيء لسقوط عصمته # قال عليه الصلاة والسلام من كثر سواد قوم فهو منهم # قلت فإذا كان مكثر سوادهم منهم وإن لم يتزي بزيهم فكيف بمن تزيا # قاله الزاهدي # قال المصنف حتى لو تشكل جني بما يباح قتله كحية فينبغي الإقدام على قتله ~~ثم إذا تبين أنه جني فلا شيء على القاتل والله أعلم ( ولا يقاد إلا بالسيف ~~) وإن قتله بغيره خلافا للشافعي # وفي الدرر عن الكافي المراد بالسيف السلاح # قلت وبه صرح في حج المضمرات حيث قال والتخصيص باسم العدد لا يمنع إلحاق ~~غيره به ألا ترى أنا ألحقنا الرمح والخنجر بالسيف في قوله عليه الصلاة ~~والسلام لا قود إلا بالسيف فما في السراجية من له قود قاد بالسيف فلو ألقاه ~~في بئر أو قتله بحجر أو بنوع آخر عزر وكان مستوفيا يحمل على أن مراده ~~بالسيف السلاح والله أعلم # PageV06P537 ( ولأبي المعتوه القود ) تشفيا للصدر ( و ) إذا ملكه ملك ( ~~الصلح ms0941 ) بالأولى ( لا بالعفو ) مجانا ( بقطع يده ) أي في يد المعتوه ( وقتل ~~قريبه ) لأنه إبطال حقه لا يملكه ( وتقيد صلحه بقدر الدية أو أكثر منه وإن ~~وقع بأقل منه لم يصح ) الصلح ( وتجب الدية كاملة ) لأنه أنظر للمعتوه ( ~~والقاضي كالأب ) في جميع ما ذكرنا في الأصح كمن قتل ولا ولي له للحاكم قتله ~~والصلح لا العفو لأنه ضرر للعامة ( والوصي ) كالأخ PageV06P538 ( يصالح ) ~~عن القتل ( فقط ) بقدر الدية وله القود في الأطراف استحسانا لأنه يسلك بها ~~مسلك الأموال ( والصبي كالمعتوه ) فيما ذكر ( وللكبار القود قبل كبر الصغار ~~) خلافا لهما والأصل أن كل ما لا يتجزأ إذا وجد سببه كاملا ثبت لكل على ~~الكمال كولاية إنكاح PageV06P539 وأمان ( إلا إذا كان الكبير أجنبيا عن ~~الصغير فلا ) يملك القود ( حتى يبلغ الصغير ) إجماعا # زيلعي # فليحفظ # ( ولو قتل القاتل أجنبي وجب القصاص عليه في ) القتل ( العمد ) لأنه محقون ~~الدم بالنظر لقاتله كما مر ( والدية على عاقلته ) أي للقاتل ( في الخطأ ولو ~~قال ولي القتيل بعد القتل ) أي بعد قتل الأجنبي ( كنت أمرته بقتله ولا بينة ~~له ) على مقالته ( لا يصدق ) ويقتل الأجنبي # درر # بخلاف من حفر بئرا في دار رجل فمات فيها شخص فقال رب الدار أمرته بالحفر ~~صدق # مجتبى يعني لأنه يملك استئنافه للحال فيصدق بخلاف الأول لفوات المحل ~~بالقتل كما هو القاعدة وظاهره أن حق الولي يسقط رأسا كما لو مات القاتل حتف ~~أنفه # ( ولو استوفاه بعض الأولياء لم يضمن شيئا ) وفي المجتبى والدرر ~~PageV06P540 دم بين اثنين فعفا أحدهما وقتله الآخر إن علم أن عفو بعضهم ~~يسقط حقه يقاد وإلا فلا والدية في ماله بخلاف ممسك رجل ليقتل عمدا فقتل ولي ~~القتيل الممسك فعليه القود لأنه مما لا يشكل على الناس # ( جرح إنسانا ومات ) المجروح ( فأقام أولياء المقتول بينة أنه مات بسبب ~~الجرح وأقام الضارب بينة أنه برىء ) من الجرح ( ومات بعد مدة فبينة ولي ~~المقتول أولى ) كذا في معين الحكام معزيا الحاوي # ( أقام أولياء المقتول البينة على أنه جرحه زيد وقتله وأقام زيد ms0942 البينة ~~على أن المقتول قال إن زيدا لم يجرحني ولم يقتلني فبينة زيد أولى ) كذا في ~~المشتمل معزيا لمجمع الفتاوى # ( قال المجروح لم يجرحني فلان ثم مات ) المجروح ( ليس لورثته الدعوى على ~~الجارح بهذا السبب ) مطلقا وقيل إن الجرح معروفا عند القاضي أو الناس قبلت # قنية # PageV06P541 وفي الدرر عن المسعودية لو عفا المجروح أو الأولياء بعد ~~الجرح قبل الموت جاز العفو استحسانا وفي الوهبانية جريح قال قتلني فلان ~~ومات فبرهن وارثه على آخر أنه قتله لم تسمع لأن حق المورث وقد أكذبهم ولو ~~قال جرحني فلان ومات فبرهن ابنه على ابن آخر أنه جرحه خطأ قبلت لقيامها على ~~حرمانه الإرث # ( سقاه سما حتى مات إن دفعه إليه حتى أكله ولم يعلم به فمات لا قصاص ولا ~~دية لكنه يجبس ويعزر ولو أوجره ) السم ( إيجارا تجب الدية ) على عاقلته ( ~~وإن دفعه له في شربة فشربه ومات ) منه ( فكالأول ) لأنه شرب منه باختياره ~~إلا أن الدفع خدعة فلا يلزم إلا التعزيز والاستغفار # خانية ( وإن قتله بمر ) بفتح الميم ما يعمل في الطين ( يقتص إن أصابه حد ~~الحديد ) أو ظهره وجرحه إجماعا كما نقله المصنف عن المجتبى ( وإلا ) يصبه ~~حده بل قتله بظهره ولم يجرحه ( لا ) يقتص في رواية الطحاوي ظاهر الرواية ~~أنه يقتص بلا جرح في حديد ونحاس وذهب ونحوها وعزاه في الدرر لقاضيخان لكن ~~نقل المصنف عن الخلاصة PageV06P542 أن الأصح اعتبار الجرح عند الإمام لوجوب ~~القود وعليه جرى ابن الكمال # وفي المجتبى ضرب بسيف في غمده فخرق السيف الغمد وقتله فلا قود عند أبي ~~حنيفة ( كالخنق والتغريق ) خلافا لهما والشافعي # ولو أدخله بيتا فمات فيه جوعا لم يضمن شيئا وقالا تجب الدية ولو دفنه حيا ~~فمات عن محمد يقاد به # مجتبى # بخلاف قتله بموالاة ضرب السوط كما سيجيء # وفيه لو اعتاد الخنق قتل سياسة ولا تقبل توبته PageV06P543 لو بعد مسكه ~~كالساحر # وفيه ( قمط رجلا وطرحه قدام أسد أو سبع فقتله فلا قود فيه ولا دية ويعزر ~~ويضرب ويحبس إلى أن يموت ms0943 ) زاد في البزازية وعن الإمام عليه الدية ولو قمط ~~صبيا وألقاه في الشمس أو البرد حتى مات فعلى عاقلته الدية # وفي الخانية قمط رجلا في البحر فرسب وغرق كما ألقاه فعلى عاقلته الدية ~~عند أبي حنيفة ولو سبح ساعة ثم غرق فلا دية لأنه غرق بعجزه وفي الأولى غرق ~~بطرحه في الماء # ( قطع عنقه وبقي من الحلقوم قليل وفيه الروح فقتله آخر فلا قود فيه ) ~~عليه لأنه في حكم الميت # ( ولو قتله وهو في ) حالة ( النزع قتل به ) إلا إذا كان يعلم أنه لا يعيش ~~منه # كذا في الخانية # وفي البزازية شق بطنه بحديدة وقطع آخر عنقه وإن توهم بقاءه حيا بعد الشق ~~قتل قاطع العنق وإلا قتل الشاق وعزر القاطع # PageV06P544 ( ومن جرح رجلا عمدا فصار ذا فراش ومات يقتص ) إلا إذا وجد ~~ما يقطعه كحز الرقبة والبرء منه وقدمنا أنه لو عفا المجروح أو الأولياء قبل ~~موته صح استحسانا ( وإن مات ) شخص ( بفعل نفسه وزيد وأسد وحية ضمن زيد ثلث ~~الدية في ماله إن ) كان القتل ( عمدا وإلا فعلى عاقلته ) لأن فعل الأسد ~~والحية جنس واحد لأنه هدر في الدارين وفعل زيد معتبر في الدارين وفعل نفسه ~~هدر في الدنيا لا عقبى حتى يأثم بالإجماع فصارت ثلاثة أجناس ومفاده أن ~~يعتبر في المقتول التكليف ليصير فعله جنسا آخر غير جنس فعل الأسد والحية ~~وأن لا يزيد على الثلث لو تعدد قاتله لأن فعل كل جنس واحد # ابن كمال # ( ويجب قتل من شهر سيفا على المسلمين ) يعني في الحال # كما نص عليه ابن الكمال حيث غير عبارة الوقاية فقال ويجب من شهر سيفا على ~~المسلمين لو بقتله إن لم يكن دفع ضرره إلا به # صرح به في الكفاية أي PageV06P545 لأنه من باب دفع الصائل صرح به الشمني ~~وغيره ويأتي ما يؤيده ( ولا شيء بقتله ) بخلاف الحمل الصائل # ( ولا ) يقتل ( من شهر سلاحا على رجل ليلا أو نهارا في مصر أو غيره أو ~~شهر عليه عصا ليلا في مصر أو نهارا ms0944 في غيره فقتله المشهور عليه ) وإن شهر ~~المجنون على غيره سلاحا فقتله المشهور عليه ( عمدا تجب الدية ) في ماله ( ~~ومثله الصبي والدابة ) الصائلة # وقال الشافعي لا ضمان في الكل لأنه لدفع الشر # ( ولو ضربه الشاهر فانصرف ) وكف عنه على وجه لا يريد ضربه ثانيا ( فقتله ~~الآخر ) أي المشهور عليه أو غيره كذا عممه ابن الكمال تبعا للكافي والكفاية ~~( قتل القاتل ) لأنه بالانصراف عادة عصمته # قلت فتحرر أنه ما دام شاهر السيف ضربه وإلا لا فليحفظ # ( ومن دخل عليه غيره ليلا فأخرج السرقة ) من بيته ( فاتبعه ) رب البيت ( ~~فقتله فلا شيء عليه ) لقوله عليه الصلاة والسلام قاتل دون مالك وكذا لو ~~قتله قبل الأخذ إذا قصد أخذ ماله ولم يتمكن من دفعه إلا بالقتل # صدر الشريعة # وفي الصغرى قصد ماله إن عشرة أو أكثر له قتله وإن أقل قاتله ولم يقتله ~~وهل يقبل قوله أنه كابره PageV06P546 إن ببينة نعم وإلا قإن المقتول معروفا ~~بالسرقة والشر لم يقتص استحسانا والدية في ماله لورثة المقتول # بزازية # هذا ( إذا لم يعلم أنه لو صاح عليه طرح ماله وإن علم ) ذلك ( فقتله مع ~~ذلك وجب عليه القصاص ) لقتله بغير حق ( كالمغصوب منه إذا قتل الغاصب ) فإنه ~~يجب القود لقدرته على دفعه بالاستغاثة بالمسلمين والقاضي # ( مباح الدم التجأ إلى الحرم لم يقتل فيه ) خلافا للشافعي ( ولم يخرج عنه ~~للقتل لكن يمنع عنه الطعام والشراب حتى يضطر فيخرج من الحرم فحينئذ يقتل ~~خارجه ) وأما فيما دون النفس فيقتص منه في الحرم إجماعا # ( ولو أنشأ القتل في الحرم قتل فيه ) إجماعا # سراجية ولو قتل في البيت لا يقتل فيه ذكره المصنف في الحج # ( ولو قال اقتلني فقتله ) بسيف ( فلا قصاص وتجب الدية ) في ماله في ~~الصحيح لأن الإباحة لا تجري في النفس وسقط القود لشبهة الإذن وكذا لو قال ~~اقتل أخي أو ابني أو أبي فتلزمه الدية استحسانا كما في البزازية عن الكفاية # وفيها عن الواقعات لو ابنه صغيرا يقتص # وفي الخانية بعتك دمي بفلس أو بألف فقتله ms0945 يقتص # وفي اقتل PageV06P547 أبي عليه دينه لابن # وفي اقطع يده فقطع يده يقتص # وفي شج ابني فشجه لا شيء عليه فإن مات فعليه الدية ( وقيل لا ) تجب الدبة ~~أيضا وصححه ركن الإسلام كما في العمادية واستظهره الطرسوسي لكن رده ابن ~~وهبان # ( كما لو قال اقتل عبدي أو اقطع يده ففعل فلا ضمان عليه ) إجماعا كقوله ~~اقطع يدي أو رجلي وإن سرى لنفسه ومات لأن الأطراف كالأموال فصح الأمر # ولو قال اقطعه على أن تعطيني هذا الثوب أو هذه الدراهم فقطع يجب أرش اليد ~~لا القود وبطل الصلح # بزازية # فروع هبة القصاص لغير القاتل لا تجوز لأنه يجري فيه التمليك # عفو الولي عن القاتل أفضل من الصلح والصلح أفضل من القصاص وكذا عفو ~~المجروح # لا تصح توبة القاتل حتى يسلم نفسه للقود # وهبانية # PageV06P548 الإمام شرط استيفاء القصاص كالحدود عند الأصوليين # وفرق الفقهاء # أشباه # وفيها في قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات كالحدود القصاص إلا في سبع # يجوز القضاء بعلمه في القصاص دون الحدود # القصاص يورث والحد لا # يصح عفو القصاص لا الحد # التقادم لا يمنع الشهادة بالقتل بخلاف الحد سوى حد القذف # ويثبت بإشارة أخرس كتابته بخلاف الحد # تجوز الشفاعة في القصاص لا الحد # PageV06P549 السابعة لا بد في القصاص من الدعوى بخلاف الحد سوى حد القذف ~~ا ه # وفي القنية نظر في باب دار رجل ففقأ الرجل عينه لا يضمن إن لم يمكنه ~~تنحيته من غير فقئها وإن أمكنه ضمن قال الشافعي لا يضمن فيهما # ولو أدخل رأسه فرماه بحجر ففقأها لا يضمن إجماعا إنما الخلاف فيمن نظر من ~~خارجها والله تعالى أعلم # # | باب القود # فيما دون لنفس ( وهو في كل ما يمكن فيه رعاية حفظ المماثلة ) وحينئذ ( ~~فيقاد قاطع اليد عمدا من المفصل ) فلو القطع من نصف ساعد أو ساق ~~PageV06P550 أو من قصبة أنف لم يقد لامتناع حفظ المماثلة وهي الأصل في ~~جريان القصاص ( وإن كانت يده أكبر منها ) لاتحاد المنفعة ( وكذا ) الحكم في ~~( الرجل والمارن والأذن و ) كذا ( عين ضربت فزال ms0946 ضوءها وهي قائمة ) غير ~~مستحقة ( فيجعل على وجهه قطن رطب وتقابل عينه بمرآة محماة ولو قلعت لا ) ~~قصاص لتعذر المماثلة # وفي المجتبى فقأ اليمنى ويسرى الفاقىء ذاهبة اقتص منه وترك أعمى وعن ~~الثاني لا قود في فق عين حولاء PageV06P551 ( و ) كذا هو أيضا ( في كل شجة ~~يراعى ) ويتحقق ( فيها المماثلة ) كموضحة # ( ولا قود في عظم إلا السن وإن تفاوتا ) طولا أو كبرا لما مر ( فتقلع إن ~~قلعت وقيل تبرد إلى ) اللحم ( موضع أصل السن ) ويسقط ما سواه لتعذر ~~المماثلة إذ ربما تفسد لهاته وبه أخذ صاحب الكافي # قال المصنف وفي المجتبى وبه يفتى ( كما تبرد ) إلى أن يتساويا إن كسرت # PageV06P552 وفي المجحبى يؤجل حولا فإن لم تثبت يقتص # وقيل يؤجل الصبي لا البالغ فلو مات الصبي في الحول برىء وقال أبو يوسف ~~فيه حكومة عدل # وكذا الخلاف إذا أجل في تحريكه فلم يسقط فعند أبي يوسف تجب حكومة عدل ~~الألم أي أجر القلاع والطيب ا ه # وسنحققه # ( وتأخذ الثنية بالثنية والناب بالناب ولا يؤخذ الأعلى بالأسفل ولا ~~الأسفل بالأعلى ) مجتبى # والحاصل أنه لا يؤخذ عضو إلا بمثله # ( و ) لا قود عندنا في ( طرفي رجل وامرأة و طرفي ( حر وعبد و ) طرفي ( ~~عبدين ) لتعذر المماثلة PageV06P553 بدليل اختلاف دينهم وقيمتهم والأطراف ~~كالأموال # قلت هذا هو المشهور لكن في الواقعات لو قطعت المرأة يد رجل كان له القود ~~لأن الناقص يستوفي بالكامل إذا رضي صاحب الحق فلا فرق بين حر وعبد ولا بين ~~عبدين # وأقره القهستاني والبرجندي # ( وطرف المسلم والكافر سيان ) للتساوي في الأرش وقال الشافعي كل من يقتل ~~به يقطع به وما لا فلا ( و ) لا في ( قطع يد من نصف الساعد ) لما مر ( و ) ~~لا في ( جائفة برشت ) فلو لم تبرأ فإن سارية يقتص وإلا ينتظر البرء أو ~~السراية # ابن كمال ( ولسان وذكر ) ولو من أصلهما به يفتى # شرح وهبانية # وأقره المصنف لأنه ينقبض وينبسط # قلت لكن جزم قاضيخان بلزوم القصاص وجعله في المحيط قول الإمام ونصه قال ~~أبو حنيفة PageV06P554 إن ms0947 قطع الذكر ذكره من أصله أو من الحشفة اقتص منه إذ ~~له حد معلوم وأقره في الشرنبلالية فليحفظ ( إلا أن يقطع ) كل ( الحشفة ) ~~فيقتص ولو بعضها لا وسيجيء ما لو قطع بعض اللسان # ( ويجب القصاص في الشفة إن استقصاها بالقطع ) لإمكان المماثلة ( وإلا ) ~~يستقصها ( لا ) يقتص مجتبى وجوهرة وفي لسان أخرس وصبي لا يتكلم حكومة عدل ( ~~فإن كان القاطع أشل أو ناقص الأصابع أو كان رأس الشاج أكبر ) من المشجوج ( ~~خبر المجني عليه بين القود و ) أخذ ( الأرش ) وعلى هذا في السن وسائر ~~الأطراف التي تقاد إذا كان طرف الضارب والقاطع معيبا يتخير المجني عليه بين ~~أخذ المعيب والأرش كاملا # قال برهان الدين هذا لو الشلاء ينتفع بها لم تكن محلا للقود فله دية ~~كاملة بلا خيار وعليه PageV06P555 الفتوى # مجتبى # وفيه لا تقطع الصحيحة بالشلاء # ( ويسقط القود بموت القاتل ) لفوات المحل ( ويعفو الأولياء ويصلحهم على ~~مال ولو قليلا ويجب حالا ) عند الإطلاق ( وبصلح أحدهم وعفوه ولمن بقي ) من ~~الورثة ( حصته من الدية ) في ثلاث سنين على القاتل هو الصحيح وقيل على ~~العاقل # ملتقى # ( أمر الحر القاتل وسيد ) العبد ( القاتل رجلا بالصلح عن دمهما ) الذي ~~اشتركا فيه ( على ألف ففعل المأمور ) الصلح عن دمهما ( فالألف على ) الحر ~~والسيد ( الآمرين نصفان ) لأنه مقابل بالقود وهو عليهما سوية فبدله كذلك # ( ويقتل جمع بمفرد إن جرح كل واحد جرحا مهلكا ) لأن زهوق الروح يتحقق ~~بالمشاركة لأنه غير متجزىء PageV06P556 بخلاف الأطراف كما سيجيء ( وإلا لا ~~) كما في تصحيح العلامة قاسم # وفي المجتبى إنما يقتلون إذا وجد من كل جرح يصلح لزهوق الروح فأما إذا ~~كانوا نظارة أو مغرين أو معنيين بإمساك واحد فلا قود عليهم والأولى أن يعرف ~~الجمع بلام العهد فإنه لو قتل فرد جمع أحدهم أبوه أو مجنون سقط القود # قهستاني # ( و ) يقتل ( فرد بجمع اكتفاء ) به للباقين خلافا للشافعي ( إن حضر وليهم ~~فإن حضر ) ولي ( واحد قتل به وسقط ) عندنا ( حق البقية كموت القاتل ) حتف ~~أنفه لفوات المحل كما مر # ( قطع رجلان ms0948 ) فأكثر ( يد رجل ) أو رجله أو قلعا سنه ونحو ذلك مما دون ~~النفس جوهرة ( بأن أخذا سكينا وأمراها على يده حتى انفصلت فلا قصاص ) عندنا ~~( على واحد منهما ) أو منهم لانعدام المماثلة لأن الشرط في الأطراف ~~المساواة في المنفعة والقيمة بخلاف النفس فإن الشرط فيها المساواة في ~~العصمة فقط # درر ( وضمنا ) أو ضمنوا ( ديتها ) على عددهم بالسوية ( وإن قطع واحد ~~يميني رجلين فلهما قطع يمينه ودية يد ) بينهما إن PageV06P557 حضار معا ( ~~وإن أحضرا أحدهما قطع له فللآخر عليه ) أي على القاطع ( نصف الدية ) لما مر ~~أن الأطراف ليست كالنفوس # ( ولو قضى بالقصاص بينهما ثم عفا أحدهما قبل استيفاء الدية فللآخر القود ~~) وعند محمد الأرش ( ويقاد عبد أقر بقتل عمدا ) خلافا لزفر ( ولو أقر بخطأ ~~) أو بمال ( لم ينفذ إقراره ) على مولاه بل يكون في رقبته إلى أن يعتق كما ~~نقله المصنف عن الجوهرة # قال وظاهر كلام الزيلعي بطلان إقراره بالخطأ أصلا يعني لا في حقه ولا في ~~حق سيده ونحوه في أحكام العبيد من الأشباه معللا بأن موجبه الدفع أو الفدا ~~ا ه فتأمله PageV06P558 ولكن علله القهستاني بأنه إقرار بالدية على العاقلة ~~ا ه # فتدبره إذا قد أجمع العلماء على العمل بنقتضى قوله عليه الصلاة والسلام ~~لا تعقل العواقل عبدا ولا عمدا ولا صلحا ولا اعترافا حتى لو أقر الحر ~~بالقتل خطأ لم يكن إقراره إقرارا على العاقلة أي إلا أن يصدقوه وكذا قرره ~~القهستاني في المعاقل # فتنبه # ( رمى رجلا عمدا فنفذ السهم منه إلى آخر فماتا يقتص للأول ) لأنه عمد ( ~~وللثاني الدية على عاقلته ) لأنه خطأ # ( وقعت حية عليه فدفعها عن نفسه فسقطت على آخر فدفعها عن نفسه فوقعت على ~~ثالث فلسعته ) أي الثالث ( فهلك ) فعلى من الدية هكذا سئل أبو حنيفة بحضرة ~~جماعة فقال لا يضمن الأول لأن الحية لم تضر الثاني وكذلك لا يضمن الثاني ~~والثالث لو كثروا وأما الأخير ( فإن لسعته مع سقوطها ) فورا ( من غير مهلة ~~فعلى الدافع الدية ) لورثة الهالك ( وإلا ) تلسعه فورا ( لا ms0949 ) يضمن دافعها ~~عليه أيضا فاستصوبوه جميعا وهذه من مناقبه رضي الله عنه # صيرفية ومجمع الفتاوى # قال المصنف وبهذا التفصيل أجبت في حادثة الفتوى وهي أن كلبا عقورا وقع ~~على آخر فألقاه على الثاني والثاني على الثالث والله أعلم # فروع ألقى حية أو عقربا في الطريق فلدغت رجلا ضمن إلا إذا تحولت ثم لدغته # وضع سيفا في الطريق فعثر به إنسان ومات وكسر السيف فديته على رب السيف ~~وقيمته على العاثر # PageV06P559 ثور نطوح سيره للمرعى فنطح ثور غيره فمات إن أشهد عليه ضمن ~~وإلا لا وقال في البدائع لا ضمان لأن الإشهاد إنما يكون في الحائط لا في ~~الحيوان # ناجية # واعلم أنه إذا ( اشترك قاتل العمد مع من لا يجب عليه القود كأجنبي شارك ~~الأب في قتل ابنه ) وكأجنبي شارك الزوج في قتل زوجته وله منها ولد وكعامد ~~مع مخطىء وعاقل مع مجنون وبالغ مع صغير وشريك حية وسبع كما في الخانية ( ~~فلا قود على أحدهما ) أي لا قصاص على واحد منهما فيما ذكر # ( دخل رجل بيته فرأى رجلا مع امرأته أو جاريته فقتله حل ) له ذلك ( ولا ~~قصاص ) عليه هذا ساقط من نسخ المتن ثابت في نسخ الشرح معزيا ل شرح ~~الوهبانية وقد حققناه في باب التعزير # فروع صبي محجور قال له رجل شد فرسي فأراد شدها فرفسته فمات فديته على ~~عاقلة الآمر وكذا لو أعطى صبيا عصا أو سلاحا وأمره بحمل شيء أو كسر حطب ~~ونحو ذلك بلا إذن وليه فمات ولو أعطاه السلاح ولم يقل أمسكه فقولان # صبي على حائط صاح به فوقع فمات إن صاح به فقال لا تقع فوقع لا يضمن ولو ~~قال قع فوقع PageV06P560 ضمن به يفتى وقيل لا يضمن مطلقا # ناجية والله أعلم # # | فصل في الفعلين # ( قطع يد رجل ثم قتله أخذ بالأمرين ) أي بالقطع والقتل # ( ولو كانا عمدين أو ) كانا ( خطأين أو ) كانا ( مختلفين ) أي أحدهما عمد ~~والآخر خطى تخلل بينهما برء أو لا فيؤخذ بالأمرين في الكل بلا تداخل ( إلا ~~في الخطأين ms0950 لم يتخلل بينهما برء ) فإنهما يتداخلان ( فيجب فيهما دية واحدة ~~) وإن تخلل برء لم يتداخلا كما علمت # فالحاصل أن القطع إما عند أو خطأ والقتل كذلك صار أربعة ثم إما أن يكون ~~بينهما برء أو لا صار ثمانية وقد علم حكم كل منها ( كمن ضربه مائة سوط قبرأ ~~من تسعين ولم يبق أثرها ) أي أثر الجراحة ( ومات من عشرة ) ففيه دية واحدة ~~لأنه لما برأ من تسعين لم تبق معتبرة إلا في حق التعزير وكذلك كل جراحة ~~اندملت ولم يبق لها أثر عند أبي حنيفة # وعن أبي يوسف في مثله حكومة عدل # وعن محمد تجب أجرة الطبيب وثمن الأدوية # درر وصدر شريعة وهداية وغيرها # ( وتجب حكومة ) عدل PageV06P561 مع دية النفس ( في مائة سوط جرحته وبقي ~~أثرها ) بالإجماع لبقاء الأثر ووجوب الأرش باعتبار الأثر # هداية وغيرها # وفي جواهر الفتاوى رجل جرح رجلا فعجز المجروح عن الكسب يجب على الجارح ~~النفقة والمداواة # وفيها رجل جاء بعوان إلى رجل فضربه العوان فعجز عن الكسب فمداواة المضروب ~~ونفقته على الذي جاء بالعوان ا ه # قال المصنف والظاهر أنه مفرع على قول محمد # قلت وقدمناه معزيا للمجتبى عن أبي يوسف نحوه وسنحققه في الشجاج ( ومن قطع ~~) أي عمدا أو خطأ بدليل ما يأتي وبه صرح في البرهان كما في الشرنبلالية لكن ~~في القهستاني عن شرح الطحاوي أن الدية على العاقلة في الخطأ ومن ظن أنها ~~على القاطع في الخطأ فقد أخطأ وكذا لو شج ألأ جرح ( فعفا عن قطعه ) أو شجته ~~أو جراحته ( فمات منه PageV06P562 ضمن قاطعه الدية ) في ماله خلافا لهما # قلنا إنه عفا عن القطع وهو غير القتل # ( ولو عفا عن الجناية أو عن القطع وما يحدث منه فهو عفو عن النفس ) فلا ~~يضمن شيئا وحينئذ ( فالخطأ يعتبر من ثلث ماله ) فإن خرج من الثلث فيها وإلا ~~فعلى العاقلة ثلثا الدية كما في شرح الطحاوي فمن ظن أنها على القاطع فقد ~~أخطأ قطعا ومفاده أن عفو الصحيح لا يعتبر من الثلث # ذكره القهستاني ms0951 ( والعمد من كله ) لتعلق حق الورثة بالدية لا بالقود لأنه ~~ليس بمال ( والشجة مثله ) أي مثل القطع حكما وخلافا # ( قطعت امرأة يد رجل عمدا ) أي أو خطأ لما يأتي فلو أطلق كما سبق ~~وكالملتقى وغيره كان أولى فتأمل ( فنكحها ) المقطوع يده ( على يده ثم مات ) ~~فلو لم يمت من السراية فمهرها الأرش ولو عمدا إجماعا ( يجب ) # PageV06P563 عند أبي حنيفة ( مهر مثلها والدية في مالها إن تعمدت ) وتقع ~~المقاصة بين المهر والدية إن تساويا وإلأ ترادا الفضل ( وعلى عاقلتها إن ~~أخطأت ) في قطع يده ولا يتقاصان لأن الدية على العاقلة في الخطأ بخلاف ~~العمد فإن الدية عليها والمهر على الزوج فيتقاصان # قلت وقال صاحب الدرر ينبغي أن تقع المقاصة في الخطأ أيضا لأنها عليها دون ~~العاقلة على القول المختار في الدية لكنه ليس على إطلاقه بل في العجم ولعله ~~أطلقه لإحالته لمحله # فليحفظ # ( وإن نكحها على اليد وما يحدث منها أو على الجناية ثم مات منه وجب لها ~~في العمد معحر المثل ولا شيء عليها ) لرضاه بالسقوط PageV06P564 ( ولو أخطى ~~رفع عن العاقلة مهر مثلها والباقي وصية لهم ) أي للعاقلة ( فإن خرج من ~~الثلث سقط وإلا سقط ثلث المال ) فقط # ( ولو قطعت يده فاقتص له فمات ) المقطوع ( الأول قبل الثاني قتل ) الثاني ~~( به ) لسرايته # وعن أبي يوسف لا قود لأنه لما أقدم على القطع فقد أبرأه عما وراءه وظاهر ~~إشكال ابن الكمال يفيد تقوية قول أبي يوسف # قال المصنف ( ولو مات المقتص منه فديته على عاقلة المقتص له ) خلافا لهما ~~قلت هذا إذا ستوفاه بنفسه بلا حكم وأما الحاكم والحجام زالختان والفصاد ~~والبزاغ فلا يتقيد فعلهم بشرط السلامة كالأجير وتمامه في الدرر # والأصل أن الواجب لا يتقيد بوصف السلامة والمباح يتقيد به ومنه ضرب الأب ~~ابنه تأديبا أو الأم أو الوصي PageV06P565 ومن الأول ضرب الأب أو الوصي أو ~~المعلم بإذن الأب تعليما فمات لا ضمان فضرب التأديب مقيد لأنه مباح وضرب ~~التعليم لا لأنه واجب ومحله في الضرب المعتاد وأما غيره فموجب ms0952 للضمان في ~~الكل # وتمامه في الأشباه ( وإن قطع ) ولي القتيل ( يد القاتل و ) بعد ذلك ( عفا ~~) عن القتل ( ضمن القاطع دية اليد ) لأنه استوفى غير حقه لكن لا يقتص ~~للشبهة وقالا لا شيء عليه ( وضمان الصبي إذا مات من ضرب أبيه أو وصيه ~~تأديبا ) أي للتأديب ( عليهما ) أي على الأب والوصي لأن التأديب يحصل ~~بالزجر والتعريك وقالا لا يضمن لو معتادا وأما غير المعتاد ففيه الضمان ~~اتفاقا ( كضرب معلم صبيا أو عبدا بغير إذن أبيه ومولاه ) لف ونشر فالضمان ~~على المعلم إجماعا ( وإن ) الضرب ( بإذنهما لا ) ضمان على المعلم إجماعا ~~قيل هذا رجوع من أبي حنيفة إلى قولهما ( وكذا يضمن زوج امرأة ضربها تأديبا ~~) لأن تأديبها للولي كذا عزاه المصنف لشرح المجمع للعيني # قلت وهو في الأشباه وغيرها كما قدمناه # وفي ديات المجتبى للزوج والوصي كالأب تفصيلا وخلافا فعليهم PageV06P566 ~~الدية والكفارة وقيل رجع الإمام إلى قولهما وتمامه ثمة # فروع ضرب امرأة فأفضاها فإن كانت تستمسك بولها ففيه ثلث الدية وإلا فكل ~~الدية وإن افتض بكرا بالزنا فأفضاها فإن مطاوعة حدا ولا غرم وإن مكرهة ~~فعليه الحد وأرش الإفضاء لا العقر # حاوي القدسي # قطع الحجام لحما من عينه وكان غير حاذق فعميت فعليه نصف الدية # أشباه # وفي القنية سئل محمد نجم الدين عن صبية سقطت من سطح فانفتح رأسها فقال ~~كثير من الجراحين إن شققتم رأسها تموت وقال واحد منهم إن لم تشقوه اليوم ~~تموت وأنا أشقه وأبرئها فشقه فماتت بعد يوم أو يومسن هل يضمن فتأمل مليا ثم ~~قال لا PageV06P567 إذا كان الشق بإذن وكان الشق معتاد ولم يكن فاحشا خارج ~~الرسم قيل له فلو قال إن ماتت فأنا ضامن هل يضمن قال لا ا ه # قلت إنما لم يعتبر شرط الضمان لما تقرر أن شرطه على الأمين باطل على ما ~~عليه الفتوى ا ه # والله أعلم # # | باب الشهادة في القتل # واعتبار حالته أي حالة القتل ( القود يثبت للورثة ابتداء بطريق الخلافة ) ~~من غير سبق ملك المورث لأن شرعية القود ms0953 لتشفي الصدور ودرك الثأر والميت ليس ~~بأهل له وقوله تعالى @QB@ فقد جعلنا لوليه سلطانا @QE@ الإسراء 33 نص فيه ( ~~وقالا بطريق الإرث ) كما لو انقلب مالا وثمرة الخلاف ما أفاده بقوله ( فلا ~~يصير أحدهم ) أي أحد الورثة ( خصما عن البقية ) في استيفاء القصاص خلافا ~~لهما والأصل أن كل ما يملكه الورثة بطريق الوراثة فأحدهم خصم عن الباقين # وقائم مقام الكل في الخصومة وما يملكه الورثة لا بطريق الوراثة لا يصير ~~أحدهم خصما عن الباقين # ثم فرع عليه بقوله ( فلو أقام حجة بقتل أبيه عمدا مع غيبة أخيه ) يريد ~~القود ( لا يقيد ) إجماعا حتى يحضر الغائب لكنه يحبس لأنه صار متهما ( فإن ~~حضر ) الغائب ( يعيدها ) ثانيا ( ليقتلا ) القاتل وقالا لا يعيد ~~PageV06P568 ( وفي ) القتل ( الخطأ والدين لا يحتاج إلى إعادة البيئة ) ~~بالإجماع لما مر ( فلو برهن القاتل على عفو الغائب فالحاضر خصم ) لانقلابه ~~مالا وسقط القود ( وكذا لو قتل عبدهما عمدا أو خطأ و ) الحال أن السيدين ( ~~أحدهما غائب ) فهو على التفصيل السابق ( ولو أخبر وليا قود بعفو أخيهما ) ~~الثالث ( فهو ) أي إخبارهما ( عفو للقصاص منهما ) عملا بزعمهما وهي رباعية ~~فالأول ( إن صدقهما ) أي المخبرين ( القاتل والأخ ) الشريك ( فلا شيء له ) ~~أي للشريك عملا بتصديقه ( ولهما ثلثا الدية و ) الثالث ( إن صدقهما القاتل ~~وحده فلكل منهما ثلثها و ) الرابع ( إن صدقهما الأخ فقط فله ثلثها ) لأن ~~إقراره ارتد بتكذيب القاتل إياه فوجب له ثلث الدية ( و ) لكنه ( يصرف ذلك ~~إلى المخبرين ) استحسانا PageV06P569 وهو الأصح # زيلعي # لأنه صار مقرا لهما بما أقر له به القاتل ( وإن شهد أنه ضربه بشيء جارح ~~فلم يزل صاحب فراش حتى مات يقتص ) لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينة ولا ~~يحتاج الشاهد أن يقول إنه مات من جراحته # بزازية ( وإن اختلف شاهدا قتل في الزمان أو في المكان أو في آلته أو قال ~~أحدهما قتله بعصا وقال الآخر لم أدر بماذا قتله أو شهد أحدهما على معاينة ~~القتل والآخر على إقرار القاتل به بطلت ) لأن القتل لا يتكرر PageV06P570 ( ~~وكذا ) تبطل ms0954 الشهادة ( لو كمل النصاب في كل واحد منهما ) لتيقن القاضي بكذب ~~أحد الفريقين ولا أولوية ( ولو كمل أحد الفريقين دون الآخر قبل الكامل ~~منهما ) لعدم المعارض ( ولو شهدا ) بقتله ( وقالا جهلنا آلته تجب الدية في ~~ماله ) في ثلاث سنين # شرنبلالية # استحسانا حملا على الأدنى وهو الدية وكانت في ماله لأن الأصل في الفعل ~~العمد ( وإن أقر كل واحد منهما ) أي من الرجلين ( أنه قتله وقال الولي ~~قتلتماه جميعا له قتلهما ) عملا بإقرارهما ( ولو كان مكان الإقرار ) ~~والمسألة بحالها ( شهادة لغت ) الشهادتان لأن التكذيب تفسيق وفسق الشاهد ~~يبطل شهادته أما فسق المقر لا يبطل الإقرار ( ولو قال ) الولي ( في ) صورة ~~( الإقرار ) السابقة صدقتما ( ليس له أن يقتل واحدا منهما ) لأن تصديقه ~~بانفراد كل بقتله وحده إقرار بأن الآخر لم يقتله بخلاف قوله قتلتماه لأنه ~~دعوى القتل بلا تصديق فيقتلهما بإقرارهما زيلعي ( ولو أقر ) رجل بأنه قتله ~~وقامت البينة على آخر أنه قتله وقال الولي قتله كلاهما كان له للولي ( قتل ~~المقر دون المشهود عليه ) لأن فيه تكذيبا لبعض موجبه كما مر ولو قال الولي ~~لأحد المقرين صدقت أنت قتلته كان له قتله لتصادقهما على وجوب القتل عليه ~~وحده ( كما لو قال ذلك لأحد المشهود عليهما ) كان له قتله لعدم تكذيبه ~~شهوده عليه وإنما كذب الآخرين وكذا حكم الخطأ في كل ما ذكر # ذكره الزيلعي # ( شهدا على رجل بقتله خطأ وحكم بالدية ) على العاقلة ( فجاء المشهود ~~بقتله حيا PageV06P571 ضمن العاقلة الولي ) لقبضه الدية بلا حق ( أو الشهود ~~ورجعوا ) أي الشهود ( عليه ) على الولي لتملكهم المضمون الذي يد الولي ( و ~~) الشهادة على القتل ( العمد ) في هذا الحكم ( كالخطأ ) فإذا جاء حيا يخير ~~الورثة بين تضمين الولي الدية أو الشهود ( إلا في الرجوع ) فلا رجوع للشهود ~~على الولي لأنهم أوجبوا له القود وهو ليس بمال وقالا يرجعون كالخطأ ( ولو ~~شهدا على إقراره ) أي إقرار القاتل بالخطأ أو العمد ثم جاء حيا ( أو شهدا ~~على شهادة غيرهما في الخطأ ) وقضى بالدية على العاقلة ثم جاء ms0955 حيا ( لم ~~يضمنا ) إذ لم يظهر كذبهما في شهادتهما ( وضمن الولي الدية ) في الصورتين ( ~~للعاقلة ) إذ ظهر أنه أخذها منهم بغير حق # ( والمعتبر حالة الرمي ) في حق الحل والضمان ( لا الوصول ) وحينئذ ( فتجب ~~الدية ) في ماله وسقط القود للشبهة ( بردة المرمى إليه قبل الوصول ) وقالا ~~لا شيء عليه ( لا ) تجب دية المرمى إليه ( بإسلامه ) بالإجماع ( و ) تجب ~~بعتقه بعد الرمي قبل الإصابة ( و ) يجب ( الجزاء على محرم رمى صيدا فحل ) ~~PageV06P572 فوصل ولا يضمن من رمى مقضيا عليه برجم فرجع شاهده فوصل وحل صيد ~~رماه مسلم فتمجس فوصل # لا يحل ( ما رماه مجوسي فأسلم فوصل ) لما عرفت أن المعتبر حالة الرمي # ( لغز ) أي جان لو مات مجنيه فعليه نصف الدية ولو عاش فالدية فقتل ختان ~~قطع الحشفة بإذن أبيه # أي إنسان بقطع أذنه يجب نصف الدية وبقطع رأسه نصف عشرها فكل جنين خرج ~~رأسه فقطعه ففيه الغرة # أي شيء يجب بإتلافه دية وثلاثة أخماسها فقل دية لأسنانه # أشباه والله تعالى أعلم بالصواب # # | كتاب الديات # الدية في الشرع اسم للمال الذي هو بدل للنفس لا تسميه للمفعول بالمصدر ~~لأنه من المنقولات الشرعية # والأرش اسم للواجب فيما دون النفس ( دية شبه العمد مائة من الإبل أرباعا ~~من بنت مخاض وبنت لبون وحقه إلى جذعة بإدخال الغاية ( وهي ) ) الدية ( ~~المغلظة لا غير و ) والدية ( في الخطأ PageV06P573 أخماس منها ومن ابن مخاض ~~أو ألف دينار من الذهب أو عشرة آلاف درهم من الورق ) وقال الشافعي اثنا عشر ~~ألفا وقالا منها ومن البقر مائتا بقرة ومن الغنم ألفا شاة ومن الحلل مائتا ~~حلة كل حلة ثوبان إزار ورداء هو المختار ( وكفارتهما ) أي الخطأ وشبه العمد ~~( عتق قن مؤمن فإن عجز عنه صام شهرين ولاء ولا إطعام فيهما ) إذ لم يرد به ~~النص والمقادير توقيفية ( وصح ) إعتاق ( رضيع أحد أبويه مسلم ) لأنه مسلم ~~تبعا ( لا الجنين ودية المرأة على النصف من دية الرجل في دية النفس وما ~~دونها ) روي ذلك عن علي رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا ms0956 PageV06P574 ( والذمي ~~والمستأمن والمسلم ) في الدية ( سواء ) خلافا للشافعي # وصحح في الجوهرة أنه لا دية في المستأمن وأقره في الشرنبلالية لكن ~~بالتسوية جزم في الاختيار وصححه الزيلعي ( وفي النفس ) خبر المبتدأ وهو ~~قوله الآتي الدية ( والأنف ) ومارنه وأرنبته وقيل في أرنبته حكومة عدل على ~~الصحيح ( والذكر والحشفة والعقل PageV06P575 والشم والذوق والسمع والبصر ~~واللسان إن منع النطق ) أفاد في لسان الأخرس حكومة عدل # جوهرة # وهذا ساقط من نسخ الشارح فتنبه ( أو منع أداء أكثر الحروف ) وإلا قسمت ~~الدية على عدد حروف الهجاء الثماني وعشرين أو حروف اللسان الستة عشر ~~تصحيحان فما أصاب الغائب يلزمه # وتمامه في شرح الوهبانية وغيرها ( ولحية خلقت PageV06P576 لم تنبت ) ~~ويؤجل سنة فإن مات فيها برىء وفي نصفها نصف الدية وفيما دونها حكومة عدل ~~كشارب ولحية عبد في الصحيح ولا شيء في لحية كوسج على ذقنه شعرات معدودة ولو ~~على خذه أيضا ولكنه غير متصل فحكومة عدل ولو متصلا فكل الدية ( وشعر الرأس ~~كذلك ) أي إذا حلق ولم ينبت # كذا روي عن علي وعند الشافعي فيهما حكومة عدل # واعلم أنه لا قصاص في الشعر مطلقا ولو مات قبل تمام السنة ولم ينبت فلا ~~شيء عليه كشعر صدر وساعد وساق ( والعينين والشفتين والحاجبين والرجلين ~~والأذنين والأنثيين ) أي الخصيتين ( وثديي المرأة ) وحلمتيهما والأليتين ~~إذا استأصلهما وإلا فحكومة عدل وكذا فرج المرأة من الجانبين ( الدية ) # PageV06P577 وفي ثدي الرجل حكومة عدل ( وفي كل واحد من هذه الأشباه ) ~~المزدوجة ( نصف الدية وفي أشفار العينين الأربعة ) جمع شفرة بضم الشين ~~وتفتح الجفن أو الهدب إذا قلعها ولم تنبت ( وفي أحدها ربعها ) ولو قطع جفون ~~أشفارها فدية واحدة لأنهما كشيء واحد وفي جفن لا شعر عليه حكومة عدل لكن ~~المعتمد أن في كل دية كاملة جفنا أو شعرا ( وفي كل أصبع من أصابع اليدين أو ~~الرجلين عشرها وما فيها مفاصل ففي أحدها ثلث دية الإصبع ونصفها ) أي نصف ~~دية الأصبع ( لو فيها مفصلان ) كالإبهام ( وفي كل سن ) يعني من الرجل إذ ~~دية سن المرأة نصف دية ms0957 الرجل # جوهرة ( خمس من الإبل ) أو خمسون دينارا ( أو خمسمائة درهم ) لقوله عليه ~~الصلاة والسلام في كل سن خمس من الإبل يعني نصف عشر ديته لو حرا ونصف عشر ~~قيمته لو عبدا # فإن قلت تزيد حينئذ دية الأسنان كلها على دية النفس بثلاثة أخماسها # PageV06P578 قلت نعم ولا بأس فيه لأنه ثابت بالنص على خلاف القياس كما في ~~الغاية وغيرها # وفي العناية وليس في البدن ما يجب بتفويته أكثر من قدر الدية سوى الأسنان ~~وقد توجد نواجذ أربعة فتكون أسنانه ستا وثلاثين # ذكره القهستاني # قلت وحينئذ فللكوسج دية وخمسا دية ولغيره إما دية ونصف أو ثلاثة أخماس أو ~~أربعة أخماس وعلمت أن المرأة على النصف فتبصر ( وتجب دية كاملة في كل عضو ~~ذهب نفعه ) بضرب ضارب ( كيد شلت وعين ذهب ضوءها وصلب انقطع ماؤه ) وكذا لو ~~سلس بوله أو أحدبه ولو زالت الحدوبة فلا شيء عليه ولو بقي أثر الضربة ~~فحكومة عدل ( ويجب حكومة عدل بإتلاف عضو ذهب نفعه إن لم يكن فيه جمال كاليد ~~الشلاء أو أرشه كاملا إن كان فيه جمال كالأذن الشاخصة ) PageV06P579 هو ~~الطرش وسيجيء ما لو ألصقه فالتحم في أواخر هذا الفصل # # | فصل في الشجاج # ( وتختص ) الشجة ( بما يكون بالوجه والرأس ) لغة ( وما يكون بغيرهما ~~فجراحة ) أي تسمى جراحة وفيها حكومة عدل # مجتبى ومسكين # ( وهي ) أي الشجاج ( عشرة الحارصة ) بمهملات وهي التي تحرص الجلد أي ~~تخدشه ( والدامعة ) بمهملات التي تظهر الدم كالدمع ولا تسيله ( والدامية ) ~~التي تسيله ( والباضعة ) التي تبضع الجلد أي تقطعه ( والمتلاحمة ) التي ~~تأخذ في اللحم ( والسمحاق ) التي تصل إلى السمحاق أي جلدة رقيقة بين اللحم ~~وعظم الرأس ( والموضحة ) التي توضح العظم أي تظهره ( والهاشمة التي تهشم ~~العظم ) أي تكسره ( والمنقلة ) التي تنقله بعد الكسر ( والآمة التي ) تصل ~~إلى أم الدماغ وهي الجلدة التي فيها الدماغ وبعدها الدامغة بغين معجمة وهي ~~التي تخرج الدماغ PageV06P580 ولم يذكرها محمد للموت بعدها عادة فتكون قتلا ~~لا شجا فعلم بالاستقراء بحسب الآثار أنها لا تزيد على العشرة ( ويجب في ms0958 ~~الموضحة نصف عشر الدية ) أي لو غير أصلع وإلا ففيها حكومة لأن جلدها أنقص ~~زينة من غيره # قهستاني عن الذخيرة ( وفي الهاشمة عشرها وفي المنقلة عشر ونصف عشر وفي ~~الآمة والجائفة ثلثها فإن نفذت الجائفة فثلثاها ) لأنها نفذت صارت جائفتين ~~فيجب في كل ثلثها ( وفي الحارصة والدامعة والدامية والباضعة والمتلاحمة ~~والسمحاق حكومة عدل ) إذ ليس فيه أرش مقدر من جهة السمع ولا يمكن إهدارها ~~فوجب فيها حكومة العدل ( أن ينظركم مقدار هذا الشجة من الموضحة فيجب بقدر ~~ذلك من نصف عشر الدية ) قاله الكرخي وصححه شيخ الإسلام ( وقيل ) قائله ~~الطحاوي ( يقوم ) المسجوج ( عبدا بلا هذا الأثر ثم معه فقدر التفاوت بين ~~القيمتين ) PageV06P581 في الحر ( من الدية ) وفي العبد من القيمة فإن نقص ~~الحر عشر قيمته أخذ عشر ديته وكذا في النصف والثلث ( هو ) إي هذا التفاوت ( ~~هي ) أي حكومة العدل ( به يفتى ) كما في الوقاية والنقاية والملتقى والدرر ~~والخانية وغيرها وجزم به في المجمع # وفي الخلاصة إنما يستقيم قول الكرخي ولو الجناية في وجه ورأس فحينئذ يفتى ~~به ولو في غيرهما أو تعسر على المفتي يفتى بقول الطحاوي مطلقا لأنه أيسر ~~انتهى # ونحوه في الجوهرة بزيادة وقيل تفسير الحكومة هو ما يحتاج إليه من النفقة ~~وأجرة الطبيب والأدوية إلى أن يبرأ ( ولا قصاص ) في جميع الشجاج ( إلا في ~~الموضحة عمدا ) وما لا قود فيه يستوي العمد والخطأ فيه لكن ظاهر المذهب ~~وجوب القصاص فيما قبل الموضحة أيضا # ذكر محمد في الأصل وهو الأصح درر ومجتبى وابن الكمال وغيرها لإمكان ~~المساواة بأن يسبر غورها بمسبار ثم يتخذ حديدة بقدره فيقطع واستثنى في ~~الشرنبلالية السمحاق فلا يقاد إجماعا كما لا قود فيما بعدها كالهاشمة ~~والمنقلة بالإجماع وعزاه للجوهرة فليحفظ # قال في المجتبى ولا قود في جلد رأس وبدن ولحم وبطن وظهر PageV06P582 ولا ~~في لطمة ووكزة ووجاءة وفي سلخ جلد الوجه كمال الدية ( وفي ) كل أصابع اليد ~~الواحدة نصف دية ولو مع الكف ( لأنه تبع لللأصابع ) ومع نصف ساعد نصف دية ( ~~للكف ) وحكومة ms0959 عدل لنصف الساعد وكذا الساق ( وفي ) قطع ( كف وفيها أصبع أو ~~أصبعان عشرها أو خمسها ) لف ونشر مرتب ( ولا شيء في الكف ) عند أبي حنيفة ~~كما لو كان في الكف ثلاث أصابع فإنه لا شيء في الكف إجماعا إذ للأكثر حكم ~~الكل # وفي جواهر الفتاوى ضرب يد رجل وبرىء إلا أنه لا تصل يده إلى قفاه فبقدر ~~النقصان يؤخذ من جملة الدية إن نقص الثلثان فثلثا الدية وهكذا وأقره المصنف ~~ولو قطع مفصلا من أصبع فشل الباقي أو قطع الأصابع فشل الكف لزم دية المقطوع ~~فقط وسقط القصاص فافهمه PageV06P583 وإن خالف الدرر # ذكره الشرنبلالي وسيجيء متنا ( وفي الأصبع الزائدة وعين الصبي وذكره ~~ولسانه إن لم تعلم صحته ينظر ) في العين ( وحركة ) في الذكر ( وكلام ) في ~~اللسان ( وحكومة عدل ) فإن علمت الصحة فمبالغ في خطأ أو عمد إذا ثبت ببينة ~~أو بإقرار الجاني وإن أنكر أو قال لا أعرف صحته فحكومة العدل # جوهرة ( ودخل أرش موضحة أذهبت عقله أو شعر رأسه في الدية ) لدخول الجزء ~~في الكل كمن قطع أصبعا فشلت اليد ( وإن ذهب سمعه أو بصره أو نطقه لا ) تدخل ~~لأنه كأعضاء مختلفة بخلاف العقل لعود نفعه للكل ( ولا قود إن ذهبت عيناه بل ~~الدية فيهما ) خلافا لهما ( ولا يقطع أصبع شل جاره ) خلافا لهما ( و ) لا ( ~~أصبع قطع مفصله الأعلى فشل ما بقي ) من الأصابع ( بل دية المفصل والحكومة ~~فيما بقي ولا ) قود ( بكسر نصف سن أسود ) PageV06P584 أو أصفر أو أحمر ( ~~باقيها بل كل دية السن ) إذا فات منفعة المضغ وإلا فلو مما يرى حال التكلم ~~فالدية أيضا وإلا فحكومة عدل # فقول الدرر وإلا فلا شيء فيه فيه ما فيه ثم الأصل أن الجناية متى وقعت ~~على محلين متباينين حقيقة فأرش أحدهما لا يمنع قود الآخر ومتى وقعت على محل ~~وأتلفت شيئين فأرش أحدهما يمنع القود ( ويجب الأرش على من أفاد سنه ) بعد ~~مضي حول ( ثم نبت ) بعد ذلك لتبيين الخطأ حينئذ وسقط القود للشبهة # وفي الملتقى ويستأني في ms0960 اقتصاص السن والموضحة حولا # وكذا لو ضرب سنه فتحركت لكن في الخلاصة الكبير الذي لا يرجى نباته لا ~~يؤجل به يفتى # قلت وقد يوفق بما نقله المصنف وغيره عن النهاية الصحيح تأجيل البالغ ~~ليبرأ لا سنة لأن نباته نادر ( أو قلعها فردت ) أي ردها صاحبها ( إلى ~~مكانها ونبت عليها اللحم ) لعدم عود العروق كما كانت في النهاية # قال شيخ الإسلام إن عادت إلى حالتها الأولى في المنفعة والجمال لا شيء ~~عليه كما لو تبتت ( وكذا الأذن ) إذا ألصقها فالتحمت يجب الأرش لأنها لا ~~تعود إلى ما كانت عليه # درر ( إلا إن قلعت ) السن ( فنبتت أخرى فإنه يسقط الأرش عنده كسن صغير ) ~~PageV06P585 خلافا لهما ولو نبتت معوجة فحكومة عدل ولو نبتت إلى النصف ~~فعليه نصف الأرش ولا شيء في ظفر نبت كما كان ( أو التحم شجه أو ) التحم ( ~~جرح ) حاصل ذلك ( بضرب ولم يبق ) له ( أثر ) فإنه لا شيء فيه # وقال أبو يوسف عليه أرش الألم وهي حكومة عدل # وقال محمد قدر ما لحقه من النفقة إلى أن يبرأ من أجرة الطبيب وثمن دواءه # وفي شرح الطحاوي فسر قول أبي يوسف أرش بالألم بأجرة الطبيب والمداواة ~~فعليه لا خلاف بينهما قاله المصنف وغيره # قلت وقد قدمنا نحوه عن المجتبى وذكر هنا عنه روايتين فتنبه ( لا يقاد جرح ~~إلا بعد برئه ) خلافا للشافعي ( وعمد الصبي والمجنون ) والمعتوه ( خطأ ) ~~بخلاف السكران والمغمى عليه PageV06P586 ( وعلى عاقلته الدية ) إن بلغ نصف ~~العشر فأكثر ولم يكن من العجم وإلا ففي ماله # درر ( ولا كفارة ولا حرمان إرث ) خلافا للشافعي ولو جن بعد القتل قتل ~~وقيل لا # وتمامه فيما علقته على الملتقى ( صبي ضرب سن صبي فانتزعها ينتظر بلوغ ~~المضروب ) إن بلغ ولم ينبت فعلى عاقلته الدية ولو من العجم ففي ماله درر # وسنحققه في المعاقل # مهمة حكومة العدل لا تتحملها العاقلة مطلقا على الصحيح كما في تنوير ~~البصائر معزيا للتاترخانية والله أعلم # # | فصل في الجنين # ( ضرب بطن امرأة حرة ) حامل PageV06P587 خرج الأمة والبهيمة وسيجيء ~~حكمهما # قلت ms0961 بل الشرط حرية الجنين دون أمه كأمة علقت من سيدها أو من المغرور ففيه ~~على العاقلة # درر عن الزيلعي # فالعجب من المصنف كيف لم يذكره ( ولو ) كانت ( المرأة كتابية أو مجوسية ) ~~أو زوجته ( فألقت جنينا ميتا ) حرا ( وجب ) على العاقلة ( غرة ) غرة الشهر ~~أوله وهذه أول مقادير الدية ( نصف عشر الدية ) أي دية الرجل لو كان الجنين ~~ذكرا وعشر دية المرأة لو أنثى وكل منهما خمسمائة درهم ( في سنة ) وقال ~~الشافعي في ثلاث سنين كالدية # وقال مالك في ما له ولنا فعله عليه الصلاة والسلام ( فإن ألقته حيا فمات ~~فدية كاملة PageV06P588 وإن ألقته ميتا فماتت الأم فدية ) في الأم ( وغرة ) ~~في الجنين لما تقرر أن الفعل يتعدد بتعدد أثره وصرح في الذخيرة بتعدد الغرة ~~لو ميتين فأكثر ا ه # قلت وظاهره تعدد الدية ولم أره فليراجع ( وإن ماتت فألقته ميتا فدية فقط ~~) وقال الشافعي غرة ودية ( وإن ألقته حيا يجب عليه ديتان كما إذا ألقته حيا ~~وماتا وما يجب فيه ) من غرة أو دية ( يورث عنه وترث ) منه ( أمخ ولا يرث ~~ضاربه ) منها ( فلو ضرب بطن امرأته فألقت ابنه ميتا فعلى عاقلة الأب غرة ~~ولا يرث منها ) لأنه قاتل ( وفي جنين الأمة ) الرقيق الذكر ( نصف عشر قيمته ~~لو حيا وعشر قيمته لو أنثى ) لما تقرر أن دية الرقيق قيمته ولا يلزم زيادة ~~الأنثى لزيادة قيمة الذكر غالبا وفيه إشارة إلى أنه إذا لم يمكن الوقوف على ~~كونه ذكرا أو أنثى فلا شيء عليه كما إذا ألقى بلا رأس لأنه إنما تجب القيمة ~~إذا نفخ فيه الروح ولا تنفخ من غير رأس # ذخيرة ( في مال الضارب ) للأمة ( مالا ) ولو ألقته حيا وقد نقصتها ~~الولادة فعليه قيمة الجنين لا نقصانها لو بقيمته PageV06P589 وفاء به وإلا ~~فعليه إتمام ذلك # مجتبى # وقال أبو يوسف فيه نقصانها كالبهيمة # وقال الشافعي فيه عشر قيمة الأم # صدر الشريعة # ولا يخفى للمولى ( فإن حرره ) أي الجنين ( سيده بعد ضربه ) ضرب بطن الأمة ~~( فألقته ) حيا ( فمات ففيه قيمته حيا ms0962 ) للمولى لا ديته وإن مات بعد العتق ~~لأن المعتبر حالة الضرب وعند الثلاثة تجب دية وهو رواية عنا # ( ولا كفارة في الجنين ) عندنا وجوبا بل ندبا # زيلعي ( إن وقع ميتا وإن خرج حيا ثم مات ففيه الكفارة ) كذا صرح به في ~~الحاوي القدسي وهو مفهوم من كلامهم لتصريحهم بوجوب الدية حينئذ فتجب ~~الكفارة فيه كما لا يخفى فليحفظ ( وما استبان بعض خلقه ( كظفر وشعر ( كتام ~~فيما ذكر ) من الأحكام وعدة ونفاس كما مر في بابه ( وضمن الغرة عاقلة امرأة ~~) حرة في سنة واحدة وإن لم تكن لها عاقلة ففي مالها في سنة أيضا # صدر الشريعة # ولا تأثم ما لم يستبن بعض خلقه ومر في الحظر نظما # PageV06P590 ( أسقطته ميتا ) عمدا ( بدواء أو فعل ) كضربها بطنها ( بلا ~~إذن زوجها فإن أذن ) أو لم يتعمد ( لا ) غرة لعدم التعدي ولو أمرت أمرأة ~~ففعلت لا تضمن المأمورة وأما أم الولد إذا فعلته بنفسها حتى أسفطته فلا شيء ~~عليها لاستحالة الدين على مملوكه ما لم تستحق فحينئذ تجب للمولى الغرة لأنه ~~مغرور # وفي الواقعات شربت داء لتسقطه عمدا فإن ألقته حيا فمات فعليها الدية ~~والكفارة وإن ميتا فالغرة ولا ترث في الحالين PageV06P591 ( ويجب في جنين ~~البهيمة ما نقصت الأم ) إن نقصت ( وإن لم ينقص ) الأم ( لا يجب ) فيه ( شيء ~~) سراجية # # | فرع في البزازية ضرب بطن امرأته بالسيف فقطع البطن # ووقع أحد الولدين حيا مجروحا بالسيف والآخر ميتا وبه جراحة السيف وماتت ~~أيضا يقتص لأجل الزوجة لأنه عمد وعلى عاقلته دية الولد الحي إذا مات وتجب ~~غرة الولد الميت لأنه لما ضرب ولم يعلم بالولدين في بطنها كان الضرب خطأ # # | باب ما يحدثه الرجل في الطريق # وغيره لما ذكر القتل مباشرة شرع فيه تسببا فقال ( أخرج إلى طريق العامة ~~كنيفا ) هو بيت الخلاء ( أو ميزابا أو جرصنا كبرج وجذع وممر علو وحوض طاقة ~~ونحوها عيني أو دكانا جاز ) إحداثه ( إن لم يضر بالعامة ) ولم يمنع منه فإن ~~ضر لم يحل كما سيجيء ( ولكل أحد من أهل ms0963 الخصومة ) ولو ذميا ( منعه ) ابتداء ~~( ومطالبته بنقضه ) PageV06P592 ورفعه ( بعده ) أي بعد البناء سواء كان فيه ~~ضرر أو لا وقيل إنما ينقص بخصومته إذا لم يكن له مثل ذلك وإلا كان تعنتا # زيلعي ( هذا ) كله ( إذا بنى لنفسه إذن الإمام ) زاد الصفار ولم يكن ~~للمطالب مثله ( وإن بنى للمسلمين كمسجد ونحوه ) أو بنى بإذن الإمام ( لا ) ~~ينقض ( وإن كان يضر بالعامة لا يجوز إحداثه ) لقوله عليه الصلاة والسلام لا ~~ضرر ولا ضرار في الإسلام ( والقعود في الطريق لبيع وشراء ) يجوز إن لم يضر ~~بأحد وإلا لا ( على هذا التفصيل ) السابق وهذا في النافذ ( وفي غير النافذ ~~لا يجوز أن يتصرف بإحداث مطلقا ) أضر بهم أو لا PageV06P593 ( إلا بإذنهم ) ~~لأنه كالملك الخاص بهم ثم الأصل فيما جهل حاله أن يجعل حديثا لو في طريق ~~العامة وقديما لو في طريق الخاصة # برجندي فإن مات أحد من الناس ( بسقوطها عليه فديته على عاقلته ) أي عاقلة ~~المخرج لتسببه ( كما ) تدي العاقلة # ( لو حفر بئرا في طريق أو وضع حجرا ) أو ترابا أو طينا # ملتقى ( فتلف به إنسان ) لأنه سبب ( فإن تلف به ) أي بواحد من المذكورات ~~( بهيمة ضمن ) في ماله ( إن لم يأذن به الإمام فإن أذن ) الإمام ( في ذلك ~~أو مات واقع في بئر طريق جوعا أو عطشا أو غما لا ) ضمان وبه يفتى # خلاصة # خلافا لمحمد ( ولو سقط الميزاب فأصاب ما كان في الداخل رجلا فقتله فلا ~~ضمان ) أصلا لكونه في ملكه فلم يكن تعديا ( وإن أصاب الخارج ) أو وسطه # PageV06P594 بزازية ( فالضمان على واضعه ) لتعديه ولو مستأجرا أو مستعيرا ~~وغاصبا ولا يبطل الضمان بالبيع لبقاء فعله وهو الموجب للضمان بخلاف الحائط ~~المائل كما بسطه الزيلعي ( ولو أصابه الطرفان ) من الميزاب ( وعلم ذلك وجب ~~) على واضعه ( النصف وهدر لنصف ولو لم يعلم أي طرف ) منهما ( أصابه ضمن ~~النصف استحسانا ) زيلعي ( ومن نحى حجرا وضعه آخر فعطب به رجل ضمن ) لأن فعل ~~الأول نسخ بفعل الثاني ( كمن حمل على رأسه ) أو ظهره ( شيئا في الطريق ms0964 فسقط ~~منه على آخر أو دخل بحصير أو قنديل أو حصاة في مسجد غيره ) أي جعل فيه حصى ~~أو بواري ابن كمال ( أو جلس فيه لا للصلاة ) ولو لقرآن أو تعليم ( فعطب به ~~أحد ) كأعمى ضمن خلافا لهما ( لا ) يضمن ( من سقط منه رداء لبسه ) عليه ( ~~أو أدخل هذه ) الأشياء المذكورات ( في مسجد حيه ) PageV06P595 أي محلته لأن ~~تدبير المسجد لأهله دون غيرهم ففعل الغير مباح فيتقيد بالسلامة ( أو جلس ~~فيه للصلاة ) # والحاصل أن الجالس للصلاة في مسجد حيه أو غيره لا يضمن ولعير الصلاة يضمن ~~مطلقا خلافا لهما واستظهر في الشرنبلالية معزيا للزيلعي وغيره قولهما وقد ~~حققته في شرح الملتقى # وفيه لو استأجره ليبني أو ليحفر له في فناء حانوته أو داره فتلف به ~~الأجير وإن بعده فعلى شيء إن قبل فراغه فعلى الآمر كما لو كان في غير فنائه ~~ولم يعلم به الأجير فإن علمه فعليه كما لو أمره بالبناء في وسط الطريق ~~لفساد الأمر ولو قال الآمر هو فنائي وليس لي حق الحفر فعلى الاجير قياسا أي ~~لعلمه بفساد الأمر فما أغره وعلى المستأجر استحسانا ا ه # PageV06P596 قلت وقد قدم هو وغيره القياس هنا وظاهره ترجيحه سيما على دأب ~~صاحب الملتقى من تقديمه الأقوى فتأمل ( ومن حفر بالوعة في طريق بأمر ~~السلطان أو في ملكه أو وضع خشبة فيها ) أي الطريق ( أو قنطرة بلا إذن ~~الإمام ) وكذا كل ما فعل في طريق العامة ( فتعمد رجل المرور عليها لم يضمن ~~) لأن الإضافة للمباشر أولى من المتسبب وبهذا تبين أن المتسبب إنما يضمن في ~~حفر البئر ووضع الحجر إذا لم يتعمد الواقع المرور كذا في المجتبى # وفيه حفر في طريق مكة أو غيره من الفيافي لم يضمن بخلاف الأمصار # قلت وبهذا عرف أن المراد بالطريق في الكتب الطريق في الأمصار دون الفيافي ~~والصحاري لأنه لا يمكن العدول عنه في الأمصار غالبا دون الصحاري ( ولو ~~استأجر ) رجل ( أربعة لحفر بئر له فوقعت البئر عليهم ) جميعا ( من حفرهم ~~فمات أحدهم فعلى كل ms0965 واحد من الثلاثة الباقية ربع الدية ويسقط ربعها ) لأن ~~البشر وقع عليهم بفعلهم فقد مات من جنايته وجناية أصحابه فيسقط ما قابل ~~فعله # خانية وغيرها # زاد في الجوهرة وهذا لو البئر في الطريق فلو في ملك المستأجر فينبغي أن ~~لا يجب شيء لأن الفعل مباح فما يحدث غير مضمون ا ه # PageV06P597 قلت ويؤخذ منه جواب حادثة هي أن رجلا له كرم وأرضه تارة تكون ~~مملوكة وعليها الخراج كأراضي بيت المال وتارة تكون للوقف وتارة تكون في يده ~~مدة طويلة ويؤدي خراجها ويملك الانتفاع بها بغرس أو غيره فيستأجر هذا الرجل ~~جماعة يحفرون له بئرا ليغرس فيه أشجار العنب وغيره فيسقط على أحدهم هل ~~لورثته مطالبته بديته قال المصنف والحكم فيها أو شبهها عدم وجوب شيء على ~~المستأجر وكذا على الأجراء كما يفيده كلام الجوهرة ويحمل إطلاق الفتاوى على ~~ما وقع مقيدا لاتحاد الحكم والحادثة والله أعلم # فروع لو استأجر رب الدار الفعلة لإخراج جناح أو ظلة فوقع فقتل إنسانا إن ~~قبل فراغهم من عمله فالضمان عليهم لأنه حينئذ لم يكن مسلما لرب الدار ويضمن ~~لو رش الماء بحيث يزلق واستوعب الطريق ولو رش فناء حانوت بإذن صاحبه ~~فالضمان على الآخر استحسانا وتمامه في الملتقى والله تعالى أعلم # # | فصل في الحائط المائل # ( مال حائط إلى طريق العامة ضمن ربه ) أي صاحبه ( وما تلف ) به من نفس ~~إنسان أو حيوان PageV06P598 أو مال ( أن طالب ربه ) حقيقة أو حكما كالواقف ~~والقيم ولو حائط المسجد فتضمن عاقلة الواقف وكالقيم الولي والراهن والمكاتب ~~والعبد والتاجر وكذا أحد الشركاء ولو الورثة استحسانا نعم # وفي الظهيرية لو مات ربه عن ابن فقط ودين مستغرق صح الإشهاد على الابن ~~وإن لم يملك الدار # برجندي وغيره ( بنقضه مكلف مسلم أو ذمي ) يعني من أهل الطلب فيشترط في ~~الصبي والعبد إذن وليه ومولاه بالخصومة # زيلعي ( حر أو مكاتب وإن لم يشهد ) PageV06P599 ولا يصح الطلب قبل الميل ~~لعدم التعدي ( و ) الحال أنه ( لم ينقضه ) وهو يملك