######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shia_000231Vols #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: الفاضل الهندي #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 1137 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: كشف اللثام (ط.ق) #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه الشيعة من القرن الثامن #META# 022.BookVOLS :: 2 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shia_000231Vols #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/231_كشف-اللثام-(ط.ق)-الفاضل-الهندي-ج-1 #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: 1405 #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY# #META#Header#End# # كشف اللثام لبهاء الدين محمد بن الحسن بن محمد الأصفهاني المعروف بالفاضل ~~الهندي المجلد الأول منشورات مكتبة السيد المرعشي النجفي قم المقدسة - 1405 ~~ه‍ PageV01P001 # في ذكر أحوال الفاضل الأصبهاني الشهير بالهندي منقول من كتاب مقابس ~~الأنوار للفاضل الوحيد والشيخ السديد أسد الله الكاظمين في باب ذكر الكنى و ~~الألقاب ومنها الأصبهاني للعالم العامل الفاضل الكامل المحقق النحرير ~~الفقيه الدقق الحكم المتكلم المتبحر العزير النظير الحائز لمجامع الفضائل ~~والمآثر وبدائع المكارم و المفاخر الفائز بأقصى مراتب الأفاضل الأفاخر ~~ومزايا الأكارم والأكابر من الأوائل والأواخر الألمعي الموزعي الأوحدي ~~المؤيد المسدد بلطف الله الصمدي المولى بهاء الدين محمد بن الحسن الأصبهاني ~~الشهير بالفاضل الهندي أفاض الله عليه بشآبيب فضله الأبدي وكان مولده سنة ~~اثنين و ستين بعد الألف ونشوه في بدو امره حال صغره في بلاد الهند ولذا نسب ~~إليها وجرت له فيها مع المخالفين مناظرة في الإمامة معروفة على الألسنة ~~وقصته عجيبة مع فرد لبعضهم أسطع من الأدلة واقطع من الألسنة وصنف من أوائل ~~دخوله في العشر الثاني كتب ورسائل وتعليقات في العلوم الأدبية والأصول ~~والدينية أو الفقهية أيضا منها ملخص التلخيص وشرحه كلاهما PageV01P002 # مجلد صغير جدا وهو موجود عندي ولعله أول مصنفاته وفرع من المعتول ~~والمنقول ولم يكمل ثلث عشر سنة كما صرح به نفسه به وهو صاحب المناهج السوية ~~في شرح الروضة البهية رأيت جملة من مجلداتها في العبادات وهي مبسوطة مشحونة ~~بالفوائد والتحقيقات وتاريخ ختام كتاب الصلاة فيها سنة الثماني والثمانين ~~بعد الألف ويكون عمره ح خمسا وعشرين سنة وله أيضا كشف اللثام عن قواعد ~~الأحكام شرع فيه من النكاح وأنهاه إلى الختام يسلك فيه النمط الأوسط الذي ~~هو أقرب إلى الاختصار ثم بدا من الأول مع استيفاء للمهم من الأدلة والأقوال ~~ولا سيما أقوال القدماء الأبرار ولم يبرز منه فيما وجدناه ونقل الا الطهارة ~~و الحج وكذا الصلاة الا انها ناقصة وله ملخص الشفاء لابن سينا ولعله لم يتم ~~أيضا ولم أقف على غير ذلك وقد اتفق لي ms0001 من مبادئ الحال جملة مما يقرب مما ~~اتفق له من الأحوال لكنه عاقني على بلوغ المرام صوارف الزمان و حوادث الدهر ~~الخوان وقلما فارقتني إلى هذا الأوان والله المستعان واليه المشتكى وعليه ~~التكلان PageV01P003 # هذا الكتاب الموسوم بكشف لثام الابهام في شرح قواعد الأحكام للامام ~~الهمام العالم الألمعي والمحقق اليلمعي الفاضل الأصفهاني الشهير بالفاضل ~~الهندي رحمة الله عليه وعلى سائر الفقهاء الكرام و العلماء الأعلام بسم ~~الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرع لنا الدين ورفع قواعده وسهل شرائعه ~~وموارده وأوضح مناهجه ومعاهده واحكم احكامه وعظم مشاعره ومشاهده ورفع قصوره ~~وبين ظهوره فضرب الأرض بجرانه وسطع الأنام ببرهانه وفصح لسانه واتضح بيانه ~~وأشرق زمانه وطربت ألحانه وامتلأت دنانه وامتدت أشطانه واشتدت أطنانه ~~واعتلى بنيانه واعتمرت أركانه وامتنعت حصونه وارتفعت شؤونه واقتوت أشجاره ~~وارتوت أزهاره وبسقت نخيله وسهلت سبيله وساغ سلسبيله وتفرعت أغصانه و تشعبت ~~أفنانه وتطاولت أشجانه وعلا مناره وجلا نهاره وحلا ثماره ولان شعاره وراق ~~دثاره وزخرت بحاره وتضاعفت أنواره والصلاة على خير من انبعثه من الأنبياء ~~وأفضل من اختاره من ذواته العليا أقدمهم نبوة وأعظمهم فتوة وآكدهم مروة ~~وأسماهم سموا وأعلاهم علوا ومن تلاه من شهوده تلوا ويألو في اعلاء الدين ~~ألوا ما زينت السماء بنجومها وصينت برجومها ودارت بأيامها وساوت بأعوامها ~~وماحدت الأرض بنجومها وانطبعت برسومها ووتدت بأوتادها وأقمت بأطوادها اما ~~بعد فهذا ما اشتدت أشواقكم إليه وقصرت هممكم عليه وعكفت قلوبكم لديه وطال ~~ما ظلتم ملحين فيه على مائلين له بين يدي صافين لاجتنا ثمر الاسعاف حوالي ~~مستمطرين وبلى مستمسكين بذيلي مستنفرين لرجلي وخيلي مستدرين طبعي مستبذلين ~~وسعى من كشف لثام الابهام وظلام الأوهام عن وجوه خرائد قواعد الأحكام ~~لشيخنا الامام الهمام علامة علماء الاسلام رضوان الله عليه وعلى سائر ~~علمائنا الكرام على غاية من الايجاز لا بحيث ينتهى إلى الألغاز وادراج في ~~يسير من الألفاظ معاني طويل الذيول والاعجاز مع استيفاء للأقوال وما استندت ~~إليه وإبانته عما ينبغي التعويل عليه وتنقيح للمسائل وتهذيب للدلائل ~~واجتلاء للعقائل ms0002 واقتناء للحضائل وهتك للخدور ورفو للفطور وجبر للكسور وشرح ~~للصدور وتكميل غر القصور وتقوية غر الفتور وتسهيل للوجود ورياضة للضغاب ~~وتقوم للشعاب وهداية للصواب في كل باب وابتدأت بالنكاح وانتهينا إلى اخر ~~الكتاب لما لم يتفق لتلك الكتب شرح يكشف عنها النقاب ويرفع عن معضلاتها ~~الحجاب فخان الان ان اخذ في شرح الصدر بشرح الصدر وباتمام البدر كما يتم ~~القمر في منتصف الشهر مستعينا بالله متوكلا عليه مستمحيا من فضله التوفيق ~~للاكمال مبتهلا إليه قال المصنف رفع الله مقامه وضاعف اكرامه بسم الله ~~الرحمن الرحيم أصنف واكتب أو أشرع فيه أي متلبسا أو مصحوبا به أي ذاكرا له ~~لو بالاستعانة به كأنه لا يتيسر بدون ذكره كما لا يتيسر بدون القلم وقد ~~أراد بالأسماء الثلاثة المسمى أي باسم هذا الذات الذي كذا وكذا أي الذات ~~الموسوم بالله الموصوف بالرحمن الرحيم ولكن ذكرها اغنى عن ذكر اسم اخر فهي ~~باعتبار المسمى عن مدلول الكلام وباعتبار أنفسها مصداق مدلوله ويحوز ان لا ~~يراد بها الا الألفاظ ويكون إضافة اسم إليها كما في يوم الأحد وشجر الادراك ~~فإنه اسم جنس يشمل ما فوق الواحد ويجوز ان يراد بالله الذات وبالآخرين ~~اللفظ وعلى الأول فالمحققون على أن الرحمن أيضا اسم الذات كالله وان لفظه ~~هنا بدل من الله ولذا قدم على الرحيم لكونه صفة فاندفع السؤال عن جهة ~~تقديمه مع أنه أبلغ الحمد لله يحتمل الاخبار عن كونه محمودا وعن حمده له ~~والانشاء لحمده على سوابغ النعماء نوامها واسعاتها والنعماء مفرد كالنعمة ~~وبمعناها وترادف الآلاء وهي جمع إلى بمعنى النعمة ولم يظهر لي فرق بينهما ~~وان قيل باختصاص الآلاء بالنعم الباطنة ومع الترادف لا اتحاد بين القرينتين ~~فإنه حمده على نفس النعم ثم على ترادفها ثم ذكر أعاظم النعم المترادفة ~~المشعرة بما يسبقها من نعم الوجود والعقل والفهم والقدرة والقوة فان ذكر ~~النعم من الشكر عليها وفيه تذكيرا للغير وحثا له على الشكر فقال المتفضل ~~يحتمل الوصف والقطع أي هو المتفضل يحتمل الوصف والقطع ms0003 أي هو المتفضل أو ~~لعينه أو أخصه بارسال الأنبياء لارشاد الدهماء أي جماعة الناس أو الثقلين ~~إلى مالا يبلغه عقولهم أو ضلوا عنه والمتطول بنصب الأوصياء للأنبياء لتكميل ~~الأولياء أي أولياء الأنبياء أو الأوصياء فإنهم اخذوا أصل الدين من ~~الأنبياء وتكملهم الأوصياء بالتفهيم والتفريع وتعليم ما لم يأخذه منهم ولذا ~~ذكر التكميل وقد سال رحمه الله عن ذكر التفضل والتطول مع وجوبهما على الله ~~عندنا فأجاب بأنهما يتوقفان على الخلق والاقدار وتكميل العقول لينتفعوا ~~بهما ويستاهلوا للنعيم المقيم ورفع الدرجات وكل ذلك تفضل منه تعالى وتطول ~~فيهما كذلك وان وجبا بعد ذلك فكأنه قيل إنه تعالى تفضل بالتأهيل لارسال ~~الرسل إليهم ونصب الأوصياء لهم ويمكن بالجواب بان الارسال انما يجب للتعريض ~~للثواب والتحذير من العقاب PageV01P006 # وكان من الجايز ان يهمل الله عباده ويذرهم كالانعام وان كانوا عقلاء ~~كاملين ولا يثيبهم بالجنان فتعريضهم لذلك وتشريفهم بالخطاب والتكليف تفضل ~~وأيضا لما أكملهم بالعقول جاز ان يكلفهم بقضايا من غير ارسال رسول يؤيدها ~~وينبهها واما وجوب الارسال لحفظ نظام النوع لكون الانسان بالطبع مدينا مع ~~نزوع كل إلى ما يشتهيه والانطباع على الغضب على من يدافعه وتأدى ذلك إلى ~~القتال فليس الا وجوبا للحفظ ولو كان يدعهم يتسائلون ويتدافعون لم يلزم ~~محال مع امكان خلقهم مطبوعين على التالف بل مبرائين من الشهوة والغضب وكل ~~من خلق الشهوة والغضب فيهم وحفظ نظامهم تفضل منه تعالى والمنعم على على ~~عباده بالتكليف المؤدى إلى أحسن الجزاء والكلام فيه كما فيما تقدم على أن ~~الانعام قد يكون واجبا وفى وصف التكليف بالتأدية إلى أحسن الجزاء دلالة على ~~غايته والعلة في صدوره عنه تعالى وفى كونه نعمة رافع درجات العلماء كما قال ~~هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكروا ولوا الألباب وقال ~~يرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ومفضل مدادهم على ~~دماء الشهداء فقد ورد انه يوزن يوم القيمة مداد العلماء ودماء الشهداء ~~فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء أو جاعل اقدامهم واطئة ms0004 على أجنحة ~~ملائكة السماء فقد ورد في الاخبار ان الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم ~~يطأها رضى به واما كون الملائكة ملائكة الأرض أو السماء فغير مفهوم من ~~الاخبار ويمكن ان (يق) ملائكة السماء لملائكة الأرض لتمكنهم من العروج ~~إليها ولعله (ره) رأى من الاخبار ما ينص على ملائكة السماء أحمده على كشف ~~البأساء وهي الجهل والضلال والفساد بارسال الرسل ونصب الأوصياء والتكليف ~~ورفع الضراء وهي أنواع العذاب والخزي في الدارين بذلك مع التوفيق للاهتداء ~~قيل ويمكن ان يريد بالأولى الجهل البسيط وبالثانية المركب واشكره في حالتي ~~الشدة والرخاء فان الشدة في نفسها نعمة عظيمة على المؤمن يكفر ذنوبه و يعظم ~~له الاجر إذا صبر مع أنه تعالى حينها لم يسلبه نعمة رأسا بل له عليه من ~~النعم مالا يحصى ولا يبلغ للعبد إذا سلبه الله نعمة ان يكفر بغيرها وصلى ~~الله على سيد الأنبياء محمد المصطفى صرح باسمه مع ظهوره تبركا واستلذاذ ~~وعترته الأصفياء وهم الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم كما وردت به ~~الاخبار وقد ذكرت في معاني الأخبار وغيره لتسميتهم بالعترة وجوه لا يهمنا ~~التعرض لها هنا صلاة تملأ أقطار الأرض والسماء هذه عبادة يذكر للمبالغة في ~~كثرة الشئ وان لم يكن من الأجسام أي رحمهم وبارك عليهم رحمه وبركة بالغة في ~~الكثرة منتهاها أو (يق) الرحمة عليهم تتضمن رحمة ساير الخلق من الثقلين ~~والملائكة وغيرهم لأنهم رحمة للعالمين فهذا معنى انها تملأ الأقطار اما بعد ~~فهذا كتاب قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام فان قواعد الأحكام ~~الشرعية كلها ترجع إلى حلال الفعل أو الترك أو حرام الفعل أو الترك لحظت ~~فيه لب الفتاوى فتاوى الأصحاب أو فتاوى أي نبتها بيانا واضحا مع حذف ~~الزوائد خاصة أي لم أتعرض للأدلة أو لغير فتاوى من الأقوال أي لم أصرح بذلك ~~وان شارا وأومأ إليها الا نادرا ولا ينافيه اشتماله على الترددات الإضافية ~~الحصر مع أن التردد ربما أفاد الافتاء بكل من الاحتمالين على التخيير و ~~بنيت فيه قواعد احكام ms0005 الخاصة أي الامامية فإنهم خواص الناس بالله ورسوله ~~والأئمة (ع) ولقلتهم وكثرة غيرهم أضعافا لا يحصى وكل أهل الحق منذ خلق الله ~~الناس قليل ما هم إجابة لالتماس أحب عامة الناس إلى وأعرفهم على فلا يلزم ~~رجحية على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (ع) فيردان في الخبر لا يكمل ~~ايمان المؤمن حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسه وولده وهو الولد ~~العزيز أبو طالب فخر الدين محمد الذي أرجو من الله طول عمره بعدي وان ~~يوشدني في لحدي والمراد به اما ظاهره ويكون مستثنى من دخول ذي الرحم القبر ~~كما قيل وبه خبر الغبرى؟ عن الصادق (ع) لا يدفن الأب ابنة ولا باس ان يدفن ~~الابن أباه وخبر عبد الله بن راشد عنه (ع) ان الرجل ينزل في قبر والده ولا ~~ينزل في قبر ولده أو المراد البقاء بعده فيكون تأكيدا لما قبله أو الترحم ~~عليه والدعاء له فيكون ما بعده تفسيرا وتأكيدا له وان يترحم على بعد مماتي ~~كما كنت أخلص له من الدعاء في خلواتي ان كانت من بيانيته كان المعنى ترحما ~~مخلصا كما كنت أخلصه له من الدعاء والا فللتبعيض وما في كما كافة أو يترحم ~~على كما كنت أو مخلصا فيه كما كنت أخلص فيه من الدعاء خص به وأخلص له بعض ~~الدعاء رزقه الله سعادة الدارين وتكميل الرياستين في الدارين أو في العلم ~~والعمل فإنه بر بي في جميع الأحوال مطيع لي في الأقوال والافعال أي انما ~~كنت أخلص له الدعاء لأنه كذا وانما دعو له الان بسعادة الدارين وكمال ~~الرياستين لأنه كذا قال فخر الاسلام لما اشتغلت على والدي قدس الله روحه في ~~المعقول والمنقول وقرات كثيرا من كتب ا صحابنا التمست منه ان يعمل كتابا في ~~الفقه جامعا لأسراره وحقايقه يتبنى مسائله على علمي الأصولين والبرهان وان ~~يشير عند كل قاعدة إلى ما يلزمهما من الحكم وان كان قد ذكر قبل ذلك معتقده ~~وفتواه وما لزمه من نص على قاعدة أخرى ms0006 وفحواها لتنبيه المجتهد على أصول ~~قواعد الأحكام وقاعد مبادئ الحلال والحرام فقد يظن كثير من الجهال المقلدين ~~بتناقض قواعد الأحكام فيه ولم يعلموا انهم لم يفهموا من كلامه حرفا واحدا ~~كما قيل وقل الشعر الجيد من رواة السوء انتهى وقد يستبعد اشتغاله قبل تصنيف ~~هذا الكتاب في المعقول والمنقول والتماس تصنيف كتاب صفته كذا وكذا لأنه ولد ~~سنة اثنتين وثمانين وستمائة وقد عدا المصنف الكتاب في مصنفاته في الخلاصة ~~وذكر تاريخ عدة لها وانه سنة ثلث وتسعين وستمائة وفى بعض النسخ سنة اثنتين ~~وتسعين فكان له من العمر عند اتمام الكتاب إحدى عشرة أو عشرا أو أقل فضلا ~~عما قبله ولكن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وقد فرغت من تحصيل العلوم ~~معقولها منقولها ولم أكمل ثلث عشرة منته وشرعت في التنصيف ولم أكمل إحدى ~~عشرة وصنفت منية الحريص على فهم شرح التلخيص ولم أكمل خمس عشرة سنة وقد كنت ~~عملت له من كتبي ما ينيف على عشرة من متون وشروح وحواشي كالتلخيص في ~~البلاغة وتوابعها والزبدة في أصول الدين والخرز البديعة في أصول الشريعة ~~وشروحها والكاشف حواشي شرح عقايد النفسية وكنت ألقى من الدروس وانا ابن ~~ثمان سنين شرح التلخيص للتفتازاني مختصره ومطوله هذا مع احتمال الحاق اسم ~~الكتاب بما في الخلاصة بعد سنين من تأليفها والله المستعان وعليم التكلان ~~وقد رتبت هذا الكتاب مشتملا أو مبينا على عدة كتب هي أحد وعشرون كتاب ~~الطهارة فيه مقاصد عشرة الأول في المقدمات وفيه فصول ثلاثة الأول في تعديد ~~أنواعها وقدم عليه تعريفها فقال الطهارة غسل بالماء أو مسح بالتراب أي ~~الأرض دخل الحجر واو للتقسيم؟ أو بمعنى الواو والباء فيهما للالصاق والآلة ~~في الأول دون الثاني لعدم اشتراط امساس أعضاء التيمم بالأرض وهما كجنسين ~~يشملان ما تعلو بهما بالبدن وبغيره ماله صلاحية التأثير في العبادة وغيره ~~فقال متعلق بالبدن وهو كفصل يخرج غسل غيره ومسحته للتطهير من الأخباث ~~ولغيره على وجه أي الغسل أو المسح أو التعلق بالبدن على وجه ms0007 له أي للتعلق ~~وان تعلق الجار بالغسل أو المسح أو لكل منهما وان تعلق بالتعلق صلاحيته ~~التأثير في تحصيل العبادة المشروطة به أو كمالا أو تصحيحها حتى يكون تلك ~~العبادة المشروعة أو تكميلها كالطهارة لصلاة الجنازة أو لقراءة وزيارة ~~المقابر والاحرام ودخول الحرم وغيرها وان لم PageV01P007 # يؤثر فيه بان تطهر ثم نقض قبل العبادة ومن البين ان التأثير لا يراد به ~~التام فيدخل وضوء الحائض وغسلها ويخرج به كل غسل للبدن أو مسح اختل فيه بعض ~~ما يعتبر في الطهارة من النية وغيرها والمجدد والوضوء للنوم أو الجماع وغسل ~~التوبة لكونه بعدها والأغسال المندوبة للأوقات الا ان يدعى انها يؤثر في ~~كمال العبادة بعد التوبة وفى الأوقات وان المجد والوضوء للنوم أو الجماع ~~يصحح العبادات المندوبة بل يزيد المجدد في كمال الواجبة أيضا والنوم ~~والجماع ربما كانا عبادتين ويدخل في الحد الطهارة من الأخباث مع حصره لها ~~في الثلاثة وابعاض الطهارات الا ان يلتزم الدخول أو يفسر التأثير بما لا ~~يكون بالتبع أو تأثيرها بتبعية الكل واما اشتماله الوضوء على المسح فيندفع ~~فيكمن اندفاعه بتفسير الغسل بالامساس أو التغليب وكذا الوضوء بالمسح لمانع ~~من الغسل واما مسح الجباير فيمكن ادخاله في حكم امساس البدن أو التغليب وهي ~~ثلاثة وضوء من الوضائة وغسل بالضم من الغسل بالفتح وتيمم من قوله تعالى ~~فتيمموا أو كل واحد منهما واحد منها اما واجب أو ندب أو جوب غاياتها أو ~~ندبها أو عدم اشتراطها بها وان وجبت الا في الكمال كصلاة الجنازة والزيارات ~~والطواف والاحرام أو غاية أغسال الأوقات ونحوها التطهر المندوب فالوضوء يجب ~~للواجب من الصلاة والطواف ومس كتابة القران على ما سيأتي من حرمة مس المحدث ~~لها وقد يجب المس للاصلاح وضم المنتشر والرفع من ارض نجسة مثلا والانقاذ من ~~يد غاصب أو كافر و بالنذر وشبهه لرجحانه كما نص عليه جماعة منهم المصرح في ~~يه في وجه كما يطهر الان ويستحب للصلاة والطواف المندوبين وان اشترطا به مع ~~الخلاف في اشتراط المندوب ms0008 به وعدم التعرض للمس مبنى على عدم رجحانه ~~واستحبابه في نفسه وتعرض له في يه فقال ولمس المصحف لمناسبة التعظيم وعلى ~~العدم يمكن عروض الاستحبابات له كالوجوب كالرفع من وجه ارض طاهرة لتعظيمه ~~أو مسح الغبار عنه لذلك وعبارة النهاية يحتمله وما تقدم عن جماعة من ~~استحبابه في نفسه وكذا يستحب إذا نذره نية لا لفظا بناء على استحباب الوفاء ~~بالنذر قلبا وانعقاده في المباح ولدخول المساجد كما في الوسيلة والنزهة ~~والجامع مع لقوله صلى الله عليه وآله في خبر عبد الله بن جعفر عن أبيه قال ~~الله تبارك وتعالى الا ان بيوتي في الأرض في المساجد تضئ لأهل السماء كما ~~تضئ النجوم لأهل الأرض الا طوبى لمن كانت المساجد بيوته الا طوبى لعبد توضى ~~في بيته ثم زارني في بيتي الا ان على المزور كرامة الزائر ولقول الصادق (ع) ~~في خبر كليب الصيداوي مكتوب في التورية ان بيوتي في الأرض المساجد فطوبى ~~لمن تهبط في بيته ثم زارني في بيتي وحق على المزوران يكرم الزائر وفى خبر ~~مرازم بن حيكم عليكم باتيان المساجد فإنها بيوت الله في الأرض فمن اتاها ~~متطهرا طهره الله من ذنوبه وكتب من زواره وقول أمير المؤمنين (ع) من أحسن ~~الطهور ثم مشى إلى المسجد فهو في الصلاة ما لم يحدث وزاد في المنتهى ~~استحباب المبادرة إلى تحية المسجد مع كراهة الوضوء فيه والحق به ابن حمزة ~~دخول كل موضع شريف وقراءة القرآن كما في الوسيلة والنزهة والجامع ولقول ~~الصادق (ع) فيما وجدته مرسلا عنه لقارئ القران بكل حرف يقرءه في الصلاة ~~قائما مائة حسنة وقاعدا خمسون حسنة ومتطهرا في غير الصلاة خمس وعشرون حسنة ~~وغيره متطهر عشر حسنات واحمل المصحف كما في الجامع ولو بالغلاف والكيس وفى ~~النزهة مكانه ومسالك للتعظيم وقول ابن أبي الحسن (ع) في خبرا إبراهيم بن ~~عبد الحميد المصحف لا يمسه وعلى غير طهر ولا جنبا ولا تمس خيطه وفى بعض ~~النسخ خطه ولا تعلقه ان الله تعالى يقول لا ms0009 يمسه الا المطهرون والنوم ~~للاخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر حفص بن غياث من تطهر ثم آوى إلى ~~فراشه بات وفراشه كمسجده فان ذكر انه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائنا ما ~~كان لم يزله صلاة ما ذكر الله عز وجل ورده الشهيد إلى الكون على الطهارة ~~وقد يتأيد كون الغاية هي النوم باستحبابه النوم الجنب وصلاة الجنايز لان ~~عبد الحميد بن سعد سأل أبا الحسن عليه السلام أيصلى على الجنازة على غير ~~وضوء فقال يكون على طهر أحب إلى والسعي في الحاجة كما في الجامع والنزهة ~~لقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان من طلب حاجة وهو على غير ~~وضوء فلم تقض فلا يلومن الا نفسه وزيارة المقابر للمؤمنين كما في الجامع ~~ولم أظفر لخصوصه بنص نوم الجنب لنحو صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام سئل ~~عن الرجل أينبغي له ان ينام وهو جنب فقال يكره ذلك حتى يتوضأ وفى الغنية ~~والمنتهى في ظ المعتبر وكره والاجماع عليه وفى النزهة نوم من عليه الغسل ~~واجماع المحتلم كما في يه والمهذب والوسيلة والجامع والشرائع والنافع ~~والنزهة ولم أظفر له بسند وانما تضمن الخبر المعروف الأغسال تحرزا عن جنون ~~الولد وذكر الحائض وكأنه لا خلاف فيه ويأتي و والكون على طهارة أي غير محدث ~~وكأنه لا خلاف فيه أيضا وعنه صلى الله عليه وآله وسلم يا انس أكثر من ~~الطهور يزيد الله في عمرك وان استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة ~~فافعل فإنك إذا تكون مت على طهارة شهيدا وعنه صلى الله عليه وآله يقول الله ~~تعالى من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني وعن أمير المؤمنين عليه السلام كان ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إذا بالوا توضأوا أو تيمموا مخافة ان ~~تدركهم السامة والتجديد يحتمل ارفع أي ويستحب تجديد الوضوء والجر أي ويستحب ~~الوضوء ولتجديد وضوء سابق أي حكمه أو كأنه إعادة له ولا خلاف فيه ولا جنابة ~~كثيرة كقولهم عليهم السلام الوضوء ms0010 على الوضوء نور على نور ومن جدد وضوءه ~~لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار وقضية اطلاق النصوص والفتاوى ~~استحبابه مط كما نص عليه في كره وكرهه الشافعي ان لم يصل بالوضوء الأول ولم ~~يستحبه للنافلة ويستحب الوضوء لا مواخر منها إرادة المعاودة إلى الجماع ~~لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابن أبي نجران إذا اتى الرجل جاريته ~~ثم أراد ان يأتي الأخرى توضأ وقول الرضا عليه السلام في خبر الوشا كان أبو ~~عبد الله عليه السلام إذا جامع وأراد ان يجامع مرة أخرى توضأ للصلاة وإذا ~~أراد أيضا توضأ ونفى عنه الخلاف في نكاح المبسوط ومنها جماع الحامل لقوله ~~صلى الله عليه وآله يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها الا وأنت على وضوء ~~فإنه ان قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد ومنها كتابة القران لان ~~علي بن جعفر سأل أخاه عن الرجل أيحل له ان يكتب القران في الألواح والصحيفة ~~وهو على غير وضوء قال لا ومنها اكل الجنب لان عبد الرحمن بن ابن أبي عبد ~~الله سأل الصادق عليه السلام أيأكل الجنب قبل ان يتوضأ قال انا لنكسل ولكن ~~ليغسل يده والوضوء أفضل منها جماع غاسل الميت قبل الغسل ومنها تغسيل الجنب ~~الميت كلاهما القول للصادق عليه السلام لشهاب بن عبد ربه إذا كان جنبا غسل ~~يده وتوضأ وغسل الميت وان غسل ميتا ثم توضأ إلى أهله ونحو ذلك عن الرضا ~~عليه السلام ومنها للتأهب لصلاة لفرض قبل وقتها كما في الوسيلة والجامع ~~والنزهة والدروس والبيان والنفلية والمنتهى ونهاية الاحكام والذكرى للخبر ~~كما في الأخير من وفى المنتهى الاستحباب الصلاة في أول وقتها ولا يمكن الا ~~بتقديم الوضوء قلت اما الخبر فلم أظفر به واما الاعتبار فلا أرى الوضوء ~~المتقدم الا ما يفعل للكون على طهارة ولا معنى للتأهب للفرض الا ذلك ومنها ~~أفعال الحج عدا الطواف والصلاة لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر معاوية ~~بن عمار لا باس ان يقضى المناسك ms0011 كلها على غير وضوء الا الطواف فان فيه صلاة ~~والوضوء أفضل ثم في خصوص السعي والوقوف والرمي وغيرها اخبار ومنها قبل غسل ~~الجنابة عند الشيخ في كتابي الاخبار لان أبا بكر الحضرمي سال أبا جعفر عليه ~~السلام كيف ينصع إذا أجنب فقال اغسل كفك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل ~~ومنها دخل المرأة على زوجها ليلة زفافها يستحب ان يكونا متوضئين لقول ابن ~~أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن أبي بصير إذا دخلت عليك أنشأ الله فمرهم ~~قبل ان تصل إليك أن تكون متوضئة ثم لا تصل إليها حتى PageV01P008 # توضأ الخبر ومنها القدوم من سفر فعن الصادق عليه السلام من قدم من سفره ~~فدخل على أهله وهو على غير وضوء فرأى ما يكره فلا يلومن الا نفسه ومنها ~~جلوس القاضي في مجلس القضاء كما في النزهة ولم أظفر بخصوصه بنص ومنها تكفين ~~الميت إذا أراد من غسله ان يكفنه قبل اغتساله ويأتي ومنها ادخال الميت ~~القبر فيستحب الوضوء كما في النزهة لقول الصادق عليه السلام في خبر عبد ~~الله الحلبي ومحمد بن مسلم توضأ إذا أدخلت الميت القبر وروى نحوه عن الرضا ~~عليه السلام ومنها توضئة الميت كما يأتي ومنها خروج المدى كما في النزهة ~~والمعتبر والتذكرة والنفلية والبيان وفى التهذيب والاستبصار في وجه لنحو ~~صحيح ابن بزيع سال الرضا عليه السلام عن المذي فأمره بالوضوء منه ومنها ~~الرعاف والقى والتخليل بسيل الدم كما في التهذيب والاستبصار في وجه لقول ~~الصادق عليه السلام في خبر أبي عبيدة الرعاف والقى والتخليل بسيل الدم إذا ~~استكرهت شيئا ينقض الوضوء وان لم يستكرهه لم ينقض الوضوء ويحتمل اهمال صاد ~~ينقض ومنها الضحك كما في الاستبصار في وجه لخبر زرعة عن سماعة سأله عما ~~تنقض الوضوء فقال الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه والقرقرة في البطن الأشياء ~~تصبر عليه والضحك في الصلاة والقى ومنها الكذب والظلم والاكثار من انشاد ~~الشعر الباطل كما في التهذيب والاستبصار في وجه لخبر زرعة عن سماعة سأله عن ms0012 ~~نشيد الشعر هل ينقض الوضوء أو ظلم الرجل صاحبه أو الكذب فقال نعم الا ان ~~يكون شعرا يصدق فيه أو يكون يسيرا من الشعر الأبيات الثلاثة أو الأربعة ~~فاما ان يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء ان كان ينقض باعجام الصاد ~~ومنها خروج الودي بعد البول والاستبراء منه كما في التهذيب في وجه لقول ~~الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان أو حسنه والودي فمنه الوضوء لأنه يخرج ~~من دريرة البول ومنها مس الكلب على ظ قول الصادق عليه السلام في خبر ابن ~~أبي بصير من مس كلبا فليتوضأ وحمله الشيخ على غسل اليد ومنها مصافحة ~~المجوسي على ظ قوله عليه السلام في خبر عيسى بن عمر مصافحتهم ينقض الوضوء ~~والضاد يحتمل الاهمال وحمله الشيخ على الغسل لسابق ومنها مس باطن الدبر أو ~~باطن الإحليل وسيأتي ومنها نسيان الاستنجاء قبل الوضوء كما في التهذيب ~~والاستبصار لقول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر سليمان بن خالد فيمن توضأ ~~ونسي غسل كره يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء ومنها التقبيل بشهوة ومس الفرج كما ~~في البيان والنفلية وفى التهذيب والاستبصار لقول الصادق عليه السلام في خبر ~~ابن أبي بصير إذا قبل الرجل المرأة بشهوة أو مس فرجها أعادا الوضوء ومنها ~~قبل الأغسال المسنونة كما في الكافي والبيان والنفلية لقول الصادق عليه ~~السلام في مرسل ابن ابن أبي عمير كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة ومنها ~~قبل الاكل وبعده كما في النزهة للاخبار قال وألفاظ الشارع تحمل على الحقايق ~~الشرعية ومنها الوضوء لالتقاط حصى الجمار نقل في النزهة عن بعض الأصحاب ~~ومنها بعد ما توضؤ وضوء ناقص لعذر كالتقية والجبيرة فزال العذر كما في ~~النفلية (خروجا من خلاف من أوجبه ومنها بعد الاستنجاء بالماء للمتوضي وان ~~كان استجمر كما في النفلية) والبيان الخبر عما عن الصادق عليه السلام في ~~الرجل ينسى ان يغسل دبره بالماء حتى صلى الا انه قد تمسح بثلثه أحجار قال ~~إن كان في وقت تلك فليعد الصلاة ms0013 وليعد الوضوء وان كان قد خرجت تلك الصلاة ~~التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة ومنها الغصب فقد روى ~~عن النبي صلى الله عليه وآله إذا غضب أحدكم فليتوضأ والغسل للاحياء دون ~~الميت يجيب لما وجب له الوضوء وان وجب لنفسه نيفا إذ لا ينافيه وجوبه ~~لمشروط نعم كان ينبغي ح ان يق وللكون على طهارة الا انه لما كان وجوبه ~~لنفسه موسعا وانما يتضيق بتضيق المشروط به لم يظهر الاثم واستحقاق العقاب ~~بتركه ما لم يلزم فوات مشروط به فلذا اقتصر على وجوبه له ويمكن فرض الاثم ~~بتركه وان لم يجب مشروطه به كجنب يعرق أو (يذهب به للقتل وليس الوقت وقت ~~وجوب مشروط بالغسل ويأتي الخلا في مس كتابة القرآن ولدخول المساجد للجواز ~~في غير المسجد (ومط) فيهما وانما أطلق تنبيها على صح ) ان مريد اللبث لا ~~يجوز له الاغتسال الا قبل الدخول وقراءة سورة السجدات العزايم وابعاضها ان ~~أوجبا بنذر أو شبهه وسيأتي الخلاف في اللبث في المساجد ولصوم الجنب مع تضيق ~~الليل من كل فعل الا لفعله من غير خلاف الأرض ظ الصدوق ودليل (المش) مع ~~الاجماع كما هو ظاهرهم وصريح السيدين والشيخ خبر ابن أبي بصير عن الصادق ~~عليه السلام فيمن أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح ~~قال يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا واخبار القضاء ~~والقضاء مع الكفارة إذا نام فإنه إذا أبطل مع النوم فبدونه أولى ويؤيده ان ~~الجنابة في الصوم الصوم كالأكل ولذا يبطل بايقاعها نهارا فلا يصح الا ~~بارتفاعها ومستند الصدوق مع الأصل اخبار كثيرة كصحيح العيص سال الصادق عليه ~~السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فاخر الغسل حتى طلع الفجر ~~قال يتم صوم ولا قضاء عليه ولقوله عليه السلام في خبر حبيب الخثعمي كان ~~رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم ~~يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع ms0014 الفجر وحملت على التقية أو العذر واعتبر ضيق ~~الوقت فإنه انما يجب له إذا وجب ولذا لا يجب الوضوء للصلاة ما لم يجب الا ~~إذا دخل وقته لكن لما اشترط الطهارة من أول يوم الصوم وجبت قبله ولكن بلا ~~فضل إذ لا وجوب له ولا اشتراط به قبل ذلك ولا يختلف الحال بوجوب الغسل ~~لنفسه أو لغيره إذ عليهما لا يتحقق له الوجوب للصوم الا في ذلك الوقت فان ~~أراد التقديم عليه وكان واجبا لنفسه أوقعه بنية الوجوب وان وجب لغيره أوقعه ~~ندبا وأجزاه ان اعتبرنا الوجه في النية والا أوقعه لله ولم يتعرض لوجه ~~واحتمل جواز الايقاع للصوم من أول الليل واجبا كما جاز تقديم نية الصوم من ~~أوله بغير ما يقال فيها والا حوط ايقاعه لعبادة أخرى مشروطة به ولو ~~بايجابها على نفسه كنذر صلاة وقيد الجنب لعدم وجوب الغسل على غيره كالحايض ~~و غيرها للصوم كما اختاره في نهاية الأحكام للأصل أو التردد كما في المنتهى ~~والمعتبر واختاره في المخ وير وكرة انها كالجنب كالحسن لان الحيض كالجنابة ~~من منافيات الصوم فلا يصح ما لم يرتفع ولا يرتفع الا بالغسل وهو مم ولقول ~~الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير ان طهرت بليل من حيضها ثم توانت ان ~~يغتسل في رمضان حتى أصبحت كان عليها قضاء ذلك اليوم وفى المنتهى انه وان ~~كان في الطريق علي بن فضال وعلي بن أسباط الا ان الأصحاب شهدوا لهما بالثقة ~~ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة سال عنها أو لا سبق الغمس الفجر أو لا سبق ~~صلاة الصبح أو لا سبق صلاة الظهرين أو لا بشرط السبق على صلاة المغرب وان ~~تأخر عن وقتها في وجه ضعيف جدا وانما يجب للصوم إذا سبق الفجر وصلاته لو ~~سبق المغرب فهذه وجوه في المسألة تأتى انشاء الله ويستحب لأزمنته ولأمكنته ~~ولا فعال اما الأول فالمذكور منه وفى الكبات؟ # سبعة عشر منها وللجمعة وفاقا للمشهور للأصل ونحو قول ابن أبي الحسن عليه ~~السلام ms0015 لعلي بن يقطين في الصحيح انه سنة ليس بفريضة وقول الصادق عليه ~~السلام لعلي بن ابن أبي حمزة هو سنة ولزرارة في الصحيح سنة في السفر والحضر ~~الا ان يخاف المسافر على نفسه القتر ويحتمل الوجوب وخبر سهل سال أبا الحسن ~~عليه السلام من الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو غير ذلك قال إن كان ~~ناسيا فقد تمت صلاة وان كان متعمدا فالغسل أحب إلى وان هو فعل فليستغفر ~~الله ولا يعود وخبر الحسن بن خالد سأل أبا الحسن عليه السلام كيف صار غسل ~~الجمعة واجبا قال إن الله تعالى أتم صلاة الفريضة النافلة وأتم صيام ~~الفريضة بصيام النافلة وأتم وضوء النافلة بغسل الجمعة ما كان في ذلك من سهو ~~وتقصير أو نقصان كذا في الكافي والتهذيب وفى المحاسن والعلل وأتم وضوء ~~الفريضة بغسل الجمعة وعليه أيضا يظهر الاستحباب كما استحب الأولان ومرسل ~~يونس عن الصادق عليه السلام فان الغسل في سبع عشرة موطنا منها الفرض ثلاثة ~~قيل ما الفرض قال غسل الجنابة وغسل من غسل ميتا والغسل للاحرام فذكر ~~الغسلين الأخيرين دليل على أن الفرض ليس PageV01P009 # بمعنى بنص الكتاب بل ما يقرب منه في التأكد وما روى عن الرضا عليه السلام ~~ان الغسل ثلاثة وعشرون من الجنابة والاحرام وغسل الميت وغسل مس الميت وغسل ~~الجمعة إلى أن قال الفرض من ذلك غسل الجنابة والواجب غسل الميت وغسل ~~الاحرام والباقي سنة وما روى عن النبي صلى الله عليه وآله من توضأ يوم ~~الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل وفى بعض الأخبار ان الغسل أربعة ~~عشر وجها ثلاثة منها وغسل واجب مفروض متى نسيه ثم ذكره بعد الوقت اغتسل وان ~~لم يجد الماء تيمم فان وجدت الماء فعليك الإعادة واحد عشر غسلا سنة غسل ~~العيدين والجمعة الخبر وفى الخلاف الاجماع عليه والكليني والصدوقين الوجوب ~~وهو ظ كثير من الاخبار كقول الرضا عليه السلام في حسن عبد الله بن المغيرة ~~واجب على كل ذكر وأنثى حرا وعبدا ونحوه في خبر ms0016 محمد بن عبد الله وقول ~~الصادق عليه السلام لسماعة واجب في السفر والحضر الا انه رخص للنساء في ~~السفر لقلة الماء الا أن فيه الحكم بالوجوب على غسل يوم عرفة والمباهلة ~~والاستسقاء وخبر عمار سأله عليه السلام عمن نسي الغسل يوم الجمعة حتى صلى ~~قال إن كان في وقت فعليه ان يغتسل ويعيد الصلاة وان مضى الوقت جازت صلاته ~~وقول ابن أبي جعفر عليه السلام في مرسل حريز لا بد من غسل يوم الجمعة في ~~السفر والحضر فمن نسي فليعد من الغد ولكن لما كان الأصل البراءة والاخبار ~~بعد التسليم يحتمل تأكدا الاستحباب وكان عليه الأكثر بل الخلاف غير معلوم ~~تعين القول به ووقته من طلوع الفجر فلا يجزى قبله خلافا للأوزاعي الا ان ~~يظن فقدان الماء عنده ثم فقده إلى الزوال باجماع الناس كما في المعتبر وفى ~~الخلاف إلى أن يصلى الجمعة ولعله أراد الإشارة إلى العلة في شرعه التي في ~~الخبر عن الصادق عليه السلام ان الأنصار كانت تعمل في نواضحها وأموالها ~~فإذا كان يوم الجمعة جاءت فتأذى الناس من أرواح إباطهم فأمرهم رسول الله ~~صلى الله عليه وآله بالغسل يوم الجمعة فجرت بذلك السنة ويقضى لو فات إلى ~~اخر السبت تعمد الترك لعذر أولا له أو لم يتعمده كما أطلق الشيخ والأكثر ~~لقول الصادق عليه السلام لعبد الله بن بكير إذ سأله عن رجل فاته الغسل يوم ~~الجمعة ما بينه وبين الليل فان فاته يغتسل يوم السبت ونحوه في خبر سماعة ~~قال المحقق وسماعة واقفي وعبد الله بن بكير فطحي لكن ينجبر بان الغسل طهور ~~فيكون حسنا وقال الصدوق من نسي الغسل أو فاته فليغتسل بعد العصر وظاهره ~~اشتراط القضاء بالعذر ثم لا قضاء بعد السبت لعدم النص ويحتمله خبر ذريح عن ~~الصادق عليه السلام في الرجل هل يقضى غسل الجمعة قال لا خصوصا إذا أشير ~~بالرجل إلى معهود وعن الرضا عليه السلام القضاء في ساير الأيام وفى قضاء ~~يوم ليلة السبت اشكال ما في نهاية الأحكام ms0017 وكلما قرب من الزوال في الجمعة ~~أداء أو قضاء كان أفضل ففي القضاء لأنه مبادرة إليه وفى الأداء لان الغرض ~~منه الطهارة والنظافة عند الزوال فكلما قرب منه كان أفضل وهو نص الشيخين ~~والأكثر وخائف الاعواز للماء أو تعذر استعماله يقدم يوم الخميس لقول الصادق ~~عليه السلام في مرسل محمد بن الحسين انكم يأتون غدا منزلا ليس فيه ماء ~~فاغتسلوا اليوم لغد ونحوه في خبر الحسين بن موسى وهما وان ضعفا لكن الأصحاب ~~أفتوا به في التقديم ليلة الجمعة اشكال وأفتى به الشيخ في الخلاف وفى نهاية ~~الأحكام لو خاف الفوت يوم الجمعة دون السبت احتمل استحباب التقديم للعموم ~~وللمسارعة إلى الطاعة وعدمه لان القضاء أولى من التقديم كصلاة الليل ~~المشارب والأول خيرة الذكرى والبيان للقرب من الجمعة ولو قدمه لذلك ثم وجد ~~الماء فيه اعاده فان البدل انما يجزى مع تعذر المبدل ومنها غسل أول ليلة من ~~رمضان لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة وغسل أول ليلة من شهر رمضان ~~يستحب وقول الرضا عليه السلام فيما روى عنه والغسل ثلاثة وعشرون إلى قوله ~~وخمس ليال من شهر رمضان أول ليلة منه الخبر وعن الصادق عليه السلام من اغسل ~~أول ليلة من شهر رمضان في نهر جار وصب على رأسه ثلثين كفا من الماء طهر إلى ~~شهر رمضان من قابل وروى ونحوه في أول يوم منه وعنه عليه السلام من أحب ان ~~لا يكون به الحكة فليغتسل أول ليلة من شهر رمضان يكون سالما منها إلى شهر ~~رمضان قابل وفى المعتبر انه مذهب الأصحاب والغسل في هذه الليلة وغيرها في ~~ليالي شهر رمضان في أولها كما في خبر ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ~~وغيره وفى خبر الفضيل عن الباقر عليه السلام عنه وجوب الشمس قبيلة ثم يصلى ~~ويفطر ويأتي انه صلى الله عليه وآله كان يغتسل كل ليلة من العشر الأواخر ~~بين العشائين ومنها غسل ليلة نصفه ذكره الشيخان وغيرهما قال المحقق ولعله ~~لشرف تلك الليلة فاقر انها ms0018 بالطهر حسن قلت واسند ابن ابن أبي قرة في كتاب ~~عمل شهر رمضان عن الصادق عليه السلام يستحب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان ~~وليلة النصف منه وفصل الشيخ في المصباح غسلها على أغسال سائر ليالي الافراد ~~فقال وان اغتسل ليالي الافراد كلها خاصة ليلة النصف كان فيه فضل كثير ~~والشهيد على أغسالها سوى الأولى و تسع عشرة واحدى وعشرين وثلث وعشرين وقد ~~روى الاغتسال كل ليلة فرد منه وفى كتاب الاغتسال لأحمد بن محمد بن عياش عن ~~أمير المؤمنين عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل كل ~~ليلة منه بين العشائين ومنها أغسال ليلة سبع عشرة وتسع عشرة واحدى وعشرين ~~وثلث وعشرين من رمضان للاخبار وفى المعتبر انه مذهب الأصحاب وفى صحيح محمد ~~بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبع عشرة من ~~شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد ~~السنة وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أصيبت فيها أوصياء الأنبياء وفيها ~~رفع عيسى بن مريم وقبض موسى عليهما السلام وليلة ثلث وعشرين يرجى فيها ليلة ~~القدر والخبر و سال زرارة أحدهما عليهما السلام عما يستحب فيها الغسل من ~~ليالي شهر رمضان فقال ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلث وعشرين ~~وقال ليلة تسع عشرة يكتب فيها وفد الحاج وفيها يفرق كل امر حكيم وليلة إحدى ~~وعشرين فيها رفع عيسى بن مريم عليهما السلام وقبض يوشع وصى موسى عليهما ~~السلام وفيها قبض أمير المؤمنين عليه السلام ثلث وعشرين وهي ليلة الجهني ~~وهي في خبر سماعة عن الصادق عليه السلام وغسل ليلة إحدى وعشرين سنة وغسل ~~ليلة ثلث وعشرين لا تتركه فإنه يرجى في أحدهما ليلة القدر وفى خبر بريد بن ~~معاوية ان الصادق عليه السلام اغتسل ليلة ثلث وعشرين مرة في أولها ومرة في ~~اخرها وسأل العيص الصادق عليه السلام عن الليلة التي يطلب فيها ما يطلب متى ~~الغسل قال من أول ms0019 الليل وان شئت حيث تقوم من اخره وفى الاقبال مسندا عنه ~~عليه السلام قول لعبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله اغتسل في ليلة أربع ~~وعشرين من شهر رمضان أو ذكره ابن ابن أبي قرة في كتابه في عمل شهر رمضان ~~وفى الذكرى وروى ابن بكير عنه يعنى الصادق عليه السلام قضاء اغسل ليالي ~~الافراد الثلث بعد الفجر لمن فاته ليلا وكذا في الدروس ومنها غسل ليلة ~~الفطر ذكره الشيخان وجماعة لقول الصادق عليه السلام للحسن راشد إذا غربت ~~الشمس فاغتسل ومنها غسلا يومى العيدين للاخبار وفى التذكرة ذهب إليه ~~علماؤنا أجمع وبه قال الجمهور وفى المعتبر انه مذهب الأصحاب وغيرهم أجمع ~~الا ما حكى عن أهل الظاهر من الوجوب وفى كرى الظاهر أن غسل العيدين يمتد ~~بامتداد اليوم عملا باطلاق اللفظ ويخرج من تعليل الجمعة انه إلى الصلاة أو ~~إلى الزوال الذي هو وقت صلاة العيد وهو ظ الأصحاب قلت وعن الرضا عليه ~~السلام فإذا طلع الفجر يوم العيد فاغتسل وهو ولأوقات الغسل ثم إلى وقت ~~الزوال واسند ابن ابن أبي قرة في عمل رمضان عن الصادق عليه السلام في كيفية ~~صلاة العيد يوم الفطر ان يغتسل من نهر فإن لم يكن نهر فل أنت بنفسك استقاء ~~الماء بتخشع وليكن غسلك تحت الظلال أو تحت حائط أو تتستر بجهدك فإذا هممت ~~بذلك فقل اللهم ايمانك بك وتصديقا بكتابك PageV01P010 # واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وآله ثم سم واغتسل فإذا فرغت من الغسل فقل ~~اللهم اجعله كفارة لذنوبي وطهر ديني اللهم اذهب عنى الدنس ومنها غسل ليلة ~~نصف رجب كما في جمل الشيخ ومصباحه واقتصاده والنزهة والجامع والاصباح ولم ~~نظفر له لسند ووجه في المعتبر بشرف الزمان واستحباب الغسل في الجملة وزيد ~~في النزهة يوم وقد ذكر في كتب العبادات لمن أراد ان يدعو دعاء الاستفتاح ~~وأرسل في الاقبال عن النبي صلى الله عليه وآله من أدرك شهر رجب فاغتسل في ~~أوله ووسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ms0020 ومنها غسل ليلة نصف شعبان ~~للاخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير صوموا شعبان واغتسلوا ~~ليلة النصف منه ومنها غسل يوم المبعث وهو السابع والعشرين من رجب كما في ~~جمل الشيخ ومصباحه واقتصاده ولم نظفر له بسند ووجه في المعتبر بشرفه ~~واستحباب الغسل في الجملة ومنها غسل يوم الغدير بالاجماع كما في التهذيب ~~والغنية وقال الصادق عليه السلام في خبر علي بن الحسين العبدي من صلى فيه ~~ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل ان تزول بمقدار نصف ساعة إلى قوله ما ~~سال الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيت له كائنة ما كانت ويوم ~~المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة في المش وقيل الخامس والعشرون ~~وهو خيرة المعتبر وفى الاقبال وقيل يوم أحد وعشرين وقيل يوم سبعة وعشرين ~~وقال الصادق عليه السلام في خبر سماعة وغسل المباهلة واجب وحمل على تأكد ~~الاستحباب وفى الغنية الاجماع عليه لكن يحتمل عبارتها الغسل لفعل المباهلة ~~كلفظ الخبر وعبارة المقنعة وسيأتي استحبابه ويوم عرفة لنحو قول الصادق عليه ~~السلام في خبر سماعة وغسل يوم عرفة واجب وفى خبر ابن سنان الغسل من الجنابة ~~ويوم الجمعة ويوم الفطر و يوم الأضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس الخبر وقول ~~ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم الغسل من الجنابة وغسل الجمعة ~~والعيدين ويوم عرفة الخبر وقول أحدهما عليهما السلام في خبر الغسل في سبعة ~~عشر موطنا إلى قوله ويوم عرفة وفى الغنية الاجماع عليه ولم يذكر في المبسوط ~~والاقتصاد والجمل والمراسم والوسيلة مع ظهورها في الحضر وكذا في المصباح ~~ومختصره عند حصر الأغسال المسنونة وان ذكر فيها في عمل الحاج وأرسل في روضة ~~الواعظين عن عبد الرحمن بن سيابة؟ انه سال الصادق عليه السلام عن غسل يوم ~~عرفة في الأمصار فقال اغتسل أينما كنت وفى كتاب الاشراف قضاء غسل عرفة يوم ~~النحر ويحتمله قول ابن أبي جعفر عليه السلام لزرارة إذا اغتسلت بعد طلوع ~~الفجر أجزاك غسلك ذلك ms0021 للجنابة والجمعة عرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ~~ونيروز الفرس كما في مصباح الشيخ والجامع لقول الصادق عليه السلام في خبر ~~المعلى إذا كان يوم النيروز فاغتسل الخبر وفى خبر اخر انه هو اليوم الذي ~~اخذ فيه النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام العهد بغدير ~~خم فأقروا له بالولاية فطوبى لمن ثبت عليها والويل لمن نكثها وهو اليوم ~~الذي وجه فيه رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى واد الجن ~~فاخذ عليهم العود والمواثيق وهو اليوم الذي ظفر فيه باهل النهروان وقتل ذا ~~الثدية وهو اليوم الذي يظهر فيه قائمنا أهل البيت وولاة الامر ويظفره الله ~~تعالى بالدجال فيصلبه على كناسة الكوفة وما من يوم نوروز الا ونحن نتوقع ~~فيه الفرج لأنه من أيام ما حفظه الفرس وضيعتموه ثم إن نبيا من أنبياء بني ~~إسرائيل سال ربه ان يحيى القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ~~فأماتهم الله فأوحى إليه ان صب عليهم الماء في مضاجعهم فصبت عليهم الماء في ~~هذا اليوم فعاشوا وهم ثلاثون ألفا فصار صب الماء في يوم النيروز سنة ماضية ~~لا يعرف سببها الا الراسخون في العلم وهو أول يوم من سنة الفرس قال المعلى ~~واصلا على ذلك و كتبته من املائه وهو ظ في كون تفسيره بذلك منه عليه السلام ~~وفى السرائر عن بعض أهل الهيئة انه عاشر آيار وهو يوم نزول الشمس واخر ~~الثور وفى الذكرى وفسر بأول سنة الفرس أو حلول الشمس الحمل أو عاشر آيار ~~ولعل أول سنة الفرس أول فروردين القديم وهو قبل انتقال الشمس إلى الحمل ~~بسبعة عشر يوما ويوم انتقالها إليه هو أول فروردين؟؟ # الجلالي وقيل بل أول سنتهم سابع عشر كانون الأول وهو بعد حلولها الجدي ~~بيومين ويبعد ان (المش) المعروف خلافه وقوله عليه السلام في الخبر المتقدم ~~وخبر آخر للمعلى أيضا انه اليوم الذي اخذ فيه العهد لأمير المؤمنين عليه ~~السلام فإنه كان ثامن عشر ذي الحجة لسنة عشر من ms0022 الهجرة وقد حسب على التقويم ~~فوافق نزول الشمس والحمل في تاسع عشر ولم يكن الهلال رؤي بمكة ليلة الثلثين ~~فكان لثامن عشر على الرؤية وقوله عليه السلام في خبر اخر له وهو أول يوم ~~طلع فيه الشمس وهبت فيه الرياح اللواقح وخلقت فيه زهرة الأرض فان هبوب ~~اللواقح وخلق زهرة الأرض في أيام الحمل لا الجدي وقد قيل إن الشمس خلقت في ~~الشرطين وهو أول الحمل وروى عن الرضا (ع) ان الدنيا خلقت والشمس في الحمل ~~وذكر السيد رضى الدين بن طاوس ان الدنيا خلقت في شهر نيسان وأول نيسان وسط ~~أيام الحمل فهذه ما للزمان وقد بقي له أغسال منها ليوم التروية كما في ~~الهداية والنزهة والمنتهى ونهاية قواعد الأحكام وغيرها لصحيح محمد بن وخسة ~~عن أحدهما عليهما السلام ومنها الغسل في جميع فرادى ليالي شهر رمضان على ما ~~في المصباح ومختصره قال وان اغتسل ليالي الافراد كلها وخاصة ليلة النصف كان ~~له فيه فضل كثير ومنها ما في كتاب عمل شهر رمضان لابن ابن أبي قرة من غسل ~~ليلة أربع وعشرين وخمس و عشرين وتسع وعشرين وفى الخصال قول الصادق عليه ~~السلام لعبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله البصري اغتسل في أربعة وعشرين ما ~~عليك في الليلتين جميعا وفى كتاب علي بن عبد الواحد للنهدي؟ # قوله عليه السلام لابن ابن أبي يعفور اغتسل ليلة تسع عشرة واحدى وعشرين ~~وثلث وعشرين وسبع وعشرين وتسع وعشرين وفى خبر عيسى بن راشد أيضا كان ابن ~~أبي يغتسل في تسع عشرة واحدى وعشرين وثلث وعشرين وخمس وعشرين ومنها الغسل ~~في كل ليلة من العشر الأخيرة من رمضان رواه أحمد بن محمد بن عياش في كتاب ~~الأغسال عن أمير المؤمنين عليه السلام قال لما كان أول ليلة من شهر رمضان ~~قام رسول الله صلى الله عليه وآله فحمد الله وأثنى عليه إلى أن قال حتى إذا ~~كان أول ليلة من العشر الأواخر قام فحمد الله وأثنى عليه وقال مثل ذلك ثم ~~قام ms0023 وشمر الميزر وبرز من بيته واعتكف وأحيى الليل كله وكان يغتسل كل ليلة ~~منها بين العشائين وأرسل علي بن عبد الواحد عن الصادق عليه السلام قال كان ~~رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل في شهر رمضان في العشر الأواخر في كل ~~ليلة ومنها لدحو الأرض وهو الخامس والعشرين من ذي القعدة نسبه الشهيد إلى ~~الأصحاب ومنها لكل يوم شريف أو ليلة شريفة وعند ظهور اية في السماء ذكره ~~أبو علي ومنها غسل ليلة الجمعة ذكره ابن ابن أبي المجد الحلبي في الإشارة ~~ومنها لأول رجب وأوسطه واخره كما ذكر في الاقبال عن النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله وأوسطه واخره خرج من ذنوبه كيوم ~~ولدته أمه واما الأغسال المستحبة للأفعال فالمذكور منها هنا ثمانية والحق ~~بها غسل هو غسل المولود كما ستعلم منها غسل الاحرام لحج أو عمرة في (المش) ~~ولا خلاف في رجحانه والاخبار ناطقة به كقول أحدهما عليهما السلام في خبر ~~محمد بن مسلم الغسل في سبعة عشر موطنا إلى قوله ويوم تحرم وأوجبه الحسن ~~وحكاه السيد في الطبريات عن أكثر الأصحاب ظ نحو قول الصادق عليه السلام في ~~مرسل يونس الغسل في سبعة عشر موطنا الفرض ثلاثة غسل الجنابة وغسل من مس ~~ميتا والغسل للاحرام وفى خبر سماعة غسل المحرم واجب وحمل على التأكد للأصل ~~وقول الصادق عليه السلام في خبر سعد بن ابن أبي خلف الغسل في أحد عشر موطنا ~~واحد فريضة والباقي سنة ان كانت السنة بمعنى المستحب ونحوه قول الرضا عليه ~~السلام فيما كتبه للمأمون من شرايع الدين غسل الجمعة سنة إلى قوله وغسل ~~الاحرام إلى قوله هذه الأغسال سنة وغسل الجنابة فريضة ومنها غسل الطواف كما ~~في الخلاف والجامع الإشارة والمهذب كذا وكذا في الكافي وقطع به جماعة من ~~المتأخرين منهم PageV01P011 # الشهيد في الغنية ولكن عند الرجوع من منى لقوله لهم وغسل زيارة البيت من ~~منى وادعى الاجماع عليه في الغنية ويفيده كلام الشيخ في ms0024 (يه) لقوله في باب ~~زيارة البيت عند الرجوع من منى ويستحب لمن أراد زيارة البيت ان يغتسل قبل ~~دخول المسجد والطواف بالبيت ويقلم أظفاره ويأخذ من شاربه ثم يزور ولا بأس ~~ان يغتسل الانسان بمنى ثم يجيئ إلى مكة فيطوف بذلك الغسل بالبيت ولا باس ان ~~يغتسل بالنهار ويطوف بالليل ما لم ينقض ذلك الغسل بحدث فان نقضه بحدث أو ~~نوم فليعد الغسل استحباب حتى يطوف وهو على غسل ويستحب للمرأة أيضا ان يغتسل ~~قبل الطواف واما قوله في المصباح عند العود من منى وليغتسل أولا لدخول ~~المسجد والطواف وقوله فيه اغتسل لدخول المسجد وطواف الوداع ونحوه في مختصره ~~فليس بذلك الظهور في استحبابه للطواف ونص في الإشارة على الطواف عند العود ~~من منى وغيره فقال وزيارة الكعبة ويوم العرفة وزيارة البيت من منى ويحتمل ~~ارادته من زيارة الكعبة دخولها وقد روى عن الرضا عليه السلام ان الغسل ~~ثلاثة وعشرون منها غسل زيارة البيت والاخبار اطلاق غسل الزيارة مطلقة كثيرة ~~فيحتمل شمولها لزيارة البيت كما نبه عليه القاضي بقوله والزيارات لنبي كانت ~~أو امام أو للبيت الحرام وقال الكاظم عليه السلام لعلي بن ابن أبي حمزة ان ~~اغتسلت بمكة ثم نمت قبل ان تطوف فأعد غسلك ومنها غسل زيارة النبي صلى الله ~~عليه وآله والأئمة عليهم السلام قطع به الأصحاب ونصت عليه الاخبار الا ان ~~الأكثر اقتصرت على الزيارة بحيث يحتمل زيارة البيت خاصة ومما ينص على ~~الاستحباب لزيارتهم ما روى عن الرضا عليه السلام من قوله و الغسل ثلاثة ~~وعشرون وعد منها غسل زيارة البيت وغسل دخوله وغسل الزيارات وما في الاقبال ~~عن الصادق عليه السلام الغسل لزيارة النبي صلى الله عليه وآله ولزيارة أمير ~~المؤمنين عليه السلام و هل يستحب لزيارة غيرهم من المعصومين عليهم السلام ~~تحمله الأخبار المطلقة وبعض العبارات كعبارة الهداية والمراسم والبيان ~~والنفلية وأظهر منها ما سمعته عن عبارة المهذب واقتصر في النافع على زيارة ~~النبي صلى الله عليه وآله ومنها غسل تارك صلاة الكسوف ms0025 عمدا مع استيعاب ~~الاحتراق للقرص كما في الهداية ومصباح الشيخ واقتصاده وجمله وخلافه (ويه) ~~(والمبط) وفى والمهذب (وسم) ورسالة علي بن بابويه والنزهة والجامع والشرائع ~~والمعتبر والغنية والاصباح أو جمل العلم والعمل والإشارة والسرائر ونفى فيه ~~الخلاف عن عدم شرعية إذا انتفى التعمد أو الاستيعاب ويدل عليه الأصل وما في ~~الخصال من قول ابن أبي جعفر عليه السلام في حسن محمد بن مسلم وغسل الكسوف ~~إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فاغتسل واقض الصلاة مع احتماله ~~الاستيقاظ بعد الانجلاء وتركه الصلاة للنوم لا عمدا أو اقتصر الصدوق في ~~المقنع على الاستيعاب وكذا الشهيد في الذكرى لقول أحدهما عليهما السلام في ~~خبر محمد بن مسلم وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل وليس فيه ذكر ~~للقضاء الا ان الأصل وفتوى الأصحاب قيداه به لكن المص في المخ استحبه ~~للأداء أيضا واقتصر السيد في المصباح والمفيد في المقنعة على التعمد كقول ~~الصادق عليه السلام في مرسل حريز إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل ان ~~يصلى فليغتسل من غد وليقض الصلاة وان لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر ~~فليس عليه الا القضاء ثم القرص يعم النيرين كما نص عليه في (يه) والمهذب ~~وسم وئر واقتضاه اطلاق الخبرين الأولين وفى جمل السيد وشرح القاضي له وجوبه ~~وكذا في صلاة المقنعة وسم وهو ظ الهداية والخلاف والكافي وصلاة الاقتصاد و ~~الجمل والعقود ومال إليه في المنتهى لظ الامر في الاخبار والاحتياط وادعى ~~القاضي الاجماع عليه في الشرح والأقوى الاستحباب للأصل وحصر الواجب من ~~الأغسال في غير هذه الأخبار واحتمال الامر النذر وتردد ابن حمزة وادرج في ~~أغسال الافعال غسل المولود حين ولادته واستحبابه مشهور لقول الصادق عليه ~~السلام في خبر سماعة المولد واجب وبظاهره أفتى ابن حمزة قال في المنتهى وهو ~~متروك ومنها الغسل للسعى إلى رؤية المسلم المصلوب شرعا أو غيره على الهيئة ~~المشروعة أو غيرها بعد ثلاثة أيام من صلبه وقيل من موته لا لغرض صحيح شرعا ~~كالشهادة على عينه بشرط الرؤية ms0026 لما أرسله الصدوق في الفقيه والهداية ان من ~~قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة وفى الغنية الاجماع عليه ~~وبظاهره عمل الحلبي فأوجبه قال في المخ ولم يذكر يعنى الصدوق سند الرواية ~~ولو ثبت حملت على شدة الاستحباب وظاهر ابن حمزة التردد في الوجوب ثم لفظ ~~الخبر نص في اشتراط الرؤية وهو ظ كتاب الاشراف ولم يذكره الأكثر ثم الأصحاب ~~قيدوه بما بعد ثلاثة لان الانزال عن الخشبة انما يجب بعدها والصلب انما شرع ~~لا اعتبار الناس وتفضيح المصلوب فلا يحرم السعي إلى رؤيته قبلها وربما الحق ~~به المصلوب ظلما ولو قبل الثلاثة للتساوي في تحريم الوضع على الخشبة ومنها ~~غسل التوبة عن فسق أو كفر كما في المبط وئر والمهذب والجامع والشرائع ~~والمعتبر وسواء كان الفسق عن كبيرة أو صغيرة كما في المنتهى ونهاية الأحكام ~~والنفلية ويعطيه اطلاق الأكثر و حض في المقنعة وكتاب الاشراف والكافي ~~والغنية والإشارة بالكبائر وسواء كان الكفر أصليا أو ارتدادا كما في ~~المنتهى ونهاية الأحكام واستحباب هذا الغسل للاجماع كما في الغنية والمنتهى ~~وظاهر التذكرة ولخبر من إلى الصادق عليه السلام فقال إن لي جيرانا لهم جوار ~~يتغنيان ويضربن بالعود فربما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعا منى لهن ~~فقال عليه السلام لا تفعل إلى أن قال الرجل لاجرم انى تركتها وانا استغفر ~~الله تعالى فقال عليه السلام قم فاغتسل فصل ما بدء لك فلقد كنت مقيما على ~~امر عظيم ما كان أسوء حالك لو مت على ذلك استغفر الله وسأله التوبة من كل ~~ما يكره وهو مع الارسال لا يعم ولا مره صلى الله عليه وآله بعض الكفار حين ~~أسلم بالاغتسال ويمكن ان يكون لوجوب غسل عليه لجنابة أو غيرها ولما في ~~أدعية السر من قوله تعالى يا محمد قل لمن عمل كبيرة من أمتك فأراد محوها ~~والتطهر منها فليطهر لي بدنه وثيابه وليخرج إلى برية ارضى فيستقبل وجهي ~~بحيث لا يراه أحد ثم ليرفع يديه إلى الخبر وقوله تعالى فيها ومن ms0027 كان كافرا ~~وأراد التوبة والايمان فليطهر لي ثوبه وبدنه الخبر وليس التطهير نصا في ذلك ~~ثم إذا سلم اختص بالكبائر ويؤكده قوله تعالى فيها أيضا يا محمد من كثرت ~~ذنوبه من أمتك فيما دون الكبائر حتى يشتهى بكثرتها ويمقت على اتباعها ~~فليعمد عند طلوع الفجر لو قبل أقول الشفق لو لينصب وجهه إلى وليقل كذا من ~~غير ذكر للتطهير ولما ذكر المقيد في كتاب الاشراف الغسل للتوبة عن كبيرة ~~قال على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله قال في المنتهى ولأن الغسل ~~طاعة في نفسه فكان مستحبا عقيب التوبة ليظهر اثر العمل الصالح والمعتبر ~~والعمدة فتوى الأصحاب منضما إلى أن الغسل خير فيكون مرادا ولأنه تفأل بغسل ~~الذنب والخروج من دنسه انتهى وأوجبه أحمد ومالك وأبو ثور للتوبة عن الكفر ~~ومنها غسل صلاة الحاجة وصلاة الاستخارة اجماعا كما في الغنية وظاهر المعتبر ~~والتذكرة أي صلوات ورد لها الغسل من صلاة الحاجة والاستخارة كما يرشد إليه ~~عبارة التهذيب لا مط فان منها ما لم يرد غسل ويمكن التعميم كما هو ظ ~~العبارة وأكثر العبارات الاطلاق قول الرضا وغسل طلب الحوائج من الله تعالى ~~وقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة وغسل الاستخارة مستحب واطلاقها كما ~~يشمل طلب الحاجة والاستخارة من غير صلاة فلو قبل باستحبابه لها مطر لم يكن ~~بذلك البعيد وقد بقي للفعل أغسال منها من تقل و كما في كتاب الاشراف ~~والنزهة والجامع والبيان والدروس والنظيفة وروى في الفقيه والهداية ورواه ~~الصفار في البصائر عن عبد الله بن طلحة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ~~PageV01P012 # عن الوزغ فقال هو رجس وهو مسخ فإذا قتلته فاغتسل وفى الهداية والعلة في ~~ذلك أنه يخرج من الذنوب فيغتسل منها وحكى في الفقيه التعليل بذلك عن بعض ~~مشايخه وكذا في الجامع وفى المعتبر وعندي انما ذكره ابن بابويه ليس حجة وما ~~ذكره المعلل ليس طائلا لأنه لو صحت علته اختص بالوزغة وفيه ما فيه ومنها ~~غسل من أراد مباهلة ذكره ms0028 المفيد في كتاب الاشراف وابن سعيد في الجامع وبه ~~خبر ابن أبي مسروق عن الصادق عليه السلام المؤدى في باب المباهلة من دعاء ~~الكافي وقد عرفت احتمال خبر سماعة له ومنها الصلاة الاستسقاء كما في ~~المقنعة وكتاب الاشراف والمهذب والغنية وغيرها لقول الصادق عليه السلام في ~~خبر سماعة وغسل الاستسقاء واجب وفى الغنية الاجماع عليه ومنها لرمي الجمار ~~قال المفيد في الغرية وليغتسل الرمي الجمار فان منعه مانع فليتوضأ وفى ~~المقنعة فإذا قدر على الوضوء لرميه الجمار فليتوضأ وان لم يقدر أجزأه عنه ~~غسله ولا يجوز له رمى الجمار الا وهو على طهر فيحتمل ان يريد من الغسل ~~الغسل له ويحتمل الغسل المعيد والطهر يحتمل أحدهما والطهارة من الاحداث وفى ~~الخلاف الاجماع على عدمه ومنها عند الوقوفين ذكره الشيخ في الخلاف وادعى ~~الاجماع عليه ومنها عند كل فعل يتقرب به إلى الله ذكره أبو علي ومنها لمس ~~الميت بعد تغسيله استحبه الشيخ في التهذيب لقول الصادق عليه السلام في خبر ~~عمار وكل من مس ميتا فعليه الغسل وان كان الميت قد غسل ومنها الصلاة الشكر ~~على ما في الكافي والغنية والإشارة والمهذب ومنها إذا أراد تغسيل الميت أو ~~تكفينيه لقول أحدهما عليهما السلام في صحيح محمد بن مسلم وقول ابن أبي جعفر ~~في حسنه الغسل في سبعة عشر موطنا إلى قوله وإذا غسلت ميتا أو كفنته قال ~~المحقق والرواية صحيحة السند وقد ذكرها الحسين بن سيعد وغيره قلت ولكن لا ~~يتعين لذلك ومنها إذا أريد اخذ التربة الحسينية على ما وردت به الاخبار ~~ويمكن ادخاله في الحاجة ومنها غسل من أهرق عليه ماء غالب لنجاسته ذكره ~~المفيد في كتاب الاشراف ومنها عند الإفاقة من الجنون استقربه المص في ~~النهاية قال لما قيل إن من زال عقله انزل فإذا فاق اغتسل احتياطا وليس ~~واجبا الأصالة الطهارة فليستصحب والناقض غير معلوم ولأن النوم لما كان مظنة ~~الحدث شرعت الطهارة منه وورده في المنتهى بان الاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى ~~دليل ولم يقم ms0029 ومنها عند الشك في الحدث كواجد المنى في الثوب المشرك ومنها ~~إعادة الغسل عند زوال العذر الذي رخص في اشتمال الغسل على نقص خروجا من ~~خلاف من أوجبه ذكرهما الشهيد في البيان والنفلية ومنها غسل من مات جنبا غسل ~~غسل الجنابة قبل غسل الميت احتمله الشيخ في كتابي الاخبار لخبر عيص عن ~~الصادق عليه السلام ومنها لمعاودة الجماع لقول الرضا عليه السلام في ~~الذهبية والجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد الجنون واما ~~الأغسال المستحبة لا مكنة منها غسل دخول الحرم لقول الصادق عليه السلام في ~~خبر سماعة وغسل دخول الحرم يستحب ان لا يدخله الا بغسل وقول ابن أبي جعفر ~~عليه السلام في خبر محمد بن مسلم وحين تدخل الحرم و قول أحدهما عليهما ~~السلام في صحيحه وإذا دخلت الحرمين وفى الغنية الاجماع عليه وفى الخلاف ~~الاجماع على العدم ومنها غسل دخول المسجد الحرام كما في أكثر الكتب للاجماع ~~كما في الخلاف والغنية ولشرف المكان كما في المعتبر والتذكرة ولقول الكاظم ~~عليه السلام لعلي بن ابن أبي حمزة ان اغتسلت بمكة ثم نمت قبل ان تطوف فأعد ~~غسلك ان لم نقل انه غسل الطواف وهو الظاهر كما قدمنا ولم يذكره جماعة منهم ~~الصدوق ومنها غسل دخول مكة كما في أكثر كتب للاخبار كقول الصادق عليه ~~السلام في صحيح ابن سنان ودخول مكة وفى خبر الحلبي ان الله عز وجل يقول في ~~كتابه وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فينبغي للعبد ان لا يدخل ~~مكة الا وهو طاهر قد غسل عرفة والأذى و تطهر وفى الخلاف الاجماع على العدم ~~وخصه المفيد ممن دخلها الأداء فرض أو نفل بها ومنها دخول الكعبة كما في ~~الأكثر للاجماع كما في الخلاف والغنية وتحول قول الصادق عليه السلام في خبر ~~سماعة دخول البيت واجب وفى صحيح ابن سنان ودخول الكعبة وقول أحدهما عليهما ~~السلام في صحيح ابن مسلم ويوم تدخل البيت؟ # غسل دخول المدينة للاخبار كقول الصادق عليه السلام في صحيح ms0030 ابن سنان ~~ودخول مكة والمدينة وخبر معاوية بن عمار إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل ان ~~تدخل إلى حين تدخلها وفى الغنية الاجماع عليه وخصه المفيد بمن دخلها الأداء ~~فرض أو نفل ومنها غسل دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة لنحو ~~قول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم وإذا أردت دخول مسجد النبي ~~صلى الله عليه وآله وفى الغنية الاجماع عليه ومنها غسل الحجامة روى في ~~الكافي عن زرارة في الحسن قال إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك ~~للجنابة والحجامة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ولكنه مقطوع ويحتمل ~~تصحيف الجمعة لان ابن إدريس حكى الخبر عن كتاب حريز بلفظ الجمعة وأسنده إلى ~~ابن أبي جعفر عليه السلام ومنها غسل دخول مشاهد الأئمة عليهم السلام على ما ~~في المنتهى ونهاية الأحكام لشرفها ومنها غسل دخول حرم المدينة كما يظهر من ~~الهدية والنفلية للشرف وما مر من صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ~~واستحبه أبو علي لكل مكان شريف ولا تداخل الأغسال المندوبة ولا تداخل فيها ~~عند اجتماع أسباب لها بان يغتسل غسلا واحدا لجميعها سواء تعرض في نيته ~~للأسباب أو لم يتعرض لشئ منها بل نوى الغسل لله ندبا أو بلا نية الوجه أو ~~تعرض لبعضها خاصة وان انضم إليها غسل واجب للجنابة أو لغيرها اقتصر على ~~سببه ونيت الوجوب أو تعرض لجميع الأسباب ونوى الندب خاصة بناء على عدم ~~الوجوب لجميعها أو الوجوب خاصة بناء على الوجوب لبعضها أو إياهما أو لم ~~يتعرض لشئ من الأسباب ونوى الوجوب والندب أو إياهما أو تعرض للموجب مع بعض ~~أسباب المندوبة ونوى الوجوب أو الندب أو إياهما أو اعرض عن الوجه في جميع ~~الفروض ذلك لأصل تعدد المسببات بتعدد الأسباب وفى التذكرة والمنتهى ونهاية ~~الأحكام تداخل المندوبات ونص في التذكرة على اشتراط نية الأسباب وانه لو ~~نوى بعضها اختص بما نواه وان اهملها مط لم يجزئه واستدل على التداخل بقول ~~أحدهما عليهما السلام في خبر زرارة ms0031 فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها عنك ~~غسل واحد وهو ان تم دل على التداخل وان انضم إليها واجب لاطلاقه وللنص عليه ~~فيه كما؟ تمامه مع أنه نص في الكتب الثلاثة على عدمه (ح) للأصل وقوله تعالى ~~ليس للانسان الا ما سعى وقوله صلى الله عليه وآله انما لكل امرئ ما نوى قال ~~في كرة لو اجتمع غسل الجنابة والمنذور كالجمعة فان نوى الجميع أو الجنابة ~~أجزأ عنهما قاله الشيخ قال والأقرب انه لو نواهما معا بطل غسله ولو نوى ~~الجنابة ارتفع حدثه ولم يثبت غسل الجمعة وان نوى (ولو نوى الجمعة أجزء عنها ~~خاصة صح الجمعة صح عنها وبقى حكم الجنابة وفى المنتهى لو نوى غسلا مطلقا لم ~~يجزئ عن أحد من الجنابة والجمعة ونوى الجنابة أجزء عنها خاصة وفى النهاية ~~لو نوى مطلق الغسل على وجه الوجوب انصرف إلى الواجب وان نواه ولم يقيد بوجه ~~الوجوب فان شرطنا في الندب نية لم يقع عن أحدهما وان نوى الجنابة ارتفعت ~~ولو يجزى عن الجمعة وبالعكس ان نوى الجمعة وقد يستدل لتداخل المندوبات ~~بالعرض منها التنظيف هو مم وفى المعتبر تداخل المندوبات وحدها ومع الواجب ~~يشرط نية الأسباب جميعها ويعطيها كلام الشرايع والشكل؟ في الاكتفاء بنية ~~الجنابة عن الجمعة وحكم السيد الرضى الدين ابن طاوس أيضا في الأمان من ~~الاخطار بتداخلها وحدها ومع الواجب مع نية الأسباب قال بحسب ما رايته في ~~بعض الروايات (ق) وخاصة ان كنت مرتمسا فان كل دقيقة ولحظة من الارتماس ~~PageV01P013 # في الماء يكفي في أن يكون اجزاؤها عن افراد الأغسال ونعني عن افرادها ~~بارتماسات منفردة لشمولها لسائر الأعضاء وأطلق ابن سعيد تداخل المندوبات و ~~حدها وقال وإذا اجتمع غسل الجنابة والجمعة وغيرهما من الأغسال للمفروضة ~~والمسنونة أجزء عنها غسل واحد فان نوى الواجب أجزء عن الندب وان نوى به ~~المسنون فقد فعل سنة وعليه الواجب وان نوى به الواجب والندب قيل أجزأ عنهما ~~وقيل لا يجزى لان الفعل الواحد لا يكون واجبا وندبا انتهى وفى ms0032 كتاب الاشراف ~~رجل اجتمع عليه عشرون غسلا فرض وسنة ومستحب أجزأه عن جميعها غسل واحد هذا ~~رجل احتمل وأجنب نفسه بانزال الماء وجامع في الفرج وغسل ميتا ومس آخر بعد ~~برده بالموت قبل تغسيله ودخل المدينة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله ~~إلى اخر ما قال وفى الخلاف إذا نوى بغسله الجنابة والجمعة أجزأه عنهما ~~للاجماع وقول أحدهما عليهما السلام في خبر زرارة إذا اغتسل بعد طلوع الفجر ~~أجزءك غسلك ذلك للجنابة أو الجمعة وعرفة والنحر والذبح والزيارة فإذا ~~اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد ثم قال وكك المرأة يجزيها غسل ~~واحد لجنابتها أو احرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها وكذا إذا نوى به ~~الجنابة وحدها لعموم نحو هذا الخبر مع احتمال لا يجزى عن الجمعة وإذا لم ~~ينو به شيئا منهما لم يجزى عن شئ منهما فإنما الأعمال بالنيات وكذا إذا نوى ~~به الجمعة لم يجزى عن الجنابة لذلك ولا عن الجمعة لان الغرض من غسلها زيادة ~~التنظيف ولا يصح مع الجنابة ولم يذكر فيه حكم اجتماع المندوبات مع غير (غسل ~~الجنابة.. خ ل) والجنابة من الواجبات وأطلق في المبسوط انه إذا اجتمعت ~~أغسال مفروضات ومسنونات فاغتسل لها غسلا واحدا أجزأه ان نوى به ذلك يعنى ~~سبب الوجوب والندب جميعا أو نوى الواجب خاصة وان نوى المسنون لم يجزيئه عن ~~شئ ولم يذكر في الكتابين حكم اجتماع المندوبات خاصة وفى البيان تداخلهما ~~وخصوصا مع انضمام الواجب قلت وذلك لوجوب النص فيه وفتوى الشيخين وجماعة وبه ~~عموم العلة التي في الخبر لكل واجب وقوة الواجب وكثرة ثوابه فيقوى اغنائه ~~عن المندوبات وضعف عن النص بتضاد الأحكام الشرعية فلا يغنى شئ منها عن شئ ~~وخصوصا إذا اشترط الوجه في النية ولا بأس عندي بالعمل بالنص لحسنه والأولى ~~قصره على منطوقة الذي هو التداخل مع غسل الجنابة خاصة كما يظهر من السرائر ~~والأحوط ان ينوى به ح غسل الجنابة كما في السرائر وينوى الوجوب ولا يشترط ~~فيها أي الأغسال؟ ms0033 الطهارة من شئ من الحدثين كما اشترطها الشيخ في الخلاف من ~~الجنابة كما سمعت وفاقا لبني إدريس وسعيد فان الحدث لا ينافي النظافة ~~كالحايض تغتسل للاحرام مع عدم اليقين بكون الغاية النظافة وفى الذكرى ~~احتمال اعتبار الوضوء في تحقق غاياتها لعموم نحو قول الصادق عليه السلام كل ~~غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة وقول الكاظم عليه السلام لعلي بن يقطين إذا ~~أردت ان تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل ويضعفه الأصل ونحو مرسل حماد عن الصادق ~~عليه السلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه من الوضوء فقال عليه ~~السلام وأي وضوء أطهر من الغسل وخبر عمار أنه سأل عن الرجل إذا اغتسل من ~~جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده فقال لا ليس ~~عليه قبل ولا بعد قد أجزءه الغسل واما استحباب إعادة الغسل لإحدى أفعال إذا ~~أحدث بعده قبلها كما يذكر بعض ذلك في الحجج فليس من الاشتراط بالطهارة في ~~شئ فلو كان محدثا واغتسل لدخول الحرم أو مكة جاز له دخولها وان لم يتوضأ ~~ويقدم ما للفعل من الأغسال عليه ومنه ما للمكان وذلك لان الغرض التنظيف ~~وتحسين الهيئة حين الفعل أو عند دخول الأماكن المشرفة والاخبار في بعضها ~~ناصة عليه كما مر بعضها ويستثنى منه ما للسعي إلى رؤية المصلوب للنص على ~~أنه للعقوبة ولا عقوبة على ما لم يفعل وغسل التوبة لوجوب المبادرة إليها ~~وخصوصا عن الكفر ونص عليه في المنتهى في الفتوى وفى النهاية الأحكام في ~~الكفر وفى بعض ما قرئ على (المص) من نسخ الكتاب استثناؤه وغسل قتل الوزغة ؟ ~~الخبر وغسل مس الميت بعد التغسيل ومما الحق بها غسل المولود والإفاقة من ~~الجنون ومن أهرق عليه ماء غالب لنجاسته والشاك في الحدث ومن مات جنبا ~~واعتذر للمصنف بجعل اللام غايته وفى الهادي لو جدد التوبة بعد الغسل ندبا ~~مكان حسنا وسمعت قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية إذا دخلت المدينة ~~فاغتسل قبل ان تدخلها أو حين ms0034 تدخلها فأجيز فيه التأخير إلى أول الدخول ان ~~لم يكن والترديد من الراوي ويمكن التقييد بالعذر وقال عليه السلام في حسنه ~~إذا انتهيت إلى الحرم انشاء الله فاغتسل حين تدخله وان تقدم فاغتسل من بئر ~~ميمون أو من فخ أو من منزلك بمكة وعن صفوان عن ذريح قال سألته عن الغسل في ~~الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله قال لا يضرك أي ذلك فعلت وان اغتسلت في بيتك ~~حين تنزل بمكة فلا باس ونزلهما الشيخان والأكثر على العذر واقتصر الصدوق في ~~الفقيه والمقنع والهداية على الاغتسال من بئر ميمون أو فخ أو منزله بمكة ~~وما للزمان من الأغسال انما يفعل فيه الا ان الاخبار والأصحاب نطقت بتقديم ~~غسل الجمعة لخائف الاعواز وقضائه إذا فات وذكر المفيد قضاء غسل عرفة يوم ~~النحر في كتاب الاشراف كما عرفت وما مر من خبر زارة عن أحدهما عليهما ~~السلام يحتمله وإرادة عرفة أو النحر وفى الدروس احتمال قضاء الجميع وفى ~~البيان قربه وفى الذكرى قربه التقديم لخائف الاعواز والأقوى ما في نهاية ~~الأحكام من العدم لتعليق الندب بزمان فلا يتعدى الا بالنص واليتيم يجب ~~للصلاة والطواف الواجبين بدلا من الوضوء أو الغسل إذا تعذر أما وجوبه ~~للصلاة فعليه الاجماع والنصوص وعن عمر بن مسعود نفيه بدلا عن غسل الجنابة ~~واما للطواف فذكره المص هنا وفى التذكرة وفى الارشاد وأطلق فيهما فيعم ~~البدلية من الوضوء والغسل وذكر فخر الاسلام في شرح الارشاد ان (المص) لا ~~يرى التيمم بدلا من الغسل للطواف وانما يراه بدلا من الوضوء ثم حكى الاجماع ~~على بدليته من الوضوء وفى الهادي بدليته من الوضوء محقق بل الاجماع ومن ~~الغسل قولان قلت وان تم ما سيأتي من أدلة عموم بدليته من الطهارة دلت ~~عليهما منهما للطواف ولخروج المجنب في أحد المسجدين الحرمين كانت الجنابة ~~باحتلامه أولا اختيار أولا كما يقتضيه اطلاقه هنا وفى سائر كتبه وكذا ابنا ~~سعيد في الجامع والشرائع وعبارة الارشاد وموضع من التذكرة يعم من أجنب ~~خارجا ثم دخل ms0035 أحد المسجد اضطرارا أو اختيار وكذا عبارة الشهيد في كتبه ~~واقتصر القاضي على الجنابة فيهما اضطرارا واقتصر في موضع من المنتهى ~~والتحرير على الاحتلام فيهما كالصدوق والشيخ وبنى زهرة وحمزة وإدريس و ~~المحقق في النافع والمعتبر وغيرهم ولعل التيمم له موضع وفاق كما يظهر من ~~المعتبر والمنتهى لكن وجوبه هو المش واستحبه ابن حمزة ويؤيده الوجوب حرمة ~~اجتياز الجنب المسجد وقول ابن أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن أبي حمزة ~~إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله ~~فاحتلم أو اصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما كذا في ~~المعتبر فيصلح سند العمومات الجنابة فيهما وفى التهذيب وغيره فاحتلم ~~فاصابته جنابة فلا يصلح سندا له وانما دليله ح حرمة الاجتياز جنبا مع ثبوت ~~بدلية التيمم من غسله إذا تعذر اتفاق وثبوته على المحتلم نصا واجماعا فغيره ~~أولى وان لم تكن الجنابة باختياره فان ارتفاعه عن المحتلم أقوى نعم ان ~~استلزم التيمم لبثا زائدا على زمان الخروج؟ قصر على موضع النص والاجماع وهو ~~الاحتلام وبمثل ذلك ثبت وجوبه على من اضطر إلى دخوله جنبا أو الكون فيه أو ~~في سائر المساجد والحق في PageV01P014 # التحرير والمنتهى الحيض لقول ابن أبي جعفر عليه السلام في مرفوعة محمد بن ~~يحيى عن أبي خمرة مثل ما مر إلى قوله وكك الحايض إذا أصابها الحيض تفعل كك ~~وقال في المنتهى وهي وان كانت مقطوعة السند الا انها مناسبة للمذهب ولأن ~~الاجتياز فيها حرام الا مع الطهارة وهي متعذرة والتيمم يقوم مقامها في جواز ~~الصلاة فكان قائما مقامها في قطع المسجد وان لم يكن التيمم هنا طهارة وقيل ~~وحدثها أغلظ لاسقاطه الصوم والصلاة فكانت أولى بالتيمم وضعف المقدمتين ظ ~~وخيرة المعتبر الاستحباب لها دون الوجوب وقوفا على اليقين لقطع الخبر ولأن ~~التيمم طهارة ممكنة في حق الجنابة إذا تعد والغسل عليه ولا كذا الحايض إذ ~~لا سبيل لها إلى الطهارة قال الشهيد وهو اجتهاد في مقابل النص ويدفعه ms0036 ضعفه ~~بالقطع قيل والنفاس كالحيض لكونه إياه حقيقة دون الاستحاضة لخفتها وخلو ~~النص عنها وفيهما نظر وفى الذكرى الأقرب استحباب التيمم لباقي المساجد لما ~~فيه من القرب إلى الطهارة ولا يزيد الكون فيه على الكون في التيمم في ~~المسجدين قلت لا باس به ان لم يستلزم التيمم اللبث وفيه أيضا احتمال جواز ~~الغسل إذا أمكن فيهما من غير تلويث ولا زيارة لبث على ما يقتضيه التيمم ~~وقطع به في الدروس لكونه الأصل وابتناء ذكر التيمم في النص على الغالب من ~~عدم التمكن من الغسل في مثل زمان التيمم وهو حسن ونسب في البيان إلى القيل ~~ولو استلزم التيمم لبثا يقصر عنه زمان الخروج فهل يجنب في الذكرى الأقرب ~~نعم للعموم والمندوب من التيمم ما عداه الا إذا عرض الوجوب لمشروط بالطهارة ~~كمس كتابة القرآن واللبث في المساجد ودخول الحرمين وقراءة العزايم فيجب ان ~~تعذرت المائية وظاهر ان المراد المندوب أصالة وان لا وجوب لشئ من هذه أصالة ~~فلا تدل العبارة كما ظن على أن التيمم لم يشرع لهذه الأمور ولا منافاة ~~بينها وبين ما سيأتي من أنه يستباح به كل ما يستباح بالمائية لها يدل على ~~عدم الوجوب لصوم الجنب والمستحاضة ولا تنص العبارة الآتية على الوجوب ~~لشاهدة في العبارة لأنها انما تتناول التيمم المشروع فيحتمل ان يكون المعنى ~~انه يستباح بكل تيمم شرع بدلا من المائية ما لا يستباح بها وقد لا يرى شرعه ~~لصومها كما نص عليه في المنتهى ويحتمل ان يريد بها انه يستباح به ما يستباح ~~به بالمائية من صلاة وطواف حتى يجوز ان يصلى ويطاف بتيمم واحد عدة منها ~~فرايض ونوافل خلافا لبعض العامة وفى الارشاد هنا مثل عبارة الكتاب ثم قال ~~في بحث أسباب التيمم يجب التيمم لما يجب الطهارتان قال فخر الاسلام في شرحه ~~أي للجنابة والحيض وأمثالهما وللغائط والبول ومثالهما وليس مراده انه يجب ~~لما يجب له الطهارة كالطواف ومس كتابة القرآن لان عند المص لا يجوز التيمم ~~من الحدث الأكبر للطواف ms0037 ولامس كتابة القرآن وفى الهادي وسياق مباحثه يدل ~~عليه فإنه في كل نظر من النظرين السابقين يعنى في أسباب الوضوء وفى أسباب ~~الغسل يأتي بالأسباب ثم يعقبها بالكيفية قلت و ح يكون معنى هذه العبارة ما ~~يذكره بعدها من قوله وينقضه كل نواقض الطهارة ولا باس به فإنه انما كرره ~~ليفيدان من نواقضه وجود الماء مع أن للأحداث اعتبارين بأحدهما موجبات ~~وبالاخر نواقض فلا باس بذكرها مرتين للاعتبارين ثم قال ويستباح به كل ما ~~يستباح بالطهارة المائية كما قاله في الكتاب وفى التحرير هنا نحو ما في ~~الكتاب ثم قال في احكام التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية يستباح ~~بالتيمم ثم قال فيها أيضا يجوز التيمم لكل ما يتطهر له من صلاة فريضة ~~ونافلة قال الشيخ ره في المبسوط ومس مصحف وسجود تلاوة ودخول المساجد وغيرها ~~وفى أول المنتهى و التيمم انما يجب للصلاة الواجبة مع الشروط الآتية ~~وللخروج عن المسجد إذا أجنب فيهما أو للنذر وشبهه والمندوب لما عدا ذلك ثم ~~قال في احكام التيمم التيمم مشروع لكل ما يشترط فيه الطهارة ولصلاة الجنازة ~~استحبابا وقال أيضا يجوز التيمم لكل ما يتطهر له من فريضة ونافلة ومس مصحف ~~وقراءة عزائم ودخول مساجد وغيرها وهو ربما يعطى الوجوب لكل ما يجب له ~~الطهارتان ثم احتمل وجوبه على الحائض إذا طهرت للوطئ ونفاه عن الجنب ~~والحايض والمستحاضة للصوم وفى أول التذكرة نحو مما في أول المنتهى الا انه ~~ليس فيه انما ثم ذكر في احكام التيمم الجمع بتيمم واحد بين صلاة وطواف ~~وصلاتين وطوافين وقال لا خلاف انه إذا يتيمم لنفل يعنى من الصلاة استباح مس ~~المصحف وقراءة القرآن وان كان تيمم عن جنابة قال ولو تيمم المحدث لمس ~~المصحف أو الجنب لقراءة القران استباحا ما قصده وفى أول نهاية الأحكام كما ~~في أول التذكرة ثم قال في احكام التيمم ويباح به كل ما يباح بالطهارة ~~المائية ثم قال ويجوز التيمم لكل ما يتطهر له من فريضة ونافلة ومس مصحف ~~وقراءة ms0038 عزائم ودخول مساجد وغيرها ثم استشكل في وجوبه على الجنب والحائض ~~والمستحاضة للصوم ثم قال ولو انقطع دم الحيض وأوجبنا الغسل للوطئ فتعذر جاز ~~التيمم لان الصادق عليه السلام سئل عن المرأة إذا تيممت عن الحيض هل يحل ~~لزوجها وطؤها قال نعم قال والاستدلال به لا يخلو من دخل في المتن والراوي ~~وفى أول الشرايع الواجب من التيمم ما كان الصلاة واجبة عند تضيق وقتها ~~والمجنب في أحد المسجدين ليخرج والمندوب ما عداه ثم قال في احكامه المتيمم ~~يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء وفى المعتبر يجوز التيمم لكل من وجب عليه ~~الغسل إذا عدم الماء وكذا كل من وجب عليه الوضوء وهو اجماع أهل الاسلام إلا ~~ما حكى عن عمرو بن مسعود انهما منعا الجنب من التيمم وهو بظاهره يعم غايات ~~الطهارتين وفى المبسوط إذا تيمم جاز ان يفعل جميع ما يحتاج في فعله إلى ~~الطهارة مثل دخل المسجد وسجود التلاوة ومس المصحف والصلاة على الجنايز وغير ~~ذلك وهو نص في عموم وجوبه لما يجب له المائية من الغايات واما الحايض فجوز ~~فيه وطؤها بانقطاع الحيض من غير غسل وقطع الشهيد في الدروس بهذا العموم ~~واستقرب تيمم الحايض لزوال حرمة الوطئ وكراهته بعد الانقطاع وتردد في ~~الذكرى فيه لها ولصوم الجنب وقطع بالوجوب لغيرهما ومال في الألفية إلى نفيه ~~للصوم ولكن جعله أولى ولم يتعرض للوطئ وقطع بالوجوب لغيرهما وفى كل جمل ~~والعقود والمصباح ومختصره ان كل ما يستباح به على حد واحد وفى الاقتصاد ~~ويستبيح بالتيمم كل ما يستبيح بالوضوء أو الغسل من الصلاة الليل أو النهار ~~ما لم يحدث وفى النهاية اما الذي يجب عليه التيمم فكل من عدم الماء من ~~المكلفين للصلاة أو وجد غير أنه لا يتمكن من استعماله وظاهره الحصر لكن ~~ذكره قبل لخروج المحتلم في المسجدين وأطلق جماعة من المتأخرين وجوبه لكل ما ~~يجب له المائية من الغايات ويعطيه اطلاق ابن سعيد انه يستباح به ما يستباح ~~بالمائية ودليله اطلاق الاخبار بالتيمم إذا تعذر ms0039 الماء وقوله عليه السلام ~~في خبر السكوني يكفيك الصعيد عشر سنين وفى خبر اخر الصعيد الطيب طهور ~~المسلم ان لم يجد الماء عشر سنين وفى اخر التراب طهور المسلم ولو إلى عشر ~~حجج وقول ابن أبي جعفر عليه السلام في الصحيح لزرارة التيمم أحد الطهورين ~~وقول الصادق عليه السلام في صحيح حماد وهو بمنزلة الماء وفى الصحيح لمحمد ~~بن حمران وجميل فان الله تعالى جعل التراب طهورا (كما جعل الماء طهورا صح) ~~ولسماعة فيمن يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته يتيمم بالصعيد ويستبيح ~~الماء فان الله عز وجل جعلهما طهورا الماء والصعيد ولوطئ الحايض بخصوصه خبر ~~عمار سأله عليه السلام عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها قال نعم ~~وخبر ابن أبي عبيدة سأله عنها ترى الطهر في السفر وليس معها من الماء ما ~~يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة قال إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها ~~فتغسله ثم تيمم وتصلى قال فيأتيها زوجها في تلك الحال قال نعم إذا غسلت ~~فرجها وتيممت قال في النهاية الأحكام ولا يحتاج كل وطئ إلى تيمم وان وجبنا ~~الغسل قلت لان الجنابة لا يمنع الوطئ فلا ينتقض التيمم المنيح PageV01P015 # له قال ولو تيممت للوطئ فأحدث أصغر احتمل تحريم الوطئ لبقاء الحيض ونحوه ~~في المنتهى وهو مبنى على أن عليها الاستباحة الصلاة ونحوها تيمما واحدا فان ~~تيممها ينتقض حينئذ الأصغر ثم التيمم المندوب قسمان أحدهما شرط يتبع ~~المشروط ندبا وهو التيمم لصلاة مندوبة وطواف مندوبا ومس مصحف أو نحو ذلك ~~والكلام في ندبه لها كالكلام في وجوبه لواجباتها والثاني غيره فمنها التيمم ~~لصلاة جنابة بدلا من الوضوء أو الغسل وان تمكن منها اجماعا كما في الخلاف ~~وظاهر كره والمنتهى وروى زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل مرت به جنازة وهو ~~على غير طهر قال يضرب بيديه على حايط لبن فيتيمم قال الشهيد ولم أر لها ~~رادا غير ابن الجنيد حيث قيده بخوف الفوت واستشكله المحقق من عدم ثبوت ~~الاجماع ms0040 وضعف الخبر سندا ودلالة واصل الاشتراط بعدم التمكن وربما يدفع ~~بحجية الاجماع المنقول بخبر الواحد الثقة وطهور الخبر في المراد وعمل ~~الأصحاب وبه تأيده بقول الصادق عليه السلام في مرسل حريز والجنب يتيمم ~~ويصلى على الجنازة وفى خبر سماعة في الطامث إذا حضرت الجنازة تيمم وتصلى ~~عليها وقول الرضا عليه السلام فيما روى عنه وان كنت جنبا وتقدمت للصلاة ~~فتيمم أو توضأ وصل عليها قال لكن لو قيل إذا حضرت الجنازة وخشي فوتها مع ~~الطهارة تيمم لها كان حسنا لأن الطهارة لما لم يكن شرطا وكان التيمم أحد ~~الطهورين فمع خوف الفوت لا باس بالتيمم لان حال المتيمم أقرب إلى شبه ~~المتطهرين من المتخلي منه قلت واعتبر الشيخ فيه خوف الفوت في ساير كتبه ففي ~~التهذيب يجوز ان تيمم الانسان بدلا من الطهارة إذا خاف ان تفوته الصلاة وفى ~~كل من النهاية والمبسوط والاقتصاد فان فاجأته جنازة ولم يكن على طهارة تيمم ~~وصلى عليها وكذا سلار وأبو علي والقاضي والراوندي في فقه القرآن والشهيد في ~~البيان والدروس والسيد في الجمل في الجنب فقال ويجوز للجنب الصلاة عليه عند ~~خوف الفوت بالتيمم من غير اغتسال ولم يتعرض لغيره ومنها التيمم بدلا من كل ~~وضوء أو غسل غير رافع على وجه بطريق الأولى وهو مم ويأتي في الكتاب بدلا من ~~غسل الاحرام كما في المبسوط وقال الصادق عليه السلام في خبر حفص بن عياش من ~~آوى إلى فراشه فذكر انه على غير طهر وتيمم من دثاره وثيابه كان في صلاة ما ~~ذكر الله وقال أمير المؤمنين عليه السلام إلى بصير ومحمد بن مسلم عن الصادق ~~عليه السلام لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام الا على طهور فإن لم يجد ~~الماء فليتمم بالصعيد الخبر واحتمل الشيخ استحباب تجديده لقولهم عليهم ~~السلام في خبر السكوني لا يتمتع بالتيمم الا صلاة واحدة ونافلتها وقول ~~الرضا عليه السلام في خبر ابن أبي همام يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء ~~واختير في المعتبر والمنتهى والجامع والنفلية ms0041 واستشكل في نهاية الأحكام ~~والبيان من عدم النص ومن اندراجه في العلة وهو تجويز اغفال شئ في المرة ~~الأولى فلتستظهر بالثانية مع الخبرين وقد يجب كل من الثلاثة باليمين والنذر ~~والعهد والاستيجار فلو نذر والتجديد لكل فريضة وجب حتى التيمم ان استحببناه ~~أو علقنا النذر بالمباح وفائدته لزوم الكفارة بالمخالفة لا بطلان الصلاة ~~لاستباحتها بالطهارة الأولى وان أعاد الصلاة وجماعة كفاه الطهارة الأولى ان ~~قلنا باستحباب المعادة أو كون الفرض أحديهما لا بعينها واحتمل التجديد على ~~الثاني في نهاية الأحكام ولو صلى على جهة افتقر إلى الإعادة أو القضاء فان ~~كانت الفرض هي المعادة أو أحدهما لا بعينها كفاه الطهارة الأولى وان كانت ~~كليتهما لزم التجديد على الأول أيضا واحتمله على الثاني وإذا نذر التيمم ~~خاصة أو مع المائية اشترط تعذر الماء وفقد المائية وإذا نذر الطهارة وأطلق ~~فإن كان التيمم طهارة حقيقة شملته والا فلا وفى نهاية الأحكام فلو نذر ~~تعدده يعنى التيمم بتعدد الفريضة صح فان أراد قضاء منسيته التعيين وجب ثلث ~~صلوات أو خمس على الخلاف وهل يكفيه تيمم واحد للجميع أو يفتقر لكل واحدة ~~إلى تيمم اشكال ينشأ من أن الواجب فعله من الفرائض اليومية هنا واحدة ~~بالقصد الأول وما عداها كالوسيلة إليها ومن وجوب كل واحدة بعينها فأشبهت ~~الواجبة بالأصالة ولو نسي صلاتين من يوم وأوجبنا الخمس احتمل تعدد التيمم ~~لكل صلاة تيمم وان قلنا بعدم تعدده في الأول اقتصر هنا على تيممين وزاد في ~~عدد الصلاة فيصلى بالتيمم الأول الفجر والظهرين والمغرب بالثاني الظهرين ~~والعشائين فيخرج عن العهدة لأنه صلى الظهر والعصر والمغرب مرتين بتيممين ~~فان كانت الفائتتان من هذه الثلث فقد تأدت كل واحدة بتيمم وان كانت ~~الفائتتان الفجر والعشاء فقد أدى الفجر بالتيمم الأول والعشاء بالثاني وان ~~كانت أحدهما من الثلث والأخرى من الأخيرتين فكك ولابد من زيادة في عدد ~~الصلاة؟؟ ان يزيد في عدد المنسى فيه عددا لا ينقص عما يتبع من المنسى فيه ~~بعد اسقاط المنسى وينقسم المجموع صحيحا على ms0042 المنسى كالمثال فان المنسى ~~صلاتان والمنسي فيه خمس يزيد عليه ثلاثة لأنها لا تنقص عما يبقى من الخمسة ~~بعد اسقاط الاثنين بل تساويه والمجموع وهو ثمانية ينقسم على الاثنين على ~~صحة ولو صلى عشرا لكان أولى قلت كان أظهر ولكن الأولوية فلا بل لا جهة صحة ~~له لعدم توقف ابراء الذمة على العشر لحصوله بأثمان قال ويتبدى من المنسى ~~منه بأي صلاة شاء ويصلى بكل تيمم ما تقتضيه القسمة قلت هذا ان لم يجيب ~~ترتيب القضاء قال لكن يشترط في خروجه عن العهد بالعد المذكور ان يترك في كل ~~مرة ما ابتدأ به في المرة التي قبلها ويأتي في المرة الأخيرة بما بقي من ~~الصلاة فلو صلى في المثال بالتيمم الأول الظهرين والعشائين وبالثاني الغداة ~~والظهرين والمغرب فقد أخل بالشرط إذ لم يترك في المرة الثانية ما ابتدأ به ~~في المرة الأولى وانما ترك ما ختم به في المرة الأولى فيجوز ان يكن ما عليه ~~الظهر والمغرب مع العشاء فبالتيمم الأول صحت تلك الصلاة ولم يصح العشاء ~~بالتيمم وبالثاني لم يصل العشاء فلو صلى العشاء بالتيمم الثاني خرج عن ~~العهدة قلت وهذا كله إذا لم يمكنه النجدة التجديد مع كل من الخمس والا تعين ~~الاقتصار عليها مع تيممات خمسة إذ كما أن الصلاتين ترددتا في الخمس فكذا ~~التيممان وان نسي التجديد إلى أن صلى أربعا لم يكن عليه الا تيمم واحد ~~وصلاة الخامسة ولا كفارة عليه وكذا لو تعمد ذلك وفى الكفارة ح وجهان وان ~~تعمد ترك التجديد إلى أن صلى الخمس وجبت الكفارة وفى عددها وجهان قال ولو ~~نسي ثلث صلوات من يوم اقتصر على ثلث تيممات وزاد في عدد الصلاة فيضم إلى ~~الخمس أربعا لأنها لا تنقض عما يتبع من الخمسة بعد اسقاط الثلاثة بل تزيد ~~عليه وينقسم المجموع وهو تسعة صحيحا على الثلاثة ولو ضم إلى الخمس اثنتين ~~أو ثلثا لما انقسم ثم يصلى بالتيمم الأول الصبح والظهرين وبالثاني الظهر ~~والمغرب وبالثالث العصر والمغرب والعشاء ولو صلى ms0043 بالأول العصر ثم الظهر ثم ~~الصبح وبالثاني المغرب ثم العصر ثم الظهر و بالثالث العشاء ثم المغرب ثم ~~العصر ولم يخرج عن العهدة لجواز ان يكون التي عليه الصبح والعشاء والثالثة ~~الظهر أو العصر فيتأدى بالأول الظهر والعصر وبالثالث العشاء ويبقى الصبح ~~فيحتاج إلى تيمم رابع له قلت لأنه انما أوقعتها بالتيمم الذي صلى به الظهر ~~والعصر ولما قدمهما عليهما فقد أوقع كل ما عليه منها صحيحته وبرئت ذمته ~~منها ومن التيمم لها فما يفعله منها بعدد لك خارجة مما عليه فلا يجدي ~~ايقاعهما بالتيمم الثاني أو الثالث قال ولو كان المنسى صلاتين متفقتين من ~~يومين فصاعدا يكفيه تيممان يصلى بكل واحدة منهما الخمس ولا يكفي هنا ثمان ~~صلوات بتيممين كما في اختلاف لأنه لو فعل ذلك لم يأت بالصبح الا مرة واحدة ~~بالتيمم (الأول ولا بالعشاء إلا مرة واحدة بالتيمم صح) الثاني ويجوز ان ~~يكون عليه صبحان أو عشاءان ولو لم يعلم أن فائتته متفقان أو مختلفان اخذ ~~بالأسوأ وهو الاتفاق فيحتاج إلى عشر صلوات بتيممين انتهى الفصل الثاني في ~~أسبابها أي الاحداث PageV01P016 # الموجبة لخطاب المكلف بالطهارة ايجابا أو ندبا لمشروط بها فعله أو كماله ~~وحدثت قبل التكليف وهي نواقض الطهارة السابقة عليها فلا يشمل الأوقات التي ~~هي أسباب للأغسال المندوبة لأنها ليست باحداث ولا الافعال المتأخرة عنها ~~وان شملتها الاحداث لغة لانتفاء الايجاب والسببية فيها واما الافعال ~~المتقدمة كالسعي إلى رؤية المصباح وقتل الوزغة والتوبة فهي من الأسباب ~~ولكنها ليست مقصودة من الفصل ولا يعد من الاحداث عرفا والمراد هنا بالأسباب ~~هي الاحداث أو الاحداث في العرف هي النواقض يجب الوضوء خاصة ان وجب بنذر أو ~~شبهه أو لمشروط به بخرج كل من البول والغايط والريح من المخرج الطبيعي ~~المعتاد لخروجه لعامة الناس بالنصوص واجماع المسلمين كما في المعتبر ~~والمنتهى وغيرها وفى الروض ولك وغيرهما لاعتبره باعتباره للشخص فالخارج منه ~~أول مرة يوجب الوضوء إذا بلغ مكلفا ولقلة فائدته لم يتعرض له الأكثر ~~والمعتاد للريح هو الدبر فلا ms0044 يوجبه الخارج منه (من القبل وفاقا للسرائر ~~والمهنا والمنتهى والبيان وقطع في (كره) بنقض الخارج منه صح) من قبل المرأة ~~واستقرب في المعتبر في الذكرى مع الاعتياد ونص في المعتبر والمنتهى على عدم ~~نقض الخارج من الذكر وفرق في التذكرة بين الأدر وغيره فنقض بالخارج من ذكر ~~الأول وهل يعتبر الخروج المعتاد حتى لو خرجت المقعدة ملوثة بالغائط ثم عادت ~~ولم لم يوجب استشكل في ير وكرة والمنتهى والا قرب العدم كما في الذكرى ~~للأصل والتبادر ويجب بخرج كل منها من غيره أي غير المعتاد لعامة الناس مع ~~اعتياده للشخص السند الطبيعي خلقة أو عرضا أولا كان تحت المعدة أو فوقها ~~لعموم النص بايجاب الثلاثة الوضوء وما بعضها من التقييد بالخروج من ~~الأسفلين لو من الدبر والذكر فمبني على الغالب والطبع وفى الخلاف والمبسوط ~~والجواهر اعتبار تحيته لمعدة لان ما فوقها لا يسمى غائطا وهو مم خصوصا عند ~~السداد الطبيعي واحتمل اعتبارها إذا لم ينسد الطبيعي في نهاية الأحكام لان ~~ما يحتله الطبيعة يخرجه من أسفل والحكم في الاعتياد العرف وفى الهادي ~~الأقرب النقض بالرابعة مع عدم تطاول الفصل وقال وفى النقض بالثالثة احتمال ~~قوى لصدق العود بالثانية وفى الروض والمسالك القطع بهذا الاحتمال ولم يعتبر ~~الاعتياد في البول والغايط وفى ئر والتذكرة واحتمل ذلك في نهاية الاحكام ~~قيل ولا شبهة في عدم اعتباره مع انسداد الطبيعي كما يظهر من التحرير ~~والمنتهى والمعتبر والنوم وهو المبطل للحاستين البصر والسمع تحقيقا أو ~~تقديرا بالنصوص وهي كثيرة والاجماع وان لم يذكره علي بن بابويه به فعدم ~~ذكره ليس نصا على الخلاف وخلافه لا ينقض الاجماع وبمعنى ابطاله الحاستين ~~اذهابه العقل كما قال الصادق عليهما السلام فزرارة في الصحيح والنوم حتى ~~يذهب العقل وهو بمعنى قول أمير المؤمنين في خبر ابن أبي بصير ومحمد بن مسلم ~~إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء وينبغي حمل نحو قول الصادق عليه السلام في ~~صحيح زرارة لا يوجب الوضوء الا غايط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها ms0045 أو فسوة تجد ~~ريحها على الحصر الإضافي وهو موجب للوضوء مطلقا في الصلاة أو غيرها على أي ~~هيئة كان النائم من قيام أو قعود أو اضطجاع أو غيرها سقط من النوم أو انفرج ~~ان كان قاعدا أولا قصيرا كان النوم أو طويلا اجتماعا على ما في الانتصار ~~والناصريات والخلاف ولعموم النص ونحو قول أمير المؤمنين عليه السلام في ~~صحيح عبد الرحمن بن الحجاج من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه ~~الوضوء وقول الصادق عليه السلام في صحيح عبد الحميد بن عواض من نام وهو ~~راكع أو ساجدا أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء وينسب إلى الصدوق انه لا ~~وضوء على من نام قاعدا ما لم ينفرج لقوله في الفقيه وسئل موسى بن جعفر عليه ~~السلام عن الرجل يرقد وهو قاعد هل عليه وضوء فقال لا وضوء عليه ما دام ~~قاعدا ان لم ينفرج وهو مع التسليم يحتمل التقية وعند المبطل للاحساس فان ~~الغالب معه الانفراج ونحوه قول الصادق عليه السلام في خبر بكر بن ابن أبي ~~بكر الحضرمي كان ابن أبي عبد الله عليه السلام يقول إذا نام الرجل وهو جالس ~~يجتمع فليس عليه وضوء وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء واما خبر سماعة سأله ~~عليه السلام عن الرجل يخفق رأسه وهو في الصلاة قائما أو راكعا قال ليس عليه ~~وضوء فظاهره غير النوم وكذا خبر ابن أبي الصباح سأله عن الرجل يخفق وهو في ~~الصلاة فقال إذا كان لا يحفظ حدثا منه ان كان فعليه الوضوء وإعادة الصلاة ~~وان كان يستيقن انه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة وكل ما أزال العقل أو ~~غطى عليه من جنون أو اغماء أو سكر أو خوف أو وجع أو شدة مرض أو نحوها ~~باجماع المسلمين على ما في التهذيب وفى المنتهى لا نعرف فيه خلافا بين أهل ~~العلم وفى بعض الكتب عن الصادق عليه السلام عن ابائه عليهم السلام ان المرء ~~إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء ms0046 من الصلوات اما لم يحدث أو نيم أو يجامع أو ~~نعم عليه أو يكون منه ما يجب منه إعادة الوضوء وفى المعتبر والتذكرة ~~الاستدلال عليه بقول ابن أبي الحسن عليه السلام لمعمر بن خلاد في الصحيح ~~إذا خفى عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء وان وقع السؤال عن الاخفاء وهو ~~النوم أو النعاس وفى ذكره وكرى زيادة المشاركة للنوم في ذهاب العقل وضعفهما ~~والاستحاضة القليلة خلافا لما يغرى إلى الحسن واما المتوسطة والكثيرة فهما ~~توجبان مع الوضوء غسلا أو أغسال ولو بالنسبة إلى بعض الصلوات مع أن الظاهر ~~أنه بالنسبة إلى الجميع حتى أن لغسل المتوسطة في الصبح مدخلا في استباحة ~~سائر الصلوات فإنها لم يغتسل فيه لزمها إذا أرادت صلاة البواقي أو الخارج ~~المستصحب للنواقض كالدود المتلطخ بالغائط ناقض لما يستصحبه اما غيره فلا ~~عندنا كما في التذكرة دودا كان أو حصى أو دما غير الثلاثة أو دهنا قطره في ~~إحليله أو حقنة أو نحو ذلك للأصل والخروج عن النصوص الحاصرة للنواقض ونحو ~~خبر عمار ان الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب ~~القرع كيف يصنع قال إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شئ ولم ينقض ~~وضوءه وان خرج متلطخا بالعذرة فعليه ان يعيد الوضوء (وصحيح علي بن جعفر سأل ~~أخاه عن الرجل هل يصلح له ان يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أيقضي الوضوء ~~قال لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه صح) وقوله عليه السلام في خبر عبد ~~الله بن يزيد ليس في حب القرع والديدان الصغار وضوء ما هو الا بمنزلة القمل ~~الخارجة قال المحقق لايق لا ينفك الخارج من رطوبة بخسة لأنا سنبين ان ~~الرطوبات لا تنقض وعن أبي على نقض الحقنة إذا خرجت واما قول الصادق عليه ~~السلام في خبر فضيل في الرجل يخرج على جعفر سال أخاه عن الرجل هل يصلح له ~~ان يستدخل الدواء ثم يصلى وهو معه أيقضي الوضوء قال لا ينقض الوضوء ولا ms0047 ~~يصلى حتى يطرحه منه مثل حب القرع عليه وضوء فاما على التقية أو الانكار أو ~~الاستصحاب أو الاستحباب أو انه يخرج منه قليل من الغائط بقدر حب القرع مثلا ~~أو لا يجب بغيرها اجماعا كما في التذكرة ونهاية الأحكام كالمدوى ألقى ~~وغيرهما كالرعاف والضحك والقبلة ومس الفرج للأصل ونحو قول الصادق عليه ~~السلام في صحيح زرارة ولا يوجب الوضوء الا غايطا وبول أو ضرطة تسمع صوتها ~~أو فسوة تجد ريحها وخصوص نحو قوله عليه السلام في صحيح ابن سنان والمذي ليس ~~فيه وضوء وانما هو بمنزلة ما يخرج من الانف وحسن إلى أسامة سأله عليه ~~السلام (من القئ ينقض الوضوء قال لا وله عليه السلام صح) عن مرسل ابن ابن ~~أبي عمير ليس في المندى من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس ~~الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد وفى صحيح زيد ~~الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم ان سال من ذكرك شئ من مندى أو وردي فلا تغسله ~~ولا نقطع له الصلاة ولا ينقض له الوضوء انما ذلك بمنزلة النخامة وفى حسن ~~الوشاء في الرجل يدخل يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدم قال ينقيه ولا ~~يعيد الوضوء وصحيح معاوية بن عمار سأله عليه السلام عن الرجل يعبث بذكره في ~~الصلاة المكتوبة فقال لا بأس به وخبر سماعة سأله عليه السلام عن الرجل يمس ~~ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلى أيعيد وضوءه فقال لا بأس بذلك ~~انما هو من جسده وخبر عبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله سأله عليه اسلام عمن ~~مس فرج امرأته قال ليس PageV01P017 # عليه شئ وان شاء غسل يده والقبلة لا يتوضأ منها وخبر ابن أبي بصير سأله ~~عليه السلام عن الرعاف والنخامة وكل دم سائل فقال ليس في هذا وضوء وصحيحي ~~إبراهيم بن ابن أبي محمود سأل الرضا عليه السلام عن القئ والرعاف والمدة ~~أتنقض الوضوء أم لا قال لا تنقض شيئا وقوله ms0048 عليه السلام فيما روى عنه أيضا ~~وكل ما خرج من قبلك من دبرك من دم وقيح وصديد وغير ذلك فلا وضوء عليك ولا ~~استنجاء وأوجبه الصادق عليه السلام بمس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله أو ~~فتح إحليله لخبر عمار عن الصادق عليه السلام انه سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس ~~باطن دبره قال نقض وضوئه وان مس باطن إحليله فعليه ان يعيد الوضوء وان كان ~~في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد الصلاة وان فتح إحليله أعاد الوضوء ~~والصلاة وهو من الضعف يحتمل الاستحباب وأوجبه أبو علي بخروج الحقنة وقد ~~تقدم وبالمذي مع الشهوة وبمس باطن الفرجين من نفسه ومس باطنهما من الغير ~~محللا والصلاة وهو مع الضعف يحتمل الاستحباب أو محرما وبمس ظاهرهما من ~~الغير بشهوة احتياط في المحلل والمحرم وبالتقبيل المحرم بشهوة وبالمحلل منه ~~احتياطا وبالقهقهة في الصلاة إذا نفذ النظر إلى ما أضحكه أو سماعه وبالدم ~~الخارج من السبيلين إذا شك في خلوه من النجاسة المعروفة لقول الصادق عليه ~~السلام في خبر ابن أبي بصير إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد ~~الوضوء وكأنه بالتفصيل جمع بينه وبين غيره وخبر زرعة عن سماعة سئله عما ~~ينقض الوضوء قال الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه والقرقرة في البطن الا شئ ~~يصبر عليه والضحك في الصلاة والقى وهما مع الضعف يحتملا الاستحباب والتقية ~~ويحتمل الوضوء وغسل اليد والضحك ان يكون بحيث لا يضبط نفسه من الحدث وصحيح ~~علي بن يقطين سأل أبا الحسن عليه السلام عن المذي أينقض الوضوء قال إن كان ~~على شهوة نقض وحمل على الاستحباب جمعا ولصحيح محمد بن إسماعيل سال الرضا ~~عليه السلام عن المذي فأمره بالوضوء منه ثم أعاد عليه سنة أخرى فأمره ~~بالوضوء قال قلت إن لم أتوضأ قال لا باس واحتمل في التهذيب الوضوء منه إذا ~~خرج عن المعهود المعتاد يعنى إذا كثر واما صحيح يعقوب بن يقطين سال الرضا ~~عليه السلام عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من ms0049 شهوة أو من غير شهوة قال المذي ~~منه الوضوء فيحتمل الانكار أيضا واما ايجابه بخروج الدم من السبيلين فاحتج ~~في المخ بأنه إذا شك في ممازجته النجاسة شك في الطهارة ولا يجوز له الصلاة ~~الا مع يقينها وضعفه ظ وقد عد في النزهة والألفية من الموجبات الشك في ~~الوضوء مع يقين الحدث ويقينهما مع الشك في السابق وزيد في النزهة الشك في ~~الوضوء قبل القيام من محله وليس شئ منها خارجا عن الا حدث المتقدمة حقيقة ~~وعد الشيخ في المصباح ومختصره وعمل يوم وليلة من موجبات الجنابة فإما ان ~~يريد النواقض أو يقول إنها توجبه الا انه يسقط بالغسل ويجب الغسل خاصة ~~بالجنابة ومع الوضوء بدم الحيض والاستحاضة مع غمس الدم القطنة سال عنها ~~أولا والنفاس ومس الميت من الناس بعد برده قبل الغسل خلافا للسيد أو قطعة ~~ذات عظم منه وان أبينت من حي ولو إلى بعد سنة خلافا لأبي على وضمير منه ~~عائد إلى الانسان أو الميت وضمير أبينت إلى القطعة من حي فكك ويجب باجماع ~~المسلمين غسل الأموات وغير الأسلوب لان الموت موجب على غير الميت تغسيله ~~بخلاف ما تقدم ولا يجب بغيرها الا غسل الاحرام على القول بوجوبه وانتقاضه ~~بالنوم فعل وما يحرم على المحرم ويكفي غسل الجنابة عن غيره منها أي الأغسال ~~ولو جامعه كما في السرائر والمعتبر ومحتمل كلامي المبسوط والجامع للاخبار ~~والناطقة باجتزاء من عليه الغسل لها ولغيرها من حيض وغيره بغسل واحد دون ~~العكس كما في الشرايع والمعتبر ومحتمل عبارتي المبسوط والجامع وفاقا ~~للسرائر وفيه الاجماع عليه ويؤيده ان غسل الجنابة أقوى من غيره الا على ~~القول باغناء غيره أيضا عن الوضوء ولكن الاخبار مطلقة ولذا قال الشهيد ~~والاجتزاء بغسل الجنابة دون غيره تحكم ولكنها في اجتماع الجنابة والحيض ~~والموت والموت مع النفاس أو الحيض الا قول أحدهما عليه السلام في خبر زرارة ~~فإذا اجتمع لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد في ومرسل جميل إذا اغتسل ~~الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ ms0050 عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم مع ~~عدم الفارق بين الحيض غيره وقيل إن الاحداث الموجبة للغسل أو للوضوء وان ~~تعددت نسبها واحدة هو وهو النجاسة الحكمية والمنع من المشروط بالطهارة ويق ~~لها الحدث فإذا نوت بالغسل رفع حدث الحيض دخل في نيتها رفع حدث الجنابة كما ~~أن من نوى بالوضوء رفع حدث البول ارتفع حدث الريح والغائط أيضا وورود المنع ~~عليه ظ وقيل أيضا لو لم يجزى غسل الحيض مثلا عن غسل الجنابة لم يكن لوجوبه ~~معنى فإنه لو وجب فاما ان يجب عليها الغسلان جميعا أو بالتخيير أو بحيث ان ~~اغتسلت للجنابة اجتزأت ولم تجزى بغسل الحيض والثاني المط والأول المعلوم ~~لبطلان والثلث ينفى وجوب غسل الحيض وفيه ان هنا قسما اخر و هو التخيير بين ~~ان ينوى بالغسل رفع الجنابة خاصة وان ينوى رفعها مع الحيض والمحصل وجوب رفع ~~الحيض عليها لكنه يرتفع بارتفاع الجنابة إذا اجتمع معه وقد يلتزم عدم وجوبه ~~على الجنب لما يشرط بالطهارة من الجنابة واما للوطئ فهو الواجب ان أوجبناه ~~دون غسل الجنابة واما للوطئ فهو الواجب فان انعكس وانضم الوضوء فاشكال من ~~زوال نقضه بالوضوء ومساواته معه لغسل الجنابة وعموم الاذن في دخول الحايض ~~مثلا في الصلاة إذا اغتسلت للحيض وتوضأت أو ما مر من أنه لو لم يجزى لم يكن ~~لوجوبه معنى ومن اختصاص احتمال الاذن بمن ليس له مانع اخر من الصلاة ~~واحتمال عدم وجوبه عليها فضلا عن زوال نقضه والمنع من أنه لو لم يجزى لم ~~يكن لوجوبه معنى ومن المساواة مع الوضوء لغسل الجنابة كيف والوضوء لا مدخل ~~له في رفع الجنابة الفرض عدم ارتفاعه بهذا الغسل ونص في المعتبر على اختيار ~~الاجزاء بلا وضوء وفى التذكرة على اختيار وجوب الوضوء ان قلنا بالاجزاء أو ~~الاغتسال مطر بلا وضوء مع نية الاستباحة المشروطة بالطهارة من الجنابة ~~كالصلاة كان ينوى اغتسل الاستباحة الصلاة من غير أن يتعرض للجنابة أو الحيض ~~مثلا أو العكس بلا ms0051 وضوء مع نية الاستباحة كان ينوى اغتسل لرفع الحيض ~~واستباحة الصلاة أقوى اشكالا من العكس مع ضم الوضوء ومسك الاشكال من أن ~~الصلاة انما يستباح بارتفاع كل ما يمنع منها فنيتها كنية رفع الجميع ومن ~~عموم الاستباحة لها بالغسل وحده وبه مع الوضوء وانما يكفي إذا انصرفت إلى ~~الأول وقيل ومن الاجزاء اما للانصراف إلى الجنابة وهو باطل لأنه أعم أو ~~لاقتضاء ارتفاع جميع الاحداث وهو بط والا لاقتضته هذه النية مع نية الحيض ~~بخصوصه بان تنوي غسل الحيض للاستباحة وضعفه ظ ومعنى قوة الاشكال تكافؤ ~~الاحتمالين أو قوة الاجزاء بخلاف المسألة المتقدمة فالعدد فيها أقوى ولو ~~نوت اغتسل لرفع الحدث ضعف الاجزاء عن غسل الجنابة الا على القول باجزاء ~~العكس واضعف منه الاجزاء لو نوت اغتسل غسل الحيض لرفع الحدوث ولما وجب عند ~~النية التعرض للرفع أو الاستباحة لم يتعرض لنية الاغتسال مطر أو مع نية ~~الوجوب وعلى القول بالاكتفاء بذلك فهو في النية كالعكس والاجزاء هنا أقوى ~~منه فيه ونص الشرائع الاجزاء ويعطيه كلام الجامع وفى الذكرى وعلى الاكتفاء ~~بالقربة لا بحث في التداخل في غير الاستحاضة ولو نوى رفع الجنابة لا غيرها ~~قوى البطلان بناء على أن رافعها رافع لغيرها شرعا فلم ينو غسلا مشروعا ~~ويحتمل ضعيفا الصحة والغاء لا غير ولو نوت رفع الحيض لا غيره فإن لم يجزى ~~غسل الحيض عن غسل الجنابة والامر ظ وتستبيح به ما يشترط بالطهارة من الحيض ~~خاصة كالوطئ وان أجزء فكما قبله ولو جمع أسباب الغسل من الجنابة وغيرها في ~~النية فهو أولى بالاجزاء من نية الجنابة وحدها وان اجتمعت أغسال واجبة لغير ~~الجنابة قوى الاجتزاء بواحد كما يعطيه كلام الشرايع ثم غسل المستحاضة ~~PageV01P018 # مع انقطاع الدم كساير الأغسال الواجبة ان وجب له غسل ومع الاستمرار في ~~والذكرى ان الأحوط انه لا يداخل غيره من الأغسال لبقاء الحدث وقطع في ~~البيان بأنه لا تداخل غسل الحيض والظن انه يسوى بين غسل الحيض وغيره ويجب ~~التيمم عند تعذر الماء بجميع ms0052 أسباب الوضوء والغسل أي بكل منها فأسباب ~~الوضوء أسباب للبدل نية ومن الجنابة كما يأتي وأسباب الغسل أسباب للبدل منه ~~فما كان سببا لهما كغير الجنابة كان سببا لتيممين كما في المنتهى والتحرير ~~ونهاية الأحكام وما كان سببا للغسل وحده كالجنابة وهو سبب للبدل منه خاصة ~~والميل هذا العموم ما تقدم لعموم الغاية مع الاحتياط ومما يجب زائد على ذلك ~~التمكن مثل الماء على ما يأتي وكل أسباب الغسل أسباب الوضوء وفاقا للمش ~~وخلافا للسيد وعلى الا الجنابة فان غسلها كاف عنه اجماعا كما في الناصريات ~~والخلاف والتهذيب وغيرها والاخبار كثيرة نعم استحبه الشيخ في كتاب الاخبار ~~لبعض الاخبار كما عرفت وسمعت ان ظاهره كما في المصباح ومختصره وعمل يوم ~~وليلة الوجوب ولعله لم يرده وعبارة الكتاب يعطى عدم استحبابه واما وجوبه ~~لتباين الأسباب فدليله عموم الآية واصل بقاء المانع من نحو الصلاة إلى أن ~~يعلم المزيل ونحو قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابن أبي عمير كل غسل ~~قبله وضوء إلا غسل الجنابة وعن أبي على والسيد اجزاء كل غسل عن الوضوء ~~واجبا أو مندوبا لأصل البراءة ويضعف بما عرفت ولنحو قول ابن أبي جعفر عليه ~~السلام في صحيح محمد بن مسلم الغسل يجزى عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل ~~وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس ~~عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزأها الغسل وما كتبه الهادي عليه السلام ~~لمحمد بن عبد الرحمن الهمداني لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره ~~ومرسل حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ~~ذلك أيجزئه من الوضوء فقال وأي وضوء أطهر من الغسل و يحتمل الأخيران أسباب ~~استحباب الغسل لا يتسبب للوضوء وان وجب ان كان محدثا وغسل الأموات أيضا كاف ~~عن فرضه أي الوضوء فلا يجب الوضوء بالموت خلافا للنزهة وظاهر الاستبصار ~~للأصل وما نطق بان غسله كغسل الجنابة ولأن يعقوب بن ms0053 يقطين سأله في الصحيح ~~الرضا عليه السلام عن غسل الميت فيه وضوء الصلاة أم لا فقال غسل الميت يبدء ~~بمرافقه فيغسل بالحرض ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلث ~~مرات ولا يغسل الا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ويجعل في الماء ~~شئ من سدر وشئ من كافور ولا يعصر بطنه الا ان يخاف شيئا قريبا فيمسح مسحا ~~رفيقا من غير أن يعصر فان الاعراض عنه مع كون السؤال عنه ظ في العدم ودليل ~~الوجوب نحو قول الصادق عليه السلام لحريز في الصحيح الميت يبدؤ بفرجه ثم ~~يوضأ وضوء الصلاة ولعبد الله بن عبيد يطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه ويوضأ ~~وضوء الصلاة وحمل على الاستحباب واليه أشار بقيد الفرض وهو خيرة ابن زهرة ~~والمحقق والشيخ في المصباح ومختصره وحكاه في الخلاف عن بعض الأصحاب واحتاط ~~به في النهاية ولم يستحبه في الخلاف وط وكذا ابن إدريس للأصل وما نطق ~~بمماثلة غسله لغسل الجنابة الفصل الثاني في آداب الخلوة لحدث البول والغايط ~~وكيفية الاستنجاء أي التطهر منهما من نجا الجلد إذا قشره أو نجا الشجرة إذا ~~قطعها لأنه يقطع الأذى عن نفسه أو من النجوم وهو العذرة أو ما يخرج من ~~البطن بمعنى استخراجه وازالته لو من النجوة وهي ما ارتفع من الأرض لأنه ~~يجلس عليه للتطهر أو يسرى به يجب في البول عندنا غسله بالماء خاصة بالاجماع ~~والنصوص خلافا للعامة وأقله مثلاه أي مثلا ما يغسل من البول الباقي على ~~الحشفة بعد انقطاع درته كما في الفقيه والهداية والمقنعة والنهاية والمبسوط ~~والمراسم والاصباح والنافع والشرائع والمعتبر لخبر نشيط بن صالح سأل الصادق ~~عليه السلام كم يجزى من الماء في الاستنجاء من البول فقال مثلا ما على ~~الحشفة من البلل وفى المعتبر ولأن غسل النجاسة بمثلها لا يحصل معه اليقين ~~بغلبة المطهر على النجاسة ولا كذا لو غسلت بمثلها ثم الغسل بالمثلين يحتمل ~~وجوها أولها الغسل مرتين كل مرة بمثل ما على الحشفة كما ms0054 يعطيه كلام المعتبر ~~حيث أيده بما روى عن الصادق عليه السلام ان البول إذا أصابت الجسد غسل منه ~~مرتين وكلام الذكرى حيث اعتبر لفضل بينهما ويحصل الجمع بين الخبر ومرسله ~~أيضا عنه عليه السلام يجزى من البول ان يغسل بمثله واستشكل في الشرج ~~باشتراط جريان المطهر والغلبة ولا يتصور في مثل البلل الذي على الحشفة ثم ~~أجيبت بان المراد مثل ما عليها من قطرة وهي تجرى على البلل و تغلب عليه قلت ~~بل المفهوم من الخبر وكلام الأصحاب مثلا كل ما بقي على الحشفة من بلل وقطرة ~~أو قطرات فلا اشكال وثانيها الغسل مرتين كل مرة بمثل ما على الحشفة ويحتمله ~~والأول عبارتا الفقيه والهداية ففيهما يصب على إحليله من الماء مثل ما عليه ~~من البول يصبه مرتين وهو أحوط عملا بما دل على الغسل مرتين وتحصيلا لغلبة ~~المطهر وثالثها الاكتفاء بالمثلين مرة استضعافا لما أوجب الغسل مرتين وعند ~~الحلبي وابن إدريس أقله ما يجرى ويغسل وهو خيرة (المص) في سائر كتبه عدا ~~التذكرة لان الواجب ازالته عين النجاسة والأصل البراءة من الزائد وللاجماع ~~في الغايط على الاكتفاء بالإزالة فالبول أولى لسرعة زواله وفى البيان ان ~~النزاع لفظي وفى الغايط المتعدى عن حواشي المخرج كما نص عليه في التذكرة ~~ونهاية الأحكام كك يجب الغسل بالماء خاصة اجماعا بلغ الا نية أولا و ~~للشافعي قول بأنه إذا تعدى إلى باطن الأليتين ولم يتعدا إلى ظاهرهما يخير ~~بين الغسل والاستجمار حتى يزول العين والأثر كما في المقنعة وط والوسيلة ~~والشرايع وفسر به الانقاء وفسر الأثر تارة باللون لدلالته على بقاء العين ~~بخلاف الرايحة وان سلم فخرجت الرايحة بالنصوص وأخرى ببقايا النجاسة من ~~الأجزاء الصغار التي لا زوال بالأحجار وشبهها وأخرى بالنجاسة الحكمية ~~الباقية بعد زوال العين فيكون إشارة إلى تعدد الغسل واعترضه فخر الاسلام ~~بأنه لا دليل على وجوب إزالة الأثر بل يدل على عدم الاستجمار للاجماع على ~~أنه لا يزيله الا ان يق انه لا يطهر بل يعفى عما يبقى معه ms0055 وهو خلاف نص ~~التذكرة والمنتهى والمعتبر وقوله صلى الله عليه وآله في الدم لا يضر اثره ~~وقول الكاظم عليه السلم لام ولد لأبيه لما غسلت ثوبها من دم الحيض فلم يذهب ~~أثراه اصبغيه بمشقا قال الا ان يق بالوجوب إذا أمكن قلت ولا يندفع به ~~الاشكال للزوم قصر الاستجمار على الضرر ولا وان لا يطهر يتطهر المحل ~~بالاستجمار وان عنى عما فيه ويلزم منه تنجيس ما يلاقيه برطوبة الا ان يق ~~انه لا يتعدى خصوصا على التفسير الثالث أو يفرق بين اثر الغايط المتعدى ~~وغيره فيحكم بنجاسة الأول وتنجيسه دون الثاني ولاعتبره بالرايحة للأصل ~~والحجر وحصول الانقاء والاذهاب مع بقائها ولأن ابن المغيرة في الحسن سأل ~~أبا الحسن عليه السلم للاستنجاء حد حتى قال ينقى ما ثمة قال فإنه ينقى ما ~~ثمة ويبقى الريح قال الريح لا ينظر إليها وحكى عليه الاجماع والمراد الريح ~~الباقية على المحل أو اليد لا في الماء فإنها تنجسه واعتبر سلار صرير المحل ~~أي خشونته حتى يصوت واستحب في البيان مع الامكان ورد في السرائر والمعتبر و ~~المخ بعدم الدليل والاختلاف باختلاف الماء حرارة وبرودة ولزوجة وخشونة ~~واختلاف الزمان من حرارة وبرودة فالماء البارد يخش الموضع بأقل قليل وماء ~~المطر المستنقع في الغدران لا يخشنه ولو استعمل منه مائة رطل وعندي انهم لم ~~يحسنوا حيث نازعوا سلار لظهور ان مراده ان علامة زوال النجاسة عن الموضع هو ~~زوال ما يوجد من لزوجتها وهو واضح وغير المتعدى من الحواشي ظهر عليها أولا ~~يجزئ بالاجماع والنصوص ثلاثة أحجار وكذا يجزى عند أكثر أهل العلم كما في ~~المنتهى PageV01P019 # شبهها من خرق وخشب وجلد وغيرها لزوال العين بها وقوله عليه السلام إذا ~~مضى أحدكم لحاجته فليمسح بثلاثة أحجار أو بثلاثة أعود وثلث حثيات من تراب ~~أو قول أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة كان الحسين بن علي عليه السلام ~~يتمسح من الغايط بالكرسف وقول الصادق عليه السلام في حسن جميل كان الناس ~~يستنجون بالكرسف والأحجار وفى الخلاف الاجماع ms0056 عليه قال أبو علي الا اختار ~~الاستطابة والخزف الا إذا ألبسه طين أو تراب يابس ولم يتجزى سلار والا بما ~~كان أصله الأرض وفسر في البيان بالأرض والنبات واستحب الاقتصار عليها فيه ~~وفى النفلية خروجا من خلافه ولم يجتزى داود بغير الأحجار ومنعت الشافعية ~~والحنابلة من الاستنجاء بالمتصل بالحيوان من دينه والصوف على ظهره ونحوهما ~~وفى قول الشافعي المنع من الجلد الغير المدبوغ ليبسه وعن قوم من الزيدية ~~والقاسمية المنع من الاستجمار ما أمكن الماء ويصبر فيها ان يكون مزيلة ~~للعين دون الأثر فلا يجزى مالا يمكن الاعتماد عليه لإزالة العين لخشونة أو ~~ملاسته أو هشاشته أو رخاوته ومن ذلك التراب فلا يجزى لتخلف؟ # في المحل بعد تنجسه وللشافعي قول بالاجزاء لما مر من قوله صلى الله عليه ~~وآله أو ثلث من حثيات من تراب وهو مع التسليم محمول على الضرورة والماء ~~أفضل اجماعا الا ما حكى عن بعض العامة انه لم يكن يرى الاستنجاء به وذلك ~~لأنه أقوى في التطهير فيزيل العين والأثر وقال صلى الله عليه وآله في خبر ~~هشام بن الحكم يا معشر الأنصار ان الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء فماذا ~~تصنعون قالوا نستنجئ بالماء وفى خبر مستعده بن زياد مري نساء المؤمنات ان ~~يستنجين بالماء ويبالغن فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير كما أن الجمع ~~بينهما في المتعدى أفضل تنزيها لليد عن التلوث واحتراز عن بقاء الريح فيها ~~أو في المحل وقال الصادق عليه السلام في مرفوع أحمد بن محمد جرت السنة في ~~الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء وهو في غير المتعدى أكمل ويجزى ~~ذو الجهات الثلث عن ثلاثة أحجار كما في الإشارة والجامع والمهذب لحصول ~~الانقاء والاذهاب وعدم الفرق بينه متحدا وإذا كسر فجعل ثلاثة مع القطع ~~بالاجزاء ح ولجواز استنجاء ثلاثة به كل بجهة منه ولا فرق ولأنه إذا غسل ~~أجزء وان تمسح بالجهة التي استنجئ بها فكذا قبل الغسل إذا تمسح بالباقيتين ~~مع أن الاخبار الناصبة بالتثليث انما نصف على جريان السنة ms0057 به وهو ليس نصا ~~في عدم اجزاء غيره واما الناطقة بالأحجار فليس من الدلالة في شئ خلافا ~~للمحق وظاهر الشيخين في المقنعة والمصباح وهو أقوى إذ لا يقين بالطهارة الا ~~مع التثليث ولجريان السنة به وان لم نفرق نحن بين المتصل والمنفصل وبين شخص ~~وأشخاص وفى المبسوط انه أحوط ويجزى التوزيع على اجزاء المحل بان يمسح بكل ~~حجر أو شبهه جزاء منه حتى يأتي الثلاثة على كله وفاقا للمبسوط والجامع ~~المعتبر للامتثال بالانقاء والتثليث قال في ير وقول بعضهم انه تلفيق فيكون ~~بمنزلة مسحه ولا يكون تكرارا ضعيف للفرق بينهما ونحوه في المعتبر والمنتهى ~~وزاد في المنتهى ان الواحد إذا مر على جزء نجس ثم مر على اخر بخلاف ما إذا ~~وزع فيكون كل بكر أو ظ الشرايع المنع وفى المبسوط وكرة الاحتياط بعدم ~~التوزيع لظ الخبر قلت ولأن تكرار المسح على المحل بلغ في التطهير وجعل في ~~المعتبر أفضل وفى نهاية الأحكام أحسن وفيه وفى كرة في كيفية ان يضع واحدا ~~على مقدم الصفحة اليمنى ويمسح به إلى مؤخرها ويديره إلى الصفحة اليسرى ~~فيمسحها من مؤخرها إلى مقدمها فيرجع إلى الموضع الذي بدا منه ويضع الثاني ~~على مقدم الصفحة اليسرى ويفعل به عكس ما ذكرناه ويمسح بالثالث الصفحتين ~~والوسط وانه ينبغي وضع الحجر على موضع طاهر بقرب النجاسة لأنه لو وضعه على ~~النجاسة لأبقى منها شيئا ولنشرها فيتعين ح الماء ثم إذا انتهى إلى النجاسة ~~إذا والحجر قليلا حتى يرفع كل جزء منه جزءا من النجاسة ولو امره من غير ~~إدارة لنقل النجاسة من موضع إلى اخر فتعين الماء ولو امره ولم ينقل فالأقرب ~~الاجزاء لان الاقتصار على الحجر رخصة وتكليف الإدارة يضيق باب الرخصة ~~ويحتمل عدمه لان الجزء الثاني من المحل يلقى ما ينجس من الحجر والاستنجاء ~~بالنجس لا يجوز انتهى وان لم ينق المحل بالثلاثة وجب الزائد اجماعا لوجوب ~~الانقاء ويستحب الوتر لنحو قوله صلى الله عليه وآله إذا استنجى أحدكم ~~فليوتر وترا إذا لم يجد الماء ms0058 وقوله صلى الله عليه وآله من استجمر فليوتر ~~فان فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ولو نقى بدونها وجب الاكمال كما في ئر ~~والنافع ويع والمعتبر وظاهر المقنعة والخلاف للأصل والاحتياط وجريان السنة ~~بالتثليث وورود الامر به والنهى عما دونه من طرق العامة وان الحجر لا يزيل ~~النجاسة بل يرتبك معه منها شئ في المحل فلا يجوز استصحابه في الصلاة ونحوها ~~الا فيما أجمع عليه وفى ئر عن المفيد العدم وهو خيرة الاقتصار والوسيلة ~~والمهذب والجامع والمخ وظاهر الغنية ومصباح الشيخ لما مر من قوله عليه ~~السلام في خبر ابن المغيرة في حد الاستنجاء ينقى ماثمة وعدم ورود الامر ~~بالتثليث أو النهى عما دونه من طرقنا وعدم نصوصيته جريان السنة به في ذلك ~~وحصول الغرض الذي هو روال العين ويحتمل الوجهين كلام النهاية والمبسوط لا ~~يجزى استعمال الحجر المستعمل في الاستجمار وان لم ينجس به كما هو ظ يه ~~والوسيلة والمهذب والنافع والشرايع والجامع والاصباح وما مر من قول الصادق ~~عليه السلام جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار وتتبع بالماء؟ # أو بشرط التنجس الا بعد التطهير كما هو نص ئر وكره والمعتبر ونهاية ~~الأحكام للأصل والانقاء مع ارسال الخبر واحتماله فقوله ولا النجس بمعنى ~~النجس بغير الاستعمال بالاجماع كما في المنتهى ولخبر الأبكار وأجاز أبو ~~حنيفة الاستجمار بالنجس الجامد ولاما يزلق عن النجاسة لملاسته فلا يزيل ~~العين واعتبر في المنتهى وكرة وصفا اخر هو الجفاف لان الرطب ينجس بالغايط ~~ثم يعود إلى المحل فينجسه ولأنه يزيد التلويث والانتشار وكذا في نهاية ~~الأحكام مع احتماله فيه العدم لاحتمال ان لا ينجس البلل الا بعد الانفصال ~~وفى الذكرى لذلك ولكون نجاسة من نجاسة المحل وهذا في رطب لا يوجب التعدي ~~الموجب للاستنجاء بالماء ويحرم الاستنجاء بالروث و العظم باتفاق علمائنا ~~على ما في المعتبر والمنتهى وظاهر الغنية وقال الصادق عليه السلام لليث ~~المرادي حين سأله عن الاستنجاء بالعظم والروث والعود والبعر اما العظام ~~والروث فطعام الجن وذلك مما اشترطوا على ms0059 رسول الله صلى الله عليه وآله وقال ~~لا يصلح شئ من ذلك وعنه صلى الله عليه وآله وسلم من استنجى برجيع أو عظم ~~فهو برئ من محمد وعنه صلى الله عليه وآله لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام ~~فإنه زاد إخوانكم من الجن واجازه أبو حنيفة بهما (مط) ومالك بشرط الطهارة ~~واحتمل الكراهة في كره للأصل وضعف الاخبار ولم يتعرض لهما ابن حمزة ولم ~~يذكر الروث في والمبسوط وجعل العظم مما لا يزيل العين كالصيقل وذي الحرمة ~~كالمطعوم وورق المصحف وشبهه مما كتب عليه شئ من أسماء الله أو الأنبياء أو ~~الأئمة صلوات الله عليهم وتربة الحسين عليه السلام بل وغيره من النبي ~~والأئمة عليهم السلام وبالجملة ما علم من الدين أو المذهب وجوب احترامه فان ~~في الاستنجاء من الهتك ما لا يوصف ويدل على المطعوم خاصة فحوى المنع من ~~العظم والروث لأنهما طعام الجن ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن ~~شمر انى لا العق أصابعي حتى أرى ان خادمي سيقول ما أشره مولاي ثم قال تدرى ~~لم ذاك فقال لا ان قوما كانوا على نهر الثرثار فكانوا قد جعلوا من طعامهم ~~شبه السبايك ينجبون به صبيانهم فمر رجل متوكئ على عصا فإذا امرأة اخذت ~~سبيكة من تلك السبايك تنجي بها صبيها فقال اتقى الله فان هذا لا يحل فقالت ~~كأنك تهددني بالفقر اما ما جرى الثرثار فانى لا أخاف الفقر فاجرى الله ~~الثرثار وضعف ما كان عليه وحبس عنهم بركة السماء فاحتاجوا إلى الذي كانوا ~~ينجبون به صبيانهم فقسموه بينهم بالوزن وقريب منه اخبار وخبر هشام بن سالم ~~عليه السلام عن صاحب يكون على سطحه الحنطة والشعير PageV01P020 # فيطأونه يصلون عليه فغضب عليه السلام وقال لولا انى أرى انه من أصحابنا ~~للعنته وقوله عليه السلام في خبر عمر بن جميع دخل رسول الله صلى الله عليه ~~وآله على عائشة فرأى كسرة كان يطأها فأخذها فاكلها ثم قال يا حميرا أكرمي ~~جوار نعم الله عز وجل عليك فإنها لم ms0060 تنفر من قوم فكادت تعود إليهم وفى ~~المنتهى الاجماع عليه ويجزى الاستجمار بأحد ما ذكر وان حرم كما في الجامع ~~لحصول الانقاء والاذهاب وعدم دلالة النهى على الفساد الا في العبادات ~~وإزالة النجاسة انما يكون عبادة إذا نوى القربة ووافقت الشرع ويكون غير ~~عبادة كالتطهير بالمغضوب ويحتمل العدم كما في المبسوط والسرائر والمعتبر ~~والشرائع لان الرخص لا تناط بالمعاصي وبعبارة أخرى الأصل والاحتياط يقتضيان ~~بقاء النجاسة خصوصا مع بقاء اثرها فلا يحكم الا بطهارة ما علمت طهارته ~~بالنص والاجماع فلا يجزى ما حرم الشرع وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله ~~تعليل النهى عن العظم والروث بأنهما لا يطهران ويحتمل ان يكون لصقالة الأول ~~ورخاوة الثاني واستدرك في المبسوط بدلالة النهى على الفساد وقد يستدل لنحو ~~وروق المصحف والتربة الحسينية بان استعماله كفر فكيف يطهر ويحتمل الفرق بين ~~ما نص على النهى عنه كالعظم والروث فلا يجزى لخروجه صريحا عن مورد الرخصة ~~بخلاف غيره كالمطعوم ويجيب بالنصوص و الاجماع على المتخلي وغيره وتخصيصه ~~لأنه في بابه وذكره فيه لأنه لابد له من التكشف والتخلي هو التفرع عن أحد ~~الحدثين ستر العورة عن كل ناظر محرم ولا ينافيه في بعض الأخبار من تفسير ~~قوله صلى الله عليه وآله عورة المؤمن على المؤمن حرام بإذاعة سره ويعتبره ~~بما يحفظ عليه من زلة مع معارضته بما ينص من الاخبار على تفسيره بالظ من ~~النظر إلى العورة ويأتي تفسير العورة في الصلاة ويحرم عليه حين التخلي ~~وفاقا للمش استقبال القبلة بمقاديم البدن لا بالفرج خاصة واستدبارها بالماء ~~خير مط في الصحارى والبنيان في المدينة المشرقية وغيرها للاجماع على ما في ~~الخلاف والغنية والاحتياط والاخبار كقوله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا اتى ~~أحدكم إلى الغايط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره وفى خبر عيسى بن عبد ~~الله الهاشمي إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن شرقوا ~~أو غربوا ولوجوب تعظيم القبلة ولذا يجيب استقبالها في الصلاة ويحرم عند ~~الجماع بل لعن ms0061 فاعله وكذا حرم عنده استدبارها وكرههما المفيد (مط) للأصل ~~وضعف أدلة الحرمة مع قول محمد بن إسماعيل في الصحيح دخلت على ابن أبي الحسن ~~الرضا عليه السلام وفى منزله كنيف مستقبل ونظمها في الاخبار مع المندوبات ~~كقول الحسن عليه السلام لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ~~ولا تستدبرها وقول الكاظم عليه السلام لأبي حنيفة اجتنب أفنية المساجد ~~وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال ولا تستقبل القبلة بغايط ولا ~~بول وارفع ثوبك وضع حيث شئت وحرمهما سلار في الصحارى وكرههما في البنيان ~~جمعا وكره أبو علي الاستقبال في الصحارى ولم يذكر الاستدبار واحتمل في ~~نهاية الاحكام اختصاص النهى عن الاستدبار بالمدينة ونحوها مما يساويها جهة ~~لاستلزام استقبال بيت المقدس وقال الشهيد هذا الاحتمال لا أصل له والمتبادر ~~ما قلناه من الاستقبال بالمقاديم والاستدبار بالمآخير وفهم بعضم الاستقبال ~~والاستدبار بالفرج وفى بعض الأخبار انه صلى الله عليه وآله نهى ان يبول ~~الرجل وفرجه باد للقبلة ونص المفيد على الاستقبال بالوجه واما قوله عليه ~~السلام لا تستقبل القبلة بغايط ولا بول فيحتمل الباء فيه معنى في وربما دل ~~على النهى عن الاستقبال والاستدبار حين الاستنجاء خبر عمار سأله الصادق ~~عليه السلام عن الرجل يريد ان يستنجئ كيف يقعد قال كما يقعد للغايط ويجب ان ~~ينحرف إذا تخلى في المبنى عليهما وفيه إشارة إلى دفع الاحتجاج للجواز بما ~~وجد في بيت الرضا عليه السلام من كنيف مستقبل وقال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله في خبر عمرو بن جميع من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها اجلالا ~~للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده حتى يغفر له ويستحب ستر البدن كله عن ~~الناظر المحرم للاحتشام والناس وقوله صلى الله عليه وآله من اتى الغائط ~~فليستتر وقول الكاظم عليه السلام لأبي حنيفة يتوارى خلف الجدار و قول ~~الصادق عليه السلام في خبر حماد ان لقمان قال لابنه إذا أردت قضاء حاجتك ~~فأبعد المذهب في الأرض وفى بعض الكتب روينا عن بعضهم عليهم ms0062 السلام انه مر ~~بابتناء مخرج في الدار فأشار والى موضع غير مستتر من الدار فقال يا هؤلاء ~~ان الله عز وجل لما خلق الانسان خلق مخرجه في استر موضع منه وكك ينبغي ان ~~يكون المخرج في استر موضع في الدار وتغطية الرأس اتفاقا كما في المعتبر ~~وكرى ولقوله صلى الله عليه وآله في وصية ابن أبي ذر يا أبا ذر استحى من ~~الله فانى والذي نفسي بيده لأظل حين اذهب إلى الغايط متقنعا بثوبي استحياء ~~من الملكين اللذين معي ومرسل على ابن أسباط عن الصادق عليه السلام كان إذا ~~دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول سرا في نفسه بسم الله وبالله وفى الفقيه اقرارا ~~بأنه غير مبرئ نفسه من العيوب وفى المقنعة انه يامن به من عبث الشيطان ومن ~~وصول الرايحة الخبيثة إلى دماغه وان فيه اظهار الحياء من الله لكثرة نعمه ~~على العبد قلة الشكر منه والتسمية عند الدخول لما سمعته من خبر علي بن ~~أسباط عن الصادق عليه السلام وقوله عليه السلام في خبر ابن أبي بصير إذا ~~دخلت المخرج وانك تريد الغايط فقل بسم الله وبالله الخبر وفيما وجده الصدوق ~~بخط سعد بن عبد الله مسندا عنه عليه السلام من كثر عليه السهو وفى الصلاة ~~فليقل إذا دخل الخلا بسم وبالله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث ~~الشيطان الرجيم وفى صحيح معاوية عمار إذا دخلت المخرج فقل بسم الله بالله ~~انى أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم وإذا خرجت فقل ~~بسم الله وبالله والحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عنى الأذى ~~وقول ابن أبي جعفر عليه السلام لجماعة سألوه عن حد الخلا إذا دخل الخلا قال ~~بسم الله الخبر وعند التكشف لقوله (ع) في صحيح محمد بن الحسين إذا انكشف ~~أحدكم لبول أو غير ذلك فليقل بسم الله فان الشيطان يغض بصره ونحوه عن أمير ~~المؤمنين عليه السلام وأبى جعفر الباقر عليه السلام وتقديم اليسرى دخولا ~~واليمنى خروجا ذكره الصدوقان والشيخان وغيرهم ms0063 وعللوه بالافتراق بين دخول ~~الكنيف ودخول المسجد ثم إنه يتحقق في البناء وان لم يكن فليقدم اليسرى إلى ~~الموضع الذي يجلس فيه عند الجلوس وليقدم اليمنى عند الانصراف كما في نهاية ~~الأحكام والدعاء عندهما أي عند الدخول بقوله بعد التسمية نحو ما في صحيح ~~معاوية بن عمار وما وجده الصدوق بخط سعد بن عبد الله وعند الخروج بنحو ما ~~في صحيح معاوية بن عمار أو قوله الحمد لله الذي رزقني لذته وأبقى قوته في ~~جسدي واخرج عنى أذاه يا لها نعمة يا لها نعمة يا لها نعمة لا يقدر القادرون ~~قدرها وعند التخلي بنحو قوله الحمد لله الذي أطعمني طيبا في عافية وأخرجه ~~منى خبيثا في عافية وعند النظر إلى ما يخرج منه بقول اللهم ارزقني الحلال ~~وجنبني الحرام وعند رؤية الماء بقوله الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم ~~يجعله نجسا وعند الاستنجاء بقوله اللهم حصن فرجى واعفه واستر عورتي وحرمني ~~على النار ووفقني لما يقربني منك يا ذا الجلال والاكرام وعند الفراغ منه ~~بقوله وهو يمسح بطنه بيده الحمد لله الذي أماط عنى الأذى وهنأني طعامي ~~وشرابي وعافاني من البلوى وسيأتي فيه كلام واطلاق الدعاء على التحميدات إما ~~تغليب أو بمعنى الذكر و التسمية أو لأنه يدعو إلى زيادة النعم والاستبراء ~~في البول كما هو المشهور للاخبار مع أصل عدم الوجوب وظهور حصول الطهارة ~~بالاستنجاء من البول من غير استبراء بحيث يصح معه الصلاة ونحوها وانما يجب ~~ح إعادة الاستنجاء ان ظهر بعد بلل مشتبه وأوجبه بنا زهرة وحمزة لظ الامر في ~~الاخبار وقوله صلى الله عليه وآله ان أحدكم PageV01P021 # يعذب في قبره فيقال له انه لم يكن يستبرئ عند بوله وهو مع الضعف يحتمل ~~التطهر وانما يتحقق الخلاف ان لم يريا طهارة المحل بدون الاستبراء فان ~~رأياها فلا معنى للوجوب الا وجوب إعادة الاستنجاء والوضوء ان ظهر بلل مشتبه ~~وهو اتفاقي فيرتفع الخلاف وانما الاستبراء للرجل للأصل مع انتفاء النص لها ~~وقال أبو علي إذا بالت تنحنحت ms0064 بعد بولها وفى المنتهى ونهاية الأحكام ~~التعميم لها من غير تعض لكيفية استبرائها وينبغي ان يكون عرضا وفى خروج ~~البلل المشتبه منها بعد استنجائها من غير استبراء وجهان أقربهما عدم ~~الالتفات وان استحب لها الاستبراء ويستبري الرجل بان يمسح بإصبعه الوسطى ~~بقوة من المقعدة إلى أصل القضيب ثلثا ويضع مسحته تحت القضيب وابهامه فوقه ~~ويمسح باعتماد قوى منه أي أصله إلى رأسه أي يعصره بقوة ثلثا أو ينتره أي ~~يجذب القضيب من أصله إلى رأسه بقوة ثلثا بمعنى ان يجمع بين عصره ونتره ثلثا ~~أي لا يعصر بلا جذب ولا يجذب بلا عصر فالمجموع ست مسحات ثلث منها غمز قوى ~~بين المقعدة واصل القضيب وثلث منها عصر قوى مع جذب للقضيب بتمامه وهو موافق ~~لكلامه في سائر كتبه وان قال في التحرير ثم ينتره بلفظه ثم ويوافق قول ~~الصدوق في الهداية مسح بإصبعه من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلث مرات ثم ~~ينتر ذكره ثلث مرات وكلام الشيخين وبنى زهرة وحمزة وإدريس وسعيد الا ان ~~المفيد اكتفى بأربع مسحات فقال فليمسح بإصبعه الوسطى تحت أنثييه الأصل ~~القضيب مرتين أو ثلثا ثم يضع مسحته تحت القضيب وابهامه فوقه ويمرهما عليه ~~باعتماد قوى من أصله إلى رأس الحشفة مرتين أو ثلثا ولا فرق بينه و بين ~~المسح تسع مسحات ثلث من ع ند المقعدة إلى الأنثيين وثلثا من عندهما إلى ~~الحشفة وعصر الحشفة ثلثا كما لا يخفى وعن علي بن بابويه الاقتصار على مسح ~~ما تحت الأنثيين لقول الصادق عليه السلام في حسن عبد الملك إذا بال فخرط ما ~~بين المقعدة والأنثيين ثلث مرات وغمر ما بينهما ثم استنجى فان سال حتى يبلغ ~~السوق فلا يبالي بناء على عود ضمير ما بينهما إلى المقعدة والأنثيين ويمكن ~~عوده إلى الأنثيين والكتابة عن الذكر فيوافق ما قلناه وعن السيد الاقتصار ~~على نتر القضيب من أصله إلى طرفه ثلثا لقول الصادق عليه السلام في صحيح حفص ~~بن البختري في الرجل يبول قال ينتره ثلثا اثم ان ms0065 سال حتى يبلغ الساق فلا ~~يبالي بناء على عود الضمير إلى الذكر ويحتمل العود إلى البول أي يجذب البول ~~بقوة حتى يخرج ما بقي في المحل فلا يخاف ما قلناه وكلام السيد يحتمل ان ~~يريد بأصله ما عند المقعدة فيوافق ما قلناه وإذا جعلنا أصل الذكر من هناك ~~احتمل الخبر الموافقة لما قلناه وان عاد الضمير إلى الذكر ونحوه كلام ~~القاضي في المهذب الا انه اكتفى بمرتين فقال يجذب القضيب من أصله إلى رأس ~~الحشفة دفعتين أو ثلثا أو يعصرها يعنى الحشفة وقال أبو جعفر عليه السلام ~~لمحمد بن مسلم في الحسن يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلث عصرات أو ينتر طرفه فان ~~خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبايل فان فهمنا من أصل الذكر ما ~~عند المقعدة وافق ما قلناه وطرفه يحتمل الحشفة أي طرف الذكر ويحتمل الذكر ~~نفسه وعود ضميره إلى الرجل فان الطرفين اللسان والذكر فان وجد بللا بعده أي ~~بعد الاستبراء مشتبها بالبول لم يلتفت إليه اتفاقا كما هو الظاهر ونطق به ~~ما مر من الاخبار واما خبر الصفار عن محمد بن عيسى قال كتب إليه رجل هل يجب ~~الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء فكتب نعم فمع الضعف يحتمل إرادة ~~السائل يجب كون الوضوء بعد الاستبراء فكتب نعم والوجوب اما بمعنى تأكدا ~~الاستحباب أو بمعنى انه ان توضأ قبله فظهر بلل مشتبه انتقض الوضوء واحتمل ~~الشيخ التقية واستحباب الوضوء عن الخارج بعد الاستبراء والمص في المنتهى ان ~~يكون المجيب فهم ان الخارج بول ولو لم يستبري ووجد بللا مشتبها أعاد ~~الطهارة أي الوضوء ان فعله قطع به الشيخ في المبسوط وبنو إدريس وسعيد ~~وجماعة ونفى عنه الخلاف في السرائر وقد يفهم من الأخبار المتقدمة ويؤيده ~~الاستصحاب وغلبة الظن بكون الخارج من بقية البول أو اختلاطه بها ولا يصح ~~المعارضة بالأصل واستصحاب الطهارة فان الظاهر هنا رجح على الأصل ولو وجده ~~أي البلل المشتبه غير المستبري بعد الصلاة أعاد الصلاة أي الوضوء ms0066 خاصة دون ~~الصلاة لان العبرة بالظهور إلى خارج لا الانتقال فهو بول متجدد بعد الصلاة ~~وغسل الموضع على التقديرين فالأولى كون غسل ماضيا مفعوله الموضع معطوفا على ~~أعاد ولو لم يذكره أمكن تعميم الطهارة له لكنه أراد التنصيص على الحكم ~~بنجاسته الخارج وكونه بولا ويستحب مسح بطنه عند الفراغ من الاستنجاء ~~والقيام بيده اليمنى كما في المقنعة والمراسم وأطلق في الفقيه في الهداية ~~والنهاية والاقتصاد والمصباح ومختصره والمهذب والوسيلة والجامع كما هنا وفى ~~التحرير ونهاية الأحكام ثم قال المفيد فإذا فرغ من الاستنجاء فليقم ويمسح ~~بيده اليمنى بطنه وليقل الحمد لله الذي أماط عنى الأذى وهنا في طعامي ~~وعافاني من البلوى الحمد لله الذي رزقني ما اغتذيت به وعرفني لذته وأبقى في ~~جسدي قوته واخرج عنى أذاه يا لها نعمة يا لها نعمة يا لها نعمة لا يقدر ~~القادرون قدرها ثم يقدم رجله اليمنى قبل اليسرى لخروجه ونحوه في المراسم ~~وكذا القاضي ذكر الدعاء بتمامه عند المسح ولم يذكر الخروج هنا وفى المصباح ~~بعد الاستنجاء ثم يقوم من موضعه بمريده على بطنه ويقول الحمد لله الذي أماط ~~عنى الأذى وهنا بي طعامي وشرابي وعافاني من البلوى فإذا أراد الخروج من ~~الموضع الذي تخلى فيه اخرج رجله اليمنى قبل اليسرى فإذا خرج قال الحمد لله ~~الذي عرفني لذته إلى اخر ما مر ونحوه في مختصره والاقتصاد وهو موافق لخبر ~~ابن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في الذكر عند الفراغ وخبر عبد الله ~~بن ميمون القداح عن الصادق عليه السلام في الذكر عند الخروج وان لم يكن في ~~الأول مسح على البطن ولا في الثاني تقديم للرجل اليمنى وأبى الأول بعض ما ~~ذكر من الذكر وقريب منه كلام المقنع ففيه فإذا فرغت من حاجتك فقل الحمد لله ~~الذي أماط عنى الأذى وهنا بي طعامي وشرابي أو عافاني من البلوى و ظاهره انه ~~قبل الاستنجاء ثم قال وإذا أردت الخروج فأخرج رجلك اليمنى قبل اليسرى وقل ~~الحمد لله على ما اخرج عنى ms0067 من الأذى في يسر وعافية يا لها من نعمة ولم يذكر ~~مسح البطن وفى الهداية وعلى الرجل إذا فرغ من حاجته ان يقول الحمد الله ~~الذي أماط عنى الأذى وهنا بي طعام وعافاني من البلوى قال فإذا أراد ~~الاستنجاء مسح بإصبعه إلى أن قال فإذا أراد الخروج من الخلاف فليخرج رجله ~~اليمنى قبل اليسرى ويمسح يده على بطنه ويقول الحمد لله عرفني لذته إلى اخر ~~امر وفى الفقيه و كان عليه السلام يعنى أمير المؤمنين عليه السلام إذا دخل ~~الخلا يقول الحمد الله الحافظ المودى فإذا خرج مسح بطنه وقال الحمد لله ~~الذي اخرج عنى أذاه وأبقى في قوته فيالها من نعمة لا يقدر القادرون قدرها ~~ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه لا بمقاديمه أو مآخيره في الحدثين لنهى ~~النبي صلى الله عليه وآله ان يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو القمر وفى خبر ~~السكوني نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يستقبل الرجل الشمس والقمر ~~بفرجه وهو يبول وأرسل في الكافي في الغايط لا تستقبل الشمس ولا القمر وفى ~~الفقيه لا تستقبل الهلال ولا تستدبره ولظواهرها حرمة المفيد وحرم الصدوق في ~~الهداية الجلوس للبول والغايط مستقبل الهلال أو مستدبره ولم يذكر الشمس ~~ويمكن ان يريد الاستقبال عند البول والاستدبار وعند الغائط ونهى سلار عن ~~استقبال النيرين بالفرج عند البول وقال في الغايط وقد قيل إنه لا يستدبر ~~الشمس ولا القمر ولا PageV01P022 # يستقبلهما وذلك لافتراقهما بكثرة النص المسند في البول دون الغايط ولذا ~~اقتصر الشيخ في الاقتصاد والجمل والمصباح ومختصره وابن سعيد على البول ~~ويحتمله كلام الارشاد والبيان والنفلية وجعل الغايط في الذكرى محمولا على ~~البول قال وربما روى بفرجه فيشملهما ولما كان الأصل الإباحة وتضمن أكثر ~~الاخبار الفرج اقتصر الأكثر على الاستقبال به ويمكن تنزيل كلام من أطلق ~~عليه وكذا تنزيل المطلق من الاخبار كالمرسلين فلو استتر فرجه عن النيرين ~~بحائل من كف أو غيم أو غيره لم يكره كما نص عليه في المنتهى ونهاية الأحكام ~~قال لأنه لو ms0068 استتر عن القبلة بالانحراف جاز فهيهنا أولى ولا يكره الاستدبار ~~(كما نص عليه في نهاية الأحكام للأصل من غير معارض ومعناه الاستدبار صح) ~~عند البول والاستقبال عند الغايط مع ستر القبل وفى شرح الارشاد الفخر ~~الاسلام الاجماع عليه وعبارة الهداية يحتمل ما عرفت وكذا ما ارسل في الفقيه ~~وفى الذكرى احتال كراهته للمساواة في الاحترام وهو مم ويكره استقبال الريح ~~بالبول لئلا ترده عليه ولذا خص المص البول كغيره ولكن سئل أبو الحسن عليه ~~السلام في مرفوع محمد بن يحيى ما حد الغايط فقال لا تستقبل القبلة ولا ~~تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها وكذا ارسل عن الحسن بن علي عليهما ~~السلام وهما اما مختصان بالغايط أو يعمان الحدثين ولذا أطلق الشهيد في ~~اللمعة والدروس وفى علل محمد بن علي ابن إبراهيم بن هاشم ولا تستقبل الريح ~~لعلتين إحديهما ان الريح يرد البول فيصيب الثوب وربما لم يعلم الرجل ذلك أو ~~ل يجد ما يغسله والعلة الثانية ان مع الريح ملكا فلا تستقبل بالعورة والخبر ~~ان يحتملان الاستقبال عند البول والاستدبار عند الغايط ومرجعهما جميعا ~~الاستقبال بالحدث وفى نهاية الأحكام نبأ على التخصيص بالبول والظ ان المراد ~~بالنهي عن الاستدبار حالة خوف الرد إليه ويكره البول في الأرض الصلبة لئلا ~~يرتد إليه قال الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان كان رسول الله ~~صلى الله عليه وآله أشد الناس توقيا من البول فكان إذا أراد البول تعمد إلى ~~مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية ~~ان ينصح عليه البول وعن سليمان الجعفر قال بت مع الرضا عليه السلام في سفح ~~جبل فلما كان اخر الليل قام فتنحى وصار على موضع مرتفع فبال وتوضأ وقال من ~~فقه الرجل ان يرتاد لموضع بوله ويكره قائما وفى الهداية لا يجوز فعنه صلى ~~الله عليه وآله انه من الجفا و عن الصادق عليه السلام انه يتخوف عليه ان ~~يلتبس به الشيطان أي بخبله وفى صحيح ms0069 محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلم ~~من تخلى على قبر أو بال قائما إلى أن قال فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه الا ~~ان يشاء الله وفى نهاية الأحكام والأقرب ان العلة هي التوقي من البول فلو ~~كان في حال لا يفتقر إلى الاحتراز منه كالحمام زالت الكراهة وفيه نظر وقيل ~~باختصاص الكراهة بغير حالة الاطلاء لان الصادق عليه السلام سئل في مرسل ابن ~~ابن أبي عمير عن الرجل يطلى فيبول وهو قائم قال لا بأس ومطمحا به أي رميه ~~في الهواء أو في الهداية لا يجوز فعنه صلى الله عليه وآله من السطح أو الشئ ~~المرتفع ولذا قيل بهما في المقنع وبالسطح في الذكرى وأطلق في الأكثر كما ~~هنا لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر ابن أبي بصير ومحمد بن مسلم ~~المروى في الخصال إذا بال أحدكم فلا يطحن ببوله وفى الماء جاريا وراكدا ~~وفاقا للأكثر لنحو قول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن أبي بصير ~~المحكى عن جامع البزنطي لا تشرب وأنت قائم ولا تنم وبيدك ريح الغمز ولا تبل ~~في الماء ولا تخل على بر ولا تمش في نعل واحدة فان الشيطان أسرع ما يكون ~~على بعض هذه الأحوال وقال ما أصاب أحد على هذه الحال فكاد يفارقه الا ان ~~يشاء الله وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر ابن أبي بصير ومحمد بن ~~مسلم المروى في الخصال لا يبولن الرجل من سطح في الهواء ولا يبولن في ماء ~~جار فان فعل ذلك فأصابه شئ فلا يلومن الا نفسه فان للماء اهلا وللهواء اهلا ~~وفى خبر مسمع نهى ان يبول الرجل في الماء الجاري الا من ضرورة وقال إن ~~للماء اهلا وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي الذي رواه الصدوق في ~~العلل ولا تبل في ماء نقيع فإنه من فعل فأصابه شئ فلا يلومن الا نفسه وقول ~~ابن أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم من تخلى على قبر ms0070 أو بال ~~قائما أو بال في ماء قائم إلى قوله فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه الا ان ~~يشاء الله وفى مناهي النبي صلى الله عليه وآله انه نهى ان يبول أحد في ~~الماء الراكد فان منه يكون ذهاب العقل وروى أن البول في الراكد يورث ~~النسيان وانه من الجفاء وفى شرح الارشاد الفخر الاسلام انه فيه يورث الحصر ~~وفى الجار السلس وفى الهداية انه لا يجوز في الراكد ولا باس في الجاري وكذا ~~علي بن بابويه نهى عن البول في الراكد ونفى البأس عنه في الجاري لقول ~~الصادق عليه السلام في صحيح الفضل لا بأس بان يبول الرجل في الماء الجاري و ~~كره ان يبول في الماء الراكد ويمكن ان يراد نفى البأس من جهة التنجيس أو ~~التقدير وان كرهه من جهة أخرى ويحتمله كلام الصدوقين من جهة أخرى ويحتمله ~~إلى ولما كانت نصوص الراكد أكثر واختص بالتقدير أو التنجيس قال سلار وكراهة ~~بوله في جارى المياه دون كراهية في راكده وكذا في المنتهى ونهاية الأحكام ~~والجامع والبيان والنفلية والدروس ويحتمله صحيح الفضل وفى المقنعة انه لا ~~يجوز في الراكد ولا بأس في الجاري واجتنابه أفضل وفى نهاية الأحكام وبالليل ~~أشد لما قيل من أن الماء بالليل للجن فلا يبال فيه ولا يغتسل احذرا من ~~إضافة آفة من جهتهم ثم الاخبار في البول ولذا اقتصر عليه المص في كتبه ~~كالمحقق والحق الشيخان والأكثر به الغايط وفى الذكرى انه من باب الأولى ~~وسوى المفيد بين لجاري والراكد في عدم جواز التغوط فيهما وكذا سلار في ~~النهى عنه قيل ولا يبعد ان يق الماء المعد في بيوت الخلاء لاخذ النجاسة ~~واكتنافها كما يوجد في الشام وما جرى مجراها من البلاد الكثيرة الماء لا ~~يكره قضاء الحاجة فيه وفيه نظر ويكره الحدث في الشوارع وهي الطرق النافذة ~~والمشارع وهي موارد المياه كرؤس الابار وشطوط الأنهار وفى الهداية والمنقعة ~~لا يجوز التغوط فيهما ومواضع اللعن كل ذلك لتأذى الناس وتعريض المحدث للسب ~~واللعن ms0071 والدعاء عليه ونهى النبي صلى الله عليه وآله في خبر السكوني ان ~~يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب أو تحت شجرة فيها ثمرتها ~~ونحو قول الصادق عليه السلام في صحيح عاصم بن حميد قال رجل لعلي بن الحسين ~~عليهما السلام أين يتوضأ الغرباء قال يتقى شطوط الأنهار والطرق النافذة ~~وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن قيل له وأين مواضع اللعن قال أبواب ~~الدور ثم الخبر فسر مواضع اللعن بما سمعته وبه فسر في التذكرة والظ عمومها ~~لكل ما يعرض الحدث فيه المحدث للعن وكون ما في الخبر للتمثيل وتحت الأشجار ~~المثمرة لنحو ما مر من صحيح عاصم بن حميد خبر السكوني وقول الكاظم عليه ~~السلام لأبي حنيفة اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل ~~النزال وقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وآله ان يتغوط تحت شجرة فيها ثمرتها ونحوه في خبر الحصين بن مخارق وفى ~~خبر اخر انه صلى الله عليه وآله كره ان يحدث الرجل تحت شجرة قد أينعت وهي ~~تقصر الكراهة على حال الأثمار ويؤكده ما روى في الفقيه وفى العلل صحيحا عن ~~أبي جعفر عليه السلام من أن العلة في الكراهة تأذي الملائكة الموكلين ~~بالثمار ويمكن التعتيم بناء على عموم المثمرة لما من شانه الأثمار واما ~~احتمال بقاء عين النجاسة أو نجاسة الأرض إلى الأثمار فلا مدخل له هنا لجواز ~~التطهير وان قلنا إن علة الكراهة عند الأثمار تنجس الثمرة لاحتمال سقوطها ~~قبل التطهير ثم مساقط الثمار وفى الخبر الثالث يفسر التحت في سائر الأخبار ~~بها وفى الفقيه والهدية والمقنعة انه لا يجوز التغوط تحتها ويكره في فئ ~~النزال أي المواضع PageV01P023 # التي ينزلونها غالبا والغالب فيها ان يكون ذوات ظلال والغالب نزولهم بعد ~~العصر فلذا عبر بالفئ والمراد ما يفيئون ويرجعون إليه من المنازل والمستند ~~مع التأذي وكونه من مواضع اللعن نحو ما مر من قول الكاظم عليه السلام لأبي ~~حنيفة وقوله صلى الله عليه وآله ms0072 في خبر إبراهيم بن ابن أبي زياد الكرخي ~~ثلاثة من فعلهن ملعون المتغوط من في ظل النزال والمانع الماء المنتاب وساد ~~الطريق المسلوك وفى الهداية والمقنعة والفقيه عدم جواز التغوط فيه وفى حجرة ~~الحيوان قطع به أكثر الأصحاب وفى الهداية انه لا يجوز البول فيها وقد روى ~~النهى عنه صلى الله عليه وآله ولأن فيه ايذاء للحيوان أو ربما تأذى به كما ~~قيل إن تأبط شرا جلس ليبول فإذا حية فلدغته وقيل إنها مساكن للجن ولذا قيل ~~إن سعد بن عبادة بال بالشام في حجر فاستلقى ميتا فسمعت الجن لنوح بالمدينة ~~وتقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخط فواده ~~والأفنية الدور والمساجد والبساتين أي السعة امام أبوابها أو ما امتد من ~~جوانبها للتأذي واللعن وما مر من قولي علي بن الحسين عليه السلام والكاظم ~~عليه السلام وفى المقنعة لا يجوز التغوط في أفنية الدور وفى الهداية انه لا ~~يجوز في أبوابها والظ اختصاص الكراهة في أفنية الدور والبساتين بغير المالك ~~والمأذون والا أبيح و بالحريم غير المملوك والاخر وفى سائر مواضع التأذي ~~كما نص عليه الشيخ وابنا حمزة وإدريس ثم التصريح بالحدث تنصيص على كراهة ~~الحدثين جميعا وهذه المواضع وهو الظن الموافق للوسيلة والجامع والإشارة ~~وللمبسوط والاقتصاد وجمل الشيخ ومصباحه والمهذب والغنية والاصباح والنافع ~~والشرائع في غير الحجرة فإنما كره فيها البول ونحوها التذكرة والارشاد ~~والتخليص والتبصرة والذكرى وفى الهداية لا يجوز التغوط على شطوط الأنهار ~~وأطرق النافذة وأبواب الدور وفى النزال وتحت الأشجار المثمرة ولا يجوز ~~البول في حجر وفى المقنع واتق شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار ~~المثمرة ومواضع اللعن وهي أبواب الدور وهو يعم الحدثين ولم يتعرض فيه ~~للحجرة وفى النهاية ولا يتغوط على شطوط الأنهار ولا في المياه الجارية ولا ~~الراكدة ولا يبولن فيهما فان بال في المياه الجارية أو تغوط فيها لم يفسد ~~ذلك الماء ولا يتغوط أيضا في أفنية الدور ولا تحت الأشجار المثمرة ولا ~~مواضع اللعن ولا في ms0073 النزال ولا المواضع الذي يتأذى المسلمون بحصول النجاسة ~~فيها ولا يصح ببوله في الهواء ولا يبولن في حجرة الحيوان وفى السرائر ينبغي ~~لمن أراد الغايط ان يتجنب شطوط الأنهار ومساقط الثمار و الطرق النافذة وفى ~~النزال وحجرة الحيوان أو المياه الجارية والراكدة ولا يبولن فيهما ولا في ~~أفنية الدور ولا في مواضع اللعن وفى الجملة كل موضع يتأذى به الناس وليس في ~~المقنعة الا عدم جواز التغوط على المشارع والشوارع والأفنية وتحت الأشجار ~~المثمرة ومنازل النزال وليس في الدروس الا كراهة البول في جميع ما في ~~الكتاب الا انه زاد التأذي مكان مواضع التأذي وهو ظ النفلية ويكره في ~~المقنعة لا يجوز السواك أي الاستياك اما لكونه بمعناه أو بحذف المضاف لكونه ~~بمعنى المسواك فاختلف أهل اللغة فيه عليه أي على حال التخلي كما في المقنعة ~~والمراسم والمهذب وظاهر المبسوط والهداية والمعتبر وأرسل الصدوق عن الكاظم ~~عليه السلام ان السواك على الخلا يورث النجر وظاهره ذلك وفى التهذيب انه في ~~الخلاء يورث النجر فان أريد بالخلا التخلي كان كك وان أريد به بيت الخلاء ~~أفاد الكراهة فيه وان لم يكن على حال التخلي والأكل والشرب حال التخلي كما ~~هو صريح المصباح ومختصره والمهذب ونهاية الأحكام والمنتهى وظاهر التذكرة ~~وأطلق في غيرها قالوا المهانة النفس وفحوى ما في الفقيه مرسلا ان أبا جعفر ~~عليه السلام دخل الخلاء فوجد لقمة خبر في القذر فأخذها وغسلها ودفعها إلى ~~مملوك له وقال يكون معك لآكلها إذا أخرجت واسند في عيون أخبار الرضا وفى ~~صحيفة الرضا عن الرضا عليه السلام ان الحسين بن علي عليه السلام فعل ذلك ~~ويكره وفى الفقيه لا يجوز الكلام حالته كما في الفقيه والهداية والمهذب ~~وجميل الشيخ واقتصاده والمنتهى ونهاية الأحكام وفى المبسوط وئر على حال ~~الغايط وأطلق في غيرها والمستند نحو قول الرضا عليه السلام في خبر صفوان ~~نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يجيب الرجل اخر وهو على الغايط أو ~~يكلمه حتى يفرغ وقول الصادق عليه ms0074 السلام في خبر ابن أبي بصير على ما في ~~العلل من تكلم على الخلاء لم يقض حاجته وفى خبرا اخر إلى أربعة أيام الا ~~بالذكر كما في الفقيه والهداية والمقنعة وغيرها فإنه حسن على كل حال كما ~~روى أنه في التورة التي لم تغير وقال الصادق عليه السلام في خبر الحلبي لا ~~باس بذكر الله وأنت تبول فان ذكر الله حسن على كل حال فلا تسأم من ذكر الله ~~وفى خبر سليمان بن خالد ان موسى عليه السلام قال يا رب تمر بي حالات استحيى ~~ان أذكرك فيها فقال يا موسى ذكرى على كل حال حسن وان أمكن ان يق المراد ~~بالذكر في النفس ولعموم كل ما دل على حسنه ورجحانه وخروجه ظاهر عن المتبادر ~~من الكلام وفى يه والمبط والمصباح ومختصره والوسيلة انه يذكر فيما بينه ~~وبين نفسه وفى قرب الإسناد للحميري عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه ~~عليهما السلام قال كان ابن أبي يقول إذا عطس أحدكم وهو على خلاء فليحمد ~~الله في نفسه وفى الفقيه وكان الصادق عليه السلام إذا دخل الخلاء يقنع رأسه ~~ويقول في نفسه بسم الله وبالله الخبر وظاهر ذلك الاخطار بالبال من غير لفظ ~~ويمكن إرادة الاسرار كما في الإشارة أو حكاية الاذان كما في الفقيه ~~والهداية والمراسم والجامع لقول ابن أبي جعفر عليه السلام في الصحيح لمحمد ~~بن مسلم ولو سمعت المنادى ينادى بالاذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل ~~وقل كما يقول وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير ان سمعت الاذان ~~وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذن وقال سليمان بن عقيل المدني لأبي ~~الحسن الأول عليه السلام لأي علة يستحب للانسان إذا سمع الاذان ان يقول كما ~~يقول المؤذن وان كان على البول والغايط قال إن ذلك يزيد في الرزق وفى ~~النهاية والمهذب والوسيلة انه يقوله في نفسه ونسب في الذكرى والدروس جواز ~~الحكاية إلى قول وقد يظهر من التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام ms0075 دخول الاذان ~~في الذكر ولا يتم في الحيعلات ولذا احتمل تبديلها بالحولقات أو قراءة اية ~~الكرسي كما في النهاية والمبسوط والشرايع والجامع وفيه فإنها عوذة والوسيلة ~~ولكن يعيد فيما بينه وبين نفسه قال لئلا يفوته شرف فضلها وقال الصادق عليه ~~السلام لعمير بن يزيد في الصحيح إذ سأله عن التسبيح في المخرج وقراءة ~~القرآن لم يرخص في الكنيف أكثر من اية الكرسي ويحمد الله أو اية الحمد لله ~~رب العالمين أو طلب الحاجة المضر فوتها ان لم يمكن بالإشارة أو التصفيق أو ~~نحوهما فربما وجب وهو واضح ويستثنى أيضا رد السلام إذا واجب كما في المنتهى ~~ونهاية الأحكام لعموم أدلة وجوبه وحمدا العاطس والتسميت كما فيهما أيضا ~~لكونهما من الذكر خلافا للشافعي في الثلاثة وسمعت الخبر في حمد العاطس و ~~الصلاة على النبي وآله إذا سمعه كما في المقنعة والمراسم وهو على الوجوب ~~كما في المقنعة ظ وبدونه يمكن ادخالها في الذكر ويكره طول الجلوس فعن أمير ~~المؤمنين عليه السلام انه يورث الباسور ونحوه عن لقمان وعنه أيضا ان مولاه ~~دخل المخرج فأطال الجلوس فناداه لقمان ان طول الجلوس على الحاجة يفجع الكبد ~~ويورث منه الباسور ويصعد الحرارة إلى الرأس فاجلس هونا وقم هونا فكتب حكمت ~~على باب الحش ويكره وفى الهداية والنهاية والمهذب لا يجوز الاستنجاء منه ~~الاستجمار باليمين للنهي عنه في الاخبار وفيها انه من الجفاء وفيها النهى ~~عن مس الذكر باليمنى وعنه صلى الله عليه وآله انه كانت يمناه لطهوره وطعامه ~~ويسره لخلائه وما كان من اذى واستحب ان يجعل اليمين لما علا PageV01P024 # من الأمور واليسار لما دنى ولا يدفعه قول الصادق عليه السلام في خبر ~~هارون بن حمزة يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلت يمينك وهو في غاية الوضوح ~~وباليسار وفيها خاتم نقش عليه أو تحت فصه اسم من أسماء الله تعالى أو أحد ~~أنبيائه والأئمة أئمتنا ومنهم فاطمة أو أئمة سائر الأمم عليهم السلام بشرط ~~ان لا يتنجس والا حرم كل ذلك لاقتضاء العقل والنقل ms0076 احترام تلك الأسامي لما ~~فيه من احترام المسمى وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار لا يستنجى وعليه ~~خاتم فيه اسم الله تعالى ولا يجامع وهو عليه ولا يدخل المخرج وهو عليه وقول ~~أمير المؤمنين عليه السلام في الخصال من خبر ابن أبي بصير ومحمد بن مسلم من ~~نقش على خاتمه اسم الله عز وجل فليحوله عن اليد التي يستنجى بها في المتوضأ ~~وما في العيون واما في الصدوق ومن خبر الحسين بن خالد قال للرضا عليه ~~السلام الرجل يستنجى وخاتمه في إصبعه ونقشه لا إله إلا الله فقال أكره ذلك ~~له فقال جعلت فداك أوليس كان رسول الله صلى الله عليه وآله وكل واحد من ~~ابائك عليهم السلام يفعل ذلك وخاتمه في إصبعه قال بلى ولكن يتختمون في اليد ~~اليمنى فاتقوا الله وانظروا لأنفسكم وما في قرب الإسناد للحميري من خبر علي ~~بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه الخاتم أو ~~الشئ من القرآن أيصلح ذلك قال لا وما قول الصادق عليه السلام في خبر وهب بن ~~وهب كان نقش خاتم ابن أبي العزة لله وكان في يساره يستنجى بها وكان نقش ~~خاتم أمير المؤمنين عليه السلام الملك لله كان في يده اليسرى يستنجى بها ~~فمع تسليم السند انما يدل على جواز التختم بذلك في اليسرى مع أنها يستنجى ~~بها ولا يدل على عدم التحويل عند الاستنجاء ولو سلم فغايته الجواز وفى ~~الهداية لا يجوز له ان يدخل الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله فان دخل وهو ~~عليه فليحوله عن يده اليسرى إذا أراد الاستنجاء وكذا في الفقيه بزيادة مصحف ~~من القرآن وفى المقنع ولا تستنج وعليك خاتم عليه اسم الله حتى تحوله وإذا ~~كان عليه اسم محمد فلا بأس بان لا تنزعه ولعله لاشتراك الاسم وعدم التعيين ~~له صلى الله عليه وآله ويحتمله خبر ابن أبي القاسم قال الصادق عليه السلام ~~عن الرجل يريد الخلا وعليه خاتم فيه اسم الله فقال ما أحب ms0077 ذلك قال فيكون ~~اسم محمد قال لا باس مع ضعفه وعدم تضمنه الاستنجاء أو فيها خاتم فصه من حجر ~~زمزم لخبر أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحسين بن عبدا ربه قال قلت له ~~ما تقول في الفص من أحجار زمزم قال لا باس به ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه ~~قال الشهيد والمروى عنه وان جهل لكن الظاهر أنه الامام لافتاء الجماعة به ~~قال وفى نسخة الكافي للكليني ره ايراد هذه الرواية بلفظ من حجارة زمرد ~~وسمعناه مذاكرة انتهى ودخول زمزم في المسجد مم فلا يحرم اخراج حجارته ~~واتخاذ الفص منها ولو سلم أمكن الاستثناء ولو سلم فهو حكم اخر فإن كان في ~~يساره أحد الخاتمين حوله عند الاستنجاء فروع أربعة لو توضأ قبل الاستنجاء ~~عمدا أو سهوا من البول أو الغايط صح وضوءه وفاقا للمشهور للأصل والاخبار ~~وهي كثيرة كصحيح على ابن يقطين سال الكاظم عليه السلام عن الرجل يبول فلا ~~يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة قال يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه وصحيح عمرو ~~بن ابن أبي نصر سأل الصادق عليه السلام أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم أذكر ~~بعد ما صليت قال اغسل ذكرك واعد صلاتك ولا تعد وضوءك وفى الفقيه من صلى ~~وذكر بعد ما صلى انه لم يغسل ذكره (فعليه ان يغسل ذكره صح) ويعيد الوضوء ~~والصلاة ونحوه في المقنع الا انه ليس فيه إعادة الصلاة وهو استناد إلى نحو ~~قول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير ان أهرقت الماء ونسيت ان تغسل ~~ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك وفى خبر سماعة إذا دخلت الغايط ~~فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت ان تستنجي فذكرت بعد ما صليت فعليك الإعادة ~~فان كنت أهرقت فنسيت ان تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة ~~وغسل ذكرك فان البول مثل البراز وفى بعض نسخ الكافي ليس مثل البراز وصحيح ~~سليمان بن خالد سال الباقر عليه السلام عمن يتوضأ وينسى غسل ذكره قال يغسل ms0078 ~~ذكره ثم يعيد الوضوء ويحتمل الاستحباب كما فعله الشيخ وقال به في المبسوط ~~كالحسن بن ابن أبي عقيل ووافقهما ابن حمزة ويحتمله كلام الصدوق ويحتمل ~~الوضوء في الأولى الاستنجاء كما في قول الصادق عليه السلام في حسن جميل كان ~~الناس يستنجون بالكرسف والأحجار ثم أحدث الوضوء ولكن اعادته بمعنى ~~الاستنجاء من البول كما استنجى من الغايط فيكون غسل الذكر تفسير لإعادته ~~واهراق الماء فيهما على كل يحتمل معنى البول وصب الماء للاستنجاء ثم في ~~الفقيه ومن نسي ان يستنجى من الغايط حتى يصلى لم يعد الصلاة واستند إلى قول ~~الصادق عليه السلام في خبر عمار لو أن رجلا نسي ان يستنجى من الغايط حتى ~~يصلى لم يعد الصلاة وحمله الشيخ على أنه استجمر ويحتمله كلام الصدوق ولولا ~~أنه فرق بين البول والغايط فأوجب إعادة الصلاة في البول دون الغايط لأمكن ~~الاستناد إلى أن شرط صحة الصلاة عدم العلم بالنجاسة عندها في الثوب والبدن ~~وقد يتحقق فذلك أحد الأقوال في مسألة من صلى مع النجاسة جاهلا كما يأتي وفى ~~المقنع ان شئت ان تستنجي بالماء وقد تمسحت بثلاثة أحجار حتى صليت ثم ذكرت ~~وأنت في وقتها فأعد الوضوء والصلاة وان كان قد مضى الوقت فقد جازت صلاتك ~~فتوضأ لما تستقبل من الصلاة وهو عمل بخبر عمار عن الصادق عليه السلام فيمن ~~نسي ان يغسل دبره بالماء حتى صلى الا انه قد تمسح بثلاثة أحجار قال إن كان ~~في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء وليعد الصلاة وان كان قد مضى وقت تلك ~~الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل والوضوء فيه وفى كلام ~~الصدوق يحتمل الاستنجاء بالماء وينبغي حمل الإعادة على الاستحباب على كل ~~تقدير أو الحدث على المعتدى وقال أبو علي إذا ترك غسل البول ناسيا حتى صلى ~~يجب الإعادة وفى الوقت ويستحب بعد الوقت وهو أحد الأقوال فيمن صلى مع ~~النجاسة جاهلا ويؤيده نحو قول الصادق عليه السلام في خبر هشام بن سالم فيمن ~~نسي ان يغسل ذكره ms0079 وقد بال يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة ولكنه ضعيف وحمله ~~الشيخ على أنه لم يكن وجد الماء لغسله فالنسيان بمعنى الترك وعندي ان ~~التيمم قبل الاستنجاء ان كان لعذر لا يمكن زواله عادة قبل انقضاء وقت ~~الصلاة فكك يصح لصحته ح في السعة فلا يجب الاستنجاء قبله ولو صلى والحال ~~هذه أعاد الصلاة خاصة في الوقت أو خارجه الا ان يتجدد له التمكن من الماء ~~فيتطهر ويعيدها وان كان لعذر يرجى زواله لم يصح الا عند الضيق فيجيب ~~الاستنجاء قبله فلو عكس مع العلم بسعة الوقت لهما وللصلوة لم يصح ويصح مع ~~الجهل أو الضيق ولا يخفى الحال على قول الضيق مط والسعة مطلقا وقيل بالصحة ~~مط بناء على أن سعة الوقت للاستنجاء والتيمم والصلاة لا ينافي الضيق لان ~~الاستنجاء من مقدمات الصلاة كالاستقبال وستر العورة والانتقال إلى المصلى ~~والاذان والإقامة ويعطيه كلام الشيخ في الخلاف فإنه ضيق بالتيمم مطر وأطلق ~~جواز ايقاعه قبل الاستنجاء الثاني لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه ~~بالاستنجاء كما قال الصادق عليه السلام في خبر عمار إذا بال الرجل ولم يخرج ~~منه شئ غيره فإنما عليه ان يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته وان خرج من ~~مقعدته شئ ولم يبل فإنما عليه ان يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل ~~وعليه الاجماع كما في الذكرى والمعتبر الثالث الأقرب جواز الاستنجاء كما ~~يستنجى في الخارج من السبيلين المعتادين لعامة الناس في الخارج من غير ~~المعتاد لهم إذا صار معتادا للشخص مع انسداد الأصلي أولا معه وجريان احكامه ~~فيه فيجوز الاستجمار بشرايطه ويكون الغسالة طاهرة ان لم يتغير بالخارج ولا ~~كان فيها منه ما يتميز ولا أصابت نجاسة من خارج لصدق النجو والبول والغايط ~~والاستنجاء لغة على ازالته فيعمه العمومات PageV01P025 # وللاشتراك في النقض والحاجة إلى الرخصة ويحتمل العدم كما في نهاية ~~الأحكام قصرا للرخصة على اليقين المتبادر فهو كإزالة سائر النجاسات وتردد ~~في ير والمنتهى وفيهما قيد انسداد الطبيعي د لو استجمر بغير الغايط وجب ~~الماء بناء على ms0080 تنجس فنجس المحل بغير الخارج فلا يطهره الا الماء واحتمل ~~العدم في نهاية الاحكام بناء على أن النجس لا ينجس ولو استجمر بالنجس أي ~~بالغايط الذي على المحلل أو غيره يكفي الثلاثة من الأحجار أو شبهها غيره ~~لامتناع اجتماع المثلين فلا ينجبر النجس بالغايط به واحتمل في المنتهى ~~ونهاية الأحكام وجوب الماء إذا استجمر بما نجس بغير ما على المحل من الغايط ~~قصرا للرخصة على اليقين الذي يعم به البلوى وهو الأقوى وخيرة الشهيد قال في ~~المنتهى وكذا الاحتمالات لو سهل بطنه فرششت النجاسة من الأرض إلى محل ~~الاستجمار لان الاستجمار رخصة في تطهير المحل من نجاسة خارجة منه لكثرتها ~~الا من نجاسة واردة لندورها ويحتمل لام الغايط في الكتاب العهد يراد بها ما ~~على المحل فيفيد وجوب الماء إذا استجمر بما نجس بغيره بغايط أو غيره ويحتمل ~~وجوب الماء أيضا إذا استعمل ما نجس بما على المحل باستعمال سابق بالتقريب ~~المذكور المقصد الثاني في المياه وفصوله خمسة الأول في الماء المطلق ~~والمراد به ما استحق اطلاق اسم الماء عليه من غير قيد وان أطلق عليه بقيد ~~أيضا كماء البحر والنهر والفرات والبئر وماء الثلج وماء السدر والكافور ~~ونحو ذلك ويمتنع سلبه عنه وهذا القيد لأنه ربما يطلق اسم الماء مطلقا على ~~المصاف حم فيق لماء الورد والدمع والعرق والمرق وغيرها انه ماء وان لم يفهم ~~منه بدون الحمل كما إذا قيل شربت ماء استقى ماء لكن مع ذلك يصلح سلبه عنها ~~وهو ظ وهو المطهر من الحدث أي الأثر الحادث شرعا لحدوث واحد نواقض الطهارة ~~المائية ويسمى احداثا أيضا ويضاف التطهير والإزالة بمعنى إزالة اثرها ~~والخبث أي النجاسة وهي معنى قايم بالجسم يوجب اجتنابه في الصلاة والتناول ~~للاستقذار خاصة الا المضاف فإنه لا يطهر من شئ منهما على المختار كما سيأتي ~~ولا يطهر منهما اتفاقا فالحصر بالإضافة إليه ويجوز جعله حقيقا والتراب وان ~~طهر من الخبث فهؤلاء يطهر من الحدث لان التيمم لا يرفعه وان أريد الخبث ~~جميع أنواعه ms0081 في أي محل كان فهو لا يطهر منه وفى الذكرى انه يمكن أن تكون ~~العلة في اختصاصه بها لها من بين المايعات اختصاصه بمزيد رفه وسرعة اتصال ~~وانفصال بخلاف غيره فلا ينفك من اصدارها حتى أن ماء الورد لا يخلو من لزوجة ~~واجزاء منه يظهر عند طول مكثه وانما يطهر منهما والمطلق مطلقا ما دام على ~~أصل الخلقة ذاتا وصفة فان خرج عنها بنفسه وبممازجة طاهر أو مجاورته ~~الاكتفاء بالممازجة لاشعارها بالأخيرين بالأولى فهو بان اجماعا كما في ~~المنتهى وكره والغنية على حكمه من الطهارة والتطهير فإنهما المذكوران ~~مطابقة والتزاما وان كره التطهير بالأجر والمشمس فلا يتغير به شئ من ~~الحكمين وان تغير أحد أو صاف الثلاثة الآتية أو مط ويكون تكريرا للخروج عن ~~الخلقة وتأكيدا للبقاء على حكمه أو أراد بالخروج عنها بالممازجة ما يعمه ~~بنفسها فإنها امر خارج عنها وان لم يتغير بها بشئ من أوصاف ونسب في الذكرى ~~البقاء على الطهارة مع التغير إلى الشهرة مع أن الط الاتفاق ولعله لما ذكره ~~من أن الشيخ لم يحتج له في الخلاف بالاجماع وقال الشافعي ومالك واحمد في ~~رواية واسحق ان تغير بما لم يخالط اجزاؤه كالخشب والدهن أو كان ترابا أو لا ~~ينفك الماء عنه كالطحلب وورق الشجر وما يجرى عليه من حجارة النورة والكحل ~~فهو باق على حكمه والا كالمتغير بالزعفران والصابون والملح الجبلي دون ~~المائي لم يجز الوضوء به ثم ما ذكرناه من البقاء على حكمه ما لم يؤد التغير ~~إلى أن يفتقر صدق اسم الماء عليه إلى قيد فيصير مضافا ان أدى إليه اتفاقا ~~والعبرة بالاسم وذكر القاضي في المهذب انه يصير مضافا إذا ساوى ما خالطه ~~بالمضاف أو نقص عنه وان الشيخ في الدروس حكم بالبقاء على الاطلاق مع ~~التساوي وانه ناظرة في ذلك حتى سكت وفى المبسوط بعد اختيار البقاء على ~~الاطلاق كما حكاه القاضي احتاط بالاستعمال والتيمم جميعا وان خرج عن أصل ~~الخلقة بممازجة النجاسة أي ملاقاة النجس ذاتا أو عرضا بقرينة ms0082 مقابلتها ~~الطاهر وان كان الشايع في مضانها النجس بالذات وقرينة تفسير الممازجة قوله ~~في الفرع الثالث والجريان المارة على النجاسة الواقعة وان كان الشايع في ~~معناها اختلاط الاجزاء بالاجزاء والداعي إلى التعميمين تناول العبارة ~~لملاقاته نحو عضو أو عظم أو حجر نجس ويجوز ان لا يكون أراد الا المبادر ~~منها وهو اختلاط عين النجاسة به وبالجملة فأقسامه ثلاثة الأول الجاري أي ~~السائل على الأرض بالنبع من تحتها والا فه من الواقف ويعتبر وجود النبع حين ~~ملاقاته النجاسة وهو معن ما في الدروس من دوامه فلو كان نابعا ثم ركد ولا ~~قاها فحكمه حكم الراكد ثم إن تجدد نبعه فهو كراكد اتصل بالجاري والعيون ~~الغير الجارية من الواقف أو البئر والثاني أظهر كما في الفقيه والتهذيب ~~لعدم صدق الجريان لغة وعرفا فلا يشملها شئ من عبارات الأصحاب ويحتمل ان ~~يكون دوام التبع احتراز عنها فلا جهة لما في الروض والمسالك من دخولها في ~~الجاري والتكلف لشموله لها تغليبا أو حقيقة عرفية وانما ينجس الجاري عندنا ~~بتغير أحد أوصافه الثلاثة عنى اللون والطعم والرايحة التي هي مدار الطهورية ~~وزوالها ولكنها مخالفة فوجود بعضها وعدم بعض مدار الطهورية والعكس مدار ~~زوالها فوجود طعم الماء مع عدم اللون والرايحة مدار الطهورية إذ لا لون ~~للماء الصافي غالبا ولا رايحة ووجود الرايحة أو اللون بالنجاسة أو زوال ~~طعمه وانتقاله إلى طعم أخربها مدار زوال الطهورية وان قلنا للماء لون كان ~~كالطعم وجودا وعدما وعلى كل فتغير الأوصاف بمعنى ان يصحل له منها ما لم يكن ~~له كانت مسلوبة عنه رأسا كالرايحة أو كان له منها غير ما حصل كالطعم أو ~~المراد بالصفات ما للماء في أصل خلقة منها وجود أو عدما فهي مدار للطهورية ~~وجود أو لزوالها عدما كما قاله الشهيد بمعنى ان وجود الحالة الطبيعية له ~~مدار الطهورية وزوالها بالنجاسة مدار زوالها وهو أعم من أن يكون في خلقته ~~رايحة أو لون أو طعم أولا فتغيرها بمعنى تغير حالته الطبيعية أو تغيره فيها ~~أي ms0083 استحالته عما له في أصل الخلقة من وجودها أو عدمها وهذا المعنى أعم ~~فائدة لعموم المياه التي لها في طبيعتها رايحة أو لون وبالجملة فإنما ينجس ~~عندنا الجاري إذا تغير لونا أو طعما أو رايحة لا في مطلق الصفات كالحرارة ~~والرقة و الخفة وأضدادها بالنجاسة أي بملاقات العين النجسة ذاتا لا ~~بمجاورتها ولا بملاقات المتنجس اما تنجسه بالتغير في أحد ما ذكر ففي ~~المعتبر والمنتهى ان عليه اجماع أهل العلم وقال الصادق عليه السلام في صحيح ~~حريز كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب فإذا تغير الماء ~~وتغير الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب وفى خبر الفضيل لا باس إذا غلب لون ~~الماء لون البول إلى غيرهما من الاخبار وذكر الحسن انها تواتر عنهم عليهم ~~السلام بان الماء طاهر لا تنجسه شئ الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه واما ~~عدم اعتبار سائر الأوصاف فكأنه لا خلاف فيه ويدل عليه الأصل والاخبار ~~لحكمها بجواز الاستعمال ما لم يغلب النجاسة في أجد ما ذكر من الأوصاف وفى ~~الذكرى والجعفي وابنا بابويه لم يصر حوا بالأوصاف الثلاثة بل اعتبروا ~~أغلبية النجاسة للماء وهو موافقة في المعنى انتهى واما اشتراط التغير ~~بالنجاسة دون المتنجس فهو ظاهر الأكثر ويعضده الأصل وأكثر الاخبار ~~والاعتبار وظاهر المبسوط التنجس بالتغير بالمتنجس أيضا واما اعتبار ~~الملاقاة دون المجاورة فهما نص عليه في المعتبر والتذكرة والمنتهى ونهاية ~~الاحكام للأصل وعدم ملاقاة النجاسة وعدم نجاسة الريح ونحوها وانما يشترط ~~التغير في تنجسه إذا كان كرا فصاعدا فان نقص نجس بالملاقاة وهو ظ السيد في ~~الجمل PageV01P026 # لعموم أدلة اشتراط الكرية في عدم الانفعال بدون التغير كصحيح علي بن جعفر ~~سال أخاه عليه السلام عن الدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ العذرة ثم تدخل في ~~الماء يتوضأ منه للصلاة قال لا الا ان يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء وخبر ~~إسماعيل بن جابر سأل الصادق عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ قال كر ~~وصحيحه سأله عليه السلام ms0084 عنه فقال ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته وصحيح ~~محمد بن مسلم انه عليه السلام سأل عن الماء يبول فيه الدواب أو يلغ فيه ~~الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال إذا كان الماء قد ذكر لم ينجسه شئ ويعارضها ~~عمومات نحو قوله عليه السلام في خبر عماد بن عثمن وغيره الماء كله طاهر حتى ~~يعلم أنه قذر وفى صحيح حريز كلما أغلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء ~~واشرب في ظ الخلاف و الغنية والمعتبر والمنتهى الاجماع على عدم اعتبار ~~الكرية ولو تم دليل اعتبارها لجرى في المط والبئر فكان الأولى تقسيم الماء ~~إلى قسمين القليل والكثير كما في جمل العلم والعمل وفى الذكرى انه لم يجد ~~من قبله المص موافقا له ولو تغير بعضه ينجس المتغير خاصة دون ما قبله وما ~~بعده ان كان الباقي كرا فصاعدا والا نجس كله مع تساوى سطح الأرض وإلا بقي ~~الأعلى على طهارته وكذا على المشهور من عدم اعتبار الكرية إذا استوعب ~~التغير عمود الماء بحيث يمنع نفوذ الاعلى إلى الأسفل نجس الأسفل إذا نقص عن ~~كر وماء المطر حال تقاطره من السحاب كالجاري في عدم انفعاله الا بالتغير ان ~~كان كرا صاعدا كما يقتضيه التشبيه وكالجاري البالغ كرا وان لم يبلغه كما في ~~التذكرة والتحرير والمنتهى ونهاية الأحكام ويقتضيه ظاهر ما بعده لنحو صحيح ~~هشام بن سالم وحسنه سأل الصادق عليه السلام عن السطح يبال عليه فيصيبه ~~السماء فكيف فيصيب الثوب فقال لا باس به ما اصابه من الماء أكثر منه وحسن ~~هشام بن الحكم عنه عليه السلام في ميزابين سالا أحدهما بول والاخر ماء ~~فاختلطا فأصاب ثوب الرجل لم يضر ذلك ونحوه خبر محمد بن مروان عنه عليه ~~السلام وفى مرسل محمد بن إسماعيل عنه عليه السلام في طين المطر انه لا بأس ~~به ان يصيب الثوب ثلاثة أيام الا ان يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر وسئل ~~عليه السلام في خبر اخر عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول ms0085 والغدرة والدم ~~فقال طين المطر لا ينجس وفى مرسل الكاهلي عنه عليه السلام كل ما يراه المطر ~~فقد طهر فهذه وأشباهها كما تدل على كونه كالجاري تعم الكرو ما دونه وبعضها ~~الجاري من نحو الميزاب وغيره ويؤيد العمومين عسر التحرز منه وانه لو لم يكن ~~النزول من السحاب كالجريان لم يطهر ولم يطهر إذ ورد على نجس وان جرى أو بلغ ~~كرا وظاهر التهذيب والمبسوط والوسيلة والجامع اعتبار الجريان من الميزاب ~~احتياط للأصل وارسال الخبر واختصاص نحو الثانيين بالسائل من الميزاب وقرب ~~ما في الأولين منه ولصحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن البيت يبال ~~على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائة فيتوضأ به للصلاة ~~فقال إذا جرى فلا باس وما في قرب الإسناد من خبره أيضا سأله عليه السلام عن ~~الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب أيصلى فيها قبل ان ~~تغسل قال إذا جرى من ماء المطر فلا باس وحمل في المنتهى الجريان في الأول ~~على الجريان من السماء وفيه انه شرط بلا طايل وان أريد به الاخذ حين النزول ~~فإنه إذا طهر نزوله السطح لم يكن باس بالأخذ منه ولو بعد الانقطاع ويمكن ~~دفعه بأنه تعليل لاشرط بمعنى لا باس لأنه جرى من السماء وباحتمال ان لا ~~يطهر السطح لكن لا يتأثر حين النزول وهو بعيد لا يطهر السطح به قول ويجاب ~~أيضا بأنه مع كونه بالمفهوم ويحتمل البأس فيه الكراهة ويحتمل الجريان فيه ~~مثل جريان الماء في الطهارة على الأعضاء من انتقال الاجزاء بعضها إلى مكان ~~بعض وان لم يسل من الميزاب ونحوه والظ انه لابد من اعتباره مع الغلبة على ~~النجاسة كما يشعر به الخبر ان الأولان ويمكن ان يكون ذلك مراد الشيخ وابني ~~حمزة وسعيد واما ثاني خبري علي بن جعفر فظ ان معنى الجريان فيه ما اراده ~~السائل وان المعنى انه إذا علم أن الذي أصاب الثوب من المطر فلا باس فلا ~~حجة فيه وإذ ms0086 يقتد كونه كالجاري بحال التقاطر فان لاقته النجاسة بعد انقطاع ~~تقاطره فكالواقف اتفاقا ويحمل الأخبار المطلقة على التقييد وماء الحمام ~~القليل في حياضة الصغار ونحوها كالجاري إذا كانت له مادة متصلة به حين ~~الجريان منها اتفاقا منها كما هو الظاهر وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر ~~بكر بن حبيب ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة وعن الرضا عليه السلام ~~ماء الحمام سبيله سبيل ماء الجاري إذا كانت له مادة وسأل داود بن سرحان ~~الصادق عليه السلام عن ماء الحمام فقال هو بمنزلة الجاري وقال عليه السلام ~~لابن أبي يعفور ان ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا وفى قرب الإسناد ~~عن إسماعيل بن جابر عن الكاظم عليه السلام ماء الحمام لا ينجسه شئ وغيره ~~الأولين لا يظهر اختصاصه بما نحن فيه و المادة هي كر فصاعدا كما في الجامع ~~جاريا كانت أو راكدا على مختاره من اعتبار الكرية في الجارية والا يكن له ~~مأة هي كر فكالواقف في الانفعال بالنجس مط لم يكن له مادة أو كانت دون الكر ~~فان الناقص مسالما وفى الحياض فلا يفيد حكما ليس له خلاف للتحقق لاطلاق ~~النصوص والفتاوى ويدفعه ما مر من أدلة اشتراط الكرية في الجاري وهنا أولى ~~للاتفاق على اشتراطها في الراكد ثم الذي يستفاد من كتبه (ره) ان المراد ~~بالمادة التي اشترط فيها الكرية ما لا يساوي سطحها سطح الحوض الصغير المتصل ~~بها بحيث يتحد ماءهما والا كفت كرية الجميع في عدم الانفعال لنصه في ~~المنتهى والنهاية والتذكرة والتحرير على أنه لو وصل بين الغديرين بساقيه ~~اتحدا واعتبرت الكرية فيهما مع الساقية جميعا وحكم ماء الحمام ان لم يكن ~~أخف فلا أقل من التساوي نعم ان ينجس ما في الحوض وهو منقطع عن المادة لم ~~يطهر بالاتصال بابها الا إذا كانت وحدها كرا وأزيد لأن الماء إذا تنجس ~~فتطيره بالقاء كر فصاعدا عليه وهل يفي في طهارته مجرد الاتصال بها نص في ~~التذكرة والمنتهى والنهاية على اشتراط ms0087 تكاثرها عليه لأنه كالجاري والجاري ~~إذا نجس لم يطهر الا باستيلاء المطهر عليه حتى يزيل انفعاله مع نصه في ~~المنتهى ويه وير على أن الغدير إذا نقص عن اكر فنجس كفى اتصال الكريه قال ~~في المنتهى فان الاتفاق واقع على أن تطهير ما نص على الكر بالقاء كر عليه ~~ولا شك ان المداخلة ممتنعة فالمعتبر اذن لاتصال الموجود وذلك يعطى تغليظ ~~ماء الحمام بالنسبة إلى الغدير وهو بعيد واعتبر في التحرير بزيادة الماء ~~على الكر فحمله بعضهم على التوسع في العبارة وإرادة الكرية فصاعدا ويمكن ~~الحمل على زيادتها عليه قبل اجراء شئ منها إلى الحوض الذي تنجس ماؤه بعد ~~انقطاع الجريان ليتبقى منها قدر كر فيطهر ما في الحوض باجزائها إليه ثانيا ~~فيوافق ما في ساير كتبه وينقدح فيه انه يمكن ان يكون مراده في كتبه باشتراط ~~الكرية فيها اشتراطها قبل الاجزاء إلى الحوض فيكون المعنى انها إذا كانت ~~كرا فأجريت لم ينجس بالملاقاة ما دام الجريان والاتصال وهو الأظهر عندي إذ ~~ما دام الجريان فهو ماء واحد كثير فلا ينفعل سواء جرى إلى سطح يساوى سطحها ~~أو إلى غيره فيرتفع الخلاف لان من البين ان المحقق انما يسوى بين الكر منها ~~والأقل من الباقي منها الا ما جرى في الحوض ولا يقول بان الباقي إذا نقص عن ~~الكر فانقطع الجريان ثم نجس ما في الحوض لم يطهر بالاجزاء ثانيا للاتفاق ~~على أنه لا يطهر الماء النجس الا الكر أو الجاري فالمحصل ان ماء الحمام إذا ~~بلغ كرا فصاعدا لم ينجس بملاقاة النجاسة وان اجرى الحوض صغير ونحوه مساوي ~~السطح لسطح محله أو ما لم ينقطع الجريان فإذا انقطع ونجس ما جرى منه لم ~~يطهر بالاجزاء ثانيا الا إذا كان الباقي كرا فصاعدا والظ السحاب الحكمين في ~~غير الحمام كما في نهاية الاحكام وتردد في المنتهى والتذكرة وفى الذكرى على ~~اشتراط الكرية في المادة بتساوي الحمام غيره لحصول الكرية الرافعة للنجاسة ~~وعلى العدم فالأقرب اختصاص الحمام PageV01P027 # بالحكم لعموم البلوى وانفراده ms0088 بالنص فروع ثلاثة الأول ولو وافقت النجاسة ~~الحاوي في الصفات الثلث وجودا أو عدما فالوجه عندي الحكم بنجاسة ان كان ~~يتغير بمثلها أي مثل النجاسة الواقعة فيه على تقدير المخالفة في إحداها ~~والا فلا لان المقتضى للانفعال قهر النجاسة له وقد حصل وان لم يحس به ولا ~~نا لو لم نعبر التقدير لزم الحكم ببقائه على الطهارة وان كان النجاسة اضعاف ~~وفيه انه يخرج ح عن الاطلاق وهل يقدر من أوصاف النجاسة أشدها أو الوسط قيل ~~بالثاني لأنه الأغلب وفى كرى الأول احتياطا وانما يتم إذا وجد غيره وفى ~~نهاية الأحكام يعتبر ما هو الأحوط وهو يشمل اعتبار الأول إذا وجد غيره ~~للاستعمال والثاني إذا لم يوجد ويعتبر في الماء ما في طبيعة الماء من الطعم ~~والخلو عن اللون ويحتمل عدم اعتبار التقدير كما هو ظ الأكثر للأصل وفهم ~~الحقيقي من الاطلاقات لكن لو توافقا في الأوصاف أو أحدها وجودا أمكن الحكم ~~بتحقق التغير وان استتر عن الحسن فإذا حكم به عادة حكم بالنجاسة لحصول ~~التغير الحقيقي ولذا قطع الشهيد في البيان بذلك وسواء كان ما بالماء من ~~الصفات ذاتية كالمياه الزاجية والكبريتية أو عرضية كما إذا انصبغ بطاهر ~~احمر ثم وقع فيه دم الثاني لو اتصل الواقف القليل بالجاري مع استواء ~~السطحين أو علو الجاري لم ينجس بالملاقاة إذا بلغ الجميع كرا فصاعدا على ~~مختاره؟ ومط على غيره لاتحاده به ولو تغير بعضه بها اختص المتغير منه ~~بالتنجيس إذا بلغ الباقي منه ومن الجاري كرا وأزيد على مختاره لو تغير جميع ~~الجاري بخس الواقف لقلته ولانقطاع اتصاله بالمنبع ولذا وافق المحقق هنا مع ~~عدم اعتباره الكرية في الجاري الثالث الجريان المارة من الجاري الكثير على ~~المختار على النجاسة الواقفة طاهرة إذا لم يتغير بها وان قلت كل منها عن ~~الكر مع التواصل اجماعا كما في الخلاف استوت السطوح أم لا لأنه ماء متصل ~~متدافع بمنع استقرار الجرية وعن أمير المؤمنين عليه السلام في الماء الجاري ~~يمر بالجيف والعذرة والدم ms0089 يتوضأ منه ويشرب وليس ينجسه شئ ما لم يتغير ~~أوصافه طعمه ولونه وريحه خلافا لبعض الشافعية والحنابلة فنجسوا من الجريان ~~ما قلت وعنوا بالجرية ما بين حافتي النهر عرضا الثاني من اقسام الماء ~~الواقف غير البئر وهو قرينة على كون البئر من الواقف وهو يعطى اعتبار ~~السيلان في الجاري عدم شموله المنابع الغير السائل وهو ان كان كرا فصاعدا ~~مايعا لا جامدا على اشكال من الأصل والاستصحاب وعدم الخروج عن حقيقته ~~فيشمله العمومات ومن الخروج عن سامه والحاقه بالجامدات ولذا لو اتى به ~~المأمور باتيان الماء ليم وعدم تقوى الاجراء بعضها ببعض كما في المايع وهو ~~خيرة نهاية الأحكام ويق انه طهر بالضرب على الاشكال والكر مكيال معروف ~~والكر من الماء ماله أحد المقدارين المذكورين أحدهما باعتبار الوزن وهو الف ~~ومائتا رطل اجماعا كما في الناصريات والانتصار والغنية والمعتبر وينص عليه ~~قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابن أبي عمير الكر من الماء الذي لا ~~ينجسه شئ الف ومائتا رطل ويمكن ارجاع ما في غيره من الاخبار من ستمائة رطل ~~أو نحو حبى هذا أو قلتين أو أكثر من راوية إليها والعبرة في الرطل هنا ~~بالعراقي وفاقا للمشهور لمناسبة الأشبار واصل البقاء على الطهارة إلى العلم ~~بمزيلها والاحتياط إذا لم يكن سوى البالغ ذلك القدر بالعراقي ولقول الصادق ~~عليه السلام في صحيح ابن مسلم والكر ستمائة رطل لوجوب حمله على المكي الذي ~~هو ضعف العراقي ولأنه أقرب إلى نحو حبى وقلتين وأكثر من رواية وخلافا ~~للصدوقين و المرتضى فاعتبروا المدني الذي هو رطل ونصف بالعراقي للاحتياط ~~ولا يتم مط ولكونه عليه السلام مدنيا ولأن الكرية شرط عدم الانفعال والأصل ~~عدم تحققه في الأقل واحتاط به ابن زهرة وقد يظهر التردد من المعتبر ~~والمنتهى وكره وكرى والمش ان الرطل العراقي مائة وثلاثون درهما كما في ~~نهاية الأحكام وزكاة الفطرة من ير والمنتهى وفى زكاة الأموال منهما انه ~~مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وهو قول لبعض العامة والمقدار ~~الثاني ms0090 باعتبار المساحة وهو ما أشار إليه بقوله أو ثلاثة أشبار ونصف طولا ~~في عرض وكك في عمق كك للمشهور وفى الغنية الاجماع عليه وفى المعتبر لا تصنع ~~إلى من يدعى الاجماع هنا فإنه يدعى الاجماع في محل الخلاف انتهى يدل عليه ~~مع الاحتياط من وجه واصل عدم تحقق شرط عدم الانفعال قول الصادق عليه السلام ~~في خبر الحسن بن صالح الثوري إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ قال ~~كم الكر قال ثلاثة أشبار ونصف طولها في ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة ~~أشبار ونصف عرضها كما في الاستبصار وليس في الكافي والتهذيب فيه ذكر للطول ~~وفى خبر ابن أبي بصير إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ~~ونصف في عمقه في الأرض فكك الكر من الماء وهما مع الضعف ليسا من النص في شئ ~~الا الأول على نسخ الاستبصار ولا يوثق بها مع مخالفتها لنسخ الكتابين ~~والمراد ما بلغ تكسيره اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر وعن القطب ~~الراوندي الاكتفاء بجمع المقادير الثلاثة أي ما بلغ مجموع ابعاده عشرة ~~أشبار ونصفا على كون في الخبر بمعنى مع وأسقط القميون الانصاف وهو خيرة ~~المخ ومال إليه في نهاية الأحكام بعد استظهار المشهور ودليله الاحتياط من ~~وجهه واصل بقاء الطهارة هو القرب من نحو حبي هذا وقلتين وأكثر من رواية وما ~~رواه الصدوق مرسلا في مالية ان الكر هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة ~~أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا وقول الصادق عليه السلام في خبر إسماعيل بن ~~جابر ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار وفيه مع قصور المتن لخلوة عن أحد الابعاد ~~قصور في السند وان وصف بالصحة في المنتهى والمخ وكرى وفى المعتبر اختيار ~~قول الصادق عليه السلام في صحيح إسماعيل بن جابر ذراعان عمقه في ذراع وشبر ~~سعته والذراعان قريب من أربعة أشبار ولفظ الخبر يحتمل وجوها منها ان يكون ~~كل من جهتي السعة إلى الطول والعرض ذراعا وشبرا ومنها ان يكون ms0091 جميعا كك ~~ومنها ان يكون شبر مرفوعا معطوفا على ذراعان أي ذراعان عمقه في ذراع طوله ~~وشبر عرضه وفى كرى ان ابن طاوس ذكر وزن الماء وعدم مناسبته المساحة للأشبار ~~ومال إلى دفع النجاسة بكل ما روى قال وكأنه يحمد الزائد على الندبية قلت ~~وبذلك جمع بين الاخبار ويمكن الجمع باختلاف المياه خفة وثقلا والأشبار عظما ~~وصغرا وقال أبو علي حده قلتان ومبلغه وزن الف ومائتا رطل وتكسيره بالذرع ~~قريب من مائة شبر و هو قريب ولا خلاف في أنه إذا كان كرا فصاعدا لا ينجس ~~بملاقاة النجاسة فضلا عن المتنجس أو النجاسة تعمه بل انما ينجس بتغيره بها ~~أي بملاقاتها في أحد أوصافه المتقدمة قال الشهيد وقول الجعفي وروى الزيارة ~~على الكر راجع إلى الخلاف في تقديره انتهى وإذا لم ينجس جاز استعمال جميعه ~~وللعامة قول بابقاء قدر النجاسة ان استهلكت واخر بوجوب التباعد عنها مع ~~قيام عينها بقدر قلتين وان نقص الواقف عنه أي الكر نجس بالملاقاة لها أي ~~النجاسة بالمعنى العام للمتنجس وان بقيت أوصافه على ما خلق عليه منها وجد ~~أو عدما وفاقا للمعظم في والخلاف والاستبصار والناصريات والغنية الاجماع ~~ودليله مع ذلك عمومات أدلة التنجس بالنجاسات والاجتناب عن أسئار الكفار ~~والحيوانات النجسة والجنب والحايض مع الاتهام وتفسير الذي لا ينجسه شئ ~~بالكر أو اشتراطه به في الاخبار ونحو صحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه ~~السلام عن الدجاجة و الحمامة تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة ~~قال لا الا ان يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء وخبر صفوان الجمال سأل ~~الصادق عليه السلام عن الحياض التي بين مكة والمدينة PageV01P028 # تردها السباع وتلغ فيها الكلاب ويغسل فيها الجنب استوفيا منها قال كم قدر ~~الماء قال إلى الساق والى الركبة وأقل قال توضأ منه وخبر البزنطي إلى الرضا ~~عليه السلام يدخل يده في الاناء وهي قذرة قال يكفي الاناء ولم ينجسه الحسن ~~الا بالتغير للأصل والاحتياط في بعض الوجوه وعمومات ما نطق بأنه ms0092 لا ينجس أو ~~لا ينجس ما لم يتغير وخبر محمد بن الميسر سال الصادق عليه السلام عن الجنب ~~ينتهى إلى الماء القليل في الطريق ويريد ان يغتسل وليس معه اناء يغرف به ~~ويداه قذرتان قال يضع يده ويتوضأ ثم يغتسل هذا مما قال الله عز وجل ما جعل ~~عليكم في الدين من حرج وخبر عمر بن يزيد قال له عليه السلام اغتسل في مغتسل ~~يبال فيه ويغتسل من الجنابة فيقع في الاناء ماء ينزو من الأرض فقال لا باس ~~به وخبر بكار بن ابن أبي بكر سأله عليه السلام عن الرجل يصنع الكوز الذي ~~يغرف به من الخب في مكان قذر ثم يدخله الخب قال يصب من آلاء ثلاثة أكواز ~~بذلك الكوز وفى بعض النسخ ثلاثة اكف ثم بذلك الكوز وخبر زرارة سأله عليه ~~السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء قال لا باس وصحيحه سأله ~~عليه السلام عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أيتوضأ ~~من ذلك الماء قال لا باس وخبر ابن أبي مريم الأنصاري انه كان معه عليه ~~السلام في حايط له فحضرت الصلاة فنزح دلوه للوضوء من ركى له فخرج عليه قطعة ~~عذرة يابسة فأكفأ رأسه وتوضأ بالباقي وما ارسل عنه عليه السلام وقد استقى ~~غلامه من بئر فخرج في الدلو فأرتان فقال ارقه وفى الثاني فارة فقال ارقه ~~ولم يخرج في الثالث فقال صبه في الاناء وخبر زرارة سال الباقر عليه السلام ~~عن رواية من ماء سقطت فيها فارة أو جرزا وضعوه ميتة قال إذا تفسخ فيها فلا ~~تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبها وان كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح ~~الميتة إذا أخرجتها طرية وكك الجردة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية ~~الماء قال وقال عليه السلام إذا كان الماء أكثر من رواية لم ينجسه شئ تفسخ ~~فيه أو لم يتفسخ الا ان يجيئ له ريح يغلب على ربح الماء والجواب معارضة ~~الأصل بالاجماع والاخبار والاحتياط ms0093 بمثله والعمومات بما مر من العمومات ~~وخصوص التفسير والشرط بالكر وضعف ما ذكر من الاخبار عدا واحد يحتمل الإشارة ~~فيه العود إلى ماء البئر وعلى العود إلى المستقى يمكن كثرته وعدم ملاقاته ~~للشعر واحتمال القليل في أول الاخبار الجاري والقليل عرفا وان زاد على الكر ~~وعدم نصوصية القذر في النجاسة واحتمال انكاره عليه السلام الاغتسال منه أي ~~يضع يديه في الماء ويتوضأ أي يغسلهما ثم يغتسل هذا مما قال الله تعالى أي ~~رخص له في التيمم وتأخير الغسل واحتمال ان لا يكون الكفان بتمامهما نجستين ~~بل بحيث يمكن الاغتراف وغسل ما نجس منهما فمر عليه السلام بوضع الطاهر ~~منهما في الماء والاغتراف به منه للتوضي أي غسل النجس منهما والخبر الثاني ~~انما نفى البأس عن نزول الماء من الأرض وقوعه في الاناء وليس نصا في الوقوع ~~في الماء ولا عدم تنجيسه الماء لو وقع فيه واحتمال الاناء فيه اناء بغرف من ~~كثير أو جار أو بئر أو اناء اخر فلا باس تنجسه وتنجس ما فيه من الماء لجواز ~~تطهيره بعده بصب الماء أو الغسل في الكثير أو الجاري أو البئر ان لم ينجسها ~~واحتمال القذر في الثالث غير النجس والصب الصب على الكف وتطهيره وخصوصا على ~~النسخة الأخرى والرابع انما نفى البأس عن الاستقاء بجلد الخنزير وغايته ~~جواز استعماله أو عدم تنجيسه ما يستقى منه فيجوز كونه بئرا وجاريا وكثير أو ~~يجوز ان يسع الدلو كرا فلا ينجس ما فيه أيضا ويجوز ان يكون أبو مريم ظن ما ~~فيه عذرة ولم يكنها ويحتمل ان يكون أطلق العذرة على بعض الفضلات الطاهرة ~~ويجوز رجوع ضمير رأسه إلى الركى أي نزح منه دلوا أو دلاء وأكفأ ما في الدلو ~~وتوضأ بالباقي في الركى والفيران في السابع يحتمل الحياة والصب في الاناء ~~ليس نصا في الطهارة والاستعمال فيما يشترط بها ولو سلم فإنما يدل على طهارة ~~البئر والا والى المذكورة في الثامن ممكن اشتمالها على الكر وانما امر ~~بالاجتناب مع الانفساخ لغلبة التغير ms0094 معه أو لأنه إذا استعمل شئ من مائها ~~بقي الباقي أقل من كر مع بعض الجزاء المنفسخ ويحتمل سقوط هذه الأشياء فيها ~~مع فراغها أو اشتمالها على الماء ويكون المراد انه إذا تفسخ فيها أحدا ~~المذكورات ثم ألقي وملئت من كثير أو جارى فينبغي الاجتناب عنها ما لم يبالغ ~~في تطهيرها لتغيرها به الموجب لتغير ما يجعل فيها من الماء وجواز بقاء شئ ~~من اجزاء المنفسخ فيها ويبعد هذا الاحتمال لفظه من في قوله راوية من ماء ~~وسواء في التنجس بالملاقاة قلت النجاسة كرؤس الأبر من الدم التي لا تدرك ~~إذا وقعت في الماء أو كثرت وفاقا للأكثر للعمومات وخلافا للاستبصار في مثل ~~رؤس الأبر من الدم وللمبسوط فيه منه ومن غيره لعسر الاجتزاء عنه وهو ضعيف ~~ولصحيح علي بن جعفر سأله أخاه عليه السلام عمن رعف فامتخط فصار بعض ذلك ~~الدم قطعا صغار فأصاب إناؤه فهل يصح له الوضوء منه فقال إن لم يكن شيئا ~~يستبين في الماء فلا باس وان كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه ويحتمل ان يكون ~~المعنى ان علم وقوعه في الماء اجتنب والا فلا وفى الذكرى مورد الرواية دم ~~الانف ويمكن العموم في الدم لعدم الفارق ويمكن اخراج الدماء الثلاثة لغلظ ~~بنجاستها وسواء في حكى الكثير والقليل كان ماء غدير أو انية أو حوض أو ~~غيرها وفاقا للأكثر للعمومات والأصل وخصوص نحو قول الباقر عليه السلام في ~~خبر السكوني ان النبي صلى الله عليه وآله اتى الماء فاتاه أهل الماء فقالوا ~~يا رسول الله ان حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم قال لها ما اخذت ~~بأفواهها ولكم ساير ذلك وما سمعته انفا من قوله عليه السلام في رواية من ~~ماء أو جرة أو قربة أو حب وقول الصادق عليه السلم في خبر ابن أبي بصير لا ~~تشرب سؤر الكلب الا ان يكون حوضا كبيرا يستقى به وخلافا للمفيد وسلار فنج ~~بالملاقاة ما في الحياض والأواني وان كثر وهو ظ ية في الأولى لعموم ما ms0095 دل ~~على اجتنابه بملاقاته النجاسة كخبر عمار سأل الصادق عليه السلام عن الرجل ~~يجذ في انائه فارة وقد توضأ من ذلك الاناء مرارا وغسل منه ثيابه واغتسل منه ~~وقد كانت الفارة منسلخة فقال عليه السلام ان كان رآها في الاناء قبل ان ~~يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الاناء فعليه ان ~~يغسل ثيابه ويغسل كل ما اصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة وان كان انما ~~رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا وليس عليه شئ لأنه لا ~~يعلم متى سقطت فيه ثم قال لعله ان يكون انما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها ~~والجواب الحمل على الغالب من قلة مياهها وفى المنتهى والحق ان مرادهما ~~بالكثرة هنا الكثرة العرفية بالنسبة إلى الأواني والحياض التي يتسع منها ~~الذوات وهي غالبا يقصر عن الكر وأشار إليه في كره أيضا والحوالة في الأشبار ~~على المعتاد إلى الغالب في الرجال فان إحالة الشرع عليه إذا لم يعين شيئا ~~والتقدير للكر بأحد المقدارين تحقيق لا تقريب كما حكى عن الشافعي ويعطيه ~~كلام ابن أبي على بقوله ان الكره ما بلغ تكسيره نحوا من فاته شبر لأنه ~~الأصل وخصوصا فيما يترتب عليه الطهارات من الأخباث والاحداث المنوطة بها ~~العبادات ولا ينافيه اختلاف التقديرين فإنه لاختلاف المياه ولاختلاف ~~الأشبار فإنه غير محسوس ولو سلم فليست بعد التحقيق إلا عدم جواز النقصان من ~~الأقل والمعتبر ان الأشبه انه تحقيق فروع ثلاثة الأول لو تغير بالنجاسة بعض ~~الزائد على الكر فإن كان الباقي كرا فصاعدا اختص المتغير عندنا بالتنجيس ~~خلافا لبعض الشافعية فنجس الجميع والا يكن الباقي كرا عم التنجيس الجميع ~~فالمتغير لتغيره والباقي لكونه قليلا لاقى نجسا الثاني لو اغترف دفعة ماء ~~من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة الغير المغيرة كان المأخذ وطاهرا لأنه ~~جزء من PageV01P029 # الطاهر وكان كل من الباقي وظاهر الاناء نجسا ولو يتميز النجاسة كان ~~الباقي طاهرا أيضا وكذا ظ الاناء والكل ظ وعلى ms0096 الأول ان دخلت النجاسة ~~الاناء فان دخلته مع أول جزء من الماء أو قبله فما في الاناء نجس والباقي ~~وظاهر الاناء طاهران وإلا نجس الجميع الثالث لو وجد نجاسة في الكر أو أكثر ~~وشك فيه وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها فهو طاهر للأصل ونحو قول الصادق ~~عليه السلام الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر ولو وجد فيه نجاسة وشك في ~~بلوغ الكرية فهو نجس لاشتراط عدم التأثر بها ولم يعلم واحتمال الطهارة ~~للأصل وانتفاء العلم بالتأثر مضمحل بان الأصل عند ملاقاة النجس التنجيس ~~الثالث من اقسام الماء ماء البئر وهو ان غيرت النجاسة أحد أوصاف المصروفة ~~نجس اجماعا ونصا كغيره إذا استوعب المتغير جميعه والا فالمتغير نجس اجماعا ~~وغيره مبنى على الخلاف الآتي وان لاقته النجاسة من غير تغيير فقولان ~~أقربهما البقاء على الطهارة وفاقا للحس وحكى عن ابن الغضائري ومفيد الدين ~~بن الجهم للأصل والاعتبار إذ يبعد الحكم بنجاسة مع نبعه وكونه أضعاف كر ما ~~كان في البئر فإذا خرج وجمع مقدار كر لم ينجس الا بالتغير مع انقطاعه عن ~~المادة وكذا يبعد ان يكون كر من ماء محصون وقعت فيه نجاسة متميزة طاهرا ~~فإذا فرضنا مع ما صبه فيه من النجاسة في بئر تنجيس وكذا يبعد ان يطهر حافات ~~البئر والدلو والرشاء إذا نزح من البئر ما يقال إنه يطهرها ولعموم نحو كل ~~ماء طاهر حتى يعلم أنه قذر ولخبري بصير سأل الصادق عليه السلام عن بئر ~~يستقى منها ويتوضأ به وغسل منه الثياب وعجز به ثم علم أنه كان فيها ميت قال ~~لا بأس به ولا تغسل الثوب ولا يعاد منه الصلاة و قوله عليه السلام في خبر ~~ابن أبي سامة وأبى يوسف يعقوب بن عثم إذا وقع في البئر الطير والدجاجة ~~والفارة فانزح منها سبع دلاء قالا فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ~~ثيابنا فقال لا باس به وفى خبر معاوية بن عمار لا تغسل الثوب ولا تعاد ~~الصلاة مما وقع في البئر ms0097 الا ان ينتن وقول الرضا عليه السلام في صحيح محمد ~~بن إسماعيل بن بزيع ماء البئر واسع لا يفسده شئ الا ان يتغير وهل يشترط في ~~البقاء على الطهارة الكرية حكى الاشتراط عن الشيخ ابن أبي الحسن محمد بن ~~محمد البصري ويقتضيه اختيار المص اعتبارهما في الجاري لعموم الدليل وهنا ~~أولى وينص عليه بخصوصه ما مر من قوله الصادق عليه السلام في خبر الثوري إذا ~~كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ وما روى عن الرضا عليه السلام من قوله ~~وكل بئر عموماتها ثلاثة أشبار وصنف في مثلها فسبيلها سبيل الماء الجاري الا ~~ان يتغير لونها وطعمها ورايحتها ويحتمله خبر عمار ان الصادق عليه السلام ~~سئل عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة فقال لا بأس به إذا كان ~~فيها ماء كثير وعن الجعفي اعتبار ذراعين في الابعاد الثلاثة ثم على القول ~~بالبقاء على الطهارة هل يجب النزح تعبدا أم يستحب نص في كره ونهاية الأحكام ~~والارشاد والتبصرة على الاستحباب وفى المنتهى على التعبد ويظهر منه الوجوب ~~ونص عليه بعض المتأخرين وينسب إلى كتابي الشيخ في الاخبار وفيه ان كلامه ~~فيهما لا يدل على البقاء على الطهارة بل النجاسة صريح التهذيب وثاني ~~القولين التنجيس بالملاقاة مط وهو المشهور وخيرة التلخيص ونفى عنه الخلاف ~~في التهذيب والاستبصار وئر والمصريات للمحقق وحكى عليه ا لاجماع في ~~الانتصار والغنية وهو ظ قول الكاظم عليه السلام في الصحيح لعلي بن يقطين ~~يجزيك ان تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها انشاء الله وصحيح محمد بن إسماعيل ~~بن بزيع كتب إلى رجل يسأل الرضا عليه السلام عن البئر في المنزل يقطر قطرات ~~من دم أو بول أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة أو نحوها ما الذي يظهرها حتى ~~يحل الوضوء منها للصلاة فوقع عليه السلام بخطه ينزح منها دلاء الفصل الثاني ~~في المضاف و الأسئار المضاف هو ماء مده أولى لكونه صريح المقسم وصريحا في ~~تسمية ماء فلا يكون التعريف بالأعم وان ms0098 جاز في اللفظيات ويرجع محصله إلى ~~أنه الذي يطلق عليه اسم الماء مضافا ولا يصدق اطلاق اسم الماء عليه بلا ~~إضافة ويمكن سلبه عنه وان أمكن اثباته أيضا كان يق لماء الورد أو الزعفران ~~هذا ماء وانما زاد هذا القيد ليكون قرينة على أن المراد باطلاق اسمه عليه ~~الذي نفاه هو التعبير به عنه كان يق اسقني ماء لا الحمل فإنه صادق ولكن ~~مجازا والقرينة الإشارة بدليل صدق السلب وربما كان قوله هو ماء إشارة إلى ~~حمل الماء عليه ولعله لم يكتف بقوله ماء يمكن سلب اسم الماء عنه لان في ~~قوله لا يصدق اطلاق اسم الماء عليه إشارة إلى اطلاقه عليه مضافا وهو الوجه ~~في تسميته مضافا ولا يرد انه كما يصدق الحمل مجازا فكذا التعبير وكما لا ~~يصدق الثاني حقيقة فكذا الأول لما أشرنا إليه من وجود القرينة في الحمل وهي ~~الإشارة بخلاف التعبير عنه باطلاق اسمه عليه فان المراد باطلاقه التعبير ~~بلا قرينة على الإضافة فلا يصدق لعدم جواز التجوز بلا قرينة وهو كالمعتصر ~~من الأجسام من اجزائها الا من السحاب والثياب والاسفنجات ونحوها ومنه ~~المصعد والممتزج بها مزجا يخرجه عن الاطلاق ومنه الأمراق وفى الذكرى انها ~~كالحبر والصبغ في خروجها عن الماء مط وهو في نفسه طاهر مع طهارة أصله غير ~~مطهر لامن الحدث كما قاله الصدوق في الفقيه والأمالي والهداية من جوز ~~الوضوء والاغتسال من الجنابة بماء الورد ولأن الخبث كما قاله السيد في ~~الناصريات والمفيد في مسائل الخلاف اختيار ولا اضطررا كما يحتمله كلام ~~الحسن بقوله ما سقط في الماء مما ليس بنجس ولا محرم فغير لونه أو طعمه أو ~~رايحته حتى أضيف إليه مثل ماء الورد وماء الزعفران وماء الخلوق وماء الحمص ~~وماء العصفر فلا يجوز استعماله عند وجود غيره وجاز في حال الضرورة عند عدم ~~غيره وفاقا للمش للأصل ونحو قوله تعالى ولم يجدوا ماء فتيمموا ونحو قولهم ~~عليهم السلام انما هو الماء والصعيد وانما هو الماء أو التيمم والاخبار ~~الامرة بغسل ms0099 النجس بالماء وسبق الاجماع الصدوق وتأخره كما في الذكرى ويع ~~وكره ونهاية الأحكام والغنية ويرو نفى عنه الخلاف في المبسوط وئر ودليل ~~الصدوق خبر يونس سأل الكاظم عليه السلام عن الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ ~~به للصلاة قال لا باس بذلك وهو مع الضعف والشذوذ يحتمل الاغتسال معناه ~~اللغوي وكذا التوضأ بمعنى التنظيف والتعطر به للصلاة ويحتمل ماء الورد ~~الماء الواقع فيه الورد دون المصعد منه ودليل السيد و المفيد الاجماع كما ~~ادعاه السيد واطلاق الامر بالتطهير أو الغسل في النصوص مع شمولهما للإزالة ~~بكل مائع وأصالة عدم الاختصاص بالمطلق وعدم المانع شرعا من استعمال غيره في ~~الإزالة وتبعية النحاسة للعين فإذا زالت زالت وقول أمير المؤمنين عليه ~~السلام في خبر غياث ابن إبراهيم لا باس ان يغسل الدم بالبصاق وعمل به أبو ~~علي وحسن حكم بن حكيم الصيرفي قال للصادق عليه السلام أبول فلا أصيب الماء ~~وقد أصاب يدي شئ من البول فامسحه بالحايط والتراب ثم يعرق يدي فأمس وجهي أو ~~بعض جسدي أو يصيب ثوبي قال لا باس وضعف الجميع واضح فان وقعت فيه بخامته أي ~~نجس بالذات وبالعرض فهو نجس تغير أم لا قليلا كان أو كثيرا اجماعا ورد على ~~النجاسة أو وردت عليه الا على القول بتطهيره عن الجنب فلا بد من أن لا ينجس ~~إذا ورد عليها فان مزج طاهره بالمطلق فان بقي الاطلاق فهو مطلق وان تغيرت ~~صفاته والا فمضاف وان لم يتغير والمرجع فيهما العرف ولعله يختلف باختلاف ~~المضاف في الصفات أو سمعت ما في المهذب من الحكم بالإضافة إذا تساويا أو ~~زاد المضاف وخلاف الشيخ في التساوي واما الأسئار فهي جمع سؤر وهو في اللغة ~~البقية من كل شئ أو ما يبقيه المتناول من الطعام أو الشراب أو من الماء ~~خاصة وعلى كل فالقلة مفهومه أيضا فلا يق لما يبقى في النهر أو البئر أو ~~الحياض الكبار إذا شرب منها أو المراد هنا ما ما يبقيه المتناول أو ما يعمه ~~وما في ms0100 حكمه من كل طاهر أو ماء طاهر قليل باشره حيوان خالي موضع مباشر من ~~نجاسة خارجة كانت المبشرة بالشرب أو غيره وسؤر كل حيوان طاهر طاهر اجماعا ~~كما في الغنية PageV01P030 # الا ان في المبسوط والمهذب من استعمال سؤر مالا يؤكل لحمه من حيوان الحضر ~~غير الآدمي والطيور الا مالا يمكن التحرز كالهر والفارة والحية وفى ئر ~~الحكم بنجاسته ويجوز ان يريد المنع من استعماله وفى التهذيب المنع من ~~استعمال سؤر ما لا يؤكل لحمه الا الطيور والنسور من غير فرق بين حيوان ~~الحضر والبر ونحوه في الاستبصار الامكان ان النسور فيه الفارة ويظهر من ~~تعليله إباحة سؤر الفارة فيه بمشقة الاحتراز لعموم لكل ما يشق الاحتراز منه ~~كما في المبسوط ومن ايراد اخبار عللت إباحة سؤر النسور بكونه سبعا في ~~التهذيب عموم الإباحة لأسئار السباع واستدل على المنع بمفهوم قول الصادق ~~عليه السلام في خبر عمار كل ما اكل لحمه يتوضأ بسؤره ويشرب وضعفه ظ والأصل ~~الإباحة ويؤيده الاحتياط من بعض الوجوه وعلى استثناء ما ذكر بنحو قوله عليه ~~السلام في خبره أيضا كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه الا ان يرى في ~~منقاره دما وفى خبر ابن أبي بصير فضل الحمامة والدجاج لا بأس به والطير وفى ~~خبر معاوية بن عمار في الهرة انها من ا هل البيت ويتوضأ من سؤرها وفى خبر ~~ابن أبي الصباح كان علي عليه السلام يقول لا تدع فضل النسور الا ان يتوضأ ~~منه انما هي سبع وصحيح البقباق سأله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة ~~والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع قال فلم اترك شيئا ~~لا سألته عنه فقال لا بأس به وقول أبى جعفر عليه السلام في خبر إسحاق بن ~~عمار لا باس بسؤر الفارة إذا شربت من الاناء ان تشرب منه وتتوضأ منه وصحيح ~~علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن الغطائة والحية والوزغ يقع في الماء ~~فلا تموت أيتوضأ منه للصلاة قال لا بأس وسؤر النجس ms0101 هو الكلب والخنزير ~~والكافر وان انتحل الاسلام كالخوارج والغلات وسيأتي الخلاف في الحيوانات ~~وفى أهل الكتاب وكل من خالف الحق عد المستضعف نجس اجماعا والمنصوص ولا ~~ينافيه نحو خبر علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن اليهودي والنصراني ~~أيدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة قال لا الا ان يضطر إليه لجواز ~~الاضطرار للتقية مع الخلاف في نجاسة أهل الكتاب ويكره سؤر الجلال كما في ~~حمل العلم والعمل والمراسم ويع والمعتبر واكل الجيف كما في المقنعة ويع ~~والمعتبر وغيرها عد النسور كما نص عليه في كره للاخبار وقوله مع طهارة الفم ~~يحتمل التعلق بالجلال أيضا وكلام القاضي في المهذب يعطى نجاسة السؤرين ونجس ~~أبو علي سؤر الجلال وفى الاصباح نجاسة سؤر جلال الطيور ولم نظفر بدليل على ~~كراهتهما بخصوصهما فضلا عن النجاسة والأصل العمومات ينفيهما الا مرسل الوشا ~~عن الصادق عليه السلام انه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه ويكره سؤر ~~الحايض المتهمة بالنجاسة كما في النهاية والوسيلة والسرائر والمعتبر بل غير ~~الماء مؤنة كما في المقنعة والمراسم والجامع والمهذب وئع لخبر علي بن يقطين ~~عن الكاظم عليه السلام في التوضؤ بفضل الحائض فقال إذا كانت مأمونة فلا باس ~~وخبر عيص بن القاسم سأل الصادق عليه السلام عن سؤر الحايض فقال توضأ منه ~~وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة كذا في التهذيب والاستبصار وفى الكافي ~~لا يتوضأ منه وهو يفيد كراهة سؤرها مط كما أطلق أبو علي والسيد في المصباح ~~والشيخ في المبسوط ويؤيده اطلاق خبر ابن أبي بصير سأله عليه السلام هل ~~يتوضأ من فضل الحايض قال لا ثم الاخبار انما نهت الوضوء بسؤرها وقال الصادق ~~عليه السلام في خبر عنبسة سؤر الحايض يشرب منه ولا يتوضأ ونحوه في خبر ~~الحسين بن ابن أبي الغلاء وظاهر المقنع المنع من الوضوء والشرب من سؤرها مط ~~والظ التحاق كل من لا يؤمن بها كما نص عليه في البيان ويعطيه كلام الشيخين ~~وابن إدريس والمحقق في الأطعمة للاحتياط ms0102 وفحوى الأخبار الناهية عن سؤرها ~~وبخصوص سؤر الجنب الغير المأمون ما سمعته من خبر العيص ويكره سؤر الدجاج ~~كما في المبسوط والاصباح والجامع قال المحقق وهو حسن ان قصد المهملة لأنها ~~لا ينفك من الاغتذاء بالنجاسة وقد مر خبر ابن أبي بصير الناس على نفى البأس ~~عنه وخبر عمار ينفيه عن سؤر كل ما يؤكل كل لحمه وفى الفقيه سأل الصادق عليه ~~السلام عن ماء شربت منه دجاجة فقال إن كان في منقاره قذر توضأ (لم تتوضأ ~~منه ولم تشرب وان لم تعلم في منقارها قذر صح) منه واشرب والبغال والحمير ~~كما في يع والاصباح والمبسوط والمهذب وزيد فيهما الذوات وفى الاقتصاد ~~والوسيلة والمنتهى ونهاية الأحكام والذكرى والبيان والدروس كراهة سؤر كل ما ~~يكره لحمه واستدل عليه في نهاية الأحكام بان فضلات الفم تابعة للحم في ~~الكراهية وهو مع التسليم لا يستلزم كرهة التطهر ولا استعمال ما باشره بغير ~~الشرب أو به بدون مخالطة الماء بشئ من فضلات الفم واما خبره درعة عن سماعة ~~قال سألته هل يشرب سؤر شئ من الذوات أو يتوضأ منه قال اما الإبل والبقر ~~والغنم فلا باس فهو مع الاضمار والضعف ضعيف الدلالة جدا مع ما مر من صحيح ~~البقباق عن الصادق عليه السلام وصحيح جميل بن دراج سأله عن سؤر الذوات أو ~~البقر والغنم أيتوضأ منه ويشرب فقال لا باس به ويكره سؤر الفارة كما في ~~الوسيلة والمهذب والجامع ويع لما مر من كراهية سؤر ما لا يؤكل وما سيأتي من ~~الامر بغسل الثوب إذا مشت عليه الفارة رطبة و لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه ~~عليه السلام عن الفارة والكلب إذا اكلا من الخبز أو شماه أيؤكل قال يطرح ما ~~شماه ويؤكل الباقي ونحوه خبر عمار عن الصادق عليه السلام مع خبر إسحاق بن ~~عمار عنه عليه السلام ان أبا جعفر عليه السلام كان يقول لا باس بسؤر ~~والفارة إذا شربت من الاناء ان تشرب منه وتتوضأ منه وفى وئر الاقتصار على ~~رواية ms0103 كراهته وفى النهاية ان أفضل ترك استعماله مع حكمه في باب تطهيره ~~الثياب ان الفارة كالكلب والخنزير في أنها إذا أصابت ثوبا رطبة وجب غسل ~~موضع الإصابة ويمكن ان يريد بالوجوب ما يعم الاستحباب المؤكد وأفتى الصدوق ~~في الفقيه والمقنع بنحو صحيح علي بن جعفر ويكره سؤر الحية كما في يع وفى ~~النهاية لجعله الترك أفضل للسم وعموم مرسل الوشا وخبر ابن أبي بصير سأل ~~الصادق عليه السلام عن حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه قال إن وجد ماء غيره ~~فليهرقه وظاهر المعتبر انتفاء الكراهة عنه وعن سؤر الفارة ويكره سؤر ولد ~~الزنا كما في المعتبر لمرسل الوشا عن الصادق عليه السلام انه كره سؤر ولد ~~الزنا واليهودي والنصراني والمشرك وكل ما خالف الاسلام وقوله عليه السلام ~~في خبر ابن ابن أبي يعفور لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيه غسالة الحمام ~~فان فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة اباء وقول الكاظم عليه ~~السلام في خبر حمزة بن أحمد لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام ~~فإنه يسئل فيها ما يغتسل به الجنب وولدا الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو ~~شرهم ونجسه الصدوق والسيد وابن إدريس بناء على كفره وظاهر النهي في الخبرين ~~ومقارنته الكفار في الأول والجواب المنع من الكفر والأصل واضعف الاخبار عن ~~الحكم بالحرمة سندا ودلالة وفى الخلاف الاجماع على طهارته فروع ثلاثة الأول ~~لو نجس المضاف بما لم يغيره في شئ من أوصافه ثم امتزج بالمطلق الكثير فغير ~~أحد أوصافه ولم يسلبه الاطلاق فالمطلق على طهارته وتطهيره لأنه لم يتغير ~~بالنجاسة الا على ظ المبسوط وقد مضى وفى قوله فالمطلق فائدتان أحدهما ~~الإشارة الا انه لم يسلبه الاطلاق والثانية الإشارة إلى أنه لو امتزج بعض ~~منه بالمطلق والبعض متميز منه غير ممزج فالطاهر انما هو المطلق دون المتميز ~~فان سلبه الاطلاق خرج عن كونه مطهرا وهو طاهره لا عن كونه طاهرا كما في ~~المبسوط استصحابا فان المطلق الكثير الطاهر انما ms0104 ينجس إذا تغير بعين ~~النجاسة وهنا لم يتغير الا بالمتنجس والأقرب ما في المبسوط لان الاستصحاب ~~انما يتم ما بقيت حقيقة الماء والفرض خلافه وهو خيرة نهاية الاحكام ولا فرق ~~عنده بين ايراد المطلق على المضاف وعكسه كما ينص عليه ما سيذكره في تطهير ~~المضاف وان كانت الطهارة إذا ورد المطلق على المضاف أضعف لما سيأتي الثاني ~~لو لم يكفه ما يجده من المطلق للطهارة الواجبة عليه من وضوء أو غسل فتمم ~~بالمضاف الطاهر وبقى الاسم صح الوضوء والغسل اتفاقا والأقرب وجوب ~~PageV01P031 # التيمم لتوقف الطهارة المائية الواجبة عليه ووجوب ما لا يتمم الواجب ~~المطلق الا به وعدم اجزاء التيمم لأنه انما يجزى إذا لم يتمكن من تحصيل ~~الماء أو استعماله و هو متمكن منهما خلافا للمبسوط بناء على اشتراط وجوب ~~المائية بوجوب الماء ونيته بوجود الماء وعدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط ~~كالحج المشروط بالاستطاعة وفيه ان الشرط اما وجود الماء مط وهو متحقق ابدا ~~أو وجوده عند المتطهر وليس شرطا والا لم يجب الطلب والتحصيل فالطهارة (واجب ~~مطلق بالنسبة إليه لا مشروط ويمكن فيه بان الواجب هو التحصيل بمعنى الوصول ~~الا في الماء لا إيجاده فالطهارة صح) بالنسبة إلى الايجاد مشروط والكلام ~~هنا في الايجاد فإنه بالتيمم يوجد الماء ولا عبرة بما يق بعد تسليم وجوب ~~الايجاد هنا بل تحصيل اشتباه في الحسن فان المراد ايجاد ما يطلق عليه اسم ~~الماء ويكفي فيه تحصيل الاشتباه في الحس وتردد المحقق في الوجوب الثالث لو ~~تغير المطلق بطول لبثه في أحد أوصافه الثلاثة لم يخرج عن الطهارة اتفاقا لا ~~عن الطهورية خلافا لابن سيرين ما لم يسلبه التغير الاطلاق لكن يستحب التنزه ~~عن الاجر إذا وجد غيره لقول الصادق عليه السلم في حسن الحلبي تتوضأ منه الا ~~ان تجد ماء غيره فتنزه عنه وان سلبه التغير عن الاطلاق خرج عن الطهورية ~~الفصل الثالث في المستعمل في الطهارة من الحدث أو الخبث اما ماء الوضوء أي ~~المنفصل من الأعضاء عنده فإنه طاهر ms0105 مطهر عندنا وقال المفيد والأفضل تحرى ~~المياه الطاهرة التي لم تستعمل في أداء فريضة ولا سنة وللعامة قول بنجاسة ~~وأخرى بخروجه عن المطهرية وكذا فضلة أي بقية الماء القليل الذي توضأ به ~~وفضلة الغسل لا خلاف في أنه طاهر مطهر و وعن أحمد في تطهير الرجل بفضل ~~طهارة المرأة روايتان أحدهما المنع والأخرى الكراهة وفى المقنع والفقيه لا ~~باس بان يغسل المرأة وزوجها من اناء واحد ولكن تغتسل بفضله ولا يغتسل ~~بفضلها واما ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنه طاهر إذا خلا البدن من النجاسة ~~اجماعا منا خلافا لبعض العامة ومطر على الأصح وفاقا للسيد وسلار وبنى زهرة ~~وإدريس وسعيد للأصل والعمومات والاحتياط من وجه ونحو خبر شهاب عبد ربه عن ~~الصادق عليه السلام في الجنب يغسل فيقطر الماء من جسمه في الاناء أو ينتضح ~~الماء من الأرض فيقع في الاناء فقال عليه السلام لا باس بهذا كله وفيه انه ~~مع احتمال ان يكون القطرة قبل الاستعمال يحوز انتفاء الباس لاستهلاكها في ~~ماء الاناء ولذا أفتى الصدوق بمضمونه مع نفيه الطهورية عنه وخلافا للشيخين ~~والصدوقين وابني حمزة والبراج وفى الخلاف لأكثر الأصحاب للاحتياط من وجه ~~وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان الماء الذي يغسل به الثوب ~~أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به وأشباهه وهو مع الضعف يحتمل التنزيه ~~ونجاسة بدن الجنب والخلاف في التطهر به من الحدث لا الخبث كما نص عليه في ~~ئر والمعتبر والتذكرة والمختلف ونهاية الأحكام والمنتهى وفيه الاجماع على ~~تطهيره من الخبث وظاهر الذكرى الخلاف واحتمل الشيخ في الاستبصار جواز ~~التطهير به للضرورة كما قد يفهم من خبر ابن بزيع كتب إلى من يسأله عن ~~الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر فيستنجى فيه الانسان من ~~بوله أو يغتسل فيه الجنب ما حداه الذي لا يجوز فكتب لا توضأ من مثل هذا الا ~~من ضرورة إليه وهو مع الاضمار ظاهره كثرة الماء والا لم يجز الوضوء منه ~~بحال ms0106 مع الاستنجاء فيه من البول ويجوز ان يريد السائل عن الاستنجاء فيه من ~~البول والاغتسال فيه من الجنابة فأجيب بالنهي عنهما الا الامن ضرورة بان ~~يراد بالتوضؤ واحد الامرين وعليه أيضا لابد من كثرة الماء وحمل على الضرورة ~~صحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصيب الماء في ساقيه أو ~~مستنقع أيغتسل من الجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والماء ~~لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق فكيف يصنع وهو يتخوف ان ~~يكون السباع قد شربت منه فقال إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء يبد ~~واحدة ولينضحه خلفه وكفا امامه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله فان خشي ان لا ~~يكفيه غسل رأسه ثلث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزئه وان كان الوضوء ~~غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه وان كان الماء متفرقا وقدر ان ~~يجمعه والا اغتسل من هذا وهذا فإن كان في مكان واحد وهو قليل الا يكفيه ~~لغسله فلا عليه ان يغتسل ويرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه و لعل معناه ان ~~يغسل بعض أعضائه ثم يأخذ مما انفصل منه لغسل الباقي به وحده أو مع بقية ~~الماء ومعنى أوله انه مع القلة يكفيه ان يأخذ كفا من الماء بيد واحدة أي ~~ليس عليه ان يملأ كفيه فيغسل بدنه بثلث اكف ن الماء بعد ما كان غسل رأسه ~~وان لم يتسع الماء لذلك غسل رأسه ثلثا ثم مسح ساير بدنه كالدهن والورد ~~للاعتراض على عدم جواز التطهر بالمستعمل خبر ابن مسكان عن صاحب له انه سأل ~~الصادق عليه السلام عن الرجل ينتهى إلى الماء القليل في الطريق فيريد ان ~~يغتسل وليس معه اناء والماء في وهذه فان هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف ~~يصنع قال ينضح بكف بين يديه وكفاه من خلفه وكفاه عن يمينه وكفاه عن شماله ~~ثم يغتسل وأجاب تارة بالحمل على الأغسال المندوبة وأخرى على الضرورة وعندي ~~ان ms0107 ظاهره المنع من استعمال المستعمل فهو مؤكد لذهبه لا منافي ليفتقر إلى ~~الجواب فان الظاهر أن شائل أراد فان هو اغتسل فيه يعنى ان الماء أقل من ~~الكر فان دخله واغتسل فيه رجع إليه ماء غسله المنفصل من بدنه كيف ينصع حتى ~~لا يمتزج به ماء غسله فأجاب عليه السلام بأنه لا يدخل الماء بل يمسح بدنه ~~بأكف من الماء ليبتل فيسهل جريان الماء عليه ثم يغتسل من خارج والمستعمل في ~~غسل النجاسة أي ما انفصل بالعصر أو بنفسه عن المتنجس بعد الصب عليه لتطهيره ~~ويسمى الغسالة نجس كما في الاصباح والشرائع والمعتبر وظاهر المقنع وان لم ~~يتغير بالنجاسة كان من الغسلة الأولى فيما يجب بعدد غسله أو من غيرها كما ~~يقتضيه الاطلاق ونص عليه في التحرير والتذكرة والمنتهى وكلام يعطى ان ~~النزاع انما هو في الغسلة الأخيرة وفى نهاية الأحكام ان الأقرب ان زيادة ~~الوزن كالتغير ودليل النجاسة عموم ما دل على نجاسته القليل بملاقاة النجاسة ~~وما في الخلاف والمنتهى والمعتبر من خبر عيص بن القاسم قال سألته عن رجل ~~اصابه قطر من طست فيه وضوء فقال إن كان من بول أو قذر فيغسل ما اصابه وإذا ~~وجب تعدد الغسل فالغسالة أهل هي في النجاسة كالمحل قبلها حتى إذا كانت ~~غسالة الأولى فأصابت شيئا وجب غسله العدد وان كانت غسالة الثانية نقصت ~~واحدة وهكذا أو كهو قبل الغسل حتى يجب كمال العدد مطلقا وجهان من أن ~~نجاستها فرع نجاسة المحل فيخف بخفتها وهو الأقرب وفاقا للشهيد ومن أن ~~نجاستها ليست الا النجاسة التي يجب لها العدو الخفة في المحل انما هي لنفى ~~الحرج إذ لولاها البر يطهر وهو خيرة نهاية الأحكام بناء على نجاستها مطلقا ~~ويحكى طهارتها عن الحسن والناصريات والسرائر وليس في الناصريات الا الفرق ~~بين ورود النجاسة على الماء وعكسه و الاستدلال بانا لو حكمنا بنجاسة الماء ~~القليل الوارد على النجاسة لأدى إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة الا ~~بايراد كر من الماء عليه قالوا فلا ms0108 ينجس وهو في المحل فعند الانفصال أولى ~~وفيه انه يمكن ان يقول إنه عند الانفصال ماء وردت عليه النجاسة وليس في ~~السرائر الا حكاية ما في الناصريات واستحسانه مع أن قبله متصلا به والماء ~~الذي ولغ فيه الكلب والخنزير إذا أصاب الثوب وجب غسله لأنه نجس وان اصابه ~~من الماء لذي يغسل به الاناء فإن كان من الغسلة الأولى يجب غسله وان كان من ~~الغسلة PageV01P032 # الثانية أو الثالثة لا يجب غسله وقال بعض أصحابنا لا يجب غسله سواء كان ~~من الغسلة الأولى أو الثانية وما اخترناه لمذهب انتهى ودليل هذا القول أعني ~~الطهارة الأصل وما سيأتي في ماء الاستنجاء وما سمعته من الناصريات والجواب ~~ان الأصل معارض بما دل على نجاسة القليل بملاقاة النجاسة وماء الاستنجاء ~~مستثنى من عموم بالنص والاجماع ولا يلزم من نجاسته المنفصل ان لا يطهر ~~المحل فإنه انما إذا انفصل عنه وأيضا فعند الانفصال يرد عليه النجاسة وقبله ~~الامر بالعكس وأيضا فالنجاسة ليست الا وجوب الاجتناب أو ما يقتضيه ولا بعد ~~في وجوب الاجتناب عن المنفصل دون الباقي وفى نهاية الأحكام احتمل النجاسة ~~مط وكون الغسالة كالمحل بعدها حتى أن الغسالة الأخيرة طاهرة وما قبلها ينقص ~~الواجب في المتنجس بها عن الواجب في المحل ودليله ان الماء الواحد الغير ~~المتغير بالنجاسة لا يختلف احكام اجزائه طهارة ونجاسة و الغسالة الأخيرة لا ~~شبهة في طهارة الباقي منها في المحل فكذا المنفصل وعليها قياس ما قبلها ~~ويعرف بما مر ما عليه من المنع وفرق في الخلاف بين الثوب وآنية الولوغ فحكم ~~بنجاسة الغسالة الأولى للثوب لخبر العيص المتقدم ولأنه ماء قليل لا في ~~نجاسة وبطهارة الغسالة الثانية له للأصل وما ورد في ماء الاستنجاء ويمكن ان ~~يكون انما يوجب غسل الثوب وحكم بطهارة غسالة الولوغ مطلقا للأصل وما مر عن ~~الناصريات ثم حكم بأنه إذا صب الماء على الثوب النجس وترك تحته الحانة ~~يجتمع فيها ذلك الماء فإنه نجس وأطلق ولعله يريد الغسالة الأولى ومجموع ~~الغسالتين بقرينة السابق ms0109 وحكم في باب الأواني إذا تنجست من المبسوط بطهارة ~~الولوغ مطلقا وكذا في فصل تطهير الثياب والأبدان منه الا انه احتاط فيه من ~~غسالة الغسلة الأولى واحتاط القاضي من غسالة مطلقا وفى فصل ستر العورة من ~~الصلاة الماء الذي يزال به النجاسة نجس لأنه ماء قليل فالظاهر نجاسة وفى ~~الناس من قال ليس بنجس إذا لم يغلب على أحد أوصافه بدلالة ان ما بقي في ~~الثوب جزء منه وهو طاهر بالاجماع فما انفصل عنه فهو مثله وهذا أقوى والأول ~~أحوط والوجه فيه ان يق ان ذلك عفى عنه للمشقة انتهى وعلى طهارتها هل يطهر ~~من الحدث في المعتبر والمنتهى الاجماع على العدم وبه ما مر من قول الصادق ~~عليه السلام في خبر ابن سنان الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من ~~الجنابة لا يتوضأ وأشباهه وفى نهاية الأحكام انه لا يرفع بها عند القائلين ~~بالتنجيس عدا ماء الاستنجاء للقبل والدبر فإنه طاهر كما في الخلاف والجامع ~~والشرايع وظاهر المقنعة وعبارات المبسوط والنهاية والسرائر ومصباح السيد ~~يحتمله والعفو عنه وهو خيرة ابن إدريس في مسألة له والمنتهى والبيان ~~والذكرى وفيه وفى السرائر الاجماع على القدر المشترك وفى الذكرى ان الفائدة ~~تظهر في استعماله فإنه على الطهارة مطهر من الخبث والحدث لعموم ما دل على ~~ذلك في الماء الظاهر من غير معارض بخلافه على العفو وبالطهارة صحيح عبد ~~الكريم بن عتبة الهاشمي سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على ~~الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه فقال لا وبالقدر المشترك صحيح الأحول ~~سأله عليه السلام استنجى ثم يقع ثوبي فيه وانا جنب فقال لا باس به وحسنه ~~سأله عليه السلام اخرج من الخلاف استنجى بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء ~~الذي استنجيت به فقال لا باس به ولا يفرق هذه الأخبار وكلام الأكثرين ~~الغسلة الأولى وغيرها كما هو نص السرائر وخص في الخلاف بالغسلة الثانية ~~ولعله لبعد الطهارة أو العفو مع اختلاطه باجزاء النجاسة في الأولى وللجمع ~~بين ms0110 هذه وما مر من مضمر العيص فيمن اصابه قطر من طست فيه وضوء فقال إن كان ~~من بول أو قدر فيغسل ما اصابه وانما له هذا الحكم ما لم يتغير بالنجاسة في ~~أحدا أوصافه المعروفة أو يقع على نجاسة خارجة ومنها الدم الخارج من ~~السبيلين والمتعدي من الحدثين المتفاحش الخارج عن المعتاد والمنفصل منهما ~~مع الماء إذا امتاز وما إذا سبقت اليد إلى محل النجو على الماء وكأنه لا ~~خلاف في الشرطين ويرشد إلى الأول ما في العلل من مرسل الأحول سال الصادق ~~عليه السلام عن الرجل يستنجى فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به فقال لا ~~بأس به فسكت فقال أو تدرى لم صار لا باس به قال لا والله جعلت فداك فقال ~~عليه السلام ان الماء أكثر من القذر وفى الذكرى ان الزيادة في الوزن كك ~~واقتصر في البيان على التلون ولعله أراد التمثيل المستعمل في الأغسال ~~المندوبة مطهر اجماعا منا وعن ا حمد روايتان وجعل المفيد التجنب عنه أفضل ~~وكذا غسالة النجس بعد التطهير طهور ومن الأصحاب من ينجسها وان ترامت لا إلى ~~نهاية ولعله تمسك باستلزام انفصال الماء المصبوب (ما بقيت في المحل فإذا ~~انفصلت لم يعف عنها صح على المحل المطهر مع بقاء اجزاء من الماء الذي طهر ~~به فيه انفصال تلك الأجزاء وهي نجسة لملاقاتها نجاسة المحل الا انه عفى ~~عنها ثم الكلام في الباقي من هذه الغسالة الأخيرة كك فإذا صب على المحل ماء ~~اخر فكك وهكذا ويكره الطهارة بالمشمس لقوله صلى الله عليه وآله في خبر ~~إبراهيم بن عبد الحميد لعايشة وقد وضعفت قمقمتها في الشمس لغسل رأسها ~~وجسدها لا تعودي فإنه يورث البرص وفى خبر السكوني الماء الذي تنجسه الشمس ~~لا توضؤ به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص وهو يعم ما قصد ~~تسخينه وما لم يقصد كما نص عليه في المبسوط ونهاية الأحكام واشترط القصد في ~~السرائر والجامع والخلاف وفيه الاجماع على كراهة التوضي به وهل يكره ms0111 غير ~~الطهارة من الاستعمالات نص ابن إدريس على العدم وأطلق الاستعمال في النهاية ~~والمهذب والجامع واقتصر في الفقيه والهداية والذكرى على الطهارة والعجن كما ~~في الخبر الثاني في كتب المصنف والمحقق والاصباح والبيان على الطهارة وفي ~~المبسوط والخلاف على الوضوء وانما يكره المشمس في الآنية كما في النهاية ~~والسرائر وكتب المحقق لا في الأنهار والمصانع ونحوها وفي التذكرة ونهاية ~~الأحكام الاجماع عليه والظاهر العموم لكل آنية وكل بلد كما قطع به في ~~التذكرة لعموم النص والفتاوى واحتمل في المنتهى ونهاية الأحكام الاختصاص ~~بالبلاد الحارة والأواني المنطبعة كالحديدية والرصاصية والنحاسية عدا ما ~~صنف جوهره كالذهب والفضة بناء على استناد الكراهة إلى ايراث البرص وانما ~~يتحقق فيما ذكر لان الشمس إذا أثرت في تلك الأواني استخرجت منها زهومة تعلو ~~الماء ومنها يتولد المحذور وانما يقوى تأثيرها في البلاد الحارة والأظهر ~~كما استظهر في المنتهى واحتمل في التذكرة وقطع به في الذكرى بقاء الكراهة ~~بعد زوال السخونة ويكره اجماعا كما في الخلاف تغسيل الميت بالمسخن بالنار ~~للنصوص كقول الباقر عليه السلام في صحيح زرارة لا تسخن الماء للميت وقول ~~الصادق عليه السلام في مرسل يعقوب بن يزيد لا تسخن للميت الماء لا تعجل له ~~النار وقولهما عليهما السلام في مرسل عبد الله بن المغيرة لا يقرب الميت ~~ماء حميما وفي المراسم فإنه يفتره الا مع الحاجة كما في شدة البرد بحيث ~~يتعذر أو يتعسر معه التغسيل أو اسباغه أو يخاف به الغاسل على نفسه وفي ~~الخلاف أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها إلا الماء الحار وفي المهذب ~~أو لتلين أعضائه وأصابعه وهما خارجان عن الغسل إلا أن الاخبار أفادت كراهة ~~التسخين للميت مطلقا وينبغي الاقتصار على دفع الضرورة ولذا قال المفيد ~~فليسخن له قليلا وعلي بن بابويه في رسالته وليكن فاترا وكذا روى عن الرضا ~~عليه السلام ثم في رسالته ولا تسخن الماء إلا أن يكون شتاء باردا فتوقى ~~الميت مما توقى منه نفسك وروى عن الرضا عليه السلام ولا تسخن ms0112 له ماء الا أن ~~يكون ماء باردا جدا فتوقى الميت مما توقي منه نفسك وفي الفقيه قال أبو ~~PageV01P033 # جعفر عليه السلام لا تسخن الماء للميت وروى في حديث آخر الا أن يكون شتاء ~~باردا فتوقى (الميت مما توقى منه نفسك وظاهر جملة فتوقى صح) في العبارات ~~الثلاث التعلق بالاستثناء وقد يفهم منه أن الميت يتضرر بالماء البارد حينئذ ~~كما يتضرر به ويجوز أن يكون تضرره لعدم التمكن من تطهيره واسباغ غسله يجوز ~~أن لا يكون المقصود الا تجنيبه ما تجنبته وان لم يعد إليه ضرر باستعماله ~~ويحتمل التعلق بالنهي أي يجنب الميت مما يجتنبه نفسك من التسام أو فتور ~~الجسد المؤدي بالميت إلى الاستعداد لخروج النجاسة منه والمسألتان مستطردتان ~~في الفصل لمناسبة التسخين بالشمس أو النار للاستعمال والنهي عنها للنهي عن ~~المستعمل وغسالة الحمام وهي المستنقع؟ المجتمع عن غسالات الناس ويسمى الجية ~~مشددة وبالهمز كجعة لا يجوز استعمالها وفاقا للفقيه ورسالة علي بن بابويه ~~والنهاية والنافع والسرائر لقول الكاظم عليه السلام في خبر حمزة بن أحمد لا ~~تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل به ~~الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم وقول الصادق عليه السلام ~~في خبر ابن أبي يعفور المرسل لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة ~~الحمام فإن فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى ستة آباء و فيها غسالة ~~الناصب وهو شرهما وفي خبر آخر له موثق رواه الصدوق كما في الفقيه في العلل ~~إياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها يجتمع غسالة اليهودي والنصراني ~~والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق ~~خلقا أنجس من الكلب وان الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه قال ابن إدريس وهذا ~~اجماع وقد وردت به عن الأئمة عليهم السلام آثار معتمدة قد أجمع عليها لا ~~أحد خالف فيها فحصل الاتفاق على مضمنها ودليل الاحتياط يقتضي ذلك انتهى ~~والتعليل في الاخبار نص في أن علة ms0113 النهي نجاستها وظاهر اطلاق النهي فيها ~~ترجيح الظاهر من حال الغسالة على أصل طهارتها ويعضده الاحتياط فينبغي ~~الاجتناب عنها إلا مع العلم بخلوها من النجاسة كما في النافع وعليه ينزل ~~إطلاق الصدوقين والشيخ وابن إدريس لانتفاء الدليل على الاجتناب عنها حينئذ ~~و عموم أدلة الطهورية وجواز الاستعمال وفي مرسل أبي يحيى الواسطي عن الكاظم ~~عليه السلام أنه سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب ~~قال لا بأس و قوى في المنتهى بقائها على أصل الطهارة ما لم يعلم نجاستها ~~كما في المعتبر للأصل والعمومات وضعف الاخبار الأولة مع احتمال اختصاصها ~~بما علم اشتماله على الغسالات المذكورة فيها ومنع الاجماع الذي ادعاه ابن ~~إدريس وقد يؤيده ما نص من الاخبار على طهارة ارض الحمام وما عليها من الماء ~~كصحيح محمد بن مسلم قال للصادق عليه السلام الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره ~~اغتسل من مائه قال نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فيه ثم جئت ~~فغسلت رجلي وما غسلتها إلا مما لزق بهما من التراب و صحيحه قال رأيت أبا ~~جعفر عليه السلام جائيا من الحمام وبينه وبين داره قذر فقال لولا ما بيني ~~وبين داري ما غسلت رجلي ولا تجنب ماء الحمام وخبر زرارة قال رأيت أبا جعفر ~~عليه السلام يخرج من الحمام فيمضي كما هو لا يغسل رجله حتى يصلي ولكن تحتمل ~~وخصوصا الأخيران الاختصاص بحمام علمت طهارة ارضه ثم أوضح معنى المستعمل في ~~إزالة النجاسة الذي حكم بنجاسته فقال والمتخلف في الثوب بعد عصره الواجب في ~~غسله لإزالة النجاسة عنه طاهر قوي العصر أو ضعف لطهر المحل وقيل نجس عفى ~~عنه للحرج وان وجب غسله مرتين فالطاهر هو المتخلف فيه بعد العصر الأخيران ~~أوجبناه وإلا فالتخلف في الغسلة الأخيرة فإن انفصل المتخلف الطاهر بالعصر ~~مرة أخرى فهو نجس لما عرفت أنه انما ينجس بالانفصال وإن انفصل بصب الماء ~~عليه قيل نجس أيضا كما عرفت وتعمه العبارة وقيل إذا حكم بطهارة المحل ~~فالمتخلف ms0114 طاهر وان انفصل بعد بالعصر الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة ~~أما القليل فإنما يطهر بالقاء كر فصاعدا طاهر جاري أو غيره دفعة عليه أو ~~القائه في الكر وبالجملة باتصاله واتحاده به دفعة لا دفعتين أو دفعات بأن ~~يلقى عليه مرة نصف كر ثم نصف آخر أو يلقى في نصف كر ويلقى عليه نصف آخر أو ~~يلقى عليه نصفا كر ولو دفعة فلا يطهر بشئ من ذلك وأما الدفعة بالمعنى الذي ~~اعتبره جمع من المتأخرين فلا دليل عليها وماء الغيث كالجاري ولما أعتبر ~~الكرية في الجاري صح؟ # حقيقيا بناء على اعتبارها في الغيث أيضا أو جريانه مجرى الجاري الكر ~~مطلقا واتحاد الفاء القاء الكر عليه وعكسه في المعنى والظاهر اضافته وان ~~كان تغير بالنجاسة فلابد من زواله قبل الالقاء أو معه وإلا فكر آخر وهكذا ~~كالكثير وهل يعتبر الممازجة واختلاط أكثر الاجزاء بالأكثر أو الكل بالكل ~~اعتبرها في التذكرة كما في المعتبر ونحوهما الذكرى لان النجس لو غلب الظاهر ~~نجسه مع الممازجة فمع التميز يبقى على حاله وهو ممنوع والأقرب الاكتفاء ~~بالاتحاد والاتصال كما في المنتهى والتحرير ونهاية الأحكام إذ مع الاتصال ~~لابد من اختلاط شئ من أجزائهما فاما أن ينجس الطاهر ويطهر النجس أو يبقيان ~~على ما كانا عليه والأول والثالث خلافا ما أجمع عليه فتعين الثاني وإذا طهر ~~ما اختلط من الاجزاء طهر الباقي إذ ليس لنا ماء واحد في سطح واحد يختلف ~~اجزاؤه طهارة ونجاسة بلا تغير وأيضا لا خلاف في طهر الزائد على الكر أضعافا ~~كثيرة بالقاء كر عليه وان استهلكه وربما كانت نسبته ما يقع فيه الاختلاط ~~منه ومن اجزاء النجس إلى مجموع اجزائه كنسبة ما يقع فيه الاختلاط بين ~~القليل والكثير عند أول الاتصال فاما أن يقال هنا أنه يطهر الاجزاء ~~المختلطة ثم هي تطهر ما جاورها وهكذا إلى أن يطهر الجميع فكذا فيما فيه ~~المسألة وأما أن لا يحكم بالطهارة الا إذا اختلط الكر الطاهر بجميع اجزاء ~~النجس و يحكم ببقاءه على الطهارة ms0115 وبقاء الاجزاء الغير المختلطة من النجس ~~على النجاسة إلى تمام الاختلاط وقد عرفت أنه ليس لنا ماء واحد في سطح واحد ~~يختلف اجزاؤه من غير تغير وأيضا فالماء جسم لطيف سيال يسري فيه الطهارة ~~سريعا كما تسري النجاسة ولا دليل على الفرق بينهما ولا يطهر باتمامه بطاهر ~~أو نجس كرا كما في رسيات؟ السيد و السرائر والمراسم والمهذب والجواهر ~~والوسيلة والاصباح والجامع والإشارة والمبسوط في وجه وانما طهره ابن حمزة ~~باتمامه بطاهر على الأصح وفاقا للخلاف والشرايع والمعتبر للأصل والنهي عن ~~استعمال غسالة الحمام مع بلوغها الكر وأزيد غالبا واشتراط عدم تنجس الماء ~~ببلوغه كرا فالناقص إذا وصل بالماء النجس يحكم بنجاسته وبعد غلبة غرفة من ~~الماء الطاهر على النجس الناقص على الكر بغرفة حتى يطهره وبعد أن يطهر ~~الماء نجس العين كالبول إذا فرض؟ الكر مع استهلاكه فيه مع لزومه وان نفاه ~~الشيخ ونفى عنه الشك ودليل الخلاف الاجماع على ما ادعاه ابن إدريس وعموم ~~نحو الماء طهور لا ينجسه شئ الا ما غير طعمه أو لونه أو رايحته ونحو فلم ~~تجدوا ماء فتيمموا وقولهم عليهم السلام إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا أو ~~نجاسة وإن الكرية مانعة من التأثر بالنجاسة من غير فارق وبين وقوعها قبل أو ~~بعد وانه لا خلاف في إناء إذا وجدنا نجاسته في الكر غير مغيرة لم يحكم ~~بتأثره إذا تساوى احتمالا وقوعها قبل الكرية وبعدها وانما لتساوي الحكمين ~~لتعارض أصلي تأخر كل من الكرية ووقوع النجاسة لحدوثهما وضعف الكل واضح ولا ~~يظهر بالنبع من الكر الواقف من تحته ترشحا أو تدريجا بأن يصعد إليه في ~~فوارة في داخله بحيث لا يرتفع الماء بالفوران حتى يرد على النجس من علو ~~فيطهر حينئذ كما في الذكرى والبيان فإنه لا بد من تسلط المطهر وكذا لا يطهر ~~بالنبع من العين الا إذا قوى النبع ولم يكن ترشحا واتصل حتى بلغ النابع ~~PageV01P034 # المتسلط على النجس كرا على المختار من اشتراط الكرية في الجاري سواء جرى ~~وخرج ms0116 عن اسم البئر أو لا على المختار من عدم تنجس البئر إلا بالتغير وهو ~~إشارة إلى خلاف إطلاق المبسوط حيث قال فيه والماء الذي يطرأ عليه فيطهره لا ~~فرق بين أن يكون نابعا من تحته أو يجري عليه أو يقلب فيه فإنه إذا بلغ ذلك ~~مقدار الكر طهر النجس قال في المنتهى وفاقا للمعتبر فإن أراد بالنبع ما ~~يكون نبعا من الأرض ففيه اشكال من حيث أنه ينجس بالملاقاة فلا يكون مطهرا ~~وان أراد به ما يوصل إليه من تحته فهو حق وفي نهاية الأحكام ولو نبع من ~~تحته فإن كان على التدريج لم يطهره والا طهر وفي التذكرة لو نبع الماء من ~~تحته لم يطهره وان أزال التغير خلافا للشافعي لأنا نشترط في المطهر وقوعه ~~كرا دفعة ثم لما كان القليل ينجس بملاقاة النجاسة وان لم يتغير بها كان ~~يكفي في طهره الاتصال بكر طاهر فصاعدا كما مر إذا لم يتغير بها واما الكثير ~~لكونه لا ينجس الا بالتغيير بها فإنما يطهر بذلك إذا زال عنه التغير عنده ~~لو كان قد زال قبله والا وجب القاء كر آخر عليه فإن زال والا فآخر وهكذا ~~حتى يزول ولا يطهر بزوال التغير من نفسه أو بتصفيق الرياح أو بوقوع أجسام ~~نجسة أو طاهرة فيه غير الماء من تراب ونحوه كما في الجامع وفاقا للمبسوط ~~والسرائر والمهذب وفي المنتهى أنه المشهور استصحابا للنجاسة المعلومة وعملا ~~بالنهي عن استعماله إلى أن يعلم زوالها بدليل شرعي مع كون الغالب افتقار ~~الطهارة إلى ورود مطهر عليه وتحتمل الطهارة بذلك كما احتملها في نهاية ~~الأحكام في الزوال بنفسه وكأنه لم يرد اختصاصه به لاستناد النجاسة إلى ~~التغير وقد زال وخصوصا على القول بطهارة النجسين إذا اجتمعا فتما كرا لعدم ~~الاشتراط حينئذ بورود المطهر وان استترت الصفة الحادثة بالنجاسة بمسك أو ~~زعفران أو نحوهما لم يطهر قطعا وللشافعي في التراب قولان مبنيان على أنه ~~مزيل أو ساتر وكذا لا يطهر بزواله بورود الماء عليه ما لم يبلغ ms0117 الوارد عليه ~~دفعة كر أو ان زاد عليه الجميع إلا على القول بطهارة القليل باتمامه كرا ~~فيحتمل الطهارة به كما يقتضيه اطلاق المبسوط والمراسم والوسيلة والجامع لان ~~المجموع بعد الورود ماء كثير لم يتغير بالنجاسة فلا يحمل خبثا والعدم كما ~~في السرائر لان كثرة المورود عليه لا ينفع هنا لتغيره فلابد من كثرة الوارد ~~ثم إذا زال التغير بنفسه أو بأحد ما ذكر فيكفي في الطهر ورود الكر عليه وان ~~لم يزل به التغير لو كان وهو ظاهر وفي اعتبار الممازجة ما مر وتردد هنا في ~~التذكرة وكذا تردد فيما لو زال التغير بطعم الكر أو لونه العرضيين والأقوى ~~عندي العدم لأنه ساترا لا مع العلم بالزوال لو خلا الكر عن الطعم أو اللون ~~ولو تغير بعضه وكان الباقي كرا أو أريد طهر بزوال التغير بنفسه بناء على ~~عدم اشتراط الممازجة وبتموجه لا بحيث يقطع الاتصال عن الكر الباقي أو يسري ~~التغير إليه بحيث لا يبقى الغير المتغير كرا والجاري للتنجس بالتغير وانما ~~يكون عندما بلغ منه كرا فصاعدا يطهر بزوال التغير بنفسه بناء على ما عرفت ~~وبتكاثر الماء عليه من خارج و تدافعه بنفسه ويجوز كونهما بمعنى واحد حتى ~~يزول التغير جميعه أو بعضه مع بقاء غير المتغير منه كرا أو أقل كما يقتضيه ~~اطلاقه هنا وفي غيره ولا يرد عليه انه ان استوعبه في القاء الكر المطهر ~~بمعنى ايقاع الملاقاة بالأسر؟ أو الأكثر دفعة عرفية وقد عرفت أن معناها ~~الاتصال وهو متحقق في النابع وأما منبع الأنهار الكبار الذي ينبع بتجدد ~~النبع إلى نبع الكر كاشف عن الطهر بأول يجدد لا أنه انما يطهر بنبع الكر ~~بتمامه كما أن الراكد يطهر بأول القاء الكر عليه وان لم يلق عليه جميعه نعم ~~على اعتبار الممازجة لا بد في الطهر من نبعه بتمامه وممازجته كما لا بد في ~~الكر الملقي على الراكد ثم على ما أطلقه انفا من عدم طهر القليل بالنبع من ~~تحته ينبغي عدم طهر الجاري أيضا بالنبع ms0118 من تحته الا أن ينبع الكر أو أزيد ~~دفعة ويمكن تخصيص السابق بالنبع من الراكد لاطلاق قول الصادق عليه السلام ~~لابن أبي يعفور ان ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا وفحوى قول الرضا ~~عليه السلام في صحيح محمد بن إسماعيل ماء البئر واسع لا يفسده شئ الا أن ~~يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم لان له مادة ويؤيده ~~حكمه بطهر البئر بالنزح حتى يزول التغير والمضاف المتنجس يطهر بالقاء كر ~~راكد أو جارى عليه دفعة أو القائه فيه وامتزاجه به وان بقي فيه التغير ~~بأوصاف المضاف ولو قال وان تغير به كان أوضح لما عرفت من اشتراط تنجس ~~المطلق الكثير بالتغير بالنجاسة خلافا لظاهر المبسوط كما عرفت ما لم يسلبه ~~الاطلاق فيخرج ان سلبه إياه عن الطهورية وهو واضح لا الطهارة كما في ~~المبسوط لما مر وتقدم ما فيه وخصوصا ما فرضه من القاء الكر عليه لبقاء ~~المضاف في محله المتنجس ولم يرد على المحل مطهر فيسري بنجاسته إلى ما فيه ~~أو يكن التغير بالنجاسة فيخرج حينئذ عن الطهارة قطعا وان لم يسلبه الاطلاق ~~وماء البئر يطهر بالنزح الذي كتدافع الجاري بالاجماع والنصوص حتى يزول ~~التغير كما في المقنعة والمهذب والاصباح لأنه سبب النجاسة فتزول بزواله ~~ولقول الصادق عليه السلام لزرارة فان غلب الريح نزحت حتى يطيب ولسماعة وان ~~أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء وفي ~~صحيح الشحام وحسنته؟ فإن تغير الماء فخذه؟ # حتى يذهب الريح وقول الرضا عليه السلام في صحيح ابن بزيع ماء البئر واسع ~~لا يفسده شئ الا ان يتغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب ~~طعمه لان له مادة ويحتمل غير الأخير نزح الكل وأوجب القائلون بنجاستها ~~بالملاقاة عدا المفيد وابني زهرة وإدريس والبراج نزح الجميع إذا تغيرت ~~للعلم باختصاص التقديرات بغير المتغير إذ ربما لا يزول بها التغير فلا يعلم ~~الطهارة ما لم ينزح الكل ولقول الصادق عليه السلام ms0119 في صحيح معاوية بن عمار ~~فان أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر وفي خبر أبي خديجة في الفارة ~~إذا تفسخت فيه ونتنت نزح الماء كله ويحتمل ان نزح المتغير بمعنى النزح ~~المزيل للتغيير والأول اجمال النزح فإن تعذر نزح الكل فعند الصدوقين وسلار ~~وابن حمزة والمحقق في الشرائع يجب التراوح لأنه حكم ما يجب فيه ذلك فيتعذر ~~وروى ذلك عن الرضا عليه السلام وفي النافع والمعتبر والدروس الأكثر من ~~المقدر وزوال التغيير للجمع بين الأخبار المتقدمة وامتثال الامر في ~~التقديرات وزوال اثر النجاسة مع عسر التراوح واصل عدم وجوبه وأوجب بنو زهرة ~~وإدريس وسعيد والشهيد في الذكرى من أول الأمر أكثر الامرين ويحتمله اللمعة ~~لحصول الجمع به بين ما ذكر واصل عدم وجوب نزح الكل وظاهر اللمعة ازاله ~~التغير أو لا ثم نزح المقدر لوجوب الإزالة قطعا لوجوب المقدر بدون التغير ~~وهو أحوط ويجري الوجوه على القول بوجوب المقدرات تعبدا لو أوجب كل من قال ~~بنجاستها بالملاقات أو وجوب المقدرات تعبدا أنواعا من النزح بمجردها من دون ~~تغير فمنها نزح الجميع بوقوع المسكر النجس وهو المايع بالأصالة كما سيأتي ~~ونص عليه هنا في الذكرى وهو ظاهر المقنعة والنهاية والاقتصاد والسرائر ~~والغنية والمهذب لتعبيرهم بالشراب المسكر أما كثير الخمر فكأنه لا خلاف فيه ~~وبه قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي وان مات فيها بعير أو صب فيها ~~خمر فلينزح وفي الاستبصار فلينزح الماء PageV01P035 # كله وفى صحيح ابن سنان وان مات فيها ثور أو صب فيها خمر نزح الماء كله ~~وفى صحيح معاوية بن عمار في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر ~~ينزح الماء كله ويضعف الأخير لاشتماله على البول خصوصا بول الصبي وفى ~~المقنع في قطرة منها عشرون دلو لقول الصادق عليه السلام في خبر زرارة سأله ~~عن بئر نظر فيها قطرة دم أو خمر فقال الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ~~ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا وظهور الكثرة من الصب في الاخبار ms0120 الأولة ~~واما غيرها من المسكرات فألحقت بها في المشهور ولدخولها في الخمر لنحو قوله ~~صلى الله عليه وآله كل مسكر خمر وقوله ما اسكر كثيره فالجرعة منه خمر وقوله ~~الخمر من خمسة العصير من الكرم والنقيع من الزبيب والتبع من العسل والمزر ~~من الشعير والنبيذ من التمر وقول الكاظم عليه السلام ما فعل فعل الخمر فهو ~~خمر وقوله ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر وفيه ان شيئا من ذلك لا يفيد ~~دخولها في اطلاق الخمر نعم إن ثبت شمولها لها لغة أو عرفا كما قاله بعض ~~اللغويين أو ثبت الاجماع على الحكم كما في الغنية والسرائر ثبت والأثبت ~~أيضا بناء على نزح الجميع لما لا نص فيه وسأل كردويه أبا الحسن عليه السلام ~~عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيد مسكر أو بول أو خمر قال ينزح منها ~~ثلاثون دلوا واحتمل في المعتبر العمل به وبخبر عشرين جميعا بالحمل على ~~التفاضل أو الفقاع كما في كتب الشيخ ومن بعده وفى السرائر والغنية والاجماع ~~عليه ويؤيده ما في الاخبار من أنه خمر وهي كثيرة وما في بعضها من أنه خمر ~~مجهول أو خمرة استصغرها الناس ربما يؤيد عدم دخوله في اطلاق الخمر أو المنى ~~مما له نفس سائلة كما في كتب الشيخ ومن بعده وفى السرائر و الغنية الاجماع ~~عليه وفى المعتبر والمنتهى وشرح النهاية لأبي على أنهم لم يقفوا فيه على نص ~~فيجوز ابتناء حكمه على وجوب الجميع لما لا نص فيه أو دم الحيض أو الاستحاضة ~~أو النفاس في كتب الشيخ ومن بعده الا النهاية فاقتصر فيها على دم الحيض وفى ~~السرائر والغنية الاجماع على الثلاثة ولم نقف لها على نص بل يشملها نصوص ~~الدم القليل واستدل لها في المعتبر ونكت النهاية بغلظ حكمها وفى المختلف ~~بعدم النص وهو يتم في الكثيرة منها وفى المعتبر انها كسائر الدماء أو موت ~~بعير فيها أو وقوع ميتة فيها لما مر من صحيح الحلبي والاجماع كما في ~~السرائر والغنية ونسب ms0121 في الذكرى إلى الشهرة وسأل عمرو بن سعيد بن هلال أبا ~~جعفر عليه السلام عما بين الفارة والسنور إلى الشاه ففي كل ذلك يقول سبع ~~دلاء قال حتى بلغت الحمار والجمل قال كر من ماء وهو مع الضعف يحتمل انه ~~عليه السلام قاله لما دون الحمار والجمل واحتمل الشيخ اختصاصه بالحمار ~~والسكوت عن الجمل لعلم السائل بما سمعه عنه من وجوب الكل ونزح الكر إذا ~~تعذرت الكل والبعير كالانسان يشمل الذكر والأنثى باتفاق أئمة اللغة لكن قال ~~الأزهري هذا كلام العرب ولكن لا يعرفه الا خواص أهل العلم باللغة ووقع في ~~كلام الشافعي في الوصية لو قال اعطوه بعير لم يكن لهم ان يعطوه ناقة فحمل ~~البعير على الجمل ووجهه ان الوصية مبنية على عرف الناس لا على محتملات ~~اللغة التي لا يعرفها الا الخواص انتهى وقال الغزالي في بسيطه والمذهب انه ~~يتناول الذكر ولا يدخل فيه الناقة وخرج طوائف من أصحابنا قولا ان الناقة ~~يندرج فيه ومن كلام أئمة اللسان ان البعير من الإبل كالانسان من الآدمي ~~والناقة كالمرأة انتهى وهل يشمل الكبير و الصغير في العين انه البازل وفى ~~الصحاح والمحيط وتهذيب اللغة انه انما يق لما أجذع وقد يظهر الشمول من فقه ~~اللغة للثعالبي وقطع به في المنتهى والمعتبر والذكرى ووصايا التذكرة ~~والكتاب وأوجب الصدوق الجميع للثور لما مر من صحيح ابن سنان وعن ابن داود ~~أنه قال لم أجده في كتابه قال وعندي انه اشتباه خطى أي اشتبه البعير بالثور ~~وظاهر الباقين وجوب الكر له وأوجب القاضي الجميع لعرق الإبل الجلالة قال ~~وذكر ذلك في عرق الجنب إذا كان جنبا من حرام والشهيد العصير إذا اشتد ~~ونجسناه لشبهه بالخمر وعن الحلبي وجوبه لروث ما لا يؤكل وبوله عدا بول ~~الرجل والصبي وعن البصري ولخروج الكلب والخنزير حيين وعن بعضهم للفيل ويعمه ~~كلام القاضي لايجابه لما كان مثل البعير أو أكبر فان تعذر نزح الجميع ~~لغزارة الماء تراوح عليها أربعة رجال لا نساء ولا صبيان للخروج عن ms0122 مسمى ~~القوم في أحد الخبرين الآتيين والنص على الرجال في الاخر يوما كاملا من ~~الفجر الثاني إلى غروب الشمس وبمعناه قول الصدوق والسيد من الغدوة إلى ~~الليل وقول الشيخ وابن حمزة من الغدوة إلى العشية أو العشاء أو ما في ~~المصباح من الغداة إلى الترواح وربما قيل من طلوع الشمس كل اثنين دفعة فكل ~~اثنين منهم يريحان الآخرين لخبر معاوية بن عمار انه سئل الصادق عليه السلام ~~عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير قال ينزف كلها فان غلب عليه الماء ~~فلينزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون؟ اثنين اثنين فينزفون ~~يوما إلى الليل وقد طهرت أي ثم قال عليه السلام لتفسير النزف إلى الليل ~~وتفصيله أو ثم للتفصيل أو المعنى ثم أقول أو ثم اسمع أو المعنى فان غلب ~~الماء حتى يعسر نزف الكل فلينزف إلى الليل حتى ينزف ثم أغلب حتى لا ينزف ~~وان نزح إلى الليل أقيم عليها قوم تراوحون وقول الرضا عليه السلام فيما روى ~~عنه فان تغير الماء وجب ان ينزح الماء كله فإن كان كثيرا وصعب نزحه فالواجب ~~عليه ان يكرى عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل ~~والخبران وان ضعفا لكن لا يعرف من الأصحاب خلاف في العمل بهما وفى الغنية ~~الاجماع عليه ويؤيده الاعتبار والا لزم التعطيل أو الترجيح من غير مرجح ولا ~~فرق بين طويل الأيام وقصيرها ولا يجزى الليل ولا الملفق منهما والأقرب وجوب ~~ادخال جزء من الليل من باب المقدمة ويجزى ترواح أكثر من أربعة إذا لم يؤد ~~إلى قلة المنزوح للدخول في عموم النص والفتوى ولا يجزى الأقل وان نهض بعمل ~~الأربعة للخروج عنهما وقد يقال يشمل أول الخبرين تراوح ثلاثة بل يحتمل ~~الاكتفاء بواحد يقوى على النزح يوما كاملا بان يكون المعنى فلينزح منه واحد ~~يوما إلى الليل ثم إن تعذر أقيم عليها قوم يتراوحون واستقرب في المنتهى ~~والتذكرة الاجتزاء باثنين يقويان على عمل أربعة وقطع في التذكرة باجزاء ms0123 ~~أربعة صبيان وأربع نسوة قال الصدوق القوم عليهم واحتمله في المنتهى ~~كالمعتبر قال ابن إدريس وكيفية الترواح ان يستقى اثنان بدلو واحد يتجاذبانه ~~إلى أن يتعبا فإذا تعبا قام الاثنان إلى الاستقاء وقعدا هذان يستريحان إلى ~~أن يتعب القائمان فإذا تعبا قعدا وقام هذان واستراح الآخران وهكذا وقيل ~~يكون أحدهما فوق البئر يمخ بالدلو والاخر فيها يملؤه ولا دلالة للنص على شئ ~~منها والأحوط اختيار ما ينزح به من الماء أكثر من الطريقين أو غيرهما ومنها ~~نزح كر لموت الدابة أو الحمار أو البقرة كما في مصباح السيد والنهاية ~~والشرايع وزيد في الوسيلة والاصباح ما أشبهها في الجسم وكذا في المقنعة ~~والمراسم لكن عبر فيهما مكان الدابة بالفرس وفى المبسوط للحمار والبقرة وما ~~أشبههما في الجسم وفى المهذب للخيل والبغال والحمير وما أشبهها في الجسم ~~ونحوه في الكافي وفى الجامع للخيل والبغال والحمير والبقر وفى الغنية للخيل ~~وشبهها في الجسم وحكى الاجماع عليه وفى السرائر للخيل والبغال أو الحمير ~~أهلية ووحشية والبقر كذلك وما أشبهها في الجسم وفى النافع للحمار والبغل ~~ونسبه للفرس والبقر إلى الثلاثة واقتصر الصدوق على الحمار وفى المعتبر انه ~~لم يعرف رادا له وينص عليه خبر عمر وبن سعيد بن هلال سأل أبا جعفر عليه ~~السلام حتى بلغ الحمار والجمل والبغل فقال كر من ماء كذا في المعتبر وموضع ~~من التهذيب بزيادة البغل ولم نظفر بنص على PageV01P036 # الكر لغيرهما ولا يفيده المماثلة في الجسم ولذا استوجبه المحقق دخول ~~الفرس والبقرة فيما لا نص فيه ولا ينافيه صحيح الفضلاء عن الصادقين عليهما ~~السلام في البئر يقع فيه الدابة والفارة والكلب والطير فيموت قال يخرج ثم ~~ينزح من البئر دلاء ثم اشرب وتوضأ ونحوه خبر البقاق عن الصادق عليه السلام ~~لا جمال دلاء فلا يتيقن الطهارة ما لم ينزح الكل ولا قرينة في الاقتران بما ~~اقترن بها على شئ ولا جهة لان يقال الأصل عدم الزيادة على أقل ما يدخل في ~~الدلاء وهي عشرة أو أحد عشر أو ms0124 ثلاثة فان الأصل بقاء النجاسة الا على القول ~~بالتعبد ومنها نزح سبعين دلوا لموت الانسان فيها أو وقع ميت منه لم يغسل ~~ولم يقدم الغسل ان وجب قتله فقتل لذلك وان يمم أو كان شهيدا ان نجساه خلافا ~~للمشهور بالاجماع كما في الغنية والمنتهى وظاهر المعتبر وبه خبر عمار عن ~~الصادق عليه السلام وفى حسن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في ~~الميتة يقع في البئر إذا كان له ريح نزح منه عشرون دلوا وتقدم قول الصادق ~~عليه السلام في خبر زرارة الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ~~ينزح منه عشرون دلوا قال في المنتهى الا ان أصحابنا لم يعملوا بالعشرين ~~فيكون الاستدلال بهما ساقطا ومنها نزح خمسين دلوا للعذرة أي فضلة الانسان ~~كما في تهذيب اللغة والغريبين ومهذب الأسماء ونص ابن إدريس على عذرة بنى ~~ادم وفى الذكرى الظاهر أن العذرة فضلة الآدمي لأنهم كانوا يلقونها في ~~العذرات أي الأفنية قال وأطلقها الشيخ في التهذيب على غيره احتمال قال ولا ~~فرق بين فضلة المسلم والكافر هاهنا مع احتماله لزيادة النجاسة بمجاورته ~~انتهى وفى المعتبر انها والخرء مترادفان يعمان فضلة كل حيوان أو انما يجب ~~الخمسون للعذرة الرطبة كما في النهاية والمبسوط والمراسم والوسيلة والاصباح ~~ويجوز ارادتهم بها ما يؤدى إلى ذوبانها وميعانها في الماء واعتبر الصدوق ~~والسيد والمحقق الذوبان كما في الخبر والمفهوم منه الميعان والظاهر أنه ~~يكفي ميعان بعضها لعدم الفرق بين قليلها وكثيرها وظاهر السيد انه بمعنى ~~التقطع وفى المقنعة ان كانت رطبة أو ذابت وتقطعت وظاهره أيضا تفسير الذوبان ~~بالتقطع وصريح المهذب والكافي والسرائر والغنية والجامع الاكتفاء بالتقطع ~~أو الرطوبة ويمكن ارادتهم بالتقطع ما يؤدى إلى الميعان وبالترديد بينه وبين ~~الرطوبة انه لافرق بين ان يكون رطبة فوقعت في البئر فذابت فيها وأن تكون ~~يابسة فوقعت فيها وبقيت حتى ذابت وتحتم الخمسين هو المشهور والمستند ان أبا ~~بصير سأل الصادق عليه السلام عن العذرة تقع في البئر فقال عليه السلام ينزح ~~منها ms0125 عشرة دلاء فان ذابت فأربعون أو خمسون دلوا ولما احتمل أو ان يكون من ~~كلام الراوي تعينت الخمسون وليحصل اليقين وعند الصدوق فيها أربعون إلى ~~خمسين فجعل أو من كلامه عليه السلام والدم الكثير في المشهور ولم نظفر ~~بمستنده وفى الغنية الاجماع عليه ونفى في السرائر الخلاف فيه ممن عدا ~~المفيد وأوجب المفيد فيه عشرة أدلي وسيأتي استنباطها لنحو دم الرعاف أو ذبح ~~الطير وعن مصباح السيد للدم ما بين دلو إلى عشرين من غير فصل والمتبادر ~~الكثرة في نفسه كذبح الشاة كما في الشرايع والسرائر وفيه انه أقله وعن ~~المصنف والقطب الراوندي انها بالنسبة إلى ماء البئر فيختلف باختلافه قلة ~~وكثرة واحتمله الشهيد لاختلاف الماء لذلك في التأثير ويعارضه انه كما يختلف ~~بذلك في التأثر يختلف بذلك في تجدد النبع على العكس فإذا كثر لم يتجدد الا ~~بنزح الكثير وسأل علي بن جعفر أخاه عليه السلام في الصحيح عن الرجل ذبح شاة ~~فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من تلك البئر فقال ~~ينزح ما بين ثلثين دلوا إلى أربعين دلوا ثم يتوضأ منها وظاهر الفقيه العمل ~~عليه وهو خيرة المعتبر والذكرى والمنتهى و المختلف بناء على النجاسة وهو ~~أقرب والمشهور ان ذلك في غير الدماء الثلاثة ففيها الكل كما عرفت واحتمل ~~لحوق دم نجس العين بها ومنها نزح أربعين دلوا لموت الثعلب والأرنب أو ~~الخنزير أو السنور أو الكلب وشبهه كما في الشرايع ولعل المراد شبه كل منها ~~وفى المقنعة إذا ماتت فيها شاة أو كلب أو خنزير أو سنور أو غزال أو ثعلب ~~وشبهه في قدر جسمه يعنى شبه كل منها ونحوه في النهاية والمبسوط والمراسم ~~وكذا الوسيلة والمهذب والاصباح بزيادة النص على الأرنب ونحوها السرائر ~~بزيادة النص (على الأرنب ونحوها السرائر بزيادة النص صح) على ابن آوى وابن ~~عرس واقتصر ابن سعيد على الشاة أو شبهها والمحقق في النافع على الكلب وشبهه ~~ونسب الثعلب والأرنب إلى الحاق الشيخين والمستند قو الصادق عليه السلام ms0126 ~~لسماعة وان كانت سنور أو أكبر منه نزحت منها ثلثين دلوا أو أربعين دلوا وفى ~~خبر الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون ~~دلوا والكلب وشبهه قال الشيخ قوله عليه السلام الكلب وشبهه يزيد به في قدر ~~جسمه وهذا يدخل فيه الشاة والغزال والثعلب والخنزير وكل ما ذكر يعنى في ~~المقنعة وعدم الالتفات إلى الثلثين والعشرين للاحتياط لاحتمال كون أو من ~~كلام الراوي وفى المعتبر عن كتاب الحسين بن سعيد عن القسم عن علي عن الصادق ~~عليه السلام قال سألته عن السنور فقال أربعون والكلب وشبهه وفى الهداية ~~والمقنع في الكلب والسنور ثلاثون إلى أربعين لما في الخنزير من الترديد وفى ~~المقنع وقد روى سبعة دلاء قال وان وقعت في البئر شاة فانزح منها سبعة أدل ~~ولعله أشار بالرواية إلى خبر عمرو بن سعيد بن هلال قال سألت أبا جعفر عليه ~~السلام عما يقع في البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة فقال كل ذلك سبع ~~دلاء وفى الفقيه وان وقع فيها كلب نزح منها ثلاثون دلوا إلى أربعين دلوا ~~وان وقع فيها سنور ونزح منها سبعة دلاء وهو مبنى على عدم ادخال الكلب في ~~هذه الرواية لعدم نصه عليه مع نجاسته وان كان الظاهر دخوله باعتبار الجثة ~~ثم قال وان وقعت شاة وما أشبهها في بئر ينزح منها تسعة دلاء إلى عشرة دلاء ~~ولعله لقول الصادق عليه السلام في خبر اسحق فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة ~~أو عشرة وفى المقنع ان في الخنزير عشرين دلوا لما مر من خبر زرارة عن ~~الصادق عليه السلام وفى صحيح الشحام وحسنه عنه عليه السلام في الفارة ~~والسنور والدجاجة والطير والكلب قال فإذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء ~~فيكفيك خمس دلاء وفى خبر عمار انه عليه السلام سئل عن بئر يقع فيها كلب أو ~~فارة أو خنزير قال ينزف كلها والظاهر رفع كلها بينزف ويمكن نصبه على ~~الطرفية ورفعه على الابتداء وحذف الخبر أي كلها ms0127 كذلك فلا يكون صريحا في نزح ~~الكل ان لم يكن النزف صريحا فيه بناء على أن نزف الدم خروج كثير منه لكن ~~أئمة اللغة نصوا على كونه بمعناه وقال عليه السلام في صحيح ابن أبي بصير ~~فان سقط فيها كلب فقدرت ان تنزح ماؤها فافعل وفى صحيح ابن أبي مريم كان أبو ~~جعفر عليه السلام يقول إذا مات الكلب في البئر نزحت وظاهرهما نزح الكل ~~وليسا صريحين فيه ويحتمل الثلاثة التغير والفضل أو لبول الرجل بلا خلاف ~~منهم قليلا كان أو كثيرا وفى الغنية الاجماع عليه وبه خبر علي بن ابن أبي ~~حمزة عن الصادق عليه السلام وهو ضعيف ولا يجدي ما في المعتبر من أن تغيره ~~بعد موت الكاظم عليه السلام واستقرب في المنتهى العمل بما مر من خبر كردويه ~~عن أبي الحسن عليه السلام ان في قطرة من البول ثلثين ونزل عليه صحيح ابن ~~بزيع كتب إلى رجل ان يسأل الرضا عليه السلام عن البئر يكون في المنزل ~~للوضوء فيقطر فيه قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة أو ~~نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة فوقع عليه السلام في ~~كتابه بخطه ينزح منها دلاء والعمل على الأول لجهل كردويه وما روى عنه وترك ~~الأصحاب الخبر هنا ولزوم تحصيل اليقين PageV01P037 # بالطهارة ان نجسنا البئر وللاحتياط ان قلنا بالتعبد وقال الصادق عليه ~~السلام في صحيح معاوية بن عمار في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول ~~أو خمر فقال ينزح الماء كله ويحتمل التغير والفضل ونصب كله على الظرفية ~~والابتداء مع تقدير خبر له ولا فرق بين بول المسلم والكافر للعموم وقيل ~~بالفرق لتضاعف النجاسة بملاقاة بدن الكافر ولا يحلق به بول المرأة بل اما ~~لا نص عليه أو فيه وفى بول الصبية ثلاثون لخبر كردويه كما في المعتبر خلافا ~~للسرائر والغنية والمهذب والاصباح والإشارة و التحرير للخروج عن النص وادعى ~~ابن إدريس تواتر الاخبار عنهم عليهم السلام بالأربعين لبول الانسان ms0128 ولم ~~يعرف غيره ما ادعاه وفى الغنية الاجماع على الأربعين لبول الانسان البالغ ~~نعم يتجه التساوي على خيرة المنتهى كما اختاره فيه لاطلاق خبره ومنها نزح ~~ثلثين دلوا الماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب كما في الشرائع ~~لان كردويه سال أبا الحسن عليه السلام عن ذلك فقال ينزح منها ثلاثون دلوا ~~وان كانت منجزة وفى الفقيه مكان ماء المطر ماء الطريق واطلاق النص والفتوى ~~يشمل كل بول واستهلاك ما ذكر في الماء وامتيازه وفى المبسوط متى وقع في ~~البئر ماء خالط شئ من النجاسات مثل ماء المطر والبالوعة وغير ذلك نزح منها ~~أربعون دلوا للخبر ونحوه في الاصباح وفى السرائر قول غير واضح ولا محكى بل ~~يعتبر النجاسة المخالطة للماء فان كانت منصوصة نزح المنصوص وإلا نزح الكل ~~وعلى الأول لو خالط الماء أحد ما ذكر فإن كان مما نص له على أقل كبول الصبي ~~والعذرة اليابسة اقتصر عليه والا اكتفى بالثلاثين وان نص له على أكثر كبول ~~الرجل أو وجب له الجميع كبول النساء أو خري الكلاب ولا يلحق بها غيرها إذا ~~خالط ماء المطر ولا ينسحب الحكم إذا انضم إليها غيرها واحتمل في الذكرى ~~ومنها نزح عشر دلاء للعذرة اليابسة التي لم تلبث في البئر إلى أن تذوب أو ~~تتقطع بلا خلاف كما في السرائر وفى الغنية الاجماع عليه وبه ما مر من خبر ~~ابن أبي بصير والدم القليل في نفسه أو بالنسبة إلى البئر على الخلاف غير ~~الدماء الثلاثة كما في المهذب والغنية والسرائر والجامع وفى المراسم غير دم ~~الحيض والنفاس كذبح الطير والرعاف القليل وما دون ذلك كقطرة أو قطرات وعلى ~~قول ابن إدريس وما زاد إلى ذبح الشاة هذا هو المشهور وفى الغنية الاجماع ~~عليه وقد مر صحيح ابن بزيع عن الرضا عليه السلام انه ينزح لقطرات من الدم ~~دلاء وسأل علي بن جعفر أخاه عليه السلام في الصحيح عن رجل ذبح دجاجة أو ~~حمامة فوقعت في بئر هل يصلح ان يتوضأ منها قال ms0129 ينزح منها دلاء يسيرة ثم ~~يتوضأ منها وسأله في الصحيح عن رجل يستقى من بئر فرعف فيها هل يتوضأ منها ~~قال تنزح منها دلاء يسيرة فحملوا مطلق الخبرين على العشر لأنها أكثر عدد ~~يميز بالجمع وقيد اليسيرة في الثاني قد يصلح قرينة على إرادة معنى جمع ~~القلة وقد مر قول الصادق عليه السلام لزرارة في قطرة من الدم ينزح منه ~~عشرون دلوا فلو جعل مفسر الماء أجمل في الخبرين لم يبعد وعن مصباح السيد ~~انه ينزح للدم ما بين دلو واحد إلى عشرين من غير تفصيل وفى المقنعة عشر في ~~الكثير وخمس في القليل ولا نعرف مستندهما وقال الصدوق في المقنع وان قطر في ~~البئر قطرات من دم فاستق منها عشرة أدل ثم قال وان وقع في البئر قطرة دم أو ~~خمر أو ميتة أو لحم خنزير فانزح منها عشرين دلوا وهو مضمون خبر زرارة فلعله ~~يحمله على الاستحباب ومنها نزح سبع لموت كبار الطير كالحمامة والنعامة وما ~~بينهما كما في السرائر وبالجملة ما فوق العصفور ويفهم من الشرايع والنافع ~~وغيرهما اقتصروا على الدجاجة والحمامة خاصة كالصدوق بزيادة ما أشبههما ~~كالشيخين وغيرهما وعليه حكى الاجماع في الغنية ولا يبعد ارادتهم التعميم ~~أيضا والاخبار عامة وهي نحو قول الصادق عليه السلام في خبر يعقوب بن عيثم ~~إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفارة فانزح منها سبع دلاء وخبر سماعة ~~سأله عليه السلام عن الفارة تقع في البئر أو الطير قال إن أدركته قبل ان ~~ينتن نزحت منها سبع دلاء وخبر علي بن ابن أبي حمزة سأله عليه السلام عن ~~الطير والدجاجة يقع في البئر قال سبع دلاء وعن الرضا عليه السلام إذا سقط ~~في البئر فارة أو طائر أو سنور أو ما أشبه ذلك فمات فيها ولم ينفسخ نزح منه ~~سبعة أدل من دلاء هجر والدلو أربعون رطلا وإذا انفسخ نزح منها عشرون دلوا ~~وسمعت قول الصادق عليه السلام في صحيح الشحام وخسة؟ في الفارة والسنور ~~والدجاجة والطير والكلب ما لم ms0130 ينفسخ أو يتغير طعم الماء يكفيك خمس دلاء ولم ~~يستبعد المحقق العمل به وقال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر اسحق في ~~الدجاجة ومثلها يموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلث وجمع في الاستبصار ~~بينه وبين اخبار السبع تارة بالتفسخ وعدمه وأخرى بالجواز والفضل وللفأرة مع ~~التفسخ وهو التقطع أو الانتفاخ كما في المنقعة والكافي والمراسم والوسيلة ~~والغنية والجامع والشرائع وفى الغنية الاجماع عليه واقتصر الشيخ والصدوق ~~والقاضي والمحقق في النافع وشرحه على التفسخ وهو المروى ولم نعرف شاهدا ~~بخصوص الانتفاخ وما قاله ابن إدريس من أن حد التفسخ الانتفاخ منى على أن ~~الانتفاخ يوجب تفرق الاجزاء وان لم تنقطع في الحس ولم يبن بعضها من بعض ~~بينونة ظاهرة ولكن قد يشك في دخوله في المتبادر منه عرفا وان أيده الاحتياط ~~ولذا غلظه المحقق والاعتبار قد يفرق بين لمنتفخة بلا تفسخ ظاهر والمتفسخة ~~ظاهرا فان تأثير الثانية أقوى ومستند الحكم مع الاجماع المدعى نحو قول ~~الصادق عليه السلام لأبي بصير اما الفارة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء مع ~~ما مر من قوله عليه السلام في صحيح الشحام وحسنه ما لم يتضح أو تغير طعم ~~الماء فيكفيك خمس دلاء وخبر ابن أبي عيينة انه سئل عنها فقال إذا خرجت فلا ~~باس وان تفسخت فسبع دلاء وقوله عليه السلام في خبر ابن أبي سعيد المكاري ~~إذا وقعت الفارة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلاء كذا في الاستبصار ~~وأكثر نسخ التهذيب وفى بعضها والمعتبر فتفسخت والتسلخ من افراد التفسخ وعن ~~مصباح السيد في الفارة سبع وروى ثلث وفى المقنع ان وقعت فيها فارة فانزح ~~منها دلوا واحدا وأكثر ما روى في الفارة إذا انفسخت سبعة دلاء ومضى ان ~~الصادق عليه السلام سئل في خبر عمار عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير ~~قال ينزف كلها وانه يحتمل التغير والفضل وسئل عليه السلام في خبر ابن أبي ~~خديجة عنها فقال إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا وإذا انتفخت فيه ونتنت ms0131 نزح ~~الماء كله وحمل على الاستحباب وعن مسائل علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام ~~عن فارة وقعت في بئر فأخرجت وقد تقطعت هل يصح الوضوء من مائها قال ينزح ~~منها عشرون لدوا انا انقطعت ثم يتوضأ ويوافقه ما مر عن الرضا عليه السلام ~~فليحمل أيضا على الاستحباب ولبول الصبي الاكل للطعام رضيعا أو غيره كما ~~يظهر مما يأتي موافقا لكلام الأكثر وللمحقق في النافع وان قابله بالرضيع ~~لكنه فسر الرضيع في شرحه بمن لم يأكل الطعام وقوبل في الذكرى والدروس ~~بالرضيع وفسر الرضيع في الذكرى بمن يغتذي باللبن في الحولين أو يغلب عليه ~~قال فلو غلب غيره فليس برضيع ولم يعتبر ابن إدريس الاكل وعدمه فجعل من في ~~الحولين رضيعا لبوله دلو واحد اكل أولا فطم أولا والسبع لم زاد عليهما بناء ~~على تفسير الرضيع بمن في سن الرضاع الشرعي وقال المحقق ولست اعرف التفسير ~~من أين نشاء ونحوه في المختلف ووجوب السبع هنا هو المشهور وفى السرائر ~~والغنية ان عليه الاجماع وحمل عليه قول الصادق عليه السلام في مرسل منصور ~~ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي ومضى صحيح معاوية بن عمار وعنه عليه ~~السلام ينزح الماء كله له وتأويله وعن مسائل علي بن جعفر انه سأل أخاه عن ~~صبي بال في بئر هل يصلح الوضوء منها فقال PageV01P038 # ينزح الماء كله وأطلق سلار السبع لبول الصبي وعند الصدوق والسيدان في بول ~~الصبي الاكل للطعام ثلث دلاء وروى في النافع والسرائر وفى بعض الكتب عن ~~الرضا عليه السلام وقد مضى في صحيح ابن بزيع دلاء لقطرات من البول فيحتمل ~~ان يكونا حملاه على الثلث وأوجب ابن حمزة السبع في بول الصبي وأطلق ثم أوجب ~~الثلث في بوله إذا اكل الطعام ثلاثة أيام ثم وجب واحدة في بوله إذا لم يطعم ~~ولعله جمع بين أدلة المقادير الثلاثة لكن لم نعرف مستند خصوص الاكل ثلاثة ~~أيام واغتسال الجنب كما في كتب المحقق أو ارتماسه كما في كتب الشيخين وسلار ~~وبنى ms0132 حمزة وإدريس والبراج وسعيد وغيرهم وزاد المفيد مباشرته لها وان لم ~~يرتمس وانكره ابن إدريس لأصل الطهارة قال ولولا الاجماع على الارتماس لما ~~كان عليه دليل وذكر المحقق ان الموردين للفظ الارتماس ثلاثة أو أربعة فكيف ~~يكون اجماعا واعترض على كل من ذكر الارتماس بخلق الاخبار عنه فإنها بلفظ ~~الوقوع كقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي وان وقع فيها جنب فانزح ~~منها سبع دلاء أو بلفظ النزول كقوله عليه السلام في صحيح ابن سنان ان سقط ~~في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منه سبع دلاء أو الدخول كقول ~~أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع ~~دلاء أو الاغتسال كخبر ابن أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن الجنب يدخل ~~البئر فيغتسل منها قال ينزح منها سبع دلاء واختار حمل الاخبار الثلاثة ~~الأول على الاغتسال بقرينة الأخير وبناء على خروج الماء بالاغتسال فيه عن ~~الطهورية كالقليل واحتمل بعضهم نجاسة البئر خاصة بالاغتسال أو الدخول ~~واختصاصها بالتأثر والتنجس بالنجاسة الحكمية وهو ظ المفيد وابن إدريس وفى ~~المنتهى اما نحن فلما أو جنبا النزح للتعبد قلنا بالوجوب هاهنا عملا بهذه ~~الروايات ونص بن إدريس على الاشتراط بخلو بدنه من نجاسة عينية بناء على ~~وجوب نزح الكل للمني وكل مقدر لما قدر له وفى المنتهى ونحن لما لم يقم ~~عندنا دلالة على وجوب النزح للمني لاجرم لما توقفنا في هذا الاشتراط قلت لو ~~قلنا بالنجاسة لم يجتزى على الاجتزاء بالسبع للمني ومع القول بالتعبد ~~فالاخبار مطلقة والأصل البراءة من الزائد ثم في الذكرى ان جعلنا النزح ~~لاغتسال الجنب لإعادة الطهورية فالأقرب الحاق الحايض والنفساء والمستحاضة ~~به للاشتراك في المانع وان جعلناه تعبدا لم يحلق قال ولو نزل ماء الغسل ~~إليها أمكن المساواة في الحكم للمساواة في العلة اما القطرات فمعفو عنها ~~قطعا كالعفو عن الاناء الذي يغتسل منه الجنب ولخروج الكلب منها حيا عند ~~الأكثر لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن أبي ms0133 مريم إذا وقع يعنى الكلب ~~فيها ثم خرج منها حيا نزحت منها سبع دلاء ومضى صحيح الشحام وحسنه ان في ~~موته خمس دلاء فلو قيل باجزائها وكون السبع مستحبة كان وجها وأوجب ابن ~~إدريس له أربعين دلوا استضعاف لخبر السبع مع ورود الأربعين في موته فلا ~~يزيد إذا خرج حيا وفى الذكرى عن البصري ونزح الكل لخروجه وخروج الخنزير ~~حيين ولعل دليله ما مر من خبري عمار وأبى بصير المتقدمتين في موته ومنها ~~نزح خمس دلاء لذرق جلال الدجاج كما في المقنعة والكافي والمراسم والمهذب ~~والسرائر والشرائع وفى النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع والاصباح الزرق ~~الدجاج مطلقا بناء على نجاسته مطلقا وعلى كل لم يظهر مستنده وقد يدعى ~~الاجماع عليه واحتمل الدخول في العذرة فيكون فيه عشر وان ذاب فأربعون أو ~~خمسون وهما ممنوعان فهو مما لا نص فيه ومنها نزح ثلث أدل للفارة مع عدم ~~التفسخ أو الانتفاخ في المش وفى الغنية الاجماع عليه وبه صحيح معاوية عمار ~~سأل الصادق عليه السلام عن الفارة والوزغة تقع في البئر قال ينزح منها ~~ثلاثة دلاء وكذا صحيح ابن سنان عنه عليه السلام ومضى في صحيح الشحام وحسنه ~~ان فيها إذا لم يتفسخ خمس دلاء فليحمد على الفضل وأوجب الصدوقان لها دلوا ~~واحدا الحاقا لها بالعصفور ولما روى من أن غلام الصادق عليه السلام استقى ~~من بئر فخرج من الدلو فأرتان فامر بإراقة وفى المردة الثانية فارة فقال ~~أيضا ارقه ولم يخرج في الثالثة فقال صبه في الاناء وقال السيدان في الفارة ~~سبع دلاء وقد روى ثلاثة ولم يفصل إلى التفسخ وعدم والحية في المشهور وفى ~~الغنية عليه الاجماع تفسخت أم لا بلا خلاف كما في السرائر ولم يظهر لنا ~~مستند واستدل عليه في المعتبر والمنتهى بقول الصادق عليه السلام في صحيح ~~الحلبي إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح دلاء يحمل الدلاء على ~~الثلث للأصل مع ثبوت القرينة على عدم إرادة العشر هنا لوجوب سبع للدجاجة ~~التي هي أعظم منها ms0134 وفى المخ انها لا تزيد عن الدجاجة وفى خبر اسحق عن ~~الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول الدجاجة ومثلها يموت في ~~البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة بل تساوى الفارة فيها ثلاثة وضعف الكل ظاهر ~~فان مساواتها الفارة وان سلمت فالحمل عليها قياس وخبر اسحق غير معمول به ~~ومثل الدجاجة ليس نصا في نحو الحية وقد حملوا الدلاء المطلقة والمقيدة ~~باليسرة على عشر وقال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ان سقط في البئر ~~دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء وفى المعتبر عن رسالة علي بن ~~بابويه ان وقع فيها حية أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان فاستق للحية دلوا ~~وليس عليك فيما سواها شئ وفى المختلف عنها فاستق منها للحية سبع دلاء واحتج ~~له فيه بأنها كالفأرة أو أكبر فلا ينقص عنها للأولوية ولا يزيد للأصل وحكى ~~عن بعض نسخها فاستق منها للحية دلاء ثم ايجاب النزح لها مبنى على أن لها ~~نفسا سائلة وربما يشكل فيه ويمكن اختلاف أنواعها ويستحب نزح الثلث للعقرب ~~والوزغة كما في المعتبر والجامع الا ان في المعتبر نصا على موتها دون ~~الجامع وفى السرائر نفى الخلاف عن الوجوب بموتهما وسمعت عبارة علي بن ~~بابويه وقال ابنه في المقنع فان وقعت في البئر خنفساء أو ذوبان أو جرادا ~~ونملة أو نبات وردان وكل ما ليس له دم فلا تنزح منها شيئا وظاهر النهاية ~~والمبسوط والمهذب والاصباح وجوبها لموتهما وهو ظاهر الكافي في العقرب وهو ~~صريح الغنية وفيها الاجماع عليه وظاهر الفقيه وجوبها لوقوع الوزغة من غير ~~تصريح بموتها ولا تعرض للعقرب وكذا المقنعة على نسخة التهذيب وصريح ابن ~~حمزة وجوبها لموت الوزغة وحكم يتنجس الماء القليل بوقوعها ووقع العقرب فيه ~~واستثناهما من الحشار وكذا القاضي وفى النهاية كل ما وقع في الماء فمات فيه ~~مما ليس له نفس سائلة فلا باس باستعمال ذلك الماء الا الوزغ والعقرب خاصة ~~فإنه يجب اهراق ما وقع فيه وغسل ms0135 الإناء وهو يحتمل النجاسة والتحرز عن السم ~~والكراهة الشديدة كما في المبسوط من قوله ويكره ما مات فيه الوزغ والعقرب ~~خاصة اما دليل عدم الوجوب فالأصل والاجماع على طهارة ميتة ما لا نفس له كما ~~في الخلاف والغنية والسرائر والنصوص عليها مع انتفاء الدليل على نجاستهما ~~بخصوصهما ورد في المختلف بجواز الوجوب للسم ونحو قول الصادق عليه السلام في ~~خبر ابن أبي بصير كل شئ سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس ~~وأشباه ذلك فلا باس وخبر جابر سئل أبا جعفر عليه السلام عن السام أبرص في ~~البئر قال ليس بشئ حرك الماء بالولد وليس نصا في موته وحمله الشيخ على عدم ~~التفسخ وأفتى الصدوق بمضمونها في المقنع واما دليل PageV01P039 # الاستحباب أو الوجوب فصحيحا معاوية بن عمار وابن سنان عن الصادق عليه ~~السلام في الفارة والوزغة تقع في البئر قال ينزح منها ثلث دلاء وخبر هارون ~~بن حمزة الغنوي سأله عن الفارة والعقرب وأشباههما تقع في الماء حيا هل يشرب ~~حيا من ذلك الماء أو يتوضأ به قال يسكب ثلث مرات وقليله وكثيره بمنزلة ~~واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما وقع فيه لأنه ~~إذا وجب لها حية فميتته أولى وضعفه عن إفادة الوجوب ظاهر لظهوره في الماء ~~الراكد وتسويته بين قليلة وكثيرة ونفى الا نافع بما يقع فيه الوزغ مع قوة ~~طهارة الجميع وعدم تنجس الماء القليل بوقوعها فيه حية وعن يعقوب بن عيثم ~~انه سأله عليه السلام سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر قال انما عليك ان ~~تنزح منها سبع أدل وظاهر التهذيب العمل به وحمل في الاستبصار على الاستحباب ~~وعن منهال انه سأل عليه السلام العقرب يخرج من البئر مية قال استق منه عشرة ~~دلاء وحمل في التهذيب على الاستحباب وفى الكافي وفى بعض نسخ المقنعة ان في ~~وقوع الوزغة دلوا واحدا لان يعقوب بن عثيم سال الصادق عليه السلام عن بئر ~~في مائها ريح يخرج منها قطع جلود ms0136 فقال ليس بشئ لان الوزغ ربما طرح جلده ~~انما يكفيك من ذلك دلو واحد ونحوه مرسل عبد الله بن المغيرة عنه عليه ~~السلام وفى المراسم ان في موتها دلوا ويمكن الاحتجاج له بالخبرين لأنه لا ~~نفس لها لينجس بالموت ويمكن الاحتجاج فلا فرق بين حاليتها ومنها نزح دلو ~~للعصفور وشبهه في الجسم في المشهور لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار ~~بعد الامر بنزح دلاء لوقوع الطير المذبوح بدمه فيها وما سوى ذلك مما يقع في ~~بئر الماء فيموت فيه فأكثره الانسان ينزح منها سبعون دلوا وأقله العصفور ~~ينزح منها دلو واحد وما سوى ذلك فيما بين هذين وفى الغنية الاجماع عليه ~~وفسر بما دون الحمامة من الطيور وفى الفقيه والمنقع والهداية ان الأصغر ~~الصعوة ولم يتعرض فيها لما أشبهها وروى نحوه عن الرضا عليه السلام ومضى قول ~~الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها ~~فانزح منها دلاء ومضت الاخبار بسبع أو خمس في مطلق الطير فلو احتيط بذلك ~~كان أولى وعن الراوندي اشتراط شبهه بكونه مأكول اللحم احتراز الخفاش فهو ~~كالفأرة لأنه نجس وهو مم وبول الرضيع في الحولين كما في الشرح والروض ~~والروضة البهية والمسالك لأنه الرضيع شرعا وللاحتياط قبل اغتذائه بالطعام ~~في المشهور لكن فسر في المعتبر من لم يأكل الطعام وقوبل في غيره بمن اكله ~~وفى النافع والفقيه والهداية والمقنع أطلق الرضع وفى المهذب والوسيلة ~~والشرايع بول الصبي الذي لم يطعم فيحتمل شموله لمن زاد على الحولين ونص ابن ~~إدريس على الدلو واحدا للرضيع بمعنى من في الحولين اكل الطعام الا والذي ~~ظفرنا به خبر علي بن ابن أبي حمزة سال الصادق عليه السلام عن بول الصبي ~~الفطيم يقع في البئر فقال دلو واحد وإذا لم يجب في بوله الا دلو واحدة ~~فالرضيع أولى ولما كان بوله نجسا لم يمكن ان يقال لا يجب فيه شئ وفي المهذب ~~والبارع ان الرضيع هو المعبر عنه بالفطيم في الروايات ولعله حمله ms0137 على ~~المشرف على الفطام وقد يمكن ان يشير إليه قول الشيخ في الاستبصار ويجوز ان ~~يحمل على بول صبي لم يأكل الطعام وأوجب الحليب ان له ثلث أدل وعبر ابن زهرة ~~بالطفل العامل للأنثى وادعى الاجماع عليه وقد يحتج لهما بما مر من صحيح ابن ~~بزيع الموجب لقطرات من البول نزح دلاء فروع ثمانية الأول أوجب بعض هؤلاء ~~المنجسين للبئر بالملاقاة كالسيد وبنى سعيد وبنى زهرة وإدريس والبراج نزح ~~الجميع فيما لم يرد فيه نص للأصل مع الاجماع على طهارتها بذلك وعدم تعطلها ~~فان تعذر؟ # وأوجب بعضهم كابن حمزة والشيخ في المبسوط وان احتاط بالجميع نزح أربعين ~~دلوا لقولهم عليهم السلام ينزح منها أربعون دلوا وان صارت منجرة كذا في ~~المبسوط ولم نره مسندا سندا ولم نعلم صدره لنعلم ان الأربعين لماذا وجبت ~~وقد يقرب بناء على أنها تطهر إذ تغيرت بالنزح إلى زوال التغير بان من البين ~~انها إذا لم يتغير لم يجب أزيد من ذلك فلا يجب الترف ولا قائل بأكثر من ~~الأربعين إذا لم نقل بالترف واحتج له في نهاية الأحكام بما مر من رواية ~~كردويه في الماء المخالط للبول و العذرة وخري الكلاب وكذا في المنتهى وفيه ~~انها تدل على نزح ثلثين ومع ذلك فالاستدلال بها لا يخلو من تعسف قلت لعله ~~لجهل كردويه وكونها في ماء مطر مخلوط بأشياء بأعيانها ثم هي نص فيما تضمنته ~~فلا يجدي في المسألة ولعل الاحتجاج بها لأنها المتضمنة للفظ المنجزة ~~المذكور في ط مع الأربعين فكأنه يقول لعل الشيخ روى خبر كردويه بلفظ أربعين ~~ولم نظفر به الا بلفظ ثلثين وعن البشرى اختيار ثلثين وهو خيرة المختلف لخبر ~~كردويه بعد تسليمه واحتمل في المعتبر ان لا يجب شئ عملا بما دل من النصوص ~~على أنها لا ينجس ما لم يتغير خرج ما نص على النزح له منطوقا أو مفهوما ~~ويبقى الباقي داخلا في العموم مع الأصل قال وهذا يتم لو قلنا إن النزح ~~للتعبد لا للتطهير أما إذا لم ms0138 نقل ذلك فالأولى نزح ماءها أجمع قلت ويمكن ~~اتمامه على الاخر بجواز اختصاص بنجاسة البئر بما نص على النزح له واحتمل ~~وجه خامس هو تقدير التغيير والنزح إلى زواله الثاني جرؤ الحيوان أو كله ~~سواء للأصل والاحتياط وقد يحتمل دخول الجزء فيما لا نص فيه إذا لم يجب فيه ~~الأقل مما ينزح للكل وكذا صغيره وكبيره سؤال إذا شملهما اللفظ الأكثر لا ~~كالرجل والصبي ولا البعير على نص أكثر أهل اللغة كما عرفت وعن الصهر شئ ~~الحاق صغار الطيور بالعصفور ولا دليل له وكذا ذكره وأنثاه إذا عمهما اللفظ ~~كالأكثر ومنه الدجاجة كجرادة بنص أهل اللغة لا كالرجل والصبي ولا البقرة ~~كما يأتي في الوصايا ولا فرق في الانسان والرجل والصبي بين المسلم والكافر ~~وقالا طلاق الأكثر والاخبار ونص المحقق وأوجب ابن إدريس الترف لموت الكافر ~~ووقوع ميتة فيها استنادا إلى أن نجاسة الكفر مما لا نص فيه فإذا نزل فيها ~~وباشر ماؤها حيا وجب النزف فكيف يجب سبعون إذا مات بعد ذلك وكذا إذا وقع ~~فيها ميتا فان الموت لا يخفف نجاسته وكذا إذا نزلها جنب لذلك هذا مع سبق ~~المسلم إلى الفهم عند الاطلاق وتسبب الموت والجنابة بمجردهما لما قدر ~~والكفر امر اخر وادعى المحقق ان نص موت الانسان نص على الكافر بعموم وإذا ~~لم يجب في ميتة الا سبعون فأولى في حية واحتمل في الجنب تارة عموم نصه له ~~وأخرى ان السبع انما يجب لغسله ولا غسل للكافر والأظهر الأحوط عدم الدخول ~~في نصهما واختار المص زوال نجاسة الكفر بالموت في المخ والتذكرة والنهاية ~~والمنتهى لاستنادها إلى الاعتقاد الفاسد الزائد بالموت فحكم بمساواته ~~للمسلم إذا وقع ميتة فيها ونص ابن إدريس على مساواة بول الكافر لبول المسلم ~~واحتمل بعضهم الفرق لتضاعف النجاسة بملاقاة بدنه وقد يمنع و نص الشهيد في ~~البيان على تخصيص الرضيع بابن المسلم الثالث الحوالة في الدلو لما لم يعين ~~في الشرع على المعتاد على تلك البئر بعينها أو نوعها بمعنى انه لو كانت ms0139 بئر ~~لم يعتد فيها النزح بدلو اعتبر ما اعتيد على (مثلها وكذا لو اعتيد على صح) ~~بئر دلو والعادة في مثلها أكبر أو أصغر فالمعتبر العادة في مثلها لا فيها ~~ولو اختلف عادة أمثالها فالأغلب فان تساوت فلعل الأصغر مجزى والأكبر أحوط ~~وهذا عندي أولى من أن يق ان اختلف العادة على عين تلك البئر اعتبر الأغلب ~~فان تساوت فالأصغر أو الأكبر ولو اعتيد على مثلها في البلد دلو وغيرها ~~اعتبر الأغلب وكذا لو لم يعتد في البلد على مثلها ولو اعتبر الأغلب على ~~مثلها في البلاد وقيل اعتبر أقرب البلاد إليه فالأقرب وقد يحتمل الاكتفاء ~~في كل بئر بأصغر دلو اعتيدت على PageV01P040 # أصغر بئر بطريق الأولى فإنها إذا اكتفى بها في البئر الصغيرة القليلة ~~الماء ففي الغزيرة أولى ويندفع على التعبد أو تقليل النزح يتجدد النبع ~~فإنها لا يفيده في الغزيرة وعن بعض الأصحاب تعيين الدلو بالهجرية وهي ~~ثلاثون رطلا وقيل أربعون وروى عن الرضا عليه السلام في الفارة والطائر ~~والسنور وقد مضى ولعل لذلك قال القاضي والمعتبر في هذا الدلو بالمعتاد الا ~~بما ذهب إليه قوم انه من دلاء هجر أو مما يسع أربعين رطلا لان الخبر في ذلك ~~جاء مقيد إذا كان الظاهر أن الغرض من النزح اخراج المتأثر وتجديد النبع لم ~~يشترط خصوص الدلو بل يجزى النزح بانية من خزف أو خشب أو نحاس أو غيرها وكك ~~لا يشترط العدد فلو اتخذ آلة تسع العدد ونزح بها رفعة فالأقرب الاكتفاء ~~وخيرة المعتبر والمنتهى والتحوير العدم اقتصارا على المنصوص ولأن تكرير ~~النزح أعون على التموج والتدافع وتجدد النبع الرابع لو تغيرت البئر بالجيفة ~~حكم بالنجاسة من حين الوجدان للجيفة فيها ان لم يعلم سبقها وان انتفخت أو ~~تفسخت وسبق التغير للأصل وامكان الانتفاخ أو الاستعداد له قبل الوقوع ~~وامكان التغير بالمجاورة أو بغيرها وتقدم قولهم عليهم السلام الماء كله ~~طاهر حتى يعلم أنه قذر وان الصادق عليه السلام سئل عمن وجد في اناءه فارة ~~منسلخة وقد توضأ ms0140 من الاناء مرات أو اغتسل أو غسل ثيابه فقال عليه السلام ان ~~كان رآها قبل ان يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعده ما رآها في ~~الاناء فعليه ان يغسل ثيابه ويغسل كل ما اصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء ~~والصلاة وان كان انما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا ~~وليس عليه شئ لأنه لا يعلم متى سقطت فيه ثم قال لعله ان يكون انما سقطت فيه ~~تلك الساعة التي رآها وعن أبي حنيفة ان كانت الجيفة منتفخة أو متفسخة أعاد ~~صلوات ثلاثة أيام بلياليها والا صلوات يوم وليلة وفى التحرير والبيان يحكم ~~بالنجاسة من حين وجدان التغير الخامس لا تجب النية في النزح للأصل ولأنه ~~إزالة نجاسة أو بمنزلتها إذ على القول بالتعبد فإنما تعبدنا بترك الاستعمال ~~قبل النزح فيجوز ان يتولاه المجنون والصبي الا في التراوح على ما مر ~~والكافر مع عدم المباشرة المنجسة السادس لو تكثرت النجاسة الواقعة في البئر ~~تداخل النزح مع الاختلاف في النوع كالثعلب والأرنب والمقدر كالثعلب والدم ~~وعدمه فلو مات فيها ثعلبان أو ثعلب وأرنب لم ينزح الا أربعون ولو مات فيها ~~ثعلب ووقع فيها دم كثير كفت خمسون لحصول الامتثال اما في المتخالفة فلانه ~~في نحو ما ذكر مثلا يصدق انه وقع الدم فنزحت خمسون دلوا ووقع الثعلب فنزحت ~~أربعون دلوا ولا نية في النزح ولا استحالة في اجتماع علل شرعية على معلول ~~واحد فإنها معرفات واما في المماثلة فلذلك ولأن الواقع منها في النصوص يعم ~~الواحد والكثير ولأن العقل لا يفرق بين بول رجل مرة وبوله مرتين أو بول ~~رجلين ولا بين قطرات منفردات من الدم وما في الكثير منه بقدرها ولأن ~~النجاسة الواحدة الكلية والبولية ونحوهما الا يتزايد بتزايد الاجزاء واحتمل ~~في المنتهى العدم وظاهره احتماله في القبيلين المتماثلة وغيرها ولأن كثرة ~~الواقع يزيد شياع النجاسة في الماء ولذا اختلف النزح باختلاف الواقع في ~~الجثة وان كان طاهرا في الحياة ويؤيده الاحتياط ms0141 والاستصحاب واصل تعدد السبب ~~بتعدد السبب وهو خيرة الشهيد قطعا فيهما في الدروس والبيان وفى الذكرى قطعا ~~في المختلفة وتقريب في المتماثلة قال اما الاختلاف بالكمية كالدم فان خرج ~~من القلة إلى الكثرة فمنزوح الأكثر وان زاد في الكثرة فلا زيادة في القدر ~~لشمول الاسم وحكم ابن إدريس بتداخل المماثلة دون المختلفة واحتمل الوجهين ~~في المتماثلة قلت وكذا الظاهر أن يستثنى من الخلاف وقوع اجزاء حيوان واحد ~~متعاقبة فيتداخل قطعا والا زادت على كله أضعافا وكذا ما ينزح له الكل و ~~يتداخل مثله ويداخله غيره إذ لا مزيد عليه وهو الأظهر عند التراوح السباع ~~انما يجزى العدد والكر أو التراوح بعد اخراج عين النجاسة أو استحالتها ~~واستهلاكها اتفاقا كما في المنتهى لظهور ان لا فائدة في النزح مع بقاء ~~النجاسة فلو تمعط شعر النجس العين أو تفتت لحم الميتة فيها نزح حتى يعلم ~~خروج الجميع ثم ينزح المقدر فان تعذر لم يكف التراوح قال الشهيد ولو كان ~~شعر طاهر العين أمكن اللحاق لمجاورته النجس مع الرطوبة وعدمه لطهارته في ~~أصله قال ولم أقف في هذه المسألة على فتيا لمن سبق منا انتهى ويحتمل ~~الاجتزاء باخراج عين النجاسة في أول دلوا واحتساب تلك الدلو من العدد ~~لاطلاق النصوص والفتاوى واما خبر علي بن حديد عن بعض أصحابنا قال كنت مع ~~ابن أبي عبد الله عليه السلام في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام ابن ~~أبي عبد الله دلوا فخرج فيه فأرتان فقال عليه السلام ارقه فاستقى اخر فخرج ~~فيه فارة فقال عليه السلام ارقه فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ فقال صبه في ~~الاناء فصبه في الاناء فيحتمل حيوة الفيران والعذرة اليابسة من النجاسات ~~اختصت بزيادة النزح لها بعد الاستحالة الثامن لو غار الماء سقط النزح ~~لانتفاء محله فإنه الماء لا البئر ولو عاد إلى البئر نبع الماء كان النابع ~~طاهرا كما في بعض مسائل السيد وفى المعتبر بعد التردد لأنه وان احتمل ان ~~يكون هو الغاير احتمل ان يكون ms0142 غيره والأصل الطهارة ولا ينجس بأرض البئر ~~فإنها تطهر بالغور كما يطهر بالنزح كلا أو بعضا فإنه كالنزف واحتمل بعضهم ~~قصر طهارة الأرض على النزح فينجس بها المتعدد المتجدد ولو اتصلت بالنهر ~~الجاري طهرت سواء تساوى قراراهما واختلفا وعبارة كره يعطى التسوية بين ~~التساوي ووقوع الجاري فيها وذلك لحصول الاتحاد به لمدخل لمائها في الجاري ~~فيلحقه حكمه ولم يكتف الشهيد في الذكرى والدروس بتنسم الجاري عليها بناء ~~على عدم الاتحاد وهو ان سلم ففي غير الواقع فيها إذ لا شبهة في الاتحاد به ~~والمنحدر من الجاري إلى نجس من ارض أو ماء أو غيرهما لا ينجس ما بقي اتصاله ~~فماء البئر يتحد بماء طاهر وليس لنا ماء واحد مختلف بالطهارة والنجاسة بدون ~~التغير الا ان يلتزم تنجس المنحدر وهو بعيد ولو سلم أمكن الالتزام تنجس ما ~~يدخل ماؤها من الجاري مع تساوى القرارين وبمثله يظهر طهرها بالقاء كر عليها ~~رفعة واستشكل في نهاية الأحكام وحض المحقق طهارتها بالنزح فلم يطهرها ~~باتصالها بالمتصل الجاري اقتصار على المنصوص المفتى به والظاهر أن اقتصار ~~النصوص والفتاوى على النزح مبنى على الغالب الأخف الأخفى والغيث إذا جرى ~~إليها عند النزول من السماء كالجاري ولا ينافيه خبر كردويه المتقدم فان ~~ظاهره بقاء عين العذرة وخري الكلاب مع ماء المطر ولو أجريت البئر دخل ماؤها ~~في الجاري قطعا ولو أجريت بعد التنجس فهل يطهر الجميع أو الباقي عند المنبع ~~بعد انفصال ما كان يجب نزحه أولا يطهر شئ منه حتى ينزح الواجب أوجه احتملت ~~في الذكرى أوجهها الأول ولو تغيرت بالنجاسة ثم زال تغييرها بغير النزح ~~والاتصال بالجاري أو الكثيرة فالأقرب نزح الجميع وان زال التغير ببعضه لو ~~كان متحققا على اشكال من الاستصحاب وعدم أولوية البعض وانتفاء علامة ~~الطهارة التي كانت زوال التغير وتنجس الجميع فلا يطهر الا باخراج الجميع ~~فان الاكتفاء باخراج البعض واستهلاك الباقي في النابع المتجدد عند تحقق ~~التغير كان لما مر من الأدلة هنا ومن الاكتفاء بالبعض من تحقق التغير ~~فبدونه ms0143 أولى وعلى الأقرب ان تعذر النزف فلا تراوح هنا بل ينزح ما يعلم به ~~نزح الجميع ولو في أيام ووجهه واضح الفصل الخامس في قواعد الأحكام المياه ~~يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة أي يأثم PageV01P041 # بذلك فإنه مخالفة للشرع واما استعماله في صورة الطهارة أو الإزالة مع ~~اعتقاد أنهما لا يحصلان به فلا اثم فيه وليس استعمالا له فيهما وفسر الحرم ~~في نهاية الاحكام بعدم الاعتداد بالفعلين مط أي اختيار أو اضطرار ولا يفيد ~~التقية الاضطرار فإنها لا يضطر إلى نية الطهارة والإزالة ويحرم استعماله ~~اتفاقا في الأكل والشرب اختيارا ويجب اضطرار فان تطهر به لم يرتفع حدثه ولو ~~صلى بتلك الطهارة أعادهما أي الطهارة والصلاة مطلقا في الوقت وخارجه كان ~~عالما بالفساد والنجاسة أو جاهلا وفاقا لابن سعيد وظاهر الصدوقين والمفيد ~~فلا صلاة والا بطهور ولا طهور بنجس وللنهي عن التطهر بالنجس المقتضى للفساد ~~وقصر أبو علي وجوب الإعادة على بقاء الوقت إذا سبق العلم فنسيه والشيخ في ~~يه وط والقاضي عليه إذا لم يكن سبق العلم ومبنى الخلاف على اشتراط الصلاة ~~بالتطهر بطاهر في نفسه أو بزعم المكلف ولا خلاف في عدم التكليف الا ~~بالتطهير بالطاهر بزعمه وعدم المؤاخذة ان خالف الواقع لاستحالة تكليف ~~الغافل ومبنى الخلاف بين الشيخ وأبى على تفريطه بالنسيان وعدمه والعدم أقوى ~~ولا خلاف في وجوب تطهير البدن وإعادة الطهارة لما يستقبل من الصلوات وهو ~~يؤيد اشتراط طهارة الماء في نفسه كما يؤيده اتفاقهم على الإعادة في الوقت ~~وتردد ابن إدريس إذا لم يعلم بالنجاسة ولا سبق العلم بها بين الإعادة ~~وعدمها في الوقت وخارجه وظاهره الإعادة مطلقا مع العلم أو سبقه ولو فعل ذلك ~~تقية وأمكنه التدارك في الوقت فعل قطعا والا كان كفاقد الطهورين اما لو غسل ~~ثوبه أو بدنه به فإنه يعيد الغسل قطعا ويعيد الصلاة التي أوقعها معه ان كان ~~سبقه العلم بالنجاسة نسيها أولا مطلقا في الوقت وخارجه كما في ظ المقنع ~~والفقيه والمقنعة وصريح حمل العلم ms0144 والعمل والجمل و العقود وصريح النهاية وط ~~والخلاف والوسيلة والمهذب والسرائر والغنية للاجماع كما في الأخيرين وشرح ~~الجمل للقاضي وانتفائه الشرط الذي هو طهارة الثوب والبدن والأخبار الكثيرة ~~جدا كما مر من بعض الأخبار فيمن توضأ قبل الاستنجاء وكصحيح زرارة للمقطوع ~~وحسنه عن الباقر عليه السلام قال أصاب ثوبي دم رعاف أو شئ من منى فعلمت ~~اثره إلى أن أصيب له الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت ان بثوبي شيئا وصليت ~~ثم انى ذكرت بعد ذلك قال يعيد الصلاة ويغسله وخبر سماعة سال الصادق عليه ~~السلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فنسي ان يغسله حتى صلى قال يعيد صلاته كي ~~يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه عقوبة النسيان وصحيح ابن ابن أبي يعفور سأله ~~عليه السلام عن الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى ان ~~يغسله فيصلى ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته قال يغسله ولا يعيد صلاته الا ~~ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة واستحسن المحقق عند ~~النسيان عدم الإعادة مطلقا وحكى في التذكرة عن الشيخ بفعله ما كلف به و أصل ~~البراءة وصحيح العلا سأل الصادق عليه السلام عمن يصيب ثوبه الشئ ينجسه ~~فينسى ان يغسله وصلى فيه ثم ذكر انه لم يكن غسله أيعيد الصلاة قال لا يعيد ~~قد مضت صلاته وكتبت له ورد في التهذيب الشذوذ ومعارضتها بالاخبار واحتمل ~~فيه اختصاصه بنجاسة معفو عنها وحمل في الاستبصار على خروج الوقت بصحيح علي ~~بن مهزيار قال كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره انه بال في ظلمة الليل وانه ~~أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك انه اصابه ولم يره وانه مسحه بخرقة ثم ~~نسي ان يغسله ومسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى ~~فاجابه بجواب قرابة بخطه اما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ الا ما تحقق ~~فان تحققت ذلك كنت حقيقا ان تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء ~~بعينه ما كان ms0145 منهن في وقتها وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل ان ~~الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة الا ما كان في وقت وإذا كان جنبا أو ~~صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلاة المكتوبات اللواتي فاتته لان الثوب ~~خلاف الجسد ولعل المراد بالتعليل ان الأهم في الصلاة زوال الحدث فمن صلى ~~محدثا أعاد الصلاة مطلقا واما من صلى مع نجاسة بدنه أو ثوبه فلا يعيد الا ~~في الوقت ويجوز صحة وضوء ذلك الرجل بزوال ما على أعضاء وضوئه من النجاسة ~~والمكتوب إليه مجهول ويحتمل علي بن مهزيار فيكون قائل فأجاب بجواب قراءته ~~بخطه الراوي عنه وهو كل من أحمد بن محمد و عبد الله بن محمد ويحتمل عود ~~ضمير بخطه إلى سليمان ابن رشيد ولا فتراق الوقت وخارجه بأصل البراءة من ~~القضاء الذمي لا يثبت الا بأمر جديد واصل البقاء على الذمة في الوقت إلى ~~العلم بالخروج عن العهدة ونفى عنه البأس في المنتهى وهو خيرة الارشاد ~~والتحرير والتلخيص والتبصرة والا يكن سبقه العلم بالنجاسة ففي الوقت خاصة ~~كما في المبسوط والغنية والمهذب وباب المياه من النهاية لما عرفت من اصلى ~~شغل الذمة في الوقت والبراءة من القضاء ونحو صحيح وهب ابن عبد ربه عن ~~الصادق عليه السلام في الجنابة يصيب الثوب ولا يعلم بها صحبه فيصلى فيه ثم ~~يعلم بعد ذلك قال يعيد إذا لم يكن علم وهو يحتمل التصريح بالشرط تنصيصا على ~~الحكم عنده ودفعها لتوهم الخلاف ويعلم الحكم في خلافه بالأولى ويحتمل ان ~~يكون المعنى إذا لم يكن علم حتى أتم الصلاة فإنه ان علم فيها قطعها واستأنف ~~ولا إعادة ويحتمل ان يكون الشرط من كلام الراوي اكد به كون سؤاله فيما إذا ~~لم يكن علم ويحتمل الانكار ولعله أظهر ان كان الشرط من كلامه عليه السلام ~~وخبر ابن أبي بصير سأله عليه السلام عن رجل صلى وفى ثوبه بول أو جنابة فقال ~~علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة إعادة الصلاة إذا ms0146 علم وانما يتم ان كان ~~المعنى عليه الإعادة إذا علم كان علم به أو لم يعلم ويحتمل ان يكون قوله ~~عليه السلام علم به أو لم يعلم تقسيما ثم ابتدأ فقال عليه الإعادة إذا كان ~~عمل وحمل في المنتهى مع الأول على النسيان وخبر ميمون الصيقل سأله عليه ~~السلام عن رجل اصابته جنابة بالليل فاغتسل فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه ~~جنابة فقال الحمد لله الذي لم يدع شيئا الا وله حدان كان حين قام نظر فلم ~~ير شيئا فلا إعادة عليه وان كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة وفيه انه ~~تعمد الاهمال وعند الأكثر لإعادة عليه مطلقا وهو خيرة المنتهى والتحرير ~~والتبصرة والتلخيص والارشاد وهو الأقوى للأصل والاخبار وهي كثيرة جدا كقول ~~الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه ~~وهو لا يعلم فلا إعادة عليه وان هو علم قبل ان يصلى فنسي فصلى فيه فعليه ~~الإعادة وصحيح العيص سأله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن ~~صاحب الثوب اخبره انه لا يصلى فيه قال لا يعيد شيئا من صلاته وخبر محمد بن ~~مسلم سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلى قال ~~لا يؤذنه حتى ينصرف وأيده المحقق بقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم ~~ان رأيت المنى قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة وان أنت ~~نظرت في ثوبك فلم يصبه ثم صليت فيه ثم رايته بعد فلا إعادة عليك وكك البول ~~قال الشهيد ولو قيل لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة ويعيد غيره أمكن لهذا ~~الخبر ولقول الصادق عليه السلام في المنى تغسله الجارية ثم يوجد أعد صلاتك ~~اما انك لو كنت غسلت وأنت لم يكن عليك شئ ان لم يكن أحدث أقول ثالث انتهى ~~وفى السرائر انه لا خلاف في سقوط القضاء هنا وفى الغنية الاجماع عليه ويظهر ~~الخلاف من المنتهى لنسبته إلى ms0147 أكثر الأصحاب وعبارة المنقعة يحتمل القضاء ~~لقوله من صلى في ثوب فظن أنه طاهر ثم عرف بعد PageV01P042 # ذلك أنه كان نجسا ففرط في صلاته فيه من غير تأمل له اعاده ما صلى فيه في ~~ثوب طاهر من النجاسات ومن افراد المسألة ما إذا علم بالنجاسة أو ذكرها بعد ~~النسيان فان ذكرها فيها أبعد النسيان فان وجبت الإعادة على الناسي مط وجب ~~الاستيناف هنا وان لم يجب مطلقا طرح الثوب عنه ان أمكن بلا فعل منافي ~~للصلاة والا استأنف الا عند الضيق ففيه اشكال وعلى التفصيل بالوقت وخارجه ~~استأنف مع السعة وعند الضيق يطرح الثوب ان أمكن بلا فعل المنافى والا فلا ~~اشكال وسأل علي بن جعفر في الصحيح أخاه عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله ~~فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به قال إن كان دخل في صلاته فليمض وان لم يكن ~~دخل في الصلاة فلينضح ما أصاب من ثوبه الا ان يكون فيه اثر فيغسله ويحتمل ~~ان يكون الامر بالمضي في صلاته الاحتمال اليبوسة أو العلم بها ولذا قال ~~فلينضح ما أصاب ولا يدفعه قوله الا ان يكون فيه اثر فيغسله لاحتمال إرادة ~~وجوب غسله ح دخل في الصلاة ولا وفى ئر عن كتاب المشيخة للحسن بن مجنون عن ~~عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلى ~~ولم تكن رايته قبل ذلك فأتم صلاتك فإذا انصرفت فاغسله قال وان كنت رايته ~~قبل ان تصلى فلم تغسله ثم رايته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله واعد ~~صلاتك وفى تتمة ما مر من مقطوع زرارة وحسنه عن الباقر عليه السلام قال إن ~~رايته في ثوبي وانا في الصلاة قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ~~ثم رايته و ان لم تشك ثم رايته رطبا قطعت وغسلته ثم نبيت على الصلاة لأنك ~~لا تدرى لعله شئ وقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك وهو يحتمل ~~التفريط والاهمال دون النسيان وان ms0148 لم يكن علم بالنجاسة الا في الصلاة ففي ~~النهاية يطرح الثوب ويصلى فيما بقي عليه من الثياب فإن لم يكن عليه الا ثوب ~~واحد غسله واستأنف الصلاة ويوافقه في الاستيناف خبر ابن أبي بصير عن الصادق ~~عليه السلام في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به قال عليه ان ~~يبتدى الصلاة وما مر من قوله عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم ان رأيت ~~المنى قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة وفى المبسوط يطرح ~~الثوب ويصلى فيما بقي عليه وان لم يكن عليه غيره طرحه فإن كان بالقرب منه ~~ما يستتر به أو عنده من تناوله ذلك استتر به وأتم الصلاة والا قطعها واستتر ~~بطاهر واستأنف الصلاة وان لم يجد ثوبا طاهر أصلا تمم صلاته من قعود ايماء ~~وهو فتوى المحقق ولمصنف في كتبهما وان خلا غير التحرير والمنتهى عن ذكر ~~الصلاة عاريا قاعدا بالايماء. بمعنى طرح الثوب النجس إزالة النجاسة عنه وفى ~~حكم تعذر واستبدال السائر الا بالمنافي تعذر طرح النجس أو إزالة النجاسة ~~عنه الا به وسمعت الامر باتمام في خبر ابن سنان المحكى عن كتاب المشيخة ~~لابن مجنون وفى خبر داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلى ~~فابصر في ثوبه وما أنه قال يتم وحمل في التهذيب على كون الدم أقل من درهم ~~وفى حسن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت له الدم يكون في الثوب؟ # علي وانا في الصلاة قال إن رايته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل وان لم يكن ~~عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك وفى المعتبر انه على القول بإعادة ~~الجاهل في الوقت يستأنف في الوقت مطلقا قلت هذا مع ظهور سبق النجاسة على ~~الصلاة ويحتمل كلام الشيخ في الكتابين عدمه ولكن المحقق يرى لزوم الاستيناف ~~في الوقت بناء عليه وان لم يظهر بل ظهر العدم لقوله لو وقعت عليه النجاسة ~~وهو في الصلاة ثم زالت وهو لا يعلم ثم علم ms0149 استمر على حاله على ما قلناه ~~وعلى القول الثاني يستقبل الصلاة وكذا المصنف في النهاية والمنتهى وقطع ~~الشهيد بالاتمام إذا أمكن الطرح أو الإزالة بلا منافي مع الجهل بسبق ~~النجاسة علم بتجددها في الصلاة أولا وهو الوجه الذي يفيده النظر في الاخبار ~~ما سمعته فيها منها وغيرها كقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن وهب ~~الحلبي لو أن رجلا رعف في صلاته وكان معه ماء أو من يشير إليه بماء فينا ~~وله فمال برأسه فغسلته فليبن على صلاته ولا يقطعها وقطع في الذكرى مع العلم ~~بسبقها على الابتناء على القولين قاله و ح لو علم بعد خروج الوقت وهو متلبس ~~في الصلاة أمكن عدم التفاته مصيرا إلى استلزامه القضاء المنفى قطعا وقطع ~~بما احتمله هنا في البيان وحكم المشتبه بالنجس حكمه في وجوب الاجتناب عنه ~~تطهر أو شربا وجد غير ما فيه الاشتباه أولا الا مع الاضطرار إلى الشرب أو ~~عدم انحصار ما فيه الاشتباه اجماعا كما في الخلاف والغنية والمعتبر ~~والتذكرة ونهاية الأحكام وظاهر السرائر ولتوقف الاجتناب عن النجس الواجب ~~على الاجتناب عنهما ولخبر سماعة سأل الصادق عليه السلام عن رجل معه اناء ان ~~فيهما ماء وقع في أحدهما قذر ولا يدرى أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال ~~يهريقهما ويتمم ونحوه خبر عمار عنه عليه السلام ولوجوب التطهير بما يعتقده ~~طاهر أولا يعتقد طهارة المشتبه فلا يخرج عن العهدة بالتطهر به والأصل ~~البراءة من التطهر بأحدهما والصلاة ثم بالآخر واعاده الصلاة ولا يجوز له ~~عندنا التحري أي الاجتهاد والحكم على أحدهما بكونه أحرى بالاستعمال الامارة ~~أولا لها كان المشتبه بالطاهر أو نجاسة تساوى الطاهر والنجس عددا أو اختلف ~~وللعامة قول بالتحري مطلقا الا مع الاشتباه بالنجاسة وآخر به ان زاد عدد ~~الطاهر وان انقلب أحدهما لم يجز استعمال الباقي كما جوزه بعض العامة بناء ~~على أصل طهارته إذا لو تم جازت مع بقائهما أريد بل عليه ان يتيمم مع فقد ~~غيرهما من متيقن الطهارة ومن العامة ms0150 من أوجب عليه تكرير الطهارة و الصلاة ~~أزيد من عدد النجس بواحد مع صب الماء على أعضاء الطهارة في كل طهارة سوى ~~الأولى لإزالة المحتمل من التنجس بما قبلها واحتمله المصنف في النهاية لأنه ~~محصل للصلاة بطهارة يقينية ولكن الأصل البراءة وحكم في التحرير بعدم ارتفاع ~~الحدث وبطلان الصلاة ولعله لامره هنا بالتيمم فهو كما لو توضأ متضررا به ~~واحتمل أيضا في النهاية وجوب استعمال أحدهما في إزالة النجاسة مع عدم ~~الانتشار لأولوية الصلاة مع شك النجاسة منها مع تيقنها قال ومع الانتشار ~~اشكال قال فان أوجبنا استعمال أحدهما في إزالة النجاسة فهل يجب الاجتهاد أم ~~يستعمل أيهما شاء الأقوى الأول فلا يجوز له اخذ أحدهما الا بعلامة يقتضى ظن ~~طهارة الماء خوذ أو نجاسة المتروك لتعارض أصل الطهارة وتيقن النجاسة وعرفنا ~~ان ذلك الأصل متروك اما في هذا أو ذاك فيجب النظر في التعيين و يحتمل عدمه ~~لان الذي يقصده بالاستعمال غير معلوم النجاسة والأصل الطهارة وانما منفاه ~~لاشتباه وهو مشترك بينهما انتهى ولا يجب الإراقة لهما كما في المقنعة ~~والنهاية وظاهر الصدوقين لظاهر الخبرين وليتحقق فقدان الماء الموجب للتيمم ~~في الآية وفاقا لابن إدريس والمحقق للأصل وقصر الآية على ما يجوز استعماله ~~بل قد يحرم الإراقة عند خوف العطش ونحوه ويحتمل الإراقة في الخبرين وكلام ~~الصدوقين والشيخين الامتناع من الاستعمال أو الاحتياط فيه بالإراقة لئلا ~~يسهو أو يغفل فيستعمل خصوصا والمفيد أوجب الإراقة والوضوء من ماء اخر ولو ~~اشتبه المطلق بالمضاف مع طهارتها تطهر بكل واحد منهما طهارة كما في المبسوط ~~والخلاف والجواهر لوجدانه الماء وتمكنه من لطهارة بيقين ويجزم النية في كل ~~منهما لوجوبهما عليه شرعا ولا يضر كون أحدهما بالمضاف قطعا وجوزت الشافعية ~~هنا التحري وفى نهاية الأحكام عن بعض الأصحاب سقوط الطهارة المائية وكأنه ~~القاضي حيث حكى عنه في المخ انه إذا PageV01P043 # اشتبه المطلق بالمستعمل في الكبرى كان الأحوط ترك استعمالهما معا والمضاف ~~كالمستعمل ولعل دليله فقدانه الماء لعدم العلم بمائية شئ منها مع أصل ms0151 ~~البراءة من التكرير واشتمال النية على التردد وفى المخ ويجئ على قول ابن ~~إدريس في الثوبين المشتبهين عدم التكرير وسيأتي البحث فيه انشاء الله ولو ~~كان المزج لا يسلب الاطلاق فالأحوط المزج واحتمل في نهاية الأحكام التخيير ~~بينه وبين تكرير الطهارة ومع انقلاب أحدهما فالأقرب وجوب الوضوء بل التطهير ~~بالباقي والتيمم لتوقف تحصيل يقين الطهارة عليهما ولوجوب التطهر بالباقي ~~قبل الانقلاب فكذا بعده وللشك في وجوب شرط التيمم الذي هو عدم الماء وكذا ~~لو انحصر الساتر في ثوبين أحدهما نجس وجبت الصلاة فيهما كما يأتي وكذا يصلى ~~في الباقي من الثوبين إذا تلف أحدهما وعاريا لتوقف يقين الخروج عن عهدة ~~الصلاة عليهما ولوجوب الصلاة في الباقي قبل تلف الاخر فكك بعده مع احتمال ~~وجوب الثاني في المسئلتين خاصة وهو التيمم والصلاة عاريا ان أوجبنا الصلاة ~~عاريا على من لا يجد إلا ساترا نجسا لأنه غير واجد للماء أو الساتر بيقين ~~ولا يضر الاحتمال إذا لم يمكن اليقين والأصل البراءة وللفرق بين حالتي ~~التلف وعدمه بحصول اليقين عند العدم بالوجود في الجملة ثم بين المسئلتين ~~فرق واضح لوجود الساتر والشك في نجاسة بخلاف الماء للطهارة فالشك في وجود ~~أصله ولذا قد يتخيل الاكتفاء بالصلاة في الثوب الباقي كما مر عن بعض العامة ~~في انقلاب أحد المائين المشتبهين ولو اشتبه الماء المباح بالمغصوب وجب ~~اجتنابهما لوجوب الاجتناب عن المغصوب المتوقف عليه ولا يعارضه عموم نحو ~~قولهم عليهم السلام كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حتى تعرف الحرام بعينه ولا ~~ان الواجب التطهر بما يعلم غصبيته ويتحقق بالتطهر بأحدهما فان تطهر بهما ~~فالوجه البطلان للنهي المفسد للعبادة ويحتمل الصحة لفعله الطهارة بالمباح ~~قطعا وجاهل الحكم كعالمه واستشكل في نهاية الأحكام ولو غسل ثوبه أو بدنه من ~~النجاسة به أي المغصوب أو المشتبه به طهر قطعا وان اثم لأنه ليس عبادة ~~مشروطة بالقربة المنافية للمعصية مع طهورية الماء قال في نهاية الأحكام ~~وغسل مس الميت ان قلنا إنه عبادة كالوضوء والا فكغسل الثوب ms0152 وهل يقوم ظن ~~النجاسة مقام العلم كما يعطيه قول الشيخ في باب ما يجوز الصلاة فيه من ~~الثياب والمكان وما لا يجوز وما يجوز السجود عليه وما لا يجوز من النهاية ~~ولا يجوز الصلاة في ثوب قد اصابته النجاسة مع العلم بذلك أو غلبة الظن فيه ~~نظر من الأصل وقول الصادق عليه السلام في خبر حماد الماء كله طاهر حتى تعلم ~~أنه قذر وفى خبر عمار كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر وصحيح ابن سنان ان أباه ~~سال الصادق عليه السلام وهو حاضر انه يعير الذمي ثوبه وهو يعلم أنه يشرب ~~الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده عليه الغسيله قبل الصلاة فيه فقال عليه ~~السلام صل فيه ولا تغسله من اجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم يستيقن ~~انه نجسه فلا باس ان تصلى فيه حتى تستيقن انه نجسه وهو خيرة القاضي وابن ~~إدريس في باب لباس المصلي ومكانه ومن ابتناء أكثر الأحكام على الظنون ~~وامتناع ترجيح المرجوح والاحتياط في بعض الصور وهو خيرة الحلبي وأقربه ذلك ~~أن استند الظن إلى سبب يفيده شرعا كشهادة عدلين عملا بعموم أدلته والاحتياط ~~في بعض الصور ويجوز تعميم العلم في الاخبار لهذا الظن وفى التذكرة كقول ~~العدل والا كأسئار مدمني الخمر والصبيان وما في أواني المشركين فلا عملا ~~بالأصل والاخبار والاحتياط في بعض الصور وتنزيل كلامي الشيخ والحلبي على ~~ذلك ممكن ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول ولم يجز إذا فقد غيره ~~واضطره إلى استعماله في طهارة أو شرب أو استند قوله إلى السبب للأصل المؤيد ~~بالنصوص بلا معارض وقبل الشافعي قوله مع استناده إليه وعلى قول الحلبي يجب ~~القبول إذا أفاد الظن وان لم يذكر السبب وهو خيرة موضع من التذكرة كما سمعت ~~ويحتمل عود ضمير استند إلى القبول فيكون استثناء مما ذكره من قيام الظن ~~مقام العلم إذا استند إلى سبب وتنبيها على أن السبب لا يفيد ما لم يفد الظن ~~شرعا ونصا على خلاف التذكرة ويؤيده الاتيان ms0153 بالواو في قوله ولو شهد واحتمل ~~في نهاية الأحكام وجوب التحرز عما شهد عدل بنجاسة إذا وجد غيره كما يقبل ~~روايته قال والشهادة في الأمور المتعلقة بالعبادة كالرواية قال ولو لم يجد ~~غيره فالأقوى عدم الرجوع إليه معنى قول العدل لما فيه من تخصيص عموم الكتاب ~~و يجب قبول شهادة العدلين بالنجاسة كما في المبسوط والسرائر والمعتبر بشرط ~~ذكرهما السبب كما في التذكرة أو العلم بالوفاق لعموم أدلته وقبولها في أعظم ~~منها و في السرائر حصول العلم بها شرعا ولذا لم ينافي ما أفتى به هنا ~~اعتراضه في باب في لباس المصلي ومكانه عبارة النهاية بان الأصل الطهارة فلا ~~يرجع عنها الا بالعلم دون غلبة الظن وعبارة الكتاب موجهة للأقوال رافعة ~~للنزاع بان ما يحصل من شهادة عدلين قد يسمى بالظن وقد يسمى بالعلم ولكن ~~القاضي نص على عدم قبول شهادتهما ويعطيه كلام الخلاف وهو أحد وجهي المبسوط ~~لإفادتها الظن فلا يعارض العلم بالطهارة فان عارضهما في الشهادة مثلهما ~~بحيث يوجب تصديق كل من الشهادتين تكذيب الأخرى كما إذا شهد اثنان بوقوع ~~النجاسة فيه في الساعة الفلانية من يوم كذا وشهد آخران بأنهما كانا مراعيين ~~له في تمام تلك الساعة فلم يقع فيه أو شهد اثنان بوقوع نجاسة بعينها في ~~ساعة بعينها في هذا الاناء والآخران بوقوعها فيها في الاخر لا في الأول ~~فالوجه الحاقه بالمشبه بالنجس كما في المعتبر والسرائر وان اقتصر على ~~الإنائين اما في مسألة الإنائين فلارتفاع أصل الطهارة بالشهادة على النجاسة ~~مع تعارض البينتين في مفاديهما فان كلا منهما يفيد نجاسة اناء وطهارة الاخر ~~وهو يعطى الاشتباه ولا نهما جميعا يثبان نجاسة ما فيها فيجب اجتنابهما وذلك ~~حكم المشتبه ولا يدفع أحدهما قبول الأخرى لتقدم الاثبات على النفي وفيه انه ~~انما يتقدم عليه إذا ترجح بأنها قد تشاهد ما لم يشاهد الأخرى ومثل النفي في ~~المسألة لا يضعف عن الاثبات وأيضا شهادة كل منهما مركبة من الاثبات والنفي ~~فلا معنى لتصديقهما في جزء وتكذيبهما في اخر ms0154 وخيرة الخلاف والمبسوط ~~والمختلف طهارة المائين لان التعارض مسقط البينتين فبقي أصل طهارتهما وهو ~~قوى لا يندفع بما قيل من حصول العلم بنجاسة أحدهما في الجملة بالشهادتين ~~فإنه انما يحصل لو لم يختلفا في المشهور به وفى الخلاف الطهارة وان لم ~~تتناف الشهادتان بناء على اعتبار أصل الظهار وعدم سماع الشهادة بالنجاسة ~~وهو أحد وجهي المبسوط واما في المسألة الأخرى فلان بينة الطهارة مقررة ~~للأصل والناقلة هي بينة النجاسة فهي المسموعة ولكن لما تأيد الأصل بالبينة ~~ألحقناه بالمشتبه ويحتمل الطهارة لتأيد بينتها بالأصل والتعارض البينتين ~~الموجب لتساقطها والرجوع إلى الأصل ولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أي بيده ~~وفى تصرفه أو طهارته بعد النجاسة قبل لأنها مما لا يعلم غالبا الا من قبله ~~مع أصل صدق المسلم وللحكم بنجاسته نفسه وطهارته إذا أخبر فكذا فيما بيده ~~وللزوم الحرج الظاهر أن لم يقبل قوله في طهارة ما بيده كلزومه في طهارة ~~نفسه وقطع في كره ونهاية الأحكام بالقبول في الطهارة واستقربه في النجاسة ~~في كره واستشكله فيها في يه وكذا فرق في المنتهى فاستقربه في النجاسة وجعله ~~الوجه في الطهارة فان أراد PageV01P044 # الطهارة الأصلية صح الا انه لا مدخل فيها لاخباره وان أراد الطارية بعد ~~النجاسة المعلومة فلا يظهر الفرق بينهما ثم نص في التذكرة على أن اخباره ~~بالنجاسة ان كان بعد طهارة الغير به لم يلتفت إليه لأنه اخبار بنجاسة الغير ~~كما لا يلتفت إلى قول البايع باستحقاق المبيع للغير بعد البيع ولو علم ~~بالنجاسة بعد فعل الطهارة وشك في سبقتها عليها فالأصل التأخر وهو يقتضى ~~الصحة أي صحة الطهارة وسمعت النص على خصوصه ولو علم سبقها على الطهارة وشك ~~في بلوغ الكرية عند وقوع النجاسة أعاد كما في المعتبر وأي الطهارة بعد ~~إزالة النجاسة عن بدنه وكذا كل ما فعله بتلك الطهارة من الصلوات على الخلاف ~~المتقدم لاشتراط عدم الانفعال بالكرية والأصل عدم الخروج عن عهدة الطهارة ~~والصلاة ولاشتراطها بطهارة الماء الغير المعلومة ويتحمل العدم كما احتمل في ~~موضع من ms0155 المنتهى لأصل طهارة الماء وعموم النص والفتوى على أن كل ماء طاهر ~~ما لم يعلم تنجسه ولم يعلم هنا والأصل البراءة من الإعادة ولو شك في نجاسة ~~الواقع فيه كما لو شك في كون الواقع دما أو في كون الميتة الواقعة فيه مما ~~له نفس بنى على الطهارة لأصلها في الماء والواقع وينجس القليل بموت ذي ~~النفس الشائلة فيه بلا تذكية أو وقوع ميتة فيه دون غيره لطهارته عندنا ~~خلافا للشافعي في أحد قوليه وان نجسه بالموت قولا واحدا وان كان ذو النفس ~~السائلة من حيوان الماء كالتمساح فان ميتته نجسة عندنا ينجس بها الماء ~~وخلافا لأبي حنيفة فلا ينجس الماء بموت ما يعيش فيه وهو ظاهر الخلاف ولو ~~اشتبه استناد موت الصيد المجروح بما يحلله ان مات به في الماء القليل مع ~~خلو عضوه الملاقى له عن النجاسة إلى الجرح أو الماء احتمل العمل في الصيد ~~والماء بالأصلين فيحكم بحرمة الصيد ونجاسته لأصل عدم الذكاة وطهارة الماء ~~لأصلها والشك في نجاسة الواقع فيه وهو خيرة التحرير والوجه المنع من العمل ~~بهما والحكم بنجاسة الماء كما احتاط به المحقق لان العمل بالأصلية انما يصح ~~إذا لم تينا فيا وهما متنافيان لاستلزام حرمة الصيد ونجاسته نجاسة الماء ~~واستلزام طهارة الماء طهارة الصيد وحله فلما كان المذهب حرمة الصيد ونجاسة ~~لعدم العلم بتحقق شرط الحل حكمنا بنجاسة الماء ولا يندفع بما يق من أن ~~طهارة الماء انما يستلزم الجهل بنجاسة الصيد لا طهارته فان المراد بالطهارة ~~والنجاسة ما يظهر لنا ونحن مكلفون بالعمل على وفقه لا ما في نفس الامر ~~فالعمل بأصل عدم الذكوة يقتضى نجاسة الصيد بمعنى وجوب اجتنابه واجتناب ~~الملاقى له وخصوصا بالرطوبة ومنه الماء المفروض والعمل بأصل طهارة الماء ~~يقتضى جواز استعماله ولا بان يق العمل بأصلين متنافيين انما يمتنع في محل ~~واحد لان اعلم بهما في محلين انما يجوز إذا لم يستلزمه في محل وههنا كك ~~لاستلزامه وجوب الاجتناب عن الماء وعدمه ويستحب التباعد بين البئر ~~والبالوعة التي ms0156 فيها المياه النجسة في المشهور بقدر خمس أذرع مع صلابة ~~الأرض وجبليتها أو فوقية قرار البئر لا منبع أذرع لقول الصادق عليه السلام ~~إذ سئل في مرسل قدامة بن أبي زيد الجماز عما بينها ان كان سهلا فسبعة أذرع ~~ان كان جبلا فخمسة أذرع وفى خبر الحسين بن رباط إذا كانت أسفل من البئر ~~(فخمسة أذرع وإذا كانت فوق البئر صح) فسبعة أذرع من كل ناحية وذلك كثير ~~واقتصر في الفقيه على اعتبار الصلابة والرخاوة كما في الخبر الأول وفى ~~المقنع وان أردت ان تجعل إلى جنب بالوعة بئرا فان كانت الأرض صلبة فاجعل ~~بينهما خمسة أذرع وان كانت رخوة فسبعة أذرع وروى وان كان بينهما أذرع فلا ~~باس وان كانت منجرة إذا كانت البئر على أعلى البوادي ولعله أشار بالرواية ~~إلى ما ستسمعه من خبر الديلمي واستحب أبو علي التباعد باثني عشر ذراعا مع ~~الرخاوة وعلو البالوعة وبسبعة مع العلو وصلابة الأرض أو التحاذي في سمت ~~القبلة ونفى البأس إذا كانت البئر أعلى ويناسبه خبر محمد بن سليمان الديلمي ~~عن أبيه انه سال الصادق عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف فقال ~~إن مجرى العيون كلها مع من مهب الشمال فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال ~~والكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع وان كان الكنيف فوق ~~النظيفة فلا أقل من اثنى عشر ذراعا وان كانت تجاها بحذاء القبلة وهما ~~مستويان في في مهب الشمال فسبعة أذرع وأفتى بمضمونه الصدوق في المقنع قيل ~~ما سمعته من عبارته وقد يفهم من عبارتيه الفرق بين البالوعة والكنيف وليس ~~كك فإنما ذكر في إحديهما الحكم عند صلابة الأرض ورخاوته وفى الأخرى الحكم ~~عند الفوقية وعدمها ويؤيده نص الفقيه ففيه تباعد البئر والكنيف بسبع أو خمس ~~مع الرخاوة أو الصلابة وفى التخليص التلخيص يستحب تباعد البئر عن البالوعة ~~بسبع أذرع مع الرخاوة والتحتية والا فخمس وكذا في بعض نسخ الارشاد وفى ~~بعضها يستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع إذا ms0157 كانت الأرض سهلة أو ~~كانت البالوعة فوقها والا فخمس وهما مخالفان للمشهور وروى الحميري في قرب ~~الإسناد عن محمد بن خالد الطيالسي عن العلا انه سأل الصادق عليه السلام عن ~~البئر يتوضأ منها القوم والى جانبها بالوعة قال إن كان بينهما عشرة أذرع ~~وكانت البئر التي يستقون منها مما يلي الوادي فلا باس ثم خبر الديلمي أفاد ~~ان الشمال فوق بالنسبة إلى الجنوب فأيهما كان في جهة الشمال كان أعلى من ~~الاخر إذا كان في جهة الجنوب وان تساوى القرار ان ولما أفتى الصدوق بمضمونه ~~علم اعتباره لذلك ونحوه أبو علي ويؤيده قول الصادق عليه السلام في مرسل ~~قدامة الماء يجرى إلى القبلة إلى يمين ويجرى عن يمين القبلة إلى يسار ~~القبلة ويجرى عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ولا يجرى من القبلة إلى دبر ~~القبلة فالطاهر ان لمراد بالقبلة قبلة بلد الامام ونحوه من البلاد الشمالية ~~ويعضده الاعتبار لكون معظم المعمورة في الشمال وانغمار الجنوبي من الأرض في ~~الماء حتى لم ير العمارة في الجنوب من قبل بطليموس؟ ولا تجب تباعدهما بنحو ~~ما ذكر اتفاقا كما يطهر منهم وحكى في المنتهى بمعنى انه لا يحكم بنجاسة ~~البئر مع التقارب ما لم يعلم وصول ماء البالوعة إليها مع التغيير عند عشر ~~من لم ينجس البئر لأنه ومطلقا عند الآخرين للأصل وما من طهارة كل ماء حتى ~~يعلم أنه قذر وقول الرضا صلوات الله عليه في خبر محمد بن القسم في البئر ~~بينها وبين الكنيف خمسة وأقل وأكثر قال ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ~~ويغتسل ما لم يتغير الماء ومن اكتفى بالظن نجسها بظن الاتصال واحتاط المحقق ~~بتطهر البئر إذا تغيرت تغيرا يصلح ان يكون من البالوعة والعمل بمضمر زرارة ~~ومحمد بن مسلم وأبى بصير قالوا قلنا له بئر يتوضأ منها يجرى البول قريبا ~~منها أينجسها فقال إن كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجرى فيه البول من ~~تحتها فكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ms0158 ينجس ذلك شئ وان كان ~~أقل من ذلك نجسها قال وان كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها وان ~~بين البئر وبينه تسعة أذرع لم ينجسها وما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ منه ~~ويكره التداوي بالمياه الحارة من الجبال التي يشم منها رايحة الكبريت لقول ~~الصادق عليه السلام في خبر مسعدة ابن صدقة نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وآله عن الاستشفاء بالحمات وهي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي ~~توجد منها رايحة الكبريت فإنها من فوح جهنم ولا يكره استعماله بغير ذلك ~~للأصل وهو نص الصدوق والشيخ وغيرهما وكره القاضي استعمالها مطلقا وعن أبي ~~على على كراهة التطهر بها PageV01P045 # في العجين ويكره ما مات فيه الوزغة أو العقرب كما في المبسوط والاصباح ~~والشرايع والمعتبر وخرجتا منه حيتين كما في الوسيلة في الوزغة مع الحكم ~~فيها بعد بنجاستهما لان سماعة سأل الصادق عليه السلام عن جرة وجد فيه ~~خنفساء قد مات قال القه وتوضأ منه وان كان عقربا فارق الماء وتوضأ من ماء ~~غيره وسأله هارون بن حمزة الغنوي عن الفارة والعقرب وأشباه ذلك يقع في ~~الماء فيخرج حيا هل (يشرب من صح) ذلك الماء ويتوضأ منه قال يسكب منه ثلث ~~مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ~~ينتفع بما يقع فيه وسأل أبو بصير أبا جعفر عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ ~~منه قال نعم لا باس به قال فالعقرب قال ارقه وعدم الحرمة لطهارتهما وطهارة ~~ميتهما لعدم النفس لهما وخصوص ما في قرب الإسناد للحميري من خبر علي بن ~~جعفر سأل أخاه عليه السلام عن العقرب والخنفساء وأشباههن تموت في الجرة ~~والدن يتوضأ منه للصلاة قال لا باس به وفى النهاية وجوب اهراق ما ماتتا فيه ~~وغسل الإناء وفى المهذب استثناؤها من الحكم بعدم نجاسة ما وقع فيه مالا نفس ~~له ولا يطهر العجين النجس بالذات أو بالعرض بخبزه كما في النهاية هنا وان ~~احتيط في أطعمته بالاجتناب ms0159 وفى الاستبصار وان احتمل الاختصاص بماء البئر ~~المتنجس لا بالتغير وفى ظاهر الفقيه والمقنع حيث أجيز فيهما اكل الخبز مما ~~عجن من ماء بئر وقع فيها شئ من الذوات فماتت عملا بمرسل ابن ابن أبي عمير ~~الصحيح عن الصادق عليه السلام في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كانت فيه ~~ميتة قال لا باس اكلت النار ما فيه وخبر أحمد بن محمد بن عبد الله بن زبير ~~ان جده سأله عليه السلام عن البئر يقع فيه الفارة أو غيرها من الدواب فيموت ~~فيعجن من ماءها أيؤكل ذلك قال إذا اصابته النار فلا باس بأكله وفيها جواز ~~طهارة المائين لكثرة الأول وانتفاء النفس عن الميتة وعدم تنجس البئر واكل ~~النار ما فيها مما يستخبث بل انما يطهر العجين باستحالته رمادا كما في ~~السرائر ويعطيه كلام الأكثر ومنهم الشيخان في التهذيب والمبسوط والمقنعة ~~لحكمهم بالنجاسة وذلك للأصل وضعف الخبرين سندا ودلالة ومرسل ابن ابن أبي ~~عمير ان الصادق عليه السلام سئل عن العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به ~~قال يباع ممن يستحل اكل الميتة ومرسل اخر له عنه عليه السلام انه يدفن ولا ~~يباع وخبر ذكر بابن ادم سأل أبا الحسن عليه السلام عن خمر أو نبيذ قطر في ~~عجين أو دم قال فسد قال أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم قال نعم فإنهم ~~يستحلون شربه والى هذه الأخبار أشار بقوله وروى بيعه على مستحل الميتة أو ~~دفنه واستقرب في المنتهى عدم البيع ثم احتمله على غير أهل الذمة وان لم يكن ~~ذلك بيعا حقيقة قال ويجوز اطعامه الحيوان المأكول اللحم خلافا لأحمد قلت ~~ولعدم البيع وجوه منها الخبر الذي سمعته ومنها عدم نجاسة وان كانت عرضية ~~لعدم قبوله لها في التطهير وهو مم لاحتمال طهره بوضعه في الكثير أو الجاري ~~حتى تنفذ في أعماقه نفوذا تاما ولو سلم فحرمة البيع ممة ومنها ان الكفار ~~عندنا مخاطبون بالفروع فيحرم عليهم اكل هذا الخبز وبيعه منهم إعانة لهم على ~~اكله ms0160 فيحرم واما احتمال الفرق بين الذمي وغيره فلان الذمي معصوم المال فلا ~~يجوز اخذ ماله ببيع فاسد بخلاف غيره وهل يطهر باستحالته فحما؟ وجهان قيل ~~ولو طهر بالخبز لطهر الثور والاناء إذا جففا بالنار المقصد الثالث وفى ~~النجاسات وفيه فصلان الأول في أنواعها وهي كما في الجامع والنافع والشرائع ~~عشرة الأول والثاني البول والغائط من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول من ~~الطير أو غيرها في المشهور ولنحو قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله ~~بن سنان اغسل ثوابك من بول كل ما لا يؤكل لحمه ولعموم العذرة مع عموم نحو ~~صحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الحمامة والدجاجة وأشباهها تطأ ~~العذرة ثم يدخل الماء يتوضأ منه للصلاة قال لا الا ان يكون الماء كثيرا قدر ~~كر من ماء والعموم للاجماع كما في الغنية وهو ظاهر في غير رجيع الطير وبول ~~الصبي الذي لم يأكل اللحم والاحتياط في بعض الوجوه والاجماع على نجاسة روث ~~ما بوله نجس كما في الناصريات وعند الحسن والجعفي والصدوق في الفقيه رجيع ~~الطير طاهر لقول الصادق عليه السلام في حسن ابن أبي بصير كل شئ يطير فلا ~~باس بجزئه وبوله وقول الباقر عليه السلام في خبر غياث لا باس بدم البراغيث ~~والبق وبول الخشاشيف وعن نوادر الراوندي عن موسى بن جعفر عن ابائه عليهم ~~السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه ~~أبوال الخفافيش ودماء البراغيث فقال لا بأس وللأصل والاحتياط في بعض الوجوه ~~وفى المبسوط طهارة رجيع الطيور إلا بول الخشاف لخبر داود الترقي سأل الصادق ~~عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فاطلبه ولا أجده قال اغسل ثوبك ~~ويحتمل الاستحباب بعد التسليم ولم ينجس أبو علي بول الصبي ما لم يأكل اللحم ~~لقول علي عليه السلام في خبر السكوني ولبن الغلام لا يغسل من الثوب ولا ~~بوله قبل ان يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين ونقول بموجبه ~~ان سلبناه لأنا نوجب ms0161 صب الماء لا للغسل وان كان التحريم عارضا كالجلال ~~وموطؤ الانسان فهو كك كما في الكتب المحقق وفى الغنية والنزهة والإشارة في ~~الجلال وفى المهذب في الدجاج والإبل الجلالة وذلك لعموم النصوص والفتاوى ~~وفى الغنية الاجماع وفى التذكرة نفى الخلاف والثالث المنى من كل حيوان ذي ~~نفس سائلة وان كان مأكولا بالاجماع والنصوص خلافا للشافعي في قول واحمد في ~~رواية والرابع الدم الخارج من عرق ذي النفس السائلة من العرق مط مأكولا ~~وغيره بالنصوص واجماع المسلمين كما في المنتهى وان كان ظاهر ابن أبي على ~~طهارة ما نقص عن سعة درهم منه ومن سائر النجاسات الا المنى ودم الحيض ويجوز ~~ارادته العفو كما في المختلف والخامس الميتة منه أي ذي النفس السائلة مطلقا ~~بالاجماع والنصوص الا ميت الآدمي قبل البرد على قول وبعد الغسل وظاهر ~~الخلاف طهارة ميتة الحيوان المائي ويجوز بناؤه على الغالب من انتفاء النفس ~~عنه والسادس والسابع الكلب والخنزير البريان بالاجماع والنصوص وان اكتفى ~~الصدوق برش ما اصابه كلب الصيد برطوبة وأجزاؤهما نجسة وان لم تحلها الحياة ~~كالعظم والشعر وفاقا للمشهور لشمول نجاستها لجميع اجزائها وعموم الامر بغسل ~~ما أصابهما برطوبة مع كون الغالب إصابة الشعر وامر من يعمل بشعر الخنزير ~~بغسل يده في عدة اخبار كخبر سليمان الإسكافي في ارسال الصادق عليه السلام ~~عن الشعر الخنزير بجز به قال لا باس به ولكن يغسل يده إذا أراد ان يصلى ~~ويمكن ان يكون للتحرر عما لا يؤكل لحمه لاعن النجس وفى الناصريات و طهارة ~~شعرها لخروجه عن حملة الحي إذ لم نخله الحياة فلا يعمه نجاسته وظاهره ~~الاجماع عليه وضعفهما ظاهر ويراد له الحمل على شعر الميتة وهو أضعف ونحوه ~~صحيح زرارة سأل الصادق عليه السلام عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به ~~الماء من البئر أيتوضأ عن ذلك الماء قال لا باس وانما يتم لو كانت الإشارة ~~إلى الماء الذي استقى وكان قليلا قد لاقاه الحبل والكل مم والثامن المسكرات ~~المايعة طبعا كما في المنتهى ms0162 والتذكرة والمدنيات والذكرى والبيان وظاهر ~~المقنعة والناصريات والنهاية ومصباح الشيخ والغنية والوسيلة والمهذب ~~لتعبيرهم بالشراب المسكر وأطلق الأكثر ومنهم الشيخ في الجمل والمبسوط ~~PageV01P046 # اما نجاسة الخمر فحكى عليها في النزهة وفى السرائر اجماع المسلمين ونفى ~~عنه الخلاف منهم في المبسوط وفى الناصريات والغنية ممن يعتد به والاخبار ~~الامرة بغسل الثوب والأواني منها والناهية عن الصلاة في ثوب اصابته كثيره ~~وظاهرهما النجاسة وان يكونا نصين فيها وليست الآية أيضا نصا فيها وان نفى ~~في التهذيب الخلاف عن كون الرجس هو النجس ولم ينجسها الحسن وحكى عن الجعفي ~~وهو ظاهر الفقيه لتجويزه الصلاة في ثوب اصابته ويحتمل العفو وان كانت نجسة ~~ودليلهم الأصل ونحو خبر الحسن بن ابن أبي سارة سال الصادق عليه السلام ان ~~أصاب ثوبي شئ من الخمر اصلى فيه قبل ان اغسله قال لا باس ان الثوب لا يسكر ~~وصحيح الحميري في قرب الإسناد عن ابن رئاب سأله عليه السلام عن الخمر ~~والنبيذ المسكر يصيب ثوبي اغسله أو اصلى فيه قال صل فيه الا ان تقذره فيغسل ~~منه موضع الأثر ان الله تبارك انما حرم شربها ويحتملان ان التقية لاشتهار ~~العفو عن قليلها عندهم واما نحو خبر ابن سارة سأله عليه السلام انا نخالط ~~اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم فيصب ~~على ثيابي الخمر قال لا بأس الا ان تشتهى ان تغسله فليس فيه (جواز الصلاة؟ ~~فيه صح) واما خبر حفص الأعور سأله عليه السلام عن الدن يكون فيه الخمر ثم ~~يخففه بجعل فيه الخل قال نعم فيحتمل التجفيف بعد الغسل مع أنه لم يتضمن الا ~~جعل الخل فيه واما الخبر عن الصادقين عليهم السلام انهما سئلا عن شراء ثياب ~~يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حياكتها أنصلي فيها قبل ان نغسلها فقالا نعم ~~لا باس ان الله حرم اكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه ولاشتماله ~~على ودك الخنزير متروك الظاهر قطعا واما سائر الأشربة المسكرة فكأنه لا ~~فارق بينها وبين الخمر وفى الناصريات ms0163 ان كل من حرم شربها نجسها وفى الخلاف ~~الاجماع على نجاستها وقال الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير في ~~النبيذ ما يبل الميل ينجس حبا من ماء ويعضده الاخبار الناصة على شمول الخمر ~~لجميعها وذهاب جماعة من أهل اللغة إليه ومن الاخبار خبر علي بن إبراهيم في ~~تفسيره عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام وانما كانت الخمر يوم حرمت ~~بالمدينة فضيخ البسر والتمر فلما نزل تحريمها خرج رسول الله صلى الله عليه ~~وآله فقعد في المسجد ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفاها كلها ~~ثم قال هذه خمر فقد حرمها الله وكان أكثر شئ أكفى من ذلك يومئذ عن الأشربة ~~الفضيخ ولا اعلم أكفى من خمر العنب شئ الا اناء واحد كان فيه زبيب وتمر ~~جميعا فاما عصير العنب فلم يكن يومئذ بالمدينة منه شئ ويلحق يجوز فتح الياء ~~فيكون فتوى باللحوق وضمها فيحتمل حكاية الالحاق بها أي المسكرات العصير ~~العنبي كما في البيان وشرح الارشاد الفخر الاسلام ولعله منه الزبيبي لا ~~الحصرمي وحكى فخر الاسلام عن الصادق عليه السلام انه كان يتجنب عصير الزبيب ~~وأطلق العصير في الأكثر ومنه جميع كتب المص إذا غلا واشتد كما في المعتبر ~~والشرايع أو غلا فقط كما في النزهة والتلخيص والتحرير وأطعمة الكتاب أو غلا ~~بنفسه لا بالنار كما في الوسيلة وعلى كل فلم نظفر لنجاسة بدليل سوى دعوى ~~الدخول في الخمر وإليها الإشارة بقوله ويلحق بها وهي ممنوعة ونحو قول ~~الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير وقد سئل عن الطلا ان طبخ حتى يذهب ~~منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال وما كان دون ذلك فليس فيه خير وفى مرسل محمد ~~بن الهيثم إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلاثة ~~وضعف دلالته واضح فالأقوى الطهارة وفاقا للحسن والشهيد وظاهر النافع ~~والتبصرة وتردد في التذكرة قبل الاشتداد ولعل ابن حمزة انما فصل بما ذكر ~~للدخول في الخمر إذا غلى بنفسه لا ms0164 بالنار ثم لابد من اشتراط عدم ذهاب ثلاثة ~~إذ معه يطهر كما يحل اجماعا إذا غلا بالنار سواء ذهب عند الطبخ أو بعد ~~البرد كما نص عليه في النهاية والوسيلة وخبر عبد الله بن سنان عن الصادق ~~عليه السلام قال العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ثم يترك ~~حتى برد فقد ذهب ثلثاه وبقى ثلثه وكذا إذا غلا بنفسه أو بالشمس في ظ المص ~~وأبى سعيد ويأتي خلافه والغليان هو الانقلاب وصيرورة الأسفل أعلى كما نص ~~عليه الصادق عليه السلام لحماد بن عثمان إذ سأله عنه فقال القلب والاشتداد ~~القوام والثخانة المحسوسة التي تنفك عن الغليان وفسر في الذكرى بالشدة ~~المطيرة وفى شرح الارشاد الفخر الاسلام المراد به عند الجمهور الشدة ~~المطرية وعندنا ان يصير أسفله أعلاه بالغليان أو يقذف بالزبد والتاسع ~~الفقاع بالاجماع كما في الانتصار والغنية والخلاف والمنتهى وظاهر المبسوط ~~والتذكرة وغيرهما وأيد بدخوله في الخمر كما نص عليه الاخبار وخبر هشام ابن ~~الحكم سال الصادق عليه السلام فقال لا تشربه فإنه خمر مجهول وإذ أصاب ثوبك ~~فاغسله وهو كما في المدنيات شراب معمول من الشعير وفى الانتصار ورازيات ~~السيد انه كان يعمل منه ومن القمح وفى مقداديات الشهيد كان قديما يتخذ من ~~الشعير غالبا ويضع حتى يحصل فيه النشيش والقفران وكأنه الان يتخذ من الزبيب ~~أيضا ويحصل فيه هاتان الخاصتان أيضا والعاشر الكافر مشركا أو غيره ذميا أو ~~غيره وفاقا للمشهور وفى الناصريات والانتصار والسرائر والمنتهى وظاهر ~~التذكرة ونهاية الأحكام الاجماع عليه وفى الغنية ان كل من قال بنجاسة ~~المشرك قال بنجاسة غيره من الكفار وفى التهذيب اجماع المسلمين عليه وكأنه ~~أراد اجماعهم على نجاستهم في الجملة لنص الآية وان كانت العامة يأولونها ~~بالحكمية وخلافا لظ ابن أبي على لقوله التنزه عن سور جميع من يستحل ~~المحرمات من ملي وذمي وما ماسوه بأبدانهم أحب إلى إذا كان الماء قليلا ولو ~~تجنب من اكل ما صنعه أهل الكتاب من ذبايحهم وفى آنيتهم وكك ما صنع ms0165 في أواني ~~مستحلي الميتة ومواكلتهم ما لم يتقين طهارة أوانيهم وأيديهم كان أحوط ~~وللمفيد على ما حكى عن رسالة الغرية ولظ النهاية في موضع لقوله ويكره ان ~~يدعو الانسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه فان دعاه فليأمره بغسل ~~يديه ثم يأكل معه ان شاء لكنه صرح قبله في غير موضع بنجاستهم على اختلاف ~~مللهم وخصوص أهل الذمة ولذا اعتذر له ابن إدريس بأنه أورد الرواية الشاذة ~~ايرادا لا اعتقادا والمحقق في النكت بالجمل في علي الضرورة أو المواكلة في ~~اليابس قال وغسل اليد لزوال الاستقذار النفساني الذي يعرض من ملاقاة ~~النجاسات العينية وان لم يفد طهارة اليد وعلى الجملة فلا خلاف عندنا في ~~نجاسة غير اليهود والنصارى من أصناف الكفار كما في المعتبر و انما الخلاف ~~ان تحقق فيهم والآية نص على نجاسة المشركين منهم ومن غيرهم والأخبار الدالة ~~على نجاسة أهل الكتاب كثيرة كصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن رجل ~~اشترى ثوبا من السوق قال إن اشتراه من مسلم فليصل فيه وان اشتراه من نصراني ~~فلا يصل فيه حتى يغسله وخبر سعيد الأعرج سأل الصادق عليه السلام عن سؤر ~~اليهودي والنصراني أيؤكل أو يشرب قال لا وقوله عليه السلام في خبر إسماعيل ~~بن جابر لا تأكل من ذبايح اليهود والنصارى ولا تأكل في آنيتهم وخبر أبي ~~بصير عن أحدهما عليهما السلام في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني قال من ~~وراء الثوب فان صافحك بيده فاغسل يدك وعلى نجاسة المجوس نحو خبر محمد بن ~~مسلم سال أحدهما عليهما السلام عن رجل صافح مجوسيا قال يغسل يده ولا يتوضأ ~~وقول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة في انية المجوس إذا اضطررتم إليها ~~PageV01P047 # فاغسلوها واما خبر عمار سأله عليه السلام عن الرجل هل يتوضأ من كوزا ~~واناء غيره إذا شرب على أنه يهودي فقال نعم فمن ذلك الماء الذي يشرب منه ~~قال نعم فيحتمل كثرة الماء وغسل الإناء واحتمال اليهودية دون القطع بها أي ~~على ظن أنه يهودي ms0166 وكون المعنى إذا شرب على كونه يهوديا بمعنى ان يكون حلف ~~ان يشرب منه فهو يهودي ثم شرب فهل ينجس الاناء والماء لما روى من حلف بملة ~~غير الاسلام كاذبا فهو كما قال واما خبر زكريا بن إبراهيم انه دخل عليه ~~السلام فقال إني رجل من أهل الكتاب وانى أسلمت وبقى أهلي كلهم على ~~النصرانية وانا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد فاكل من طعامهم فقال له ~~يأكلون لحم الخنزير قال لا ولكنهم يشربون الخمر فقال كل معهم فيحتمل الأكل ~~والشرب معهم لا في أوانيهم أو فيها بعد غسلها والسؤال عن أكلهم الخنزير لان ~~دسومته يمنع الأواني من التطهر غالبا وكذا خبر إسماعيل بن جابر سأله عليه ~~السلام عن طعام أهل الكتاب فقال لا تأكله ثم سكت هنيهة ثم قال لا تأكله ثم ~~سكت هنيهة قال لا تأكله ولا تتركه تقول انه حرام ولكن تتركه تنزها عنه ان ~~في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير يحتمل الطعام اليابس أو الذي لم يباشروه ~~ولكنه في أوانيهم التي يكون فيها الخمر أو لحم الخنزير غالبا فلا تطهر ~~بسهولة وكذا صحيح محمد بن مسلم سأل أحدهما عليهما السلام عن انية أهل الذمة ~~فقال لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير ~~يحتمل التنزه عنها بعد الغسل لما يعلقها من الدسومة وصحيح علي بن جعفر سأل ~~أخاه عليه السلام عن اليهودي و النصراني يدخل في الماء أيتوضأ منه للصلاة ~~قال لا الان ان يضطر إليه يحتمل الاضطرار للتقية وصحيح العيص سأل الصادق ~~عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني فقال لا باس إذا كان من طعامك ~~وسأله عن مواكلة المجوسي فقال إذا توضأ فلا باس إذا كان من طعامك وسأله عن ~~مواكلة المجوسي فقال إذا توضأ فلا باس ويحتمل المواكلة على خوان واحد لا في ~~انية واحدة ولا في الرطب بحيث يؤدى إلى المباشرة برطوبة بل قوله إذا كان من ~~طعامك يحتمل ما يعالجوه برطوبة ولعل وضوء المجوسي لرفع الاستقذار وقوله ~~عليه ms0167 السلام في صحيح المعلى لا باس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوسي ~~والنصارى واليهود يحتمل ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة والصلاة فيها بعد ~~غسلها وقس على ما ذكر كل ما توهم طهارتهم من الاخبار وسواء كان الكافر ~~أصليا أو مرتدا فهو نجس لعموم الأدلة وسواء انتمى إلى الاسلام كالخوارج ~~والنواصب والغلاة والمجسمة وكل من أنكر ضروريا من ضروريات الدين مع علمه ~~بأنه من ضرورياته أولا وأرسل الوشا عن الصادق عليه السلام انه كره سؤر ولدا ~~الزنا واليهودي والنصراني أو المشرك وكل ما خالف الاسلام وكان أشد ذلك عنده ~~سؤر النواصب وسأله عليه السلام خالد القلانسي ألقى الذمي فيصافحني قال ~~امسحها بالتراب وبالحايط قال فالناصب قال اغسلها وتقدم في قوله عليه السلام ~~إياك ان تغتسل من غسالة الحمام ففيها يجتمع غسالة اليهودي والنصراني ~~والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم فان الله تبارك وتعالى لم يخلق ~~خلقا أنجس من الكلب وان الناصب لنا أهل البيت أنجس منه وعن الفضيل دخل على ~~ابن أبي جعفر عليه السلام رجل محصور عظيم البطن فجلس معه على سريره فحياه ~~ورجب به فلما قام قال هذا من الخوارج كما هو قال قلت مشرك فقال والله أي ~~والله مشرك واما المجسمة ففي المبسوط والتحرير والمنتهى والدروس والبيان ~~نجاستهم ويعطيها ما سيأتي من عبارة الكتاب وزادوا فيما عدا الدروس المشبهة ~~وزاد الشيخ المجبرة ويدل على نجاستهم الاخبار الناصبة بكفرهم كقول الرضا ~~عليه السلام من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر وقوله عليه السلام والقائل ~~بالجبر كافر والقائل بالتفويض مشرك وقول الصادق عليه السلام ان الناس في ~~القدر على ثلاثة أوجه رجل يزعم أن الله عز وجل أجبر الناس على المعاصي فهذا ~~قد ظلم الله في حكمه فهو كافر ورجل يزعم أن الامر مفوض إليهم فهذا قد أوهن ~~الله في سلطانه فهو كافر الخبر والمجسمة مشتبه واستدل في الكشاف على كفره ~~المجبرة بقوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ~~ولا حرمنا من شئ كذلك ms0168 كذب الذين من قبلهم ويدل عليه استتباعه لابطال ~~النبوات والتكاليف رأسا فكفرهم أوضح من كفر المشبهة والمجسمة بل أكثر ~~الكفار الا ان يكونوا من الحمق بحيث لا يتفطنون لذلك فهم ليسوا من الناس في ~~شئ وفى البيان تقييد المجسمة والمشبهة بالحقيقة يعنى القائلين بأنه تعالى ~~جسم أو كخلقه في صفة ملزومة للحدوث لا من يلزمهم ذلك وهم له منكرون ~~كالأشاعرة أو يعنى من قال بأنه جسم حقيقة أي كسائر الأجسام في الحقيقة ~~ولوازمها لامن يطلق عليه الجسم ويقول إنه جسم لا كالأجسام فينفي عنه جميع ~~ما يقتضى الحدث والافتقار والتحديد وكذا من شبهة بالحادثات حقيقة أي في ~~الحقيقة أي لوازمها المقتضية للحدوث والفقر والامر كما قال ولعل اطلاق غيره ~~منزل عليه وضعف في المنتهى بنجاسة المجبرة وفى التذكرة ونهاية الأحكام ~~والمعتبر والذكرى نجاسة المجبرة والمجسمة وعبارة الكتاب الآتية نص في طهارة ~~المجبرة والمشبهة ويلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيا أو ميتا ~~كما في الشرايع لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير في أليات ~~الغنم تقطع وهي احياء انها ميتة وفى خبر الكاهلي ان في كتاب علي عليه ~~السلام ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به وفى مرسل أيوب بن نوح إذا قطع من ~~الرجل قطعة فهي ميتة ويأتي غيرها في الصيد والذباحة ولوجود معنى الموت فيه ~~والاستصحاب في اجزاء الميتة والنصوص على أنه لا ينتفع من الميتة بشئ وعلى ~~نجاسة خصوص جلدها والحكم باستواء الأجزاء المنفصلة من الحي والميت مما قطع ~~به الفاضلان ومن بعدهما وهو الظاهر ولم أظفر لمن قبلهما بنص على اجزاء الحي ~~الاعلى أليات الغنم وفى الخلاف والنهاية والمبسوط على وجوب غسل المس على من ~~مس قطعة من الآدمي حيا أو ميتا وفى الخلاف الاجماع عليه وفى المنتهى ونهاية ~~الأحكام الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الانسان من الاجزاء الصغير مثل ~~الثبور والثالول وغيرها لمشقة الاحتراز والرواية ولعلها صحيح علي بن جعفر ~~سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يكون به ms0169 الثالول والجرح هل يصلح له ان يقطع ~~الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه قال إن لم ~~يتخوف ان يسيل الدم فلا باس ويمكن الحمل على كونه بصدد الصلاة لا في ~~أثنائها وحمل القطع والنتف على امر الغير بهما ثم إنه خبر واحد لا يعارض ~~الأخبار الكثيرة الناصة على النجاسة ولا يتم دلالته الا إذا لم يكن القطع ~~أو النتف بآلة ولم يجز حمل المصلى النجاسة مطلقا وهو مم كما يأتي وضعف ما ~~قيل من أن نحو هذه الاجزاء لو كانت نجسة لكانت نجسة مع الاتصال لعروض الموت ~~لها واضح ثم في التذكرة المسك طاهر اجماعا لان رسول الله صلى الله عليه ~~وآله كان يتطيب به وكذا فارته عندنا سواء اخذت من حية أو ميتة وللشافعي ~~فيها وجهان وفى موضع من الذكر المسك طاهر اجماعا وان فارته وان اخذت من غير ~~المذكى وظاهرهما الاجماع على طهارة فارته مط وفى نهاية الأحكام والمسك طاهر ~~وان قلنا بنجاسة فارته المأخوذة من الميتة كالإنفحة ولم ينجس بنجاسة الظرف ~~للحرج وفى المنتهى فارة المسك إذا انفصلت عن الظبية في حيوتها أو بعد ~~التذكية طاهرة وان انفصلت بعد موتها فالأقرب PageV01P048 # النجاسة وعندي ان فارته نجسة إذا لم تؤخذ من المذكى وكذا ما فيها من ~~المسك مع رطوبة عند الانفصال لعموم ما دل على نجاسة ما ينفصل من حي أو ميت ~~و خصوصا جلد الميتة وان قلنا بتعدي نجاسة مع اليبس فالمسك نجس وان كان ~~يابسا إذا لم يؤخذ الفارة من المذكى والحمل على الإنفحة قياس والحرج وحده ~~لا يصلح دليلا مع اندفاعه غالبا بالأخذ من المسلم نعم ان ثبت الاجماع على ~~الاستثناء كان هو الحجة وما في المنتهى من الفرق بين الانفصال في حيوتها ~~وبينه بعد موتها من غير تذكية غريب لا اعرف له وجها وسأل علي بن جعفر في ~~الصحيح أخاه عليه السلام عن فارة المسك يكون مع من يصلى وهي في جيبه أو ~~ثيابه قال لا باس بذلك ms0170 وكتب عبد الله بن جعفر في الصحيح إلى ابن أبي محمد ~~عليه السلام يجوز الرجل ان يصلى ومعه فارة مسك فكتب لا بأس به إذا كان ذكيا ~~وهو مفسر لاطلاق الأول وان أمكن ان يكون المعنى إذا لم يعرضه نجاسة من خارج ~~وبحكم الذكاة الاخذ من مسلم وفى الذكرى المراد به ان يكون طاهرا ويحتمل ~~أمرين أحدهما التحرز من نجاسة عارضة له والثاني التحرز مما يؤخذ من الظبي ~~في حال الحياة بجلده لان السؤال عن فارة المسك انتهى ولا ينجس اتفاقا ~~وبالنصوص من الميتة مالا تحله الحياة أي الحس كالعظم ومنه القرن والسن ~~والظفر والمنقار والظلف والحافر وبحكمه البيض المكتسي قشرة الاعلى والشعر ~~ومثله الصوف والوبر والريش من غير فرق بين جزها ونتفها الا انها إذا نتفت ~~غسلت موضع الاتصال ان لم ينفصل معها شئ من غيرها من الاجزاء والا غسلت بعد ~~ازالته وللعامة في هذه الأشياء أقوال مخالفة لنا الا إذا كان من نجس العين ~~كالكلب والخنزير والكافر فإنه تنجس خلافا للسيد كما عرفت وهو ان لم يصرح ~~بالخلاف الا في الأولين لكن استدلاله بان شعرهما ليس من جملة الحي منهما ~~لعدم الحياة فيه يعم الكافر والدم المتخلف في اللحم والعرق مما لا يقذفه ~~المذبوح بعد خروج ما يقذفه بتمامه طاهر بلا خلاف لخروجه عن الدم المسفوح ~~ولا فرق في المذبوح بين المأكول وغيره كما يقتضيه اطلاقه ويحتمل الاختصاص ~~بالمأكول لعموم الاخبار بنجاسة الدم والاجماع انما ثبت على طهارة المتخلف ~~في المأكول للاجماع على اكل لحمه الذي لا ينفك عنه وكذا دم ما لا نفس له ~~سائلة كالمسك وشبهه طاهر اجماعا كما في الخلاف والغنية والسرائر والمعتبر ~~والمختلف والمنتهى وقال أبو علي فاما ما يظهر من السمك بعد موته فليس ذلك ~~عندي دما وكك دم البراغيث وهو إلى أن يكون نجوا لها أولى من أن يكون دما ~~وقال الصادق عليه السلام في خبر السكوني ان عليا عليه السلام كان لا يرى ~~بأسا بدم ما لم يدك يكون في الثوب ms0171 يصلى فيه الرجل يعنى دم السمك وسأله عليه ~~السلام ابن يعفور في الصحيح عن دم البق والبراغيث فقال ليس به باس ومن ~~العبادات ما يدل على نجاسة مع العفو عنه ويمكن تأويلها وكذا ميتة طاهرة ~~بالاجماع والنصوص الا ان يكون منها ما يكون نجس العين كالوزغة والعقرب ~~ونجسها الشافعي وكذا ميتة طاهر كما في النافع وشرحه والشرائع للأصل و عدم ~~نص بالعموم وفى التذكرة ونهاية الأحكام لطهارة ميتة يعنى انه طاهر حيا ~~وميتا بجميع اجزائه وفضلاته فاستثناء المنى يفتقر إلى دليل وليس و ظ الأكثر ~~نجاسة مطلقا الاطلاق النصوص بنجاسة ويمكن تنزيل كلامهم على الخصوص والأقرب ~~طهارة المسوخ عدا الخنزير وفاقا للمشهور للأصل وخصوص الاخبار في بعضها ~~كاخبار العقرب والفارة والوزغة والعاج وغيرها وفى المراسم والوسيلة ~~والاصباح نجاسة لعابها وفى المبسوط انه لا يجوز بيع الأعيان النجسة كالكلب ~~و الخنزير وجميع المسوخ وفى بيوع الخلاف انه لا يجوز بيع القرد للاجماع على ~~أنه مسخ نجس وانه بيع لا يجوز ما كان كك وفى أطعمة ان المسوخ كلها نجسة ~~ولكن في الاقتصاد غير الطير على ضربين نجس العين ونجس الحكم فنجس العين هو ~~الكلب والخنزير فإنه نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب وما عداه على ضربين ~~مأكول وغير مأكول فما ليس بمأكول كالسباع وغيرها من المسوخات مباح السؤر ~~وهو نجس الحكم فيحتمل ارادته في الكتابين نجاسة حكمها ويؤيده حكمه في ~~الخلاف بجواز التمشط بالعاج واستعمال المداهن منه وحكى عليه الاجماع ~~والأقرب طهارة من عدا الخوارج والغلاة والنواصب والمجسمة من فرق المسلمين ~~الا ان ينكر ضروريا من الدين مع علمه بضروريته ولما كان مراده من عداهم من ~~فرق الاسلام المعروفين لم يضر نجاسة منكر الضروري وممن عداهم المشبهة ~~والمجبرة و تقدمتها وطهارة من عداهم هو المشهور ودليله الأصل ولزوم الحرج ~~والاجماع على عدم احتراز الأئمة عليهم السلام والأصحاب عنهم في شئ من ~~الأزمنة وعن السيد نجاسة غير المؤمن لكفره بالاخبار الناطقة به والجواب ~~انهم منافقون فهم كفار اجرى عليهم احكام المسلمين استهزاء ms0172 بهم ودفعا للحرج ~~عن المؤمنين و لقوله تعالى ان الدين عند الله الاسلام وقوله ومن يبتغ غير ~~الاسلام دينا فلن يقبل منه فالايمان هو الاسلام فغير المؤمن غير مسلم فهو ~~كافر والجواب ان من المعلوم بالنصوص مغايرة الايمان للاسلام قال تعالى قالت ~~الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا والاخبار فيه لا يحصى كثيرة ~~فغير الاسلام بمعنى المباين له و الايمان أخص منه وبمنزلة فرد من افراده ~~على أنا نسلم كونهم كفارا منافقين ولقوله تعالى كذلك يجعل الله الرجس على ~~الذين لا يؤمنون وجوابه ان الايمان بالمعنى الخاص المراد هنا اصطلاح جديد ~~لا يعلم ارادته في الآية مع المناقشة في كون الرجس فيها بمعنى النجاسة بل ~~فسر بالعذاب أو نجس ان إدريس سؤر وغير المؤمن و المستضعف الذي لا يعرف ~~اختلاف الآراء ولا يبغض أهل الحق وفسر المؤمن بالصدق بالله وبرسله وبكل ما ~~جاءت به والأقرب طهارة الفارة والوزغة و الثعلب والأرنب وفاقا لابن إدريس ~~والمحقق للأصل والاخبار كصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن العظاية ~~والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة قال لا باس به وعن ~~فارة وقعت في حب دهن وأخرجت قبل ان تموت أيبيعه من مسلم قال نعم ويدهن منه ~~وقول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر عمار لا باس بسؤر الفارة إذا شربت من ~~الاناء ان يشرب منه ويتوضأ منه وصحيح الفضيل سأل الصادق عليه السلام عن فضل ~~الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل و البغال والوحش والسباع قال ~~فلم اترك شيئا الا سألته عنه فقال لا باس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال رجس ~~نجس لا يتوضأ بفضله وخبر علي بن راشد سال أبا جعفر عليه السلام عن جلود ~~الثعالب يصلى فيها قال لا ولكن تلبس بعد الصلاة لدلالة إباحة لبسها على ~~ذكاتها وفى المقنعة ان الفارة والوزغة كالكلب والخنزير في غسل ما مساه ~~برطوبة ورش ما مساه بيبوسة وفى المراسم انهما كما في رش ما مساه ms0173 بيبوسة ~~وأفتى الحلبيان بنجاسة الثعلب والأرنب وكذا في باب لباس المصلي ومكانه من ~~المقنعة وفى الغنية الاجماع عليها والقاضي بنجاستها مع الوزغ وكره سؤر ~~الفارة وفى موضع من الفقيه والمقنع ان وقعت فارة في حب دهن فأخرجت قبل ان ~~تموت فلا باس بان يدهن منه ويباع من مسلم وفى موضع اخر منهما ان وقعت فارة ~~في الماء ثم خرجت ومشت على الثياب فاغسل ما رأيت من اثرها وما لم تره انضحه ~~بالماء وهو مضمون خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام بعدة طرق ووقع ~~الكلامين في الكتابين يعطى إرادة الاستحباب بالثاني وفى موضع من مصباح ~~السيد لا باس بأسآر جميع حشرات الأرض و PageV01P049 # سباع ذوات الأربع الا ان يكون كلبا أو خنزيرا وفى اخر منه ولا يجوز ~~الصلاة في جلودها ما خص بالنجاسة كالكلب والخنزير والأرنب ويجوز ان يكون ~~ذكره الأرنب حكاية لقول غيره وفى موضع المبسوط يكره ما مات فيه الوزغ ~~والعقرب وفى اخر منه وان الأربعة كالكلب والخنزير في وجوب إراقة ما باشرته ~~من المياه وغسل ما مسته برطوبة ورش ما مسته بيبوسة وفى موضع من النهاية ان ~~الأربعة كالكلب والخنزير في وجوب غسل ما مسته برطوبة ورش ما مسته بيبوسة ~~وفى اخر منه انه لا باس بما شربت منه فارة ودليل نجاستها بعض الأخبار كخبر ~~علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام في الفارة تقع في الماء ثم تخرج وتمشى على ~~الثياب وخبره أيضا سأله عليه السلام عن الفارة والكلب إذا اكلا من الخبز أو ~~شماه قال يطرح ما شماه ويوكل ما بقي ونحوه خبر عمار عن الصادق عليه السلام ~~ومرسل يونس عليه السلام انه سئل هل يجوز ان يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من ~~السباع حيا أو ميتا قال لا يضره ولكن يغسل يده وما سلف من خبر هارون بن ~~حمزة العنوي عنه عليه السلام انه لا ينتفع بما يقع فيه الوزغ وما مر من ~~الاخبار في النزح للوزغ أو سام أبرص والجواب بعد تسليمها ms0174 الحمل على ~~الاستحباب والأقرب طهارة عرق الجنب من الحرام كما في رسالة المفيد إلى ولده ~~والمراسم والسرائر وكتب المحقق للأصل واطلاق نحو خبر ابن أبي بصير سأل ~~الصادق عليه السلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص قال ~~لا باس وان أحب ان يرشه بالماء فافعل خلافا للصدوقين فلم يحلا الصلاة فيه ~~وظاهره النجاسة والقاضي والشيخ في الخلاف والنهاية ونسبه في المبسوط إلى ~~رواية أصحابنا والمفيد في المقنعة ويحتمل كلام الاحتياط وعليه حمله الشيخ ~~ونسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا وابن زهرة إلى الحاقهم أصحابنا وتردد ~~ابن حمزة واستدل في الخلاف على نجاسته بالاجماع و الاخبار والاحتياط ~~المروية في التهذيب والاستبصار والذي فيهما صحيح الحلبي سال الصادق عليه ~~السلام رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره قال يصلى فيه وإذا وجد الماء ~~غسله وصحيح ابن أبي بصير سأله عن الثوب يجنب فيه الرجل وعرق فيه فقال اما ~~انا فلا أحب ان أنام فيه وان كان الشتاء فلا باس ما لم يعرق فيه وضعف ~~دلالتهما واضح نعم روى عن الرضا عليه السلام ان عرقت في ثوبك وأنت جنب ~~وكانت الجنابة من الحلال فيجوز الصلاة فيه وان كانت حراما فلا يجوز الصلاة ~~فيه حتى تغسل وروى الكليني باسناده عن محمد بن علي بن جعفر عنه عليه السلام ~~في الحمام يغتسل فيه الجنب من الحرام وعن علي بن الحكم عن رجل عن أبي الحسن ~~عليه السلام لا تغتسل من غسالة ماء الحمام فإنه يغتسل فيه من الزنا الخبر ~~وفى الذكرى عن ابن إدريس بن يزداد الكفرتوثي انه كان يقول بالوقوف فدخل سر ~~من رأى في عهد ابن أبي الحسن عليه السلام وان أراد ان يسأله عن الثوب الذي ~~يعرق فيه الجنب أيصلى فيه فبينا هو قائم في طاق باب لانتظاره عليه السلم ~~حركه أبو الحسن بمقرعه وقال مبتدئا ان كان من حلال فصل فيه وان كان من حرام ~~فلا تصل فيه وفى المناقب لابن شهرآشوب ان علي بن مهزيار ms0175 أراد ان يسأله عليه ~~السلام عن ذلك فقال إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا يجوز ~~الصلاة فيه وان كان جنابته من حلال فلا باس ثم الاخبار وكلام الأصحاب يعم ~~العرق الحادث عند الجنابة وغيره وقيل باختصاصه بالأول ويعم الحرمة ذاتا ~~كالزنا واللواط والاستنماء باليد أو عرضا كالوطئ في الحيض والصوم والظهار ~~قبل التكفير واستشكل في المنتهى ونهاية الأحكام في الأخير واستقر بالطهارة ~~في الحيض والصوم والأقرب طهارة عرق الإبل الجلالة كما في المراسم والنافع ~~والشرائع للأصل خلافا للشيخين والقاضي لقول الصادق عليه السلام في حسن حفص ~~في البختري لا يشرب من البان الإبل الجلالة وان أصابك شئ من عرقها فاغسله ~~وفى صحيح هشام بن سالم لا تأكلوا لحوم الجلالة وان أصابك من عرقها فاغسله ~~وهو خيرة المنتهى وهو الظاهر إذ لا معارض للخنزير فلا جهة لحملها على ~~الاستحباب والأخير يعم الإبل وغيرها ولذا نص في النزهة على العموم واقتصر ~~الأكثر على الإبل ونص في المنتهى ونهاية الأحكام على الاختصاص بها مع ذكر ~~الخبرين في المنهى قال اقتصار على مورد النص وعملا بالأصل وفيه ما فيه ~~والمتولد من الكلب والشاة مثلا يتبع الاسم طهارة ونجاسة وافق اسم أحدهما أو ~~خالفه وكذا المتولد من كلب وخنزير بل من كلب وكلبة أو خنزير وخنزيرة أيضا ~~على الأقوى فلو تولد من كلبين أو كلب وخنزير وهرة أو حيوان غير معروف كان ~~طاهر على الأقوى للأصل وتعلق الحكم بالاسم ولا مدخل لنجاسة الأصلين واستشكل ~~في المتولد من كلب وخنزير إذا خرج عن اسمهما في المنتهى والتذكرة ونهاية ~~الأحكام وقوى الشهيد نجاسة مط وكلب الماء طاهر للأصل وخروجه عن اسم الكلب ~~عرفا ولكونه الخبر كما يق وفى صحيح عبد الرحمن بن الحجاج سال أبا عبد الله ~~عليه السلام رجل وانا عنده عن جلود الخز فقال ليس بها باس فقال الرجل جعلت ~~فداك انها في بلادي وانما هي كلاب يخرج من الماء فقال أبو عبد الله عليه ~~السلام إذا خرجت من الماء تعيش ms0176 خارجة من الماء فقال الرجل لا قال فلا باس ~~ونجسه ابن إدريس بناء على عموم الاسم له واحتمل في البيان نجاسته ونجاسة ~~الخنزير المائي ويكره ذرق الدجاج غير الجلال كما في الاستبصار والمراسم ~~والنافع والنزهة لخبر محمد بن عيسى عن فارس قال كتب إليه رجل يسئله عن ذرق ~~الدجاج يجوز الصلاة فيه فكتب لا وأفتى بظاهره الصدوق والشيخان في غير ~~الاستبصار فنجسوه وهو مع الضعف والاضمار معارض بقول ابن أبي جعفر عليه ~~السلام في خبر وهب بن وهب لا باس بجزء الدجاج والحمام يصيب الثوب وعموم ~~الاخبار والأصل واحتمل التقية والاختصاص بالجلال ويكره بول البغال والحمير ~~والدواب وأرواثها كما عليه المعظم ومنهم الشيخ في غير النهاية للأصل ~~ودخولها في عموم نصوص و طهارة الأبوال والأرواث مما يؤكل لحمهما وخصوص خبر ~~ابن أبي الأغر النحاس أنه قال للصادق عليه السلام انى أعالج الدواب فربما ~~خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب أحدهما بيدها أو برجلها فينضح على ثوبي ~~فقال لا باس به وخبر المعلى بن خنيس وابن ابن أبي يعفور قال كنا في جنازة ~~وقدامنا حمار فبالت فجائت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا فدخلنا على ~~ابن أبي عبد الله عليه السلام فأخبرناه فقال عليه السلام ليس عليكم باس وما ~~رواه الحميري في قرب الإسناد صحيحا عن علي بن رئاب انه سأله عليه السلام عن ~~الروث يصيب ثوبه وهو رطب فقال إن لم تقذره فصل فيه وعن علي بن جعفر انه سأل ~~أخاه عليه السلام عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو حايطه أيصلى فيه ~~قبل ان يغسل قال إذا جف فلا باس وعنه سأله عليه السلام عن الثوب يوضع في ~~مربط الدابة على بولها أو روثها قال إن علق به شئ فليغسله وان اصابه شئ من ~~الروث والصفرة التي تكون معه فلا تغسله من صفرة وما رواه البزنطي في نوادره ~~عن الفضل عن محمد الحلبي قال للصادق عليه السلام فأطأ على الروث الرطب قال ~~لا باس انا والله ربما وطئت عليه ms0177 ثم اصلى ولا اغسله وما في كتاب مسائل علي ~~بن جعفر انه سأله أخاه عليه السلام عن الطين يطرح فيه السرقين يطين به ~~المسجد أو البيت أيصلى فيه قال لا بأس وهو يحتمل تطيين السطح والجدران فلا ~~يكون نصا في الطهارة وفى النهاية وجوب ازالتها وهو المحكى عن أبي على لنحو ~~حسن بن محمد بن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن أبوال الذوات أو البغال ~~والحمير فقال اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فان شككت فانضحه ~~وخبر الحلبي سأله عن أبوال الخيل والبغال فقال اغسل ما أصابك منه وخبر ابن ~~أبي مريم سأله عليه السلام عن أبوال الدواب وأرواثها فقال اما أبوالها ~~فاغسل ما أصابك واما أرواثها فهي أكثر من ذلك ونحوه خبر عبد الأعلى بن عين ~~عنه عليه السلام في أبوال الحمير والبغال ان PageV01P050 # كان معنى كونها أكثر كونها أكثر نجاسة من الأبوال وحمله المحقق على أنها ~~أكثر من أن يجب ازالتها أي انها لكثرتها يلزم الحرج بالتكليف بإزالتها ~~ويؤيده قول الصادق عليه السلام في خبر الحلبي لا بأس في خبر الحلبي لا بأس ~~بروث الحمر؟ واغسل أبوالها و ح بكون الخبران دليل الطهارة إذا لا فارق بين ~~الا وراث والأبوال وحملهما وغيرهما الشيخ تارة على التقية وأخرى على ~~الكراهة وأيد الأخير بخبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أبوال الدواب ~~يصيب الثوب فكرهه وكره القاضي كل بول أو روث أو ذرق مما يؤكل لحمه فروع ستة ~~الأول الخمر المستحل في بواطن حبات العنب أي المستحيل خمرا في بواطنها نجس ~~عندنا لعموم الأدلة خلافا لبعض الشافعية قياسا على بواطن الحيوانات والأصل ~~مم فضلا عن فرعه الثاني الدود المتولد من الميتة أو العذرة أو غيرهما من ~~النجاسات طاهر للأصل من غير معارض وسال علي بن جعفر أخاه عليه السلام عن ~~الدود يقع من الكنيف أيصلى فيه قال لا باس الا ان ترى اثرا فتغسله والنصوص ~~والفتاوى بطهارة ميتة مالا نفس له عامة وللشافعية وجه بالنجاسة واحتملها ~~المحقق لتكونها ms0178 من النجاسة وهو من الضعف بمكان الثالث الآدمي بنجس بالموت ~~عندنا وان لم يرد كما يأتي ويأتي الخلاف فيه الا من وجب قتله فاغتسل قبله ~~فقتل لذلك السبب بعينه والا للعموم وسيأتي وعلى نجاسة الاجماع كما في ~~الخلاف والغنية والمعتبر والتذكرة والنصوص والأصح عند الشافعية طهارته ~~والعلقة أي الدم الغليظ لا الخارج من العرق نجسة كما في الخلاف والمبسوط ~~والسرائر والجامع والنافع وشرحه اجماعا كما في الخلاف وان كانت في البيضة ~~كما في الأخيرين واستدل مع (الاجماع بالاحتياط وعمومه؟ صح) نجاسة وهما ~~ممنوعان والأصل الطهارة فان تم الاجماع كان هو الحجة بل قد منع بعضهم ~~الدخول في اسم الدم عرفا خصوصا التي في البيضة ولذا حكى عن الشيخ حلها ثم ~~الذي في السرائر نجاسة لعلقة التي يستحيل إلى المضغة وفى المعتبر نجاسة ~~المتكونة من نطفة الآدمي وذكر لغسل الآدمي للتمثيل لنصه على نجاستها في ~~البيضة أيضا ولا اعرف جهة لجعل المسئلتين فرعا واحدا ونجاسة المستحيل في ~~بواطن حبات العنب فرعا اخر الرابع اللبن تابع لذاته فالطاهرة طاهرة اللبن ~~والنجسة ذاتا أو عرضا بالجلل أو الوطي والموت نجسة ووقع الخلاف في موضعين ~~الأول لبن الصبية فنجسه ابن حمزة وحكى عن ظ ابن أبي على لقول أمير المؤمنين ~~عليه السلام في خبر السكوني لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل ان يطعم ~~لان لبنها يخرج من مثانة أمها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل ~~ان يأكل الطعام لان لبن الغلام يخرج من العضيدين والمنكبين وهو مع الضعف ~~يحتمل الاستحباب والثاني لبن الميتة فالأكثر على طهارته من الحيوان الطاهر ~~للأصل والاخبار كصحيح زرارة سال الصادق عليه السلام عن اللبن يكون في ضرع ~~الشاة وقد ماتت فقال لا باس به وفى الخلاف الاجماع عليه ونجسه سلار وابن ~~إدريس والمحقق والمص في كتبه وجعله المشهور في المنتهى وقال ابن إدريس بغير ~~خلاف عند المحصلين من أصحابنا ودليله انه مايع لا في جسد الميتة النجس ~~فينجس كما إذا حلب في اناء نجس وهو ms0179 مم ولخبر وهب بن وهب عن الصادق عليه ~~السلام ان عليا عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال عليه ~~السلام ذاك الحرام محضا وهو شاذ ضعيف الخامس الإنفحة وهي لبن مستحيل إلى شئ ~~أسفر في جوف السخلة من كل ذي كرش يعصر في صوفه مبتلة في اللبن فيغلط كالجبن ~~فلا يكون الا وهي رضيعة طاهرة وان كانت السخلة ميتة بالاجماع والنصوص خلافا ~~للشافعي واحمد والمعروف في معنى الإنفحة ما ذكر وفى السرائر كالصحاح انها ~~كرش الحمد والجدي ما لم يأكل فإذا اكل فهي كرش السادس جلد الميتة لا يطهر ~~بالدباغ اجماعا على ما في الانتصار والناصريات والخلاف والغنية ونهاية ~~الأحكام وغيرها وللأصل وعموم حرمت عليكم الميتة ونحو قوله صلى الله عليه ~~وآله لا تنتفعوا من الميتة بشئ وقول ابن أبي الحسن عليه السلام للفتح بن ~~يزيد الجرجاني لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب ومن الناس من زعم أن الجلد ~~لا يسمى اهابا بعد الدباغ ولا يلتفت إليه وخصوص نحو خبر ابن أبي بصير عن ~~الصادق عليه السلام ان علي بن الحسين عليه السلام كان يبعث إلى العراق ~~فيؤتى بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه والقى القميص الذي يليه فكان ~~يسأل عن ذلك فقال إن أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون ان دباغه ~~ذكاته وقول الصادق عليه السلام لعبد الرحمن بن الحجاج زعموا ان دباغ جلد ~~الميتة ذكاته ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك الا على رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وطهره به أبو علي لخبر الحسين بن زرارة عن الصادق عليه السلام في ~~جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فاشرب منه وأتوضأ قال نعم يدبغ ~~وينتفع به ولا تصل فيه وظاهر الصدوق طهارته وان لم يدبغ أو نجاسة حكما ~~بمعنى عدم التعدي لأنه قال في المقنع ولا باس ان يتوضأ من الماء إذا كان في ~~زق من جلد ميتة وأرسل في الفقيه عن الصادق عليه السلام انه سئل عن جلود ms0180 ~~الميتة يجعل فيها اللبن والسمن والماء ما ترى فيه فقال لا باس بان تجعل ~~فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب و لكن لا تصل فيها ~~والخبر ان لشذوذهما وضعفهما لا يعارضان الأخبار المستفيضة بل المتواترة على ~~ما في الذكرى وعمل الأصحاب بل اجماعهم عليها ولو اتخذ منه حوض لا يتسع الكر ~~ينجس الماء فيه وان احتمله فملى منه دفعة فهو نجس والماء طاهر فان توضأ منه ~~جاز ان كان الباقي كرا فصاعدا والا فلا والكل واضح ولا يتوضأ فساد الوضوء ~~لكونه استعمالا للميتة فهنا استعماله انما هو جعل الماء فيه لا افراغه منه ~~الفصل الثاني في الأحكام يجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للصلاة والطواف ~~ودخول المساجد ان حرم ادخال النجاسة إليها مط والا فمع التعدي وعن الأواني ~~لاستعمالها فيما يشترط بالطهارة ولا يجب عن شئ منها وجوبا مستقرا وان أطلق ~~نحو فاجتنبوه والرجز فاهجر وثيابك فطهر ولعله اجماعي كما قيل ويجب مستقرا ~~عن المساجد والضرايح المقدمة والمصاحف المشرفة وسواء في وجوب الإزالة قلت ~~النجاسة أو كثرت وفى السرائر عن بعض الأصحاب انه إذا ترشش على الثوب والبدن ~~مثل رؤوس الأبر من النجاسات فلا باس بذلك وعن ميافارقيات السيد العفو عن ~~البول إذا ترشش عند الاستنجاء كرؤوس الأبر ويدفعه العمومات وخصوص نحو صحيح ~~عبد الرحمن بن الحجاج سأل الكاظم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب ان ~~البول اصابه ولا يستيقن فهل يجزيه ان يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف قال ~~يغسل ما استبان انه قد اصابه وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه وينشف قبل ان ~~يتوضأ وخبر الحسن بن زياد ان الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يبول فيصيب ~~بعض فخذه قدر نكتة من بول فيصلى ثم يذكر بعد انه لم يغسله قال يغسله ويعيد ~~صلاته عد الدم فقد عفى في الصلاة بالاجماع والنصوص عن قليله في الثوب ~~والبدن كما في الانتصار والسرائر والجامع والشرائع واقتصر في الفقيه ~~والهداية والمقنعة والمبسوط ms0181 والخلاف والمراسم والغنية وكثير على الثوب و ~~أطلق في كثير وما رأيناه من الاخبار مختصر بالثوب الا خبر مثنى بن عبد ~~السلم قال للصادق عليه السلام اني حككت جلدي فخرج منه دم فقال إن اجتمع قدر ~~حمصة فاغسله والا فلا وفى المنتهى حكم البدن لحكم الثوب في هذا الباب ذكره ~~أصحابنا ويؤيده رواية المثنى بن عبد السلم ولأن المشقة موجودة PageV01P051 # كالثوب بل أبلغ لكثرة وقوفها إذ لا يتعدى إلى الثوب غالبا الا منه ~~والمفهوم من الثوب الملبوس لا المصحوب فلا يتعدى إليه الترخص واستشكل في ~~المنتهى و نهاية الأحكام وكلام ابن زهرة يوهم اختصاص العفو بدم القروح ~~والجروح مع سهولة الإزالة ويجوز تعميم القروح والجروح في كلامه لما في بدن ~~المصلى منها وغيره فإنما أراد بدمها غير الدماء الثلاثة ويظهر من الحسن ~~تردد في العفو أو اختيار لعدمه إذا أصاب ثوبه دم فلم يره حتى صلى فيه ثم ~~رآه بعد الصلاة وكان الدم على قدر الدينار غسل ثوبه ولم يعد الصلاة وان كان ~~أكثر من ذلك أعاد الصلاة ولو رآه قبل صلاته أو علم أن في ثوبه دما ولم ~~يغسله حتى صلى غسل ثوبه قليلا كان الدم أو كثيرا وقد روى أن لا إعادة عليه ~~الا ان يكون أكثر من مقدار الدينار والقليل هو ما ينقص سعته عن سعة الدرهم ~~كما هو المشهور للأصل والاحتياط واختصاص أكثر الاخبار به لا ما يكون بقدرها ~~كما في المراسم وحكى عن السيد لخبر محمد بن مسلم أنه قال لأبي جعفر عليه ~~السلام الدم يكون في الثوب على وانا في الصلاة قال إن رايته وعليك ثوب غيره ~~فاطرحه وصل وان لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم ~~زد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك فليس بشئ رايته قبل أو لم تره ~~والمراد بالدرهم هو الكبير الوافي المضروب من درهم وثلث على نص الصدوق ~~والسيد والشيخين والأكثر قال في المعتبر ويسمى البغلي نسبته إلى قربة ~~بالجامعين ونحوه ms0182 في التذكرة قيل هذا فالعين مفتوحة واللام مشددة وفى الذكرى ~~انه البغلي باسكان الغين وهو منسوب إلى رأس البغل ضربه الثاني في ولايته ~~بسكة كسروية وزنه ثمانية دوانيق قال والبغلية كانت تسمى قبل الاسلام ~~الكسروية فحدث لها هذا الاسم في الاسلام والوزن بحاله وجرت في المعاملة مع ~~الطبرية وهي أربعة دوانيق فلما كان زمن عبد الملك جمع بينها واتخذ الدرهم ~~منهما واستقر امر الاسلام على ستة دوانيق قال و هذه التسمية ذكرها ابن دريد ~~وحكى النسبة إلى قرية بالجامعين قولا واستدل له بان هذه الدراهم لابد من ~~تقدمها على الاسلام ليحمل عليها الاخبار وأجاب بما أشار إليه انفا من أنها ~~متقدمة وانما الحادث التسمية وفى المهذب البارع ان الذي سمع من الشيوخ فتح ~~الغين وتشديد اللام ورد على ما في الذكرى بان ابتاع المشهور بين الفقهاء ~~أولى من اتباع المنقول عن ابن دريد ثم اعتبار البغلي هو الذي عليه المحقق ~~والمص في كتبه وعامة من بعدهما ونصا في المعتبر والتذكرة انه الوافي ~~المضروب من درهم وثلث وكذا الشهيد في الذكرى كما حكينا عنهم وظاهر السرائر ~~تغايرهما لقوله ان الشارع عفى عن ثوب وبدن اصابه منه دون سعة الدرهم الوافي ~~وهو المضروب من درهم وثلث وبعضهم يقول دون قدر الدرهم البغلي منسوب إلى ~~مدينة قديمة يقال لها بغل قريبة من بابل بينها وبينها قريب من فرسخ متصلة ~~ببلد الجامعين يجد فيها الحفرة دراهم واسعة شاهدت درهما من تلك الدراهم ~~وهذا الدراهم أوسع من الدينار المضروب بمدينة السلم المعتاد يقرب سعته من ~~سعته أخمص الراحة قال وقال بعض من عاصرته ممن له علم باخبار الناس والانسان ~~ان المدينة والدرهم منسوبة إلى ابن أبي البغل رجل من كبار أهل الكوفة اتخذ ~~هذا الموضع قديما وضرب هذا الدرهم الواسع فنسب إليه الدرهم البغلي وهذا غير ~~صحيح لان الدراهم البغلية كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وقبل ~~الكوفة انتهى ثم اختلف في السعة المعتبرة هنا فان بها العبرة دون الوزن ~~فسمعت ابن إدريس ms0183 يقول إنه شاهد درهما من البغلية فكان يقرب سعته من سعة ~~أخمص الراحة إلى ما انخفض منها واعتبر الحسن سعته دينار وسمعت عبارته وفى ~~مسائل علي بن جعفر انه سال أخاه عليه السلام عن الدمل يسيل منه القيح كيف ~~يصنع قال إن كان غليظا أو فيه خلط من دم فاغسله كل يوم مرتين غدوة وعشية ~~ولا ينقض ذلك الوضوء وان أصاب ذلك ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصل ~~فيه حتى تغسله وعن أبي على اعتبار سعة العقد الا على من الابهام قال المحقق ~~والكل متقارب والتفسير الأول أشهر وحكى اعتبار سعة العقد الا على من ~~السبابة ومن الوسطى وفى الفقيه والدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه ~~ما لم يكن مقداره مقدار درهم واف والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا وما كان ~~دون الدرهم الوافي فقد يجب غسله ولا بأس الصلاة فيه وان كان الدم دون خمصة ~~فلا باس بان لا يغسل والذي افهم من هذا الكلام ان ما دون الدرهم من الدم ~~نجس يجوز فيه الصلاة وما دون خمصه طاهر ولعله تنزل عليه خبر المثنى وبه جمع ~~بينه وبين غيره ونص أبو علي على أنه لا ينجس الثوب بما نقص عن سعة الدرهم ~~الذي سعته كعقد الابهام الا على من كل نجاسة الا دم الحيض والمنى والعفو عن ~~القليل ثابت في كل دم الا دم الحيض اتفاقا كما يظهر منهم وقال الصادقان ~~عليهما السلام في خبر ابن أبي بصير لا يعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم ~~الحيض فان قليله وكثيره في الثوب ان رآه أو لم يره سواء الحق به الشيخ ومن ~~تبعه الاستحاضة والنفاس واحتمل السيد في الانتصار الحاق النفاس وفى الغنية ~~الاجماع على الحاقهما وهو ظ الخلاف وفى السرائر نفى الخلاف عنه ونسبه ~~المحقق إلى الشيخ وقال ولعله نظر إلى تغليظ نجاسة لأنه يوجب الغسل واختصاصه ~~بهذه المزية دليل على قوة نجاسته على باقي الدماء فغلظ حكمه في الإزالة قلت ~~ويكفي في ms0184 الحاقهما عدم الاجماع على العفو عنهما لاستلزامه عموم أدلة وجوب ~~الإزالة ولذا قطع به المص هنا وفى غيره وزاد ابن حمزة والقطب الراوندي دم ~~الكلب والخنزير واستحسنه المص في التحرير وعمم هنا وفى التذكرة والمنتهى ~~ونهاية الاحكام دم نجس العين فيشمل الكافر والميتة واستدل بملاقاته البدن ~~النجس الغير المعفور وهو مبنى على تزايد نجاسة نجس العين وقد يمنع وانكره ~~ابن إدريس غاية الانكار وقال إنه مخالفة للاجماع وعفى أيضا في الصلاة بلا ~~خلاف عن دم القروح اللازمة والجروح الدامية وان كثر كما قال أحدهما عليهما ~~السلام لمحمد بن مسلم في الصحيح وان كانت الدماء تسيل مع مشقة الإزالة إذ ~~لا حرج في الدين ويريد الله اليسر لا العسر ولا يكلف نفسا الا وسعها ~~والاخبار بخصوصها كثيرة وإذا لم يشق الإزالة والتطهير بان لا يتضرر به ولا ~~يكون الدم دائم السيلان بل يكون لخروجه فترات تسع كل منهما الصلاة لو وجب ~~اقتصارا في الترخص على موضع اليقين وكذا ان أمكنت إزالة ما زاد منه على ~~القليل واستشكل في نهاية الأحكام وان أمكنت إزالة البعض لكن يبقى بعد كثير ~~منه فهل يجب التخفيف وجهان احتمل في نهاية الأحكام وعند وجوب الإزالة كلا ~~أو بعضا يجب شد الموضع ان تيسر عند الصلاة تحفظا من الخروج كما أشار إليه ~~البزنطي في نوادره بقوله ان صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبها ربطها ولا ~~حبس دمها يصلى ولا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مرة وأطلق في الخلاف ~~والمبسوط عدم وجوبه وان حمله على الاستحاضة قياس وفى الخلاف الاجماع عليه ~~وزيادة انه حرج منفى في الشرع فيمكن تخصيص ما فيها بما يتضمن الحرج والرخصة ~~مقصودة على موضع الضرورة اقتصارا على اليقين فلو تعدى إلى موضع اخر وجب ~~التطهير كما قربه في المنتهى ونهاية الأحكام واما خبر عمار سأل الصادق عليه ~~السلام عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة قال يمسحه ويمسح يده ~~بالحايط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة فمع التسليم يحتمل انفجاره بالقيح ~~والصديد دون ms0185 الدم PageV01P052 # ومسحه باليد إذا علم سيلانه ان لم يمسحه إلى أعضائه وثيابه فإنما يمسحه ~~إزالة له وتخفيفا للنجاسة عن نفسه والعفو يشمل البدن والثوب كما نطقت به ~~الاخبار والأصحاب ولكن ان أمكنت إزالة الدم عند الصلاة عن البدن كلا أو ~~بعضا ووجبت وجب تطهير الثوب أيضا أو ابداله ان أمكن كما في المنتهى ونهاية ~~الاحكام ولكن أطلق فيهما وجوب الابدال مع الامكان وفى الثاني لو تمكن من ~~ابداله بما فيه أقل مما يزيد على الدرهم فاشكال أقربه عدم ا لوجوب والوجوب ~~عندي أظهر واستشكل الابدال في التحرير مط وعفى أيضا بالنصوص والاجماع كما ~~في الانتصار والخلاف والسرائر وظاهر التذكرة عن النجاسة مط فيما. يتم ~~الصلاة للرجل فيه منفردا لعدم ستره العورتين كالتكة والجورب والخاتم والنعل ~~وغيرها كالسور أو القلنسوة والدملج والسير وزاد ابن إدريس السيف والسكين ~~ولعله أراد ما يلبس منهما من السير والنجاد لأنفسهما أو غلافهما والصدوقان ~~العمامة ووجه بأنها على تلك الهيئة لا يتم الصلاة فيها وحملها على الراوندي ~~على عمامة صغيرة لا تستر العورتين كالعصابة من الملابس خاصة كما هو نص ~~السرائر وظاهر الأكثر للأصل والاحتياط واختصاص النصوص بها وقد يظهر من ~~الانتصار والمعتبر العموم ومال إليه الشهيد في الذكرى والدروس وعليه بعض ~~المتأخرين وليس بجيد ولا يختص العفو ببعضها بدون بعضه كما يوهمه بعض ~~العبارات لعدم اتجاهه وانما يعفى عنها فيها إذا كانت في محالها للأصل ~~والاحتياط والاختصار في الرخصة على اليقين المتبادر إلى الفهم من نحو قول ~~الصادق عليه السلام في مرسل إبراهيم بن ابن أبي البلاد لا باس بالصلاة في ~~الشئ الذي لا يجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر مثل القلنسوة والتكة والجرب ~~فلو كانت التكة في جيبه أو على عاتقه لم يخر واحتمل العموم في نهاية ~~الأحكام لقوله عليه السلام في مرسل عبد الله بن سنان كل ما كان على الانسان ~~أو معه فما. يجوز للصلاة فيه وحده فلا باس ان يصلى فيه وان كان فيه قذر وهو ~~خيرة الدروس والذكرى ولو زاد ms0186 الدم عن سعة الدرهم مجتمعا وجبت ازالته اجماعا ~~كما عرفت والأقرب في المتفرق ا. زالة ان بلغه لو جمع وفاقا لسلار وابني ~~حمزة والبراج قصرا للرخصة على اليقين ولاطلاق قول أبي جعفر عليه السلام في ~~خبر إسماعيل الجعفي في الدم يكون في الثوب إذا كان أقل من قدر الدرهم فلا ~~يعيد الصلاة وان كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد ~~صلاته ولمحمد بن مسلم الا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم وجعله ~~الشيخ في المبسوط وابن إدريس أحوط وعند ابني سعيد والمص في التلخيص لا يجب ~~الإزالة وان زاد على فرض الاجتماع اضعافا للعفو عن كل فالكل كك وفيه منع ~~العفو عن كل أولى فإنه انما يعفى عنه إذا لم يجامعه الباقي ولو سلم فلا ~~يلزم تساوى كل والكل في الحكم ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن ابن ~~أبي يعفور ويغسله ولا يعيد صلاته الا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ~~ويعيد الصلاة وقولهما عليهما السلام في مرسل جميل لا باس بان يصلى الرجل في ~~الثوب وفيه الدم متفرق أشبه النضح وان كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا باس به ~~ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم وإذا جعل مجتمعا فيهما حالا مقدرة أي ما لم ~~يكن بتقدير الاجتماع قدره سقط الاستدلال وان سلم انه خلاف الظاهر وكذا إذا ~~كان المعنى ما لم يجتمع من الجميع قدر الدرهم أي لم يكن الكل بقدره وفى ~~النهاية العفو ما لم يتفاحش قال المحقق تقدير شرعي وقد اختلف قول الفقهاء ~~فيه يعنى عن العامة فبغض قدره بالشبر وبعض بما يفحش في القلب وقدره أبو ~~حنيفة بربع الثوب والوجه المرجع فيه إلى العادة لأنها كان كالامارة الدالة ~~على المراد باللفظ إذا لم يكن له مقدر شرعا ولا وضعا ولم أظفر بسند لاعتبار ~~التفاحش الا ما أرسله بعض الإسماعيلية عن الصادقين عليهما السلام انها رخصا ~~في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث وأشباهه قال ms0187 قالا ~~فإذا تفاحش غسل وهو مع الضعف مشتمل على ما نقول به من سائر النجاسات ويمكن ~~تنزيل عبارة النهاية على معنى اخر فإنها كذا وان أصاب الثوب وكان دم حيض ~~إلى قوله وان كان دم رعاف أو فصد أو غيرهما من الدماء وكان دون مقدار ~~الدرهم مجتمعا في مكان فإنه لا يجب ازالته والا ان يتفاحش ويكثر فان بلغ ~~مقدار الدرهم فصاعدا وجبت ازالته فيحتمل انقطاع قوله الا ان يتفاحش أي لكن ~~ان تفاحش وجبت ازالته وتفسير التفاحش بقوله فان بلغ مقدار الدرهم ويغسل ~~الثوب وغيره من النجاسات العينية أي التي أعيانها موجودة في المتنجس حتى ~~زول العين والأثر كما سيأتي وأراد بالعين هنا ما يعم الأثر فإنه اجزاء صغار ~~من العين تزول بالغسل لا عرض (العرض) كالرايحة واللون يعني أن حد الطهارة ~~هو زوال العين كما سال ابن المغيرة في الحسن أبا الحسن عليه السلام ~~للاستنجاء حد قال لا ينفى حتى ماثمة ولا عبرة بعدده إلا البول للنص كما ~~سيشير إليه للأصل بطلان القياس ولا عبرة به في البول أيضا كما قربه في ~~المنتهى أو المراد انه لا بد من زوال العين فان ثبت التعدد في البول ففي ~~غيره أولى كما في التحرر والمنتهى وكلامه في نهاية الأحكام ككلامه هنا ~~واعلم أن في البول أخبارا كثيرة تنطق بوجوب غسل ما اصابه مرتين وعليه ~~الأكثر وقرب العدم في المنتهى للأصل واحتمال لفظ مرتين في الأكثر أن تكون ~~من لفظ الراوي أي قال (ع) ذلك واحتمال الاستحباب وليس بجيد أما غيره ~~فالمصنف في التحرير والمنتهى على أن ماله ثخن وقوام كالمني أولى بالتعدد من ~~البول وأيده بقول الصادق عليه (ع) للحسين بن أبي العلا في الصحيح في البول ~~يصيب الجسد صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء قلت ويمكن حمل ما ليس له ثخن ~~وقوام كالمياه النجسة على البول بهذا الخبر وبصحيح محمد بن مسلم أنه ذكر ~~المني وشدده وجعله أشد من البول وفي المعتبر بعد التردد لشبهة يكفي المرة ~~بعد ms0188 إزالة العين لقوله (ص) واله في دم الحيض حيته؟ ثم اغسليه والامر المطلق ~~يتناول المرة ولعله لا خلاف بينهما فإنه إنما اكتفى بالمرة بعد إزالة العين ~~والباقي بعدها نجاسة حكمية هذا في غير الأواني وسيأتي في بحثها كلامهما ~~فيها وفي اللمعة والألفية الغسل من كل نجاسة مرتين وفي الدروس ويكفي المرة ~~بعد زوال العين وروى في البول مرتين فيحمل غيره عليه وهو يحتمل التردد في ~~وجوب مرتين في غير البول مطلقا أي مع بقاء عينه وزوالها من ورودهما في ~~البول مطلقا وغيره أولى ومن منع الأولوية ويحتمل التردد في البول أيضا ~~للنسبة إلى الرواية ويحتمل العدم بأن يريد أنه لابد في النجاسة العينية من ~~مرتين أحديهما لزوال العين والأخرى بعدها فقد روى في البول مرتين وفي ~~الذكرى يكفي الغسل مرتين في غير الاناء لقول النبي ص وآله في دم الحيض حتيه ~~ثم اغسليه وكذا أوامر الغسل والامر المطلق لا يقتضي التكرار أما البول فيجب ~~تثنيته لقول الصادق ع في الثوب يصيب البول اغسله مرتين الأولى للإزالة ~~والثانية للانقاء ولو قيل في الباقي كذلك كان أولى لمفهوم الموافقة فان ~~نجاسة غير البول أشد وظاهر التعليل يعني قوله الأولى للإزالة والثانية ~~للانقاء وفيه أنه ليس في شئ من كتب الاخبار والفروع الا في المعتبر وهو من ~~كلام صاحبه ثم الأولوية لعلها ما يختص بالنجاسات الثخينة كما في التحرير ~~والمنتهى ونفي في البيان التعدد في غير اناء الولوغ كما نسب في الذكرى إلى ~~المبط أما النجاسة الحكمية كالبول اليابس في الثوب أو غيره وفي نهاية ~~الأحكام وكالخمر والماء النجس إذا لم يوجد له PageV01P053 # رايحة ولا أثر والمراد إذا يبسا فيكفي غسله مرة لان المرتين أحدهما ~~لإزالة العين والأخرى لإزالة الأثر والعين هنا زائلة ولحصول الامتثال ~~للأوامر المطلقة والأقوى وجوب العدد في البول لاطلاق الامر بغسل ما أصابه ~~مرتين وضعف الدليلين في الغاية والاحتياط والأصل وكذا غيره ان حملنا عليه ~~وهو خيرة التذكرة ومحتمل نهاية الأحكام ويجب العصر في غسل الثوب من كل ~~نجاسة ms0189 عينية أو حكمية لدخوله في مفهومه فإن انتفى فهو صب لا غسل كذا في ~~المعتبر والمنتهى ويؤيده ورود الاخبار في تطهير البدن بلفظ الصب وفي تطهير ~~الثوب بلفظ الغسل وفي خبر الحسن بن ابن أبي العلى سأل الصادق ع عن البول ~~يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء وسأله عن الثوب يصيبه ~~البول قال اغسله مرتين وعن الصبي يبول على الثوب قال يصب عليه الماء ثم ~~يعصره وحسن الحلبي سأله عليه السلام عن بول الصبي قال يصيب عليه الماء فإن ~~كان قد اكل فاغسله غسلا وقوله ع في صحيح أبي الفضل إذا أصاب ثوبه من الكلب ~~رطوبة فاغسله وان مسحه جافا فاصبب عليه الماء وفي الخلاف ان حد الغسل صب ~~الماء حتى ينزل ونحوه في نهاية الأحكام وفيه وفي التذكرة ان الغسالة نجسة ~~فلا يطهر مع بقائها فلابد من العصر وفي الذكرى والبيان أنه لاخراج اجزاء ~~النجاسة وفيهما وخصوصا الأول ان انفصال الماء قد يكفي في ذلك من غير افتقار ~~إلى العصر وعلى دخوله في مفهومه لابد في كل غسل من عصر كما في السرائر ~~والمعتبر ونص في المدنيات على الاكتفاء بعصر واحد فيحتمل عصرا بعد الغسلتين ~~كما في الفقه والهداية ويحتمل عصرا بينهما كما في اللمعة وفي التذكرة ولو ~~جف من غير عصر ففي الطهارة اشكال ينشأ من زوال الغسالة بالجفاف والعدم لأنا ~~نظن انفصال اجزاء النجاسة في صحبته الماء بالعصر لا بالجفاف ثم إن كان مما ~~لا يمكن عصره اكتفى بالدق والتقليب كما في المنتهى والتحرير ونهاية الاحكام ~~للضرورة وكونهما بمنزلة العصر في اخراج الغسالة واجزاء النجاسة في قرب ~~الإسناد للحميري وكتاب المسائل لعلي بن جعفر أنه سال أخاه عن الفراش يكون ~~كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل قال يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء في ~~المكان الذي اصابه البول حتى يخرج من جانب الفرش الاخر واما صحيح إبراهيم ~~بن أبي محمود سأل الرضا عليه السلام عن الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف ~~يصنع بهما وهو ms0190 ثخين كثير الحشو قال يغسل ما ظهر منه في وجهه فبمعنى انه ~~يغسل ما علم وصول البول إليه من وجهه أو مبنى على عدم نفوذه وسأل إبراهيم ~~بن عبد الحميد أبا الحسن ع عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر ~~وعن الفرو وما فيه من الحشو فقال اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الآخر فإن ~~أصبت مس شئ منه فاغسله والا فانضحه بالماء ومعنى قول السائل انه نفذ متوجها ~~إلى الجانب الآخر وان لم يبلغه ولعل معنى قوله ع اغسل ما علم إصابة البول ~~له ونفوذه إليه وانما الجانب الآخر فمسه فإن وجدت عليه رطوبة البول فاغسله ~~اي اغسل الثوب بحيث ينفذ الماء من أحد جانبيه إلى الآخر وان لم تجد عليه ~~شيئا من رطوبته فانضحه بالماء وفي المنتهى والتحرير ونهاية الأحكام أنه ~~لابد في البدن من الدلك لقول الصادق عليه السلام لعمار في اناء يشرب فيه ~~الخمر يغسله ثلاث مرات سئل يجزيه ان يصب فيه الماء قال لا يجزئه حتى يدلكه ~~بيده ويغسله ثلاث مرات فاقتصاره ع في الجواب أولا على الغسل ثم لما سئل ~~أيجزيه الصب اجابه بايجاب الدلك دليل على دخوله في مفهومه ولما وجب ذلك ~~الاناء فالبدن مثله وفيه جواز اختصاصه بالخمر لشدة نفوذها ولعل الدلك يدخل ~~في مفهوم الغسل منها لذلك فلا يعم الحكيم غيرها ثم الأخبار الواردة في ~~تطهير البدن كلها بلفظ الصب وهو يعضد الاكتفاء به وهو الأقوى وخيرة الذكرى ~~والمعتبر وقال الكليني ره في البول وروى أنه ماء ليس بوسخ فيحتاج ان يدلك ~~نعم لا شبهة في وجوبه في نجاسة لا يعلم زوال عينها بدونه ثم عصر الثوب لا ~~بد منه في كل نجاسة الا في بول الرضيع فإنه يكتفي بصب الماء ونعم ما فعل في ~~المنتهى فقال بعد ذلك أن الأقرب استحبابه مع تيقن زوال النجاسة كما استحبه ~~في التذكرة والمدنيات وأوجب ابن حمزة في نجاسة غير مرئية غير مس حيوان نجس ~~عليه اتفاقا كما في ظاهر الخلاف والحسن الحلبي ms0191 سأل الصادق ع عن بول الصبي ~~قال تصب عليه الماء فإن كان قد اكل فاغسله غسلا والغلام والجارية في ذلك ~~شرع سواء وفي نوادر الراوندي غير أمير المؤمنين ع بأن الحسن والحسين عليهما ~~السلام على ثوب رسول الله ص واله قبل أن يطعما فلم يغسل بولهما من ثوبه ~~والمشهور اختصاص بذلك الصبي مع ظهور مساواة الصبيب؟ # له من حسن الحلبي لاحتمال اختصاصه ما فيه من التساوي بما بعد الاكل مع ~~الأصل والاحتياط وقول أمير المؤمنين ع في خبر السكوني لبن الجارية وبولها ~~يغسل منه الثوب قبل أن يطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها ولبن الغلام (لا ~~يغسل منه الثوب ولا بوله قبل ان يطعم لان لبن الغلام صح) يخرج من العضدين ~~والمنكبين ورواية أبي دود من العامة عنه ع قال قال رسول الله ص وآله بول ~~الغلام ينضح وبول الجارية يغسل وعن لبابة بنت الحارث قالت كان الحسن بن علي ~~ع في حجر رسول الله ص وآله فبال عليه فقلت أعطني ازارك لا غسله فقال انما ~~يغسل من بول الأنثى وعبارة الصدوقين كحسن الحلبي فيحتمل الخلاف والوفاق وفي ~~الذكرى وفي بول الصبية قول بالمساواة والعصر أولى وسأل الحسين بن ابن أبي ~~العلا في الصحيح الصادق عليه السلام عن الصبي يبول على الثوب قال يصب عليه ~~ثم يعصره ويحتمل الاستحباب وغير الرضيع وجعل في المنتهى والمعتبر إحدى ~~الروايتين في بول الصبي والأخرى ما سبق وأما خبر عثمن بن عيسى عن سماعة ~~سأله عن بول الصبي يصيب الثوب فقال اغسله فيحتمل غير الرضيع وإرادة الصب مع ~~الضعف والاضمار والرضيع هو الذي لم يطعم كما نص عليه الاخبار والأكثر في ~~الحولين أو بعدهما كما نص عليه في نهاية الاحكام والموجز الحاوي والعبرة ~~بأكله الغذاء عن شهوته وارادته كما في المعتبر والمنتهى لا الدواء أو ~~النادر والا تعلق الغسل بأول الولادة لاستحباب تحنيكه بالتمر وفسره ابن ~~إدريس بمن لم يبلغ سنتين ويمكن أن يريد الرضيع الذي لم يبلغهما ان لم يأب ~~عنه كلامه ms0192 في البئر فلا مخالفة الا في اعتباره الكون فيهما وهو أحوط وخيرة ~~الشرح والروض والمسالك ثم الصب بمفهومه يشمل ما ينفصل معه الماء وغيره ~~والمستوعب وغيره فيشمل الرش الا ان السابق إلى الفهم المستوعب ثم الغسل ان ~~تضمن العصر فمقابلته به في بعض الأخبار والفتاوى يفيد عدم اعتباره ولما لم ~~يكن دليل على الانفصال لم يعتبر أيضا وان لم يتضمنه وكان حده الانفصال كما ~~في الخلاف ونهاية الأحكام كانت مقابلته به نصا في عدم وجوب الانفصال كما في ~~الخلاف و في نهاية الأحكام مراتب ايراد الماء ثلث النضح المجرد ومع الغلبة ~~ومع الجريان وفي التذكرة بعد الحكم بالصب لبول الصبي وقال الشافعي واحمد ~~يكفي الرش وهو قول لنا فيجب فيه التعميم فلا يكفي إصابة الرش بعض مورد ~~النجاسة وأكثر الشافعية على اعتبار الغلبة ولم يكتفوا بالبل ولو اشتبه موضع ~~النجاسة من الثوب أو البدن أو غيرهما وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له ~~ليحصل يقين الطهارة كما حصل يقين النجاسة وللنصوص وهي كثيرة PageV01P054 # والاجماع كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة وقال ابن شبرمة يتحرى وقال ~~عطا ينضح الجميع وكل نجاسة عينية اي نجس بالذات فضلا عما بالعرض لاقت محلا ~~طاهرا فان كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه للأصل والنصوص والاجماع الا ~~الميت من الناس أو غيرهم فإنه ينجس الملاقي له مطلقا لاطلاق نحو حسن الحلبي ~~سأل الصادق ع عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال يغسل ما أصاب الثوب وخبر ~~إبراهيم بن ميمون سأله عليه السلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت قال إن ~~كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ومرس يونس إن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ~~ثوبك منه ومرسل يونس عنه ع هل يحمل؟ ان يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من ~~السباع حيا أو ميتا قال لا يضره ولكن يغسل يده وتوقيع صاحب الزمان عليه ~~السلام إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري في امام مات فاخر وتقدم بعض ~~القوم فأتم الصلاة ليس ms0193 على من مسه الا غسل اليد ونسبه في التذكرة ونهاية ~~الأحكام إلى ظاهر الأصحاب واحتمل في النهاية والمنتهى حكمية النجاسة عند ~~اليبس فلو مس رطبا قبل غسل يده لم يحكم بنجاسته واستظهره فيما يأتي في ~~الكتاب والأقوى ما في الذكرى من اشتراط التنجس بالرطوبة للأصل وضعف دلالة ~~الأخبار المذكورة وعموم قول الصداق عليه السلام في خبر ابن بكير كل يابس ~~ذكي وخصوص صحيح علي بن جعفر سأل أخاه ع عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل ~~يصلح له الصلاة فيه قبل ان يغسل قال ليس عليه غسله وليصل فيه ولا بأس وأفتى ~~بمضمونه في الفقيه والمقنع وصحيحه سأله ع عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت ~~قال ينضحه بالماء ويصلي فيه ولا باس وعن ابن إدريس ان الملاقي لميت الناس ~~برطوبة انما ينجس بنجاسة حكمية ورده الفاضلان وكلامه يحتمل غير ذلك كما ~~أوضحناه في المناهج ويستحب رش الثوب الذي اصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر ~~يابسين كما في كتب المحقق وكذا المهذب لكن لم ينص فيه على الاستحباب بل ~~ظاهره الوجوب لقول الصادق عليه السلام في صحيح الفضل ان أصاب ثوبك من الكلب ~~رطوبة فان اغسله وان مسه جافا فاصبب عليه الماء وفي مرسل حريز إذا مس ثوبك ~~كلب فإن كان يابسا فانضحه وان كان رطبا فاغسله وفي صحيح الحلبي في ثوب ~~المجوس يرش بالماء وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه المسلم عن خنزير أصاب ~~ثوبا وهو جاف هل يصلح الصلاة فيه قبل ان يغسله قال نعم ينضحه بالماء ثم ~~يصلي فيه وفي المراسم زيادة الفارة والوزغة وكذا في المقنعة لكن ليس فيها ~~الكافر وفي النهاية والمبسوط زيادتهما مع الثعلب والأرنب واسقاط الكافر في ~~النهاية لا المبسوط وعبر في الجامع بكل حيوان نجس ونص في النهاية وظاهر ~~الباقي الوجوب كما نص ابن حمزة على وجوبه للسبعة وذلك لظاهر الامر الا ~~المبسوط فنص فيه على استحباب نضح الثوب لإصابة كل نجاسة مع اليبس وقصر ~~الحكم في التذكرة والمنتهى والتحرير ms0194 ونهاية الأحكام على الكلب والخنزير ~~لوضوح سندهما بخلاف الباقي ولا فرق في المشهور بين كلب الصيد وغيره وفرق ~~الصدوق فقال من أصاب ثوبه كلب جاف ولم يكن كلب صيد فعليه ان يرشه بالماء ~~وان كان رطبا فعليه ان يغسله وان كان كل صيد وكان جافا فليس عليه شئ وان ~~كان رطبا فعليه ان يرشه بالماء وفي الجامع وروى أن كان كلب صيد لم يرش هذا ~~في الثوب وان كان الملاقي البدن ففي التذكرة والتحرير ونهاية الأحكام مسحه ~~بالتراب بمس الكلب أو الخنزير مع يبسهما خاصة وفي الوسيلة وجب (وجوب) مسحه ~~للسبعة وكذا في النهاية لكن لم يصرح فيها بالوجوب واقتصر على المس باليد ~~ونحوها المقنعة الا انه ليس فيها الثعلب والأرنب وعمم في غير الكافر ~~الملاقاة لليد وغيرها من الجسد واستحب في المبسوط مسح البدن بالتراب إذا ~~لاقى أي نجاسة بيبوسة وفرق القاضي بين ملاقاة الكلب أو الخنزير أو الكافر ~~لليد أو لغيرهما من الجسد فحكم على اليد بالمسح بالتراب وعلى غيرها بالرش ~~كالثوب وأطلق سلار الرش لكل ما لاقى أحد الخمسة وهي غير الثعلب والأرنب ~~والذي ظفرت به خبر خالد القلانسي قال للصادق ع ألقى الذمي فيصافحني قال ~~امسحها بالتراب وبالحايط قال فالناصب قال اغسلها وفي المعتبر لا نعرف للمسح ~~بالتراب وجوبا أو استحبابا وجها وفي المنتهى واما مسح الجسد فشئ ذكره بعض ~~الأصحاب ولم يثبت ولو كان أحدهما رطبا نجس المحل ووجب غسله لاحد ما مر ~~كسائر النجاسات ولو صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة وهي التي لم يعف ~~عنها عالما أو ناسيا أعاد الصلاة مطلقا في الوقت أو خارجه اما مع العلم ~~فاجماعي واما عند النسيان فهو المشهور ويعضده الاخبار وفيه قول بالعدم ~~مطلقا واخر إذا خرج الوقت وقد مر الكلام فيه ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت ~~وفاقا للشيخ وابني زهرة والبراج وخلافا للأكثر وتقدم الكلام فيه لا خارجه ~~بلا خلاف كما في السرائر وفي الغنية اتفاقا وفي المنتهى عند الأكثر ولو علم ~~بها في ms0195 الأثناء ولم يكن سبق علمه بها أزالها أو ألقى الثوب واستتر بغيره من ~~باقي ما عليه من الثياب أو من خارج وأتم الصلاة ما لم يفتقر إلى فعل كثير ~~واستدبار وبالجملة ما ينافي الصلاة فيستأنف ان افتقر إليه وكذا ان كانت في ~~بدنه أزالها ان لم يفتقر والا استأنف سواء ظهر سبقها على الصلاة أو لا علم ~~تأخرها أولا ويحتمل الاستيناف مطلقا أو إذا ظهر السبق وتقدم جميع ذلك ~~ويجتزى المربية للصبي ذالت الثوب الواحد أو المربي للصبي ذو الثوب الواحد ~~بغسله في اليوم والليلة مرة ثم يصلي باقيه أي في باقي اليوم العام الليل ~~فيه وان نجس بالصبي أي ببوله لا بغيره اما حكم المربية فمشهور وبه خبر أبي ~~حفص عن الصادق ع انه سأل عن امرأة ليس لها الا قميص ولها مولود فيبول عليها ~~كيف تصنع قال تغسل القميص في اليوم مرة ويعضده الحرج والعمل به يقتضي ما في ~~المهذب من قصر الحكم على المربية وتنجيس ثوبها لا بدنها ببول المولود لا ~~بغايطه وعمومه للصبي والصبية وخصه الشيخ بالصبي وتبعه الأكثر ومنهم المصنف ~~قال في النهاية اقتصارا في الرخصة على المنصوص وللفرق فان بول الصبي كالماء ~~وبول الصبية اصفر ثخين وطبعها أحر فبولها الصق بالمحل وتردد في التذكرة من ~~الاقتصار على المنصوص ومن الاشتراك في المشقة ولم يخصوا الحكم بالتنجيس ~~ببوله حتى قيل إن البول في الخبر يعم الغايط توسعا واستشكل في التذكرة ~~ونهاية الأحكام من اختصاص النص بالبول وغلظ الغايط ومن الاشتراك في المشقة ~~ثم استقرب العموم ومن المتأخرين من حمل البدن على الثوب بادعاء الاشتراك في ~~المشقة واما المربي فحمله المصنف على المربية للاشتراك في المشقة وانتفاء ~~مدخل للأنوثية ولما لم يكن عليها الا الغسل في اليوم مرة لم يكن عليها ~~الغسل ليلا بلا حاجة إلى تعميم اليوم لليل كما في المنتهى والتذكرة ونهاية ~~الأحكام وأشار المحقق إلى ما ذكرناه وهي بالخيار في الغسل أي وقت شاءت من ~~اليوم لا الليل والأحوط ان لا تغسله الا ms0196 عند فريضة من الخمس والأولى عند ~~الظهر وتأخيرها وتعجيل المغرب والعشاء لرجاء ايقاع الأربع مع الطهارة ولا ~~أقل من خفة النجاسة واحتمل الوجوب في التذكرة ولا فرق في المولود بين الاكل ~~للطعام وغيره وفي نهاية الأحكام الأقرب وجوب عين الغسل فلا يكفي الصب مرة ~~واحدة وان كفى في بوله قبل ان يطعم الطعام عند كل نجاسة قلت ويحتمل ~~الاكتفاء ولا فرق في المولود بين الواحد والمتعدد لعموم الخبر وان لم يعم ~~المولود مع ازدياد المشقة وان زادت النجاسة وهل يجب عليها استعارة ثوب آخر ~~أو استيجاره ان أمكنها وجهان PageV01P055 # من أصل البراءة وصدق انه ليس له الا قميص ومن الاحتياط واصل عدم العفو ~~واحتمال كونها ممن له أكثر من قميص ولو كان له ثوبا نجس أحدهما واشتبه ~~الطاهر بالمتنجس وفقد غيرهما وتعذر التطهير ولم يتعد نجاستها إلى البدن عند ~~اللبس صلى في كل واحد منهما الصلاة الواحد وفاقا للمشهور لتوقف يقين ~~البراءة عليه وحصول اليقين بذلك بصلاة جامعة لشرائطها فلا يجوز العدول عنه ~~ولأن صفوان بن يحيى كتب إلى ابن أبي الحسن ع يسئله عن الرجل معه ثوبان ~~فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء ~~كيف يصنع قال يصلي فيهما جميعا وخلافا لابني إدريس وسعيد فأوجب الصلاة ~~عاريا وحكاه الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب وفي المبسوط رواية واحتج ابن ~~إدريس بالاحتياط واعترض بكون المشهور أحوط وأجاب بوجهين أحدهما انه لابد ~~عند الشروع في الصلاة من العلم بطهارة الثوب وهو هاهنا مفقود بل لابد من ~~الجزم في نية كل عبادة يفعلها والصلاة مشروطة بطهارة الثوب والمصلي هنا لا ~~يعلم في شئ منم صلاته طهارة ثوبه فلا يعلم أن ما يفعل صلاة وثانيهما ان ~~الواجب عليه انما هي صلاة واحدة ولا يعلم أيتهما هي الواجبة فلا يمكنه نية ~~الوجوب في شئ منهما والجواب عنهما انه مأمور بفعلهما فهما واجبتان عليه ~~وانما يجب عليه تحصيل يقين طهارة الثوب مع الامكان وكل منهما صلاة شرعية ~~فان ms0197 عليه فعل الصلاة مع ثوبه المشتبه بالنجس لا الطاهر إذ لا يقدر عليه وقد ~~قيل إن الجزم انما يجب مع الامكان ثم ما ذكر منقوض بمن اشتبه عليه القبلة ~~فإنه يوافقنا على فعل أربع صلوات إلى أربع جهات وأيضا فكما ان الصلاة مشروط ~~بطهارة الثوب مشروط بنفسه وفقده أقوى من فقد وصفه فكيف يمكنه الصلاة عاريا ~~ولا يمكنه مع اشتباه ثوبه بالنجس وعلى المختار لو تعدد النجس زاد في الصلاة ~~على عدده بواحد ويندفع المشقة المتوهمة بتأخير الصلاة وللحنابلة قول بالفرق ~~بين الواحد والمتعدد فأجاز التحري في الأخير ولو اشتبه النجس واحدا أو ~~متعددا بما لا يحصر من الطاهرات احتمل العفو للحرج والعدم أوجه للفرق بينه ~~وبين المرأة المحرمة المشتبهة بالمحللات والحيوان الموطوء المشتبهة بغيره ~~بخفة المشقة هنا وزوالها غالبا بالتطهير ولو لم يعلم عدد النجس صلى فيما ~~يعلم صلاته في طاهر فان كثر وشق ففي التذكرة الوجه التحري دفعا للمشقة وفي ~~الذكرى ان التحري وجه ولو وجد طاهرا بيقين تعينت صلاته فيه ومع الضيق عن ~~تكرير الصلاة الواجب يصلي عاريا كما في الجواهر والشرايع كما لو لم يجد الا ~~النجس يقينا والأقوى ما في التذكرة ونهاية الأحكام من الصلاة فيما يحتمله ~~الوقت لان فقد الشرط يقينا أسوء من احتماله مع أن انتفاء أصل الساتر أسوء ~~من انتفاء صفته ولو لم يجد الا النجس يتعين نزعه وصلى عاريا كما في النهاية ~~والمبسوط والخلاف والسرائر والكامل والشرايع لخبر الحلبي عن الصادق ع في ~~رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه الا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني قال ~~يتيم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا فيؤمي ايماء وخبر زرعة عن سماعة سأله عن رجل ~~يكون في فلاة من الأرض وليس عليه الا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف ~~يصنع قال يتيمم؟ ويصلي عريانا قاعدا يؤمي ايماء ونحوه مضمر آخر لزرعة عن ~~سماعة الا ان فيه ويصلي عريان قائما يؤمي ايماء وللجماع كما ادعى في الخلاف ~~وخير في المنتهى والمعتبر بينه وبين الصلاة ms0198 في الثوب وهو المحكي عن أبي علي ~~واحتمل في التهذيب جمعا بين ما مر وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه ع عن رجل ~~عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلي فيه أو يصلي عريانا ~~قال إن وجد ماء غسل وان لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا وصحيح عبد ~~الرحمن ابن أبي عبد الله سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يجنب في ثوب وليس ~~معه غيره ولا يقدر على غسله قال يصلي فيه وان أمكن عدم تنجس الثوب وخبر ~~محمد الحلبي سأله ع عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على ~~غسله قال يصلي فيه وهو أقوى بل الأحوط والأقوى الصلاة في الثوب لما عرفت من ~~أن فقد الساتر أسوء من فقد صفته وللزوم ايماء العاري للركوع والسجود وجلوسه ~~ان لم يأمن المطلع ولضعف الاخبار الأول عن معارضة الأخيرة وعلى كل لا إعادة ~~عليه في الوقت وخارجه وكذا إذا لم يتمكن عن نزعه لبرد أو غيره صلى فيه قطعا ~~ولا إعادة عليه أما إذا صلى عاريا فقولا واحدا كما في المنتهى وأما إذا صلى ~~في الثوب فأوجب الشيخ عليه الإعادة إذا يمكن من الصلاة في الطاهر مع أنه لا ~~يجوز الصلاة الا مع الضرورة وخبر عمار عن الصادق ع انه سأل عن رجل ليس عليه ~~الا ثوب ولا يحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع قال تيمم؟ ويصلي ~~فإذا أصاب ماء غسل وأعاد الصلاة ورواه الصدوق أيضا مرسلا مقطوعا والأقوى ~~العدم كما في السرائر والشرائع والمعتبر والمنتهى للأصل وضعف الخبرين ~~واحتمال الاستحباب ويطهر الحصر والبواري كما في المهذب مع التنصيص على أن ~~غيرهما لا يطهر والمشهور ان الأرض مثلهما وزيد في المبسوط والجامع كل ما ~~عمل من نبات الأرض غير القطن والكتاب وفي الكتاب والارشاد والتذكرة النبات ~~والأبنية وفي نهاية الأحكام والتلخيص والمختلف الأبنية والأشجار وفي ~~التبصرة الأبنية وحدها وفي السرائر النباتات وشبهها وفي كتب الشهيد ما لا ~~ينقل وكذا ms0199 في الشرايع ما لا يمكن نقله كالنباتات والأبنية وما لا ينقل يشمل ~~الأواني المبنية والعظيمة وفي المنتهى ما لا ينقل مما ليس بأرض كالنباتات ~~وغيرها وما أشبه الحصير مما يعمل من نبات الأرض غير القطن والكتان وعن فخر ~~الاسلام عموم الحكم للنباتات وان انفصلت كالخشب والآلات المتخذة من ~~النباتات وفي المعتبر فيما عدا الأرض مما لا ينقل تردد والنبات يشمل الثمار ~~ما دامت على أشجارها كما نص عليه ابن فهد وان حان قطافها كما في الروضة ~~البهية واستثناؤها في نهاية الأحكام وفي الموجز الحاوي الأرض وما اتصل بها ~~ولو ثمرة والأبنية ومشابهها ولو خصا ووتد أو كذا السفينة والدولاب وسهم ~~الدالية والدباسة وفي المهذب البارع يلحق بالأرض مجاورتها إذا اتصل بها ~~كالطين الموضوع عليها تطيينا أو على السطح وكذا الجص المثبت بإزاء الحائط ~~حكمه حكم البناء وكذا المطين به وكذا القير على الحوض والحائط ويلحق ~~بالأبنية مشابهها وما اتصل بها مما لا ينقل عادة كالاخصاص والأخشاب ~~المستدخلة في البناء والأجنحة والرواشن والأبواب المغلقة وأغلافها والرفوف ~~المسمرة والأوتاد المستدخلة في البناء انتهى وعلى الجملة فهذه الأشياء كلها ~~أو بعضها يطهر بتجفيف عين الشمس لها بالاشراق عليها خاصة لا بتجفيف حرارتها ~~ولا بتجفيف الهواء وحده كما توهمه عبارة الخلاف في موضع ولا يضر انضمامه ~~إلى اشراق الشمس لعدم الخلو عنه غالبا من نجاسة لا يبقى عينها إذا جف المحل ~~مثل البول وشبهه كالماء النجس لا ما يبقى عين النجاسة فيه بعد الجفاف لصحيح ~~زرارة سأل أبا جعفر ع عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلي فيه ~~فقال إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر وقوله ع لأبي بكر الحضرمي ما أشرقت ~~عليه الشمس فقد طهر وبه استدل على عموم الحكم لكل ما لا ينقل وخبر عمار عن ~~الصادق ع انه سئل عن الشمس ولم ييبس الموضع القذرة هل يطهر الأرض فقال إذا ~~كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فاصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة ~~على الموضع جائزة ms0200 فان اصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا ~~يجوز الصلاة عليه حتى ييبس وان كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك ~~منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع القذر وان كان غير ~~الشمس اصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك كذا في الاستبصار وبعض نسخ التهذيب ~~وفي أكثرها وان كان عين الشمس اصابه وحينئذ يكون ظاهرا في عدم الطهارة و ~~PageV01P056 # والأول أوضح ويؤيده تذكير اصابه فالأظهر ان الثاني من سهو النساخ واما ~~نحو صحيح زرارة وحديد بن حكيم سألاه عليه السلام عن السطح يصيبه البول ~~ويبال عليه أيصلي في ذلك الموضع فقال إن كان يصيبه الشمس والريح وكان جافا ~~فلا باس به الا ان يكون يتخذ مبالا وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه ع عن ~~البواري قصبها؟ # يبل بماء قذر أيصلى عليه قال إذا يبست لا باس فلا شئ يدل على الطهارة ولا ~~على العفو الا إذا ظهر إرادة السجود على نفسها بلا حائل ولا دليل عليها وفي ~~الخلاف الاجماع على طهارة الأرض والحصر والبواري من البول وفي السرائر ~~الاجماع على تطهير الشمس في الجملة واقتصر في المقنعة والخلاف والنهاية وسم ~~والصباح على البول ونص في المنتهى على الاختصاص به لكونه المنصوص قال ~~ورواية عمار وان دلت على التعميم الا انها لضعف سندها لم يعول عليها وفي ~~المبسوط مع التعميم لكل نجاسة مايعة من البول وشبهه نص على أن الشمس لا ~~يطهر من الخمر وان حملها على البول قياس قال المحقق وفيه اشكال لان معوله ~~على رواية عمار وهي يتضمن البول وغيره وفي المختلف والتذكرة ونهاية الأحكام ~~ان الخمر كالبول واستدل له في المختلف بخبر عمار قلت ولعل الشيخ لا يرى ~~الخمر مما يزول عينه بالجفاف ولعلها كذلك وفي النزهة قصر التطهير على الأرض ~~والبواري قال فاما الحصر فلم أقف على خبر بهذا الحكم فيها الا من طريق ~~العموم وهو ما رواه أبو بكر الحضرمي وذكر الخبر قلت لم أعرف في اللغة ms0201 فرقا ~~بين الحصير والبارية وفي الصحاح والديوان والمغرب ان الحصير هو البارية وفي ~~المبسوط والمنتهى ان حجر الاستنجاء ان جف بالشمس وكانت النجاسة مايعة ~~كالبول طهر ويعضده عموم خبري عمار والحضرمي وقيل بالعدم لانقلابه منقولا ~~ولو تم لم يطهر الرمل والأرض ذات الحصى ولم ينص في النهاية على طهارة شئ من ~~هذه الأشياء بالشمس وانما فيها انها إذا جفت بالشمس جاز السجود عليها لا ~~يجوز إذا جففت بغيرها وفي الوسيلة النص على أنه انما يجوز السجود عليها إذا ~~كان الجبهة يابسة وانه لا يجوز السجود عليها إذا جفت بغير الشمس وان كانت ~~الجبهة يابسة وظاهره انه لا يرى طهارتها بل العفو ويحتمل كلام؟ النهاية ~~وحكى عن الراوندي واستجاده المحقق في المعتبر ثم حكى استدلال الشيخ على ~~الطهارة بالاجماع وخبر عمار وخبر علي بن جعفر سأل أخاه ع عن البواري يصيبها ~~البول هل يصلح الصلاة عليها إذا جففت من غير أن تغسل قال نعم وقوله صلى ~~الله عليه وآله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاة صليت ثم ~~اعترض بان غاية الاخبار جواز الصلاة عليها و نحن لا نشترط طهارة موضع ~~المصلى بل نكتفي بطهارة موضع الجبهة ثم قال ويمكن أن يقال الاذن في الصلاة ~~عليها مطلقا دليل جواز السجود عليها والسجود يشترط طهارة محله قال ويمكن ان ~~يستدل بما رواه أبو بكر الحضرمي وذكر الخبر قال ولأن الشمس من شأنها ~~الاسخان والسخونة تلطف الاجزاء الرطبة وتصعدها فإذا ذهب اثر النجاسة دل على ~~مفارقتها المحل والباقي يسير تحيله الأرض إلى الأرضية فيطهر لقول ابن أبي ~~عبد الله ع التراب طهور قال وقال في المبسوط ويتيمم منها وفي قوله عندي ~~تردد و هذا اضطراب منه ره واحتاط أبو علي بالاجتناب الا أن يكون الملاقي من ~~الأعضاء يابسا وقد يستدل على عدم الطهارة مع الأصل بخبر أحمد بن محمد عن ~~محمد بن إسماعيل ابن بزيع سأله عن الأرض والسطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل ~~يطهره الشمس من غير ماء قال كيف ms0202 تطهر من غير ماء ويجاب باحتمال ان يراد انه ~~إذا جف بغير الشمس فلا يطهر بها إلا بالماء ليجف بالشمس ثانيا ويطهر النار ~~ما احالته رمادا أو دخانا كما في الخلاف والمبسوط والسرائر والارشاد ونهاية ~~الأحكام والمنتهى وسيأتي وظاهر المنتهى والتذكرة؟ والاجماع على طهارة ~~رمادها وهو ظاهر المبسوط وفي السرائر الاجماع عليها ويدل على طهارتهما من ~~النجاسات والمتنجسات جميعا ويدل على طهارتهما مغايرتهما لما انقلب إليهما ~~حقيقة واسما فلا يعمهما الحكم بالنجاسة ولا يجزي فيهما الاستصحاب وبه يعلم ~~طهارة البخار أيضا وأيضا فالناس مجمعون على عدم التوقي من رماد النجاسات ~~وأدخنتها وأبخرتها وحكم في المنتهى بنجاسة ما يتقاطر من بخار النجس الا ان ~~يعلم تكونه من الهوائية وكذا في المدنيات ان غلب على الظن تصاعد الاجزاء ~~المائية معه بالحرارة ويدفعه عدم خلو البخار من ذلك عادة مع اتفاق الناس ~~على عدم التوقي ولا يفترق الحال بين نفسه وما يتقاطر منه وهو واضح ويأتي ~~حكم الخزف والآجر وتقدم خبر العجين بالنجس واما الاستحالة نورة أو جصا ~~فكأنها كالاستحالة رمادا أو ترابا أو خزفا والأولان أظهر في الأول كالأخير ~~في الأخير وسيأتي تتمة الكلام في الرماد والدخان وفي الفحم وجهان ويطهر ~~الأرض باطن النعل اي أسفله وأسفل القدم كما في المختصر الأحمدي مع التعميم ~~لكل ما يجعل وقاء للرجل والمعتبر والشرائع؟ مع زيادة الخف واقتصر في النافع ~~على الخف والقدم وفي المقنعة وسم والجامع والنزهة على النعل والخف وكذا في ~~المنتهى مع التوقف في القدم وكذا التحرير ولكن زاد فيه ان الصحيح طهارتها ~~وفي الوسيلة والتبصرة على الخف وفي الإشارة والتلخيص على النعل وطهارة الكل ~~قوية للحرج واطباق الناس قديما وجديدا على صلاة الحفاة والمتنعلين ودخولهم ~~المساجد من غير الزام غسل الاقدام أو النعال مع غلبة الوطي على النجاسات ~~ونحو قوله ص وآله إذا وطي أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب وفي خبر آخر ~~إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فان التراب له طهور وقول الصادق ع في صحيح ~~الأحول في الرجل يطأ على ms0203 الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا لا ~~بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك وحسن المعلى سأله ع عن الخنزير يخرج ~~من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء وامر عليه حافيا فقال أليس وراء ~~شئ جاف قال قلت بلى قال فلا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا وخبر البزنطي في ~~نوادره عن المفضل بن عمر عن محمد الحلبي قال له ع ان طريقي إلى المسجد في ~~زقاق يبال فيه فر بما مررت فيه وليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوته فقال ع ~~أليس تمشي بعد ذلك في ارض يابسة قال بلى قال فلا باس ان الأرض يطهر بعضه ~~بعضا وصحيح زرارة سأل أبا جعفر ع عن رجل وطئ عذرة فساخت رجله فيها أينقض ~~ذلك وضوءه وهل يجب عليه غسلها فقال لا يغسلها الا ان تقذرها ولكنه يمسحها ~~حتى يذهب اثرها ويصلي وظهر من ذلك أن طهارة القدم أظهر والظاهر أن الصنادل ~~من النعال كما في الذكرى والحق بها بعضهم خشبة الزمن والأقطع ولا يشترط ~~المشي للأصل بل يكفي المسح كما نص عليه خبر زرارة ولا بد من زوال العين ~~والأثر كما نص عليه هو وأبو علي ثم النصوص تشمل الأرض الطاهرة أبو علي ~~وجماعة واليابسة والرطبة وفي نهاية الأحكام اما لو وطي وحلا فالأقرب عدم ~~الطهارة وظاهر أبو علي الطهارة بالمسح بكل جسم طاهر إذا زال العين والأثر ~~واحتمله المصنف في النهاية ويعمه خبر زرارة وظاهر الخلاف عدم طهارة الخف ~~بالدلك بالأرض وتطهر الأرض باجزاء الماء الجاري ومنه المطر حال نزوله أو ~~الزائد على الكر من الراكد بل الكر كما في سائر كتبه عليها ويكفي في ~~الاجراء فتح الطريق إليها بحيث يصل إليها جزء من الماء الكثير أو الجاري ~~متصلا به مستوعبا لها كل ذلك مع زوال عين النجاسة وأثرها معه أو قبله و ~~اعتبار الزيادة على الكر هنا يشعر بأنه لو أجرى إليها من الكر لم تطهر وأنه ~~يشترط بقاء الكر بعد جريان ms0204 جزء مطهر منه إليها كما اشعر كلامه فيما تقدم ~~على اشتراط كرة مادة ماء الحمام زيادة على ما يجري منها ولا جهة لشئ من ذلك ~~عندي واما اشتراط الزيادة إذا ألقى الماء إليها دفعة فكأنه مقطوع بفساده ~~ويمكن ابتناء PageV01P057 # اشتراط الزيادة على بقاء النجاسة أو أثرها في الأرض بحيث يغير شيئا من ~~الماء أو لتشرب أول جزء من الأرض النجسة أول جزء مما اجرى من الكثير بفتح ~~الطريق منه أو الالقاء عليه ولا يطهر بالذنوب من الماء وشبهه من المياه ~~القليلة الراكدة كما في الخلاف والمبسوط والسرائر وان قهر النجاسة وأزال ~~أثرها ولم يكن لها عين ولا أثر وفاقا للمحقق الا ان يكون حجرا أو شبهه بحيث ~~ينفصل عنها الماء انفصاله عن البدن والأواني فيطهر وينجس المنفصل من الماء ~~وما يلاقيه كسائر الغسالات وذلك لانفعال القليل بالنجاسة فكيف يطهر ما لا ~~ينفصل عنه وكيف يبقى على الطهارة كما في الخلاف وكيف يبقى المنفصل منه وما ~~يلاقيه على الطهارة كما في المبسوط والسرائر واما طهارة الباقي في الثوب ~~والآنية بعد انفصال ما ينفصل بالعصر أو الافراغ فبالاجماع واستدل الشيخ ~~بنفي الجرح وما روى أن أعرابيا بال في المسجد فامر رسول الله ص وآله باهراق ~~ذنوب من ماء وهو مع التسليم يحتمل اشتمال الذنوب على الكثير وحجرية المكان ~~بحيث ينفصل الماء عنه إلى خارج المسجد والصب بعد جفاف البول لترطيب الأرض ~~حتى يجف بالشمس والصب لإزالة العين ليطهر بالجفاف بالشمس وفي الذكرى ان ~~الخبر مقبول واستبعد التأويل بما عدا الأول وقال نعم و روى أن النبي ص وآله ~~امر بالقاء التراب الذي اصابه البول وصب الماء على مكانه ونسب فيه إلى ~~الشيخ وابن إدريس تعدد الذنوب بتعدد البول وانما في المبسوط والسرائر انه ~~إذا بال الانسان على الأرض فتطهيره ان يطرح عليه ذنوب من ماء فان بال اثنان ~~وجب ان يطرح مثل ذلك وعلى هذا ابدا ويطهر الخمر بالانقلاب خلا بالنصوص ~~والاجماع والأصل لزوال الحقيقة النجسة وحدوث حقيقة أخرى وان طرح فيها ms0205 قبل ~~الانقلاب أجسام طاهرة للعلاج أو غيره فاستهلكت أو استحالت أو بقيت إلى ~~الانقلاب لم ينجس الخمر المتخللة بل طهرت بطهارتها كطهارة أوانيها كما يأتي ~~في الصيد والذبايح انه لا فرق بين بقاء ما يعالج به واستهلاكه وذلك لاطلاق ~~الاخبار والأصحاب طهارتها وان تخللت بالعلاج فيشمل بقاء ما عولجت به بعد ~~التخلل مع أنه لا يعقل الفرق بين ما يعالج به وغيره وبين أوانيها و غيرها ~~ولأن نجاستها تابعة لنجاسة الخمر وفرع لها فلا بعد في زوالها إذا طهرت ~~ولخبر عبد العزيز بن المهتدي انه كتب إلى الرضا ع العصير يصير خمرا فيصب ~~عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا قال لا بأس به ونص الشيخ وأبو علي على ~~أنه إذا جعل خمر في خل أو خل على خمر حل وطهر إذا علم التخلل بمضي وقت ~~يتخلل فيه مثله وجعل الش؟ # علامته تخلل الخمر التي اخذ منها شئ فجعل في الخل وانما أنكر ابن إدريس ~~والمحقق والمصنف في السراير؟ كون ذلك علامة ففي السرائر ان الخل صار نجسا ~~بالاجماع بوقوع الخمر فيه ولا دلالة على طهارته بعد ذلك ولا اجماع لأنه ليس ~~له حال ينقلب إليها ولا يتعدى طهارة ذلك الخمر المنفرد واستحالته وانقلابه ~~إلى الخل الواقع فيه قليل الخمر المختلطة به الذي حصل الاجماع على نجاسته ~~وفي النافع الخمر تطهر إذا انقلبت خلا ولو كان بعلاج ولا تحل لو ألقى فيها ~~خل استهلكها وقيل لو ألقى في الخل خمر من اناء فيه خمر لم يحل حتى يصير ذلك ~~الخمر خلا وهو متروك وفي الشرائع تطهر الخمر إذا انقلبت خلا سواء كان بعلاج ~~أو من قبل نفسها وسواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة وان كان يكره ~~العلاج ولا كراهية فيما ينقلب من نفسه ولو ألقى في الخمر خل حتى يستهلكه لم ~~يحل ولم يطهر وكذا لو ألقى في الخل خمر فاستهلكه الخل وقيل يحل إذا ترك حتى ~~يصير الخمر خلا ولا وجه له وفي السرائر الخمر يحل ms0206 لو انقلب خلا سواء انقلب ~~بعلاج أو بغير علاج وان كان العلاج مكروها ولا فرق بين استهلاك ما يعالج به ~~أولا ولو عولج بنجاسة أو بشئ نجس أو باشره كافر لم يطهر بالانقلاب ولو ألقى ~~في الخمر خل حتى استهلكه الخل أو بالعكس لم يحل ولم يطهر وقول الشيخ إذا ~~وقع قليل خمر في خل لم يجز استعماله حتى يصير ذلك الخمر خلا ليس بجيد فظاهر ~~هذه العبارات انكار ان يكون تخلل الخمر الخارجة التي اخذ منها شئ فجعل في ~~الخل علامة على تخلل ما جعل فيه فيحكم ببقاء الحرمة والنجاسة إذ لا طريق ~~إلى العلم بالتخلل ولو فرض العلم به فالظاهر اتفاقهم على الحل والطهارة ~~وأجيب في المختلف عما ذكروه بان انقلاب الخمر إلى الخل يدل على تمامية ~~استعداد انقلاب ذلك الخمر إلى الخل والمزاج واحد بل استعداد الملقى في الخل ~~لصيرورته خلا أتم ولكن لا يعلم لامتزاجه بغيره فإذا انقلب الأصل المأخوذ ~~منه علم انقلابه أيضا قلت على أن عبارة النهاية كذا وإذا وقع شئ من الخمر ~~في الخل لم يجز استعماله الا بعد أن يصير ذلك الخمر خلا وهي لا ينص على أن ~~تخلل الخمر الخارج علامة على تخلل الملقى في الخل لاحتمال الإشارة إلى ~~الخمر الملقى واما قوله في الارشاد ولو مزج الخمر بالخل واستهلكه الخل لم ~~يحل فهو رد على ابن أبي حنيفة حيث يحلل الخمر بمجرد استهلاكه بالخل وفهم ~~بعضهم من تلك العبارات ان الخمر إذا ألقى في الخل لم يطهر وان تخلل كما هو ~~نص الدروس لتنجس الخل به ولم يعرض له مطهر ففرق بين المسألة ومسألة العلاج ~~بما يبقى عينه بعد التخلل باطلاق الاخبار والفتاوى في العلاج وليس في غيره ~~الا خبر عبد العزيز بن المهتدي ان لم يكن الخل مما يعالج به الخمر والراوي ~~عنه اليقطيني والرواية بالكتابة وعندي أيضا في العلاج نظر لاحتمال اختصاصه ~~بغير الأجسام والأجسام المستهلكة قبل التخلل بل للنقلية إلى الخمر قبله أو ~~إلى الخل معه ويمكن ms0207 اختصاص عبارة الكتاب بالعلاج وبالأجسام الغير الباقية ~~عند التخلل لكنه ينص فيما بعد على التعميم لما يبقى كما عرفت ولو لاقتها ~~نجاسة أخرى أو نجس للعلاج أو غيره لم تطهر بالانقلاب وان لم يكن لتلك ~~النجاسة عين باقية فيها لأنه انما يزيل النجاسة الخمرية وهو مبني على ~~مضاعفة النجاسة الخمرية فان منعت طهرت وطين الطريق الحاصل بالمطر أو غيره ~~من الطاهرات في العمران كان أولا طاهر ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له للأصل ~~والخبر الآتي ومن نزل ظن النجاسة منزلة العلم فهو عنده طاهر ما لم يعلم أو ~~يظن النجاسة ويستحب ازالته بعد ثلاثة أيام الا إذا كان في طريق نظيف ~~استنظافا وعملا بقول أبي الحسن ع في مرسل محمد بن إسماعيل في طين المطر انه ~~لا بأس به ان يصيب الثوب ثلاثة أيام الا ان يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر ~~فان اصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله وان كان الطريق نظيفا لم تغسله ونص القاضي ~~على وجوب ازالته بعد ثلاثة ودخان الأعيان النجسة ورمادها طاهران كما في ~~الخلاف وفيه الاجماع في الرماد وط وظاهره الاجماع و السرائر ونفى فيه ~~الخلاف وظاهر التذكرة والمنتهى أيضا الاجماع على طهارة الدخان ويدل على ~~طهارتهما مع ذلك ما عرفت ويمكن إرادة طهارة الرماد من صحيح الحسن بن محبوب ~~سأل أبا الحسن ع عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد ~~أيسجد عليه فكتب عليه السلام بخطه ان الماء والنار قد طهراه وظاهر المعتبر ~~التردد في الرماد وفي أطعمة الشرايع ودواخن الأعيان النجسة عندنا طاهرة ~~وكذا ما احالته النار فصيرته رماد أو دخانا على تردد فاما التردد في الرماد ~~أو في عموم الطهارة لكل ما احالته نجس العين كان أو متنجسا بناء على احتمال ~~الاستصحاب في المتنجس وفي تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصار ~~أملحا والعذرة ونحوها إذا امتزجت بالتراب وتقادم عهدها حتى استحالت ترابا ~~كما قد يعطيه اطلاق موضع من ط بجواز التيمم بتراب القبر منبوشا أو ms0208 غيره نظر ~~من انتفاء النص مع الأصل وبقاء الاجزاء الأرضية أو الملحية أو المائية ~~المتنجسة بأعيانها وان اكتسى غير الملح في الأول الصورة الملحية وهو خيرة ~~المعتبر وفي المنتهى والسرائر ونهاية الأحكام في الأول و PageV01P058 # موضع من المبسوط في الثاني ومن أن مناط الأحكام الشرعية الأسماء ~~وباختلافها يحكم عرفا باختلاف الحقائق وارشاد طهارة الدخان والرماد إليه ~~واطلاق طهورية التراب ونحو قوله ص واله جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا ~~أينما أدركتني الصلاة صليت وهو خيرة المعتبر والمنتهى ونهاية الأحكام في ~~الثاني والبيان والدروس والذكرى وظاهر المدنيات فيهما مع إشارة في الذكرى ~~إلى تردد في الأول وهو الأقوى عندي وان كان في الاطلاقين ما فيهما لظهور ان ~~المراد التراب الطاهر فالعجب من فرق بين المسئلتين لوجودهما في الثانية دون ~~الأولى ويكفي في التطهير إزالة العين والأثر وهو الصفة السهلة الزوال التي ~~يدل بقاؤها على بقاء اجزاء من العين وفي المنتهى وهو اللون واما الرايحة ~~فلا يعني اللون السهل الزوال كما يصرح به ما بعده وان بقيت الرايحة العسرة ~~الإزالة كالخمر واللون العسر الإزالة كدم الحيض ولذا ورد السؤال عنه في ~~اخبار والوصف بالعصر ان اختص باللون كما هو الظاهر فلقلة عسر زواله بخلاف ~~الرايحة كما يفيده كلام المنتهى وفي المعتبر اجماع العلماء على عدم الغبرة ~~ببقائهما وقال ابن المغيرة في الحسن لأبي الحسن ع للاستنجاء حد قال لا حتى ~~ينقى ماثمة قال فإنه ينقى ماثمة ويبقى الريح قال الريح لا ينظر إليها وعنه ~~ص واله في الدم لا يضرك اثره وعن الرضا ع انه سئل عن الرجل يطأ في الحمام ~~وفي رجله الشقاق فيطأ البول والنورة فيدخل الشقاق اثر اسود مما وطئ من ~~القذر وقد غسله كيف يصنع به وبرجله التي وطأها به أيجزيه الغسل أم يخلل ~~أظفاره بأظفاره ويستنجي فيجد الريح من أظفاره ولا يرى شيئا فقال ع لا شئ ~~عليه من الريح والشقاق بعد غسله وفي نهاية الأحكام القطع بان لا عبرة ~~باللون العسر الزوال دون الرايحة العسرة الزوال ms0209 قال ولو بقيت الرايحة ~~كرايحة الخمر وهي عسرة الإزالة فالأقرب الطهارة كاللون بجامع مشقة الإزالة ~~قلت ويظهر منه ان الفرق لوجود النص في اللون دونها وسمعت النص في اللون ~~دونها وسمعت النص فيهما قال ولو بقي اللون والرايحة وعسر ازالتهما ففي ~~الطهارة اشكال ينشأ من قوة دلالة بقاء العين ومن المشقة المؤثرة مع أحدهما ~~فيعتبر معهما قال ولو بقي طعمه لم يطهر سواء بقي مع غيره من الصفات أو ~~منفردا لسهولة إزالة الطعم ويستحب في التطهير من دم الحيض ونحوه صبغه ~~بالمشق وهو المغرة وشبهه مما يختلط به فيستره كما في المنتهى ونهاية ~~الأحكام والمعتبر وقريب منه في ذكرى أو ليذهب الأثر كما في المقنعة ~~والنهاية وينص عليه خبر علي بن أبي حمزة انه سألت الكاظم ع أم ولد لأبيه ~~انه أصاب ثوبها دم الحيض فغسلته فلم يذهب اثره فقال اصبغيه بمشق حتى يختلط ~~ويذهب وفي التهذيب ويذهب اثره وأسقط في المعتبر قوله ويذهب اثره واستدل به ~~على عدم العبرة بالأثر قال ولو كان الأثر نجسا لما اجتزئ بالصبغ وفى نهاية ~~الأحكام انه لو بقي اللون العسر زواله كدم الحيض استحب صبغه بما يستره لان ~~نسوة رسول الله ص واله سألته عن دم الحيض يصيب الثوب وذكرن له ان لون الدم ~~يبقى فقال الطحن بزعفران وعن الصادق ع صبغه بمشق يعني به خبر عيسى بن منصور ~~سأل الصادق ع عن امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي اثر الدم في ~~ثوبها فقال قل لها تصبغه بمشق حتى يختلط ولعلهما فهما من ذهاب الأثر ذهابه ~~في الحس واستتاره ولا باس به ويستحب الاستظهار باعجام الظاء واهمالها في كل ~~نجاسة بتثنية الغسل وتثليثه بعد إزالة العين اي الغسل ثانيا وثالثا بعد ~~إزالة العين أولا لاخبار المرتين في البول مع قول الصادق ع للحسين بن أبي ~~العلا صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء وتقدم ومضمر زرارة كان يستنجي من ~~البول ثلاث مرات أو في بعض الكتب عن أمير المؤمنين ع قال ms0210 في المني يصيب ~~الثوب يغسل مكانه فإن لم يعرف مكانه وعلم يقينا انه أصاب الثوب غسله كله ~~ثلاث مرات يفرك في كل مرة ويغسل ويعصر وانما يطهر بالغسل بالقليل ما يمكن ~~نزع الماء المغسول به عنه لينتزع معه النجاسة لا ما لا يمكن كالمايعات ~~النجسة والطين والعجين والكاغذ والصابون النجسة وان أمكن ايصال الماء إلى ~~جميع اجزائها بالضرب لبقاء النجاسة فيها وتنجيس ما يصل إليها من الماء قال ~~في التذكرة ما لم يطرح في كر فما زاد أو في جار بحيث يسري الماء إلى جميع ~~اجزائه قبل اخراجه منه فلو طرح الدهن في ماء كثير وحركه حتى تخلل الماء ~~اجزاء الدهن بأسرها طهر وللشافعية قولان وكذا العجين بالنجس إذا مزج به حتى ~~صار دقيقا وتخلل الماء جميع اجزائه وكذا استقرب في نهاية الأحكام طهارة ~~الدهن بذلك وقطع بها في موضع من المنتهى وفي مواضع اخر منه لا يطهر غير ~~الماء من المايعات خلافا للحنابلة حيث جوزوا تطهير الدهن بان يلقى عليه ماء ~~كثير ويضرب جيدا وهو باطل لعدم العلم بالوصول ويمكن ان يريد بالكثير ما دون ~~الكر لكن قد يأباه التعليل بما ذكر في المنتهى أيضا الصابون إذا انتقع في ~~الماء النجس والسمسم والحنطة إذا انتقعا كان حكمها حكم العجين يعني في عدم ~~الطهارة بالقليل قال وقال أبو يوسف الحنطة والسمسم والحبة إذا تنجست بالماء ~~واللحم إذا كان مرقه نجسا يطهر بان يغسل ثلاثا ويترك حتى يجف في كل مرة ~~فيكون ذلك كالعصر قال وهو الأقوى عندي لأنه قد ثبت ذلك في اللحم مع سريان ~~اجزاء الماء النجسة فيه فكذا ما ذكرناه وهو خيرة نهاية الأحكام لكن انما ~~فيها انها تقبل الطهارة من غير تفصيل بما حكاه عن أبي يوسف وعندي فيه نظر ~~والأولى قصر طهارتها ونحوها على الكثير والجاري كما فعله الشهيد فروع ستة ~~الأول لو جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الامكان بلا مشقة بلا خلاف كما في ~~المبسوط وفي الذكرى اجماعا وان امتنع منه أجبره الحاكم ms0211 عليه كما في ~~الكتابين ونهاية الأحكام والخلاف ولا يجب مع المشقة ويصح الصلاة لانتفاء ~~الحرج في الدين قال في نهاية الاحكام سواء خاف التلف أو الألم الكثير أو ~~اليسير أو الشين على اشكال وفي موضع اخر منها ولو خاف من نزعه هلاكا أو ~~اتلاف عضو أو مرضا أو شينا لم يجب نزعه سواء فرط بجعله أولا قال ولو لحقه ~~يسيرا لم يعذر قال فيه وفي التحرير لا فرق بين ان يكتسي اللحم أولا وفي ~~التذكرة عن أبي حنيفة انه لا يجب قلعه مع الاكتساء وان لم يلحقه ضرر ولا ~~ألم لأنه صار باطنا واحتمله الشهيد في الذكرى وعن بعض الشافعية وجوب قلعه ~~وان أدى إلى التلف لجواز قتل الممتنع من الصلاة وهو بحكمه وفي المنتهى قيل ~~يجب قلعه ما لم يخف التلف ولو مات لم يجب قلعه للأصل مع ما فيه من المثلة ~~وهتك حرمة الميت وكون الغرض منه صحة ما يشترط بالطهارة وعن بعض العامة ان ~~الأولى قلعه لئلا يلقى الله بمعصيته وضعفه ظاهر الثاني لا يكفي إزالة عين ~~النجاسة بغير الماء وما مر من المطهرات كالفرك وسائر المايعات للأصل والامر ~~بالغسل في الاخبار والاجماع في الفرك وطهر أبو حنيفة من المني اليابس ~~بالفرك وكذا احمد من مني الرجل خاصة ومضى قول السيد بالطهارة بسائر ~~المايعات ولو كان الجسم صقيلا كالسيف والمرأة لم يطهر بالمسح حتى يزول ~~النجاسة ما لم يرد عليه ما مر من المطهرات وفاقا للمشهور لمثل ما مر خلافا ~~للسيد بناء على أن علة النجاسة هي العين فيزول بزوالها الثالث لو صلى حاملا ~~لحيوان طاهر غير مأكول صحت صلاته لا نعرف فيه خلافا وقد روي أن الحسنين ع ~~كانا يركبان ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله في الصلاة وانه صلى الله ~~عليه وآله كان يحمل امامة بنت أبي العاص في الصلاة وسأل في الصحيح علي بن ~~جعفر أخاه عليه السلام عن رجل صلى وفي كمه طير قال إن خاف عليه الذهاب فلا ~~باس والطير يعم ms0212 المأكول وغيره ولا يضر اشتماله على ما في باطنه من النجاسة ~~كما لا يضر ما في باطن المصلي نفسه بخلاف القارورة المضمومة بشمع أو رصاص ~~أو غيرهما المشتملة على النجاسة في داخلها فلا يصح صلاة حاملها وفاقا ~~للمبسوط والجواهر والسرائر والاصباح والجامع لأنه حامل للنجاسة ولا ~~PageV01P059 # يصح الصلاة مع حملها لان عبد الله بن جعفر كتب إلى أبي محمد عليه السلام ~~يجوز أن يصلي ومعه فارة مسك فكتب لا باس به إذا كان ذكيا فشرط الذكاة وسأل ~~علي بن جعفر في الصحيح أخاه عليه السلام عن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد ~~حمار أو بغل قال لا يصلح وهي معه ونحوها المذبوح من الحيوان الطاهر الغير ~~المأكول كما في الذكرى لصيرورة الظاهر والباطن سواء بعد الموت وخلافا ~~للمعتبر وفي الخلاف أنه ليس لأصحابنا فيها نص والذي يقتضيه المذهب أنه لا ~~ينقض الصلاة وبه قال ابن أبي هريرة من الشافعية غير أنه قاسه على حيوان ~~طاهر في جوفه النجاسة واستدل بان قواطع الصلاة طريقها الشرع ولا دليل فيه ~~على أن ذلك يبطلها قال وان قلنا أنه يبطل الصلاة لدليل الاحتياط كان قويا ~~ولأن على المسألة الاجماع فإن خلاف ابن أبي هريرة لا يعتد به قال المحقق ~~والوجه عندي الجواز وما استدل به الشيخ ضعيف لأنه سلم أنه ليس على المسئلة ~~نص لأصحابه وعلى هذا التقدير يكون ما استدل به من الاجماع هو قول جماعة من ~~فقهاء الجمهور وليس في ذلك حجة عندنا ولا عندهم أيضا قال والدليل على ~~الجواز أنه محمول لا يتم به الصلاة منفردا فيجوز استصحابه في الصلاة لما ~~قدمناه من الخبر ثم يقول الجمهور وعولوا على أنه حامل للنجاسة فيبطل صلاته ~~كما لو كانت على ثوبه ونحن نقول النجاسة على الثوب منجسة له فيبطل النجاسة ~~الثوب لا لكونه حامل نجاسة ونطالبهم بالدلالة على أن حمل النجاسة مبطل ~~للصلاة إذا لم تتصل بالثوب والبدن انتهى ونحوه في المنتهى وغاية مدلول ~~الخبرين النهي عن حمل الميتة لا كل نجاسة مع ms0213 أن الأول انما يعطي البأس إذا ~~لم يكن ذكيا والكراهة باس وليس في الثاني نص على كون الجلد جلد ميتة وكما ~~يجوز حمله عليه يجوز حمله على الكراهة وفي الذكرى ان في خبر علي بن جعفر عن ~~أخيه عليه السلام قلع الثالول ونتف اللحم في الصلاة وتنبيها على جواز حمل ~~النجاسة وأنه على الجواز لا حاجة إلى شد رأسها إذا أمن من التعدي ومن شرطه ~~من العامة فلان مأخذه القياس على الحيوان أو لو كان وسطه مثلا مشدود بطرفه ~~حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحت صلاته كما في المبسوط والخلاف والجواهر ~~وفي المنتهى لا خلاف بين علمائنا فيه وان تحركت النجاسة بحركته ما لم يقلها ~~بحركته كما في المعتبر والجامع لأنه لم يحمل النجاسة في ثوبه أو غيره وعلى ~~ما سمعته عن المعتبر والمنتهى وان أقلها لأنها ليست في الثوب وللعامة قول ~~بالبطلان مطلقا وآخران تحركت النجاسة بحركته وفي المبسوط والخلاف والتذكرة ~~والجامع أنه لو لبس ثوبا أحد طرفيه نجس وهو على الأرض ولا يقله بحركته في ~~الصلاة صحت إذا كان ما عليه منه طاهر تحرك الطرف النجس بحركته أولا لخروج ~~النجس منه عن حد ثوبه الرابع ينبغي في الغسل القليل ورود الماء على النجس ~~كما في الناصريات والسرائر ليقوى على إزالة النجاسة ويقهرها فلو عكس كان ~~جعل المتنجس في اناء من ماء نجس الماء لثبوت انفعال القليل ولم يطهر المحل ~~ولذا ورد النهي عن ادخال اليد الاناء قبل الغسل وانما لا ينفعل مع الورود ~~للحرج والاجماع وفي الذكرى وهذا ممكن في غير الأواني وشبهها مما لا يمكن ~~فيه الورود الا أن يكتفي بأول وروده مع أن عدم اعتباره مطلقا متوجه لان ~~امتزاج الماء بالنجاسة حاصل على كل تقدير والورود لا يخرجه عن كونه ملاقيا ~~للنجاسة وفي خبر الحسن بن محبوب عن أبي الحس عليه السلام في الجص يوقد عليه ~~بالعذرة وعظام الموتى ان الماء والنار قد طهراه تنبيه عليه انتهى قلت وأوضح ~~منه صحيح محمد بن مسلم سأل ms0214 الصادق عليه السلام عن الثوب يصيبه البول قال ~~اغسله في المركن مرتين فان غسلته في مار جار فمرة واحدة اللبن إذا كان ماؤه ~~نجسا أو نجاسته طهر بالطبخ كما في الخلاف والمبسوط والنزهة على اشكال مما ~~مر من خبر ابن محبوب في الجص وابن أبي عمير في الخبر وحكاية الشيخ الاجماع ~~عليه في الخلاف ومن الأصل وضعف الخبرين لارسال الثاني ومعارضته بغيره ~~وكتابة الأول وعدم نصوصيته ولو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة فكذلك ~~لاستحالتها رمادا ولخبر ابن محبوب ولو صلى في نجاسة معفو عنها كالدم اليسير ~~أو فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا في المساجد بطلت الصلاة مع التعدي إليها ~~قطعا وبدونه وان حرمنا ادخال النجاسة إليها مطلقا وأوجبنا اخراجها عنها لان ~~الصلاة ضد للاخراج المأمور به فتكون منهيا عنها كلام في الآنية من جهة ~~الطهارة والتطهير والتطهر بها وغيرها وقد جرت العادة بالحاق الكلام فيها ~~ببحث النجاسات أو المياه النجسة لاختصاصها في إزالة النجاسة عنها ببعض ~~الاحكام وكونها آلة للتطهير من الحدث والخبث وأقسامها من حيث الأحكام ثلاثة ~~الأول ما يتخذ من الذهب والفضة ويحرم استعمالها في الأكل والشرب اجماعا كما ~~في التحرير والذكرى وفي الخلاف اطلاق كراهة استعمالها وحملت في المعتبر ~~والمختلف والذكرى على التحريم وهو بعيد عن عبارته واخبار النهي كثيرة ولا ~~داعي إلى حملها على الكراهة وكذا يحرم استعمالها في غيره أي غير ما ذكر ~~عندنا كما في التحرير والمنتهى وفي التذكرة عند علمائنا أجمع ويعضده ~~العمومات ومن الأصحاب من اقتصر على الأكل والشرب كالصدوق والمفيد وسلار ~~والشيخ في النهاية وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس كما في ~~المبسوط نظر أقربه التحريم لتعلق النهي بأعيانها المتناول لاتخاذها وقول ~~الكاظم عليه السلام آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون واشتماله على ~~السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتعطيل المال لاستلزام حرمة استعمالها ~~حرمة اتخاذها بهيئة الاستعمال كآلات اللهو وهو خيرة المحقق وفي الذكرى ~~ولتزيين المجالس أولى بالتحريم لعظم الخيلاء به وكسر قلوب الفقراء وفي ~~المساجد والمشاهد نظر ms0215 لفحوى النهي وشعار التعظيم انتهى ومن الأصل انصراف ~~النهي ظاهر إلى الاستعمال وحصول الخيلاء وكسر القلوب في الجواهر الثمينة ~~ولا سرف إذ لا اتلاف وحرمة التعطيل ممنوعة ولو سلمت فلا تعطيل ما أمكن ~~الكسر والانفاق وحرمة الاتخاذ كهيئة الاستعمال المحرمة وانما الظاهر من ~~كونها متاعا لغير الموقنين أنهم يستمتعون بها وظاهره استعمالها وهو خيرة ~~المختلف ويكره استعمال المفضض كما في الشرايع و الخلاف لكن سوى فيه بينه ~~وبين أواني الذهب والفضة وسمعت فحمل؟ كلامه على التحريم ولذا نسب إليه ~~التحريم والمصبب بالفضة مفضض ودليل الكراهة نحو قول الصادق عليه السلام في ~~حسن الحلبي لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة وخبر بريد عنه عليه ~~السلام انه كره الشرب في الفضة وفي القداح المفضضة وكذلك ان يدهن في مدهن ~~مفضض والمشط كذلك واشتماله على الخيلاء والسرف والتعطيل بل هو أولى ~~بالأخيرين من المصنوع من النقدين ودليل الجواز الأصل وقوله ع في خبر عبد ~~الله بن سنان لا باس بأن يشرب الرجل في القدح المفضض وقيل في المبسوط ~~والمهذب والجامع وظاهر النهاية والسرائر يجب اجتناب موضع الفضة لقول الصادق ~~عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان واعزل فمك عن موضع الفضة وفي خبر بريد ~~فإن لم يجد بدا من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضة وهو خيرة ~~التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام والذكرى والدروس والبيان وظاهر الارشاد ~~وهو الأقوى لظاهر الامر واستحسنه المحقق للأصل وصحيح معاوية بن وهب أنه سأل ~~الصادق عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة قال لا بأس ألا أن ~~يكره الفضة فتنزعها وضعفهما PageV01P060 # واضح وفي نهاية الأحكام لا فرق بين المضبب بالفضة أو الذهب في ذلك ~~لتساويهما في المنع العلة يعني المنع من أوانيهما والعلة فيه من السرف ~~والخيلاء وكسر القلوب والعلية مم؟ وفي المنتهى انه لم يقف في المضبب بالذهب ~~للأصحاب على قول وان الأقوى الجواز للأصل قال نعم هو مكروه إذ لا ينزل عن ~~درجة الفضية وانما ms0216 يسلم ان ثبت ان العلة هي السرف وكسر القلوب والخيلاء ~~واحتمل في الذكرى المساواة لأصل الاناء والمنع لقوله عليه السلام في الذهب ~~والحرير هذان محرمان على ذكور أمتي الثاني المتخذ من الجلود ويشترط في ~~استعمالها مطلقا بناء على حرمة استعمال الميتة مطلقا طهارة أصولها وتذكيتها ~~الا على قولي الصدوق وأبي على ولا يشترط الدباغ سواء أكل لحمها أو لا كما ~~اشترطه الأكثر للأصل واطلاق النصوص بجواز الصلاة في المذكى والركوب عليه ~~نعم يستحب الدباغ فيما لا يؤكل لحمه وفاقا للمحقق تفصيا من خلافهم ولإزالة ~~الزهومات ولما روى في بعض الكتب عن الرضا ع من أن دباغة الجلد طهارته اما ~~المتخذ من الأواني من العظام فإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة لا لتذكيته ~~لطهارتها من الميتة وعند السيد لا يشترط طهارته أيضا الثالث المتخذ من غير ~~هذين القسمين ويجوز استعماله مع طهارته وان غلا ثمنه أكثر من أواني النقدين ~~باضعاف للأصل والاجماع وان أمكن السرف والخيلاء وكسر القلوب لما عرفت من ~~منع عليتها خلافا للشافعي في أحد قوليه فحرم المتخذ من الجواهر الثمينة ~~كالياقوت ونحوها بناء على الأولوية بكسر القلوب والخيلاء والسرف وأواني ~~المشركين طاهرة وان كانت مستعملة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة اتفاقا ~~الا ممن يجري الظن مجرى العلم وما في الاخبار من النهي عنها اما على العلم ~~بالمباشرة أو على الكراهة كما في المعتبر والمنتهى ونهاية الأحكام ويغسل ~~الآنية اتفاقا من غير ابن أبي على كما في المنتهى من ولوغ الكلب ثلاث مرات ~~ونسب في الجامع إلى الرواية والمشهور ان أولاهن بالتراب لقول الصادق ع في ~~صحيح الفضل اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء وفي الغنية الاجماع عليه وفي ~~الانتصار والخلاف وجمل العلم والعمل إحديهن بالتراب وفي الوسيلة إحديهن ~~بالتراب وروى وسطاهن وفي الفقيه والمقنع مرة بالتراب ومرتين بالماء وفي ~~موضعين من الغنية ان وسطاهن بالتراب وفي الانتصار والغنية الاجماع على وجوب ~~مسحة بالتراب وغسلتين بالماء وأوجب أبو علي سبعا أولاهن بالتراب لوجوب ~~السبع في الفارة كما يأتي ms0217 والكلب أنجس ولقول الصادق ع في خبر عمار يغسل من ~~الخمر سبعا وكذا الكلب وقول النبي ص في خبر أبي هريرة إذا ولغ الكلب في ~~اناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب وهما ضعيفان معارضان بالأصل وقول ~~الصادق ع في خبر الفضل اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين كما في ~~المعتبر وقول النبي ص في خبر أبي هريرة أيضا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ~~بالتراب فليغسله ثلاث مرات وفي خبر آخر له فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا ~~ووجوب السبع في الفارة ان سلم فلعله للسم أو غيره وفي التذكرة والمنتهى ~~والدروس والبيان اشتراط طهارة التراب ليكون مطهرا واحتمل العدم في نهاية ~~الاحكام للأصل والعموم واحتمال كونه لقلع النجاسة ويغسل من ولوغ الخنزير ~~سبع مرات بالماء وجوبا لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه ع عن خنزير شرب من اناء ~~كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات وفي المبسوط وفي الخلاف والمصباح ومختصره ~~والمهذب انه كولوغ الكلب لشمول اسمه له و لوجوب غسل الإناء ثلاثا من كل ~~نجاسة وهما ممنوعان مع أن التراب لا يعم النجاسات وفي المبسوط ان أحدا لم ~~يفرق بينهما وظاهر الأكثر أنه كساير النجاسات وفي المعتبر و اللمعة استحباب ~~السبع فيه ومن الخمر والجرذ وهو كما في العين والمحيط ذكر الفار وفي ~~النهاية الأثيرية أنه الذكر الكبير من الفار وفي الصحاح والمغرب انه ضرب من ~~الفار وعن ابن سيدة ضرب منها أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواء وعن الجاحظ ~~ان الفرق بين الجرذ والفار كفرق ما بين الجواميس والبقر والبخاتي والعراب ~~في و ثلاث مرات كما في الشرايع والنافع وفي الخلاف لايجابه الثلاث بالماء ~~في كل نجاسة سوء الولوغ وفي كتاب الصيد والذبايح من النهاية والأطعمة و ~~الأشربة من المهذب في الخمر لأصل البراءة من الزائد والاحتياط في الثلاث ~~لورود النص والفتوى بها في مطلق النجاسة وقول الصادق ع في خبر عمار في قدح ~~أو اناء يشرب فيه الخمر قال يغسله ثلاث مرات وسأل أيجزيه ms0218 ان يصيب فيه الماء ~~قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات واشترط في النهاية في ~~الطهارة بالثلاث كون الآنية من صفر أو زجاج أو جرار خضر أو خزف لا من خشب ~~أو قرع أو شبهها ويستحب السبع كما في الجامع والشرايع والنافع والمعتبر ~~لقول الصادق ع في خبر عمار في الاناء يشرب فيه النبيذ يغسله سبع مرات وفي ~~خبره أيضا اغسل الاناء الذي يصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات وصريح طهارة ~~النهاية والوسيلة وجوب السبع من موت الفارة وكل مسكر وهو ظاهر الاصباح ~~والمصباح ومختصره الا أن فيهما الخمر وحدها وصريح الذكرى في المسكر والجرذ ~~والدروس والبيان والألفية في الفارة والخمر وظاهر المقنعة في كل مسكر ~~والمراسم في الخمر وموت الفارة والحية وظاهر المقنع في الجرذ وظاهر المبسوط ~~في كل مسكر وجمل الشيخ واقتصاده في الخمر وفيها روايتها في موت الفارة ~~وتعميم الفارة أما لوجود خبر فيها أو لكون الجرذ ذكر الفار أو الكبير منه ~~كما سمعته من بعض أهل اللغة وفي المهذب أنه لا يجوز استعمال أواني المسكرات ~~إذا كانت مما ينشف الماء مثل الخشب والفخار الغير المغضور انه روى جواز ~~استعمالها إذا غسلت سبعا والاحتياط الأول وصريح السرائر والمعتبر وسائر كتب ~~المصنف سوى التلخيص والتبصرة الاكتفاء بغسلة واحدة إذا زالت العين والأثر ~~للأصل وضعف الاخبار ويغسل الآنية من باقي النجاسات ثلاث بالماء استحبابا ~~والواجب الانقاء وإزالة العين والأثر ولو بغسلة واحدة وفاقا للأكثر للأصل ~~واستحباب الثلاث لخبر عمار انه سأل الصادق عليه السلام عن الكوز والاناء قد ~~يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل قال ثلاث مرات يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ~~ثم يفرغ منه ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء ثم ~~يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ويفرغ منه وقد طهر وأوجبها أبو علي والشهيد في ~~الذكرى والدروس والشيخ في كتبه الا في المبسوط فجعلها أحوط ونحوه الشرايع ~~والنافع والاصباح واستدل في الخلاف بالخبر والاحتياط دون الاجماع ms0219 كما في ~~المعتبر والذكرى وفي اللمعة والألفية وجوب مرتين حملا على البول وأوجب ابن ~~حمزة مرة في مباشرة الحيوانات النجسة بغير الولوغ وهي الكلب والخنزير ~~والكافر والثعلب والأرنب والفارة والوزغة وثلاثا في غيرها وغير الخمر وموت ~~الفارة وولوغ الكلب ولعله أخرج مباشرتها عن مفهوم كون الاناء قذر أو هذا ~~الاعتبار المذكور في الولوغ وما بعده وجوبا واستحبابا انما هو مع صب الماء ~~القليل الغير الجاري في الآنية اما لو وضعت في الجاري الكثير على اختياره ~~أو الكر الراكد فإنها تطهر مع زوال العين والأثر وقد عرفت شمول العين له في ~~بعض الاطلاقات بأول مرة كان الزوال عندها أو قبلها بلا تعفير في الولوغ كما ~~هو نص نهاية الاحكام وظاهر المختلف ابتناء على أن المقصود من التعفير إزالة ~~العين وقد فرض هنا الزوال أو بعد التعفير كما في البيان ويحتمله التذكرة أو ~~الإشارة إلى ما بعد ولوغ الكلب من الاعداد نبأ على ظهور عدم الطهارة من ~~الولوغ بأول مرة لاشتراط التعفير PageV01P061 # قبل الغسل وأطلق في المبسوط ان اناء الولوغ إذا وقع في الكر حصلت له غسله ~~واحدة ثم يخرج ويتمم غسله مع أنه اشترط كون التعفير قبل الغسلتين فاما ان ~~يريد الوقوع بعده أو لا يرى التعفير أو تقديمه عند الوقوع في الكثير ودليل ~~ايجابه العدد مع الوقوع في الكثير هو العمومات وفيه أيضا ان وقع الاناء في ~~ماء جاري وجرى الماء عليه لم يحكم لهب الثلث غسلات لأنه لم يغسله ولا دليل ~~على طهارته بذلك ونحوه في المهذب قال المحقق وفي قوله اشكال وربما كان ما ~~ذكره حقا ان لم يتقدم غسله بالتراب لكن لو غسل مرة بالتراب وتعاقبت عليه ~~جريات كانت الطهارة أشبه وقطع في المنتهى باحتساب كل جرية غسلة قال إذ ~~القصد غير معتبر فجرى مجرى ما لو وضعه تحت المطر قال ولو خضخضه في الماء ~~يعني الكثير وحركه بحيث يخرج تلك الأجزاء الملاقية عن حكم الملاقاة ويلاقيه ~~غيرها احتسب بذلك غسلة ثانية كالجريات ولو طرح فيه ماء ms0220 لم يحتسب به غسلة ~~حتى يفرغ منه سواء كان كبيرا بحيث يسع الكر أو لم يكن خلافا لبعض الجمهور ~~فإنه قال في الكبير إذا وسع قلتين لو طرح فيه ماء وخضخض احتسب به غسلة ~~ثانية والوجه انه لا يكون غسلة الا بتفريغه منه مراعاة للعرف ولو كان ~~المغسول مما يفتقر إلى العصر لم يحتسب له غسلة الا بعد عصره يعني إذا صب ~~عليه الكثير لعموم دليله قال والأقرب عندي بعد ذلك كله ان العدد انما يعتبر ~~لو صب الماء فيه اما لو وقع الاناء في ماء كثير أو ماء جار وزالت النجاسة ~~طهر ونحوه في التذكرة ونهاية الاحكام يعني من غير اعتبار تعدد الجريات أو ~~الخضخضة عملا بأصل البراءة وحملا لاطلاق الاخبار على الغالب في بلادها ~~وفرقا بين ما ينفعل من الماء وما لا ينفعل ويؤيده قول الصادق ع فيما مر من ~~صحيح ابن مسلم في الثوب يصيب البول اغسله في المركن مرتين فان غسلته في ماء ~~جار فمرة واحدة وتبعه فيه الشهيد في كتبه وعندي فيه نظر خصوصا في الكثير ~~الراكد ونص الصدوق على اعتبار المرتين إذا غسل الثوب من البول في الراكد ~~وحمله الشهيد على القليل والاستحباب فروع خمسة الأول لو تطهر من آنية الذهب ~~أو الفضة أو الآنية المغصوبة بالاغتراف منها أو الصب منها في اليد ثم ~~التطهر بما في اليد لا بوضع الأعضاء فيها للطهارة أو الصب منها على أعضاء ~~الطهارة أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت طهارته كما في المبسوط والمهذب ~~والجواهر والمعتبر في غير المغصوبة لأنه وان فعل محرما باستعمالها لكنه ~~استعملها استعمالات كل منها متقدم على جزء من أجزاء الطهارة أو متأخر عنه ~~فلا يتناول التحريم شيئا من أجزائها خلافا لبعض العامة وهما منهم انه ~~استعمل المحرم في العبادة قال في المنتهى ولو قيل إن الطهارة لا يتم الا ~~بانتزاع الماء المنهي عنه فيستحيل الامر بها لاشتماله على المفسدة كان وجها ~~انتهى وعندي في حرمة الاغتراف منها أو صب ما فيها على الأعضاء ms0221 تردد ولأنها ~~من الافراغ الذي لا دليل على حرمته وقد تبطل الطهارة من المغصوبة ولو ~~بالاغتراف أو الصب في اليد لا على أعضاء الطهارة لمنافاتها المبادرة إلى ~~الرد الواجبة والمنافاة مم؟ مطلقا وقد لا يجب المبادرة نعم ان وجبت وتحققت ~~المنافاة وقلنا بالنهي عن الأضداد الخاصة توجه البطلان وهذا بخلاف الطهارة ~~في الدار المغصوبة فإنها تبطل لأن الطهارة فيها عين التصرف فيها المنهي عنه ~~وهو مم؟ لان التصرف فيها هو الكون فيها والتصرف في فضائها حركة الأعضاء فيه ~~وليس شئ من ذلك من أجزاء الطهارة في شئ وانما الكون في المكان من لوازم ~~الجسم واجزاء الطهارة جريان الماء على الأعضاء لكنه يتوقف على الحركات ~~والمسح وليس الا التحريك ولكنه تحريك اليد على العضوين ويتوقف على التحريك ~~في الفضاء وهو خيرة المعتبر وتردد ابن إدريس في بعض مسائله الثاني لا يجوز ~~أولا يجب في الولوغ ان يمزج التراب بالماء في الغسلة التي بالتراب كما في ~~السرائر وفاقا لظاهر الأكثر عملا باطلاق النصوص والفتاوى واصل البراءة ~~ولخروج الطهارة بالمزج عن اسمه ودليل ابن إدريس ان الغسل حقيقة في اجراء ~~المايع فظاهر قوله ع اغسله بالتراب اغسله بالماء مع التراب كما نحو غسل ~~الرأس بالسدر والخطمي وحمله على الدلك بالتراب مجاز بعيد وهو قوي كما في ~~المنتهى الثالث لو فقد التراب لاناء الولوغ أجزء مشابهه في قلع النجاسة من ~~الأشنان والصابون ونحوهما كما في المبسوط والأحمدي وفيه اطلاق ما قام مقام ~~التراب بلا تقييد بفقدانه ويحتمله المبسوط واحتمل في التحرير ودليل الاجزاء ~~في الجملة حصول الغرض الذي هو انقلاع اجزاء النجاسة بالجميع وربما كان ~~بعضها أبلغ فيه من التراب فيكون أولى وضعفه ظاهر لأصل بقاء النجاسة وعدم ~~العبرة بالعلة المستنبطة مع أن التراب دون أشباهه أحد الطهورين فالوجه ~~الاقتصار على النص من غير فرق بين حالتي الضرورة وعدمها وهو خيرة المعتبر ~~والمنتهى ولو فقد الجميع اكتفى بالماء كما في المبسوط لما في ابقاء الاناء ~~على النجاسة من المشقة وضعفه ظاهر وهو كما في ms0222 المنتهى يحتمل الغسل به ثلاثا ~~تحصيلا ليقين الطهارة وتحقيقا للتثليث وإقامة للماء مقام التراب لكونه أبلغ ~~في الإزالة وهو مم؟ ويحتمل سقوط الغسلة بانتفاء الأولى والاكتفاء بمرتين ~~لسقوط الغسل بانتفاء ما يغسل به وانتفاء الدليل على قيام غيره مقامه وقواه ~~في المنتهى وقربه في التحرير ولا احتمال له على اعتبار المزج والأقوى عدم ~~الاكتفاء به ثلاثا مطلقا فضلا عن اثنتين الا أن يعلم أن التراب رخصة لا ~~عزيمة ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالفاقد لاشتراك المشقة ولو ~~غسله بالماء عوض التراب اختيارا لم يطهر وفاقا لظاهر الشيخ على اشكال من ~~الخروج عن النص من غير داع والأصل ومن أن الماء أبلغ في القلع وهو مم؟ بعد ~~تسليم عليه الرابع لو تكرر الولوغ من كلب واحد أو متعدد لم يتكرر الغسل ~~عندنا للأصل وشمول النصوص الواحد والكثير وللشافعي عند تعدد الكلب وجهان ~~ولو كان التكرر في الأثناء اي الولوغ الثاني في أثناء الغسلات من الأول ~~استأنف الغسلات من غير اكمال لما بقي للأول ولا اكتفاء بالاكمال ولو تنجس ~~في الأثناء بنجاسة أخرى فان كفاها الباقي من الغسلات اكتفى باكمالها ~~والأزيد لها بعد الاكمال باقي ما يجب لها الخامس آنية الخمر من القرع ~~والخشب والخزف غير المغضور اي المطلي بما يسد المسام ويمنع نفوذ الماء من ~~قولهم إذا أردت أن آتيك فغضرني امر أي منعني أو من قولهم قوم مغضورون إذا ~~كانوا في نعمة وخير كغيره في التطهر بما مر وفاقا للمشهور لعموم أدلة ~~الطهارة واصل زوال حكم النجاسة بزوال عينها مع رعاية المأمور به من الغسل ~~وخلافا للشيخ في النهاية وابني الجنيد والبراج لقول أحدهما عليهما السلام ~~لابن مسلم في الصحيح نهى رسول الله ص عن الدبا والمزفت وقول الصادق ع لأبي ~~الربيح الشامي نهى رسول الله ص وآله عن الدبا والمزفت والخنثم والنقير قال ~~له ع وما ذلك قال الدبا القرع والمزفت الدنان والخثم جرا؟ وخضر والنقير خشب ~~كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجوف ينبذون فيها ولأن ms0223 للخمر حدة ~~ونفوذا فإذا لم يكن الآنية مغضورة داخلتها فاستقرت فيها ولم يزل بالماء ~~والجواب حمل الخبرين على الكراهة ومنع عدم الزوال بالماء فإنه الطف فينفذ ~~فيما نفذت فيه ولهم أن يقولوا انما ينفذ إذا لم يكن قد استقر جرم الخمر ~~المانع من نفوذه واما الخبران خاصان فليقدمان على العمومات هذا مع أصل بقاء ~~النجاسة المقصد الرابع في الوضوء وفصوله ثلاثة الأول في أفعاله الواجبة ~~سواء كانت النية من الافعال أو الشروط أو مترددة بينهما لجواز ادخالها فيها ~~تغليبا واتساعا لغاية شبهها بها فجواز ذكرها في فصل الافعال وان لم تعد ~~منها تطفلا أو لكونها شرط صحتها إذ ليس فيها (فيه) انها من الافعال بل انها ~~من الفروض ولولا (لو) ثنية الغسلات في PageV01P062 # المندوبات لصح اختصاص الفصل بافعاله كلها لان سائر المندوبات أفعال خارجة ~~عنه الا البدأة بالظاهر والباطن فإنها من الكيفيات ويمكن اخراج التثنية من ~~الافعال بتكلف وفروضه من الافعال وكيفياتها أو الشرط سبعة الأول النية وهي ~~قصد الشئ أو الجد في طلبه أو الجهة المنوية اي المقصودة والمعتبر في ~~العبادات إرادة العبد ايجاد الفعل المأمور به ايجابا أو ندبا على الوجه ~~المأمور به شرعا من الوجوب أو الندب ان اعتبرا في النية كما سينص عليه أو ~~على الكيفية المأمور بها ان لم يعتبر أو يكفي في اعتبار الكيفية قصدها ~~اجمالا وعلى عدم اعتبار الوجوب أو الندب لابد من أن لا ينوي الخلاف ويمكن ~~ارادتهما من الوجه على هذا التقدير أيضا بحمل اعتبارهما على أن لا ينوي ~~الخلاف ولا يشمل التعريف نية التروك ومنها الصوم والاحرام ويمكن الحاقهما ~~بالافعال وليست المقارنة للفعل المنوي مأخوذة في مفهومه (مها) وفاقا لظاهر ~~الأكثر ومنهم المصنف في أكثر كتبه لعدم الدليل وفي تسليكه انها إرادة ~~مقارنة ونسبه ابنه في الفخرية إلى المتكلمين والى الفقهاء نحو ما في الكتاب ~~وفي قواعد الشهيد وذكراه ان السابق على الفعل عزم لا نية وهي شرط عندنا في ~~كل طهارة عن حدث مائية أو ترابية فإنما الأعمال بالنيات ms0224 وانما لكل امرئ ما ~~نوى و انما أمرنا لنعبد الله مخلصين له الدين خلافا لأبي حنيفة والثوري فلم ~~يشترطاها في المائية ولا اشتراط بها في الطهارة عن خبث عندنا لأنها كالترك ~~وفي المعتبر عن أبي على وجوبها لكل طهارة وفي الذكرى عنه استحبابها ثم قال ~~لا اعلمه قولا لاحد من علمائنا وقال أيضا ودلالة الكتاب والاخبار على النية ~~مع أنها مركوزة في قلب كل عاقل يقصد إلى فعل أعني الأولين عن ذكر نيات ~~العبادات وتعليمها ولا اشتراط بها في الطهارة عن خبث عندنا وأكثر العامة ~~لأنها كالترك فإنها إزالة النجاسة والتروك لا يشترط بالنية للآل الخالي عن ~~المعارض ولأن الغرض فيها الاعدام وان كانت ضرورة أو غفلة نعم يشترط بها ~~استحقاق الثواب عليها ولبعض العامة قول باشتراط الطهارة عن الخبث بها ~~ومحلها القلب انفاقا فان نطق بها مع عقد القلب صح النية أو المشروط بها أو ~~النطق والا فلا ولو نطق عمدا أو سهوا بغير ما قصده كان الاعتبار بالقصد ~~والكل ظاهر ولا يستحب النطق كما في التذكرة وفاقا لأكثر الشافعية بناء على ~~أن اللفظ أعون له على خلوص القصد وفاقا للتحرير والخلاف لعدم الدليل نعم ~~إذا عان على الخلوص فلا شبهة في رجحانه لذلك بل يجب أن لم يكن بدونه كما في ~~نهاية الأحكام وفي النفلية استحباب الاقتصار على القلب وعن بعض الشافعية ~~وجوب اللفظ والحق انه لا رجحان له بنفسه ويختلف باختلاف الناوين وأحوالهم ~~فقد يعين على القصد فيترجح وقد يخل به فالخلاف و بذلك يمكن ارتفاع الخلاف ~~عندنا ووقتها استحبابا عند غسل كفيه المستحب للوضوء وهو إذا توضأ من حدث ~~البول أو الغايط أو النوم واغترف من اناء لا يسع كر أو الكفان خاليتان من ~~عين النجاسة وفاقا للأكثر بناء على كونه من الأجزاء المندوبة للوضوء وهو ~~غير معلوم ولذا جعل في البيان والنفلية التأخير إلى غسل الوجه أولى وتوقف ~~ابن طاوس في الغنية وإذا جاز التقديم عند غسل الكفين جاز عند المضمضة ~~والاستنشاق أيضا وظاهر الغنية ms0225 وموضع من السرائر أنها انما يقدم عندهما لا ~~عند غسل الكفين والنصوص بخروجهما من الوضوء كثيرة ولعلها ترشد إلى خروج غسل ~~الكفين وفي نهاية الأحكام لا خلاف في أن المضمضة والاستنشاق من سننه وكذا ~~غسل الكفين عندنا انتهى وفي التذكرة والمنتهى والذكرى ولو وجب غسلهما ليقين ~~النجاسة أو استحب لا للوضوء بل لمباشرة مظنون النجاسة مثلا أو أبيح كالمحدث ~~بالريح فلا نية عنده وفاقا للدروس وفي الذكرى احتمالها في الواجب ولو حرم ~~كما عند قلة الماء فلا نية عنده قطعا وهل يجوز المقارنة للتسمية أو السواك ~~نص نهاية الأحكام وشرح الارشاد لفخر الاسلام وغيرهما العدم وفي الروض ~~الاجماع عليه وفي الذكرى ظاهر الأصحاب والأحاديث انهما من سننه ولكن لم ~~يذكر الأصحاب ايقاع النية عندهما ولعله لسلب اسم الغسل المعتبر في الوضوء ~~عنهما قلت ظهور كونها من سننه بمعنى اجزائه المسنونة مم؟ بل الاخبار يؤيد ~~العدم الا قوله عليه السلام السواك شطر الوضوء ووقتها وجوبا بمعنى عدم جواز ~~التأخير عند ابتداء أول جزء من غسل الوجه فإنه أول الأجزاء الواجبة من ~~الوضوء فان تأخرت عنه لم يقارنها جميعه ومعناه كما في الغنية مقارنة اخر ~~جزء من النية لأول جزء من غسل الوجه حتى تؤثر بتقدم جملتها على جملة الوضوء ~~لا أن يقارن بأولها أول غسل الوجه وآخرها ما بعد أواخر الوضوء للزوم خلو ~~بعض الوضوء من النية مع تعذر الثاني وعن أبي علي لو غربت النية عنه قبل ~~ابتداء الطهارة ثم اعتقد ذلك وهو في عملها أجزأه ذلك ويمكن أن يريد ~~بابتدائها غسل الكفين وما بعده إلى غسل الوجه وقطع المعظم بأنها لو تقدمت ~~على جميع أفعال العبادة من غير اتصال بها لم يصح اما لدخول المقارنة في ~~مفهومها كما سمعت أو لدلالة النصوص على كون المكلف ناويا حين العمل وعن ~~الجعفي لا بأس ان تقدمت النية العمل أو كانت معه ويمكن ان يريد التقديم مع ~~المقارنة المعتبرة ثم الغفلة عنها وبالمعية استدامتها فعلا إلى انتهاء ~~العمل وبالجملة الاستدامة فعلا أو ms0226 حكما وقضية الأصل وجوب استدامتها من أول ~~الوضوء وغيره من العبادات إلى آخرها فعلا لاقتضاء النصوص وقوع الأعمال ~~مقارنة لها لكن لما تعذرت غالبا في الأعمال الطويلة وتعسرت في القصيرة لم ~~يوجبوها وانما حكموا بأنه يجب استدامتها حكما إلى آخر الوضوء وغيره قال في ~~المبسوط ومعنى ذلك أن لا ينتقل من تلك النية إلى نية تخالفها ونحوه في ~~الشرايع والمنتهى والجامع و التذكرة ونهاية الأحكام ونسبه الشهيد إلى ~~الأكثر وقال وكأنه نبأ منهم على أن الباقي مستغن عن المؤثر ولعله أراد انه ~~إذا خلص العمل لله ابتداء بقي الخلوص وان غفل عنه في الأثناء وفي الغنية ~~والسرائر ان يكون ذاكرا لها غير فاعل لنية تخالفها ولعل من فسره بتجديد ~~العزم كلما ذكر أيضا غير مخالف ويجب في النية القصد إلى فعل الوضوء لأجل ~~رفع الحدث أو استباحة فعل مشروط بالطهارة كما في المبسوط والوسيلة والجامع ~~والمعتبر لأنه انما شرع لذلك فإن لم يقصد لم يقصد الوضوء على الوجه المأمور ~~به ولاشتراك الفعل المكلف به بين ما شرع لنفسه أو لغاية فلا بد في النية من ~~التعرض لذلك يميز اللمنوى والاكتفاء بإحداهما لاستلزامه الآخر بلف اتحاده ~~به كما في المعتبر لاخذ المنع من صحة الصلاة ونحوها في مفهوم الحديث ولا ~~معنى للاستباحة الزوال المانع وفي الكافي والغنية والمهذب والاصباح ~~والإشارة وجوب القصد إليهما لافتراقهما معنى ووجودا في دايم الحدث والمتيمم ~~لاستباحتهما خاصة والحايض لرفع غسلها الأكبر من غير استباحة وإذا كان رفع ~~الحدث بمعنى رفع المانعية وعمم الاستباحة التامة والناقصة الافتراق وجودا ~~واقتصر السيد على الاستباحة وكذا الشيخ في الاقتصاد واقتصر في عمل يوم ~~وليلة على الرفع والأقوى عدم وجوب شئ منهما للأصل من غير معارض فان الواجب ~~قصد فعل المأمور به على الوجه المأمور به من الاجزاء والكيفيات واما وجوب ~~قصد ما شرع لأجله فلا دليل عليه نعم اعتقاده من توابع الايمان ولا مدخل له ~~في النية والتميز حاصل بقصد نفس الفعل فإنه مما لم يشرع الا لغاية ولعل من ms0227 ~~أوجب التعرض لهما أو لأحدهما أراد نفي ضد ذلك بمعنى ان الناوي لا يجوز له ~~ان ينوي الوجوب أو PageV01P063 # الندب لنفسه فلا شبهة في بطلان الوضوء حينئذ أما إذا نواه مع الغفلة عن ~~جميع ذلك فلا دليل على بطلانه قال ابن طاوس لم أعرف نقلا متواتر ولا آحادا ~~يقتضي القصد إلى رفع الحدث واستباحة الصلاة انتهى ولا شبهة في أنه يجب ~~التقرب به إلى الله تعالى بل هو حقيقة النية الواجبة ومعناه طلب القرب إليه ~~تعالى اي رفع الدرجة لإطاعته ولو نوى اطاعته وموافقة امره وارادته مع ~~الغفلة عن طلب رفع الدرجة والتقرب كان أولى بالجواز ولابد من الاخلاص أي ~~عدم شوب ذلك بغاية أخرى من رياء أو غيره ويجب ان ينوي ان يوقعه لوجوبه ان ~~وجب أو ندبه ان لم يجب أو لوجههما وهو اللطف عند أكثر العدلية وترك المفسدة ~~اللازمة من الترك عند بعض المعتزلة والشكر عند الكعبي ومجرد الامر عند ~~الأشعرية على رأي وفاقا للغنية والسرائر والمهذب والكافي وان لم يذكر فيهما ~~الوجه لما مر من وجوب قصد المأمور به على الوجه المأمور به وفيه ما مر نعم ~~لا شبهة انه نوى الخلاف بطل ويمكن تنزيل كلامهم عليه كما قد يشعر به عبارة ~~نهاية الأحكام هنا وفي الصلاة منها وجيب أن يقصد ايقاع الواجب لوجوبه ~~والمندوب لندبه أو لوجههما الا للرياء وطلب الثواب وغيرهما وفيه ان الرياء ~~يندفع بالاخلاص في التقرب وذكره وان التقرب طلب للثواب وفي الوسيلة اعتبار ~~الوجوب وصفا لا غاية وهو ظاهر المنتهى ويناسبه اعتبار الشيخ له كذلك في ~~الصلاة ودليله أولا وجوب تمييز المنوي وقطع الابهام عنه ولا يتم بدونه ~~ووجوب نحو هذا التمييز محل نظر نعم يتجه في نحو صلاة الظهر فإنها نوعان ~~فريضة ونافلة وثانيا ان الوجوب والندب صنفان للمنوي وجهتان مختلفتان ولا بد ~~من نية الفعل على الجهة المشروعة وهو مم؟ بمعنى انه لا يصح إذا نوى الواجب ~~ندبا أو عكس اما مع الغفلة فلا وعبارة الشرايع يحتمل الوصف والغاية ms0228 وقد قيل ~~باعتبارهما جميعا فينوي الوضوء الواجب لوجوبه وعندي انه لابد من التعرض ~~للوجوب أو الندب وصفا أو غاية ان لم يتميز المنوي بدونه كما أشرت إليه ~~والوضوء ان سلم كونه كذلك فهو كذلك ان لم ينو به استباحته نحو صلاة واجبة ~~أو مندوبة أما إذا نويت فهي كافية ولذا قال المحقق في المعتبر وفي اشتراط ~~الوجوب والندب تردد أشبهه عدم الاشتراط إذا قصد الاستباحة والتقرب وكما ~~يحصل التمييز بالوصف يحصل بالغاية فلا فرق بين ان ينوي الوضوء الواجب أو ~~الوضوء لوجوبه وان كان الوصف أظهر ولذا استدل ابنا زهرة وإدريس على ~~اعتبارهما الوجوب أو وجهه بالتمييز وايقاع الفعل على الوجه المأمور به وكذا ~~اعتبر المصنف في التذكرة نية صلاة معينة لوجوبها أو لندبها واستدل بالتمييز ~~وذو الحدث الدائم الذي لا يرتفع زمانا يسع الصلاة مثلا كالمبطون وصاحب ~~السلس والمستحاضة ينوي الاستباحة لا الرفع فإنه يستبيح بطهارته ولا يرتفع ~~حدثه لدوامه الا أن ينوي رفع المنع من نحو الصلاة فيكون بمعنى الاستباحة ~~واما رفع الماضي فهو الذي ينويه غير دائم الحدث والفرق بأنه ينوي رفعا ~~مستمرا بخلاف دائم الحدث غير موجه بل العكس أظهر لعدم انتفاض وضوء دائم ~~الحدث بما يتجدد بخلاف غيره وأيضا ربما تجدد الحدث الدائمة في أثناء الوضوء ~~غير مرة ويبعد رفع مثل هذا الوضوء لما مضى من الاحداث والتحقيق ان الحدث ~~اثر للأمور المخصوصة لا يختلف فيه المكلفون باختلاف أحوالهم ولا الأمور ~~المؤثرة ذلك الأثر ومن المعلوم صحة صلاة دائم الحدث مع تجدده بعد وضوئه وفي ~~أثنائه وفي الصلاة فصلاته صحيحة مع الحدث فلم يجب عليه الوضوء لرفعه وانما ~~وجب لاشتراط صلاته به ولا دليل على اشتراطها برفع الماضي خاصة خصوصا مع ~~تجدد الحدث في أثناء الوضوء فان ضم إلى نية الاستباحة نية الرفع لغا كما في ~~الذكرى والفخرية ويحتمل البطلان لنيته خلاف ما جعله الشارع غاية وفيه ان ~~البطلان به مم؟ # نعم على القول بوجوب التعرض للرفع أو الاستباحة في النية لا يخلو البطلان ~~حينئذ ms0229 من قوة وسواء عندي نوى رفع الماضي أو أطلق كما عرفت وان اقتصر على ~~نية رفع الحدث فالأقوى بناء على لزوم التعرض له أو للاستباحة في نية الوضوء ~~البطلان لاغفاله الواجب من نيه الاستباحة ونية غيره مما ليس غاية لفعله ~~شرعا - وقد يكون محالا ويحتمل الصحة بناء على استلزام ارتفاع الحدث استباحة ~~الصلاة فنيته تستلزم نيتها ولا يرد جواز الغفلة عن اللازم لدخول المانع من ~~صحة الصلاة في مفهوم الحدث ولا يعقل قصد رفعه مع الغفلة عن الاستباحة نعم ~~يضعف بكون المنوي خلاف الغاية الشرعية واما على عدم لزوم التعرض للغاية في ~~النية فيقوى الصحة بناء على منع البطلان بنية غير الغاية الشرعية فروع اثني ~~عشر الأول لو ضم في النية إلى القربة ما لا ينفك عنه من التبرد أو التسخن ~~أو نحوهما صح كما في المبسوط والجامع والشرائع والمعتبر في التبرد أيضا ~~وغيره نصا في الشرايع واقتضاء في الباقية على اشكال من منافاته الاخلاص وهو ~~خيرة نهاية الاحكام والايضاح والبيان ومن انه يحصل له نواه أم لا فمع تذكره ~~لا يخلو من قصده غالبا ويعتبر اخلاء القصد عنه وبعبارة أخرى لا شبهة في أنه ~~إذا وجد المكلف مائين حار أو باردا جاز له اختيار البارد في الهواء الحار ~~والحار في البارد وما ذاك الا لأنه يريد التبريد في الأول والتسخين في ~~الثاني فهو كما لو جهر بالتكبير لاعلام المأمومين واحتمل الشهيد في قواعده ~~ان يقال إن كان غرضه الأصلي القربة ثم طرا التبرد عند ابتداء الفعل لم يضر ~~وان انعكس أو كان الغرض مجموعهما لم يصح و هو الوجه وعليه ينزل اطلاق ~~الأصحاب ولو ضم الرياء بطل لعدم الاخلاص ولا خلاف في أنه لا يستحق به ~~الثواب حينئذ وهل يجزي بمعنى الخروج عن عهدة التكليف والخلاص من العقاب ~~وعدم وجوب الإعادة ظاهر الانتصار الاجزاء والمشهور عدمه وفي قواعد الشهيد ~~أنه لا نعلم فيه خلافا الا من السيد ويقوى الاجزاء أصل البراءة وان الواجب ~~أمران أحدهما الفعل المأمور به والآخر ms0230 الاخلاص في نيته ولا يوجب الاخلال ~~بالأخير الاخلال بالأول وان أوجب الاثم وأخذ الاخلاص في مفهوما لعبادات حتى ~~يلزم ان لا يكون الواقع بدونه وضوء أو صلاة أو نحوهما مم؟ وقوله (ع) انما ~~الأعمال بالنيات ليس على ظاهره لتحقق حقيقة العمل بدونها فالمعنى صحتها أو ~~كمالها أو ثوابها والصحة غير متعينة للتقدير ليفيد عدم الاجزاء وفيه انها ~~أقرب المجازات إلى الحقيقة لكن غايته توقف الصحة على أن لا يقع لا عن قصد ~~إليها لا على نية القربة فضلا عن الاخلاص ولذا اجتزء السيد في ظاهره ~~المقصود به على الرياء حسب الثاني لا يفتقر عندنا إلى تعيين الحدث الذي ~~ينوي رفعه وان تعدد الصادر عنه للأصل فلو عينه وكان هو الواقع فلا كلام في ~~الصحة وان كان غيره فسيأتي وان وقعت احداث فعين بعضا منها ارتفع الباقي ~~وصحت الطهارة كان المنوي اخر احداثه أو لا لأنها متداخلة الآثار فلا يرتفع ~~اثر أو أحدا منها الا وارتفع اثر الجميع وللشافعي قول بالبطلان واحتمله في ~~نهاية الأحكام لأنه لم ينو الا رفع البعض فيبقى الباقي وهو كاف في المنع من ~~نحو الصلاة وآخر بالصحة ان كان المنوي آخر الاحداث والا بطلت واحتمل في ~~نهاية الأحكام ارتفاع المنوي خاصة بناء على تعدد الآثار وبتعدد الأسباب فان ~~توضأ ثانيا لرفع آخر صح وهكذا إلى آخر الاحداث وان نوى مع رفع البعض بقاء ~~الباقي ففي نهاية الأحكام والبيان والدروس القطع بالبطلان لتناقض القصدين ~~فأشبه قوله ارتفع الحدث لا ارفعه وهو تلاعب بالطهارة وعلى الاحتمال الذي ~~حكيناه يتعين الصحة وفي الذكرى فيه وجهان PageV01P064 # من التناقض ومن أنه نوى رفع الحدث فيحصل له لان لكل امرئ ما نوى وهو ~~يستلزم ارتفاع غيره وكذا لو نوى استباحة صلوه معنية استباح ما عداها إذا لم ~~يكن دائم الحدث ولا ينقض وضوئه ولم ينف استباحتها قطعا إذ لا يستباح صلاة ~~الا بارتفاع جميع الاحداث وعنده تستباح ساير الصلوات سواء اكتفا بالاستباحة ~~أو ضم إليها الرفع مطلقا أو رفع بعض ما وقع ms0231 من الاحداث الا أن ينفي رفع ~~الباقي وقلنا بالبطلان حينئذ ولم نقل بمعارضته بنية الاستباحة التي لا يتم ~~الا بارتفاع الجميع وان نفاها اي استباحه ما عداها فكذلك يستباح ويلغي ~~النفي لان لكل امرئ ما نوى وقد نوى استباحة صلاة وهي يستلزم استباحة ما ~~عداها وللشافعي قول بالبطلان واحتمله في نهاية الأحكام لأنه نوى خلاف مقتضى ~~الطهارة ولتناقض القصدين وهو فتوى الدروس والبيان وهو قوي بناء على لزوم ~~التعرض وللاستباحة عينا أو تخييرا أو اخر باستباحة ما نواه كما أن ذا الحدث ~~الدائم انما يستبيح بطهارته صلاة واحدة وان نوى استباحة صلاة صلاها عمدا ~~بطل على القول بوجوب التعرض للاستباحة عينا أو تخييرا الا أن يضم الرفع ولم ~~يوجبه وغلطا فكالغلط في أحدث وسواء في جميع ذلك كانت المعينة فرضا أو نفلا ~~لاشتراكهما في المبيح الثالث لا يصح الطهارة كغيرها من العبادات عندنا من ~~الكافر وان عرف الله ووافق ما يوقعه الحق ومعتقده لعدم التقرب في حقه و ان ~~نواه لان التقرب انما يتم بما يتلقى من الشارع ولم يتلقه الكافر منه الا ~~غسل الذمية الحايض الطاهرة اي إذا طهرت من حيضها وكانت تحت مسلم فإنه يصح ~~لإباحته الوطي أن شرطنا فيها الغسل كما في ايلاء المبسوط وذلك للضرورة قال ~~الشهيد وأجاد ولو قيل بتسويغ الوطي من غر غسل للضرورة كان قولا قلت وهو ~~مقرب البيان قال وارتكاب هذه الضرورة أولى من ارتكاب شرع غسل بغير نية ~~صحيحة قال والعامة لما لم يكن القربة معتبرة عندهم حكموا بالصحة ثم المصنف ~~وان حكم هنا وفي المنتهى والنهاية بصحة غسلها لضرورة حق الزوج لكن لا يرفع ~~به حدثها فان أسلمت إعادة الغسل للوطي وغيره وللشافعي أوجه بالعدم ولا يبطل ~~الطهارة بالارتداد قبل الكمال مائية أو ترابية كما في الخلاف والجواهر ~~للأصل من غير معارض فلو عاد إلى الاسلام قبل الحدث لم يعد الطهارة لمشروط ~~بها وللشافعي أقوال ثالثها بطلان التيمم خاصة وهو خيرة المنتهى لأنه نوى به ~~الاستباحة وانتفت بالارتداد قال في ms0232 الذكرى قلنا ما دام الكفر ولو حصل ~~الارتداد في الأثناء بطلت الطهارة فان عاد أعاد لوجوب استدامه النية ~~المشتملة على القربة فعلا أو حكما والارتداد ينافيها وفي الذكرى والدروس ~~انه ان عاد في الأثناء بنى بنية مستأنفة مع بقاء البلد الرابع لو غربت ~~النية في الأثناء صح لا لوضوء لما عرفت من عدم وجوب استدامتها فعلا وان ~~كانت اقترنت بغسل الكفين المستحب وغربت عند غسل الوجه فان الواجب المقارنة ~~بأول أفعاله الواجبة أو المندوبة ثم الاستدامة حكما خلافا للشافعي في أصح ~~الوجهين عنده حيث أوجب المقارنة فعلا لغسل الوجه الواجب لان المقصود من ~~العبادات واجباتها وسننها توابع وقد مر الكلام في كون غسل الكفين من ~~الاجزاء المسنونة نعم لو نوى مجرد التبرد مثلا في باقي الأعضاء أو جميعها ~~بعد غروب النية فالوجه البطلان ان لم يتدارك كما لو نواه أولا لانتفاء ~~النية الأولى حقيقة وحصول غيرها فيكون أقوى فان أحدث نية التبرد عند غسل ~~اليد مثلا ثم ذكر والوجه رطب أعاد غسلها وصح الوضوء وان جف الوجه بطل ويقوى ~~عندي عدم البطلان بنية التبرد وان يتدارك بناء على جواز ضمها إلى نية ~~القربة حقيقة لان الاستدامة حكما في حكم الاستدامة فعلا الخامس لو نوى رفع ~~حدث بعينه والواقع غيره فإن كان غلطا صح الوضوء لعدم وجوب التعرض لعين حدث ~~فلا يضر الغلط فيها كذا في نهاية الأحكام والتذكرة ومحتملها وفتوى البيان ~~ومقرب الذكرى البطلان وهو أقوى على القول بوجوب التعرض للرفع عينا أو ~~تخييرا الا ان يضم الاستباحة ولم نوجب الضم والا يكن غلطا بل عمدا بطل ~~لتلاعبه السادس لو نوى بالطهارة ما يستحب له باعتبار الحدث ولا يشترط فيه ~~كقرائة القرآن وكتابته والنوم والكون على طهارة ودخول المساجد والاخذ في ~~الحوائج لا التجديد الذي يستحب لا باعتبار الحدث وكان ممن يرتفع حدثه لا ~~كالحيض يتوضأ للذكر والغاسل للتكفين والمتيمم لصلاة الجنازة وقصد بوضوئه ~~كمال تلك الأمور لا جوازها أو نفسها مطلقة فالأقوى الصحة بمعنى ارتفاع ~~الحدث به وجواز الدخول ms0233 به في الصلاة ونحوها كما استحسنه المحقق لنيته الفضل ~~الذي انما يحصل بارتفاع الحدث خلافا للمبسوط والسرائر لعدم الاشتراط ~~بالطهارة وارتفاع الحدث ويندفع باشتراط الفضل بذلك ويجوز أن يريد أما إذا ~~نوى الاستباحة أو أطلق لا الكمال فيرتفع لا النزاع وما قيدا به عبارة ~~الكتاب نص نهاية الأحكام والتذكرة يوافقه في التجديد وتوقف في المنتهى ~~والتحرير في اجزاء المجدد ندبا لو ظهر انه كان محدثا وظاهر التذكرة ~~والمنتهى والمختلف انصراف نية الطهارة لنفس تلك الأمور مطلقة إلى فضلها ~~وتوقف في التحرير في صحتها لهذه الأمور ولعله للتوقف في الانصراف إلى الفضل ~~وتوقف الشهيد في الوضوء للنوم لأنه نوى وضوء للحدث يعني يبعد ان يستباح بما ~~غايته الحدث ما يشترط فيه ارتفاعه قال وألحقه في المعتبر بالصحيح لأنه قصد ~~النوم على أفضل أحواله ولما في الحديث من استحباب النوم على طهارة وهو مشعر ~~بحصولها قال ولك أن تقول لا يلزم من استحباب النوم على الطهارة صحة الطهارة ~~للنوم إذ الموصل إلى ذلك وضوء رافع للحدث فلينو رفعه أو استباحته مشروط به ~~لا مناف له قال والتحقيق ان جعل النوم غاية مجازا إذ الغاية هي الطهارة في ~~أن قبل النوم بحيث يقع النوم عليها فيكون من باب الكون على طهارة وهي غايته ~~صحيحته؟ قلت استحباب الوضوء لنوم الجنب لا معنى له الا التفيئة بالنوم أو ~~التنظيف ثم قال ولو نوت الحايض بعد طهرها إباحة الوطي فالأقرب الصحة لما ~~قلناه وخصوصا على القول بحرمته قبل الغسل ويحتمل البطلان لأن الطهارة لحق ~~الله ولحق الزوج فلا تبعض بل تكلف طهارة صالحة لهما ويجاب بأن القربة حاصلة ~~وإباحة الوطي على الكمال أو الصحة موقوف على رفع الحدث فهما منويان انتهى ~~السابع لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة أو المندوبة المبيحة فتوضأ ~~احتياطا ثم تيقن الحدث فالأقوى الإعادة لأنه لم ينو الوجوب ولا رفع الحدث ~~لتردده فيه وكذا الاستباحة ويحتمل العدم بناء على أن نية الوجه و الرفع ~~انما يلزم مع الامكان وإلا لم ms0234 يكن للاحتياط فائدة وعلى الاكتفاء بالقربة لا ~~إعادة قطعا الثامن لو أغفل لمعة في الغسلة الأولى من وضوء واجب فانغسلت في ~~الغسلة الثانية التي أوقعها على قصد الندب فالأقوى بناء على اعتبار الوجه ~~البطلان الا أن يعلم فيعيد غسل اللمعة قبل جفاف السابق للزوم وقوع بعض ~~الوضوء بنية الندب ويحتمل الصحة بناء على أن الوجه انما يعتبر على وفق ~~اعتقاده أو على أنه نوى الوجوب بجمله الوضوء أولا وهو كاف لعدم وجوب نية كل ~~عضو PageV01P065 # عضو وانما نوى الندب بالغسلة الثانية وهي انما يكون غسلة ثانية لغير ~~اللمعة واما لها فهي غسلة أولى وهو ناوي بها الوجوب في ضمن نيته للجملة ~~ولكنه أخطأ فظنها من الغسلة الثانية المندوبة مع اتحاد الطهارة وكون ~~المصلحة في تثنية الغسل انغسال ما بقي من الغسلة الأولى كما يرشد إليه قول ~~أبي جعفر ع في حسن زرارة وبكير والثنتان تأتيان على ذلك كله وفي الذكرى ~~وربما بني على أن نيه بعد غروب النية هل يؤثر أم لا وعلى ان الوضوء المنوي ~~به ما يستحب له الطهارة يصح أم لا قال وقد ينازع في تصور البناء على الأصل ~~الثاني بناء على عدم الوضوء المندوب قبل الواجب لمن عليه واجب وأما إذا غفل ~~عن نية الندب بالثانية أو نوى بها الوجوب لنذر أو شبهه أو كان الوضوء ~~مندوبا تيقنت الصحة وأطلق احتمال الوجهين في المنتهى والنهاية بناء على أنه ~~لم ينو دفع الحدث بالثانية ويضعف بعدم وجوبه في كل عضو عضو وكذا لو أغفل؟ ~~في وضوء مبيح ثم انغسلت في تجديد الوضوء فالأقوى بناء على اعتبار الرفع أو ~~الاستباحة البطلان لبطلان الأول قطعا وعدم نية رفع الحدث أو الاستباحة في ~~الثاني وان نوى به الوجوب لنذر أو شبها وكان الأول؟ مندوبا الا إذا غفل عن ~~الطهارة الأولى فلم ينو التجديد بالثانية بل الرفع أو الاستباحة ويحتمل ~~الصحة كما يتعين على الاكتفاء بالقربة أو بها مع الوجه واتخذ نبأ على أن ~~الوجه والرفع انما يعتبران على وفق الاعتقاد ms0235 والمجدد طهارة شرعية والظاهر ~~شرعها لكمال الطهارة وتدارك الخلل في السابقة وهو ظاهر المبسوط ط لو فرق ~~النية على الأعضاء بان قصد عند غسل الوجه رفع الحدث عنه اي نوى غسله لرفع ~~الحدث عنه خاصة أو عنه وعن عضو اخر كالرأس مثلا وعند غسل اليدين الرفع ~~عنهما خاصة أو مع عضو اخر وهكذا لم يصح الوضوء لان الحدث اثر متعلق بجملة ~~المكلف برفعه الطهارة بجملتها لا بعضو عضو ليرفعه عن كل عضو غسله أو مسحه ~~ولذا لا يجوز مس المصحف بالوجه المغسول قبل تمام الوضوء وفي نهاية الأحكام ~~لان الوضوء عبادة واحدة فلا يجوز تفريق النية على ابعاضها كالصوم والصلاة ~~انتهى وسواء كان قد نوى جملة الوضوء لرفع الحدث جملة ثم فرق النية كذلك ~~أولا فان التفريق كذلك نية للمنافي ويمكن منع المنافاة وكذا لا يصح لو نوى ~~الوضوء ابتداء لرفع الحدث عن الأعضاء الأربعة كما في كرة لعين ما عرفت ~~واحتمل الشهيد الصحة هنا وفي السابقة لتوهم السريان من الأعضاء المنوية إلى ~~الجملة هذا كله على القول بلزوم التعرض للرفع عينا أو تخييرا وعلى العدم ~~يقوى الصحة للاتيان بالواجب من النية وما زاد فهو لغو ويحتمل البطلان لأنه ~~مخالفة لإرادة الشارع وكذا إذا ضم الاستباحة ولم نوجبه احتمل الوجهان لذلك ~~ولو فرق النية بان شرع فيها عند غسل الوجه ولم يتمها الا بعدها أو عند ~~تمامه بطل قطعا كما في المنتهى لخلو بعض الوضوء من النية قطعا اما لو فرقها ~~بان لم ينو الوضوء جملة بل نوى غسل الوجه خاصة عنده اي عند غسله لرفع ~~الحدث؟ لا عن الوجه خاصة أو مع عضو اخر أو الاستباحة ونوى غسل اليمنى عنده ~~لرفع الحدث كل أو الاستباحة وهكذا فالأقرب الصحة وهو أحد قول الشافعي إذ ~~ليس الوضوء الا الافعال المخصوصة وقد نواها ولا دليل على وجوب نيتها جملة ~~ولا يفيد التعليل بالرفع والاستباحة ان يكون العلة تامة وفي كرة والمنتهى ~~انه إذا صح غسل الوجه لنيته في ضمن نية المجموع فصحته ms0236 بيته خاصة به أولى ~~ويحتمل البطلان لأنه لم يعهد من الشارع وهو مم والوضوء البياني خالي عن ~~النية رأسا ولكونه عبادة واحدة كالصوم والصلاة ولذا يكفيه نية واحدة ومنعه ~~في التذكرة والمنتهى وسمعت اعترافه بالوحدة في النهاية ومع ذلك استقرب فيها ~~أيضا الصحة مع هذا التفريق معللا بأنه كما أن المقصود من مجموع هذه الأفعال ~~رفع الحدث عن المكلف كذا من كل فعل لكن لا يحصل المقصود الا بجملة الافعال ~~فلا يجوز ان تمس المصحف بوجهه المغسول وأما إذا فرق كذلك بعد نية الوضوء ~~جملة فالصحة متعينة ى لو نوى قطع الطهارة اي نقضها بعد الاكمال لم تبطل ~~قطعا للأصل وانحصار النواقض في غيرها ولو نواه في الأثناء بطلت في الباقي ~~وان أوقعه ما لم يرجع ولم تبطل فيما مضى فإذا رجع اتى بالباقي وصحت طهارته ~~وان كانت وضوءا الا ان يخرج عن الموالاة فيبطل لذلك قطع به الشيخ وابنا ~~سعيد والمصنف هنا وفي التحرير والمنتهى وقربة في التذكرة لوقوع السابق ~~صحيحا والأصل عدم انتقاضه كما لا ينتقض الطهارة بنية القطع بعد اكمالها ~~وليس هذا من تفريق النية في شئ بل من تكريرها فإنه نوى جملة الوضوء أولا ~~وكذا عند التدارك نوى اتمام ما نواه أولا ولو سلم فهو تفريق بعد نية؟ ~~الجملة مؤكد لها وهو مبني على كون الطهارة أفعالا كثيرة كما في قواعد ~~الشهيد لا عبادة واحدة وقد نيا فيه الاكتفاء فيها بنية واحدة أو على أن ~~المعتبر من الاستدامة في العبادة الواحدة ان لا يقع شئ من اجزائها لا مع ~~النية حقيقة أو حكما وفيه نظر فالحكم مشكل كما في الهادي وقيل نية القطر ~~نيا في الاستدامة لكن العبادة ان اشترط بعضها ببعض كالصلاة يبطل بها كلها ~~والا المستقبل منها خاصة كالطهارة وهو أيضا مما لا افهمه يا لو وضاه غيره ~~لعذر تولى هو النية كما في المعتبر لا المخوضي وان كان من أهلها بالاسلام ~~والكمال فإنه كالآلة وكمحصل الماء والمخاطب بالوضوء هو المولى له ولا توليه ms0237 ~~في النية لتمكنه منها قال الشهيد ولو نوى المباشر معه كان حسنا لأنه الفاعل ~~حقيقة كذبح الهدى قال ولا تجزى نية المباشر قطعا لعدم جواز الاستنابة في ~~النية يعني هنا إذ هي مقدورة تعلق مراد الشارع بها من المكلف بعينه التهذيب ~~كل من عليه طهارة واجبه ينوي الوجوب بطهارته ولا يجوز له نية الندب قال ~~الشهيد فلو نوى الندب عمدا أو غلطا بنى على اعتبار الوجه قلت والأقوى ~~البطلان مع العمد وان لم نعتبر الوجه ثم لا شبهة في عدم جواز نية الندب ~~بالطهارة الواجبة وهل يجوز فعل الطهارة المندوبة مع وجوب الطهارة كان يتوضأ ~~المشغول بفرض الصلاة أداء أو قضاء للمس أو التنفل أو نحوهما كلام المصنف في ~~المنتهى والتذكرة والنهاية وما سيأتي عن قريب في الكتاب وكلام الشهيد في ~~كتبه يعطي العدم لأنه لما اشتغلت ذمته بواجب مشروط بالطهارة وجبت عليه وان ~~كانت موسعة فكيف ينوي بها لندب وان كان يقصد ايقاع ندب مشروط بها وبعبارة ~~أخرى كيف ينوي من وجب عليه الوضوء ورفع حدثه انه يتوضأ ندبا وان قصد فعل ما ~~يكفيه الوضوء المندوب فان معنى الندب انه لا يجب عليه مع أنه وجب عليه ~~باشتغال ذمته بواجب مشروط به وليس هذا كمن عليه صلاة واجبة فيصلي ندبا ان ~~جوزناه لتباين الصلاتين قال الشهيد والحدث يرتفع وان لم يقصد فعل ما عليه ~~من الواجب لان وجوب الوضوء مستقر هنا عند سببه يعني إذا دخل وقت الصلاة ~~الواجبة مثلا كان له ان يتوضأ واجبا وان لم يقصد ان يستبيح به الصلاة ~~الواجبة ولو نوى ظن البراءة من موجب الطهارة فنوى الندب فهو كمن نوى ~~التجديد فظهر انه كان محدثا وحكم في التذكرة بالصحة مع حكمه فيها ببطلان ~~الطهارة المجددة واحتمل في المنتهى في الطهارة المجددة الوجهين من أنها ~~شرعية ومن انه لم ينوى رفع الحدث ولا يتضمنه فهو كما لو نوى التبرد وغيره ~~لا يجوز له ان ينوى الا الندب فإنه الوجه المأمور به الا ان يطلق ~~PageV01P066 # ولم ms0238 يوجب التعرض للوجه فان نوى الوجوب بطلت عمدا كان أو سهوا كما يقتضيه ~~اطلاقه هنا وفي التذكرة والنهاية والمنتهى ويحتمل الصحة مع السهو قويا وان ~~لم يوجب التعرض للوجه وضعيفا ان أوجبناه واحتمل في النهاية الصحة مطلقا ~~بناء على وجوب الطهارة بنفسها بمجرد الحدث الموجب لها ان لم يشتغل الذمة ~~بمشروط بها وان كانت وضوء لكن يتضيق بالاشتغال أو على دخول الندب في ضمنه ~~إذ المميز جواز الترك وهو غير مراد وهي عندي ضعيفة ولو شك في حصول الموجب ~~فالأصل العدم فينوي الندب وأولى به ظن العدم فان تبين الخلاف فالأقوى الصحة ~~واستشكلها في التذكرة وفي نهاية الأحكام انه ان كان مع تعذر العلم صحت والا ~~فلا وإذا اتى بالطهارة بنية الوجوب وكانت باطلة وصلى به اي بالطهارة لأنه ~~فعل أو بما فعل فرضا بعد دخول وقتها أعاد الطهارة والصلاة فان تعددتا اي ~~الطهارة والفريضة مع تخلل الحدث بان تطهر بنية الوجوب قبل دخول وقت فريضة ~~ثم لما دخل وقتها صلاها بتلك الطهارة ثم تطهر بنية الوجوب وان كان قبل دخول ~~وقت فريضة أخرى ثم لما دخل وقتها صلاها بالطهارة الثانية أعاد الفريضة ~~الأولى خاصة لبطلان الطهارة الأولى دون الثانية لصحة الطهارة الثانية ~~لوقوعها بعد اشتغال ذمته بالفريضة الأولى فأصاب في نية الوجوب بها تعمدها ~~أو لا علم ببطلان الصلاة الأولى أولا كما يقتضيه اطلاقه هنا وفي التذكرة ~~والمنتهى والنهاية وقد يشكل إذا زعم صحة الأولى ولا سيما إذا تعمد نية ~~الوجوب فيحتمل ح بطلان الثانية أيضا ولو دخل الوقت للفريضة في أثناء ~~الطهارة المندوبة ولم يكن علم عند ابتدائها بقرب الوقت كك أو كانت الطهارة ~~غسلا فلم يوال حتى دخل في الأثناء فأقوى الاحتمالات وجوب الاستيناف بها ~~بنية الوجوب لا اتمامها ندبا لوجوب الطهارة عليه بدخول الوقت وقد عرفت ~~امتناع المندوبة ممن عليه واجبه واحداث نية الوجوب في الباقي خاصة لأنه ~~تبعيض للطهارة ويحتمل الاتمام ندبا تحرزا من ابطال العمل وبناء للباقي على ~~الماضي مع وقوع النية على الوجه ms0239 المعتبر واصل البراءة من الاستيناف واحداث ~~نية أخرى ويحتمل الثلث عملا بمقتضى الخطاب في الباقي واصل الصحة في الماضي ~~مع وقوع التبعيض في موارد الثاني من فروض الوضوء غسل الوجه بالنص والاجماع ~~بما يحصل به مسماه وهو اجر الماء عليه كما يشهد به العرف واللغة والوضوء ~~البياني ونحو قولهم عليهم السلام يجري عليه الماء وحقيقته انتقال بعض ~~اجزائه إلى محل بعض ولو بإعانة يد أو غيرها وان كان كالدهن بفتح الدال كما ~~في المقنعة وية وط والناصريات والمهذب والسرائر والنافع ويع والمعتبر لقول ~~ابن أبي جعفر ع في صحيح ابن مسلم يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملؤ بها ~~جسده والماء أوسع من ذلك وفي حسنه مع زرارة انما يكفيه مثل الدهن مع ~~الجريان كما هو نص الناصريات وط وئر والمهذب وقضية كلام المحقق في الثلاثة ~~ويدل عليه منع الآية قول أمير المؤمنين ع في خبر إسحاق بن عمار الغسل من ~~الجنابة والوضوء يجري منه ما اجرى من الدهن الذي يبل الجسد وأطلق في ~~المقنعة ويه الا انها لم يتعرضا له الا عند الضرورة كأنهما أراد الجريان إذ ~~لا دليل على اجزاء ما دونه عند الضرورة وقول ابن أبي جعفر ع في صحيح زرارة ~~إذا مس جلدك الماء فحسبك يحتمل دفع وهم وجوب الدلك وبيان حكم المسح وخبر ~~علي بن جعفر سال أخاه ع عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء ~~وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه قال الثلج إذا ~~بل رأسه وجسده أفضل فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم ليس نصا في ذلك ~~لجواز إرادة المسح مع الجريان والأفضلية اما في ضمن الوجوب وللمشقة التي ~~تجوز التيمم وان لم تعنية وكذا ما في الكافي من المرسل المقطوع في رجل كمان ~~معه من الماء مقدار كف وحضرت الصلاة فقال يقسمه أثلاثا ثلث للوجه وثلث لليد ~~اليمنى وثلث اليسرى لجواز الجريان وفي الذكرى ولعلهما أرادا ما لا جريان ~~فيه أو الا ms0240 فضلية وفي المعتبر ظن قوم ان دهن الأعضاء في الطهارة بقصر عن ~~الغسل ومنعوا الاجتزاء به الا حال الضرورة وهو خطأ فإنه لو لم يسم غسلا لما ~~اجتزى به لأنه لا يكون ممثلا وان كان غسلا لم يشترط فيه الضرورة وحده أو ~~الوجه بالنص والاجماع من قصاص شعر الرأس اي منتهى منبته عند الناصية وهو ~~عند انتهاء استدارة الرأس وابتداء تسطيح الجبهة فالنزعتان من الرأس إلى ~~محادر شعر الذقن اي المواضع التي يتخدر فيها الشعر عن الذقن ويسترسل طولا ~~وما اشتمل عليه الابهام والوسطى من مستوى الخلقة عرضا بالنص والاجماع كما ~~هو الظاهر ونص الخلاف والغنية وفي المعتبر والمنتهى انه مذهب أهل البيت ~~عليهم السلام وفي الذكرى انه القدر الذي غسله النبي ص واله بنقل أهل البيت ~~عليهم السلام والقدرة الذي رواة المسلمون ويرجع الا نزع وهو فاقد شعر ~~الناصية والأغم وهو اشعر الجبة وقصير الأصابع بالنسبة إلى وجهه وطويلها إلى ~~مستوى الخلقة لبناء الحدود الشرعية على الغالب ويعلم من التحديد خروج ~~الزائد من اللحية طولا أو عرضا ودخول مواضع التحذيف وهي منابت الشعر الخفيف ~~بين النزعة والصدغ أو ابتداء العذار كما في الروضة البهية والمسالك قطعا ~~وفي الذكرى احتياطا خلافا للتذكرة والمنتهى بناء على دخولها في الرأس لنبات ~~الشعر عليها وضعفه ظ واما الصدغ وهو ما فوق العذار من الشعر فلا تشمله ~~الإصبعان ونص صحيح زرارة عن أبي جعفر ع على خروجه من الوجه وأدخله فيه بعض ~~الحنابلة وقد يظهر من الراوندي في الأحكام واما الغدار وهو ما حاذى الاذن ~~من الشعر فظ المبسوط والخلاف دخوله وصريح التحرير والمنهى الخروج وفي ~~الذكرى والدروس والاحتياط بغسله وفي المعتبر والتذكرة ونهاية الأحكام خروج ~~ما خرج منه عن إحاطة الإصبعين وهو الوجه والصحيح عندي خروج البياض الذي بين ~~الاذن والعذار عن مسمى العذار لغة وعرفا وظاهر المنتهى الدخول ومن الناس من ~~توهمه الغدار واما العارض وهو ما تحت العذار من جانبي اللحية إلى شعر الذقن ~~فكلام أبي علي يعطي دخوله وقطع به ms0241 الشهيد وفي المنتهى القطع بالخروج وفي ~~نهاية الأحكام بخروج ما خرج منه وعن إحاطة الإصبعين وهو الوجه ويتضمنه قول ~~الشيخ والمحقق ما استرسل من اللحية طولا وعرضا لا يجب إفاضة الماء عليه ~~لأنها ليست من الوجه ويمكن تنزيل كلام الأولين عليه ويجب ان يغسل من أعلى ~~الوجه فان نكس بطل كما في المبسوط والوسيلة والاصباح والشرائع والمعتبر ~~ونسب في التذكرة إلى الأكثر للاحتياط والوضوء البياني مع وجوب التأسي وقوله ~~ص واله هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به ولو كان منكوسا لتعين النكس ~~ولم يقل به أحد ولأن أبا جعفر ع حكى وضؤه ص في صحيح زرارة وحسنه فأسدل ~~الماء من أعلى الوجه ولقول الكاظم ع لأبي جرير الرقاشي لا تعمق في الوضوء ~~ولا تلطم وجهك بالماء لطما ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا ~~خلافا للسيد وابني إدريس وسعيد للأصل وجواز حكاية بعض صور وضوئه ص واله أو ~~الغالب واحتمال خبر أبي جرير تحديد الوجه دون بيان مبدأ الغسل ومنتهاه ~~وارسال الخبر النبوي ولا يجب غسل مسترسل اللحية طولا أو عرضا اجماعا وان ~~سلم دخوله في الوجه عرفا لكونه مما يواجه به لخروجه PageV01P067 # عن الحد للنصوص وللأصل مع توجه المنع على دخوله في الوجه ولذا قال لا ~~يقال طال وجهه أو عرض أو قصر بزيادته أو نقصانه وأوجبه ما لك والشافعي في ~~أحد قوليه وأحمد في رواية واستحبه الشهيد وحكاه عن أبي علي لان أبا جعفر ع ~~في حكايته وضوء النبي ص سيل الماء على أطراف لحيته وفهمه من استحباب ~~التخليل بطريق الأولى ضعف الدليلين وضح مع أن أبا جعفر ع قال لزرارة في ~~الصحيح الوجه الذي قال الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لاحد ان يزيد عليه ~~ولا ينقص منه ان زاد عليه لم يوجر وان نقص منه اثم ما دارت عليه الوسطى ~~والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ولا يجب تخليلها اي اللحية إذا كثفت ~~حتى تصل الماء ما تحتها من البشرة ms0242 المستورة بها للأصل والاجماع كما هو ~~الظاهر ونص الخلاف والناصريات والوضوءات البيانية المتضمنة لغرفة أو كف من ~~الماء للوجه واطلاق نحو قول ابن أبي جعفر ع في حسن زرارة ان الله وتر يحب ~~الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلث غرفات واحدة للوجه واثنان للذراعين وفي ~~صحيحه كل ما أحاط به الشعر فليس لي العباد ان يطلبوه ولا يبحثوا عنه وفي ~~موثقه انما عليك ان تغسل ما ظهر وصحيح ابن مسلم سال أحدهما عليهما السلام ~~عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته قال لا وللعامة قول بالوجوب وهل يستحب اختاره ~~في التذكرة ونهاية الأحكام للاستظهار قال ولأنه عليه السلم كان يخللها ~~وجعله الشهيد أولى ونفاه في المنتهى كالمحقق وهو ظ النفلية والبيان وهو ~~عندي أقوى لعدم ثبوته عنه عليه السلم واحتمال اخلاله بالموالاة وظاهر النهى ~~في صحيح ابن مسلم وخبر الرقاشي المتقدمين انفا واحتمال دخوله في التعدي ~~المنهي فان خفت اللحية فلم تسير البشرة وجب التخليل كما نص عليه ابنا أبي ~~عقيل والجنيد واقتضاه كلام السيد في الناصريات الان ما يبصر من البشرة من ~~الوجه الواجب غسله من غير انتقال إلى غيره فإنه انما ينتقل إلى الشعر إذا ~~ستر البشرة فان الوجه ما يواجه به عند التخاطب والخبران انما نفيا البحث ~~عما أحاط به الشعر وعن باطن اللحية وللاستصحاب والاحتياط خلافا للمبسوط ~~والمعتبر وظاهر كل من أطلق وهو خيرة المنتهى ود والتلخيص والتحرير استنادا ~~إلى اطلاق الخبرين وهو مم كما عرفت وعدم التعرض له في شئ من الوضوءات ~~البيانية مع نص أكثرها على الاكتفاء بغرفة مطلقا ويدفعه كثافة لحاهم ع ونص ~~حسن زرارة المتقدم على الاكتفاء بغرفة مطلقا ويدفعه لفظة قدوما ورد من ~~تقسيم كف من الماء ثلاثة ثلاث للوجه وهو مرسل ومقطوع مشروط بحصول الغسل ~~المعتبر مم لا يخفى ان الشعر إذا خف كان من شأنه ستر ا جزائه لجميع ما ~~تحتها وخلالها من البشرة بالتناوب باختلاف أوضاع الرائي والمرئي فلا يخلو ~~شئ منها من الاستتار تحتها في بعض الأحيان لبعض الأوضاع ms0243 ومن الانكشاف في ~~بعض لأوضاع أخرى فلا جهة لتحير المتأخرين في كون النزاع في البشرة المستورة ~~بالشعر الخفيف أو المنكشفة خلاله ودعوى بعضهم الاجماع على وجوب المنكشفة ~~وقصره الخلاف على المستترة وكذا لا يجب التخليل لو كانت اللحية للمرأة بل ~~انما عليها ان تغسل الظاهر على الذقن بل الوجه ان كانت كثيفة وفاقا للمبسوط ~~والمهذب والجواهر والمعتبر الا انهم لم يفرقوا بين الكثيفة والخفيفة ونص في ~~المبسوط على التساوي كلحية الرجل وذلك العموم صحيح زرارة وموثقه وانتقال ~~اسم الوجه وأوجب الشافعي تخليلها مطلقا للندرة وكذا شعر الحاجب والأهداب ~~والشارب و العنفقة لا يجب عندنا تخليل كثيفها لانتقال الاسم وعموم صحيح ~~زرارة وموثقه والاجماع كما في ف خلافا للشافعي لندرة كثافتها وفي خفيفها ~~مثل الكلام في خفيف اللحية الثالث غسل اليدين وفي جهله فعلا واحدا موافقة ~~لما رووا عن ابن عباس ان الوضوء غسلتان ومسحتان ويجب الابتداء فيهما من ~~المرفق وادخاله والانتهاء إلى أطراف الأصابع فان نكس أو لم يدخل المرفق بطل ~~الوضوء اجماعا في الثاني ممن عدا زفر وداود وبعض المالكية ووفاقا للأكثر في ~~الأول ومنهم ابن سعيد لمثل ما مر في الوجه لقول الص ع في خبر هيثم بن عروة ~~وقد سأله عن الآية ليس هكذا تنزيلها انما هو فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من ~~المرافق ولأن زرارة وبكيرا سألا في الصحيح والحسن أبا جعفر ع عن وضوء رسول ~~الله ص فحكاه لهما وذكر انه ع غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة على ذراه ~~اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق مم غمس كفه ~~اليمنى فأفرغ بها على ذراه اليسرى من المرفق وضع بها مثل ما صنع باليمنى ~~وخلافا للسيد وابن إدريس للأصل واطلاق النصوص و يجب ان يغسل اليد الزائدة ~~فوق المرفق أو تحته أو فيه ان لم تتميز عن الأصلية بالتساوي بطشا ومقدار أو ~~غيرهما من باب المقدمة والا غسلت ان كانت تحت المرفق أو نبتت فيه لكونها ح ~~من أجزاء ما يجب غسله ms0244 الا ان كانت فوقها لخروجها عن الحد المأمور به وعن ~~اطلاق اليد المأمور بغسلها وفاقا للمبسوط و المهدب والجواهر والمعتبر ~~والشرايع سواء كانت قصيرة لا يحاذي شئ منها محل الفرض لولا الا ان يلتصق شئ ~~منها بمحل الفرض فيجب غسله خاصة كما في نهاية الاحكام واحتمل في التذكرة ~~والذكرى غسل المحاذي من غير القصيرة نزيلا له منزلة ما من المرفق مع ~~استضعافه في الذكرى وهو أحد وجهي الشافعي ولعلا اطلاق المبسوط والجواهر ~~بعدم غسل ما فوق المرفق محمول على قيد الامتياز من الأصلية كما في الذكرى ~~وأوجب في الارشاد والتلخيص والمختلف واحتمل في التذكرة غسل اليد الزائد؟ ~~فوق المرافق أو تحته وان تميزت من الأصلية للامر بغسل الأيدي من غير ~~استثناء للزائدة والمنع من عدم دخول الزائدة في اطلاقها وأطلق في الشرائع ~~غسل اليد الزائدة ويمكن حملها على غير المتميزة ويغسل اللحم والإصبع ~~الزائدان ونحوهما ان كانا تحت المرفق أو فيه لا فوقه وان طال حتى حاذى بعضه ~~بعض محل الفرض ولو قطعت يده واستوعب القطع محل الفرض سقط الغسل لتلك اليد ~~اجماعا وفي المنتهى ونهاية الأحكام والذكرى أو الدروس استحباب غسل الباقي ~~من العضد بالماء وفي المبسوط استحباب مسحه وفي التذكرة استحباب مسح موضع ~~القطع والا يستوعبه غسل الباقي منها في محل الفرض اتفاقا وهل إذا قطعت من ~~المرفق بحيث أبينت من مفصل العضد والساعد من غير قطع العظم العضد وجب غسل ~~رأس العضد ففي التذكرة والذكرى الوجوب وهو فتوى الشيخ والقاضي وأبي على ~~لكون المرفق مجموع رأسي عظمي العضد والذراع مع وجوب غسل المرفق أصالة فإذا ~~بين بعضه بقي الباقي ووجب غسله وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن ~~رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ قال يغسل ما بقي من عضده ولا جهة لما في ~~المنتهى و؟ نهاية الاحكام والذكرى من حمله على قطع جميع المرفق والاستحباب ~~الباقي من العضد وفي المنتهى العدم بناء على أن وجوب غسل المرفق من باب ~~المقدمة وفي نهاية الأحكام ms0245 احتماله لذلك أو كون المرفق طرف عظم الساعد خاصة ~~وفي الشرايع والمعتبر والتحرير والارشاد سقوط الغسل ان قطعت من المرفق وهو ~~يحتمل قطع المرفق بتمامه والقطع من الفصل فروع أربعة الأول لو افتقر الأقطع ~~اليدين إلى من يوضئه بأجرة وجبت الأجرة مع المكنة وان زادت عن أجرة المثل ~~أضعافا وكذا إذ افتقر إلى عبد يشتريه لذلك وجب ولو بأضعاف قيمته لحصول ~~المكنة كما يجب شراء الماء بأضعاف قيمة ومن PageV01P068 # العامة من لم يجب الأجرة للأصل ولأنه كمن لا يقدر على الاستقلال في ~~القيام ولا يجب عليه الأجرة لو وجد من يقيمه بأجرة والأصل مم واحتمل في ~~الذكرى عدم وجوب الزائد على أجرة المثل للضرر والا يجد من يوضئه أو اجرته ~~يتمم مع المكنة والا سقطت الصلاة عنه أداء وقضاء لكونه فاقد للطهورين ويأتي ~~السقوط عن الثاني لو طالت أظفاره فخرجت عن حد اليد وجب غسلها لدخوله فيها ~~عرفا وعدم تحديدها شرعا بما يخرج عنه كالوجه وفي الذكرى الفرق بينهما وبين ~~فاضل اللحية باتصالها بمتصل دائما وفي التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام ~~احتمال كونها كفاضل اللحية وللشافي وجهان ولو كان تحتها رسخ يمنع وصول ~~الماء إلى البشرة وجب ازالته مع المكنة كما في المتبر لوجوب غسل البشرة ~~واحتمل العدم في المنتهى لكونه ساتر إعادة كاللحية ولعموم البلوى فلو وجبت ~~الإزالة لبينوه عليهم السلام الثالث لو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلت منه ~~وجب غسلها لعدم خروجها من اجزاء ما يجب غسله ولو خرجت منه وتدلت من غير ~~محله سقط غسلها لخروجها عما يجب غسله ولو لم يخرج بالانكشاط من محله ولكن ~~تدلت من غيره وجب غسل ما بقي منها في المحل قطعا وفي الخارج المتدلي من ~~غيره وجهان من الخروج ومن الاتحاد كالظفر الطويل ولو انكشطت من غير محل ~~الفرض وامتد إلى أن انكشط بعض ما في المحل وتدلت منه وجب غسلها بتمامها قال ~~في المنتهى لان أصلها في محل الفرض يعني فيكون كالظفر الطويل ويحتمل وجوب ~~غسل ما من المحل منها ms0246 دون الفاضل ابقاء لكل منهما على ما كان قبل الانكشاط ~~ولو لم يمتد الانكشاط إلى المحل ولكن تدلت منه لم يجب غسلها كالشعر المتدلي ~~من الرأس إلى الوجه وان انفصلت من أحد المحلين والتحم رأسها في الاخر ~~وتجافى الوسط غسل ما في محل الفرض ومن طرفيها وما حاذاه من الوسط المتجافي ~~وباطنه وما تحته دون الباقي الرابع ذو الراسين والبدنين يغسل أعضاؤه مط اي ~~وجهيه وأيديه علمت الزيادة أو لا حكم بالوحدة أو الكثرة كما في التذكرة ~~والمنتهى ونهاية الأحكام اما مع العلم بالزائد فلدخوله في اطلاق اسم الوجه ~~والسد وهو مم واما مع التعدد فلاتحادهما في الحق فما دونه والحدث متعلق ~~بالجملة فلا يرتفع ما لم يغسلا كلاهما أعضاءهما لاتحاد نسبتهما إلى المتحد ~~فيهما ويحتمل مع التعدد اكتفاء كل منهما في صلاته بغسل أعضائه بناء على أن ~~الحدث انما يتعلق بالذات لا الأعضاء وهما متغايران ذاتا ولابد مع التعدد ان ~~لا يغسل أعضاء أحدهما الا نفسه دون الاخر حذرا من التولية ومع التعدد وتمكن ~~أحدهما من المائية دون الاخر هل يتيممان أو يأتي كل منهما بما يمكنه وجهان ~~ثانيهما الوجه على اكتفاء كل منهما بطهارته في صلاته وأولهما الوجه على ~~الاخر بناء على كون طهاريتهما طهارة واحدة فلا يتبعض مع احتمال التعدد ~~لتعدد المكلف الرابع مسح الرأس والواجب أقل ما يقع عليه اسمه كما في ~~التبيان والمجمع وروض الجنان واحكام القرآن للراوندي والمبسوط والجمل و ~~العقود والسرائر والاصباح والجامع والنافع وشرحه والشرايع وفي الأربعة ~~الأول انه مذهب الأصحاب ودليله الأصل والعموم وقول أبي جعفر عليه السلام في ~~صحيح زرارة وبكير إذا مستحب بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى ~~أطراف الأصابع فقد أجزاك وفي المقنعة والتهذيب والخلاف وجمل السيد والغنية ~~والمراسم والكافي والمهذب وموضع اخر من احكام الراوندي ان الأقل مقدار إصبع ~~فيحتمل ان يريدوا به أقل المسمى كما يظهر من الخلاف لاستدلاله بهذا الخبر ~~لكن يأباه عبارة التهذيب فإنه استدل باطلاق الآية وقال ولا ms0247 يلزم على ذلك ما ~~دون الإصبع لأنا لو خلينا و الظاهر لقلنا بجواز ذلك لكن السنة منعت منه ~~ونحوه كلام الراوندي ويستحب كون الممسوح بقدر ثلث أصابع مضمومة كما في ~~المقنعة والمبسوط والخلاف و العقود والغنية والمراسم والوسيلة والسرائر ~~والمعتبر والشرائع والمهذب والاصباح ومصباح السيد وجمله القول أبي جعفر ~~عليه السلام في صحيح زرارة المرأة يجزئها من مسح الرأس ان تمسح مقدمه قدر ~~ثلث أصابع ولا تلقي عنها خمارها وفي خبر معمر يجزى من المسح على الرأس موضع ~~ثلث أصابع وكك الرجل ثم ظ المقنعة والمهذب والجامع والشرائع والتحرير ~~والنفلية استحباب كون عرض الممسوح كك واستظهر بعضهم استحبابه في الطول ~~ولظاهر الاجزاء في الخبرين أوجبه الشيخ في عمل يوم وليلة وهو المحكى عن ~~خلاف السيد وقصر في النهاية الاكتفاء بإصبع على الضرورة وهو خيرة الدروس ~~واحتمل في المختلف ارادته الفضل وفي الفقيه وحد مسح الرأس ان يمسح بثلث ~~أصابع مضمومة من مقدم الرأس واحتمل في المختلف ارادته ان محل الفرض في ~~السمح ذلك بحيث اي شئ وقع منه أجزاه قلت وهو عن العبارة بعيد نعم لو كان ~~قال إن يمسح مقدار ثلث أصابع لم يكن بذلك البعيد ويزيده بعد أقوله في ~~الهدية ان حد الرأس مقدار أربع أصابع من مقدمه ثم الخبران يحتملان الاجزاء ~~في الفضل والأول يحتمل تحديد محل المسح وتعلق الاجزاء بعدم القائها الخمار ~~وعن أبي علي يجزى الرجل في المقدم إصبع والمرأة ثلث أصابع ولعله استند في ~~الفرق إلى صحيح زرارة الذي سمعته الان مع نحو خبر حماد عن الحسين سأل ~~الصادق عليه السلام عن رجل متعمم يثقل عليه نزع العمامة للبرد قال ليدخل ~~أصابعه ويستحب المسح مقبلا ويكره مدبرا كما في المبسوط والسرائر والاصباح ~~والنافع وشرحه ولا يحرم كما في الخلاف والوسيلة وظاهر النهاية والفقيه وحكي ~~عن السيد للأصل والاطلاق وقول الصادق عليه السلام في صحيح حماد لا باس بمسح ~~الوضوء مقبلا ومدبرا وانما يكره تفصيا من الخلاف واحتياط لغلبة الاقبال ~~ودليل الباقين الاحتياط وقوله صلى ms0248 الله عليه وآله هذا وضوء لا يقبل الله ~~الصلاة والا به وفي الخلاف الاجماع عليه ومحله المقدم عندنا فلا يجزي غيره ~~بالاجماع والنصوص ونحو قول الصادق عليه السلام في صحيح الحسين بن أبي العلا ~~امسح الرأس على مقدمه ومؤخرة يحتمل التقية وغير الوضوء والمسح بعد الوضوء ~~الذي قاله في مرسل سهل قال إذا فرغ أحدكم من وضوئه فيأخذ كفا من ماء فليمسح ~~به قفاه يكون ذلك فكاك رقبة من النار وكذا يحتمله والتقية وخبره أيضا سأله ~~عليه السلم عن الوضوء يمسح الرأس مقدمه ومؤخره فقال كأني انظر إلى عكنة في ~~رقبة اني يمسح عليها وقوله عليه السلام في مرفوع أحمد بن محمد بن عيسى إلى ~~أبي بصير مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخرة يحتمل رابعا هو التخيير بين ~~الاقبال والادبار واما خبر الحسين ابن عبد الله سأله عليه السلم عن الرجل ~~يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة بإصبعه يجزئه ذلك فقال نعم فهو كما قال ~~الشيخ يحتمل مسح المقدم بإصبعه التي يدخلها من خلف ولا يجزى الغسل عنه ~~عندنا وللشافعي (ولو بماء الوضوء الباقي على اليد صح) وجهان وعن أحمد ~~روايتان وقال الصادق عليه السلام يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل ~~الله منه صلاة قيل كيف ذلك قال لأنه يغسل ما امر الله بمسحة ويظهر من ~~الذكرى الاجزاء للضرورة وقطع بعض المتأخرين بان المراد بالغسل الذي لا يجزي ~~هو الغسل بماء جديد أو باجراء ماء الوضوء على العضو بالتقطير من غير مسح ~~اليد انه لو اجرى عليه باليد أجزء لصدق المسح وهو متجه لولا PageV01P069 # ظهور اتفاق الأصحاب وأكثر من عداهم على تباين حقيقتي الغسل والمسح ولا ~~يجزى عندنا المسح على حائل لخروجه عن المأمور به ومن العامة جوز المسح على ~~العمامة ومنهم من جوزه على الرقيق الذي ينفد منه الماء إلى الرأس وصحيح ~~محمد بن مسلم عن الصادق ع في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم يتوضأ ~~للصلاة فقال لا بأس بان يمسح رأسه والحناء عليه ms0249 يحتمل الضرورة وعدم ~~الاستيعاب للمقدم وبقاء اثره ولونه خاصة أو جسمه على البشرة تحت الشعر الذي ~~يكفي المسح عليه و عطف الحناء على رأسه اي لا باس بان يمسح الحناء الذي ~~عليه ثم يتوضأ وصحيح عمر بن يزيد سأله ع عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم ~~يبدو له بالوضوء قال يمسح فوق الحناء يحتمل والضرورة واللون والانكار وكون ~~الحناء على البشرة تحت الشعر الذي يجزي على المسح عليه ومفعوليته فوق المسح ~~اي يمسح أعلاه الذي على الشعر الذي يجوز المسح عليه وان كان الحايل من شعر ~~الرأس غفير المقدم منه والذي على المقدم من الرأس فكك لا يجوز المسح عليه ~~اتفاقا لخروجه عن المقدم و حيلولته بل يجب اما على البشرة وان سترها الشعر ~~المختص بها خلافا لبعض العامة فأوجبه على الشعر قياسا على اللحية أو على ~~الشعر المختص بالمقدم إذا لم يخرج بالاسترسال أو المد عن حدة فلو خرج ومسح ~~على المسترسل وهو الزايد منه على ما يحاذي بشرة المقدم أو على الجعد الكاين ~~في حد المقدم الرأس إذا خرج بالمد عنه لم يجز لأنه لم يمسح مقدم الرأس ~~الخامس مسح الرجلين والواجب منه اما في الطول فمن رؤس أصابعهما إلى الكعبين ~~وهل يجب ادخال الكعبين في المعتبر الأشبه لا لما تقدم عن خبر الأخوين وفيه ~~احتمال كونه في العرض وخيرة المنتهى والتحرير الدخول لان إلى في الآية اما ~~بمعنى مع أو للغاية فيدخل لعدم انفصالها ولكونهما من جنس الرجلين وقال ~~المبرد يجب دخول الغاية إذا كانت من جنس المعني ولوجوب الابتداء بهما عند ~~النكس فيجب عند الانتهاء إليهما لعدم القائل بالفرق وللزوم وجوب مسحهما في ~~حال وسقوطه في أخرى وقد يمنع الوجوب ولا حجة له في أن أبا الحسن ع رؤي بمنى ~~يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم لوجوه ~~واضحة واحتمل في المعتبر والذكرى ضعيفا ان يكون ظهر القدم كمقدم الرأس يجزي ~~في طوله المسمى كعرضه بناء على كون الآية لتحديد ms0250 الممسوح بمعنى وجوب وقوع ~~المسح على ما دخل في الحد تسوية بنية وبين المعطوف عليه ولخبر الأخوين ثم ~~ذكر الشهيدان عمل الأصحاب على الاستيعاب واما في العرض فالواجب أقل ما يقع ~~عليه اسمه اتفاقا كما في المعتبر والمنتهى وظاهر التذكرة وللأصل وخبر ~~الأخوين ويستحب مسح مقدار ثلث أصابع لقول أبي جعفر ع فيما مر من خبر مهمر ~~وكك الرجل وفي التذكرة عن بعض الأصحاب الوجوب وفي النهاية واحكام الراوندي ~~ان الأقل إصبع وفي الإشارة وظاهر الغنية ان الأقل إصبعان وفي يه والمقنعة ~~وط والجمل والعقود والوسيلة والغنية استحبابه بالكف لصحيح البزنطي سأل ~~الرضا ع عن المسح على القدمين كيف هو فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى ~~الكعبين إلى ظ القدم قال فقلت جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه ~~هكذا فقال لا الا بكفه وفي الإشارة استحب تفريج أصابع الكفين ومحله ظهر ~~القدم اجماعا وعن أمير المؤمنين ع لولا أني رأيت رسول الله ص بمسح ظ قدميه ~~لظننت ان باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما واما قول الصادق ع في خبر سماعة ~~إذا توضأت فاسمح قدميك ظاهرهما وباطنهما ثم قال هكذا فوضع يده على الكعب ~~وضرب الأخرى على باطن قدميه ثم مسحهما إلى الأصابع ومرفوع أحمد بن محمد بن ~~عيسى إلى أبي بصير عنه ع مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره ومسح ~~القدمين ظاهرهما وباطنهما فمع التسليم يحتملان التقية بأحد وجوه منها ان ~~العامة القائلين بغسلهما ربما يعبرون عنه بمسحهما ومنها ان منهم من أوجب ~~مسحهما وأوجب الاستيعاب ومنها ان في مسح الظاهر والباطن على الوجه الذي في ~~خبر سماعة يوهم الناس الغسل واحتمل الشيخ في الثاني إرادة جواز الاستقبال ~~أو الاستدبار وقد عرفت ان طوله من رؤس الأصابع إلى الكعبين هما عظمان ~~مكعبان موضوعان على حد المفصل بين الساق والقدم كما في كتب التشريح وظاهر ~~العين والصحاح والمجمل ومفردات الراغب للاحتياط وصحيح زرارة وبكير سألا أبا ~~جعفر ع أين الكعبان قال ههنا يعني المفصل دون عظم الساق ms0251 ولا ينافيه ما روي ~~من وصف الكعب في ظهر القدم كأنه إشارة إلى رد العامة من أنه الظنبوبان ~~والمشهور لأنهما الناتيان في ظهر القدمين وهما قبتاهما واستفاض نقل الاجماع ~~عليه ويؤيده من ما نص الاخبار على المسح على النعلين من غير استبطان ~~الشراكين خصوصا على دخول الكعبين ثم إنه في المخ والمنتهى والتذكرة نزل ~~عبارات الأصحاب كلها على ما اختاره وهو بعيد ولو أنكس المسح جاز كما في يه ~~و المبسوط والاستبصار والمراسم والمهذب والجامع والنافع وشرحه والاصباح ~~والإشارة وحكي عن الحسن للأصل وما مر من قول الصادق ع في صحيح حماد لا بأس ~~بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا (وفي خبر آخر لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا ~~صح) ولأن يونس اخبره من رأى أبا الحسن ع بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم ~~إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم خلافا لابن إدريس والصدق وللاحتياط ~~والوضوءات البيانية ولو استوعب القطع محل الفرض من الرجلين سقط المسح والا ~~مسح على الباقي وهو ظاهر وسأل ابن مسلم في الحسن أبا جعفر ع عن الأقطع اليد ~~والرجل قال يغسلهما وسأل رفاعة في الصحيح الصادق عليه السلم عنه قال يغسل ~~ذلك المكان الذي قطع منه ولعل الغسل تغليب ويجب المسح على البشرة عندنا ولا ~~يجوز على الحايل كالخف وشبهه والشعر المختص بالرجل كما يشعر به العبارة ~~كالشرايع الا للضرورة أو التقية خاصة وتخصيص التقية وهي من الضرورة لما ~~سيظهر اما عدم الجواز على الخف ونحوه في السعة فعليه الاجماع والنصوص واما ~~عدمه على الشعر المختص فلعله الظاهر لأن إحاطة الشعر بالرجل نادر جدا فلا ~~يعمه اطلاق الأرجل ولا النهي عن التعمق والبحث عما أحاط به الشعر واما ~~الجواز على الخف أو غيره للضرورة فالعمومات وخصوص اخبار الجبائر وخصوص خبر ~~أبي الورد سال أبا جعفر ع عن الخفين هل فيهما رخصة فقال لا الا من عدو ~~تتقيه أو ثلج يخاف على رجليك والعدو في الخبر يشمل العدو دينا فيشمل التقية ~~المعروفة ويجوز المسح لها كسائر ms0252 العمومات خلافا للمقنع واما قول أمير ~~المؤمنين ع في حديث الأربعمائة من الخصال ليس في شرب المسكر والمسح على ~~الخفين تقية وقول الصادق ع لأبي عمر الجمحي كما في المحاسن والتقية في كل ~~شئ الا في شرب النبيذ والمسح على الخفين ومضمر زرارة في الحسن قال ثلاثة لا ~~أتقي فيهن أحد اشرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج فيحتمل الاختصاص بهم ~~عليهم السلام كما قال زرارة ولم يقل الواجب عليكم ان لا تتقو فيهن أحدا ~~وانه لا حاجة إلى فعلها غالبا للتقية لان العامة لا ينكرون المتعة ولا خلع ~~الخف للوضوء ولا الاجتناب عن المسكر وان كان فعلها على بعض الوجوه قد ~~يوهمهم الخلاف ولعله يدخل في تأويل الشيخ لأنه لا تقية لمشقة يسيرة لا تبلغ ~~إلى النفس أو المال على أنه يمكن التمتع على وجه لا يظهر لهم ولو دارت ~~التقية بين الغسل والمسح على الخف فالغسل أولى كما في التذكرة لخروج الخف ~~عن الأعضاء فان زال السبب للمسح على الخايل ففي الإعادة للطهارة من غير حدث ~~كما في المبسوط PageV01P070 # والمعتبر اشكال من الأصل وصحة طهارته الموجبة لارتفاع حدثه وهو خيرة ~~الجامع وقد يمنع ارتفاع الحدث ومن انها طهارة ضرورية فيتقدر بقدر الضرورة ~~بمعنى ان استباحة الصلاة بها متقدرة بالضرورة فتزول بزوالها بناء على عدم ~~ارتفاع الحدث بها فلا يرد ما في كري من أن المتقدر بقدرها فعلها لابقاء ~~حكمها وهو أقوى وخيرة المنتهى ومقرب كره وفي التحرير انه أحوط وان زالت ~~الضرورة قبل اختلال الموالاة وجب المسح كما يقتضيه كلام المبسوط والمعتبر و ~~المنتهى ويأتي العدم على عدم الإعادة ولا يجزى الغسل عنه عندنا الا للتقية ~~وقال الصادق ع في صحيح زرارة لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت ~~ان ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء ثم قال ابدء بالمسح على الرجلين فان ~~بدا لك غسل فغسلته فاسمح بعده ليكون اخر ذلك المفروض وظاهره انه بدء له في ~~الغسل بعد المسح وانه يستحب له المسح حينئذ ms0253 مرة أخرى مع احتمال ان يكون قد ~~غسل ولم يكن مسح فعليه الختم بالمسح ما لم يختل الموالاة وقوله عليه السلام ~~ثم أضمرت ان ذلك من المفروض يحتمل اضمار ان الغسل مفروض واضمار ان المسح في ~~ضمن الغسل من المسح المفروض المجري وقال المفيد فان أحب الانسان ان يغسل ~~رجليه لإزالة اذى عنهما وتنظيفهما أو تبريدهما فليقدم ذلك قبل الوضوء ثم ~~ليتوضأ بعده ويختم وضؤه بمسح رجليه حتى يكون بذلك ممتثلا امر الله تعالى في ~~ترتيب الوضوء فان نسي تنظيف رجليه بالغسل قبل الوضوء أو اخره بسبب من ~~الأسباب فليجعل بينه وبين وضوءه مهلة ويفرق بينهما بزمان قل أم كثر ولا ~~يتابع بينة ليفصل الوضوء المأمور به من غيره انشاء الله ولعله فسر الخبر ~~بما ذكره ويجب ان يكون مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء على اليدين ~~باتفاق من عدا أبا على منا كما في التذكرة وفي المعتبر انه فتوى أصحابنا ~~اليوم وفي الذكرى استقر عليه اجماعنا بعد ابن الجنيد انتهى ويدل عليه ~~النصوص والوضوءات البيانية وليس كلام أبى علي نصا في جواز الاستيناف ~~اختيارا فإنه قال إذا كان بيد المطهر نداوة يستبقيها من غسل يديه يمسح ~~بيمنه رأسه ورجله اليمنى وبيده اليسرى رجله اليسرى وان لم يستبق نداوة اخذ ~~ماء جديدا لرأسه ورجليه انتهى ولعل الماء الجديد في كلامه يقم ما يأخذه من ~~نحو اللحية والأشفار قال الشهيد والظاهر أن باطن اليد أولى نهم لو اختص ~~البلل بالظاهر وعسر نقله أجزأ وقال لو تعذر المسح بالكف فالأقرب جوازه ~~بالذراع فلو استأنف ماء جديد المسح أحدها اختيار أبطل الوضوء وما يوهم ~~الاستيناف من الاخبار محولة بعد التسليم على التقية أو الغسل ولو جف ماء ~~الوضوء عن اليدين قبله اي المسح لا للاخلال بالموالاة اخذ الماء من لحيته ~~ولو من المسترسل منها طولا أو عرضا كما في الذكرى بناء على استحباب غسله ~~والأحوط من غيره لما مر في استحباب غسله وهو فتوى نهاية الأحكام و حاجبيه ~~وأشفار عينيه وبالجملة من وجهه ms0254 ومسح به قطع به الأصحاب ونقطت به النصوص وهل ~~يجوز اختيار قيل نعم والوجه العدم للاحتياط والوضوءات البيانية ونحو قول ~~أبي جعفر عليه السلم في حسن زرارة وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بلة ~~يمينك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى فإن لم يبق نداوة ~~على شئ من ذلك استأنف الوضوء ان أمكن فعله بحيث يقع المسح ببلل الوضوء وهو ~~أيضا مقطوع به مروي والا استأنف له ماء جديدا كما في المعتبر والمنتهى ~~والبيان للضرورة ولم يجوزه في التحرير وفي التذكرة لو جف ماء الوضوء للحر ~~أو الهواء المفرطين استأنف الوضوء ولو تعذر أبقى جزء من يده اليسرى ثم اخذ ~~كفا غسله به وعجل المسح على الرأس والرجلين ونحوه في الذكرى قال ولا يقدح ~~قصد اكثار الماء لأجل المسح لأنه من بلل الوضوء وفي نهاية الأحكام لو اتى ~~بأقل مسمى الغسل لقلة الماء حالة الهواء والحر المفرطين بحيث لا يبقى رطوبة ~~على اليد وغيرها فالأقرب المسح أولا ينفك عن أقل رطوبة وان لم يؤثر ولا ~~يستأنف ولا يتيمم قال وهل يشترط حالة الرفاهية تأثر المحل الأقرب ذلك قلت ~~وما في التحرير يحتمل النبأ على أحد ما في الكتابين ويحتمل ايجابه التيمم ~~إذا لم يمكن المسح ببقية البلل بوجه السادس الترتيب وهو واجب بالاجماع ~~والنصوص بان يبدء بغسل وجهه ثم بيده اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح رأسه ثم يمسح ~~رجليه لا يجوز تقديم شئ من ذلك على ما قبله ولا الجمع بينها أو بين اثنين ~~منها دفعة ولا ترتيب بينهما اي الرجلين كما في الفقيه والمراسم وحكي عن ~~ابني الجنيد وأبي عقيل وعلي بن بابويه ويقتضيه اطلاق ابن سعيد وجوب تقديم ~~اليمين على اليسار و كذا الشيخ في الخلاف الا ان ظاهره اليمين واليسار من ~~اليدين ويحتمله كلام ابن سعيد وعدم الترتيب بينهما هو المشهور ودليله الأصل ~~والاطلاقات حتى الوضوءات البيانية وخبر محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ~~كتب إلى الحجة صلوات الله عليه يسأله عن ms0255 المسح عليهما بأيهما يبدء باليمين ~~أو يمسح عليهما جميعا معا فأجاب ع يمسح عليهما جميعا معا فان بدا بأحدهما ~~قبل الأخرى فلا يبدأ الا باليمين ونفى ابن إدريس في بعض فتاويه الخلاف فيه ~~ودليل الموجبين الاحتياط وقول الصادق ع في حسن ابن مسلم امسح على قدميك ~~وابدأ بالشق الأيمن وما في رجال النجاشي مسندا إلى عبد الرحمن بن محمد بن ~~عبد الله بن أبي رافع عن أمير المؤمنين ع من قوله إذا توضأ أحدكم للصلاة ~~فليبدء باليمين قبل الشمال من جسده وما روى عن النبي ص انه كان إذا توضأ ~~بدا بميامنه والوضوء البياني مع قوله صلى الله عليه وآله هذا وضوء لا يقبل ~~الله الصلاة الا به ويمكن حمل الاخبار الثلاثة الأول على الترتيب بين ~~اليدين وعلى الاستحباب كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة والنفلية استنادا ~~إلى ما ورد من أنه تعالى يحب التيامن فان أخل به اي الترتيب الواجب أعاد ~~الوضوء مع الجفاف المحل بالموالاة والا أعاد الغسل أو المسح على ما يحصل ~~معه الترتيب كما نطقت به الاخبار وإفادة الاعتبار والنسيان ليس عذرا عندنا ~~وللشافعي وجهان ولو استعان بثلاثة للضرورة فغسلوه اي أعضاؤه الثلاثة دفعة ~~أو غمسها نفسه في الماء دفعة لم يجز لكن يحصل له غسل الوجه فان غمس الأعضاء ~~في الجاري ونوى غسل اليد اليمنى بعد الوجه ثم اليسرى بعدها بالجريات ~~المتعاقبة صحت الأعضاء المغسولة لكن في المسح اشكال وان غمسها في الواقف ~~ففي الذكرى الاكتفاء بهذه النيات الحصول مسمى الغسل مع الترتيب الحكمي وفي ~~التذكرة حصول غسل الوجه به فان اخرج اليدين معا أو اليسرى قبل اليمنى ~~انغسلت اليمنى خاصة وان اخرج اليمنى قبل اليسرى انغسلتا ولو نكس مرارا ترتب ~~الوضوء مهما أمكن وصح ان نوى عند كل عضو أو استمرت النية من أول الافعال ~~إلى اخرها وان نوى عند غسل الوجه أو الغسل المستحب قبله ان أجزناه ولم ~~يستمر فعلا بل حكما ففي الصحة وجهان في الذكرى من الامتثال ومن الفصل ~~بالأجنبي فلا يكفي ms0256 الاستمرار الحكمي السابع الموالاة بالاجماع والاخبار وهل ~~هي عبارة عن متابعة الأعضاء بحيث لا يجف السابق عند اللاحق وان لم يتتابعا ~~حقيقة أو عرفا كما في الجمل والعقود والمراسم والغنية والوسيلة والسرائر ~~والنافع والشرائع والذكرى والدروس والبيان والألفية وظاهر PageV01P071 # الكامل والمتابعة الحقيقية حتى يجب ان يعقب كل عضو بالسابق عليه عند ~~كماله غسلا أو مسحا من غير تراخ كما في المقنعة والنهاية؟ والخلاف و ~~الاقتصاد واحكام الراوندي والمعتبر وكتب المص الأقرب الأول للأصل واطلاق ~~نحو قول الصادق ع في صحيح منصور بن حازم فيمن توضأ فبدا بالشمال قبل اليمين ~~يغسل اليمين ويعيد اليسار لشموله العامد واستند للثاني بالاحتياط والوضوء ~~البياني مع قوله ع لا يقبل الله الصلاة الا به واستفادة الفورية اما من ~~مطلق الامر أو من الفاء المفيدة للتعقيب أو من الاجماع وقول الصادق ع في ~~حسن الحلبي اتبع وضوءك بعضه بعضا وفى خبر الحكم بن حكيم فيمن نسي الذراع ~~والرأس انه يعيد الوضوء ان الوضوء يتبع بعضه بعضا والأصل يعارض الاحتياط ~~والبيان الافعال الوضوء ولو وجب اتباعه في الموالاة لزم البطلان بالاخلال ~~معها مع عدم جفاف السابق ولم يقولوا به والامر لا يفيد الفورية ولا فاء ~~الجزاء والاجماع مم والاتباع يحتمل الترتيب وعلى القولين فان أخل بها مع ~~اعتدال حاله والماء والهواء وجف السابق قبل اللاحق استأنف الوضوء للاخبار ~~وهي كثيرة كصحيح معاوية بن عمار قال للصادق ع ربما توضأت فنفد الماء فدعوت ~~الجارية فأبطأت على الماء فيجف وضوئي فقال أعد وكان عليه الاجماع ولا فرق ~~بين ان يكون التأخير لنفاد الماء أولا وقد توهم عبارة الصدوقين في الرسالة ~~والمقنع قصر الاستيناف على الجفاف النفاد الماء والا أتم الوضوء جف ما سبق ~~أو لم يجف لظاهر خبر حريز عن الصادق ع كما حكى عن مدينة العلم وفي التهذيب ~~وغيره موقوف على حريز قال فان جف الأول قبل أن اغسل الذي يليه قال جفا أولم ~~يجف اغسل ما بقي ويمكن حمله مع كلامهما على الجفاف لنحو شدة الحر أو ms0257 جفاف ~~بعض الأعضاء خاصة والخبر على جفاف المتلو خاصة ثم هل يعتبر في الجفاف جميع ~~ما سبق أو أي منه أو قبل كل عضو متلوه الوجه الأول كما في المعتبر والمنتهى ~~وكرة ونهاية الأحكام والبيان والكامل والكافي للأصل والاتفاق على جواز اخذ ~~المبلل من الوجه للمسح ان يبق على اليد ولأن النصوص انما نطقت بالبطلان إذا ~~جف الوضوء وظاهره جفاف الجميع وخيره الناصريات والمراسم وئر والإشارة ~~والمهذب الأخير الا ان ظ سلار وابن إدريس (جعل اليدين) عضوا واحدا واعتبر ~~سلار رطوبتهما عند المسحين جميعا وهذا مبنى على تفسير الموالاة بذلك فإنها ~~اتباع الأعضاء بعضها بعضا فالجفاف وعدمه انما يعتبران في العضوين المتصلين ~~وحكى الثاني عن أبي على فاشترط بقاء الرطوبة على جميع الأعضاء إلى مسح ~~الرجلين ليقرب من الموالاة الحقيقية ولعموم جفاف الوضوء الوارد في الاخبار ~~جفاف بعضه ثم على تخصيص الجفاف بمتلو كل عضو عضو هل يعتبر ذلك في الأعضاء ~~الممسوحة نص السرائر ذلك وظاهر غيره العدم وهو الأظهر والا يجف السابق مع ~~الاخلال بالمتابعة واعتدال ما ذكرنا فلا استيناف عليه على القولين كما في ~~كرة وفى المنتهى الوجه اشتراط البطلان بالجفاف قلت وهو خيرة المعتبر لحصول ~~الامتثال فيما امر بغسله أو مسحه وان عصى بالاخلال ان أخل بها عمد الا ~~لضرورة وللأصل واختصاص نصوص الاستيناف بالجفاف ونص المبسوط وظاهر غيره ~~الاستيناف مع الاخلال بالمتابعة عمدا لا لضرورة وهو قوى بناء على وجوب ~~المتابعة حقيقة لاخلاله بهيئة الوضوء الواجبة واختصاص النصوص بالنسيان أو ~~العذر ولولا هذه النصوص لوجب الاستيناف مطر وناذر الوضوء مواليا حقيقة يصح ~~نذره وان لم نوجبها لرجحانها قطعا لكونها مسارعة إلى الخير واحتياطا ~~واحتراز عن عروض مبطل و ح لو كان المنذور مط كان نذران يتوضأ مواليا أو ~~يتوضأ في يوم كذا أو شهر كذا أو نحوهما مواليا فكل ما يفعله غير موالي خارج ~~عن المنذور وعليه الاتيان بغيره للمنذور فان خرج الوقت ولم يأت به حيث وحكم ~~ما اتى به غير موالي فيه حكم سائر ms0258 الوضوءات وان كان معينا كان نذران يتوضأ ~~جميع وضوءاته أو جميعا في يوم كذا أو شهر كذا أو نحو ذلك أو هذا الوضوء ~~بعينه مواليا ثم توضأ المنذور واخل بها عمدا لا لعذر فالأقرب الصحة مع عدم ~~الجفاف أو قلنا بها دون النذور قلنا بوجوب الموالاة بدون النذر أولا ~~للامتثال في الوضوء وان عصى في هيئته فهي واجب اخر كن نذر ان يحج حجة ~~الاسلام ماشيا فحجها راكبا أو يصلي الفريضة في المسجد فصلاها في غيره ~~وخصوصا إذا لم يوجب الموالاة أصالة لكونه وضوء شرعيا رافعا للحدث ويحتمل ~~البطلان على عدم وجوب الموالاة أصالة أو البطلان باختلالها لأنه نوى به ~~الوضوء المشروط بالموالاة بالنذر ولم يتحقق الشرط واما على ما اختاره المص ~~من وجوب الموالاة أصالة والصحة مع الاخلال بها فلا احتمال للبطلان لعدم ~~ظهور الفرق بين وجوب الموالاة أصالة أو بالنذر الا ان يق صيغة النذر يدل ~~على الاشتراط بخلاف النصوص الدالة على وجوبها ودلالة الصيغة ممه خصوصا إذا ~~قال لله على الموالاة في وضوئي ولا بعد في بناء البطلان على غير ما اختاره ~~وان قطع بالاختيار واتى هنا بلفظ الأقرب وعلى البطلان لا كفارة لعدم الحنث ~~الا ان يفوت الوقت ولم يأت بالمنذور على الصحة فعليه الكفارة الفصل الثاني ~~في مندوباته ويتأكد السواك أي استعماله وهو الاستياك لان معظم أهل اللغة ~~على مرادفة السواك للمسواك قيل بمرادفته للاستياك وبالجملة الا لجماع ~~والنصوص على استحباب الاستياك مط وتأكده في مواضع منها عند الوضوء للاخبار ~~كقول النبي صلى الله عليه وآله في صحيح معاوية بن عمار وعليك بالسواك عند ~~كل وضوء وليكن قبله فإن لم يفعل فبعده لقول الصادق عليه السلام للمعلى بن ~~خنيس الاستياك قبل ان يتوضأ قال أرأيت ان نسي حتى يتوضأ قال يستاك ثم ~~يتمضمض ثلاث مرات وهذا معنى قول الشهيد في النفلية قبله وبعده ويمكن ~~استحبابه فيهما مطلقا لاطلاق الاخبار بالسواك لكل صلاة أو عندها والظ ان ما ~~يفعله قبل وضوء كل صلاة فهو لها وعندها ms0259 واستظهر في الذكرى تقديمه على غسل ~~اليدين لهذا الخبر بناء على دخول غسلهما في الوضوء وفى عمل يوم وليلة للشيخ ~~فان أراد النفل تمضمض واستنشق ثلاثا فان استاك أولا كان أفضل وفى العبارة ~~اختيار كونه من سننن الوضوء واحتمل في نهاية الأحكام كونه سنته برأسها فلو ~~نذر سنته دخل على الأول قلت ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله السواك شطر ~~الوضوء وأذناه الاستياك بالإصبع لنحو قوله صلى الله عليه وآله في خبر ~~السكوني التسوك بالابهام والمسبحة عند الوضوء سواك وبغضبان الشجرة أفضل ~~لأنه أبلغ في التنظيف وقد روى أن الكعبة شكت إلى الله عز وجل ما تلقى من ~~أنفاس المشركين فأوحى إليها قرى يا كعبة فانى مبدلك بهم قوما ينتظفون ~~بقضبان الشجر ويستحب وان كان بالرطب من القضبان أو غيرها للصايم كما في ~~الفقيه والمقنع والنهاية والمبسوط والنافع والجامع و يع وئر للعمومات وخصوص ~~صحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب ~~فقال لا باس به وخبر موسى بن ابن أبي الحسن الرازي سأل الرضا عليه السلام ~~عن السواك في شهر رمضان فقال جائز فقيل إن السواك الرطب يدخل رطوبته في ~~الحلق فقال الماء للمضمضة رطب من السواك الرطب فان قال قائل لابد من الماء ~~للمضمضة من اجل سنة PageV01P072 # فلابد من السواك من اجل سنة التي جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وآله ~~خلافا للاستبصار والكافي والإشارة والحسن وابني زهرة والبراج فكرهوه له ~~بالرطب وهو أقوى لنحو قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي لا يستاك بسواك ~~رطب وفى خبر محمد بن مسلم يستاك الصائم أي النهار شاء بعود رطب وفى خبر ابن ~~أبي بصير لا يستاك الصائم بعود رطب وخبر عبد الله بن سنان عنه عليه السلام ~~انه كره للصائم ان يستاك بسواك رطب وقال لا يضر ان يبل سواكه بالماء ثم ~~ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ وفى التهذيب ان الكراهة في هذه الأخبار انما ~~توجهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما يحصل ms0260 في فمه من رطوبة العود فاما من ~~يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل حال واخر النهار وأوله للصائم ~~وغيره سواء وكره الشافعي للصائم اخر النهار ويتأكد وضع الاناء الذي يعترف ~~منه للوضوء على اليمين والاغتراف بها لما روى أنه صلى الله عليه وآله كان ~~يحب التيامن في طهوره وتنعله وشأنه كله وللوضوءات البيانية ولأن ذلك أمكن ~~في الاستعمال وادخل في الموالاة ولو كان الاناء ما يصب منه كالإبريق استحب ~~وضعه على اليسار كما في نهاية الأحكام والتسمية إذا ضرب يده في الماء كما ~~في صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أو عند غسل الوجه كما في بعض ~~الوضوءات البيانية ولو جمع كان أولى ولو تركها ابتداء عمد أو سهوا اتى بها ~~متى كما في الذكرى وان تردد المص في العمد في النهاية وكره ولعله تردد في ~~كونه تداركا كما ذكره في المنتهى والتحرير انه لم يأت بالمستحب ح والدعاء ~~عند التسمية بقوله اللهم اجعله من التوابين واجعلني من المتطهرين وعن أمير ~~المؤمنين عليه السلام انه كان يقول بسم الله وبالله وخير الأسماء لله وقاهر ~~لمن في السماء وقاهر لمن في الأرض الحمد لله الذي جعل من الماء كل شئ حي ~~وأحيى قلبي بالايمان اللهم بت على وطهرني واقض لي بالحسنى وأرني كل الذي ~~أحب وافتح لي بالخيرات من عندك انك سميع الدعاء وعن النبي صلى الله عليه ~~وآله يا علي إذا توضأت فقل بسم الله اللهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام ~~الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك فهذا زكاة الوضوء وغسل الكفين من الزندين ~~وان أطلق الأصحاب والاخبار اليدين كما في التيمم والدية لأنهما المتبادران ~~هنا واقتصارا على المتيقن هذا في غير الجنابة اما فيها فمن الاخبار ما نص ~~على الكفين وهو الأكثر ومنها ما نص على اليدين مع المرفقين ولذا قطع ~~بالمرفقين في النفلية وعن الجعفي المرفقين أو إلى نصفهما لخبر يونس في غسل ~~الميت ثم اغسل يديه ثلث مرات كما يغسل الانسان من ms0261 الجنابة إلى نصف الذراع ~~قبل ادخالهما الاناء ان كان يغترف منه والا فقبل غسل الوجه ان لم يغترف من ~~الكثير أو الجاري أو مط كما يظهر مرة من حدث النوم والبول ومرتين من الغائط ~~وثلثا من الجنابة وذكره هنا استطرادا هذا هو المش بل الظاهر الاتفاق كما في ~~المعتبر وبه حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام وقال أبو جعفر عليه السلام ~~في خبر حريز يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن الغايط والبول مرتين ومن ~~الجنابة ثلثا فيحتمل كون الأفضل في البول الغسل مرتين وأن يكون المراد ~~اجتماع البول والغايط واكتفى الشهيد في البيان والنفلية بمرة في غير ~~الجنابة وأطلق في اللمعة مرتين في غيرها وهل هو لدفع وهم النجاسة أو بعد ~~محض قرب الثاني في المنتهى ونهاية الأحكام قال فلو تيقن طهارة يده استحب له ~~غسلها قبل الادخال مع تخصيصه بالقليل في المنتهى قال فلو كانت الآنية تسع ~~الكر لم يستحب وكذا غمس يده في نهر جار وقوله فيه بعدم افتقاره إلى نية كما ~~في التحرير قال لأنه معلل بوهم النجاسة ومع تحققها لا تجب النية فمع توهمها ~~أولى ولأنه قد فعل المأمور به وهو الغسل فيحصل الاجزاء وكأنه ذكر دليلين ~~مبنيتين على الاحتمالين إذ لا يلزم النية في كل متعبد به وفى كرة في ~~افتقاره إلى النية وجهان من حيث إنها عبارة أو لتوهم النجاسة وفى نهاية ~~الأحكام أيضا فيه وجهان من أنه لوهم النجاسة أو من سنن الوضوء وفيها أيضا ~~ان قلت العلة وهم النجاسة اختصر بالقليل والا فلا قلت الاخبار خالية من ~~التعليل خلا خبر عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن الصادق عليه السلام فيمن ~~استيقظ قال لأنه لا يدرى حيث باتت يده فليغسلها ثم هي بين مطلق يشمل من ~~يغترف من اناء وغيره ومقيد بالاغتراف منه لا بحيث يوجب تخصيص المطلقات ~~فالتعميم أولى والمضمضة والاستنشاق بالنصوص وهي كثيرة والاجماع على ما في ~~الغنية وقال الحسن انهما ليسا بفرض ولا سنة لقول ابن أبي جعفر عليه ms0262 السلام ~~في خبر زرارة ليس المضمضة والاستنشاق أو فريضة ولا سنة انما عليك ان تغسل ~~ما ظهر ويحتمل السنة فيه وفى كلام الحسن الواجب ويحتملان انهما ليسا من ~~الأجزاء الواجبة أو المسنونة للوضوء وان استحبا كما قال أبو جعفر عليه ~~السلام في صحيح زرارة المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء قال العسكري عليه ~~السلام في خبر الحسن بن راشد ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا استنشاق ~~وقال الصادق عليه السلام لأبي بصير ليس هما من الوضوء هما من الجوف وان ~~احتملت هذه الأخبار ونحوها انهما ليسا من فرائضه كقول الصدوق في الهدية ~~انهما مسنونان خارجان من الوضوء لكون الوضوء كله فريضة وليكونا ثلثا ثلثا ~~اجماعا كما في الغنية ولأن ابن الشيخ أسد في أماليه إلى أمير المؤمنين عليه ~~السلام انه كتب إلى محمد بن ابن أبي بكر وانظر إلى الوضوء فإنه من تمام ~~الصلاة وتمضمض ثلث مرات واستنشق ثلثا الخبر واستحب في كره ونهاية الأحكام ~~الكون بست غرفات المضمضة بثلث والاستنشاق بثلث وفى مصباح الشيخ ومختصره ~~ونهاية والمقنعة والوسيلة والمهذب والإشارة الاقتصار على كف لكل منهما ~~وظاهر الاقتصار والجامع الاكتفاء بكف لهما والامر كك لكن لم يتعرضا لغير ~~ذلك وفى ي لا فرق بين ان يكونا بغرفة واحدة أو بغرفتين وفى الاصباح ويتمضمض ~~ثلثا ويستنشق ثلثا بغرفة أو غرفتين أو ثلث ثم في المبسوط ولا يلزمه ان يدير ~~الماء في لهواته ولا ان يجذبه بأنفه يعنى جذبا إلى أقصى الخياشيم وفى ~~المنتهى ويستحب إدارة الماء في جميع الفم للمبالغة وكذا في الانف ونحوه في ~~التذكرة مع استئناف الصائم وهو انسب بالتنظيف وفى ثوب الأعمال مسند إلى ~~السكوني عن جعفر عن ابائه عن النبي صلى الله عليه وآله ليبالغ أحدكم في ~~المضمضة والاستنشاق فإنه غفران لكم ومنفرة للشيطان ثم في المنتهى ونهاية ~~الأحكام لو أدار الماء في فمه ثم ابتلعه فقد امتثل وظاهر كرى اشتراط المج ~~ولعله غير مفهوم من المضمضة كما أن الاستنتار لا يفهم من الاستنشاق ولذا ~~جعل ms0263 في النفلية مستحبا اخر ويستحب تقديم المضمضة كما في الوسيلة والتحرير ~~وكره ونهاية الأحكام وكرى والنفلية لفعل أمير المؤمنين عليه السلام وفى ~~المبسوط انه لا يجوز تقديم الاستنشاق وفى الجامع انه يبدء بالمضمضة وفى ~~المقنعة ومختصره والمهذب والبيان انه يتمضمض ثم يستنشق فيجوز ارادتهم ~~الاستحباب والوجوب بمعنى انه الهيئة المشروعة فمن أخل بها لم يأت ~~بالاستنشاق المندوب فان اعتقد ندبه مع علمه بمخالفة الهيئة المشروعة اثم ~~ولكن في انحصار الهيئة المشروعة في ذلك نظر مع أن المروى في من فعل أمير ~~المؤمنين عليه السلام العكس والدعاء عندهما وعند كل فعل بالمأثورات والحمد ~~عند النظر إلى الماء وعند الفراغ كما روى عن الرضا عليه السلام أيما مؤمن ~~قرا في وضوئه انا أنزلناه في ليلة القدر خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وعن ~~الباقر عليه السلام من قرا على اثر وضوئه اية الكرسي مرة أعطاه الله ثواب ~~أربعين عاما ورفع له أربعين درجة وزوجه الله تعالى أربعين حوراء وبداءة ~~الرجل في الغسلة الأولى PageV01P073 # بغسل ظ ذراعيه وفى الثانية بباطنهما والمرأة بالعكس فيهما كما في المبسوط ~~والنهاية والغنية والاصباح والإشارة والشرائع وفى الغنية والتذكرة الاجماع ~~عليه وفى السرائر ابتداؤه بالظ بالكف الأول وبالباطن بالكف الثاني والمرأة ~~بالعكس والأكثر ومنهم الشيخ في غير المبسوط والنهاية والفاضلان في النافع ~~وشرحه والمنتهى على اطلاق بدأة الرجل بالظ والمرأة بالباطن كقول الرضا عليه ~~السلام في خبر ابن بزيع فرض الله على النساء في الوضوء ان يبدءان بباطن ~~أذرعهن وفى الرجال بظ الذراع فيجوز ان يريدوا بالبتداه ابتداء الغسلة ~~الأولى ويحملوا عليه الخبر وان يريدوا ابتداء الغسلتين كليتهما كما فهمه ~~الشهيد ويؤيده ان في جمل الشيخ والوسيلة والجامع استحباب وضع الرجل الماء ~~على ظ ذراعيه والمرأة بالعكس وزاد ابن سعيد جعل الغسل المسنون كالواجب ~~والوضوء بمد ومن العامة من أوجبه ولا خلاف عندنا في عدم الوجوب والاستحباب ~~مما قطع به المعظم ونطقت به الاخبار والمد رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف ~~بالمدني والمش في الرطل انه مائة وثلاثون درهما ms0264 وهي أحد وتسعون مثقالا ~~فالمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف و؟ الأموال من التحرير والمنتهى ان ~~الرطل تسعون مثقالا وهي مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وحكى ~~في البيان رواية وفى خبر إبراهيم بن محمد الهمداني عن أبي الحسن العسكري ~~عليه السلام ان الرطل مائة وخمسة وتسعون درهما وفى خبر سليمان بن حفص ~~المروزي عن أبي الحسن عليه السلام ان المد مائتان وثمانون درهما وبه أفتى ~~الصدوق وفى المقنع وعن أركان المفيد من توضأ بثلث اكف مقدارها مدا سبع قال ~~الشهيد وهو بعيد الفرض قلت ويقرب تثليث الكف لكل عضو حتى يكون مقدار التسع ~~مدا وقال إن المد لا يكاد يبلغه الوضوء فيمكن ان يدخل فيه ماء الاستنجاء ~~وأيده بفعل أمير المؤمنين عليه السلام مع قوله لابن الحنفية آتيني باناء من ~~ماء أتوضأ للصلاة وتثنية الغسلات وفاقا للأكثر لنحو صحيح معاوية بن وهب سال ~~الصادق عليه السلام عن الوضوء فقال مثنى مثنى وقوله عليه السلام في خبر ~~صفوان الوضوء مثنى مثنى وفى خبر ابن بكير من لم يستيقن ان واحده من الوضوء ~~يجزيه لم يوجر على الثنتين وفى مرسل عمرو بن ابن أبي المقدام انى لأعجب ممن ~~يرغب ان يتوضأ اثنتين وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله اثنتين اثنتين ~~وفى مرسل الأخول فرض الله له الوضوء واحدة واحدة ووضع رسول الله صلى الله ~~عليه وآله للناس اثنتين اثنتين ويحتمل الجمع ايقاع كل غسلة بغرفتين ~~والتجديد والأولان والرابع ان الوضوء غسلتان ومستحبان والأخير الانكار وفى ~~الغنية وئر الاجماع على الاستحباب لعدم الاعتداد بالخلاف وفى الخلاف عن بعض ~~الأصحاب كون الثانية بدعة والبزنطي والكليني والصدوق على أنه لا يوجر عليها ~~وهو أقوى للأصل والوضوءات البيانية خصوصا وفى بعضها هذا وضوء من لم يحدث أي ~~لم يتعد مع ما ورد ان من تعدى في الوضوء كن نقصه ونحو قول الصادق عليه ~~السلام في مرسل ابن ابن أبي عمير الوضوء واحدة فرض واثنان لا يوجر والثالثة ~~بدعة ولعبد الكريم بن عمر ms0265 وما كان وضوء علي عليه السلام الا مرة مرة وفى ~~خبر ابن ابن أبي يعفور الذي رواه البزنطي في نوادره اعلم أن الفضل في واحدة ~~وفى خبر الأعمش الذي رواه الصدوق في الخصال هذه شرايع الدين لمن تمسك بها ~~أراد الله هذه أسباع الوضوء كما امر الله عز وجل في كتابه الناطق غسل الوجه ~~و اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين مرة مرة ومرتان ~~جايز وفى خبر داود الرقي الذي رواه الكشي في معرفة الرجال ما أوجبه الله ~~فواحدة وأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله (واحدة لضعف الناس وفيما ~~ارسل في الفقيه والله ما كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله الا مرة ~~مرة قال وتوضأ النبي صلى الله عليه وآله صح) مرة مرة فقال هذا وضوء لا يقبل ~~الله الصلاة الا به والأشهر التحريم في الغسلة الثالثة وانها بدعة لقول ~~الصادق عليه السلام فيما مر من مرسل ابن ابن أبي عمير انها بدعة وفى خبر ~~داود الرقي من توضأ ثلثا ثلثا فلا صلاة له ولداود بن زولي توضأ مثنى مثنى ~~ولا تزيدن عليه فإنك ان زدت عليه فلا صلاة لك والوجه فساد الوضوء بها كما ~~في الكافي والتحرير والمخ والتذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام والبيان ~~والدروس لاستلزامه المسح بماء جدد ولذا قيد الفساد في الأخير بغسل اليسرى ~~ثلثا ولا خلالها بالموالاة ان أوجبناها وأبطلنا الوضوء بدونها ويؤيده ~~الخبران وخصوصا الأخير خلافا للمعتبر قال لأنه لا ينفك عن ماء الوضوء الا ~~صلى وقال المفيد ان التثليث تكلف فمن زاد على ثلث أبدع وكان ما زورا وقال ~~الحسن ابن تعدى المرتين لم يوجر وقال أبو علي أن الثالثة زيادة غير محتاج ~~إليها وفى مصباح الشيخ ان ما زاد على اثنتين تكلف غير مجزئ والظ ارادته ~~الافساد ولا تكرار في المسح عندنا وجوبا ولا استحبابا للاجماع والنصوص ~~والأصل الوضوءات البيانية قال الشهيد ولأنه يخرج عن مسماه واستحب الشافعي ~~تثليثه وأوجب ان سيرين التثنية ثم الشيخان وابنا حمزة وإدريس ms0266 نصوا على ~~الحرمة وابن إدريس على أنه بدعة قال الشهيد ويمكن حمل كلامهم على المعتقد ~~شرعية وفى كره انه ان كردد معتقد أو جوبه فعل حراما ولم تبطل وضوئه ولو لم ~~يعتقد وجوبه فلا باس قلت وكذا ان اعتقد استحبابه اثم واما صحة الوضوء ~~فلخروجه عنه وفى الذكرى انه لا خلاف فيها واما انتفاء الحرمة بدون اعتقاد ~~الوجوب أو الاستحباب فهو الوجه كما في كتب الشهيد أيضا وفيها الكراهة لأنه ~~تكلف ما لا حاجة إليه ويكره الاستعانة بمن يصب له الماء على يده لا على ~~أعضاء وضوئه فإنه توضئة للاخبار ولا باس باستحضار الماء للأصل والخروج عن ~~النصوص لتضمنها الصب وفعلهم عليهم السلام؟ # وفاقا لابني سعيد وفى كتب الشيخ والوسيلة والاصباح استحباب تركه وذلك ~~لقول الصادق عليه السلام في خبر محمد بن حمران وغيره من توضأ وتمندل كتب له ~~حسنة ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوءه كتب له ثلاثون حسنة وفى صحيح محمد ~~بن مسلم وغيره نفى الباس عنه وفى عدة اخبار انه كان لأمير المؤمنين عليه ~~السلام خرقة كان يمسح بها وجهه إذا توضأ وعن إسماعيل بن الفضل انه رأى ~~الصادق عليه السلام توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ثم قال يا إسماعيل ~~افعل هكذا فانى هكذا افعل ويحرم التولية وهل هي التوضئة بصب الغير الماء ~~على أعضاء الوضوء كلا أو بعضا وان تولى هو الدلك اختيار لأنه المأمور ~~بالغسل والمسح وللوضوءات البيانية مع قوله صلى الله عليه وآله لا يقبل الله ~~الصلاة الا به و لوجوب تحصيل اليقين بارتفاع الحدث وللاجماع على ما في ~~الانتصار والمنتهى وان عد أبو علي تركها من المستحبات الفصل الثالث في ~~احكام يستباح بالوضوء الصلاة مط والطواف الواجب للمحدث اجماعا ومس كتابة ~~القران له في الأقوى إذ يحرم مسها عليه على الأقوى وفاقا للخلاف والتهذيب ~~والفقيه والكافي واحكام الراوندي وابني سعيد لقوله تعالى لا يمسه الا ~~المطهرون وفيه احتمال العود على كتاب مكنون والتطهير من الكفر ولكن حكى في ~~المجمع عن ms0267 الباقر عليه السلام ان المعنى المطهرون من الاحداث والجنابات ~~وانه لا يجوز للجنب والحايض والمحدث مس المصحف ولخبر ابن أبي بصير سأل ~~الصادق عليه السلام عمن قرا القران وهو على غير وضوء فقال لا باس ولا يمس ~~الكتاب ومرسل الكتاب ومرسل حريز عنه عليه السلام انه كان عنده ابنه إسماعيل ~~فقال يا بنى اقرأ PageV01P074 # المصحف فقال إني لست على وضوء فقال لا تمس الكتابة ومس الورق واقرء وقول ~~ابن أبي الحسن عليه السلام في خبر إبراهيم بن عبد الحميد المصحف لا تمسه ~~على غير طهر ولا جبنا ولا تمس حيطه وتعلقه ان الله يقول لا يمسه الا ~~المطهرون وخلافا للمبسوط وابني إدريس والبراج للأصل واحتمال الاخبار بعد ~~تسليمها الكراهة لورود جواز مس الجنب ما عليه اسم الله أو اسم رسوله من ~~الدراهم فالمحدث أولى وفيه احتمال عدم مس الاسم وذو الجبيرة أي الخرقة أو ~~اللوح أو نحوهما المشدودة على عضو من أعضاء الوضوء انكسر فخبر يجب عليه ان ~~ينزعها عند الوضوء ويغسل ما تحتها أو يمسحه مع المكنة أو يكرر الماء عليها ~~ان كانت على محل الغسل حتى يصل البشرة أو يغمس العضو في الماء ليصل البشرة ~~كما قال الصادق عليه السلام في خبر عمار إذا أراد ان يتوضأ فليضع اناء فيه ~~ماء ويضع موضع الجبر في اللماء حتى صلى الماء إلى جلده وقد أجزء ذلك من غير ~~أن يحله وكذا ينزعها أو يكرر الماء ان كانت على محل المسح وتتضمن المكنة ~~طهارة المحل أو امكان تطهيره كما في نهاية الأحكام وإلا تضاعف النجاسة قلت ~~فإن لم يتضاعف أمكن الوجوب لأصل عدم انتقال الغسل أو المسح إلى الجبيرة وهو ~~قضية اطلاق العبارة هنا ثم إذا أمكن النزع والتكرير أو الوضع في الماء فهل ~~يتخير بينهما أو يتعين النزع الأقرب الأول وفاقا لظ التحرير ونهاية الأحكام ~~للأصل وحصول الغسل المعتبر شرعا وظاهر التذكرة الثاني ولعله استناد إلى قول ~~الصادق عليه السلام في حسن الحلي وان كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ms0268 ثم ~~ليغسلها فان تعذر أي النزع و التكرير ولو بنجاسة المحل مع عدم امكان ~~التطهير ولزوم مضاعفة النجاسة أو مط مسح عليها أي الجبيرة ولو في محل الغسل ~~اتفاقا كما في الخلاف وكره والمنتهى وظاهر المعتبر وللاخبار واحتمل في ~~نهاية الأحكام وجوب أقل مسمى الغسل وهو جيد ولا ينافيه الاخبار لدخوله في ~~المسح وهل يجوز المسح عليها بدلا من الغسل إذا أمكن نزعها والمسح على ~~البشرة الوجه العدم كما في نهاية الأحكام ويقتضيه كلام المعتبر وان كانت ~~البشرة نجسة ولابد من استيعاب الجبيرة بالمسح إذا كانت على موضع الغسل كما ~~في الخلاف والتذكرة ونهاية الأحكام كما وجب استيعاب المحل بالغسل وجعل في ~~المبسوط أحوط ووجه العدم صدق المسح عليها وان كان ما تحتها نجسا للعموم ولو ~~كانت الجبيرة نجسة ففي التذكرة وجوب وضع طاهر عليها والمسح عليه واحتمل ~~الشهيد اجراؤها مجرى الجرح في غسل ما حولها فقط ولو كثرت الجباير بعضها على ~~بعض ففي نهاية الأحكام في اجزاء المسح على الظاهر اشكال أقربه ذلك لأنه ~~بالنزع لا يخرجه عن الحائل وفى حكم الجبيرة ما يشد على الجرح أو القروح أو ~~يطلى عليها أو على الكسور من الدواء للاخبار ولو كان في محل الغسل كر أو ~~قرح أو جرح مجرد ليس عليه جبيرة أو دواء ولا يمكن غسله فان أمكن مسحه وجب ~~كما في نهاية الأحكام قال لأنه أحد الواجبين لتضمن الغسل إياه فلا يسقط ~~بتعذر أصله وهو خيرة الدروس وتردد في الذكرى وان لم يمكن فهل يجب وضع جبيرة ~~أو لصوق عليه أوجبه في تيمم المنتهى ونهاية الأحكام واحتمل هنا في نهاية ~~الأحكام مع سقوط فرض الوضوء وسقوط فرض ذلك العضو خاصة فيغسل ما حوله خاصة ~~كما في المعتبر والنهاية والتذكرة لحسن الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن ~~الجرح قال اغسل ما حوله ونحوه خبر عبد الله بن سنان عنه عليه السلام ~~ولكنهما لا ينفيان المسح على نحو الجبيرة وفى الذكرى ان استلزم وضع نحو ~~الجبيرة ستر شئ عن الصحيح ms0269 أمكن المنع لا ترك للغسل الواجب والجواز عملا ~~بتكميل الطهارة بالمسح انتهى ولو كان المحل نجسا لا يمكن تطهيره فالكلام ~~فيه ما مر وسوى في نهاية الأحكام بينه وبين تعذر المسح وفى الاستيناف ~~للطهارة مع الزوال للعذر كما في المبسوط والمعتبر اشكال في الشرائع ~~والمعتبر مما مر في المسح على حائل للضرورة ثم زالت والاستيناف أقوى ولا ~~يعيد ما صلاه به اتفاقا منا كما في المنتهى خلافا للشافعي والخاتم والسير ~~وشبههما ان منع وصول الماء نزع أو حرك وجوبا ولا استحبابا كما في السرائر ~~والمعتبر استظهار ولخبر الحسين بن ابن أبي العلا سأل الصادق عليه السلام عن ~~الخاتم إذا اغتسل قال حوله من مكانه وقال في الوضوء تديره فان نسيت حتى ~~تقوم في الصلاة فلا امرك ان تعيد الصلاة وصاحب السلس و المبطون إذا لم ~~يقدرا على التحفظ يتوضئان لكل صلاة كما في السرائر والنافع وشرحه في السلس ~~صريحا والمبطون ظاهرا وفى الخلاف في السلس فان ما يصدر عنهما حدث ناقض ~~للوضوء ولا دليل على العفو عنه مط واستباحتهما أكثر من صلاة بوضوء واحد مع ~~تخلل حدثهم مع عموم الامر بالوضوء عند كل صلاة وخرج المتطهر اجماعا فيبقى ~~الباقي ولا يتوضئان الا عند الشروع فيها فان قد ما لم يكن دليل على العفو ~~عن الحدث المتجدد وتردد في نهاية الأحكام وفى المبسوط لصاحب السلس ان يصلى ~~بوضوء واحد صلوات كثيرة لأنه لا دليل على وجوب التجديد والحمل على ~~المستحاضة قياس وجود له في المنتهى الجمع بين التطهيرين والعشائين لقول ~~الصادق عليه السلام في صحيح حريز إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا ~~كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقة عليه وادخل ذكره فيه ثم ~~صلى يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر يؤخر الظهر ويعجل العصر باذان وإقامتين ~~ويؤخر المغرب ويعجل العشاء باذان وإقامتين ويفعل ذلك في الصبح وفيه احتمال ~~ان يكون فيمن يمكنه التحفظ مقدار الصلاتين واحتمل في نهاية الأحكام الأوجه ~~الثلاثة في السلس ما في الكتاب ms0270 وما في المبسوط وما في المنتهى واستشكل في ~~جواز الجمع بين الصلاتين خارج الوقت واما مضمر عثمان بن عيسى عن سماعة قال ~~سألته عن رجل يأخذه تقطير في فرجه اما دم واما غيره قال فليصنع خريطة ~~وليتوضأ وليصل فإنما ذلك بلاء ابتلى به فلا يعيدن الا من الحدث الذي يتوضأ ~~منه فالظاهر أنه ليس في السلس بل في تقطير الدم والصديد والبلل الذي لا ~~يعلم كونه بولا ويصح كل صلاة صلياها بوضوء وان تجدد حدثهما فيها وبينهما ~~إذا بادر إلى الصلاة من غير حاجة إلى تجديد الوضوء في الصلاة والنبأ كما في ~~السرائر و الوسيلة والاصباح وفى الجامع والمنتهى والمعتبر في المبطون خاصة ~~وفى النهاية فيه صريحا وفى السلس احتمالا لقوله والمبطون إذا صلى ثم حدث به ~~ما ينقض صلاته فليعد الوضوء وليبن على صلاته ومن به سلس البول فلا باس ان ~~يصلى كك بعد الاستبراء فيحتمل الإشارة بذل إلى ما ذكره في المبطون ويحتمل ~~إلى حالة التي عليها من تجدد البول أي لا باس ان يصلى كما هو عليه وما ~~ذكرناه من عدم الحاجة إلى التجديد فتوى المخ والتذكرة ونهاية الأحكام ~~استنادا إلى أن ما يفجؤه في الصلاة ان نقض الطهارة أبطل الصلاة وهو ممن لكن ~~يؤيده الأصل والحرج والاحتياط لكون الوضوء أفعالا كثيرة وربما افتقر إلى ~~تكريره ودليل الخلاف نحو قول ابن أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم ~~صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبنى على صلاته ويحتمل من غير بعد أن يراد انه ~~يتعد بصلاته وفى موثقة صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما ~~بقي ويحتمل انه تجدد الوضوء بعد ما صلى صلاة ثم يرجع في الصلاة فيصلى ~~الصلاة الباقية عليه وصحيح الفضيل وبن يسار سأله عليه السلام أكون في ~~الصلاة فأجد عمرا في بطني أو اذى أو ضربانا فقال انصرف ثم توضأ وابن علي ما ~~مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة PageV01P075 # قال نعم وان قلب متعمدا أو ان تكلمت ناسيا فلا شئ ms0271 عليك وهو بمنزلة من ~~تكلم في الصلاة ناسيا قال وان قلب وجهه عن القبلة (قال نعم وان قلب وجهه عن ~~القبلة صح) بناء على شموله المبطون أو فهمه من فحواه ويحتمل الانصراف عن ~~الصلاة بمعنى اتمامها ثم الوضوء لغيرها أو الاعتداد بالصلاة الماضية ما لم ~~يأت بما ينقضها متعمدا وان تكلم فيها ناسيا بالأنين ونحوه لما كان به فلا ~~شئ عليه كمن تكلم ناسيا لغير ذلك في صلاته ولابد من قصر القلب عن القبلة ~~غير الاستدبار ويحتمل ان يكون معنى أكون في الصلاة أكون بصدرها وفى العزم ~~عليها فقال عليه السلام انصرف عما بك أو اذهب فتوضأ وصل ولا تعد ما فعلته ~~من الصلوات قبل هذا السؤال مع ما وجدته بنفسك من الغمز أو الأذى أو الضربان ~~ما لم تكن نقضتها متعمدا فالحاصل كراهة الصلاة مع المدافعة وخبر ابن أبي ~~سعيد القماط انه سمع رجلا يسأل الصادق عليه السلام عن رجل وجد غمزا في بطنه ~~أو اذى أو عصرا من البول وهو في الصلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو ~~الثانية أو الثالثة أو الرابعة فقال إذا كان أصاب شيئا من ذلك فلا باس بان ~~يخرج لحاجة تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلى فيه فيبنى على ~~صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام قال أبو سعيد ~~قلت فان التفت يمينا أو شمالا أو ولى عن القبلة قال نعم كل ذلك واسع انما ~~هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلث من المكتوبة فإنما عليه ~~ان يبنى على صلاته ثم ذكر سهو النبي صلى الله عليه وآله وهو مع الضعف ~~والاشتمال على سهوة النبي صلى الله عليه وآله ويحتمل ما مر من النوافل ~~المكتوبة واخبار نبأ المتيمم إذا أحدث في الصلاة وهي مع التسليم انما ~~يتعداه بالقياس ثم من أوجب التجديد في الصلاة والبناء انما يوجه إذا كان له ~~فترات الا إذا استمر الحدث متواليا كما نص عليه ابن إدريس ثم ms0272 يجب عليه ~~التحفظ من تنجس ثوبه أو سائر بدنه بالبول أو الغائط بنحو ما في صحيح حريز ~~فان أهمل مع الامكان فتعدت النجاسة أعاد وان أمكنه التحفظ من الحدث إذا ~~احتضر الصلاة أو جلس أو اضطجع أو أوما للركوع والسجود وجب كما في السرائر ~~وكذا المستحاضة تتوضأ لكل صلاة عندها و تكتفى بذلك وان تجدد حدثها كما يأتي ~~وغسل الاذنين كما أوجبه الزهري لكونهما من الوجه ومسحهما كما استحبه ~~الجمهور وأوجبه إسحاق راهويه و احمد في وجه بدعة عندنا ومن العامة من يغسل ~~ما اقبل منهما ويمسح ما ادبر وكذا التطوق أي مسح العنق عند مسح الرأس بدعة ~~عندنا لخلو النصوص والوضوءات البيانية عنه واستحبه الشافعي نعم روى عن ~~الصادق عليه السلام إذا فرغ أحدكم من وضوئه فليأخذ كفا من ماء فليمسح به ~~قفاه يكون فكاك رقبة من النار وإذ كانت هذه بدعا فلا يجوز شئ منها الا ~~للتقية فقد يجب وليس شئ منها الا للتقية مبطلا للأصل بل لغو وان اعتقد ~~المشروعية والجزئية مع احتمال الابطال ح ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة ~~تطهر وجوبا دون العكس وهما واضحان يدل عليهما الاجماع والاعتبار والنصوص ~~ولو تيقنهما متحدين مثلا وبالجملة متفقي العدد متعاقبين أي كل طهارة من ~~متعلق الشك عقيب حدث لا طهارة أخرى وكل حدث منه عقيب طهارة لأحدث اخر وشك ~~في المتأخر منهما فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر وجوبا كما هو المش ~~لتكافؤ الاحتمالين الموجب لتساقطهما الرافع ليقين الطهارة الواجب المشروط ~~بها والإبل علم السابق استصحبه أي استلزم يقينه ذلك كونه على مثل السابق ~~عليهما أو بنى على مثل السابق كأنه استصحبه لأنه ان علم السابق عليهما بلا ~~فصل فهو عالم بأنه على مثله وان علم السابق عليهما بفصل أو احتمال فصل فإن ~~كان الطهارة علم بانتقاضها وارتفاع ناقضها وهو شاك وانتقاض الرافع وان كان ~~الحدث علم بارتفاعه وانتقاض رافعه وهو شاك في ارتفاع الناقض واحتمل في ~~المعتبر والنبأ على خلاف السابق فإنه ان كان الطهارة ms0273 علم بانتقاضها وهو شاك ~~في ارتفاع الناقص وان كان الحدث علم بارتفاعه وهو شاك في انتقاض الرافع ~~وفيه ما عرفت من أنه عالم بارتفاع ناقض السابق أو انتقاض أو رافعة أيضا وقد ~~يق بمثله لمعتاد التجديد فان ظ غيره ان لا يكون أوقع الطهارة بعد السابق ~~الا بعد الحدث فيكون متطهرا شاكا في الحدث وقد يبنى على السابق مط علم ~~التعاقب أولا بناء على تساقط ما تأخر فيرجع إلى السابق وفيه ان الانتقال ~~عنه معلوم وأطلق الأكثر وجوب التطهر من غير تعرض للسابق ولو تيقن ترك غسل ~~عضو أو مسحه أو بعضه في الوضوء أو بعده اتى به وبما بعده ان لم يجف البلل ~~مع الاعتدال على ما مر فان جفت البلل استأنف الوضوء مع الاعتدال وقال أبو ~~علي الوبقي موضع لم يبتل فإن كان دون الدرهم بله وصلى وان كان أوسع أعاد ~~على العضو وما بعده وان جف ماء بله استأنف وذكر انه حديث ابن أبي أمامة عن ~~النبي صلى الله عليه وآله وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام وابن منصور عن ~~زيد بن علي قال في المخ ولا اعرف هذا التفصيل لأصحابنا وانما الذي يقتضيه ~~أصول المذهب وجوب غسل الموضع الذي تركه سواء كان بقدر سعة الدرهم أو أقل ثم ~~يجب غسل ما بعده ومن أعضاء الطهارة والمسح مع بقاء الرطوبة ووجوب استيناف ~~الطهارة مع عدمها ولا يجب غسل جميع ذلك بل من الموضع المتروك إلى اخره ان ~~أوجبنا الابتداء من موضع بعينه والموضع خاصة ان سوغنا النكس قال الشهيد ولك ~~ان تقول هب ان الابتداء أو أجب من موضع بعينه فلا يلزم غسله وغسل ما بعده ~~إذا كان قد حصل الابتداء للزوم ترتيب اجزاء العضو في الغسل فلا يغسل لاحقا ~~قبل سابقه وفيه عسر منفى بالآية قلت ولا باس بما قاله وأرسل في الفقيه عن ~~الكاظم عليه السلام انه سئل عن المتوضي يبقى من وجهه موضع لم يصبه الماء ~~فقال يجزئه ان يبله من بعض جسده واسند ms0274 نحوه في العيون عن محمد بن سهل عن ~~أبيه عن الرضا عليه السلام قال الشهيد فان أريد بله ثم الاتيان بالباقي فلا ~~ثبت وان أريد الاقتصار عليه أشبه قول ابن الجنيد قلت ويحتمل ان لا يكون شرع ~~في غسل اليد فضلا عما بعده ولو شك في شئ من أفعال الطهارة فكك يأتي به وبما ~~بعده ان لم يجف البلل ان كان على حاله أي الطهارة أو حال الطهارة أو حاله ~~في الطهارة من قعود وقيام أو غيرهما أو حال الفعل المشكوك فيه أي لم ينتقل ~~إلى اخر من أفعال الطهارة والمش الأولان اللذان بمعنى واحد مع الأصل وجوب ~~تحصيل يقين الطهارة وبه صحيح زرارة وحسنه عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا ~~كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما ~~شككت فيه انك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء فليست ~~الطهارة كالصلاة في عدم الالتفات إلى الشك في فعل منها إذا انتقل إلى فعل ~~اخر منها ولعل الفارق النص والاجماع على الظاهر والثالث وان لم أظفر بقائل ~~به لكنه يناسب الشك في اجزاء الصلاة ويحتمله قول الصادق عليه السلام إذا ~~شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ انما الشك في شئ لم ~~يجزه وقول الصدوق في المقنع ومتى شككت في شئ وأنت في حال أخرى فاقض ولا ~~تلتفت إلى الشك لكنه نص في الفقيه والهداية على المش واما الثاني وهو ~~اعتبار حاله عند الطهارة من قعود أو قيام فلم أر قائلا به صريحا لكنه ظ ~~الفقيه والهداية والمقنعة وئر وكرى وهو PageV01P076 # أظهر لقوله لو أطال القعود فالظ التحاقه بالقيام واحتمل في نهاية الأحكام ~~لقوله الظاهر تعليق الإعادة وعدمها مع الشك في بعض الأعضاء على الفراغ من ~~الوضوء وعدمه لا على الانتقال عن ذلك المحل وعندي ان الانتقال وحكمه كطول ~~القعود يعتبر في الشك في اخر الأعضاء دون غيره وان كثر شكه ففتوى ms0275 السرائر ~~ومقرب نهاية الأحكام والذكرى انه ككثير السهو في الصلاة للعسر والحرج ثم ~~فتوى نهاية الأحكام ومقرب الذكرى ان الشك في النية كالشك في بعض الأعضاء ~~والا يكن على حاله عند الشك فلا التفات إليه في الوضوء اتفاقا للحرج ~~والاخبار كقول الباقر عليه السلام في صحيح زرارة وحسنه فإذا قمت عن الوضوء ~~وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى ~~الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شئ عليك فيه وفى مضمر بكير بن أعين ~~هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك وان كان الشك في بعض أعضاء الغسل فإن كان في ~~غير الأخير لم يلتفت إذا انصرف عنه وان لم ينتقل من مكانه كالوضوء للجرح ~~ولأنه حين يغتسل أذكر منه حين يشك ولارشاد حكم الوضوء إليه ولصحيح زرارة ~~سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل ترك بعض ذراعيه أو بعض جسده من غسل ~~الجنابة فقال إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه وان كان ~~استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلة فان دخله الشك وقد دخل في صلاته ~~فليمض في صلاته ولا شئ عليه وان كان في الأخير وكان الغسل مرتبا ولم يتعد ~~الموالاة فيه اتى به وان انتقل عن حاله للأصل من غير معارض ولا التفات في ~~المرتمس والمعتاد للموالاة على اشكال من الأصل وجوب تحصيل يقين الطهارة ومن ~~معارضة الأصل بالظ المفيد لظن الاتمام والاشكال حقيقة في اعتبار هذا الظن ~~وفى حكم اعتياد الموالاة ايقاع المشروط بالطهارة ولو ترك غسل أحد المخرجين ~~أو كليهما وصلى أعاد الصلاة خاصة لا الوضوء و قد مر الكلام فيه ويجب إعادة ~~الصلاة في الوقت وخارجه وان كان ناسيا الا على الخلاف المتقدم في الصلاة مع ~~النجاسة المنسية أو جاهلا على قول أو جاهلا بالحكم فليس الجهل عذر أو يشترط ~~في صحة الطهارة طهارة محل الافعال عن الخبث وإلا نجس الماء وخرج عن ~~الطهورية الا إذا لم ms0276 يمكن التطهير فقد عرفت وجوب احتمال مسمى الغسل أو ~~المسح على المحل النجس ولكن المص أوجب المسح على حائل طاهر وهل يكفي ماء ~~واحد للتطهير عن الخبث والحدث الأقوى وخيرة نهاية الأحكام نعم وظاهر ~~العبارة العدم ولا يشترط في صحتها طهارة غيره من الأعضاء اجماعا على ما في ~~نهاية الأحكام قلت الا على القول بإعادة الوضوء على تارك الاستنجاء ولو جدد ~~الطهارة ندبا وذكر اخلال عضو من إحديهما أعاد الطهارة والصلاة ان صلى ~~بعدهما أو بينهما وان تعذرت الصلاة حتى صلى بكل طهارة صلاة فإنه يعيد ~~الثانية أيضا على رأى وفاقا لابن إدريس فان الندب لا يجزى عن الواجب مع ~~احتمال الاخلال في الواجب فالطهارة مشكوكة وكذا لو جدد واجبا بالنذر وشبهه ~~على ما اختار من لزوم نية الرفع أو الاستباحة وخلافا للشيخ والقاضي وابني ~~حمزة وسعيد فصححوا ما وقع بعد الثانية مع ايجابهم نية الرفع أو الاستباحة ~~فلعلهم استندوا إلى أن شرع التجديد لتدارك الخلل في السابق وفى المعتبر ~~الوجه صحة الصلاة إذا نوى بالصلاة لأنها طهارة شرعية قصد بها تحصيل فضيلة ~~لا تحصل بها فهو ينزل نية هذه الفضيلة منزلة نية الاستباحة وقوى في المنتهى ~~صحة الصلاة بناء على شكه في الاخلال بشئ من الطهارة الأولى بعد الانصراف ~~فلا عبرة به وهو قوى محكى عن ابن طاوس واستوجبه الشهيد قال الا ان يق ~~اليقين هنا حاصل باترك وان كان شاكا في موضعه بخلاف الشك بعد الفراغ فإنه ~~لا يقين بوجه قلت ولعله لا يجدي ولو توضأ وصلى واحدث ثم توضأ وصلى أخرى ثم ~~ذكر الاخلال المجهول المحل أعادهما أي الصلاتين مع الاختلاف في الركعات ~~عددا لعلمه ببطلان إحديهما لا بعينها بعد استيناف الطهارة وعدم الاجتزاء ~~بالطهارة الثانية للشك في صحتها الا على خيرة المنتهى ومع الاتفاق في العدد ~~يصلى ذلك العدد مرة وينوى به ما في ذمته كما في المعتبر والشرائع بناء على ~~عدم لزوم يقين المقضى للأصل قيل الا مع ندبية الطهارتين أو الثانية فيعيد ~~صلاتيهما الانكشاف ms0277 الثانية لاشتغال الذمة بالصلاة الأولى وفيه نظر وأطلق ~~الشيخ والقاضي وابن سعيد إعادة الصلاتين بناء على وجوب التعيين و على ~~المختار لو كان الشك في طهارة صلاة من صلوات يوم فعل كلا بطهارة رافعة أو ~~علم فعل اثنتين منها كك ولم يعلم الباقية ولا علم عين الاثنتين أعاد صبحا ~~ومغربا وأربعا عما في ذمته ان كان حاضرا من غير ترديد وهو السر وربما كان ~~أحوط أو مع الترديد بين الرباعيات الثلث ونص الشيخ على إعادة الخمس مع نصه ~~على أن من فاته إحدى الخمس اكتفى بثلث والمسافر على المختار ويتجزى ~~بالثنائية والمغرب ولو علم أنه كان الاخلال من طهارتين من الخمس أعاد ~~الحاضر أيضا أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين بينهما المغرب بناء على وجوب ~~الترتيب مع النسيان والمسافر يجتزى ثنائيتين أولهما عما عدا العشاء ~~والثانية عما عدا الصبح والمغرب بينهما والأقرب جواز اطلاق النية فيهما أي ~~الرباعية للحاضر والثنائية للمسافر والتعيين ولا يتعين الاطلاق بناء على ~~توهم انه لا مجال للتعيين لعدم القطع بما يعينه لان القطع انما يعتبر عند ~~الامكان مع امكانه للوجوب من باب المقدمة كما لا يتعين التعيين كما قال به ~~الشيخ ومن تبعه ويحتمل تعيين الاطلاق لذلك ومنع الوجوب من باب المقدمة ~~وامكان القطع بالاطلاق عما في الذمة فدفع بهذا الكلام ما يتوهم مما تقدمه ~~من تعين الاطلاق أو الأقرب جواز الاطلاق في الرباعية كليتهما والتعيين ~~فيهما وكذا في الثنائيتين ولا يتعين في الأخيرة منهما بناء على تعين ~~المتأخرة عن المغرب للعشاء فإنه لا ينافي جواز الاطلاق والأصل البراءة من ~~لزوم التعيين ولأن انحصارها فيها يصرف إليها الاطلاق على أن تعينها للعشاء ~~انما هو على تقدير فوات المغرب والعشاء وهل يجوز كون الفائت الظهر والعصر ~~فالرباعية الأولى تنصرف إلى الظهر فلو عين الثانية عشاء بقيت العصر في ~~الذمة ولما جوز اليقين فيهما اندفع الوهم السابق أيضا أي وجوب الاطلاق الذي ~~قد يوهمه الكلام السابق أو الأقرب جواز الاطلاق الثلاثي في الرباعيتين ~~كلتيهما والرباعي في الثنائيتين وان ms0278 كان التعرض للظهر في الرباعية الثانية ~~والصبح في الثنائية الثانية لغوا مع احتمال العدم كما في الذكرى وهو أقوى ~~عندي لأنه ضم معلوم الانتفاء وفى حكم صلاة الظهر مرتين في يوم وأيضا لا يصح ~~الاطلاق الرباعي في الثنائية الأولى لعدم صحة العشاء فإنها ان كانت فاتته ~~فبعد أخرى وإذا عين الرباعيتين كليتهما أو الثنائيتين فيأتي وجوبا بثالثة ~~رباعية معينة أو ثنائية مطلقة بين اثنتين وهو ظ ويجوز له اطلاق أحدهما ~~وتعيين الأخرى واحتمل في الذكرى العدم لعدم ورود رخصة وهو ضعيف وعند تعيين ~~أحدهما يتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء وعلى كل فيطلق بين ~~الباقيتين أي يجوز له الاطلاق بينهما مراعيا للترتيب فان عين الظهر فإنما ~~يعينها في الأولى رباعية يفعلها لا فيما بعدها ثم إذا فعل رباعية أخرى يطلق ~~بين العصر والعشاء أي يفعلها عما في الذمة بلا ترديد أو معه فلابد من فعلها ~~مرتين بينهما المغرب وفعل العشاء معينة بعدها PageV01P077 # عملا بالترتيب وان عين العصر فإنما يعينها في الرباعيات الثانية وسواء ~~عين الرباعية الأولى أو أطلقها ولا بدله من رباعية ثالثة أيضا بعد المغرب ~~مطلقة أو معينة وان عين العشاء فإنما يعينها في الأخيرة ويجب عليه ح قبل ~~المغرب رباعيتان معنيتان أو مطلقتان بين الظهرين والحق في الذكرى من أنه ~~تكلف محض لا فائدة فيه ويحتمل بناء على ما سبق انه إذا عين الظهر لم يكن له ~~الا فعل رباعيتين آخرتين معينتين العصر والعشاء بينهما مغرب ليقين ما قبل ~~المغرب للعصر وما بعده للعشاء وإذا عين العصر لم يكن له الا رباعية أخرى ~~بعد المغرب معينة للعشاء فدفع بهذا الكلام الاحتمال بمثل ما عرفت ورفع أيضا ~~احتمال ان لا يجوز له تعيين الظهر لعدم تعينها عليه وان جاز بعد رباعية ~~مطلقة تعين العصر لتعيينها قبل المغرب وكذا تعيين العشاء لتعينها بعد ~~المغرب واحتمال انه إذا اتى برباعية مطلقة لم يجز له التعيين يعدها وخصوصا ~~العصر لدخولها في المطلقة بوجه ولا يجوز تعلق قوله فيطلق بين الباقيتين ms0279 ~~بالعشاء خاصة بناء على أنه إذا عين الظهر أو العصر لم يكن له بد من ~~رباعيتين آخرتين فلا ينفعه الاطلاق بخلاف ما إذا عين العشاء فيكفي رباعية ~~واحدة مطلقة لأنها لا تكفي جواز كون الفائت الظهرين والمسافر يتخير بين ~~تعيين الظهر أو العصر أو العشاء فيطلق بين الباقيات مراعيا للترتيب على ~~قياس الحاضر واعلم أنه يمكن فهم جواز اطلاق أحدهما ويتعين الأخرى من هذه ~~العبارة كما فعلناه ويمكن تنزيل قوله والأقرب جواز اطلاق النية فيهما ~~والتعيين عليه بإعادة ضمير فيهما على الحاضر و المسافر أو الحضر والسفر ~~وجعل الواو في والتعيين بمعنى مع وله من أول الأمر الاطلاق الثنائي ~~للرباعية أي بين الظهرين خاصة فيكتفى بالمرتين أي برباعية أخرى بعد المغرب ~~مطلقة بين العصر والعشاء الا معينة للعشاء ولا مطلقة بين الظهر والعشاء كما ~~في المنتهى لاحتمال كون الفائت الظهرين كما إذا أطلق ثلاثيا واما المسافر ~~فان أطلق الثنائية ثنائيا لم يكن له بد من ثنائيتين أخريين ولو كان الترك ~~لبعض الأعضاء من طهارتين في جملة يومين مع فعل كل صلاة من صلواتهما بطهارة ~~رافعة أو فعل صلاتين كك مشتبهتين فان ذكر التفريق أي ان كلا من الطهارتين ~~في يوم صلى الحاضر عن كل يوم ثلث صلوات والمسافر اثنتين وهي عين ما مضى ~~وانما ذكره ليعطف عليه قوله واذكر جميعها في يوم واشتبه في اليومين صلى ~~الحاضر فيهما أربعا والمسافر فيهما ثلثا وهو أيضا عين ما عرفت وانما تظهر ~~الفائدة لهذا الفرض في صورتين الأولى وتنشعب إلى صور عند تمام صلوات أحد ~~اليومين حتما وتقصير صلوات الاخر حتما فيزيد على الأربع ثنائية بعد المغرب ~~لاحتمال فوات المغرب والعشاء المقصورة فيصلى ثنائية مطلقة بين الصبح ~~والظهرين ثم المغرب ثم ثنائية مطلقة ثم رباعية مطلقة بين الظهرين والعشاء ~~ورباعية بين العصر والعشاء يتخير في تقديم الثنائية الأخيرة عليها وتأخيرها ~~عنها أو بالتخيير بين القصر والاتمام فيهما مع اختياره القصر في أحدهما ~~والتمام في الاخر أو التخيير في أحدهما مع الاختيار القصر فيه ms0280 وتحتم ~~الاتمام أو العكس في الاخر فيلزمه حكم اختياره في القضاء وكذا لو شك في ~~اختياره احتياطا وفى الأكثر الاكتفاء بأربع ان لم يخير ولعله أراد الشك ~~ويحتمل بقاء اختياره في القضاء فله اختيار التمام وان كان اختار القصر أداء ~~وبالعكس وقيل يتحتم القصر في القضاء مط والصورة الثانية ان يكون الشك في ~~وقت العشائين أو العشاء الآخرة من اليوم الثاني واخترنا وجوب تقديم فائتة ~~اليوم على حاضرته لا غير فان الاشتباه بين اليومين يفيد عدم جواز فعل ~~العشائين أو العشاء أولا ثم القضاء ويحتمل إفادته الجواز لأصل البراءة من ~~الترتيب ويمكن إذا فعلهما ان لا يكون عليه شئ لشكه في اشتغال ذمته بالقضاء ~~ويدفع الاحتمال بتوقف أدائهما على العلم ببراءة الذمة من فاتته اليوم ويقوى ~~على المواسعة مط واما على المضائقة مط فلا فائدة للاشتباه بخصوصه فمع ~~الحضور في اليومين يقضى صبحا ثم رباعية عن الظهرين ثم مغربا بين الأداء ~~والقضاء ثم رباعية بين قضاء العصر وبين العشاء مرددة بين الأداء والقضاء ~~ومع السفر فيهما يصلى ثنائية عن الصبح والظهرين ثم مغربا بين الأداء ~~والقضاء ثم ثنائية بين الظهرين قضاء والعشاء مرددة ومع الاختلاف ثنائية كك ~~ثم رباعية عن الظهرين ثم مغربا مرددة ثم ثنائية بين الظهرين والعشاء مرددة ~~ورباعية بين العصر وقضاء و العشاء مرددة ويحتمل تعلق قوله لا غير بقوله ~~تظهر الفائدة أي انما تظهر في هاتين الصورتين لا غير ولو جهل الجمع ~~والتفريق واحتملهما صلى كما إذا علم التفريق عن كل يوم ثلث صلوات مع وجوب ~~التمام فيهما واثنتين مع القصر وأربعا عن أحدهما واثنتين عن الاخر مع ~~الاختلاف تحصيلا ليقين البراءة وزاد في المنتهى على مثل قوله هذا قوله قبله ~~ولو لم يعلم هل هما ليومه أو ليوم وأمسه وجب عن يومه أربع صلوات وعن أمسه ~~ثلث وهو عين الجهل بالجمع والتفريق ولعله أراد وجوب الأربع ليوم إذا لو حظ ~~وحده مع تحصيل يقين البراءة والثلث لامسه كك وان أجزأته الست إذا اجتمعتا ~~وكذا البحث ms0281 لو توضأ خمسا لكل صلاة طهارة عن حدث ثم ذكر تخلل حدث بين ~~الطهارة والصلاة واشتبه الحدث المتخلل ونص الشيخ وابنا البراج وسعيد على ~~أنه إذا كان عقيب طهارة واحدة من الخمس وجب إعادة الصلوات الخمس كلها مع ~~نصهم على اكتفاء من فاتته أحدهن بصبح ورباعية ومغرب ولو صلى الخمس بثلث ~~طهارات عن ثلاثة احداث ثم علم الاخلال في أحدهما أو معاقبة الحديث لها قبل ~~الصلاة فان علم أنه جمع بين الرباعيتين بطهارة فان جمع بين الظهرين خاصة ~~صلى أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين أحدهما الظهر لأنه لم يفته العصر الا ~~بعد الظهر والأخرى عن العصر والعشاء وله فعل المغرب قبلهما والصبح بعد ~~الجميع وفى البين وان جمع بينهما وبين الصبح فكك لكن يجب تقديم الصبح على ~~الرباعيتين لا المغرب وان جمع بينهما وبين المغرب فكك لكن يؤخر المغرب عن ~~الرباعيتين لمكان العصر ويتخير في الصبح وان جمع بين العصر والعشائين صلى ~~صبحا وأربعا عن الظهرين ثم مغربا ثم عشاء ويتخير في الصبح والمسافر يتجزى ~~بثنائيتين والمغرب بينهما ان جمع بين الصبح والظهر خاصة أو بين الظهرين ~~والعصر و العشائين وان جمع بين الصبح والظهرين فلا بدله من ثنائية أخرى ولا ~~ترتيب ح بين المغرب وشئ من الثنائيات والا فان علم أنه لم يجمع بين ~~رباعيتين بطهارة اكتفى بالثلث فان جمع بين الصبح والظهر وأفرد العصر بطهارة ~~ثم جمع بين العشائين صلى صبحا ثم مغربا ثم أربعا عن الثلث وان جمع بين ~~الصبح والظهر ثم بين العصر والمغرب صلى صبحا ثم أربعا ثم مغربا وان اشتبه ~~الامر بين الصورتين لزمته أربع للزوم رباعيتين بينهما المغرب ليحصل البراءة ~~على التقديرين وان احتمل جمعه بين الرباعيتين وعدمه فاشتبه عليه الامر بين ~~الجميع الصور الست صلى الخمس كلها لاحتمال الثالثة فيجيب رباعيتين على ~~المغرب والرابعة والسادسة فيجب تأخير رباعية عنها ومنه علم وجوب الخمس ان ~~علم الجمع بين رباعية واشتبه عليه بين الصور الأربع كل ذلك في الحاضر ولا ~~حكم للمسافر هنا إذ ms0282 لابد له من الجمع بين ثنائيتين ويجب اجماعا ان يكون ~~الطهارة بماء مملوك للمتطهر ومنه المأذون في استعماله فإنه يملك بالاستعمال ~~أو بالاذن أو مباح للناس غير مملوك لاحد طاهر فلا يجوز بالمغصوب والنجس ولا ~~يصح وان اختلف في قضاء الصلاة إذا تطهر بالنجس جاهلا بخلاف الخبث فإنه ~~يرتفع بالمغصوب وان PageV01P078 # حرم رفعه وبه الفرق اشتراط النية والتقرب في رفع الحدث دونه ولا يصحح ~~الاذن المتأخر ولا المتقدم مع جهل المأذون لاقدامه على الغصب بزعمه ~~واستشكله في ية الاحكام والأصح تبعية الماء المستنبط في الأرض المغصوبة لها ~~كما في نهاية الأحكام وكرى ولو جهل غصبية الماء صحت طهارته للامتثال وعدم ~~اشتراط العلم بانتفاء الغصب لكن لو اشتبه المغصوب بغيره اجتنبهما فان تطهر ~~بهما ففي كره ونهاية الأحكام البطلان للنهي المضاد لإرادة الشارع قال في ~~كره ويحتمل الصحة لأنه توضأ بماء مملوك ويندفع بما في نهاية الأحكام من عدم ~~وقوعه على الوجه المطلوب شرعا وجاهل الحكم وهو بطلان الطهارة لا يعذر لا ~~قدامه على المعصية عامدا وارتكابه المنهى عنه عالما وانتفاء الدليل على ~~عذره وفى التحرير ان جاهل التحريم لا يعذر ولعله لان احكام الوضع لا تختلف ~~بالعلم والجهل مع أن فبح التصرف في ملك الغير بغير اذنه عقلي ظ لمعظم ~~العقلاء واستشكل في نهاية الأحكام في جاهل الحكم فان أراد جاهل التحريم ~~فلانه بزعمه لم يقدم على المعصية مع أن الناس في سعة مما لم يعلموا والغافل ~~غير مكلف فلا يتوجه إليه النهى المفسد وان أراد جاهل البطلان فلعله بزعمه ~~يتقرب بطهارته لغفلته عن بطلانها بل النهى عنها ولو سبق العلم بالغصبية ثم ~~نسيه فتطهر به فكا العالم عند الطهارة لتفريطه بالنسيان ولا يعجبني بل ~~الأقوى صحة طهارته كما في الذكرى لرفع النسيان وقبح تكليف الغافل المقصد ~~الخامس في غسل الجنابة وفيه فصلان الأول في سببه وكيفية الجنابة يحصل للرجل ~~والمرأة بأمرين الأول انزال المنى أي انتقاله إلى خارج الجسد لامن محله فقط ~~مط بجماع أو غيره نوما أو يقظة ms0283 اتصف بالخواص الآتية أولا بالاجماع والنصوص ~~وما في كتب الشيخين وكثير من الاتباع وحمل السيد من قيد الدفق لعله مبنى ~~على الغالب كما في ئر واعتبر الشافعي الشهوة ومن الاخبار ما نفي عنها الغسل ~~إذا امنت من غير جماع كما يظهر من المقنع الميل إليه ولعل المراد انتقال ~~منيها إلى الرحم ويشمل الاطلاق خروجه من المخرج المخصوص ومن غيره وسيأتي ~~وصفاته الخاصة به بالنسبة إلى سائر الرطوبات الخارجة من المخرج المعود ~~رايحة الطلع أو العجين ما دام رطبا فإذا يبس فرايحة بياض البيض والتلذذ ~~بخروجه ثم فتور الشهوة إذا خرج والتدفق كل ذلك عند اعتدال المزاج فان اشتبه ~~بغيره اعتبر بالدفق والشهوة والفتور لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه ~~السلام عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المنى فما عليه قال إذا ~~جاءت الشهوة ودفع وقر لخروجه فعليه الغسل وان كان انما هو شئ لم يجد له ~~فترة ولا شهوة فلا باس وفى نهاية الأحكام وهل يكفي الشهوة في المرأة أم ~~لابد من الدفق لو اشتبه اشكال قلت من قوله تع من ماء دافق يخرج من بين ~~الصلب والترائب و من اطلاق الاخبار باغتسالها إذا نزلت من شهوة ثم ظ ية ~~والوسيلة الاكتفاء بالدفق من الصحيح وقد يظهر ذلك من ط والاقتصاد والمصباح ~~ومختصره وجمل العلم والعمل والجمل والعقود والمنقعة والتبيان وسم وفى ~~والاصباح ومجمع البيان وروض الجنان واحكام الراوندي ولكن عبارة ية يحتمل ~~كون الاكتفاء به للمريض ويكفي الشهوة في المريض لنحو خبر ابن ابن أبي يعفور ~~سال الصادق عليه السلام عن الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر ~~فلا يجد شيئا ثم يمكث الهوين بعد فيخرج قال إن كان مريضا فليغتسل وان لم ~~يكن مريضا فلا شئ عليه قال فما فرق بينهما وقال لان الرجل إذا كان صحيحا ~~جاء الماء بدفقة قوية وان كان مريضا لم يجئ الا بعد فان تجرد عنهما لم يجب ~~الغسل للأصل والخبر وان وجدت فيه رايحة الطلع أو العجين أو ms0284 بياض البيض ~~للأصل مع انتفاء النص وصريح س وظاهر كره وكرى اعتبارهما الا مع العلم بأنه ~~منى كما إذا أحسن بخروجه فامسك ثم خرج بلا دفق ولا شهوة وكالخارج بعد ~~الامناء المعلوم إذا لم يستبرئ والثاني غيبوبة الحشفة أو قدرها كما يأتي في ~~فرج أدمى قبل أو دبر ذكر أو أنثى حي أو ميت انزل معه أولا وهي يوجب الجنابة ~~للانسان فاعلا أو مفعولا على رأى موافق للمش لعموم الملامسة والتقاء ~~الختانين للميت وللدبر إن كان الانتفاء بمعنى التحاذي وقول أمير المؤمنين ~~عليه السلام في صحيح زرارة في الجماع بلا انزال يوجبون الرجم والحد ولا ~~يوجبون عليه صاعا من ماء لدلالته على الملازمة ونحو قول أحدهما عليهما ~~السلام في صحيح ابن مسلم إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم ومرسل حفص ~~بن سوقه عن الصادق عليه السلام في رجل يأتي أهله من خلفها قال هو أحد ~~المايتين فيه الغسل وادعى السيد اجماع المسلمين على عدم الفرق بين الفرجين ~~ولا بين الذكر والأنثى ولابين الفاعل والمفعول وانه من ضروريات الدين ولكن ~~قال بعد ذلك واتصل بي في هذه الأيام عن بعض الشيعة الإمامية ان الوطي في ~~الدبر لا يوجب الغسل وحكاه الشيخ في الحايرات عن بعض الأصحاب واختاره في ~~الاستبصار للأصل وقول الصادق عليه السلام في مرفوع البرقي إذا أتى الرجل ~~المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما وان انزل فعليه الغسل ولا غسل ~~عليها وفى مرسل أحمد بن محمد في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة قال ~~لا ينقض صومها وليس عليها غسل ونحوه مرسل علي بن الحكم وهي بعد التسليم ~~يحتمل التفخيذ وظاهر ط التردد وخيرة المعتبر العدم في دبر الغلام للأصل ~~وعدم النص خصوصا أو عموما ومنع الاجماع الذي ادعاه السيد وفى المنتهى ~~التردد في المرأة الموطوءة في دبرها ثم استدل على جنابتهما باشتراك الحد ~~والرجم مع ما مر من كلام أمير المؤمنين عليه السلام ولا يجب الغسل بالايلاج ~~في فرج البهيمة قبلها أو دبرها الا ms0285 مع الانزال وفاقا للخلاف وط والجامع ~~والشرايع والمعتبر للأصل وعدم النص وقوى الوجوب في المخ وكرى واستظهر في ~~صوم المبسوط حملا على ختان المرأة وضعفه ظ وعملا بفحوى كلام أمير المؤمنين ~~عليه السلام وما روى عنه عليه السلام أيضا ما أوجب الحد أوجب الغسل ويظهر ~~من السيد ذهاب الأصحاب إليه وواجد المنى على جسده أو فراشه أو ثوبه المختص ~~به وان كان نزعه إذا أمكن كونه منه ولم يحتمل ان يكون من غيره جنب وان لم ~~يذكر شهوة ولا احتلاما لان النبي صلى الله عليه وآله سئل عمن يجد البلل ولا ~~يذكر احتلاما فقال يغتسل وسال سماعة الصادق عليه السلام عن الرجل ينام ولم ~~ير في نومه انه احتلم فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل قال نعم ~~وفى نهاية الأحكام عملا بالظ وهو الاستناد إليه وهو مما قطع به الشيخ وابن ~~إدريس والفاضلان والشهيد غيرهم وفى كره الاجماع عليه والعلم بكونه منافي ~~الفرض المذكور لابد من استناده إلى الرايحة إذ لا يتصور غيرها من خواصه ~~ويمكن ان لم يعتبروها إذا انضم إليه الكثرة والعادة بخلاف الثوب أو الفراش ~~المشترك فلا يحكم بوجدان المنى عليهما بنجابة أحد الشريكين للأصل المؤيد ~~بالنصوص والاجماع على أن الشك في الحدث لا يوجب شيئا وحمل عليه الشيخ خبر ~~ابن أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم ~~أنه احتلم قال ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ الا إذا لم يحتمل كونه من الشريك ~~وكالاشتراك احتمال الكون من خارج ولا فرق بين الاشتراك معا أو متعاقبا وفى ~~الدروس لو قيل بان الاشتراك ان كان معا سقط عنهما وان تعاقب وجب على صاحب ~~النوبة كان وجها قلت لعله لأصل التأخر قال ولو لم يعلم صاحب النوبة فكان ~~وجها لمعية وفى الروض والقطع بما استوجبه فيه وتفسير الاشتراك بالتقارن ثم ~~لا فرق بين القيام من موضعه وعدمه وفى النهاية إذا انتبه فرأى في ثوبه أو ~~فراشه منيا ولم يذكر الاحتلام وجب ms0286 عليه الغسل فان قام من موضعه ثم رأى بعد ~~ذلك فإن كان ذلك الثوب أو الفراش مما يستعمله غيره لم يجب عليه غسل وان كان ~~مما لا يستعمله غيره وجب عليه الغسل ونحوه في النزهة وهو رأى ابن جنى وحمل ~~كلام الشيخ في المخ على تصور ما يورث الاحتمال غالبا وما يدفعه لا الاشتراك ~~وإذ لا يحكم بالجنابة PageV01P079 # على أحد من الشريكين يسقط الغسل عنهما وفى المبسوط والمعتبر والاصباح ~~والمنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام والذكرى وس والنفلية استحبابه للاحتياط ~~ويسقط اعتبار الجنابة عنهما فينعقد بهما الجمعة ولكل منهما الايتمام بالآخر ~~على اشكال من سقوط هذه الجنابة شرعا وعدم تعلق فعل مكلف بفعل اخر وضعفهما ~~واضح ومن القطع بجنابة أحدهما فالمصلى جمعة يعلم بجنابة واحد من العدد وهي ~~مانعة من انعقادها ويمكن المناقشة فيه والمأموم يعلم جنابته أو جنابة امامه ~~وهو الأقوى وفتوى المعتبر وخيرة التحرير والتذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام ~~الأول ويعيد واجد المنى على جسده أو ثوبه المختص كل صلاة لا يحتمل سبقها ~~على الجنابة كما في السرائر والمعتبر لا غيرها للأصل هذا باعتبار الجنابة ~~واما باعتبار النجاسة فحكمه ما تقدم وفى المبسوط ينبغي ان نقول يجب ان يقضى ~~كل صلاة صلاها من عند اخر غسل اغتسل من جنابة أو من غسل يرفع حدث الغسل وهو ~~احتياط واحتمل الشهيد نبأ على نزع الثوب والصلاة في غيره وفى التلخيص يعيد ~~الصلاة من اخر غسل ونوم يعنى من المتأخر منهما إذا جوز حدث والجنابة بعد ~~الغسل الأخير من غير شعور بها أو من اخر نوم ان لم ينزع الثوب واخر غسل ان ~~نزعه ولو خرج منى الرجل من المرأة بعد الغسل لم يجيب عليها الغسل للأصل ~~والنص والاجماع الا ان يعلم خروج منيها معه والحق به في نهاية الأحكام الظن ~~بان تكون ذات شهوة جومعت جماعا قضت به شهوتها الغلبة الظن بالاختلاط واحتاط ~~الشهيد به إذا شكت وقيل بوجوب اغتسالها ما لم يعلم كون الخارج منيه لان ~~الأصل في الخارج من المكلف ان ms0287 يتعلق به حكمه إلى أن يعلم المسقط ولا يعجبني ~~وأطلق ابن إدريس اعادتها الغسل إذا رأت بللا علمت أنه منى وقال الصادق عليه ~~السلام في خبري منصور وسليمان بن خالد ان ما يخرج من المرأة انما هو من ماء ~~الرجل ويجب الغسل بما يجب به الوضوء من الطاهر المملوك أو المباح وواجباته ~~ثلاثة الأول النية وفى اجزائها ما مر عند أول الاغتسال مقارنة له ويجوز ~~تقديمها عند غسل الكفين المستحب قبله كما في المبسوط والسرائر والاصباح ~~وكتب المحقق بناء على ما مر وفيه ما مر ونص في الأولين وفى الشرائع ~~والتذكرة ونهاية الاحكام على استحبابه ويجب كونها مستدامة الحكم إلى اخره ~~كما في الوضوء الا إذا لم يوال والظاهر وجوب تجديدها عندما تأخر كما في ~~نهاية الأحكام والذكرى والثاني غسل جميع البشرة بأقل اسمه ولو كالدهن مع ~~الجريان لا بدونه لقوله تعالى ولا جنبا إلى عابري حتى سبيل تغتسلوا أو قول ~~ابن أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة الجنب ما جرى عليه الماء من جسده ~~قليله وكثيره فقد أجزاه وما مر في الوضوء من خبر اسحق وقصر الدهن في ~~المقنعة والنهاية على الضرورة ولابد اجماعا من اجراء الماء على عين البشرة ~~بحيث يصل الماء إلى منابت الشعر وان كثف ولا يجزى غسل الشعر كما يجزى غسل ~~اللحية الكثيفة والمسح على الشعر المختص بمقدم الرأس والفارق الاجماع ~~والكتاب لانتقال اسم الوجه إلى اللحية وصدق مسح الرأس بمسح الشعر بل هو ~~الغالب في غيره الأصلع والمحلوق والسنة نحو ما مر في الوضوء مع قوله صلى ~~الله عليه وآله تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة وما روى عن ~~الرضا عليه السلام وميز الشعر بأناملك عند غسل الجنابة فإنه يروى عن رسول ~~الله صلى الله عليه وآله ان تحت كل شعرة جنابة فبلغ الماء تحتها في أصول ~~الشعر كلها وخلل اذينك بإصبعك وانظر ان لا يبقى شعرة من رأسك ولحيتك الا ~~وقد حل تحتها الماء وكذا يجب تخليل كل مالا يصل ms0288 الماء إليه أي جميع البشرة ~~أو غسله أو البشرة بمعنى البدن أو المتطهر الا به أي التخليل واما خبر ~~السكوني عن الصادق عليه السلام عن ابائه عليهم السلام كن نساء النبي صلى ~~الله عليه وآله إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن وذلك ~~أن النبي صلى الله عليه وآله أمرهن ان يصببن الماء صبا على أجسادهن وخبر ~~إبراهيم بن ابن أبي محمود سال الرضا عليه السلام عن الرجل يجنب فيصيب جسده ~~ورأسه الخلوق والطيب والشئ اللكد مثل علك الروم والطراز وما أشبهه فيغتسل ~~فإذا فرغ وجد في جسده من اثر الخلوق والطيب وغيره قال لا باس وخبر عمار وعن ~~الصادق عليه السلام في الحائص تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء ~~قال لا باس فبعد ت سليمها يحتمل بقاء الأثر العسر الزوال الذي لا يجب ~~ازالته في التطهير من النجاسات فهنا أولى والظاهر أنها أقل ما يبقى من ~~الخضاب المتفق على جوازه على احتمال ينقين في الأول النون من التنقية لا ~~التبقية فيعضد المدعى واحتمال اثر الخلوق في الثاني الرائحة والثالث ~~الترتيب تقديم غسل الرأس اجماعا كما في الخلاف والانتصار والتذكرة ولقول ~~الصادق عليه السلام في حسن زرارة من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا ~~له ان يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل واما صحيح هشام بن سالم ان ~~الصادق عليه السلام أصاب فيما بين مكة والمدينة من جارية له فأمرها فغسلت ~~جسدها وتركت رأسها وقال لها إذا أردت ان تركتي فاغسلي رأسك فمع معارضة ~~بصحيحه أيضا عن ابن مسلم عنه عليه السلام أنه قال فأصيب منها فقلت اغسلي ~~رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك فإذا أردت الاحرام فاغسلي جسدك ~~يحتمل عند غسل جسدها من النجاسة لا للغسل وحمله الشيخ على وهم الراوي ~~والرقبة هنا من الرأس كما في المقنعة وير وكتب الشهيد وبمعناه ما في الكافي ~~والغنية والمهذب من غسل الرأس إلى أصل العنق يدل عليه حسن زرارة الآتي لكن ms0289 ~~في الإشارة غسل كل من الجانبين من رأس العنق ويحتمل إرادة أصله ثم غسل ~~الجانب الأيمن من جميع بدنه من أصل العنق إلى تحت القدم ثم الأيسر كذلك كما ~~هو المشهور وفى المعتبر اتفاق فقهاء عصره عليه وفى التذكرة والغنية والظاهر ~~الانتصار والخلاف والمنتهى الاجماع عليه وفى التذكرة ونهاية الأحكام ~~والذكرى لا فاصل بين الرأس والجانبين فكل من أوجب تقديم الرأس أوجب الترتيب ~~بينهما ويؤيده الاحتياط وبعض العامية وانه صلى الله عليه وآله كان يجب ~~التيامن في طهوره وان الوضوء البياني لو كان وقع على غير هذه الهيئة لتعينت ~~فإنما وقع عليها فتتعين وما نطق من الاخبار على أن غسل الميت كغسل الجنابة ~~وقد روى عن الرضا عليه السلام فيه هذا الترتيب وفى الوسيلة بعد ايجاب هذا ~~الترتيب وان أفاض الماء بعد الفراغ على جميع البدن كان أفضل وفى الكافي بعد ~~هذا الترتيب ويختم بغسل الرجلين ولعله يعنى يختم كل جانب بغسل رجله ثم قال ~~فان ظن بقاء شئ من صدره أو ظهره لم يصل إليه الماء فليسبغ بإراقة الماء على ~~صدره وظهره وفى الغنية فان ظن بقاء شئ من صدره أو ظهره لم يصل الماء إليه ~~غسله وفى الإشارة فإن لم يعم الماء صدره وظهره غسلهما والظاهر لكل غسلهما ~~بعد غسل الجانبين ولولا لفظة لم يبعد ارادته قبله فلم يكن ينافي الترتيب ~~والظاهر ينافيه وفى الذكرى عن أبي على أنه اجتزء مع قلة الماء بالصب على ~~الرأس وامرار اليد على البدن تبعا للماء المنحدر من الرأس على الجسد وانه ~~قال ويضرب كفين من الماء على صدره وسائر بطنه وعكنه ثم يفعل مثل ذلك على ~~كتفه الأيمن ويتبع يديه في كل مرة جريان الماء حتى يصل إلى أطراف رجله ~~اليمنى ماسحا على شقة الأيمن كله ظهرا وبطنا يمر يده اليسرى على عضده ~~الأيمن إلى أطراف أصابع اليمنى وتحت إبطيه وارفاغه ولا ضرر في نكس غسل اليد ~~هنا ويفعل مثل ذلك بشقه الأيسر حتى يكون غسله من الجنابة كغسله للميت ~~المجمع ms0290 على فعل ذلك به فإن كان بقي من الماء بقية أفاضها على جسده واتبع ~~يديه جريانه على سائر جسده ولو لم يضرب صدره وبين كتفيه بالماء الا انه ~~أفاض بقية مائه بعد الذي غسل به رأسه ولحيته ثلثا على جسده أو صب على جسده ~~من الماء ما لم يعلم أنه قد مر على سائر جسده أجزاه ونقل رجليه حتى يعلم أن ~~الماء الطاهر من النجاسة PageV01P080 # قد وصل إلى أسفلهما انتهى وهو كما لا يدل على الترتيب لا ينفيه وما ذكره ~~من امرار اليد على البدن تبعا للمنحدر من الرأس وضرب كفين من الماء على ~~الصدر والبطن لترتيب البدن وتسهيل جريان الماء عليه مع جواز ان يحسب كل ما ~~على اليمين منهما من الغسل ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر سماعة ثم ~~يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفيه ثم يفيض الماء على جسده كله وقوله ~~فإن كان بقي من الماء بقية أفاضها على جسده يحتمل ان يريد به ما في الوسيلة ~~وان يريد الإفاضة على الجانبين بالترتيب بعد ما فعله من غسلهما كالدهن أو ~~قريبا منه أو الإفاضة على كل جانب بعد غسله كذلك وان يريد ان ما ذكره من ~~غسل الجانبين كذلك عند قلة الماء فإن كان بقي منه بقية كثيرة أفاضها على ~~الجسد بالترتيب ثم ذكر انه مع كثرة الماء لا حاجة إلى ضرب الصدر وما بين ~~الكتفين بالماء وقال الشهيد ظاهره سقوط الترتيب وذكر انه نادر مسبوق وملحوق ~~بخلافه وفى جمل السيد بعد ترتيب غسل الأعضاء الثلاثة ثم جميع البدن وفى ~~المراسم بعد ذلك ثم يفيض الماء على جسده فلا يترك منه شعرة فيحتمل ما في ~~الجمل والإفاضة على الجسد بالترتيب فيكون بيانا لما قدمه من غسل الأعضاء ~~للتصريح بالاستيعاب والعورتان والسرة تابعة للجانبين فنصف كل من الأيمن ~~والنص من الأيسر وفى الذكرى لو غسلها يعنى العورة مع أحدهما فالظاهر ~~الاجزاء لعدم المفصل المحسوس وامتناع ايجاب غسلها مرتين وفى الألفية يتخير ~~في غسل العورتين ms0291 مع أي الجانبين شاء والأولى غسلهما مع الجانبين ولا يعجبني ~~شئ من ذلك ولا يجب الابتداء في كل من الرأس والجانبين بالأعلى للأصل وقول ~~الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان اغتسل ابن أبي من الجنابة فقيل له قد ~~أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء فقال عليه السلام ما كان عليك لو سكت ثم ~~مسح تلك اللمعة بيده الا ان يكون ارتمس عليه السلام على ما قربه المصنف ~~فيما يأتي وروى نحوه عن النبي صلى الله عليه وآله ولا ينافي العصمة إذ ليس ~~فيه انه نسيه أو ان القائل أصاب واستظهر في الذكرى استحباب غسل الاعلى ~~فالأعلى لأنه أقرب إلى التحفظ من النسبان ولأن الظاهر من صاحب الشرع فعل ~~ذلك قلت ويؤيده قول الصادق عليه السلام في حسن زرارة كما في المعتبر ~~والتذكرة وفى الكافي والتهذيب مضمر ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى ~~منكبه الأيسر مرتين فان عكس فغسل الأيسر قبل الأيمن لو بعضه أو أحدهما قبل ~~الرأس أو بعضه أعاد على ما يحصل معه الترتيب مع استيناف النية في الأخيرين ~~الا إذا قدمها عند غسل اليدين على مختاره ولا ترتيب حقيقة مع الارتماس في ~~الماء بل يكفي ارتماسة واحدة بالنصوص والاجماع واحتمل في الاستبصار ان ~~يترتب حكما لأنه إذا خرج من الماء حكم له أولا بطهارة رأسه ثم الأيمن ثم ~~الأيسر قال الشهيد ولو قال الشيخ إذا ارتمس حكم له أولا بطهارة رأسه ثم ~~الأيمن ثم الأيسر ويكون مرتبا كان أظهر لأنه إذا خرج من الماء لا يسمى ~~مغتسلا قال وكأنه نظر إلى أنه ما دام في الماء ليس الحكم بتقدم بعض على ~~الاخر أولى من عكسه ولكن هذا يرد على الجانبين عند خروجه إذ لا يخرج جانب ~~قبل اخر انتهى ولعل أحد المعنيين معنى ما حكي في المبسوط والسرائر والاصباح ~~عن بعض الأصحاب انه يترتب حكما وحكى الفاضلان انه أي المغتسل يرتب حكما بان ~~ينوى عند الارتماس غسل رأسه أولا ثم الأيمن ثم الأيسر وينفى الكل ms0292 الأصل ~~وعموم اخبار الارتماس واختصاصه أدلة الترتيب بصب الماء ثم معنى الارتماس هو ~~انغماس جميع البدن بالماء فلا يصدق بغمس عضو ثم اخراجه وغمس اخر فلا يسقط ~~بذلك الترتيب قطعا وهل يعتبر في سقوطه مع ما ذكرناه توالى غمس الأعضاء بحيث ~~يتحد عرفا كما اشتهر بين المتأخرين أو مقارنة النية للانغماس التام حتى ~~تقارن انغسال جميع البدن دفعة كما قد يفهم من الألفية أولا يعتبر شئ حتى ~~إذا نوى فوضع رجله في الماء ثم صب ساعة فغمس عضوا اخر وهكذا إلى أن ارتمس ~~أجزاه أوجه ولا يعين أحد الأولين ما في صحيح زرارة وحسن الحلبي عن الصادق ~~عليه السلام وكثير من العبارات من وصف الارتماس بالوحدة لاحتمال ان يكون ~~المعنى إحاطة الماء بالبدن إحاطة واحدة أي لا متفرقة أي شبهه أي الارتماس ~~من الوقوف تحت مجرى أو مطر غزير كما في المبسوط والاصباح والظاهر الاقتصاد ~~لدخوله في الارتماس حقيقة لأنه إحاطة الماء بجميع البدن وانغماسه فيه ولا ~~دليل على اعتبار الوحدة بأحد المعنيين الأولين كما عرفت وللأصل واختصاص ~~أدلة الترتيب بالصب ولصحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن الرجل يجنب ~~هل يجزئه من غسل الجنابة ان يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر ~~على ماء سوى ذلك قال إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزاه ذلك ومرسل محمد بن ~~ابن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام في رجل اصابته جنابة فقام في المطر حتى ~~سال على جسده أيجزئه ذلك من الغسل قال نعم وهما كما في المعتبر مطلقان لا ~~ينصان على المطلوب وفى الذكرى وبعض الأصحاب الحق صب الاناء الشامل للبدن ~~قلت ولعل الامر كذلك لدخوله في الارتماس وأنكر ابن إدريس سقوط الترتيب في ~~شئ من ذلك للاحتياط والاجماع على اعتباره الا في الارتماس وفى وجوب الغسل ~~لنفسه أو لغيره خلاف فابن إدريس والمحقق على الثاني للأصل وظاهر الآية ~~والاحتياط في الامتناع من فعله بينة الوجوب قبل وجوب مشروط من الصلاة ~~ونحوها إذا اغتسل قبل وجوبها ووجوب ms0293 غيرها من المشروط به والاجماع على جواز ~~تركه إلى تضيق مشروط به وفيه انه لا ينافي الوجوب الموسع وانما يظهر ~~الفائدة في فعله قبل وجوب مشروط بنية الوجوب ولصحيح الكاهلي سأل الصادق ~~عليه السلام عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل فتغتسل أم لا ~~قال قد جاءها ما يفسد الصلاة وهو لا يدل على أكثر من السعة ولقول ابن أبي ~~جعفر عليه السلام في صحيح زرارة إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة وان كانت ~~دلالته بالمفهوم وأمكن الحمل على الضيق أو الاختصاص بالوضوء أو إرادة وجوب ~~المجموع لكن انما يرتكب لو قويت الدلالة على وجوبه لنفسه وابنا شهرآشوب ~~وحمزة والمصنف في المنتهى والمخ وير والمدنيات على وجوبه لنفسه وحكاه والده ~~وحكاه المحقق في الغرية عن بعض المتأخرين و الشهيد عن الراوندي وابن ~~شهرآشوب عن السيد وأنكر ابن إدريس ان يكون قولا له واستدلوا بعموم نحو ~~قولهم الماء من الماء إذا التقى الختان أوجب الغسل إذا أدخله فقد وجب الغسل ~~والمهر والرجم والجواب انها كقولهم عليهم السلام من نام فليتوضأ إذا خفى ~~الصوت وجب الوضوء وغسل الحايض إذا طهرت واجب وبالاجماع على وجوب اصباح ~~الصائم متطهرا من الجنابة وهو يعطى الاغتسال بالليل الذي ليس فيه مشروط ~~بالطهارة وقد يمنع الاجماع ثم لزوم الوجوب لنفسه لجواز وجوب تقديمه هنا على ~~وقت المشروط به للضرورة والأولى الاستدلال بصحيح عبد الرحمن بن ابن أبي عبد ~~الله سال الصادق عليه السلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك قال إن ~~الله يتوفى الأنفس في منامها ولا يدرى وما يطرقه من البلية إذا فرغ فليغتسل ~~وخبر عمار سأله عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل ان تغتسل قال إن شاء ~~ان يغتسل فعلت وان لم يفعل فليس عليها شئ إذا طهرت اغتسلت غسلا واحد للحيض ~~والجنابة وخبر زرعة عن سماعة سأله عن الجنب يجنب ثم يريد النوم قال إن أحب ~~ان يتوضأ فليفعل والغسل أحب إلى وأفضل من ذلك وليست أيضا من النص في ذلك ms0294 ~~لاحتمال الأول الغسل المشروط به ولو صلاة مندوبة واحتمال استحباب الغسل ~~للنوم أو الذكر كالوضوء مع ارتفاع الجنابة به أولا مع معارضة الثاني بما مر ~~واحتج ابن شهرآشوب بظاهر الآية ويستحب المضمضة والاستنشاق وفاقا للمعظم ~~للاخبار ولم يذكر أفي المقنع والكافي وفى الهداية PageV01P081 # وان شئت ان تمضمض وتستنشق فافعل ومن العامة من أوجبهما ومنهم من أوجب ~~الاستنشاق ونص المقنعة ويه والسرائر والوسيلة والمهذب والاصباح والتذكرة ~~وير ونهاية الأحكام والذكرى والبيان استحباب تثليثهما وروى عن الرضا عليه ~~السلام ويستحب الغسل بصاع للاخبار وأوجبه بعض العامة والمشهور انه أربعة ~~امداد كل مد رطلان وربع بالعراقي أو رطل ونصب بالمدني فهو تسعة أرطال ~~بالعراقي أو ستة بالمدني وعليها نزل قول ابن أبي جعفر عليه السلام في صحيح ~~زرارة والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال وفى الفقيه ان الصاع خمسة امداد ~~لقول الكاظم عليه السلام في خبر سليمان بن حفص المروى وصاع النبي خمسة ~~امداد ومضمر سماعة اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع وتوضأ بمد وكان ~~المد قد رطل وثلاث أواق ويجوز ان يكون المراد ان الصاع الذي كان صلى الله ~~عليه وآله يغتسل مع زوجته خمسة امداد كما نطقت به اخبار وعن البزنطي هو ~~خمسة أرطال قال وبعض أصحابنا ينقل ستة أرطال برطل الكوفة قال والمد رطل ~~وربع قال والطامث تغتسل بتسعة أرطال وفى جمل الشيخ والمهذب والوسيلة ~~والإشارة والمعتبر و المنتهى وير استحبابه بصاع أو أكثر وفى يه جواز الأكثر ~~قال الشهيد والظاهر أنه مقيد بعدم أدائه إلى السرف المنتهى عنه قلت ويؤيده ~~قول الصادق عليه السلام في خبر حريز ان الله ملكا يكتب سرف الوضوء وقول ~~النبي صلى الله عليه وآله الوضوء بمد والغسل بصاع وسيأتي أقوام يستقلون ذلك ~~فأولئك على خلاف سنتي والظاهر أن غسل الفرج من الصاع كما هي في زيادة مع ~~غسل الذراعين لقول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم وأبى ~~بصير انه صلى الله عليه وآله اغتسل هو وزوجته بخمسة امداد من ms0295 ماء قالا بدا ~~هو فضرب بيده في الماء قبلها وأنقى فرجه ثم ضربت فأنقت فرجها الخبر ويستحب ~~امرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل إليه الماء بدونه للاستظهار وعند مالك ~~يجب الدلك ولا يجب عندنا للأصل والاجماع كما في الخلاف والتذكرة والظاهر ~~المعتبر والمنتهى واطلاق النصوص وقول الصادق عليه السلام لزرارة في الصحيح ~~لو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزاه ذلك وان لم يدلك جسده ~~ويستحب الاستبراء للرجل المنزل ومحتمله كما في البيان قطعا والذكرى احتمالا ~~خلافا للروض واستحبابه قول السيد وابن إدريس والفاضلان للأصل وفى المبسوط ~~والجمل والعقود والمصباح ومختصره وسم والكامل والوسيلة والغنية والاصباح ~~والظاهر الكافي والجامع الوجوب وفى الغنية الاجماع عليه ويمكن انتفاء ~~النزاع لاتفاق الكل على أن الخارج من غير المستبري إذا كان منيا أو اشتبه ~~به لزمته إعادة الغسل ولا شبهه في بقاء اجزائه في المجرى إذا لم يستبري ~~فإذا بال أو ظهر منه بلل تيقن خروج المنى أو ظنه فوجبت إعادة الغسل فلعله ~~إرادة الموجبون ويرشد إليه عبارة الاستبصار لان فيه باب وجوب الاستبراء ~~بالبول من الجنابة والاحتجاج له أيضا باخبار الإعادة ان لم يبل ولكن في ~~الناصريات انه ان بال بولا خرج معه منى مشاهدا عاد والا فلا وفى الذكرى لا ~~باس بالوجوب محافظة على الغسل من طريان مزيله ومصير إلى قول معظم الأصحاب ~~واخذ بالاحتياط والاستبراء بالبول كما قال الرضا عليه السلام للبزنطي في ~~الصحيح وتبول ان قدرت على البول ولعله لا خلاف فيه و يعضده الاعتبار فان ~~تعذر مسح من المعقدة إلى أصل القضيب ثلثا ومنه إلى رأسه ثلثا وينتره ثلثا ~~كالاستبراء من البول وفاقا للشرايع والمقنعة والسرائر والمعتبر وسم والجامع ~~والوسيلة والكامل الا ان في المقنعة والمعتبر انه يمسح تحت الأنثيين إلى ~~أصل القضيب ويعصره إلى رأس الحشفة وفى السرائر وسم من القضيب خاصة ولا ~~تثليث في شئ منها وفى الثلاثة الأخيرة ان لم يتيسر البول فالاجتهاد واطلقوا ~~واقتصر في الاقتصاد والمصباح ومختصره والمهذب والإشارة على البول ms0296 وفى معناه ~~ما في المبسوط والجمل والعقود والاصباح من البول والاجتهاد وحكى نحو ذلك عن ~~الجعفي وأبى على وأقصر في ير والنافع على العصر من المقعدة إلى الذكر ثلثا ~~ونتره ونزل في المعتبر على عدم القدرة على البول وفى النهاية فإذا أراد ~~الغسل من الجنابة فليستبري نفسه بالبول فان تعذر عليه فليجتهد فإن لم يتأت ~~له فليس عليه شئ والمراد ان تعذر عليه فليجتهد حتى يبول فإن لم يتأت له فلا ~~شئ عليه كما روى عن الرضا عليه السلام من قوله إذا أردت الغسل من الجنابة ~~فاجتهد ان تبول حتى يخرج فضلة المنى في إحليلك وان جهدت ولم تقدر على البول ~~فلا شئ عليك أو فليجتهد في اخراج بقية المنى بالنتر والمسح فإن لم يتأت أي ~~لم يخرج المنى أو لم يتيسر له شئ منه ومن البول بالنسيان ونحوه فلا شئ عليه ~~وفى الغنية الاستبراء بالبول أو الاجتهاد فيه ليخرج ما في مجرى المنى منه ~~ثم الاستبراء من البول وهو كعبارة النهاية في الاحتمال ولم نظفر بنص على ~~الاستبراء من المنى بغير البول ولكن يرشد إليه الاستبراء من البول ~~والاعتبار والنصوص على عدم إعادة الغسل إذا لم يبل واستشكل في المنتهى ~~ونهاية الاحكام الحاقه بحدث البول إذا لام يتأت البول ولعله استشكل سقوط ~~الإعادة بالاجتهاد لقطيعة به فيهما قبل ذلك وتخصيص الرجل بالاستبراء موافقة ~~للمبسوط والجمل والعقود والمصباح ومختصره والوسيلة والاصباح والرابع ~~والجامع والسرائر لاختلاف مخرجي بولها ومنيها وهو انما ينفى استبرائها ~~بالبول قال الشهيد ولعل المخرجين وان تغاير يؤثر خروج البول في خروج ما ~~تخلف في المخرج الاخر ان كان وخصوصا مع الاجتهاد وفى النهاية بعدما سمعت ~~وكذلك تفعل المرأة وفى المقنعة انها تستبري بالبول فإن لم يتيسر لها لم يكن ~~عليها شئ وفى الغنية غسل المرأة كغسل الرجل سواء ولا يسقط عنها الا وجوب ~~الاستبراء بالبول فكأنه رآه بالاجتهاد وليكن عرضا وقال أبو علي إذا بالت ~~تنحنحت بعد بولها ونسخ المراسم مختلفة ففي بعضها غسل النساء كغسل الرجال ms0297 في ~~كل شئ الا في الاستبراء وفى بعضها وفى الاستبراء وهو أكثر وتوقف في المنتهى ~~وقطع الشهيد في النفلية بعموم البول واختصاص الاجتهاد به قلت واستبراؤها ~~إذا أنزلت أقوى منه إذا جومعت لما مر من خبري منصور وسليمان بن خالد ان ما ~~يخرج منها ماء الرجل الفصل الثاني في الأحكام يحرم على الجنب قبل الغسل وان ~~توضأ أو تيمم مطلقا أو مع التمكن من الغسل الجلوس بل اللبث في المساجد ~~وفاقا للمعظم للاخبار وهي كثيرة وقوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل على ~~وجه وفى الخلاف الاجماع عليه واستحب سلار تركه ولعله للأصل والعدم نصوصية ~~الآية وخبر محمد بن القاسم سأل أبا الحسن عليه السلام عن الجنب ينام في ~~المسجد ويمر فيه وحمله بعد التسليم على التقية أولى ويؤيده ذكر الوضوء فان ~~من العامة من توضأ كان كالمحدث بالأصغر يجوز له اللبث في المساجد وقال ~~الصدوق في كل من الفقيه والمنقع لا باس ان يختضب الجنب ويجنب وهو مختضب ~~ويحتجم ويذكر الله ويتنور ويذبح ويلبس الخاتم وينام في المسجد ويمر فيه ~~ويجنب أول الليل وينام إلى اخره مع نصه في الهداية وقبيل ذلك من الفقيه على ~~أنه ليس للحايض والجنب ان يدخلا المسجد الا مجتازين وفى باب دخول المساجد ~~من المقنع على أن لا يأتياها قبل الغسل فاما انه يرى الكراهية كسلار أو ~~يريد لا باس بالنوم في المساجد وان احتمل الجنابة بالاحتلام لا نوم الجنب ~~وهو بعيد ويحرم عليه وضع شئ فيها وفاقا للأكثر للاخبار والظاهر الغنية ~~الاجماع وكرهه سلار وقد يظهر من الخلاف في موضع والاجتياز فضلا عن اللبث في ~~المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة وفاقا للمعظم ~~للاخبار وهي كثيرة وفى المعتبر والظاهر الغنية والتذكرة الاجماع ولم يتعرض ~~له الصدوقان ولا المفيد ولا سلار ولا الشيخ في الجمل والاقتصاد والمصباح ~~ومختصره ولا الكيدري فأطلقوا جواز الاحتياز في المساجد وظاهر PageV01P082 # المبسوط كراهة دخولها ولو أجنب فيهما نوما أو يقظة أو دخلهما سهوا أو ~~عمدا ms0298 لضرورة أولا يتمم واجبا للخروج منهما وتقدم ويجب ان يقصد في الخروج ~~أقرب الأبواب إليه ان أمكنه لاندفاع الضرورة به وجعله في المنتهى أقرب ~~واستشكله في النهاية ولعله من ذلك ومن الأصل واطلاق الاخبار والفتاوى هذا ~~مع تمكنه من الغسل والا فله التيمم للبثه فيهما والصلاة في وجه فضلا عن ~~المبادرة إلى الخروج ويحرم عليه قراءة إحدى العزايم الأربع للاجماع كما في ~~المعتبر و المنتهى والتذكرة واحكام الراوندي وفى المعتبر انه رواه البزنطي ~~عن المثنى عن الحسن الصيقل عن الصادق عليه السلام وقال أبو جعفر عليه ~~السلام في خبر محمد بن مسلم الجنب والحايض يفتحان المصحف من وراء الثوب ~~ويقران من القران ما شاء الا السجدة وسأله زرارة هل يقران من القران شيئا ~~قال نعم ما شاء الا السجدة وهو في العلل صحيح ولا ينصان على الصورة فيجوز ~~اختصاص الحرمة باية السجدة كما يحتمله الانتصار والاصباح والفقيه والمقنع ~~والهداية والغنية وجمل الشيخ ومبسوطه ومصباحه ومختصره والوسيلة وان بعد بعض ~~البعد في الخمسة الأولى وعن الرضا عليه السلام ولا باس بذكر الله وقراءة ~~القرآن وأنت جنب الا الغرايم التي يسجد فيها وهي ألم تنزيل وحم السجدة ~~والنجم وسورة اقراء باسم ربك الاعلى وظاهره السور واحتج له المفيد ~~باشتمالها على أي السجدة مع اشتراط الطهارة فيها وارتضاه الشيخ واحتمل ~~السيد كونه العلة واعترض الراوندي باقتضائه اختصاص الحرمة بآي السجدة ويحرم ~~عليه قراءة ابعاضها كما في الشرائع ويعطيه كلام المقنعة والنهاية و المهذب ~~حتى البسملة إذا نواها منها كما في الشرائع بل لفظ بسم كما في نهاية ~~الأحكام واما بعض الكلمة ففيه نظر من البعضية ومن عدم صدق القراءة عرفا ~~والظاهر الاثم بالآية وان لم يقصد القران نعم لا يأثم إذا قرا المختص بزعم ~~الاشتراك ونية غيرها ومس كتابة القران وفاقا للمعظم لظاهر الآية وما روى ~~عنه صلى الله عليه وآله من قوله لا يمس القران الا طاهر وعن الرضا عليه ~~السلام من قوله لا تمس القران ان كنت جنبا أو على غير ms0299 وضوء واخبار نهى ~~المحدث عن مسه وفى المعتبر والمنتهى اجماع علماء الاسلام عليه وفى التذكرة ~~اجماعهم الا داود مع ما في المخ من أن أبا على كرهه ويجوز ارادته الحرمة ~~كما في الذكرى ومس ما عليه اسمه تعالى وفاقا للشيخين ومن بعدهما لقول ~~الصادق عليه السلام في خبر عمار لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم ~~الله قال في المنتهى والرواية ضعيفة السند لكن عمل الأصحاب يعضدها ولأن ذلك ~~مناب لتعظيم انتهى والظاهر الغنية الاجماع ونفى في نهاية الأحكام الخلاف ~~عنه وهل يختص بالجلالة كما في الموجز الحاوي أو يعمه والرحمن على كونه علما ~~ونحوه من الاعلام في سائر اللغات أو سائر أسمائه تعالى وان لم تكن اعلاما ~~كما يعطى أحد الأخيرين كلام المنقعة والاقتصاد والمصباح ومختصره والوسيلة ~~والغنية والجامع أوجه من الأصل واحتمال الخبر الإضافة البيانية ومن اشتراك ~~الجميع في وجوب التعظيم وخصوصا الاعلام والاحتياط وظهور لامية الإضافة ثم ~~الأولى تعميم المنع لما جعل جزء اسمه كما في عبد الله للاحتياط وقصد الواضع ~~اسمه تعالى عند الوضع واحتمال عموم الخبر والفتوى وخصوصا مع بيانية الإضافة ~~مع احتمال العدم للأصل والخروج عن اسمه تعالى بالجزئية و التعبير بما عليه ~~اسم الله موافقة للخبر والأكثر ويعطى التعميم لكل ما عليه ذلك من لوح أو ~~قرطاس أو درهم أو دينار أو فص ويحتمل ان يراد به نقش اسمه كأنه مركوبه ~~وظرفة كما أن اللفظ ظرف للمعنى وبالجملة فظاهر ان الحرام انما هو من نقشه ~~لاتمام نحو لوح عظيم كتب في جانب منه وظاهر المحقق في المعتبر كمن تقدم ~~الشيخين عدم المنع لأنه استضعف الخبر واذكر انه مطابق لتعظيمه سبحانه ثم ~~قال وفى جامع البزنطي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام سألته هل ~~يمس الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب فقال والله اني لأوتي بالدرهم فأخذه وانى ~~لجنب وما سمعت أحدا يكره من ذلك شيئا الا عبد الله بن محمد كان يعيبهم عيبا ~~شديدا يقول جعلوا سورة من القران في ms0300 الدرهم فيعطى الزانية وفى الخمر ويوضع ~~على لحم الخنزير وفى كتاب الحسن بن محبوب عن خالد عن أبي الربيع عن أبي عبد ~~الله عليه السلام في الجنب يمس الدرهم وفيها اسم الله تعالى واسم رسوله ~~فقال لا باس به ربما فعلت ذلك انتهى قلت لعل الدرهم الأبيض هو الذي انمحى ~~نقشه مع احتمال الخبرين مس الدرهم من غير مس الاسم واحتمال كون نقشه غايرا ~~على خلاف المعهود في هذه الأزمنة فلا تصيبه اليد غالبا والحق باسمه تعالى ~~أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام في المقنع وجمل الشيخ ومصباحه ومختصره ~~ومبسوطه والسرائر والمهذب والوسيلة والاصباح والجامع واحكام الراوندي ~~والارشاد والتبصرة وكتب الشهيد ولا نعرف المستند وان ناسب التعظيم ولذا رجح ~~الكراهية في المعتبر والمنتهى والتحرير ويكره له الأكل والشرب الا بعد ~~المضمضة والاستنشاق كما هو المشهور وفى الغنية الاجماع عليه وزاد الصدوق في ~~الفقيه والهداية والا مالي غسل اليدين وكذلك روى عن الرضا عليه السلام ولم ~~أظفر للاستنشاق بسند غير ذلك واكتفى المحقق في المعتبر بغسل اليدين ~~والمضمضة واستدل بقول ابن أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة الجنب إذا ~~أراد ان يأكل أو يشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه واكل وشرب فكان ينبغي له ~~زيادة غسل الوجه كما في النفلية لكن فيها زيادة الاستنشاق أيضا وفى المنتهى ~~والتحرير ونهاية الأحكام والدروس المضمضة والاستنشاق أو الوضوء لقول ابن ~~أبي جعفر عليه السلام في صحيح الحلبي إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب ~~حتى يتوضأ وصحيح عبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله سال الصادق عليه السلام ~~يأكل الجنب قبل ان يتوضأ قال انا لنكسل ولكن ليغسل يده والوضوء أفضل وفى ~~المقنع لا تأكل و لا تشرب وأنت جنب حتى تغسل فرجك وتتوضأ موافق لقول احمد ~~ولم أظفر له بسند ثم العبارة يفيد ارتفاع الكراهية بذلك كالأكثر ونص ~~الشرايع خفتها ويعطيه عبارت الاقتصاد والمصابح ومختصره فان فيها انه لا ~~يأكل ولا يشرب الا لضرورة وعند ذلك يتمضمض ويستنشق وقد يفهم ن النهاية ms0301 ~~والسرائر و يكره له النوم الا بعد الوضوء للاخبار وفى الغنية والمنتهى ~~وظاهر التذكرة والمعتبر الاجماع ثم العبارة تعطى زوال الكراهية كالأكثر ~~والظاهر الخفة لما مر من قول الصادق عليه السلام ان الله يتوفى الأنفس في ~~منامها ولا يدرى ما يطرقه من البلية إذا فرغ فليغتسل ويعطيه كلام النهاية ~~والسرائر وأطلق في الاقتصاد كراهية نومه وفى المهذب لا ينام حتى يغتسل أو ~~يتمضمض ويستنشق ويكره له الخضاب للاخبار والحيلولة في الجملة وفى الغنية ~~الاجماع وعن الرضا من اختضب وهو جنب أو أجب في خضابه لم يؤمن عليه ان يصيبه ~~الشيطان بسوء ولا يحرم لما مر من الاخبار ببقاء صفرة الطيب والزعفران وقول ~~الكاظم عليه السلام لا باس بان يختضب الجنب ويجنب المختضب ويطلى بالنورة ~~وكأنه الذي اراده الصدوق بنفي البأس عنه فلا خلاف وكذا يكره ان يجنب ~~المختضب للاخبار والاعتبار الا ان يأخذ الحناء مأخذه لقول الكاظم عليه ~~السلام لأبي سيعد إذا اختضب بالحنا واخذ الحنا مأخذه وبلغ فح فجامع ولعله ~~مراد المفيد بقوله فان أجنب بعد الخضاب لم يخرج وحمله المحقق على اتفاق ~~الجنابة لا عن عمد وقراءة ما زاد على سبع آيات من غير سورة الغرايم وفاقا ~~للمحقق لمضمر عثمان بن عيسى عن سماعة سأله عن الجنب هل يقرا القران قال ما ~~بينه وبين سبع آيات وهل مثلها الآية إذا كررت سبعا احتمال واما الجواز ~~فللأصل والاخبار وهي كثيرة والاجماع على ما في انتصار والغنية واحكام ~~الراوندي وحرمه القاضي وهو PageV01P083 # ظاهر المقنعة والنهاية واحتمل في الاستبصار ويحتمله التهذيب وحكى في ~~الخلاف عن بعض الأصحاب وفى المبسوط الاحتياط ان لا يزيد على سبع أو سبعين ~~ويشتد الكراهية فيما زاد على سبعين كما في الشرايع جمعا بين ما سمعته ومضمر ~~زرعة عن سماعة قال ما بينه وبين سبعين اية واقتصر عليه ابن حمزة وفى ~~التحرير والمنتهى عن بعض الأصحاب تحريمه وفى نهاية الأحكام حكاية عن القاضي ~~وأطلق الصدوق في الخصال وسلار في المراسم وابن سعيد كراهية القراءة لما عدا ~~الغرايم ms0302 لاطلاق النهى في نحو قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني ~~المروى في الخصال سبعة لا يقرؤن القران الراكع والساجد وفى الكنيف وفى ~~الحمام والجنب و النفساء والحايض وظاهر جمل الشيخ انتفاء الكراهة مطلقا ~~لحصره المكروهات في غيرها وعن سلار قول بالحرمة مطلقا ولعله لنحو خبر ابن ~~أبي سعيد الخدري عنه صلى الله عليه وآله وسلم يا علي من كان جنبا في الفراش ~~مع امرأته فلا يقرء القران فانى أخشى ان ينزل عليهما نار من السماء ~~فتحرقهما وهو مع التسليم مخصوص ويقبل التخصيص بغيره من الاخبار قال الصدوق ~~يعنى به قراءة الغرائم دون غيرها وفى نهاية الأحكام لو قرا السبع أو ~~السبعين ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين على قصد إقامة ~~سنة الركوب لم يكن مكروها لأنه إذا لم يقصد القران لم يكن فيه اخلال ~~بالتعظيم قال وكذا لو جرى على لسانه آيات من الغرائم لا يقصد القران لم يكن ~~محرما و عندي في ذلك نظر ويحرم التولية اختيار لمثل ما مر في الوضوء ويكره ~~الاستعانة لعموم ما في اخبار الاستعانة في الوضوء من التعليل بكونها من ~~الاشتراك في العبادة ويجبان اضطرار كما يحتملهما خبر ابن أبي بصير و عبد ~~الله بن سليمان عن الصادق عليه السلام انه كان وجعا شديد الوجع فاصابته ~~جنابة وهو في مكان بارد قال فدعوت الغلمة فقلت لهم احملوني فاغسلوني ~~فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا على الماء فغسلوني ويجوز اخذ ماله في ~~المسجد لبث فيه أولا أي مسجد كان حرميا أو غيره وان حرم اللبث ودخول ~~الحرمين فهما محرمان خارجان عن الاخذ والجواز للأصل والاجماع كما هو الظاهر ~~والاخبار وفى علل الصدوق عن زرارة صحيحا انه سال الباقر عليه السلام عن ~~الحايض والجنب ما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه قال لأنهما لا يقدران ~~على اخذ ما فيه الا منه ويقدران على ما وضع ما بأيديهما في غيره ولكن ارسل ~~على ابن إبراهيم في تفسيره عن الصادق عليه ms0303 السلام انه سال ما بالهما يضعان ~~فيه ولا يأخذان منه فقال لأنهما يقدران على وضع لشئ فيه من غير دخول ولا ~~يقدران على اخذ ما فيه حتى يدخلان وظاهره متروك ويحتمل الاخذ المستلزم ~~لللبث أو من الحرمي (الحرمين) واما الموضع فصريحه الذي لا يستلزم الدخول ~~ويجوز الجواز وفيه غير الحرمين للأصل والاخبار والآية على وجه والاجماع كما ~~في المنتهى وليس منه التردد في جوانبه فهو كاللبث وان أطلق في بعض الأخبار ~~المشي وقصر بعضها الحرمة على الجلوس فروع تسعة الأول الكافر المجنب يجب ~~عليه الغسل عندنا كساير الفروع ولا يصح منه لان شرط صحته الاسلام لانتفاء ~~التقرب بدونه وان تقرب الكافر لوجوب التلقي من الشارع ولا يسقط عنه باسلامه ~~لثبوت وجوبه بالجنابة من باب الوضع وأسقطه أبو حنيفة ولا عن المرتد وان ~~اغتسل وهو مرتد متقربا لانتفاء الشرط وفى المنتهى الاجماع عليه ولو ارتد ~~المسلم بعد غسله لم يبطل للأصل من غير معارض الثاني يحرم عليه مس المنسوخ ~~حكمه خاصة دون تلاوته لبقاء قرانيته دون المنسوخ حكمه وتلاوته أو تلاوته ~~خاصة لخروجه عنها الثالث لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت ان أجنب لا ~~بالانزال أو كان قد بال لجريان العادة بخروج اجزاء المنى بالبول وللاخبار ~~والأصل والاجماع كما يظهر منهم أو استبرأ بالاجتهاد مع تعذر البول كما في ~~المقنعة وسم والمبسوط والسرائر والشرائع والنافع والجامع للأصل والحرج و ~~نحو خبر جميل بن دراج سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصيبه الجنابة فينسى ~~ان يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا أيغتسل أيضا قال لا قد تعصرت ونزل ~~من الحبايل وخبر عبد الله بن هلال سأله عليه السلام عن الرجل يجامع أهله ثم ~~يغتسل قبل ان يبول ثم يخرج منه شئ بعد الغسل قال لا شئ عليه ان ذلك مما ~~وضعه الله عنه وفى المقنع والفقيه والخلاف والاقتصاد والمهذب الإعادة ان لم ~~يبل وفى الخلاف الاجماع عليه ويعضده اطلاق أكثر الاخبار بذلك واصل التخلف ~~ما لم يبل مع ms0304 ضعف اخبار عدم الإعادة وعدم نصها في الانزال وفى النهاية ~~والتهذيب لا إعادة على من اجتهد في البول فلم يتأت له واحتمل في الاستبصار ~~واحتمل فيه وفى التهذيب عدم الإعادة مع النسيان كما في خبر جميل ثم في ~~الفقيه والمقنع ان في خبر اخر ان رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأ ولا يغتسل ~~قال الصدوق وإعادة الغسل أصل و الخبر الثاني رخصة وفى المنتهى لو لم يتأت ~~البول ففي الحاقه بحدث البول اشكال فان ألحقناه به كفى الاختراط والاجتهاد ~~في اسقاط الغسل لو رأى البلل المشتبه بعد الانزال مع الاجتهاد والا فلا ~~ونحوه في نهاية الأحكام والا يكن بال ولا استبراء بالاجتهاد أعاد الغسل ~~اتفاقا الا مع النسيان في وجه أو اجتهد في البول فلم يتأت له على قول كما ~~عرفتهما ويعضده الإعادة الاخبار والاعتبار أيضا دون الصلاة الواقعة قبل ~~الوجدان كما حكاه ابن إدريس عن بعض الكتب والاخبار و يوهمه صحيح محمد بن ~~مسلم سال الصادق عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعدما اغتسل شئ قال ~~يغتسل ويعيد الصلاة الا ان يكون بال قبل ان يغتسل فإنه لا يعيد غسله ويحمل ~~على الصلاة بعد الخروج الرابع لا موالاة هنا وجوبا بشئ من المعنيين للأصل ~~والنصوص والاجماع كما هو الظاهر وحكى في التحرير ونهاية الاحكام خلافا لبعض ~~العامة وان استحبت كما في المهذب والغنية والإشارة ونهاية الأحكام وكتب ~~الشهيد سوى اللمعة مبادرة إلى الطاعة ورفع الحدث وتحفظا من طريان المبطل ~~قال الشهيد ولأن المعلوم من صاحب الشرع وذريته المعصومين فعل ذلك نعم يشترط ~~عدم تجدد حدث أكبر من جنابة أو غيرها أو أصغر فان تجدد أحدهما في الأثناء ~~أعاد فيهما في الجنابة اتفاقا وفى الأصغر على الأقوى وفاقا للفقيه والهداية ~~والنهاية والمبسوط والاصباح والجامع لان من شأن غسل الجنابة الصحيح رفعه ~~الاحداث الصغار وهذا الغسل ان أتمه لا يرفع ما تخلله ولأنه حدث لابد له من ~~اثر فهو اما الوضوء ولا وضوء مع غسل الجنابة أو الغسل وهو المطلوب ms0305 ولأنه ~~بعد تمامه ينقض حكمه من إباحة الصلاة فنقض حكم بعضه المتقدم أولى ولا يكفي ~~البعض في الإباحة ولا غسل للجنابة غير مبيح وضعف الكل واضح ولما روى عن ~~الرضا من قوله فان أحدثت حدثا من بول أو غايط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من ~~قبل ان تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله وحكى نحوه عن عرض المجالس للصدوق عن ~~الصادق عليه السلام وخلافا للسيد والمحقق فأوجب الوضوء خاصة لأصل البراءة ~~واستصحاب الصحة وعدم تأثير الحدث بعد الغسل الا ايجاب الوضوء فكذا في ~~الأثناء مع عموم ما دل على ايجابه الوضوء وانما خرج ما إذا كان قبل الغسل ~~بالنصوص والاجماع وهو أقوى عندي الا ان يصح الخبر ان ولابني إدريس والبراج ~~فلم يريا له اثرا لأنه لا يوجب الغسل فلا معنى لإعادته ولا وضوء مع غسل ~~الجنابة ولا بعد في أن لا يجب على من تغوط مثلا وقد بقي من الغسل مقدار ~~درهم الا غسله قلنا انما لا يجب الوضوء إذا لم يتجدد حدث ويجرى الأوجه ~~الثلاثة فيما إذا تخلله حدث أكبر غير الجنابة PageV01P084 # الا انه على القول بوجوب الاتمام والوضوء يجب هنا مع الوضوء غسل اخر لذلك ~~الحدث الخامس لا يجب الغسل على واجد تمام الحشفة بغيبوبة بعض الحشفة قطعا ~~للأصل وعدم التقاء الختانين وصحيح محمد بن إسماعيل قال للرضا عليه السلام ~~التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة فقال نعم اما لو كان مقطوع البعض فهل ~~يكفي غيبوبة الباقي مطلقا كما في الشرع والتذكرة الموجز الحاوي أو إذا لم ~~يذهب المعظم كما في الذكرى والروض أو لابد من غيبوبة ما بقدرها أوجه أوجهها ~~الأول لحصول الادخال و التقاء الختانين وغيبة الحشفة بخلاف ما ان ذهب الكل ~~أو المعظم إذ لا ادخال حينئذ ومن المعلوم ان المعتبر انما هو الالتقاء ~~بالادخال ويجب على مقطوعها كلها لو غيب بقدرها قطع به هنا وفى التحرير ~~والنهاية والمنتهى لتحقق الادخال والالتقاء واعتبار قدرها بدلالة الفحوى ~~ويحتمل قويا الوجوب بمنتهى الادخال كذلك مع الاحتياط ms0306 ومنع دلالة الفحوى بل ~~الظاهر قصر التفسير بالحشفة على واجدها واحتمل في التذكرة توقف الوجوب على ~~ادخال جميع الباقي للأصل وانتفاء الحشفة وعدم الدليل على قيام قدرها مقامها ~~والسقوط لمثل ذلك وفى ايلاج الملفوف نظر من التردد في المراد من التقاء ~~الختانين لامتناع الحقيقة فإن كان المراد التحاذي كما هو المشهور فقد حصل ~~به وهو فتوى التذكرة والذكرى والبيان ومقرب المنتهى والدروس وان سمى مدخل ~~الذكر بالختان؟ # وأبقى الالتقاء على حقيقته فلا يحصل ولا يعجبني ما في نهاية الأحكام من ~~أن استكمال اللذة انما يحصل مع ارتفاع الحجاب وفيها احتمالها مع اعتبار ~~الخرقة فان كانت لينة لا يمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر ووصول الحرارة من ~~أحدهما إلى الاخر حصلت الجنابة والا فلا السادس لو خرج المنى من ثقبه في ~~الذكر أو في الخصية أو في الصلب فالأقرب اعتبار الاعتياد وعدمه كما في ~~نواقض الوضوء عملا بالأصل وحمل الاطلاق الاخبار والفتاوى على المتبادر وهو ~~المعود والمعتاد قال في نهاية الأحكام فان اعتبرنا هناك المعدة فالأقوى ~~اعتبار الصلب هنا فقد قيل إنه يخرج من الصلب وقطع في التذكرة بوجوب الغسل ~~مطلقا وقربه في المنتهى والنهاية للعمومات وفى الايضاح احتمال العدم مطلقا ~~حملاها على الغالب وعملا بالأصل السابع لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء ~~إلى ما تحتها من البشرة وان لم يمس الماء الشعر بجملته فان الواجب انما هو ~~غسل البشرة لا الشعر لا نعرف فيه خلافا ويفيده الأصل والاخبار كقولهم عليهم ~~السلام إذا مس جلدك الماء فحسبك الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله ~~وكثير ما جزاه وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث بن إبراهيم لا ~~تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة وهوه قول الصادق عليه السلام في ~~مرسلة الحلبي وحملوا قوله عليه السلام في صحيح حجر بن زائدة من ترك شعرة من ~~الجنابة متعمدا فهو في النار على قدرها من الجسد وتخليلها مع منعها الوصول ~~إلى البشرة حينئذ لا يجزى غسل النجس من البدن عن ms0307 غسله من الجنابة ولا العكس ~~كما في المبسوط لان الخبث والحدث سببان متباينان لفعلين متباينين في الأصل ~~عدم التداخل بل يجب إزالة النجاسة أولا ثم الاغتسال ثانيا أي إزالة النجاسة ~~عن كل عضو متنجس قبل صب الماء عليه للاغتسال لئلا يتنجس ماء الغسل فلا يطهر ~~من الحدث ولئلا يمنع عين النجاسة الماء من وصوله البشرة وللامر بغسل الفرج ~~قبل الغسل وعندي التداخل أقوى لأصل البراءة وحصول الامتثال وتقديم غسل ~~الفرج من باب الأولى قطعا الماء لا يتنجس ما لم ينفصل والا لم يطهر من ~~الخبث أيضا فإذا ارتمس في الكثير أو الجاري أو انصب أحدهما على عضو التنجس ~~بحيث طهر بذلك ونوى به الطهارة منها ومن الجنابة جميعا والثاني خاصة لعدم ~~افتقار الأول إلى النية فالاجزاء أقوى كما في نهاية الأحكام خلافا للذكرى ~~وكذا القليل مع حكمية النجاسة وطهرها به كما يعطيه ما ستسمعه من المختلف ~~وفى نهاية الأحكام لو اجرى الماء القليل عليه فإن كان في اخر العضو فكذلك ~~يعنى كالكثير والا فالوجه عدمه لانفعاله بالنجاسة ولعله يغنى انه إذا انفصل ~~من العضو وجرى إلى ما بعده لم يكف له في رفع الجنابة لانفعاله بالانفصال ~~واستشكل في التذكرة من غير فصل بين القليل والكثير كما اختير العدم كذلك في ~~الدروس والبيان وفى المبسوط انه ان اغتسل أولا ارتفعت الجنابة وعليه إزالة ~~النجاسة ان لم تزل قال في المختلف والحق عندي ان الحدث لا يرتفع الا بعد ~~إزالة النجاسة إذا كانت لأن النجاسة ان كانت عينية ولم تزل عن البدن لم ~~يحصل ايصال الماء إلى جميع الجسد فلا يزول حدث والجنابة وان كانت حكمية ~~زالت بنية غسل الجنابة قلت ظاهر ان كلام الشيخ في النجاسة الحكمية المفتقرة ~~إلى تعدد الغسل وانه يرى الطهارة من الجنابة بالغسلة الأولى وان لم يطهر من ~~الخبث الا بغسلة أخرى ولا بعد فيه التاسع ولو وجد المرتمس لمعة لم يصبها ~~الماء فأقوى الاحتمالات الاجتزاء بغسلها في أي عضو كانت لسقوط الترتيب ~~بالارتماس وقد غسل أكثر ms0308 بدنه فاجزاء لقول الصادق عليه السلام فما جرى عليه ~~الماء فقد اجزاء والظاهر أنه أراد غسلها بعد الخروج من الماء بلا فصل ~~ليتحقق الوحدة المعتبرة فيكون غسلها كتخليل المعاطف والنكس عند الارتماس ~~وان كانت لوحدة ما احتملاه ثالثا من إحاطة الماء بجميع بدنه إحاطة واحدة ~~فالمراد غسلها قبل جفاف البدن أو بعضه بل حين يصدق معه الإحاطة الواحدة ثم ~~أقواها غسلها وغسل ما بعدها ان لم تكن في الأيسر لمساواته أي الارتماس ~~الترتيب حكما على ما قيل ثم يحتمل الإعادة من رأس ان لم يكن قارن بالنية ~~ادخال الرأس الماء والا فالإعادة على الجانبين بالترتيب بعد غسل اللمعة ان ~~كانت في الرأس وحكاه في المنتهى عن والده ثر وقواه لعدم صدق الوحدة ~~المعتبرة ولعله لم يتعرض لما ذكرناه من الشرط هنا وفى غيره للطهور ولو قارن ~~النية بالرأس ورمسه قبل الجانبين وكانت اللمعة في الأيمن كفاه غسلها ثم ~~الأيسر وان كانت في الأيسر كفا غسل الأيسر كفا غسل الأيسر وان رمس الرأس ثم ~~الأيمن ثم الأيسر وكانت في الأيسر كفاه غسلها ويحتمل ضعيفا الإعادة من رأس ~~مطلقا بتاء على أنه نوى الارتماس دفعة ولم يحصل والمرتب فعل اخر غير منوى ~~المقصد السادس في الحيض وفيه فصلان الأول في ماهية الحيض في اللغة والعرف ~~دم يقذفه الرحم أو قذفه أو في اللغة السيل أو السيل بقوة أو الاجتماع أو ~~سيل الصمغ من السمرة وفى الاصطلاح دم يقذفه رحم المرأة إذا بلغت المرأة تسع ~~سنين أي أكملتها فما تقذفه قبلها ولو طعنت فيها ليس بحيض اجماعا ولنحو قول ~~الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن الحجاج إذا أكمل لها تسع سنين ~~أمكن حيضها وخبره عنه عليه السلام ثلث يتزوجن على كل حال التي لم تحض ~~ومثلها لا تحيض قال وما حدها قال إذا اتى لها أقل من تسع سنين قال في ~~التذكرة وهذا تحديد تحقيق لا تقريب وفى نهاية الأحكام الأقرب انه تحقيق لا ~~تقريب مع احتماله قال فان قلنا به ms0309 فلو كان بين رؤية الدم و استكمال التسع ~~مالا يسع لحيض وطهر يكون ذلك الدم حيضا والا فلا وللعامة قول بامكان حيض ~~بنت سبع واخر بامكانه أول التاسعة واخر إذا مضت منها ستة أشهر ثم إنه ~~يعتادها في أوقات معلومة ويجوز تعليق الظرف بكل من القذف والاعتبار وعليه ~~يتعلق قوله غالبا بمعلومه وعلى الأول يحتمله والتعلق بالاعتياد وهو مخلوق ~~غالبا في الظاهر لحكمه تربية الولد ما يشهد به الاعتبار وبعض الأخبار وبين ~~تربية الولد به بقوله فإذا حملت صرف الله ذلك الدم إلى PageV01P085 # تغذية ولذا لا يكون لمن لا يصلح للحمل لصغر أو كبر ولا يكون أو قل ما ~~يكون مع الحمل ولا ينافيه ما في بعض الأخبار من أن النساء لم يكن يحضن حتى ~~بغين فرماهن الله به لأنه مع التسليم لا ينافي خلقه فيهن إذا حملن خاصة ~~أولا بحيث يقذفه رحمهن كما يقذفه رحم أولاء كما في ساير الحيوانات مع جواز ~~تغذية أولادهن بغيره فإذا وضعت الحمل خلع الله تعالى عنه صورة الدم وكساه ~~صورة اللبن غالبا لاغتذاء الطفل فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم ~~لا مصرف له فيستقر في مكانه أي الرحم ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام ~~أو سبعة أو أقل إلى ثلاثة أو أكثر إلى عشرة بحسب قرب المزاج من الحرارة ~~وبعده عنها وهو في الأغلب اسود أو احمر كما في التذكرة والنافع وشرحه يخرج ~~بخرقة أي لذع وحرارة لقول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن عمار ان دم ~~الاستحاضة بارد وان دم الحيض حار وفى خبر حفص بن البختري ان دم الحيض حار ~~عبيط اسود له دفع وحرارة وفى خبر إسحاق بن جرير هو دم تجد له حرقة وفى مرسل ~~يونس ان دم الحيض اسود يعرف وقول أبيه عليهما السلام فيه إذا رأيت الدم ~~البحراني فدعى الصلاة قال عليه السلام وقوله عليه السلام البحراني شبيه ~~معنى قول النبي صلى الله عليه وآله ان دم الحيض اسود يعرف ms0310 وانما سماه ابن ~~أبي بحرانيا لكثرته ولونه والبحراني كما في كتب اللغة الخالص الحمرة شديدها ~~منسوب إلى بحر الرحم أي قعره وفى المعتبر والتذكرة انه الشديد الحمرة ~~والسواد وحكاه ابن إدريس عن نوادر ابن الأعرابي ثم ظاهر المصنف التعريف ~~فاما ان عرفه بجميع ما ذكره أو بقوله دم يقذفه الرحم إذا بلغت المرأة فأخرج ~~الاستحاضة ودم القروح ونحوها باشتراط البلوغ والنفاس بالاكتفاء به أو بقوله ~~ذلك مع قوله ثم يعتادها في أوقات معلومة غالبا أو بجميع ذلك مع قوله لحكمة ~~تربية الولد ولا يرد على شئ من ذلك أنه لا يميز المشتبه بالاستحاضة أو ~~غيرها فان الاشتباه عندنا لا ينافي الامتياز حقيقة مع أن الشرع لم يبقى ~~للاشتباه مجالا وفى المقنعة ان الحايض من يرى الدم الغليظ الأحمر الخارج ~~منها بحرارة فان أراد التعريف ورد أنه قد لا يكون بالصفات وقد يكون غيرها ~~بها ونحوه ما في النهاية من أنها التي ترى الدم الحار الأسود الذي له دفع ~~وفى المبسوط هو الدم الأسود الخارج بحرارة على وجه يتعلق به احكام مخصوصة ~~وفيه أيضا انه قد لا يكون اسود ولا خارجا بحرارة الا ان يراد الغالب كما في ~~السرائر وفيه مكان قوله على وجه يتعلق به احكام قوله في زمان مخصوص من شخص ~~مخصوص وفى الجمل والعقود والمصباح ومختصره نحو ما في المبسوط لكن زاد فيها ~~ان لقليله حدا وكذا في الاقتصار وحذف فيه قيد السواد ثم قال في المبسوط ان ~~شئت قلت هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة على وجه اما بطهوره أو ~~بانقطاعه يعنى على تفسيري الأقراء بالأطهار أو الحيض ونحوه في نهاية ~~الأحكام والتذكرة وفى المهذب الا ان فيه زيادة كونه اسود حارا وفيه ان ~~النفاس إذا كان من الجمل من زنا يتعلق بالعدة وفى السرائر انه انما يكفي ~~الظهور إذا كانت ذات عادة والا فبمضي ثلاثة أيام ويندفع بان المضي كاشف وفى ~~الذكرى لو حذف الانقضاء أمكن لأن العدة بالأقراء وهي اما الحيض أو الطاهر ~~المنتهى ms0311 به فله في الجملة تعلق بالعدة ولذا قال في الدروس الدم المتعلق ~~بالعدة اسود حارا عبيطا غالبا لتربية الولد وفى الكافي هو الدم الحادث في ~~زمان عادته أو الأحمر الغليظ الحار في زمان الالتباس وأحسن منه ما في ~~الغنية من أنه الحادث في الزمان المعود له أو المشروع في زمان الالتباس على ~~أي صفة كان وكذا دم الاستحاضة الا ان الغالب على دم الحيض الغلظ والحرارة ~~والتدفق والحمرة المائلة إلى الأسود وعلى دم الاستحاضة الرقة والبرودة ~~والاصفرار وفى الوسيلة هو دم الأسود الغليظ الخارج عن المرأة بحرارة وحرقة ~~على وجه له دفع ويتعلق به احكام من بلوغ المرأة وانقضاء العدة وغير ذلك وهو ~~كأول تعريفي المبسوط وفى الجامع دم يجب له ترك الصوم والصلاة ولقليله وهو ~~مع اختصاره أسد من الجميع ولو قيل دم لقليله حد كان احصر لكنه شديد الاجمال ~~وفى الشرايع انه الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة ولقليله حد فدفع الاعتراض ~~بالقيد الأخير وفى النافع هو في الأغلب اسود أو احمر غليظ حار له دفع قال ~~في الشرح وانما اقتصر على هذا التعريف لأنه يميزه عن غيره من الدماء عند ~~الاشتباه وقد روى عن أبي عبد الله عليه السلام قال دم الحيض حار عبيط اسود ~~وعن أبي جعفر عليه السلام إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة ويحتمل كلامه ~~التعريف المصطلح واللغوي وفى المنتهى هو الدم الأسود العبيط الحار يخرج ~~بقوة ودفع غالبا وقريب منه في التبصرة وفى الارشاد هو في الأغلب اسود حار ~~يخرج بحرقة من الأيسر وفى التلخيص هو الدم الأسود غالبا وأقله ثلاثة أيام ~~متوالية على رأى وأكثره عشرة وعبارات هذه الكتب الأربعة يحتمل التعريف ~~المصطلح وغيره وعبارة الأخير يحتمل التعريف بالجميع وبقوله الدم الأسود ~~غالبا وحده وفى التحرير هو الدم الأسود الغليظ الذي يخرج بحرقة وحرارة ~~غالبا ولقليل حد يقذفه الرحم مع بلوغ المرأة ثم يصير لها عادة في أوقات ~~متداولة بحسب مزاجها لحكمة تربية الولد إلى اخر نحو ما في الكتاب وهو نظيره ms0312 ~~في احتمال التعريف بالجميع وبقوله الدم الأسود إلى قوله ولقليل حد أو معه ~~أو إلى قوله ثم يصير لها عادة أو إلى قوله لحكمة تربية الولد فان اشتبه ~~الحيض بالعذرة حكم لها أي بأنه للعذرة بالتطوق للقطنة التي تستدخلها أو ~~للمرأة به أو به وبعدمه للاخبار والاعتبار وقطع به أكثر الأصحاب وان خرجت ~~القطنة منغمسة في الدم فالأكثر ومنهم المصنف في أكثر كتبه والاخبار على أنه ~~حيض وفى المعتبر انه محتمل ولذا اقتصر في النافع والشرايع على التطوق ~~فيتحمله الكتاب وأوجهه الشهيد بأنه قد لا يستجمع مع ذلك الشرايط ولذا لذا ~~اعترضه فقال قلنا ثبوت الحيض فيه انما هو بالشرايط المعلومة ومفهوم الخبرين ~~انه ملتبس بالعذرة لا غير ويعني بالخبرين خبري زياد بن سوقة وخلف بن حماد ~~ويحكم بالدم للقرح إذا التبس به ان خرج من الأيمن وللحيض ان خرج من الأيسر ~~كما في الفقيه والمقنع والنهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والوسيلة ~~والاصباح والجامع لقول الصادق عليه السلام بان مرها فلتتسلق على ظهرها ~~وترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى فان خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من ~~الحيض وان خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة كذا في التهذيب وكذا روى عن ~~الرضا عليه السلام وفى الكافي بالعكس واختاره أبو علي والشهيد في ش وابن ~~طاوس وحكم بتدليس ما في التهذيب وانه في بعض نسخه الجديدة ولم يعتبر المحقق ~~الجانب أصلا الارسال الخبر واضطرابه واستلزام اعتباره في الاستحاضة فلا ~~يحكم بها الا للخارج من جانب الحيض لاحتمال القرح مع أصل البراءة مما يلزم ~~المستحاضة ولم يقولوا به ولعله يخالف الاعتبار لجواز القرحة في الجانبين ~~ولم يقطع به المصنف الا في الكتاب والارشاد وقواه في النهاية والتلخيص وكل ~~ما تراه قبل بلوغ تسع سنين أو بعد سن الياس وهو ستون للقرشية أي المنتسبة ~~إلى النضرين كنانة بالأب قبل أو بالام والنبطية أي المنتسبة إلى النبط وهم ~~كما في مروج الذهب ولد نبيط ابن ماش بن ادم ابن سام بن نوح وفى العين ~~والمحيط ms0313 والديوان والمغرب والتهذيب للأزهري قوم ينزلون سواد العراق وفى ~~الصحاح والنهاية الأثيرية قوم ينزلون البطايح بين العراقين وقال السمعان ~~انهم قوم من العجم وقيل من كان أحد أبويه عربيا والاخر عجميا وقيل عرب ~~استعجموا أو عجم استعربوا وعن ابن عباس نحن معاشر قريش حي من النبط وقال ~~الشعبي في رجل قال لاخر يا نبطي لاحد عليه كلنا نبط وعن أيوب بن القرية أهل ~~عمان عرب استنبطوا وأهل البحرين نبيط استعربوا وخمسون لغيرهما PageV01P086 # وأطلق في النهاية والمهذب والسرائر الخمسون كأكثر الاخبار وكذا في ~~الشرايع في موضع والستون كما قال الكليني وروى ستون سنة أيضا وسنذكر ~~الرواية واليه مال المصنف في المنتهى وفى ئع في الياس روايتان أشهرهما ~~خمسون سنة أو دون ثلاثة أيام أو ثلاثة متفرقة ولو في العشرة أو زايدا عن ~~أقصى مدة الحيض وهي عشرة اتفاقا أو أقصى مدة النفاس ان كانت نفساء وهي اثنا ~~عشرة أو ثمانية عشرة أو أحد وعشرون كما يأتي انشاء الله فليس حيضا للنصوص ~~والاتفاق ظاهرا في الأخير وقطعا في غيره الا في ثلاثة متفرقة في العشر ~~فيأتي الخلاف فيها واما ياس القرشية بالستين فنسب في التبيان والمجمع إلى ~~الأصحاب وفى المقنعة والمبسوط إلى رواية وكأنها مرسلة ابن ابن أبي عمير عن ~~الصادق عليه السلام إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة الا ان يكون ~~امرأة من قريش مع قوله عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن الحجاج إذا بلغت ~~ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض وقطع به الراوندي في الأحكام ~~في الهاشمية خاصة وقطع به ابنا حمزة وسعيد في القرشية والنبطية كالمصنف ~~ونسبه المفيد في النبطية أيضا إلى رواية ولم نظفر بها مسندة ويجامع الحمل ~~كما في الفقيه والمقنع والناصريات والجامع وعدد المبسوط على الأقوى للأصل و ~~نحو صحيح بن سنان انه سئل الصادق عليه السلام عن الحبلى ترى الدم أتترك ~~الصلاة فقال نعم ان الحبلى ربما قذفت بالدم وحسن سليمان خالد سأله عليه ~~السلام الحبلى ربما طمثت فقال ms0314 نعم ان الولد في بطن أمه غذاؤه الدم فربما ~~كثر ففضل عنه فإذا فضل دفقته فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة وصحيح عبد ~~الرحمن بن الحجاج سأل أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل ~~كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة قال تترك الصلاة إذا دام ~~ولا فرق بين ان يستبين حملها وما قبله تأخر عن عادتها عشرين يوما أولا كما ~~يقتضيه الاطلاق وفى النهاية وكتابي الحديث ان المتأخر عشرين يوما استحاضة ~~ومال إليه المحقق في المعتبر لقول الصادق عليه السلام للصحافي إذا رأت ~~الحامل الدم بعد ما يمضى عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من ~~الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحمن ولا من الطمث فلتتوضأ ~~وتحتشي بكرسف وتصلى وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم ~~بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد ~~أيامها التي كانت تقعد في حيضها فان انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل ~~وفى الجامع ان ما رأته الحامل في أيام عادتها واستمر ثلاثة أيام كان حيضها ~~وقال أبو علي لا يجتمع حمل وحيض وهو خيرة التلخيص ومستنده الاستبراء بالحيض ~~ونحو قوله في خبر السكوني ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل وجعله المحقق في ~~فع أشهر ف الرواية وقال في الشراح أي مع استنابة الحمل وفى الخلاف والسرائر ~~والاصباح ان المستبين حملها لا تحيض وفى الخلاف الاجماع عليه واستدل ابن ~~إدريس بالاجماع على صحة طلاقها مطلقا وبطلان طلاق الحايض ويجاب بمنع الأخير ~~مطلقا كمن غاب عنها زوجها وان أريد بالاستنابة مضى عشرين يوما من العادة ~~كما نص عليه في الاستبصار فيؤيده ما مر من الخبر وعن الرضاعة والحامل إذا ~~رأت الدم كما كانت تراه تركت الصلاة أيام الدم فان رأت صفرة لم تدع الصلاة ~~وقد روى أنها تعمل ما تعمله المستحاضة إذا صح لها الحمل فلا تدع الصلاة ~~والعمل من خواص ms0315 الفقهاء على ذلك ولنا نصان على تحيض من استبان حملها أحدهما ~~خبر أبي المعز اسال الصادق ع عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى ~~الحايض من الدم قال تلك الهراقة ان كان دما كثيرا فلا تصلين وان كان قليلا ~~فليغتسل عند كل صلاتين والآخر ما ارسل عن ابن مسلم انه سال عليه السلام عن ~~الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم قال تلك الهراقة من الدم ~~ان كان دما احمر كثيرا فلا تصلي وان كان قليلا اصفر فليس عليها الا الوضوء ~~وأقله ثلاثة أيام متوالية بالاجماع والنصوص وان وقع الخلاف في اشتراط ~~تواليها فالأكثر ومنهم الصدوقان في الرسالة والهداية والشيخ في الجمل ~~والمبسوط وابنا حمزة وإدريس على اشتراطه للأصل والاحتياط في العبادات وعموم ~~أدلة وجوبها وقد روى عن الرضا ع والشيخ في الاستبصار والنهاية والقاضي على ~~العدم ولعله أقوى لأصل عدم الاشتراط واطلاق النصوص واصل البراءة من ~~العبادات والاحتياط في بعضها وفي نحو الجماع ومنع الاحتياط في العبادات فان ~~تركها عزيمة وقول الصادق ع في مرسل يونس وان انقطع الدم بعد ما رأته يوما ~~أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام فان رأت في ~~تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام ~~فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من ~~الحيض وان مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم و ~~اليومان الذي رأته لم يكن من الحيض انما كان من علة الخبر وظاهر الوسيلة ~~التردد والراوندي في الا حكام على الاشتراط في غير الحامل خاصة ابقاء ~~للاخبار المطلقة على عمومها وتخصيصا لخبر يونس بالحامل لخبر إسحاق بن عمار ~~انه سأل الصادق ع عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال إن كان دما ~~عبيطا فلا تصل ذينك اليومين وان كان صفرة فليغتسل عند كل صلاتين وليس نصا ~~في العدم ms0316 لجواز تركها الصلاة برؤيتها الدم وان لزمها القضاء إذا لم تتول ~~الثلاثة ثم المتبادر من الثلاثة وخصوصا المتوالية الكاملة فيشترط وجوده ~~فيها دائما ولو بحيث كلما وضعت الكرسف تلون به كما في المحرر والشرح ويعطيه ~~ما في الكافي والغنية من استمراره ثلاثة أيام على اشتراط التوالي وعلى ~~الآخران يتم لها في العشرة مقدار ثلاثة أيام كاملة قال الشيخ في المبسوط ~~إذا رأت ساعة دما وساعة طهر كذلك إلى العشرة لم يكن ذلك حيضا على مذهب من ~~يراعى ثلاثة أيام متواليات ومن يقول يضاف الثاني إلى الأول يقول ينتظر فإن ~~كان يتم ثلاثة أيام من جملة العشرة كان الكل حيضا وان لم يتم كان طهرا وفي ~~المنتهى أيضا انه لو تناوب الدم والنقاء في الساعات في العشر تضم الدماء ~~بعضها إلى بعض على عدم اشتراط التوالي وكذا في الجامع ويحتمل قويا اشتراط ~~ثلاثة أيام كاملة بلا تلفيق في العشر لكونه المتبادر وحكم في التذكرة ~~ونهاية الأحكام بان لخروج الدم فترات معهودة لا تخل بالاستمرار وحكى في ~~التذكرة الاجماع عليه وقد لا ينافي ان يكون بحيث متى وضعت الكرسف تلون ومن ~~المتأخرين من اكتفى بالمسمى في كل يوم وهو مناسب للمشهور من عدم التشطير ~~ومنهم من اعتبر وجوده في أول الأول وآخر الآخر وجزء من الثاني حتى تتفق ~~الثلاثة الدماء في الثلاثة الأيام من غير نقصان وقال ابن سعيد لو رأت يومين ~~ونصفا وانقطع لم يكن حيضا لأنه لم يستمر ثلاثا بلا خلاف من أصحابنا واعتبر ~~في المنتهى أو التذكرة الليالي فاعتبر ثلاثة أيام بلياليها كأبي علي وقد ~~يفهم الاجماع من الكتابين ولعله غير مراد ولا دليل على الليلة الأولى نعم ~~ظاهر توالي الثلاثة دخول ما بينها من الليلتين ثم ما ذكرناه من الاجماع على ~~أن الأقل ثلاثة متوالية مبني على أن من لم يشترط التوالي يحكم بكون الثلاثة ~~في العشرة وما بينها من النقاء حيضا لا الثلاثة خاصة كما في شرح الارشاد ~~لفخر الاسلام و الروض والهادي وذلك للاجماع على أن ms0317 أقل الحيض ثلاثة وأقل ~~الطهر عشرة ولذا يحكم بدخول المتخلل من النقاء بين ثلاثة متوالية ما بعدها ~~إلى العشرة في الحيض PageV01P087 # ولكن هؤلاء يخصصون تحديد الطهر بما بين حيضتين ودخول المتخلل بالنقاء بعد ~~الثلاثة ويقولون ان الثلاثة هنا حيضة واحدة وللاجماع والنصوص على أن أقل ~~الحيض ثلاثة ولا دليل على التخصيص وأكثره عشرة أيام بالاجماع والنصوص وقول ~~الصادق ع في صحيح ابن سنان ان أكثر ما يكون الحيض ثمان وأدنى ما يكون منه ~~ثلاثة يحمل على الغالب لقلة العشر وهي أقل الطهر عندنا وللعامة قول بخمسة ~~عشر وبثلاثة عشر وبتسعة عشر ولا حد لأكثره بلا خلاف على ما في الغنية وظاهر ~~الحلبي تحديده بثلاثة أشهر وحمل على الغالب واحتمل في البيان نظره إلى عدة ~~المسترابة واما قول الصادق ع في خبر أبي بصير في امرأة ترى الدم خمسة ~~والنقاء خمسة أو الدم أربعة و النقاء ستة ان رأت الدم لم تصل وان رأت الطهر ~~صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما ونحو ذلك في خبر يونس بن يعقوب فيمن ترى ~~الدم ثلاثة أو أربعة وكذلك الطهر فيحمل على أنها تفعل ذلك لتحيرها ~~واحتمالها الحيض عند كل دم والطهر عند كل نقاء إلى أن يتعين لها الامر ان ~~بما امر به الشارع لا أن كلا من هذه الدماء حيض وكلا مما بينها من النقاء ~~طهر شرعا كما قد يتوهم من الفقيه والمقنع والاستبصار والنهاية والمبسوط كذا ~~فسر به المحقق كلام الاستبصار وهو جيد وتوقف المصنف في المنتهى و كل دم ~~يمكن أن يكون حيضا امكانا مستقرا غير معارض بامكان؟ حيض اخر فهو حيض اجماعا ~~كما في المعتبر والمنتهى وان لم يكن بصفته كان كان اصفر أو غيره فان الصفرة ~~والكدرة في أيام الحيض حيض كما أن الحمرة والسواد في غيرها استحاضة أو ~~غيرها ولو لم يعتبر الامكان لم يحكم بحيض إذ لا يقين والصفات انما يعتبر ~~عند الحاجة إليها لا مطلقا للنص والاجماع على جواز انتفاء فلا جهة لما قيل ~~من أصل ms0318 الاشتغال بالعبادات والبراءة من الغسل وما على الحايض وخصوصا إذا لم ~~يكن الدم بصفات الحيض فلو رأت ثلاثة أيام ثم انقطع عشرة ثم رأت ثلاثة فهما ~~حيضان لكونهما على أقل الحيض وتخلل أقل الطهر ولو استمر ثلاثة و انقطع ~~ورأته قبل العاشر وانقطع على العاشر فالدمان وما بينهما حيض كما قال الصادق ~~ع في خبر ابن مسلم أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وإذا رأت الدم قبل عشرة ~~أيام فهو من الحيضة الأولى وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو ن حيضة أخرى ~~مستقبلة ولو استمر ثلاثة وانقطع ثم رأته قبل العاشر ولم ينقطع عليه فالحيض ~~الأول خاصة اي الحيض بيقين هو الأول والثاني على ما يأتي من التفصيل وفيه ~~مع ذلك أنه ربما لم يكن الأول حيضا إذا لم يصادف العادة أو التميز وكان ~~الصواب حذف هذا الجواب والاكتفاء بالتفصيل الآتي جوابا عنه وعما بعده ولو ~~تجاوز الدم مستمرا العشرة فان كانت ذات عادة في الحيض مستقره عددا ووقتا ~~وهي التي يتساوى دمها اخذا وانقطاعا شهرين هلاليين متواليين أو غير ~~(متواليين) إذا لم تحض في البين فالمراد بالتوالي عدم تخلل حيض بينهما ~~واشتراط التكرار اتفاقي كما في التذكرة ويعضده الاشتقاق والاخبار وأثبت ~~العادة بعض الشافعية بمرة واحدة وحكاه فخر الاسلام في شرح الارشاد عن بعض ~~الأصحاب ولا يشترط الثلاث باتفاقنا كما في الذكرى رجعت إليها فجعلت الحيض ~~ما وافقها خاصة إذا لم تكن ذات تمييز يخالفا اتفاقا وبالنصوص وكذا إذا ~~استقرت عادتها عددا خاصة رجعت العدد وفى الوقت ما يأتي وان استقرت وقتا ~~رجعت إلى الوقت وفى العدد ما يأتي ويجوز تعميم العبارة لهما بتعميم الاتفاق ~~اخذا وانقطاعا للاتفاق فيهما أو في أحدهما ثم تعميم الاتفاق فيهما له في ~~العدد وفى الوقتين وهو يشمل الاتفاق في الوسط لاستلزامه الاتفاق في الطرفين ~~وان جهلا وتعميم الاتفاق في أحدهما للاتفاق في يوم ما وعلى هذا الأولى ~~تعميم الشهرين لشهري الحيض اللذين أقل واحد منهما ثلاثة عشر يوما وسيأتي ~~الخلاف إذا تعارض التمييز ms0319 والعادة قال في المبسوط إذا كانت عادتها ان ترى ~~الدم في أول كل شهر خمسة أيام فلما كان في بعض الشهور رأت في تلك الخمسة ~~أيام على العادة وطهرت عشرة أيام ثم رأت دما نطر فيه فان انقطع دون أكثر ~~مدة الحيض التي هي عشرة أيام كان ذلك من الحيضة الثانية وان استمر على هيئة ~~واتصل عملت على عادتها المألوفة من الخمسة في أول كل شهر ويجعل الثاني ~~استحاضة لان الدم الثاني لم يخلص للحيض بل اختلط بدم الاستحاضة ولها عدة ~~فوجب ان ترجع إلى عادتها وكذا في الوسيلة والاصباح وان كانت مضطربة الحال ~~أو الدم مختلفة وقتا وعددا وان كان هذا الدم ثاني ما رأته ومضطربة القلب ~~لنسيانها العادة عددا ووقتا وقد تسمى المتحيرة والمتحيرة أو مبتدائة بالدم ~~اسم فاعل واس مفعول أي التي ابتداء بها الدم الان قيل وقد تعم المختلفة ~~الدم عددا ووقتا رجعت إلى التمييز بين دمائها كما قطع به الشيخ وجماعة لخبر ~~حفص بن البختري قال دخلت على ابن أبي عبد الله عليه السلام امرأة فسألته عن ~~المرأة يستمر بها الدم فلا تدرى أحيض هو أو غيره فقال لها ان دم الحيض حار ~~عبيط اسود له دفع وحرارة ودم الاستحاضة اصفر بارد فإذا كان للدم حرارة ودفع ~~وسواد فلتدع الصلاة وخبر إسحاق بن حريز انه سألته عليه السلام فقالت إن ~~أيام حيضها تختلف عليها وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر ~~مثل ذلك فما علمها به قال عليه السلام دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد ~~له حرقة ودم الاستحاضة دم فاسد بارد وقوله عليه السلام في مرسل يونس واما ~~سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت ونقصت ~~حتى أغفلت عددها وموضعها من الشهر فان سنتها غير ذلك يعنى غير سنة ذات ~~العادة المعلومة قال وذلك أن فاطمة بنت ابن أبي حبيش أتت النبي صلى الله ~~عليه وآله وسلم فقالت انى أستحاض ولا أطهر فقال لها ms0320 النبي صلى الله عليه ~~وآله ليس ذلك بحيض انما هو عرق إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت ~~فاغسلي عنك الدم وصلى قال عليه السلام ما تسمع رسول الله صلى الله عليه ~~وآله امر هذه بغير ما امر به تلك الا تراه لم يقل لها دعي الصلاة أيام ~~أقرائك ولكن قال لها إذا اقبل الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلى ~~فهذا بين ان هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها لم تعرف عددها ولا وقتها الا ~~تسمعها تقول انى أستحاض ولا أطهر وكان ابن أبي يقول إنها استحيضت (سبع سنين ~~صح) وفي أقل من هذا يكون الرتبة والاختلاط فلهذا احتاجت إلى أن تعرف اقبال ~~الدم من ادباره وتغير لونه من السواد إلى غيره وذلك أن دم الحيض أسد يعرف ~~الخبر وظاهر المعتبر والمنتهى الاجماع عليه وصريح الخلاف والتذكرة الاجماع ~~في المبتدأة وظاهر مرسل يونس الاختصاص بالمضطربة ثم ما ذكرناه من عموم ~~المضطربة لمن اختلفت عليها أيامها والناسية ظاهر الكتاب لعموم اللفظ وتوقف ~~استيفاء الأقسام عليه وهو ظاهر المبسوط وخبر إسحاق بن حريز ولكن إذا اختلفت ~~الأيام بان رأت في شهر خمسة وفى اخر عشرة مثلا ففي اعتيادها الخمسة وجهان ~~احتملا في المنتهى ونهاية الأحكام من التكرر ومن عدم الا؟ # المعتبر في خبر يونس وغيره ولا باس على الاعتياد بالرجوع إلى التمييز في ~~الزايد وشروطه أي التمييز والرجوع إليه أربعة الأول اختلاف لون الدم مثلا ~~فالصواب ما في كتب الشيخ والقاضي وابن حمزة وسعيد وغيرهم من الاختلاف في ~~الصفات وسمعت الصفات المذكورة في المبسوط وية والجمل والاقتصاد والمهذب ~~والوسيلة و اعتبر ابن سعيد السواد والثخانة والاحتذام أي الحرارة والاحتراق ~~وفى نهاية الأحكام يعتبر القوة والضعف بإحدى صفات ثلث اللون فالأسود قوى ~~بالنسبة PageV01P088 # الأحمر والأحمر قوى بالنسبة إلى الأشقر والأشقر قوى بالنسبة إلى الأصفر ~~والأكدر والرايحة فذوا الرايحة الكرهية أقوى مما لا رايحة له والشحن ~~فالثخين أقوى من الرقيق قال ولا يشترط اجتماع الصفات بل كل واحدة تقتضي ~~القوة ولم أظفر في ms0321 اخبارنا بما يرشد إلى الرايحة نعم يشهد بها التجربة وبها ~~بعض الأخبار العامية وينبغي اعتبار الطراوة والفساد فقد وصف الحيض العبيط ~~في الاخبار كما سمعت واما اعتبار الثخانة فلوصف الاستحاضة في بعض الأخبار ~~بالرقة ثم قال المصنف ان ذا الصفتين أقوى من ذي صفة وتردد فيما إذا اتصفت ~~البعض بصفة والباقي بصفة أخرى فاحتمل الترجيح بالتقدم لقوته وعدمه ولعله ~~أقوى وان اختلفت الدماء ثلث من أتب كان رأت الحمرة ثلث والسواد ثلثا ~~والصفرة فيما بقي فهل الحيض السواد خاصة كما في المعتبر والمنتهى وموضع من ~~التذكرة أم السواد أو الحمرة جميعا وجهان كما في موضع اخر من التذكرة وفى ~~نهاية الأحكام من أنهما لو انفردا مع التجاوز كان الحيض السواد خاصة ومن ~~قوتهما بالنسبة إلى الصفرة وامكان حيضتهما مع الاحتياط في العبارة واصل عدم ~~الحيض والشرط الثاني مجاوزته أي الدم العشرة فان انقطع عليها كان الجميع ~~حيضا وان اختلفت اتفاقا لما عرفت من الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وقد ~~يق لا حاجة إلى ذكره لفرض التجاوز أول المسألة ولعله انما ذكره لئلا يتوهم ~~اعتباره في العشرة فما دونها والشرط الثالث كون ما هو بصفة الحيض لا ينقص ~~عن الثلاثة ولا يزيد على العشرة والا لم يجز قصر الحيض على ما بصفة في ~~الأول ولا التحيض بجميع ما بصفة في الثاني اتفاقا وهل يفيد التحيض ببعض ~~الثاني وبالأول مع اكماله بما في الاخبار أو بعادة نسائها قطع الشيخ في ~~المبسوط بالأول فقال إذا رأت أولا دم الاستحاضة خمسة أيام ثم رأت ما هو ~~بصفة دم الحيض باقي الشهر يحكم في أول يوم ترى ما هو بصفة دم الحيض إلى ~~تمام العشرة أيام بأنه حيض وما بعد ذلك استحاضة وان استمر على هيئة جعلت ~~بين الحيضة والحيضة الثانية عشرة أيام طهر أو ما بعد ذلك من الحيضة الثانية ~~ثم على هذا التقدير في والمعتبر والتذكرة والمنتهى وير انه لا تميز هنا ولا ~~يبعد عندي ما ذكره الشيخ ولا التحيض بالناقص مع ms0322 اكماله لعموم أدلة الرجوع ~~إلى التميز والشرط الرابع عدم قصور الضعيف المحكوم بكونه طهرا عن أقله وهو ~~العشرة وهو أيضا مما لا خلاف فيه لكن وقع الخلاف فيما إذا تخلل الضعيف أقل ~~من عشرة القوى مع صلاحيته للحيضة في كل من الطرفين ففي المبسوط لو رأت ~~ثلاثة دم الحيض وثلاثة دم الاستحاضة ثم رأت بصفة الحيض تمام العشرة فالكل ~~حيض وان تجاوز الأسود إلى تمام ستة عشر كانت العشرة حيضا والستة السابقة ~~استحاضة قال المحقق وكأنه ره نطر إلى أن دم الاستحاضة لما خرج عن كونه حيضا ~~خرج ما قبله ولو قيل لا تميز لها كان حسنا وفى التذكرة الأقرب ان لا تميز ~~لها وهو الأقرب إذ لا رجحان لاحد من طرفي الضعيف ولهذا الاختلاف لم يذكر ~~هذا الشرط وقد يتردد فيه كما يظهر من المنتهى وسر وزيد شروط منها عدم ~~المعارضة بالعادة على المختار ولم يذكره المصنف لفرضه في غير ذات العادة ~~ومنها الخروج من الأيسر ولم يذكره لفرض له مشتبها بالاستحاضة وعلى اعتبار ~~الجانب فهو داخل في الفرض ومنها عدم المعاوضة بصفة أقوى وليس في الحقيقة من ~~شروط التمييز أو الرجوع إليه لتحققها مع المعاوضة لكنها ترجع إلى الأقوى ~~وإذا اجتمعت الشروط رجعت إلى التمييز فجعلت الحيض ما شابهه أي ما شابه ~~الغالب منه وكان على صفة والباقي استحاضة وفى المبسوط إذا رأت المبتداة ما ~~هو بصفة الاستحاضة ثلاثة عشر يوما ثم رأت ما هو بصفة الحيض بعد ذلك واستمر ~~كان ثلاثة أيام من أول الدم حيضا والعشرة طهرا وما رأته بعد ذلك من الحيضة ~~قال المحقق فيه اشكال لأنه لم يتحقق لها تمييز لكن ان قصد انه لا تمييز لها ~~فيقتصر على ثلاثة لأنه اليقين كان وجها ونحوه في التذكرة ولم يتعرض ~~الصدوقان ولا المفيد ولا ابن زهرة للتمييز ونص ابن زهرة على أن عمل ~~المبتداة والمضطربة على أصل أقل الطهر وأكثر الحيض وان المبتداة إذا دام ~~بها الدم يتحيض بعشرة ثم هي مستحاضة فان رأت في ms0323 الحادي والعشرين دما مستمرا ~~إلى ثلاثة فهو حيض ثاني لمضى أقل أيام الطهر قال وكذا لو انقطع الدم أول ما ~~رأته بعد ثلاثة أيام ثم رأته اليوم الحادي عشر من وقت اما رأت الدم الأول ~~فإنه دم الاستحاضة لأنها رأته في أيام الطهر وكذا إلى تمام الثالث عشر فان ~~رأت في اليوم الرابع عشر دما كان من الحيضة المستقبلة لأنها قد استوفت أقل ~~الطهر وهي عشرة قال وعلى هذا يعتبر بين الحيضتين أقل أيام الطهر ويحكم بان ~~الدم الذي تراه فيها دم استحاضة إلى أن يستقر لها عادة تمل عليها وتراجع ~~إليها قال وطريقة الاحتياط يقتضى ما ذكرناه والعمل عليه عمل على أصل معلوم ~~وظاهره ان المضطربة أيضا كذلك وكم التقى برجوع المضطربة إلى نسائها فان ~~فقدن فإلى التميز واقتصر للمبتدأة على الرجوع إلى نسائها إلى أن يستقرها ~~عادة ولو كانت المضطربة والمبتدأة فقدتا التمييز رجعت المبتداة خاصة في ~~العدد كما في المسالك إلى عادة نسائها من أمها وعشيرتها من أي الأبوين كانت ~~وفاقا للمشهور ويعضده قول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة ومحمد بن ~~مسلم المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم ~~ومرفوع أحمد بن محمد عن زرعة عن سماعة سأله عن جارية حاضت أول حيضها فدام ~~دمها ثلاثة أشهر قال قرؤها مثل قرء نسائها وقول الصادق عليه السلام في خبر ~~ابن أبي بصير في النفساء ان كانت لا تعرف أيام نفاسها فأجلست مثل أيام أمها ~~أو أختها أو خالتها واستظهر بثلثي ذلك والاخبار ضعيفة مع الاكتفاء في الأول ~~والأخير ببعض نسائها وهو قد يعطى الرجوع إليهن ومع الاختلاف قال المحقق لكن ~~الوجه في ذلك اتفاق الأعيان من فضلائنا على العمل بذلك وقوة الظن بأنها ~~كإحداهن مع اتفاقهن كلهن على تردد عندي انتهى ونحو منه في المنتهى وظاهر ~~مرسل يونس انحصار امر المستحاضة في ثلاثة اما الرجوع إلى العادة أو إلى ~~التمييز أو التحيض بستة أو سبعة في كل شهر واحتمل الشهيد في ms0324 قوله صلى الله ~~عليه وآله فيه لخمة بنت جحش تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام ~~أو سبعة أيام ان يكون المعنى فيما علمك الله من عادات النساء فإنه الغالب ~~عليهن واستظهر اعتبار اتحاد البلد ولا باس به واختصاص المبتدأة لاختصاص خبر ~~سماعة والاقتصار فيما خالف الأصل على اليقين ولأن المضطربة رأت دما أو دماء ~~قبل ذلك فربما خالفت نسائها وربما كانت معتادة فنسيتها أو اختلطت عليها ~~وسمعت كلام الحلبيين فحكم التقى برجوع كل من المبتداة والمضطربة إليهن ولم ~~يحكم ابن زهرة به لشئ منهما واحتمل في نهاية الأحكام ردها إلى أقل الحيض ~~لأنه اليقين والزائد مشكوك ولا يترك اليقين الا بمثل أو امارة ظاهرة ~~كالتميز والعادة وردها إلى الأكثر لأنه يمكن كونه حيضا ولأن الغالب كثرة ~~الدم للمبتدأة فان فقدن أي فقدتهن أي العلم بعادتهن أو اختلفن فإلى عادة ~~أقرانها من أهل بلدها كما في المبسوط والاصباح وكذا في الوسيلة ولكن باغفال ~~الاختلاف والاقتصار على أنها ان فقدت النساء رجعت إليهن وكذا في ير ~~والتبصرة وجمل الشيخ واقتصاده والسرائر والمهذب ولكن باغفال ذلك مع اتحاد ~~البلد وعطفن في النافع والتلخيص PageV01P089 # على الأهل بأو والإشارة ونهاية الآكام كالكتاب واختار في المنتهى عدم ~~اعتبارهن وفى المعتبر ان الرجوع إلى الامر ان اختص به الشيخ ولا دليل له ~~وان تمسك بغلبة الظن بأنها كأقرانها كما يغلب بأنها كنسائها منعناه فان ~~المشاكلة في الطباع والجنسية والأصل يوجب الظن بذلك ولا كذا المناسبة في ~~السن قال ولك ان تقول لفظ نسائها دال عليه فان الإضافة يصدق بأدنى ملابسة ~~قال واما المشاكلة فمع السن واتحاد البلد ويحصل غالبا وفى المنتهى امكان ان ~~يق ان الغالب التحاق المرأة بأقرانها وتأييده بقول الصادق عليه السلام في ~~مرسل يونس ان المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة ~~أيام فلا يزال كلما كبرت نقصت حتى يرجع إلى ثلاثة أيام قال وقوله عليه ~~السلام كلما كبرت نقصت دال على توزيع الأيام على الأعمار ms0325 غالبا قلت واما ~~تأخر الاقران عن الأهل فلاتفاق الأعيان على الأهل دونهن وتبادر الأهل من ~~نسائها والتصريح بهن في خبر ابن أبي بصير ثم إنه وخبر ابن مسلم ينصان على ~~الاكتفاء ببعض النساء كما يعطيه اقتصار من اقتصر على فقدانهن مع عدم اتفاق ~~اتفاقهن غالبا وربما تعسر أو تذر اعتبار حال الجميع مع أن اعتبار الجميع ~~يوجب اعتبار الاحياء والأموات من قرب منهن ومن بعد وخلافه ظاهر نعم في خبر ~~ابن مسلم فان كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام ~~ومن ذكر الاختلاف تمسك به وبفقدان الظن مع الاختلاف ويمكن إرادة الاختلاف ~~المزيل للظن فلو اختلف الطبقة القريبة والبعيدة اعتبرت القريبة كما ذكره ~~الشهيد ومع اختلاف نساء طبقة واحدة اعتبر الأغلب كما قطع به وفى نهاية ~~الأحكام الأقرب انها مع الاختلاف ينتقل إلى الاقران لا إلى الأكثر من ~~الأقارب فلو كن عشرا فاتفق تسع رجعت إلى الاقران وكذا الاقران مع احتمال ~~الرجوع إلى الأكثر عملا بالظاهر ثم قال الأقرب اعتبار الأقارب مع تفاوت ~~الأسنان فلو اختلفن فالأقرب ردها إلى من هو أقرب إليها ثم قال لو كانت بعض ~~الأقارب تتحيض بست والاخر بسبع احتمل الرجوع إلى الاقران لحصول الاختلاف ~~والرجوع إلى الست للجمع والاحتياط فان فقدن أو اختلفن تحيضت هي والمضطربة ~~في كل شهر بسبعة أيام لما في مرسل يونس من قوله صلى الله عليه وآله ~~للمبتدأة أتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي وصومي ~~ثلاثة وعشرين يوما وقول الصادق عليه السلام وهذه السنة التي استمر بها الدم ~~أول ما تراه أقصى وقتها سبع وأقصى طهرها ثلث وعشرون وقوله عليه السلام وان ~~لم يكن لها أيام قبل ذلك واستحاضة أول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلث وعشرون ~~وقوله عليه السلام في المضطربة الفاقدة للتمييز فسنتها السبع والثلث ~~والعشرون واقتصاره على السبعة كالأكثر لاقتصار الصادق عليه السلام عليها ~~واحتمال كون أو من الراوي وعلى كونها منه صلى الله عليه وآله ظاهرها ~~التخيير ms0326 مع امكان كونها حيضا وفى النافع وير والتذكرة ونهاية الأحكام انهما ~~يتحيضان بستة أو سبعة وفى التذكرة انه الأشهر وكذا في الخلاف ان المبتداة ~~يتحيض بستة أو سبعة وان الاجماع على رواية ذلك وفى الشرايع تحيض المتحيرة ~~بأحديهما والمبتدأة بسبعة وكان العكس أظهر فكأنه أراد تحيض كل منهما ~~بأحديهما لكن اقتصر في المبتداة على الأقصى وفى السرائر والمنتهى ان في كل ~~منهما ستة أقوال وان تحيضهما بستة قول وبسبعة قول اخر أو تحيضتا بثلاثة من ~~شهر و عشرة من اخر لقول الصادق عليه السلام في خبر ابن بكير المرأة إذا رأت ~~الدم في أول حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلى عشرين يوما ~~فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما ~~وفى الخلاف الاجماع على رواية وتنزل التحير منزلة الابتداء وهو مم ثم ظاهر ~~الخبر تحيضها في الشهر الأول خاصة بعشرة ثم بثلاثة في كل شهر كما قاله أبو ~~علي بل كون العشرة كلها حيضا في الشهر الأول غير معلوم فيحتمل التحيض في كل ~~شهر بثلاثة كما نحكيه عن المعتبر وما ذكره من تحيض كل منهما بإحدى ~~الروايتين موافق للنافع والشرايع الا ان فيهما ذكر الستة أيضا على ما سمعت ~~وفى الجامع تحيض كل منهما بسبعة أو ثلاثة عملا بالرواية واليقين وفى ~~النهاية تخير المبتدأة خاصة بين السبعة والعشرة في الشهر الأول والثلاثة في ~~الثاني وان المتحيرة تترك الصوم والصلاة كما رأت الدم ويفعلهما كلما رأت ~~الطهر إلى أن ترجع إلى حال الصحة يعنى إلى أن تعرف عادتها وكذا في ~~الاستبصار والمبسوط في المتحيرة وذلك لخبر ابن أبي بصير سأل الصادق عليه ~~السلام ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة وترى الدم أربعة أيام والطهر ستة ~~أيام فقال إن رأت الدم لم تصل وان رأت الطهر صلت ما بينهما وبين ثلثين يوما ~~فإذا تمت ثلاثون يوما فرات الدم دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف ~~في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت ولفظ ms0327 هذا الخبر فتوى الفقيه والمقنع ~~ونحوه خبر يونس بن يعقوب سأله عليه السلام ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ~~قال تدع الصلاة قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال تصلى قلت ~~فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال تدع الصلاة فإنها ترى الطهر ثلاثة ~~أيام أو أربعة أيام قال تصلى قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام ~~قال تدع الصلاة تصنع ما بينهما وبين شهر فان انقطع عنها والا فهي بمنزلة ~~المستحاضة وخصها الشيخ بالمتحيرة جمعا بينهما وبين ما ورد في المبتدأة ~~ولابد من تقييد ما في يه بما فيهما من رؤية الدم خمسة أو ثلاثة أو نحوهما ~~مما لا يزيد على العشرة ثم إنهما قصر الحكم على ما بينهما وبين شهر ثم ~~احتمل في الاستبصار ان يراد بالدم فيهما ما بصفة الحيض وبالطهر ما بصفة ~~الاستحاضة وفى الاقتصاد تحيض المضطربة بسبعة في كل شهر أو بثلاثة في الشهر ~~الأول وعشرة في الثاني والمبتدأة بسبعة خاصة وفى الخلاف والجمل والعقود ~~والمهذب والاصباح العكس الا ان في الخلاف ان المبتداة يتحيض بستة أو سبعة ~~أو بثلاثة وعشرة وفى المبسوط لقطع بتخير المبتداة بين السبعة أو الثلاثة ~~والعشرة وقال الزم المتحيرة العمل بالاحتياط والجمع بين عملي الحيض ~~والاستحاضة كما يأتي في الكتاب وحكى التحيض سببه في كل شهر رواية وكذا ابن ~~حمزة لكن لم يذكر رواية السبعة في المتحيرة وفى موضع اخر من المبسوط ان ~~المبتداة تدع الصوم والثلاثة كلما رأت الدم وتفعلهما كلما رأت الطهر إلى أن ~~تستقر لها عادة كما قاله في يه والاستبصار للمتحيرة واستدل عليه بأنه روى ~~عنهم عليهم السلام كلما رأت الطهر صلت وكلما رأت الدم تركت الصلاة إلى أن ~~تستقر لها عادة وفى موضع اخر منه كما في الغنية من جعل عشرة حيضا وعشرة ~~طهرا وفى المعتبر ان الوجه ان يتحيض كل واحدة منهما ثلاثة أيام لأنه اليقين ~~في الحيض وتصلى وتصوم بقية الشهر استظهارا وعملا بالأصل في لزوم العبادة ms0328 ~~واستضعافا لخبر يونس بمحمد بن عيسى والارسال قال الشهيد والشهرة في النقل ~~والافتاء بمضمونه حتى عد اجماعا يدفعهما قال ويؤيده ان حكمة الباري اجل من ~~أن يدع أمرا مهما يعم به البلوى في كل زمان ومكان ولم ينبيه على لسان صاحب ~~الشرع وفى الكافي تحيض المتحيرة بسبعة في كل شهر وان المبتدأة إذا رأت الدم ~~صامت وصلت فان انقطع الدم لأقل من ثلث فليس بحيض وان استمر ثلثا فهي حايض ~~وكل دم تراه بعدها إلى تمام العشر فهو حيض فإذا رأت بعد العشر دما فهي ~~مستحاضة إلى تمام العشر الثاني فان رأت بعده دما رجعت إلى عادة نسائها ~~فتممت استحاضتها PageV01P090 # أيام طهرهن وتحيضت أيام حيضهن إلى أن تستقر لها عادة ولم يذكر حالها إذا ~~لم يعرف حال نسائها وعن السيد ان المبتداة تحيض في كل شهر بثلاثة إلى عشرة ~~ولعله مراد الصدوق بقوله وان كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وهو ~~طاهر خبر زرعة عن سماعة سأله عن جارية حاضت أو حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر ~~وهي لا تعرف أيام أقرائها قال أقراؤها مثل اقراء نسائها فإن كان نساؤها ~~مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام وفى السرائر ان في كل ~~منهما ستة أقوال تحيضهما ابدا بستة وبسبعة وبثلاثة في الشهر الأول وعشرة في ~~الثاني وعكسه وجعل كل عشرة حيضا وعشرة طهرا مع استمرار الدم إلى أن يستقر ~~لها عادة قلت وهو قول ابن زهرة كما سمعت كلامه وفى المنتهى زيادة قول ~~بتخيرهما بين ستة وسبعة واخر بتحيضهما في كل شهر بعشرة ويظهر لك مما حكيناه ~~زيادة ستة فيكون الأقوال في كل منهما أربعة عشر واستضعف الشهيد العمل ~~بالاحتياط جدا حتى قال في البيان انه ليس مذهبا لنا ولها التخير في التخصيص ~~أي تخصيص كل عدد شاءت بالتحيض به من غير اعتبار لمزاجها مثلا فان غلبت ~~حرارته اختارت السبعة وان نقصت فالثلاثة والعشرة لعموم الدليل وكذا تتخير ~~بين الستة والسبعة كما في المعتبر لظاهر لفظ أو في الخبر ms0329 خلافا للمنتهى ~~ونهاية الأحكام بناء على أن لزوم تخيرها في السابع بين الصلاة وتركها ومنع ~~ظهور أو في التخيير لاشتراكها بينه وبين التقسيم وأجاب المحقق بوقوع ~~التخيير بين الواجب وتركه للمسافر المخير بين القصر والاتمام قلت وأيضا ~~فهذا الخبر تابع للتخير في التحيض وإذا نظر إلى الواجب فالواقع التحتم ~~ونحوه كثيرة كما أن المسافر يتخير بين الإقامة فيصوم حتما والمكلف بين ~~السفر فيفطر حتما والعدم فيصوم حتما وبعبارة أخرى التخير في فعل ما يوجب ~~عليها الصوم والصلاة وما يحرمهما عليه (وعدمهما فيفطر صح) كما أن المكلف ~~يتخير في تحصيل الاستطاعة الموجبة للحج وابقاء الزكوي حولا حتى يجب الزكاة ~~فهما انهما يجبان عليهما إذا لم يتحيض وحينئذ لا يجوز لها تركتها وانما ~~يحرمان إذا تحيضت وحينئذ لا يجوز لها فعلهما وكذا لها التخير في تخصيص أي ~~من أيام الشهر شاءت بالتحيض من الأول أو الوسط أو الاخر كما في المعتبر ~~والاصباح والمنتهى وير لعدم الرجحان والأقوى التحيض من الأول كما في ~~التذكرة لقول الصادق عليه السلام في مرسل يونس عدت من أول ما رأت الدم ~~الأول والثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة وفى خبر ابن بكير تركت الصلاة عشرة ~~أيام ثم تصلى عشرين يوما وقوله صلى الله عليه وآله في خبر السنن تحيضي في ~~كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو ~~أربعة وعشرين يوما ولأن عليها أول ما ترى الدم ويجوز كونه حيضا ان تتحيض ~~لما عرفت من أن كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض إلى أن تتجاوز العشرة ثم ~~لا وجه لرجوعها عن ذلك وتركها العبادة فيما بعد قضائها لما تركته من الصلاة ~~ثم الظاهر موافقة الشهر الثاني لمتلوه ولذا قال الشيخ في المبسوط إذا رأت ~~ثلاثة أيام دما ثم انقطع سبعة أيام ثم رأت ثلاثة أيام وانقطع كان الأول ~~حيضا والثاني دم فسار ونحوه في الجواهر ولو اجتمع التمييز والعادة فالأقوى ~~العادة ان اختلفا زمانا أو عددا أو ms0330 فيهما فالاعتبار بها كما في الجمل ~~والعقود وجمل العلم والعمل والشرايع و الجامع والمعتبر والكافي وموضع من ~~المبسوط وظاهر الاقتصار والسرائر وفى التذكرة والذكرى انه المشهور لعموم ~~قولهم عليهم السلام ان الصفرة في أيام الحيض حيض وعموم أدلة الرجوع إلى ~~العادة واختصاص نصوص التمييز بغير ذات العادة ولأن العادة أفيد للظن ~~لاطرادها اجماعا بخلاف الصفات لتخلفهما اجماعا إذا لم تستجمع الشرايط وإذا ~~استفيدت العادة من التمييز فهل يقدم عليه وجهان من العموم ومن تبادر غيرها ~~رجحان الفرع وفى ية ترجيح التمييز على العادة بناء على عموم الرجوع إلى ~~التمييز لعموم اخبار صفات الدم وضعفه ظاهر وفى الخلاف ادعى الاجماع عليه ثم ~~ذكر انا لو أبقينا اخبار العادة على عمومها وقلنا بتقدمها على التمييز كان ~~قويا والمبسوط مثله في الحكم أولا بتقدم التمييز ثم تقوية العكس ونحوه ~~الاصباح وخيرها ابن حمزة لتعارض الامارتين والعمومين وهو مم فروع ثمانية ~~الأول لو رأت ذات العادة المستقرة عددا ووقتا العدد المعتاد لها متقدما على ~~العادة أو متأخرا عنها فهو حيض لتقدم العادة تارة وتأخرها أخرى اتفاقا كما ~~هو الظاهر ويشهد به الوجود والاعتبار والنصوص وضابط كل ما يمكن كونه حيضا ~~فهو حيض الا ان في المبسوط متى استقر لها عادة ثم تقدمها الحيض بيوم أو ~~يومين أو تأخر بيوم أو يومين حكمت بأنه من الحيض وان تقدم بأكثر من ذلك أو ~~تأخر بمثل ذلك إلى تمام العشرة أيام حكم أيضا بأنه دم حيض فان زاد على ~~العشرة لم يحكم بذلك ولعله أراد انها إذا رأت العادة مع ما قبلها أو ما ~~بعدها كان الجميع حيضا ان لم يتجاوز الجميع العشرة والا فالعادة الثاني لو ~~رأت العادة والطرفين أو أحدهما فان تجاوز الجميع العشرة فالحيض العادة خاصة ~~خلافا للشافعي بناء على قوله بان أكثر الحيض خمسة عشر فاعتبر مجاوزتها ~~ولأبي حنيفة فجعل العادة وما بعدها حيضا ان لم يتجاوز مجموعهما العشرة والا ~~فالجميع عندنا حيض وقصره أبو حنيفة على العادة وما بعدها الثالث لو ذكرت ms0331 ~~المضطربة العدد دون الوقت تحيضت بالعدد لعموم أدلة الرجوع إلى العادة ثم إن ~~تميز دمها خصصت العدد بما بصفة الحيض كما في الوسيلة لعموم ما دلت على ~~الرجوع إلى التميز والا تخيرت في تخصيصه بأي الأيام شاءت كالمتحيرة والأقوى ~~التخصيص بالأول لما مر وان عرفت الوقت جملة لم تتعده كان تعلم كون العدد في ~~العشر الأوسط أو النصف الثاني أو الأول وعلى التخير لها التخصيص بما شائت ~~وان منع الزوج التعيين للأصل مع احتمال العدم حينئذ جمعا بين الحقين ~~والتخير في الشهر الأول ثم الأولى فيما بعد تخير في الموافقة لما اختارته ~~أولا وقيل في ظاهر والجامع يعمل بالاحتياط للتعارض وقد يمنع لما عرفت ~~والأصل والجرح قد ينفيانه وعليه فتعمل في الجميع عمل المستحاضة وتأتي ~~بالعبادات وتتخيب ما يحرم على الحايض ولا يطأها زوجها ولا تطلق وتغتسل ~~لانقطاع الحيض في كل وقت تحتمله لعبارة مشروطة به وهو اخر العدد من أول ~~الدم إلى أن تطهر أو ينقضي الشهر ان أضلت العدد في جميع الأيام الشهر والا ~~بان علمت في الجملة وقتا أو وفاقا فبحسب ذلك فان علمت أنها كانت تحيض في ~~الشهر إحدى عشراته ولم تعلمها بعينها فإنما تغتسل لانقطاع الحيض ثلاثة ~~أغسال عند اخر كل عشرة غسلا ثم إن كانت كثيرة الدم أو متوسطة ولم نقل ~~بتداخل الأغسال كان عليها إذا احتمل انقطاع الحيض غسلان فالكثيرة الدم ~~يجتمع عليها إذا احتمل في اليوم بليلة ثمانية أغسال وعليها تقديم غسل الحيض ~~لوجوب المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة قبل وان كانت تعلم من عادتها ~~انها كانت تغتسل عند الظهر مثلا لم يكن عليها في اليوم للحيض الا غسل واحد ~~وان كانت تغتسل تارة في الظهر وأخرى في العشاء مثلا لم يكن عليها للحيض الا ~~غسلان وهكذا وعليها ان تصوم الشهر كله ان كان شهر الصيام وتقضى صوم العدد ~~لفساده قطعا ولو انعكس الفرض فذكرت الوقت دون العدد أي ذكرت الأول والاخر ~~أو الوسط أو يوما ما وأمكنهما اعتباره الان تحيضت ms0332 بثلاثة قطعا لعموم أدلة ~~الرجوع إلى العادة فان ذكرت الأول تحيضت به وباثنين بعده أو الاخر فيه ~~وبيومين قبله أو الوسط حفته بيومين أو يوما تخيرت كما احتمله في التذكرة ~~ويقوى فيه اعتبار التمييز ان كان بخلاف سائر الصور واحتمل فيها جعله الاخر ~~PageV01P091 # تغليبا للسبق وفى المبسوط انه الحيض بيقين وكل من طرفيه مشكوك فيه وهو ~~الأقوى وقد تجعل ما عرفه أولا أخيرا أو وسطا أو بالعكس وذلك بان ابتداء بها ~~الدم الان في اخر ما عرفته من الأيام كان تعرف ان اخر أيامها العاشر ~~فابتدأت الان بالدم في العاشر أو بالوسط أو انتهى دمها الان إلى الأول أو ~~الوسط أو توسط الأول أو الاخر وقد يتحيض بأكثر من ثلاثة قطعا كان علمت ~~يومين فصاعدا وسطا فان الأربعة فصاعدا يكون حيضا قطعا ويمكن ادخالها حينئذ ~~في ذاكرة العدد فإنها تذكره في الجملة واغتسلت لانقطاع الحيض في كل وقت ~~يحتمل الانقطاع ففي الأول لا يغتسل له الا في رابع ما تحيضت إلى العاشر وفى ~~الثاني لا يغتسل له الا فيما عرفته الاخر وهكذا وصامت الشهران كان شهر ~~الصوم الا فيما تعلمه حيضا وقضت صوم عشرة احتياطا ان لم يقصر الوقت المحتمل ~~للحيض عنه كما إذا لم يستمر الدم في الأول بعد ما عرفته الأول الا يومين أو ~~ثلاثة إلى تسعة فلا تقضى الا ذلك العدد كما إذا علمت الوسط وانه يوم فلا ~~تزيد على تسعة وكما إذا علمت الحيض في الثالث والطهر في السادس فلا تقضى ~~الا خمسة وتعمل مع ذلك فيما تجاوز الثلاثة عمل المستحاضة وفى الثالث فيما ~~عدا الواحد على ما في المبسوط و تجمع بين العلمين فيما احتملهما ويفهم ذلك ~~من اغتسالها للانقطاع كما احتمله ان لم يفهم من قضاء صوم العشرة وهذا موافق ~~للشرايع والجامع وللمبسوط لكن ليس فيه الاقصاء صوم العشرة وظاهر الوسيلة ~~والمعتبر الاقتصار فيما عدا الثلاثة على عمل الاستحاضة والحكم بطهرها ~~اقتصارا على اليقين وعملا بالأصل ويحتمل القول بتخيرها كما خير السيد ~~المتحيرة وظاهر ms0333 الخلاف تحيضها بسبعة للاجماع ولخبر يونس ويضعفه انه في ~~المبتدأة ومن اختلفت أيامها الرابع ذاكرة العدد الناسية للوقت قد يحصل لها ~~حيض بيقين وطهر بيقين وذلك بان تعلم عددها في وقت يقصر نصفه أي الوقت عنه ~~أي العدد فيكون الزايد على النصف وضعفه أي مثله حيضا بيقين بان يكون الحيض ~~ستة في العشر الأول فالخامس والسادس حيض بيقين لدخولهما فيه على كل تقدير ~~ولو كان الحيض سبعة فيها كان الزايد على النصف يومين فيتيقن أربعة أيام ~~فالرابع والسابع وما بينهما حيض بيقين ولو كانت خمسة من التسعة الأول كان ~~الزايد نصف يوم فالخامس وهو يوم كامل حيض ولو كان خمسة من التسعة بعد أول ~~يوم كان السادس حيضا ولو كان عشرة في الشهر مع علمها بحيضها في الثاني عشر ~~فالحيض عشرة من تسعة عشر يزيد على النصف بنصف يوم فالثاني عشر حيض بيقين ~~واليومان الأولان مع تسعة أيام من الاخر طهر بيقين لا مع ثمانية كما في ~~المبسوط الا مع التشطير أو نقض الشهر ثم يعلم بالتأمل ان أيا من الأيام ~~يحتمل انقطاع الحيض تغتسل له ولو ساوى العدد النصف كخمسة من عشر أو قصر عنه ~~كأربعة منها فلا حيض لها بيقين وهو ظاهر نعم ربما حصل لها يقين طهر كما إذا ~~علمت العدد من أي العشرات الخامس لو ذكرت الناسية للوقت أو العدد أولها ~~العادة بعد جلوسها في غيرها التميز أو غيره رجعت إلى عادتها فيما قبل وما ~~بعد لأنها انما رجعت إلى غيرها لنسيانها فإذا ذكرتها اعتبرتها لعموم الأدلة ~~ولذا لو تبينت ترك الصلاة في غير عادتها بإعادتها أي فعلها لذلك ولعموم من ~~فاتته صلاة فليقضها ولزمها قضاء ما صامت أو طافت من الفرض في عادتها لظهور ~~اختلال الشرط كما لو ظهرت الجنابة وظاهر الواو في ولو تبينت ان معنى رجعت ~~إلى عادتها الرجوع إليها بعد فكأنه قال رجعت إليها بعد واستدركت ما تقدم ~~منها فلو كانت عادتها ثلاثة من اخر الشهر فجلست السبعة السابقة للتمييز أو ~~الرواية ms0334 أو غيرهما ثم ذكرت قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة وقضت ~~ما صامت من الفرض في الثلاثة واحتمال العدم هنا لصيامها في أيام طهرها شرعا ~~حين صامت يندفع بالنظر إلى من لم يعرف الجنابة فصلى أو صام ثم ظهر تقدمها ~~ومن لم يحس بخروج الدم أو نسيت الغسل فصلت أو صامت وبالجملة فشرط الاجزاء ~~الطهارة لا اعتقادها السادس العادة قد تحصل من حيض وطهر صحيحين أي واضحين ~~إذا تكرر أو قد يحصل من التمييز كما إذا رأت في الشهر الأول خمسة اسود ~~وباقي الشهر اصفر أو احمر وفى الثاني كذلك استقرت عادتها خمسة لصدق استواء ~~أيام حيضها مرتين وفى المنتهى لا نعرف فيه خلافا فان انتفى التمييز في ~~الثالث كان استمرت الحمرة أو الصفرة في الثالث أو السواد أو وجد مخالفا له ~~في الشهرين كان استمر السواد أكثر من خمسة أو رأت السواد خمسة في غير مثل ~~تلك الأيام جعلت الخمسة الأول حيضا والباقي استحاضة عملا بالعادة المستفادة ~~من التمييز وفى التمييز المخالف له في الشهرين ما تقدم من القول باعتباره ~~دون العادة المستفادة منه هذا مع اتفاق لوصف في الشهرين فان اختلف كان رأت ~~في الأول خمسة من الأول اسود وفى الثاني احمر والباقي صفرة فهل استقرت ~~عادتها وجهان كما في الذكرى من الاختلاف المنافى للاستقرار وهو ظاهر ير ومن ~~الاتفاق في الحيضة السابع الأحوط ما في المبسوط من رد الناسية للعدد والوقت ~~وكذا مضطربتهما خصوصا عند انتفاء التميز إلى أسوء الاحتمالات وهو فرض الحيض ~~بالنسبة إلى كل ما يحرم على الحايض أو يجب عليها وفرض الاستحاضة بالنسبة ~~إلى كل ما يجب عليها وفرض انقطاع الحيض بالنسبة إلى ما يجب عليها عند ~~انقطاعه وذلك لاختلاف الأصحاب كما عرفت وانتفاء مستند صحيح على عدد مع ~~الاجماع. # على أن كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض لكن اعتبار التميز قوى جدا ولذا ~~خص في المبسوط ونهاية الأحكام بفاقدته وسمعت شدة انكار الشهيد له مطلقا ثم ~~إذا احتاطت فعليها ms0335 الاحتياط في ثمانية أمور بل اثنى عشر أمرا ولكن غسل ~~الجنابة ان وجب لنفسه وجب في الحيض أيضا والطلاق والرجعة من فعل الزوج ~~الأول منع الزوج أو السيد من الوطي فان فعل فلا كفارة كما في نهاية الأحكام ~~للأصل لكن ان وطئها كل يوم أو ليلة فعليه ثلث كفارات وعلى التشطير ثلث ان ~~اتحد زمان الوطي والا فكفارتان كما في نهاية الأحكام وعليها الغسل للجنابة ~~وهو ثاني الأمور والثالث انها لا تطلق كما في المبسوط وفى التذكرة لو قيل ~~إن الطلاق يحصل بايقاعه في أول يوم وأول الحادي عشر أمكن وقطع بذلك في ~~المنتهى ونهاية الأحكام الا انه زاد في المنتهى بناء على التشطير ايقاعه في ~~الثاني والثاني عشر وفى ية ايقاعه في يوم بعد الثاني إلى العاشر وفى الحادي ~~عشر بعد مضى زمان ايقاعه في الأول والرابع انه انما تنقضي عدتها بانقضاء ~~ثلاثة أشهر ولا يكلف الصبر إلى سن الياس واستقامة الحيض للحرج والنص على ~~اعتبار السابق من الأشهر والأقراء واحتمل في نهاية الأحكام الحاقها ~~بالمسترابة والخامس ان لا يراجعها زوجها الا قبل تسعة وثلثين يوما وان وقع ~~طلاقها في هذه الأيام فعدتها بالنسبة إلى الرجعة من الطلقة الأولى وبالنسبة ~~إلى التزوج من الأخيرة وفى النفقة اشكال كما في نهاية الأحكام من الاستصحاب ~~ومن ارتفاع علقة الزوجية شرعا واصل البراءة لتجدد وجوبها كل يوم ولعله أقوى ~~والسادس منعها من المساجد دخولا أو لبثا ومن الطواف كما في المنتهى واجازه ~~في يه والسابع منعها من قراءة العزايم والثامن من أمرها بالصلوات الفرايض ~~قال في يه والأقرب انها التنفل كالمتيمم يتنفل مع بقاء حدثه ولأن النوافل ~~من مهمات الدين فلا تمنع عنها سواء الرواتب وغيرها وكذا الصوم المندوب ~~والطواف انتهى وهل عليها مع أدائها القضاء وجهان احتملهما في يه والتذكرة ~~PageV01P092 # من الحرج وترددها بين الطهارة فصحت صلواتها والحيض فلا صلاة عليها ومن ~~احتمال انقطاع الحيض في الصلاة أو بعدها إذا أوقعتها قبل اخر الوقت ولا ~~قضاء ان أوقعتها بعد الغسل بلا ms0336 فصل ولم يبق من وقتها الا قدر ركعة وان أخرت ~~القضاء حتى مضت عشرة أيام لم يكن عليها الا قضاء صلوات يوم إذ لا يمكن ~~انقطاع الحيض في العشرة الامرة ثم على المختار من اكتفاء من فاتته إحدى ~~الخمس ولا يعلمها بقضاء ثلث ومن فاتته اثنتان بأربع يكتفى هذه بثلث ان كانت ~~اغتسلت لكل صلاة و بأربع ان كانت جمعت بين الظهرين بغسل وبين العشائين بغسل ~~والتاسع الغسل لانقطاع الحيض عند كل صلاة ولا تجمع بين صلاتين بغسل ثم إن ~~كانت كثيرة الدم اغتسلت للاستحاضة أيضا ويؤخره عن غسل الحيض لوجوب المبادرة ~~إلى الصلاة بعده تحرزا عن مبادرة الحدث بخلاف غسل الحيض فان انقطاعه لا ~~يتكرر واحتمال تأخره لا يندفع والعاشر صوم جميع رمضان ان اتفق ذلك فيه ~~والحادي عشر قضاء صوم أحد عشر منه على رأى وفاقا لما حكى عن ابن علي بن ~~الشيخ لاحتمال الحيض في أثناء يوم وانقطاعه في الحادي عشر فلا يصح صوم أحد ~~منهما لفساده بطرو الحيض اتفاقا ودليل التشطير عدم الدليل على أن الحيض إذا ~~طرء في يوم أو انقطع فيه احتسب كله يوما من أيام الحيض كيف وظاهر الثلاثة ~~والعشرة ونحوهما الأيام الكاملة ووجوب ما يحرم على الحايض من العبادات في ~~اليوم قبل رؤية الدم وبعد انقطاعه ويعضده الاعتبار والوجود واطلاق النصوص ~~على اعتبار التميز والتحيض إذا رأت بصفة الحيض ودليل المشهور ظهور الأيام ~~في غير الملفقة ثم الاقتصار على قضاء أحد عشر إذا علمت أنها لا تحيض في ~~الشهر الا مرة ولا فعليها قضاء أحد وعشرين والثاني عشر صوم يومين أول وحادي ~~عشر أي يوم من الشهر أي يوم أرادت وحادي عشر قضاء عن يوم إذا أرادت قضاؤه ~~في هذه الأيام على المشهور لأنهما لا يجتمعان في الحيض على ما اخترناه من ~~التشطير يجوز اجتماعهما فيه فلا بد من أن تضيف إليهما الثاني والثاني عشر ~~فلا يجتمع الأيام الأربعة في الحيض فإنها اما طاهر في الأول فيصح صومه أو ~~حايض في جميعه ms0337 وهو أول حيضها ففي الحادي عشر طاهر أو حاضت في أثنائه ففي ~~الثاني عشر طاهرا وانتهى إليه وفيه حيضها ففي الثاني طاهر هذا ان لم يكن ~~الأول الذي يصوم فيه أول أيام دمها هذا والا اكتفت بالأول والثاني عشر وسقط ~~الثاني لانتفاء احتمال انتهاء الحيض بالأول أو فيه الحادي عشر لتعين أحد ~~اليومين من الأول والثاني عشر طهرا ويجزئها على الفرض الأول عن الثاني ~~والحادي عشر يوم واحد بعد الثاني وقبل الحادي عشر فتكتفي بصوم ثلاثة أيام ~~فإنها لا تجتمع في الحيض فان الأول والثاني عشر انما يجتمعان فيه بان يكون ~~الأول انتهاء حيض والثاني عشر ابتداء حيض اخر ولا يمكن حينئذ ان يكون ~~الباقي الذي في البين حيضا وان كان أحد يومين من أواسط الحيض فالاخر طهر ~~وانما اشترط في اليوم الذي في البين ان يكون بعد الثاني وقبل الحادي عشر ~~للتشطير لاحتمال انتهاء الحيض في أثناء الثاني وابتداء حيض اخر في أثناء ~~الثاني عشر واما احتمال اجتماع الأول و الحادي عشر والثاني عشر في الحيض ~~فطاهر وهذا كله إذا لم تعلم أنها لا تحيض في الشهر مرتين والا اكتفت بيوم ~~وثاني عشر وان أرادت قضاء يومين فصاعدا فاما ان تصوم الأيام ولو مرد ثم مرة ~~أخرى من ثاني عشر الأول وبينهما يومين متواليين أو غيرهما منفصلين عن ~~المرتين أو متصلين بأحديهما فان قضت تسعة أيام ولاء فان تسعة أيام صامت ~~عشرين يوما هي الطهر بيقين ولا تدركها الا بصوم الجميع لاحتمال الحيض في ~~أحد عشر يوما ثم يقين الطهر من تسعة عشر يوما ثمانية أيام ومن ثمانية عشر ~~سبعة وهكذا إلى اثنى عشر يوما فيقين الطهر منها يوم فإذا صامت الأول ~~والثاني عشر لم تقض الا يوما وإذا صامت الأول والثاني ثم الثاني عشر ~~والثالث عشر لم تقض الا يومين إلى أن يصوم الأول إلى الثامن عشر إلى التاسع ~~عشر فلم تكن قضت الا ثمانية أيام وانما عليها صوم يومين في البين لمثل ما ~~عرفت في قضاء يوم ms0338 وان عليها صيام الأول والثاني عشر ويوم في البين فإنها ان ~~أرادت قضاء يومين فصامت لأول والثاني (الثاني عشر والثالث عشر احتمل وقوع ~~الأربعة الأيام كأنها في الحيض بان ظهرت في أثناء الثاني ثم حاضت في أثناء ~~الثاني عشر وكذا ان أرادت قضاء ثلاثة فصامت الأول والثاني صح) والثالث ثم ~~الثاني عشر إلى الرابع عشر لم تعلم الا صحة يوم لاحتمال انتهاء حيضها في ~~الثالث وابتدائه ثانيا في الثالث عشر وهكذا واما ان تضعف ما عليها من ~~الأيام ويزيد يومين فيصوم نصف المجموع أولا ثم النصف الباقي من حادي عشر ~~أول ما صامت أولا فان أرادت قضاء يومين فصامت ثلاثة أيام قبل الحادي عشر ~~كيف شائت وثلاثة من الحادي عشر كذا في التذكرة ونهاية الأحكام وفيه احتمال ~~انتهاء حيضها في أثناء الثالث وابتدائه ثانيا في أثناء الثالث عشر واما ان ~~قضت ما عليها من يومين فصاعدا متفرقة كما كانت تصوم الثلاثة قضاء عن واحد ~~متفرقة فلا تقضى في عشرين أزيد من أربعة لما عرفت من أن يقين الطهر منها ~~تسعة ولا يتفرق فيها أزيد من أربعة وإذا أرادت قضاء صلاة قضتها ثلث مرات ~~فتغتسل لانقطاع الحيض وتصليها أول طلوع الشمس مثلا من يوم وتفعل مثل ذلك ~~قبل اكمال عشرة أيام أي يوم شاءت في اية ساعة شائت وتفعل مثل ذلك ثالثة في ~~مثل ذلك الوقت من الحادث عشر الثامن إذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة على ~~النظم الطبيعي كان ترى ثلاثة في شهر وأربعة في اخر وخمسة في اخر ثم ثلاثة ~~في اخر وأربعة في اخر وخمسة في اخر مثلا أو ترى كل عدد منها شهرين متواليين ~~أولا عليه كان ترى أربعة في شهر أو شهرين ثم ثلاثة كذلك ثم سبعة كذلك إلى ~~غير ذلك ثم استحيضت رجعت إلى نوبة ذلك الشهر كما في المعتبر لعموم أدلة ~~الرجوع إلى العادة واحتمل الشهيد نسخ كل عدد لما قبله وانتفاء العادة بذلك ~~الا إذا تكرر الاخر فيكون هي العادة وعلى الأول فان نسبتها ms0339 أي النوبة ~~وترددت بين جميع تلك الاعداد أو بعضها رجعت إلى الأقل فالأقل إلى أن ينتهى ~~إلى الطرف الذي هو أقلها أي ان ترددت بين الجميع رجعت إلى الطرف فجعلته ~~حيضا يقينا وان ترددت بين عددين رجعت إلى أقلهما وهكذا وتجمع في الزايد ~~عليه إلى الأقصى بين عملي الحيض والاستحاضة والغسل للاستحاضة ولانقطاع ~~الحيض قال في المنتهى فيمن ترى في الشهر الأول ثلاثة وفى الثاني أربعة وفى ~~الثالث خمسة ثم عادت إلى ثلاثة ثم أربعة ثم خمسة انها ان نسيت النوبة جلست ~~أقل الحيض ولو شكت في أنه أحد الآخرين حيضناها بأربعة لأنها اليقين ثم تجلس ~~في الآخرين ثلاثا لاحتمال ان يكون ما حيضناها؟ # بالأربعة فيه شهر الخمسة فالتالي له ويحتمل ان يكون شهر الأربعة فالتالي ~~لتاليه شهر الثلاثة اما في الرابع فتحيض بأربعة ثم يعود إلى الثلاثة يعني ~~في كل من الشهرين بعده وهكذا إلى وقت الذكر قال وهل يجزئها غسل واحد عند ~~انقضاء المدة التي جلستها قيل نعم لأنها كالناسية إذا جلست أقل الحيض لان ~~ما زاد على اليقين مشكوك ولا وجوب مع الشك إذا لأصل البراءة الذمة والوجه ~~عندي وجوب الغسل يوم الرابع والخامس معا لان يقين الحدث وهو الحيض قد حصل ~~وارتفاعه بالغسل الأول مشكوك فيه فتعمل باليقين مع التعارض ولأنها في اليوم ~~الخامس تعلم وجوب الغسل عليها في أحد الأشهر الثلاثة وقد حصل؟ وصحة الصلاة ~~متوقفة على الغسل فيجب كالناسي لعين الصلاة الفائتة وبهذا ظهر الفرق بينهما ~~وبين الناسبة إذ تلك PageV01P093 # لا يعلم لها حيضا زايدا على ما جلسته وهذه عالمة فتوقف صحة صلاة هذه على ~~الطهارة الثانية بخلاف الأولى انتهى واحتمل المحقق الرجوع إلى الروايات على ~~القول بها إذا نسيت النوبة وان رأت اعداد مختلفة غير مستقة ففي المنتهى ~~والتذكرة ونهاية الأحكام انها تتحيض بالأقل وهو ظاهر بناء على ما سبق من ~~اعتيادها الأقل قال في المنتهى وقيل تجلس الأكثر كالناسية وهو خطأ إذ هذه ~~تعلم وجوب الصلاة في اليوم الرابع والخامس في إحدى ms0340 الأشهر الفصل الثاني في ~~الأحكام يحرم على الحايض كل عبادة مشروطة بالطهارة بالاجماع والنصوص ~~كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف وبخصوص الطواف قوله صلى الله عليه وآله ~~لعايشة لما حاضت اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ويحرم عليها ~~مس كتابة القران اجماعا كما في الخلاف والمنتهى وير ولمثل ما مر في الجنابة ~~وقال أبو جعفر عليه السلام في أحسن ان مسلم الجنب والحايض يفتحان المصحف من ~~وراء الثوب ويقران من القران ما شاء الا السجدة وظاهر ابن أبي على الكراهة ~~ويجوز عطف المس على الطواف لأنه يكون عبادة ويكره لها حمله ولمس هامشه كما ~~هو المشهور لقول ابن أبي الحسن في خبر عبد الحميد المصحف لا تمسه على غير ~~طهر ولا جنبا ولا تمس خيطه ولا تعلقه ان الله تعالى يقول لا يمسه الا ~~المطهرون مع أصل الإباحة وعن ظاهر السيد حرمتهما ولا يرتفع حدثها لو تطهرت ~~وان كان في الفترة والنقاء بين الدمين المحكوم عليه بالحيض وان استحب لها ~~الوضوء في وقت كل صلاة والذكر بقدرها كما يأتي وقلنا بوجوب التيمم ان حاضت ~~في أحد المسجد أو استحبابه لخبر ابن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام أو ~~إذا اضطرت إلى دخول المساجد كما قاله أبو علي فان جميع ذلك تعبد وفى الحسن ~~ان ابن مسلم سال الصادق عليه السلام عن الحايض تطهير يوم الجمعة و تذكر ~~الله فقال اما الطهر فلا ولكنها توضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر ~~الله ولا يصح صومها بالاجماع والنصوص وان كانت غافلة عن الحيض ولا يجب ~~عليها عندنا والا لزم التكليف بالمحال ولا يوجبه وجوب القضاء فإنه بأمر ~~جديد ويحرم عليها الجلوس بل اللبث في المسجد حرميا وغيره للنصوص وأصاب في ~~التذكرة حيث ذكر انه لا يعرف هنا خلافا وفى المعتبر الاجماع عليه وفى ير ~~الا من سلار وليس في كلامه الا ندبية اعتزال المساجد ويكره الجواز فيه غير ~~الحرمين فيحرم فيهما كما في السرائر والمهذب والنافع والجامع والغنية ~~والمنتهى ms0341 وير والتلخيص والتبصرة ولقول ابن أبي جعفر عليه السلام في حسن بن ~~مسلم ولا تقربا المسجد من الحرمين وفي مرسل ابن أبي حمزة إذا كان الرجل ~~نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاصابته جنابة ~~فليتيمم ولا يمر في المسجد الا متيمما حتى يخرج منه ويغتسل وكذلك الحايض ~~إذا أصابها الحيض تفعل ذلك ولا باس ان يمر في ساير المساجد ولا يجلسان فيها ~~والخلاف والشرايع والتذكرة والارشاد ونهاية الأحكام كالكتاب في اطلاق كراهة ~~الجواز والهداية والمنفعة والمبسوط ويه والاقتصار والمصباح ومختصره ~~والاصباح مطلقة لجواز الجواز كما أطلق سلار استحباب اعتزال المساجد وأطلق ~~في الفقيه والمقنع والجمل والعقود والوسيلة منعها من دخولها وفى المعتبر ~~واما تحريم المسجد من اجتيازا فقد جرى في كلام الثلاثة واتباعهم ولعله ~~لزيادة حرمتهما على غيرهما من المساجد وتشبيها للحايض بالجنب فليس حالها ~~بأخف من حاله واما كراهة الجواز ففي الخلاف الاستدلال له بالاجماع والنهى ~~عن وضعهما شيئا في المسجدين ونسب في المعتبر والمنتهى إلى الشيخ واختير ~~العدم في المنتهى لعدم وقوفه على حجة ثم احتمل ان يكون الوجه اما جعل ~~المسجد طريقا أو ادخال النجاسة هذا ان امنت التلويث ولو لم تأمن التلويث ~~حرم الجواز أيضا لحرمة التلويث وفيه نظر وان حرمنا ادخال النجاسة مطلقا حرم ~~مطلقا إذا استصحب النجاسة ومن العامة من قيد كراهية بخوف التلويث وكذا يحرم ~~الجواز على المستحاضة وذي السلس والمجروح معه أي عدم امن التلويث ويحرم ~~عليها قراءة الغرايم للاجماع كما في المعتبر والمنتهى والنصوص كما سمعت ~~بعضها وكذا ابعاضها كما يعطيه كلام المقنعة والمهذب وقد مر احتمال الاخبار ~~لاختصاص بآي السجدات ويحتمله بعض العبارات ومنها عبارة الشرايع والنافع ~~ومنها ما سبقت الإشارة إليها ويكره قراءة ما عداها كما في المبسوط والجمل ~~والعقود والسرائر والوسيلة والاصباح والجامع والنافع وشرحه والشرايع لما ~~روى عنه صلى الله عليه وآله لا يقرأ الجنب ولا الحايض شيئا من القران ولقول ~~أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني الذي رواه الصدوق في ms0342 الخصال سبعة ~~لا يقرؤن القران الراكع والساجد وفى الكنيف وفى الحمام والجنب والنفساء ~~والحايض وما ارسل عنه عليه السلام في بعض الكتب لا تقرأ الحايض قرانا وعن ~~أبي جعفر عليه السلام انا نأمر نسائنا الحيض ان يتوضئان عند وقت كل صلاة ~~إلى قوله ولا يقربن مسجدا ولا يقران قرانا واما لجواز فللأصل والاخبار وهي ~~كثيرة وفى الانتصار والخلاف الاجماع عليه وفى المعتبر نفى الخلاف عنه وقصر ~~الكراهية في ير والمنتهى على الزائد على سبع آيات أو سبعين وحرم القاضي ما ~~زاد على سبع وحكاه الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب وهو ظاهر المفيد ولم ~~أظفر بفارق لها بين سبع أو سبعين وغيرها ولو تلت اية السجدة أو استمعت ~~إليها سجدت كما في الشرايع والمعتبر وجوبا كما في المختلف والتذكرة وظاهر ~~ير والمنتهى ونهاية الأحكام لاطلاق الامر وصحيح ابن أبي عبيدة سأل أبا جعفر ~~عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة فقال إن كانت من الغرايم فلتسجد إذا ~~سمعتها وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير والحايض تسجد إذا سمعت ~~السجدة وفى خبر اخر له إذا قرء شئ من العزايم الأربع وسمعتها فاسجد وان كنت ~~على غير وضوء وان كنت جنبا وان كانت المرأة؟ هذا في السرائر والمعتبر ~~والمختلف والمنتهى والتذكرة أسند هذا الخبر إليه عليه السلام وهو في ويب ~~وقوف على ابن أبي بصير وجوازا كما في المبسوط والجامع جمعا بينها وبين موثق ~~عبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله سأله عن الحايض هل يقرا القران ويسجد إذا ~~سمعت السجدة قال تقرأ ولا تسجد وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث ~~المروى في كتاب ابن مجنوب لا تقضى الحايض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة ~~وفى المقنعة والانتصار ويب والوسيلة حرمة السجود عليها وفى غير الوسيلة ~~الاحتجاج له باشتراطه بالطهارة وهو مم وان نفى المفيد الخلاف عنه وفى يه ~~انه لا يجوز لها السجود إذا سمعت وكذا في المهذب انها لا تسجد إذا سمعت ~~فيجوز نهيهما لها عن ms0343 السجود إذا سمعت لا إذا قرأت أو استمعت لاختصاص ما ~~سمعته من خبري نهيها عنه بذلك ويأتي في الصلاة إن شاء الله الخلاف في وجوب ~~السجود على السامع غير المستمع مطلقا وما ينص على عدمه من الاخبار ونص ~~المحقق على جوازه واستحبابه عند السماع بغير استماع لها ولغيرها وظاهر ~~التذكرة والمنتهى التردد في جوازه لها إذا سمعت من غير استماع بعد اختيار ~~الوجوب عليها إذا استمعت وفى ير بعد اختيار انها تسجد إذا سمعت من غير نص ~~على الوجوب لا فرق بين السماع والاستماع ويحرم على زوجها وسيدها وطؤها قبلا ~~بالاجماع والنصوص فيعزز لو تعمده عالما به وبالتحريم كسائر الكبائر ويحكم ~~بكفره ان استحله مع علمه بكونه من ضروريات الدين وفى وجوب الكفارة عليه ~~بتعمد وطأها مثلا مختارا عالما بحالها علم التحريم أولا قولان أقربهما ~~الاستحباب كما في يه والمعتبر ونكاح المبسوط للأصل وصحيح العيص سأل الصادق ~~عليه السلام عن PageV01P094 # عن رجل واقع امرأته وهي طامث قال لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله ان ~~يقربها قال فان فعل فعليه كفارة قال لا اعلم فيه شيئا يستغفر الله وخبر ~~زرارة سال أحدهما عليهما السلام عن الحايض يأتيها زوجها قال ليس عليه شئ ~~يستغفر الله ولا يعود وحملها الشيخ على جهله بحيضها والاستغفار لتفريطه ~~بترك الاحتياط والسؤال وأيده بخبر ليث المرادي سأل الصادق عليه السلام عن ~~وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ قال ليس عليه شئ وقد عصى ربه وظاهر ~~الثلاثة التعمد ويؤيد الاستحباب اختلاف الاخبار في الكفارة كما ستسمعها ~~والمشهور الوجوب لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير من اتى ~~حايضا فعليه نصف دينار يتصدق به و الاجماع على ما في الانتصار والخلاف ~~والغنية واشترط في وجوبها في الخلاف والجامع وفى رجحانها في المنتهى ~~والتذكرة وير ونهاية الأحكام والشرايع والذكرى العلم بالتحريم وفى الهادي ~~الاجماع عليه وفى الذكرى واما التفصيل بالمضطر وغيره أو الشاب وغيره كما ~~قاله الراوندي فلا عبرة به وهي في المشهور دينار أي ms0344 مثقال من ذهب خالص ~~مضروب كما في الذكرى فإنه الظاهر وفى ير والمنتهى ونهاية الأحكام لا فرق ~~بينه وبين التبر في أوله وقيمته عشرة دراهم كما في المقنعة والنهاية ~~والمراسم والمهذب والغنية وقد يطهر منه اجزاء عشرة دراهم كما في الجامع ~~وفيه نظر من عدم انضباط قيمته فقد يزيد وقد ينقص ومن النظر في اجزاء القيمة ~~كما في نهاية الاحكام والمنتهى وير والوجه لعدم كما في الأخيرين وكتب ~~الشهيد اقتصارا على المنصوص ونصفه في أوسطه وربعه في اخره لخبر داود بن ~~فرقد عن الصادق عليه السلام قال قلت فإن لم يكن عنده ما يكفر قال فليتصدق ~~على مسكين واحد وإلا استغفر الله ولا يعود فان الاستغفار توبة وكفارة لكل ~~من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة وهو مرسل ضعيف قال في المنتهى ولا يمنع ~~ضعف سندها العمل بها إذا الاتفاق وقع على صحتها ونحوه في المعتبر وأرسل ~~نحوه عن الرضا عليه السلام وطاهر الاخبار والأصحاب اعتبار قسمة الحيض ~~الموطوءة ويختلف ذلك بحسب العادة بل بحسب حيضها الموطوءة فيه كما في ~~المعتبر فالثاني أول أي من الأول لذات الستة ووسط لذات الثلاثة و في ~~المراسم والوسط ما بين الخمسة إلى السبعة وقال المفيد ان أول الحيض أول يوم ~~إلى الثلث الأول من اليوم الرابع منه ووسطه ما بين الثلث الأول من اليوم ~~منه ووسطه ما بين الثلث الأول من الرابع إلى الثلثين من اليوم السابع واخره ~~ما بين الثلث الأخير من اليوم السابع إلى اخر اليوم العاشر منه وقال هذا ~~على حكم أكثر أيام الحيض وابتدائه من ا وائلها فما سوى ذلك ودون أكثرها ~~فبحسبان ما ذكرناه وعبرته وفى احكام الراوندي وأول الحيض واخره مبنى على ~~أكثر الحيض وهي عشرة دون عادة المرأة ونحوه حل المعقود له وهو صريح في ~~اعتباره الأكثر حتى أن جميع الثلاثة أول وذات الستة ليس لها الا أول ووسط ~~وعبارة المفيد تحتمله والمختار وظاهر سلار موافقة ما ارسل في الفقيه وروى ~~في العلل عن حنان ms0345 بن سدير ان الحيض أقله ثلثه أيام وأوسطه خمسة أيام وأكثر ~~عشرة أيام وما مر من خبر التحيض بسبعة أيام والمقنع في النكاح موافق ~~للمشهور كالغنية ونكاح الهداية وفيه هنا ان على واطئها التصدق على مسكين ~~بقدر شبعه وحكاية المشهور رواية كما عكس في الفقيه وبالتصدق على مسكين بقدر ~~شبعه صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام وحمله الشيخ على العاجز عن التكفير ~~بما مر كما في خبر داود سأله عليه السلام عبد الملك بن عمرو عن رجل اتى ~~جاريته وهي طامث قال يستغفر الله ربه قال فان الناس يقولون عليه نصف دينار ~~أو دينار فقال عليه السلام فليتصدق على عشرة مساكين وهو ظاهر في عدم الوجوب ~~وليس فيه مقدار الصدقة على كل مسكين فقد يستحب التصدق بالدينار أو نصفه أو ~~ربعه عليهم وحمله الشيخ على أنه ربما كان قيمة الكفارة الواجبة مقدار ~~الصدقة على عشرة مساكين وفى خبر ابن أبي بصير عنه عليه السلام من اتى حايضا ~~فعليه نصف دينار يتصدق به وفى مضمر ابن مسلم يتصدق بدينار ويستغفر الله ~~وحملا على الوسط والأول وأرسل علي بن إبراهيم في التفسير عنه عليه السلام ~~من اتى امرأته في الفرج في أول أيام حيضها فعليه ان يتصدق بدينار وعليه ربع ~~حد الزاني خمسة وعشرون جلدة وان اتاها في اخر أيام حيضها فعليه ان يتصدق ~~بنصف دينار ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا وقال عليه السلام في صحيح الحلبي ~~ان كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله وليتصدق على سبعة نفر من ~~المؤمنين بقدر قوت كل رجل منهم ليوم ولا يعد وان كان واقعها في ادبار الدم ~~في اخر أيامها قبل الغسل فلا شئ عليه والظاهر أن المراد بادباره انقطاعه ~~وهو يعطى كون الاستقبال بمعنى وجوده ويمكن ان يراد أوله ويكون الدينار مما ~~يفي بقوت سبعة فان كرره أي وطأها تكررت الكفارة مع الاختلاف زمانا كان ~~وطأها في الأول والوسط والاخر كما في الشرايع والمعتبر لكونها أفعالا ~~مختلفة في الحكم فلا يتداخل أو سبق ms0346 التكفير فإنه لا يكفر المتأخر والا فلا ~~يتكرر للأصل وشمول الوطي للواحد والمتعدد ولذا لا يتكرر الكفارة على من اكل ~~مرات في يوم من رمضان وكررها الشهيد في الدروس والبيان وأطلق ابن إدريس ~~العدم ولعله انما يريده إذا لم يتخلل التكفير وتردد الشيخ في ظاهر هنا من ~~الأصل وعموم الاخبار قلت العموم يؤيد العدم لما أشرق إليه من العموم للواحد ~~والمتعدد وقطع في النكاح منه بالتكرر إذا تخلل التكفير وأطلق العدم بدونه ~~ثم هذه الكفارة لوطئ الزوجة حرة أو أمة دائمة أو منقطعة وكذا الأجنبية؟ أو ~~زنا كما في ير والمنتهى والذكرى لعموم خبري ابن أبي بصير وداود والأولوية ~~واحتمل العدم في نهاية الأحكام اقتصارا على اليقين ولمنع الأولوية لان ~~الكفارة لتكفير الذنب فقد لا يكفر العظيم ولو كانت أمته تصدق مطلقا بثلاثة ~~امداد من طعام على ثلاثة مساكين من غير خلاف على ما في السرائر واجماعا على ~~ما في الانتصار وقد روى عن الرضا عليه السلام ومن الغريب استدلال السيد ~~عليه مع الاجماع بان الصدقة بر وقربة وطاعة لله تعالى فهي داخلة تحت قوله ~~تعالى افعلوا الخير وأمره بالطاعة فيما لا يحصى من الكتاب وظاهر الامر ~~الايجاب فيقتضى وجوب هذه الصدقة وانما خرج ما خرج عن هذه الظواهر بدليل ولا ~~دليل على الخروج هنا وهو صريح في الوجوب كظاهر الأكثر وصريح المعتبر ~~والمنتهى الاستحباب وسمعت خبر عبد الملك الناطق بالتصدق على عشرة مساكين ~~الظاهر في عدم وجوب شئ وان أمكن حمل جاريته على امرأته ثم ما ذكرناه من ~~التفريق على ثلاثة مساكين نص الانتصار والمقنعة ويه والمهذب والسرائر ~~والجامع ويجوز له أي الزوج و كذا السيد الاستمتاع بما عدا القبل منها حتى ~~الدبر كما في السرائر ونهاية الأحكام والمخ والتبيان والمجمع وظاهرهما ~~الاجماع ويعطيه كلام الخلاف وصريحه الاجماع ويعطيه كلام المعتبر والمنتهى ~~أيضا وهو ظاهر التذكرة وير والشرايع كالكتاب ولعل مراد الشيخ في المبسوط ~~ويه والاقتصار بغير الفرج غير القبل وذلك للأصل وخبر عبد الملك بن عمرو سال ~~الصادق ms0347 عليه السلام ما لصاحب المرأة الحايض منها فقال كل شئ ما عدا القبل ~~منها بعينه وقوله عليه السلام في خبر هشام بن سالم لا باس إذا اجتنب ذلك ~~الموضع وفى مرسل ابن بكير إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى ~~موضع الدم واما نحو قوله صلى الله عليه وآله اصنعوا كل شئ الا النكاح فبعد ~~التسليم فظاهره النكاح المعروف مع احتماله الكراهية وكذا ظاهر الفرج القبل ~~في نحو قول الصادق عليه السلام لعبد الله بن سنان ومعوية بن عمار وغيرهما ~~فيما يحل للرجل من الحايض ما دون الفرج وخبر PageV01P095 # عمر بن يزيد سأله عليه السلام ما للرجل من الحايض قال ما بين أليتيها ولا ~~يوقب يحتمل الايقاب في القبل وعن السيد تحريم الاستمتاع بما بين السرة ~~والركبة لعموم الاعتزال والنهى عن قربهن وخبر عبد الرحمن بن ابن أبي عبد ~~الله سأل الصادق عليه السلام عن الرجل ما يحل له من الطامث قال لا شئ حتى ~~يطهر خرج الاستمتاع بما برز من الإزار بالاجماع وبقى الباقي وصحيح الحلبي ~~سأله عن الحايض ما يحل لزوجها منها قال تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ~~سرتها ثم له ما فوق الإزار ونحو مه خبر ابن أبي بصير عنه عليه السلام ~~والمحيض في الآية يحتمل اسمى الزما والمكان والمصدر ويبعد الأخير الاظهار ~~والافتقار إلى الاضمار وما في بسيط الواحدي عن ابن سكيت من أن الأصل في ~~ذوات الثلاثة ان مفعلا بالكسر فيها ا سم وبالفتح مصدره يقال مال مما لا ~~وهذا مميله والأولان سنان ان لم يرجح الأخير وحمل الاخبار على الكراهية ~~أولى للجمع على أن الظاهر من الحلال المباح فيخرج المكروه ولا يصح طلاقها ~~اتفاقا مع الدخول وحضور الزوج أو حكمه من الغيبة التي يجامعها معرفة بحالها ~~وانتفاء الحمل فيصح مع الحمل على القول بالاجتماع ومع الغيبة الموجبة للجهل ~~بحالها ولو في البلد وإذا لم يكن دخل بها ويجب عليها الغسل عند الانقطاع ~~لمشروط بالطهارة ومنه إباحة الوطي كما في المنتهى والذكرى وللشافعي ms0348 فيه ~~وجهان وفى وجوبه لنفسه وجه ضعيف احتمله في المنتهى وهو كالجنابة في الغسل ~~وكيفية وواجباته ومندوباته ولكن في النهاية ويستعمل في غسل الحيض تسعة ~~أرطال من ماء وان زادت على ذلك كان أفضل وفى الجنابة فان استعمل أكثر من ~~ذلك جاز فيحتمل انه رأى الاسباغ لها بالزائد لشعرها وجلوسها في الحيض أياما ~~وأن يكون لحظ ما كتبه الصفار إلى ابن أبي محمد عليه السلام كم حد الذي يغسل ~~به الميت كما رووا ان الجنب يغتسل بستة أرطال والحايض بتسعة أرطال ويجوز ~~فيه نية كل من رفع الحدث والاستباحة كما في غسل الجنابة وان لم يرتفع حدثها ~~به وحده وغسلها لا يغنى عن الوضوء كما ذهب إليه السيد وأبو علي لكن يجب ~~عليها الوضوء وفاقا للأكثر لأصل بقاء الحدث والاحتياط للعبارة وعموم اية ~~الوضوء وقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابن أبي عمير كل غسل قبله وضوء ~~الا غسل الجنابة وفى خبر حماد بن عثمان أو غيره كل غسل فيه وضوء الا ~~الجنابة واستدل الصدوق بان الوضوء فريضة وغير غسل الجنابة سنة ولا يجزى سنة ~~عن فريضة ودليل الخلاف مع أصل البراءة خبر عمار وسال الصادق عليه السلام عن ~~الرجل إذا اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك ~~أو بعده فقال ليس لا عليه قبل ولا بعد قد أجزاه الغسل والمرأة مثل ذلك إذا ~~اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزاها ~~الغسل و مرسل حماد بن عثمان سأله عليه السلام عن الرجل يغتسل للجمعة أو غير ~~ذلك أيجزيه من الوضوء فقال عليه السلام وأمي وضوء أطهر من الغسل وصحيح حكم ~~بن حكيم قال له عليه السلام ان الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل ~~فضحك عليه السلام وقال أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ وقول ابن أبي جعفر عليه ~~السلام في صحيح ابن مسلم الغسل يجزى عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل وفى ms0349 ~~خبر سليمان بن خالد الوضوء بعد الغسل بدعة وتوقيع ابن أبي الحسن الثالث ~~عليه السلام لمحمد بن عبد الرحمن الهمداني لا وضوء للصلاة في غسل يوم ~~الجمعة ولا غيره وموقوف محمد بن أحمد بن يحيى ان الوضوء قبل الغسل وبعده ~~بدعة وما أرسله الكليني انه ليس شئ من الغسل فيه وضوء الا غسل يوم الجمعة ~~فان قبله وضوء والأصل معارض بما ذكرناه والاخبار تحتمل تمامية الغسل بدون ~~الوضوء الارتفاع الحدث به وارتفاع الحدث الموجب للغسل لا نواقض الوضوء ~~والصحيحان مع الموقوف وخبر سليمان الاختصاص بغسل الجنابة وخصوصا خبر الحكم ~~فإنه سال ذلك عقيب ما سال عن كيفية غسل الجنابة على أن الأولين والتوقيع ~~تضمنت غسل الجمعة وغيره مع أن السيد في الجمل خص الاغناء بالواجب من ~~الأغسال ولكن في المعتبر والتذكرة عنه وفى المخ عنه وعن أبي على اغناء كل ~~غسل عنه وعلى المختار يتخير بين الوضوء سابقا أولا كما في يه والوسيلة ~~والسرائر والجامع والشرايع والمعتبر وموضع من المبسوط للأصل ونفى عنه ~~الخلاف في السرائر وفى يه وكل ما عدا غسل الجنابة من الأغسال فإنه يجب ~~تقديم الطهارة عليه أو تأخيرها وتقديمها أفضل إذا أراد الدخول به في الصلاة ~~ولا يجوز الاقتصار على الغسل وانما ذلك في الغسل من الجنابة حسب وان لم يرد ~~الصلاة في الحال جاز ان يفرد الغسل من الوضوء غير أن الأفضل ما قدمناه ~~وكأنه يريد ان كل ما يشرع له الغسل من الحيض مثلا يشرع له الوضوء فالأفضل ~~تقديمه فإذا أرادت الغسل لقرائة الغرايم أو الجماع مثلا استحب لها الوضوء ~~أيضا لذلك وفى السرائر ان كان غسلها في غير وقت صلاة وأرادت تقديم الوضوء ~~نوت بوضوئها استباحة الصلاة مندوبا قربة إلى الله وفى موضع اخر من مبسوط ~~يلزمها تقديم الوضوء ليسوغ لها استباحة الصلاة على الأظهر من الروايات فإن ~~لم تتوضأ قبله فلابد منه بعده وكذا ظاهر جمله ومصباحه ومختصره وظاهر ~~الصدوقين والمفيد والحلبيين وجوب تقديمه لما مر من مرسل ابن ابن أبي عمير ms0350 ~~وخبر سليمان بن خالد قال المحقق ولا تقوى الرواية يعنى مرسل ابن ابن أبي ~~عمير أن تكون حجة في الوجوب فاقتصر على الاستحباب ويجب عليها قضاء الصوم ~~دون الصلاة بالاجماع والنصوص الا ركعتي الطواف إذا فاتتاها بعد الطواف ~~فعليها قضاؤهما قيل وكذا إذا نذرت صلاة في وقت معين فاتفق حيضها فيه ويستحب ~~لها وفاقا للأكثر الوضوء عند وقت كل صلاة من اليومية والجلوس في مصلاها كما ~~في مبسوط والخلاف ويه والمهذب والوسيلة والاصباح والجامع والنافع وبمعناه ~~في المراسم والسرائر من الجلوس في محرابها وفى المقنعة ناحية من مصلاها وهو ~~كما في البيان يحتمل موافقة ذلك والمخالفة وخيرة الشرايع والذكرى والمعتبر ~~والمنتهى الاطلاق ونسب في الأخيرين إلى غير الشيخين ذاكرة لله بقدرها وفاقا ~~للأكثر وفى المراسم انها تسبح بقدرها وفى المقنعة انها تحمد الله وتكبره ~~وتهلله وتسبحه بقدرها وفى النفلية جلوسها مسبحة بالأربع مستغفرة مصلية على ~~النبي صلى الله عليه وآله بقدرها ولتكن مستقبلة كما في الاصباح والنفلية ~~ولتحتش كما في يه ويدل على استحباب ذلك مع العمومات واستلزامه التمرين على ~~العبادة والاجماع على رجحانه لها كما في الخلاف نحو قول الصادق عليه السلام ~~في صحيح الحلبي وكن نساء النبي صلى الله عليه وآله لا تقضين الصلاة إذا حضن ~~ولكن يحتشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضأن ثم يجلس قريبا من المسجد فيذكرن ~~الله عز وجل وفى خبر الشحام ينبغي للحايض ان تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم ~~تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تصلى وفى حسن محمد بن مسلم توضأت ~~في وقت الصلاة وكبرت وتلت القران وتذكر الله وفى خبر معاوية بن عمار إذا ~~كانت وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القران وذكرت الله ~~عز وجل وأوجبه علي بن بابويه ويحتمله عبارة يه لقول ابن أبي جعفر عليه ~~السلام في حسن زرارة وعليها ان تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد ~~في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها وليس ~~نصا فيه ms0351 والأصل العدم وأرسل في الهداية عن الصادق عليه السلام يجب على ~~المرأة إذا حاضت ان تتوضأ عند كل صلاة وتجلس مستقبلة القبلة وتذكر الله ~~مقدار صلاتها كل يوم ويحتمل تأكد الاستحباب كما في ير والمنتهى والتذكرة ~~ونهاية الأحكام ان هذا الوضوء لا يرفع حدثا ولا يبيح به ما شرطه الطهارة ~~وهو كذلك بالنسبة إلى غير هذا الذكر وبالنسبة إليه وجهان ان لم يشترط فيه ~~ارتفاع الحدث لكن يجوز اشتراط فضله ولا ينافي دوام PageV01P096 # حدث ارتفاع حكمه أو حكم غيره وفى التذكرة وهل يشترط في الفضيلة عدم ~~الناقض غير الحيض إلى الفراغ اشكال وعند تعذر الماء فلا تيمم لعدم النص ~~وفاقا للتحرير والمنتهى واستشكل في نهاية الأحكام ويكره لها الحضان ~~بالاتفاق كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة وبكل من نهاها عنه ونفى الباس ~~لها فيه اخبار وقال الصدوق لا يجوز وحمل في المنتهى على شدة الكراهية وخصه ~~سلار بالحناء ولعله أراد التمثيل وعلل النهى في غدة اخبار بأنه يخاف عليها ~~من الشيطان وعلله المفيد بمنعه الماء من الوصول إلى البشرة يعنى منعا لا ~~يخل بصحة الغسل شرعا وخصه بأيديهن وأرجلهن يعنى لا شعورهن لعدم وجوب غسلها ~~في الغسل وتترك ذات العادة وقتا العبادة برؤية الدم فيها اتفاقا من أهل ~~العلم كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة لان العادة كالجبلة والنصوص على ~~التحيض أيام العادة وخصوص قول الصادق عليه السلام في مرسل يونس فإذا رأت ~~المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة فان استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي ~~حايض وان انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت أما إذا رأته ~~قبلها فكالمبتدأة والمضطربة كما في المسالك قطعا والروض احتمالا وان رأته ~~بعدها فوجهان من مخالفة العادة ومن الأولوية و المبتداة والمضطربة انما ~~يتركان العبادة بعد مضى ثلاثة أيام كما في الكافي والسرائر والمعتبر ~~والاصباح ومصباح السيد وحكى عن أبي على على الأحوط كما في النافع و الشرايع ~~ولا ذكر للمضطربة في الخلاف والمصابح والشرايع ومضى الثلاثة مبنى على لزوم ~~استمرار ms0352 الدم فيها أو وجوده اخر الثالث ولو اكتفينا بالمسمى فهما تتركانها ~~في الثالث ووجه الاحتياط ظاهر وان حرمت على الحايض فان الامر عامة فلا تسقط ~~ما لم يتيقن السقط ولا حرمة الا مع العلم ولا يرد الرؤية في العادة للاجماع ~~والنصوص والظن القوى لا يقال ولا يقين بعد الثلاثة لامكان مجاوزة العشرة مع ~~التميز المقتضى للتحيض بغير تلك الثلاثة لتحقق ما يصلح حيضا بالثلاثة ~~والأصل انتفاء ما احتمل مع انتفاء القايل وارشاد استظهار المعتادة يوما ~~ويومين إلى جواز ترك العبادة لها وفى ظاهر والاصباح والجامع وظاهر المقنعة ~~ويه والوسيلة انهما تتركانها بالرؤية وان لم يذكر المضطربة في بعضها فهي ~~أولى بذلك وهو خيرة المنتهى والمخ ونهاية الأحكام ودليله نحو قولهم عليهم ~~السلام إذا رأيت الدم البحراني فدعى الصلاة وإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد ~~فلتدع الصلاة وان رأت الدم لم تصل وان رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلثين ~~يوما وخبر إسحاق بن عمار سال الصادق عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم ~~اليوم واليومين قال إن كان دما عبيطا فلا تصلى ذينك اليومين وان كانت صفرة ~~فلتغتسل عند كل صلاتين و أصل البراءة من العبادات مع احتمال حرمتها وغير ~~خبر اسحق لا ينافي اشتراط مضى ثلاثة وخبره يحتمل المعتادة وان اعتبر التميز ~~لمكان الحمل مع ضعفه والأصل معارض بما ذكر ثم إنهم انما ذكروا العبادات ~~واما التروك فالأحوط كما في البيان تعلقها بالرؤية وهو ظاهر لكن الأصل أقوى ~~وفيه وفى ش الفرق بين المبتداة والمضطربة باختيار تربص الأولى دون ا لثانية ~~إذا ظنت الحيض ويجب عليها كما هو ظاهر الأكثر وصريح الشيخ في جمله وفى ~~الاقتصار ينبغي عند ظهور الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة تستدخلها ~~كما في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام والأبلغ ان تعمد برجلها ~~اليسرى على الحايط وتستدخلها بيدها اليمنى كما في خبر شرحبيل الكندي عن ~~الصادق عليه السلام أو يقوم ويلزق بطنها بحايط وتستدخلها ويرفع رجلها كما ~~في خبر سماعة ومرسل يونس عنه ms0353 عليه السلام وفى الأخير رجليها اليمنى فان ~~خرجت نقية ظهر انها طهرت خصوصا على الوجه الأبلغ ففي خبري سماعة وشرحبيل ~~انه ان كان ثم من الدم مثل رأس الذباب خرج فلتغتسل كما نص عليه الأصحاب ~~والاخبار ولا استظهار هنا ويظهر من السرائر قول بالاستظهار ومع ذلك ضعيف ~~وتوهمه الشهيدان من المخ وفى شئ الاستظهار مع النقاء إذا ظنت العود والا ~~احتمل انها لم تشهر وان لم يظهر عليها الا صفرة أو كدرة كما صرح به سلار ~~وكأنه مراد لمن اقتصر على ظهور الدم عليها كالشيخين والقاضي والمصنف في ~~التذكرة وهو مما اراده ابن إدريس حيث قصر الاستظهار على رؤيتها الصفرة ~~والكدرة بعد العادة وفهم المصنف منه اشتراطه فيه رؤيتها لهما ظاهرا فنفاه ~~في المخ وقصر الصدوق في المقنع الاستبراء على ما إذا كانت ترى الصفرة ~~ونحوها فقال وإذا أرادت الصفرة والشئ فلا تدري أطهرت أم لا فلتلصق بطنها ~~بالحايط ولترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب تفعل إذا بال وتدخل الكرسف وهو ~~موافق لخبر سماعة سال الصادق عليه السلام المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو ~~الشئ فلا تدرى أطهرت أم لا قال فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حايط ~~الخبر وفى الفقيه وإذا أردت المرأة الغسل من الحيض فعليها ان تستبرئ ~~والاستبراء ان تدخل قطنة فإن كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب فان خرج ~~لم تغتسل وان لم يخرج اغتسلت وإذا رأت الصفرة والنتن فعليها ان تلصق بطنها ~~بالحايط إلى اخر مثل ما في المقنع وكأنه نزل اخبار الاستبراء على الوجه ~~الأبلغ على ما إذا كانت ترى الشئ كما في خبر سماعة ونحو خبر ابن مسلم ~~المطلق على غيره وإذا خرجت لقطنة ملوثة صبرت المبتداة إلى النقاء أو مضى ~~العشرة أيام كما في الشرايع ولعل منها المضطربة عددا ودليله واضح ولا ~~ينافيه قول ابن أبي جعفر عليه السلام في موثق زرارة وابن مسلم المستحاضة ~~تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم لاختصاصه ~~بالمستحاضة منها واختصاص ms0354 ما ذكره بغيرها وذات العادة عددا انما عليها ان ~~تغتسل بعد عادتها بيوم ويومين كما في يه والوسيلة والشرايع والنافع وشرحه ~~وحكى عن الصدوق والمفيد لقول ابن أبي جعفر عليه السلام لزرارة تستظهر بيوم ~~أو يومين ثم هي مستحاضة وفى خبر إسماعيل الجعفي ثم تحتاط بيوم أو بيومين ~~وفى صحيح ابن مسلم الذي حكاه المحقق في المعتبر عن كتاب المشيخة للحسن بن ~~مجنوب إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة ~~يوما أو يومين ثم تمسك قطنة فان صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل ~~صلاتين بغسل ويصيب منها زوجها ان أحب وحلت لها الصلاة وقول الصادق عليه ~~السلام في خبر استحق بن حريز ان كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم ~~واحد ثم هي مستحاضة وفى مرسل ابن أبي المعز أتستطهر بيوم ان كان حيضها دون ~~العشرة أيام فان استمر الدم فهي مستحاضة وفى السرائر والمعتبر والمنتهى ~~والتذكرة أو بثلاثة وفى المقنع ان الحبلى إذا رأت الدم زائدا على العادة ~~استظهرت بثلاثة وبها اخبار كقول الصادق عليه السلام لسعيد بن يسار تستظهر ~~بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلى وقول الرضا عليه السلام للبزنطي في ~~الصحيح تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة ولمحمد بن عمرو بن سعيد تنتظر عدة ما ~~كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة ومضمر سماعة في الحبلى ترى ~~الدم تقعد أيامها التي كانت تحيض فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد ~~استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة ثم هل هي مخيرة في الاستظهار قال في ~~المنتهى الوجه لا لعدم جواز التخيير في الواجب بل التفصيل اعتمادا على ~~اجتهاد المرأة في قوة المزاج وضعفه الموجبين لزيادة الحيض وقلته قلت وهو ~~نحو تحيض المضطربة بما في الروايات وعن السيد والى على أنها تستظهر إلى ~~عشرة وهو ظاهر الشيخين في المقنعة والجمل لاطلاقهما صبرها حتى تنقى واجازه ~~المحقق واحتاط بيوم أو يومين وكذا الشهيد واشترط في البيان ظنها ms0355 بقاء الحيض ~~ودليله PageV01P097 # ودليله مع أصل الاستمرار وعدم مجاوزة العشرة قول الصادق عليه السلام ~~ليونس بن يعقوب تنتظر عدتها التي كانت تجلس ثم يستظهر بعشرة أيام وفى مرسل ~~ابن المغيرة ان كان قرؤها دون العشرة وهو مع الارسال لا يفيد فان الانتظار ~~العشرة يحتمل انها تنتظرها في الحكم بحيضها أو استحاضتها فيما زاد على ~~أيامها وكذا يحتمله الأول أي تستطهر حال نفسها بالعشرة ويحتمل انها تعد ~~العشرة بعد أيامها طهرا وحمله الشيخ على أنها تستظهر إلى عشرة أي انما ~~تستظهر إذا كانت عادتها دون العشرة ثم من المعلوم ان العادة إذا كانت تسعة ~~لم تستظهر الا بيوم كما إذا كانت عشرة لم تستظهر ثم ظاهر الأكثر وصريح ~~الاستبصار والسرائر وجوب الاستظهار عليها لظاهر الاخبار والاحتياط في ~~العبادات وغيرها فان ترك العبادة غريمة عليها ولاستصحاب الحيض ويحتمل ~~استحبابه كما في التذكرة للأصل وظن الانقطاع على العادة وظاهر لفظ الاحتياط ~~في خبر الجعفي والاستظهار في غيره ان كان باعجام الطاء وظاهر نحو قول ~~الصادق عليه السلام إذا مضى أيام أقرائها اغتسلت وقوله عليه السلام فإذا ~~جازت أيامها ورأت دمها يثقب الكرسف اغتسلت إلى غير ذلك وان احتمل عموم ~~أيامها لأيام الاستظهار والاستحباب فتوى المنتهى والبيان والذكرى مطلقا ~~والمعتبر الا ان يغلب عندها الحيض وقال ابن حمزة فإذا طهرت وكان عادتها أقل ~~من عشرة أيام استبرأت بقطنة فان خرجت نقية فهي طاهر وان خرجت ملوثة صبرت ~~إلى النقاء وان اشتبه عليها استظهر بيوم أو يومين ثم اغتسلت فاما يريد ~~بالاشتباه فان ترى عليها صفرة أو كدرة أو يريد ان في فرجها قرحا أو جرحا ~~يحتمل تلطخها به ولا يجوز ارادته اشتباه العادة عليها فإنها إذا صبرت إلى ~~النقاء مع علمها بقصور العادة عن العشرة فمع الاشتباه أولى وإذا اغتسلت بعد ~~الاستظهار تعبدت فان انقطع الدم انقطاعا كاملا على العاشر فما دونه أعادت ~~الصوم الواجب الذي فعلته فيه أو قبله لظهور وقوعه مع الحيض وان تجاوز أجزاه ~~فعلها لظهور وقوعه في الطهر وهل عليها ms0356 قضاء ما تركته من الصلاة أيام ~~الاستظهار الوجه الوجوب كما في المنتهى لعموم من فاتته صلاة فليقضها وخصوص ~~مرسل يونس عن الصادق عليه السلام واستشكل في نهاية الاحكام من عدم وجوب ~~الأداء بل حرمته على وجوب الاستظهار ويجوز لزوجها أو سيدها الوطوء في القبل ~~إذا طهرت قبل الغسل على كراهية عندنا وينبغي له الصبر حتى تغتسل ولا يجب ~~كما رآه الشافعي مطلقا وأبو حنيفة ان انقطع قبل أقصى المدة لأصل الإباحة ~~وظهور قراءة يطهرن محففة في الانقطاع ومجئ تفعل بمعنى فعل كثيرا والاجماع ~~كما في الانتصار والخلاف والغنية وظاهر التبيان والمجمع وروض الجنان واحكام ~~الراوندي والسرائر والاخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر ابن بكير إذا ~~انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها ان شاء والكراهية لظهور قوله تعالى ~~فإذا تطهرن في الاغتسال وتعليق امر الإباحة عليه وللاخبار وهي كثيرة ~~والظاهر الاتفاق عليها فان غلبة الشهوة أمرها بغسل فرجها وجوبا وظاهر ~~الأكثر وصريح ابن زهرة توقف حمل الوطي عليه وظاهر التبيان والمجمع واحكام ~~الراوندي توقفه على أحد الامرين منه ومن الوضوء وصريح السراير والمنتهى ~~والمعتبر والذكرى والبيان استحباب غسله وصريح ابن إدريس انه يزيل الكراهية ~~والظاهر الوجوب من قول ابن أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم إذا أصاب ~~زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجها ثم يمسها ان شاء قبل ان تغتسل وخبر ابن ~~أبي عبيدة سال الصادق عليه السلام عن الحايض ترى الطهر في السفر وليس معها ~~من الماء وقد حضرت الصلاة قال إذا كان معها بقدر ما تغتسل به فرجها فتغسله ~~ثم تيمم وتصلى قال فيأتيها زوجها في تلك الحال قال نعم إذا أغسلت (اغتسلت) ~~فرجها وتيممت فلا باس ويمكن استناد ابن إدريس إلى نحوه في نفى الكراهية به ~~واستند في المنتهى بعدم الوجوب بقول العبد الصالح في مرسل ابن المغيرة إذا ~~طهرت من الحيض ولم تسم الماء فلا تقع عليها زوجها حتى تغتسل وان فعل فلا ~~باس وقال تمس الماء أحب إلى وفى الفقيه والهداية انه لا يجوز ms0357 وطؤها قبل ~~اغتسالها وفى المقنع النهى عن ذلك وفى الثلاثة التعليل بقوله تعالى حتى ~~يطهرن وان معناه الغسل من الحيض وظاهر هذا الكلام الحرمة كما نسبت إلى ~~صاحبه لكن بعد ذلك في الثلاثة انه ان كان شبقا وأراد وطأها قبل الغسل أمرها ~~ان تغسل فرجها ثم يجامعها وهو يعطى ارادته شدة الكراهية وإذا حاضت بعد دخول ~~وقت الصلاة بقدر الطهارة ان فقدتها وأدائها تامة خفيفة مشتملة على أقل ~~الواجبات دون المندوبات قضتها وجوبا إذا طهرت اجماعا على الظاهر ولخبر يونس ~~بن يعقوب عن الصادق عليه السلام في امرأة دخل وقت الصلاة وهي طاهر فاخرت ~~الصلاة حتى حاضت قال تقضى إذا طهرت ومضمر عبد الرحمن بن الحجاج فيمن طمثت ~~بعد ما زالت الشمس ولم يصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة قال نعم ولم ~~يوجب أبو حنيفة القضاء ما كان بقي من الوقت شئ بناء على اختصاص الوجوب باخر ~~الوقت وقد يتوهم من قول الكاظم عليه السلام في خبر الفضل بن يونس إذا رأت ~~المرأة الدم بعدما يمضى من زوال الشمس أربعة اقدام فلتمسك عن الصلاة فإذا ~~طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر لان وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها ~~وقت الظهر وهي طاهر فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها غاية مع احتمال ~~التقية شدة وضوح وجوب القضاء حينئذ ومضى مقدار الطهارة مما نص عليه في ~~الشرايع وهو ظاهر الأكثر لاعتبارهم تمكنها من الصلاة واستشكل في صلاة نهاية ~~الأحكام من توقفها عليها ومن امكان تقديمها على الوقت قال الألم يجز ~~تقديمها الطهارة كالمتيمم والمستحاضة وأجاد الشهيد حيث قال لا عبرة بالتمكن ~~منها قبل الوقت لعدم المخاطبة بها حينئذ ولعله لا اشكال في عدم اعتبار ~~وقتها إذا كانت متطهرة قبله كما قطع به في التذكرة ونهاية الأحكام والذكرى ~~واعتبر في الذكرى مقدار باقي الشرايط مع فقدها ولا باس به ولا يجب القضاء ~~لو كان الحيض قبله مضى مقدار أكثر الصلاة أولا وفاقا للمشهور للأصل مع عدم ~~تقدم وجوب الأداء عليها ms0358 وفى الخلاف الاجماع عليه وأوجبه أبو علي والسيد في ~~الجمل إذا مضى مقدار الأثر لخبر ابن أبي الورد سال أبا جعفر عليه السلام ~~عنها تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم قال تقوم من مسجدها ~~ولا تقضى الركعتين قال فان رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين ~~فلتقم من مسجدها فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب وأفتى ~~بمضمونه الصدوق في المقنع والفقيه وهو مع الضعف يحتمل الاستحباب والاحتياط ~~لان الغالب اتساع الوقت لأقل الواجب من ثلث ركعات وأطلق في يه والوسيلة ~~القضاء إذا دخل الوقت وأطلق في المقنع انها ان طمثت بعد الزوال ولم يصل ~~الظهر لم يكن عليها قضاؤها ولو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة حسب أو ~~وسائر الشروط المفقودة كما في ش والموجز الحاوي والشرح والروض والروضة ~~البهية والمسالك وأداء أقل الواجب من ركعة بحسب حاله لها من ثقل اللسان ~~وبطئ الحركات وضدهما كما احتمله في نهاية الأحكام وجب فعلها بالجماع أهل ~~العلم في العصر والعشاء والصبح كما في الخلاف والركعة انما يتم بالرفع من ~~السجدة الثانية كما في التذكرة واحتمل في الذكرى الاجتزاء بالركوع للتسمية ~~لغة وعرفا ولكونه المعظم وهل عليها الظهر ان إذا بقي إلى الغروب مقدار خمس ~~ركعات بعد الطهارة أو الشروط والعشاءان إذا بقي إلى الفجر مثل ذلك اختلف ~~قول الشيخ في مبسوط في الأول فأوجب الظهرين واستحبهما والعشائين هنا وهو ~~خيرة المهذب ولم يتعرض في الصلاة للعشائين وفى الخلاف نفى الخلاف عن لزوم ~~الصلاتين على من ادراك خمسا قبل الغروب والفجر وهو خيرة المصنف وابني سعيد ~~في كتبهم والمتأخرين وفى الاصباح استحباب PageV01P098 # فعل الظهرين بادراك خمس قبل الغروب والعشائين بادراك أربع قبل الفجر وفى ~~الفقيه وان بقي من النهار بمقدار ما يصلى ست ركعات بداء بالظهر قلت روى عن ~~النبي صلى الله عليه وآله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وعن أمير ~~المؤمنين عليه السلام من أدرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس ms0359 فقد أدرك ~~العصر ومن طريقنا عن الأصبغ بن نباته عنه عليه السلام من أدرك من الغداة ~~ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة وعن عمار عن الصادق عليه السلام ~~فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته وان ~~طلعت الشمس قبل ان تصلى ركعة فلتقطع الصلاة ولا تصل حتى تطلع الشمس وتذهب ~~شعاعها واما أدرك الظهر والمغرب إذا بقي مقدار خمس ركعات فيدل عليه عموم ~~نحو قول الصادق عليه السلام في خبر منصور إذا طهرت الحايض قبل العصر صلت ~~الظهر والعصر فان طهرت في اخر وقت العصر صلت العصر وفى خبر الكناني إذا ~~طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء وان طهرت قبل ان تغيب الشمس ~~صلت الظهر والعصر وفى خبر عبد الله بن سنان إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس ~~فلتصل الظهر والعصر وان طهرت من اخر الليل فلتصل المغرب والعشاء لكنها ليست ~~نصا في ذلك ولذا وقع الخلاف فيه وفى كتاب الحديث انها ان طهرت بعد أربعة ~~اقدام من الزوال لم يجب عليها الظهر بل يستحب لها وكذا لا يجب العشاءان ان ~~طهرت بعد انتصاف الليل بل يستحبان ولعله معنى ما في يه من قوله فان طهرت ~~بعد زوال الشمس إلى بعد دخول وقت العصر وجب عليها قضاء الصلاتين معا ويستحب ~~لها قضاؤهما إذا طهرت قبل مغرب شمس وكذلك ان طهرت بعد مغيب الشمس إلى نصف ~~الليل لزمها قضاء صلاة المغرب وعشاء الآخرة ويستحب لها قضاء هاتين الصلاتين ~~إذا طهرت إلى قبل الفجر هو منى على خروج الوقت والمختار خلافه واستناد إلى ~~خبر الفضل بن يونس عن الكاظم عليه السلام قال إذا رأت أطهر بعد ما يمضى من ~~زوال الشمس أربعة اقدام فلا تصلى الا العصر لان وقت الظهر دخل عليها وهي في ~~الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم فلم يجب عليها ان تصلى الظهر وما طرح ~~الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر وهو ضعيف ثم إذا لم ms0360 يبق من اخر الوقت ~~الا أقل من الصلاة الكاملة ففعلها هل هو أداؤها اعتبارا بأولها كما في ~~مبسوط والشرايع وخلاف وفيه نفى الخلاف عنه مع نقله عن السيد أو قضاؤها كما ~~في مبسوط عن بعض الأصحاب وفى خلاف عن السيد أو مركب من الأداء والقضاء وجوه ~~من نحو قوله عليه السلام من أدرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد أدرك ~~الصبح ومن أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت وادراك الجمعة بادراك ركعة ~~وهو خيرة الكتاب هنا وفى الصلاة وير والمخ والمنتهى ونهاية الأحكام ومن ~~انها لم تقع في الوقت بلا جزأ الوقت بإزاء اجزائها فالاخر بإزاء الاخر ~~وأوقع فيه ما قبله فلم يقع شئ منها في وقته ومن وقوع بعض في الوقت وبعض ~~خارجه مع كون الظاهر والأصل ان جملة الوقت بإزاء الجملة بلا توزيع وتردد في ~~التذكرة وإذا وجب عليها فعلها فان أهملت وجب القضاء بالنصوص والاجماع ولو ~~قصر الوقت عن ذلك أي الطهارة وادراك ركعة سقط الوجوب عندنا لأصل البراءة ~~واتساع وقت العبادة لجميعها مع الشرايط خرج ادراك ركعة بالنصوص والاجماع ~~وينص على الطهارة قول الصادق عليه السلام في حسن عبيد بن زرارة فان رأت ~~الطهر في وقت صلاة فقامت في تهية ذلك فجاز وقت الصلاة ودخل وقت صلاة أخرى ~~فليس عليها قضاء وخبر الحلبي سأله عليه السلام عن المرأة تقوم في وقت ~~الصلاة فلا تقضى طهرها حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت أتقضي الصلاة التي ~~فاتتها قال إن كانت توانت قضتها وان كانت دائبة في غسلها فلا تقضى وخبر ابن ~~مسلم سأله أحدهما عليهما السلام عن المرأة التي ترى الطهر عند الظهر فتشتغل ~~في شانها حتى يدخل وقت العصر قال تصلى العصر وحدها فان ضيعت فعليها صلاتان ~~فظهر ضعف ما احتمله في نهاية الأحكام من عدم اعتبار وقت الطهارة بناء على ~~عدم اختصاصها بوقت واشتراطها في اللزوم بل الصحة وفى يه وكتابي الحديث ~~والتذكرة ونهاية الأحكام استحباب القضاء إذا أدركت أقل من ركعة قضاء لحق ms0361 ما ~~أدركته من الوقت لقول الصادق عليه السلام في خبر الكناني إذا طهرت المرأة ~~قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء الآخرة وان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت ~~الظهر والعصر ونحوه اخبار ومال المحقق إلى احتمال الوجوب إذا إذا أدركت ~~الأقل لظاهر هذه الأخبار فقال ثم الذي يتبين من هذه الأحاديث ان المرأة إذا ~~أدركت من وقت الصلاة قدر الغسل والشروع في الصلاة فاخرته حتى دخل وقت أخرى ~~لزمها القضاء ولو قيل بذلك كان مطابقا لمدلولها وفى يه بعدما مر ويلزمها ~~قضاء الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس على كل حال المقصد السابع في الاستحاضة ~~وهي أي دمها أو نفسها لكثرة هذه الاطلاق مجازا أو حقيقة اصطلاحية في الأغلب ~~اصفر بارد كما في ظاهر والاقتصاد والمصباح ومختصره والتبيان وروض الجنان ~~وفى والوسيلة والمراسم والغنية والمهذب والاصباح والنافع والشرايع والمعتبر ~~وجمل العلم واعمل الا ان فيه يضرب إلى الصفرة وقريب من ذلك يه ففيها تمييز ~~الحيض منها بالسواد والحرارة والدفع رقيق كما في تلك الكتب عدا الأربعة ~~الأول ونسبه المحقق في المعتبر إلى الشيخين مشعرا بتردده وفى المقنعة انها ~~دم رقيق بارد صافي ذو فتور كما في الشرايع بمعنى ما في يه من نفى الدفع عنه ~~ويتضمنه ما في الاقتصاد ومبسوط والمقنع والهداية والفقيه عن الرسالة من أنه ~~بارد لا تنجس بخروجه وقال الصادق عليه السلام في حسن حفص دم الاستحاضة اصفر ~~بارد وفى صحيح معاوية بن عمار أو حسنه دم المستحاضة (بارد وفي خبر إسحاق بن ~~حريز دم الاستحاضة صح) دم فاسد بارد وقال الكاظم عليه السلام في صحيح علي ~~بن يقطين في النفساء تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلثين يوما ~~فإذا ارق وكانت صفرة اغتسلت لكن فيه ما لا نقول به من تركها الصلاة إلى ~~ثلثين يوما وقد يق ان وفق وصف العبيط في الحيض يدل على الغلظ فيفهم رقة ~~الاستحاضة وقيدنا بالأغلب لأنه قد لا يكون بهذه الصفات بل بصفات الحيض إذا ~~لم يحكم بالحيضة ms0362 لفقدان شرط أو وجود مانع أو يكون أكدر أو أخضر وقد يكون ~~بهذه الصفات حيضا فان الصفرة وهي كما في نهاية الأحكام شئ كالصديد يعلوه ~~صفرة والكدرة وهي على ما فيها شئ كرد في أيام الحيض أي أيام يحكم فيها ~~بالحيض شرعا لمصادفتها العادة أو الانقطاع على العاشر أو نحو ذلك حيض وفى ~~أيام الطهر طهر بل والسواد والحمرة أيضا للاجماع على الحكمين كما في ~~الناصريات وخلاف والاخبار كحسن ابن مسلم سال الصادق عليه السلام عن المرأة ~~ترى الصفرة في أيامها فقال لا تصلى حتى ينقضي أيامها وان رأت الصفرة في غير ~~أيامها توضأت وصلت واما خبر علي بن ابن أبي حمزة ان الصادق عليه السلام سئل ~~عن المرأة ترى الصفرة فقال ما كان قبل الحيض فهو من الحيض وما كان بعد ~~الحيض فليس منه فمع الضعف يحتمل قبل الانقضاء وبعده وكذا مضمر معاوية بن ~~حكيم الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وبعد أيام الحيض ليس من الحيض ~~وهي في أيام الحيض يحتمل قبل انقضاء أكثر الحيض وكون اليومين يومى ~~الاستظهار وكونها فيهما من الحيض تحيضها فيهما وان ظهر الخلاف بمجاوزة ~~العشرة وبعد الأكثر أو المحكوم بالحيضة ليس منه حتى في يومى الاستظهار إذا ~~انكشف الخلاف أوليس منه بعدهما لا فيهما بمعنى انها لا تتحيض برؤيتها ~~بعدهما وان جاز ظهور كونها حيضا فيدل على انحصار الاستظهار في يومين وقس ~~عليه معنى خبر ابن أبي بصير عن الصادق عليه السلام في المرأة ترى الصفرة ~~فقال إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وان كان بعد الحيض بيومين ~~PageV01P099 # فليس من الحيض ويحتمل الكل ان الغالب انها إذا انقضى حيضها لم تر صفرة ~~الا من استحاضة وربما رأتها قبل الحيض والواو حالية وهي من الحيض لا بيان ~~الحكم الشرعي وكل ما أي دم خرج من قبل المرأة وليس بحيض ولا نفاس وكأنه ~~اكتفى به عنه ولا دم قرح ولا جرح فهو استحاضة وان كان مع الياس أو الصغر ~~فلا يتوهمن من ms0363 اطلاق الاخبار الأصحاب تحيضها بأيامها أو بالمتميز أو نحوهما ~~واطلاق الأصحاب تقسيم المستحاضة إلى المبتداة والمعتادة والمضطربة واحكام ~~كل منها انحصارها فيمن لسن الحيض فهو كقوله في نهاية الأحكام الاستحاضة قد ~~يعبر بها عن كل دم تراه المرأة غير دمى الحيض والنفاس خارج من الفرج مما ~~ليس بعذرة ولا قرح سؤال اتصل بالحيض كالمجاوز ولأكثر الحيض أو لم يكن كالذي ~~تراه المرأة قبل التسع فإنه وان لم توجب الأحكام عليها في الحال لكن فيما ~~بعد يجب الغسل أو الوضوء على التفصيل أو توجب الاحكام على الغير فيجب النزح ~~وغسل الثوب من قليله وقد يعبر بها عن الدم المتصل بدم الحيض وحده وبهذا ~~المعنى ينقسم المستحاضة إلى معتادة ومبتدأة وأيضا إلى مميزة وغيرها ويسقى ~~ما عدا ذلك دم فساد لكن الأحكام المذكورة في جميع ذلك لا يختلف انتهى ثم ~~عليها ان تحتشي بقطنة مندوفة ونحوها لتلين مشابهة الاجزاء فلا يمنع صلابتها ~~أو صلابة جزء منها من نفوذ الدم فنقول ان ظهر دمها على باطن القطنة والم ~~يغمسها كذا هنا وفى ير والارشاد والتلخيص والتبصرة والبيان واللمعة وهو ~~يفيد استيعابها فلو ثقبها ولم يستوعبها كانت الاستحاضة قليلة والأكثر ~~التغير بعدم ثقبها أو الظهور أو الرشح على ظاهرها وفى المتوسطة بوجودها وهو ~~الموافق للاخبار وفى النافع وشرحه التعبير هنا بعدم الثقب وفى المتوسطة ~~بالغمس وفى المنتهى هنا عندم الظهور على ظاهرها وفى المتوسطة الغمس فيجوز ~~ان يكونا ذكرا في المتوسطة أكثرها وفى التذكرة ونهاية الاحكام ان القليل ما ~~يظهر على القطنة كرؤس الأبر ولا يغمسها وان المتوسط ما يغمسها وإلا يسيل ~~والظاهر أن المراد الظهور على ظاهر القطنة فيكون نصا على ما يفيده عبارة ~~الكتاب وعلى الجملة ان كان دمها قليلا وجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة ~~وفاقا للمعظم لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار وإذا كان ~~الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء واطلاق نحو ~~قوله عليه السلام لأبي بصير فإذا رأت صفرة توضأت ms0364 وللصحاف في الصحيح فليتوضأ ~~وتحتشي بكرسف وتصلى ولابن مسلم في الحسن فان رأت الصفرة في غير أيامها ~~توضأت وصلت وفى خبر ابن ابن أبي يعفور فان ظهر على الكرسف زادت كرسفها ~~وتوضأت وصلت ان أريد الظهور على باطن الكرسف وليونس وان رأت صفرة فلتوضأ ثم ~~لتصل وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر السنن ثم يغتسل وتوضأ لكل صلاة ~~وقول الباقر عليه السلام في صحيح ابن مسلم فان رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ~~ولتصل وقوله عليه السلام في خبر زرارة تصلى كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم ~~فإذا نفذ اغتسلت وصلت وان أهملت الدال فيه أفاد الوضوء لمطلق المستحاضة وفى ~~الناصريات وخلاف الاجماع عليه ولا فرق بين الفرايض والنوافل فلا تجمع بين ~~فريضة ونافلة بوضوء وفاقا للتذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام والمعتبر للعموم ~~وفى مبسوط والمهذب إذا توضأت الفريضة صلت معها من النوافل ما شاءت ولا غسل ~~عليها للأصل ونحو قول الصادق عليه السلام في صحيح الصحاف وان طرحت الكرسف ~~ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها وفى خبر إسماعيل الجعفي ~~المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين فان هي رأت طهرا اغتسلت ~~وان هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلى بذلك الغسل حتى يظهر الدم ~~على الكرسف فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف ومفهوم أكثر الاخبار في ~~احكام المستحاضة وفى الناصريات الاجماع عليه وأوجب عليها أبو علي غسلا في ~~كل يوم بليلة لمضمر زرارة تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم ~~والا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت إلى قوله وان لم يجز الدم الكرسف صلت ~~بغسل واحد وهو في موضع من التهذيب مسندا إلى ابن أبي جعفر عليه السلام ~~ولمضمر سماعة وان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل ~~صلاة يحتملان السيلان والغسل الواحد في الأول غسل الحيض فيكون كخبر الجعفي ~~ولم يوجب الحسن عليها غسلا ولا وضوءا للأصل وحصر نواقض الوضوء في غير ~~الاستحاضة في نحو قول الرضا ms0365 عليه السلام لزكريا بن ادم انما ينقض الوضوء ~~ثلث البول والغايط والريح وقول الصادق عليه السلام لزرارة لا يوجب الوضوء ~~الا من الغايط أو بول أو ضرطة أو فسوة تجد ريحها ولقوله عليه السلام في خبر ~~ابن ابن أبي يعفور المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفا ~~وتنظر فان ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت ويحتمل الظهور على باطنه ~~وما قبله معارض بما مر والحصر يحتمل الإضافي وكلام الحسن نفيهما عمن لا يرى ~~شيئا لقوله يجب عليها الغسل عند ظهور دمها على الكرسف لكل صلاتين غسل تجمع ~~بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل وتفرد الصبح بغسل واما ان ~~لم يظهر الدم الكرسف فلا غسل عليها ولا وضوء فيجوز ارادته الظهور على باطن ~~الكرسف واختياره ثلاثة أغسال للمستحاضة مطلقا لاطلاق قول الصادق عليه ~~السلام في صحيحة ابن سنان وحسنه المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلى ~~الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلى الفجر ~~وفى خبر ابن أبي المغرا إذا سأله عن الحبلى ترى الدم تلك الهراقة ان كان ~~دما كثيرا فلا تصلين وان كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين ووجب عليها عند ~~كل صلاة غسل ظاهر الفرج كما في المقنعة والبيان ان أمكن مطلقا ان تم عدم ~~العفو عن قليل هذا الدم ولا فمع الكثرة تغيير القطنة أو تطهيرها إذا تلوثت ~~قطع به الأكثر الأصحاب لامكان الاحتراز عن نجاستها وعدم دليل على العفو بل ~~انتفاء الخلاف على أنه لا يعفى عن قليل هذا الدم كما مر وظاهر الناصرية ~~الاجماع وفى المنتهى انه لا خلاف فيه ولم يذكره الصدوقان ولا القاضي ولا ~~ظفرت بخبر يدل عليه وقد مر عدم الدليل على بطلان الصلاة بحمل النجاسة مطلقا ~~فإن كان هنا اجماع كان الحجة والا فالأصل العدم ويؤيده خبر الجعفي المتقدم ~~وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله المروى في ~~حج التهذيب فإذا ظهر عن الكرسف فليغتسل ثم تضع ms0366 كرسفا اخر ثم تصلى وفى صحيح ~~الصحاف فليتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم يطرح الكرسف عنها الا إذا أريد ~~به ما سنذكره عن قريب وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر الحلبي انها ~~تستدخل القطنة وتستثفر بثوب ثم تصلى حتى يخرج الدم من وراء الثوب ويحتمل ان ~~يراد انها تصلى كذلك بلا غسل حتى يخرج الدم فإنه إذا خرج وجب عليها الغسل ~~لكل صلاتين وزاد الشيخان والسيد والأكثر تغيير الخرقة قال في التذكرة وفيه ~~نظر إذ لا موجب له لعدم وصول الدم إليها وفى نهاية الاحكام وفى وجوب تغيير ~~الخرقة اشكال أقربه ذلك أن وصل الدم إليها والا فلا قلت هذا هو المناسب لما ~~اعتبره في القلة وفسرها به في التذكرة ويه وان غمسها أو ظهر عليها على ~~الخلاف من غير سيل وجب مع ذلك تغيير الخرقة لذلك والغسل لصلاة الغداة كما ~~في المقنعة والمراسم والوسيلة والسرائر وكتب ابني سعيد ولا نعرف خلافا في ~~وجوب هذا الغسل عليها وفى الناصرية وخلاف الاجماع عليه وسمعت خبري زرارة ~~وسماعة بوجوب غسل ان لم يجز الدم الكرسف وجواز ان يراد بالجواز السيلان ~~وقول أبى جعفر عليه السلام فإذا نفذ اغتسلت وصلت لكن اهمال الدال محتمل كما ~~عرفت فيكون الغسل عند الانقطاع ويحتمله خبر زرارة أيضا واما قول الصادق ~~عليه السلام في صحيح الصحاف وان لم ينقطع الدم عنها الا بعدما تمضي الأيام ~~التي كانت ترى فيها الدم بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشي تستذفر وتصلى ~~الظهر والعصر ثم تنتظر فإن كان PageV01P100 # الدم فيما بينها وبين المغرب لا بسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند كل ~~وقت صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل وان طرحت ~~الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها قال وان كان الدم إذا ~~أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقا فان عليها ان تغتسل في كل ~~يوم وليلة ثلث مرات الخبر فيحتمل ان يكون عدم طرح الكرسف عبارة ms0367 عن عدم رؤية ~~الدم وقوله عند وقت كل صلاة يحتمل التعلق بالصلاة خاصة كما في المعتبر وعلى ~~التعلق بها وبالوضوء جميعا يجوز كون الامر بالوضوء كالأمر في اية الوضوء أي ~~إذا كانت محدثة وما بعده عبارة عن مراتب الاستحاضة فعبر عن الكثير بالسيلان ~~خلف الكرسف كما هو المعروف وعن المتوسطة بالسيلان إذا طرحت الكرسف وعن ~~القليلة بعدم السيلان إذا طرحتها يعنى ترى الدم ولكن غير سايل واما وجوب ~~الوضوء فيدل عليه عموم ما دل على وجوبه مع كل غسل لكن لا يدل عليه لكل صلاة ~~وتعمه الاطلاقات المتقدمة في القليلة خصوصا وخبر السنن انه قيل له صلى الله ~~عليه وآله وان سال قال وان سال مثل المثقب ولأن القليلة إذا أوجبت الوضوء ~~فأولى به ما زاد إلى أن يعلم اغناء الغسل عنه ولم يوجبه الشيخ في شئ من ~~كتبه والقاضي والصدوقان في الرسالة والهداية والحلبيان والسيد في الناصرية ~~في ظاهرهم لصلاة الغداة لكن عباراتهم يحتمل ما في نكت يه من أنه انما يجب ~~عليها الغسل لصلاة الغداة وانما يجب عليها لغيرها الوضوء فلا ينافي وجوب ~~لوضوءها أيضا وان ذهبوا إلى عدم وجوب الوضوء للغداة فللأصل وحصر نواقض ~~الوضوء في الاخبار واغناء كل غسل واجب عنه على ما ذهب إليه السيد لكنه صرح ~~هنا في الجمل بالوضوء وغيرها واما تغيير القطنة فذكره من ذكره في القليلة ~~والقاضي ممن لم يذكره فيها وينص عليه هنا ما تقدم من خبري الجعفي و عبد ~~الرحمن بن ابن أبي عبد الله وفى شرح الارشاد الفخر الاسلام اجماع المسلمين ~~عليه واما تغيير الخرقة فذكره الأكثر ودليله ما مر لتغيير القطنة للقليلة ~~ولم يذكره السيدان ولا القاضي في الناصرية والجمل وشرحه والغنية والمهذب ~~وأفتى الصدوق في الفقيه والمقنع بخبر ابن أبي بصير سال الصادق عليه السلام ~~عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام وترى الدم أربعة أيام وترى ~~الطهر ستة أيام فقال إن رأت الدم لم تصل وان رأت الطهر صلت ما بينها وبين ~~ثلثين ms0368 يوما فإذا تمت ثلاثون يوما فرات دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت ~~بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت وفى المعتبر والمنتهى وجوب ~~ثلاثة أغسال عليها كالكثيرة واليه ذهب الحسن وأبو علي وحكى عن ظاهر الفاخر ~~لقول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن عمار فإذا جازت أيامها ورأت الدم ~~يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر توخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلا ~~تؤخر هذه (وتعجل هذه) وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحنى وتضم فخذيها في ~~المسجد وسائر جسدها خارج ولا يأتيها بعلها أيام قرئها وان كان الدم لا يثقب ~~الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء وهذه يأتيها بعلها الا في ~~أيام حيضها ويؤيده عموم نحو قوله عليه السلام في صحيح ابن سنان المستحاضة ~~تغتسل عند صلاة الظهر وتصلى الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلى المغرب ~~والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلى الفجر وقول الباقر عليه السلام فيما مر ~~من خبر الجعفي فإذا طهر أعادت الغسل وقول أحدهما عليهما السلام في خبر فضيل ~~وزرارة المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم ~~تغتسل كل يوم ثلث مرات الخبر هذا مع اضمار خبري زرارة وسماعة وضعف الأخير ~~ونصهما على الأغسال الثلاثة إذا جاز الدم الكرسف وهو يعم المتوسطة وان سال ~~الدم وجب مع ذلك كما في الجامع والنافع والشرايع والسرائر والإشارة وان لم ~~يكن في الأخير تغيير الخرقة وفى المختلف انه المشهور وغسل للظهر والعصر ~~تجمع بينهما وغسل اخر للمغرب والعشاء بجمع بينهما ولا خلاف في الأغسال وفى ~~خلاف والتذكرة والمنتهى والمعتبر والذكرى الاجماع عليها والاخبار ناطقة بها ~~ولم يتعرض الصدوقان ولا الشيخ في شئ من كتبه ولا السيد في الناصرية ولا ~~الحلبيان ولا ابنا حمزة والبراج ولا سلار للوضوء ونص المفيد والسيد في ~~الجمل والمحقق في المعتبر على الجمع بين كل صلاتين بوضوء وحكى عن أحمد بن ~~طاوس وغلط المحقق من أوجب عليها الوضوء لكل صلاة وقال إنه لم يذهب إليه أحد ~~من ms0369 طائفتنا ونزل قول الشيخ في خلاف ومبسوط انه لا يجوز لها الجمع بين فرضين ~~بوضوء على ما يقتصر فيه على الوضوء ودليل الوجوب لكل صلاة ثبوت نقض قليل ~~هذا الدم للوضوء فالكثير أولى وخصوصا المتخلل منه بين صلاتين والأصل عدم ~~اغناء الغسل عنه مع عدم عموم أدلة ان مع كل غسل وضوء وعموم اية الوضوء ~~ودليل العدم الأصل وخلو النصوص واغناء كل غسل واجب عن الوضوء كما قال به ~~السيد واختصاص الآية بالمحدث ومنع كونها محدثة حدثا يوجب الوضوء ومنع ~~الأولوية مع وجوب الأغسال ودليل الوجوب مع كل غسل لا لكل صلاة وجوب الوضوء ~~مع كل غسل مع الأصل ومنع كون المتخلل حدثا كالمتخلل في الصلاة وبينها وبين ~~الغسل وانما يجب الأغسال الثلاثة مع الاستمرار للكثرة من الفجر إلى الليل ~~والا فاثنان ان استمرت إلى الظهر ثم انقطعت أو واحد ان لم يستمر إليه وكذا ~~إذا وجدت بعد غسل الصبح ولو لحظة وجب اثنان وكذا لو وجدت بعد غسل الظهرين ~~ولو لحظة وجب الثالث ما لم تبرا كما نص في التذكرة بقوله لو كان الدم كثيرا ~~فاغتسلت أول النهار وصامت ثم انقطع قبل الزوال لم يجب غسل اخر عند الزوال ~~لا للصوم ولا للصلاة ان كان للبرئ ولو كان لا له وجب لتحقق السيلان الموجب ~~للغسل باطلاق النصوص والفتاوى كما انها إذا انتفت عند أحد الأغسال من غير ~~عود لم يجب غسل اخر لانتفاء موجبه ويعضده ظاهر مفهوم قوله عليه السلام في ~~خبر الصحاف فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف ~~فلتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ولا يدفعه قوله عليه السلام فإن كان الدم إذا ~~أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقا فان عليها ان تغتسل في كل ~~يوم وليلة ثلث مرات فان إذا لا يفيد الاستمرار والكلية وقد توهم العبارة ~~اعتبار الاستمرار بمعنى انها ان لم يستمر إلى الظهر وان كانت بعد غسل الصبح ~~إلى ما قبل الظهر بلحظة لم يجب ms0370 الغسل الثاني وكذا الثالث ولعله غير مراد ثم ~~في التذكرة والذكرى ان في حكم الاستمرار قوة بمعنى علمها بالعود عادة أو ~~باخبار العارف ففي التذكرة بعد ما مر ولو كانت تعلم عوده ليلا أو قبل الفجر ~~وجب الأغسال الثلاثة وفى الذكرى فلو قل عند الطهر توضأت ولو جوزت عود ~~الكثرة فالأجود الغسل لأنه كالحاصل انتهى وعندي فيه نظر وفى موضع اخر من ~~الذكرى استظهار اعتبار التحقق دون التقدير من قوله عليه السلام في خبر ~~الصحاف ما لم يطرح الكرسف إلى اخره ثم في الذكرى قبل الاعتبار في الكثرة ~~والقلة بأوقات الصلاة فلو سبقت القلة وطرأت الكثرة انتقل الحكم فلو كانت ~~الكثرة بعد الصبح اغتسلت للظهرين إلى أن قال ما بالنسبة إلى الظهرين فلا ~~يجب ان كثر بعدهما غسل لهما بل إن استمر إلى العشائين اغتسلت لهما قطعا ~~وكذا ان انقطع مظنونا عوده أو مشكوكا فيه لأصالة البقاء ويظهر منه اعتبار ~~الاستمرار بالمعنى الذي يظهر من الكتاب وحكمه الذي عرفته وفى البيان لو ~~اختلفت دفعات الدم عمل على أكثرها ما لم يكن لبرئ المستحاضة مع الافعال ~~التي عليها بحسب حالها تصير بحكم الطاهر من الأكبر ومن الأصغر ما لم يتجدد ~~الدم فيجوز لها ومنها ما يجوز لها ويصح منها ما يصح PageV01P101 # منها لكن يجب عليها بعد غسل الفرج وتغيير القطنة الاستظهار وفى منع الدم ~~والتوقي منه كما في النافع والمنتهى والتلخيص والمعتبر والتذكرة وير ونهاية ~~الأحكام والبيان وظاهر الفقيه والمقنع ويعطيه كلام المبسوط والخلاف للاخبار ~~ودفعا للنجاسة أو تقليلا لها بقدر الامكان فان اندفعت بالكرسف اقتصرت عليه ~~والا تلجمت واستثفرت كما في الاخبار الا ان يتأذى بالشد واجتماع الدم حتى ~~لو خرج الدم بعد الوضوء لتقصيرها في الشد بطل أو في الصلاة بطلت ومما يجوز ~~لها مع الافعال اللبث في المساجد حتى الحرمين وفى الكعبة وحرم ابن حمزة ~~دخولها وكرهه ابنا إدريس وسعيد لقول الصادق عليه السلام في مرسل يونس ~~المستحاضة تطوف بالبيت وتصلى ولا تدخل الكعبة قال الشهيد حراسة عن ms0371 مظنة ~~التلويث ومما يجوز منها جماعها اما إباحة جماع المستحاضة في الجملة فكأنه ~~لا خلاف فيه عندنا وظاهر المعتبر والمنتهى الاجماع عليه ويعضده الأصل ~~والاخبار واما قول ابن إدريس فإن لم تفعل ما وصفناه وصامت وصلت وجب عليها ~~إعادة صلاتها وصيامها ولا يحل لزوجها وطؤها فكلامه في النكاح قد يدل على ~~انعطاف قوله هنا ولا يحل على قوله وجب لرده فيه على العامة احتجاجهم لحرمة ~~اتيان أدبارهن بالأذى بالنحو بأنه لو عم الأذى بالنجاسة لعم البول ~~والاستحاضة وهل يتوقف على جميع ما عليها من الافعال ظاهر المقنعة والاقتصاد ~~والجمل والعقود والكافي والاصباح ذلك وحكى عن أبي على و مصباح السيد ~~وبمعناه كلام ابن إدريس على ما ذكرناه ويدل عليه قول الصادق عليه السلام في ~~خبر عبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ~~وقول أحدهما عليهما السلام في خبر الفضيل وزرارة فإذا حلت لها الصلاة حل ~~لزوجها ان يغشاها مع احتماله الاستدلال على الإباحة في الملة بإباحة الصلاة ~~فلا يدل على التوقف ويدخل في الافعال تغيير القطنة والخرقة في أوقات الصلاة ~~وغسل الفرج فيها وان لم يتعرضوا له في أحكامها الا المفيد وقال الصدوقان في ~~الرسالة والهداية ومتى اغتسلت على ما وصفت حل لزوجها ان يأتيها كما في مضمر ~~سماعة وان أراد زوجها ان يأتيها فحين تغتسل وفى نهاية الأحكام والمبسوط ~~التوقف على ما عليها من الأغسال وتجديد الوضوء كما قال الصادق عليه السلام ~~لإسماعيل بن عبد الخالق فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها ان أراد ويحتمل مع ~~متلوه الاغتسال والوضوء للوطئ و لو سلم انهما للصلاة فلا يدلان على توقف ~~وطئ الكثيرة الدم مثلا في الليل على غسلها للفجر أو الظهرين وكأنهم لم ~~يريدوه أيضا وفى المنتهى تارة التوقف على الافعال وأخرى على الأغسال وقال ~~المفيد وإذا توضأت واغتسلت على ما وصفناه حل لزوجها ان يطأها وليس يجوز له ~~ذلك حتى تفعل ما ذكرناه من نزع الخرق وغسل الفرج فظاهره ما استظهرناه أولا ~~من التوقف ms0372 على جميع ما عليها من الافعال واستظهر المحقق انه لا يشترط في ~~الإباحة الا نزع الخرق وغسل الفرج ولم يحك من عبارته الا قوله ولا يجوز ~~وطؤها الا بعد فعل ما ذكرناه منن زع الخرق وغسل الفرج بالماء وما عندنا من ~~نسخ المقنعة ويب مطبقة على ما حكيناه وفى الذكرى لما علق المفيد حل الوطي ~~على الافعال اتبعه بأنه لا يجوز الا بعد نزع الخرق وغسل الفرج بالماء ففهم ~~التوقف على غسل الفرج عند الواطي وأراد بالافعال الأغسال والوضوءات وفى ~~المراسم ولا حرج على زوجها في وطئها بعد فعل ما يجب عليها من الاحتشاء ~~والغسل والظاهر ضم غين الغسل وفى باب المحرمات من الكافي ان منها وطئ ~~المستحاضة حتى تستنجي فأفاد مع ما تقدم التوقف على الافعال وغسل الفرج عند ~~الوطي وفى يه يحل لزوجها وطئها على كل حال إذا غسلت فرجها وتوضأت وضوء ~~الصلاة أو اغتسلت حسب ما قدمناه ولما لم يكن ذكر في أحكامها غسل الفرج ~~فالظاهر أنه يرى التوقف على غسله عند الواطي ثم إن تعلق قوله حسب ما قدمناه ~~بقوله اغتسلت خاصة أفاد التوقف على الوضوء عنده ان لم يكن اغتسلت كان وجب ~~عليها الغسل أم لا فان كانت اغتسلت كفى الغسل مع غسل الفرج في الإباحة ولم ~~يتوقف على الوضوء عنده ولا الوضوءات التي عليها للصلوات وان تعلق بالوضوء ~~والاغتسال جميعا فالظاهر التوقف مع غسل الفرج عنده على ما عليها للصلوات ~~وان تعلق بالوضوء والاغتسال جميعا فالظاهر التوقف مع غسل الفرج عنده على ما ~~عليها من الوضوءات للصلوات وحدها أو الأغسال وحدها أو مع الوضوءات وفى ~~المهذب والأفضل لها قبل الوطي ان تغسل فرجها ولم يذكر غير ذلك وفى البيان ~~الإباحة مطلقا وفى التحرير وان أخلت بالأغسال وفى المعتبر والتذكرة وس ~~الكراهة إذا أخلت بما عليها للأصل و العمومات وضعف خبر عبد الرحمن بابان ~~واحتمال غيره ما عرفت واما الكراهية فلكونه دم مرض وأذى فالاجتناب أولى كذا ~~في المعتبر وقد يمكن فهم الفرق بين الكثيرة ms0373 وغيرها مما مر من خبر معاوية بن ~~عمار بكراهية لوطي في الأولى مطلقا دون غيرها ولو أخلت بشئ من الافعال لم ~~تصح صلاتها المشروطة بها فلو أخلت بوظيفة الصبح صحت الظهر ان إذا أتت ~~بوظيفتهما وبالعكس ومن الاخلال تقديم شئ منها على الوقت مع استمرار الدم ~~الا ان يدخل عند الفراغ فان الظاهر ما في نهاية الاحكام من الاجزاء والا ~~التقديم لصلاة الليل فيجوز الجمع بينها وبين الصبح بغسل على ما نص عليه ~~الصدوقان والسيد والشيخان والأكثر ومنهم الفاضلان في النافع والمنتهى وير ~~والتذكرة ويه ولم أظفر له بسند لاطلاق كثير من الاخبار انها تجمع بين كل ~~صلاتين بغسل وخبر مرسل عن الرضا بخصوصه والاستناد إليهما مشكل والا التقديم ~~للصوم على ما قطع به الشهيد وفيه نظر واستشكل المصنف في يه وجوب تقديمه ~~للصوم ومن الاخلال الفصل مع الاستمرار بين الوضوء والصلاة كما في مبسوط ~~والسرائر و الوسيلة والاصباح والجامع والبيان وخلاف وفيه انه يجوز الفصل ~~بمقدمات الصلاة أيضا من الستر والاجتهاد في القبلة وانتظار الجماعة ونحوها ~~ونهاية الاحكام وس وفيهما استثناؤها وتجويز الفصل بها ودليل وجوب المعاقبة ~~وجوب التجديد لكل صلاة وكونه حدثا موجبا للوضوء مع عموم آيته وعدم العلم ~~بالعفو ولا عن الخارج عن القدرة والاحتياط واستدل الشيخ وابن إدريس بقولهم ~~عليهم السلام تتوضأ عند الصلاة وعند يفيد الاتصال ولم نظفر بخبر كذلك مسندا ~~الا في بعض الأخبار العامية وخيرة المختلف جواز الفضل للأصل والعمومات ~~وورود الاخبار بالوضوء للصلاة وعند وقتها ومعارضة الاحتياط بالامتثال وفى ~~خبر ابن بكير فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت وثم للتراخي وتردد المحقق في ~~المعتبر والمصنف في المنتهى والشهيد في الذكرى مع تقريب للأول وظاهره ~~التردد في الفرق بين المقدمات وغيرها قال اما الأذان والإقامة فلا يقدحان ~~قطعا نظرا إلى فعلهما على الوجه الأكمل وعندي فيه نظر وهل يجوز الفصل بين ~~الغسل والصلاة الأقرب الجواز للأصل والعمومات وقول الصادق عليه السلام ~~لإسماعيل بن عبد الخالق فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ms0374 ثم ~~تصلى ركعتين قبل الغداة ثم تصلى الغداة رواه الحميري في قرب الإسناد ~~والأحوط المعاقبة توقيا عن الحدث بقدر الامكان ولقول الصادق عليه السلام في ~~صحيح ابن سنان وحسنه تغتسل عند صلاة الظهر ولو أخلت بالأغسال لم يصح صومها ~~كما في الجامع والشرايع والنافع وشرحه وفى صوم يه والسرائر ومبسوط فساده ~~إذا أخلت بما عليها وهو يشمل الوضوء وتغيير القطنة والخرقة فيفيد الفساد ~~إذا أخلت بشئ من ذلك وعبارة مبسوط أوضح في إفادته وظاهر طهارة مبسوط ~~والاصباح الفساد إذا أخلت بالغسل أو الوضوء ولم أظفر بشئ من ذلك بسند وانسد ~~في طهارة مبسوط إلى رواية الأصحاب وقد يشعر كما في الذكرى PageV01P102 # بالتوقف وفى طهارة المعتبر انها ان أخلت بما عليها من الأغسال أو ~~الوضوءات قال الشيخ في مبسوط روى أصحابنا ان عليها القضاء وهو أطهر في ~~التوقف وخبر علي بن مهزيار قال كتبت إليه امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها ~~في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن ~~تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز صلاتها وصومها أم لا ~~فكتب عليه السلام تقضى صومها ولا تقضى صلاتها مع التسليم مشتمل على ما لا ~~تقول به ولذا أوله الشيخ بحملها؟ # بالمسألة وان قيل معناه ان صومها مقضى إلى صحيح دون صلاتها كان أظهر ~~والطاهر حينئذ بنا الفعلين للمفعول ثم على توقف الصحة على الأغسال أو ~~الافعال فهل يتوقف صوم كل يوم على أفعال نهاره خاصة أو فجره خاصة أو وليلة ~~اللاحقة خاصة أو السابقة خاصة والليلتين أوجه أجودها الأول كما قرب في ~~المنتهى والتذكرة وقطع به في البيان وقطع في الذكرى بعدم اعتبار الليلة ~~اللاحقة وكلام الشيخ وبنى إدريس وسعيد والمصنف هنا وفى ير ويه والارشاد عام ~~وانقطاع دمها للبرئ يوجب الوضوء كما في ظاهر والخلاف والاصباح والمهذب الا ~~انهم لم يوجبوا الوضوء الا إذا انقطع قبل الشروع في الصلاة وقالوا سواء عاد ~~إليها الدم قبل الفراغ من الصلاة ms0375 أو بعده إشارة إلى خلاف من فرق بينهما من ~~العامة وهو يعطى عدم كون الانقطاع للبرئ وقد يشعر عبارة الخلاف بالقصر عليه ~~الا ان في مبسوط مع ذلك قوله وعلى كل حال فيحتمل العموم للبرئ واستدل الشيخ ~~مع الاحتياط بان دمها حدث وزوال العذر فظاهر حكمه واعترضه ابن إدريس ~~والمحقق بلزوم استيناف الصلاة ان انقطع فيها لعدم صحتها مع الحدث بلا عذر ~~الا من المتيمم إذا وجد الماء في الصلاة فخرج بالنصوص والاجماع ثم ظاهر ابن ~~إدريس ايجاب الوضوء مطلقا وابطال الصلاة وظاهر المحقق التردد واحتمال العفو ~~عن الدم الخارج بعد الطهارة مطلقا وفى الذكرى لا أظن أحدا قال بالعفو عنه ~~مع تعقب الانقطاع انما العفو عنه مع قيد الاستمرار ويأتي عن الجامع القول ~~بالعفو ثم في الذكرى ان الأجود عادة الطهارة إذا انقطع الدم بعدها وان لم ~~تعلم الشفا لأنه يمكنها ان تصلى بطهارة واقعة للحدث سواء ظنت عدم الشفا أو ~~شكت فيه ولو ظنت قصور الزمان عن الطهارة والصلاة فلا إعادة ولو صحب ~~الانقطاع الصلاة للامتثال قال ويحتمل في الأول ذلك أيضا ووافق الشيخ المصنف ~~في المنتهى و المختلف والتلخيص والشهيد في البيان في ايجاب الوضوء إذا ~~انقطع قبل الشروع لذلك لا بعده لأنها دخلت الصلاة دخولا شرعيا ولا دليل على ~~وجوب القطع والانقطاع مع قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم وعدم قصور العذر ~~الشرع عن العقلي وأبطل في نهاية الأحكام صلاتها بالانقطاع في أثنائها وهو ~~ظاهر اطلاق الكتاب وير ومقرب س لان الوضوء السابق طهارة ضرورية وقد زالت ~~الضرورة قال بخلاف المتيمم لعدم تجدد حدثه بعد التيمم وهذه يتجدد حدثها بعد ~~الوضوء ولأنها مستصحبة للنجاسة وساغ للضرورة وقد زالت بخلاف المتيمم حيث لا ~~نجاسة له حتى لو كان على بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة ثم وجد الماء في أثناء ~~صلاته أبطلها على اشكال وظاهر التذكرة التوقف إذا انقطع في الصلاة أو قبلها ~~ثم اشترط في الإعادة استمرار الانقطاع زمانا يتسع للطهارة والصلاة واشترط ~~هنا وفى ير والمنتهى ويه ms0376 كون الانقطاع للبرئ لأنه بعوده كالمستمر قال في يه ~~ولو كان لا للبرئ بل كان من عادتها العود أو أخبرها به العارف فان قصر ~~الزمان عن الطهارة والصلاة لم يجب إعادة الطهارة بل نشرع في الصلاة ولا ~~عبرة بهذا الانقطاع لأن الظاهر عدم دوامه فان صلت فتطاول زمانه فالوجه ~~الاجزاء لأنها دخلت في الصلاة بأمر شرع فكان مجزيا وان طال الزمان بحيث ~~يتسع للطهارة والصلاة ففي إعادة الوضوء اشكال أقربه ذلك لتمكنها من طهارة ~~كاملة فلو عاد الدم على خلاف عادتها قبل الامكان لم يجب اعادته لكن لو شرعت ~~في الصلاة بعد هذا الانقطاع من غير إعادة الوضوء ثم عاد الدم قبل الفراغ ~~وجب القضاء لحصول الشك في بقاء الطهارة الأولى حالة الشروع ولو انقطع دمها ~~وهي لا تعتاد الانقطاع والعود ولم يخبرها العارف بالعود أعادت الوضوء في ~~الحال ولا تصلى بالوضوء السابق لاحتمال ان يكون الانقطاع للبرئ مع اعتضاده ~~بالأصل وهو عدم العود بعد الانقطاع فلو عاد قبل امكان فعل الطهارة والصلاة ~~فالوضوء بحاله لأنه لم يوجد الانقطاع المغنى عن الصلاة مع الحدث فلو انقطع ~~فتوضأت وشرعت في الصلاة فعاد الدم استمرت انتهى ولم يوجب أحد فيهم الغسل ~~للانقطاع ونص المصنف في يه على العدم ولعله للأصل والفرق بينه وبين الوضوء ~~بان هذا الدم يوجب الوضوء مطلقا ولا يوجب الغسل الا مع استمرار الكثرة أو ~~التوسط إلى أوقات الصلوات فعلا أو قوة ويوجبه الشهيدان كان يوجبه قبل ~~الانقطاع لان الشارع علق عليه الوضوء والغسل والطهارة الأولى كانت لما سلف ~~قال وهذه المسألة لم نظفر فيها بنص من قبل أهل البيت عليهم السلام ولكن ما ~~أفتى به الشيخ هو قول العامة بناء منهم على أن حدث الاستحاضة يوجب الوضوء ~~لا غير فإذا انقطع بقي على ما كان عليه ولما كان الأصحاب يوجبون به الغسل ~~فليكن مستمرا قلت قد يمنع تعليق الشارع عليه الغسل مطلقا بل مع الاستمرار ~~المذكور وان كان موجبا للغسل في الغداة مثلا فأخلت به ثم برئت فالشهيد ms0377 يوجب ~~عليها الغسل وعلى المشهور وجهان قربه المصنف في يه وفى الجامع وانقطاع دم ~~الاستحاضة ليس بحدث فلو انقطع في الصلاة أتمها وان فرغت من الوضوء وانقطع ~~في وقت واحد صلت به وهذا موافقة للشيخ واتباعه في صحة الصلاة وزيادة في صحة ~~الوضوء مع الانقطاع في أثنائه مع الاستدلال عليهما بان الانقطاع ليس حدثا ~~والدم الموجود قبله لم يناف الطهارة والصلاة فلا جهة لبطلانها ولا كان يجب ~~به تجديد طهارة فلا يجب عليها إذا انقطع في الصلاة وضوء بعدها كما إذا ~~انقطع في أثناء الوضوء أما إذا انقطع بعد الصلاة فلعله يوجب الوضوء وان ~~انقطع بينها وبين الوضوء احتمل العدم إذا لم تؤخر الصلاة لعين ما ذكره من ~~الدليل ويدفع دليله ان الدم الموجود انما لا ينافي الطهارة مع الاستمرار ~~للعذر فالانقطاع مطهر لحكم الحدث لا حدث كحدث المبطون وذي السلس المقصد ~~الثامن في النفاس وهو في اللغة ولاد المرأة لاستلزامه خروج الدم غالبا من ~~النفس بمعنى الدم ولذا سمى به اصطلاحا دم الولادة قال قال المطرزي واما ~~اشتقاقه من تنفس الرحم أو خروج النفس بمعنى الولد فليس بذاك فلو ولدت ولم ~~تر دما فلا نفاس عندنا وان كان الولد تاما وللشافعي قولان وعن أحمد روايتان ~~ولو رأت الدم مع الولادة كما في المقنعة ومبسوط والنافع وشرحه وخلاف وظاهره ~~الاجماع ويشمله عبارة يه والاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم والسرائر ~~والمهذب والشرايع أو بعدها اجماعا كما في المنتهى والذكرى ونفى عنه الخلاف ~~في نهاية الأحكام وان كان المتولد مضغة كما في المعتبر ويفيده مبسوط ~~والمهذب إذا علم كونها منشأ أدمى كما في التذكرة والذكرى وظاهر المعتبر ~~والمنتهى وغيرهما العلم فهو نفاس للعموم ظاهر أو خبر زريق الخلعاني الذي ~~رواه الشيخ في إليه قال سال رجل أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حامل ~~رأت الدم فقال عليه السلام تدع الصلاة قال فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق ~~قرابة وهي تمحض قال تصلى حتى تخرج رأس الصبي فإذا خرج رأسه لم يجب عليها ms0378 ~~الصوة وخبر السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه قال ما جعل الله حيضا مع ~~حمل يعنى إذا رأت الدم وهي حامل لا PageV01P103 # تدع الصلاة الا انثري على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت ~~الصلاة قال المحقق والسكوني عامي لكنه ثقة ولا معارض لروايته هذه قلت لا ~~نعلم كون شئ مما بعد يعنى من كلام المعصوم وفسر في جمل العلم والعمل والجمل ~~والعقود والكافي والغنية والوسيلة والاصباح والجامع بما بعد الولادة فيجوز ~~ارادتهم بعد ابتدائها أي ظهور شئ من الولد مثلا فلا خلاف وان أراد والظاهر ~~فدليلهم انها قبل تمام الولادة حامل ولذا تصح لزوجها الرجعة ويضعف بان ~~الحمل انما ينافي الحيض لو سلم لا النفاس ولا يدفع صدق الولادة ودمها ~~بالابتداء وعلى هذا القول لو لم تر بعد تمام الولادة دما لم تبطل صومها ولا ~~وجب عليها غسل بما رأته عندهما وقطع الشيخ والقاضي بشمول الاسم لغير التام ~~من الولد وللسقط أو الفاضلان هنا وفى المعتبر وير والمنتهى ويه والتذكرة ~~بشموله للمضغة وكذا الشهيد واستدل عليه في الذكرى بصدق الولادة وفى التذكرة ~~والمعتبر بأنه دم جاء عقيب وضع حمل وفى المنتهى به وبأنها بدوء خلق آدمي ~~فهو نفاس كما لو تبين فيها خلق آدمي قال وهو أحد الوجهين عن أحمد وفى الوجه ~~الاخر ليس بنفاس وهو اختيار الحيفة لأنه لم يتبين فيها خلق آدمي فأشبهت ~~بالنطفة ولعل بين الامرين فرقا وقيدت في الذكرى باليقين أي يقين كونها ~~مبداء آدمي وفى التذكرة بشهادة القوابل انها لحم ولد والاجماع على تحقق ~~النفاس بوعضها حينئذ وأنكر بعض المتأخرين كون الدم الخارج بوصفها نفاسا وان ~~علم كونها مبدءا آدمي لعدم العلم بصدق الولادة والنفاس بذلك واما العلقة ~~والنطفة ففي المعتبر والمنتهى القطع بخروجهما واطلقا وفى التذكرة ونهاية ~~الأحكام والذكرى وش بدخول العلقة مع العلم بكونها منشأ آدمي وبمعناه اما في ~~البيان من كون الولد علقة وقد يتوقف فيه الشك في صدق الولادة ولو رأت الدم ~~قبل الولادة بعدد أيام الحيض وهي ms0379 ثلاثة فصاعدا وتخلل النقاء عشرة فالأول ~~حيض على المختار من حيض الحامل وما مع الولادة نفاس وان اتصل بالنفاس أو ~~تخلل أقل من عشرة فالأول استحاضة بناء على اشتراط تخلل أقل الطهر كاشتراطه ~~بين حيضتين لكون النفاس دم الحيض احتبس للحمل وخبر زريق ان الصادق عليه ~~السلام سئل عن امرأة حامل رأت الدم فقال تدع الصلاة قال فإنها رأت الدم وقد ~~أصابها الطلق فراته وهي تمخض قال تصلى حتى تخر رأس الصبي فإذا خرج رأسه يجب ~~عليها الصلاة وكل ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع أو لما هي فيه من ~~الشدة والجهد قضته إذا خرجت من نفاسها قال جعلت فداك ما الفرق بين دم ~~الحامل ودم المخاض قال إن الحامل قذفت بدم الحيض وهذه قذفت بدم المخاض إلى ~~أن يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النفاس وخبر عمار عنه عليه السلام في ~~المرأة تصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما قال تصلى ~~ما لم تلد وقوله عليه السلام في مرسل يونس أدنى الطهر عشرة أيام وقول ~~الباقر عليه السلام في صحيح ابن مسلم لا يكون القراء في أقل من عشرة أيام ~~فما زاد أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم واطلاق الاخبار ~~والفتاوى بان دمها إذا جاوز أكثر النفاس حكم بالاستحاضة ولو جازت معاقبة ~~الحيض والنفاس من غير تخلل أقل الطهر حكم بالحيضية إذا أمكنت خصوصا إذا ~~صادف العادة ونفى الخلاف في الخلاف عن اشتراط تخلل أقل الطهرين الحيض ~~والنفاس واحتمل المصنف في يه والمنتهى وظاهر التذكرة حيضية ما قبل الولادة ~~وان لم يتخلل نقاء أقل الطهر قال لان نقصان الطهر انما يؤثر فيما بعده لا ~~فيما قبله وهنا لم يؤثر فيما بعده لان ما بعد الولد نفاس اجماعا فأولى ان ~~لا يؤثر فيما قبله ويمنع حينئذ اشتراط طهر كامل بين الدمين مطلقا بن بين ~~الحيضتين قال ولو رأت الحامل الدم على عادتها وولدت على الاتصال من غير ~~تخلل ms0380 نقاء أصلا فالوجهان انتهى وقد يتأيد بالأصل وتخصص الخبرين الأخيرين ~~بغير نفاسين مع ضعف أولهما كالأولين ولم أر من جوز معاقبة الحيض النفاس من ~~غير تخلل أقل الطهر ولاحد لأقله للأصل والاجماع وخبر ليث المرادي سال ~~الصادق عليه السلام عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة وكيف ~~يصنع قال ليس لها حد فجاز ان يكون لحظة وهو معنى قول الشهيد في الجمل ~~والناصرية وسلار ان أقله انقطاع الدم وأكثره للمبتدأة ومضطربة الحيض عشرة ~~أيام ومستقيمة ترجع إلى عادتها في الحيض لا النفاس كما يوهمه قول الصادق ~~عليه السلام لمحمد بن يحيى الخثعمي إذ سأله عن النفساء كما كانت مع ما مضى ~~من أولادها قال فلم تلد فيما مضى قال بين الأربعين والخمسين وعدم نصوصية في ~~ذلك الا ان ينقطع دمها على العشيرة فالجميع نفاس ولا يجعل العشرة نفاسا مع ~~تجاوزها واعتياد ما دونها في الحيض كما في المعتبر وبالجملة فأكثره عشره ~~كالحيض وفاقا للأكثر للاحتياط واصل الإباحة ولكونه دم الحيض حقيقة وحكم ~~الاخبار برجوعها إلى أيام أقرائها وان كانت أيام أقرائها بمعنى عادتها فإنه ~~يرشد إلى الموافقة وقول ابن أبي جعفر عليه السلام لمالك بن أعين إذا مضى ~~لاها منذ وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا باس بعد أن يغشاها ~~زوجها وقول الصادق عليه السلام ليونس فلتقعد أيام قرائها التي كانت تجلس ثم ~~تستظهر بعشرة أيام ان كانت الباء بمعنى إلى وفى مرفوع إبراهيم بن هاشم ان ~~اسما سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد اتى لها ثمانية عشر يوما ولو ~~سألته قبل ذلك لأمرها ان تغتسل وتفعل كما تفعل المستحاضة وعن كتاب الأغسال ~~لأحمد بن محمد بن عياش عن أحمد بن محمد بن يحيى عن سعد بن عبد الله عن ~~إبراهيم بن هاشم عن عثمان بن عيسى عن محمد بن أذينة عن حمران بن أعين عن ~~أبي جعفر عليه السلام ان أسماء لو سالت رسول الله صلى الله عليه وآله قبل ~~ذلك وأخبرته ms0381 لأمرها بما أمرها به قال فما حد النفساء قال تقعد أيامها التي ~~كانت تطمث فيهن أيام قرائها فان هي طهرت والا استظهرت بيومين أو ثلاثة أيام ~~ثم اغتسلت واحتشت فإن كان انقطع الدم فقد طهرت وان لم ينقطع فهي بمنزلة ~~المستحاضة تغتسل لكل صلاتين وتصلى وفى المقنعة وقد جاءت اخبار معتمدة في أن ~~أقصى مدة النفاس مدة الحيض وهي عشرة أيام وعليه العمل لوضوحه عندي وفى ~~السرائر ان المفيد سئل كم قدر ما تقعد النفساء عن الصلاة وكم مبلغ أيام ذلك ~~فقد رأيت في كتاب احكام النساء أحد عشر يوما وفى رسالة المقنعة ثمانية عشر ~~يوما وفى كتاب الاعلام أحدا وعشرين يوما فعلى أيها العمل دون صاحبه فاجابه ~~بان قال الواجب على النفساء ان تقعد عشرة أيام وانما ذكرت في كتبي ما روى ~~من قعودها ثمانية عشر يوما وما روى في النوادر استطهارا بأحد وعشرين يوما ~~وعملي في ذلك على عشرة أيام لقول الصادق عليه السلام لا يكون دم نفاس ~~لزمانه أكثر من زمان حيض والصدوق ف الفقيه والا ما في وظاهر الهداية والسيد ~~في الجمل وسلار والمصنف في المختلف على أن أكثره ثمانية عشر يوما وهو ~~المحكى عن أبي على الصحيح ابن مسلم سال الصادق عليه السلام كم تقعد النفساء ~~حتى تصلى قال ثمان عشرة سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشي وتصلى وهو يعطى التخيير ~~وهو خبر حنان بن سدير الذي رواه الصدوق في العلل قال قلت لأي علة أعطيت ~~النفساء ثمانية عشر يوما ولم يعط أقل منها ولا أكثر قال لان الحيض أقله ~~ثلاثة أيام وأوسطه خمسة أيام وأكثره عشرة أيام فأعطيت أقل الحيض وأوسطه ~~وأكثره والمسؤول مجهول ورواه في الفقيه مرسلا مقطوعا وما روى في العيون عن ~~الفضل عن الرضا عليه السلام قال والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية ~~عشر يوما فان طهرت قبل ذلك صلت وان لم تطهر حتى تجاوز ثمانية عشر يوما ~~اغتسلت وصلت وعملت بما تعمله المستحاضة وصحيح ابن مسلم سال الباقر عليه ms0382 ~~السلام عن النفساء كم تقعد فقال إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابن أبي ~~بكر في حجة الوداع فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله ان تقعد ثمانية عشر ~~يوما وقال الحسن أيامها PageV01P104 # عند آل الرسول عليهم السلام أيام حيضها وأكثره أحد وعشرون يوما فان انقطع ~~دمها في تمام حيضها صلت وصامت وان لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما ثم استظهر ~~بيوم أو بيومين وان كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ثم اغتسلت واحتشت ~~واستثفرت وصلت قال المحقق وقد روى ذلك البزنطي في كتابه عن جميل عن زرارة ~~ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وفى المنتهى انه رواه في الصحيح عن ~~جميل وكلام الصدوق في الأمالي يحتمل نحوا من ذلك لقوله وأكثر أيام النفساء ~~التي تقعد فيها عن الصلاة ثمانية عشر يوما وتستطهر يوما أو يومين الا ان ~~تطهر قبل ذلك وفى الخصال عن الأعمش عن الصادق عليه السلام لا تقعد أكثر من ~~عشرين يوما الا ان تطهر قبل ذلك فإن لم تطهر قبل العشرين اغتسلت واحتشت ~~وعملت عمل المستحاضة ويحتمله ما مر من قوله عليه السلام في خبر يونس ثم ~~تستظهر بعشرة أيام وسمعه عليه السلام ابن سنان في الصحيح يقول تقعد النفساء ~~تسع عشرة ليلة فان رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة قال الشيخ وقد روينا عن ~~ابن سنان ما ينافي هذا الخبر وان أيام النفاس مثل أيام الحيض فتعارض ~~الخبران وفى الانتصار ان مما انفردت به الإمامية القول بان أكثر النفاس مع ~~الاستظهار التام ثمانية عشر يوما وفى مبسوط ان ما زاد عليها لا خلاف بينهم ~~ان حكمه حكم دم الاستحاضة وفى المقنع انها تقعد عشرة أيام وتغتسل في الحادي ~~عشر وتعمل عمل المستحاضة وقد روى أنها تقعد ثمانية عشر يوما وروى عن أبي ~~عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال إن نساؤكم لسن كالنساء الأول ان ~~نساءكم أكثر لحما وأكثر دما فلتقعد حتى تطهر وقد روى أنها تقعد ما بين ~~أربعين يوما إلى ms0383 خمسين يوما وقد يعطى هذا الكلام التردد بين الجميع وفى ~~الفقيه ان الاخبار التي رويت في قعودها أربعين يوما وما زاد إلى أن تطهر ~~معلولة كلها وردت للتقية لا يفتى بها الا أهل الخلاف وما ذكره من الأربعين ~~إلى الخمسين رواه ابن مسلم عنه عليه السلام قال تقعد النفساء إذا لم ينقطع ~~عنها الدم ثلثين أو أربعين يوما إلى الخمسين و يحتمل ان يراد انها في ~~الغالب ترى الدم كذلك وان كان بعضه استحاضة ورواه محمد بن يحيى الخثعمي ~~سأله عليه السلام عنها فقال كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جربت ~~قال فلم تلد فيما مضى قال بين الأربعين إلى الخمسين وحفص بن غياث عنه عن ~~أبيه عن علي عليه السلام قال النفساء تقعد أربعين يوما فان طهرت والا ~~اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلى ويجوز كون ~~الجميع حكاية لكلام العامة وانكارا عليهم واما ما في الخبر الآخر انها تقعد ~~حتى تطهر فهو مجمل يفسره ما حكم بطهرها بعد العاشر أو الثامن عشر أو العادة ~~وقد سمعت قوله عليه السلام في خبر ليث ليس لها حد وان معناه حدا لقلة وحمله ~~الشيخ على أنه ليس لها حد لا يتعداه قلة أو كثرة بل ترجع إلى عادتها وسال ~~علي بن يقطين في الصحيح أبا الحسن الماضي عليه السلام عنها فقال تدع الصلاة ~~ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلثين يوما فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت وصلت ~~انشاء الله وعن الرضا عليه السلام أكثره مثل أيام حيضها وهي عشرة أيام ~~وتستظهر بثلاثة أيام ثم تغتسل فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة و قد ~~روى ثمانية عشر يوما وروى ثلاثة وعشرون يوما وباي هذه الأحاديث اخذ من جهة ~~التسليم جاز بقي الكلام في أمرين الأول إذا رأت ذات العادة الدم أكثر من ~~عشرة فهل ترجع إلى عادتها فتجعلها النفاس والباقي استحاضة أم تجعل العشرة ~~كلها نفاسا نص المحقق على الثاني ولعله لخلو كلام الأصحاب عن الرجوع ms0384 إلى ~~عادتها واطلاقهم ان الأكثر عشرة أو ثمانية عشر ونقل الشيخ في خلاف الاجماع ~~على كون العشرة نفاسا وللاستصحاب ومخالفة الحيض في الاسم وفى بعض الأحكام ~~وان كان دم الحيض حقيقة واحتباسه مدة الحمل واحتمال اخبار الرجوع إلى أيام ~~أقرائها ان كثره العشرة كالحيض كما يطهر من الشيخين وجماعة انه الذي فهموه ~~عنها ويؤيده اطلاقها ولا يخفى ضعف الجميع وغلطه المصنف في المنتهى وير ولم ~~يعر له دليلا سوى قول الصادق عليه السلام ليونس تنتظر عدتها التي كانت تجلس ~~ثم تستظهر بعشرة أيام قال وذلك غير دال على محل النزاع إذ من المحتمل ان ~~يكون عادتها ثمانية أيام أو تسعة أيام قلت مع احتمال ما أسلفناه من اهمال ~~طاء تستطهر وكون العشرة أيام طهرها ثم الامر على ما ذكره المصنف من ~~استدلاله بالخبر لقوله ويعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة فان خرجت ~~القطنة نقية اغتسلت والا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة يدل على ذلك أن هذه ~~المدة هي أكثر الحيض فيكون أكثر النفاس لان النفاس حيضة ويؤيد ذلك ما رواه ~~يونس بن يعقوب وذكر الخبر وقال وضابطه البقاء على حكم النفاس ما دام الدم ~~مستمرا حتى تمضي لها عشرة ثم تصير مستحاضة واعترض بوجود الخبر استظهارها ~~يوما أو يومين وأجاب بتخصيص ذلك بمن اعتادت في الحيض تسعة أو ثمانية قلت ~~ولا ينافيه انه ذكر الخبر في استطهار الحايض دليلا لمن قال باستظهارها إلى ~~عشرة ورده برجحان اخبار الاستظهار بيوم أو يومين قوة وكثرة و شبها بالأصل ~~وتمسكا بالعبادة لافتراق الحايض والنفساء بالاجماع على رجوع الحايض إلى ~~عادتها وعدم الدليل عند المحقق على رجوع النفساء إليها ثم لا ينافي لفظ ~~تستظهر في الخبر كون الجميع نفاسا كما ظنه الشهيد والمصنف في كتبه والشهيد ~~في س والبيان على الرجوع إلى عادتها وحكى عن الجعفي وابن طاوس وهو الأطهر ~~للاخبار الناصبة عليه كقول أحدهما عليهما السلام في صحيح زرارة النفساء تكف ~~عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل ms0385 المستحاضة ~~وقول الباقر عليه السلام له في الصحيح تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين فان ~~انقطع الدم والا اغتسلت واستثفرت وصلت ولمالك بن أعين إذا مضى لها منذ يوم ~~وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستطهر بيوم فلا باس بعد أن يغشاها زوجها وقول ~~الصادق عليه السلام في خبر زرارة تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في ~~الحيض وتستظهر بيومين واطلاق اخبار المستحاضة انها ترجع إلى عادتها قال ~~المصنف ولكونه في الحقيقة حيضا ويظهر من الذكرى نوع تردد فيه قال الاخبار ~~الصحيح المشهور تشهد برجوعها إلى عادتها في الحيض والأصحاب يفتون بالعشرة ~~وبينهما تناف ظاهر ولعلهم ظفروا باخبار غيرها وفى التهذيب قال جاءت اخبار ~~معتمدة في أن أقصى مدة النفاس عشرة وعليها اعمل لوضوحها عندي ثم ذكر ~~الاخبار الأولى ونحوها حتى أن في بعضها عن الصادق عليه السلام فلتقعد أيام ~~قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام قال الشيخ يعنى إلى عشرة إقامة ~~لبعض الحروف مقام بعض وهذه تصريح بان أيامها أيام عادتها لا العشرة وحينئذ ~~فالرجوع إلى عادتها كقول الجعفي في الفاخر وابن طاوس والفاضل أولى وكذا ~~الاستظهار وكما هو هناك نعم قال الشيخ لا خلاف بين المسلمين ان عشرة أيام ~~إذا رأت المرأة الدم من النفاس والذمة مرتهنة بالعبادة قبل نفاسها فلا يخرج ~~عنها الا بدلالة والزايد على العشرة مختلف فيه فان صح الاجماع فهو الحجة ~~ولكن فيه طرح للأخبار الصحيحة أو تأويلها بالبعيد انتهت عبارة الذكرى وعنى ~~بقوله في التهذيب قول المفيد المحكى فيه ولا تنافى عندي بين الرجوع إلى ~~العادة والفتوى بالعشرة فإنهم انما يفتون بأنها أكثره لا بكونها كلها نفاسا ~~إذا تعداها الدم وان كانت ذات عادة فلم ينص عليه فيما اعلم غير المحقق ~~ويحتمل قريبا انهم فهموا من تلك الأخبار مجموع الامرين أعني الرجوع إلى ~~العادة وكون الأكثر عشرة ولم يصرحوا بالأول هنا بل اكتفوا بتشبيه النفساء ~~بالحايض في الأحكام غير ما استثنوه وبحكمهم برجوع المستحاضة إلى عادتها وما ~~ادعاه من تصريح ما ذكره ms0386 من PageV01P105 # الخبر بان أيامها أيام عادتها مم إذ لا معنى لاستظهارها إلى عشرة الا ~~انها تستكشف حالها بعد أيام العادة إلى عشرة وهو كما يحتمل خروج ما بعدها ~~عن النفاس مع البعدى يحتمل الدخول عندي احتمالا متساويا ولا جهة لاستدراكه ~~بنفي الشيخ الخلاف في كون العشرة نفاسا فإنه في مقام الاحتجاج على أقوال ~~العامة من كون أكثره أربعين أو الخمسين أو ستين أو سبعين ثم المصنف في ~~المنتهى ذكر استظهارها بعد العادة بيوم أو يومين وغلط المحقق في صبرها عشرة ~~وفرع على ذلك فروعا أولها انها لا ترجع مع تعدى دمها العشرة إلى عادتها في ~~النفاس وذكر ما قدمناه من خبر الخثعمي ودفعه بأنه لم يعمل به أحد من ~~الأصحاب لتضمنه استمرار النفاس إلى أربعين أو خمسين ثم قال الثاني هل ترجع ~~إلى عادتها أو عادة أمها أو أختها في النفاس لا نعرف فتوى لاحد ممن تقدمنا ~~في ذلك وقد روى الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ~~قال النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ~~ذلك واستظهرت بمثل ثلثي أيامها ثم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة ~~وان كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو ~~خالتها واستظهرت بثلثي ذلك ثم صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشي وتغتسل ~~والرواية شاذة وفى اسنادها ضعف والأقوى الرجوع إلى أيام الحيض انتهى الأمر ~~الثاني إذا كانت مبتدأة أو مضطربة أو ناسية لأيام حيضها ففي الذكرى ان ~~المشهور ان العشرة نفاس وهو ظاهر الكتاب والارشاد وصريح التذكرة ونهاية ~~الاحكام للاستصحاب قال في المنتهى قال في المنتهى لان النفاس ثبت بيقين فلا ~~يزول الا بقين وهو بلوغ العشرة بخلاف الحيض لأنه لم يثبت من الابتداء ~~باليقين وللاخبار الناصبة على رجوعها إلى أيام أقرائها فان العشرة أيام ~~القرء وفى المختلف ان نفاسها ثمانية عشر يوما جمعا بين الأدلة بحمل ما دل ~~على الثمانية عشر على المبتداة ونحوها ممن ليس لها أيام ms0387 قرء ترجع إليها وفى ~~المنتهى احتمالها والجلوس ستة أو سبعة لان الحايض تفعل ذلك والنفاس حيض ~~حقيقة ولأن قوله عليه السلام تجلس أيام حيضها كما يتناول الماضي يتناول ~~المستقبل قال وفيه ضعف وقرب الثمانية عشر إلى الصواب وفى السرائر احتمال ~~الأخير مع العشرة وفى البيان رجوع المبتداة إلى التمييز ثم النساء ثم ~~العشرة والمضطربة إلى التمييز ثم العشرة ويؤيده خبر ابن أبي بصير المتقدم ~~ويجوز تعميم أيام الأقراء المحكوم بالرجوع إليها لجميع ذلك ولو ولدت ~~التوأمين على التعاقب ورأت الدم معهما فابتدأ النفاس من الأول عند علمائنا ~~كما في المنتهى والتذكرة واستيفاء العدد من الثاني ان لم يتخلل نقاء أقل ~~الطهر كما في الناصرية والمبسوط والخلاف والوسيلة و المهذب والجواهر ~~والاصباح والسرائر والجامع والشرايع وفى المعتبر بعد تردد في الأول وكذا لو ~~ولدت قطعتين أو قطعات من ولد على التعاقب كما احتمله الشهيد في الذكرى وش ~~ودليل الحكمين ان النفاس دم الولادة وهو يصدق على كل منهما ثم ثبت ان أكثر ~~النفاس عشرة أو ثمانية عشر فحكم كل منهما ذلك ولا دليل على امتناع تعاقب ~~النفاسين بلا تخلل طهر وذكر السيد انه لم يعرف لأصحابنا فيه نصا صريحا ~~وتردد المحقق من أنها حبلى مع بقاء أحدهما ولا حيض ولا نفاس مع الحبل ~~وانتفاء النفاس ممنوع ومن العامة من لم يبتدى النفاس الا من الثاني ومنهم ~~من يستوفى العدد من الأول حتى أن ولدت الثاني بعد أكثر النفاس من الأول لم ~~يكن نفاسا وان لم تر دما الا في العاشر فهو النفاس كما في الجامع والسرائر ~~والشرايع والمعتبر لما عرفت من أنه الذي بعد الولادة ولا دم قبله وهو دم ~~بعد الولادة ولا يشترط معاقبتها بلا فصل لعدم الدليل وخطر الأصحاب على ~~المسألة الآتية وكذا لو لم تر الا في الثامن عشر والحادي والعشرين على ~~القولين الآخرين اما الموجود بعد ذلك فليس منه لان ابتداء؟ من الولادة كما ~~في نهاية الأحكام ويعطيه كلام السرائر ولذا لو لم تر الا بعد العاشر ms0388 على ~~المختار لم يكن نفاسا كما نص عليه بنو سعيد والبراج ويدل على ابتداء؟ من ~~الولادة قول ابن أبي جعفر عليه السلام لمالك بن أعين إذا مضى لها منذ يوم ~~وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا باس بعد أن يغشاها زوجها وفى ~~خبر فضلاء ان أسماء سألت النبي صلى الله عليه وآله عن الطواف بالبيت ~~والصلاة فقال لها منذ كم ولدت وأيضا لو لم تبتدأ منها لم يتجدد مدة التأخير ~~عنها ولو رأته العاشر خاصة مع يوم الولادة فالعشرة نفاس كما في مبسوط وخلاف ~~والاصباح والمهذب والسرائر والجواهر والشرايع والجامع والمعتبر كما أن ~~الحايض إذا رأت ثلاثة متوالية ثم العاشر خاصة كانت العشرة حيضا واستدل على ~~دخول أيام النقاء في النفاس في السرائر والمعتبر والمنتهى والتذكرة ونهاية ~~الأحكام بان الطهر لا يقصر عن عشرة وفيه انه يقصر بين نقائي التوأمين وكذا ~~إذا رأت العاشر وما بعده مع يوم الولادة وكانت عادتها العشرة أو كانت ~~مبتدأة أو مضطربة على مختاره ومطلقا على قول المحقق ولو رأته يوم الولادة ~~وانقطع عشرة ثم عاد فالأول نفاس والثاني حيض ان حصلت شرائطه والا فاستحاضة ~~وفى المنتهى اما القائلون من أصحابنا بان أكثر النفاس ثمانية عشر لو رأت ~~ساعة بعد الولادة ثم انقطع عشرة أيام ثم رأته ثلاثة أيام فإنه يحتمل ان ~~يكون حيضا لأنه بعدد أيامه بعد طهر (طهر كامل وأن يكون نفاسا لأنه في وقت ~~إمكانه فعلى الأول لو رأته أقل من ثلاثة كان دم فاسد لأنه أقل من عدد الحيض ~~صح) كامل فكان (فاسد وعلى الثاني صح) يكون نفاسا ولم نقف لهم على ذلك نص في ~~ذلك انتهى والنفساء كالحايض في جميع الأحكام الشرعية وفى المعتبر والمنتهى ~~والتذكرة انه لا يعرف فيه خلاف من أهل العلم فيحرم عليها اللبث في المساجد ~~وقراءة الغرايم وعلى زوجها وطؤها وفى الكفارة الخلاف ويسقط عنها الصوم ~~والصلاة أداء ويجب قضاء الصوم ويكره لها الخضاب ومنها مباشرة ما بين السرة ~~والركبة والوطوء بعد الطهر ms0389 قبل الغسل على قول ويستحب لها الوضوء أوقات ~~الصلاة والذكر بقدرها إلى غير ذلك وانما يفترقان في أشياء منها الأقل ومنها ~~الخلاف في الأكثر ومنها المجامعة مع الحمل على امتناعها في الحيض ومنها ~~تخلل الطهر بين الدمين على ما عرفت ومنها الدلالة على البلوغ لسبق الحمل ~~ومنها المدخلية في انقضاء العدة الا في الحامل من زنا ومنها انه لا عبرة ~~بعادتها أو عادة نسائها في النفاس المقصد التاسع في غسل الأموات أو سائر ~~أحكامهم و انما جمعت هنا ضبطا عن الانتشار والا فالمقصد هنا بالذات هو ~~الغسل ولذا عنون به وفيه خمسة فصول والتتمة من الخامس ولو كانت تتمة المقصد ~~جاز لعدم إفادة الكلام الحصر وانما لم يفرد غسل المس بمقصد لقلة مباحثه ~~مقدمة أي طائفة من الكلام تقدم على المقصد الذي هي الفصول الخمسة لكونها في ~~الآداب المتقدمة على الغسل فما بعده والفارق بينهما وبين اللواحق حتى ~~أخرجها من مطالب المقصد دون اللواحق ان أكثر اللواحق من مسائل الدفن ~~والتكفين والغسل ينبغي للمريض ترك الشكاية من مرضه لأنه ادخل في الصبر ~~ولنحو خبر العزرمي عن أبيه عن الصادق عليه السلام قال من اشتكى ليلة فقبلها ~~بقبولها وأدى إلى الله شكرها كانت كعبادة ستين سنة قال ما قبولها قال يصبر ~~عليها ولا يخبر بما كان فيها فإذا أصبح حمد الله على ما كان وخبر بشير ~~الدهان عنه عليه السلام قال قال الله عز وجل أيما عبد ابتليته ببلية فكان ~~ذلك عواده ثلثا أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وبشرة خيرا من ~~بشرته فان أبقيته أبقيه ولا ذنب له وان مات إلى رحمتي ومرسل ابن ابن أبي ~~عمير عنه عليه السلام من مرض ثلاثة أيام فكتمه ولم يخبر به أحدا ابدل الله ~~عز وجل لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وبشرة خيرا من بشرته وشعرا خيرا ~~من شعره قال وكيف يبدله قال يبدله لحما وشعرا ودما وبشرة لم يذنب فيها ~~وظاهرهما الكتمان رأسا لكن سيأتي استحباب ms0390 اعلام الاخوان بالمرض ليعوده ~~فيحملان على كتمام ما به من الشدة كما هو الظاهر PageV01P106 # من قوله ع في الأول ولا يخبر بما كان فيها اي في الشكاة لمناسبة قوله ~~يصبر عليها وان احتمل العود إلى الليلة وأيضا فقد ورد النص على أن الاخبار ~~بالمرض ليس شكاية وانما هي كأن يقول ابتليت بما لم يبتل به أحد وشبهه ففي ~~حسن جميل بن صالح عن الصادق ع انه سأل عن حد الشكاة للمريض فقال إن الرجل ~~يقول أحممت اليوم وسهرت البارحة وقد صدق وليس هذا شكاة وانما الشكوى ان ~~يقول لقد ابتليت بما لم يبتل به أحد ويقول لقد أصابني ما لم يصب أحد أوليس ~~الشكوى ان يقول سهرت البارحة وحممت اليوم ونحو هذا ويمكن أن يكون الأولى ~~الكتمان رأسا إلى ثلاثة ثم الايذان للعيادة وقد يريده قول الصادق ع في مرسل ~~علي بن أسباط لا يكون عيادة في أقل من ثلاثة أيام ان كان بمعنى ان لا عيادة ~~في مرض لم يستمر ثلاثة أيام ويستحب عيادته بالاجماع والنصوص الا في وجع ~~العين لنحو قول الصادق ع في مرسل علي بن أسباط الا عيادة في وجع العين وفي ~~خبر السكوني عنه ع ان أمير المؤمنين ع اشتكى عينه فعاده النبي ص ويستحب ان ~~يؤذن إخوانه بمرضه ليعودوه لقول الصادق ع في حسن ابن سنان ينبغي للمريض ~~منكم ان يؤذن إخوانه بمرضه فيعودونه فيوجر فيهم ويوجرون فيه فقيل نعم هم ~~يوجرون لممشاهم إليه فكيف يوجر هو فيهم فقال ع باكتسابه لهم الحسنات فيوجر ~~فيهم فيكتب له بذلك عشر حسنات ويرفع له عشر درجات ويمحى بها عنه عشر سيئات ~~وان يأذن لهم في الدخول عليه للعيادة فقال أبو الحسن ع في خبر يونس إذا مرض ~~أحدكم فليأذن للناس يدخلون عليه فإنه ليس من أحد الا وله دعوة مستجابة ~~ويستحب لهم تكرير العيادة فعنه صلى الله عليه وآله أغبوا في العيادة ~~واربعوا الا ان يكون مغلوبا وقال الصادق ع في مرسل علي بن أسباط فإذا ms0391 وجبت ~~اي العيادة فيوم ويوم لا فإذا طالت عليه ترك وعياله لقول الصادق ع في هذا ~~الخبر فإذا طالت العلة ترك المريض وعياله ويستحب تخفيف العيادة فعن الصادق ~~ع في مرسل موسى بن قادم تمام العيادة للمريض ان تضع يدك على ذراعه وتعجل ~~القيام من عنده فان عيادة النوكي أشد على المريض من وجعه وفي خبر عبد الله ~~بن سنان العيادة قدر فواق ناقة أو حلب ناقة الا مع حب المريض الإطالة فقال ~~أمير المؤمنين ع في خبر مسعدة بن صدقة أن من أعظم العواد اجرا عند الله عز ~~وجل لمن إذا عاد أخاه خفف الجلوس الا ان يكون المريض يحب ذلك ويريده ويسأله ~~ذلك ويجب الوصية على كل من عليه حق لله أو للناس لوجوب استبراء الذمة كيف ~~أمكن وعنهم عليه السلام الوصية حق على كل مسلم ولعمومه قيل بالوجوب مطلقا ~~ويستحب الاستعداد للموت وانما يتحقق بذكر الموت كل وقت فعنه ع أكثروا من ~~ذكر هادم اللذات فما ذكر في قليل الا كثره ولا في كثير الا قلله وعنه ع من ~~عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت ويستحب حسن ظنه بربه فقد سبقت رحمته ~~غضبه وهو ارحم به من كل راحم وهو عند ظن عبده به وفي العيون عن الصادق ع ~~انه سأل عن بعض أهل مجلسه فقيل عليل فقصده فجلس عند رأسه فوجده دنفا فقال ~~أحسن ظنك بالله وفي امالي أبي علي بن الشيخ مسندا عن انس قال قال رسول الله ~~ص لا تموتن أحدكم حتى يحسن ظنه بالله عز وجل فان حسن الظن بالله ثمن الجنة ~~ويستحب اتفاقا وبالنصوص تلقين من حضره الموت الشهادتين والاقرار بالنبي ص ~~والأئمة (ع) فقال الصادق ع في خبر أبي خديجة ما من أحد يحضره الموت الا وكل ~~به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى يخرج نفسه فمن كان ~~مؤمنا لم يقدر عليه فإذا حضرتم موتاكم فلقنوه شهادة ان لا إله إلا الله وأن ~~محمدا رسول ms0392 الله ص حتى يموتوا قال الكليني وفي رواية أخرى قال فلقنه كلمات ~~الفرج والشهادتين ويسمى له الاقرار بالأئمة واحدا بغد واحد حتى ينقطع عنه ~~الكلام وقال أبو جعفر ع في خبر أبي بصير اما لو اني أدركت عكرمة قبل ان تقع ~~النفس موقعها لعلمته كلمات ينتفع بها ولكني أدركته وقد وقعت النفس موقعها ~~قال أبو بصير قلت جعلت فداك وما ذاك الكلام فقال هو والله ما أنتم عليه ~~فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة ان لا إله إلا الله والولاية واما قولهما ع ~~في خبر ابني مسلم والبختري انكم تلقنون موتاكم عند الموت لا إله إلا الله ~~ونحن نلقن موتانا محمد رسول الله ص فالظاهر أن معناه انكم تقتصرون على ~~الشهادة الأولى ونحن نلقن الشهادتين ويستحب تلقينه كلمات الفرج ففي حسن ~~الحلبي عن الصادق ع ان رسول الله ص دخل على رجل من بني هاشم وهو يقضي فقال ~~له قل لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحانه ~~الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش ~~العظيم والحمد لله رب العالمين فقالها فقال رسول الله ص الحمد لله الذي ~~استنقذه من النار وزيد في الفقه وما تحتهن قبل رب العرش العظيم وسلام على ~~المرسلين بعده وفي خبر القداح عنه ع ان أمير المؤمنين ع كان إذا حضر أحدا ~~من أهل بيته الموت قال له قل لا إله إلا الله الحليم الكريم إلى أن قال ~~فإذا قالها المريض قال اذهب فليس عليك باس ويستحب نقله إلى مصلاه الذي كان ~~يصلي فيه أو عليه غالبا وجمع بينهما ابنا حمزة وسعيد ان تعسر خروج روحه ~~لمضمر زرارة إذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه ~~وخبر ليث المرادي المروي في معرفة الرجال للكشي عن الصادق ع ان أبا سعيد ~~الخدري كان قد رزق هذا الامر وانه اشتد نزعه فامر أهله ان يحملوه إلى مصلاه ~~الذي كان يصلي فيه ففعلوا ms0393 فما ل بث ان هلك وخبر حريز المروي في طلب الأئمة ~~قال كنا عند أبي عبد الله ع فقال له رجل ان أخي منذ ثلاثة أيام في النزع ~~وقد اشتد عليه الامر فادع له فقال اللهم سهل عليه سكرات الموت ثم امره وقال ~~حولوا فراشه إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فإنه يخفف عليه ان كان في اجله ~~تأخير وان كانت منيته قد حضرت فإنه يسهل عليه إن شاء الله ويستحب الاسراج ~~عنده كما في الصباح والوسيلة والمهذب والكافي والمراسم والشرايع والنافع ~~والجامع والتذكرة وفي نهاية الأحكام والسراير والمنتهى ان مات ليلا كما في ~~المراسم والجامع والشرايع والنافع وفي المقنعة وليس فيها لفظ عنده بل فيها ~~ان مات ليلا في بيت أسرج فيه مصباح إلى الصباح ويمكن ارادتهم ما يعم الموت ~~ليلا والبقاء إليه وأقرب إلى العموم قول النهاية والوسيلة ان كان بالليل ~~وقول ط والخلاف ان كان ليلا والأوضح قول القاضي ويسرج عنده في الليل مصباح ~~والذي ظفرنا به في الباب خبر سهل عن عثمن بن عيسى عن عدة من أصحابنا انه ~~لما قبض الباقر ع امر أبو عبد الله ع بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى ~~قبض أبو عبد الله ع ثم امر أبو الحسن بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله ع حتى ~~اخرج به إلى العراق ثم لم يدر ما كان وهو مع الضعف حكاية حال ولا اختصاص له ~~بالموت أو بقاء الميت ليلا ولا ببيت الموت بل ولا بالليل قال المحقق في ~~المعتبر فهي ساقطة لكنه فعل حسن ثم في المقنعة والنهاية والمبسوط والاصباح ~~والجامع والمنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام الاسراج إلى اصباح قال في ~~المعتبر وهو حسن أيضا لأن علة الاسراج غايتها الصباح ويستحب قرأته القران ~~عنده قبل الموت وبعده للتبرك واستدفاع الكرب والعذاب وخصوصا سورتا يس ~~والصافات قبله فروى أنه يقرأ عند النازع آية الكرسي وآيتان بعدها ثم اية ~~السخرة ان ربكم الله الذي خلق السماوات إلى آخرها ثم ثلاث آيات من آخر ms0394 ~~البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض إلي آخرها ثم تقرأ سوره الأحزاب ~~وعنه ص من قرأ سوره يس وهو في سكرات الموت أو قرئت عنده جاء رضوان خازن ~~الجنة بشربة من شراب الجنة فسقاها إياه وهو PageV01P107 # على فراشه فيشرب فيموت ريان ويبعث ريان ولا يحتاج إلى حوض من حياض ~~الأنبياء وعنه ص أيما مسلم قرى عنده إذا نزل به ملك الموت سورة يس نزل بكل ~~حرف منها عشره املاك يقومون بين يديه صفوفا يصلون عليه ويستغفرون له ~~ويشهدون غسله ويتبعون جنازته ويصلون عليه ويشهدون دفنه وعن سليمان الجعفري ~~انه رأى أبا الحسن ع يقول لابنه القاسم قم يا بني فاقرأ عند رأس أخيك ~~والصافات صفا حتى تستتمها فقرأ فلما بلغ أهم أشد خلقا امن خلقنا قضى الفتى ~~فلما سجى وخرجوا اقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له كنا نعهد الميت إذا نزل ~~به الموت نقرأ عنده يس والقرآن الحكيم فصرت تأمرنا بالصافات فقال بابني لم ~~يقرأ عند مكروب من موت الا عجل الله راحته والامر بالاتمام يتضمن القراءة ~~بعد الموت وعن النبي ص من دخل المقابر فقرأ يس خفف عنهم يومئذ وكان له بعدد ~~من فيها حسنات ويستحب تغميض عينيه بعد الموت للاخبار والصون عن قبح المنظر ~~ودخول الهوام ونفي عنه الخلاف في المنتهى واطباق فيه كما في كتب الشيخين ~~والمحقق وغيرهم تحفظا من دخول الهوام وقبح المنظر وشد لحييه حذرا من ~~الاسترخاء وانفتاح الفم وللاخبار واقتصر الحلبي وابن إدريس والمحقق و الشيخ ~~في الاقتصار على الاطباق كما هنا وفي السرائر والارشاد والتلخيص والتبصرة ~~واقتصر في التذكرة ونهاية الأحكام على الشد والشيخان وسلار والقاضي وابنا ~~حمزة وسعيد والمصنف في المنتهى جمعوا بينهما كما فعلنا وفي المنتهى بعد ~~ذكرهما لا خلاف في استحباب ذلك فيحتملها والشد خاصة لكونه المتأخر ومد يديه ~~إلى جنبيه ذكره الأصحاب مع مد الساقين ان كانتا منقبضتين وفي المعتبر ولم ~~اعلم في ذلك نقلا عن أهل البيت عليهم السلام ولعل ذلك ليكون أطوع للغاسل ~~وأسهل ms0395 للدرج وتغطيته بثوب للتأسي وقول الصادق ع في خبر سليمان بن خالد إذا ~~مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة ونفي عنه الخلاف في المنتهى وفيه ستر عن ~~الابصار وصون عن الهوام وغيرها وتعجيل تجهيزه للاخبار ولأنه قد يتغير فيعسر ~~نقله وينتهك حرمته ولذا ورد في الخبر انه من كرامته وعليه الاجماع وفي ~~المعتبر والتذكرة ونهاية الاحكام اجماع العلماء وفي المنتهى ان الشافعي ~~خالف فيه الا انه مع الاشتباه لا بد من التأخير إلى تيقن الموت فيرجع إلى ~~الامارات المفيدة له كالريح كما في خبر علي بن أبي حمزة عن الكاظم ع وفي ~~التذكرة كاسترخاء رجليه وانفصال كفيه وميل أنفه وامتداد جلدة وجهه وانخساف ~~صدغيه وزيد في غيرها تقلص أنثييه إلى فوق مع تدلي الجلدة وعن أبي علي من ~~علامته زوال النور من بياض العين وسوادها وذهاب النفس وزوال النبض ويمكن ~~دخول جميع ذلك في التغيير الوارد في قول الصادق عليه السلام في خبر إسماعيل ~~بن عبد الخالف خمسة ينتظر بهم الا ان يتغيروا وعن جالينوس الاستبراء بنبض ~~عروق بين الأنثيين أو عرق يلي الحالب و الذكر بعد الغمر الشديد أو عرق في ~~باطن الالية أو تحت اللسان وفي بطن المنخر أو يصبر عليه ثلاثة أيام ان لم ~~يظهر الموت بامارة فإنه إذا لم يظهر امارة الحياة في هذه المدة فهو ميت ~~بالاخبار وقول الأطباء وفي وجوب الاستقبال به إلى القبلة حالة الاحتضار ~~قولان فالوجوب خيرة المقنعة والمراسم والمهذب والوسيلة والسرائر والاصباح ~~والشرايع لقول الصادق ع في خبر سليمان بن خالد إذا مات لأحدكم ميت فسجوه ~~تجاه القبلة ولمعاوية بن عمار إذا سأله عن الميت استقبل بباطن قدميه ~~وظاهرهما التوجيه بعد الموت ولأن النبي صلى الله عليه وآله دخل على هاشمي ~~وهو في السوق فقال وجوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه ~~الملائكة واقبل الله عز وجل عليه بوجهه فلم يزل كذلك حتى يقبض وهو امر في ~~واقعة معينة مع أن التعليل الذي فيه قرينة على الاستحباب والاستحباب خيره ms0396 ~~الخلاف والجامع وظاهر المبسوط والنهاية والاقتصاد والمصباح ومختصره وحكى عن ~~السيد وغريه المفيد وهو الأقوى للأصل وضعف أدلة الوجوب واحتاط به المحقق في ~~المنال وشرحه خروجا من الخلاف واستظهار في البراءة وكيفيته عندنا ان يلقى ~~على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة بحيث لو جلس لكان مستقبلا كما ~~قال الصادق ع في خبر ذريح إذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة ولا ~~تجعله معترضا كما يجعل الناس وفي خبر الشعيري يستقبل بوجهه القبلة ويجعل ~~قدميه مما يلي القبلة وللعامة قول باضجاعه على الأيمن وتوجيهه كما في الدفن ~~وآخران وسع المكان أضجع كذلك والا فكما قلناه ويكره طرح حديد وفي التذكرة ~~أو غيره وفي المنتهى أو شئ يثقل به على بطنه و في الإشارة على صدره قال ~~الشيخ في التهذيب سمعنا بذلك ذلك مذاكرة من الشيوخ وفي الخلاف انه خلاف ~~اجماع وفي المنتهى انه ينافي الرفق المأمور به للميت ونسب في النافع إلى ~~القبل وقال أبو علي يضع على بطنه شيئا يمنع من ربوها وفي الذكرى ان صاحب ~~الفاخر امر يجعل الحديد على بطنه ويكره حضور جنب أو حايض عنده للاخبار ~~المعللة بتأذي الملائكة وفي المعتبر قال به أهل العلم والتعليل يفيد اختصاص ~~الكراهية بما قبل الموت حال الاحتضار كما في الكتاب والتلخيص ونهاية ~~الأحكام وغيرها من الاخبار ما نص على كراهيته عند التلقين وجواز ان يليا ~~غسله وفي المقنع والهداية انه لا يجوز حضورهما عند التلقين وقد يرد اشتداد ~~الكراهية الفصل الأول في الغسل وفيه مطلبان الأول الفاعل والمحل وانما ~~جمعهما في مطلب لاستثناء اختلاف المحل اختلاف الفاعل يجب على كل مسلم عالم ~~بالحال متمكن كسائر التكاليف على الكفاية اجماعا تغسيل الميت المسلم عدا من ~~يأتي استثناؤه ومن هو بحكمه وان كان سقطا له أربعة أشهر بشهادة التجربة ~~بحيوته ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر زرارة السقط إذا تم له أربعة ~~أشهر غسل ولا نعرف فيه خلافا الا من العامة لكن في خبر يونس الشيباني عن ~~الصادق عليه ms0397 السلام إذا مضت الخمسة أشهر فقد صارت فيها الحياة ولذا يظهر ~~التردد من الذكرى وإذا غسل كفن ودفن كما في المبسوط والنهاية والمراسم ~~والجامع والمقنعة والمنتهى والتبصرة والارشاد والتلخيص ويقتضيه التذكرة ~~ونهاية الأحكام وفي السرائر والشرايع انه يلف في خرقة وفي الخمسة الأول انه ~~يحنط وهو ظاهر الارشاد والتلخيص وروى عن الرضا عليه السلام مع التكفين ~~والدفن أو كان بعضه اي المسلم أو السقط إذا كان فيه عظم قال في المنتهى ~~بغير خلاف بين علمائنا ويدل عليه نحو ما تسمعه من الاخبار في العظام وانه ~~يغسل متصلا بالجملة فكذا منفصلا ولا فرق فيه بين المبان من حي ومن ميت ~~وفاقا لصريح السرائر والمنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام وس وعموم الكتاب ~~ونحوه و قضية كلامي النهاية والمبسوط وخلافا للمعتبر استنادا إلى كونه من ~~جمله لا تغسل قال في التذكرة ويمنع التعليل لان القطعة ميتة وكل ميت يغسل ~~والجملة يغسل لو ماتت وهل العظم المجرد كذلك وجهان من الدوران وقول الكاظم ~~عليه السلام لأخيه في الصحيح في الرجل يأكله السبع أو الطير فيبقى عظامه ~~بغير لحم قال يغسل ويكفن و يصلى عليه ويدفن وقول الباقر عليه السلام في خبر ~~خالد بن ماد القلانسي فيمن يأكله السبع أو الطير فيبقى عظامه بغير لحم قال ~~يغسل ويكفن ويدفن وان لم يتضمنا الا جميع العظام فإن كان عظم منها بعض من ~~جمله يغسل ولا فرق بين الاتصال والانفصال للاستحباب مع أن الظاهر تفرقها ~~وهو خيره الشهيد ومن ضعف الدوران وعدم تنجس العظم بالموت الا بنجاسة عرضية ~~بمجاورة اللحم ونحوه واحتمال يغسل في الخبرين التخفيف من الغسل للنجاسة ~~العرضية ثم أكثر العبارات PageV01P108 # وان لم ينص على لفظ التغسيل للقطعة ذات العظم بل بين الغسل والاحتمال له ~~لكن الظاهر أنهم أرادوا به التغسيل كما هو نص الكتاب والتلخيص والارشاد ~~والسرائر والجامع فإنها نجسة العين فلا يفيدها مجرد الغسل طهارة وكما يغسل ~~يكفن كما في المقنعة والمبسوط والنهاية والسرائر والنافع والجامع والمراسم ~~والمنتهى والارشاد والتلخيص والتبصرة لنحو الخبرين فان ms0398 أريد به المعهود ~~للميت فيجب القطع الثلاث على المشهور وان لم يكن بتلك الخصوصيات واحتمل ~~اختصاص وجوبها بما يناله الثلث عند الاتصال بالكل فإن كان مما يناله اثنتان ~~منها لف في اثنتين وان كان مما لا يناله الا واحدة لف في واحدة وفي الشرايع ~~والسراير والتذكرة ونهاية الاحكام انه يلف في خرقة فكأنهما حملا عليه ~~التكفين وهو الظاهر وهل يخيط قال الشيخان وسلار نعم في التذكرة هو حسن ان ~~كان أحد المساجد وجوبا والا فلا ونحوه في نهاية الأحكام قلت ولعله المراد ~~واما دفنه فلا شبهة فيه وان لم يصرح به كثير من الأصحاب ولو خلا من العظم ~~أو كان للسقط أقل من أربعة أشهر لفا في خرقة ودفنا من غير غسل اما لف السقط ~~فذكره المفيد وسلار والقاضي والكيدري والمحقق في النافع والشرايع وكلام ~~الشيخ وغيره خالي عنه كمكتوب أبي جعفر ع لمحمد بن الفضيل واما لف القطعة ~~الخالية من عظم فذكره المحقق في الكتابين وحكاه في المعتبر عن سلار ولم ~~يرتضه للأصل وتبعه الشهيد في الحكاية وعبارة ما عندنا من نسخ المراسم كذا ~~يدفن من غير غسل ولا كفن ولا حنوط ولا صلاة وقطع المصنف في كتبه بما هنا من ~~لفهما وحكم ما فيه الصدر والصدر وحده حكم الميت في التغسيل والتكفين ~~والصلاة عليه والدفن كما في المبسوط والنهاية والمراسم والسرائر والشرايع ~~والنافع وان لم يذكر الدفن في الثلاثة الأول ويعطيه كلام المقنعة وف ~~والوسيلة والمعتبر لذكرهم الصلاة المستلزمة ظاهرا لسائر الأحكام ثم الذي في ~~السرائر والنافع ما فيه الصدور حسب في ويه وط والوسيلة موضع الصدر وفي ف ~~وإذا وجد قطعة من ميت فيه عظم وجب غسله وان كان صدره وما فيه القلب وجب ~~الصلاة عليه وفي الجامع ان قطع بنصفين فعل بما فيه القلب كذلك يعني الغسل ~~والكفن والصلاة ولم يذكر غير ذلك ويمكن اتحاد الكل في المعنى فان القلب في ~~تجويف الصدر فمن ذكر الصدر احتمل إرادة المشتمل على القلب ومن ذكر ما فيه ~~القلب ms0399 احتمل إرادة الصدر وإن لم يشتمل عليه ويحتمله الاخبار المتضمنة له ~~أيضا وأما الصدر وما فيه الصدر أي العضو المشتمل عليه فالظاهر اتحد حكمها ~~والظاهر أن موضع الصدر غير خارج عنهما وأجاد المحقق في المعتبر حيث أوجب ~~الصلاة لما فيه القلب أو الصدر واليدين أو لعظام الميت جميعها لصحيح علي بن ~~جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يأكله السبع أو الطير فيبقى عظامه بغير ~~لحم كيف يصنع به قال يغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن وإذا كان الميت نصفين صلى ~~على النصف الذي فيه قلبه ونحوه في القلب مرفوع البزنطي ومرسل عبد الله بن ~~الحسين عن الصادق ع وخبر القلانسي عن الباقر ع ولقول الصادق ع في خبر ~~الفضيل بن عثمن الأعور في القتيل ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه ~~والصلاة عليه وقول الباقر عليه السلام في حسن بن مسلم إذا قتل قتيل فلم ~~يوجد الا لحم بلا عظم لم يصل عليه وان وجد عظم بلا لحم صلى عليه قال المحقق ~~ولأن الصلاة ثبتت لحرمة النفس والقلب محل العلم وموضع الاعتقاد الموجب ~~للنجاة فله مزية على غيره من الأعضاء وزيد في التذكرة ونهاية الاحكام انه ~~منه ينبت الشرائين السارية في البدن وهو الرئيس على الأعضاء فكأنه الانسان ~~والظاهر أن عظام الصدر واليدين الخالية من اللحم يصلي عليه ولذا يصلي على ~~جميع العظام ولم أظفر بخبر في الصدر وحده ولم يذكر الصدوقان في الرسالة ~~والمقنع الا الصلاة على العظام وقالا ان كان الميت اكله السبع فاغسل ما بقي ~~منه وان لم يبق منه الا عظام جمعتها وغسلتها وصليت عليها ودفنتها وفي نهاية ~~الأحكام تصلي على الصدر والقلب أو الصدر وحده عند جميع علمائنا وفي التذكرة ~~يصلي على البعض الذي فيه الصدر والقلب والصدر نفسه عند علمائنا وفي الذكرى ~~ان بعض الصدر والقلب ككلهما لكونه من جملة تجب غسلها منفردة وقال أبو علي ~~لا يصلي على عضو الميت والقتيل الا ان يكون عضوا تاما بعظامه أو يكون عظما ~~مفردا ويغسل ms0400 ما كان من ذلك لغير الشهيد وقوله أو يكون عظما مفردا كقوله ع ~~في خبر ابن مسلم وان وجد عظم بلا لحم يحتمل مجموع العظام ويوافقه في العضو ~~التام قول الصادق عليه السلام في مرسل البرقي إذا وجد الرجل قتيلا فان وجد ~~له عضو تام صلى عليه ودفن وان لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن وحمل في ~~التذكرة على الصدر لاشتماله على ما لا يشتمل عليه غيره وما في المعتبر عن ~~علي بن المغيرة قال بلغني ان أبا جعفر عليه السلام قال يصلي على كل عضو ~~رجلا كان أو يدا والرأس جزء فما زاد فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصل ~~عليه وهما مع القطع معارضان بقول الصادق ع في خبر طلحة بن زيد لا يصلي على ~~عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا فإذا كان البدن فصل عليه وان كان ناقصا ~~من الرأس واليد والرجل وقول الكليني روى أنه لا يصلي على الرأس إذا أفرد من ~~الجسد ولا باس بالاستحباب كما في المنتهى وفي الحنوط كما في النهاية ~~والمبسوط والمراسم اشكال من اختصاصه بالمساجد ومن اطلاق الأصحاب انه كالميت ~~في احكامه كذا في التذكرة ونهاية الأحكام وفيه بعد التسليم انه مع وجود محل ~~الحنوط لا اشكال في وجوبه وهو مراد الشيخ وسلار ومع الفقد لا اشكال في ~~العدم وأولى الناس بالميت في احكامه كلها أولاهم بميراثه كما في النهاية ~~والمبسوط والمهذب والوسيلة والمعتبر وفي الجامع فيما عدا التلقين الأخير ~~والسرائر في غير الغسل لقوله تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ولثبوت ~~حق الميت عليه بالرحم والإرث فمن أداء حقوقه وصلته اشتغاله بأحكامه فإنها ~~كلها اكرام له وإعانة ولأنه لما كان أخص به من غيره كان أشد اجتهادا في فعل ~~ما ينبغي على الوجه الأكمل وأكثر احتراما واكراما له وكان أبصر لعيوبه ~~واستر لها ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث يغسل الميت أولى ~~الناس به قال المحقق وغياث تبرى لكنه ms0401 ثقة وفي خبر السكوني إذا حضر سلطان من ~~سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها ان قدمه ولي الميت والا فهو غاصب و ~~قول الصادق عليه السلام في مرسل البزنطي وابن أبي عمير يصلي على الجنازة ~~أولى الناس بها أو يأمر من يجب وفي خبر يحيى بن عبد الله ما على أهل الميت ~~منكم ان يدرؤا عن ميتهم لقاء منكر ونكير قال كيف يصنع قال عليه السلام إذا ~~أفرد الميت فليتخلف عنده أولى الناس به الخبر وفي خبر محمد بن عجلان فإذا ~~أدخلته إلى قبره فليكن أولى الناس به عند رأسه وليحسر عن خده وليلصق خده ~~بالأرض وليذكر اسم الله وليتعوذ من الشيطان وليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو ~~الله أحد و المعوذتين وآية الكرسي وليقل ما يعلم ويسمعه تلقينه شهادة ان لا ~~إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ص ويذكر له ما يعلم واحدا واحدا وفي صحيح ~~زرارة إذا سأله عن القبر كم يدخله قال ذلك إلى الولي ان شاء ادخل وترا وان ~~شاء شفعا وإذا تعدد الأولياء فيأتي مراتبهم في الأولوية قال الشهيد ولو ~~امتنع الولد ففي اجباره نظر من الشك في أن الولاية هل هي نظر له أو للميت ~~وليس في المقنع والمقنعة والخلاف الا أولوية الولي في الصلاة وفي المراسم ~~والغنية وجمل السيل والاصباح فيها وفي نزول القبر وفي جمل الشيخ والنافع ~~والتلخيص والتبصرة فيها وفي التلقين الأخير وفي الاقتصار والمصباح ومختصره ~~ونهاية الاحكام PageV01P109 # في الثلاثة وفي الهداية في الغسل ونزول القبر وفي الشرايع والارشاد في ~~الغسل والصلاة والتلقين الأخير وقد يظهر من (في) ان لا أولوية والزوج أولى ~~بزوجته من كل أحد لقول الصادق ع في خبر اسحق الزوج أحق بامرأته حتى يضعها ~~في قبرها قال المحقق ومضمون الرواية متفق عليه وخبر أبي بصير سأله ع المرأة ~~تموت من أحق بالصلاة عليها قال زوجها قال الزوج أحق من الأب والولد والأخ ~~قال نعم ويغسلها وحمل ما ورد بخلافهما على التقية وإذا كان الأولياء رجالا ~~ونساء ms0402 كان الرجال أول يمن النساء كما في المعتبر وفي المبسوط والسرائر في ~~الصلاة وفي الشرايع فيها وفي الغسل لكونهم أعقل وأقوى على الأمور وابصر بها ~~ولا يغسل الرجل عاريا الا رجل أو زوجته للاجماع والاستصحاب والاخبار واما ~~جواز تغسيل زوجته له عاريا فيأتي الخلاف فيه كما يأتي الكلام في تغسيل ذات ~~محرم عنه له عاريا وكذا المرأة انما يغسلها عارة زوجها أو امرأة والمطلقة ~~رجعيا زوجة كما في المعتبر والتذكرة والسراير والذكرى وتردد في المنتهى وفي ~~الذكرى انه لا عبرة بانقضاء عده الوفاة عندنا بل لو نكحت جاز لها تغسيله ~~وان بعد الفرض قلت قال الصادق في صحيح زرارة فيمن يموت وليس معه الا النساء ~~يغسله امرأته لأنها منه في عدة وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة ~~وفي صحيح الحلبي المرأة تغسل زوجها لأنه إذا ماتت كانت في عدة منه وإذا ~~ماتت هي فقد انقضت عدتها وملك اليمين غير المزوجة كالزوجة ان لم يتبعض أم ~~ولد كانت أم لا وفاقا للمعتبر في أم الولد للاستصحاب ولبقاء علاقة الملك من ~~الكفن والمؤنة والعدة مع ما كان بينهما من الاستمتاع ما بين المتزاوجين ~~ولايصاء علي بن الحسين عليهما السلام ان يغسله أم ولد له على ما في خبر ~~إسحاق بن عمار عن الصادق ع ولا يمنع انقطاع العصمة بالموت كما لا يمنع في ~~الزوجة وخلافا له في غيرها بناء على انتقال ملكها إلى غيره إذا مات السيد ~~وهو يعطي الجواز باذن من انتقلت إليه وتوقف في المنتهى والسراير والنهاية ~~والتذكرة من ذلك مع أنه لم يكن بينهما من الاستمتاع ما بينه وبين أم الولد ~~ومن الاستصحاب ولا ينفيه الانتقال كما لا ينفيه عتق أم الولد ولو كانت عند ~~موتها أو موت سيدها مزوجة و منها المعتدة من الزوج كما في نهاية الاحكام ~~والتذكرة فكالأجنبية أم ولد كانت أم غيرها والفرق بينها وبين الزوجة إذا ~~تزوجت بعده ظاهر لانتفاء العصمة بينهما هنا في الحياة بخلافها في الزوجة ~~ويغسل الخنثى المشكل ms0403 محارمه من الرجال أو النساء من وراء الثياب للضرورة ~~وفى السراير عن أبي علي انه يغسله أمته وهو جيد على خيرة الكتاب وفي المهذب ~~انه يؤمم ولا يغسل وان لم يكن له ذو رحم محرم ولا أمة ففي التذكرة دفنه من ~~غير غسل وفي المنتهى جواز صب كل من الرجل والمرأة الماء من فوق الثياب وعن ~~الشافعية قول بشراء أمة من مالها وان لم يكن له مال فمن بيت المال وآخر ~~بجواز تغسيل الرجال والنساء له استصحابا لما في الصغر وضعفهما واضح وان ~~اعتبرنا عدد الأضلاع أو القرعة فلا اشكال ولو مات رجل وفقد الرجل المسلم ~~وذات الرحم وكان كافرا أمرت الأجنبية الكافر بان يغتسل ثم يغسله غسل ~~المسلمين ولو كان امرأة وفقدت المسلمة وذو الرحم وكانت كافرة امر الأجنبي ~~الكافرة بالاغتسال والتغسيل كما في النهاية والمقنعة والمبسوط والمراسم ~~والوسيلة والشرايع ونسب في التذكرة إلى علمائنا الخبر زيد بن علي عن آبائه ~~عن أمير المؤمنين عليهم السلام انه إلى رسول الله ص نفر فقالوا ان امرأة ~~توفيت معنا وليس معها ذو محرم فقال كيف صنعتم بها فقالوا صببنا عليها الماء ~~صبا فقال ما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها قالوا لا قال أفلا تيمموها ~~وخبر عمار سأل الصادق ع عن مسلم ليس معه مسلم ولا مسلمة من ذوي قرابته ومعه ~~رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة قال يغتسل النصارى ثم ~~يغسلونه فقد اضطروه عن المسلمة تموت وليس معها مسلمة ولا مسلم من ذوي ~~قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون قال تغتسل النصرانية ثم تغتسلها ~~ولاختصاصهما باهل الكتاب قصر ابن سعيد الحكم عليهم واغتسال الكافرين أو ~~الكافرة تعبد أو لزوال النجاسة العرضية وخيرة المعتبر الدفن من غير غسل ~~الضعف الخبرين وعدم اعتبار نية الكافر وهو ظاهر الجامع لنسبة الحكم فيه إلى ~~رواية ضعيفة وفي الذكرى للتوقف فيه مجال لنجاسة الكافر في المشهور فكيف ~~يفيد غيره الطهارة وفي المنتهى عن العامة الدفن بغير غسل لأنه عبادة لا يصح ~~من الكافر والجواب ms0404 بالمنع أي منع كل من المقدمتين قلت إذا كان المسلم أو ~~المسلمة يصب الماء وينوي لم يبق اشكال في الوجوب والصحة وان لم يكن خبر ~~غاية الأمر تنجس الميت نجاسة عرضية بمباشرة الكافر بعد التغسيل في الكثير ~~أو الجاري وعنده في القليل ويمكن ان يكون ما ذكروه من أمر المسلم أو ~~المسلمة إشارة إليه كما احتمل مثله الشهيد فقال الظاهر أنه لتحصيل هذا ~~الفعل لا انه شرط لخلو الرواية منه وللأصل الا ان يقال ذلك الامر يجعل فعل ~~الكافر صادرا عن المسلم لأنه آله له ويكون المسلم بمثابة الفاعل فيجب النية ~~منه وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده قبل الدفن اشكال من الامتثال ~~المقتضي للاجزاء وخصوصا إذا لم يجعله عبادة بل إزالة نجاسة أو صححناه من ~~الكافر كالعتق كما أشار إليه في المنتهى ومن ارتفاع الضرورة المجيزة له ~~وعدم وقوع الغسل الصحيح حقيقة بناء على عدم صحته من الكافر كما ينتقض ~~التيمم بالتمكن من الماء لعدم ارتفاع الحدث وهو خيرة التذكرة ونهاية ~~الأحكام والذكرى والبيان ولذي الرحم المحرم نسبا أو رضاعا أو مصاهرة تغسيل ~~ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلم وبالعكس مع فقد المسلم للاستصحاب ~~والاخبار والظاهر انتفاء الخلاف فيه ونسب في التذكرة إلى علمائنا واما وجوب ~~الكون من وراء الثياب فهو المشهور للاخبار وان جاز اللمس والنظر في الحياة ~~وظاهر الكافي والغنية والاصباح العدم للأصل وقول أمير المؤمنين ع في خبر ~~زيد إذا كان معه نساء ذوات محرم يورنه ويصببن عليه الماء صبا ويمسسن جسده ~~ولا يمسسن فرجه واحتمال الاخبار الاحتياط كما قال في الذكرى محافظة على ~~العورة والاستحباب وبعضها ما يستر العورة خاصة وفي المعتبر ان المرأة عوره ~~فيحرم النظر إليها وانما جاز مع الضرورة من وراء الثياب جمعا بين التطهير ~~والستر وهو مبنى على حرمة نظر المحرم إلى الجسد عاريا كما يصرح به المصنف ~~في اخر حد المحارب واما الاختصاص بحال الضرورة فهو ظاهر الأكثر وصريح ~~المعتبر محتاط المبسوط لعموم نحو قول أبي جعفر ms0405 ع في خبر أبي حمزة الثمالي ~~لا يغسل الرجل المرأة الا ان لا يوجد امرأة والأقرب العدم كما في السرائر ~~والمنتهى والتلخيص للأصل وعموم صحيح منصور سال الصادق عليه السلام عن الرجل ~~يخرج ومعه امرأته يغسلها قال نعم وأخته ونحو هذا يلقى على عورتها خرقة ولكل ~~من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا كما في المراسم والسرائر والإشارة والمعتبر ~~وظاهر المبسوط والخلاف وجمل السيد وحكي عنه في شرح الرسالة والجعفي وأبي ~~علي وفي المختلف عن أكثر كتب الشيخ وفيه وفي التذكرة والمنتهى ونهاية ~~الأحكام عن الأكثر ودليله الأصل والعمومات والاخبار الناطقة بتغسيل أمير ~~المؤمنين ع فاطمة عليها السلام وان عللته بكونها صديقة ولم يكن يغسلها الا ~~صديق وما تقدم من وصية زين العابدين عليه السلام ان شئت وفحوى حسن حريز عن ~~ابن مسلم سأله عن الرجل يغسل امرأته قال نعم انما يمنعها أهلها تعصبا وقول ~~الصادق ع في صحيح ابن سنان لا بأس بذلك انما يفعل ذلك كراهية ان ينظر زوجها ~~إلى شئ يكره منها وان وقع السؤال فيه عن النظر إلى الزوجة وتغسيلها إذا لم ~~يكن من يغسلها خلافا للتهذيب والاستبصار والغنية فاشتراط؟ PageV01P110 # فيها على الاضطرار ولعموم نحو خبر الثمالي وقول الصادق عليه السلام في ~~خبر أبي بصير يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم ~~يكن معهم رجل وتعليل تغسيل علي فاطمة ع بكونها صديقة وفي بعض الأخبار بأنها ~~زوجته في الدنيا والآخرة والكل ضعيف وهل يغسل كل منهما صاحبه مجردا ظاهر ~~النهاية والمبسوط المنع وهو خيرة المنتهى و صريح التهذيب ان الأفضل كونه من ~~وراء الثياب وصريح الاستبصار استحبابه في تغسيل المرأة زوجها والوجوب في ~~العكس وصريح نهاية الأحكام جوازهما مع التجريد وكذا في الجامع انه يجوز نظر ~~كل منهما إلى الآخر بعد الموت سوى العورة وعندي الأحوط ان لا يغسل الرجل ~~زوجته الا من وراء الثياب لتظافر الاخبار به وفي صحيح الحلبي عن الصادق ~~عليه السلام لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شئ منها ولا ms0406 يعارضها مضمر الشحام ~~فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها لجواز ان يراد بها جسدها كله نعم سال ~~ابن مسلم في الصحيح الباقر عليه السلام عن امرأة توفيت أيصلح لزوجها ان ~~ينظر إلى وجهها ورأسها قال نعم واما العكس فالأصل يجوز التجريد ولم أظفر ~~بما يعارضه وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادق عليه السلام عن ~~الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء (هل تغسله النساء) فقال تغسله ~~المرأة أو ذات محرمة وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب لا ينص على ~~شئ ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجردة كما في النهاية والمهذب ~~والسرائر والنافع اختيارا كما في س للأصل من غير معارض وأطلق المصنف في ~~كتبه وظاهر النهاية و السرائر القصر على الضرورة وليس فيهما التصريح ~~بالتجريد من الثياب وكذا المرأة يغسل ابن ثلاث سنين مجردا كما في تلك الكتب ~~والجامع والوسيلة والمعتبر اختيارا كما في الأخير والتذكرة ونهاية الأحكام ~~وس وصريح النافع وظاهر النهاية والسرائر والوسيلة القصر على الضرورة لكن في ~~المعتبر قولنا في الأصل مع التعذر يريد به الأولى لا التحريم واشترط في ~~المبسوط والاصباح والشرايع في كل من الصبي والصبية القصور عن ثلاث سنين ولا ~~تعرض فيها للاختيار والاضطرار الا في المبسوط فاشترط الاضطرار في الصبية ~~ونص فيه على جواز غسلهن الصبي مجردا إذا لم يكن له ثلاث وفي الشرايع على ~~غسلهم مجردة الصبية مجردة إذا كانت كذلك ولعله يستلزم العكس بالأولى وقسم ~~ابن حمزة الصبي إلى ابن ثلاث وابن أكثر والمراهق قال فالأولى تغسله النساء ~~مجردا من ثيابه والثاني تغسله من فوق ثيابه والثالث يدفن من غير غسل ~~والصبية قسمين فقال إن كانت صبية لها ثلاث سنين غسلها الأجنبي من فوق ~~ثيابها وان كانت لأكثر من ذلك دفنوها من غير غسل ونحوه ابن سعيد الا انه لم ~~يذكر المراهق وكذا ابن عمه في المعتبر فرق بين الصبي والصبية بجواز تغسيلهن ~~ابن ثلاث مجردا اختيارا دون العكس لكن لم يصرح بجوازه ms0407 من وراء الثياب وعلل ~~الفرق بان الشرع اذن في اطلاع النساء على الصبي لافتقاره إليهن في التربية ~~وليس كذلك الصبية والأصل حرمة النظر قلت وقد يريده خبر عمار عن الصادق عليه ~~السلام انه سئل عن الصبي تغسله امرأة قال انما يغسل الصبيان النساء وعن ~~الصبية تموت ولا يصاب امرأة تغسلها قال يغسلها رجل أولى الناس بها ووجد ~~اننا خبرا بتغسيلهن ابن ثلاث سنين دون عكسه وهو خبر ابن نمير سأل الصادق ~~عليه السلام عن الصبي إلى كم تغسله النساء فقال إلى ثلاث سنين وكأنهم ~~اختلفوا في معناه من دخول الغاية أو خروجها فلذا اختلفوا في اعتبار الثلاث ~~أو ما دونها واما خبر الخمس سنين فتسمع ما فيه لكن لا اعرف ما ادعاه من أصل ~~حرمة النظر وفي المقنع وإذا ماتت جارية في السفر مع الرجال فلا تغسل وتدفن ~~كما هي بثيابها ان كانت بنت خمس سنين وان كانت بنت أقل من خمس سنين فلتغسل ~~ولتدفن وفي المقنعة فان مات صبي مسلم بين نسوة مسلمات لا رحم بين واحدة ~~منهن وبينه وليس معه رجل وكان الصبي ابن خمس سنين غسله بعض النساء مجردا من ~~ثيابه وان كان ابن أكثر من خمس سنين غسلنه من فوق ثيابه وصببن عليه الماء ~~صبا ولم يكشفن له عورة ودفنه بثيابه بعد تحنيطه بما وصفناه وان ماتت صبية ~~بين رجال مسلمين ليس لها فيهم محرم وكانت بنت أقل من ثلاث سنين جردوها ~~وغسلوها فان كانت لأكثر من ثلاث سنين غسلوها في ثيابها وصبوا عليها الماء ~~صبا وحنطوها بعد الغسل ودفنوها في ثيابها وكأنه لم يتعرض لابنه ثلاث لندرة ~~الفرض ولعله عنده كابنته الأكثر ونحوها في المراسم لكن فيه التصريح بكون ~~تغسيل ابنة الثلاث بالثياب وفي التهذيب مرسا عن محمد بن أحمد بن يحيى قال ~~روى في الجارية تموت مع الرجل فقال إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست ~~دفنت ولم تغسل يعني انها لا تغسل مجردة من ثيابها قال المحقق والرواية ~~مرسلة ومتنها مضطرب ms0408 فلا عبرة بها ثم لا يعلم القائل وفي الفقيه عن جامع ~~محمد بن الحسن إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل وان ~~كانت أقل من خمس غسلت وانه ذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق (ع) وفي ~~الذكرى واسند الصدوق في كتاب المدينة ما في الجامع إلى الحلبي عن الصادق ~~(ع) قلت والظاهر السقوط من قلم الشيخ أو غيره وقال ابن طاوس ما في التهذيب ~~من لفظ أقل وهم وفي التذكرة والمنتهى ان العلماء أجمعوا على جواز تغسيل ~~النساء الصبي قال في التذكرة جردا وان كان أجنبيا اختيارا أو اضطرارا قال ~~فيهما لكن اختلفوا في تقديره وفي التذكرة وكذا للرجل غسل الصبية اجماعا منا ~~لكن اختلف في التقدير وفي نهاية الأحكام للنساء غسل الطفل مجردا من ثيابه ~~اجماعا وان كان أجنبيا اختيارا واضطرارا لكن اختلف في تقديره وكذا يغسل ~~الرجل الصبية عند جميع علمائنا إذا كانت بنت ثلاث سنين مجردة وان كانت ~~أجنبية واختار في الكل التقدير فيهما بثلاث سنين لأنه وفاق وما فوقها ~~الأولى اتباع عموم الأوامر فيها قلت انما أفاد ما رأيناه من الأوامر بان لا ~~يغسل الرجل الا رجل والمرأة الا امرأة والطفل خارج عن مفهوم الاسمين فإذا ~~جاز النظر واللمس في الحياة استصحب إلى وجدان معارض ويجب تغسيل كل مظهر ~~للشهادتين وان كان مخالفا للحق عدا الخوارج والغلاة كذا في السراير ~~والارشاد أيضا ولم أر موافقا له على التنصيص في وجوب تغسيل المخالف ونص ~~المفيد على الحرمة لغير تقية وهو الوجه عندي إذا قصد اكرامه لنحلته أو ~~لاسلامه وحينئذ لا استثناء لتقية أو غيرها ومن التقية هنا حضور أحد من أهل ~~نحلته فان الغسل كرامة للميت ولا يصلح لها غير المؤمن وانما يجب إذا حضر ~~أحد من أهل نحلته لئلا يشيع عندهم انا لا نغسل موتاهم فيدعوا ذلك إلى تعسر ~~تغسيلنا موتانا أو تعذره ويمكن تنزيل الوجوب الذي قال المصنف عليه وان أراد ~~الظاهر فلعله استند إلى العمومات كقولهم ع ms0409 غسل الميت واجب ومضمر أبي خالد ~~اغسل كل الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شئ الا ما قتل بين الصفين وضعفه ~~واضح وفي؟ والمهذب ان المخالف لا يغسل وفي الشرايع جوازه للأصل وفي المبسوط ~~والنهاية والجامع كراهته ولا خلاف بين القولين بالجواز والحرمة إذا نزلت ~~الحرمة على ما ذكرناه ولا ينافيه استثناء التقية لجواز ان يكون للدلالة على ~~المراد وبالجملة فجسد المخالف كالجماد لا حرمة له عندنا فان غسل كغسل ~~الجمادات من غير إرادة اكرام لم يكن به بأس وعسى يكون مكروها لتشبيهه ~~بالمؤمن وكذا ان أريد اكرامه لرحم أو صداقة ومحبة وان أريد اكرامه لكون ~~اهلا له لخصوص نحلته أو لأنها لا يخرجه عن الاسلام والناجين حقيقة فهو حرام ~~وان أريد اكرامه لاقراره بالشهادتين احتمل الجواز واما استثناء الخوارج ~~والغلاة فللحكم بكفرهم والاتفاق على أن الكافر لا يغسل كما في التذكرة ~~الذكرى وكذا كل من حكم بكفره ممن أنكر شيئا من ضروريات الدين مع علمه بكونه ~~منها وكذا الاجماع والنصوص PageV01P111 # على استثناء الشهيد ولم يستثنه لعروض المنع من غسله وهو المقتول في ~~الجهاد مسلما أو بحكمه من الأطفال والمجانين بين يدي الامام كما في المقنعة ~~والمراسم والشرايع أو نائبه كما في الخلاف والنهاية والسرائر والوسيلة ~~والمهذب ولجامع والمنتهى والمراد بالامام ما يعم النبي ص أو في كل جهاد حق ~~كما في المعتبر والغنية والإشارة وظاهر الكافي واحتمل في التذكرة ونهاية ~~الأحكام ورجح في الذكرى لعموم الشهيد ويمنع وقول الصادق ع في حسن أبان بن ~~تغلب الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل ومضمر أبى خالد اغسل ~~كل الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شئ الا ما قتل بين الصفين وفي عمومه نظر ~~ولأصل البراءة من التغسيل وفيه ان الأصل في موتى المسلمين وجوبه ثم انما ~~يستثنى الشهيد ان مات في المعركة فان نقل منها وبه رمق وانقضى الحرب وبه ~~رمق غسل لأنه لم يمت بين الصفين ولنحو قول الصادق ع في خبر أبان بن تغلب ~~الا ان يكون ms0410 به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط وفي حسنه الا ان يدركه ~~المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد فان يغسل ويكفن ويحنط وظاهرهم وغيرهما انه ~~يكفي في وجوب التغسيل ادراكه حيا وان لم ينقض الحرب ولا نقل من المعرفة كما ~~في المهذب والذكرى وكأنه بمعناه قول المفيد والمقتول بين يدي امام المسلمين ~~إذا مات من وقته إلى أن قال وان لم يمت في الحال وبقي ثم مات بعد ذلك غسل ~~وكفن وحنط وفي المنتهى لو جرح في المعركة ومات قبل ان ينقضي الحرب ينقل ~~عنها فهو شهيد قاله الشيخ وهو حسن لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وآله ~~أنه قال يوم أحد من ينظر ما فعل سعد بن الربيع قال رجل انا انظر لك يا رسول ~~الله فنظر فوجده جريحا به رمق فقال له ان رسول الله ص امرني أن انظر في ~~الاحياء أنت أم في الأموات فقال انا في الأموات فأبلغ رسول الله صلى الله ~~عليه وآله عني السلام ثم قال له لم أبرح ان مات ولم يأمر النبي صلى الله ~~عليه وآله بتغسيل أحد منهم انتهى فالشهيد ان مات في المعركة أو قبل ادراكه ~~حيا صلى عليه عندنا ودفن في غير غسل ولا كفن ان لم يكن غازيا بمعنى انه لا ~~يجوز نزع ثيابه وابدالها بالكفن اما الزيادة على الثياب فلا بأس كما في حسن ~~زرارة وإسماعيل بن جابر عن أبي جعفر ع ان النبي ص دفن حمزة في ثيابه بدمائه ~~التي أصيب فيها وزاده بردا ويأتي استثناء ما ينزع عن الشهيد فإن كان عاريا ~~أو جرد كفن وجوبا خاصة اي من غير غسل كما في خبر أبان بن تغلب عن الصادق ع ~~ان النبي ص كفن حمزة لأنه جرد ويؤمر وجوبا كما هو صريح سلار وابن إدريس ~~وظاهر الأكثر وفيه نظر كما في الذكرى للأصل عدم انتهاض الدليل عليه من وجب ~~قتله قودا أو حدا بالاغتسال قبله ثلاثا على اشكال من اطلاق النص والفتوى ~~وعهدة ms0411 الوحدة في أغسال الاحياء واصل البراءة ومن أن الظاهر أن غسل الميت ~~يقدم عليه وهو مقرب نهاية الأحكام أو التكفين والتحنيط قال الصادق ع في خبر ~~مسمع المرجوم والمرجومة يغتسلان ويتحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ~~ويصلى عليهما والمقتص منه بمنزلة ذلك يغتسل ويتحنط أو يلبس الكفن ويصلي ~~عليه ونحوه ارسل في الفقيه عن أمير المؤمنين ع وهما ضعيفان لكن قال المحقق ~~غير أن الخمسة أفتوا بذلك واتباعهم ولم اعلم لأصحابنا فيه خلافا ولا طعن ~~بالارسال مع العمل كما لا حجة في الاسناد المفرد وان اتصل فإنه كما لا يفيد ~~العلم لا يفيد العمل انتهى واقتصر الأكثر ومنهم المصنف في المنتهى والنهاية ~~على ما في الخبرين من المرجوم والمقتول قودا واقتصر المفيد وسلار على ~~الأخير والتعميم خيرة الشرايع والجامع واستظهره الشهيد للمشاركة في السبب ~~والأقرب العدم كما في المنتهى لكونه قياسا وليس في ظاهر ذكر التكفين وفي ~~الجامع التحنط وفي الخلاف والشرايع شئ منها والظاهر الاختصار ويجزى ما فعله ~~في حياته عنه بعد القتل كما في الخلاف والمبسوط والمهذب والشرايع والمعتبر ~~ونفى فيه الريب عنه وعن محمد بن قيس الثقة عن أبي جعفر ع ان رجلا اتى أمير ~~المؤمنين (ع) فقال إني زنيت فطهرني إلى أن ذكر انه ع رجمه فلما مات أخرجه ~~فصلى عليه ودفنه فقالوا يا أمير المؤمنين لم لا تغسله قال قد اغتسل بما هو ~~منه طاهر إلى يوم القيامة قال في الذكرى لا يضر تخلل الحدث بعده يعني ~~الأصغر للامتثال وفي أثنائه يمكن مساواته لغسل؟ الجنابة ويؤيده قول المفيد ~~فيغتسل كما يغتسل من الجنابة وفي تداخل باقي الأغسال فيه نظر من فحوى ~~الأخبار السابقة كما في خبر زرارة عن الباقر عليه السلام في الميت جنبا ~~يغسل غسلا واحدا يجزي للجنابة ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة ~~واحدة انتهى والاجزاء إذا قتل بالسبب الذي اغتسل لأنه يقتل بسببه فلو اغتسل ~~ثم مات حتف أنفه أو قتل بسبب آخر لم يجزي كما قطع به في الموت ms0412 حتف أنفه في ~~التذكرة ونهاية الأحكام لعموم الامر بتغسيل الموتى واصل عدم الاجزاء خرج ما ~~قطعنا بخروجه ويظهر من الأحكام الاستشكال في القتل بسبب آخر لاستشكاله فيمن ~~وجب قتله لزنا فاغتسل ثم حضر ولى؟ القصاص وطالب به هل يغتسل ثانيا الكن قرب ~~الاغتسال ولو مات رجل مسلم وفقد المسلم والكافر الذي يؤمر بتغسيله فيغسله ~~ذات رحم والزوجة ولعله عمم ذات الرحم لها مجاز أو تركها لدلالة ذكرها ~~والكافر على فقدها دفن بغير غسل وفاقا للمقنع والنهاية والمبسوط والمهذب ~~والوسيلة والجامع والشرايع والاصباح والمعتبر وفيه انه المشهور ونسب في ~~التذكرة إلى علمائنا وبه صحيحا ابن أبي يعفور وأبى الصباح وخبر الشحام عن ~~الصادق (ع) واستدل أيضا بأصل حرمة اللمس والنظر وانما يتم مع التجريد وهل ~~يؤمم في التذكرة ونهاية الأحكام لا ويعطيه كلام المعتبر ونسب في التذكرة ~~إلى علمائنا وظاهر في؟ وموضع من التهذيب غسله من وراء الثياب وجعله ابن ~~زهرة أحوط قال الشيخ من غير مماسة شئ من أعضائه والآخران وهن مغمضات وبه ~~خبر زيد عن آبائه عن أمير المؤمنين ع قال إذا مات الرجل في السفر ليس له ~~فيهن امرأة ولا ذات محرم يوزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبا ولا ~~ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه بأيديهن ويطهرنه وخبر جابر عن الباقر عليه ~~السلام فيمن مات ومعه نسوة وليس معهن رجل قال يصببن الماء من خلف الثوب ~~وتلففنه في أكفانه من تحت الستر ويمكن اختصاصه بذوات المحرم وجمعوا بينهما ~~وبين الاخبار الأولة بحملها على التغسيل مجردا وجمع في الاستبصار وموضع من ~~التهذيب باستحباب التغسيل خلف الثياب ويحتمله كلام الحلبيين ولا ينافيه ~~كلام الباقين لاحتماله نفيهم الوجوب ولا ريب ان التغسيل أحوط وان ضعف ~~الخبران وقال في المنتهى لا اعتداد بصب الماء عليه من غير عصر الثوب وفي ~~المقنعة انهن يغسلن الصبي ابن أكثر من خمس من فوق الثياب إذا لم يكن رجل ~~ولا ذات محرم ولم يذكر الرجل صريحا وان احتمل كلامه ولا تقربه الكافرة وان ~~كانت زوجته أو ms0413 ذات محرم له لأنه لا عبرة بتغسيلها ولا نص ولا فتوى هنا كما ~~في المساوي بايقاع صورة الغسل تعبدا واما على ما ذكرناه من تصوير تغسيل ~~الكافر والكافرة فالاحتياط التغسيل ويؤيده عموم اخبار الزوجة وذوات الأرحام ~~وكذا المرأة إذا ماتت وفقدت المسلمة والكافرة والزوج وذو الرحم دفنت بغير ~~غسل وفاقا للمقنع والنهاية والوسيلة والمهذب والجامع والشرايع والاصباح ~~والمبسوط والخلاف والمعتبر ولا يتمم وفاقا للثلاثة الأخيرة ونهاية الأحكام ~~والتذكرة ونسب نفيهما في التذكرة إلى علمائنا وصريح الخلاف الاجماع على نفي ~~الغسل ويحتمله على نفي التيمم أيضا وصريح المبسوط ان المذهب انه لا يجوز ~~لاحد ان يغسلها ولا ييممها وبنفي الغسل صحيح الكناني واخبار سماعة والشحام ~~وداود بن سرحان عن الصادق عليه السلام ومضمر عبد الرحمن بن أبي عبد الله ~~واستدل المحقق بمشاركته للغسل في لزوم الاطلاع المحرم وان قل وظاهر الحلبي ~~وجوب غسلها من وراء الثياب PageV01P112 # مع اغماض العين وجعله ابن زهره أحوط وهو كذلك ويريده قول الصادق عليه ~~السلام في خبر أبي سعيد إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم محرم؟ يصبون ~~عليها الماء صبا وفي خبر عبد الله بن سنان غسلها بعض الرجال من وراء الثوب ~~ويستحب ان يلف على يديه خرقة وقول أبي جعفر ع في خبر جابر يصبون الماء من ~~خلف الثوب وان ضعفت الاخبار واحتملت الصب على مواضع التيمم منها أو الوضوء ~~خاصة والأخيران الاختصاص بالمحارم واحتمل استحبابه في الاستبصار وروى عن ~~المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام انهم يغسلون محاسنها اي يديها ووجهها ~~قال عليه يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا يمس ولا يكشف لها شئ من ~~محاسنها التي امر الله بسترها قال كيف يصنع بها قال عليه السلام يغسل بطن ~~كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها وأجيز في التهذيب والنهاية والمبسوط ~~العمل عليه واستحب في الاستبصار و ليس في خبر آخر له غسل ظهر الكفين وقال ~~عليه السلام في خبر أبي بصير يغسل منها موضع الوضوء وفي صحيح ms0414 داود بن فرقد ~~يغسلون كفيها ونحوه في خبر زيد عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام ان ~~نفرا اتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا ان امرأة توفيت معنا وليس ~~معها ذو محرم فقال كيف صنعتم بها فقالوا صببنا عليها الماء صبا فقال اما ~~وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها قالوا لا قال أفلا يمموها لكنه ضعيف ~~ويحتمل كون التيمم بمعنى غسل مواضعه ويكره ان يغسل المؤمن مخالفا من ~~المسلمين لغير ضرورة كما في المبسوط والنهاية والجامع والشرايع فان اضطر ~~إليه غسله غسل أهل الخلاف كما في تلك الكتب لا غسلنا فإنه انما يضطر إليه ~~تقية وشبهها ولما في غسلنا من زيادة الاكرام ولعل جمعه بين وجوب تغسيله ~~وكراهيته بمعنى انه يجب ايقاع غسله لكن يكره ان يتولاه المؤمن بنفسه الا مع ~~الضرورة وقد يكون إشارة به إلى احتمال ذلك في كلام الشيخ وابني سعيد المطلب ~~الثاني في الكيفية ويجب ان يبدأ الغاسل بإزالة النجاسة العارضة عن بدنه كما ~~في الشرايع والمعتبر بلا خلاف كما في المنتهى وفي التذكرة ونهاية الأحكام ~~اجماعا وفيهما وفي المعتبر التعليل بأنه يجب إزالة النجاسة الحكمية عنه ~~فالعينية أولى ويصون ماء الغسل من التنجس وبخبر يونس ع؟ # امسح بطنه مسحا رقيقا فان خرج منه شئ فانقه والمراد إزالة النجاسة عن كل ~~عضو قبل تغسيله إذ لا دليل على وجوبها عن الرجل مثلا قبل غسل الرأس وان ~~تضمن الخبر غسل الفرج قبل أول الغسلة الأولى ثم قبل أول الثانية ان خرج منه ~~شئ بعد مسح البطن فإنه مع الخصوص ليس نصا في الوجوب وان كان الأولى اتباعه ~~و ليس في المهذب الا تقديم ازاله النجاسة من غير نص على الوجوب ولا في ~~النافع الا وجوب الإزالة من غير نص على التقديم ولا في الوسيلة الا وجوب ~~التنجية من غير نص على القبلية يجوز عمومها لإزالة كل نجاسة ولا في الكافي ~~الا تقديمها من غير نص على الوجوب في المقنعة والنهاية والمبسوط والاقتصاد ~~والمصباح ومختصره والمراسم ms0415 والسرائر والإشارة الا تقديم تنجيته أو غسل فرجه ~~بالسدر والأشنان أو أحدهما وهو مستحب وليس من إزالة النجاسة بمعنى التطهير ~~الشرعي وليس في الغنية الا وجوب غسل فرجه ويديه مع النجاسة والاجماع عليه ~~وكأنه لا خلاف في وجوب تطهيره من النجاسة وان لم يتعرض له الأكثر وكأنه ~~المعنى بالاجماع المحكي في التذكرة ونهاية الأحكام لكن وجوب تقديمه على ~~الأغسال مبني على تنجس ماء الغسل وفيه من الكلام مثل ما مر في الجنابة ~~ويزيد هنا ان بدن الميت نجس منجس للماء لا يطهر الا بعد التغسيل فالتقديم ~~ممتنع الا ان يجوز الطهارة من نجاسة دون أخرى ولم يعهد فالظاهر أن الفاضلين ~~وكل من ذكر تقديم الإزالة أو التنجية أرادوا إزالة العين لئلا يمتزج بماء ~~الغسل و ان لم يحصل التطهير ثم يجب ان يستر عورته عن نفسه وعن كل ناظر ~~محترم ثم يغسله ناويا كما في ف وفي المهذب والإشارة للتشبيه في الاخبار ~~بغسل الجنابة و تعليله بخروج النطفة منه والاحتياط وكونه عبادة ونسب ~~الاجماع عليه إلى الخلاف وليس فيما عندنا من نسخه ونسخ المؤتلف؟ وهل يكفي ~~نية واحدة للأغسال الثلاثة وجهان ومنصوص الإشارة التعدد وحكى عن مصريات ~~السيد عدم وجوب النية للأصل ومنع كونه عبادة الا مع النية لاحتمال كونه ~~إزالة نجاسة ولذا تردد المحقق في المعتبر والمصنف في النهاية وظاهر التذكرة ~~والمشهور وجوب ثلاثة أغسال قال المحقق انه مذهب الأصحاب خلا سلار ونسب إلى ~~الخلاف الاجماع عليه وانما فيه الاجماع على التثليث من غير تصريح بوجوبه ~~ويؤيد الوجوب التأسي وظاهر الأوامر في الاخبار كقول الصادق عليه السلام ~~لابن مسكان في الصحيح اغسله بماء سدر ثم اغسله على اثر ذلك غسلة أخرى بماء ~~وكافور وذريرة ان كانت واغسله الثالثة بماء قراح ثلاث غسلات وفي خبر الحلبي ~~يغسل الميت ثلاث غسلات مرة بالسدر ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ومرة أخرى ~~بالماء القراح ولم يوجب سلار الا غسلة واحدة بالقراح للأصل وما نطق من ~~الاخبار بالتشبيه بغسل الجنابة أو التعليل بخروج النطفة ms0416 منه وقول أحدهما ~~عليهما السلام في خبر أبي بصير في الجنب إذا مات ليس عليه الا غسله واحدة ~~والأصل معارض بما ذكر ويجوز كون التشبيه في الكيفية والتعليل الغسلة من ~~الغسلات وكون الثلاث غسلا واحدا وكل واحدة كغسلة من الغسلات الثلاث لعضو ~~وكون المطهر حقيقة من نجاسة الموت والجنابة الغسل بالقراح ثم المشهور وجوب ~~ان يكون أحد الأغسال بماء السدر والآخر بماء الكافور والآخر بالقراح لعين؟ ~~أدلة وجوب الثلاثة واستحبه ابنا حمزة وسعيد ولعله للأصل وللتشبيه بغسل ~~الجنابة وخلو بعض الأخبار عن السدر كخبر الكاهلي وقول الصادق عليه السلام ~~في خبر أبي العباس تبدأ بميامنه وتغسله بالماء والحرض ثم بماء وكافور ثم ~~تغسله بماء القراح وضعف الجميع ظاهر ولم يصرح الشيخ في المبسوط والنهاية ~~بالغسل بالسدر في الغسل (الأول الا في غسل الرأس ثم المعروف في النصوص ~~والفتاوى كون الأول بماء السدر صح) والثاني بماء الكافور والثالث بالقراح ~~وفي المختلف والذكرى والبيان انه يلوح من ابن حمزة استحباب هذا الترتيب ~~والصواب استحباب الخليط كما حكيناه ولكن في صحيح يعقوب بن يقطين عن العبد ~~الصالح أنه قال يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر ثم ~~يفاض عليه الماء ثلاث مرات ولا يغسلن الا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه ~~من فوقه ويجعل في الماء شئ من سدر وشى من كافور وهو بحمل وينبغي حمله على ~~التفصيل المعروف ولو أخل بالترتيب فقدم الكافور أو القراح ففي التذكرة ~~ونهاية الأحكام وجهان من حصول الانقاء ومن مخالفة الامر وهو أوجه والمراد ~~بماء السدر ماء طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه اي السدر كما هو ظاهر ~~العبارة وكلامه في المنتهى والنهاية وقول الشيخ في النهاية والمبسوط ~~والاقتصاد شئ من السدر وقول ابن إدريس مثله وقول صاحب الجامع قليل سدر ~~ويحتمل اسم ماء السدر كأم في الخلاف والاصباح ومختصره والجمل والعقود وجمل ~~العلم والعمل والفقيه والهداية والمقنع والوسيلة والغنية والاصباح والإشارة ~~وفي والارشاد والتبصرة وهو ظاهر السراير حيث قال وأقل ما ms0417 يلقى في الماء من ~~السدر ما يحصل به الاسم ويحتملهما عبارة الشرايع ويشترط كما في الإشارة ~~ويعطيه عبارة الجامع ان لا يخرج الماء به عن الاطلاق ولو خرج به عن الاطلاق ~~لم يجز لخروجه به عن الطهورية قلت لا دليل على لزوم كونه طهورا شرعا والذي ~~في الاخبار الغسل بالسدر أو بمائه أو بماء وسدر فيشترط ان يصدق الغسل به أو ~~بمائه ولا يكفي في ذلك ورقة ولا سبع ورقات وفي الشرايع أقل ما يلقى في ~~الماء من السدر ما يقع عليه الاسم وقيل مقدار سبع ورقات وفي التذكرة السدر ~~والكافور PageV01P113 # لا يبلغ بهما إلى سلب الاطلاق لصيرورة الماء مضافا فلا يفيد التطهير بل ~~ينبغي ان يكون في الماء قدر سبع ورقات من سدر ونحو منه ما في نهاية الأحكام ~~والمنتهى الواجب من السدر أقل ما يطلق عليه الاسم وقيل سبع ورقات ورواه ~~الشيخ عن عبد الله بن عبيد عن أبي عبد الله ع قلت سألته ع عن غسل الميت ~~فقال يطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة ثم يغسل رأسه بالسدر ~~والأشنان ثم الماء والكافور ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح من ~~ورق السدر في الماء وظاهره ان السبع ورقات في الماء القراح كخبر معاوية بن ~~عمار قال امرني أبو عبد الله ع ان اعصر بطنه ثم أوضئه ثم اغسله بالأشنان ثم ~~اغسل رأسه بالسدر ولحيته ثم أفيض على جسده منه ثم أدلك به جسده ثم أفيض ~~عليه ثلاثا ثم اغسله بالماء القراح ثم أفيض عليه الماء بالكافور بالماء ~~القراح واطرح فيه سبع ورقات وفي المقنعة اعداد نحو رطل من السدر وفي المهذب ~~رطل ونصف وذكر انه يجعل في إجانة مع الماء ويضرب ليرغو فيؤخذ رغوته ويجعل ~~في اناء فيغسل بها رأسه ولحيته وليس ذلك من الغسل الواجب ولا يوهم إضافة ~~ماء السدر الواجب في الغسل كما في الذكرى لأنهما ذكرا بعد غسل الرأس ~~واللحية برغوة السدر تغسيله بماء السدر على الترتيب من غير نص ms0418 على أن ماء ~~السدر هو الماء الباقي بعد اخذ الرغوة فيجوز كونه غيره أو إياه إذا صب عليه ~~الماء حتى صار مطلقا مع أن الارغاء لا يستلزم إضافة الماء الذي تحت الرغوة ~~خصوصا وأفاد المفيد انه يغسل رأيه ولحيته بعد الغسل بالرغوة بتسعة أرطال من ~~ماء السدر ثم ميامنه بمثل ذلك ثم مياسره بمثل ذلك وهو ماء كثير لعله لا ~~يخرج عن الاطلاق برطل من السدر ويجب ان يغسله مرتبا كغسل الجنابة ان لم ~~يغمسه في الماء دفعة بالنصوص والاجماع كما في الانتصار والخلاف وظاهر ~~المعتبر والتذكرة وفي الانتصار والمعتبر ان كل موجب للترتيب في غسل الجنابة ~~موجب له في غسل الأموات وان الفرق بينهما خلاف اجماع الأمة لكن الصدوق ~~والشيخ في النهاية والمبسوط أوجبا في كل غسلة بعد غسل الرأس ثلاثا ان يغسل ~~من قرنه إلى قدمه ثلاثا لخبري الكاهلي ويونس ثم بماء طرح فيه من الكافور ما ~~يقع عليه اسمه ولم يخرجه عن الاطلاق كذلك مرتبا كالجنابة وفيه جمع ما في ~~ماء السدر من اعتبار اسم الكافور أو اسم مائه أو الغسل به والبقاء على ~~الاطلاق والترتيب وقول الشيخ والصدوق بالغسل من القرن إلى القدم وقدر ~~المفيد وسلار وابن سعيد الكافور بنصف مثقال لكن لا يعلم منهم الوجوب وسلار ~~انما يوجب غسلا واحدا بالقراح وابن سعيد لا يوجب الخليط وفي خبر عمار عن ~~الصادق ع نصف حبة وفي خبر مغيرة ومؤذن بني عدي عنه ع ان أمير المؤمنين ع ~~غسل رسول الله ص بالسدر ثم بثلاثة مثاقيل من الكافور وفي خبر يونس عنهم ع ~~والق فيه حبات كافور وظاهر الحبات فيه غير مصطلح المحاسبين فيمكن كونها نصف ~~حبة وشئ من هذه الأخبار لا يفيد وجوب ما فيه وعن الرضا عليه السلام واغسله ~~مرة أخرى بماء وشئ من الكافور وسمعت خبر عمار المتضمن لغسله بالقراح قبل ~~الكافور وبعده فالذي قبله ليس من الغسلات الواجبة وانما هو لينظف بدنه من ~~السدر وفي المقنع ويلقى في الماء شئ من جلال الكافور ms0419 وشئ من ذريرة السدر ثم ~~كذلك بالقراح اي الخالص من كل خليط حتى التراب كما قيل والخليطين كما هو ~~الظاهر ولا ريب في اشتراط بقاء الاطلاق وهل يعتبر خلوه من الخليط رأسا أو ~~القراح بمعنى انه لا يعتبر الخليط وجهان من العدول عن الاطلاق أو الماء ~~المطلق إلى قيد البحث أو القراح في أكثر الفتاوى وأكثر الاخبار والامر في ~~خبر يونس بغسل الآتية قبل صب القراح فيها ومن الأصل والاطلاق في خبر سليمان ~~بن خالد والامر بطرح سبع ورقات سدر فيه في الخبرين المتقدمين وان المطلق ~~يطهر من الاحداث والأخباث فهنا أولى وعليه منع ولعل التحقيق اعتبار ان لا ~~يسمى بماء السدر أو الكافور أو غيرهما ولا يسمى الغسل به غسلا بهما أو ~~بغيرهما وان اشتمل على شئ منهما أو من غيرهما وخصوصا إذا اعتبر بقاء ~~الاطلاق في المائين الأولين فلا ينافيه طرح سبع ورقات سدر خصوصا والمفهوم ~~منه بقاء الورقات على الصحة وعدم الامتزاج ولو فقد السدر والكافور غسله ~~ثلاثا بالقراح لان تغسيله ثلاثا واجب والخليط واجب آخر فإذا تعذر الثاني لم ~~يسقط الأول خصوصا ان تم اشتراط الاطلاق في الغسلتين الأوليين وجعلتا ~~طهارتين شرعيتين أو جزئين من الطهارة الشرعية واكتفى المحقق في كتبه بالمرة ~~واحتمله المصنف في المختلف والسراير والنهاية والمنتهى والتذكرة للأصل ولأن ~~الواجب الغسل بالسدر والكافور وقد تعذر أو الغسل بالقراح مغاير للغسل بهما ~~ولأن السدر للتنظيف والكافور للتطبيب والحفظ من الهوام وسرعة التغير فلا ~~يفيد القراح وضعف الجميع واضح وفي المبسوط والنهاية انه حينئذ يغسل بالقراح ~~وهو مجمل وفي السرائر انه لا بأس بتغسيله ثلاثا بالقراح وفي التذكرة ونهاية ~~الأحكام انه ان تعذر السدر ففي تغسيله بما يقوم مقامه من الخطمي ونحوه ~~اشكال من عدم النص وحصول الغرض به وعندي لا اشكال في الجواز وعدم الوجوب ~~ولو خيف تناثر الجلد المحترق (المحروق) والمجدور ونحوهما لو غسله تممه ~~بالتراب كتيمم الحي بدلا من الغسل لعموم بدليته وخصوص خبر زيد عن آبائه عن ~~علي ع ان قوما ms0420 أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا مات صاحب لنا وهو ~~مجدور فان غسلناه انسلخ فقال يمموه وللاحتياط و للاجماع كما في الخلاف ~~ويكفي مرة كما هو ظاهر اطلاق الأصحاب على اشكال (من الاشكال) في غسل الميت ~~أهو واحد أم متعدد وعن المصنف ان اكتفى بالغسل بالقراح مرة إذا فقد الخليط ~~اكتفى بالتيمم مرة وكذا يوم لو خشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء أو ~~فقد الماء أو الغاسل اي من يعرف الغسل ويحتمل الغاسل الموافق ذكورة وأنوثة ~~لما تقدم من خبر زيد في امرأة ماتت بين رجال ويستحب وضع الميت على شئ مرتفع ~~من ساجة ونحوها والساج خشب سود يجلب من الهند والساجة الخشبة المنشرحة ~~المربعة منها ليلا يجتمع تحته ماء الغسل أو يتلطخ بالطين وليكن منحدرا موضع ~~رأسه ارفع من موضع رجليه لينحدر الماء من أعلاه إلى أسفله دون العكس إذ قد ~~يخرج من أسفله شئ وفي المنتهى يضعه على ساجة أو سرير بلا خلاف لأنه إذا كان ~~على الأرض سارع إليه الفساد ونالته الهوام ويستحب وضعه مستقبل القبلة بباطن ~~قدميه كما في مصرية السيد والوسيلة والغنية والاصباح وكتب المحقق للأصل ~~وخبر يعقوب بن يقطين سال الرضا ع عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه ~~(نحو القبلة ويوضع على يمينه ووجهه) نحو القبلة قال يوضع كيف تيسر وأوجبه ~~في المنتهى كما يظهر من المبسوط لخبري الكاهلي ويونس ولكن اشتمالها على ~~المندوبات يضعف الوجوب وقول الصادق ع في خبر سليمان بن خالد إذا غسل يحفر ~~له موضع المغتسل نجاه القبلة فيكون مستقبل القبلة بباطن قدميه ووجهه إلى ~~القبلة وفي المعتبر اتفاق أهل العلم على الاستقبال و يستحب تغسيله تحت ~~الظلال لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه ع عن الميت هل يغسل في الفضاء قال لا ~~بأس وان ستر بستر فهو أحب إلي وقول الصادق عليه السلام في خبر طلحة بن زيد ~~ان أباه كان يستحب ان يجعل بين الميت وبين السماء ستر يعني إذا غسل قال ~~المحقق ms0421 وطلحة بن زيد هذا بتري ولكن يتخير روايته برواية علي بن جعفر واتفاق ~~الأصحاب قال ولعل الحكمة كراهيته ان تقابل السماء بعورة الميت ونحوه في ~~الحكمة في التذكرة ونهاية الأحكام ولعلهما أرادا المقابلة ولو مستورة أو ~~بالعورة جميع البدن كما هو ظاهر وصية رسول الله ص ان يغسله لحرمة رؤية ~~عورته على غيره ويستحب فتق قميصه ان افتقر إليه النزع من تحته ونزعه من ~~تحته ذكرهما الشيخان PageV01P114 # والقاضي وبنو حمزة وسعيد وغيرهم لاحتمال تلطخ الذيل بنجاسته فيتلطخ بها ~~الأعالي قال المحقق لا يلزم (يقال) لو خلا من النجاسة ان لا يكون هذه ~~الكيفية مستحبة لأنا نقول العلم بخلوه من النجاسة متعذر وغلبة الظن ~~بالنجاسة موجودة إذ المريض من شانه ذلك خصوصا عند خروج الزوج انتهى وقول ~~الصادق (ع) في خبر عبد الله ابن سنان ثم يخرق القميص إذا فرغ من غسله وينزع ~~من رجليه ويستحب تليين أصابعه برفق قبل الغسل ذكره الشيخان وغيرهما ليكون ~~أطوع للغسل والتطهير وفى الخلاف الاجماع عليه وفي المعتبر انه مذهب أهل ~~البيت عليهم السلام وان تصعبت تركت لئلا تنكسر وفي خبر الكاهلي ثم يلين ~~مفاصله فان امتنعت عليك فدعها وعمل به القاضي والمصنف في المنتهى والنهاية ~~وفي خبر طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام ولا يغمز له مفصلا وأفتى به ~~الحسن وحمل على ما بعد الغسل فلا يستحب بعده لعدم الفائدة ويستحب غسل رأسه ~~برغوة السدر أولا اي قبل الغسل كما في الشرايع ونهاية الأحكام وقضية كلام ~~الصدوقين في الرسالة والفقيه لأنهما ذكرا غسل رأسه ولحيته برغوة السدر ثم ~~بثلاث حميديات وكذا روى عن الرضا عليه السلام وفي خبر يونس عنهم عليهم ~~السلام ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد ان لا يدخل الماء منخريه ~~ومسامعه ثم اضجعه على جانبه الأيسر وصب الماء من نصف رأسه إلى قدمه ثلاث ~~مرات لخبر ولا دلالة له على خروجه عن الغسل بل الظاهر أنه أوله وكذا سائر ~~الأخبار وعبارات الأصحاب وعبارة الكتاب وان احتملت ذلك كعبارات ms0422 أكثر كتبه ~~لكنه لما اشترط في ماء السدر البقاء على الاطلاق دل ذلك على إرادته ما ~~قدمناه وأجاز في التذكرة والنهاية حيث استحب غسل الرأس والجسد بالرغوة كما ~~يفهم مما مر من خبر معاوية بن عمار وفي المعتبر ان غسل رأسه وجسده برغوة ~~السدر مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام وان تعذر السدر فالخطمي وشبهه في ~~التنظيف كما في التذكرة والمنتهى والسراير ونهاية الأحكام لقول الصادق عليه ~~السلام في خبر عمار وان غسلت رأسه ولحيته بالخطمي فلا بأس ثم غسل فرجه بماء ~~السدر والحرض اي الأشنان كما النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والشرايع ~~والجامع لخبر الكاهلي وفيه بتثليث غسله والاكثار من الماء كما في النهاية ~~والمبسوط واقتصر في المقنعة والاقتصار والمصباح ومختصره والمراسم والسرائر ~~على الأشنان وفي صحيح يعقوب بن يقطين عن الرضا (ع) غسل مرافقه بالحرض وفيما ~~مر من خبر معاوية بن عمار غسله به والظاهر غسل جميع بدنه وغسل يديه كما في ~~جمل العلم والعمل والغنية وكتب المحقق ثلاثا كما في الاقتصار والمصباح ~~ومختصره والسرائر وبمعناه ما في الرسالة والفقيه من قولهما بثلاث حميديات ~~بماء السدر كما فيهما من رؤس الأصابع إلى نصف الذراع كما في أس كل ذلك ~~الخبر يونس عنهم عليهم السلام وحسن الحلبي عن الصادق ع ولكن فيه غسل كفيه ~~فيمكن اتحاد المراد والاختلاف في الفضل وفي الغنية الاجماع على الاستحباب ~~ان خلتا من النجاسة والوجوب ان لم تخلوا ويستحب توضئته كما في المصباح ~~ومختصره والجامع والنافع وشرحه للاخبار ولا يجب للأصل وتضمن الاخبار ~~للمستحبات والتشبيه بغسل الجنابة وصحيح يعقوب بن يقطين سال الرضا ع عن غسل ~~الميت فيه وضوء الصلاة أم لا فقال عليه السلام يبدأ بمرافقة فيغسل بالحرض ~~ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات الخبر وفيه ان ~~الوضوء ان وجب فليس في الغسل وصريح النزهة وظاهر الاستبصار وفى الوجوب وحكى ~~عن المحقق الطوسي لظاهر الاخبار وعموم الاخبار بان مع كل غسل وضوء سوى غسل ~~الجنابة ولم يجزه الشيخ في ms0423 الخلاف وهو ظاهر السرائر ويحتمله كلام سلار ~~للتشبيه في الاخبار بغسل الجنابة مع الأصل وانه لم يعهد الوضوء الا لمشروط ~~بالطهارة ويندفع بالاخبار وان التشبيه في نفس الغسل والوضوء خارج وفي ~~النهاية الوضوء أحوط وفي المقنعة والمهذب انه يوضأ وهو يحتمل الوجوب ~~والاستحباب وظاهر التذكرة ونهاية الاحكام التردد في المشروعية ويستحب ~~البدأة في الغسل بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر كما في النهاية والمبسوط وكتب ~~ابني سعيد لخبر الكاهلي والطلاق قول الصادق (ع) في خبر الفضل يبدأ بيمنه ~~وفي المعتبر انه مذهب فقهائنا أجمع وفي التذكرة قاله علماؤنا ويستحب تثليث ~~كل غسلة في كل عضو وفاقا للمشهور لخبري يونس والكاهلي والاجماع على ما في ~~المعتبر والتذكرة ويستحب مسح بطنه برفق في الغسلتين الأوليين التي بالسدر ~~والتي بالكافور ان وجدا قبلهما حذرا من خروج شئ بعد الغسل لخبر الكاهلي ~~وغيره وفي المعتبر الاجماع عليه الا الحامل ويكره فيها كما هو نص الوسيلة ~~والجامع والمنتهى حذرا من الاجهاض لخبر أم انس بن مالك عن النبي صلى الله ~~عليه وآله قال إذا توفيت المرأة فان أرادوا ان يغسلوها فليبدأوا ببطنها ~~ويمسح مسحا رقيقا ان لم يكن حبلى وان كانت حبلى فلا تحركها ولا يستحب في ~~الثالثة اتفاقا كما في المعتبر والذكرى والتذكرة وظاهر نهاية الأحكام ~~ويعضده الأصل وخلوا الاخبار عنه وفي الخلاف والوسيلة والجامع والذكرى وس ~~كراهيته قال الشهيد لأنه تعرض لكثرة الخارج ويستحب الوقوف على الأيمن كما ~~في النهاية والمصباح ومختصره والجمل والعقود والمهذب والوسيلة والسرائر ~~والجامع والنافع والشرايع والغنية وفي الأخير الاجماع واقتصر في المقنعة ~~والمبسوط والمراسم والمنتهى على الوقوف على جانبه وجعل في المعتبر أولى وهو ~~أظهر ان لم يكن اجماع للأصل وخلو النصوص عن خصوص الأيمن الا ان يدخل في ~~عموم التيامن المندوب إليه في الاخبار وغسل يدي الغاسل إلى المرفقين مع كل ~~غسلة اي بعدها كما في النهاية والمبسوط والوسيلة و والجامع والاصباح ~~والشرايع لكنه خلا عن التحديد إلى المرفقين ولم يذكره الصدوق والمفيد وسلار ~~الا بعد الأغسال الثلاثة ms0424 وفي خبر يونس غسلهما كذلك بعد الغسلتين الأوليين ~~خاصة كما في المهذب وفي صحيح يعقوب بن يقطين عن الرضا (ع) غسلهما إلى ~~المنكبين ثلاث مرات وظاهره بعد اكمال الأغسال وفي خبر عمار عن الصادقين ع ~~بعد الأغسال غسلهما إلى المرفق والرجلين إلى الركبتين ويستحب تنشيفه بثوب ~~نظيف بعد الفراغ من الأغسال الثلاثة للاخبار وفى المعتبر والتذكرة ونهاية ~~الاحكام انه اجماع صونا للكفن عن البلل المؤدي إلى سرعة الفساد وصب الماء ~~في الحفيرة المعدة له لخبر سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام وفي ~~المعتبر لأنه ماء مستقذر فيحفر له ليؤمن تعدى قذره ويكره ارساله في الكنيف ~~المعد للبول والغايط وفاقا للمعظم وفي الذكرى انه اجماع ويريده صحيح الصفار ~~انه كتب إلى العسكري (ع) هل يجوز ان يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل ~~إلي بئر كيف فوقع (ع) يكون ذلك في بلاليع وفي الفقيه انه لا يجوز ولا بأس ~~بالبالوعة وفاقا للفقيه و كتب المحقق ونسب في ظاهر المعتبر إلى الخمسة ~~واتباعهم واشترط ذلك في النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب وكره ونهاية ~~الأحكام بتعذر اتخاذ حفيرة له وهل يشمل البالوعة ما يشتمل على النجاسات ~~وجهان أظهرها العموم ويكره ركوبه أي جعله بين رجليه وفاقا للأكثر لخبر عمار ~~ولما فيه من احتقار للميت ولأن الوقوف على جانبه أبلغ في التطهير كما في ~~المنتهى وفي الغنية الاجماع عليه وقال الصادق عليه السلام في خبر ابن سيابه ~~لا بأس ان تجعل الميت بين رجليك وان تقوم فوقه فتغسله إذا قبلته يمينا ~~وشمالا تضبطه برجليك لئلا يسقط لوجهه ويكره اقعاده على كل حال قطع به معظم ~~الأصحاب وحكى عليه الاجماع في الخلاف وفي خبر الكاهلي إياك ان تقعده ولأنه ~~ضد الرفق المأمور به عموما ولخصوص الميت وفي الغنية انه لا يجوز ونص ابن ~~سعيد على تحريمه وفي خبر الفضل عن الصادق (ع) أقعده واغمز بطنه غمزا رقيقا ~~PageV01P115 # وحمل على التقية وعلى نصب رأسه شيئا كما قال (ع) في خبر عمار وينصب رأسه ~~ولحيته شيئا ثم ms0425 يعصر بطنه شيئا ويجوز كونه بمعنى أخدمه وأن يكون بكسر ~~الهمزة من قعد له إذا ترصده كقوله تعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم واستبعد ~~المحقق حمله على التقية وقال لكن لا بأس ان يعمل بما ذكره الشيخ من تجب؟ ~~ذلك والانتصار على ما اتفق على جوازه ويكره قص شئ من أظفاره وترجيل شعره ~~وفاقا للأكثر كقول الصادق ع في مرسل ابن أبي عمير لا يمس من الميت شعرا ولا ~~ظفرا وان سقط منه شئ فاجعله في كفنه وخبر أبي الجارود سال أبا جعفر عليه ~~السلام أتقلم أظافيره وتنتف إبطاه وتحلق عانته ان طالت به من المرض فقال لا ~~وفي المعتبر والتذكرة الاجماع عليه ونص ابنا حمزة وسعيد على حرمتهما وفي ~~المقنعة والمبسوط والخلاف عدم جواز قص الظفر مع نقل الاجماع عليه في الأخير ~~وكذا في المنتهى منسوبا إلى علمائنا ويحتمل شدة الكراهية ويؤيده النص عليها ~~في الخلاف بعد ذلك ونقل الاجماع عليها وفيه أيضا الاجماع على أنه لا يجوز ~~تسريح لحيته فروع ثلاثة الأول الدلك ليس بواجب عندنا ولا امرار اليد على ~~جسده وان استحبا ان لم يخف استظهار أولا من الصادق عليه السلام بالامرار في ~~خبر عمار وبالدلك في خبر معاوية بن عمار بل أقل واجب الغسل امرار الماء على ~~جميع الرأس والبدن كسائر الأغسال للأصل وان خيف سقوط شئ منه لكونه مجدور أو ~~محترقا أو نحوهما اكتفى بالصب وجوبا والأقرب وجوب سقوط الترتيب بين الأعضاء ~~مع غمسه في الكثير في أغساله الثلاثة أو بعضها لا في القليل لتنجسه ~~بملاقاته وان لم يشترط الاطلاق في الأوليين لم يشترط الكثرة فيهما ووجه ~~القرب التشبيه بغسل الجنابة والأصل والأقوى العدم للأصل والاحتياط وظواهر ~~الفتاوى والاخبار المفصلة لكيفياتها واحتمال التشبيه بغسل الجنابة في ~~الترتيب بل ظهوره ب الغريق يجب إعادة الغسل عليه للاخبار وافتقاره إلى ~~النية أو توقف طهارته على الأغسال الثلاثة المعهودة مع وجود الخليطين ~~بالترتيب ومع التعذر على أغسال ثلاثة ولو قال سلار بعدم وجوب النية أمكن ~~الاجزاء عنده إذا علم ms0426 موته قبل خروجه من الماء لحصول الغرض من تنظيفه ~~كالثوب يلقيه الريح في الماء وكذا لو نوى غسله وهو في الماء اجزاء عنده ج ~~لو خرجت من الميت نجاسة من سبيليه أو من غيرهما بعد الغسل اي غسل من ~~الثلاثة أو في أثنائه لم يعد وفاقا للمشهور للأصل والاخبار كقول الصادق ~~عليه السلام في خبر روح بن عبد الرحيم ان بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل ~~الذي بدا منه ولا تعد الغسل وأوجب الحسن اعادته فان أراد الخارج من ~~السبيلين في الأثناء فلعله لكونه كغسل الجنابة أو نفسه وهو ينتقض بالحدث ~~وفي الذكرى ويتخرج من كونه كغسل الجنابة أو نفس غسل الجنابة الخلاف في غسل ~~الجنابة إذا كان الحدث في الأثناء والرواية انه بعد كمال غسله ولا وجب ~~الوضوء كما قاله بعض العامة لمثل ذلك بل تغسل عنه النجاسة حسب وغسلها واجب ~~في ظاهر الاخبار والفتاوى ولو خرجت النجاسة بعد التكفين لم يجب إعادة الغسل ~~في قول أهل العلم كافة كذا في المنتهى قال لأنه جرح عظيم ويحتاج في اخراجه ~~من أكفانه إلى مشقة عظيمة ولو أصابت الكفن غسلت منه ان تيسر ما لم يطرح في ~~القبر فان طرح فيه فيقرض وفاقا للصدوقين وابن إدريس والمحقق لتعسر الغسل في ~~القبر غالبا وتيسره خارجه غالبا مع أن ابقاء الكفن أولى وأطلق الشيخ وبنو ~~حمزة والبراج وسعيد القرض لاطلاق خبري الكاهلي وابن أبي عمير ثم نص المعتبر ~~والتذكرة ونهاية الأحكام والذكرى وجوب إزالة النجاسة عن الكفن ونص ابن حمزة ~~على استحبابها الفصل الثاني في التكفين ويلحق به التحنيط ووضع الجريدتين ~~وفيه مطلبان وتتمة الأول في جنسه اي الكفن وقدره ويلحق به الجريدتان وشرطه ~~ان يكون مما يجوز للرجل الصلاة فيه اختيارا كما في النافع والوسيلة؟ فيحرم ~~التكفين في الذهب وفي الحرير المحض رجلا كان أو امرأة كما في المعتبر ~~والتذكرة ونهاية الأحكام والذكرى وفي الخلاف والغنية اشتراط كونه مما يجوز ~~الصلاة فيه أطلقا فلم ينصا على جاز للرجال واقتصر في المبسوط ms0427 والنهاية ~~والاقتصار و الشرايع والجامع والسرائر والمعتبر ونهاية الأحكام على المنع ~~من الحرير وفي الثلاثة الأخيرة الاجماع عليه وكذا في الذكرى وظاهرهم ~~الاجماع الاجماع على استواء الرجل و المرأة ويؤيد بمضمر الحسن بن راشد في ~~ثياب يعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قر وبطن هل يصلح ان يكون فيها ~~الموتى قال إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس والا؟ الناهية عن التكفين ~~في كسوة الكعبة وما في بعض الكبت عن أمير المؤمنين (ع) ان رسول الله صلى ~~الله عليه وآله نهى ان يكفن الرجال في ثياب الحرير ويؤيد استواء الرجل ~~والمرأة بخصوصه خبر سهل عن بعض أصحابه رفعه قال سألته كيف يكفن المرأة قال ~~كما يكفن الرجل الخبر وزادوا اعراض السلف عنه مع الندب إلى إجادة الأكفان ~~وكونه اتلاف مال لم يؤذن فيه واستصحاب الحرمة على الرجال في الحياة ثم ~~المصنف احتمل في النهاية والمنهى جواز تكفين النساء فيه استصحابا لجوازه ~~لهن في الحياة واشتراط جواز الصلاة فيه يعطي المنع من جلد أو صوف أو شعر أو ~~وبر لا يجوز فيه الصلاة ومنع الفاضلان في المعتبر والتذكرة والنهاية ~~والشهيد في الذكرى من الجلد مطلقا لخروجه عن مسمى الثوب ونزعه عن الشهيد ثم ~~استشكل المصنف في نهاية التكفين في جلد المأكول المذكى والأقرب جوازه في ~~صوف أو شعر أو وبر يجوز فيه الصلاة كما في المعتبر وكرة ونهاية الأحكام ~~والذكرى ومنع أبو علي من الوبر قال الشهيد اما لعدم النقل أو لنقل العدم ~~ويكره الكتان وفاقا للأكثر لقول الصادق عليه السلام في مرسل يعقوب بن يزيد ~~لا يكفن الميت في كتان وفي خبر أبي خديجة الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون ~~به والقطن لامة محمد صلى الله عليه وآله وهو انما يدل على فضل القطن وظاهر ~~التذكرة ونهاية الأحكام الاجماع وفي الكافي أفضل الأكفان الثياب البياض من ~~القطن والكتان ونحوه في الغنية مع الاجماع وفي الفقيه لا يجوز وقد لا ~~يريدون الخلاف ويكره الممتزج بالإبريسم كما في المبسوط والوسيلة والاصباح ms0428 ~~وفي نهاية الاقتصار انه لا يجوز ولم أظفر لشئ منهما بسند وقيدت الكراهية في ~~الشرح بكون الخليط أكثر لخبر الحسن بن راشد وكان الأوضح تقييدها بكون ~~الإبريسم أقل ويستحب القطن المحض كما في المبسوط والنهاية والاقتصاد ~~والوسيلة والسرائر لخبر أبي خديجة المتقدم ويستحب الأبيض في غير الخبرة؟ ~~كما في الخلاف والوسيلة والسرائر والجامع والكافي والغنية لقوله صلى الله ~~عليه وآله في خبر جابر ليس من لباسكم شئ أحسن من البياض فالبسوه وكفنوا فيه ~~موتاكم وفي خبر ابن القداح البسوا البياض فإنه أطيب وأطهر وكفنوا فيه ~~موتاكم وفي نهاية الأحكام الاجماع على استحباب الكون قطنا محضا ابيض و كذا ~~في المعتبر على الكون قطنا ابيض وهو بمعناه وفي الخلاف نفي الخلاف في ~~استحباب الأبيض وفي المهذب والاصباح المنع من المصبوغ مع القطع بالكراهية ~~في السواد في الاصباح ونقلها في المهذب وقال الصادق ع في خبر الحسين بن ~~المختار لا يكفن الميت في السواد أو بطريق آخر لا يحرم في الثوب الأسود ولا ~~يكفن به والمشهور الكراهية في غير الأبيض مطلقا وفي المعتبر والتذكرة ~~ونهاية الأحكام الاجماع على كراهية السواد وفي المنتهى ففي الخلاف فيها ~~ونسبه؟ كراهية المصبوغ إلى الفيل؟ ثم نفي الباس عنه لمخالفته فعلهم عليهم ~~السلام وأقل الواجب للرجل والمرأة اختيار ثلاثة أثواب وفاقا للمشهور للتأسي ~~والاخبار كقول الباقر عليه السلام لزرارة في الصحيح انما الكفن المفروض ~~ثلاثة PageV01P116 # أثواب تام لا أقل منه يواري فيه جسده كله على ما في أكثر نسخ التهذيب وفي ~~الخلاف والغنية الاجماع عليه والفرض عند سلار ثوب واحد للأصل وقول الباقر ~~عليه السلام لزرارة ومحمد بن مسلم في الحسن انما الكفن المفروض ثلاثة أثواب ~~وثوب تام لا أقل منه يواري به جسده كله ونحوه الخبر المتقدم في بعض نسخ ~~التهذيب وفي بعض أخرى معنى المقدار أو التأكيد والثلاثة الأثواب ميزر يستر ~~السرة والركبة وما بينهما على ما في الشرح قال لأنه المفهوم منه وفي ~~المسالك والروضة البهية والروض يستر ما بين السرة والركبة وفي الأخير ms0429 انه ~~المفهوم منه عرفا وفي المقنعة والمراسم من سرته إلى حيث يبلغ من ساقيه وفي ~~المصباح ومختصره يوزره؟ من سرته إلى حيث يبلغ الميزر وفي الوسيلة والجامع ~~استحباب ستره من الصدر إلى الساقين وفى الذكرى استحباب ستره الصدر والرجلين ~~لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار يغطي الصدر والرجلين وفي المسالك ~~والروضة البهية استحباب ستره ما بين صدره وقدميه ويحتملها قول المبسوط ~~والنهاية ويكون عريضا يبلغ من صدره إلى الرجلين وقميص يصل إلى نصف الساق ~~على ما في الشرح والروض والمسالك والروضة البهية وفيهما انه المفهوم منه ~~عرفا وفي الأخير استحباب كونه إلى القدم واحتمال جوازه وان لم يبلغ نصف ~~الساق وازار يشمل جميع بدنه طولا وعرضا ولو بالخياطة ويستحب الزيادة طولا ~~بحيث يمكن عقده من قبل الرأس والرجلين وعرضا بحيث يمكن جعل أحد جانبيه على ~~الآخر وفي الشرح والروض وجوب الزيادة طولا كذلك وقوله على رأى إشارة إلى ~~الخلاف في كل من وجوب ثلاثة أثواب وكونها ميزر أو قميصا وازار وقد مر ~~الكلام في الأول واما الثاني فالمشهور ذلك اما القميص فالاخبار به متظافرة ~~كقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ثم الكفن قميص غير مزرور ولا ~~مكفوف وعمامة الخبر وفي خبر معاوية بن وهب يكفن الميت في خمسة أثواب قميص ~~لا يزر عليه وازار وخرقة يعصب بها وسطه وبرد يلف فيه وعمامة يعتم بها ويلقى ~~فضلها على صدره وفي خبر الحلبي الحسن وغيره ان أباه وصى ان يكفنه في ثلاثة ~~أثواب رداء له حبرة وثوب آخر وقميص لكن دلالتها على الوجوب ضعيفة و يعارضها ~~خبر سهل عن أبيه انه سال الكاظم عليه السلام يدرج في ثلاثة أثواب قال لا ~~باس به والقميص أحب إلي وينص على الثلاثة قول الصادق (ع) في خبر عمار ثم ~~تبدأ فيبسط اللفافة طولا ثم يزره عليها من الزريرة ثم الإزار طولا حتى يغطي ~~الصدر؟ والرجلين ثم الخرقة عرضها قدر شبر ونصف ثم القميص وفي خبر معاوية بن ~~وهب يكفن الميت في خمسة ms0430 أثواب قميص لا يزر عليه وازار وخرقة يعصب بها وسطه ~~وبرد يلف فيه وعمامة يعتم بها وقولهم عليهم السلام في خبر يونس ابسط الحبرة ~~بسطا ثم ابسط عليها الإزار ثم ابسط القميص عليه ان كانت الحبرة هي اللفافة ~~والإزار هو الميزر لكن في دلالتها على الوجوب نظر ظاهر ويدل على وجوب ~~الإزار أي اللفافة ما مر من قول أبي جعفر (ع) في حسن زرارة وابن مسلم وثوب ~~تام لا أقل منه يواري به جسده كله وفيه انه يجوز وجوب ذلك إذا اقتصر عليه ~~وخبر أبو علي والمحقق بين ثلاثة أثواب يدرج فيها وبين قميص وثوبين للأصل ~~وخبر سهل وضعف الاخبار عن اثبات الوجوب وفي الضرورة يكفي قطعة واحدة شاملة ~~لبدنه كله ان أمكنت والا فما تيسر ولو ما يستر العورتين خاصة ولو لم يوجد ~~الا نجس أو جلد من غير مأكول أو شعره أو صوفه أو وبره أو حرير فالوجه ~~التكفين وخصوصا غير الحرير وفي الذكرى فيه أوجه المنع لاطلاق النهي والجواز ~~لئلا يدفن عاريا مع وجوب ستره ولو بالحجر ووجوب ستر العورة خاصة عند الصلاة ~~ثم النزع ويستحب عندنا كما في المعتبر والتذكرة والذكرى ان يزاد للرجل ~~والمرأة وتركها لدلالة ما سيأتي عليها حبرة كعنبة ضرب من برود اليمن محبر ~~أي مزين في العين وليس حبرة موضعا أو شيئا؟ معلوما انما هو وشى كقولك ثوب ~~قرمز والقرمز صبغة واخبار الحبرة كثيرة ولكنها لا يدل على كونها غير ~~الثلاثة بل ظاهر الأكثر كونها اللفافة المفروضة وكذا قال الحسن نعم قال ~~الصادق عليه السلام لحمران بن أعين ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه ~~الكفن وظاهر اللفافة ما يشمل الجسد وقال الكاظم عليه السلام في خبر يونس بن ~~يعقوب كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمص وفي عمامة ~~كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام وفي برد اشتريته بأربعين دينارا ولو كان ~~اليوم لساوى أربعمائة دينار ولكن يجوز ان يكون جعل الثوبين ميزرا والميزر ~~والخامسة وقالوا عليهم ms0431 السلام في خبر يونس ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليه ~~الإزار ثم ابسط القميص عليه وترد مقدم القميص عليه لكن الإزار يحتمل ~~اللفافة الشاملة ويريده بسط القميص عليه والميز ويكون بسط القميص عليه ~~لتقديم لباسه على تأزيره وان كان من تحته كما يحمل قول الصادق (ع) في خبر ~~عمار تشد الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج حتى لا يظهر منه أي تشد ~~الخرقة بعد الباسه القميص وان كانت من تحته والعمدة في استحبابها زيادة على ~~الثلاثة عمل الأصحاب كما في الذكرى لكن ان اقتصر عليها استحب ان يكون ~~اللفافة حبرة ثم عبارات الوسيلة و الاصباح والتلخيص يعطي اختصاص الحبرة ~~بالرجل لاختصاص الاخبار به ويستحب كونها عبرية كما في النهاية والمبسوط ~~والوسيلة والاصباح والشرايع والنافع وشرحه لقول الباقر عليه السلام في خبر ~~زرارة كفن رسول الله ص في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وثوب يمنية عبري أو ~~أظفار وبهذا الترديد أفتى الصدوق في المقنع فقال ثم يلف في حبر يماني عبري ~~أو أظفار نظيف وقال في الفقيه كفن النبي صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب ~~بردتين ظفريتين من ثياب اليمن وثوب كرسف وهو ثوب قطن والعبرية بكسر العين ~~أو فتحها منسوبة إلى العبر جانب الوادي أو موضع والظفر بالكسر حصن باليمن ~~والأظفار بلدة قرب صنعاء ولعل الصحيح ظفار كقطام كما قاله الشيخ وليكن غير ~~مطرزة بالذهب كما في النافع والشرايع والنهاية والمبسوط والوسيلة والجامع ~~والمعتبر ولا بالحرير كما في غير الأولين وفي ظاهر الحرير المحض واستدل له ~~في المعتبر بأنه تضييع غير مأذون فيه فان فقدت الحبرة فلفافة أخرى كما في ~~النهاية والمبسوط والسرائر والاصباح والمهذب لقول ابن أبي جعفر (ع) لزرارة ~~في الصحيح فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة ونحوه حسنة محمد بن مسلم عنه ~~وأفاد بهذا الكلام ان الحبرة المستحبة لفافة أخرى وقال الصادق (ع) في صحيح ~~ابن سنان البرد لا يلف ولكن يطرح عنه طرحا وإذا ادخل القبر وضع تحت خده ~~وتحت جنبه وفي الفقيه وان ms0432 شاء لم يجعل الحبرة معه حتى يدخله قبره فيلقيه ~~عليه ويستحب بلا خلاف كما في المنتهى زيادة خرقه لفخذيه طولها ثلاثة أذرع ~~ونصف في عرض شبر ونصف كما في خبر عما د عن الصادق عليه السلام أو شبر كما ~~في خبر يونس عنهم عليهم السلام وليس فيه مقدار طول وانما فيه خرقة طويلة ~~ويجوز كونها أطول كما في المهذب ما لم يؤد إلى الاسراف وأن يكون عرضها أكثر ~~كذلك أو أقل كما في المبسوط والوسيلة وأفاد الجميع قول المحقق تقريبا وتسمى ~~الخامسة لأنها خامسة الأكفان المفروضة كذلك والمندوبة أو الأكفان المشتركة ~~بين الذكر والأنثى وظاهر الفقيه والمقنع انها الميزر وينص على التغاير ~~اخبار منها خبر عمار وصحيح بن سنان عن الصادق عليه السلام وينص على زيادتها ~~على الثلاثة الواجبة اخبار كمرسل يونس عن الصادقين عليهم السلام وخبر آخر ~~لابن سنان ويستحب PageV01P117 # زيادة عمامة للرجل بالنصوص والاجماع كما في المعتبر والمنتهى ويعتبر في ~~قدرها ما يتأدى الهيئة الآتية ويعوض المرأة عنها قناعا كما في الجامع ~~والشرايع والنافع وشرحه لخبري محمد بن مسلم و عبد الرحمن بن أبي عبد الله ~~عن الصادقين (ع) قال فخر الاسلام في شرح الارشاد ان الخنثى المشكل يكتفي ~~فيه بالقناع لان الخنثى المشكل حكمه في الدنيا الاستتار بالقناع وعدم ~~العمامة وكون جسده عورة وفي الاحرام حكمه حكم المرأة وتزاد المرأة لفافة ~~أخرى لثدييها تلفان بها ويشد إلى ظهرها كيلا يبدو حجمها ولا يضطربا فينتشر؟ ~~الأكفان وهو في مرفوع سهل المضمر لكن عمل به الشيخ وبنو حمزة وإدريس ~~والبراج وسعيد والمحقق ولا بأس به ويزاد نمطا كما في الكامل والمهذب ~~والشرايع والنافع فيكون لها ثلاث لفائف أحديها الفرض والثانية الحبرة ~~والثالثة النمط وكلام الشيخان وسلار في المقنعة والنهاية والخلاف والمبسوط ~~والمراسم قد يعطى استحباب أربع لفايف لها ففي المقنعة بعدما مر من الحبرة ~~والخامسة زيادة على الثلاثة للرجل وأكفانها مثل أكفانه ويستحب ان يزاد ~~المرأة في الكفن ثوبين وهما لفافتان أو لفافة ونمط وفي النهاية بعد ذلك ~~وتكفينها ms0433 كتكفينه الا المرأة يزاد لفافتين أو لفافة ونمطا ويستحب ان يزاد ~~خرقة يشد بها ثدياها إلى صدرها وفي الخلاف والمسنون خمسة إزاران أحدهما ~~حبرة إلى قوله ويزاد المرأة إزارين آخرين وفي المبسوط بعد ذلك وتحنيطها ~~كتحنيطه الا انها يزاد لفافتين على ما قدمناه ويستحب ان يزاد خرقة ليشد بها ~~ثدياها إلى صدرها وفي المراسم بعد ذلك ويستحب للمرأة ان يزاد لفافتان ~~ولعلهم أرادوا الزيادة على اللفافة المفروضة اي يستحب ان يزاد لفافة هي ~~الحبرة ان وجدت والمرأة لفافتين وفي الوسيلة ان المسنون ستة ان يزاد للرجل ~~الحبره والخامسة والعمامة وللمرأة لفافتان وخرقة لثدييها وهي أظهر في تثليث ~~لفافتها وفي الاقتصاد يزاد لفافة أخرى اما حبرة أو ما يقوم مقامها ثم قال ~~وان كان امرأة زيدت لفافة أخرى وروى أيضا نمط فيمكن ان يكون أراد باللفافة ~~الأخرى في الثانية عين الأولى والنمط يكون الثالثة ويمكن ان يكون غيرها ~~فيكون الثالثة وكذا النمط اي وروى في اللفافة الأخرى نمط أو النمط يكون ~~رابعة واستحب القاضي بتثليث اللفايف مطلقا وكون أحديها حبرة وكون أحديها ~~نمطا ان كان امرأة وان لم يوجد حبرة ولا نمط فإزاران واستحب ابن زهرة زيادة ~~لفافتين وأطلق وظاهر الصدوقين في الرسالة والفقيه؟ والهداية والحلبي ~~استحباب النمط للرجل والمرأة لذكرهم لهم مطلقا فقال الصدوقان يبدأ بالنمط ~~ويبسطه ويبسط عليه الحبرة ويبسط الإزار على الحبرة ويبسط القميص على الإزار ~~وزيد في الهداية وبعد ميزر أو هو دليل على تثليث الملاف وقال الحلبي ثم ~~يكفنه في درع وميزر ولفافة ونمط ويعممه إلى أن قال والأفضل ان يكون الملاف ~~ثلاثا إحديهن حبرة يمنية ويجزي واحدة وفي السرائر وان كان امرأة زيدت على ~~مستحب الرجال لفافة أخرى لشد ثدييها وروى نمط والصحيح الأول وهو مذهب شيخنا ~~أبي جعفر الطوسي ره في كتاب الاقتصاد لان النمط هو الحبرة وقد زيدت على ~~أكفانها لان الحبره مشقة من التزيين والتحسين وكذلك النمط هو الطريقة ~~وحقيقته الأكسية والفرش ذوات الطريق ومنه سوق الأنماط بالكوفة انتهى فهو لا ~~يرى ms0434 لها زيادة لفافة شاملة لجسدها على الرجل واعترض في المختلف على ما ~~ادعاه من اتحاد النمط بالحبرة بعبارة الصدوقين وما فهمه من الاقتصاد بعيد ~~وكلام النهاية والمبسوط والخلاف نص على أنها يزاد لفافة شاملة لجسدها ولم ~~أظفر بالنمط في خبر مسند ولا بتثليث اللفايف وان أمكن فهم تثليث لفائها ~~دونه من قول أحدهما عليهما السلام في مرسل يونس الكفن فريضة للرجال ثلاثة ~~أثواب والعمامة والخرقة سنة واما النساء ففريضة خمسة أثواب لكن سال عبد ~~الرحمن بن أبي عبد الله الصادق (ع) في كم يكفن المرأة فقال يكفن في خمسة ~~أثواب أحدها الخمار وقال أبو جعفر ع في صحيح ابن مسلم يكفن الرجل في ثلاثة ~~أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين وفي مضمر ~~سهل المرسل المرفوع سألته كيف يكفن المرأة فقال كما يكفن الرجل غير انا نشد ~~على ثدييها خرقة الخبر واما حقيقة النمط ففي الصحاح انه ضرب من البسط وفي ~~شمس العلوم فراش منقوش بالعهن وفي العين والمحيط ظهارة الفراش وفي النهاية ~~الأثيرية ضرب من البسط له خمل رقيق وفي فقه اللغة للثعالبي والسامي انه ~~الستر وفي الأساس والمعرب انه ثوب من صوف وفي المصباح للفيومي ثوب من صوف ~~ذو لون من الألوان ولا يكاد يقال للأبيض نمط وفي تهذيب الأزهري النمط عند ~~العرب والزوج ضروب الثياب المصبغة ولا يكادون يقولون النمط أو الزوج الا ~~لما كان ذا لون من حمرة أو خضرة أو صفرة فاما البياض فلا يقال له نمط وفي ~~السرائر ما سمعته من أنه الفراش والكساء ذوا الطرائق اي الخطوط ونحوه في ~~المعتبر والتذكرة والعمامة ليست من الكفن وفاقا للمعظم لامن فرضه ولا من ~~نفله لاخبار تكفينه صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب لظهور انه عمم ~~وغيرها من الاخبار كقول الصادق (ع) في خبر عبد الله بن سنان والخرقة ~~والعمامة لابد منهما وليستا من الكفن وفي خبر سليمان بن خالد يكفن في ثلاثة ~~أثواب سوى العمامة و الخرقة فإنهما لا يحسبان ms0435 من الكفن ولابد منهما ويحتمل ~~الجميع خروجها عن الفريضة خاصة وكذا ما في حسن الحلبي عنه ع من قوله وليس ~~يعد العمامة من الكفن انما يعد ما يلف به الجسد مع احتمال كونه من كلام ~~الراوي وينص على دخولها في الكفن ما مر من قوله ع في صحيح ابن سنان ثم ~~الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمامة يعصب بها رأسه الخبر وفي معاوية بن ~~وهب يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه وازار وخرقة يعصب بها وسطه ~~وبرد يلف فيه وعمامة يعتم بها وفي خبر يونس بن يعقوب ان أباه أوصاه فقال ~~اشتر لي بردا واحدا وعمامة وأحدهما فان الموتى يتباهون بأكفانهم ويحتملان ~~التغليب وأدخلهما الشهيد في المندوب جمعا؟ وهل الخرقة من الكفن المندوب ~~فالصدوق والسيد القاضي والجعفي على الخروج لما سمعته من الخبرين والشيخ ~~والمصنف والشهيد على الدخول لخبر معاوية بن وهب وكونها مما يلف به ولو تشاح ~~الورثة في المندوبات أو منعوا منها أو كان الوارث صغير أو مجنونا اقتصر على ~~الواجب خلافا للشافعي الا في الأول إذا سمح وقت حصته من يسمح بالمندوبات ~~وبعضها ويجوز إرادة المصنف التالي أو ما يعمه ويخرج ما أوصى به من الزائد ~~عليه من الثلاث ان لم يجز الورثة وإذا استغرقت ديونه التركة كان للغرماء ~~المنع منه أي الزايد خلافا للشافعية في وجه دون الواجب لصحيح زرارة أو حسنة ~~سال الصادق (ع) عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه قال يكفن بما ترك ~~الا ان يتجر عليه انسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه وقول النبي صلى الله ~~عليه وآله في خبر السكوني أول ما يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم ~~الوصية ثم الميراث ولعله اجماع كما يظهر من الذكرى ولا يجوز الزيادة على ~~الخمسة غير العمامة في الرجل وعلى السبعة غير القناع في المرأة لأنه سرف ~~وكرهها الشافعي ففي الكلام إشارة إلى خروج القناع كالعمامة وهو نص الجامع ~~ويستحب عندنا جريدتان من النخل اي سعفتان ms0436 جردتا من الخوص رطبتان كما دلت ~~عليه الأخبار وأفتى به الأصحاب وفي العين والمحيط وتهذيب اللغة اعتبار ~~الرطوبة في المفهوم وفي المحيط اعتبار الطول أيضا فيه وليكن كل منهما قدر ~~عظم الذراع كما هو المشهور ولم أجد به نصا ويمكن ان يكونوا حملوا عليه خبري ~~يونس عنهم عليهم السلام ويحيى بن عبادة عن الصادق عليه السلام بأنها قدر ~~ذراع لكونه المعنى الحقيقي للذراع PageV01P118 # مع الأصل وفي الروضة البهية ان الذراع ذراع الميت ولم أره في غيرها وقال ~~الصدوق طول كل واحدة قدر عظم الذراع وان كانت قدر ذراع فلا بأس أو شبر فلا ~~بأس قلت والشبر في حسن جميل المضمر وقال الحسن قدر أربع أصابع فما فوقها ~~ويمكن فهمه ذلك من قول الباقر عليه السلام في خبر يحيى بن عبادة توضع من ~~أصل اليدين إلى الترقوة قال الشهيد والكل جايز لثبوت الشرعية مع عدم القاطع ~~على قدر معين فان فقد النخل فمن السدر فان فقد فمن الخلاف فان فقد فمن أي ~~شجر رطب كان وفاقا للنهاية والمبسوط والوسيلة والاصباح والشرايع لمرسل سهل ~~المضمر ان لم يقدر على الجريدة فقال عود السدر قيل فإن لم يقدر على السدر ~~فقال عود الخلاف ومكاتبة علي بن بلال في الحسن إلى أبي الحسن الثالث ع فيمن ~~يموت في بلاد ليس فيها نخل فكتب عليه السلام يجوز من شجر رطب وعنه بطريق ~~آخر انه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم يوجد يجعل بدلها غيرها في موضع ~~لا يمكن فكتب يجوز إذا أعوزه الجريدة والجريدة أفضل وبه جاءت الرواية وفي ~~المقنعة والمراسم والجامع تقديم الخلاف على السدر وفي خبر علي بن إبراهيم ~~يجعل بدلها عود رمان وفي النافع وشرحه نسبة جميع ذلك إلى القيل لضعف ~~الاخبار المطلب الثاني في الكيفية يجب التحنيط كما في الخلاف والجمل ~~والعقود والوسيلة والنافع والشرايع وظاهر السرائر هو ظاهر الامر في الاخبار ~~وفي الأول والمنتهى والتذكرة الاجماع عليه وظاهر المراسم الاستحباب ويجب ان ~~يبدأ بالحنوط قبل التكفين كما هو ظاهر ms0437 قول الصادقين عليهما السلام في صحيح ~~زرارة إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به اثار السجود الخبر وقولهم ~~عليهم السلام في خبر يونس ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها الإزار ثم ابسط ~~القميص عليه وبرد مقدم القميص عليه ثم اعمد إلى كافور ومسحوق فضعه على ~~جبهته إلى قولهم ثم يحمل فيوضع على قميصه وصريح المراسم والسرائر والمنتهى ~~ونهاية الأحكام وظاهر النهاية والمبسوط والمقنعة والوسيلة كونه بعد التأزير ~~بالميزر ثم كلام المقنعة والمراسم والمنتهى بعد ذلك يعطى التأخير عن الباس ~~القميص أيضا والظاهر جواز الكل وغيرها كتأخيره عن الباس القميص والعمامة ~~كما في المهذب أو عن شد الخامسة خاصة ومعلوم ان تأخيره عنه أولى حذرا من ~~خروج شئ فيمسح مساجده السبعة بالكافور كما هو المشهور ومنها إبهاما الرجلين ~~كما في المهذب وفي الاقتصاد والسرائر والمصباح ومختصره طرف أصابع الرجلين ~~وفي المقنعة والمبسوط والنهاية والاصباح ظاهرها والمقتصر على المساجد قول ~~الصادق (ع) لعبد الرحمن بن أبي عبد الله اجعله في مساجده قال المحقق وكان ~~القصد به والله أعلم تطيب مواضع العبادة وتخصيصها بمزيد التفضيل وزاد الحسن ~~والمفيد والحلبي والقاضي والمصنف في المنتهى طرف الأنف الذي يرغم به وفي ~~الفقيه انه يجعل على بصره وانفه وفي مسامعه وفيه ويديه وركبتيه ومفاصله ~~كلها وعلى اثر السجود منه وفي المقنع يجعل على جبينه وعلى فيه وموضع مسامعه ~~وفي الخلاف الاجماع على أنه لا يترك على أنفه ولا اذنه ولا عينيه ولا فيه ~~وفي خبر عثمن النواء عن الصادق (ع) لا تمس مسامعه بكافور وفي خبر حمران عنه ~~(ع) ولا تقربوا اذنيه شيئا عن؟ الكافور وفي مقطوع عبد الرحمن بن أبي عبد ~~الله لا تجعل في مسامع الميت حنوطا وفي حسن الحلبي عن الصادق ع إذا أردت ان ~~تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به اثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ~~ولحيته وعلى صدره؟ من الحنوط وقال حنوط الرجل والمرأة سواء وقال عليه ~~السلام في خبر عمار واجعل الكافور في مسامعه واثر سجوده منه وفيه ms0438 قال ويجعل ~~على كل ثوب شيئا من الكافور ولحمران انه سأله عن الحنوط يوضع في منخره ~~وموضع سجوده ومفاصله وفي خبر سماعة ويجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ~~ومساجده وشيئا على ظهر الكفين ولعبد الله بن سنان إذا سأله عن الحنوط تضع ~~في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه وفي خبر الكاهلي ~~والحسين بن المختار يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد وعلى اللبة ~~وباطن القدمين وموضع الشراك من القدمين وعلى الركبتين والراحتين والجبهة ~~واللبة وقال الصادقان عليهما السلام لزرارة في الصحيح إذا جففت الميت عمدت ~~إلى الكافور فمسحت به اثار السجود ومفاصله كلها واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ~~ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه وعنهم عليهم السلام في خبر يونس ثم اعمد ~~إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته وموضع سجوده وامسح بالكافور على جميع ~~مفاصله من قرنه إلى قدمه وفي رأسه وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه وفي كل مفصل؟ # مفاصله من اليدين والرجلين وفي وسط راحتيه إلى قوله ولا تجعل في منخريه ~~ولا بصره ولا مسامعه ولا وجهه قطنا ولا كافورا كذا في الكافي وفي التهذيب ~~وامسح بالكافور على جميع مغانبه من اليدين والرجلين ومن وسط راحتيه وحمل ~~الشيخ لفظة في في؟ اخبار الجعل في المسامع على معنى على والواجب المسح بأقل ~~اسمه كما في الجمل والعقود والوسيلة والسرائر والجامع وان لم ينص فيه على ~~الوجوب وذلك للأصل ويسقط مع العجز عنه والمستحب ثلاثة عشر درهما وثلاث ~~وفاقا للمشهور لاخبار الحنوط الذي نزل به جبرئيل للنبي صلى الله عليه وآله ~~فقسمه ثلاثة أقسام وغيرها وعن القاضي ثلاثة عشر درهما ونصف ودونه في الفضل ~~أربعة دراهم كما في المقنعة والسرائر والشرايع والخلاف وفيه الاجماع عليه ~~والمعتبر وفيه نفي الخلاف عنه وبعض نسخ المراسم وفي كتب الصدوق وسائر كتب ~~الشيخ والوسيلة والاصباح والجامع أربعة مثاقيل لقول الصادق عليه السلام في ~~خبر الكاهلي والحسين بن المختار القصد وفي بعض النسخ الفضل من الكافور ~~أربعة مثاقيل وفسرها ابن إدريس بالدراهم قال الشهيد ms0439 نظرا إلى قول الأصحاب ~~قال فطالبه ابن طاوس بالمستند والأدون درهم كما في النهاية والمبسوط والجمل ~~والعقود والمصباح ومختصره والوسيلة والاصباح والشرايع والسرائر والجامع ~~والمعتبر ونفي فيه الخلاف عنه وفي المقنعة والخلاف والاقتصار وجمل العلم ~~والعمل والمراسم وفي كتب الصدوق مثقال لمرسل ابن أبي نجران؟ عن الصادق عليه ~~السلام وفي مرسل أخرى له عنه (ع) مثقال ونصف وفي المنتهى ان المراد بالمثال ~~الدرهم وعن الجعفي مثقال وثلث ثم ظاهر الكلام خروج كافور الغسل عن هذه ~~المقادير كما في المنتهى وظاهر الأكثر لنحو مرفوعي إبراهيم بن هاشم وابن ~~سنان ان السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث وقيل بالدخول للأصل ولاطلاق ~~الاخبار بان القصد من الكافور أربعة مثاقيل وبأن أقل ما يجزي من الكافور ~~للميت مثقال أو مثقال ونصف وتردد في السراير وظاهر التذكرة ونهاية الأحكام ~~ويستحب ان؟ يقدم الغاسل غسله للمس أو للوضوء على التكفين ان اراده كما في ~~النهاية والمبسوط وكتب المحقق والسرائر والجامع وعلل في المنتهى بكونه على ~~أبلغ أحواله من الطهارة المزيلة للنجاسة العينية والحكمية عند تكفين البالغ ~~في الطهارة قال فإن لم يتمكن من ذلك يعني الغسل استحب له ان يتوضأ لأنه ~~إحدى الطهارتين فكان مستحبا كالآخر ومرتبا عليه لنقصانه عنه وفي التذكرة ~~بان الغسل من المس واجب فاستحب الفورية ولم يعلل الوضوء بشئ وفي المعتبر ~~لان الاغتسال والوضوء على من غسل ميتا واجب أو مستحب وكيف ما كان فان الامر ~~به على الفور فيكون التعجيل به أفضل قلت ويمكن المعارضة باستحباب تعجيل ~~الموتى إلى مضاجعهم وفي الخصال عن أبي بصير وابن مسلم عن الصادق عن أمير ~~المؤمنين عليهم السلام من غسل منكم ميتا فليغتسل بعد ما يلبسه PageV01P119 # أكفانه ويأتي الان صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ثم يلبسه ~~أكفانه ثم يغتسل ولكنهما لا ينفيان استحباب التقديم ثم عبارة الكتاب كغيره ~~يعطي استحباب تقديم غسل المس وفي الذكرى ان من الأغسال المسنونة الغسل ~~للتكفين وفي النزهة ان به رواية وكأنهما نظرا إلى قول الصادقين عليهما ms0440 ~~السلام في صحيح ابن مسلم وحسنة الغسل في سبعة عشر موطنا إلى قولهما عليهما ~~السلام وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد وفيه ما فيه وليس في ~~الوسيلة الا استحباب تقديمه وتقديم الوضوء عليه لان قبل كل غسل وضوء سوى ~~غسل الجنابة ودونهما في الفضل غسل اليدين إلى العاتق لقول أحدهما عليهما ~~السلام لابن مسلم في الصحيح ثم يغسل يديه من العاتق ثم يلبسه أكفانه ثم ~~يغتسل وقول الرضا عليه السلام في صحيح يعقوب بن يقطين ثم يغسل الذي غسله ~~يده قبل ان يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ثم إذا كفنه اغتسل ودونه غسل ~~اليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الركبتين لقول الصادق (ع) في خبر عمار ثم ~~تغسل يديك إلى المرفقين ورجليك إلى الركبتين ثم تكفنه وليس في المقنعة ~~والمقنع والمراسم والكافي الا غسل اليدين إلى المرفقين وفي المنتهى بعد ~~استحبابه الغسل والوضوء ان لم يتمكن منه ويكفيه ان يغسل يديه إلى المرفقين ~~ثم يكفنه وفي المعتبر والتذكرة ونهاية الأحكام غسلهما إلى الذراعين ان لم ~~يتفق الغسل أو الوضوء ولعلهما أرادا إلى منتهى الذراعين ثم استدلا عليه ~~بالاستظهار وصحيح يعقوب بن يقطين فكأنهما حملاه على قريب من المنكبين ولا ~~داعي إليه واستحب في الفقيه غسل اليدين من المرفقين قبل تنشف الميت ثم ~~الوضوء والغسل بعده قبل التكفين والأقرب عدم الاكتفاء به أي بهذا الوضوء في ~~الصلاة إذا لم ينوبه ما يتضمن رفع الحدث لتوقفه عليه وان نوى به التكفين ~~لأنا لا نعلم توقف ايقاعه على الوجه الأكمل على ارتفاع الحدث إذ ليس لنا نص ~~الا على تقديم غسل اليدين إلى المنكبين أو المرفقين والرجلين إلى الركبتين ~~وانما تقديم الغسل أو الوضوء شئ ذكره الشيخ وتبعه جماعة مبادرة إليهما أو ~~ليكون على أكمل حال حين التكفين وعلى كل حال فلا يتجه كون التكفين غاية لشئ ~~منهما ولا سيما على الأول ومنه يظهر انه ان نوى بهما التكفين كان لغوا ~~وافترق التكفين وما ورد النص باستحباب الطهارة له وعلم ms0441 أنه ان لم ينو ما ~~يتضمن رفع الحدث لم يكن ما يعفه الا صورة الوضوء الا على عدم اشتراط نية ~~الرفع وكذا إذا وجب غسل الميت لغيره واغتسل ولم يكن لمشترط به لم يكف ~~للصلاة وشبهها واكتفى في نهاية الأحكام بهما للصلاة ويستحب ان يجعل بين ~~أليتيه قطنا كما في الشرايع أي على دبره كما في المقنع والسرائر والمقنعة ~~ويه ومبسوط والمراسم والوسيلة والمصباح ومختصر والاصباح لقول الصادق عليه ~~السلام في خبر عمار تبدأ فتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة وكأنه من ~~مراد القاضي بقوله ويسد دبره بالقطن سدا جيدا وفى ير وما عد الأولين جعله ~~على قبله أيضا لخبر يونس عنهم عليهم السلام واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من ~~حنوط وضعه على فرجيه قبل ودبر ويمكن تعميم ما بين الأليتين لهما خصوصا في ~~الراة واقتصر في الفقيه على جعله على القبل مع الحشو في الدبر ووصف القطن ~~في التذكرة ونهاية الاحكام بنزع الحب وان خاف خروج شئ منه حشا دبره بالقطن ~~كما في الفقيه وفى خلاف والاقتصار والمعتبر والجامع ويه ومبسوط والوسيلة ~~ولكنهم لم يشترطوا خوف خروج شئ غير أن كلامي خلاف والجامع يعطيانه ككلام ~~ابن أبي على وليس في الخمسة الأولى الا حشو الدبر به من غير تعرض لجعله على ~~الدبر وفى الثلاثة الأخيرة حشوه به مع جعله على الفرجين وكذا في ير من غير ~~اشتراط خوف خروج شئ وفى في حشو السفل به وفى الجامع حشوا لدبر وقبل المرأة ~~به وفى مرفوع سهل المرسل المضمر ويصنع لها القطن أكثر مما يصنع للرجال ~~ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ثم في خلاف يستحب ان يدخل في سفل الميت ~~شئ من القطن لئلا يخرج منه شئ وبه قال المزني وقال أصحاب الشافعي ذلك غلط ~~وانما يجعل بين أليتيه دليلنا اجماع الفرقة وعملهم به وفى السرائر ويحشو ~~القطن على حلقة الدبر وبعض أصحابا يقول في كتاب له ويحشو القطن في دبره ~~والأول أظهر لأنا نجنب الميت كل ما نجنبه ms0442 الاحياء وفى المعتبر ما ذكره ~~الشيخ هو الأصح لنا ما رواه يونس عنهم عليهم السلام قال واحش القطن في دبره ~~لئلا يخرج منه شئ وما رواه عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال وتدخل في ~~مقعدته من القطن ما دخل وفى المختلف الوجه ما قاله الشيخ واستدل مع خبر ~~يونس هذا بان المقصود التحفظ مما يخرج منه وانما يتم بحشو القطن في الموضع ~~وفى نهاية الأحكام انكار الجعل في الدبر مطلقا وفى المنتهى والتذكرة انكاره ~~الا مع خوف خروج شئ منه كما هنا لما فيه من تناول حرمته وجوازه مع الخوف ~~لاشتماله على مصلحة لا يحصل بدونه واشتمال تركه على انتهاك حرمته لجواز ~~ظهور حادثة به ويستحب ان يشد فخذيه معا لا واحدة واحدة لان الغرض التحفظ ~~امن خروج شئ كما نص عليه في صحيح ابن سنان وخبر الكاهلي عن الصادق عليه ~~السلام من حقويه إلى رجليه بالخامسة لفا شديدا أو يخرج رأسها من تحت رجليه ~~إلى الجانب الأيمن ويغمرها في الموضع الذي لفت فيه كما في مرسلا يونس عنهم ~~عليهم السلام قال الشهيد ولا يشق رأسها ويجعل فيها خيط وفى خبر الكاهلي ثم ~~إذ فره بالخرقة ويكون تحتها القطن يذفره به إذفارا قطنا كثيرا ثم يشد فخذيه ~~على القطن بالخرقة شدا شديدا حتى لا يخاف ان يظهر شئ فيحتمل ان يكون إذ فره ~~بالفاء و اعجام الدال أي طيب الميت بالخرقة التي تحتها القطن تطيب الميت ~~بالقطن بنثر الذريرة عليه وأن يكون بالقاف واهمال الدال أي املاه أي ما بين ~~أليتيه بالخرقة والقطن أي بالقطن ولذا أعاد قوله يذفره به أي وفى الذكرى ~~هكذا وجد في الرواية والمعروف يثفرها اثفارا من أثفرت الدابة اثفارا قلت ~~فان أريد الاثفار فلعله اثفاره برأسها حين يخرج ويغمر في الموضع الذي لفت ~~فيه ثم المعروف شدها تحت الأكفان جميعا وفى خبر عمار تشد الخرقة على القميص ~~بحيال العورة والفرج حتى لا يظهر منه شئ فلعل المراد شدها تحت القميص ولكن ~~بعد الباسه ms0443 إياه استظهارا في التحفظ من انكشاف عورته وليكن شد الخامسة بعد ~~أن يضع قطنا عليها هو الذي يجعل على الفرجين أو على القبل وعلى القطن ذريرة ~~وذكرها الأصحاب لما مر من خبر عمار ومحتمل خبر الكاهلي ويحتمله مرسل يونس ~~عنهم عليهم السلام واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط وضعه على فرجيه قبل ~~ودبر والذريرة وقصب الذريرة يق لفتان قصب الطيب الذي يجلب من الهند كأنه ~~قصب النشاب وهي فعيل بمعنى مفعوله أي ما يذر على الشئ ولذا فسرت في المعتبر ~~والتذكرة بالطبيب المسحوق وباليمن أخلاط من الطيب يسمى الذريرة وعن ~~الراوندي انه قيل إنها الوردة والسنبل والقرنفل والقسط والأشنة واللادن يدر ~~الجميع وفى المقنعة والمراسم ويه ومبسوط والمصابح ومختصره والاصباح انها ~~القمحة قال في الذكرى بضم القاف وتشديد الميم المفتوحة والحاء المهملة أو ~~بفتح القاف والتخفيف كواحدة القح قال وسماها به أيضا الجعفي قلت والقاضي ~~وكأنها ما حكاه عن الراوندي انه قيل إنها حبوب يشبه حب الحنطة التي يسمى ~~بالقمح يدق تلك الحبوب كالدقيق لها ريح طيبة وقال ابن إدريس والذي أراه ~~انها نبات طيب غير الطيب المعهود يق لها القمحان نبات طيب يجعلونه على رأس ~~دن الخمر ويطين به ليكسبها الريح الطيبة قال المحقق وهو خلاف المعروف بين ~~العلماء قلت في العين القمحان يق ورس ويق زعفران PageV01P120 # والأزهري عن أبي عبيدة بذر الخمر ويق طيب وفى المحيط الزعفران والورس ~~وقيل ذريرة تعلوا الخمر وفى المقاييس الورس أو الزعفران أو الذريرة كل ذلك ~~يقال وفى المجمل الورس ويق للزعفران والذريرة وعن خط الشهيد عن بعض الفضلاء ~~ان تصب الذريرة هي القمحة التي يؤتى بها من ناحية نهاوند واصلها قصب النابت ~~في أجمة في بعض الرساتيق يحيط بها حيات والطريق إليها على عدة عقبات فإذا ~~طال ذلك القصب ترك حتى يجف ثم يقطع عقدا وكعابا ثم يعنى في الجوالقات فإذا ~~خذ على عقبة من تلك العقبات المعروفة عفن وصار ذريرة ويسمى قمحة وان سلك به ~~على غير تلك العقبات ms0444 بقي قصب لا يصلح الا للوقود وفى القانون اللون ~~المتقارب العقد ينهشم إلى شظايا كثيرة وابنوا به مملو من مثل نسج العنكبوت ~~وفى مضغة حرافة ومسحوقة عطرا ينظر إلى الصفرة والبياض ويجب على المشهور ~~المختاران يوزره بالميزر ثم يلبسه القميص ثم يلفه بالإزار وان جاز الباس ~~القميص قبل التأزير كما قدمنا لكن لا يتم الا بعده ويستحب الحبرة فوق ~~الإزار كما مر وان لم يتيسر استحب كون الإزار حبرة وجعل إحدى الجريدتين مع ~~جلده تحت القميص من جانب الأيمن من ترقوته والأخرى من الأيسر بين القميص ~~والإزار كما هو المشهور لمضمر جميل إرادة ترقوة الأيسر كما في المقنع ~~والغنية والمهذب والجامع والذكرى وس والبيان وهو منصوص في الخبر وقال ~~الصادق عليه السلام في خبر يحيى بن عبادة يؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع ~~وأشار بيده من عند ترقوته إلى يده يلفت مع ثيابه وفى معاني الأخبار وأشار ~~بيده إلى عند ترقوته يلف مع ثيابه ولعل المراد اخذ جريدة يلف مع الثياب ~~اخفاء عن الناس ثم تنصيفها ووضعها حيث أشار عليه السلام أو جريدتين كل ~~منهما بقدر ذراع وعلى التقديرين يوافق كون الجريدتين عند الترقوتين ولا ~~ينافي الصادق إحديهما بجلده وفى المراسم ان اليمنى مع الترقوة على الجلد ~~واليسرى على القميص من عند تحت اليد إلى أسفل وفى الاقتصار والمصباح ~~ومختصره ان اليمنى على الجلد عند حقوه من الأيمن واليسرى على الأيسر بين ~~القميص والإزار وفى خبر يونس عنهم عليهم السلام يجعل له واحدة بين ركبتيه ~~نصف (مما يلي الساق ونصف) مما يلي الفخذ ويجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن وعمل ~~به الجعفي والحسن وفى الحسن عن ابن ابن أبي عمير عن جميل سأله عن الجريدة ~~يوضع من دون الثياب أو من فوقها فقال فوق القميص ودون الخاصرة فسأله من أي ~~جانب فقال من الجانب الأيمن ويمكن ان يكون حكما في مادة مخصوصة لم يوجد ~~فيها الا جريدة واحدة والخاصرة يحتمل اعجام الحاء واهمالها بمعنى اللفافة ~~المحيطة ويمكن الوضع من فوق القميص ms0445 تحته بمعنى الوضع على الجلد بعد الباس ~~القميص ويستحب التعميم بالنصوص والاجماع محنكا بالاجماع على الظاهر ونص ~~الصادق عليه السلام عليه في مرسل ابن ابن أبي عمير ويفيده قوله عليه السلام ~~لعثمان النواء فإذا عمته فلا تعممه عمة الأعرابي كما في مبسوط والمعروف ان ~~يلف وسط العمامة على رأسه ويخرج طرفيها من تحت الحنك ويلقيان على صدره كما ~~في خبر يونس عنهم عليهم السلام وليلق فضل الأيمن على الأيسر وبالعكس لتضمنه ~~له وقال الصادق عليه السلام لعثمان النواء خذ العمامة من وسطها وانشرها على ~~رأسه ثم ردها على خلفه واطرح طرفيها على صدره كذا في التهذيب وأكثر نسخ ~~الكافي فيوافق ذلك وفى بعض نسخه واطرح طرفيها على ظهره و يوافقه قوله عليه ~~السلام في خبر حمران بن أعين ثم خذوا عمامة فانشروها مثنية على رأسه واطرح ~~طرفيها من خلفه وابرز جبهته فيمكن التخيير بين الامرين وقال عليه السلام في ~~خبر معاوية بن وهب ويلقى فضلها على وجهه كذا في التهذيب لكن في في علي صد ~~وفى خبر عمار وليكن ظرف العمامة متدليا على جانبه الأيسر قدر شبر يرمى بها ~~على وجهه وفى صحيح ابن سنان ويرد فضلها على وجهه كذا في في وفى التهذيب على ~~رجليه ويمكن اتحاد الوجه والصدر وتأويل الرجلين بجبهتهما ويستحب نثر ~~الذريرة على الحبرة واللفافة والقميص كما في المراسم والشرايع ولم ينص في ~~المقنعة ومبسوط ويه والوسيلة وير والبيان الا على نثرها على الأوليين وفى ~~المنتهى لا يستحب على اللفافة الظاهرة والظاهر استحبابه على الأكفان كلها ~~كما في السرائر والذكرى لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة إذا كفنت ~~الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور واطلاق قوله عليه السلام في خبر ~~عمار ويطرح على كفنه ذريرة وفى المعتبر اتفاق العلماء على تطييب الكفن بها ~~وفى التذكرة اجماعهم على تطييب الميت بها وقال الصادق عليه السلام في خبر ~~عمار والق عل يوجهه ذريرة ويستحب كتابة اسمه وزاد سلار واسم أبيه وانه يشهد ~~الشهادتين أي ms0446 كتبه فلان يشهد ان لا إله إلا الله ولا باس بزيادة وحده لا ~~شريك له كما في مبسوط ويه والمهذب وأن محمدا رسوله وأسماء الأئمة عليهم ~~السلام أي ويشهد ان فلانا وفلانا إلى اخر أسمائهم الشريفة عليهم السلام ~~أئمته كما في كتب الشيخ والوسيلة والمهذب والغنية ود ويحتمل عبارة الكتاب ~~كسائر كتبه خلا الارشاد والجامع والشرايع كتابة أساميهم الشريفة حسب تبركا ~~بها والأصل في المسألة الاخبار بكتابة الصادق عليه السلام على حاشية كفن ~~ابنه إسماعيل وفى كتاب الغنية للشيخ والاحتجاج للطبرسي على ازاره إسماعيل ~~يشهد ان لا إله إلا الله وزاد الأصحاب الباقي لكونه خيرا محضا وانفتاح باب ~~الجواز مع أصالة وفى خلاف الاجماع على الجميع واقتصر في الفقيه والهداية ~~والمراسم والمقنعة والغرية و النافع على ما في الخبر واقتصر ابنا الجنيد ~~وإدريس على الشهادتين وزاد ابن زهرة الاقرار بالبعث والثواب والعقاب وليكتب ~~بتربة الحسين عليه السلام ان وجد ذكره الشيخان وتبعهما الأصحاب وهو حسن ~~للتبرك والجمع بين المندوبين من الكتابة وجعل التربة مع الميت والطاهر ~~اشتراط التأثير ببلها بالماء كما في رسالة المفيد والسرائر والمختلف ~~والمنتهى والذكرى وان أطلق الأكثر لان ذلك حقيقة الكتابة وان فقد التربة ~~فبالإصبع كما هو المشهور لكن عطف في الاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم ~~على التربة بأو والأولى ما في كتب الشهيد وفاقا لأبي على وعن (ية) المفيد ~~من الكتابة بالطين والماء ان لم يوجد التربة فإن لم يتيسر كتب بالإصبع ~~وأراد به الكتابة بها من غير تأثير ولو قيل بالكتابة المؤثرة ولو بالماء ~~قبل ذلك كان حسنا ويكره بالسواد كما في الوسيلة والجامع وكتب المحقق وفى يه ~~لا يجوز ويحتملهما المقنعة ومبسوط والاقتصار والمصباح ومختصره والمراسم ~~ويجوز ارادتهم شدة الكراهة ولعلهم انما كرهوه لكراهية التكفين في السواد ~~واستحبابه في البياض وفى المعتبر لان في ذلك نوعا من استشباع ولأن وظايف ~~الميت متلقاة توقيفا فيقف على الدلالة وزاد المفيد المنع من سائر الأصباغ ~~واختير في المنتهى وس ويكتب ما ذكر على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين ms0447 ~~كما في الفقيه والهداية والمراسم وكتب المحقق وترك المفيد الإزار وابن زهرة ~~الحبرة وزيد العمامة في يه ومبسوط والوسيلة والاصباح وكذا في ير مع انتفاء ~~الجريدتين وأطلق الأكفان في المهذب والسرائر والاقتصار وفى المصباح ومختصره ~~الأكفان كلها ويفيده عبارة الجامع ولا باس به لثبوت أصل الشرعية ولكن يحتر ~~زعما بقبحه العقل لسوء الأدب فلا يكتب على الميزر الا على ما حاذى الصدر ~~والبطن و يستحب خياطة الكفن بخيوط منه لا من غيره وفاقا للمبسوط والجامع ~~والشرايع والاصباح ولعله للتجنب عما لم يبالغ في حله أو طهره وسحق الكافور ~~باليد لا لغيرها PageV01P121 # قال المحقق ذكره الشيخان ولم أتحقق مستنده وقال الشهيد خوفا من الضياع ~~وفى مبسوط يكره سحقه بحجرا وغير ذلك ووضع الفاضل من الخيوط على الصدر كما ~~هو المشهور لما مر من صحيح زرارة وحسن الحلبي ولكونه من المساجد في الجملة ~~والمحقق نسبه إلى جماعة من الأصحاب وطي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن من ~~الميت وبالعكس كما في المقنعة ويه ومبسوط والمهذب والمراسم والاصباح ~~والوسيلة والشرايع وفيهما التصريح بالاستحباب ولعله في مقابلة الجمع بين ~~طرفيها بالخياطة فقد يكون الاستحباب للسعة وفى المنتهى لئلا تسقط عنه إذا ~~وضع على شقه الأيمن في قبره وهو يعطى كونه في مقابلة تركها كما هي لكن لا ~~يكون لفافة بدون أحد الامرين وفى التعبير باللفافة تعميم للحكم لجميع ~~اللفايف كما في المهذب ومنها الحبرة في جميع تلك الكتب خلا الشرايع وفى ~~التذكرة وير ونهاية الأحكام وفى التذكرة ان للعامة في طي اللفافة قولين ~~أحدهما مثل ما قلناه والثاني شئ شق الثوب الأيمن على شقه الأيمن وفى خلاف ~~استحباب الابتداء بأيسر الثوب فيجعل على أيمن الميتثم العكس وبه قال أصحاب ~~الشافعي وقال المزني بالعكس من ذلك قال دليلنا اجماع الفرقة وعملهم وفهم ~~جماعة من نحو عبارة الكتاب ما في خلاف وعللوه باستحباب التيامن ويكره بل ~~الخيوط التي تخاط بها الكفن بالريق كما في مبسوط والوسيلة والسرائر والجامع ~~والشرايع والنافع وفى المعتبر ذكره الشيخ في يه ومبسوط ms0448 ورأيت الأصحاب ~~يتجنبونه ولا باس بمتابعتهم لإزالة الاحتمال ووقوفا على الأولى وهو موضع ~~الوفاق قال الشهيد اما بغير الريق فالطاهر عدم الكراهية للأصل ولا شعار ~~التخصيص بالريق إباحة غيره ويكره وفى المهذب لا يجوز الأكمام المبتدأة ~~للقميص ولا باس بالتكفين في قميص ذي كم كان يلبسه هو أو غيره قطع الأصحاب ~~بالامرين وقال الصادق عليه السلام في مرسل محمد بن سنان إذا قطع له وهو ~~جديد لم يجعل له كما فاما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه الا الإزار وسال ~~ابن بزيع في الصحيح أبا جعفر عليه السلام قميصا لكفنه فبعث به فسأله كيف ~~يصنع فقال انزع أزراره وقطع الكفن بالجديد قال الشيخ سمعناه مذاكرة من ~~الشيوخ وكان عليه عملهم وفى المعتبر ويستحب متابعتهم تخالصا من الوقوع فيما ~~يكره وفى التذكرة ونهاية الأحكام ولا بدله من أصل وجعل الكافور في سمعه ~~وبصره لما سمعت من الاخبار خلافا للصدوق فاستحبه السمع وعلى البصر كما عرفت ~~تتمة لا يجوز تطيب بغير الكافور والذريرة وفاقا للغنية والشرايع لقول أمير ~~المؤمنين عليه السلام في خبري محمد بن مسلم وأبى بصير لا تجمر والأكفان ولا ~~تمسحوا موتاكم بالطيب الا بالكافور فان الميت بمنزلة المحرم وقول الصادق ~~عليه السلام في مرسل يعقوب بن يزيد ولا يحنط بمسك وفى مرسل ابن ابن أبي ~~عمير لا يجمر الكفن وخبر إبراهيم بن محمد بن الجعفري قال رأيت جعفر بن محمد ~~عليهما السلام ينفض بكمه المسك عن الكفن ويقول ليس هو من الحنوط في شئ وقول ~~ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن أبي حمرة لا تقربوا موتاكم النار يعنى ~~الدخنة ان صح التفسير وأريد بها بتجمير الكفن وفى النافع كراهية ذلك وفى ~~الاصباح كراهية خلط الكافور بشئ من الطيب وخاصة المسك وفى خلاف كراهية ~~تجمير الكفن بالعود وخلط الكافور بالمسك أو العنبر والاجماع عليها وفى ~~المختلف ان المشهور كراهية خلط الكافور بالمسك واختاره واختار كراهية تجمير ~~الكفن بالعود وفى مبسوط لا يخلط بالكافور مسك أصلا ولا شئ ms0449 من أنواع الطيب ~~وفى يه ولا يكون مع الكافور مسك أصلا وفى الجامع لا يحنط بالمسك وفى الفقيه ~~يجمر الكفن لا الميت وانه روى تحنيط النبي صلى الله عليه وآله بمثقال مسك ~~سوى الكافور وانه سئل أبو الحسن الثالث عليه السلام هل يقرب إلى الميت ~~المسك والبخور فقال نعم وهما مرسلان مع احتمال الاختصاص به صلى الله عليه ~~وآله والسؤال في الأخير عن فعل العامة دون الجواز شرعا وغايتهما الرخصة فلا ~~ينافي الكراهية وعن غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام ان أباه عليه ~~السلام كان يجمر بالميت بالعود فيه المسك وحمل على التقية وقال عليه السلام ~~في خبر عمار وجمر ثيابه بثلاثة أعواد ومر خبر مؤذن بنى عدى ان أمير ~~المؤمنين عليه السلام غسل النبي صلى الله عليه وآله في الغسلة الثانية ~~بثلاثة مثاقيل من الكافور ومثقال من مسلك ثم إن كانت الذريرة هي الطيب ~~المخصوص المعهود فمعنى الكلام واضح وان كانت المسحوق من انى طيب كان ~~فالمعنى المنع من التطييب بالتجمير ونضح نحو ماء الورد ونحوهما ولا يجوز ~~تقريبهما من المحرم ولا غيرها من الطيب في غسل ولا حنوط هذا هو المعروف بين ~~الأصحاب وحكى عليه الاجماع في المنتهى والغنية ودلت عليه الاخبار وان كان ~~منطوقها انه لا يحنط ولا يمس طيبا والأخير كأكثر عبارات الأصحاب يحتمل ~~الاختصاص بالحنوط ونسب في المعتبر إلى الشيخين واتباعهما وحكى عن المرتضى ~~أنه قال في شرح الرسالة الأشبه انه لا يغطى رأسه ولا يقرب الكافور قال ~~المحقق وكذا قال ابن ابن أبي عقيل ولا يجب ان كشف رأسه كما حكى عن الحسن ~~والسيد والجعفي وزاد كشف رجليه وفاقا للأكثر للأصل والعمومات ونحو قول ~~الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي مريم توفى عبد الرحمن ابن الحسن بن علي ~~بالأبواء وهو محرم أو معه الحسن والحسين و عبد الله ابن جعفر و عبد الله أو ~~عبيد الله ابنا عباس فكفنوه وحمروا وجهه ورأسه ولم يحنطوه وقال هكذا في ~~كتاب علي عليه السلام وفى ms0450 الخلاف الاجماع عليه ودليل الخلاف ان النهى عن ~~تطيبه دليل بقاء احرامه واحكامه وهو مم وهو أضعف منه نحو قول الصادق عليه ~~السلام من مات محرما بعثه الله ملبيا ولم يثبت عندنا خبر لا تحمروا رأسه ~~ولا يحلق المعتدة للوفاة ولا المعتكفة المعتكف به للأصل والعمومات وبطلان ~~القياس والاعتداد والاعتكاف بالموت وكفن المرأة الواجب على زوجها وان كانت ~~مؤشرة لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني على الزوج كفن امرأته ~~إذا ماتت وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان كفن المرأة على زوجها ~~إذا ماتت ولبقاء اثر الزوجية الموجبة للكسوة بدليل جواز رؤيتها وتغسيلها ~~وللاجماع كما في خلاف ونهاية الاحكام وظاهر المعتبر والمنتهى والذكرى ~~والتذكرة والنص والفتوى يعمان الصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغيرها ~~الدائمة وغيرها الناشز وغيرها وان كان التعليل بوجوب الكسوة يخصصها والظاهر ~~أن ساير المؤن الواجبة من قيمة الماء للغسل والسدر والكافور ونحو ذلك أيضا ~~عليه كما في ظاهر والسرائر ونهاية الأحكام ولو أعسر بان لم يملك ما يزيد ~~على قوت يوم وليلة والمستثنيات من الدين كفنت من تركتها كما في نهاية ~~الأحكام لتقدم الكفن على الإرث ويؤخذ الكفن أولا من صلب المال لا من ثلثه ~~كما حكى عن بعض العامة وان قل ثم الديون ثم الوصايا ثم الميراث اجماعا منا ~~ومن أكثر العلماء وقال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ثمن الكفن من ~~جميع المال وسأله زرارة عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه قال يكفن ~~بما ترك ولأن المفلس لا يكلف نزع ثيابه وحرمة المؤمن ميتا كحرمة حيا وان ~~انحصرت التركة في مرهون أو جابي احتمل تقديم المرتهن كما في الذكرى والمجني ~~عليه لتقدم حقهما واحتمل الفرق باستقلال المجني عليه وتعلق حقه بالعين ~~بخلاف المرتهن ولو لم يخلف شيئا دفن عاريا جواز ولا يجب على أحد من ~~المسلمين بذل الكفن من ماله للأصل بها يستحب اتفاق لأنه ستر لعورته ورعاية ~~لحرمته ولقول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر سعيد بن ms0451 ظريف من كفن مؤمنا ~~كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيمة نعم يجب كما في المنتهى ان يكفن من بيت ~~المال ان كان لأنه من المصالح العظيمة ويحتمل الاستحباب للأصل وبيت المال ~~يشمل الزكاة وسال الفضل بن يونس الكاتب أبا الحسن الأول عليه السلام ~~PageV01P122 # عن رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به اشترى له كفنه من الزكاة ~~فقال اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه قال فإن ~~لم يكن له ولد ولا من يقوم بأمره فأجهزه انا من الزكاة قال كان ابن أبي ~~يقول إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا فوار بدنه وعورته وكفنه وخطه ~~واحتسب بذلك من الزكاة وكذا الماء والكافور والسدر وغيره من المؤن الواجبة ~~كقيمة الأرض للدفن وأجرة التغسيل والدفن ان لم يوجد متبرع من أصل التركة ~~فإن لم يكن فمن بيت المال ان كان ولا يجب البذل على أحد من المسلمين ويجوز ~~الاتيان بالمندوبات من بيت المال إذا لم يكن مصلحة أهم منها ويجب طرح ما ~~سقط من الميت من شعره أو ظفره أو جدله أو لحمه أو غيرها معه في الكفن كما ~~في الشرايع وظاهر المعتبر وغيره لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي ~~عمير لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وان سقط منه شئ فاجعله في كفنه وفى نهاية ~~الأحكام الاجماع وفى التذكرة اجماع العلماء على جعله معه لكن لم ينص فيهما ~~على الوجوب وزيد فيهما في دليله أولوية جمع اجزاء الميت في موضع وهو يعطى ~~الاستحباب كما هو نص الجامع الفصل الثالث في الصلاة عليه ومطالبة خمسة ~~الأول الصلاة واجبة على الكفاية على كل ميت مظهر للشهادتين كما في الجمل ~~والعقود والاصباح والشرايع لقول الصادق عليه السلام في خبر طلحة بن زيد صل ~~على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله وفى يه والاقتصار والجامع ~~والنافع وشرحه وسائر كتب المصنف وكتب الشهيد على كل مسلم فيخرج من أنكر ~~ضروريا كالخوارج والغلاة لكفرهم وفى ms0452 مبسوط لا يصلى على القتيل من البغاة ~~لكفره وكذا في حلاف هنا وفيه في قتال أهل البغي انه يصلى عليه للعموم ~~والاحتياط وقصر الوجوب في المقنعة والكافي والوسيلة والسرائر والإشارة على ~~المؤمن للأصل وضعف المعارض وهو قوى قال الشهيد في البيان وهو متروك وفى ~~الذكرى وشرط سلار في الغسل اعتقاد الميت للحق ويلزم ذلك في الصلاة قلت ~~ولعله لتأخرها عنه ثم استدل ابن إدريس بان المخالف للحق كافر بلا خلاف وقد ~~قال تعالى ولا تصل على أحد منهم مات ابدا وفيه ان الظاهر النهى عن الدعاء ~~لهم لما في الاخبار من أنه صلى الله عليه وآله كان يكبر على المنافق أربعا ~~لكن في كتاب سليم بن قيس انه لما تقدم رسول الله صلى الله عليه وآله والله ~~ليصلي على ابن ابن أبي اخذ عمر بثوبه من ورائه وقال لقد نهاك الله ان تصلى ~~عليه ولا يحل لك ان تصلى عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله انما ~~صليت كرامة لابنه وانى لا رجوا ان يسلم به سبعون رجلا من بنى ابنه وأهل ~~بيته وما يدريك ما قلت انما دعوت الله عليه ثم المشهور عدم اشتراط البلوغ ~~بل يجب على كل ميت وان كان صغيرا بشرط كونه ابن ست سنين فصاعدا ممن له حكم ~~الاسلام لاسلام أحد أبويه أو كونه لقيط دار الاسلام أو مسبي المسلم على قول ~~لقول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة والحلبي إذ سئل متى يجب الصلاة عليه ~~فقال إذا كان ابن ست سنين وسئل أبوه عليه السلام متى يجب الصلاة عليه فقال ~~إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين وفى المنتهى وظاهر خلاف الاجماع عليه وعن ~~الحسن انها الا تجب على من لم يبلغ للأصل والاخبار بأنها شفاعة واستغفار ~~وانها بإزاء الفرايض الخمس أو الصلوات الخمس وقول الصادق عليه السلام انما ~~الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم وفى خبر هشام انما يجب ان ~~يصلى على من وجب عليه الصلاة والحد ولا يصلى ms0453 على من لم يجب عليه الصلاة ولا ~~الحدود والأصل معارض الصلاة لزومها تمرينا واحد لتأديب مع ضعف الخبرين وسوق ~~الثاني المناظرة العامة المصلين على الطفل مطلقا ثم اشتراط ست سنين هو ~~المشهور وفى الانتصار والغنية وظاهر خلاف الاجماع ويعضده الأصل والاخبار ~~وهي كثيرة منها ما سمعتها الان وأوجبها أبو علي إذا استهل لقول الصادق عليه ~~السلام في صحيح ابن سنان فإذا استهل فصل عليه وورثه وفى خبر السكوني عن ~~ابائه عليهم السلام يورث الصبي ويصلى عليه إذا سقط من بطن أمه فاستهل صارخا ~~وقول الكاظم عليه السلام في صحيح علي بن يقطين وسئل لكم يصلى على الصبي إذا ~~بلغ من السنين والشهور يصلى عليه على كل حال وحملت على الاستحباب جمعا ثم ~~العبارة ربما أو همت لزوم اظهار الصغير الشهادتين وظاهر انه غير لازم ويجوز ~~تعميم المظهر لهما لمن في حكمه وارجاع ضمير كان إلى الميت وان أبقى على ~~الظاهر فغاية ايجاب الصلاة على الطفل المظهر للشهادتين وهو لا ينفيها عن ~~غيره وقوله ممن له حكم الاسلام قد يعطى انه أراد باطنها الشهادتين الاسلام ~~أو أراد بحكم الاسلام اظهار الشهادتين أو اشتراط في الأطفال حكم الاسلام ~~واكتفى في الكبار الشهادتين بناء على أن الدليل انما ساقنا إلى اعطاء ~~الأطفال حكم الاسلام أو الكفر وسواء في ذلك الذكر والأنثى و الحر والعبد ~~ويستحب على من نقص سنه عن ذلك ولد حيا لما عرفت ولا صلاة ولا استحبابا لو ~~سقط ميتا وان ولجته الروح للأصل وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ~~لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح وفى خبر السكوني عن ~~ابائه عليهم السلام وإذا لم يستهل صارخا لم يورث ولم يصل عليه والعبارة ~~يشمل الذي خرج بعضه فاستهل ثم سقط ميتا ويؤيده خبر السكوني خلافا للمعتبر ~~والمنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام لاطلاق خبر ابن سنان وقال أبو حنيفة لا ~~يصلى عليه حتى ستهل وأكثره خارج والصدر كالميت في وجوب الصلاة عليه ~~واستحبابها أو العدم لقولهم ms0454 عليهم السلام في عدة اخبار فيمن تفرقت أعضائه ~~انه يصلى على ما فيه قلبه وقول الصادق عليه السلام في خبر الفضل بن عثمان ~~الأعور فيمن قتل فوجد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره ويداه في قبيلة والباقي ~~منه في قبيلة ان ديته من وجد في قبيلته صدره والصلاة عليه والشهيد كغيره في ~~الصلاة عندنا خلافا للشافعي ومالك واسحق واحمد في رواية بالنصوص والاجماع ~~ولا يدفعها الاخبار بان عليه السلام السلام لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم ~~بن عتبة ولم يصل عليهما لجواز ان لا يكون عليه السلام صلى عليهما لمانع ~~وصلى عليهما غيره عليه السلام مع أن في خبر وهب بن وهب عن الصادق عليه ~~السلام انه صلى عليهما فاما على البناء للمفعول أو للفاعل ويكون لم يصل ~~عليهما في الاخبار الأولة وهما من الراوي كما قاله الشيخ ولا ينافي وجوبا ~~ولا استحبابا على الابعاض غير الصدر الا العظام على قول المحقق وكل عضو تام ~~على قول ابن أبي على وتقدما وان علم الموت موت صاحبها للأصل خلافا للشافعية ~~لما رووه من صلاة الصحابة على يد عبد الرحمن بن غياث بن أسيد إذا لقاها ~~طائر بمكة ولكونه من جملة يصلى عليها وضعفها ظاهر على أنه قيل إن الطائر ~~ألقى اليد باليمامة ومعلوم انه لا حجة في فعل أهلها ولا على الغائب أي غير ~~المشاهد حقيقة ولا حكما كمن في الجنازة أو القبر أو الكفن قطع به الشيخ في ~~الخلاف والمبسوط وبنو إدريس وسعيد وفى التذكرة ونهاية الأحكام وظاهر ~~المنتهى الاجماع ويؤيده اشتراطها بشروط لابد من العلم بها أو لا يعلم بها ~~مع الغيبة ككونه إلى القبلة واستلقائه وكون رأسه إلى يمين المصلى وانها لو ~~شرعت على الغائب ليصلي على النبي صلى الله عليه وآله وغيره من الأكابر في ~~أقطار الأرض ان استحب PageV01P123 # التكرير ولو بعد الدفن ولم ينقل واستدل الشيخ في الكتابين بأنه لا دليل ~~عليه وللعامد قول بالجواز لما روى من صلاته عليه السلام على النجاشي ~~والجواب انه صلى ms0455 الله عليه وآله خفض له كل مرتفع حتى رأى جنازته كما في ~~الخصال والعيون عن محمد بن القسم المفسر عن يوسف بن محمد بن زياد عن أبيه ~~عن الحسن بن علي العسكري عن ابائه عليهم السلام أو انه صلى الله عليه وآله ~~دعا له كما في خبر حريز عن زرارة وابن مسلم وفى المبسوط والسرائر تقييد ~~الغائب بكونه في بلد اخر ولعلهما انما قيداه بذلك لان الأصح عند الشافعية ~~انه انما يجوز الصلاة على الغائب في بلد اخر لا في ذلك البلد لامكان حضوره ~~ولذا استدل في المنتهى بأنها لا يجوز على الحاضر في البلد مع الغنية فعدم ~~الجواز مع الكون في بلد اخر أولى ولو اضطر إلى الصلاة عليه من وراء جداد ~~ففي صحتها وجهان من الشك في كونها كالصلاة بعد الدفن أو أولى ثم على الصحة ~~في وجوبها قبل انه الدفن وجهان ولو امتزج قتلى المسلمين مثلا بغيرهم صلى ~~الجميع صورة وأفرد المسلمون منهم بالنية كما في الخلاف والمبسوط والغنية ~~وفى السرائر والمعتبر فينوي الصلاة على المسلمين من هؤلاء ووجهه ظاهر ~~واحتمل الشيخ في الكتابين تخصيص صغير الذكر منهم بالصلاة لما في خبر حماد ~~بن يحيى عن الصادق عليه السلام من قول النبي صلى الله عليه وآله في بدر لا ~~تواروا الا كميشا يعنى صغير الذكر وقال لا يكون الا في كرام الناس وامر علي ~~عليه السلام بمثل ذلك كما في الكتابين وذكر فيهما انه ان صلى على كل منهم ~~صلاة بشرط ايمانه في النية كأني احتياطا ثم ذكر انا لو قلنا بالصلاة على ~~الجميع وافراد المسلمين بالنية كان قويا وهو عندي أولى وأحوط (ولذا اقتصر ~~عليه غير صح) المطلب الثاني في المصلى يجب الصلاة كفاية على كل مكلف علم ~~بالموت ولكن الأولى بها أي بالتقدم فيها والإمامة هو الأولى بالميراث كما ~~في خلاف ومبسوط والسرائر والجمل والعقود وكتب المحقق والإشارة وفى الخلاف ~~وظاهر المنتهى الاجماع عليه ولعله المراد بالولي كما في المقنع ورسالة علي ~~بن بابويه والمراسم ms0456 وبالأولى بالميت كما في يه والغنية وجمل العلم والعمل ~~وفى شرحه للقاضي والغنية الاجماع على أولوية وهو يعم الذكور والإناث كما ~~ينص عليه قولهم ان الذكر أولى من الأنثى كما سيأتي في الكتاب فإن كان ~~الأولى أنثى لم يجز التقدم بدون اذنها فإن لم يأذن وأرادت التقدم أمت ~~النساء وفى الاقتصاد والمصباح ومختصره والجامع ان الأولى هو الأولى بميراثه ~~من الرجال وفى المقنعة الأولى بالميت من الرجال ويدل على تقدم الأولى به مع ~~الاجماع المحكى قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني إذا حضر ~~سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها ان قدمه ولى الميت والا فهو غاصب ~~قالوا وقول الصادق عليه السلام في مرسلي البزنطي وابن ابن أبي عمير يصلى ~~على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يجب وقوله تعالى وأولو الأرحام ~~بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وقد يدل على المرأة خاصة بعد العمومات صحيح ~~زرارة سال أبا جعفر عليه السلام عن المرأة تؤم النساء قال لا الا على الميت ~~إذا لم يكن أحد أولى منها يقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن ودليل ان ~~الأولى به هو الأولى بميراثه مع الاجماع ان ثبت ان ذلك قرينة شرعية على ~~الأولوية وعن أبي على أن الأولى بالصلاة على الميت امام المسلمين ثم خلفائه ~~ثم امام القبيلة وفى الكافي أولى الناس بامامة الصلاة امام الملة فان تعذر ~~حضوره واذنه فولى الميت ومن يوهل للإقامة ويجوز ان لا يخالفا المشهور لكن ~~يسمع الان تقديم ابن أبي على الجد على الابن وهو ظاهر في أنه لا يرى أولوية ~~الأولى بالميراث مطلقا ثم على المشهور فالوارث أولى من غيره فالابن وابنه ~~أولى من الجد لأنه لا يرث معه خلافا لأبي على لان له الولاية عليه وعى أبيه ~~ولأنه أرفق فدعاؤه إلى الإجابة أقرب والأخ من الأبوين أولى من الأخ لأحدهما ~~لان له القرابة من الجهتين مع أن الأخ للأب لا يرث معه وهل الأكثر ميراثا ~~أولى من الأقل ميراثا قطع به ms0457 في نهاية الاحكام كما يعطيه كلام الشيخ وابن ~~حمزة وفرع عليه أولوية العم من الخال والأخ للأب من الأخ للام وعلل في ~~المنتهى أولوية الأخ من الأبوين منه لا حدهما بالتقرب بسببين وكثرة النصيب ~~وأولية الأخ لا للأب منه للام بكثرة النصيب وكون الام لا ولاية لها فكذا من ~~يتقرب بها ونسب في التذكرة تقديم الأخ للأب عليه للام والعم على الخال إلى ~~الشيخ وقال فعلى قوله الأكثر نصيبا يكون أولى والأب أولى من الابن كما في ~~مبسوط وخلاف والوسيلة والشرايع والسرائر مع أنه أقل نصيبا ولذا عد في باب ~~الغرق أضعف ولذا قال ابن حمزة واما أولى الناس بالصلاة على الميت فأولاهم ~~به في الميراث الا إذا حضر الأب والابن معا فان الأب أحق من الابن انتهى ~~نعم له الولاية على الابن ومزيد الحق والشفقة قال الشيخ وابن إدريس ثم الجد ~~من قبل الأب والام ثم الأخ من قبل الأب ثم الأخ من قبل الام ثم العم ثم ~~الخال ثم ابن العم ثم ابن الخال وعند مالك الأخ أولى من الجد وفى أحد قولي ~~الشيخ تساوى الإخوة للأبوين ولا حدهما وفى المنتهى يلزم على قوله يعنى ~~الشيخ ان العم من الطرفين أولى من العم من أحدهما وكذا الخال قال ولو اجتمع ~~ابنا عم أحدهما أخ لام كان الأخ من الام على قوله ره أولى من الاخر وهو أحد ~~قولي الشافعي والزوج أولى من كل أحد لقول الصادق عليه السلام في خبر إسحاق ~~بن عمار الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها وخبر ابن أبي بصير سأله عليه ~~السلام عن المرأة تموت من أحق ان يصلى عليها قال الزوج قال الزوج أحق من ~~الأب والأخ والولد قال نعم وهما وان ضعفا لكن العمل عليهما قال الشهيد لا ~~اعلم مخالفا من الأصحاب وسأله عليه السلام حفص بن البختري عن المرأة تموت ~~ومعها أخوها أو زوجها أيهما يصلى عليها فقال أخوها أحق بالصلاة عليها وسأله ~~عبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله ms0458 عن مثل ذلك فقال الأخ وحملا على التقية ~~والذكر من الوارث أولى من الأنثى مع تساويهما إرثا كما في مبسوط والسرائر ~~والشرايع والاصباح وفى المنتهى لا خلاف فيه لأنه أولى بالولاية والإمامة ~~الا إذا نقض لصغر أو جنون فالأقرب كما في الذكرى ان الولاية للأنثى ويحتمل ~~الانتقال إلى وليه كما إذا لم يكن في طبقة مكلف احتمل الانتقال إلى وليه ~~كما إذا لم يكن الا بعد والى وليه والحر أولى من العبد مع التساوي في ~~الطبقة بل مع كون العبد أقرب لأنه لا يرث معه ولانتفاء ولايته عن نفسه فعن ~~غيره أولى وفى المنتهى لا نعلم فيه خلافا وانما يتقدم الولي مع اتصافه ~~بشرائط الإمامة للمأمومين وان كان فيهم من هو أولى بها منه والا قدم من ~~يختاره ويجوز له ذلك مع استجماعه الشرائي وهل يستحب تقديمه الأكمل وجهان من ~~الأكملية ومن اختصاصه بمزيد الرقة التي هي مظنة الإجابة ولو تعدوا أي ~~الأولياء الصالحون للإمامة منهم ومن غيرهم قدم للإمامة الأرجح استحبابا كما ~~في المكتوبة وإذا قدم للإمامة قدم من يقدمه وترتيب الرجحان هنا وفى ير ~~والشرايع والبيان الأفقه فالأقرأ فالأسن فالأصبح وان كان صريح تلك الكتب ~~ذكر مراتب الأولياء ويأتي في الجماعة تقديم الأقرأ على الأفقه وكذا في تلك ~~الكتب الا في ير فلم يذكر الأفقه فيها رأسا ولعل الفارق وان نص تقديم ~~الأقرأ صريح في قراءة القرآن ولا قران في صلاة الأموات مع عموم أدلة تقديم ~~الأعلم والأفقه والمشهور تقديم الأقرأ على الأفقه كما في المكتوبة وهو خيرة ~~التذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام لعموم خبره ولاعتبار كثير من مرجحات ~~القراءة في الدعاء ولأنها لو لم يعتبر يعتبر الاقرار رأسا ولم يقولوا به ~~نعم انما ذكر في الارشاد الأفقه ثم لبس في الخلاف والمبسوط والسرائر ~~والاصباح والمنتهى ونهاية الأحكام والتذكرة للأصبح ذكر بل انتقلوا فيما عدا ~~الأول والأخير بعد الأسن إلى القرعة نعم في الأخير بعد الأسن وبالجملة ~~PageV01P124 # يقدم الأولى في المكتوبة وهو يعطى الصباحة وغيرها كقدم الهجرة وهو الذي ms0459 ~~ينبغي إذا عمم المأخذ للمكتوبة وصلاة الجنازة وأطلق القاضي في المهذب ~~القرعة إذا تشاح الابنان واعتبرها في الكامل إذا تشاحا مع التساوي في العقل ~~والكمال قال الشهيد ولم نقف على ماخذ ذلك في خصوصية الجنازة والفقيه لعبد ~~أولى بالإمامة لا الولاية من غيره الحر فالأولى بالولي تقديمه لان الفقه ~~أولى الفضائل بالرجحان هنا ولعموم مرجحاته عموما وفى خصوص الإمامة وللعامة ~~وجهان ولو تساووا وتشاحوا أو تشاح المأمومون قرع ولا باس عندي لو عقدوا ~~جماعتين أو جماعات دفعة لكن الأفضل الاتحاد ولما لم يجز للولي التقدم إذا ~~لم يستجمع الشرائط فمعنى أولوية انه لا يجوز لجامع الشرايط التقدم بغير اذن ~~الولي المكلف وان لم يستجمعها وفاقا للمشهور ويؤيده خبر السكوني المتقدم ~~وفى المعتبر والتذكرة الاجماع وصريح ابن زهرة واستحباب تقديم الولي أو ~~مختاره وهو قوى للأصل وضعف الخبر سندا ودلالة ومنع الاجماع على أزيد من ~~الأولوية وقدم أبو علي الموصى إليه بالصلاة على الأولياء لعموم ما دل على ~~الامر بانفاذ الوصية قال في المختلف ولم يعتبر علماؤنا ذلك أقول نعم قد ~~يستحب للولي الانفاذ مع الأهلية كما في الذكرى ولو غاب الولي جاز للحاضرين ~~الصلاة بجماعة ولو امتنع من الاذن ولم يصل أو لم يصلح للإمامة كما في ~~الذكرى قال لاطباق الناس على صلاة الجنازة جماعة من عهد النبي صلى الله ~~عليه وآله إلى الان وهو يدل على شدة الاهتمام فلا يزول هذا المهم بترك اذنه ~~قال نعم لو كان هناك حاكم شرعي كان الأقرب اعتبار اذنه لعموم ولايته في ~~المناصب الشرعية واما الأصل أولى من كل أحد حتى الولي لأنه امام الثقلين في ~~الأقوال والافعال وأولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو ضروري المذهب ولا يفتقر ~~إلى اذن الولي كما هو ظاهر الكتاب وخلاف ويه وفى والسرائر والمهذب والاصباح ~~والشرايع والجامع ومقرب بن التذكرة وفتوى (س) والبيان خلافا للمبسوط ~~والمعتبر والمختلف لما مر من خبر السكوني وهو ان صح فليحمل على غيره وتوقف ~~في نهاية الأحكام وهو ظاهر المنتهى والبحث فيه قليل ms0460 الجدوى والهاشمي الجامع ~~للشرايط أولى من غيره بالإمامة لكن انما يتقدم ان قدمه الولي اجماعا كما في ~~المعتبر ونهاية الأحكام والتذكرة ومعنى أولوية انه ينبغي له تقديمه وفى ~~المقنعة يجب واستدل برجحانه لشرف النسب وقوله صلى الله عليه وآله قدموا ~~قريشا ولا تقدموها قال الشهيد ولم يستثبته في رواياتنا مع أنه أعم من ~~المدعى ثم اشتراط استجماعه الشرايط ظاهر واقتصر الشيخ وابنا إدريس والبراج ~~على ذكر اعتقاده الحق وعن أبين على ومن لا أحد له فالأقعد نسبا برسول الله ~~صلى الله عليه وآله من الحاضرين أولى به قال الشهيد ولعله اكرام لرسول الله ~~صلى الله عليه وآله فلكما كان القرب منه أكثر ادخل في استحقاق الاكرام ~~ويجوز للعراة الجماعة ولكن يقف العراة في صف الامام العاري كما في ير ~~والمبسوط والمهذب والسرائر وكتب المحقق الوسيلة وفى الأخير واضع أيديهم على ~~سوآتهم وظاهرهم الوجوب عدا الشرايع فظاهره الكراهية وكذا قول الشهيد في ~~الذكرى ولا يبرز عنهم الامام لأنه أقرب إلى الستر ولا يقعد كما يقعد في ~~المكتوبة لعدم النص هنا مع عدم اشتراط الستر على فتواه وفى التذكرة ويه وفى ~~الذكرى لعدم الركوع والسجود هنا وفيه انهما في المكتوبة بالايماء للعاري ~~وكذا النساء إذا أردن الصلاة خلف المرأة أي مؤتمات بها وقفن معها في صف ~~للاخبار كما مر من صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام وظاهر الأكثر الوجوب ~~لظاهر الاخبار وصريح الشرايع الكراهية وغيرهم أي العراة والنساء يتأخر عن ~~الامام في صف ولا يقوم بجنبه وان اتحد بخلاف المكتوبة قطع به الصدوق والشيخ ~~وابنا حمزة وإدريس والمحقق وبه خبر اليسع عن الصادق عليه السلام وتقف ~~النساء خلف الرجال في صف ولا تختلطن بهم ولا تتقدمهن قطع به الشيخ والمحقق ~~وبنوا حمزة وإدريس والبراج وغيرهم ولعله لعموم أكثر اخبار تأخرهن عن الرجال ~~في الصلاة ويتفرد الحايض عن الرجال والنساء بصف خارج كما في يه والمبسوط ~~والوسيلة والمهذب والسرائر والجامع والشرايع ونص في الأخير على استحبابه ~~والمستند خبر سماعة سال الصادق عليه السلام ms0461 عنها إذا حضرت الجنازة فقال ~~تتيمم ويصلى عليها وتقوم وحدها بارزة من الصف ونحوه حسن ابن مسلم سأله عليه ~~السلام عنها يصلى على الجنازة فقال نعم ولا تقف معهم و لكن ظاهر نحوه من ~~الاخبار النهى عن صفها مع الرجال وعليه اقتصر في الفقيه والمقنع ويحتمله ~~المقنعة ولذا تردد الشهيد المطلب الثالث في مقدماتها ويستحب اعلام المؤمنين ~~بموت المؤمن ليتوفروا على تشييعه فيثابوا ويكثر المصلون عليه والمستغفرون ~~له ومشى المشيع كما في يه والجامع والمعتبر وظاهر المقنع والمقنعة وجمل ~~العلم والعمل وشرحه للقاضي والغنية والوسيلة والشرايع لكراهية الركوب كما ~~في الثلاثة الأولى لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير رأى رسول ~~الله صلى الله عليه وآله قوما خلف جنازة ركبانا فقال ما استحيى هؤلاء ان ~~يتبعوا صاحبهم ركبانا وقد أسلموه على هذه الحال وفى خبر غياث عن أبيه عن ~~علي عليهما السلام انه التذكرة ان يركب الرجل مع الجنازة في بدنه وقال يركب ~~إذا رجع وفى المنتهى اجماع العلماء عليه ويستحب مسير المشيع ماشيا أو راكبا ~~خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها وفاقا للمعظم لأنه معنى التشييع ولقوله صلى ~~الله عليه وآله في خبر السكوني اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم خالفوا أهل ~~الكتاب وفى المقنع روى اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم فإنه من عمل المجوس مع ~~قول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر سدير من أحب ان يمشى ممشى الكرام ~~الكاتبين فليمش جنبي السرير وفى الخلاف والمقنع استحباب الخلف خاصة ويجوز ~~عمومه لما عن الجنبين بقرينة مقابلتهما له بالمشي امامها وان أرادا مقابل ~~الجميع فلعله لكونه أولى بمعنى التشييع والاتباع وورود المسير عن الجانبين ~~في غير خبر سدير مع الخلف والامام جميعا وقول الصادق عليه السلام في خبر ~~استحق بن عمار المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها ويمكن عموم الخلف ~~لما عن الجانبين مع أنه لا يمتنع مشاركة الغير له في الأفضلية ثم صريح ~~الوسيلة والسرائر والتذكرة والبيان كراهية المشي امامها وهو ظاهر المقنع و ~~المقنعة والاقتصاد ms0462 والمراسم وجمل العلم والعمل الا ان في الأول وروى إذا ~~كان الميت مؤمنا فلا باس ان يمشى قدام جنازته فان الرحمة تستقبل والكافر لا ~~تتقدم جنازته فان للغة تستقبله وفى الأخير وقد روى وجواز المشي امامها ~~وصريح المعتبر والذكرى وظاهر يه ومبسوط وموضع من المنتهى العدم ولا باس به ~~عندي في جنازة المؤمن دون غيره للاخبار الفارقة كما أشار إليه الصدوق وهي ~~كثيرة ولا خبر لنا ينهى عنه مطلقا الا خبر لا تتبعكم وهو ضعيف معارض بظاهر ~~قول الصادق عليه السلام في خبر اسحق ان المشي خلف الجنازة أفضل من المشي ~~بين يديها وقال الحسن يجب التأخر خلف جنازة المعادي لذي القربى وظاهر ~~الاخبار المفصلة معه الا ان هنا اخبارا مطلقة بالجواز وقال أبو علي يمشى ~~صاحب الجنازة بين يديها والقاضون حقه ورائها ولعله لما في خبر الحسين بن ~~عثمان ان الصادق عليه السلام تقدم سرير ابنه إسماعيل بلا حذاء ولا رداء ~~ويستحب تربيعها بمعنيين الأول حملها بأربعة رجال كما في في والذكرى والموجز ~~الحاوي لأنه ادخل في توقير الميت ويحتمله قول ابن أبي جعفر عليه السلام في ~~خبر جابر السنة ان يحمل السرير من جوانبه الأربع وما كان بعد ذلك فهو تطوع ~~والثاني حمل الواحد كلا من جوانبها الأربع PageV01P125 # وكان استحبابه اتفاقا والاخبار به متضافرة وفى بعضها ان من ربع خرج من ~~الذنوب وفى بعضها محيت عنه أربعون كبيرة وهو يعم الابتداء بأي منها شاء ~~ولختم بأي كما كتب الحسين بن سعيد إلى الرضا عليه السلام يسأله عن سرير ~~الميت اله جانب يبدأ به في الحمل من الجوانب الأربعة أو ما خف على الرجل ~~يحمل من أي الجوانب شاء فكتب عليه السلام من أيها شاء والأفضل البداة بمقدم ~~السرير الأيمن وهو الذي يلي يمين الميت فيضعه على عاتقه الأيمن ثم يدور من ~~وراءها دور الرحى إلى مقدم الأيسر فيضع رجلها اليمنى على الأيمن ثم اليسرى ~~على الأيسر ثم مقدمه الأيسر على الأيسر كما هو المشهور وبه خبر المفضل بن ms0463 ~~يونس عن الكاظم عليه السلام وخبر البزنطي في جامعه عن ابن ابن أبي يعفور عن ~~الصادق عليه السلام وخبر العلاة بن سيابة عنه عليه السلام وسمع علي بن ~~يقطين الكاظم عليه السلام يقول السنة في حمل الجنازة ان تستقبل جانب السرير ~~بشقك الأيمن فيلزم الأيسر بكتفك الأيمن ثم تمر عليه إلى الجانب الآخر وتدور ~~من خلفه إلى الجانب الثلث من السرير ثم تمر عليه إلى الجانب الرابع مما يلي ~~يسارك ولا يخالف المشهور فان الأيسر بمعنى ما يلي يسار المستقبل له وهو ما ~~يلي يمين الميت وما يلي يسارك بمعنى ما يلي يسار الحامل إذا حمله وهو ما ~~يلي يسار الميت أو المراد الجانب الرابع بالنسبة إلى ما يلي سارك حين ~~استقبالك له وفى المنتهى الابتداء بوضع ما يلي يمين الميت على كتفه الأيسر ~~ثم ما يلي رجله اليمنى عليه ثم ما يلي رجله اليسرى على الكتف الأيمن ثم ما ~~يلي يده اليسرى عليها وانما يتم مع جعل الجنازة بين عمودين ودخول الحامل ~~بينهما وقيل يبتدى بما يلي يسار الميت فيحمله بالأيمن ثم يحمل ما يلي الرجل ~~اليسرى فيحمله أيضا بالأيمن ثم ما يحمل ما يلي الرجل اليمنى بالأيسر ثم ما ~~يلي اليد اليمنى بالأيسر أيضا ونز عليه خبر علي بن يقطين وقد سمعت معناه ~~ويستحب قول المشاهد للجنازة المروى عن الباقر وأبيه عليهما السلام وهو ~~الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم أي الذي اختر منه النية أو ~~الضلالة أي استأصلته والمروى في خبر عنبسة عن الصادق عليه السلام عن النبي ~~صلى الله عليه وآله وهو الله أكبر هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ~~ورسوله اللهم زدنا ايمانا وتسليما الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد ~~بالموت ففيه من قاله لم يبق ملك في السماء الا بكى رحمة لصوته وعن الرضا ~~عليه السلام إذا رأيت الجنازة فقل له الله أكبر الله أكبر هذا ما وعدنا ~~الله ورسوله وصدق الله ورسوله كل نفس ذائقة الموت هذا سبيل لابد ms0464 منه انا ~~لله وانا إليه راجعون تسليما لامره ورضى بقضائه واحتسابا لحكمه وصبرا لما ~~قد جرى علينا من حكمه اللهم اجعله لنا خير غائب ينتظره ويستحب طهارة المصلى ~~من الاحداث اتفاقا كما في الغنية وظاهر التذكرة ويؤيده مع الاعتبار قول ~~الكاظم عليه السلام لعبد الحميد بن سعد يكون على طهر أحب إلى وعن الرضا ~~عليه السلام وان كنت جنبا وتقدمت للصلاة عليها فتيمم أو توضأ وصل عليها ~~وعنه عليه السلام وقد أكره ان يتوضأ انسان عمدا متعمدا للجنازة لأنه ليس ~~بالصلاة انما هو التكبير والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود ولا يجب ~~للأصل والاخبار والاجماع كما في التذكرة والخلاف ونهاية الاحكام والذكرى ~~لكن قال المفيد لا باس للجنب ان يصلى عليه قبل الغسل بتيمم مع القدرة على ~~الماء والغسل له أفضل وكذلك الحايض يصلى عليه بارزة عن الصف بالتيمم ولم ~~يذكر صلاتهما بلا تيمم غير المتوضي وقال سلار يجوز هذه الصلاة عند خوف ~~الفوت بالتيمم للجنب وغير المتوضي وان خاف إذا اشتغل بالتيمم الفوت صلى على ~~حاله ولا جرح وقال السيد في الجمل ويجوز للجنب ان يصلى عليها عند خوف الفوت ~~بالتيمم من غير اغتسال وقال القاضي في شرح الجمل واما الجنب فإنه إذا حضرت ~~الصلاة على الجنازة وخشي من أنه ان تشاغل بالغسل فاتته فإنه يجوز له ان ~~يتيمم ويصلى وقال وعندنا ان هذه الصلاة جايزة بغير وضوء الا ان الوضوء أفضل ~~وقال في المهذب ان الأفضل للانسان ان لا يصليها الا وهو على طهارة فإن لم ~~يكن على ذلك وفاجأته تيمم ويصلى عليها فإن لم يتمكن من ذلك أيضا جاز ان ~~يصليها على غير طهارة ومن كان من النساء على حال حيض أو جنابة وأرادت ~~الصلاة على الجنازة فالأفضل لها ان لا يصليها الا بعده الاغتسال فإن لم ~~يتمكن من ذلك جاز لها ذلك بالتيمم فإن لم يتمكن من ذلك جاز لها ان يصلى ~~بغير طهارة وكأنهم أراد والفضل وقال أبو علي لا باس بالتيمم الا للامام ان ms0465 ~~علم خلفه متوضأ قال الشهيد وفاقا للمختلف وكان نظره إلى اطلاق الخبر بكراهة ~~ايتمام المتوضي بالمتيمم قلنا ذلك في الصلاة حقيقة قلت لا دليل عليه ويجوز ~~التيمم مع التمكن من الماء كما في المقنعة وخلاف ومبسوط والشرايع والجامع ~~والنافع والاصباح لثبوت بدليته واصل عدم اشتراطه بالعدد واطلاق قول الصادق ~~عليه السلام في مرسل حريز والجنب يتيمم ويصلى على الجنازة وظاهر خلاف ~~والتذكرة والمنتهى الاجماع عليه واما مضمر زرعة عن سماعة سأله عن رجل مرت ~~به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع قال يضرب بيده على حائط اللبن فليتمم ~~فمع الضعف والاضمار يمكن استظهار خوف الفوت منه كما اشترطه أبو علي والسيد ~~وسلار والقاضي والمحقق قال في المعتبر بعد أن حكى عن خلاف بالاجماع وبخبر ~~سماعة وفيما ذكره الشيخ اشكال اما الاجماع فلا نعلم كما علم واما الرواية ~~فضعيفة من وجهين أحدهما ان زرعة وسماعة واقفيان والثاني ان المسؤول في ~~الرواية مجهول فإذا التمسك باشتراط عدم الماء في جواز التيمم أصل ولأن ~~الرواية ليست صريحة في الجواز مع وجود الماء لكن لو قيل إذا فجأته الجنازة ~~وخشي فوتها مع الطهارة تيمم لها كان حسنا لأن الطهارة لما لم يكن شرطا وكان ~~التيمم أحد الطهورين فمع خوف الفوت لا باس بالتيمم لان حال المتيمم أقرب ~~إلى شبه المتطهرين من المتخلي منه انتهى وليس كلام الشيخ نصا في استدلال ~~بالخبر وأجاب الشهيد بحجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعمل الأصحاب ~~بالرواية فلا يضر ضعفها قال ولم أر لها رادا غير ابن الجنيد وهي ظاهر في ~~المراد في كل من ظهورها فيه وانتفاء الراد غير ابن الجنيد نظر عرفته ~~والاجماع الذي يحكمه الشيخ غالبه الشهرة على أن كلامه ليس نصا في نقله على ~~أسئلة فإنه ذكرها مع جواز هذه الصلاة بلا طهارة أصلا واستدل بالاجماع فعسى ~~يدعه على الأخير اما مع خوف الفوت فلا اعرف خلافا في استحباب التيمم وان ~~اعطى كلام المعتبر احتمال العدم ويؤيده اطلاق الخبرين ونص حسن الحلبي قال ~~سئل أبو ms0466 عبد الله عليه السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فان ~~ذهب ان يتوضأ فاتته الصلاة عليها قال تيمم ويصلى وهل يشترط الطهارة من ~~الخبث وجهان احتملا في الذكرى من الأصل واطلاق الأصحاب والاخبار لجواز صلاة ~~الحايض مع عدم انفكاكها عن الدم غالبا وارشاد التعليل في خبر يونس بن يعقوب ~~بأنها تكبيرة وتسبيح وتحميد وتهليل كالتكبير والتسبيح في البيت إليه وأخفية ~~الخبث لصحة الصلاة معه بخلاف حكم الحدث ومن اطلاق بعض الأخبار الناطقة ~~بوجوب الطهارة من الخبث للصلاة وانتفاء نص على العدم هنا والأول أقوى وخيرة ~~البيان وس والموجز الحاوي قال الشهيد ولم أقف في هذا على نص ولا فتوى ويجب ~~تقديم الغسل والتكفين لغير الشهيد على الصلاة بلا خلاف فان قدمها قال في ~~المنتهى لم يعتد بها لأنه فعل غير مشروع فتبقى في العهدة وهو يعم الناسي ~~والعامد والجاهل ويحتمل العدم خصوصا في الناسي لكن يقين البراءة انما يحصل ~~بالإعادة PageV01P126 # فإن لم يكن كفن ولا ما يستر به عورته طرح في القبر ثم صلى عليه بعد ~~تغسيله وستر عورته خاصة بنحو التراب أو اللبن ودفن بعد الصلاة كما قال ~~الرضا عليه السلام في مرسل محمد بن أسلم إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به ~~عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده يوارون عورته بلبن أو أحجار أو تراب ثم ~~يصلون عليه ثم يوارونه في قبره قيل ولا يصلون عليه وهو مدفون بعد ما يدفن ~~قال لو جاز ذلك لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله فلا يصلى على المدفون ~~ولا على العريان ونحوه خبر عمار عن الصادق عليه السلام ولعل وضعه في اللحد ~~وستر عورته فيه لكراهة وضعه عاريا تحت السماء وان سترت عورته كما قد يرشد ~~إليه كراهة تغسيله تحت السماء و لرفع الحرج عن المصلين لما في ستر عورته ~~خارجا ثم نقله إلى اللحد من المشقة والا فالظاهر أن لا خلاف في جواز الصلاة ~~عليه خارجا إذا سترت عورته بلبن أو تراب أو نحوهما ثم إنه ms0467 يقف الامام ~~والمنفرد ورواء الجنازة مستقبل القبلة ورأس الميت على يمينه غير متباعد ~~عنها كثيرا وجوبا في الجميع والمأموم قد يتباعد عنها كثير الكثرة والصفوف ~~وقد يكون رأس الميت على يساره أو جميعه على يمينه لطول الصف اما الوقوف ~~فيأتي واما الوقوف ورائها فهو كذلك عندنا ودليله التأسي واستمرار العمل ~~عليه من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى الان ومن العامة من جواز الوقوف ~~امامها قياسا على الغائب وهو كما في الذكرى خطأ على خطا واما وجوب ~~الاستقبال فعليه الاجماع ظاهرا ويشمله العمومات وان تعذر فكالمكتوبة واما ~~كون رأس الميت على يمينه فقطع به الأصحاب وصريح الغنية وظاهر المعتبر ~~الاجماع عليه وسئل الصادق عليه السلام في خبر عمار عن صلى عليه فلما سلم ~~الامام فإذا الميت مغلوب رجلاه إلى موضع رأسه فقال يسوى وتعاد الصلاة عليه ~~وان كان قد حمل ما لم يدفن فان دفن فقد مضت الصلاة عليه وان تعذر سقط كما ~~في المصلوب ويأتي عليه الصلاة الش واما وجوب عدم التباعد عنها كثيرا فهو ~~صريح الشرايع وظاهر النافع والفقيه وفيه فليقف عند رأسه بحيث ان هبت ريح ~~فرفعت ثوبه أصاب الجنازة وعليه المض هنا ويه وير والتذكرة والشهيد في س ~~والذكرى وفيه ولا يجوز التباعد بمأتي ذراع وفى يه ومبسوط والسرائر والمهذب ~~ينبغي ان يكون بينه وبين الجنازة شئ يسير وظاهره الاستحباب ونحوه في ~~المنتهى ويمكن زيادة هذا القرب على الواجب كما في الذكرى فلا يكون خلافا ~~لكن لم أظفر بخبر ينص على الباب ويستحب وقوفه أي الامام وكذا المنفرد عند ~~وسط الرجل وصدر المرأة وفاقا للأكثر لقول أمير المؤمنين عليه السلام في ~~مرسل ابن المغيرة من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها ~~وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه وقول الباقر عليه السلام في خبر جابر كان ~~رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم من الرجال بحيال السترة ومن النساء دون ~~ذلك قبل الصدر وفى الغنية الاجماع عليه وفى المنتهى نفى ms0468 الخلاف عنه وفى ~~الاستبصار الوقوف عند رأسها وصدر لقول ابن أبي الحسن عليه السلام في خبر ~~البزنطي إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها وإذا صليت على الرجل فقم عند ~~صدره ويحتمله خبر جابر وفى الفقيه والهداية الوقوف عند الرأس مطلقا وحكى عن ~~الشيخ وفى المقنع عند الصدر مطلق وفى خلاف عند رأس الرجل وصدر المرأة ~~والاجماع عليه وحكى عن علي بن بابويه والوجه التخيير لادراك الفضل بين ~~المشهور وما في الاستبصار كما في المعتبر والمنتهى والأولى الحاق الخنثى و ~~الصغيرة بالمرأة ويستحب جعل الرجل مما يلي الامام ان اتفقا وأريدت صلاة ~~واحدة عليهما بلا خلاف الا من الحسن البصري وابن المسيب للاخبار والاعتبار ~~ولا يجب بلا خلاف كما في المنتهى للأصل وقول الصادق عليه السلام في صحيح ~~هشام بن سالم لا باس ان يقدم الرجل ويؤخر المرأة ويؤخر الرجل ويقدم المرأة ~~وينبغي ان يحاذي بصدرها وسطه كما في النافع والشرايع ليتأدى مستحب الوقوف ~~بالنسبة إليهما وفى خبر عمار عن الصادق عليه السلام في اجتماع رجال ونساء ~~جعل رأس رجل إلى الية اخر وهكذا إلى اخرهم ثم جعل رأس امرأته إلى الية اخر ~~الرجال وأخرى إلى الية الأولى وهكذا ثم قيام المصلى وسط الرجال وفى مضمر ~~الحلبي فيكون رأس المرأة عند وركى الرجل مما يلي يساره ويكون رأسها أيضا ما ~~يلي يسار الامام ورأس الرجل مما يلي يمين الامام فإن كان معهما عبد وسط ~~بينهما كما في الفقيه والمقنع ويه والمهذب والسرائر والوسيلة والجامع لفضل ~~أوسطه الحر وقول الصدوق كان علي عليه السلام إذا صلى على المرأة والرجل قدم ~~المرأة واخر الرجل وإذا صلى على الحر والعبد قدم العبد واخر الحر وإذا صلى ~~على الصغير قدم الصغير واخر الكبير وخبر طلحة بن زيد مثله عن الصادق عليه ~~السلام وظاهر التذكرة الاجماع وفى الذكرى الأقرب ان الحرة مقدمة على الأمة ~~لفحوى الحر والعبد اما الحرة والعبد فيتعارض فيه فحوى الرجل والمرأة والحر ~~والعبد لكن الأشهر تغليب جانب الذكورية فيقدم العبد إلى ms0469 الامام فان جامعهم ~~خنثى أخرت عن المرأة ولاحتمال الذكورية فإن كان معهم صبي لا يجب الصلاة ~~عليه بان كان له أقل من ست سنين أو صبية كذلك اخر إلى ما يلي القبلة سواء ~~فيهما الحر والمملوك وفاقا للمبسوط والخلاف والوسيلة والجواهر والسرائر ~~والجامع والاصباح وان لم يكن فيها الصبية ولا التصريح بالتعميم للحر ~~والمملوك ودليله ان من يجب الصلاة عليه أولى بالقرب من الامام وظاهر ~~الجواهر الاجماع عليه ولا اشكال في الجمع بين من يجب الصلاة عليه ومن يستحب ~~إذا لم يعتبر الوجه في النية وعلى اعتباره ففي الذكرى يمكن الاكتفاء بنية ~~الوجوب لزيادة الندب تأكيدا يعنى إذا صلى عليهم بنية الوجوب دخلت فيها ~~الصلاة على الطفل استحبابا في الروض وهو متجه تغليبا للجانب الأقوى ~~كمندوبات الصلاة وقد نصوا على نحو للمضمضة والاستنشاق في نية الوضوء ان ~~قدمها عليهما وافتقارهما إلى نية خاصة ان اخرها عنهما إلى غسل الوجه ولا ~~يلزم من عدم الاكتفاء بنية الوجوب في الندب استقلالا عدم الاكتفاء بها تبعا ~~ومثله لو اجتمع أسباب الوجوب والندب في الطهارة وقد ورد النص في الجميع على ~~الاجتزاء بطهارة واحدة وصلاة واحدة وفى التذكرة ونهاية الاحكام لا يجوز ~~الجمع بنية متحدة للوجه للتضاد وزيد في التذكرة لو قيل باجزاء النية ~~الواحدة المشتملة على الوجهين بالتقسيط أمكن قال الشهيد ويشكل بأنه فعل ~~واحد من مكلف واحد فكيف تقع على وجهين والا يكن للصبي أو الصبية أقل من ست ~~بل ست أو أكثر جعل الصبي الحر بعد الرجل قبل المرأة والخنثى والعبد كما في ~~السرائر وكذا مبسوط وخلاف والجواهر والاصباح لكن ليس فيها للمملوك ذكر اما ~~تقديمه إلى الامام على المرأة والخنثى فلقول الصادق عليه السلام في مرسل ~~ابن بكير يضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم والرجال دون ذلك وفى ~~خلاف عن عمار بن ياسر أخرجت جنازة أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر ~~ومعها الحسنان عليهما السلام وابن عباس وعبد الله ابن عمر وأبو هريرة ~~فوضعوا جنازة الغلام مما ms0470 يلي الامام والمرأة ورائه وقالوا هذا هو السنة ~~وظاهر الجواهر الاجماع ولاطلاق خبر ابن بكير أطلق الصدوقان وسلار تقديم ~~الصبي إلى الامام واستحسنه المحقق وقال إن الرواية وان ضعفت لكنها سليمة عن ~~المعارض قلت خبران بتقديم الصغير إلى القبلة على الكبير ثم إنه والصدوقين ~~لم يتعرض للخنثى وسلار أولى الخنثى الرجل ثم الصبي ثم المرأة وله وجه واما ~~تقديمه على العبد فتشرف الحرية واخره ابن حمزة والمصنف في المنتهى لان ~~العبد البالغ أحوج إلى الشفاعة فأولى بالقرب من الامام ولا طلاق خبري تقديم ~~الصغير إلى القبلة ولأنه يقدم في الإمامة PageV01P127 # وأطلق تقديم الصبي إلى القبلة على المرأة في يه والمهذب والشرايع والغنية ~~وفيه الاجماع عليه لاطلاق الخبرين واستغنائه عن الشفاعة وان وجبت الصلاة ~~عليه وقال أبو علي يجعلون على العكس مما يقوم الاحياء خلف الامام للصلاة ~~وقال في امامة الصلاة ان الرجال يلون الامام ثم الخصيان ثم الخناثى ثم ~~الصبيان ثم النساء ثم الصبيان وقال الحلبي يجعل المرأة مما يلي القبلة ~~والرجل مما يلي الامام وكذلك الحكم ان كان بدل المرأة عبدا أو صبيا أو خصيا ~~انتهى وان تساوت الجنائز ذكورة أو أنوثة وغيرهما ففي التذكرة لو كانوا كلهم ~~رجالا أحببت تقديم الأفضل إلى الامام وبه قال الشافعي وفى المنتهى قدم إلى ~~الامام أفضلهم لأنه أفضل من الاخر الا ان ينزل عليه قوله صلى الله عليه ~~وآله في خبري السكوني وسيف بن عميرة وخير الصفوف في الصلاة المقدم وخير ~~الصفوف في الجنائز المؤخر قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله ولم قال صار ~~سترة للنساء وفى الوسيلة والجامع في رجلين أو امرأتين يقدم أصغرهما يعنى ~~إلى القبلة ولعله لخبري طلحة والصدوق كما في الذكرى وفى خبر عمار عن الصادق ~~عليه السلام التدريج بجعل رأس رجل إلى الية الاخر وهكذا وقوف الامام في ~~الوسط وهو لا ينافي الترتيب الذكور كما في الذكرى الا باعتبار ان الامام ~~يقوم في الوسط فلا يفيد تقديم اخر الصف القرب ولا تأخير وسطه البعد ويستحب ms0471 ~~الصلاة في المواضع المعتادة للصلاة على الأموات ان كانت كما في ظاهر ويه ~~والمهذب والوسيلة والسرائر والجامع وكتب المحقق لان السامع بموته يقصدها ~~فيكثر المصلون عليه وللتبرك لكثرة المصلين فيها ويجوز في المساجد اجماعا ~~كما في المنتهى للأصل وأخبر البقباق سأل الصادق عليه السلام هل يصلى على ~~الميت في المسجد قال نعم وخبر ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثله ولكن ~~يكره كما في السرائر والنفلية والخلاف والمعتبر والتذكرة والمنتهى ونهاية ~~الاحكام والذكرى وس الا بمكة كما فيما عدا الأولين لقول الكاظم عليه السلام ~~لأبي بكر بن عيسى العلوي ان الجنائز لا يصلى عليها في المسجد وللاستظهار ~~لاحتمال الانفجار والتلويث واما استثناء مكة ففي المنتهى والذكرى التعليل ~~بكونها كلها مسجدا وفى خلاف الاجماع عقيب الكراهية والاستثناء وقال أبو علي ~~لا باس بها في الجوامع حيث يجتمع الناس على الجنازة دون المساجد الصغار ~~واستحب في البيان الصلاة في المواضع المعتادة ولو في المساجد المطلب الرابع ~~في كيفيتها ويجب فيها القيام مع القدرة اجماعا كما في الذكرى ويعضده التأسي ~~والاحتياط وصلوا كما رأيتموني اصلى وفى التذكرة لا اعلم فيه خلافا الا في ~~قول للشافعي انه يجوز ان يصلى قاعدا ولو صلاها عاجز قاعدا أو راكبا أو ~~نحوهما فهل تسقط عن القادرين وجهان من تحقق صلاة صحيحة ومن نقصها مع القدرة ~~على الكاملة والنية قال في المنتهى لا نعلم فيه خلافا والتكبير خمسا ان لم ~~يكن الميت منافقا بالاجماع والنصوص ولا يشرع الزيادة عليها اجماعا وما ورد ~~من سبعين على حمزة وأربعين على فاطمة بنت أسد وخمس وعشرين على سهل بن خيف ~~فحمل على تكرير الصلاة وشذ ما ورد من ست وسبع وتسع واحدى عشرة ويجوز ان ~~يكون لحضور جنازة أخرى في أثناء الصلاة والاستيناف عليهما ويجوز خروج ~~الزائدة عن الصلاة (ويجوز ان يراد بالتكبير الصلاة صح) ويزاد تكريرها ستا ~~وسبعا فصاعدا ويجوز كون تكبيرات الإمام والمأموم اللاحق بأجمعها ستا أو ~~سبعا واما التكبيرات على المنافق فأربع كما في الوسيلة والكافي والشرايع ~~والجامع ms0472 ونهاية الأحكام وير وس والبيان ويعطيه كلام المفيد لقول الرضا عليه ~~السلام في الصحيح لإسماعيل بن سعد اما المؤمن فخمس تكبيرات واما المنافق ~~فأربع وقول الصادق عليه السلام في حسن هشام بن سالم وحماد بن عثمان كان ~~رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر على قوم خمسا وعلى قوم آخرين أربعا اتهم ~~يعنى بالنفاق ونحوهما من الاخبار وهي كثيرة وإذا لم يجب الصلاة أو لم يشرع ~~على المخالفة الا تقية فالاقتصار على الأربع ظاهر الا ان يتقى ممن يرى ~~الخمس واقتصر في المنتهى على رواية الأربع وفى المقنعة والمعتبر على ~~روايتها عن الصادقين عليهما السلام وظاهر أكثر العبارات تعطى الخمس على ~~الكل فان أرادوها فللاحتياط واطلاق كثير من الاخبار وهي نص المقنع والهداية ~~وخبر المشهور في حواشي الشرايع والمراد بالمخالف للحق كما في الكافي ~~والبيان والروضة البهية لظاهر ما سمعته من قول الرضا عليه السلام واصل ~~البراءة ويجب الدعاء بينها كما هو ظاهر الأصحاب للتأسي ونحو قول الصادق ~~عليه السلام لأبي بصير انهن خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات وليونس بن يعقوب ~~انما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل وقول الباقر عليه السلام في خبر الفضيل ~~بن يسار إذا صليت على المؤمن فادع له وقول الرضا عليه السلام في علل الفضل ~~انما أمروا بالصلاة على الميت ليشفعوا له ويدعوا بالمغفرة ومرة أخرى انما ~~هي دعاء ومسألة ولم يوجبه المحقق ولعله للأصل واختلاف الاخبار في الأدعية ~~وهو لا ينفى وجوب القدر المشترك وفى شرح الارشاد لفخر الاسلام الصلاة على ~~النبي واجبة باجماع الامامية قال النبي صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن لا ~~يصلى على ولأن صلاة الجنازة دعاء للميت وقال عليه السلام كل دعاء محجوب عن ~~الله تعالى حتى يصلى على محمد وآل محمد ويجب ان يكون الدعاء بينهن بان ~~يتشهد الشهادتين عقيب الأولى ودخولهما في الدعاء مبنى على التغليب أو ~~استعماله بمعنى الطلب وذكر الاسم جميعا وهما يتضمنان ذكر الله ورسوله ثم ~~يصلى على النبي وآله عليهم السلام في الثانية أي ms0473 عقيبها ويدعو للمؤمنين ~~عقيب الثالثة ثم يترحم على الميت في الرابعة ان كان مؤمنا كل ذلك باية ~~عبارة شاء كما يقتضيه اطلاق الكتاب وغيره ونص التذكرة وهذا وفاق للخلاف ~~والجمل والعقود الكافي والوسيلة والإشارة والجامع والغنية والفقيه و ~~الهداية والمصباح ومختصره الا ان في الخمسة الأخيرة ألفاظا معينة وفى ~~الغنية بعد الثالثة والرابعة ألفاظا معينة وفى مبسوط ويه والاقتصار ~~والمقنعة و المراسم والسرائر والمهذب بعد الأولى شهادة التوحيد حسب وفى ~~الأربعة الأخيرة لها ألفاظ مخصوصة الا ان في المهذب بعد ذكر الألفاظ ~~والاقتصار على الشهادتين في ذلك مجزئ وفى الشرايع انه لا يتعين بينها دعاء ~~وان الأفضل ما رواه محمد بن مهاجر عن أمه عن أم سلمة عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد ثم ~~كبر وصلى على الأنبياء ودعا ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة ودعا ~~للميت ثم كبر وانصرف وفى النافع والمعتبر انه لا يتعين الأدعية وان الأفضل ~~ما في الكتاب وزيادة الانصراف بالخامسة مستغفرا وفى المعتبر انه مذهب ~~علمائنا والاستدلال على الأفضل بخبر ابن مهاجر هذا هذا وبه استدل المصنف ~~على وجوب ما في الكتاب في يه والمختلف وروى الصدوق في العلل خبر ابن مهاجر ~~الا أنه قال في التكبيرة الثانية ثم كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وآله ~~ارسل كذلك في الفقيه ودليل عدم التعين الأصل وقول ابن أبي جعفر عليه السلام ~~في صحيح ابن مسلم وزرارة وحسنهما ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء ~~مؤقت الا ان تدعو بما بدا لك وذكر في التذكرة خبر إسماعيل بن همام عن ~~الكاظم عليه السلام عن الصادق عليهما السلام انه صلى رسول الله صلى الله ~~عليه وآله على جنازة فكبر عليها خمسا وصلى على أخرى فكبر أربعا فالتي كبر ~~عليها خمسا حمد الله ومجده في الأولى ودعا في الثانية PageV01P128 # للنبي صلى الله عليه وآله وفى الثالثة للمؤمنين والمؤمنات وفى الرابعة ~~للميت وانصرف ms0474 في الخامسة واما الذي كبر عليه أربعا فمحمد الله ومجده في ~~التكبيرة الأولى ودعا لنفسه وأهل بيته في الثانية وللمؤمنين والمؤمنات في ~~الثالثة وانصرف في الرابعة ولم يدع له لأنه كان منافقا قال الأقوى انه لا ~~يتعين دعاء معين بل المعاني المدلول عليها تلك الأدعية وأفضله ان يكبر ~~ويشهد الشهادتين إلى اخر ما في الكتاب إلى قوله ثم يكبر الخامسة وينصرف ~~مستغفرا ذهب إليه علماؤنا أجمع وفى المنتهى إذا ثبت عدم التوقيت فيها ~~فالأقرب ما رواه ابن مهاجر ثم ذكر انه إذا كبر الثانية صلى على النبي وآله ~~صلى الله عليهم وانه لا يعرف في ذلك خلافا وانه رواه الجمهور عن ابن عباس ~~ورواه الأصحاب في خبر ابن مهاجر وغيره وان تقديم الشهادتين يستدعى عقيب ~~الصلاة على النبي وآله عليهم السلام كما في الفرايض قال وينبغي ان يصلى على ~~الأنبياء لخبر ابن مهاجر ثم قال الدعاء للميت واجب لان وجوب صلاة الجنازة ~~معلل بالدعاء للميت والشفاعة فيه و ذلك لا يتم بدون وجوب الدعاء ثم قال لا ~~يتعين ههنا دعاء أجمع أهل العلم على ذلك ويؤيده أحاديث الأصحاب وقال الصادق ~~عليه السلام في حسن زرارة يكبر ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وآله ثم ~~يقول اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك لا اعلم منه الا خيرا وأنت اعلم به منا ~~اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وتقبل منه وان كان مسيئا فاغفر له ذنبه ~~وافسح له في قبره واجعله من رفقاء محمد صلى الله عليه وآله ثم يكبر الثانية ~~ويقول اللهم ان كان زاكيا فزكه وان كان خاطئا فاغفر له ثم يكبر الثالثة ~~ويقول اللهم لا تحرمنا اجزه ولا تفتنا بعده ثم يكبر الرابعة ويقول اللهم ~~اكتبه عندك في عليين واخلف على عقبه في الغابرين واجعله من رفقاء محمد صلى ~~الله عليه وآله ثم كبر الخامسة وانصرف وفى حسن الحلبي تكبر ثم تشهد ثم تقول ~~انا لله وانا إليه راجعون الحمد لله رب العالمين رب الموت والحياة صل ms0475 على ~~محمد وأهل بيته جزى الله عنا محمدا خير الجزاء بما صنع بأمته وبما بلغ من ~~رسالات ربه ثم يقول اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيته بيدك خلا من ~~الدنيا واحتاج إلى رحمتك وأنت غنى من عذابه اللهم انا لا نعلم الا خيرا ~~وأنت اعلم اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وتقبل منه وان كان مسيئا فاغفر ~~له ذنبه وارحمه وتجاوز عنه برحمتك اللهم الحقه ونبيك وثبته بالقول الثابت ~~في الحياة الدنيا وفى الآخرة اللهم اسلك بنا وبه سبيل الهدى واهدنا وإياه ~~صراطك المستقيم الا عفوك عفوك ثم تكبر الثانية وتقول مثل ما قلت حتى تفرغ ~~من خمس تكبيرات أو في حسن ابن أبي ولاد خمس تكبيرات يقول في أولاهن أشهد أن ~~لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم صل على محمد وآل محمد ثم تقول اللهم ~~ان هذا المسجى قد امنا عبدك وابن عبدك وقد قبضت روحه وقد احتاج إلى رحمتك ~~وأنت غنى عن عذابه اللهم انا لا نعلم من ظاهره الا خير وأنت اعلم بسرايره ~~اللهم ان كان محسنا فضاعف احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن إساءته ثم تكبر ~~الثانية وتفعل مثل ذلك في كل تكبيرة ولعمار تكبر ثم تقول انا لله وانا إليه ~~راجعون ان الله وملئكته يصلون على النبي يا أيها الذين امنوا صلوا عليه ~~وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما ~~صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ~~أئمة المسلمين اللهم صل على محمد وعلى امام المسلمين اللهم عبدك فلان أنت ~~اعلم به اللهم الحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وافسح له في قبره ونور ~~له فيه وصعد روحه ولقنه حجته واجعل ما عندك خيرا له وارجعه إلى خير مما كان ~~فيه اللهم عبدك نحتسبه فلا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده اللهم عفوك (عفوك ~~تقول هذا في التكبيرة الأولى ثم يكبر الثانية وتقول اللهم عبدك فلان ms0476 اللهم ~~الحقه بنبيه محمد وافسح له في قبره ونور له فيه وصعد إليك روحه ولقنه محبته ~~وجعل ما عندك خيرا له وارجعه إلى خير مما كان فيه اللهم عبدك نحتسبه فلا ~~تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده اللهم عفوك عفوك اللهم عفوك صح) اللهم عفوك ~~تقول هذا في الثانية والثالثة والرابعة فإذا كبرت الخامسة فقل اللهم صل على ~~محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والف بين قلوبهم وتوفني على ~~ملة رسولك اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في ~~قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم عفوك عفوك وتسلم وفى خبر ~~يونس التكبيرة الأولى استفتاح الصلاة والثانية أشهد أن لا إله إلا الله وأن ~~محمدا رسول الله والثالثة الصلاة على النبي وعلى أهل بيته والثناء على الله ~~والرابعة له والخامسة يسلم وفى مضمر سماعة تقول إذا كبرت أشهد أن لا إله ~~إلا الله وحدك لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد و ~~على أئمة الهدى واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في ~~قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اغفر لاحيائنا وأمواتنا ~~من المؤمنين والمؤمنات والف بين قلوبنا على قلوب خيارنا واهدنا لما اختلف ~~فيه من الحق باذنك انك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم فان قطع عليك التكبير ~~والثانية فلا يضرك فقل اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك أنت اعلم به ~~افتقر إليك واستغنيت عنه اللهم فتجاوز عن سيئاته وزد في حسناته واغفر له ~~وارحمه ونور له في قبره ولقنه حجته وألحقه بنبيه صلى الله عليه وآله ولا ~~تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده قل هذا حتى تفرغ من خمس تكبيرات وإذا فرغت سلمت ~~عن يمينك وعن الرضا عليه السلام كبر وقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ~~شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وان الموت حق والجنة حق والنار حق والبعث حق ~~وان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في ms0477 القبور ثم كبر الثانية ~~وقل اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد أفضل ما صليت ~~ورحمت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد ثم ~~تكبر الثالثة وتقول اللهم اغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين ~~والمسلمات الاحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب ~~الدعوات ولى الحسنات يا ارحم الراحمين ثم تكبر الرابعة وتقول اللهم ان هذا ~~عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بساحتك وأنت خير منزول به اللهم انا لا نعلم ~~منه الا خيرا وأنت اعلم به منا اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه احسانا ~~وان كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر لنا وله اللهم احشره مع من يتولاه ويحبه ~~وأبعده ممن يتبراه ويبغضه اللهم الحقه بنبيك وعرف بينه وبينه وارحمنا إذا ~~توفيتنا يا اله العالمين ثم تكبر الخامسة وتقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ~~وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال الحسن تكبر وتقول أشهد أن لا إله إلا ~~الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد و آل محمد ~~واعل درجته وبيض وجهه كما بلغ رسالتك وجاهد في سبيلك ونصح لامته ولم يدعهم ~~سدى مهملين بعده بل نصب لهم الداعي إلى سبيلك الدال على ما التبس عليهم من ~~حلالك وحرامك داعيا إلى موالاته ومعاداته ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي ~~عن بينة وعبدك حتى اتاه اليقين فصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ثم ~~تستغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والأموات ثم تقول اللهم ان عبدك ~~PageV01P129 # وابن عبدك تخلى من الدنيا واحتاج إلى ما عندك إلى ما عندك نزل بك وأنت ~~خير منزول به افتقر إلى رحمتك وأنت غنى عن عذابه اللهم انا لا نعلم منه الا ~~خيرا وأنت اعلم به منا فإن كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فاغفر له ~~ذنوبه وارحمه وتجاوز عنه اللهم الحقه بنبيه وصالح سلفه اللهم عفوك عفوك ~~وتقول في هذا في كل تكبيرة واستدل له ms0478 في المختلف في جمعه الأذكار بعد كل ~~تكبيرة بخبر ابن أبي ولاد ثم قال والجواب نحن نقول بموجبه لكنه لا يجب فعل ~~ذلك لما قدمناه من حديث محمد بن مهاجر قال وكلا القولين جايز للحديثين ولما ~~مر من قول الباقر عليه السلام في صحيح زرارة وابن مسلم وحسنهما ليس في ~~الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت الخبر وفى الذكرى الاشتمال ذلك على ~~الواجب والزيادة غير منافيه مع ورود الروايات بها وان كان العمل بالمشهور ~~أولى وفى الفقيه والمقنع والهداية يكبر ويقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده ~~لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي ~~الساعة ويكبر الثانية ويقول اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل ~~محمد وبارك على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل ~~إبراهيم انك حميد مجيد ويكبر الثالثة ويقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ~~والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموات ويكبر الرابعة ويقول اللهم هذا ~~عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به اللهم انا لا نعلم منه ~~الا خيرا وأنت اعلم به منا اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا ~~فتجاوز عنه واغفر له اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على أهله في ~~الغابرين وارحمه برحمتك يا ارحم الراحمين ثم يكبر الخامسة لكن في الهداية ~~المواطن التي ليس فيها دعاء موقت الصلاة على الجنازة والقنوت والمستجار ~~والصفا والمروة والوقوف بعرفات وركعتا الطواف وفى المقنعة والمراسم والمهذب ~~بعد التكبيرة الأولى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الها واحدا ~~فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا لا إله إلا الله الواحد القهار ~~ربنا ورب ابائنا الأولين وفى الباقية كما قاله الصدوق لكن قدموا بعد ~~الثانية الدعاء بالبركة على الرحمة وزادوا بعد دعاء الثالثة وادخل على ~~موتاهم رأفتك ورحمتك وعلى أحيائهم بركات سماواتك وأرضك انك على كل شئ قدير ~~وبعد الخامسة قول اللهم ms0479 عفوك عفوك وكذا في شرح القاضي لجمل السيد الا أنه ~~قال يتشهد المصلى بعد التكبيرة الأولى الشهادتين وقال بعض أصحابنا ومنهم ~~شيخنا المفيد يقول بعد التكبيرة الأولى لا إله إلا الله إلى اخر ما سمعت ثم ~~قال وكل من هذا الوجه ومن الشهادتين جاز وفى المصباح ومختصره وبعد الأولى ~~أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفى ~~الثانية كما في المقنعة وفى الثالثة كما ذكره الصدوق وزاد بعده تابع بيننا ~~وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شئ قدير وكذا في الرابعة إلى ~~قوله فتجاوز عنه ثم قال واحشره مع من كان يتولاه من الأئمة الطاهرين وقال ~~ابن زهرة يشهد بعد الأولى الشهادتين وتصلى الثانية على محمد واله وتدعو بعد ~~الثالثة للمؤمنين والمؤمنات فتقول اللهم ارحم المؤمنين إلى اخر ما في ~~المقنعة وكذا في الرابعة الا أنه قال اللهم عبدك بلا لفظ هذا وزاد لفظ ~~وارحمه بعد قوله واغفر له ولم يذكر في الخامسة شيئا وقال الصادق عليه ~~السلام لإسماعيل بن عبد الخالق في الدعاء للميت اللهم أنت خلقت هذه النفس ~~وأنت أمتها تعلم سرها وعلانيتها اتيناك شافعين فيها فشفعنا اللهم ولها ما ~~تولت واحشرها مع من أحبت ولكليب الأسدي اللهم عبدك احتاج إلى رحمتك وأنت ~~غنى عن عذابه اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فاغفر له ~~ويشبه ان يكونا لمن جهل حاله وفى المنتهى لا يتعين هنا يعنى للميت دعاء ~~أجمع أهل العلم على ذلك ويؤيده أحاديث الأصحاب انتهى ثم الدعاء للميت إذا ~~كان مؤمنا ولعنه ان كان منافقا أي مخالف كما في المنتهى والسرائر والكافي ~~والجامع وبمعناه ما في الغنية والإشارة من الدعاء على المخالف وفى الاقتصار ~~وكتب المحقق الدعاء عليه ان كان منافقا من غير نص أو دلالة على معنى ~~المنافق وفى المصباح ومختصره لعن المنافق المعاند وفى يه لعن الناصب المعلن ~~والتبرؤ منه وفى المبسوط لعن الناصب والتبرؤ منه وفى الوسيلة الدعاء على ms0480 ~~الناصب وفى المقنعة والهداية الدعاء على المنافق بما في صحيح صفوان مهران ~~عن الصادق عليه السلام من قول الحسين عليه السلام على منافق اللهم اخر عبدك ~~في عبادك وبلادك اللهم أصله أشد نارك اللهم أذقه حر عذابك فإنه كان يوالي ~~أعدائك ويعادي أوليائك ويبغض أهل بيت نبيك ونحوه ما في خبر عامر بن السمط ~~أو زاد في أوله اللهم لعن فلانا عبدك الف لعنة مؤتلفة غير مختلفة وفى ~~المقنعة والمهذب شرح جمل السيد للقاضي الدعاء للناصب بما في خبر صفوان لكن ~~زاد في أوله عبدك وابن عبدك لا نعلم منه الا شرا ثم قالا فاخزه في عبادك ~~إلى اخر ما مر محذوفا عند قوله أذقه حر عذابك والفاء في فإنه كان وزاد في ~~اخره فاحش قبره نارا و؟ يديه نارا وعن يمينه نارا وعن شماله نارا وسلط عليه ~~في قبره الحيات والعقارب وقال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي إذا صليت ~~على عدو الله فقل اللهم انا لا نعلم منه الا انه عدو لك ولرسولك اللهم فاحش ~~جوفه نارا وعجل به إلى النار فإنه كان يوالي أعدائك ويعادي أوليائك ويبغض ~~أهل بيت نبيك الهم ضيق قبره فإذا رفع فقل اللهم لا ترفعه ولا تزكه وفى حسنه ~~ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال في جنازة ابن ابن أبي اللهم احش جوفه ~~نارا واملأ قبره نارا واصله نارا ولاختصاص هذه الأخبار بالناصب ونحو ابن ~~ابن أبي اقتصر من اقتصر على الناصب أو المنافق ومما نص على الجاحد للحق حسن ~~ابن مسلم عن أحدهما عليهما السام قال إن كان جاحدا للحق فقل اللهم املأ ~~جوفه نارا وقبره نارا وسلط عليه الحيات والعقارب وذلك قاله أبو جعفر لامرأة ~~سوء من بنى أمية صلى عليها ابن أبي وزاد واجعل الشيطان له قرينا فسأله ابن ~~مسلم لأي شئ يجعل الحيات والعقارب (في قبرها فقال إن الحيات والعقارب صح) ~~يلسعنها والشيطان يقارنها في قبرها قال أو يجد ألم ذلك قال نعم شديدا وهل ~~يجب اللعن ms0481 أو الدعاء عليه وجهان من الأصل وعدم وجوب الصلاة الا ضرورة ان ~~قلنا بذلك فكيف يجب اجزاؤها وهو خيرة الشهيد قال لان التكبير عليه أربع ~~وبها يخرج من الصلاة وعليه منع ظاهر ومن ظاهر ومن ظاهر الامر في خبري ~~الحلبي وابن مسلم ودعا بدعاء المستضعفين ان كان منهم وهو اللهم اغفر للذين ~~تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وفى حسن ابن مسلم ربنا اغفر وفى اخره ~~إلى اخر الآيتين وعن الجعفي إلى اخر الآيات وفى صحيح الحلبي وحسنه عن ~~الصادق عليه السلام ان كان المستضعف منك بسبيل فاستغفر له له على وجه ~~الشفاعة منك لا على وجه الولاية وفى الكافي ان كان مستضعفا دعا PageV01P130 # للمؤمنين والمؤمنات والمستضعف كما في السرائر من لا يعرف اختلاف الناس ~~فلا يعرف ما نحن عليه ولا يبغضنا التوقيع الكاظم عليه السلام لعلي بن سويد ~~الضعيف من لم يرفع إليه محبة ولم يعرف الاختلاف فإذا عرف الاختلاف فليس ~~بضعيف وفى قول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي سارة ليس اليوم مستضعف ~~أبلغ الرجال الرجال والنساء النساء ولأبي بصير وسفيان السمط فتركتم أحد ~~أيكون مستضعفا فوالله لقد مشى بأمركم هذا العوائق إلى العوائق في خدورهن ~~وتحدث به السقايات في طريق الدنية ولأبي بصيرة من عرف اختلاف الناس ولأبي ~~حنيفة من أصحابنا من عرف الاختلاف فليس بمستضعف وقول ابن أبي جعفر عليه ~~السلام لزرارة ما يمنعك من البله من النساء المستضعفات اللاتي لا ينصبن ولا ~~يعرفن ما أنتم عليه وممن لا يعرف الاختلاف أشباه الصبيان ممن ليس له مزيد ~~تمييز يمكنه به معرفة الحق أو يبعثه على العناد والبغض لنا كما قال أبو ~~جعفر عليه السلام لزرارة هو الذي لا يستطيع حيلة ويدفع بها عنه الكفر ولا ~~يهتدى بها إلى سبيل الايمان لا يستطيع ان يؤمن ولا يكفر قال والصبيان ومن ~~كان من الرجال والنساء على مثل عقول الصبيان وفى الغرية يعرف بالولاية ~~ويتوقف عن البراءة وكأنه نظر إلى قول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر ms0482 ~~الفضيل وان كان واقفا مستضعفا فكبر وقل اللهم اغفر للذين تابوا إلى اخر ~~الدعاء و في الذكرى هو الذي لا يعرف الحق ولا يعاند فيه ولا يوالي أحدا ~~بعينه وفى وجوب الدعاء هنا وجهان من الامر ووجوب التكبيرة الخامسة ~~والاحتياط هو الأجود ومن الأصل وانه ليس من الدعاء للميت وقطع به الشهيد في ~~حاشية الكتاب ويسأل الله ان يحشره مع من يتولاه ان جهله أي جهل مذهبه بان ~~لم يعرف خلافه للحق وان كان من قوم ناصبة ولا استضعافه ولا عرف ايمانه ولا ~~ظنه فعندي يكفي الظن في الايمان ولابد من العلم في الباقين وما ذكره من ~~الدعاء إشارة إلى قول الباقر عليه السلام في صحيح زرارة وابن مسلم ويق في ~~الصلاة على من لا يعرف مذهبه اللهم ان هذه النفس أنت أحييتها وأنت أمتها ~~اللهم ولها ما تولت واحشرها مع من أحبت وهو الذكور في المقنع والهداية ~~والمقنعة والمصباح ومختصره والمهذب والغنية وفى المعتبر والتذكرة والمنتهى ~~ونهاية الأحكام الدعاء بما في خبر ثابت بن ابن أبي المقدام قال كنت مع ابن ~~أبي جعفر عليه السلام فإذا بجنازة لقوم من جيزته فحضرها وكنت قريبا منه ~~فسمعته يقول اللهم انك خلقت هذه النفوس و أنت تحييها وأنت اعلم بسرائرها ~~وعلانيتها منا ومستقرها ومستودعها اللهم وهذا عبدك ولا اعلم منه شرا وان ~~اعلم به وقد جئناك شافعين له بعد موته فإن كان مستوجبا فشفعنا فيه واحشره ~~مع من كان يتولاه فيحمد الإشارة إليه لكن الخبر نصا فيمن لا يعرف وفى صحيح ~~الحلبي وحسنه عن الصادق عليه السلام قال وإذا كنت لا تدرى ما حاله فقل ~~اللهم ان كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه وفى حسن ابن مسلم ~~عن أحدهما الدعاء له بدعاء المستضعف وفى خبر سليمان بن خالد عن الصادق عليه ~~السلام المحمل بعد دعاء المستضعف فإن كان مؤمنا دخل فيها (وان كان ليس ~~بمؤمن خرج منها صح) وفى؟؟ اشترط الدعاء له وعليه وفى وجوب الدعاء هنا ما ~~سبق ms0483 ويقويه وجوبه للمؤمن ويسأل الله ان يجعل له ولأبويه المؤمنين فرطا ان ~~كان طفلا كما في يه ومبسوط والاقتصار والوسيلة والسرائر والجامع وكذا ~~الفقيه والمقنع و الهداية والمصباح ومختصره والنافع لكن فيها انه يقول ~~اللهم اجعله لنا ولأبويه فرطا بتقديم لنا في بعضها وتأخيره ويوافقه خبر يد ~~بن علي عن ابائه عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام انه كان يقول ~~اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا واجرا ولما تقاربت الألفاظ الثلاثة ~~معنى لكون الفرط من يتقدم القوم لاصلاح ما يحتاجون إليه كما في السرائر ~~والمنتهى والاجر المتقدم كما في الجامع والذكرى اقتصروا عليه وعن الرضا ~~عليه السلام اللهم اجعله لأبويه ولنا ذخرا ومزيدا وفرطا واجرا وفى في دعا ~~لوالده ان كان مؤمنا ولهما ان كانا مؤمنين وفى الشرايع سأل الله ان يجعله ~~مصلحا لحال أبيه شافعا فيه وفى المقنعة انه يقول اللهم هذا الطفل كما خلقته ~~قادرا وقبضته قادرا فاجعله لأبويه نورا وارزقنا اجره ولا تفتنا بعده وكذا ~~الغنية والمهذب لكن فيهما فرطا ونورا وفى وجوب الدعاء هنا الوجهان ويقوى ~~العد انه ليس للميت ولا عليه ويستحب الجماعة في هذه الصلاة بالاجماع ~~والنصوص ورفع المصلى يديه في التكبيرات كلها كما في كتابي الاخبار والجامع ~~وكتب المحقق لقول الرضا عليه السلام ليونس ارفع يديك في كل تكبيرة وحكاه ~~ابن حمزة رواية وفى الأولى اجماع كما في نهاية الأحكام والذكرى و في ~~التذكرة والمنتهى وظاهر المعتبر انه اجماع أهل العلم والمشهور ان لا رفع ~~الا في الأولى وهو خيرة المختلف بمعنى استحباب تركه في غيرها كما نص عليه ~~الشيخ وجماعة لخبري غياث بن إبراهيم وإسماعيل بن ابان عن الصادق عن أبيه عن ~~علي عليه السلام انه كان لا يرفع في الجنازة المارة وحملا على التقية وادعى ~~القاضي في شرح الجمل الاجماع وهو ظاهر الغنية واما نحو خبر محمد بن عبد ~~الله ابن خالد انه صلى خلف الصادق عليه السلام على جنازة فرآه يرفع يديه في ~~كل تكبيرة فغاية الجواز ووقوفه أي ms0484 المصلى حتى ترفع الجنازة ذكره الأصحاب ~~وبه خبر يونس عن الصادق عليه السلام قال بعد الخامسة ويقف مقدار ما بين ~~التكبيرتين ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه وخبر حفص بن غياث عن أبي ~~جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام انه كان إذا صلى على جنازة لم ~~يبرح من مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال ولكونه عليه السلام اما ما خص ~~الحكم بالامام في المصباح ومختصره والسرائر والإشارة والجامع والذكرى وس ~~ولا قراءة فيها عندنا وجوبا لا استحبابا أو يحمل على التقية نحو قول الرضا ~~عليه السلام في خبر علي بن سويد يقرأ في الأولى بأم الكتاب وفى المنتهى ~~تجويز قرائتها لاشتمالها على الشهادة يعنى قوله إياك نعبد و كرهها الشيخ في ~~خلاف وحكى الاجماع عليه ويجوز ارادته الاجماع على عدم الوجوب واحتمل الشهيد ~~استناده في الكراهية إلى أنه تكلف ما لم يثبت شرعه قال ويمكن ان يق بعدم ~~الكراهية لان القران في نفسه حسن ما لم يثبت النهى عنه والاخبار خالية عن ~~النهى وغايتها النفي وكذا كلام الأصحاب لكن الشيخ نقل الاجماع بعد ذلك وقد ~~يفهم منه الاجماع على الكراهية ونحن فلم أر أحدا ذكر الكراهية فضلا عن ~~الاجماع عليها انتهى ولا تسليم فيها عندنا وجوبا ولا استحبابا للأصل ~~والاجماع والاخبار وما اشتمل منها عليه محمول على التقية وقال أبو علي ولا ~~استحب التسليم فيها فان سلم الامام فواحدة عن يمينه ويكره تكرارها على ~~الجنازة الواحدة جماعة وفرادى من مصلى واحد ومتعدد كما يقتضيه اطلاقه هنا ~~وفى الارشاد وصريحه في يه والتذكرة والوسيلة وير والمختلف واطلاق مبسوط ويه ~~والغنية والمهذب والنافع والشرايع لخبري إسحاق بن عمار ووهب بن وهب عن ~~الصادق عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما ~~فرغ جاء قوم فقالوا فاتتنا الصلاة عليها فقال إن الجنازة لا يصلى عليها ~~مرتين ولكن ادعوا لها وكذا ما في قرب الإسناد للحميري عن الحسن بن ظريف عن ~~الحسين بن علوان عنه ms0485 عليه السلام وفيه انهم كلموه صلى الله عليه وآله ان ~~يعيد الصلاة عليها ويحتمل نفى الوجوب والخوف على الميت ولمنافاته المبادرة ~~إلى الدفن المأمور PageV01P131 # بها ولسقوط الفرض بواحدة ولا يتطوع بالصلاة على الميت ولذا لا يكررها ~~مصلى واحد كذا في نهاية الأحكام والتذكرة وفيها بعد استقراب الكراهية مطلقا ~~ان الوجه التفصيل فان خيف على الميت ظهور حادثة به كره تكرار الصلاة والا ~~فلا وكرهها ابن إدريس جماعة خاصة لان الصحابة صلوا على رسول الله صلى الله ~~عليه وآله فرادى كما في إعلام الورى باعلام الهدى للطبرسي عن كتاب أبان بن ~~عثمان انه حدث عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام ~~قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله امامنا حيا وميتا فدخل عليه عشر وعشرة ~~وصلوا عليه يوم الاثنين وليلة الثلاثاء حتى الصباح ويوم الثلاثاء حتى صلى ~~عليه كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم وضواحي المدينة بغير امام وفى خلاف من ~~صلى على الجنازة يكره له ان يصلى عليها ثانيا ومن فاتته الصلاة جاز ان يصلى ~~على القبر يوما وليلة وروى ثلاثة أيام وهو قصر للكراهية على مصلى واحد ~~واستدل بالاجماع والاخبار وكأنه أقوى وفاقا للشهيد نظرا إلى صلاة الصحابة ~~عليه صلى الله عليه وآله والى الأصل وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار ~~الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وان كان قد صلى عليه وليونس بن يعقوب ~~ان أدركتها قبل ان يدفن فان شئت فصل عليها وقول الباقر عليه السلام في خبر ~~جابر ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة امرأة من بنى النجار ~~فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضع الجنازة فلم يجئ قوم الا قال لهم صلوا عليها ~~واطلاق الاخبار بالصلاة على القبر لمن فاتته وضعف خبري اسحق ووهب واحتمالها ~~ما مر وعدم استحقاق الميت لتكرير الصلاة عليه لدلالة اخباره على اختصاصه ~~بمزيد فضل أو سألوه إعادة الصلاة كما في خبر الحسين بن علوان وتردد في ~~المنتهى في كراهية صلاة من لم ms0486 يصل بعد صلاة غيره واستظهر الشهيد من الأكثر ~~اختصاص الكراهية بمصلي واحد لتصريحهم بجواز صلوات من فاتته على القبر مع ~~ظهور كلامهم فيمن صلى عليه الا ان يريد وا الكراهية قبل الدفن قلت الجواز ~~لا ينافي الكراهية ونهاية الأحكام لا يصلى على المدفون إذا كان قد صلى عليه ~~قبل دفنه عند جميع علمائنا فان أراد نفى الجواز فقد نزل كلام الأصحاب على ~~المدفون الذي لم يصل عليه أحد وفيه بعد عن عباراتهم وقال ابن سعيد إذا صلى ~~على جنازة ثم حضره من لم يصل صل عليها ولا باس ان يوم به الامام الذي صلى ~~أولا و ظاهره نفى الكراهية وقد أجاد في نفيه الباس عن تكرير الامام لما ~~تضافر من اخبار تكرير النبي صلى الله عليه وآله على حمزة وفاطمة بنت أسد ~~وأمير المؤمنين عليه السلام على سهيل وشيث على ادم عليه السلام المطلب ~~الخامس في الأحكام كل الأوقات صالحة لصلاة الجنازة وان كانت الصلاة في إحدى ~~الأوقات الخمسة التي يكره فيها ابتداء النوافل أو كانت الأوقات أحدها وصحت ~~العبارة لكون كل منها نوعا ذا اجزاء غير محصورة وذلك للأصل والاخبار ~~والاجماع وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله أيكره ~~الصلاة على الجنائز حين يصفر الشمس وحين تطلع ان صح فعلى التقية وكرهها ~~الأوزاعي فيها وقال مالك وأبو حنيفة لا يحوز عند طلوع الشمس أو غروبها أو ~~قيامها الا عند اتساع وقتها وتضيق الحاضرة أو واجب اخر ينافيها ولو اتسع ~~وقتها أي الحاضرة وتضيق وقت صلاة الجنازة بان خيف على الميت انفجار أو غيره ~~لو قدمت الفريضة صلى عليه أولا وجوبا كما هو نص التذكرة والمنتهى ونهاية ~~الأحكام وظاهر غيرها لتوقف الاتيان بالواجبين عليه ونص السرائر (ان تقديمها ~~أولى وأفضل ولو اتسع لوقتها ان تخير كما في المعتبر والتذكرة والمنتهى لأنه ~~قضية السعة والأولى تقديم المكتوبة كما في يه والمهذب وئر صح) ونهاية ~~الأحكام والذكرى لأنها أفضل ولعموم اخبار فضل أول الوقت وقول الصادق عليه ms0487 ~~السلام في خبر هارون بن حمزة إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة ~~على الميت الا ان يكون الميت مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك وقول الكاظم لأخيه ~~في الصحيح إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز ولا يعارضها خبر ~~جابر سأل الباقر عليه السلام إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة ~~فبأيهما ابدا فقال عجل الميت إلى قبره الا ان تخاف ان يفوت وقت الفريضة ~~لضعفه ولو تضيقا ففي المختلف والمنتهى وظاهر السرائر وجوب تقديم المكتوبة ~~وهو قضية اطلاق الكتاب وير وهو الأقوى لاطلاق الخبرين ولأنها أعظم أو كما ~~يقضى فكذا يصلى على القبر مع الفوات وظاهر مبسوط العكس فاما ان يزيد ضيق ~~وقت المختار للمكتوبة أو يجعل الخوف على الميت كالخوف على الغريق ونحوه ~~وليست الجماعة شرطا في هذه الصلاة اتفاقا ولا العدد عندنا بل لو صلى الواحد ~~أجزأ وان كان امرأة ومن العامة من شرط ثلاثة ولهم وجه باشتراط أربعين ~~واثنين ويشترط الحضور الميت عندنا كما مر لا ظهوره للاجماع على الصلاة عليه ~~مستورا في أكفانه وفى التابوت ولذا فلو دفن قبل الصلاة عليه صلى عليه وجوبا ~~كما في المختلف والذكرى اما الجواز فهو المشهور للاخبار وفى التذكرة ونهاية ~~الأحكام الاجماع عليه وفى كتابي الاخبار احتمال كون الصلاة المجوزة الدعاء ~~لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر عمار ولا يصلى عليه وهو مدفون وقول ~~الرضا عليه السلام في مرسل محمد بن أسلم لا يصلى على المدفون بعدما يدفن ~~ومضمر محمد بن مسلم أو زرارة الصلاة على الميت بعد ما يدفن انما هو الدعاء ~~وفى الاستبصار احتمال الجواز ما لم يوار بالتراب لقول الصادق عليه السلام ~~في خبر عمار الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وان كان قد صلى عليه ~~ويحتمل هذه الأخبار ما في المختلف من النهى عن الصلاة على من دفن بعد ~~الصلاة عليه لكونه المعروف ويحتمل مع ذلك نفى وجوبها أو فضلها ودليل الوجوب ~~الأصل السالم عن المعارض المؤيد ms0488 بالاخبار المجوزة فإنها صريحة في أن الدفن ~~ليس بمانع واما خبر عمار ان الصادق عليه السلام سئل عمن صلى عليه فلما سلم ~~الامام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه قال يسوى ويعاد الصلاة وان ~~كان قد حمل ما لم يدفن فان دفن فقد مضت الصلاة عليه (ولا يصلي صح) وهو ~~مدفون فمع التسليم غاية اجزاء ما فعل من الصلاة حينئذ وهو لا ينفى الوجوب ~~إذا لم يصل عليه ونص المنتهى الاستحباب والمعتبر عدم الوجوب لخروجه بالدفن ~~عن أهل الدنيا ومساواته البالي في قبره وضعفه ظاهر لم انما يصلى على القبر ~~يوما وليلة على رأى وفاقا للمشهور وفى الغنية الاجماع عليه وقال سلار إلى ~~ثلاثة أيام ورواه الشيخ في خلاف وقال أبو علي يصلى عليه ما لم يعلم تغير ~~صورته ولم يعرف الفاضلان ومن بعدهما لشئ من ذلك مستندا وأطلق الحسن والصدوق ~~فظاهرهما الدوام كما هو ظاهر المعتبر والمنتهى والمختلف ومقرب البيان وفى ~~التذكرة ونهاية الاحكام ان المدفون خرج من أهل الدنيا والصلاحية للصلاة ~~عليه مع النهى عن الصلاة عليه فيما سمعته من الاخبار خرج المقدر بالاجماع ~~فيبقى الباقي ثم إنه هنا وفى المنتهى والتذكرة ويه انما ذكر الصلاة على ~~مدفون لم يصل عليه أحد فلا يبعد ان يكون أو ما بذلك إلى تنزيل اطلاق ~~الأصحاب الصلاة عليه على ذلك كما هو ظاهر ما قدمناه من عبارته في يه وقال ~~في المختلف ان لم يصل على الميت أصلا بل دفن بغير صلاة صلى على قبره والا ~~فلا وفى التذكرة هذا التقرير عندنا انما هو على من لم يصل عليه ولو قلع ~~الميت عن القبر بعد الدفن صلى عليه مطلقا ان لم يصل عليه أو مطلق لانتفاء ~~المانع قال الشهيد وهو تام مع بقاء شئ منه والقلع يدل عليه فلو صار رميما ~~ففي الصلاة بعد إذ لا ميت نعم تقديم الصلاة على الدفن واجب اجماعا وهو غير ~~اشتراط ظهوره في صحتها والمأموم المسبوق ببعض التكبيرات يكبر الباقي مع ~~الامام أو بعده ms0489 ولو كان في الدعاء بين تكبيرتين لعموم شرعية الايتمام ~~والاجماع كما في خلاف خلافا لأبي حنيفة واحمد والثوري واسحق ولمالك على ~~رواية PageV01P132 # تنزيلا للتكبيرات منزلة الركعات ثم يتدارك ما بقي عليه بعد الفراغ للامام ~~عندنا كما في التذكرة لعموم ما دل على وجوب اتمام العمل ولنحو قول الصادق ~~عليه السلام لعيص في الصحيح يتم ما بقي وللشحام يكبر ما فاته وفى خلاف ~~الاجماع عليه خلافا لابن عمير وجماعة من العامة وقول أمير المؤمنين عليه ~~السلام في خبر اسحق لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز ان سلم يحتمل ان ~~المقضى ما بقي لا ما سبق وانه ليس بقضاء وحمل الشيخ على أنه لا يقضى مع ~~الدعوات بل متتابعا ثم المشهور هو القضاء متتابعا مطلقا ونسبه المحقق إلى ~~الأصحاب وعليه المصنف في ير والارشاد والمنتهى والتلخيص وظاهرهم التعين ~~لقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي إذا أدرك الرجل التكبيرة ~~والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا وزاد في المنتهى ان ~~الأدعية فات محلها فيفوت قال اما التكبير فلسرعة الاتيان بها ووجوبه كان ~~مشروع القضاء واختار في التذكرة ويه الاتيان بالدعوات مع سعة الوقت فان خاف ~~الفوات برفع الجنازة وابعادها أو قلبها عن الهيئة المطلوبة في الصلاة والى ~~التكبير وهو أقوى للأصل وعموم ما مر من قوله عليه السلام يتم ما بقي وقول ~~ابن أبي جعفر عليه السلام لجابر تقضى ما فاتك وقول النبي صلى الله عليه ~~وآله ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا على وجه قال الشهيد وظاهر ما سيأتي ~~من خبر القلانسي إذ لولا الاشتغال بالدعوات لكان البلوغ إلى الدفن بعيد أو ~~فيه نظر سيظهر ونزل كلام الشيخ على نفى وجوب الدعوات لحصولها من السابقين ~~ولأنه موضع ضرورة ثم قال ويمكن وجوبه مع الاختيار لعموم أدلة الوجوب وعموم ~~قول النبي صلى الله عليه وآله وما فاتكم فاقضوا قلت ولا يعارض العموم سقوط ~~الصلاة بفعل السابقين فضلا عن اجزائها فان المسبوق لما ابتداء كانت صلاته ~~واجبة ووجوبها مستمرا إلى ms0490 اخرها والا لم يجب اتمام ما بقي من التكبيرات فان ~~رفعت الجنازة أو دفنت قبل اتمام المسبوق أم ولو على القبر للأصل وعموم ~~الامر بالاتمام والنهى عن ابطال العمل وتجويز الصلاة على القر وقول ابن أبي ~~جعفر عليه السلام في مرسل القلانسي في الرجل يدرك مع الامام في الجنازة ~~تكبيرة أو تكبيرتين فقال يتم التكبير وهو يمشى معها فإذا لم يدرك التكبير ~~كبر عند القبر فان أدركهم وقد دفن كبر على القبر ويقرب الدفن قبل الاتمام ~~ان لا يكون للميت كفن فيكون في القبر مستور العورة وعندي ان ظاهر الخبر انه ~~ان لم يدرك الصلاة على الميت صلى عليه عند القبر فإن لم يدركها قبل الدفن ~~فبعده وليس من مسألة المسبوق في شئ ولم ير أبو حنيفة الاتمام إذا رفعت ~~الجنازة ولو سبق المأموم الامام بتكبيرة غير الأولى فصاعدا استحب له ~~اعادتها مع الامام كما في الشرايع وظاهر الأكثر وخصوصا القاضي الوجوب وكأنه ~~لا نزاع لجواز انفراد المأموم متى شاء فله ان لا يعيد الا إذا استمر على ~~الايتمام ولذا استدل عليه في يه والتذكرة والمنتهى بادراك فضيلة الجماعة ~~فالجماعة ان أرادوا الوجوب فبمعنى توقف استمرار الايتمام عليها لكن من ~~المأمومين من لا يجوز له هنا الانفراد وهو البعيد عن الجنازة ومن لا ~~يشاهدها أولا يكون منها على الهيئة المعتبرة ويدل على الإعادة ما في قرب ~~الإسناد للحميري عن علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلى له ان ~~يكبر قبل الإمام قال لا يكبر الا مع الامام فان كبر قبله أعاد التكبير وهو ~~وان عم لكن الحميري أورده في باب صلاة الجنازة ثم الأصحاب أطلقوا الحكم وفى ~~الذكرى في إعادة العامد تردد من حيث المساواة لليومية في عدم إعادة العامد ~~ولأنها أذكار زيادتها كنقصانها ومن انها ذكر الله تعالى فلا تبطل الصوة ~~بتكرره وإذا تعددت الجنائز تخير الامام وغيره في صلاة واحدة على الجميع وان ~~اختلفوا في الدعاء وتكرار الصلاة عليه بان يصلى على كل واحدة صلاة ms0491 أو على ~~كل طائفة متفقة في الدعاء أو غيرها قال في المنتهى لا نعرف فيه خلافا قلت ~~ويدل عليه الأصل والاخبار والاعتبار ولو حضرت الثانية بعد التلبس بالصلاة ~~على الأولى تخير بين الاتمام للأولى واستيناف الصلاة على الثانية وبين ~~الابطال والاستيناف عليهما كما في الفقيه والمقنعة وكتب المحقق ويحتمله ~~كلام الشيخ في كتابي الاخبار وكتابي الفروع وكلام ابني البراج وإدريس لما ~~روى عن الرضا عليه السلام من قوله ان كنت تصلى على الجنازة وجاءت الأخرى ~~فصل عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات وان شئت استأنفت على الثانية وان احتمل ~~إرادة الصلاة وخبر جابر سال أبا جعفر عليه السلام عن التكبير على الجنازة ~~هل فيه شئ موقت فقال لأكبر رسول الله صلى الله عليه وآله أحد عشر وتسعا ~~وسبعا وستا وأربعا فإنه مع التسليم معناه الاستيناف في الأثناء عليها مع ~~أخرى وصحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن قوم كبروا على جنازة ~~تكبيرة أو اثنتين وقد وضعت معها أخي كيف يصنعون قال إن شاؤوا تركوا الأولى ~~حتى يفرغوا من التكبيرة على الأخيرة وان شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا ما بقي ~~على الأخيرة كل ذلك لا باس به ان كان ترك الأولى حتى الفراغ من التكبير على ~~الأخيرة كناية عن الاستيناف عليها والباقي كناية عن اتمام الصلاة على ~~الأولى ثم اتمام ما بقي أي فعل الصلاة على الأخيرة ولكن انما يتوجه الحمل ~~عليه لو كان السؤال عن كيفية الصلاة وليس بظاهر فيجوز كونه عن جواز رفع ~~الأولى قبل الأخيرة وقد يظهر من لفظ ما بقي على الأخيرة التشريك بينهما في ~~الأثناء فيما بقي من الأولى ثم تخصيص الثانية بما يكمل الصلاة عليها كما ~~فهمه الشهيد وان احتمل ان يكون ما بقي هو الصلاة الكاملة على الأخيرة فلا ~~يكون في الشقين الا اتمام الصلاة على الأولى ثم استينافها على الأخيرة ثم ~~لا يظهر من لفظ السؤال وضع الأخرى بعد التكبير على الأولى بل يحتمل ظاهرا ~~انه سال عن انهم كبروا على جنازة وقد ms0492 كان وضعت معها أخرى صلوا عليها أولا ~~فإذا شرعوا في التكبير على الأولى في الذكر التي هي الأخيرة لأنهم صلوا على ~~الأخرى ولا كيف يصنع بالأخرى ان لم يرفع حتى شرع في الصلاة على الأولى ~~فاجابه عليه السلام بالتخيير بين ترك الأولى التي هي الأخرى حتى يفرغوا من ~~الصلاة على الأخيرة ورفعها والصلاة على الأخيرة ثم كيف يجوز ابطال الصلاة ~~الواجبة من غير ضرورة ولا اجماع ولا نص صحيح الا ان يراد صحة الصلاة وان ~~حصل الاثم وهو واضح لا حاجة به إلى دليل غير ما تقدم من أدلة التخيير بين ~~جمع الجنائز في صلاة وافراد كل بصلاة أو يق انه ليس من الابطال حقيقة بناء ~~على أنه كما يجوز تكرير الصلاة على جنازة واحدة يجوز زيادة تكبيرة أو ~~تكبيرات عليها لمثل ذلك بدليل خبر جابر فإنما ينوى الان الصلاة عليهما ~~وينوى الخمس جميعا عليهما ولعله معنى قول الصدوق في كتابيه ان شاء كبر الان ~~عليهما خمس تكبيرات وقول الشيخ واتباعه كان مخيرا بين ان يتم خمس تكبيرات ~~على الجنازة الأولى ثم يستأنف الصلاة على الأخرى وبين ان يكبر خمس تكبيرات ~~من الموضع الذي انتهى إليه وقد أجزاه ذلك عن الصلاة عليهما ويحتمل هذه ~~العبارة مختار الشهيد وفى مختاره اشكال على وجوب اتباع كل تكبيرة بذكر غير ~~ما يتبع الأخرى والخبر لا يصلى سندا له كما عرفتم التخيير الذي اختاره ~~المصنف إذا لم يكن خوف على الأولى فيتعين أو يستحب الاتمام عليها ثم ~~الاستيناف وعينه في التذكرة ويه إذا استحبت الصلاة على الأخيرة وكأنه ناظر ~~إلى ما احتملناه من أنه لا يبطل صلاته على الأول حين يريد التشريك بل هي ~~صلاة واحدة مستمرة فإذا ابتدئ بها مستحبة جاز ان يعرضها الوجوب في الأثناء ~~لأنه زيادة تأكدها دون العكس فإنه إزالة للوجوب أو على الثانية فيتعين ~~القطع أو يستحب وعينه الشهيد PageV01P133 # أيضا مع الخوف للضرورة والأفضل كما في مبسوط والسرائر تفريق الصلاة على ~~الجنائز المتعددة ان لم يخف عليها أو يكن ms0493 بالمصلى عجلة لان صلاتين أفضل من ~~صلاة وفى التذكرة والذكرى ان القصد بالتخصيص أولى منه بالتعميم ويجزى ~~الواحدة بلا خلاف كما مر والنصوص متضافرة به وحينئذ فينبغي ان يجعل رأس ~~الميت الأبعد عند ورك الأقرب وهكذا في التذكرة وير الأحكام أيضا والاخبار ~~وخالية عن تعيين الأبعد والأقرب الا في الرجل والمرأة فيجعل المرأة وهي ~~(عند ورك أرجل صح) أبعد وكلام المصنف في الموتى اللذين من صنف واحد لما ~~قدمه من جعل صدر المرأة بحذاء وسط الرجل وبالجملة يجعل الجنائز صفا مدرجا ~~ثم يقف الامام في وسط الصف كما في خبر عمار عن الصادق عليه السلام وفيه فإن ~~كان الموتى رجالا ونساء قال يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى الية الأول ~~حتى يفرغ من الرجال كلهم ثم يجعل رأس المرأة إلى الية الرجل الأخير ثم يجعل ~~رأس المرأة الأخرى إلى الية المرأة الأولى حتى يفرغ منهم كلهم فإذا سوى ~~هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبر وصلى عليهم كما يصلى على ميت واحد ~~والظاهر جواز جعل كل وراء اخر صفا مستويا ما لم يؤد إلى البعد المفرط ~~بالنسبة إلى بعضهم وكذا جعل عند كل رجل الاخر وهكذا صفا مستويا كما قالت ~~بهما العامة واحتمل المصنف في يه التسوية وأجمل وظاهر الذكرى الاقتصار على ~~النصوص ثم ظاهر النص والأصحاب جعلهم صفا واحدا وأجاد الشهيد حيث استظهر ~~جعلهم صفين كتراض البناء لئلا يلزم انحراف المصلى عن القبلة إذا وقف وسطهم ~~الفصل الرابع في الدفن والواجب فيه على الكفاية شيئان في المشهور اما دفنه ~~فعليه اجماع المسلمين وانما يتحقق بمواراته في حفيرة فلا يجزى البناء عليه ~~ووضعه في بناء أو تابوت الا عند الضرورة فلو تعذر الحفر وأمكن النقل إلى ما ~~يمكن حفرها قبل ان يحدث بالميت شئ وجب النقل ولابد من كون الحفيرة بحيث ~~تحرس الميت عن السباع ويكتم رائحته عن الناس فإنهما الغرض من دفنه وقال ~~الرضا عليه السلام في علل ابن سنان انه يدفن لئلا يظهر الناس على فساد جسده ~~وقبح ms0494 منظره وتغير ريحه ولا يتأذى به الاحياء وبريحه وبما يدخل عليه من ~~الآفة والدنس والفساد وليكون مستورا عن الأولياء والأعداء فلا يشمت عدو ولا ~~يحزن صديق قال الشهيد وهاتان الصفات يعنى الحراسة عن السباع وكتم الرايحة ~~متلازمتان في الغالب فلو قدر وجود إحديهما بدون الأخرى وجب مراعاة الأخرى ~~للاجماع على وجوب الدفن ولا يتم فائدته الا بهما وامر النبي صلى الله عليه ~~وآله به والامر الثاني استقبال القبلة به في القبر كما في المقنعة ويه ~~ومبسوط والغنية والنافع والجامع والشرايع للتأسي وقول الصادق عليه السلام ~~في صحيح معاوية بن عمار مات البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة ورسول الله ~~صلى الله عليه وآله بمكة فأوصى انه إذا دفن يجعل وجهه إلى وجه رسول الله ~~صلى الله عليه وآله والى القبلة فجرت به النسبة وفى خبر العلاء بن سناية في ~~حديث القتيل الذي أبين رأسه إذا أنت صرت إلى القبر تناولته مع الجسد ~~وأدخلته اللحد ووجهته القبلة وفى المنتهى ولأنه أولى من حال التغسيل ~~والاحتضار وقد بينا وجوب الاستقبال هناك انتهى ونفى القاضي عند الخلاف في ~~شرح الجمل واستحب ابن حمزة وهو ذا وحصر الشيخ في الجمل الواجب في واحد هو ~~دفنه ولعله للأصل وعدم نصوصية خبر معاوية في الوجوب وضعف الثاني ويحتمل ~~الامرين أكثر العبارات ولم يذكره سلار والاستقبال بان يضجع على جانبه ~~الأيمن ويجعل مقاديمه إلى القبلة واستحب الشافعي هذه الهيئة ونفى القاضي في ~~شرح الجمل خلافنا فيه وظاهر التذكرة الاجماع منا وروى أن النبي صلى الله ~~عليه وآله شهد جنازة رجل من بنى عبد المطلب فلما أنزلوه في قبره قال أضجعوه ~~في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ولا تكبوه لوجهه ولا تلقوه لظهره ثم ~~قال للذي وليه ضع يدك على أنفه حتى تبين لك استقبال القبلة وقال ابن سعيد ~~الواجب دفنه مستقبل القبلة والسنة ان يكون رجلاه شرقية ورأسه غربيا على ~~جانب الأيمن وفى المعتبر ان الفرض مواراته في الأرض على جانبه الأيمن موجها ~~إلى القبلة اما وجوب ms0495 دفنه فعليه اجماع المسلمين ولأن النبي صلى الله عليه ~~وآله امر بذلك ووقف على القبور وفعله والكيفية المذكورة ذكرها الشيخ في يه ~~وظاهر المفيد في المقنعة والرسالة الغرية وابنا بابويه ولأن النبي صلى الله ~~عليه وآله دفن كذلك وهو عمل الصحابة والتابعين والمستحب أمور منها وضع ~~الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر كما قال الصادق عليه السلام في ~~صحيح ابن سنان ينبغي ان يوضع الميت دون القبر هنيهة ثم رواه وليكن دون ~~القبر بذراعين أو ثلاثة كما قال عليه السلام في خبر محمد بن عجلان إذا جئت ~~بالميت إلى قبره فلا تقدحه بقبره ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثة أذرع ~~ودعه حتى يتأهب للقبر ولا تفدحه به وفى يه ومبسوط والوسيلة دونه بذراع ~~ومنها اخذ الرجل من عند رجلي القبر المقتضى للوضع عندهما أخير القول الصادق ~~عليه السلام في خبر محمد بن عجلان لا تفدح ميتك بالقبر ولكن ضعه أسفل منه ~~بذراعين أو ثلاثة ونحوه مضمر ابن عطية ويحتمله نحو قوله عليه السلام في حسن ~~الحلبي إذا اتيت بالميت القبر فسلمه من قبل رجليه واخذ المرأة مما يلي ~~القبلة اجماعا على ما في الغنية وظاهر المنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام ~~لأنها تنزل عرضا ويناسبه الوضع على إحدى جنبتي القبر دون الرجل ثم وضعها ~~مما يلي القبلة أعون على المبادرة إلى دفنها مستقبلا بها القبلة ومنها ~~انزاله أي الرجل في ثلث دفعات أي بعد وضعه على الأرض ثلث دفعات بمعنى ان ~~يوضع إذا قرب من القبر على الأرض ثم يرفع ويقدم قليلا فيوضع ثم يقدم إلى ~~شفير القبر فينزل بعده لقول الصدوق في العلل وفى حديث اخر إذا اتيت بالميت ~~القبر فلا تفدح به القبر فان للقبر أهوالا عظيمة وتعوذ من هول المطلع ولكن ~~ضعه قرب شفير القبر واصبر عليه هنيئة ثم قدمه قليلا واصبر عليه ليأخذ أهبته ~~ثم قدمه إلى شفير القبر وروى نحوه عن الرضا عليه السلام ولم يزد أبو علي في ~~وضعه على مرة وهو ظاهر المعتبر ms0496 لخلو سائر الأخبار عن التثليث ومنها سبق ~~رأسه أي السبق برأسه إلى القبر كما خرج إلى الدنيا قطع به الشيخان وغيرهما ~~ونفى القاضي في شرح الجمل الخلاف عنه وحكى ابن زهرة الاجماع عليه وقد يرشد ~~إليه اخبار سله من قبل الرجلين وليرفق به ولا ينكس برأسه في القبر كما قال ~~الصادق عليه السلام في خبر محمد بن عجلان سله سلا رفيقا وقال الرضا عليه ~~السلام فيما في العيون عن الفضل بن شاذان عنه عليه السلام الميت يسل من قبل ~~رجليه ويرفق به إذا ادخل قبره واما المرأة فيؤخذ وينزل عرضا لكونه السبب ~~بها ولقول الصادق عليه السلام في مرفوع عبد الصمد بن هارون والمرأة تؤخذ ~~عرضا فإنه استر وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر زيد سل الرجل سلا ~~ويستقبل المرأة استقبالا وفى الغنية وظاهر التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام ~~الاجماع عليه ومنها تحفي النازل وكشف رأسه وحل أزراره لنحو قول الصادق عليه ~~السلام في خبر ابن ابن أبي يعفور لا ينبغي لاحد ان يدخل القبر في نعلين ولا ~~خفين ولا عمامة ولا رداء ولا قلنسوة وفى خبر الحضرمي لا تنزل القبر وعليك ~~العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحلل أزرارك قال قلت والخف قال لا ~~بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية وليجهد في ذلك جهده وفى المنتهى ان ~~المقام مقام اتغاظ وخشوع ويناسبها ما ذكر و في المعتبر ان ذلك مذاهب لأصحاب ~~ومنها كونه أي النازل أجنبيا كما في يه ومبسوط والوسيلة وكتب المحقق ~~لايراثه القسوة كما في الأولين والمعتبر والمنتهى والتذكرة PageV01P134 # ونهاية الأحكام والاخبار بالنهي عن نزول الوالد قبر ولده كثيرة وفى خبر ~~علي بن عبد الله والحسين بن خالد عن الكاظم عليه السلام ان النبي صلى الله ~~عليه وآله قال يا أيها الناس انه ليس عليكم بحرام ان تنزلوا في قبور ~~أولادكم ولكني لست امن إذا حل أحدكم الكفن عن ولده ان يلعب به الشيطان ~~فيدخله عند ذلك من الجزع ما يحبط اجره وفى الذكرى عن عبد ms0497 الله ابن محمد بن ~~خالد عن الصادق عليه السلام الوالد لا ينزل في قبر ولده والولد لا ينزل في ~~قبر والده وليس في التهذيب ولا في كتب الفروع لفظه لا الأخير فيكون نصا في ~~الفرق كخبر الغربي سأله عليه السلام الرجل يدفن ابنه فقال لا يدفنه في ~~التراب قال فالابن يدفن أباه قال نعم لا باس ولذا استثنى ابن سعيد الولد ~~ويظهر الميل إليه في المنتهى واستحباب الأجنبية ثابت الا في المرأة ~~فالمحارم كالزوج أولى بانزالها اتفاقا كما في التذكرة والمنتهى والوجه واضح ~~مع قول علي عليه السلام في خبر السكوني مضت السنة من رسول الله صلى الله ~~عليه وآله ان المرأة لا يدخل قبرها الا من كان يراها في حال حيوتها وقال ~~المفيد وينزلها القبر اثنان يجعل أحدهما يديه تحت كتفيها والاخر يديه تحت ~~حقويها وينبغي ان يكون الذي يتناولها من قبل وركيها زوجها أو بعض ذوي ~~أرحامها كابنها أو أخيها أو أبيها ان لم يكن لها زوج فقصر الحكم بمن ~~يتناولها من وركيها ولعله لكونه أهل هل يتعين الزوج أو الرحم ظاهر هذه ~~العبارة والتذكرة ونهاية الأحكام وصريح المعتبر و الذكرى الاستحباب للأصل ~~وضعف الخبر وظاهر جمل العلم والعمل ويه والمبسوط والمنتهى الوجوب ومنها ~~الدعاء عند انزاله قال المحقق وهو اتفاق العلماء انتهى فيقول إذا نزل قبل ~~تناوله اللهم اجعلنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران ~~على ما في المصباح وتختصره وظاهر المقنعة ويه ومبسوط والمهذب والمنتهى ~~ونهاية الأحكام وكره وفى الفقيه انه يق عند معاينة القبر وهو يعم النازل ~~وغيره ويؤيده انه أرسله الراوندي في دعواته عن الصادق عليه السلام يقول إذا ~~نظرت إلى القبر وصرح الحلبي بالتعميم فقال إذا عاين المشيعون القبر ~~فليقولوا ذلك وزاد في اخره هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وسمع ~~إسحاق بن عمار الصادق عليه السلام يقول إذا نزلت في قبر فقل بسم الله ~~وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول إذ سل ms0498 الميت كما في ~~خبر ابن أبي بصير عن الصادق عليه السلام أو إذا سله ودلاه كما في خبر سماعة ~~عنه عليه السلام بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله ~~اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك وفى خبر سماعة زيادة اللهم افسح له في قبره ~~ولقنه حجته وثبته بالقول الثابت وقنا وإياه عذاب القبر وفى يه والمقنعة ~~ومبسوط والمصباح ومختصره والتذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام انه يقول إذا ~~تناوله بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم زدني ~~ايمانا بك وتصديقا بكتابك هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم ~~زدنا ايمانا وتسليما وفى الحسن الحلبي عن الصادق عليه السلام كان علي بن ~~الحسين عليه السلام إذا ادخل الميت القبر قال اللهم جاف الأرض عن جنبيه ~~وصاعد عمله ولقه منك رضوانا والظاهر بناء ادخل للمجهول ومنها حفر القبر؟ ~~معتدلة أو إلى الترقوة قطع به الأصحاب وحكى عليه الاجماع في خلاف والغنية ~~والتذكرة وقال الكليني سهل بن زياد قال روى أصحابنا ان حد القبر إلى ~~الترقوة وقال بعضهم إلى الثدي وقال بعضهم قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس ~~صح) من في القبر وقال الصادق عليه السلام في خبر السكوني ان النبي صلى الله ~~عليه وآله نهى ان يعمق القبر فوق ثلث أذرع قلت الثلث يوافق الترقوة ويمكن ~~اختصاصه بأرض المدينة لبلوغ الرشح فيها كما قال عليه السلام في مرسل ابن ~~ابن أبي عمير ان زين العابدين عليه السلام قال احفروا لي حتى يبلغ الرشح ~~ومنها اللحد مما يلي القبلة اجماعا كما في خلاف والغنية والتذكرة وقد لحد ~~لرسول الله صلى الله عليه وآله كما نطقت به الاخبار وعنه صلى الله عليه ~~وآله اللحد لنا والشق لغيرنا والشق عند ابن أبي حنيفة أفضل من اللحد وفى ~~خبر ابن أبي همام عن الرضا عليه السلام ان أبا جعفر عليه السلام أوصى بالشق ~~له وقال فان قيل لكم ان رسول الله صلى الله عليه وآله لحد ms0499 له فقد صدقوا وفى ~~خبر الحلبي عن الصادق عليه السلام انه شق لأبيه عليه السلام من اجل انه ان ~~كان بادنا وفى خبر ابن أبي الصلت الهروي عن الرضا عليه السلام الوصية بالشق ~~لنفسه فلعله لرخاوة الأرض فان الشق حينئذ أفضل خصوصا إذا كان الميت باد ما ~~حذرا من انهدام اللحد كما في التذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام وفى المعتبر ~~يعمل له شبه اللحد من بناء تحصيلا للفضيلة ولا باس به ومنها حل عقد الكفن ~~من عند رأسه ورجليه وغيرها ان كانت إذا وضع في القبر للاخبار ولإن شدها كان ~~أخوف الانتشار وليسهل له الجلوس لجواب منكر ونكير ولذا استحب توسع لحده ~~مقدرا ما يسعه الجلوس فيه وفى الغنية والمعتبر الاجماع عليه ولعله بمعناه ~~ما في مرسل ابن ابن أبي عمير من الشق كما في الذكرى ومنها جعل شئ من تربة ~~الحسين عليه السلام معه فإنها أمان من كل خوف وكتب الحميري إلى الفقيه عليه ~~السلام يسئله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا فوقع ~~عليه السلام يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه انشاء الله وفى المنتهى ~~والتذكرة ونهاية الاحكام انه روى أن امرأة كانت تزني وتضع أولادها فتحرقهم ~~بالنار خوفا من أهلها ولم يعلم به غير أمها فلما ماتت دفنت فانكشف التراب ~~عنها ولم تقبلها الأرض فنقلت عن ذلك الموضع إلى غيره فجرى لها ذلك فجاء ~~أهلها إلى الصادق عليه السلام وحكوا له القصة فقال لأمها ما كانت تصنع هذه ~~من المعاصي في حياتها فأخبرته بباطن أمرها فقال عليه السلام ان الأرض لا ~~تقبل هذه لأنها كانت تعذب خلق الله بعذاب الله اجعلوا في قبرها شيئا من ~~تربة الحسين عليه السلام ففعل ذلك فسترها الله تعالى ثم جعلها معه عبارة ~~النهاية ومبسوط والأكثر وعن المفيد جعلها تحت خده واختاره ابن إدريس ~~والمحقق والشهيد وفى الاقتصار جعلها في وجهه والظاهر أنه بمعنى جعلها تلقاء ~~وجهه وظاهر ابن إدريس المغايزة وانهما قولان للشيخ وروى الشيخ ms0500 في فضل احكام ~~التربة الحسينية من المصباح عن جعفر بن عيسى انه سمع الصادق عليه السلام ~~يقول ما على أحدكم إذا دفن الميت ووسده التراب ان يضع مقابل وجهه لبنة من ~~الطين ولا يضعها تحت خذه وفى المختلف ان الكل جايز لوجود التبرك في الجميع ~~وهو جيد (وحكى في المعتبر قول يحيطها في الكفن وهو أيضا جيد صح) ومنها ~~تلقينه قبل شرح اللبن لا نعرف فيه خلافا وفى الغنية الاجماع عليه والاخبار ~~به يكاد يبلغ التواتر كما في الذكرى قال الباقر عليه السلام في صحيح زرارة ~~واضرب بيدك على منكبه الأيمن ثم قل يا فلان قل رضيت بالله ربا وبالاسلام ~~دينا وبعلي إماما ويسمى امام زمانه وفى حسنه وسم حتى امام زمانه وقال ~~الصادق عليه السلام في خبر محفوظ الإسكاف ويدني فمه إلى سمعه ويقول اسمع ~~افهم ثلث مرات الله ربك ومحمد نبيك والاسلام دينك وفلان امامك اسمع افهم ~~واعد عليه ثلث مرات هذا التلقين وفى خبر ابن أبي بصير فإذا وضعته في اللحد ~~فضع فمك على اذنه وقل الله ربك والاسلام دينك ومحمد نبيك والقران كتابك ~~وعلي امامك وفى خبر اخر له فضع يدك على اذنيه وقل الله ربك إلى اخر ما مر ~~وفى خبر إسحاق بن عمار ثم يضع يدك اليسرى على عضده الأيسر وتحركه تحريكا ~~شديدا ثم تقول يا فلان بن فلان إذا سئلت فقل الله ربى ومحمد نبي والاسلام ~~ديني والقران كتابي وعلي إمامي حتى يسوق الأئمة عليهم السلام ثم يعتد عليه ~~القول ثم يقول أفهمت يا فلان وفى خبر ابن عجلان ويتشهد ويذكر ما يعلم حتى ~~ينتهى إلى صاحبه وفى خبر اخر له ويسمعه تلقينه شهادة ان لا إله إلا الله ~~وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ويذكر له ما يعلم واحدا واحدا وقال ~~الكاظم عليه السلام في خبر علي بن يقطين وليتشهد وليذكر ما يعلم حتى ينتهى ~~إلى صاحبه وفى أمالي الصدوق عن ابن عباس انه لما وضعت فاطمة PageV01P135 # بنت أسد في ms0501 قبرها زحف النبي صلى الله عليه وآله حتى صار عند رأسها ثم قال ~~يا فاطمة ان اتاك منكر ونكير فسألاك من ربك فقولي الله ربى ومحمد نبي ~~والاسلام ديني وابني إمامي و ولى وعن الرضا عليه السلام ثم تدخل يدك اليمنى ~~تحت منكبه الأيمن وضع يدك اليسرى على منكبه الأيسر وتحركه تحريكا شديدا ~~وتقول يا فلان بن فلان الله ربك ومحمد نبيك والاسلام دينك وعلي وليك وامامك ~~ويسمى الأئمة واحدا بعد واحد إلى اخرهم عليهم السلام ثم يعيد عليه التلقين ~~مرة أخرى ونحوه في الفقيه والهداية وزاد في اخره أئمتك أئمة هدى أبرار وذكر ~~الشيخان والقاضي والمصنف في المنتهى انه يقول يا فلان بن فلان أذكر العهد ~~الذي خرجت عليه من دار الدنيا شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ~~ورسوله وان عليا عليه السلام أمير المؤمنين والحسن والحسين ويذكر الأئمة ~~إلى اخرهم أئمتك أئمة هدى أبرارا كذا في المقنعة بالتنكير و الباقون ذكروا ~~أئمة الهدى الأبرار بالتعريف قال المفيد فإنه إذا لقنه ذلك كفى المسألة بعد ~~الدفن انشاء الله ثم إنهم أعرضوا عن الإعادة وسائر ما سمعته في الاخبار الا ~~المصنف فاتبع ما ذكره خبري محفوظ واسحق ويمكن ان يكونوا حملوا الإعادة مرة ~~أخرى على ما بعد الدفن وثلثا على ما في الأحوال الثلث لكن خبر اسحق نص على ~~الإعادة قبل تشريح اللبن والشيخ في الاقتصار صرح بتثليث هذا التلقين ومنها ~~الدعاء له قبل التلقين وبعده قبل شرح اللبن وعنده وإذا سوى عليه التراب ففي ~~خبر اسحق عن الصادق عليه السلام فإذا وضعته في قبره فحل عقدته وقل اللهم ~~عبدك وابن عبدك نزل بك وأنت خير منزول به اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه ~~وان كان مسيئا فتجاوز عنه وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وصالح ~~شيعته واهدنا وإياه إلى صراط مستقيم اللهم عفوك عفوك إلى قوله بعد التلقين ~~ثم تقول ثبتك الله بالقول الثابت و وهداك الله إلى صراط مستقيم عرف الله ~~بينك وبين ms0502 أوليائك في مستقر من رحمته ثم تقول جاف الأرض عن جنبيه واصعد ~~بروحه إليك ولقنه برهانا اللهم عفوك عفوك ثم تضع عليه الطين واللبن فما دمت ~~تضع عليه اللبن والطين تقول اللهم صل وحدته وانس وحشته واسكن إليه من رحمتك ~~رحمة تعينه بها عن رحمته من سواك فإنما رحمتك للظالمين ثم تخرج من القبر ~~وتقول انا لله وانا إليه راجعون اللهم ارفع درجته في أعلى عليين واخلف على ~~عقبة في الغابرين وعندك تحتسبه يا رب العالمين وسأله عليه السلام سماعة ما ~~أقول إذا أدخلت الميت منا قبره قال قل اللهم هذا عبدك فلان عبدك وابن عبدك ~~قد نزل بك وأنت خير منزول به قد احتاج إلى رحمتك اللهم انا لا نعلم منه الا ~~خيرا وأنت اعلم بسريرته ونحن الشهداء بعلانيته اللهم فجاف الأرض عن جنبيه ~~ولقنه حجته واجعل هذا اليوم خير يوم اتى عليه واجعل هذا القبر خير بيت نزل ~~فيه وصيره إلى خير ما كان فيه ووسع له في مدخله وانس وحشته واغفر ذنبه ولا ~~تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده إلى ما تشبه ذلك في اخبار اخر وفى حسن الحلبي ~~عنه عليه السلام واستغفر له ما استطعت وفى خبر اخر لسماعة عنه عليه السلام ~~فإذا سويت عليه التراب قلت اللهم جاف الأرض عن جنبيه وصعد روحه إلى أرواح ~~المؤمنين في عليين وألحقه بالصالحين وكذا يستحب ذكر الله والاستعاذة وقراءة ~~الفاتحة والتوحيد والمعوذتين وآية الكرسي قبل التلقين كما في خبر ابن عجلان ~~وفى مضمر ابن عطية لكن ليس نصا في الكون قبل التلقين ولا فيه ذكر الله ~~والاستعاذة ونحوه خبر علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام الا ان فيه ~~الاستعاذة وقد يمكن ان يكفي في ذكر الله البسملات في أوايل السور وفى خبر ~~اخر لابن عجلان زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وفى صحيح زرارة ~~عن الباقر عليه السلام إذا وضعت الميت في لحده فقل بسم الله وبالله وفى ~~سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله ms0503 عليه وآله واقرا اية الكرسي ومنها ~~شرج اللبن أي نضدها على لحده لئلا يصل إليه التراب قال في المنتهى ولا نعلم ~~فيه خلافا قال الراوندي عمل العارفين من الطائفة على ابتداء التشريج من ~~الرأس وان زاد الطين كان حسنا كما سمعته في خبر اسحق لأنه أبلغ في منع ~~التراب من الدخول وقد ذكره المصنف في المنتهى والتذكرة ويه كالمحقق في ~~المعتبر واسند الصدوق وفى العلل عن عبد الله ابن سنان عن الصادق عليه ~~السلام ان النبي صلى الله عليه وآله كان يأخذ يمنة سرير سعد بن معاذ ويسرته ~~مرة حتى انتهى به إلى القبر فنزل حتى لحده وسوى عليه اللبن وجعل يقول ~~ناولني حجرا ناولني ترابا رطبا يسد به ما بين اللبن فلما ان فرغ وحثا ~~التراب عليه وسوى قبره قال صلى الله عليه وآله انى لأعلم أنه سيبلى ويصل ~~إليه البلى ولكن الله عز وجل يحب عبدا إذا عمل عملا حكمه ويجوز مكانه يقوم ~~مقامه في منع التراب كما في الغنية والمهذب والمنتهى كالحجر والخشب والقصب ~~قال في المنتهى الا ان اللبن أولى من ذلك كله لأنه المنقول من السلف ~~المعروف في الاستعمال ومنها الخروج من قبل رجلي القبر لقول علي بن الحسين ~~عليه السلام في خبر السكوني من دخل القبر فلا يخرج منه الا من قبل الرجلين ~~وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار لكل شئ باب وباب القبر مما يلي ~~الرجلين وقال أبو علي في المرأة انه يخرج من عند رأسها لانزالها عرضا ~~وللبعد عن العورة ويدفعه اطلاق النص ومنها إهالة الحاضرين غير ذي الرحم ~~التراب أي صب في القبر بظهور الأكف لمرسل محمد بن الأصبغ عن أبي الحسن عليه ~~السلام انه روى يحشو التراب على القبر بظهور كفيه ودلالته بعد التسليم ~~ضعيفة لكن الأكثر قطعوا به وفى الفقيه والهداية والاقتصاد والسرائر ~~والاصباح والمنتهى استحباب ثلث حيثات لان محمد بن مسلم رأى أبا جعفر عليه ~~السلام في جنازة رجل من أصحابنا يحثو عليه مما يلي رأسه ثلثا ms0504 بكفه وداود بن ~~النعمى رأى أبا الحسن عليه السلام يحثو عليه التراب ثلث مرات بيده وفى حسن ~~بن أذينة قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام يطرح التراب على الميت فيمسكه ~~ساعة في يده ثم يطرحه ولا يزيد على ثلاثة اكف وظاهره الطرح بباطن الكف وفى ~~الذكرى أقله ثلث حثيات باليدين جميعا لفعل النبي صلى الله عليه وآله ويستحب ~~كونهم عند الإهالة مسترجعين أي قائلين انا لله وانا إليه راجعون ذكره ~~المحقق في كتبه واقتصر عليه كالمصنف هنا وفى ير والارشاد والشيخان في ~~المقنعة ويه ومبسوط والمصباح ومختصره والقاضي زادوا قول هذا ما وعدنا الله ~~ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا ايمانا وتسليما ولم أظفر بنص على ~~الاسترجاع هنا بخصوصه واستدل المحقق عليه بالآية وقال الصادق عليه السلام ~~في خبر السكوني إذا حثوت التراب على الميت فقل ايمانك بك وتصديقا ببعثك هذا ~~ما وعدنا الله ورسوله وقال قال أمير المؤمنين عليه السلام سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وآله يقول من حثا على ميت وقال هذا القول أعطاه الله بكل ذرة ~~حسنة وفى حسن ابن أذينة المتقدم كنت أقول يعنى حين كان عليه السلام يمسك ~~التراب بيده ايمانا بك وتصديقا ببعثك هذا ما وعدنا الله ورسوله إلى قوله ~~وتسليما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وبه جرت السنة وعن الرضا ~~عليه السلام ثم احث التراب عليه بظهر كفيك ثلاث مرات وقل اللهم ايمانا بك ~~وتصديقا بكتابك هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله فإنه من فعل ذلك ~~وقال هذه الكلمات كتب الله له بكل ذرة حسنة ومنها رفع القبر عن الأرض ليعرف ~~فيزار ويحترم ويترحم على صاحبه ولا ينبش وعليه الاجماع والنصوص وليرفع أربع ~~أصابع باتفاق الأصحاب كما في المعتبر بل العلماء كما في المنتهى مضمونه كما ~~في خبر سماعة عن الصادق عليه السلام أو مفرجة كما في خبر الحلبي وابن مسلم ~~عنه وخبر ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ونص على التخيير في المنتهى ~~والذكرى وأطلق ms0505 في ير والارشاد كالأكثر وكما هنا والأخبار المطلقة كثيرة ~~واقتصر المفيد وسلار والشيخ في الاقتصار والحلبيان وابنا حمزة وإدريس على ~~المفرجات وهو ظاهر التذكرة ونهاية الأحكام ويكره الزائد كما في المنتهى ~~والتذكرة ونهاية الأحكام ولعله بمعناه ما في المقنعة والاقتصار PageV01P136 # والكافي والسرائر من النهى عنه لقول أحدهما عليهما السلام في خبر ابن ~~مسلم ويلزق القبر بالأرض الا قدر أربع أصابع مفرجات وقول الكاظم عليه ~~السلام فيما رواه الصدوق في العيون عن عمر بن واقد ولا ترفعوا قبري أكثر من ~~أربع أصابع مفرجات وفى المنتهى انه فتوى العلماء واستحب ابن زهرة قدر شبر ~~أو أربع أصابع وكذا قال القاضي يرفعه شبرا أو قدر أربع أصابع لخبر إبراهيم ~~بن علي والحسين بن علي الرافقي عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام ~~ان قبر رسول الله صلى الله عليه وآله رفع شبرا من الأرض ومنها تربيعه ~~المتضمن لتسطيحه وجعله ذا أربع زوايا قائمة اما التسطيح فهو مذهبنا ويدل ~~عليه اخبار التربيع وقول أمير المؤمنين في خبر الأصبغ من حدد قبرا أو مثل ~~مثالا فقد خرج من الاسلام ان كان حدد باهمال الحاء وفيما أسنده البرقي في ~~المحاسن عن السكوني بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة فقال ~~لا تدع صورة الا محوتها ولا قبرا إلا سويته ولا كلبا الا قتلته ولأبي ~~الهياج الأسدي الا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله ~~ان لا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته ان كان الاشراف بمعنى ~~التسنيم واما الزوايا الأربع فلوصية ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر مولى ~~آل سام يربع قبره وقول أحدهما عليهما السلام في خبر ابن مسلم وبزيع وقول ~~الصادق عليه السلام فيما أسنده الصدوق في الخصال عن الأعمش والقبور تربع ~~ولا تسنم وفيما أسنده في العلل عن الحسين بن الوليد عمن ذكره إذ سأله عليه ~~السلام لأي علة يربع القبر فقال لعله البيت لأنه نزل مربعا ومنها صب الماء ~~عليه للاخبار ms0506 ولا فائدته التراب استمساكا لمنعه عن التفرق بهبوب الرياح ~~ونحوه وفى المنتهى وعليه فتوى العلماء وفى الغنية الاجماع عليه وقال الصادق ~~عليه السلام في مرسل ابن ابن أبي عمير يتجافى عند العذاب ما دام الندى في ~~التراب وروى الكشي في معرفة الرجال عن علي بن الحسن عن محمد بن الوليد ان ~~صاحب المقبرة سأله عن قبر يونس بن يعقوب وقال من صاحب هذا القبر فان أبا ~~الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام امرني ان أرش قبره أربعين شهرا أو ~~أربعين يوما كل يوم مرة الشك من علي بن الحسن ويستحب ان يبدأ به من قبل ~~رأسه ثم يدور عليه من جوانب الأربعة إلى أن ينتهى إلى الرأس وصب الفاضل ان ~~كان على وسطه قال المحقق وهو مذهب الأصحاب ذكره الخمسة واتباعهم انتهى ~~ويستحب استقبال الصاب القبلة كما في المنتهى الفقيه والهداية وينص على جميع ~~ذلك قول الصادق عليه السلام في خبر موسى بن أكيل النميري السنة في رش الماء ~~على القبر ان تستقبل القبلة وتبدأ من عند الرأس عند الرجل ثم تدور على ~~القبر من الجانب الآخر ثم ترش على وسط القبر فكذلك السنة وقوله تدور يحتمل ~~الدور بالصب كما فهمه الصدوق وروى عن الرضا عليه السلام فيكون استقبال ~~الصاب مستمرا و دوران الصاب كما يفهم من المنتهى لاستحبابه الاستقبال ~~ابتداء خاصة وزاد الصدوق في الكتابين ان لا يقطع الماء حتى يتم الدورة وهو ~~مروى عن الرضا عليه السلام ومنها وضع اليد عليه والترحم على صاحبه قال ~~المحقق وهو مذهب فقهائنا ويستحب تفريج الأصابع والتأثير بها في القبر كما ~~ذكرهما الشيخ والجماعة وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة إذا حثى ~~عليه التراب وسوى قبره فضع كفك على قبره عند رأسه وفرج أصابعك واغمز كفك ~~عليه بعد ما ينضح بالماء وفى حسنه كان رسول الله يصنع بمن مات في بني هاشم ~~خاصة شيئا لا يضعه بأحد من المسلمين كان إذا صلى على الهاشمي ونضح قبره ~~بالماء وضع رسول ms0507 الله صلى الله عليه وآله كفيه على القبر حتى يرى أصابعه في ~~الطين فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيرى القبر الجديد عليه ~~اثر كف رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول من مات من آل محمد صلى الله ~~عليه وآله وقال الصادق عليه السلام في حسنه إذا فرغت من القبر فانضحه ثم ضع ~~يدك عند رأسه وتغمز يدك عليه بعد النضح وقال الكاظم عليه السلام لإسحاق بن ~~عمار ذاك واجب على من لم يحضر الصلاة يعنى مسح الأيدي على القبر ويستحب ~~حينئذ استقبال القبلة كما في المهذب لأنه خير المجالس وأقرب إلى استجابة ~~الدعاء ويؤيده ان عبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله سال الصادق عليه السلام ~~كيف أضع يدي على قبور المؤمنين فأشار بيده إلى الأرض ووضعها عليها ورفعها ~~وهو مقابل القبلة واما الترحم عليه حينئذ فذكره الأصحاب ورواه محمد بن مسلم ~~قال كنت مع ابن أبي جعفر عليه السلام في جنازة رجل من أصحابنا فلما ان ~~دفنوه قام إلى قبره فحثا عليه مما يلي رأسه ثلثا بكفيه ثم بسط كفه على ~~القبر ثم قال اللهم جاف الأرض عن جنبيه واصعد إليك روحه ولقه منك رضوانا ~~واسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك ثم مضى وفى خبر سماعة عن ~~الصادق عليه السلام إذا سويت عليه التراب فقل اللهم جاف الأرض عن جنبيه ~~وصعد روحه إلى أرواح المؤمنين في عليين وألحقه بالصالحين ومنها تلقين الولي ~~أو من يأمره بعد الانصراف اجماعا كما في الغنية والمعتبر وظاهر المنتهى ~~والتذكرة ونهاية الأحكام قال الباقر عليه السلام في خبر جابر ما على أحدكم ~~إذا دفن ميته وسوى عليه وانصرف عن قبره ان يتخلف عند قبره ثم تقول يا فلان ~~بن فلان أنت على العهد الذي عهدناك به من شهادة ان لا إله إلا الله وأن ~~محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وان عليا أمير المؤمنين امامك وفلان ~~حتى تأتى إلى اخرهم فإنه إذا فعل ذلك ms0508 قال أحد الملكين لصاحبه قد كفينا ~~الوصول إليه ومسئلتنا إياه فإنه قد لقن فينصرفان عنه ولا يدخلان إليه وسمع ~~يحيى بن عبد الله الصادق عليه السلام يقول ما على أهل الميت منكم ان يدرؤا ~~عن ميتهم لقاء منكر ونكير قال كيف يصنع قال إذا أفرد الميت فليتخلف عنده ~~أولى الناس به فيضع فمه عند رأسه ثم ينادى بأعلى صوته يا فلان بن فلان أو ~~فلانة بنت فلان هل أنت على العهد الذي فارقتنا من شهادة ان لا إله إلا الله ~~وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله سيد النبيين وان عليا أمير المؤمنين ~~وسيد الوصيين وان ما جاء به محمد حق وان الموت حق (وان البعث حق صح) وان ~~الله يبعث من في القبور قال فيقول منكر لنكير انصرف بنا عن هذا فقد لقن ~~حجته وذكر أبو الصلاح ونحو ذلك وزاد بعد قوله البعث حق قوله والجنة حق ~~والنار حق وان الساعة آتية لا ريب فيها ثم قال إذا اتاك الملكان وسألاك فقل ~~الله ربى لا أشرك به شيئا ومحمد نبي وعلى والحسن والحسين وفلان وفلان إلى ~~اخرهم أئمتي والاسلام ديني والقران شعاري والكعبة قبلتي والمسلمون إخواني ~~وقريب منه في المهذب وفى مرسل إبراهيم بن هاشم الذي رواه الصدوق في العلل ~~ينبغي ان يتخلف عند قبر الميت أولى الناس به بعد انصراف الناس عنه ويقبض ~~على التراب بكفه ويلقنه برفيع صوته فإذا فعل ذلك كفى الميت المسألة في قبره ~~وروى العامة ليقم أحدكم عند رأسه ثم ليقل يا فلان بن فلانة فإنه يسمع ولا ~~يجيب ثم يقول يا فلان بن فلان الثانية فيستوى قاعدا ثم ليقل يا فلان بن ~~فلانة فإنه يقول أرشدنا إلى خير يرحمك الله ولكن لا يسمعون فيقول أذكر ما ~~خرجت عليه من الدنيا شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وانك ~~رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن كتابا فان منكرا ~~ونكيرا يتأخر كل واحد منهما فيقول انطلق فما يقعدنا عند ms0509 هذا وقد لقن حجته ~~قيل يا رسول الله فإن لم يعرف اسم أمه قال فلينسبه إلى حواء وليلقنه ~~مستقبلا للقبر والقبلة كما في السرائر لان خير المجالس ما استقبل فيه ~~القبلة وفى الكافي والمهذب والجامع استقبال وجه الميت واستدبار القبلة لأنه ~~انسب بالتلقين والتفهيم والاخبار مطلقة ولكل وجه وليلقنه بأرفع صوته كما في ~~خبر يحيى بن عبد الله وبه عبر الشيخان وجماعة وعبر الحلبي برفيع صوته كما ~~في خبر إبراهيم بن هاشم ونحوه في الوسيلة والجامع والإشارة وير ويحتمل ~~اتحاد المعنى هذا ان لم يمنع منه مانع من تقية أو غيرها والا اجزاء سترا ~~كما في المهذب والجامع والتعزية مستحبة اجماعا واعتبارا ونصا وهو كثير وكان ~~الأولى ادخالها في اللواحق وأقلها الرؤية كما في المبسوط والسرائر والمعتبر ~~لقول الصادق عليه السلام فيما أرسله الصدوق عنه كفاك من التعزية ان يراك ~~صاحب المصيبة وهي مستحبة PageV01P137 # قبل الدفن باتفاق العلماء وبعده اتفاق ممن عدا الثوري للعمومات ولأن هشام ~~بن الحكم رأى الكاظم عليه السلام يعزى قبل الدفن وبعده وقال الصادق عليه ~~السلام في مرسل ابن أبي عمير التعزية لأهل المصيبة بعدما يدفن قال الشيخ في ~~خلاف والاستبصار انها بعده أفضل وهو خيرة المعتبر والتذكرة لظاهر هذا الخبر ~~وقول الصادق عليه السلام فيما أرسله الصدوق التعزية الواجبة بعد الدفن ولأن ~~الحاجة إليها بعد الدفن أشد لغيبة شخص الميت وفراغ المصابين عن مشاغل ~~التجهيز قال الشهيد وأجاد ولاحد لزمانها عملا بالعموم نعم لو أدت التعزية ~~إلى تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى ثم احتمل التجديد بثلاثة أيام لان في ~~اخبار ان يضع للميت ولأهله طعام ثلاثة أيام ايماء إليه وكذا في قول الصادق ~~عليه السلام ليس لأحد ان يحد أكثر من ثلاثة أيام الا المرأة على زوجها حتى ~~ينقضي عدتها وفى الكافي من السنة تعزية أهله ثلاثة أيام وقال الصادق عليه ~~السلام في خبر اسحق ليس التعزية الا عند القبر وهو مع التسليم يحتمل الحصر ~~بالنسبة إلى ما قبل ذلك وفى ظاهر التذكرة ms0510 الجلوس للتعزية يومين وثلاثة ~~اجماعا قال في المختلف واستحباب التعزية لا يستلزم استحباب الجلوس لتغاير ~~محل الفعلين وقال ابن إدريس لم يذهب أحد من أصحابنا المصنفين إلى ذلك ولا ~~وضعه في كتابه وانما هذا من فروع المخالفين وتخريجاتهم وأي كراهة في جلوس ~~الانسان في داره للقاء إخوانه والدعاء لهم والتسليم عليهم واستجلاب الثواب ~~لهم في لقائه وعزائه وأجاب المحقق بان الاجتماع و التزاور وان استحب لكن ~~بخصوص هذه الجهة يفتقر إلى الدلالة والشيخ استدل بالاجماع ان لم ينقل عن ~~أحد من الصحابة والأئمة الجلوس لذلك فاتخاذه مخالفة لسنة السلف لكن لا يبلغ ~~الحرمة والمصنف في المختلف بمنافاته الصبر والرضا بقضائه تعالى واستظهر ~~الشهيد في الذكرى من اخبار اتخاذ المآتم أو اطعام المآتم ثلاثة أيام إباحة ~~الجلوس للتعزية ثلاثة وقربها في البيان وقطع بها في ش قال وشهادة الاثبات ~~مقدمة الا ان يقال لا يلزم من عمل المآتم الجلوس للتعزية بل هو مقصور على ~~الاهتمام بأمور أهل الميت لاشتغالهم بحزنهم لكن اللغة والعرف بخلافه قال ~~الجوهري المآتم النساء يجتمعن قال وعند العامة المصيبة وقال غيره المآتم ~~المناحة وهما مسعران بالاجتماع انتهى الفصل الخامس في اللواحق راكب البحر ~~أو النهر من الموتى مع تعذر البر يثقل كما في الفقيه والمقنعة ويه ومبسوط ~~والوسيلة والسرائر لخبري ابن أبي البختري وابان عن الصادق عليه السلام أو ~~يوضع في وعاء ثقيل كخابية كما في خلاف لخبر أيوب بن الحر وحكى في الفقيه ~~رواية وهو كما في المختلف أوضح طريقا ويؤيده الاعتبار فإنه يصون الميت عن ~~الحيوانات قال الشيخ فإن لم يوجد خابية يثقل بشئ وأيهما فعل فهو بعد غسله ~~والصلاة عليه ثم يلقى في البحر مستقبلا للقبلة كما في الذكرى وفاقا لأبي ~~على لأنه دفنه و قال احمد يتربص به توقعا للتمكن من البر يوما أو يومين ~~وقال الشافعي يجعل بين لوحين ويطرح ليأخذه المسلمون فيدفنوه قال المزني هذا ~~ان كان بالقرب من المسلمين والا فالتثقيل وفيه تعريض لهتك معلوم بإزاء امر ~~موهوم وكذا إذا ms0511 خيف على الميت من العدو احراقه ثقل والقى في الماء كما في ~~المنتهى لقول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد في عمه زيد الا ~~أوقرتموه حديدا وألقيتموه في الفرات ولا يجوز ان يدفن في مقبرة المسلمين ~~غيرهم من الكفار وأولادهم باجماع العلماء كما في التذكرة ونهاية الأحكام ~~والذكرى لئلا يتأذى المسلمون بعذابهم ولو كانت مسبلة فقبرهم غير الموقوف ~~عليهم قال الشهيد لو دفن نبش ان كان في الوقف ولا يبالي بالمثلة فإنه لا ~~حرمة ولو كان في غيره أمكن صرفا للأذى عن المسلمين ولأنه كالمدفون في الأرض ~~المغضوبة انتهى وعندي الأحوط اجراء غير الامامية مجرى الكفار والحرمة عامة ~~لجميع الكفار الا إذا اختلطوا بالمسلمين واشتبهوا الا الذمية الحامل من ~~مسلم بنكاح أو ملك أو شبهة فإنها تدفن إذا ماتت ومات ولدها في بطنها في ~~مقابر المسلمين احتراما لولدها ذكره الشيخان وجماعة وفى الخلاف الاجماع ~~عليه وفى (التهذيب) الاستدلال عليه بخبر أحمد بن أشيم سأل الرضا عليه ~~السلام عن الرجل يكون له الجارية اليهودية أو النصرانية حملت منه ثم ماتت ~~والولد في بطنها ومات الولد أيدفن معها على النصرانية أو يخرج منها ويدفن ~~على فطرة الاسلام فكتب عليه السلام يدفن معها ونسب المحقق في النافع إلى ~~القيل وحكى في شرحه الاستدلال بالخبر واعترض بضعفه سندا ودلالة ثم قال ~~الوجه ان الولد لما كان محكوما له بأحكام المسلمين لم يجز دفنه في مقابر ~~أهل الذمة و اخراجه مع موتها غير جايز فتعين دفنها معه وقد يمنع عدم جواز ~~اخراجه إذ لا حرمة للكافرة لكن في المنتهى وشق بطن الام لاخراجه هتك لحرمة ~~الميت وان كان ذميا لغرض ضعيف وليس ببعيد وقد يكون هتكا لحرمة الولد وهل ~~يشترط في هذا الاستثناء موت الولد بعد ولوج الروح ظاهر الشيخ وابن إدريس ~~ذلك وكلام المفيد و الفاضلين مطلق وهل الحمل من زنا المسلم كذلك اطلاقهم ~~يقتضيه ودليلهم ينفيه الا الاجماع ان ثبت مطلقا لاختصاص الخبر بجارية ~~المسلم والاحترام انما هو لتبعية المسلم ولا ms0512 تبعيته إذا كان من زنا مع ~~احتمالها تغليبا للاسلام لعموم كل مولود يولد على الفطرة وهل يختص ~~الاستثناء بالذمية كما يقتضيه العبارة وظاهر الأكثر وجهان من اختصاص الخبر ~~بها والمخالفة للأصل فيقصر على اليقين ومن عموم واحترام الولد وهو ظاهر ~~خلاف للتعبير فيه بالمشركة وقد يفرق بشق بطن غير الكتابية واخراج الولد ثم ~~الشيخ لم يعرف في خلاف للعامة في المسألة نصا وفى المعتبر والتذكرة موافقة ~~عمر بن الخطاب لما ذهبنا إليه من الاستثناء وعن أحمد دفنها بين مقبرتي ~~المسلمين وأهل الذمة وإذا دفنت فلابد ان يستدبر بها القبلة على جانبها ~~الأيسر لتستقبل بالولد على الأيمن لان وجهه إلى ظهرها قال في التذكرة وهو ~~وفاق وهو ظاهر خلاف التذكرة فرش القبر بالساج وغيره لغير ضرورة كما في ~~الوسيلة وكتب المحقق لأنه اتلاف للمال بلا مستند شرعي مع استحباب وضع خده ~~على التراب كما في الاخبار ومن الضرورة نداوة القبر لان علي بن بلال كتب ~~إلى ابن أبي الحسن الثالث عليه السلام انه ربما مات الميت عندنا ويكون ~~الأرض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه فهل يجوز ذلك فكتب ذلك جايز ~~وقال الصادق عليه السلام في خبر يحيى بن ابن أبي العلا القى شقران مولى ~~رسول الله صلى الله عليه وآله في قبره القطيفة وكان معناه ما روته العامة ~~عن ابن عباس قال جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وآله قطيفة حمراء وفى ~~مبسوط والتذكرة التابوت اجماعا فإن كان القبر نديا جاز ان يفرش بشئ من ~~الساج أو ما يقوم مقامه قال المحقق يعنى بذلك دفن الميت به لان النبي صلى ~~الله عليه وآله لم يفعله ولا الصحابة ولو نقل عن بعضهم لم يكن حجة ويكره ~~إهالة ذي الرحم التراب لقول الصادق عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة لأبي ~~الميت لا تطرح عليه التراب ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب فان ~~رسول الله صلى الله عليه وآله نهى ان يطرح الولد أو ذو رحم ms0513 على ميته التراب ~~ثم قال أنهاكم ان تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم فان ذلك يورث القسوة في ~~القلب ومن قسا قلبه بعد من ربه قال المحقق وعليه فتوى الأصحاب ويكره تخصيص ~~القبور لنحو قول الصادق عليه السلام كل ما جعل على القبر من غير تراب القبر ~~فهو ثقل على الميت ولقول الكاظم عليه السلام لأخيه على لا يصلح البناء عليه ~~ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه وما في خبر المناهي الذي رواه الصدوق في ~~كتبه من نهيه صلى الله عليه وآله ان يجصص المقابر وما أسنده في معاني ~~الأخبار عن القاسم بن عبيد رفعه عن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى عن ~~تقصيص القبور قال وهو التجصيص وزاد في المنتهى انه زينة أهل الدنيا وظاهره ~~وصريح مبسوط والتذكرة ونهاية الأحكام الاجماع وهو يع التجصيص الظاهر ~~والباطن ويدل على الجواز مع الأصل والاجماع خبر يونس بن يعقوب انه لما رجع ~~أبو الحسن موسى عليه السلام من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت ابنة له بفيل ~~فدفنها PageV01P138 # وامر بعض مواليه ان يجصص قبرها ويكتب على لوح اسمها ويجعله في القبر ~~وحمله المصنف في المنتهى والتذكرة على التطيين وفى المعتبر ان مذهب الشيخ ~~انه لا باس بالتجصيص ابتداء وان الكراهية انما هي الإعادة بعد الاندراس ~~والذي رايته في يه والمصباح ومختصره ومبسوط انه لا باس بالتطيين ابتداء بعد ~~اطلاقه كراهية التجصيص ويكره تجديدها بعد الاندراس ان كان بالجيم كما في يه ~~ومبسوط والمصباح ومختصره والسرائر والمهذب والوسيلة والاصباح أو هو بالحاء ~~المهملة بمعنى تسنيهما ويحتملهما قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر ~~الأصبغ من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام ويحتمل قتل المؤمن ~~ظلما فإنه سبب لتجديد قبر إلى غير ذلك من الاحتمالات المعروفة وقال المحقق ~~ان هذا الخبر رواه محمد بن سنان عن أبي الجارود عن الأصبغ عن علي عليه ~~السلام ومحمد بن سنان ضعيف وكذا أبو الجارود فان الرواية ساقطة فلا ضرورة ~~إلى التشاغل بتحقيق نقلها وذكر الشهيدان ms0514 اشتغال الأفاضل مثل الصفار وسعد بن ~~عبد الله وأحمد بن ابن أبي عبد الله البرقي والصدوق والشيخين بتحقيق هذه ~~اللفظة مؤذن بصحة الحديث عندهم وان كان طريقه ضعيفا كما في أحاديث كثيرة ~~اشتهرت وعلم موردها وان ضعف اسنادها وعن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ~~أنه قال لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه بعد مرور الأيام عليه وبعد ما ~~طين في الأول ولكن إذا مات ميت وطين قبره فجائز ان يرم سائر القبور من غير ~~أن يجدد ويكره المقام عندها كما في يه والمصباح ومختصره والمهذب والوسيلة ~~والسرائر لقول الصادق عليه السلام في خبر اسحق ليس التعزية الا عند القبر ~~ثم ينصرفون لا يحدث في الميت حدث فيسمعون لصوت وفيما حكى عن المحاسن في ~~قوله تعالى ولا يعصينك في معروف المعروف ان لا يشققن حبيبا ولا يلطمن وجها ~~ولا يدعون ويلا ولا يقمن عند قبر ولا يسودن ثوبا ولا ينشرن شعرا وروى نحوه ~~علي بن إبراهيم في تفسيره وفى الخصال للصدوق وفى وصية النبي صلى الله عليه ~~وآله يا علي ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا عيادة مريض ولا اتباع جنازة ~~ولا تقيم عند قبر ولما فيه من السخط لقضائه تعالى والاشتغال عن المصالح ~~الأخروية والدنيوية ولما في طوله من زوال الاتعاظ قيل ويجوز بل قد يستحب ~~إذا تعلق به غرض صحيح كتلاوة القران ودوام الاتعاظ وعن الصادق عليه السلام ~~ان فاطمة عليهما السلام أوصت أمير المؤمنين عليه السلام فقالت إذا انا مت ~~فتول أنت غسلي وجهزني وصل علي وأنزلني قبري وألحدني وسو التراب على واجلس ~~عند رأسي قبالة وجهي فأكثر من تلاوة القران والدعاء فإنها ساعة يحتاج الميت ~~فيها إلى انس الاحياء وعنه عليه السلام انه لما سوى عليها التراب امر ~~بقبرها فرش عليه الماء ثم جلس عند قبرها باكيا حزينا فاخذ العباس بيده ~~فانصرف به ويكره التظليل عليها كما في يه والمصباح ومختصره والوسيلة و ~~السرائر ولعل المرأة البناء عليها كما في مبسوط والاصباح والمنتهى ms0515 والتذكرة ~~ونهاية الأحكام ولكن البناء يعم المد والوبر والأدم ولعله أراد في المنتهى ~~بقوله والمراد بالبناء على القبر ان يتخذ عليه بيت أو قبة والاخبار بالنهي ~~عن البناء كثيرة وفى مبسوط والتذكرة والاجماع على كراهية وزاد في التذكرة ~~والمنتهى ونهاية الأحكام انه من زينة الدنيا وفى المنتهى ان فيه تضييقا على ~~الناس ومنعا لهم عن الدفن ثم خصت الكراهة في مبسوط بالمواضع المباحة وفى ~~المنتهى بالمباحة المسبلة قال اما الأملاك فلا والاخبار مطلقة ثم الوجه ما ~~ذكره الشهيد من استثناء قبور الأنبياء والأئمة عليهم السلام للأطباق على ~~البناء عليها في جميع الأعصار ولأنه انسب بتعظيمهم وأصلح لزوارهم وكذا ~~تجديد قبورهم ولنحو قول النبي صلى الله عليه وآله في خبر عامر النافي يا ~~علي من عمر قبوركم وتعاهدها فكأنما أعان سليمان على بناء بيت المقدس ومن ~~زار قبوركم عدل له ثواب سبعين حجة بعد حجة الاسلام الخبر ويكره دفن ميتين ~~ابتداء في قبر كما في الوسيلة والشرايع والنافع وشرحه لما ارسل عنهم عليه ~~السلام لا يدفن في قبر واحد اثنان ولاحتمال تأذي أحدهما بالآخر أو افتضاحه ~~عنده ولكراهية جمعهما على جنازة كما في مبسوط ويه والوسيلة والمهذب والجامع ~~فهذا أولى ونهى ابن سعيد عن دفن ميتين في قبر الا لضرورة اما حفر قبر فيه ~~ميت مع العلم ليدفن فيه ميت اخر ففي يه ومبسوط كراهية أيضا مع قوله في ~~مبسوط متى دفن في مقبرة مسبلة ولا يجوز لغيره ان يدفن فيه الا بعد اندراسها ~~ويعلم انه صار رميما وذلك على حسب الأهوية والترب فان بادر انسان فنبش قبرا ~~فإن لم يجد فيه شيئا جاز ان يدفن فيه وان وجد فيه عظاما أو غيرها راد ~~التراب فيه ولم يدفن فيه شيئا قال المحقق وهذا يدل على أنه أراد بالكراهية ~~أولا التحريم لان القبر صار حقا للأول بدفنه فيه فلم يجز مزاحمته بالثاني ~~ووافقه المصنف في التحريم في التذكرة ويه والمنتهى وير قال نعم لو كان في ~~أزج وضع لجماعة جاز على كراهية ms0516 وقد نوقش في صيرورته حقا للأول واما تحريم ~~النبش فهو شئ اخر ولا اشكال في جواز الامرين مع الضرورة وقد روى امر النبي ~~صلى الله عليه وآله يوم أحد بجعل اثنين وثلاثة في قبر وتقديم أكثرهم قرانا ~~وفى المعتبر والتذكرة ونهاية الأحكام تقديم الأفضل و انه ينبغي جعل حاجز ~~بين كل اثنين ليشبها المنفردين وفى المهذب جعل الخنثى خلف الرجل وامام ~~المرأة وجعل تراب حاجز بينهما ويكره النقل من بلد الموت قبل الدفن باجماع ~~العلماء كما في التذكرة ونهاية الأحكام للامر بتعجيل التجهيز الا إلى أحد ~~المشاهد فيستحب عندنا قال الفاضلان ان عليه عمل الأصحاب من زمن الأئمة ~~عليهم السلام إلى الان من غير تناكر فهو اجماع منهم قالا ولأنه يقصد بذلفك ~~التمسك بمن له أهلية الشفاعة وهو حسن بين الاحياء توصلا إلى فوائد الدنيا ~~فالتوصل إلى فوائد الآخرة أولى قلت وقد روى في الكافي والفقيه والخصال ~~والعيون وغيرها عن الصادقين عليهما السلام ان الله أوحى إلى موسى ان اخرج ~~عظام يوسف من مصر وفى مجمع البيان وقصص الأنبياء للراوندي عن محمد بن مسلم ~~عن أبي جعفر عليه السلام لما مات يعقوب حمله يوسف في تابوت إلى ارض الشام ~~فدفنه في بيت المقدس وعن الغرية قد جاء حديث يدل على رخصة في نقل الميت إلى ~~بعض مشاهد آل الرسول صلى الله عليه وآله ان وصى الميت بذلك وفى الجامع لو ~~مات بعرفة فالأفضل نقله إلى الحرم قلت لخبر علي بن سليمان كتب إلى أبى ~~الحسن عليه السلام يسأله عن الميت يموت بمنى أو عرفات يدفن بعرفات أو ينقل ~~إلى الحرم فأيهما أفضل فكتب عليه السلام يحمل إلى الحرم ويدفن فهو أفضل ~~وقيد الشهيد استحباب النقل بالقرب إلى أحد المشاهد وعدم خوف الهتك وبمعناه ~~قول ابن إدريس ما لم يخف عليه الحوادث ثم قال اما الشهيد فالأولى دفنه حيث ~~قتل لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله ادفنوا القتلى في مصارعهم انتهى ~~هذا قبل الدفن اما بعده فسيأتي ويكره الاستناد ms0517 إلى القبر والمشي عليه كما ~~في ظاهر وخلاف لان فيهما استهانة بالميت وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا ~~وارشاد النهى عن الجلوس عليه في خبر علي بن جعفر وغيره إليه وما روى عنه ~~صلى الله عليه وآله لان أطأ على جمرة أو سيف أحب إلى من أن أطأ على قبر ~~مسلم وفى التذكرة انه قول علمائنا وأكثر أهل العلم ونسبه المحقق إلى الشيخ ~~ومال إلى العدم وقصر الكراهية على الجلوس الذي في خبر علي بن جعفر ثم قال ~~على أنه لو قيل بكراهية ذلك كله يعنى الجلوس والمشي والاتكاء عليه كان حسنا ~~لان القبر موضع العظمة فلا يكون موضع الاستهانة وقطع في المنتهى بكراهية ~~الجلوس والاتكاء عليه ونسب كراهية المشي عليه إلى الشيخ وذكر الرواية عنه ~~عليه السلام لان أمشي على جمرة أو سيف أو خصف نعلي برجلي أحب إلى من أن ~~أمشي على قبر مسلم وما أرسله الصدوق عن الكاظم عليه السلام قال إذا أدخلت ~~المقابر فطأ القبور فمن كان مؤمنا استروح إلى ذلك ومن كان منافقا وجد له ~~ويحرم نبش القبر اجماعا كما في التذكرة وفى المعتبر PageV01P139 # ونهاية الأحكام باجماع المسلمين لأنه مثلة بالميت وهتك لحرمته ويحتمله ~~قوله عليه السلام من جدد قبرا ان كان بالجيم أو بالخاء المعجمة ويستثنى منه ~~مواضع قطعا منها ان يبلى الميت ولو شك رجع إلى أهل الخبرة ويختلف باختلاف ~~الأهوية والترب ومنها ان يدفن في مغصوب وان كان الأولى بالمالك الابقاء ~~بأجرة أو بغيرها ومنها ان يكون كفر في مغصوب ومنها ان يقع في القبر ماله ~~قيمة وان قلت وفى نهاية الأحكام الكراهة إذا قلت ومنها إذا احتيج إلى ~~الشهادة على عينه إذا حصلها النبش ولم يعلم تغير الصورة عادة وفى مواضع ~~وجهان منها ما لو كفن في حرير من كونه كالمغصوب وكذي القيمة الواقع في ~~القبر فإنه غير مشروع ومن أن الحق فيه لله وحقوق الآدميين أضيق ومنها ما لو ~~ابتلع ماله قيما فان جاز شق جوفه لاخراجه جاز النبش ولم يجزه ms0518 الشيخ في خلاف ~~وقد يفرق بين كونه من ماله أو مال غيره وبضمان الوارث من ماله أو من التركة ~~وعدمه ومنها ما لو دفن إلى غير القبلة أو من غير غسل ففي المنتهى النبش وفى ~~التذكرة ونهاية الأحكام احتماله وفى خلاف العدم لعدم لتغسيله ومنها ما لو ~~دفن ولم يكفن أو لم يصل عليه والوجه ما في التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام ~~من العدم لحصول الستر بالدفن وجواز الصلاة على القبر ومنها ما إذا دفن في ~~ارض مملوكة ثم باعها المالك ففي مبسوط ان للمشتري نقل الميت منها والوجه ~~العدم كما في المعتبر الا ان لا يكون الدفن باذن البايع كما في ير والتذكرة ~~والمنتهى ومنها إذا أريد نقل الميت بعد دفنه إلى أحد المشاهد ففي يه ومبسوط ~~والمصباح ومختصره ورود رخصة بالجواز وفى الأخير ان الأحوط العدم وفى الأول ~~ان الأصل العدم وفى الثانيين ان الأفضل العدم والوجه الحرمة كما هنا وفى ~~التذكرة والمنتهى والتلخيص والمختلف ونهاية الأحكام والغرية والسرائر ~~والاصباح