# (ومنه سطحه و) منه (رحبته المحوطة) فإذا أذن والإنسان بالرحبة فلا يجوز
~~له الخروج (و) من المسجد (منارته التي هي) فيه، (أو بابها فيه).
# (ومن عين) بنذره (الاعتكاف) أو الصلاة (بمسجد غير) المساجد (الثلاثة لم
~~يتعين)، قال في شرح المنتهى: ويتوجه: إلا مسجد قباء، وفاقا لمحمد بن مسلمة
~~المالكي.
# وأفضلها المسجد الحرام، ثم مسجده - صلى الله عليه وسلم -، ثم الأقصى. فمن
~~نذر اعتكافا أو صلاة في أحدها لم يجزه غيره إلا أفضل منه.
# (ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر) وإذا خرج ناسيا لم يبطل (و)
~~يبطل الاعتكاف (بنية الخروج، ولو لم يخرج).
# (و) يبطل الاعتكاف (بالوطء في الفرج) ولو ناسيا، (و) يبطل الاعتكاف
~~(بالإنزال بالمباشرة دون الفرج) فإن باشر دون الفرج لغير شهوة فلا بأس
~~ولشهوة حرم.
# (و) يبطل الاعتكاف (بالردة) لقوله تعالى: {لئن أشركت ليحبطن عملك}. ولأنه
~~خرج عن كونه من أهل العبادة، فأشبه ردته في الصوم وغيره.
# (و) يبطل الاعتكاف (بالسكر،) قال في الإقناع: وإن شرب ولم يسكر، أو أتى
~~كبيرة لم يفسد.
# (وحيث بطل الاعتكاف) بواحد بما ذكر (وجب استئناف النذر المتتابع غير
~~المقيد بزمن، ولا كفارة. وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة
~~يمين، لفوات المحل.)
# قال في الإقناع وشرحه: وإن خرج لعذر غير معتاد كنفير، وشهادة واجبة، وخوف
~~من فتنة، ومرض، ونحو ذلك كقيء بغتة، ولم يتطاول، فهو على اعتكافه. ولا يقضي
~~الوقت الفائت بذلك، لكونه يسيرا مباحا.
# PageV01P284
#
# وأن تطاول، فإن كان الاعتكاف تطوعا خير بين الرجوع وعدمه، ms144 وإن كان واجبا
~~وجب عليه الرجوع إلى معتكفه.
# ثم لا يخلو النذر من ثلاثة أحوال:
# أحدها: نذر اعتكاف أيام غير متتابعة ولا معينة، كنذر عشرة أيام مع
~~الإطلاق، فيلزمه أن يتم ما بقي عليه من الأيام، محتسبا بما مضى، لكنه يبتدئ
~~اليوم الذي خرج فيه من أوله، ولا كفارة.
# الثاني: نذر أياما متتابعة غير معينة بأن قال: لله تعالى علي أن أعتكف
~~عشرة أيام متتابعة، فاعتكف بعضها، ثم خرج لما تقدم، وطال، فيخير بين البناء
~~على ما مضى بأن يقضي ما بقي من الأيام وعليه كفارة يمين، وبين الاستئناف
~~بلا كفارة.
# الثالث: نذر أياما معينة كالعشر الأخير من رمضان فعليه قضاء ما ترك،
~~وكفارة يمين.
# (ولا يبطل) الاعتكاف (إن خرج) المعتكف (من المسجد لبول أو غائط أو طهارة
~~واجبة) ولو وضوءا قبل دخول وقت الصلاة (أو لإزالة نجاسة) قال في المنتهى:
~~وغسل متنجس يحتاجه، (أو لجمعة تلزمه) لأن الخروج إليها معتاد لا بد منه،
~~وأوقات الاعتكاف التي تتخللها الجمعة لا تسلم منه، فصار الخروج إليها
~~كالمستثنى.
# (ولا) يبطل الاعتكاف (إن خرج) المعتكف (للإتيان بمأكل ومشرب لعدم خادم).
# (وله) أي للمعتكف إذا خرج لما لا بد منه (المشي على عادته) من غير عجلة.
# (وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لا سيما إن كان
~~صائما) فإن الصوم فيه أفضل. ويصح بلا صوم.
# PageV01P285
#
# ومن نذر أن يعتكف صائما، أو يصوم معتكفا، أو باعتكاف، أو يعتكف مصليا، أو
~~يصلي معتكفا، لزم الجمع، كنذر صلاة بسورة معينة.
# ويسن تشاغله بالقرب، واجتناب ما لا يعنيه.
# PageV01P286
#
### | كتاب الحج
# بفتح الحاء لا بكسرها في الأشهر (1)
### | [حكم الحج]
# (وهو واجب مع العمرة في العمر مرة) واحدة على الفور (وشرط الوجوب خمسة
~~أشياء،) وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يشترط للوجوب والصحة، وهو
~~(الإسلام، والعقل)، وقسم يشترط للوجوب والإجزاء دون الصحة (و) هو (البلوغ
~~وكمال الحرية،) وقسم يشترط للوجوب دون الإجزاء، وهو الاستطاعة. وسيأتي
~~بيانها إن شاء الله تعالى (2). (لكن ms145 يصحان) أي الحج والعمرة (من الصغير
~~والرقيق) وكذا المكاتب، والمدبر، وأم الولد، والمعتق بعضه، والمعلق عتقه
~~على صفة.
# (ولا يجزيان) أي حج الرقيق والصغير وعمرتهما (عن حجة الإسلام وعمرته).
# (فإن بلغ الصغير) عاقلا (أو عتق الرقيق) كله (قبل الوقوف) بعرفة (أو
~~بعده) أي عتق بعد الدفع من عرفة، (فإن عاد) إلى عرفة (فوقف) PageV01P287
#