نقضه في مدة يقدر على ms0966 ~~نقضه فيها لأن دفع الضرر العام واجب ثم ما تلف به من النفوس فعلى العاقلة ~~ومن الأموال فعليه لأن العاقلة لا تعقل المال ولا ضمان إلا بالإشهاد على ~~ثلاثة أشياء على التقدم إليه وعلى الهلاك بالسقوط عليه وعلى كون الجدار ~~ملكا له من وقت الإشهاد إلى وقت السقوط # ولذا قال ( ولو تقدم إلي من ) لا يملك نقضه ممن ( يسكنها بإجارة أو إعارة ~~أو إلى المرتهن أو إلى المودع لا يعتد به ) لعدم قدرتهم على التصرف وحينئذ ~~فلو سقط بعد التقدم لمن ذكر ( وأتلف شيئا فلا ضمان أصلا ) لا على ساكن ولا ~~مالك ( كما لو خرج ) الحائط ( عن ملكه ببيع ) أو غيره كهبة # حاوي قدسي # وكذا لو جن مطبقا أو ارتد ولحق وحكم بلحاقه ثم عاد أو أفاق خانية ( بعد ~~الإشهاد ولو قبل القبض ) لزوال ولايته بالبيع ونحوه وإن عاد ملكه بعده حاوي ~~وخانية بخلاف الجناح لبقاء فعله كما مر ( وإن مال إلى دار إنسان ) ~~PageV06P600 من مالك أو ساكن بإجارة أو غيرها فالإضافة لأدنى ملابسة # قهستاني ( فالطلب إليه ) لأن الحق له ( فيصح تأجيله وإبراءه منها ) أي من ~~الجناية ( وإن مال إلى الطريق فأجله القاضي أو من طلب ) النقض ( لا ) يبرأ ~~لأنه بحق العامة وتصرف القاضي في حق العامة نافذ فيما ينفعهم لا فينا يضرهم # ذخيرة # بخلاف تأجيل من بالدار # ولو مال بعضه للطريق وبعضه للدار فأي طلب صح الطلب لأنه إذا صح الإشهاد ~~في البعض صح في الكل # برجندي ( فإن بنى مائلا ابتداء ضمن بلا طلب كما في إشراع الجناح ونحوه ) ~~كميزاب لتعديه به ( حائط بين خمسة أشهد على أحدهم فسقط على رجل ضمن ) ~~عاقلته ( خمس الدية ) أي خمس ما تلف به من مال أو نفس لتمكنه من إصلاحه ~~بمرافعته للحاكم # ( دار بين ثلاثة حفر أحدهم فيها بئرا أو بنى حائطا فعطب به رجل ضمن ثلثي ~~الدية ) لتعديه في الثلثين وقد حصل التلف بعلة واحدة فيقسم بالحصة وقالا ~~أنصافا لأن التلف قسمان معتبر وهدر # ( الإشهاد على الحائط إشهاد على النقض ) بالكسر ms0967 ما ينقض من الجدار وحينئذ ~~( فلو وقع الحائط على الطريق بعد الإشهاد فعثر إنسان بنقضه فمات ضمن ) لأن ~~النقض ملكه فتفريغه عليه ( وإن عثر ) رجل ( بقتيل مات بسقوطها ) أي الحائط ~~( لا يضمنه ) لأن تفريغه للأولياء لا إليه بخلاف الجناح حيث يضمن ربه ~~القتيل الثاني أيضا لبقاء جنايته فيلزمه تفريغ الطريق عن القتيل أيضا ~~PageV06P601 يؤيده أنه لو باع الحائط أو النقض برىء ولو باع الجناح لا # زيلعي ( ولا يصح الإشهاد قبل أن يهي الحائط ) لانعدام التعدي ابتداء ~~وانتهاء ( وتقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ) لأنه شهادة على التقدم لا على ~~القتل # فروع حائط بعضه صحيح وبعضه واه فأشهد عليه فسقط كله وقتل إنسانا ضمنه إلا ~~أن يكون الحائط طويلا فيضمن ما أصاب الواهي فقط لأنه حينئذ كحائطين ~~فالإشهاد يصح في الواهي لا في الصحيح # حائطان أحدهما مائل والآخر صحيح فأشهد على المائل فسقط الصحيح فأتلف شيئا ~~كان هدرا # خانية # مسجد مال حائطه فالإشهاد على من بناه والدية على عاقلة من بناه وحائط ~~الوقف على المساكين على عاقلة الوقف وحائط العبد التاجر على عاقله مولاه ~~ولو مستغرقا استحسانا # وقال ولي القتيل إذا جاء غد عفوت عن القصاص لا يصحح لأنه تمليك دل عليه ~~مسألة الأصل # جارية قتلت رجلا عمدا فزنى بها ولي القتيل قبل أن يقتص لا يحد لأنها صارت ~~مملوكة ولوالجية والله تعالى أعلم # # | باب جناية البهيمة # عليها الأصل أن المرور في طريق المسلمين مباح PageV06P602 بشرط السلامة ~~فيما يمكن الاحتراز عنه # ( ضمن الراكب في طريق العامة ما وطئت دابته وما أصابت بيدها أو رجلها أو ~~رأسها أو كدمت ) بفمها ( أو خبطت ) بيدها أو صدمت ( فلو حدثت ) المذكورات ( ~~في السير في ملكه لم يضمن ربها إلا في الوطء وهو راكبها ) لأنه مباشر لقتله ~~بثقله فيحرم الميراث # ( ولو حدثت في ملك غيره بإذنه فهو كملكه ) فلا يضمن كما إذا لم يكن ~~صاحبها معها # قهستاني ( وإلا ) يكن بإذنه ضمن ما تلف مطلقا لتعديه ( لا ) يضمن الراكب ~~( ما نفحت برجلها ) أو ذنبها سائرة خلافا للشافعي ( أو ms0968 عطب إنسان لما راثت ~~أو بالت في الطريق سائرة أو واقفة لأجل ذلك ) لأن بعض الدواب لا يفعله إلا ~~واقفا PageV06P603 ( فلو ) أوقفها ( لغيره ) فبالت ( ضمن ) لتعديه بإيقافها ~~إلا في موضع أذن الإمام بإيقافها فلا يضمن ومنه سوق الدواب وأما باب المسد ~~فكالطريق إلا إذا أعد الإمام لها موضعا ( فإن أصابت بيدها أو رجلها حصاة أو ~~نواة وأثارت غبارا أو حجرا ففقأ عينا ) أو أفسد ثوبا ( لم يضمن ) لعدم ~~إمكان الاحتراز عنه ( ولو ) الحجر ( كبيرا ضمن ) لإمكانه ( وضمن السائق ~~والقائد ما ضمنه الراكب ) وصحح في الدرر أنه مطرود منعكس ( و ) الراكب ( ~~عليه الكفارة ) في الوطء كما مر ( لا عليهما ) أي لا على سائق وقائد ولو ~~كان سائق وراكب لم يضمن السائق على الصحيح خلافا لما جزم به القهستاني ~~وغيره لأن الإضافة إلى المباشر أولى من المتسبب PageV06P604 كما مر أي إذا ~~كان سببا لا يعمل بانفراده إتلافا كما هنا أما في سبب يعمل بانفراده ~~فيشتركان كما يأتي في مسألة نخس الدابة بإذن راكبها فليحفظ ( وضمن عاقلة كل ~~فارس ) أو راجل ( دية الآخر إن اصطدما وماتا منه ) فوقعا على القفا ( لو ) ~~كانا ( حرين ) ليسا من العجم ولا عامدين ولا وقعا على وجوههما ( ولو ) كانا ~~( عبدين ) أو وقعا على الوجه # ابن كمال ( ويهدر دمهما ) في العمد والخطأ شرنبلالية وغيرها ولو كان من ~~العجم فالدية في مالهم كما مر مرارا ولو كانت عامدين فعلى كل نصف الدية ولو ~~وقع أحدهما على وجهه هدر دمه فقط ولو أحدهما حرا والآخر PageV06P605 عبدا ~~فعلى عاقلة الحر قيمة العبد في الخطأ ونصفها في العمد ( كما لو تجاذب رجلان ~~حبلا فانقطع الحبل فسقطا وماتا على القفا ) هدر دمهما لموت كل بقوة نفسه ( ~~فإن وقعا على الوجه وجب دية كل واحد منهما على عاقلة الآخر ) لموته بقوة ~~صاحبه ( فإن تعاكسا ) بأن وقع أحدهما على القفا والآخر على الوجه ( فدية ~~الواقع على الوجه على عاقلة الآخر ) لموته بقوة صاحبه ( وهدر ) دم ( من وقع ~~على القفا ) لموته بقوة نفسه ( ولو قطع إنسان الحبل ms0969 بينهما فوقع كل منهما ~~على القفا فمات فديتهما على عاقلة القاطع ) لتسببه بالقطع ( وعلى سائق دابة ~~وقع أداتها ) أي آلاتها كسرج ونحوه ( على رجل فمات وقائد قطار ) بالكسر ~~قطار الإبل ( وطىء بعير منه رجلا الدية وإن كان معه سائق ضمنا ) لاستوائهما ~~في التسبب لكن ضمان النفس على العاقلة وضمان المال في ماله هذا لو السائق ~~من جانب من الإبل فلو توسطها وأخد بزمام واحد ضمن ما خلفه وضمنا ما قدامه ~~PageV06P606 وراكب وسطها يضمنه فقط ما لم يأخذ بزمام ما خلفه ( فإن قتل ~~بعير ربط على قطار سائر بلا علم قائده رجلا ) مفعول قتل ( ضمن عاقلة القائد ~~الدية رجعوا بها على عاقلة الرابط ) لأن دية لا خسران كما توهمه صدر ~~الشريعة فلو ربط والقطار واقف ضمنها عاقلة القائد بلا رجوع لقوده بلا إذن # ( ومن أرسل بهيمة ) أو كلبا ملتقى ( وكان خلفها سائقا لها فأصابت في ~~فورها ضمن ) لأنه الحامل لها وإن لم يمش خلفا فما دامت في دورها فسائق حكما ~~وإن تراخى انقطع السوق فالمراد بالسوق المشي خلفها PageV06P607 والمراد ~~بالدابة الكلب # زيلعي ( وإن أرسل طيرا ) ساقه أو لا أو دابة ( أو كلبا ولم يكن سائقا ) ~~له ( أو انفلتت دابة ) بنفسها ( فأصابت مالا أو آدميا نهارا أو ليلا لا ~~ضمان ) في الكل لقوله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار # أي المنفلتة هدر ( كما لو حجمت ) الدابة ( به ) أي بالراكب ولو سكران ( ~~ولم يقدر ) الراكب ( على ردها ) فإنه لا يضمن كالمنفلتة لأنه حينئذ ليس ~~بمسير لها فلا يضاف سيرها إليه حتى لو أتلفت إنسانا فدمه هدر # عمادية # ( ومن ضرب دابة عليها راكب أو نخسها ) بعود بلا إذن الراكب ( فنفحت أو ~~ضربت بيدها ) شخصا ( آخر ) غير الطاعن ( أو نفرت فصدمته وقتلته ضمن هو ) أي ~~الناخس ( لا الراكب ) وقال أبو يوسف يضمنان نصفين كما لو كان موقفا دابته ~~على الطريق PageV06P608 لتعديه في الإيقاف أيضا وكما لو كان بإذنه ووطئت ~~أحدا في فورها فدمه عليهما ولو نفحت الناخس فدمه هدر ولو ألقت الراكب ~~فقتلته فديته على ms0970 عاقلة الناخس ثم الناخس إنما يضمن لو الوطء فور النخس ~~وإلا فالضمان على الراكب لانقطاع أثر النخس # درر وبزازية ( و ) ضمن ( في فقء عين دجاجة أو شاة قصاب ) أو غبره ( ما ~~نقصها ) لأنها اللحم PageV06P609 وفي عينيها يخير ربها إن شاء تركها على ~~الفاقي وضمنه قيمتهما أو أمسكها وضمنه النقصان # زيلعي ( وفي عين بقرة جزار وجزوره ) أي إبله فائدة الإضافة عدم اعتبار ~~الإعداد للحم في الحكم الآتي # ابن كمال ( وحمار وبغل وفرس ربع القيمة ) لأن إقامة العمل إنما يمكن ~~بأربع أعين عيناها وعينا مستعملها فصار كأنها ذات أعين أربع # وقال الشافعي رضي الله عنه كالشاة والفرق ما قدمناه لكن يرد عليه أنه لو ~~فقأ عيني حمار مثلا أنه يضمن نصف قيمته وليس كذلك كما مر # فالأولى التمسك بما روي أنه صلى الله عليه وسلم قضى في عين الدابة بربع ~~القيمة والتقييد بالعين لأنه لو قطع أذنها أو ذنبها يضمن نقصانها وكذا لسان ~~الثور والحمار وقيل جميع القيمة كما لو قطع إحدى قوائمها فإنه يضمن قيمتها ~~وعليه الفتوى أي لو غير مأكول وإن مأكولا خير كما مر في العينين لكن في ~~العيون إن أمسكه لا يضمنه شيئا عند أبي حنيفة وعليه الفتوى # PageV06P610 وعرجها كقطعها # فروع نقل المصنف عن الدرر له كلب يأكل عنب الكرم فأشهد عليه فيه فلم ~~يحفظه حتى أكل العنب لم يضمن وإنما يضمن فيها أشهد عليه فيما يخاف تلف بني ~~آدم كالحائط المائل ونطح الثور وعقر كلب عقور فيضمن إذا لم يحفظه ا ه # قال المصنف ويمكن حمل المتلف في قول الزيلعي وإن أتلف الكلب فعلى صاحبه ~~الضمان إن كان تقدم عليه قبل الإتلاف وإلا فلا كالحائط المائل على الآدمي ا ~~ه # فيحصل التوفيق # قلت وقد وقع الاستفتاء عمن له نحل يضعه في بستانه فيخرج فيأكل العنب ~~الناس وفواكههم هل يضمن رب النحل ما أتلفه النحل من العنب ونحوه أم لا وهل ~~يؤمر بتحويله عنهم إلى مكان آخر أم لا وجوابه أنه لا يضمن ربه شيئا مطلقا ~~أشهدوا عليه ms0971 أم لا أخذا من مسألة الكلب بل أولى وكذا ذكره المصنف في معينه # لكن رأيت في فتواه أنه أفتى بالضمان في مسألة النحل فراجعه عند الفتوى ~~وأما تحويله عن ملكه فلا يؤمر لذلك على ما هو ظاهر المذهب # وأما جواب المشايخ فينبغي أن يؤمر بتحويله إذا كان الضرر بينا ~~PageV06P611 على ما عليه الفتوى وفي الصيرفية جمار يأكل حنطة انسان فلم ~~يمنعه حتى أكل الصحيح ضمانه أدخل غنما أو ثورا أو فرسا أو حمارا في زرع أو ~~كرم إن سائقا ضمن ما أتلف وإلا لا # وقيل يضمن # وتمامه في البزازية ا ه # # | باب جناية المملوك والجناية عليه # اعلم أن جنايات المملوك لا توجب إلا دفعا واحدا لو محلا وإلا فقيمة واحدة ~~ولو فدى القن ثم جني فكالأول ثم وثم بخلاف المدبر وأختيه فإنها لا توجب إلا ~~قيمة واحدة وسيتضح ( جنى عبد خطأ ) التقييد بالخطأ هنا إنما يفيد في النفس ~~PageV06P612 لأن بعمده يقتص وأما فيما دونها فلا يفيد لاستواء خطئه وعمده ~~فيها دونها ثم إنما يثبت الخطأ بالبينة أو إقرار مولاه أو علم القاضي لا ~~بإقراره أصلا # بدائع # قلت لكن قوله أو علم القاضي على غير المفتى به فإنه لا يعمل بعلم القاضي ~~في زماننا شرنبلالية عن الأشباه وتقدم ( دفعه مولاه ) إن شاء ( بها فيملكه ~~وليها أو ) إن شاء ( فداه بأرشها حالا ) لكن الواجب الأصل هو الدفع على ~~الصحيح ولذا سقط الواجب بموته بخلاف موت الحر كما ذكره المصنف وغيره # لكن في الشرنبلالية عن ( السراج ) والجوهرة للبزدوي أن الصحيح أنه الفداء ~~حتى لو اختاره ولم يقدر عليه PageV06P613 أداه متى وجد ولم يبرأ بهلاك ~~العبد وعلله الزيلعي وغيره بأنه اختار أصل حقهم فبطل حقهم في العبد عند أبي ~~حنيفة ا ه # ومفاده أن الأصل عنده الفداء لا الدفع # وأفاد شارح المجمع في تعليل الإمام أن الواجب أحدهما وأنه متى اختار ~~أحدهما تعين لكنه قدم أن الدفع هو الأصل وأنه ليس في لفظ الكتاب دلالة عليه ~~( فإن فداه فجنى بعده فهي كالأولى ) حكما ( فإن ms0972 جنى جنايتين دفعه بهما إلى ~~وليهما أو فداه بأرشهما وإن وهبه ) أو أعتقه أو دبره أو استولدها المولى ( ~~أو باعه غير عالم بها ) بالجناية ( ضمن الأقل من قيمته و ) الأقل ( من ~~الأرش وإن علم بها غرم الأرش ) فقط إجماعا ( كبيعه ) عالما بها ( وكتعليق ~~عتقه بقتل زيد أو رميه أو شجه ففعل ) العبد ذلك PageV06P614 كما يصير فارا ~~بقوله إن مرضت فأنت طالق ثلاثا # ( وإن قطع عبد يد حر عمدا ودفع إليه فأعتقه فمات من السراية فالعبد صلح ~~بها ) أي بالجناية لأن عتقه دليل تصحيح الصلح ( وإن لم يعتقه ) وقد سرى ( ~~يرد على سيده فيقتل أو يعفى ) لبطلان الصلح # ( فإن جنى مأذون له مديون خطأ فأعتقه سيده بلا علم بها غرم لرب الدين ~~الأقل من قيمته ومن دينه و ) غرم ( لوليها الأقل منها ) أي القيمة ( ومن ~~الأرش ولو أتلفه ) أي العبد الجاني ( أجنبي فقيمة واحدة لمولاه ) لا غير ( ~~فإن ولدت مأذونة مديونة بيعت مع ولدها في الدين ) إن كانت الولادة بعد لحوق ~~الدين فلو ولدت ثم لحقها دين لم يتعلق حق الغرماء بالولد بخلاف أكسابها ( ~~فإن جنت فولدت لم يدفع الولد له ) أي لولي الجناية لتعلقها بذمة المولى لا ~~ذمتها بخلاف الدين ( عبد ) لرجل # PageV06P615 ( زعم رجل أن سيده حرره فقتل ) العبد المعتق ( وليه ) أي ولي ~~الزاعم عتقه ( خطأ فلا شيء للحر عليه ) لأنه بزعمه عتقه أقر أنه لا يستحق ~~العبد بل الدية لكنه لا يصدق على العاقلة إلا بحجة ( فإن قال معتق ) رقه ~~معروف لرجل ( قتلت أخاك ) يخاطب به مولاه الذي أعتقه ( خطأ قبل عتقي فقال ~~الأخ ) الذي هو المولى ( لا بل بعده صدق الأول ) لأنه منكر للضمان وإن قال ~~لها قطعت يدك وأنت أمتي وقالت ) هي لا بل ( فعلت بعد العتق فالقول لها ) ~~لأنه أقر بسبب الضمان ثم ادعى ما يبرئه فلا يكون القول له ( وكذا القول لها ~~في كل ما أخذه ) المولى ( منها ) من المال لما ذكرنا استحسانا ( إلا الجماع ~~والغلة ) فالقول له لإسناده لحالة معهودة منافية للضمان # عبد محجور ms0973 أو صبي أمر صبيا بقتل رجل فقتله فديته على ( عاقلة القاتل ) ~~لأن عمد الصبي خطأ ( ورجعوا على العبد بعد عتقه ) وقيل لا ( لا على الصبي ~~الآمر PageV06P616 أبدا ) لقصور أهليته ( وإن كان مأمور العبد ) عبدا ( ~~مثله دفع سيد القاتل أو فداه في الخطأ ولا رجوع له على الآمر في الحال ~~ويرجع بعد العتق بالأقل من الفداء وقيمة العبد ) لأنه مختار في دفع الزيادة ~~لا مضطر ( وكذا ) الحكم في العمد ( إن كان العبد القاتل صغيرا ) لأن عمده ~~خطأ ( فإن كبيرا اقتص ) منه # ( عبد حفر بئرا فأعتقه مولاه ثم وقع فيها إنسان أو أكثر فهلك فلا شيء ~~عليه ) لأن جناية العبد لا توجب عليه شيئا ( ويجب على المولى قيمة واحدة ) ~~ولو الواقع ألفا # زيلعي ( فإن قتل ) عبد ( عمدا ) رجلين ( حرين لكل ) منهما ( وليان فعفا ~~أحد ولي كل منهما دفع السيد نصفه إلى الحرين ) اللذين لم يعفوا ( أو فداه ~~بدية ) كاملة لأنه بذلك العفو سقط القود وانقلب مالا وهو ديتان وسقط دية ~~نصيب العافيين وبقي دية نصيب الساكتين أو يدفع نصفه لهما # ( فإن قتل ) العبد أحدهما عمدا والآخر خطأ وعفا أحد ولي العمد فدى بدية ~~لولي الخطأ ونصفها لأحد ولي العمد الذي لم يعف ( أو دفع إليهما وقسم أثلاثا ~~عولا ) عنده وأرباعا منازعة عندهما PageV06P617 ( فإن قتل عبدهما قريبهما ~~وإن عفا أحدهما بطل كله ) وقالا يدفع الذي عفا نصف نصيبه للآخر أو يفديه ~~بربع الدية وقيل محمد مع الإمام ووجهه أنه انقلب بالعفو مالا والمولى لا ~~يستوجب على عبده دينا فلا تخلفه الورثة فيه # والله أعلم # # | فصل في الجناية على العبد # ( دية العبد قيمته فإن بلغت هي دية الحر و ) بلغت قيمة الأمة دية الحرة ( ~~نقص من كل ) من دية عبد وأمة ( عشرة ) دراهم إظهارا لانحطاط رتبة الرقيق عن ~~الحر وتعيين العشرة بأثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنه من الأمة خمسة ~~ويكون حينئذ على العاقلة في ثلاث سنين خلافا لأبي يوسف ( وفي الغصب تجب ~~القيمة بالغة PageV06P618 ما بلغت ) بالإجماع ( وما قدر من دية ms0974 الحر قدر من ~~قيمته ) وحينئذ ( ففي يده نصف قيمته ) بالغة ما بلغت في الصحيح # درر # وقيل لا يزاد على خمسة آلاف إلا خمسة جزم به في الملتقى وتجب حكومة عدل ~~في لحيته في الصحيح وقيل كل قيمته # ( قطع يد عبد فحرره سيده فسري فمات منه ) وله ( للعبد ورثة غيره ) غير ~~المولى ( لا ينقص ) لاشتباه من له الحق ( وإلا ) يكن له غير المولى ( اقتص ~~منه ) خلافا لمحمد ( قال ) لعبديه ( أحدهما حر فشجا فبين المولى العتق في ~~أحدهما ) بعد الشج ( فأرسهما للسيد ) لأن البيان كالإنشاء ولو قتلا ~~PageV06P619 فدية حر وقيمة عبد لو القاتل واحدا معا وقيمتهما سواء وإن قتل ~~كلا واحد معا أو على التعاقب ولم يدر الأول فقيمة العبدين # زيلعي # ( فقأ ) رجل ( عيني عبد ) خير مولاه إن شاء ( دفع مولاه عبده ) المفقوء ~~للفاقىء ( وأخذ ) منه ( قيمته ) كاملة ( أو أمسكنه ولا يأخذ منه النقصان ~~وقالا له أخذ النقصان # وقال الشافعي ) ضمنه القيمة وأمسك الجثة العمياء ( ولو جنى مدبر أو أم ~~ولد ضمن السيد الأقل من القيمة ومن الأرش ) لقيام فيمتهما مقامهما ( فإن ~~دفع PageV06P620 القيمة بقضاء فجنى المدبر أو أم الولد جناية أخرى يشارك ~~الثاني الأول ) إذ ليس في جناياته كلها إلا قيمة واحدة ولا شيء على المولى ~~لأنه مجبور على الدفع ( ولو ) دفع القيمة لولي الأولى ( بغير قضاء اتبع ~~السيد ) بحصته من القيمة ورجع بها على الأول لأنه قبضه بغير حق لأن المولى ~~لا يجب عليه إلا قيمة واحدة ( أو ) اتبع ( ولي الجناية ) الأولى وقالا لا ~~شيء على المولى ( وإن أعتق ) المولى ( المدبر وقد جنى جنايات لم تلزمه ) أي ~~المولى ( إلا قيمة واحدة علم بالجناية ) قبل العتق ( أولا ) لأن حق الولي ~~لم يتعلق بالعبد فلم يكن مفوتا بالإعتاق ( وأم الولد كالمدبر ) فيما مر # ( أقر المدبر أو أم الولد بجناية توجب المال لم يجز إقراره ) لأنه إقرار ~~على المولى ( بخلاف ما إذا أقر بالقتل عمدا فإنه يصح إقراره ) على نفسه ( ~~فيقتل به ) ولو جنى المدبر خطأ فمات لم تسقط قيمته عن مولاه ولو ms0975 قتل المدبر ~~مولاده خطى سعى في قيمته ولو عمدا قتله الوارث أو استسعاه في قيمته ثم قتله # درر # والله أعلم # PageV06P621 # | فصل في غصب لقن وغيره # ( قطع يد عبده فغصبه رجل ) وسرى فمات ( منه ضمن ) الغاصب ( قيمته أقطع ~~وإن قطع يده وهو في يد غاصب فمات منه برىء ) الغاصب لصيرورته متلفا فيصير ~~مستردا # ( غصب عبد محجور مثله فمات في يده ضمن ) لأن المحجور مؤاخذ بأفعاله لا ~~بأقواله إلا بعد عتقه # ( مدبر جنى عند غاصبه ) فرد ( ثم جنى عند سيده ) أخرى ( ضمن السيد قيمته ~~لهما ) نصفين ( ورجع ) المولى ( بنصف ) قيمته على الغاصب ودفعه أي دفع ~~المولى نصف قيمته ( إلى ) ولي الجناية ( الأول ) لأن حقه لم يجب إلا ~~والمزاحم قائم ( ثم رجع ) المولى ( به على الغاصب ) لأنه أخذ منه بسبب كان ~~عند الغاصب ( وبعكسه ) بأن جنى عند مولاه ثم عند غاصبه ( لا يرجع ) المولى ~~على الغاصب ( به ثانيا ) لأن الجناية الأولى كانت في يد مالكه PageV06P622 ~~( والقن ) في الفصلين ( كالمدبر غير أن المولى يدفع العبد ) نفسه ( هنا ~~وثمة ) أي في المدبر ( القيمة ) كما مر ( مدبر جنى عند غاصبه فرده فغصب ) ~~ثانيا ( فجنى عنده ) كان ( على سيده قيمته لهما ورجع بقيمته على الغاصب ) ~~لكونهما عنده ( ودفع ) المولى ( نصفها ) أي القيمة المأخوذة ثانيا ( إلى ) ~~ولي الجناية ( الأول ورجع ) المولى ( بذلك النصف على الغاصب ) وأم الولد في ~~كلها كمدبر # ( غصب ) رجل ( صبيا حرا ) لا يعبر عن نفسه والمراد بغصبه الذهاب به بلا ~~إذن وليه ( فمات ) هذا الحر ( في يده فجأة أو بحمى لم يضمن وإن مات بصاعقة ~~أو نهش حية فديته على عاقلة الغاصب ) استحسانا لتسببه بنقله لمكان الصواعق ~~أو الحيات حتى لو نقله لموضع يغلب فيه الحمى والأمراض ضمن فتجب فيه الدية ~~على العاقلة لكونه قتلا تسببا هداية وغيرها # قلت بقي لو نقل الحر للكبير لهذه الأماكن تعديا إن مقيدا ولم يمكنه ~~التحرز عنه ضمن وإن لم يمنعه من PageV06P623 حفظ نفسه لا لأنه بتقصيره فحكم ~~صغير ككبير مقيد # عناية ( ولو غصب صبيا فغاب عن يده حبس ms0976 ) الغاصب ( حتى يجيء به أو يعلم ~~موته ) خانية كما لو خدع امرأة رجل حتى وقعت الفرقة بينهما فإنه يحبس حتى ~~يردها أو تموت # خلاصة # ( أمر ختانا ليختن صبيا ففعل ) الختان ذلك ( فقطع حشفته ومات الصبي ) من ~~ذلك ( فعلى عاقلة الختان نصف ديته وإن لم يمت فعلى عاقلته كلها ) وقد تقدمت ~~في باب ضمان الأجير وفي معاياه الوهبانية نظما ومن ذا الذي إن مات مجنيه ~~فما عليه إذا مات بالموت يشطر ( كمن حمل صبيا على دابة وقال امسكها لي فسقط ~~الصبي ولم يكن منه تسيير فمات كان على عاقلة من حمله ديته ) أي دية الصبي ( ~~كان الصبي ممن يركب مثله أو لا ) يركب # وتمامه في الخانية ( كصبي أودع عبدا فقتله ) أي قتل الصبي العبد المودع ~~ضمن عاقلة الصبي قيمته PageV06P624 ( فإن أودع طعاما ) بلا إذن وليه وليس ~~مأذونا له في التجارة ( فأكله لم يضمن ) لأنه سلطه عليه # وقال أبو يوسف والشافعي يضمن # وكذا لو أودع عبد محجور مالا فاستهلكه ضمنه بعد عتقه # وعند أبي يوسف والشافعي في الحال وكذا الخلاف لو أعيرا أو أقرضا ولو كان ~~بإن أو مأذونا ضمن الإجماع كما لو استهلك الصبي مال الغير بلا وديعة ضمنه ~~للحال # قلت وهذا كله لو الصبي عاقلا وإلا فلا يضمن بالإجماع # وتمامه في العناية والشرنبلالية عن الشلبي ومسكين على خلاف ما في الملتقى ~~والهداية والزيلعي فليحفظ # # | باب القسامة # هي لغة بمعنى القسم وهو اليمين مطلقا وشرعا اليمين بالله تعالى ~~PageV06P625 بسبب مخصوص وعدد مخصوص على شخص مخصوص على وجه مخصوص وسيأتي ~~بيانه ( ميت ) حر ولو ذميا أو مجنونا # شرنبلالية ( به جرح أو أثر ضرب أو خنق أو خروج دم من أذنه أو عينه وجد في ~~محله ) وجد ( بدنه أو أكثره ) من أي جانب كان ( أو نصفه مع رأسه ) والنص ~~وإن ورد في البدن لكن للأكثر حكم الكل حتى لو وجد أقل من نصفه ولو مع رأسه ~~لا لئلا يؤدي لتكرار القسامة في قتيل واحد وهو غير مشروع ( ولم يعلم قاتله ~~) إذ لو علم ms0977 كان هو الخصم وسقط القسامة ( وادعى وليه القتل على أهلها ) أي ~~المحلة كلهم ( أو ) ادعى على ( بعضهم PageV06P626 حلف خمسون رجلا منهم ~~يختارهم الولي بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ) بأن يحلف كل منهم ~~بالله ما قتلت ولا علمت له قاتلا ( لا يحلف الولي ) وقال الشافعي إن كان ~~ثمة لوث استحلف الأولياء خمسين يمينا أن أهل المحلة قتلوه ثم يقضي بالدية ~~على المدعى عليه وقضى مالك بالقود لو الدعوى بالعمد ( ثم قضى على أهلها ~~بالدية ) لا مطلقا بل ( إن وقعت الدعوى بقتل عمد وإن ) وقعت الدعوى ( بخطأ ~~فعلى ) أي فيقضي بالدية على ( عواقلهم ) كما في شرح المجمع معزيا للذخيرة ~~والخانية # ونقل ابن الكمال عن المبسوط أن في ظاهر الرواية القسامة على أهل المحلة ~~والدية على عواقلهم PageV06P627 أي في ثلاث سنين وكذا قيمة القن تؤخذ في ~~ثلاث سنين # شرنبلالية ( وإن لم يتم العدد كرر الحلف عليهم ليتم خمسين يمينا وإن تم ) ~~العدد ( وأراد الولي تكراره لا ومن نكل منهم حبس حتى يحلف على الوجه ~~المذكور هنا ) هذا في دعوى القتل العمد أما في الخطأ فيقضي بالدية على ~~عاقلتهم ولا يحبسون # ابن كمال معزيا للخانية # ولو أقر على نفسه أو عبده قبل إقراره ولو على غيره فصدقه الولي سقط ~~التحليف على أهل المحلة ( ولا قسامة على صبي ومجنون وامرأة وعبد ولا قسامة ~~ولا دية في ميت لا أثر به ) لأنه ليس بقتيل لأن القتيل عرفا هو فائت الحياة ~~بسبب مباشرة الحي وأنه مات حتف أنفه والغرامة تتبع فعل العبد PageV06P628 ( ~~أو يسيل دم من فمه أو أنفه أو دبره أو ذكره ) لأن الدم يخرج منها عادة بلا ~~فعل أحد بخلاف الأذن والعين ( أو نصف منه ) لأي لا قسامة في نصف ميت ( شق ~~طولا أو أقل منه ) أي من نصفه ( ولو معه الرأس ) لما مر ( أو على رقبته ) ~~أي الميت ( حية ملتوية ) لأن الظاهر أنه مات بها # بزازية ( وما تم خلقه ككبير ) أي وجد سقط تام الخلقة به أثر الضرب وجبت ~~القسامة والدية # وفي ms0978 الظهيرية ما يخالفه ( فإن ادعى الولي على واحد من غيرهم ) كان إبراء ~~منه لأهل المحلة و ( سقطت ) القسامة عنهم ( و ) إن ادعى الولي ( على معين ~~منهم لا ) تسقط وقيل تسقط ( قتيل على دابة معها سائق أو قائد أو راكب فديته ~~على عاقلته ) دون أهل المحلة PageV06P629 لأنه في يده فصار كأنه في داره ( ~~ولو اجتمع ) فيها ( سائق وقائد وراكب فالدية عليهم جميعا وإن لم تكن ملكا ~~لهم ) عملا بيدهم # وقيل القسامة والدية على مالك الدابة كالدار # وقيل لا يجب على السائق إلا إذا كان يسوقها مختفيا وبه جزم في الجوهرة ~~وإن لم يكن معها أحد فالدية والقسامة على أهل المحلة التي فيها القتيل على ~~الدابة ( وإن مرت دابة عليها قتيل بين قريتين ) أو قبيلتين ( فعلى أقربهما ~~) لما روي أنه صلى الله عليه وسلم أمر في قتيل وجد بين قريتين بأن يذرع ~~فوجد إلى أحدهما أقرب بشبر فقضى عليها بالقسامة ولو استويا فعليهما وقيد ~~الدابة اتفاقي # قهستاني بشرط سماع الصوت منهم هكذا عبارة الزيلعي # PageV06P630 وعبارة الدرر وغيرها منه عبارة البرجندي نقلا عن الكافي ~~يسمعون صوته لأنه حينئذ يلحقه الغوث فينسبون إلى التقصير في النصرة ( وإلا ~~) بأن كان في موضع لا يسمع منه الصوت ( لا ) تلزمهم نصرته فلا ينسبون إلى ~~التقصير فلا يجعلون قاتلين تقديرا ( ويراعى حال المكان الذي وجد فيه القتيل ~~فإن كان مملوكا تجب القسامة على الملاك والدية على عاقلتهم ) وكذا لو ~~موقوفا على أرباب معلومين لأن العبرة للملك والولاية كما أفاده المصنف ~~مستندا للولوالجية والبزازية # قلت وسيجيء التصريح به في المتن تبعا للدرر وغيرها وحينئذ فلا عبرة للقرب ~~إلا إذا وجد في مكان مباح لا ملك لأحد ولا يد وإلا فعلى ذي الملك واليد ~~والمراد بالولاية واليد الخصوص ولو لجماعة يحصون فلو لعامة المسلمين فلا ~~قسامة ولا دية على أحد # بدائع # لكن سيجيء وجوبا في بيت المال فتأمل والمراد باليد أيضا المحقة # وأما الأراضي التي لها مالك أخذها وال ظلما فينبغي أن يكون القتيل فيها ~~هدرا لأنه ليس على الغاصب ms0979 دية # قهستاني عن الكرماني فليحرر PageV06P631 ( وإن مباحا لكنه في أيدي ~~المسلمين تجب الدية في بيت المال ) لما ذكرنا أنه إذا كان بحال يسمع منه ~~الصوت يجب عليه الغوث # كذا في الولوالجية # وفيها ( ولو وجد ) قتيل ( في أرض رجل إلى جانب قرية ليس صاحب الأرض منها ~~) أي من أهل القرية ( فهي عليه ) على رب الأرض ( لا على أهلها ) أي القرية ~~لأن العبرة للملك والولاية ا ه # قلت فهذا صريح في أن القرب إنما يعبر إذا وجد في أرض مباحة لا مملوكة ولا ~~موقوفة لأن تدبيره لأربابه وسيجيء متنا فتنبه ( وإن وجد في دار إنسان فعليه ~~القسامة ) لو عاقلته حضورا دخلوا في القسامة أيضا خلافا لابي يوسف # ملتقى ( والدية على عاقلته ) إن ثبت أنها لها بالحجة كما سيجيء وكان له ~~عاقلة وإلا فعليه ( وهي ) أي الدية والقسامة ( على أهل الخطة ) الذين حط ~~لهم الإمام أول الفتح ولو بقي منهم واحد ( دون السكان والمشترين ) وقال أبو ~~يوسف كلهم مشتركون ( فإن باع كلهم فعلى المشترين ) بالإجماع ( وإن وجد في ~~دار بين قوم لبعض PageV06P632 أكثر فهي على ) عدد ( الرؤوس ) كالشفعة ( وإن ~~بيعت ولم تقبض ) حتى وجد فيها قتيل ( فعلى عاقلة البائع وفي البيع بخيار ~~على عاقلة ذي اليد ) خلافا لهما ( ولا تعقل عاقلة حتى يشهد الشهود أنها ) ~~أي الدار التي فيها قتيل ( لذي اليد ) ولو هو القتيل كما سيجيء ولا يكفي ~~مجرد اليد حتى لو كان به لم تلد عاقلته ولا نفسه درر # معللا بأنه لا يمكن الإيجاب على الورثة للورثة # لكن فيه بحث لما تقرر أن الدية للمقتول حتى يقضي منه ديونه وإن لم يبق ~~للورثة شيء ثم الورثة يخلفون فيكون الإيجاب على الورثة للميت لا للورثة # كذا قيل # قلت وقد يقال لما كان هو لا يدي لنفسه فغيره بالأولى لقوة الشبهة فتأمل ( ~~وإن ) وجد ( في الفلك فالقسامة ) والدية ضرر ( على من فيها من الركاب ~~والملاحين ) اتفاقا لأنه في أيديهم كالدابة ( وكذا العجلة ) حكمها كفلك ~~PageV06P633 ( وفي مسجد محلة وشارعها ) الخاص بأهلها كما أفاده ابن ms0980 كمال ~~مستندا للبدائع وقد حققه منلا خسرو وأقره المصنف ( على أهلها وسوق مملوك ~~على الملاك ) وعند أبي يوسف على السكان # ملتقى ( وفي غيره ) أي غير المملوك ( والشارع الأعظم ) هو النافذ ( ~~والسجن والجامع ) وكل مكان يكون التصرف فيه لعامة المسلمين لا لواحد منهم ~~ولا لجماعة يحصون ( لا قسامة ) ولا دية على أحد # ابن كمال ( و ) إنما ( الدية على بيت المال ) لأن الغزم بالغنم ثم إنما ~~تجب الدية فيما لو ذكر على بيت المال ( إن كان نائيا ) أي بعيدا ( عن ~~المحلات وإلا ) يكن نائيا بل قريبا منها ( فعلى أقرب المحلات إليه ) الدية ~~والقسامة لأنه محفوظ بحفظ أهل المحلة فتكون القسامة والدية على أهل المحلة ~~PageV06P634 وكذا في السوق النائي إذا كان من يسكنها في الليالي أو كان ~~لأحد فيها دار مملوكة تكون القسامة والدية عليه لأنها يلزمه صيانة ذلك ~~الموضع فيوصف بالتقصير فيجب عليه موجب التقصير كما في العناية معزيا ~~للنهاية # قلت وبه أفتى المرحوم أبو السعود أفندي مفتي الروم واعتمده المصنف وإن ~~خلا عنه المتون لأنه مصرح به في غالب الفتاوى والشروح فليحفظ ( ويهدر لو ) ~~وجد ( في برية أو وسط الفرات ) إذا كان يمر به الماء لا محتبسا كما سيجيء ~~إذ لا يد لأحد # وقيل إذا كان موضع انبعاث مائة في دار الإسلام تجب الدية في بيت المال ~~لأنه في أيدي المسلمين ابن كمال ( وفي نهر صغير ) هو ما يستحق به الشفعة ( ~~على أهله ) لاختصاصهم به ( ولو كانت البرية مملوكة ) أو وقفا ( لأحد ) كما ~~مر وسيجيء ( أو كانت قريبة من القرية ) أو الأخبية أو الفسطاط بحيث يسمع ~~منه الصوت ( تجب على المالك ) أو ذي اليد ( أو على أهل القرية ) أو أقرب ~~الأخبية # زيلعي ( ولو محتبسا بالشط ) أو بالجزيرة أو مربوطا أو ملقى على الشط ( ~~فعلى أقرب ) المواضع إليه في من القرى والأمصار # زاد في الخانية والأراضي وأقره المصنف ( إذا كان يصل صوت أهل الأرض ~~والقرى إليه وإلا لا ) كما مر PageV06P635 ( وإن التقى قوم بالسيوف فأجلوا ~~) أي تفرقوا ( عن قتيل فعلى أهل المحلة ms0981 ) لأن حفظها عليهم ( إلا أن يدعي ~~الولي على أولئك أو ) يدعي ( على ) بعض ( معين منهم ) فلم يكن على أهل ~~المحلة شيء ولا على أولئك حتى يبرهن لأن بمجرد الدعوى لا يثبت الحق وبرىء ~~أهل المحلة لأن قوله حجة عليه ( ومستحلف ) على صيغة اسم المفعول # قال قتله زيد حلف بالله ما قتلت ولا عرفت له قاتلا غير زيد ) ولا يقبل ~~قوله في حق من يزعم أنه قتله ( وبطل شهادة بعض أهل المحلة بقتل غيرهم ) ~~خلافا لهما ( أو ) بقتل ( واحد منهم ) بعينه للتهمة ( ومن خرج في حي فنقل ) ~~منه ( فبقي ذا فراش حتى مات فالدية والقسامة على ) ذلك ( الحي ) خلافا لأبي ~~يوسف فلو معه جريح به رمق فحمله آخر لأهله مدة فمات لم يضمن عند أبي يوسف ~~وفي قياس قول أبي حنيفة PageV06P636 يضمن ( وفي رجلين بلا ثالث وجد أحدهما ~~قتيلا ضمن الآخر ) لأن الظاهر أن الإنسان لا يقتل نفسه ( ديته ) عند أبي ~~حنيفة خلافا لمحمد ( وفي قتيل قرية لامرأة كرر الحلف عليها وتدي عاقلتها ) ~~وعند أبي يوسف القسامة على العاقلة أيضا # قال المتأخرون والمرأة تدخل في التحمل مع العاقلة في هذه المسألة كذا في ~~الملتقى وهو الأصح PageV06P637 ذكره الزيلعي ( وإن وجد ) قتيل ( في دار ~~نفسه فالدية على عاقلة ورثته ) عند أبي حنيفة ( وعندهما وزفر لا شيء فيه ) ~~أي في القتيل المذكور ( وبه يفتى ) كذا ذكره منلا خسرو تبعا لما رجحه صدر ~~الشريعة وتبعهما المصنف وخالفهم ابن الكمال فقال لهما إن الدار في يده حين ~~وجد الجرح فيجعل كأنه قتل نفسه فيكون هدرا وله القسامة إنما تجب بظهور ~~القتيل وحال ظهوره الدار لورثته فديته على عاقلتهم لا يقال العاقلة إنما ~~يتحملون ما يجب على الورثة تخفيفا لهم ولا يمكن الإيجاب على الورثة للورثة ~~لأن الإيجاب ليس للورثة بل للقتيل حتى تقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه ثم ~~يخلفه الوارث فيه وهو نظير الصبي والمعتوه إن قتل أباه تجب الدية على ~~عاقلته وتكون له ميراثا فتنبه ( ولو وجد في أرض موقوفة أو دار كذلك ) يعني ms0982 ~~موقوفة ( على أرباب معلومة فالقسامة PageV06P638 والدية على أربابها ) لأن ~~تدبيره إليهم ( وإن كانت ) الأرض أو الدار ( موقوفة على المسجد فهو كما لو ~~وجد فيه ) أي في المسجد # زيلعي ودرر وسراجية وغيرها # وقد قدمناه # قلت والتقييد بكون الأرباب الموقوف عليهم معلومين ليخرج غير المعلومين ~~كما لو كان وقفا على الفقراء والمساكين فإن الظاهر أن الدية تكون في بيت ~~المال لأنه حينئذ يكون من جملة ما أعد لمصالح المسلمين فأشبه الجامع قاله ~~المصنف بحثا ( ولو وجد في معسكر في فلاة غير مملوكة ففي الخيمة والفسطاط ~~على من يسكنهما وفي خارجهما ) أي الخيمة والفسطاط ( إن كانوا ) أي ساكنوا ~~خارجها ( قبائل فعلى قبيلة وجد القتيل فيها ولو بين قبيلتين كان ) حكمه ( ~~كما ) مر ( بين القريتين ) ولو نزلوا جملة مختلفين فعلى كل العسكر ولو ~~كانوا قد قاتلوا عدوا فلا قسامة ولا دية ملتقى ( ولو ) كانت الأرض التي نزل ~~فيها العسكر ( مملوكة فعلى المالك ) بالإجماع لأنهم سكان ولا يزاحمون ~~المالك في القسامة والدية درر # لكن في الملتقى خلافا لأبي يوسف فتنبه ( و ) فيها ( لو وجد في قرية ~~لأيتام لم يكن على الأيتام قسامة وهي على عاقلتهم ) لأنهم ليسوا من أهل ~~اليمين ( وإن كان فيهم مدرك فعليه ) لأنه من أهل اليمين ولوالجية # فروع لو وجد في دار صبي أو معتوه فعلى عاقلتهما ولو في دار ذمي حلف خمسين ~~ويدي من ماله PageV06P639 ولو تعاقلوا فعلى العاقلة ولو مر رجل في محله ~~فأصابه سهم أو حجر ولم يدر من أين ومات منه فعلى أهل المحلة القسامة والدية ~~سراجية # وفي الخانية وجد بهيمة أو دابة مقتولة فلا شيء فيها وإن وجد مكاتب أو ~~مدبر أو أم ولد قتيلا في محله فالقسامة والقيمة على عواقلهم في ثلاث سنين ~~ولو وجد العبد قتيلا في دار مولاه فهدر إلا مديونا فقيمته على مولاه ~~لغرمائه حالة وإلا مكاتبا فقيمته على مولاه مؤجلة ولو وجد المولى قتيلا في ~~دار مأذونه مديونا أو لا فعلى عاقلة المولى ولو وجد الحر قتيلا في دار أبيه ~~أو إماء ms0983 أو المرأة في دار زوجها فالقسامة والدية على العاقلة ولا يحرم من ~~الميراث ا ه # # | كتاب المعاقل # ( هي جمع معقل ) بفتح فسكون فضم ( وهي الدية ) وتسمى عقلا لأنها تعقل ~~الدماء من أن تسفك أي تمسكه ومنه العقل لأنه يمنع القبائح ( والعاقلة أهل ~~الديوان ) PageV06P640 وهم العسكر وعند الشافعي أهل العشيرة وهم العصبات ( ~~لمن هو منهم فيجب عليهم كل دية وجبت بنفس القتل ) خرج ما انقلب ما لا يصلح ~~أو بشبهة كقتل الأب ابنه عمدا فديته في ماله كما مر في الجنايات ( فتؤخذ من ~~عطاياهم ) أو من أرزاقهم والفرق بين العطية والرزق أن الرزق ما يفرض في بيت ~~المال بقدر الحاجة والكفاية مشاهرة أو مياومة والعطاء ما يفرض في كل سنة لا ~~بقدر الحاجة بل بصبره وعنائه في أمر الدين ( في ثلاث سنين ) من وقت القضاء ~~وكذا ما يجب في مال القاتل عمدا بأن قتل الأب ابنه يؤخذ في ثلاث سنين عندنا ~~وعند الشافعي تجب حالا ( فإن خرجت العطايا في أكثر من ثلاث أو أقل تؤخذ منه ~~) لحصول المقصود ( وإن لم يكن ) القاتل ( من أهل الديوان فعاقلته قبيلته ) ~~وأقاربه PageV06P641 وكل من يتناصر هو به # تنزير البصائر # ( وتقسم ) الدية ( عليهم في ثلاث سنين لا يؤخذ في كل سنة إلا درهم أو ~~درهم وثلث ولم تزد على كل واحد من كل الدية في ثلاث سنين على أربعة ) على ~~الأصح ثم السنين بمعنى العطيات # قهستاني # فليحفظ ( فإن لم تسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل نسبا على ترتيب ~~العصبات والقاتل ) عندنا ( كأحدهم ولو ) القاتل ( امرأة أو صبيا ~~PageV06P642 أو مجنونا ) فيشاركهم على الصحيح # زيلعي ( وعاقلة المعتق قبيلة سيده ويعقل عن مولى الموالاة مولاه ) وقبيلة ~~مولاه # ( و ) اعلم أنه ( لا تعقل عاقلة جناية عبد ولا عمد ) وأن سقط قوده بشبهة ~~أو قتله ابنه عمدا كما مر ( ولا ما لزم بصلح أو اعتراف ) وما ما دون نصف ~~عشر الدية لقوله عليه الصلاة والسلام لا تعقل العواقل عمدا ولا عبدا ~~PageV06P643 ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون أرش الموضحة ms0984 بل الجاني ( إلا ~~أن يصدقوه في إقراره أو تقوم حجة ) وإنما قبلت بالبينة هنا مع الإقرار مع ~~أنها لا تعتبر معه لأنها تثبت ما ليس بثابت بإقرار المدعى علي وهو الوجوب ~~على العاقلة ( ولو تصادق القاتل وأولياء المقتول على أن قاضي بلد كذا قضى ~~بالدية على عاقلته بالبينة وكذبهما العاقلة فلا شيء عليها ) أي على العاقلة ~~لأن تصادقهما ليس بحجة عليهم ولا عليه في ماله إلا حصته لأن تصادقهما حجة ~~في حقهما # زيلعي # واعلم أن الخصم في ذلك هو الجاني لأن الحق عليه ولو كان صبيا فالخصم أبوه # خانية # قلت يؤخذ من قوله الخصم هو الجاني لا العاقلة جواب حادثة الفتوى وهي أن ~~صبيا فقأ عين صبية فماتت فأراد وليها تحليف العاقلة على نفي فعل الصبي # والجواب أنه لا تحليف لأن ذلك فرع صحة الدعوى وهي غير متوجهة على العاقلة ~~وبقي هنا شيء وهو أن العاقلة لو أقروا بفعل الجاني هل يصح إقرارها بالنسبة ~~إليهم حتى يقضى PageV06P644 عليهم بالدية أم لا فإن قلنا نعم ينبغي أن يجري ~~الحلف في حقهم لظهور فائدته قاله المصنف بحثا فليحرر ( وإن جنى حر على نفس ~~عبد خطأ فهي على عاقلته ) يعني إذ قتله لأن العاقلة لا تتحمل أطراف العبد # وقال الشافعي لا تتحمل النفس أيضا ( ولا يدخل صبي وامرأة ومجنون في ~~العاقلة إذا لم يتناصروا ) يعني لو القاتل غيرهم وإلا فيدخلون على الصحيح ~~كما مر ( ولا يعقل كافر عن مسلم ولا بعكسه ) لعدم التناصر ( والكفار ~~يتعاقلون فيما بينهم وإن اختلفت مللهم ) لأن الكفر كله ملة واحدة يعني إن ~~تناصروا وإلا ففي ماله في ثلاث سنين كالمسلم كما بسطه في المجتبى وإذا لم ~~يكن للقاتل عاقلة كلقيط وحربي أسلم ( فالدية في بيت المال ) في ظاهر ~~الرواية وعليه الفتوى درر وبزازية وجعل الزيلعي رواية وجوابها في ماله ~~رواية شاذة # قلت وظاهر في ما المجتبى عن خوارزم من أن تناصرهم قد انعدم وبيت المال قد ~~انهدم يرجح وجوبها PageV06P645 في ماله فيؤدي في كل سنة ثلاثة دراهم أو ms0985 ~~أربعة كما نقله في المجتبى عن الناطفي # قال وهذا حسن لا بد من حفظه وأقره المصنف فليحفظ فقد وقع في كثير من ~~المواضع أنها في ثلاث سنين فافهم وهذا ( إذا كان القاتل ( مسلما ) ) فلو ~~ذميا ففي ماله إجماعا # بزازية ( ومن له وارث معروف مطلقا ) ولو بعيدا أو محروما برق أو كفر ( لا ~~يعقله بيت المال ) وهو الصحيح كما بسطه في الخانية ( ولا عاقلة للعجم ) وبه ~~جزم في الدرر قاله المصنف لعدم تناصرهم وقيل لهم عواقل لأنهم يتناصرون ~~كالأساكفة والصيادين والصرافين والسراجين فأهل محلة القاتل وصنعته عاقلته ~~وكذلك طلبة العلم # قلت وبه أفتى الحلواني وغيره # خانية # زاد في المجتبى والحاصل أن التناصر أصل في هذا الباب ومعنى التناصر أنه ~~إذا حز به أمر قاموا معه في كفايته # وتمامه فيه # وفي تنوير البصائر معزيا للحافظية والحق أن التناصر فيهم بالحرف فهم ~~عاقلته إلى آخره فليحفظ وأقره PageV06P646 القهستاني لكن حرر شيخ مشايخنا ~~الحانوتي إن التناصر منتف الآن لغلبة الحسد والبغض وتمني كل واحد المكروه ~~لصاحبه فتنبه # قلت وحيث لا قبيلة ولا تناصر فالدية في ماله أو بيت المال # # | كتاب الوصايا # يعم الوصية والإيصاء يقال أوصى إلى فلان أي جعله وصيا والاسم منه الوصاية ~~وسيجيء في باب مستقل PageV06P647 وأوصى لفلان بمعنى ملكه بطريق الوصية ~~فحينئذ ( هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت ) عينا كان أو دينا # قلت يعني بطريق التبرع ليخرج نحو الإقرار بالدين فإنه نافذ من كل المال ~~كما سيجيء ولا ينافيه وجوبها لحقه تعالى فتأمله ( وهي ) على ما في المجتبى ~~أربعة أقسام ( واجبة بالزكاة ) والكفارة ( و ) فدية ( والصيام والصلاة التي ~~فرط فيها ) ومباحة لغني ومكروهة لأهل فسوق ( وإلا فمستحبة ) ولا تجب ~~للوالدين والأقربين لأن آية البقرة منسوخة بآية النساء # PageV06P648 ( سببها ) ما هو ( سبب التبرعات وشرائطها كون الموصي أهلا ~~للتمليك ) فلم تجز من صغير أو مجنون ومكاتب إلا إذا أضاف لعتقه كما سيجيء ( ~~وعدم استغراقه بالدين ) لتقدمه على الوصية كما سيجيء ( و ) كون ( الموصى له ~~حيا وقتها ) تحقيقا أو تقديرا ليشمل الحمل الموصى ms0986 له فافهمه فإن به يسقط ~~إيراد الشرنبلالية ( و ) كونه ( غير وارث ) وقت الموت ( ولا قاتل ) وهل ~~يشترط كونه معلوما # قلت نعم كما ذكره ابن سلطان وغيره في الباب الآتي ( و ) كون ( الموصى به ~~قابلا للتمليك بعد موت الموصي ) بعقد من العقود مالا أو نفعا موجودا للحال ~~أو معدوما PageV06P649 وأن يكون بمقدار الثلث # ( وركنها قوله أوصيت بكذا لفلان وما يجري مجراه من الألفاظ المستعملة ~~فيها ) # وفي البدائع ركنها الإيجاب والقبول # وقال زفر الإيجاب فقط # قلت والمراد بالقبول ما يعم الصريح والدلالة بأن يموت الموصى له بعد موت ~~الموصي بلا قبول كما سيجيء ( وحكمها كون الموصى به ملكا جديدا للموصى له ) ~~كما في الهبة فليلزمه استبراء الجارية الموصى بها ( وتجوز بالثلث للأجنبي ) ~~عند عدم المانع ( وإن لم يجز الوارث ذلك لا الزيادة عليه PageV06P650 إلا ~~أن تجيز ورثته بعد موته ) ولا تعتبر إجازتهم حال حياته أصلا بل بعد وفاته ( ~~وهم كبار ) يعني يعتبر كونه وارثا أو غير وارث وقت الموت لا وقت الوصية على ~~عكس إقرار المريض للوارث ( وندبت بأقل منه ) ولو PageV06P651 ( عند غني ~~ورثته أو استغنائهم بحصتهم كتركها ) أي كما ندب تركها ( بلا أحدهما ) أي ~~غنى واستغناء لأنه حينئذ صلة وصدقة ( وتؤخر عن الدين ) لتقدم حق العبد ( ~~وصحت بالكل عند عدم ورثته ) لو حكما كمستأمن لعدم المزاحم ( ولمملوكه بثلث ~~ماله ) اتفاقا وتكون وصية بالعتق فإن خرج من الثلث فيها وإلا سعى بقية ~~قيمته وإن فضل من الثلث شيء فهو له ( وبدارهم أو بدنانير مرسلة لا ) تصح في ~~الأصح كما لا تصح بعين من أعيان ماله له PageV06P652 ( وصحت لمكاتب نفسه أو ~~لمدبره أو لأم ولده ) استحسانا لا لمكاتب وارثه ( و ) صحت ( للحمل وبه ) ~~كقوله ( أوصيت بحمل جاريتي أو دابتي هذه لفلان ثمص إنما تصح إن ولد ) الحمل ~~( لأقل من ستة أشهر ) لو زوج الحامل حيا أو ميتا وهي معتدة حين الوصية ~~فلأقل من سنتين بدليل ثبوت نسبه # اختيار وجوهرة ولا فرق بين الآدمي وغيره من الحيوانات فلو أوصى لما في ~~بطن دابة فلان ms0987 لينفق عليه صح ومدة الحمل للآدمي ستة أشهر وللفيل إحدى عشرة ~~سنة وللإبل والخيل والحمار سنة وللبقر تسعة أشهر وللشاة خمسة أشهر وللسنور ~~شهران وللكلب أربعون يوما وللطير أحد وعشرون يوما # قهستاني معزيا للاستيفاء ( من وقتها ) أي من وقت PageV06P653 الوصية ~~وعليه المتون # وفي النهاية من وقت موت الموصي وفي الكافي ما يفيد أنه من الأول إن كان ~~له ومن الثاني إن كان به زاد في الكنز ولا تصح الهبة للحمل لعدم قبضه ولا ~~ولاية لأحد عليه ليقبض عنه زيلعي وغيره فل صالح أبو الحمل عنه بما أوصى له ~~لم يجز لأنه لا ولاية للأب على الجنين ولوالجية # قلت وبه علم جواب حادثة الفتوى وهي أنه ليس للوصي ولو مختارا التصرف فيما ~~وقف للحمل بل قالوا الحمل لا يلي ولا يولى عليه ( وصحت بالأمة إلا حملها ) ~~لما تقرر أن كل ما صح إفراده PageV06P654 بالعقد صح استثناؤه منه وما لا ~~فلا ( ومن المسلم للذمي وبالعكس لا حربي في داره ) قيد بداره لأن المستأمن ~~كالذمي كما أفاده المنلا بحثا # قلت وبه صرح الحدادي والزيلعي وغيرهما وسيجيء متنا في وصايا الذمي ( ولا ~~لوارثه وقاتله مباشرة ) PageV06P655 لا تسبيبا كما مر ( إلا بإجازة ورثته ) ~~لقوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة يعني عند ~~وجود وارث آخر كما يفيده آخر الحديث وسنحققه ( وهم كبار ) عقلاء فلم تجز ~~إجازة صغير ومجنون وإجازة المريض كابتداء وصية ولو أجاز البعض ورد البعض ~~جاز على المجيز بقدر حصته ( أو يكون القاتل صبيا أو مجنونا ) فتجوز بلا ~~إجازة لأنهما ليسا أهلا للعقوبة ( أو لم يكن له وارث سواه ) كما في الخانية ~~أي سوى الموصى له القاتل أو الوارث حتى لو أوصى لزوجته أو هي له ولم يكن ~~ثمة وارث آخر تصح الوصية ابن كمال # زاد في المحبية فلو أوصت لزوجها بالنصف كان له الكل # قلت وإنما قيدوا بالزوجين لأن غيرهما لا يحتاج إلى الوصية لأنه يرث الكل ~~برد أو رحم وقد قدمناه في الإقرار معزيا للشرنبلالية وفي فتاوى ms0988 النوازل ~~أوصى لرجل بكل ماله ومات ولم يترك وارثا إلا امرأته فإن لم تجز فلها السدس ~~والباقي للموصى له لأن له الثلث بلا إجازة فيبقى الثلثان فلها ربعهما وهو ~~سدس الكل ولو كان مكانها زوج فإن لم يجز فله الثلث والباقي للموصى له ( ولا ~~من صبي غير مميز أصلا ) ولو في وجوه الخير خلافا للشافعي ( وكذا ) لا تصح ( ~~من مميز إلا في تجهيزه وأمر دفنه ) فتجوز استحسانا PageV06P656 وعليه تحمل ~~إجارة عمر رضي الله عنه لوصية يافع يعني المراهق ( وإن ) وصيلة ( مات بعد ~~الإدراك أو أضافها إليه ) كأن أدركت فثلثي لفلان لم يجز لقصور ولايته فلا ~~يملك تنجيزا أو تعليقا كما في الطلاق بخلاف العبد كما أفاده بقوله ( ولا من ~~عبد ومكاتب وإن ترك ) المكاتب ( وفاء ) وقيل عندهما تصح في صورة ترك الوفاء # درر ( إلا إذا أضافها ) كل منهما وعبارة الدرر أضافاها ( إلى العتق ) ~~فتصح لزوال المانع وهو حق المولى ( ولا من معتقل للسان بالإشارة إلا إذا ~~امتدت عقلته حتى صارت له إشارة معهودة فهو كأخرس ) وقدر الامتداد سنة وقيل ~~إن امتدت لموته جاز إقراره بالإشارة والإشهاد عليه وكان كأخرس # قالوا وعليه الفتوى # درر # وسيجيء في مسائل شتى # ( وإنما يصح قبولها بعد موته ) لأن أوان ثبوت حكمها بعد الموت ( فبطل ~~قبولها وردها قبله ) وإنما تملك بالقبول PageV06P657 ( إلا إذا مات موصيه ~~ثم هو بلا قبولها فهو ) أي المال الموصى به ( لورثته ) بلا قبول استحسانا ~~كما مر وكذا لو أوصى للجنين يدخل في ملكه بلا قبول استحسانا لعدم من يلي ~~عليه ليقبل عنه كما مر ( وله ) أي للموصي ( الرجوع عنها بقول صريح ) أو فعل ~~يقطع حق المالك عن الغصب ( بأن يزيل اسمه ) وأعظم منافعه كما عرف في الغصب ~~( أو ) فعل ( يزيد في الموصى به ما يمنع تسليمه إلا به كلت السويق ) الموصى ~~به ( بسمن والبناء ) في الدار الموصى بها بخلاف تجصيصها وهدم بنائها لأنه ~~تصرف في التابع ( وتصرف ) عطف على بقول صريح وعطف ابن كمال تبعا للدرر بأو ~~وعليه فهو أصل ثالث في ms0989 كون فعله يفيد رجوعه عنها كما يفيده متن الدرر فتدبر ~~( يزيل ملكه ) فإنه PageV06P658 رجوع عاد لملكه ثانيا أم لا ( كالبيع ~~والهبة ) وكذا إذا خلطه بغيره بحيث لا يمكن تميزه ( لا ) يكون راجعا ( بغسل ~~ثوب أوصى به ) لأنه تصرف في التبع # واعلم أن التغير بعد موت الموصي لا يضر أصلا ( ولا بحجودها ) درر وكنز ~~ووقاية # وفي المجمع به يفتى ومثله في العيني # ثم نقل عن العيون أن الفتوى على أنه رجوع # وفي السراجية وعليه الفتوى وأقره المصنف ( وكذا ) لا يكون راجعا ( بقوله ~~كل وصية أوصيت بها فحرام أو رياء أو أخرتها بخلاف ) قوله تركتها وبخلاف ~~قوله ( كل وصية أوصيتها فهي باطلة أو الذي أوصيت به لزيد فهو لعمرو أو ~~لفلان وارثي ) فكل ذلك رجوع عن الأول وتكون لوارثه بالإجارة كما مر ( ولو ~~كان فلان ) لآخر ( ميتا وقتها فالأولى من الوصيتين بحالها ) لبطلان الثانية ~~ولو حيا وقتها فمات قبل الموصي بطلتا الأولى وبالرجوع والثانية بالموت ( ~~وتبطل هبة المريض ووصيته لمن نكحها بعدهما ) أي بعد الهبة والوصية لما تقرر ~~أنه يعتبر لجواز الوصية كون الموصى له وارثا أو غير وارث وقت الموت لا وقت ~~الوصية بخلاف الإقرار لأنه يعتبر كون المقر له وارثا أو غير وارث يوم ~~الإقرار فلو أقر لها PageV06P659 فنكحها فمات جاز ( ويبطل إقراره ووصيته ~~وهبته لابنه ) كافرا أو عبدا أو مكاتبا ( إن أسلم أو أعتق بعد ذلك ) لقيام ~~البنوة وقت الإقرار فيورث تهمة الإيثار ( وهبة مقعد ومفلوج وأشل ومسلول ) ~~به علة السل وهو قرح في الرئة ( من كل ماله إن طالت مدته ) سنة ( ولم يحف ~~موته منه وإلا ) تطل وخيف موته ( فمن ثلثه ) لأنها أمراض مزمنة لا قاتلة ~~قبل مرض الموت أن لا يخرج لحوائج نفسه وعليه اعتمد في التجريد # بزازية # PageV06P660 والمختار أنه ما كان الغالب منه الموت وإن لم يكن صاحب فراش ~~قهستاني عن هبة الذخيرة ( وإذا اجتمع الوصايا قدم الفرض وإن أخره الموصي ~~وإن تساوت ) قوة ( قدم ما قدم إذا ضاق الثلث عنها ) PageV06P661 قال ~~الزيلعي كفارة قتل وظهار ms0990 ويمين مقدمة على الفطرة لوجوبها بالكتاب دون ~~الفطرة والفطرة على الأضحية لوجوبها إجماعا دون الأضحية # وفي القهستاني عن الظهيرية عن الإمام الطواويسي يبدأ بكفارة قتل ثم يمين ~~ثم ظهار ثم إفطار ثم النذر ثم الفطرة ثم الأضحية وقدم العشر على الخراج وفي ~~البرجندي مذهب أبي حنيفة آخر أن حج النفل أفضل من الصدقة ( أوصى بحج ) أي ~~حجة الإسلام ( أحج عنه راكبا ) فلو لن تبلغ النفقة من بلدة فقال رجل ~~PageV06P662 أنا أحج عنه بهذا المال ماشيا لا يجزيه # قهستاني معزيا للتتمة ( من بلده إن كفى نفقته ذلك وإلا فمن حيث تكفي وإن ~~مات حاج في طريقه وأوصى بالحج عنه يحج من بلده ) راكبا وقال ومن حيث مات ~~استحسانا هداية ومجتبى وملتقى # قلت ومفاده أن قوله قياس وعليه المتون فكان القياس هنا هو المعتمد فافهم ~~( إن بلغ نفقته لك وإلا فمن حيث تبلغ ) ومن لا وطن له فمن حيث مات إجماعا ( ~~أوصى بأن يشتري بكل ماله عبد فيعتق عنه ) عن الموصي ( لم تجز الورثة بطلت ~~كذا إذا أوصى بأن يشتري له عبد بألف درهم وزاد الألف على الثلث ) وقالا ~~يشتري بكل الثلث في المسألتين # مجمع # ( مريض أوصى وصايا ثم برىء من مرضه ذلك وعاش سنين ثم مرش فوصاياه باقية ~~إن لم يقل إن مت من مرضي هذا فقد أوصيت بكذا ) كذا في الخانية ( أوصى بوصية ~~ثم جن إن أطبق الجنون ) حتى بلغ ستة أشهر ( بطلت وإلا لا ) وكذا لو أوصى ثم ~~أخذ بالوسواس فصار معتوها حتى مات بطلت # خانية # ( أوصى بأن يعار بيته من فلان أو بأن يسقى عنه الماء شهرا في الموسم أو ~~في سبيل الله فهو باطل ) في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى # خانية ( كما لو أوصى بهذا التبن لدواب فلان ) فإن الوصية باطلة ولو قا ~~ليعلف بها دواب فلان جاز PageV06P663 ولو أوصى بأن ينفق على فرس فلان كل ~~شهر كذا جاز وتبطل ببيعها ولو أوصى بسكنى داره لرجل ولا مال له سواها جاز ~~وله سكناها ما دام حيا ms0991 وليس للوارث بيع ثلثيها # وقال أبو يوسف له ذلك وله أن يقاسم الورثة أيضا ويفرز الثلث للوصية # خانية ( ولو أوصى بقطنه لرجل وبحبه لآخر وأوصى بلحم شاة معينة لرجل ~~وبجلدها لآخر وأوصى بحنطة في سنبلها لرجل والتبن لآخر جازت الوصية لهما ) ~~وعلى الموصى أن يدوس ويسلخ الشاة # ( أوصى بثلث ماله لبيت المقدس جاز ذلك وينفق في عمارة بيت المقدس وفي ~~سراجه ونحوه ) قالوا وهذا يفيد جواز النفقة من وقف المسجد على قناديله ~~وسراجه وأن يشتري بذلك الزيت والنفط وللقناديل في رمضان # خانية # وفي المجتبى أوصى بثلث ماله للكعبة جاز وتصرف لفقراء الكعبة لا غير وكذا ~~للمسجد وللقدس # وفي الوصية PageV06P664 لفقراء الكوفة جاز لغيرهم # وفي الخانية أوصى بعبد يخدم المسجد ويؤذن فيه جاز ويكون كسبه لوارث ~~الموصي ولو أوصى بثلث ماله لأعمال البر لا يصرف ثلثه لبناء السجن لأن ~~إصلاحه على السلطان أوصى ( بأن يتخذ الطعام بعد موته للناس ثلاثة أيام ~~فالوصية باطلة ) كما في الخانية عن أبي بكر البلخي # وفيها عن أبي جعفر أوصى باتخاذ الطعام بعد موته ويطعم الدين يحضرون ~~التعزية جاز من الثلث ويحل لمن طال مقامه ومسافته لا لمن لم يطل ولو فضل ~~طعام إن كثيرا يضمن وإلا لا ا ه # قلت وحمل المصنف الأول على طعام يجتمع له النائحات بقيد ثلاثة أيام فتكون ~~وصية لهن فبطلت والثاني على ما كان لغيرهن # PageV06P665 # | فرع أوصى بأن يصلي عليه فلان أو يحمل بعد موته إلى بلد آخر # الله جل ذكره أو يكفن في ثوب كذا أو يطين قبره أو يضرب على قبره قبة أو ~~لمن يقرأ عند قبره شيئا معينا فهي باطلة # سراجية # وسنحققه # أوصى بثلث لله تعالى فهي باطلة # وقال محمد تصرف لوجوه البر # قال أوصيت لفلان بألف وهو عشر مالي لم يكن له إلا الألف # وفي أوصيت له بجميع ما في هذا الكيس وهو ألف فإذا فيه ألفان ودنانير ~~وجواهر فكله له إن خرج من الثلث # مجتبى # قال لمديونه إذا مت فأنت بريء من ديني الذي عليك ms0992 صحت وصيته ولو قال إن مت ~~لا يبرأ للمخاطرة # يدخل المجنون في الوصية للمرضى وفي الوصية للعلماء يدخل المتكلمون في ~~بلاد خوارزم دون بلادنا ولو أوصى للعقلاء يصرف للعلماء الزاهدين لأنهم هم ~~العقلاء في الحقيقة فتنبه # واعلم أن الوصية في يد الموصي أو ورثته بمنزلة الوديعة # سراج # PageV06P666 # | باب الوصية بثلث المال # ( إذا أوصى بثلث ماله لزيد والآخر بثلث ماله ولم تجز ) الورثة فثلثه لهما ~~نصفين اتفاقا ( وإن أوصى ) بثلث ماله لزيد و ( لآخر بسدس ماله فالثلث ~~بينهما ) أثلاثا اتفاقا ( وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله ولآخر بثلث ماله ولم ~~تجز ) الورثة ذلك ( فثلثه بينهما نصفان ) لأن الوصية بأكثر من الثلث إذا لم ~~تجز تقع باطلة فيجعل كأنه أوصى لكل بالثلث فينصف وقالا أرباعا لأن الباطل ~~ما زاد على الثلث PageV06P667 فاضرب الكل في الثلثين يحصل أربعة تجعل ثلث ~~المال ( ولا يضرب الموصى له بأكثر من الثلث عند أبي حنيفة ) المراد بالضرب ~~المصطلح بين الحساب فعنده سهام الوصية اثنان فاضرب نصف كل في الثلث يكن ~~سدسا فلكل سدس المال # وعندهما أربعة كما قدمنا ( إلا في ثلاث مسائل ) وهي ( المحاباة ~~PageV06P668 والسعاية والدراهم المرسلة ) أي المطلقة غير المقيدة بثلث أو ~~نصف أو نحوهما # ومن صور ذلك أن يوصي لرجل بألف درهم مثلا أو يحابيه في بيع بألف درهم أو ~~يوصي بعتق عبد قيمته ألف درهم وهي ثلثا ماله ولآخر بثلث ماله ولم تجز ~~فالثلث بينهما أثلاثا إجماعا ( وبمثل نصيب ابنه صحت ) له ابن أو لا ( ~~وبنصيب ابنه لا ) لو له ابن موجود وإن لم يكن له ابن صحت عناية وجوهرة # زاد في شرح التكملة وصار كما لو أوصى بنصيب ابن لو كان # انتهى # وفي المجتبى ولو أوصى يمثل نصيب ابن لو كان فله النصف ا ه # ونقل المصنف عن السراج ما يخالفه فتنبه PageV06P669 ( وله ) في الصورة ~~الأولى ( ثلث إن أوصى مع ابنين ) ونصف مع ابن واحد إن أجاز ومثلهم البنات ~~والأصل أنه متى أوصى بمثل نصيب بعض الورثة يزاد مثله على سهام الورثة # مجتبى ( وبجزء ms0993 أو سهم من ماله فالبيان إلى الورثة ) يقال لهم أعطوه ما ~~شئتم ثم التسوية بين الجزء والسهم عرفنا # وأما أصل الرواية فبخلافه ( وإن قال سدس مالي له ثم قال ثلث له وأجازوا ~~له ثلث ) أي حقه الثلث فقط PageV06P670 وإن أجازت الورثة لدخول السدس في ~~الثلث مقدما كان أو مؤخرا بالمتيقن وبهذا اندفع سؤال صدر الشريعة وإشكال ~~ابن الكمال ( وفي سدس مالي مكررا له سدس ) لأن المعرفة قد أعيدت معرفة ( ~~وبثلث دراهمه وغنمه أو ثيابه ) متفاوتة فلو متحدة فكالدراهم ( أو عبيدة ~~PageV06P671 إن هلك ثلثاه فله ) جميع ( ما بقي في الأولين ) أي الدراهم ~~والغنم إن خرج من ثلث باقي جميع أصناف ماله # أخي جلبي ( وثلث الباقي في الآخرين ) أي الثياب والعبيد وإن خرج الباقي ~~من ثلث كل المال ( وكالأول كل متحد الجنس كمكيل وموزون ) وثياب متحدة ~~وضابطه ما يقسم جبرا وكالثاني كل مختلف الجنس وبضابطه ما لا يقسم جبرا ~~وكالثاني كل مختلف الجنس وضابطه ما لا يقسم جبرا ( وبألف وله دين ) من جنس ~~الألف ( وعين فإن خرج ) الألف ( من ثلث العين دفع إليه وإلا ) يخرج ( فثلث ~~العين ) يدفع له ( وكلما خرج ) شيء ( من الدين دفع إليه ثلث حتى يستوفي حقه ~~) وهو الألف ( وبثلثه لزيد وعمرو وهو ) أي عمرو ( ميت لزيد كله ) أي كل ~~الثلث # والأصل أن الميت أو المعدوم لا يستحق شيئا فلا يزاحم غيره وصار ( كما لو ~~أوصى لزيد وجدار هذا إذا خرج المزاحم من الأصل أما إذا خرج ) المزاحم ( بعد ~~صحة الإيجاب يخرج بحصته ) ولا يسلم للآخر كل الثلث لثوبت الشركة ( كما لو ~~قال ثلث مالي لفلان وفلان ابن عبد الله إن مت وهو فقير فمات الموصي وفلان ~~ابن عبد الله غني كان لفلان نصف الثلث ) وكذا لو مات أحدهما قبل الموصي ~~وفروعه كثيرة # PageV06P672 ( وأصله المعول عليه أنه متى دخل في الوصية ثم خرج لفقد شرط ~~لا يوجب الزيادة في حق الآخر ومتى لم يدخل في الوصية لفقد الأهلية كان الكل ~~للآخر ) ذكره الزيلعي ( وقيل العبرة لوقت موت الموصي ) وإليه ms0994 يشير كلام ~~الدرر تبعا للكافي حيث قال أو له ولولد بكر فمات ولده قبل موت الموصي إلى ~~آخره # لكن قول الزيلعي فيما مر إذا خرج المزاحم بعد صحة الإيجاب الخ صريح في ~~اعتبار حالة الإيجاب # وقيل فيه روايتان ( ولو قال بين زيد وعمرو هو ميت لزيد نصفه ) لأن كلمة ~~بين توجب التنصيف حتى لو قال ثلثه بين زيد وسكت فله نصفه أيضا ( وبثلثه وهو ~~) أي الموصي ( فقير ) وقت وصيته ( له ثلث ماله عند موته ) سواء ( اكتسبه ~~بعد الوصية أو قبلها ) لما تقرر أن الوصية إيجاب بعد الموت ( إذا لم يكن ~~الموصى به عينا أو نوعا معين PageV06P673 أما إذا أوصى بعين أو نوع من ماله ~~كثلث غنمه فهلكت قبل موته بطلت ) لتعلقها بالعين فبطل بفواتها ( وإن اكتسبت ~~غيرها ولو لم يكن له غنم عند الوصية فاستفادها ) أي الغنم ( ثم صحت ) في ~~الصحيح لأن تعلقها بالنوع كتعلقها بالمال ( ولو قال له شاة من مالي وليس له ~~غنم يعطى قيمة الشاة بخلاف ) قوله ( له شاة من غنمي ولا غنم له ) يعني لا ~~شاة له فإنها تبطل وكذا لو لم يضفها لماله ولا غنم له وقيل تصح ( وكذا ) ~~الحكم ( في كل نوع من أنواع المال كالبقر والثوب ونحوهما ) زيلعي ( وبثلثه ~~لأمهان أولاده وهن ثلاثة وللفقراء والمساكين لهن ) أي أمهات الأولاد ثلاثة ~~أسهم من خمسة ( ومنهم للفقراء وسهم للمساكين ) وعند محمد يقسم أسباعا لأأ ~~لفظ الفقراء والمساكين جمع وأقله اثنان # قلنا أل الجنسية تبطل الجمعية ( بثلثه لزيد وللمساكين لزيد نصفه ) ولهم ~~نصفه وعند محمد أثلاثا كما مر # ولو أوصى بثلثه لزيد وللفقراء والمساكين قسم أثلاثا عند الإمام أنصافا ~~عند أبي يوسف وأخماسا عند محمد # اختيار PageV06P674 ( ولو أصى للمساكين كان له صرفه إلى مسكين واحد ) ~~وقال محمد لاثنين على ما مر فلا يجوز صرف ما للمساكين لأقل من اثنين عنده ~~والخلاف فيما إذا لم يشر لمساكين فلو أشار إلى جماعة وقال ثلث مالي لهذه ~~المساكين لم يجز صرفه لواحد اتفاقا ولو أوصى لفقراء بلخ فاعحطى غيرهم ms0995 جاز ~~عند أبي يوسف وعليه الفتوى # خلاصة وشرنبلالية ( وبمائة لرجل وبمائة لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له ~~ثلث كل مائة ) لتساوي نصيبهما فأمكنت المساواة فلكل ثلثا المائة ( و ) لو ( ~~بأربعمائة ) مثلا ( له وبمائتين لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له نصف ما لكل ~~منهما ) لتفاوت نصيبهما فيساوى كلا منهما ( وبثلث ماله رجل ثم قال لآخر ~~أشركتك أو أدخلتك معه فالثلث بينهما ) لما ذكرنا ( وإن قال لورثته لفلان ~~علي دين فصدقوه فإن يصدق ) وجوبا ( إلى الثلث ) استحسانا بخلاف قوله ( كل ~~من ادعى علي شيئا فأعطوه ) لأنه خلاف الشرع ( إلا أو يقول إن رأى الوصي أن ~~يعطيه فيجوز من الثلث ) ويصير وصية # ولو قال ما ادعى فلان من مالي فهو صادق فإن سبق منه دعوى في شيء معلوم ~~فهو له وإلا لا # مجتبى ( فإن أوصى بوصايا مع ذلك ) أي مع قوله لورثته لفلان علي دين ~~فصدقوه ( عزل الثلث لأصحاب الوصايا والثلثان للورثة وقيل لكل ) من أصحاب ~~الوصايا والورثة ( صدقوه فيما شئتم وما بقي من الثلث فللوصايا ) والدين وإن ~~كان مقدما على الحقين إلا أنه مجهول وطريق تعينه PageV06P675 ما ذكر فيؤخذ ~~الورثة بثلثي ما أقروا به والموصى لهم بثلث ما أقروا به وما بقي فلهم ويحلف ~~كل على العلم لو ادعى الزيادة # قلت بقي لو كانت الوصايا دون الثلث هل يعزل الثلث كله أو بقدر الوصايا لم ~~أره # وبقي أيضا هل يلزمهم أن يصدقوه في أكثر من الثلث يراجع ابن الكمال به ( ~~ولأجنبي ووراثة أو قاتله نصف الوصية وبطل PageV06P676 للوارث والقاتل ) ~~لأنهما من أهل الوصية على ما مر ولذا تصح بإجارة الوارث ( بخلاف ما إذا أقر ~~بعين أو دين لوارثه ولأجنبي ) حيث ( لا يصح في حق الأجنبي أيضا ) لأنه ~~إقرار بعقد سابق بينهما فإذا لغا بعضه لغا باقيه ضرورة # قيل هذا إذا تصادقا فإن أنكر أحدهما شركة الآخر صح إقراره في حصة الأجنبي ~~عند محمد وعندهما تبطل في الكل لما قلنا # زيلعي # ( ولو ) أوصى ( بثياب متفاوتة ) جيد ووسط ورديء ( لثلاثة ) أنفس لكل منهم ~~بثوب ms0996 ( فضاع ) منها ( ثوب ولم يدر ) أي هو ( والوارث يقول لكل منهم هلك حقك ~~بطلت ) الوصية لجهالة المستحق كوصية لأحد هذين الرجلين ( إلا أن يتسامحوا ~~ويسلموا ما بقي منها ) فتعود صحيحة لزوال المانع وهو الجحود فتقسم ( لذي ~~الجيد ثلثاه ) ولذي الرديء ثلثاه ولذي الوسط كل واحد منهما لأن التسوية ~~بقدر الإمكان # ولو أوصى أحد الشريكين ( ببيت معين من دار مشتركة وقسم ووقع في حظه فهو ~~للموصى له وإلا ) يقع في حظه ( فله مثل ذرعه ) صرح صدر الشريعة وغيره بوجوب ~~القسمة فلو قال قسم فإن وقع الخ لكان أولى # PageV06P677 ( والإقرار ببيت معين من دار مشتركة مثلها ) أي مثل الوصية ~~في الحكم المذكور ( وبألف عين ) أي معين بأن كانت وديعة عند الموصي ( من ~~مال آخر فأجاز رب المال الوصية بعد موت الموصي ودفعه ) إليه ( وصح وله ~~المنع بعد الإجارة ) لأن إجازته تبرع فله أن يمتنع من التسليم وأما بعد ~~الدفع فلا رجوع له # شرح تكملة ( بخلاف ما إذا أوصى بالزيادة على الثلث أو لقاتله أو لوراثه ~~فأجازتها الورثة ) حيث لا يكون المنع بعد الإجارة بل يجبروا على التسليم ~~لما تقرر أن المجاز له بتملكه من قبل الموصي عندنا وعند الشافعي من قبل ~~المجيز # ( ولو أقر أحد الابنين بعد القسمة بوصية أبيه ) بالثلث ( صح ) إقراره ( ~~في ثلث نصيبه ) لا نصفه استحسانا لأنه أقر له بثلث شائع في كل التركة وهي ~~معهما فيكون مقرا بثلث ما معه وبثلث ما مع أخيه بخلاف ما لو أقر أحدهما ~~بدين على أبيهما حيث يلزمه كله لتقدم الدين على الميراث ( وبأمة فولدت بعد ~~موت الموصي ولدا وكلاهما يخرجان من الثلث فهما للموصى له وإلا ) يخرجا ( ~~أخذ الثلث منها ثم منه ) لأن التبع لا يزاحم الأصل وقالا يأخذ منهما على ~~السواء PageV06P678 هذا إذا ولدت قبل القسمة وقبول الموصى له فلو بعدهما ~~فهو للموصى له لأنه نماء ملكه وكذا لو بعد القبول وقبل القسمة على ما ذكره ~~القدوري ولو قبل موت الموصي فللورثة والكسب كالولد فيما ذكر # # | باب العتق # في المرض ms0997 ( يعتبر حال العقد في تصرف منجز ) هو الذي أوجب حكمه في الحال ( ~~فإن كان في الصحة فمن كل ماله وإلا فمن ثلثه ) والمراد التصرف الذي هو ~~إنشاء ويكون فيه معنى التبرع حتى أن الإقرار بالدين في المرض ينفذ من كل ~~المال والنكاح فيه ينفذ بقدر مهر المثل من كل المال ( والمضاف إلى موته ) ~~وهو ما أوجب حكمه بعد موته كأنت حر بعد موتي أو هذا لزيد بعد موتي ( من ~~الثلث وإن كان في الصحة ) ومرض صح منه كالصحة والمقعد والمفلوج والمسلول ~~إذا تطاول ولم يقعده في الفراش كالصحيح # مجتبى # ثم رمز حد التطاول سنة وفي المرض المعتبر المبيح لصلاته قاعدا ( إعتاقه ~~ومحاباته PageV06P679 وهبته ووقفه وضمانه ) كل ذلك حكمه ( ك ) حكم ( وصية ~~فيعتبر من الثلث ) كما قدمنا في الوقف أن وقف المريض المديون بمحيط باطل ~~فليحفظ ( ويزاحم أصحاب الوصايا في الضرب ولم يسع العبد PageV06P680 إن أجيز ~~) عتقه لأن المنع لحقهم فيسقط بالإجازة ( فإن حابى فحرر ) وضاق الثلث عنهما ~~( فهي ) أي المحاباة ( أحق وبعكسه ) بأن حرر فحابى ( استويا ) وقالا عتقه ~~أولى فيهما ( ووصيته بأن يعتق عنه بهذه المائة عبد لا تنفذ ) الوصية ( بما ~~بقي إن هلك درهم ) لأن القربة تتفاوت بتفاوت قيمة العبد ( بخلاف الحج ) ~~وقالا هما سواء # ( وتبطل الوصية بعتق عبده ) بأن أوصى بأن يعتق الورثة عبده بعد موته ( إن ~~جنى بعد موته فدفع ) بالجناية كما لو بيع بعد موته بالدين ( وإن فدى ) ~~الورثة العبد ( لا ) تبطل وكان الفداء في أموالهم بالتزامهم ( و ) لو أصوى ~~( بثلثه ) أي ثلث ماله ( لبكر وترك عبدا ) فأقر كل من الوارث وبكر أن الميت ~~أعتق هذا العبد ( فادعى بكر عتقه في الصحة ) لينفذ من كل المال ( و ) ادعى ~~( الوارث ) عتقه ( في المرض ) لينفذ من الثلث ويقدم على بكر ( فالقول ~~للوارث مع اليمين ) لأنه ينكر استحقاق بكر ( ولا شيء لزيد ) كذا في نسخ ~~المتن والشرح # قلت صوابه لكبر لأنه المذكور أولا غاية الأمر أن القوم مثلوا بزيد فغيره ~~المصنف أولا ونسيه ثانيا # والله أعلم PageV06P681 ( إلا أن يفضل ms0998 من ثلثه شيء ) من قيمة العبد ( أو ~~تقوم حجة على دعواه فإن الموصى له خصم ) لأنه يثبت حقه وكذا العبد # ( ولو ادعى رجل دينا على الميت ) وادعى ( العبد عتقا في الصحة ولا مال له ~~غيره فصدقهما الوارث يسعى في قيمته وتدفع إلى الغريم ) وقالا يعتق ولا يسعى ~~في شيء وعلى هذا الخلاف لو ترك ابنا وألف درهم فادعاها رجل دينا وآخر وديعة ~~صدقهما الابن فالألف بينهما نصفان عنده # وقالا الوديعة أقوى # قلت وعكس في الهداية فقال عنده الوديعة أقوى وعندهما سواء والأصح ما ~~ذكرنا كما في الكفاية وتمامه في الشرنبلالية فليحفظ # # # | باب الوصية للأقارب وغيرهم # ( جاره من لصق به ) وقالا من يسكن في محلته ويجمعهم مسجد المحلة وهو ~~استحسان وقال الشافعي PageV06P682 الجار إلى أربعين دارا من كل جانب # ( وصهره كل ذي رحم محرم من عرسه ) كآبائها وأعمامها وأخوالها وأخواتها ~~وغيرهم ( بشرط موته وهي منكوحته أو معتدته من رجعى ) فلو بائن من لا ~~يستحقها وإن ورثت منه # قال الحلواني هذا في عرفهم أما في زماننا فيختص بأبويها عناية وغيرها ~~وأقره القهستاني # قلت لكن جزم في البرهان وغيره بالأول وأقره في الشرنبلالية ثم نقل عن ~~العيني أن قول الهداية وغيرها أنه صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية بنت ~~الحارث صوابه جويرية قلت فلتحفظ هذه الفائدة # ( وختنه زوج كل ذي ) كذا النسخ قلت الموافق لعامة الكتب ذات ( رحم محرم ~~منه ) كأزواج بناته وعماته PageV06P683 كذا كل ذي رحم من أزواجهن # قيل هذا في عرفهم وفي عرفنا الصهر أبو المرأة وأمها والختن زوج المحرم ~~فقط # زيلعي وغيره زاد القهستاني وينبغي في ديارنا أن يختص الصهر بأبي الزوجة ~~والختن بزوج البنت لأنه المشهور ( وأهله زوجته ) وقالا كل من في عياله ~~ونفقته غير مماليكه وقولهما استحسان # شرح تكملة # قال ابن الكمال وهو مؤيد بالنص قال تعالى @QB@ فأنجيناه وأهله إلا امرأته ~~@QE@ الأعراف 83 ا ه # قلت وجوابه في المطولات # ( وآله أهل بيته ) وقبيلته التي ينسب إليها ( و ) حينئذ ( يدخل فيه كل من ~~ينسب إليه من قبل آبائه ms0999 إلى أقصى أب له في الإسلام ) سوى الأب الأقصى لأنه ~~مضاف إليه # قهستاني عن الكرماني ( الأقرب والأبعد والذكر والأنثى والمسلم والكافر ~~والصغير والكبير فيه سواء ) ويدخل فيه الغني والفقير إن كانوا لا يحصون كما ~~في الاختيار PageV06P684 ويدخل فيه أبوه وجده وابنه وزوجته كما في شرح ~~التكملة يعني إذا كانوا لا يرثونه ( ولا يدخل فيه أولاد البنات ) وأولاد ~~الأخوات ولا أحد من قرابة أمه لأن الولد إنما ينسب لأبيه لا لأمه # ( وجنسه أهل بيت أبيه ) لأن الإنسان يتجنس بأبيه لا بإمه ( وكذا أهل بيته ~~وأهل نسبه ) كآله وجنسه فحكمه كحكمه # ( ولو أوصيت المرأة لجنسها أو لأهل بيتها لا يدخل ولدها ) أي ولد المرأة ~~لأنه ينسب إلى أبيه لا إليها ( إلا أن يكون أبوه ) أي الولد ( من قوم أبيها ~~) فحينئذ يدخل لأنه من جنسها # درر وكافي وغيرها # قلت ومفاده أن الشرف من الأم فقط غير معتبر كما في أواخر فتاوى ابن نجيم ~~وبه أفتى شيخنا الرملي # نعم له مزية في الجملة ( وإن أوصى لأقاربه أو لذي قرابته ) كذا النسخ # PageV06P685 قلت صوابه لذوي ( أو لأرحامه أو لأنسابه فهي للأقرب فالأقرب ~~من كل ذي رحم محرم منه ولا يدخل الوالدان ) قيل من قال للوالد قريب فهو عاق ~~( والولد ) ولو ممنوعين بكفر أو رق كما يفيده عموم قوله ( والوارث ) وأما ~~الجد وولد الولد فيدخل في ظاهر الرواية وقيل لا واختاره في الاختيار ~~PageV06P686 ( ويكون للاثنين فصاعدا ) يعني أقل الجمع في الوصية اثنان كما ~~في الميراث ( فإن كان له ) للموصي ( عمان وخالان فهي لعميه ) كالإرث وقالا ~~أرباعا # ( ولو له عم وخالان كان له النصف ولهما النصف ) وقالا أثلاثا ( ولو عم ~~واحد لا غير فله نصفها ويرد النصف ) الآخر ( إلى الورثة ) لعدم من يستحقه ( ~~ولو عم وعمة استويا ) لاستواء قرابتهما ( ولو انعدم المحرم بطلت ) خلافا ~~لهما ( ولولد فلان ) فهي ( للذكر والأنثى سواء ) لأن اسم الولد يعم الكل ~~حتى الحمل # ولا يدخل ولد ابن مع صلب فلو له بنات لصلبه وبنو ابن فهي للبنات عملا ~~بالحقيقة فلو تعذرت صرف ms1000 إلى المجاز تحرزا عن التعطيل ولا يدخل أولاد البنات # وعن محمد يدخلون # اختيار ( ولورثة فلان للذكر مثل حظ الأنثيين ) لأنه اعتبار الوراثة ( ~~وشرط صحتها ) أي الوصية ( هنا ) أي في الوصية لورثة فلان وما في معناها ~~كعقب فلان ( موت الموصي لورثته ) أو لعقبه ( قبل موت الموصي ) لأن الورثة ~~والعقب إنما يكون بعد الموت ثم إن كان معهم موصى له آخر قسم بينهم وبينه ~~على عدد الرؤوس ثم ما أصاب الورثة يقسم بينهم للذكر كالأنثيين PageV06P687 ~~كما مر فلو مات الموصي قبل موته أي موت الموصي لورثته أو عقبه بطلت الوصية ~~لورثته أو عقبه # ثم إن كان معهم موصى له آخر كقوله أوصيت لفلان ولورثته وعقبه كانت الوصية ~~كلها لفلان الموصى له دون ورثته وعقبه لأن الاسم لا يتناولهم إلا بعد الموت # وتمامه في السراج # وفيه عقبه ولده من الذكور والإناث فإن ماتوا فولد ولده كذلك ولا يدخل ~~أولاد الإناث لأنهم عقب آبائهم لا له # ( وفي أيتام بنيه ) أي بني فلان واليتيم اسم لمن مات أبوه قبل الحلم # قال صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد البلوغ ( وعميانهم وزمناهم وأراملهم ) ~~الأرامل الذي لا يقدر على شيء رجلا كان أو أمرأة ويؤيده قوله ( دخل ) في ~~الوصية ( فقيرهم وغنيهم وذكرهم وأنثاهم ) وقسم سوية ( إن أحصوا ) بغير كتاب ~~أو حساب فإنه حينئذ يكون تمليكا لهم وإلا لفقرائهم يعطى الوصي من شاء منهم # شرح التكملة لتعذر التمليك حينئذ فيراد به القربة # ( وفي بني فلان يختص بذكورهم ) ولو أغنياء PageV06P688 ( إلا إذا كان ) ~~فلان عبارة عن ( اسم قبيلة أو ) اسم ( فخذ فيتناول الإناث ) لأن المراد ~~حينئذ مجرد الانتساب كما في بني آدم ولهذا يدخل فيه أيضا ( مولى العتاقة و ~~) مولى ( الموالاة وحلفاؤهم ) يعني وهم يحصون وإلا فالوصية باطلة والأصل أن ~~الوصية متى وقعت باسم ينبىء عن الحاجة كأيتام بني فلان تصح وإن لم يحصوا ~~على ما مر لوقوعها لله تعالى وهو معلوم وإن كان لا ينبىء عن الحاجة فإن ~~أحصوا صحت ويجعل تمليكا وإلا بطلت # وتمامه في الاختيار # ( أوصى ms1001 من له معتقون ومعتقون لمواليه بطلت ) لأن اللفظ مشترك ولا عموم له ~~عندنا ولا قرينة تدل على أحدهما ولا فرق في ذلك عند عاملا أصحابنا بين ~~النفي والإثبات # واختار شمس الأئمة وصاحب الهداية أنه يعم إذا وقع في حيز النفي وحينئذ ~~فقولهم لو حلف لا يكلم موالي فلان يعم الأعلى والأسفل لا لوقوعه في النفي ~~بل لأن الحامل على اليمين بغضه وهو غير مختلف # عناية # وأقره المصنف ( إلا إذا عينه ) أي الأعلى والأسفل قبل موته فحينئذ تصح ~~لزوال المانع # ( ويدخل فيه ) أي في الموالي ( من أعتقه في صحته ومرضه لا ) PageV06P689 ~~يدخل فيه ( مدبروه وأمهات أولاده ) وعن أبي يوسف يدخلون # ( أوصى بثلث ماله إلى الفقهاء دخل فيه من يدقق النظر في المسائل الشرعية ~~وإن علم ثلاث مسائل مع أدلتها ) كذا في القنية # قال حتى قيل من حفظ ألوفا من المسائل لم يدخل تحت الوصية # ( أوصى بأن يطين قبره أو يضرب عليه قبة فهي باطلة ) كما في الخانية ~~وغيرها وقدمناه عن السراجية وغيرها لكن قدمنا فيها في الكراهية أنه لا يكره ~~تطيين القبور في المختار فينبغي أن يكون القول ببطلان الوصية بالتطيين ~~مبينا على القول بالكراهة لأنها حينئذ وصية بالمكروه # قاله المصنف # قلت وكذا ينبغي أن يكون القول ببطلان الوصية لمن يقرأ عند قبره بناء على ~~القول بكراهة القراءة على القبور أو بعدم PageV06P690 جواز الإجارة على ~~الطاعات # أما على المفتى به من جوازهما فينبغي جوازها مطلقا وتمامه في حواشي ~~الأشباه من الوقف # وحرر في تنوير البصائر أن يتعين المكان الذي عينه الواقف لقراء القرآن أو ~~للتدريس فلو لم يباشر فيه لا يستحق المشروط لما في شارح المنظومة يجب اتباع ~~شرط الواقف وبالمباشرة في غير المكان الذي عينه الواقف يفوت غرضه من إحياء ~~تلك البقعة # قال وتحقيقه في الدرة السنية في مسألة استحقاق الجامكية ا ه # # | باب الوصية # بالخدمة والسكنى والثمرة ( صحت الوصية بخدمة عبده وسكنى داره مدة معلومة ~~وأبدا ) ويكون محبوسا على ملك الميت في حق المنفعة PageV06P691 كما في ~~الوقف كما بسط ms1002 في الدرر ( وبغلتهما فإن خرجت الرقبة من الثلث سلمت إليه ) ~~أي إلى الموصى له ( لها ) أي لأجل الوصية ( وإلا ) تخرج من الثلث ( تقسم ~~الدار ثلاثا ) أي في مسألة الوصية بالسكنى أما الوصية بالغلة فلا تقسم على ~~الظاهر ( وتهايآ العبد فيخدمهم أثلاثا ) هذا إذا لم يكن له مال غير العبد ~~والدار وإلأ فخدمة العبد وقسمة الدار بقدر ثلث جميع المال كما أفاده صدر ~~الشريعة ( وليس للورثة بيع ما في أيديهم من ثلثهم ) على الظاهر لثبوت حقه ~~في سكنى كلها بظهور مال آخر أو بخراب ما في يده فحينئذ يزاحمهم في باقيها ~~والبيع ينافيه فمنعوا عنه وعن أبي يوسف لهم ذلك # ( وليس للموصى له بالخدمة أو السكنى أو يؤجر العبد أو الدار ) لأن ~~المنفعة ليس بمال على أصلنا فإذا ملكها بعوض كان مملكا أكثر مما ملكه يعني ~~وهو لا يجوز ( ولا للمرضى له بالغلة استخدامه ) أي العبد ( أو سكناها ) أي ~~الدار ( في الأصح ) ومثله الدار الموقوفة عليه PageV06P692 وعليه الفتوى # شرح الوهبانية # لأن حقهم في المنفعة لا العين وقد علمت الفرق بينهما # ( ولا يخرج ) الموصى له ( العبد ) تلموصي بخدمته ( من الكوفة ) مثلا ( ~~إلا إذا كان ذلك مكانه ) وأهله في موضع آخر ( إن خرج من الثلث ) وإلا فلا ~~يخرجه ( إلا بإذن الورثة ) لبقاء حقهم فيه ( وبموته ) أي الموصى له ( في ~~حياة الموصى بطلت ) الوصية ( وبعد موته يعود ) العبد والدار ( إلى الورثة ) ~~أي ورثة الموصي PageV06P693 بحكم الملك ولو أتلفه الورثة ضمنوا قيمته ~~ليشتري بها عبد يقوم مقام الأول ولهذا يمنع المريض من التبرع بأكثر من ~~الثلث # كذا ذكره المصنف في الرهن # ولو أوصى بهذا العبد لفلان بخدمته لآخر وهو يخرج من الثلث صح # وتمامه في الدرر # وفي الشرنبلالية ونفقته إذا لم يطق الخدمة على الموصى له بالرقبة إلى أن ~~يدرك الخدمة فيصير كالكبير ونفقة الكبير على من له الخدمة وإن أبى الإنفاق ~~عليه رده إلى من له الرقبة كالمستعير مع المعير فإن جنى فالفداء على من له ~~الخدمة ولو أبى فداه صاحب الرقبة أو دفعه ms1003 وبطلت الوصية ( وبثمرة بستانه ~~فمات و ) الحال أن فيه ثمرة له ( هذه الثمرة ) فقط ( وإن زاد ابداله هذه ~~الثمرة وما يستقبل كما ) في الوصية ( بغلة بستانه ) فإن له هذا وما يحدث ضم ~~أبدا أو لا PageV06P694 ( وإن لم يكن فيه ) أي البستان بحالها ( ثمرة ) حين ~~الوصية ( فهي ) كالوصية ( بالغلة ) في تناولها الثمرة المعدومة ما عاش ~~الموصى له # زيلعي # وفي العناية السقي والخراج وما فيه إصلاح البستان على صاحب الغلة لأنه هو ~~المنتفع به فصار كالنفقة في فصل الخدمة # تنبيه الغلة كل ما يحصل من ريع الأرض وكرائها وأجرة الغلام ونحو ذلك # كذا في جامع اللغة # قلت وظاهره دخول ثمن الحور ونحوه في الغلة فيحرر ( وبصوف غنمه وولدها ~~ولبنها له ما ) بقي ( في وقت موته سواء قال أبدا أو لا ) لأن المعدوم منها ~~لا يستحق بشيء من العقود فكذا بالوصية بخلاف الثمرة بدليل صحة المساقاة # ( أوصى بجعل داره مسجدا ولم تخرج من الثلث وأجازوا تجعل مسجدا ) لزوال ~~المانع بإجازتهم وإن لم PageV06P695 يجيزوا يجعل ثلثها مسجدا لرعاية الوارث ~~والوصية ( ويظهر مركبه في سبيل الله بطلت ) لأن وقف المنقول باطل عنده فكذا ~~الوصية # وعندهما يجوزان # درر # وقال المصنف وفيه نظر لأن الوصية اصح حيث لا يصح الوقف في مواضع كثيرة ~~كالوصية بالغلة والصوف ونحو ذلك كما مر # ( أوصى بشيء للمسجد لم تجز الوصية ) لأنه لا يملك وجوزها محمد قال المصنف ~~وبقول محمد أفتى مولانا صاحب البحر ( إلا أن يقول ) الموصي ( ينفق عليه ) ~~فيجوز اتفاقا # ( قال أوصيت بثلثي لفلان أو فلان بطلت ) عند أبي حنيفة لجهالة الموصى له ~~وعند أبي يوسف لهما أن يصطلحا على أخد الثلث # وعند محمد يخير الورثة فأيهما شاؤوا أعطوا # # | فصل في وصايا الذمي وغيره # ( ذمي جعل داره بيعة أو كنيسة ) أو بيت نار ( في صحته فمات PageV06P696 ~~فهي ميراث ) لأنه كوقف لم يسجل وأما عندهما فلأنه معصية وليس هو كالمسجد ~~لأنهم يسكنون ويدفنون فيه موتاهم حتى لو كان المسجد كذلك يورث قطعا قاله ~~المصنف وغيره لأنه حينئذ لم يصر محررا خالصا ms1004 لله تعالى # ( وإن أوصى الذمي أن يبني داره بيعة أو كنيسة لمعينين فهو جائز من الثلث ~~ويجعل تمليكا وإن ) أوصى ( بداره أن تبنى كنيسة ) أو بيعة ( في القرى ) فلو ~~في المصر لم يجز اتفاقا ( لقوم غير مسمين صحت ) عنده لا عندهما لما مر أنه ~~معصية # وله أنهم يتركون وما يدينون فتصح # ( كوصية حربي مستأمن ) لا وارث له هنا ( بكل ماله لمسلم أو ذمي ) كذا في ~~الوقاية ولا عبرة بمن ثمة لأنهم أموات في حقنا # ولو أوصى بنصفه مثلا نفذ ورد باقيخ لورثته لا إرثا بل لأنه لا مستحق له ~~في دارنا وكذا لو أوصى لمستأمن مثله # ولو أعتق عبده عند الموت أو دبر نفذ من الكل لما قلنا # ولو أوصى له مسلم أو ذمي جاز على الأظهر # زيلعي # PageV06P697 ( وصاحب الهوى إذا كان لا يكفر فهو بمنزلة المسلم في الوصية ~~) لأنا أمرنا ببناء الأحكام على ظاهر الإسلام ( وإن كان يكفر فهو بمنزلة ~~المرتد ) فتكون موقوفة عنده نافذة عندهما # شرح المجمع # ( والمرتد في الوصية كذمية ) في الأصح لأنها لا تقتل ( الوصية المطلقة ) ~~كقوله هذا القدر من مالي أو ثلث مالي وصية ( لا تحل للغني ) لأنها صدقة وهي ~~على الغني حرام ( وإن عممت ) كقوله يأكل منها الغني والفقير لأن أكل الغني ~~منها إنما يصح بطريق التمليك والتمليك إنما يصح لمعين والغني لا معين ولا ~~يحصى # ( ولو خصت ) الوصية ( به ) أي بالغني كقوله هذا القدر من مالي وصية لزيد ~~وهو غني ( أو لقوم ) أغنياء ( محصورين حلت لهم ) لصحة تمليكهم ( وكذا ) ~~الحكم ( في الوقف ) كما حرره منلا خسرو # وفي جامع الفصولين المتولي على الوقف كالوصي # فروع أوصى بثلث ماله للصلوات جاز للوصي صرفه للورثة لو محتاجين يعني لغير ~~قرابة الولاد ممن يجوز صرف الكفارة إليهم بخلاف مطلق الوصية للمساكين فأنها ~~تجوز لكل ورثته PageV06P698 ولأحدهم يعني لو محتاجين حاضرين بالغين راضين ~~فلو منهم صغير أو غائب أو حاضر غير راض لم يجز # أوصى بكفارة صلاته لرجل معين لم تجز لغيره وله يفتى الفساد الزمان # أوصى لصلواته ms1005 وثلث ماله ديون على المعسرين فتركها الوصي لهم عن الفدية لم ~~تجز ولا بد من القبض ثم التصدق عليهم # ولو أمر أن يتصدق بالثلث فمات فغصب غاصب ثلثها مثلاف واستهلكها فتركه ~~صدقة عليه وهو معسر يجزيه لحصول قبضه بعد الموت بخلاف الدين الكل من القنية # وفي الجواهر أوصى لرجل بعقار ومات فقسمت التركة والموصى له في البلد وقد ~~علم بالقسمة ولم يطلب ثم بعد سنين ادعى تسمع ولا تبطل بالتأخير إن لم يكن ~~رد الوصية # أوصى له بدار فباعها بعد موته قبل قبض صح لجواز التصرف في لموصى به قبل ~~قبضه # وقفت ضيعتها على ولدها وجعلت عم الولد متوليا وللولد أب فالمتولي أولى من ~~الأب # شرى دارا وأوصى بها لرجل فأخذها الشفيع من يد الموصى له يؤخذ الثمن ولو ~~استحق الدار لا يرجع الموصى له على الورثة بشيء لأنه ظهر أنه أوصى بمال ~~الغير انتهى والله أعلم # # | باب لوصي وهو لموصى إليه # PageV06P699 ( أوصى إلى زيد ) أي جعله وصيا ( وقبل عنده صح فإن رد عنده ) ~~أي بعلمه ( يرتد وإلا لا يصح ) الرد بغيبته لئلا يصير مغرورا من جهته ويصح ~~إخراجه عنها ولو في غيبته عند الإمام خلافا للثاني # بزازية ( فإن سكت ) الموصى إليه ( فمات ) موصيه ( فله الرد والقبول ولزم ~~) عقد الوصية ( ببيع شيء من التركة وإن جهل به ) أي بكونه وصيا فإن لم ~~الوصي بالوصاية ليس بشرط في صحة تصرفه ( بخلاف الوكيل ) فإن علمه بالوكالة ~~PageV06P700 شرط ( فإن سكت ثم رد بعد موته ثم قبل صح إلا إذا نفذ قاض رده ) ~~فلا يصح قبوله بعد ذلك # ( ولو ) أوصى ( إلى صبي وعبد غيره وكافر وفاسق بدل ) أي بدلهم القاضي ( ~~بغيرهم ) إتماما للنظر ولفظ بدل يفيد صحة الوصية فلو تصرفوا قبل الإخراج ~~جاز # سراجية ( فلو بلغ الصبي وعتق العبد وأسلم الكافر ) أو المرتد وتاب الفاسق # مجتبى # وفيه فوض ولاية الوقف لصبي صح استحسانا ( لم يخرجهم القاضي عنها ) أي عن ~~الوصايا لزوال الموجب للعزل إلا أن يكون غير أمين # اختيار ( وإلى عبده و ) الحال ( أن ms1006 ورثته صغار صح ) كإيصائه إلى مكاتبه ~~أو مكاتب غيره ثم إن رد في الرق فكالعبد ( وإلا لا ) وقالا لا يصح مطلقا # درر # PageV06P701 ( ومن عجز عن القيام بها ) حقيقة لا بمجرد إخباره ( ضم ) ~~القاضي ( إليه غيره ) عارية لحق الموصي والورثة # ( ولو ظهر للقاضي عجزه أصلا استبدل غيره ولو عزله ) أي الموصي المختار ( ~~القاضي مع أهليته لها نفذ عزله وإن جار ) القاضي ( وأثم ) في الأشباه ~~اختلفوا في صحة عزله والأكثر على الصحة كما في شرح الوهبانية لكن يجب ~~الإفتاء بعدم الصحة كما في الفصولين # وأما عزل الخائن فواجب انتهى # قلت وعبارة جامع الفصولين من الفصل السابع والعشرين الوصي من الميت لو ~~عدلا كافيا لا ينبغي للقاضي أن يعزله فلو عزله قيل ينعزل # أقول الصحيح عندي أنه لا ينعزل لأن الموصي أشفق بنفسه من القاضي فكيف ~~ينعزل وينبغي أن يفتى به PageV06P702 لفساد قضاة الزمان ا ه # قال المصنف قال شيخنا فقد ترجح عدم صحة العزل للوصي فكيف بالوضائف في ~~الأوقاف ( وبطل فعل أحد الوصيين كالمتوليين ) فإنهما في الحكم كالوصيين # أشباه ووقف القنية # ومفاده أنه لو أجر أحدهما أرض الوقف لم تجز بلا رأي الآخر وقد صارت واقعة ~~الفتوى ( ولو ) وصيلة ( كان إيصاؤه لكل منهما على الانفراد ) وقيل ينفرد # قال أبو الليث وهو الأصح وبه نأخذ لكن الأول صححه في المبسوط وجزم في ~~الدرر # وفي القهستاني أنه أقرب إلى الصواب # قلت وهذا إذا كانا وصيين أو متوليين من جهة الميت أو الوقف أو قاض واحد ~~أما لو كانا من جهة قاضيين من بلدتين فينفرد أحدهما بالتصرف لأن كلا من ~~القاضيين لو تصرف جاز تصرفه فكذا نائبه # PageV06P703 ولو أراد كل من القاضيين عزل منصوب القاضي الآخر جاز إن رأى ~~فيه المصلحة وإلا لا # تمامه في وكالة تنوير البصائر معزيا للملتقطات وغيرها فليحفظ # وفي وصايا السراج لو لم يعلم القاضي أن للميت وصيا فنصب له وصيا ثم حضر ~~الوصي فأراد الدخول في الوصية فله ذلك ونصب القاضي الآخر لا يخرج الأول ( ~~إلا بشراء كفنه وتجهيزه والخصومة ms1007 في حقوقه وشراء حاجة الطفل والاتهاب له ~~وإعتاق عبد معين ورد وديعة وتنفيد وصية معينتين ) PageV06P704 زاد في شرح ~~الوهبانية عشرة أخرى منها رد المغصوب ومشترى شراء فاسدا وقسمة كيلي أو وزني ~~وطلب دين وقضاء دين بجنس حقه ( وبيع ما يخاف تلفه وجمع أموال ضائعة ) قال ~~أبو يوسف ينفرد كل بالتصرف في جميع الأمور ولو نص على الانفراد أو الاجتماع ~~اتبع اتفاقا # شرح الوهبانية # ( وإن مات أحدهما فإن أوصى إلى الحي أو إلى آخر فله التصرف في التركة ~~وحده ) ولا يحتاج إلى نصب القاضي وصيا ( وإلا يوص ) ضم القاضي ( إليه غيره ~~) # درر # PageV06P705 وفي الأشباه مات أحدهما أقام القاضي الآخر مقامه أو ضم إليه ~~آخر ولا تبطل الوصية إلا إذا أوصى لهما أن يتصدقا بثلثه حيث شاءا ا ه # وتمامه في شرح الوهبانية # وهل فيه خلاف أبي يوسف قولان # وعنه أن المشرف ينفرد دون الوصي كما حررته فيما علقته على الملتقى ويأتي # ( ووصى الوصي ) سواء أوصى إليه في ماله أو مال موصيه # وقاية ( وصى في التركتين ) خلافا للشافعي PageV06P706 ( وتصح قسمته ) أي ~~الوصي حال كونه ( نائبا عن ورثة ) كبار ( غيب أو صغار مع الموصى له ) ~~بالثلث ( ولا رجوع ) للورثة ( عليه ) أي الموصى له ( إن ضاع قسطهم معه ) أي ~~الوصي لصحة قسمته حينئذ ( و ) أما ( قسمته عن الموصى له ) الغائب أو الحاضر ~~بلا إذنه ( معهم ) أي الورثة ولو صغارا # زيلعي ( فلا ) تصح وحينئذ ( فيرجع الموصى له بثلث ما بقي ) من المال ( ~~إذا ضاع قسطه ) لأنه كالشريك ( معه ) أي مع الوصي ولا يضمن الوصي لأنه أمين # ( وصح قسمة القاضي وأخذه قسط الموصى له إن غاب ) الموصى له فلا شيء له إن ~~هلك في يد القاضي أو أمينه وهذا ( في المكيل والموزون ) لأنه إفراز ( وفي ~~غيرهما ) تجوز لأن مبادلة كالبيع وبيع مال الغير لا يجوز فكذا القسمة ( وإن ~~قاسمهم الوصي في الوصية بحج حج ) عن الميت ( بثلث ما بقي إن هلك ) المال ( ~~في يده أو ) في يد ( من دفع إليه ليحج ) خلافا لهما PageV06P707 وقد تقرر ~~في ms1008 المناسك ( ولو أفرز الميت شيئا من ماله للحج فضاع بعد موته لا ) يحج عنه ~~بثلث ما بقي لأنه عينه فإذا هلك بطلت # ( وصح بيع الوصي عبدا من التركة بغيبة الغرماء ) لتعلق حقهم بالمالية ( ~~وضمن وصي باع ما أوصى ببيعه وتصدق بثمنه فاستحق العبد بعد هلاك ثمنه ) أي ~~ضياعه ( عنده ) لأنه العاقد فالعهدة عليه ( ورجع ) الوصي ( في التركة ) ~~كلها # وقال محمد في الثلث # قلنا إنه مغرور فكان دينا حتى لو هلكت التركة أو لم تف فلا رجوع # وفي المنتقى أنه يرجع على من تصدق عليهم لأن غنمه لهم فغزمه عليهم ( كما ~~يرجع في مال الطفل وصي باع ما أصابه ) أي الطفل ( من التركة وهلك ثمنه معه ~~فاستحق ) المال المبيع والطفل يرجع على الورثة بحصته لانتقاض القسمة ~~باستحقاق ما أصابه ( وصح احتياله بمال اليتيم لو خيرا ) بأن يكون الثاني ~~أملأ ولو مثله لم يجز # منية # ( وصح بيعه وشراؤه من أجنبي بما يتغابن الناس ) PageV06P708 لا بما لا ~~يتغابن وهو الفاحش لأن ولايته نظرية فلو باع به كان فاسدا حتى يملكه ~~المشتري بالقبض # قهستاني # وهذا إذا تبايع الوصي للصغير مع الأجنبي # ( وإن باع ) الوصي ( أو استرى ) مال اليتيم ( من نفسه فإن كان وصي القاضي ~~لا يجوز ذلك مطلقا ) لأنه وكيله ( وإن كان وصي الأب جاز بشرط منفعة ظاهرة ~~للصغير ) وهي قدر النصف زيادة أو نقصا # وقالا لا يجوز مطلقا # ( وبيع الأب مال صغير من نفسه جائز بمثل القيمة وبما يتغابن فيه ) وهو ~~اليسير وإلا لا وهذا كله في المنقول أما في العقار فسيجيء # PageV06P709 ( ولو زاد الوصي على كفن مثله في العدد ضمن الزيادة وفي ~~القيمة وقع الشراء له و ) حينئذ ( ضمن ما دفعه من مال اليتيم ) ولوالجية # ( و ) فيها ( لو دفع المال إلى اليتيم قبل ظهور رشده بعد الإدراك فضاع ~~ضمن ) لأنه دفعه إلى من ليس له أن يدفع إليه ( وجاز بيعه ) أي الوصي ( على ~~الكبير ) الغائب ( في غير العقار ) إلا الدين أو خوف هلاكه ذكره عزمي زادة ~~معزيا للخانية # PageV06P710 قلت وفي الزيلعي والقهستاني ms1009 الأصح لا لأنه نادر وجاز بيعه ~~عقار صغير من أجنبي لا من نفسه بضعف قيمته أو لنفقة الصغير أو دين الميت أو ~~وصية مرسلة لا نفاذ لها إلا منه أو لكون غلاته لا تزيد على مؤنته أو خوف ~~خرابه أو نقصانه أو كونه في يد متغلب # درر وأشباه مخلصا # قلت وهذا لو البائع وصيا لا من قبل أم أو أخ فإنهما لا يملكان بيع العقار ~~مطلقا ولا شراء غير طعام وكسوة ولو البائع أبا فإن محمودا عند الناس أو ~~مستور الحال يجوز ابن كمال ( ولا يتجر ) الوصي ( في ماله ) PageV06P711 أي ~~اليتيم لنفسه فإن فعل تصدق بالربح ( وجاز ) لو اتجر من مال اليتيم ( لليتيم ~~) وتمامه في الدرر # قلت وفي الأشباه لا يملك الوصي بيع شيء بأقل من ثمن المثل لا في مسألة ~~الوصية ببيع عبده من فلان وفيها في الكلام في أجر المثل للمتولي أجر مثل ~~عمله فلو لم يعمل الا أجر له PageV06P712 وأما وصي الميت فلا أجر له على ~~الصحيح وهذا إذا عين القاضي للمتولي أجرا فإن لم يعين وسعى فيه سنة فلا شيء ~~له وعزاه للقنية ثم ذكر ما يخالفه فافهم وقد مر في الوقف # وأما وصي القاضي فإن نصبه بأجر مثله جاز ا ه # وفي القهستاني معزيا للذخيرة ولو كانوا صغارا وكبارا باع حصة الصغار كما ~~مر وكذا الكبار على ما مر من التفصيل # ونقل عن العمادية أن في بيعه للعقار وفاء اختلاف المشايخ وجوزه صاحب ~~الهداية PageV06P713 لأن فيه استبقاء ملكه مع دفع الحاجة وإن لغير الوصي ~~التصرف لخوف متغلب وعليه الفتوى وتمامه فيما علقته على الملتقى ( ولا يجوز ~~إقراره بدين على الميت ولا بشيء من تركته أنه لفلان إلا أن يكون المقر ~~وارثا فيصح في حصته ولو أقر ) الوصي ( بعين لآخر ثم ادعى أنه للصغير لا ~~يسمع ) درر # ( ووصي أبي الطفل أحق بماله PageV06P714 من جده وإن لم يكن وصيه فالجد ) ~~كما تقرر في الحجر في المنية ليس للجد بيع العقار والعروض لقضاء الدين ~~وتنفيذ الوصايا بخلاف الوصي ms1010 فإن له ذلك انتهى والله أعلم # # | فصل في شهادة الأوصياء # ( وبطلت شهادة الوصيين لوارث صغير بمال ) مطلقا ( أو كبيرا بمال الميت ~~وصحت ) شهادتهما ( بغيره ) أي بغير مال الميت لانقطاع ولايتهما عنه فلا ~~تهمة حينئذ ( كشهادة رجلين لآخرين بدين ألف على ميت و ) شهادة ( الآخرين ~~للأولين بمثله بخلاف شهادة كل فريق بوصية ألف ) وقال أبو يوسف لا تقبل في ~~الدين أيضا وقد تقدم في الشهادات ( أو ) شهادة ( الأولين بعبد والآخرين ~~بثلث ماله ) أو الدراهم المرسلة PageV06P715 لإثباتها للشركة فتبطل ( وتصح ~~لو شهد رجلان لرجلين بالوصية بعين ) كالعبد ( وشهد المشهود لهما للشاهدين ~~بالوصية بعين أخرى ) لأنه لا شركة فلا تهمة زيلعي # ( شهد الوصيان أن الميت أوصى لزيد معهما لغت ) لإثباتهما لأنفسهما معينا ~~وحينئذ فيضم القاضي لهما ثالثا وجوبا لإقرارهما بآخر فيمتنع تصرفهما بدونه ~~كما تقرر ( إلا أن يدعي زيد ذلك ) أي يدعي أنه وصي معهما فحينئذ تقبل ~~شهادتهما استحسانا لأنهما أسقطا مؤنة التعيين عنه ( وكذا ابنا الميت إذا ~~شهدا أن أباهما أوصى إلى رجل ) لجرهما نفعا لنصب حافظ للتركة ( و ) هذا لو ~~( هو منكر ) ولو يدعي تقبل استحسانا ( بخلاف شهادتهما بأن أباهما وكل زيدا ~~بقبض ديونه بالكوفة حيث لا تقبل مطلقا ) ادعى الوكالة أم لا لأن القاضي لا ~~يملك نصب الوكيل عن الحي بطلبهما ذلك بخلاف الوصية وشهادة الوصي تصح على ~~الميت لا له ولو بعد العزل وإن لم يخاصم ملتقى # ( وصي أنفذ الوصية من مال نفسه رجع مطلقا ) وعليه الفتوى # درر ( كوكيل أدى الثمن من ماله فإن له أن يرجع وكذلك الوصي إذا اشترى ~~كسوة للصغير أو ) اشترى ( ما ينفق عليه من مال نفسه ) فإنه يرجع إذا أشهد ~~على ذلك # وفي البزازية إنما شرط الإشهاد لأن قول الوصي في الإنفاق يقبل لا في حق ~~الرجوع بلا إشهاد انتهى فليحفظ # قلت لكن في القنية والخلاصة والخانية له أن يرجع بالثمن وإن لم يشهد ~~بخلاف الأبوين PageV06P716 وسيجيء ما يفيده فتنبه ( أو قضى دين الميت ) ~~الثابت شرعا ( أو كفنه ) أو أدى خراج اليتيم أو عشرة ms1011 ( من مال نفس أو اشترى ~~الوارث الكبير طعاما أو كسوة للصغير ) PageV06P717 أو كفن الوارث الميت أو ~~قضى دينه ( من مال نفسه ) فإنه يرجع ولا يكون متطوعا # ( ولو كفن الوصي الميت من مال نفسه قبل قوله فيه ) قيل هو مستدرك بقوله ~~أو كفنه # ( ولو باع ) الوصي ( شيئا من مال اليتيم ثم طلب منه بأكثر ) مما باعه ( ~~رجع القاضي فيه إلى أهل البصيرة ) والأمانة ( إن أخبره اثنان منهم أنه باع ~~بقيمته وإن قيمته ذلك لا يلتفت ) القاضي ( إلى من يزيد وإن كان في المزايدة ~~يشتري بأكثر وفي لسوق بأقل لا ينتقض بيع الوصي لذلك ) أي لأجل تلك الزيادة ~~( بل يرجع إلى أهل البصيرة فإن اجتمع رجلان منهم على شيء يؤخذ بقولهما ) ~~عند محمد ( وكفى قول واحد في ذلك ) عندهما PageV06P718 كما في التزكية وعلى ~~هذا قيم الوقف اذا أجر مستغل الوقف ثم جاء آخر يزيد في الأجر الكل في الدرر ~~معزيا للخانية # فروع يقبل قول الوصي فيما يدعيه من الإنفاق بلا بينة إلا في ثنتي عشرة ~~مسألة على ما في الأشباه # ادعى قضاء دين الميت وادعى قضاءه من ماله بعد بيع التركة قبل قبض ثمنها ~~أو أن اليتيم استهلك مالا آخر فدفع ضمانه أو أذن له بتجارة فركبه ديون ~~فقضاها عنه أو أدى خراج أرضه في وقت لا يصلح للزراعة PageV06P719 أو جعل ~~عبده الآبق أو فداء عبده الجاني أو الإنفاق على محرمه أو على رقيقه الذين ~~ماتوا أو الإنفاق عليه مما في ذمته وكذا من مال نفسه حال غيبة ماله وأراد ~~الرجوع أو أنه زوج اليتيم امرأة ودفع مهرها من ماله وهي ميتة # الثانية عشرة اتجر وربح ثم ادعى أنه كان مضاربا والأصل أن كل شيء كان ~~مسلطا عليه فإنه يصدق فيه وما لا فر ينصب القاضي وصيا في سبعة مواضع مبسوطة ~~في الأشباه منها PageV06P720 إذا كان له دين أو عليه أو لتنفيذ وصيته # وزاد في الزواهر موضعين آخرين اشترى الأب من طفله شيئا فوجده معيبا ينصب ~~القاضي وصيا ليرده عليه وإذا احتيج ms1012 لإثبات حق صغير غائب غيبة منقطعة ينصب ~~وإلا فلا وعزاهما لمجمع الفتاوى # PageV06P721 وصي القاضي كوصي الميت إلا في ثمان ليس لوصي القاضي الشراء ~~لنفسه ولا أن يبيع ممن لا تقبل شهادته له ولا أن يقبض إلا بإذن مبتدإ من ~~القاضي ولا أن يؤجر الصغير لعمل ما ولا أن يجعل وصيا عند عدمه ولو خصصه ~~القاضي تخصص PageV06P722 ولو نهاه عن بعض التصرفات صح نهيه وله عزله ولو ~~عدلا بخلاف وصي الميت في ذلك كله # وفي الخزانة وصي وصي القاضي كوصيه لو الوصية عامة انتهى وبه يحصل التوفيق # وفي الفتاوى الصغرى تبرعه في مرضه إنما ينفذ من الثلث عند عدم الإجازة ~~إلا في تبرعه في المنافع فينفذ من الكل بأن أجر المثل لأنها تبطل بموته ~~PageV06P723 فلا إضرار على الورثة وفي حياته لا ملك لهم لكن في العمادية ~~أنها من الثلث فلعله روايتان # باع مال اليتيم أو ضيعته والمشتري مفلس يؤجل ثلاثة أيام فإن نقد وإلا فسخ ~~فإن أنكر الشراء وقد قبض يرفع الوصي الأمر للحاكم فيقول إن كان بينكما بيع ~~فقد فسخته قبل الوصية ثم أراد عزل نفسه لم يجز ألا عند الحاكم # PageV06P724 دفع لليتيم ماله بعد بلوغه وأشهد اليتيم على نفسه أنه لم يبق ~~له من تركة والده لا قليل ولا كثير ثم ادعى شيئا في يد الوصي أنه من تركة ~~أبي وبرهن تسمع # للوصي الأكل والركوب بقدر الحاجة # قال تعالى @QB@ ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف @QE@ النساء 6 له أن ينفق ~~في تعليم القرآن والأدب إن تأهل لذلك وإلا فلينفق عليه بقدر ما يتعلم ~~القراءة الواجبة في الصلاة # مجتبى # وفيه جعل للوصي مشرفا لم يتصرف بدونه وقيل للمشرف أن يتصرف وفيه للأب ~~إعارة طفله اتفاقا لا ماله على الأكثر # وفيه PageV06P725 يملك الأب لا الجد عند عدم الوصي ما يملكه الوصي # يملك الأب لا الجد قسمة مال مشترك بينه وبين الصغير بخلاف الوصي # يملك الأب والجد بيع مال أحد طفليه للآخر بخلاف الوصي # ولو باع الأب أو الجد مال الصغير من الأجنبي ms1013 بمثل قيمته جاز إذا لم يكن ~~فاسد الرأي ولو فاسده فإن باع عقاره لم يجز وفي المنقول روايتان # ولو اشترى لطفله ثوبا أو طعاما وأشهد أنه يرجع به عليه يرجع لو له مال ~~وإلأ لوجوبهما عليه حينئذ وبمثله لو اشترى له دارا أو عبدا يرجع سواء كان ~~له مال أو لا وإن لم يشهد PageV06P726 لا يرجع كذا عن أبي يوسف وهو حسن يجب ~~حفظه انتهى # # | كتاب الخنثى # لما ذكر من غلب وجوده ذكر نادر الوجود ( وهو ذو فرج وذكر أو من عري عن ~~الاثنين جميعا فإن بال من الذكر فغلام وإن بال من الفرج فأنثى وإن بال ~~منهما فالحكم للأسبق وإن استويا فمشكل ولا تعتبر الكثرة ) خلافا لهما هذا ~~قبل البلوغ ( فإن بلغ وخرجت لحيته أو وصل إلى امرأة أو احتلم ) كما يحتلم ~~الرجل ( فرجل وإن ظهر له ثدي أو لبن أو حاض أو حبل PageV06P727 أو أمكن ~~وطؤه فامرأة وإن لم تظهر له علامة أصلا أو تعارضت العلامات فمشكل ) لعدم ~~المرجح وعن الحسن أنه تعد أضلاعه فإن ضلع الرجل يزيد على ضلع المرأة بواحد ~~ذكره الزيلعي وحينئذ ( فيؤخذ في أمره بما هو الأحوط ) في كل الأحكام # قلت لكن قدمنا أنه لا يجب الغسل بالإيلاج فيه وأنه لا يتعلق التحريم ~~بلبنه فتنبه ( فيقف بين صف الرجال والنساء و ) إذا بلغ حد الشهوة ( تبتاع ~~له أمة تختنه من ماله ) لتكون أمته أو مثله ( ويكره أن يختنه رجل أو امرأة ~~) احتياطا ولا ضرورة لأن الختان عندنا سنة ( وإن لم يكن له مال فمن بيت ~~المال ثم تباع ) أو يزوج PageV06P728 امرأة ختانة لتختنه لأنه إن كان ذكرا ~~صح النكاح وإن أنثى فنظر الجنس أخف ثم يطلقها وتعتد إن خلا بها احتياطا ( ~~ويكره له لبس الحرير والحلي ولا يخلو به غير محرم ) وإن قبله رجل ثبتت حرمة ~~المصاهرة ( ولا يسافر بغير محرم ) لاحتمال أنه امرأة ( وإن قال أنا رجل أو ~~امرأة لا عبرة به ) في الصحيح لأنه دعوى بلا دليل ( وقيل يعتبر ) لأنه لا ~~يقف ms1014 عليه غيره لكن في الملتقى بعد تقرر إشكاله لا يقبل وقيل يقبل # قلت وبه يحصل التوفيق ويضعف ما نقله القهستاني عن شرح الفرائض اللسيد ~~وغيره إلا أن يحمل على هذا فتنبه # ( ولو مات قبل ظهور حاله لم يغسل ويمم بالصعيد ) لتعذر الغسل PageV06P729 ~~( ولا يحضر ) حال كونه مراهقا ( غسل ميت ذكر أو أنثى وندب تسجية قبره ويوضع ~~الرجل بقرب الإمام ثم هو ثم المرأة إذا صلى عليهم ) رعاية لحق الترتيب ~~وتمام فروعه في أحكامه من الأشباه بل عندي تأليف مجلد منيف ( وله ) في ~~الميراث ( أقل النصيبين ) يعني أسوأ الحالين به يفتى كما سنحققه # وقالا نصف النصيبين فلو مات أبوه وترك معه ( ابنا ) واحدا ( له سهمان ~~وللخنثى سهم ) وعند أبي يوسف له ثلاثة من سبعة وعند محمد PageV06P730 له ~~خمسة من اثني عشر # وعند أبي حنيفة له سهم من ثلاثة ( لأنه لأقل ) وهو متيقن به فيقتصر عليه ~~لأن المال لا يجب بالشك حتى لو كان الأقل تقديره ذكرا قدر ابنا كزوج وأم ~~وشقيقة هي خنثى مشكل فله السدس على أنه عصبة لأنه الأقل ولو قدر أنثى كان ~~له النصف وعالت إلى ثمانية ولو كان محروما على أحد التقديرين فلا شيء له ~~كزوج وأم وولديها وشقيق خنثى فلا شيء له لأنه عصبة ولو قدر أنثى كان النصف ~~وعالت إلى تسعة ولو مات عن عمه وولد أخيه خنثى قدر أنثى وكان المال للعم ~~والله تعالى أعلم # # | مسائل شتى # جمع شتيت بمعنى متفرقة وهو من دأب المصنفين لتدارك ما لا يذكر فيما كان ~~يحق ذكره فيه # قلت وقد ألحقت غالبها بمحالها ولله الحمد # ( عرق مدمن الخمر خارج نجس ) هذه مقدمة صغرى في تسليمها كلام قد وعدتك به ~~في أوائل نواقض الوضوء ( وكل خارج نجس ينقض الوضوء ) لكنه يحتاج لإثبات ~~الصغرى # وحاصله ما في الذخائر الإشرافية لابن الشحنة معزيا للمجتبى عرق الدجاجة ~~الجلالة نجس # قال وعليه فعرق مدمن الخمر نجس بل أولى # ثم قال وما أسمج من كان عرقه كعرق الكلب والخنزير # قال ابن العز فحينئذ ينقض ms1015 الوضوء وهو فرع غريب وتخريج ظاهر # قال المصنف ولظهوره عولنا عليه # قلت قال شيخنا الرملي حفظه الله تعالى كيف يعول عليه وهو مع غرابته لا ~~يشهد له رواية ولا دراية أما الأولى فظاهر إذا لم يرو عن أحد ممن يعتمد ~~عليه وأما الثانية فلعدم تسليم المقدمة الأولى ويشهد لبطلانها مسألة الجدي ~~إذا غذي بلبن الخنزير فقد عللوا حل أكله PageV06P731 بصيرورته مستهلكا لا ~~يبقى له أثر فكذلك نقول في عرق مدمن الخمر ويكفينا في ضعفه غرابته وخروجه ~~عن الجادة فيجب طرحه عن السرح من متن وشرح # ( خبر وجد في خلاله خرء فأرة فإن كان ) الخرء ( صلبا رمى به وأكل الخبز ~~ولا يفسد ) خرء الفأرة ( الدهن والماء والحنطة ) للضرورة ( إلا إذا ظهر ~~طعمه أو لونه ) في الدهن ونحوه لفحشه وإمكان التحرز عنه حينئذ # خانية # ( في السنن الرواتب لا يصلي ولا يستفتح ) تقدم في باب الوتر ( الدعوة ~~المستجابة في الجمعة عندنا وقت العصر ) على قول عامة مشايخنا # أشباه # وقدمناه في الجمعة عن التاترخانية # PageV06P732 ( الخروج من الصلاة لا يتوقف على ) قوله ( عليكم ) وحينئذ ( ~~فلو دخل رجل في صلاته بعده لا يصير داخلا فيها ) قدمناه في صفة الصلاة # ( لف ثوب نجس رطب في ثوب طاهر يابس فظهرت رطوبته على ثوب طاهر ) كذا ~~النسخ # وعبارة الكنز على الثوب الطاهر ( لكن لا يسيل لو عصر لا يتنجس ) قدمناه ~~قبيل كتاب الصلاة ( كما لو نشر الثوب المبلول على حبل نجس يابس ) أو غسل ~~رجله ومشى على أرض نجسة أو نام على فراش نجس فعرق ولم يظهر أثره لا يتنجس # خانية # ( نوى الزكاة إلا أنه سماه قرضا جاز ) في الأصح لأن العبرة للقلب لا ~~للسان # ( من له حظ في بيت المال ) كالعلماء PageV06P733 ( ظفر بما هو وجه لبيت ~~المال فله أخذه ديانة ) قدمناه قبيل باب المصرف # ( أفطر في رمضان في يوم ولم يكفر حتى أفطر في يوم آخر فعليه كفارة واحدة ~~) ولو في رمضانين على الصحيح وقدمناه في الصوم # ( ولو نوى قضاء رمضان ولم يعين اليوم صح ) ولو عن رمضانين ms1016 كقضاء الصلاة ~~صح أيضا ( وإن لم ينو ) في الصلاة ( أول صلاة عليه أوآخر صلاة عليه ) كذا ~~في الكنز # قال المصنف قال الزيلعي والأصح اشتراط التعيين في الصلاة وفي رمضانين الخ # قلت وهكذا قدمته في باب قضاء الفوائت تبعا للدرر وغيرها # ثم رأيت في البحر قبيل باب اللعان ما نصه ونية التعيين لم تشترط باعتبار ~~أن الواحب مختلف متعدد بل باعتبار أن مراعاة الترتيب واجبة عليه ولا يمكنه ~~مراعاته إلا بنية التعيين حتى لو سقط الترتيب بكثرة الفوائت PageV06P734 ~~يكفيه نية الظهر لا غير # كذا في المحيط # وهو تفصيل حسن في الصلوات ينبغي حفظه انتهى بلفظه # ثم رأيته نقله عنه في الأشباه في بحث تعيين المنوي ثم قال وهذا مشكل وما ~~ذكره أصحابنا كقاضيخان وغيره خلافه وهو المعتمد # كذا في التبيين ا ه بحروفه فلينتبه لذلك # ( رأس شاة متلطخ بدم أحرق ) رأسه وزال عنه الدم فاتخذ منه مرقة ( جاز ~~استعمالها ) والحرق ( كالغسل وقدمنا أنه من المطهرات سلطان جعل الخراج لرب ~~الأرض جاز وإن جعل له العشر لا ) لأنه زكاة # قلت وقد قدمه في الجهاد وقدمته في الذكاة أيضا # ( عجز أصحاب الخراج عن زراعة الأرض وأداء الخراج ودفع الإمام الأرض إلى ~~غيرهم ) بالأجرة ( ليعطوا الخراج ) من أجرتها المستحقة ( جاز ) فإن فضل شيء ~~من أجرتها دفعه لمالكها PageV06P735 رعاية للحقين فإن لم يجد الإمام من ~~يستأجرها باعها لقادر وأخد الخراج الماضي من الثمن لو عليهم خراج ورد الفضل ~~لأربابها # زيلعي # قلت وقدمنا في الجهاد ترجيح سقوطه بالتداخل فيحمل على المرجوح أو على أن ~~مراده أخذ خراج السنة الماضية فقط # ( غنم مذبوحة وميتة فإن كانت المذبوحة أكثر تحرى وأكل وإلا ) بأن كانت ~~الميتة أكثر أو استويا ( لا ) يتحرى لو في حالة الاختيار بأن يجد ذكية وإلا ~~تحرى وأكل مطلقا PageV06P736 ومر في الحظر # ( إيماء الأخرس وكتابته كالبيان ) باللسان ( بخلاف معتقل اللسان ) وقال ~~الشافعي هما سواء في وصية PageV06P737 ونكاح وطلاق وبيع وشراء وقود وغيرها ~~من الأحكام أي إيماء الأخرس فيما يذكر معتبر ومثله معتقل اللسان إن علمت ~~إشارته ms1017 وامتدت عقلته إلى موته به يفتى # قلت ومر في الوصايا وذكره هنا الأكمل وابن الكمال والزيلعي وغيرهم # ثم مفاد كلامهم أنه لو أقر بالإشارة أو أطلق مثلا توقف فإن مات على عقلته ~~نفذ مستندا وإلا لا وعليه فلو تزوج بالإشارة لا يحل له وطؤها لعدم نفاذه ~~لكنه إذا مات بحالة كان لها المهر عن تركته قاله المصنف # لكن ذكر ابنه في الزواهر عند ذكر الأشباه الأحكام الأربعة أن قولهم ~~والضابط والمستند أن ما صح تعليقه بالشرط يقع مقتصرا وما لا يصح تعليقه يقع ~~مستندا كما في البحر من باب التعليق يخالف ذلك إذ مقتضاه وقوع الطلاق ~~والعتاق ونحوهما مما يصح تعليقه بالشرط مقتصرا فتنبه ( لا ) تكون إشارته ~~وكتابته كالبيان ( في حد ) PageV06P738 لأنها تدرأ الشبهة لكونها حق الله ~~تعالى ولا في شهادة ما # منية # وهل يصح إسلامه بالإشارة ظاهر كلامهم نعم ولم أره صريحا # أشباه # ( ابتلع الصائم بصاق محبوبه ) يقضي و ( يكفر وإلا ) يكن محبوبه ( لا ) ~~يكفر ومر في الصوم # ( قتل بعض الحجاج عذر في ترك الحج ) مر في الحج # ( منعها زوجها من الدخول عليها وهو يسكن معها في بيتها نشوز ) حكما كما ~~حررناه في باب النفقة ( ولو ) كان ( المنع لينقلها إلى منزله ) فليست ناشزة ~~لوجول السكنى عليه ( أو كان يسكن في بيت الغصب فامتنعت منه لا ) تكون ناشزة ~~لأنها محقة إذ السكنى فيه حرام بخلاف ما لو كان فيه ( شبهة قالت لا أسكن مع ~~أمتك وأريد بيتا على حدة ليس لها ذلك ) وكذا مع أم ولده وكله مر في النفقة # ( قال لعبده يا مالكي أو قال لأمته أنا عبدك لاتعتق لأنه ليس بصريح ~~ولاكناية بخلاف قوله لعبده PageV06P739 يامولاي ) لأنه كناية على ما مر في ~~محله # ( العقار المتنازع فيه لا يخرج من يد ذي اليد ما لم يبرهن المدعي ) على ~~وفق دعواه بخلاف المنقول ( أو يعلم به القاضي ) ولا يكفي تصديق المدعى عليه ~~أنه في يده في الصحيح لاحتمال المواضعة # قلت قدمنا غير مرة آخرها في باب جناية المملوك أن المفتى ms1018 به في زماننا ~~أنه لا يعمل بعلم القاضي فتأمل وهذا إذا دعاه ملكا مطلقا أما إذا ادعى ~~الشراء من ذي اليد وإقراره بأنه في يده فأنكر الشراء وأقر بكونه في يده لم ~~يحتج لبرهان على كونه في يده لأن دعوى الفعل كما تصح على ذي اليد تصح على ~~غيره أيضا كما بسط في البزازية # ( عقار لا في ولاية القاضي يصح قضاؤه فيه ) كمنقول هو الصحيح وتقدم في ~~القضاء أن المصر ليس بشرط فيه به يفتى ويكتب بالحكم لقاضي تلك الناحية ~~ليأمره بالتسليم ( وقيل لا يصح ) ومشى عليه في الكنز والملتقى ) # ( قضى القاضي ببينة في حادثة ثم قال رجعت عن قضائي أو بدا لي غير ذلك أو ~~وقعت في تلبيس الشهود أو أبطلت حكمي أو نحو ذلك لا يعتبر ) قول القاضي في ~~كل ذلك لتعلق حق الغير به وهو المدعي ( والقضاء ماض إن كان بعد دعوى صحيحة ~~وشهادة مستقيمة ) إلا في ثلاث مرت في القضاء لو بعلمه أو بخلاف مذهبه أو ~~ظهر PageV06P740 خطؤه ( إذا قال الشهود قضيت وأنكر القاضي فالقول له ) به ~~يفتى قاله ابن الغرس في الفواكه البدرية زاد في البزازية خلافا لمحمد زاد ~~في البحر ( ما لم ينفذه قاض آخر ) فحينئذ لا يكون القول قوله في أنه لم يقض ~~لوجود قضاء الثاني به # قال المصنف وهو قيد حسن لم أقف عليه لغير صاحب البحر # ( شرط نفاذ القضاء في المجتهدات ) من حقوق العباد ( أن يصير الحكم في ~~حادثة ) بأن يتقدمه دعوى صحيحة من خصم على خصم حاضر منازع شرعي فلو برهن ~~بحق على آخر عند قاض فقضى به ببرهانه بدون منازعة ومخاصمة شرعية وتداع ~~بينهما لم ينفط قضاؤه لفقد شرطه وهو التداعي بخصومة شرعية وكان إفتاء فيحكم ~~بمذهبه لا غير كما قدمناه في القضاء وأفاده بقوله ( فلو رفع إليه ) أي إلى ~~الحنفي ( قضاء مالكي بلا دعوى لم بلتفت إليه وعمل الحنفي بمقتضى مذهبه ) ~~لعدم تقدم ما يمنعه من ذلك لخروج قضاء المالكي مخرج الفتوى لعدم تقدم ~~الخصومة الشرعية التي هي ms1019 شرط انعقاد القضاء في حق العباد # ( إذا ارتاب ) القاضي ( في حكم ) القاضي ( الأول له طلب شهود الأصل ) مر ~~في القضاء قيد بارتيابه في حكم الأول فأفاد أنه إذالم يرتب فيه لا يتعرض له ~~قال في الفواكه البدرية قالوا في قضاء العدل العالم لا ينقض ويحمل على ~~السداد بخلاف قضاء غيره يعني إذا تبين وجه فساده بطريقه فللثاني نقضه # PageV06P741 ( إذا ترتب بيع التعاطي على بيع باطل أو فاسد لا ينعقد ) مر ~~في أول البيوع عن الخلاصة والبزازية والبحر ( خبأ قوما ثم سأل رجلا عن شيء ~~فأقر به وهم يرونه ويسمعون كلامه وهو لا يراهم جازت شهادتهم عليه ) بذلك ~~الإقرار ( وإن سمعوا كلامه ولم يروه لا تجوز ) شهادتهم عليه لأن النغمة ~~تشتبه عليه فتقع الشبهة إلا إذا علموا أنه ليس فيه غيره بأن دخلوا البيت ثم ~~خرجوا وجلسوا على بابه ولا مسلك له يغره ثم دخل رجل فسمعوا إقراره ولم يروه ~~وقته # ( باع عقارا ) أو حيوانا أو ثوبا ( وابنه أو امرأته ) أو غيرهما من ~~أقاربه PageV06P742 ( حاضر يعلم به ثم ادعى الابن ) مثلا ( أنه ملكه لا ~~تسمع دعواه ) كذا أطلقه في الكنز والملتقى وجعل سكوته كالإفصاح قطعا ~~للتزوير والحيل وكذا لو ضمن الدرك أو تقاضى الثمن وقالوا فيمن زوجوه بلا ~~جهاز أن سكوته عن طلب الجهاز عند الزفاف رضا فلا يملك طلب الجهاز بعد سكوته ~~كما مر في باب المهر ( بخلاف الأجنبي ) فإن سكوته و ( لو جارا ) لايكون رضا ~~( إلا إذا ) سكت الجار وقت البيع والتسليم و ( تصرف المشتري فيه زرعا وبناء ~~) فحينئذ ( لا تسمع دعواه ) على ما عليه الفتوى قطعا للأطماع الفاسدة ~~وبخلاف ما إذا باع الفصولي ملك رجل والمالك ساكت PageV06P743 حيث ألا يكون ~~سكوته رضا عندنا خلافا لابن أبي ليلى # بزازية آخر الفصل الخامس عشر وغيره # ( باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه ) أو على مسجد كذا أو كنت وقفتها ( ~~وأراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك ) اتفاقا للتناقض ( وإن أقام بينة تقبل ~~) على الأصح لا لصحة الدعوى بل لقبول البينة ms1020 في الوقف بلا دعوى خلافا لما ~~صوبه الزيلعي وقد حققناه في الوقف وباب الاستحقاق # ( وهبت مهرها لزوجها فماتت وطالبت ورثتها بمهرها وقالوا كانت الهبة في ~~مرض موتها وقال بل في الصحة فالقول للورثة ) هذا ما اعتمده في الخانية تبعا ~~لرواية الجامع الصغير بعد نقله لما في فتاوى النسفي أن القول للزوج فقال ~~والاعتماد على تلك الرواية لأنهم تصادقوا على وجوب المهر # واختلفوا في السقوط فالقول لمنكره الخ # قلت وأقره في تنوير البصائر واعتمده شيخنا على خلاف ما جزم به في الملتقى ~~كالكنز من أن القول للزوج وإن جزم به شراحه كالزيلعي وابن سلطان بأنه ~~الاستحسان فتنبه # قلت واستظهره ابن الهمام في آخر النهر فقال وجه الظاهر أن الورثة لم يكن ~~لهم حق بل لها وهم يدعونه لأنفسهم والزوج ينكر فالقول له # ( وكلها بطلاقها لا يملك عزلها ) لأنه يمين من جهته ( وكلتك بكذا على أني ~~متى عزلتك فأنت وكيلي ) فطريقه PageV06P744 أن ( يقول في عزله عزلتك ثم ~~عزلتك فأنت وكيلي يقول ) في عزله ( رجعت عن الوكالة مالعلقة وعزلتك عن ~~الوكالة المنجزة ) الحاصلة من لفظ كلما فحينئذ ينعزل # ( قبض بدل الصلح شرط إن ) كان ( دينا بدين ) بأن صالح على دراهم عن ~~دنانير أو عن شيء آخر في الذمة ( وإلا ) يكن دينا بدين ( لا ) يشترط قبضه ~~لأن الصلح إذا وقع على عين تتعين لا تبقى دينا في الذمة فجاز الافتراق عنه # ( قال ) المدعي ( لا بينة لي فبرهن ) ولو بعد حلف خصمه # جواهر الفتاوى # وكذا لو قال عند طلبه ليمينه إذا حلفت فأنت بريء عن المال الذي لي عليك ~~وحلف وثم برهن على الحق قبل وقضى له بالمال # خانية ( أو قال ) الشاهد ( لا شهادة لي ) فشهد تقبل لإمكان التوفيق ~~بالنسيان ثم التذكر ( كما لو قال ليس لي عند فلان شهادة ثم جاء به فشهد أو ~~قال لا حجة لي على فلان ثم أتى بها ) بالحجة فإنها تقبل لما قلنا بخلاف ما ~~إذا قال ليس لي حق ثم ادعى حقا لم تسمع للتناقض ( للإمام الذي ولاه ms1021 الخليفة ~~أن يقطع ) من الإقطاع ( إنسانا PageV06P745 من طريق الجادة إن لم يضر ~~بالمارة ) لأن للإمام ولاية ذلك فكذا نائبه # ( صادره السلطان ولم يعين بيع ماله فلو عينه فمكره إلا أن يأخذ الثمن ~~طوعا فباع ماله ) بسبب المصادرة ( صح ) بيعه لأنه غير مكره كما مر في ~~الإكراه ( كالدائن إذا حبس بالدين فباع ماله لقضائه صح ) إجماعا # ( خوفها ) زوجها أو غيره ( بالضرب حتى وهبت مهرها لم يصح إن قدر على ~~الضرب ) لأنها مكرهة عليه ( وإن أكرهها على الخلع وقع الطلاق ولم يسقط ~~المال ) لأن طلاق المكره واقع لا يلزم المال به لما قلنا ( ولو أحالت ~~إنسانا على الزوج ثم وهبت المهر الزوج لم يصح ) قالوا وهو الحيلة # قلت وإنما تتم بقبوله فيعلم حيلتها إلا أن يقال إنه يتمكن المحال من ~~مطالبته PageV06P746 برفعه إلى من لا يشترط قبوله # ( اتخذ بئرا في ملكه أو بالوعة فنز منها حائط جاره وطلب جاره تحويله لم ~~يجبر ) عليه ومفاده أنه يؤمر بالرفق دفعا للإيذاء ( وإن سقط الحائط منه لم ~~يضمن ) لعدم تعديه إذا حفره في ملكه فكان تسببا ومر في آخر الإجارة أنه لو ~~سقى أرضه سقيا لا تحتمله فتعدى لجاره ضمن # ( عمر دار زوجته بماله بإذنها فالعمارة لها والنفقة دين عليها ) لصحة ~~أمرها ( ولو ) عمر ( لنفسه بلا إذنها فالعمارة له ) ويكون غاصبا للعرصة ~~فيؤمر بالتفريغ بطلبها ذلك ( ولها بلا إذنها فالعمارة لها وهو متطوع ) في ~~البناء فلا رجوع له ولو اختلفا في الإذن وعدمه ولا بينه فالقول لمنكره ~~بيمينه وفي أن العمارة لها أو له فالقوله له لأنه هو المتملك كما أفاده ~~شيخنا PageV06P747 وتقدم في الغصب # ( قال هذه رضيعتي ثم اعترف ) بالخطأ ( وصدقته ) في خطئه ( فله أن يتزوجها ~~إذا لم يثبت عليه بأن قال ) أفاد بأنه لا يثبت إلا بالقول كقوله ( هو حق أو ~~صدق أو كما قلت أو أشهد عليه بذلك شهودا أو ما في معنى ذلك ) من الثبات ~~اللفظي الدال على الثبات النفسي وهل يكون تكرار إقراره بذلك ثباتا خلاف ~~مبسوط في المبسوط # وحاصله ms1022 أن التكرار لا يثبت به الإقرار ( ولو أخذ ) رجل ( غريمه فنزعه ~~إنسان من يده لم يضمن ) لأنه تسبب ( وكذا إذا دل السارق على مال غيره أو ~~أمسك هاربا من عدوه حتى قتله ) عدوه لما قلنا ( في يده مال إنسان فقال له ~~سلطن ادفع إلي هذا المال وإلا ) تدفعه إلي ( أقطع يدك أو أضربك خمسين فدفعه ~~لم يضمن ) الدافع لأنه مكره # ( قال تركت دعواي على فلان وفوضت أمري إلى الآخرة لا تسمع دعواه بعده ) ~~أي بعد هذا القول ذكره في القنية ( الإجازة تلحق الأفعال ) على الصحيح ( ~~فلو غصب عينا لإنسان فأجاز المالك غصبه صح ) إجازته وحينئذ ( فيبرأ الغاصب ~~عن الضمان ) ولو انتفع به فأمره بالحفظ لا يبرأ عن الضمان ما لم يحفظ # وتمامه في العمادية # PageV06P748 ( وضع منجلا في الصحراء ليصيد به حمار وحش وسمى عليه فجاء في ~~اليوم الثاني ) قيد اتفاقي إذ لو وجده ميتا من ساعته لم يحل زيلعي ( ووجد ~~الحمار الثاني ) قيد اتفاقي إذ لو وجده ميتا من ساعته لم يحل # زيلعي ( ووجد الحمار مجروحا ميتا لم يؤكل ) لأن الشرط أن يذبحه إنسان أو ~~يجرحه وإلا فهو كالنطيحة ( كره تحريما ) وقيل تنزيها والأول أوجه ( من ~~الشاة سبع الحياء والخصية والغدة والمثانة والمرارة والدم المسفوح والذكر ) ~~للأثر الوارد في كراهة ذلك وجمعها بعضهم في بيت واحد فقال فقل ذكر ~~والأثنيان مثانة كذاك دم ثم المرارة والغدد وقال غيره PageV06P749 إذا ما ~~ذكيت شاة فكلها سوى سبع ففيهن الوبال فحاء ثم خاء ثم غين ودال ثم ميمان ~~وذال ( للقاضي إقراض مال الغائب والطفل واللقطة ) بشروط تقدمت في القضاء ( ~~بخلاف الأب والوصي والملتقط ) إلا إذا أنشدها حتى ساغ تصدقه فإقراضه أولى # زيلعي # ( قال إن كان الله يعذب المشركين فامرأته طالق قالوا لا تطلق امرأته لأن ~~من المشركين من لا يعذب ) كذا في الخانية وظاهر توجيهه أن المراد بهذا ~~البعض من يصدق عليه المشرك في الجملة بأن يكون مشركا في عمره ثم يختم له ~~بالحسنى أو أطفال المشركين فإنهم مشركون شرعا وإذا ثبت أن ms1023 البعض لا يعذب ~~وهي سالبة حزئية لم تصدق الموجبة الكلية القائلة كل مشرك يعذب # قاله المصنف # وقد أورد هذا اللغز على غير هذا الوجه ابن وهبان فقال وهل قائل لا يدخل ~~النار كافر ولكنها بالمؤمنين تعمر قال ومعناه أن الكفار لما يرون النار ~~يؤمنون بالله تعالى ورسوله ولا ينفعهم قال تعالى @QB@ فلم يك ينفعهم ~~إيمانهم لما رأوا بأسنا @QE@ غافر 85 ولعجز البيت معنى آخر وهو أن عمرها ~~خزنتها القائمون بأمرنا وهم مؤمنون # ففي البيت سؤالان # قال ابن الشحنة وعندي أن هذا مما ينكر ذكره والتلفظ به ولا ينبغي أن يدون ~~ويسطر ولا يقبل تأويل قائله انتهى # PageV06P750 قلت هذا مع وضوح وجهه تكلم فيه فيكف الأول فلا تغفل ثم رأيت ~~شيخن قال قد قضى بنقله على نفسه بالإنكار أنصه ما كان له أن يدونه وبالله ~~التوفيق # ( صبي حشفته ظاهرة بحيث لو رآه إنسان ظنه مختونا ولا تقطع جلدة ذكره إلا ~~بتشديد آلمه ترك على حاله كشيخ أسلم وقال أهل النظر لا يطيق الختان ) ترك ~~أيضا ( ولو ختن ولم تقطع الجلدة كلها ينظر فإن قطع بأكثر من النصف كان ~~ختانا وإن قطع النصف فما دونه لا ) يكون ختانا يعتد به لعدم الختان حقيقة ~~وحكما # ( و ) الأصل أن ( الختان سنة ) كما جار في الخبر ( وهو من شعائر الإسلام ~~) وخصائصه ( فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم ) الإمام فلا يترك إلا ~~لعذر وعذر شيخ لا يطيقه ظاهر ( ووقته ) غير معلوم وقيل ( سبع ) سنين # كذا في الملتقى # وقيل عشر وقيل أقصاه اثنتا عشرة سنة وقيل العبرة بطاقته وهو الأشبه # وقال أبو حنيفة لا علم لي بوقته ولم يرد عنهما فيه شير فلذا اختلف ~~المشايخ فيه # وختان المرأة ليس سنة بل مكرمة للرجال وقيل سنة # وقد جمع السيوطي من ولد مختونا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقال ~~PageV06P751 وفي الرسل مختون لعمرك خلقة ثمان وتسع طيبون أكارم وهم زكريا ~~شيث إدريس يوسف وحنظلة عيسى وموسى وآدم ونوح شعيب سام لوط وصالح سليمان ~~يحيى هود يس خاتم ( ويجوز ms1024 كي الصغير وبط قرحته وغيره من المداواة للمصلحة و ~~) يجوز ( فصد البهائم وكيها وكل علاج فيه منفعة لها وجاز قتل ما يضر منها ~~ككلب عقور وهرة ) تضر ( ويذبحها ) أي الهرة ( ذبحا ) ولا يضربها لأنه لا ~~يفيد ولا يحرقها # وفي المبتغى يكره حراق جراد وقمل وعقرب ولا بأس بإحراق حطب فيما نمل ~~وإلقاء القملة ليس بأدب ( وجازت المسابقة بالفرس والإبل والأرجل والرمي ) ~~ليرتاض للجهاد ( وحرم شرط الجعل من الجانبين ) إلا إذا أدخل محللا بشروط ~~كما مر في الحظر ( لا ) يحرم ( من أحد الجانبين ) استحسانا ولا يجوز ~~PageV06P752 الاستباق في غير هذه الأربعة كالبغل بالجعل وأما بلا جعل فيجوز ~~في كل شيء # وتمامه في الزيلعي ( ولا يصلى على غير الأنبياء ولا غير الملائكة إلا ~~بطريق التبع ) وهل يجوز الترحم على النبي قولان زيلعي # PageV06P753 قلت وفي الذخيرة أنه يكره وجوزه السيوطي تبعا لا استقلالا ~~فليكن التوفيق وبالله التوفيق # ( ويستحب الترضي للصحابة ) وكذا من اختلف في نبوته كذي القرنين ولقمان ~~وقيل يقال صلى الله على الأنبياء وعليه وسلم كما في شرح المقدمة للقرماني # ( الترحم للتابعين ومن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الأخيار وكذا يجوز ~~عكسه ) الترحم للصحابة والترضي للتابعين ومن بعدهم ( على الراجح ) ذكره ~~القرماني # وقال الزيلعي الأولى أن يدعو للصحابة بالرتضي وللتابعين بالرحمة ولمن ~~بعدهم بالمغفرة والتجاوز ( والإعطاء باسم النيروز والمهرجان لا يجوز ) أي ~~الهدايا باسم هذين اليومين حرام ( وإن قصد تعظيمه ) كما يعظمه المشركون ( ~~يكفر ) قال أبو حفص الكبير لو أن رجلا عبد الله خمسين سنة ثم أهدى لمشرك ~~يوم النيروز بيضة يريد تعظيم اليوم فقد كفر وحبط عمله ا ه # ولو أهدى لمسلم ولم يرد تعظيم اليوم بل جرى على عادة الناس لا يكفر ~~وينبغي أن يفعله قبله أو بعده نفيا للشبهة ولو شرى فيه ما لم يشتره قبل ~~PageV06P754 إن أراد تعظيمه كفر وإن أراد الأكل كالشرب والتنعيم لا يكفر # زيلعي ( ولا بأس بلبس القلانس ) غير حرير وكرباس عليه إبريسم فوق أربع ~~أصابع # سراجية وصح أنه حرم لبسها ( وندب لبس السواد وإرسال ms1025 ذنب العمامة بين ~~كتفيه إلى وسط الظهر ) وقيل لموضع الجلوس وقيل شبر # ( ويكره ) أي للرجال كما مر في باب الكراهية ( لبس المعصفر والمزعفر ) ~~لقول ابن عمر رضي الله عنهما ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس ~~المعصفر وقال إياكم والأحمر فإنه زي الشيطان ويستحب التجمل وأباح الله ~~الزينة بقوله تعالى @QB@ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده @QE@ ~~الأعراف 32 الآية وخرج صلى الله عليه وسلم وعليه رداء قيمته ألف دينار ~~زيلعي # ( وللشاب العالم أن يتقدم على الشيخ الجاهل ) ولو قرشيا قال تعالى @QB@ ~~والذين أوتوا العلم درجات @QE@ المجادلة 11 فالرافع هو الله فمن يضعه يضعه ~~PageV06P755 الله في جهنم وهم أولوا الأمر على الأصح وورثة الأنبياء بلا ~~خلاف # ( اختضب لأجل التزين للنساء والجواري جاز ) في الأصح ويكره بالسواد وقيل ~~لا ومر في الحظر ( كما يجوز أن يأكل متكئا ) في الصحيح لما روي أنه صلى ~~الله عليه وسلم أكل متكئا مجمع الفتاوى # ( أخذته الزلزلة في بيته ففر إلى الفضاء لا يكره ) بل يستحق لفرار النبي ~~صلى الله عليه وسلم عن الحائط PageV06P756 المائل ( وإذا خرج من بلدة بها ~~الطاعون فإن علم أن كل شيء بقدر الله تعالى فلا بأس بأن يخرج ويدخل وإن كان ~~عنده أنه لو خرج نجا ولو دخل ابتلي به كره له ذلك ) فلا يدخل ولا يخرج ~~صيانة لاعتقاده وعليه حمل النهي في الحديث الشريف # مجمع الفتاوى # ( ففيه في بلدة ليس فيها غيره أفقه منه يريد أن يغزو ليس له ذلك ) بزازية ~~وغيرها ( قضى المديون الدين المؤجل قبل الحلول أو مات ) فحل بموته ( فأخذ ~~من تركته لا يأخذ من المرابحة التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام ~~وهو جواب المتأخرين ) قنية # وبه أفتى المرحوم أبو السعود أفندى مفتي الروم وعلله بالرفق للجانبين وقد ~~قدمته قبل فصل القرض والله أعلم # # | فرع في آخر الكنز ينبغي لحافظ القرآن # في كل أربعين يوما أن يختم مرة والله أعلم # # | كتاب الفرائض # هي علم بأصول من فقه وحساب تعرف حق كل ms1026 من التركة والحقوق ها هنا خمسة ~~بالاستقراء لأن الحق إما للميت أو عليه أو لا ولا # الأول التجهيز # والثاني إما أن يتعلق بالذمة وهو الدين المطلق أو لا وهو المتعلق بالعين # PageV06P757 والثالث إما اختياري وهو الوصية أو اضطراري وهو الميراث وسمي ~~فرائض لأن الله تعالى قسمه بنفسه وأوضحه وضوح النهار بشمسه ولذا سماه صلى ~~الله عليه وسلم نصف العلم لثبوته بالنص لا غير # وأما غيره فبالنص تارة وبالقياس أخرى # وقيل لتعلقه بالموت وغيره بالحياة أو بالضروري وغيره بالاختياري # وهل إرث الحي من الحي أم من PageV06P758 الميت المعتمد الثاني # شرح وهبانية ( يبدأ من تركة الميت الخالية عن تعلق الغير بعينها كالرهن ~~والعبد والجاني ) والمأذون المديون والمبيع المحبوس بالثمن والدار ~~المستأجرة وإنما قدمت على التكفين لتعلقها بالمال قبل صيرورته تركة ( ~~بتجهيزه ) يعم التكفين ( من غير تقتير ولا تبذير ) PageV06P759 ككفن السنة ~~أو قدر ما كان يلبسه في حياته ولو هلك كفنه فلو قبل تفسخه كفن مرة بعد أخرى ~~وكله من كل ماله ( ثم ) تقدم ( ديونه التي لها مطالب من جهة العباد ) ويقدم ~~دين الصحة على دين المرض إن جهل سببه وإلا فسيان كما بسطه السيد # وأما دين الله تعالى فإن أوصى به وجب تنفيذه من ثلث الباقي وإلا لا ( ثم ~~) تقدم ( وصيته ) PageV06P760 ولو مطلقة على الصحيح خلافا لما اختاره في ~~الاختيار ( من ثلث ما بقي ) بعد تجهيزه وديونه # وإنما قدمت في الآية اهتماما لكونها مظنة التفريط ( ثم ) رابعا بل خامسا ~~( يقسم الباقي ) بعد ذلك ( بين ورثته ) PageV06P761 أي الذين ثبت إرثهم ~~بالكتاب أو السنة كقوله عليه الصلاة والسلام أطعموا الجدات السدس أو ~~الإجماع فجعل الجد كالأب وابن الابن كالابن ( ويستحق الإرث ) ولو لمصحف به ~~يفتى # وقيل لا يورث إنما هو للقارىء من ولديه # صيرفية بأحد ثلاثة ( برحم ونكاح ) صحيح # فلا توارث بفاسد ولا باطل إجماعا ( وولاء ) والمستحقون للتركة عشرة أصناف ~~مرتبة كما أفاده بقوله ( فيبدأ بذوي الفروض ) PageV06P762 أي السهام ~~المقدرة وهم اثنا عشر من النسب ثلاثة من الرجال وسبعة من النساء واثنان من ~~التسبب ms1027 وهما الزوجان ( ثم بالعصبات ) أل للجنس فيستوي فيه الواحد وجمعه ~~للازدواج ( النسبية ) لأنها أقوى ( ثم بالمعتق ) لو أنثى وهو العصبة ~~السببية PageV06P763 ( ثم عصبته الذكور ) لأنه ليس للنساء من الولاء إلا ما ~~اعتقن ( ثم الرد ) على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم ( ثم ذوي الأرحام ثم ~~بعدهم مولى الموالاة ) كما مر في كتاب الولاء وله الباقي بعد فرض أحد ~~الزوجين # ذكره السيد ( ثم المقر له بنسب ) PageV06P764 على غيره ( لم يثبت ) فلو ~~ثبت بأن صدقه المقر عليه أو أقر بمثل إقراره أو شهد رجل آخر ثبت نسبه حقيقة ~~وزاحم الورثة وإن رجع المقر وكذا لو صدقه المقر له قبل رجوعه وتمامه في ~~شروح السراجية سيما روح الشروح وقد لخصته فيما علقته عليها ( ثم ) بعدهم ( ~~الموصى له بما زاد على الثلث ) ولو بالكل وإنما قدم عليه المقر له ~~PageV06P765 لأنه نوع قرابة بخلاف الموصى له ( ثم ) يوضع ( في بيت المال ) ~~لا إرثا بل فيئا للمسلمين # ( وموانعه ) على ما هنا أربعة ( الرق ) ولو ناقصا كمكاتب وكذا مبعض عند ~~أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى وقالا حر فيرث ويحجب # وقال الشافعي لا يرث بل يورث # وقال أحمد يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية # قلت وقد ذكر الشافعية مسألة يورث فيها الرقيق مع رق كله # صورتها مستأمن جنى عليه فلحق بدار الحرب فاسترق ومات رقيقا بسراية تلك ~~الجناية فديته لورثته ولم أره لأئمتنا فيحرر ( والقتل ) PageV06P766 الموجب ~~للقود أو الكفارة وإن سقطا بحرمة الأبوة على ما مر وعند الشافعي لا يرث ~~القاتل مطلقا ولو مات القاتل قبل المقتول ورثه المقتول إجماعا ( واختلاف ~~الدين ) وإسلاما وكفرا # وقال أحمد إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة ورث وأما المرتد فيورث عندنا ~~خلافا للشافعي # قلت ذكر الشافعية مسألة يورث فيها الكافر # صورتها كافر مات عن زوجته حاملا ووقفنا ميراث الحمل فأسلمت ثم ولدت ورث ~~الولد ولم أره لأئمتنا صريحا ( و ) الرابع ( اختلاف الدارين ) فيما بين ~~الكفار عندنا خلافا للشافعي PageV06P767 ( حقيقة ) كحربي وذمي ( أو حكما ) ~~كمستأمن وذمي وكحربيين من دارين مختلفين كتركي ms1028 وهندي لانقطاع العصمة فيما ~~بينهم بحلاف المسلمين # قلت وبقي من الموانع جهالة تاريخ الموتى كالغرقى والحرقى والهدمى والقتلى ~~كما سيجيء # ومنها جهالة الوارث وذلك في خمس مسائل أو أكثر في المجتبى # منها أرضعت صبيا مع ولدها وماتت PageV06P768 وجهل ولدها فلا توارث وكذا ~~لو اشتبه ولد مسلم من ولد نصراني عند الظئر وكبرا فهما مسلمان ولا يرثان من ~~أبويهما # زاد في المنية إلا أن يصطلحا فلهما أن يأخذا الميراث بينهما ثم بين ذوي ~~الفرض مقدما للزوجة لأنها أصحل الولاد إذ منها تتولد الأولاد فقال ( فيفرض ~~للزوجة فصاعدا الثمن PageV06P769 مع ولد أو ولد ابن ) وأما مع ولد البنت ~~فيفرض لها الربع ( وإن سفل والربع لها عند عدمهما ) فللزوجات حالتان الربع ~~بلا ولد والثمن مع الولد ( والربع للزوج ) فأكثر كما لو ادعى رجلان فأكثر ~~نكاح ميتة وبرهنا ولم تكن في بيت واحد منهما ولا دخل بها فإنهم يقسمون ~~ميراث زوج واحد لعدم الأولوية ( مع أحدهما ) أي الولد أو ولد الابن ( ~~والنصف له عند عدمهما ) فللزوج حالتان النصف والربع ( وللأب والجد ) ثلاث ~~أحوال الفرض المطلق وهو ( السدس ) وذلك ( مع ولد أو ولد ابن ) والتعصيب ~~المطلق عند عدمهما والفرض والتعصيب مع البنت أو بنت الابن # قلت وفي الأشباه الجد كالأب وإلا ثلاثة عشر مسألة خمس في الفرائض ~~PageV06P770 وباقيها في غيرها # زاد ابن المصنف في زواهره أخرى من الفصولين ضمن الأب مهر صبيه فأدى رجع ~~لو شرط # PageV06P771 وإلا لا ولو وليا غيره أو وصيا رجع مطلقا انتهى # فقوله لو وليا غيره يعم الجد فيرجع كالوصي بخلاف الأب ( وللأم ) ثلاثة ~~أحوال ( السدس مع أحدهما أو مع اثنين من الإخوة أو ) من ( الأخوات ) فصاعدا ~~من أي جهة كانا ولو مختلطين والثلث عند عدمهم وثلث الباقي مع الأب وأحد ~~الزوجين ( و ) السدس ( للجدة مطلقا ) كأم أم وأم أب ( فصاعدا ) يشتركن فيه ~~( إذ كن ثابتات ) أي صحيحات كالمذكورتين فإن الفاسدة من ذوي الأرحام كما ~~سيجيء متحاذيات في درجة لأن القربى تحجب البعدى مطلقا كما سيجيء ( و ) ~~السدس ( لبنت الابن ) فأكثر ms1029 ( من البنت ) الواحدة تكملة للثلثين ( و ) ~~السدس ( للأخت ) لأب فأكثر ( مع الأخت ) الواحدة ( لأبوين ) تكملة للثلثين ~~( و ) السدس ( للواحد من ولد الأم والثلث لاثنين فصاعدا من ولد الأم ) ~~ذكورهم كإناثهم ( و ) الثلث ( للأم عند عدم من لها معه السدس ) كما مر ( ~~ولها ثلث الباقي بعد فرض PageV06P772 أحد الزوجين ) كما قدمنا وذلك ( وفي ~~زوجة وأبوين ) وأم فلها حينئذ الربع ( أو زوج وأبوين ) وأم فلها حينئذ ~~السدس ويسمى تأدبا مع قوله تعالى @QB@ وورثه أبواه فلأمه الثلث @QE@ النساء ~~11 والثلثان لكل اثنين فصاعدا ممن فرضه النصف وهو خمسة البنت بنت الابن ~~والأخت لأبوين والأخت لأب والزوج ( إلا لزوج ) لأنه لا يتعدد والله تعالى ~~أعلم # # | فصل في العصبات # العصبات النسبية ثلاثة عصبة بنفسه وعصبة بغيره وعصبة مع غيره ( ويجوز ~~العصبة بنفسه وهو كل ذكر ) فالأنثى لا تكن عصبة بنفسها بل بغيرها أو مع ~~غيرها ( لم يدخل في نسبته إلى الميت أنثى ) فإن دخلت لم يكن عصبة كولد الأم ~~PageV06P773 فإنه ذو فرض وكأبي الأم وابن البنت فإنهما من ذوي الأرحام ( ما ~~أبقت الفرائض ) أي جنسها ( وعند الانفراد يجوز جميع المال ) بجهة واحدة # ثم العصبات بأنفسهم أربعة أصناف جزء الميت ثم أصله ثم جزى أبيه ثم جز جده ~~( ويقدم الأقرب فالأقرب منهم ) بهذا الترتيب فيقدم جزء الميت ( كالابن ثم ~~ابنه وإن سفل ثم أصله الأب ويكون مع البنت ) بأكثر ( عصبة وذا سهم ) كما مر ~~( ثم الجد الصحيح ) وهو أبو الأب ( وإن علا ) وأما أبو الأم ففاسد من ذوي ~~الأرحام ( ثم جزء أبيه الأخ ) لأبوين ( ثم ) لأب ثم ( ابنه ) لأبوين ثم لأب ~~( وإن سفل ) تأخير الإخوة عن الجد وإن علا قول أبي حنيفة وهو المختار ~~للفتوى خلافا لهما وللشافعي # PageV06P774 قيل وعليه الفتوى ( ثم جزء جده العم ) لأبوين ثم لأب ثم ابنه ~~لأبوين ثم لأب ( وإن سفل ثم عم الأب ثم ابنه ثم عم الجد ثم ابنه ) كذلك وإن ~~سفلا فأسبابها أربعة بنوه # ثم أبوه ثم أخوه ثم عمومة ( و ) بعد ترجيحهم بقرب الدرجة ( يرجحون ) عند ~~التفاوت بأبوين ms1030 وأب كما مر ( بقوة القرابة فمن كان لأبوين ) من العصبات ولو ~~أنثى كالشقيقة مع البنت تقدم على الأخ لأب ( مقدم على من كان لأب ) لقوله ~~صلى الله عليه وسلم إن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات # والحاصل أنه عند الاستواء في الدرجة يقدم ذو القرابتين وعند التفاوت فيها ~~يقدم الأعلى # ثم شرع في العصبة بغيره فقال ( ويصير عصبة بغيره البنات بالابن وبنات ~~الابن بابن الابن ) وإن سفلوا ( والأخوات لأبوين أو لأب ) ( بأخيهن ) فهن ~~أربع ذوات النصف والثلثين يصرن عصبة بإخوتهن PageV06P775 ولو حكما كابن ابن ~~ابن يعصب من مثله أو فوقه # ثم شرع في العصبة مع غيره فقال ( ومع غيره الأخوات مع البنات ) أو بنات ~~الابن لقول الفرضيين اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة والمراد من الجمعين هنا ~~الجنس ( وعصبة ولد الزنا ) ولد ( الملاعنة مولى الأم ) المراد بالمولى ما ~~يعم المعتق والعصبة ليعم ما لو كانت الأم حرة الأصل كما بسطه العلامة قاسم ~~PageV06P776 لأنه لا أبا لهما ويفترقان في مسألة واحدة وهي أن ولد الزنا ~~يرث من توأمه ميراث أخ لأم وولد الملاعنة يرث من توأمه ميراث أخ لأبوين ( ~~وتختم العصبات ب ) العصبة السببية أي ( المعتق ثم عصبته ) بنفسه على ~~الترتيب المتقدم PageV06P777 بقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة ~~النسب ( وإذا ترك ) المعتق ( أب مولاه وابن مولاه فالكل للابن ) وقال أبو ~~يوسف للأب السدس ( أو ) ترك ( جده ) أي جد مولاه ( وأخاه فهو للجد ) على ~~الترتيب المتقدم ( وقالا بينهما ) كالميراث وليس هنا عصبة بغيره ولا مع ~~غيره لقوله صلى الله عليه وسلم ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن الحديث ~~PageV06P778 وهو وإن كان فيه شذوذ لكنه تأيد بكلام كبار الصحابة فصار ~~بمنزلة المشهور كما بسطه السيد وأقره المصنف # ثم شرع في الحجب فقال ( ولا يحرم ستة ) من الورثة ( بحال ) البتة ( الأب ~~والأم والابن والبنت ) PageV06P779 أي الأبوان والولدان ( والزوجان ) وفريق ~~يرثون بحال ويحجبون حجب الحرمان بحال أخرى وهم غير هؤلاء الستة سواء مانوا ~~عصبات أو ذوس فروض وهو مبني على أصلين أحدهما ms1031 ( أنه يحجب الأقرب ممن سواهم ~~الأبعد ) لما مر أنه يقدم الأقرب فالأقرب اتحدا في السبب أم لا # ( و ) الثاني ( أن من أدلى بشخص لا يرث معه ) كابن الابن لا يرث مع الابن ~~( إلا ولد الأم ) فيرث معها لعدم استغرقها للرتكة بجهة واحدة ( والمحروم ) ~~كابن كافر أو قاتل ( لا يحجب ) عندنا أصلا ( ويحجب المحجوب ) اتفاقا كأم ~~الأب تحجب بالأب وتحجب أم PageV06P780 أم الأم ( كالإخوة والأخوات ) فإنهم ~~يحجبون بالأب حجب حرمان ( ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس ) حجب نقصان ~~ويختص حجب النقصان بخمسة بالأم وبنت الابن والأخت لأب والزوجين ( ويسقط بنو ~~الأعيان ) وهم الإخوة والأخوات لأب وأم بثلاثة ( بالابن ) وابنه وإن سفل ( ~~وبالأب ) اتفاقا ( وبالجد ) عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ( وقالا يقاسمهم ~~على أصول زيد ويفتى بالأول ) وهو السقوط كما هو مذهب أبي حنيفة وأصول زيد ~~مبسوطة في المطولات # وفي الوهبانية وما أسقطا أولاد عين وعلة وقد أسقط النعمان وهو المحرر ~~وعليه الفتوى كما في الملتقى والسراجية وإن قال مصنفها في شرحها وعلى ~~قولهما الفتوى ( و ) يسقط ( بنو العلات ) وهم الإخوة والأخوات لأب ( بهم ) ~~أي ببني الأعيان PageV06P781 أيضا ( وبهؤلاء ) أي بالابن وابنه وبالأب ~~والجد وكذا بالأخت لأبوين إذا صارت عصبة كما علمته ( ويسقط بنو الأخياف ) ~~وهم الإخوة والأخوات لأم ( بالولد وولد الابن ) وإن سفل ( وبالأب والجد ) ~~بالإجماع لأنهم من قبيل الكلالة كما بسطه السيد ( و ) تسقط ( الجدات مطلقا ~~) أبويات أم أميات بالأم والأبويات بالأب وكذا بالجد إلا أم الأب وإن علت ~~فإنها ترث مع الجد لأنها ليست من قبله بل هي زوجته فكانا كالأبوين ( وتحجب ~~القربى ) من أي جهة كانت ( البعدي ) PageV06P782 كذلك ( وارثة كانت القربى ~~أو محجوبة ) كما قدمناه ( وإذا اجتمعا وكانت إحداهما ذات قرابة واحدة كأم ~~الأب ) كذا في نسخ المتن والشرح والصواب الموافق للسراجية وغيرها كأم أم ~~الأب وقد قدم أن القربى تحجب البعدي مطلقا فافهم ( والأخرى ذات قرابتين أو ~~أكثر كأم أم الأم وهي أيضا أم أبي الأب ) بهذه الصورة أم أب هذه ذات ~~القرابتين # # أم أم وهذه ms1032 ذات قرابة واحدة # # أم أب أم وتوضيحها أن امرأة زوجت ابن ابنها بنت بنتها فولد بينهما ولد ~~فهذه المرأة جدته لأبويه ( قسم محمد السدس بينهما أثلاثا ) باعتبار الجهات ~~( وهما ) أي أبو حنيفة وأبو يوسف ( أنصافا ) باعتبار الأبدان وبه قال مالك ~~والشافعي وبه جزم في الكنز فقال ذات جهتين كذات جهة ( وإذا استكمل البنات ~~والأخوات لأبوين فرضهن ) وهو الثلثان ( سقط بنات الابن ) وسقط ( الأخوات ~~لأب ) أيضا ( إلا بتعصيب ابن ابن ) في الصورة الأولى ( أو أخ ) في الثانية ~~( مواز ) أي ماو أو نازل أي سافل فحينئذ يعصبهن ويكون الباقي للذكر ~~كالأنثيين # قاله المصنف في شرحه # قلت وفي إطلاقه نظر ظاهر لتصريحهم بأن ابن الأخ لا يعصب أخته كالعم لا ~~يعصب أخته وابن العم لا يعصب أخته وابن المعتق لا يعصب أخته بل المال للذكر ~~دون الأنثى لأنها من ذوي الأرحام # قال في الرحبية PageV06P783 وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في ~~النسب بخلاف ابن الابن وإن سفل فإنه يعصب من مثله أو فوقه ممن لم تكن ذات ~~سهم ويسقط من دونه فلو ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وثلاث بنات ابن ~~ابن آخر كذلك وثلاث بنات ابن ابن ابن كذلك بهذه الصورة ميت ابن ابن ابن ابن ~~بنت ابن ابن ابن بنت ابن بنت ابن ابن بنت # ابن بنت ابن بنت ابن بنت ابن بنت ابن بنت # # # # # # # # # # # # # فالعليا من الفريق الأول لا يوازيها أحد فلها النصف والوسطى من الفريق ~~الأول توازيها العليا من الفريق الثاني فيكون لهما السدس تكملة للثلثين ولا ~~شيء للسفليات إلا أن يكون مع واحدة منهن غلام فيعصبها ومن يحاذيها ~~PageV06P784 ومن فوقها ممن لا تكون صاحبة فرض وسقط السفليات ( ويأخذ ابن عم ~~) كذا في نسخ المتن والشرح وعبارة السيد وغيره ويأخذ أحد ابني عم هو أخ ( ~~لأم السدس ) بالفرض وكذا لو كان الآخر زوجا فله النصف ( ويقتسمان الباقي ) ~~بينهما نصفين بالعصوبة حيث لا مانع من إرثه بهما فيرث بجهتي فرض وتعصيب ~~وأما بفرض وتعصيب معا بجهة ms1033 واحدة فليس إلا الأب وأبوه # قلت وقد يجتمع جهتا تعصيب كابن هو ابن ابن عم بأن تنكح ابن عمها فتلد ~~ابنا وكابن هو معتق وقد يجتمع جهتا فرض وإنما يتصور في المجوس لنكاحهم ~~المحارم ويتوارثون بهما جميعا عندنا وعند الشافعي بأقوى الجهتين في كتب ~~الفرائض وتأتي الإشارة إليه في الغرقى ( ولو تركت زوجا وأما أو جدة وإخوة ~~لأبوين أخذ الزوج النصف والأم ) أو الجدة ( السدس وولد الأم الثلث ولا شيء ~~للإخوة لأبوين ) لأنهم عصبة ولم يبق PageV06P785 لهم شيء # وعند مالك والشافعي يشرك بين الصنفين الأخيرين كأن الكل اولاد أم وكذلك ~~يفرض مالك والشافعي للأخت لأبوين أو لأب النصف وللجد السدس مع زوج وأم ~~فتعول إلى تسعة وعند أبي حنيفة وأحمد تسقط الأخت # قلت وحاصلة أنه ليس عند الحنفية مسألة المشركة اتفاقا ولا مسألة الأكدرية ~~على المفتى به كما مر # # | باب العول وضده الرد كما سيجيء # ( هو زيادة السهام ) إذا كثرت الفروض ( على مخرج الفريضة ) ليدخل النقص ~~على كل منهم بقدر فرضه كنقص أرباب الديون بالمحاصة وأول من حكم بالعول عمر ~~رضي الله تعالى عنه PageV06P786 ثم المخارج سبعة أربعة لا تعول الاثنان ~~والثلاثة والأربعة والثمانية وثلاثة قد تعول بالاختلاط كما سيجيء في باب ~~المخارج ( فستة تعول ) أربع عولات ( إلى عشرة وترا وشفعا ) فتعول لسبعة ~~كزوج وشقيقتين ولثمانية كهم وأم ولتسعة كهم وأخ لأم ولعشرة كهم وأخ آخر لأم ~~( واثنا عشره تعول ثلاثا إلى سبعة عشر وترا لا شفعا ) فتعول لثلاثة عشر ~~كزوجة وشقيقتين وأم ولخمسة عشر كهم وأخ لأم ولسبعة عشر كهم وآخر لأم ( ~~وأربعة وعشرون تعول إلى سبعة وعشرين ) فقط ( كامرأة وبنتين وأبوين ) وتسمى ~~منبرية ( والرد ضده ) كما مر وحينئذ ( فإن فضل عنها ) أي عن الفروض ( و ) ~~الحال أنه لا ( عصبة ) ثمة ( يرد ) الفاضل ( عليهم بقدر مهامهم ) إجماعا ~~لفساد بيت المال ( إلا على الزوجين ) فلا يريد عليهما # وقال عثمان رضي الله عنه يرد عليهما أيضا # قاله المصنف وغيره # قلت وجزم في الاختيار بأن هذا وهم من الراوي فراجعه # قلت وفي ms1034 الأشباه أنه يرد عليهما في زماننا لفساد بيت المال وقدمناه في ~~الولاء ثم مسائل الرد أربعة أقسام لأن المردود عليه إما صنف أو أكثر وعلى ~~كل إما أن يكون من لا يرد عليه أو لا يكون # ( ف ) الأول ( إن اتحد جنس المردود عليهم ) كبنتين أو أختين أو جدتين ( ~~قسمت المسألة من عدد رؤوسهم ) ابتداء قطعة للتطويل # ( و ) الثاني ( إن كان ) المردود عليه ( جنسين ) أو ثلاثة لا أكثر ~~PageV06P787 بالاستقراء ( فمن عدد سهامهم ) فمن اثنين لو سدسان وثلاثة لو ~~ثلث وسدس وأربعة لو نصف وسدس وخمسة كثلثين وسدس تقصيرا للمسافة # ( و ) الثلث ( إن كان مع الأول ) أي الجنس الواحد ( من لا يرد عليه ) وهو ~~الزوجان ( أعطى ) من لا يرد عليه ( فرضه من أقل مخارجه وقسم الباقي على ) ~~رؤوس ( من يرد عليه كزوج وثلاث بنات ) فهي من أربعة للزوج واحد وبقي ثلاثة ~~وهي تستقيم عليهم فلا حاجة إلى الضرب ( وإن لم يستقم فإن وافق رؤوسهم ) أي ~~رؤوس من يرد عليهم ( كزوج وست بنات ضرب وفقها ) وهو هنا اثنان ( في مخرج ~~فرض من لا يرد عليه ) وهو هنا أربعة تبلغ ثمانية فللزوج اثنان وللبنات ستة ~~( وإلا ) يوافق بل باين ( ضرب كل ) عدد رؤوسهم ( فيه ) أي المخرج المذكور ( ~~كزوج وخمس بنات ) فالمخرج هنا أربعة للزوج واحد بقي ثلاثة تباين الخمسة ~~فاضرب الأربعة في الخمسة تبلغ عشرين كان للزوج واحدا ضربه في المضروب يكن ~~خمسة فهي له والباقي ثلاثة اضربها في المضروب تبلغ خمسة عشر فلكل بنت ثلاثة # PageV06P789 ( و ) الرابع ( لو كان مع الثاني ) أي الجنين فقط لا أكثر ~~هنا بحكم الاستقراء إذ لا يرد مع أربع طوائف أصلا بالاستقراء ولعل هذا نكتة ~~اقتصاره فيما مر متنا على الجنين وإلا فيراد بالثاني بعضه لا كله فتأمل ( ~~من لا يرد عليه فأقسم الباقي ) من مخرج فرض من لا يرد عليه ( على مسألة من ~~يرد عليه ) إن استقام ( كزوجة وأربع جدات وست أخوات لأم ) فمخرج من لا يرد ~~عليه أربعة للزوجة واحد بقي ثلاثة تستقيم على سهم الجدات ms1035 وسهمي الأخوات ~~لكنه منكسر على آحاد كل فريق كما سيجيء ( وإن لم يستقم ضرب جميع مسألة من ~~يرد عليه في مخرج من لا رد عليه ) فالمبلغ الحاصل بهذا الضرب مخرج فروض ~~PageV06P790 الفريقين كأربع زوجات وتسع بنات وست جدات فمخرج من لا يرد عليه ~~ثمانية للزوجات الثمن واحد بقي سبعة لا تستقيم على مسألة من يرد عليه وهي ~~هنا خمسة لأأ الفرضين ثلثان وسدس فاضرب الخمسة في الثمانية تبلغ أربعين فهي ~~مخرج فروض الفريقين ( ثم ضربت سهام من لا يرد عليه ) وهو سهم للزوجات ( في ~~) خمسة ( مسألة من يرد عليه ) يكن خمسة فهي حق للزوجات الأربع من الأربعين ~~واضرب سهام كل فريق ممن يرد عليه وهي أربع للبنات وسهم للجدات ( فيما بقي ) ~~أي في السبعة الباقية ( من مخرج فرض من لا يرد عليه ) يكن للبنات ثمانية ~~وعشرون وللجدات سبعة فاستقام فرض كل فريق لكنه منكسر على آحاد كل فريق ~~فصححه بالأصول السبعة الآتية في باب المخارج تصح من ألف وأربعمائة وأربعين ~~وتصح الأولى من ثمانية وأربعين ولولا خشية الإطالة لأوسعت الكلام هنا # # | باب توريث ذوي الأرحام # ( هو كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة ) فهو قسم ثالث حينئذ ( ولا يرث مع ذي ~~سهم ولا عصبة سوى الزوجين ) لعدم الرد عليهما ( فيؤخذ المنفرد جميع المال ) ~~PageV06P791 بالقرابة ( ويحجب أقربهم الأبعد ) كترتيب العصبات فهم أربعة ~~أصناف جزء الميت ثم أصله ثم جزء أبويه ثم جزء جديه أو جدتيه ( و ) حينئذ ( ~~يقدم ) جزء الميت # وهم ( أولاد البنات وأولاد بنات الابن ) وإم سفلوا بهذه الصورة بنت بنت ~~بنت بنت بنت ابن بنت ابن بنت ابني بنت بنتي 6 6 16 بهذه الصورة بنت بنت بنت ~~بنت ابن بنت بنتي ابن 22 6 PageV06P792 ( ثم ) أصله وهم ( الجد الفاسد ~~والجدات الفاسدات ) وإن علوا PageV06P793 ( ثم ) جزء أبويه وهم ( أولاد ~~الأخوات لأبوين أو لأب وأولاد الإخوة والأخوات لأم وبنات الإخوة لأبوين أو ~~لأب وإن نزلوا ويقدم الجد عليهم خلافا لهما بهذه الصورة ) أخ لأب أخت لأب ~~أخت لأبوين أخت لأم ms1036 بنت ابن بنت ابن ابن بنتي بنت 2 18 4 PageV06P794 ( ثم ~~) جزء جدته أو جدتيه وهم ( الأخوال والخالات والأعمام لأم والعمات وبنات ~~الأعمام وأولاد هؤلاء PageV06P795 ثم عمات الآباء والأمهات وأخوالهم ~~وخالاتهم وأعمام الآباء لأم وأعمام الأمهات كلهم وأولاد هؤلاء ) وإن بعدوا ~~PageV06P796 بالعلو أو السفول ويقدم الأقرب في كل صنف ( وإذا استووا في ~~درجة ) واتحدت الجهة ( قدم ولد الوارث ) فلو اختلف فلقرابة الأب الثلثان ~~ولقرابة الأم الثلث وعند الاستواء فإن اتفقت صفة الأصول في الذكورة أو ~~الأنوثة اعتبر أبدان الفروع اتفاقا ( و ) أما ( إذا اختلفت الفروع والأصول ~~) كبنت ابن بنت وابن بنت بنت ( اعتبر محمد في ذلك الأصول وقسم ) المال على ~~أول بطن اختلف بالذكورة والأنوثة وهو هنا لبطن الثاني وهو ابن بنت وبنت بنت ~~فمحمد اعتبر صفة الأصول في البطن الثاني في مسألتنا فقسم ( عليهم أثلاثا ~~وأعطى كلا من الفروع نصيب أصله ) فحينئذ يكون ثلثاه لبنت ابن البنت نصيب ~~ابنها وثلثه لابن بنت البنت لأنه نصيب أمه وتمامه في السراجية وشروحها ( ~~وهما اعتبرا الفروع ) فقط لكن قول محمد أشهر الروايتين عن أبي حنيفة في ~~جميع ذوي الأرحام PageV06P797 وعليه الفتوى # كذا في شرح السراجية لمصنفها # وفي الملتقى وبقول محمد يفتى # سئلت عمن ترك بنت شقيقه وابن بنت شقيقته كيف تقسم فأجبت بأنهم قد شرطوا ~~عد الفروع في الأصول فحينئذ تصير الشقيقة كشقيقتين فيقسم المال بينهما ~~نصفين ثم يقسم نصف الشقيقة بين أولادها أثلاثا والله تعالى أعلم # # | فصل في الغرقى والحرقى # وغيرهم ( لا توارث بين الغرقى والحرقى إلا إذا علم ترتيب الموتى ) فيرث ~~المتأخر فلو جهل عينه أعطي كل باليقين ووقف المشكوك فيه حتى يتبين أو ~~يصطلحوا # شرح مجمع # قلت وأقره المصنف لكن نقل شيخنا عن ضوء السراج معزيا لمحمد PageV06P798 ~~أنه لو مات أحدهما ولا يدر أيهما هو يجعل كأنهما ماتا معا لتحقق التعارض ~~بينهما وهو مخالف لما مر فتدبر ( و ) إذا لم يعلم ترتيبهم ( يقسم مال كل ~~منهم على ورثته الأحياء ) إذ لا توارث بالشك ( والكافر يرث بالنسب والسبب ~~كالمسلم ولو ms1037 ) اجتمع ( له قرابتان ) لو تفرقتا ( في شخصين أحدهما الآخر ~~فإنه يرث بالحاجب وإن لم يحجب أحدهما الآخر يرث بالقرابتين ) ( عندنا كما ~~قدمنا ) للبنتين الثلثين # قلت ( لا يرثون بأنكحة مستحلة عندهم ) أي يستحلونها كتزوج مجوسي أمه لأن ~~النكاح الفاسد لا يوجب التوارث بين المسلمين فلا يوجبه بين المجوس # كذا في الجوهرة # قال وكل نكاح لو أسلما يقران عليه يتوارثان وما لا فلا انتهى # وصححه في الظهيرية ( ويرث ولد الزنا واللعان PageV06P799 بجهة الأم فقط ) ~~لما قدمناه في العصبات أنه لا أب لهما ( ووقف للحمل حظ ابن واحد ) أو بنت ~~واحدة أيهما كان أكثر وعليه الفتوى لأنه الغالب ويكفنون احتياطا كما لو ترك ~~أبوين وبنتا وزوجة حبلى فإن المسألة من أربعة PageV06P800 وعشرين إن فرض ~~الحمل ذكرا وتعول لسبعة وعشرين إن فرض أنثى لأن هذا على كون الحمل من الميت ~~وإلا فمثله كثيرة كما لو تركت زوجا وأما حبلى فللزوج النصف وللأم الثلث ~~والحمل إن قدر ذكرا السدس لأنه عصبة فيقدر أنثى ليفرض له النصف وتعول ~~لثمانية كما لا يخفى # قلت ولم أر ما لو كان على أحد التقديرين يرث وعلى الآخر لا كهم وأخوين ~~لأم # فإن قدر ذكرا لم يبق له شيء فينبغي أن يقدر أنثى وتعود لتسعة احتياطا # وفي الوهبانية وحاملة أن تأت بابن فلم يرث وإن ولدت بنتا لها الثلث يقدر # # | فصل في المناسخة # ( مات بعض الورثة قبل القسمة للتركة صححت المسألة الأولى ) وأعطيت سهام ~~كل وارث ( ثم الثانية ) إلا إذا اتحدوا PageV06P801 كأن مات عن عسرة بنين ~~ثم مات أحدهم عنهم ( فإن استقام نصيب الميت الثاني على تركته فيه ) ونعمت ~~وإن لم يستقم فإن كان بين سهامه ومسألته موافقة ضربت وفق التصحيح في كل ~~التصحيح الأول وإلا يكن بينهما موافقة بل مباينة ( ضربت كل الثاني في كل ~~الأول يحصل مخرج المسألتين فتضرب سهام ورثة الميت الأول في المضروب ) أي في ~~التصحيح الثاني أو في وفقه ( وسهام ورثة الميت الثاني في كل ما في يده أو ~~وفقه من ) التصحيح ( الأول ) وإن كان ms1038 فيهم من يرث من الميتين ضربت نصيبه من ~~الأول في الثاني أو وفقه ونصيبه من الثاني فيما في يد الميت أو وفقه ( ولو ~~مات ثالث ) قبل القسمة PageV06P802 ( جعل المبلغ ) الثاني ( مقام الأولى و ~~) جعل ( الثالثة مقام الثانية ) في العمل وهكذا كلما مات واحد تقيمه مقام ~~الثانية والمبلغ الذي قبله مقام الأولى إلى ما لا يتناهى وهذا علم العمل ~~فلا تغفل والله تعالى أعلم # # | باب المخارج # ( الفروض ) المذكورة في القرآن ( نوعان الأول والنصف ) ومخرج كل كسر سميه ~~كالربع من أربعة إلا النصف فإنه من اثنين والربع من أربعة والثمن من ثمانية # ( والثاني ) الثلث و ( الثلثان ) كلاهما ( من ثلاثة والسدس من ستة ) ~~PageV06P803 على التضعيف والتنصيف فتقول مثلا الثمن وضعفه وضعف ضعفه أو ~~تقول النصف ونصفه ونصف نصفه # قلت وأحضر الكل أن تقول الربع والثلث ونصف كل وضعفه فإذا جاء في المسألة ~~من هذه الفروض أحاد فمخرج كل فرد منفرد سميه إلا النصف كما مر وإذا جاء ~~مثنى أو ثلاث وهما من نوع واحد فكل عدد يكون مخرجا لجزء فذلك العدد أيضا ~~يكون مخرجا لضعفه وأضعافه كالستة هي مخرج للسدس وضعف وضعف ضعفه ( فإذا ~~اختلط النصف ) من النوع الأول ( بكل ) النوع ( الثاني ) أي الثلاثة الأخر ( ~~أو ببعضه ) فإذا كان في المسألة نصف وثلثان وثلث وسدس كزوج وشقيقتين وأختين ~~لأم وأم ( فمن ستة ) لتركبها من شرب اثنين في ثلاثة ( أو ) اختلط ( الربع ) ~~من النوع الأول ( بكل الثاني أو ببعضه ) فإذا كان في المسألة زوجة ومن ذكر ~~( فمن اثني عشر ) لتركبها من ضرب PageV06P804 الأربعة في ثلاثة لموافقة ~~الستة بالنصف ( أو ) اختلط ( الثمن ) من النوع الأول ببعض الثاني وأما بكله ~~فغير متصور إلا على رأس ابن مسعود أو في الوصايا فليحفظ ( فمن أربعة وعشرين ~~) كزوجة وبنتين وأم لتركبها من ضرب الثمانية في ثلاثة لما قدمنا من موافقة ~~الستة بالنصف ولا يجتمع أكثر من أربع فروض في مسألة واحدة ولا يجتمع من ~~أصحابها أكثر من خمس طوائف ولا ينكسر على أكثر من أربع فرق ( وإذا انكسر ~~سهام ms1039 فريق PageV06P805 عليهم ضربت عددهم في أصل المسألة ) وعولها إن كانت ~~عائلة ( كامرأة وأخوين ) للمرأة الربع يبقى لهما ثلاثة لا تستقيم ولا توافق ~~فاضرب اثنين في أربعة فتصح من ثمانية ( وإن وافق سهامهم عددهم ضربت وفق ~~عددهم في أصل المسألة ) وعولها ( كامرأة وست إخوة ) فلهم ثلاثة توافقهم ~~بالثلث فاضرب اثنين في أربعة فتصح من ثمانية أيضا ( فإن انكسر سهام فريقين ~~أو أكثر وعدد رؤوسهم متماثلة ضربت أحد الأعداد في أصل المسألة ) وعولها ( ~~كثلاث بنات وثلاثة أعمام فتكتفي بأحد المتماثلين فاضرب ثلاثة في أصل ~~المسألة ) تكن تسعة منها تصح وإن انكسر على ثلاث فرق أو أربع PageV06P806 ~~فاطلب المشاركة أولا بين السهام والأعداد ثم بين الأعداد والأعداد ثم افعل ~~كما فعلت في الفريقين في المداخلة والمماثلة والموافقة والمباينة فما حصل ~~يسمى جزء السهم فاضربه في أصل المسألة أشار إليه بقوله ( وإن دخل بعد ~~الأعداد في بعض كأربع زوجات وثلاث جدات واثني عشر عما ضربت أكثر الأعداد ) ~~لتداخلها ( في أصل المسألة ) وهو اثنا عشر تكن مائة وأربعة وأربعين منها ~~تصح ( وإن وافق بعضها بعضا ) كأربع زوجات وخمسة عشر جدة وثمان عشرة بنتا ~~وستة أعمام وضربت وفق أحدهما أي أحد الأعداد ( في جميع الآخر والخارج في ~~وفق الثالث إن وافق وإلا في جميعه ثم الرابع كذلك ) ثم المجتمع وهو جزء ~~السهم وهو في مسألتنا مائة وثمانون في أصل المسألة وهو هنا أربعة وعشرون ~~يحصل أربعة آلاف وثلاثمائة وعشرون منها تصح ( وإن تباينت ) أعداد رؤوس من ~~انكسر عليهم سهامهم ( كامرأتين وعشر بنات وست جدات وسبعة أعمام ضربت أحدها ~~) أي أحد الأعداد ( في جميع الثاني والحاصل في جميع الثالث والحاصل في جميع ~~الرابع ) يحصل جزء السهم وهو هنا مائتان وعشرة لتوافق رؤوس البنات والجدات ~~لسهامهم بالنصف فاضربها في أصل المسألة وهو هنا أربعة وعشرون يحصل خمسة ~~آلاف وأربعون ومنها تستقيم ( وإذا أردت معرفة التماثل والتوافق والتداخل ~~والتباين بين العددين ) PageV06P807 هذه مقدمة يحتاج إليها في تقسيم التركة ~~( فتماثل العددين كون أحدهما مساويا للآخر ) كثلاثة وثلاثة ( وتداخل ~~العددين المختلفين ms1040 ) بأحد أمرين على ما هنا إما ( بأن يعد أقلهما الأكثر ) ~~أي يفنيه ( أو يكون أكثر العددين منقسما على الأقل قسمة صحيحة ) بلا كسر ~~كقسمة الستة على ثلاثة أو اثنين ( وتوافق العددين أن لا يعد ) أي لا يفنى ~~أقلهما الأكثر لكن يعدهما ( عدد ثالث ) كالثمانية مع العشرين يعدهما أربعة ~~فيتوافقان بالربع ( وتباين العددين ) أن لا يعد العددين المختلفين ( عدد ~~ثالث ) أصلا كالتسعة مع العشرة ( وإذا أردت معرفة التوافق والتباين بين ~~العددين المختلفين أسقط الأقل من الأكثر من الجانبين ) مرارا حتى إذا اتفقا ~~في درجة واحدة ( فإن توافقا في واحد تباينا ) الأوفق ( وإن توافقا في اثنين ~~فبالنصف أو ثلاثة فبالثلث ) هكذا ( إلى العشرة ) PageV06P808 وتسمى الكسور ~~المنطقة ( أو أحد عشر فيجزء من أحد عشر وهكذا ) ويسمى الأصم ( وإذا أردت ~~معرفة نصيب كل فريق ) كالبنات والجدات والأعمام وغيرهم ( من التصحيح ) الذي ~~استقام على الكل ( فاضرب ما كان له ) أي لكل فريق ( من أصل المسألة يخرج ~~نصيبه ) أي ذلك الفريق ( ثم إذا ) أردت معرفة نصيب كل واحد من آحاد ذلك ~~الفريق ( ضربت سهام كل وارث في ) جزء السهم ( المضروب يخرج نصيبه ) والأوضح ~~طريق النسبة وهو أن تنسب سهام كل فريق من أصل المسألة إلى عدد رؤوسهم وحدهم ~~ثم تعطي بمثل تلك النسبة من المضروب لكل واحد من آحاذ ذلك الفريق ~~PageV06P809 ( وإذا أردت قسمة التركة بين الورثة والغرماء ) يعني أن كلا ~~وحده لا معا لتقدم الغرماء على قسمة المواريث كما في شرح السراجية لحيدر ( ~~فإن كان بين التركة والتصحيح مماثلة ) فظاهر أو ( موافقة ضربت سهام كل وارث ~~من التصحيح في جميع التركة ) كذا في نسخ المتن والشرح والمرافق للسراجية ~~وغيرها في وفق التركة فإنما يضرب في جميع التركة عند المباينة وهذا لمعرفة ~~نصيب كل فرد ( وتعمل كذلك في معرفة نصيب كل فريق ) منهم وأما قضاء الديون ~~فإن وفى فبها ( و ) إن لم يوف وتعدد الغرماء ( ينزل مجموع الديون ) ~~كالتصحيح للمسألة ( و ) ينزل ( كل دين ) PageV06P810 غريم ( كسهام وارث ) ~~ويعمل كما مر صم شرع في مسألة التخارج فقال ms1041 ( ومن صالح من الورثة ) ~~والغرماء على شيء معلوم منها ( طرح ) أي أطرح سهمه من التصحيح وجعل كأنه ~~استوفى نصيبه ( ثم قسم الباقي من التصحيح ) أو الديون ( على سهام من بقي ~~منهم ) فتصح منه كزوج وأم وعم فصالح الزوج على ما في ذمته من المهر وخرج من ~~بين الورثة فاطرح سهامه من التصحيح وهي ثلاثة واقسم باقي التركة وهي ما عدا ~~المهر بين الأم والعم أثلاثا بقدر سهامهما من التصحيح قبل التخارج وحينئذ ~~يكون سهمان للأم وسهم للعم ولا يجوز أن يجعل الزوج كأن لم يكن لئلا ينقلب ~~فرض الأم من ثلث أصل المال إلى ثلث أصل الباقي لأنه حينئذ يكون للأم سهم ~~وللعم سهمان وهو خلاف الإجماع # قاله السيد وغيره # قلت وهذا هو الصواب ولقد غلط في قسمة هذه المسألة صاحب المختار وصاحب ~~مجمع البحرين وغيرهما على ما عندي من النسخ فإنهما قسما الباقي للأم سهم ~~وللعم سهمان وقد علمت أنه خلاف الإجماع قال السيد العلامة قطب الدين محمد ~~بن سلطان في شرحه للكنز قوله واجعله كأن لم يكن فيه نظر PageV06P811 ثم ذكر ~~نحو ما تحرر فتدبر # PageV06P812 ms1042