والذكرى والبيان للعموم ويمكن ان يريد الشيخ بالرواية ما روى من ~~نقل نوح ادم وموسى يوسف ولا حجة فيهما لجواز الاختصاص وامكان البلى مع أن ~~المنقول ان ادم كان في تابوت فأخرج التابوت ويوسف في صندوق مرم وأطلق ابن ~~حمزة كراهية النقل من قبر إلى قبر وأبو علي نفى الباس عن التحويل لصلاح ~~يراد بالميت ويحرم شق الرجل الثوب على غير الأب والأخ وفاقا للأكثر اما ~~الحرمة فلكونه تضييعا للمال واشعاره بعدم الرضا بقضاء الله سبحانه ولقوله ~~صلى الله عليه وآله ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب وللعنه صلى الله عليه ~~وآله الخامشة وجهها والشاقة جيبها وما مر من قول الصادق عليه السلام في ~~قوله ولا يعصينك في معروف ان المعروف ان لا يشققن جيبا لخبر وما روى عنه ~~عليه السلام انه أوصى فقال لا تلطمن على خد ولا يشقن على جيب فما من امرأة ~~يشق جيبها الا صدع لها في جهنم صدع كلما زادت زيدت واما الاستثناء ms0519 فللأخبار ~~الناطقة بشق ابن أبي محمد على أبيه عليه السلام وقوله قد شق موسى على هارون ~~وحرمه ابن إدريس مطلقا لأصل الحرمة واطلاق الاخبار وجواز اختصاص ما ورد من ~~الشق بالأنبياء والأئمة عليهم السلام وقيد الرجل يشعر بجوازه للمرأة مطلقا ~~كما في نهاية الأحكام وهو ظاهر الشيخين لتخصيصها الحكم بالرجل وفى ير انها ~~تستغفر إذا شقت فيعطى الحرمة وكذا عبارة المنتهى لقوله يحرم ضرب الخدود ~~ونتف الشعور وشق الثوب الا في موت الأب و الأخ فقد سوغ فيهما شق الثوب ~~للرجل وكذا أطلق ابن حمزة حرة تخريق الثياب لغير الأب والأخ وهو قضية الأصل ~~والعمومات وفى كفارات الجامع لا باس بشق الانسان ثوبه لموت أخيه ووالديه ~~وقريبه والمرأة لموت زوجها ويوافقه خبر حنان عن الصادق عليه السلام ويجب ان ~~يشق بطن الميتة لاخراج الولد الحي للاخبار والاعتبار وفى خلاف ولا اعرف فيه ~~خلافا وان علم امكان اخراجه بلا شق ولا جناية عليه تعين كما في الذكرى وعن ~~الشافعي واحمد ان القوابل يخرجنه من غير شق فان فقدن ترك حتى يموت ثم يدفن ~~الام معه بناء على أن مثل هذا الولد لا يعيش عادة فلا يهتك حرمة الام لأمر ~~موهوم ثم في الفقيه والمقنعة ويه ومبسوط والمهذب والسرائر والجامع وير ~~والمنتهى والتلخيص ونهاية الأحكام والبيان شق جانبها الأيسر والاخبار خالية ~~عنه ولذا أطلق في خلاف كما هنا واختاره المحقق والشهيد في الذكرى ثم يخاط ~~موضع الشق كما في المقنعة ويه ومبسوط والسرائر والمهذب والجامع والشرايع ~~ليسهل التغسيل ولأنه احترام لها ولقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابن ~~أبي عمير إذ سئل أيشق بطنها ويخرج الولد فقال نعم ويخاط بطنها وموقوف ابن ~~أذينة يخرج الولد ويخاط بطنها ونسب في النافع إلى رواية وفى المعتبر و انما ~~قلنا وفى رواية ويخاط الموضع لأنها رواية ابن ابن أبي عمير عن ابن أذينة ~~موقوفة عليه فلا يكون حجة ولا ضرورة إليه لان مصيرها إلى البلى ورده الشهيد ~~بان الظاهر أن عظماء ثقات أصحاب الأئمة ms0520 عليهم السلام لا يقولون مثل ذلك الا ~~عن توقيف ولو انعكس الامر وخيف على الام إذ حلت القابلة يدها وأخرجته صحيحا ~~إن أمكن والا قطعته وأخرجته قطعة قطعة بالاعتبار والاجماع كما في خلاف وان ~~لم توجد امرأة فرجل لأنه موضع ضرورة ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في ~~خبر وهب لا باس ان يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم يتفق له النساء ومن ~~البين تقدم المحارم على الأجانب والزوج على الجميع بل على النساء والوجه ما ~~في المعتبر من أنه ان أمكن التوصل إلى اسقاطه صحيحا بعلاج فعل والا توصل ~~إلى اخراجه بالأرفق فالأرفق ولعله مراد للأصحاب وان لم يصرحوا به والشهيد ~~يدفن بثيابه وجوبا عندنا والاخبار به كثيرة وجوز الشافعي واحمد التكفين ~~بغيرها وينزع عنه الخفان وان أصابهما الدم كما في المقنعة والغنية والشرايع ~~والمعتبر ويه ومبسوط والمهذب لخروجهما عن الثياب عرفا فدفنهما تضييع لم ~~يعتبره الشرع وفى المراسم والوسيلة والسرائر انهما لا ينزعان ان أصابهما ~~الدم لعموم الاخبار بدفنه في دمائه وفيه ان المعنى النهى عن التغسيل فان من ~~المعلوم ان العموم غير مراد لنزع السلاح عنه واما قول أمير المؤمنين عليه ~~السلام في خبر زيد ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة ~~والسراويل الا ان يكون اصابه دم فان اصابه دم ترك فمع التسليم يحتمل عود ~~الضمير على السراويل وفى خلاف والمعتبر نزع الجلود (منه لخروجها عن الثياب ~~عرفا ولامره صلى الله عليه وآله بنزعها عن قتلى أحد وفى النافع نزع صح) ~~الخفين والفرو وفى المقنعة والغنية نزع الفرو والقلنسوة والسراويل ان لم ~~يصبها دم وفى المراسم نزع السراويل والقلنسوة والخف ان لم يصبها دم وعن أبي ~~على أيضا خلع السراويل ان لم يصبه دم ودليله خبر يد وخيرة المعتبر العدم ~~لكونه من الثياب وهو أحوط وان احتمل الامر بالدفن في الثياب النهي عن ~~التبديل بالأكفان لا تعميم الثياب وقال علي بن بابويه لا ينزع منه شيئا من ~~ثيابه الا الخف والقرو والمنطقة والقلنسوة والعمامة والسراويل ms0521 فان أصاب ~~شيئا من ثيابه دم لم ينزع عنه شئ فيحتمل ثيابه العموم للشبهة واختصاصها بما ~~عدا الأول والأولين أو الثلاثة الأول وسواء فيما ذكر وغيره من احكامه قتل ~~تحديدا وغيره كان عليه اثر قتل أولا خلافا لأبي على فيمن ليس به اثر قتل ~~لانتفاء العلم بالشهادة مع أصل وجوب الغسل ومقطوع الرأس إذا غسل بيدا في ~~الغسل برأسه فيغسل عنه الدم ثم يصب عليه الماء للغسل ثم ببدنه في كل غسلة ~~للعمومات وخصوص ما تسمعه من الخبر ويوضع مع البدن في الكفن بعد وضع القطن ~~على الرقبة و التعصيب حفظا من خروج الدم فإذا دفن تناول المتولي للدفن ~~الرأس مع اليدين فدفنه معه والمجروح بعد إزالة الدماء عنه وغسله بربط ~~جراحاته بالقطن PageV01P140 # والتعصيب عن العلاء بن سيابة انه سئل الصادق عليه السلام وهو حاضر عن رجل ~~قتل فقطع رأسه في معصية الله أيغسل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد فقال إذا ~~قتل في معصية يغسل أولا منه الدم ثم يصب عليه الماء صبا ولا يدلك جسده ~~ويبدأ باليدين والدبر ويربط جراحاته بالقطن والحنوط وإذا وضع عليه القطن ~~عصب وكذلك موضع الرأس يعنى الرقبة ويجعل له من القطن شئ كثير ويذر عليه ~~الحنوط ثم يوضع القطن فوق الرقبة وان استطعت ان تعصبه فافعل قال العلا قلت ~~فإن كان الرأس قد بان من الجسد وهو معه كيف يغسل فقال يغسل الرأس إذا غسل ~~اليدين والسفلة بدى بالرأس ثم بالجسد ثم يوضع القطن فوق الرقبة ويضم إليه ~~الرأس ويجعل في الكفن وكذلك إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد وأدخلته ~~اللحد وجهته للقبلة والشهيد الصبي أو المجنون كالعاقل الكامل عندنا للعموم ~~ولأنه كان في قتلى بدر واحد والطف أطفال ولم ينقل غسلهم خلافا لأبي حنيفة ~~وحمل ميتين على جنازة بدعة كما في يه والسرائر وفيهما انه لا يجوز فظاهرهما ~~الحرمة كظاهر الكتاب ولعل دليلها كونه بدعة إذ لم يعهد من زمن النبي صلى ~~الله عليه وآله إلى الان وصريح الوسيلة والمعتبر والتذكرة ms0522 والمختلف ~~والمنتهى ونهاية الأحكام الكراهية وعليها حمل المحقق كلام الشيخ واستدل ~~عليها بالشناعة وفى المهذب لا يحمل ميتان على جنازة واحدة الا لضرورة وقال ~~الجعفي لا يحمل ميتان على نعش واحد ونحوه في الجامع وهذه العبارات يحتمل ~~الامرين وكتب الصفار إلى ابن أبي محمد عليه السلام أيجوز ان يجعل الميتين ~~على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس وان كان الميتان رجلا وامرأة ~~يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما فوقع عليه السلام لا يحمل الرجل والمرأة ~~في سرير واحد ولا يجوز ان يترك المصلوب على خشبة أكثر من ثلاثة أيام ~~للاخبار والاجماع كما في خلاف ثم ينزل ويدفن بعد تغسيله ان لم يكن اغتسل ~~وكذا تكفينه واما الصلاة عليه فبعد الانزال لوجوب الهيئة المعلومة مع ~~الامكان فإن لم يمكن الانزال فقال الرضا عليه السلام لأبي هاشم الجعفري ان ~~كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وان كان قفاه إلى القبلة ~~فقم على منكبه الأيسر فان بين المشرق والمغرب قبلة وان كان منكبه الأيسر ~~إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وان كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على ~~منكبه الأيسر وكيف كان منحرفا فلا تزايلن مناكبه وليكن وجهك إلى ما بين ~~المشرق والمغرب ولا يستقبله ولا يستدبره البتة وأفتى بمضمونه ابن سعيد وقال ~~الحلبيان يصلى على المصلوب ولا يستقبل وجهه الامام في التوجه فكأنهما ~~عاملان به ونفى في المختلف الباس عن العمل به وقال الصدوق في العيون انه ~~حديث غريب لم أجده في شئ من الأصول والمصنفات قال الشهيد الا انه ليس له ~~معارض ولا راد قلت المعارض ما دل على استقبال المصلى القبلة والراد له وان ~~لم يوجد لكن الأكثر لم يذكروا مضمونة في كتبهم كما اعترف به وحكى ابن إدريس ~~عن بعض الأصحاب استقبال المصلى وجدا المصلوب واستدباره القبلة قال الشهيد ~~هذا النقل لم نظفر به تتمة يجب الغسل وفاقا للأكثر للاخبار من غير معارض ~~على من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل ms0523 خلافا للسيد ~~بناء على الأصل وقول الصادق عليه السلام في خبر سعد بن أبي خلف الغسل في ~~أربعة عشر موطنا واحد فريضة والباقي سنة الخبر وهو بعد التسليم والمعارضة ~~يحتمل خروج وجوبه عن نص الكتاب احتمالا ظاهر أو تطهير و يعم تطهيره نفسه ~~قبل الموت ويخرج المعصوم والشهيد فإنهما طاهران ولفظة قبل أيضا يخرج الشهيد ~~وفيهما كلام يأتي انشاء الله وكذا القطعة ذات العظم منه أو من حي كما في ~~الفقيه ويه ومبسوط وخلاف والسرائر والاصباح والجامع والشرايع والنافع وان ~~فرضت في الفقيه والسرائر والشرايع من الميت خاصة وفى الاصباح من الحي لوجوب ~~الغسل بمسها مع الاتصال وهو في القطعة من الميت أوضح ولقول الصادق عليه ~~السلام في مرسل أيوب بن نوح إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسه انسان ~~فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل ~~عليه وظاهره القطعة من الحي وفى خلاف الاجماع وتوقف المحقق في المعتبر ~~لارسال الخبر ومنع الاجماع خصوصا والسيد لا يوجبه بالمس مطلقا والأصل قال ~~وان قلنا بالاستحباب كان تفصيا من اطراح قول الشيخ والرواية وجعله الشهيد ~~احداث قول ثالث لانحصار الأصحاب في الموجب والنافي مطلقين وفى المقنع ~~والفقيه لا باس بان تمس عظم الميت إذا جاوز سنة وهو مضمون خبر إسماعيل ~~الجعفي سأل الصادق عليه السلام عن مس عظم الميت قال إذا جاوز سنته فليس به ~~بأس وكأنه بمعنى عدم وجوب الغسل بمسه كما قال أبو علي أنه يجب بمس قطعة ~~أبينت من حي ما بينه وبين سنة أو عدم وجوب الغسل بالفتح وعلى الأول يعطى ~~مساواة العظم للقطعة ذات العظم ايجاب مسه الغسل لكن إلى سنة وفيه قولان ~~فمقرب التذكرة العدم اقتصارا في خلاف الأصل على المنصوص المفتى به ومقرب ~~الذكرى وس الوجوب لدورانه معه وجودا وعدما قال ويمكن الالتفات إلى طهارته ~~فلا يفيد غيره نجاسة قال ونحن نمنع طهارته قبل الغسل الشرعي لأنه ينجس ~~بالاتصال نعم لو أوضح ms0524 العظم في حال الحياة وطهر ثم مات فمسه فالاشكال أقوى ~~لأنه لا يحكم بنجاسته هذا العظم حينئذ ولو غلبتا جانب الحكم توجه وجوب ~~الغسل وهو أقرب اما على هذا فظاهر واما على النجاسة العينية فيمكن القول ~~بنجاسته تبعا للميت عينا ويطهر بالغسل قال اما السن والضرس فالأولى القطع ~~بعدم وجوب الغسل بمسهما لأنهما في حكم الشعر والظفر هذا مع الانفصال ومع ~~الاتصال يمكن المساواة لعدم نجاستها بالموت والوجوب لأنهما من جملة يجب ~~الغسل بمسها انتهى وفى المنتهى في التقييد بالسنة نظر ويمكن ان يق العظم لا ~~ينفك من بقايا الاجزاء وملاقاة اجزاء الميتة منجسة وان لم يكن رطبة إذا جاز ~~عليه سنة فان الاجزاء الميتة يزول عنه ويبقى العظم خاصة وهو ليس بنجس الا ~~من نجس العين ولو خلت القطعة من العظم أو كان الميت من غير الناس أو منهم ~~قبل البرد وجب غسل اليد بل ما مسه به خاصة اما عدم الغسل فعليه الاجماع ~~والاجماع والاخبار والأصل واما وجوب غسل ما مسه اما في الأولين مع الرطوبة ~~فلعله اجماع الا في نحو ما ينفصل من الثبورات والثآليل من بدن الانسان فقد ~~مر الخلاف فيه واما في الثالث فهو فتوى مبسوط ومقرب التذكرة وهو الأقوى ~~لعموم ما دل على نجاسة الميت ذي النفس مطلقا والآدمي منه والاجماع على ~~نجاسة بخصوصه كما في خلاف والمعتبر وغيرهما وعموم نحو حسن الحلبي سال ~~الصادق عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال يغسل ما أصاب الثوب ~~وخبر إبراهيم بن ميمون سأله عليه السلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت قال ~~إن كان غسل فلا يغسل ما أصاب ثوبك منه وان كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك ~~منه وان قال الراوي يعنى إذا برد الميت وخصوص توقيع صاحب الامر عليه السلام ~~حيث كتب إليه محمد بن عبد الله الحميري روى لنا عن العالم عليه السلام انه ~~سئل عن امام صلى بقوم بعض صلواتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه فقال ms0525 ~~يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه فوقع عليه السلام ليس على من ~~مسه الا غسل اليد وكتب إليه روى لنا عن العالم عليه السلام ان من مس ميتا ~~بحرارته غسل يده ومن مسه وقد برد فعليه الغسل وهذا الميت في هذه الحالة لا ~~يكون الا بحرارته فالعمل في ذلك على ما هو PageV01P141 # ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه فكيف يجب عليه الغسل فوقع عليه السلام إذا ~~مسه في هذه الحال لم يكن عليه الا غسل يده وفتوى الجامع ومقرب الذكرى وس ~~العدم للأصل وعدم القطع بالنجاسة حينئذ لعدم القطع بالموت بل الظاهر يلازم ~~النجاسة ووجوب الغسل بالمس وفى المنتهى ونهاية الأحكام ان في الوجوب نظرا ~~ولا يشترط الرطوبة هنا في وجوب الغسل أو الغسل اما الأول فهو ظاهر الاخبار ~~والأصحاب واما الثاني فقد مر الكلام فيه في النجاسات والظاهر أن النجاسة ~~هنا أي مع الملاقاة باليبوسة أو نجاسة الميت المتعين المتعدد مع اليبوسة ~~حكمية لا يتعدى فلو مسه بغير رطوبة ثم لمس رطبا لم ينجس للأصل خالفناه فيما ~~لاقى الميت لعموم أدلته والفتاوى فيبقى الباقي على أصله وهو خيرة ابن إدريس ~~ونسب إليه حكمية النجاسة مطلقا بمعنى ان لو مسه برطوبة ثم لمس رطبا لم ينجس ~~أيضا ولا يدل كلامه عليه ولو مس المأمور بتقديم غسله بعد قتله لذلك السبب ~~وتقديمه غسله أو الشهيد لم يجب الغسل بالضم ولا بالفتح للأصل وطهارتهم ~~وتضمن أكثر الاخبار اغتسال مغسله أو من مسه قبل الغسل والغسل يعم المتقدم ~~والقبلية ظاهرة فيمن يغسل ولا بعد في الطهارة بالغسل المتقدم وقد يمنع ~~الطهارة خصوصا في الشهيد ثم استلزامها سقوط الغسل بالمس مع كثرة الأخبار ~~المطلقة ونص ابن إدريس على وجوب الغسل بمس من قدم غسله لنجاسته بالموت ~~وتوقف في المنتهى اما المعصوم فلا امتراء في طهارته ولذا قيل بسقوط الغسل ~~عمن مسه لكن لي فيه نظرا للعمومات وخصوص نحو خبر الحسين بن عبيد كتب إلى ~~الصادق عليه السلام هل اغتسل أمير المؤمنين عليه السلام ms0526 حين غسل رسول الله ~~صلى الله عليه وآله عند موته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله طاهرا ~~مطهرا ولكن فعل أمير المؤمنين عليه السلام وجرت به السنة بخلاف من يمم فان ~~مسه يوجب الغسل للعمومات وخصوص ما نطق من الاخبار بالغسل إذا مسه قبل الغسل ~~ولبقائه على النجاسة ولذا يغسل لو أمكن بعده قبل الدفن وبخلاف من وجب قتله ~~فاغتسل ثم سبق موته قتله أو قتل لا لذلك السبب لعدم اجزاء ما قدمه وبخلاف ~~من غسله كافر بأمر المسلم أولا به بناء على أنه ليس من الغسل في شئ ولو كمل ~~غسل الرأس فمسه قبل اكمال الغسل لجميع البدن لم يجب الغسل لطهارته وكمال ~~الغسل بالنسبة إليه ويحتمل كما في الذكرى الوجوب للعمومات وصدق المس قبل ~~الغسل لان جزئه ليس غسلا ومنع طهارته قبل كماله ولا فرق في وجوب غسل المس ~~بين كون الميت مسلما أو كافرا للعمومات والأولوية الا ان الكافر لا يفيده ~~الغسل شيئا واحتمل العدم في ير والمنتهى ونهاية الأحكام لمفهوم ما قيد من ~~الاخبار غسل المس بما قبل الغسل وهو ضعيف المقصد العاشر في التيمم وفصوله ~~أربعة الأول في مسوغاته إذا كان بدلا اضطراريا ويجمعها شئ واحد وهو العجز ~~عن استعمال الماء رأسا أو بمشقة يسوغ تركه شرعا وللعجز أسباب ثلاثة الأول ~~عدم الماء السابغ له استعماله الكافي لما عليه من الطهارة عنده مع طلبه ~~الواجب شرعا أو سقوطه لتعذره عقلا أو شرعا أو علمه بالعدم وعليه النص ~~واجماع العلماء ويجب معه أي عدمه عنده الطلب مع الامكان وعدم التضرر ~~باستعماله بالاتفاق والنصوص خلافا لأبي حنيفة ولأحمد في رواية في رحله وعند ~~أصحابه وعند امارة تدل عليه من خضرة وقصد طير ونحوهما وإذا دل عليه في جهة ~~فان فقد الجميع ضرب في الأرض غلوة سهم أي رمية وابعد ما يقدر عليه المعتدل ~~القوة مع اعتدل السهم والقوس وسكون الهواء في الأرض الحزنة المشتملة على ~~علو وهبوط يوجبان عسر السلوك ويحجبان الماء وغلوة سهمين أي ms0527 غلوتي سهم في ~~السهلة وفاقا للأحمدي والمقنعة والاستبصار والمراسم والوسيلة والسرائر ~~والكافي والغنية والاصباح والإشارة والشرايع والنافع وشرح القاضي للجمل ~~ومهذبه ونسب في التذكرة إلينا وبه قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر ~~السكوني يطلب الماء في السفر ان كانت الحزونة فغلوة وان كانت سهولة فغلوتين ~~لا يطلب أكثر من ذلك وفى السرائر ان الاخبار به متواترة ونحن لم نظفر الا ~~بهذا الخبر وفى الغنية الاجماع عليه وفى المنتهى ان الأكثر من المقدر ~~ضرورية يحصل غلبة الظن بالفقد فساغ التيمم معه قلت ولا ينافيه قول أحدهما ~~عليهما السلام في حسن زرارة إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في ~~الوقت فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم وليصل فإنه انما يدل على أن الطلب ~~في سعة الوقت و ان التيمم عند ضيقه واما استيعاب الوقت بالطل كما فهمه ~~المحقق ومال إلى العمل به لوضوح سنده وضعف الأول فليس بنص فيه ثم ما ذكرناه ~~من معنى الغلوة هو المعروف وفى العين والأساس ان الفرسخ التام خمس وعشرون ~~غلوة وفى المغرب المعجم عن الأجناس عن ابن شجاع ان الغلوة قدر ثلاثمائة ~~ذراع إلى أربعمائة ذراع وفى الارتشاف انها مائة باع والميل عشرة غلاء وأطلق ~~الطلب في الاقتصاد وجمل العلم والعمل والعقود والجامع ورمية أو رميتين في ~~يه ومبسوط ولابد من الطلب من الجهات الأربع كما في مبسوط والمهذب وشرح ~~الجمل للقاضي والغنية والاصباح والإشارة والشرايع إذ لا مرجح لبعضها ولا ~~يعلم تحقق الشرائط وبرائة الذمة بدون الطلب فيها وفى الغنية الاجماع عليه ~~والأولى ان يجعل مبدأ طلبه كمركز دائرة نصف قطرها ما يبتدى به من الجهات ~~فإذا انتهى إلى الغلوة أو الغلوتين رسم محيط الدائرة بحركته ثم يرسم دائرة ~~صغرى وهكذا إلى أن ينتهى إلى المركز واقتصر في يه والاقتصار والوسيلة على ~~اليمين واليسار ويمكن تعميمهما للأربع وزاد المفيد والحلبي الامام فقط ~~الكون الخلف مفروغا عنه بالمصير فلا خلاف وفى المنتهى احتمال التحري فما ~~غلب على ظنه جهة الماء طلبه فيها خاصة ms0528 قال ولو قيل التحري باطل والتخصيص ~~بالبعض ترجيح من غير مرجح فلابد من الطلب في الجميع ولأن كل جهة يجوز ان ~~يكون الماء موجودا فيها فيجب الطلب عندها إذا الموجب التجويز كان قويا ~~والطلب واجب الا ان يمنع مانع أو يعلم عدمه في الجهات كلها فيسقط أو في ~~بعضها فيسقط فيها خاصة لتحقق الفقدان وانتفاء الفائدة الا ان يعلم أو يظن ~~وجوده فيما زاد على النصاب حيث يسع الوقت للطلب فيه فيجب ولا يجب بالاحتمال ~~والا لم يكن للتقدير بالغلوة والغلوتين معنى ولو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت ~~تيمم وجوبا وصلى ولا اعاده عليه وان كان مخطئا في اخلاله بالطلب وان ظهر ~~وجود الماء فيما دون النصاب وفاقا للشرايع والمعتبر لسقوط الطلب عنه بالضيق ~~وان اثم بتركه في السعة وصدق انه غير واجد للماء فيجب عليه التيمم والصلاة ~~فيجزيان بخلاف واجد الماء إذا ضاق الوقت عن الوضوء إذ لا صلاة الا بطهور ~~ويجب الماء مع التمكن والضيق لا يرفعه مع احتمال المساواة كما في المختلف ~~والجامع والمنته وظاهر يه ومبسوط وخلاف والنافع وجوب الإعادة بناء على ~~بطلان التيمم لفقد شرطه الذي هو الطلب وهو مم بل شرطه الفقدان والطلب واجب ~~اخر الا ان يجد الماء في رحله أو مع أصحابه فيعيد كما في الشرايع ومبسوط ~~وخلاف والاصباح ولكن اقتصر فيها على الوجود في رحله لأنه تيمم مع وجدانه ~~الماء فهو كمن نسي الطهارة فصلى وأولى لتفريطه وظاهر المنتهى الاجماع ~~والمراد أصحابه الباذلون وفى المنتهى مكان الأصحاب موضع يمكنه استعماله ~~فيعم نحو بئر ومصنع بقربه ونحوه التذكرة وفى السرائر والمهذب وظاهر المقنع ~~والفقيه ويه ان لا إعادة وحكى عن السيد لرفع النسيان وفعله أحد الطهورين ~~وعدم وجدانه الماء لأنه بمعنى عدم وجدانه في اعتقاده لا في الواقع ولذا لا ~~يعيد ان اجتهد فلم يجده وقد يق انه بمعنى اعتقاده ذلك المستند إلى الاجتهاد ~~في الطلب ولاطلاق PageV01P142 # نحو قول ابن أبي الحسن عليه السلام ليعقوب بن يقطين إذا وجد الماء قبل ان ms0529 ~~يمضى الوقت توضأ وأعاد فان مضى الوقت فلا إعادة عليه (واما مع اجتهاده في ~~الطلب فلا إعادة صح) وان كان قد علم وجوده فنسي لعدم التفريط وفعله أحد ~~الطهورين وما كلف به ولو فعل ما عليه من الاجتهاد الصلاة ثم حضرت أخرى وهو ~~في مكانه جدد لها الطلب ما لم يحصل علم استمرار العدم عادة بالطلب السابق ~~لعموم أدلته فان حصل لم يجب للأصل وانتفاء الثمرة واكتفى الشهيد بالظن ~~ويجوز اتحاد المعنى واستشكل في ير تجديد الطلب مطلقا ثم قرب العدم وعكس في ~~المنتهى وان انتقل إلى مكان اخر جدد الطلب قطعا ولو علم أو ظن كما في نهاية ~~الأحكام أو توهم كما في المنتهى أي ظن ضعيفا (قرب الماء منه صح) بحيث يصل ~~إليه بلا مشقة مسقطة للتكليف شرعا ولو في أزيد من غلوة أو غلوتين وحده ~~الشافعي بما يتردد إليه المسافر للرعي والاحتطاب وجب السعي إليه لوجوب ~~تحصيل الطهور للقادر عليه بالاتفاق والنصوص ما لم يخف ضررا على نفسه أو ~~ماله أو عرضه أو على محترم غيره نفسا أو ما لا أو عرضا أو يخف أي يعلم عادة ~~فوت الوقت بالسعي إليه فان جوز الادراك سعى وجوبا إلى ظن الضيق ويمكن ~~ارادته بخوف الفوت وكذا يتيمم لو تنازع الواردون ما لا يمكنه غيره وعلم أن ~~النوبة لا تصل إليه الا بعد فوات الوقت بناء على جوازه في السعة مع الياس ~~والا لم يفده العلم شيئا ووجب عليه التأخير إلى الضيق ولكن الشافعي أوجب ~~عليه الصبر إلى انتهاء النوبة إليه ولو بعد فوات الوقت فلعله إشارة إلى ~~خلافه فيصح مع القول بوجوب التأخير إلى الضيق مطلقا ولو صب الماء أو ملكه ~~غيره فاتلفه في الوقت ولا يمكنه غيره تيمم قطعا وأعاد الصلاة مع الطهارة ~~المائية عند التمكن ان عصى باتلافه لعلمه بانحصار مائه فيه لان التيمم رخصة ~~فلا يناط بالمعاصي ولتعلق الطهارة المائية بذمته بدخول الوقت ووجود الماء ~~ويحتمل العدم كما في المنتهى ونهاية الأحكام وير والتذكرة للأصل ولاتيانه ms0530 ~~بما وجب عليه كمن ملك عبدا وعليه كفارة مرتبة فاعتقه أو أتلفه ثم لم يقدر ~~الا على الصوم فإنه يجزيه ولا إعادة على إذا وجد وهو أقوى وهو فتوى المعتبر ~~وظاهر اطلاق مبسوط ولو صبه قبل الوقت لم يعد قطعا لعدم عصيانه وقال ~~الأوزاعي ان ظن أنه لا يتمكن منه أعاد السبب الثاني للعجز الخوف من تحصيله ~~أو استعماله على النفس أو المال له أو لغيره مع الاحترام من لص أو سبع ~~بالاجماع والنصوص نحو لا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا ~~حرج في الدين ويريد الله بكم اليسر وكقول الصادق عليه السلام لا امره ان ~~يعزر بنفسه فيعرض له لص أو سبع وقوله عليه السلام لا تطلب الماء ولكن تيمم ~~فانى أخاف التخلف عليك من أصحابك فتضل ويأكلك السبع ويدخل العرض في النفس ~~ولو خاف جنبا الا عن سبب ففي المعتبر القطع بجواز التيمم وفى ير لم يجز له ~~التيمم على أحسن الوجهين وفى نهاية الأحكام الأقرب انه كالخائف لسبب وفى ~~التذكرة الوجه التيمم ولا إعادة لأنه كالخائف لسبب قلت لا باس به إذا اشتد ~~بحيث يدخل في المشقة المسوغة للرخصة قال وهو أحد قولي احمد لكن يعيد عنده ~~وأصحهما عنده الوضوء وتوقف في المنتهى هذا ان لم يورث الجبن مرضا والا كان ~~من الخوف مرض وفى المنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام انه لافرق في المال بين ~~القليل والكثير وذلك لاطلاق الأصحاب وخبر اللص ولا شبهة فيه إذا تضرر بتلفه ~~ضررا لا يحتمل عادة وقوله أو عطش يحتمل العطف على الخوف ويقربه قوله في ~~الحال وقوله أو توقعه في المال إذ لا محصل لخوف العطش في الحال ولا لخوف ~~توقعه ويحتمل العطف على لص بتقدير الخوف أي أو الخوف من عطش بمعنى الخوف من ~~مقاساة مشقة عطش حاصل أو متوقع بالنصوص واجماع أهل العلم كما في المعتبر ~~والمنتهى والتذكرة أو عطش رفيقه أو حيوان له حرمة كما في المعتبر لكن اقتصر ~~فيه على دابة والرفيق هو المسلم أو ms0531 الكافر الذي يضر به تلفه أو ضعفه وزاد ~~في التذكرة الذي والمعاهد ودليل جواز التيمم لعطش المسلم رفيقا أو غيره أو ~~حيوانه المحترم وجود المقتضى وهو حفظ المسلم الذي حرمته كحرمته وأعظم من ~~حرمة الطهارة والصلاة ولذا يقطعان لانفاذه من غرق ونحوه وحفظ المال الذي ~~يجوز له ترك الطلب وخصوصا دابته التي يفضى عطشها إلى انقطاعه عن الرفقة ~~ونحوه وقد يعم قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ان خاف عطشا فلا ~~يهريق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فان الصعيد أحب إلى قال في نهاية الأحكام ~~وغير المحترم من الحيوان الحربي والمرتد والكلب العقور والخنزير والفواسق ~~وما في معناها يعنى ما يجوز قتله وجب كالزاني المحصن والموقب أولا كالحية ~~والهراة الضاربة ثم الحيوان الذي له حرمة يعم حيوانه وحيوان غيره واستشكل ~~في المنتهى ونهاية الأحكام في حيوان الغير ان خاف التلف قال في المنتهى فان ~~أوجبناه فالأقرب رجوعه على المالك بالثمن واحتمله في يه قال وان ت ولى هو ~~السقي لأنه كنائب المالك أو مرض يخاف حصوله أو زيادته أو عسر علاجه أو ~~استمراره أو يخاف معه التلف باستعماله أو عدم شربه أو استعماله في غير ~~الطهارة أو بالاجتهاد في طلبه على نفسه أو مسلم أو حيوان محترم ينقص المرض ~~من قيمته أو أعضائه أو يضر مرضه بصاحبه بانقطاعه عن الرفقة ونحوه لنفى ~~الضرر والعسر والحرج والنهى عن قتل الأنفس ونص الكتاب على مرضه والاجماع ~~عليه الا فيمن أجنب وسيأتي والنصوص على خصوص نحو المجد در والكسير والمبطون ~~ومن به قروح أو جروح أو خاف على نفسه من البرد وقيد المرض في الشرايع وير ~~بالشدة وذكر في مبسوط والتذكرة والمعتبر انه لو كان يسيرا لم يجز التيمم ~~ونفى عنه الخلاف في مبسوط نسبه الشهيد إلى الفاضلين وقال يشكل بالعسر ~~والحرج ويقول النبي صلى الله عليه وآله لا ضرر مع تجويزها التيمم للشين أو ~~شين يخاف حصوله أو زيادته من استعمال الماء كما في خلاف ومبسوط والوسيلة ~~والاصباح والشرايع والمعتبر وفيه ms0532 وفى المنتهى له انه قول علمائنا النفي ~~الجرح والعسر والضرر وفى نهاية الأحكام لا فرق بين شدة قبح الشين وضعفه ~~وقيده في موضع من المنتهى بالفاحش وهو أولى ويمكن دخوله في عموم من خاف ~~البر وقد يدخل في المرض وسواء استند في معرفة ذلك المذكور من اللص وما بعده ~~إلى الوجدان بنفسه أو قول عارف وان كان صبيا أو فاسقا واحدا إذا حصل الخوف ~~والظن بقوله لأنه كالعلامة المورثة للخوف كما يقبل قول القصاب الفاسق في ~~الذكية قال في التذكرة وكذا العبد والمرأة اما الذمي فان اتهمه في امر ~~الدين لم يقبل وان ظن صدقه قبل ولو تألم باستعمال الماء في الحال لشدة البر ~~أو الحر أو الرايحة كبريتية ونحوها أو لمرض ولم يخش سوء العاقبة توضأ أو ~~اغتسل ولم يجز له التيمم لخروجه عن النصوص وللأصل مع أن أفضل الأعمال ~~أحمزها وورود الخبر باغتسال الصادق عليه السلام في ليلة باردة وهو شديد ~~الوجع وبوجوب اغتسال من أجنب نفسه على ما كان والأقوى الجواز كما في ~~المنتهى ونهاية الأحكام ويه ومبسوط والاصباح وظاهر الكافي والغنية والمراسم ~~والنافع والجامع والبيان النفي العسر والجرح ويمكن ادخاله فيمن خاف على ~~نفسه من البرد السبب الثالث عدم الوصلة إليه بان يكون في بئر مثلا ولا ~~يمكنه النزول ولا آلة معه ليمكنه النزح أو يجده عند من لا يبذله ولو وجده ~~بثمن وجب شراؤه اتفاقا وان زاد عن ثمن المثل أضعافا كثيرة ما لم يضر به في ~~الحال كما في السرائر والشرايع كما لو احتاج إلى الثمن للنفقة ونحوها ~~وبمعناه ما في يه من وجوب شرائه بالثمن الا ان يبلغ مقدارا يضر به في الحال ~~وما في الاصباح من شرائه بأي ثمن إذا لم يضر به و PageV01P143 # وما في النافع وشرحه من شرائه بالثمن وان كثر ما لم يضر به في الحال وما ~~في خلاف من شرائه بثمن لا يضر به وكأنه لا خلاف بين من أطلق الاضرار به ومن ~~قيده بالحال وان المراد حال ms0533 المكلف في الحال أو فيما بعد كما في التذكرة ~~والذكرى لا زمان الحال ومن أعظم الضرر الا حجاف أي استيصال ماله واقتصر ~~عليه في الكافي والغنية والوسيلة اما وجوب الشراء بأي ثمن فلوجوب الطهارة ~~ولا تتم الا به وبعبارة أخرى لصدق وجدان الماء والتمكن منه وللاجماع على ما ~~في خلاف وصحيح صفوان سال أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء ~~للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائه درهم أو بألف ~~درهم وهو واجد لها يشترى ويتوضأ أو يتيمم قال لا بل يشترى قد أصابني مثل ~~ذلك فاشتريت وتوضأت وما يسرني بذلك مال كثير وما رواه العياشي في تفسيره عن ~~الحسين بن ابن أبي طلحة انه سال عبدا صالحا ان وجد قدر وضوئه بمائه الف أو ~~بألف وكم بلغ قال ذلك على قدر جدته في شرح الارشاد لفخر الاسلام ان الصادق ~~عليه السلام اشترى وضوئه بمائة دينار واما عدم الوجوب إذا تضرر فللصبر ~~والجرح والنهى عن التهلكة وقتل الأنفس وفى المعتبر انه فتوى فضلائنا واستدل ~~عليه بان من خاف اخذ اللص ما يجحف به ان سعى إلى الماء لا يجب عليه السعي ~~فكذا هنا وفى التذكرة انا سوغنا ترك استعمال عين الماء لحاجته في الشرب ~~فترك بدله أولى وفى المنتهى لو احتاج إلى الثمن للنفقة لم يجب عليه الشراء ~~قولا واحدا وفيه لو كانت الزيادة كثيرة يجحف بماله سقط عنه وجوب الشراء ولا ~~نعرف فيه مخالفا وأطلق السيد وابن سعيد الشراء بما يقدر عليه وان كثر ويمكن ~~ارادتهما الشهور ولم يوجب أبو علي الشراء إذا كان غالبا ولكنه أوجب الإعادة ~~إذا وجد الماء واحتمل عدم الوجوب في نهاية الأحكام لان بذل الزايد ضرر ~~ولسقوط السعي في طلبه للخوف على شئ من ماله والجواب وجود النص على بذل ~~الزايد وعمل الأصحاب به وصدق وجدان الماء هنا حقيقة وفى مبسوط وجوب الشراء ~~بالثمن إذا لم يضر به سواء كان ذلك ثمن مثله في موضعه أو غير ms0534 موضعه فلم ينص ~~على ما زاد على ثمن المثل مطلقا وفى المهذب فإن كان متمكنا من ابتياعه من ~~غير مضرة يلحقه وجب عليه ابتياعه وان كان عليه في ابتياعه مضرة يسيرة كان ~~كذلك أيضا ولم يصرح بالشراء بزيادة كثيرة على الثمن فقد يكون كثرة الزيادة ~~عنده مضرة كثيرة وعلى المختار ان أضر به بذل الثمن له فلا يجب وان قصر عن ~~ثمن المثل الا ان يكون الضرر يسيرا كما تقدم في التضرر بالاستعمال ولو لم ~~يجد الثمن فهو فاقد للماء الا ان يمكنه التكسب فيجب كما في المنتهى ~~والتذكرة ونهاية الأحكام أو يباع منه إلى اجل وهو يقدر عليه فيه عادة كان ~~يكون موسرا يمكنه الأداء في بلده أو عند مجئ غلته أو يكون متكسبا فيجب ~~الشراء أيضا كما في خلاف والمعتبر وير والمنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام ~~خلافا لبعض العامة وكذا لو اقرض الثمن وهو موسر كما في نهاية الأحكام ولا ~~يجب الاقتراض ان كان معسرا وكذا لا يجب شراء الماء نسيه مع الاغتسال خلافا ~~للشافعي وكما يجب شراء الماء يجب شراء الآلة أو استيجارها لو احتاج إليها ~~أي بما يقدر عليه من الثمن أو الأجرة وان كثر ما لم يتضرر لمثل ما مر من ~~وجدانه الماء وتمكنه من استعماله وان فقد النص هنا على الزائد على ثمن ~~المثل أو أجرة المثل لكن يرشد إليه ما هناك من النص ولا يجوز المكابرة ~~عليها ولا على الماء إذا لم يبذل للأصل وانتفاء الضرورة لقيام التيمم مقام ~~الطهارة المائية لكن لو غصب الآلة فاستقى بها فعل حراما وصحت طهارته كذا في ~~المنتهى ونهاية الأحكام ولو وهب منه الماء أو أعير الدلو مثلا وجب القبول ~~لتحقق التمكن بلا ضرر إذ لا منة فيهما وهو وفاق لابني سعيد في الأول ولم ~~يتعرضا للثاني فلو امتنع من الاتهاب أو الاستعارة لم يصح تيممه ما بقي ~~التمكن منهما وهل يجب عليه الاستيهاب أو الاستعارة وجهان احتملا في التذكرة ~~والمنتهى وأوجب في نهاية الأحكام بخلاف ما لو ms0535 وهب الثمن أو الآلة فلا يجب ~~القبول وفاقا للمعتبر لما فيه من المنة بخلاف هبة الماء والإعادة لخلوهما ~~عنها غالبا وأوجب في مبسوط قبول هبة الثمن لحصول التمكن ويأتي عليه هبة ~~الآلة وهو خيرة المنتهى فيهما قال إن المنة غير معتبرة في نظر الشرع ولذا ~~أوجبوا قبول الماء وثمنه مساو له في عدم المنة وثبوتها ولو جد أي ملك بعض ~~الماء وتمكن من استعماله وجب عليه شراء الباقي بل تحصيله بما أمكنه من غير ~~ضرر مسقط له فان تعذر تيمم وجوبا اتفاقا ولا يغسل بعض الأعضاء الذي يفي به ~~ماؤه خلافا للشافعي واحمد والحسن والعطا للأصل وخروجه عن اقسام الطهارة ~~وقول الصادق عليه السلام في خبري الحلبي والحسين بن ابن أبي العلا في الجنب ~~معه من الماء ما يكفي للوضوء يتيمم ولا يتوضأ والظاهر اجماعنا عليه كما ~~يظهر من التذكرة والمنتهى وغسل النجاسة العينية الغير المعفو عنها عن البدن ~~والثوب الذي لابد له من لبسه في الصلاة أولى من الوضوء والغسل مع القصور ~~لما يجده من الماء عنهما إذا وجد التراب للتيمم لان الوضوء والغسل لهما بدل ~~بخلاف الطهارة من الخبث وهو اجماع كما في التذكرة في نجاسة البدن ومن غير ~~احمد في نجاسة الثوب فان خالف وتطهر به من الحدث ففي الاجزاء نظر من النهى ~~عنه لوجوب الصرف في إزالة النجاسة ومن انه تطهر بماء مباح طاهر وللنص على ~~النهى عنه أو من النظر في اقتضاء الامر النهى عن الضد أو في انتهاء ~~الأولوية هنا إلى الوجوب أو في اقتضاء النهى المفهوم من الامر الفساد وفى ~~التذكرة قرب الاجزاء ان جوز وجود المزيل في الوقت يعنى التجويز العادي ولو ~~بزعمه الفصل الثاني فيما يتيمم به ويشترط بالاجماع والنصوص عن الكتاب ~~والسنة كونه أرضا وجوزه مالك بالبيان وأبو حنيفة بالثلج أيضا اما ترابا أو ~~حجرا أو مدر أو هو التراب المتماسك كاللبن لدخول الجميع في الأرض والصعيد ~~وسيأتي ولا نعرف في المدد خلافا وان لم يذكره الأكثر ويشترط كونه طاهرا ms0536 ~~اتفاقا والا لم يكن طيبا ومن العامة من اعتبر عدم تغيره بالنجاسة وكونه ~~خالصا حقيقة أو عرفا ويشترط كونه مملوكا أو في حكمه من المباح والمأذون ~~صريحا أو فتوى أو بشهادة الحال والمغصوب المحبوس فيه وان لم يوجد الا بعوض ~~وجب الشراء أو الاستيجار بما أمكن ولم يضر به كما مر في الماء وإذا اشترط ~~كونه أرضا فلا يجوز التيمم بالمعادن لخروجها عن اسمها خلافا للحسن في نحو ~~الكحل والزرنيخ الكائنين من الأرض بناء على عدم الخروج عنها ولا بالرماد ~~اجماعا كما في المنتهى لذلك وقد سئلا علي عليه السلام في خبر السكوني فقال ~~لا انه ليس يخرج من الأرض انما يخرج من الشجر ولو احترق التراب حتى صار ~~رمادا خارجا عن اسم الأرض لم يتيمم به وفاقا للتذكرة وفى في نهاية الأحكام ~~الأقرب جواز التيمم برماد التراب بخلاف رماد الشجر وكأنه مبنى على عدم ~~خروجه عن اسم الأرض ولا النبات المنسحق كالأشنان والدقيق اجماعا وخبر عبيد ~~بن زرارة سأل الصادق عليه السلام عن الدقيق يتوضأ به فقال لا باس بان يتوضأ ~~به وينتفع به فلعله بمعنى التنظف والتطهر من الدرن كما قاله الشيخ وكما ~~اشترط كونه ترابا أو حجرا أو مدرا كان لا يجوز بالوحل وهو الطين الرقيق ~~اختيارا وان لم يخرج من الأرض وظاهرهم الاتفاق عليه والاخبار تنطق به اما ~~الأرض الندية فيجوز بها اتفاقا كما يظهر من التذكرة وقال الصادق عليه ~~السلام في خبر رفاعة إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف ~~موضع تجده فتيمم منه فان ذلك توسيع من الله عز وجل ولما اشترطت (طهارة ~~الأرض كان لا يجوز التيمم بالتراب أو حجر النجس أو الممتزج به وان قل ولما ~~اشترط الخلوص كان لا يجوز بالتراب الممتزج بما منع منه مزجا يسلبه اطلاق ~~الاسم فإن لم يسلبه جاز وهو معنى الاستهلاك الذي في مبسوط والشرايع ~~والاصباح قال في المنتهى لبقاء الاسم معه ولأنه يتعذر في بعض المواضع يعنى ~~التراب الخالص رأسا وينبغي ms0537 اعتبار عدم الاحساس بالخليط PageV01P144 # مع ذلك كما في الذكرى فقد يكون بنية محسوسة يحجب وصول الكف عنا لتراب مع ~~أنها لا تسلبه الاسم وفى المنتهى لو اختلط التراب بما لا يعلق باليد ~~كالشعير جاز التيمم منه لان التراب موجود فيه والحائل لا يمنع من التصاق ~~اليد به فكان سائغا ولعله يعنى انه بالاعتماد يتدفن في التراب أو الكف يماس ~~التراب إذا حركت لأنه لا يعلق بها ويتوجه عليه الجواز على الممتزج بنجس ~~قليل إذا علم وصول الكف جميعا بالتحريك أو إلى الاعتماد إلى الظاهر ولما ~~اشترط الملك أو حكمه كان لا يجوز بالتراب أو الحجر المغصوب الا إذا حبس فيه ~~خصوصا بالحجر أو المدر الذي لا ينتقل بالتيمم إلى الأعضاء ليشبه استعمال ~~الماء في الطهارة وكذا الوجه عدم جوازه بالتراب المملوك في ارض مغصوبة فان ~~الاعتماد جزء التيمم فهو كاعتماد المصلى على ملكه الموضوع في ارض مغصوبة ~~ويجوز بأرض النورة كما في المقنعة ومبسوط الشرايع والنافع والجامع والوسيلة ~~ويه لكن اشترط في الأخير فقد التراب وهو ضعيف لأنها ان دخلت في الصعيد جاز ~~التيمم بها مطلقا والا لم يجز مطلقا الا ان يكون احتاط بذلك لاحتمال اختصاص ~~الصعيد بالتراب فان ارض النورة ليست غير الحجر على ما يعرف به وهل يجوز ~~بالنورة في مصباح السيد و المراسم والتذكرة والمعتبر نعم ويحتمله كلام ~~مبسوط لدخولها في الصعيد وخبر السكوني عن الصادق عليه السلام ان أمير ~~المؤمنين عليه السلام سئل عن التيمم بها فقال نعم وفى خلاف ومبسوط والوسيلة ~~والسرائر والاصباح ونهاية الأحكام والتلخيص المنع لضعف الخبر وخروجها ~~بالاستحالة قال الشهيد وهو مم وفى المنتهى والمختلف الا حالة على الاسم وهو ~~الوجه الا على القول باعتبار التراب فان خروجها عنه معلوم ويجوز بأرض الجص ~~كما في المقنعة ومبسوط والمهذب والوسيلة وفى يه مع فقد التراب و هل يجوز ~~بالجص يحتمله العبارة هنا وفى ير ونهاية الأحكام والتلخيص والتبصرة ~~والارشاد والشرايع والنافع وينص عليه عبارات الوسيلة والتذكرة والمعتبر ~~والجامع بناء على دخوله في ms0538 الصعيد وخبر السكوني عن الصادق عليه السلام انه ~~سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن التيمم به فقال نعم وقد يجزى فيه ما في ~~النورة من الكلام ويجوز تيمم تراب القبر كما في الشرايع وان نبش كما في ~~مبسوط وان تكرر نبشه كما في المعتبر ما لم يعلم نجاسته لان غاية اختلاطه ~~باجزاء الميت التي استحالت ترابا وكانت طهرت بالغسل واما اختلاطه بالصديد ~~المشتمل على الدم فغير معلوم نعم فلا يق لو كان الميت نجسا توجه المنع ~~لتنجس التراب أولا بصديده وهو مم وقال الشافعي لا يجوز تراب القبر إذا تكرر ~~نبشه لاختلاطه بصديد الموتى ولحومهم وان لم يتكرر جاز لعدم الاختلاط وان ~~جهل فوجهان لأصل الطهارة وظهور النبش ويجوز التيمم بالتراب المستعمل عندنا ~~للعمومات ولبقاء الماء عندنا على الطهورية مع رفعه الحدث فهو أولى ومن ~~العامة من منع منه والمستعمل هو الملتصق بأعضاء المتيمم قيل والمتناثر منها ~~دون الموضع المضرب وعليه اجماعا على ما في التذكرة وفى مبسوط بلا خلاف ~~ويجوز جميع ألوانه من الأعفر الذي يشوب بياضه حمرة والأسود والأحمر ~~كالأرمني والأبيض الذي يوكل سفها باجماع العلماء كما في التذكرة ويجوز تيمم ~~البطحاء وهو مسيل فيه دقاق الحصى كما في العين والمحيط والصحاح والديوان ~~والفائق وشمس العلوم وفى المغرب المعجم مسيل ماء فيه رمل وحصى وفى المغرب ~~المهمل مسيل واسع فيه رمل وحصى وفى الغربيين وتهذيب اللغة عن النضر أن ~~بطحاء الوادي والبطحة حصاه اللين في بطن المسيل وبه فسرهما ابن الأثير ~~وفسرهما ابن فارس بكل مكان متسع وفى التذكرة وهو يعنى البطحاء التراب اللين ~~في مسيل الماء وهو موافق لوسيط الغزالي وفى المنتهى هو من مسيل المسيول ~~للمكان السهل الذي لا جص فيه ولا حجر وكذا الأبطح قال ويجوز التيمم به وقال ~~الشافعي في الام لا يقع اسم الصعيد على البطحاء الغليظة والرقيقة انتهى وفى ~~التذكرة اجماع العلماء على جواز التيمم بها وحكى النووي في التهذيب عن ~~أصحابه الشافعية لها تفسيرين آخرين أحدهما مجرى السيل إذا جف واستحجر ms0539 ~~والثاني الأرض الصلبة فذكر المصنف لها إشارة إلى خلاف الشافعي ويجوز ان ~~يريد بها وبما في التذكرة الرمل السائل الخارج عن الحجر وعن التراب ظاهرا ~~ويجوز تيمم سحاقه الخزف والمشوي من التراب والاجر والحجر يجوز عطف الثلاثة ~~على الخزف والسحاقة والثلاثة الأول متقاربة المعنى اما الجواز بالحجر ~~وسحاقته فعليه الأكثر لدخوله في الصعيد لكونه وجه الأرض كما في العين ~~والمحيط والأساس والمفردات للراغب والسامي والخلاص وفى الصحاح عن تغلب وفى ~~المغرب المعرب وفيها وفى تهذيب اللغة والمقاييس عن الزجاج لا اعلم اختلافا ~~بين أهل اللغة في ذلك لاطلاق ما روى من نحو قوله صلى الله عليه وآله جعلت ~~لي الأرض مسجدا وطهورا وقول الصادق عليه السلام فان فاتك الماء لم يفتك ~~الأرض وقوله عليه السلام إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض ~~وليصل وزاد في المختلف والتذكرة ونهاية الأحكام انه تراب اكتسب رطوبة لزجة ~~وعملت حرارة الشمس فيه حتى تحجر فحقيقة التراب فيه باقية وانما حدثت زيادة ~~صفة وورود المنع عليه ظاهر قال في المختلف ولأنها لو لم يكن باقية يعنى ~~حقيقة التراب لم يكن التيمم بها مجزيا عند فقد التراب كالمعدن والتالي بط ~~اجماعا فكذا المقدم وهل الرخام كغيره قطع به في المنتهى وقال ولم يذكره ~~أصحابنا بالتنصيص ولم يجزه الحلبيان بغير التراب (وحكي عن؟ أبي علي لكون ~~الصعيد التراب كما في المجمل والمفصل والمقايس والديوان وشمس العلوم ونظام ~~الغريب والزينة لأبي حاتم وحكى عن الأصمعي ولأن الظاهر عود ضمير منه في ~~الآية على الصعيد ولكن في صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام أي من ذلك ~~التيمم ويحتمل المتيمم به ولما روى من قوله صلى الله عليه وآله جعلت لي ~~الأرض مسجدا وترابها طهورا وتردد الفاضلان في النافع ويه واشترط الاضطرار ~~في التيمم بالحجر في المقنعة والوسيلة والسرائر والمراسم والجامع وظاهر يه ~~؟ ما مر من احتياطهم في الاجتناب عنه مع الامكان لاختلاف أهل اللغة في معنى ~~الصعيد لكن المفيد فسره بالتراب ثم حكم بأنه ان كان ms0540 في ارض صخر وأحجار ليس ~~عليها تراب تيمم بها ولا إعادة عليه فيمكن ان لا يكون تفسيره بالتراب قطعيا ~~وان كيون لا يرى على فاقد الطهورين صلاة أداء ولا قضاء وانما جعل عليه ~~التيمم على الحجر احتياطا واما التيمم بالخزف ونحوه فمنع منه أبو علي وجعل ~~في المعتبر أشبه لخروجه عن اسم الأرض قال في التذكرة وهو مم واستشكله في ~~المنتهى والظاهر عندي خروجه عن التراب دون الأرض ويكره تيمم السبخ وهي ~~الأرض المالحة النزارة والرمل كما في مبسوط ويه والمهذب والسرائر والجامع ~~وكتب المحقق ولم يجز أبو علي بالسبخ وفى الجمهرة عن أبي عبيدة ان الصعيد هو ~~التراب الخالص الذي لا يخالط سبخ ولا رمل وكان السنج في كلامه بالفتح يعنى ~~الملوحة التي يعلوا السبخ بالكسر وكان المنع من التيمم بالأرض السبخة ~~للتحرز عما ربما يعلوها من الملح الذي لا يجوز التيمم عليه ويمكن ان يكون ~~التي لم يجزه أبو علي بها هي المشتملة على ذلك واما الرمل فلعله لاحتمال ~~الخروج عن الصعيد كما في الجمهرة ويستحب من العوالي لبعدها عن النجاسات ~~وزوالها عنها غالبا بالسيول والرياح ولنهي أمير المؤمنين عليه السلام عن ~~التيمم بتراب من اثر الطريق وفى خلاف والمعتبر والتذكرة الاجماع عليه ولو ~~فقد التراب تيمم بغبار ثوبه أو غبار عرف دابته أو غبار لبد السرج أو الرحل ~~أو نحو ذلك اتفاقا كما يظهر من المعتبر والتذكرة ولكونه ترابا وللاخبار ~~كصحيح زرارة سال الباقر عليه السلام عن المواقف ان لم يكن على وضوء ~~PageV01P145 # ولا يقدر على النزول كيف يصنع قال يتيمم ن لبده أو سرجه أو معرفة دابة ~~فان فيه غبارا أو يصلي وقول الصادق (ع) في خبر رفاعة فإن كان في ثلج فلينظر ~~لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر ولكن الغبار غبار الأرض لا غبار ما ~~لا يتيمم به كغبار الأشنان الدقيق كما صرح به السيد وابن إدريس والمصنف في ~~المنتهى والنهاية وهل يشترط في التيمم بغبار هذه الأشياء عدم التمكن من ~~الأرض ظاهر ms0541 الأكثر وصريح السرائر ونهاية الأحكام الاشتراط ونسب في التذكرة ~~إلى علمائنا واستدل عليه في المنتهى و نهاية الأحكام بان الصعيد هو التراب ~~الساكن الثابت وهو ممنوع؟ وبان النصوص انما يتناوله عند فقد الأرض وأطلق ~~التيمم به في جمل العلم والعمل واحتج في المنتهى لعدم الاشتراط بان الغبار ~~تراب فإذا انفض أحد هذه الأشياء عاد إلى أصله فصار ترابا مطلقا قال وفيه ~~قوة قلت ويحتمل ان يكون الأصحاب انما اشترطوا الضرورة للاحتياط و التحرز عن ~~احتمال عدم استيعاب التراب للكفين فان خرج عن أحد الأشياء تراب صالح مستوعب ~~فالظاهر صحة التيمم به مطلقا ثم ظاهر الكتاب والمبسوط والمقنعة والشرايع ~~والمنتهى ونهاية الاحكام اشتراط فقد التراب خاصة وان وجد الحج كصريح ~~المراسم والجامع ويجوز ارادتهم الصعيد الشامل للحجر كصريح النافع وشرحه ~~والسراير والتذكرة وهو المناسب لما يروونه من مساواة الحجر للتراب وعدم ~~اشتراطه بفقده وصريح النهاية والوسيلة والسرائر الاشتراط بفقد التراب وصريح ~~المهذب الاشتراط بفقد الحج والوحل أيضا وآخر غيره الوحل كالكتاب وهو صريح ~~صحيح أبي بصير عن الصادق ع وظاهر غيره ثم قدم في النهاية التيمم بعرف ~~الدابة أو لبد السرج على غبار الثوب فذكر انه ان كانت معه دابة نقص عرفها ~~أو لبد سرجها وتيمم بغرته فإن لم يكن معه دابة وكان معه ثوب تيمم منه ~~والظاهر ما في المنتهى ان هذا الترتيب لكثرة وجود اجزاء التراب غالبا في ~~عرف الدابة ولبد السرج دون الثوب وعكس ابن إدريس فقال حكم غبار معرفة دابته ~~ولبد سرجه بعد فقدانه غبار ثوبه وفي المختلف لم نقف له على حجة ولو لم يجد ~~الا الوحل تيمم به بالاتفاق كما في المعتبر وظاهر التذكرة والمنتهى ~~والاخبار فان الله أولى بالعذر ولأنه صعيد طيب وماء طهور كما علل به في ~~الاخبار وان تمكن من تحقيقه ثم التيمم به ولو بالاطلاء به والصبر إلى ~~الجفاف ووسع الوقت لم يكن فاقد للتراب واختلف في كيفية التيمم به ففي ~~السرائر انه كالتيمم بالأرض وفي المقنعة والخلاف والنهاية والمبسوط و ms0542 ~~المهذب انه يضع عليه يديه ثم يرفعهما فيمسح إحديهما بالأخرى ويفرك طينهما ~~حتى لا يبقى فيهما نداوة ثم يمسح بهما وجهه وظاهر كيفية وفي المعتبر انه ~~الوجه لظاهر الاخبار قلت بل ظاهرها التيمم به كالتيمم بالأرض كما في ~~السرائر من غير فرك لاحتماله اخلاله بالموالاة وفي الوسيلة والسراير انه ~~يضرب يديه على الوحول قليلا ويتركه عليهما حتى ييبس ثم ينفضه عن السيد ~~ويتيمم به وعندي انه حينئذ لم يكن تيمم بالوحل ولابد من التجفيف قبل الضرب ~~المقرون بنيه التيمم كما في الذكرى وفي التذكرة انه الوجه ان لم يخف فوات ~~الوقت فان خاف عمل على الأول يعني ما ذكره الشيخان ونحوه في نهاية الأحكام ~~قلت وقد يقوت بالأول فتعين المسحان من غير فرك ولو لم يجد الا الثلج فان ~~تمكن من وضع يده أو غيرها عليه باعتماد حتى ينتقل من الماء ما يسمى به ~~غاسلا وذلك إذا حصل الجريان وان ضعف وبمعونة اليد كالدهن وجب فعله والتطهر ~~به كذلك وقدمه على التراب كما في الاستبصار والمعتبر لان التيمم انما يجوز ~~إذا لم يمكن الطهارة المائية ويؤكده نحو خبر محمد بن مسلم سأل الصادق (ع) ~~عن الرجل يجنب في السفر لا يحد الا الثلج قال يغتسل بالثلج أو ماء النهر ~~فان ظاهره لتسوية وخبر معاوية بن شريح ان رجلا سأله ع فقال يصيبنا الدمق ~~والثلج ونريد ان نتوضأ ولا نجد الا ماء جامدا فكيف أتوضأ أدلك به جلدي فقال ~~نعم وخبر علي بن جعفر سأل أخاه (ع) عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون ~~معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه قال ~~الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم خلافا ~~للمقنعة والمبسوط والوسيلة ففي المقنعة فان حصل في ارض قد غطاها الثلج وليس ~~له سبيل إلى التراب فليكسره وليتوضأ به؟ فان خاف على نفسه من ذلك وضع بطن ~~راحته اليمنى على الثلج وحركها تحريكا باعتماد ثم ms0543 رفعها بما فيه من نداوته ~~فمسح بها وجهه كالدهن ثم يضع راحته اليسر على الثلج ويصنع بها كما صنع ~~باليمنى ويمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع كالدهن ثم يضع ~~يده اليمنى على الثلج كما وضعها أولا ويمسح بها يده اليسرى من مرفقه إلى ~~أطراف الأصابع ثم يرفعها فيمسح بها مقدم رأسه ويمسح ببلل يديه من الثلج ~~قدميه ويصلى انشاء وان كان محتاجا في التطهر إلى الغسل صنع بالثلج كما صنع ~~به عند وضوئه من الاعتماد عليه ومسح به رأسه وبدنه كالدهن حتى يأتي على ~~جميعه وهو نص على تأخير التطهر بالثلج عن التيمم بالتراب وان قدر على غسل ~~الأعضاء فوق الدهن وفي المبسوط ومن لم يجد الا الثلج ولم يقدر على الماء ~~فيتوضأ ولا على ارض فتيمم تطهر بالثلج بان يعتمد على الثلج حتى ينتدي به ~~ويغسل أعضائه في الوضوء أو جميع جسده ان كان عليه غسل وهو يعم الدهن وما ~~فوقه ويحتمل الاختصاص بالدهن وفي الوسيلة فإن لم يجد شيئا من ذلك يعني ~~التراب والحجر وغبار نحو الثوب والوحل ووضع الثلج وضع يديه عليه باعتماد ~~حتى تنتديا ويمسح الوجه واليدين على ترتيب الوضوء مثل الدهن ويمسح الرأس ~~والرجلين ومسح جميع البدن ان كان عليه غسل وهذا المسح يحتمل الجريان وما ~~دونه وبالجملة لا تعقل جهة لتقديم التيمم بالتراب على التطهر بالثلج ~~المشتمل على اجراء الماء على الأعضاء ولو كالدهن الا الرخصة للمشقة والا ~~يمكنه الغسل به ولا كالدهن تيمم به بعد فقد التراب وما في حكمه كما في ~~مصباح السيد والمراسم والاصباح لحسن محمد بن مسلم سأل الصادق (ع) عن رجل ~~أجنب في سفر ولم يجد الا الثلج أو ماء جامدا فقال هو بمنزلة الضرورة تيمم ~~ولا أرى ان يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه ويحتمل التيمم بالصعيد بأن ~~يريد السائل انه لم يجد من الماء الا ثلجا أو ماء جامدا نعم في المقنع روى ~~أن اجتنب في ارض ولم يجد الا ماء جامدا ولم ms0544 يخلص الا الصعيد فصل بالتمسح ثم ~~لا تعد إلى الأرض التي توبق فيها دينك والتمسح فيه لابد من أن يكون بالماء ~~الجامد لكن يحتمل مسح أعضاء التيمم خاصة ومسح جميع البدن بما يجري عليه ~~كالدهن أو بما دونه ويحتمل إرادة السيد وموافقته من التيمم مسح جميع البدن ~~أو أعضاء الوضوء كما ذكره الشيخان وابنا حمزة وسعيد واحتمله المصنف في ~~المختلف والمنتهى من الخبر الأول واختاره فيهما وفي التذكرة والنهاية بناء ~~على وجوب امساس الماء بالأعضاء وأجزائه عليها فإذا تعذر أحدهما لم يسقط ~~الآخر وهو قوي موافق للاحتياط واطلاق الاخبار بالتدليك والتمسح بالثلج ~~وأنكر ابن إدريس التيمم بالثلج وأصاب للاجماع على أنه انما يكون بالأرض ~~ومنعه المصنف في المنتهى عند الضرورة وفيه انه خروج عن الكتاب والسنة إذ لا ~~دليل على قيام غير الأرض مقامها في التيمم وأنكر أيضا امساس أعضاء الوضوء ~~أو الغسل به لخروجه عن اسمي الوضوء والغسل لتوقفهما على الجريان ومنعه ~~المصنف أيضا في المنتهى عند الضرورة وهو حسن وفي المختلف مطلقا ولو لم يجد ~~ماء ولا ترابا طاهرا مباحا ولا ما في حكم التراب فالأقوى سقوط الصلاة أداء ~~كما في المقنعة والمبسوط والسرائر والجواهر والناصرية والاصباح والوسيلة ~~والجامع والشرايع والمعتبر إذ لا صلاة الا بطهور وقضاء كما في الثلاثة ~~الأخيرة وحكى عن المفيد خلافا لما قبلها للأصل وتبعية القضاء للأداء وهو ~~ممنوع؟ وقوله (ع) من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته عام ولذا اختار ~~القضاء في المنتهى وتردد في المختلف وقد يجاب عن الخبر بان المفهوم منه من ~~فاتته صلاة مفروضة عليه والا PageV01P146 # وجب القضاء على الصبي والمجنون والحائض وأجاز الشيخ والقاضي الأداء ~~والإعادة معا وحكى القاضي والمحقق قولا بوجوبهما وفي نهاية الاحكام استحباب ~~الأداء لحرمة الوقت والخروج من الخلاف ويشكل بالاخبار الناهية عن الصولة ~~بغير طهور خصوصا نحو خبر مسعده بن صدقة ان قائلا للصادق ع امر بقوم ناصبية ~~وقد أقيمت لهم الصلاة وانا على غير وضوء فإن لم ادخل معهم في الصلاة قالوا ~~ما شاؤوا ms0545 ان يقولوا فأصلي معهم ثم أتوضأ إذا انصرفت وأصلي فقال (ع) سبحان ~~الله فما يخاف من يصلي من غير وضوء ان تأخذه الأرض خسفا وعن المفيد قول بان ~~عليه ذكر الله مقدار الصلاة ولا بأس به الفصل الثالث في كيفيته ويجب فيه ~~النية كسائر العبادات اتفاقا ولابد عند من اشترط في الطهارة المائية نية ~~رفع الحدث أو الاستباحة هنا من النية المشتملة على الاستباحة لما يتوقف ~~فعله أو كماله على التيمم دون رفع الحدث فإنه لا يرفعه إذ معنى رفعه؟ ~~ازالته وابطاله رأسا حتى لا يجيب بعد ذلك الطهارة المزيلة لنحوه الا بعد ~~تجدد نحوه والمتيمم إذا وجد الماء انتقض تيممه ووجبت عليه الطهارة المائية ~~لعين ذلك الحدث وفي الخلاف والنهاية قال كافة الفقهاء الا داود وبعض أصحاب ~~مالك وفي المنتهى انه مذهب علمائنا أجمع ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم ~~ونقل عن أبي حنيفة انه يرفع الحدث وفي المعتبر والتذكرة انه مذهب العلماء ~~كافة ونسب جماعة رفعه الحدث إلى أبي حنيفة وآخرون إلى مالك قلت وحكى الرفع ~~عن السيد أيضا وكأنه أراد رفع منعه من المشروط بالطهارة ما بقي تعذر ~~استعمال الماء ولم يتجدد الحدث فيبطل معه اي مع نية الرفع كما في المبسوط ~~والجواهر والمعتبر وان لم يشترط في نية الطهارة مقصود للشارع وانما غياه ~~بغاية غير مقصودة له فإن لم تشترط في النية التعرض للغاية لم يكن التعرض ~~لذلك الا لغوا نعم ان أدى إلى وصف المنوي بما لم يصفه الشارع به كان يكون ~~نيته في قوة نية تيمم رافع للحدث توجه البطلان مطلقا واحتمل في التذكرة ~~ونهاية الأحكام الصحة مع الاقتصار على نية الرفع لاستلزامه الاستباحة فيقع ~~الزايد عليها لغوا وحكم الشهيد بأنه ان ضمه إلى الاستباحة لغا وهما قويان ~~الا ان يؤدي إلى ما ذكرناه من نية تيمم يكون بهذه الصفة ولا اشكال في الصحة ~~إذا نوى رفع منع الحدث من المشروط بالطهارة لا زوال حكمه رأسا ولا بد من ~~نية التقرب به ولا شبهة فيه ms0546 ومن ايقاعه لوجوبه أو ندبه والكلام فيه كما في ~~الوضوء وفي الوسيلة والجامع والمنتهى وكتب الشهيد والغرية والفخرية اعتبار ~~نية البدلية من الوضوء أو الغسل وكذا في الخلاف مع احتمال العدم لاختلاف ~~حقيقته باختلاف البدلية منه وقد يمنع وقد يقال بالاعتبار ان لم يتساو ~~التيممان في عدد الضرب وعدمه ان تساويا لاختلاف الحقيقتين على الأول دون ~~الثاني وقد يقال بالاعتبار ان كان في ذمته تيممان أحدهما بدل من الوضوء ~~والآخر من الغسل للافتقار إلى التمييز بخلاف ما إذا لم يكن في ذمته الا ~~أحدهما والأقوى عدم الاعتبار مطلقا للأصل فان الواجب انما هو توجيه النية ~~إلى الافعال المعينة المتميزة متقربا بها إلى الله نعم ان اختلف التيممان ~~في عدد الضرب كان عليه في النية التعرض للعدد والبدلية لإفادتها له حتى أن ~~كان عليه بذل الوضوء ونوى ضربه واحدة وسها فنواه بدلا من الغسل صح وبالعكس ~~وكان ما في المبسوط والخلاف وغيرهما من البطلان مبنى على إقامة نية البدلية ~~مقام نية العدد وكذا ما في المعتبر والمنتهى من توقف الصحة على التساوي في ~~العدد ويجب كونها مستدامة الحكم حتى يفرغ كسائر العبادات ويجب وضع اليدين ~~على الأرض كما في النهاية والمبسوط والجامع والشرايع والمعتبر والمشهور ~~ضربهما عليها وفي الأولين كذلك في البدل من الغسل وظاهر الكتاب والثلاثة ~~الأخيرة اتحاد المعنى لأنهم بعد تعبيرهم بالوضع هنا ذكروا ضربة في بدل ~~الوضوء وضربتين في بدل الغسل وظاهر الأولين أيضا ذلك إذ لا يعقل فارق بين ~~التيممين ويدل على الضرب الاخبار فان أكثرها بلفظه وهو لفظ المعصوم وأكثر ~~ما بلفظ الوضع انما هو لفظ الراوي مع كون الضرب وصفا مقيدا ونص الشهيد على ~~عدم اعتبار خصوص الضرب للأصل واطلاق الآية ويضعف بما عرفت وكذا المصنف في ~~النهاية قرب الاجتزاء بأخذ التراب من الريح والمسح به وقطع بأنه ان أحدث ~~بعد اخذ التراب من الأرض قبل المسح لم يبطل التيمم ولم يفتقر إلى اعاده ~~الاخذ واحتمله في التذكرة لأنه كأخذ الماء للوضوء في أنه ليس ms0547 جزء ولا ~~مقصودا بنفسه ثم المشهور ضرب اليدين جميعا وهو ظاهر الاخبار والظاهر ~~المقارنة ثم يجب مسح الجبهة بهما كما هو المشهور وبه عدة من الاخبار واجتزا ~~أبو علي بمسحها بالكف اليمنى واحتمل في نهاية الأحكام والتذكرة المسح ~~بأحديهما للأصل واطلاق الآية وعدم نصوصية الاخبار والفتاوى في وجوبه ~~بالباطن والتبادر مقصود على الاختيار وان منع مانع باطن إحديهما خاصة فهل ~~يقتصر على المسح بباطن الأخرى أو يمسح بباطنهما وظاهر الأولى وجهان ولو ~~تجدد المانع بعد الضرب ضرب الظهر أخرى ثم يمسح به ومسح الجبهة وهو المشهور ~~وفي الذكرى انه متفق عليه وبه موثق زرارة سال أبا جعفر ع عن التيمم فضرب ~~بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة وادعى ~~الحسن تواتر الاخبار بأنه صلى الله عليه وآله حين علم عمار امسح بهما جبهته ~~وكفيه وحدها من القصاص إلى طرف الأنف الاعلى كما صرح به ابنا إدريس وحمزة ~~والمصنف في المنتهى والتذكرة والنهاية والارشاد وفي أمالي الصدوق والمسح من ~~القصاص إلى طرف الأنف الأسفل وفي الناصرية والانتصار والغنية الاجماع على ~~أنه لا يجب مسح أزيد من القصاص إلى طرف الأنف وفي الفقيه والهداية مسح ~~الجبينين والحاجبين والاخبار بمسح الجبينين كثرة وفي المقنع امسح بهما ~~عينيك إلى أسفل حاجبيك وكأنه يريد الجبهة والجبينين ونفي الشهيد الباس عن ~~مسح الحاجبين واما مسح الجبينين فيمكن ان يدخل في مقصود الأكثر ومنهم ~~السيدين فإنهم أوجبوا مسح الوجه من القصاص إلى طرف الأنف وعن علي بن بابويه ~~مسح جميع الوجه للاحتياط وليتساوى البدل والمبدل منه وظاهر عدة من الاخبار ~~وردت بمسح الوجه والآية بناء على كون الباء للالصاق لعدم ثبوتها للتبعيض ~~والجواب المعارضة بالأصل واخبار الجبهة والجبينين وصحيح زرارة عن أبي جعفر ~~ع بإفادة الباء في الآية التبعيض ولا يتوقف على ثبوتها له بل يتيم وان كانت ~~للالصاق والمنع من ظهور مسح الوجه أو الوجوه في الاستيعاب بل الظاهر ~~الاجتزاء بالمسمى وخير المحقق في المعتبر بين استيعاب الوجه ومسح بعضه قال ms0548 ~~لكن لا يقتصر على أقل من الجبهة ويعطيه كلام الحسن لقوله لو أن رجلا تيمم ~~فمسح ببعض وجهه أجزاه لان الله عز وجل قال بوجوهكم ومسح رسول الله ص جبهته ~~وهو بعض وجهه وكذا أبو علي لقوله مهما وصلت إليه اليد من الوجه أجزاه من ~~غير أن يدع جبينه وموضع سجوده ويجب مسحها مستوعبا لها عندنا للاحتياط وظاهر ~~الاخبار والفتاوى ولو اشتملت على جبيرة مسح عليها وأجاز أبو حنيفة ترك ما ~~دون درهم منها وقال الشافعي ان ترك شيئا منها نسيانا فان تذكر قبل تطاول ~~الزمان مسح عليه وان تطاول فله قولان الاستيناف والبناء وهل يجب الابتداء ~~من الأعلى قطع به في التذكرة ونهاية الاحكام وهو خيره الذكرى والدروس تسويه ~~بينه وبين الوضوء وتمسكا بالمباني وفيهما نظر والأصل العدم ثم يمسح ظاهر ~~الكف الأيمن ببطن الأيسر من الزند إلى أطراف الأصابع كما هوا لمشهور ويدل ~~على مقدار الممسوح أكثر الاخبار وفي الناصرية والغنية الاجماع عليه والأصل ~~عدم الزيادة واما الكون ببطن الأيسر فنص عليه أكثر الأصحاب PageV01P147 # وهو المتبادر من اطلاق غيرهم والاخبار ولو تعذر فبالظهر؟ كما في الذكرى ~~ولو تجدد العذر بعد مسح الوجه ولم يفتقر مسح اليدين إلى ضربة أخرى فالأحوط ~~الاستيناف ولو تجدد بعد الضربة الثانية قبل المسح احتمل الاكتفاء بضرب ~~الظهر مرة أخرى ويجب مسحها مستوعبا لما مر وفيه الخلاف المتقدم وفي ~~الابتداء من الزند لما مر ثم يمسح ظاهر الكف الأيسر كذلك أي من الزند إلى ~~أطراف الأصابع مستوعبا وفي المقنع دلك إحدى اليدين بالأخرى فوق الكف قليلا ~~وفي الفقيه في بدل غسل الجنابة مسح ظهر اليدين فوق الكف قليلا لان الصادق ~~(ع) مسح لأبي أيوب وداود بن النعمان فوق الكف قليلا وانما اقتصر في الفقيه ~~على ذكره في بدل غسل الجنابة لأنه (ع) انما فعل دلك بعد ما حكى ان عمار ~~أجنب فتمعك في التراب فقال النبي صلى الله عليه وآله بهرا يا عمار تمعكت ~~كما تتمعك الدابة لكن السؤال في الخبرين عن كيفية التيمم ms0549 مطلقا ثم يحتملان ~~المسح فوقها من باب المقدمة وكلام الصدوق أيضا يحتمله فلا خلاف ويحتملان ان ~~السائل رآه (ع) يمسح فوقها وان لم يكن مسح (ع) الا عليها وأن يكون قليلا ~~صفة مصدر محذوف أي مسحها قليلا اي غير مبالغ في ايصال الغبار إلى جميعها ~~وفوق الكف حينئذ بمعنى على ظهرها أو عليها وقيل بالمسح من أصول الأصابع ~~لمرسل حماد بن عيسى ان الصادق (ع) سئل عن التيمم فتلا هذه الآية والسارق ~~والسارقة فاقطعوا أيديهما وقال اغسلا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وقال ~~وامسح على كفيك من حيث موضع القطع وانما يتم لو كان حيث مضافا إلى لفظ موضع ~~القطع والفصيح اضافته إلى الجملة فالمعنى من حيث الكف موضع القطع فكأنه (ع) ~~استدل على أن المسح على الكفين بان اليد مع الاطلاق يتبادر منها الكف وإذا ~~أريد الزائد عليها نص عليه بدليل آيتي السرقة والوضوء وقال علي بن بابويه ~~بمسح اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع لقول الصادق (ع) في خبر ليث ~~تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضها وتمسح بهما وجهك وذراعيك ومضمر عثمان ~~عن سماعة سأله كيف التيمم فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى ~~المرفقين وفي الصحيح ان محمد بن مسلم سأل الصادق ع عن التيمم فضرب بكفيه ~~الأرض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف ~~الأصابع واحده على ظهر وواحدة على بطنها ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله ~~كما صنع بيمينه ثم قال هذا التيمم على ما كان فيه الغسل وفي الوضوء الوجه ~~واليدين إلى المرفقين وهي محمولة على التقية وربما أيد بيان كيفية على ~~رأيهم وجوز المحقق الاستيعاب عملا بالاخبار كلها واحتمل في المنتهى استحباب ~~الاستيعاب وإرادة الرسغ من المرفق في الثاني ولا بد من ترتيب الأعضاء كما ~~ذكر قال في التذكرة ذهب إليه علماء أهل البيت وفي المنتهى انه مذهب علمائنا ~~أجمع وعن المرتضى ان كل من أوجب الترتيب في الوضوء أوجب فيه فمن فرق بينهما ms0550 ~~أخرق الاجماع وفي الخلاف ان الدليل عليه دليل وجوبه في الوضوء ومنه الاجماع ~~وإفادة الفاء المبادرة وقوله ص ابدأوا بما بدأ الله به والاحتياط قلت ومن ~~البيانات ما تضمن تقديم مسح الوجه وما سمعته آنفا من صحيح ابن مسلم تضمن ~~الترتيب بين الثلاثة الأعضاء وبعض كتب الأصحاب خاليه عن الترتيب مطلقا ~~كالمصباح ومختصره والجمل والعقود والهداية وكالفقيه في بذل الوضوء وبعضها ~~خاليه عنه بين الكفين كالمقنع وجمل العلم والعمل والسرائر والمراسم ~~والشرايع ولم ير أبو حنيفة ترتيبا والشافعي بين اليدين ولو نكس بان قدم ~~أحدا من الثلاثة على ما قبله استأنف على ما يحصل معه الترتيب أي استأنف ~~التيمم المرتب لفوات الموالاة ان بنى أو استأنف الذي قدمه خاصة ليحصل ~~الترتيب ان كان لا يخل بالموالاة أو قلنا الاخلال بها لا يبطله وان حرم أو ~~لم يوجبها كما احتمله في نهاية الأحكام وبدل الغسل ولو أخل ببعض الفرض من ~~عضو أو بعضه أعاد المسح عليه وعلى ما بعده ليحصل الترتيب كما في المعتبر ~~وفي المبسوط يعيد التيمم وهما مبنيان على وجوب الموالاة وفواتها وعدمها أو ~~عدم البطلان بفواتها ويستحب نفض اليدين بعد الضرب على التراب قبل المسح ~~للاخبار وتحرزا عن تشويه الخلق ولا يجب اجماعا كما في التذكرة وعن ظاهر أبي ~~علي وجوب المسح بما على الكفين من التراب على الوجه وقد يقال لا ينافي ~~النفض لأنه لا ينفي التراب رأسا واستحب الشيخ في النهاية وظاهر المبسوط مع ~~النفض مسح إحديهما بالأخرى قال المحقق في النكت اما الجمع بين الامرين فلا ~~اعرفه وفي المنتهى لا يستحب مسح إحدى الراحتين بالأخرى خلافا لبعض ويجزئه ~~في بدل الوضوء ضربة واحدة وفاقا للأكثر للأصل واطلاق الآية وعدة من الاخبار ~~وخلو التيممات البيانية عن ضربة أرخى مع تصريح الراوي لبعضها بالوحدة وان ~~احتمل البيان بيان ما يجب فيه من المسحين واحتملت الوحدة وحدة المسح اي مسح ~~على كل من الوجه والكفين مرة وأخبر زرارة سأل الباقر (ع) كيف التيمم فقال ~~ضربة واحدة للوضوء وللغسل ms0551 من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضها مرة للوجه ~~ومرة لليدين كذا في المعتبر والذي في التهذيب وغيره قال (ع) هو ضرب واحد ~~للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضها نفضة للوجه ومرة ~~لليدين وهو وان احتمل الموافقة له في المعنى لكنه خلاف الظاهر وعن ظاهر ~~أركان المفيد اختيار ضربتين فيه لظاهر هذا الخبر على ما في التهذيب ويحتمل ~~ان يكون معناه انه ضربة واحدة للوضوء وفي الغسل من الجنابة تضرب إلى آخره ~~ولاطلاق صحيح ابن مسلم سأل أحدهما ع عن التيمم فقال مرتين للوجه واليدين ~~ويحتمل مسحتين إحديهما للوجه والآخري لليدين وكون مرتين ظرفا للقول اي قال ~~إنه للوجه واليدين ولا لغيرهما قال ذلك مرتين مرتين اي كلما سألته عن ذلك ~~قال ذلك مرتين أو اكد مرتين الأولى بالثانية ولقول الرضا (ع) في صحيح ~~إسماعيل الكندي التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين ويحتمل ان يكون في مقام ~~بيان بدل الغسل وأن يكون الضربتان بمعنى المسحتين على الوجه والكفين لا ~~الضربتين على الأرض ولما مر من خبر ليث عن الصادق (ع) ويحتمل أيضا تعلق ~~مرتين بالقول ولأن عمارا سأله (ع) عن التيمم من الوضوء والجنابة ومن الحيض ~~للنساء سواء فقال نعم وهو مع الضعف يحتمل التساوي في الاجتزاء بضربة وفي ~~المسح على بعض الوجه وبعض اليدين واحتمل السيد في شرح الرسالة والمحقق في ~~المعتبر والشهيد في الذكرى استحباب ضربتين واحتمل الشهيد التخيير ان لم يكن ~~فيه احداث قول وفي رسالة علي بن بابويه وبعض نسخ امالي ابنه الصدوق ثلاث ~~ضربات من غير فرق بين بدلي الوضوء والغسل وحكى في المقنعة رواية وبه ما مر ~~من صحيح ابن مسلم عن الصادق (ع) وفي المعتبر وهذه نادرة على انا لا نمنعها ~~جوازا ويجزئه في بدل الغسل ضربتان كما هو المشهور حملا لما سمعته من ~~الاخبار عليه جمعا لمناسبة؟ الخفيف الوضوء والثقيل الغسل ولخبر زرارة على ~~ما في المعتبر ولم أظفر بخبر ينص على التفصيل غيره مع أن متنه في التهذيب ~~وغيره ms0552 ظاهر في التساوي ولا بخبر ينص على وحدة الضربة فان انتهضت الاخبار ~~لاثبات وجوب الضربتين انتهت له مطلقا واجتزا الحسن وأبو علي والمفيد في ~~الغرية والسعيد في الجمل وشرح الرسالة وظاهر الناصرية والصدوق في ظاهر ~~الهداية والمقنع بضربة للأصل والبيانات مع ظهور الأكثر في بدل الغسل وعدم ~~انتهاض ما مر من الاخبار لايجاب ضربتين وخبر عمار المتقدم بالتسوية وسمعت ~~قول الصدوقين بثلاث ضربات لصحيح ابن مسلم ويتكرر عليه التيمم لو اجتمعا أي ~~الوضوء والغسل في الوجوب عليه كالحائض لوجوب المبدلين وعدم اغناء أحدهما عن ~~الآخر فالبدل أولى لضعفه خصوصا إذا اشترطت نية البدلية أو اختلف التيممان ~~في عدد الضربة وقد يحتمل الاكتفاء بتيمم واحد اما بناء على تساويهما في عدد ~~الضربة وعدم اشتراط نية البدلية أو على خبري عمار وأبي بصير يتساوى تيممي ~~الجنب والحائض وضعفهما PageV01P148 # ظاهر ويسقط مسح المقطوع من الوجه أو الكفين دون الباقي لان الميسور لا ~~يسقط بالمعسور حتى لو كان مقطوع الكفين كان عليه مسح الجبهة خاصة وان بقي ~~الوضع؟ كما في المعتبر والمنتهى لان محل الوجوب الكف وقد زالت واحتمل في ~~المنتهى ونهاية الأحكام مسح الرسغ لاحتمال دخوله أصالة وفي المبسوط إذا كان ~~مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه فرض التيمم ويستحب ان يمسح ما بقي فلما ~~ان يريد سقوط التيمم رأسا لان الواجب مسح الجبهة بالكفين وقد عدمتا والأصل ~~البراءة من مسحها بغيرها لكن يستحب لاطلاق الآية وطهورية التراب أو يريد ~~سقوط فرضه عن اليدين كما نص عليه في خلاف واستحباب مسح ما بقي منهما لعموم ~~الأيدي في الآية أو لدليل وجده ولعله المراد وباستحبابه قال المصنف أيضا في ~~يه ولا بد من نقل التراب إلى الجبهة والكفين أو حكمه بمعنى مسح أعضاء ~~التيمم بالكفين بعد ضربهما على التراب أو غيره من الأرض مع الامكان وبدونه ~~بما يقوم مقامهما ولو بمسح نفس الأعضاء بالأرض وبالجملة فليس رجوعا عما مر ~~من جواز التيمم بالحجر وقولا بوجوب المسح من التراب كما قاله أبو علي فلو ~~انتقل ms0553 التراب بناقل قل وغيره كما لو تعرض لمهب الريح حتى اغبرت جبهته ثم ~~كفاه لم يكف وان قصده لأنه لم يمسها بالصعيد خلافا لبعض العامة قياسا على ~~جلوس المغتسل تحت الميزاب ولابد من المباشرة بنفسه كالمتبدلين لتعلق الامر ~~به وفى المنتهى لا خلاف فيه عندنا ولذا لو تيممه غيره مع القدرة لم يجز ~~عندنا وان كان باذنه وللشافعية فيه وجهلان ويجوز مع العجز بشرط توليه بنفسه ~~النية كالمبدلين قبل ولو نويا كان أولى ثم إنه يضرب بيدي العليل ان أمكن ~~ويمسح بهما أعضاؤه وإلا ضرب بيدي نفسه ومسح بهما أعضاؤه الا ان يفرض تعدد ~~ضرب يدي العليل على الأرض وامكان مسحهما بأعضائه فلا يبعد وجوب ضرب الصحيح ~~يديه على الأرض ثم ضربهما على يدي العليل ثم ا لمسح بيدي العليل على أعضائه ~~كما قال أبو علي يضرب الصحيح بيديه ثم يضرب بهما يدي العليل وفى الذكرى لم ~~نقف على مأخذه قلت المأخذ على ما فرضناه واضح ولو كان على وجهه أي جبهته ~~تراب فردده بالمسح لم يجزى الانتفاء النقل وما في حكمه قال في المنتهى وفيه ~~احتمال وكأنه مبنى على أن الواجب مسح الكفين الموضوعتين على الأرض بالوجه ~~وتحصل بالترديد فان وضع الكفين على التراب كافي وان لم يكن على الأرض بل ~~على أعضائه ثم مسحها بالأعضاء وقد حصلا لكنه خلاف المعهود من الشارع ولو ~~نقله إليه من سائر أعضائه بالكفين يضربهما عليه ثم مسحهما بالوجه جاز خلافا ~~للتحرير والتذكرة لما عرفت من عدم لزوم ضربهما على الأرض وكذا لو كان على ~~الجهة فضرب عليها كفيه ثم مسح عليها بهما وفى التذكرة ان الكل باطل عندنا ~~ولو معك وجهة أي جبهة في التراب لم يجز وان حصل النقل أو حكمه لوجوب حصوله ~~بالكفين الا مع العذر المانع من ضرب الكفين أو مسحهما بالجبهة فيجزى المعك ~~وهل يقدم على التولية وجهان أقويهما التقديم خصوصا إذا كان الضرب على الأرض ~~بمنزله اخذ الماء لا من الافعال ويجب ان ينزع خاتمه وشبهه للضرب ms0554 و للمسح ~~على اليدين لوجوب الاستيعاب وان تعذر فكالجبيرة ولا يجب ولا يستحب ان يحلل ~~أصابعه للأصل من غير معارض فإنما يجب مسح ظاهر الكفين وأوجبه الشافعي ان لم ~~يفرج الأصابع في الضربة الثانية واستحبه ان فرجها نعم استحب الأصحاب ~~التفريج عند الضرب أولا وثانيا وللشافعي فيه أقوال ثانيها المنع في الأولى ~~وثالثها تخصيص الاستحباب بالثانية الفصل الرابع في الأحكام لا يجوز التيمم ~~قبل دخول الوقت اجماعا خلافا لأبي حنيفة ويجوز أو يجب مع التضيق اجماعا وفى ~~السعة خلاف فالأكثر على المنع مطلقا لكونه طهارة اضطرارية ولا اضطرار مع ~~السعة ويمنع اشتراطه بالاضطرار على هذا الوجه وانما يشترط بعدم التمكن من ~~استعمال الماء لمشروط بالطهارة في وقته وان كان في السعة فلا يفهم من ~~النصوص سواه كاضطرار المستحاضة ومن به السلس ولعموم نحو قول الصادق عليه ~~السلام لابن بكير فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في اخر الوقت فان فاته الماء ~~فلن تفوته الأرض وقول أحدهما عليهما السلام في حسن زرارة إذا لم يجد ~~المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم ~~وليصل في اخر الوقت أنت تعلم أنهما ومثلهما ظاهرة في رجاء التمكن من الماء ~~وقول أحدهما عليهما السلام في خبر اخر لزرارة إذا لم يجد المسافر الماء ~~فليمسك ما دام في الوقت فإذا تخوف ان يفوته فليتيمم وليصل في اخر الوقت ~~ويحتمل اختصاصه بالرجاء ولقول الرضا عليه السلام ليعقوب بن يقطين في الصحيح ~~إذا وجد الماء قبل ان يمضى الوقت توضأ وأعاد ويعارضه اخبار مع احتماله ~~الاستحباب وعدم استلزام وجوب الإعادة بطلان التيمم والصلاة مع نصه عليه ~~السلام فيه بأنه ان مضى الوقت فلا إعادة وهو يعم ما إذا تيمم في السعة ~~ولوجوب الطلب أول الوقت فلا يجوز التيمم فيه فيجب التأخير إلى الاخر إذ لا ~~قائل بالفرق ومرجعه إلى ما في الانتصار والناصيرية والغنية وشرح جمل السيد ~~للقاضي واحكام الراوندي من الاجماع فان على المنع فان تم كان هو الحجة ولا ~~ريب انه ms0555 أحوط كما في الشرائع والنافع وخيرة ير والمنتهى والارشاد والبيان ~~الجواز مطلقا وهو ظاهر البزنطي وحكى عن الصدوق وظاهر الجعفي للأصل واطلاق ~~الآية وما دل على فضل أول الوقت وعدم الإعادة وان تمكن من الماء في الوقت ~~كصحيح زرارة سال الباقر عليه السلام فان أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في ~~وقت قال تمت صلاته ولا إعادة عليه وان أمكن تخصيصه ونحوه باليأس أو ظن ~~الضيق فظهر الخلاف وجعل وهو في وقت قيدا للصلاة وإصابة الماء في الصلاة ~~ولكن كما يمكن ذلك يمكن حمل الأخبار المتقدمة على الاستحباب كما هو ظاهر ~~الصادق عليه السلام في خبر محمد بن حمران واعلم أنه ليس ينبغي لاحد ان ~~يتيمم الا في اخر الوقت هذا مع ضعف أكثر تلك الأخبار وأقربه أي الخلاف ~~والإضافة الأدنى ملابسته أو أقرب آرائه الجواز مع العلم عادة باستمرار ~~العجز إلى فوات الوقت وعدمه مع عدمه وفاقا لأبي على والمعتبر وظاهر الحسن ~~جميعا بين الأدلة ولاشتراطه بفقد الماء وانما يتحقق عند الياس بشهادة وجوب ~~الطلب وفيه انه يتحقق باليأس في الحال ويتيمم بالخسوف للخسوف مثلا مع الياس ~~أو مطلقا لتضيقه بناء على فوات الوقت بالشروع في الانجلاء كما يأتي واما ~~على القول بالامتداد إلى تمام الانجلاء فان علم به أوله كان مضيقا أيضا ~~لاحتمال الانجلاء وان أخبر المنجمون بالاحتراق ونحوه إذ لا عبرة تقولهم اما ~~ان لم يعلم به الا بعد الاختراق مثلا أو علم واخر الصلاة فيمكن ان لا يجوز ~~له التيمم إذا اعتبر فيه التضيق إلى العلم العادي بحصول تمام الانجلاء ~~بتمام الصلاة ويجوز ان يريد ان ابتداء الخسوف إلى اخره الذي هو الشروع في ~~الانجلاء أو تمامه وقت للتيمم وجب التأخير عن أوله أولا ويتيمم للاستسقاء ~~بالاجتماع في الصحراء ما لم يريدوا تأخير الصلاة لسبب وان لم يصطفوا كما في ~~الذكرى لان الاصطفاف بعد الطهارة قال الشهيد والأقرب جواز بإرادة الخروج ~~إلى الصحراء لأنه كالشروع في المقدمات يعنى نحو الاستقبال وتسوية الصف قال ~~بل يمكن بطلوع ms0556 الشمس في اليوم الثالث لان السبب الاستسقاء وهذا وقت الخروج ~~فيه يعنى ان الخروج مضيق عليه إذا طلعت الشمس لوجوب اخذهم فيه من أول اليوم ~~حتى يجتمعوا أو الخروج كالشروع في المقدمات نعم ان علم أن تأخر الامام أو ~~الجماعة لم يتجه إذا اعتبر الضيق ثم إن عم الموجب للتيمم اتجه المتأخر إلى ~~قريب من الزوال وكذا ان اختص بالامام وأمكنه الاعلام وللفائتة بذكرها اما ~~على المضائقة فظاهر واما على المواسعة واعتبار الضيق في التيمم فلعموم ~~الامر بالقضاء عند الذكر ولزوم التغرير به لو اخر واختصاص أدلة الضيق في ~~التيمم بماله وقت مقدر ولو تيمم لفائتة ضحوة مثلا PageV01P149 # أو المنذورة أو نافلة جاز ان يؤدى الظهر في أول الوقت (وان وقع المكنة) ~~كما قد يفهم من اطلاق المبسوط واختاره في التذكرة على اشكال كما في المعتبر ~~من وجود المقتضى الذي هو الوقت ارتفاع مانعية الحدث إلى التمكن من استعمال ~~الماء ومن وجود المقتضى للتأخير وهو توقع المكنة وانتفاء الضرورة قبل الضيق ~~فإنهما كما يقتضيان تأخير التيمم فيقتضيان تأخير الصلاة وهو المحكى في ~~الاصباح عن السيد ولا يشترط في صحة التيمم طهارة جميع البدن عن النجاسة ~~للأصل من غير معارض فلو تيمم وعلى بدنه نجاسة جاز الا ان يمكنه الإزالة و ~~يتسع الوقت لها وللتيمم لم نجوز التيمم في السعة ومطلقا أو لتوقع المكنة ~~ولذا أوجب تقديم الاستنجاء ونحوه عليه في المبسوط ويه وظاهر المعتبر ~~والمقنعة وفى والمهذب والاصباح أو يكون النجاسة في أعضاء التيمم مع امكان ~~الإزالة أو التعدي إلى التراب أو إلى عضو اخر منها طاهرا والحيلولة ان أمكن ~~إزالة الحائل ففي كتب الشهيد وجوب طهارة هذه الأعضاء مع الامكان تسوية ~~بينها وبين أعضاء الطهارة المائية ولا اعرف دليلا عليه الا وجوب تأخير ~~التيمم إلى الضيق فيجب تقديم الإزالة عنها كسائر الأعضاء ان كانت النجاسة ~~مما لا يعفى عنه لكنه حكى الاجماع في حاشية الكتاب ولا يعيد ما صلاه ~~بالتيمم (الصحيح لاجماعنا عدا طا وس كما في الخلاف والمعتبر ms0557 والمنتهى مع ~~انقراض خلافهم وصح) للأصل والامتثال وعموم الاخبار في سفر كان تيممه وصلاته ~~أو حضر خلافا للسيد في شرح الرسالة وهو قول الشافعي ولا اعرف مستنده فان ~~الآية والاخبار عامة وفى خلاف اجماعنا على التساوي ولا فرق بين سفر المعصية ~~والمباح كما في الخلاف والمبسوط لعموم الأدلة خلافا للشافعي في وجه تعمد ~~الجنابة مع علمه بتعدد الغسل أولا وفاقا للمحقق وظاهر الحلبي للأصل ~~والامتثال والعمومات وقد يستظهر من قول النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر ~~وقد جامع على غير ماء يكفيك الصعيد عشر سنين على ما في خبر السكوني عن ~~الصادق عليه السلام وان احتمل الكفاية أداء وقيل المراد تعمدها قبل الوقت ~~وإلا كان كإراقة الماء في الوقت وخلافا للنهاية ومبسوط والاستبصار ويب ~~والمهذب والاصباح وروض الجنان ففيها الإعادة على من تعمدها لصحيح ابن سنان ~~سال الصادق عليه السلام عن الرجل يصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف ~~على نفسه التلف ان اغتسل فقال تيمم ويصلى فإذا امن البرد اغتسل وأعاد ~~الصلاة ونحوه مرسل جعفر بن بشير عنه عليه السلام ويحتملان الاستحباب وانما ~~حملوها على المتعمد لأنه لا يخرج عن تفريط ولما سيأتي من التشديد عليه ~~وايجاب الغسل عليه وان اصابه ما اصابه وللاخبار المطلقة في عدم إعادة الجنب ~~مع المطلقة في عدم الإعادة كصحيح ابن مسلم سال الصادق عليه السلام عن رجل ~~أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء فقال لا يعيد ان رب الماء رب الصعيد ~~فقد فعل أحد الطهورين واقتصر ابنا إدريس وسعيد على رواية الإعادة عليه ثم ~~إنهم أطلقوا التعمد ولعلهم يزيدونه عند العلم بتعدد الغسل ثم في المقنعة ان ~~على المتعمد الغسل وان خاف على نفسه ولا يجزئه التيمم وحكى عن ظاهر أبي على ~~في والهداية وخلاف وان خاف التلف ويحتمله كلام المفيد وذلك للاجماع على ما ~~خلاف وهو مم ولخبر سليمان بن خالد وأبى بصير و عبد الله بن سليمان عن ~~الصادق عليه السلام انه سئل عن رجل في ارض باردة يخاف ان ms0558 هو اغتسل ان يصيبه ~~عنت من الغسل كيف يصنع فقال يغتسل وان اصابه ما اصابه ومرفوع علي بن أحمد ~~عنه عليه السلام في مجدور اصابته جنابة قال إن كان أجنب هو فليغتسل وان كان ~~احتلم فليتيمم وخبر ابن مسلم سأله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في ارض ~~باردة ولا يجد الماء و عسى ان يكون الماء جامدا قال يغتسل على ما كان حدثه ~~رجل انه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد قال اغتسل على ما كان فإنه لابد من ~~الغسل والكل يحتمل وجوب تحمل المشقة اللاحقة بالاستعمال من البرد خاصة ~~واستحبابه لا مع خوف المرض أو التلف ويكون قوله عليه السلام في الأخير ~~اغتسل على ما كان عنده أي لم يكن يخاف المرض فاغتسل واتفق انه مرض فصح غسله ~~هذا مع ما علم من إرادة الله اليسر وكراهة العسر ونفيه الحرج في الدين ~~والضرر ونهيه عن الالقاء في التهلكة وقال الله تعالى فاتوا حرثكم انى شئتم ~~وسال إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون مع أهله في ~~السفر فلا يجد الماء يأتي أهله فقال ما أحب ان يفعل ذلك الا ان يكون شبقا ~~أو يخاف على نفسه قال يطلب بذلك اللذة قال هو حلال قال فإنه روى عن النبي ~~صلى الله عليه وآله ان أبا ذر سأله عن هذا فقال ائت أهلك ويتوجر فقال يا ~~رسول الله وأوجر قال كما انك إذا اتيت الحرام أزرت فكذلك إذا اتيت الحلال ~~اجرت وإذا جاز الجماع لم يوجب العقوبة بمثل ذلك وان التذكرة نعم في المنتهى ~~تحريمه إذا دخل الوقت ومعه ما يكفيه للوضوء لتفويته الصلاة بالمائية واحتمل ~~في نهاية الأحكام بخلاف فاقد الماء مطلقا لان التراب كما يقوم مقام الماء ~~في الحدث الصغير تقوم مقامه في الكبير اما قبل الوقت فنفى عنه الكراهية في ~~الكتابين وير للأصل من غير معارض ولا باس به ثم في خلاف إذا جامع المسافر ~~زوجته وعدم الماء فإنه ان كان معه من الماء ms0559 ما يغسل به فرجه وفرجها فعلا ~~ذلك وتيمما وصليا ولا إعادة عليهما لأن النجاسة قد زالت والتيمم عند عدم ~~الماء يسقط به الفرض وهذا لا خلاف فيه وان لم يكن معهما ماء أصلا فهل يجب ~~عليهما الإعادة أم لا للشافعي فيه وجهان أحدهما يجب والاخر لا يجب والذي ~~يقتضيه مذهبنا انه لا إعادة عليهما انتهى وكذا في مبسوط الا انه احتاط فيه ~~في الأخير بالإعادة يعنى إذا جامع وهو واجد للماء ثم عدمه كما هو ظاهر ~~العبارة أو يفرق بين العادم والواجد المتضرر بالاستعمال والوجه ظاهر أو بين ~~الجماع في الوقت وقبله وسواء في عدم الإعادة كان تيممه لأنه أحدث في الجامع ~~ومنعه من الوضوء رخام الجمعة أولا كما في الشرائع والمعتبر للأصل والعمومات ~~وفى يه ومبسوط والمقنع والوسيلة والجامع والمهذب الإعادة لخبري السكوني ~~وسماعة عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل ~~عن رجل يكون وسط الرخام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد ~~من كثرة الناس قال تيمم ويصلى معهم ويعيد إذا انصرف وهما وان ضعفا الا ان ~~في اجزاء هذه الصلاة وهذا التيمم نظرا فالإعادة أقوى وسواء تعذر عليه إزالة ~~النجاسة التي لا يعفى عنها عن بدنه فصلى معها أولا فأزالها كما في خلاف ~~وسمعت عبارته والشرائع والمعتبر للأصل وفى مبسوط ان الأحوط الإعادة ان ~~تعذرت الإزالة ويؤيده خبر عمار عن الصادق عليه السلام انه سئل عن رجل ليس ~~عليه الا ثوب ولا يحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع قال تيمم ~~ويصلى فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة وأفتى بمضمونه الشيخ في يه ومبسوط ~~ونجاسة البدن أولى بالإعادة لكن الخبر ضعيف والأصل البراءة ثم لما ذكر ~~الشيخ المسألة في التيمم تعرض لها المصنف فيه والا فالظاهر أن الإعادة ~~للصلاة مع النجاسة حتى إذا صلى معها وان كان متطهرا بالمائية أعاد إذا وجد ~~المزيل لها مع احتمال مدخلية التيمم في ذلك لاختصاص النص به وجواز ترتب ~~الإعادة ms0560 على اجتماع الخبث والحدث ويستباح به كل ما يستباح بالمائية كما في ~~مبسوط والشرائع والجامع والاصباح والجمل والعقود وروض الجنان لعموم أدلة ~~طهورية التراب و كونه مثل الماء ونحو يكفيك الصعيد عشر سنين واستثنى فخر ~~الاسلام في الايضاح دخول المسجدين واللبث في المساجد ومس كتابة القران ~~وبمعناه قوله في شرح الارشاد انه يبيح الصلاة من كل حدث والطواف من الأصغر ~~خاصة ولا يبيح من الأكبر الا الصوة والخروج من المسجدين ونسبه فيه إلى ~~المصنف أيضا واستدل في الايضاح بقوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل حتى ~~تغتسلوا بناء على أن المعنى النهى عن قرب مواضع الصلاة أي المساجد الا ~~اجتيازا فإنه تعالى عيناه بالاغتسال ولو إباحة التيمم لكان أيضا غاية وكون ~~الصلاة بمعنى مواضعها وان كان مجازا لكن لو أريد بها نفسها كان عابري سبيل ~~بمعنى مسافرين فيفيد ان لا يجوز التيمم في الحضر وليس مذهبنا PageV01P150 # وليس ما بعده من الاخر بالتيمم نصا في تسويغ اللبث في المساجد خصوصا وقد ~~تضمن التيمم للحدث الأصغر وبان الأمة لم يفرق بين مس لمصحف واللبث في ~~المساجد ويؤيد قوله الاتفاق على أن التيمم لا يرفع الحدث وانما امره رفع ~~منه منعه وليس لنا قاطع برفعه منه من كل ما يمنعه ولا يفيده العمومات ~~المتقدمة فالأولى الاقتصار على اليقين من الصلاة والخروج من المسجدين وفى ~~التذكرة لو تيمم يعنى الجنب لضرورة نفى جواز قراءة العزائم اشكال وينقضه ~~نواقضها والتمكن من استعمال الماء لما هو بدل منه عقلا وشرعا بالاجماع ~~والنصوص خلافا لبعض العامة والتمكن وهو عبارة الأكثر يتضمن بقاء الماء ~~والقدرة على استعماله مقدرا فعل الوضوء أو الغسل وعدم ضيق وقت الفريضة عن ~~فعله وفعلها ان سوغنا به التيمم ويؤيد ذلك الأصل ولا يعارضه اطلاق عدة من ~~الاخبار وجدان الماء كما أن في آيتي التيمم عدم وجدانه وقد يق انه بمعنى ~~عدم التمكن من استعماله ولا خبر العياشي في تفسير عن أبي أيوب انه سال ~~الصادق عليه السلام عن متيمم أصاب الماء وهو في ms0561 اخر الوقت فقال قد مضت ~~صلاته فقال فيصلى بالتيمم صلاة أخرى فقال إذا رأى الماء وكان يقدر عليه ~~انتقض التيمم لجواز ان يكون المعنى جواز صلاة أخرى به لأنه لم يقدر على ~~الماء وأن يكون المعنى انه ان بقي بحيث قدر على استعماله لم يصل أخرى والا ~~صلى فلو وجده أي الماء والتمكن منه قبل الشروع في الصلاة بطل تيممه اجماعا ~~كما في ير وخلاف والمعتبر والتذكرة والمنتهى وفيما عدا الأول اجماع أهل ~~العلم سوى شاذ من العامة لكن على القول بوجوب التيمم للضيق وان وجد الماء ~~واشتراط التمكن الشرعي في النقض يستثنى من ذلك ما إذا وجده عند الضيق ~~وخصوصا إذا لم يبق الا مقدار ركعة ومن وقت الظهرين الا مقدار خمس ثم فقده ~~وهو في الصلاة أو بعدها بلا فصل فإن لم يتطهر بما وجده من الماء مع التمكن ~~وعدم استأنف التيمم بالاجماع والنصوص ولو وجده بعد الفراغ من الصلاة وخروج ~~وقتها لم يبطل بالنسبة إليها اجماعا وصحت بالنسبة إلى غيرها وجدان قبل ~~الشروع (لكنه قبل وقتها غير متمكن من استعماله شرعا فيجزي فيه ما يتأتي ولو ~~فيمن وجده في الصلاة ثم فقد صح) وجده بعد الفراغ والوقت باق فأكثر الاخبار ~~انه لا إعادة وهو فتوى المقنع وير والتذكرة والمنتهى وكذا المعتبر بناء على ~~الجواز في السعة وفيه وفي التذكرة اختيار العدم على اعتبار الضيق أيضا لان ~~المعتبر ظنه فلا يقدح ظهور الخلاف وبالإعادة ما سبق من صحيح يعقوب بن يقطين ~~وهو خيرة خلاف والاستبصار وظاهر يب والمحكى عن الحسن وأبى على ونسب في ~~المنتهى إلى من اشتراط الضيق والأولى حمل الخبر على الاستحباب وقد يؤيده ان ~~رجلين تيمما فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما دون الاخر فسألا ~~النبي صلى الله عليه وآله فقال لمن لم بعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وللآخر ~~لك الاجر مرتين ولو وجده في الأثناء ولو بعد التلبس بتكبيرة الاحرام خاصة ~~استمر كما في المقنعة وخلاف ومبسوط والغنية والمهذب والسرائر والجامع وكتب ms0562 ~~المحقق ويحكى عن علي بن بابويه والسيد في شرح الرسالة لحرمة قطع الصلاة ~~الواجبة وخصوصا مع الضيق ولخبر محمد بن حمران سال الصادق عليه السلام عن ~~رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء ~~حين يدخل في الصلاة قال يمضى في الصلاة وحكاه السيد في الجمل رواية واختار ~~القطع ما لم يركع كما في المقنع ويه وحكى عن الحسن والجعفي لصحيح زرارة سال ~~الباقر عليه السلام فان أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال فلينصرف فليتوضأ ~~ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم أحد الطهورين وخبر ~~عبد الله بن عاصم سال الصادق عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ~~ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال هو ذا الماء فقال إن كان لم يركع فلينصرف ~~وليتوضأ وان كان قد ركع فليمض في صلاته ويحتمل الركوع فيهما الدخول في ~~الصلاة خصوصا والقيام في الصلاة يحتمل احتمالا ظاهرا القيام في مقدماتها ~~ولا جلها ويحتمله الدخول في الصلاة أيضا وفى المبسوط والاصباح (استحباب صح) ~~الانصراف قبل الركوع وفى الاستبصار والمعتبر والمنتهى احتماله و في التذكرة ~~ونهاية الأحكام تقريب استحبابه مطلقا كل ذلك مع السعة وقال أبو علي بالقطع ~~ما لم يركع الركعة الثانية الا مع الضيق ولعل لخبر الحسن الصقيل سال الصادق ~~عليه السلام عن رجل تيمم ثم قام فصلى فمر به نهر وقد صلى ركعة قال فليغتسل ~~وليستقبل الصلاة قال إنه قد صلى صلاته كلها قال لا يعيد مع صحيح زرارة وابن ~~مسلم سألا الباقر عليه السلام عن رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فيتيمم ~~ويصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلى قال ~~لا ولكنه يمضى في صلاته ولا ينقضهما لمكان انه دخلها وهو على طهر تيمم ~~ولعله قيد لذلك اطلاق الخبرين المتقدمين بركوع الركعة الثانية وخبر الصيقل ~~الا ينص على القطع واستقبال الصلاة يحتمل فعل ما يريده من الصلوات بعد ذلك ~~وقوله صلى ms0563 ركعة يحتمل صلى صلاة ولا يدفعه قوله ثانيا انه قد صلى صلاته كلها ~~لجواز كونه تكرارا لسؤاله الأول تصريحا بمراده وأن يكون المراد به انه صلى ~~صلاته اليومية كلها واحتمل في الاستبصار الاستحباب واستشكله المصنف في يه ~~ولفظة أو في الخبر الأخير يحتمل الشك من الراوي في اللفظ ويحتمل ان يكونا ~~أراد بالنقض التسليم على الركعتين وجعلهما نافلة وبالقطع هدمهما وقال سلار ~~انه ينقض التيمم وجود الماء مع التمكن من استعماله الا ان يجده وقد دخل في ~~صلاة وقراءة وقد وجه تارة بأنه حينئذ اتى بأكثر الأركان وهي النية والقيام ~~والتكبيرة وأكبر الافعال وهي القراءة وأخرى باعتبار مسمى الصلاة ويأتي على ~~اعتبار الضيق والا عادة ان ظهرت السعة و جوب القطع متى وجد الماء مع ظهور ~~السعة كما في التهذيب والواسطة وفى الاستبصار في وجه ويعطيه كلام ابن زهرة ~~لاستدلاله على وجوب المضي في الصلاة بالضيق ثم إذا جوزنا الصلاة في السعة ~~أو لم يوجب الإعادة ان ظهرت السعة ووسع الوقت القطع والتطهر بالماء ~~والاستيناف فهل له ذلك متى شاء جوزه في التذكرة والمنتهى ويه لجواز الناسي ~~الاذان وسورة الجمعة ولادراك الجماعة فهنا أولى ولكونه كمن شرع وفى صوم ~~الكفارة فوجد الرقية (بل استحبه في الركعة الأولى خروجا من الخلاف مع ~~إحتماله له المنع للنهي عن إبطال العمل صح) وهل له العدول إلى النفل ثم ~~القطع بعد التسليم على ركعتين أو قبله وان لم يكن له القطع المطلق الأقرب ~~ذلك لشرعه لنحو ادراك الجماعة فهنا أولى مع احتمال ان لا يكون ابطالا ~~(ويحتمل الحرقة لكونه إبطالا صح) لا يشرعه الا فيما عليه قاطع وهو خيرة ~~الشهيد وفتوى يه وظاهر حرمة القطع بعد الركوع والسرائر حرمته بعد التكبير ~~وير حرمة العدول ولو كان في نافلة حين وجد الماء استمر ندبا كما في مبسوط ~~لاطلاق الاخبار واصل البراءة وعدم ضيق وقت فريضة وطهارتها الا ان يفرض كذلك ~~أو يظن الفقدان أتم النافلة فالأحوط القطع وفى نهاية الأحكام قطعها مطلقا ~~لقصود حرمتها فان ms0564 فقده بعده أي بعد الفراغ من الفريضة أو النافلة بلا فصل ~~أو بعد الوجدان أو مضى زمان يتمكن فيه من الطهارة لولا المانع وان فقد في ~~الصلاة ففي النقض للتيمم بالنسبة إلى غيرها من الصلوات كما في مبسوط قطعا ~~في النافلة واحتياطا احتمالا في الفريضة نظر من اطلاق نحو الوجدان والإصابة ~~في اخبار النقض وتحقق القدرة على الاستعمال خصوصا في النافلة ومن اصلى ~~البراءة والاستصحاب ومساواة المانع الشرعي للعقلي وبعد البقاء على الصحة مع ~~وجود الماء والانتقاض بعده واحتمال الاكتفاء في المنع الشرعي بمرجوحية قطع ~~النافلة كما يكتفى بالخوف على قليل المال ومن الشين ثم إن لم يكن الاستمرار ~~في الفريضة حتميا لم يكن بينها وبين النافلة فرق وفى تنزل الصلاة على الميت ~~الذي يمم من أغساله أو بعضها منزلة التكبير في الفرائض حتى لو وجد الماء ~~لغسله في الأثناء أو بعدها لم يجب الغسل كما لا يجب على الشارع في الفريضة ~~الا لصلاة أخرى نظر من الشك في أن غسله للصلاة عليه أو لتطهيره في اخر ~~أخواله وهو الأقرب كما في نهاية الأحكام لاطلاق الامر فان PageV01P151 # أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة عليه اشكال من أصل البراءة ووقوع صلاة ~~صحيحة جامعة للشرائط ومن وجوب ايقاعهما بعد الغسل إذا أمكن وقد أمكن فلا ~~يجزى ما قبله و الأقرب الأول كما في المعتبر ونهاية الأحكام ويجمع عندنا ~~بالاجماع والنصوص بين الفرائض بتيمم واحد خلافا للشافعي وقول الرضا عليه ~~السلام لأبي همام يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء ليس نصا في الخلاف ~~لاحتماله انه يصلى صلاته بالتيمم واحتمل الشيخ استحباب التجديد كالوضوء ~~لهذا الخبر وخبر السكوني عنهم عليه السلام لا يتمتع بالتيمم الا صلاة واحدة ~~ونافلتها ولو تيمم ندبا لنافلة دخل به في الفريضة عندنا كالوضوء خلافا ~~للشافعي في وجه قال في التذكرة ولا خلاف انه إذا تيمم للنقل استباح مس ~~المصحف وقراءة القرآن ان كان تيممه عن جنابة ولو تيمم المحدث لمس المصحف أو ~~الجنب لقرائة القران استباح ما قصده وفى استباحة ms0565 صلاة النفل أو الفرض ~~للشافعي وجهان و إذا اجتمع محدث بالأصغر وجنب وميت وكان هناك ماء مباح أو ~~لرابع باذل أو مشترك بينهم لا يكفي الا لأحدهم يستحب تخصيص الجنب بالماء ~~المشترك أو المباح ان اشترك فيه الأولان بمبادرتهما إليه واثباتهما أيديهما ~~عليه دفعة وحدهما أو مع غيرهما أو المبذول ويومم الميت المحدث كما في يه ~~والمهذب والمبسوط لان ابن ابن أبي نجران في الصحيح سال الكاظم عليه السلام ~~عن ذلك فقال يغتسل الجنب ويدفن الميت ويتيمم الذي هو على غير وضوء لان ~~الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للاخر جائز قال الشهيد وفيه ~~إشارة إلى عدم طهورية المستعمل والا لأمر يجمعه والحسن التفليسي وسال الرضا ~~عليه السلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ماء يكفي أحدهما أيهما يغتسل قال ~~إذا اجتمع سنة وفريضة بدئ بالفرض ونحوه خبر الحسين بن النضر الأرمني عنه ~~عليه السلام ولأن الجنابة أكبر من موجبات الوضوء وغاية غسلهما فعل الطاعات ~~كاملة وغاية غسل الميت التنظيف مع أنهما واجدان للماء دون الميت فيحتمل ان ~~يكون تغسيلهما الميت كالبذل والإراقة قال القاضي وأجاد ان أمكن توضأ المحدث ~~وجمع ما ينفصل منه ليغتسل به مع الباقي الجنب وقال ابن سعيد ولو استعمله ~~المحدث والجنب وجمع ثم غسل به الميت جاز إذا لم يكن عليهما نجاسة تفسده ~~وقال ابن إدريس ان تعين عليهما تغسيل الميت ولم يتعين عليهما الصلاة لضيق ~~وقتها غسلاه والا تطهرا به وجمعا المنفصل لتغسيل الميت ان لم تنجس وليس في ~~شئ من ذلك اطراح الخبرين بل تنزيلهما على ما لا يبعد عنهما ولا يأباه الشرع ~~والاعتبار الا ان في التذكرة لو أمكن ان يستعمله أحدهما ويجمع ويستعمله ~~الاخر فالأولى تقديم المحدث لان رافع الجنابة اما غير ومطهرا ومكروه ونحوه ~~في المعتبر وفى نهاية الأحكام لو أمكن الجمع وجب بان يتوضأ المحدث ويجمع ~~ماء الوضوء في اناء ثم يغتسل الجنب الخالي بدنه عن نجاسة ثم يجمع ماؤه في ~~الاناء ثم يغسل به الميت لأن الماء ms0566 عندنا باق على حاله بعد الاستعمال وفى ~~مرسل محمد بن علي عن الصادق عليه السلام في الميت والجنب يتيم الجنب ويغسل ~~والميت بالماء وقد يؤيد بان الميت يدفن فلا يغسل ابدا وبان غسله للتنظيف ~~ولا يحصل بالتأميم ولذا تردد المحقق في الشرائع واقتصر الشيخ في خلاف مبسوط ~~على التخيير وان ذكر الحائض فيهما مكان المحدث وان لم يكف الماء أحدا منهم ~~فان أوجبنا على الجنب استعمال ما يجده من الماء كان أولى به وان كفى الجنب ~~وبفضل من الوضوء فإن لم نوجب على الجنب استعمال الناقص كان أولى بالبذل ~~لئلا يضيع الفاضل لا بالمشترك وان أوجبناه عليه احتمل لغظ حدثه واحتمل ~~الجمع بوضوء المحدث واستعمال الجنب الباقي وان اجتمع ميت وحايض ومحدث ~~بالأصغر فالظاهر أن الحائض كالجنب ويحتمل العدم للخروج عن النص ولو اجتمع ~~جنب وحائض ففي ير ان الجنب أولى ولعله لكون غسله فريضة وفى التذكرة انها ~~أولى لأنها تقضى حق الله وحق زوجها في إباحة الوطي مع احتمال أولوية الرجل ~~الجنب لأنه أحق بالكمال منها وفى نهاية الأحكام احتمالهما مع التساوي ~~وتعليل الأول لغلظ حدثها لاسقاطه الصلاة وتحريمه الوطي ولو كان الماء ملكا ~~لأحدهما اختص به ولم ينجز بذله لغيره في وقت وجوب مشروط بالطهارة عليه وكذا ~~لو اشتركوا فيه وكفى نصيب أحدهم لطهارته لم يجز البذل لغيره ولو انتهوا أي ~~المكلفون بالطهارة لأنفسهم أو بعضهم لأنفسهم وبعضهم لميت أو انتهى جماعة أو ~~الجنب والمحدث والميت قبل موته أو بعده مع من يريد تغسيله إلى ماء مباح فكل ~~من سبق إليه فجازه ملكه واختص به وان استووا في اثبات اليد عليه فالملك لهم ~~فكل واحد أولى بملك نفسه وان لم يف بما عليه من الطهارة أو لم يكن عليه ~~طهارة وليس عليه بذل نصيبه لغيره ولا يجوز إذا كانت عليه طهارة وهو يفي بها ~~نغم يستحب إذا لم يكن عليه طهارة أولا يفي بها ولو تمانعوا عليه فالمانع ~~اثم ويملكه القاهر كما في المعتبر والتذكرة ولما عرفت من ms0567 أنه لا يجوز لمالك ~~الماء إذا كانت عليه طهارة وهو يفي بها بذله لغيره ورد ان أبا بصير سال ~~الصادق عليه السلام عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من ~~الماء الا ما يكفي الجنب لغسله يتوضأون هم هو أفضل أو يعطون الجنب فيغتسل ~~وهم لا يتوضؤون فقال يتوضؤون هم ويتيمم الجنب ويعيد الجنب تيممه بدلا من ~~الغسل لو نقضه بحدث أصغر وجد ماء لوضوئه أولا كما في مبسوط ويه والجواهر ~~والسرائر والاصباح والجامع والنافع و الشرائع لبقاء الجنابة لما عرفت من أن ~~التيمم لا يرفع الحدث فلا يفيد الوضوء أو التيمم بدلا منه ويؤيده الاخبار ~~الناطقة بان الجنب إذا وجد ما يكفيه للوضوء تيمم ولم يتوضأ ومفهوم قول ابن ~~أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة ومتى أصبت الماء فعليك الغسل ان كنت ~~جنبا والوضوء ان لم تكن جنبا خلافا للسيد في شرح الرسالة فعنه ايجابه ~~الوضوء إذا نقضه بالأصغر ثم وجد ما يكفيه بناء على ارتفاع الجنابة بالتيمم ~~والأصغر انما يوجب الوضوء أو التيمم بدلا منه ورد بما مر من أنه لا يرفع ~~الحدث ويندفع بأنه لا خلاف في رفعه مانعية الجنابة ولم يتجدد الا حدث أصغر ~~لابد من رفع مانعية ولا دليل على عود مانعية الجنابة به ويتيمم من لا يتمكن ~~من غسل بعض أعضائه للوضوء الغسل ولا مسحه كما في الخلاف والمبسوط والشرائع ~~للاخبار كقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابن أبي عمير يتيمم المجدود ~~والكسير بالتراب إذا اصابته جنابة وصحيح ابن مسلم سال الباقر عليه السلام ~~عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب قال لا باس بان لا يغتسل يتيمم وخبر ~~البزنطي عن الرضا عليه السلام فيمن تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يخاف ~~على نفسه من البرد قال لا يغتسل وتيمم ولأنه غير واجد للماء فان معنى ~~وجدانه التمكن من استعماله وليس بعض الوضوء أو الغسل وضوءا وغسلا فلا يجزى ~~ولكن احتاط الشيخ في الكتابين بالجمع بين التيمم وغسل ms0568 ما يمكنه غسله من ~~الأعضاء قال ليؤدي الصلاة بالاجماع وقد يؤيد بان الميسور لا يسقط بالمعسور ~~وقد مر في الوضوء حكمه في التذكرة وفاقا للنهاية والمعتبر بغسل ما حول ~~القرح أو الجرح أو الكسر وسقوط غسل نفسه ومسحه ثم المراد بتعذر غسله أو ~~مسحه تعذرهما ولو على الجباير ان كانت وأوجبناها مع الامكان كما في المنتهى ~~ويه كما قال في التذكرة ولو تعذر المسح على الجبيرة تيمم أو المراد جواز ~~التيمم وان كانت جبيرة يمكن مسحها وان جازت الطهارة المائية أيضا فيكون ~~محيزا بينهما لكن في التذكرة لو تمكن من المسح بالماء على الجريح أو على ~~جبيرة وغسل الباقي وجب ولا يتيمم وفى كل من المنتهى ونهاية الأحكام انه إذا ~~أمكن شد الجرح بخرقه والمسح عليها مع غسل الباقي وجب ولا يتيمم وهو الوجه ~~لاجزاء المسح على الجبيرة اتفاقا كما في المنتهى والتذكرة وغيرهما واجزاء ~~التيمم غيره معلوم ولاطلاق الامر بالمسح عليها في الاخبار نعم أطلقت ~~الاخبار تيمم الجنب إذا كان به قرح أو PageV01P152 # جرح أو كسر فيمكن الفرق لكن في المنتهى انه لا فرق في المسح على الجبائر ~~بين الطهارة الصغرى والكبرى عند عامة العلماء ويجوز ان يتيمم من يصلى على ~~الجنازة من الحدث الأصغر والأكبر مع وجود الماء ندبا كما مر مع الخلاف فيه ~~ولا يدخل به في غيرها من الشروط بالطهارة واجبا أو مندوبا وجد الماء أو لا ~~لأنه ليس تيمما يرفع الحدث أو حكمه ولاشتراط التيمم المبيح للصلاة في الآية ~~بعدم وجدان الماء والحمد لله على الطهارة واتمامها وشرح انوا عباد أحكامها ~~وتشريح ألفاظ القواعد فيها وكشف لثامها وتطهير القلوب عن شبهها وأوهامها ~~وغسل الصدور بطهور النفس عن ظلامها وأسقامها واتفق خامس خمس ومائة والف في ~~منتصفه إذ مضت من الليل ذلفة من ذلفه وانقضت سدفة من سدفه ويصليه بصلته ~~تيمم الصلاة انشاء الله وكتب مؤلفه محمد ابن الحسن الأصبهاني بلغه الله ما ~~يتمناه وكان له في أولاه وأخراه وطهره عما غشيه ويغشاه ووفقه لما يحبه ms0569 ~~ويرضاه في سنة 127 وسعى في تصحيحه بقدر الوسع والطاقة بعد أربع ورقات من ~~أوله إلى هنا العبد المحتاج إلى عفو ربه الغني ابن السيد الجليل والفاضل ~~النبيل السيد احمد رحمة الله عليه السيد حسن الموسوي الخوانساري سنة 1371 ~~PageV01P153 # كتاب الصلاة كتاب الصلاة والمراد بها ذات الركوع والسجود والقراءة ولذا ~~لم يذكر فيه صلاة الأموات كانت من الصلاة لغة أو شرعا أو اصطلاحا فان قولها ~~عليها على كل اما بالاشتراط أو التجوز ومقاصده أربعة الأول في المقدمات أي ~~الأموال التي يلايمها التقديم على ذكر أفعالها وفيه فصوله ستة الأول في ~~أعدادها الصلاة اما واجبة أو مندوبة وكل منهما اما بأصل الشرع كاليومية ~~فرائضها وقوافلها والجمعة والعيدين وصلاة الطواف أو بسبب من المكلف ~~كالملتزمات وصلاة الاستخارات والحاجات أولا منه كصلاة الآيات وصلاة الشكر ~~والاستسقاء ويمكن ادخاله في الحاجات ومنها ما تجب تارة وتستحب أخرى كصلاة ~~العيدين وصلاة الطواف ومنها ما تجب تارة وتحرم أخرى أو تجب تارة غيبا وأخرى ~~تخييرا وهي الجمعة على الخلاف فالواجبات على الجملة تسع الفرايض اليومية ~~أداء وقضاء ولو كان قضاء الولي عن الميت وغلب اليوم على الليل أو النسبة ~~على النسبة (ومنها الجمعة وهي خمس والسادسة العيدان اي صلاتها بحذف المضاف ~~وتبعد تسمية صلاتها بهما ولذا تراه يقول فيما بعد الفصل الثاني في صلاة ~~العيدين وكذا صلاة صح) الكسوف بخلاف الجمعة فان الظاهر تسمية الصلاة بها ~~ولذا تراه يقول فيما بعد الأول في الجمعة والسابعة صلاة الكسوف والزلزلة ~~والآيات والثامنة صلاة الطواف الواجب والتاسعة المنذور وشبهه منها أو صلاة ~~المنذور وشبهه على أن يكون المنذور مصدرا والإضافة الخاص إلى العام والصلاة ~~المنذور والتذكير لكون الصلاة مصدرا وصلاة الاحتياط اما من شبهه أو من ~~اليومية والواجبة بالاستيجار اما منه أو من اليومية أو صلاة الآيات أو ~~الطواف ثم فعلناه في جعل المذكورات تسعا هو الصواب لكن لا يلائمه ظاهر ما ~~بعده فان ظاهره ان اليومية واحدة والثانية الجمعة والكسوف والزلزلة والآيات ~~ثلث ثم إن العيدان اثنتان والمنذور ms0570 وشبهه واحدة أو بالعكس ولا يخفى ما فيه ~~والمنوب ما عداه خلافا لأبي حنيفة وأوجب الوتر والفرايض اليومية خمس ~~أولادها الظهر كما نطقت به الاخبار وهي في غير الجمعة المستجمعة لشرايط ~~وجوب صلاتها أربع ركعات ثم العصر وهي كذلك في كل يوم ثم المغرب ثلث ركعات ~~ثم العشاء كالظهر ثم الصبح ركعتان ثم إنها بتقدير المضاف أو اشتركت في الا ~~الاصطلاح بين الأوقات وصلواتها وتنتصف الرباعيات خاصة اتفاقا وجوبا عندنا ~~ورخصة عند أكثر العامة في السفر وفى الخوف على خلاف يأتي والنوافل الراتبة ~~اليومية في الحضر أربع وثلاثون ركعة بالنصوص والاجماع كما في الانتصار ~~والخلاف وفى المختلف انه لم نقف فيه على خلاف وفى الذكرى لا نعلم فيه مخالف ~~من الأصحاب وفيه أيضا ان البزنطي لم يذكر الوتيرة والشرايع والنافع انه ~~الأشهر وكان المراد في الرواية فان بأقل منها اخبارا حملت على الأفضل ثمان ~~للظهر بعد الزوال قبلها وثمان للعصر قبلها كما في المقنعة والمهذب والاصباح ~~والإشارة والنافع لما في علل الصدوق ان عبد الله سنان سأل الصادق عليه ~~السلام لأي علة أوجب رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الزوال ثمان قبل ~~الظهر وثمان قبل العصر فقال عليه السلام لتأكيد الفرايض لان الناس لو لم ~~يكن الا على أربع ركعات الظهر لكانوا مستخفين بها حتى كان يفوتهم الوقت ~~فلما كان شئ غير الفريضة أسرعوا إلى ذلك لكثرته وكذلك الذي من قبل العصر ~~ليسرعوا إلى ذلك لكثرته وقد يرشد إليه في ما العيون من قول الرضا عليه ~~السلام فيما كتبه إلى المأمون ثمان ركعات قبل فريضة الظهر وثمان ركعات قبل ~~فريضة العصر ومعظم الاخبار والمصنفات خالية عن التعيين للصلاة وانما فيها ~~ثمان قبل الظهر وثمان بعدها ولعله لذلك قيل إن الست عشرة كلها للظهر حكاه ~~الراوندي وهو صريح الهداية وظاهر الجامع وعن أبي على أن للعصر منها ركعتين ~~والباقية للظهر ويؤيده قول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد صلاة ~~النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر وست ms0571 ركعات بعد الظهر وركعتان ~~قبل العصر وفى عمار لكل صلاة مكتوبة ركعتان نافلة الا العصر فإنه يقدم ~~نافلتها وهي الركعتان اللتان تمت بهما الثماني بعد الظهر وفى خبري زرارة ~~وأبى بصير عنه عليه السلام بعد الظهر ركعتان وقبل العصر ركعتان وقال الرضا ~~عليه السلام للبزنطي اسمك وعقد بيده الزوال ثمانية أربعا بعد الظهر وأربعا ~~قبل العصر ثم أكثر الاخبار والعبارات يحتمل كون ما عدا صلاة الليل أعني ~~الإحدى عشرة ركعة نوافل للأوقات وللصلوات والثاني ظاهر الكتاب والتبصرة ~~والنافع ونهاية الأحكام والإشارة والبيان والكافي وهو أظهر فيه وكذا ~~التذكرة والمنتهى والخلاف والمعتبر ظاهرة فيه لجعلها فيها تابعة للفرايض ~~ويؤيده خبر عمار الذي سمعته وكذا الفخر انه ظاهرة فيه لكن اكتفى في نياتها ~~بصلاة ركعتين لندبهما قربة إلى الله وقال الصادق عليه السلام للقاسم بن ~~الوليد الغفاري ان سأله عن نوافل النهار كم قال ست عشرة ركعة أي ساعات ~~النهار شئت ان تصليها صليتها الا انك ان صليتها في مواقيتها أفضل وفى مرسل ~~على ابن الحكم صلاة النهار ست عشرة ركعة صليتا أي النهار شئت في أوله وان ~~شئت في وسطه وان شئت في اخره ونحو منهما اخبار كثيرة وللمغرب أربع بعدها ~~وينبغي ان لا يتكلم قبلها القول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي العلاء ~~الخفاف من صلى المغرب ثم عقب ولم يتكلم حتى يصلى ركعتين كتبتا له في عليين ~~فان صلى أربعا كتبت له حجة مبرورة ولا بينها لخبر ابن أبي الفوارس قال ~~نهاني أبو عبد الله ان أتكلم بين الأربع ركعات التي بعد المغرب ويستحب ~~تقديمها على سجدتي الشكر أيضا كما في المصباح ومختصره والتحرير والتذكرة ~~والمنتهى لضيق وقتها ولخبر الجوهري ان الهادي عليه السلام قدمها وقال ما ~~كان أحد من آبائي يسجد الا بعد السبعة ولا يعارضه خبر جهم ان الكاظم عليه ~~السلام سجد بعد الثلث وقال لا تدعها فان الدعاء فيها مستجاب لعدم النصوصية ~~في الكون بعدها بلا فصل ولا في سجدة الشكر وان استبعد غيرها الشهيد ms0572 وللعشاء ~~ركعتان من جلوس بأصل الشرع ويجوز القيام كما في الجامع والدروس والبيان ~~واللمعة وفى الأفضل منهما وجهان من عموم ما دل على فضل القيام وان ركعتين ~~من جلوس تعدان بركعة من قيام وخصوص قول الصادق عليه السلام في خبر سليمان ~~بن خالد وركعتان بعد العشاء الآخرة تقرء فيهما مائة اية قائما أو قاعدا ~~والقيام أفضل وفى خبر الحادث بن المغيرة البصري وركعتان بعد العشاء الآخرة ~~وكان ابن أبي يصليهما وهو قاعد وانا أصليهما وانا قائم مع خبر سدير بن حكيم ~~سال أبا جعفر عليه السام أتصلي النوافل وأنت قاعد قال ما أصليها الا وانا ~~قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن وهو خيرة روضه البهية ومن أن ~~الجلوس أصلها في الشرع والقيام رخصة والاخبار الناطقة باستحباب النوم على ~~وتر وهو خيرة الروض وهما تعدان بركعة كما نطقت به الاخبار والأصحاب إذا ~~فعلنا من جلوس وقيل مطلقا وهو بعيد ويفعلا بعدها اتفاقا وبعد كل صلاة يريد ~~فعلها تلك الليلة عقيب فرض العشاء كما في المقنعة والنهاية والجامع ~~والاصباح والسرائر وتحمله المبسوط للنصوص على استحباب البيتوتة بوتر ونسب ~~في التحرير إلى الشيخ وفى السرائر والمختلف والذكرى عن مصباح الشيخ استحباب ~~ركعتين بعد الوتيرة ونسبه ابن إدريس إلى الشذوذ وقال المصنف لا مشاحة في ~~ذلك لان هذا وقت صالح للتنفل فجاز ايقاعهما قبل الوتيرة وبعدها قلت وفيما ~~عندنا من نسخ المصباح انه يستحب بعد العشاء الآخرة صلاة ركعتين يقرء في ~~الأولى الحمد وآية الكرسي والجحد وفى الثانية الحمد وثلث عشر مرة التوحيد ~~فإذا فرغ رفع يديه و دعا بدعاء ذكره وصلاة أربع ركعات اخر يقرء بعد الحمد ~~في الأولى الجحد وفى الثانية التوحيد وفى الثالثة آلم تنزيل وفى الرابعة ~~الملك وليس فيها فعل شئ من ذلك بعد الوتيرة وعموم لفظ الكتاب يشمل نافلة ~~شهر رمضان فيستحب للتنفل فيه ان يؤخر الوتيرة عما يفعله منها بعد العشاء ~~كما هو المشهور وفى النفلية تقديمها PageV01P154 # لقول الرضاء لمحمد بن سليمان في صفة تنفل رسول ms0573 الله صلى الله عليه وآله ~~في شهر رمضان فلما صلى العشاء الآخرة وصلى الركعتين اللتين كان يصليهما بعد ~~العشاء الآخرة وهو جالس في كل ليلة قام فصلى اثنتي عشرة ركعة وحكى في المخ ~~والذكرى والبيان عن سلار وما عندنا من نسخ المراسم موافقة المشهور وثمان ~~ركعات صلاة الليل اتفاقا وقد يطلق صلاة الليل على إحدى عشرة ركعة هي هذه ~~والثلاثة الآتية وعلى ثلث عشرة هي تلك مع نافلة الفجر ركعتا الشفع وركعة ~~واحدة للوتر مفصولة عن الشفع اتفاقا منا كما هو الظاهر وتضافرت به الاخبار ~~وربما سمى الثليث الوتر ولا يفعل أبو حنيفة بينهما وعن الصادق عليه السلام ~~ليعقوب بن شعيب ومعوية بن عمار في ركعتي الوتر ان شئت سلمت ومن شئت لم يسلم ~~وغاية التخيير بين التسليم وعدمه وهو لا يقتضى الوصل خصوصا على عدم وجوبه ~~للخروج عن الفرائض وحمل أيضا على التقية والتسليمة المستحبة وما يستباح ~~بالتسليم ونحوه كما قال أبو جعفر عليه السلام لمولى له ركعتا الوتر ان شاء ~~تكلم بينهما وبين الثالثة وان شاء لم يفعل واما خبر كردويه سال العبد ~~الصالح عليه السلام عن الوتر فقال صله فيحتمل الامر من الصلاة والتقية ~~والوصل الصوري تقية أو استحبابا وركعتا الفجر وتسميان الدساستين ويسقط في ~~السفر نوافل الظهرين بالنصوص ولعله اجماع ونافلة العشاء وفاقا للأكثر لنحو ~~قول الصادقين عليهما السلام في صحيح حذيفة بن منصور الصلاة في السفر ركعتان ~~ليس قبلهما ولا بعدهما شئ وفى السرائر الاجماع عليه وفى النهاية جواز فعلها ~~لقول الرضا عليه السلام في خبر الفضل بن شاذان فان قيل فما بال العتمة ~~مقصورة وليس تترك ركعتاها قيل إن تينك الركعتين ليستا من الخمسين وانما هي ~~زيادة في الخمسين تطوعا لتيمم بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من النوافل ~~وفى خبر اخر والنوافل في السفر أربع ركعات بعد المغرب وركعتان بعد العشاء ~~الآخرة من جلوس وثلث عشرة ركعة صلاة الليل مع ركعتي الفجر قال الشهيد هذا ~~قوى لأنه أي خبر الفضل خاص ومعلل وما ms0574 تقدم خال منهما الا ينعقد الاجماع على ~~خلافه وقد يفهم التردد من النافع والجامع والتحرير والتذكرة واحتمل ابن ~~إدريس إرادة الشيخ جواز ان يتنفل المسافر بعد العشاء بركعتين من جلوس لا ~~على أنهما من النوافل المرتبة وهو بعيد عن عبارته وكل النوافل الراتبة ~~وغيرها ركعتان بتشهد وتسليم لأنه المعروف من فعله صلى الله عليه وآله ولقول ~~ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن أبي بصير المروى في كتاب حريز وافصل ~~بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم وخبر علي بن جعفر المروى في قرب الإسناد ~~للحميري سال أخاه عن الرجل يصلى النافلة أيصلح لان يصلى أربع ركعات لا يسلم ~~بينهن قال لا الا ان سيسلم بين كل ركعتين وهذه الأدلة تفيد حرمة الزيادة ~~على ركعتين كما في المبسوط والسرائر والمعتبر بمعنى عدم انعقاد الزائد كما ~~في البيان وفى السرائر الاجماع عليه وفى الخلاف ينبغي ان لا يزاد عليهما ~~فان زاد خالف السنة وفى المنتهى الأفضل في النوافل ان يصلى كل ركعتين بتشهد ~~واحد وبتسليم بعده مع قوله بعيده ان الذي ثبت فعله من النبي صلى الله عليه ~~وآله انه كان يصلى شئ ثنى فيجب اتباعه فيه ويجوز الاقتصار على ركعة الأشبه ~~لا كما في المعتبر قال وبه قال الشيخ الخلاف وذلك للتأسي وما رواه ابن ~~مسعود من النهى عن البتراء واقتصر في التذكرة والمنتهى على نسبة إلى الخلاف ~~وما ذكر حكم النوافل كلها عدا الوتر فإنها عندنا ركعة واحدة كما عرفت وصلاة ~~الأعرابي التي رواها الشيخ في المصباح عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله ~~عليه وآله وهي عشر ركعات كالصبح والظهرين قال ابن إدريس فان صحت هذه ~~الرواية وقف عليها ولا يتعداها لان الاجماع حاصل على ما قلناه وقال الشهيد ~~ولم يذكر يعنى الشيخ سندها ولا وقفت لها على سند من طرف الأصحاب وفى قواعده ~~ان ظاهر الصدوق ان صلاة التسبيح أربع بتسليمة قلت ونص الفقيه والهداية انها ~~بتسليمتين وعن علي بن بابويه ان الصلاة العيد بغير خطبة ms0575 أربع بتسليمة وفى ~~مصباح الشيخ عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله من ~~صلى ليلة الجمعة أربع ركعات لا يفرق بينهن الخبر ويحتمل عدم الفرق بتعقيب ~~أو غيره الفصل الثاني في أوقاتها أي اليومية فرايضها ونوافلها وفيه مطلبان ~~الأول في تعينها لكل صلاة عندنا وعند كل من قال بالوجوب الموسع وقتان الا ~~المغرب على قول حكاه القاضي وسيأتي انشاء الله أول هو وقت الرفاهية أي ~~السعة أي يجوز التأخير عنه واخر وهو وقت الاجزاء الذي لا يجوز التأخير عنه ~~وهل يجزى مطلقا أو لأصحاب الاعذار خاصة الظاهر الاتفاق عمن عدا الحلبي على ~~الاجزاء مطلقا لكن هل يجوز التأخير عن الأول اختيارا فيه خلاف فالفاضلان ~~والسيدان وبنو إدريس والجنيد وسعيد على الأول وهو الأقوى للأصل وعموم أقم ~~الصلاة لدلوك الشمس الآية ونحو قول الصادق عليه السلام لعبيد بن زرارة لا ~~يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى تطلع الفجر ولا صلاة ~~الفجر حتى تطلع الشمس وفى خبره أيضا ان الله فرض أربع صلوات أول وقتها زوال ~~الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتها من عند زوال الشمس إلى غروب ~~الشمس وفى خبره أيضا في الظهرين ثم أنت في وقت بينهما حتى تغيب الشمس وفى ~~مرسل داود بن فرقد إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضى مقدار ما ~~يصلى المصلى أربع ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من ~~الشمس مقدار ما يصلى أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وقت ~~العصر حتى تغيب الشمس قال إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضى دخل ~~وقت المغرب حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلي ثلث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل ~~وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل (مقدار ما يصلي صح) ~~أربع ركعات وفى خبر معلى بن خنيس اخر وقت العتمة نصف الليل وفى خبر بكر بن ~~محمد أول وقت العشاء ذهاب ms0576 الحمرة وآخر صح) وقتها إلى غسق الليل نصف الليل ~~وقول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة وقت صلاة الغداة ما بين طلوع ~~الفجر إلى طلوع الشمس وفى خبره أيضا أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله حين ~~تدخل وقت الصلاة فصل الفريضة وان لم تفعل فإنك في وقت منها حتى تغيب الشمس ~~وفى خبر معمر بن يحيى وقت العصر إلى غروب الشمس وظاهر قوله تعالى أقم ~~الصلاة طرفي النهار والحسن والشيخان والحلبيين وابنا حمزة والبراج على ~~الثاني لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان لكل صلاة ~~وقتان وأول الوقت أفضله وليس لاحد ان يجعل اخر الوقتين وقتا الا في عذر من ~~غير علة وفى صحيحه لكل صلاة وقتان و أول الوقتين أفضلهما ووقت صلاة الفجر ~~حين تنشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه ~~وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك ~~النجوم وليس لاحد ان يجعل اخر الوقتين وقتا الا من عذر أو علة وفيما ارسل ~~عنه في الفقيه أوله رضوان الله واخره عفو الله فان العفو لا يكون الا عن ~~ذنب وفى حسن الحلبي وقت الفجر حين تنشق إلى أن يتجلل الصبح السماء لا ينبغي ~~تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام وصحيح إلى بصير المكفوف ~~سأله عليه السلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام قال إذا كان الفجر ~~كالقبطية البيضاء قال فمتى تحل الصلاة قال إذا كمان كذلك قال الست وقت من ~~تلك الساعة إلى أن يطلع الشمس فقال الا اثما نعدها صلاة الصبيان وخبر ذريح ~~سأله عليه السلام ان أناسا من أصحاب ابن أبي الخطاب يسمون بالمغرب ~~PageV01P155 # حتى تشتبك النجوم قال أبرء إلى الله ممن فعل ذلك متعمدا وخبر جميل سأله ~~عليه السلام ما تقول في الرجل يصلى المغرب بعدما يسقط الشفق فقال لعله لا ~~باس وخبر إبراهيم الكرخي سال الكاظم عليه ms0577 السلام لو أن رجلا صلى الظهر ~~بعدما يمضى من زوال الشمس أربعة اقدام أكان عندك غير مؤد لها فقال إن كان ~~تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم تقبل منه كما أن رجلا اخر العصر إلى قرب ~~ان تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه ان رسول الله صلى الله عليه ~~وآله قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا وحد لها حدودا في سنة للناس فمن رغب ~~عن سنة من سنة الموجبات كان مثل من رغب عن فرايض الله وقول الرضا عليه ~~السلام في مرسل سعيد بن جناح ان أبا الخطاب أفسد عامة أهل الكوفة وكانوا لا ~~يصلون المغرب حتى تغيب الشفق وانما ذلك للمسافر والخائف ولصاحب الحاجة ~~والاخبار الناصة على التحديد بالاقدام والقامة والقامتين و الذراع ~~والذراعين وغيبوبة الشفق وليس من ذلك نصا في حرمة التأخير لا لعذر وغايتها ~~تأكد فضل التقديم وكراهة التأخير والعفو يكون عن المكروه والبراءة في خير ~~ذريح ممن يزعم أن أول وقت المغرب الاشتباك ونحوه خبر الكرخي وهو واضح واما ~~قول الصادق عليه السلام في خبر ربعي انا لنقدم ونؤخر وليس كما يقول أخطأ ~~وقت الصلاة فقد هلك وانما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم ~~في تأخيرها فهو إجازة التأخير لا لعذر أظهر وفى التهذيب انه كان أول الوقت ~~أفضل العقاب ولم يكن هناك منع ولا عذر فإنه يجب فعلها فيه ومتى لم يفعلها ~~فاستحق اللوم والتعنيف وهو مرادنا بالوجوب لاستحقاق وفى النهاية لا يجوز ~~لمن ليس له عذر ان يؤخر الصلاة من أول وقتها إلى اخر مع الاختيار فان اخرها ~~كان مهملا لفضيلة عظيمة وان لم يستحق به العقاب لان الله تعالى قد عفى له ~~عن ذلك ونحوه كلام القاضي في شرح الجمل وفى المبسوط ان الوقت الأول أفضل من ~~الوسط والأخير غير أنه لا يستحق عقابا ولا ذما وان كان تاركا فضلا إذا كان ~~لغير عذر وفى عمل يوم وليلة للشيخ ولا ينبغي ان يصلى اخر الوقت الا عند ~~الضرورة لان الوقت الأول ms0578 أفضل مع الاختيار وهذه العبارات نصوص في موافقتنا ~~فيمكن ارادتهما ذلك في سائر كتبهما ويمكن تنزيل عبارات غيرهما أيضا عليه ~~وان كان الحلبي جعل لغير صلاة الصبح للمختار وقت فضيلة ووقت اجزاء هو قبل ~~وقت المضطر لجواز ارادته الاجزاء في احراز الفضل فيرتفع الخلاف والعجب أن ~~ابن إدريس نسب إلى كتب الشيخ ان المختار ان اخر الصلاة عن وقته الأول صارت ~~قضاء فأول وقت صلاة الظهر زوال الشمس عن وسط السماء باجماع المسلمين كما في ~~الخلاف والتذكرة والمعتبر والمنتهى وان حكى عن ابن عباس والشعبي جواز تقديم ~~المسافر لها قليلا وهو يعلم من ظهور زيادة الظل بعد انتهاء نقصه أو ظهور ~~نفسه بعد انعدامه لكل شخص في جانب المشرق والاكتفاء بالأول لكونه أغلب إلى ~~أن يصير ظل كل شئ مثله كما في الخلاف والمبسوط والجمل والعقود والمهذب ~~والوسيلة والغنية والجامع لنحو قول الصادق عليه السلام لعمر بن حنظلة ثم لا ~~تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة وهو اخر الوقت ولزرارة إذا كان ~~ظلك مثلك فصل الظهر وقول الكاظم عليه السلام لأحمد بن عمر وقت الظهر إذا ~~زاغت الشمس إلى أن تذهب الظل قامة وفى خبر محمد بن حكيم ان أول وقت الظهر ~~زوال الشمس واخر وقتها قامة من الزوال والمماثلة بين الفئ الزائد والظل ~~الأول الباقي عند انتهاء النقصان على رأى وفاقا للتهذيب في وجه وللشرايع ~~لمرسل يونس عن الصادق عليه السلام انه سئل عما جاء في الحديث ان صلى الظهر ~~إذا كانت الشمس قامة وقامتين وذراعا (وذراعين صح) وقدما وقدمين من هذا ومن ~~هذا وكيف هذا وقد يكون الظل في بعض الأوقات نصف قدم فقال عليه السلام انما ~~قال ظل القامة لم يقل قامة الظل وذلك أن ظل القامة يختلف مرة تكثر ومرة تقل ~~والقامة قامة أبدا لا يختلف ثم قال ذراع وذراعان (وقدم وقدمان فصار ذراع ~~وذراعان صح) تفسير القامة والقامتين في الزمان الذي يكون فيه ظل القامة ~~ذراعا (كان الوقت ذراعا صح) من وظل ms0579 القامتين ذراعين فيكون ظل القامة ~~والقامتين والذراع والذراعين متفقين في كل زمان معروفين مفسرا أحدهما ~~بالآخر مسددا به فإذا كان الزمان يكون فيه ظل القامة ذراعا من ظل القامة ~~وكانت القامة ذراعا من الظل وإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت ~~محصورا بالذراع والذراعين فهذا تفسير القامة والقامتين والذراع والذراعين ~~وهو مع الجهل والارسال انما يدل عليه لو كان (الكلام صح) في اخر الوقت ~~الأول والأظهر انه في أوله مع أن التوقيت بغير المنضبط لا معنى له وقد ~~ينتفى الظل رأسا فتعدم المماثلة وقد لا تفي المماثلة بالصلاة والمشهور ~~رواية وفتوى مماثلة الظل للشخص وينبغي إرادة الفئ كما نص عليه في المصباح ~~ومختصره والخلاف والوسيلة والا جاء الاضطراب أيضا وفى الخلاف انه لا خلاف ~~فيه وفى عمل يوم وليلة للشيخ ونهاية ان الاخر زيادة الفئ أربعة اقدام أي ~~أربعة أسباع للشاخص وحكاه في المبسوط رواية وورد في الاقتصار والمصباح بين ~~الامرين وذلك لنحو خبر الكرخي سال الكاظم عليه السلام (دخل عليها وهي في ~~الدم وخرج الوقت صح) متى يخرج وقتها فقال عليه السلام من بعد ما يمضي من ~~زواله أربعة اقدام وقوله عليه السلام للفضل بن يونس إذا رأت الظهر عدما ~~يمضى من زوال الشمس أربعة اقدام فلا تصل الا العصر لان وقت الظهر وهي في ~~الدم فلم يجب عليها ان تصلى الظهر الخبران (وفي المقنعة صح) الاخر زيادته ~~قدمين وهو مروى عن الصادق عليه السلام في الهداية عن الصادق عليه السلام ~~لنحو الصادقين عليهما السلام في خبر الفضلا وقت الظهر بعد الزوال قدمان ~~وفيه ان المراد أول وقته كما نصت عليه من الاخبار ما لا يحصى وذلك لمكان ~~النافلة ويؤكده خبر عبيد بن زرارة سال الصادق عليه السلام عن أفضل وقت ~~الظهر فقال ذراع بعد الزوال والظاهر أنه كما ينبغي التأخير إلى القدمين ~~لفعل النافلة ينبغي عدم التأخير عنهما لاخبار مواظبة النبي صلى الله عليه ~~وآله لقول الباقر عليه السلام في خبر زرارة كان رسول الله صلى ms0580 الله عليه ~~وآله لا يصلى من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زالت قدر نصف إصبع صلى ~~ثماني ركعات فإذا فاء الفئ ذراعا صلى الظهر وقول الصادق عليه السلام في خبر ~~الحلبي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى الظهر على ذراع والعصر على ~~نحو ذلك وفى خبر عبد الله بن سنان كان جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه ~~وآله قبل ان يظلل قدر قامة فكان إذا كان الفئ ذراعا وهو قدر مربض غير صلى ~~الظهر فإذ كان الفئ ذراعين وهو ضعف ذلك صلى العصر ولقول الباقر عليه السلام ~~لزرارة أتدري لم جعل الذراع والذراعان قال لم جعل ذلك قال لمكان النافلة لك ~~ان تنفل من زوال الشمس إلى أن يمضى ذراع فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال ~~بدأت بالفريضة وتركت النافلة وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت ~~النافلة ولإسماعيل الجعفي انما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت ~~فريضة وهذا يحتمل ثلاثة أوجه أحدها انه امر يفعل الفريضة دون النافلة أو من ~~غير تأخير إذا بلغ الفئ ذراعا أو ذراعين لئلا يفعل النافلة في وقت الفريضة ~~الثاني انه امر بتأخير الفريضة ذراعا أو ذراعين لئلا يكون وقت النافلة وقتا ~~للفريضة فيلزم فعلها في وقتها والثالث الأمران جميعا والأول أظهر وفى خير ~~اخر له أتدري لم جعل الذراع والذراعان قال لم قال لمكان الفريضة ليؤخذ من ~~وقت هذه ويدخل في وقت هذه وهو أيضا يحتمل أوجها وجهان الأول ان التحديد ان ~~لفريضتي الظهرين ليتمايزا فلا يؤخذ من وقت إحديهما ويدخل في وقت الأخرى ~~والثاني انهما الفريضتين دون نوافلهما أي لا يجوز تأخير نوافلهما إليهما ~~لئلا يؤخذ من وقت الفريضة للنافلة ولا ينبغي تقديم الفريضتين لئلا تقعا في ~~وقت أو اخر وقتها المقدارين ليقع النوافل قبل PageV01P156 # وقتهما وعن أحمد بن محمد بن يحيى ان بعض أصحابنا كتب إلى ابن أبي الحسن ~~عليه السلام يروى عن ابائك القدم والقدمين والأربع والقامة والقامتين وظل ~~مثلك والذراع والذراعين فكتب عليه ms0581 السلام لا القدم ولا القدمين إذا زالت ~~الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة وثمان ركعات فان شئت طولت وان ~~شئت قصرت ثم صل الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات ~~(فأن شئت طولت صح) ان شئت قصرت ثم صل العصر وهو جمع بين المقادير باختلاف ~~النافلة طولا و قصرا ويدل على كونها لبيان أول الوقت وفى عدة اخبار اتحاد ~~معنى الذراع والقامة وفى خبر ابن أبي بصير عن الصادق عليه السلام تعليله ~~بان قامة رجل رسول الله صلى الله عليه وآله كانت ذراعا والاتحاد يحتمل ~~معينين كون الذراع بمعنى القامة والتعبير عنهما بالذراع لكون الشاخص الذي ~~اعتبره ذراعا وهو رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وهو أوفق باخبار المثل ~~والاقدام والعكس حتى يكون القامة بمعنى قامة الرجل التي هي ذراع وهو أظهر ~~من ألفاظ الاخبار وأوفق بنحو قول الصادقين عليهما السلام فيما مر من خبري ~~زرارة وابن سنان وقول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة أيضا كان حائط ~~مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر ~~الخبر ونحوه في خبر إسماعيل الجعفي ثم من البين احتمالا لاختلاف التقدير ~~أولا واخرا باختلاف مراتب الفضل وفى إلا في أن أول وقت الظهر زوال الشمس ~~واخر وقت المختار الأفضل بلوغ الظل سبعي الشاخص واخر وقت الاجزاء بلوغه ~~أربعة أسباعه واخر وقت المضطر بلوغه مثله فجمع بين التقادير بذلك ويطرح ما ~~دل على البقاء مع العصر إلى الغروب لظاهر اطلاق ما سمعته من الاخبار بكون ~~القامة اخر الوقت وخبر الوقت وخبر معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام ان ~~جبرئيل عليه السلام اتى رسول الله صلى الله عليه وآله حين زالت الشمس فأمره ~~فصلى الظهر ثم اتاه من الغد حين زاد الظل قامة فأمره فصلى الظهر ثم قال ما ~~بينهما وقت ووقت الظهر الاجزاء يمتد مطلقا عند المصنف والسيدين وابني سعيد ~~وإدريس والجنيد وللمعذور والمضطر على ما في ms0582 المبسوط والمراسم والوسيلة ~~والاصباح إلى أن يبقى للغروب مقدار ثماني ركعات كما في المراسم والوسيلة ~~اعتبار باخرها بالأول الصلاة أو مقدار أربع كما في الباقية وما في كتب ~~المصنف اعتبارا (بأول الصلاة ومقدار أربع كما في الباقية وما في كتب المصنف ~~اعتبارا صح) للاخبار الناصة على امتداد الظهرين إلى الغروب مع ما سيأتي من ~~النصوص على اختصاص العصر بمدار أربع واما ما سيأتي من وجوب الفريضتين إذا ~~بقي إلى الغروب مقدار خمس فلا ينافي عدم الامتداد إلى ما بعد الثماني أصالة ~~كما أن مقدار أربع إلى الغروب اخر وقت العصر أصالة وان وجب الآيتان بها إذا ~~أدرك ركعة وسمعت قول الحبى بان الاخر للمضطر صيرورة الظل مثل الشخص وأطلق ~~الشيخ في الخلاف كونه اخر الوقت وفى عمل يوم وليلة كون الاخر أربعة اقدام ~~وتردده بينهما في الاقتصاد والمصباح ومختصره وجعله في النهاية والتهذيب عند ~~الضرورة اصفرار الشمس لكنه احتج عليه في التهذيب باخبار امتداد وقت الظهرين ~~إلى الغروب وأطلق المفيد كون الأخير سبعي الشاخص وأول وقت العصر بناء على ~~الاختصاص الآتي من حين مضى مقدار أداء الظهر بالاجماع والنصوص وما في بعضها ~~من أن أوله بعد قدمين أو ذراعين أو نحو ذلك فللنوافل إلى أن يصير ظل كل شئ ~~مثليه أي الظل فيه مثلي الباقي على المختارة ومثلي المختار واعتبار المثلين ~~هو المشهور والاخبار به كثيرة لقول الصادق عليه السلام لعمر بن حنظلة فلم ~~تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وقول الكاظم عليه السلام لأحمد بن ~~عمر وقت العصر قامة ونصف إلى قامتين وفى خبر محمد بن حكيم أول وقت العصر ~~قامة واخر وقتها قامتان وفى المقنعة ان اخر وقته للمختار اصفرار الشمس ~~وللمضطر الغيبوبة يعنى قبلهما وفى مضمر محمد بن الفرج أحب ان يكون فراغك من ~~العصر والشمس على أربعة اقدام وقال الفقيه عليه السلام في خبر سليمان ابن ~~جعفر اخر وقت العصر ستة اقدام ونصف في المختلف وهو إشارة إلى الاصفرار لان ~~الظل إلى اخر النهار ms0583 يقسم سبعة اقدام يعنى كما يقسم الشاخص سبعة اقدام يقسم ~~الظل كذلك طال أو قصر فيحمل عليه الخبر فيكون ستة اقدام ونصف أكثر من مثلي ~~الشاخص وقال الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد العصر على ذراعين ~~فمن تركها حتى يصير على ستة اقدام فذلك المضيع وحكى عن السيد انتهاء وقت ~~المختار بستة اقدام وعن الرضا عليه السلام أول وقت العصر الفراغ من الظهر ~~إلى أن يبلغ الظل أربعة اقدام وقد رخص للعليل والمسافر منها إلى أن يبلغ ~~ستة اقدام وعنه عليه السلام تصلى العصر إذا صلى في اخر الوقت في استقبال ~~القدم الخامس فإذا صلى بعد ذلك فقد ضيع الصلاة وهو قاض للصلاة بعد الوقت ~~واخبار الامر بايقاعها و الشمس بيضاء تقية وان تأخيرها إلى الاصفرار تضييع ~~كثيرة ولم يذكر الشيخ في عمل يوم وليلة الا ان اخره إذا بقي إلى الغروب ~~مقدار أربع وذكر في النهاية ان المختار إذا صلى الظهر يوم الجمعة أو صلى ~~بعدها النوافل ثماني ركعات في غير الجمعة صلى العصر بلا فضل لنحو قول ~~الصادق عليه السلام لسماعة إذا زالت الشمس فصل ثمان ركعات ثم صل الفريضة ~~أربعا فإذا فرغت من سجدتك قصرت أو طولت فصل العصر وفى خبر فضيل ان وقت ~~العصر في الجمعة وقت الظهر في غيرها وليعقوب بن شعيب إذا سأله عن وقت الظهر ~~فقال إذا كان الفئ ذراعا قال فالعصر قال الشطر من ذلك قال هذا شبر قال ~~أوليس شبر كثيرا ولصفوان الجمال إذ سأله عن العصر في غير سفر على قدر ثلثي ~~قدم بعد الظهر ويمتد وقت العصر للاجزاء أصالة مطلقا وللمعذور إلى أن يبقى ~~إلى الغروب مقدار أربع للحاضر بالنصوص والاجماع كما هو الظاهر ولكن لم يذكر ~~الشيخ في الجمل بل أطلق ان اخره المثلان وكذا القاضي في شرح الجمل ثم الغرب ~~وهو المعلوم في بذهاب الحمرة والذي هو وقت صلاة المغرب ويظهر من المقنعة ~~الانتهاء بسقوط القرص عن الابصار وأول وقت المغرب (غيبوبة) الشمس اتفاقا ~~المعلومة ms0584 وفاقا للمعظم بذهاب الحمرة المشرقية للاحتياط وقول الصادق عليه ~~السلام ليونس بن يعقوب في الصحيح إذ سأله عن الإفاضة عن عرفات إذا ذهبت ~~(الحمرة) من ههنا وأشار بيده إلى المشرق والى مطلع الشمس وفى مرسل ابن أشيم ~~وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق قال لان المشرق مطل على المغرب هكذا ~~ورفع يمينه فوق يساره فوق فإذا غابت الشمس ههنا ذهبت الحمرة من ههنا وخبر ~~عما انما أمرت أبا الخطاب ان يصلى المغرب حين زالت الحمرة (فجعل هو الحمرة) ~~التي من قبل المغرب ولمحمد بن شريح إذ سأله عن وقت المغرب إذا تغيرت الحمرة ~~في الأفق وذهبت الصفرة وقيل إن تشبك النجوم وفى مرسل محمد بن سنان المروى ~~في كتاب السياري إذ سئل عن قوله تعالى وأتموا الصيام إلى الليل سقوط الشفق ~~وخبر محمد بن علي قال صبحت الرضا عليه السلام في السفر فرأيته يصلى المغرب ~~إذا أقبلت الفحمة من المشرق وفيه بيان انه ليس نصا في التعيين ولا في ~~مواظبته عليه السلام وعليه خبر عبد الله بن وضاح كتب إلى العبد الصالح عليه ~~السلام يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا وتسترعنا الشمس ~~ويرتفع فوق الليل حمرة ويؤذن عندنا المؤذن فأصلي حينئذ وأفطر ان كنت صائما ~~أو انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل فكتب إليه أرى لك ان تنتظر حتى ~~تذهب الحمرة وتأخذ بالدينك وفيه احتمال العبد الصالح لغير الامام واحتمال ~~جوابه الفضل واستتار الشمس بغيم أو جبل قال المحقق وعليه يعنى ذهاب الحمرة ~~عمل الأصحاب وفى التذكرة وعليه العمل وينبغي التأخير إلى ذهاب الحمرة من ~~ربع الفلك الشرقي أي ذهابها عن الأفق إلى أن تجاوز سمت الرأس كما في الكافي ~~للكليني والمسالك والروض والروضة البهية لقول الصادق عليه السلام في مرسل ~~ابن ابن أبي عمير وقت سقوط القرص PageV01P157 # ووجوب الافطار ان يقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترفع من المشرق ~~إذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الأقطار وسقط القرص ولما روى ~~عن الرضا ms0585 عليه السلام من قوله وقد كثرت الروايات في وقت المغرب وسقوط القرص ~~والعمل في ذلك على سواد المشرق إلى حد الرأس ولخبر ابان ابن ثعلب سأل ~~الصادق عليه السلام؟ # ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوتر فقال على مثل مغيب الشمس إلى ~~صلاة المغرب وللاحتياط لاحتمال ساير الأخبار هذا المعنى مع قضاء العقل ~~والاخبار بان التأخير مبرئ للذمة دون التقديم وفى وجه في المبسوط ان ~~الغيبوبة هي غيبوبتها عن الحس بالغروب وان لم تزل الحمرة وهو فتوى الصدوق ~~في العلل ويحتمله كلام سلار والسيد في المياقيات والقاضي في المهذب وشرح ~~الجمل لجعلهم الوقت سقوط القرص وليس نصا فيه وأولى بذلك قول ابن أبي على ~~غروب الشمس وقوع اليقين بغيبوبة قرصها عن البصر من غير حائل ودليله ذلك ~~الأخبار المطلقة بان وقتها غيبوبة القرص أو تواريه أو غيبوبة الشمس أو ~~غروبها لانصرافها لغة وعرفا إلى القرص دون الحمرة ومرسل علي بن الحكم عن ~~أحدهما عليهما السلام سال عن وقت المغرب فقال إذا غاب كرسها قيل وما كرسها ~~قال قيل متى تغيب قرصها قال إذا نظرت إليه فلم تره وخبر صباح بن سبابة وأبى ~~أسامة سألا الشيخ عن المغرب فقال بعضهم جعلني الله فداك ننتظر حتى تطلع ~~كوكب فقال خاطبيه ان جبرئيل عليه السلام نزل بها على محمد صلى الله عليه ~~وآله حين سقط القرص لقدم طلوع بعض الكواكب على زوال الحمرة خصوصا عن سمت ~~الرأس وخبر أبان بن تغلب والربيع بن سليمان وأمان بن أرقم وغيرهم قالوا ~~أقبلنا من مكة حتى إذا كنا بواد الأخضر إذا نحن برجل يصلى ونحن ننظر إلى ~~شعاع الشمس فوجدنا في أنفسنا فجعل يصلى ونحن ندعوا عليه حتى صلى ركعة ونحن ~~ندعوا عليه ونقول هذا من شباب أهل المدينة فلما اتينا إذا هوا أبو عبد الله ~~بن جعفر بن محمد عليهما السلام فنزلنا فصلينا معه وقد فاتتنا ركعة فلما ~~قضينا الصلاة قمنا إليه فقلنا جعلنا فداك هذه الساعة تصلى فقال إذا غابت ~~الشمس فقد ms0586 دخل الوقت وشعاع الشمس يجوز ان يكون في ناحية المغرب وما قبله من ~~الخبرين يحتملان التقية والمطلقة نقول بموجبها لكن نقول زوال الحمرة علامة ~~الغروب وغيبوبة القرص للأخبار المتقدمة والاحتياط والشهرة بين الأصحاب ~~ومخالفة العامة اما خبر جارود عن الصادق عليه السلام قال يا جارود ينصحون ~~فلا يقبلون وإذا سمعوا الشئ نادوا به أو حدثوا بشئ إذا عوه قلت لهم مسوا ~~بالمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبكت النجوم فانا الان أصليها إذا سقط القرص ~~وظاهر في التقية واما خبر ابن أبي أسامة أو غيره قال صعدت مرة جبل ابن أبي ~~قبيس والناس يصلون المغرب فرأيت الشمس لم تغب انما توارت خلف الجبل عن ~~الناس فلقيت أبا عبد الله عليه السلام فأخبرته بذلك فقال إلى ولم فعلت ذلك ~~بئس ما صنعت انما تصليها إذا لم ترها خلف جبل غارت أو غابت ما لم يتجللها ~~سحاب أو ظلمة يظلها فإنما عليك مشرقك ومغربك وليس على الناس ان يبحثوا فلا ~~دلالة على شئ فإنه عليه السلام انما نهاه عن الصعود للبحث عن الغروب لعدم ت ~~وقف علامته عليه وامكان تضرره من العامة بذلك ويحتمل قوله فرأيت الشمس لم ~~تغب معنى الزعم لا الابصار احتمالا ظاهرا ان لم يترجح ويعينه ان انعطفت ~~الجملة على ما اتصلت به أعني قوله الناس يصلون المغرب لا ما قبله وقوله ~~عليه السلام انما يصليها إذا لم ترها اما مجمل بينه الأخبار المتقدمة أي لم ~~ترها ولا حمرتها في المشرق أو للتقية أي يجب عليك الصلاة إذا لم ترها تقية ~~وقال الحسن أول وقت المغرب سقوط القرض وعلامة سقوط القرص ان يسود أفق ~~السماء من المشرق وذلك اقبال الليل وتقوية الظلمة في السجود وهو القول ~~المشهور يعنى إذا لم يظهر الأفق للبصر فيقوى اسوداده ظلمة الجو واشتباك ~~النجوم أي يؤخر الصلاة والافطار إلى حصول ذلك ليعلم زوال الحمرة كما في ~~الكافي والاستبصار عن سهل بن زياد عن علي بن الريان قال كتبت إليه الرجل ~~يكون في الدار يمنعه حيطانها النظر ms0587 إلى الحمرة ومعرفة مغيب الشفق وقت صلاة ~~العشاء الآخرة متى يصليها وكيف يصنع فوقع عليه السلام يصليها إذا كان على ~~هذه الصفة عند قصر النجوم والمغرب عند اشتباكها وبياض مغيب الشمس ولكن في ~~التهذيب والعشاء عند اشتباكها فان صح كان العشاء بمعنى المغرب وفى السرائر ~~عن كتاب مسائل الرجال رواية أحمد بن محمد بن عياش الجوهري ورواية عبد الله ~~جعفر الحميري عن علي بن الريان انه كتب إلى ابن أبي الحسن عليه السلام وانه ~~عليه السلام وقع يصليها إذا كانت على هذه الصفة عند اشتباك النجوم والمغرب ~~قصر النجوم وبياض مغيب الشفق وفى زعم المصنف في المخ مخالفة الحسن للمشهور ~~وانه يرى الاشتباك وقت المغرب واستدل له بخير إسماعيل بن همام ان رأى الرضا ~~عليه السلام لم يصل المغرب حتى ظهرت النجوم وأجاب بأنه حكاية خال فلعله ~~عليه السلام اخرها لعذر واعتبر الصدوقان في الرسالة والمقنع ظهور ثلاثة ~~أنجم لصحيح زرارة سال الباقر عليه السلام عن وقت افطار الصائم قال حين يبدؤ ~~ثلاثة أنجم وقال الشيخ لا معتبر به والمراعى ما قدمناه من سقوط القرص ~~وعلامته من زوال الحمرة من ناحية المشرق وهذا كان يعبره أصحاب ابن أبي ~~الخطاب قلت مجاوزة الحمرة سمت الرأس كما هو الاحتياط يوافق ظهور (ثلاثة ~~أنجم ظهور أصح) بنيا وابيضاضها صافيا وهو الذي اراده الشيخ ولعله معنى ~~الخبر أو الأنجم فيه أنجم صغار لا تظهر الا بعد زوال الحمرة المشرقية أو ~~المراد ان ذلك وقته عند بعض العامة ويمتد هذا الوقت للمغرب إلى أن يذهب ~~الشفق الأحمر المغربي كما نطقت به النصوص وعليه المعظم وفى المهذب عن بعض ~~الأصحاب انه لا وقت لها الا واحد هو غروب القرص قلت لنحو قول الصادق عليه ~~السلام للشحام في الصحيح ان جبرئيل اتى النبي صلى الله عليه وآله لكل صلاة ~~بوقتين غير صلاة المغرب فان وقتها وجوبها والجواب ما في كتب ا لاخبار ~~الثلاثة الكافي والتهذيب والاستبصار من تأكد استحباب المبادرة إليها لان ما ~~بين زوال الحمرة عن ms0588 سمت الرأس وزوالها عن المغرب لا يسع أكثر من الفريضة ~~والنافلة ويمتد وقتها للاجزاء إلى أن يبقى لآخره أصالة مقدار ثلث ركعات كما ~~في جمل العلم وفى السرائر والغنية والإشارة والجامع والشرايع والنافع وشرحه ~~لقول الصادق عليه السلام في مرسل داود بن فرقد إذا غابت الشمس فقد دخل وقت ~~المغرب حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلى ثلث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت ~~المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلى المصلى أربع ~~ركعات وإذا بقي بمقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقى وقت العشاء الآخرة إلى ~~انتصاف الليل وفى خبر عبيد بن زرارة إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاة إلى ~~نصف الليل الا ان هذه قيل هذه وفى خبره أيضا ومنها صلاتان أول وقتهما من ~~غروب الشمس إلى انتصاف الليل الا ان هذه قيل هذه وفى خبره أيضا لا يفوت ~~صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة صلاة الليل حت يطلع الفجر وفى خبر ابن ~~سنان ان نام رجل أو نسي ان يصلى المغرب والعشاء الآخرة فان استيقظ قبل ~~الفجر قدر ما يصليهما كليتهما فليصليهما وفى المخ ان كل من قال بامتداد ~~الظهر إلى أن يبقى للغروب وقدر ثماني ركعات قال بامتداد المغرب كذلك والفرق ~~خرق للاجماع وفى المعتبر والمنتهى عن أبي على ومصباح السيد والمبسوط ان هذا ~~الامتداد وللمضطرين وان اخر الوقت للمختار غيبوبة الشفق المغربي ويؤيد جواز ~~تأخير المختار إلى غيبوبة الشفق خبر داود الصرمي قال كنت عند ابن أبي الحسن ~~الثالث عليه السلام يوما فجلس تحدث حتى غابت الشمس ثم دعا بشمع وهو جالس ~~PageV01P158 # يتحدث فلما خرجت من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل ان يصلي المغرب ثم دعا ~~بالماء فتوضأ وصلى وأطلق الصدوق في الهداية والشيخ في المصباح ومختصره ~~والجمل وعمل يوم وليلة والخلاف ان اخر وقت المغرب غيبوبة الشفق المغربي ~~لظاهر خبر إسماعيل بن جابر سال الصادق ع عن وقت المغرب فقال ما بين غروب ~~الشمس إلى سقوط الشفق ms0589 وقوله ع في خبر بكر بن محمد ان الله يقول في كتابه ~~لإبراهيم عليه السلام فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فهذا أول ~~الوقت وآخذ ذلك غيبوبة الشفق ولمحمد بن شريح إذ سأله عن وقت المغرب إذا ~~تغيرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة وقبل ان تشتبك النجوم وفي خبر عبد الله ~~بن سنان وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم وفي خبر الشحام ~~من أخر المغرب حتى تشتبك النجوم من غير علة فانا إلى الله منه برئ ونحوها ~~من الاخبار وهي كثيرة وحملت على الفضل جمعا ويحتمله كلامهم وفي المبسوط ~~والاقتصاد والتهذيب و؟ الكافي والاصباح والوسيلة ان وقت المختار إلى غيبوبة ~~الشفق ووقت المضطر إلى ربع الليل وفي المقنعة و النهاية والمهذب رخصة ~~التأخير للمسافر إلى ربع الليل وفي المراسم رواية ذلك وذلك لقول الصادق (ع) ~~في خبر عمر بن يزيد وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل قال الكليني وروى ~~أيضا إلى نصف الليل وخبره سأله عليه السلام عن وقت المغرب فقال إذا كان ~~أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك ان تؤخرها إلى ربع الليل قال ~~قال لي هذا وهو شاهد في بلده وقوله ع في خبر أبي بصير أنت في وقت من المغرب ~~في السفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس وخبر إسماعيل بن جابر قال كنت ~~مع أبي عبد الله ع حتى إذا بلغنا بين العشاء قال يا إسماعيل امض مع الثقل ~~والعيال حتى ألحقك وكان ذلك عند سقوط الشمس فكرهت ان انزل وأصلي وادع ~~العيال وقد امرني أكون معهم فسرت ثم لحقني أبو عبد الله ع فقال يا إسماعيل ~~هل صليت المغرب بعد فقلت لا فنزل عن دابته واذن وأقام وصلى المغرب وصليت ~~معه وكان من الموضع الذي فارقته فيه إلى الموضع الذي لحقني ستة أميال ويدل ~~على عموم الامتداد إلى الربع خبر عمر بن يزيد سال الصادق (ع) أكون مع هؤلاء ~~وانصرف من عندهم ms0590 عند المغرب فامر بالمساجد فأقمت الصلاة فان انا نزلت صلى ~~معهم لم أتمكن من الأذان والإقامة وافتتاح الصلاة فقال ائت منزلك وانزع ~~ثيابك وان أردت ان تتوضأ فتوضأ وصل فإنك في وقت إلى ربع الليل ولذا أطلق ~~السيد في الناصريات قوله اخر وقتها مغيب الشفق الذي هو الحمرة و روى ربع ~~الليل وفي النهاية والمراسم والمصباح ومختصره والمقنعة تأخيرها عند الإفاضة ~~من عرفات إلى ربع الليل وفي النهاية والمبسوط والفقيه والمقنع تأخيرها عند ~~الإفاضة من عرفات إلى ربع الليل وفي النهاية والمبسوط والفقيه والمقنع ~~والمهذب والوسيلة إلى الثلث وفي الخلاف إلى الربع وروى إلى النصف و يأتي ~~انشاء الله وأول وقت العشاء حين الفراغ من المغرب كما في جمل العلم والعمل ~~والجمل والعقود والكافي والوسيلة والسرائر والغنية والمهذب والإشارة و ~~الجامع وكتب المحقق لمرسل داود المتقدم وقول الصادق (ع) في خبر زرارة صلى ~~رسول الله بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة ~~وانما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته وخبر الحلبيين سألاه عليه السلام عن ~~صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال لا بأس بذلك وخبر إسحاق بن عمار ~~سأله (ع) يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل ان يغيب الشفق من غير علة ~~قال لا بأس وخبر زرارة سأل الصادقين عليهما السلام عن الرجل يصلي العشاء ~~الآخرة قبل سقوط الشفق فقال لا بأس به وفي المختلف لا فارق بين الظهرين ~~والعشائين فمن قال بالاشتراك عند الفراغ من الظهر قال به عند الفراغ من ~~المغرب ثم اعتبار الفراغ من المغرب على المختار من اختصاص المغرب بأول ~~الغروب والا فأوله الغروب كما في خبري عبيد بن زرارة المتقدمين وصحيح زرارة ~~عن الباقر (ع) إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخرة وفي ~~الهداية والمبسوط والخلاف والاقتصاد والمصباح ومختصره وعمل يوم وليلة للشيخ ~~والمقنعة والنهاية والمراسم ان أوله سقوط الشفق المغربي لكن في الأخير انه ~~روى جواز التقديم للمعذور وفي النهاية والمقنعة الفتوى بجوازه له وفي ~~التهذيب ms0591 احتماله وذلك لخبر جميل سأل الصادق (ع) الرجل يصلي العشاء قبل ان ~~يسقط الضفق فقال لعله لا بأس ويمكن كون لعلة مركبا من لعل والضمير وصحيح ~~عمران الحلبي سأله (ع) متى تجب العتمة قال إذا غاب الشفق ويحمل الشفق؟ ~~المشرقي وخبر ذريح ومعوية بن وهب عنه ع الواردين الناطقين لكل صلاة بوقتين ~~فان الوقت الأول للعشاء فهما عند سقوط الشفق وقوله (ع) في خبر بريد بن ~~خليفة وقت العشاء حين تغيب الشفق إلى ثلث الليل وقوله (ع) فيما رواه في ~~الحميري في قرب الإسناد البكر بن محمد إذ سأله عن وقت عشاء الآخرة فقال إذا ~~غاب الشفق وقول أبي جعفر (ع) في خبر زرارة فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء ~~ومما ينص على جواز التقديم للضرورة مع ما مر قول الصادق (ع) في صحيح الحلبي ~~لا بأس بان تعجل العتمة في السفر قبل ان تغيب؟ الشفق وخبر اسحق البطيخي انه ~~صلى العشاء الاخر قبل سقوط الشفق ثم ارتحل ولكن الجمع يكون الفضل في ~~التأخير كما في الاستبصار أوجه لخبري زرارة واسحق ثم قد سمعت ان المصلي إذا ~~صلى المغرب بعد مجاوزة الحمرة قمة الرأس ثم النوافل سقط الشفق (واحتم في ~~التهذيب جواز الدخول في العشاء صح) إذا علم سقوطه في الأثناء ويمتد هذا ~~الوقت إلى ثلث الليل وفاقا للمشهور لخبر يزيد بن خليفة وغيره ولقوله ص في ~~خبر أبي بصير لولا أني أخاف ان أشق على أمتي لاخرت العتمة إلى ثلث الليل ~~وقول الصادق ع في خبر الحلبي العتمة إلى ثلث الليل وقول الباقر (ع) في خبر ~~زرارة واخر وقت العشاء ثلث الليل وعن الحسن إلى الربع وهو اختيار الحلبي ~~وروى عن الرضا (ع) وقت العشاء للاجزاء تميد إلى أن يبقى لانتصافه اي الليل ~~مقدار أربع للحاضر كما في جمل السيد ومصباحه والغنية والسرائر والإشارة ~~والمراسم وكتب المحقق لنحو قول الصادق ع في خبر أبي بصير وأنت في رخصة إلى ~~نصف الليل وفي خبر معلى بن خنيس اخر وقت العتمة ms0592 نصف الليل وفي المبسوط ~~والكافي وكتابي الاخبار والوسيلة والاصباح اختصاصه بالمضطر لقول الصادق (ع) ~~في خبر الحلبي العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل وذلك التضييع ولم ~~نذكر في الهداية والمقنعة وعمل يوم وليلة للشيخ سوى الثلث وجعل النصف في ~~الخلاف والاقتصاد والجمل والعقود والمصباح ومختصره والجامع رواية وحكاه ~~القاضي قولا ومضى قول الصادق (ع) في خبر عبيد بن زرارة لا تفوت صلاة النهار ~~حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر وفي خبر ابن سنان ان نام رجل ~~أو نسي ان يصلي المغرب والعشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما ~~كلتيهما فليصليهما وحكى الشيخ الامتداد إليه في المبسوط قولا للأصحاب ~~وحملهما في كتابي الاخبار على الضرورة وهو فتوى المعتبر واحتمل في الأول في ~~الاستبصار نوافل الليل واحتمل في المنتهى في الثاني الاستيقاظ قبل الانتصاف ~~ولا ينص قول الصادق (ع) في مرفوع ابن مسكان من نام قبل ان يصلي العتمة فلم ~~يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر الله على فات الوقت ~~لاحتمال قضاء الفعل وأول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني وهو المستطير المنتشر ~~الذي لا يزال يزداد في الأفق المستطيل باجماع أهل العلم كما في المعتبر ~~والتذكرة والمنتهى إلى أن تظهر الحمرة المشرقية كما في المبسوط والخلاف ~~والوسيلة والاصباح الشرائع لكن في غير الأخير انتهاء وقت المختار وبذلك ~~وفيه انتهاء الفضيلة وهو فتوى المصنف في كتبه وكافة الاسفار الذي في الخلاف ~~PageV01P159 # انه اخر وقت المختار عندنا والإضاءة في قول الصادق (ع) في خبر يزيد بن ~~خليفة وقت الفجر حين يبدو حتى يضئ وتجلل الصبح السماء في قوله ع في صحيح ~~ابن سنان وحسن الحلبي وقت صلاة الفجر حين تنشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح ~~السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام ~~ويرشد إليه ما يأتي من انتهاء وقت النافلة بظهور الحمرة ويمتد وقته للاجزاء ~~إلى أن يبقى لطلوع الشمس مقدار ركعتين مطلقا كما في محل ms0593 يوم وليلة للشيخ ~~وجمله واقتصاده ومصباحه ومختصره وكتب المحقق والمقنعة وجمل العلم والعمل ~~وشرحه والكافي والمهذب والسرائر والمراسم والغنية والجامع وعند العذر كما ~~في الخلاف والنهاية والمبسوط وكتابي الاخبار والوسيلة والاصباح لنحو قول ~~الباقر عفي خبر زرارة وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ~~وقول الصادق (ع) في خبر عبيد بن زرارة لا تفوت صلاة الفجر حين تطلع الشمس ~~ولعله اجماع ودليل (التأخير صح) مرجوحية التأخير نحو ما سمعته من خبري ~~الحلبيين وابن سنان وخبر أبي بصير سال الصادق (ع) عن الصائم متى يحرم عليه ~~الطعام فقال إذا كان الفجر كالقبطية؟ # البيضاء قال فمتى تحل الصلاة قال إذا كان كذلك قال الست في وقت من تلك ~~الساعة إلى أن تطلع الشمس فقال لا انما نعدها صلاة الصبيان ثم قال إنه لم ~~يكن يحمل الرجل ان يصلي في المسجد ثم يرجع فينبه أهله وصبيانه ثم إذا كان ~~زوال الحمرة من المشرق وعلامة غروب الشمس فالظاهر أن ظهورها في المغرب ~~علامة طلوعها وقد روى ذلك عن الرضا (ع) ووقت نافلة الظهر في غير لجمعة من ~~حين زوال كما نطقت به الاخبار والأصحاب ولكن قول الصادق (ع) لعمر بن يزيد ~~اعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما اتى بها قبلت وفي مرسل علي بن الحكم ~~صلاة النهار ست عشرة ركعة اي النهار ان شئت في أوله وان شئت في آخره ~~ونحوهما عدة اخبار ولعل المراد جواز التقديم متى خاف الفوات كما قاله الشيخ ~~لما روى أن أمير المؤمنين عليه السلام في صفين نزل فصلى أربع ركعات قبل ~~الزوال وقال إسماعيل بن جابر للصادق (ع) اني اشتغل قال فاصنع كما نصنع صل ~~ست ركعات إذا كان الشمس في مثل موضعها صلاة العصر يعنى ارتفاع الضحى الأكبر ~~واعتد بها من الزوال وسال ابن مسلم أبا جعفر (ع) عن الرجل يشتغل عن الزوال ~~أيعجل من أول النهار فقال نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار ~~ويحتمل جواز التقديم مطلقا كما استوجهه ms0594 الشهيد قد يظهر من قول الصادق (ع) ~~للقاسم بن وليد الغساني في اي ساعات النهار شئت ان تصليها صليتها الا انك ~~إذا صليتها في مواقيتها أفضل ويمتد وقتها إلى أن يزيد الفئ قدمين أي سبعي ~~الشاخص كما في النهاية والوسيلة والشرايع والنافع والمصباح ومختصره لقول ~~الصادق ع في خبر عمار للرجل ان يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي ~~قدمان فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل ان يمضي قدمان أتم ~~الصلاة حتى يصلي تمام الركعات وان مضى قدمان قبل ان يصلي ركعة بدا بالأولى ~~(ولم يصل؟) الزوال الا بعد ذلك وقريب منهما الذراع الواقع في اخبار زرارة ~~عن أبي جعفر ع أنه قال إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت ~~النافلة وفي حسن ابن مسلم عن الصادق ع قال وانما أخرت الظهر ذراعا من عند ~~الزوال من اجل صلاة الأوابين وأجاد أبو علي إذ جمع بينهما فقال يستحب ~~للحاضر ان يقدم بعد الزوال وقبل فريضة الظهر شيئا من التطوع إلى أن يزول ~~الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها وفي السرائر والمعتبر والمنتهى ~~والتذكرة والتحرير والتبصرة وفي نهاية الأحكام مع تردد الامتداد إلى المثل ~~لما تقدم عن أحمد بن محمد بن يحيى ان بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن (ع) ~~روى عن ابائك القدم والقدمين والأربع والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع ~~والذراعين فكتب (ع) لا القدم ولا الدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة ~~وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات ان شئت طولت وان شئت قصرت ثم صل الظهر فإذا ~~فرغت كان بين الظهر والعصر وهي ثماني ركعات ان شئت طولت وان شئت قصرت ثم صل ~~العصر (وهي ثماني ركعات إن شئت طولت وان شئت قصرت ثم صلي العصر صح) واستدل ~~الفاضلان عليه بنحو قول أبي جعفر (ع) لزرارة ان حائط مسجد رسول الله صلى ~~الله عليه وآله كان قامة فكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر وإذا مضى من ~~فيئه ms0595 ذراعان صلى العصر ثم قال أتدري لم جعل الذراع والذراعان قال لم جعل ~~ذلك قال لمكان الفريضة فان ذلك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي الفئ ~~ذراعا فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة قالا إن ~~الذراع هو المثل لان حائط المسجد كان ذراعا كما قال الصادق (ع) في خبر أبي ~~بصير إذ سأله كم القامة ذراع ان قامة رحل رسول الله صلى الله عليه و آله ~~كانت ذراعا وللاخبار الناطقة بان القامة ذراع غير هذا الخبر كقوله (ع) لعلي ~~بن الحنظلة القامة والقامتين الذراع والذراعين في كتاب علي عليه السلام ~~وفيه انك عرفت احتمال هذه الأخبار كون القامة بمعنى الذراع وانه الظاهر من ~~خبر زرارة هذا وغيره وأظهر منه ما في الفقيه من أن زرارة سأله عليه السلام ~~عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذاك ~~أربعة اقدام من زوال الشمس ثم قال إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه ~~وآله (ع) كان قامة إلى آخر ما مر وزاد بعده وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت ~~بالفريضة وتركت النافلة وفي الجمل والعقود والمهذب والغنية والجامع ~~الامتداد إلى بقاء وقت أداء الفريضة من المثل وفي المبسوط والاصباح ~~الامتداد إلى أن يبقى إلى آخر الوقت قدر أداء الفريضة فان أراد وقت المختار ~~فهو المثل وان أراد وقت المضطر امتد إلى قدر ثمان ركعات إلى الغروب ولعل ~~مستند استثناء؟ قدر الفريضة من المثل انه اخر وقت المختار بمعنى ان عليه ان ~~لا يؤخر الصلاة عنه كما نص عليه قول الصادق ع لعمر بن حنظلة فإذا صار الظل ~~قامة دخل وقت العصر ولكن قال عليه السلام لزرارة إذ سأله عن وقت صلاة الظهر ~~في القيظ إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر ويحتمل العذر وفي الكافي امتداد وقت ~~نوافل كل فريضة بامتداد وقتها ويؤيده الاخبار المخيرة لفعلها في أي وقت ~~أريد وخبر عثمان بن عيسى عن سماعة سأله عن الرجل يأتي المسجد ms0596 وقد صلى أهله ~~أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع فقال إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل ~~الفريضة وان كان خوف الفوت من اجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق ~~الله ثم ليتطوع ما شاء الامر موسع ان يصلي الانسان في أول دخول وقت الفريضة ~~النوافل الا ان يخاف فوت الفريضة والفضل إذا صلى الانسان؟ وحده ان يبدء ~~بالفريضة إذا دخل وقتها لتكون فضل أول الوقت للفريضة وليس بمحظور عليه ان ~~يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت لكن آخر وقت الظهر عند ~~الحلبيين المثل؟ للمضطر وأربعة اقدام لغيره ووقت نافلة العصر مما بعد الظهر ~~إلى أن يزيد الفئ أربعة اقدام كما في النهاية والوسيلة والمصباح ومختصره ~~والنافع والشرايع لاخبار الذراعين والعلة في ذلك نحو قول الصادق (ع) في خبر ~~عمار و للرجل ان يصلي من نوافل الأولى ما بين الأولى إلى أن يمضي أربعة ~~اقدام الخبر ومن قال بامتداد نافلة الظهر إلى المثل قال هنا بالمثلين لمثل ~~ما مر ومن استثنى هناك قدر ايقاع الفريضة استثناه هنا أيضا الا الشيخ في ~~الجمل والمبسوط ونص في المبسوط على امتدادها إلى آخر وقت المختار الذي هو ~~الزيادة مثلين ونحوه الاصباح وسمعت عبارة الحلبي هنا وان عنده اخر وقت ~~العصر للمختار المثلان وللمضطر الغروب (ووقت نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب ~~الشفق المغربي كما في النهاية والوسيلة والغنية والمهذب والمصباح ومختصره ~~والإشارة والشرايع والنافع وشرحه للنهي في الاخبار عن التنفل وقت الفريضة ~~وفيه ان المراد وقت تضيقها وفي المعتبر انه مذهب علمائنا وفي المنتهى ان ~~عليه اتفاقهم وفي الذكرى لو قيل بامتداد وقتها بوقت المغرب أمكن لأنها ~~تابعة لها وان كان الأفضل المبادرة بها ونحوه PageV01P160 # الدروس وهو جيد وسمعت كلام الحلبيين (الحلبي) ووقت الوتيرة بعد العشاء ~~ويمتد كوقتها اتفاقا كأم في المنتهى وظاهر المعتبر لأصل بقاء الوقت وعمومات ~~استحبابها بعدها من غيره معارض ووقت صلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر ~~للنصوص والاجماع كما في الخلاف والمعتبر والمنتهى ms0597 ولا يخالفه في ما الغنية ~~والمهذب من امتداده إلى قبل الفجر فإنهما اعتبر الشروع فيها وغيرهما الفراغ ~~منها ولا نحو قول الصادق (ع) في خبر سماعة لا بأس بصلاة الليل من أول الليل ~~إلى آخره الا ان أفضل ذلك إذا انتصف الليل لابتنائه على العذر كما نطق به ~~غيره من الاخبار والفجر هو (الثاني كما هو) ظاهر من أطلقه وصريح المبسوط ~~والجامع ويؤيده الأصل وقيده السيد في الجمل بالأول قال الشهيد ولعله نظر ~~إلى جواز ركعتي الفجر حينئذ والغالب ان دخول وقت صلاة تكون بعد خروج وقت ~~أخرى ودفعه بأنهما من صلاة الليل كما في الاخبار وسيأتي ويمكن ان يكون نزل ~~عليه نحو خبر عمر بن يزيد سال الصادق ع أقوم وقد طلع الفجر فان انا بدأت ~~بالفجر صليتها في أول وقتها وان بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت ~~هؤلاء فقال ابدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة وخبر سليمان بن خالد ~~أنه قال له ربما قمت وقد طلع الفجر فأصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل ~~الفجر ثم أصلي الفجر قال قلت افعل انا ذا قال نعم ولا تكون منك عادة وفي ~~الهداية ان وقت صلاة الليل الثلث الأخير وكأنه ذكر الأفضل وكلما قرب من ~~الفجر كان أفضل كما في الناصريات والنهاية والخلاف وعمل يوم وليلة والوسيلة ~~والسرائر وكتب المحقق لان مراد ما سال الصادق عليه السلام متى تصلي صلاة ~~الليل قال صلها في آخر الليل ولأن الحلبيين سال الصادق (ع) في الحسن عن ~~رسول الله صلى الله عليه وآله متى كان يقوم قال بعد ثلث الليل ولأخبار فضل ~~الثلث الأخير واستجابة الدعاء فيه بالمغفرة وغيرها كقول الصادق (ع) في خبر ~~حريز الذي رواه علي بن إبراهيم في تفسيره ان الرب تعالى ينزل امره في كل ~~ليلة جمعة من أول الليلة (وفي كل ليلة) في الثلث الأخير وامامه ملكان ~~فينادي هل من تائب فيتاب عليه هل من مستغفر فيغفر له هل من سائل فيعطى سؤله ~~وخبر إسماعيل ms0598 بن سعيد الأشعري سأل الرضا (ع) عن أفضل ساعات الليل فقال ~~الثلث الباقي وقوله عليه السلام لإبراهيم أبي محمود ان الله تعالى ينزل ~~ملكا إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير وليلة الجمعة في أول ~~الليلة فيأمره فينادي هل من سائل فاعطيه هل من تائب فأتوب عليه هل من ~~مستغفر فاغفر له يا طالب الخير اقبل ويا طالب الشر اقصر ونصوص الاستغفار ~~بالاسحار من الكتاب والاخبار وفي الخلاف والمعتبر والمنتهى وظاهر التذكرة ~~الاجماع فان صح كان هو العمدة وللوتر خاصة خبر معاوية بن وهب سال الصادق ع ~~عن أفضل ساعات الوتر فقال الفجر أو ذلك وخبر أبان بن تغلب سأله عليه السلام ~~أي ساعة كان رسول الله يوتر فقال على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب وخبر ~~إسماعيل بن سعد الأشعري سال الرضا (ع) من ساعات الوتر فقال أحبها إلى الفجر ~~الأول وخبر زرارة المروي في الذكرى انه لما كان بين الصبحين خرج أمير ~~المؤمنين عليه السلام فنادى نعم ساعة الوتر هذه ثم قام فاوتر وفي المقنعة ~~كلما قرب الوقت من الربع الأخير كان الصلاة فيه أفضل وفي الكافي أول وقت ~~هذه الصلاة يعني صلاة الليل أول النصف الثاني وأفضله الربع الأخير وفي ~~الفقيه عن أبي جعفر (ع) كيفية قيام النبي صلى الله عليه وآله وصلاته بالليل ~~وأوتر في الربع الأخير خير من الوقت بثلث ركعات الخبر وسال عبده النيسابوري ~~الصادق ع ان الناس يروون عن النبي صلى الله عليه وآله ان في الليل ساعة لا ~~يدعوا فيها عبد مؤمن بدعوة الا استجيب له قال نعم متى هي قال ما بين نصف ~~الليل إلى الثلث الباقي في كل ليلة ولعل الساعة ساعة وصول كف الخضيب سمت ~~الرأس وكان في ليلة السؤال وما بعدها إلى آخر ليالي حبوة السائل وصوله سمت ~~الرأس بين النصف الأول والثلث الباقي فلا يخالف ما مر من الاخبار وركعتا ~~الفجر وقتهما بعد الفجر الأول كما في جمل العلم والعمل و المبسوط والمراسم ~~والاصباح والشرايع لقول ms0599 الصادق (ع) في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج صلهما بعد ~~ما يطلع الفجر وفي صحيح يعقوب بن سالم صلهما بعد الفجر ويدل على إرادة ~~الفجر الأول اخبار فعلهما قبل الفجر وهي كثيرة كصحيح زرارة سال أبا جعفر ~~(ع) عنهما قبل الفجر أو بعد الفجر قال قبل الفجر إلى قوله عليه السلام إذا ~~دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة وحسنه سأله (ع) أين موضعهما فقال قبل طلوع ~~الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة واما خبر أبي بكر الحضرمي سال ~~الصادق متى يصليهما فقال حين يعترض الفجر وهو الذي يسميه العرب الصديع ~~فكأنه للتقية كما نص عليها خبر أبي بصير انه سأله (ع) متى يصليهما قبل طلوع ~~الفجر فقال إن أبا جعفر (ع) امرني ان أصليهما قبل طلوع الفجر فقال يا أبا ~~محمد ان الشيعة اتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق وأتوني شكاكا فأفتيتهم ~~بالتقية وفي النافع وشرحه ان تأخيرها إلى الفجر الأول أفضل وهو قريب من ما ~~في الكتاب وقال أبو علي لا استحب صلاة الركعتين قبل سدس الليل من آخره قلت ~~لخبر محمد بن مسلم سال أبا جعفر (ع) عن أول وقت ركعتي الفجر فقال سدس الليل ~~(من آخره قلت لخبر محمد بن مسلم سال أبا جعفر عليه السلام عن أول وقت ركعتي ~~الفجر فقال سدس الليل صح) الباقي وفي المبسوط وقت ركعتي الفجر عند الفراغ ~~من صلاة الليل بعد أن يكون الفجر الأول د طلع إلى طلوع الحمرة من ناحية ~~المشرق سواء طلع الفجر الثاني أو لم يطلع وان تصلى مع صلاة الليل فهو أفضل ~~يعني ان الأفضل تقديمها على الفجر الثاني والمشهور امتداد وقتها إلى طلوع ~~الحمرة المشرقية لصحيح علي بن يقطين سال أبا الحسن (ع) عن الرجل لا يصلي ~~الغداة حتى يصفر ويظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما ويؤخرهما (قال ~~يؤخرهما) وما نطقت من الاخبار بفعلهما بعد الفجر لظهوره في الثاني كقول أبي ~~جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم صل ركعتي الفجر قبل الفجر ms0600 وبعده وعنده ~~وخبر إسحاق ابن عمار سأل الصادق عليه السلام عنهما فقال قبيل الفجر ومعه ~~وبعده قال فمتى أدعهما حتى أقضيهما قال إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ~~وظاهر الشيخ في كتابي الاخبار الامتداد إلى الفجر الثاني وهو خيرة ابن أبي ~~علي الصحيح البزنطي سال الرضا (ع) عنهما قبل الفجر أو بعده فقال قال أبو ~~جعفر (ع) احش بهما صلاة الليل وصلهما قبل الفجر وحسن زرارة عن أبي جعفر (ع) ~~سأله الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما فقال قبل طلوع الفجر فإذا طلع ~~الفجر فقد دخل وقت الغداة وما مر من صحيحه عنه عليه السلام ويحتمل الكل ~~الفضل وحمل الشيخ اخبار فعلهما بعد الفجر تارة على التقية ولا يأباها ~~تصريحها بالفعل قبل الفجر لان مراده تقية السائل في فعلهما بعدة؟ وأخرى على ~~أول ما يبدو الفجر استظهارا ليتبين الوقت يقينا لمرسل عمار والمضمر قال صلى ~~الركعتين ما بينك وبين ان يكون الضوء حذاء رأسك فإذا كان بعد ذلك فابدأ ~~بالفجر وخبر الحسين ابن أبي العلاء سأل الصادق ع عن الرجل يقوم وقد نوى ~~بالغداة قال فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة ثم ليصل الغداة (ثم ليصلي ~~الغدات صح) وموافقهما للمشهور أظهر وكان له الحمل على الفجر الأول وقال ~~الشهيد روى سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الركعتين قبل ~~الفجر قال يتركهما وفي حظ؟ الشيخ يركعهما حين يترك الغداة انهما قبل الغداة ~~وهذا يظهر منه امتدادهما بامتدادها وليس ببعيد وقد تقدم رواية فعل النبي ص ~~إياهما قبل الغداة في قضاء الغداة فالأداء أولى والامر بتأخيرهما عن ~~الإقامة أو عن الاسفار جاز كونه لمجرد الفضيلة لا توقيتا انتهى ولا جهة ~~عندي للأولوية واستظهاره من خبر سليمان على لفظ يتركهما ظاهر فان ظاهر (فإن ~~ظاهر صح) معناه انه انما يتركهما حين يترك الفرض (أي إنما يصير ان قضا وإذا ~~صارت الفرض قضاء صح) وانما تركهما إذا أدى فعلهما إلى ترك (الفرض) فرض ~~ويحتمل النهي عن تأخيرهما عن الفجر الثاني والامر ms0601 بتركهما إذا أدا فعلهما ~~إلى ترك الغداة في أول وقتها أو وقت فضلها واما على خط؟ # الشيخ فالظاهر هو التقديم على الفجر الثاني وكأنه يحمله على أنه يركعهما ~~إلى حين خروج وقت الفرض واستظهاره مخصوص بالأول (ثم استثناء مقدار أداء ~~الفرض لظهوره)؟ لم يتعرض له ويجوز تقديمها PageV01P161 # أي نافلة الفجر على الفجر الأول بعد صلاة الليل وفاقا للمشهور ولنحو صحيح ~~البزنطي عن الرضا (ع) احشوا بهما صلاة الليل وهو كثير وأطلق نحو قول الباقر ~~ع في صحيح ابن مسلم صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده وهو أيضا كثير ~~لكن إذا قدمت فتعاد بعده استحبابا كما في الشرايع والمعتبر لقول الباقر (ع) ~~في خبر زرارة اني لأصلي صلوه الليل وأفرغ من صلوتي وأصلي الركعتين فأنام ما ~~شاء الله قبل ان يطلع الفجر فان استيقظت عند الفجر أعدتهما وقول الصادق (ع) ~~لحماد بن عثمان في الصحيح ربما صليتهما وعلى ليل فان قمت ولم يطلع الفجر ~~أعدتهما والمراد بالاستحباب الأولوية بمعنى انه يفعلهما أولا فعل ما عليه ~~من نافلة الفجر وهو ظاهر ولاختصاص الخبرين خصوصا الأول بالنوم بعدها خصت ~~الإعادة به في التحرير ثم ظاهرهما الإعادة وان فعلتا بعد الفجر الأول وهو ~~خلاف ما في الكتاب والشرايع وظاهر المبسوط وجمل العلم والاصباح والمراسم ~~انهما قبل الفجر الأول لا تجزيان للامر بفعلهما بعد الفجر فيما تقدم وهو ~~يكفي لتخصص اخبار فعلهما قبل الفجر بما بعد الفجر الأول وكذا اخبار حشوهما ~~في صلاة الليل ويقضي فوائت الفرائض في كل وقت من غير كراهية اجماعا ما لم ~~يتضيق وقت الحاضرة فلا يجوز اتفاقا وعن النبي ص من فاتته فريضة فليقضها إذا ~~ذكرها ما لم يتضيق وقت حاضرة وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) إذا دخل وقت ~~صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي قد ~~حضرت وهذا حق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى وحرمها ~~أصحاب الرأي عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها ms0602 وتقضي النوافل في كل وقت من ~~غير كراهية للأصل وللاخبار وسيأتي الخلاف فيه ما لم يدخل وقت فريضة كما في ~~المبسوط والمقنعة والنهاية والاقتصاد والجمل العقود السرائر والوسيلة ~~والاصباح ومع؟ # وكتب المحقق والمهذب وظاهرهم عدم الانعقاد الا القاضي لقوله فينبغي ان ~~يصلي الفريضة ثم يقضي النافلة بعد ذلك إذا أراد ونص المحقق في المعتبر على ~~عدم جواز التنفل قبل المغرب وفي الدروس ان الأشهر انعقاد النافلة في وقت ~~الفريضة أداء كانت النافلة أو قضاء وهو خيرة الذكرى ودليله الأصل وجواز ~~تأخيرها من غير صلاة فمعها؟ أولى حسن ابن مسلم سال الصادق (ع) إذا دخل وقت ~~الفريضة أتنفل أو ابتدء بالفريضة فقال إن الأفضل ان تبدأ بالفريضة وخبر ~~سماعة سأله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ ~~بالمكتوبة أو بتطوع فقال إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة ~~وان كان خاف الفوت من اجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة فهو حق الله ثم ~~ليتطوع ما شاء الامر موسع ان يصلي الانسان في أول دخول وقت الفريضة النوافل ~~الا ان يخاف فوت الفريضة ؟ زياد النوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة بلى ~~والفضل إذا صلى الانسان وحده ان يبدء بالفريضة إذا دخل وقتها لكون فضل أول ~~الوقت للفريضة وليس بمحضور عليه ان يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من ~~آخر الوقت وقوله عليه السلام في خبر عمار إذا أردت ان تقضي شيئا من الصلاة ~~مكتوبة أو غيرها فلا تصل قبل شيئا حتى تبدأ فصلي الفريضة (قبل) التي حضرت ~~ركعتين نافلة ثم اقض ما شئ ت وفي صحيح ابن مسكان ومؤمن الطاق إذا دخل ~~المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فان كانت الأولى فليجعل الفريضة ~~الركعتين الأوليين وان كانت العصر فليجعل الأوليين نافلة والأخيرتين فريضة ~~فان هذه النافلة اما قضاء أو ابتداء وإذا جاز ابتداء النافلة وقت الفريضة ~~قضاؤها أولى وفيه انه لادراك فضل الجماعة مع التجنب عن التنفل بعد العصر ~~لكراهيته ثم النافلة هنا ليست ms0603 الا الفريضة المعاودة ودليل المنع الاخبار ~~كصحيح زرارة سال أبا جعفر عليه السلام أيصلي نافلة وعليه فريضة (أو في وقت ~~فريضة) فقال لا انه لا يصلي نافلة في وقت فريضة أرأيت لو كان عليك من شهر ~~رمضان لكان لك ان تتطوع حتى تقضيه قال لا فقال وكذلك الصلاة وقوله ع في ~~خبره أيضا لا تصل من النافلة شيئا وقت الفريضة فإنه لا تقضي نافلة في وقت ~~فريضة فإذا دخل وقت فريضة فابدء بالفريضة وفى خبر ابن مسلم انا إذا أردنا ~~ان نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة فإذا دخلت الفريضة فلا نتطوع وقول ~~الصادق (ع) في خبر أديم ابن الحر لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة وفي خبر ~~أبي بكر إذا دخل وقت فريضة فلا تطوع وقد يحمل عل الفضل وظاهر ما عدا الأول ~~كعبارة الكتاب والأكثر وقت الحاضر ونص المصنف في النهاية والمنتهى والتذكرة ~~على المنع من التنفل لمن عليه قضاء فريضة وينص عليه نحو خبر يعقوب ابن شعيب ~~سال الصادق (ع) عن الرجل نام عن الغداة حتى نزع الشمس أيصلي حين يستيقظ ~~فعلته؟ أو يصلي الركعتين قال بل يبدء بالفريضة وحكم الصدوق على من فاتته ~~فريضة الغداة مع نافلتها قضاء النافلة ثم الفريضة لخبر أبي بصير سال الصادق ~~ع عن رجل نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس فقال يصلي الركعتين ثم يصلي الغداة ~~وصحيح ابن سنان سمعه عليه السلام يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله رقد ~~ينتظر حتى تنبسط الشمس فقال يصلي حين يستيقظ قال يؤثر وعيناه؟ فلم يستيقظ ~~حتى أذاه حر الشمس ثم استيقظ فركع ركعتين ثم صلى الصبح وحملها الشيخ على ~~منتظر الجماعة كما نص عليه في التنفل في وقت الحاضرة مضمر اسحق قال قلت ~~أصلي في وقت فريضة نافلة قال نعم في أول الوقت إذا كنت مع امام يقتدى به ~~فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة المطلب الثاني في الأحكام يختص الظهر من أول ~~الزوال بقدر أدائها تامة أو مقصورة كما تقتضيه ms0604 الاطلاق كالأكثر ونص عليه في ~~التذكرة والمنتهى والمعتبر حتى القصر إلى تسبيحة كما في الأخيرين قيل ~~مستجمعة الشرايط أو فاقدة حتى أن اقتضى تحصيل الشروط أكثر مآب ين الزوال ~~الغروب اختص الظهر بالكل وفيه نظر ثم يشترك مع العصر في الوقت واختصاص ~~الأول بالظهر هو المشهور لترتيبهما بأصل الشرع اجماعا فأجزأ العصر لو أوقعت ~~في الأول ولو سهوا يفتقر إلى دليل اضح ولعله تمسك به من ادخل وقت تحصيل ~~الشرايط في المختص ولقول الصادق (ع) في مرسل داود بن فرقد إذا زالت الشمس ~~فقد دخر وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا مضى ذلك ~~فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات فإذا ~~بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس ولهذا ~~الخبر اقتصر على الأربع في المبسوط والخلاف وجمل العلم والعمل والناصرية ~~والاصباح والتبصرة والسرائر وفي خبر الحسين بن أبي العلاء لما هبط آدم (ع) ~~من الجنة ظهرت به شامة سوداء من قرنه إلى قدمه فطال حزنه وبكاؤه على ما ظهر ~~به فاتاه جبرئيل عليه السلام فقال ما يبكيك يا آدم فقال من هذه الشامة التي ~~ظهرت بي فقال قم يا آدم فصل فهذا وقت الصلاة الأولى فقام فصلى فانحطت ~~الشامة إلى عنقه فجائه في الصلاة الثانية فقال قم يا آدم فصل فهذا وقت ~~الصلاة الثانية وقول النبي صلى الله عليه وآله لليهود واما صلاة العصر فهي ~~الساعة التي اكل فيها آدم (ع) من الشجرة فأخرجه الله عز وجل من الجنة وقول ~~الرضاء في العلل التي رواها الفضل ولم يكن للعصر وقت معلوم مشهور فجعل ~~وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها ولأن وقت العبادة ما يجوز ايقاعها ~~فيه ولا يجوز ايقاع العصر عند الزوال اتفاقا وقد يقال إن معناه؟ ما تجزي ~~إذا وقعت فيه بشروطها ومن شروط العصر التأخر عن الظهر مع التذكر وظاهر ~~المقنع اشتراك الوقت من الزوال كأكثر الاخبار كقول أبي ms0605 جعفر ع في صحيح ~~زرارة إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر وقول أبي الحسن ع في صحيح ~~محمد ابن أحمد بن يحيى إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وقول الصادق ~~(ع) لعبيد بن زرارة إذا زالت الشمس دخل وقت PageV01P162 # الظهر والعصر جميعا الا ان هذه قبل هذه وهي يحتمل دخول وقت مجموع ~~الصلاتين المتحقق بدخول وقت إحديهما كقول الصادق (ع) في خبر عبيد بن زرارة ~~ان الله افترض أربع صلوات أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل وخبر عبيد ~~بن زرارة وكلام الصدوق متضمنا الاستثناء احتملا دخول وقتهما الا في زمان ~~صلاة الأولى وعلى كل فالكل موافق للمشهور كما في الناصرية فيرتفع الخلاف ~~كما في المختلف ثم يمتد الاشتراك بين الصلاتين إلى أن يبقى للغروب قدر ~~أدائها اي العصر وفاقا للمشهور وخبر ابن فرقد وقيل إلى أن يبقى للغروب قدر ~~أداء الصلاة فيختص نصفه بالظهر ويؤيده أول أدلة اختصاص الأول بها وإذا لم ~~يبق للغروب الا مقدار أداء العصر فيختص بالعصر وفاقا للمشهور وخبر ابن فرقد ~~وخبر ابن مسكان عن الحلبي قال سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعا ثم ذكر ~~ذلك عند غروب الشمس فقال إن كان في وقت لا يخاف فوت أحدهما فليصل الظهر ثم ~~ليصل العصر وان هو خاف ان يفوته فليبدء بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد ~~فاتاه جميعا ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصلي الأولى بعد ذلك ~~على اثرها ويؤيده نحو أول إذ له اختصاص الأول بالظهر وقال الصادق (ع) في ~~خبر عبيد بن زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر الا ~~ان هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس ويحتمل امتداد ~~وقت مجموعهما باعتبار العصر ويختص المغرب من أول الغروب بقدر ثلث ثم يشترك ~~مع العشاء كما في جمل العلم والعمل والعقود والكافي والغنية والوسيلة ~~والمهذب والسرائر والجامع والإشارة وكتب المحقق لمثل ما عرفت ولقول الصادق ~~(ع) في مرسل ابن ms0606 فرقد إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما ~~يصلي المصلي ثلاث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب (والعشاء الآخرة ~~حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات) وبقي مقدار ذلك ~~فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل وفي مرسل ~~الصدوق إذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل قال في ~~المختلف ولأن القول باشتراك الوقت بعد الزوال بمقدار أداء الظهر بينها وبين ~~العصر إلى قبل الغيبوبة بمقدار أداء العصر مع القول بعدم اشتراك الوقت بين ~~المغرب والعشاء بعد مضي وقت المغرب إلى قبل انتصاف الليل بمقدار العشاء مما ~~لا يجتمعان والأول ثابت فينتفي الثاني وبيان عدم الاجتماع انه خرق للجماع ~~إذ كل من قال بالاشتراك قال به هنا قلت لا تشريك في المقنعة والمراسم ~~والاصباح وما خلا الجمل من كتب الشيخ ففيها ان آخر وقت المغرب ذهاب الشفق ~~الغربي وانه أول وقت العشاء وشركوا بين الظهرين لكن الشيخ نص في التهذيب ~~والاستبصار والنهاية والمبسوط والاقتصاد على امتداد وقت المغرب لذي العذر ~~إلى ربع الليل وكذا الاصباح وفى الهداية أيضا ان آخر وقت المغرب ذهاب الشفق ~~وانه أول العشاء لكن ليس فيها التشريك بين الظهرين وهنا أيضا اخبار بدخول ~~الوقتين عند الغروب وفي الخلاف عن بعض الأصحاب التشريك عنده ثم يمتد الوقت ~~(المشترك) إلى أن يبقى للانتصاف قدر أدائها اي العشاء تامة أو مقصورة كما ~~في جمل العلم والعمل والغنية والسرائر والجامع وكتب المحقق والإشارة ~~للخبرين وما مر من خبري (عبيد بن) زرارة في آخر وقت المغرب وفي الجمل ~~والعقود إلى غيبوبة الشفق وكذا المهذب وزيد فيه انه رخص للمسافر الذي يجد ~~به السير تأخير المغرب إلى ربع الليل وفي الكافي ان اخر وقت اجزاء المغرب ~~للمختار ذهاب الشفق وللمضطر ربع الليل وآخر وقت اجزاء العشاء للمختار الربع ~~وللمضطر النصف وقد سبق جميع ذلك ولاقول والخبر بالامتداد إلى الفجر إذا لم ~~يبق من آخر الوقت ms0607 الا مقدار أداء العشاء فيختص بها كما في مرسل ابن فرقد ~~وفي خبر عبيد بن زرارة عن الصادق (ع) إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين؟ ~~إلى نصف الليل الا ان هذه قبل هذه وهو يحتمل الاشتراك في الجميع وسيأتي ~~احتمال بقاء الاشتراك بناء على ادراك المغرب وركعة من العشاء وأول الوقت ~~أفضل لعموم أدلة استحباب المسارعة إلى الطاعة وخصوص الاخبار هنا وهي ~~مستفيضة أو متواترة وفي بعضها النهي عن التأخير لغير عذر وان قوله تعالى ~~فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون في التأخير عن الأول لا لعذر الا ~~المغرب والعشاء للمفيض من عرفات فان تأخيرهما إلى المزدلفة أفضل ولو تربع ~~الليل اتفاقا كما يأتي في الحج والا العشاء فإنه يستحب تأخيرها إلى ذهاب ~~الشفق كما في الكافي والشرائع والمعتبر للاخبار حتى قيل بتحتمه كما عرفت ~~وعن الصادقين عليهما السلام عن النبي صلى الله عليه وآله لولا أن أشق على ~~أمتي لاخرت العشاء إلى ثلث الليل وعن أبي بصير عن أبي جعفر عن النبي ص لولا ~~أن أشق على أمتي لاخرت العشاء إلى نصف الليل وعن العمرى عن صاحب الزمان ع ~~ملعون ملعون من أخر العشاء إلى أن تشتبك النجوم ويجوز ان يراد المغرب ومن ~~لا يجوز التقديم عليه والا المتنفل فإنه يؤخر الصبح؟ بقدر نافلته ان لم ~~يقدمها والظهرين بقدر نافلة الظهرين والمستحاضة الكثيرة فإنها يؤخر الظهر ~~والمغرب للجمع ولم يرد حصر الاستثناء فيما ذكره فقد استثنى في غيره تأخير ~~ذوي الأعذار لرجاء زوالها ومن عليه القضاء ولشدة الحر للخبر ولكن احتمل في ~~النهاية ما يعطيه الوسيلة والجامع من كون التأخير لها رخصة فان احتملها ~~وصلى في أول الوقت كان أفضل وقال فيها ان الأفضل يوم الغيم تأخير الظهرين ~~للاستظهار ونحوه التذكرة وفي المنتهى لو قيل بذلك كان وجها وقال به بعض ~~الجمهور ومستمع؟ احتماله الوجوب وزيدت مواضع يمكن ارجاعها إلى المذكورات ~~ويحرم تأخير الفريضة كلها أو بعضها عن وقتها وهو ظاهر لكنها تجزي إذا لم ~~يتعمد بها ms0608 الأداء فان تعمده بها وهو يعلم الخروج بطلت ويحرم تقديمها عليه ~~فتبطل ان قدمها مختارا أو مضطرا أو عالما أو جاهلا بالحكم أو الوقت أو ~~ناسيا وعن ابن عباس في مسافر صلى الظهر قبل الزوال انه يجزيه ونحوه عن ~~الحسن والشعبي وهو متروك وقال سلار لا يجوز تقديم شئ من الصلاة على وقتها ~~الا العشاء الآخرة فروى أنه يجوز للمعذور تقديمها على غيبوبة الشفق الأحمر ~~وليس من المخالفة في شئ فان ظن الدخول ولا طريق له إلى العلم صلى فلم يجب ~~التأخير حتى يحصل العلم للأصل والحرج وتعذر اليقين حينئذ والخبر الآتي عن ~~قريب وقول الصادق ع للحسين بن المختار إذ قال له انه مؤذن فإذا كان يوم غيم ~~لم يعرف الوقت إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء فقد زالت الشمس ودخل وقت ~~الصلاة وفي خبر أبي عبد الله الفراء إذ قيل له ربما اشتبه الوقت علينا في ~~يوم الغيم أتعرف هذه الطيور التي عندكم بالعراق يقال لها الديكة فقيل نعم؟ # فقال إذا ارتفعت أصواتها وتجاوزت فقد زالت الشمس أو قال فصله ويمكن ان ~~يقال إنه علم ومضمر سماعة في الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا ~~القمر ولا النجوم قال اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك وقول أمير المؤمنين ~~عليه السلام في خبر إسماعيل بن جابر؟ عن الصادق ع الذي في تفسير النعماني ~~ان الله تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلا على أوقات ~~الصلاة فموسع عليهم تأخير الصلوات لتبين لهم الوقت بظهورها ويستيقنوا انها ~~قد زالت حيث قال عليه السلام موسع وقد يرشد إليه اتباع الظن في القبلة وقال ~~أبو علي ليس للشاك يوم الغيم ولا غيره ان يصلي الا بعد تيقنه بالوقت ~~واحتمله المصنف في النهاية للنهي عن اتباع الظن في الكتاب ولسنة مع تمكنه ~~من تحصيل اليقين ويدفعه ما مر (في التذكرة انه لا يجوز التعويل على أصوات ~~الديك قال الشهيد وهو محجوج بالخبرين المشهورين) فان صلى مع الظن وظهر ~~الكذب استأنف ان ms0609 وقعت الصلاة بتمامها قبل الوقت اجماعا ونصا ولو دخل الوقت ~~ولما يفرغ منها اجزاء وفاقا للأكثر لقول الصادق (ع) في خبر إسماعيل بن رياح ~~إذا صليت وأنت ترى في وقت PageV01P163 # لم يدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك ولأنه امتثل لأنه مأمور ~~باتباع ظنه فيجزي خرج ما إذا وقعت الصلاة كلها خارج الوقت بالاجماع والنص ~~فيبقى الباقي مع أصل البراءة من الإعادة وفي رسيات؟ السيد لابد من أن يكون ~~جميع الصلاة واقعة في الوقت المضروب لها فان صادف شئ من اجزائها ما هو خارج ~~الوقت؟ لم يكن مجزية وبهذا يفتي مصنا؟ وأصحابنا ومحققوهم وقد وردت روايات ~~به وان كان في بعض كتب أصحابنا ما يخالف ذلك من الرواية وهو خيرة المختلف ~~وأبي علي للاحتياط اي لوجوب تحصيل يقين الخروج عن العهدة وانما تحصل إذا ~~وقعت بتمامها في الوقت وفيه انه تحصل إذا وقعت فيما يراه المكلف وقتا خرج ~~منه ما إذا وقعت بتمامها خارجه وبعبارة أخرى برئت الذمة مما اشتغلت به في ~~زعمه وتجدد شغل الذمة بعد الوقت ممنوع ولعدم الامتثال للامر بايقاعها في ~~الوقت وللنهي عنها قبل الوقت فيفسد وفيهما مثل ذلك وللزوم تبعية الوقت ~~للأفعال فإنها قد يكون إذا اختصرت وقعت كلها قبل الوقت فيخرج الوقت عن كونه ~~مضروبا لها وهو ممنوع بشهادة الصحة إذا أدرك في الآخر ركعة ولعموم من صلى ~~في غير وقت فلا صلاة له وفيه انه ليس في وقته عند المكلف ولما كان إسماعيل ~~بن رياح مجهولا قال المحقق قول الشيخ أوجه بتقدير تسليم الرواية وما ذكر ~~المرتضى أوضح بتقدير اطراحها وقال المصنف أخيرا في المختلف لا تحضرني الان ~~حاله فإن كان ثقة فهي صحيحة ويتعين العمل بمضمونها والا فلا انتهى واما ~~متعمد التقديم فهل يصح صلاته إذا دخل الوقت وهو فيها الصحيح لا لأنه منهي ~~عن الشروع فيها بل ليس ما شرع فيه ونواه من الصلاة المختصة بذلك الوقت ولا ~~مما يمكن التقرب إلى الله بفعله مع عموم من صلى في غير ms0610 وقت فلا صلاة له وقد ~~يوهم الصحة النهاية والمهذب وليست مراده واما الناسي لمراعاة الوقت وللظهر ~~مثلا واختصاص الوقت بها فالأصح عدم الاجزاء أيضا وان دخل الوقت وهو فيها ~~كما في المبسوط والرسيات والشرايع والارشاد والتلخيص والمختلف والتحرير ~~ونهاية الأحكام والتذكرة وفيه الاجماع مع حكاية الخلاف عن النهاية وهو نص ~~الحسن وظاهر أبي علي لعموم الخبر واصل عدم البراءة وعدم متابعة الكل أو بعض ~~الاجزاء لبعض في الصحة قال في المختلف ولأن النسيان عذر في الفوات فلا يكون ~~عذرا في التقديم خلافا للكافي والبيان و ظاهر النهاية والمهذب لرفع النسيان ~~ومعناه رفع الاثم وينزل ادراك الوقت في البعض منزلته في الكل وهو مطلقا ~~ممنوع ودخوله في خبر إسماعيل بن رباح وهو ممنوع فان ترى بمعنى تظن اما ان ~~اتفقت بتمامها في الوقت فالوجه الاجزاء كما في الدروس لامتثال امر الصلاة ~~مع وقوعها في الوقت واستحالة تكليف الغافل واصل البراءة من الإعادة خلافا ~~للذكرى بناء على عدم دخول الوقت شرعا فإنما يدخل شرعا إذا علم أو ظن مع ~~تعذر العلم لا إذا غفل عنه وهو ممنوع بل انما يعتبر العلم أو الظن إذا لم ~~يغفل عنه واما الجاهل ففي الرسيات والشرايع وكتب المصنف بطلان صلاته لان ~~الوقت شرط والجهل لا يخرجه عن الشرطية ونص الكافي في الصحة ان صادف الوقت ~~شيئا مناه قال الشهيد في الدروس ويشكل ان كان جاهل الحكم إذ الأقرب الإعادة ~~الا ان يجهل المراعاة ويصادف الوقت بأسره وفي الذكرى يمكن تفسيره بجاهل ~~دخول الوقت فيصلي لامارة على دخوله أو لا لامارة بل لتجويز الدخول وبجاهل ~~اعتبار الوقت في الصلاة وبجاهل حكم الصلاة قبل الوقت فان أريد الأول فهو ~~معنى الظان وقد مر وان أريد باقي التفسيرات فالأجود البطلان لعدم الدخول ~~الشرعي في الصلاة وتوجه الخطاب على المكلف بالعلم بالتكليف فلا يكون جهله ~~عذرا والا لارتفع المؤاخذة على الجاهل انتهى ولو صادف الوقت جميع صلاته ~~فالوجه الاجزاء إذ لا يكن دخل فيها لمجرد التجويز مع علمه بوجود تحصيل ms0611 ~~العلم به أو الظن فإنه دخول غر مشروع ولا يجوز التعويل في الوقت على الظن ~~مع امكان العلم اتفاقا لعموم النهي عن اتباع الظن في الكتاب والسنة ولو ضاق ~~الوقت الا عن ركعة وكان متطهرا والا عن الطهارة وركعة ان لم يكن متطهرا صلى ~~واجبا استجمع ساير الشرائط من الساتر وإباحة المكان والطهارة من الخبث أولا ~~لصحة الصلاة بدونها مع العذر بخلاف الطهارة وبالجملة إذا أدرك من الوقت ~~مقدار ركعة صحيحة وجبت عليه الصلاة لادراكها بادراك ركعة منها بلا خلاف على ~~ما في التذكرة أي بين أهل العلم كما في المنتهى وفي الخلاف اجماع الأمة ~~والاخبار به كثير وفي الذكرى المشهور الاكتفاء في آخر الوقت بادراك الطهارة ~~وركعة وسبق الكلام فيه في الطهارة وكان مؤديا للجميع على رأي وفاقا للشرايع ~~والمبسوط والخلاف وفيه الاجماع عليه مع نقل خلافه عن السيد ويؤيده امر ~~الحايض بالصلاة إذا أدركت ركعة ونحو من أدرك ركعة أدرك الصلاة إذا أدرك ~~قضائها لا يشترط بادراك ركعة منها فيكون ما يقع فيه باقي الصلاة من الخارج ~~وقتا اضطراريا لها وعن السيد أنه يكون قاضيا لان خروج الجزء يوجب خروج ~~المجموع وصدق انه لم يفعلها في وقتها وقيل تتركب هذه الصلاة من الأداء ~~والقضاء وتظهر الفائدة فيما إذا التزم ان لم تؤذ الصلاة فعل كذا وان اخرها ~~حتى تصير قضاء وفي ترتب الفائتة عليها وفي نية الأداء أو القضاء أو تعدل ~~إلى القضاء إذا خرج الوقت والأولى ان لا ينوى أداء ولا قضاء بل ينوي صلاة ~~ذلك اليوم أو الليل ولا خلاف عندنا في كونها قضاء إذا أدرك أقل من ركعة ~~وللعامة فيه خلاف وقد مضى ان ادراك الركعة بادراك الرفع من السجدة الثانية ~~مع احتمال الركوع ولو أهمل حينئذ أدرك من الوقت مقدار ركعة بعد الشروط ولم ~~يطرأ في الوقت ما يسقطها من جنون أو حيض أو غيرهما قضى واجبا وان اخترنا ~~فيها لو فعلت انها قضاء أو مركبة للاخبار وفي التذكرة بلا خلاف ولو أدرك ~~قبل ms0612 الغروب مقدار أربع ركعات خاصة في الحضر أو ركعتين في السفر وجبت العصر ~~خاصة عندنا وهو مع وضوحه منصوص عن الصادقين عليهما السلام وللشافعي قول ~~بوجوبهما إذا أدرك ركعة من العصر واخر إذا أدرك ركعة وتكبيرة واخر إذا أدرك ~~(أربعا وتكبيرة واخر إذا أدرك تكبيرة وآخر) إذا أدرك الطهارة وركعة وبعض ~~الأخبار يوهم وجوبهما إذا أدرك شيئا من اليوم وحملت على ادراك وقتهما ولو ~~كان الذي أدركه مقدار خمس ركعات والطهارة وجب الفرضان لما عرفت وهل مقدار ~~الأربع من الخمس في الأصل للظهر أو مقدار ثلث من الأربع للعصر لكن يزاحمها ~~الظهر فيه احمال من الخلاف المتقدم إذ على القول بأداء الجميع يكون مقدار ~~ثلث وقتا اضطراريا للظهر وعلى الباقين إذا أدرك وأيضا من احتمال اختصاص ~~الاخر بالعصر وعدمه وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء إذا اخرهما إلى أن لم ~~يبق من الوقت الا مقدار أربع فعلى الأول يصليهما دون الثاني وهو نص مرسل ~~داود بن فرقد وفي التذكرة انه الظاهر عندنا المنصوص عن الأئمة عليهم السلام ~~وفي نهاية الأحكام انه الحق للرواية والحق ما في الكنز من أنه لا يترتب على ~~احتمال كون الأربع للظهر أو العصر في المسألة شئ فان كون الأربع للظهر انما ~~احتمل لبقاء مقدار ركعة من وقت الظهر والتلبس بها فيه فاحتمل استتباعه ~~مقدار ثلث من وقت العصر وقبله وقتا للظهر وهنا لم يدرك من وقت المغرب شيئا ~~الا على احتمال بقاء الاشتراك فهو الذي يترتب عليه في المسألة وجوبهما في ~~وجه والوجه الآخر العدم وان بقي الاشتراك بناء على أنهما ان صليتا صار ~~العشاء PageV01P164 # قضاء أو مركبة وان بقيت أداءا لحرمة التأخير وتترتب الفرايض اليومية أداء ~~باجماع العلماء والنصوص وقضاء بالنصوص واجماعنا كما في الخلاف والمعتبر ~~المنتهى والتذكرة وغيرها وفي الذكرى عن بعض الأصحاب الميل إلى العدم وحمل ~~كلام الأصحاب على الاستحباب قال وهو حمل بعيد مردود بما اشتهر بين الجماعة ~~وهل تترتب عليه غير اليومية إذا ترتبت أسبابها إذا قضيت أو أديت وبالنسبة ~~إلى ms0613 اليومية إذا قضيت الجميع أو اليومية دونها أو العكس ففي التذكرة لا ~~ترتيب بين الفوائت اليومية وغيرها من الواجبات ولا بين الواجبات أنفسها فلو ~~فاته كسوف وخسوف بدا بأيتهما شاء مع احتمال تقديم السابق ونحوه النهاية ~~وحكى الاحتمال في الذكرى قولا لبعض مشايخ ابن العلقمي الوزير قال لا بأس به ~~قلت لعموم قوله (ع) من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته وفي الهادي ان الخبر ~~عام فان ثبت اجماع على عدم وجوب الترتيب كان هو الحجة والأقوى الوجوب قلت ~~الخبر ضعيف سندا ودلالة والأصل العدم وفي شرح الارشاد لفخر الاسلام انه لا ~~خلاف بين فقهاء الاسلام في سقوط الترتيب بين الفوائت الغير اليومية مع ~~أنفسها وظاهره مع حواضرها وكذا لا ترتيب بين حواضرها وبيناه وبين اليومية ~~مع سعة الجميع ولا بين فواتها واليومية؟ الحاضرة مع السعة للأصل من غير ~~معارض وإذا ترتب الفرائض اليومية فلو ذكر سابقه في أثناء لاحقه أدائين أو ~~قضائين وكذا مختلفين أداء وقضاء مع وجوب الترتيب عدل بالنية إليها وجوبا ~~وان استحب الترتيب بين الفائتة والحضارة فاستحبابا مع الامكان بان لم يركع ~~في ركعة من اللاحقة تزيد على ركعات السابقة ويجزيه النصوص؟ وفي المنتهى لا ~~نعلم خلافا بين أصحابنا في جواز العدول قلت ولعل الجواز يوجب الوجوب إذا ~~وجب الترتيب واما خبر الصيقل سال الصادق (ع) عن رجل نسي الأولى حتى صلى ~~ركعتين من العصر قال فليجعلها الأولى وليستأنف العصر قال قلت فإنه نسي ~~المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر قال فليتم صلاته ثم ليقض بعد ~~المغرب قال قلت له جعلت فداك قلت حتى نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها ~~الأولى ثم يستأنف وقلت لهذا يتم صلاته بعد المغرب فقال ليس هذا مثل هذا ان ~~العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة فلعل بعد المغرب النصب اي فليتم ~~صلاته التي هي المغرب بعد العدول إليها ثم ليقض العشاء بعد المغرب ولذا قال ~~السائل وقلت لهذا يتم صلاته بعد المغرب والسائل انما سئل الوجه ms0614 في التعبير ~~بالقضاء هنا والاستيناف في العصر فأجاب عليه السلام بان العصر صلاة منفردة ~~لا يتبعها صلاة ويجوز ابتناء الخبر على خروج وقت المغرب إذا غاب الشفق وعدم ~~دخول وقت العشاء قبله فإذا شرع في العشاء لم يعدل إلى المغرب بناء على عدم ~~وجوب العدول من الحاضرة إلى الفائتة فيكون بعد مضموما والمغرب منصوبا ~~مفعولا ليقض وكلام السائل قلت لهذا يتم صلاته وقلت بعد المغرب والجواب بيان ~~العلة في استمرار الظهر إلى قريب انقضاء وقت العصر دون المغرب إلى قريب ~~انقضاء وقت العشاء والحمل على ضيق وقت العشاء بعيد جدا هذا مع جهل الصيقل ~~والا يعدل مع الامكان استأنف الصلاتين بالترتيب لفساد ما صلى للنهي عنها ~~والا يذكر السابقة حتى صلى اللاحقة أجزأت اللاحقة والا يمكن العدول لزيادة ~~ما ركع فيها على ركعات السابقة أتم اللاحقة واستأنف السابقة على التقديرين ~~واغتفرت مخالفه الترتيب نسيانا بالنصوص والاجماع وللأصل والحرج ورفع ~~النسيان الا ان يكون صلى اللاحقة في الوقت المختص بالسابقة ولا يجوز ان ~~ينوي باللاحقة السابقة بعد اتمامها وان تساوتا في الركعات فان الصلاة على ~~ما نويت لا تنقلب إلى غيرها بالنية بعد اكمالها ولو لم يكن النصوص والاجماع ~~على انقلابها في الأثناء لم نقل به ولا اعرف فيه خلافا الا ممن ساء ذكره ~~ولذا حمل الشيخ وغيره قول أبي جعفر (ع) في حسن زرارة إذا نسيت الظهر حتى ~~صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر ~~فإنما هي أربع مكان أربع على القرب من الفراغ وضعفه ظاهر ويمكن حمله على ~~كونه في نية الصلاة أو بعد فراغه من النية ويقربه قوله عليه السلام متصلا ~~به وان ذكرت انك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين ~~فانوها الأولى ثم صل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر وكذا خبر ابن مسكان ~~عن الحلبي سأله عن رجل نسي ان يصلي الأولى حتى صلى العصر قال فليجعل صلاته ~~التي صلى الأولى ثم ليستأنف العصر بمعنى ms0615 دخوله في صلاة العصر ويجوز فيهما ~~ان يكون المصلي ابتدأ بالظهر ثم نسي في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها ~~انه نوى الظهر ثم ذكر انه كان ابتدأ بالظهر فليجعلها الظهر فإنها على ما ~~ابتدأ به وكل من الظهر والعصر أربع بخلاف ما إذا نسي انه نوى المغرب فذكر ~~بعد الفراغ من العشاء فإنها لا تكون الا العشاء واحتمل بعض الأصحاب العمل ~~على ظاهر الخبرين ووقوع العصر عن الظهر إذا لم يتذكر الا بعد الفراغ وهو ~~نادر ويكره ابتداء النوافل اي الشروع فيها فلا يكره اتمامها إذا ابتدأت قبل ~~أو فعل نافلة غير الراتبة وقضائها وما لها سبب من تحية المسجد أو حاجة أو ~~استخارة أو نحوها عند طلوع الشمس حتى تذهب حمرتها كما في المقنعة وعند ~~غروبها حتى تذهب صفرتها كما فيها وفي الذكرى حتى يذهب الشفق المشرقي ويراد ~~به ميلها للغروب وهو الاصفرار حتى يكمل الغروب انتهى وفي المهذب عند غروب ~~القرص واحترز به عن الغروب الشرعي الذي يعلم بذهاب الحمرة المشرقية وعند ~~قيامها وسط النهار إلى أن تزول الا يوم الجمعة وفاقا للمعظم المنهي عنها في ~~خبر مناهي النبي صلى الله عليه وآله وقول الرضا (ع) في خبر سليمان بن جعفر ~~الجعفري الذي رواه الصدوق في العلل لا ينبغي لاحد ان يصلي إذا طلعت الشمس ~~لأنها تطلع بقرني شيطان فإذا ارتفعت وضعت فارقها فيستحب الصلاة ذلك الوقت ~~والقضاء وغير ذلك فإذا انتصف النهار وقارنها فلا ينبغي لاحد ان يصلي في ذلك ~~الوقت لان أبواب السماء قد غلقت فإذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها؟ وزيد ~~عن النبي صلى الله عليه وآله وإذا أذنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها؟ ~~وقول الصادق (ع) في مرفوع إبراهيم بن هاشم ان إبليس اتخذ عرشا بين السماء ~~والأرض فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس قال إبليس لشياطينه ان بني ~~آدم يصلون لي وفي الغنية الاجماع وفي الانتصار ان التنفل بالصلاة بعد طلوع ~~الشمس إلى وقت زوالها محرم الا في يوم الجمعة ms0616 خاصة بالاجماع وفي الناصرية ~~أيضا انه لا يجوز عندنا التطوع بعد صلاة الفجر إلى الزوال الا يوم الجمعة ~~وانه لا يجوز ابتداء النوافل في الأوقات الثلاثة وفي علل الصدوق باب العلة ~~التي من اجلها لا تجوز الصلاة حين طلوع الشمس و حين غروبها وذكر خبر ~~الجعفري عن الرضا (ع) فيجوز ان نريد بعدم الجواز الكراهية وكذا السيد في ~~الناظرية وفي المقنعة أيضا عدم الجوا في هذين الوقتين قال في المختلف وقول ~~المرتضى رحمه الله بالتحريم ضعيف لمخالفة الاجماع وان قصد به صلاة الضحى ~~فهو حق لأنها عندنا بدعة وفي الذكرى وكأنه عنى به صلاة الضحى قلت لما ورد ~~النهي ولا معارض كان الظاهر الحرمة ولا نسلم مخالفته الاجماع ولا يعارض ~~النهي استحباب الذكر والقراءة والركوع والسجود لله مطلقا لجواز حرمة الهيئة ~~المخصوصة بنية الصلاة مع حرمة السجود والركوع لله تجاه صنم وفي مكان مغصوب ~~فلا يستحبان مطلقا وكذا كون الصلاة (خير موضوع وقربان كل تقي وبالجملة فعسى ~~ان يكون الصلاة) في هذه الأوقات كالحج في غير وقته فمن اتى بها بنية الصلاة ~~كانت فاسدة محرمة وقد احتمل في الذكرى والتذكرة ونهاية الأحكام عدم ~~انعقادها للنهي نعم يعارض النهي في ذوات الأسباب أسبابها فهي صحيحة مستحبة ~~غير مكروهة أو مكروهة بمعنى قلة الثواب وقال الحسن لا نافلة بعد طلوع الشمس ~~إلى الزوال وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس الا قضاء السنة فإنه جايز فيهما ~~PageV01P165 # والا يوم الجمعة وفي الخلاف عن بعض الأصحاب جواز ابتداء النوافل في هذه ~~الأوقات وفي المعتبر وقد قال بعض فضلائنا ان كان ما يقول الناس انها تطلع ~~بين قرني الشيطان فما أرغم انف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة فصلها وارغم ~~الشيطان ويعني به محمد بن عثمان العمري لما في الفقيه والتهذيب عن محمد بن ~~جعفر الأسدي انه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمري ~~قدس الله روحه واما ما سئلت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان ~~كما يقول الناس ms0617 ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان فما ~~أرغم انف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة فصلها وارغم انف الشيطان ولكنه في ~~اكمال الدين واتمام النعمة انه في جواب مسائله إلى صاحب الدار عليه السلام ~~ثم لا ينفي الخبر الكراهية كما في التهذيب وغيره وانما ينفي الطلوع والغروب ~~بين قرني الشيطان على ما يفهمه الناس مطلقا أو على ما يفهمه الناس ~~والكراهية لأجل ذلك وعن المفيد أنه قال (قرني) في الانكار على العامة انهم ~~كثيرا ما يخبرون؟ عن النبي صلى الله عليه وآله بتحريم شئ وبعلة التحريم ~~وتلك العلة خطا لا يجوز ان يتكلم بها النبي صلى الله عليه وآله ولا يحرم ~~الله من قبلها شئ فمن ذلك ما اجمعوا عليه من النهي عن الصلاة في وقتين عند ~~طلوع الشمس حتى يتم طلوعها وعند غروبها فلولا ان علة النهي انها تطلع بين ~~قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان لكان ذلك جايزا فإذا كان آخر الحديث ~~موصولا بأوله وآخره فاسدا فسد الجميع وهذا جهل من قائله والأنبياء لا يجهل ~~فلما بطلت هذه الرواية بفساد اخر الحديث ثبت ان التطوع جايز فيهما انتهى ~~وذكروا لهذه العلة معاني أحدها انه يقوم في وجه الشمس حتى تطلع أو تغرب بين ~~قرنيه مستقبلا لمن يسجد للشمس وثانيها ان قرنيه حزباه اللذان يبعثهما ~~لاغواء الناس أو حزباه المتعبدون له من عبدة الشمس من الأولين والآخرين أو ~~أهل المشرق والمغرب وأهل الشمال الجنوب وعبر عن طلوعها وغروبها بين قرون ~~عبدتها بهما بين قرني الشيطان وثالثها ان القرن القوة والتثنية لتضعيفها ~~كما يقال لا يدي له بهذا الامر والقرنين واليدين جميعا بمعنى القوة لان قوة ~~ذي القرن في قرنيه وذي اليد في يديه ومنه وما كنا له مقرنين أي مطيقين ~~ورابعها تمثيل تسويل الشيطان لعبدة الشمس ودعائهم إلى مدافعة الحق بمدافعة ~~ذوات القرون ومعالجتها بقرونها واما استثناء يوم الجمعة فلنحو قول الصادق ~~(ع) في صحيح ابن سنان لا صلاة نصف النهار الا يوم الجمعة وكأنه لا ms0618 خلاف فيه ~~الا لبعض العامة وفي الناصرية اجماعنا عليه وانما يستثني من يوم الجمعة هذه ~~الساعة واستثنى بعض الشافعية جميعه لما في بعض الأخبار وان جهنم تسجر في ~~الأوقات الثلاثة الا يوم الجمعة قال أبو جعفر (ع) في خبر أبي بصير صل صلاة ~~جعفر في اي وقت شئت من ليل أو نهار وفي الإحتجاج للطبرسي ان صاحب الزمان ~~(ع) إذ سأله محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أفضل أوقاتا قال أفضل ~~أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ثم في اي الأيام شئت وفي اي وقت صليتها ~~من ليل أو نهار فهو جائز وتكره ابتداء النوافل بعد صلوتي الصبح والعصر ~~وفاقا للمشهور لنحو قول الصادق (ع) في خبر ابن عمار لا صلاة بعد العصر حتى ~~تصلي المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وفي خبر ابن مسكان لا صلاة ~~بعد الفجر حتى تطلع الشمس فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الشمس ~~تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان ولا صلاة بعد العصر حتى تصلي ~~المغرب وما في جامع البزنطي من خبر محمد بن الفضيل ان أبا الحسن عليه ~~السلام صلى المغرب ليلة فوق سطح من السطوح فقيل له ان فلانا كان يفتي عن ~~آبائك عليهم السلام انه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد ~~العصر إلى أن تغيب الشمس فقال كذب لعنه الله على أبي؟ أو قال على آبائي وفي ~~الغنية الاجماع وفي الناصرية عدم الجاز فيهما وقال الصادق ع في خبر عمار لا ~~تسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس وتذهب شعاعها قال الشهيد وفيه اشعار ~~بكراهة مطلق السجدات يعني سجدة الشكر وللقرآن وكأنه من باب الأولى ~~والاشتراك في العلة وفي خبره أيضا عنه (ع) في الرجل يسمع السجدة في الساعة ~~التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر قال لا يسجد ~~وروى الصدوق في الخصال مسندا عن عايشة صلاتين لم يتركهما رسول الله صلى ~~الله عليه وآله ms0619 سرا وعلانية ركعتين بعد العصر وركعتين بعد الفجر وعنها أيضا ~~كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي بعد العصر ركعتين وعن عبد الواحد بن ~~أيمن عن أبيه انه دخل على عايشة فسألها عن الركعتين بعد العصر فقالت والذي ~~ذهب بنفسه يعني رسول الله ص ما تركهما حتى لقي الله عز وجل وحتى ثقل عن ~~الصلاة وكان يصلي كثيرا من صلاته وهو قاعد قال قلت إنه لما ولي عمر كان ~~ينهى عنهما قالت صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله كان لا يصليهما في ~~المسجد مخافة ان تثقل على أمته وكان يحب ما خفف عليهم وعن أبي بكر بن عبد ~~الله بن قيس عن أبيه قال رسول الله ص من صلى البردين دخل الجنة يعني بعد ~~الغداة وبعد العصر ثم قال الصدوق كان مرادي بايراد هذه الأخبار الرد على ~~المخالفين لأنهم لا يرون بعد الغداة وبعد العصر صلاة فأحببت ان أبين انهم ~~قد خالفوا النبي صلى الله عليه وآله في قوله وفعله قلت هذا الكلام منه ليس ~~نصا في نفي الكراهية وانما هو احتجاج على العامة باخبارهم ثم الأصحاب قطعوا ~~بان الكراهة هنا بعد الصلاتين وانها انما تتعلق بفعلهما لا بالوقتين فمن لم ~~يصلهما كان له التنفل ان شرعت النافلة في وقت فريضة وان صليتا أول الوقت ~~تتعلق الكراهية أو آخره قصر ولا يتوهم من الخبرين الأولين ان الكراهية ~~تتعلق بالوقتين إذ لو أريد ذلك لزم النهي عن الفرضين أيضا الا ان يقدرا ~~استثناء وهما قال الشهيد وبعض العامة يجعل النهي معلقا على طلوع الفجر لما ~~روى أن النبي ص قال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر الا سجدتين ~~ولعموم قوله (ع) لا صلاة بعد الفجر والحديث الأول لم نستثنيه واما الثاني ~~فنقول بموجبه ويراد به صلاة الفجر توفيقا بينه وبين الاخبار والاستثناء في ~~قوله الا ما له سبب متصل ان أراد بابتداء النوافل الشروع فيها والا فمقطع؟ ~~وبالجملة لا كراهية لما له سبب من الفرايض والنوافل في ms0620 شئ من هذه الأوقات ~~وفاقا للسيدين والمبسوط الاقتصاد والمحقق وابني إدريس والبراج اما الفرايض ~~ففيها الاجماع كما في الناصريات والمنتهى والتحرير وظاهر التذكرة ويعضده ~~الأصل والامر بقضاء الفرايض متى ذكرها والمسارعة إلى المغفرة والى نقل ~~الموتى إلى مضاجعهم واحتمال فوت الوقت إذا أخرت نحو صلاة الكسوف وخصوص ~~اخبار صلاة طواف الفريضة وهي كثيرة كحسن محمد بن مسلم سال أبا جعفر (ع) عن ~~رجل طاف طواف الفريضة وفرغ حين غربت الشمس قال وجبت عليه تلك الساعة ~~الركعتان فيصليهما قبل المغرب وحسن رفاعة سال الصادق (ع) عن الرجل يطوف ~~الطواف الواجب بعد العصر أيصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه قال نعم اما ~~بلغك قول رسول الله ص يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد ~~العصر فتمنعوهم من الطواف ونحو خبر حماد بن عثمان سال الصادق (ع) عن رجل ~~فإنه شئ من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها قال فليصل حين يذكر ~~وقول أبي جعفر (ع) في صحيح زرارة أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة صلاة ~~فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها وصلاة ركعتي طواف الفريضة وصولة الكسوف ~~والصلاة على الميت هذه يصليهن الرجل PageV01P166 # في الساعات كلها وفي صحيح ابن مسلم تصلى على الجنازة في كل ساعة انها ~~ليست بصلاة ركوع ولا سجود انما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ~~التي فيها الخشوع والركوع والسجود لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين ~~قرني شيطان وقول الصادق صحيح ابن عمار خمس صلوات لا تترك على حال إذا طفت ~~البيت وإذا أردت ان تحرم وصلاة الكسوف وإذا نسيت فصل إذا ذكرت وصلاة ~~الجنازة وفي خبر أبي بصير خمس صلوات تصليهن في كل وقت صلاة الكسوف والصلاة ~~على الميت وصلاة الاحرام والصلاة التي تفوت وصلاة الطواف من الفجر في طلوع ~~الشمس وبعد العصر إلى الليل وفي صحيح عبيد الله بن علي الحلبي لا بأس ~~بالصلاة على الجنايز حين تغيب الشمس حتى تطلع انما هو استغفار وقول الرضا ع ~~في العلل التي ms0621 رواها الفضل انما جوزنا الصلاة على الميت قبل المغرب وبعد ~~الفجر لأن هذه الصلاة انما تجب في وقت الحضور والعلة وليست هي موقتة كساير ~~الصلوات انما هي صلاة تجب في وقت حدوث الحدث ليس للانسان فيه اختيار وانما ~~هو حق تؤدى وجايز ان تؤدى في أي وقت كان إذا لم يكن الحق موقتا وفي صحيح ~~جميل وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها ~~واما خبر عبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله عن الصادق ع تكره الصلاة على ~~الجنايز حين تصفر الشمس وحين تطلع فبعد التسليم محمول على التقية أي انها ~~تكره عندهم فتكره لنا بمرائى منهم موافقة لهم وكذا صحيح ابن مسلم سال أبا ~~جعفر (ع) عن ركعتي طواف الفريضة قال وقتهما إذا فرغت من طوافك والكراهة عند ~~اصفرار الشمس وعند طلوعها وصحيحه سال أحدهما () ع عمن يدخل مكة بعد الغداة ~~قال يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها مع ~~احتمالها الندب وقال الصادق ع في خبر أبي بصير فيمن فاتته العشائين ان خاف ~~ان تطلع الشمس فيفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى ~~تطلع الشمس وتذهب شعاعها ثم ليصلها وحمه الشيخ أيضا على التقية واما ~~النوافل فكذلك لا كراهية لما له سبب منها في شئ من الأوقات أداء ولا قضاء ~~وفاقا للناصرية والخلاف والمبسوط والاقتصاد والغنية والمهذب والسرائر ~~والاصباح وكتب المحقق للأصل والاخبار في قضاء النوافل ومطلق القضاء وهي ~~كثيرة وخبري الحسن المتضمنين لصلاة الاحرام و قول الصادق (ع) فيما أرسله ~~المفيد الاحرام في كل وقت من ليل أو نهار جائز وخبر إدريس بن عبد الله سأله ~~عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع قال يقيم إلى المغرب قال ~~فان اتى؟ جماله؟ ان يقيم قال ليس له ان يخالف السنة قال أله ان يتطوع بعد ~~العصر قال لا بأس به ولكني أكرهه للشهرة وتأخير ذلك أحب إلي وقوله ع في خبر ~~أبي هارون العبدي ms0622 الذي رواه الشيخ في المصباح في يوم الغدير من صلى فيه ~~ركعتين اي وقت شاء صلى الخبر وقول النبي صلى الله عليه وآله إذا دخل أحدكم ~~المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وفى الناصرية الاجماع واقتصر في الفقيه ~~على صحيح زرارة في الأربع وفي الهداية على الخمس التي في خبر ابن عمار وأبي ~~بصير وفي الجمل العقود والوسيلة على استثناء الخمس التي في الخبرين وفيها ~~النص على تعميم القضاء القضاء الفرض والنفل والجامع مثلها وزيد فيه تحية ~~المسجد والاقتصار عليها وعلى مثلها مما نص فيهما على الجواز في تلك الأوقات ~~بخصوصها أو بالنص على التعميم حسن الا ان يثبت الاجماع الذي في الناصريات ~~ولم أظفر بالنص الا فيما ذكرت وقال الشهيد ولو تطهر في هذه الأوقات جاز ان ~~يصلي ركعتين ولا تكون هذا ابتداء للحث على الصلاة عقيب الطهارة ولأن النبي ~~صلى الله عليه وآله روى أنه قال لبلال حدثني بأرجى ما عملته في الاسلام ~~فاني سمعت دق نعليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجى عندي من انني ~~لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار الا صليت بذلك الطهور ما كنت لي ان ~~أصلي وأقره النبي صلى الله عليه وآله على ذلك انتهى وليسا من النص على ذلك ~~في شئ لاحتمالهما الانتظار إلى زوال الكراهة وان قيل إن ذوات الأسباب كانت ~~المبادرة إليها مطلوبة للشارع كالقضاء ولا تحية لم تكره والا كرهت كان ~~متجها وقال المفيد لا بأس ان تقتضي الانسان نوافله بعد صلاة الغداة إلى أن ~~تطلع الشمس وبعد صلاة العصر إلى أن يتغير لونها به اصفرارا ولا يجوز ابتداء ~~النوافل ولا قضاء شئ منها عند طلوع الشمس ولا عند غروبها قال ويقضي فوائت ~~النوافل في كل وقت ما لم تكن وقت فريضة أو عند طلوع الشمس وعند غروبها ~~وتكره قضاء النوافل عند اصفرار الشمس حتى تغيب قال ومن حضر بعض المشاهد عند ~~طلوع الشمس وغروبها فليزر ويؤخر صلاة الزيارة حتى يذهب حمرة الشمس ms0623 عند ~~طلوعها وصفرتها عند غروبها انتهى ففرق بين الأوقات الثلاث وما بين الصلاتين ~~لان أكثر اخبار اطلاق قضاء النافلة بخصوصها فيما؟ بعد؟ مع اطلاق النهي في ~~الأوقات الثلاثة والاشتراك العلة المروية فيها بنى الصلوات كلها وضعف خبر ~~محمد بن يحيى بن حبيب انه كتب إلى الرضا (ع) يكون على صلاة النافلة متى ~~أقضيها فكتب (ع) في أي ساعة شئت من ليل أو نهار وخبر سليمان بن هارون عن ~~الصادق (ع) سأله عن قضاء الصلاة بعد العصر فقال انما هي النوافل فاقضها متى ~~ما شئت واحتمال اختصاص قوله (ع) في صحيح ابن أبي يعفور صلاة النهار يجوز ~~قضاؤها اي ساعة شئت من ليل أو نهار وفي حسن الحسين بن أبي العلاء اقض صلاة ~~النهار اي ساعة من ليل أو نهار كل ذلك سواء بقضاء الفرائض وكراهية صلاة ~~الزيارة للعمومات من غير مخصص وفي النهاية بعد الافتاء بفعل الخمس التي في ~~خبري ابن عمار وأبي بصير على كل حال ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة من فاته ~~شئ من صلاة النوافل فليقضها اي وقت شاء من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة ~~أو عند طلوع الشمس أو غروبها فإنه تكره الصلاة النوافل وقضاؤها في هذين ~~الوقتين وقد وردت راية بجواز النوافل في الوقتين اللذين ذكرناهما فمن عمل ~~بها لم يكن مخطأ لكن الأحوط ما ذكرناه وفي الخلاف والأول يعني ما بعد ~~الصلاتين انما تكره ابتداء الصلاة فيه نافلة فاما كل صلاة لها سبب من قضاء ~~فريضة أو نافلة أو تحية مسجد أو صلاة زيارة أو صلاة احرام أو صلاة طواف أو ~~نذر أو صلاة كسوف أو جنازة فلا بأس به ولا تكره واما ما نهى عنه لأجل الوقت ~~يعني الأوقات الثلاثة والأيام والبلاد والصلوات فيها سواء الا يوم الجمعة ~~فإنه له ان يصلي عند قيامها النوافل ووافقنا الشافعي في جميع ذلك واستثنى ~~من البلدان مكة فإنه أجاز الصلاة فيها اي وقت شاء ومن الصلاة ما لها سبب ~~وفي أصحابنا من ms0624 قال الصلوات التي لها سبب مثل ذلك انتهى وعن محمد بن عيسى ~~عن علي بن بلال قال كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع ~~الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس فكتب لا يجوز ذلك الا للمقتضي فاما ~~لغيره فلا فإن كان المراد بالمقتضي القاضي وكانت الإشارة بذلك إلى فعل ~~النافلة كما؟ التهذيب وافق فتوى الأصحاب وان كان المراد الداعي المرجح؟ ~~لفعل المكروه خالفها وروى السيد رضي الدين بن طاوس في كتاب الاستخارات؟ # بعد الفرض ما لم يكن الفجر أو العصر فاما الفجر فعليك بالدعاء بعدها ان ~~تنبسط الشمس ثم صلها واما العصر فصلها قبلها ثم ادع الله بالخيرة فهذه ذات ~~سبب لم تطلب المبادرة إليها شرعا فكان الأولى تأخيرها ونحوها صلوات ~~الاستسقاء والحاجة ويوم الغدير ووداع؟ والدخول بالزوجة وعلى الزوج ان ~~أمهلها PageV01P167 # ويستحب تعجيل قضاء فاتت النافلة لأنه مسارعة إلى الخير ومبادرة إلى ~~الطاعة فتقضي نافلة النهار ليلا وبالعكس كما في الناهية والمبسوط والوسيلة ~~والمهذب والسرائر من غير انتظار المماثلة كما في الأحمدي والأركان استنادا ~~إلى نحو قول أبى جعفر (ع) في خبر إسماعيل الجعفي أفضل قضاء صلاة الليل ~~بالليل وصلاة النهار بالنهار قال فيكون وتران في ليلة قال لا قال ولم ~~تأمرني ان أوتر وترين في ليلة فقال عليه السلام أحدهما قضاء وخبر زرارة ~~سأله عن قضاء صلاة الليل فقال اقضها في وقتها الذي صليت فيه قال يكون وتران ~~في ليلة قال ليس هو وتران في ليلة أحدهما لما فاتك وقول الصادق في حسن ابن ~~عمار واقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل ~~قال أقضي وترين في ليلة قال نعم اقض وترا ابدا وخبر إسماعيل بن عيسى سال ~~الرضا ع عن الرجل يصلي الأولى ثم ينفل فيدركه وقت العصر من قبل ان يفرغ من ~~نافلته فيبطي بالعصر فيقضي نافلته بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت ~~آخر قال يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم وليس شئ مما ms0625 سوى الأول نصا في ~~الفضل فيجوز إرادة الإباحة فيها لتوهم المخاطب ان لا وترين في ليلة أو لزوم ~~قضاء نافلة اليوم في يومه ويمكن ان يراد بالأول ان الأفضل قضاء صلاة الليل ~~في يومها ولا يكون قول السائل فيكون وتران في ليلة سواء لا متفرعا على قضاء ~~صلاة الليل بالليل بل مبتدأ أو يؤيد المختار مع ما سمعت خبر عنبسة سال ~~الصادق (ع) عن قول الله عز وجل هو الذي يجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد ~~ان يذكر أو أراد شكورا قال قضاء صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل ~~وقوله ع في خبر اسحق قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله يباهي ~~بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار وما أرسله الحسن عنهم (ع) والذين هم على ~~صلاتهم دائمون أي يديمون على أداء السنة فان فاتتهم بالليل قضوها بالنهار ~~وان فاتتهم بالنهار قضوها بالليل وعن عمار عن الصادق ع عن الرجل ينام عن ~~الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له ان يقضي بالنهار قال لا ~~يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا يجوز له ولا يثبت له ولكن يؤخرها ~~فيقضيها بالليل وهو مخصوص بالمسافر فعسى ان يكون الأفضل له التأخير إلى ~~الليل خصوصا إذا لم يتيسر له القضاء نهارا الا على الراحلة والدابة وما ~~يشاء أو لم يمكنه الا الاتيان بأقل الواجب أو مسمى النفل وحكم الشيخ بشذوذه ~~لمعارضته بالقرآن الامر بالمسارعة والاخبار وعلى ما ذكرناه لا معارضة فروع ~~ستة الأول الصلاة المفروضة اليومية وغيرها تجب بأول الوقت خلافا لبعض ~~الخفية في كل واجب موسع ولكن وجوبا موسعا خلافا لجماعة من الأشاعرة فلو اخر ~~عنه عمدا اختيار إلى ضيق الوقت أو ظنه لم يكن عاصيا فلو اخر حتى مضى وقت ~~امكان الأداء ومات قبل ان يضيق الوقت أو يظنه لم يكن عاصيا وفاقا للمشهور ~~للاخبار المتضافرة وقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل لظهور ~~ان المراد التوسيع لا التضييق ولا التكرير وخلافا للمفيد فقال ms0626 إن اخرها ثم ~~اخترم في الوقت قبل ان يؤديها كان مضيعا لها وان بقي حتى يؤديها في آخر ~~الوقت أو فيما بين صلاتهم ساهون قال تأخير الصلاة عن أول وقتها لغير عذر ~~وما رواه العياشي في تفسيره مسندا عن يونس بن عمار عنه عليه السلام في هذه ~~الآية ان يغفلها ويدع ان يصلي في أول وقتها وقوله (ع) في خبر عبد الله بن ~~سنان ليس لأحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا الا في عذر من غير علة وفي صحيحه ~~ليس لأحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا الا من عذر أو علة وقول الرضا (ع) وروى ~~عنه ليس لأحد ان يتخذ اخر الوقت وقتا وانما جعل آخر الوقت للمريض والمعتل ~~والمسافر وما في خرايج الراوندي عن إبراهيم موسى الفرار انه ع خرج يستقبل ~~بعض الطالبين وجاء وقت الصلاة فمال إلى قصر هناك فنزل تحت صخرة فقال اذن ~~فقلت ننتظر يلحق بنا أصحابنا فقال غفر الله لك لا يؤخرن صلاة عن أول وقتها ~~إلى آخر وقتها من غير علة عليك ابدا بأول الوقت ويعارضها اخبار أكثر وأصح ~~منها مع احتمالها تأكيد الاستحباب التأخير لو ما لا عقابا ويحتمله كلام ~~المفيد كما حمله الشيخ عليه في التهذيب واحتمال اخر الوقتين في الاخبار وقت ~~القضاء العفو العفو عن مخالفة الأولى والشيخ في العداة أبقى كلام المفيد ~~على ظاهره وان التأخير بوجوب العقاب لكن الفعل فيما بعد الأول يسقطه ثم إنه ~~فيها شبه المتردد بين المذهبين واحتمل نصرة هذا المذهب بالاحتياط و ان ~~الاخبار إذا تقابلت في جواز التأخير وعدمه رجعنا إلى ظاهر الامر من الوجوب ~~أول الوقت وفيه انها ليست متعارضة ولا ظاهر الامر المبادرة قال فان قيل لو ~~كانت الصلاة واجبة في أول الوقت لا غير لكان متى لم يفعل فيه استحق العقاب ~~وأجمعت الأمة على أنها لا يستحق العقاب ان لم يفعلها في أول الوقت فان قلتم ~~انه أسقط عقابه قيل لكم وهذا أيضا باطل لأنه يكون اغراء بالقبح لأنه مع ~~متى؟ ms0627 لم يفعل الواجب في الأول؟ انه يستحق العقاب عليه أسقط عقابه لكان ذلك ~~اغراء قيل له ليس ذلك الاغراء لأنه انما علم اسقاط عقابه إذا بقي إلى ~~الثاني أو أداها وهو لا يعلم أنه يبقى إلى الثاني حتى توديها فلا يكون مغري ~~بتركها وليس لهم ان يقولوا فعلى هذا لو مات عقيب الوقت ان هذا ينبغي ان لا ~~يقطع على أنه غير مستحق للعقاب وذلك خلاف الاجماع ان قلتموه وذلك الاجماع ~~غير مسلم بل الذي يذهب إليه ان من مات في الثاني يستحق العقاب وأمره إلى ~~الله ان شاء عفى عنه وان شاء عاقبه فادعاه الاجماع في ذلك لا يصح انتهى ~~وعلى كل يجب ان يقضي عنه الولي ويأتي تفسيره في الصوم ما اخره حتى مضى وقت ~~امكان الأداء فمات ولم يؤدها لعذر أو غيره وفاقا للحسن والشيخين في المقنعة ~~والنهاية وبنى زهرة وحمزة والبراج والمحقق في كتابيه لقول الصادق (ع) في ~~خبر عبد الله بن سنان الصلاة التي دخل وقتها قبل ان يموت الميت يقضى عنه ~~أولى أهله به وكل ما دل على استقرارها عليه ببذلك مع عمومات اخبار قضاء ~~الولي عن الميت كقوله عليه السلام في خبرين؟ البختري ومرسل ابن أبي عمير في ~~الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال يقضي عنه أولى الناس به ويدل على ~~الاستقرار قضاء نحو الحائض إذا أدركت من الوقت هذا المقدار واتمام المسافر ~~إذا سافر بعده وخص في الأحمدي والمبسوط وجمل العلم؟ بالعليل وفي بغداد يأت ~~المحقق بما فات لعذر من مرض أو حيض وحكى عن السيد العميد قل الشهيد ولا بأس ~~به فان الروايات تحمل على الغالب من الترك وهو انما يكون على هذا الوجه اما ~~تعمد ترك الصلاة فإنه نادر قلت ومن الغالب التأخير اختيارا عن أول الوقت ~~قال نعم قد يتفق فعلها لا على وجه المبري للذمة والظاهر أنه ملحق بالتعمد ~~للتفريط ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول ~~الصلاة التي دخل وقتها ms0628 قبل ان يموت الميت تقضى عنه أولى أهله به وردت ~~بطريقين وليس فيها نفي لما عداه الا ان يقال قضية الأصل يقتضي عدم القضاء ~~الا ما وقع الاتفاق عليه أو المتعمد مؤاخذ بذنبه فلا يناسب مؤاخذة الولي به ~~لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى انتهى وفيه انه ليس من مؤاخذته وانما ~~هو تعبد له به قضاء لحق الأبوة نعم ممكن ان يقال لما تركه الميت عمدا ~~اختيارا عوقب لعدم ايجاب القضاء عليه على وليه ويقال بإزائه انه برئ الذمة ~~عما فاته لعذر والقضاء عنه لابراء ذمته PageV01P168 # فإنما يناسب ما فاته لغيره وقال ابن زهرة وقوله وان ليس للانسان الا ما ~~سعى وما روى من قوله (ع) إذا مات المؤمن انقطع عمله الا من ثلاث لا ينافي ~~ما ذكرناه لأنا لا نقول إن الميت يثاب بفعل الولي ولا ان عمله لم ينقطع ~~وانما نقول إن لله تعبد الولي بذلك والثواب له دون الميت ويسمى قضاء عنه من ~~حيث حصل عند تفريطه قلت على أن من الثلث التي في الخبر ولدا صالحا يستغفر ~~له ويدعو له والقضاء من الاستغفار والدعاء وما يفعله اخوه المؤمن عنه من ~~سعيه في الايمان وولده وايمان ولده من سعيه وفي الاصباح لا يقال كيف يكون ~~فعل الولي تلافيا لما فرط فيه المتوفي وكان متعلقا في ذمته وليس للانسان ~~الا سعيه وقد انقطع بموته عمله لأنا نقول إن الله تعبد الولي له بذلك ~~والثواب له دون الميت وسمى قضاء عنه من حيث حصل عند تفريطه وتعويلنا في ذلك ~~على اجماع الفرقة المحقة وطريقة الاحتياط ومما يمكن التمسك به في ذلك عموم ~~قول النبي ص فدين الله أحق ان يقضى انتهى قلت عسى ان يكون هذا الخبر نصا في ~~وقوع القضاء عن الميت وبراءة ذمته وإذا برئ الانسان من حقوق الناس بأداء ~~غيره لها فالله أولى بذلك مع تواتر الاخبار وتحقق الاجماع على وصول الثواب ~~إلى الميت وغيره من كل قربة وهب ثوابها بل تظافر الاخبار بالتخفيف عن ms0629 الميت ~~أو التوسع عليه أو الرضا عنه بعد ما كان مسخوطا عليه بالصلاة عنه كما يطلعك ~~عليه الذكرى حكاية عن غياث بن سلطان الثوري ولعلهما انما يكلفا ذلك اسكاتا ~~للعامة وخصه ابن إدريس بما فاته في مرض موته بناء على مذهبه من وجوب ~~المبادرة إلى قضاء الفوائت مع قصر وجوبه على الولي على ما فاته لعذر فلا ~~يرد عليه ما في الذكرى من أنه خال عن المأخذ ويحتمل كلام ابن سعيد موافقته ~~في هذا التخصيص كما قطع به الشهيد لقوله ويقضي الابن ما فات أباه من صلاة ~~مرضه مع أنه لم يقل بالمضايقة التي يراها ابن إدريس في القضاء فليحمل على ~~مطلق المرض ثم الوجوب على الولي نص المبسوط والغنية وبغداديات المحقق وشرح ~~جمل العلم والعمل للقاضي والدروس و اللمعة والبيان والألفية وظاهر القاضي ~~في الشرح الاجماع عليه وخيرة أبو علي والسيدان والقاضي في الشرح بين القضاء ~~والتصدق علن كل ركعتين بمد فإن لم يقدر فعن كل أربع فإن لم يقدر فعن صلاة ~~النهار بمد وعن صلاة الليل بمد وادعى القاضي عليه الاجماع ويحتمل الغنية ~~قال الشهيد واما الصدقة فلام نرها في غير النافلة فله انتهى وهل يسقط عن ~~الولي بتبرع الغير أو استيجاره عن وصية أولا عنها وجهان من التعلق بحي ولا ~~صلاة عنه ومن أن الغرض ابراء ذمة الميت وقد حصل و تعلقها بها أصالة ولو ظن ~~التضييق عصى لو أخر اجماعا كما في المنتهى كان ظنه لظنه الهلاك أو لظنه قرب ~~انقضاء الوقت وان ظهر الخلاف وأداها وهو واضح مما في نهاية الاحكام من قوله ~~فان انكشف بطلانه فلا اثم بمعنى انه لا اثم بالتأخير بعد الانكشاف لكن في ~~التذكرة فان انكشف بطلانه فالوجه عدم العصيان وهو مؤذن باحتمال العصيان ولا ~~وجه له بعد الانكشاف كما لا وجه لارتفاع العصيان بالتأخير السابق الا ان ~~يدل دليل على العفو عنه ولو ظن الخروج صارت قضاء إذا لم يمكنه العلم لأنه ~~متعبد بظنه حينئذ كظن الدخول فينوي لفعلها القضاء ms0630 ولا يتأتى هنا استحباب ~~التأخير أو وجوبه حتى يحصل العلم لوجوب المبادرة هنا لاحتمال بقاء الوقت ~~وان كان مرجوحا ويقوى عندي انه ان فعلها من غير تعرض للأداء والقضاء بل ~~اكتفى في تعيينها بالفرض الفلاني من هذا اليوم أو الليل أجزأ فان التعرض ~~لهما انما هو للتمييز وقد حصل به بل هو المتعين إذا تردد في الخروج من غير ~~ظن الا ان يقال أصالة العدم تمنع من التردد وإذا أراد الخروج من الخلاف في ~~الأوقات وفيما يأتي الا من طهور الخلاف فلو ظن الخروج ثم ظهر انه كذب ظنه ~~فالأداء باق فإن لم يكن فعله فعله؟ الان أداء لا قضاء ودليله ظاهر خلافا ~~لبعض العامة وان كان فعله بنية القضاء فهل يجزي يأتي الكلام فيه في النية ~~الثاني لو خرج وقت نافلة الظهر قبل الاشتغال بها بدا بالفرض فان الفضل في ~~المبادرة بها ولو تلبس منها بركعة زاحم بها الفرض وكذا نافلة العصر كما في ~~النهاية والمهذب والسرائر وكتب المحقق لقول الصادق ع في خبر عمار للرجل ان ~~يصلي الزوال ما بين زوال الشخس إلى أن يمضي قدمان فإن كان قد بقي من الزوال ~~ركعة واحدة أو قبل ان يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات وان مضى ~~قدمان قبل ان يصلي ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال بعد ذلك وللرجل ان يصلي ~~من نوافل الأولى إلى أن يمضي أربعة اقدام فان مضت الأربعة اقدام ولم تصل ~~شيئا من النوافل فلا تصل النوافل وان كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى ~~يفرغ مناه ثم يصلي العصر قال وللرجل ان بقي عليه شئ من صلاة الزوال إلى أن ~~يمضي بعد حضور الأولى نصف قدم وللرجل إذا صلى من نوافل الأولى شيئا قبل ان ~~يحضر العصر فله ان يتم نوافل الأولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم وقال ~~القدم بعد حضور العصر (قدم وقال القدم بعد حضور العصر صح) مثل نصف قدم بعد ~~حضور الأولى في الوقت قال المحقق وهذه ms0631 الرواية في سندها جماعة من الفطحية ~~لكن يعضدها انه محافظة على سنة لم يتضيق وقت فريضتها انتهى وهي تسميته ما ~~قبل فرض الظهر من النوافل بالزوال وما بعدها بنوافل الأولى (والظاهر من ~~الأولى؟) فرض الظهر ثم اشتراط المزاحمة بان لا يمضي بعد القدمين أو الأربعة ~~اقدام أزيد من نصف قدم أو قدم بناء على أن حضور الأولى عبارة عن القدمين ~~وحضور العصر عن الأربعة بقرينة ما تقدم ويجوز ان يراد بهما المثل والمثلان ~~ولعل معنى قوله عليه السلام فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة وقبل ان ~~يمضي قدمان انه ان بقي من وقت الزوال اي ما قبل فرض الظهر من النوافل قدر ~~ركعة أو الزوال هنا الوقت من الزوال إلى قدمين وعلى التقديرين قوله أو قبل ~~ان يمضي قدمان تعبير عنه بعبارة أخرى للتوضيح أو الترديد من الراوي ومن ~~الجايز ان يكون فيه سهوا من الأقلام أو يكون العبارة صلى مكان بقي ويكون أو ~~سهوا وينبغي تخفيف ما بقي من النافلة مبادرة إلى الفريضة حتى أنه ان ضاق ~~وقت فضيلة الفريضة جلس فيها وهل هي أداء الأقرب ذلك كما في الذكرى تنزيلا ~~لها منزلة صلاة واحدة أدرك ركعة منها والا كان الظاهر أن لا يزاحم أداء ~~الفريضة واستظهر الشهيد اختصاص المزاحمة بغير الجمعة لكثرة الاخبار بضيقها ~~ولو ذهب الشفق قبل اكمال نافلة المغرب بدا بالفرض ان لم نقل بامتدادها ~~بامتداد وقت الفريضة للأصل من غير معارض وفي المعتبر والمنتهى لان النافلة ~~لا يتزاحم غير فريضتها ولعموم النهي عن التطوع في وقت الفريضة من غير مخصص ~~واخباره مستفيضة وفي الذكرى الاعتراض بان وقت العشاء يدخل بالفراغ من ~~المغرب فينبغي ان لا يتطوع بينهما وبورود الاخبار كثيرا يجوز التطوع في ~~أوقات الفرائض أداء وقضاء قلت مع أن عمر بن يزيد في الصحيح سال الصادق (ع) ~~عن الرواية التي يروون انه لا يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت قال إذا ~~اخذ المقيم في الإقامة فقال له ان الناس يختلفون ms0632 في الإقامة فقال المقيم ~~الذي يصلي معه لكن عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قلت أصلي في وقت فريضة ~~نافلة قال نعم في أول الوقت إذا كنت مع امام يقتدى به فإذا كنت وحدك فابدأ ~~بالمكتوبة وفي مضمر ساعة أيضا والفضل إذا صلى الانسان وحده ان يبدأ ~~بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة قال الشهيد الا ان ~~يقال إنه يستحب تأخير العشاء إلى ذهاب الشفق فعنده يتضيق وقتها فلا تطوع ~~وان كان قد شرع في ركعتين منها أتمهما وان زال الشفق كانتا الأولين أو ~~الأخريين كما في الذكرى للنهي عن ابطال العمل وظاهر ابن إدريس اتمام الأربع ~~بالشروع في ركعة منها ولعله بناء على أنها صلاة PageV01P169 # وهو ممنوع أو على فضل تأخير العشاء كما يعطيه بعض ما مر من الاخبار ولو ~~طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربعا زاحم الفرض بصلاة الليل فأتمها ثم ~~صلى الفرض وفاقا للمشهور لقول الصادق ع في خبر محمد بن النعمان إذا كنت ~~صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أم؟ لم يطلع ~~ولا ينافيه خبر ابن مسكان عن يعقوب البزاز قال قلت له أقوم قبل الفجر بقليل ~~فأصلي أربع ركعات ثم أتخوف ان ينفجر الفجر ابدأ بالوتر وأتم الركعات فقال ~~لا بل أوتر واخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار وكما في التهذيب ~~والاستبصار والمنتهى فإنه انما امر فيه بتقديم الوتر ليدركه في الليل ~~لتظافر الاخبار بالاتيان في الليل كما نطقت بان من قام اخر الليل ولم يصل ~~صلاته وخاف ان يفجأه الصبح أوتر والقضاء في صدر النهار أعم من فعلها قبل ~~فريضة الصبح وبعدها فلا اضطرار إلى ما في التهذيب والاستبصار من أن من أدرك ~~أربعا من صلاة الليل جاز له ان يتمها قبل فريضة الصبح والأفضل التأخير ولا ~~إلى ما فيه المنتهى من ترجيح الخبر الأول بعدم الاضمار وباعتضاده بعمل ~~الأصحاب وبمناسبة الحكم من حيث المحافظة على السنن والا يكن صلى منها ms0633 أربعا ~~بدا بركعتي الفجر ان أراد التنفل لأنها يا زحم بهما الفرض إلى أن تظهر ~~الحمرة المشرقية فان ظهرت فلم يصلهما فيشتغل بالفرض ولعل قول الصادق ع ~~للمفضل بن مر إذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ولا تصل غيرها لخوف ~~ظهور الحمرة وسأله عليه السلام عمر بن يزيد عن صلاة الليل و الوتر بعد طلوع ~~الفجر حتى يكون في وقت يصلى الغداة في اخر وقتها ولا تعمد ذلك في كل ليلة ~~وفى خبر اخر انه سئله عليه السلام أقوم وقد طلع الفجر فان انا بدأت بالفجر ~~صليتها في أول وقتها وان بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء ~~فقال ابداء بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة وقال عليه السلام لسليمان ~~بن خالد ربما قمت وقد طلع الفجر فأصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل ~~الفجر ثم اصلى الفجر قال قلت افعل انا ذا قال (أولا؟) نعم ولا تكون منك ~~عادة وقال له عليه السلام إسحاق بن عمار أقوم وقد طلع الفجر ولم أصل صلاة ~~الليل فقال صل صلاة الليل وأوتر وصل ركعتي الفجر وسال إسماعيل بن سعد ~~الأشعري الرضا عليه السلام عن الوتر بعد الصبح فقال نعم قد كان أبى ربما ~~أوتر بعد ما انفجر الصبح وهذه الأخبار كما يحتمل ما ذكره الشيخ من الرخصة ~~في تقديم قضائها على فرض الصبح يحتمل الفجر الأول وادراك أربع في الليل ~~والوطن ضيق الوقت لفريضة أو نافلة أخففت القراءة وغيرها فاقتصر منها على ما ~~يسعه الوقت واقتصر على الحمد ان ظن أنه لا يسع السورة كما يأتي في القراءة ~~وفى النافلة عند الضيق بخصوصها نحو خبر إسماعيل ابن جابر أو عبد الله بن ~~سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى أقوم اخر الليل وأخاف الصبح ~~قال اقراء الحمد واعجل مع السورة فيها مستحبة مطلقا غير متعينة كما يأتي ~~ولا يجوز تقديم نافلة الزوال عليه الا يوم الجمعة لاخبار التوقيت وقول أبى ~~جعفر عليه السلام في صحيح زرارة ms0634 كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلى ~~من النهار شيئا حتى تزول الشمس وفى خبر اخر له كان علي عليه السلام لا يصلى ~~من الليل شيئا حتى ينتصف الليل ولا يصلى من النهار حتى تزول الشمس وفى مرسل ~~ابن اذنية كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلى من النهار حتى تزول الشمس ~~ولكن في صحيح زرارة عنه عليه السلام أنه قال ما صلى رسول الله صلى الله ~~عليه وآله الضحى قط فقال له ألم تجزني قط فقال له ألم تجزني انه كان يصلى ~~في صدر النهار أربع ركعات أربع ركعات فقال بلى انه كان يجعلها من الثمان ~~التي بعد الظهر وقال الصادق عليه السلام في مرسل علي بن الحكم صلاة النهار ~~ست ركعة أي النهار شئت ان شئت في أوله وان شئت في وسطه وان شئت في اخره ~~وسأله القاسم ابن الوليد النسافي عن صلاة النهار و صلاة النهار النافلة ~~فيكم هي قال ست عشرة أي ساعات النهار شئت ان تصليها صليتها الا انك ان ~~صليتها في مواقيتها أفضل وسأله عبد الأعلى عن نافلة النهار فقال ست عشرة ~~ركعة متى ما شئت ان علي بن الحسين عليه السلام كانت له ساعات من النهار ~~يصلى فيها فإذا شغله ضيقه أو سلطان قضاها انما النافلة مثل الهداية متى ما ~~اتى بها قبلت وحملها الشيخ على من يشتغل عنها في وقتها كما قاله له عليه ~~السلام إسماعيل بن جابر انى (أتنفل) شغل فقال اصنع كما نصنع صل ست ركعات ~~إذا كانت الشمس في مثلها صلاة العصر يعنى ارتفاع الضحى الأكبر واعتد بها من ~~الزوال وسال أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يشتغل من الزوال أيعجل من أول ~~النهار فقال نعم إذا علم أنه يشتغل فيجعلها في صدر النهار كلها قال الشهيد ~~ولو قيل بجوازه مطلقا كما دلت عليه الأخبار غاية ما في الباب انه مرجوح كان ~~وجها وحديث الاشتغال لامكان ادراك ثواب فعلها في الوقت مع العذر لا مع عدمه ~~انتهى ms0635 واما نحو قول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد اعلم أن النافلة ~~بمنزلة الهدية متى ما اتى بها قبلت وفى خبر محمد بن عذافر صلاة التطوع ~~بمنزلة الهدية متى ما اتى بها قبلت فقدم منها ما شئت (واخر منها ما شئت صح) ~~فليس بنص في الراتبة واما استثناء يوم الجمعة فلما يأتي من أن نوافله عشرون ~~ركعة يجوز ان يصل قبل الزوال ومنها نوافل الظهرين ولا يجوز تقديم صلاة ~~الليل في أوله الا للشاب الذي يمنعه رطوبة دماغه من التنبيه اخر الليل ~~والمسافر الذي يمنعه السفر من الصلاة اخر الليل كما في المقنعة والنهاية ~~وغيرهما بل لكل معذور عن الاتيان اخر الليل كما في المبسوط وغيره اما عدم ~~الجواز فلنحو قول الصادق عليه السلام لعبيد بن زرارة ومحمد بن مسلم كان ~~رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى العشاء آوى إلى فراشه فلم يصل شيئا ~~حتى ينتصف الليل وخبر مراذم قال له عليه السلام متى اصلى صلاة الليل فقال ~~صلها اخر الليل قال قلت فانى لا أستنبه فقال تستنبه مرة فتصليها وتنام ~~فتقضيها فإذا هممت بقضائها بالنهار استنبهت واخبارها ان قضائها أفضل من ~~تقديمها وللاجماع كما خلاف والمع وهي والتذكرة واما تقديم الشاب فلنحو خبر ~~ابن مسكان عن يعقوب الأحمر قال سئلته عن صلاة الليل في الصيف في الليالي ~~القصار في أول الليل فقال نعم نعم ما رأيت ونعم ما صنعت ثم قال إن الشاب ~~يكثر النوم فإذا آمرك به واما تقديم المسافر فاخباره كثيرة كخبر علي بن ~~سعيد انه سئل عليه السلام عن صلاة الليل والوتر في السفر من في أول الليل ~~قال نعم وخبر سماعة سال الكاظم عليه السلام عن وقت صلاة الليل في السفر ~~فقال من حين تصلى العتمة إلى أن ينفجر الصبح وفى صحيح ابن نجران سئله عليه ~~السلام عن الصلاة بالليل في السفر في أول الليل فقال إذا خفت الفوت في اخره ~~وقول أبى محمد عليه السلام فيما كتبه في جواب إبراهيم ms0636 بن سيابة المحكى في ~~الذكرى عن كتاب محمد بن أبي قرة فضل صلاة المسافر في أول الليل كفضل صلاة ~~المقيم في الحضر من اخر الليل ولكثرة هذه الأخبار دون غيرها قصر الحسن ~~التقديم على المسافر ثم قصره هو والمفيد على ما بعد العشاء الآخرة وهو حسن ~~وان أطلقت الاخبار ويساير الاعذار أيضا صحيح ليث المرادي سال الصادق عليه ~~السلام عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد فيجعل صلاة الليل وأوتر في ~~أول الليل فقال نعم وقوله عليه السلام في خبر أبي بصير إذا خشيت ان لا تقوم ~~اخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل صلاتك وأوتر في أول الليل وخبر ~~أبان بن تغلب انه خرج معه فيما بين مكة والمدينة وكان عليه السلام يقول اما ~~أنتم الشباب تؤخرون واما انا الشيخ أعجل وكان يصلى صلاة الليل أول الليل ~~وقول الرضا عليه السلام في خبر الفضل بن شاذان انما جاز للمسافر والمريض ان ~~يصليا صلاة الليل في أول الليل لاشتغاله وضعفه وهنا اخبار مطلقة في تجويز ~~التقديم كقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة لا باس بصلاة الليل فيما بين ~~أوله والى اخره ان أفضل ذلك بعد انتصاف الليل فليحمل على العذر لما مر ~~خصوصا ترجيح القضاء عليه إذ لا قضاء أفضل من الأداء وفى الذكرى ليس ببعيد ~~كون ذلك رخصة مرجوحة ولم يجز ابن إدريس PageV01P170 # التقديم مطلقا وحكى عن زرارة ابن عين وهو خيرة التذكرة وكذا الف وهي إذا ~~تمكن من القضاء عملا بعموم ما دل على عدم اجزاء الصلاة بل العبادة قبل ~~وقتها قال في هي الا انا صرنا إلى التقديم في مواضع تعذر القضاء محافظة على ~~فعل السنن فيسقط في غيرها قلت ويمكن اختصاص اخباره بهذه المواضع ولا نصوصية ~~في كون القضاء أفضل على جواز التقديم ويؤيد المنع ما سمعته من خبر مرازم عن ~~الصادق عليه السلام وخبر معاوية بن وهب قال عليه السلام ان رجلا من مواليك ~~من صلحائهم شكى إلى ما يبقى ms0637 من النوم وقال إني ما أريد القيام بالليل ~~فيغلبني النوم حتى أصبح فربما قضيت صلاة الشهر المتتابع المتتابع والشهرين ~~اصبر على ثقله فقال مرة عين والله قرة عين والله ولم يرخص في النوافل أول ~~الليل ويؤيد اختصاص جواز التقديم بمن يضيع القضاء خبر معاوية بن وهب عنه ~~عليه السلام قال فان من نسائنا أبكار الجارية تحب الخير وأهله وتحرص على ~~الصلاة فيغلبها النوم حتى ربما قضيت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أول ~~الليل فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء وقضائها لهما ~~ولأشباههما على جواز التقديم افض منه اتفاقا لهذه الأخبار ونحو خبر عمر بن ~~حنظلة عن الصادق عليه السلام قال له انى مكثت ثمانية عشر ليلة أنوي القيام ~~فلا أقوم أفأصلي أول الليل فقال لا اقض بالنهار فانى أكره ان يتخذ ذلك خلقا ~~وصحيح بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال قلت الرجل من امره القيام بالليل ~~يمضى عليه الليلة والليلتان و الثلث لا يقوم فيقضى أحب إليك أم يجعل الوتر ~~أول الليل فقال لا يقضى وان كان ثلثين ليلة وما في قرب الإسناد للحميري عن ~~خبر علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن الرجل يتخوف ان لا يقوم من الليل ~~أيصلي صلاة الليل إذا انصرف العشاء الآخرة وهل يجزيه ذلك أم عليه قضاء قال ~~لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة ~~الثالث لو عجز عن تحصيل الوقت علما وظنا مستند إلى امارة من درس أو وردا ~~ونحوهما بالاجتهاد والتحري والتخمين فإنه يورث ظنا ضعيفا لا يمكنه سواه ~~فإنه يكلف ولا يجوز له الصلاة مع الشك أو الوهم فعليه الصبر حتى تظن الدخول ~~ففي الفقيه قال أبو جعفر عليه السلام لان اصلى بعدما مضى الوقت أحب إلى من ~~أن اصلى وانا في شك من الوقت وقبل الوقت وقال الصادق عليه السلام في خبر ~~عمر بن يزيد ليس لأحد ان يصلى صلاة الا لوقتها فان صلى مع ms0638 الوهم (أو الشك ~~لم يجز وان وافق صح) الوقت أو تأخر عنه كما في التذكرة وير وهي لعدم ~~الامتثال وان صلى مع الاجتهاد حيث لا سبيل له غيره فان طابق فعله الوقت أو ~~تأخر عنه كلا أو بعضا صح وان نوى الأداء وكان قضاء على وجه والإبل وقع ~~مقدما عليه فلا يصح الا ان يدخل الوقت قبل فراغه كما عرفت الرابع لو ظن أنه ~~صلى الظهر فاشتغل بالعصر عدل إلى الظهر مع الذكر في الاثنا فان ذكر بعد ~~فراغه منها صحت العصر خلافا لزفر وهو مخالف للمسلمين كما في المع واتى ~~بالظهر أداء لان اختلال الترتيب لا ينافيه إذا فعلت في وقتها وانما يصح ~~العصر ان كان الاشتغال في الوقت (المشترك أو دخل صح) المشترك قبل الفراغ ~~والا صلاهما معا وقد عرفت جميع ذلك وان القوب بالاشتراك من أول الزوال يصح ~~العصر مطلقا إذا لم يذكر الظهر حتى فرغ والعشاءان مثلهما الا ان الوقت ~~المشترك لابد من دخوله في الأثناء للحاضر الا ان يسهو عن أفعال تكون بإزاء ~~ركعة الخامس لو حصل حيض أو جنون أو اغماء في جميع الوقت سقط الفرض أداء ~~وقضاء اتفاقا في الحيض وان در بفعلها عمدا كما استظهره انش لاطلاق النصوص ~~والفتاوى وتوقف القضاء على امر جديد وليس وفاقا للمعظم في الباقين للأصل ~~والاخبار الا إذا تعمد ما يؤدى إليهما عالما به قال الشهيد أفتى به الأصحاب ~~وفرق بينه وبين شرب ما يرد الحيض أو يسقط الولد بان سقوط الصلاة عن الحايض ~~والنفساء غريمة لا رخصة حتى يغلظ عليهما قلت ولجواز أداء الحيض واما النفاس ~~فليس مقص بالجنابة وانما هو تابع للاسقاط كما في التذكرة وذكر انه إذا علم ~~أن متناولة يغمى عليه في وقته فتنا وله في غيره مما يظن أنه لا يغمى عليه ~~فيه لم يعرض لتعذره للزوال وفى شرح الارشاد لفخر الاسلام انه إذا علم أن ~~هذا الغذاء يورث الجنون أو الاغماء كان اكله حراما لكن لا يجب القضاء عليه ~~لما فاته ms0639 ودليله واضح لكنه منقوض بشرب المسكر خصوصا الجنون فان السكر جنون ~~والجنون أقوى افراد السكر وعسى ان يأتي في القضاء بقية الكلام فيه انشاء ~~الله تعالى وفى نع اعمل ان المغمى عليه يقضى جميع ما فاته من الصلوات وروى ~~ليس عليه ان يقضى الا صلاة اليوم الذي أفاق فيه أو الليل التي أفاق فيها ~~وروى أنه يقضى صلاة ثلاثة أيام وروى أنه يقضى الصلاة التي أفاق فيها في ~~وقتها انتهى وبقضاء الجميع اخبار كصحيح رفاعة سال الصادق عليه السلام عن ~~المغمى عليه شهرا ما يقضى من الصلاة قال يقضيها كلها ان امر الصلاة شديد ~~وحملها على الاستحباب طريق الجمع مع احتمالها عدم الاستيعاب بان يكون في ~~الشهر يغمى عليه كل يوم مرة أو مرارا اغماء غير مستوعب وبقضاء يوم الإفاقة ~~توقيعه وخبر في قرب الإسناد للحميري عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام ~~والكل يحمل على الاستحباب والصلاة التي أفاق في وقتها كما في عدة اخبار ~~وبثلاثة أيام خبر أبي بصير سال أبا جعفر عليه السلام عمن أغمي عليه شهرا ~~قال يقضى صلاة ثلاثة أيام وخبر حفص عن الصادق عليه السلام قال في الغمى ~~عليه يقضى صلاة ثلاثة أيام ومضمر سماعة إذا جاز عليه ثلاثة أيام فليس عليه ~~قضاء (وإذا أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء صح) الصلاة فيهن وقال أبو علي ~~أنه ان أفاق في اخر نهار أو ليل افاقته يتمكن معها من الصلاة قضى صلاته ذلك ~~أو الليل قلت وبه خبر العلاء بن الفضيل سال الصادق عليه السلام عن الرجل ~~يغمى عليه يوما إلى الليل ثم يفيق فقال إن فاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء ~~يومه هذا فان أغمي عليه أياما ذوات عذر فليس عليه ان يقضى الا اخر أيامه ان ~~أفاق قبل غروب الشمس والا فليس والا فليس عليه قضاء ويجوز ان يكون الخبر ~~وكلام أبى على بمعنى فعل صلاة يومه التي أفاق في وقتها أداء فان تركها ~~قضاها وان خلا أول الوقت عنه أي ما ms0640 ذكر بمقدار الطهارة ان كان محدثا ~~والفريضة كملا ثم تجدد أحد ما ذكر وجب القضاء مع الاهمال لما تقدم في الحيض ~~الاعلى اطلاق المقنع ان من حاضت بعد الزوال لا تقضى الظهر ويكفي ادراك أقل ~~الواجب كما في التذكرة ونهاية الاحكام والذكرى فان طول الصلاة فطرأ العذر ~~في الأثناء و قد مضى وقت صلاة خفيفة وجب القضاء وكذا ان كان فيما يتخير فيه ~~بين القصر والاتمام يكفي مضى وقت المقصورة وان شرع فيها تامة واستشكل في ~~موضع من نهاية الاحكام في اعتبار مقدار الطهارة من توقف الصلاة عليها ومن ~~امكان تقديمها على الوقت الا للمستحاضة والمتيمم وفيه ان الطهارة لكل صلاة ~~موقتة بوقتها ولا يعارضها امكان كونه قد تطهر لغيرها نعم ان وجبنا التيمم ~~لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم والصلاة ~~واعتبر الشهيد مضى الوقت لكل شرط مفقود ويدفعه العمومات والفرق من وجهين ~~أحدهما ان الصلاة لا تصح بدون الطهارة على حال ويصح بدون ساير الشروط ضرورة ~~والثاني توقيت الطهارة دونها وفى نهاية الاحكام لو كان الماضي من الوقت تسع ~~لتلك الصلاة دون الطهارة وهو متطهر فالأقرب وجوب القضاء لو أهمل وفى بعض ~~النسخ وعلى كل يؤذن باحتمال العدم ويستحب القضاء لو قصر ما خلا من أول ~~الوقت عما ذكر عن مقدار الطهارة والفريضة كملا سواء وسع الفريضة كملا ولم ~~تسع الطهارة كان متطهرا أولا أو لم تسع الفريضة أيضا وسع أكثرها أولا على ~~ما يعطيه ظاهر الاطلاق خبر يونس بن عبد الرحمن بن الحجاج سئله عن المرء ~~تطمث بعدما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة قال نعم ~~وقول الصادق عليه السلام في خبر يونس بن يعقوب في امرأة دخل عليها وقت ~~الصلاة وهي طاهر فاخرت PageV01P171 # الصلاة حتى حاضت قال تقضى إذا طهرت ولم؟ الاستحباب في غير الكتاب ولا تجب ~~وفاقا (للمش) الا إذا وسع الوقت (الصلاة) دون الطهارة وهو متطهر أو مطلقا ~~ففيه ما عرفت واما عدم الوجوب للأصل وعدم الفوت ms0641 فإنها انما تفوت إذا وجبت ~~ولا يجب فيما يقصر عن أدائها وخبر سماعة سال الصادق عليه السلام عن امرأة ~~صلت من الظهر ركعتين ثم إنها طمثت وهي في الصلاة فقال تقوم في مسجدها ولا ~~تقضى تلك الركعتين ونحوه خبر أبي الورد عن أبي جعفر عليه السلام وفى الخلاف ~~الاجماع عليه ولكن السيد وأبا على أوجبا القضاء إذا مضى وقت أكثر الصلاة ~~القول أبى جعفر عليه السلام في خبر أبي الورد فان رأت الدم وهي في صلاة ~~المغرب فقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها ~~من المغرب وأفتى بمضمونه الصدوق في الفقيه والمقنع وأبو الورد مجهول ولو ~~زال أحد ما ذكر وقد بقي مقدار الطهارة وركعة وجب الأداء أي الفعل أداء ~~وقضاء أو مركبا كما مر السادس لو بلغ في الأثناء بغير المبطل استأنف الصلاة ~~ان كان الوقت باقيا كما في الخلاف ويع وهو إذا بقي من الوقت مقدار الطهارة ~~وركعة لأنه الان خوطب بهما؟ فعله منهما قبل ان لم يكن مكلفا به فلا يجزى ~~ولابد من اعتبار وقت الطهارة كما قلنا وفاقا للبيان والذكرى وير وهي فيمن ~~بلغ بعد الفراغ من الصلاة ونص في التذكرة فيمن بلغ في الوقت على أن اعتبار ~~الطهارة مقصور على ما إذا لم يكن متطهرا ولا وجه له وأوجب الشيخ في مبسوط ~~الاتمام على البالغ في الأثناء لغير المبطل بناء على شرعية صلاته ولذا يضرب ~~عليها واحتمله المصنف في يه وهو ضعيف والحمل على من بلغ في الحج قبل الموقف ~~قياس مع القادر من النص والاجماع والحرج وانفراد كل من الافعال في الحج ~~ولذا يجب انفراد بنية والا يبق من الوقت مقدار ركعة أتم الصلاة على قول ~~مبسوط وجوبا وعلى المختار نديا كما كان عليه الاتمام تمرينا لو لم يبلغ ~~لأنه صار أكمل نصا وبالاكمال أولى وللاحتراز عن ابطال العمل الفصل الثالث ~~في القبلة وهي في اللغة حالة المستقبل والاستقبال على هيئة وفى الاصطلاح ما ~~يستقبل ومطالبة ثلاثة المطلب الأول ms0642 المهية وهي الكعبة للمشاهد لها أو حكمه ~~وهو كل من يتمكن من استقبالها وهو أعمى أو من وراء ستر أو جدار أو ظلمة كان ~~في المسجد أو خارجه وفى الحرم أو خارجه وفاقا لمصباح السيد وجمله والعقود ~~والمبسوط والكافي والغنية والوسيلة والمهذب والاصباح والسرائر والنافع ~~وشرحه الاجماع العلماء على أنها قبلة للمشاهد لها كما في المعتبر والنصوص ~~على أنها قبلة والاحتياط للاجماع على صحة الصلاة إليها والخلاف في الصلاة ~~إلى المسجد أو الحرام اختلاف المسجد صغر أو كبر ان الأزمان وعدم انضباط ما ~~كان مسجدا عند نزول الآية بيقين وما في قرب الإسناد للحميري من قول الصادق ~~عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان ان الله عز وجل حرمات ثلثا ليس مثلهن ~~شئ كتابه وهو حكمة ونور وبيته الذي جعله قياما للناس لا يقبل من أحد توجها ~~إلى غيره وعترة نبيكم صلى الله عليه وآله قال في النهاية ويجوز ان يستقبل ~~الحجر لأنه عندنا من الكعبة وكذا في التذكرة وفى الذكرى ظاهر كلام الأصحاب ~~ان الحجر من الكعبة وقد دل عليه النقل انه كان منها في زمن إبراهيم ~~وإسماعيل عليهما السلام إلى أن بنت قريش الكعبة فأعوزتهم الآلات فاختصروها ~~بحذفه وكان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وآله ونقل عنه صلى الله عليه ~~وآله الاهتمام بادخاله في بناء الكعبة وبذلك احتج ابن الزبير حيث أدخله ~~فيها ثم أخرجه الحجاج بعده ورده إلى مكانه ولأن الطواف يجب خارجه وللعامة ~~خلاف في كونه من الكعبة بأجمعه أو بعضه أوليس منها وفى الطواف خارجه وبعض ~~الأصحاب له فيه كلام أيضا من اجماعنا على وجوب ادخاله في الطواف وانما ~~الفائدة في جواز استقباله في الصلاة بمجرده فعلى القطع بأنه من الكعبة يصح ~~والا امتنع لأنه عدول عن اليقين إلى الظن انتهى وما حكاه انما رأيناه في ~~كتب العامة اخبارنا ففي الصحيح ان معاوية بن عمار سال الصادق عليه السلام ~~عن الحجر امن البيت هو فقال لا ولا قلامة ظفر ولكن إسماعيل عليه ms0643 السلام دفن ~~أمه فيه فكره ان توطأ فجعل عليه حجرا وفيه قبور أنبياء وقال عليه السلام في ~~خبر اخر له دفن في الحجر عذارى بنات إسماعيل وفى خبر أبي بكر الحضرمي ان ~~إسماعيل دفن أمه في الحجر وحجر عليها لئلا توطأ قبر أم إسماعيل وفى خبر ~~المفضل بن عمر الحجر بيت إسماعيل وفيه قبر هاجر وقبر إسماعيل عليه السلام ~~وسئله عليه السلام يونس بن يعقوب فقال إني كنت اصلى في الحجر فقال رجل لا ~~تصل المكتوبة في هذا الموضع فان الحجر من البيت فقال كذب صل فيه حيث شئت ~~وفى السرائر عن نوادر البزنطي ان الحلبي سأله عليه السلام عن الحجر فقال ~~إنكم تسمونه الحطيم لغنم إسماعيل وانما دفن فيه أمه وكره ان يوطأ قبرها ~~فحجر عليه وفيه قبور الأنبياء عليهم السلام نعم ارسل في الكافي والفقيه انه ~~كان طوال بناء إبراهيم عليه السلام ثلثين ذراعا وهو قد يعطى دخول شئ من ~~الحجر فيها لان الطول الان خمس وعشرون ذراعا وجهتها أي السمت الذي هي فيه ~~ومحصله السمت الذي يحتمل كل جزء منه اشتماله عليها ويقطع بعدم خروجها عن ~~جميع اجزائه لمن بعد عنها بحيث لا يمكنه تحصيل عينها والتوجه إليها كما في ~~مصباح السيد وحمله والكافي والسرائر والنافع وشرحه للنصوص على أن الكعبة ~~قبلة وعلى انه صلى الله عليه وآله حول إليها ولا يمكن تحصيل العين فيتعين ~~الجهة وأيضا فقال تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنت فولوا ~~وجوهكم شرطه والشطر النحو وأيضا قولهم عليهم السلام ما بين المشرق والمغرب ~~قبلة وأيضا لو اعتبرت العين لقطع بطلان بعض الصف المتطاول زيادة على طول ~~الكعبة للقطع بخروجه عن محاذاتها ويندفع بأنه يكفي احتمال كل محاذاته لها ~~كما في الجهة واضعف منه ما يقال لو اعتبرت العين لبطلت صلاة العراقي ~~والخراساني لبعد ما بينهما مع اتفاقهما في القبلة فان الاتفاق ممنوع وفى ~~الكثر كتب الشيخ والوسيلة والمهذب والمراسم والشرايع والاصباح وروض الجنان ~~ان المسجد الحرام قبلة من خرج عنه ms0644 للاخبار وهي ضعيفة والاجماع كما في ~~الخلاف وهو كما في المعتبر وغيره ممنوع ولأن ايجاب استقبال الكعبة يوجب ~~بطلان صلاة بعض من الصف المتطاول للعلم بخروجه عن محاذاتها بخلاف الحرم ~~لطوله ويندفع بأنها كصلاة رجلين بينهما أزيد من طول الحرم فكما يحكم بصحة ~~صلاتيهما لكونهما إلى سمت الحرم فكذا صحة صلاة الصف لكونها إلى سمت الكعبة ~~ثم الخلاف والاقتصاد والمصباح ومختصره والنهاية والمراسم وروض الجنان مطلقة ~~كما سمعت وكالاخبار فظاهرها جواز صلاة من خرج من المسجد إليه منحرفا عن ~~الكعبة وان شاهدها أو تمكن من المشاهدة ومن خرج من الحرم إليه منحرفا عن ~~الكعبة والمسجد وفى رسالة عمل يوم وليله ان الكعبة قبلة من يشاهدها ويكون ~~في المسجد واشترط في المبسوط والجمل والعقود والوسيلة والاصباح في استقبال ~~المسجد ان لا يشاهد الكعبة ولا يكون بحكمه في استقبال الحرم أو يكون في ~~المسجد ان لا يشاهد الكعبة ولا يكون بحكمه وفى استقبال الحرم ان لا يشاهد ~~المسجد ولا يكون بحكمه وهو الاحتياط بل يمكن تنزيل الاخبار وفتاوى ما عدا ~~الخلاف من كتب الأصحاب على أن من خرج من المسجد ولم يمكنه تحصيل الكعبة ~~والتوجه إليها فليصل في سمتها ولكن يتحرى المسجد فلا يخرجن عن محاذاته لأنه ~~خرج و عن سمت الكعبة يقينا ولذا خرج من الحرم ولم يمكنه تحرى الكعبة ولا ~~المسجد فلا يخرجن عن سمت الحرم لأنه خروج عن سميت الكعبة يقينا ولذا قال ~~الصادق عليه السلام في مرسل الصدوق ان الله تبارك وتعالى جعل الكعبة قبلة ~~لأهل الدنيا وفيما أسنده في العلل عن أبي غرة البيت قبلة المسجد والمسجد ~~قبلة مكة ومكة قبلة الحرم قبلة الدنيا PageV01P172 # فيتفق الكل على أن القبلة هي الكعبة واستقبال المسجد ومكة والحرم ~~لاستقبالها لا ان يجوز استقبال جزء منها يعلم خروجه عن سميت الكعبة فيرتفع ~~الخلاف واقتصر المفيد وابنا زهرة وشهرآشوب على الكعبة والمسجد واشترط ~~المفيد في المسجد البعد عن الكعبة والباقيان ان لا يشاهدها ولم يذكروا ~~الحرم اقتصارا على ما في الآية ونفى ms0645 ابن شهرآشوب الخلاف عن استقبال المسجد ~~على من بعد عنه والمشاهد لها ومن بحكمه والمصلى في وسطها يستقبلان أي ~~جدرانها شاء اما الأول فلا خلاف فيه واما الثاني فهو المشهور فيه لصدق ~~الاستقبال فان معناه استقبال أجز من اجزائها أو جهتها فان المصلى إليها لا ~~يستقبل منها الا ما يحاذيه من اجزائها الا كلها ولا شك من صدق الاستقبال ~~باستقبال جزء منها مع أصل البراءة من استقبال الكل وقول أحدهما عليهما ~~السلام في خبر محمد بن مسلم تصلح صلاة المكتوبة جوف الكعبة وخبر يونس بن ~~يعقوب سال الصادق عليه السلام حضرت الصلاة المكتوبة وانا في الكعبة أفأصلي ~~فيها قال صل قال الصدوق وأفضل ذلك أن تقف بين العمودين على البلاطة الحمراء ~~وتستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود ولم يجز الشيخ في الخلاف والنهاية ~~والقاضي في المهذب الفريضة فيها قال الشيخ مع الاختيار للاجماع وللامر في ~~الآية بان يولى الوجه شطره أي نحوه وانما يمكن إذا كان خارجا عنه ولقوله ~~صلى الله عليه وآله مشيرا إلى الكعبة هذه القبلة وإذا صلى فيها لم يصل ~~إليها ولقول أحدهما عليهما السلام في صحيح محمد بن مسلم لا يصلى المكتوبة ~~في الكعبة قلت ولقول أحدهما عليهما السلام في صحيح العلا لا يصلح صلاة ~~المكتوبة في جوف الكعبة ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار لا تصل ~~المكتوبة في جوف الكعبة وزيد في المخ بأنه فيها مستدير للقبلة والجواب ان ~~الاجماع على الكراهية دون التحريم ولذا أفتى بها نفسه في ساير كتبه وتوليته ~~الوجه انما يمكن إلى بعضها لما عرفت وكونها القبلة أيضا انما يقتضى ~~استقبالها ولا يمكن الاستقبال بعضها وفيها انه إذا توجه إليها خارجها صدق ~~انه ولى وجهه نحوها وانه استقبلها بجملتها وان لم يحاذه الا بعض منها بخلاف ~~ما إذا صلى فيها والاستدبار (انما يصدق باستدبار صح) الكل مع أن الكتاب ~~والسنة انما نطقا بالاستقبال فإذا صدق صحة الصلاة كان استدبار أولا فان منع ~~الاستدبار من الصحة انما يثبت بالاجماع ولا ms0646 اجماع الا على استدبار الكل ~~واما الاخبار فيحمل على الكراهية للأصل والمعارضة وفيه انها صحيحة دون ~~المعارض مع احتمال المعارض الضرورة والنافلة المكتوبة وتأيد تلك بنهي النبي ~~صلى الله عليه وآله في خبر الحسين بن يزيد عن الصادق عليه السلام عن الصلاة ~~على ظهر الكعبة و قول الرضا عليه السلام في خبر عبد المسلم بن صالح فيمن ~~يدركه الصلاة وهو فوق الكعبة ان قام لم يكن له قبلة لما سيأتي من أن القبلة ~~ليست لبينة بل من موضعها إلى السماء والأرض السابعة السفلى قبلة ولا فرق ~~بين جوفها وسطحها وقال الكليني بعدما روى أول خبري ابن مسلم وروى في حديث ~~اخر يصلى في أربع جوانبها إذا اضطر إلى ذلك قال الشهيد هذه إشارة إلى أن ~~القبلة هي جميع الكعبة فإذا صلى في الأربع عند الضرورة فكأنه استقبل جميع ~~الكعبة وعن عبد الله بن مروان انه رأى يونس يونس بمنى يسأل أبا الحسن عليه ~~السلام عن الرجل يحضره صلاة الفريضة وهو في الكعبة فلم يكنه الخروج منها ~~فقال استلقى على قفاه ويصلى ايماء وذكر قوله قوله عز وجل فأينما تولوا فثم ~~وجه الله ولو صلى في وسطها إلى الباب المفتوح من غير عتبة صحت صلاته لما ~~عرفت من أن القبلة موضع البيت لا البينة ولذا لو نقلت آلاتها إلى غير موضعه ~~لم يجز الصلاة إليها وشاذان بن جبرئيل من أصحابنا في رسالة إزاحة العلة لم ~~يجز الصلاة إلى الباب المفتوح ولو انهدمت الجدران والعياذ بالله استقبل ~~الجهة أي العرصة خلافا للشافعي فأوجب ان يكون الصلاة إلى شئ من بنائها ~~والمصلى على سطحها كذلك يصلى قائما ويستقبل الجهة بعد ابراز بعضها حتى يكون ~~مستقبلا لشئ منها وفاقا للسرائر وكتب المحقق والوجه ما عرفت من أن القبلة ~~موضع البيت إلى السماء مع وجوب القيام في الصلاة والاستقبال فيها مع ~~الامكان ولا يفتقر إلى نصب شئ بين يديه بناء أو غيره كما أوجبه الشافعي لان ~~القبلة الجهة لاغير وفى النهاية والخلاف والفقيه والجواهر والمهذب ms0647 انه يصلى ~~مستلقيا متوجها إلى البيت المعمود للاجماع على ما في الخلاف وقول الرضا ~~عليه السلام في خبر عبد السلام بن صالح فيمن يدركه الصلاة وهو فوق الكعبة ~~ان قام لم يكن له قبلة ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويقصد ~~بقلبه القبلة في السماء البيت المعمود ويقرء فإذا أراد ان يركع غمض عينيه ~~وإذا أراد ان يرفع رأسه عن الركوع فتح عينيه والسجود على ذلك وهو مع احتمال ~~اختصاصه بمن كان فوق حائط الكعبة بحيث لا يمكنه التأخر عنه ولا ابراز شئ ~~منها امامه خبر واحد ضعيف لا يصلى للتمسك به في اسقاط القيام والركوع ~~والسجود والرفع منهما عن القادر عليها مع ما عرفت من أن القبلة هي الجهة ~~وموضع البيت من الأرض السابعة إلى السماء وستسمع النص عليه والاجماع منعقد ~~على استقبال الجهة في المواضع المنخفضة عن البنية والمرتفعة عليها ويخدش ~~الكل ما مر من احتمال كون القبلة مجموع الكعبة والاجماع الذي في الخلاف ~~ممنوع كيف وجوز نفسه في المبسوط الصلاة قائما كالصلاة في جوفها قال المحقق ~~ويلزم منه وجوب ان يصلى قائما على السطح لأن جواز الصلاة قائما يستلزم ~~الوجوب لان القيام شرط مع الامكان وفيه انه ان كانت القبلة مجموع الكعبة ~~فعند القيام يفوته الاستقبال وعند الاستلقاء القيام والركوع والسجود والرفع ~~منهما فيجوز عند الضرورة التخيير بينهما ان لا يتعين شئ منهما لتضمن كل ~~منهما فوات ركن وفى المهذب والجامع انه لا يجوز الصلاة على سطحها الا ~~اضطرارا وكذا المصلى على جبل أبى قبيس ونحوه مما ارتفع عن الكعبة أو انخفض ~~عنها انما يستقبل جهتها لا بناؤها وهو اجماع من المسلمين وعن عبد الله بن ~~سنان انه سال الصادق عليه السلام رجل فقال صليت فوق أبى قبيس العصر فهل ~~يجزى ذلك والكعبة تحتي قال نعم انها قبلة من موضعها إلى السماء وعن خالد بن ~~إسماعيل انه سأله عليه السلام الرجل يصلى على أبى قبيس مستقبل القبلة فقال ~~لا باس وقال عليه السالم في مرسل ms0648 الصدوق أساس البيت من الأرض السفلى الأرض ~~العليا ولو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة كإحدى يديه أو رجليه أو بعض منها ~~بطلت صلاته لوجوب الاستقبال بجميع البدن فقطع به هنا وفى التحرير والنهاية ~~والتذكرة وكذا الشهيد وهو أحد وجهي الشافعي لان المراد في الآية كما في ~~المجمع وروض الجنان بالوجه الذات وبتولية الوجه تولية جميع البدن وتخصيص ~~الوجه لزيد خصوصية له في الاستقبال واستتباعه سائر البدن ويؤيده قوله ~~فلنولينك وقول الصادق عليه السلام فيما مر من خبر عبد الله بن سنان وبيته ~~الذي جعله قياما للناس لا يقبل لاحد توجها إلى غيره وقول حماد انه عليه ~~السلام في بيان الصلاة له استقبل بأصابع رجليه جميعا لم يجز فهما عن القبلة ~~وثاني وجهي الشافعي الاجزاء بالاستقبال بالوجه والصف المستطيل و المسجد ~~الحرام أو حيث يشاهد الكعبة أو يكون بحكم المشاهد إذا خرج بعضه عن سمت ~~الكعبة ومحاذاتها بطلت صلاة ذلك البعض عندنا قربوا من الكعبة أم بعدوا ~~خلافا للحنفية مطلقا والشافعية في الاجزاء لان الجهة انما هي معتبرة مع ~~البعد الذي لا يتمكن معه من استقبال العين ومع المشاهدة وحكمها PageV01P173 # القبلة هي العين كما عرفت فمن لم يحاذها لم يستقبل القبلة والمصلى ~~بالمدينة تنزل محراب رسول الله صلى الله عليه وآله في مسجدها منزلة الكعبة ~~وكذا محراب؟ # أو صلى إليه هو أو أحد الأئمة عليهم السلام من غير انحراف لا بمعنى وجوب ~~استقبالها حيث يشاهد وبطلان صلاة من لم يحاذها لفساده ضرورة وان روى أنه ~~رويت الأرض له صلى الله عليه وآله حتى نصب المحراب بإزاء الميزاب للاتفاق ~~على أنه قبلة البعيد عن الكعبة انما هي سمتها والخبران سلم فغايته علمه صلى ~~الله عليه وآله بالعين ولا يدل على وجوب توجهه إليها فضلا عن غيره بل بمعنى ~~انه لا شبهة في أنه مسدد لا يجوز الانحراف عنه بالاجتهاد يمينا أو شمالا ~~وان غلب على الظن وجوبه فهو وهم وانما خصص محرابه صلى الله عليه وآله ~~بالمدينة لأنه أقرب إلى الضبط ms0649 من ساير المحاريب المنسوبة إليه والى أحد ~~الأئمة عليهم السلام نصبا أو صلاة إليها وأهل كل إقليم أي صقع من الأرض قال ~~ابن الجوالقي ليس بعربي محض وقال الأزهري أحسبه عربيا قال كأنه سمى إقليما ~~لأنه مقلوم من الإقليم الذي يتاخمه أي مقطوع عنه يتوجهون إلى ركنهم من ~~الكعبة وما يقرب منه من جدرانها فالعراقي من أركانها وهو الذي فيه الحجر ~~لأهل العراق ومن والاهم أي كان في جهتهم إلى أقصى المشرق وجنبيه سما بينه ~~بين الشمال والجنوب ففي إزاحة العلة ان أهل العراق وخراسان إلى جيلان وجبال ~~الديلم وما كان في حدوده مثل الكوفة وبغداد وحلوان إلى الري وطبرستان إلى ~~جبل سابور وما وراء النهر إلى خوارزم إلى الشاش والى منتهى حدوده ومن يصلى ~~إلى قبلتهم من أهل المشرق يتوجهون إلى المقام و الباب وان أهل البصرة ~~والبحرين واليمامة والأهواز وخوزستان وفارس وسجستان إلى التبت إلى الصين ~~يتوجهون إلى ما بين الباب والحجر الأسود قلت ولا ينافي اتفاق هذه البلاد في ~~جهة القبلة اختلافها في العروض والأقاليم فان الكل في سمت واحد من الكعبة ~~نعم أورد عليه بعض المعاصرين انها لو كانت كذلك لم يكن سمت قبلة العراق ~~أقرب إلى نقطة الجنوب منه إلى مغرب الاعتدال بل كان الامر بالعكس وهو انما ~~يرد لو كانت هذه البلاد أقل عرضا من مكة أو مساوية لها ثم إنه وضع آلة ~~تستعلم بها نسبة البلاد إلى جهات الكعبة فاستعلم منها ان الحجر الأسود إلى ~~الباب في جهة بعض بلاد الهند كبهلوازة والباب في جهة بعضها كدهلي وأكره ~~وبانارس والصين وتهامة ومنصورة سند ومن الباب إلى منتصف هذا الضلع في جهة ~~الحساء والقطيف والبحرين وقندهار وكشمير وملتان وبست وسجستان وكرمان ~~وبدخشان وتبت وخان بالق وشيراز وبلخ وفارياب ومنه إلى السدس الرابع جهة ~~هرات وحتن وپيشن بالق ويزدو مروو وقراقرم وترشيزوتون وسمرقند وكاشفر وسرخس ~~وكش وحجند؟ وبخارا ورامهر مزوطوس وبناكت ودمالقى وسيروار ومنه إلى السدس ~~الخامس جهة أصبهان والبصرة وكاشان والاستراباد وكركانج وقم والري ms0650 وسارى ~~وقزوين وساوة ولاهيجان وهمدان والسدس الأخير المنتهى إلى الشامي جهة كرما ~~مدينة روس وشماخى وبلغار وباب الأبواب وبردعة وتفليس وأردبيل وتبريز وبغداد ~~والكوفة وسر من رأى فخطأ الأصحاب قاطبة في قولهم ان ركن الحجر قبلة أهل ~~العراق وزعم أن قبلتهم الشامي وانه العراقي أيضا والجواب ان العراق وما ~~والاه لما ازدادت على مكة طولا وعرضا فلهم ان يتوجهوا إلى ما يقابل الركن ~~الحجر وبالجملة إلى أي جزء من هذا الجدار من الكعبة فبأدنى تياسر يتوجهون ~~إلى ركن الحجر وهو أولى بهم من أن يشرفوا على الخروج عن سميت الكعبة خصوصا ~~وسيأتي ان الحرم في اليسار أكثر ثم إن تقليل الانتشار مهم فإذا وجدت علامة ~~يعم جميع ما في هذه السمت من الكعبة من البلاد كانت أولى بالاعتبار من تميز ~~بعضها من بعض تيامنا وتياسرا فلذا اعتبروا علامة توجه الجميع إلى ركن الحجر ~~وان كان يمكن اعتبار علامة في بعضها تؤديه إلى الشامي أو ما يقرب منه واعلم ~~أن ركن الحجر منحرف عن مشرق الاعتدال قليلا مما بينه وبين الباب يحاذي ~~المشرق فالمتوجهون إليه منهم من يتوجه إلى المغرب ومنهم من يتوجه إلى ما ~~بينه وبين الشمال و منهم من يتوجه إلى ما بينه وبين الجنوب وهؤلاء قسمان ~~قسم علامتهم جعل الفجر فجر الاعتدال كما في السرائر أو غيره على المنكب ~~الأيسر بإزاء خلفه والمغرب مغرب الاعتدال وغيره على المنكب الأيمن قدامه ~~والعبرة بكون الجدي عند غاية ارتفاعه وانحطاطه بحذاء المنكب الأيمن أي خلفه ~~فبذلك يتقدر تأخر الفجر وتقدم المغرب ولا يتفاوت في الصحة ان يراد ~~الاعتداليان منهما والأعم وعين الشمس عند الزوال على طرف الحاجب الأيمن مما ~~يلي الانف فهذه أربع علامات ذكرها أكثر الأصحاب لأهل العراق وفى المقنعة ~~والمراسم والنافع انها لأهل المشرق وكان المعنى واحد وفى النهاية والسرائر ~~انها للعراق وفارس وخراسان وخوزستان ومن والاهم وفى إزاحة العلة انها ~~للعراق ومن كل من حكينا عنها انهم يتوجهون إلى المقام والباب وليس منهم ~~خوزستان ولا فارس ولا حاجة ms0651 فيها إلى النص فيها عن الأئمة عليهم السلام فانا ~~أمرنا بان نولي الوجوه شرط البيت وهو محسوس لا يفتقر فيه إلى بيان وتعليم ~~الامن لا خبرة له بالبلاد والجهات مع التوسعة فيه ولذا قال الصادق عليه ~~السلام فيمن رأى بعد الصلاة أنه كان منحرفا يمينا أو شمالا ما بين المشرق ~~والمغرب قبلة ولذا خلت الاخبار عن العلامات الا نادرا كهذا الذي سمعته وقول ~~أحدهما عليهما السلام لابن مسلم ضع الجدي في قفاك وصله وقول الصادق عليه ~~السلام لرجل أتعرف الكوكب الذي يقال له جدي فقال نعم قال اجعله على يمينك ~~وإذا كنت في طريق الحج فاجعله بين كتفيك وقول النبي صلى الله عليه وآله في ~~خبر السكوني المروى في تفسير العياشي وبالنجم هم يهتدون هو الجدي لأنه نجم ~~لا تزول وعليه بناء القبلة وبد يهتدى أهل البر والبحر وزاد شاذان بن جبرئيل ~~في علامتهم ان بنات النعش خلف الاذن اليمنى؟ إذا طلعت بين الكتفين والدبور ~~مقابلة والصبا خلفه والشمال على يمينه والجنوب على يساره وزاد المصنف في ~~التحرير والتذكرة ان القمر ليلة السابع يكون في القبلة أو قريبا منه وكذا ~~ليلة إحدى وعشرين عند الفجر وأوثق الجميع الجدي منه نجم خفى يسعى القطب ~~يدور حوله ولا يظهر في الحس حركته حوله أنجم دائرة في أحد طرفيها الفرقدان ~~وفى الاخر الجدي وبين ذلك أنجم صغار ثلاثة من فوق وثلاثة من أسفل يجعله ~~العراقي خلف الاذن اليمنى لكنه لخفائه بحيث لا يدركه الا حديد النظر لم ~~يجعل في الاخبار والفتاوى علامة بقي الكلام في رابعة ما في الكتاب من ~~العلامات فان أريد بها ان الشمس تكون عند الزوال على حاجبهم الأيمن كما هو ~~نص الشيخين وسلار وبنى حمزة وإدريس والبراج ويع فان أريد انها أول الزوال ~~يكون عليه كما هو نص المقنعة والنهاية والسرائر ورد عليه ان الشمس أول ~~الزوال انما تزول عن محاذاة القطب الجنوبي وحينئذ انما يكون على الحاجب ~~الأيمن أن تكون قبلته نقطة الجنوب وهؤلاء ليسوا كذلك والا أجمعا ms0652 والجدي بين ~~الكتفين فإنما يسير الشمس إلى حاجبه الأيمن بعد الزوال بمدة فليحمل عليه ~~كلام من لم ينص على أول الزوال ويوجه كلام من نص عليه بأنه علامة لبعض أهل ~~العراق كالموصل والجدي لبعض اخر واما عبارة الكتاب والنافع وشرحه وسائر كتب ~~المصنف فيجوز ان يراد بها الطرف الأيمن من الحاجب الأيسر فيوافق الجدي ~~ويستحب لهم التياسر قليلا أي الميل إلى يسار المصلى منهم كما في الجامع ~~والشرايع ومختصر PageV01P174 # المراسم وظاهر المصباح ومختصره وزاد ابن سعيد المشرقين لما روى أن المفضل ~~بن عمر سال الصادق عليه السلام عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة ~~وعن البيت فيه فقال عليه السلام ان الحجر الأسود لما انزل من الجنة ووضع ~~جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور الحجر هي الأسود فهي عن يمين الكعبة ~~أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال كله اثنى عشر ميلا فإذا انحرف الانسان ~~ذات اليمين خرج عن القبلة لقلة أنصاب الحرم وإذا انحرف الانسان ذات اليسار ~~لم يكن خارجا من حد القبلة والمراد بيمين الكعبة ويسارها يمين مستقبلها ~~ويساره وعن علي بن محمد رفعه قال قيل له عليه السلام لم صار الرجل ينحرف في ~~الصلاة إلى اليسار فقال إن الكعبة ستة حدود أربعة منها على يسارك واثنان ~~منها على يمينك فمن اجل ذلك وقع التحريف على اليسار وعن الرضا عليه السلام ~~إذا أردت توجه القبلة فتياسر مثلي ما يتامن فان الحرم عن يمين الكعبة أربعة ~~أميال وعن يسارها ثمانية أميال وما فيها من العلة تدل على أن المراد أهل ~~العراق ومن في سمتهم وظاهر الشيخ في ساير كتبه وابن حمزة والشيخ أبى الفتوح ~~والشيخ شاذان بن جبرئيل الوجوب وفى الخلاف الاجماع وهو ظاهر روض الجنان وهو ~~ممنوع والاخبار ضعيفة ولذا اعرض عنها الصدوق والحلبيان وجماعة وجعله المفيد ~~استظهار واستحبه ولم يرتضه جماعة من وجهين أحدهما انه مبنى على كون الحرم ~~قبلة والا لم يوجب التياسر اختلافه يمينا ويسارا وقد مر ضعفه ومع التسليم ~~إذا أدت علامة القبلة إليه ms0653 فأدنى انحراف يؤدى إلى الخروج عنه كما يشهد به ~~الحسن و الثاني ان غير المتياسر ان كان مستقبلا كان التياسر عن القبلة والا ~~كان المعبر عنه بالتياسر هو القبلة فلا معنى له ويندفعان بان التياسر عن ~~العلامة المنصوبة للقبلة أو عن المحاريب لكونها على وفق العلامة تقريبه لا ~~تحقيقه فإذا أريد التحقيق لزم التياسر أو استحب واما أطلقت في اخبارها ~~العلم السامع بالمراد بإشارة أو غيرها أو للتوسع في القبلة وجواز اكتفاء ~~أكثر الناس بالسمت وانما أوجبه اختلاف جهتي الحرم لما عرفت من أن الخارج لا ~~يجوز له التوجه إلى غيره للعلم بخروجه عن سمت الكعبة حينئذ لا لكون قبلة ~~الحرم وممن يتوجهون إلى هذا الركن أيضا (من عرفهم من أهل البصرة والبحرين ~~واليمامة والأهواز والخوزستان وفارس وسجستان إلى الصين ويتوجهون إلى ما بين ~~المغرب والجنوب أيضا صح) ولكنهم إلى المغرب أميل منهم إلى الجنوب و علامتهم ~~كما في إزاحة العلة جعل النسر الطائر إذا طلع بين الكتفين والجدي عند ~~ارتفاعه على الاذن اليمين والشولة إذا نزلت للمغيب بين عينيه والمشرق على ~~أصل المنكب الأيمن والصبا على الاذن والذبور على الخد الأيسر والجنوب بين ~~الكتفين ويمكن تعميم كلام غيره من الأصحاب بهؤلاء وكون الجدي على المنكب ~~الأيمن أو خلفه لكونه على الاذن اليمنى وممن يتوجهون إليه من قبلة أقرب إلى ~~المغرب من أولئك وأهل هم السند والهند وملتان وكابل وقندهار وجزيرة سيلان ~~وما وراء ذلك وعلامتهم كما في إزاحة العلة جعل بنات نعش إذا طلعت على الخد ~~الأيمن وكذا الجدي إذا ارتفع والشربا إذا غابت على العين اليسرى وسهيل إذا ~~طلع خلف الاذن اليسرى والمشرق على اليد اليمنى والصبا على صفحة الخد الأيمن ~~والشمال مستقبل الوجه والدبور على المنكب الأيسر والجنوب بين الكتفين وممن ~~يتوجهون إليه من قبلته المغرب ولا اعرف من البلاد ما يكون كذلك ومنهم من ~~قبلة ما بين المغرب والشمال وهم أهل سومنات وسرانديب وما في جهتها وهم ~~يتوجهون إلى خببة هذا الركن التي إلى اليماني وعلامة ms0654 هذين القسمين أيضا كون ~~الجدي وبنات نعش على الخد الأيمن لكنها على مقدمه وفى الثاني أقدم والركن ~~الشامي وهو ثاني ركني الجدار الذي فيه الباب لأهل الشام ومن والاهم ~~وعلامتهم كما في الوسيلة ست جعل كل من بنات النعش الكبرى حال غيبوبتها خلف ~~الاذن اليمنى والجدي خلف الكتف اليسرى إذا طلع أي ارتفع ومغيب سهيل على ~~العين وطلوعه بين العينين ومهب الصبا وهو ما بين المشرق إلى الجدي ويقال ان ~~مبدأه من المشرق على الخد الأيسر ومهب الشمال وهو من الجدي إلى مغرب ~~الاعتدال على الكتف الأيمن وزاد شاذان بن جبرئيل جعل المشرق على العين ~~اليسرى والدبور على صفحة الخد الأيمن والجنوب مستقبل الوجه وذكر انها ~~علامات لعسفا وينبغ والمدينة ودمشق وحلب وحمص وحماة وأمد وميتا فارقين ~~وافلاد إلى الروم وسماوة والحوران على مدين شعيب والى الطور وتبوك والدار ~~وبيت المقدس وبلاد الساحل كلها وان قبلتهم من الميزاب إلى الركن الشامي وان ~~التوجه من مالطة وسميساط والجزيرة إلى الموصل وما وراء ذلك من بلاد ~~آذربيجان والأبواب إلى حيث يقابل الركن الشامي إلى نحو المقام وعلامتهم جعل ~~نبات نعش خلف الاذن اليسرى وسهيل إذا نزل للمغيب بين العينين والجدي إذا ~~طلع بين الكتفين والمشرق على اليد اليسرى والمغرب على اليمنى والعيوق إذا ~~طلع خلف الاذن اليسرى والشمال على صفحة الخد الأيمن والدبور على العين ~~اليمنى والجنوب على العين اليسرى والركون الغربي وهو ثاني ركني جدار الشامي ~~وهما على بابي الحجر لأهل المغرب وعلامتهم كما في الوسيلة ثلث جعل الثريا ~~على اليمين والعيوق على اليسار عند طلوعهما كما في إزاحة العلة والجدي أين ~~كان لا إذا ارتفع أو انخفض خاصة على صفحة الخد الأيسر وزاد شاذان بن جبرئيل ~~جعل الشولة إذا غابت (بين اليسرى والجنوب على صح) الكتفين والمشرق بين ~~العينين والصبا على العين اليمنى والدبور على المنكب الأيمن وذكر انها ~~علامات للصعيد الاعلى من بلاد مصر وبلاد الحبشة والنوبة والبجة والزعاوة ~~والدمانس والتكرود وازيلع وما ورائها من بلاد السودان وانهم يتوجهون ms0655 إلى ~~حيث يقال ما بين الركن الرغبى واليماني وان بلاد مصر والإسكندرية والقيروان ~~إلى تاهرت إلى البربر إلى السوس الاعلى والى الروم والى البحر الأسود ~~يتوجهون إلى (حيث يقابل) ما بين الغربي والميزاب وعلامتهم جعل الصلب إذا ~~طلع بين العينين وبنات نعش إذا غابت بين الكتفين والجدي إذا طلع على الاذن ~~اليسرى والصبا على المنكب الأيسر والشمال بين العينين والدبور على اليد ~~اليمنى والجنوب على العين اليسرى والركن اليماني لأهل اليمن وعلامتهم كما ~~في الوسيلة ثلث جعل الجدي وقت طلوعه أي ارتفاعه بين العينين وسهيل وقت ~~غيبوبة بين الكتفين فإنه يغيب إذا بلغ نصف النهار ومهب الجنوب وهو ما بين ~~مطلع سهيل إلى مشرق الاعتدال على مرجع الكتف اليمنى أسفلها وزاد شاذان بن ~~جبرئيل جعل المشرق على الاذن اليمنى والصبا على صفحة الخد الأيمن والشمال ~~على العين اليسرى والدبور على المنكب الأيسر وذكر انها علامات نصيبين ~~واليمن والتهائم وصعدة إلى صنعاء وعدن وعدم إلى حضرموت وكذلك إلى البحر ~~الأسود وانهم يتوجهون إلى المستجار والركن اليماني المطلب الثاني في ~~المستقبل يجب الاستقبال بالاجماع والنصوص في فرائض الصلاة مع القدرة وهل ~~يجب في المندوب بمعنى اشتراطه به قولان فالاشتراط هو المشهور ان الحسن ~~استثنى الحرب والسفر على الراحلة وكذا جمل العلم والعمل والمراسم والنافع ~~والسرائر والجامع لكن ليس فيها الحرب وفى الآخرين الاحرام بها مستقبلا وفى ~~الأولين النص على أنه أولى وعلي بن بابويه الركوب والصدوق في المقنع الركوب ~~في سفينة أو مجمل وظاهره السفر وابن ناظم الجمل والعقود وابن مهدويه ~~PageV01P175 # ركوب سفينة أو راحلة بعد الاستقبال بالتحريمة والشيخ في الجمل والمصنف في ~~التحرير ركوب الراحلة ولولا ما في الخلاف والمنتهى وسيأتي من أنه يجوز ~~التنفل على الراحلة خصر أجاز ان يستظهر منه السفر وفى الاقتصار والمصباح ~~ومختصره أيضا ركوب الراحلة واشترط الاحرام مستقبلا وفى المبسوط والخلاف ~~السفر على الراحلة أو ماشيا بعد الاحرام مستقبلا وكذا التذكرة لكن فيها ~~النص على عدم اشتراط الاستقبال عند احرام أيضا وفى المخ عن الشيخ استثناء ms0656 ~~الركوب والمشي سفرا وخصرا واختاره والذي رأيناه في كتب الشيخ جواز التنفل ~~راكبا وماشيا سفرا وخصرا وفى الجامع استثناء المشي مطلقا بعد الاستقبال ~~بأولها وعدم الاشتراط قول ابن حمزة والمحقق في الشرايع وقد يعطيه تحريم ~~الشيخ في الفريضة في الكعبة للاستدبار واستحبابه التنفل فيها دليل اشتراط ~~التأسي وقوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني اصلى إذ لم يعهد انه ~~صلى الله عليه وآله صلى نافلة إلى غير القبلة مستقرا على الأرض و قوله ~~تعالى وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لعمومه خرج ما أجمع على عدم وجوب ~~الاستقبال فيه وكونه الفارق بين المسلم والكافر والصلاة إلى غير القبلة ~~علامة للكفر يجب اجتنابها مطلقا ومفهوم قول الصادق عليه السلام كما في ~~تفسير علي بن إبراهيم في قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله انها نزلت ~~في صلاة النافلة فصلها حيث توجهت إذا كنت في سفر وقوله عليه السلام كما في ~~النهاية والصادقين عليهما السلام كما في المجمع في الآية هذا في النوافل ~~خاصة في حال السفر وما في مسايل علي بن جعفر انه سال أخاه عن الرجل يلتفت ~~في صلاته هل ذلك صلاته فقال إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع ~~صلاته وان كانت نافلة ذلك صلاته ولكن لا يعود ودليل الاستثناء الراكب نحو ~~خبر الحلبي سال الصادق عليه السلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة ~~فقال نعم حيث كان متوجها وخبر إبراهيم الكرخي قال له عليه السلام انى أقدر ~~ان أتوجه نحو القبلة في المحمل فقال هذا الضيق اما لكم في رسول الله صلى ~~الله عليه وآله أسوة وخبر عبد الرحمن بن الحجاج سأله عن الرجل يصلى النوافل ~~في الأمصار وهو على دابته حيث ما توجهت قال لا باس وفى المنتهى والمعتبر ~~الاجماع على استثنائه في السفر وفى الخلاف الاجماع على استثنائه والماشي في ~~السفر ودليل الاستقبال بالتحريمة صحيحة سال أبا الحسن عليه السلام عن ~~الصلاة بالليل في السفر فقال إذا كنت في غير القبلة فاستقبل ثم كبر ms0657 وصل حيث ~~ذهب بك بعيرك وقال الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار لا باس بان يصلى ~~الليل في السفر وهو يمشى ولا باس ان فاتته صلاة الليل ان يقضيها بالنهار ~~وهو يمشى متوجها إلى القبلة ثم يمشى ويقرء فإذا أراد ان يركع حول وجهه إلى ~~القبلة وركع وسجد ثم يمشى وهو دليل استثناء الماشي في السفر والاستقبال ~~بالتحريمة مع زيادة الاستقبال بالركوع والسجود ولا شبهة في استحبابه نعم لم ~~يشترطه أصحابنا وانما اشترطه في الشافعي ومن لم يشترط في التحريمة تمسك ~~بالأصل وعموم الاخبار والأدلة الأولة ودليل عدم الاشتراط مطلقا الأصل ~~واستفاضة الاخبار بان قوله تعالى أينما تولوا فثم وجه الله في النوافل و ~~استحباب التنفل في الكعبة مع النهى عن الفريضة فيها للاستدبار كما مر وما ~~دل على اشتراطه للراكب والماشي من غير ضرورة للاشتراك في الاخبار وأولوية ~~صلاة المستقر بالصحة لاستقراره وقد يدفع بان الأصل في الصلاة الاستقبال ~~لقوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني اصلى وتحريم الفريضة في الكعبة ~~لاستدبار ان سلم قائما يعطى جواز استدبار بعض القبلة وما استفاض في معنى ~~الآية ويجوز ان يكون لجواز الاستدبار في النوافل الأدنى حاجة فيختص بالسائر ~~في حاجة راكبا أو ماشيا وبه يفترق من المستقر ويجب الاستقبال بالذبيحة عند ~~الذبح مع العلم بالجهة والامكان أي يشترط في التذكية بالاجماع والنصوص ~~وبالميت في أحواله السابقة ويستحب للجلوس للقضاء كما في المبسوط صلى الله ~~عليه وآله خير المجالس ما استقبل به القبلة خلافا للأكثر ومنهم المصنف في ~~القضاء والدعاء جالسا أو قائما أو غيرهما لهذا لخبر بل يستحب في جميع ~~الأحوال الا فيما يحرم أو يكره أو يجب فيه ولا يكاد يتحقق فيه الإباحة ~~بالمعنى الأخص ولا يجوز الفريضة على الدابة والراحلة اختيار ان لم يتمكن ~~عليها من الاستقبال أو غيره من الواجبات قطعا سايرة أو واقفة وكذا ان تمكن ~~منه ومن استيفاء سائر الأفعال على اشكال في الواقفة من عموم النصوص ~~والفتاوى مع انتفاء القرار المفهوم عرفا فإنه ms0658 الأرض وما في حكمها مع أنه لا ~~يؤمن الحركة على الواقفة ومن الامتثال وهو خيرته في النهاية وقد يمنع للنهي ~~عن الصلاة على الراحلة الا ان يقال المتبادرة منها السائرة وقد يستشكل في ~~السائرة بناء على كونها كالسفينة في أن الراكب بنفسه ساكن مستقر وانما ~~يتحرك بالراحلة بالعرض وحمل الاخبار والفتاوى على الغالب من عدم التمكن من ~~الاستيفاء ولا يجوز صلاة الجنازة على الراحلة اختيارا وان تمكن من ~~الاستقبال لان الركن الأظهر فيها القيام حسا لخفاء النية وجواز اخفاء ~~التكبيرات ومعنى كون النية شرطا أو شبيها به والتكبير مشروطا بالقيام ولا ~~قيام على الراحلة السائرة ولا استقرار على الواقفة لأنه في معرض الزوال ~~ولاطلاق النهى عن الفريضة عليها وفى صحة الفريضة على بعير معقول أو أرجوحة ~~معلقة بالحبال بحيث يتحرك بالركوع والسجود قليلا كبعض السرير لا بحيث يعد ~~مضطربة غير مستقرة نظر من تحقيق الاستقرار وغيره من الواجبات وهو مختاره في ~~النهاية والتذكرة ويؤيده اطلاق مضمر أحمد بن محمد في الرجل يصلى على السرير ~~وهو يقدر على الأرض فكتب صل فيه وخبر إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا عليه ~~السلام في الرجل يصلى على سرير من ساج ويسجد على الساج قال نعم ومن كونه في ~~الأول بمعرض الزوال كالدابة الواقفة وان كان أبعد ولذا أفرده عنها والشك في ~~تحققه في الثاني وخروجها عن القراد المعهود وهو خيرة المنتهى واما الرف ~~فالمعروف منه المسمر؟ اشكال في الصلاة عليه كالعرف وبه صحيح علي بن جعفر ~~سال أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يصلى على الرف المعلق بين ~~نخلتين فقال عليه السلام ان كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا باس ويجوز ~~الصلاة في السفينة السائرة والواقفة ممكن من الأرض ولا كما هو الظاهر منه ~~وصريح نهاية الاحكام والمبسوط والنهاية والوسيلة والمهذب والجامع والمقنع ~~كلن لم يتعرضوا لوقوفها وسيرها وان اقتضى المقنع عمومها وذلك لصحيح جميل ~~سال الصادق عليه السلام إذ يكون السفينة قريبة من الجدي فأخرج فأصلي قال صل ms0659 ~~فيها اما ترضى بصلاة نوح عليه السلام وخبره سأله عن الصلاة في السفينة فقال ~~إن رجلا اتى أبى فسأله فقال رجلا اتى أبى فسأله فقال إني أكون في السفينة ~~والجدد منى قريب فأخرج فأصلي عليه فقال أبو جعفر عليه السلام اما ترضى ان ~~تصلى بصلاة نوح عليه السلام وهما قد يدلان على PageV01P176 # السائرة وخبري المفضل بن صالح ويونس بن يعقوب سألاه عليه السلام عن ~~الصلاة في الفرات وما هو أصغر منه من الأنهار في السفينة فقال إن صليت فحسن ~~وان خرجت فحسن وما في قرب الإسناد للحميري من خبر علي بن جعفر سال أخاه ~~عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يصلى في السفينة وهو يقدر على الجد قال ~~نعم لا باس وللأصل بحصول الامتثال باستيفاء الافعال والحركة بسير السفينة ~~عرضية لا تنافي الاستقرار الذاتي هذا ان اشترطنا التمكن من استيفاء الافعال ~~في صحة الصلاة فيها مع الاختيار كما في الجامع وهو المختار ولكن ظاهر ~~المبسوط والنهاية والوسيلة والمهذب ونهاية الاحكام يعطى العدم فعبارة ~~المبسوط كذا واما من كان في السفينة فان تمكن من الخروج منها والصلاة على ~~الأرض خرج فإنه أفضل وان لم يفعل أو يتمكن منه جاز ان يصلى فيها الفرايض ~~والنوافل سواء كانت صغيرة وإذا صلى فيها صلى قائما مستقبل القبلة فإن لم ~~يمكنه قائما صلى جالسا مستقبل القبلة فان دارت السفينة دار معها كيف ما ~~دارت واستقبل القبلة فإن لم يمكنه استقبل بأول تكبيرة ثم صلى كيف ما دارت ~~وقد روى أنه يصلى إلى صدر السفينة وذلك يختص للنوافل وإذا لم يجد فيها ما ~~يسجد عليه سجد على خشبها فإن كان مقيرا غطاء بثوب ويسجد عليه فإن لم يقدر ~~عليه سجد على القير عند الضرورة واجزائه ونحوه الباقي مع اهمال الضرورة في ~~السجود على القير عد الأخير فليس منه حديث السجود ولعله غير مراد لهم ولم ~~يجزى الشهيد الصلاة في السفينة السائرة اختيار الانتفاء الاستقرار ولزوم ~~الحركات الكثيرة الخارجة عن الصلاة وبه حسن حماد بن ms0660 عيسى انه سمع الصادق ~~عليه السلام يسئل عن الصلاة في السفينة فيقول ان استطعتم ان تخرجوا إلى ~~الجد فأخرجوا ومضمرة على ابن أبي حمزة عن علي بن إبراهيم قال لا يصلى في ~~السفينة وهو يقدر على الشط قال الشهيد وبما قلناه قال أبو الصلاح وابن ~~إدريس قلت لم يصرحا بذلك نعم انما تعرضا للمضطر إلى الصلاة فيها وكذا السيد ~~في الجمل وفى الدروس وظاهر الأصحاب ان الصلاة في السفينة تتقيد بالضرورة ~~الا ان يكون مشدودة انتهى ولم يظهر لي ذلك الا ان يستظهر من اشتراطهم ~~الاستقرار ومنعهم من الفعل الكثير وفيهما ان المصلى لا يفعل شيئا ولا سير ~~بالعرض ويجوز النوافل سفرا باجماع أهل العلم كما في المنتهى طويلا كان أم ~~قصيرا خلافا لمالك حيث اشترط الطول وحضرا خلافا للحسن وفى الخلاف الاجماع ~~عليه على الراحلة اختيار أو ان انحرفت الدابة عن القبلة بعد استقبال ~~بالتحريمة أو مطلقا كما عرفت ثم إذا انحرفت فهل عليه التوجه إلى القبلة إذا ~~أمكنه ولم يحل بشئ من مقصده ظاهر الاشتراط ذلك وهل يجوز ماشيا غير مستقبل ~~اجازه الشيخ في الخلاف والمبسوط سفرا بعد الاستقبال بالتحريمة والمصنف في ~~التذكرة مطلقا وابن سعيد في الجامع سفرا وحضرا بعد الاستقبال بالتحريمة كما ~~مر وسمعت النص عليه في السفر للاستقبال في الركوع والسجود ولم أظفر بنص في ~~الحضر ولا فرق في جوازها كذلك بين راكب التعاسيف وهو الهائم الذي لا مقصد ~~له فيستقبل تارة ويستدير أخرى وغيره لعموم الأدلة خلافا للشافعي ولو اضطر ~~في الفريضة إلى الصلاة راكبا صلاها كذلك والنصوص خلافا للعامة الا في شدة ~~الخوف فان صلى والدابة إلى القبلة فحرفها عنها عمدا لحاجة بطلت صلاته لا ان ~~لا ينحرف نفسه وان كان لجماع الدابة تبطل وان طال الانحراف إذا لم يتمكن من ~~الاستقبال بنفسه للضرورة عليه وحينئذ ان يستقبل تكبيرة الافتتاح وجوبا مع ~~المكنة اتفاقا منا خلا لأحمد في رواية وكذا كل جزء أمكنه الاستقبال به ~~لوجوبه في كل جزء فلا يسقط عن جزء ms0661 لتعذره في اخر نعم يسقط رأسا ان لم يتمكن ~~رأسا فإن لم يتمكن في التحريمة استقبل فيما يمكن فذكر التحريمة ثم تمكن ~~استقبل فيما يمكن فذكر التحريمة هنا وفى غيره تمثيل وكذا في قول أبى جعفر ~~عليه السلام لزرارة في الصحيح في صلاة الموافقة غير أنه يستقبل القبلة بأول ~~تكبيرة حين يتوجه وكذا لا تبطل الصلاة لو حرفها عن القبلة لو كان ذلك لان ~~مطلبه المضطر إليه يقضى الاستدبار وعليه الاستقبال بما أمكنه من التحريمة ~~أو غيرها ويسقط مع التعذر رأسا ويؤمي بالركوع والسجود ان لم يتمكن من ~~الزوال لهما ولا من السجود على نحو القربوس يمكن ادخاله في الايماء ويجعل ~~السجود اخفض ان لم يتمكن الا من الايماء بتحريك الرأس والعنق فان تمكن من ~~الانحناء انحنى له إلى منتهى قدرته فإن لم يتمكن الا بقدر الراكع ودونه سوى ~~بينهما لان الميسور لا يسقط بالمعسور والماشي كالراكب في أنه لم يتمكن من ~~الوقوف للصلاة صلى الفريضة ماشيا ويؤمي للركوع والسجود ان تعذر أو تستقبل ~~بالتحريمة أو بما أمكنه ويسقط الاستقبال رأسا مع التعذر كالمطارد الذي لا ~~يمكنه الاستقبال رأسا وكل خائف من لص أو سبع أو غريق أو موتحل كذلك وكذا ~~يسقط الاستقبال في تذكية الدابة الصائلة والمتردية مع التعذر بالاجماع ~~والنصوص كما يأتي المطلب الثالث في المستقبل وانما يجب الاستقبال لما ذكر ~~مع العلم بالجهة التي يجب التوجه إلى عين الكعبة أو جهتها أو تمكنه من ~~العلم فان جهلها وكان من النائين عن الكعبة الذين فرضهم التوجه إلى سمتها ~~ولم يتمكن من العلم بقول معصوم أو فعله عول على ما وضعه الشرع امارة وهو ما ~~اتفق عليه الأصحاب وان ضعف الخبر به وهو الجدي وهي امارة السمت من السماوات ~~و لكنها تفيد امارات لساير السماوات بمعاونة الحس والقواعد والرياضة ~~المستندة إلى الحس وسمعت تفصيلها والقادر على العلم الحسى أو الشرعي بالعين ~~أو الجهة لا يكفيه الاجتهاد المفيد للظن فإنه لا يغنى من الحق شيئا ومنه ~~الصلاة إلى الحجر كما ms0662 في نهاية الاحكام لان كونه من الكعبة اجتهادي فان ~~توقف العلم على صعود سطح أو الخروج من بيت وجب وكذا ان توقف على صعود كما ~~في التذكرة والدروس وظاهر المبسوط وفى الذكرى وهو بعيد والا لم تجز الصلاة ~~في الأبطح وشبهه من المنازل الا بعد مشاهدة الكعبة لأنه متمكن منه ولعله ~~أسهل من صعود الجبل فان من هو نواحي الحرم فلا يكلف الصعود إلى الجبال ليرى ~~الكعبة ولا الصلاة في المسجد لتراها للحرج بخلاف الصعود على السطح قال ولأن ~~الغرض هنا يعنى إذا افتقر إلى صعود السطح للمعاينة قبل حدوث الحائل فلا ~~تغير بما طرا منه يعنى بخلاف ما إذا حال الجبل أما إذا كان الحايل هو ~~الحيطان وتوقفت المعاينة على صعود الجبل فهو كصعود السطح من هذه الجهة وجوز ~~الشافعي الاجتهاد (إذا كان الحائل صلبا كالجبال مع التمكن من الصعود وله في ~~الحادث قولان والقار على الاجتهاد صح) بالامارات التي سمعتها أو غيرها لا ~~يكفيه التقليد أي الرجوع إلى اجتهاد غيره كما في نهاية الاحكام كما لا يجوز ~~في أصول الدين ولمن يقدر على الاجتهاد في شئ من فروعه لوجوب الاجتهاد عليه ~~كوجوبه في أصول الدين وفروعه كما في مضمر سماعة من قوله اجتهد رآك وتعمد ~~القبلة جهدك فلا يجوز الا خلال به لوجود الدليل على الاجتهاد لقوله تعالى ~~والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا واجماع العلماء كما في المعتبر والمنتهى ~~والتذكرة و التحرير وقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة يجزى التحري ~~ابدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة ولا دليل على التقليد كما هو نص المبسوط ~~واما الرجوع إلى اخبار الغير PageV01P177 # عن مشاهدة أو امارة من أماراتها من كوكب أو محراب وقبر أو صلاة فهو من ~~اجتهاد وكذا إذا اجتهد الغير فاستخبره عن طريق اجتهاده كان أيضا من ~~الاجتهاد دون التقليد هل له الاجتهاد إذا أمكنه الصلاة إلى أربع جهات ~~الظاهر اجماع المسلمين على الأربع (تقديمه؟ على) قولا وفعلا وان فعل الأربع ~~بدعة فان غير المشاهد للكعبة ms0663 ومن بحكمه ليس الا مجتهدا أو مقلدا فلو تقدمت ~~الأربع على الاجتهاد لوجب على عامة الناس وهم غيرهما ابدا ولا قائل به واما ~~خبر خداش عن بعض أصحابنا أنه قال للصادق عليه السلام جعلت فداك ان هؤلاء ~~المخالفين علينا يقولون إذا طبقت السماء علينا أو ظلمت فلم يعرف السماء كنا ~~وأنتم سواء في الاجتهاد فقال ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصل الأربع وجوه ~~فلعل المراد بالاجتهاد فيه التجزي لا المرجح بقرينة اطباق السماء ولذا حمل ~~الشيخ قول أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة يجزى التحري ابدا إذا لم ~~يعلم أين وجه القبلة ومضمر سماعة في الصلاة إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا ~~النجوم قال اجتهد رأيك تعمد القبلة جهدك على الضرورة التي لا يتمكن من ~~الأربع ويحتمل ان يكون الاجتهاد الجاء وما استند إلى رؤية الجدي أو المشرق ~~والمغرب أو العلم بها للنص عليها فإذا فقد العلم بها تعين الصلاة أربعا مع ~~الامكان ولم يجزى الاجتهاد بوجه آخر ولعله ظاهر قول الشيخين في النهاية ~~والمقنعة والمبسوط والجمل والاقتصاد والمصباح بعد ذكرهما الامارات السماوية ~~ان من فقدها صلى أربعا ونحوهما ابن سعيد وأظهر فيه قول ابن حمزة ان فاقد ~~الامارات يصلى مع أربعا الاختيار مع الضرورة يصلى على جهة تغلب على ظنه ~~واما السيد والحلبيان وسلار والقاضي والفاضلان فأطلقوا ان الأربع إذا لم ~~يعلم القبلة ولا ظنت وكلام ابن إدريس يحتملهما واستظهر الشهيد العدم من ~~الخلاف والتهذيب وان ضاق الوقت عن الاجتهاد كان كفاقد الامارات ويأتي حكمه ~~فإن لم يجد من يقلده صلى أربعا ان اتسع الوقت ولا فما ومعه وان وجد من ~~يقلده فالاحتياط الجمع بين التقليد والأربع واما يسعه الوقت تعارض الاجتهاد ~~واخبار العارف العدل لا اجتهاده يرجع إلى الاجتهاد لاستناده إلى حس نفسه ~~وهو أقوى عنده من حس غيره وكذا ان استند اجتهاده إلى برهان رياضي لانتهائه ~~إلى المحسوس وفى الشرايع يقوى عندي انه ان كان ذلك الخبر أوثق في نفسه عول ~~عليه قلت والامر ms0664 كذلك وذلك بان يجز عن محراب معصوم أو عن صلاته وعن محسوس ~~سماوي من نجم أو غيره يكون أقوى دلالة من دلالة ما استدل نفسه به فان ~~التعويل عليه حينئذ يكون اجتهادا رافعا لاجتهاده الأول أما إذا أخبر عن ~~صلاة عامة العلماء وأخبر عن اجتهاد نفسه أو غيره وكان أقوى اعلم بطريق ~~الاجتهاد والبراهين ففيه نظر والأعمى الذي لا طريق له إلى العلم من تواتر ~~ونحوه ولا إلى اجتهاد مستنبط من العلم وله ان يقلد المسلم العدل العارف ~~بأدلة القبلة كما في المعتبر والجامع والشرايع والأحمدي لانحصار طريقه فيه ~~واخبار الاتمام به إذ لا وجه إلى القبلة واصل البراءة من الصلاة أربعا ~~ولزوم الحرج لو وجبت عليه وهل يتعين عليه أو يتخير بينه وبين الصلاة أربعا ~~وجهان وكلام ابن الجنيد وسعيد يعطى التعين وكذا الدروس وهو ظاهر الكتاب ~~والشرايع والارشاد والتحرير والتلخيص وهو الأظهر لكثرة اخبار التشديد وضعف ~~مستند الأربع وفى المبسوط والمهذب والاصباح الرجوع إلى قول الغير وهو أعم ~~من التقليد ولعله المراد منه وفى الخلاف انه ا عم ومن لا يعرف امارات ~~القبلة يجب عليهما الصلاة أربعا مع الاختيار وعند الضرورة يصليان إلى أي ~~جهة شاء ونسب الرجوع إلى الغير إلى الشافعي ثم قال وأما إذا كان الحال حال ~~ضرورة جاز لها ان يرجعا إلى غيرهما الا انهما يخيران في ذلك وفى غيرهما من ~~الجهات وان خالفاه كان لهما ذلك لأنه لم يدل دليل على وجوب القبول من الغير ~~قلت دليله عدم جواز ترجيح المرجوح عقلا وشرعا وهذه الأخبار في الأعمى ~~ومفهوم قوله تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ويشترط عدالة المخبر كما في ~~الأحمدي والمبسوط والمهذب والاصباح والتذكرة ونهاية الاحكام و الذكرى ~~والدروس والبيان رجلا كان أو امرأة حرا أو عبدا كما في المبسوط وكتب الشهيد ~~ونهاية الاحكام قال الشهيد لان المعتبر بالمعرفة والعدالة وليس من الشهادة ~~في شئ قال فان تعذر العدل فالمستور فان تعذر ففي جواز الركون إلى الفاسق مع ~~ظن صدقة تردد من قوله ms0665 تعالى فتبينوا ومن أصالة صحة اخبار المسلم قلت وأطلق ~~المصنف في النهاية والتذكرة النهى عن تقليده والكافر كالمبسوط والمهذب ~~والجامع قال في التذكرة ولا يقبل قول الكافر في شئ الا في الاذن في دخول ~~الدار وقبول الهدية وقال الشهيد ما لو لم يوجد سوى الكافر ففيه وجهان ~~مرتبان يعنى على الوجهين في الفاسق قال وأولى المنع لان قوله ركون إليه و ~~هو منهي عنه قال ويقوى فيهما بعينه والفاسق الجواز إذ رجحان الظن يقوم مقام ~~العلم في العبادات قلت نعم في ظن اعتبر طريقه شرعا أو انحصر الطريق فيه ولم ~~يمكن أقوى منه فالاحتياط تقليدهما إذا لم يتمكن الصلاة أربعا والا فالجمع ~~بينهما وأجيز له في المبسوط تقليد الصبي مع اشتراطه العدالة وهو خيرة ~~المعتبر والمختار العدم كما في نهاية الاحكام والمختلف فظاهره نفى تقليد ~~المرأة أيضا قال فيه لنا ان الضابط في قبول خبر الواحد العدالة فلا يثبت ~~القبول مع عدمها ولأن مطلق الظن لا يجوز الرجوع إليه اما أولا فلعدم ~~انضباطه واما ثانيا فلحصوله بالكافر فلا بد من ضابط وليس الا خبر العدل ~~لأنه أصل ثبت في الشرع اعتباره في خبر الواحد والتقليد كما عرفت الرجوع إلى ~~قول المخبر عن اجتهاد فان أخبر عن ع لم الان أولى بالرجوع إليه كما في ~~الذكرى ولو تعدد المخبر رجع إلى الأعلم الا عدل كما في المنتهى والتذكرة و ~~نهاية الاحكام والذكرى وفى الدروس إلى الأعلم وفى البيان إلى الأعلم ~~فالأعدل فلو رجع إلى المفضول بطلت صلاته كما في المنتهى خلافا للشافعي وفيه ~~أيضا انه لا عبرة بظن المقلد هنا فان ظن إصابة المفضول لم يمنعه من تقليد ~~الأفضل وان تساويا قلد من شاء منهما كما في المنتهى ونهاية الاحكام وفى ~~الأخير استمال وجوب الأربع ولو فقد البصير العلم والظن بنفسه لكونه عاميا ~~لا يعرف امارات القبلة وان عرف قلد كالأعمى لان فقد البصيرة أشد من فقد ~~البصر مع أصل البراءة من الأربع ولزوم الحرج لو وجبت أو وجبت التعلم كما ms0666 ~~يقلد في جميع الأحكام اما من لا يعرف لكنه إذا عرف عرف فعليه التعلم كما في ~~التذكرة ونهاية الاحكام والذكرى ومن البيان لتمكنه من العلم فلا يغنيه الظن ~~بخلافه في ساير الأحكام لما في تعلمها من المشقة وطول الزمان بخلاف أدلة ~~القبلة قال الشهيد سواء كان يريد السفر ولا لان الحاجة قد تعرض بمجرد ~~مفارقة الوطن قلت لا يقال انما يسهل تعرف الجدي مثلا وان من وقف بحيث حاذى ~~منكبه الأيمن كان مستقبلا ومعرفة مجرد ذلك تقليد واما دليل كونه مستقبلا ~~إذا حاذى منكبه الأيمن فهو اما الاجماع أو الخبر أو البرهان الرياضي فهو ~~كساير أدلة ساير الأحكام مع أن النص انما ورد بالجدي على وجهين وما بين ~~المشرق والمغرب قبلة كما مر فهو مع ضعف الطرق مخصوص ببعض الآفاق والاجماع ~~على ساير العلامات وانما استنبطت بالبراهين الرياضية لأنا نقول يكفي في ~~الدليل مشاهدة المسلمين في بلده متفقين على الصلاة إلى جهة إذ يكفي العامي ~~ان يريه بعلمه الجدي أو ساير العلامات بحيث يحصل له العلم نعم لا يكفيه إذ ~~سافر إلى ما يقابل PageV01P178 # جهة قبلته تلك الجهة أو ينحرف عنها فان يتسر له معرفة الانحراف والمقابلة ~~بجهة مسيره وما يشاهده من الامارات السماوية سهل عليه التعلم والا كان من ~~قبل الأول قال الشهيد ويحتمل كون ذلك من فروض الكفاية كالعلم بأحكام ~~الشرعية كما أن معرفتها واجبة ويكفي التقليد وانما يجب فيها كفاية اجماعا ~~لانتفاء الحرج والعسر في الدين قال ولندور (الاجتهاد) إلى مراعاة العلامات ~~فلا يكلف آحاد الناس بها يعنى ما أسمعتكه من الاكتفاء بصلاة المسلمين إلى ~~جهة وبناء قبورهم ومحاريبهم قال ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله ~~والأئمة بعده الزام آحاد الناس بذلك قال فان قلنا بأنه فروض الكفاية ~~فللعامي ان يقلد كالمكفوف ولا قضاء عليه وان قلنا بالأول وجب تعلم الأدلة ~~ما دام الوقت فإذا ضاق الوقت ولم يستوف المحتاج إليه صلى إلى أربع أو قلد ~~على الخلاف ولا قضاء قلت فرط في التأخير ms0667 أولا للأصل الا ان يظهر أوانه قلد ~~الاستدبار أو نحوه ولا يأتي القضاء عليه مع الإصابة على ما يأتي من بطلان ~~صلاة الأعمى إذا صلى باريه لا لان وان أصاب لأنه خالف الواجب عليه عند ~~الصلاة وهذا انما يجب عليه التقليد عندها قال ويحتمل قويا وجوب تعلم ~~الامارات عند عروض حاجة إليها عينا بخلاف ما قبله لان توقع ذلك وان كان ~~حاصلا لكنه نادر قال وعلى كل حال فصلاة غير المتعلم عند عدم الحاجة صحيحة ~~ولو قلنا بالوجوب العيني لأنه موسع على الاحتمال القوى إلى عروض الحاجة ~~ويكفي في الحاجة إرادة السفر عن بلده ولو كان بقربه مما يخفى عليه فيه جهة ~~القبلة لو التياسر ولو قلنا بأنه واجب مضيق عينا لم يقدح تركه في صحة ~~الصلاة لأنه اخلال بواجب لم يثبت مشروطية الصلاة به قلت لحصول العلم له ~~بالقبلة بصلاة المسلمين ومساجدهم وقبورهم وفى الخلاف ان الأعمى ومن لا يعرف ~~امارات القبلة يجب عليهما ان يصليا أربعا مع الاختيار ولا يجوز لهما ~~التقليد إذ لا دليل عليه الا عند الضرورة الضيق الوقت عن الأربع فيجوز لهما ~~الرجوع إلى الغير ويجوز لهما مخالفته أيضا إذ لا دليل على وجوب القبول ~~عليهما ولعله يعين إذا لم يكن لهما طريق إلى العلم بصلاة المسلمين ومساجدهم ~~والا فتكليفهما ابدا بالأربع مما لا قايل به وكذا الأعمى إذا أمكنه ~~الاجتهاد لحصول علمه بالامارات باخبار متواترة وغيره وفى جواز المخالفة ما ~~عرفت وفى المبسوط ان من لا يحسن امارات القبلة إذا اخبره عدل مسلم بكون ~~القبلة في جهة بعينها جاز له الرجوع إليه ونحوه المهذب ففهم الفاضلان ~~اختلاف قول الشيخ فيا لكتابين حتى أنهما نصا في المعتبر والتذكرة على ~~تجويزه التقليد في المبسوط واختاره في كتبهما لكن في التذكرة والنهاية لمن ~~لا يعرف وان عرف و احتجا له في المعتبر والمنتهى بان قول العدل إحدى ~~الامارات المفيدة للظن فيجب العمل به مع فقد أقوى ومعارض قال المصنف لايق ~~ان له عند عن التقليد مندوحة فلا ms0668 يجوز له فعله لان الوقت ان كان واسعا صلى ~~إلى أربع وان كان ضيقا تخير في الجهات لأنا نقول القول بالتخيير مع حصول ~~الظن باطل لأنه ترك للراجح وعمل بالمرجوح وأنت تعلم اختصاص هذا الدليل ممن ~~لا يعرف وقال في المخ ان العمل به مع الضيق يوجبه في السعة لأنه لكونه حجة ~~وحجية الحجة لا تختلف وفيه ان الظن حجة إذا ضاق الوقت عن تحصيل العلم لا في ~~السعة وزاد فيه في الدليل مفهوم ان جائكم فاسق بنبأ فتبينوا وهو يعطى كون ~~المراد الرجوع إلى خبر العدل لا تقليده وحينئذ لاختلاف بين المبسوط والخلاف ~~للتصريح فيه بالتقليد واما العارف الذي فقد الامارات أو تعارضت عنده فهل ~~يقلد أو يصلى أربعا قال الشيخ في المبسوط متى فقد امارات القبلة أو يكون ~~ممن لا يحسن ذلك وأخبره عدل مسلم بكون القبلة في جهة بعينها جاز له الرجوع ~~إليه ثم قال فيه متى كان الانسان عالما بدليل القبلة غير أنه اشتبه عليه ~~الامر لم يجز له ان يقلد غيره في الرجوع إلى إحدى الجهات لأنه لا دليل عليه ~~بل يصلى إلى أربع جهات مع الاختيار ومع الضرورة يصلى إلى أي جهة شاء وان ~~قلده في حال الضرورة جازت صلاته لان الجهة التي فيها هو مخير في الصلاة ~~إليها والى غيرها ونحو هذه العبارة في المهذب والجامع وفهم المصنف في المخ ~~من العبادتين اختلاف المكلفين في التقليد وعدمه واختار تساويهما في جوازه ~~واستدل بأنه مع الاشتباه كالعامي إذ لا طريق على الاجتهاد فيتعين اما ~~التقليد أو الصلاة أربعا والرجوع إلى العدل أولى لأنه يفيد الظن والعمل ~~بالظن واجب في الشرعيات والأقوى عندي وجوب الأربع عليهما كما في الذكرى ~~وكما قال هنا مع احتمال تعدد الصلاة أي وجوبه على المبصر الفاقد للعلم ~~والظن أو عليه وعلى الأعمى الذي كذلك لان العمل بالظن انما يجوز إذا لم ~~يمكن العلم أو أقوى منه وإذا صلى أحد هذين المكلفين أربعا يقلد في إحديهما ~~العدل تيقن براء ذمته وعلم ms0669 صلاته إلى القبلة أو ما لا يبلغ يمينها أو ~~يسارها خصوصا والصلاة إلى الأربع مما قطع به الأصحاب وورد به النص ولا دليل ~~هنا على التقليد نعم عليه الاحتياط في جعل إحدى الأربع إلى الجهة التي يخبر ~~بها العدل أو غيره وان كان صبيا أو كافرا صدوق وان ضاق الوقت الا عن واحدة ~~لم يصل الا إلى تلك الجهة احتراز عن ترجيح المرجوح وما في الذكرى في نفى ~~التقليد من أن القدرة على أصل الاجتهاد حاصلة والعارض سريع الزوال وانما ~~يفيد التأخير إلى زوال العارض واما ان أخبر أحد هذين المكلفين عدل بمشاهدته ~~وامارة القبلة من نجم أو محراب أو صلاة فالعمل على وفقه اجتهاد لا تقليد ~~وهل يجوز أم لابد من عدلين فصاعدا وجهان مبنيان على أنه خبر أو شهادة لم أر ~~من اشتراط التعدد فهو خبر أي يكتفى فيه بما يكتفى به في الأحكام الشرعية ~~الكلية والا فكل خبر شهادة ولكن خص ما فيه زيادة تحقيق وتدقيق للنظر باسم ~~الشهادة فلما كان الله لطيفا بعباده حكم في حقوقهم بشاهدين فصاعدا واكتفى ~~في حقوقه واحكامه بالرواية وهذا منه و يعول على قبلة البلد بلد الاسلام مع ~~انتفاء علم الغلط كما في الشرايع أو ظنه كما في المبسوط والمهذب اجماعا كما ~~في التذكرة لان استمرار علمهم من أقوى الامارات المفيدة للعم غالبا ومنها ~~المحاريب المنصوبة في جوادهم التي يغلب مرورهم عليها أو في قربة صغيرة نشأت ~~فيها قرون منهم قال الشهيد ولا يجوز الاجتهاد في الجهة قطعا قلت أي العمل ~~على وفقه لأنه عمل بالظن في مقابلة العلم وهو غير ظن الغلط الذي حكيناه عن ~~المبسوط والمهذب ولا مستلزم له فان استلزمه انقلب العلم وهما قال وهل يجوز ~~في التيامن والتياسر الأقرب جوازه لان الخطأ في الجهة مع استمرار الخلق ~~واتفاقهم ممتنع اما التيامن والتياسر فغير بعيد و عن عبد الله بن المبارك ~~انه امر أهل المرو بالتياسر بعد رجوعه من الحج يعنى ولم ينكر عليه أحد ولم ~~يستبعد واستمرارهم ms0670 في القرون الخالية على التيامن عن القبلة قال ووجه المنع ~~ان احتمال إصابة الخلق الكثير أقرب من احتمال إصابة الواحد وقد وقع في ~~زماننا اجتهاد بعض علماء الهيئة في قبلة مسجد دمشق وان فيها تياسرا عن ~~القبلة مع انطواء الاعصار الماضية على عدم ذلك وجاز ترك الخلق الكثير ~~الاجتهاد في ذلك لأنه غير واجب عليهم فلا يدل مجرد صلاتهم على تحريم اجتهاد ~~غيرهم وانما يعارض اجتهاد العارف ان لو ثبت وجوب الاجتهاد على الكثير أو ~~ثبت وقوعه وكلاهما في خير (المنع بل لا يجب الاجتهاد قطعا قلت و) المنع ~~خيرة نهاية الاحكام قال اجتهد فأداه اجتهاده إلى PageV01P179 # خلافها (يعني خلاف) المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين وفى طريق التي هي ~~جادتهم فان كانت بنيت على القطع لم يجز العدول إلى الاجتهاد وإلا جاز قلت ~~لعل استمرار صلاة المسلمين إليها من غير معارض دليل البناء على القطع ولا ~~عبرة بالعلائم في قرية خربة لا يعلم أنها قرية المسلمين أو غيرهم أو في ~~طريق يندر مرود المسلمين بها ولو فقد المقلد إذ يجوز التقليد ان وجد فان ~~اتسع الوقت صلى كل صلاة أربع مرات جهات وفاقا للمعظم لما سمعته من مرسل ~~خداش والاحتياط وفي الغنية الاجماع وهل يشترط تقابل الجهات وجهان من اطلاق ~~والفتاوى واصل البراءة ومن الاحتياط والتبادر وهو خيرة المقنعة والسرائر ~~وجمل العلم نعم يشترط كما في البيان ان لا يعد ما إليه جهتان أو أزيد قبلة ~~واحدة لقلة الانحراف والا لم يعد التعدد خلافا للحس وظاهر الصدوق فاجتزاء ~~بصلاة واحدة ولم يستبعده في المخ وجنح إليه الشهيد في الذكرى لضعف الخبر ~~واصل البراءة ومرسل ابن أبي عمير عن زرارة انه سال أبا جعفر عليه السلام عن ~~قبلة المتخير فقال يصلى حيث يشاء وقوله عليه السلام في صحيح زرارة وابن ~~مسلم يجزى المتحير ابدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة ولعلي بن ~~طاوس في الأمان من الاخطار فاجتزأ بالقرعة لكونها لكل امر مشكل قلت والجميع ~~بينهما وبين الصلاة أربعا ms0671 نهاية في الاحتياط فان ضاق الوقت عن الأربع صلى ~~المحتمل ثلثا أو اثنتين أو واحدة واكتفى به وان كان الضيق لتأخره عمدا ~~اختيارا راجيا لحصول علمه أو ظنه بالقبلة أولا وان اثم به مطلقا أو في ~~الأخير كما يعطيه اطلاقه كغيره للأصل فان الواجب أصالة انما هي صلاة واحدة ~~وقد اتى بها وانما وجبت الباقيات من باب المقدمة فهو كما إذا سافر إلى ~~الميقات القطع الطريق مثلا ثم حج منه فاتى بما عليه وإذا صلى ثلثا احتاط ~~بفعلها (بحيث) لا يصل الانحراف عن القبلة إلى اليمين أو اليسار واحتمل في ~~النهاية وجوب الأربع ان اخر اختيارا مطلقا أو مع ظهور الخطأ بناء على أن ~~الواجب عليه قضاء كل ما فاتته منها إذ ظهور الخطأ كاشف عن وجوب غيرها ~~واحتمل أيضا جواز التأخير اختيار للأصل مع تقريبه المنع وهو الوجه رجاء ~~زوال العذر أولا وعلى الجواز فالاكتفاء متعين ويتخير في كل من الساقطة ~~والمأتي بها يأتي بأي جهة يريد ويسقط أيا يريد الا ان ترجح عنده بعض الجهات ~~فيتعين الاتيان بها أو يصلى ثلثا ويكتفى بها فعليه الاتيان بها على وجه لا ~~يبلغ الانحراف يمينا أو شمالا كما ذكرنا وان لم يبقى للظهرين الا مقدار ~~أربع فهل يختص بها العصر أو يصلى الظهر ثلثا وجهان وكذا ان بقي مقدار سبع ~~أو أقل فهل يصلى الظهر أربعا أو ثلثا مثلا فروع خمسة الأول لو رجع الأعمى ~~إلى رأيه مع وجود المبصر لامارة يضح التعويل عليها شرعا صحت صلاته ان كانت ~~أقوى من اخباره أو مساويه ولم يتقواه الا ان يظهر الانحراف فيأتي حكمه والا ~~يكن ذلك الامرأة أعاد كما في الشرايع وان أصاب كما في الجامع لأنه لم يأت ~~بها على ما امر به خلافا للخلاف والمبسوط مع الإصابة بناء على أصل البراءة ~~وتحقق الصلاة نحو القبلة واستشكل في المعتبر والمنتهى والتحرير الثاني لو ~~صلى بالظن المعول عليه شرعا والمراد به غير العلم وان لم يحتمل الخلاف أو ~~صلى متحيرا دون الأربع ms0672 لضيق الوقت عنها ولم نوجب عليه التيمم ثم تبين الخطأ ~~في الاستقبال اجزاء ان كان الانحراف يسيرا كما في الشرايع أي لم يبلغ ~~المشرق والمغرب كما في ساير كتبه والنافع وشرحه والنكت لقول أبى جعفر عليه ~~السلام لزرارة في الصحيح ما بين المشرق والمغرب قبلة كله وصحيح ابن عمار ~~سال الصادق عليه السلام (عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى ~~انه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا فقال له قد مضت صلاته وما بين المشرق ~~والمغرب قبله وخبر عمار عنه عليه السلام صح) في رجل صلى على غير القبلة ~~فعلم وهو في الصلاة قبل ان يفرغ من صلواته قال إن كان متوجها فيما بين ~~المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم وان كان متوجها إلى دبر ~~القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتح الصلاة وقول أمير ~~المؤمنين عليه السلام في خبر الحسن بن ظريف المروى في قرب الإسناد للحميري ~~من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة ~~عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب وفى خبر موسى ابن إسماعيل بن موسى ~~لذي رواه الراوندي في نوادره من صلى على غير القبلة فكان إلى غير المشرق ~~والمغرب فلا يعيد الصلاة وفى المعتبر والمنتهى انه قول أهل العلم ولعلهما ~~يحملان طلاق الأصحاب الآتي على التقييد والا فلم أظفر بهذا القول صريحا ~~لغيرها ومن المعلوم اختصاصه بمن ليس قبلته المشرق أو المغرب لكنك قد عرفت ~~انه ليس في البلاد ما قبلته عين المشرق والمغرب فهو صحيح على عمومه نعم ~~يشترط ان لا يكون دبر القبلة والمشهور الإعادة في الوقت للاخبار المطلقة ~~وهي مستفيضة حملها الفاضلان على الانحراف الكثير جمعا وفى الخلاف الاجماع ~~وفى السرائر انه لا خلاف فيها وعن بعض الأصحاب الإعادة مطلقا واحتاط بها ~~القاضي في شرح جمل العلم و العمل لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه وهو معارض ~~بالاخبار ولخبر معمر بن يحيى سال الصادق عليه السلام ms0673 عن رجل صلى على غير ~~القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى قال يعيدها قبل ان يصلى هذه ~~التي فدخل وقتها وهو بعد تسليم سنده محمول على الاستدبار أو دخول الوقت ~~المشترك أو الصلاة من غير اجتهاد مع سعة الوقت للاجتهاد والا يكن الانحراف ~~يسيرا بل كان إلى المشرق والمغرب أعاد الصلاة في الوقت خاصة ان لم ينته إلى ~~الاستدبار للاخبار وقوله تعالى أليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق ~~والمغرب والاجماع على الإعادة في الوقت كما هو الظاهر واما في خارجه ففيه ~~ما سمعته من الخلاف وفى التذكرة ونهاية الاحكام أيضا احتمال الإعادة مطلقا ~~وفى الذكرى ان ظاهر كلام الأصحاب ان الانحراف الكثير ما كان إلى سمت اليمين ~~أو اليسار لرواية عمار وذكر خبره الذي سمعناه له وهو منى على كون المشرق ~~والمغرب يمين القبلة ويسارها وانما يتم بالمعنى الذي اراده وهو اليمين أو ~~اليسار (لرواية عمار الذي أسمعناكه وهو مبني على كون المشرق والمغرب يمين ~~القبلة ويسارها وإنما يتم بالمعنى الذي اراده هو اليمين أو اليسار صح) ~~المقاطع بجهة القبلة على قوايم في بعض البلاد والاخبار مطلقة وبلد الخبر ~~والراوي فيها أيضا منحرف عن نقطة الجنوب إلى المغرب ولم أر ممن قبل ~~الفاضلين اعتبار المشرق والمغرب وليس في كل منهما ما يدل على مرادفتهما ~~لليمين واليسار وملاحظة الآية والاخبار بدفع استعباد ان يكون الانحراف ~~إليهما كثيرا وان لم يبلغا اليمين أو اليسار والانحراف إليهما يسيرا وان ~~تجاوز المشرق والمغرب واما اليمين واليسار فهما مذكورتان في الناصريات ~~والاقتصاد والخلاف والجمل والعقود والمصباح ومختصره والوسيلة ولكن لا ~~يتعينان للجهتين المقاطعتين للقبلة على قوائم وانما يظهر مباينتهما ~~للاستدبار وهي أعم ولكن الاستدبار يحتمل البالغ إلى مسامت القبلة والأعم ~~إلى اليمين أو اليسار فان أرادوا الأول شمل اليمين واليسار في كلامهم كل ~~انحراف إلى الاستدبار الحقيقي المسامت وان أرادوا الثاني شملا كل انحراف ~~إلى اليمين واليسار المتقاطعتين على قوايم لا ما فوقهما وذلك لأنهم لم ~~يفضلوا الانحراف الا بالاستدبار واليمين ms0674 أو اليسار ولو بان الاستدبار أعاد ~~مطلقا في الوقت وخارجه وفاقا للشيخين الحلبيين و سلار والقاضي لخبر معمر بن ~~يحيى المتقدم انفا ولقول الشيخ في النهاية وقد رويت رواية انه كان صلى إلى ~~استدبار القبلة ثم علم بعد خروج الوقت و جب عليه إعادة الصلاة ونحو فيه ~~الناصريات وجمل العلم والعمل ولكنه استدل عليه في الخلاف وكتابي الاخبار ~~بما مر من خبر عمار فان أشير إليه بهذه الرواية كما يظهر من النكت ورد عليه ~~ما فيه وفى المعتبر من ضعف السند والدلالة ولقول أبى جعفر عليه السلام في ~~صحيح زرارة لا تعاد الصلاة الا من خمسة الطهور والوقت والقبلة PageV01P180 # والركوع والسجود فكما تعاد من الأربعة الباقية مطلقا فكذا القبلة خرج ما ~~بين المشرق والمغرب وما إليهما بما تسمعه الان وهو أيضا ضعيف الدلالة ~~ولاشتراطها بالقبلة والاجماع بالنص والمشروط ينتفى عند انتفاء الشرط فهي ~~إلى غير القبلة فائتة (ومن فاتته صلاة) صلاة وجب عليه القضاء اجماعا وانما ~~لم يجب إعادة ما بين المشرق والمغرب لتحقق الشرط في أنه قبلة بالنصوص وانما ~~لم يجب قضاء ما ليبلغ الاستدبار وان بلغ المشرق أو المغرب بالنصوص وعند ~~السيد وابني ابن إدريس سعيد والمصنف في المنتهى والمخ والتذكرة والشهيد انه ~~لا قضاء وهو أقوى للأصل وضعف المعارض واطلاق النصوص ومنع الاشتراط بالقبلة ~~بل بظنها قال في نهاية الاحكام والأصل انه ان كلف بالاجتهاد لم يجب القضاء ~~وان كلف بالاستقبال وجب انتهى ولا يراد انه لو كفى الاجتهاد لم يجب الإعادة ~~في الوقت للخروج بالنص والاجماع وهل الاستدبار ما جاوز اليمين أو اليسار ان ~~لم يبلغ مقابل القبلة وجهان أجودهما ذلك خلافا لثاني الشهيدين لصدق الخروج ~~عن القبلة والاستدبار بالغة وعرفا وما سمعته من خبر عمار وهل الناسي كالظان ~~في الإعادة وعدمها نص على التساوي في المقنعة والنهاية والنافع والتبصرة ~~والتلخيص والذكرى والدروس لعموم أكثر الاخبار وفيه ان تنزيلها على الخطأ في ~~الاجتهاد أولى لكونه المتبادر ولرفع النسيان وفيه ان معناه ان الاثم عليه ~~مرفوع وخيرة ms0675 المختلف ونهاية الاحكام العدم وهو أقوى لاشتراط الصلاة ~~باستقبال القبلة أو ما يعلمه أو يظنه قبله ولم يفعل واستشكل في المعتبر ~~والمنتهى والتحرير والتذكرة والبيان هذا كله إذا تبين الخطاء بعد من الفراغ ~~الصلاة وان تبين في أثنائها فإن كان مما يوجب الإعادة مطلقا استأنفها وكذا ~~ان كان يوجبها في الوقت وكان الوقت باقيا وان كان لا يوجبها مطلقا استقام ~~وأتمها وان كان لا يوجبها في الوقت خاصة وقد خرج فوجهان كما في الذكرى من ~~فحوى اخبار نفى القضاء ومن اطلاق خبر عمار وانه لم يأت بها في الوقت وقد ~~يتأيد بكون نحو هذه الصلاة أداء وان كان الاستيناف قضاء اتفاقا وفى المبسوط ~~بعد ذكر الخلاف في قضاء المستدبر هذا خرج من صلاته فإن كان في حال الصلاة ~~ثم ظن أن القبلة ثم ظن أن القبلة عن يمينه أو شماله بنى عليه واستقبل ~~القبلة وتممها وان كان مستدبر القبلة أعادها من أولها بلا خلاف وهو يعطى ~~انتفاء الخلاف في ثاني الوجهين وكذا الشرايع والتحرير والتذكرة والمعتبر ~~والمنتهى يعطيان الأول وأطلق ابن سعيد انه ان تبين الخطأ في الأثناء انحرف ~~وبعد الفراغ أعاد في الوقت لا خارجه وعن عبد الله بن المغيرة عن القاسم بن ~~وليد قال سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة انه على غير القبلة قال ~~يستقبلها إذا ثبت ذلك وان كان فرغ منها فلا يعيدها وهو يحتمل استقبال ~~القبلة والصلاة (الثلث لا يجب ان يتكرر الاجتهاد بتقديم الصلاة صح) كما في ~~المبسوط قال اللهم الا ان يكون قد علم أن القبلة في جهة بعينها أو ظن ذلك ~~بأمارات صحيحة ثم علم أنها لم يتغير خارج التوجه إليها من غير أن تجدد ~~اجتهاده في طلب الامارات وفاقا للمحقق للأصل وبقاء الظن الحاصل واليأس من ~~العلم واستدل الشيخ بوجوب السعي في طلب الحق مطلقا ابدا قلنا نعم إذا لم ~~يكن سعى أو احتمل حصول العلم أو ظن أقوى مما قد حصل موافق أو مخالف له وبان ~~الاجتهاد الثاني ms0676 ان وافق الأول تأكد الظن وطلب الأقوى واجب وان خالفه عدل ~~إلى مقتضاه لأنه انما يكون الامارة أقوى عنده وبالجملة فهو ابدا متوقع لظن ~~أقوى في غير الحالة التي استثناها الشيخ خصوصا إذا علم تغير الامارات أو ~~حدوث غيرها فعليه تحصيله وهو يوجب التكرير لصلاة واحدة إذا اخرها عن ~~اجتهاده لها واحتمل تغير الامارة أو حدوث غيرها الا مع تجدد شك فلا خلاف في ~~وجوب الاجتهاد ثانيا ولو تجددت ففي التذكرة والمنتهى والتذكرة والتحرير انه ~~لا يلتفت ولا باس عندي بتجديد الاجتهاد ان أمكنه من غير ابطال للصلاة ~~الرابع لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد مع الاختلاف الكثير كان رأى نجما ~~فظنه سهيلا ثم ظنه جديا أو رأى قبرا فظن أحد طرفيه رأسه ثم ظنه رجله أو رأى ~~محرابا فظنه كنيسة ثم ظنه بيعة أو محرابا لنا أو هبت ريح فظنها صباء ثم ~~ظنها دبورا ففي القضاء أي إعادة ما صلاها بالأول مطلقا أو في الوقت خاصة ~~على حسب ما مر من وجوه الخطأ اشكال من الأصل الامتثال وانتفاء الرجحان كما ~~لا ينتقض ما أفتى به المجتهد لتغير اجتهاده وهو خيرة التحرير والتذكرة و ~~فيه انه لا يعرف فيه خلافا وفى نهاية الاحكام فلو صلى أربع صلوات بأربعة ~~اجتهادات لم يجب عليه قضاء واحد لان كل واحدة قد صليت باجتهاد لم يتبين فيه ~~الخطأ ويحتمل قضاء الجميع لان الخطأ متيقن في ثلث صلوات منها وان لم يتعين ~~فأشبهه ما لو فسدت صلاة من قضاء ما سوى الأخيرة ويجعل الاجتهاد الأخير ~~ناسخا لما قبله انتهى ومن احتمال ان يكون شرط الصلاة التوجه إلى القبلة لا ~~ما ظنها قبلة وقد ظن اختلال الشرط فظن أنه لم يخرج عن العهدة وعلى المكلف ~~ان يعلم خروجه عنها أو يظنه ان لم يمكنه العلم أو نقول شرط الصلاة استقبال ~~ما يعلمه أو يظنه قبلة بشرط استمراره ولذا يعيد إذا علم الخطأ ولم يستمر ~~الظن هنا وأيضا فتعارض الظنان فيجب عليه الصلاة مرتين وان خرج الوقت لوجوب ms0677 ~~قضاء الفائتة اجماعا وقد فاتته إحدى الصلاتين الواجبتين عليه وفى الأول ان ~~على المكلف علم الخروج عن العهدة أو ظنه عند الفعل لا ابدا وخصوصا بعد خروج ~~الوقت وفى الثاني انا انما نسلم اشتراط عدم ظهور الخطأ أو العلم به خصوصا ~~إذا خرج الوقت وفى الأخير ان الصلاتين انما تجبان لو تعارض الظنان في الوقت ~~وان علم خطأ اجتهاده في الوقت أو ظنه ولم يترجح عنده جهة بل بقي متحيرا ~~فعليه الإعادة ثلث مرات إلى ثلث جهات أخرى في الوقت وفى خارجه وجهان وان شك ~~في اجتهاده ضعف الإعادة جدا وخصوصا القضاء وان شك أو ظن الخطأ في أثناء ~~الصلاة ولم يرجح عنده جهة وأمكنه استيناف الاجتهاد في الصلاة استأنفه فان ~~وافق الأول استمر وان خالفه يسر استدار وأتم وان خالفه كثيرا كان كظهور ~~الخطأ بالاجتهاد بعد الفراغ وان لم يمكنه استيناف الاجتهاد فيها أتمها ولم ~~يلتفت إلى شكه أو ظنه فإذا فرغ استأنف الاجتهاد وان تيقن الخطأ في الأثناء ~~ولم يترجح عنده جهة ولا يمكنه الاجتهاد وهو في الصلاة فان ضاق الوقت أتمها ~~والا استأنف الصلاة ان علم أن له ان يجتهد أو يحصل العلم إذا أبطل الصلاة ~~والا احتمل اتمامها ثم السعي في تحصيل القبلة فان حصلها والا كانت هذه إحدى ~~الأربع الخامس لو تضاد اجتهاد اثنين أو اختلفا لم يأتم أحدهما بالآخر لحرمة ~~التقليد مع الاجتهاد وظن كل بطلان الصلاة إلى الجهة الأخرى قال الشيخ ~~وجماعة واجازه أبو ثور ولم يستبعده في التذكرة لقطع كل بصحة صلاة الاخر ~~لأنه انما كلف بها فالجماعة حول الكعبة أو في شدة الخوف ولا يندفع بما في ~~الذكرى من القطع فيهما بان كل جهة قبلة ومنع وجوب الاستقبال في شدة الخوف ~~الاشتراك الجميع فيما ذكرنا فكما ان كل جهة من الكعبة قبلة فكذا قبلة كل ~~مجتهد ما أدام إليه اجتهاده فكما يصح صلاة كل ممن حول الكعبة قطعا ~~للاستقبال تصح صلوات هؤلاء قطعا وكما يقطع بصحة صلوات المصلين في شدة الخوف ms0678 ~~للاستقبال أو لعدم اشتراطه في حقهم فكذا صلوات هؤلاء ولا يضر الافتراق بان ~~كل جهة من الكعبة قبلة على العموم بخلاف ما أدى إليه الاجتهاد فإنما هي ~~قبلة لهذا المجتهد وكذا الكلام إذا علم أحدهما واجتهد الاخر وتخالف ولكن لم ~~أرهم ذكروه واقتداء العالم أبعد وان كان الاختلاف في التيامن والتياسر قال ~~في التذكرة لم يكن له الايتمام لاختلافهما في جهة القبلة وهو أحد وجهي ~~الشافعي وفى الثاني له ذلك لقلة الانحراف وهما مبنيان على أن الواجب إصابة ~~العين أو الجهة ونحوه نهاية الاحكام مع PageV01P181 # مع أنه حكم فيها بان القبلة للبعيد الجهة لا العين ولذا قرب الشهيد جواز ~~الاقتداء ولو كانا في ظلمة فصليا جماعة فلما أصبحا علما الاختلاف ففي قضاء ~~المأموم تردد وفى التذكرة ان صلى جماعة جماعة في ظلمة بالاجتهاد ثم أصبحوا ~~فعلموا اختلافهم ولم يعلموا جهة الامام فالوجه صحة صلاتهم إذ لم يعلم أحد ~~منه مخالفة الامام وفى الذكرى ان الأقرب انه ان كانت الصلاة مغنية عن ~~القضاء بان لم يكن في الجهات استدبارا وقلنا انه لا يوجب القضاء فصلواتهم ~~صحيحة والتخالف هنا في الجهة مع الامام غير ضائر لان غايته الصلاة خلف من ~~صلاته فاسدة في نفس الامر وهو لا يعلم بالفساد والأقضى كل من علم أنه صلى ~~إلى جهة توجب ذلك وكذا عليه الإعادة ان علم ما يوجبها والوقت باق دون من ~~علم خلافه أو جهل الحال ولو جهلوا أجمع فلا إعادة ولا قضاء ولو علموا ان ~~فيهم من عليه القضاء أو الإعادة ولم يتعين فالأقرب لا قضاء ولا إعادة ~~كواجدي منى في ثوب مشترك بينهما لأصل صحة الصلاة ويحتمل ان يكون عليهم ~~الإعادة ليتيقنوا الخروج عن العهدة وهذا موافق للتذكرة في أن هذا لتخالف لا ~~يوجب القضاء ولا الإعادة لتخالف الإمام والمأموم وانما وجب أحدهما فيما ~~فرضه لسبب اخر واعلم أن امتناع اقتداء أحد المتخالفين بالآخر لا يقتضى ~~امتناع اعتداده بقبلة الاخر في كل امر يحل له ذبيحته لأنا لا نعرف خلافا في ms0679 ~~أن من أخل بالاستقبال بها ناسيا أو جاهلا بالجهة حلت ذبيحته كما يأتي وتجزء ~~بصلاته على الميت وان كان مستدبرا لان المسقط لها عن ساير المكلفين انما هي ~~صلاة صحيحة جامعة للشرايط عند مصليها لا مطلقا والا وجب على كل من يسمع ~~بموت مسلم ان يجتهد في تحصيل علمه بوقوع صلاة جامعة للشرايط عنده ليخرج عن ~~العهدة ولا قائل به ولما لم يجز اقتداء أحدهما بالآخر كان لا يكمل عدده أي ~~أحدهما به أي بالآخر في صلاة الجمعة (ولم يخبر ان يصليا جمعة) واحدة بل ~~يصليان جمعتين من غير تباعد لأصل البراءة منه مع اعتقاد كل بطلان صلاة ~~الاخر وفيه نظر ظاهر نعم ان تعذر لضيق وقت أو غيره وجبت عليهما عينا صليا ~~كذلك وان وجبت تخييرا احتمل عندي ضعيفا وإذا صليا معا اكتفيا بخطبة وحدة ~~يسمعها الجميع وسواء في صلاتهما معا واكتفائهما بخطبة واحدة اتفقا في ~~الصلاة أو سبق أحدهما فلا يتوهمن ان الخطبة الواحدة انما يكفي مع اتفاقهما ~~خصوصا إذا طال الفصل ولا ان عليهما الاتفاق في الصلاة ليعقد كل منهما صلاته ~~ولا ينعقد أخرى صحيحة شرعا عند مصليها لعموم الدليل والاحتياط عندي الاتفاق ~~ان جازت صلاتهما لما أشرت إليه من ضعف الدليل يجب ان يقلد العامي والأعمى ~~الأعلم منهما فان تساويا فالأعدل لأنه إذا علم الاختلاف فاتبع المرجوح فهو ~~كمن يعمل بالظن وهو قادر على العلم أو عالم بخلافه ومن كان يصلى إلى جهة ~~يظن أنها ليست قبلة ولا شبهة في بطلانها فان اختلفا علما وعدالة قلد الأرجح ~~عندنا قولا فإن لم يرجح كانا متساويين ومضى انه يتخير أو يصلى اثنتين أو ~~أربعا وقرب في التحرير جواز الرجوع إلى المرجوح كالشافعي لأنه اخذ بماله ~~الاخذ به والجواب كما في التذكرة والمنتهى المنع إذ انما له الاخذ به إذا ~~لم يعارضه غير وخصوصا الأقوى الفصل الرابع في اللباس وفيه مطلبان وخاتمة ~~الأول في جنسه المعتبر في الصلاة بحسب الذات والصفات انما يجوز الصلاة ~~عندنا جوازا عاما لكل مكلف ms0680 وللاختيار والاضطرار في الثياب المتخذة من ~~النبات قطنا أو كتانا أو غيرهما أو جلد ما يؤكل لحمه من الحيوان مع التذكية ~~أو صوفه أو شعره أو وبره أو ريشه أو وبر الخز الخالص أو الخز الممتزج ~~بالإبريسم بفتح الهمزة فسكون الباء فكسر الراء فسكون الياء ففتح السين أو ~~ضمها أو بشئ مما ذكر أو الفضة وكذا الممتزج من ساير ما ذكر بالإبريسم أو ~~الفضة ويمكن ان يريد المصنف الممتزج من كل ما ذكر لا بنحو وبرا الأرانب ~~والثعالب والذهب مما لا يجوز الصلاة فيه والخز كما في خبر حمران ابن أعين ~~عن أبي جعفر عليه السلام سبع يرعى في البر ويأوي الماء وفى خبر ابن أبي ~~يعفور وصحيح عبد الرحمن الحجاج عن الصادق عليه السلام كلب الماء وفى ~~القانون ان خصيته الجندبادستر وقيل إن الذي يصلح من ذكره الخصي من الأنثى ~~الجلد والشعر والوبر وفى جامع الأدوية للمالقي عن البصرمي ان الجندبادستر ~~هيئته كهيئة الكلب الصغير وفى السرائر قال بعض أصحابنا المصنفين ان الخز ~~وهي دابة صغيرة تطلع من البحر تشبه الثعلب ترعى في البر وتزل في البحر لها ~~وبر يعمل منه ثياب يحل فيها الصلاة وصيدها ذكوتها مثل السمك قال ابن إدريس ~~وكثير من أصحابنا المحققين المسافرين يقولون إنه القندس ولا يبعد هذا القول ~~من الصواب لقوله عليه السلام لا باس بالصلاة في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر ~~الأرانب والثعالب والقندس أشد شبها بالوبرين المذكورين وفي المعتبر حدثني ~~جماعة من التجار انها القندس ولم أتحققه وقال الشهيد في حاشية الكتاب سمعت ~~بعض مدمني السفر يقول إن الخز هو القندس قال وهو قسمان ذو الية وذو ذنب فذو ~~الالية الخز وذو الذنب الكلب ومرجعه تواتر الاخبار قلت لعلها تسمى الان ~~بمصر وبر السمك وهو مشهور انتهى وفى الذكرى ومن الناس من زعم أنه كلب الماء ~~وعلى هذا يشكل ذكاته بدون الذبح لأن الظاهر أنه ذو نفس سائلة قلت المعروف ~~انه لا نفس لأكثر حيوانات الماء بل لغير التمساح والتنين ms0681 مع أنك ستسمع الان ~~خبر ابن أبي يعفور الناس على أن ذكاته كذكاة السمك وقطع بعضهم بان القندس ~~هو كلب الماء وفى المعتبر والمنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام الخز دابة ذات ~~أربع تموت إذا فقدت الماء لخبر ابن أبي يعفور قال كنت عند أبي عبد الله ~~عليه السلام إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له جعلت فداك ما تقول في ~~الصلاة في الخز فقال لا بأس بالصلاة فيه فقال له جعلت فداك انه ميت وهو ~~علاجي وانا اعرفه فقال له أبو عبد الله عليه السلام انا اعرف به منك فقال ~~له الرجل منى فتبسم أبو عبد الله عليه السلام ثم قال له أتقول انه دابة ~~تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات فقال الرجل صدقت ~~جعلت فداك هكذا هو فقال له أبو عبد الله عليه السلام فإنك تقول انه دابة ~~تمشى على أربع وليس على هو في حد الحيتان فيكون ذكاته خروجه من الماء فقال ~~له الرجل أي والله هكذا أقول فقال أبو عبد الله عليه السلام فان الله تعالى ~~أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها قلت ينافيه خبر ~~ابن أعين وذلك أرجح لأنه سأله عليه السلام عنه فاجابه بما سمعت وهنا انما ~~ذكر عليه السلام ما زعمه الرجل مع تكافؤ الخبرين في الضعف واما جواز الصلاة ~~فيما ذكر من الثياب فعليه الاخبار والاجماع الا في الخز ففي المعتبر ~~والتذكرة والذكرى ونهاية الاحكام الاجماع فيه أيضا وفى المنتهى ان عليه ~~الأكثر والتحرير نسبته إلى قول ولم يذكره الحلبي ولا الصدوق في الهداية بل ~~اقتصر فيها على رواية الصادق عليه السلام صل في شعر ووبر كل ما اكلت لحمه ~~وما لم تأكل لحمه فلا تصل في شعره ووبره ولا الشيخ في عمل يوم وليلة بل ~~اقتصر فيه على حرمة الصلاة فيما لا يؤكل لحمه من الأرنب والثعلب وأشباههما ~~وكذا المصنف في التبصرة وفى آمال الصدوق الأولى ترك الصلاة فيه اما اشتراط ~~خلوصه ms0682 عما لا يجوز الصلاة فيه من ذهب أو شعر أو نحوه ففي الخلاف الاجماع ~~على اشتراطه عن وبر الأرانب وفى الغنية عليه وعلى الثعالب وفى الذكرى انه ~~الأشهر وقال الصادق عليه السلام في مرفوع أحمد بن محمد وأيوب بن نوح الصلاة ~~PageV01P182 # في الخز الخالص لا باس به فاما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما ~~يشبه هذا فلا تصل فيه ولا عبرة بخر داود الصرمي تارة قال سال رجل أبا الحسن ~~الثالث وأخرى عن بشر بن بشار قال سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب ~~فكتب يجوز ذلك للضعف من وجوه ظاهرة ودعوى الأكثر الاجماع على مضمون الخبر ~~به الأولين كما في المنتهى والمعتبر واحتمال الصلاة عليه واحتمال يجوز كونه ~~من التجويز أي تجوزه العامة وفى الفقيه هذه رخصة الآخذ بها مأجور والراد ~~لها مأثوم والأصل ما ذكره أبى رحمه الله في رسالته إلى وصل في الخز ما لم ~~يكن مغشوشا بوبر الأرانب وفى التحرير بعد القطع بالمنع من المغشوش بوبر ~~الأرانب والثعالب والأقرب المنع من الخز المغشوش بصوف مالا يؤكل لحمه أو ~~شعره وفى المنتهى بعد ذلك وفى المغشوش بصوف ما لا يؤكل لحمه أو شعره لاتردد ~~والأحوط فيه المنع لان الرخصة ووردت في الخالص ولا العموم الوارد في المنع ~~من الصلاة في شعر ما لا يوكل لمه وصوفه يتناول المغشوش بالخز وغيره قلت ~~ولعموم أو غير ذلك مما يشبه هذا في الخبرين فلعل فرقه في الكتابين بين ~~الوبرين وغيرهما بالنظر إلى فتاوى الأصحاب لاقتصار أكثرهم عليها وادعاء ~~الاجماع عليهما نفى الكلام في جلده ففي السرائر و التحرير والمنتهى المنع ~~لاختصاص الرخصة بالوبر ولما خرج من الناحية المقدسة كما في الاحتجاج من أنه ~~سئل عليه السلام روى لنا عن صاحب العسكر عليه السلام انه سئل عن الصلاة في ~~الخز الذي يغش بوبر الأرانب فوقع عليه السلام يجوز وروى عنه أيضا لا يجوز ~~فأي الخبرين نعمل به وأجاب عليه السلام انما حرم في هذه الأوبار والجلود ~~فاما ms0683 الأوبار وحدها فكل حال وفى التذكرة والمعتبر ونهاية الاحكام والمخ ~~وكتب الشهيد الجواز مع الكراهية في النفلية لصحيح سعيد بن سعد سال الرضا ~~عليه السلام عن جلود الخز فقال هو ذا نحن نلبس قال ذاك الوبر جعلت فداك قال ~~إذا حل وبره حل جلده وفيه خلوه عن الصلاة فقد يكون توهم السائل نجاستها ~~لكون الخز كلبا و وكذا صحيح عبد الرحمن ابن الحجاج قال سال أبا عبد الله ~~عليه السلام عن رجل وانا عنده عن جلود الخز فقال ليس بها باس فقال الرجل ~~جعلت فداك انها علاجي وانما هي كلاب يخرج من الماء فقال أبو عبد الله عليه ~~السلام فإذا خرجت من الماء يعيش خارجة من الماء فقال الرجل لا قال عليه ~~السلام ليس به باس ولا وجه لما في الذكرى من أن المنع لا وجه له لعدم ~~افتراق الأوبار والجود غالبا ولو استدلوا لخبر ابن أبي يعفور المتقدم كان ~~أولى لأنه في الصلاة والذكاة انما يعتبر في الجلد في الجلد لكنه مجهول ~~الرواة فالاحتياط الاجتناب واما الكلام في غير ما ذكر من الثياب فيذكر ~~الجميع الا الممتزج بالذهب فإنما نذكر في القضاء حرمة لبسه على الرجال ولا ~~يلزم منه بطلان الصلاة فإن كان هو الساتر الا على استلزام الامر بالشئ لنهى ~~عن ضده فإنه هنا مأمور بالنزع وكذا غير الساتر إذا استلزم نزعه اما يبطل ~~الصلاة كالفعل الكثير وزوال الطمأنينة في الركوع وقال الحلبي وتكره الصلاة ~~في الثوب المصبوغ وأشد كراهية الأسود ثم الأحمر المشبع والموشح والملحم ~~بالحرير والذهب وفى الإشارة كما يستحب صلاة المصلى في ثياب البيض القطن أو ~~الكتان كذلك تكره في المصبوغ ويتأكد في السود والحمر وفى الملحم بذهب أو ~~حرير وفى الغنية ونكره في المذهب والملحم بالحرير أو الذهب وفى الوسيلة ~~والمموه من الخاتم والمجرى فيه من الذهب والمصبوغ من الجنسين على وجه لا ~~يتميز أو المدروس من الطراز مع بقاء اثره حل للرجال وفى الذكرى لو موه ~~الخاتم بذهب فالظاهر تحريمه لصدق اسم الذهب ms0684 عليه نعم لو تقادم عهدة حق ~~اندرس وزال مسماه جاز ومثله الاعلام على الثياب من الذهب أو المموه به في ~~المنع من لبسه والصلاة فيه ونص في الألفية على اشتراط الساتر بان لا يكون ~~ذهبا وفى البيان ويحرم الصلاة في الذهب للرجال ولو خاتما أو سموها أو فراشا ~~وفى الدروس لا يجوز في الذهب للرجل ولو خاتما على الأقرب ولو مموها به وفى ~~الاصباح أيضا انها لا يجوز فيها كان ذهبا طرازا كان أو خاتما أو غير ذلك ~~وقطع في التذكرة ونهاية الاحكام بحرمة الصلاة في الثوب المموه بالذهب ~~والخاتم المموه به قال في التذكرة للنهي عن لبسه وفى التحرير ببطلانها في ~~خاتم ذهب والمنطقة منه والثوب المنسوج بالذهب والمموه به وتردد في المنتهى ~~فيها وفى خاتم ذهب كالمعتبر وفى المقنعة والثوب المنسوج وبه المموه ولكن ~~قرب البطلان لان الصلاة فيه استعمال له والنهى في العبادة يدل على الفساد ~~ولقول الصادق عليه السلام في خبر موسى بن أكيل النميري جعل الله الذهب في ~~الدنيا زينة للنساء فيحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه قلت ولقوله عليه ~~السلام في خبر عمار لا يصلى فيه لأنه من لباس أهل الجنة وما روى عن الرضا ~~عليه السلام لا يصلى في جلد الميتة على كل حال ولا في خاتم ذهب واما ما ~~ذكره من أن الصلاة فيه استعمال له ففيه ان الاستعمال انما هو لبسه وليس من ~~اجزاء الصلاة في شئ ووجه في المعتبر بان الحركة فيه انتفاع به والنهى عن ~~الحركة نهى عن القيام والقعود والسجود وهو جزء الصلاة ثم اختير فيه ان كلا ~~من ستر العورة به والقيام عليه والسجود عليه جزوها وقد نهى عنه والامر كذلك ~~ولذا خص التردد في المنتهى بغير الساتر وفى السنجاب قولان فبالجواز أفتى ~~الصدوق في المقنع والشيخ في صلواتي النهاية والمبسوط ونفى فيه الخلاف ~~واختاره المصنف في الارشاد والتلخيص والمنتهى والمحقق في كتبه للاخبار وهي ~~كثيرة ثم المحقق نص على فرو السنجاب وهو ظاهر الذي ستسمعه وباقي ms0685 الاخبار و ~~الفتاوى يحتمله والوبر الا ان يستظهر الجلد من جمعه مع من الحواصل في ~~النهاية والمبسوط والتلخيص وبالمنع أفتى ابنا إدريس والبراج والشيخ في ~~أطعمة النهاية واحتاط به في الخلاف وهو ظاهر جمله واقتصاده والمصباح ~~ومختصره والسيد وأبى على والحلبيين والمفيد وخيرة المخ ونهاية الاحكام ~~لعموم ما نهى من الاخبار عن الصلاة فيما لا يوكل مع ضعف الاخبار الأولة الا ~~صحيح علي بن راشد سال أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة في الفراء قال الفنك ~~والسنجاب والسمور فقال في الفنك والسنجاب فاما السمور فلا تصل فيه وفيه ~~تجويزها في الفنك ولا يقولون به الا الصدوق وما سيأتي من صحيح الحلبي وفيه ~~الثعالب وأشباهه ولا يقولون وكرهه ابن حمزة و جمعا وفى المراسم والجامع انه ~~رخص وما عد السرائر والنهاية يعم الجلد والوبر وتصح الصلاة عندنا في صوف ما ~~يؤكل لحمه وشعره ووبره وريشه ان كان ميتة مع الجز أو النتف مع إزالة ما ~~يستصحبه وغسل موضع الاتصال لأنها لا تنجس بالموت للاخبار خلافا للشافعي ~~فاشترط التذكية والغسل لان باطن الجلد لا يخلو من رطوبة مع أن المصنف نجس ~~الملاقي للميتة مطلقا واحتمل العدم وان كان الباطن رطبا كالإنفحة لاطلاق ~~الاخبار واشترط ابن حمزة ان لا يكون منتوفا من حي أو ميت وفى الصيد ~~والذبايح من النهاية والمهذب وكتاب المأكول والمشروب من الاصباح انه لا يحل ~~الصوف والشعر والوبر من الميتة إذا كان مقلوعا وحمل في في السرائر والمعتبر ~~والمنتهى على أن لا يزال ما يستصحبه ولا يغسل موضع الاتصال وقد يقال إن في ~~ما باطن الجلد لم يتكون صوفا أو شعرا أو وبرا فيكون نجسا وضعفه ظاهر وما في ~~الوسيلة من اشتراط ان لا ينتف عن حي مبنى على استصحابها شيئا من الاجزاء ~~المبانة من الحي كالمبانة من الميت ولذا اشترط في المنتهى ونهاية الاحكام ~~في المنتوف منه أيضا الإزالة والغسل وذكر انه لابد من الاستصحاب شئ من ~~مادته قلت نعم ولكن في كون مادته جزء له نظر بل ms0686 الظاهر كونه فضلة الا ان ~~يحس بانفصال شئ PageV01P183 # من الجلد واللحم معه كيف ولو صح ذلك لم يصح الوضوء غالبا خصوصا في ~~الأهوية اليابسة لأنه لا يخلو عن انفصال شعور من الحواجب واللحى ولا يجوز ~~الصلاة عندنا في جلد الميتة وان كان من مأكول اللحم ربغ أولا للاجماع ~~والنصوص الا جلد سمك مات في الماء فقيل بجواز الصلاة فيه والاخبار والفتاوى ~~مطلقة ولا يجوز في جلد ما لا يؤكل لحمه وان ذكى ودبغ اما السباع ووهى كما ~~في المعتبر والمنتهى ما لا يكتفى في الاغتداء بغير اللحم ففيها الاجماع كما ~~في الخلاف والمعتبر والمنتهى والغنية والتذكرة ونهاية الاحكام والاخبار وهي ~~كثيرة مع عمومات اخبار ما لا يؤكل لحمه قال المحقق ولأن خروج الروح من الحي ~~سبب الحكم بموته الذي هو سبب المنع من الانتفاع بالجلد ولا ينتهض الذباحة ~~مبيحة ما لم يكن المحل قابلا والا كانت ذباحة الآدمي مطهرة جلده يعنى انها ~~بالموت تصير ميتة ذبحت أولا كالآدمي فيعمها نصوص منع الصلاة في الميتة قال ~~لا يقال الذباحة هنا منهي عنها فيختلف الحكم لذلك لأنا نقول ينتقض بذباحة ~~الشاة المغصوبة فإنها منهي عن ذباحتها ثم الذباحة يفيد الحل والطهارة وكذا ~~بالآلة المغصوبة فبان ان الذباحة مجردة لا تقتضي زال حكم الموت ما لم يكن ~~للمذبوح استعداد قبول احكام الذباحة وعند ذلك لا نسلم ان الاستعداد التام ~~موجود في السباع لا يقال فيلزم المنع من الانتفاع بها في غير الصلاة لأنا ~~نقول غلم جواز استعمالها في غير الصلاة ليس موجودا في الصلاة فثبت لها هذا ~~الاستعداد لأنا ما يصح معه الصلاة فلا يلزم من الجواز هناك لوجوب الدلالة ~~مع عدمها انتهى وفى الذكرى هذا تحكم محض لان الذكاة ان صدقت فيه أخرجته عن ~~الميتة والا لم يجز الانتفاع ولأن تمامية الاستعداد عنده بكونه مأكول اللحم ~~فيختلف عند انتفاء اكل لحمه فليستند المنع من الصلاة فيه إلى عدم اكل لحمه ~~من غير توسط نقص الذكاة فيه قلت الجواب عن الأول انهما يقولان ms0687 ان الميت ~~والميتة في اللغة ما خرجت روحه ثم الشرع فصل فحكم في الانسان بعدم الانتفاع ~~بجلده في ذبح مأكول اللحم الانتفاع بجلده في الصلاة وغيرها ان ذبح وعدمه ~~فيها ان لم يذبح ولم يرد في السباع الا انها ان ذبحت جاز الانتفاع بجلدها ~~في غير الصلاة فخرجت عن عموم النصوص الناهية عن الانتفاع بها في الصلاة ~~واخراجها عن عموم النهى عن الصلاة في جلد الميت لان حملها على غيرها قياس ~~ولا بعد في أن يحل الذبح فيها انتفاعا دون انتفاع ولا نحكم في الاقتصار على ~~مورد النص والكف عن القياس وسواء في ذلك سمينا ذبحها ذكاة و سميناها إذا ~~ذبحت ميتة أم لا فان قال لا يخلو المذبوح منها إما ميتة فيعمها نصوص النهى ~~عن الانتفاع بها أولا يعمها نصوص النهى عن الصلاة في الميتة قلنا ميتة خرجت ~~عن النصوص الأولة بالنصوص المخصصة ويؤيده حصر المحرمات في الآية في الميتة ~~والدم ولحم الخنزير وخبر علي بن أبي حمزة انه سال الصادق عليه السلام عن ~~لباس الفراء والصلاة فيها فقال لا تصل فيها الا فيما كان منه ذكيا قال ~~أوليس الذكي ما ذكى بالحديد فقال بلى إذا كان مما يؤكل لحمه وعن الثاني ~~انهما انما ان أراد الاستدلال على بطلان الصلاة في جلود السباع مع قطع ~~النظر عن النصوص بخصوصها والنصوص الناهية عما لا يؤكل لحمه عموما وتصحيح ~~بطلانها فيها وان فرضت صحتها في غيرها على أن مما لا يؤكل الخز والسنجاب ~~ونحوهما مما اختلف فيها النص والفتوى فليس التمسك الا النص لا الاكل وعدمه ~~واما غير السباع فالخز والسنجاب مضى الكلام فيما وفى المقنع لا باس بالصلاة ~~في السنجاب والسمور والفنك وهو استناد إلى نحو خبر الوليد بن ابان سال ~~الرضا عليه السلام اصلى في الفنك والسنجاب قال نعم وخبر يحيى بن أبي عمير ~~انه كتب إلى الجواد عليه السلام في السنجاب والفنك والخز وكتب ان لا يجيبه ~~فيها بالتقية فكتب عليه السلام بخطه صل فيها ويحتملان التقية وان ms0688 سأله عليه ~~السلام يحيى ان لا يجيبه بها وما في قرب الإسناد للحميري عن علي بن جعفر ~~انه سال السلام عن لبس السمور والسنجاب و الفنك قال لا يلبس ولا يصلى فيه ~~الا ان يكون ذكيا ويحتمل ان يراد الا ان يكون ذكيا فيلبس وصحيح الحلبي سأل ~~الصادق عليه السلام عن الفراء والسمور والسنجاب و الثعالب وأشباهه قال لا ~~باس بالصلاة فيه وفيه الثعالب مع نص الصدوق لكن في المقنع بالنهي عن الصلاة ~~فيها ولفظ أشباهه وهو يقوى التقية مع أنه كالأولين ليس نصا في جلودها ولكن ~~كلام الصدوق أيضا يحتمل الأوبار ويحتمله الثالث أيضا وان كان يبعده قوله ~~الا ان يكون ذكيا بحمل الذكاة على الطهارة وصحيح الحسن بن علي بن يقطين سال ~~أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع ~~الجلود قال لا باس بذلك وليس فيه الصلاة وخبر سفيان بن السمط انه قرأ في ~~كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن ع يسأله عن الفنك يصلي فيه فكتب لا بأس ~~به والمعارض في السمور كثير ولم أظفر به في الفنك وأجاز المحقق العمل بهذين ~~الصحيحين لصحتهما واحتاط بالمنع عما عدا السنجاب ووبر الخز وفي المبسوط انه ~~لا خلاف فيه وفي الوسيلة جوازها عما عدا السنجاب ووبر الخز وفي الوسيلة ~~جواز الصلاة في الفنك والسمور واضطرار كما حملت في كتابي الاخبار على ~~التقية وفي المبسوط؟ رخصة في جواز الصلاة في الفنك والسمور والأصل ما ~~قدمناه يعنى المنع وفي الخلاف انه روى رخصة فيهما والأحوط المنع وفي ~~المراسم ورد الرخصة فيهما إشارة إلى حمل الاخبار على الضرورة وفي النهاية ~~جوازها في وبريهما اضطرار ويؤيده ما في السرائر عن كتاب مسائل الرجال ~~ومكاتباتهم عن محمد بن عيسى قال كتبت إلى الشيخ يعني الهادي ع أسئلة عن ~~الصلاة في الوبر اي أصنافه أصلح فأجاب (ع) لا أحب الصلاة في شئ منه فرددت ~~الجواب انا مع قوم في تقية بلادنا وبلاد لا يمكن أحد ان يسافر فيها بلا وبر ms0689 ~~لا يأمن على نفسه ان هو نزع وبره وليس يمكن الناس ما يمكن للأئمة فالذي ترى ~~ان نعمل به في هذا الباب قال فرجع الجواب إلى تلبس الفنك والسمور وفي ~~النهاية والاصباح والجامع جواز الصلاة في الحواصل وفي المبسوط انه لا خلاف ~~فيه وفي الوسيلة جوازها في الخوارزمية مناه وهي طور كبار لها حواصل عظيمة ~~تعرف بالنجع وحمل الماء والكي بكاف مضمومة فياء ساكنة طعامها اللحم والسمك ~~وبالصلاة فيها خبر بشر بن بشار المضمر في التهذيب وفي السرائر عن كتاب ~~المسائل انه سأل أبا الحسن ع عن الصلاة في الفنك والفراء والسمور والسنجاب ~~والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك وببلاد الاسلام يصلي فيها بغير تقية قال ~~يصلي في السنجاب والحواصل الخوارزمية ولا تصل في الثعالب والسمور وما في ~~الخرايج من توقيع الناحية المقدسة لأحمد بن أبي روح وسئلت ما يحل ان يصلي ~~فيه من الوبر والسمور والسنجاب والفنك والدلق والحواصل فاما السمور ~~والثعالب فحرام عليك وعلى غيرك الصلاة فيه ويحل لك جلود المأكول من اللحم ~~إذا لم يكن فيه غيره وان لم يكن ما يصلي فيه فالحواصل جائز لك ان تصلي فيه ~~وهو يخصه بالضرورة وفي الدروس والبيان ان رواية الجواز فيها مهجورة وفي ~~الشرايع في الثعالب والأرانب روايتان أصحهما المنع وفي النافع أشهرهما ~~المنع وظاهرهما الفرو وفي التحرير في وبر الثعالب والأرانب والفنك والسمور ~~روايتان الأقوى المنع قلت اما رواية الجواز فهي صحيح الحلبي المتقدم مع ~~صحيح جميل سال الصادق عن الصلاة في جلود الثعالب فقال إذا كانت ذكية فلا ~~بأس واحتمل في التهذيب كون بمعنى على واختصاصه بما لا يتم فيه الصلاة وخبر ~~الحسن بن شهاب سأله عن جلود الثعالب إذا كانت ذكية أيصلي فيها قال نعم ~~ومضمر صفوان عن عبد PageV01P184 # الرحمن بن الحجاج سأله عن اللحاف من الثعالب أو الخوارزمية أيصلي فيها أم ~~لا قال إن كان كبا فلا باس به وليس نصا في الجلد وخبر محمد ابن إبراهيم قال ~~كتبت إليه سأله عن الصلاة في جلود الأرانب ms0690 فكتب مكروه ويحتمل الحرمة واما ~~روايات المنع فهي كثير جدا عموما وخصوصا وفي الانتصار الاجماع عليه في ~~الجلد والوبر جميعا وفي المعتبر يجوز؟ # العمل على صحيح الحلبي كما سمعت يغني في غير السباع لاعترافه بالاجماع ~~على المنع منها وقطع المصنف هنا بأنه لا يجوز الصلاة في جلد كل ما لا يؤكل ~~لحمه ولا في شعره وهو يشمل الوبر ولا في صوفه ولا في ريشه يعني عدا وبر ~~الخز والسنجاب وكذا الارشاد وكذا التلخيص مع استثناء الحواصل أيضا كالاصباح ~~والمبسوط و النهاية وكذا التبصرة بلا استثناء الغير وبر الخز كالغنية ~~والسرائر والمهذب وجمل العلم والعمل والمصباح ومختصره وظاهر الاقتصاد ~~والجمل والعقود وكذا وكذا النافع والشرايع فيما عدا وبر الخز وفرو السنجاب ~~والثعلب والجامع عدا وبر الخز وجلده والسنجاب والحواصل والخلاف والمراسم ~~فيما عدا الفنك والسمور والسنجاب ووبر الخز والتحريم فيما عدا الحواصل ~~والسنجاب ووبر الخز ووبر الثعالب والأرانب والفنك والسمور والمنتهى في غير ~~السمور والسنجاب والفنك والثعلب والأرنب ووبر الخز في التذكرة ونهاية ~~الاحكام في غير السنجاب والفنك والسمور ووبر الخز وجلده وكتاب عمل يوم ~~وليلة للشيخ بلا استثناء ولكن ليس في شئ منها سوى الارشاد والتذكرة ونهاية ~~الاحكام ذكر للريش وكذا الكافي في الجلود بلا استثناء ويدل على ما قطعوا به ~~الاجماع كما في الخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى والشك في وقوع الذكاة ~~عليها بل ظهور العدم كما في المعتبر والمنتهى مع الاجماع على أن مالا يجوز ~~الصلاة في جلده لا يجوز في شعره أو وبره أو صوفه كما فيهما الا في الخز ~~والسنجاب والسمور والفنك والثعلب والأرنب ونحو خبر على ابن أبي حمزة انه ~~سال الصادق ع عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال لا تصل فيها الا فيما كان ~~منه ذكيا قال أوليس الذكي ما ذكى بالحديد فقال بلى إذا كان مما يؤكل لحمه ~~وقوله ع في مرفوع محمد ابن إسماعيل الذي في علل الصدوق ولا يجوز الصلاة في ~~شعر ووبر مالا يؤكل لحمه لان أكثرها مسوخ وقول النبي (ص) ms0691 يا علي لا تصل في ~~جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه وخبر أبي تمامة أنه قال لأبي جعفر ~~الثاني عليه السلام إن بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر فقال ~~البس منها ما اكل وضمن وخبر ابن بكير ان زرارة سال الصادق ع عن الصلاة في ~~الثعالب والفنك والسنجاب و غيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه املاء رسول ~~الله ص ان الصلاة في وبر كل شئ حرام اكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده ~~وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى تصلي في غيره مما أحل ~~الله اكله ثم قال يا زرارة هذا عن رسول الله ص فاحفظ ذلك يا زرارة فإن كان ~~مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جايز إذا ~~علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح وان كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله فالصلاة ~~في كل شئ منه فاسد ذكاه الذبح أو لم يذكه وذكر البول والروث والألبان يقتضي ~~فساد الصلاة مع شئ من ذلك وان لم يكن لباسا ولا في لباس ويؤيده خبر عمر بن ~~يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني انه كتب إليه بسقط على ثوبي الوبر والشعر ~~مما لا يؤكل لحمه من غير تقيه ولا ضرورة فكتب لا تجوز الصلاة فيه وصحيح علي ~~بن مهزيار ان رجلا سال الماضي (ع) عن الصلاة في جلود الثعالب فنهى عن ~~الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه فلم يدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو ~~الذي يلصق فسأله ع فقال لا تصل في الذي فوقه ولا في الذي تحته وقول أبي ~~جعفر ع لأبي؟ لعلي بن راشد في الصحيح إذ سأله عن الصلاة في الثعالب قال لا ~~ولكن تلبس بعد الصلاة قال قلت أصلي في الثوب الذي يليه قال لا ونص الخلاف ~~جواز صلاة من وصلت شعرها بشعر غيرها من رجل أو امرأة وهو ظاهر المبسوط ~~للأصل وصحيح محمد بن عبد الجبار انه كتب ms0692 إلى أبي محمد (ع) يسأله هل يصلي في ~~قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكه حرير أو تكه من وبر الأرانب فكتب ~~لا تحل الصلاة في الحرير المحض وان كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء ~~الله وليس نصا وخبر علي بن الريان كتب إلى أبي الحسن (ع) هل تجوز الصلاة في ~~ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان وأظفاره قبل ان ينفضه ويلقيه عنه فوقع ~~يجوز كما في خبر آخر له ويجوز ان يكون انما سأله عن شعر المصلي وأظفاره ~~وقول الصادق (ع) في خبر عمار لا بأس ان تحمل المرأة صبيها وهي تصل أو ترضعه ~~وهي تشهد وما في قرب الإسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن عن جيده علي بن ~~جعفر ع سأل أخاه موسى ع عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها ~~يبكي هل يصلح لها ان تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه قال لا باس ~~وعموم خبر سعد الإسكاف ان أبا جعفر ع سئل عن القرامل التي تضعها النساء في ~~رؤوسهن يصلنه بشعورهن قال لا بأس على المرأة ما تزينت به لزوجها وما في ~~مكارم الأخلاق عن زرارة عن الصادق (ع) قال سأله أبي وانا حاضر عن الرجل ~~يسقط سنه فيأخذ من سن انسان ميت فيجعله مكانه قال لا بأس قد يخص الجواز بما ~~للانسان من الشعر ونحوه لهذه الأخبار ثم الاخبار والفتاوى يشمل ما له نفس ~~وما لا نفسه له لكن في الصحيح ان علي بن جعفر سأل أخاه (ع) هل يصلح للرجل ~~ان يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ قال إن كان يمنعه من قراءة فلا وان كان لا ~~يمنعه فلا باس واللؤلؤ كغدة في الصدف ويحتمل افتراق الظاهر والباطن واما ~~الدواب التي قلما ينفك الانسان عن اجزائها وفضلاتها من القمل والبرغوث ~~والبق والذباب فكأنه لا شبهة في جواز الصلاة معها ولم ينبه الصدوق في ~~المقنع الا عن الصلاة في الثعلب وما يليه من فوق أو تحت وخصص الخز ms0693 بما لم ~~يغش بوبر الأرانب وكذا الفقيه لكن سمعت كلامه في الخز المغشوش به وحكى عن ~~أبيه قوله لا بأس بالصلاة في شعر ووبر كل ما اكلت لحمه وان كان عليه من ~~سنجاب أو سمور أو فنك وأردت الصلاة فانزعه وقد روى في ذلك رخصة وذكر خبر ~~النهي عن لبس جلود السباع من الطير أو غيره في الصلاة وقال في الأمالي ما ~~لا؟ # يؤكل لحمه فلا يجوز الصلاة في شعره ووبره الا ما خصه الرخصة وهي الصلاة ~~في السنجاب والسمور والفنك والخز والأولى ان لا تصلي فيها ومن صلى فيها ~~جازت صلاته واما الثعالب فلا رخصة فيها الا في حال التقية والضرورة وفي ~~الهداية قال الصادق (ع) صل في شعر ووبر كلما اكلت لحمه وما لم تأكل لحمه ~~فلا تصلي في شعره ووبره وقال المفيد لا يجوز الصلاة في جلود الميتة كلها ~~وان كان مما لم يمت لو وقع عليه الذكاة ولا يجوز في جلود سائر الأنجاس ~~كالكلب والخنزير والثعلب والأرنب وما أشبه ذلك ولا يطهر بدباغ ولا تقع ~~عليها ذكاة ثم قال ولا يجوز الصلاة في أوبار ما لا يؤكل لحمه ولا بأس ~~بالصلاة في الخز المحض ولا يجوز الصلاة فيه إذا كان مغشوشا بوبر الأرانب ~~والثعالب وأشباهها فيجوز ان يريد بالأنجاس ما ينجس بالموت فيشمل كل ذي نفس ~~وان لا يريد الا الأنجاس مطلقا بناء على نجاسة الثعالب والأرانب وغيرهما من ~~المسوخ وهل يصلي فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا من جلد ما لا يؤكل لحمه أو ~~وبره ففي النهاية والسرائر لا يجوز الصلاة في القلنسوة والتكة إذا عملا من ~~وبر الأرانب وهو خيرة المختلف والشرائع والجامع وفيه من وبر ما لا يؤكل ~~لحمه ونهاية الاحكام وفيه من جلده أو صوفه أو شعره للعمومات PageV01P185 # وخصوص حبر علي بن مهزيار وقال كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جواب وتلك ~~تعمل من وبر الأرانب فهل يجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيه ~~فكتب لا يجوز الصلاة فيها ms0694 وخبر أحمد بن إسحاق الأبهري قال كتبت إليه وذكر ~~نحو ذلك وفي المبسوط والمنتهى وتكره الصلاة في القلنسوة والتكة إذا عملا من ~~وبر مالا يؤكل لحمه وقسم ابن حمزة ما لا يتم فيه الصلاة منفردا إلى ما تكره ~~فيه وعد منها الثلاثة من غير ما ذكر وفي الاصباح كراهيتها في الثلاثة ~~المعمولة من وبر ما لا يؤكل لحمه ما لم يكن هو أو المصلى رطبا وفي التحرير ~~في التكة والقلنسوة من جلد ما لا يؤكل لحمه اشكال أحوطه المنع ولو عملت ~~القلنسوة من وبر ما لا يؤكل لحمه أو التكة منه أو من حرير محض فللشيخ قولان ~~وفي التذكرة لو عمل من جلد ما لا يؤكل لحمه قلنسوة أو تكة فالأحوط المنع ~~واستدل بالعموم وخبر إبراهيم بن عقبة وذكر انه أحد قولي الشيخ وان له قولا ~~بالكراهية مع أنه انما كره الوبر ودليلهم على الجواز خبر الريان بن الصلت ~~انه سأل الرضا (ع) عن أشياء منها الخفاف من أصناف الجلود فقال لا بأس بهذا ~~كله الا الثعالب وليس فيه ذكر للصلاة وصحيح محمد بن عبد الجبار انه كتب إلى ~~أبي محمد (ع) هل يصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض ~~أو تكة من وبر الأرانب فكتب لا تحل الصلاة في الحرير المحض وان كان الوبر ~~ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله والظاهر أن الذكي ما اكل لحمه وما في بعض ~~الكتب عن الرضا (ع) وقد تجوز الصلاة فيما لم تنتبه الأرض ولم يحل اكله مثل ~~السنجاب والفنك والسمور والحواصل إذا كان فيما لا تجوز فيه مثله وحده ~~الصلاة وهل يفتقر استعمال جلده أي ما لا يؤكل في غير الصلاة مع التذكية إلى ~~الدبغ فيه قولان فالعدم خيره الشرايع والارشاد والتحرير والمختلف والاشتراط ~~قول المرتضى والشيخين وابني إدريس وسعيد والبراج وسيأتي في الصيد والذبائح ~~ولبس الحرير المحض يحرم على الرجال خاصه في الصلاة وغيرها باجماع علماء ~~الاسلام كما في المعتبر والتذكرة والمنتهى وتبطل عندنا ms0695 الصلاة خلافا للأكثر ~~العامة كان سائرا أولا كالتكة والقلنسوة كما في المختلف والمنتهى وفاقا ~~لظاهر المفيد وسلار والسيدين وابني حمزة والجنيد وغيرهم وصريح الفقيه ~~والجامع وقال الصدوق لا يجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم للعمومات وصحيح ~~محمد بن عبد الجبار انه كتب إلى أبي محمد ع يسئله هل يصلي في قلنسوة حرير ~~محض وقلنسوة ديباج فكتب (ع) لا تحل الصلاة في حرير محض واستحب في النفلية ~~ان لا يجعل رأس التكة من الحرير وفي الارشاد جواز التكة والقلنسوة من ~~الحرير وفي التلخيص جواز الصلاة فيهما وكان المعنى واحد وفي النهاية ~~والمبسوط والنافع والسرائر والتذكرة كراهية الصلاة فيهما وفي الكافي فيهما ~~وفي الجورب والنعلين والخفين وفي السرائر؟ # في كل ما لا يتم الصلاة فيه منفرد القول الصادق (ع) في خبر الحلبي كل ما ~~لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الابريشم والقلنسوة ~~والخف والزنار يكون في السراويل ويصلي فيه وان قيل إنه لضعف سنده لا يقاوم ~~الأول المؤيد بالعمومات قالوا الأول وان صح لكنه مكاتبة وقد يعارض الأصل ~~والعمومات فإنما يحرم عليه؟ الاجماع ويجوز لبس الممتزج منه بما يجوز لبسه ~~والصلاة في الممتزج منه وبما يجوز الصلاة فيه ساترا أو غيره للأصل والاجماع ~~والنصوص كان الخليط قطنا أو كتانا أو خزا أو غيرها من سائر ما يجوز الصلاة ~~فيه كما في السرائر والشرايع والوسيلة والمعتبر والتذكرة ونهاية الاحكام ~~وغيرها من؟ # للأصل واختصاص النهي بالحرير المحض وقول الصادق (ع) في خبر إسماعيل بن ~~الفضل ان كان فيه خلط فلا بأس فيندرج فه الفضة وأوبار ما يؤكل لحمه واقتصر ~~في المقنع والمراسم والنهاية والخلاف والمهذب والجامع على القطن والكتاب ~~كما أن في توقيع الناحية المقدسة لا يجوز الصلاة الا في ثوب سداه أو لحمته ~~قطن أو كتان وزاد الشيخان في المقنعة والمبسوط الخز كما في صحيح زرارة انه ~~سمع أبا جعفر (ع) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء الا ما كان من حرير ~~مخلوط بخز لحمته أو سداه ms0696 خز أو كتان أو قطن وانما يكره الحرير المحض ~~والممتزج كالسدي أو اللحمة لا المموه بالفضة أو المخيط من نحو القطن أو ~~المخيط مع ثوب من نحوه أو الملتصق به أو المحشو بنحوه أو المنسوج طرائق ~~بعضها من الحرير المحض وبعضها ن نحو القطن كما هو المتبادر من هذه العبارة ~~الشايعة في الاخبار والفتاوى ويؤيده خبر عمار سأل الصادق (ع) عن الثوب يكون ~~عمله ديباجا قال لا يصلي فيه نعم خبر إسماعيل بن الفضل يشمل ما إذا كان ~~الخليط بعض من السد أو اللحمة ويحتمله العبارة الشايعة أيضا ويؤيده ان ~~المجمع على حرمته وفساد الصلاة فيه هو المحض فيحل ما خرج عن اسمه عرفا ويصح ~~الصلاة فيه ويؤيده قول الصادق (ع) في خبر يوسف بن إبراهيم لا باس بالثوب ان ~~يكون سداه أو زرره وعمله حريرا وانما كره الحرير المبهم للرجال وفي خبر اخر ~~له لا يكون سدا الثوب إبريسما ولا زره؟ ولا عمله ويجوز الممتزج وان كان ~~أكثر من الخليط عندنا للأصل والاجماع والعمم وصحيح البزنطي ان الحسين بن ~~قياما سأل أبا الحسن (ع) عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف ~~أيصلي فيه قال لا بأس قد كان لأبي الحسن ع منه جبات ويحتمل ان يكون أكثر من ~~نصف اللحمة خاصة قال المحقق ولو كان يعني الخليط عشر أو قال ابن إدريس بعد ~~أن يكون ينسب إليه بالخزئية؟ كعشر وتسع وثمن وسبع وأمثال ذلك يعني ما لم ~~يكن مستهلكا حتى يسمى الثوب في العرف حريرا محضا كما نص عليه الفاضلان ~~وغيرهما واشترط الشافعي وأبو حنيفة ان لا يكون أكثر وللشافعي في المتساويين ~~وجهان وله قول باعتبار الظهور فحرم ما ظاهره الحرير دون غيره وسمعت قول ~~الحلبي بكراهية الصلاة في الملحم بالحرير ويجوز لبس الحرير للنساء مطلقا ~~محضا أو ممتزجا بأي خليط امتزج باجماع أهل العلم كافة كأم في المعتبر ~~والمنتهى وهل لهن الصلاة في المحض منه المشهور نعم للأصل وقول الصادق ع في ~~مرسل ابن بكير النساء ms0697 يلبسن الحرير والديباج الا في الاحرام وفي الفقيه ~~المنع لما مر آنفا من صحيح زرارة عن أبي جعفر ع ولقول أبي جعفر (ع) في خبر ~~زرارة أيضا انما يكره الحرير المحض للرجل والنساء ويجوز ان يراد الكراهية ~~بالمعنى الأعم وفي خبر جابر الجعفي والمروي في الخصال يجوز للمرأة ليس ~~الحرير والديباج في غير صلاة واحرام وعموم توقيع الناحية المقدسة المتقدم ~~وتوقيع أبي محمد (ع) لمحمد بن عبد الجبار في الصحيح لا يحل الصلاة في حرير ~~محض وان كان السؤال عن قلنسوة حرير أو ديباج و القلنسوة من ملابس الرجال ~~فان السؤال لا يخصص عموم الجواب وخبر عمار سأل الصادق (ع) يكون الثوب علمه؟ ~~ديباجا قال لا يصلى فيه بصيغة الغيبة وتوقف في المنتهى وفي الوسيلة والنزهة ~~كراهة صلاتهن فيه وفي المبسوط والسرائر والجامع ان تنزيههن عنه أفضل ويجوز ~~لبسه مطلقا للمحارب في سبيل الله كما في التهذيب و النهاية والوسيلة وكتب ~~المحقق وفي المراسم ومع في الدرع اي بطانته للاخبار والاجماع على ما في ~~المعتبر والذكرى قال المحقق ولأنه يحصل قوة القلب ومنع الضرر الزرد عند ~~حركته فجرى مجرى الضرورة وفي المبسوط فان فاجأته أمور لا يمكن معها نزعه في ~~حالة الحرب لم يكن به بأس وكذا المضطر يجوز له لبس الحرير مطلقا لعموم أدلة ~~إباحة الضرورات المحضورات وخصوص ما روى من رخصة عبد الرحمن بن عوف في لبسه ~~لأنه كان قزلا؟ وهل فقدان الساتر لمريد الصلاة ضرورة تجوز لبسه بها قطع ~~المصنف بالعدم في التحرير والنهاية والمنتهى والتذكرة في الذكرى صلى عاريا ~~عندنا لان وجوده كعدمه مع تحقق النهي عنه وجوزه العامة يعني لبسه فيها بل ~~أوجبوه لان ذلك من الضرورات ويجوز PageV01P186 # الركوب عليه والافتراش له للرجال والنساء للأصل وصحيح علي بن جعفر سال ~~أخاه عليه اللام عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلى الحرير هل يصلح ~~للرجال النوم عليه والتكاءة والصلاة قال يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه ~~وقول الصادق ع في خبر مسمع بن عبد الملك البصري ms0698 لا بأس ان يأخذ من ديباج ~~الكعبة فيجعله غلاف مصحف أو يجعله مصلى يصلي عليه وان احتملا الحرير ~~الممتزج وفي المبسوط والوسيلة حرمة افتراشه والاتكاء عليه على الرجال ~~واسباله سترا قال الشيخ لعموم تناول النهي له وفي النافع هل يجوز الوقوف ~~على الحرير وافتراشه فيه تردد والمروي الجاز في شرحه بعد ذكر رواية علي بن ~~جعفر ومنشأ التردد عموم تحريمه على الرجال قال الشهيد الخاص مقدم على العام ~~مع اشتهار الرواية قلت وصحتها قال مع أن الأكثر الأحاديث يتضمن اللبس قلت ~~والذي لا يتضمن اللبس نحو قوله ص مشيرا إلى الذهب والحرير هذان محرمان على ~~ذكور أمتي دون إناثهم وإذ لم يجده المصنف مسندا من طريقنا قال في المختلف ~~ومنع بعض المتأخرين من ذلك لعموم المنع من لبس الحرير وليس بمعتمد لان منع ~~اللبس لا يقتضي منع الافتراش لافتراقهما في المعنى ويجوز الكف به اي ~~بالحرير المحض كما في المبسوط والجامع والوسيلة وكتب المحقق وظاهر النهاية ~~والاصباح لخبر جراح المدايني ان الصادق (ع) كان يكره ان يلبس القميص ~~المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير ولباس الوشي ويكره المثيرة؟ الحمراء ~~فإنها مثيرة إبليس قال الشهيد والأصل في الكراهية استعمالها في بابها وبه ~~أفتى الأصحاب قلت الكراهية انما اختصت بغير الحرام في عرف الفقهاء مع ~~اشتماله على كراهية لباس الحرير وكونها هنا لفظ جراح وخبرا عن اجتنابه ~~وتركه عليه السلام فلا دلالة على الجواز أصلا مع جهل حال جراح والقاسم بن ~~سليمان الذي روى عنه الخبر واحتمال الديباج ان لا يكون حريرا محضا كما ~~احتمله الشيخ في صحيح ابن بزيع سال أبا الحسن (ع) عن الصلاة في ثوب ديباج ~~فقال ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس ولما مر من قول الصادق ع في خبر يوسف ~~ابن إبراهيم لا بأس بالثوب ان يكون سداه ووزره وعلمه حرير أو يوسف كالجراح ~~مع معارضتها في الصلاة بما مر من خبر عمار ولما روته العامة عن أسماء انه ~~كان للنبي ص جبة كسروانية لها لبسة ديباج ms0699 وفرجاها مكفوفان بالديباج وكان ص ~~يلبسها وفيه مع الضعف الاحتمال؟ # ولضعف هذه الأدلة نص القاضي على بطلان الصلاة في المدبج بالديباج أو ~~الحرير المحض والكف به ان يجعل في الأطراف من الذيل ورؤوس الأكمام ونحوها ~~ولم يقدروه لكن الفاضلين استندا لجوازه مع خبر جراح براية العامة عن عمر ان ~~النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الحرير الا موضع إصبعين أو ثلاثا وأربع ~~وهو قد يشعر بالتحديد ويشترط في الثوب الذي عرفت جنسه من الصفات أمران ~~الأول الملك أو حكمه وبالجملة إباحة لبسه للمصلي شرعا فلو صلى في المغصوب ~~عالما بالغصب حين الصلاة بطلت صلاته اجماعا كما في الناصريات والغنية ~~والتذكرة والتحرير ونهاية الاحكام وظاهر المنتهى ساترا كان أو غيره كما في ~~التحرير والتذكرة ونهاية الاحكام لأنه مأمور بالنزع للرد إلى المالك أو ~~الحفظ له فهو منهي عن ضده الذي هو الصلاة والنهي يقتضي الفساد ولا يتم فيما ~~يجب ان يحفظ ولا يحفظ الا باللبس وانما يتم فميا يفتقر نزعه إلى مناف ~~للصلاة من كشف عورة أو فعل كثير أو نحوهما وفي الناصريات والخلاف ان الذمة ~~لا تبرء من الصلاة بيقين وفي الناصريات أيضا ان اجزاء الصلاة وغيرها من ~~العبادات انما يكون بدليل شرعي ولا دليل هنا عليه وفي الخلاف أيضا ان ~~التصرف في الثوب المغصوب قبيح ولا يصح نية القربة فيما هو قبيح ولا صلاة ~~الا بنية القربة و ضعف هذه الوجوب ظاهر وفي المعتبر والمنتهى والتذكرة ان ~~الكون فيه المنهي؟ عنه ومن الكون فيه القيام والقعود والركوع والسجود التي ~~هي اجزاء الصلاة فيكون منهيا عنها فتبطل الصلاة في الكافي للكليني عن الفضل ~~بن شاذان ما يحتمل ذهابه إلى صحة الصلاة وقال المحقق ثم اعلم اني لم أقف ~~على نص من أهل البيت (ع) بابطال الصلاة وانما هو شئ ذهب إليه المشايخ ~~الثلاثة واتباعهم والأقرب انه ان ستر به العورة أو سجد عليه أو قام فوقه ~~كانت الصلاة باطلة لان جزء الصلاة يكون منهيا عنه وتبطل الصلاة بفواته اما ms0700 ~~لو لم يكن كذلك لم تبطل وكان كلبس خاتم من ذهب انتهى يعني جزؤها وما جرى ~~مجرى الجزء من الشرط المقارن يعني ان النهي انما يقتضي الفساد إذا تعلق ~~بالعبادة فإذا ستر بالمغصوب صدق انه استتر استتارا منهيا عنه فان استتار ~~عين لبسه والتصرف فيه فلا يكون استتارا مأمورا به في الصلاة فقد صلى صلاة ~~خاليه عن شرطها الذي هو الاستناد المأمور به وليس هذا كالتطهر من الخبث ~~بالمغصوب فإنه وان نهى عنه لكن تحصل الطهارة وشرط الصلاة انما هو الطهارة ~~لا فعلها لينتفي الشرط إذا نهى عنه وإذا سجد أو قام على المغصوب فعل سجودا ~~أو قياما منهيا عنه لمثل ذلك بخلاف ما إذا قام وركع وسجد لابسا للمغصوب ~~ومتحركا فيه إذ ليس شئ من ذلك عين التصرف فيه وانما هو مقرون به والتصرف هو ~~لبسه وتحريكه وهو كلام متين لا يخدشه شئ وان اتجه البطلان بغير الساتر بل ~~غير اللباس وغير المستصحب أيضا ناء على الامر بالرد أو الحفظ مع منافاة ~~الصلاة وكون الامر نهيا عن الضد واقتضائه الفساد ان كان الضد عبادة وفي ~~المنتهى الاستشكال في غير الساتر وان جهل الحكم بالبطلان أو نسيه لم يؤثر ~~إذا علم الحرمة فان مناط البطلان الحرمة نعم يؤثر الجهل بالحرمة ونسيانها ~~إذ لا حرمة عليه لامتناع تكليف الغافل لكنه نص في التحرير والمنتهى على أن ~~جاهل التحريم لا يعذر لان التكليف لا يتوقف على العلم به والا لزم الدور ~~يعني جاهل مع التنبيه عليه لتقصيره ولا الغافل والأقوى الحاق الناسي ~~للغصبية به أي العالم في بطلان الصلاة في الوقت وخارجه لاطلاق الفتاوى لأنه ~~كالمصلي عاريا ناسيا لان هذا الستر كالعري كالستر بالظلمة وبالليل وبالنجس ~~وفي التذكرة لتفريطه بالنسيان وضعفه ظاهر ولم يبطلها ابن إدريس لرفع ~~النسيان عن الأمة ومعناه رفع جميع احكامه لأنه أقرب المجازات إلى الحقيقة ~~من رفع بعضها كالعقاب عليه ولأن الناسي لغفلته غير مأمور بالنزع ولا منهي ~~عن التصرف فيه والحمل على النجس قياس وهو خيره المنتهى ms0701 والبيان ويمكن الفرق ~~بين العالم بالغصب عند اللبس والناسي (الناسي له عند الصلاة صح) له عند ~~اللبس لتفريط الأول ابتداء واستدامة دون الثاني واستوجه في المختلف الإعادة ~~في الوقت لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه فلم يخرج عن العهدة لا خارجه ~~لان القضاء بأمر جديد والأول انما يتم لو اشترطت الصلاة بعدم الغصب ويجوز ~~اشتراطها بعدم العلم به وفي الثاني انها إذا لم تكن على وجهها فهي فائتة ~~ومن فاتته فليقضها اجماعا ونصا والأقوى الحاق مستصحب مغصوب غيره أي الثوب ~~كدرهم أو خاتم به أي المصلي في ثوب عالما بغصبه لأنه منهي عن تحريكاته له ~~الصادرة عنه في الصلاة وفيه ما مر من أن التحريكات ليست من اجزاء الصلاة ~~ولأنه مأمور برده لمنافي الصلاة فلا يبطل ان أمكن الرد فيها أو مكان مأمورا ~~بالحفظ لا الرد ولذا زاد في التذكرة والنهاية غاصب ما لا يستصحبه قال الا ~~انه هنا لو صلى آخر الوقت صحت صلاته بخلاف المصاحب ولو اذن المالك للغاصب ~~أو لغيره اللبس مطلقا أو في الصلاة فيه صحت ولو اذن مطلقا جاز اللبس ~~والصلاة لغير الغاصب خاصة عملا بالظاهر والأصل والامر الثاني الطهارة الا ~~فيما لا يتم فيه الصلاة وما عفي عنه من الدم وقد سبق المطلب الثاني في ستر ~~العورة وهو عن الناظر المحترم واجب في الصلاة وغيرها اجماعا ونصا ولا يجب ~~في الخلوة أي حيث لا ناظر محترما خلافا لاحد وجهي الشافعية الا في الصلاة ~~والطواف وهو شرط فيها اختيارا فلو تركه مع القدرة عليه بطلت صلاته اجماعا ~~منا كما في التذكرة والمنتهى ولو في ظلمة وللعامة قول بالعدم سواء ~~PageV01P187 # في الاشتراط كان منفردا أو لا كان في الخلوة أو لا وهل الغفلة عن الستر ~~عذر حتى تصح صلاة من نسيه فصلى مكشوف العورة عالما به في الدروس ان الأصح ~~بطلان صلاته الإعادة في الوقت وخارجه وقد يستظهر من اطلاقهم الفتوى ~~بالاشتراط والبطلان وظاهر المعتبر والتذكرة والمنتهى انه لا خلاف فيه الا ~~من بعض المالكية ms0702 وهل الغفلة عن الانكشاف عذر حتى تصح صلاة من نسيه فصلى ~~كشوف العورة وهو لا يعلم اختاره في المختلف فخصص الاشتراط به بحال التذكر ~~وكذا المعتبر والمنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام فإذا علم به ستر وأتم ~~الصلاة ويدل عليه صحيح علي بن جعفر سال أخاه (ع) عن الرجل يصلي وفرجه خارج ~~لا يعلم به هل عليه إعادة أو ما حاله قال لا إعادة عليه قد تمت صلاته وفي ~~التحرير ولو قيل بعدم الاجتزاء بالستر كان وجها لان الستر شرط وقد فات وهو ~~مبني على الاشتراط به مطلقا كالطهارة والاستقبال وقال أبو علي بإعادته في ~~الوقت خاصة واستدل له في المختلف بنحو ما احتج به لمثل خيرته في المصلى في ~~المغصوب ناسيا وأجاب يمنع الاشتراط به مطلقا ومن الغفلة عندي الانكشاف ولا ~~باختياره وهو كما يفصح عنه المختلف ما ذكره الشيخ في المبسوط قال فان ~~انكشفت عورتاه في الصلاة وجب عليه سترهما ولا تبطل صلاته سواء كان ما انكشف ~~عنه قليلا أو كثيرا بعضه أو كله قال الشهيد في البيان ولو انكشفت في ~~الأثناء بغير قصد ولما يعلم صحت وان علم تستر وقيل يبطل لان الشرط قد فات ~~والوجه عدمه الامتناع تكليف الغافل وهو فتوى المبسوط وفي المعتبر تبطل ~~الصلاة بظهور شئ من العورة مع العلم وان قل الفوات شرط الصلاة وقال في ~~المبسوط وذكر ما سمعته ثم قال وفيه نظر من حيث إن ستر العورة شرط وقد فات ~~فتبطل اما لو لم يعلم به فالوجه الصحة للعذر ونحو منه الثاني وفى التحرير ~~لو انكشفت عورته في الأثناء ولم يعلم صحت صلاته ولو علم في الأثناء سترها ~~سواء طالت المدة قبل علمه أو لم يطل أدى ركنا أو لا ولو علم به ولم يستره ~~أعاد سواء انكشفت ربع العورة أو أقل أو أكثر ولو قيل بعدم الاجتزاء بالستر ~~كان وجها لان الستر شرط وقد فات انتهى ففرق بين استمرار الغفلة إلى تمام ~~الصلاة وعدمه أو اكتفى باحتمال عدم الاجتزاء بالستر عن احتمال ms0703 البطلان مع ~~استمرار الغفلة واحتمل في الذكرى ان يكون المبطل انكشاف جميع العورة في ~~جميع الصلاة ولا تبطل بانكشاف البعض في أو بعض الصلاة يعني غفلة أو نسيانا ~~وأن يكون المصحح ستر الجميع في جميعها فتبطل وكلام أبي علي نص في انكشاف ~~العورتين لفظ الخبر فرجه وهو يشمل الكل والبعض والمعتبر في الصلاة والطواف ~~الستر في غير جهة البحث والا لم يجوز في ازار بلا استشفار ونحوه ولا في ~~قميص ولا فيهما ولكنه ان قام موتزرا على طرف سطح بحيث ترى عورته من أسفر ~~ففي التذكرة لم يصح صلاته لعدم الستر وفي نهاية الاحكام وهل يصح لو لم يجد ~~الناظر الأقرب المنع وفي الذكرى (التردد من أن الستر وفي نهاية الأحكام وهل ~~يصح)؟ لو لم يجد الناظر الأقرب المنع وفي الذكرى التردد من أن الستر انما ~~يلزم من الجهة التي جرت العادة بالنظر منها ومن أن الستر من تحت انما لا ~~يراعي إذا كان على وجه الأرض لعسر التطلع حينئذ اما في صورة الفرض فالأعين ~~تبتدر لادراك العورة قال ولو قام على محترم لا يتوقع ناظر تحته فالأقرب انه ~~كالأرض ابتدار الأعين وعورة الرجل قبله ودبره خاصة كما هو المشهور وخبر ~~الصدوق ومحمد بن حكيم عن الصادق الفخذ ليس من العورة وقوله عليه السلام في ~~خبر محمد بن حكيم عن الصادق عليه السلام الفخذ ليس من العورة وقوله عليه ~~السلام في خبر محمد بن حكيم ان الركبة ليست من العورة واما في قرب الإسناد ~~للحميري من خبر علي بن جعفر انه سال أخاه عن الرجل بفخذه أو التنبيه الجرح ~~هل يصلح للمرأة ان تنظر إليه أو تداويه قال إذا لم يكن عورة فلا باس وقوله ~~في مرسل أبى يحيى الواسطي العورة عورتان القبل والدبر أو لدبر مستور ~~بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد ستر العورة وفى السرائر الاجماع ~~عليه وفى المعتبر الاجماع ان على الركبة ليست من العورة والقبل القضيب ~~والبيضتان كما في خبر أبي يحيى وقطع به ابن سعيد ms0704 وظاهر التحرير التردد فيه ~~ويتأكد استحباب ستر ما بين السرة والركبة كما هو المشهور وأوجبه الحلبي ~~واحتاط به القاضي لخبر بشر النبال ان أبا جعفر عليه السلام اتزر بإزار وغطى ~~ركبتيه وسرته ثم امر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من الإزار ثم قال اخرج ~~عنى ثم طلى هو ما تحته بيده ثم قال هكذا فافعل وبهذا الخبر فص ابن حمزة على ~~استحباب الركبة أيضا وما في قرب الإسناد للحميري من قول أبى جعفر عليه ~~السلام في خبر الحسين بن علوان إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها ~~والعورة ما بين السرة إلى الركبة قال الحلبي ولا يمكن ذلك في الصلاة الا ~~بساتر من السرة إلى نصف الساق ليصح سترها في حال الركوب والسجود وفى ~~الأربعمائة من الخصال عن أمير المؤمنين عليه السلام للرجل ان يكشف ثيابه عن ~~فخذه ويجلس بين قوم وأقل تأكدا منه أي سترها بين السرة والركبة ستر جميع ~~البدن الذي يعتاد ستره عمن يحترم وهو الرأس وما تحت الرقبة إلى القدمين خلا ~~الكفين فذلك لقوله تعالى خذ وان نيتكم عند كل مسجد وعن النبي صلى الله عليه ~~وآله أحدكم فليلبس ثوبيه فان الله أحق ان يزين له ولخبر علي بن جعفر المروى ~~في قرب الإسناد للحميري انه سال أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان ~~يصلى في سراويل واحد وهو يصيب ثوبا قال لا يصلح وفى التذكرة ونهاية الاحكام ~~استحباب ستر جميع البدن بقميص سراويل قال في النهاية فان اقتصر على ثوبين ~~فالأفضل قميص ورداء فالقميص أولى ثم الإزار ثم السراويل وكان الإزار أولى ~~لأنه يتجافى وكيفية ثوب واحد يستر العورة للأصل والنص والاجماع ويكفي فيه ~~ان يحول بين الناظر ولون البشرة بشرة السوءتين وان لم يستر الحجم كما في ~~المعتبر لحصول الستر ولتجوير الصلاة في قميص واحد إذا كان كثيفا في صحيح ~~محمد بن مسلم وحسنه والكثافة قد لا يفيد إلا ستر اللون ولأن جسد المرأة كله ~~عورة فلو وجب وفيه لقول ms0705 أبى جعفر عليه السلام في خبر عبد الله الرافقي إذا ~~طلى فقيل له رأيت الذي يكره فقال كلا ان النورة سترة وفيه انه عليه السلام ~~كان يطلى عانته وما يليها ثم يلف ازاره على أطراف حليلة ثم كان يدعو العامل ~~فيطلي ساير جسده وظاهره انه سترة للعانة وانما الكلام في حجم السؤرة ولمرسل ~~محمد بن عمر ان أبا جعفر عليه السلام تنور فلما ان أطبقت النورة على بدنه ~~ألقى المئزر فقيل له في ذلك فقال اما علمت أن النورة قد أطبقت العورة ~~ويحتمل الالقاء عن العانة وما يليها مع ستر الإحليل وما تحته كما في خبر ~~الوافقي ولكن قال الصادق عليه السلام في مرفوع أحمد بن حماد لا تصل فيما ضف ~~أو وصف قال الشهيد معنى شف لاحت منه البشرة ووصف حكى الحجم وفى خط الشيخ ~~أبى جعفر في التهذيب أو صف بواو واحدة والمعروف بواوين من الوصف أقول يجوز ~~ان يكون باعجام الضاد من الضعف أي الضيق كما في الصحاح عن أبي زيد وفى ~~الفائق عن ابن الأعرابي والضيق يؤدى إلى الوصف ولكن في التهذيب يعنى الثوب ~~المصقل وهو اما كلام الشيخ أو أحد الرواة في السند وكذا في المقنع وهو ~~المصقل وهو يعطى اهمال الصادان كان تفسيرا له أو اللفظين كالقاع الصفصف أي ~~الأملس وفى الوسيلة كراهية الثوب الشاف فاما ان يريد الصقيل أو الرقيق كما ~~في المبسوط والنهاية والنفلية أي رقيقا لا يصف البشيرة كما في المنتهى ~~والتحرير أو مع وجود ساتر غيره ولو وجد الرجل ساتر لا حدهما خاصة فالأولى ~~بالستر القبل كما في المعتبر لبروزه وكونه إلى القبلة واستارا PageV01P188 # الدبر بالأليتين كما في مرسل أبى يحيى فلو ستر به الدبر فالأولى البطلان ~~كما في الذكرى ولا يسقط ستره بالعجز عن ستر الدبر لعموم فاتوا منه ما ~~استطعتم واصل عدم اشتراط شئ منهما بالآخر وكذا الخنثى المشكل إذا لم يجد ~~الا ساتر القبلين سترهما وان لم يجد الا ساتر أحدهما ستر القبل كما في قرب ~~في ms0706 الذكرى ومن العامة من قال إن كان عنده رجل ستر آلة النساء أو امرأة ~~فالذكر وان لم تجد المرأة الا ما يستر السوأتين أو إحديهما فالأقرب الستر ~~لمثل ما عرفت ولا أولوية لأحديهما وبدن المرأة كله عورة بلا خلاف بين كل من ~~يحفظ عنه العلم على ما في المنتهى وان قيدها فيه بالحرة ولا يخالفه قوله في ~~التذكرة كالمعتبر عورة المرأة الحرة جميع بدنها الا الوجه باجماع علماء ~~الأمصار فالمراد به الذي يجب ستره في الصلاة ويجب عليه استره أي بدنها كله ~~في الصلاة الا الوجه والكفين وظهر القدمين كما في المبسوط والمعتبر ~~والاصباح والجامع للأصل ولقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم ~~المرأة تصلى في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا قال المحقق وجه الدلالة ~~انه اجتزا بالدرع وهو القميص والمقنعة وهي للرأس وفى المنتهى وليس القميص ~~غالبا ساتر الظهر القدمين وفى خبر الفضيل صلت فاطمة عليها السلام في درع و ~~خمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها وفى المنتهى ~~اجماع كل من يحفظه عنه العلم في الوجه ونحوه التذكرة والمخ والمعتبر وفى ~~ظاهرها و صريح المنتهى اجماعنا في الكفين وفيها أيضا ان الحاجة ماسة إلى ~~اظهار الوجه والكفين غالبا للاخذ والاعطاء فليست من العورة وابن ابن عباس ~~فسرها قوله تعالى الا ما ظهر منها وانه يحرم سترها بالنقاب والقفازين في ~~الاحرام وان ظهر القدمين كالكفين في الظهور غالبا وفى المنتهى انهما أولى ~~بالترخص من الوجه وفى الذكرى أجمع العلماء على عدم وجوب ستر وجهها الا أبا ~~بكر بن هشام وعلى عدم وجوب ستر الكفين الا احمد وداود وفى السرائر والتذكرة ~~(والتبصرة والارشاد والتلخيص صح ونهاية الاحكام استثناء القدمين من غير ~~تخصيص بظهريهما وفى الدروس النص على ظاهرهما وباطنهما وتردد المحقق في ~~النافع والشرايع فيهما من الأصل وشيوع مشيهن حفاة في جميع الأعصار ~~وأولويتهما بالترخص من الوجه ومن قلة الحاجة إلى اظهارهما خصوصا باطنيهما ~~واستتارهما غالبا بالقميص إذا كان سايغا كما روى أن ms0707 فاطمة عليها السلام ~~كانت تجر أذراعها وتطافي ذيولها وفى التذكرة ان الدرع هو القميص السايغ ~~الذي يغطى ظهور قدميها وروى أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من جر ~~ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيمة فقالت أم سلمة فكيف تصنع النساء ~~بذيولهن قال يرخين شبرا قالت اذن تنكشف أقدامهن قال فيرخين ذراعا لا يزدن ~~واستتار باطنيهما عند السجود والجلوس أظهر وحصر ابن عباس ما ظهر منها في ~~غيرهما مع امكان ان يقال الأصل فيها الستر فإنما يستثنى من أعضائها ما علم ~~وقد يؤيده صحيح علي بن جعفر انه سال عليه السلام أخاه عليه السلام عن ~~المرأة ليس لها الا ملحفة واحدة كيف تصلى قال تلتفت فيها وتغطى رأسها وتصلى ~~فان خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا باس وقول الصادق عليه السلام في ~~خبر أبي يعفور تصلى المرأة في ثلاثة أثواب ازار ودرع وخمار ولا يضرها ان ~~تقنع بخمار فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتقنع بالآخر وخبر معلى بن خنيس ~~انه سأله عليه السلام عن المرأة تصلى في درع وملحفة وليس عليها ازار ومقنعة ~~قال لا باس إذا التفت بها وان لم تكفيها عرضا جعلتها طولا وان احتملت الرجل ~~ما فوق القدم والإزار ستره وأوجب ابن حمزة سترها جميع بدنها الا موضع ~~السجود وظاهرة الجبهة وحدها وكأنه لكون الستر الأصل فيها الا ما تضطر إلى ~~كشفه وانما هو الجبهة وفى الإشارة كشف بعض وجهها وأطراف يديها وقدميها ~~ويجوز ان يريد ستر بعض الوجه من باب المقدمة وبأطراف اليدين الكفين و ~~بأطراف القدمين ما خلا العقبين وفى الاقتصاد ولا يكشف غير الوجه فقط وفى ~~الجمل والعقود والغنية على الحراير من النساء ستر جميع البدن وكأنه لنحو ~~قول الكاظم عليه السلام في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج لا ينبغي للمرأة ان ~~تصلى في درع وخمار قال ويكون عليها ملحفة تضمها عليه وفى خبر اخر المروى في ~~قرب الإسناد للحميري سأله هل يصلح لها ان تصلى في درع ms0708 ومقنعة قال لا يصلح ~~لها الا في محلفة الا ان تجديدا وسوى أبو علي بينها وبين الرجل في أنه لا ~~يجب ستر غير القبل والدبر للأصل وقول أبى جعفر عليه السلام في خبر زياد بن ~~سوقة لا باس ان يصلى أحدكم في الثوب الواحد وإزاره محللة ان دين محمد حنيف ~~وتجب على الحرة ستر رأسها الا الصبية باجماع من عدا أبا على للأصل والاخبار ~~واما خبر ابن بكير عن الصادق عليه السلام لا باس بالمرأة المسلمة الحرة ان ~~تصلى وهي مكشوفة الرأس فمع الضعف يحتمل الضرورة والنافلة والتخلي عن ~~الجلباب وان كان عليها خمار قال الشيخ والصغيرة ويحتمل ان يراد انه لا باس ~~بها أن تكون بين أيدينا مكشوفة الرأس ونحن نصلي أو أنت تصلى واما قوله عليه ~~السلام في خبر اخر له لا باس ان تصلى المرأة المسلمة وليس عليها قناع ~~فيحتمل مع أكثر ذلك الأمة والتستر بغير القناع من ملحفة ونحوها كما في خبر ~~علي بن جعفر ومعلى بن خنيس المتقدمين اتفقا على أن في العين والمحيط ~~والمحكم والصحاح والنهاية الأثيرية ان القناع أكبر من المقنعة وان أنكره ~~الأزهري ومن الرأس الشعر والأذنان كما مر في خبر الفضل لما عرفت من أصل ~~الستر فيها وجعله الشهيد في الألفية أولى وفى الذكرى أقرب للخبر مع أنه لا ~~يدل على الوجوب واحتمال دخول الاذنين في الوجه أو خروجهما عن الرأس وخروج ~~ما طال من الشعر عنه وفى شرح جمل العلم والعمل للقاضي عن بعض الأصحاب انه ~~لا يجب ستر الشعر وفى الذكرى وفى الصدقين وما لا يجب غسله من الوجه نظر من ~~تعارض العرف اللغوي والشرعي يعنى في الوجه فإنه لغة ما يواجه به شرعا ما ~~دارت عليه الإصبعان لكنه انما ثبت في الوجه المغسول في الوضوء خاصة أو في ~~الرأس لدخول ما خرج من الوجه فيه وهو ان سلم فالخروج في الوضوء خاصة قال ~~واما العنق فلا شك في وجوب ستره من الحرة قلت ويؤيده أصل الستر و الخروج ms0709 ~~عما ظهر وعدم الحاجة إلى كشفها وما في التذكرة من أن الخمار هو ما يغطى ~~رأسها وعنقها وجعل ستره في الألفية أولى واما استثناء الصبية فظاهر إذ لا ~~وجوب عليها مع اختصاص الاخبار هنا بالمرأة والمدركة وما في العلل من صحيح ~~عبد الرحمن بن الحجاج انه سال الصادق عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك ~~متى ينبغي لها ان تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم ومتى يجب ان تقنع ~~رأسها الصلاة قال لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة وكذا لا يجب ستر ~~الرأس على الأمة ما لم ينعتق منها شئ بالاجماع والنصوص وان كانت سرية أو ~~مزوجة أو أم ولد وعن الحسن البصري وجوب الخمار على الأولتين وعن محمد بن ~~مسلم انه سال أبا جعفر عليه السلام عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار فقال لو ~~كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت وليس عليها التقنع في الصلاة ولكن في ~~الصحيح انه سال الصادق عليه السلام الأمة تغطي رأسها قال لا ولا على أم ~~الولدان تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد وانما يدل على أنها تغطي في الجملة ~~إذا كان لها ولد فقد يكون بعد موت المولى ولا ذكر فيه للصلاة والأقرب كما ~~في الذكرى ان الرقبة تتبع الرأس (لعسر سترها من دون ستره وهل يستحب لها ستر ~~الرأس صح) نص ابني زهرة وحمزة والجامع والنافع وشرحه والتذكرة والمنتهى ~~والتحرير وظاهر المهذب والمراسم الاستحباب لأنه انسب بالخفي وهو مطلوب من ~~الإماء كالحراير وفى التحرير انه لم يقف فيه على نص ونص الصدوق في العلل ~~عدم الجواز لخبر حماد اللحام انه سال الصادق عن المملوكة تقنع رأسها في ~~الصلاة قال PageV01P189 # قال لا فقد كان أبى إذا رأى الخادم تصلى وهي مقنعة ضربها لتعرف الحرة من ~~المملوكة وخبر اخر له انه سأله عليه السلام عن ذلك فقال اضربوها حتى تعرف ~~الحرة من المملوكة ثم ظاهر المبسوط انه يجب عليها ستر غير الرأس حتى الوجه ~~والكفين والقدمين لقوله واما ما عدا ms0710 الرأس فإنه يجب عليها تغطيته من جميع ~~جسدها لان الاخبار وردت ستر الرأس ولم ترد بجواز كشف ما عداه وفى المعتبر ~~ويقرب عندي جواز كشف وجهها وقدميها كما قلناه في الحرة قلت لعموم الدليل ~~وكونها أولى بالستر وفى الذكرى (بأنه لا يجب عليها صح) ليس هذا موضع التوقف ~~لأنه من باب كون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به ولا نزاع في مثله ~~قلت فلعل الشيخ أشار إلى خلاف الشافعي المسوى بينها وبين الرجل وان أعتقت ~~الأمة في الأثناء وهي مكشوفة الرأس فعلمت وجب عليه الستر والاتمام كما في ~~المبسوط والاصباح والشرايع والجامع والمعتبر لعموم الدليل وزوال المسقط ~~وصحت صلاتها للامتثال وأبطلها ابن إدريس بناء على انكشاف العورة فيها؟ فإن ~~لم تستر رأسها مع الا كان بطلت صلاتها وان جهلت الحكم وأطلق في الخلاف انها ~~إذا أعتقت فأتمت صلاتها لم تبطل صلاتها فإن لم تعلم العتق حتى أتمت الصلاة ~~صحت كما في التحرير والمنتهى ونهاية الاحكام البيان لامتناع تكليف الغافل ~~قال في المنتهى خلافا لبعض الجهود وتردد في التذكرة من ذلك ومن كونها صلت ~~جاهلة بوجوب الستر فهي كما لو جهلت في الحكم قلت قد مر الكلام في الغفلة عن ~~الستر وعن الانكشاف وأم ران هنا محتملان وان لم يمكنها التستر سقط اجماعا ~~فان أمكن لكن افتقرت إلى المنافى للصلاة استأنفت الصلاة كما في الشرايع ~~والجامع لانتفاء الشرط والأولى ما في التذكرة والتحرير ونهاية الاحكام من ~~الاستيناف ان اتسع الوقت ولو لركعة كما في الأخير والا استمرت وفى المبسوط ~~والمعتبر الاستمرار مطلقا وتردد فيه في المنتهى مع السعة من انتفاء الشرط ~~مع امكان تحصيله ومن تساوى المانع الشرعي والعقلي مع انعقاد الصلاة صحيحة ~~وعموم لا تبطلوا أعمالكم واصل البراءة والصبية إذا بلغت في الأثناء مكشوفة ~~الرأس تستأنف الصلاة ان اتسع الوقت للستر وركعة وفاقا لأبيه ولا تكتفي ~~بالتستر والاتمام وان أمكنها من غير فعل مناف كما في المبسوط والسرائر ~~والشرايع والمعتبر والمنتهى لوجوب الصلاة عليها حينئذ مع عدم وجوب ما ms0711 مضى ~~من صلاتها وان لم يتسع الوقت لذلك فليس عليها شئ لعدم وجوب الصلاة عليها ~~لكن يستحب لها الاتمام مستترة وان أمكنها بلا مناف وان كان البلوغ بالحيض ~~أو الجناية بطلت صلاتها قطعا ولو فقد الثوب الستر العورة يستر بغيره من ورق ~~الشجرة أو الطين وغيرها كما قال الكاظم عليه السلام لأخيه في الصحيح ان ~~أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود ويرشد إلى الطير ما مر ~~من أن النورة سترة وانكره بعض العامة لتناثره ونحن نقول إن أمكن التدارك ~~كلما انتثر تداركه والا لم يسقط الوجوب قبله لوجوب الستر في كل جزء من ~~اجزاء الصلاة ثم إن ستر اللون والحجم فلا كلام وان ستر اللون فقط فكذلك ~~بناء على ما مر وخصوصا اختيارا وهل يجوز بالطين ونحوه اختيارا مع استتار ما ~~يجوز بالطين ونحوه اختيارا مع استتار ما يستر بالثور واستشكل في نهاية ~~الاحكام وقرب الشهيد العدم لعدم انصراف اللفظ إليه يعنى لفظ الستر في فتاوى ~~الأصحاب ولو وجد وحلا أو ماء كدرا يستر العورة ان نزله وجب ان لم يتضرر به ~~كما في التذكرة والتحرير ونهاية الاحكام والمنتهى وأطلق المحقق انه لا يجب ~~للمشقة والضرورة وفى مرسل أيوب بن نوح عن الصادق عليه السلام إذا وجد حفيرة ~~دخلها ويسجد فيها ويركع وأفتى بمضمونه في المعتبر والمنتهى والتحرير وزيد ~~فيها انه يصلى قائما وذكر الشيخ صلاته قائما ولم يذكر الركوع والسجود وفى ~~التذكرة صلى قائما مع من اطلع وهل يركع ويسجد قال بعض فقهائنا نعم لان ~~الستر قد حصل وليس التصاقه بالبدن شرطا ولقول الصادق عليه السلام وذكر ~~الخبر قال الشهيد وأولى بالجواز الفسطاط الضيق الذي لا يمكن لبسه قلت الذي ~~افهمه من الحفرة حفرة ضيقة قريبة القرار توارى العورة إذا قام أو قعد فيها ~~وساير بدنه خارج و وقد يكون ملتصقة به فعليه ولوجها والركوع والسجود على ~~الخارج وهو فيها واما حفيرة تسع سجوده فيها فهي كحجرة لا يجدي ولوجها ثم ~~على ما سيأتي من وجوب ms0712 قيام العاري إذا امن إذا وجد حفرة ان جلس فيها لاستتر ~~فالظاهر وجوبه وكذا ان وجد ثوبا أو حشيشا أو نحوا منهما لا يمكنه الاستتار ~~به الا جالسا لأن الظاهر أن الستر أهم من الركوع والسجود فضلا عن القيام ثم ~~قال الشهيد اما الحب والتابوت فمرتب على الفسطاط والحفرة لعدم من الركوع ~~والسجود الا أن تكون صلاة الجنازة أو الخوف انتهى وفى التذكرة لا يكفي في ~~الستر الضيق به لأنه ليس يلبس ونحوه نهاية الاحكام يعنى اختيارا ولو فقد ~~الجميع صلى عاريا اجماعا عاجلا كان أم امرأة قائما مؤميا للركوع والسجود مع ~~امن المطلع وإلا يأمنه صلى جالسا مؤميا لهما وفاقا للمشهور لأصل وجوب ~~القيام من غير معارض إذا امن والاجماع على الجلوس ان لم يامن منه على ما في ~~الخلاف وقول الكاظم عليه السلام لأخيه في الصحيح وان لم يصب شيئا يستر به ~~عورته أو ما وهو قائم وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان وان كان ~~معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلى قائما وفى مرسل ابن مسكان يصلى ~~عريانا قائما ان لم يره أحد فان رآه أحد صلى جالسا وقول أبى جعفر عليه ~~السلام في صحيح ابن مسكان المروى في المحاسن إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل ~~قائما لكن في روايته عنه من غير ارسال غرابة وأوجب الصدوق في الفقيه ~~والمقنع والسيد في الجمل والمصباح والشيخان في المقنعة والتهذيب الجلوس ~~مطلق لقوله عليه السلام في حسن زرارة يصلى قائما وان كانت امرأة جعلت يدها ~~على فرجها وان كان رجلا وضع يده على سؤته ثم يجلسان فيؤميان ايماء ولا ~~يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما يكون صلاتهما ايماء برؤسهما وفى خبر أبي ~~التحري المروى في قرب الإسناد للحميري صلى عريانا جالسا يؤمي ايماء يجعل ~~سجوده اخفض من ركوعه وخبر محمد بن علي الحلبي سال الصادق عليه السلام عن ~~اصابته جنابة بالفلاة وليس عليه الا ثوب واحد اصابه المنى قال يتيمم ويطرح ~~ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلى ms0713 فيؤمى ايماء وخبر زرعة عن سماعة سأله عليه السلام ~~فقال يتيمم ويصلى عريانا قاعدا ويؤمي وأوجب ابن إدريس القيام مطلقا وحكى ~~الجلوس إذا لم يامن روايته وذلك لان القيام من الأركان ولا يقين بسقوطه مع ~~اطلاق صحيحي علي بن جعفر وابن مسكان وارسال خبر ابن مسكان حتى الذي في ~~المحاسن لغرابة روايته عن أبي جعفر عليه السلام بلا واسطة كما عرفت واستتار ~~الدبر بالأليتين والقبل باليدين واحتمل المحقق التخيير لتعارض خبري زرارة ~~وعلى جعفر وضعف خبر ابن مسكان عن اثبات التفصيل قلت على التخيير إذا انضم ~~الاحتياط إلى خبره وشهرة العمل به تعين العمل على وفقه من غير احتياج على ~~ما في الذكرى من أن المراسيل إذا تأيدت بالشهرة صارت في قوة المسانيد ~~وخصوصا مع ثقة المرسل وابن مسكان من اجل الثقات مع أن حسن زرارة ليس نصا في ~~الجلوس للصلاة لاحتماله الايماء للسجود كما ستسمعه واما الايماء للركوع ~~والسجود فذكره الصدوق والمفيد والسيد مع نصهم على كونه للسجود اخفض والحلبي ~~PageV01P190 # وابن إدريس وكذا ابنا سعيد ناصين عليه في القيام والعقود جميعا ونص ابن ~~زهرة على أن الايماء إذا صلى جالسا فان صلى قائما ركع وسجد وفى كتب المصنف ~~الايماء فيها سوى النهاية ففيها الايماء جالسا جعل مع السجود اخفض والتردد ~~فيه قائما مع تقريب الايماء من أنه أقرب إلى الستر وابعد عن الهيئة ~~المستنكرة في الصلاة ومن انهما ركنان والستر زينة وكمال للأركان فلا تسقط ~~الركن لسقوط الزينة قلت وفرقهما بين الحالتين للأمن حال القيام ووحدة خبره ~~ولم يذكره سلار أصلا ولا الشيخ وابنا حمزة والبراج إذا صلى العراة جماعة ~~فأوجبوا الايماء على الامام خاصة وعليه الاصباح والجامع لقول الصادق عليه ~~السلام في خبر استحق يتقدمهم امامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيؤمى بالركوع ~~والسجود هم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم ورجحه الفاضلان في المعتبر ~~والمنتهى لقوة الخبر قال في المنتهى لا يقال إنه قد ثبت ان العاري مع وجود ~~غيره يصلى بالايماء لأنا نقول انما يثبت ذلك فيما إذا خاف ms0714 من المطلع وهو ~~مفقود ههنا إذ كل واحد منهم مع سمت صاحبه لا يمكنه ان ينظر إلى عورته حالتي ~~الركوع والسجود وفى الذكرى ان الظاهر اختصاص الحكم بأمنهم المطلع والا ~~فالايماء لا غير قال واطلاع بعضهم على بعض غير ضائر لأنهم في حيز التستر ~~باعتبار التضام واستواء الصف قال ولكن يشكل بان المطلع هنا ان صدق وجب ~~الايماء الا وجب القيام قال ويجاب بان التلاصق في الجلوس أسقط اعتبار ~~الاطلاع بخلاف القيام فكان (المطلع) موجود حالة القيام وغير معتد به حالة ~~الجلوس وأوجب المفيد والسيد وابن إدريس الايماء على الجميع لعموم أدلته مع ~~كثرتها ووحدة هذه الرواية وفطحية اسحق ووقف الراوي عنه وهو خيرة نهاية ~~الاحكام وفى الذكرى انه يلزم من العمل بها أحد أمرين اما اختصاص المأمومين ~~بعدم الايماء مع الامن أو عمومه لكل عار ولا سبيل إلى الثاني والأول بعيد ~~مع احتمالها ايمائهم لركوعهم وسجودهم بوجوههم وركوعهم وسجودهم على الوجه ~~الذي لهم وهو الايماء ولذا قال في نهاية الاحكام انها متآولة وظاهر المخ ~~والتحرير والتذكرة التردد على ثم الايماء بالرأس كما في خبر زرارة والأقرب ~~كما في الذكرى اتباع غيره من الأعضاء في الخفض إلى جد لو زاد عليه لبدت ~~العورة ايتانا بالمقدور من الواجب قال الشهيد ويمكن الاجتزاء بمسمى الايماء ~~بالرأس لظاهر الرواية قلت ويؤيده ايجاب كون السجود اخفض كما في خبر أبي ~~البحتري ونص عليه من سمعته إذ مع وجوب الخفض كذلك يجب فيهما لأنه دون ~~الركوع قطعا وكذا الأقرب وضع اليدين أو إحديهما على الأرض في ايماء السجود ~~دون أطراف أصابع الرجلين ان كان يؤدى إلى انكشاف العورة واما الركبتان فهما ~~على الأرض وان كان جلس عليهما والا وضعتها أيضا على الأرض ان لم تؤد إلى ~~الانكشاف العورة واحتمل العدم لصدق مسمى الايماء بدونه وهل يجب الجلوس ~~لايماء السجود قال كان شيخنا عميد الدين بيض الله وجهه يقوى جلوسه لأنه ~~أقرب إلى هيئة الساجد فيدخل تحت فاتوا منه ما استطعتم قال ويشكل بأنه تقييد ~~للنص ms0715 ومستلزم للتعرض لكشف العورة في القيام والعقود فان الركوع والسجود ~~انما سقطا لذلك فليسقط الجلوس الذي هو ذريعة إلى السجود ولأنه يلزم القول ~~بقيام المصلى جالسا ليؤمى للركوع لمثل ما ذكره ولا اعلم قائلا به فالتمسك ~~بالاطلاق أولى انتهى وقد يجاب بأنه ليس من التقييد في شئ وانما هو ايجاب ~~لما وجب بدليله من غير علم بسقوطه على أن الأخفض يحتمله وكذا خبر زرارة ~~كمال أشرنا إليه والفرق بين القعود من قيام وعكسه ظاهر فان القعود استر ~~ولذا وجب إذا لم يامن ثم هل يجب دفع إلى الجبهة إذا أومأ للسجود قال الشهيد ~~ولم يتعرض الأصحاب له هنا فان قلنا به أمكن تقريب مرتفع إليه وجب وسجد عليه ~~وان لم يمكن وكان هناك من يقرب إليه شيئا فعل وان تعذر الا بيده سقط السجود ~~عليها وقرب المسجد بها لان الجبهة أشرف أعضاء السجود ثم ذكر ان النص ~~والفتوى اتفقا على الرفع للمريض فهنا أولى ولو ستر العورتين ولم يد الثوب ~~لسائر جسده استحب ان يجعل على عاتقه شيئا لخبر جميل ان مراذما سال الصادق ~~عليه السلام عن الرجل الحاضر يصلى في ازار مؤتزرا به قال يجعل على رقبته ~~منديلا أو عمامة يرتدي به ولو خيطا لصحيح ابن سنان انه عليه السلام سئل عن ~~رجل ليس معه الا سراويل قال يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه وقوله عليه ~~السلام في حسن ابن مسلم إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا ~~ويكفي على عاتقيه كما في المنتهى وليس الستر شرطا في صلاة الجنازة للأصل ~~السالم عن المعارض فان المتبادر من الصلاة في الاخبار والفتاوى غيرها قلا ~~بكونها صلاة حقيقة أولا وعلى الأول قلنا بالاشتراك معنى أو لفظا ولذا قطع ~~الأصحاب بان العراة يصلون هذه الصلاة قياما واختار الشهيد الاشتراط لتأسى ~~والعموم ولو كان الثوب الذي على المصلى واسع الجيب ينكشف عورته عند الركوع ~~لغيره بطلت صلاته حينئذ ان لم يتداركه لا قبله لعدم الدليل نعم ان كان حين ~~ينوى الصلاة ms0716 متذكرا لهذا الانكشاف عازما على عدم التدارك كان متذكرا لبطلان ~~الصلاة حينئذ لم ينو الصلاة حقيقة وتظهر الفائدة لصحتها و قبله في صلاة ~~المأموم فإنها تصح إذا نوى الانفراد حينئذ قال في نهاية الاحكام ولو كان ~~شعرا رأسه أو لحيته يمنع يعنى منا لانكشاف عند الركوع فالأقرب الجواز كما ~~لو ستره بمنديل ويحتمل المنع لان الساتر تجب مغايرته للمستتر ولا يجوز ان ~~يكون بعضه لباسا له انتهى أما إذا لم ينكشف الا لنفسه ففي المعتبر والمنتهى ~~والتحرير انه لا باس به وفى الذكرى الأقرب البطلان إذا قدر رؤية الغير إذا ~~حاذى الموضع يعنى إذا نظر الغير من حيث ينظر نفسه وان كان حين ينظر نفسه ~~مانعا من نظر الغير بناء على أنه ستر عورته بوجهه مثلا والستر يجب ان يكون ~~بغيره لا بعضوه وأطلق في المبسوط انه لا باس ان يصلى الرجل في قميص واحد ~~وأزراره محلولة واسع الجيب كان أو ضيقه رقيق الرقبة كان أو غليظة كان تحته ~~ميزرا ولم يكن ونحو منه الخلاف إذا لم ينكشف العورة قال أبو جعفر عليه ~~السلام في خبر زياد بن سوقة لا باس ان يصلى أحدكم في الثوب الواحد وأزراره ~~محللة ان دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف وقيل للصادق عليه السلام في ~~مرسل ابن فضال ان الناس يقولون إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويده داخلة ~~في القميص انما يصلى عريانا فقال لا باس واما قوله في صحيح ابن مسلم إذا ~~كان عليه قميص صفيق أوفياء ليس بطويل الفرج فلا باس وقول أبيه عليه السلام ~~في خبر غياث لا يصلى الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه ازار ففي صورة ~~انكشاف العورة أو الاحتياط تحرزا عن التعرض له أو على الكراهية كما ورد ان ~~حل الأزرار من عمل قوم PageV01P191 # لوط خاتمة لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم دون الساق كالشمشك بضم ~~الأولين وسكون الثالث وكسر الثاني ولعله ليس بصواب وهو كما في المعرب ~~المهمل الصندلة كالتمشك والجمشك وفاقا للمحقق ms0717 قال ومستند ذلك فعل النبي صلى ~~الله عليه وآله وعمل الصحابة والتابعين كما في المخ انه صلى الله عليه وآله ~~قال صلوا كما رأيتموني اصلى ولم ينقل انه صلى فيه قال والجواب المراد ~~المتابعة في الافعال وأذكار لا في الجميع إذ لابد من مفارقة بين المثلين ~~والا اتحد يعنى لا في التروك والا لم تجز الصلاة الا في عين ما صلى فيه من ~~اللباس والمكان والزمان لأنه عليه السلام تارك للصلاة في غيرها قلت وان قال ~~لابد من المتابعة في ترك نوع ما تركه لزم ان لا يجوز الصلاة الا في الأنواع ~~التي صلى فيها من الألبسة فلم تجز في غيرها ولا يقول به وله ان يقول لابد ~~من المماثلة في كيفية الستر لا كيفيات الألبسة في أنفسها ولا في أنواعها ~~نعم يتوجه ان يقال إن المتبادر التماثل في اجزاء الصلاة وكيفياتها لا ~~كيفيات شروطها وفى الذكرى ان المستند ضعيف انه شهادة على النفي غير المحصور ~~من الذي أحاط علما بأنهم كانوا لا يصلون فيما هو كذلك انتهى وفيه انه يقول ~~إنه يجب ان تصلى كما رأوه صلى الله عليه وآله يصلى فلا يجوز ان تصلى فيما ~~رؤي يصلى فيه أو رأى غيره فأقره عليه وبالجملة يكفي في المنع عنده عدم ~~العلم بصلاتهم فيه وفى الشرح على أنه لو علم ذلك يعنى انهم لم يكونوا يصلون ~~فيه لم يكن دليلا على عدم الجواز لامكان كونه غير معتاد لهم بل الظاهر هو ~~ذلك فإنه ليس لباس العرب وأهل الحجاز ولو علم أنهم كانوا يلبسونه ثم ~~ينزعونه في وقت الصلاة لم يكن أيضا دليلا على تحريم الصلاة فيه لان نزعهم ~~له أعم من كونه على وجه التحرير والاستحباب انتهى واندفاعه عنده يظهر مما ~~عرفت وقد يستند إلى قول الصادق عليه السلام في خبر سيف بن عميرة لا تصل على ~~جنازة نجداء مع أن صلاتها أوسع من غيرها وفى يه وعه والمراسم وب ومع أنها ~~لا يجوز في الشمشك والنعل السندي وفى المراسم ms0718 الا في الصلاة على الموتى ولا ~~يظهر هنا الا النهى عن الصلاة فيهما بخصوصهما فقد لا يكون لسترهما ظهر ~~القدم كما ظنه الفاضلان وابن إدريس بل لورود خبر بهما كما في الوسيلة أو ~~لأنه لا يمكن معهما الاعتماد على الرجلين في القيام أو على أصابعهما ~~وابهامهما على الأرض عند السجود وفى المبسوط والوسيلة والاصباح كراهية ~~الصلاة فيهما وفى التحرير والمنتهى كراهيتها في كل ما يستر ظهر القدم خاصة ~~خروجها من خلاف المجرمين وفى احتجاج الطبرسي ان محمد بن عبد الله بن جعفر ~~الحميري كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله هل يجوز للرجل ان يصلى وفى ~~رجليه بطيط لا يغطى الكعبين أم لا يجوز فوقع عليه السلام جاز والبطيط كما ~~في القاموس رأس؟ الخف بلا ساق؟ كأنه سمى به تشبيها له بالبط ويجوز الصلاة ~~فيما له ساق كالخف بالاتفاق للأصل والاخبار والتأسي ويستحب في العربية أي ~~التي لا يغطى ظاهر القدم حتى أنه يصح الوضوء وهي عليه كما في السرائر ~~للاخبار حتى أن في الخبر عن بعض الطالبين الذي يلقب برأس المذرى انه سمع ~~الرضا عليه السلام يقول أفضل موضع القدمين للصلاة النعلان وفى المعتبر انه ~~فتوى علمائنا وتكره الصلاة في الثياب السود عدا العمامة والخف للاخبار ~~بكراهية لبسها وخصوص الخبر النهى عن الصلاة في قلنسوة سوداء مع استثناء ~~المستثنين في الاخبار مع الكساء ولكن لم يستثنه الأصحاب الا ابن سعيد ~~واقتصر المفيد وسلار وابن حمزة على استثناء العامة ونص المفيد على أنها ~~ليست من الثياب في شئ وكأنهم لم يتعرضوا للخف لظهور انه ليس من الثياب ~~بخلاف العمامة وكان اعراضهم جميعا عن الكساء لكونه من الثياب مع ارسال ~~اخبار الاستثناء عموم نحو قول أمير المؤمنين عليه السلام المروى في الفقيه ~~لا تلبسوا السوداء فإنه لباس فرعون روى الكليني في رجاله مسندا عن علي بن ~~المغيرة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال كان بعبد الله بن شريك العامري ~~عليه عمامة سوداء ذؤابتاها بين كتفيه مصعد في الخف الجبل بين ms0719 يدي قائمنا ~~أهل البيت ويركه في الثوب الواحد الرقيق الذي لا يحكى كما في النهاية ~~والمبسوط والشرايع والمعتبر وفى الاصباح والوسيلة ان أريد بالشاف وفى ~~المهذب والجامع ان أريد بالشفاف لتعبيرهم باللفظين تحصيلا لكمال الستر ~~وتوقيا عن حكاية الحجم ولأن ابن مسلم في الصحيح سال أبا جعفر عليه السلام ~~يصلى الرجل في قميص واحد فقال إذا كان كثيفا فلا باس وسئل أحدهما عليهما ~~السلام في الحسن يصلى الرجل في قميص واحد أو قباء طاق أو في قباء محشور ليس ~~عليه إزار فقال إذا كان عليه قميص ضيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا باس ~~وقول أمير المؤمنين عليه السلام الأربعمائة المروى في الخصال عليكم بالصفيق ~~من الثياب فان من رق ثوبه رق دينه لا يقو من أحدكم بين يدي الرب جل جلاله ~~وعليه ثوب شف وفى النافع انها تكره في ثوب واحد للرجال وهو خيرة الذكرى ~~لعموم خذوا زينتكم عند كل مسجد ودلالة اخبار على أن الله أحق ان يتزين له ~~والاتفاق على أن الامام يكره له ترك الرداء وما روى عنه صلى الله عليه وآله ~~من قوله إذا كان لأحدكم ثوبا فليصل فيهما قال والظاهر أن القائل بثوب واحد ~~من الأصحاب انما يريد به الجواز المطلق أو يريد به أيضا على البدن والا ~~فالعمامة مستحبة مطلقا وكذا السراويل وقد روى تعدد الصلاة الواحدة بالتعمم ~~والتسرول قلت انما يدل جميع ما ذكره خلا كراهية ترك الامام الرداء على ~~استحباب التعدد وهو غير كراهية الوحدة نعم في قرب الإسناد للحميري عن عبد ~~الله بن الحسن عن جده عن علي بن جعفر انه سال أخاه عليه السلام عن الرجل هل ~~يصلح له ان يصلى في سراويل واحد وهو يصيب ثوبا قال لا يصلح فان صلى في ثور ~~واحد حكى كون العورة لم يجز ويكره اشتمال الصماء باجماع أهل العلم كما في ~~التحرير والمنتهى قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة وحسنه إياك ~~والتحاف الصماء قال وما التحاف الصماء قال إن تدخل ms0720 الثوب من تحت جناحك ~~فتجعله على منكب واحد وبه فسر في النهاية والمبسوط والوسيلة وفيها انه فعل ~~اليهود واما صحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان ~~يجمع طرفي ردائه على يساره قال لا يصلح جمعها على اليسار ولكن اجمعهما على ~~يمينك أو دعهما فمعناه النهى عما يفعله أهل الهند من القاء طرفي الرداء على ~~الأيسر والامر بالمسنون الذي هو القاؤه على الأيمن فهو جمع الطرفين عليه ~~واما السدل الذي في صحيح زرارة عن ابن جعفر ان أمير المؤمنين عليه السلام ~~خرج على قوم يصلون في المسجد قد سدلوا أرديتهم فقال لهم مالكم قد سدلتم ~~ثيابكم كأنكم يهود قد خرجوا من فهرهم يعنى بيعتهم إياكم وسدل ثيابكم فهو ~~مركوه اخر وهو ارسال طرفي الرداء كما هو من غير جمع ولا رد لأحدهما على ~~يمين أو يسار فان السدل هو الارسال ويقال اشتمال الصماء على ما في الديوان ~~و أدب الكاتب وفقه اللغة للثعالبي والفائق والمعرب والمغرب وفى تهذيب ~~الأزهري والغريبين عن الأصمعي من أن يتحلل بحلل الرجل بثوبه ولا يرفع ~~PageV01P192 # منه جانبا وهو على ما في الصحاح من أن يتخلل جسدك بثوبك نحو شملة الاعراب ~~بأكسيتهم وهو ان يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ثم ~~يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وجانبه الأيمن فيغطيهما جميعا ونحوه ~~المحيط للصاحب قال الهروي قال الغيبتي وانما قيل لها صماء لأنه إذا اشتمل ~~به سد على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا ~~صدع وفى العين ان الشملة ان يدير الثوب على جسده كله ولا يخرج منه يده ~~والشملة الصماء التي ليس تحتها قميص ولا سراويل وقال أبو عبيدة ان الفقهاء ~~فسروها بان يشمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على ~~منكبه فيبد منه فرجه وقيل غير ذلك ولا طائل في استيفائه فإنما العبرة عندنا ~~بما نطق به الخبران ويكره اللثام إذا لم يمنع ms0721 القراء والأذكار وفاقا ~~للمشهور لقول الصادق عليه السلام إذ سأله عنه لا باس به وان ك شف عن فمه ~~فهو أفضل ويكره النقاب للمرأة لقوله عليه السلام له ان كشفت عن موضع السجود ~~فلا باس به وان أسفرت فهو أفضل وان منعا القراءة أو شيئا من الواجبات حرما ~~وهو ظاهر ولعله المراد بقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي لا باس بذلك ~~يعنى اللثام إذا سمع الهمهمة فان القراءة إذا تحققت سمع القارئ الهمهمة إذا ~~صح سمعه وتابع الشيخ في يب والفاضلان في المعتبر والمنتهى والتحرير لفظ ~~الخبرين فحرموه إذا منع اسماع القراءة لكن في التذكرة حرمته إذا منع ~~القراءة أو سماعها وكذا النقاب لها وأطلق المفيد انه لا يجوز اللثام حتى ~~يكشف موضع السجود والفم للقراءة وحمله المحقق على الكراهية ولا يخلو عن ~~عبارته وكذا أطلق الشيخ في المبسوط والنهاية النهى عنه حتى يكشفها ويكره في ~~القباء المشدود في غير الحرب كما في المراسم والمهذب والاصباح والجامع ~~والشرايع قال في نهاية الاحكام لمنافاته هيئته الخشوع وقيل لشبهه بالزنا ~~ونسب في النافع إلى القيل وفى شرحه إلى الثلاثة قال وانما حكاه قولا لعدم ~~الظفر بمستندهم قال الشهيد قد روى العامة ان النبي صلى الله عليه وآله قال ~~لا يصلى أحدكم وهو مخرم وهو كناية عن شد الوسط وفى المقنعة والوسيلة انه لا ~~يجوز وهو ظاهر النهاية والمبسوط وفى يب ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه ~~وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ولم اعرف به خبرا مسندا انتهى والقباء قيل عربي ~~من القبؤ وهو الضم والجمع وقيل معرب قال عيسى بن إبراهيم الرعبي في نظام ~~الغريب انه قميص ضيق الكمين مفرج المقدم والمؤخر وفى الخلاف يكره ان يصلى ~~وهو مشدود الوسط ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء دليلنا اجماع الفرقة وطريقة ~~الاحتياط ويكره ترك النخنك في الصلاة وغيرها وهو إدارة كور من العامة تحت ~~الحنك لقوله صلى الله عليه وآله من صلى مقتطعا فأصابه داء لا دواء له فلا ~~يلومن الا نفسه ms0722 كذا في شرح الارشاد لفخر الاسلام وقوله صلى الله عليه وآله ~~على ما ارسل في الفقيه الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي بالعمايم وعلى ~~ما روى في قرب الإسناد للحميري مسندا عن أبي البختري عن الصادق عليه السلام ~~الفرق بيننا وبين المشركين في العمائم الالتحاء بالعايم وقول الصادق عليه ~~السلام في خبر عيسى بن حمزة من اعتم فلم يرد العمامة تحت حنكه فأصابه ألم ~~لا دواء له فلا يلومن الا نفسه وفى مرسل ابن أبي عمير من تعمم ولم يتحنك ~~فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن الا نفسه وفى المنتهى وظاهر المعتبر ~~اجماعنا على كراهيته وفى الفقيه سمعت مشايخنا رضي الله عنهم يقولون لا يجوز ~~الصلاة في طابقيه ولا يجوز للمتعمم ان يصلى الا وهو متحنك انتهى ولما كان ~~التحنك والتلحي في اللغة والعرف إدارة أي جزء منها تحت الحنك فالظاهر أنه ~~لا يتأدى السنة بالتحنك بغيرها مع احتماله خصوصا إذا وصله بها بحيث لا ~~يتميز بها في الحس منها وما سمعته من الاخبار سوى الأولين ليس نصا في دوام ~~التحنك ما دام معتما فيحتمل تأدى السنة بفعله ثم الاقتعاط والسدل فلا ~~ينافيه اخبار السدل وهي كثيرة كقول أبى الحسن عليه السلام في خبر أبي همام ~~اعتم رسول الله صلى الله عليه وآله فسدلها من بين يديه ومن خلفه واعتم ~~جبرئيل عليه السلام فسدلها من بين يديه ومن خلفه وقول أبى جعفر عليه السلام ~~في خبر جابر كانت على الملائكة العمايم البيض المرسلة يوم بدر وقول الصادق ~~عليه السلام في خبر علي بن اللهبي عمم رسول الله صلى الله عليه وآله عليا ~~عليه السلام بيده فسدلها من يبين يديه وقصرها من خلفه قدر أربع أصابع ثم ~~قال ادبر فأدبر ثم قال اقبل فاقبل ثم قال هكذا يتجان الملائكة مع احتمال ان ~~يكون السدل في الحروب ونحوها مما يراد فيها الترفع والاحتيال والتلحي فيما ~~يراد فيه التخشع والسكينة كما يرشد إليه ما ذكره الوزير السعيد أبو سعيد ~~منصور بن الحسين الابي ms0723 في نثر الدر وقال قالوا أقدم الزبير بن عبد المطلب ~~من إحدى الرجلتين فبينا رأسه في حجر وليدة له وهي تذري لمته إذ قالت ألم ~~يرعك الخبر قال وما ذلك قال زعم سعيد بن العاص انه ليس لابطحي ان يعتم يوم ~~عمته فقال والله لقد كان عندي ذا حجى وقد يأجن من القطر وانتزع لمته من ~~يدها وقال يا رغاث على عمامتي الطولى فأتي بها فلاثها على رأسه والقى ضيقها ~~قدام وخلف حتى لطحا قدمه وعقبه وقال على فرسي فاتى به فاستوى على ظهره ومر ~~يخرق الوادي كأنه لهب عرفج فلقيه سهل بن عمرو فقال بابي أنت وأمي يا أبا ~~الطاهر مالي أراك تغير وجهك قال أو لم يبلغك الخبر هذا سعيد بن العاص يزعم ~~أنه ليس لابطحي ان يعتم يوم عمته ولم فوالله لطولنا عليهم أوضح من وضح ~~النهار وقمر التمام ونجم الساري والآن تنشل كنا ستنا فتعجم قريش عيدانتها ~~فتعرف ما باذل عامنا وثنياته فقال له سهيل رفقا بابي أنت وأمي فإنه ابن عمك ~~ولم يعيك شيئا ولم يقصر عنه طولك وبلغ الخبر سعيدا فرحل ناقته واغترز رحله ~~ونجا إلى الطايف على أن السدل والتلحي يجتمعان معا ويكره ترك الرداء للامام ~~كما في النهاية ومبسوط والجامع وكتب المحقق لخبر سليمان بن خالد انه سال ~~الصادق عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء فقال لا ينبغي ~~الا ان يكون عليه رداء وعمامة يرتدي بها وانما تدل على الكراهية مطلقا إذا ~~أراد السائل السؤال عن أن القميص يجزى عن الرداء ويجوز ان يريد السؤال عن ~~إمامته إذا لم يكن عليه الا قميص ولم يلبس فوق القميص شيئا فلا يفيدها ~~مطلقا وفى مسائل علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ~~ان يصلى في قميص واحد أو قباء واحد قال ليطرح على ظهره شيئا وسأله عن الرجل ~~هل يصلح له ان يؤم في ممطر وحده أو جبة وحدها قال إذا كان تحتها ms0724 قميص فلا ~~باس وسأله عن الرجل يؤم في قباء وقميص قال إذا كان ثوبين فلا باس ويكره ~~استصحاب الحديد ظاهرا كما في كتب المحقق ومبسوط والسرائر والجامع وغيرها ~~لقوله صلى الله عليه وآله في خبر السكوني لا يصلى الرجل وفى يده خاتم حديد ~~وخبر عمار عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلى وعليه خاتم حديد قال لا ولا ~~يتختم به الرجل فإنه من لباس أهل النار وقوله صلى الله عليه وآله في مرسل ~~أحمد بن محمد عن أبي الفضل المدايني لا يصلى الرجل وفى تكته مفتاح حديد قال ~~الكليني وروى إذا كان المفتاح في غلاف فلا باس وفى خبر موسى بن أكيل ~~النميري جعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين فحرم على الرجل ~~المسلم ان يلبسه في الصلاة مالا ان يكون قبال عدو فلا باس به قال قلت ~~فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغنى عنه وفى سراويله مشدود ~~المفتاح يخشى ان وضعه ضاع أو يكون في وسطه PageV01P193 # المنطقة من حديد قال لا باس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة وكذلك ~~المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ولا باس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب ~~وفى غير ذلك لا يجوز الصلاة في الحديد فإنه بخس ممسوح قال في يب وقد قدمنا ~~في رواية عمار ان الحديد متى كان في غلافه فلا باس بالصلاة فيه قال المحقق ~~ونحن نقول قد بينا ان الحديد ليس بخس باجماع الطوائف فإذا ورد التنجيس ~~حملناه على كراهية استصحابه فان النجاسة تطلق على ما يستحب ان يتجنب عنه ~~ويسقط الكراهية مع ستره وقوفا بالكراهية على موضع الاتفاق من كرهه انتهى ~~وفى الإحتجاج للطبرسي عن الحميري انه كتب إلى الناحية المقدسة يسأله عن ~~الرجل يصلى وفى كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد هل يجوز ذلك فوقع عليه ~~السلام جايز وفى المقنع لا تصلى وفى يدك خاتم حديد ولا يجوز الا إذا كان ~~مباحا وفى يه إذا كان مع الانسان شئ من الحديد مشهر ms0725 مثل السكين والسيف فإن ~~كان في؟ أو غراب فلا باس بذلك والمفتاح إذا كان مع الانسان لفه في شئ ولا ~~يصلى وهو معه مشتهر وفى الخلاف يكره التختم بالحديد خصوصا في حال الصلاة ~~واحتج بالاجماع وذكر خبري السكوني والنميري وفى المهذب ان ما لا يصح فيه ~~الصلاة على حال ثوب الانسان إذا كان عليه سلاح مشهر مثل سيف أو سكين وكذلك ~~إذا كان في مكة مفتاح حديد الا ا ن يلفه بشئ ويكره الصلاة في ثوب المتهم ~~بالنجاسة أو الغصب احتياطا للصلاة ولنحو صحيح علي بن جعفر عليه السلام انه ~~سال أخاه عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدرى لمن كان هل ~~يصلح الصلاة فيه قال إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه وان اشتراه من نصراني ~~فلا تصل فيه حتى تغسيله وصحيح عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام في ~~الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أفيصلى فيه قبل ~~ان يغسله قال لا تصل فيه حتى تغسله وصحيح العيص عنه عليه السلام ان الرجل ~~يصلى في ازار المرأة وفى ثوبها ويعتم خمارها فقال إذا كانت مأمونة فلا باس ~~ولا تحرم كما يظهر من الجامع ومبسوط وير والأحمدي للأصل وخبر عبد الله بن ~~جميل بن عباس عن أبيه انه سال عليه السلام عن الثوب تعمله أهل الكتاب اصلى ~~فيه قبل ان يغسل قال لا بأس وان تغسل أحب إلى وصحيح ابن سنان عنه عليه ~~السلام انه سئل عن الذمي يعيره الثوب وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم ~~الخنزير فيرده عليه أيغسله فقال عليه السلام صل فيه ولا تغسله فإنك أعرته ~~وهو طاهر ولم يستيقن انه نجسة فلا باس ان تصلى فيه حتى تستيقن انه نجسة ~~وخبر ابن عمار سأله عليه السلام عن الثياب الساتر به يعملها المجوس وهم ~~أخباث وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ولا اغسلها وأصلي فيه ~~نعم قال فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له ms0726 أزرارا ورداء من السابري ثم بعثت ~~بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى ~~الجمعة وعن عبد الله بن علي الحلبي انه سأله عليه السلام عن الصلاة في ثوب ~~المجوسي فقال يرش بالماء ويكره في الخلخال المصوت للمرأة كما في مبسوط ~~والجامع وكتب المحقق في يدها أو رجلها كما في يه وير وعلل والمعتبر ~~والتذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام بأنها تشتغل به فلا تقبل على الصلاة قلت ~~وقد يرشد إليه قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وفى ~~نهاية الاحكام وفى التعدية إلى الجلجل وكل ما فيه تصويت اشكال قلت يقوى ~~التعدية النهى عن اتخاذه في خبر اخر وفى السرائر انه مروى وفى الصحيح ان ~~علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن الجلاجل هل يصلح للنساء والصبيان ~~لبسها فقال إذا كانت صماء فلا باس وان كان لها صوت فلا وفى المهذب انها مما ~~لا يصح فيها الصلاة بحال وفى يه لا تصلى المرأة فيها وفى الاصباح الكراهية ~~في خلاخل من ذهب فيها صوت ويكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة ~~كما في الشرايع والمعتبر والخلاف وفى النافع في قباء فيه تماثيل أو خاتم ~~فيه صورة وفى السرائر في ثوب أو خاتم فيه صورة حيوان وفى الجامع في خاتم ~~فيه تمثال وفى المراسم في ثوب فيه صور وفى الوسيلة في الثياب المنقوشة ~~بالتماثيل لصحيح ابن بزيع انه سال الرضا عليه السلام عن الصلاة في الثوب ~~المعلم فكره ما فيه التماثيل وخبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام ~~انه كره ان يصلى وعليه ثوب فيه تماثيل وخبر عمار عنه عليه السلام الثوب ~~يكون في علمه مثال الطير أو غير ذلك أيصلي فيه قال لا والرجل يلبس الخاتم ~~فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك قال لا يجوز الصلاة فيه ولا يحرم كما في يه ~~وظاهر مبسوط فيهما والمهذب وظاهر المقنع في الخاتم للأصل وخبر علي بن جعفر ms0727 ~~المروى في قرب الإسناد للحميري انه سال أخاه عليه السلام عن الخاتم يكون ~~فيه نقش سبع أو طير أيصلي فيه قال لا باس وفى المعتبر بعد ذكر خبر ابن عمار ~~وما ورد ان معاشر الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو تمثال جسد وليست هذه ~~مما يعتمد لكن لا باس باجتنابه كراهية لا تحريما وفى المنتهى بعد خبر عمار ~~في الخاتم ولا يعتمد على هذه الرواية في الدلالة على التحريم لقصور اللفظ ~~عنه ولضعف السند فالأولى الكراهية قلت لعل قصور اللفظ لكثرة استعماله لا ~~يجوز في شدة الكراهية ولاحتمال نفى الجواز بالمعنى الخاص الذي هو الإباحة ~~ثم إن ابن إدريس خصص الكراهية بصور الحيوانات قال في لف وباقي أصحابنا ~~أطلقوا القول وهو الوجه لنا عموم النهى ولأن المراد بذلك ترك الاشتغال ~~بالنظر إلى الصور والتماثيل حال الصلاة وهو شامل للحيوان وغيره انتهى وقول ~~ابن إدريس عندي قومي إذ لو عمت الكراهية لكرهت الثياب ذوات الاعلام لشبه ~~ذوات الاعلام بالأخشاب والقضبان ونحوها والثياب المحشوة لشبه طرايقها ~~المخيطة بها بل الثياب قاطبة يشبه خيوطها بالأخشاب ونحوها ولأن الاخبار ~~ناطقة بنفي الكراهية عن البسط وغيرها إذا قطعت رؤس التماثيل أو غيرت لو كان ~~لها عين واحدة وتفسير قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب تماثيل ~~بتماثيل الشجر ونحوه وسئل محمد بن مسلم الصادق عليه السلام عن تماثيل الشجر ~~والشمس والقمر فقال عليه السلام لا باس ما لم يكن شئ من الحيوان وروى أن ~~خاتم أبى الحسن عليه السلام كان عليه حسبي الله وفوقه هلال وأسفله وردة ثم ~~ظاهر الفرق بين الثوب والخاتم بالوصف والتماثيل والصور هنا وفى يه والتحرير ~~والمنتهى وكتب المحقق تغير المعنى فقد يكون المراد بالصور صور الحيوانات ~~خاصة وبالتماثيل الأعم لتفسير الآية به كما سمعت والفرق لورود خاتم فيه نقش ~~هلال أو وردة واحتمال ما فيه التماثيل في صحيح ابن بزيع المعلم ولذا كرهه ~~الشهيد في الدروس لكن في المعرب المهمل اختصاص التمثال بصور أولى الأرواح ~~وعموم الصور حقيقة ms0728 واما تمثال شجر فمجاز ان صح الفصل الخامس في المكان وهو ~~ما يستقر عليه ولو بواسطة أو وسايط وفيه مطالب ثلاثة الأول فيما يجب أو ~~يحرم أو يستحب أو يكره من أوصاف مكان المصلي على الاطلاق كل مكان مملوك ~~العين والمنفعة أو المنفعة خاصة أو في حكمه من موات مباح أو مأذون فيه ~~صريحا أو فحوى أو بشاهد الحال أو وقف عام خال عن نجاسة متعدية إلى بدن ~~المصلى وثوبه تصح الصلاة فيه وان لم يخل من نجاسة غير متعدية وسيأتي الخلاف ~~فيه ولو صلى في المكان المغصوب أي الذي لا تملك منفعة ولا مباح له ولا له ~~شئ من اقسام الاذن من مالكه عالما بالغصب اختيارا بطلت صلاته لان القيام ~~فيه والركوع والسجود عليه تصرفات منهي عنها وهي اجزاء للصلاة فتقع فاسدة ~~غير مرادة للشارع وفى وصية أمير المؤمنين عليه السلام لكميل يا كميل انظر ~~فيما تصل وعلى ما PageV01P194 # ما تصلى ان لم يكن من وجهه وحله فلا قبول وفى الناصريات ونهاية الاحكام ~~وظاهر التذكرة والمنتهى الاجماع وظاهر ما حكاه ثقة الاسلام في باب الفرق ~~بين من طلق على غير السنة وبين المطلقة إذا خرجت وهي في عدتها أو أخرجها ~~زوجها وعن الفضل بن شاذان الصحة ويحتمل كلامه الالزام وعن المحقق صحة ~~النافلة الان الكون ليس جزاء منها ولا شرطا فيها يعنى انها تصح ماشيا موميا ~~للركوع والسجود فيجوز فعلها في ضمن الخروج المأمور به والحق انها تصح ان ~~فعلها كذلك لا ان قام وركع وسجد فان هذه الأفعال وان لم يتعين عليه فيها ~~لكنها أحدا افراد الواجب فيها وقطع في التذكرة ونهاية الاحكام بتساوي ~~الفرايض والنوافل في البطلان وكأنه يريد إذا قام وركع وسجد لا إذا مشى ~~وأومأ وهو خارج وعن السيد وأبى الفتح الكراجكي وجه بالصحة في الصحارى ~~المغصوبة استصحابا لما كانت الحال تشهد به من الاذن وهو ليس خلافا فيما ~~ذكرناه من الحكم لكن في المبسوط فان صلى في مكان مغصوب مع الاختيار لم تجز ~~الصلاة ms0729 فيه ولا فرق بين ان يكون هو الغاصب أو غيره ممن اذن له في الصلاة ~~لأنه إذا كانت الأصل مغصوبا لم يجز الصلاة فيه ففهم المحقق منه اذن المالك ~~وقال الوجه الجواز لمن اذن له المالك ولو اذن للغاصب ووجهه الشهيد بان ~~المالك لما لم يكن متمكنا من التصرف فيه لم يفد اذنه الإباحة كما لو باعه ~~فإنه باطل لا يبيح المشترى التصرف فيه واحتمل ان يريد الاذن المستند إلى ~~شاهد الحال لان شريان الغصب يمنع من استصحابه كما صرح به ابن إدريس قال ~~ويكون فيه التنبيه على مخالفة المرتضى وتعليل الشيخ مشعر بهذا انتهى ~~والظاهر اختلاف الأمكنة والملاك والمصلين والأحوال والأوقات في منع الغصب ~~من استصحاب الاذن الذي شهدت به الحال وفهم المصنف في كتبه اذن الغاصب ~~واستبعده الشهيد لأنه لا يذهب الوهم إلى احتماله ولأن التعليل لا يطابقه ~~وهو ممنوع وان جهل المصلى الحكم الوضعي أو الشرعي أي التحريم كانت صلاته ~~باطلة لوجود العلة لأنها صلاة لم يردها الشارع وان لم يأثم إذا كان غافلا ~~ولو جهل الغصب صحت صلاته كما في كتب المحقق لان النهى انما يتعلق بالتصرف ~~فيما علم المكلف بغضبه وإلا لزم الحرج وفى المنتهى الاجماع عليه وفى الناسي ~~للغصب اشكال مما مر في اللباس والأقوى الصحة لان المنهى عنه انما هو التصرف ~~فيما علم غصبه لرفع النسيان ولم يقو البطلان هنا كما قواه ثم لأنه نزل ~~الناسي ثم منزلة العاري ناسيا وهنا لا ينزل منزلة الناسي للكون ويمكن ان ~~ينزل منزلة الناسي للقيام والركوع والسجود لأن هذه الأفعال انما فعلت فيما ~~لا يريد الشارع فعلها فيه وان كان فيه مثل ما مر من أن الشارع انما أنكر ~~فعلها في معلوم الغصبية ولو امره المالك الاذن في الدخول أو الكون بالخروج ~~فورا تشاغل به فورا وجوبا مع التمكن فان ضاق حينئذ الوقت للصلاة خرج مصليا ~~كما في المبسوط والمهذب وغيرهما مؤميا مستقبلا ان أمكن والا فلا جمعا بين ~~الواجبين ونسب ابن سعيد صحة هذه الصلاة ms0730 إلى القيل ولو صلى حينئذ من غير ~~خروج لم يصح صلاته لان من اجزائها القيام والركوع والسجود المحرمة وكذا ~~الغاصب إذا ضاق الوقت وهو في مكان المغصوب صلى خارجا وصحت صلاته وان اثم ~~بابتداء الكون واستدامته إلى الخروج وقال أبو هاشم ان الخروج أيضا تصرف في ~~المغصوب فيكون معصية فلا تصح عنده الصلاة وهو خارج وفى التحرير أطبق ~~العقلاء كافة على تخطئة أبى هاشم في هذا المقام ولو امره المالك الآذن وفى ~~اللبث بالخروج بعد التلبس بالصلاة مع الاتساع احتمل الاتمام لان الصلاة على ~~ما افتتحت عليه والمانع الشرعي كالعقلي مع أن المالك ان علم تلبسه به فهو ~~امر بالمنكر فلا ينفذ امره واحتمل القطع لان حق آدمي مقدم والاذن في اللبث ~~ليس اذنا في الصلاة ولابد من خلوا العبارة من المفاسد والتصرف في ملك الغير ~~بغير اذنه مفسدة واحتمل الخروج مصليا جمعا بين الحقين قال الشهيد وهو ضعيف ~~لان فيه تغيير هيئة الصلاة يعنى من غير ضرورة للاتساع فقد أسقط حق الله ~~تعالى فان قيل الضرورة متحققة لحرمة القطع قلنا قد انقطعت كما تنقطع بالحدث ~~أو إذا انكشف الفساد لانكشاف انه غير متمكن من اتمامها على ما مر به ومع ~~الضيق احتمل الاتمام والخروج مصليا ولو كان الاذن متعلقا بالصلاة فأمره ~~بالخروج بعد التلبس فالاتمام وجها واحدا ضاق الوقت أم اتسع لان الاذن في ~~اللازم شرعا يفضى إلى اللزوم كالاذن في الرهن وفى دفن الميت واحتمل الوجهان ~~الآخران في الذكرى من الأصل وامكان الجمع بين الخفين وفى جواز صلاته والى ~~جانبه أو امامه امرأة تصلى قولان سواء صلت بصلاته أو منفردة خلافا لأبي ~~حنيفة فلم تبطل الصلاة إذا انفردت وسواء كان زوجته أو مملوكته أو محرما أو ~~أجنبية قيل ويقرب منه اجتماع الصبي والبالغ يعنى من النساء وفيه نظر ~~فالشيخان والحلبيان وابنا حمزة وابن البراج على المنع لكن غير الشيخ وابن ~~حمزة منهم لم يتعرضوا لتقدمها ونص الشيخان وابن حمزة على بطلان صلاتهما وهو ~~خيرة التلخيص والحلبيين عليه مع ms0731 التعمد واستندوا إلى صحيح محمد بن مسلم سال ~~أحدهما عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا فقال لا ولكن يصلى ~~الرجل فإذا فرغ صلت المرأة وخبر ابن إدريس بن عبد الله القمي انه سال ~~الصادق عليه السلام عن الرجل يصلى وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنبه ~~فقال إن كانت قاعدة فلا يضرك وان كانت تصلى فلا وما سيأتي من الاخبار وفى ~~اشتراط الحايل بينهما أو البعد والاجماع على ما في الخلاف والغنية وقوله ~~صلى الله عليه وآله أخروهن حيث أخرهن الله وفى كشف الرموز عن المقنع انها ~~لا تبطل الا ان يكون هي بين يديك ولا باس لو كانت خلفك وعن يمينك وعن شمالك ~~والذي فيما عندنا من نسخة لا تصل وبين يديك امرأة تصلى الا ان يكون بينكما ~~بعد عشرة أذرع إذ لا باس بان تصلى خلفك ثم الظاهر كلام الشيخين والتلخيص ~~بطلان الصلاتين اقترنتا أم لا ويبعد بطلان السابقة خصوصا إذا لم يكن علم ~~السابق بطريان اللاحقة إذ شرع وعن علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن ~~امام في الظهر قامت امرأته بحياله تصلى وهي تحسب انها العصر هل يفسد ذلك ~~على القوم (وما حال المرأة في صلاتها وقد كانت صلت الظهر فقال عليه السلام ~~لا يفسد ذلك على القوم صح) وتعيد المرأة فان كانت الإعادة لهذا الاجتماع دل ~~على صحة السابقة كما في الذكرى ثم في مبسوط بعد الحكم ببطلان الصلاتين انها ~~ان صلت بجنب الامام بطلت صلاتهما وصلاة الامام ولا تبطل صلاة من وراء الصف ~~الأول واستشكل بأنه كيف يصح صلاتهم مع بطلان صلاة الامام ويجوز ان يريد ~~صحتها إذا نوى الانفراد ولم يعلموا بصلاتها إلى جنبه والأقرب الكراهية ~~وفاقا للسيد وابني إدريس وسعيد للأصل واختلاف الاخبار في مقادير البعد ومنع ~~الاجماع خصوصا مع خلاف السيد ولمرسل جميل عن الصادق عليه السلام في الرجل ~~يصلى والمرأة تصلى بحذائه قال لا باس وحمله الشيخ على القرب من المحاذاة مع ~~تأخيرها يسيرا ومرسل ابن بكير ms0732 عنه في الرجل يصلى والمرأة تصلى بحذائه أو ~~إلى جنبه فقال إذا كان سجودها مع ركوعه فلا باس ويحتمل انها إذا سجدت حاذته ~~إذا ركع كما قال عليه السلام في صحيح هشام بن سالم الرجل إذا أم المرأة ~~كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه وصحيح علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه ~~السلام عن الرجل يصلى في مسجد حيطانه كوى كلمه فيليه وجانباه وامرأته تصلى ~~حياله يراها ولا تراه قال لا بأس وخبر عيسى ابن عبد الله القمي انه سأل ~~الصادق عليه السلام عن امرأة صلت مع الرجال وخلفها صفوف وورائها صفوف قال ~~مضت صلاتها ولم تفسد على أحد ولا PageV01P195 # تعيد وظاهر صحيح ابن مسلم انه سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يصلى في ~~زاوية الحجرة وامرأته أو بنته تصلى في بحذائه في الزاوية الأخرى قال لا ~~ينبغي ذلك فإن كان بينهما شبرا جزؤه وأغفل الفريقان النص على فوقيتها ~~وتحيتها والأصل وظاهرهم الإباحة والفرقية بخصوصها أشبه بالتأخر في أنه لا ~~تراه الرجل ولكن قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة لا تصلى المرأة ~~بحيال الرجل الا ان يكون قدامها ولو بصدره قال الشهيد ان من فحواه يظهر ~~المنع من الجهتين وقال الصادق عليه السلام في خبر عمار لا تصلى قدامه أو ~~يمينه أو يساره حتى يكون بينهما أكثر من عشرة أذرع ولا باس بها خلفه وان ~~أصابت ثوبه قال الشهيد ومن هنا وقع الشك في الفوقية والتحية قلت من اختصاص ~~اشتراط البعد بالجهات الثلث ومن اختصاص نفى البأس بالخلف وينتفى التحريم أو ~~الكراهية مع الضرورة كما في الايضاح وكتب الشهيد تنزيلا لاطلاق الأصحاب ~~والاخبار على الاختيار المتبادر وقد يرشد إليه الصلاة في المغصوب وما في ~~علل الصدوق من قول أبى جعفر عليه السلام في خبر الفضيل انما سميت مكة بكة ~~لأنها يبك بها الرجال والنساء والمرأة تصلى بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ~~ومعك فلا باس بذلك وانما يكره في ساير البلدان ومع الحائيل كما في الشرايع ~~ويب ms0733 والاستبصار لصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تصلى عند ~~الرجل قال إذا كان بينهما حاجز فلا باس وما سمعته أيضا من صحيحه عن أحدهما ~~عليهما السلام ان كان لفظة ستر باهمال السين وتثنية التاء من فوق وكذا ما ~~عن نوادر البزنطي عن المفضل عن محمد الحلبي عن الصادق عليه السلام في الرجل ~~يصلى في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلى بحذائه في الزاوية الأخرى قال ~~لا ينبغي ذلك الا ان يكون بينهما ستر فإن كان بينهما سترا جزء وفى المعتبر ~~زوال المنع معه اجماعا وفى المنتهى صحة صلاتهما اجماعا وفى النافع والتذكرة ~~ونهاية الاحكام أيضا صحة صلاتهما وفى ير التحرير صحة صلاته وفى مبسوط وان ~~صلت خلفه في صف بطلت صلاة من عن يمينها وشمالها ومن يحاذيها من خلفها ولا ~~تبطل صلاة غيرهم وان صلت بجنب الامام بطلت صلاتها وصلاة الامام ولا تبطل ~~صلاة المأمومين الذين هم وراء الصف الأول ويحتمل قوله عن يمينها وشمالها ~~جميع من في صفها ورجلين منهم خاصة وكذا يحتمل من يحاذيها جميع من في الصف ~~الثاني ومن يحاذيها حقيقة ومن يحاذيها أو يراها وفى المقنعة لا يجوز للرجل ~~ان يصلى (وامرأته) إلى جانبه أو في صف واحد معه وروى الحميري في قرب ~~الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن ~~الرجل هل يصلح له ان يصلى في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلى وهو يراها ~~وتراه قال إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا باس وفى التحرير لو كان ~~الرجل أعمى فالوجه الصحة ولو غمض الصحيح عينيه فاشكال وهذا منى على أن موجب ~~المنع النظر وفى نهاية الاحكام وليس المقتضى للتحريم أو الكراهية النظر ~~لجواز الصلاة وان كانت قدامه عارية ولمنع الأعمى ومن غمض عينيه وهو الوجه ~~الا ان يعمم الحاجز والسر الأعمى ولا يخلو من بعد ويحتمل عمومها الظلمة أو ~~بعد عشرة أذرع كما في المقنع والسرائر والاصباح وكتب المحقق لما ms0734 في قرب ~~الإسناد للحميري عن علي بن جعفر انه سأل أخاه موسى عليه السلام عن الرجل ~~يصلى الضحى وامامه امرأة تصلى بينهما عشرة أذرع قال لا بأس ليمض في صلاته ~~وما مر من خبر عمار ولعل الأكثر فيه لوجوب العشرة بين موقفها ومسجده فلا ~~يكفي العشر (يبن الموقعين) إذا تقدمت وفى المعتبر الاجماع على زوال المنع ~~وفى المنتهى الاجماع على صحة صلاتهما وكذا في الجامع والنافع والتذكرة ~~ونهاية الاحكام صحة صلاتهما وفى التحرير صحة صلاته وان كانت على مرتفع ~~امامه اعتبر كون ضلع المثلث الذي ساقاه من موقفه إلى أصل ما هي عليه من ~~البناء ومن أصله إلى موقفها عشرا وكذا إذا كانت بجنبه وكان أحدهما كذلك ~~كانت الزاوية التي هي بين البناء والأرض قائمة أو حادة أو منفرجة واحتمل ~~سقوط المنع حينئذ بناء على أنه لا يتبادر من الامام والمحاذات ونحوهما وفى ~~الجامع زوال الكراهية بذراع وشبر أيضا لما مر من صحيح ابن مسلم عن أحدهما ~~عليهما السلام ولخبر أبي بصير سال الصادق عليه السلام عن الرجل والمرأة ~~يصليان في بيت واحد المرأة عن يمين الرجل بحذائه قال لا الا ان يكون بينهما ~~شبرا وذراع وخبر معاوية بن وبه انه سال الصادق عليه السلام عن الرجل ~~والمرأة يصليان في بيت واحد قال إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذائه وحدها ~~وهو وحده لا باس وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كان بينها ~~وبينه مالا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا باس وفى السرائر عن كتاب ~~حريز عن زرارة انه سأله عليه السلام الرجل والمرأة يصلى كل واحد منهما ~~قبالة صاحبه قال نعم إذا كان بينها وبينه موضع رجل وانه سأله عليه السلام ~~المرأة تصلى حيال زوجها فقال تصلى بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما ~~لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا وللخبرين قال الجعفي من صلى وحياله ~~امرأة ليس بينهما قدر عظم الذراع فسدت صلاته والاحتمال الأول اهمال السين ~~وتثنية التاء من فوق ms0735 وضعف الثاني واحتماله وما بعده ان لا يصليان معا اقتصر ~~الأولون على العشرة مع أن الشيخ حمل الفصل بالشبر على تقدمه عليها بشبر ~~وكذا المحقق في المعتبر وأطلق الشيخان في غير كتابي الاخبار والحلبيان ~~وابنا حمزة والبراج المنع من غير استثناء للحائل والبعد ولو كانت ورائه صحت ~~صلاته وصلاتها وان أصابت ثوبه كما في خبر عمار وفيما مر من صحيح زرارة ~~تقدمه عليها يصدره فيحتمله وما دونه وكذا قول المفيد يصلى بحيث يكون سجودها ~~تجاه قدميه في سجوده وقول المحقق بقدر ما يكون موضع سجودها محاذيا لقدمه ~~وسمعت خبر هشام بن سالم وما يحتمله قوله عليه السلام إذا كان سجودها مع ~~ركوعه ولو ضاق المكان عنهما مع التباعد المعتبر أو تأخرها واتسع الوقت صلى ~~أحدهما قبل الاخر وجوبا أو استحبابا ويحتمله خبر ابن أبي يعفور انه سأله ~~عليه السلام اصلى والمرأة إلى جنبي تصلى فقال لا الا ان تتقدم هي أو أنت ~~وصحيح ابن مسلم ان أحدهما عليهما السلام صلى الرجل أولا وتقدم ونحو منه خبر ~~أبي بصير عن الصادق عليه السلام هذا إذا لم يختص المكان بها عينا أو منفعته ~~بل تساويا فيه ملكا أو إباحة فهو أولى وان اختصت به احتمل ان يكون الأولى ~~بها ان يأذن له في التقدم وان لم يتسع الوقت صليا معا من غير حرمة ولا ~~كراهة لما في الايضاح من اختصاصهما بالاختيار واستشكل بعموم النصوص ~~والفتاوى وفى صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام صلى الرجل أولا وتقدم ~~منه خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام والأقرب اشتراط صحة صلاة المرأة بل ~~الصلاتين لولاه أي أحد ما ذكر من التحاذي وقدمها في بطلان الصلاتين لان ~~الفاسد ليست بصلاة حقيقة فلا يفهم من لفظها الا بقرينة مع أصل الإباحة ~~ويحتمل العدم لشيوع استعمالها في صورة الصلاة أو لامتناع عند بطلان ~~الصلاتين ولا يجدي التخصيص بعيد لولاه ويدفعه انهما عند الصحة لولاه ~~تنعقدان عند البطلان فلا تبطل الصحيحة منهما فلو صلت الحايض وغير المتطهر ~~مثلا ms0736 وان كان نسيانا لم تبطل صلاته مع الغفلة أو علمه بالبطلان وكذا العكس ~~وفى الرجوع إليها في الصحة والبطلان حينئذ نظر من أن أسباب الصحة والبطلان ~~مالا يعلم الا من قبل المصلى مع أصالة صدقه على أنه إذا أخبر بالبطلان لم ~~يتحقق شرط بطلان صلاة الاخر والأصل الصحة ومن أن اخبارها بحال صلاتها ~~بمنزلة الاخبار بحال PageV01P196 # صلاة وهو غير مسموع خصوصا البطلان لأصل الصحة وانتفاء شرطه والأقرب الأول ~~خصوصا في البطلان وعن مقروه عن المصنف الأقرب قبول اخبارها بعدم طهارتها ~~للاستناد إلى أصلين عدمها وصحة صلاة الرجل لا بطهارتها استنادا إلى خلافهما ~~طهارتهما وبطلان صلاته انتهى وعليه الاستفسار إذا احتملت لصحة وكذا إذا فرغ ~~من الصلاة واحتمل البطلان وقد شرع فيها غافلا أو مع زعم الفساد ثم احتمل ~~الصحة فإن لم يمكن لم يشرع فيها وان صلى مع الغفلة عن التحاذي أو الحكم أو ~~الاستفسار وكان الظاهر البطلان لم يعد ولو لم يتعد بنجاسة المكان إلى بدنه ~~أو ثوبه صحت صلاته إذا كان موضع القدر المعتبر من الجبهة في السجود وطاهرا ~~على رأى وفاقا للأكثر (للأصل) ونحو صحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام ~~عن البيت والدار لا يصيبها الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة ~~أيصلي فيهما إذا جفا قال نعم وخبر عمار سال الصادق عليه السلام عن البادية ~~يبل قصبتها بماء قذر هل يجوز الصلاة عليها (قال) إذا جفت فلا باس بالصلاة ~~عليها واشترط الحلبي (طهارة) مساقط الأعضاء السبعة وعن السيد طهارة جميع ~~المصلى ويستدل لها بخبر ابن بكير عن الصادق عليه السلام في الشاذ كونه ~~يصبها الاحتلام أيصلي عليها قال لا وهو مع التسليم يحتمل التعدي والكراهية ~~ولخبر عمار انه سأله عليه السلام عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره ~~فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يدل الموضع القذر قال لا يصلى عليه واعلم موضعه ~~حتى تغسله وهو مع التسليم يحتمل الكراهية وموضع السجود ولقوله تعالى والرجز ~~فاهجر ولا هجر إذا صلى عليه وفيه ان الرجز ms0737 يحتمل العذاب والغضب وبوجوب تجنب ~~المساجد النجاسة وانما هو لكونها مواضع الصلاة وهو ممنوع مع احتمال المساجد ~~في اخباره مواضع السجود واحتمال ان يكون العلة صلاحيتها للسجود على أي موضع ~~أريد منها قال الشهيد وعلى قول المرتضى انه لا يشترط طهارة كل ما تحته فلو ~~كان المكان نجسا ففرش عليه طاهر صحت الصلاة وقد رواه عامر القمي عن الصادق ~~عليه السلام قلت ولنا عدة اخبار نطقت باتخاذ الحشو مسجدا إذا ألقى عليه من ~~التراب ما يواريه ثم إنه قال الأقرب على قوله ان مكان المصلي ما لاصق ~~أعضائه وثيابه وانه لو سقط طرف ثوبه أو عمامته على نجاسة أمكن على قوله ~~بطلان الصلاة اعتداد بان ذلك مكان الصلاة وان تعدت من المكان إلى البدن أو ~~الثوب الذي لا يعفى عن نجاسة نجاسة لا يعفى بطلت الصلاة وان تعدى ما يعفى ~~عنه أو إلى ما يعفى عنه فيه فالظاهر العفو كما في الذكرى لأنه لا يريد على ~~ما هو على المصلى وفى الايضاح عن المصنف الاجماع على العدم قال الشهيد وعلى ~~قول المرتضى لو كان على المكان يعنى ما يعفى عنه كدون الدرهم دما ولا يتعدى ~~فالأقرب انه كذلك يعنى العفو لما قلناه ويمكن البطلان لعدم ثبوت العفو هنا ~~قلت وهذا قوى وتكره الصلاة في الحمام للاخبار كقوله عليه السلام في خبر ~~النوافلي الأرض كلها مسجد الا الحمام والقبر وقول الصادق عليه السلام في ~~مرسل عبد الله بن الفضل وابن أبي عمير عشرة مواضع لا تصلى فيها الطين ~~والماء والحمام والقبور وسيان الطرق وقرى النمل ومعاطن الإبل ومجرى الماء ~~والمسبح والثلج وفى الفقيه لأنه مأوى الشياطين وفى الغنية والخلاف الاجماع ~~وعن عمار انه سئل الصادق عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام فقال إذا كان ~~الموضع نظيفا فلا باس وقال الحلبي لا يحل للمصلى الوقوف في معاطن الإبل ~~ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم وبيوت النار والمزابل ~~والمذابح الانعام والحمامات (والقبور) وعلى البسط المصورة وفى البيت المصور ~~لنا في فسادها ms0738 في هذه الحال نظر انتهى وفى التحرير يكره الصلاة في الحمام ~~ومنع أبى الصلاح ضعيف لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام يعنى ما ~~ستسمعه عن قريب وزاوية أبى الصلاح ضعيفة قلت وعلى التحريم يفسد بناء على ~~فساد العبادة المنهية لتوجه النهى في الاخبار إلى الصلاة ونظر الحلبي لا ~~ترده في فساد العبدة المنهية ثم الحمام انما يتبادر منه المغتسل لا المسلح ~~بشهادة الاشتقاق كما في السرائر فلا يكره فيه كما قال الصدوق في الخصال ~~فاما مسلخ الحمام فلا باس بالصلاة فيه لأنه ليس بحمام انتهى ويؤيده الأصل ~~وخبر عمار هذا وحمله الشيخ عليه كما فسره به علي بن جعفر عليه السلام انه ~~سال أخاه عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام فقال إذا كان موضعا نظيفا ~~فلا باس قال يعنى المسلخ وفى التذكرة ونهاية الاحكام ان علة الكراهية ان ~~كانت نجاسة الأرض لم تكن في المسلخ وان كانت كونه مأوى الشياطين لكشف ~~العورة فيه كرهت فيه قال في يه وهو أقرب لان دخول الناس يشغله وحكى هذا ~~الترديد في المنتهى عن بعض الجمهور وقطع به كالتحرير بما هنا ويكره الصلاة ~~في بيوت الغايط لنهى النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة في سبعة مواطن ظهر ~~بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجوزة والحمام ومعطن الإبل ومحجة الطريق ~~وصحيح زرارة وحديد بن حكيم الأزدي انهما سألا الصادق عليه السلام عن السطح ~~يصيب البول ويبالي عليه أيصلي في ذلك الموضع فقال إن كان تصيبه الشمس ~~والريح فكان جافا فلا باس به الا ان يكون يتخذ مبالا وقوله عليه السلام في ~~خبر عبيد بن زرارة الأرض كلها مسجد الا بيت غايط أو مقبرة ولفحوى النهى ~~عنها إلى حايط ينز من البالوعة والنهى عنها إلى عذرة وللاخبار بان الملائكة ~~لا يدخلون بيتا يبال فيه أو فيه بول في اناء وفى الغنية الاجماع عليه وسمعت ~~كلام الحلبي في المقنعة أيضا لا يجوز فيها ويكره الصلاة في بيوت النيران ~~وفاقا للمشهور قالوا لأنه تشبه بعبادها قلت ms0739 ولذا خصها ابن زهرة في ظاهره ~~بما تعبد فيه لقوله وبيوت النيران وغيرها من معابد أهل الضلال واحتج له ~~بالاجماع والاحتياط وكذا ظاهر المعتبر لقوله وفى بيت بيوت النيران والمجوس ~~الا ان يرش وسمعت كلام الحلبي وفى المقنعة ويه (انها تجوز فيها الصلاة وفي ~~المراسم لأنها فيهما فاسدة وتكره الصلاة في بيوت الخمور أي المسكرات مع عدم ~~التعدي ما يشترط طهارته فيها كما في الوسيلة والسرائر وكتب المحقق لقول ~~الصادق عليه السلام في خبر عمار لا يصلى في بيت فيه خمر أو مسكر لان ~~الملائكة لا تدخله في بيت الفقاع محتمل لما في الخبر انه خمر محبول وفى ~~الفقيه والمقنعة ويه والمراسم انه لا يجوز فيها وفى المقنع انها لا يجوز ~~ورى وانها يجوز وفى المهذب انما تكره في بيت شارب الخمر ويكره في بيوت ~~المجوس كما في المقنع والسرائر والنافع ويع ومبسوط والجامع وفيهما فان فعل ~~رش الموضع بالماء فإذا جف صلى فيه والمعتبر وفيه الا ان ترش ونحوه التحرير ~~والتذكرة ونهاية الاحكام والاصباح وفيه الا إذا رش الموضع بمال ء وجف ~~والوسيلة وفيها اختيارا وان اضطر إلى ذلك رش الموضع أولا بالماء وافسد سلار ~~الصلاة فيها وفى المقنعة لا تصلى في بيت المجوس حتى يرش الماء ويجوز بعد ~~ذلك وفى يه لا تصل في بيوت المجوس مع الاختيار فان اضطر إلى ذلك رش الموضع ~~بالماء فإذا جف صلى فيه وانما ظفرت باخبار سئل فيها الصادق عليه السلام عن ~~الصلاة فيها فقال عليه السام رش وصل واحتج في نهاية الاحكام والتذكرة ~~والتحرير والذكرى بأنها لا تنفك عن النجاسة ولا باس بالبيع والكنايس وفاقا ~~للمقنعة ويه ومبسوط والنافع ويع والجامع للأصل والاخبار ولكن في صحيح ابن ~~سنان عن الصادق عليه السلام رش وصل وخلافا للمراسم والمهذب والغنية ~~والسرائر والاصباح والإشارة والنزهة فكرهوها فيها ولم أظفر بمستندهم سوى ~~توهم النجاسة والتشبه باهلها في الجملة وفى الغنية الاجماع عليه وتكره في ~~معاطن الإبل وفاقا للمشهور للاخبار وهي كثيرة منها ما مر من ms0740 مرسلي عبد الله ~~الفضل وابن أبي PageV01P197 # أبى عمير ومن الخبر النوبي صلى الله عليه وآله بالسبعة وفى الغنية ~~الاجماع وفى صحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السلام وغيره ان تخوفت الضيقة ~~على متاعك فاكنسه وانضحه وكذا في النزهة فان كنسها ورشها بالماء زالت ~~الكراهة وقد يمنع والظاهر النهى فيه وفى غير من غير معارض قال المفيد انها ~~لا تجوز فيها وسمعت كلام الحلبي وفى التحرير والمنتهى لا تزول الكراهة ~~بغيبوبة الإبل عنها حال الصلاة قال لأنها بانتقالها عنها لا يخرج عن اسم ~~المعطن إذا كانت تأوي إليها والمعاطن على المشهور مبارك الإبل عند الماء ~~لتشرب علة بعد نهل وفى التذكرة ونهاية الاحكام انها مباركها وفى المنتهى ~~والتحرير ان الفقهاء فسروها بمباركها وعبر بها المحقق كالقاضي بالمرابط وفى ~~السرائر الأهل الشرع لم يخصوا ذلك بمنزل دون منزل واستوجه في المنتهى عدم ~~الكراهية فيما تناخ فيها لعلفها أو وردها أو تثبت في سيرها وفى العين بعد ~~تفسير العطن بما حول الحوض والبئر من مباركها ويق كل مبرك يكون مأوا للإبل ~~فهو عطن بمنزلة الوطن للناس وقيل أعطان الإبل لا يكون الا على الماء فاما ~~مباركها في البرية فهي المأوى والمراح أيضا انتهى وقال ابن فارس في المطعن ~~بالعين والطاء والنون أصل صحيح واحد يدل على إقامة وثبات من ذلك العطن ~~والمعطن وهو مبرك الإبل ويق ان أعطانها ان تجلس عند الماء بعد الورود قال ~~لبيد عافتا الماء فلم نعطنها انما يعطن من يرجوا العلل ويق كل منزل يكون ~~مالفا للإبل فالمعطن ذلك الموضع قال ولا تقلع خرصا أقيم به في معطن الهون ~~وقال آخرون لا يكون أعطان الإبل الاعلى الماء فاما مباركها في البرية أو ~~عند الحي فهي المأوى وهي المراح أيضا وهذا البيت الذي ذكرناه في معطن الهون ~~يدل على أن المعطن يكون حيث يجلس الإبل في مباركها أين كانت ويبت لبيد يدل ~~على القول الآخر والامر قريب انتهى وروت العامة التعليل بأنها من الشياطين ~~وهو كما في المنتهى يؤيد التعميم ms0741 ويكره في مرابط الخيل والبغال والحمير ~~لمضمري سماعة والاجماع على ما في الغنية والاحتياط لكراهية أرواثها ~~وأبوالها وفى المنتهى والتحرير سواء كانت وحشية أو انسية وفى يه خاف ~~الانسان على رحله فلا باس بان يصلى فيها بعد أن يرشيها بالماء وسمعت كلام ~~الحلبي وتكره في قرب النمل لما مر من مرسلي ابن أبي عمير و عبد الله بن ~~الفضل والاجماع على ما في الغنية وخبر عبد الله بن عطاء انه سار مع أبي ~~جعفر عليه السلام حتى إذا بلغا موضعا قال له الصلاة جعلت فداك فقال هذا ~~مأوى النمل لا يصلى فيه وفى تفسير العياشي هذا أودية النمل وليس يصلى فيها ~~ولا تخلو من التأذي بالنملة واشتغاله بذلك كما في الخصال للصدوق وهي كما في ~~القاموس مجتمع ترابها وفى المحيط وفقه اللغة للثعالبي والسامي مأواها وفى ~~الأساس والصحاح والشمس جراثيمها أي مجتمعها ومجتمع ترابها - وتكره في مجرى ~~الماء للمرسلين وخبر المناهي وقال أبو الحسن عليه السلام في خبر أبي هاشم ~~الجعفي لا يصلى في بطن واد جماعة ولا فرق بين ان يكون فيه ماء أو لا توقع ~~جريانه عن قريب أولا صلى في الأرض أو في سفينة قال في المنتهى وكذا لو صلى ~~على ساباط تحته نهر يجرى أو ساقية ولى فيه نظر أقربه العدم كما قطع به في ~~التحرير فقال وهل يكره الصلاة على الماء الواقف أقربه الكراهية ونحوه وفى ~~ارض السبخة للاجماع على ما في الغنية وللاخبار وفيها التعليل بان الجبهة لا ~~تقع عليها وانها ان استوت وتمكنت عليها فلا باس وقال الصدوق في الخصال لا ~~يصلى فيها نبي ولا وصى نبي فاما غيرهما فإنه متى دق مكان سجوده حتى يتمكن ~~الجبهة فيه مستوية في سجوده فلا باس ولعله لما رواه في العلل مسندا عن أم ~~المقدام الثقفية عن جويرية بن مسهر أنه قال قطعنا مع أمير المؤمنين عليه ~~السلام جسرة الصراط في وقت العصر فقال إن هذه ارض معذبة لا ينبغي لنبي ولا ~~وصى نبي ان يصلى ms0742 فيها فمن أراد منكم ان يصلى فليصل ونحوه بصاير الدرجات ~~للصفار وفى الفقيه مرسلا عن جورية ان هذه ارض ملعونة عذبت في الدهر ثلث ~~مرات قال وفى خبر اخر مرتين مع ورود الاخبار بان الأرض كانت سبخة وخصوصا ~~كما في امالي الشيخ مسندا عن يحيى بن أبي العلا عن أبي جعفر عليه السلام من ~~قول أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الأرض سبخة لا تصل فيها وقد يكون ~~السبخة علامة لكونها معذبة ولذا قال محمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم في ~~علله والعلة في السبخة انها ارض مخسوف بها ويحتمل ان يريد انه نخسف وان هذه ~~ارض تنغمر فيها الجبهة وغيرها من الأعضاء فلا يستقر ويعارض ما في العلل خبر ~~يحيى بن العلا الذي في امالي الشيخ قال سمعته يقول إذا خرج إلى نهروان ~~وطعنوا في ارض بابل حين دخل وقت صلاة العصر فلم يقطعوها حتى غابت الشمس ~~فنزل الناس يمينا وشمالا الا الأشتر وحده أنه قال لا اصلى حتى أرى أمير ~~المؤمنين عليه السلام قد نزل يصلى قال فلما نزل قال يا مالك ان هذه ارض ~~سبخة لا تحل الصلاة فيها فمن كان صلى فليعد الصلاة ولهذا الخبر وغيره مما ~~فيه النهى أو التحريم قال الصدوق في العلل والمفيد في المقنعة ان الصلاة لا ~~تجوز فيها مع احتمال الكراهية التي في بعضها الحرمة ويجوز ان يراد بالسبخة ~~في الاخبار وكلاميهما إلى مالا يتمكن فيها الجبهة ويكره على الثلج للمرسلين ~~وما في مشكاة الأنوار للطبرسي ان رجلا كتب إلى أبى جعفر عليه السلام فقال ~~له أصلحك الله انى اتجر إلى هذه الجبال فيأتي أمكنة لا أستطيع ان اصلى الا ~~على الثلج (فقال عليه السلام لا تكون مثل فلان يعز رجلا عنده يرضى بالدون ~~ولا تطلب التجارة إلى أرض لا يستطيع أن يصلى إلا على الثلج صح) وما في كتاب ~~محمد بن علي بن محبوب من صحيح هشام بن الحكم انه سال الصادق عليه السلام عن ~~الرجل يصلى على الثلج ms0743 فقال لا فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه ~~ونحوه في يب عن عمار ويكره بين المقابر وفاقا للمشهور للمرسلين وخبر ~~المناهي غيرها وفى الغنية الاجماع وافسد سلار الصلاة في المقابر وحكاه ~~الشيخ في الخلاف قول البعض الأصحاب ودليله ظاهر النهى وما مر من خبري عبيد ~~بن زرارة والنوفلي وقول الصادق عليه السلام لعمار لا يجوز ذلك ولا يعارضها ~~قول الكاظم عليه السلام في صحيح أخيه وخبر علي بن يقطين لا باس وصحيح معمر ~~الآتي وقال المفيد والحلبي لا يجوز إلى المقابر القبور وقد يكونا حملا عليه ~~نحو قول الرضا عليه السلام في صحيح معمر بن خلاد لا باس بالصلاة بين ~~المقابر ما لم يتخذ القبر ثم انما يكره أو يحرم إذا كانت من غير حايل كما ~~في النافع والجامع وفى المراسم إذا صلى إلى قبر إذ معه يخرج عن مفاهيم ~~ألفاظ النصوص والفتاوى والا لزمت الكراهية وان حالت جدران ولو كان الحايل ~~عنزة كما في يع ويه وزيد فيها ما أشبهها والمقنعة وزيد فيها قدر لبنة أو ~~ثوب موضوع لعموم نصوص الحيلولة بها أو بعد عشرة أذرع كما في يع من كل جانب ~~كما في المقنعة والنزهة لخبر عمار عن الصادق عليه السلام فيما سوى الخلف ~~كما في يه والمبسوط والوسيلة والجامع والاصباح والتذكرة ونهاية الاحكام ولا ~~اعرف له وجها الا انه إذا بعد من القبور عشرة أذرع في الجهات الثلث لم تكره ~~بين القبور ولا إلى قبر اما وهو ان سلم لم يختص الاعتقاد بالخلف ثم في ~~المقنعة وقد قيل لا باس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر امام والأصل ما ذكرناه ~~ويصلى الزاير مما يلي رأس الامام فهو أفضل من أن يصلى إلى القبر من غير ~~حايل بينه وبينه على حال انتهى وفى المبسوط ويه رواية الصلاة إلى قبره ~~وتخصيصها بالنوافل ثم الاحتياط بتركها أيضا قلت من الاخبار بها خبر محمد بن ~~عبد الله الحميري انه كتب إلى الفقيه عليه السلام يسأله عن الرجل يزور قبول ms0744 ~~الأئمة عليهم السلام هل يجوز ان يسجد على القبر أم لا وهل يجوز لم صلى عند ~~قبورهم ان يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه وهل ~~يجوز ان يتقدم القبر ويصلى ويجعله خلفه أم لا قال فأجاب وقرات التوقيع ومنه ~~نسخت اما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة بل يضع ~~خده الأيمن على القبر واما الصلاة فإنها خلفه يجعله ولا يجوز ان يصلى بين ~~يديه لان الامام لا يتقدم ويصلى عن PageV01P198 # يمينه وشماله وحكم المحقق ره به؟ شذوذه واضطراب لفظه ولعله الضعف لان ~~الشيخ ره رواه عن محمد بن أحمد عن الحميري ولم يبين طريقه إليه ورواه صاحب ~~الاحتجاج مرسلا عن الحميري والاضطراب لأنه في يب كما سمعت وفى الاحتجاج لا ~~يجوز ان يصلى بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره لان الامام لا يتقدم ولا ~~يساوى لأنه في يب مكتوب إلى الفقيه عليه السلام وفى الاحتجاج إلى صاحب ~~الامر عليه السلام والحق انه ليس شئ منها من الاضطراب في شئ ومن الاخبار ما ~~أسنده ابن قولويه في مزاره عن الهشام بن سالم ان الصادق عليه السلام سئل هل ~~يزار والدك؟ قال نعم ويصلى عنده قال ويصلى خلفه ولا يتقدم عليه وما أسنده ~~عنه عن محمد البصري عنه عن أبيه عليه السلام في حديث زيارة الحسين عليه ~~السلام قال من صلى خلفه واحدة يريد بها الله تعالى لقي الله يوم يلقاه ~~وعليه من النور ما يغشى لكل شئ يراه الخبر وما أسنده عن الحسن بن عطية عنه ~~عليه السلام قال إذا فرغت من التسليم على الشهداء اتيت قبر أبى عبد الله ~~عليه السلام تجعله بين يديك ثم تصلى ما بدا لك وهو مروى في الكافي أيضا ~~يعارضها ما أسنده عن أبي اليسع قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا ~~اسمع إذا اتيت قبر الحسين عليه السلام اجعله قبلة إذا صليت قال تنح هكذا ~~ناحية وما في الفقيه وغيره من ms0745 قول النبي صلى الله عليه وآله لا تتخذوا قبري ~~قبلة ولا مسجدا وما في علل الصدوق من حسن بن زرارة انه سأل أبا جعفر عليه ~~السلام عن الصلاة بين القبور قال بين خللها ولا تتخذ شيئا منها قبلة فان ~~رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك وقال لا تتخذوا قبري قبلة ولا ~~مسجدا فان الله عز وجل لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وان احتمل ~~اتخاذه قبلة اعتقاد كونه بمنزلة الكعبة في ذلك وتكره في جواز الطرق أي ~~سوائها كما في الجمل والمقاييس والشمس والنهاية الجزرية أي الوسط المسلوك ~~من الجدد أي القطع لانقطاعه مما يليه ومن الجدد أي الواضح كما في العين ~~والمحيط والسامي والجادة معظم الطريق كما في الديوان والقاموس أي الطريق ~~الأعظم المشتمل على جدد أي طرق كما حكاه الأزهري عن الأصمعي وفى المغرب ~~المعجم انها معظم الطريق ووسطه فيحتمل تفسيره المعظم بالوسط ونحو منه ~~المصباح المنير والكراهية هي المشهورة وفى الفقيه والمقنعة ويه انها لا ~~تجوز عليها لظواهر الاخبار وهي كثيرة لا يعارضها فيما ظفرت به الا ما تقدم ~~من خبري النوفلي وعبيد بن زرارة ان الأرض كلها مسجد الا القبر والحمام أو ~~بيت الغائط واخبار النهى عنها في الطرق أيضا كثيرة وهي أعم من الجادة بمعنى ~~الواضحة أو المعظم كما في خبر محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام قال كل ~~طريق يوطأ ويتطرق كانت فيه جادة أم لم تكن لا ينبغي الصلاة فيه وفى الخصال ~~للصدوق عن النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة لا يتقبل الله لهم بالحفظ رجل ~~نزل في بيت خرب ورجل صلى على قارعة الطريق ورجل ارسل راحلته ولم يستوثق ~~فيها بينها والقارعة أعلى الطريق أي رأسها هذا هو المعروف وفسرها ابن ~~الأثير بواسطتها وفسرها في خبر النهى عن الصلاة عليها بنفس الطريق ويقدم ~~النهى عنها في مسان الطريق وهي ما يستطرق منها وبالجملة انما هو عنها في ~~أنفس الطرق دون الظواهر أي الأراضي المرتفعة بينها قال الصادق عليه ms0746 السلام ~~في حسن الحلبي لا باس ان يصلى في الظواهر التي يبن الجواد قال عليه السلام ~~في خبر عمار لا باس ان يصلى بين الظواهر وهي الجواد جواد الطريق ويكره ان ~~يصلى في الجواد والظواهر بمعنى الطرق الواضحة وتكره جوف الكعبة في الفريضة ~~وفاقا للأكثر وسمعت الخلاف ولا يكره النافلة فيها اجماعا على ما في المنتهى ~~بل يستحب كما في يه والمبسوط وغيرها اجماعا على ما في المعتبر وظاهر ~~التذكرة ولم أظفر بخبر ينص على استحباب التنفل لمن دخلها (كان نافلة فيها ~~وإنما الاخبار باستحباب صح) في الأركان وبين الأسطوانتين ولكنه يتأتى بفعل ~~الرواتب اليومية ونحوها فيها ويكره الصلاة مطلقا على سطحها لخبر المناهي ~~وتحرزا عن الخلاف في الجواد وكيفيتها وعن الاستلقاء والايماء للركوع ~~والسجود على العمل بالخبر المتقدم وسمعت القول بحرمة الفريضة عليه وقد يظهر ~~من الفقيه ويه والخلاف والجواهر والسرائر لايجابهم الاستلقاء والايماء ولذا ~~فرضت في الثلاثة الأخيرة للمضطر وكراهيتها عليه نص النهاية والنزهة ~~والشرايع وتكره في بيت فيه مجوسي كما في مبسوط والوسيلة والشرايع وغيرها ~~لقول الصادق عليه السلام في خبر الشحام لا تصل في بيت فيه مجوسي ولا باس ~~بان تصلى وفيه يهودي أو نصراني أو بين يديه نار مضربة أي مشتعلة وفاقا ~~للأكثر للاخبار وهي خالية عن القيد فالأولى الاطلاق كما في كتب الشيخ ~~والمقنعة والوسيلة والكافي والاصباح والجامع والنزهة والتلخيص ولا يحرم كما ~~في الكافي للأصل ومرفوع عمر بن إبراهيم الهمداني عن الصادق عليه السلام قال ~~لا باس ان يصلى الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ان الذي يصلى له ~~أقرب إليه من الذي بين يديه وهو للجهل والرفع لا يصلح لتنزيل النهى في غيره ~~على الكراهية قال الصدوق لكنها رخصة اقترنت بها علة صدرت عن ثقات ثم اتصلت ~~بالمجهولين والانقطاع فمن اخذ بها لم يكن مخطئا بعد أن يعلم أن الأصل هو ~~النهى وان الاطلاق هو رخصة والرخصة رحمة وفى يب انها رواية شاذة مقطوعة وما ~~يجرى هذا المجرى لا يعدل إليه عن ms0747 اخبار كثيرة مستندة ثم إن في الكافي ان في ~~فساد الصلاة إليها نظر قلت النهى في صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام ~~عن الاستقبال فإنه قال لا يصلح له ان يستقبل النار وهو خارج عن الصلاة فلا ~~يقتضى فسادها والنهى عن الصلاة إليها ليس فيما علمناه الا في خبر عمار عن ~~الصادق عليه السلام وليس لنا في الباب الا الخيرات والتوقيع الآتي وهو ~~يحتمل الامرين وهو ما أرسله الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن جعفر الأسدي ان ~~فيما ورد عليه عن محمد بن عثمان العمرى في جواب مسائله عن الناحية المقدسة ~~واما ما سألت عن امر المصلى والنار والصورة والسراج بين يديه وان الناس قد ~~اختلفوا في ذلك قبلك فإنه جايز لمن لم يكن في أولاد عبدة الأصنام والنيران ~~ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والنيران وأسنده الصدوق إليه ~~في الاكمال والاتمام أو بين يديه تصاوير كما في الشرايع وفى المقنعة ~~والخلاف والنزهة والجامع تماثيل وكذا الاخبار الأخير ستسمعه وفيه يه ومبسوط ~~والوسيلة والاصباح صور وتماثيل ونحوها التحرير والتذكرة والمنتهى ونهاية ~~الاحكام والمعروف كما في اللغة ترادف التماثيل والتصاوير والصور بمعنى ~~التصاوير وادعى المطرزي في كتابية اختصاص التماثيل بتصاوير أولى الروح قال ~~وقوله عليه السلام لا يدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير كأنه شك من ~~الراوي قال واما قولهم يكره التصاوير والتماثيل فالعطف للبيان واما تماثيل ~~الشجر فجاز ان صح انتهى وقال الصدوق في المقنع لا تصل وقدامك تماثيل ولا في ~~بيت فيه تماثيل ثم قال ولا باس ان يصلى الرجل والنار والسراج والصورة بين ~~يديه لان الذي يصلى له أقرب إليه من الذي بين يديه واما انه يرى ما يردد ~~المطرزي من الفرق ويؤيده ان التشبيه بعبارة الأوثان مختص بصور ذي الروح ~~ولأنه لا يخلو بساط ولا وسادة ونحوهما عن اشتمال على ما يشبه شيئا وقول ~~جبرئيل عليه السلام في خبر محمد بن مروان انا معاشر الملائكة لا تدخل بيتا ~~فيه كلب ولا ms0748 تمثال جسد ولا اناء يبال فيه وقول الصادق عليه السلام في مرسل ~~ابن أبي عمير وقد سئل عن التمثال في البساط والمصلى ينظر إليه ان كان بعين ~~واحدة فلا باس وان كان له عينان فلا فهو نص في تمثال ذي الروح في وان نقصان ~~عين يخرجه عن الكراهية واما ان يرى الفرق بالتجسم وعدمه كما قال سلار لا ~~تجوز الصلاة في مكان يكون قبلته تصاوير مجسمة ويؤيده خبر الحميري في ~~الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سال أخاه عليه السلام عن ~~مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل يصلى فيه فقال تكسر PageV01P199 # رؤس التماثيل ويلطخ رؤس التصاوير ويصلى فيه ولا بأس وتناسب له المثول ~~بمعنى القيام ويؤيد أحد الفريقين قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير ~~ان جبرئيل عليه السلام قال انا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب ولا بيتا فيه ~~تماثيل ولكن فيه يعنى صورة انسان وهو يحتمل كونه من كلامه عليه السلام ~~وكونه من الراوي ورواه البرقي في المحاسن كذا بيتا فيه صورة انسان وكذلك ~~خبر عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام الكراهة هي المشهورة واخبار ~~النهى كثيرة وفى الخلاف وظاهر المنتهى الاجماع وسمعت كلام الحلبي ويؤيده ~~ظواهر الاخبار وانما يعارضها المرفوع المتقدم ويؤيد الفساد توجه النهى فيها ~~إلى الصلاة نعم روى البرقي في المحاسن عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر ~~انه سأل أخاه عليه السلام عن بيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبهها ويبعث أهل ~~البيت هل يصلح الصلاة فيه فقال لا حتى يقطع رأسه منه ويفسد وان كان قد صلى ~~فليست عليه إعادة فمكن ان يكون علته الجهل والنسيان عذرا وسمعت التوقيع ~~الفارق بين أولاد عبدة الأوثان وغيرهم واما سلار فهو وان قال ما سمعته لكنه ~~صرح بعده بالكراهية واما خص الحكم بالمجسمة للأصل واحتمال اختصاص الاخبار ~~بها لأنها المشابهة للأصنام واحتمال الاشتقاق من المسؤول وورود المرفوع ~~المتقدم بلفظ الصور ولذا قال الصدوق في المقنع ما ms0749 سمعته وصحيح علي بن جعفر ~~سأل أخاه عليه السلام عن الدار والحجرة فيها تماثيل أيصلى فيه فقال لا يصلى ~~فيه وفيها شئ يستقبلك الا ان لا تجد بدا فيقطع رؤسها والا فلا تصل فيها فان ~~القطع يعطى التجسم ظاهرا ولا ينفيه اخبار النهى عنها في البسط والوسايد ~~فإنها أيضا مجسمة إذا نسجت فيها واقتصر ابن زهرة على الكراهة على البسط ~~المصورة والمصنف في التلخيص والمختلف عليها وفى البيت المصور والصدوق في ~~الهداية على البيت ذي التماثيل وهما يعمان ما إذا كان الصورة خلفه أو تحت ~~رجليه ويؤيده عموم كثير من الاخبار كخبر سعد بن إسماعيل عن أبيه انه سال ~~الرضا عليه السلام عن المصلى في البساط يكون عليه التماثيل أيقوم عليه ~~فيصلى أم لا فقال إني لأكره وخبر البرقي في المحاسن مسندا عن يحيى الكندي ~~عن رسول الله صلى الله عليه وآله ان جبرئيل عليه السلام قال انا لا ندخل ~~بيتا فيه كلب ولا جنب ولا تمثال يوطأ كما يؤيد ما في المقنع من عموم ~~الكراهية في بيت فيه تمثال خبر علي بن جعفر انه سال أخاه عليه السلام يكون ~~على بابه ستر فيه تماثيل أيصلى في ذلك البيت قال لا وسألته عن البيوت يكون ~~فيها التماثيل أيصلى فيها قال لا لكن المخصص كثير كصحيح ابن مسلم سال ~~أحدهما عليهما السلام عن التماثيل في البيت فقال لا باس إذا كانت عن يمينك ~~وعن شمالك وخلفك أو تحت رجليك فان كانت في القبلة فالق عليها ثوبا ونحوه ~~صحيحه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام وفيه زيادة نفى الباس إذا كانت فوق ~~رأسك وفى مبسوط لا يصلى وفى قبلته ويمينه أو شماله صورة تماثيل الا ان ~~يغطيهما فان كانت تحت رجله فلا باس ونحوه البيان والاصباح ويدفعه الأصل ~~وخبر إن وخبر ليت المرادي انه سأل الصادق عليه السلام عن الوسايد يكون في ~~البيت فيها التماثيل عن اليمين أو عن الشمال فقال لا باس به ما لم يكن تجاه ~~القبلة وكأنهم استندوا إلى ms0750 الأخبار العامة مع قول أبى جعفر عليه السلام في ~~صحيح محمد بن مسلم لا باس بان تصلى على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك ومرسل ~~ابن أبي عمير المتقدم فإنه نهى عنها حيث يقع عليها العين وقول الصادق عليه ~~السلام في خبر عبد الرحمن بن الحجاج في الدراهم وذات التماثيل فان صلى وهي ~~معه فليكن من خلفه وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأربعمائة ~~المروى في الخصال في تلك الدراهم وتجعلها في ظهره غاية الأمر ان يكون ~~استقبالها أشد أو بين يديه مصحف أو باب مفتوحان يعطى الباب كلام الحلبي حيث ~~كره التوجه إلى الطريق اما إلى المصحف المفتوح ففيه وفى يه ومبسوط وغيرهما ~~وفى الأخير أو شئ مكتوب وبه خبر عمار سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصلى ~~وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته قال لا قال فإن كان في غلاف قال نعم ولظاهره ~~حرمه الحلبي ويدفعه الأصل وضعف الخبر وخبر الحميري في قرب الإسناد عن جده ~~علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان ينظر في خاتم كان ~~يريد قرائته أو في المصحف أو في كتاب في القبلة فقال ذلك نقص في الصلاة ~~وليس يقطعها والخبران يعمان القارئ وغيره كفتاوى غير النزهة وفيها التخصيص ~~به لأنه الذي يشتغل به عن الصلاة وهو ممنوع كالتعليل وللحلبي في فساد ~~الصلاة إليه نظر واما الباب المفتوح أو الطريق فلاستفاضة الاخبار باستحباب ~~الاستتار ممن يمر بين يديه ولو بعنزة أو قصبة أو قلنسوة أو عود أو كومة من ~~تراب قال الرضا عليه السلام في خبر محمد بن إسماعيل أو بخط ويحتمل ان يريد ~~ان لم تجد شيئا كما قال صلى الله عليه وآله في خبر السكوني إذا صلى أحدكم ~~بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرجل فإن لم تجد فحجرا فإن لم تجد ~~فسهما فإن لم تجد فليخط في الأرض بين يديه أو بين يديه انسان مواجه كما في ~~المراسم والنزهة والكافي قال الحلبي والمرأة نائمة ms0751 أشد كراهية ولعله ~~الاشتغال وخصوصا غير المحرم من المرأة إذا كان نائما يصلى رجل وخصوصا إذا ~~كانت نائمة أي اضطجعت أو استلقت أو انبطحت وللمشابهة بالسجود له ولارشاد ~~اخبار السترة إليه ولخبر علي بن جعفر عليه السلام الذي في قرب الإسناد ~~للحميري انه سأل أخاه عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح له ان يكون امرأة ~~توجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة قال يدرأها عنه فإن لم يفعل لم يقطع ~~ذلك صلاته وعن عايشة ان النبي صلى الله عليه وآله كان يصلى حذاء وسقط ~~السرير وانا مضطجعة بينه وبين القبلة يكون لي حاجة فأكره ان أقوم فاستقبله ~~فانسل انسلالا ونسب المحقق الكراهة إليه والى الباب المفتوح إلى الحلبي ~~وقال أحد الأعيان فلا باس باتباع فتواه انتهى وعندنا الأخبار بنفي البأس عن ~~أن يكون المرأة بحذاء المصلى قائمة وجالسة ومضطجعة كثيرة وكره ابن حمزة ان ~~يكون بين يديه امرأة جالسة فقط والأحسن عندي قول ابن إدريس ولا باس ان يصلى ~~الرجل وفى وجهة قبلته انسان قائم ولا فرق بين ان يكون ذكرا أو أنثى والأفضل ~~ان يجعل بينه وبينه ما يستر بعض المصلى من المواجهة أو بين يديه حايط ينز ~~من بالوعة البول كما في يه والوسيلة والنزهة والشرايع لمرسل البزنطي ان ~~الصادق عليه السلام سئل عن المسجد ينز حايط قبلت عن بالوعة يبال فيها فقال ~~إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه وقول الكاظم عليه السلام في خبر محمد ~~بن أبي حمزة إذا ظهر النز من خلف الكنيف وهو في القبلة يستر بشئ وزيد في ~~مبسوط والاصباح والجامع النز من القذر وأطلق البالوعة في النافع المطلب ~~الثاني في المساجد جمع مسجد بالكسر الذي هو اسم للمكان الموقف على المسلمين ~~للصلاة فيه يستحب اتخاذ المساجد استحباب مؤكدا اجماعا قال الصادق عليه ~~السلام وأبو جعفر الباقر عليه السلام كما في الفقيه وقد يكون وجده المصنف ~~عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا من بنى مسجدا كفحص قطاه بنى الله تعال ms0752 له ~~بيتا في الجنة ومفحصها الموضع الذي نفحص عنه والتراب أي تنكشفه لتبيض فيه ~~ولا استبعاد في بناء مسجد كذلك بان يريد متثله في مسجد أو يقف من ارض مثله ~~للسجود فقط ولا تقف الباقي منها أو المراد مسجد يكون بالنسبة إلى المصلى ~~كالمفحص بالنسبة إلى القطاة بان لا يسع غير واحد أو المشابهة بالتسوية ~~والتهية أي غير مشتمل على جدار ونحوه وبالجملة على غير التسوية والتهية ~~كالمفحص أو مشتمل على جدران قصار أو نحو تحجر ويقال تخصيص مفحصها لمشابهة ~~المحراب وقصدها مستحب من لا يمنعه منه مانع شرعا اتفاقا قال أمير المؤمنين ~~عليه السلام في خبر الأصبغ من اختلف أي PageV01P200 # تردد إلى المسجد أصاب إحدى الثماني خصال ان يستفيد أخا مستفادا في الله ~~أو علما مستطرفا ينفعه في الدين أو الدنيا أو فيهما أو اية محكمة لم يكن ~~سمعها أو كان ذهل عنها أو نسيها أو يسمع كلمة تدل على هدى في الدين أو ~~الدنيا أو فيهما أو رحمة منتظرة بكسر الظاء أو فتحها أو كلمة ترده عن روى ~~في الدارين أو إحديهما أو يترك ذنبا خشية أو حياء من الله أو من الناس ~~والثماني لانقسام ترك الذنب إلى هذين القسمين أو المذكور سبع وترك الثامنة ~~كما يقال في حديث حبب إلى من دنياكم ثلث أو لظهورها وهي الصلاة والعبادة ~~فيه بل مجرد دخوله وقصده واسند البرقي في المحاسن عن الحسين بن علي عليه ~~السلام عن جده صلى الله عليه وآله من أدمن إلى المسجد أصاب الخصال الثمانية ~~اية محكمة أو فريضة مستعملة أو سنة قائمة أو علم مستطرف أو أخ مستفاد أو ~~كلمة تدل على هدى أو ترده عن ردى وترك الذنب خشية أو حياء ولما عطف فيه ترك ~~الذنب بالواو كان الظاهر خروجه عن الثمانية والباقية سبعة فيوجه بأحد ~~الأخيرين ويستحب الاسراج فيها ليلا ليدل من يمرها عليها ويكون عونا لمن بها ~~عنده لن أسرج في مسجد من مساجد الله سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش ~~يستغفرون ms0753 له ما دام في ذلك المسجد ضوء من ذلك السراج وتعاهد النعل عند ~~الدخول للنص والاعتبار وتقديم اليمنى عنده للخبر والشرافة ويستحب قوله حين ~~الدخول بسم الله وبالله لقول أبى جعفر عليه السلام في مرسل العلا بن الفضيل ~~وسم حين تدخله ومضمر سماعة إذا دخلت المسجد فقل بسم الله ثم قول السلام ~~عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ثم قول اللهم صل على محمد وآله محمد ~~للاخبار بالصلاة عليهم عنده وفى مضمر سماعة السلام على رسول الله وملائكته ~~على محمد وال محمد والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته وقول وافتح لنا باب ~~رحمتك واجعلنا من عمار مساجدك لقول أبى جعفر عليه السلام في مرسل المتقدم ~~ثم ادع الله واسئله وفى مضمر عبد الله بن الحسن اللهم اغفر لي وافتح لي ~~أبواب رحمتك وفيما أسنده ابن الشيخ في أماليه عن فاطمة عليه السلام كان ~~رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل المسجد صلى على النبي صلى الله عليه ~~وآله وقال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وفى مضمر سماعة رب ~~اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك وقوله جل ثناء وجهك لقول أبى جعفر عليه ~~السلام في المرسل المتقدم واحمد الله وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي ~~بصير إذا دخلت المسجد فاحمد الله واثن عليه وإذا خرج قدم اليسرى للخبر ~~والشرق وقال اللهم صل على محمد وآل محمد لقول الصادق عليه السلام وفى حسن ~~ابن سان إذا دخلت المسجد فصل على النبي صلى الله عليه وآله وإذا خرجت فافعل ~~ذلك وافتح لنا باب فضلك لان في مضمر سماعة وإذا خرجت فقل مثل مثل ذلك وفى ~~مضمر عبد الله بن الحسن وإذا خرجت فقل اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك ~~وفيما أسنده ابن الشيخ عن فاطمة عليه السلام وإذا خرج من الباب صلى على ~~النبي صلى الله عليه وآله وقال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح أبواب فضلك وصلاة ~~الفرايض المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل بالنصوص والاجماع والنافلة ms0754 ~~بالعكس كما في يه ومبسوط والمهذب والجامع والشرايع والنافع وشرحه وفيه وفى ~~المنتهى انه فتوى علمائنا وخاصة نافلة الليل كما في الأربعة الأول تحرزا عن ~~شوب الريا والتهية ولذا كان الاسرار بالصدقات المندوبات وغيرها من ~~المندوبات أفضل ولقوله صلى الله عليه وآله في خبر زيد بن ثابت أفضل الصلاة ~~صلاة المرء في بيته الا المكتوبة وفيه ان المكتوبة قد تعم النوافل الراتبة ~~هذا مع أن الاخبار بفضل النوافل فيها كثير كمرسل ابن أبي عمير ان الصادق ~~عليه السلام قيل له انى لا كره الصلاة في مساجدهم فقال لا تكره فما من مسجد ~~بني الا على قبر نبي أو وصى نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه فأحب الله ~~ان يذكر فيها فاد فيها الفريضة والنوافل واقض ما فاتك وما روى أن الفريضة ~~في مسجد الكوفة بألف والنافلة بخمسمائة وان الفريضة فيها تعدل حجة والنافلة ~~عمرة نعم في وصية أبي ذر يا أبا ذر أيما رجل تطوع في يوم باثنتي عشرة ركعة ~~سوى المكتوبة كان له حقا واجبا بيت في الجنة يا أبا ذر صلاة في مسجدي هذا ~~تعدل مائة الف صلاة في غيره من المساجد الا المسجد الحرام وصلاة في المسجد ~~الحرام تعدل مائة الف صلاة في غيره وأفضل من هذا كله صلاة يصليها الرجل في ~~بيت لا يراه الا الله يطلب بها وجه الله تعالى وفى السرائر صلاة نافلة ~~الليل خاصة في البيت أفضل منها في المسجد وفى فضل الصلاة الجمعة من الكافي ~~يستحب لكل مسلم تقديم دخول المسجد لصلاة النوافل بعد الغسل وتغيير الثياب ~~ومس النساء والطيب وقص الشارب والأظافير فان اختل شرط من شروط الجمعة ~~المذكورة سقط فرضها وكانت حضور مسجد الجامع لصلاة النوافل وفرضي الظهر ~~والعصر مندوبا إليه انتهى وفى خبر السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه ~~عن ابائه عن أمير المؤمنين عليه السلام ان الصلاة في بيت المقدس تعدل الف ~~صلاة وفى المسجد الأعظم أي في البلد الذي يكثر اختلاف عامة أهل البلد ms0755 ان ~~إليه تعدل مائة وفى المسجد القبيلة الذي لا يأتيه غالبا الا طائفة من الناس ~~كمساجد القرى والبدو عند قبيلة وقبيلة التي في بعض أطراف البلد بحيث لا ~~يأتيه غالبا الا من قرب منها تعدل خمسا وعشرين وفى مسجد السوق الذي لا ~~يأتيه غالبا الا من قرب الا أهل ذلك السوق تعدل اثنى عشرة (وفي البيت صلاة ~~واحدة صح) واختار المصنف هذا الخبر لاشتماله على مساجد سائر البلاد والقرى ~~والبوادي واغفل ذكر الحرمين ومسجد الكوفة وسائر المساجد المخصوصة لشهرة ~~اخبارها وخروج ذكرها من غرض الكتاب وتكره تعلية المساجد بل يبنى وسطا كما ~~في يه والمبسوط والمهذب والسرائر والجامع وكتب المحقق قال لأنه اتباع لسنة ~~النبي صلى الله عليه وآله في مسجده فقد روى أنه كان قامة يعنى قبل ان يظلل ~~قلت ولأخبار النهى عن رفع البناء أزيد من سبعة أذرع أو ثمانية أذرع وان ~~الزايد مسكن الجن والشياطين ويكره تظليلها للاخبار بل يكون مكشوفة أو عرسا ~~كعريش موسى كما في اخبار المسجد النبوي صلى الله عليه وآله وهي ان يقام ~~فيها سواري ثم يطرح عليها نحو العوارض والخصف والإذخر من غير تطيين واسند ~~الشيخ في كتاب الغنية عن أبي بصير قال إذا قام القائم عليه السلام دخل ~~الكوفة وامر بهدم المساجد الأربعة حتى يبلغ اساسبا ويصيرها عريشا كعريش ~~موسى قال الشهيد ولعل المراد بالتظليل تظليل جميع المساجد أو تظليل خاص أو ~~في بعض البلدان والا فالحاجة ماسة إلى التظليل لدفع الحر والقر ويكره الشرف ~~للخبر وفى يه لا يجوز بل تبنى جما ويكره جعل المنارة في وسطها بل يجعل مع ~~الحائط وفاقا للمشهور وفى يه لا يجوز والامر كذلك ان بنيت بعد بناء المسجد ~~وجعله مسجدا ويكره تعليتها على الحايط بل تسوى معه للخبر والتحرز عن اشراف ~~من يعلوها على الدور وفى السرائر على ما روى في الاخبار والذي ظفرت به خبر ~~السكوني عن الصادق عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام مر على منارة ~~طويلة فامر بهدمها ثم قال ms0756 لا يرفع المنارة الا مع سطح المسجد وهي دليل ~~للحكمين وما رواه الشيخ في كتاب الغيبة عن سعد بن عبد الله عن أبي هاشم ~~الجعفري عن أبي محمد عليه السلام قال إذا خرج القائم امر بهدم المنابر ~~والمقاصير التي في المساجد وجعلها طريقا يقصد للمضي فيها إلى غيرها لا ~~للتعبد فيها لأنه هتك لحرمته والاخبار شاهدة باحترامها وتجنبها النخامة ~~والتجارة وساير الصناعات ورفع الصوت وقال الصادق عليه السلام في خبر يونس ~~بن يعقوب ملعون ملعون من لم يوقر المسجد ولقول النبي صلى الله عليه وآله في ~~خبر المناهي لا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلوا فيها ركعتين وبناء المحاريب ~~الداخلة في داخل الحايط وهي كما أحدثتها العامة في المسجد الحرام واحدا ~~للحنفية واخر للمالكة وثالثا للحنابلة للاخبار والامر بكسرها وأحدثها ~~PageV01P201 # بعد المسجدية محرمة لشغلها موضع الصلاة وجعل المبيضاة المعدة للاستنجاء ~~عند بنائها قبل المسجدية في وسطها بل يجعل في خارجها للخبر وفيه على ~~أبوابها وفى السرائر لا يجوز داخلها والامر كذلك ان أحدثت بعد المسجدية أو ~~بنيت قبلها بحيث يسرى النجاسة إليها والنوم فيها كما في كتب المحقق ويه ~~والمبسوط والسرائر وغيرها لأنه هتك لحرمتها ولا يؤمن منه من التنجيس ولذا ~~ورد تجنبها الصبيان والمجانين ولقوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ~~حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا مع تفسير الصلاة ~~بمواضعها والسكر بالنوم في الاخبار خصوصا في المسجدين الحرمين لزيادة ~~احترامهما وقول أبى جعفر عليه السلام في حسن زرارة في النوم في المساجد لا ~~باس الا في المسجدين مسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد الحرام ولا يحرم ~~في شئ منهما للأصل والاجماع قولا وفعلا كما هو الظاهر وقول زرارة في هذا ~~الخبر كان يأخذ بيدي في بعض الليل فيتنحى ناحية ثم يجلس فيتحدث في المسجد ~~الحرام فربما نام فقلت له في ذلك فقال انما يكره ان ينام في المسجد الذي ~~كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله واما في هذا المواضع فليس ms0757 به باس ~~وخبر معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام في النوم في المسجد ومسجد الرسول ~~صلى الله عليه وآله قال نعم أين ينام الناس وما رواه الحميري في قرب ~~الإسناد عن السندي بن محمد بن علي عن أبي البختري عنه عن أبيه عليه السلام ~~قال إن المساكين كانوا يبيتون في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وآله وعن محمد بن خالد الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق انه سأله عن ~~النوم في المسجد الحرام فقال لا باس به وعن عبد الله بن الحسن عن جده علي ~~بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن النوم في المسجد الحرام فقال لا باس ~~وعن النوم في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فقال لا يصلح ويكره اخراج ~~الحصى منها كما في يه ومبسوط والجامع والمعتبر للامر في خبري الشحام ووهب ~~بن وهب بأنها إذا خرجت فتعاد إليها أو إلى غيرها من المساجد فإنه مرشدا إلى ~~مرجوحية الاخراج خصوصا وقد علل الأخير بأنها تسبح فان الاخراج اما ان ~~يسلبها التسبيح أو يزيلها عن المكان الشريف اللايق بها إلى غيره ولا يحرم ~~كما في النافع والشرايع والارشاد والتبصرة والتلخيص للأصل من غير معارض ~~ولعل المحرم اخراج ما هي من اجزائه ارض المسجدية والمكروه اخراج ما خصت ~~المسجد بعد المسجدية فلا خلاف واما الحصى الخارجة عن القسمين فينبغي قمها ~~واخراجها مع القمامة ويكره البصاق فيها والتنخم لأنه هتك لحرمتها ويتنفر ~~الناس عن الصلاة فيها والسجود على أرضها وللاخبار وعن النبي صلى الله عليه ~~وآله ان المسجد لينزوي من النخامة كما ينزوي الجلدة من النار إذا انقبضت ~~واجتمعت وعنه صلى الله عليه وآله في ثواب الأعمال للصدوق من رد ريقه تعظيما ~~لحق المسجد جعل الله ريقه صحة في بدنه وعوفي من بلوى في جسده وقال أبو جعفر ~~عليه السلام في خبر السكوني المروى في محاسن البرقي جعل الله ذلك قوة في ~~بدنه وكتب له بها حسنة وحط عنه بها سيئة وقال لا تمر ms0758 بداء في جوفه الا ~~أبرأته وقال الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان من تنخع في المسجد ~~ثم ردها في جوفه لم يمر بداء في جوفه الا أبرأته ولا يحرم للأصل ونحو خبر ~~عبد الله بن سنان انه سال الصادق عليه السلام عن الرجل يكون في المسجد في ~~الصلاة فيريد ان يبزق فقال عن يساره وان كان في غير الصلاة فلا يبزق حذاء ~~القبلة ويبزق عن يمينه ويساره فان بصق أو تنخم فيغطيه بالتراب استحبابا ~~رفعا للاستقذار ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث والبزاق في ~~المسجد خطيئة وكفارته دفنه واسند البرقي في المحاسن عن ابن عبد العسل رفعه ~~قال انما جعل الحصى في المسجد للنخامة ولا يجب للأصل وخبر عبيد بن زرارة عن ~~الصادق عليه السلام قال كان أبو جعفر عليه السلام يصلى في المسجد فيبصق ~~امامه وعن يمينه وعن شماله وخلفه على الحصى ولا يغطيه وخبر علي بن مهزيار ~~انه رأى أبا جعفر الثاني يتفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني ~~والحجر الأسود ولم يدفنه وقصع القمل كما في يه والمبسوط والاصباح والشرايع ~~والجامع أي قتله على أرضها للاستخفاف والاستقذار ولم نجد به نصا ولذا قال ~~الشهيد قاله الجماعة وإذا قصعه فيدفنه ليزول استقذار المصلين وسل السيف ~~فيها المنهى عنه في خبر المناهي وفى خبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما ~~السلام ويرى النبل للاخبار وسائر الصناعات فيها كما في يه والمبسوط وغيرهما ~~التعليل اخبار النبل وانشاد الضالة بأنها انما بنيت لغير ذلك وكشف العورة ~~فيها كما في السرائر وكتب المحقق انه استخفاف بها وفى يه لا يجوز كشف ~~العورة ولا الركبة والفخذ والسرة قان جميعه من العورة وقال النبي صلى الله ~~عليه وآله في خبر السكوني كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة ~~والذي افهمه منه استحباب سترها وقبح كشفها في المسجد كما في الجامع وإذا ~~قبح كشفها فالعورة أولى ورمى الحصر فيها حذفا كما في الجامع لأنه استخفاف ~~بها فإنه لعب ms0759 ولخبر السكوني عن الصادق عليه السلام ان النبي صلى الله عليه ~~وآله أبصر رجلا يحذف بحصاة في المسجد فقال ما زالت تعلنه حتى وقعت ثم قال ~~للحذف في النادي من أخلاق قوم لوط ولظاهره قال الشيخ في يه لا يجوز وأطلق ~~في الشرايع الرمي بها واستيفاء القول في معنى الحذف باعجام الحروف في الحج ~~والبيع والشراء فيها لأنها بنيت لغيرها وللاخبار وتمكين المجانين والصبيان ~~للاخبار وخوف التلويث هذا قبل هذا فيمن يخاف منه فاما من يوثق به من ~~الصبيان فيستحب تمرينهم على اتيانها وانفاذ الاحكام كما في كتب المحقق ~~لأنها بنيت لغيرها ولأن الترافع يقضى إلى التشاجر ورفع الأصوات والتكاذب ~~والخوض في الباطل وقد نهى عن جميع ذلك فيها بخصوصها ولقول الصادق عليه ~~السلام في مرسل علي بن أسباط جنبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين ~~والصبيان والاحكام والضالة والحدود ورفع الصوت وللخبر عبر الشيخ في يه ~~والمبسوط بالأحكام وكذا المصنف في يه والتحرير فاما المراد واحد كما يشعر ~~به المعتبر واما المراد بالانفاذ الاجراء والعمل بمقتضاه من الحبس والحد ~~والتغرير ونحوها كما في المختلف ومنه إقامة الحدود لكنها خصت بالذكر للخبر ~~وفى السرائر والمختلف وقضاء المبسوط والخلاف عدم كراهية الاحكام فيها للأصل ~~وضعف الخبر وقال الشيخ ولأن النبي صلى الله عليه وآله لا خلاف انه كان يقضى ~~في المسجد ولو كان مكروها ما فعله وكذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام ~~يقضى بالكوفة في الجامع ودكة القضاء معروفة إلى يومنا هذا وهو اجماع ~~الصحابة انتهى وقد يشكل في مواظبة أمير المؤمنين عليه السلام على القضاء في ~~الجامع ودكة القضاء قد يكون لوقوع قضية غريبة من قضاياه عليه السلام فيها ~~كما أن دكة القضاء قد تكون المعراج لم تتشرف إلا مرة واحدة أما النبي صلى ~~الله عليه وآله فالظاهر أنه كان يواظب عليه وفى المختلف ولأن الحكم طاعة ~~فجاز ايقاعه في المساجد الموضوعة للطاعات ثم ذكر الاحتجاج بالخبر وأجاب ~~بالطعن في السند والارسال وقال يحتمل ان يكون المراد انفاذ الاحكام كالحبس ~~على الحقوق ms0760 والملازمة فيها عليها والقصاص فيها أو كما قال القطب الراوندي ~~ان المراد الحكومات الجدلية أو الخصومات قلت والمواظبة والمداومة عليها كما ~~في قضاء الكذاب والشرايع والارشاد والتلخيص وفى الكافي وظاهر قضاء النهاية ~~والمقنعة والكامل والسرائر استحبابها فيها ولعله لكونه طاعات تليق بأشرف ~~البقاع خصوصا ما أعد منها للعبارات ولأن المترفعين كثيرا ما يحترزون عن ~~الأكاذيب والأباطيل مع ضعف الخبر وفى بعض الكتب انه بلغ أمير المؤمنين عليه ~~السلام ان شريحا يقضى في بيته فقال يا شريح اجلس في المسجد فإنه عدل بين ~~الناس ولأنه وهن بالقاضي ان يجلس في بيته ويكره تعريف الضالة كما في كتب ~~المحقق وسائر كتب المصنف سوى التحرير وفى السرائر انشادها وهو تعريفها وفى ~~يه ومبسوط والتحرير الضالة وفى الجامع والبيان انشادا وانشد انا وفى المهذب ~~والاصباح ان ينشد كخبر المناهي وهو يحتملها كالضالة وفى الفقيه وعلل الصدوق ~~ان النبي صلى الله عليه وآله سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال قولوا له ~~PageV01P202 # لأرد الله عليك فإنه لغير هذا بنيت وهو نص في النشدان وقد يمنع عموم ~~العلة لان الانشاء من أعظم الطاعات والأولى به المجامع والمواضع التي يكثر ~~اختلاف والناس إليها وأعظمها المساجد وعن علي بن جعفر انه سال أخاه عليه ~~السلام عن الضالة أيصلح ان ينشد في المسجد فقال لا باس فيحتمل الانشاد ~~وإقامة الحدود ولخوف التلويث ورفع الصوت وخبر أسباط المتقدم والاجماع على ~~ما في الخلاف قال وحكى عن أبي حنيفة جوازه وقال يفرش نطع فإن كان منه حدث ~~يكون عليه انتهى ولا يحرم للأصل وضعف الخبر الا ما تضمن تضمين المسجد نجاسة ~~على القول بحرمته وان لم يتلوث بها كما يرى الشيخ في الخلاف يرد على أبي ~~حنيفة ما حكى عنه من الحدود والقتل ولا يفيد فرش النطع لحرمة تحصيل النجاسة ~~فيه ولكن الشهيد استدل على جوازه الا يتعدى إليه والى فرشه بان الأصحاب ~~جوزوا القصاص فيه مع فرش ما يمنع التلويث وانشاد الشعر أي رفع الصوت به كما ~~في التهذيب اللغة ms0761 والغريبين والمقاييس ويظهر من الأساس أو قراءة كما في ~~غيرها لخبر المناهي وقوله عليه السلام في خبر جعفر بن محمد بن إبراهيم مر ~~سمعتموه ينشد الشعر في المسجد فقولوا فض الله فاك انما نصبت المساجد للقران ~~وقد يستثنى منه ما كان عبادة كمدحهم ومراثيهم وهجاء أعدائهم وشواهد العربية ~~ويؤيده صحيح علي بن يقطين انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن انشاد الشعر في ~~الطواف فقال ما كان من الشعر لا بأس به فلا باس به وسأله عليه السلام علي ~~بن جعفر عن الشعر أيصلح ان ينشد في المسجد فقال لا باس به فاما المراد نفى ~~الحرمة أو شعر لا باس به ورفع الصوت للاخبار وشغله عن العبادة ومنافاته ~~السكينة والوقار وقال ابنا إدريس والجنيد الا بذكر الله والاخبار والفتاوى ~~مطلقة مع وجوب الجر أو استحبابه في بعض القراءة والأذكار والاذان والإقامة ~~فاما المراد ما ذكره أو ما تجاوز العادة في كل فيختلف باختلاف الأنواع ~~والعادة في الاذان وغيرها في القرآن الا ان الظاهر أن اذان الاعلام كلما ~~كان ارفع كان أولى والدخول فيها مع رايحة الثوم والبصل وشبهه للاخبار ويكره ~~التنعل قائما في المساجد وغيرها وانما ذكر في أحكامها لاجتماعه مع تعاهد ~~النعال لدخولها في خبر القداح وفصل بينهما لئلا يتوهم اختصاصه بالمساجد أو ~~الاخبار بالنهي عنه وكراهته بكثرة ويحرم الزخرفة وفاقا للمشهور وهي التزيين ~~كما في الجمهرة وتهذيب اللغة الغريبين من الزخرف وكما في المحيط وحكاه ~~الأزهري عن أبي عبيدة قال ويق الزخرف الذهب وقال الهروي كمال حسن الشئ ويق ~~له الزخرف وقال الراغب الزخرف الزينة المرادية ومنه قيل الذهب زخرف وفى ~~العين والمجمل والمقاييس والصحاح انه الذهب وعليه يحتمل ان يريد بها نقشها ~~بالذهب خاصة ويه ومبسوط وير والاصباح صريحة في تحريم ان يكون مزخرفة أو ~~مذهبة ولم أجد بتحريم التزيين بالذهب أو غيره نصا ولعله للاسراف وفى ~~المعتبر وغيره الاستدلال بأنه بدعة لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وآله والصحابة نعم في وصية ابن ms0762 مسعود المروية في المكارم للطبرسي في مقام ~~الذم يبنون الدور ويشيدون القصور ويزخرفون المساجد وروت العامة ان من ~~اشتراط الساعة ان تتباهى الناس في المساجد وعن ابن عباس لتزخرفونها كما ~~زخرفت اليهود والنصارى وعن الجذري إياك ان تحمر أو تصفر وتفتن الناس ورووا ~~ان عثمان غير المسجد فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بحجارة منقوشة وجعل ~~عمده من حجارة منقوشة وروى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن ~~علي ابن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن المسجد يتنقش في قبلته بجص أو ~~أصباغ فقال لا باس به والنقش على ما حكاه الأزهري عن النذري عن أبي الهشيم ~~الأثر فمعناه المصدري هو التأثير وفى القاموس انه تلوين الشئ بلونين أو ~~ألوان وقال ابن فارس النون والقاف والشين أصل صحيح يدل على استخراج شئ ~~واستيعابه حتى لا يترك منه شئ منه نقش الشعر بالمنقاش وهو نتفه ومنه ~~المناقشة والاستقصاء في الحساب حتى لا يترك منه شئ قال ومن الباب نقش الشئ ~~تحسينه كأنه ينقشه أي ينفى عنه معايبه ويحسنه وفى المهذب والدروس والنفلية ~~كراهية الزخرفة وفى الجامع كراهيتها والتهذيب أو بشئ من الصور كما هو ~~المشهور لتظافر النهى من التصوير والتمثيل وتصوير البيوت مطلقا والامر بمحو ~~الصور والملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة وفى الجامع والدروس والذكرى ~~والنفلية والكراهية وفى البيان كراهية التصوير بمثل الشجر وان الأقرب تحريم ~~الزخرفة والنقش والتصوير بما فيه روح وعن عمرو بن جميع انه سال الصادق عليه ~~السلام عن الصلاة في المساجد المصورة فقال أكره ذلك ولكن لا يضركم ذلك ~~اليوم ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع وفى ذلك ويحرم بيع آلتها كما في ~~مبسوط والاصباح والجامع والشرايع يعنون ما جرى عليه الوقف منها الا ان ~~تقتضيه المصلحة كسائر الوقوف ويحرم اتخاذها أي ادخالها وجعلها أو بعضها في ~~ملك أو طريق لأنها موقوفة مؤيد العبادة مخصوصة فلا يزال وكذا يحرم اتخاذ ~~البيع والكنايس فيهما أي ملك أو طريق اما فيما بنى منها ms0763 قبل مبعث النبي صلى ~~الله عليه وآله ومبعث عيسى عليه السلام وبالجملة حيث يصح التقرب في وقفها ~~مطلقا وغيرها كذلك ان لم يشترط التقرب في الوقف ويشترط المصنف في الكنايس ~~والبيع كما في التبيان والمجمع لليهود وحكى عن مجاهد وأبى العالية وعليه ~~خبر زرارة في سدل الرداء لكن لا يعلم المفسرة المعنى وفى العين البيعة ~~كنيسة النصارى ونحوه الصحاح والمفردات للراغب وفى الديوان أيضا ان الكنيسة ~~للنصارى وفى يب للأزهري انها لليهود وفى فقه اللغة للثعالبي انها لليهود ~~والبيعة للنصارى وقال المطرزي واما الكنيسة لليهود والنصارى لمعبدهم وتعريب ~~كنشت عن الأزهري وهي يقع على بيعة النصارى وصلاة اليهود وقال النووي في ~~التهذيب الكنيسية المعبد للكفار وقال الفيومي في المصباح الكنيسة معبد ~~اليهود ويطلق أيضا على معبد النصارى ويحرم ادخال النجاسة إليها كما في كتب ~~المحقق كقوله عليه السلام جنبوا مساجدكم النجاسة قال الشهيد ولم أقف على ~~اسناد هذا الحديث النبوي صلى الله عليه وآله قلت وعلى الصحة يحتمل جمع ~~المسجد بالفتح أي محل السجود مع حصول التجنب بعدم التلويث وقال وأجاد ~~والأقرب عدم تحريم ادخاله النجاسة غير ملوثة للمسجد وفرشه للاجماع على جواز ~~دخول الصبيان والحيض من النساء جوازا مع عدم انفكاكهم عن نجاسة غالبا وقد ~~ذكر الأصحاب جواز دخول المجروح والسلس والمستحاضة مع امن التلويث وجواز ~~القصاص في المسجد للمصلحة مع فرش ما يمنع التلويث انته ويحرم ازالتها أي ~~النجاسة فيها بحيث يتلوث بها قال الشهيد والظاهر أن المسألة اجماعية ولامر ~~النبي صلى الله عليه وآله بتطهير مكان البول ولظاهر فلا تقربوا المسجد ~~الحرام وللامر بتعاهد النعل قلت ضعف الكل ظاهر عدا الاجماع ان تم ويحرم ~~الدفن فيها كما في يه والسرائر والجامع والاصباح وظاهر المبسوط والمهذب ~~وقال في التذكرة لأنه مناف لما وضعت له وفى المنتهى لأنها جعلت للعبادة وفى ~~نهاية الاحكام لما فيه من التضييق على المصلين قلت انما يتم المنافاة ~~والتضييق لو حرمت الصلاة على القبر أو عنده وقال الشهيد ودفن فاطمة عليها ~~السلام في الروضة ms0764 ان صح فهو من خصوصياتها كما تقدم من نص النبي صلى الله ~~عليه وآله قلت واستيعاب المسجد الحرام الروضة ممنوع ويجوز نقص المستهدم ~~منها أي المشرف على الانهدام كما في الاصباح وكتب ابني سعيد بل يستحب كما ~~في المبسوط ويه والسرائر والذكرى للإعادة وحفظ الناس من السقوط عليهم واما ~~انه يستحب اعادته فمن الوضوح بمكان ويجوز استعمال آلته أي مسجد أي نقضه ~~وجذوعه ونحو جصه وصرفه في غيره من المساجد لاتحاد المصلحة الموقوفة عليها ~~لكن في الذكرى انما يجوز عند تعذر وضعها فيه أو لكون المسجد الاخر أحوج ~~إليها منه لكثرة المصلين أو لاستيلاء الخراب عليه انتهى وفى المهذب إذا ~~استهدم المسجد وصار مما لا يرجى فيه الصلاة بخراب ما حوله وانقطاع الطريق ~~عنه وكان له آلة جاز ان يستعمل فيما عدا من المساجد وفى السرائر إذا استهدم ~~مسجد فينبغي ان يعاد مع التمكن من ذلك فإن لم يتمكن من اعادته فلا باس ~~باستعمال آلته في بناء غيره من المساجد والآلة؟ PageV01P203 # صريحة في النقض وفى الكلام القاضي يحتمله الحصر كقول المحقق استعمال آلته ~~في غيره إذا تعذر اعادته أو فضل قدر حاجته ونحوه التذكرة ولعل المراد الفضل ~~عن الحاجة فعلا وقوة ولعله يجوز الاستعمال في سائر القرب إذا تعذر ~~الاستعمال في المساجد رأسا وأدى التعطيل إلى التلف ولا يجوز نقض المساجد ~~الا للعمارة بحال وان خرب ما حوله وباد أهله للآية ويجوز نقض البيع ~~والكنايس المحترمة مع اندراس أهلها وإذا كانت في دار الحرب ولكن لأجل ان ~~تبنى مساجد حينئذ فإنه احسان وما على المحسن من سبيل وللخبر وانما ينقض ما ~~لا بد نقضه للمسجد به ومن اتخذ في منزله مسجدا أي مصلى لنفسه أو لنفسه ~~وأهله من غير أن يقفه ويجرى عليه المسجدية العامة لم يكن بحكم المساجد ~~اتفاقا ولذا جاز له نقضه للعمارة وان لم يستهدم وتوسيعه وتضييقه وتغييره أي ~~جعله شيئا اخر حتى كنيفا كما نطقت بذلك الاخبار ولا تثبت له الحرمة التي ~~للمساجد من تجنب النجاسة ms0765 وغيرها للأصل السالم عن معارضة وفى التذكرة انه ~~أقرب ولا يخرج عن ملكه ما لم يجعله وقفا للمسجدية أو غيرها فلا يبقى على ~~ملكه ولا يختص به حينئذ وقفه بل يصير كسائر المساجد ان جعله مسجدا والا ~~فعلى ما وقفه ولا يكفي نية المسجدية للأصل من غير معارض وكذا ان بنى مسجدا ~~خارج داره في ملكه ولم يقفه نوى به المسجدية أم لا خلافا للمبسوط فاكتفى ~~فيه بالنية لزوال الملك عنه ولا باس بحمله على اجراء الضيعة مع النية ويجوز ~~بناء المساجد على بئر الغائط كما في خبر المضارب عن الصادق عليه السلام إذا ~~نظفت وأصلحت كما في خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام المروى في قرب ~~الإسناد للحميري أو طمت كما في عدة اخبار وانقطعت رايحته كما في خبر مسعدة ~~بن صدقة عن الصادق عليه السلام ولا ينافيه وما مر من أن الأرض مسجد الا بئر ~~غايط أو مقبرة لزوال الاسم والصفات المطلب الثالث فيما يجوز ان يسجد عليه ~~وانما يصح السجود عندنا على الأرض أو النابت منها للاجماع والنصوص وانما ~~يصح من النبات على غير المأكول عادة للاخبار ولا اعرف فيه خلافا لكن في ~~التحرير والتذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام جوازه على الحنطة والشعير ~~لحيلولة القش ولأنهما غير مأكولين كذلك قال الشهيد ويشكل بجريان العادة ~~(بأكملها غير متحولين وخصوصا الحنطة صح) وخصوصا في الصدر الأول فالأقرب ~~المنع قلت هذا على أول الوجهين وعلى الثاني ان المفهوم من المأكول مامن ~~شانه ان يؤكل وان احتاج إلى طبخ أو شئ أو نحوهما ويؤيده تعليل الصادق عليه ~~السلام في صحيح هشام ان أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في ~~سجوده في عبادة الله عز وجل فلا ينبغي ان يضع جبهته على معبود أبناء الدنيا ~~الذين اغتروا بغرورها وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأربعمائة ~~المروى في خصال الصدوق لا يسجد الرجل على كداس حنطة ولا شعير ولا على لوز ~~مما يؤكل ولا على الخبز ولو اكل شئ عند ms0766 قوم دون قوم عم التحريم كما في ~~التذكرة ونهاية الاحكام لدخوله في المأكول وكذا ما يؤكل دواء خاصة على ~~اشكال ولابد من أن يكون النابت غير الملبوس عادة أيضا وفاقا للمشهور ~~للاخبار وفى المنتهى هل يصح السجود على ما يكون من نبات الأرض إذا عمل ثوبا ~~وان لم يكن بمجرى العادة ملبوسا فيه تردد أقربه الجواز وجزم بما قربه فيه ~~في يه والتذكرة قال ولو مزج المعتاد بغيره ففي السجود عليه اشكال وعن ~~الموصليات والناصريات الثانية للسيد جواز السجود على الثوب المعمول من قطن ~~أو كتان على كراهية مع موافقته المشهور وفى الجمل والمصباح والانتصار ونقله ~~فيه الاجماع عليه وفى الناصرية الاجماع على المنع من السجود على كور العامة ~~واختاره المحقق في المعتبر للجمع بين اخبار النهى وهي كثيرة وخبر ياس ~~الخادم قال مربى أبو الحسن عليه السلام وانا اصلى على الطبري وقد ألقيت ~~عليه ثوبا اسجد عليه فقال لي مالك لا تسجد عليه أليس هو من نبات الأرض وفيه ~~بعد تسليم السند وكون الطبري مما يلبس احتمال التقية والالزام والمقنع صريح ~~في كون الطبري مما لا يلبس وخبر داود الصرمي انه سأل أبا الحسن الثالث عليه ~~السلام هل يجوز السجود على الكتان والقطن من غير تقية فقال جائز وفيه بعد ~~تسليم السند ان السجود ليس منحصرا في سجود الصلاة وانه يجوز لضرورة غير ~~التقية واحتمال تعلق من غير تقية بالسؤال ولو سلم التعلق بالسجود فلا يلزم ~~الامام الجواب الا بما فيه مصلحة السايل من التقية أو غيرها وان ألح عليه ~~في السؤال الحكم من غير تقية وانه ليس نصا في المنسوخ منهما وخبر الحسن بن ~~علي بن كيسان الصنعاني انه كتب إليه يسأله عن السجود على القطن والكتان من ~~غير تقية ولا ضرورة فكتب إليه جائز وفيه مع ما مر احتمال الضرورة المهلكة ~~والظاهر أن القطن والكتان قبل النسخ كالمنسوج بعد الغزال وقبله ويؤيده قول ~~الصادق عليه السلام في خبر أبي العباس لا تسجد الا على الأرض أو ما ms0767 أنبتت ~~الأرض الا على القطن والكتان ونحوه وفى خبر الأعمش المروى في الخصال وفى ~~التذكرة ونهاية الاحكام لاستشكال بعد الغزل من أنه غير الملبوس في صفته ومن ~~انه حينئذ غير ملبوس قال اما الخرق الصغيرة فإنه لا يجوز السجود عليها وان ~~صغرت جدار وقرب في نهاية الاحكام جواز السجود عليها قبل الغزل وفى التذكرة ~~عدمه وأرسل الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن الصادق عليه السلام كل ~~شئ يكون غذاء الانسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا ~~السجود الا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل ان يصير مغز ولا فإذا صار ~~غزلا فلا تجوز الصلاة عليه الا في حال الضرورة وانما يسجد على الأرض وإذا ~~لم يخرج بالاستحالة عنها لخروجها عن المنصوص المجمع عليه وكأنه لا خلاف فيه ~~في أنه لا يسجد على النبات إذا صار رمادا كما في مبسوط والمقنع والسرائر ~~والجامع والفقيه عن علي بن بابويه لأنه ليس بأرض ولا نبات واقتصر في ~~المعتبر والتذكرة ونهاية الاحكام على حكايته عن الشيخ وفى القحم تردد ولا ~~يجوز السجود على الجلود والصوف والشعر والريش وبالجملة ما ليس أرضا ولا ~~نباتا ولا على ما خرج عن الأرضية بالاستحالة من المعادن كالعقيق والذهب ~~والملح والقير اختيارا فما تضمن من الاخبار نفى البأس عن السجود على القير ~~مقصور على الضرورة من تقية أو غيرها ولا على معتاد الاكل كالفاكهة ولو ~~للدواء على اشكال ولا على الثياب المعتادة اللبس ويجوز كونه بالنون ثم ~~الوحدة ثم المثناة أخيرا عطفا على الفاكهة أي سائر أنواع النبات وانما يصح ~~السجود على ما يتمكن عليه الجبهة معتمدة عليه وكذا لا يصح على الوحل لعدم ~~تمكن الجبهة كما روى عن عمار انه سأل الصادق عليه السلام عن حدا الطين الذي ~~لا يسجد عليه فقال إذا عرفت الجبهة ول تثبت على الأرض فان اضطر إلى الصلاة ~~فيه أو ماء للسجود كما في خبره عنه عليه السلام ولابد من الانحناء إلى ms0768 أن ~~يصل الجبهة الوحل ان أمكنه فان الميسور لا يسقط بالمعسور ولا يجوز ان يسجد ~~على شئ من يديه الا مع الحرد ونحوه مما يمنع السجود على الأرض ولا ثوب معه ~~يمكنه السجود عليه فيسجد حينئذ على ظهر كفه كما في يب عن أبي بصير عن أبي ~~جعفر عليه السلام وفى العلل للصدوق عنه عن أبي عبد الله عليه السلام واما ~~السجود على الثوب إذا وجد حينئذ فالاخبار به كثيرة ولا يصح السجود على ~~النجس وان لم يتعد إليه اجماعا كما في المعتبر ولف والغنية والمنتهى ~~والذكرى ويؤيده جنبوا مساجدكم النجاسة وصحيح ابن محبوب انه سأل أبا جعفر ~~الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه العذرة وعظام الموتى ثم يجصص به ~~المسجد أيسجد عليه فكتب عليه السلام بخطه ان الماء والنار قد طهراه واخبار ~~اشتراط جعل الكنيف مسجدا بتطهره بالتراب وفى نهاية الاحكام لو سجد على دم ~~أقل من درهم أو كان على جبهته قدر ذلك وسجد عليه خاصة فالأقرب عدم الاجزاء ~~مع تمكن الإزالة يعنى المتنجس بذلك بعد زوال العين والا فالسجدة على غير ~~الأرض والنبات أو بغير البشرة ولا يشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء من ~~المساجد وغيرها مع عدم التعدي على رأس وفاقا للأكثر وعموم خبر زرارة انه ~~سال أبا جعفر عليه السلام عن الشاذكونة يكون عليها الجنابة أيصلى عليها في ~~المجمل فقال لا بأس به وصحيح علي بن جعفر انه سال أخاه عليه السلام عن ~~البواري تبل قصبها بماء قذر أيصلى عليها قال إذا يبست فلا باس وصحيحه انه ~~سأله عليه السلام عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل ~~فيهما إذا PageV01P204 # جفا قال نعم وفى خبر أبي عمير انه سأل الصادق عليه السلام اصلى على ~~الشاذكونه وقد اصابتها الجنابة فقال لا باس واشترط الحلبي طهارة المساجد ~~السبعة ولعله لعموم جنبوا مساجدكم النجاسة وخبر عبد الله بن بكير انه سأل ~~الصادق عليه السلام عن الشاذ كونه يصيبهما الاحتلام أيصلح عليها الصلاة ~~فقال لا ولعموم اشترط السيد ms0769 طهارة جميع المصلى على ما حكى عنه وضعف الدليل ~~واضح اما مع التعدي ما لا يعفى عنه فلا اشكال في اشتراط الخلو وتقدم الكلام ~~فيما يعفى عنه ويشترط في المسجد الملك أو حكمه كباقي المكان ولا يشترط ~~الملك خاصة ولا في حكمه الإذن الصريح بل يكفي الفحوى وما يشهد به الحال ~~ويجوز السجود على القرطاس كما في يه ومبسوط وغيرهما لصحيح صفوان الجمال انه ~~رأى الصادق عليه السلام في المحمل يسجد على القرطاس وخبر داود انه سأل أبا ~~الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوب عليها هل يجوز السود عليها ~~أم لا فكتب يجوز وانما يجوز إذا اتخذ من النبات وان أطلق الخبر والأصحاب ~~لما عرفت من النص والاجماع على أنه لا يسجد الا على الأرض أو نباتها ولا ~~يصلح هذا الاطلاق (لتخصيص القرطاس الظاهر أن الاطلاق) مبنى على ظهور الامر ~~فلو اتخذ من الإبريسم لم يجز السجود عليه كما هو نص نهاية الاحكام وفى ~~التذكرة الوجه المنع وفى الذكرى الظاهر المنع الا ان يق ما اشتمل عليه من ~~أخلاط النورة فجوز له وفيه بعد لاستحالتها عن اسم الأرض انتهى ثم اتخذ مما ~~لا يلبس ولا يؤكل من النبات فالجواز ظاهر وان اتخذ من نحو القطن والكتان ~~فان جاز السجود عليهما قبل الغزل لكونهما لا يلبسان حينئذ فالامر ظاهر والا ~~أمكن ان يق انهما خرجا في القرطاس عن صلاحية اللبس بتأثير النورة فيهما غير ~~ملبوسين فعلا ولا قوة وفى الدروس المنع مما اتخذ منهما وفى الذكرى وفى ~~النفس في القرطاس شئ من حيث اشتماله على النورة المستحيلة الا ان يكون ~~الغالب جوهر القرطاس أو نقول جمود النورة يرد إليها اسم الأرض قلت المعروف ~~ان النورة يجعل أولا في مادة القرطاس ثم يغسل حتى لا يبقى فيها شئ منها فإن ~~كان مكتوبا كره السجود عليه كما في يه والمهذب والجامع والنافع والشرايع ~~والاستبصار ويب لصحيح جميل عن الصادق عليه السلام انه كره ان يسجد على ~~قرطاس عليه كتاب وانما كرهه الشيخ ms0770 في مبسوط وابنا حمزة وإدريس إذا أبصره ~~وأحسن القراءة وفى نهاية الاحكام الأقرب الجواز في الأعمى وفى التذكرة في ~~زوال الكراهة عن الأعمى وشبهه اشكال ينشأ من الاطلاق من غير ذكر علة ولو ~~سلمت لكن الاعتبار بالضابط وان خلا عن الحكمة نادرا ويجتنب السجود على كل ~~موضع فيه اشتباه بالنجس كما في يع لتوقف تعيين الخروج عن عهدة الصلاة على ~~العلم بتحقق شروطه والوجوب الاجتناب عن السجود على النجس ولا يتم الا ~~بالاجتناب عن الجميع ويرشد إليه ما ورد في المائين المشتبهين والحلال ~~المشتبه بالحرام وانما يجتنب ان كان محصورا عرفا كالبيت والدار والا كالبلد ~~فلا للحرج والأداء إلى الترك ولعل الضابط ان ما يؤدى اجتنابه إلى ترك ~~الصلاة غالبا فهو غير محصور كما أن اجتناب شاة أو مرأة مشتبهة في صقع من ~~الأرض يؤدى إلى الترك الفصل الخامس في الأذان والإقامة وفيه أربعة مطالب ~~الأول المحل يستحب الأذان والإقامة في الصلاة المفروضة اليومية الخمس ~~بالنصوص والاجماع إلا ممن أوجبهما لبعضها وسيأتي والا من الحسن والسيد في ~~الجمل والمصباح فإنهما أوجبا الإقامة في الخمس كلها لتظافر الاخبار بأنه لا ~~بد منهما في الفجر والمغرب أو الجماعة ويجوز الإقامة في غير ذلك وبأنها ~~تجزء في السفر وليس نصا في الوجوب وأبطل الحسن صلاة من تركها متعمدا وأوجب ~~عليه الإعادة وقصر السيد وجوبها على الرجال للاخبار بأنه ليس عليهن اذان ~~ولا إقامة وانما يشرعان لهذه الفرائض الخمس خاصة باجماع أهل الاسلام كما في ~~المعتبر أداء وقضاء عند علمائنا كما في التذكرة والاخبار ناطقة به خلافا ~~لبعض العامة في القضاء وفى التذكرة ان الاذان في الأداء أفضل منه في القضاء ~~اجماعا ويستحبان للمنفرد والجامع وفاقا للخلاف والناصريات وبنى إدريس وسعيد ~~للأصل والعمومات وظاهر قول الصادق عليه السلام في خبر الحسن بن زياد إذا ~~كان القوم لا ينتظرون أحدا يكفي اكتفوا بإقامة واحدة وصحيح علي بن رباب ~~المروى في قرب الإسناد للحميري انه سأله عليه السلام فقال تحضر الصلاة ونحن ~~مجتمعون في مكان واحد ms0771 تجزئنا إقامة بغير اذان قال نعم مع ما في المختلف من ~~الاجماع المركب على استحبابهما أو وجوبهما ان القول بوجب الإقامة خاصة خرق ~~للاجماع وخلافا لجمل العلم والعمل وشرحه وسائر كتب الشيخ والمقنعة وكتاب ~~احكام النساء للمفيد والمهذب والوسيلة والغنية والكافي والاصباح ففيها ~~وجوبهما في الجماعة وفى الناصريات (وفي غير الأخيرين) على الرجال فيها قال ~~القاضي انه مذهب أكثر الأصحاب لقول أحدهما عليهما السلام في خبر أبي بصير ~~ان صليت جماعة لم يجز الأذان وإقامة وهو ضعيف وانما خص بالرجال للخبر بأنه ~~لا أذان ولا إقامة على النساء قال الشيخ في يه فمن تركها فلا جماعة له وفى ~~مبسوط لم يحصل فضيلة الجماعة والصلاة ماضية وفى المصباح انها تنعقد بهما ~~وكذا الكافي والرجل والمرأة يستويان في استحبابهما لهما للأصل وكونهما ~~أذكار أو امر وبالمعروف والعمومات وصحيح ابن سنان انه سئل الصادق عليه ~~السلام عنها يؤذن للصلاة فقال حسن ان فعلت وان لم تفعل أجزاها ان تكبر ~~وتشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله والظاهر ~~الاتفاق عليه لكنهما في الرجال اكد للاخبار وانما يستحبان لها بشرط ان تسر ~~أي لا تسمع الرجال الأجانب ويتأكدان في الجهرية كما في مبسوط والمصباح ~~ومختصره وجمل العلم والعمل والجمل والعقود والغنية والمهذب والوسيلة ~~والجامع والنافع والشرايع وعلل في المعتبر والمنتهى بان الجهر دليل اعتناء ~~الشارع بالتنبيه والاعلام وشرعهما لذلك وخصوصا الغداة والمغرب للاخبار ~~وأوجبهما الحسن فيهما وأبطلهما بتركهما وأبو علي والسيد في جمل العلم ~~والعمل على الرجال فيهما وفى الجمعة لظواهرها ولكن سأل الحلبي الصادق عليه ~~السلام في الصحيح عن الإقامة بغير اذان في المغرب فقال ليس به باس وما أحب ~~ان يعتاد وروى أيضا في الصحيح عن الإقامة عنه ان أباه عليه السلام كان إذا ~~صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن وسأل زرارة في الصحيح أبا جعفر عليه ~~السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة قال فليمض في صلاته ~~فإنما الاذان سنة ms0772 ولكن يحتمل السنة الواجبة ويتلوه الاكتفاء باذان المؤذنين ~~ولا اذان ولا إقامة باجماع المسلمين كما سمعت وقد يق الاذان على ما يعمهما ~~في غيرها أي المفروضة اليومية كالكسوف والعيد والنافلة وان صليت جماعة (بل ~~يقول المؤذن في الفروض غير اليومية إذا صليت جماعة صح) الصلاة ثلثا كما في ~~يع لخبر إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام في العيدين ولاختصاصه بهما ~~لم يعمه غيرهما ولا باس بالتعميم لان النداء للاجتماع مندوب بأي لفظ كان ~~والمأثور أفضل وفى التذكرة ونهاية الاحكام ان في الجنازة اشكالا من العموم ~~ومن الاستغناء بحضور المشيعين والعموم ما دل على عموم الاستحباب ولم نظفر ~~لخبر عام وقد لا يغنى الحضور لغفلتهم وعن الحسن انه يقال في العيدين الصلاة ~~جامعة ولم يذكر الصدوق الأقوال أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة اذانهما ~~طلوع الشمس ويستحب ان يصلى العصر يوم الجمعة مع صلاة الجمعة من غير تنفل ~~للتأسي وادراكها مع من حضر الصلاة الجمعة وادراكهم لها جماعة ولا اذان ~~بينهما حينئذ بل يقتصر لها على الإقامة اتفاقا كما في السرائر والمنتهى ~~والذكرى وهل هو مكروه كما في مبسوط ولف والتذكرة ونهاية الاحكام أو حرام ~~كما في يه والبيان وظاهر التلخيص الأقرب الثاني لأنه لم يعهد من الشارع كما ~~لو لم يعهد في غير الفرائض اليومية ولقول أبى جعفر عليه السلام في خبر حفص ~~بن غياث الاذان الثاني يوم الجمعة بدعة وان احتمل الثاني للظهور دليل ~~الجواز الأصل وكونه ذكر الله تعالى وحثا على عبادته والكل حسن على كل حال ~~واستحب لغير اليومية وللاستصحاب وعموم أدلة استحبابه وهما أضعف من الأولين ~~وفى المقنعة وقت صلاة الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس ووقت صلاة العصر منه ~~وقت الظهر في ساير الأيام وذلك لما جاء عن الصادق عليه السلام ان النبي صلى ~~الله عليه وآله يخطب أصحابه في الفئ الأول فإذا زالت الشمس نزل عليه جبرئيل ~~عليه السلام فقال له يا محمد صلى الله عليه وآله قد زالت الشمس فصل فلا ms0773 ~~يلبث ان يصلى بالناس فإذا فرغ من صلاته اذن بلال للعصر فجمع بهم العصر ~~ويحتمل ان يريد بالتأذين الإقامة وهل يسقط مع التنفل بينهما ظاهر يه ذلك ~~فإنه أجيز فيها التنفل نسبت بين PageV01P205 # الفريضتين وأطلق تحريم اذان العصر وكذا البيان ويقويه النظر إلى الاذان ~~للاعلام والناس مجتمعون مع ضيق الوقت لئلا تنقض الجماعة والمعتبر والتذكرة ~~والنهاية الاحكام تعطى العدم لتعليل السقوط فيها بالجمع؟؟ صلى الظهر معا نص ~~الكافي ولف والمنتهى وظاهر الكتاب وغيره السقوط لقول أبى جعفر عليه السلام ~~في صحيح الرهط ان النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر باذان ~~وإقامتين وانما يدل على عدم الوجوب لا الكراهية كما في المنتهى ولف والحرمة ~~كما في يه ونص في المقنعة والأركان والكامل والسرائر العدم لعموم الأدلة ~~الاستحباب من غير معارض والاحتمال الثالث في خبر حفص الثاني للظهر ثم ~~الحلبي نص على التعقيب والتعفير عقيب الجمعة والظهر جميعا مع سقوط الاذان ~~ولعل الامر كذلك ولكنه ان فات الجماعة أو بعضها بالتعقيب أو التعفير فلعل ~~الأولى تركه وروى الشيخ في أماليه مسندا عن زريق عن الصادق عليه السلام انه ~~ربما كان يصلى يوم الجمعة ركعتين إذا ارتفع النهار وبعد ذلك ست ركعات اخر ~~وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال اذان وصلى ركعتين فما يفرغ الا ~~مع الزوال ثم يقيم للصلاة فيصلى الظهر ثم يصلى بعد الظهر أربع ركعات ثم ~~يؤذن ويصلى ركعتين ثم يقيم فيصلى العصر ويستحب ان يصلى العصر في عرفة أي ~~عرفات ولذا فصله مع الظهر من غير تنفل بينهما بإقامة من غير اذان للتأسي ~~والاخبار والاجماع كما في الخلاف والمنتهى وظاهر التذكرة وهل يستحب ذلك يوم ~~عرفة بغيرها يحتمله الكتاب ويفيد خبر ابن سنان والحلبي وان احتمل يوم عرفة ~~فيهما يوم المضي إلى عرفات وكذا العشاء ان بمزدلفة وهل الاذان فيهما بدعة ~~قال في التحرير الأشبه ذلك وفى المنتهى الأظهر انه كذلك لرواية ابن سنان ~~يعنى روايته عن الصادق عليه السلام قال السنة في الاذان ms0774 يوم عرفة ان يؤذن ~~ويقيم للظهر ثم يصلى ثم يقوم فيقيم للعصر بغير اذان وكذلك في المغرب ~~والعشاء بمزدلفة وفى الذكرى هل يكره الاذان هنا لم أقف فيه على نص ولا فتوى ~~ولا ريب في استحباب ذكر الله على كل حال فلو اذن من حيث إنه ذكر الله تعالى ~~فلا كراهية والأصل فيه ان سقوط الاذان هنا هل هو رخصة وتخفيف أو لتحصيل ~~حقيقة الجمع فعلى الأول لا يكره وعلى الثاني يكره انتهى وهل يسقط ان تنفل ~~بين الفرضين نص المعتبر والتذكرة ونهاية الاحكام انه يسقط بين كل صلاتين ~~جمع بينهما أي لم يتنفل بينهما كما قطع به الشيخ وجماعة لأنه المأثور عنهم ~~وفى الذكرى اما لو اتفق الجمع مع عدم استحبابه فإنه يسقط اذان الاعلام ~~ويبقى اذان لذكرك والاعظام ولما لم يعهد عنهم عليه السالم الا تركه أشكل ~~الحكم باستحبابه وان عمت اخباره ولم يكن الا ذكرا أوامر بالمعروف نعم ~~الظاهر عدم السقوط بمجرد عدم التنفل وان طال ما بينهما من الزمان حتى أوقع ~~الأولى في أول وقتها والثانية في اخر وقتها مثلا والقاضي للفرائض اليومية ~~ان اذن لأول ورده وأقام للبواقي من غير اذان كان أدون فضلا من أن يؤذن ~~ويقيم لكل منها كما في المهذب وكتب المحقق والخلاف والناصرية مدعيين عليها ~~الاجماع اما فضل الاذان لكل وللعمومات ومنها فليقضها كما فاتته وخصوص خبر ~~عمار ان الصادق عليه السلام سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان ~~والإقامة قال نعم واما الرخصة فلنحو قول أبى جعفر عليه السلام في حسن زرارة ~~إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فاذن لها وأقم ثم صلها وما بعدها ~~بإقامة إقامة لكل صلاة وفى صحيح ابن مسلم في الرجل يغمى عليه ثم يفيق يقضى ~~ما فاته يؤذن في الأولى ويقيم في البقية والفرق بينه وبين الأداء حتى احتمل ~~الكراهية بل الحرمة ثانيا عند الجميع انه عهد الجمع منهم عليهم السلام ولم ~~يعهد في الاذان ثانيا بخلاف القضاء فان المعصوم عليه السلام ms0775 لا يفوته صلاة ~~الا ما روى أنه صلى الله عليه وآله شغل يوم الخندق من الظهرين والعشائين ~~حتى ذهب من الليل ما شاء الله فصلاهن باذان وأربع إقامات ولذا قيل إنه ~~الأفضل كما في الذكرى وهو ان صح فكما فيه لا ينافي العصمة إذا كان إذ ذاك ~~يسقط أداء الصلاة عند الخوف أو عدم التمكن من استيفاء الافعال ولم يكن شرعت ~~صلاة الخوف واشترط ابن صعيد العجز فقال فان عجز اذن للأولى وأقام للباقي ~~إقامة ويكره للجماعة الثانية الأذان والإقامة لصلاة صلها الأولى جماعة ان ~~لم يتفرق الأولى كما في يع للنهي في خبر زيد عن ابائه عليهم السلام وكذا ~~المنفرد خلافا لابن حمزة على ما في الذكرى بالأولى وقد يمنع ولأخبار أبي ~~بصير وأبى على الحراني والسكوني واقتصر الفاضلان في غير الكتابين كغيرهما ~~على السقوط نعم يعطى الخلاف وموضع من مبسوط الكراهية ولم يجوزها الشيخ في ~~يب إذا أرادوا الصلاة جماعة لخبر زيد ودليل الجواز مع الأصل والعمومات قول ~~الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن شريح فيمن أدرك الامام بعدما سلم ~~فعليه الأذان والإقامة وكذا خبر عمار ولكن ظاهرهما المنفرد واتحاد الصلاة ~~ونص به ومبسوط والمهذب وهو المتبادر من الاخبار والعبارات ولاختصاص أكثر ~~الاخبار بالمسجد ذكره الأكثر ولعموم أحد خبري أبي بصير أطلق الفاضلان وقرب ~~في الذكرى وهل يشترط اتحاد المكان ولو عرفا أو يكفي بلوغ صوت المؤذن وجهان ~~والا يكن الامر كذلك بل تفرقت الأولى استحباب للعمومات والأصل وخبري أبي ~~بصير وان أطلق خبري زيد والسكوني قال الشهيد في النفلية ولو حكما يعنى لم ~~يتفرقوا بأبدانهم ولكن بقوا كلهم أو بعضهم ولو واحد منهم غير معقب ويحتمل ~~ما في موضع من المهذب من انصرافهم لكن عن الحسين بن سعيد عن أبي على قال ~~كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فاتاه رجل فقال جعلت فداك صلينا في ~~المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فاذن ~~فمنعناه ورفعناه عن ذلك فقال أحسنت ما ms0776 دافعه عن ذلك وامنعه أشد المنع ونحوه ~~عن ابن أبي عمير عنه وهو يعطى الكراهية وان بقي واحد معقب ولذا حمل عليه ~~بعضهم التفرق عن المكان ولا يبعد من أحد خبري أبي بصير ففيه تفرقوا كعبارة ~~الكتاب والارشاد والتلخيص وأولى منه ما سمعته عن المهذب وما في الذكرى ~~ونهاية الاحكام من تفرقهم من المسجد وفى الخبر الآخر لأبي بصير تفرق الصف ~~وهو كأكثر عبارات الأصحاب بعيد عن هذا المعنى ويعيدهما المنفرد لو أراد ~~الجماعة بعد ما كان أراد الانفراد لخبر عمار عن الصادق عليه السلام في ~~الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل اخر فيقول له نصلي جماعة هل يجوز ان ~~يصليا بذلك الأذان والإقامة قال لا ولكن يؤذن ويقيم قال الشهيد وبها أفتى ~~الأصحاب ولم أر لها رادا سوى الشيخ نجم الدين فإنه ضعف سندها بأنهم فطحية ~~قرب الاجتزاء بالاذان والإقامة أولا يعنى سواء ومن تبعه فان المصنف تبعه في ~~المنتهى والتحرير واحتجا بأنه قد ثبت جواز اجتزائه باذان غيره مع الانفراد ~~فبأذان نفسه أولى ودليل الاجتزاء باذان الغير خبر أبي مريم الأنصاري قال ~~صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا ازار ولا رداء ولا اذان ولا ~~إقامة فلما انصرف قلت له صليت بنا في قميص بلا ازار ولا رداء ولا اذان ولا ~~إقامة فقال قميص كثيف فهو يجزى ان لا يكون على ازار ولا رداء وانى مررت ~~بجعفر وهو يؤذن ويقيم فأجزاني ذلك قال المصنف والطريق ضعيف الا انها تدل ~~على إعادة ذكر الله وهو حسن وليس النزاع فيه بل في استحباب إعادة الاذان من ~~حيث هو اذان لامن حيث هو ذكر الله قال الشهيد قلت ضعف السند لا يضر مع ~~الشهرة في العمل والتلقي بالقبول والاجتزاء باذان غيره لكونه صادف نية ~~السامع للجماعة فكأنه اذن للجماعة بخلاف الناوي باذانه الانفراد قلت مع أن ~~الخبر لا يدل على انفراد جعفر عليه السلام ولا يصح الاذان فضلا عن الإقامة ~~قبل دخول الوقت وقت الصلاة المؤذن إذا اذن ms0777 لها بالاجماع والتأسي والاخبار ~~والأصل لوضعه للاعلام بوقت الصلاة والحث عليها ولكن قد رخص في الصبح تقديمه ~~في خبر ابن سنان أنه قال الصادق عليه السلام PageV01P206 # ان مؤذنا بليل فقال اما ان ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة واما ~~السنة فان ينادى مع طلوع الفجر ولا يكون بين الأذان والإقامة الا الركعتان ~~وروى أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وآله مؤذنان أحدهما ابن أم مكتوم ~~وكان يؤذن قبل الصبح وعلى ذلك الأكثر والحكمة فيه ظاهرة الا ان في الصحيح ~~ان عمران بن علي سأل الصادق عليه السلام عن الاذان قبل الفجر فقال إذا كان ~~في جماعة فلا وإذا كان وحده فلا باس لكن يستحب مع التقديم اعادته عنده كما ~~كان يؤذن بلال بعد ابن أم مكتوم وروى أنه اذن قبل الفجر فامر بإعادته ~~وللوقت اذان والأصل عدم سقوطه بما سبق وفى الناصريات والسرائر تساوى الفجر ~~وغيره في أنه لا يجوز تقديم الاذان للأصل وامر صلى الله عليه وآله بلالا ~~بالإعادة إذا اذن قبله ونهيه له عن الاذان حتى يستبين له الفجر والأصل ~~معارض بالاخبار ولا الإعادة نقول بها ونهى بلال ان ثبت لما عرفت من ابن أم ~~مكتوم كان يؤذن قبله المطلب الثاني في المؤذن وشرطه أي شرط صحة اذانه ~~والاعتداد به الاسلام والعقل مطلقا أي للرجال كان الاذان أم للنساء اجماعا ~~كما في التذكرة والذكرى والمنتهى والمعتبر ولأنه امين وضامن ولقوله صلى ~~الله عليه وآله يؤذن لكم خياركم قال الشهيد مفصلا لما في نهاية الاحكام فان ~~قلت التلفظ بالشهادتين اسلام فلا يتصور اذان الكافر قلت قد يتلفظ بهما غير ~~عارف بمعناهما كالأعجم أو مستهزيا أو حاكيا أو غافلا منا ولا وعدم عموم ~~النبوة كالعيسوية من اليهود فلا يوجب التلفظ بهما الحكم بالاسلام قلت وأيضا ~~جامع الكفر الاقرار بهما في النواصب والخوارج والغلاة ولا يق فلا يحكم ~~باسلام أحد بعد تلفظه بهما لأنا نقول المسألة مفروضة فيمن نعلم كفره ~~استهزاؤه أو أحد ما ذكر قال ولئن خلا عن المعارض ms0778 وحكم باسلامه لم يعتد ~~باذانه لوقوع أوله في الكفر انتهى قلت ويشترط الايمان فلا عبرة باذان غير ~~الاثني عشري وان وافق اذانهم لأنه ليس أمينا ولا من الخيار ولا من من يصلى ~~خلف من لا يقتدي به بالاذان لنفسه وخبر عمار انه سال الصادق عليه السلام عن ~~الاذان وهل يجوز ان يكون من غير عارف قال لا يستقيم الاذان ولا يجوز ان ~~يؤذن به الا رجل مسلم عارف فان علم الاذان واذن به ولم يكن عارفا لم يجز ~~اذانه ولا اقامته ولا يقتدى به ويشترط الذكورة أيضا الا ان تؤذن المرأة ~~مثلها أو المحارم لهذا الخبر وان لم يبقى على عمومه بجواز اذانها لهن ~~ولأنها ان أسرت لم يسمعوا ولا اعتداد الا بما يسمع وان جهرت كان اذانا ~~منهيا عنه فيفسد للنهي فكيف يعتد به كذا في المعتبر والمنتهى والتذكرة ~~والمختلف وفيه ان النهى عن كيفية وهو لا يقتضى فساده وأيضا فلا يتم فيما ~~إذا جهرت وهي لا تعلم بسماع الأجانب فاتفق ان سمعوه وأيضا فاشتراط السماع ~~في الاعتداد مم والا لم يكن للجماعة الثانية ما لم يتفرق الأولى وزاد في ~~المختلف انه لا يستحب فلا يسقط به المستحب لهم وهو أيضا مم وأطلق الشيخ في ~~مبسوط اعتداد الرجال باذانها قال الشهيد ان أراد الاعتداد مع الاسرار فهو ~~بعيد ولأن المقصود بالاذان الابلاغ وعليه دل قوله صلى الله عليه وآله فإنه ~~أندى منك صوتا وان أراد مع الجهر فأبعد للنهي عن سماع صوت الأجنبية الا ان ~~يق من قبيل الأذكار وتلاوة القران مستثنى الاستفتاء من الرجال وتعلمهن منهم ~~والمحاورات الضرورية انته وأنت تعلم أن شيئا من ذلك لا ينبغي الاعتداد وان ~~لم يستثن الأذكار ثم قال ولعل الشيخ يجعل سماع الرجل صوت المرأة في الاذان ~~كسماعها صوته فيه فان صوت كل واحد منهما بالنسبة إلى الاخر عورة ويكتفى ~~الرجال باذان المميز اجماعا كما في الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة ~~والذكرى وللاخبار وليس فيها اشتراط التميز ولذا أطلق غير الفاضلين وفى ~~نهاية ms0779 الاحكام اما غير المميز فلا عبرة باذانه لعدم رشده فأشبه المجنون ~~ويستحب كون المؤذن عدلا ليكن من الخيار أمينا اهلا للضمان ويعتد باذان ~~الفاسق للأصل والعمومات خلافا لأبي على ويحتمل ان يريد عدم الاعتداد به في ~~دخول الوقت مبصرا ليتمكن من معرفة الوقت بصيرا بالأوقات التي يؤذن لها ولا ~~خلاف في جواز اذان غيرهما لان ابن أم مكتوم كان يؤذن لرسول الله صلى الله ~~عليه وآله والجاهل بالأوقات ليس أسوء حالا الا من الأعمى لكنهما انما يجوز ~~لهما إذا سدر أولا يعتمد على اذانهما في دخول الوقت نعم إذا علما الوقت ~~واذنا اكتفى بأذانهما للأصل والعمومات صيتا أي شديد الصوت كما في المحيط ~~والمجمل والمقاييس والصحاح وتهذيب الأزهري ومفردات الراغب لما مر من قوله ~~صلى الله عليه وآله القه على بلال فإنه أندى منك صوتا ولأن ابلاغه أبلغ ~~والمنتفعين بصوته أكثر متطهرا اجماعا الا ممن أوجبه من العامة كما في ~~المعتبر والمنتهى والتذكرة وقد روى ولا تؤذن الا وأنت متطهر وروى حق وسنة ~~ان لا يؤذن أحد الا وهو طاهر ولا يجب اجماعا وللأصل والاخبار الا في ~~الإقامة فصريح المصباح وجمل العلم والعمل والمنتهى وظاهر يه والمقنع ~~والسرائر والمهذب وجوبه فيها بمعنى اشتراطها به وهو الأقرب للاخبار من غير ~~معارض قائما لقول أبى جعفر عليه السلام لحمران لا يؤذن جالسا الا راكب أو ~~مريض ولأنه أبلغ في الابلاغ وفى المنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام الاجتماع ~~عليه ولا يجب للأصل والاخبار ولكنها في الاذان خاصة كما في المراسم ~~والمعتبر ولذا قال الشيخ في يه ولا يقيم الا وهو قائم مع الاختيار نعم في ~~خبر يونس الشيباني عن الصادق عليه السلام الرخصة في الإقامة وهو ماش إلى ~~الصلاة وفى المقنع ان كنت إماما فلا تؤذن الا من قيام وقال المفيد لا بأس ~~ان يؤذن الانسان جالسا إذا كان ضعيفا في جسمه وكان طول القيام يتعبه ويضره ~~أو كان راكبا جاريا في سيره ولمثل ذلك من الأسباب ولا يجوز له الإقامة الا ~~وهو قائم ms0780 متوجه إلى القبلة مع الاختيار وفى المهذب وجوب القيام والاستقبال ~~فيهما على من صلى جماعة الا لضرورة ويستحب القيام على علو كما في مبسوط ~~وكتب المحقق لأنه أبلغ في الابلاغ ولقول الصادق عليه السلام في خبر ابن ~~سنان وهو في المحاسن صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه كان يقول ~~إذا دخل الوقت يا بلال أعلى فوق الجدار وارفع صوتك بالاذان وفى نهاية ~~الاحكام والتذكرة الاجماع عليه ويحرم الأجرة عليه وفاقا للأكثر لقول أمير ~~المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني اخر ما فارقت عليه حبيب قلبي ان قال ~~يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على اذانه ~~اجرا وما أرسله الصدوق من أنه اتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا ~~أمير المؤمنين والله انى لأحبك فقال له ولكني لأبغضك قال ولم قال لأنك تبغى ~~في الاذان كسبا وتأخذ على تعليم القران اجرا وفى الخلاف الاجماع عليه وكرهه ~~السيد للأصل وضعف الخبرين واستوجهه الشهيد في الذكرى ويحتمل إرادة التحريم ~~كما في المختلف قل في نهاية الاحكام فإذا استأجره افتقر إلى بيان المدة ولا ~~يكفي ان يقول استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد في أوقات الصلاة كل شهر بكذا ~~ولا يدخل الإقامة في الاستيجار للاذان ولا يجوز الاستيجار على الإقامة إذ ~~لا كلفة فيها بخلاف الأذان فإنه فيه كلفة بمراعاة الوقت انتهى ويجوز الرزق ~~من بيت المال كما في الخلاف مع عدم المتطوع كما في ظاهر قال في التذكرة ~~اجماعا لحاجة المسلمين إليه وقال إذا وجد الأمين المتطوع لم يرزق يعنى ~~الامام أحدا ولو وجد الفاسق قال الشافعي جاز ان يرزق العدل ولا باس ولو ~~احتاج البلد إلى أكثر من مؤذن واحد رزق ما تندفع به الحاجة وفى نهاية ~~الاحكام بعد القطع برزق الأمين إذا لم يتطوع ووجد فاسق يتطوع ولو وجد أمينا ~~متطوعا وهنا اخر أحسن صوتا منه ففي جواز رزقه احتمال قال ولو تعددت المساجد ~~ولم يمكن جمع الناس في واحد رزق ms0781 عددا من المؤذنين يحصل بهم الكفاية ~~PageV01P207 # ويتأدى الشعار ولو أمكن احتمل الاقتصار على رزق واحد نظر البيت المال ~~ورزق الكل لئلا تتعطل المساجد ولو قصر بيت المال بداء بالأهم وهو رزق مؤذن ~~الجامع واذان صلاة الجمعة أهم من غيره انتهى وليكن الرزق من مال المصالح ~~كما في مبسوط وخلاف دون الأخماس والصدقات قال الشيخ لان لذلك أقواما ~~مخصوصين وفى المنتهى والأقرب الرزق عليه من بيت المال سايغ وفى الأجرة نظر ~~يعنى من بيت المال وأجاز لها القاضي والمحقق وعليها نزل ظاهر التحرير ونص ~~القاضي على أنه لا يجوز له اخذ الأجرة عليه الا من بيت المال ولا يظهر له ~~وجه فإنه ان أجاز اخذ الأجرة منه فأولى ان يجوز لغيره وان لم يجز من غيره ~~فأولى ان لا يجوز منه واما المبسوط والمنتهى ويع فليست نصا في تحريم الأجرة ~~عليه من غيره ويمكن حمل كلام القاضي على الرزق منه ولا اعتبار باذان ~~السكران والمجنون لما عرفت من اشتراط العقل فيه ولعدم صحة عبارتهما وفى ~~نهاية الاحكام اما السكر ان المحيط فالأقرب الحاقه بالمجنون الغليظ للامر ~~عليه ولو كان في أول النشوة ومبادي النشاط صح اذانه كسائر تصرفاته لانتظام ~~قصده ولو تعدوا في مكان واحد أذنوا جميعا اذان الاعلام بصلاة واحدة جاز لهم ~~ذلك كما في يع ومبسوط وفيه كل في زاوية من المسجد لأنه لا مانع منه وكذا ~~التذكرة ونهاية الاحكام وفيهما انه لا انحصار في أربعة للعموم وفى شرح يه ~~لا على الزايد على الاثنين بدعة باجماع أصحابنا وفى خلاف اجماع الفرقة على ~~ما رووه من أن الاذان الثالث بدعة قال فدل ذلك على جواز الاثنين والمنع عما ~~زاد على ذلك لكن ما قبله يجوز ان يريد المنع منه إذا ترتبوا ثم في المبسوط ~~اذان اثنين في موضع واحد وجماعة إذا اذن كل في زاوية من المسجد ولو اتسع ~~الوقت ترتبوا بان اذان واحد فصاعدا بعد اخر فصاعدا جاز وكأنه أفضل كما في ~~يع لأنه تكرير للاعلام واعلام لمن ms0782 لم يسمع السابق وفى الخلاف ان الاجماع ~~أفضل ولعله تكون الوحدة أظهر وليجتمع شهادة عدلين بالوقت ولأن الترتيب ربما ~~يشوش على السامعين وفى مبسوط فاما اذان واحد بعد الاخر فليس ذلك بمسنون ولا ~~مستحب قال في التذكرة وهو جيد لما فيه من تأخير الصلاة عن وقتها نعم لو ~~احتج إلى ذلك لانتظار الامام أو كثرة المأمومين فالوجه الجواز ونحوه نهاية ~~الاحكام وكذا لم يكن اللاحق متطهرا أو متهيأ للصلاة عند اذان السابق أو اذن ~~لمن لم يسمع السابق وتكره التراسل بان يبنى مؤذن على فصل اخر وعليه حمل ما ~~سمعته عن مبسوط وفى المعتبر والمنتهى وذلك لنقصان اذان كل ولو أراد الحاكم ~~نصب مؤذن يرزقه من بيت المال فحضرت جماعة وتشاحوا قدم الأعلم كما في يع ~~بالأوقات اتفقوا عدالة أو فسقا أم اختلفوا لرجحان العلم والشهيد قدم العدل ~~على غيره ومع التساوي الا علم قال لا من الغلط ومعه التقليد أرباب الاعذار ~~له قال ومنه يعلم تقديم المبصر على المكفوف قال ثم الأشد محافظة على الاذان ~~في الوقت ثم الأندي صوتا من يرتضيه الجماعة والجيران وفى التذكرة ونهاية ~~الاحكام قدم من كان أعلى صوتا وأبلغ في معرفة الوقت الزوال وأشد محافظة ~~عليه ومن يرتضيه الجيران والا عف عن النظر وفى التحرير والمنتهى قدم من ~~اجتمع فيه الصفات المرجحة والمعنى واضح ومع التساوي القرعة كما في مبسوط ~~والمهذب والجامع لأنها لكل مجهول ومشكل ولما روى من قوله صلى الله عليه ~~وآله ثلاثة لو علمت أمتي ما فيها لضربت عليها بالسهام الاذان والغدو إلى ~~الجمعة والصف الأول (وما روي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لو يعلم ~~الناس ما في الاذان وصف الأول صح) ثم لم يجدوا الا ان يسهموا عليه لفعلوا ~~ويعتد باذان من ارتد بعده كما في مبسوط وخلاف والمهذب ومع ويع للأصل من غير ~~معارض خلافا للشافعي وفى نهاية الاحكام لكن يستحب ان لا يعتد باذانه ~~وإقامته بل يعيد غيره الأذان والإقامة لان ردته تورث شبهة في حالة ms0783 قلت ~~للقول بان المؤمن لا يرتد وان ارتد في الأثناء يستأنف الاذان غيره أو هو ان ~~عاد وفاقا للمبسوط والمهذب لأنه عبادة واحدة فتبطل بعروض الردة فيه كالصلاة ~~وغيرها في الحال ولا تبطل ما مضى الا اذان اقترن بها الموت والصلاة لا يقبل ~~الفصل وكل موضع لا يحكم ببطلان الاذان فيه يجوز البناء على اذانه ويجوز ~~لغيره البناء عليه لأنه يجوز صلاة واحدة بامامين ففي الاذان أولى انتهى لكن ~~بناء الغير عليه كالتراسل ولو نام أو أغمي عليه في الأثناء استحب له ~~الاستيناف كما في مبسوط والمهذب ويع لخروجه عن التكليف كذا في التذكرة ولا ~~يجدي ويجوز البناء كما في الثلاثة والجامع أي ان حصلت الموالاة عادة كما في ~~التحرير والمنتهى ونهاية الاحكام ان لا يطول الفصل بحيث لا يذكر بان الثاني ~~مبنى على الأول للأصل قال في نهاية الاحكام ويحتمل في الاغماء الاستيناف ~~وان قصر لخروجه ولا يجدي عندي خصوصا لفرق بينه وبين النوم وكما يجوز له ~~البناء عليه يجوز لغيره كما في مبسوط المطلب الثالث في كيفية أي كل من ~~الأذان والإقامة أو الاذان بالمعنى أعم الاذان ثمانية فصلا كما عليه معظم ~~الأصحاب والاخبار التكبيرات أربع مرات وبعدها كل واحد من الشهادة والتوحيد ~~والرسالة مع تقديم الأول ثم الدعاء إلى الصلاة ثم إلى الفلاح ثم إلى خير ~~العمل ثم التكبير ثم التهليل مرتان مرتان وفى خلاف عن بعض الأصحاب انه ~~عشرون كلمة وان التكبير في اخره أربعة وفى المصباح ومختصره انه مروى وكذا ~~النهاية وفيها ان من عمل به لا اثم عليه وفى الهداية ان الاذان عشرون حرفا ~~على وجه يحتمل الرواية عن الصادق عليه السلام وأن يكون من كلامه وستسمع ~~العبارة بكمالها وفى صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام وخبر زرارة ~~والفضيل عن أبيه عليه السلام التكبير في أوله مرتين وحملا على أنهما عليهما ~~السلام انما أرادا بيان كيفية التلفظ بالتكبير لا عدده والتزم بعض ~~المتأخرين جواز التثنية والأولى ان التكبيرتين الأولتين للاعلام بالاذان ~~كما روى ms0784 الفضل عن الرضا عليه السلام ان علة التربيع التكبير في أوله ان أول ~~الاذان انما يبدء غفلة وليس قبله كما يتنبه المستمع له فجعل الأولان تنبيها ~~على الأذان والإقامة كذلك الا التكبير في أولها فيسقط فيها مرتان منه والا ~~التهليل فإنه يسقط منه مرة في اخرها والا ان المقيم يزيد قد قامت الصلاة ~~مرتين بعد حي على خير العمل وفاقا للمشهور ويؤيده خبر إسماعيل الجعفي انه ~~سمع أبا جعفر عليه السلام يقول الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفا فعد ذلك ~~بيديه الاذان ثمانية عشر حرفا والإقامة سبعة عشر حرفا وصحيح ابن سنان ~~المحكى في السرائر والمعتبر عن كتاب البزنطي عن الصادق عليه السلام أنه قال ~~الاذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وقال في اخره لا إله ~~إلا الله مرة ان أريد بالاذان ما يعم الإقامة للاجماع على تثنيته التهليل ~~في اخر الاذان كما في الناصريات والمعتبر والمنتهى وغيرها وفى خبر زرارة ~~والفضيل بن يسار انهما سألا أبا جعفر عليه السلام كيف اذن جبرئيل عليه ~~السلام في ليلة الاسراء فقال عليه السلام قال الله أكبر الله أكبر إلى أن ~~قال والإقامة مثلها الا ان فيها قد قامت الصلاة بين حي على خير العمل وبين ~~الله أكبر وظاهره تثنية التهليل في اخرها ويجوز ان يراد مثلها في الألفاظ ~~دون الاعداد وان لم تنصب الإقامة أي قال الإقامة كما أنه قال الاذان ثم صرح ~~بقول قد قامت الصلاة مرتين وأعرض عن وحدة التهليل ويجوز ان يكون الإقامة ~~مثلها إلى اخر الخبر من كلامهما أو كلام الراوي وفى خبر أبي الحضرمي وكليب ~~الأسدي ان الصادق عليه السلام حكى لها الاذان فقال الله أكبر أربعا إلى خره ~~ثم فيه والإقامة كذلك ويجوز ان يكون من كلامهما برفع الإقامة ونصبها وفى ~~صحيح صفوان ابن مهران عنه عليه السلام الاذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى ~~وفى خبر أبي PageV01P208 # همام عن أبي الحسن عليه السلام الأذان والإقامة مثنى مثنى وفى خبر أبي ~~الربيع عن ms0785 أبي جعفر عليه السلام ان جبرئيل عليه السلام اذان شفعا وليس شئ ~~من ذلك نصا في ثنية التهليل وأقام شفعا في الاخر لأن الظاهر نفى وحدة ساير ~~الفصول كما قال به جماعة من العامة وفى الهداية قال الصادق عليه السلام ~~الأذان والإقامة مثنى مثنى وهما اثنان وأربعون حرفا الاذان عشرون حرفا وفى ~~الناصرية انا خصصنا لفظ التهليل من الإقامة بدليل وأخرجنا عن التثنية ~~بالاجماع والا فلفظ الاخبار يقتضيه والترتيب بينهما وبين اجزاء كل منهما ~~شرط بالاجماع والنصوص فان تعمد خلافة اثم وان سهى اتى بما يحصل ويستحب ~~الاستقبال فيهما وفاقا للمعظم وفى الذكرى اجماعا يعنى الاجماع على فضله ~~لنقله القول بوجوبه في الإقامة تأسيا بمؤذني رسول الله صلى الله عليه وآله ~~ولأن خير المجالس ما استقبل فيه ولا يجب للأصل وخصوصا في صفات المستحبات ~~وما في قرب الإسناد للحميري عن علي بن جعفر انه سئل أخاه عليه السلام عن ~~رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو عير غير القبلة ثم استقبل القبلة فقال لا ~~باس قال الشيخان لكنه إذا انتهى إلى الشهادتين استقبل قلت لصحيح ابن مسلم ~~انه سئل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يؤذن وهو يمشى أو على ظهر دابته أو ~~على غير طهور فقال نعم إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا باس وحسن الحلبي ~~انه سأل الصادق عليه السلام يؤذن الرجل وهو على غير القبلة قال إذا كان ~~التشهد مستقبل القبلة فلا باس ولظاهرهما قال المفيد انه لا ينصرف فيهما عن ~~القبلة مع الامكان واستثنى السيد في المصباح الشهادتين من عدم جواز ~~الاستقبال وسيأتي القول بوجوبه للإقامة انشاء الله تعالى وأوجبه القاضي ~~فيهما في الجماعة ولم اعرف مستنده ويستحب ترك الاعراب في الأواخر أواخر ~~فصولها عند علمائنا كما في المعتبر والمنتهى أجمع كما في التذكرة ولنحو قول ~~الصادق عليه السلام في خبر خالد بن نجيح الأذان والإقامة مجزومان وقول أبى ~~جعفر عليه السلام في حسن زرارة الاذان جزم وجعله الحلبي من شروطهما ويستحب ~~التأني في الاذان بإطالة الوقوف والحدر في ms0786 الإقامة لنحو قول الصادق عليه ~~السلام في خبر الحسن بن السرمي الاذان ترتيل والإقامة حدر وفى خبر معاوية ~~بن وهب احدر إقامتك حدرا وفى التذكرة والمنتهى لا نعلم فيه خلافا ويستحب ~~الفصل بينهما عند علمائنا كما في المعتبر والتذكرة والمنتهى بسكة كما في ~~خبر ابن فرقد في المغرب أو جلسته كما في كثير من الاخبار وفى المهذب يمس ~~فيها بيده الأرض أو سجدة أو خطوة ولم أظفر بخصوصهما بنص ولكن ذكرهما ~~الشيخان وغيرهما الا ان السجدة جلسته وزيادة راجحة أو صلاة من ركعتين من ~~نوافل الفرض أو غيرهما كما في اخبار أو كلام أو تسبيح كما في خبر عمار والا ~~في المغرب فيفضل بينهما بسكتة أو خطوة لا غير لقول الصادق عليه السلام في ~~خبر ابن فرقد بين كل أذانين قعدة الا المغرب فان بينهما نفسا ولعل السر فيه ~~ضيق الوقت بالنسبة إلى ساير الصلوات ولكن في خبر اسحق الجرير عن الصادق ~~عليه السلام من جلس فيما بين اذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدنه في ~~سبيل الله ولعل المراد جلسة خفيفة كما في المقنعة ويه وغيرهما وفى ~~الاستبصار انه كان أول الوقت فصل جلسته والا فبنفس ويستحب رفع الصوت به ان ~~كان ذكرا وكلما كان ارفع كان أولى لأنه للاعلام وللاخبار وفيها انه يغفر له ~~مد صوته ويؤجر عليه وان له حسنة بكل من صلى بصوته وهذه الأمور المشتركة ~~بينهما المذكورة من أول الفصل في الإقامة اكد فاستحبابها ولذا لم يسقط في ~~الجميع وأكثر الضروريات وفى التذكرة يؤيده تأكد الطهارة والاستقبال والقيام ~~وترك الكلام وغير ذلك في الإقامة على الاذان ويندرج في استحبابها استحباب ~~اعادتها للمنفرد إذا أراد الجماعة واستينافها إذا نام أو أغمي عليه وكون ~~المقيم عدلا مبصرا بصيرا بالوقت اكد لاتصالهما بالصلاة حتى قال الصادق عليه ~~السلام في خبر سليمان بن صالح إذا اخذ في الإقامة فهو في صلاة وفى خبر ابن ~~هارون المكفوف الإقامة من الصلاة وكذا الطهارة والقيام والاستقبال اكد فيها ~~لذلك وللاخبار حتى قيل فيها ms0787 وقد مضى الكلام في الطهارة والقيام وصريح ~~المفيد والسيد في الاصباح والجمل وسلار وابن حمزة وجوب الاستقبال في ~~الإقامة وهو ظاهر المقنع ويه لقول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن ~~صالح وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة فإنه إذا اخذ في الإقامة فهو ~~في الصلاة ولكن الخبر ضعيف وكذا رفع الصوت فيها اكد كما يعطيه الكتاب ~~والتحرير ويع ومع لاتصالها بالصلاة ولأنها أفضل فيما يستحب فيها أقوى فيكون ~~المقيم صيتا اكد من كون المؤذن صيتا ولا ينافيه استحباب كون الاذان ارفع ~~للخبر ولأنه لاعلام الغائبين ويكره الترجيع كما في يع وقع وشرحه وفى ~~التذكرة والمنتهى عند علمائنا وهو يكره الشهادتين مرتين أخيرتين كما في ~~خلاف ومع التحرير والتذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام وفى المبسوط والمهذب ~~انه تكرير التكبير والشهادتين في أول الاذان وفيهما وفى خلاف انه غير مسنون ~~وفيه الاجماع عليه قلت وإذا لم يسن كان مكررها من وجوه منها قلة الثواب ~~عليها بالنسبة إلى اجزاء الاذان ومنها اخلاله بنظامه وفصله بين اجزائه ~~بأجنبي ومنها انه أشبه ابتداع وقال أبو حنيفة انه بدعة وفى التذكرة هو جيد ~~عندي وفى السرائر انه لا يجوز وتكرير الشهادتين دفعتين ولا شبهه في أنه ان ~~فعله زاعما لاستحبابه كان بدعة كل ذلك إذا كان لغير الاشعار والتنبيه وإلا ~~جاز كما في مبسوط لأنه ذكره وتنبيه على الصلاة وحث على الخير وإذا جاز ~~الكلام فجوازه أولى وكذا يجوز له تكرير كل فصل بالتقريب المذكور وقال ~~الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة أو في حي ~~على الصلاة أو حي على الفلاح المرتان والثلث وأكثر من ذلك إذا كان انما ~~يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به باس ويكره الكلام في خلالهما كما في ~~كتب الشيخ خلا الخلاف وكتابي الاخبار ويه والسرائر ومع وفع ويع اما في ~~الإقامة فللأخبار وفى المنتهى انه لا خلاف فيها بين أهل العلم واما في ~~الاذان ففي التذكرة ونهاية الاحكام لئلا ينقطع توالى ms0788 ألفاظه وانما كره ~~القاضي في الإقامة لا يحرم في الإقامة كما في يه والمقنعة وشرحها ~~والاستبصار في وجه بناء على ظاهر الاخبار للأصل وخبر محمد بن الحلبي انه ~~سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يتكلم في اذانه وفى اقامته قال لا باس ~~وخبر الحسن بن شهاب انه سمعه عليه السلام يقول لا باس ان يتكلم الرجل وهو ~~يقيم الصلاة بغير ما يتعلق بالصلاة من تقديم الا ما لم وتسوية الصف لكونه ~~الظاهر من قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم لا تتكلم إذا أقمت ~~الصلاة وفى خبر سماعة إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام الا ان يكون ~~ليس يعرف لهم امام ولقوله عليه السلام في خبر ابن أبي عمير فإذا قال المؤذن ~~قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد الا ان يكونوا قد اجتمعوا من ~~شتى وليس لهم امام فلا باس ان يقول بعضهم لبعض تقديم يا فلان ويحرم التثويب ~~كما في يه وله والسرائر بالاجماع كما فيه وفى الناصرية والانتصار والخلاف ~~فقيل إنه قول الصلاة خير من النوم بعد الدعاء إلى الفلاح وقيل إنه تكرير ~~الشهادتين كذا في السرائر قال وهذا هو الأظهر لان التثويب مشتق من ثاب الشئ ~~إذا رجع قال وعلى القولين لا يجوز فعل ذلك فمن فعله لغير تقية كان مبدعا ~~مأثوما واستدل بالاجماع وبانتفاء الدليل على شرعية وبالاحتياط ولأنه لا ~~خلاف في أنه لازم على تركه فإنه اما مسنون أو غيره مع احتمال كونه بدعة ~~وقيل إنه قول حي على الصلاة PageV01P209 # وحى على الفلاح مرتين بين الأذان والإقامة كذا في الانتصار والناصرية قال ~~السيد واستدلوا عليه بأنه مأخوذ من العود إلى شئ ثم استدل فيهما على حرمته ~~يعنى بهذا المعنى وبالمعنى الأول بما في السرائر من الاجماع وتالييه وكذا ~~الخلاف ذكر فيه هذا المعنى والأول وحكم بحرمة الأول اجماعا وكراهة الثاني ~~اجماعا وفى مبسوط وتفسيره بالأول وانه مكروه وفى فع ويع أيضا كراهية الأول ~~وفى المهذب انه ليس بمسنون ولا يذهب ms0789 عليك انه إذا لم يكن مسنونا كان بدعة ~~وحراما ان فعل على اعتقاد شرعية واستحبابه وفى خصوص هذا الموضع وان فعل لا ~~بنية ذلك كان مكروها وعن الجعفي تقول في اذان صلاة الصبح بعد قولك حي على ~~خير العمل الصلاة خير من النوم مرتين وليست من أصل الاذان وعنا أبى على لا ~~باس به في اذان الفجر خاصة وفى الصحيح عن معاوية بن وهب أنه سأل الصادق ~~عليه السلام عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة فقال ما نعرفه وقال ~~أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة ان شئت زدت على التثويب حي على الفلاح ~~مكان الصلاة خير من الصلاة خير من النوم قلت لعل المعنى انك ان أردت ~~التثويب تكرر حي على الفلاح زائدا على مرتين ولا تقل له الصلاة خير من ~~النوم (وقال عليه السلام في صحيح ابن مسلم كان أبي ينادي في بيته بالصلاة ~~خير من النوم ولو رددت ذلك لم يكن صح) به باس وليس فيه انه عليه السلام كان ~~يقوله في الاذان وفى كتاب زيد النرسي عن الكاظم عليه السلام الصلاة خير من ~~النوم بدعة بنى أمية وليس ذلك من أصل الاذان ولا باس إذا أراد الرجل ان ~~ينبه الناس للصلاة ان ينادى بذلك ولا يجعله من أصل الاذان فانا لا نراه ~~اذانا وفيه انه عليه السلام سئل عن الاذان قبل طلوع الفجر فقال لا انما ~~الاذان عند طلوع الفجر أول ما يطلع قيل فإن كان يريد ان يؤذن الناس بالصلاة ~~وينبههم قال فلا يؤذن ولكن ليقل وينادى بالصلاة خير من النوم الصلاة خير من ~~النوم يقولها امرارا فاطلع الفجر اذن وقال الصادق عليه السلام في خبر أبي ~~بصير النداء والتثويب في الإقامة من السنة ولا نعلم معنى النداء والتثويب ~~وحمله الشيخ مع صحيح ابن مسلم على التقية للاجماع على ترك العمل بهما وفى ~~المعتبر عن كتاب البزنطي عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال ~~إذا كنت في اذان الفجر فقل الصلاة ms0790 خير من النوم بعد حي على خير العمل وقل ~~بعد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ولا تقل في الإقامة الصلاة خير من ~~النوم انما هذا في الاذان واستبعد المحقق حمله على التقية لاشتماله على حي ~~على خير العمل وهو انفراد الأصحاب قال لكن الوجه ان يقال فيه روايتان عن ~~أهل البيت عليهم السلام أشهرهما تركه قلت اشتماله على حي على خير العمل لا ~~يبعد التقية لجواز الاسرار به المطلب الرابع في الاحكام وفيه مسائل الأولى ~~يستحب الحكاية للاذان بالاجماع والنصوص وفى يه والمبسوط والمهذب للإقامة ~~أيضا ولم أجد به خبر أو استحبابه حكاية الاذان ثابت على كل حال الا في ~~الصلاة فريضة أو نافلة على ما في مبسوط والتذكرة ونهاية الاحكام لان ~~الاقبال على الصلاة أهم وان حكى فيها جاز الا انه يبدل الحيعلات بالحولقات ~~وروى في المبسوط عن النبي صلى الله عليه وآله الحولقة عند حيعلة الصلاة ~~مطلقا ويستحب عند الحكاية قول ما يتركه المؤذن لمن يترك فصوله عمدا أو سهوا ~~تحصيلا للاذان الكامل كما ورد انك إذا أردت الصلاة باذان غيرك فأتم ما نقص ~~هو من اذانه وفى نهاية الاحكام انه انما يستحب حكاية الاذان المشروع فلا ~~يحكى اذان عصر عرفة والجمعة واذان المرأة يعنى التي تجهر به حتى تسمعه ~~الأجانب قال ويستحب حكاية اذان من اخذ عليه اجرة وان حرمت دون اذان المجنون ~~والكافر لعدم العبرة به ونحوه التذكرة والمسألة الثانية يجوز ان يجتزى الا ~~أم باذان المنفرد لو سمعه كما في كتب المحقق وإقامته لما مر من اجتزاء أبى ~~جعفر عليه السلام باذان جعفر وفيه اشتراط ان لا يتكلم الامام حتى يصلى ~~ولخبر عمرو بن خالد عنه عليه السلام قال كنا معه نسمع إقامة جابر له ~~بالصلاة فقال قوموا فقمنا فصلينا معه يعنى بغير اذان والا إقامة وقال ~~يجزيكم اذان جازكم وليس شئ منهما نصا في المنفرد وهل تجزئ باذان المنفرد ~~قال الشهيد نظرا قومه ذلك لأنه من باب التنبيه بالأدنى على الاعلى ms0791 قال وهل ~~يستحب تكرار الأذان والإقامة للامام السامع أو لمؤذنه أو للمنفرد ويحتمل ~~ذلك وخصوصا مع اتساع الوقت واما المؤذن للجماعة والمقيم لهم فلا يستحب معه ~~الأذان والإقامة لهم قطعا والمسألة الثالثة المحدث في أثناء الأذان ~~والإقامة يبنى بعد الطهارة وقبلها إذا لم يقع فصل فاحش ولا يستأنف لما مر ~~من عدم اشتراط الطهارة فيهما ولكن الأفضل له الإعادة الإقامة لما مر من ~~تأكد استحباب الطهارة فيها ومن اشتراطها في الإقامة أوجب استينافها كالشيخ ~~والقاضي ولو أحدث في أثناء الصلاة لم يعد الإقامة الا ان يتكلم وان واجبنا ~~الإعادة ان أحدث في الإقامة كما هو نص المبسوط والفرق ظاهر واما الإعادة مع ~~التكلم فلما مر من النهى عنه بين الإقامة والصلاة والمسألة الرابعة المصلى ~~خلف من لا يقتدى به تقية يؤذن لنفسه ويقيم كما في مبسوط وغيره للاخبار لأنه ~~لا عبرة باذان المخالف وإقامته فان خشي فوات الصلاة خلفه اجتزاء ~~بالتكبيرتين وقد قامت الصلاة كما في مبسوط وغيره لقول الصادق عليه السلام ~~في خبر معاذ بن كثير إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على ~~الامام اية أو ايتان فخشي ان هو اذن وأقام ان يركع فليل قد قامت الصلاة قد ~~قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وليدخل في الصلاة وفى ~~مبسوط وروى أنه يقول حي على خير العمل دفعتين لأنه لم يقل ذلك والمسألة ~~الخامسة يكره الالتفات في الاذان يمينا وشمالا كما في يع ومبسوط ولة ومع ~~بالبدن أو بالوجه خاصة والأول اكد لاستحباب الاستقبال وفى الإقامة اكد ~~واستحب أبو حنيفة ان يدور بالاذان في المؤذنة ويلوي في عنقه ان كان في ~~الأرض والشافعي ان يلتفت يمينا إذا قال حي على الصلاة ويسارا إذا قال حي ~~على الفلاح والمسألة السادسة يكره الكلام بعد قد قامت الصلاة بغير ما يتعلق ~~بمصلحة الصلاة كتقديم امام أو تسوية صف ولا يحرم كما في لة ومضى الكلام فيه ~~ولم نظفر في الاخبار الا بتقديم امام والمسألة ms0792 السابعة الساكت في خلاله أي ~~الاذان العام والإقامة كالمتكلم يعيد ان خرج به لطوله عن كونه مؤذنا أو ~~مقيما كما في مبسوط وغيره والا فلا والمسألة الثامنة الإقامة أفضل من ~~التأذين كما في مبسوط وغيره ولأنهم عليه السلام كانوا يختارونها خصوصا ~~النبي صلى الله عليه وآله ولأن الامام أكمل فالاقامة أكمل ولأنه يقرا ~~والقراءة أفضل خصوصا الفرض منها وفصل الشافعي التأذين في أحد قوليه وفى ~~المبسوط والمنتهى والتحرير ان الجمع أفضل وكذا السرائر الا ان يكون أمير ~~جيش وأمير سرية قال فالمستحب ان يلي الأذان والإقامة غيره ويلي الإقامة هو ~~على ما اختاره شيخنا المفيد في رسالته إلى ولده وفى الذكرى في استحباب هذا ~~الجمع نظر لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله الا نادرا ولا واظب عليه ~~أمير المؤمنين عليه السلام ولا الصحابة والأئمة عليهم السلام بعدهم الا ان ~~يقول هؤلاء امراء جيوش أو في معناهم انتهى وفى الشرح هذا ليس بشئ لثبوت ~~التأسي لأنه يعنى الأئمة عليهم السلام كلهم ان يتأسوا امراء الجيوش وغيرهم ~~وفيه ان التأسي وخصوصا في التروك انما يعتبر إذا لم يعارضه النصوص والمسألة ~~التاسعة التعمد لترك الأذان والإقامة يمضى في صلاته ولا يجوز له الرجوع ~~لهما والناسي يستحب له ان يرجع مستحبا ما لم يركع كما في مصباح السيد ~~والنافع وشرحه اما فلقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي إذا افتتحت ~~الصلاة فنسيت ان تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل ان تركع فانصرف فاذن PageV01P210 # وأقم واستفتح فان كنت قد ركعت فأقم على صلاتك وقال عليه السلام في صحيح ~~ابن مسلم وخبر الشحام في الرجل ينساهما ان كان ذكر قبل ان يقرأ فليصل على ~~النبي صلى الله عليه وآله وليقم وان كان قد ركع قرء فليتم صلاته ولعله ~~الامر بالإقامة لكونها آكدا والمراد الأذان والإقامة ونحوه صحيح الحسين بن ~~أبي العلا فيمن نسي الإقامة ولكن فيه السلام على النبي صلى الله عليه وآله ~~وهي لا ينافي الأول لجواز ان يكون الوجه ان الرجوع قبل القراءة ms0793 اكد منه ~~بعدها واما اختصاص رجوعها بما قبل الركوع فللأصل والاخبار ونسيان الإقامة ~~وحدها كنسيانهما كما في المنتهى وفاقا للحسن وقال أبو علي يرجع ما لم يقرء ~~عامة السورة الحسين بن أبي العلا ولكنه انما تضمن بعض السورة في الصحيح ان ~~علي بن يقطين سئل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى ان يقيم الصلاة وقد ~~افتتح الصلاة فقال إن كان فرغ من صلاته فقد تمت صلاته وان لم يكن فرغ من ~~صلاته فليعد وحمل في المختلف على ما قبل الركوع للاجماع على العدم بعده ~~وعمل به الشيخ في كتابي الاخبار واما نسيان الاذان وحده فذكره الحسين وانه ~~يرجع له في الصبح والمغرب ما لم يركع ولم أظفر له بسند الا وجوبه لها وليس ~~في يع والتلخيص الا نسيانه والرجوع له ما لم يركع ويمكن ان يريد نسيانهما ~~ثم اقتصر في يع على نسيان المنفرد ولعل التخصيص لاكتفاء الجامع باذان غيره ~~من الجماعة وبعد نسيان الجمع أو للتنبيه بالأدنى على الاعلى كما في الايضاح ~~واما خبر زكريا بن ادم انه سأل الرضا عليه السلام كنت في صلاتي في الركعة ~~الثانية وانا في القراءة ذكرت انى لم أقم كيف اصنع قال اسكت موضع قرائتك ~~وقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ثم امض في قرائتك وصلاتك وقد تمت صلاتك ~~فشاذ مجهول الرواة ينبغي ان يطرح وعمل به الشيخ في كتابي وهو كما في الذكرى ~~مشكل لاشتماله على كلام ليس من الصلاة ولا من الأذكار واما وجو مضى العامد ~~فلحرمة ابطال الصلاة من غير معارض وقيل في يه والسرائر بالعكس وكذا الجامع ~~في الاذان وقد يكون المراد كليهما وكأنهم حملوا النسيان في صحيح الحلبي على ~~الترك عمدا واستندوا في النسيان بالأصل مع النهى في نحو قول الصادق عليه ~~السلام في خبر نعمان الرازي ان كان دخل المسجد ومن نيته ان يؤذن ويقيم ~~فليمض في صلاته (ولا ينصرف وصحيح زرارة انه سئل أبا جعفر عليه السلام عن ~~رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل ms0794 في الصلاة فليمض صلاته صح) فإنما الاذان ~~سنة وأطلق في المبسوط والمهذب ان تاركهما يرجع لهما ما لم يركع وخص في ~~مبسوط بالمنفرد وقال الحسن ان من نسي الاذان في الصبح أو المغرب قطع الصلاة ~~واذن وأقام ما لم يركع وكذا ان نسي الإقامة من الصلاة كلها يرجع إلى ~~الإقامة ما لم يركع قال فإن كان قد ركع مضى في صلاته والا اعاده عليه الا ~~ان يكون تركه متعمدا استخفافا فعليه الإعادة وهو ظاهر في الإقامة ويحتمل ~~الاذان المقصد الثاني في أفعال الصلاة وتركوها ومن أفعالها النية وان كانت ~~شرطا لوجوب مقارنتها لجميعها حكما وفيه فصول ثمانية الأول لقيام وهو قبل ~~النية مقدمة لها وعندها وفى التكبيرة لا وقيل الركوع ركن في الصلاة الواجبة ~~أي جزء منها لو أخل به عمدا عالما أو جاهلا أو سهوا مع القدرة عليه بطلت ~~صلاته بالنصوص والاجماع الا في بعض اجزاء النية على الشرطية وكذا ان زاد ~~فان الزيادة انما يتحقق بزيادة النية اما (أو التكبيرة أو الركوع وما يأتي ~~في السهو صح) في السهو من أن الزيادة لا تبطل بنية على تقسيمه إلى الركن ~~وغيره وحد الانتصاب بنصب فقال الظهر كما قال عليه السلام في صحيح زرارة ~~وحسنه من لم يقم صلبه فلا صلاة له وقال أبو جعفر عليه السلام في مرسل حريز ~~في قوله تعالى فصل لربك وانحر النحر الاعتدال في القيام ان يقيم صلبه ونحره ~~وفى نهاية الاحكام لو انحنى ولم يبلغ حدا الراكعين فالأقرب عدم الجواز لعدم ~~صدق اسم القيام وفى التذكرة والذكرى القطع بذلك مع الاقلال أي عدم الاعتماد ~~على ما يزول بزواله كما قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان لا تمسك ~~نحرك وأنت تصلى ولا تستند إلى جدار وأنت تصلى الا أن تكون مريضا وسأله ابن ~~بكير عن الصلاة قاعدا أو متوكئا على عصى أو حايط فقال لا والظاهر أن ~~التفريق الفاحش بين الرجلين يخل بالقيام كما ذكره الشهيد وذكر انه عند ~~تعارضه والانحناء يفرق البقاء ms0795 مسمى القيام والافتراق عن الراكع ولا يخل به ~~اطراق الرأس والأقرب ما في الذكرى والدروس من وجوب الاعتماد على الرجلين ~~معا وان صدق القيام بدونه للتأسي وقوله صلى الله عليه وآله صلوا كما ~~رأيتموني اصلى فان عجز عن الاقلال دون الانتصاب انتصب معتمدا على شئ كما ~~سمعته في صحيح ابن سنان والشافعي قول بسقوط القيام عنه فان عجز عن الانتصاب ~~قام منحيا ولو إلى حدا الركوع لان الميسور لا يسقط بالمعسور ولم يوجبه ~~الشافعي في أحد قوليه إذا لم يمكنه الا منحنيا إلى حد الراكع لخروجه عن ~~القيام ولا يجوز الاعتماد على شئ مع القدرة على الاستقلال الا على رواية ~~علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلح له ان يستند إلى حايط ~~المسجد وهو يصلى أو يضع يده على الحايط وهو قائم من غير مرض ولا علة فقال ~~لا باس وهي صحيحة عمل بها الحلبي فكرهه قال الشهيد والخبر لا يدل على ~~الاعتماد صريحا إذ الاستناد يغايره وليس بمستلزم له قلت لان حقيقة الاستناد ~~الانضمام والاعتماد للمتعدي بعلى يفيد القاء الثقل عليه بحيث يزول بزواله ~~ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب بقدر مكنته فان الميسور لا يسقط ~~بالمعسور فيقوم عند النية والتكبيرة ويستمر قائما إلى أن يعجز فيجلس واما ~~خبر عمار وأحمد بن الحسن عن الصادق عليه السلام فيمن وجب عليه صلاة من قعود ~~فنسي حتى قام وافتتح الصلاة قائما ثم ذكر فقال عليه السلام يقعد ويفتتح ~~الصلاة وهو قاعد ولا يعتد بافتتاحه بالصلاة وهو قائم فيما يجب عليه القعود ~~والا للعجز بل للعذر وافتتحها قائما عمدا والنسيان اما بمعنى الترك أو ~~لنسيان القعود حتى قام ثم تعمد الافتتاح قائما أو للعري وافتتحها قائما ~~عمدا أو نسيانا وفى نهاية الاحكام انه إذا قدر على القيام زمانا لا يسع ~~القراءة والركوع فالأولى القيام قاريا ثم الركوع جالسا لأنه حال القراءة ~~غير عاجز عما يجب عليه فإذا انتهى الركوع صار عاجزا يعنى ويحتمل الابتداء ~~بالجلوس ثم ms0796 القيام متى علم قدرته عليه إلى الركوع حتى يركع عن قيام كما في ~~يه ومبسوط والسرائر والمهذب ولة ومع لأنه أهم من ادراك القراءة قائما مع ~~ورود الاخبار بان الجالس إذا قام في اخر السورة فركع عن قيام يحسب له صلاة ~~القائم لكن الاخبار يحتمل اختصاصها بالجلوس في النوافل اختيارا والمهذب وما ~~بعده يحتمل تجدد القدرة كالمسألة الآتية ولو عجز عن الركوع والسجود دون ~~القيام لم يسقط عنه القيام كما قالت به الحنيفة بل قام وأومأ بهما لان كلا ~~منهما واجب بانفراد فلا يسقط بتعذر غيره وان تعارض القيام والسجود والركوع ~~بان يكون إذا قام لم يمكنه الجلوس للسجود ولا الانحناء للركوع جلس واتى ~~بهما لأنهما أهم وكذا ان تعارض القيام والسجود وحده ويحتمل فيهما القيام ~~لما سمعته عن نهاية الاحكام ويمكن التخيير ولو عجز عن القيام أصل أي في ~~جميع الصلاة فخوف مرض أو عدو أو حصول مشقة شديدة صلى قاعدا في جميعها ~~بالنصوص والاجماع مستقلا لعموم النهى عن الاستناد منتصبا لوجوبه قائما ~~والميسور لا يسقط بالمعسور قدر على المشي أولا كما يعطيه اطلاقه هنا وفى ~~سائر كتبه سوى التذكرة إذ لم يرد بالمشي قول ولا فعل وكما أن فيه انتصابا ~~ليس في PageV01P211 # القعود ففي القعود ليس استقرار ليس فيه واما قول الفقيه عليه السلام في ~~خبر سليمان بن حفص المروزي المريض انما يصلى قاعدا إذا صار بالحال التي لا ~~يقدر فيها إلى المشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما فإنما يبين مقدار العجز ~~المجوز للعقود وانه إذا عجز عن المشي مقدار صلاته قائما فله ان يقعد فيها ~~وان كان متمكنا من الصلاة قائما بمشقة فلم يتلازم الفجران ولا القدرتان ولا ~~ضرورة إلى التوجيه بتلازمهما غالبا كما في الذكرى ولا مخالفة للاخبار التي ~~سئل فيها عن الحد المجوز للعقود فأجيب بان الانسان اعلم بنفسه وفى الذكرى ~~تقديم القعود على القيام مضطربا وفى التذكرة ة تقديم المشي على القعود ~~وفيهما نظر فان تمكن أي حدث تمكنه حينئذ عجز عن القيام ms0797 أصلا من القيام ~~للركوع أو لما قبله وجب لارتفاع العذر المانع ولا يجب استيناف الصلاة كما ~~قال به بعض العامة للأصل ويمكن ان يريد انه ان كان من الابتداء متمكنا من ~~الركوع قائما الا من القيام من أول الصلاة إلى الركوع جلس للقرائة ثم يقام ~~للركوع كما مر عن الشيخ وغيره والا يتمكن من القيام للركوع ركع جالسا وأقله ~~ان ينحنى حتى يحاذي وجهه (ما قدام ركبتيه وأكمله الانحناء حتى يحاذي وجهه ~~صح) موضع سجوده هل يجب رفع الفخذين عنا لأرض والساقين أوجبه الشهيد وفيه ~~الاحتياط لان التذلل فيه أقوى والهيئة عنده أقرب إلى هيئة الراكع عن قيام ~~والظاهر وجوب تحرى الأقرب إلى ذلك فالأقرب ويقعد كيف شاء للأصل والاخبار ~~لكن الأفضل التربع قاريا كما في المبسوط وخلاف وغيرهما لقول أحدهما عليهما ~~السلام في خبري حمران بن أعين ومعوية بن ميسرة كان أبى إذا صلى جالسا تربع ~~فإذا ركع ثنى رجليه لان ظاهره مواظبة عليه عليه السلام وهو يدل على فضله ثم ~~المعروف عن التربيع ما صرح به الثعالبي في فقه اللغة من أنه جمع بين ~~القدمين ووضع إحديهما تحت الأخرى وذكر الأصحاب ان المراد هنا نصب الفخذين ~~والساقين وهو القرفصاء وهو الذي ينبغي فضله لقربه من القيام ولا يأباه مادة ~~اللفظ ولا صورته وان أظفر له بنص من أهل اللغة والأفضل ثنى الرجلين وفرشهما ~~راكعا ان لم يقم له للخبرين ويتحقق أكمل الوجهين ورفع الفخذين راكعا ~~والتشهد متوركا كما في المبسوط ولة والاصباح لعموم دليل استحبابه ويأتي ~~انشاء الله ونسبه المحقق في كتبه إلى القيل وفى الجامع التربع فيه أيضا ولا ~~اعرف وجهه ولو عجز من القعود مستقلا قعد مستندا فان عجز عن الانتصاب فيه ~~صلى منحنيا حسب ما أمكنه فان عجز عنه أصلا صلى مضطجعا بالنصوص والاجماع على ~~الجانب الأيمن ان أمكنه كما عليه المعظم فإن لم يمكنه فالأيسر كما في ~~السرائر ومع وأرسل في الفقيه عن النبي صلى الله عليه وآله وأفاده قول ~~الصادق عليه السلام في ms0798 خبر عمار المريض إذا لم يقدر ان يصلى قاعدا كيف قدر ~~صلى اما ان يوجه فيؤمى ايماء وقال كما يوجه الرجل في لحده وينام على جنبه ~~الأيمن ثم يؤمي بالصلاة ايماء فإن لم يقدر ان ينام على جنبه الأيمن فكيف ما ~~قدر فإنه له جايز ويستقبل بوجهه القبلة ثم يؤمي بالصلاة ايماء وفى الذكرى ~~عن بعض الأصحاب التخيير بين الجانبين قلت وهو خيرة التذكرة ونهاية الاحكام ~~قال فيه والأفضل الأيمن ويجب كونه حينئذ مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة ~~كالموضوع في اللحد كما نطق به خبر عمار ولبعض العامة قول بكون رجليه إلى ~~القبلة ليكون ايماؤه إليها فان عجز عن الاضطجاع رأسا صلى مستلقيا بجعل وجهه ~~وباطن رجليه إلى القبلة كالمحتضر للنصوص والاجماع ومن العامة من قدمه على ~~الاضطجاع ويكبر ناويا ويقرء في الحالين كغيرهما ثم يؤمي للركوع والسجود ~~بالرأس ان أمكنه ويرفع ما يسجد عليه ان أمكنه ويرفع ما يسجد عليه ان أمكنه ~~كما يأتي وان لم يمكنه شئ من ذلك يجعل ركوعه تغميض عينيه ورفعه فتحهما ~~وسجوده تغميضهما ورفعه فتحهما (وسجوده الثاني تغمضهما ورفعه فتحهما صح) ~~وأرسل في الفقيه وفى عن الصادق عليه السلام وفى لة ومع وسم جعل التغميض ~~للسجود أكثر منه للركوع ولا دليل عليه وتجري الافعال على قلبه أي يقصد ~~الركوع والسجود بالتغميض والرفع بالفتح فبالقصد ينصرف كل إلى ما يقصد ~~ويترتب عليه حكم الركوع والسجود في الزيادة والنقصان ويجزى الأذكار على ~~لسانه مع القدرة فان عجز عنه أخطرهما بالبال والأعمى الذي يعجز عن الفتح أو ~~التغميض أو وجع العين كذلك يكتفى بالأذكار واجراء الافعال بالبال ويستحب ~~وضع اليدين على فخذيه مضمومة الأصابع بحذاء ركبتيه ويستحب النظر إلى موضع ~~سجوده كل ذلك للسكون والخشوع ولقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة ~~وأرسل يديك ولا تشبك أصابعك ولتكونا على فخذيك قبالة ركبتيك وليكن نظرك إلى ~~موضع سجودك ولأن الصادق عليه السلام في بيان الصلاة لحماد ارسل يديه على ~~فخذيه وقد ضم أصابعه فروع أربعة الأول لو كان ms0799 به رمد لا يبرئه الا ~~بالاضطجاع اضطجع أو بالاستلقاء استلقى وان قدر على القيام (ولم كان لا يبرء ~~إلا بالايماء للركوع والسجود أومأ وإن قدر عليهما صح) وكذا ان كان لا يبرء ~~الا بتر ك الايماء أيضا تركه كل ذلك للضرورة وفى صحيح ابن مسلم انه سئل ~~الصادق عليه السلام عن الرجل والمرأة يذهب بصره؟ الأطباء فيستدلون نداويك ~~شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك تصلى فرخص في ذلك وقال فمن اضطر غير باغ ~~ولا عاد فلا اثم عليه وفى ظب الأئمة عن بزيع المؤذن انه سئله عليه السلام ~~انى أريد ان اقدح عيني فقال قد استخر الله وافعل فقال هم يزعمون أنه ينبغي ~~للرجل ان ينام على ظهره كذا وكذا لا يصلى قاعدا قال افعل وخالف الأوزاعي ~~ومالك لما روى ابن عباس لما ك ف اتاه رجل فقال إن صبرت سبعة أيام لا تصلى ~~الا مستلقيا داويت عينيك فأرسل إلى جماعة من الصحابة فقالوا له ان مت في ~~هذه الأيام فما الذي تصنع فلم يفعل ولا حجة فيه لوجوه ظاهرة الثاني ينتقل ~~كل من العاجز إذا تجددت قدرته في الصلاة والقادر إذ تجدد عجزه فيها إلى ~~الطرفين من غير استيناف لها كما زعمه بعض العامة للأصل والنهى عن ابطال ~~العمل والامتثال المقتضى للاجزاء والطرفان هما القيام مستقلا والاستلقاء ~~وكذا المراتب بينهما ينتقل من كل منها إلى ما يقدر عليه بعد العجز عنه أو ~~عما فوقه من غير استيناف قال في يه نعم لو اتفقت المشقة فالأولى استحباب ~~الاستيناف يعنى لو كان المقعود مثلا للمشقة في القيام الا للعجز عنه فانتفت ~~في الأثناء الثالث لو تجدد الخف حال القراءة قام تاركا لها فإذا استقل أي ~~أتم القيام وسكن قائما أتم القراءة ولم تجز له القراءة منتقلا وبالعكس أي ~~تجدد الثقل حالها يقرء في هويه والفرق واضح لكن يشكل كما في الذكرى ~~بالاستقرار شرط مع القدرة ولم يحصل في الهوى فالقراءة فيه كتقديم المشي على ~~القعود ولو جف بعد القراءة وجب القيام ms0800 وان الطمأنينة للهوى إلى الركوع اما ~~وجوب القيام فظاهر واما عدم وجوب الطمأنينة فللأصل واحتمل الشهيد وجوبها ~~لان الركوع القائم يجب ان يكون من طمأنينته لضرورة السكون بين الحركتين ~~وفيه ان الطمأنينة زايدة عليه ولو خف في الركوع قبل الطمأنينة بقدر الذكر ~~الواجب أو بعدها قبله كفاه ان يرتفع منحنيا إلى حد الركع لم يجز له ~~الانتصاب لاستلزامه الزيادة في الركوع وسكت عن الذكر إلى الارتفاع كالقراءة ~~فلو كان (شرع فيه ولم يكمل كلمة سبحان أو ربي العظيم أو ما بعده بالأولى ~~اتمام الكلمة وعدم قطعها بل عدم الوقف على سبحان ثم الاستيناف عند تمام ~~الارتفاع وان كان أكمل سبحان ربي أو سبحان ربي العظيم فهل يجوز له البناء ~~عليه قال الشهيد فأن أجزانا بالتسبيحة الواحدة لم يجز البناء هنا لعدم كلام ~~تام إلا أن نقول هذا الفصل صح) لا يقدح في الموالاة وان أوجبنا التعدد اتى ~~بما بقي قطعا انتهى وان خف بعد الذكر وجب القيام للاعتدال وكذا لو خف في ~~الاعتدال قبل الطمأنينة وفيه ان خف بعد الطمأنينة فيه ففي التذكرة ونهاية ~~الاحكام في جواب القيام يسجد عن قيام اشكال وفى الذكرى في وجوب الطمأنينة ~~في هذا القيام بعد وفى نهاية الاحكام اما لو قلنا بالقنوت الثاني في الجمعة ~~بعد الركوع احتمل ان يقوم ليقنت ولو قنت جالسا اشكال ينشأ من مخالفته ~~الهيئة المطلوبة للشرع مع القدرة عليها ومن استحباب القنوت فجاز فعله جالسا ~~للعذر انتهى وكان الأولى وقوله للعذر وان تمكن من القيام للاعتدال من ~~الركوع دون الطمأنينة فيه وجب والأولى الجلوس بعده مطمئنا فيه الرابع لا ~~يجب القيام في النافلة ولا يشترط به فيجوز ان يصليها قاعدا لا للعذر لكن ~~الأفضل القيام كل ذلك بالاجماع والنصوص ثم الأفضل ان صليها جالسا ان يقوم ~~في اخر السورة فيركع عن قيام أو احتساب ركعتين بركعة للاخبار وفى جواز ~~الاضطجاع والاستلقاء فيها اختيارا نظر من عدم النقل قولا أو فعلا ومن أصل ~~عدم الاشتراط ومعه أي لجواز لأقرب جواز ms0801 الايماء للركوع والسجود للأصل مع ~~كونه الهيئة المعهودة للمضطجع والمستلقى PageV01P212 # ويحتمل العدم لخروجه عن حقيقتهما وانما ثبت بدليته منهما ضرورة الفصل ~~الثاني في النية إنما الأعمال بالنيات سواء جعلناها شرطا أو شطرا والركنية ~~ثابتة في الفرض والنفل فلا نفل بدونها كما لا فرض بخلاف القيام وهي القصد ~~إلى ايقاع الصلاة المعنية كالظهر مثلا أو غيرها لوجوبها أو ندبا أداء أو ~~قضاء قربة إلى الله والوجوب أو الندب والأداء أو القضاء انما يجبان لأنهما ~~انما تتعين بهما فيكفي قصد ايقاع فرض الظهر من هذا اليوم مثلا ومضى في ~~الطهارة ايجابه والتعرض للوجه والكلام فيه وتبطل النية لو أخل بإحدى هذه ~~النيات التي هي اجزاء لنية الصلاة والواجب القصد فهو حقيقة النية لا اللفظ ~~كما يتوهم وجوبه بعض العامة بل التلفظ باخر اجزائها مما يوقع الشك في قطع ~~همزة الله من التكبير أو الوصل فالاحتياط تركه ويجب انتهاء النية مع ابتداء ~~التكبير بحيث لا يتخللهما زمان وان قل لما مر في الوضوء ان حقيقتها القصد ~~المقارن للمنوي وان ما قبله عزم وان كان ظاهر العبارة خروج عن حقيقتها ~~وانها شرط لصحتها وكذا ذكر فخر الاسلام انه أطلق النية على مطلق القصد ~~مجازا لكن ينبغي ان يحمل الكلام على أنه يجب في تحقق حقيقتها انتهاؤها مع ~~ابتداء التكبير ولا يجوز الابتداء بها أول التكبير والانتهاء اخره كما في ~~التذكرة للزوم خلو التكبير من النية ويجب احضار ذات الصلاة أي نوعها من ~~اليومية والمنذورة ونحوهما وصفاتها الواجبة في التعيين والتميز من الوجوب ~~والأداء والتمام ومقابلاتها فيقصد ايقاع هذه الحاضرة من الصلاة مثلا على ~~الوجوه المذكورة لتتميز عن غيرها من افراد النوع المنوي بشرط العلم بوجه كل ~~فعل من أفعالها من الوجوب والندب اما بالدليل أو بالتقليد لأهله أي لابد من ~~العلم بوجوب الواجبات منها وندب المندوبات لئلا يخالف غرض الشارع فيوقع ~~الواجب لندبه أو بعكس ولا بد من استناد علمه إلى أحد الطريقين لوجوب تلقى ~~العبادات من الشارع ولذا لا تقبل ممن لا يؤمن ms0802 بالشرع وان وافقته وقعت قربة ~~إلى الله هذا ان لم يعارض الأدلة في نظره أو نظر مفتيه والا واقع ما تخير ~~فيه لذلك الله من غير قصد إلى الوجوب أو الندب ويشترط ان يستديم القصد ~~المذكور حكما إلى الفراغ من الصلاة أي بحيث لا يقصد ببعض الافعال غيرها أي ~~غير الصلاة والافعال لما عرفت من وجوب مقارنة جميع اجزاء للاخلاص أي القصد ~~إليها لله والمقارنة فعلا خارجا عن الطرق فأقيم مقامها حكمها وهو ان لا ~~يحدث منافي القصد فلو نوى الخروج من الصلاة في الحال أو تردد فيه كالشاك في ~~شئ واتى ببعض الافعال كذلك بطلت الصلاة كما في خلاف لوقوع بعض منها بلا نية ~~وان لم يأت بشئ من اجزائها الواجبة كذلك بل رفض قصد الخروج أو التردد ثم ~~اتى بالباقي اتجهت النية ويحتمل البطلان لكونه كتوزيع النية على الاجزاء ~~فإنه لما نقص النية الأولى فلما نوى ثانيا نوى الباقي خاصة ولو نوى في ~~الركعة الأولى مثلا الخروج في الثانية فالوجه عدم البطلان ان رفض هذا القصد ~~قبل البلوغ إلى الثانية لمن قصد نقص النية غير نقضها والوجه عندي انه نقص ~~للنية فان أوقع بعض الأفعال مع هذا القصد كان كايقاعه مع نية الخروج في ~~الخال وان رفضه قبل ايقاع فعل كان كالتوزيع وكذا لو علق الخروج بأمر يمكن ~~كدخول شخص فالوجه عدم البطلان ان رفض القصد قبل وقوعه وكذا ان لم يقع حتى ~~أتم الصلاة والوجه عندي انه كالتردد في الاتمام فان دخل وهو فنذكر للتعليق ~~مر عليه خرج قطعا وان دخل وهو ذاهل فالأقرب البطلان أيضا وان لم نقل به عند ~~التعليق لان التعليق المذكور مع وقوع المعلق عليه ينقض استدامة حكم النية ~~ويحتمله الصحة احتمالا واضحا لكون الذهول كرفض القصد ولو نوى ان قصد ان ~~يفعل المنافى للصلاة من حدث واستدبار ونحوهما فإن كان متذكرا للمنافاة لم ~~ينفك عن قصد الخروج وان لم يكن متذكرا لها لم تبطل الا معه على اشكال في أن ~~نية المخرج ms0803 كنية الخروج والأقوى العدم كما في مبسوط ويع والتحرير والمنتهى ~~وفى المبسوط انه يأثم وفيه نظر الا ان يكون متذكرا للمنافاة وتبطل لو نوى ~~بالرياء بكلها أو ببعضها مع القربة أولا معها للنهي المقتضى للفساد وفى ~~الانتصار صحتها وان لم يثبت عليها نظر إلى أن الاخلاص واجب اخر وان النهى ~~عن الريا لا الفعل بنية أو نوى به أي ببعضها غير الصلاة فإنها نية الخروج ~~ولذا تبطل وان كان البعض ذكرا مندوبا وعليه منع ظاهر فإنه ان قصد بنحو ~~سبحان ربى العظيم في المرة الثانية لتعجب لم يكن نوى الخروج ولحوقه حينئذ ~~بكلام الآدميين أظهر بطلانا أما إذا كان ما نوى به غير الصلاة بزيادة على ~~الواجب من الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة كزيادتها في ~~كل قيام وقعود وركوع وسجود هذا مبنى على أمرين أحدهما بطلان الصلاة بالفعل ~~الكثير الخارج عن الصلاة المتفرق والثاني ان الاستمرار على هيئة فعل ~~لافتقار البقاء إلى المؤثر كالحدوث واحتمال الصحة على هذا مبنى على أحد ~~الامرين اما انه لا يعد الاستمرار فعلا عرفا أو لعدم افتقار البقاء إلى ~~مؤثر واما لان الكثير المتفرق لا يبطل ويجوز ان يريد بالكثرة الطول المفضى ~~إلى الخروج عن حد المصلى ويكون المراد ان الوجه عدم البطلان الا مع الكثرة ~~ويحتمل البطلان مطلقا لكونه نوى الخروج بذلك وضعفه ظاهر كما عرفت ويجوز نقل ~~ا لنية من صلاة إلى أخرى وتجزي وتصح الأخرى بهذه النية وان خلى أولها عن ~~نيتها بالنصوص في مواضع كالنقل من الحاضرة إلى الفائتة أو العكس أو من ~~الحاضرة المتأخرة إلى المتقدمة أو من الفريضة إلى النافلة الناسي سورة ~~الجمعة ولناسي الاذان ولطالب صلاة الجماعة ولا نفل إلى فرض الا على قول ~~الشيخ في الصبي يبلغ في الصلاة فروع ستة الأول لو شك في ايقاع النية بعد ~~الانتقال من محله وهو الشروع في التكبير لم يلتفت لقول الصادق عليه السلام ~~لزرارة في الصحيح إذا خرجت من شئ فدخلت في غيره فشككت فليس بشئ وفى ms0804 الذكرى ~~في أثناء التكبيرة فالأقرب الإعادة وخصوصا إذا أوجبنا استحضارها إلى ~~التكبير قلت اما على هذا القول فظاهر واما على غيره فلعله لعدم انعقاد ~~الصلاة قبل اتمامه وانما تنعقد بتكبير مقرون بالنية والأصل العدم واما بعد ~~انعقادها فالأصل الصحة ولو شك في ايقاعها في الحال أي قبل الانتقال يستأنف ~~النية ليقترن بها التكبير ولو شك فيما نواه بعد الانتقال انه ظهر أو عصر ~~مثلا أو انه فرض أو نفل أو انه أداء أو قضاء بنى على ما هو فيها أي ما قام ~~فيها أي ما قام إليها كما في الذكرى للأصل وقول الصادق عليه السلام لابن ~~أبي يعفور إذا قمت في فريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة وانما يحسب ~~للعبد من صلاته التي ابتداء في أول صلاته وفى المبسوط ان تحقق انه نوى ولا ~~يدرى نوى فرضا أو نفلا استأنف الصلاة احتياطا ولو لم يعلم يعلم شيئا مما ~~قام إليه بطلت صلاته لعدم الترجيح ولو شك بعد الفراغ انه كان نوى الظهر أو ~~العصر ففي التذكرة احتمال البناء على الطهر وان يصلى أربعا عما في ذمته ~~يعني ان كان ما صلاه في الوقت المشترك وفى الذكرى ان الأقرب الأول الثاني ~~النوافل المسببة أي المقيدة بأسباب خاصة لابد في النية من التعرض لسببها ~~كالعيد المندوبة والاستسقاء وصلاة الزيارة والطواف ليتميز المنوي ويتعين ~~قال في التذكرة اما غير المقيدة يعنى بسبب وان تقيدت بوقت كصلاة الليل ~~وساير النوافل فيكفي نية الفعل عن القيد وقال الشافعي لابد في الرواتب عن ~~تعيين اضافتها إلى الفرائض في وجه وفي آخر يشترط في ركعتي الفجر خاصة وفي ~~الوتر لا يضيفها إلى العشاء وفي التعرض للنفلية اشكال ينشأ من أصالتها ~~والشركة وفى النهاية الاحكام اما النوافل فاما مطلقة يعني عن السبب والوقت ~~ويكفي فيها نية فعل الصلاة لأنها أدنى درجات الصلاة فإذا قصد الصلاة وجب ان ~~تحصل له قلت لكنه إذا أراد فعل ماله كيفية مخصوصة كصلاة الحبوة وصلاة ~~الأئمة عليه السلام عينها قال ولابد من ms0805 التعرض للنفلية على اشكال ينشأ من ~~الأصالة والشركة قلت العدم أوجه عندي قال ولا يشترط لخاصتها؟ وهي الاطلاق ~~والانفكاك عن الأسباب والأوقات واما معلقة بوقت أو سبب والأقرب اشتراط نيه ~~الصلاة والتعيين والنفل فينوي صلاة الاستسقاء والعيد المندوب وصلاة الليل ~~وراتبه الظهر على اشكال انتهى والأقرب عندي اشتراط التعيين بالسبب في بعض ~~ذوات الأسباب كصلاة الطواف والزيارة والشكر دون بعض PageV01P213 # كالحاجة والاستخارة ودون ذوات الأوقات الا أن تكون لها هيئات مخصوصة ~~كصلاة العيد والغدير والمبعث فيضفها إليها ليتعين ولا يشترط التعرض للنفل ~~الا إذا أضافها إلى الوقت وللوقت فرض ونفل فلا بد اما من التعرض له أو ~~للعدد أيتميز فينوي الحاضر في الظهر مثلا أصلي ركعتين قربة إلى الله وفي ~~الفجر صلى نافلة الفجر الثالثة لا يجب في النية التعرض للاستقبال أي التوجه ~~إلى القبلة كما زعمه بعض العامة للأصل كما لا يجب التعرض لباقي الشروط ~~ككونه على الطهر ولا عدد الركعات فيكفي أصلي فرض الصبح والصلاة للنذورة ~~وللطواف والزيارة ان تكثرت نوى أصلي من المنذورة وفي النفل يكفي أصلي أو ~~أصلي نفلا أو من نافلة الظهر ولا التمام ولا القصر في اليومية فإنه ان كان ~~حاضرا انصرف إلى التمام والا فإلى القصر وان تخير بينهما وكذلك كتخيره بين ~~الاتمام والقصر بعد الشروع وان ذهل عنهما عنده أو نوى الضد خصوصا إذا نوى ~~التمام فقصر واحتمل الشهيد التعرض لأحدهما إذا تخير الرابع المحبوس ومن ~~بحكمه إذا نوى مع غلبة الظن ببقاء الوقت الأداء فبان الخروج اجزاء لأنه ~~مكلف وبظنه ولأن المقصود به انما هو تعين الفرض بأنها فرض اليوم الفلاني ~~ليتميز عن غيرها وقد حصل كما إذا نوى فرض الظهر اليوم ظانا انه يوم الجمعة ~~ولم يكنه وفي النهاية الاحكام لأنه بنى على الأصل وفي التحرير والمنتهى ~~أعاد ولو بان عدم الدخول أعاد لعدم اجزاء الصلاة إذا أوقع جميعها قبل الوقت ~~اتفاقا ولو ظن الخروج فنوى القضاء ثم ظهر البقاء فالأقرب الاجزاء مع ظهور ~~الخلاف عند خروج الوقت لأنه مكلف ms0806 بظنه ولأنه عين الفرض بأنها فرض اليوم ~~الفلاني وهو المقصود والأصل البراءة من القضاء لأنه بأمر جديد وأما إذا ظهر ~~الخلاف في الوقت فالوقت سبب وجوب الصلاة ولم يعلم براءة العهدة منها بما ~~فعله لأنه على غير وجهه وفيه انه ان كان على غير وجهه وجب القضاء أيضا والا ~~لم يجب الإعادة في الوقت وفي التحرير والمنتهى الإعادة مطلقا واحتمل في ~~الايضاح الصحة ان خرج الوقت في أثناء الصلاة بناء على أحد الأقوال في ~~الصلاة التي بعضها في الوقت دون بعض والوجه عندي الصحة مطلقا لأنه نوى فرض ~~الوقت لكنه زعم خروجه وهو لا يؤثر؟ الخامس لو عزبت النية في الأثناء صحت ~~صلاته اجماعا لان الاستدامة مما لا يطاق غالبا السادس لو أوقع الواجب من ~~الافعال بنية الندب بطلت الصلاة لمنافاته القربة عالما أو جاهلا فإنه مع ~~العلم خالف الوجه الشرعي عمدا فكيف ينوي القربة ومع الجهل لم يتلقه من ~~الشارع فلا قربة أيضا وان اعتبرنا الوجه في النية كما اختاره المصنف فالامر ~~ظاهر في الحالين وفي السهو والنسيان أو الخطأ أيضا وكذا لو عكس ان كان ذكرا ~~أو فعلا كثيرا لالتحاقه لذلك باللغو من الكلام والفعل ولأنه ادخل فيها ما ~~لم يدخله الشارع وهو مبطل وان قل الفعل الا مع السهو أو النسيان أو الخطأ ~~وما احتمله الشهيد من الصحة لاشتراك الواجب والندب في الرجحان وانما ~~الاختلاف في المنع من الترك وهو مؤكد لا يبطل فظاهر الفساد الفصل الثالث ~~تكبيرة الاحرام وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا بالاجماع والنصوص ~~خلافا لبعض العامة واما نحو صحيح البزنطي سأل الرضا ع عن رجل نسي ان يكبر ~~تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع فقال أجزأه انه إذا كانت ستذكر الفعل ~~الصلاة عنده أجزأه فيحتمل احتمالا ظاهرا؟ فليقرأ بعده ان لم يكن مأموما ثم ~~ليكبر مرة أخرى للركوع وليركع إذ ليس عليه ان ينوي بالتكبير انه تكبير ~~الافتتاح كما في التذكرة والذكرى ونهاية الاحكام للأصل فلا حاجة إلى الحمل ~~على التقية أو الشك ms0807 مع أن الاجزاء ينافره وصورتها الله أكبر أو عكس الترتيب ~~أو أخل بحرف أو قال الرحمن والجليل أكبر أو كبر بغير العربية اختيارا أو ~~اضافه إلى شئ أي شئ كان كالموجودات والمعدومات أو قرنه بمن ومجرورا بها ~~كذلك وان عم كقوله أكبر من كل شئ هو وان كان المقصود أو لو قال أكبر من أن ~~يوصف وان كان هو المقصود كما رواه الصدوق في معاني الأخبار عن الصادق ع ~~بطريقين بطلت الصلاة لوجوب التأسي خصوصا في الصلاة وتلقى العبادات من ~~الشارع؟ ولم تتلق الا كذلك وللعامة خلاف في جميع ذلك وعن أبي على كراهية ~~تعريف أكبر باللام ومن الاخلال بحرف اسقاط همزة الله للوصل بلفظ النية أولا ~~له قال الشهيد لان التكبير الوارد من صاحب الشرع انما كان يقطع الهمزة ولا ~~يلزم من كونها همزة وصل سقوطها إذ سقوط همزة الوصل من خواص الدرج بكلام ~~متصل ولا كلام قبل تكبيرة الاحرام فلو تكلفه فقد تكلف ما لا يحتاج إليه فلا ~~يخرج اللفظ من أصله المعهود شرعا انتهى وعن بعض متأخري الأصحاب الوصل إذا ~~اقترن بلفظ النية لوجوبه لغة وكون القطع حينئذ لحنا مع جواز التلفظ بالنية ~~والقطع أحوط لأنه المعهود من الشارع؟ ونوابه ولفظ النية لا اعتداد به شرعا ~~وان جاز فهو بحكم المعدوم وكما وجب التكبير بهذه الصورة كان يجب على ~~الأعجمي التعلم مع سعة الوقت وامكانه كما يجب عليه تعلم الفاتحة خلافا لأبي ~~حنيفة فلم يوجب العربية مطلقا فإن لم يمكنه التعلم الا بالمسير إلى قرية أو ~~بلد وجب وان بعد قال في نهاية الاحكام بخلاف التيمم حيث لا يجب عليه المسير ~~للطهارة لأنه بالتعلم يعود إلى موضعه وينتفع به طول عمره واستصحاب الماء ~~للمستقبل غير ممكن قلت والعمدة ورود الرخصة في التيمم دونه قال ويجب عليه ~~الصبر إلى اخر الوقت لرجاء التعلم ولا يجوز له الصلاة بالترجمة في أول ~~الوقت حينئذ فان علم انتفاء التعليم في الوقت جاز ان يصلي بالترجمة في أول ~~الوقت ولو أخر التعليم ms0808 مع القدرة لم تصح صلاته بل يجب عليه الإعادة بعد ~~التعلم وفي التذكرة بخلاف التيمم في أول الوقت ان جوزنا لأنا لو جوزنا له ~~التكبير بالعجمية في أول الوقت سقط فرض التكبير بالعربية أصلا لأنه بعد أن ~~صلى لا يلزمه التعلم في هذا الوقت وفي الوقت الثاني مثله بخلاف الماء فان ~~وجوده لا يتعلق بفعله انتهى لا يقال لم لا يجوز ان تصح الصلاة وان اثم بترك ~~التعلم كما في آخر الوقت لا نا نقول إن صحت في أول الوقت لم يكن اثم لان ~~وجوب التعلم انما يتعلق به في وقت الصلاة كتحصيل الماء والساتر فكما لا تصح ~~الصلاة عاريا في أول الوقت إذا قدر على تحصيل الساتر وتصح في آخره وان كان ~~فرط في التحصيل فكذا ما نحن فيه فان ضاق الوقت عن التعلم أو لم يطاوعه ~~لسانه أو لم يجد من يعلمه ولا سبيل إلى المهاجرة للتعلم أحرم بلغته كما في ~~المبسوط والشرايع والجامع والمعتبر والاصباح وجوبا كما في نهاية الاحكام ~~قال لأنه ركن عجز عنه فلابد له من بدله والترجمة أولى ما يجعل بدلا منه ~~لأدائها معناه ولا يعدل إلى سائر الأذكار يعنى ما لا يؤدي معناه والا ~~فالعربي منها أقوم نحو الله اجل أو أعظم وفي الذكرى لان المعنى معتبر مع ~~اللفظ فإذا تعذر اللفظ وجب اعتبار المعنى (يعني انه يجب لفظ له العبارة؟؟)؟ ~~(المعهود وان لم يجب اخطاره بالبال فإذا تيسر العبارة لم يسقط المعنى وهو ~~معنى ما في المعتبر من قوله لان التكبير ذكر فإذا تعذر صورة لفظ روعي معناه ~~لكن ليس فيه الا الجواز وكذا المبسوط والاصباح ولكنه إذا جاز وجب لكونه ~~ركنا للواجب وان عرف عدة لغات غير العربية ففي نهاية الاحكام تساوى الجميع ~~قال ويحتمل أولوية السريانية والعبرانية لأنه تعالى انزل بهما كتبا فان ~~أحصنهما لم يعدل عنهما والفارسية بعدهما أولى من التركية والهندية قلت لعل ~~أولوية الفارسية لاحتمال نزول كتاب المجوس بها وما قيل من أنها لغة حمل ~~العرش قال ms0809 وترجمة التكبير بالفارسية خداى بزركتر فلو قال خداى بزرك وترك ~~التفيل لم يجز قلت بزركتر بفتح الراء الأخيرة أو كسرها وهو لغة بعض ~~الفارسيين وفي لغة أخرى بزركتر است واما لفظ خداى فليس مرادفا لله وانما هو ~~مرادف للمالك والرب بمعناه وانما المرادف له ايزد ويزدان والأخرس الذي سمع ~~التكبيرة وأتقن ألفاظها ولا يقدر على التلفظ بها أصلا ومن بحكمه ممن يمنعه ~~من النطق غير الأخرس يعقد قلبه بمعناه أي بإرادتها وقصدها لا المعنى الذي ~~لها إذ لا يجب اخطاره بالبال واما قصد اللفظ فلابد منه مع الإشارة وتحريك ~~اللسان والشفة واللهاة؟ اما التحريك فلوجوبه على الناطق بها فلا يسقط بسقوط ~~النطق والاقتصار على اللسان لتغليبه كقول الصادق عفى خبر السكوني تلبية ~~الأخرس وتشهده وقراءة القرآن في الصلاة وتحريك لسانه واشارته بإصبعه وهو ~~مستند الإشارة هنا وأحسن المصنف حيث لم يقيد الإشارة بإصبعها؟ كما قيدها ~~بها في غيره كالمبسوط لان التكبير لا يشاء بالإصبع غالبا وانما يشار بها ~~إلى التوحيد PageV01P214 # ويتخير في تعيينها من السبع التي سيجئ استحباب ست منها كما في الشرايع ~~والنافع وشرحه والاصباح والاقتصاد والمصباح ومختصره وفي الأربعة الأخيرة ان ~~الأفضل جعلها الأخيرة وقد يظهر من المراسم والكافي والغنية انه متعين ولا ~~اعرف لتعيينه أو فضله علة ولذا نسب فضله في التذكرة إلى المبسوط بل خبر ~~زرارة وحفص عن الصادقين عليهما السلام قد يؤيد ان العدم لتعليلهما السبع ~~بان النبي ص كبر للصلاة والحسين عليه السلام إلى جانبه يعالج التكبير ولا ~~يحر فلم يزل ص يكبر ويعالج الحسين ع حتى يحمل سبعا فأحار الحسين عليه ~~السلام في السابعة نعم يترجح ذلك بالبعد عن عروض المبطل وقرب الامام من ~~لحوق اللاحق به ولو كبر للافتتاح ثم كبر له ثانيا بطلت صلاته كما في ~~الشرايع والجامع والمبسوط والاصباح وفيها لان الثانية غير مطابقة للصلاة ~~يعينا انه زادها جزء على ما شرع فلا يكون صلاته صلاة مشروعة وفي التذكرة ~~لأنه فعل منهي عنه فيكون باطلا ومبطلا للصلاة وفي نهاية الاحكام ms0810 بطلت هذه ~~للنهي عنها والأولى إذ زاد في الصلاة ركنا كان الكل بمعنى ثم المختار انها ~~انما تبطل ان لم ينو الخروج قبل وذلك بان ينوي الصلاة ثانيا بناء على جواز ~~تجديد النية في الأثناء اي وقت أريد لا على الخروج منها ويقرن النية ~~بالتكبير سهوا ولزعمه لزوم التكبير أو جوازه كلما جدد النية جاعلا له جزء ~~من الصلاة والبطلان لزيادة الركن فان الركن من التكبير هو المقرون بالنية ~~وفي ابطاله سهوا نظر لعدم الدليل نعم في الصورة الثانية زاد عمدا في الصلاة ~~جزء ليس منها شرطا وهو مبطل؟ واحتمل الشهيد البطلان بنية الافتتاح بالثانية ~~وان لم يصحبها نية الصلاة وعندي ان نية الافتتاح لزوم نية الخروج اما لو ~~نوى الخروج أولا فتبطل به الصلاة لارتفاع استمرار النية ثم تنعقد بالتكبير ~~ثانيا مع النية الا على ما مضى من القول بأنه انما ينافي الاستمرار لو ~~قارنه جزء من اجزاء الصلاة ولو كبر له ثالثا نوى الخروج أولا بان جدد النية ~~ثالثا وقرنها بالتكبير صحت وان لم يكن علم البطلان بالثاني فإنه لم يزد في ~~الصلاة شيئا وان زعم أنه زاد ويجب ان يوقع التكبير بتمامه قائما كما في ~~الشرايع والنافع للصلاة البيانية ولأنه جزء من الصلاة المشروط بالقيام الا ~~في بعض اجزائها المعلومة وعليه منع ولقول الصادق ع في صحيح سليمان بن خالد ~~إذا أدرك الامام وهو راكع كبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل ان يرفع ~~الامام رأسه فقد أدرك الركعة فلو تشاغل بهما أي التكبير والقيام دفعه أو ~~ركع قبل انتهائه مأموما أو غيره بطلت صلاته عمدا أو سهوا أو جهلا لكون ~~القيام في الركن ركنا خلافا للشيخ فقال في الخلاف والمبسوط انه ان كبر ~~المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح والركع واتى ببعض التكبير منحنيا صحت صلاته ~~وفي الذكرى لم نقف على مأخذه قلت عرفت الدليل وبعبارة أخرى كل عبارة خالفت ~~ما تلقينا من الشارع زيادة أو نقصانا أو هيئة فالأصل بطلانها إلى أن يقوم ~~دليل على الصحة ms0811 من غير افتراق بين الجاهل والعالم العامد والساهي ويجب فيه ~~اسماع نفسه تحقيقا أو تقدير فإنه لفظا اما؟ واللفظ اما صوت أو كيفية له ~~والصوت كيفية مسموعة والاخبار ناطقة به في القراءة واما صحيح علي بن جعفر ~~انه سال أخاه ع عن الرجل يصلح له ان يقرء في صلاته ويحرك لسانه بالقراءة في ~~لهواته من غير أن يمسع نفسه قال لا باس ان لا يحرك لسانه يتوهم توهما فحمله ~~الشيخ على من يصلي خلف من لا يقتدي تقية ويجوز حمله على المأموم ونهية عن ~~القراءة وتجويز التوهم له ويستحب ترك المد في لفظ الجلالة كما في يع أي في ~~ألفها زيادة على ما لابد منه أو في همزتها لا بحيث ينتهى إلى زيادة الف ~~فيكون بصورة الاستفهام فان فعل فالأقرب البطلان كما في التذكرة ونهاية ~~الاحكام قصد الاستفهام أولا كما في الذكرى خلافا للتحرير والمنتهى فقصر ~~البطلان فيهما على قصده وفي المبسوط لأي جوز ان يمد لفظ ويستحب ترك المد في ~~لفظ أكبر كما في النافع وشرحه أي اشباع حركتي الهمزة والباء أو إحديهما لا ~~بحيث يؤدي إلى زيادة الف فهو مبطل كما في المبسوط والشرايع في اكبار قال ~~لأنها؟ كبارا جمع كبر وهو الطبل؟ وفي التذكرة ونهاية الاحكام في مد همزته ~~وفي المعتبر والمنتهى والتحرير الفرق في اكبار بين قاصد الجمع وغيره واحتج ~~له في المنتهى انه قد ورد الاشباع في الحركات إلى حيث ينتهي إلى الحروف في ~~لغة العرب ولم يخرج بذلك عن الوضع يعني ورد الاشباع كذلك في الضرورات ~~ونحوها من المسجعات وما يراعي فيه المناسبات فلا يكون لحنا وان كان في ~~السعة ويستحب؟ اسماع الامام المأمومين تكبيرة الاحرام ليعلموا أول الصلاة ~~فيقتدوا به فيها وفي المنتهى لا نعرف فيه خلافا وقال الصادق ع في صحيح ~~الحلبي ان كنت إماما فإنه يجزيك ان تكبر واحدة تجهر فيها وتستر ستا وفي خبر ~~أبي بصير إذا كنت إماما فلا تجهر الا بتكبيرة ويستحب رفع اليدين بها وفاقا ~~للمعظم للأصل ms0812 ولا عبرة به مع النصوص بخلافه من غير معارض ولقول الصادق ع ~~لزرارة رفع يديك في الصلاة زينتها وقول الرضا ع للفضل انما يرفع اليدان لان ~~رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع فأحب الله عز وجل ان يكون ~~العبد في وقت ذكره متبتلا متضرعا مبتهلا ولأن في رفع الأيدي احضار النية ~~واقبال القلب على ما قال وقصد وضعفهما عن الدلالة واضح وأوجبه السيد في ~~جميع تكبيرات الصلاة وادعى الاجماع عليه ويعضده ظاهر فالامر في الاخبار وهي ~~كثيرة وفي قوله تعالى فصل لربك وانحر وللاخبار بان النحر هو رفع اليدين ~~بالتكبير وهي أيضا كثيرة والرفع إلى شحمتي الاذن كما في النهاية والمبسوط ~~وغيرهما لاخبار الرفع حيال وجهه وقال صفوان بن مهران في الصحيح رأيت أبا ~~عبد الله ع إذا كبر في الصلاة رفع يديه حتى يكاد يبلغ اذنية وقال ابن عمار ~~في الصحيح رأيت أبا عبد الله ع يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا وهو ظاهر ~~والنحر ان كان بمعنى الرفع إلى النحر كما في المجمع عن علي ع ولكن فسر في ~~عدة اخبار بالرفع حذاء الوجه وقال الصادق ع في خبر أبي بصير لا تجاوز اذنيك ~~ونحوه حسن زرارة عن أبي جعفر ع عن النبي صلى الله عليه وآله ما لي أرى قوما ~~يرفعون أيديهم فوق رؤوسهم كأنها اذان خيل شمس ويستحب التوجه إلى الصلاة بست ~~تكبيرات غير تكبيرة الاحرام بالنص والاجماع كما في الانتصار والخلاف وانما ~~استحبها علي بن بابويه في أول كل فريضة فأولى نوافل الزوال وأولى نوافل ~~المغرب وأولى صلاة الليل والوتر وصلاة الاحرام قال الشيخ لم أجد به خبرا ~~مسندا وزاد الشيخان والقاضي و (المصلي)؟ في التحرير والتذكرة والنهاية ~~والتلخيص الوتيرة واستحبها سلار أيضا في سبع هي هذه الا صلاة الاحرام فذكر ~~مكانها الشفع وفي محمديات السيد انها انما يستحب في الفرائض وفي السرائر عن ~~بعض الأصحاب انها انما يستحب في الفرائض الخمس واختار ابن إدريس والمحقق ~~والمصنف في المختلف وغيره استحبابها في كل صلاة ms0813 وهو مختار المفيد لقوله بعد ~~ما ذكر استحبابها للسبع ثم هو فيما بعد هذه الصلاة يستحب وليس تأكيده ~~كتأكيد فيما عددنا وهو الوجه لعموم الاخبار واستحباب ذكر الله وتكبيره على ~~كل حال وقال أبو جعفر ع في صحيح ابن مسلم التكبيرة الواحدة في افتتاح ~~الصلاة تجزي والثلث أفضل والسبع أفضل كله وقال الصادق ع في خبر أبي بصير ~~إذا افتتحت الصلاة فكبر ان شئت واحدة وان شئت ثلثا وان شئت خمسا وان شئت ~~سبعا فكل ذلك مجزي عندك وقال أبو جعفر ع في صحيح زرارة إذا كنت كبرت في أول ~~صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله ولم تكبر ~~أجزأك التكبير الأول عن تكبير الصلاة كله قلت يعني في الرباعيات والباء في ~~بإحدى متعلقة بالاستفتاح كما هو الظاهر لنطق غيره من الاخبار بان في ~~الرباعيات إحدى وعشرين تكبيرا منها تكبيرة القنوت ويستحب بتها؟ أي السبع ~~ثلاثة أدعية بعد الثلاثة والخامسة وبعد السادسة فقد ورد بعدها يا محسن قد ~~اتاك المسئ وقد أمرت المحسن ان يتجاوز عن المسئ وأنت المحسن وانا المسئ فصل ~~على محمد وآله وتجاوز عن قبيح ما تعلم مني وورد أيضا رب اجعلني مقيم الصلاة ~~ومن ذريتي الآية والأشهر ان بينهما دعائين وهما مشهوران ويجوز تغليب البين ~~على البعد فيراد بالثلاثة الدعاء ان المشهور أو ما بعد الكل من دعاء التوجه ~~ويجوز الاتيان بالتكبيرات ولاء قال زرارة رأيت PageV01P215 # أبا جعفر (ع) يقول لو قال سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء الفصل ~~الرابع القراءة وليست ركنا تبطل الصلاة بتركها سهوا كما في المبسوط عن بعض ~~الأصحاب لنحو قوله صلى الله عليه وآله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وهو كثير ~~والأصل الذب نبهنا عليه فان الأصل في كل ما خالف التلقي من الشارع من ~~العبادات البطلان ما لم يدل على صحته دليل بل واجبة خلافا لبعض من انقرض من ~~العامة انما تبطل الصلاة بتركها عمدا كما هو المشهور للاخبار وهي مستفيضة ~~وفي الخلاف الاجماع عليه وعنه ص ms0814 كل صلاة لا يقرء فيها بفاتحة الكتاب فهي ~~خداج والخداج الناقص لا الباطل ويجب قراءة الحمد بالاجماع والنصوص ثم سورة ~~كاملة بعد الحمد في المنتهى لأنه المفهوم من فحاوي النصوص والفتاوى في ~~ركعتي الثنائية والأوليين وغيرها من الفرائض اليومية وفاقا للمشهور للصلاة ~~البيانية وقول الصادق (ع) في خبر منصور بن حازم لا تقرأ في المكتوبة بأقل ~~من سورة ولا بأكثر لظهور ان المراد بها غير الحمد ومفهوم نحو قوله ع في ~~صحيح الحلبي لا باس ان يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين ~~الأوليين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا ولخبر يحيى بن عمران الهمداني ~~انه كتب إلى أبي جعفر (ع) ما تقول فيمن قرأ فاتحة الكتاب فلما صار إلى غير ~~أم الكتاب من السور تركها فقال العياشي ليس بذلك بأس فكتب بخطه يعيدها ~~مرتين على رغم أنفه وفي الانتصار والغنية والوسيلة وشرح القاضي لجمل العلم ~~والعمل الاجماع عليه وخلافا للنهاية والمراسم والمعتبر بناء على الأضل وقول ~~الصادق (ع) في صحيح ابن رياب ان فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة وفي ~~صحيح الحلبي انها تجزئ وحدها في الفريضة وخبر أبي بصير انه (ع) سئل عن ~~السورة أيصلي بها الرجل في الركعتين من الفريضة قال نعم إذا كانت ست آيات ~~قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية وصحيح ~~عمر بن يزيد انه سأله (ع) عن الرجل يقرأ السورة الواحدة في الركعتين من ~~الفريضة قال لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات والجواب ان الأصل معارض بما ~~عرفت والاخبار محمولة على الضرورة ومنها التقية كما روى عن إسماعيل بن ~~الفضل أنه قال صلى بنا أبو عبد الله (ع) وأبو جعفر (ع) فقرأ بفاتحة الكتاب ~~وآخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال إني انما أردت ان أعلمكم؟ ~~يعني والله يعلم إذا اتقيتم مع احتمال صحيح عمر بن يزيد نفي البأس عن تكرير ~~سورة في الركعتين وان استبعده الشهيد لكراهية التكرير مطلقا والبسملة أي ~~بسم ms0815 الله الرحمن الرحيم آية أو بعض آية منها بالنصوص والاجماع ومن كل سورة ~~اجماعا على ما في الخلاف ومجمع البيان وعن أبي علي انها في الفاتحة جزؤ في ~~غيرها افتتاح لصحيح الحلبيين انهما سألا الصادق (ع) من يقرأ بسم الله ~~الرحمن الرحيم يريد يقرء فاتحة الكتاب قال نعم ان شاء مسرا وان شاء جهرا ~~فقالا أفيقرأها مع السورة الأخرى قال لا والظاهر عود الضمير في فيقرأها على ~~فاتحة الكتاب وانما سألا هل يجوز ان يقرأ مع الفاتحة؟ سورة أخرى ببسملة ~~واحدة وصحيح عمر بن يزيد ربما يدل كما في الذكرى على أحد أمرين اما عدم ~~الدخول في سائر السور أو كونها بعض آية منها فإنها ان كانت آية منها فلا ~~سورة أقل من أربع آيات الا ان يريد (ع) التنصيص على الأقل ولو أخل بحرف ~~منها عمدا بطلت صلاته اجماعا لنقصانها عن الصلاة المأمورة وان رجع فتداركها ~~لزيادتها حينئذ عليها وان أخل بحرف من كلمة منها فقد نقصت وزادت معا على ~~المأمورة وان لم يتدارك وان نوى بما اتى به من الكلمة الجزئية والا نقص ~~وتكلم في البين بأجنبي أو أخل بحرف من السورة عما تدارك أم لا لذلك الا على ~~عدم وجوبها ان لم يتكلم بأجنبي أو ترك عمدا اعرابا أي اظهار الحركة أعرابية ~~أو بنائية أو سكون كذلك تدارك أم لا لذلك إذ لا فرق بين المادة والسورة في ~~الاعتبار وخروج اللفظ بفقدان أيتهما كانت عن القرآن وعن السيد كراهية اللحن ~~ولذا قال في التذكرة الاعراب شرط في القراءة على الأقوى القولين ونحوها ~~نهاية الاحكام وضعفه ظاهر وفي المعتبر ان على البطلان علماؤنا أجمع أو ترك ~~التشديد كما في المبسوط وغيره لأنه حرف ولا ينبغي التردد فيه ولكنه نسب في ~~المعتبر إلى المبسوط وقد لا يكون مترددا فيه نعم خالف فيه بعض العامة وضعفه ~~ظاهر أو ترك موالاة بين حروف كلمة بحيث خرجت عن مسمى الكلمة عرفا فإنه لحن ~~مخل بالصورة كترك الاعراب وفك الادغام من ترك الموالاة ms0816 ان تشابها الحرفان ~~والا فهو من ابدال حرف بغيره وعلى التقديرين من ترك التشديد نعم لا بأس بين ~~كلمتين إذا وقف على الأولى نحو لم يكن له واما الموالاة بين الكلمات فيتكلم ~~فيها أو ابدل حرفا بغيره اختيارا ولو بامكان التعلم وان كان في الضاد ~~والضاء خلافا لاحد وجهي الشافعي بناء على العسر أو اتى بالترجمة مع العلم ~~أو امكان التعلم بوجود المعلم وسعة الوقت فإنها ليست قرآنا عندنا ويجوز ~~تعلق الظرف بكل من الابدال والآتيان بالترجمة وفي الترجمة خلاف فعن ظاهر؟ ~~بعض العامة وظاهر ناصريات والخلاف والمبسوط وفي؟ والغنية والتحرير والمعتبر ~~والمنتهى وصريح البيان ان الترجمة لا تجزئ مع العجز أيضا وصريح نهاية ~~الاحكام وجوبها والتذكرة أجزأها مع العجز أيضا مع العجز عن القرآن وبدله من ~~الذكر والذكرى الجواز مع العجز عن القرآن وسيأتي الكلام فيه انشاء الله ~~تعالى أو غير الترتيب بين الحمد والسورة أو بين الآيات والكلمات عمدا ~~وسيأتي الأول واستدل للباقي في الذكرى ان الامر بالقراءة ينصرف إلى المنزل ~~على ترتيبه وفي نهاية الاحكام بان النظم المعجز مقصود فان النظم والترتيب ~~هو مناط البلاغة والاعجاز وفي المعتبر الاجماع عليه أو فرء في الفريضة سورة ~~عزيمة تامة مجتزيا بها مع الحمد للنهي عنها في قول أحدهما ع في خبر زرارة ~~لا تقرء في المكتوبة بشئ من العزائم فان السجود زيادة في المكتوبة ومضمر ~~سماعة قال من قرأ اقرأ بسام ربك فإذا ختمها فليسجد إلى أن قال ولا تقرأ في ~~الفريضة اقرأ في التطوع؟ وفي فتاوى علمائنا أجمع كما في الانتصار والخلاف ~~والغنية وشرح القاضي بجمل؟ السيد والتذكرة ونهاية الاحكام فإذا جعلت جزأ من ~~الصلاة وتعلق النهي بالعبادة ففسدت والعمدة هي الفتاوي فالخبران ضعيفان ~~واسند الحميري في قرب الإسناد إلى علي بن جعفر انه سأل أخاه (ع) عن الرجل ~~يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أم يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها قال ~~يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ولا يسجد ومثله روى علي بن جعفر في ms0817 ~~كتابه الا أنه قال فيقرء بفاتحة الكتاب ويركع مع ذلك زيادة في الفريضة فلا ~~يعود بقراءة السجدة يعود في الفريضة بسجدة ولعل المراد بطلان الصلاة ~~والاستيناف ولما ذكره ابن إدريس انه اما ان يسجد فيزيد في الصلاة سجود أو ~~لا فيأتي بعد آية السجدة باجزاء للصلاة تكون أضدادا للسجود الواجد فورا ~~فتفسد وهو الذي رأيته نص على البطلان قبل المصنف؟ وللفورية مفهومه من ~~الاخبار لكن يبقى احتمال جواز التأخير للصلاة لمنعها منه شرعا واحتمال ان ~~لا يبطل الأضداد وقال أبو علي أو قرء سورة من العزايم في النافلة سجد وان ~~قرء في الفريضة أو ما فإذا فرغ قرأها وسجد وفهم المصنف منه في المنتهى ~~الجواز وليس نصا فيه وان جاز تبعيض السورة جاز ان يقرأها أو تترك به السجدة ~~منها وترك آية السجدة منها كما قد يعطيه كلام أبي علي وقول الصادق (ع) في ~~خبر عمار إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها وان أحب ان يرجع فيقرء سورة ~~وغيرها وتدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها وان جاز القرآن جاز ان يقرن ~~بين بعضها وسورة فان قرن بين كلها وسورة واجز تأخير السجود اخره والا فان ~~سجد في الصلاة بطلت ان تم بطلان الصلاة بزيادة هذا السجود وان اخر جزى؟ في ~~الأضداد ما عرفت أو تعمد قراءة ما يفوت الوقت به من السور للنهي المبطل الا ~~ان لا يجب اتمام السورة فيقطعها متى شاء فإن لم يقطعها حتى فات الوقت وقصد ~~الجزئية أو ضاق الوقت عن أزيد من الحمد فقرأ معها سورة قاصدا بها الجزئية ~~بطلت الصلاة لأنه زاد فيها ما لم يأذن به الله نعم ان أدرك ركعة في الوقت ~~احتملت الصحة أو قرن وان لم يقصد الجزئية احتملت الصحة أو قرن في ركعة منها ~~بين سورتين بعد الحمد كما في النهاية والمهذب للنهي عنه في نحو صحيح محمد ~~عن أحدهما (ع) PageV01P216 # انه سئل عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة فقال لا لكل سورة وركعة وما مر ~~من خبر ms0818 منصور الناهي عن؟ بين سورة فإذا قرأهما قاصدا بهما الجزئية بطلت ~~الصلاة للنهي المفسد والتشريع بالزيادة ي اجزاء الصلاة واقتصر الصدوق في ~~الفقيه على النهي عن القرآن وكذا الشيخ في الخلاف والاقتصاد وعمل يوم وليلة ~~والصدوق في الأمالي والسيد في الانتصار والحلبي ( ) على أنه لا يجوز انه لا ~~يجوز ولا يبطل به الصلاة والتحرير والتذكرة يعطيان التردد في الابطال وهو ~~نص المنتهى من الأصل ومن كونه فعلا كثيرا منهيا عنه وهو يرشد إلى أن عدم ~~الابطال إذا لم يقصد الجزئية والامر كذلك وخيرة الاستبصار والسرائر ~~والشرايع والمعتبر والجامع وكتب الشهيد بالكراهية وهو الأقوى للأصل وصحيح ~~علي بن يقطين انه سأل أبا الحسن (ع) عن القرآن بين السورتين في المكتوبة ~~والناقلة قال لا بأس وقول أبي جعفر ع فيما في السراير من خبر حريز عن زرارة ~~عنه ع لا تقرن؟ بين السورتين في الركعة فان أفضل واخبار جواز العدول من ~~سورة إلى أخرى اختيارا فإنها يجوز القرآن بين سورة وبعض أخرى وكذا خبر ~~الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر انه سأل ~~أخاه (ع) عن الرجل يصلي اله ان قرء في الفريضة؟ بالآية فيها التخويف فيبكي ~~ويردد الآية قال يردد القرآن ما شاء وخبر منصور يشمل النهي عنه ونحوه ~~الخلاف والاقتصاد وفي؟ ورسالة عمل يوم وليلة و بل يمكن تعميم القرآن بين ~~السورتين الواقع في غيره وخبر ابن أبي بكير عن الصادق (ع) جواز الدعاء ~~بالسورة في الصلاة فيحتمل انتفاء الحرمة والكراهية إذا دعا بسورة أو بعضها ~~في الفريضة أو خافت في القراءة شئ من فرض الصبح وأوليي المغرب والعشاء عمدا ~~عالما بوجوب الجهر فيها أو جهر في شئ من البواقي كذلك وفاقا للمعظم؟ للتأسي ~~وصحيح زرارة عن أبي جعفر ع فيمن جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه وأخفى فيما ~~لا ينبغي الاخفاء فيه فقال أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ~~وان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا و لا يدري فلا ms0819 شئ عليه وقد تمت صلاته وفي ~~الخلاف الاجماع عليه وفي الغنية على وجوب الجهر والاخفات فيما ذكر وعن أبي ~~علي والسيد استحبابهما للأصل وصحيح علي بن جعفر انه سال أخاه ع عن الرجل ~~يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل يعليه ان لا يجهر قال إن شاء جهر ~~وان شاء لم يفعل وحمل في المختلف على الجهر العالي وقال الشيخ انه يوافق ~~العامة ولسنا نعمل به قال المحقق ره هذا الحكم من الشيخ فان بعض الأصحاب لا ~~يرى وجوب الجهر مستحبة قال الشهيد لم يعتد الشيخ بخلافه إذ لا اعتداد بخلاف ~~من يعرف اسمه ونسبه قلت متن الخبر في التهذيب والاستبصار على ما سمعته ~~وظاهر لفظ السايل بعيد عن الصواب ان أراد الجهر في القراءة وكذا تراه في ~~المعتبر بلفظ هل له ان لا يجهر والأولى ما قيل إن ان مكسورة شرطية أي هل ~~عليه شئ ان لم يجهر ولكن في قرب الإسناد للحميري هل عليه ان يجهر وعسى ان ~~يكون الا مصحف ان وعلى كل يحتمل السؤال عن الجهر وعدمه في غير القراءة من ~~الأذكار كما أن في قرب الإسناد أيضا عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر ~~انه سأل أخاه (ع) عن الرجل هل يصلح له ان يجهر بالتشهد والقول في الركوع ~~والسجود والقنوت قال إن شاء جهر وان شاء لم يجهر أو قال امين آخر الحمد ~~لغير التقية وفاقا للمعظم للنهي عنه في الاخبار والكلام المنهي عنه مبطل ~~وفي الانتصار والخلاف ونهاية الاحكام الاجماع عليه وفي الغنية والتحرير على ~~الحرمة وفي الخلاف سواء كان ذلك سرا أو جهرا في آخذ الحمد أو قبلها للامام ~~والمأموم وعلى كل حال ونحوه المبسوط وفي الخلاف أيضا ان هذه الصلاة لا يصلح ~~فيها ش ء من كلام الآدميين وقول امين من كلام الآدميين وهو مبنى على أنه ~~ليس دعاء كما هو المشهور المروي عن النبي صلى الله عليه وآله ومرفوعا في ~~معاني الأخبار عن الصادق (ع) وانما هو ms0820 كلمة يقال أو يكتب للختم كما روى ~~أنها خاتم ر ب العالمين وقيل إنها يختتم بها براءة أهل الجنة وبرائة أهل ~~النار وان كان من أسماء الله تعالى كما أرشد في معاني الأخبار عن الصادق ~~(ع) أو على أنه لما نهى عنه كان من كلام الآدميين الخارج عن المشروع وان ~~كان دعاء أو ذكر أو بناء ابن شهرآشوب على أنه ليس قرآنا ولا دعاء أو تسبيحا ~~مستقلا قال ولو ادعوا انه من أسماء الله تعالى لوجدنا في أسمائه ولقلنا يا ~~امين وفي التحرير انه ليس قرآنا ولا دعاء بل اسم للدعاء والاسم غير المسمى ~~وهو مبني على أن أسماء الافعال أسماء لألفاظها والتحقيق خلافه واقتصر ~~المحقق من اخبار النهي على خبر محمد بن سنان عن محمد بن الحلبي قال ورواه ~~أحمد بن الحلبي قال ورواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي في جامعه عن عبد ~~الكريم عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته أقول إذا فرغت من فاتحة ~~الكتاب امين قال لا فمم قال ويمكن ان يقال بالكراهية واحتج بما رواه الحسن ~~بن سعيد عن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن قول الناس ~~في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب امين قال ما أحسنها واخفض الصوت بها ~~ويطعن في الروايتين الأولتين لان أحدهما رواية محمد بن سنان وهو مطعون فيه ~~وليس عبد الكريم في النقل والثقة كابن أبي عمير فيكون رواية الاذن أولى ~~لسلامة سندها من الطعن ورجحانها ثم لو تساوت الروايتان في الصحة جمع بينهما ~~بالاذن والكراهية توفيقا ولأن رواية المنع يحتمل منع المنفرد والمبيحة ~~تتضمن الجماعة ولا يكون المنع في إحديهما منعا في الأخرى والمشائخ الثلاثة ~~منا يدعون الاجماع على تحريمها وابطال الصلاة بها وليست المحقق؟ ما ادعوه ~~والأولى ان يقال لم يثبت شرعيتها فالأولى الامتناع من النطق بها انتهى قلت ~~وبالنهي روايتان أخريان إحديهما رواية جميل عن الصادق (ع) أنه قال إذا كنت ~~خلف امام فقرء الحمد ms0821 وفرغ من قرائتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين ولا ~~تقل آمين قال الشهيد وهذه الرواية صحيحة السند لا يرد عليها ما ذكره في ~~المعتبر في حديث الحلبي من الطعن قلت في طريقه إبراهيم بن هاشم و عبد الله ~~بن المغيرة وهو وان كان يقال إنه ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ~~وانه ثقة لكن يقال إنه كان واقفيا حتى هداه الله والأخرى رواية الصدوق في ~~العلل عن زرارة عن أبي جعفر (ع) ولا تقولن إذا فرغت من قرائتك امين وهي ~~حسنة إبراهيم بن هاشم ومحمد بن ماجيلويه بل يظهر المنع من صحيح معاوية بن ~~وهب أنه سأل الصادق (ع)؟ قول امين إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا ~~الضالين قال هم اليهود والنصارى أيضا ثم لفظ ما أحسنها في الخبر المجوز ان ~~كان بصيغة التعجب أفاد الاستحباب ولذا قطع الشيخ وغيره بحمله على التقية ~~ولعل المحقق يرويه بصيغة نفي التحسين وانما استفاد التجويز من قوله وخفض ~~الصوت بها مع كون المتبادر من الاقتصار على نفي الحسن انتفاء القبح أيضا ~~وقال أبو علي في قنوت الصلاة يستحب ان يجهر به الامام في جميع الصلاة ليؤمن ~~من خلفه على دعائه وهو رخصة بل ترغيب في التأمين وقد يكون أراد الدعاء ~~بالإجابة بغير لفظة امين أو ذلك الاجتماع في الدعاء لشئ واحد لا يجابه ~~الإجابة وقال أيضا لا يصلي الامام ولا غيره قرائه ولا الضالين بآمين لان ~~ذلك يجري مجرى الزيادة في القرآن مما ليس منه وربما سمعها الجاهل قرأها من ~~التنزيل قال ولو قال المأموم في نفسه اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم كان ~~أحب إلى لان ذلك ابتداء دعاء منه وإذا قال امين تأمينها على ا تلاه الامام ~~صرف القراءة إلى الدعاء الذي يؤمن عليه سامعه وبالجملة ان تعمد شيئا مما ~~ذكر بطلت الصلاة عالما أو جاهلا الا في الجهر والاخفات فسيأتي الكلام في ~~جهلهما إن شاء الله ولو أخل بحرف أو كلمة أو اعراب أو موالاة أو خالف ms0822 ترتيب ~~الآيات ناسيا استأنف القراءة من أولها ان أخل به أو اختل والا فمما اختلف ~~أو تقدم فاتت الموالاة بين الآيات أو الكلمات أو قراءة ما قدمه خاصة أن قدم ~~الشطر الأخير مثلا على الأول ان ذكر ولم يركع لبقاء محلها فان ذكر بعده لم ~~يلتفت بفوات المحل ولم تبطل الصلاة على التقديرين وانما عليه سجدتا السهو ~~على ما يأتي وعلى الحكمين النصوص والفتوى من غير خلاف الا في الاستيناف من ~~الأول ان فاتت الموالاة فسيأتي الخلاف فيه انشاء الله تعالى واما الاخلال ~~بالجهر والاخفات PageV01P217 # وقراءة العزائم ناسيا فسيأتي الكلام فيهما واما نسيان حرف أو كلمة أو ~~اعراب أو موالاة فاكتفى فيه بما قدمه من لفظ عمدا وجاهل بعض من الحمد يجب ~~عليه ان يقرء منها ما تيسر بنص الكتاب والاجماع كما في الذكرى ولأن الميسور ~~لا يسقط بالمعسور وهل يكفي أو يكرره بدلا مما لا يعلم منها أو يبدل منه ~~غيره ففي المعتبر والمنتهى والتحرير الاكتفاء للأصل والاقتصار في الآية على ~~قراءة ما تيسر وكذا ما روى من قوله ص ان كان معك قرآن فاقرأ به وفي التذكرة ~~التكرير ان لم يعلم من القرآن غيره وان عوض عما يجهله من الحمد مما يعلمه ~~من غيرها لسقوط فرض ما علمه بقراءة ولما في الذكرى من أن الشئ لا يكون أصلا ~~وبدلا معا وكذا نهاية الاحكام مع احتمال التكرير مطلقا لان البعض أقرب إلى ~~الباقي من غيره وكذا احتمل فيه التكرير وعدمه ان لم يحسن غيره من القرآن ~~ولكنه يحسن الذكر من كون القرآن أشبه بمثله ومما روى من تعليمه ص من لا ~~يحسن القرآن سبحان الله والحمد لله إلى آخر ما في الرواية ولم يأمره بتكرير ~~الحمد لله مع ما عرفت ثم هل عليه ان يقرء ما يعلمه منها آية كان أو بعضها ~~في التحرير والمنتهى والتذكرة ان كان يسمى قرآنا كآية الذين ان نقضت كلمة ~~قراءة والا فلا واستحسنه المحقق فان جهل الجميع وعلم من غيرها من السور فان ms0823 ~~علم سوره كاملة قرأها قطعا على وجوب سورة مع الحمد وهل عليه سورة أخرى أو ~~بعضها عوض الحمد في التحرير فيه اشكال قلت من أنه لم يكن يجوز له الاقتصار ~~على سورة لو كان علم الحمد وكان عليه التعويض من الحمد لو لم يعلم السورة ~~وهو خيرة الشهيد قال ولو لم يحفظ سوى سورة كررها ومن الأصل وانه امتثل فقرء ~~ما تيسر مع النهي عن القرآن وهو خيرة المنتهى وان لم يعلم سورة كاملة قرء ~~من غيرها عوضا عنها عن؟ الوجوب قراءة ما تيسر وقوله ص فيما روى عنه ان كان ~~معك قرآن فاقرأ به ولعله لا خلاف فيه ويجب ان يقرأ بقدرها لوجوب القدر في ~~الأصل فلا يسقط بسقوطه أي في عدة الآيات كأم في التذكرة ونهاية الاحكام ~~لمراعاتها في قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني ثم في نهاية الاحكام ~~والأقرب وجوب مساواة الحروف لحروف الفاتحة أو الزيادة عليها لأنها معتبره ~~في الفاتحة فيعتبر في المبدل مع امكانه كالآيات قلت لمثل ما عرفت واما ~~تجويز الزيادة فلعدم المانع ولأن المنع منها قد يؤدي إلى النقض المفسد ~~للكلام قال ويحتمل للعدم كما لو فاته صوم يوم طويل يجوز قضاؤه في يوم قصير ~~من غير نظر إلى الساعات قلت يجوز الفرق بالاجماع واختلاف المعوض عنه في ~~الصوم قال ولا يجب ان يعدل حروف كل آية بآية من الفاتحة بل يجوز ان يجعل ~~آيتين مكان آية وفي التذكرة عن أحد وجهي الشافعي وجوب التعديل ثم قال إن ~~أحسن السبت آيات متوالية لم يجز العدول إلى المتفرقة فان المتوالية أشبه ~~بالفاتحة ولعله يعني ان كان عليه قراءة سبع آيات متوالية هي الحمد فبسقوط ~~العين لا يسقط التوالي قال وان لم يحسنها اتى بها متفرقة وإذا كانت الآيات ~~المنفردة لا تفيد معنى منظوما إذا قرأت وحدها كقوله ثم نظر احتمل ان لا ~~يؤمن بقراءة هذه الآيات المتفرقة ويجعل بمنزلة من لا يحسن شيئا والأقرب ~~الامر لأنه يحسن الآيات ولو كان يحسن ما دون ms0824 السبع احتمل ان يكررها حتى ~~يبلغ قدر الفاتحة والأقوى انه يقر ما يحسنه لو كان يحسن؟ ويأتي بالذكر ~~للباقي قلت لان الفاتحة سبع مختلفة فالتكرير لا يفيد المماثلة وفي المبسوط ~~من لا يحسن الحمد وأحسن غيرها قرأ ما يحسنه إذا خاف خرج الوقت سواء كان ~~بعدد آياتها أو دونها أو أكثر وفي المعتبر ان الأشبه عدم وجوب الاتيان بسبع ~~آيات وفي المنتهى والتحرير انه الأقرب قلت لأصل البراءة وحصول امتثال الآية ~~والخبر بما دونها ثم يجب عليه التعلم فان فرط حتى ضاق الوقت اتى بالبدل ~~وهكذا ابدا وأجزأته صلاته وان اثم ويجوز بل يجب مع الجهل عن ظهر القلب ان ~~يأتم أو يتبع قاريا أو يقرأ من المصحف ان لم يتوقف على منافي من استدبار أو ~~فعل كثير أو نحوهما لحصول الامتثال بكل منها وتوقفه على أحدها وقدم الشهيد ~~الأخير في البيان على الأول ولا اعرف وجهه وفي الذكرى ان في ترجيح متابعة ~~قارئ عليه احتمال لاستظهاره في الحال قال وفي وجوبه يعني المتابعة عند ~~امكانه احتمال لأنه أقرب إلى الاستظهار الدائم كأنه يعني تعينه وانه لا ~~يجوز مع امكانه القراءة من المصحف وهل يكفي القراءة من المصحف مع امكان ~~التعلم فيه نظر من صدق القراءة والأصل وخبر الصيقل انه سئل الصادق ع ما ~~تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرء فيه يضع السراج قريبا منه قال ~~لا بأس بذلك وهو فتوى التذكرة ونهاية الاحكام وبما رواه الحميري في قرب ~~الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سال أخاه (ع) عن الرجل ~~والمرأة يضع المصحف امامه ينظر فيه ويقرأ ويصلي قال لا يعتد بتلك الصلاة ~~ولأن المتبادر بالقراءة منا لمصحف وفيه ما فيه ولوجوب تعلم جميع اجزائها ~~للصلاة والقراءة منها وفيه ان العلم بها م المصحف علم ولأن القراءة من ~~المصحف في الصلاة مكروهة اجماعا كما في الايضاح ولا شئ من المكروه بواجب ~~وهو خيرة التحرير والايضاح وقد يظهر من الخلاف والمبسوط فإن لم ms0825 يعلم شيئا ~~من القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر القلب كبر الله تعالى وسبحه وهلله كما ~~في المبسوط ومع؟ والنافع والشرايع وقال الصادق ع في صحيح ابن سنان ان الله ~~فرض من الصلاة الركوع والسجود الا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام ولا يحسن ~~ان يقرأ القرآن أجزاه ان يكبر ويسبح ويصلي وفي الخلاف فإن لم يحسن شيئا ~~أصلا يعني من القرآن ذكر الله تعالى وكبره وفي الذكرى لو قيل بتعين ما يجزي ~~في الأخيرتين من التسبيح على ما يأتي انشاء الله تعالى كان وجها لأنه قد ~~ثبت بدليته عن الحمد في الأخيرتين فلا يقصر ببدل الحمد في الأوليين عنهما ~~قال وما قلناه مختار ابن الجنيد والجعفي واحتمله المصنف في النهاية ويجب ان ~~يذكر هذه الأذكار بقدرها أي القراءة كما في ظاهر النافع والشرايع أي زمانها ~~كما في نهاية الاحكام قال لوجوب الوقوف ذلك الحمد والقراءة فإذا لم يتمكن ~~من القراءة عدل إلى بدلها في مدتها خلافا للمعتبر فلم يعتبره وحمل عبارة ~~النافع على الاستحباب للأصل وخلو الاخبار عنه خصوصا ما روته العامة من قوله ~~ص لرجل قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا ~~قوة الا بالله العلي العظيم قال الرجل هذا لله فلما لي قال اللهم اغفر لي ~~وارحمني واهدني وارزقني وعافني قال ولا امنع الاستحباب لتحصيل المشابهة ~~ويوافقه المنتهى الا ان فيه انه لو قيل بالاستحباب كان وجها واستشكل في ~~التذكرة من وجوب سبع آيات من الحمد فكذا الذكر ومن انه بدل من الجنس فاعتبر ~~القدر بخلاف الذكر فإنه من غير الجنس فيجوز ان يكون دون أصله كالتيمم قال ~~وهو أولى لان النبي ص اقتصر في التعلم على ما ذكر ولو علم الذكر بالعربية ~~وترجمة القرآن فهل يجوز الترجمة فتوى الخلاف ونهاية الاحكام العدم واحتمل ~~الشهيد تقدمها على الكر لقربها إلى القرآن ولجواز التكبير بالعجمية عند ~~الضرورة قال ويمكن الفرق بين التكبير والقراءة بان المقصود في التكبير لا ~~يتغير ms0826 بالترجمة إذ الغرض الأهم معناه والترجمة أقرب إليه بخلاف القراءة فان ~~الاعجاز يفوت إذ نظم القرآن معجز وهو الغرض الأقصى وهذا هو الأصح انتهى وفي ~~التذكرة ونهاية الاحكام ان الأقرب ان الأولى بجاهل القرآن والذكر العربي ~~ترجمة القرآن قلت يمكن العكس لعموم خبر ابن سنان المتقدم ولو علم الحمد ~~وجهل بعض السورة قرأ ما يحسنه منها فان الميسور لا يسقط بالمعسور فان جهل ~~غير الحمد رأسا اكتفى بالحمد ولم يعوض بالتسبيح عن السورة ولا عن بعضها ~~للأصل من غير معارض والأخرس الذي يعرف القرآن أو الذكر أو يسمع أو يعرف ~~معاني اشكال الحروف إذا نظر إليها يحرك لسانه كما في المبسوط انها أي ~~بالقراءة في لهواته لان على غيره التحريك والصوت ولا يسقط الميسور بالمعسور ~~ويعقد قلبه كما في كتب المحقق أي على ألفاظ ما يعرفه أو يسمعه من القرآن أو ~~الذكرى قال لان القراءة معتبرة فمع تعذرها لا يكون تحريك اللسان بدلا الا ~~مع النية قلت هذا كما مر من اجزاء أفعال على القلب في الايماء للركوع ~~والسجود والرفع منهما ولعل الشيخ انما أهمله؟ PageV01P218 # لان التحريك بالقراءة يتضمنه وما في كتب الشهيد اجزاء أفعال القلب على من ~~عقد القلب بالمعنى مسامحة بإرادته العقد بالألفاظ على أنه انما ذكر معنى ~~القراءة أو قد يقال إن معناها الألفاظ وان أراد معانيها فقد يكون اعتبارها ~~لأنها لا تنفك عن ذهن من يعقد قلبه بالألفاظ إذا عرفت معانيها أو لان الأصل ~~هو المعنى وانما سقط اعتباره عن الناطق بلفظه رخصة فإذا فقد اللفظ وجب ~~العقد بالمعنى ولعل في اللسان تغليبا على الشفة والثنايا وفي حكمه الممنوع ~~من النطق لخوف ونحوه وقال الصادق ع في خبر السكوني تلبية الأخرس وتشهده ~~وقراءة القرآن في الصلاة تحريك لسانه واشارته بإصبعه قال الشهيد وهذا يدل ~~على اعتبار الإشارة بالإصبع في القراءة كما في التكبير قلت عسى ان يراد ~~تحريك اللسان ان أمكن والإشارة ان لم يمكن ويعضده الأصل ثم الإشارة بالإصبع ~~لعلها انما تفهم التوحيد انما تفعل ms0827 لافهام ما افاده من القرآن والذكر واما ~~الأخرس الذي لا يعرف ولا يسمع فلا يمكنه عقد القلب وتحمل الألفاظ نعم ان ~~كان يعرف ان في الوجود ألفاظا وان المصلي يأتي بألفاظ أو قرآن أمكنه العقد ~~بما يلفظه أو يقرأ المصلي جملة وهل عليه تحريك اللسان الوجه العدم للأصل ~~وما أسنده الحميري في قرب الإسناد عن علي بن جعفر انه سأل أخاه ع عن الرجل ~~يقرء في صلاته هل يجزئه ان لا يحرك لسانه وان يتوهم توهما قال لا بأس ولذا ~~اكتفى في التذكرة ونهاية الاحكام لجاهل القرآن والذكر إذا ضاق الوقت أو فقد ~~المرشد بالقيام قدر الفاتحة وظاهر الذكرى الوجوب لعموم الخبر ووجوب التحريك ~~بالحروف إذا أمكن فإذا لم يمكن الحروف لم يسقط التحريم والجواب ان الواجب ~~انما هو التلفظ بالحروف والتحريك تابع له في الوجوب لما لم يمكن التلفظ بها ~~بدونه لا يقال فلا يجب على الذي يعرف أو يسمع أيضا إذ لا حرف إذ لا صوت لان ~~القراءة كحديث النفس بتحريك اللسان في اللهوات من غير صوت مما اعتبرها ~~الشارع هنا وفيمن يصلي خلف امام بتقية ولا يأتم به ويدفع عموم الخبر انه لا ~~قراءة لهذا الأخرس نعم ان كان أبكم أصم خلفه لا يعرف ان في الوجود لفظا أو ~~صوتا اتجه ان يكون عليه ما يراه من المصلين من تحريك الشفة واللسان معه وفي ~~النهاية قراءة الأخرس وشهادته الشهادتين انما هو بيده مع الاعتقاد بالقلب ~~ونحوه المهذب وكأنهما يريدان بالاعتقاد تحريك اللسان معه تنزيلا له لعدم ~~الصوت منزلة الاعتقاد ولو قدم السورة على الحمد عمدا ناويا بها جزء الصلاة ~~أعاد الصلاة لان ما فعله خارج عن الصلاة المأمور بها وكذا ان لم ينو ~~الجزئية وأبطلناها بالقرآن الا ان يعيدها بعد الحمد ولم يكن به تكرير سورة ~~واحدة قرآنا قال الشهيد ولو لم يوجب السورة لم يضر التقديم على الأقرب لأنه ~~اتى بالواجب وما سبق قرآن لا تبطل الصلاة نعم لا يحصل له ثواب قراءة السورة ~~بعد الحمد ms0828 ولا يكون مؤديا للمستحب قلت إن نوى بها الجزء المستحب اتجه ~~البطلان وأطلق في الشرايع ان عليه سورة بعد الحمد فان أراد العموم للعمد ~~فعسى ان لا يريده بنية الجزئية ونحوه المبسوط وفيه ان القرآن وتبعيض السورة ~~محرمان غير مبطلين ولو قدمها نسيانا تستأنف القراءة التي قدمها وهي قراءة ~~السورة اما عين ما قراها أو سورة أخرى ولا يبطل الصلاة وان كانت السورة ~~فعلا كثيرا خارجا عن الصلاة للأصل من غير معارض مع تجويز العدول من سورة ~~إلى أخرى وما مر من صحيح علي بن يقطين النافي للبأس عن القرآن بين سورتين ~~ونطق الاخبار بأنها لا تعاد الا الصلاة من الوقت والقبلة والطهور والركوع ~~والسجود وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي ~~بن جعفر انه سال أخاه (ع) عن الرجل يصلي له ان يقرأ في الفريضة فيمر الآية ~~فيها التخويف فيبكي وتردد الآية قال تردد القرآن ما شاء وفي مسائل علي بن ~~جعفر انه سال أخاه (ع) عن الرجل يفتتح سورة فيقرء بعضها ثم يخطي فيأخذ في ~~غيرها حتى يختمها ثم يعلم أنه قد أخطأ هل له ان يرجع في الذي افتتح وان كان ~~قد ركع وسجد فقال (ع) ان كان لم يركع فليرجع ان أحب وان ركع فليمض وخبر أبي ~~بصير انه سأل الصادق عليه السلام عن رجل نسي أم القرآن فقال إن كان لم يركع ~~فليعد أم القرآن ومضمر سماعة انه سأله عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة ~~الكتاب قال فليقل استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم ~~ثم ليقرأها ما دام لم يركع واما ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد ~~الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل أخاه (ع) عن رجل افتتح الصلاة فقرأ ~~سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة قال يمضي في صلاته ~~ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل فإنما معناه ان الصلاة صحيحة ويقرأ فاتحة ~~الكتاب ms0829 إذا ذكرها لا فيما يستقبل من الركعات والمراد ذلك إذا ذكر بعد ~~الركوع ولا يجوز الزيادة على الحمد في الثالثة الرابعة على نية الجزئية ~~اتفاقا ويتخير فيهما بينه وبين سبحانه الله والحمد لله ولا إله إلا الله ~~والله أكبر بالاجماع والنصوص ولكن في الإحتجاج للطبرسي عن الحميري انه كتب ~~إلى القائم (ع) يسأله عن الركعتين الأخراويين قد كثرت فيهما الروايات فبعض ~~يروى ان قراءة الحمد وحدها أفضل وبعض يروى ان التسبيح فيهما أفضل فالفضل ~~لأيهما نستعمله فأجاب (ع) قد تستحب قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين ~~التسبيح والذي نسخ التسبيح قول العالم ع كل صلاة لا يقرء فيها فهي خداج الا ~~العليل ومن يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة والوجه حمله على نسخ الفضل ~~اي ازالته وان بيان القراءة أفضل وسواء في التخير نسي القراءة في الأوليين ~~أم لا كما في المبسوط وقطع به في التحرير وقواه في المنتهى والتذكرة وقربه ~~في المختلف للعموم والأصل وان كانت القراءة إذا نسيها أحوط كما في الخلاف ~~لأنه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ولخبر الحسين بن حماد أنه قال الصادق (ع) ~~أسهو عن القراءة في الركعة الأولى قال اقرأ في الثانية قال أسهو في الثانية ~~قال اقرأ في الثالثة ولا ينافيه صحيح ابن عمار انه سأله ع عمن يسهو عن ~~القراءة في الركعتين الأولتين فتذكر في الأخيرتين انه لم يقرأ قال أتم ~~الركوع والسجود قال نعم قال إني أكره ان اجعل اخر صلوتي أولها لجواز ان ~~يراد النهي عن الحمد والسورة معا وقد يظهر التردد من نهاية الاحكام وفضل ~~التسبيح من المختلف لهذا الخبر وفضله أو تعيينه؟ # قول الحسن وإذا لم يقرأ فيهما كفاه ان يقول ما سمعته مرة كما في المقنعة ~~والنافع وشرحه للأصل وخبر زرارة انه سأل أبا جعفر (ع) ما يجزئ من القول في ~~الركعتين الأخيرتين قال إن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ~~والله أكبر وتكبر وتركع ويمكن ان يكون بيانا لاجزاء ما يقال لا عددها ms0830 وقال ~~الصادق (ع) في صحيح الحلبي إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما ~~فقل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولذا اختار المحقق في المعتبر عدم ~~وجوب الترتيب وفاقا لأبي علي واستشكل في التحرير واختير الوجوب في التذكرة ~~ونهاية الاحكام والمنتهى احتياطا وعملا بالمعروف المشتهر وحملا للخبر على ~~بيان أجزأ؟ ما يقال لا ترتيبها وفي المختلف هذا الحديث والذي ذكرناه أولا ~~يعني خبر زرارة أصبح ما بلغناه في هذا الباب قلت وخبر زرارة رواه محمد بن ~~يعقوب عن محمد بن إسماعيل ويستحب ان يقول الأربع ثلاثا لما حكاه ابن إدريس ~~هنا عن كتاب حريز من روايته عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال لا تقرء في ~~الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير ~~امام قال قلت فما أقول فيهما قال له ان كنت إماما فقل سبحان الله والحمد ~~لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات وتركع وما رواه الصدوق في ~~العيون عن تميم بن عبد الله القرشي عن أحمد بن علي الأنصاري انه صحب الرضا ~~ع من المدينة إلى مرو فكان يسبح في الأخراويين يقول سبحان الله والحمد لله ~~ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات ثم يركع على ما في بعض النسخ وما ~~روى أيضا عن الرضا (ع) أنه قال تقرأ فاتحة الكتاب و سورة في الركعتين ~~الأولتين وفي الركعتين الأخيرتين الحمد لله وحده والا فسبح فيهما ثلاثا ~~ثلاثا تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تقرأها في ~~كل PageV01P219 # ركعة منهما ثلاث مرات ولاستحباب الذكر مطلقا وللخروج عن خلاف من أوجبها ~~وهو الحسن والشيخ في ظاهر النهاية ومختصر المصباح والاقتصاد والقاضي وظاهر ~~المهذب وهو خيرة التلخيص واحتاط بها المحقق واما الصدوق في الهداية ~~والسيدان في المصباح والجمل والغنية الشيخ في المصباح والمبسوط والجمل وعمل ~~يوم وليلة وسلار وابن إدريس والبراج فاختاروا عشرا باسقاط التكبير مرتين ~~وحكى عن الحسن والقاضي ولم أظفر به خبرا واما قول أبي جعفر ms0831 ع في صحيح زرارة ~~إذا كنت إماما أو وحدك فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث ~~مرات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع وفي خبر حريز عن زرارة الذي حكاه ابن ~~إدريس في آخر كتابه ان كنت إماما فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا ~~الله ثلاث مرات ثم تكبر وتركع فإنما يدل على التسع كما في المعتبر وهي خيرة ~~الصدوقين في الرسالة والفقيه والحلبي فقد يكونون جمعوا بذلك بينها وبين ما ~~مر من خبر زرارة قال ابن إدريس وأخص الأربع للمستعجل وخبر الكندي بين ~~العشرة والاثني عشرة وقال ابن سعيد تجزء عنها يعني القراءة تسع كلمات سبحان ~~الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاثا وأربع تجزء سبحان الله والحمد لله ~~ولا إله إلا الله والله أكبر وأدناه سبحان الله ثلاثا وهو عمل بجميع ما مر ~~من الاخبار وقول الصادق ع في خبر أبي بصير أدنى ما يجزئ من القراءة في ~~الركعتين الأخيرتين ان يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله واطلاق صحيح ~~ابن عمار انه سأله (ع) عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين فقال ~~الامام يقرء بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح فإذا كنت وحدك فاقرء فيهما وان ~~شئت فسبح وخبر علي بن حنظلة انه سأله (ع) عن الركعتين الأخيرتين ما تصنع ~~فيهما فقال إن شئت فاقرء فاتحة الكتاب وان شئت فاذكر الله قال فأي ذلك أفضل ~~فقال هما والله سواء ان شئت سبحت وان شئت قرأت وان كان الأولى حملها على ~~المعهود وفي صحيح عبيد بن زرارة انه سأله ع عن الركعتين الأخيرتين من الظهر ~~فقال تسبح الله وتحمد الله وتستغفر لذنبك وان شئت قرأت فاتحة الكتاب فإنها ~~تحميد ودعاء قال المحقق والوجه عندي القول بالجواز في الكل يعني هذا ~~والأربع والتسع والاثنتي عشرة وذكر الله كما في خبر علي بن حنظلة إذ لا ~~ترجيح وان كانت الرواية الأولى يعني الأربع أولى وما ذكره في النهاية أحوط ~~لكن ليس بلازم قال الشهيد وهو ms0832 قول قوي لكن العمل بالا: ثر أولى مع عدم ~~اعتقاد الوجوب وحكى عن البشرى الميل إليه لعدم الترجيح والاعتراض بلزوم ~~التخيير بين الوجود والعدم والجواب بلا التزام كالتخيير بين الاتمام والقصر ~~وقال الحسن السنة في الأواخر التسبيح وهو ان تقول سبحان الله والحمد لله ~~ولا إله إلا الله والله أكبر سبعا أو خمسا وأدناه ثلاثا في كل ركعة قال ~~الشهيد ولا بأس باتباع هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب تكرار ذكر الله ~~ويستحب للامام اختيار القراءة فيهما كما في الاستبصار والشرايع لقول الصادق ~~ع في صحيح منصور إذا كنت إماما فاقرء في الركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب ~~وان كنت وحدك فيسعك ففعلت أو لم تفعل وسمعت خبر الحميري عن القائم (ع) ~~المفضل للقرائة من غير تخصيص ونحوه خبر محمد بن حكيم عن الكاظم ع عن الحسن ~~تفضيل التسبيح مطلقا وهو ظاهر الصدوقين وابن إدريس لقول أبي جعفر (ع) في ~~صحيح زرارة لا تقرأن؟ # في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو ~~غير امام واطلاق خبر محمد بن عمران انه سال الصادق (ع) لأي علة صار التسبيح ~~في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة فقال لان النبي ص لما كان في ~~الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عز وجل فدهش فقال سبحان الله والحمد لله ~~ولا إله إلا الله والله أكبر فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة وما مر من ~~قوله (ع) في صحيح ابن عمار اني أكره ان اجعل آخر صلواتي أولها على وجه وجمع ~~أبو علي فأحسن بان الامام ان امن لحوق مسبوق بركعة استحب له التسبيح والا ~~القراءة واستحب في الدروس التسبيح للمنفرد والقراءة للامام وسأل علي بن ~~حنظلة الصادق (ع) اي ذلك أفضل فقال هما والله سواء ان شئت سبحت وان شئت ~~قرأت ويجزئ المستعجل والمريض في الأولتين الحمد وحدها بالاجماع والنصوص وهل ~~ضيق الوقت مما يسقط السورة ظاهر التذكرة العدم واحتمل الامرين في النهاية ~~وأقل الجهر اسماع القريب الذي لا أقرب منه تحقيقا أو ms0833 تقديرا لأنه الاعلان ~~والظهار وحد الاخفات اسماع نفسه كذلك اي لان الجهر في اللغة الاعلان ~~والاظهار واسماع الغريب أيضا كذلك كذا في التذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام ~~وهو يعطي خروج ما اسمع الغير من الاخفات كقول الشيخ في البيان وحد أصحابنا ~~الجهر فيما يجب الجهر فيه بان يسمع غيره والمخافة بان يسمع نفسه وأصرح ~~منهما قول ابن إدريس وحد الاخفات أعلاه ان يسمع أذناك القراءة وليس له حد ~~أدنى بل إن لم يسمع أذناه القراءة فلا صلاة له وان سمع من عن يمينه أو ~~شماله صار جهرا فإذا فعله عامدا بطلت صلاته وقول الراوندي في تفسير احكام ~~القرآن فأقل الجهر ان تسمع من يليك وأكثر المخافتة بان تسمع نفسك وقول ~~المحقق في الاحتجاج للجهر بالتسمية لنا ما رواه الجمهور إلى أن قال ولا ~~نعني بالجهل الا اسماع الغير قيل إن سمعها القريب منه لم يكن سارا فتبطل ~~صلاته بان قصد اسماعه قطعا لصيرورته جاهرا اما لو لم يقصد ففي الابطال ~~اشكال أقربه الابطال ان صدق عليه أقل الجهر قلت عسى ان لا يكون اسماع النفس ~~بحيث لا يسمع من يليه مما لا يطاق ويدل على السماع ما مر عن العيون من أحمد ~~بن علي صحب الرضا (ع) ما يقوله في الأخيرين من التسبيحات وفي التحرير أقل ~~الاخفات ان يسمع نفسه ونحوه بعض نسخ التلخيص وهو كالنصف في الاخفات مع ~~اسماع الغير وفي موجز الحاوي ان أعلاه أدنى الجهر وفي نهاية الاحكام انهما ~~كيفيتان متضادتان وظاهره ما في شرح الشيخ علي وكتب المتأخرين من أن الجهر ~~انما يتحقق بالكيفية المعروفة في الجهر فلا يكفي فيه اسماع الغير وان بعد ~~كثيرا مع احتماله ان يكون التضاد لاشتراط اسماع الغير في الجهر وعدمه في ~~الاخفات ولا جهر على المرأة في صلاة بالاجماع ولكن روى الحميري في قرب ~~الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر انه سال أخاه (ع) عن ~~النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة قال لا الا ان ms0834 يكون امرأة تؤم ~~النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها وهذا الخبر دليل على أن ما في التهذيب ~~من خبري علي بن جعفر وعلي بن يقطين عنه (ع) في المرأة تؤم النساء ما حد رفع ~~صوتها بالقراءة والتكبير فقال ع بقدر ما تسمع بضم التاء تسمع من الاسماع ~~ولم أظفر بفتوى توافقه وفي الذكرى لو جهرت وسمعها الأجنبي فالأقرب الفساد ~~لتحقق النهي في العبادة قلت لاتفاق كلمة الأصحاب على أن صوتها عوره تجب ~~عليها اخفاؤه عن الأجانب وان لم يساعده ظواهر الكتاب والسنة قال ولو سمعها ~~المحرم أو النساء أو لم يسمعها أحد فالظاهر الجواز للأصل وان عدم وجوب ~~الجهر عليها معلل بكون صوتها عورة وفي الدروس الافتاء بالجواز وهو جيد ~~ويعذر فيه أي الجهر فعلا وتركا أو في كل منه ومن الاخفات الناسي والجاهل ~~بلا خلاف كما في المنتهى وفي التذكرة بالاتفاق وسمعت النص عليه وعن زرارة ~~في الصحيح انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الجهر فيما لا ينبغي الجهر فيه ~~والاخفات فيما لا ينبغي الاخفات فيه وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه ~~والقراءة فيما لا ينبغي القراءة فيه فقال (ع) اي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا ~~فلا شئ عليه والضحى والم نشرح سورة واحده وكذا الفيل ولايلاف كما في أمالي ~~الصدوق وثواب الأعمال له والفقيه والنهاية والهداية والمبسوط والاصباح ~~والسرائر والجامع والنافع لما في مجمع البيان عن العياشي عن أبي العباس عن ~~أحدهما (ع) قال ألم ترك كيف فعل ربك ولايلاف قريش سورة واحدة وصحيح الشحام ~~قال صلى بنا أبو عبد الله (ع) الفجر فقرء الضحى والم نشرح في ركعة فان ~~الظاهر قرائتهما في ركعة من فرض الفجر مع ما مر من تحريم القرآن وفي ~~التذكرة ونهاية الاحكام انه مكروه أو حرام فلا يقع من الامام الا وهو واجب ~~وفي الاستبصار ان الضحى والم نشرح سورة واحدة عند آل محمد ع وفي التبيان ~~والمجمع والشرايع ان أصحابنا رووا PageV01P220 # اتحادهما واتحاد الأخير بين؟ وفي التحرير والتذكرة ونهاية الاحكام انه ms0835 ~~قول علمائنا قلت ولا ينافيه ما في المجمع عن العياشي وفى المعتبر والمنتهى ~~عن البزنطي عن المفضل بن صالح عن قول الصادق (ع) لا تجمع بين السورتين في ~~ركعة الا الضحى والم نشرح والم تر كيف ولايلاف قريش لأنهما وان اتحدتا ~~لكنهما في المصاحف سورتان كما في التبيان مع جواز انقطاع الاستثناء وان ~~يراد بالاتحاد الاتحاد في حكم الصلاة من وجوب الجمع بينهما في ركعة ولذا ~~اقتصر في التهذيب عليه ولا ينافيه ما في الخرائج والجرائح من خبر داود ~~الرقي قال فلما طلع الفجر قام يعني الصادق عليه السلام فأذن وأقام وأقامني ~~عن يمينه وقرء في أول ركعة الحمد والضحى وفي الثانية بالحمد وقل هو الله ~~أحد ثم قنت ثم سلم ثم جلس وان حملنا على الفريضة لان تركه ألم نشرح لا يدل ~~على تركه (ع) وفي المعتبر والمنتهى نسبته وجوب الجميع بينهما في ركعة إلى ~~الصدوق والشيخين وعلم الهدى والاحتجاج لهم بخبري الشحام والمفضل والاعتراض ~~بان أقصى مدلوليهما الجواز قال الشهيد فان قلت لو كانتا سورتين لم يفرق؟ ~~بينهما الامام لأنه لا يفعل المحرم ولا المكروه فدل على أنهما سورة وكل ~~سورة لا يجوز تبعيضها في الفريضة قلت لم لا تستثنيان من الحرام أو المكروه ~~لتناسبهما في الاتصال قلت إذا ثبت الجواز وانضم إليه الاحتياط وجب الجمع ~~وتجب البسملة بينهما على رأي وفاقا لابن إدريس لاثباتها في المصاحف قال ~~وأيضا لا خلاف في عدد آياتهما فإذا لم يبسمل بينهما نقصا عن عددهما فلم يكن ~~قد قرأهما جميعا قلت هو مبني على عدم الخلاف في كون البسملة آية تامة أو ~~بعض آية من السورة قال وأيضا طريق الاحتياط يقتضي ذلك لأنه بقراءة البسملة ~~تصح الصلاة بغير خلاف وفي ترك قرائتهما خلاف وفي الاستبصار والجامع ~~والشرايع ان لا بسملة بينهما وفي التبيان والمجمع ان الأصحاب لا يفصلون ~~بينهما بها وفي البيان انهم أوجبوا ذلك واحتج له في المختلف باتحادهما ~~وأجاب بمنعه وان وجبت قرائتهما وبعد التنزل يمنع ان لا يكون كسورة ms0836 النمل ~~وفي المعتبر الوجه انهما ان كانتا سورتين فلابد من إعادة البسملة وان كانت ~~سورة واحدة كما ذكر علم الهدى والمفيد وابن بابويه فلا اعاده للاتفاق على ~~أنهما ليستا آيتين من سورة والمعوذتان سورتان من القرآن بالاجماع والنصوص ~~وكان ابن مسعود يخالف فيه ولو قرء عزيمة في الفريضة ناسيا حتى أتمها وقرأ ~~آية السجدة أتمها أي الفريضة وصحت كما في السرائر للأصل ولا معارض لأنه إذا ~~فعل ذلك قضى السجدة بعد الصلاة لجواز تأخيرها لمانع من المبادرة كما في خبر ~~عمار انه سأل الصادق ع عن الرجل يصلي مع قوم لا يقتدي بهم فيصلي لنفسه ~~وربما قرؤا آية من العزايم فلا يسجدون كيف يصنع قال لا يسجد وفي مضمر سماعة ~~إذا ابتليت بها مع امام لا يسجد فيجزيك الايماء والركوع والسجود والصلاة ~~الفريضة أقوى مانع واما قول الصادق ع في حسن الحلبي يسجد ثم يقوم فيقرأ ~~بفاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد ومضمر سماعة من قرء اقرأ باسم ربك فإذا ختمها ~~فليسجد فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع فيحتملان النفل لكن روى ~~الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل أخاه ~~(ع) عن الرجل يقرء في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرء ~~بغيرها قال يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ولا يعود يقرء في ~~الفريضة بسجدة ويحتمل هو والخبران التعمد والحكم بالبطلان ويكتفي بهذه ~~الصورة للأصل وتجاوز المحذور بنص خبر زرارة المتقدم ولذا يحتمل عود ضمير ~~أتمها إلى العزيمة قال الشهيد مع قوة العدول مطلقا ما دام قائما قال قطب ~~الراوندي للنهي قلت وان علل بزيادة السجود في الخبر والأقرب وجوب العدول ~~إلى سورة أخرى ان لم يتجاوز السجدة تجاوز النصف أولا لخبر عمار المتقدم ~~ولوجوبه إذا ارتج عليه ولأن غايته القرآن سهوا وفي المضي قراءة السجدة عمدا ~~وتردد في التذكرة ونهاية الاحكام لتعارض عمومي النهيين وفي النافلة يجب ~~السجود لها في الصلاة وان تعمد قرائتها فإنه يجوز للأصل ms0837 وما مر من مضمر ~~سماعة والاجماع كما هو الظاهر واما السجود لها في الصلاة فللأصل من غير ~~مانع وما مر من خبري الحلبي وسماعة وبه صرح الشيخ في النهاية والمبسوط ~~والكندري وبنو إدريس وسعيد وصرح ابن إدريس والمحقق بالوجوب وفي الخلاف ان ~~سجد جاز وان لم يسجد جاز ولعله اعتبر منع الصلاة من المبادرة وان كانت ~~نافلة وهو ضعيف وكذا ان استمع وهو في النافلة لمثل ذلك ثم ينهض ويتم ~~القراءة ويركع بها وان كان السجود أخيرا استحب بعد النهوض قراءة الحمد ~~ليركع عن قراءة لخبري الحلبي وسماعة وفي المبسوط أو سورة أخرى أو اية وقد ~~يكون استفاد العموم من عموم العلة ولا يتعين عليه لنفلية الصلاة وقول أمير ~~المؤمنين ع في خبر وهب بن وهب إذا كان آخر السورة السجدة أجزاك ان تركع بها ~~وهو أولى مما فهمه الشيخ منه من الاجتزاء بالركوع عن السجود لها فان لفظ ~~الجهر بها بالباء في لنسخ دون اللام ولو أخل بالموالاة الواجبة بين ألفاظ ~~الحمد أو السورة كما بين المتضايفين والمتعاطفين والصفة وموصوفها والشرط ~~وجزائه والعامل ومعموله فقرأ بينها من غيرها من القرآن أو غيره ناسيا أو ~~قطع القراءة ناويا لقطعها وسكت استأنف القراءة كما في الشرايع لوجوب ~~الموالاة للناسي وبطلان الفعل بنية القطع مع القطع وصحت صلاته للأصل فان ~~القراءة ليست ركنا وفي المبسوط إعادة الصلاة إذا نوى القطع فسكت ولعله مبني ~~على أن نيته قطعها يتضمن نيه الزيادة في الصلاة ما لم يشرع أو نقصها فعدل ~~عن نية الصلاة إلى صلاة غير مشروعة وفيه مع أنه قد يخلو عن ذلك ما في ~~الذكرى من أن نية المنافي اما ان تبطل بدون فعله أو لا كما سبق منه النص ~~عليه في فصل النية فإن كان الأول بطلت الصلاة بنية القطع وان لم يسكت وان ~~كان الثاني لم تبطل ما لم يسكت طويلا بحيث يخرج عن مسمى المصلي أو يركع وفي ~~المبسوط والتذكرة ونهاية الاحكام فيما إذا قرء بينها من غيرها سهوا ms0838 القراءة ~~من حيث انتهى إليه ويحتمله ما في الكتاب من الاستيناف وهو الوجه إذا لم ~~ينفطم نظام الكلام للأصل وما في نهاية الاحكام من أن الموالاة هيئة في ~~الكلمات تابعة لها فإذا نسي القراءة ترك المتبوع والتابع فعليه الاتيان بها ~~في محلها وإذا نسي الموالاة فإنما ترك التابع ولا يلزم من كون النسيان عذرا ~~في الأضعف كونه عذرا في الأقوى وقطع القراءة لسعال ونحوه ليس من الاخلال ~~بالموالاة الواجبة والاخلال بالموالاة الواجبة عمدا تبطل الصلاة لأنه نقص ~~لجزء الصلاة الواجب ومخالة للصلاة البيانية عمدا وفي المبسوط والتذكرة ~~وظاهر الشرايع استيناف القراءة الا الصلاة للأصل وفيه ان تعمد ابطال اي جزء ~~منها واجب مبطل لها وفي نهاية الاحكام لو سبح أو هلك في أثنائها أو قرء آية ~~أخرى بطلت الموالاة مع الكثرة انتهى ولا تبطل شيئا منهما سؤال الرحمة ~~والتعوذ من النقمة عند آيتهما ولا فتح المأموم على الامام ولا نحو الحمد ~~للعطسة للامر بها في النصوص وكذا تكرير آية على ما في نهاية الاحكام ~~والتذكرة قال في التذكرة سواء أوصلها بما انتهى إليه أو ابتدأ من المنتهى ~~خلافا لبعض الشافعية في الأول قال ولو كرر الحمد عمدا ففي ابطال الصلاة به ~~اشكال ينشأ من مخالفته المأمور به ومن تسويغ تكرير الآية فكذا السورة قلت ~~روى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سال ~~أخاه ع عن الرجل يصلي له ان يقرء في الفريضة فيمر الآية فيها التخويف فيبكي ~~ويردد الآية قال يردد القرآن ما شاء ولو سكت في أثناء الحمد أو السورة سهوا ~~أو عمدا لا بنية القطع اي قطع القراءة أو نواه أي قطع القراءة ولم يفصل فلم ~~يسكت صحت الصلاة والقراءة الا ان يسكت طويلا يخرجه عن مسمى القارئ أو ~~المصلي بخلاف ما إذا نوى قطع الصلاة فإنه يبطلها قال في التذكرة ونهاية ~~الاحكام لان الصلاة تحتاج إلى النية واستدامتها حكما بخلاف القراءة ويستحب ~~الجهر بالبسملة في أول الحمد والسورة في ms0839 الاخفاتية من الصلاة ومن الركعات ~~وفاقا للأكثر للامام وغيره لقول الرضا ع في كتابه إلى المأمون المروي في ~~العيون عن الفضيل الاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنه وما ~~PageV01P221 # فيها أيضا من رجاء ابن أبي الضحاك من أنه ع كان يجهر ببسم الله الرحمن ~~الرحيم في جميع صلواته بالليل والنهار وتظافر الاخبار بفضله وكونه من علامة ~~الايمان وفيه انه لا؟ # فان من العامة من يتركها ومنهم من يخفت بها في الجهرية فالجهر بها فيها ~~علامة الايمان ولخبر صفوان الجمال انه صلى خلف أبي عبد الله ع أياما فكان ~~إذا كانت صلاة لا يجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم وكان يجهر في السورتين ~~جميعا وقال زين العابدين (ع) لأبي حمزة ان الصلاة إذا أقيمت جاء الشيطان ~~إلى قرين الامام فيقول هل ذكر ربه فان قال نعم ذهب وان قال لا ركب على ~~كتفيه فكان امام القوم حتى ينصرفوا فقال جعلت فداك ليس يقرؤن القرآن قال ~~بلى ليس حيث تذهب يا ثمالي انما هو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ~~ولاختصاصهما بالامام خص أبو علي استحبابه به ولا يختص استحبابه بالركعتين ~~الأولتين كما ذهب إليه ابن إدريس لعموم الأدلة وتمسك ابن إدريس باختصاص ~~الاستحباب بما يتعين فيه القراءة وهو أول المسألة والاحتياط وعورض بأصل ~~البراءة من وجوب الاخفات فيها وضعفه ظاهر ونزل على مذهبه قول الشيخ في ~~الجمل والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فيما لا يجهر بالقراءة في الموضعين ~~قال يريد بذلك الظهر والعصر قال في المختلف يمكن ان يكون مراده قبل الحمد ~~وبعدها ولا يجب للأصل وخبر الحلبيين سأل الصادق ع عمن يقرء بسم الله الرحمن ~~الرحيم يريد يقرء فاتحة الكتاب قال نعم ان شاء سرا وان شاء جهرا وأوجبه ~~القاضي في المهذب مطلقا والحلبي في اولي الظهرين واحتاط به فيهما ابن زهرة ~~وبه ظاهر قول الصادق (ع) في حديث شرايع الدين المروي في الخصال عن الأعمش ~~والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب ويحتمل الثبوت والوجوب في ~~الجهرية ms0840 ويستحب الجهر بالقراءة مطلقا في البسملة وغيرها في الجمعة بالنصوص ~~والاجماع كما في نهاية الاحكام والمعتبر والتذكرة والذكرى والمنتهى الا ان ~~فيه لم أقف على قول الأصحاب في الوجوب وعدمه والأصل عدمه وفي ظهرها على رأي ~~وفاقا للشيخ والكندري لان الصادق ع سئل في صحيح الحلبي وحسنه عمن يصلي ~~الجمعة أربعا أيجهر فيها بالقراءة قال نعم وقال ع في صحيح ابن مسلم صلوا في ~~الفر صلاة الجمعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة قال فإنه ينكر علينا الجهر ~~بها في السفر قال اجهروا بها وفي الخلاف الاجماع عليه ولا فرق بين ان يصلي ~~جماعة أو فرادى كما نص عليه الشيخ وحسن الحلبي وروى السيد اختصاص الجهر ~~فيها بالجماعة قلت ولعلها رواية الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله ابن ~~الحسن عن علي بن جعفر انه سأله أخاه ع عن رجل صلى العيدين وحده والجمعة هل ~~يجهر فيها بالقراءة قال لا يجهر الا الامام واختاره ابن إدريس للاحتياط ~~والأحوط ما اختاره المحقق من ترك الجهر فيها مطلقا لصحيح جميل انه سال ~~الصادق ع عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال يصنعون كما يصنعون في غير ~~يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة انما يجهر إذا كانت ~~خطبة وخبر العلا عن محمد بن مسلم قال سئلته عن صلاة الجمعة في السفر فقال ~~يصنعون كما يصنعون في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة وانما يجهر إذا ~~كانت خطبة وان احتملا ما ذكر الشيخ من ترك الجهر للانكار كما في صحيح ابن ~~مسلم المتقدم وروى الصدوقان صحيح الحلبي ثم قال هذه رخصة والاخذ بها جايز ~~والأصل انه انما يجهر فيها إذا كانت خطبة فإذا صلاها الانسان وحده فهي ~~كصلاة الظهر في سائر الأيام يخفى فيها القراءة وكذلك في السفر من صلى ~~الجمعة جماعة بغير خطبة جهر بالقراءة وان أنكر ذلك عليه وكذلك إذا صلى ~~ركعتين بخطبته في السفر جهر فيها وفي بعض النسخ والأصل انه انما يجهر فيها ~~إذا كانت جماعة وعلى كل فالظاهر ms0841 انما يرى جواز الجهر في الظهر جماعة دون ~~استحبابه ويستحب الترتيب في القراءة للآية والاخبار ومناسبة للخشوع والتفكر ~~فيها ولذا استحب في الأذكار قال في المنتهى وفاقا للمعتبر بان يبينهما من ~~غير مبالغة وفي النهاية ونعني به بيان الحروف واظهارها ولا يمده بحيث يشبه ~~الغناء فكان المبالغة في المد شبه الغناء وكأنه البغي في قول الجوهري ~~الترتيب في القراءة الترسل فيها والتبيين؟ # بغير بغي ثم التبيين كما قال الزجاج لا يتم بالتعجيل فالترتيل يتضمن ~~الثاني في الأداء كما في التبيان وغيره وأصله من قولهم ثغر رتل كحسن وخشن ~~إذا كان مفلجا لا لصص فيه كان للمرتل عند كل حرف وقفة فشبه بتفليج الأسنان ~~قال علي بن إبراهيم في تفسيره رتل القرآن ترتيلا قال بينه بيانا ولا تنثره ~~نثر الرمل ولا تهده هد الشعر وفي الكافي مسندا عن عبد الله بن سليمان انه ~~سال الصادق ع عن قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا قال قال أمير المؤمنين ع ~~بينه تبيانا ولا تهده هد؟ الشعر ولا تنثره نثر الرمل ولكن اقرعوا به قلوبكم ~~القاسية ولا يكن هم أحدكم آخر السورة وفي مجمع البيان عن أبي بصير عنه ع هو ~~ان تتمكث فيه وتحسن به صوتك وفي العين الترتيل تنسق الشئ هو ثغر رتل حسن ~~التفند ومرتل ومفلج ورتلت الكلام ترتيلا إذا مهلت فيه وأحسنت تأليفه وهو ~~ترتل في كلامه ويرتل؟ إذا فصل بعضه من بعض وفي الذكرى هو حفظ الوقوف وأداء ~~الحروف وكأنه عنى بحفظ الوقوف ان لا يهد هذا الشعر ولا ينثر نثر الرمل وفي ~~المجمع عن أم سلمة كان النبي ص يقطع قراءة آية آية قال المحقق ره وربما كان ~~يعنى الترتيل واجبا إذا أريد به النطق بالحروف من مخارجها بحيث لا يدمج ~~بعضها في بعض ويدل على الثاني يعني الوجوب قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا ~~والامر للوجوب ويستحب الوقوف في محله أي محل يحسن فيه لتحسينه الكلام ~~ودخوله في الترتيب وقول الصادق ع في خبري محمد بن الفضيل ومحمد بن ms0842 يحيى ~~يكره ان يقرأ قل هو الله أحد في نفس واحد ولا يجب للأصل وصحيح علي بن جعفر ~~عن الرجل يقرء في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة أخرى في النفس الواحد قال إن ~~شاء قرء في نفس وان شاء غيره وكذا يجوز الوقف على كل كلمة إذا قصر النفس ~~وإذا لم يقصر على غير المضاف ما لم يكثر فيخل بالنظم ويلحن بذكر الأسماء ~~المعدودة ويستحب التوجه امام القراءة فقال الصادق ع في حسن الحلبي تقول ~~وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما ~~انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ~~وبذلك أمرت وانا من المسلمين وقال أبو جعفر (ع) في صحيح زرارة يجزيك في ~~الصلاة من الكلام في التوجه إلى الله ان تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات ~~والأرض على ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ~~إلى آخر ما مر في الإحتجاج للطبرسي عن صاحب الزمان (ع) في جواب محمد بن عبد ~~الله بن جعفر الحميري السنة المؤكدة التي كالاجماع الذي لا خلاف فيه وجهت ~~وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد وهي ~~علي أمير المؤمنين وما انا من المشركين إلى آخر ما سمعت وعن الصادق (ع) ~~للحسن بن راشد إذا قلت ذلك فقل على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي بن ~~أبي طالب (ع) والايتمام بآل محمد ص حنيفا مسلما وما انا من المشركين وفي ~~المقنع والمقنعة والمراسم على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية أمير المؤمنين ~~علي بن أبي طالب (ع) وفي الكافي والغنية وولاية أمير المؤمنين على والأئمة ~~من ذريتهما قال الشيخ في عمل يوم وليلة فان قدم التوجه ثم كبر تكبيرة ~~الاحرام وقرء بعدها كان جايزا ويستحب التعوذ بعده اي التوجه امام القراءة ~~للكتاب والسنة والاجماع وعن مالك عدم استحبابه في الفرائض وعن ابن سيرين ~~انه كان يتعوذ بعد القراءة ولا يجب كما حكى عن أبي على ms0843 أن الشيخ بناء على ~~ظاهر الامر في الآية وبعض الأخبار للأصل وعدم نصوصية الآية في هذا المعنى ~~وقول أبي جعفر (ع) في خبر فرات ابن أحنف فإذا قرأت بسم الله الرحم الرحيم ~~فلا تبالي ان لا تستعيذ وما في الفقيه من أن رسول الله ص كان أتم الناس ~~صلاة أوجزهم كان إذا دخل في صلاته قال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ~~وانما يستحب عندنا في أول ركعة لحصول الغرض به وللعامة قولان وصورته أعوذ ~~بالله من الشيطان الرجيم ورواية الجوزي عن النبي صلى الله عليه وآله ~~PageV01P222 # أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كما رواه البزنطي عن ابن ~~عمار عن الصادق والحميري عن صاحب الزمان ع وهو الذي في المقنع والمقنعة ~~وزاد القاضي بعده ان الله هو السميع العليم ويستحب قراءة سورة مع الحمد في ~~النوافل الرواتب وغيرها ثم قد يستحب فيها سور مخصوصة حسب النصوص ويستحب ~~قراءة قصار المفصل في الظهرين والمغرب ونوافل النهار ومتوسطاته في العشاء ~~ومطولاته في الصبح ونوافل الليل في التبيان قال أكثر أهل العلم أول المفصل ~~من سورة آل محمد إلى سورة الناس وقال آخرون من ق إلى الناس وقال فرقة ثالثة ~~وهو المحكي عن ابن عباس انه من سورة الضحى إلى الناس انتهى وقيل من الحجرات ~~وقيل من الجاثية وقيل من الصافات وقيل من الصف وقيل من تبارك وقيل من الفتح ~~وقيل من الرحمن وقيل من الانسان وقيل من سبح قال ابن معن ان طواله إلى عم ~~وأوساطه إلى الضحى ومنها إلى الآخر قصاره والنافع كالكتاب في استحباب ما؟ # ذكر الا في النوافل فلم يتعرض لها فيه وفي قوية ما في النهاية والمبسوط ~~من استحباب القدر والنصر والتكاثر والزلزلة وشبهها والأعلى والانفطار ~~وشبهها في العشاء والمزمل والمدثر والنبأ والانسان وأشبهها في الغداة وقال ~~الصادق عليه السلام لابن مسلم اما الظهر والعشاء الآخرة تقرء فيهما سواء ~~والعصر والمغرب سواء واما الغداة فأطول واما الظهر العشاء الآخرة فسبخ باسم ~~ربك الاعلى والشمس وضحها ونحوها ms0844 واما العصر والمغرب فإذا جاء نصر الله ~~والهيكم التكاثر ونحوها واما الغداة فعم يتسائلون وهل آتيك حديث الغاشية ~~ولا أقسم بيوم القيمة وهل اتى على الانسان حين من الدهر وفى خبر عيسى بن ~~عبد الله القمي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى الغداة بعم يتسائلون ~~وهل اتيك حديث الغاشية وشبهها وكان يصلى المغرب بقل هو الله أحد وإذا جاء ~~نصر الله والفتح وإذا زلزلة وكان يصلى العشاء الآخرة بنحو ما يصلى في الظهر ~~والعصر بنحو من المغرب وفى خبر الحسين بن أبي العلا الذي رواه الصدوق في ~~ثواب الأعمال من قرء انا أنزلناه في فريضة من الفرايض نادى مناد يا عبد ~~الله قد غفرت لك ما مضى فاستأنف العمل وعن علي بن راشد أنه قال لأبي الحسن ~~عليه السلام جعلت فداك انك كتبت إلى محمد بن الفرج تعلمه ان أفضل ما يقرء ~~في الفرايض انا أنزلناه وقل هو أحد فان صدري ليضيق بقرائتهما في الفجر فقال ~~عليه السلام لا يضيقن صدرك بهما فان الفضل والله فيهما وفى الإحتجاج ~~للطبرسي ان محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري كتب إلى الناحية المقدسة وروى ~~في ثواب القران في الفرايض وغيرها ان العالم عليه السلام قال عجبا لمن لم ~~يقرء في صلاته انا أنزلناه في ليلة القدر كيف يقبل صلاته وروى ما زكت صلاة ~~لم يقرء فيها قل هو الله أحد وروى أن من قرء في فرائضه الهمزة اعطى من ~~الثواب قدر الدنيا فهل يجوز ان يقرء الهمزة ويدع هذه السورة التي ذكرنا مع ~~ما قد روى أنه لا يقبل صلاة ولا تزكوا الا بها فوقع عليه السلام الثواب في ~~السور على ما روى وإذا ترك سورة مما فيها الثواب وقرء قل هو الله أحد وانا ~~أنزلناه لفضلهما اعطى ثواب ما قرء وثواب السورة التي ترك ويجوز ان يقرء ~~غيرها تبين السورتين وتكون صلاته تامة ولكنه يكون قد ترك الأفضل وقال ~~الصادق عليه السلام في خبر منصور بن حازم من مضى ms0845 به يوم واحد فصلى فيه بخمس ~~صلوات ولم يقرء فيها بقل هو الله قيل له يا عبد الله سلت من المصلين وفى ~~خبر الحسين بن أبي العلا الذي رواه الصدوق في ثواب الأعمال من قرء قل يا ~~أيها الكافرون وقل هو الله أحد في فريضة من الفرائض غفر الله له ولوالديه ~~وما ولدا وان كان شقيا محى من ديوان الأشقياء وأثبت في ديوان السعداء ~~وأحياه الله سعيدا وأماته شهيدا وبعثه شهيدا وعن أبي بصير أنه قال ذكر أبو ~~عبد الله عليه السلام أول الوقت وفضله فقلت كيف اصنع بالثماني ركعات قال ~~خفف ما استطعت وعن أبي هارون المكفوف قال سئل رجل أبا عبد الله عليه السلام ~~وانا حاضركم تقرء في الزوال فقال ثمانين اية فخرج الرجل فقال يا أبا هارون ~~هل رأيت شيئا أعجب من هذا الذي سألني عن شئ فأخبرته ولم يسأل عن تفسيره هذا ~~الذي يزعم أهل العراق انه عاقلهم يا أبا هارون ان الحمد سبع آيات وقل هو ~~الله أحد ثلث آيات فهذه عشرة آيات والزوال ثمان ركعات فهذه ثمانون اية وقال ~~عليه السلام في خبر الميثم يقرء في صلاة الزوال في الركعات الأولى الحمد ~~وقل هو أحد وفى الركعة الثانية الحمد وقل يا أيها الكافرون وفى الركعة ~~الثالثة الحمد وقل هو الله أحد وآية الكرسي وفى الركعة الرابعة الحمد وقل ~~هو الله أحد واخر البقرة من الرسول إلى اخرها وفى الركعة الخامسة الحمد وقل ~~هو الله أحد والخمس آيات من آل عمران ان في خلق السماوات والأرض إلى قوله ~~انا لا تخلف الميعاد وفى الركعة السادسة الحمد لله وقل هو الله أحد وثلث ~~آيات السخرة ان ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إلى قوله ان رحمة الله ~~قريب من المحسنين وفى الركعة السابعة الحمد وقل هو الله أحد والآيات من ~~سورة الأنعام وجعلوا الله شركاء الجن إلى قوله وهو اللطيف الخبير وفى ~~الركعة الثامنة الحمد وقل هو الله أحد واخر سورة الحشر من قوله تعالى لو ms0846 ~~أنزلنا هذا القران على جبل لرايته إلى اخرها وفى المحاسن مسندا عن الحلبي ~~وأبى بصير عنه عليه السلام قال تخفيف الفريضة وتطويل النافلة من العبادة ~~وفى عيون أخبار الرضا عليه السلام مسندا عن عطا ابن أبي الرجاء ان الرضا ~~عليه السلام كان يقرء في أولى نوافل الظهرين وأولى نوافل المغرب وفى ~~البواقي التوحيد الا ركعتين مما قبل الزوال وركعتين مما قبل العصر فلم ينص ~~فيها على شئ وانه كان يقرء في كل من أولى صلاة الليل بعد الحمد وسورة ~~التوحيد ثلثين مرة ويصلى صلاة جعفر بن أبي طالب أربع ركعات ويحببها من صلاة ~~الليل ثم يركع ركعتين أخريين يقرء في الأولى منهما الحمد وسورة الملك وفى ~~الثانية الحمد وهل اتى على الانسان ويقرء في كل من ركعتي الشفع بعد الحمد ~~التوحيد ثلثا وفى الوتر بعد الحمد التوحيد ثلثا والمعوذتين مرة وفى مصباح ~~الشيخ روى أنه يستحب ان يقرء في كل ركعة يعنى من نوافل الزوال الحمد وانا ~~أنزلناه وقل هو الله أحد وآية الكرسي وفى صلاة الليل أيستحب في كل من ~~الأوليين بعد الحمد ثلاثون مرة سورة التوحيد فإن لم يتيسر ففي الأولى ~~التوحيد وفى الثانية الجحد وفى الست البواقي مثل الانعام والكهف والأنبياء ~~ويس والحواميم وفى كل من ركعتي الشفع والتوحيد وانه روى في الأولى سورة ~~الناس وفى الثانية سورة الفلق وفى الوتر التوحيد ثلثا والمعوذتان وانه روى ~~عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان يصلى الثلث الركعات بتسع سورة في ا. ~~ولى التكاثر والقدر والزلزلة وفى الثانية العصر والنصر والكوثر وفى الثالثة ~~الجحد وتبت والتوحيد وانه يستحب والأولى الأربع بين العشائين بعد الحمد ~~التوحيد ثلثا وفى الثانية القدر وفى الثالثة أربع آيات من أول البقرة وفى ~~وسط وإلهكم إله واحد إلى قوله تعقلون ثم التوحيد عشرة مرة وفى الرابعة اية ~~الكرسي واخر سورة البقرة ثم التوحيد خمس عشرة مرة وانه روى أنه في الأولى ~~بعد الحمد الجحد وفى الثانية التوحيد وفى الباقيين ما شاء وانه روى أن ms0847 أبا ~~الحسن العسكري عليه السلام كان يقرء في الثالثة الحمد وأول الحديد إلى قوله ~~انه عليم بذات الصدور وفى الرابعة الحمد واخر الحشر وانه يقرء في أولى ~~الوتيرة بعد الحمد اية الكرسي والجحد وفى الثانية التوحيد ثلث عشرة مرة وفى ~~يه ومبسوط أيضا في الست من نوافل الليل مثل الانعام والكهف والأنبياء ~~والحواميم لا طوال المفصل كما في الكتاب وانما وجدته فيه ويستحب في صبح ~~الاثنين والخميس في الركعة الأولى قراءة هل اتى وفى الثانية هل أتاك فقال ~~الصدوق وحكى من صحب الرضا عليه السلام إلى خراسان انه كان يقرأهما في صلاة ~~الغداة في اليومين وقال فان قراهما في الصلاة الغداة يوم الاثنين ويوم ~~الخميس وقاه الله شر اليومين وروى في ثواب الأعمال مسندا عن أبي جعفر عليه ~~السلام من قرا هل اتى على الانسان في كل غداة خميس زوجه الله من الحور ~~العين ثمانمائة عذراء وأربعة الألف ثيب والحوراء من حور العين وكان مع محمد ~~صلى الله عليه وآله وفى عشاء الجمعة بالجمعة والا على لخبري أبي بصير ~~PageV01P223 # وابن حازم عن الصادق عليه السلام وروى الأخير الصدوق في ثواب الأعمال ~~وقال عليه السام في الأخير الواجب على كل مؤمن ان كان لنا شيعة ان يقرء ~~ليلة الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك الاعلى وفى صلاة الظهر بالجمعة ~~والمنافقين فإذا فعل ذلك فإنما يعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وكان جزائه وثوابه على الله الجنة وقال عليه السلام في خبر الكناني إذا كان ~~ليلة الجمعة فاقرأ في المغرب سورة الجمعة وقل هو الله أحد وإذا كان في ~~العشاء الآخرة فاقرأ سورة الجمعة وسبح اسم ربك الاعلى وبه قال الشيخ في ~~الاقتصاد وعمل يوم وليلة وقال الكاظم عليه السلام لعلي بن جعفر فيما رواه ~~الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن رأيت أبى يصلى ليلة الجمعة ~~وقل هو الله أحد وقال أبو جعفر عليه السلام في مرفوع حريز وربعي إذا كانت ~~ليلة الجمعة يستحب ان يقرا في العتمة ms0848 سورة الجمعة وإذا جاء المنافقون وبه ~~عمل الحسن وفى صبحها بها وبالتوحيد كما في اخبار الكناني وأبى بصير وابن ~~أبي حمزة عن الصادق عليه السلام وفى خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام ~~الذي رواه الحميري في قرب الإسناد بالجمعة والا على وفى خبر زرارة ومرفوع ~~حريز وربعي عن أبي جعفر عليه السلام فيها وفى ظهريها بالجمعة والمنافقين ~~وكذا حكاه الصدوق عمن صحب الرضا عليه السلام إلى خراسان من فعله وفى خبر ~~الكناني عن الصادق عليه السلام في عصرها بالجمعة والتوحيد ولم يجز الحلبي ~~والصدوق في المقنع وفى الفقيه للمختار في ظهرها غير الجمعة والمنافقين وفى ~~المعتبر عن الصدوق وجوبهما في ظهريها ويستحب الجهر في نوافل الليل والأحقاب ~~في نوافل النهار لقول الصادق عليه السلام ليعقوب بن سالم في المراسل ينبغي ~~للرجل إذا صلى في الليل ان يسمع أهله إلى أن يقوم القائم ويتحرك المتحرك ~~وفى مرسل فضال الستة في صلاة النهار بالاخفات والسنة في صلاة الليل ~~بالاجهار وفى المعتبر والمنتهى والذكرى الاجماع ويستحب القراءة الجحد في ~~أول ركعتي نوافل الزوال وأول نوافل المغرب وأول نوافل الليل وأول فريضة ~~الغداة إذا أصبح بها أي اخرها إلى ظهور الحمرة وأول نافلة الفجر وأول نافلة ~~الاحرام وأول ركعتي الطواف ويستحب في ثوانيها القراءة بالتوحيد وروى العكس ~~وكذا في يه ومبسوط والذي في يب والكافي في خبر معاذ بن مسلم عن الصادق عليه ~~السلام قال لا تدع ان تقرء قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في سبع ~~مواطن قبل الفجر إلى اخر الخبر وان في رواية أخرى انه يبدء في هذا كله بقل ~~هو الله أحد وفى الثانية بقل يا أيها الكافرون ثم يقرء في الركعة الثانية ~~بقل هو الله أحد ويستحب قراءة التوحيد فيهما مستحب اخر ولا تنافي بينهما ~~بوجه فإذا وسع الوقت وقوى على هذا فعله والأقراء السورتين وفى المقنعة ~~استحباب قراءة التوحيد ثلثين في الأولى والجحد ثلثين في الثانية قال وان ~~قرء في نوافل الليل كلها الحمد ms0849 وقل هو الله أحد ثلثين مرة فإن لم يتمكن من ~~ذلك قراها عشرا عشرا ويجزيه ان يقرأها مرة واحدة في كل ركعة الا ان تكرارها ~~حسب ما ذكرناه أفضل وأعظم اجرا ويستحب سؤال الرحمة عند آيتها والتعوذ من ~~النقمة عند آيتها لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة ينبغي لمن قرا ~~القران إذا مر بآية من القران فيها مسألة أو تخويف ان يسأل عند ذلك خير ما ~~يرجو ويسئله العافية من النار ومن العذاب وفى مرسل ابن أبي عمير ينبغي ~~للعبد إذا صلى ان يرتل في قرائته فإذا مر باية فيها ذكر الجمعة وذكر النار ~~سال الله الجنة وتعوذ بالله من النار وإذا مر بيا أيها الذين امنوا يقول ~~لبيك ربنا وفى خلاف الاجماع ويستحب الفصل بين الحمد والسورة بسكتة خفيفة ~~وكذا بين السورة وتكبير الركوع لقول أبى جعفر عليه السلام في خبر إسحاق بن ~~عمار ان رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله اختلفا في صلاة رسول ~~الله صلى الله عليه وآله فكتب إلى أبي بن كعب كم كانت لرسول الله صلى الله ~~عليه وآله من سكتة قال سكتتان إذا فرغ من أم القران وإذا فرغ من السورة ~~ويجوز الانتقال من سورة بعد الحمد إلى أخرى بعد التلبس بها ما لم يتجاوز ~~النصف منها كما في المقنعة ويه ومبسوط والمهذب والاصباح ويع الا في الجحد ~~والاخلاص للاخبار كقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي من افتتح سورة ثم ~~بدا له ان يرجع في سورة غيرها فلا باس الا قل هو الله أحد ولا يرجع عنها ~~إلى غيرها وكذلك قل يا أيها الكافرون وفى خبر عبيد بن زرارة له ان يرجع ما ~~بينه وبين ان يقرأ ثلثيها وخبر أبي العباس الذي حكاه الشهيد عن البزنطي عنه ~~في الرجل يريد ان يقرا بسورة فيقرا في أخرى قال يرجع إلى التي يريد وان بلغ ~~النصف وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن ~~جعفر ms0850 انه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل إذا أراد ان يقرا سورة فقرء غيرها ~~هل يصلح له ان يقرء نصفها ثم يرجع إلى السورة التي أراد قال نعم ما لم يكن ~~قل هو الله أحد وقال يا أيها الكافرون واما صحيح الحلبي والكناني وأبى بصير ~~عن الصادق عليه السلام في الرجل يقرء المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ ~~في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل ان يركع ولا يضره فلا يدل على جواز ~~التعمد وفى ير والجامع ما لم يبلغ النصف وحكاه الشهيد في الذكرى عن الجعفي ~~وأبى على قال فتبيين ان الأكثر اعتبر والنصف مع أنه انما حكاه عنهما وعن ~~ابن إدريس وعن الصدوق في العدول إلى الجمعة والمنافقين وعن الشرائع مع أن ~~فيه التجاوز قال الشيخ اعتبر مجاوزة النصف ولعل مراه بلوغ النصف واعتبر ~~نفسه المجاوزة في البيان وهو الأظهر للأصل والروايات وتنزيل البلوغ عليها ~~أظهروا ما استثناء التوحيد والجحد فهو المشهور والاخبار تنطق به كما سمعته ~~وتسمعه عن قريب وقول الصادق عليه السلام لعمرو بن أبي نصر يرجع من كل سورة ~~الا من قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون وخبر عبيد بن زرارة انه سأله ~~عليه السلام رجل أراد ان يقرء في سورة فاخذ في أخرى قال فليرجع إلى السورة ~~الأولى الا ان يقرء بقل هو الله أحد واقتصر الصدوق على التوحيد وفى ~~الانتصار ان مما انفردت به الإمامية خطر الرجوع من سورة الاخلاص وروى قل يا ~~أيها الكافرون أيضا وان الوجه فيه مع الاجماع ان شرف السورتين لا يمتنع ان ~~يجعل لهما هذه المرتبة وخيرة المعتبر الكراهية واحتمل في التذكرة قال ~~المحقق لقوله تعالى فأقروا ما تيسر من القران ولا تبلغ الرواية المذكورة ~~يعنى رواية عمرو بن أبي نصر قوة في تخصيص الآية انتهى والأقوى التحريم الا ~~إلى الجمعة والمنافقين يوم الجمعة في ظهرها كما في الفقيه ويه ومبسوط ~~والاصباح وير ومع والتحرير والمنتهى والتلخيص ولعلهم يعنون ما يعم الجمعة ~~أو في الجمعة ms0851 وظهريها فيجوز العدول إليهما مطلقا كما في غير الفقيه وير ~~والاصباح ومع لقول الصادق عليه السلام في خبر الحلبي إذا افتتحت صلاتك بقل ~~هو الله أحد وأنت تريد ان تقرأها بغيرها فامض فيها ولا ترجع الا أن تكون في ~~يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها وخبر عبيد بن زرارة انه ~~سأله عليه السلام رجل صلى الجمعة فأراد ان يقرء سورة الجمعة فقرء قل هو ~~الله أحد قال يعود إلى سورة الجمعة وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد ~~الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن القراءة في ~~الجمعة قال سورة الجمعة وإذا جاء المنافقون وان اخذت في غيرها وان كان قل ~~هو الله أحد فاقطعها من أولها فارجع إليها وحملها ابن إدريس على أن لا تبلغ ~~النصف جمعا بينها وبين عموم ما تقدم وكذا الكندري وابنا بابويه وسعيد وفى ~~الاصباح انه ان تجاوز نصفهما أتم ركعتين واحتسبهما نافلة وفى الفقيه ~~والمقنع انه ان قرء نصف سورة غير الجمعة والمنافقين في ظهر الجمعة أتمهما ~~ركعتي نافلة وفى الجامع ان له ذلك وعن صباح بن صبيح انه سال الصادق عليه ~~السلام رجل أراد ان يصلى الجمعة فقرء قل هو الله أحد قال يتمهما ركعتين ثم ~~يستأنف وعن الجعفي تجويز العدول عن التوحيد والجحد إلى السورتين في صلاة ~~الجمعة وصبحها والعشاء ليلتها ولو قرء شيئا من سورة فتعذر أو تعسر الاتيان ~~بالباقي للنسيان أو غيره لكون السورة عزيمية أو طويلة لا يسعها الوقت انتقل ~~مطلقا تجاوز النصف ولا تحصيلا للواجب الذي هو PageV01P224 # اتمام سورة ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار من غلط في سورة ~~فليقرأ قل هو الله أحد ثم ليركع وفى تسعر إشارة إلى أنه ان أمكن استحضار ~~المصحف والقراءة منه أو حمل الغير على القراءة فيتبعه فيها من غير منافي ~~للصلاة لم يجب لأصل والخبر وعن زرارة في الصحيح انه سأل أبا جعفر عليه ~~السلام عن رجل قرء سورة في ms0852 ركعة فغلط أيدع المكان غلط فيه يمضى في قرائته ~~أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها فقال كل ذلك لا باس به وان قراء ~~اية واحدة فشاء ان يركع بها ركع ولا تعلق له بما نحن فيه لأنه في النوافل ~~أو التقية الا ان توجب سورة كاملة بعد الحمد في الفريضة وكلامنا على ~~الايجاب ومع الانتقال يعيد البسملة لأنها جزء من كل سورة الذي اتى به جزء ~~المعدول عنها فلا يجزى عن جزء المعدول إليها وقد يتردد فيه وكذا تعاد ~~البسملة لو سمى بعد الحمد من غير قصد سورة معينة وقصد سورة فقرء غيرها لما ~~عرفت وهو ان سلم ففي الأخير ولذا قال الشهيد ولو جرى لسانه على بسملة وسورة ~~فالأقرب الاجزاء لرواية أبي بصير السابقة يعنى صحيحه مع الحلبي والكناني ~~ولصدق الامتثال قيل ولا حاجة إلى القصد في الحمد وإذا تعينت السورة بنذر أو ~~نحوه أو لم يعلم غيرها لانصرافها حينئذ إليها ومريد التقدم أو التأخر خطوة ~~أو اثنتين يسكت خال التخطي لوجوب القيام عند القراءة والتخطي مشى وقول ~~الصادق عليه السلام في حبر السكوني يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى ~~الموضع الذي يريد ثم يقرء فقال الشهيد وهل الكف واجب توقف فيه بعض ~~المتأخرين والأقرب وجوبه لظاهر الرواية ولأن القرار شرط في القياس انتهى ~~وفى الشرح وفى رواية انه يجر رجليه ولا يرفعهما ويؤيده الخروج عن هيئته ~~المصلى بالقيام على قدم واحدة الفصل الخامس في الركوع وهو ركن في الصلاة ~~تبطل بتركه عمدا وسهوا في أية صلاة وأية ركعة كان على المشهور للأصل ~~والاخبار خلافا للمبسوط ففيه انها لا تبطل بتركه في الأخيرتين من الرباعية ~~سهوا ان ذكره بعد السجود بل يسقط السجود ويركع ثم يسجد فهو بالحقيقة نفى ~~الركنية السجود بمعنى عدم بطلان الصلاة بزيادته نعم حكى قولا من الأصحاب ~~بان من نسي سجدتين من ركعة اية ركعة كانت حتى ركع فيما بعدها أسقط الركوع ~~واكتفى بالسجدتين بعده وجعل الركعة الثانية أوله والثالثة ثانية ms0853 والرابعة ~~ثالثة وأفتى به ابن سعيد في الركعتين الأخيرتين خاصة وعن حكم بن حكيم في ~~الصحيح انه سأل الصادق عليه السلام عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو ~~الشئ منها فقال يقضى ذلك بعينيه قال أيعيد الصلاة قال لا ويحمل على بقاء ~~المحمل وانما يجب في كل ركعة مرة الا في صلاة الكسوف وشبهه من الآيات ان ~~كانت ركعتين ففي كل منهما خمس مرات ويجب فيه الانحناء بقدر يتمكن معه من ~~وضع يديه كما في يع أي كيفيته كما في النافع وشرحه والاصباح على ركبتيه قال ~~في المنتهى كالمعتبر وهو قول أهل العلم كافة الا أبا حنفية فإنه أوجب مطلقا ~~الانحناء وفى الذكرى ونهاية الاحكام وضع راحتيه وفى التذكرة ان عليه اجماع ~~من عدا أبا حنيفة والراحلة اما الكف كما في الديوان أو ما فوق الأصابع منها ~~كما في السامي وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة فان وصلت أطراف ~~أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزاك ذلك واجب إلى أن تمكن كفيك من ركبتيك ~~لتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينها ولا يكفي الانحناء كذلك ولا المركب ~~عنه ومن الانحناء لخروج عن معنى الركوع قال في التذكرة ونهاية الاحكام لابد ~~ان ينوى بالانحناء غير الركوع فلو قرء اية سجدة فهو ليسجد فلما بلغ حدا ~~الركوع بدا له ان يجعل ركوعا لم يجزئ بل يجب ان ينتصب ثم يركع قال لان ~~الركوع الانحناء ولم يقصده يعنى انما الأعمال بالنيات وانما يتميز الانحناء ~~للركوع منه لغيره بالنية قال في يه ولافرق بين العامد والساهي على اشكال ~~قلت من حصول هيئة الركوع وعدم اعتبار النية لكل جزء كما في المعتبر ~~والمنتهى والتذكرة غايته ان لا ينوى غيره عمدا ويجب فيه الطمأنينة فيه ~~بالاجماع كما في الناصريات والغنية والمعتبر والمنتهى والتذكرة وفى خلاف ~~الاجماع على ركنيتها ومعناها كما فيها السكون حتى يرجع كل عضو إلى مستقره ~~وان قل وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وآله في خبر بكير بن محمد ms0854 الأزدي ~~عن الصادق عليه السلام المروى في قرب الإسناد للحميري إذا ركع فليتمكن ويحب ~~بقدر الذكر الواجب كما في ير وكتب المحقق لتوقف الواجب وهو الذكر راكعا ~~عليها وهو انما يتم إذا لم يزد في الانحناء على قدر الواجب والا فيمكن ~~الجمع بين مسمى الطمأنينة والذكر حين الركوع مع عدم الطمأنينة بقدره وروى ~~الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل أخاه ~~عليه السلام عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا فيحكيه بعض جسده هل يصلح له ان ~~يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكه مما حكه قال لا باس إذا شق عليه والصبر ~~إلى أن يفرغ أفضل ويجب الذكر فيه للاجماع كما في الخلاف والمعتبر والتذكرة ~~والمنهى والتأسي والاخبار كما ستسمع بعضها من تسبيح وشبهه على رأى وفاقا ~~للمبسوط والسرائر للأصل ولصحيح هشام بن الحكم انه سأل الصادق عليه السلام ~~يجزى ان أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلا الله والحمد لله ~~والله أكبر قال نعم كل هذا ذكر الله وصحيح هشام بن سالم انه سأله عليه ~~السلام يجزئ عنى ان أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلا الله ~~والله أكبر قال نعم واقتصر في به والجامع على هذا الذكر بدل التسبيح ~~والتعليل في الأول بكونه ذكرا لله يقيد العموم وكذا قوله عليه السلام في ~~خبر مسمع يجزئك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات أو قد رهن مترسلا ~~وفى صحيحه لا يجزئ الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قد رهن وفى ~~السرائر نفى الخلاف عن اجزاء مطلق الذكر والمشهور تعين التسبيح للاحتياط ~~ولقول أبى جعفر عليه السلام لأبي بكر الحضرمي ومن لم يسبح فلا صلاة له ~~ولزرارة في الصحيح انه سأله عليه السلام يجزئ من القول في الركوع والسجود ~~ثلث تسبيحات في ترسل وواحدة تامة تجزئ وفيه ان اجزاؤها لا ينافي اجزاء ~~غيرها وظاهر خلاف الاجماع عليه ويجب الرفع منه والطمأنينة فيه للاجماع ~~والاخبار والتأسي ويكفي ms0855 في هذه الطمأنينة مسماها وطويل اليدين بحيث تصلان ~~ركبتيه أو تقربان منهما قبل الانحناء وعليه ان ينحني كالمستوي الخلقة ~~لانتفاء حقيقة الركوع إذا انتفى الانحناء (المذكور ويكفي قصيرهما الانحناء ~~صح) كالمستوي كفاقدهما والعاجز عن الانحناء الواجب يأتي بالممكن فلا يسقط ~~الميسور بالمعسور ومنه ان لا يقدر الا على الانحناء على أحد جانبيه ولعله ~~إذا تردد نيته إلى بلوغ الكف الركبة وبين الانحناء من الجانبين دون ذلك وجب ~~الأول فان عجز عن الانحناء أصلا ولو بالاعتماد على شئ أومأ برأسه ان أمكنه ~~كما في خبر إبراهيم الكرخي عن الصادق عليه السلام والا فبعينه بالتغميض كما ~~مر والقائم على هيئته الراكع خلقة أو الكبر أو مرض يزيد انحناء يسيرا وجوبا ~~كما في يع ان لم يكن بحيث لو زاد خرج عن مسمى الراكع للفرق أي تحصيلا ~~للافتراق من القيام اللازم للركوع وفى المبسوط والمعتبر والمنتهى والتذكرة ~~انه لا يجب وهو الأقوى لتحقق حقيقة الركوع وانما المنتفى هيئة القيام فان ~~أمكنه تقليل انحنائه أو الانتصاب بالاعتماد كان هو الواجب واستشكل في ~~التحرير ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الانحناء إلى حد أقل الركوع أو ~~إلى الحد الذي يريده وهو ما قبل الطمأنينة متصلا بها أو شرع في النهوض قبل ~~اكماله أي الذكر عامدا أو لم يعده راكعا مطمئنا بطلت صلاته لوجوب ايقاع ~~الذكر بتمامه راكعا مطمئنا هذا ان تم وجوب الاطمينان بقدر الذكر أو النهوض ~~ولا يؤثر شئ منهما افساد الصلاة ولو عجز عن الطمأنينة في الركوع سقطت ولكن ~~عليه مع الامكان الانحناء زيادة حتى يأتي بالذكر راكعا وكذا لو عجز عن ~~الرفع أو الطمأنينة فيه فان افتقر في الركوع أو الرفع أو الطمأنينة إلى ما ~~يتعمد عليه وجب تحصيله ثم الاعتماد وفى ثمنه والأجرة ان افتقر إلى أحدهما ~~ما يقال في الماء للوضوء ويستحب التكبير قبله ولا يجب وفاقا للأكثر ~~PageV01P225 # للأصل وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر محمد بن قيس ان أول صلاة ~~أحدكم الركوع وخبر زرارة انه سأل أبا ms0856 جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة ~~قال الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء قال ما سوى ذلك ~~قال سنة في فريضة وخبر ابن مسكان عن أبي بصير انه سأله عليه السلام عن أدنى ~~ما يجزى في الصلاة من التكبيرة فقال تكبيرة واحدة وأوجبه الحسن وسلار ~~ويحتمله الانتصار للامر في نحو قول أبى جعفر عليه السلام في حسن زرارة ~~وصحيحه إذا أردت ان تركع فقل وأنت منتصب الله أكبر ثم اركع وفى حسنه أيضا ~~إذا أردت ان تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ثم اركع واسجد وظاهر بيان الصلاة ~~لحماد وقوله عليه السلام يا حماد هكذا صل ويضعفهما مع المعارضة الاشتمال ~~على المندوبات وفى الذكرى استقرار الاجماع على خلافهما ويستحب ان يكبر ~~رافعا يديه بحذاء اذنيه كما مر في تكبيرة الاحرام وكذا عند كل تكبير لما ~~عرفت من كونه زينة وابتهالا وتبتلا وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن ~~مسكان الرجل يرفع يده كلما أهوى إلى الركوع والسجود وكلما رفع رأسه من ركوع ~~أو سجود قال هي العبودية وفى الذكرى عن كتاب الحسين بن سعيد عن علي عليهم ~~السلام رفع اليدين في التكبير هو العبودية وفى مجمع البيان عن الأصبغ عنه ~~عليه السلام ان زينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة إلى غير ذلك واما قول ~~الكاظم عليه السلام في صحيح أخيه عن الامام ا ن يرفع يده في الصلاة ليس على ~~غيره ان يرفع يده في الصلاة فإنما معناه ما قاله الشيخ من أنه على الامام ~~اكد ويستحب قول سمع الله لمن حمده ناهضا من الركوع أي بعد رفع الرأس منه ~~كما في سائر كتبه وكتب المحقق رضي الله عنه والمقنع والجامع والمصباح ~~ومختصره وير للاخبار وقال الحلبيان انه يقول عند الرفع فإذا استوى قائما ~~قال الحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء والعظمة والجبروت وهو ظاهر ~~الاقتصاد قال الشهيد وهو مردود بالاخبار المصرحة بان الجميع بعد انتصار به ~~والامر كما قال ويستحب التسبيح سبعا أو خمسا أو ثلثا أو ms0857 أكثر فعن أبان بن ~~تغلب انه عد للصادق عليه السلام ستين تسبيحة وعن حمزة بن حمران ولحسن بن ~~زياد انهما عداله عليه السلام أربعا أو ثلثا وثلثين وقال عليه السلام فيما ~~رواه البرقي في المحاسن بسنده عن أبي أسامة عليكم بطول الركوع والسجود ولا ~~يجب التثليث على المختار كما في الكافي وظاهر المقنعة وكتب الصدوق وحكى عن ~~الحسن للأصل وقول الصادق عليه السلام لهشام بن سالم الفريضة من ذلك تسبيحة ~~والسنة ثلث والفضل في سبع وصحيح علي بن يقطين انه سال الكاظم عليه السلام ~~عن الركوع والسجود فقال ثلاثة ويجزيك واحدة وصحيح زرارة انه سأل أبا جعفر ~~عليه السلام مما يجزئ من القول في الركوع والسجود فقال ثلث تسبيحات في ترسل ~~وواحدة تامة يجزئ وما ستسمعه من خبران من نقص واحدة نقص ثلث صلاته ومن نقص ~~اثنين نقص ثلثيها وفى خلاف الاجماع ودليلهم بعض الأخبار كخبر حماد في بيان ~~الصلاة وصحيح ابن عمار انه سأل الصادق عليه السلام عن أخف ما يكون من ~~التسبيح في الصلاة فقال ثلث تسبيحات مترسلا وقوله عليه السلام في خبر مسمع ~~لا يجزئ للرجل في صلاته أقل من ثلث تسبيحات أو قدرهن ومضمر ابن مسكان عن ~~أبي بصير انه سأله عليه السلام عن أدنى ما يجزئ من التسبيح في الركوع ~~والسجود فقال ثلث تسبيحات والجواب الحمل على الفضل وهو بعيد ثم التسبيح ~~الذي استحبه وتكريره المصنف لان الاخبار به أكثر وبه الصلاة البيانية حتى ~~اشتهر تعينه وخصوص خبر الحضرمي المتقدم وتكريره وصورته سبحان ربى العظيم ~~وبحمده كما هو المشهور رواية وفتوى وعن أبي بكير الحضرمي انه سأل أبا جعفر ~~عليه السلام أي شئ حدا الركوع والسجود قال تقول سبحان ربى العظيم وبحمده ~~ثلثا في الركوع وسبحان ربى الاعلى وبحمده في السجود فمن نقص واحد نقص ثلث ~~صلاته ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته ومن لم يسبح فلا صلاة له وظاهر ~~المقنعة وجمل العلم والعمل وشرحه للقاضي وسلار والشيخ في عمل يوم وليلة ~~والاقتصاد والمصباح تعينه ms0858 عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال لما نزلت فسبح ~~باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله اجعلوها في ركوعكم ~~فلما نزلت سبح اسم ربك الاعلى قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله ~~اجعلوها في سجودكم وقال الصادق عليه السلام لهشام بن سالم تقول في الركوع ~~سبحان ربى العظيم وفى السجود سبحان ربي الأعلى الفريضة من ذلك تسبيحة وبهما ~~عمل الشيخ في الاستبصار وخير بينه وبين سبحان الله ثلثا ونحوه النافع وهو ~~وجه للجمع بين اخبار التثليث والتوحيد وجيه يعضده الاحتياط وظاهر اللفظ ~~ولنحو صحيح ابن عمار انه سأل الصادق عليه السلام عن أخف ما يكون من التسبيح ~~فقال ثلث تسبيحات مترسلا تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وفى كتب ~~الصدوق التخيير بين هذه الثلاثة وسبحان ربى العظيم وبحمده ثلثا وفى يع ~~التخيير بينه مرة وبين تلك الثلث وفى يه ومع التخيير بينهما وبين لا إله ~~إلا الله والله أكبر وانما أجاز المفيد سبحان الله ثلثا للعليل والمستعجل ~~وفى الكافي الفرض الخامس ثلث تسبيحات على المختار وتسبيحة على المضطر أفضله ~~سبحان ربى العظيم وبحمده ويجوز سبحان الله وهو يحتمل الاختصاص بالمضطر ~~واظهره العموم فيفيد سبحان الله ثلثا وسبحان ربى العظيم وبحمده ثلثا ~~للمختار وكلا منهما مرة للمضطر وفى الغنية وأقل ما يجزئ في كل واحد منهما ~~يعنى الركوع والسجود من ذلك تسبيحة واحدة ولفظه الأفضل سبحان ربى العظيم ~~وبحمده في الركوع وفى السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده ويجوز فيهما سبحان ~~الله وفى الإشارة تسبيحة واحدة فيه أفضلها سبحان ربى العظيم وبحمده وهما ~~يعطيان جواز الاقتصاد على سبحان الله مرة اختيارا كما يفيده اطلاق صحيحتي ~~زرارة وعلي بن يقطين ويقول من اكتفى بمطلق الذكر كالظاهر وفى شرح جمل العلم ~~والعمل للقاضي واعمل ان أقل ما يجزئ في تسبيح الركوع والسجود تسبيحة واحدة ~~وهي ان تقول في الركوع سبحان ربى العظيم وبحمده وفى السجود ربى الاعلى ~~وبحمده فقال واما الاقتصار على سبحان الله وحدها فلا يجوز ms0859 عندنا مع ~~الاختيار وهو يحتمل سبحان الله مرة وياه مطلقا ويستحب الدعاء بالمنقول قبل ~~التسبيح عن أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة وحسنه ورد ركبتيه إلى خلقه ~~وتسوية ظهره حتى لو صب عليه قطرة ماء لم تزل ومد عنقه موازيا لظهره لا ~~منكوسا ولا مرفوعا كل ذلك للاخبار وفى الفقيه ان أمير المؤمنين عليه السلام ~~سئل ما معنى مد عنقك في الركوع فقال تأويله امنت بالله وضربت عنقي ورفع ~~الامام صوته بالذكر لقول الصادق عليه السلام وفى خبر أبي بصير ينبغي للامام ~~ان يسمع من خلفه كل ما يقول والتجافي لنحو خبر ابن بزيع قال رأيت أبا الحسن ~~عليه السلام يركع ركوعا اخفض من ركوع كل مر رايته يركع وكان إذا ركع جنح ~~بيديه ووضع اليدين على ركبتيه للتأسي والاخبار وازدياد الطمأنينة ولا يجب ~~للأصل وتضمن الاخبار به المستحبات وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة ~~وحسنه وتضع يدك اليمنى (على ركبتك اليمنى) قبل اليسرى ويستحب وضعهما عليهما ~~مفرجات الأصابع للاخبار وان كان بهما عذر يمنع من الوضع أو التفريج سقط وان ~~كان بأحدهما يختص ذات العذر بتركه ويكره جعلهما تحت ثيابه كلها في الكوع أو ~~غيره فعن عمار انه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصلى فيدخل يده في ثوبه ~~فقال إن كان عليه ثوب اخر إزار أو سراويل فلا باس وان لم يكن فلا يجوز له ~~ذلك وان ادخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا باس وعن أبين مسلم في الصحيح ~~انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يصلى ولا يخرج يديه من ثوبه فقال ~~إذا خرج يديه فحسن وان لم يخرج فلا باس وانما ذكره المصنف عند الركوع لأنه ~~عنده ربما تسبب لانكشاف العورة والتذكرة الحلبي جعلهما في الكمين أيضا ~~لعموم اخراج اليدين قال وتحت الثياب أشد كراهية الفصل الخامس في السجود وهو ~~واجب بالنص والاجماع ويجب في كل ركعة سجدتان اجماعا هما معا ركن أي لو أخل ~~بهما عمدا أو سهوا بطلت صلاته ms0860 ولا تبطل لو أخل بالواحدة سهوا وكذا لو زاد ~~سجدتين بطلت صلاته لا ان زاد واحد سهوا وفاقا للأكثر واما البطلان ~~بزيادتهما أو الاخلال بهما فلما عرفت من أنه الأصل في كل جزء منها ولقول ~~أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة لا تعاد الصلاة الا من خمسة الطهور ~~والوقت والقبلة والركوع والسجود وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي ~~الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور وثلث ركوع PageV01P226 # وثلث سجود اما عدمه بالاخلال بواحدة لا بزيادتها فلنحو خبر إسماعيل بن ~~جابر عن الصادق عليه السلام في رجل نسي ان يسجد السجدة الثانية حتى قام ~~فذكر وهو قائم انه لم يسجد قال فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه ~~انه لم يسجد فلميض على صلاته حتى يسم ثم يسجدها فإنها قضاء وقوله عليه ~~السلام في خبر عبيد بن زرارة والله لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة وفى صحيح ~~منصور بن حازم لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة ولا فرق في جميع ذلك ~~بين الرباعية وغيرها ولا في الرباعية بين أوليتها والأخيرتين للعمومات وقول ~~الكاظم عليه السلام في مرسل المعلى بن خنيس نسيان السجدة في الأولتين ~~والأخيرتين سواء وخبر موسى بن عمر عن محمد بن منصور انه سأله عن الذي ينسى ~~السجدة الثانية أو شك فيها فقال إذا خفت ان لا تكون وضعت وجهك الا مرة ~~واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة وليس عليك سهو وفى يب ~~قطعا والاستبصار احتمالا ان نسيان سجدة واحدة في الأولتين مبطل للصلاة لا ~~في الأخيرتين وحمل السجدة في مرسل المعلى على السجدتين والركعة الثانية في ~~خبر ابن منصور على ثانية الأخيرتين وذلك لتظافر الاخبار بأنه لا سهو في ~~الأولتين ولابد من س. متهما ولصحيح البزنطي انه سال أبا الحسن عليه السلام ~~عن رجل صلى ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع انه ترك السجدة في الأولى ~~فقال كان أبو الحسن عليه السلام يقول إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم ms0861 ~~تدر واحدة أو اثنتين استقبلت حتى تصح لك اثنتان وإذا كان في الثالثة ~~والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون خفضت للركوع واعدت السجود وأجيب في ~~المختلف باحتمال استقبال السجدة لا الصلاة أي الاتيان بالسجدة المشكوكة في ~~محلها قال ويكون قوله عليه السلام وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة ~~راجعا إلى من تيقن ترك السجدة في الأولتين فان عليه إعادة السجدة لفوات ~~محلها ولا شئ عليه لو شك بخلاف ما لو كان في الأولى لأنه لم ينتقل عن محل ~~السجود فيأتي بالمشكوك فيه أقول معنى الخبر على ما فهمه الشيخ ان السائل عن ~~رجل تيقن وهو راكع في الثانية انه ترك سجدة من الأولى فقال عليه السلام ان ~~الشك يوجب استقبال الصلاة فاليقين أولى بخلاف الركعتين الأخيرتين فإنما ~~عليه إذ ترك سجدة فيهما ان يقضيها بعد وعلى ما فهمه المصنف رضي الله عنه من ~~أن السائل لما يسأل من ذلك أجاب عليه السلام بان على الشاك ان يأتي بالسجدة ~~في محلها حتى تكون اتيا بالسجدتين فالمتيقن أولى والراكع في الثانية لم ~~يتجاوز محل الاتيان بالسجدة فيهوى إلى السجود الثاني بخلاف ما إذا أتم ~~الركعتين فيتقن في الثالثة أو الرابعة انه ترك سجدة في الأولى فإنما عليه ~~قضاء السجدة بعد ولا ينافيه ان لفظ الخبر في الكافي وقرب الإسناد للحميري ~~استقبلت الصلاة فان الرجوع إلى السجود استقبال للصلاة أي رجوع إلى جزء ~~متقدم منها ولم يستبعد الشهيد حمله على استحباب الاستقبال ثم في يب ~~والاستبصار أيضا ومبسوط والاصباح انه لا تبطل الصلاة بزيادة سجدتين في إحدى ~~الأخيرتين سهوا فقال إن من سهى فيها عن الركوع فلم يذكره الا بعد السجدتين ~~ألقاهما فيركع ثم أعاد سجدتين جمعا بين نحو قول الصادق عليه السلام في خبري ~~اسحق وأبى بصير إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك ~~الركوع استأنف الصلاة وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن رجل شك ~~بعد ما سجد انه لم يركع قال ms0862 فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما ~~فيبنى على صلاته على التمام وهو يتحمل الاستيناف والحق علي بن بابويه ~~الركعة الثانية بالأخيرتين فقال وان نسيت الركوع بعد ما سجدت في الركعة ~~الأولى فأعد صلاتك فإنه إذا لم يثبت لك الأول لم تثبت لك صلاتك وان كان ~~الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين واجعل الثالثة ثانية ~~والرابعة ثالثة وكذا أبو علي ولكن بالتخيير فقال لو صحت الأولى وسهى في ~~الثانية سهوا لم يمكنه استدراكه كان أيقن وهو ساجد انه لم يكن ركع فأراد ~~البناء على الركعة الأولى التي صحت له وجوت ان يجزيه ذلك ولو أعاد إذا كان ~~في الأولتين وكان الوقت متسعا كان أحب إلى في الثانيتين ذلك يجزيه ويمكن ~~استنادهما إلى اختصاص الإعادة في خبر البزنطي إلى الأولى وأبطل شيخنا ~~الكليني الصلاة بزيادة سجدة واحدة وبتركها مطلقا بناء على الأصل والسيد في ~~الجمل والحلبيان وابن إدريس بزيادة سجدة والسحن بتركها لمرسل معلى بن خنيس ~~انه سأل أبا جعفر عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته فقال إذا ~~ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم يسجد سجدتي السهو بعد انصرافه وان ~~ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء ~~وهو مع الضعف والارسال معارض بما تقدم وحمله الشيخ كما عرفت على السجدتين ~~واحتاط أبو علي بالإعادة ان تركها في الأولتين وكان في وقت ويجب فيه ~~الانحناء بحيث يساوى موضع جبهته موقفه أو يزيد أي يعلو عليه بقدر لبنة مما ~~دونه لا غير وفاقا للشيخ والكندري والمحقق لما أرسله الكليني فقال في حديث ~~اخر في السجود على الأرض المرتفعة فقال إذا كان موضع جبهتك مرتفعا (من ~~رجليك قدر لبنة فلا بأس ولخبر عبد الله ابن سنان انه سأل الصادق عليه ~~السلام السجود على الأرض المرتفعة فقال إذا كان موضع جبهتك مرتفعا صح) عن ~~موضع بدنك قدر لبنة فلا باس ويحتمله يديك بيائين مثناتين من تحت فلا يفيد ~~العلو على الموقف وزيد في التذكرة ms0863 ونهاية الاحكام انه لا يمكن من الاحتراز ~~عنه غالبا وانه لا يعد علوا يخرج الساجد عن مما لغة أو عرفا مع أن الأصل ~~والنصوص والفتاوى انما يتوجه وفى الذكرى تقدير اللبنة أربع أصابع تقريبا ~~يعنى مضمون وفى لة مكان اللبنة حجم المخدة وقال أبو علي ولا نختار ان يكون ~~موضع السجود الا مساويا لمقام المصلى من غير رفع ولا هبوط فإن كان بينها ~~قدر أربع أصابع مقبوضة جاز ذلك مع الضرورة لا الاختيار ولو كان علو مكان ~~السجود كانحدار التل ومسيل الماء جازما لم يكن في ذلك تحرف وتدريج وان ~~تجاوز أربع أصابع بالضرورة قال الشهيد وظاهره ان الأرض المنحدرة كغيرها في ~~اعتبار الضرورة ويجب وضعها أي الجبهة على ما يصح السجود عليه من ما مضى فان ~~وضعها على غيره تدارك بجرها إلى ما يصح عليه كما في الاخبار من غير رفع لها ~~الا ان يكون ارفع من حدا المسجد ويجب السجود عليها وعلى الكفين والركبتين ~~وإبهامي الرجلين كما في المهذب والجامع وكتب المحقق وظاهر المقنع والهداية ~~وفى المقنعة ويه وان لم تنصا على الوجوب كالمراسم لحسن حماد عن الصادق عليه ~~السلام وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وحسنه عنه عليه السلام الذي ~~رواه الصدوق في الخصال وفى الأحمدي يكره السجود على نفس قصاص الشعر دون ~~الجبهة وفى المنتهى كالمراسم انه لا خلاف في أنه لا يجزى السجود على الرأس ~~أو الخد وفى خبر طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام ~~كان يكره ان يصلى على قصاص شعره حتى يرسله ارسالا وفى ير وجمل العلم والعمل ~~مكان الكفين مفصل الزندين من الكفين وفى شرح الجمل للقاضي انه لا خلاف ~~عندنا في السبعة المذكورة فيه وحمله الشهيد على الاجزاء به من الكفين وهو ~~أولى من تعينه وفى سائر كتب الشيخ والوسيلة والاصباح مكان الكفين اليدين ~~كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام والعبرة في الكفين بباطنهما ~~للتأسي وتردد في المنتهى في ظاهرهما وفى الابهامين ms0864 باناطهما للصلاة ~~البيانية لحماد والأقرب كما في المنتهى تساوى ظاهرهما وباطنهما وفى الجمل ~~والعقود ولة مكان الابهام ما بين أصابع الرجلين وفى كتاب احكام النساء ~~للمفيد وسائر كتب الشيخ والكافي والغنية أطرافه وفى مبسوط ان وضع بعض كفيه ~~أو بعض ركبتيه أو بعض أصابع رجليه اجزاء عنه والكمال ان يضع العضو بكماله ~~والوجه تعين الابهامين نعم ان تعذر عليهما أجزء على غيرهما كما حمل عليه ~~الشيخ خبر هارون بن خارجة انه رأى الصادق عليه السلام ساجدا وقد رفع قدميه ~~من الأرض واحدى قدميه على الأخرى ويجوز ان يريد انه رآه عليه السلام ناصبا ~~PageV01P227 # لقدميه غير مفترش لهما ويجب فيه الذكر اجماعا من التسبيح وشبهه كالركوع ~~كما في ير ويع لما مر في الركوع وقيل فيه يه عمل يوم وليلة وشرح جمل العلم ~~والعمل للقاضي يجب سبحان ربي الأعلى وبحمده ويعطيه الخلاف للاحتياط وما روى ~~أنه لما نزل سبح اسم ربك الاعلى قال النبي صلى الله عليه وآله اجعلوها في ~~سجودكم وفى الجامع يتخير بينه وبين لا إله إلا الله والله أكبر وفى الفقيه ~~والهداية والمقنع يتخير بينه وبين سبحان الله ثلثا وفى المقنعة يجوز سبحان ~~الله ويجب الطمأنينة فيه اجماعا على ما في الغنية وظاهر المعتبر في خلاف ~~الاجماع على أنها ركن يقدره أي الذكر كما في النافع وشرحه والا لم يكن ~~ذاكرا في السجود ويجب رفع الرأس من الأولى عندنا خلافا لبعض العامة فاكتفى ~~بان ينقل الجبهة من مكانها إلى اخفض ومن الثانية بلا خلاف كما في المنتهى ~~والتذكرة للقيام أو للتشهد كما في التذكرة ونهاية الاحكام فتخصيص الأولى ~~اما لوقوع خلاف فيها أو لان الرفع من الثانية انما يجب للقيام أو التشهد لا ~~لنفسه ويجب الطمأنينة في ارفع من الأولى قاعدا لصلاة الصادق عليه السلام ~~لحماد وقوله عليه السلام لأبي بصير وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ~~ترجع مفاصلك وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك وإذا كان في الركعة الأولى والثانية ~~ورفعت رأسك من السجود فاستقم جالسا ms0865 حتى ترجع مفاصلك وقول النبي صلى الله ~~عليه وآله في خبر بكر بن محمد الأزدي عن الصادق عليه السلام إذا سجدت ~~فلينفرج وإذا رفع رأسه فليلبث حتى يسكن رواه الحميري في قرب الإسناد وفى ~~الغنية والمعتبر والمنتهى والتذكرة الاجماع عليه ويكفي في وضع الجبهة الاسم ~~كما في يه ومبسوط والاصباح والمعتبر للأصل والاخبار وفى الفقيه انه يجزئ ~~مقدار درهم وفى الأحمدي والسرائر يجزئ من جبهته علة وكذا سائر الأعضاء كما ~~في مبسوط والجامع والمعتبر للأصل وتردد في موضع من المنتهى لاختصاص نص ~~الاجزاء بالجبهة قلت الخمرة في عهدهم عليهم السلام قد تفيد الاجزاء في ~~الكفين فان عجز عن الانحناء الواجب في السجود انحنى ما أمكنه ورفع ما يسجد ~~عليه إلى جبهته فوضعها عليه لان الميسور لا يسقط بالمعسور ولأن زرارة سال ~~أبا جعفر عليه السلام في الصحيح عن سجود المريض فقال يسجد على الأرض أو على ~~المروحة أو على سواك يرفعه هو أفضل من الايماء انما كره من كره السجود على ~~المروحة من اجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله وانا لا نعبد الله غير ~~الله قط فاسجد على المروحة أو على سواك وا على عود ولخبر إبراهيم بن أبي ~~زياد الكراخي انه سأل الصادق عليه السلام رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى ~~الخلا ولا يمكنه الركوع والسجود فقال عليه السلام ليؤمى برأسه ايماء وان ~~كان له من يرفع الخمرة فليسجد فإن لم يكنه ذلك فليؤمي برأسه نحو القبلة ~~ايماء فان تعذر رفع ما يسجد عليه اقتصر على الانحناء فان تعذر الانحناء ~~رأسا أومأ برأسه ان أمكن والا فبعينيه ان أمكن والا فبواحدة وهل يجب مع ذلك ~~رفع ما يصح السجود عليه الا الجبهة ان أمكن الأقرب كما في نهاية الاحكام ~~الوجوب لعموم الخبرين والوجوب مماسة الجبهة له مع الانحناء فلا يسقط شئ ~~منهما بسقوط الاخر ولعموم خبر زرعة عن سماعة انه سأله عليه السلام عن ~~المريض لا يستطيع الجلوس قال فليصل وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا إذا ms0866 سجد ~~وما في الفقيه انه سئل الصادق عليه السلام عن المريض لا يستطيع الجلوس يصلى ~~وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا قال نعم وان تعذر الايماء رفع ما يسجد عليه ~~وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه ~~سال أخاه عليه السلام عن المريض الذي لا يستطيع العقود ولا الايماء كيف ~~يصلى وهو مضطجع قال يرفع مروحة إلى وجهه ويضع على جنبيه وفى المقنع إذا لم ~~يستطع السجود فليؤم برأسه ايماء وان رفع إليه شئ يسجد عليه خمرة أو مروحة ~~أو عود فلا باس وذلك أفضل من الايماء وهو افتاء بصحيح زرارة ويحتملان ان من ~~تعذر عليه الانحناء للسجود رأسا يتخير بين الايماء ورفع ما يسجد عليه وهو ~~أفضل وانه يتخير بين الاقتصار على الايماء والجمع بينهما وهو أفضل ويحتملان ~~عموم الايماء للانحناء لا بحد السجود وتحتم الرفع حينئذ خصوصا الخبر ~~واستحبابه وفى المقنعة ويكره له وضع الجبهة على سجادة يمسكها غيره أو مروحة ~~وما أشبههما عند صلاته مضطجعا لما في ذلك من الشبهة بالسجود للأصنام قلت ~~اما المروحة فمرت الإشارة إلى ما فيها في صحيح زرارة واما سجادة يمكنها ~~غيره فعن أبي بصير انه سأل الصادق عليه السلام عن المريض هل تمسك له المرأة ~~شيئا فيسجد عليه فقال لا الا ان يكون مضطرا ليس عنده غيرها وهو انما يفيد ~~كراهية امساك المرأة إذا وجد غيرها ولذا اقتصر عليها الصدوق في المقنع ثم ~~الاخبار والفتاوى ناطقة بان الايماء بالرأس للسجود واخفض مما للركوع وفى ~~المقنعة يصلى السابح في الماء عند غرقه أو ضرورته إلى السباحة مؤميا إلى ~~القبلة ان عرفها والا ففي جهة وجهه ويكون ركوعه اخفض من سجوده لان الركوع ~~انخفاض منه والسجود ايماء إلى قبلته في الحال وكذلك صلاة الموتحل انتهى ~~والامر كما ذكره فان السابح منكب على الماء كهيئة الساجد وهو تفسير أقول ~~الصدوق وفى الماء والطين يكون الصوة بالايماء والركوع اخفض من السجود وفى ~~يه ومبسوط والكافي والمهذب ms0867 ولة والاصباح وير والجامع ان سجودهما اخفض وعن ~~إسماعيل بن جابر الجعفي ان الصادق عليه السلام سئل عن الرجل تدركه الصلاة ~~وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الأرض فقال عليه السلام ان ان في حرب أو في ~~سبيل الله فليؤمي ايماء وان كان في تجارة فلم يكن ينبغي له ان يخوض الماء ~~حتى يصلى قال قلت كيف يصنع قال يفضيها إذا اخرج من الماء وقد صنع؟ على ~~جبهته ونحوه مما يمنع من وضعها على الأرض من غير استيعاب لها يضع التسليم ~~منها بان يحفر حفيرة للدمل كما في خبر مصادف قال خرج بي دمل فكنت اسجد على ~~جانب فرأى أبو عبد الله عليه السلام فقال ما هذا فقلت لا أستطيع ان اسجد من ~~اجل الدمل فإنما اسجد منحرفا فقال لي لا تفعل ذلك احفر حفيرة واجعل الدمل ~~في الحفيرة حتى يقع جبهتك على الأرض فان استوعب الجبهة بدمل أو نحوه سجد ~~على أحد الجنبيين كما في ير وكتب المحقق قال لأنهما مع الجبهة كالعضو ~~الواحد فقام كل واحد منهما مقامهما ولأن السجود على أحد الجنبيين أشبه ~~بالسجود على الجبهة من الايماء والايماء سجود مع تعذر الجبهة فالجنبيين ~~أولى قلت ضعف الوجهين ظاهر مع انحراف الوجه بوضعهما عن القبلة وخلوهما عن ~~نص والجماع وقد يعم لها قول أبى جعفر عليه السلام لزرارة ما بين قصاص الشعر ~~إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزاك وان احتمل ان يراد ذلك من الجبهة كما في ~~غيره من اخبار فان تعذر فعلى ذقنه لخبر علي بن محمد قال سئل أبو عبد الله ~~عليه السلام عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها قال يضع ذقنه على ~~الأرض ان الله تعالى يقول ويخرون للأذقان سجدا وقد ينفى الجبينين الا ان ~~يدخلا في الجبهة وفى الخلاف الاجماع عليه وعلى القرنين قال إذا لم يقدر ~~السجود على جبهته وقدر على السجود على أحد قرينه أو على ذقنه سجد عليه وقال ~~الشافعي لا يسجد عليه ولكن يقرب وجهه ms0868 من الأرض قدر ما يمكنه وفى يه فإن كان ~~في جبهته دمل أو جراح لم يتمكن من السجود عليه فلا باس ان يسجد على أحد ~~جانبيه فإن لم يتمكن سجد على ذقنه وقد أجزاه ذلك وان جعل لموضع الدمل حفيرة ~~ووضعه فيها لم يكن به باس وفى مبسوط فإن كان هناك دمل أو جراح ولم يتمكن ~~سجد على جانبيه فإن لم يتمكن سجد على ذقنه فان جعل لموضع الدمل حفيرة يجعله ~~فيها كان جايزا ونحوه الجامع وهو كما في الذكرى صريح في عدم وجوب الحفرة ~~والامر كذلك إذا أمكن السجود بدونه PageV01P228 # على بعض الجبهة كما فرضناه لأنهما انما أمرا بالسجود على جانبيه أي جانبي ~~الدمل من الجبهة فكأنهما قالا اسجد على أحد جانبي الدمل من الجبهة ان أمكن ~~بالحفرة أو بغيره والا سجد على الذقن من غير تجويز للجبينين وفى الذكرى عن ~~ابن حمزة يسجد على أحد جانبيهما فإن لم يتمكن فعلى ذقنه والظاهر منه جانبي ~~الجبهة ولما قدم السجود عليها و وعلى الحفرة لم يكن بد من أن يريد الجانبين ~~منها لا الجبينين وفى بعض القيود ان الانف مقدم على الذقن فإن لم يتمكن من ~~الجبينين سجد على الانف ان أمكن والا فعلى الذقن وقال الصدوقان في الرسالة ~~والمقنع ان الدمل يحفر له حفيرة وان من بجبهته ما يمنعه يسجد على قرنه ~~الأيمن من جبهته فان عجز فعلى قرنه الأيسر منها (فإن عجز فعلى ظهر جفه) فان ~~عجز فعلى ذقنه وفى تفسير علي بن إبراهيم عن إسحاق بن عمار انه سأل الصادق ~~عليه السلام رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع ان يسجد عليها قال يسجد ما بين ~~طرف شعره فإن لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر ~~فإن لم يقدر فعلى ذقنه فان تعذر جميع ما ذكر أو ماء بما يمكنه من الانحناء ~~أو بالرأس خاصة أو بالعين فإن لم يتمكن احتمل سقوط الصلاة وان صلى واكتفى ~~بالاخطار بالبال كان أحوط ولو عجز عن ms0869 الطمأنينة سقطت ويستحب التكبير قبل ~~السجود وفاقا للمعظم وخلافا للحسن وسلار والكلام فيه كما في تكبير الركوع ~~وكذا الكلام في التكبيرات الآتية ويستحب ان يكبر قائما فإذا انتهى هوى إلى ~~السجود وكذا في تكبير الركوع لقول حماد ثم قال الله أكبر وهو قائم ثم ركع ~~إلى قوله بعد التسميع ثم كبر وهو قائم وقول أبى جعفر عليه السلام في حسن ~~زرارة إذا أردت ان تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ثم اركع واسجد وفى حسنه ~~وصحيحه إذا أردت ان تركع فقل وأنت منتصب الله أكبر ثم اركع قال المحقق رضي ~~الله عنه وهو اختيار الأصحاب وفى المنتهى وعليه فتوى علمائنا وفى خلاف يجوز ~~ان يكبر ثم يركع وبه قال أبو حنيفة ويجوز أيضا ان يهوى بالتكبير إلى الركوع ~~فيكون انتهاء التكبير مع انتهاء الركوع وهو مذهب الشافعي دليلنا اجماع ~~الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك وقد روى ذلك في خبر حماد بن عيسى وزرارة في ~~صفه الصلاة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المنتهى فان أراد به ~~المساواة فهو مم وقال الحسين يبدء بالتكبير قائما ويكون انتهاء التكبير مع ~~مستقرة ساجدا وفى خبر المعلى بن خنيس عن الصادق عليه السلام قال كان علي بن ~~الحسين عليه السلام إذا هوى ساجدا انكب وهو يكبر ويستحب التكبير عند كمال ~~انتصابه منه أي السجود مرتين لرفعه مرة وللثانية أخرى كما في خبر حماد ~~وأوجب صاحب المفاخر إحديهما وعند كمال انتصابه من الثانية وقال أبو علي إذا ~~أراد ان يدخل في فعل من فرائض الصلاة ابتداء بالتكبير مع حال ابتدائه وهو ~~منتصب القامة لا فظاهر به رافع يديه إلى نحو صدره وإذا أرادا ان يخرج من ~~ذلك الفعل كان تكبيره بعد الخروج منه وحصوله فيما يليه من انتصاب ظهره في ~~القيام وتمكنه من الجلوس وعن مصباح السيد وقد روى أنه إذا كبر للدخول في ~~فعل من الصلاة ابتدء بالتكبير في حال ابتدائه وللخروج بعد الانفصال عنه ~~وقال المحقق والوجه اكمال التكبير قبل الدخول ms0870 والابتداء به بعد الخروج ~~وعليه روايات الأصحاب فمن ذلك رواية حماد عن أبي عبد الله عليه السلام إلى ~~أن قال وما روى مما يخالف ذلك محمول على الجواز قلت وفى المقنعة وير انه ~~يرفع يديه بالتكبير مع رفع رأسه لكن ابن إدريس نص بعد ذلك على استحباب ان ~~يكون التكبير بعد التمكن من الجلوس وهو دليل انه لا يريد بالمعية ما ينافيه ~~وفى الاقتصاد والمهذب انه يرفع رأسه بالتكبير وظاهره المعية المنافية وقد ~~لا يكون مراده ويستحب تلقى الأرض بيديه إذا هوى إلى السجود قبل وضع ركبتيه ~~للاخبار ولأنه ادخل في الخضوع والاجماع كما في خلاف والمنتهى والتذكرة ولا ~~يجب للأصل وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام انه سأل الصادق ~~عليه السلام عن الرجل إذا ركع ثم رفع رأسه ابتدء فيضع يديه على الأرض أم ~~ركبتيه قال لا يضره بأي ذلك بدء فهو مقبول منه وأوجبه الصدوق في الأمالي ~~قال الشهيد ويستحب ان يكونا معا وروى باليمنى وهو اختيار الجعفي ويستحب ~~الارغام بالأنف للاخبار وزيادة الخضوع وفى الفقيه والهداية ان من لم يرغم ~~فلا صلاة له وفى الذكرى عن المقنع أيضا وبه خبر عمار و عبد الله بن المغيرة ~~وحملا على التأكيد لاخبار ان السجود على سبعة أعظم أو أعضاء وخبر محمد بن ~~مصادف انه سمع الصادق عليه السلام يقول انما السجود على الجبهة وليس على ~~الانف سجود ويحصل الارغام بما يصيب الأرض من الانف وفى جمل العلم والعمل ~~الارغام بطرف الانف مما يلي الحاجبين من كيد السنن ونحوه ير وعن البشرى انه ~~ضعيف لافتقاره إلى تقية موضع السجود ذي هبوط وارتفاع لانخفاض هذا الطرف ~~غالبا وهو مم اجماعا فالقول به تحكم شديد قلت السجود على الألواح من التربة ~~الشريفة أو غيرها يسهل الامر ولعلهما يريد ان الاجتزاء به لا تعينه وبالطرف ~~ما يعم المتصل بهما وما بعده ويستحب الدعاء بالمنقول قبل التسبيح واختيار ~~التسبيح من الأذكار وتكريره ثالثا أو خمسا أو سبعا فما زاد كما مر ms0871 في ~~الركوع والتخوية بين الأعضاء وتفتيحها بان لا يضع شيئا منها على شئ ولا ~~يفترض شيئا من الذراعين على الأرض افتراش الأسد وقال أبو جعفر عليه السلام ~~في مرسل حريز ولا تلثم ولا تحتفر ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك ففي ~~خبر حفص الأعور عن الصادق عليه السلام كان علي عليه السلام إذا سجد يتخوف ~~كما يتخوف البعير الضامر وانما يستحب للرجل لان التضمم أحب للمرأة ففي مرسل ~~أبى بكير المرأة إذا سجدت تضمت والرجل إذا سجد تفتح والدعاء بين السجدتين ~~بقوله اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني؟ وادفع عنى الأذى انى لما أنزلت إلى ~~من خبر فقير تبارك الله رب العالمين وقال الصادق عليه السلام في خبر حماد ~~استغفر الله ربى وأتوب إليه والتورك بينهما أي الجلوس على الورك لا على ~~الساقين ولا على القدمين بل على وركه اليسرى بان يقضى بها إلى الأرض ويجلس ~~عليها ويضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى كما فعله الصادق عليه ~~السلام في خبر حماد ويلزمه ان يكون فخذه اليمنى على عرقوبه اليسرى كما ذكره ~~السيد وزاد ان ينصب طرف ابهام رجله اليمنى على الأرض ويستقبل بركبتيه معا ~~القبلة وقال أبو علي يضع أليتيه على بطن قدميه ولا يقعد على مقدم رجليه ~~وأصابعهما ولا يقعى اقعاء الكلب وقد يريد الجواز وانه غير الهيئة المكروهة ~~وجلسته الاستراحة بعد السجدتين للاخبار وعلى فضلها في ظاهر الاجماع الأصحاب ~~وفى خبر الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه السلام انها من توقير الصلاة وتركها ~~من الجفاء ولا على رأى وفاقا للمشهور للأصل وخبر الأصبغ هذا ولخبر زرارة ~~انه رأى الصادقين إذا رفعا رؤسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا ويحتمل ~~التنفل والعذر وخبر رحيم أنه قال للرضا عليه السلام جعلت فداك أراك إذا ~~صليت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى والثالثة فتستوي جالسا ثم تقوم ~~فتصنع كما صنع فقال لا تنظروا إلى ما اصنع انا اصنعوا ما تؤمرون قال الشهيد ~~وهو صريح في عدم الوجوب وليس كذلك ms0872 عندي وأوجبها السيد في الانتصار ~~والناصرية وادعى الاجماع عليه وقد يعضده التأسي والامر في خبر أبي بصير عن ~~الصادق عليه السلام قال إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الأولى ~~حين تريد ان تقوم فاستو جالسا ثم قم وقال علي بن بابويه لا باس بان لا يقعد ~~في النافلة وقال الحسن إذا أراد النهوض الزم أليتيه الأرض ثم نهض معتمدا ~~على يديه وقال أبو علي إذا رفع رأسه PageV01P229 # من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة حتى يماس ألياه الأرض أو ~~اليسرى وحدها يسيرا ثم يقوم جاز ذلك وهذه الأقوال أيضا تعطى الوجوب ويستحب ~~قول بحول الله وقوته أقوم واقعد عند القيام منه أي من هذا الجلوس للاخبار ~~وفى صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام اللهم ربى بحولك وقوتك أقوم واقعد ~~وان شئت قلت واركع واسجد ثم الاخبار والفتاوى توافق الكتاب من قوله عند ~~النهوض وقد يوهم المعتبر قوله في الجلوس ولعله غير مراد وان يعتمد في ~~القيام منه على يديه سابقا برفع ركبتيه لان ابن مسلم في الصحيح رأى الصادق ~~عليه السلام يفعل ذلك وقال عليه السلام للحسين بن أبي العلا وإذا أراد ان ~~يقوم يرفع ركبتيه قبل يديه رواه الشيخ في خلاف والاستبصار ولأنه ادخل في ~~الخضوع مع أنه أيسر وانما يريد الله اليسر وفى التذكرة والمنتهى الاجماع ~~عليه وقال الصادق عليه السلام في حسن الحلبي إذا سجد الرجل ثم أراد ان ينهض ~~فلا يعجز بيديه في الأرض ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض ~~ومساواة موضع الجبهة للموقف أو خفضه عنه لأنه ادخل في الخضوع ولصحيح ابن ~~سنان وحسنه انه سال الصادق عليه السلام عن موضع جبهة الساجدا يكون ارفع من ~~مقامه فقل لا ولكن ليكن مستويا وخبر محمد بن عبد الله انه سأل الرضا عليه ~~السلام عمن يصلى وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه فقال إذا كان وحده ~~فلا باس ولا يجب لما مر من جواز الارتفاع وخبر المرادي انه سأل ms0873 الصادق عليه ~~السلام عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد فقال إني أحب ان أضع وجهي في ~~موضع قدمي وكرهه لا يجاوز الخفض قدر آجرة لخبر عمار انه سأل الصادق عليه ~~السلام عن المريض أيحل له ان يقوم على فراشه ويسجد على الأرض فقال إذا كان ~~الفراش غليظا قدر اجرة أو أقل استقام له ان يقوم عليه ويسجد على الأرض وان ~~كان أكثر من ذلك فلا ولم يجوز أبو علي الخفض كالرفع الا للضرورة قدر أربع ~~أصابع مضمومة ووضع اليدين ساجدا مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء اذنيه ~~لخبري حماد وزرارة وزيد في المقنعة ومبسوط والاصباح توجيه أصابعهما إلى ~~القبلة وفى نهاية الاحكام عليه وعلى وضعهما حيال المنكبين مبسوطتين مضمومتي ~~الأصابع وفى خبر زرارة ولا تجعلهما بين ركبتيك ولكن تحرفهما عن ذلك شيئا ~~وعن أبي على تفريق الابهامين عن سائر الأصابع وفى خبر زرارة ضمهن جميعا ~~ووضع اليدين جالسا على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء عيني ركبتيه ~~عند علمائنا لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا قعد يدعو يضع يده ~~اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى ويشير بإصبعه ونحوه من طريق الخاصة كذا ~~في التذكرة وزاد في المنتهى انه أبلغ في الخضوع ونظره ساجدا إلى طرف أنفه ~~وجالسا إلى حجره وقائما إلى مسجده وراكعا إلى ما بين رجليه وقانتا إلى باطن ~~كفيه لكون ذلك أبلغ في الخضوع والاقبال والاخبار في القيام والركوع وفى خبر ~~حماد تغميض العينين حال الركوع وفى خبر مسمع عن الصادق عليه السلام نهى ~~النبي صلى الله عليه وآله عن التغميض في الصلاة وحمل في المنتهى والمعتبر ~~على غير حالة الركوع ويكره الاقعاء مطلقا كما في المقنع وخلاف والمختلف ~~لنحو قول أبى جعفر عليه السلام في مرسل حريز ولا تلثم ولا تحتقره ولا تقع ~~على قدميك ولا تفترش ذراعيك وما ستسمعه من صحيح زرارة عنه عليه السلام وما ~~فيه من العلة بعضه يعم وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير لا تقع بين ~~السجدتين اقعاء الكلب ms0874 وفى خلاف الاجماع ولا يحرم للأصل وقول الباقر عليه ~~السلام في صحيح زرارة إذا قمت إلى الصلاة فعليك بالاقبال على صلاتك فإنما ~~يحسب لك فيها ما أقبلت عليه ولا تعبث فيها بيديك ولا برأسك ولا بلحيتك ولا ~~تحدث نفسك ولا تتثاب ولا تتمطى ولا تكفر فإنما يفعله ذلك المجوس ولا تلثم ~~ولا تحتقر ولا تفرج كما يتفرج البعير ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك ~~ولا تفرقع أصابعك فان ذلك كله نقصان من الصلاة وفيما حكاه ابن إدريس عن ~~كتاب حريز عن زرارة لا باس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين وقول ~~الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي الا باس بالاقعاء في الصلاة فيما بين ~~السجدتين وفى خبر عمرو بن جميع الذي في معاني الأخبار ولا باس بالاقعاء في ~~الصلاة بين السجدتين وبين الركعة الأولى والثانية وبين الركعة الثالثة ~~والرابعة وإذا أجلسك الامام في موضع يجب ان تقوم فيه فتجافى وحرمه الصدوق ~~في الفقيه والشيخ في يه لقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة إذا قعدت ~~في تشهدك فالصق ركبتيك الأرض وفرج بينهما ولكن ظاهر قدمك اليمنى على باطن ~~قدمك اليسرى وأليتاك على الأرض وطرف ابهامك اليمنى على الأرض وإياك القعود ~~على قدميك فتتأذى بذلك ولا تكون قاعدا على الأرض فيكون انما قعد بعضك على ~~بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء والعلة ترشد إلى الكراهية وحمل ابن إدريس ~~كلامهما على تأكد الكراهية وفى معاني الأخبار حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر ~~الهمداني قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هشام عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن ~~عمرو بن جميع قال قال أبو عبد الله عليه كلمه لا بأس بالاقعاء في الصلاة ~~بين السجدتين وبين الركعة الأولى والثانية وبين الركعة الثالثة والرابعة ~~وإذا أجلسك الامام في موضع يجب ان تقوم فتجافى ولا يجوز الاقعاء في موضع ~~التشهدين الا من علة لان المقعى ليس يجالس انما جلس بعضه على بعض والاقعاء ~~ان يضع الرجل أليتيه على عقيبه فتشهد به فاما الاكل ms0875 مقعيا فلا باس به لان ~~رسول الله صلى الله عليه وآله قد اكل مقعيا انتهى ويحتمل ان يكون الكل من ~~الخبر وان ينتهى عند قوله فتجافى وعند تفسير الاقعاء واقتصر الأكثرون ومنهم ~~المصنف في غير الكتابين على كراهية بين السجدتين ويحتمله الخلاف كما يحتمله ~~الكتاب مع ما بعدها واقتصر الشيخ في يه على نفى البأس عنه بينهما والصدوق ~~في الفقيه على نفيه عنه بينهما وبين الأولى والثانية والثالثة والرابعة ~~وبنو حمزة وإدريس وسعيد على كراهية في التشهد بين السجدتين ويحتمله المختلف ~~وقال ابنا إدريس وسعيد انه في التشهد أكره قلت لطول الجلوس فيه ونفى الباس ~~عنه بينهما نصا والاقعاء من القعود وهو كما حكاه الأزهري عن ابن عباس عن ~~ابن الأعرابي أصل الفخذ فهي الجلوس على القعوين اما بوضعهما على الأرض ونصب ~~الساقين والفخذين قريبا من الاقعاء الكلب والفرق انه يفترش الساقين ~~والفخذين أو بوضعهما على العقبين وهو المعروف عند الفقهاء للنصوص عليه في ~~خبري زرارة وحريز وفى معاني الأخبار كالأول عند اللغويين وهو يستلزم ان لا ~~يعتمد على الأرض بصدور القدمين كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة وقال ~~الراوندي في حل العقود من الجمل والعقود قيل الاقعاء بين السجدتين هو ان ~~يثبت كفيه على الأرض فيما بين السجدتين ولا يرفعهما وفى يب عن معاوية بن ~~عمار وابن مسلم والحلبي قالوا قال لا تقع في الصلاة بين السجدتين كاقعاء ~~الكلب وعن سعد بن عبد الله أنه قال للصادق عليه السلام انى اصلى في المسجد ~~الحرام فاقعد على رجلي اليسرى من اجل الندى فقال اقعد على أليتيك وان كنت ~~في الطين على السائل جلوسه على أليتيه اليسرى من اجل الندى فقال اقعد على ~~أليتيك وان كنت في الطين على السايل جلوسه على أليتيه اليسرى مفترشا لفخذه ~~وساقه اليسريين أو غير مفترشا ناصبا لليمينين أو غير ناصب فأمره عليه ~~السلام بالقعود عليهما بالاقتضاء بهما إلى الأرض متوركا أو غير متورك أولا ~~به وقال أبو علي فيما بين السجدتين يضع أليتيه على بطن قدميه ms0876 ولا يقعد على ~~مقدم رجليه وأصابعهما ولا يقعى اقعاء الكلب وفى التشهد بلزق أليتيه جميعا ~~ووركه الأيسر وظاهر فخذه الأيسر بالأرض فلا يجزيه غير ذلك ولو كان في طين ~~ويجعل بطن ساقه الأين على رجله اليسرى وباطن فخذه الأيمن على عرقوبه ~~PageV01P230 # الأيسر ويلزق طرف ابهام رجليه اليمنى مما يلي طرفها الأيسر بالأرض وباقي ~~أصابعها عليه ولا يستقبل بركبتيه جميعا القبلة تتمة يستحب سجود التلاوة على ~~القارئ والمستمع والسامع عندنا وللعامة قول بعدمه على السامع في أحد عشر ~~موضعا في اخر الأعراف وهو أولها وفى الرعد والنحل وبنى إسرائيل ومريم وفى ~~الحج في موضعين وأسقط أبو حنيفة ثانيها وفى الفرقان والنمل وص والانشقاق ~~وأسقطه الشافعي ويجب على الأولى في العزايم بالنص والاجماع وهن أربع في آلم ~~تنزيل وحم السجدة والنجم والعلق كالانشقاق وقال في الحديد سجدات القران ~~أربع عشرة كلها مسنونة وهي غير ما في ص وموضع السجود عندنا في حم قوله ~~تعالى واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنت إياه تعبدون وعند أكثر العامة لا ~~يسأمون وفى المعتبر قال الشيخ في خلاف موضع السجدة في حم السجدة عند قوله ~~واسجدوا لله وقال في مبسوط عند قوله ان كنتم إياه تعبدون والأول أولى قلت ~~ليس في خلاف الا انه عند قوله واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم إياه تعبدون ~~ثم نص على أنه امر والامر يقتضى الفور عندنا فيجب السجود عقيب الآية فلا ~~خلاف بين الكتابين ثم كيف تكون السجود عند قوله واسجد والله أولى ويتصل به ~~ما بعده وخصوصا الذي خلقهن ولا يجب على السامع من غير استماع كما في ير ~~وحكى عن الأحمدي وفاقا للخلاف للأصل وخبر عبد الله بن سنان انه سال الصادق ~~عليه السلام عن رجل سمع السجدة تقرء قال لا يسجد الا ان يكون منصتا لقرائته ~~مستمعا لها أو يصلى بصلاته فاما ان يكون يصلى في ناحية (وأنت تصلي في ~~ناحية) أخرى فلا تسجد لما سمعت واستدل ابن إدريس بالاجماع على اطلاق القول ~~بالوجوب على القارئ والسامع ms0877 وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير إذا ~~قرا شئ من العزايم الأربع فسمعتها فاسجد قلت وعن مسائل علي بن جعفر انه سال ~~أخاه عليه السلام عن الرجل يكون في صلاته فيقرا اخر السجدة فقال يسجد إذا ~~سمع شيئا من العزايم الأربع ثم يقوم فيتم صلاته الا ان يكون في فريضة فيؤمى ~~برأسه ايماء والأولى الاستدلال بعموم الامر وامر في الآيات بالسجود فالأصل ~~البراءة والعام للخبر يخص بالخاص وفيه أيضا ان الامر لا يفيد التكرار ولو ~~افاده لم يختص بحال القراءة أو سماع وما في ألم تنزيل من التذكير بالآيات ~~ظاهره غير سماع الآية من القران وفى مبسوط الوجوب على السامع إذا لم يكن في ~~الصلاة والعدم إذا كان فيها لاختصاص اخر خبره ولا يجب فيها تكبيرة للافتتاح ~~عندما ولا عند الرفع لأصل وما في ير عن كتاب ابن محبوب مسندا عن عمار انه ~~سأل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا قرأ من العزايم كيف يصنع قال ~~ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت ولكن إذا سجدت قلت ما تقول في السجود ~~نعم يستحب كما في التذكرة والتحرير والمنتهى ونهاية الاحكام لقول الصادق ~~عليه السلام في صحيح عبد الله بن سنان ولكن تكبر حين ترفع رأسك وفى خبر ~~سماعة ولا تكبر حتى ترفع رأسك وقول أبى جعفر عليه السلام في خبر محمد بن ~~مسلم الذي رواه البزنطي في جامعه ولكن يكبر إذا رفع رأسه وخلاف ومبسوط ~~والجامع تحتمل الوجوب وهو ظاهر الخبر الأول والثالث وحمل في المنتهى قول ~~الشيخ على الاستحباب ولا يجب فيها عندنا ولا يستحب بشهد ولا تسليم للأصل من ~~غير معارض ولا يجب فيها طهارة وفاقا للمبسوط ويع ومع للأصل وصحيح أبى عبيدة ~~انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة فقال إن كان من ~~العزائم فلتسجد إذا سمعتها وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير ~~والحائض تسجد إذا سمعت السجدة وخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام كما في ms0878 ~~ير قال إذا قرئ شئ من العزايم الأربع فسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء ~~وان كنت جنبا وان كانت المرأة لا تصلى وهو في ويب مضمر وخبر الحلبي الذي ~~حكى في ير عن نوادر البزنطي انه سأله عليه السلام عن الرجل يقرأ السجدة وهو ~~على غير وضوء قال يسجد إذا كانت من العزايم واستظهر اشتراطها من أبى على ~~وفى يه ان الحايض إذا سمعت سجدة القران لا يجوز لها ان تسجد قلت لخبر عبد ~~الرحمن ابن أبي عبد الله انه سال الصادق عليه السلام عن الحائض هل تقرأ ~~القران وتسجد إذا سمعت السجدة قال تقرأ ولا تسجد ولقول أمير المؤمنين عليه ~~السلام في خبر غياث الذي حكاه ابن إدريس عن كتاب ابن محبوب لا تقتضي الحائض ~~الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة وجمع في يب والاستبصار بين الاخبار ~~باستحباب السجود لها وتبعه ابن إدريس سعيد ويجوز الجمع بحمد الا مرة على ~~العزايم والناهية على غيرها ومنع المفيد في المقنعة من قراءة الجنب سورة ~~العزايم وقال لان في هذه السور سجودا واجبا ولا يجوز السجود الا لظاهر من ~~النجاسات بلا خلاف وكذا في يب وفى بعض النسخ المقنعة وليس في بعضها لفظ بلا ~~خلاف وقال في كتاب احكام النساء من سمع تلاوة موضع السجود فإن لم يكن ظاهرا ~~فليؤمي بالسجود إلى القبلة ايماء قلت قد يكون لورود الايماء لمن لا يقدر ~~على السجود تقية أو لكونه في فريضة فقال عليه الصادق عليه السلام في خبر ~~أبي بصير ان صليت مع امام فقراء الامام اقرا باسم ربك الذي خلق أو شيئا من ~~العزايم وفرغ من قرائته ولم يسجد فليؤم ايماء ولكن فيه ما سمعته من الحائض ~~تسجد إذا سمعت وروى علي بن جعفر في كتابه انه سال أخاه عليه السلام عن ~~الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرا انسان السجدة كيف يصنع قال يؤمي برأسه وعن ~~الرجل يكون في صلاته فيقرأ اخر السجدة فقال يسجد إذا سمع شيئا الأربع ثم ~~يقوم فيتم ms0879 صلاته الا ان يكون في فريضة فيؤمى برأسه ايماء ولا يجب فيها ~~استقبال القبلة عندنا للأصل وما رواه الصدوق في العلل بسنده إلى الحلبي انه ~~سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته قال يسجد ~~حيث توجهت به ويقضيها الناسي كما في خلاف ومبسوط والجامع ولصحيح ابن مسلم ~~انه سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع فيسجد ~~قال يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزايم ولأصل بقاء اشتغال الذمة وعدم السقوط ~~وعدم التوقيت من غير معارض ونوقش في المعتبر في تسمية قضاء لعدم التوقيت ~~وان وجبت المبادرة فإنها واجب آخر والمناقشة في محلها فليحمل القضاء على ~~الفعل أو الفعل المتأخر كما في عمرة القضاء ولا يعجبني ما في الذكرى من أنه ~~لما وجبت الفورية كان وقتها وقت الوجود السبب فإذا فات وقتها وسجدتا الشكر ~~مستحبان عند تجدد النعم ورفع النقم وعقيب الصلاة اما استحباب سجدة الشكر ~~عندما ذكر فلا خلاف فيه عندنا والاخبار به متظافرة واما التثنية فذكرها ~~ابنا إدريس والبراح وابنا سعيد والحلبي والشيخان في المقنعة ويه والاقتصاد ~~في الصلاة وفى المصباح في بعض الصلوات ورواها مطلقا عبد الله بن جندب عن ~~الكاظم عليه السلام ويستحب ان يعفر بينهما خديه أو جنبه أو الجميع أو ~~إحديهما فهو كالسجود مما شهد بفضله الاخبار والاعتبار وانعقد عليه اجماعنا ~~ولما أنكره الجمهور كان من علامة الايمان الفصل السابع في التشهد ويجب في ~~اخر الصلاة مطلقا وعقيب الثانية في الثلاثية والرباعية بالاجماع والنصوص ~~ومن العامة من لم يوجب شيئا منهما ومنهم من لم يوجب الثاني واما قول أبى ~~جعفر عليه السلام في خبر حبيب الخثعمي إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله ~~أجزاه فيحتمل بيان ما يستحب فيه ذلك فقد قال الصادق عليه السلام في خبر عبد ~~الملك بن عمرو الأحول التشهد في الركعتين الأوليتين الحمد لله أشهد أن لا ~~إله إلا الله وحده لا شريك له الخبر وكذا خبر بكر بن حبيب انه سأل أبا ms0880 جعفر ~~عليه السلام عن التشهد فقال لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا انما ~~كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون إذا مدت الله أجزء عنك واما سؤال بكر ~~فيجوز ان يكون عن وجوب التحيات نحوها كما يقوله الشافعي واحمد ويحتملان ~~النسيان وحملا على التقية وهو عندي بعيد والواجب فيه الشهادتان كل مرة كما ~~عليه المعظم بل الاجماع على ما في PageV01P231 # الغنية والتذكرة وعن سورة بن كليب انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ~~ما يجزئ من التشهد قال الشهادتان ولكن زرارة في الصحيح سأل أبا جعفر عليه ~~السلام ما يجزئ من القول في التشهد في الركعتين الأولتين قال إن تقول أشهد ~~أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال قلت فما يجزئ من تشهد الركعتين ~~الأخيرتين قال الشهادتان ويجوز ان يكون السؤال عن وجوب ما زاد على ~~الشهادتين من التحيات ونحوها فأجاب بأول ما يجب فيه أي تقول أشهد أن لا إله ~~إلا الله إلى اخر ما تعرف وفى الذكرى من الفاخر اجزاء شهادة واحدة في الأول ~~لظاهر الخبر وعن المقنع ان أدنى ما يجزى في التشهد ان تقول الشهادتين أو ~~تقول بسم الله وبالله ثم تسلم وكأنه إشارة إلى قول الصادق عليه السلام في ~~خبر عمار ان نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال بسم الله وبالله ثم ~~تسلم وكأنه إشارة إلى قول الصادق عليه السلا في خبر عماد ان نسي الرجل ~~التشهد في الصلاة فذكر أنه قال بسم الله وبالله فقط جازت صلاته وان لم يذكر ~~شيئا من التشهد أعاد الصلاة أي ان سلم عمدا ولم يتشهد مع أنه شك ولم يذكر ~~شيئا من التشهد وما في قرب الإسناد للحميري من خبر علي بن جعفر انه سأل ~~أخاه عليه السلام عن رجل ترك التشهد حتى سلم قال إن ذكر قبل ان يسلم ~~فليتشهد وعليه سجدتا السهو وان ذكر أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله أو بسم ~~الله أجزاه في صلاته وان ms0881 لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى يسلم أعاد الصلاة ~~ولعل المراد بقوله عليه السلام ان يسلم قبل اكمال السلام وكذا وجبت سجدتا ~~السهو ويجب مع الشهادتين الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وفاقا للمعظم ~~لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة وأبى بصير ان الصلاة على النبي ~~صلى الله عليه وآله (من تمام الصلاة ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي ~~صلى الله عليه وآله وفي آخر لهما من صلى ولم يصلي على النبي صح) وترك ذلك ~~متعمدا فلا صلاة له ان الله بدا بها فقال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه ~~فصلى وفى خبر محمد بن هرو إذا صلى أحدكم ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله ~~في صلاته يسلك بصلاته غير سبيل الجنة مع النهى عن الصلاة البتراء وتفسيرها ~~بترك الصلاة على الأول مع الصلاة عليه ولوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه ~~وآله بالآية ولا يجب في غير الصلاة اجماعا كما في الناصرية وخلاف والمعتبر ~~والمنتهى وفيهما وفى التذكرة والغنية وخلاف الاجماع على وجوب الصلاتين في ~~الصوة وفى الناصرية على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في خلاف ~~انها ركن قال المحقق فان عنى الوجوب والبطلان بتركها عمدا فلهو صواب وان ~~عنى ما يفسر به الركن فلا ولم يذكر الصدوق في شئ من كتبه شيئا من الصلاتين ~~في شئ من التشهدين كأبيه في الأول للأصل ونحو ما مر من خبري سورة وزرارة ~~وقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم إذا فرغ من ~~الشهادتين فقد مضت صلاته وما ستسمعه من خبر محمد بن مسلم وقول أبى جعفر ~~عليه السلام في صحيح ان كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته لقول أمير ~~المؤمنين عليه السلام في حديث الأربعمائة الذي رواه الصدوق في العلل إذا ~~قال العبد في التشهد الأخير وهو جالس أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ~~وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وان الساعة آتية لا ms0882 ريب فيها وان الله يبعث من ~~في القبور ثم أحدث حدثا فقد تمت صلاته والجواب انها انما دلت على خروجها عن ~~التشهد أو الصلاة وهو لا ينفى الوجوب الا صحيح الفضلاء العامة فإنه قد يدل ~~على السقوط للضرورة لقوله عليه السلام بعد ما سمعت فإن كان مستعجلا في امر ~~يخاف ان يفوته فسلم وانصرف اجزاء ثم الأدلة انما توجبها في الجملة وإذا ~~انما أوجبها أبو علي كذلك وصورة الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ~~أن محمدا رسول الله كما في يع والمشهور في الثانية عبده ورسوله وفى الأولى ~~زيادة وحده لا شريك له وبه الاخبار ولكنها اشتملت على مندوبات والشهادة ~~بالعبودية فيها وكذا التأكيد بنحو وحده لا شريك له لحصول الشهادتين بما ذكر ~~وصورة الصلاة اللهم صل على محمد وال محمد كما في الاخبار ولو أسقط الواو في ~~الثاني واكتفى به أي بالواو وأسقط اشهد وأضاف الآل أو الرسول إلى المضمر ~~فالوجه الاجزاء كما هو ظاهر الأكثر لأنهم انما أوجبوا الشهادتين والصلوتين ~~ونص خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام في التشهد الأول وأن محمدا من غير ~~اشهد قال الشهيد اما لو أضاف الآل والرسول من غير لفظ إلى المضمر وأسقط واو ~~العطف في الثاني فظاهر الاخبار المنع ويمكن استناد إلى الأصل واطلاق ~~الاخبار والفتاوى واشتمال الاخبار المفصلة على المندوبات أولى وفى التذكرة ~~ونهاية الاحكام التردد في وجوب وحده لا شريك له مما عرفت ومن صحيح محمد بن ~~مسلم أنه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام التشهد في الصلاة قال مرتين ~~قلت كيف مرتين قال إذا استويت جالسا فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ~~شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف قلت وصحيح زرارة المتقدم ~~وآمال غيرهما فاشتماله على المندوبات ظاهر ثم الاقتصار على ما في صحيح ابن ~~مسلم يقتضى ايجاب الواو واشهد ثانيا وعبده ولذا تردد في المنتهى والتحرير ~~في ترك الواو واشهد ولابد من الاتيان بالشهادة فلا يكفي نحو اعلم ms0883 ولا ~~الاخبار عن التوحيد والرسالة وبلفظ الا الله فلا يجزى نحو واحد وغير الله ~~اقتصارا على المنقول كما يجب لذلك تقديم التوحيد قال في نهاية الاحكام ولو ~~قال صلى الله على محمد وآله أو قال صلى الله عليه وآله أو صلى الله على ~~رسوله واله فالأقرب الاجزاء لحصول المعنى وفى المقنعة وأدنى ما يجزى في ~~التشهد ان يقول المصلى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه ~~وآله عبده ورسوله وفى مضمر سماعة في المصلى خلف غير العدل يجلس قدر ما يقول ~~أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى ~~الله عليه وآله وقال الشهيد فيمكن اختصاصه بحالة الضرورة كما تضمنت الرواية ~~ويمكن اجزاؤه لخصوص مسمى الصلاة ويجب فيه كل مرة الجلوس بقدر الواجب منه ~~للتأسي والامر به في خصوص الصلاة والاجماع قال في المنتهى وهو قول كل من ~~أوجب التشهد وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر زرارة الذي حكاه ابن إدريس ~~عن كتاب حريز لا ينبغي الاقعاء في موضع التشهد انما التشهد في الجلوس وليس ~~المقعى بجالس وقال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير إذا جلست في الركعة ~~الثانية فقل بسم الله إلى أن قال فإذا جلست في الرابعة قلت فقل بسم الله ~~الخبر وفى صحيح ابن مسلم ما مر من قوله إذا استويت جالسا فقل اشهد وفى حسن ~~الحلبي إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها فلم تشهد فيهما فذكرت ذلك في ~~الركعة الثالثة قبل ان تركع فاجلس فتشهد وقم ويجب ان يكون فيها مطمئنا بقدر ~~ما يقع الجميع حال الجلوس فلو شرع فيه وفى الرفع من السجود معا ونهض إلى ~~القيام قبل اكماله عمد أبطل التشهد وببطلانه بطلت الصلاة ويجب العربية في ~~اجزاء التشهد مع العلم للتأسي والجاهل باجزائه يأتي منه بقدر ما يعلم ~~الأولى كون ما صفه أي بقدر ما يعلم فإذا علم ببعضها عربيا وبالبعض أعجميا ~~اوتى بهما كذلك ولو لم ms0884 يعلم بشئ منها الا أعجميا اتى به ولو لم يعلم الا ~~بعضها اتى به خاصة كما يعلمه عربيا أو أعجميا وجلس بقدر الباقي ولو لم يعلم ~~شيئا جلس بقدر الجميع مع الضيق عن التعلم وان أهمله مع السعة واثم به ثم ~~يجب عليه التعلم مع السعة وفى الذكرى الأقرب وجوب التمجيد عند تعذر الترجمة ~~للروايتين السابقتين ويستحب التورك فيه أي الجلوس على الورك الأيسر قال ~~الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير إذا جلست في الصلاة فاجلس على يسارك ~~ولا تجلس على يمينك وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة وحسنه إذا ~~قعدت في تشهدك فالصق ركبتيك بالأرض وفرج بينهما شيئا وليكن ظاهر قدمك ~~اليسرى على وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى وأليتاك على الأرض وطرف ~~ابهامك اليمنى على الأرض وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ولا تكون ~~قاعدا على الأرض فتكون انما قعد بعضك على بعض فلا تصير للتشهد والدعاء وفى ~~الخبر ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل ما معنى رفع رجلك اليمنى؟ اليسرى ~~في التشهدين قال تأويله اللهم أمت الباطل PageV01P232 # وأقم الحق وفى خلاف الاجماع عليه وزيادة التحميد والدعاء في التشهدين ~~والتحيات في الثاني والا كمل كما في المنتهى ما في خبر أبي بصير عن الصادق ~~عليه السلام قال إذا جلست في الركعة الثانية فقل بسم الله وبالله والحمد ~~لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ~~محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة واشهد ان ربى ~~نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول اللهم صل على محمد وال محمد وتقبل شفاعته في ~~أمته وارفع درجته ثم تحمد الله مرتين أو ثلثا ثم تقوم فإذا جلست في الرابعة ~~فقل بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله ~~وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين ~~يدي الساعة اشهد انك نعم الرب وأن محمدا نعم ms0885 الرسول التحيات لله الصلوات ~~الطاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرائحات السابغات الناعمات لله ما طاب ~~وذكا وخلص وصفا فلله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ~~محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اشهد ان الله ~~نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول واشهد ان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله ~~يبعث من في القبور الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا ~~الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وال محمد وبارك على محمد وآل ~~محمد وترحم على محمد وال محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وال ~~إبراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واغفر لنا ولاخواننا ~~الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف ~~رحيم اللهم صل على محمد وال محمد وامنن على بالجنة وعافني من النار اللهم ~~صل على محمد وال محمد واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمنا ولا ~~تزد الظالمين الا تبارا قال الشهيد وأكثر الأصحاب افتتحوا بقولهم بسم الله ~~وبالله والأسماء الحسنى كلها لله قلت في حديث المعراج الذي رواه الصدوق في ~~العلل بسم الله وبالله لا إله إلا الله والأسماء الحسنى كلها لله وعن عبد ~~الرحمن بن أبي عبد الله انه سئل الصادق عليه السلام ما معنى قول الرجل ~~التحيات لله قال الملك لله وفى معاني الأخبار عن عبد الله بن الفضل الهاشمي ~~انه سأله عليه السلام ما معنى قل المصلى في تشهده لله ما طاب وطهر (وما خبث ~~فلغيره قال ما طاب وطهر صح) كسب الحلال من الرزق وما خبث فالربا أولا يجزئ ~~الترجمة عن واجب التشهد ولا عند عن المندوبات لمخالفتها المأثور فان جهل ~~جهل العربية فكالجاهل في وجوب تعلم الواجب واستحباب تعلم المندوب لا في ~~السقوط رأسا لما عرفت من وجوب الترجمة ونص عليه في المعتبر والتذكرة ونهاية ~~الاحكام لعموم الشهادتين والصلوتين في الاخبار والفتاوى ويجوز الدعاء فيه ms0886 ~~للدين والدينا بما أريد عندنا ولم يجزه أبو حنيفة الا بالمأثور واحمد الا ~~بما يقرب من الله دون ملاذ الدنيا ويجوز بغير العربية مع القدرة عليها فيه ~~وفى جميع أحوال الصلاة فلا يجب على الجاهل بها ان أراد الدعاء تعلمها وفاقا ~~للأكثر للأصل والعمومات من الكتاب والسنة نحو ادعوني استحب لكم وما في ~~الفقيه من قول الصادق عليه السلام كلما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام ~~وقول أبى جعفر عليه السلام لا باس ان يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شئ ~~يناجى به وبه عز وجل وعن سعد بن عبد الله المنع من القنوت بالفارسية ولا ~~نعرف له مستند إلى ما في المختلف من أنه صلى الله عليه وآله لم يتخلل صلاته ~~دعاء بالفارسية مع قوله صلوا كما رأيتموني اصلى وفيه انه لو عم هذا لم يجز ~~ما كان صلى الله عليه وآله يدعو به ولا في شئ من اجزاء الصلاة غير ما سمع ~~دعاؤه فيه فان أجيب بخروج ذلك بالنصوص قلنا فكذا غير العربي للاتفاق على ~~جواز الدعاء فيها بأي لفظ أريد من العربي من غير قصر على المأثور للعمومات ~~وهي كما تعلم العربي تعم غيره اما الأذكار الواجبة فيها في التشهد أو غيره ~~فلا تجوز الا بالعربي المأثور اختيارا فإنها اجزاؤها ولابد من التأسي فيها ~~اما المندوب فلعلها كالدعاء داخلة فيما يناجي به الرب خاتمة الأقوى عندي ~~وفاقا للشيخين وبنى إدريس والبراج وطاووس استحباب التسليم بعد التشهد ~~لتحليل الصلاة لا وجوبه للأصل ومر من قول أبى جعفر عليه السلام في صحيح ~~الفضلاء إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته وقول أمير المؤمنين عليه ~~السلام في خبر الأربعمائة تمت صلاته وما روى من قوله صلى الله عليه وآله ~~انما صلاتنا هذه تكبيرة وقراءة وركوع وسجود وقول الصادق عليه السلام في حسن ~~الحلبي إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان لالتفات ~~فاحشيا وان كنت قد تشهدت فلا تعدو خبر غالب بن عثمان انه سأله ms0887 عليه السلام ~~عن الرجل يصلى المكتوبة فيقضى صلاته ويتشهد ثم ينام قبل ان يسلم قال تمت ~~صلاته وصحيح زرارة انه سأله أبا جعفر عليه السلام عن الرجل صلى خمسا فقال ~~إن كان جلس بقدر التشهد فقد تمت صلاته وانه سأله عليه السلام عن الرجل يصلى ~~ثم يجلس فيحدث قبل ان يسلم قال تمت صلاته وانما تنفى هذه الأدلة جزئيته ~~للصلاة على أنه في الأربعة الأخيرة مم وأوجبه الحسن والسيدان وسلار والحلبي ~~وبنو حمزة والسعيد والمصنف في المنتهى قال فخر الاسلام في شرح الارشاد ~~استقر رأيه للتأسي والاحتياط والامر به في الاخبار وجعله فيها تحليل الصلاة ~~بما يفيد الحصر في كثير منها وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير فيمن ~~رعف قبل التشهد فليخرج فليغسل انه ثم ليرجع فليتم صلاته فان اخر الصلاة ~~التسليم وفى خبره أيضا إذا كنت إماما فإنما التسليم ان تسلم على النبي صلى ~~الله عليه وآله وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قلت ذلك ~~فقد انقطعت الصلاة وما رواه الصدوق في العلل عن المفضل بن عمر انه سأله ~~عليه السلام عن العلة التي من الجها وجب التسليم في الصلاة فقال لأنه تحليل ~~الصلاة ولأن التسليم واجب بنص الآية ولا شئ منه بواجب في غير الصلاة وفيه ~~انه يحتمل التسليم لامره والإطاعة ولأنه لو لم يجب لم تبطل صلاة المسافر ~~بالاتمام وفيه انها تبطل بنية الاتمام وعلى الوجوب هل هو جزء من الصلاة ذكر ~~السيد في الناصرية انه لم نجد به نصا من الأصحاب ثم قول الجزئية والركنية ~~واستدل كل من قال بان التكبير من الصلاة ذهب إلى أن التسليم منها والجزئية ~~خيرة التذكرة والمنتهى ويدل عليه خبر أبي بصير وخصوصا الأول وزاد المصنف ~~انه ذكر شرع في محل من الصلاة يجوز ان يرد عليه ما يفسد الصلاة فكان منها ~~كالتشهد والاخبار والأدلة والأصل تعضد العدم وهو مذهب أبي حنيفة واليه يميل ~~البشرى قال لا مانع ان يكون الخروج بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ms0888 ~~وان يجب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعده للحديث الذي رواه ابن أذينة ~~عن الصادق عليه السلام في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله انه لما صلى ~~امر ان يقول للملائكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الا ان يقال هذا في ~~الامام دون غيره انتهى فإن كان جزء لم تجب نية الخروج ولا نيته كسائر اجزاء ~~الصلاة وان لم يكن فوجهان وصورته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام ~~علينا وعلى عباد الله الصالحين وفاقا للمحقق الا انه يوجب أحدهما وذلك ~~لعموم التسليم لها واجماع الأمة على الأول وورود الاخبار بالثاني كقول ~~الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي ان قلت السلام علينا وعلى عباد الله ~~الصالحين فقد انصرفت وفى خبر أبي كهمس إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله ~~الصالحين فهو الانصراف وفى خبر أبي بصير إذا ولى وجهه عن القبلة وقال ~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من الصلاة قال الشهيد يعنى ~~وهو وجوب أحدهما قوى متين الا انه لا قائل به من القدماء وكيف يخفى عليهم ~~مثله لو كان حقا قال لا يق لا ريب في وجوب الخروج من الصلاة وإذا كان هذا ~~مخرجا منها كان واجبا في الجملة يعنى السلام علينا لأنا نقول قد دلت ~~الأخبار الصحيحة على أن الحدث قبله لا يبطل الصلاة قال لايق ما المانع من ~~أن يكون الحدث مخرجا كما أن التسليم يخرج ولا ينافي PageV01P233 # ذلك وجوبه تخييرا لأنا نقول لم يصر إلى هذا أحد من الأصحاب بل ولا من ~~المسلمين غير أبي حنيفة قلت نعم إذا تعمد الدث ويجوز الجمع كما في الفقيه ~~والمقنع ويه ويب والمصباح ومختصره وكتب المحقق ويستحب اتفاقا لكنهما ~~مستحبان عند الجمع عند المصنف وموافقيه وقال المحقق بأيهما بدا كان الثاني ~~مستحبا قال الشهيد هذا قول حدث في زمانه فيما أظنه أو قبله بيسير يعنى ان ~~السلام علينا مستحب إليه وانما الواجب ان وجب التسليم هو السلام عليكم ~~انتهى وبالجمع خبر أبي بصير عن الصادق عليه ms0889 السلام قال بعد ما سمعته من ~~الدعاء والتحيات ثم قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام ~~على أنبياء الله ورسله السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقربين ~~السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده السلام علينا وعلى ~~عباد الله الصالحين ثم تسلم وفى خبر اخر له إذا كنت إماما فإنما التسليم ان ~~تسلم على النبي صلى الله عليه وآله أو تقول السلام علينا وعلى عبد الله ~~الصالحين فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل ~~القبلة السلام عليكم قال المحقق وان بدء بالسلام عليكم أجزءه هذا اللفظ ~~وكان قوله ورحمة الله وبركاته مستحبا يأتي منه بما شاء واستدل بهذا الخبر ~~وخبر البزنطي في جامعه عن ابن أبي يعفور انه سأله عليه السلام عن تسليم ~~الامام وهو مستقبل القبلة فقال يقول السلام عليكم وخبر سعد باسناده على علي ~~عليه السلام انه كان يسلم يمينا وشمالا السلام عليكم قلت وفى خبر يونس بن ~~يعقوب انه سال أبا الحسن عليه السلام صليت بقوم صلاة فقعدت للتشهد ثم قمت ~~ونسيت ان أسلم عليهم فقالوا ما سلمت علينا فقال عليه السلام ألم تسلم وأنت ~~جالس قلت بلى قال فلا باس عليك ولو نسيت حتى قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك ~~وقلت السلام عليكم ويرد على الجميع انها لا تدل على الاكتفاء بذلك إذا ~~ابتدء بها وخصوصا الأول والأولى الاستدلال له بحسن أبى بكير الخضرمي عن ~~الصادق عليه السلام أنه قال له انى اصلى بقوم فقال تسلم واحدة ولا تلتفت قل ~~السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم على أنه يمكن حمله ~~مع ما قبله على قول السلام عليكم إلى اخر ما يعرفه المخاطب قال كما قلناه ~~قال ابن بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد في المختصر الأحمدي قال يقول ~~السلام عليكم فان قال ورحمة الله وبركاته كان حسنا قلت والحسن القمي قال ~~أيضا مثل ابن الجنيد وأوجب الحلبي ورحمة الله كما ستسمع كلامه واما ترك ms0890 ~~وبركاته ففي المنتهى انه لا خلاف في جوازه قال المحقق ولو قال سلام عليكم ~~ناويا به الخروج فالأشبه انه يجزئ وبه قال الشافعي لنا انه يقع عليه اسم ~~التسليم فيكون مجزيا ولأنها كلمة وردا القران بصورتها فتكون مجزية ولو نكس ~~يجزأ لأنها خلاف المنقول وخلاف تحية القران وقال الشافعي يجزئه لان المعنى ~~يحصل لنا ان الاقتصار على التسليم المعتاد وما نطق به القران بيان على ~~اليقين فيقتصر عليه ولأن النبي صلى الله عليه وآله لأبي تميمة ولا تقل عليك ~~السلام ولا تسلم للشافعي ان المراد المعنى كيف كان قلت يرد عليه ما أورده ~~على الشافعي فان اسم التسليم وان وقع على سلام عليكم وورد به القران لكن ~~المأثور في الصلاة انما هو السلام عليكم ولم يذكر المفيد وسلار في نافلة ~~الزوال الا الصيغة الأولى وفى فرض الظهر الا الثانية وجمع الصدوق في الفقيه ~~والمقنع بينهما مع تسليمات على النبي صلى الله عليه وآله والأنبياء والأئمة ~~عليهم السلام من غير تصريح بوجوب شئ وقال الحلبي الفرض الحادي عشر السلام ~~عليكم ورحمة الله وعد الصيغة الأخرى من المندوبات ونحوه ابن زهرة فإنه أوجب ~~التسليم أو لا ثم عد من المندوبات بالصيغة الأخرى مما لا سبيل إلى رده فكيف ~~يجب بعد الخروج من الصلاة انتهى وانما التنافي مع الجزئية ويعطى مبسوط نحو ~~كلام الحلبيين إذ فيه ومن قال من أصحابنا ان التسليم سنة يقول إذا قال ~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد خرج من الصلاة ولا يجوز التلفظ ~~بذلك في التشهد الأول ومن قال إنه فرض في تسليمة واحدة يخرج من الصلاة وقال ~~ابن سعيد والتسليم الواجب الذي يخرج به من الصلاة السلام علينا وعلى عباد ~~الله الصالحين قال الشهيد وظاهره حضر الواجب في هذه الصيغة ولا اعلم له ~~موافقا وفيه خروج عن الاجماع من حيث لا يشعر به قلت لكن الاخبار تعضده ~~وسمعتها وقد يكون جمع بين القولين وجوب التسليم واستحبابه بما ذكره بمعنى ~~انه هل تجب مع هذه الصيغة الصيغة ms0891 الأخرى وقال الراوندي في الرابع إذا قال ~~السلام عليك أيها النبي ورحمه الله ونحو ذلك فالتسليم الذي يخرج به من ~~الصلاة حينئذ مسنون وقام هذا التسليم المندوب مقام قول المصلى إذا خرج من ~~صلاته السلام عليكم ورحمة الله وان لم يكن ذكر ذلك في التشهد يكون التسليم ~~فرضا وقال في حل العقود من الجمل والعقود من قال السلام علينا وعلى عباد ~~الله الصالحين فقد خرج من الصلاة ولذلك لا يجوز التلفظ به في التشهد الأول ~~ومن قال إنه فرض قال إذا لم يكن تلفظ في التشهد الثاني بقول السلام علينا ~~وعلى عباد الله الصالحين ولا نحو ذلك فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة وينبغي ~~ان ينوى بها ذلك وجوبا والثانية التي تكون على بعض الوجوه للمأموم ينوى بها ~~السلام على الملائكة وعلى من في يساره والأولى ان لا يقول ذلك وجوبا ويقول ~~عباده ويمكن أن تكون ذلك التفصيل مرويا وخلاصة كلامه في الكتابين ان الفرض ~~هو السلام عليكم ولكن ينوب منا به التسليم المندوب كما أن صوم يوم الشك ~~ندبا يسقط الفرض ويحصل به الجمع بين القولين وعن العلل لمحمد بن علي بن ~~إبراهيم أقل ما يجزى من السلام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ~~وما زاد على ذلك ففيه الفضل وفى الذكرى عن الفاخر ان أقل المجزى في الفريضة ~~التسليم وقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وفى البيان وهو ~~مسبوق بالاجماع وملحوق به ومحجوج بالروايات المصرحة في الكتاب جميعا بين ~~القولين باديا بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لا بالعكس فإنه لم ~~يأت به خبر منقول ولا مصنف سوى ما في بعض كتب المحقق ويعتقد ندب السلام ~~علينا ووجوب الصيغة الأخرى قال وان اتى المصلى الا إحدى الصيغتين فالسلام ~~عليكم ورحمة الله وبركاته فمخرجه بالاجماع (قلت إذا احتاط بهما فلا يعتقد ~~ندب شئ منهما ولا وجوبه ولا احتياط بترك السلام علينا لقول أبي جعفر عليه ~~السلام في خبر؟ ان يفسد الناس بهما صلواتهم قول الرجل تبارك اسمك ms0892 تعالى جدك ~~ولا إله غيرك وإنما هو شئ قاله الجن بجهالة فحكي الله عنهم صح) وقول الرجل ~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لأن الظاهر اختصاصه بالتشهد الأول ~~لخبري أبي بصير المتقدمين وظاهر ما قبلهما من الاخبار وقول الصادق عليه ~~السلام فخبر الأعمش الذي رواه الصدوق في الخصال لايق في التشهد الأول ~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لان تحليل الصلاة هو التسليم وإذا ~~قلت هذا فقد سلمت واتفاق الأصحاب كما هو الظاهر ثم كما أن من الأصحاب من ~~أوجب السلام علينا ولا موافق له أوجب بعضهم السلام على النبي صلى الله عليه ~~وآله موافق له ما عرفت فإن كان الاحتياط الجمع ين الصيغتين للخروج من ~~الخلاف كان الأحوط الجمع بين الصيغ الثلث وان لا ينوى الخروج بشئ منها ~~بعينه ويسلم المنفرد بالصيغة الأولى وهو متوجه إلى القبلة مرة ولكن يؤمي ~~بمؤخر عينه اليمنى إلى يمينه وكذا الامام ولكن يؤمي بصفحة وجهه إلى يمينه ~~وكذا المأموم ولو كان على يساره أحد سلم ثانية ويؤمي بصفحة وجهه عن يساره ~~كما في يه وكتب المحقق اما تسليم المنفرد واحدة إلى القبلة فلقول الصادق ~~عليه السلام في خبر عبد الحميد بن عواض وان كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة ~~واما ايماؤه إلى يمينه فلقول في خبر أبي بصير المحكى عن جامع البزنطي إذا ~~كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة واما ايماؤه إلى يمينه فلقوله في خبر أبي ~~بصير المحكى عن جامع البزنطي إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك ~~والجمع بينهما اقتصر على الايماء بمؤخر العين واما تسليم الامام واحدة ~~مستقبل القبلة فلقوله عليه السلام في صحيح المرادي إذا كنت إماما فسلم ~~تسليمة واحدة وأنت مستقبل القبلة واما ايماؤه إلى اليمنى فلقوله عليه ~~السلام في خبر الحميد بن عواض ان كنت تؤم قوما أجزاك تسليمة واحدة عن يمينك ~~والمجمع اقتصر على الايماء عن أبي بكير الخضرمي انه سأله عليه السلام فقال ~~إني اصلى يقوم فقال تسلم واحدة ولا تلتفت بينه وبين المنفرد ان المنفرد ms0893 ~~يومى إلى سن على يمينه من الملكين والامام إليه والى المأمومين واما ايماء ~~إلى الجانبيين نية خبر عبد الحميد PageV01P234 # والامام إليه والى المأمومين واما ايماء المأموم إلى الجانبين فلقوله ~~عليه السلام في خبري عبد الحميد وابن عواض المرادي انه يسلم تسليمة واحدة ~~عن يمينه وأخرى عن يساره وانما حمل إلى الايماء احتياطا واما اقتصاره على ~~واحدة إذا لم يكن على يساره أحد فللأصل وخبر عنبسة انه سأله عليه السلام عن ~~رجل يقوم في الصف خلف الامام وليس على يساره أحد كيف يسلم قال تسليمة عن ~~يمينه وروى الصدوق في العلل مسندا عن الفضل بن عمر انه سأله عليه السلام ~~لأي علة يسلم على اليمين ولا يسلم على اليسار وقال لان الملك الموكل يكتب ~~الحسنات على اليمين والذي يكتب السيئات على اليسار والصلاة حسنات ليس فيها ~~سيئات فلهذا يسلم على اليمين دون اليسار قال فلم لايق السلام عليك وعلى ~~اليمين واحد ولكن يق السلام عليكم قال ليكون قد سلم عليه وعلى من على ~~اليسار وفضل صاحب اليمين عليه بالايماء إليه قال فلم لا يكون الايماء في ~~التسليم بالوجه كله ولكن يكون بالأنف لمن صلى بقوم قال لان مقعد الملكين من ~~ابن ادم الشدقين وصاحب اليمين على الشدق الأيمن ويسلم المصلى عليه ليثبت له ~~صلاته في صحيفته قال فلم يسلم المأموم ثلثا قال لتكون واحدة راد على الامام ~~ويكون عليه وعلى ملكيه وتكون الثانية على يمينه والملكين الموكلين به وتكون ~~الثالثة على من على يسار والملكين الموكلين به ومن لم يكن على يساره أحد لم ~~يسلم على يساره الا أن تكون يمينه على الحايط ويساره إلى من صلى معه خلف ~~الامام فيسلم على يساره وأفتى بما فيه في الفقيه والمقنع الا أنه قال لا ~~تدع التسليم على يمينك كان على يمينك أحدا ولم يكن وقال إنك تسلم عل يسارك ~~أيضا الا ان لا يكون على يسارك أحد الا أن تكون بجنب الحايط فتسلم على ~~يسارك ونحوه عن أبيه قال الشهيد ولا باس ms0894 باتباعهما لأنهما جليلان لا يقولان ~~الا عن ثبت وقال في الأمالي والتسليم يجزى مردة واحدة مستقبل القبلة ويميل ~~بعينه إلى يمينه ومن كان في جميع من أهل الخلاف سلم تسليمتين عن يمينه ~~تسليمة وعن يساره تسليمة كما يفعلون للتقية يعنى منفردا أو إماما أو مأموما ~~وقال المفيد في نافلة الزوال يسلم تجاه القبلة تسليمة واحدة يقول السلام ~~عليكم ورحمة الله وبركاته يميل مع التسليمة بعينه إلى يمينه وفى فريضته بعد ~~التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ويؤمي بوجهه إلى القبلة ~~ويقول السلام على الأئمة الراشدين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ~~وينحرف بعينه ونحوه المراسم الا ان في النافلة ينحرف بوجهه يمينا وفى الجمل ~~والعقود ومبسوط يسلم الامام والمنفرد تجاه القبلة والمأموم يمينا ويسارا ان ~~كان على يساره أحد والا يمينا وفى المصباح ومختصره والمهذب ايماء الامام ~~والمنفرد بمؤخر العين وفى الاقتصاد بطرف الانف وفى الانتصار وير وجمل العلم ~~والعمل بالوجه قليلا والمأموم في الجميع كما في مبسوط وفى الانتصار الاجماع ~~على ما فيه وقال أبو علي أن كان الامام في صف سلم عن جانبيه وفى صحيح علي ~~بن جعفر انه رأى موسى واسحق ومحمد أيسلمون على الجانبين السلام عليكم ورحمة ~~الله وبركاته قال الشهيد ويبعد ان يختص الرؤية بهم مأمومين بل الظاهر ~~الاطلاق وخصوصا وفيهم الإمام عليه السلام ففيه دلالة على استحباب ~~التسليمتين للامام والمنفرد أيضا غير أن الأشهر الواحدة فيها انتهى واحتمال ~~الموافقة للعامة لحضورهم أو للتعليم ظاهر وقال أبو جعفر عليه السلام في ~~صحيح زرارة ومحمد بن مسلم ومعمر بن يحيى وإسماعيل تسلم تسليمة واحدة إماما ~~كان أو غيره قال الشيخ إذا لم يكن على يساره أحد قلت وانها تجزئ قال الشهيد ~~لا ايماء إلى القبلة بشئ من صيغتي التسليم المخرج من الصلاة بالرأس ولا ~~بغيره اجماعا وانما المنفرد والامام يسلمان تجاه القبلة بغير ايماء واما ~~المأموم فإنه يبتدء به مستقبل القبلة ثم يكلمه بالايماء إلى الجانب الأيمن ~~أو الأيسر قلت الظاهر عند ضمير الخطاب ms0895 قال وفيه دلالة باستحباب التسليم أو ~~على أن التسليم وان وجب لا يعد جزا من الصلاة ان يكره الالتفات في الصلاة ~~من الجانبين ويحرم ان استلزم استدبار القبلة أو يمكن ان يق التسليم وان كان ~~جزاء من الصلاة ا لا انه خرج من حكم استقبال القبلة بدليل من خارج ويستحب ~~ان يؤمي أي يقصد بالسلم السلام على من ذلك الجانب الذي يومى إليه بالعين أو ~~الوجه من الملائكة ومسلمي الجن والإنس لاستحباب القصد إلى معنى كل عبارة ~~لفظية وصيغة الخطاب حقيقة في القصد إلى الحاضرين ولما مر عن الصدوق في ~~العلل عن المفضل عن الصادق عليه السلام وفى ذلك الخبر أيضا قلت فلم صار ~~تحليل الصلاة التسليم قال لأنه تحية الملكين وفى الفقيه ان أمير المؤمنين ~~عليه السلام سئل ما معنى قول الإمام السلام عليكم فقال إن الامام يترحم عن ~~الله عز وجل ويقول في ترجمه لأهل الجماعة أمان لكم من عذاب الله يوم القيمة ~~قول الصادق عليه السلام في خبر المرادي إذا كنت في الصلاة فسلم تسليمة عن ~~يمينك ولتسليمة عن يسارك ولأن على يسارك من يسلم عليك وفى خبر اخر له فإذا ~~كنت في جماعة فقل مثل ما قلت وسلم على من على يمينك وشمالك قال الشهيد ~~ويستحب ان يقصد الامام التسليم على الأنبياء والأئمة عليهم السلام والحفظة ~~والمأمومين لذكر أولئك وحضور هؤلاء وذكر ان المصلى مطلقا لو أضاف إلى ذلك ~~قصد الملائكة أجمعين ومن على الجانبين من مسلمي الجن والإنس كان حسنا انتهى ~~ولا يجب شئ من ذلك للأصل وقال الحلبي الفرض الحادي عشر السلام عليكم ورحمة ~~الله يعنى محمد وآله والحفظة والمأموم ينوى بأحدهما رد الامام وجوبا أو ~~استحباب على ما ستسمع مع من سمعت خصوصا الحفظة وفى المبسوط من قال إنه فرض ~~فبتسليمه واحدة يخرج من الصلاة ينبغي ان ينوى بها ذلك والثانية ينوى بها ~~السلم على الملائكة أو على من في يساره ونحوه يه وفى التحرير لو نوى ~~بالتسليم الخروج من الصلاة والرد على ms0896 الملكين وعلى من خلفه ان كان إماما أو ~~على من معه ان كان مأموما لم يكن به باس ونحوه المنتهى وفى الفقيه والمقنع ~~ان المأموم يسلم واحدة تجاه القبلة ردا على الامام وأخرى على اليمين وأخرى ~~اليسار ان كان عليه أحدا وحايط وسمعت خبر المفضل عن الصادق عليه السلام ~~قريبا منه قال الشهيد وكأنه يرى أن التسليمتين ليستا للرد بل هما عبارة ~~مختصة متعلقة بالصلاة ولما كان الرد واجبا في غير الصلاة لم يكف عند تسليم ~~الصلاة وانما قدم الرد لأنه واجب مضيق إذ هو حق الآدمي والأصحاب يقولون إن ~~التسليمة تؤدى وظيفتي الرد والتعبد به في الصلاة كما سبق مثله في اجتزاء ~~العاطس في حال رفع رأسه من الركوع بالتحميد على العطسة وعن وظيفة الصلاة ~~قال وهذا يتم حسنا على القول باستحباب التسليم واما على القول بوجوبه فظاهر ~~الأصحاب أولى من المأموم للرد على الامام والثانية للاخراج من الصلاة وان ~~احتاج إلى تسليمتين قال ويمكن ان يق ليس باستحباب في حقه لكون الأولى ردا ~~والثانية مخرجة لأنه إذا لم يكن على يساره أحدا اكتفى بالواحدة عن يمينه ~~وكانت محصلة للرد والخروج من الصلاة وانما شرعية الثانية لتعم السلم من ~~الجانبين لأنه بصيغة الخطاب فإذا وجهه إلى أحد الجانبين اختص به وبقى ~~الجانب الآخر بغير تسليم ولما كان الامام ليس على جانبيه أحد اختص بالواحدة ~~وكذلك المنفرد ولهذا حكم ابن الجنيد بما تقدم من تسليم الامام إذا كان في ~~صف عن جانبيه انتهى وقال أيضا ان المأموم يقصد بأولى التسليمتين الرد على ~~الامام فيحتمل ان يكون على سبيل الوجوب لعموم قوله تعالى إذا حييتم بتخيير ~~فحيوا بأحسن منها أو ردوها ويحتمل ان يكون على سبيل الاستحباب لأنه لا يقصد ~~به التحية وانما الفرض به الايذان بالانصراف من الصلاة كما مر في خبر أبي ~~بصير وجاء في خبر عمار بن موسى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ~~التسليم ما هو فقال هو اذن قلت وفى معاني الأخبار عن عبد ms0897 الله بن الفضل ~~الهاشمي انه سأله عليه السلام عن معنى التسليم في الصلاة فقال التسليم ~~علامة الامن وتحليل الصلاة قال كيف ذلك جعلت فداك قال كان الناس فيما مضى ~~إذا سلم عليهم وارد امنوا شرا وكانوا إذا ردوا عليه امن شرهم وان لم (يسلم ~~عليهم لم يأمنوه وإذا لم) يردوا عليه لم يأمنهم وذلك خلق في العرب فجعل ~~التسليم علامة للخروج من الصلاة وتحليلا للكلام وامنا من أن يدخل في الصلاة ~~ما يفسدها قال الشهيد وعلى القول بوجوب الرد يكفي في القيام به واحد فيستحب ~~للباقين وإذا اقترن تسليم المأموم (والامام أجز أو لا رد هنا وكذلك إذا ~~اقترن تسليم) لتكافؤهم في التحية ثم يكبر استحبابا قبل ان يثنى رجليه على ~~ما في المنتهى ثلثا رافعا يديه بها أي بكل منها كما في المقنعة وير والمهذب ~~وفى المصباح ومختصره في ترسل واحد ولعل المراد التوالي ومنتهى الرفع شحمتا ~~الاذنين كما في يه ومبسوط والمهذب وير والتحرير والتذكرة والمنتهى وأقله ~~حيال الوجه كما في المقنعة ثم يرسلهما فيضعهما على الفخذين وفى علل الصدوق ~~عن مفضل بن عمر انه سال الصادق عليه السلام عن العلة فيها فقال له ان النبي ~~صلى الله عليه وآله PageV01P235 # لما فتح مكة صلى باحصابه الظهر عند الحجر الأسود فلما سلم رفع يديه وكبر ~~ثلثا وقال لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده واعز جنده وغلب ~~الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شئ قدير ثم اقبل ~~على أصحابه فقال لا تدعوا هذا التكبير وهذا القول في دبر كل صلاة مكتوبة ~~فان من فعلا ذلك التسليم وقال هذا القول كان قد أرى ما يجب عليه من شكر ~~الله تعالى على تقوية الاسلام وجنده وروى الشيخ عبد الجليل القزويني مرفوعا ~~في كتاب بعض مثالب النواصب في نقض بعض فضائح الروافض انه صلى الله عليه ~~وآله صلى الظهر يوما فرأى جبرئيل عليه السلام فقال الله أكبر فأخبره جبرئيل ~~برجوع جعفر عليه السلام من ارض ms0898 حبشة فكبر ثانية فجائت البشارة بولادة ~~الحسين عليه السلام فكبر الثالثة ويستحب القنوت في كل ثانية من فريضة أو ~~نافلة بالنصوص والاجماع إلا ممن أوجبه ومن نفاه عن ثانية الجمعة واما قول ~~الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان القنوت في المغرب في الركعة وفى ~~العشاء والغداة مثل ذلك وفى الوتر تقنت وخبر عبد الملك بن عمر انه سأل ~~الصادق عليه السلام عن القنوت قبل الركوع أو بعده فقال لا قبله ولا بعده ~~وخبر داود بن الحصين انه سئل عليه السلام عن القنوت في الجمعة فقال ليس ~~فيها قنوت وفى الفقيه انها سنة واجبة وبه قول الصادق عليه السلام في خبر ~~الأعمش المروى في الخصال وقول الرضا عليه السلام في خبر الفضل بن شاذان ~~المروى في عيون أخبار ويحتمل تأكد الاستحباب كما في التذكرة وفى المقنع من ~~ترك قنوته متعمدا فلا صلاة له وكذا الهداية وقال الصادق عليه السلام في خبر ~~وهب بن عبد ربه من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له قال في التذكرة محمول ~~على نفى الفضيلة ولأنه مشروع فتركه رغبة عنه يعطى كون التارك مستحقا ~~بالعبادات وهذا لا صلاة قلت لا يتركه رغبة عنه الا العامة ولا صلاة لهم وفى ~~الفقيه ان من تركه في كل صلاة فلا صلاة له وهو في السلب الكلى أظهر قال ~~الله عز وجل وقوموا لله قانتين يعنى مطيعين داعين وفى المعتبر والمنتهى عن ~~الصدوق الوجوب انه متى تعمد تركه وجب عليه الإعادة والاحتجاج الآية وقول ~~الصادق عليه السلام في خبر عمار ليس له ان يدعه متعمدا وقد يراد بمثله ~~المتأكد والآية انما أوجبت القيام عنده والقنوت فيها يحتمل الخضوع وان سلم ~~انه الدعاء وكل من الأذكار الواجبة دعاء والحمد يتضمنه وقس عليها في الأخير ~~الاخبار الموجبة للدعاء كصحيح زرارة انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الفرض ~~في الصلاة فقال الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء ~~موضعه عندنا في كل ثانية ما قبل الركوع بعد القراءة والنصوص به متظافرة ms0899 الا ~~ثانية الجمعة كما يأتي ورابعة صلاة جعفر كما في التوقيع من الناحية المقدسة ~~والتأسي له يقضيه بعد الركوع للاخبار ولكن في مضمر ابن عمار فيمن نسيه حتى ~~يركع أيقنت قال لا وفى صحيحه ان سأل الصادق عليه السلام عن القنوت في الوتر ~~قال قبل الركوع قال فان نسيت اقنت إذا رفعت رأسي قال لا قال الصدوق انما ~~منع عليه السلام من ذلك في الوتر والقنوت والغداة لأنهم يقنتون فيهما بعد ~~الركوع وانما أطلق ذلك في سائر الصلوات لان جمهور العامة لا يرون القنوت ~~فيها وأكده أي القنوت في الغداة والمغرب كما في المصباح ومختصره وير لصحيح ~~سيعد بن سعد انه سأل الرضا عليه السلام هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما ~~يجهر فيه بالقراءة قال ليس القنوت الا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب ~~والظاهر التقية كقول مبسوط عليه السلام ليونس بن يعقوب لا تقنت الا في ~~الفجر وهو يعطى التأكد فيما لا تقية فيه فقد يكون هو المراد ولا هو ينافي ~~التساوي في الفضل وأدون منه أي الآكد وهو القنوت فيهما قنوت مطلق الجهرية ~~لقول الصادق عليه السلام لابن مسلم في الصحيح اما ما جهرت به فلا تشك وفى ~~الموثق إماما لا يشك فيه فيما جهرت فيه بالقراءة ولكن عن أبي بصير سأله ~~فقال فيما يجهر فيه بالقراءة قال فقلت انى سئلت أباك عن ذلك فقال لي في ~~الخمس كلها فقال رحم الله أبى ان أصحابي اتوه فسألوه فأخبرهم ثم أتوني ~~شكاكا فأفتيهم بالتقية وهي يعطى التساوي ولا ينافي الآكدية بالمعنى الذي ~~عرفته ثم الآكد قنوت الفريضة مطلقا كما في جمل العلم والعمل ويه ومبسوط ~~والمصباح ومختصره لأنه زينة والفريضة أحق بالتزيين ولأن الدعاء في الفريضة ~~الأقرب إلى الإجابة ولا ينافيه ما سمعته في الوتر لأنه لاتفاق العامة فيه ~~على القنوت فيه لايق انما يقنتون في ثانية الشفع لان الاجماع في الاسم كاف ~~وليس فيه شئ موقت للأصل والاخبار وأدناه خمس تسبيحات أو ثلث أو البسملة ~~ثلثا ويستحب الدعاء ms0900 فيه بالمنقول وهو كثير ويجوز الدعاء فيه وفى جميع أحوال ~~الصلاة بالمباح للدين والدنيا للعموم ادعوا ربكم تضرعا وللأصل ونحو قول أبى ~~جعفر عليه للشحام ادع في طلب الرزق في المكتوبة وأنت ساجد وفى الصحيح عن ~~ابن مسلم قال صلى بنا أبو بصير في طريق مكة فقال وهو ساجد وقد كانت ضاعت ~~ناقة لهم اللهم رد على فلان ناقته وقد خلت على أبى عبد الله عليه السلام ~~فأخبرته فقال وفعل فقلت نعم فسكت قلت أفأعيد الصلاة قال لا وهو لا ينص على ~~شئ من الترجيح وضده خصوصا إذا كان فعل بمعنى فعل الله وروى الحميري في قرب ~~الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن ~~الرجل يقول في صلاته اللهم رد علي مالي وولدي هي يقطع ذلك صلاته قال لا ~~يفعل ذلك أحب إلى وهو يحتمل الأمر والنهي وانما يجوز الدعاء ما لم يخرج به ~~عن القراءة أو الذكر بتخليله بين اجزاء الجملة حتى نحيل الكلام ولا بطوله ~~عن اسم المصلى لأنه ابطال للصلاة وكذا القنوت ولا ينافيه ما في الذكرى عنهم ~~عليهم السلام أفضل الصلاة ما طال قنوتها فإنها مع الخروج ليست صلاة طويلة ~~القنوت ويستحب في الجمعة قنوتان وفاقا للأكثر مطلقا كما في يب وخلاف ~~والمصباح ومختصره وفع ويع لخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام أو للامام ~~خاصة كما في الهداية والمراسم والمعتبر والتذكرة ويه والمبسوط والخلاف ~~والمهذب ولة والاصباح ومع وان لم ينفهما ما خلا الأربعة الأولى عن غيره ~~والنفي نص في المعتبر والتذكرة وظاهر الأولين وذلك للاجماع على ما في ~~الخلاف ولقول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار عن قنوت الجمعة إذا كان ~~إماما قنت في الركعة الأولى وان كان يصلى أربعا ففي الركعة الثانية قبل ~~الركوع وقول أبى جعفر عليه السلام في خبر زرارة على الامام فيها قنوتان ~~ومضمر سماعة اما الامام فعليه القنوت في الركعة الأولى الخبر وشئ منها لا ~~ينفيهما عن المأموم ثم ms0901 يبعد ان يقنت الامام ويسكت المأموم ونفاهما ابن ~~إدريس مطلقا وذكر ان الذي يقتضيه أصول مذهبنا واجماعنا ان لا يكون في ~~الصلاة الا قنوت واحد اية صلاة كانت فلا ترجع عن ذلك باخبار الآحاد التي لا ~~تثمر علما ولا عملا وكذا الصدوق في الفقيه قال وتفرد بهذه الرواية يعنى ~~رواية القنوتين حريز عن زرارة والذي استعمله وأفتى به ومضى عليه مشائخي ~~رحمة الله عليهم ان القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة ~~الثانية بعد القراءة وقبل الركوع وكذا المصنف في المختلف لكنه يرى القنوت ~~فيها في الركعة الأولى لخبر ابن عمار المتقدم وقول الصادق عليه لعمر بن ~~حنظلة إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى وفى خبر أبي بصير القنوت قنوت ~~يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة وفى خبر سليمان بن خالد ان القنوت ~~يوم الجمعة في الركعة الأولى يحتملان تفسير القنوت المخصوص بيوم الجمعة وما ~~قبلها لا ينفيان القنوت الثاني ويرى انه وافق المفيد وكلامه وكذا ومن صلى ~~خلف الامام بهذه الصفات وجب عليه الانصات عند قرائته والقنوت في الأولى من ~~الركعتين في فريضة ولا ينفى الثاني وعلى التعدد فالمشهور انه في الأولى قبل ~~الركوع وفى الثانية بعده للاخبار وظاهر الحسن انهما قبله لنحو قول الصادق ~~عليه السلام في خبر ابن عمار ما اعرف قنوتا الا قبل الركوع وقول الرضا عليه ~~السلام فيما رواه الحسن بن علي بن شعبة كل القنوت قبل الركوع وبعد القراءة ~~واقتصر السيد في المصباح والجمل على ذكر اختلاف الرواية فيه وانه روى فيهما ~~وانه روى أن الامام يقنت في الأولى قبل الركوع وفى الثانية بعده وقال ~~القاضي في شرح الجمل كما حكاه ومن عمل على ذلك لم يكن به بأس ويستحب رفع ~~اليدين عند القنوت للاخبار والاجماع على الظاهر بل قول الرضا عليه السلام ~~في صحيح البزنطي إذا كانت التقية فلا تقنت قد يعطى دخول الرفع في مفهومه إذ ~~لا تقية غالبا الا فيه وليكن إلى تلقاء وجهه لقول الصادق عليه ms0902 السلام في ~~صحيح ابن PageV01P236 # سنان ترفع يديك في الوتر حيال وجهك وان شئت تحت ثوبك وقول الكاظم عليه ~~السلام في خبر أخيه علي بن جعفر المروى في معاني الأخبار الرغبة ان تستقبل ~~براحتيك السماء وتستقبل بهما وجهك وفى المعتبر هو قول الأصحاب وفى المقنعة ~~رفعهما حيال صدره وليبسطهما مضمومتي الأصابع الا الابهامين مستقبلا ~~بباطنهما السماء فورد ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يرفع يديه إذا ~~ابتهل ودعا كما يستطعم المسكين وحكى المحقق استقبال ظاهرهما السماء قولا ~~وجواز الامرين قلت باستقبال ظاهرهما السماء في الدعاء اخبار كما في قرب ~~الإسناد للحميري عن حماد بن عيسى قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام ~~بالموقف على بلغة رافعا يده إلى السماء عن يساره والى الموسم حتى انصرف ~~وكان في موقف النبي صلى الله عليه وآله وظاهر كفيه إلى السماء وهو يلوز ~~ساعة بعد ساعة بسبابتيه وعن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليه السلام انه ~~كان يقول إذا سالت الله فاسأله بباطن كفيك وإذا تعوزت فبظهر كفيك وإذا دعوت ~~فبإصبعيك ويستحب ان يكون مكبرا قبل القنوت عند الرفع له وفاقا للأكثر ~~والاخبار عن علي بن بابويه خلافه وعن المفيد انه تركه في اخر عمره قال ~~الشيخ لست اعرف به حديثا صلى الله عليه وآله وفى جمل العلم والعمل وقد روى ~~أنه يكبر للقنوت ويستحب النظر إلى باطن كفيه فيه قال الشهيد قاله الجماعة ~~قلت لما في المعتبر والمنتهى من أنه يكره التغميض والنظر إلى السماء ~~للاخبار فتعين النظر إليه تمام للاقبال على الصلاة والخضوع وهو تابع للصلاة ~~في الجهر والاخفات كما حكى عن المرتضى والجعفي لعموم صلاة النهار عجماء ~~وصلاة الليل جهر وانما يتم لو لم يعارضه وقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح ~~زرارة القنوت كله جار ولذا استحب في غيره الجهر مطلقا كالمحقق ومر عن أبي ~~على استحباب ان يجهر به الامام ليؤمن من خلفه على دعائه واخفات المأموم ~~أقرب كما في الذكرى لقول الصادق عليه السلام في خبر ms0903 أبي بصير ينبغي للامام ~~ان يسمع من خلفه كل ما يقول ولا ينبغي لمن خلفه ان يسمعوه شيئا وفى خبر حفص ~~بن البختري وينبغي للامام ان يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه شيئا وقول ~~أحدهما عليهما السلام في خبر أبي بصير لا يسمعن الامام دعاك خلفه ويستحب ~~التعقيب بالاجماع والنصوص وهو الاشتغال بالذكر والدعاء بعد الفراغ من ~~الصلاة جالسا ولا يجب للأصل ولصحيح هشام انه سئل الصادق عليه السلام انى ~~اخرج في الحاجة وأحب ان أكون معقبا فقال إن كنت على وضوء فأنت معقب وخبر ~~حماد بن عثمان انه سأله عليه السلام يكون للرجل الحاجة يخاف فوتها فقال ~~يدلج وليذكر الله عز وجل فإنه في تعقيب ما دام على وضوئه نعم ورود الجلوس ~~في بعض الأذكار وبعد صلاة الغداة وهو مستحب اخر ولا عبرة بظاهر ما في ~~الصحاح من أنه الجلوس بعد الصلاة لدعاء أو مسألة ويستحب بالمنقول وغيره ~~والأول أفضل وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام فقال أبو جعفر عليه السلام ~~في خبر صالح بن عقبة ما عبد الله بشئ من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة عليها ~~السلام ولو كان شئ أفضل منه لنحله رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة ~~عليها السلام وقال الصادق عليه السلام لأبي هارون المكفوف لم يلزم عبد فشقي ~~وفى خبر خالد القماط تسبيح فاطمة عليها السلام في كل يوم في دبر كل صلاة ~~أحب إلى من صلاة الف ركعة في كل يوم الفصل الثامن في التروك تبطل الصلاة ~~عمدا أو سهوا فعل ما ينقض الطهارة اما عمدا فبالاجماع والنصوص واما سهوا ~~فعليه السيد في الناصرية والمحقق وبنو حمزة وإدريس وسعيد والكندري والشيخ ~~في صلاة النهاية قطعا وخلاف ومبسوط احتياط والجمل والاقتصار ظاهر الأصل عدم ~~الافتراق وعموم خبر عمار عن الصادق عليه السلام فيمن يخرج منه جب القرع قال ~~إن كان ملطخا بالعذرة فعليه ان يعيد الوضوء وان كان في صلاته قطع الصلاة ~~وأعاد الوضوء والصلاة وخبر الحسن بن الجهم عن أبي الحسن عليه السلام ms0904 فيمن ~~صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الركعة الرابعة فقال إن كان لم يتشهد ~~قبل ان يحدث فليعمد وفى الناصرية الاجماع وفى خلاف من سبقه الحدث من بول أو ~~ريح أو غير ذلك لأصحابنا فيه روايتان أحدهما وهي الأحوط انه يبطل الصلاة ~~ونحوه عن مصباح السيد قال الشيخ واما الرواية الأخرى فرواها الفضيل بن يسار ~~قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أكون في الصلاة واجد غمزا في بطني أو اذى أو ~~ضربا فقال انصرف وتوضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة متعمدا ~~فان تكلمت ناسيا فلا باس عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا وروى ~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام يحدث الرجل بعد أن يرفع رأسه من السجدة ~~الأخيرة وقيل إن يتشهد قال ينصرف فيتوضأ فان شاء رجع المسجد وان شاء ففي ~~بيته وان شاء حيث شاء فتشهد ثم سلم وان كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت ~~صلاته انتهى وعن مصباح السيد نحو من ذلك والخبر ان صحيحان وفى اخر خبر ~~الفضيل في يب قلت فان قلب وجهه عن القبلة قال نعم وان قلب وجهه عن القبلة ~~قال السيد فيه لو لم يكن إلا ذو الغمز ناقضا للطهارة لم يأمره بالانصراف أو ~~الوضوء مع نصيه فيه على عدم انتقاضها بغير البول والغايط والريح والنوم ~~الغالب على العقل وما يجرى مجراه من الاغماء والمرض وحمل الشيخ الوضوء على ~~الاستحباب بعيد في الغاية قلت يجوز ان يراد بالانصراف الاتمام وبما بعده ~~انه يتوضأ بعد الحدث لما يستقبله ويعتد بما مضى ما لم ينقضهما بتعمد الكلام ~~أو الانحراف عن القبلة لما يجده فان تكلم كذلك بنحو أخ أو وأي أو غير ذلك ~~وانقلب عن القبلة من شدة ذلك لا عن عمد فلا باس عليه واما الحدث فموضوع ~~المسألة انفاؤه ويؤيد إرادة تعمد الكلام التصريح به في الفقيه ففيه لفظ ~~الخبر كذا ما لم ينقض الصلاة بالكلام متعمدا واما خبر أبي سعيد القماط انه ~~سئل سمع ms0905 رجلا يسئل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد غمزا في بطنه أو ~~اذى أو عصرا من البول وهو في صلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو ~~الثالثة أو الرابعة قال فقال إذا أصابت شيئا من ذلك فلا باس بان يخرج ~~لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلا الذي كان يصلى فيه فيبنى على من ~~الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام قال قلت وان التفت ~~يمينا وشمالا أو ولى عن القبلة قال نعم كل ذلك واسع انما هو بمنزلة رجل سهى ~~فانصرف في الركعة أو ركعتين أو ثلاثة من المكتوبة فإنما عليه ان يبنى على ~~صلاته ثم ذكر سهو النبي صلى الله عليه وآله فمع الضعف السند والاشتمال على ~~سهو النبي صلى الله عليه وآله يحتمل ان يكون السائل انما سئل عن أن ذلك ~~الرجل ينتقض صلاته بما وجده أولا فأجاب عليه السلام بالصحة والبناء على ~~صلواته أي الاعتداد بها ما لم يتكلم عمدا وان التفت سهوا لشدة ما يجده ~~ويكون قوله بمعنى خروج بعد الاتمام ونفى الباس عن البناء والموضع الذي خرج ~~منه المكان الذي فيه مصلاه من بيت أو مسجد أو غيرها ومن للتبعيض حالا عن ~~مصلاه أي مصلاه الذي من ذلك الموضع والمنزل منزلة من سهى فانصرف هو الذي ~~التفت واما خبر زرارة فلا باس بالعمل به لصحته وتأيده؟ ولخبر عبيد بن زرارة ~~انه سئل الصادق عليه السلام الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود الأخير ~~فقال تمت صلاته وانما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا ~~نظيف فيتشهد وما في محاسن البرقي من خبر ابن مسكان عنه عليه السلام نحوا من ~~ذلك ولأنه بمنزلة نسيان التشهد وحمله الشيخ في كتابي الاخبار تارة على ~~الحدث بعد الواجب من التشهد قبل المندوب منه وأخرى على المتيمم كما أفتى ~~المفيد انه ان أحدث في الصلاة من غير تعمد وجد الماء تطهر ويبنى على ما مضى ~~من صلاته ما لم يستدبر أو ms0906 يتكلم عامدا أو حكى عن الواسطة لصحيح زرارة ومحمد ~~بن مسلم انهما سألا أحدهما عليهما السلام رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ~~ركعة ثم أحدث فأصاب الماء قال يخرج ويتوضأ ثم يبنى على ما مضى من صلاته ~~التي صلى بالتيمم وصحيحهما قال قلت كذا في يب وفى الفقيه قالا قلنا لأبي ~~جعفر عليه السلام في رجل لم يصب الماء وحضره الصلاة إلى أن قال زرارة دخلها ~~وهو متيمم فصلى ركعة واحدث فأصاب الماء قال يخرج ويتوضأ ويبنى على ما مضى ~~من صلاته التي صلى بالتيمم ولا طلاقهما أطلق الحسن فشمل العمد وفى المعتبر ~~ان الاجماع على أن الحدث عمدا يبطل الصلاة فيخرج من اطلاق الرواية ويتعين ~~حملهما على غير صورة العمد لان الاجماع لا تصارمه الرواية ونحوه التذكرة ~~قال الشيخ ولا يلزم مثل ذلك في المتوضئ إذا صلى ثم أحدث ان يبنى على ما مضى ~~من صلاته لان الشريعة منعت من ذلك وهو انه لا خلاف من PageV01P237 # أصحابنا ان من أحدث في الصلاة ما يقطع صلاته يجب عليه استينافها قال ~~المحقق وهذه الرواية الأولى من هذين الخبرين متكررة في الكتب بأسانيد ~~مختلفة واصلا محمد بن مسلم وفيها اشكال من حيث إن الحدث يبطل طهارة إلى أن ~~قال ولا باس بالعمل بها على الوجه الذي ذكره الشيخان فإنها رواية مشهورة ~~ويؤيدها ان الواقع من الصلاة وقع مشروعا مع بقاء الحدث فلا تبطل بزوال ~~الاستباحة كصلاة المبطون إذا فجاءه الحدث ولا يلزم مثل ذلك في المصلى ~~بطهارة مائية لان الحدث مرتفع فالحدث المتجدد رافع لطهارته فتبطل لزوال ~~الطهارة قلت وفاقا للمختلف الخبران يحتملان الاعتداد بما صلاة بالتيمم لا ~~بهذا البعض الذي أحدث بعده ولعله الذي فهمه الصدوق كما يعطيه سياق الفقيه ~~ولكن قال الشهيد لفظ الرواية يبنى على ما بقي من صلاته وليس فيها ما مضى ~~فيضعف التأويل مع أنه خلاف منطوق الرواية صريحا قلت لم أر في نسخ يب وغيرها ~~الا ما مضى على أن البناء على ما بقي ظاهره ms0907 جعله أول الصلاة فهو أبعد عن ~~مطلوب الشيخين وأقرب إلى مطلوبنا ثم ظاهره استبعاده التأويل وان كان ما مضى ~~ويندفع إذا قلنا لعل المراد انما يبنى على ما مضى من صلاته التي صلى ~~بالتيمم وهذه الصلاة لم تمض لبطلانها بالحدث أو السائل لما علم أن وجود ~~الماء كالحدث في نقض التيمم سألا أولا عن انه إذا وجد الماء في الصلاة ~~أينتقض تيممه فأجيب بالعدم وهذه السؤال وجوابه منصوصان في الخبر الثاني ثم ~~سئل عما إذا اجتمع الأمران في الصلاة فأجيب بالانتقاض فكأنه عليه السلام ~~اكد انتقاضه بأنه في حكم مرفوع الحدث ولذا يبنى على ما صلاه بالتيمم أو ~~لعله عليه السلام كان علم أنه يريد السؤال عن إعادة ما صلاه بالتيمم وانه ~~لا يعلم العدم أو يظن الإعادة فأراد اعلامه بالجملة يجوز ان لا يكون قوله ~~عليه السلام يبنى من جواب السؤال ولا السؤال عن حالة صلاته تلك ولا يمكن ~~الحكم بالبعد لمن لم يحضر مجلس السؤال ولا علم حقيقة المسؤول عنه واحتمل في ~~المختلف كون ركعة بمعنى صلاة وهو بعيد وقد يحتمل ان يكون أحدث بمعنى أمطر ~~وعن الحسن بن الجهم انه سأل (ويحتمل الرجل في خبر ي زرارة وابنه رجلا من ~~العمة وإنما حكيا انه يفعل ذلك والصادقين (ع) انما الحكاية بأنه ينصرف ~~فيتوضأ ويتشهد ويزعم صحة صلاته وان التشهد سنة واما قوله (ع) وان كان الحدث ~~بعد الشهادتين فقد مضت صلاته فإفادة حكم صح) أبا الحسن عليه السلام عن رجل ~~صلى الظهر والعصر فأحدث حين جلس في الرابعة فقال أكان أشهد أن لا إله إلا ~~الله وأشهد أن محمدا رسول الله فلا يعد وان كان لم يتشهد قبل ان يحدث فليعد ~~ويحتمل إعادة التشهد بعد الظهر والتشهد الثاني إعادة ويبطل الصلاة عمدا ~~اختيارا بالاجماع والنصوص الكلام أي التكلم بحرفين فصاعدا مما ليس بدعاء ~~ومنه الذكر ولا قران موضوعا كان أو مهملا أو لعمومه لهما لغة كما في شمس ~~العلوم وشرح الكافية لنجم الأئمة وقول أمير المؤمنين عليه ms0908 السلام في خبر ~~طلحة بن زيد من أن في صلاته فقد تكلم وفى الحروف الواحد المفهم كق ودع وان ~~كان بدون هاء السكت لحنا والحروف بعده مدة أي صوت لا يؤدي إلى حرف اخر ~~وكلام المكره عليه نظر اما الأول فمن خلاف في دخوله في الكلام لغة كما في ~~شمس العلوم واختار الدخول نجم الأئمة وفى نهاية الاحكام من اشتماله على ~~مقصود الكلام وللأغراض به عن الصلاة ومن انه لا يعد كلاما الا ما انتظم من ~~حرفين والحرف الواحد ينبغي ان يسكت عليه بائها وفى التذكرة من حصول الافهام ~~فأشبه الكلام ومن دلالة مفهوم النطق بحرفين على الابطال به وفيهما القطع ~~بخروجه من الكلام وفى المنتهى ان الوجه الابطال لوجود مسمى الكلام فيه وفيه ~~الاجماع على ابطال غير المفهم منه لأنه لا يسمى كلاما وفى التذكرة نفى ~~الخلاف عنه واما الثاني فمن التردد في أن الحركات المشبعة انما تكون ألفا ~~أو واوا أو ياء ولعله المراد بما في التذكرة ونهاية الاحكام من أنه ينشأ من ~~تولد المد من اشباع الحركة ولا يعد حرفا من أنه اما الف أو داود أو ياء ~~فاما الثالث فمن عموم النصوص والفتاوى وهو الأقوى كما في التذكرة ونهاية ~~الاحكام وهو فتوى التحرير ومن الأصل ورفع ما استكرهوا عليه وحصر وجوب ~~الإعادة في الخمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود وتبادر الاختيار ~~من الاطلاق وفى الايضاح المراد حصول الاكراه مع اتساع الوقت قلت لأنه مع ~~الضيق مضطرا إلى ما فعله مؤد لما عليه وفيه انه مع السعة أيضا كذلك خصوصا ~~إذا طرأ الاكراه في الصلاة ولا دليل لها على أن الضيق شرط في الاضطرار ولا ~~على إعادة المضطر إذا بقي الوقت ولو قال ادخلوها بسلام آمنين على قصد ~~القراءة جاز وان قصد التفهيم للأصل وعدم التنافي بين القصدين وورد والنصوص ~~بالتسبيح للتنبيه ولو لم يقصد سواه أي التفهيم بطل على اشكال من الاشكال في ~~خروج بذلك من القران والأظهر العدم والسكوت الطويل ان خرج به عن كونه ms0909 مصليا ~~مبطل لكونه قطعا له عمدا كان أو سهوا خلافا لظاهر الكتاب وفى الذكرى ظاهر ~~الأصحاب انه كالفعل الكثير فخ يشترط فيه التعمد فلو وقع نسيانا لم يبطل ~~ويبعد بقاء الصلاة على الصحة فيه والا يخرج به فلا يبطل به صلاته وان نوى ~~القطع على وجه تقدم والتكفير عمدا مبطل وهو وضع اليمين على الشمال وبالعكس ~~من تكفير العلج للملك وهو وضع يده على صدر والضامن له كما في مبسوط وخلاف ~~وير ولة والاقتصاد والاصباح وفع ولكن الثلاثة الأخيرة خالية عن العكس ~~ويعطيه الانتصار والفقيه للاجماع على ما في الغنية وخلاف قال الشيخ وأيضا ~~أفعال الصلاة يحتاج ثبوتها إلى الشرع وليس في الشرع ما يدل على كون ذلك ~~مشروعا يعنى انه صلى الله عليه وآله قال صلوا كما رأيتموني اصلى ومعلوم انه ~~ارسل يديه فصحتها مع التكفير لا بد له من دليل قال وطريقة الاحتياط يقتضى ~~ذلك ثم روى مرسل حريز عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تكفر انما يصنع ذلك ~~المجوس وخبر ابن مسلك انه سئل أحدهما عليهما السلام عن ذلك فقال التكفير لا ~~تفعله وفى الانتصار والغنية لأنه فعل كثير خارج عن الافعال المشروعة في ~~الصلاة وفيه نظر واما الحرمة فعليها المعظم وفى الانتصار والغنية الاجماع ~~عليها والأخبار الناهية كثيرة ولعلها تكفى في البطلان إذ لابد من تلقى ~~العبادات من الش خصوصا وفى الصلاة صلوا كما رأيتموني اصلى وكرهه الحلبي ~~والمحقق في المعتبر واستحب تركه أبو علي قال المحقق لان الامر بالصلاة لا ~~يتضمن التكفير فلا يتعلق بهما تحريم لكن الكراهية من حيث هي مخالفة لما دلت ~~عليه الأحاديث عن أهل البيت عليهم السلام من استحباب وضعهما على الفخذين ~~محاذيتين للركبتين واحتاج علم الهدى بالاجماع غير معلوم لنا خصوصا وقد وجد ~~من أكابر الفضلاء من يخالف في ذلك ولا نعلم من رواه من الموافق كما لا يعلم ~~أنه لا موافق له قال الشهيد وفاقا للمنتهى الاجماع وان لم نعلمه فهو إذا ~~نقل بخبر الواحد حجة عند جماعة ms0910 من الأصوليين وخلاف المعين لا يقدح في ~~الاجماع قلت مع موافقة الشيخ وابن زهرة والقاضي في شرح جمل العلم والعمل ~~الا ان يقول إنهم انما اعتمدوا فيه على خبر السيد قال المحقق وقوله هو فعل ~~كثير في غاية الضعف لان وضع اليدين على حذاء الركبتين ليس بواجب ولم يتناول ~~النهى وضعهما في موضع معين فكان للمكلف وضعهما كيف شاء قلت اخبار النهى عن ~~بخصوصه كثيرة ولكن في وصفه بالكثرة؟ ولكن في قرب الإسناد للحميري عن عبد ~~الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه عليهم السلام قال علي بن الحسين ~~عليه السلام وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة ~~وعمل قد يفهم من أنه عمل كثير ولا يتعين بجواز ان يراد ان للصلاة اجزاء لا ~~يعمل في شئ منها الا ما به تحقق ولا يعمل ما عداه مثلا لو قلب كفيه في ~~السجود ورفعهما فوضعهما على رقبته أو رفع إحدى رجليه في القيام فهو عمل ~~فكذا التكفير قال واما احتجاج الطوسي رضي الله عنه بان أفعال الصلاة متلقاة ~~قلنا حق لكن كما لم يثبت تشريع وضع اليمين على الشمال لم يثبت تحريم وضعهما ~~فصار للمكلف وضعها كيف شاء وعدم الشريعة لا يدل على تحريمه لعدم دلالة ~~التحريم قلت الأصل في المخالف للهيئة المتلقاة البطلان فإذا أورد النهى عنه ~~من غير معارض وقال صلوا كما رأيتموني اصلى وقال الصادق عليه السلام لحماد ~~هكذا صل قطعنا بالبطلان قال وقوله الاحتياط يقتضى ذلك قلنا متى إذا لم يوجد ~~ما يدل على الجواز إذا وجد لكن الأوامر المطلقة بالصلاة دالة باطلاقها على ~~عدم المنع قلت غايتها عدم الدلالة على المنع قال أو نقول متى يحتاط إذا علم ~~ضعف مستند المانع إذا لم يعلم ومستند المانع هنا معلوم الضعف وقوله عندنا ~~تكون الصلاة باطلة قلنا لا عبرة بقول من يبطل الا مع وجودها ما يقتضى ~~البطلان واما الاقتراح فلا عبرة به قلت عرفت قوة المانع قال واما الرواية ms0911 ~~فظاهرها الكراهية لما تضمنته من قوله انه تشبه بالمجوس وامر النبي صلى الله ~~عليه وآله بمخالفتهم ليس على الوجوب لأنهم قد يفعلون الواجب من اعتقاد ~~PageV01P238 # الإلهية وانه فاعل الخير فلا يمكن حمل الحديث على ظاهره قلت دعوى ~~الامتناع خالية بجواز حرقه هذا التشبيه وعن كتاب علي بن جعفر انه سأل أخاه ~~عليه السلام عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ~~زراعة قال لا يصلح ذلك فان فعل فلا يعودن له وتردد في المنتهى في وضع ~~الشمال على اليمين وحكاه فيه وفى التذكرة ويه عن الشيخ قال وفى رواية محمد ~~بن مسلم ان التكفير هو وضع اليمين عن الشمال فنحن نطالب الشيخ بالمستند ~~والقياس عنده بط قلت المستند خبرا علي بن جعفر المتقدمان وما رواه الصدوق ~~في الخصال عن أمير المؤمنين عليه السلام قال لا يجمع المسلم يديه في صلاته ~~وهو قائم بين يدي الله عز وجل يتشبه بأهل الكفر ومرسل حريز المتقدم فان ~~التكفير في اللغة عام سمعت وخبر ابن مسلم انه سأله عليه السلام عن الرجل ~~يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى فقال ذلك التكفير لا يفعله وليس ~~نصا في حصر التكفير فيما حكاه لجواز الإشارة إلى الوضع ثم قال لا فرق بين ~~وضع الكف على الكف وعلى الذراع لتناول اسم اليد له ونحوه التحرير في ~~التسوية بينهما وفى التذكرة في تحريم وضع الكفى على الساعد اشكال ينشأ من ~~اطلاق اسم التكفير عليه ومن أصالة الإباحة ونحوه نهاية الاحكام في ~~الاستشكال والالتفات إلى ما رواه مبطل عمدا لا سهوا ووفاقا للمبسوط المراسم ~~وير وفع ويع ولة والاصباح ولكن فيه الالتفات بالكلية إلى وراءه اما الابطال ~~عندنا فللنصوص والأصل لقوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني اصلى ~~واما العدم سهوا فللأصل ورفع النسيان وضعفهما ظاهر ولاطلاق خبري عبيد بن ~~زرارة ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام في رجل دخل مع الامام في الصلاة ~~وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع ms0912 الناس ثم ذكر انه فاته ركعة قال ~~يعيد ركعة واحدة وخبر عبيد عن الصادق عليه السلام في رجل صلى الفجر ثم ذهب ~~وجاء بعد ما أصبح وذكر انه صلى ركعة قال يضيق إليها ركعة والحق تقييدها بعد ~~الانحراف للاخبار كخبر ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل دخل مع ~~الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر انه ~~فاتته ركعة قال يعيد واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا ~~حول وجهه فعليه ان يستقبل الصلاة استقبالا وخبر الحسين بن أبي العلا عن ~~الصادق عليه السلام قال قلت أجئ إلى الامام وقد سبقني بركعة والفجر فلما ~~أسلم وقع في قلبي انى قد أتممت فلم أزل أذكر الله حتى طلعت الشمس فلما ~~اطلعت نهضت فذكرت ان الامام قد سبقني بركعة قال إن كنت في مقامك فأتم بركعة ~~وان كنت قد انصرفت فعليك الإعادة فالأقوى الابطال مطلقا كما هو نص يب ~~والاستبصار والغنية وظاهر الاطلاق الصدوق في الفقيه والمقنع والهداية ~~والأمالي بل أبطل والانحراف الفاحش أو بكله وان لم يستدبر والا بوجهه كما ~~يقتضيه اطلاق المقنع والالتفات بكله لعموم الأدلة من الكتاب والسنة والتأسي ~~وقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير ~~فراغ فأعد إذا كان الالتفات فاحشا وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر ~~الأربعمائة المروى في الخصال الالتفات الفاحش في الصلاة يقطع الصلاة وقول ~~أبى جعفر عليه السلام في حسن زرارة التفات يقطع الصلاة إذا كان بكله وفى ~~الاصباح الالتفات بالكلية إلى وراء ولولا هذه الأخبار لحكمنا بابطال شئ من ~~الانحراف ويؤيدها خبر عبد الملك انه سئل الصادق عليه السلام عن الالتفات في ~~الصلاة أيقطع الصلاة قال لا وما أحب ان يفعل وصحيح علي بن جعفر انه سئل ~~أخاه عليه السلام عن الرجل يكون في صلاته فيظن ان ثوبه قد انحرق أو اصابه ~~شئ هل يصلح له ان ينظر فيه أو يمسه قال إن ms0913 كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا ~~باس وان كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح ويحتملان الالتفات بالعين وما ~~حكى عن جامع البزنطي من أنه سأل الرضا عليه السلام عن الرجل يلتفت في صلاته ~~هل يقطع صلاته قال إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ~~ما صلى ولا يعتد به وما تقدم فيمن وجد في بطنه غمزا أو اذى أو ضربانا من ~~خبر الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام إذ قال وان قلب وجهه عن القبلة ~~قال نعم وان قب وجهه عن القبلة وخبر القماط عن الصادق عليه السلام إذ قال ~~وان التفت يمينا وشمالا أو ولى عن القبلة قال نعم كل ذلك واسع وقوله عليه ~~السلام في خبر الخضر بن عبد الله الذي رواه الصدوق في عقاب الأعمال إذا قام ~~العبد إلى الصلاة اقبل الله عليه بوجهه ولا يزال مقبلا عليه حتى يلتفت ثلث ~~مرات عرض عنه وان احتمل غير ذلك وقد يحتمل الفرق بين ان يوقع جزء من الصلاة ~~وهو ملتفت فيبطل وان لا يوقع والقهقهة عمدا لا سهوا كما في مبسوط وسم ولة ~~وغيرها اما الأول فللأخبار وللاجماع كما في المعتبر والتذكرة والذكرى وقال ~~الشهيد والظاهر أنه لا يعتبر فيها الكثرة بل يكفي منها مسماها قلت في العين ~~قهقهة الضاحك إذا مدر ورجع وكذا تهذيب اللغة عن ابن المظفر وفى الجمل ~~والمقائس انها الأغراب في الضحك وكذا في شمس العلوم انها المبالغة فيه وفى ~~الديوان أو الصحاح ان يقول قه وظاهرهما في الأساس قمة الضاحك إذا قال في ~~ضحكه فإذا كرره قيل قهقه وفى المفصل والمصادر للزوزني وللبيهقي انها الضحك ~~بصوت واما الثاني ففي التذكرة والذكرى ونهاية الاحكام الاجماع عليه وان غلب ~~الضحك فقهقه اضطرارا بطلت الصلاة كما في نهاية الاحكام والذكرى لعموم ~~الأدلة خلافا للشافعية وحمل العلم والعمل على احتمال والدعاء بالمحرم يبطل ~~عمدا لا سهوا اجماعا لأنه من الكلام المنهى عنه وهو كذلك ولذا اعرض عنه ~~الأكثر وفعل ms0914 الكثير عادة مما ليس من الصلاة فيبطلها عمدا لا سهوا وان لم ~~يمح صورة الصلاة وفاقا لاطلاق الأكثر اما الثاني فللأصل وحصر الخبر الصحيح ~~المتقدم المبطلات في الخمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود وخبر ~~أبي بكير الحضرمي عن الصادقين عليهما السلام في أربع الخلاء والبول والريح ~~والصوت وظاهر التذكرة الاجماع واما الأول فلعموم خبر سلمة بن عطاء انه سأل ~~الصادق عليه السلام أي شئ يقطع الصلاة قال عبث الرجل بلحيته وقوله عليه ~~السلام لأبي هارون المكفوف يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فان أقمت فلا ~~تتكلم ولا تؤمي بيدك وظاهر خبر عمار انه سأله عليه السلام عن الرجل يكون في ~~الصلاة فيقرأ فيرى حيه بحياله يجوز له ان يتناولها فيقتلها فقال إن كان ~~بينه وبينها خطوة واحدة فليخط ولتقتلها والا فلا ويحتمل ان يكون الفرق ~~للخوف بالقرب وعدمه بالبعد وفى المنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام الاجماع ~~وفى المنتهى اجماع أهل العلم ويدل عليهما ما رواه الحميري في قرب الإسناد ~~عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل ~~يقرض أظافيره أو لحيته وهو في صلاته وما عليه ان فعل ذلك متعمدا قال إن كان ~~ناسيا فلا باس وان كان متعمدا فلا يصلح له والمرجع في الكثرة عندنا إلى ~~العرف وللعامة فيها أقول قرب كثير في العدد لا يسمى في العرف كثيرا كتحريك ~~الأصابع للعد وغيره واحتمل الابطال في التذكرة ورب فعل واحد يحتمل عده ~~كثيرا في العرف كالوثبة الفاحشة ولذا استشكل فه في التذكرة ونهاية الاحكام ~~وفى المقنع لا باس للمصلى ان يتقدم امام بعد أن يدخل في الصلاة إلى القبلة ~~ما شاء وليس له ان يتأخر ويجوز ان يعنى ما لم يبلغ الكثرة وفى الفقيه رأى ~~رسول الله صلى الله عليه وآله نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون من عراجين ~~ان طاب فحكها ثم رجع القهقرى فبنى على صلاته قال وقال الصادق عليه السلام ~~هذا؟ من الصلاة أبوابا كثيرة وفى ير عن نوادر ms0915 البزنطي عن علي عن الحلبي انه ~~سئل الصادق عليه السلام عن الرجل بخط امامه في الصلاة خطوتين أو ثلثا قال ~~نعم لا باس وعن الرجل يقرب نعله بيديه أو رجليه في الصلاة قال نعم وفى يب ~~عن عمار الساباطي عنه عليه السلام قال لا باس ان تحمل المرأة صبيها وهي ~~تصلى وترضعه وهي تتشهد وفى قرب الإسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن عن ~~علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن المرأة تكون في صلاة الفريضة ~~وولدها إلى جنبها يبكى هل يصلح لها ان تتناوله فتقعدها في حجرها وتسكته ~~وترضعه قال لا باس وانه سأله (ع) عن الرجل يكون في صلاته فيرمى الكلب وغيره ~~بالحجر ما عليه قال ليس عليه شئ ولا يقطع ذلك صلاته وقد وردت اخبار بغسل ~~الرعاف ويروى عن محمد بن محيل؟ انه رأى الصادق (ع) يصلى فمر به رجل وهو بين ~~السجدتين فرما (ع) بحصاة فاقبل إليه الرجل وقال (ع) لعمار بن موسى المرأة ~~إذا أوردت شيئا ضربت على فخذها وهي في الصلاة وفى صحيح ابن يعفور المرأة ~~إذا أرادت الحاجة وهي تصلى تصفق بيدها وفى خبر أبي الوليد انه رخص لناجية ~~في ضرب الحايط لايقاظ الغلام وفى خبر سعيد الأعرج عنه (ع) الرخصة لمصلى ~~الوتر إذا عطش وهو يريد الصوم في أن يخطو خطوتين أو ثلثا ويشرب ويرجع ~~والأولى الاقتصار على المنصوص كما في نهاية الاحكام والمعتبر واحتمل في ~~المختلف ان يكون في الدعاء بعد الوتر وروى أن النبي صلى الله عليه وآله حمل ~~PageV01P239 # امامة بنت أبي العاص وكان يضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام وقال الصادق (ع) ~~في خبر عبد الله بن المغيرة لا باس ان يعد الرجل صلاته بالخاتم أو يحصى ~~بأخذ بيده فيعذبه ولحبيب الخثعمي احص صلاتك بالحصى أو قال احفظها بالحصى ~~وقال له حبيب بن المعلى انه لا يحفظ صلاته الا بتحويل خاتمه من مكان فقال ~~لا باس وبه في الذكرى ان البزنطي روى عن داود بن سرحان عنه ms0916 ع في عد الآي ~~بعقد اليد فقال لا باس هو أحصى للقران وفى المنتهى لا باس ان يعد الرجل عدد ~~ركعاته بأصابعه أو بشئ يكون معه من الحصى وشبهه وعليه علمائنا أجمع بشرط ان ~~لا يتلفظ بل يعقده في ضميره وليس مكروها وبه قال أهل العلم كافة الا أبا ~~حنيفة فإنه كرهه وكذا الشافعي انتهى وفى ير ان الكثير هو ما يسمى في العادة ~~كثيرا مثل الأكل والشرب واللبس وغير ذلك مما إذا فعله الانسان لا يسمى ~~مصليا بل اكلا وشاربا ولا يسمى فاعله في العادة مصليا قال فهذا تحقيق الفعل ~~الكثير الذي يفسد الصلاة ويورد في الكتب في التروك وقواطع الصلاة فليلحظ ~~ذلك انتهى ونحوه المعتبر والمنتهى في تخصيص المبطل لما ذكره مع أنهم نصوا ~~على أنه سهوا لا يبطل وهو خلاف التحقيق فان الخروج من الصلاة قطع لها وهو ~~مبطل ؟ مطلقا ولذا نسبه الشهيد في الذكرى إلى الأصحاب واستدل له بعموم دفع ~~النسيان بعموم رفع النسيان وباخبار سهو النبي صلى الله عليه وآله ثم قال ~~وهو متروك بين الامامية يعنى سهوه صلى الله عليه وآله ويجوز ان يكون ابن ~~إدريس أراد به في الموجز الحاوي من أنه الذي يخيل الناظر إلى فاعله انه ~~معرض عن الصلاة وهو محكى في التذكرة عن بعض الشافعية وأظن أنه الكثير عرفا ~~فلا تبطل الافعال المتفرقة التي لو اجتمعت كانت كثيرة ويؤيده حديث امامه ~~وخبر أبي بصير انه سال الصادق (ع) ما يجزى الرجل من الثياب ان يصلى فيه ~~فقال صلى الحسين بن علي (ع) في ثوب واحد قلص عن نصف ساقه وقارب ركبتيه ليس ~~على منكبيه منه الا قدر جناحي الخطاف وكان إذا ركع سقط عن منكبيه وكلما سجد ~~يناله عنقه فيرده على منكبيه بيده فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلا به حتى ~~انصرف وتردد فيه المص ره في التذكرة ويه والبكاء لأمور الدنيا يبطل عمدا لا ~~سهوا وفاقا للحلبيين وابن حمزة والمحقق اما الأول فلخبر أبي حنيفة انه سال ~~الصادق (ع) ms0917 عن البكاء في الصلاة فقال إن كان يكون لذكر جنة أو نار فذلك هو ~~الأفضل الأعمال في الصلاة (وان كان ذكر ميتا فصلاته فاسدة وأطلق الفساد في ~~المبسوط والتهذيب والاصباح صح) وان كان مغلوبا ففي نهاية الاحكام لافساد ~~واستظهر في الذكرى والظاهر ما في الموجز الحاوي من أن المفسد المشتمل على ~~النحيب وان خفى لا فيض الدمع بلا صوت للأصل ويرشد إليه كلام ابن زهرة ان ~~جعله من الفعل الكثير والبكاء بالمد على ما يق قال الجوهري إذا مددت أردت ~~الصوت الذي يكون مع البكاء وان أقصرت أردت الدموع وخروجها وقال ابن فارس في ~~الجمل قال قوم إذا دمعت العين فهو مقصود وإذا كان ثم تشيخ وصياح فهو ممدود ~~وفى المقايس قال النحويون من قصره واجراه مجرى الأدواء والأمراض ومن مده ~~اجراه مجرى الأصوات كالثقاء والزعاء والدعاء وقال؟ بن سعيد في شمس العلوم ~~قال الخليل إذا قصرت البكاء فهو بمعنى الحزن أي ليس معه صوت وان كان معه ~~تشيح وصياح فهو ممدود وليس في العين منه اثر وقال الراغب بالمد سيلان الدمع ~~عن حزن وعويل يقال إذا كان الصوت أغلب كالرعاب والثقاء وساير هذه الأبنية ~~الموضوعة للصوت وبالقصر يق إذا كان الحزن أغلب والأكل والشرب مبطلان عمدا ~~لا سهوا وان لم يكثر اكمال يقتضيه عطفه على الفعل الكثير وان أمكن التخصيص ~~للاستثناء ويقتضيه اطلاق كالخلاف والمبسوط اما الثاني فللأصل والاجماع على ~~ما في (المنتهى واما الأولى فللاجماع على ما في) الخلاف وفى التذكرة لأنهما ~~فعل كثير لان تناول المأكول ومضغه وابتلاعه أفعال متعددة وكذا المشروب ~~ونحوه نهاية الاحكام وزاد فيه لأنه ينافي هيئة الخشوع ويشعر بالاعراض عن ~~الصلاة وهو يفيد الحرمة فضلا عن الابطال كالعبث والتمطي قال اما لو كان ~~قليلا كما لو كان بين أسنانه شئ أو نزلت نخامة من رأسه فابتلعها فإنه غير ~~مبطل وفى المنتهى قولا واحدا لكن ليس فيه النخامة قال فيه لأنه لا يمكن ~~التحرز منه قال وكذا لو كان في فيه لقمة ولم يبلعها ms0918 الا في الصلاة لأنه فعل ~~قليل وقال في يه ولو وصل شئ إلى جوف من غير أن يفعل فعلا من ابتلاع ومضغ ~~بان يضع في فمه سكرة فتذوب وتشوغ مع الريق فالأقرب عدم البطلان لأنه لم ~~يوجد منه مضع وازداد وفى المنتهى لم تفسد صلاته عندنا قال في يه ولو مضغ ~~علكا فكالأكل وفى المعتب والمنتهى انهما يبطلان إذا تطاولا وفى التحرير ان ~~كثرا وفى المختلف ان كان فعلا كثيرا والكل متقاربة المعنى مشتركة في أن علة ~~ابطالهما الكثرة كما في يرء وهو الظاهر إذ لا نص عليها ولذا لم يتعرض لهما ~~الأكثر وقد يكون مراد الشيخ أيضا الكثير منهما خصوصا والظاهر أن ابتلاع ~~النخامة وما بين الأسنان وسوغ السكرة مع الريق لا يسميان في العرف اكلا وفى ~~التذكرة لو كان مغلوبا بان نزلت النخامة ولم يقدر على امساكها لم يبطل ~~صلاته اجماعا يعنى ولو كان كثر للغدر كالمرتعد وابطالهما يعم الفرض والنفل ~~الا الشرب في دعاء الوتر لمريد الصوم من غير استدبار فقد سمعت نصه وفى ~~المبسوط والخلاف انه روى إباحة الشرب في النافلة وقد زيد المنصوب في هذا ~~الخبر خاصة من غير تعميم لغيره كما اختاره ابن إدريس والفاضلان وان أجمل ~~العبارة وفى المنتهى ان الأقرب اعتبار القلة وفى التحرير القطع بالرخصة في ~~الكثير وفى المختلف ان الرخصة اما في القليل أو في الدعاء بعد الوتر ولا ~~يجوز التطبيق الذي كان يستحبه يحسنه ابن مسعود وفاقا للخلاف وهو وضع إحدى ~~الراحتين على الأخرى في الركوع بين رجليه لمخالفته هيئة الصلوات البيانية ~~ولما مر عن قرب الإسناد من قول علي بن الحسين (ع) وضع الرجل إحدى يديه على ~~الأخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل (وليس في الصلاة عمل صح) وقال أبو ~~علي لان ذلك منهي عنه وفى الخلاف اجماع المسلمين لانقراض خلاف ابن مسعود ~~يعنى على عدم رجحانه فيكون من الافعال الخارجة ع ن كيفية الصلاة المرجوحة ~~للامر بوضع الكفين على الركبتين ففعله بينة الرجحان حرام مبطل ms0919 قطعا وبدونها ~~حرام ان قلنا بوجوب الوضع على الركبتين والا فإن كان كثيرا كما يق في ~~التكفير كان حراما مبطلا عمدا والا فان صح النهى عنه كما ذكره أبو علي ~~ويحتمله قوله ع ليس في الصلاة عمل أمكن الابطال لرجوعه إلى النهى عن الركوع ~~بهذه الهيئة والعدم لان النهى عن وصف خارج وكرهه الحلبي والمض في المختلف ~~للأصل ولا يجوز العقص للشعر للرجل في صلاته على قول الشيخ في يه والمبسوط ~~والخلاف لخبر مصارف عن الصادق ع في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر قال ~~يعيد صلاته وفى الخلاف الاجماع ولما لم يكن معلوما وكان الخبر واحدا ضعيفا ~~واحتمل تعيده بالثاء الفوقانية بعد العين كرهه المص في كتبه كالحلبي وسلار ~~والمحقق وابن إدريس فظ المفيد وفى الذكرى لما تقرر في الأصول حجية الاجماع ~~المنقول بخبر الواحد فلا باس باتباع الشيخ والاحتياط والقص هو جمع الشعر في ~~وسط الرأس وشده كذا في المعتبر والتذكرة ويقرب منه قول الفارابي والمطرزي ~~في كتابيه انه جمعه على الرأس قال المطرزي وقيل هو ليه وادخال أطرافه في ~~أصوله قلت هو قول ابن فارس في المقائيس قال المطرزي وعن ابن دريد عقصت ~~شعرها شدته في قفاها ولم تجمعه جمعا شديدا وفى العين العقص اخذك خصلة من ~~شعر فتلويها ثم تعقدها حتى يبقى فيها التواء ثم ترسلها ونحوه الجمل والأساس ~~والمحيط وان خلا عن الارسال ويقرب منه ما في الفايق انه الفتل وما في ~~الصحاح انه ضفره وليه على الرأس وهو المحكى في يب اللغة والغريبين عن أبي ~~عبيدة الا أنه قال ضرب من الضفر وهو ليه على الرأس وفى المنتهى وقد قيل إن ~~المراد بذلك ضفر الشعر وجعله كالكبة في مقدم الرأس على الجبهة فعلى هذا ~~يكون ما ذكره الشيخ حقا لأنه يمنع من السجود انتهى وحكى المطرزي قولا انه ~~وصل الشعر بشعر الغير وقول المص على قول يحتمل التعلق بالعقص والتطبيق ~~جميعا ويستحب للمصلى التحميد ان عطس للعموم وخصوص نحو قول الصادق ع في ms0920 حسن ~~الحلبي إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد الله ويستحب له تسمية العاطس أطأ كان ~~مؤمنا لعموم استحباب الدعاء في الصلاة وفى المعتبر عندي فيه تردد والجواز ~~أشبه بالمذهب والمتردد لانتفاء النص وتضمنه الخطاب فيكون كالسلم عليه مع ما ~~روته العامة عن معاوية بن الحكم أنه قال صليت مع رسول الله ص فعطس رجل من ~~القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بابصارهم فقلت ما شأنكم تنظرون إلى ~~فجعلوا يضربون أيديهم على أفخاذهم فعلمت انهم يصمتوني فلما صلى رسول الله ص ~~قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس انما هي التكبير فقراءة القرآن ~~وان أمكن ان يكون الانكار على قوله الثاني ويستحب نزع الخف الضيق لمنافاته ~~الاقبال والخشوع لقول الصادق ع في خبر اسحق المروى في معاني الأخبار لا ~~صلاة لحاقن ولا لحاقب ولا لحاذق ويجب على المصلى رد السلم على PageV01P240 # المؤمن لعموم الكتاب مع عموم أدلة الدعاء في الصلاة وخصوص الأخبار الآمرة ~~بالرد والحاكية له ولم يتعرض غيره للوجوب قال الشهيد والظاهر أنهم أرادوا ~~بيان شرعيته ويبقى الوجوب معلوما من القواعد الشرعية وقال المص في الخلاف ~~وغيره لو اشتغل بالقراءة عقيب التسليم عليه ولم يشتغل بالرد بطلت صلاته ~~لأنه فعل منهي عنه قال وهذا شئ لم ذكره وقال الشهيد وهو من مشوب اجتماع ~~الأمر والنهي في الصلاة كما سبق والأصح عدم البطلان بترك رد قلت إن وجبت ~~المبادرة إلى الرد لذهاب المسلم توجه البطلان والا فلا لعدم النهى ويجب ان ~~يكون الرد بغير عليكم السلم وفاقا للأكثر لقول الصادق ع في خبر سماعة وترد ~~سلام عليكم ولا تقل عليكم السلم واستشكله في الخلاف لضعف الخبر واصل الجواز ~~ثم قوى الجواز وعليه ابن إدريس ويحرم قطع الصلاة الواجبة اختيارا لوجوب ~~الاتمام كالشروع ولقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم وفيه انه انما ينهى عن ~~ابطال جميع الأعمال والظاهر الاتفاق عليه ويجوز وقد يجب لحفظ المال والعرف ~~كإزالة أو لغيره وشبهه من مريض وضعيف وغافل قال الصادق ع في صحيح حريز إذا ms0921 ~~كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد ابق أو غريما لك عليه مال وحية ~~تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع غلامك أو غريمك أو اقتل الحية وإذا ~~وجب القطع فسدت الصلاة ان أتمها قال الشهيد والأجود التحلل بالتسليم لعموم ~~وتحليها التسليم ولو ضاق الحال منه سقط ولو لم يأت به وفعل منفيا اخر ~~فالأقرب عدم الاثم الا ان القطع سايغ والتسليم يجب التحلل به في الصلاة ~~تامة ويجوز تعداد الركعات بالحصى للأصل وبالنص والاجماع كما ع رفت والتبسم ~~لذلك وهو ابداء مقدم الفم من غير صورت وقتل الحية والعقرب بالنص والاجماع ~~ولا يكره للأصل خلافا للنخعي فان حصل القتل بلا معالجة يدخل في الكثير جاز ~~مطلقا والا فعند الضرورة ويجوز الإشارة باليد والرأس والتصفيق والقران ~~والتسبيح ورفع الصوت بالذكر للأصل والنصوص فقال الصادق ع في صحيح الحلبي ~~وحسنته وصحيح أبى أبى يعفور يؤمي برأسه ويشير بيده والمرأة إذا ا رادت ~~الحاجة تصفق وسأله ع حنان بن سدير أيؤمي الرجل في الصلاة فقال نعم قد أومأ ~~النبي ص في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن كان معه وسأله عمار بن موسى عن ~~الرجل يسمع صوتا بالباب فهو في الصلاة فيتنحنح لتسمع جاريته أو أهله لتأتيه ~~فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو قال لا باس به وعن الرجل ~~والمرأة يكونان في الصلاة فيريد ان شيئا يجوز لهما ان يقولا سبحانه الله ~~فقال نعم ويؤميان إلى ما يريدان والمرأة إذا أرادت شيئا ضربت على فخذها وهي ~~في الصلاة سأل علي بن جعفر في الصحيح أخاه ع عن الرجل يكون صلاته فليستأذن ~~انسانا على الباب فيسبح ويرفع صوته ويسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده ان على ~~الباب انسانا هل يقطع ذلك صلاته وما عليه قال لا باس لا يقطع بذلك صلاته ~~وفى نهاية الاحكام إذا صفقت ضربت بطن كفها الأيمن على ظهر الكف الأيسر أو ~~بطن الأصابع على ظهر الأصابع الأخرى ولا ينبغي ان تضرب البطن لأنه لعب قلت ~~ذلك أن أفاد ms0922 الضرب على الظهر قال ولو فعلته على وجه اللعب بطلت صلاتها مع ~~الكثرة ومع القلة اشكال ينشأ من تسويغ القليل ومن منافاة اللعب الصلاة قال ~~ولو اتى بكلمات لا توجد في القران على نظمها وتوجد مفرداتها مثل يا إبراهيم ~~سلام كن بطلت صلاته ولم يكن لها حكم القران ويكره الالتفات يمينا وشمالا لا ~~بحيث يلتفت بالكلية لما عرفت وفى الذكرى وكان بعض مشائخنا المعاصرين يرى ~~الالتفات بالوجه يقطع الصلاة كما يقوله بعض الحنفية لما روى عن النبي ص لا ~~تلتفتوا في صلاتكم فإنه لا صلاة لملتفت رواه عبد الله بن سلام ويحتمل على ~~الالتفات بكله قلت الأقوى ما حكاه للامر في الآية بتولية الوجوه شرط المسجد ~~الحرام واحتمال كونه فاحشا وظهور ما مر من خبري الفضيل والقماط في غير ~~العمد واحتماله في المجوز للالتفات من الاخبار واحتمل الالتفات بالعين أو ~~القلب وهو مختار الألفية ويكره التثأب والتمطي للاخبار ومنافاتهما الخشوع ~~والاقبال وقال أحدهما ع في خبر الفضيل هو من الشيطان ولا يملكه يعنى لا ~~يغلب الشيطان المصلى عليهما والعبث القليل لمنافاته الخشوع والاقبال ~~وللاخبار والتنخم والبصاق بلا اخراج حرفين ان لم يضطر إليهما لقرائة أو رفع ~~صوت فيما يجب فيه للاخبار ومنافاتهم الخشوع والاقبال وقال الصادق في في خبر ~~زرارة من حبس ريقه اجلالا لله في صلاته أورثه الله صحة حتى الممات والفرقعة ~~للاخبار وكونها عبثا منافيا للاقبال والخشوع والتلوه بحرف كما في المبسوط ~~والجمل والعقود والغنية والشرائع وغيرها والأنين به كما في الشرائع قال ~~الشهيد لقربهما من الكلام وأقول لدخولهما في يسير العبث وقد يكون مراد ~~الشهيد اما بحرفين فصاعدا فهما مبطلان عمدا لدخولهما في الكلام ومضى نص ~~أمير المؤمنين ع على الأنين وهو صوت المتوجع لمرض والتأوه يعمه والصوت لخوف ~~أو شوق وأجاز أبو حنيفة التأوه من خشية الله ولو بحرفين لمتع إبراهيم ع ~~بأنه أواه واستحسنه المحقق والوجه العدم لعموم الدليل وعدم اقتضاء المدح ~~جوازه في الصلاة ومدافعة الأخبثين والربح المتقدمة على الشروع فيها مع سعة ~~الوقت ms0923 والتمكن من التطهر بعد النقض للاخبار ولا تبطله ان اتى بما يجب فيها ~~وان قال الصادق (ع) في خبر هشام بن الحكم لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة وهو ~~بمنزلة من هو في ثوبه للأصل وحصر المبطل فيما سمعته وعموم ما سمعته فيمن ~~يجد غمزا في بطنه أو اذى وخصوص صحيح ابن الحجاج انه سأل أبا الحسن ع عن ~~الرجل يصبه الغمز في بطنه وهو يستطيع ان يصبر عليه أيصلي على تلك الحال أو ~~لا يصلى فقال إن احتمل الصبر ولم يخف اعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر ونفح ~~موضع السجود للاخبار وفى بعضها التعليل بأنه يؤذى من إلى جانبيه وفي بعضها ~~النص على انتفاء الكراهية ان لم يؤذه فائدة فيما يختص بالمرأة من آداب ~~الصلاة المرأة كالرجل في الصلاة الا انها ليس عليها جهر وهل يجوز ان لم ~~تسمع أجنبيا الظن الجواز للأصل كما في الذكرى ويستحب لها في حال القيام ان ~~تجمع بين قدميها لأنه أقرب إلى التستر بخلاف الرجل فيستحب له التفريق قال ~~أبو جعفر ع في حسن زرارة إذا أقمت الصلاة فلا تلصق قدمك بالخرى ودع بينهما ~~فصلا إصبعا أقل ذلك إلى شبر أكثره وذكر حماد ان الصادق ع في بيانه للصلاة ~~قرب بين قدميه حتى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرجات وكان ما في المبسوط ~~والمهذب والاصباح من أربع أصابع بمعنى المضمومة ولكن في لة وكتاب احكام ~~النساء للمفيد مفرجات وفى المقنع والمقنعة التفريق يشير إلى أكثر وفى ~~الهداية الا أكثر وهوه الوجه ويستحب لها ان تضم في قيامها ثدييها إلى صددها ~~بأصابعها اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى كما في كتاب احكام النساء للمفيد ~~وإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتها على فخذيها لئلا تتطأطأ كثيرا فترفع ~~عجيزتها لكن عليها ان تنحني بحيث يمكنها وضع اليدين على ركبتين كما قيل ~~ليصدق الركوع الشرعي يقينا والعجيزة انما ترتفع برفع الركبتين إلى خلف ~~فتضعهما فوقهما لئلا ترفعهما فإذا جلست للسجود فعلى أليتها كالرجل إذا جلس ~~له وان كان الأفضل له ان يتلقى ms0924 الأرض بيديه فإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود ~~ولا تسبق بيديها إلى الأرض كالرجل لئلا ترتفع عجيزتها ثم تسجد لاطئة بالأرض ~~لا متخوية بل تضم ذراعيها إلى عضديها وعضديها إلى جنبيها وفخذيها إلى بطنها ~~لذلك فإذا جلست في تشهدها أو بين السجدتين أو للاستراحة ضمت فخذيها ورفعت ~~ركبتيها وساقيها من الأرض وقعدت على أليتها لا متوركة كالرجل لئلا يخرج ~~رجلاها فإذا نهضت انسلت انسلالا ولا تضع يديها على الأرض للنهوض ولا ترفع ~~عجيزتها أولا كل ما ذكر للتستر وحسن حريز عن زرارة قال إذا قامت المرأة في ~~الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثديها ~~فإذا ركعت وضعت يديها فوت ركبتيها على فخذيها لئلا تتطأطأ كثيرا فترفع ~~عجيزتها فإذا جلست فعلى أليتها ليس كما يقعد الرجل وإذا سقطت للسجود بدأت ~~بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرض فإذا كانت في جلوسها ~~ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض وإذا نهضت انسلت انسلالا الترفع عجيزتها ~~أولا وكذا في قى وفى التهذيب وبعض نسخ علل الشرايع للصدوق فعلى أليتها كما ~~يقعد الرجل وليس فيهما ليس قال الشهيد وهو سهو من الناسخين لان الرواية ~~منقولة من الكافي للكليني ولفظة ليس موجودة فيه وسهري هذا السهو في ~~التصانيف كالنهاية للشيخ وغيرها قلت كالمعتبر وكتب المض قال وهو مع كونه لا ~~يطابق المنقول في الكليني لا يطابق المعنى إذ جلوس المرأة ليس كجلوس الرجل ~~لأنها في جلوسها تضم فخذيها وترفع ركبتيها من الأرض بخلاف الرجل فإنه يتورك ~~قلت قد عرفت معناه وان المراد بقعود الرجل قعوده للسجود ولا تورك فيه ~~اتفاقا وان بعض نسخ العلل يوافق نسخ التهذيب والخبر فيها مسند إلى أبى جعفر ~~ع وقال الصادق في خبر ابن أبي يعفور إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها وفى مرسل ~~ابن بكير المضمر المرأة إذا سجدت تضمت والرجل إذا سجد تفتح PageV01P241 # المقصد الثالث في باقي الصلوات المعدودة في الفصل الأول من المقصد الأول ~~بعد ما ذكر فيه من اليومية وفيه فصول خمسة ms0925 الأول في صلاة الجمعة وفيه مطالب ~~ثلاثة الأول في الشرائط لصحتها وهي ستة زائدة على الشرائط اليومية الأول ~~الوقت وأوله زوال الشمس بالنص والاجماع لكن اختلف في وقت الخطبة كما سيأتي ~~فمن قدمها على الزوال أراد بهذا القول وقت الركعتين ومن اخرها كالمض أراد ~~وقتها لكونها لجزء منها وفى الخلاف وفى أصحابنا من قال إنه يجوز ان يصلى ~~الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة وهو اختيار المرتضى قال ابن إدريس ~~ولم أجد للسيد المرتضى تصنيف ولا مسطورا بما حكاه شيخنا عنه ثم قال ولعل ~~شيخنا أبا جعفر سمعه من المرتضى في الدروس وعرفه منه مشافهته قلت قد يكون ~~استند إلى قول الصادق ع في صحيح ابن سنان لا صلاة نصف النهار الا يوم ~~الجمعة وقد يكون المراد بنصف النهار أول الزوال وقد يكون الصلاة النافلة ~~وعن أبي علي بن الشيخ موافقة للسيد وعن سلمة بن الأكوع قال كنا نصلي مع ~~النبي صلى الله عليه وآله صلاة الجمعة ثم تنصرف وليس للحيطان فئ واخر ماذا ~~صار ظل كل شئ مثله وفاقا للمحقق وبمعناه قول الشيخ في المبسوط ان بقي من ~~وقت الظهر ما يأتي فيه بخطبتين خفيفتين اتى بها وصحت الجمعة وان بقي من ~~الوقت مالا يسع للخطبتين والركعتين فينبغي ان يصلى الظهر ولا تصح له الجمعة ~~قال المحقق وبه قال أكثر أهل العلم لم أظفر عليه نص لكن يحتمل قول أبى جعفر ~~ع فيما أرسله الصدوق عنه وأرسله الشيخ في المصباح عن حريز عن زرارة عنه ع ~~وقت صلاة الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة ونص الحلبيان على فواتها ~~إذا مضى من الزوال مقدار الاذان والخطبتين والركعتين وابن حمزة على وجوب ان ~~يخطب قب الزوال وذلك لتوقع الصلاة أوله واستندوا إلى الاخبار لتظافرها ~~واستفاضتها بضيق وقتها وانه حين الزوال ولا يعارضها خبر الساعة التي تمضي ~~ساعة توقع فيها الصلاة وحدها أو مع الخطبة كما سيأتي عن الجعفي وكذا صحيح ~~ابن سنان عن الصادق ع قال كان رسول ms0926 الله ص يصلى الجمعة حين تزول الشمس قدر ~~شراك لأنه بعد تحقق الزوال إذا خطب أو اذن للصلاة وأقيم زالت بقدر شراك بل ~~تزول بقدره بعد الأذان والإقامة وحدهما على أنه يجوز ان يراد انه كان إذا ~~فرغ من الصلاة كانت زالت بقدره وفى المعتبر ان ذلك لو صح لما جاز التأخير ~~عن الزوال بالنفس الواحد وان النبي ص كان يخطب في الفئ الأول فيقول جبرئيل ~~ع يا محمد ص قد زالت الشمس فأنزل وصلى وهو دليل على تأخير الصلاة وعن ~~الزوال بقدر قول جبرئيل ع ونزوله ع ودعائه امام الصلاة ولو كان مضيقا لما ~~جاز ذلك والمقنعة تحتمل موافقة الوسيلة فان فيها ان وقت صلاة ظهر يوم ~~الجمعة حين تزول الشمس لما جاء عنهم ع ان النبي ص كان يخطب في الفئ الأول ~~فإذا زالت الشمس نزل عليه جبرئيل فقال له يا محمد ص قد زالت الشمس فصل ~~بالناس فلا يلبث ان يصلى بالناس وكذا المهذب والاصباح لان فيهما ان الامام ~~يأخذ في الخطبة قبل الزوال بمقدار ما إذا خطب زالت فإذا زالت صلى لكنهم لم ~~يصرحوا بالوجوب وعن الجعفي أنه قال وقتها ساعة من النهار لما روى عن أبي ~~جعفر ع أنه قال وقت الجمعة إذا زالت الشمس وبعده بساعة ولاجماع المسلمين ~~على المبادرة بها كما تزول الشمس وهو دليل التضيق وروى زرارة عن الباقر ~~عليه الصلاة ان صلاة الجمعة من الامر المضيق انما لها وقت واحد حين تزول ~~الشمس ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في ساير الأيام انتهى وهو أيضا ~~موافق لهم وللحلبيين والعجب من الشهيد انه حكى قوله وقول الحلبي وقال قبله ~~متصلا به في القول بالمثل انه لم يظفر له بحجة الا ان النبي ص كان يصلى ~~دائما في هذا الوقت وقال ولا دلالة فيه لان الوقت الذي كان يصلى فيه ينقص ~~عن هذا القدر غالبا ولم يقل أحد بالتوقيت بذلك الناقص وإذا فات وقت الجمعة ~~ولم يصلها فحينئذ يجب الظهر عينا ولا تقضى ms0927 الجمعة اتفاقا ولكن ابن إدريس لا ~~يرى فوات الجمعة الا لم يبق من النهار الا مقدار أربع ركعات ولعله للأصل ~~وعموم الا خبار بان صلاة النهار أو صلاتي الظهر والعصر لا تفوت إلى مغيب ~~الشمس وضعفهما ظاهر ولأنها لو فاتت قبل ذلك فاما ان يتضيق كما يقوله ابن ~~حمزة والحلبيان وفيه من العسر ما لا يخفى مع أن الله لا يكلف نفسا الا ~~وسعها واما ان تمتد إلى وقت كالمثل ولا دليل عليه فلم يبق الا حمل المضيقات ~~على التأكيد في المبادرة ولو خرج الوقت متلبسا بها ولو بالتكبير أتمها جمعة ~~وفاقا لاطلاق الخلاف والمبسوط والشرائع والجامع لأنها استجمعت الشرائط ~~وانعقدت جمعة بلا خلاف فوجب اتمامها للنهي عن ابطال العمل وصحت جمعة كما ~~إذا انقضت الجماعة في الأثناء وخيرة التحرير والمنتهى والخلاف اشتراط ادراك ~~ركعة في الوقت كسائر الصلوات ونفى عنه البأس في التذكرة لأصل الفوات إذا ~~انقضى الوقت قبل شئ منها خرج ادراك ركعة بالنصوص والفتاوى وسواء في وجوب ~~اتمامها جمعة إماما كان أو مأموما انفرد؟ # المأمومين أو سبق الامام أولا وسيأتي في انفراد الامام كلام ولا تقضى مع ~~الفوات اتفاقا كما هو الظاهر بل تصلى الظهر أداء ان بقي وقتها والا قضاء ~~وما في بعض العبارات من أنها تقضى ظهرا معناه تفعل وظيفة الوقت ظهرا ولا ~~تسقط عمن تعينت عليه وصلى الظهر للأصل من غير معارض خلافا لأبي حنيفة ~~وصاحبيه فان أدركها أي الجمعة بعد ما صلى الظهر وجبت عليه عينا والا أعاد ~~ظهره لفساد الولي خلافا للشافعي ولو علم اتساع الوقت لها وللخطبتين مخففة ~~وجبت الجمعة والا سقطت ووجبت الظهر وان لم يخرج وقت الجمعة كله ولا تكفى ~~الركعة الواحدة هنا خلافا لأحمد كذا في التذكرة لما عرفت من أن الجمعة لا ~~تقضى وان قيل بان من أدرك ركعة من الصلاة أداها فان من البين انها ليست ~~أداء حقيقة بالمعنى المقابل للقضاء ومن البين ان المصلى إذا نوا؟ وهو يعلم ~~أنه لا يدرك منها في الوقت الا ms0928 بعضها لا ينوى ايقاعها في وقتها وهو بخلاف ~~ما إذا لم يعلم بالحال فشرع فيها فانقضى الوقت فإنه انما نوى ايقاعها في ~~وقتها فلما انقضى قبل اتمامها لم تجب تجديد نية ولم تجز للقطع لما مر وفى ~~نهاية الا حكام لم يفرق بين المسئلتين اكتفى هنا أيضا بادراك التكبير مع ~~الخطبتين وقال سحت الجمعة عندنا وقال في المنتهى أو أدرك الخطبتين وركعة هل ~~يصلى جمعة أم الظهر ظاهرا كلامه في المبسوط انه يصلى الظهر ولو قيل يصلى ~~جمعه كان حسنا الثاني السلطان العادل أو من يأمره بها وينصبه فلا تجب عينا ~~الا مع أحدهما كما في الناصرية ونهاية التبيان والاقتصار والمراسم والغنية ~~والإشارة ومجمع البيان وكتب المحقق واحكام القران للراوندي والجامع بل لا ~~ينعقد بدونهما كما في المحمديات والميافارقيات للسيد والسرائر والوسيلة ~~والجمل والعقود والاصباح والمبسوط والخلاف والمنتهى وفيهما الاجماع عليه لا ~~ان في المنتهى اذنه مكان امره والمراد بالسلطان العادل الامام المعصوم كما ~~في المنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام وبمعناه ما في المراسم والإشارة ~~والجامع من امام الأصل اما انها انما تصح مع الامام المعصوم أو من اذن في ~~أمانته خصوصا أو عموما فهو من ضروريات المذهب فان من ضروريات العقل واديان ~~أمم الأنبياء قاطبة ان العبادة انما تصح إذا امر الله بها واذن فيها ولا ~~طريق لنا إلى العلم باذنه تعالى الا باذن الأنبياء ونوابهم المعصومين فان ~~العقل لا يستقل في الحكم بخصوصية العبادة خصوصا هذه الصلاة وأيضا فمن ~~الضروريات عقلا وشرعا انه لا يحسن الافتداء بمن لا دليل على إمامته ولا ~~دليل على امامة غير المعصوم الا اذنه هو الامام والإمامة منصبه فلا يجوز ~~لغيره الإمامة في شئ ولا لنا الايتمام بغيره في شئ الا باذنه واستنابته ~~وأيضا فمن اجزاء الصلاة القراءة فلا يجوز تركها ولا يصح الاكتفاء فيها ~~بقراءة الغير الا بإذن الشارع فيه وللاجماع فعلا من عهد النبي ص على نصب ~~امام للجمعة على ما في الخلاف والمعتبر والتذكرة وغيرها قال المحقق فكما لا ~~يصح ان ms0929 ينصب الانسان نفسه قاضيا من دون الامام كذا امام الجمعة قال وليس ~~هذا قياسا بل استدلال بالعمل المستمر في الاعصار فمخالفته خرق للاجماع قلت ~~وإذا كان أئمة الهدى وأصحابهم يتفقون فلم يكونوا يعقدون الجمعة لأنفسهم في ~~عهود أئمة الجور ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر حماد إذا قدم ~~الخليفة مصرا PageV01P242 # من الأمصار جمع الناس ليس ذلك لاحد غيره وأجاز الشافعي واحمد ومالك عقدها ~~للرعية بدون اذن الامام وأبو حنيفة عند الضرورة واما انها تجب عينا إذا ~~صلاها المعصوم أو المنصوب من قبله فله معنيان الأول وجوب الحضور على كل ~~مكلف إذا عقدها أحدهما أو علم أنه اجتمعت الشرائط عند وانه يعقدها وعليه ~~الكتاب والسنة والاجماع الا من سقطت عمله بالنصل والاجماع والثاني وجوب ~~عقدها عليهما عينا إذا اجتمعت سائر الشرائط وظاهر الشيخ ومن بعده الاتفاق ~~عليه ويؤيده وجوب الحضور على من كان على رأس فرسخين كما ستعرف وللعامة قول ~~بالعدم واما انه لا تجب عينا إذا لم يصلها المعصوم ولا المنصوب من قبله بها ~~فله أيضا معنيان أحدهما وهو المراد ان لا تجب عينا عقدها والثاني انه لا ~~تجب الحضور وان انعقدت أو علم أن جمعا من المؤمنين اجتمعت فيهم العدد ~~المعتبر ولامامهم شروط الإمامة وانهم يعقدونها اما الأول فللأصل والاجماع ~~كما هو ظاهر الأصحاب وصريح التذكرة والتحرير ولخبر عبد الملك أبا جعفر (ع) ~~قال له مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله قال قلت كيف اصنع قال صلوا ~~جماعة يعنى صلاة الجمعة لدلالته على أنه لم يكن يصليها ومن البعيد جدا ان ~~يكون مثله يترك ما كان يجب عليها عينا أو يجهل وجوبه وصحيح زرارة قال حدثنا ~~أبو عبد الله (ع) على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد ان نأتيه فقلت نعد ~~وعليك قال لا انما عنيت عندكم فان من المعلوم انها لو وجبت عينا لكان ~~يفعلها زرارة وأضرابه مستمر أو لو فرض جهله بوجوبها عينا قبل حثه (ع) فإنما ~~حق العبادة حينئذ ان يق أمرنا ونحو ذلك ms0930 فلفظ الحث لمثل زرارة يعطى ~~الاستحباب وما في مصباح الشيخ من قوله (ع) في خبر هشام انى لا أحب للرجل ان ~~لا يخرج من الدنيا حتى يتمتع ولو مرة وان يصلى الجمعة في جماعة ويحتمل ~~الثلاثة الحث على حضور جمعات العامة كما يعطيه ما تسمعه من كلام المفيد ~~ويجوز ان يكون انما كان أيتركانها خوفا مع علمهما بوجوبها عينا إذا لم يكن ~~خوف منهما الأمان وأمراهما بهما واما الاجماع فهو مم واما الأصل فقد يعارض ~~بالأصل والظاهر فان الأصل والظاهر فيما ثبت وجوبه عينا عمومه لكافة لعامة ~~المكلفين في جميع الا زمان والأصقاع إلى أن يدل دليل على التخصيص أو النسخ ~~وقد ثبت وجوب عقد الجمعة والاجتماع إليها عينا بالاجماع والنصوص من الكتاب ~~والسنة وهي لاطلاقها اذن من الشارع في فعلها وايجاب لها على كل مكلف فلا ~~حاجة إلى اذنه لو أحدا وجماعة بخصوصهم ونصبه لهم لخصوص الجمعة كسائر ~~العبادات الا ان يقوم دليل على امتيازها من سائر العبادات بافتقارها إلى ~~هذا الاذن اما الكتاب فالآية معروفة واما السنة فمنها قول أبى جعفر (ع) في ~~صحيح زرارة وحسنه انما فرض الله عز وجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة ~~خمسا وثلثين صلاة واحدة منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي ~~صلاة الجمعة ووضعها عن تسعة عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد ~~والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين وفى صحيحة تجب الجمعة على ~~سبعة نفر من المسلمين ولا جماعة لأقل من خمسة أحدهم الامام فإذا اجتمع سبعة ~~ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم وفى حسنه الذي رواه الصدوق في الأمالي وصحيحه ~~الذي رواه في عقاب الأعمال صلاة الجمعة فريضة والاجتماع إليها فريضة مع ~~الامام فان ترك رجل من غير علة ثلث جمع فد ترك ثلث فرائض ولا يدع ثلث فرائض ~~من غير علة الا منافق وفى صحيحه الجمعة واجبة على من صلى الغداة في أهله ~~أدرك الجمعة وفى خبر ابن مسلم وحسنها تجب الجمعة على من كان ms0931 منها على ~~فرسخين وفى خبر أبي بصير وابن مسلم من ترك الجمعة ثلثا متواليات بغير علة ~~طبع الله على قلبه ومنها قول الصادق (ع) في صحيحهما ان الله عز وجل فرض في ~~كل سمعة أيام خمسا وثلثين صلاة منها صلاة واجبة على كل مسلم ان يشهدها الا ~~خمسة المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي وفى صحيح منصور بجميع القوم ~~يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم ~~والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها الا خمسة المرأة والمملوك ~~والمسافر والمريض والصبي وفى خبر الفضل بن عبد الملك إذا كان القوم في قرية ~~صلاة الجمعة أربع ركعات فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر ~~وفى صحيح ابن مسلم إذ سأله ع عن الجمعة تجب على كل من كان منها على رأس ~~فرسخين فان زاد على ذلك فليس عليه شئ وفى خبر حفص بن غياث عن بعض للمولى ان ~~الله عز وجل فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخص للمرأة والعبد والمسافر ~~ان لا يأتوها وفى صحيح عمر بن يزيد إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في ~~جماعة وليلبس البرد والعمامة ويتوكأ على قوس أو عصى وليقعد قعدة بين ~~الخطبتين ويجهر بالقراءة ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع ومنها ~~قول أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته والجمعة واجبة على كل مؤمن الا على ~~الصبي والمريض والمجنون والشيخ الكبير والأعمى والمسافر والمرأة العبد ~~المملوك ومن كان على رأس فرسخين ومنها ما روى عن النبي ص من قوله الجمعة حق ~~واجب على كل مسلم الا أربعة عبد مملوك والمرأة أو صبي أو مريض وقوله من ترك ~~ثلث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه وقوله من ترك ثلث جمع متوالية من غير ~~علة طبع الله على قلبه وقوله من ترك ثلث جمع متعمدا من غير علة طبع الله ~~على قلبه بخاتم النفاق وقوله لينتهين أقوام عن ورعهم الجمعات أو ليختمن على ~~قلوبهم ms0932 ثم ليكونن من الغافلين وقوله ان الله فرض عليكم الجمعة فمن تركها في ~~حياتي أو بعد موتى استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله شمله ولا بارك ~~له في امره الا ولا صلاة له الا ولا زكاة له الا ولا حج له الا ولا صوم له ~~الا ولا برء له حتى يتوب وقد يق شئ من الاجماع والنصوص لا يفيد الوجوب عينا ~~لا قطعا ولا ظاهرا فيما أجمع عليه فان حمل الغير عليه ليس الا قياسا وانما ~~يثبت الاجماع على وجوبها عينا على المعصوم ومن نصبه بخصوصه وعلى الناس إذا ~~صلاها أحدهما وانما يظهر من النصوص الوجوب عينا مطلقا لو أجمع على حملها ~~على وجوبها عينا مطلقا وان نزلنا فلو جمع على حملها على وجوبها مطلقا وان ~~تنزلنا فإنما تعارضه لو عمل أحد من المامية بها على اطلاقها وليس كل ضرورة ~~من المذهب فلا قائل منا بان منادي يزيد وأضرابه إذا نادى إلى صلاة الجمعة ~~وجب علينا السعي لها وان لم نتقه ولا منادي أحد من فساق المؤمنين فليس معنى ~~الآية الا انه إذا نادى مناد لحق فاسعوا إليها وكون المنادى بدون اذن ~~الامام له بخصوصه مناديا بحق ممنوع فلا يعلم الوجوب فضلا عن العيني وبعبارة ~~أخرى انما تدل الآية على وجوب السعي إذا نودي للصلاة لاعلى وجوب النداء ومن ~~المعلوم ضرورة من العقل والدين انه انما يجب السعي إذا جاز النداء وفى انه ~~هل يجوز النداء لغير المعصوم ومن نصبه كلام على أن احتمال إرادة النبي ص من ~~ذكر الله أظهر من احتمال إرادة الصلاة والخطبة ولا تصنع إلى ما يدعى من ~~اجماع المفسرين على إرادة أحدهما خصوصا إذا كنت اماميا تعلم أنه لا اجماع ~~الا قول المعصوم مع أن الصلاة من يوم الجمعة باطلاقها يعم الثنائية ~~والرباعية بل الظهر وغيرها والسعي نعم الاجتماع وغيره وكلا من خطاب ~~المشافهة والنداء حقيقة في الموجودين ولفظ الماضي فهن وجد منهم الايمان ~~وانما يعلم مساواة من بعدهم لهم بدليل أخرى الاجماع ms0933 أو غيره وليس هنا؟ إذا ~~صلى المعصوم أو من نصبه وأيضا لا قائل من بان من الخمس والثلثين صلاة تجب ~~ان تصلى في جماعة كانت ولأنه إذا اجتمع سبعة أمهم بعضهم أي بعض منهم فليس ~~معنى الخير الأولى الا انها فرضها الله في الجملة في جماعة أي الاجتماع ~~فيها في الجملة (في جماعة اي الاجماع فيها في الجملة) مفروض وهو حق مجمع ~~عليه ولا يجدي بل تنكير جماعة دليل على أن المعنى انها لم تفرض في أي جماعة ~~من الجماعات لا تعدوها أبهمت تقية أو لعلم السامع فلعلهم الأئمة ونوابهم ~~ولا معنى الخبر الثاني الا انه إذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم ~~وخطبهم ان وجد فيه شرط امامتها وكلامنا في الشروط والأصل عدم الوجوب وخصوصا ~~العيني بل عدم الجواز ان ما لم يتحقق الشرط ولا يعلم تحقق الا من المعصوم ~~ومن نصبه لها والأصل عدم الوجوب بل الجواز مع غيرهما ولا تجوز العدول عن ~~هذا الأصل الا بدليل لايق بل المعنى أمهم بعضهم الا ان يمنع منه مانع وكذا ~~معنى الأول فرضها الله في جماعة الا PageV01P243 # ان يمنع مانع ومعنى الآية فاسمعوا إليها الا ان يمنع مانع فما لم يعلم ~~وجود المانع يجب الاجتماع والسعي لأنا نقول أي مانع أقوى من عدم العلم بإذن ~~الشارع والتفصيل أم لا يخلو اما ان يكون عدم الإذن مانعا من الوجوب أولا ~~والثاني ضروري الفساد عقلا ودينا لكن الاذن يعم ما دل عليه العقل وما دل ~~عليه السمع وعلى الأول اما ان يكون مانعا من الرجحان أولا والثاني ضروري ~~الفساد عقلا ودينا وعلى الأول اما ان يكون مانعا من الجواز أولا والثاني ~~انما يفيد جواز الجمعة ما لم يعلم النهى عنها والأول يفيد الحرمة بدون ~~الاذن فلا تخلو الآية اما ان يكون معناها إذا نودي للجمعة فاسعوا إليها وان ~~كانت مما لم يأذن فيها الشارع أو معناها إذا نودي لها فاسعوا إليها الا أن ~~تكون مما لم يأذن فيها الشارع والأول ظاهرا لفساد ms0934 فتعين الثاني ولا يخلوا ~~الخبر الأول ا ما معناه فرضها الله في أي جماعة وان لم يأذن فيها الشارع أو ~~الا جماعة لم يأذن فيها وتعين الثاني ظاهرا ولا يخلو الخبر الثاني أمهم ~~بعضهم وان لم يأذن له الشارع والا ان لا يأذن له والثاني التعين الا ان ~~يراد جواز الإمامة فيمكن القول به مطلقا فلان يعطى المطلوب هنا وإذا كان ~~المعنى في الآية والخبرين ما عرفت فاما ان يكون المانع هو العلم بعدم الاذن ~~أو عدم العلم بالاذن والثاني هو المتعين لما عرفت من اشتراط كل عبادة ~~بالاذن ضرورة من العقل والدين فلا فرق بين هذا المعنى وما ذكرناه وأيضا إذا ~~احتملت الآية والخبران ما ذكرناه كفى في عدم صلاحيتها لمعارضة الأصل فان ~~الناس في سعة مما لا يعلمون بل الأصل حرمة العبادة المخصوصة والإمامة ~~والاقتداء بالغير والاكتفاء بقراءة بلا إذن من الشارع مقطوع به وإذا جاء ~~الاحتمال بطل القطع بالاذن فلم يجز الاقدام عليه فضلا عن الوجوب ولا سيما ~~العيني على أن الخبر الثاني ليس نصا ولا ظاهرا في الوجوب فضلا عن العيني ~~وانما غايته الجواز فان حقيقة أمهم بعضهم خبر واستعمل هنا للانشاء وكما ~~يحتمل كونه لانشاء الايجاب يحتمل انشاء الإباحة والندب بلا رجحان ويحتمل ~~الخبر الأول احتمالا قريبا في الغاية ان يراد به ان منها صلاة فرض فعلها في ~~جماعة يصلونها الا على تسعة ان يجب على الناس حضورها الا التسعة بل ~~الاستثناء من على رأس فرسخين يعين هذا المعنى فإنما يدل على وجوب حضورها ~~إذا انعقدت لاعلى وجوب العقد وقس عليهما الباقية مع أن النبوية منها عامية ~~وما أوجب منها شهورها أو على من كان على رأس فرسخين أو من أن صلى الغداة ~~أدرك الجمعة انما توجب الحضور إذا انعقدت لا العقد وهو ظاهرا لامرية فيه ~~وكذا خبر حفص بن غياث ويحتمله صحيح منصور بل هو المتعين فيه فان كلا من ~~الفرائض الخمس في كل يوم واجبة على كل أحد جميع شرائط التكليف فإنما المراد ms0935 ~~في الخبران حضور الجمعة إذا انعقدت واجب والامام في الخبر الذي في الأمالي ~~وعقاب الأعمال يحتمل امام الأصل وما أوعد منها على الترك من غير علة أو ~~تهاونا أو جحودا ولا يتضمن وعيد من يتركها استعظاما لها وخوفا من غضب منصب ~~الامام وتحرزا من عبادة لا يعلم اذن الشارع فيها والاقتداء بمن لا دليل على ~~جواز الاقتداء به والاكتفاء بقرائته الا ترى إلى حسن زرارة قال كنت جالسا ~~عند أبي جعفر (ع) ذات يوم ان جاءه رجل فدخل عليه فقال له جعلت فداك انى رجل ~~جار مسجد لقوم فإذا انا لم أصل معهم وقعوا في وقالوا هو كذا وكذا فقال اما ~~لئن قلت ذلك لقد قال أمير المؤمنين عليه السلام من سمع النداء فلم يجبه من ~~غير علة فلا صلاة له فخرج الرجل فقال له لا تدع الصلاة معهم وخلف كل امام ~~فلما خرجت قلت جعلت فداك كبر على قولك بهذا الرجل حين استفتاك فإن لم ~~يكونوا مؤمنين قال فضحك (ع) وقال ما أراك بعد الا هنا يا زرارة فأي علة ~~تريد أعظم من أنه لا يأتم به ثم قال يا زرارة ما تراني قلت صلوا في مساجدكم ~~وصلوا مع أئمتكم ولا يمكن ان يق يكفين الاذن في الصلاة لظهور الفرق بينها ~~وبين ساير الجماعات والاجماع على أن كل ذي عدل من المؤمنين يصلح إماما في ~~سائر الصلوات في كل صقع كان فيجوز جماعتان في مكان واحد ومسجد واحدة في ~~صلاة واحدة متعاقبتان ومجتمعتان وحصل الاجماع هنا على أن الجماعة فيها لا ~~تجوز تعددها في فرسخ ولم يحصل الاجماع على الاذن لكل ذي عدل في امامتها بل ~~الاجماع الفعلي من المسلمين على أنه لا يصلح لامامتها الا السلطان أو من ~~نصبه ولذا كانت الأئمة (ع) وأصحابهم يتقون فيها دون غيرها من الجماعات ~~والأصل عدم جواز الإمامة لغير المعصوم والايتمام به لا عدم الاشتراط الا ~~بما يشترط في ساير الجماعات ولا يعدل عن الأصل الا بدليل من اجماع أو غيره ~~كما ms0936 عدل في ساير الجماعات بالاجماع والنصوص ولا يضرنا المناقشة في الاجماع ~~الفعلي بأنه من العامة فلا تدحض حجتنا بفساد هذا الجزء من كلا منها مع أن ~~الشيخ والفاضلين والشهيد وغيرهم ادعوا اجماع الامامية جماعة فليست هذه الا ~~صلاة الجماعة والأصل عدم اشتراطها الا بما يشترط في سائر الجماعات في ~~الصلاة وقال زين العابدين (ع) في دعاء يوم الجمعة والأضحى اللهم ان هذا ~~المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع امنائك قد ابتزوها لا يقال يكفي في الاذن ~~والعدول عن هذا الأصل اطلاق الآية وهذا الاخبار خصوصا الخبر الثاني وخبر ~~الفضل بن عبد الملك وصحيحا منصور وعمر بن يزيد والاخبار الثلاثة المتقدمة ~~عن عبد الملك وزرارة وهشام وقول النبي ص فيما رواه الكشي في كتابه في ~~الرجال عن ابن مسلم عن محمد بن علي عن جده إذا اجتمع خمسة أحدهم الامام ~~فلهم ان يجمعوا لأنا نقول اما الآية فعرفت انها انما أذنت في السعي إلى ذكر ~~الله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وليست من الدلالة على الاذن لكل ذك عدل ~~أو غيره في الإمامة في صلاة الجمعة والايتمام به فيها في شئ واما خبر الفضل ~~بن عبد الملك ففي طريقه أبان بن عثمان وانما أجاز الجمعة ركعتين إذا كان من ~~يخطب لهم وهو كما يحتمل العموم لكل من يتأتى منه الخطبة يحتمل اختصاص بمن ~~يجوز له ويستجمع شرائطه يكون الكلام في شرائطه فقد يشترط فيه اذن الامام له ~~بخصوصه واما الخبر ان المتقدمان عن عبد الملك وزرارة فغايتهما الاذن لهما ~~في الإمامة أو الايتمام بمن له الإمامة واما عموم من له الإمامة أو اطلاقه ~~فكلا وكذا خبر هشام انما أفاد استحباب صلاة الجمعة جماعة واما عمومه لكل ~~جماعة واطلاقه فكلا مع أن صلاة الجمعة تعم الرباعية وما عرفته من احتمال ~~هذه الثلاثة حضور جماعات العامة واما خبر منصور فعرفت ان معنى ما فيه من ~~الوجوب على كل أحد كسائر الاخبار الامر بالحضور إذا انعقدت وانه لا يجدي ~~فلم يبق موهما لاطلاق الاذن الا ms0937 أوله وخبران وهي وان صحت لكن لا يمكن ~~الاجتزاء بمجردها على التصرف في منصب الامام خصوصا مع الاجماع الفعلي ~~والقولي على الامتناع من هذا التصرف الا باذنه الخاص وما سمعته من قول زين ~~العابدين عليه السلام مع أن سياقها انما هو لابانته العدد الذي تنعقد به ~~الجمعة فليس معناها الا انها انما تنعقد بسبعة أو خمسة فإذا اجتمع أحد ~~العددين جاز عقد الجمعة وان لم يجتمع يجز وهذا ليس من الاذن المطل في شئ كف ~~وقال (ع) في خبر ابن مسلم تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على ~~أقل منهم الامام وقاضيه والمدعى حقا والمدعى عليه والشاهدان والذي يضرب ~~الحدود بين يدي الامام وظاهره التفسير وان لم يقل باشتراطهم بأعيانهم أحد ~~فيكفي مشككا في اطلاق الاذن بل فسر الصدوق في الهداية السبعة بهم واستدل به ~~الشيخ وغيره انها انما تنعقد بالامام أو نائبه وقال الصادق ع لسماعة اما مع ~~الامام فركعتان واما لمن صلى وحده فهي أربع ركعات وان صلوا جماعة وهو نص في ~~أن الامام لا يعم كل من يصلح لامامة الجماعة فان قيل كما لابد في الركعتين ~~من الاذن فلا بد منه في الأربع إذ لا تصح عبادة الا بإذن الشارع والاذن ~~فيها مع اجتماع سبعة أحدهم بصفات امام الجماعة وامكان اجتماعهم وتمكنهم من ~~الركعتين بخطبتين غير معلوم ولا يكفي فيه ان الأئمة ع وأصحابهم من زمن زين ~~العابدين عليه السلام كانوا يصلون الأربع لأنهم كانوا يتقون قلنا كل مكلف ~~فهو قبل اجتماع هذه PageV01P244 # الشروط مأذون في الأربع ركعات متعين عليه فعلها فيستصحب إلى أن يعلم ~~الزوال مع أن فيها تأسيا بالأئمة (ع) وأصحابهم في كل زمان لم تنبسط فيه ~~أيديهم ان كانوا يتقون على أنهم انما كانوا يتقون لان فعل الركعتين كان ~~مخصوصا بامام الزمان ومن نصبه بخصوصه بخلاف الأربع فالركعتان هما ~~المفترقتان إلى اذن صريح ولما بلغ الكلام هذا المبلغ ظهر عدم جواز عقدها ~~لغير من نصب الإمام بخصوصه فلا وجوب عينيانها ولا ms0938 تخييريا واما الثاني فهو ~~عدم وجوب الحضور عينا إذا انعقدت بغير الامام ومنصوبه ففي شرح الارشاد ~~للشهيدان من أوجبها في الغيبة تخييرا كالمص انما خير في الصحة العقد لا في ~~السعي إليها إذا انعقدت فيوجبه عينا وذلك للاخبار وللآية على المشهور في ~~تفسيرها ويحتمل ان يخير فيهما ويقصر النصوص على جمعة الامام ومنصوبه كما ~~صرح في شرح الارشاد لفخر الاسلام ولعله الوجه لأنه إذا كان في العقد لخيار ~~لم يمكن التغير على من بعد فرسخين لأنه انما يتعين عليه إذا علم الانعقاد ~~ولا يمكنه العلم به غالبا الا بعده ولم يذكر المفيد اشتراط وجوبها عينا أو ~~مطلقا بالامام ومن نصبه بل قال في المقنعة واعلم أن الرواية جاءت عن الصادق ~~ع ان الله جل جلاله فرض على عباده من الجمعة إلى الجمعة ثلثين صلاة لم يفرض ~~فيها الاجتماع الا في صلاة الجمعة خاصة فقال جل من قائل يا أيها الذين ~~امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم ~~خير لكم ان كنتم تعلمون وقال الصادق (ع) من ترك الجمعة ثلاثا من غير علة ~~طبع الله على قلبه فعرضها وفقك الله الاجتماع على قدمنا الا انه يشترط حضور ~~امام مأمون على صفات يتقدم الجماعة ويخطبهم خطبتين يسقط بهما والاجتماع عن ~~المجتمعين من الأربع ركعتان وإذا حضرت الامام وجبت الجمعة على ساير ~~المكلفين الا من عذره الله تعالى منهم وان لم يحضر امام سقط فرض الاجتماع ~~وإذا حضر امام يخل شرائطه بشرايطه من يتقدم فيصلح له الاجتماع فحكم حضوره ~~حكم عدم الامام والشرائط التي تجب فيمن يجب معه الاجتماع ان يكن حرا بالغا ~~طاهرا في ولادته مجنبا من الأمراض الجذام والبرص خاصة في جلدته مسلما مؤمنا ~~معتقد للحق بأسره في ديانته مصليا للفرض في ساعته إذا كان كذلك واجتمع معه ~~أربع نفر وجب عليه الانصات عند قرائته والقنوت في الأولى من الركعتين في ~~فريضة ومن صلى خلف امام بخلاف ما وصفاه رتب الفرض على المشروح فيما ms0939 قدمناه ~~ويجب حضور الجمعة من وصفاه من الأئمة فرضا ويستحب مع من خالفهم تقية وندبا ~~روى هشام بن سالم عن زرارة بن أعين قال جئنا أبو عبد الله (ع) إلى اخر ما ~~سمعته من الجز وقال في كتاب الاشراف باب عدد ما يجب به الاجتماع في صلاة ~~الجمعة عدد ذلك ثماني عشرة خصلة الحرية والبلوغ والذكرية وسلامة العقل وصحة ~~الجسم والسلامة من العمى وحضور المصر والشهادة للنداء وبحلية السرب ووجود ~~أربعة نفر بما تقدم ذكره من هذه الصفات ووجود خامس يؤمهم له صفات يختص بها ~~على الايجاب ظاهر الايمان والطهارة في المولد من السفا ح والسلامة من ثلاثة ~~أدواء البرص والجذام والمعرة بالحدود المشينة لمن أقيمت عليه في الاسلام ~~والمعرفة بفقه الصلاة والافصاح في الخطبة والقران وإقامة (فرض) الصلاة في ~~وقتها من غير تقديم ولا تأخير عنه بحال والخطبة بما يصدق فيه من الكلام ~~فإذا اجتمعت هذه الثماني عشرة خصلة وجب الاجتماع في ظهر يوم الجمعة على ما ~~ذكرناه وكان قرضها على النصف من قرض الظهر للحاضر في ساير الأيام ويجوز ان ~~يريد الا ذكر صفات منصوب الامام كما فعله الشيخ والفاضلان وغيرهم وان لم ~~يرده فإنما يظهر من كلاميه وجوب حضورها إذا انعقدت ولا يشترط في العقد اذن ~~الامام إذا تعذر فقال لا تنعقد الجمعة الا بامام الملة أو منصوب من قبله أو ~~بمن يتكامل له صفات امام الجمعة الجماعة عند تعذر الامرين واذان وإقامة ~~وخطبة في أول الوقت مقصودة على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله والصلاة ~~على محمد واله المصطفين ووعظ وزجر يشترط حضور أربعة نفر معه فإذا كاملت هذه ~~الشروط انعقدت جمعة وانتقل فرض الظهر من أربع ركعات إلى ركعتين بعد ~~الخطبتين وتعين فرض الحضور على كل رجل بالغ حر سليم محلى السرب حاضر بينه ~~وبينها فرسخان فما دونها وقال الصدوق في الأمالي والجماعة يوم الجمعة فريضة ~~واجبة وفى ساير الأيام سنة وفى المقنع ان صليت الظهر مع الامام يوم الجمعة ~~بخطبة صليت ركعتين وان ms0940 صليت بغير خطبة صليتها أربعا بتسليمة واحدة ولم يذكر ~~فيهما شيئا من الشروط ولكن قال في الهداية إذا اجتمع يوم الجمعة سبعة ولم ~~يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم ثم قال والسبعة الذين ذكرناها هو الامام والمؤذن ~~والقاضي والمدعى حقا والمدعى عليه والشاهدان ويشترط في النائب البلوغ لان ~~غيره غير مكلف فلا يناط بصلاته صلاة المكلفين إذ لا وثوق بافعاله إذ لا إثم ~~عليه والشيخ في الخلاف والمبسوط وان أجاز امامة المراهق المميز العاقل في ~~الجماعة لكنه اشترط البلوغ هنا وفى المبسوط على أن فضل ا لجماعة منه يحتمل ~~إمامته لأمثاله وفى المنتهى وفى المراهق نظر أقربه عدم الجواز أيضا وكلام ~~الشيخ في الخلاف يشعر بجواز إمامته قلت الاشعار لما سمعته وقد يكون فرق بين ~~الجمعة وغيرها كما احتمل الفرق في التذكرة في جواب الشافعي وان لم يكن ~~ارتياب في صحة قول أبى على غير البالغ إذا كان سلطانا مستخلفا للامام ~~الأكبر كالولي لعهد المسلمين يكون إماما وليس لاحد ان يتقدم والعقل اجماعا ~~فلا يؤم المجنون وان لم يكن مطبقا الا ان يكون مفيقا عند الإمامة وفى نهاية ~~الا حكام والتذكرة ان من يعتوره الجنون لا يكون إماما ولا في وقت افاقته ~~لجواز عروضه له حينئذ ولأنه لا يؤمن اختلافي في نوبته وهو لا يعلم ولنقصه ~~عن المراتب الجليلة والأقرب الكراهية لما ذكر كما في الذكرى فان تجويز ~~العروض والاحتلام لا يرفع تحقق الأهلية والتكليف يتبع العلم والايمان ~~اجماعا لان غير المؤمن ظالم ولا يجوز الركون إليه وفاسق مع اشتراط العدالة ~~وأجاز الشافعي و احمد امامة المبتدع والايمان عندنا انما يتحقق بالاعتراف ~~بامامة الأئمة الاثنا عشر الا من مات في عهد أحد منهم فلا يشترط في ايمانه ~~الا معرفة امام زمانه ومن قبله منهم والعدالة اجماعا لاشتراطه في امام ~~الصلاة مطلقا وهي التوسط بين الافراط والتفريط المؤدين إلى المعصية ويأتي ~~الكلام فيها في الجماعة انشاء الله وطهارة المولد للاخبار والاجماع والذكرى ~~فان الأنثى والخنثى لا يؤم الرجال والخناثى ولا جمعة على النساء ms0941 لكن ان صحت ~~منهن جازت امامة بعضهن لبعض ويأتي الكلام فيه انشاء الله ولا يشترط الحرية ~~كما في المقنعة على رأى وفاقا للشيخ وابني سعيد لما يأتي وقوى اشتراطها هنا ~~في نهاية الاحكام لأنها من المناصب الجليلة فلا تليق بالعبد ولأنها لا تجب ~~عليه فلا يكون امامها فيها كالصبي وأجاب عن هذا في المنتهى بالفرق مع أنه ~~قياس في معارضة النص وضعف الأول أيضا ظاهر في مقابلة النص والأصل أيضا ~~يضعفهما وامامته لأمثاله أولى بالجواز وفى يه انه ينبغي الحرية ويأتي انشاء ~~الله في الجماعة القول بإمامته لأهله خاصة ولمولاه وفى الأبرص والأجذم ~~والأعمى قولان في مطلق الجماعة الأعمى ففي الايضاح عن خلاف الشيخ المنع من ~~إمامته لعدم تمكنه غالبا من تجنب النجاسات وربما انحرف عن القبلة ولم أجده ~~فيه وذكر الشهيد أيضا انه لم يجده فيه وفى بحث امام الجمعة من المنتهى لا ~~بأس بامامة الأعمى إذا كان من ورائه من يسده ويوجهه إلى القبلة وهو مذهب ~~أهل العلم لا نعرف فيه خلافا الا ما نقل عن انس أنه قال ما حاجتهم إليه ~~ومن؟ # (يجوز ان يكون الأعمى إماما لمثله و؟ بلا خلاف بين العلماء ولكن في بحث ~~امام الجماعة منها اشتراط أكثر علمائنا كون الامام سليما من الجذام وال برص ~~والعمى لقول الصادق (ع) خمسة لا يؤمون الناس على كل حال المجذوم والأبرص ~~والمجنون وولد الزنا والأعرابي والأعمى لا يتمكن من الاحتراز عن النجاسات ~~غالبا ولأنه ناقص فلا يصح لهذا المنصب الجليل وقال بعض أصحابنا المتأخرين ~~يجوز واختلف الشافعية) في أن البصير ولى أو لا يتساويان انتهى واشترط في ~~نهاية الاحكام في امام الجمعة لسلامة من العمى لتعذر احترازه عن النجاسات ~~غالبا وقال في امام الجماعة في كراهية إمامة الأعمى PageV01P245 # اشكال أقربه المنع لقول الصادق (ع) لا باس بان يصلى الأعمى بالقوم وان ~~كانوا هم الذين يوجهونه وقول علي عليه السلام يؤم الأعمى في الصحراء الا ان ~~يوجه إلى القبلة ولأنه فاقد حاسته لا يختل به شئ من ms0942 شرائط الصلاة فأشبه ~~الأصم نعم البصير أولى لتوقيه من النجاسات وفى التذكرة هل البصير أولى ~~يحتمل ذلك لأنه يتوقى النجاسات والأعمى لا يتمكن من ذلك ويحتمل العكس لأنه ~~اخشع في صلاته من البصير لأنه لا يشغله بصره عن الصلاة وكلاهما للشافعية ~~ونص الشافعي على التساوي وهو أولى لان النبي صلى الله عليه وآله قدم الأعمى ~~كما قدم البصير واستدل فيها وفى المنتهى على جواز إمامته مع ما ذكره في غير ~~بأنه ص استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وكان أعمى قال قال الشعبي عن النبي ~~صلى الله عليه وآله ثلث عشر غزوة كل ذلك تقدم ابن أم مكتوم (يصلى) بالناس ~~وبعموم يؤمكم أقرأكم قلت وفى الحسن ان زرارة سأل أبا جعفر ع عن الصلاة خلف ~~الأعمى فقال نعم إذا كان له من يسدده وكان فضلهم وأرسل في الفقيه عن ~~الصادقين (ع) لا باس ان يؤم الأعمى إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة وأفقههم ~~وفى حسن الحلبي عن الصادق (ع) في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة قال ~~يعيد ولا يعيدون فإنهم قد نحروا ومر في بحث القنوت امامة أبي بصير لابن ~~مسلم ولكن قال علي (ع) في خبر الشعبي لا يؤم الأعمى في البرية وهو مطلق ~~يقيده ما سمعته عن نهاية الاحكام وتالييه وهو قوله (ع) في خبر السكوني واما ~~الأبرص والأجذم ففي مصباح السيد وجمله ويه والخلاف والكافي المنع من ~~امامتهما مطلقا لأعداء الجذام ولقول أبى جعفر (ع) في خبر ابن مسلم خمسة لا ~~يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة الأبرص والمجذوم وولد الزنا ~~والأعرابي حتى يهاجر والمحدود وقول الصادق (ع) في خبر أبي بصير خمسة لا ~~يؤمون الناس على كل حال المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي ~~وقول أمير المؤمنين (ع) في حسن زرارة لا يصلين أحدكم خلف المجذوم الأبرص ~~والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابي لا يؤم المهاجرين وما رواه الصدوق ~~في الخصال عن درست عن الكاظم (ع) قال قال رسول الله صلى الله ms0943 عليه وآله ~~خمسة يجتنبون على كل حال المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي ~~وما يأتي في نكاح الكتاب من قوله صلى الله عليه وآله فر من المجذوم فرارك ~~من الأسد وفى بعض النسخ فر من الأجذم والأبرص وفى الخلاف والاجماع وهو ~~والأربعة الباقية كالصريح في أنهما لا يؤمان مثلهما أيضا وفى المبسوط ~~والاقتصار والجمل والعقود والغنية والإشارة والمهذب والاصباح ونهاية ~~الاحكام المنع من امامتهما لغيرهما وجمع به الشيخ في التهذيب في وجه بين ما ~~سمعت وخبر عبد الله بن يزيد انه سأل الصادق (ع) عنهما يؤمان المسلمين قال ~~نعم وفى الغنية وشرح جمل العلم والعمل للقاضي الاجماع عليه وفى الانتصار ~~والمختلف وكتب المحقق الكراية واحتمل في الاستبار وحكيت عن المفيد وفيه ~~كثرة اخبار النهى وحسن بعضها وجهالة عبد الله بن يزيد واحتمال خبره الضرورة ~~(والاختصاص لمثلهما كما احتملهما الشيخ ولكنهما ضعيفان كما في المعتبر وفى ~~التبصرة الكراهة للسليم ويعطيهما الانتصار لقوله (ع) ثم يمكن ان يكون) ~~الوجه في منعه فنار النفوس عمن هذه حاله ونص الشرائع جواز امامتهما في ~~الجمعة كما نص بنو إدريس وحمزة وسعيد والمض في التحرير على المنع في الجمعة ~~والكراهية في الجماعة لغيرهما والفارق الاعتبار لبعد انقياد جميع من اشتمل ~~عليه الفرسخان من كل جانب من المؤمنين للايتمام بأحدهما وفى المنتهى اختيار ~~الكراهية في الجماعة وفى التلخيص لغيرهما وظاهرهما التردد في الجمعة كما في ~~الكتاب وهل يجوز في حال الغيبة للامام المعصوم والتمكن للمؤمنين من ~~الاجتماع بالشرائط سوى نص الامام على استنابة شخص أو اشخاص عقد الجمعة ~~قولان فالمنع قضية الخلاف وصريح سلار وابن إدريس والمص في المنتهى وقواه في ~~جهاد التحرير وجعله الكندري احتياطا وابن الزبيب أشبهه وهو الأقوى لما عرفت ~~من اشتراط كل عبادة بإذن الشارع ضرورة من الدين ومن العقل وكون الإمامة من ~~مناصب الامام فلا يتصرف فيه أحد ولا ينوب منابه فيه الا باذنه ضرورة من ~~الدين ومن العقل الاجماع فعلا وقولا مع ذلك على توقف الإمامة هنا بخصوصه ~~عند ظهوره (ع) ms0944 على الاذن فيها خصوصا أو عموما بل خصوصا ولا اذن الان كما ~~عرفت ولا دليل على الفرق بين الظهور والغيبة حتى يشترط الاذن عند الظهور ~~دون الغيبة ولذا ينسب التحريم إلى السيد لان السائل في المحمديات ~~والميافارقيات سأله صلاة الجمعة هل يجوز ان تصلى خلف المؤالف والمخالف ~~وجميعا هل هي ركعتان مع الخطبة تقوم مقام أربع فأجاب صلاة الجمعة ركعتان من ~~غير زيادة عليهما ولا جمعة الا مع امام عادل أو من نصبه الإمام العادل فإذا ~~عدم ذلك صلت الظهر أربع ركعات وما يتوهم من أن الفقهاء مأذونون لإذنهم في ~~القضاء والفتيا وهما أعظم فظاهره الفساد للزوم تعطل الاحكام وتحير الناس في ~~أمور معاشهم ومعادهم وظهور الفساد فيهم واستمراره ان لم يقضوا أو يفتوا ولا ~~كذا الجمعة إذا تركت وأيضا ان لم يقضوا أو يفتوا لم يحكموا بما انزل الله ~~وكتموا العلم وتركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وحرمة الجميع مقطوعة ~~ضرورة من الدين وان صلوا الجمعة قاموا مقام الامام واخذوا منصبه من غير ~~اذنه فانظر إلى الفرق بين الامرين وان سلمنا الاذن في بعض الأخبار فهو ~~مظنون كما حصل في ساير الجماعات؟ لم يجز وجواز الاخذ به هنا ممنوع؟ لأنه ~~اخذ لمنصب الامام وايتمام بمن اخذه فما لم يحصل القطع بالاذن كما حصل في ~~سائر الجماعات لم يجز شئ منهما كسائر مناصبه ولأنه لا ضرورة تدعوا إليه كما ~~تدعوا الضرورة إلى اتباع الظن في أكثر المسائل للاتفاق على وجوب الظهر إذا ~~لم يحصل الاذن لاحد في امامة الجمعة فما لم يقطع به يصلي الظهر تحرزا عن ~~غصب منصب الامام والاقتداء بغاصبه وفعل عبادة غير مشروعة خصوصا وظاهر ~~الأصحاب وصريح المصنف الاجماع على أن الجمعة انما تجب في الغيبة تخييرا ~~ففعلها مردد بين الحرمة والجواز وكل امر تردد بينهما وجب الاجتناب عنه حتى ~~نعلم الجواز وهو ضروري عقلا ودينا وغاية الأمران يتردد فعلها بين الوجود ~~عينا والحرمة والواجب في كل امر كذلك أيضا الاجتناب لان الأصل عدم الوجوب ~~والناس في ms0945 سعة مما لا يعلمون فالتارك لاحتمال الحرمة والجهل بالوجوب معذور ~~بخلاف الفاعل لاحتماله الوجوب أو ظنه مع احتماله الحرمة لا يقال الأربع ~~ركعات أيضا مترددة بين الوجود والحرمة ان قلنا بتعين الجمعة ركعتين لا ~~التخيير بينهما لأنا نقول نعم ولكنا مضطرون إلى فعل أحدهما متحيرون إذا في ~~الترجيح فاما ان نتأمل حتى نرجح أحدهما أو نأتي بهما جميعا وإذا تأملنا ~~وجدنا الأربع أرجح إذ ليس فيها غصب لمنصب الامام ولا اقتداء بغاصبه وفيها ~~تأسي بالأئمة (ع) فإنهم منذ قبضت أيديهم لم يكونوا يصلون ولا أصحابهم الا ~~الأربع فنحن نصليها حتى تبسط يد امامنا ع انشاء الله ولما غفل المصنف في ~~المختلف ومن بعده عما هو ضروري العقول والأديان من اشتراط اذن الامام في كل ~~امامة وايتمام وفي كل عبادة ولم يتفطنوا الا بالاجماع على اشتراط امام ~~الجمعة خاصة باذنه أجابوا عن هذا الدليل بمنع الاجماع عليه في الغنية وربما ~~منعه بعضهم في زمن الظهور وطول متأخروهم في ذلك غاية التطويل وملأوا ~~القراطيس بالأباطيل ولما ظن كثير من الأصحاب ان الامر بالسعي إلى الجمعة أو ~~شهودها أم بعقدها ظنوا الاذن في عقدها بالكتاب والسنة المستفيضة بل ~~المتواترة من غير شرط لاطلاقها وبما سمعته منا تعرف ان الذي يتوهم منه ~~الاذن مطلقا انما هي اخبار ثلاثة وفي دلالتها أيضا ما عرفت ثم الاذن في كل ~~زمان لابد من صدوره عن امام ذلك الزمان فلا يجدي زمن الغيبة ألا اذن الغايب ~~ولم يوجد قطعا أو نص امام من الأئمة على عموم جواز فعلها في كل زمان وهو ~~أيضا مفقود وما يقال من أن حكمهم كحكم النبي ص على الواحد حكمهم على ~~الجماعة الا إذا دل على الخصوص دليل فهو صواب في غير حقوقهم فإذا أحل أحدهم ~~حقه من الخمس مثلا لرجل لم يعم غيره ولشيعته لم يعم شيعة غيره من الأئمة ~~فكذا الاذن في الإمامة خصوصا امام الجمعة التي لا خلاف لاحد من المسلمين في ~~أنه إذا حضر امام الأصل لم يجز لغيره ms0946 الإمامة فيها الا باذنه ولو لم يعم ~~وجوب الامر بالمعروف والنهي عن PageV01P246 # عن المنكر ولم يحرم كتمان العلم وترك الحكم بما انزل الله لم يجز للفقهاء ~~الحكم ولا الافتاء زمن الغيبة الا باذن الغائب (ع) ولم يكف لهم اذن من قبله ~~وجعله (ع) قاضيا وفي السرائر ان أربع ركعات في الذمة بيقين فمن قال صلاة ~~ركعتين تجزي من الأربع يحتاج إلى دليل فلا يرجح عن المعلوم بالمظنون واخبار ~~الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا انتهى ويرد على ظاهره ان اشتغال الذمة ~~يوم الجمعة بالأربع غير معلوم والأصل العدم وتوجيهه ما عرفته من الاتفاق ~~على الأربع ما لم يحصل الاذن في الاقتصار على الركعتين فلا يجوز الاقتصار ~~عليهما ما لم يعلم الإذن وان قيل بل ندعي ان الذمة مشغولة بالركعتين ~~المقرونتين بخطبتين المنفردتين عن ركعتين آخرين فما لم يعلم الإذن في ~~الأربع لم يبرأ الذمة بيقين قلنا اما على التخيير فالجواب ظاهر لحصول ~~اليقين (بالبراءة بالأربع قطعا واما الركعتان فإنما يحصل اليقين بالبراءة ~~بهما إذا حصل اليقين) بالتخيير واما على ما يحتمل من الوجوب عينا فنقول من ~~المعلوم اشتراط صحة الركعتين وحصول البراءة بهما بامام مأذون في إمامته ~~بخلاف الأربع فلا شرط لها فما دام الشك في وجود امام كذلك يحصل اليقين ~~بالبراءة بالأربع دون الركعتين ويؤكد الامرين استمرار فعل الأئمة (ع) ~~وأصحابهم الأربع من زمن سيد العابدين (ع) وأجاب الشهيد وفاقا للمختلف بأنه ~~يكفي في البراءة الظن الشرعي والا لزم التكليف بغير المطاق وخبر الواحد ~~مقطوع العمل وفيه انه انما يكفي إذا انتفى الطريق إلى العلم وقد عرفت العلم ~~بالبراءة بالأربع خصوصا على التخيير فلا يترك بالظن بالبراءة بالركعتين وان ~~تنزلنا قلنا الامر متردد بين تعين الأربع وتعين الركعتين ثم تأملنا فلم نر ~~دليلا على تعين الركعتين الا ما يتوهم من ظاهر الاخبار وقد عرفت أناه لا ~~تدل على الاذن فضلا عن التعيين وإذا لم تدل على الاذن تعينت الأربع ضرورة ~~وإذا لم يدل على التعيين تعينت الأربع احتياطا ms0947 وان قال إذا تأملنا لم نجد ~~دليلا على تعين الأربع الا عدم الإذن في سقوط الركعتين وفي الإمامة ~~والايتمام وفي الخطبة ويدفعها ظواهر الاخبار مع أنه لا دليل على ثبوت ~~الركعتين لتفتقر إلى الدليل على سقوطهما قلنا لا خلاف في ثبوت الركعتين مع ~~الركعتين إذا انتفت الجماعة أو الخطبتان ولا خلاف في أنها انما تثبت بإذن ~~الشارع والاخبار كما عرفت انما تدل على أن في الوجود جمعة ثنائية وهو لا ~~يجدي الا اخبارا ثلاثة تحتمل الامر بها أو اباحتها لكنها انما تفيد ان أمكن ~~العمل بها على اطلاقها وقد عرفت الاجماع على خلافه وان العمل بها مشروط ~~بشرط أو شروط لم يذكر فيها أو بارتفاع مانع أو موانع لم يذكر فيها وان ~~التردد بين هذين الاحتمالين يكفي في التردد في الاذن بل عرفت؟ الاجماع قولا ~~وفعلا على اشتراطها زمن ظهور الإمام باذنه لخصوص امام في امامتها فما الذي ~~اذن فيها مطلقا في زمن الغيبة مع وورد الاخبار من الظهر على انك عرفت انه ~~لابد من اذن كل امام لرعيته أو عموم الاذن لامام من الأئمة لجميع الأزمان ~~ولا يوجد شئ منهما زمن الغيبة وسمعت خبري سماعة وابن مسلم الظاهرين في عدم ~~عموم الامام لكل من يصلح إماما في الجماعة والقول الاخر الجواز أي التخيير ~~بين الجمعة والظهر وهو قول الشيخ في النهاية والمبسوط والقاضي وابني سعيد ~~والمصنف في المختلف والنهاية والتذكرة انه المشهور ودليله وجوه منها أصل ~~الجواز وعدم الاشتراط الا بما يشترط به الظهر خرج ما أجمع على اشتراطه فيها ~~زيادة على ما في الظهر ويبقى غيره على العدم ولأصل جواز الإمامة فيها لكل ~~من يستجمع صفات امامة الجماعة إلى أن يدل دليل على اشتراط صفة لامامها ~~زائدة على ما يعتبر في ساير الجماعات وجواز الايتمام بمن كان كذلك وفيه انه ~~كيف يكون الأصل جواز اسقاط ركعتين من الظهر الا ان يأول إلى أحد الأصلين ~~الآتيين من الاستصحاب واصل عدم وجوب الأربع وانهم اجمعوا على صفة زائدة ~~لامامها عند ms0948 ظهور الإمام وهي اذنه له خاصة فيها ولذا لم يكونوا (ع) ~~وأصحابهم يصلونها منذ قبضت أيديهم والأصل بقاء هذا الشرط على اشتراطه في ~~الغيبة الا ان يظهر الخلاف والأصل كما عرفت عدم الجواز لتوقف كل عبادة وكل ~~امامة وايتمام على اذن الشارع وانما يكشف عنه اذن الامام فإذا لم يأذن ~~الشارع فيها عند ظهور الإمام الا لمن يأذنه فيها فكذا في الغيبة إلى أن ~~يظهر الفارق وان قيل الأصل في العبادة الجواز لقوله تعال يوما خلقت الجن ~~والإنس الا ليعبدون خصوصا الصلاة لقوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ~~وقوله ع صلوا كما رأيتموني أصلي وإذا جازت امامة بعض المؤمنين لبعض في ~~الصلاة فالأصل الجواز في كل صلاة خرج من هذه الأصول زمن ظهور الأئمة ع ~~بالاجماع ويبقى زمن الغيبة على الأصول مع أنه يحتمل ان يكون الأصول باقية ~~زن الظهور وانما امتنعت الأئمة وأصحابهم من فعل الجمعة زمن التقية ان ~~العامة كانوا يصلونها ولا يجوز جمعتان صحيحتان في فرسخ فلو عقدوا جمعة أخرى ~~كان بيانا لفساد جمعتهم وتظن العامة اختصاصها بامام الزمان ومن يستنيبه ~~فيها لاختصاصها بهما شرعا ولذا أمروا؟ بفعلها إذا لم يخافوا قلنا لما استمر ~~امتناع الأئمة وأصحابهم منها ولما؟ اشتهر بين العامة والخاصة اشتراط فعلها ~~باذن الامام فيه بخصوصه عند ظهوره بل أجمع عليه فعلا وقولا ولم يظهر لنا ~~الفرق بين الظهور والغيبة ولا ظهر تعين الجمعة في الغيبة بل لم يقل به أحد ~~منا وحكى الاجماع على العدم لزمنا العدول من تلك الأصول وتعين علينا الظهر ~~وقد عرفت تعين الظهر وإذا تردد الامر بين تعينها وتعين الجمعة أيضا وكذا ~~قال السيد في الفقيه المالكي؟ على ما حكى عنه الأحوط ان لا تصلي الجمعة الا ~~باذن السلطان وامام الزمان لأنها إذا صليت على هذا الوجه انعقدت وجازت ~~باجماع وإذا لم يكن فيها اذن السلطان لم نقطع على صحتها واجزائها قلت وإذا ~~صليت الظهر حينئذ جازت باجماع إذ لم يقل أحد بتعين الجمعة مطلقا بل تعينها ms0949 ~~مع الاذن أيضا غير معلوم ولا شبهة في أنه إذا كان الامر كذلك كانت الظهر ~~متعينة بل عرفت تعينها إذا تردد الامر بين تعينها وتعين الجمعة مع أن الأصل ~~في العبادة وان كان الجواز ولكن ليس الأصل اجزاء؟ عبادة عن أخرى وجواز سقوط ~~ركعتين من الأربع وابدالهما بخطبتين وهو ظاهر الا ان يأول باستصحاب الآتي ~~ومنها ان الأصل عدم وجوب أربع ركعات الظهر عينا الا فيما أجمع عليه فيه ولا ~~اجماع هنا وفيه انه معارض بان الأصل عدم قيام الخطبتين مقام الركعتين الا ~~فيما أجمع عليه ولا اجماع هنا مع أن الاجماع على أن الركعتين انما تجزيان ~~إذا قامت مقام الاخر بين؟ الخطبتان مع أنك عرفت الذي ألجأنا إلى الأربع ~~ركعات ومنها التأسي خصوصا وقال (ع) صلوا كما رأيتموني أصلي وفيه انه لو تم ~~وجبت علينا لأنا لم يظهر لنا انه ص تركها في الحضر يوما من الايمام وانا ~~قطعنا باستثناء الجمعة من هذا العموم بالاجماع فعلا وقولا لان الأئمة ~~وأصحابهم لم يكونوا يفعلونها منذ قبضة أيديهم ولا المرأة والعبد والمسافر ~~والمنفرد ومن لا يجتمع معه العدد المعتبر فان قيل إنهم معذورون فيبقى وجوب ~~التأسي فيمن لا عذر له سليما عن المعارض قلنا لا عذر أقوى من عدم جواز ~~الإمامة والايتمام الا باذن امام الأصل بالضرورة من العقل والدين واشتهار ~~اشتراط الاذن هنا بخصوصه بين العامة والخاصة ونقل الاجماع عليه وعلى عدم ~~تعين الجمعة في الغيبة هذا مع أنه لا معنى للتأسي به هنا إذ لا يتأسى به ص ~~عند صلاة الجمعة الا الامام الا ان يقال المراد التأسي فيما يمكن فيه ~~التأسي وهو في المأموم الاقتصار على ركعتين وهو متجه لكن لابد من امام يصلح ~~إمامته والايتمام به والكلام فيه ما مر ومنها الاستصحاب لان الجمعة كانت ~~جايزة بل واجبة باجماع المسلمين عند حضور الامام أو نائبه فيستصحب إلى أن ~~يظهر المانع وهو في غاية الضعف لان الاجماع على جوازها ووجوبها بشرط حضور ~~الامام أو نائبه وهذا لا خلاف ms0950 في استصحابه في الغيبة وانما الكلام في أنه ~~لا نائب فيها وان زعم بعض الناس الاجماع على وجوبها في وقت حضور الامام أو ~~نائبه من؟ اشتراط فان فساد هذا الزعم واضح بل الاجماع منعقد على الاشتراط ~~بحضور الامام أو نائبه ثم قد عرفت مما تقدم ان الاستصحاب هنا دليل الحرمة؟ ~~فان الأئمة عليهم السلام منذ قبضت أيديهم لم يكونوا يصلونها ولا أصحابهم ~~فيستصحب إلى أن تنبسط PageV01P247 # يد امامنا (ع) ومنها الآية فان الشريعة مؤيدة وكل حكم في القرآن خوطب به ~~الناس أو المؤمنون يعم من يوجد إلى يوم القيامة ما لم ينسخ أو يظهر ~~الاختصاص وان لم يتناول النداء والخطاب في اللغة والعرف الا الموجودين ولا ~~يتناول امنوا الا من مضى ايمانه فالآية دالة على وجوب السعي إلى الصلاة يوم ~~الجمعة إذا نودي فيها أيا من المنادي وفي أي زمان كان خرج ما خرج بالاجماع ~~فيبقى الباقي فإذا نودي في الغيبة وجب السعي إلى الصلاة الا فيما أجمع عليه ~~على العدم وإذا وجب السعي إليها لزم جوازها وصحتها شرعا والا حرم السعي ~~إليها كما يرحم عند نداء النواصب من غير ضرورة وفيه ان من الضروري ان الآية ~~ليست على اطلاقها بل المعنى بها وجوب السعي إذا اجتمعت شرائط صحة الصلاة أو ~~وجوبه الا إذا وجد مانع من صحة الصلاة فإن كان الأول قلنا الشرائط مفقودة ~~في الغيبة لما قدمناه وان كان الثاني احتمل الامرين؟ الأول وجوب السعي ما ~~لم يعلم المانع والثاني عدم وجوبه ما لم يعلم ارتفاع الموانع فإن كان ~~الثاني قلنا أي مانع أقوى مما عرفت غير مرة وان كان الأول لزم السعي ~~بالنداء وان كان المنادي لناصب أو فاسق ما دمنا جاهلين بحاله من غير ظهور ~~ايمان أو عدالة وحرم التوقف عن السعي إلى استعلام ظاهر حاله فضلا عن الباطن ~~ولم يقل بذلك أحد منا فغاية مدلول الآية وجوب السعي إليها إذا علم اجتماع ~~الشرائط لصحتها وارتفاع الموانع عن صحتها وبالجملة وجوب السعي إلى صلاة ~~انعقدت صحيحة ms0951 وهل الكلام الا في هذا الانعقاد ومنها الاخبار وهي التي ~~سمعتها فكل ما تضمن منها وجوب شهود الجمعة فهو كالآية في الكلام من ~~الجانبين والكلام في الباقي ما عرفت واما دليلهم على عدم الوجود عينا ~~فالأصل والاجماع على ما في التذكرة والتحرير والاخبار الثلاثة التي سمعتها ~~أولا فإنها إذا خيرت عند ظهور الإمام ففي الغيبة أولى والكلام فيها ما مر؟ ~~وهل يشترط فعلها بامامة الفقيه المستجمع لشرائط الافتاء أم لا يشترط في ~~امامها الا شروط امامة الجماعة صريح المفيد والحلبي العموم وسمعت كلامهما ~~وأطلق الشيخ والقاضي وابنا سعيد رحمهم الله وليس في التذكرة ونهاية الاحكام ~~واللمعة والدروس الا فعل الفقهاء وهو ظاهر المختلف قال لان الفقيه المأمون ~~منصوب من قبل الامام ولهذا يمضي احكامه ويجب مساعدته على إقامة الحدود ~~والقضاء بين الناس وفي الخلاف من شرط انعقاد الجمعة الاجمام أو من يأمره ~~الامام بذلك من قاض أو أمير ونحو ذلك ومتى أقيمت بغيره لم يصح وبه قال ~~الأوزاعي وأبو حنيفة وقال أبو حنيفة ان مرض الامام أو سافر أو مات فقدمت ~~الرعية من يصلي بهم الجمعة صحت لأنه موضع ضرورة وصلاة العيدين عندهم مثل ~~صلاة الجمعة وقال الشافعي ليس من شرط الجمعة الامام ولا امر الامام ومتى ~~اجتمع جماعة من غير امر الامام وأقاموها من غير اذنه جاز وبه قال مالك ~~واحمد دليلنا انه لا خلاف انها تنعقد بالامام أو بأمره وليس على انعقادها ~~إذا لم يكن امام ولا امره دليل فان قيل أليس قد رويتم فيما مضى وفي كتبكم ~~انه يجوز لأهل القرايا والسواد والمؤمنين إذا اجتمعوا العدد الذين تنعقد ~~بهم ان يصلوا الجمعة قلنا ذلك مأذون فيه مرغب فيه يجري مجرى ان ينصب الامام ~~من يصلي بهم وأيضا اجماع الفرقة عليه فإنهم لا يختلفون ان من شرط الجمعة ~~الامام أو امره وروى محمد بن مسلم وذكر حديث الامام وقاضيه والخمسة الآخرين ~~ثم قال وأيضا فإنه اجماع فإنه من عهد النبي ص إلى وقتنا هذا ما أقام الجمعة ~~الا ms0952 الخلفاء والامراء ومن ولي الصلاة فعلم أن ذلك اجماع أهل الاعصار ولو ~~انعقدت بالرعية لصلوها كذلك انتهى وهو كلام متدافع الظاهر يعطي بعضه جواز ~~عقد الجمعة بكل جماعة إذا اجتمعوا العدد كان الامام من كان ولذا تعجب منه ~~ابن إدريس قال نحن نقول في جواب السؤال القرايا والسواد والمؤمنون إذا ~~اجتمع العدد الذين تنعقد بهم الجمعة وكان فيهم نواب الامام أو نواب خلفائه ~~يصلونها وتحمل الاخبار على ذلك فاما قوله رضي الله عنه ذلك مأذون فيه مرغب ~~فيه يجري مجرى ان ينصب الامام من يصلي بهم فيحتاج إلى دليل على هذه الدعوى ~~وبرهان لان الأصل براءة الذمة من الوجوب والندب ولو جرى ذلك مجرى ان ينصب ~~الامام من يصلي بهم لوجبت الجمعة على من يتمكن من الخطبتين وكان لا يجزيه ~~الصلاة أربع ركعات وهذا لا يقوله منا أحد قلت وهذا معنى كلام الشيخ فقوله ~~يجري مجرى ان ينصب الامام لا بمعنى يختص بما إذا نصب الإمام لا بمعنى ان ~~يشبه ما إذا نصب وهنا قول ثالث احتمله الشهيد في الذكرى وهو وجوب عقدها ~~عينا في الغيبة إذا اجتمع العدد المعتبر وكان فيهم من يستجمع شرائط الإمامة ~~كما فهمه البعض من كلام المفيد والحلبي لعين أدلة القول الثاني ومنع ~~الاجماع على انتفاء العينية كيف ولم يدعه الا المصنف وظهور الوجوب في ~~العيني والاجماع على العينية زمن النبي ص وانبساط أيدي الأئمة (ع) فيستصحب ~~إلى أن يظهر الفارق وقال في موضع آخر فيه؟ واما مع الغيبة كهذا الزمان ففي ~~انعقادها قولان أصحهما وبه قال معظم الأصحاب الجواز إذا أمكن الاجتماع ~~والخطبتان ويعلل بأمرين أحدهما ان الاذن حاصل من الأئمة الماضين (ع) فهو ~~كالاذن من امام الوقت واليه أشار الشيخ في الخلاف يعنى بما سمعته من ~~العبارة التي تعجب مناه ابن إدريس وقد عرفت معناها قال ويؤيده صحيح زرارة ~~قال حدثنا أبو عبد الله (ع) على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد ان نأتيه ~~فقلت تعدوا عليك فقال لا انما عينت عندكم ولأن ms0953 الفقهاء حال الغيبة يباشرون ~~ما هو أعظم من ذلك بالاذن كالحكم والافتاء فهذا أولى والتعليل الثاني ان ~~الاذن انما يعتبر مع امكانه اما مع عدمه فيسقط اعتباره ويبقى عموم القرآن ~~والاخبار خاليا عن المعارض ثم قال والتعليلان حسنان والاعتماد على الثاني ~~قلت يعني به ان الاذن العام موجود فلا حاجة إلى اذن خاص بشخص أو اشخاص ~~بأعيانهم ثم قال إذا عرفت ذلك فقد قال الفاضلان يسقط وجوب الجمعة حال ~~الغيبة ولم يسقط الاستحباب وظاهرهما انه لو اتى بها كانت واجبة مجزية عن ~~الظهر فالاستحباب انما هو في الاجتماع أو بمعنى انه أفضل الامرين الواجبين ~~على التخيير وربما يقال بالوجوب المضيق حال الغيبة لان قضية التعليلين ذلك ~~فما الذي اقتضى سقوط الوجوب الا ان عمل الطائفة على عدم الوجوب العيني في ~~ساير الأعصار والأمصار ونقل الفاضل فيه الاجماع انتهى ويكفيك ما عرفته من ~~الكلام على أدلة الجواز وما سبق على الغيبة لامع الامام ونائبه ولا تغفلن ~~عما نبهناك عليه من أنه لا فرق بين زمني الغيبة والظهور في كون الوجوب ~~عينيا أو تخييريا على القول الثاني فإنها انما تجب عندهم عينا عند الظهور ~~إذا وجد الامام أو نائبه بخصوصه كأمرائه فإذا لم يوجدا تخير المؤمنون إذا ~~لم يخافوا في العقد فإذا عقدوها فالظاهر وجوب الحضور عينا على ما أمكنه ولم ~~يكن من المستثنين ويحتمل التخيير كما عرفت الجميع وحال الغيبة أيضا كذلك من ~~غير فرق الا انه لا يوجد فيها الامام ولا نائبه بعينه ولا تغفلن عما علمناك ~~من أن تعين العقد على الامام ونائبه انما يعلم بالاجماع ان ثبت وان الآية ~~وأكثر الاخبار انما تعين الحضور إذا انعقدت لا العقد ثم قال وبالغ بعضهم ~~فنفى الشرعية أصلا ورأسا وهو ظاهر كلام المرتضى وصريح سلار وابن إدريس وهو ~~القول الثاني من القولين بناء على أن اذن الامام شرط الصحة وهو مفقود ~~وهؤلاء يسندون التعليل إلى اذن الامام ويمنعون وجود الاذن ويحملون الاذن ~~للموجود في عصر الأئمة ع على من سمع ذلك ms0954 الاذن وليس حجة على من يأتي من ~~المكلفين والاذن في الحكم والافتاء امر خارج عن الصلاة لان المعلوم وجوب ~~الظهر ولا يزول الا بمعلوم وهذا القول متوجه والا لزم الوجوب العيني وأصحاب ~~القول الأول لا يقولون به ولو مات الامام بعد الدخول في صلاة الجمعة لم ~~تبطل صلاة المتلبس بها من المأمومين للأصل من غير معارض وتقدم من يتم بهم ~~الجمعة بنفسه أو قدموه وفي التذكرة أن الأول أولى لاشتغال المأمومين ~~بالصلاة وفيها أيضا الاستشكال من اشتراط الامام أو اذنه عندنا وكونها جمعة ~~انعقدت صحيحة فيجب اكماله لها PageV01P248 # والاذن شرط في الابتداء لا الاكمال قال فان قلنا بالأول احتمل ان يتموها ~~جمعة فرادا كما لو ماتوا الا واحد وان يتموها ظهر العدم الشرط وهو الجماعة ~~مع التعدد وفيها أيضا انه ان اتفق ذلك قبل الركوع الأولى احتمل اتمامها ظهر ~~إذ لم يدرك أحد منهم ركعة فلم يدركوا الصلاة وجمعة؟ لانعقادها صحيحة فيكمل ~~كما لو بقي الامام انتهى والوجه ان عليهم تجديد نية الاقتداء بالثاني وتردد ~~في التذكرة ونهاية الاحكام من أنه خليفة الأول فينزل منزلته ومن وجوب تعين ~~الامام وفي المنتهى لو لم يستخلفوا ونووا الانفراد فهل يتمون الجمعة أو ~~ظهرا أو تبطل لم أجد لأصحابنا فيه نصا والوجه وجوب الاستخلاف فمع عدمه تبطل ~~الجمعة وفي التحرير أيضا التردد في بطلان الجمعة حينئذ ولو انفردوا ثم ~~تقدمهم امامهم بعد أن نووا الانفراد مبني على أنه هل يجوز للمنفرد تجديد ~~نية الاقتداء ثم الإمام الثاني يجوز ان يكون مسبوقا إذا أدرك الجمعة بادراك ~~الامام الأول قبل الركوع أو فيه أما إذا لم يدرك الجمعة ففيه تردد كما في ~~التذكرة واستقرب الجواز في المنتهى والتحرير ولا يجوز ان يكون ممن لم يدخل ~~معهم في الصلاة لأنه عقد جمعة بعد جمعة أو اتباع للامام المأمومين وجوزه في ~~المنتهى وكذا الكلام لو أحدث الامام بعد الدخول عمدا أو سهوا أو أغمي عليه ~~ولو أحدث جاز ان يستخلف من يتم بهم اجماعا كما في التذكرة ms0955 والمنتهى وقال ~~أبو حنيفة ان تعمد الحدث بطلت صلاتهم اما غيره اي المتلبس فيصلي الظهر ولا ~~يدخل معهم لانتفاء بعد الشروط لكون الامام مأذونا واتحاد الامام والخطيب ~~وقد ينقص العدد وان أمهم ففيه ما عرفت ويحتمل جواز الدخول معهم ووجوبه ~~لأنها جمعة مشروعة والشروط انما كانت معتبره في ابتداء العقد وهو أقرب ان ~~كان الإمام الثاني مأذونا أو لم يشترط الاذن الثالث من الشروط العدد فلا ~~يجوز بدونه اجماعا وهو خمسة نفر على رأي أحدهم الامام فلا تنعقد بأقل منهم ~~وهو اجماع ولا يشترط الأكثر وفاقا للأكثر للأصل وعموم الكتاب والسنة وخصوص ~~ما مر من خبري منصور والفضل بن عبد الملك وقول أبي جعفر ع في حسن زرارة لا ~~تكون الخطبة والجمعة وصلاة الركعتين على أقل من خمسة رهط الامام وأربعة ~~وقول الصادق (ع) في خبر ابن أبي يعفور لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة ~~والأقرب قول الشيخ والكندري وبني زهرة وحمزة والبراج وهو الوجوب العيني ~~بالسبعة والاستحباب أي التخييري بالخمسة لهذه الأخبار مع قول الصادق ع في ~~خبر أبي العباس أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسه أدناه وما مر من اخبار ~~زرارة ومحمد بن مسلم وعمر بن يزيد وفي المختلف بعد الاقتصار على خبر ابن ~~مسلم ان في الطريق الحكم بن مسكين ولا يحضرني الان حاله فنحن نمنع صحة ~~السند ونعارضه بما تقد من الاخبار ويبقى عموم القرآن سالما عن المعارض وفيه ~~انه لا تعارض على قولنا فان اخبار الخمسة انما تدل على السقوط عما دون ~~الخمسة وهو لا يقتضي الوجوب العيني مع أن اخبار السبعة كثيرة وفيها صحيحين ~~وقال المحقق ره بعد الاقتصار عليه أيضا نحن نرى العمل على الوجوب مع الخمسة ~~لأنها أكثر ورودا ونقله ومطابقة لدلالة القرآن قال ولو قال الاخبار بالخمسة ~~لا تتضمن الوجوب وليس البحث في الجواز بل في الوجوب ورواية محمد بن مسلم ~~تتضمن سقوط الوجوب عمن قل عددهم عن السبعة فكانت أدل على موضع النزاع قلنا ~~ما ذكرته ms0956 وان كان ترجيحا لكن روايتنا دالة على الجواز ومع الجواز تجب لقوله ~~تعالى فاسعوا إلى ذكر الله فلو عمل برواية محمد بن مسلم لزم تقييد الامر ~~المطلق المتيقن بخبر الواحد ولا كذا مع العمل بالاخبار التي تلوناها على ~~أنه لا يمكن العمل برواية محمد بن مسلم لأنه أحصى السبعة بمن ليس حضورهم ~~شرطا فسقط اعتبارها انتهى وفيه ان الجواز انما يستلزم أحد الوجوبين ولا ~~يعين العيني وان أراد تعين الحضور إذا انعقدت سلمناه وليس مما نحن فيه ~~واطلاق الامر مسلم لكن لا خلاف في تقييده بعدد وان قال إن صاحب السبعة ~~موافق على الخمسة فاتفقا على التقييد بها فيؤخذ بالمتفق عليه من باب الاخذ ~~بأقل ما قيل فضعفه في غاية الظهور لتناقض القولين واما احصاء السبعة بهؤلاء ~~فإنما هو تمثيل وتنبيه على الاختصاص بالامام وفي المنتهى ان الامر بالسبعة ~~لا ينفي عن الأقل الا من حيث دليل الخطاب أو مفهوم الشرط وكلاهما لا ~~يعارضان النص والنص في خبر ابن مسلم على أنها لا تجب على الأقل مبنى على ~~الغالب إذ من المستبعد انفكاك المصر من العدد والذي ذكر من الحاكم وغيره ~~وان كان الحكم انما هو على الغالب قال وهذا التأويل وان كان بعيدا الا انه ~~أولى من الاسقاط ويؤيده تعديده لمن ذكره وفي التذكرة أنه ليس نصا على ~~المطلب لان أقل من السبعة قد يكون أقل من الخمسة فيحمل عليه جمعا بين ~~الأدلة قلت هو في البعد كمتلوه وفي الإشارة انها انما تنعقد بالسبعة وهو أي ~~العدد شرط الابتداء عندنا لا الدوام كما قال به احمد والشافعي في أحد ~~أقواله وفاقا للشيخ ومن بعده قال لا نص لأصحابنا فيه والذي يقتضيه مذهبهم ~~انه لا تبطل الجمعة سواء انفض بعضهم أو جميعهم حتى لا يبقى الإمام قال ~~دليلنا انه قد دخل في صلاة الجمعة وانعقدت بطريقة معلومة فلا يجوز ابطالها ~~الا بيقين انتهى وبعبارة أخرى الأصل عدم الاشتراط ويؤيده عدم اشتراط ~~الجماعة في الاستدامة ولذا يتمها المسبوق منفردا ولا تنعقد ms0957 الجمعة بالمرأة ~~فلابد من خمسة رجال لاختصاص الرهط والنفر والقوم ولفظي الخمسة والسبعة بهم ~~وفي التذكرة الاجماع عليه وفي نسخة الغيبة التي عندنا وقد قراها المحقق ~~الطوسي على الشيخ معين الدين المصري رحمهما الله وتنعقد بحضور من لم يلزمه ~~من المكلفين كالنساء وكتب المصري على الحاشية الصواب الا النساء ولا ~~بالمجنون عندنا ولا بالطفل وان كان مميزا خلافا للشافعي في أحد قوليه وذلك ~~لان صلاتهما غير واجبة ولا شرعية ولا بالكافر وان وجبت عليه لعدم صحتها منه ~~وتنعقد بالمسافر والأعمى والمريض والأعرج والهم ومن هو على رأس أزيد من ~~فرسخين وان لم تجب عليهم السعي إليها لعموم الأدلة وصحتها منهم وفي المنتهى ~~في المريض انه قول أكثر أهل العلم في الأعرج انه لا خلاف فيه وكذا من بعد ~~بأزيد من فرسخين ولم يعقدها الشيخ في المبسوط بالمسافر ولا ابن حمزة ولا ~~الكندري ولا المصنف في النهاية ولا المختلف للأصل ويعارضه العمومات ولأنه ~~ليس من أهل فرضها كالصبي ويدفعه الفرق فإنه من أهله إذا حضر بخلاف الصبي ~~لعدم التكليف ولأنه انما يصلي تبعا لغيره فلا يتبعه غيره ولو لم يكن كذلك ~~لانعقدت بالمسافرين إذا كانوا خمسة ولو انعقدت بهم كانت واجبة عليهم ~~والاجماع على خلافه ويدفعه ان الاجماع على عدم التعيين عليهم ولا يقتضيه ~~الانعقاد والظاهر كما في الذكرى الاتفاق على انعقادها بجماعتهم وصحتها عنهم ~~ولأنها لا ينعقد بالعبد لما سيأتي والفرق خرق للاجماع مع تساويهما في العلة ~~ويدفعه ماس يأتي في العبد مع أن الاجماع مسلم؟ وكذا التساوي في العلة لتعلق ~~حق المولى بالعبد دونه وفي انعقادها بالعبد كما في الخلاف ويرد اشكال كما ~~في الشرايع من العموم ومن انه لا يجوز له حضور الجمعة ولا استدامته الا ~~بإذن مولاه ولو انعقد به لانعقد بالعبيد منفردين وهو خيرة المختلف ونهاية ~~الاحكام والمبسوط والدليلان لا يشتملان المأذون وقد لا يريد انه ولو انفض ~~العدد قبل التلبس بها ولو بعد الخطبتين سقطت عن الباقي ان لم يعودوا في ~~الوقت لانتفاء الشرط ولا ms0958 خلاف فيه ولا تسقط وانفض بعده كما عرفت ولو ~~بالتكبير كما في الخلاف والمبسوط والشرايع والمعتبر والجامع لأنها انعقدت ~~صحيحة ولا دليل على بطلانها أو وجوب العدول عناه واحتمل في التذكرة ونهاية ~~الاحكام اشتراط اتمامهم ركعة كمالك والشافعي في أحد أقواله لقوله (ع) من ~~أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى وعموم اخبار من أدرك ركعة من الصلاة ~~فقد أدركها ودلالتها بالمفهوم على عدم الادراك إذا أدرك الأقل وأجاب في ~~المنتهى بان الباقي بعد الانفضاض مدرك لركعة بل للكل وانما لا؟ يكون مدركا ~~لو اشترط في الادراك بقاء العدد وهو أول المسألة واحتمل في نهاية الاحكام ~~الاكتفاء بركوعهم لكونه حقيقة ادراك الركعة ثم احتمل فيها وفي التذكرة إذا ~~انفض العدد قبل ادراك الركعة العدول إلى الظهر لانعقادها PageV01P249 # صحيحة فجاز العدول كما يعدل عن اللاحقة إلى السابقة وعلى اشتراط الركعة ~~أو الركوع ان لحقهم خمسة وادركوا ركوع الثانية فانفض الأولون صحت الجمعة ~~وان فاتهم أول الصلاة كذا في التذكرة قال لأن العقد والعدد موجود فكان له ~~الاتمام وان بقي من العدد واحد فقط بعد التكبير على ما هنا وبعد ركعة أو ~~ركوعها على ما احتمله في التذكرة والنهاية؟ لأن العقد والعدد موجود لم يسقط ~~إماما كان أو مأموما كأم في التذكرة لعين ما مر فيتمها منفردا كالمسبوق ~~وكما إذا بقي جماعة لا يصلح أحد منهم للإمامة وللعامة قول باشتراط بقاء ~~واحد مع الامام واخر باشتراط اثنين وكذا ان تلبس بها الامام وحده فانفضوا ~~فالظاهر الاتمام جمعة كما يظهر من الخلاف لمثل ما عرفت ويحتمل اشتراط تلبس ~~العدد بها كما يظهر من غيره لاشتراط انعقادها به فانعقادها للامام ومن دون ~~العدد متزلزل انما يستقر بالجميع ولو انفضوا في خلال الخطبة أعادها أي ~~الواجب منها بعد عودهم ان لم يسمعوا ولا الواجب منها أي استأنف فأعاد ما ~~سمعوه أيضا ليحصل الموالاة لكونها المعهودة منهم (ع) خصوصا إذا طال الفصل ~~وأعاد ما لم يسمعوه خاصة فان سمعوا البعض بنى عليه سكت عليه أو لا ms0959 كما في ~~التذكرة والذكرى ونهاية الاحكام الأصل عدم اشتراط التوالي مع جواز البناء ~~في الصلاة إذا سلم ناسيا فهنا أولى وحصول الفرض وهو الحمد لله والصلاة ~~والوعظ والقراءة قال في التذكرة سواء طال الفصل أو لا لحصول مسمى الخطبة ~~وليس لها حرمة الصلاة ولأنه لا يأمن الانفضاض بعد اعادته وهو قول أبي إسحاق ~~ويمنع اشتراط الموالاة وقال الشافعي ان طال استأنف الخطبة والا فلا وعنه ~~انه مع طول الفصل يصلي أربعا ان لم يعد الخطبة لبطلانها ولا يؤمن الانفضاض ~~في الإعادة والصلاة فيصلي ظهرا انتهى وفي نهاية الاحكام لو لم يعد الأولون ~~وعاد عدد غيرهم فالأقرب وجوب اعاده الخطبة سواء طال الفصل أولا وقطع به في ~~موضع أخرى منها وفي التذكرة الشرط الرابع الخطبتان بالاجماع والنصوص ~~وللعامة قول بالاجتزاء بخطبته ويوهمه الكافي وآخر بعدم الاشتراط بالخطبة ~~ووقتهما زوال الشمس وحده كما مر عن الحليين أو منه كما في السرائر وهو ~~المراد لا قبله وجوبا في الوسيلة ويحتمله الاصباح والمهذب والمقنعة وفقه ~~القران للراوندي ولا جواز كما في الخلاف والشرايع والمعتبر والنهاية ~~والمبسوط وفيهما وانه ينبغي على رأي وفاقا للمعظم على ما في التذكرة ~~والذكرى ولنا؟ وجوه منها انهما بعد الاذان ولا اذان للصلاة قبل وقتها وأول ~~وقت هذه الصلاة الزوال كما مر وسلف أيضا انه لا اذان قبل الوقت وان جاز قبل ~~الفجر اذان واما انهما بعد الاذان فلقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم ~~الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فان النداء هو الاذان والذكر الخطبة وهو ممنوع ~~ولخبر حريز عن ابن مسلم انه سأله عن الجمعة فقال اذان وإقامة يخرج بعد ~~الاذان فيصعد المنبر فيخطب الخبر وهو مضمر وقول الصادق (ع) في خبر سماعة ~~يخطب وهو قائم يحمد الله إلى أن قال فإذا فرغ من هذا أقام المؤذن وهو مع ~~الضعف ليس بنص فيه لكن الظاهر الاتفاق عليه ومنهما انهما بدل من الركعتين ~~بالنصوص المتظافرة فلا يقدمان على وقتهما الا بدليل ومنها الاحتياط ومنها ~~التأسي على ما في نهاية ms0960 الاحكام قال ولو جاز التقديم لقدمها تخفيفا على ~~المباكرين وايقاعا للصلاة في أول الوقت وهو ممنوع على ما سيظهر ومنها تظافر ~~الاخبار باستحباب ركعتين عند الزوال أو الشك فيه قبل الفريضة ولا يكونان ~~بين الخطبة والصلاة اتفاقا فهما قبلها وفي التذكرة ان هذا القول أشهر وفي ~~السرائر انه قول السيد في مصباحه قال ابن الزبيب وانا اعتبرته فما وقفت ~~عليه والحاسد قد تغلط ودليل المقدمين الاجماع على ما في الخلاف وقول الصادق ~~(ع) في صحيح ابن سنان كان رسول الله ص يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ~~ويخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل (ع) يا محمد ص قد زالت الشمس فأنزل فصلى ~~وجميع اخبار توقيت صلاة الجمعة أو الظهر يوم الجمعة بأول الزوال وهي كثيرة ~~ولذا قال المحقق انه أشهر في الروايات وتأويل الصلاة بها وما في حكمها أعني ~~الخطبة لكونها بدلا من الركعتين خلاف الظاهر كتأويل الخطبة في خبر الأول ~~بالتأهب لها كما في التذكرة وتأويل الظل الأول بأول الفئ كما في المنتهى ~~وتأويله بما قبل المثل من الفئ والزوال بالزوال عن المثل كما في المختلف مع ~~أن الأخير يستلزم ايقاع الصلاة بعد خروج وقتها عنده الا ان يأول الزوال ~~بالقرب منه نعم يجوز ان يقال إنه (ع) كان إذا أراد تطويل الخطبة الانذار ~~والابشار والتبليغ والتذكير كان يشرع فيها قبل الزوال ولم ينوها خطبة ~~الصلاة حتى إذا زالت الشمس كان يأتي بالواجب منها للصلاة ثم ينزل فيصلي وقد ~~زالت بقدر شراك ولا يعد في توقيت الصلاة بأول الزوال مع وجوب تأخير ~~مقدماتها عنه فهو من الشيوع بمكان وخصوصا الخطبة التي هي جزء منها ويجب ~~تقديمها على الصلاة بالنصوص والاجماع كما هو الظاهر وفي المنتهى لا نعرف ~~فيه مخالفا فلو عكس بطلت الصلاة لانتفاء شرطها ومخالفتها صلاة النبي ص وفي ~~الفقيه قال أبو عبد الله (ع) أول من قدم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة ~~عثمان إلى اخر الخبر وهو اما تصحيف أو المراد يوم الجمعة في العيد وهو ms0961 بعيد ~~وأفتى الصدوق في الهداية بتأخرهما وقال لان الخطبتين مكان الركعتين ~~الأخراوين وإذا بطلت الصلاة وكان الوقت باقيا بعد الخطبتين احتمل الاجتزاء ~~بإعادة الصلاة وحدها بعدهما وتجب اشتمال كل واحد منهما على أربعة اجزاء على ~~الحمد لله وكأنه لا خلاف فيه ويتعين هذه اللفظة قال في التذكرة عند علمائنا ~~أجمع واستدل بالتأسي لان النبي ص داوم عليه وبالاحتياط وبقول الصادق ع في ~~الخبر الآتي يحمد الله ثم قال إذا عرفت هذا فهل يجزيه لو قال الحمد للرحمن ~~أو لرب العالمين اشكال ينشأ من التنصيص على لفظة الله ومن المساواة في ~~الاختصاص به تعالى وفي نهاية الاحكام الأقرب الاجزاء الحمد للرحمن وعلى ~~الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وفاقا للأكثر وظاهر الخلاف ~~والتذكرة الاجماع عليه وخلافا للسيد وابن إدريس والمحقق في النافع وشرحه ~~فاجتزأوا بها في الثانية للأصل من غير معارض وقول الصادق (ع) في خبر سماعة ~~يحمد الله ويثني عليه ثم يوصي بتقوى الله ثم يقرء سورة من القرآن صغيرة ثم ~~يجلس ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد صلى الله عليه وآله ~~وعلى أئمة المسلمين وليستغفر للمؤمنين والمؤمنات ويتعين لفظة الصلاة للتأسي ~~والاحتياط وعلى الوعظ وفاقا للأكثر وظاهر الخلاف الاجماع وخبر سماعة انما ~~يتضمنه في الأولى في المحقق في النافع وشرحه ولم يذكره السيد في شئ منها ~~ولا يتعين لفظة للأصل واختلاف ألفاظه في الخطب المأثورة ولا لفظ الوصية ~~بتقوى الله وان كان في الخطب المأثورة وكان في خبر سماعة يوصي بتقوى الله ~~فإنه لا يعين وفي نهاية الاحكام الأقرب انه انه لا يتعين لفظ الوصية وفيها ~~أيضا لا يكفي الاقتصار على التحذير من الاغترار بالدنيا وزخرفها لأنه قد ~~يتواصى به المنكرون المعاد بل لابد من الحمد على طاعة الله والمنع من ~~المعاصي قلت ويعضده ان الخبر الوصية بتقوى الله قال فيها وفي التذكرة يكفي ~~أطيعوا الله وقراءة سورة خفيفة كما في المبسوط والجمل والعقود والمراسم ~~والوسيلة والسرائر والشرايع والجامع ولم أظفر له بدليل الا ms0962 ما في التذكرة ~~ونهاية الاحكام من أنهما بدل من الركعتين فيجب فيهما كما يجب فيهما وضعفه ~~ظاهر وخبر سماعة الذي سمعته انما يضمنها في الأولى مع ضعفه ولفظ ينبغي وكذا ~~الخطبتان المحكيتان في الفقيه وما ستسمعه من صحيح ابن مسلم وهو قول المحقق ~~في النافع وشرحه وفي الاقتصار والمهذب والاصباح قرائتها بين الخطبتين وهو ~~ظاهر النهاية والامر هين وقال ابن سعيد وان يخطب خطبتين قائما الا من عذر ~~متطهرا فاصلا بينهما بجلسة وسورة خفيفتين وتشتملان على حمد الله والثناء ~~عليه والصلاة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم والوعظ وقراءة سورة خفيفة ~~من القرآن وخفة السورة معتبرة للخبر وضيق الوقت وفي الفقيه عن أمير ~~المؤمنين (ع) في الخطبة الأولى انه كان يبدء بعد الحمد بعني فاتحة الكتاب ~~PageV01P250 # بقل هو الله أحد أو بقل يا أيها الكافرون وبإذا زلزلت الأرض زلزالها أو ~~بإلهكم التكاثر وبالعصر وكان مما يدوم عليه قل هو الله أحد وليس في مصباح ~~الشيخ بعد الحمد شئ ء وقيل في الخلاف يجب اشتمالها على شئ من القران وهو ~~يشتمل اية وبعضها فيمكن ان لا يريد به الا السورة كما في ساير كتبه وان ~~أراد العموم فيحتمل ان لا يجتزى بأقل من الآية التامة الفائدة وان يجتزى ~~وعلى كل فلا نعلم له دليلا الا الأصل مع ضعف خبر سماعة ولكن خبر ابن مسلم ~~الآتي صحيح واما خبر صفوان بن معلى انه سمع النبي صلى الله عليه وآله يقرا ~~على المنبر ونادوا يا مالك فلا دلالة على ذلك بوجه وقال الحلبي وخطبته في ~~أول الوقت مقصوده على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله والصلاة على محمد ~~والمصطفين من آله ووعظ وزجر ولفظة مقصورة صريح في عدم دخول القران فيها لا ~~في عدم وجوبها فقد يجب بينهما كما سمعت وبعدهما كما أن في الغنية صعد ~~المنبر فخطب خطبتين مقصورتين على حمد الله سبحانه والثناء عليه والصلاة على ~~محمد واله والوعظ والزجر يفصل بينهما بجلسة ويقرء بسورة خفيفة من القران ~~وفى ms0963 الإشارة وقصرهما على حمد الله والثناء عليه كما هو أهله والصلاة على ~~نبيه واله والمواعظ المرغبة في ثوابه المرهبة من عقابه وخلوها مما سوى ذلك ~~وذكرهم الحمد والثناء جميعا موافقة لخبر سماعه فاما المراد بهما واحدا ~~والثناء هو الوصف لما هو أهله والحمد هو الاتيان بلفظه والشكر وعن مصباح ~~السيد يحمد الله في الأول ويمجد ويثني عليه ويشهد لمحمد ص بالرسالة ويوشحها ~~بالقران ويعظ وفى الثانية الحمد والاستغفار والصلاة على النبي ص ويدعوا ~~لائمة المسلمين ولنفسه وللمؤمنين وفى التذكرة ونهاية الاحكام انه يقتضى ~~وجوب الشهادة بالرسالة في الأولى والصلاة في الثانية وفى كرى ان ظاهره وجوب ~~الاستغفار أيضا وقال ابن إدريس أقل الخطبة أربعة أصناف حمد الله تعالى ~~والصلاة على النبي ص والوعظ والزجر وقراءة سورة خفيفة من القران وهو عبارة ~~المبسوط لكن ليس فيها الزجر ثم قال قام الامام متوكئا على ما في يده فابتدأ ~~بالخطبة الأولى معلنا بالتحميد لله تعالى والتمجيد والثناء بالآية وشاهدا ~~لمحمد ص بالرسالة وحسن الابلاغ والانذار ويوشح خطبته بالقران ومواعظه ~~وأدائه ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم فيفتتح الخطبة الثانية بالحمد لله ~~والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ويثني عليهم بما هم أهله ~~ويدعو الأئمة المسلمين ويسأل الله تعالى ان يعلى كلمة المؤمنين ويسئل الله ~~لنفسه وللمؤمنين حوائج الدنيا والآخرة ويكون اخر كلامه ان الله يأمر بالعدل ~~والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم ~~تذكرون وقال الشهيد قال ابن الجنيد والمرتضى ليكن في الأخيرة قوله تعالى ان ~~الله يأمر بالعدل والاحسان الآية وأورده البزنطي في جامعه ورواه ابن يعقوب ~~عن محمد بن مسلم عن الباقر ع قلت روى عنه صحيحا عنه (ع) في الخطبة الأولى ~~الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ~~ومن سيئات أعمالنا من يهدى الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان ~~لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله انتجبه ~~لولايته ms0964 واختصه برسالته وأكرمه بالنبوة أمينا على غيبه ورحمة للعالمين وصلى ~~الله على محمد واله أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأخوفكم من عقابه فان الله ~~ينجي من اتقاه بمفازتهم لا يمسهم السوء ولاهم يحزنون ومكرهم من خافه يقيهم ~~شر ما خافوا ويلقيهم نضرة وسرور وأرغبكم في كرامة الله الدائمة وأخوفكم ~~عقابه الذي لا انقطاع له ولا نجاة لمن استوجبه فلا تغرنكم الدنيا ولا ~~تركنوا إليها فإنها دار غرور كتب الله عليكم وعلى أهلها الفناء لا يصل إلى ~~الله من اعمال العباد الا ما خلص منها ولا يتقبل الله الا من المتقين ولقد ~~أخبركم من منازل من امن وعمل صالحا وعن منازل من كفر وعمل في غير سبيله ~~وقال ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما تؤخر مالا لأجل معدود يوم ~~يأتي لاتكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد فاما الذين شقوا ففي النار لهم ~~فيها وفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض الا ما شاء ربك فعال ~~لما يريد واما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ~~الا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ نسئل الله الذي جعلنا لهذا الجمع ان يبارك ~~لنا في يومنا هذا وان يرحمنا انه على كل شئ قدير ان كتاب الله أصدق الحديث ~~وأحسن القصص وقال الله عز وجل وإذا قرء القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ~~ترحمون فاستمعوا طاعة الله وان انصتوا ابتغاء رحمته ثم اقرا سورة من القران ~~وادع ربك وصل على النبي ص وادع للمؤمنين والمؤمنات ثم تجلس قدر ما يمكن ~~هنيئة ثم تقوم فتقول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ~~ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدى الله ~~فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ~~وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ~~ولو كره المشركون وجعله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله ms0965 باذنه ~~وسراجا منيرا من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى أوصيكم عباد ~~الله بتقوى الله الذي ينفع بطاعته من اطاعه والذي يضر بمعصيته من عصاه الذي ~~إليه معادكم وعليه حسابكم فان التقوى وصية الله فيكم وفى الذين من قبلكم ~~قال الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم ان اتقوا ~~الله وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ~~انتفعوا بموعظة الله والزموا كتابه فإنه أبلغ الموعظة وخير الأمور في ~~المعاد عاقبة ولقد اتخذ الله الحجة فلا يهلك من هلك الا عن بينة ولقد بلغ ~~رسوله الذي أرسله فالزموا وصيته وما ترك فيكم من بعده من الثقلين كتاب الله ~~وأهل بيته الذي لا يضل من تمسك بهما ولا يهتدى تركهما؟ اللهم صل على محمد ~~عبدك ورسولك سيد المرسلين وامام المتقين ورسول رب العالمين ثم تقول اللهم ~~صل على أمير المؤمنين ووصى رسول رب العالمين ثم تسمى الأئمة عليهم السلام ~~حتى تنتهي إلى صاحبك ثم تقول اللهم إفتح له فتحا يسيرا وانصره نصرا عزيزا ~~اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفى بشئ من الحق مخافة أحد من ~~الخلق اللهم انا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام وأهله وتذل بها ~~النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا ~~بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما حملتنا من الحق فعرفناه وما قصرنا عنه ~~فعلمناه ثم تدعو الله على عدوه وتسئله لنفسه وأصحابه ثم يرفعون أيديهم ~~فيسألون الله حوائجهم كلها حتى إذا فرغ من ذلك قال اللهم استجب لنا ويكون ~~اخر كلامه ان يقول إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن ~~الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ثم يقول اللهم اجعلنا ممن يذكر ~~فتنفعه الذكرى ثم ينزل ويجب قيام الخطيب فيهما للتأسي والاخبار والاجماع ~~على ما في ف وكره ولقول أمير المؤمنين ع فيما أرسله الصدوق عنه لا كلام ~~والامام يخطب ولا ms0966 التفات الا كما يحمل في الصلاة وانما جعلت الجمعة ركعتين ~~لأجل أن الخطبتين جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين فهما صلاة حتى ينزل الامام ~~ونحو صحيح ابن سنان الآتي ولذا يجب فيهما الطمأنينة كما في كره فان عجز عن ~~القيام ففي نهاية الاحكام الأولى ان يستنيب غيره ولو لم يفعل وخطب قاعدا أو ~~مضطجعا جاز كالصلاة وفى كره هل تجب الاستنابة اشكال ويجب الفصل بينهما ~~بجلسة خفيفة كما في لة ويع وط والاصباح وفيهما انها شرط فيهما وفى فع انه ~~الأحوط ودليله التأسي وظاهر الاخبار وفى يه والمهذب انه ينبغي وظاهره العدم ~~ودليله الأصل واحتمال الاخبار وفعلهم ع وان عجز عنها فصل بسكتة وان قدر على ~~الاضطجاع على اشكال كما في كره ومن قيامه مقامها في الصلاة ومن الأصل بخلاف ~~ما إذا خطب جالسا فتعين الفصل بسكتة كما في المنتهى ونهاية الاحكام كما في ~~الصلاة قاعدا واحتمل الضجعة في التذكرة ويجب رفع الصوت بهما بحيث يسمعه ~~العدد؟ PageV01P251 # فصاعدا للتأسي فقد كان ص يرفع صوته إذا خطب كأنه منذر جيش ولأن الوعظ ~~انما يتحقق بالاسماع ولوجوب الاسماع وحرمة الكلام ولقول الصادق في خبر ~~الفضل المتقدم فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا وفيه تردد كما في الشرائع ~~لضعف الأدلة مع أصل البراءة وفى التذكرة ونهاية الاحكام لو رفع الصوت بقدر ~~ما يبلغ ولكن كانوا أو بعضهم صما فالأقرب الاجزاء كما لو سمعوا ولم يفهموا ~~قال ولا تسقط الجمعة ولا الخطبة وان كانوا كلهم صما قلت لان الميسور لا ~~يسقط بالمعسور ولأن الوجوب ان سلم فالشرطية ممنوعة وان سلمت فعمومها ~~للضرورة مم والأقرب عدم اشتراطا الظهارة فيهما وفاقا للمحقق وابن إدريس ~~لامن الخبث ولا من أكبر الاحداث ولا من أصغرها وان خطب في المسجد للأصل ~~ولأنهما ذكروا ذكر الله حسن على كل حال وفى الخلاف والمبسوط والاصباح ان ~~الطهارة شرط وفى لة وجوبها ودليلهم التأسي والاحتياط وقول الصادق (ع) في ~~صحيح ابن سنان انما جعلت الجمعة لأجل الخطبتين فهي صلاة حتى يندل الامام ~~لعود ms0967 الضمير عليهما فهما كالصلاة في كل شئ الا ما أخرجه الدليل ووجوب ~~الموالاة بينهما وبين الصلاة وكونهما ذكرا هو شرط في الصلاة وبدليتهما من ~~الركعتين فتكونان؟ # لوجوب الطهارة عند فعلهما بقدرهما فكذا في بدلهما والأدلة ان تمت أفادت ~~الطهارة من الحدث والخبث كما في التذكرة ونهاية الاحكام وفيهما التصريح ~~بطهارة البدن والثوب والمكان والجواب ان التأسي انما يجب إذا علم جهة فعلهم ~~(ع) لو الاحتياط معارض بالأصل وبان الاحتياط فيما لا يعلم وجوابه ان لا ~~يعتقد وفيه انه يمكن الاحتياط بالفعل من غير اعتقاد للوجوب قال المحقق ثم ~~نقول متى يجب الاحتياط انه إذا لم يوجد ذليل الاطلاق أم إذا وجد الامر ~~المطلق فسقط اعتبار الاحتياط انتهى يعنى إذا لم يوجد على التقييد نص ولا ~~احتمل احتمالا مستندا إلى ما يتمسك به شرعا والخبر كما يحتمل التشبيه ~~بالصلاة يحتمل تنزيلهما منزلة الركعتين وكون الفائدة للتعليل أي قامت ~~الخطبتان مقام الركعتين لأنهما صلاة أي دعاء وحمل الصلاة على الدعاء الذي ~~هو معناه الحقيقي لغة أولى من حملها على المجاز الشرعي الذي هو التشبيه ~~بالصلاة والتشبيه في اقتضائهما وجوب الركعتين خاصة بقرينة التفريع فان ~~قيامهما مقام الركعتين لا يستلزم أزيد من ذلك واحتمل في المختلف عود الضمير ~~على الجمعة وتعارض وحدتها قرب الخطبتين قال وتكون الفائدة في التقييد بنزول ~~الامام ان الجمعة انما تكون صلاة معتدا بها مع الخطبة وانما تحصل الخطبة ~~بنزول الامام فالحكم بكونها صلاة انما يتم مع نزول الإمام قال الشهيد ويشكل ~~بان حتى للغاية ولا معنى للغاية هنا ولو قيل بان حتى تعليلية مثل أسلمت حتى ~~ادخل الجنة كان أوجه قلت قد يوجد الغاية بكون المعنى فهي صلاة حتى تندل ثم ~~هي صلاة حتى يسلم أي صلاة الجمعة صلاة الظهر انقسمت قسمين فأحدهما الخطبتان ~~والأخرى الركعتان فإنما يدل على نزول الخطبتين منزلة الركعتين وهو لا يقتضى ~~اشتراطهما بما يشترطان به قال على أن الحكم على الجمعة بالصلاة تأكيد وعلى ~~الخطبتين تأسيس والحمل عليه أولى قلت على التوجيه يكون ms0968 الأول أيضا تأسيسا ~~قال مع أن صدد الحديث ظاهرا في الحكم على الخطبتين لأنه تعليل لقصر الجمعة ~~على الركعتين مع أنها بدل من الظهر قلت على التوجيه لا يخالف؟ وجوب ~~الموالاة وكذا اشترط الصلاة بالطهارة بل نقول إنه ذكر يتقدم الصلاة فلا ~~يشترط بالطهارة وكذا البدلية والطهارة انما يجب بقدر الركعتين عند فعلهما ~~وفى المعتبر بعد منع البدلية ثم من المعلوم انه ليس حكمهما حكم الركعتين ~~بدلالة سقوط اعتبار القبلة وعدم اشتراط طهارة الثوب وعدم البطلان بكلام ~~الخاطب في أثنائهما وعدم لافتقار إلى التسليم انتهى وما جعلها من المسلمات ~~لا نعرفها كك الا الأول والأخير قال في التذكرة إذا عرفت هذا فان خطب في ~~المسجد شرطت الطهارة من الخبث والا الحدث الأكبر اجماعا منا يعنى الخبث ~~المتعدى والشرط اما للكون في المسجد كما في المعتبر للخطبة لأنه مأمور ~~بالخروج والخطبة ضده للبث شرطها لكونها صلاة كما في الخبر ولكنه لا يكون ~~اجماعيا في الخلاف في كونها بمعنى شبهها بها من كل وجه وفى النهى عن ضد ~~المأمور والأقرب عدم وجوب الاصغاء إليه أي الخطيب وفاقا للتبيان؟ # وفقه القران للراوندي في موضع وظاهرا الغنية للأصل وظهور لفظ لا ينبغي في ~~الكراهية وادعى الشهيد انه نص فيها وهو قول الصادق (ع) في صحيح ابن مسلم ~~إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لاحد ان يتكلم حتى يفرغ من الخطبة وفى ~~التبيان انه خلاف في أنه لا يجب الانصات والاستماع خارج الصلاة ونحو فقه ~~القران للراوندي وفى يه وجوب الاصغاء على من يسمعها وفى لة وير وموضع اخر ~~من فقه القران وجوبه على من حضر وهو ظاهرا الاصباح وفى الكافي على؟ وفى ~~الجامع يجب استماعها على من حضر واستدل في المختلف بانتفاء الفائدة بدون ~~الاصغاء وانحصارها في ذلك مم خصوصا غير الوعظ ولذا لا يسقط الجمعة ولأن ~~الخطبة ان كانوا كلهم صما كما نص عليه في التذكرة والمنتهى وفى نهاية ~~الاحكام باية الامر بالانصات والاستماع للقران قال ذكروا في التفسير ان ~~الآية وردت ms0969 في الخطبة وسميت قرانا لاشتمالها عليه قلت في تفسير ابن عباس ~~انها في الصلاة المكتوبة وفى تفسير علي بن إبراهيم انهاء في صلاة الامام ~~الذي يأتم به وفى التبيان فيها أقوالا الأول انها في صلاة الامام فعلى ~~المقتدى به الانصات والثاني في الصلاة فإنهم كانوا يتكلمون فيها فنسخ ~~والثالث انها في خطبة الامام والرابع انها في الصلاة والخطبة وقال الشيخ ~~وأقوى الأقوال الأول لأنه لا حال يجب فيها الانصات لقرائة القران لا حال ~~قراءة الامام في الصلاة فان على المأموم الانصات لذلك والاستماع له فاما ~~خارج الصلاة فلا خلاف انه لا يجب الانصات والاستماع وعن أبي عبد الله (ع) ~~انه في حال الصلاة وغيرها وذلك على وجه الاستحباب انتهى ثم ذكر قولين آخرين ~~فيهما ويمكن الاحتجاج له بما مر من قوله ع فهي صلاة لدلالتهما على أن ~~الحاضرين كالمقتدين في الصلاة فيجب عليهم الاستماع للآية والجواب ظاهرا مما ~~مر ثم إنه قرب في التذكرة وجوب الاصغاء على العدد خاصته وانكره في المختلف ~~وقال لا تخصيص لاحد بكونه من الخمسة دون غيره قلت لا ينفى كفائية الوجوب ثم ~~الخلاف كما في التذكرة انما هو في القرب السامع اما البعيد والأصم فان شاءا ~~سكتا وان شاءا قرءا وان شاءا ذكرا في المنتهى هل الانصات يعنى انصات البعيد ~~أفضل أم التذكر فيه نظر واحتمل في نهاية الاحكام وجوب الانصات عليهما لئلا ~~يرتفع اللفظ فيسمع غيرهما السماع والأقرب انتفاء تحريم الكلام من الخطيب ~~وغيره من الخمسة وفاقا للمبسوط والتبيان وموضع من الخلاف وفقه القران ~~للراوندي وظاهرا الغنية ولكن غير الخلاف انما ينفيه عن غير الخطيب وذلك ~~للأصل وظاهرا صحيح ابن مسلم وما روى أنه ص قبله ابن أبي الحقيق من اليهود ~~وهو يخطب رجلا سال النبي ص خاطبا يوم الجمعة متى الساعة فقال ص ما أعددت ~~لها فقال أحب الله ورسوله فقال إنك مع من أحببت وان رجلا استسقاه في جمعة ~~وهو يخطب وسأله الرفع في جمعة أخرى وهو يخطب ولم ينكر عليه ويحتمل ms0970 الرجل ~~فيهما من لا تجب عليه الجمعة والخطبة في الكل الأجزاء المندوبة المتقدمة ~~وفى لة حرمته عليه وعلى من حضر وفى موضع من فقه القران حرمته على من حضر ~~وفى موضع من الخلاف على المستعين وفى يه على السامعين في الكافي على ~~المؤتمين وفى الاصباح ليس لأحد ان يتكلم بل يصغى وفى الجامع حرمته عندها ~~وعن البزنطي إذا قام يخطب فقد وجب على الناس الصموت وفى يرء إذا كان الامام ~~يخطب حرم الكلام ورحيت الصمت لان سماع الخطبة واجب على الحاضرين ويستدل على ~~حرمته على الخطيب بقوله (ع) فهي صلاة ومر ما فيه وعلى حرمته على غيره بوجوب ~~الاصغاء لما عرفت وبما روى عنه ص من قوله إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة ~~والامام يخطب فقد لغوت وقوله ص من يتكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو ~~كالحمار يحمل أسفارا وما روى أن أبى الدرداء سال؟ عن سورة تبارك متى أنزلت ~~والنبي يخطب فلم يجبه ثم قال له ليس لك من صلاتك الا ما لغوت فأخبر النبي ص ~~فقال صدق أبى وهي مع التسليم ليست نصوصا في التحريم وفى الخلاف الاجماع ~~عليه وبحرمته عليهما قول أمير المؤمنين (ع) فيما أرسله الصدوق لا كلام ~~والامام يخطب ولا التفات الا كما بخل في الصلاة وفى التذكرة الأقرب الأول ~~يعنى الحرمة ان لم يسمع العدد ولا الثاني ثم قال هل يحرم الكلام في الخطيب ~~في الأثناء PageV01P252 # الأقرب العدم للأصل ولأن النبي ص كان قبل ابن أبي الحقيق في الخطبة ولأن ~~المستمع انما حرم عليه الكلام لئلا يشغله عن الاستماع ثم قال التحريم ان ~~قلنا به على السامعين يتعلق بالعدد اما الزايد فلا وللشافعي قولان والأقرب ~~عموم التحريم ان قلنا به لو حضر فوق العدد بصفة الكمال لم يكن القول ~~بانعقادها بعدد معين منهم حتى يحرم الكلام عليهم خاصة وفى نهاية الاحكام ~~يجوز للداخل في أثناء الخطبة ان يتكلم ما لم يأخذ لنفسه مكانا وفيها أيضا ~~هل يحرم الكلام على من عدا العدد اشكال وعلى ms0971 تحريمه ليس مبطلا لو فعله ~~الخطيب أو غيره للأصل وفى التحرير ونهاية الاحكام اجماعا يعنى في غير ~~الخطيب والا فمن جعله كالمصلي للخير ينبغي ان يبطل الخطبة بكلامه وإذا قال ~~السيد في المصباح ويحرم أيضا من الافعال ما لا يجوز مثله في الصلاة ويستحب ~~بلاغة الخطيب في خطبته ليتوفر الدواعي إلى الاصغاء إليها ويبلغ بذلك مراده ~~من الاطراء في الحمد والمنع والابلاغ في الوعظ والانذار ففي دلائل الاعجاز ~~انه لا معنى لها الا وصف الكلام بحسن الدلالة وتمامها فيما كانت دلالة ثم؟ ~~في صورة هي أبهى وأزين وأنقى واعجب وأحق بان يستولي على هوس النفس وتناول ~~الخط الأوفر من ميل القلوب وأولى بان يطلق لسان الحاقد ويطيل زعم الحاسد ~~قال ولا جهة لاستكمال هذه الخصال غير أن يأتي المعنى من الجهة التي صح لنا ~~لتأديته ويختار له اللفظ الذي هو أخص به واكشف عنه وأتم له وأحرى بان يكسبه ~~نبلا ويظهر فيه مزية؟ وفى نهاية الاحكام بحيث لا يكون مؤلفة من الكلمات ~~المتبدلة لأنها لا يؤثر في القلوب ولا من الكلمات الغريبة الوحشية لعدم ~~انتفاع أكثر الناس بها بل يكون قربته من الافهام ناصة على التخويف والانذار ~~ومواظبته أي مداومته على فعل الفرائض أول أوقاتها وكأنه معنى حافظ ~~لمواقيتها فان المهم بذلك اعدل من غيره وأوقع في القلوب وعظة أوقع في ~~النفوس والتعمم عندها شتاء وصيفا والارتداء ببرد يمنية للخبر ولأن المتعمم ~~والمرتدي أوقر في النفوس واليمنة كبردة ضرب من برود اليمن والإضافة كما في ~~شجر الأراك وبخصوصها قول الصادق (ع) في خبر سماعة ببرد يمنة أو عدد ~~والاعتماد على قوس أو سيف أو غيره للاخبار والتسليم عن الناس أولا وفاقا ~~للسيد وابن إدريس والمحقق أي قبل الخطبة لعموم استحبابه وخصوص قول أمير ~~المؤمنين (ع) في مرفوع عمرو بن جميع من السنة إذا صعد الامام المنبر ان ~~يسلم إذا استقبل الناس وفى الخلاف العدم للأصل من غير معارض قال الشهيد ~~وكأنه لم يثبت عنده سند الحديث وفى لف والرواية مرسلة ms0972 ولا يحضرني رواتها ~~الان وكلا القولين محتمل وفى التذكرة ونهاية الاحكام التسليم مرتين مرة إذا ~~دنا من المنبر سلم على من عنده لاستحباب التسليم لكل وارد وأخرى إذا صعده ~~فانتهى إلى الدرجة التي تلي موضع القعود استقبل الناس فسلم عليهم بأجمعهم ~~قال ولا يسقط بالتسليم الأول لان الأول مختص بالقريب من المنبر والثاني عام ~~والجلوس على قبل الخطبة على المستراح وهو الدرجة من المنبر فوق التي يقوم ~~عليها للخطبة وذلك لتستريح من تعب المسير والصعود ولأنه لا فائدة لقيامه ~~حال الاذان وللتأسي لقول أبى جعفر (ع) في خبر عبد الله بن ميمون كان رسول ~~الله صلى الله عليه وآله إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ ~~المؤذن ولكن في حسن حريز عن محمد بن مسلم يخرج الامام بعد الاذان فيصعد ~~المنبر فيخطب ويكره له الكلام في أثنائهما بغيرهما في الشرائع ان لم يحرم ~~لضيق الوقت وانتظار المؤمنين الذين لا يسامون ولا يخلون غالبا عن حاجات بما ~~يفوت لطول المكث وانفصام نظام الخطبة الموجب للوهن في الابلاغ والانذار وفى ~~الحمد والثناء ولأنه بمنزلة المصلى كما في الخبرين والاقتصار على ذكر ~~كراهيته له لاختصاص الآية ان كانت الخطبة وظاهرا غير الخبرين بغيره وفى ~~المبسوط استحباب الانصات إلى الفراغ من الصلاة مع قول الصادق ع في صحيح ابن ~~مسلم لا باس ان يتكلم الرجل إذا فرغ الامام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه ~~وبين ان تقام للصلاة الشرط الخامس الجماعة اجماعا فلا تقع فرادى ولكنها ~~انما هي شرط لها في الابتداء لا إلى الانتهاء كما عرفت وسمعت ان ظاهر ~~الخلاف الاكتفاء بتكبير الامام وان انفضوا بعده ولم يكبروا وفى نهاية ~~الاحكام لا يشترط التقارن بين تكبيرة الامام والمأمومين ولابين نيتهما على ~~الأقوى بل يجوز ان يتقدم الامام بالنية والتكبير ثم يتعقبه المأمومين نعم ~~لا يجوز ان يتأخروا بالتكبير عن الركوع فلو ركع ونهض قبل تحريمهم فلا جمعة ~~وان لحقوا به في الركوع صحت جمعتهم ولا يشترط ان يتمكنوا من قراءة الفاتحة ms0973 ~~وان لحقوا به في الركوع فالأقرب صحة الجمعة ولم يلحقوا به الا بعد الركوع ~~لم يكن لهم جمعة والأقرب انه لا جمعة للامام أيضا لفوات الشرط وهو الجماعة ~~في الابتداء والأثناء وحينئذ فالأقرب جواز عدول نيته إلى الظهر ويحتمل ~~الانقلاب إلى النقل والبطلان والصحة جمعة ان لحقوه قبل فوات الركوع الثانية ~~ويجب تقديم الإمام العادل لا الجابر وهو المعصوم ويجب عليه التقدم فيه فان ~~عجز استناب قبل الشروع فيها أو في الأثناء ولا ينوب عنه غيره بغير استنابته ~~على المختار وقال أمير المؤمنين (ع) في خبر حماد إذا قدم الخليفة مصر من ~~الأمصار جمع بالناس ليس ذلك لاحد غيره وإذا انعقدت ودخل المسبوق لحق الركعة ~~الأولى ان دخل قبل الركوع وكان الامام راكعا حين دخل كما يأتي في الجماعة ~~وكذا تدرك الجمعة لو أدركه راكعا في الثانية للنصوص على أن من أدرك ركعة ~~أدرك الجمعة وفى الخلاف الاجماع عليه واما قول الصادق ع في صحيح ابن سنان ~~الجمعة لا تكون الا لمن أدرك الخطبتين فإنما هو نفى لحقيقتها فان حقيقتها ~~الركعتان مع ما ناب عن الآخرين فمن لم يدركهما لم يدرك الجمعة جمعة حقيقة ~~وان أجزء ما أدركه وهو معنى سائر الأخبار وحمله الشيخ على نفى الكمال واما ~~قوله (ع) في حسن الحلبي فان أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع وفى ~~صحيحته وان أدركته بعدما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر فقد يكون المراد منه أي ~~الرفع أو الفراغ من الركعة المعروفة التي انما يتم بتمام السجدتين ثم إذا ~~أدرك ركعة يتم الصلاة بركعة أخرى بعد فراغ الامام كما في يه وغيرها ولا ~~يجوز له الانفراد قبل ذلك لاشتراط الجماعة وجوزه في نهاية الاحكام لعذر ~~واستشكله لغيره وسيأتي انفراد المزاحم عن سجود الأولى ولو شك هل كان الامام ~~إذ لحقه رافعا أو راكعا رجحنا الاحتياط على الاستصحاب كما في المبسوط وغيره ~~المشك في صحته الصلاة والخروج عن عهدتها ويجوز استخلاف المسبوق وان لم يحضر ~~الخطبة للأصل واطلاق الاخبار في ms0974 الجماعة وظاهر الذكرى الاتفاق وموضع من ~~المنتهى عدمه وللعامة قول باشتراط حضور الخطبة واخر بعدم استخلاف المسبوق ~~حضرها أولا الشرط السادس لو حد في فرسخ للنص والاجماع وفى الموجز الحاوي ~~ولا تنعقد في دون الفرسخ الا بندبها حال الغيبة ولعله أراد ان العامة إذا ~~صلوها وأراد المؤمنون قامتها عندهم زمن الغيبة جازت لهم وان لمى يبعدوا عن ~~جمعتهم فرسخا لبطلانها لأنه يجوز للمؤمنين إقامة جمعتين في فرسخ أو أقل فلم ~~يقل بذلك أحد ولا دل عليه دليل فلو كان هناك أخرى بينهما أقل من فرسخ بطلتا ~~اقترنتا واشتبه الحال على الجماعتين أو على أحدهما وعلم على الآخرون اللحوق ~~لاشتراط صحتها حينئذ بالسبق فتبطل إذا لم يعلم تحقق شرطها وان حصل البعد ~~بين الامامين وبعض دون آخرين اختص الآخرون بالبطلان بشرط البعد بين العددين ~~المعتبرين ويحتمل صحة جمعة الجميع وان اشتبه السابق عليهما كانتا ~~كالباطلتين في عدم الخروج عن العهدة ويجوز تعميم الاشتباه والبطلان وإذا ~~فقد الاقتران والاشتباه تصح السابقة خاصة علم؟ عند عقدها ان اللاحقة ستوقع ~~أم لا علموا عنده ان جمعته تنعقد هناك اما لا حقه أو غيرها أم لاعلم؟ ~~اللاحقة ان جمعة سبقتها أو نعقد هناك أم لا تعذر عليهما الاجتماع والتباعد ~~أولا تعذر على أحدهما على علم الآخرون به أولا أو لم يتعذرا على أحد منهما ~~كما يقتضيه اطلاق الأصحاب للأصل والاجتماع الشروط وقد يحتمل البطلان إذا ~~علموا بان جمعته تعقد هناك ما لاحقة أو غيرها مع جهل مصليها بالحال أو تعذر ~~الاجتماع والتباعد عليهم مع امكان اعلام الأولين لهم أو الاجتماع إليهم أو ~~تباعدهم بنا على وجوب أحد الأمور عليهم والنهى عن صلاتهم كما صلوها وقد ~~يمنعان للأصل أو بناء على وجوب عقد صلاة عليهم يخرجون بها عن العهدة لما ~~علموا ان جمعة تعقد هناك مع احتمال سبقها فهم شاكون في صحة صلاتهم ~~واستجماعها الشرائط عند عقدها فلا يصح منهم نيتها والتقرب بها مع التمكن من ~~الاجتماع أو التباعد واحتملت صحة اللاحقة إذا لم يعلموا عند ms0975 العقدان جمعة ~~أخرى تعقد هناك أو لم يتمكنوا من الاجتماع أو التباعد واستعلام الحال ~~لامتناع تكليف الغافل PageV01P253 # والمعذور بما غفل عنه أو تعذر عليه ووجوب الجمعة ما لم يعلموا المانع ولو ~~بتكبيرة الاحرام عندنا فإنها العاقدة للصلاة وكل جمعة انعقدت بعد أخرى في ~~فسخ باطلة قال في نهاية الاحكام والاعتبار انما هو بتمام التكبير لو سبقت ~~أحدهما بهمزة التكبير والأخرى بالراء فالصحيحة هي التي سبقت بالراء لأنها ~~التي تقدم تكبيرها قلت لان انعقاد الصلاة بتمام التكبير كما يفيده الاخبار ~~واحتمل اعتبار الأول لأنه الأول الصلاة والمجموع إذ لا عبرة بالاجزاء وهل ~~يكفي سبق الامام أم لابد من سبق العدد الذي تنعقد به وجهان من احتمال ان لا ~~تنعقد الا بتكبيرهم وان يكفي في انعقادها تكبير الامام وانما تكبير غيره ~~كاشف عن الانعقاد بل سمعت انه يظهر من الخلاف الانعقاد وان انفضوا بعد ~~تكبيرة وإذا اختصت السابقة بالصحة فيصلى الثانية الظهر ان فات الوقت أو لم ~~يتمكنوا من التباعد ولا اعتبار بتقدم السلام كما اعتبره بعض الشافعية ~~لاقتضائه جواز عقد جمعة بعد أخرى إذا علم السبق بالتسليم بالاسماع في ~~القراءة أو الاقتصار على أقل الواجب ولا يجوز اتفاقا منا ولا اعتبار بتقديم ~~الخطبة كما اعتبر بعضهم لأنها ليست من الصلاة حقيقة ولا كونها جمعة السلطان ~~كما اعتبر كل الامام الراتب الشافعي في أحد قوليه بل الاعتبار بتقديم ~~التحريم وهو بالتكبير وكأنه تعليل لما قدمه لا تكرير ومع الاقتران وظهوره ~~في الوقت يعيدون جمعة واحدة أو جمعتين ومع اشتباه السابق بعد تعينه أولا ~~بعده أو اشتباه السبق بالاقتران الأجود إعادة جمعة وظهر في الأخير عليهما ~~التوقف اليقين بالبراءة عليهما لاحتمال كل منهما وجوب الجمعة لبطلان ~~الجمعتين والظهر لصحة الأخرى قال في التذكرة ويتولى امامة الجمعة من غير ~~القبلتين أو يفترقا بفرسخ قلت لان كلامهم يحتمل كون صلاته لغوا لصحة جمعته ~~فلا تصح صلاة المؤتمين به ولذا لا يجتمعان على ظهر بامام منهما بل اما ان ~~يجتمعان على ظهر بامام من غيرهما أو ms0976 كل واحد منهما على ظهر بامامة ولا يأتم ~~أحد منهما بامام الاخر أو ينفردوا ولا يكفي إذا اجتمعوا على جمعتين ~~افتراقهما بفرسخ بينهما كما توهمه العبارة بل لابد من افتراق كل منهما عما ~~أقيمت فيه الأوليان بفرسخ وفى المبسوط والتحريم والجامع والمنتهى يكفيهما ~~الجمعة لان ما فعلاه لترددهما بين الصحة والبطلان كالباطلة والأصل البراءة ~~من فرضين وفيه انه كما يتردد ما فعلاه فكذا ما يفعلانه فكما ان ما فعلاه ~~كالباطلة فهما كالمبطلة وان احتمله ان لا تبطل الجمعة الثانية الا إذا علم ~~صلاة جمعة صحيحه ولم يعلم هنا واحتمل في التذكرة ان يكفيهما الظهر فان ~~الظاهر صحة أحدهما لندرة الاقتران جدا فيجزى المعدوم ولحصول الشك في شرط ~~إقامة الجمعة وهو عدم سبق أخرى فلم يجز وفى المنتهى وليس بشئ والأجود فعل ~~ظهر في الأولين ان لم يبعد أو تباعدا بفرسخ والا فالجمعة اما الأخير فظ ~~واما الأول فلعلهما بجمعة صحيحة ولا جمعتين في فرسخ ولما احتمل كل منهما ~~بطلان جمعته لم يبرء ذمته بيقين فكان عليه الظهر وأطلق الشيخ وابن سعيد وان ~~عليهما الجمعة ولعلهما يوجبان عليهما البعد والتباعد لفعلهما وكأنه الوجه ~~وزعم المض وغيره انهما يوجبان عليهما الجمعة وهما في مكانهما لأنهما لما ~~وجبت عليهما الإعادة فكأنهما لم يصليا الجمعة صحيحة وهو غلط واضح المطلب ~~الثاني في المكلف بالحضور لها أو لعقدها ويشترط فيه عشرة بالنصوص والاجماع ~~في غير الحرج واما حصر المعذور في صحيحتي منصور وأبى بصير وابن مسلم في ~~خمسة المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي فالهم والأعمى والأعرج كأنهم ~~مرضى والمجنون بحكم الصبي والاعراض عن البعيد لان المقص حصر المعذور في ~~المساقة التي يجب فيها الحضور إذ من المعلوم انه لا يجب على كل مسلم في ~~مشارق الأرض ومغاربها شهودها إذا لم تقم ا لا واحدة وفى المبسوط يجوز له ان ~~يتركها العذر في نفسه أو أهله أو قرابته وأخيه في الدين مثل ان يكون مريضا ~~يهتم بمراعاته أو ميتا يقوم على دفنه وتجهيزه أو ما يقوم ms0977 مقامه وفى السرائر ~~وروى أن من يخاف ظلما يجرى على نفسه أو ماله هو أيضا معذور في الاخلال بها ~~وكان من كان مشتعلا بجهاز ميت أو تعليل الوالد ومن يجرى مجرا من ذوي ~~المحرمات الوكيدة يسعه ان يتأخر عنها عن ا لسيد وقال الصادق (ع) في خبر عبد ~~الرحمن بن أبي عبد الله لا باس ان تدع الجمعة في المطر وفى التذكرة لا خلاف ~~فيه والوحل كك للمشاركة في المعنى وفى الذكر وفى معنا الوحل والحر الشديد ~~والبرد الشديد إذا خاف الضرر معهما وفى معنا من عنده مريض يخاف فوقه بخروجه ~~إلى الجمعة أو تضرره به ومن له خبر يخاف احتراقه وشبه ذلك وفى المنتهى ~~السقوط مع المطر المانع والوحل الذي يشق معه المشي وانه قول أكثر أهل العلم ~~قال لو مرض له قريب وخاف موته جاز له الاعتناء به وترك الجمعة ولو لم يكن ~~قريبا وكان معينا به جاز له ترك الجمعة إذا لم يقم غيره مقامه ولو كان عليه ~~دين يمنعه من الحضور وهو غير متمكن سقطت عنه ولو تمكن لم يكن عذرا ولو كان ~~عليه؟ أو شرب أو غيرهما لم يجز له الاستتار عن الامام لأجله وترك الجمعة ~~انتهى وعن أبي على من كان في حق لزمه القيام بها كجهاز ميت أو تعليل والد ~~ومن يجب حقه ولا يسعه التأخر عنها واحتج له في المختلف بعموم الامر وأجاب ~~بالمنع لخروج أصحاب الاعذار المذكورة يعنى في الاخبار من السفر والرق ~~والبعد ونحوها ولم يذكر الصدوق والسيد العرج وهو مرض والمفيد والحلبي ~~المجنون وسلار المجنون والمرض والعمى والعرج وابن سعيد الشيخوخة الشرط ~~الأول البلوغ ولو صلى قبله الظهر ثم بلغ سعى إلى الجمعة فان أدركها والا ~~أعاد الظهر والثاني لعقل المستمر من أول اقامتها إلى اخرها والثالث الذكورة ~~باجماع كل من يحفظ عنه العلم كما في المنتهى والرابع الحرية عند علمائنا ~~أجمع كما في التذكرة والمنتهى وللعامة قول بوجوبها على المكاتب وأخرى على ~~الذي يؤدى الضريبة ولو اذن له ms0978 السيد استحب له ولم يحب وفاقا للمنتهى ~~والتذكرة ونهاية الاحكام لعموم النصوص والفتاوى ولو امره به ففي الأخيرين ~~احتمال الوجوب لوجوب اطاعته في غير العبارة ففيها أولى والعدم للعموم ولأن ~~العبد لا يملك ايجاب عبادة والخامس الحضر أو حكمه كسفر العاصي والكثير ~~السفر ومن العامة من لم يشترط إذ سمع النداء والسادس انتفاء العمى وان كان ~~قريبا يسمع النداء ويمكنه الحضور بلا فايدة والمشقة كما في التذكرة ونهاية ~~الاحكام للعموم ومن العامة من واجبه عليه إذا وجدا قرب أو بعد والسابع ~~انتفاء المرض أي مرض كان شق عليه الحضور مشقة لا تتحمل عادة أم لا زاد ~~المرض بالحضور أم لا كما في التذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام لعموم الأدلة ~~واعتبر الشافعي أحد الامرين والثامن انتفاء العرج ذكره الشيخان وغيرهما وفى ~~المنتهى الاجماع عليه قال لأنه معذور لعرجه لحصول المشقة في حقه ولأنه مريض ~~ولم يذكره الصدوق في الهداية ولا السيد في الجمل وعن مصباحه وقد روى إذ ~~العرج عذر وسلار لم يذكره ولا سابقيه ونسب المحقق اشتراط إلى الشيخ وقال ~~فإن كان يريد المقعد فهو اعذر من المريض والكبير مم من السعي فلا يتناوله ~~الامر بالسعي وان لم يرد ذلك فهو في موضع المنع وذكر ان المفيد لم يذكره في ~~المقنعة وتبعه المض في التذكرة والشهيد وهو فيما عندنا من نسخها موجود ~~ويجوز ان يكون ذلك توهما منهم ومن يب وفى التذكرة الاجماع عليه ان بلغ ~~الاقعاد وفيها وفى نهاية الاحكام انه ان لم يبلغه فالوجه السقوط مع المشقة ~~والعدم بدونها والتاسع انتفاء الشيخوخة البالغة حد العجز للخبر وفى تذكرة ~~وظاهر المنتهى الاجماع ولم يذكره ابن سعيد ولا الحلبي صريحا وانما ذكر ~~السليم وقد يبعد شموله للسلامة منها والعاشر انتفاء الزيادة على فرسخين ~~بينها وبين موطنه بالنظر والاجماع على ظ الخلاف والغنية وستسمع الخلاف ~~انشاء الله وبعض هذه الشروط في الصحة وهي التكليف وهو الذكورة ان لم يأذن ~~الزوج والحرية ان لم يأذن المولى والحضر ان أدى فعلها إلى العطب أو ms0979 نحوه ~~وكذا العمى وما يتلوه وبعضها شروط في الوجوب أي وجوب الحضور خاصة وتصح مع ~~الحضور بدونها وهي ما عدا التكليف بشرط اذن الزوج والمولى وانتفاء العطب ~~ونحوه والذكورة منها شرط لوجوب الفعل بعد الحضور أيضا فلا يجب على المرأة ~~إذا حضرت باذن زوجها وان استمر اذنه لها والكافر تجب عليه عندنا فليس ~~الاسلام من الشروط ولكن لا تصح منه ولا من غير من تلقاها من النبي أو أحد ~~الأئمة الطاهرين عليهم السلام وكلهم أي الفاقدون للشروط العشرة لو حضروا ~~وحيت عليهم كما في يه ويب وفى؟ والجامع وكتب المحقق والغنية والمبسوط ~~الاجتماع وقد يعنون الوجوب إذا قامت الصلاة وهم حضور كما في يه الاحكام قال ~~الأقرب ان لهم الانصراف قبل دخول الوقت قال وان تخلل زمان بين دخول الوقت ~~وإقامة الصلاة ولا مشقة في PageV01P254 # الانتظار حتى تقام الصلاة لزمهم ذلك وان لحقهم مشقة لم يلزمهم انتهى قال ~~ابن إدريس لان العذر وخص له يعنى المعذور في التأخر فإذا حضر زالت الرخصة ~~ولزم الفرض انتهى وستسمع النص عليه وقد يحتمل في غير البعيد إذا حضر عموم ~~الرخصة لعموم الوضع عنهم واستثنائهم من الوجوب في الاخبار مع الأصل وقد ~~يحتمل العزيمة وان بعدت عن لفظ الوضع ثم الظاهر أن المراد الوجوب عينا كما ~~هو صريح يب وفى والغنية ويرء ونهاية الاحكام ويحتمل التخيير دفعا لاحتمال ~~العزيمة وعدم الانعقاد وقال القاضي في المهذب ويجب صلاتها على العقلاء من ~~هؤلاء إذا دخلوا فيها وصلوها عن صلاة الظهر وفى شرح جمل العلم والعمل وجميع ~~من ذكرنا سقوطها عنهم فأولوا العقل إذا دخلوا فيها وجبت عليهم الدخول فيها؟ ~~صلاتها عن صلاة الظهر وقد يفهم منهما عدم تحتم الدخول وفى المبسوط ان حضروا ~~الجمعة وتم بهم العدد وجبت عليهم ونحوه الاصباح والظاهر أنه إذا وجب العقد ~~عليهم فأولى ان يجب الفعل إذا انعقدت ولما وجبت عليهم انعقدت بهم كما في ~~الغنية ويرء والشرائع لعموم الأدلة الا غير المكلف للصغر أو الجنون والمرأة ~~والعبد على رأى فلا ms0980 يجب عليهم عينا ولا تنعقد بهم اما الانعقاد بمن عداهم ~~فكأنه لا خلاف فيه الا الهم الذي لا حراك به فلم يعد في شئ من المبسوط ولة ~~والاصباح ممن تنعقد بهم مع تعرضهم لعدم الوجوب عليه وحصر الشيخ الناس فيمن ~~يجب عليه وتنعقد به ومن لا يجب عليه ولا تنعقد به ومن اختلف فيه وعدم ~~ادخاله له في شئ من الأقسام وحصر ابن حمزة لهم فيمن يجب عليه وتصح به ومنه ~~ومن تجب عليه ولا تصح به ولا منه ومن لا تجب عليه وتصح به ومنه ومن لا تجب ~~عليه ولا تصح به وتصح منه ولعدم ادخاله له في شئ فلعلهم أدرجوه في المريض ~~أو جعلوا صلاته لأنه لا حراك به مما لا عبرة بها لعدم الركوع والسجود فيها ~~الا ايماء واعدام الوجوب والانعقاد بالطفل والمجنون فكأنه لا خلاف فيه ~~عندنا وعن الشافعي قول بالانعقاد بالصبي المميز وفى المبسوط نفى ف عن العدم ~~منا ومن العامة واما المرأة ففي التذكرة الاجماع على عدم الانعقاد بها ~~ويؤيده اختصاص الرهط والنفر والقوم والخمسة والسبعة بالرجال ومضت عبارة ~~الغنية وفى يب ويه وفى والغنية والإشارة ويرء والتحرير والمنتهى الوجوب ~~عليها إذا حضرت لخبر حفص بن غياث انه سمع بعض مواليهم يسأل ابن أبي ليلى عن ~~الجمعة هل تجيب على العبد والمرأة والمسافر قال لا قال فان حضر واحد منهم ~~الجمعة مع الامام فصلاها هل تجزيه بذلك الصلاة عن ظهر يومه قال نعم قال ~~وكيف يجزء ما لم يفرضه الله عليه عما فرضه عليه إلى أن قال فما كان عند أبي ~~ليلى جواب وطلب إليه ان يفسرها له فأبى ثم فسرها الحفص فقال الجواب عن ذلك ~~أن الله عز وجل فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخص للمرأة والعبد ~~والمسافر ان لا يأتوها فلما حضروا سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول فمن اجل ~~ذلك أجزء عنهم قال حفص فقلت عمن هذا فقال عن مولانا أبى عبد الله (ع) وما ~~في قرب الإسناد للحميري عن عبد الله ms0981 بن الحسن عن جده علي بن جعفر انه سال ~~أخاه عن عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال قال نعم ~~وتردد الفاضلان في المعتبر والتذكرة للأصل وضعف خبر حفص وارساله وجهل ~~الثاني واستحباب التستر لهن والصلاة في بيوتهن وقول أبى الحسن (ع) في خبر ~~أبي همام إذا صلت المرأة في المسجد مع الامام يوم الجمعة ركعتين فقد نقضت ~~صلاتها وان ضلت في المسجد أربعا نقضت صلاتها لتصل في بيتها أربعا أفضل ~~والمراد الوجوب عينا والا فلا خلاف في جواز صلاتهن الجمعة إذا من الافتتان ~~والافتضاح واذن لهن من عليهن استيذانه وإذا صليتها كانت أحد الواجبين ~~تخييرا واما العبد والمسافر ففي الخلاف والغنية ويرء والمعتبر والمنتهى ~~والارشاد والتلخيص الانعقاد بهما للعموم وخبر حفص وفى الغنية الاجماع وفى ~~المبسوط ولة والاصباح والمختلف العدم لان الاعتداد بالعبد يوجب التصرف في ~~ملك الغير بغير اذنه وهو قبيح ولا فارق من الأصحاب بينه وبين المسافر مع ~~أنها لو انعقدت بالمسافر لزم تعينا عليه لا ان العدد ان اجتمعوا مسافرين ~~انعقدت بهم وإذا انعقدت وحيت وقد يمنع الوجوب عينا ولا يجدي التخيير ~~والتصرف في ملك الغير بغير اذنه لا يتم مع الاذن وأيضا فلا اعتبار بالاذن ~~في الفرائض وللعبد صلاة الفريضة أول وقتها أينما أدركته إذا لم يخل بحق ~~المولى ولم ينهه وفى المبسوط نفى الخلاف عن عدم الوجوب والانعقاد وفى لة ~~والاصباح أيضا عدم الوجوب ولكنها تحتمل عدم وجوب الحضور وفى يب ويه وفى ~~ويرء والغنية والارشاد والتلخيص والنافع وشرحه والجامع الوجوب للخبر وفى ~~الشرائع في العبد تردد يحتمله في الوجوب وفى الانعقاد وفيهما وفى المنتهى ~~انه لا خلاف في اجزائها لهما قلت وقال أبو جعفر (ع) في خبر سماعة الذي رواه ~~الصدوق في الأمالي وثواب الأعمال أيما سافر صلى الجمعة رغبة فيها وحبا لها ~~أعطاه الله عز وجل اجر مائة جمعة للمقيم ولكن قال الصادق (ع) في صحيح ربعي ~~والفضل ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى وفى صحيح ms0982 ابن مسلم صلوا في ~~السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة وفى صحيحة أيضا ويصنعون كما يصنعون في ~~الظهر في غير يوم الجمعة وتحتمل الرخصة وتجب إذا اجتمعت الشرايط على أهل ~~السواد أي القرى وسكان الخيم في البوادي مع الاستيطان فيها عندنا للعمومات ~~وخصوص ما مضى من خبر الفضل بن عبد الملك عن الصادق عن ومفهوم قول أحدهما ~~(ع) في خبر ابن مسلم في أناس في قرية يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب ولا ~~علم على خبر حفص بن غياث عن الصادق (ع) عن أبيه (ع) ليس على أهل القرى جمعة ~~ولا خروج في العيدين وخبر طلحة بن زيد عنه عن أبيه عن أمير المؤمنين (ع (لا ~~جمعة الا في مصر تقام في الحدود ولضعفهما مع الاحتمال الأول انه ليس عليهم ~~ذلك لان العامة يرون السقوط عنهم فالعامة من أهل القرى لا يفعلون فليس على ~~المؤمنين منهم تقية والثاني ان الجمعة لا تقبل ولا تكمل إذا أخل بإقامة ~~الحدود وأكثر الجمهور واشترطوا في وجوبها القرية المبنية مما جرت العادة ~~ببنائها منه من الحجر والطين واللبن والقصب والشجر ولم يوجبوها على سكان ~~الخيام وبيوت الشعر وتردد الشيخ في المبسوط من عدم الدليل ومن عموم الاخبار ~~ولم يوجبها أبو حنيفة على أهل القرى ومن بعد عن الجمعة بفرسخين فما دون يجب ~~عليه الحضور أو صلاتها في موطنه إذا بعد عن الأولى بفرسخ وفاقا؟ للعموم ~~وخصوص نحو قول الصادق ع في حسن ابن مسلم يجب على من كان منها على رأس ~~فرسخين فان زاد على ذلك فليس عليه شئ وقول أبى جعفر ع في حسنه مع زرارة تجب ~~الجمعة على من كان منها على فرسخين وأسقطها الصدوق وابن حمزة عمن على رأس ~~فرسخين لما مضى من قوله (ع) في صحيح زرارة وحسنه وضعها عن تسعة إلى قوله ~~ومن كان على فرسخين وقول أمير المؤمنين (ع) في الخطبة مثل ذلك وأجاب في ~~المنتهى بالحمل على من زاد بقليل قال إذ الحصول على نفس الفرسخين ms0983 ممتنع وفى ~~المختلف على السهو وانما تعتبر المسافة بين الموضع الذي هو فيه وموضع ~~الصلاة لا البلدين ولا مكانه والجامع كما في التذكرة ونهاية الاحكام ولو ~~كان بينه وبين بعض الجماعة أقل من فرسخين وبينه وبين الآخرين أكثر وجب عليه ~~الحضور فان المفهوم من كونه منها على فرسخين وأكثر ولو نقص البعد أو بعده ~~عن فرسخ وجب عليه الحضور أو التباعد لعقد جمعة أخرى ولو زاد على الفرسخين ~~وحصلت الشرائط صلاها في موطنه أو حضر فضلا عن الفرسخين فما دونهما ولو فقد ~~أحدهما أي الشروط والبعيد أكثر من فرسخين سقطت وفاقا للمعظم للاخبار وأوجب ~~الحسن الحضور على من إذا غدا من أهله بعد صلاة الغداة أدرك الجمعة وأبو علي ~~على من يصلى إلى منزله بعد الصلاة في نهاره ومعناهما متقاربان وبهما صحيح ~~زرارة عن أبي جعفر ع وحمل على الاستحباب جمعا والمسافر ان وجب عليه التمام ~~وجبت عليه لخروج كثير السفر عن اسمه والعصيان عن سبب الرخصة وفى المنتهى لم ~~أقف لعلمائنا على قول في اشتراط الطاعة في السفر والا فلا تجب عليه تحتم ~~عليه القصر أم لا واحتمل في نهاية الاحكام الوجوب على من يستحب له الاتمام ~~ويحرم السفر بعد الزوال قبلها على من تجب عليه إلى غير جهتها لان سبب ~~الاخلال بها حرام كالاخلال ولقول أمير المؤمنين ع المروى في نهج البلاغة لا ~~تسافر يوم الجمعة حتى تشهد الصلاة الا فاضلا في سبيل الله أو في امر تعذر ~~به وفى التذكرة والمنتهى الاجماع وقد تجب بحج أو جهاد أو تحصيل علم أو ~~اتباع؟ أو ابق أو رقيق أو غير ذلك اما في سفر البعيد إلى جهة الجمعة أو عن ~~جمعة الأخرى فوجهان من انتفاء علة الحرمة من حرمانها ومن عموم النهى وان ~~جوازه يقتضى حرمانها فيحرم فلا يحرم فيجوز فيحرم وفيه انه مشترك فإنه لو ~~حرم لم يحرم فلم يحرم فيحرم على أن اقتضاء الحرمان تتم فإنما يقتضى جواز ~~الترك بل تمنع أيضا قال الشهيد ويحتمل PageV01P255 # ان يقال ms0984 إن كانت في محل الترخص لم يجز لان فيه اسقاط الوجوب الجمعة ~~وحضوره فيما بعد تجديد الوجوب الا ان يق يتعين عليه الحضور وان كان مسافرا ~~لان إباحة سفره مشروطة بفعل الجمعة ومثله لو كان بعيدا بفرسخين فما دون عن ~~الجمعة فخرج مسافرا في صوب الجمعة فإنه يمكن ان يق يجب عليه الحضور عينا ~~وان صار في محل الترخص لأنه لولاه لحرم عليه السفر قال ويلزم من هذين تخصيص ~~قاعدة عدم الوجوب العيني على المسافر قال ويحتمل عدم كون هذا القدر محسوبا ~~من المسافة لوجوب قطعة على كل تقدير اما عينا كما في هذه الصورة واما ~~تخييرا كما في الصورة الأولى ويجرى مجرى الملك في أثناء المسافة ويلزم من ~~هذا خروج قطعة من السفر عن اسمه بغير موجب مش قال وان كانت قبل محل الترخص ~~كموضع يرى الجدار أو يسمع الاذان ان أمكن هذا الفرض جاز ويكره بعد الفجر ~~قبل الزوال لقول الهادي (ع) في خبر السرى يكره السفر والسعي في الحوائج يوم ~~الجمعة بكرة من اجل الصلاة ومن العامة ممن حرمه وتسقط عن المكاتب والمدبر ~~والمعتق بعضه وان هاياه مولاه واتفقت في يومه وفاقا لابني سعيد للعموم ~~وخلافا للمط قال لأنه ملك نفسه في ذلك اليوم قال الشهيد ويلزمه مثله في ~~المكاتب وخصوص المطلق وهو بعيد لان مثله في شغل شاغل إذ هو مدفوع في يوم ~~نفس إلى الخد في المكسب لنصف الحر فالزامه بالجمعة خرج عليه قلت مضى عن ~~المبسوط وغيره السقوط المثل التجهيز والمطر وقد لا يقصر عنها ما ذكر فلا ~~يلزمه بها قال لو قلنا بوجوبها على قول الشيخ ففي انعقادها به الوجهان ~~السالفان ويصلى من سقطت عنه الجمعة الظهر في وقت الجمعة وليس عليه التأخير ~~عنه ولا يستحب له للأصل وعموم فضل أول الوقت واستحب الشافعي للمعذور ~~والتأخير إلى اخر الوقت ومن العامة من أوجب التأخير إلى فراغ الامام ~~واستحبه في نهاية الاحكام لمن يرجوا زوال عذره إلى الباس عن ادراك الجمعة ~~وهو رفع الامام ms0985 رأسه من ركوع الثانية فان حضرها أي الجمعة بعد صلاته أي ~~الظهر لم تجب عليه للأصل خلافا لأبي حنيفة وان زال المانع كعتق العبد ونية ~~الإقامة كما إذا قصر ثم نوى الإقامة اما الصبي فتجب عليه إذا بلغ بعد صلاة ~~الظهر فإنها لم تكن فرضه وكذا الخنثى إذا وضحت ذكوريته المطلب الثالث في ~~ماهيتها وآدابها وفيه آداب ليومها فان ايقاع الظهر في الجامع لمن لا تجب ~~عليه ليس من أدب صلاة الجمعة وكذا التنفل ان كان لليوم وكذا حلق الرأس وما ~~بعده ولكن يمكن جعلها من آدابها وان استحب لليوم أيضا وهي ركعتان عوض ~~الأربع فرض الظهر ويستحب فيهما الجهر كما في مصباح الشيخ والاصباح والنافع ~~وشرحه اجماعا وفى المعتبر لا يختلف فيه أهل العلم قلت ظ قول الصادق عن في ~~صحيح عمر بن يزيد ويجهر بالقراءة أو في خبر عبد الرحمن العزرمي إذا أدركت ~~الامام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها الوجوب ~~وأكثر الأصحاب ذكروا الجهر فيها على وجه يحتمل الوجوب وفى المنتهى أجمع كل ~~من يحفظ عنه العلم على أنه يجهر بالقراءة في صولة الجمعة ولم أقف على قول ~~الأصحاب في الوجوب وعدمه والأصل عدمه ويدل على الجهر ما رواه الشيخ في ~~الصحيح عن جميل عن أبي عبد الله ع انما يجهر إذا كانت خطبة ومثله روى في ~~الصحيح عن محمد بن مسلم ثم ذكر الخبرين والاذان الثاني بدعة كما في فقه ~~القران للراوندي والنافع والشرائع ولة وحكى عن الخلاف ابتدعه عثمان وقال ~~السائب بن يزيد كان لرسول الله ص مؤذن واحد بلال وكان إذا جلس على المنبر ~~اذن على باب المسجد فإذا نزل قال للصلاة ثم كان أبو بكر وعمر كك إذا كان ~~عثمان وكثر الناس وتباعدت المنازل؟ فامر بالتأذين الأول على سطح دار له ~~بالسوق يق له الزوراء وكان يؤذن لها عليها فإذا جلس عثمان على المنبر اذن ~~مؤذنه فإذا نزل أقام للصلاة فلم يعب ذلك عليه وفى المبسوط عن عطاء ms0986 المبتدع ~~معاوية وفى يرء ثم ينزل الامام على المنبر بعد فراغه من اكمال الخطبتين ~~ويبتدئ المؤذن الذي بين يديه بالإقامة وينادى باقي المؤذنين والمكبرين ~~الصلاة ولا يجوز الاذان بعد نزوله مضافا إلى الاذان الأول الذي عند الزوال ~~فهذا هو الاذان المنهى عنه ويسميه بعض أصحابنا الاذان الثالث وسماه ثالثا ~~لانضمام الإقامة إليها فكأنها اذان اخر انتهى وفى المعتبر الاذان الثاني ~~بدعة وبعض أصحابنا يسميه الثالث لان النبي ص شرع الصلاة اذانا وإقامة ~~فالزيادة ثالثا وسميناه ثانيا لأنه يقع عقيب الاذان الأول وما بعده يكون ~~إقامة والتفاوت لفظي انتهى والبدعة وان لم يكن نصا في الحرمة لكن المختلف ~~والمنتهى كالسرائر صريحان في التحريم ودليله انه بدعة كالاذان لغير اليومية ~~من الصلاة أو قول أبى جعفر (ع) في خبر حفص بن غياث الاذان الثالث يوم ~~الجمعة بدعه وفى المبسوط والاصباح والمعتبر انه مكروه وللأصل وضعف الخبر ~~وعموم البدعة للحرام وغيره وحس الذكر والدعاء إلى المعروف وتكريرهما قال ~~المحقق لكن من حيث لم يفعله النبي ص ولم يأمر به كان؟ بوصف الكراهية انتهى ~~والحق الحرمة ان فعله على أنه وظيفة والجواز إن لم ينو الا الذكر والتنبيه ~~والدعاء إلى الصلاة كما تحرم الشهادة بالولاية ان نواها جزء الاذان ويجوزان ~~لم ينوها جزء ويحرم الاذان لغير اليومية ان نواه وظيفة لها وبذلك يمكن رفع ~~الخلاف من البين وفى مسائل من الخلاف لا باس ان يؤذن اثنان واحد بعد اخر ~~وان اتيا بذلك موضعا واحد كان أفضل ولا ينبغي ان يزاد على ذلك وقال الشافعي ~~المستحب ان يؤذن واحد ويجوز ان يكونوا أكثر من اثنين فان كرر وخيف فوات أول ~~الوقت قطع الامام بينهم الاذان وصلى دليلنا اجماع الفرقة على ما رواه ان ~~الاذان الثالث بدعة فدل ذلك على جواز الاثنين والمنع عما زاد على ذلك انتهى ~~وهو صريح في مغايرة الثالث للثاني وفى الذكرى ينبغي أن يكون اذان المؤذن ~~بعد صعود الامام على المنبر والامام جالس لقول الباقر (ع) فيما رواه عبد ~~الله بن ms0987 ميمون كان رسول الله ص إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ ~~المؤذنون وبه أفتى ابن الجنيد وابن أبي عقيل والأكثر وقال أبو الصلاح إذا ~~زالت الشمس امر مؤذنه بالاذان فإذا فرغوا منه صعد المنبر وخطب ورواه محمد ~~بن مسلم قال سألته عن الجمعة فقال اذان وإقامة يخرج الامام بعد الاذان ~~فيصعد المنبر ويتفرع على الخلاف ان الاذان الثاني الموصوف بالبدعة أو ~~الكراهية ما هو وابن إدريس يقول الاذان المنهى عنه هو الاذان بعد نزوله ~~مضافا إلى الاذان الذي عند النزول انتهى يعنى ان الاذان المشروع للجمعة اما ~~قبل صعود الامام المنبر أو بعده عند جلوسه عليه فالجمع بينهما بدعة أو ~~مكروه وعلى الأول فالبدعة أو المكروه الثاني وعلى الثاني الا ولى وسمى ~~ثانيا لحدوثه بعد الثاني قال في البيان واختلف في وقت الاذان فالمشهور انه ~~حال جلوس الامام على المنبر وقال أبو الصلاح قبل الصعود وكلامهما مرويان ~~فلو جمع بينهما أمكن نسبة البدعة إلى الثاني زمانا والى غير الشرعي فنزل ~~على القولين قال وزعم ابن إدريس ان المنهى عنه هو الاذان بعد نزول الخطيب ~~مضافا إلى الإقامة وهو غريب قال وليقم المؤذن الذي بين يدي الامام وباقي ~~المؤذنين ينادون الصلاة الصلاة وهو أغرب قال وعن الباقر (ع) الاذان الثالث ~~يوم الجمعة بدعة ويمكن حمله على هذا بالنظر إلى الا قامة وعلى اذن العصر ~~يوم الجمعة سواء صلوها جمعة أو ظهر أو قال ابن البراج وابن إدريس يؤذن ~~للعصر ان صلاها طهر أو الأقرب كراهية اذان العصر هنا مط انتهى ويب يعطى ان ~~الاذان الثالث في خبر حفص اذان العصر ونص في المبسوط على كراهية لها وفى ~~نهاية الاحكام على عدم الجواز ونص ابن إدريس على انتفاء الاذان للعصر ان ~~صلى الجمعة لا ان اصلى الظهر وانه مراد الشيخ وهو موافق للكامل والمهذب ونص ~~الحلبي على انتفائه لها على التقديرين على اثباته لها عليهما لكن الشيخ في ~~التهذيب حكى عنه الاسقاط إذا صلى الجمعة واستدل ابن إدريس بان ms0988 الاذان مندوب ~~لكل صلاة الا ما خرج بالاجماع ويحرم البيع اتفاقا بعد الاذان للجمعة كما في ~~المبسوط والخلاف ويغرهما حين يقعد الامام على المنبر على ما فيهما وفى ~~الاصباح والجامع والمنتهى ونهاية الاحكام الا ان الثلاثة الأولى أقدمت ~~الاذان والخطبة على الزوال كما تقدم دون الباقية ولا يحرم قبله وان زالت ~~الشمس كما في التبيان وفقه القران للراوندي للأصل وكون العطف على؟ أظهر ~~والنداء هو الاذان وفى؟ # الاجماع عليه وفيه وفى الخلاف والتذكرة ونهاية الاحكام الكراهية بعد ~~الزوال قبله لما فيه من التشاغل من التأهب للجمعة وكذا في الأخيرين وفى ~~الخلاف لأنا قد بينا ان الزوال وقت الصلاة وانه ينبغي PageV01P256 # ان يخطب في الفئ وإذا زالت نزل فصلى فإذا اخر فقد ترك الأفضل وفى المعتبر ~~التخلص من الخلاف مع أنه لم يحك الحرمة عند الزوال الا عن العامة وان بعدت ~~المسافة فمنع يمنع البيع من قطعها حرم وان تقدم الزوال وفى نهاية الاحكام ~~لو لم يمنع البيع من سماع الخطبة ولا من التشاغل بالجمعة أو منع ولم توجب ~~السماع ولا حرمنا الكلام احتمل التحريم للعموم وينعقد مع حرمته على رأى ~~وفاقا لابني سعيد وحكى في المبسوط عن بعض الأصحاب لان النهى عن غير العبادة ~~لا يدل على الفساد فإنه انما يدل على المنهى مرغوب عنه شرعا وهو يخرج ~~العبادة عن كونها عبادة فتفسد ولا يخرج العقود عن الصحة فان صحتها بمعنى ~~ترتب الآثار عليها ولا ينافيه الحرمة وخلافا للشيخ وجماعة بناء على أن ~~النهى يفسد المنهى مط وكذا يحرم ما يشبه البيع من المعاملات كما في مجمع ~~البيان وفقه القران للراوندي على اشكال من الخروج عن النص ومن أن الامر ~~بالشئ يقتضى النهى عن ضده وهو الوجه ومقرب التحرير ونهاية الاحكام وانما ~~خصر البيع بالنهي لكونه أعم التصرفات في أسباب المعاش وفى المعتبر الأشبه ~~بالذهب لا خلاف للطائفة من الجمهور لنا اختصاص النهى بالبيع فلا يتعدى إلى ~~غيره انتهى قال الشهيد ولو حملنا البيع على المعاوضة المطلقة الذي هو معنا ms0989 ~~الأصل كان مستفاد من الآية تحريم غيره وانما يريد الذي لا ينافي والكلام في ~~الفساد وعدمه مع الحرمة ما عرفت ولو سقطت الجمعة عن أحدهما أي المتعاقدين ~~دون الا خر فهو سايغ له خاصة لاختصاص الحرمة بمن يجب عليه ل لأصل والاجماع ~~كما يظهر من التذكرة وفى المبسوط كراهيته له لإعانته الاخر على المحرم وفى ~~نهاية الاحكام الأقوى التحريم وفى التذكرة الوجه التحريم لقوله تعالى لا ~~تعاونوا على الاثم قلت قد لا يكون حرمة ولا كراهية بان لا تكون الجمعة على ~~الطرف المتأخر بنا على أن الاتيان بلفظ الايجاب مثلا حرام وان لم يتم العقد ~~ولو زوحم المأموم في سجود الأولى لحق بعد قيام الامام ان أمكن ولم يسجده ~~على ظهر غيره كما قال به قوم من العامة والا يمكن اللحوق وقف حتى يسجد ~~الامام في الثانية فيتابعه في السجود اجماعا كما في نهاية الاحكام من غير ~~ركوع قال في نهاية الاحكام وهل له ان يسجد قبل سجود الامام اشكال أقر به ~~المنع قال لأنه انما جعل الامام ليؤتم به فأشبه المسبوق وينوى هما الأولى ~~وصحت جمعته عند علمائنا أجمع كما في المنتهى والمعتبر وللشافعية قول بالعدم ~~فان نوى بهما للثانية وأهمل بطلت صلاته كما في ية والمهذب وكتب المحقق اما ~~على الأول فلانه ان اكتفى بهما للأولى واتى بالركعة الثانية تامة خالف نيته ~~وانما الأعمال بالنيات وان ألقاهما واتى بسجدتين أخيرتين للأولى ثم اتى ~~بالركعة الثانية زاد في الصلاة ركنا وان اكتفى بهما ولم يأت بعدهما الا ~~بالتشهد والتسليم نقص من الركعة الأولى السجدتين ومن الثانية ما قبلهما ~~واما على الثاني فلان متابعة الامام تصرفهما إلى الثانية ما لم ينوهما ~~للأولى ولم يبطلها ابن إدريس على الثاني لان اجزاء الصلاة لا يفتقر إلى نية ~~بل هو على ما ابتدأت به الصلاة ما لم يحدث نيته مخالفة منهما تنصرفان إلى ~~الأولى وهو عندي أقوى وفى المنتهى ما ذكره ليس بجيد لأنه تابع لغيره فلابد ~~من نية تخرجه عن المتابعة في ms0990 كونهما للثانية وما ذكره من عدم افتقار ~~الابعاض إلى نية انما هو إذا لم يقم الموجبة اما مع قيامه فلا انتهى ولم ~~تبطلهما ابن سعيد ولا الشيخ في الخلاف والمبسوط على الأولى وقال فيهما ~~بالقاء السجدتين وفعل سجدتين أخريين بينه الأولى وحكى مثله عن مصباح السيد ~~لقول الصادق ع في خبر حفص وان كان لم ينو السجدتين للركعة الأولى لم يجزء ~~عند الأولى ولا الثانية وعليه ان يسجد سجدتين وينوى انهما للركعة الأولى ~~وعليه بعد ذلك ركعة تامة وهو مع الضعف ليس نصا في المقصود لجواز ان يكون ~~قوله ع وعليه ان يسجد إلى اخره مستأنفا بمعنى انه كان عليه ان ينويهما ~~للأولى فإذ لم ينوهما لها بطلت صلاته في الذكرى ليس ببعيد العمل لهذه ~~(الرواية) لاشتهارها بين الأصحاب وعدم وجود ما ينافيها وزيادة سجدة مغتفرة ~~للمأموم كما لو سجد قبل إقامة وهذا التخصيص يخرج الروايات الدالة على ~~الابطال عن الدلالة واما ضعف الراوي فلا يضر مع الاشتهار على أن الشيخ قال ~~في الفهرست ان كتاب حفص يعتمد عليه انتهى والخبر يشمل الاهمال أيضا فان ~~اعتبر كان حجة على ابن إدريس ولو سجد ولحق الامام قبل الركوع أو راكعا في ~~الثانية تابعه في الركوع بعد الانتصاب وقد أدرك الركعتين اتفاقا في الأول ~~وعلى خلاف يأتي في الجماعة في الثاني ولو سجد ولحقه رافعا من الركوع ~~فالأقرب ان له جلوسه متابعة للامام واستمراره عليه حتى يسجد الامام ويسلم ~~ثم ينهض إلى الثانية وله استمراره على القيام حتى يسلم الامام وله ان يعدل ~~إلى الانفراد قبل فراغ الامام وليس له المتابعة في السجود للزوم الزيادة ~~ولا عليه شئ من الامرين المبادرة إلى الانفراد والاستمرار للأصل وفى ~~الايضاح ان فيه قولين آخرين أحدهما المبادرة إلى الانفراد لئلا يلزم ~~مخالفته الامام في الافعال لتعذر المتباعة والثاني المتابعة ثم حذف ما فعل ~~كمن تقدم الامام في ركوع أو سجود سهوا وعلى التقديرين يلحقه الجمعة إذ يكفي ~~فيه لحوق الركوع في ركعة وقد لحقه في الأولى ms0991 قال عميد الاسلام ويحتمل ضعيفا ~~فوات الجمعة لأنه لا يحصل له مع الامام سجدتان في الأولى ولا شئ من أفعال ~~الثانية والركعة انما يتحقق بالسجدتين قلت واحتمله الظاهر أيضا في يه ومقرب ~~التحرير الصبر إلى تسليم الامام وفى المنتهى انه الذي يقتضيه المذهب ولم ~~يحتمل فيهما العدول إلى الانفراد عاملا ولو تابع الامام في ركوع الثانية ~~قبل سجوده للأولى بطلت صلاته لزيادة الركوع وواجبه مالك والشافعي في أحد ~~قوليه ولو لم يتمكن من السجود في ثانية الامام أيضا حتى قعد الامام المتشهد ~~فالأقوى فوات الجمعة فان الامام أتم ركعتيه ولم يتم هو ركعة فان تمام ~~الركعة بتمام السجدتين قال في المنتهى وفارق هذا الفرض الأول يعنى إذ قضى ~~السجدتين وأدرك الامام رافعا من الركوع إذ هو في الأول مأمور بالقضاء ~~واللحاق به فأمكن ان يقال إنه يدرك الجمعة بخلاف هذا ويحتمل الادراك لادراك ~~الركوع فيأتي بالسجدتين ويأتي بالركعة الثانية بعد تسليم الامام وهو خيرة ~~نهاية الاحكام قال وان لم يدركه حتى سلم فاشكال وفى المنتهى بعد ما سمعت ~~اما لو لم يتمكن من السجود الا بعد تسليم الامام فالوجه ههنا فوات الجمعة ~~قولا واحدا لان ما يفعله بعد السلام لم يكن في حكم صلاة الامام وعلى ~~المختار هنا هل يقلب نيته إلى الظهر أو يستأنف الأقرب الثاني لتباين ~~الصلاتين والأصل عدم العدول فيما لا نص فيه والأولى مبنى على اتحاد ~~الصلاتين أو جوز العدول عن اللاحقة إذ تبين ان عليه سابقه مع التباين من كل ~~وجه فهنا أولى مع أصل البراءة عن الاستيناف وهو خيرة التذكرة ولو زوحم في ~~ركوع الأولى ثم زال الزحام والامام راكع في الثانية أو قبل ركوعه فيها لحقه ~~فركع معه نيته ركوع الأولى وسجد معه بنية سجود الأولى وتمت جمعته ويأتي ~~بالثانية بعد تسليم الامام خلافا لبعض الشافعية فإنه يدرك الجمعة بادراك ~~ركوع الثانية فما زاد من الأولى لا يكون مانعا من الادراك وله المبادرة إلى ~~الانفراد على ما مر وله ان يركع ويسجد قبل ms0992 ركوع الامام ان أمكنه بل يجب إذا ~~أمكنه ادراك السجود أو ركوع الثانية لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم ~~ع في الرجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الامام الجاه الناس إلى جدار ~~أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ثم يقوم في الصف ولا يسجد حتى رفع القوم ~~رؤوسهم أيركع ثم يسجد يلحق بالصف وقد قام القوم أم كيف يصنع قال يركع ويسجد ~~لا باس بذلك وخبره أيضا انه سال الصادق ع عن الرجل في المسجد اما في يوم ~~الجمعة واما في غير ذلك من الأيام فيزحمه الناس اما إلى حايط واما إلى ~~أسطوانة فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى رفع الناس رؤوسهم فهل يجوز ان ~~يركع ويسجد وحده ثم يستوى مع الناس في الصف قال نعم لا باس بذلك وتردد فيه ~~في التحرير والمنتهى من الخبرين ومن انه لم يدرك الركعة مع الامام وان ~~الامام انما جعل إماما ليؤتم به مع ضعف الخبر الثاني لاشتراك محمد بن ~~سليمان في طريقه وعدم نصوصية الأولى في المقص وعلى الجواز ان لحقه قبل ~~الركوع أو راكعا تبعه وتمت له الركعتان وان لحقه وقد رفع رأسه من الركوع ~~الثانية وفى التذكرة PageV01P257 # ونهاية الاحكام ان في ادراكه الجمعة اشكالا من أنه لم يدرك مع الامام ~~ركوعا ومن ادراكه ركعة تامة مع الامام حكما ويؤيده الخبران كما في المنتهى ~~والذكرى ولو لم يزل الزحام حتى رفع الامام رأسه من ركوع الثانية ففي ~~التذكرة ونهاية الاحكام أتمها ظهرا وفى المعتبر انه الأشبه بالمذهب لكن في ~~الثلاثة عدم التمكن حتى سجد الإمام وذلك لأنه لم يدرك ركعة مع الامام حقيقة ~~ولا حكما ولكن الخبرين ينصان على اللحوق ولم يتعرض للزحام عن ركوع الثانية ~~أو سجودها لصحة الجمعة قطعا وان لم يأت بهما الا بعد تسليم الامام وفى ~~نهاية الاحكام النسيان عذر كالزحام قلت وبه صحيح عبد الرحمن انه سال أبا ~~الحسن ع عن الرجل يصلى مع امام يقتدى به فركع الامام وسهى ms0993 الرجل وهو خلفه ~~لم يركع حتى رفع الامام رأسه وانحط للسجود أيركع ثم يلحق بالامام والقوم في ~~سجودهم وكيف يصنع قال يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم ولا شئ عليه قال وكذا ~~لو تأخر لمرض قال ولو بقي ذاهلا عن السجود حتى ركع الامام في الثاني ثم ~~تنبه فإنه كالمزحوم يركع مع الامام ولو تخلف عن السجود عمدا حتى قام الامام ~~وركع في الثانية ولم يركع ففي الحاقه بالمزحوم اشكال قلت من ترك الايتمام ~~به عملا مع أنه انما جعل إماما ليؤتم به ومن ارشاد الاخبار والفتاوى في ~~المزحوم والناسي إلى مثل حكمهما في العامد ويستحب يوم الجمعة الغسل لمصلى ~~الجمعة وغيره فان تعذر تيمم بدله ان كان واقعا للحدث كما قيل والا فلا كما ~~في نهاية الاحكام إذ لا نص ويستحب في النفل بعشرين ركعة وفاقا لمعظم ~~الأصحاب والاخبار وقال في نهاية الاحكام والسر فيه ان الساقطة ركعتان ~~فليستحب الآيتان ببدلهما والنافلة الراتبة ضعف الفرائض قلت وقد يشعر ~~باختصاصها بمن يصلى الجمعة وقال الرضا ع في خبر الفضل انما زيد في صلاة ~~السنة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيما لذلك اليوم وتفرقة بينه وبين سائر ~~الأيام وزاد أبو علي ركعتين نافلة العصر وبه صحيح سعد بن سعد عن الرضا ع ~~وفيه انهما بعد العصر وكذا نوادر أحمد بن محمد بن عيسى وعند الصدوقين في ~~الرسالة والمقنع ان النوافل فيه إذا قدمت على الزوال أو أخرت عن المكتوبة ~~فهي ست عشرة وعن سعيد الأعرج انه سال الصادق ع عن صلاة النافلة يوم الجمعة ~~فقال ست عشرة ركعة قبل العصر ثم قال وكان على ع يقول ما زاد فهو خبر وقال ~~انشاء رجل ان يجعل منها ست ركعات في صدر النهار وست ركعات في نصف النهار ~~ويصلى معها الظهر أربعة ثم يصلى العصر وعن سليمان بن خالد انه سأله ع عنها ~~فقال ست ركعات قبل زوال الشمس وركعتان عند زوالها والقراءة في الأولى ~~بالجمعة وفى الثانية بالمنافقين وبعد الفريضة ثماني ركعات ويستحب ms0994 فعل ~~العشرين كلها قبل الزوال وفاقا للأكثر لتظافر الاخبار بايقاع فرض الظهر فيه ~~أول الزوال والجمع فيه بين الفرضين ونفى الشغل بعد العصر وقول الصادق ع في ~~خبر زريق إذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة وصحيح علي بن يقطين انه سال ~~أبا الحسن ع عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها قال ~~قبل الصلاة ويجوز ايقاعها بعده وبعد العصر وفاقا للشيخين للأصل وما ستسمعه ~~من الخبر قال ابن طاووس في جمال الأسبوع لعل ذلك لمن يكون معذور أو قال ~~الجليان إذا زالت الشمس وقد بقي منها شئ قضاه بعد العصر وجعل علي بن بابويه ~~تأخيرها عن الفريضة فقال أفضل الخبر عقبة بن مصعب انه سال الصادق ع أيهما ~~أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة فقال بل تصليها بعد ~~الفريضة وخبر سليمان بن خالد انه سال ع عن ذلك فقال تصليها بعد الفريضة ~~أفضل وحملهما الشيخ على ما إذا زالت الشمس ولم يتنفل قال المحقق ولا باس ~~بتأويله ره قلت أو التأخير كان لهما أفضل لعارض وفى المقنع تأخيرها أفضل من ~~تقديمها في رواية زرارة ابن عين وفى رواية أبي بصير تقديمها أفضل من ~~تأخيرها ويستحب التفريق بان يفعل ست عند انبساط الشمس وست عند الارتفاع وست ~~قبل الزوال وركعتان قبل تحققه وفاقا للأكثر لصحيح سعد بن سعد انه سال الرضا ~~ع عن الصلاة يوم الجمعة كم هي من ركعة قبل الزوال قال ست ركعات بكرة وست ~~بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة وست ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة وركعتان بعد ~~الزوال فهذه عشرون ركعة فان البكرة وان كانت أول اليوم من الفجر إلى طلوع ~~الشمس أو يعمه لكن كراهية التنفل بينهما وعند طلوع الشمس دعتهم إلى تفسيرها ~~بالانبساط وقال الصادق ع في خبر مراد بن خارجه اما انا فإذا كان يوم الجمعة ~~وكانت الشمس من المشرق مقدارها من المغرب في وقت العصر صليت ست ركعات وقال ~~أبو جعفر ع في خبر أبي ms0995 بصير الذي حكاه ابن إدريس عن كتاب حريز ان قدرت ان ~~تصلى يوم الجمعة عشرين ركعة فافعل ست بعد طلوع الشمس الخبر ولما كره التنفل ~~بعد العصر وتظافرت الاخبار بان وقت صلاة العصر يوم الجمعة وقت الظهر في ~~غيره وروى أن الاذان الثالث فيه بدعة وكان التنفل قبلها يؤدى إلى انفضاض ~~الجماعة رجحوا هذا الخبر على ما تضمن التنفل بين الصلاتين أو بعدهما ولما ~~تظافرت الاخبار بان وقت الفريضة يوم الجمعة أول الزوال وانه لا نافلة قبلها ~~بعد الزوال لزمنا ان تحمل بعد الزوال في الخبر على احتماله كما قال أبو ~~جعفر ع في خبر عبد الرحمن بن عجلان إذ كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين ~~فإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة وسال الكاظم ع اخوه علي بن جعفر في الصحيح ~~عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الاذان أو بعده فقال الرضا ع للبزنطي كما ~~في يرء عن كتابه إذا قامت الشمس فصل ركعتين وإذا زالت فصل الفريضة ساعة ~~تزول وقال أبو جعفر لأبي بصير عن كتاب حريز وركعتين قبل الزوال وبعد ~~الفريضة اما خبر سليمان بن خالد المحكى في السرائر عن كتاب البزنطي انه سال ~~الصادق ع أيما أفضل أقدم الركعتين يوم الجمعة أو أصليهما بعد الفريضة قال ~~صلهما بعد الفريضة فيجوز ان يكون سئله وقد زالت الشمس أو سئله عن فعلهما ~~إذا تحقق الزوال أو كان التأخير له أولى به أو متعينا عليه لتقية أو غيرها ~~وقال الحسن إذا تعالت الشمس صل ما بينهما وبين زوال الشمس أربع عشرة ركعة ~~كما قال الكاظم ع ليعقوب بن يقطين في الصحيح صليت ست ركعات عند ارتفاع ~~النهار ويجوز ان يراد بذلك الانبساط وقال الصدوقان في الرسالة والمقنع إذا ~~طلعت الشمس ست ركعات وإذا انبسطت ست ركعات وعن كتاب حريز عن أبي بصير عن ~~أبي جعفر ع ست بعد طلوع الشمس وست قبل الزوال إذا تعالت الشمس ويمكن حمل ~~الجميع على موافقة المشهور وقال أبو علي الذي يستحب عند أهل البيت ع ms0996 من ~~نوافل الجمعة ست ركعات صحوة النهار وست ركعات ما بين ذلك وبين انتصاف ~~النهار وركعتا الزوال وبعد الفريضة ثمان ركعات منها ركعتان نافلة العصر قلت ~~الضحوة ما بين طلوع الشمس قبل الضحى كما في العين والصحاح والديوان والمحيط ~~وشمس العلوم وغيرها فلا يخالف المش الا في زيادة ركعتين على العشرين وهي ~~موجودة في خبر سعد بن سعد المتقدم وفيه انهما بعد العصر ولا يأباه كلام أبى ~~على وأرسل الشيخ في المصباح عن الرضا ع نحو ما رواه سعد وليس فيه هاتان ~~الركعتان وفى تأخير ست عن الفريضة وستسمع جوازه ولكن روى الحميري في قرب ~~الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن ~~ع قال النوافل في يوم الجمعة ست ركعات بكرة وست ركعات ضحوة وركعتين إذا ~~زالت وست ركعات بعد الجمعة وهي يعطى ما كون الضحوة بمعنى الضحى كما في ~~المهذب أو بعده كما في المفصل والسامي أو فعل الست الأولى قبل طلوع الشمس ~~ويجوز فعل ست منها بين الفريضتين لصحيحتي البزنطي ويعقوب بن يقطين وغيرهما ~~قال ابن طاووس في جمال الأسبوع لعل ذلك لمن لا تقدر على تقديمها لعذر وأيده ~~بان الأدعية الواردة بينهما على التأخير وردت الرواية وقال إنه يقولها ~~مسترسلا كعادة المستعجل لضرورات الأزمان وألفاظها مختصرة كأنها على قاعدة ~~من ضاق عليه الوقت وقال الصادق ع في خبر عمر بن حنظلة صلاة التطوع يوم ~~الجمعة ان شئت من أول النهار وما تريد ان تصليه يوم الجمعة فان شئت عجلته ~~فصله من أول النهار أي النهار شئت قبل ان تزول الشمس ونافلة الظهرين منها ~~أي العشرين فلم يزد في الجمعة الا أربع وعلى رواية سعد ست وهل الجميع فيها ~~نافلة الظهرين أو الجميع نافلة اليوم والأربع نافلة اليوم والباقية نافلة ~~الظهرين أوجه وكان الثالث ظ العبارة وقطع به ابن فهد قال فلا يسقطها يعنى ~~الأربع السفر ولا يقضى وخبر فخر الاسلام في شرح الارشاد؟ ان ينوى الجميع ~~نافلة ms0997 الجمعة وان ينويها بالأربع وينوى نافلة الظهر بثمان ونافلة العصر ~~بثمان ويستحب المباكرة إلى المبادرة إلى PageV01P258 # المسجد لكونها ما سرعة إلى الخير وقال أبو جعفر ع إذا كان يوم الجمعة نزل ~~الملائكة المقربون معهم قراطيس من فضة وأقلام من ذهب فيجلسون على أبواب ~~المساجد على كراسي من نور فيكتبون الناس على منازلهم الأولى والثاني حتى ~~يخرج الامام فإذا خرج الامام طودا صحفتهم ولا يهبطون في شئ من الأيام الا ~~يوم الجمعة وعن جابر الجعفي ان أبا جعفر ع كان يبكر إلى المسجد حين تكون ~~الشمس قدر رمح فإذا كان شهر رمضان قبل ذلك وكان يقول إن مجمع شهر رمضان على ~~جمع ساير الشهور فضلا كفضل رمضان على ساير الشهور وعن النبي ص من غسل ~~واغتسل وبكر وابتكر واسمع واستمع ولم بلغ كفر ذلك بين الجمعتين وعنه ص من ~~اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة ~~الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما كبشا اقرن ومن ~~راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب أقرب بيضة قال في التذكرة والمراد ~~بالساعة الأولى ههنا بعد الفجر لما فيه من المبادرة إلى الجامع المرغب فيه ~~وايقاع صلاة الصبح فيه ولأنه أول النهار وفى نهاية الاحكام الأقرب انها ~~يعنى الساعات من طلوع الفجر الثاني لأنه أول اليوم شرعا وقال بعض الجمهور ~~من طلوع الشمس لان أهل الحساب منه يحسبون اليوم ويعدون الساعات وقال بعضهم ~~من أول وقت الزوال لان الامر بالحضور حينئذ يتوجه عليه وبعيد ان يكون ~~الثواب في وقت لم يتوجه عليه الامر فيه أعظم ولأن الرواح اسم للخروج بعد ~~الزوال وليس بجيد لاشتمال الحضور قبل الزوال على الحضور حال الزوال وزيادة ~~فزاد الثواب باعتباره وذكر الرواح لأنه خروج لأمر يؤتى به بعد الزوال قال ~~وليس المراد من الساعات الأربع والعشرين التي تنقسم اليوم والليلة عليها ~~وانما المراد ترتيب الدرجات وفضل السابق على الذي يليه إذ لو كان المراد ~~الساعات المذكورة لاستوى السابق والمسبوق إذا ms0998 جاء في ساعة واحدة على ~~التصادف ولاختلاف الامر باليوم الثاني والصايف ولفايت الجمعة ان جاء في ~~الساعة الخامسة انتهى قلت الاختلاف والفوت على الساعات المستقيمة والاخبار ~~منزلة على المعوجة وقد يستوى السابق والمسبوق في ادراك فضل من قرب بدنه ~~مثلا وان كانت بدنة السابق أفضل واستحباب تأخير غسل الجمعة واتيان الأهل في ~~الجمعة وخبر جابر قد يؤيد اعتبار الساعات من طلوت الشمس ويستحب ان يكون ~~اتيان المسجد بعد حلق الرأس ان كان اعتاده وإلا غسل رأسه بالخطمى كذا في ~~التذكرة ونهاية الاحكام وبالجملة يستحب تنظيف الرأس بالحلق أو الغسل أو ~~بهما والغسل بالخطمى كل جمعة أمان من البرص والجنون على ما في خبر ابن بكير ~~عن الصادق ع وينفى الفقر ويزيد في الرزق إذا جامع قص الأظفار والشارب على ~~ما في خبر محمد بن طلحة عنه ع وفى خبر ابن سنان عنه ع ان من فعل الثلاثة ~~يوم الجمعة كان كمن أعتق نسمة وبعد قص الأظفار أو حكها ان قصت في الخميس ~~واخذ الشارب فهما مطهران له وفى الاخبار انهما يؤمنان من الجذام ويزيدان في ~~الرزق - ويستحب ان يكون عليه منه السكينة والوقار كما في الاخبار والمراد ~~بهما اما واحد وهو الثاني في الحركة إلى المسجد كما روى عن النبي ص إذا ~~أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون واتوها تمشون وعليكم السكينة أو في الحركات ~~ذلك اليوم أو المراد بأحدهما الاطمينان ظاهرا وبالاخر قلبا أو التذلل ~~والاستكانة ظاهرا وباطنا كل ذلك اما عند اتيان المسجد أو في اليوم كما قال ~~الصادق ع في خبر هشام بن حكم وليكن عليه في ذلك اليوم السكينة والوقار ~~ويستحب التطيب فيه اكد من غيره للاخبار والاعتبار وليس الفاخر أي الفاضل ~~النظيف من ثيابه للاخبار والاعتبار والدعاء بالمأثور وغيره عند التوجه إلى ~~المسجد وايقاع الظهر في الجامع لمن لا يجب عليه الجمعة للعمومات وخصوص ما ~~سمعته من تكبير أبى جعفر ع ويقدم المأموم صورة الظهر مع غير المرضى لان أبا ~~جعفر سال أبا بكر الحضرمي عما ms0999 يصنعه يوم الجمعة فقال اصلى في منزلي ثم اخرج ~~فأصلي معهم فقال ع كك اصنع انا ويجوز ان يصلى معه الركعتين بنية الظهر ~~الرباعية غيرنا وللاقتداء يتم ظهره بركعتين أخريين كما كان علي بن الحسين ع ~~يفعله على ما في صحيح حمران وفعله أمير المؤمنين ع على في ما حسن زرارة وفى ~~صحيح حمران أيضا عن الصادق ع ان في كتاب على ع إذا صلوا الجمعة في وقت ~~فصلوا معهم ولا تقومن من مقعدك حتى تصلى ركعتين قال فأكون قد صليت أربعا ~~لنفسي لم اقتد بهم فقال نعم الفصل الثاني في صلاة العيدين وفيه مطلبان ~~الأول المهية وهي ركعتان جماعة صليت أم فرادى وفاقا للمشهور وعند علي بن ~~بابويه انها عند اختلاف الشرائط أربع بتسليمة وعند أبى على بتسليمتين وخير ~~الشيخ في التهذيب والاستبصار المنفرد بين أربع وركعتين لقول أمير المؤمنين ~~ع في خبر أبي البختري من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا وهو ضعيف معارض مع ~~احتمال هذه الأربع نافلة يستحب فعلتها لمن فاتته واسند الصدوق في ثواب ~~الأعمال عن سليمان قال رسول الله ص من صلى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة ~~الامام يقرء في أولاهن سبح اسم ربك الاعلى فكأنما قرء جميع الكتب كل كتاب ~~انزل الله وفى الركعة الثانية والشمس وضحيها فله من الثواب ما طلعت عليه ~~الشمس وفى الثالثة والضحى فله من الثواب كمن أشبع جميع المساكين ووهنهم ~~ونظفهم وفى الرابعة قل هو الله أحد ثلثين مرة غفر الله ذنوب خمسين سنة ~~مستقبلة وخمسين سنة مستدبرة قال الصدوق هذا لمن كان اقامه مخالفا فيصلى معه ~~تقية ثم يصلى هذه الأربع ركعات للعيد فاما من كان امامه موافقا لمذهبه فإن ~~لم يكن مفروض الطاعة لم يكن له ان يصلى بعد ذلك حتى تزول الشمس قلت يمكن ~~عند التقية أن تكون نافلة وعند عدمها ان تصلى بعد الزوال وقال في الهداية ~~وان صليت بغير خطبة صليت أربعا بتسليمه واحدة ونحوه عبارة أبيه واستدل لهما ~~في المختلف على وحدة ms1000 التسليم بأصل البراءة من التسليم وتكبير الافتتاح ~~ولأبي على بما روى عن النبي ص من أن صلاة النهار شئ مثنى خرجت الفرائض ~~اليومية بالاجماع فيبقى الباقي يقرء في الأولى منهما بعد تكبيرة الافتتاح ~~الحمد وسورة اما الحمد فلا صلاة بها واما السورة فيأتي فيها ما تقدم من ~~الخلاف وبخصوص هذه الصلاة قول أبى جعفر ع في خبر إسماعيل الجعفي ثم يقرأ أم ~~الكتاب وسورة ثم يكبر خمسا وفاقا للمشهور رواية وفتوى وفى الانتصار الاجماع ~~عليه وهو ظ والخلاف وقدم التكبيرات أبو علي على القراءة في الأولى وهو ظ ~~الهداية وبه اخبار صحيحة وحملها الشيخ على التقية ولم يرتضه المحقق وحمل ~~بعضها المص في المختلف على تقديم بعضها وهو تكبيرة الا حرام ويقنت عقيب كل ~~تكبير بما شاء من الكلام الحسن كما هو نص أحدهما ع في صحيح محمد بن مسلم ثم ~~يكبر سابعة ولا يقنت عقيبها بل يركع ويسجد بعد الرافع من الركوع سجدتين ثم ~~يقوم فيقرا الحمد وسورة من غير أن يكبر قبل القراءة وفاقا للشيخ وابني حمزة ~~وإدريس والكندري وابني سعيد وللاخبار خلافا للصدوق والمفيد والسيد في الجمل ~~والناصريات والقاضي والحلبيين وسلار لكن ابن زهرة ذكر الأول رواية وصرح ~~الحلبيان بأنه يكبر بعد القيام قبل القراءة والقاضي بأنه يرفع رأسه من سجود ~~الركعة الأولى ويقوم بغير تكبيرة ثم يكبر ثم يقرا وهو أيضا نص في كون ~~التكبير بعد القيام وكلام الباقين يحتمل كون التكبير المتقدم تكبير الرفع ~~من السجود ويؤيده ان السيد في الانتصار حكى الاجماع على أن التكبيرات ~~الزائدة في الركعتين بعد القراءة وفى الخلاف ان التكبير في صلاة العيدين ~~اثنتا عشرة تكبيرة سبعة منها تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع وفى الثانية ~~خمس منها تكبير الركوع وفى أصحابنا من قال منها تكبيرة القيام وفى المنتهى ~~والمفيد جعل التكبير في الثانية ثلثا وزاد تكبيرة أخرى للقيام إليها وفى ~~المختلف والظاهر أن مرادهم يعنى المفيد والقاضي والحلبيان بالتكبير السابق ~~على القراءة في الركعة الثانية هو تكبيرة القيام إليها ثم صريح ms1001 المبسوط ان ~~المصلى يقوم إلى الثانية بتكبيرة الرفع من السجود وفى يه فإذا قام إلى ~~الثانية قام بغير تكبر وهو يحتمل نفى تكبير الرفع كما يحتمله قول ابن سعيد ~~فإذا سجد قام قائلا بحول الله وقوته أقوم واقعد وفى التلخيص ثم يقوم بعد ~~تكبيرة على رأى فيقرأ مع الحمد والشمس على رأى ويكبر أربعا ويركع بخامسة ~~على رأى وهو ظ في تحقق الخلاف ولعل دليل الصدوق وموافقيه مضمر يونس قال ~~يكبر فيهما اثنى عشرة تكبيرة يبدأ فيكبر ويفتتح الصلاة ثم يقرأ فاتحة ~~الكتاب ثم يقرأ والشمس وضحيها ثم يكبر خمس تكبيرات ثم يكبر ويركع فيكون ~~يركع PageV01P259 # بالسابعة وتسجد سجدتين ثم يقوم فيقرء فاتحة الكتاب وهل اتيك حديث الغاشية ~~ثم يكبر أربع تكبيرات وتسجد سجدتين ويتشهد ويسلم لحضره التكبير المتأخر عن ~~القراءة في الثانية في أربع ويبعد كون المراد حصر التكبيرات الزائدة حيث ~~ذكر الست في الأولى فان منها تكبير الركوع فالمراد ثم تقوم بتكبيرة ويدفع ~~البعد ذكر الركوع في الأولى وتركه في الثانية ثم انما يتجه الدليل ان لم ~~يوجدوا للقيام تكبيرة والا فزكها مع ذكر تكبيرة الركوع في غاية البعد ~~واستدل السيد في (خاصين) بالاجماع قال وأيضا فلا خلاف في أن من صلى على ~~الترتيب الذي رتبناه حسب ما أراه إليه اجتهاد يكون ذلك مجزيا عنه وانما ~~الخلاف فيمن خالف هذا الترتيب فلا اجماع على اجزائه ولا دليل أيضا عن الا ~~جماع عليه فوجب ان يكون الترتيب الذي ذكرناه أولى وأحوط للاجماع على اجزائه ~~ولعلهم زلوا الخامسة في نحو قول الصادق ع في خبر أبي بصير ثم يقوم وفى ~~الثانية فيقرء ثم يكبر أربعا والخامسة تركع بها على الرابعة بعد القراءة ~~وكذا في نحو قوله ع في خبر ابن مسلم ثم يقوم فيقرء ثم تكبر أربع تكبيرات ~~المختار ثم يركع الخامسة فان تم انما تفيد تأخر الركوع الأربع على أنها ~~تحتمل التأخر الذكرى ويقنت عقيب كل تكبيرة من الأربع على المختار ومن الثلث ~~على القول الآخر قال ابن إدريس ms1002 وعدد صلاة كل واحد من العيدين ركعتان باثنتي ~~عشرة تكبيرة بغير خلاف والقراءة فيها عندنا قبل التكبيرات في الركعتين معا ~~وانما الخلاف بين أصحابنا في القنوتات منهم من يقنت ثمان قنوتات ومنهم من ~~يقنت سبع قنوتات والأول مذهب شيخنا أبى جعفر الطوسي والثاني مذهب شيخنا ~~المفيد ثم يكبر ويركع - فالتكبيرات الزائدة تسع ويحتمل كتب الصدوق والمفيد ~~وسلار الثمان وفى المنتهى عن الحسن وابن بابويه انها سبع وفى المختلف لا ~~خلاف في عدد التكبيرات الزائدة وانه تسع تكبيرات خمس في الأولى وأربع في ~~الثانية لكن الخلاف في وضعه فالشيخ على أنه في الأولى بعد القراءة فيكبر ~~خمس تكبيرات ويقنت خمس مرات عقيب كل تكبيرة قنوت ثم يكبر تكبيرة الركوع ~~ويركع وفى الثانية بعد القراءة يكبر أربع مرات تقنت عقيب كل تكبيرة قنتة ثم ~~يكبر الخامسة للركوع وذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن حمزة وابن ~~إدريس وقال المفيد يكبر في الأولى بسبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح و ~~الركوع ويقنت خمس مرات فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرء ثم قرء أربع تكبيرات ~~يركع في الرابعة ويقنت في ثلث مرات وهو اختيار السيد المرتضى وابن بابويه ~~وأبى الصلاح وسلار انتهى وهو مع مخالفته لما في المنتهى يخالف ما قدمناه ~~عنه من أن الظاهر أن مرادهم بالتكبير السابق في الركعة الثانية تكبيرة ~~القيام إليها وعن هارون بن حمزة انه سال الصادق ع عن التكبير في الفطر ~~والأضحى فقال خمس وأربع ولا يضرك إذا انصرفت على وقر وفى صحيح ان عبد الملك ~~بن أعين سال أبا جعفر ع عن الصلاة في العيدين فقال الصلاة فيهما سواء يكبر ~~الامام تكبير الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الأولى ~~ثلث تكبيرات وفى الأخرى ثلثا سوى تكبير الصلاة والركوع والسجود وا ن شاء ~~ثلاثا وخمسا وان شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى الوتر وتسجد سجدتين ~~ويتشهد ويسلم وتجب الخطبتان بعدها ان وجبت كما في المراسم والسرائر وجمل ~~العلم والعمل وشرحه للقاضي وفيه ms1003 انهما واجبتان كما قلنا للامر وهو للوجوب ~~وقال الجمهور بالاستحباب ونحن فلم نظفر بالامر في خبر ولكن رأيت فيما قد ~~ينسب إلى الرضا ع لا تكون الا بامام و خطبة وفى النزهة والمعتبر انهما ~~مستحبتان وفى الدروس انه المشهور وفى ظ الأصحاب وفى البيان أكثر الأصحاب لم ~~يصرحوا بوجوب الخطبتين ونقل في المعتبر الاجماع على استحبابهما قلت الظاهر ~~أنه يريد الاجماع على شرعهما والرجحان والأكثر شارطون بهما الصلاة كما ~~ستسمع ويدل على عدم الوجوب مع الأصل عدم الوجوب الاستماع والحضور لهما ~~وصحيح الحلبي ان العيد والجمعة اجتمعا في زمن أمير المؤمنين ع فخطب خطبتين ~~جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة ويجب كونهما بعدها اتفاقا من المسلمين ~~وليستا شرطا للصلاة وان وجبت للأصل من غير معارض خصوصا في المتأخر عن ~~المشروط ونص الشيخ في المبسوط والجمل والاقتصاد والحلبيان والكندري وبنو ~~حمزة وإدريس و سعيد والمحقق في كتبه مع استحبابه لهما في المعتبر على ~~اشتراط وجوب صلاة العيد بشروط صلاة الجمعة مع نصهم على كون الخطبتين من ~~شروطها وفى المبسوط والجامع النص على الاشتراط بهما هنا أيضا ونص ابن زهرة ~~والقاضي في المهذب على اشتراطها بالممكن فيهما وحكى في التذكرة قول الشيخ ~~في المبسوط وشرايطها شرايط الجمعة سواء في العدد والخطبة وغير ذلك ثم قال ~~وفى هذه العبارة نظر قلت لعله أشار بهذا الكلام إلى تنزيل ساير العبادات ~~على الاشتراط بشرايط الجمعة سوى الخطبتين كما فعله نفسه في كتبه ولا يجب ~~على المأمومين استماعهما ولا حضورهما بغير خلاف كما في المنتهى وفى التذكرة ~~اجماعا وفى التحرير الاجماع على عدم وجوب الاستماع قلت و صرح المشترطون ~~أيضا بعدم وجوب الاستماع وابن زهرة منهم بعدم وجوبهما عدى أبا الصلاح فقال ~~وليصغوا إلى خطبة وروت العامة ان النبي ص قال بعد الصلاة انا نخطب فمن أحب ~~ان يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب ان يذهب فليذهب ويستحب الاصحار بهذه الصلاة ~~للاخبار وفى النهاية انها لا تجوز الا في الصحراء الا بمكة فيصلى فيها ~~بالمسجد الحرام كما ms1004 في النهاية وغيرها لمرفوع محمد بن يحيى وخبر غياث عن ~~الصادق ع وليكن تحت السماء فيه لا تحت الظلال لعموم نصوص البروز إلى آفاق ~~السماء والحق أبو علي بمكة المدينة وحكاه ابن إدريس عن قوم من الأصحاب وهو ~~مخالف لعموم الاخبار خصوص نحو خبر ليث المرادي عن الصادق ع انه قيل لرسول ~~الله ص يوم فطر أو أضحى لو صليت في مسجدك فقال إني لا أحب ان أبرز إلى آفاق ~~السماء والا مع المطر وشبهه مما يشق معه الأصحاب لعموم يريد الله بكم اليسر ~~وإذا ابتلت النعال فالصلاة في الرجال وخصوص خبر منصور بن حازم عن الصادق ع ~~قال مرض أبى ع يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى واما خبر هارون بن ~~حمزة انه سأله ع أرأيت ان كان مريضا لا يستطيع ان يخرج أيصلي في بيته قال ~~لا فحمل على عدم الوجوب وخروج الامام حافيا لفعل الرضا (ع) بمرو وقوله قبل ~~ذلك أنه يخرج كما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين (ع) ~~ولأنه أبلغ في التذلل والاستكانة وأطلق استحبابه في التذكرة ونهاية الاحكام ~~وفيهما الاجماع وفى التذكرة اجماع العلماء ونص في المبسوط على اختصاصه ~~بالامام وهو ظ الأكثر ولا اعرف له جهة سوى انهم لم يجدوا به نصا تاما ولكن ~~في المعتبر والتذكرة ان بعض الصحابة كان يمشى إلى الجمعة حافيا وقال سمعت ~~رسول الله ص يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار ~~وخروجه ماشيا فلم يركب رسول الله صلى الله عليه وآله في عيد ولا جنازة وفى ~~المقنعة روى أن الامام يمشى يوم العيد ولا يقصد المصلى راكبا ولذا خصه ~~بالامام كالشيخ في المبسوط وابني سعيد والكندري ولأن فيه احتراما للمشاة من ~~المأمومين ولكن في المعتبر والتذكرة والمنتهى عن أمير المؤمنين ع من السنة ~~ان يأتي العيد ماشيا ويرجع ماشيا ولذا أطلق استحبابه في التذكرة ونهاية ~~الاحكام ولما فيه من الاستكانة المطلوبة من الكل وكذا احترام المأمومين ~~بعضهم لبعض ms1005 مطلوب وفيهما الاجماع عليه وفى التذكرة اجماع العلماء والنهاية ~~والمهذب والكافي والغنية نصوص على العموم ولكن بسكينة ووقار ذاكر الله ~~للاجماع كما في التذكرة ونهاية الاحكام وفى التذكرة اجماع العلماء وعن ~~الرضا (ع) في مضيه بمرو إلى الصلاة انه كان نصف (في كل عشر خطوات ويكبر ثلث ~~مرات وفي المقنعة روى أن الامام يمشى يوم العيد ولا يقصد المصلى راكبا ولا ~~يصلى على بساط ويسجد على الأرض وإذا مشى رمى ببصره إلى السماء ويكبر بين ~~خطواته أربع تكبيرات ثم يمشى وقراءة الا على في الأولى والشمس في الثانية ~~كما صح) في يه والمبسوط والمصباح ومختصره والغنية والمراسم والهداية ~~والسرائر والاصباح والنافع والجامع وهو الأقوى لخبر إسماعيل الجعفي وأبى ~~الصباح الكناني عن الصادقين وفى جمل العلم والعمل وشرحه والمهذب والكافي ~~والغنية انه يقرء في الأولى وفى الثانية الغاشية وفى الخلاف انه المستحب ~~للاجماع وخبر معاوية بن عمار عن الصادق ع وهو في التهذيب PageV01P260 # مضمر وأرسل في بعض الكتب عن أمير المؤمنين ع والاجماع يحتمل الاجماع على ~~خلاف قول الشافعي انه يقرء في الأولى ق وفى الثانية لقمان وللكناني في خبر ~~آخر عن الصادق ع بالشمس في الأولى وفى صحيح جميل انه سأله عن ما يقرء فيها ~~قال الشمس وضحيها وهل اتيك حديث الغاشية وأشباهها وما في الخلاف مختار ~~المختلف وهي وفى الشرائع ان الأفضل في الأولى الا على وفى الثانية الغاشية ~~ولا اعرف ما استند إليه وعن علي بن بابويه العكس وعن الحسن في الأولى ~~الغاشية وفى الثانية الشمس روى الوجهان عن الرضا ع في بعض الكتب وأن يكون ~~السجود على الأرض للاخبار وهو وان كان أفضل في ساير الصلاة أو في غيرها ~~لكنه هنا اكد وفي الهداية وقم على الأرض ولا تقم على غيرها وقد يفهم من قول ~~الصادق ع في خبر ان عمار لا تصلين يومئذ على بساط ولا بازية وان يطعم قبل ~~خروجه إلى الصلاة في الفطر للاخبار ويستحب التمر لما في الاقبال عن ابن أبي ~~قرة انه ms1006 لسند عن الرجل قال كل تمرات يوم الفطر فان حضرك قوم من المؤمنين ~~فأطعمهم مثل ذلك وفى المنتهى والتذكرة والتحرير والمبسوط والمهذب والسرائر ~~وغيرها استحباب الخلو وفى السرائر والذكرى والبيان أفضله السكر وعن علي بن ~~محمد النوفلي قال قلت لأبي الحسن ع انى أفطرت يوم الفطر على طين القبر وتمر ~~فقال لي جمعت بركة وسنة قلت لعله استشفى بها من علة كانت به وفى السرائر ~~انه روى الافطار فيه على التربة المقدسة وان هذه الرواية شاذة من أضعف ~~الاخبار الآحاد لان اكل الطين على اختلاف ضروبه حرام بالاجماع الا ما خرج ~~بالدليل من اكل التربة الحسينية على متضمنها أفضل السلم للاستشفاء فحسب ~~القليل منها دون ا لكثير للأمراض وما عدا ذلك فهو باق على أصل التحريم ~~والاجماع ويستحب ان لا يطعم الا بعد عوده في الأضحى للاخبار كان ممن يضحى ~~أولا خلافا لأحمد فإنما استحبه لمن يضحى ويستحب ان يطعم مما يضحى به ان كان ~~ممن يضحى للخبر وان لم يقو على الصبر إلى العود أو التضحية فمعذور والتكبير ~~في العيدين وفاقا للأكثر للأصل وقول الصادق ع في خبر سعيد النقاش اما ان في ~~العطر تكبير ولكنه مسنون ويحتمل الوجوب بالسنة وصحيحة علي بن جعفر انه سئل ~~أخاه عن التكبير أيام التشريق أو أجب هو قال يستحب واما ان في السراير عن ~~نوادر البزنطي عن العلا عن محمد بن مسلم انه سئل أحدهما ع عن التكبير بعد ~~كل صلاة فقال كم شئت انه ليس بمفروض ويحتمل انه ليس بموقف واقتصر في المخ ~~على الأصل وخبر النقاش ثم قال وإذا ثبت الاستحباب في الفطر ثبت في الأضحى ~~لعدم القايل بالفرق انتهى ولو كان استدل بخبر علي بن جعفر وقال إذا ثبت ~~الاستحباب في الأضحى ثبت في الفطر كان أولى وأوجبه السيد في الانتصار فيهما ~~وفى الجمل في الأضحى كالشيخ في التبيان والاستبصار والجمل والشيخ أبى ~~الفتوح في روض الجنان وابن حمزة والراوندي في فقه القران فيه على من كان ~~بمنى دون ms1007 غيره واحتمله والعكس في حل المعقود من الجمل والعقود ثم رجح الأول ~~وابن شهرآشوب في مشابه القران موجب له في الفطر ساكت عن الأضحى واستدل كما ~~في الانتصار بقوله تعالى ولتكبر والله على ما هديكم ففي التبيان ومجمع ~~البيان وفقه القران للراوندي ان مذهبنا ان المراد به التكبير المراد هنا ~~وفيه بعد التسليم انه ليس نصا في الوجوب خصوصا إذا عطف وما قبله على اليسر ~~في يريد الله بكم اليسر قال في المنتهى ولو سلم فالوجوب منفى بالاجماع ~~وخلاف من ذكرنا لا يؤثر في انعقاده يعنى السيد وأبا على و أسند الصدوق في ~~العيون عن الفضل بن شاذان عن الرضا ع انه كتب إلى المأمون فيما كتب ~~والتكبير في العيدين واجب وقد يحمل على الثبوت أو التأكيد وظاهر الانتصار ~~الاجماع على الوجوب في الا ضحى وفى المخ ان الاجماع على الفعل دون الوجوب ~~وفى الذكرى ان الاجماع حجة على من عرفه واستدل الشيخ على وجوبه في أيام ~~التشريق بقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فان الأيام المعدودات ~~أيام التشريق بلا خلاف كما في حسن محمد بن مسلم انه سئل الصادق عن الآية ~~قال التكبير في أيام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من ~~يوم الثالث وفى الانتصار عشر صلوات ويأتي الخلاف في يوم الحج وليس الخبر ~~نصا في التفسير ولا لفظ الآية متعينا بهذا المعنى من الدليل على وجوبه فيها ~~صحيح علي بن جعفر انه سئل أخاه عن النساء هل عليهن التكبير أيام التشريق ~~قال نعم ولا يجهرن ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن ~~العلوي عنه انه سئله ع عن الرجل يصلى وحده أيام التشريق هل عليه تكبير قال ~~نعم وان نسي فلا شئ وستسمع غيره وفى المخ وقال ابن الجنيد وفى الزام ~~المسافر به دليل على وجوبه ونحن نمنع المقدمتين انتهى ودليل الراوندي ~~اختصاص الآية بمن كان بمنى مع الأصل وقول الصادق ع في حسن بن عمار تكبير ~~أيام التشريق من ms1008 صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من أيام التشريق ان ~~أنت أقمت بمنى وان أنت خرجت من منى فليس عليك تكبير وفيه ان المراد انه ان ~~أقام إلى النفر الثاني كبر إلى فجر اخر أيام التشريق وان خرج في النفر ~~الأول فليس عليه تكبير بعد الخروج ثم التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات لا ~~أزيد من فرض أو نقل وفاقا للمشهور وللأصل وخبر النقاش انه سئل الصادق ع أين ~~هو قال في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفى صلاة الفجر وصلاة العيد ~~ثم يقطع قال الشيخ في المبسوط وليس بمسنون عقيب النوافل ولا في غير أعقاب ~~الصلاة وعن البزنطي يكبر الناس في الفطر إذا خرجوا إلى العيد وقال المفيد ~~إذا مشى يعنى إلى المصلى رمى ببصره إلى السماء ويكبر بين خطواته أربع ~~تكبيرات ثم يمشى وقال الصدوق في الفقيه وفى غيره رواية سعيد وفى الظهر ~~والعصر واستحبه في الأمالي والمقنع عقيب الست واسند في العيون عن الفضل بن ~~شاذان عن الرضا ع والتكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات وفى ~~الخصال عن الأعمش عن الصادق ع اما في الفطر ففي خمس صلوات يبد يه من صلاة ~~المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر فكأنه فهم منهما خمس فرايض مع العيد ~~فيكون ستا كما نص عليه فيما قد ينسب إلى الرضا وعن أبي على وجوبه عقيب ~~الفرائض واستحبابه عقيب النوافل وستسمع النص على نوافل التشريق واحتج له في ~~المخ بأنه ذكر يستحب على كل حال وأجاب بأنه مستحب من حيث إنه تكبير اما من ~~حيث إنه تكبير عيد فمنع مشروعيته والأربع الصلوات أولها فرض المغرب ليلة ~~الفطر واخرها صلاة العيد يقول الله أكبر ثلثا لا إله إلا الله والله أكبر ~~الحمد لله على ما هدينا وله الشكر على ما أولانا اما تثليث التكبير أولا ~~ففي النافع وخبر النقاش عن الصادق ع على بعض نسخ التهذيب وتردد المحقق في ~~الشرايع فان المشهور التثنية واختارها المص في ساير كتبه ms1009 واما الباقي ~~فتوافق المقنعة والنهاية والشرايع سوى ان في المقنعة و الحمد لله بالواو ~~وفى خبر النقاش لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ~~على ما هدينا كذا في الكافي والتهذيب وزيد في الفقيه في اخره والحمد لله ~~على ما أبلانا وكذا الهداية والأمالي للصدوق واسند نحوه في الحصان عن ~~الأعمش عن الصادق ع ومصباح الشيخ كالكتاب والمبسوط والجامع بزيادة ولله ~~الحمد قبل قوله الحمد لله وفى الخلاف الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ~~والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وان عليه الا جماع ولكنه يحتمل الاجماع ~~على خلاف ما حكاه عن الشافعي ومالك وابني عباس وعمر من أنه ان يكبر ثلثا ~~نسقا فان زاد على ذلك كان حسنا وفى السراير والتلخيص الله أكبر الله أكبر ~~لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدينا والحمد لله على ما ~~أولانا وفى النافع الله أكبر ثلثا لا اله لا الله والله أكبر ولله الحمد ~~على ما هدينا وله الشكر على ما أولانا ونحوه عن أبي على لكن ليس فيه وله ~~الشكر على ما أولانا وفى نهاية الاحكام ان الأشهر الله أكبر مرتين لا إله ~~إلا الله والله أكبر على ما هدينا وله الحمد ما أولانا وفى الأضحى عقيب ~~خمسة عشرة فريضة أولها ظهر العيد ان كان بمنى وعقيب عشر ان كان بغيرها لا ~~عقيب النوافل في المشهور للأصل والحصر في الاخبار في الخمس عشرة وفى العشرة ~~وقول الصادق ع في صحيح داود بن فرقد التكبير في كل فريضة وليس في النافلة ~~تكبير أيام التشريق وأوجبه أبو علي والشيخ في الاستبصار عقيب تلك الفرايض ~~واستحبه عقيب النوافل لخبر عمار انه سئل الصادق ع عن التكبير فقال واجب في ~~دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق واما عن كتاب علي بن جعفر انه سئل ~~أخاه عن النوافل أيام التشريق هل فيها تكبير قال نعم وان نسي فلا باس وقول ~~أمير المؤمنين ع في ms1010 خبر حفص بن غياث على الرجال PageV01P261 # والنساء ان يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات وعلى من صلى وحده وعلى من ~~صلى تطوعا والحق المفيد مكة بمنى وهو مراد غيره أيضا فان الناسك يصلى ~~الظهرين أو إحديهما غالبا بمكة وفى عدة اخبار التكبير عقيب ظهري اخر ~~التشريق ان أقام بمنى إلى صلاتهما واما قول أبى الحسن (ع) لغيلان والتكبير ~~بالامصار يوم عرفه صلاة الغداة إلى النفر الأول صلاة الظهر فان صح عنه ع ~~كان المراد ان العامة بالامصار كذا يفعلون أو سمعت كلامي الشيخين في ~~التكبير في غير أعقاب الصلوات أو في المنتهى قال بعض أصحابنا يستحب للمصلى ~~ان يخرج بالتكبير إلى المصلى وهو حسن لما روى عن علي ع انه خرج يوم العيد ~~فلم يزل يكبر حتى انتهى إلى الجبانة قلت وفى حديث صلاة الرضا ع بمرو فلما ~~قام ومشينا بين يديه رفع رأسه إلى السماء وكبر أربع تكبيرات ثم وقف وقفة ~~على الباب وقال الله أكبر الله أكبر على ما هدينا الله أكبر على ما رزقنا ~~من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلانا ورفع بذلك صوته ورفعنا أصواتنا ~~فتزعزعت مرو من البكاء والصياح فقالها ثلث مرات ثم فيه وقف فكان أبو الحسن ~~ع يمشى ويقف في كل عشرة خطوات وقفة فيكبر الله أربع مرات وفى الفقيه ان ~~أمير المؤمنين ع خطب في الأضحى فقال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ~~والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدينا وله الشكر فيما أبلانا ~~والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ولكنه يمكن ان يكون التكبير الذي ~~بعد الصلاة وفيه أيضا انه ع كان إذا فرغ من الصلاة يعنى صلاة عيد الأضحى ~~صعد المنبر ثم بد فقال الله أكبر الله أكبر زنة عرشه ورضا نفسه وعدد قطر ~~سمائه وبحاره وله الأسماء الحسنى والحمد لله حتى رضى وهو العزيز الغفور ~~الله أكبر كثيرا وإلها متعززا رحيما متحننا يعفو بعد القدرة ولا يقنط من ~~رحمته الا الضالون الله ms1011 أكبر كبيرا ولا إله إلا الله كثيرا وسبحان الله ~~حنانا قديرا والحمد لله إلى اخر الخطبة وسورة التكبير عقيب الصلوات في ~~الأضحى والتشريق كصورته في الفطر ويزيد ورزقنا من بهيمة الأنعام اما تثليث ~~التكبير وله فحكى عن البزنطي وعن أبي على في الذكرى وفى المعتبر والمنتهى ~~عنه التربيع وسمعته في حديث صلاة الرضا ع بمرو ولعل المراد فيه التربيع في ~~حمله الكلام على الطريقة المروية فيه عند الوقوف على الباب والأكثر ومنه ~~المص في غيره والمحقق في النافع على التثنية واما الباقي فيوافق الشرايع ~~والنهاية وكذا المصباح ومختصره والمبسوط والوسيلة والجامع لكن بزيادة ولله ~~الحمد قبل قوله الحمد لله وكذا روض الجنان لكن بابدال الحمد لله بقوله ولله ~~الحمد وكذا المهذب هنا وفي الحج الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله ~~أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدينا والحمد لله على ما ~~أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام والسرائر والتلخيص وحج النهاية والمبسوط ~~والشرائع والارشاد كالكتاب الا ان فيها بدل الحمد لله على ما هدينا وله ~~الشكر على ما أولانا الله أكبر على ما هدينا والحمد لله على ما أولانا وكذا ~~حج التحرير لكن ليس في الحمد لله على ما أولانا وفى المقنع وحج الفقيه الله ~~أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما ~~هدينا والحمد لله على ما أبلانا والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ~~وبه خبر الأعمش المروى في الخصال عن الصادق ع وفى الفقيه عن أمير المؤمنين ~~ع ما سمعته عن الخلاف وفى المقنعة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ~~والله أكبر والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام وفى فع الله أكبر ~~الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدينا والحمد لله ~~على ما رزقنا من بهيمة الأنعام وبه حسن زرارة وصحيح ابن حازم عن الصادقين ع ~~الا ان فيهما زيادة الله أكبر ولله الحمد ms1012 قبل على ما هدينا وكذا رواه ~~الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله ابن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه ع ~~والزيادة سقطت في نسخ التهذيب وعن الحسن والنافع مبنى على نسخه وكذا ~~المنتهى والتذكرة وفى فقه القران للراوندي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا ~~الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة ~~الأنعام وعن الحسن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله ~~الحمد على ما هدينا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام وعن أبي على ~~يكبر أربعا ويقول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما ~~هدينا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام الحمد لله على ما أبلانا ~~وبه حسن ابن عمار عن الصادق ع الا ان التكبير في أوله مرتين وفى السراير ~~والتلخيص ما مر فيهما بزيادة ورزقنا من بهيمة الا نعام وفى نهاية الاحكام ~~فامر عنه بهذه الزيادة قال في المنتهى وهذا شئ مستحب فتارة يزيد وتارة ينقص ~~وقتها أي صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال كما في كتب المحقق والجامع ~~والجمل والعقود وجمل العلم أو العمل والسراير في موضع والمراسم لأنها مضافة ~~إلى اليوم فتشرع بأوله وفى نهاية الاحكام الاجماع عليه وفيها وفى غيرها ~~الاستدلال عليه بقول أبى جعفر ع في صحيح زرارة ليس يوم الفطر ولا يوم ~~الأضحى اذان ولا إقامة إذ انهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا وفيه ان الشرطية ~~قرينة على أن الطلوع وقت الخروج إلى الصلاة لا وقتها وفى يه والاقتصاد ~~والمبسوط والكافي والغنية والوسيلة والاصباح وموضع من السرائر ان وقتها ~~انبساط الشمس وقد يعضد هذا الخبر وقول أبى جعفر ع فيما أسنده ابن طاوس في ~~الاقبال عن زرارة لا يخرج من بيتك الا بعد طلوع الشمس وقول الصادق ع فيما ~~أسنده فيه عن أبي بصير المرادي كان رسول الله ص يخرج بعد طلوع الشمس وقول ~~ياسر الخادم في حديث صلاة ms1013 الرضا ع بمرو فلما طلعت الشمس قام ع واغتسل وتعمم ~~الخبر وخبر سماعة انه سئل الصادق ع متى تذبح قال إذا انصرف الإمام قال إذا ~~كنت في ارض ليس فيها امام فأصلي بهم جماعة فقال إذا استقلت الشمس ذكر ~~القاضي في شرح فصل الأوقات من جمل العلم والعمل ان وقتها ارتفاع الشمس ثم ~~ذكر هنا واما وقت هذه الصلاة فقدمناه فيما تقدم ذكره والذي ذكره هيهنا من ~~أنه من طلوع الشمس إلى الزوال جايز وعن الحسن ان الوقت بعد طلوع الشمس وفى ~~المقنعة فإذا كان بعد طلوع الفجر اغتسلت ولبست أطهر ثيابك تطيبت ومضيت إلى ~~مجمع الناس من البلد صلاة العيد فإذا طلعت الشمس فاصبر هنيئة ثم قم إلى ~~صلاتك وهو يعطى المبادرة إليها قبل الانبساط ثم ما ذكره من الخروج قبل ~~طلوعها مما وافقه عليه الشيخ الطبرسي في ظاهر جوامع الجامع إذا قال كانت ~~العرفات في أيام السلف وقت السحر وبعد الفجر مقتضية بالمكبرين يوم الجمعة ~~يمشون بالسرج وقيل أول بدعة أحدثت في الاسلام ترك البكور يوم الجمعة انتهى ~~يخالف ما سمعته من الاخبار واستحباب الجلوس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ~~وفى الخلاف الاجماع على أن وقت الخروج بعد طلوع الشمس ونسبة التكبير إلى ~~الشافعي فان فاتت بان زالت الشمس ولم تصل سقطت وفاقا للمشهور للأصل وقول ~~أبى جعفر ع في صحيح زرارة وحسنه من لم يصل مع الامام في جماعة فلا صلاة له ~~ولا قضاء عليه وكما لا قضاء عليه لا يستحب له القضاء نص عليه في الخلاف ~~والكافي والمنتهى ويغطيه المعتبر للأصل وظاهر الخلاف الاجماع عليه وقال أبو ~~علي تحققت الروية بعد الزوال افطروا وغدوا إلى العيد واحتج له في المخ ~~بقوله ع من فاتته صلاة فليقضها كما فاته وأجاب بان المراد اليومية لظهورها ~~عند الاطلاق قلت ويؤيده انه لو علم لكان القضاء هنا واجب وسمعت الخبرين ~~واما قول أبى جعفر ع في صحيح محمد بن قيس إذا شهد عند الامام شاهدان انهما ~~رأيا الهلال منذ ms1014 ثلثين يوما امر الامام بالافطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا ~~قبل زوال الشمس فان شهدا بعد زوال الشمس امر الامام بافطار ذلك اليوم واخر ~~الصلاة إلى الغد فصلى بهم فكأنه حكاية لما يفعله امام العامة واما مرفوع ~~محمد بن أحمد إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون ~~على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم فالامر بالخروج ~~للتقية وفى المقنعة من أدرك الامام وهو يخطب فليجلس حتى يفرغ من خطبته حتى ~~يقوم فتصلى القضاء وفى الوسيلة إذا فاتت لا يلزم قضاؤها الا إذا وصل إلى ~~الخطبة وجلس مستمعا لها وهو يعم ما بعد الزوال وبه خبر زرارة عن الصادق ع ~~قال قلت أدركت الامام على الخطبة قال تجلس حتى تفرغ من خطبته ثم تقوم فتصلى ~~وقد يراد ان لم تزل الشمس وبالقضاء في الكتابين PageV01P262 # الأداء وان لم تزول وكذا قول ابن إدريس ليس على من فاتته صلاة العيد مع ~~الامام قضاء؟ وان استحب له ان يأتي بها منفردا وقول أبى على من فاتته ولحق ~~الخطبتين صليها أربعا كالجمعة المطلب الثاني في الاحكام شرايط وجوب صلاتي ~~العيدين هي شرايط وجوب صلاة الجمعة عينا كما قطع به الأصحاب للأصل والاخبار ~~كقول الصادق ع في صحيح الحلبي في ذلك إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم ~~يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة وقول أبى جعفر ع في صحيح زرارة من لم ~~يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه وقول أحدهما ع ~~في صحيح ابن مسلم ليس صلاة الا مع امام وفى الخلاف وأيضا فإذا ثبت انها فرض ~~وجب اعتبار العدد فيها لان كل من قال بذلك اعتبر العدد وليس في الأمة من ~~فرق بينهما وفى المعتبر لان النبي ص صليها مع شرايط الجمعة فيقف الوجوب على ~~صورة فعله ولأن كل من قال بوجوبها على الأعيان اشترط ذلك وقد بينا الوجوب ~~فيجب الاشتراط لعدم الفارق ونحوه التذكرة ونهاية الاحكام وفى المنتهى لا ms1015 ~~خلاف فيه بين علمائنا قلت لكن ليس في المقنع والمقنعة الا الإمام العادل ~~وفى الفقيه الا الإمام العادل وفى ية الا الإمام العادل أو من نصبه ثم من ~~شروط الجمعة على ما مر الخطبتان وقد عرفت عدم اشتراطهما في العيدين فلذا ~~قال الا الخطبتين وقد عرفت الخلاف ولما لم يعد في الغنية والمهذب والإشارة ~~وجمل العلم والعمل للقاضي في شروط الجمعة الا التمكن منهما لم يفتقر فيها ~~إلى استثنائهما كما استثنى عنه السيد في الجمل وسلار لأنهما لم يعداهما من ~~الشروط وسيأتي احتمال استثناء الوحدة من الشروط واكتفى الحسن في عدد الجمعة ~~بخمسة ولم يكتف هنا بأقل من سبعة قال ولو كان إلى القياس لكانا جميعا سواء ~~ولكنه تعبد من الخالق سبحانه وظاهره كما في الذكرى انه رواه قال ولم نقف ~~على روايته ومع اختلال الشروط أو بعضها أو فوتها مع جماعتها يستحب جماعة ~~وفرادى وفاقا لابن إدريس والمحقق والشيخ في الحايرية لما مره من خبر زرارة ~~عن الصادق ع قال أدركت الامام على الخطبة فقال تجلس حتى تفرغ من خطبته ثم ~~تقوم فتصلى ومرسل ابن المغيرة عنه ع في صلاة الفطر والأضحى فقال صلهما ~~ركعتين في جماعة وغير جماعة وخبر سماعة عنه ع قال فإذا كنت في ارض ليس فيها ~~امام فأصلي بهم جماعة فقال إذا استقلت الشمس وقال لا باس ان تصلى وحدك الا ~~مع امام وبقوله ع ولا صلاة في العيدين الا مع الامام فان صليت وحدك فلا باس ~~وفى صحيح ابن سنان من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما ~~وجد وليصل في بيته وحده كما يصلى في جماعة وخبر الحلبي انه ع سئل عن الرجل ~~لا يخرج في يوم الفطر والأضحى عليه صلاة وحده قال نعم وخبر ابن أبي قرة ~~المروى في الاقبال مسندا عنه ع انه سئل عن صلاة الأضحى والفطر قال صلهما ~~ركعتين في جماعة وغير جماعة وقال الحسن من فاتته الصلاة مع الامام لم يصلها ~~وحده وفى المقنع ولا تصليان ms1016 الا مع الامام امام في جماعة ومن لم يدرك ~~الجماعة فلا صلاة له وذلك القول أبى جعفر ع في صحيح زرارة لا صلاة يوم ~~الفطر والأضحى الا مع امام وفى بعض النسخ الفقيه مع امام عادل وفى صحيحه ~~وحسنه أيضا من لم يصل مع الامام في جماعة فلا صلاة له وفى خبره ومعمر بن ~~يحيى المروى في ثواب الأعمال للصدوق لا صلاة يوم الفطر والأضحى الا مع امام ~~وصحيح ابن مسلم انه سئل أحدهما ع عن الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال ليس ~~صلاة الا مع الامام وقول أحدهما ع في خبر زرارة انما صلاة العيدين على ~~المقيم ولا صلاة الا بامام وقول الصادق في خبر هارون بن حمزة الغنوي الخروج ~~يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها قال أرأيت ~~ان كان مريضا لا يستطيع ان يخرج أيصلي في بيته قال لا والجواب ان المراد ~~انه لا صلاة واجبة الا بالامام بقرينة ما تقدم من الاخبار وقال الحلبي فان ~~اختل شرط من شرايط العيد سقط فرض الصلاة وقبح الجمع فيها مع الاحتلال وكان ~~كل مكلف مندوبا إلى هذه الصلاة في منزله والاصحار بها أفضل انتهى وهو ظ ~~المقنعة والتهذيب والمبسوط والناصرية وجمل العلم والعمل والانتصار والمصباح ~~ومختصره والجمل والعقود وخبر عمار انه سئل الصادق ع هل يوم الرجل باهله في ~~صلاة العيدين في السطح والبيت قال لا يوم بهن ولا يخرجن واستدل له ابن ~~إدريس بأنها حينئذ تكون مندوبة ولا جماعة في المندوبات الا صلاة الاستسقاء ~~وأجاب بان ذلك فيما لا يجب في وقت وهذه أصلها الوجوب قال وأيضا فاجماع ~~أصحابنا يد؟ ر وما تعلق به هو قولهم بأجمعهم يستحب في زمان الغيبة لفقهاء ~~الشيعة ان يجمعوا صلاة الأعياد وذكر ان مراد الأصحاب بفعلها على الانفراد ~~انفرادها عن الشرايط الا عدم الاجتماع وانه أشبه ذلك عن الحلبي من قلة ~~تأمله قال في المخ وتأويل ابن إدريس بعيد قلت الأولى ان يق انهم أرادوا ~~الفرق بينهما وبين صلاة ms1017 الجمعة باستحباب صلاتهما منفردة بخلاف صلاة الجمعة ~~كما هو نص المراسم واحتاجوا إلى ذلك إذ شبهوها بها في الوجوب إذا اجتمعت ~~الشرايط قال قال قطب الراوندي من أصحابنا من ينكر الجماعة في صلاة العيد ~~سنة بلا خطبتين ثم قال قال قطب الراوندي الامامية يصلون هاتين الصلاتين ~~جماعة وعملهم حجة قلت يدل على أنه لا يراهم يصلونها الا مستحبين لها وتجب ~~صلاة العيدين على كل من تجب عليه الجمعة إذا اجتمعت شرايط الوجوب بالنصوص ~~والاجماع فإنها عندنا واجبة على الأعيان خلافا لأحمد فأوجبهما على الكفاية ~~ولمالك وأكثر الشافعية فاستحبوها وتسقط عمن تسقط عنه كذا في الخلاف ويه ~~والمبسوط والجمل والعقود والمهذب والسرائر و الوسيلة والجامع والاصباح ~~ونهاية الاحكام وفى المنتهى الذكورة والعقل والحرية والحضر شروط فيها ولا ~~نعرف فيه خلافا قلت بالسقوط عن المسافر اخبار كقول الصادق ع في صحيح الربعي ~~وفضيل ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى وقول أحدهما ع في خبر زرارة انما ~~صلاة العيدين على المقيم ولكن في صحيح سعد بن سعد انه سال الرضا ع عن ~~المسافر إلى مكة وغيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر والأضحى قال نعم الا ~~بمنى يوم النحر ويحمل على الاستحباب وبالسقوط عن المرأة أيضا اخبار كخبر ~~محمد بن شريح انه سئل الصادق ع عن خروج النساء في العيدين فقال لا الا ~~العجوز عليها مثقلاها يعنى الخفين وخبر عمار انه سئله ع هل يوم الرجل باهله ~~في صلاة العيدين في السطح أو في بيت فقال لا يوم بهن ولا خرجن وليس على ~~النساء خروج ولكن روى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله ابن الحسن عن جده ~~علي بن جعفر انه سال أخاه عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما ~~على الرجال قال نعم وفى الذكرى روى أبو إسحاق بن إبراهيم الثقفي في كتابه ~~باسناده عن علي ع أنه قال لا تحبسوا النساء عن الخروج إلى العيدين فهو ~~عليهن واجب في المبسوط والسراير ولا باس بخروج العجايز ومن لا ms1018 هيئة لهن من ~~النساء في صلاة الأعياد ليشهدون الصلاة ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن ~~والجمال ونحو منهما الاصباح وهو ظ المهذب ولا ينافيه قول الصادق في صحيح ~~ابن سنان انما رخص رسول الله ص النساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرض ~~في الرزق فإنه نص على أن الرخصة لم تكن للخروج للصلاة وقال أبو علي تخرج ~~إليها النساء العواتق و العجايز قال الشهيد ونقله الثقفي عن نوح بن دراج من ~~قدما علمائنا والأقرب وجوب التكبيرات الزائدة على تكبيرات اليومية وفاقا ~~لنص أبى على وظاهر الأكثر للتأسي وظاهر الاخبار وخلافا للتحرير ولابني سعيد ~~والشيخ في التهذيب للأصل وخبر هارون بن حمزة انه سئل الصادق ع عن التكبير ~~في الفطر والأضحى فقال خمس وأربع ولا يضرك إذا انصرفت على وتر وليس نصا في ~~اجزاء كل وتر وخبر عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي ع قال ما كان ~~يكبر النبي ص في العيدين الا تكبيرة واحدة حتى أبطأ عليه لسان الحسين ع ~~فلما كان ذات يوم عيد ألبسته أمه وأرسلته مع جده فكبر رسول الله فكبر ~~الحسين ع حتى كبر النبي سبعا ثم قام في الثانية فكبر النبي ص وكبر الحسين ع ~~حتى كبر خمسا فجعلها رسول الله ص سنة وتثبت السنة إلى يوم القيمة ولا يتعين ~~عدم الوجوب وصحيح زرارة ان عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر ع عن الصلاة في ~~العيدين فقال الصلاة فيهما سواء يكبر الامام تكبير الصلاة قائما كما يصنع ~~في الفريضة ثم يزيد في الركعة ثلث تكبيرات وفى الأخرى ثلثا سوى تكبير ~~الصلاة والركوع والسجود وان شاء ثلثا وخمسا وان شاء خمسا وسبعا تعد ان يلحق ~~ذلك PageV01P263 # إلى الوتر ويحتمل بيان صلاة العامة كما في الاستبصار على أنه لا ينفى ~~وجوب ثلث تكبيرات لكن لا قابل بوجوبها خاصة والأقرب وجوب القنوت بينها كما ~~في الانتصار صريحا وظاهر الكافي وغيره للتأسي وظاهر الاخبار وفى الانتصار ~~الاجماع خلافا للخلاف وابني سعيد والتحرير للأصل عدم ms1019 نصوصية الاخبار ~~والصلوات في الوجوب وخصوص ظاهر قوله في مضمر سماعة وينبغي ان يقنت بين كل ~~تكبيرتين ويدعو الله وفى بعض النسخ وينبغي ان يتضرع ولاستلزام استحباب ~~التكبيرات استحبابه وعلى الوجوب هل يتعين له لفظ قال الحلبي يلزمه ان يقنت ~~بين كل تكبيرتين فيقول اللهم الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل ~~القدرة والملكوت وأهل الجود والرحمة وأهل العفو والعافية أسئلك بهذا اليوم ~~الذي عظمته وشرفته وجعلته للمسلمين عيدا ولمحمد ص زخرا ومزيدا ان تصلى على ~~محمد وال محمد وان تغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وتجعل لنا من كل خير قسمته ~~فيه خطا ونصيبا وقال ابن زهرة ويقنت بين كل تكبيرتين بما تذكره بدليل ~~الاجماع الماضي ذكره يعنى اجماع الطايفة ثم ذكر هذه الدعاء وزاد في اخره ~~برحمتك يا ارحم الراحمين ولم أظفر بخبر يتضمن هذا القنوت وقال المفيد ثم ~~كبر تكبيرة ثانية ترفع بها يديك واقنت بعدها فتقول الشهد ان لا إله إلا ~~الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أنت أهل الكبرياء ~~والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة ~~أسئلك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد زخرا ومزيدا ان تصلى ~~على محمد وال محمد كأفضل ما صليت على عبد من عبادك وصل على ملائكتك ورسلك ~~واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموات اللهم ~~ان أسئلك من خير ما سئلك عبادك المرسلون وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبادك ~~المرسلون ثم تكبير تكبيرة ثالثة وتقنت بهذا القنوت إلى اخر ما قال وكذا ~~القاضي في المهذب وقال في شرح جمل العلم والعمل واما القنوت الذي يقنت به ~~بين كل تكبيرتين فهو أشهد أن لا إله إلا الله إلى اخر ما مرو بهذا القنوت ~~خبر جابر عن أبي جعفر ع وبه خبر محمد بن عيسى بن أبي منصور عن الصادق ع لكن ~~ليس فيه شهادتان وقال الشيخ في المصباح فإذا كبر قال اللهم أهل الكبرياء ~~والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة ms1020 وأهل التقوى والمغفرة ~~أسئلك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد ص زخرا ومزيدا ان ~~تصلى على محمد وال محمد وان تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وال محمد وان ~~تخرجني كل سوء أخرجت منه محمد وال محمد اللهم إني أسئلك خير ما سئلك به ~~عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك الصالحون وذكر انه يفصل بين ~~كل تكبيرتين بهذا الدعاء ولم أظفر بخبر يتضمنه والأقرب عدم التعيين وفاقا ~~له في ساير كتبه والصدوق والفاضلين والأكثر للأصل وصحيح محمد بن مسلم انه ~~سئل أحدهما عن ذلك فقال ما شئت من الكلام الحسن وقال الصادق ع في خبر بشير ~~بن سعيد تقول في دعاء العيدين بين كل تكبيرتين الله ربى والاسلام ديني ابدا ~~وعلى وليي ابدا والأوصياء أئمتي ابدا وتسميهم إلى اخرهم ولا أحد الا الله ~~ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها على المكلف بها وجوبا سفرا يفوتها عليه ~~إلى مسافة أولا إليها التعلق وجوبها به ويكره بعد الفجر قبل طلوع الشمس ~~لقول الصادق في صحيح أبي بصير المرادي إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر ~~الصبح وأنت بالبلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد وحمله على الكراهية لان وقت ~~الصلاة انما يدخل بعد طلوع الشمس وظاهر القاضي الحرمة وأطلق الحلبيان عدم ~~الجواز كما أطلق الشيخ لكراهية في المبسوط ووافق المص ابن إدريس والمحقق في ~~التفصيل ولما ذكر الحلبيان عدم الجواز قبل صلاة العيد الواجبة جاز ان يريدا ~~بعد طلوع الشمس إذ لا وجوب لها قبله قال في التذكرة ونهاية الاحكام لا باس ~~به قبل طلوع الفجر اجماعا وفى نهاية الاحكام اما من كان بينه وبين العيد ما ~~يحتاج معه إلى السعي قبل طلوع الشمس ففي تسويغ السفر له نظر أقربه المنع ~~ويكره الخروج إلى الصلاة بالسلاح لغير حاجة لقول أبى جعفر ع في خبر السكوني ~~نهى النبي ص ان يخرج السلاح في العيدين الا ان يكون عدو حاضر كذا في الكافي ~~وفى التهذيب الا ان يكون عدد ms1021 ظاهر ويكره التنفل أداء وقضاء قبلها وبعدها ~~إلى الزوال وفاقا للمشهور للاخبار كخبر الحلبي انه سئل الصادق ع عن صلاة ~~العيدين هل قبلهما صلاة أو بعدهما قال ليس قبلهما ولا بعدهما شئ وقوله ع في ~~صحيح ابن سنان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ وقول الصادقين ع في صحيح زرارة لا ~~تقضى وتر ليلتك ان كان فاتك حتى تصلى الزوال في يوم العيدين ولولاه أمكن ان ~~يكون معنى تلك الأخبار انه لو لم يوظف في العيدين قبل صلاتهما صلاة الا في ~~مسجد النبي ص بالمدينة فإنه يصلى قبلها فيه ركعتين لقول الصادق ع في خبر ~~محمد بن الفضل الهاشمي ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع الا في المدينة ~~قال يصلى في مسجد الرسول ص في العيد قبل ان يخرج إلى المصلى ليس ذلك الا ~~بالمدينة لان رسول الله ص فعله والحق به الكندري المسجد الحرام وأبو علي ~~معه كل مكان شريف قال ولا يستحب التنفل قبل الصلاة ولا بعدها للمصلى في ~~موضع التعبد فإن كان الاجتياز لمكان شريف كالمسجد الحرام ومسجد النبي فلا ~~أحب اخلاءه من ركعتين قبل الصلاة وبعدها وقد روى عن أبي عبد الله عن أن ~~رسول الله ص كان يفعل ذلك في البداة والرجعة في مسجده انتهى قال الشهيد ~~وهذا كأنه قياس وهو مردود واحتج المص له في المخ بتساوي المسجدين في أكثر ~~الاحكام وبتساوي الابتداء والرجوع وأجاب بمنع التساوي في المقامين للحديث ~~قلت بل دليله عموم أدلة استحباب صلاة التحية ولا يصلح ما ورد هنا لتخصيصها ~~فان الاخبار هنا انما دلت على أنه لم يرتب في ذلك اليوم نافلة إلى الزوال ~~وان الراتبة لا تقتضي فيه قبل الزوال وذلك لا ينافي التحية إذا اجتاز بمسجد ~~بداء أو عودا وخبر الهاشمي أفاد استحباب اتيان مسجده ص والصلاة فيه وعدم ~~استحباب مثله في غير المدينة وهو امر وراء صلاة التحية ان اجتاز بمسجد وان ~~فهم منه ابن إدريس استحباب الصلاة إذا اجتاز به واستحب المص في يه والتذكرة ms1022 ~~صلاة التحية ان صليت صلاة العيد في المسجد كالمحقق في المعتبر لعموم ~~استحبابها واختار في المنتهى العدم لعموم النهى عن التطوع الا في مسجد ~~الرسول ص قلت وسمعت منى انه لا ينفى التحية وأطلق الشيخ في الخلاف كراهية ~~التنفل وادعى الاجماع عليه ولم يجزه الحلبيان والقاضي وابن حمزة في غير ~~المدينة لظاهر النفي والنهى في الاخبار من غير معارض واقتصر الصدوق في ~~الهداية على نفى الصلاة بعدها إلى الزوال وسلف انه روى في ثواب الأعمال ~~صلاة أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الامام وانه خصها بما إذا كان الامام ~~مخالفا ولا ينقل المنبر إلى المصلى بل يعمل فيه منبر من طين قال في المنتهى ~~بلا خلاف وفى التذكرة ونهاية الاحكام عليه اجماع العلماء وفى المعتبر ان ~~كراهية النقل فتوى العلماء وعمل الصحابة وقال الصادق ع في خبر إسماعيل بن ~~جابر لا تحرك المنبر من موضعه ولكن يضع المنبر من طين يقوم عليه فيخطب ~~الناس وتقديم الخطبتين على الصلاة بدعة ابتدعه عثمان لما أحدث احداثه كان ~~إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا فلما رأى ذلك قدمهما واحتبس الناس ~~للصلاة قال المحقق وقيل إن أول من قدم الخطبة مروان واستماعهما مستحب غير ~~واجب للأصل والاجماع على ما مر وما مر من قوله ع انا نخطب فمن أحب ان يجلس ~~فليجلس ومن أحب ان يذهب فليذهب وسمعت قول الحلبي وليضعوا إلى خطبة ويتخير ~~حاضر صلاة العيد من المأمومين في حضور صلاة الجمعة لو اتفقا وفاقا للمشهور ~~للاخبار وفى الخلاف الاجماع وظاهر أبى على اختصاصه بمن منزله قاص وجعل في ~~الشرايع أشبه لقول أمير المؤمنين ع في خبر اسحق إذا اجتمع عيدان للناس في ~~يوم واحد فإنه ينبغي للامام ان يقول للناس في خطبته الأولى قد اجتمع لكم ~~عيدان فأنا أصليهما جميعا فمن كان مكانه قاصيا فأحب ان ينصرف عن الاخر فقد ~~أذنت له وهو خيرة التحرير فخصه باهل السواد يعنى القرى قال الشهيد الا ان ~~القرب والبعد من الأمور الإضافية فيصدق القاضي ms1023 على من بعد بأدنى بعد فيدخل ~~الجميع الا من كان مجاورا للمسجد PageV01P264 # قال وربما صار بعض إلى تفسير القاضي باهل القرى دون أهل البلد لأنه ~~المتعارف ولم يخبرهم القاضي ولا الحلبيان لعموم أدلة الوجوب والاحتياط وضعف ~~أكثر اخبار التخيير ويجب على الامام الحضور وفاقا للسيد والمحقق للأصل من ~~غير معارض وقول أمير المؤمنين ع فيما سمعته فانا أصليهما وينبغي له الاعلام ~~بالتخيير كما في خبر اسحق الذي سمعته ولو أدرك الامام راكعا تابعه على ~~المختار من ادراك الركعة بإدراكه راكعا وسقط التكبير الزائد رأسا وهو الخمس ~~كما يسقط القراءة فيها وفى ساير الصلوات وكذا يسقط الفايت من الخمس لو أدرك ~~البعض كل ذلك لفوت المحل وان تمكن من التكبيرات ولا لوجوب القنوت فلا يكون ~~التكبير الثاني في محله إذا ولى الأول وأوجب أبو حنيفة التكبير في الركوع ~~لكونه بمنزلة القيام وهل يقضى ما سقط بعد التسليم قال به الشيخ ونفاه ~~الفاضلان وهو الأقوى للأصل كما لا يقضى ذكر الركوع إذا فات ويحتمل وجوب ~~التكبير ولا أي من غير قنوت ان أمكن كما في المبسوط لان كلا من التكبير ~~والقنوت واجب مغاير للاخر فلا يسقط الميسور منهما بالمعسور واحتمل الشهيد ~~وجوب الانفراد لان التكبير و القنوت من الأجزاء الواجبة ولا دليل على أن ~~الامام يتحملهما كالقراءة والاقتداء وان وجب لكنه ليس جزءا من الصلاة وفيه ~~ان هذه الصلاة لا تجب على المنفرد ويبنى الشاك في العدد للتكبيرات قبل ~~الركوع على الأقل كما في المعتبر للأصل من غير معارض وأقل ما يكون بين فرضي ~~العيدين ثلاثة أميال كالجمعة كما في الكافي والغنية على اشكال من انتفاء ~~النص والاجماع واصل الجواز وعدم الاشتراط ومن اطلاق الأصحاب ان شرائطهما ~~شرائط الجمعة وانهما أولى بالاشتراط لان اجتماع الناس في السنة مرتين أكثر ~~ولم ينقل عيدان في بلد في عهده ص وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ع قال قال ~~الناس لأمير المؤمنين ع الا تخلف رجل يصلى في العيدين فقال لا أخالف السنة ~~وقطع به ms1024 الشهيد وقال لاوجه للتوقف في هذا اما نفلاهما والفرض والنفل فلا ~~اشتراط بلا اشكال الفصل الثالث في صلاة الكسوف وغيره من الآيات ويجوز تسمية ~~كل صلاة بهذه الهيئة صلاة الكسوف وان كانت لغيره من الآيات وفيه مطلبان ~~الأول المهية وهي ركعتان كما في المقنعة والسراير والمعتبر في كل ركعة خمس ~~ركوعات وسجدتان فان الركعة وان كانت في اللغة بمعنى الركوع الواحد لكن عرف ~~الشرع جعلها بمعنى ما ينتهي بسجدتين ويكتفى فيه بالفاتحة مرة ويؤكده ان لا ~~تسميع الا في الرفع من الركوع الخامس فالركوعات كساير الافعال في أن الشك ~~فيها كالشك فيها لأصل الصحة والبراءة من الإعادة وتبادر ما عرفت من لفظ ~~الركعة وخبري ابن سنان والقداح عن الصادق ع ان الشمس انكسفت في زمن رسول ~~الله ص فصلى بالناس ركعتين وعبارة الأكثر من الاخبار والأصحاب انها عشر ~~ركعات وفى الوسيلة انها عشر ركعات أو ركعتان ويأتي فصل القول في الشك فيها ~~انشاء الله ولا خلاف عندنا في أن الركوعات فيها عشر والسجدات أربع واما خبر ~~أبي البختري عن الصادق ع ان عليا ع صلى في كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات ~~وأربع ركعات قام فقرأ ثم ركع ورفع رأسه ثم قرء ثم ركع ثم قام فدعا مثل ~~ركعته ثم سجد سجدتين ثم قام ففعل مثل ما فعل في الأولى في قرائته وقيامه ~~وركوعه وسجوده سواء وخبر يونس بن يعقوب عنه ع أنه قال انكسف القمر وخرج أبى ~~وخرجت معه إلى المسجد الحرام فصلى ثمان ركعات كما يصلى ركعة وسجدتين فان ~~سلما فليسا نصين في أن الصلاتين للكسوف مع احتمال التقية وكيفيتها ان يكبر ~~للافتتاح ثم يقرء الحمد وسورة ثم يركع ويقوم من الركوع فيقرء الحمد مرة ~~أخرى وسورة وهكذا خمسا ثم يسجد سجدتين ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويصنع في ~~الثانية كك الا في التكبير للافتتاح ويتشهد بعد ذلك ويسلم ولم يوجب ابن ~~إدريس الحمد الا مرتين في كل ركعة مرة للأصل ويعارضه التأسي والاخبار وفتوى ~~الأصحاب وعملهم وان ms1025 احتج له بقول الصادق ع في خبر عبد الله بن سنان انكشفت ~~الشمس على عهد رسول الله فصلى ركعتين قام في الأولى فقرء سورة ثم ركع فأطال ~~الركوع ثم رفع رأسه فقرء سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرء سورة ~~ثم ركع فعل ذلك خمس ركعات قبل ان يسجد ثم سجد سجدتين ثم قام في الثانية ~~ففعل ذلك قلنا لم يذكر فيه الحمد رأسا فإنما تركت لان لم يقصد بالذكر ولو ~~قرء بعد الحمد بعض السورة وركع جاز وقام فأتم السورة أو قرء بعضها ولم ~~يتمها من غير فاتحة نطقت بجميع ذلك الاخبار وأفتى به الصدوق والشيخ ومن ~~بعده من الأصحاب ولا يجوز مع التبعيض تكرير الفاتحة للنهي عنه في اخبار الا ~~إذا أتم السورة فإذا ابتدء بعد ذلك بسورة قرء الحمد قبلها لقول الصادق ع في ~~صحيح الحلبي وان قرأت نصف سورة أجزاك ان لا تقرأ فاتحة الكتاب الا في أول ~~ركعة حتى تستأنف أخرى وقول الرضا ع للبزنطي إذا ختمت سورة وبدئت بأخرى ~~فاقرء فاتحة الكتاب وان قرء سورة في ركعتين أو ثلث فلا يقرء بفاتحة الكتاب ~~حتى يختم السورة وهل تجب قراءة سورة كاملة في مجموع الخمس قربه في يه ~~والتذكرة لصيرورتها حينئذ بمنزلة ركعة قلت لكن في وجوب سورة في ركعة كل ~~صلاة واجبة نظر قال وهل يجوز ان يقرء سورتين أو ثلثا اشكال ينشأ من تجويز ~~قراءة خمس وسورة فجاز الوسط ومن كونها بمنزلة ركعة فلا يجوز الزيادة أو خمس ~~فيجب الخمس والأقرب الجواز قلت للأصل وخبر البزنطي الذي سمعته وقول الصادق ~~ع في صحيح الحلبي وان شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة ومضمر أبي بصير فليقرء ~~ستين اية في كل ركعة قال الأقرب جواز ان يقرء في الخمس سورة وبعض أخرى قلت ~~للأصل من غير معارض مع تجويز خمسة انصاف في صحيح الحلبي قال فإذا قام إلى ~~الثانية ابتداء بالحمد وجوبا لأنه قيام عن سجود فوجب فيه الفاتحة ثم يبتدئ ~~بسورة ms1026 من أولها ثم اما ان يكملها أو يقرء بعضها ويحتمل ان يقرء من الموضع ~~الذي انتهى إليه أولا من غير أن يقرء الحمد لكن يجب ان يقرء الحمد في ~~الركعة الثانية بحيث لا يجوز له الاكتفاء بالحمد مرة في الركعتين معا قلت ~~وسورة أخرى بناء على ما تقدم وضعف في يه هذا الاحتمال وإذا قرء في القيام ~~الأول الحمد وبعض سورة فهل عليه في القيام الثاني القراءة من الموضع الذي ~~انتهى إليه أو يجوز من أي موضع منها أو من غيرها وإعادة ما قرءه أولا وحده ~~أو إلى اخر السورة وجهان والأول أحوط كما في التذكرة ونهاية الاحكام لقول ~~أبى جعفر ع في حسن زرارة ومحمد بن مسلم فان نقصت من السورة شيئا فاقرء من ~~حيث نقصت وإذا ابتدأ في القيام الثاني بسورة أخرى أو بأول ما قرءها أو ~~لأوجب عليه إعادة الحمد كما في المبسوط والوسيلة على اشكال كما في التذكرة ~~ونهاية الاحكام من الاشكال في أن موجب الحمد في غير القيام الأول ابتداء ~~سورة أو ختم سورة ففي صحيح الحلبي عن الصادق ع وان قرأت نصف سورة أجزاك ان ~~لا تقرء فاتحة الكتاب الا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى وعن جامع البزنطي عن ~~الرضا ع وان قرأت سورة في ركعتين وثلث فلا يقرء بفاتحة الكتاب حتى تختم ~~السورة وكذا في قرب الإسناد للحميري عن عبد الله ابن الحسن عن جده علي بن ~~جعفر عن أخيه ع ويستحب فيها الجماعة عندنا ونفاه أبو حنيفة في الخسوف ~~ولافرق في المشهور بين احتراق القرص كله واحتراق بعضه أداء أو قضاء لعموم ~~أدلة الجماعة ونفى الصدوقان الجماعة عند احتراق البعض والمفيد في القضاء ~~وقال الصادق ع في خبر ابن أبي يعفور وإذا انكسفت الشمس والقمر فانكشف كلها ~~فإنه ينبغي للناس ان يفرغوا إلى امام يصلى بهم وأيهما كسف بعضه فإنه يجزى ~~للرجل ان يصلى وحده وهو نص على أن الجماعة عند الاستيعاب اكد ويستحب ~~الإطالة بقدره المعلوم أو المظنون لاستحباب الإطالة ms1027 مطلقا وللاخبار فيها ~~خصوصا في خبر القداح ان الشمس انكسفت في زمان رسول الله ص فصلى بالناس ~~ركعتين وطول حتى غشي على بعض القوم لكن في حسن زرارة وابن مسلم عن أبي جعفر ~~ع وكان يستحب ان يقرء فيها بالكهف والحجر الا ان يكون إماما يشق على من ~~خلفه وفيه ان صلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر وفى خبر الوهب عن ~~أحدهما ع ان الصلاة في هذه الآيات كلها سواء وأشدها و PageV01P265 # أطولها كسوف الشمس ويستحب إعادة الصلاة مع بقائه واتساع الوقت للإعادة ~~وفاقا للمشهور لقول الصادق ع في صحيح ابن عمار صلاة الكسوف إذا فرغت قبل ان ~~ينجلي فاعدو في المراسم والكافي ان عليه الإعادة وظه الوجوب لظ الامر فيه ~~مع صحته ويحتمله المقنعة وجمل العلم والعمل ويدفعه قول أبى جعفر ع في حسن ~~زرارة وابن مسلم وإذا فرغت قبل ان ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي وأنكر ~~ابن إدريس الوجوب والاستحباب جميعا لعدم الدليل ويكفي في الدليل ما عرفته ~~ويستحب مساواة الركوع القراءة زمانا لقول أبى جعفر ع لزرارة وابن مسلم في ~~الحسن ويطيل القنوت على قدر القراءة والركوع والسجود وكذا في المعتبر ~~والمنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام وفى في والتهذيب وتطيل القنوت على قدر ~~القراءة والركوع والسجود على كل فإنما يتم ان نصبتا الركوع والسجود ويؤيده ~~مضمر أبي بصير ويكون ركوعك مثل قرائتك وفى الغنية الاجماع عليه وفى المقنعة ~~الإطالة بقدر السورة ولم يذكره ابن إدريس وجماعة ويجوز الجر في الجز ~~والسجود كالركوع في الخبرين فكان ينبغي ذكره كما في الارشاد لكن بعض الكتب ~~كالكتاب وكثيرا منها اقتصرت على إطالة السجود أيضا من غير كونه كالقراءة ~~ويستحب السورة الطوال مثل يس والنور كما في مضمر أبي بصير قال فمن لم يحسن ~~يس وأشباهها قال فليقرء ستين اية في كل ركعة و في المقنعة عن أمير المؤمنين ~~انه صلى بالكوفة صلاة الكسوف فقرء فيها بالكهف والأنبياء ورددها خمس مرات ~~وأطال في ركوعها حتى سال العرق على اقدام ms1028 من كان معه وغشي على كثير منهم ~~وفى حسن زرارة وابن مسلم عن أبي جعفر ع كان يستحب ان يقرء فيها بالكهف ~~والحجر الا ان يكون إماما يشق على من خلفه وقوله مع السعة متعلق بتطويل ~~الركوع والسورة جميعا ويستحب التكبير عند الانتصاب من الركوع في كل من ~~العشر مرات الا في الخامس والعاشر فيقول عند الانتصاب منهما سمع الله لمن ~~حمده نطق بذلك الأصحاب والاخبار وعن إسحاق بن عمار التسميع عند الانتصاب من ~~ركوع تمت السورة قبله ويستحب القنوة بعد القراءة قبل الركوع في كل مزدوج من ~~الركوعات حتى يقنت في الجميع خمس قنوتات قال الصدوق وان لم يقنت الا في ~~الخامسة والعاشرة فهو جايز لورود الخبر به وفى يه والمبسوط والوسيلة ~~والاصباح والجامع جواز الاقتصار عليه في العاشرة ولو أدرك الامام في إحدى ~~ركعات الركعة الأولى عد الأولى منها فالوجه ما في المعتبر من الصبر عن ~~اللحوق به حتى يبتدى بالثانية لأنه ان اقتدى به في الركوع الثاني أو الثالث ~~مثلا فإذا سجد الإمام بعد الخامس لم يخل اما ان لا يسجد معه فيبطل الاقتداء ~~وقد ورد ان ما جعل الامام إماما ليؤتم به أو يسجد معه فاما ان يكتفى بما ~~أدرك قبله من الركوعات وهذا السجود وخمس ركوعات اخر وسجدتان يتابع الامام ~~في الكل فيلزم نقصان ركعة الأولى عن خمس ركوعات أو تحمل الامام ما فاته من ~~الركوع ولم يعهد شئ من ذلك أو لا يكتفي بل يسجد اخر بعد الركوع الخامس ~~فيزيد سجدتين وينفرد عن الاقتداء ان أتم الركوعات وحده وان جعل المتمم ~~لركوعاته من ركوعات ثانية الامام زاد أربع سجدات ويحتمل ما في حل المعقود ~~من الجمل والعقود من جواز المتابعة فيما أدركها من ركوعات الأولى فإذا سجد ~~الإمام أتم ركوعاته مخففة ثم لحق الامام في السجود إذا سجد الإمام فلا يسجد ~~مع الامام فإذا انتهى مع الامام الخامس من الركعة الأولى بالنسبة إليه سجد ~~ثم لحق الامام في باقي الركوعات ويتم الركعات الخمس الثانية ms1029 قبل رفع الامام ~~من سجود الثانية فيلحقه فيه أو يتم الركعات ويسجد منفردا ولا يسجد مع ~~الامام في الثانية أيضا ثم يسلم مع الامام أو منفردا وفى الجميع يخلف عن ~~الامام وانفراد عنه في الأثناء من غير ضرورة وظاهر حل المعقود من الجمل ~~والعقود تحمل الامام الركوعات السابقة وهو أيضا قريب فالوجه الصبر حتى ~~يبتدئ بالثانية نعم يمكن استحباب المتابعة حتى في الركوع وسجود الأولى ~~واستيناف الاقتداء في ابتداء الثانية كما يستحب في اليومية المتابعة إذا ~~أدرك سجود الامام الثاني الموجب وهو كسوف الشمس بالقمر أو غيره وخسوف القمر ~~والزلزلة والريح المظلمة وساير أخاويف السماوية كما في جمل العلم والعمل ~~وشرحه والمراسم والغنية والخلاف والمقنعة والسراير والمهذب وان اختلف ~~العبادات وهو المحكى عن ابن الجنيد وأبى عقيل لقول الصادق ع لزرارة ومحمد ~~بن مسلم كل أخاويف السماء من ظلمة وريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن ~~و في خبر محمد بن عمار ان الزلازل والكسوفين والرياح الهايلة من علامات ~~الساعة فإذا رأيتم شيئا من ذلك فتذكروا قيام الساعة وافزعوا إلى مساجدكم ~~وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله انه سئل الصادق ع عن الريح والظلمة يكون ~~في السماء والكسوف فقال ع صلاتها سواء وخبر سليمان الديلمي انه سأله ع عن ~~الزلزلة قال فإذا كان ذلك فما اصنع قال صل صلاة الكسوف وقولهما أو قول ~~أحدهما ع في خبر الرهط ان صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ~~ركعات الخبر وقول الرضا ع للفضل انما جعلت الكسوف صلاة لأنه اية من آيات ~~الله لا يدرى الرحمة ظهرت أم العذاب فأحب النبي ص ان تفزع أمته إلى خالقها ~~وراحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرها ويقيم مكروهها كما صرف عن قوم يونس حين ~~تضرعوا إلى الله عز وجل وعلى الكسوفين الاجماع وفى التذكرة على الزلزلة ~~أيضا وفى الخلاف على الجميع وليس الكسوفان الا انطماس نور النيرين كلا أو ~~بعضا واما الكون لحيلولة الأرض والقمر فلا مدخل له في مفهومهما لغة ولا ms1030 ~~عرفا ولا شرعا ولا في الإخافة فلا اشكال في وجوب الصلاة لهما وإن كانا ~~لحيلولة بعض الكواكب فان مناط وجوبهما الاحساس بالانطماس فمن أحس به كلا أو ~~بعضا وجب عليه الصلاة أحس به غيره أو لا كان الانطماس على قول أهل الهيئة ~~لحيلولة كوكب أو الأرض أو لغير ذلك وإذ حكم المنجمون بالانطماس بكوكب أو ~~غيره ولم يحس به ليجب الصلاة لعدم الوثوق بقولهم شرعا فان أحس به بعض دون ~~بعض فإنما تجب الصلاة على من أحسن به ومن ثبت عنده بالبينة دون غيره من غير ~~فرق في جميع ذلك بين أسباب الانطماس فلا وجه لما في التذكرة وية الاحكام من ~~الاستشكال في الكسف بشئ من الكواكب من عدم التنصيص وأصالة البراءة أو خفائه ~~لعدم دلالة الحس عليه وانما يستند فيه إلى قول من لا يوثق به ولا لما في ~~الذكرى من منع كونه مخوفا فان المراد بالمخوف ما خافه العامة غالبا وهم لا ~~يشعرون بذلك وذلك لان على صلاة الكسوفين الاجماع والنصوص من غير اشتراط ~~بالخوف نعم قد يتجه ما فيهما من الاستشكال في انكساف بعض الكواكب من غير ما ~~ذكر والأقرب الوجوب فيه أيضا على من يحس به لكونه من الأخاويف لمن يحس به و ~~المخوف ما يخافه معظم من يحس به لا معظم الناس مط وفى الجمل والعقود ~~والمصباح ومختصره والوسيلة ان الموجب إحدى أربع الكسوفين والزلزلة والريح ~~المظلمة وفى الأول والأخير الرياح السوداء المظلمة وفى ية صلاة الكسوفين ~~والزلازل والرياح المخوفة والظلمة الشديدة فرض واجب وفى المبسوط صلاة كسوف ~~الشمس وخسوف القمر فرض واجب وكذلك عند الزلازل والرياح المخوفة والظلمة ~~الشديدة يجب مثل ذلك ونحوهما الجامع وفى الاقتصار صلاة الكسوف واجبة عند ~~كسوف الشمس وخسوف القمر والزلازل المتواترة والظلمة الشديدة ونحوه الاصباح ~~لكن زيد فيه الرياح المخوفة وفى الهداية إذا انكسف القمر أو الشمس أو زلزلت ~~الأرض أو هبت ريح صفراء أو سوداء أو حمراء فصلوا ونحوه المقنع لكن زيد فيه ~~حدث وظلمة ولم يذكر الحلبي ms1031 سوى الكسوفين وفى فع ان الموجب الكسوف والزلزلة ~~وفى رواية تجب لأخاويف السماء وظاهر المعتبر والشراء ع العمل بالرواية ~~ووقتها في الكسوف للشمس أو القمر من الابتداء فيه اتفاقا إلى ابتداء الا ~~بخلاء وفاقا للشيخ وسلار وبنى إدريس وحمزة وسعيد والكندري والمحقق في فع ~~للاحتياط ولصحيح حماد بن عثمان قال ذكروا انكساف القمر وما يلقى الناس من ~~شدته فقال أبو عبد الله ع إذا انجلى منه شئ فقد انجلى فان الظاهر من الشدة ~~تطويل الصلاة أو اعادتها إلى الانجلاء وفيه ان غايته عدم استحباب التطويل ~~والإعادة إذا انجلى منه شئ وهو لا يفيد فوات الوقت مع احتمال الشدة الخوف ~~وفى المعتبر والمنتهى ان اخره انتهاء الانجلاء وهو ظ قول الحلبي ان الوقت ~~تمتد بمقدار الكسوف والخسوف ودليله الأصل وصحيح الرهط عن الصادقين ع أو ~~أحدهما ع صلى رسول الله في كسوف الشمس ففزع حين فرغ وقد انجلى كسوفها ~~PageV01P266 # ولو كان يخرج الوقت قبل تمام الانجلاء لم يجز التطويل إليه وما مر من ~~استحباب الإعادة إذا فرغ قبل الانجلاء وفيهما ان صحيح حماد بن عثمان يجوز ~~ان يكون تفسيرا للانجلاء فيهما ووقتها في الرياح الصفر والظلمة الشديدة ~~ونحوهما مدتها لا إلى الشروع في الانجلاء كما في المراسم ولا مدة العمر ~~لأصل الامتداد إلى الانجلاء من غير معارض والبراءة بعده وبقاء الخوف ما لم ~~يتم الانجلاء وهو مم ولما مر من قوله ع فصل له حتى يسكن وان لم تسع مدتها ~~الصلاة ففي المنتهى والتحرير ان مدة العمر وقتها لما ستسمع وفى التذكرة ~~ونهاية الاحكام ان كل اية يقصر زمانها عن الصلاة غالبا كالزلزلة فوقت ~~صلاتها العمر وهي أسباب لها لا أوقات لثبوت الوجوب بما مر وانتفاء التوقيت ~~بالقصور لان توقيت الفعل بما يقصر عنه من الوقت تكليف بالمح وكل اية تمتد ~~غالبا مقدار الصلاة فهي وقت لها لما عرفت فان اتفق القصور لم تجب الصلاة ~~للأصل كما إذا قصر الكسوف عنها وفيه ان الاخبار انما نصت على الوجوب للآيات ~~حينها وفى ms1032 الإشارة ان الصلاة لا تجب بشئ من الزلزلة وهذه الآيات إذا لم ~~تتسع لها ووقت الصلاة في الزلزلة طول العمر فإنها سبب لوجوبها لا وقت ~~لقصورها عنه غالبا فهي أداء وان سكنت الزلزلة واحتمل في نهاية الاحكام ان ~~يكون وقتا لابتداء الصلاة فيجب المبادرة إليها وتميد الوقت مقدر الصلاة ثم ~~تصير قضاء وهو قوى وان استضعفه لا ن شرع الصلاة لاستدفاع العذاب وللنص في ~~خبر الديلمي على الصلاة عندها وانتفاء نص بخلافه وحكم الشهيد بوجوب ~~المبادرة على عدم التوقيت كالحج ولو قصر زمان الموقتة عن أقل الواجب سقطت ~~لامتناع توقيت الفعل بما لا يسعه وفيه جواز التوقيت بالمعنى الذي احتمله في ~~الزلزلة في ية وتوقيت صلاة الكسوفين بهما معلوم للحكم بالقضاء في الاخبار ~~والفتاوى واحتمال إرادة الأداة بعيد والكلام في غيرهما من الآيات ما عرفت ~~فلو اشتغل بالموقتة أحد المكلفين في الابتداء وخرج الوقت ولم يكمل ركعة ~~تبين عدم الوجوب ان كان اقتصر على أقل الواجب قطع به في التحرير والتذكرة ~~والمنتهى ونهاية الاحكام كالمعتبر وان خرج وقد أكمل ركعة بان فعل سجد ~~السجدتين فالأقرب عدم وجوب الاتمام ان كان قد اقتصر على أقل الوجوب لظهور ~~قصور الوقت الكاشف عن عدم الوجوب وفى المنتهى والتحرير الوجه الوجوب وفى ~~نهاية الاحكام احتماله قال فيها وفى المنتهى لان ادراك الركعة بمنزلة ادراك ~~الصلاة وقد يمنع في غير اليومية وفى التذكرة احتمال لأنه مكلف بالظن فصح ما ~~فعل فتدخل تحت ولا تبطلوا أعمالكم وقد يقال بزعمه ثم تبين البطلان والأولى ~~الاحتجاج له بعموم قول أبى جعفر ع في حسن زرارة ومحمد بن مسلم فإذا انجلى ~~قبل ان تفرغ من صلاتك فأتمم ما بقي واحتمل الشهيدان يكون ادراك الركوع ~~كإدراك ركعة لأنه لا يسمى ركعة لغة وشرعا في هذه الصلاة وان لا يشترط ~~ادراكه شيئا على بناء السببية كالزلزلة قال الا ان هذا الاحتمال مرفوض بين ~~الأصحاب اما المكلف الأخرى الذي لم يشتغل بها فلا يجب عليه القضاء على ~~التقديرين تقديري سقوط الاتمام عن ms1033 المشتغل وعدمه لانكشاف انها لم يكن واجبة ~~عليه مع أنه لم يشرع فيها حتى يحرم الابطال ولا ادراك ركعة حتى يكون مدركا ~~للصلاة وللاخبار بنفي القضاء عمن فاتته كما ستسمع واستشكل في ير والتذكرة ~~والمنتهى وية الاحكام ان من أدرك ركعة أدرك الصلاة فالاتساع لها اتساع لها ~~قلت واحتمال السببية ومن استحالة قصور وقت عبادة عنها الا ان يقصد القضاء ~~ولم يثبت القصد هنا ويجوز ان يريد بالآخر من لم يدرك ركعة اشتغل بها أم لا ~~وجاهل الكسوف لاحد النيرين لو علم به بعد انقضائه وهو الشروع في الانجلاء ~~أو كماله على القولين تسقط صلاته عنه الا مع استيعاب الاحتراق وفاقا لابني ~~سعيد والسيد في المصباح والجمل والناصريات الثالثة والشيخ في التهذيب ~~والاستبصار والمصباح ومختصره والقاضي في شرح جمل العلم والعمل لقول الصادق ~~ع في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم إذا كسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم وعلمت ~~بعد ذلك فعليك القضاء وان لم يحترق كلها فليس عليك قضاء وفى خبر حريز إذا ~~انكسف القمر ولم تعلم به حتى أصبحت ثم بلغك فإن كان احترق كله فعليك القضاء ~~وان لم يكن احترق كله فلا قضاء عليك وخبر الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم ~~انهما قالا لأبي جعفر ع أيقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا امسى فعلم ~~قال إن كان القرصان احترقا كلاهما قضيت وان كان انما احترق بعضهما فليس ~~عليك قضائه مع أصل البراءة والأخبار المطلقة بنفي القضاء كخبر عبيد الله ~~الحلبي انه سئل الصادق ع عن صلاة الكسوف نقضي إذا فاتتنا قال ليس فيها قضاء ~~وصحيح علي بن جعفر انه سئل أخاه ع عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء ~~فإذا فاتتك فليس عليك قضاء واحتج القاضي له في شرح الجمل بالاجماع وقال أبو ~~علي قضاءه إذا احترق القرص كله الزم منه إذا احترق بعضه فكأنه يستحب القضاء ~~إذا احترق البعض وظاهر الصدوقين والمفيد والحلبي وجوب القضاء على التقديرين ~~لعموم نحو من فاتته صلاة فريضة فليقضها ms1034 وحسن زرارة وصحيحة عن أبي جعفر ع ~~انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال ~~يقضها إذا ذكرها ولا يعارض الخصوص مع أن فوت الصلاة قد يستظهر منه فوت صلاة ~~وجبت عليه ولا وجوب لها إذا جهل الكسوف وقال السيد في الجمل وقد روى وجوب ~~ذلك على كل حال وقال الشهيد ولعله يعنى الوجوب على كل تقدير لرواية لم نقف ~~عليها وفى المعتبر والمنتهى ان وجوب القضاء مع احتراق الكل قول أكثر ~~علمائنا وقد يشعر بالخلاف فيه فإن كان فللأخبار المطلقة بنفيه مع أصل ~~البراءة واحتمال اخبار القضاء الندب وقد يكون لاغفال جماعة من الأصحاب ذكره ~~ولا يجب القضاء على جاهل غيره من الا يأت حتى انقضى وفاقا للشرايع للأصل من ~~غير معارض وهذا على التوقيت ظاهر واما على السببية فلاختصاص اخبارها ~~بالسببية بالنسبة إلى من علم بها حينها وقال في يه ويحتمل في الزلزلة قويا ~~الاتيان بها لان وقتها العمر ولم يقطع بها لما مر من احتماله التوقيت في ~~الزلزلة أيضا ولاحتمال السببية بالنسبة إلى من علم بها حينها للاستكشاف ~~واحتمل في يه أيضا وجوب القضاء في الجميع لعموم الاخبار يعنى نحو خبر زرارة ~~عن أبي جعفر ع وخبر من فاتته صلاة فريضة فليقضها إذا ذكرها وفى عموم الأخير ~~ما عرفت واما اخبار الصلاة لها فسمعت اختصاصها بأحيانها والناسي والمفوت ~~عمدا يقضيان في الكسوفين وغيرهما كما في الهداية والشرايع عم الاحتراق أم ~~لا لعموم اخبار القضاء والاجماع على مضمونها على ما في السراير وخصوص اخبار ~~قضاء صلاة الكسوف كقول الصادق ع في خبر عمار ان أعلمك أحد وأنت نايم فعلمت ~~ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضائها وفى مرسل حريز إذا انكسف القمر فاستيقظ ~~الرجل فان نسي ان يصلى فليغتسل من غد فليقض الصلاة ومضمر أبي بصير فان ~~أغفلها أو كان نائما فليقضها وقضاء صلاة الكسوفين عليهما مع الايعاب وعدمه ~~نص فع وشرحه وقضاءها مط نص المقنعة والغنية والإشارة والسراير والخلاف ms1035 ~~والمصباح ومختصره والشرايع والشيخ في ية والمبسوط والاقتصاد والقاضي في ~~المهذب وابنا حمزة وسعيد و الكندري على أن لا قضاء على الناسي إذا لم يكن ~~مستوعبا لاطلاق عدة اخبار بنفي القضاء إذا فاتت مع التصريح بهذا الفرق فيمن ~~لم يعلم ومساواته للناسي في الغفلة ولكن تخصيصها بمن لم يعلم أحوط وأولى في ~~الجميع لان فيه ابقاء الاخبار قضاء ناسي الصلاة على عمومها واخبار قضاء ~~تارك هذه الصلاة على عمومها فيما لا يعارضها نص وظاهر السيد في المصباح ~~والجمل والشيخ في التهذيب وصار هذا التفصيل بالايعاب وعدمه في العامد أيضا ~~وتقدم الفريضة الحاضرة اليومية استحبابا ان اتسع الوقتان وفاقا للأكثر في ~~التخيير على ما في المعتبر للأصل والتساوي في الوجوب والاتساع وقول الصادق ~~ع في خبر أبي بصير خمس صلوات تصليهن في كل وقت صلاة الكسوف والصلاة على ~~الميت وصلاة الاحرام والصلاة التي تفوت PageV01P267 # وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل وقول أبى ~~جعفر ع في خبر زرارة أربع صلاة تصليها الرجل في كل ساعة صلاة فاتتك فمتى ما ~~ذكرتها أبديتها وصلاة ركعتي طواف الفريضة وصلاة الكسوف والصلاة على الميت ~~وقولهما ع في خبر محمد بن مسلم ويزيد بن معاوية إذا وقع الكسوف أو بعض هذه ~~الآيات صليتها ما لم تتخوف ان يذهب وقت الفريضة فان تخوفت فابدء بالفريضة ~~واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف واما استحباب تقديم اليومية فلأنها أهم ~~الفرايض ولذا يقطع لها صلاة الكسوف كما في هذا الخبر وخبر اخر لمحمد بن ~~مسلم أنه قال للصادق ع ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة ~~فان صلينا الكسوف خشينا ان يفوتنا الفريضة فقال إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك ~~واقض فريضتك ثم عد فيها ولم يفرق بين ضيق الكسوف وعدمه ولأن الوقت لها في ~~الأصل ولصحيح ابن مسلم انه سئل أحدهما ع عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة ~~فقال ابدء بالفريضة وظاهر الصدوقين والسيد في المصباح وابني حمزة والبراج ~~والشيخ في ية ايجاب تقديمها ms1036 واحتاط به الشيخ في المبسوط لظاهر هذا الخبر ~~واطلاق القطع في الخبرين ثم الخبران انما حكما بالقطع إذا خيف فوت الحاضرة ~~كما في الوسيلة وكتب المص على القطع حينئذ الاجماع على ما في المعتبر ~~والمنتهى والتذكرة وية الاحكام وكلامهم يعم ضيقهما لكن في الأخير مع ضيقهما ~~تردد من أولوية الحاضرة في الا صل ومن أولوية صلاة الكسوف بالشروع قال ~~ويحتمل اتمامها ان أدرك من الحاضرة بعدها ركعة والا استأنف وظاهر الفقيه ~~والمقنع ويه والمبسوط والمهذب والجامع القطع مع اتساع وقت الحاضرة ولاوجه ~~له وتقدم الحاضرة وجوبا ان ضاقا لان الوقت لها في الأصل ولأنها أهم ولذا ~~يقطع لها صلاة الكسوف وكأنه لا خلاف فيه ثم إن كان فرط في تأخير صلاة ~~الكسوف قضاها والا فالوجه سقوطها كما في التذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام ~~والمعتبر وير وقرب الشهيد العدم ان كان اخر الحاضرة لا لعذر لاستناد فوات ~~صلاة الكسوف إلى تقصيره والا يتسعا ولا يضيقا قدم المضيق منهما وهو واضح ~~وظاهر من تقدم من الصدوقين ومن تلاهما تقديم الفريضة وان اتسع وقتها وضاق ~~وقت الكسوف وصلاة الكسوف أولى من صلاة الليل وان خرج وقتها لوجوب صلاة ~~الكسوف واستحبابها ثم يقضى ندبا وعن محمد بن مسلم أنه قال للصادق ع إذا كان ~~الكسوف اخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل فبأيتهما نبدء فقال ~~صل صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح وقال أحدهما ع في صحيحة صل صلاة ~~الكسوف قبل صلاة الليل ولا تصل على الراحلة ولا ماشيا اختيارا كما اجازتهما ~~العامة ويظهر الأول من أبى على لأنها فريضة وعن عبد الله بن سنان انه سال ~~الصادق ع أيصلي الرجل شيئا من الفرايض على الراحلة فقال لا الفصل الرابع في ~~صلاة النذر وشبهه أو النذر يعمه لأنه الوعد أو صلاة النذر تعم صلاة شبهه ~~كصلاة الكسوف أو الفصل لصلاة النذر خاصة وقوله واليمين والعهد كالنذر في ~~ذلك كله خارج عنه و من نذر صلاة شرط فيها ما شرط في الفرايض اليومية من ms1037 ~~الطهارة والاستقبال وغيرهما اجماعا الا الوقت كذا في نهاية الاحكام وعندي ~~انه انما اشترط فيها ما يشرط في المندوبة لأصل البراءة ومنع الاجماع ويزيد ~~الناذر الصفات التي عينها في نذره ان قيده بها اما الزمان كيوم الجمعة أو ~~المكان بشرط المزية كالمسجد أو غيرهما بشرط الرجحان وانما اشترط المزية في ~~المكان دون الزمان كالمحقق لأنه لا يخلو عن المزية فان المسارعة إليها في ~~كل وقت أفضل من التأخير عنه واشتراط المكان معناه تحصيل الكون فيه للصلاة ~~فما لم يكن راجحا لم ينعقد واشتراط الزمان معناه عدم الوجوب في غيره إذ لا ~~تحصيل هنا للخروج عن قدرة العهد وانما يتم لو قصد الناذر في المكان ما ذكر ~~ويجوز ان لا يقصد الا عدم الوجوب في غيره فيكون كالزمان وفى نهاية الاحكام ~~لو عين الزمان تعين سواء اشتمل على المزية كيوم الجمعة أو لا لان البقاء ~~غير معلوم والتقديم مم لأنه فعل الواجب قبل وجوبه فلا يقع مجزيا كما لو صلى ~~الفريضة قبل وقته قلت وفى المكان أيضا إذا فعله في غيره لم يكن ما وجب فلا ~~يجزى وفى؟ ان الفرق ان الشارع جعل الزمان سببا للوجوب بخلاف المكان فإنه من ~~ضرورة الفعل لا سببية فيه قال ولقايل ان يقول لا نسلم سببية الوقت هنا ~~للوجوب وانما سبب الوجوب الالتزام بالنذر وشبهة والزمان والمكان أمران ~~عارضيان إذ من ضرورة الافعال الظروف ولا يلزم من سببية الوقت للوجوب في ~~الصلاة الواجبة بالأصالة ثبوته هنا قال وقد يجاب بان السببية في الوقت ~~حاصلة وان كان ذلك بالنذر لأنا لا نعني بالسببية لا توجه الخطاب إلى المكلف ~~عند حضور الوقت وهو حاصل هنا ولا يتصور مثل ذلك في المكان الا تبعا للزمان ~~وهذا حسن انتهى وعدم تصور مثل ذلك في المكان مم بل الناذر كما يجعل الوقت ~~سببا يجعل المكان وغيره من الشروط سببا من غير فرق ثم اعلم أن اشتراط ~~المزية في المكان انما هو إذا كان النذر نذرين كان يقول لله على أن ms1038 أصلي ~~ركعتين وأصليهما في مكان كذا اما لو قال لله على أن اصلى ركعتين في مكان ~~كذا فمصحح النذر انما هو رجحان الصلاة فيه على تركهما وهو حاصل وان كرهت ~~فيه لان الكراهية انما هي قلة الثواب ولذا لم يفرق بينه وبين الزمان من ~~تقدم الفاضلين بل نص حلبيون والقاضي على تعين المكان إذا قيد به النذر ~~واطلقوا فلو أوقعها مع التقييد في غير ذلك الزمان لم يجزيه ووجبت عليه ان ~~اخرها عنه كفارة النذر للحنث والقضاء لعموم أدلته ان لم يتكرر ذلك الزمان ~~الذي قيد به النذر هكذا اليوم أو يوم الجمعة هذا وان تكرر كيوم الجمعة ~~فعلها في جمعة أخرى ولا كفارة ولو وقعها في غير ذلك المكان فكك في عدم ~~الاجزاء ووجوب الكفارة والقضاء ان عين زمانا لا يتكرر الا ان يخلو القيد عن ~~المزية فالوجه الاجزاء في غيره لما عرفت وعرفت ما فيه ولو قيد بمكان له ~~مزية وفعل فيما هو أزيد مزية ففي الاجزاء نظر من المخالفة ومن أن ذا المزية ~~انما تعين بالنذر بالنسبة إلى ما دونه لا المساوي والأفضل الأول وهو الوجه ~~وان قرب الثاني في التذكرة ونهاية الاحكام وفى س الأقرب الاجزاء لما روى أن ~~أمير المؤمنين وامام المتقين ع امر من نذر اتيان بيت المقدس بمسجد الكوفة ~~قلت الخبر في في والتهذيب والكامل لابن قولويه خال عن النذر ولو قيده بعدد ~~تقيد به وجب والأقرب ان زاد على ركعتين وجوب التسليم بناء على وجوبه في ~~الصلاة بين كل ركعتين وركعتين حملا على الغالب في النوافل وفيه ما فيه وفى ~~التذكر ة ونهاية الاحكام احتمال وجوبه عقيب أربع أو ما زاد على اشكال ولعله ~~من الاشكال في وجوبه في الصلاة مط ثم من الاشكال في وجوبه المنذورة لأنه ~~تحليل الصلاة فلا يدخل في نذرها أو يستلزمه نذرها لاستلزامها التحليل ولا ~~يستلزمه للأصل واحتمال اختصاصه بالواجبة بأصل الشرع وعلى الوجوب يحتمل ~~الوجوب عقيب كل أربع إذ لم يتعبد بالتسليم على أزيد وان لا ms1039 يجب الا تسليمة ~~عقيب الجميع للأصل ولو شرط أربعا بتسليمه وجب الشرط أو المشروط أو الفعل ~~قطعا ولو شرط خمسا مثلا بتسليمة ففي انعقاده نظر من أنه لم يتعبد بمثلها ~~وهو خيرة السراير ومن انها عبادة وعدم التعبد بمثلها لا يخرجها من كونها ~~عبادة وقد يمنع كونها عبادة فانا أمرنا بان تصلى كما صلى ص ولم يصل كك ولو ~~نذر صلاة وأطلق العدد ففي اجزاء الركعة الواحدة كما في السراير اشكال من ~~الأصل والتعبد بمثلها ومن عدم التعبد بمثلها الا تبعا لغيرها أو في جملة ~~غيرها والنهى عن البتراء في خبر ابن مسعود والانصراف إلى أقل واجب بانفراده ~~وهو خيرة المبسوط والخلاف ويؤيده خبر مسمع عن الصادق ع ان أمير المؤمنين ع ~~سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا قال إن شاء صلى ركعتين وان شاء صام يوما وان ~~شاء تصدق برغيف وأقربه ذلك إلى الاجزاء لأنها عبادة وان لم يتعبد بمثلها ~~وحدها والمنع من النهى والانصراف إلى أقل واجب قيل إذا صلاها في ضمن الوتر ~~لا ينبغي النزاع وانما يتم ان لم يصرف إلى أقل واجب أو أقل نقل منفردا أو ~~غير راتب ولا خلاف في اجزاء ركعتين وجواز ثلث وأربع واحتمل الشهيد عدم ~~جوازهما لكونهما نقلا وجبت ولم يعهد شيئا منهما في النفل قال في التذكرة ~~ونهاية الاحكام وفى وجوب التشهدين اشكال ولو صليها خمسا فاشكال ولو قيده ~~بقراءة سورة معينة مع الحمد وآيات مخصوصة من سورة واحدة PageV01P268 # أو من سور أو تسبيح معلوم في القيام أو الركوع أو غيرهما أو عدد معلوم من ~~التسبيح المعروف في الركوع أو السجود تعين حتى سور العزايم وآي السجدة ~~لجوازها في النافلة ويأتي العدم على ما ستسمعه من المص ره قال في التذكرة ~~لو نذر آيات معينة عوض السورة ففي الاجزاء نظر ينشأ من أنها واجبة فتجب ~~السورة مع الحمد كغيرها من الفرايض ومن أن وجوبها على هذا الحد فلا يجب ~~غيره قلت هو الأقوى قال فعلى الأولى يحتمل عدم انعقاد ms1040 النذر مط كما لو نذر ~~صلاة بغير طهارة ويحتمل انعقاده فيجب سورة كاملة قلت هو الأقوى الا ان ~~يعطى؟ الزائد في نذره قال ولو نذر آيات من سورة معينة عوض السورة وقلنا ~~بوجوب السورة في الأول وجب هنا غير تلك السورة ليدخل ما نذره ضمنا ويحتمل ~~أجزاه غيرها لعدم انعقاد النذر في التبعيض قلت نعم ان نفى الزايد في النذر ~~وفى نهاية الاحكام وهل يسقط وجوب السورة الكاملة لو قيد النذر بآيات معينة ~~الوجه ذلك ويحتمل وجوب السورة فلو نذر آيات من سورة معينة وقلنا بوجوب ~~السورة وجب هنا عين تلك السورة ولو كانت الآيات من سورة متعددة وجب قراءة ~~سورة اشتملت على بعض تلك الآيات وقراءة باقي الآيات من غير سورة ويحتمل ~~اجزاء غيرها من السورة فيجب قراءة الآيات التي نذرها يعنى معها ولو نذر في ~~الركوع أو السجود تسبيحا مخالفا للواجب فيهما على المشهور اتى به خاصة أو ~~بهما الا ان ينفيه فيحتمل بطلان النذر والغاء النفي قال الشهيد لو نذر ~~تكرار الذكر في الركوع انعقد ولو خرج به عن اسم الصلاة ففيه الوجهان أعني ~~انعقاد المطلق أو البطلان يعنى بالأول الغاء العدد قال وربما احتمل الصحة ~~بنا على منع تصور الخروج عن الصلاة بمثل هذا التطويل قلت هذا الوجه عندي ~~وإذا انعقد القيد فيعيد أداء وقضاء مع المخالفة ويكفر على الثاني ان تعمد ~~ولو نذر صلاة العيد والاستسقاء في وقتها لزم وان وجبت عليه صلاة العيد على ~~ما يأتي في نذر اليومية والا فلا لكونها بدعة الا ان يريد صلاة مثلها ففي ~~ير ونهاية الاحكام ان فيهما اشكالا من التعبد بمثلها في وقتها ومن أن ~~التعبد بمثلها انما هو في وقتها والأول أقوى وفى نهاية الاحكام أيضا ان ~~الأقرب عدم الانعقاد إذا لم يرد ذلك وكأنه لاحتمال الحمل على مثلها ولو نذر ~~واحدى المرغبات غيرهما وجب فان اختصت بوقت ونذرها في غيره فكنذرهما في غير ~~وقتيهما وان أطلقها انصرف إلى وقتها ولو نذر الفريضة اليومية فالوجه ~~الانعقاد ms1041 كما يأتي في كتاب الايمان لعموم الأدلة والفايدة تأكيد الوجوب ~~ويظهر بوجوب كفارة الحنث ولو نذر صلاة الليل وجب الثماني لأنها المعروفة ~~بهذا الاسم ولا يجب الدعاء ولا الوتر ولو نذر النافلة على الراحلة انعقد ~~المطلق لا المقيد لأولوية خلافه كانت النافلة نافلة معينة كراتبة الظهر ~~مثلا أو صلاة مطلقة ولو فعله أي المطلق معه أي القيد صح وكذا لو نذرها ~~جالسا أو مستدبر ان لم توجب الضد أي الاستقبال والا لم يصح مع الاستدبار ~~ويبطل النذر ان تعلق بالقيد كان يقول لله على أن أكون على الراحلة أو جالسا ~~أو مستدبرا عند رابتة الظهر اليوم وينعقد القيد ان قال لله على أن استويت ~~على الراحلة ان أكون عليها مصليا قائما يعتبر حينئذ رجحان الصلاة على تركها ~~واليمين والعهد كالنذر في ذلك كله الا في اشتراط المزية في المكان فيكفي ~~فيها التساوي كان يقول والله لأصلين ركعتين ولأصليها في هذه الرواية من ~~البيت الفصل الخامس في النوافل اما اليومية فقد سلفت وغيرها اقسام تكاد لا ~~تحصر الموسومات منها واما غير الموسومة فلا تحصر فان الصلاة خير موضوع فمن ~~شاء استقل ومن شاء استكثر الأول صلاة الاستسقاء وكيفيتها كالعيد عندنا ~~ومالك لا يرى فيها تكبيرا زايدا الا في القنوت فإنه هنا باستعطاف الله على ~~السعي وسؤاله الماء ويستحب الدعاء بالمنقول في ذلك القنوت وبعد الصلاة وان ~~لم ينقل الا بعدها والصوم ثلاثة أيام متواليات اخرها يوما لصلاة لخبر حماد ~~السراج عن الصادق ع وعموم اخبار دعاء الصايم واخبار صوم ثلاثة للحاجة وليكن ~~الثالث الجمعة أو يوم الاثنين اما الأول فلان الجمعة سيد الأيام ولورود ذلك ~~في صلاة الحاجة وهذه صلاة حاجة وللاخبار بالدعاء واستجابته فيها واقتصر ~~عليه الحلبي و اما الثاني فاقتصر عليه الصدوق والشيخ وبنو حمزة وإدريس ~~والبراج والكندري فلخبر مرة مولى محمد بن خالد انه سئل الصادق ع متى نخرج ~~قال يوم الاثنين وما في عيون أخبار الرضا ع مسندا عن محمد بن زياد ومحمد بن ~~سيار عن الحسن ms1042 بن علي العسكري ع ان المطر احتبس في عهد الرضا ع فقال له ~~المأمون لو دعوت الله عز وجل فقال له الرضا ع نعم قال ومتى نفعل وكان يوم ~~الجمعة فقال يوم الجمعة فقال يوم الاثنين فان رسول الله ص أراني البارحة في ~~منامي ومعه أمير المؤمنين ع فقال يا بنى انتظر يوم الا ثنين وابرز إلى ~~الصحراء واستسق فان الله عز وجل يسقيهم ولعل اختصاص الاثنين لان الناس ~~يجتمعون للجمعة فيؤمرون بالصوم من الغد والخروج إلى الصحراء فقال أمير ~~المؤمنين ع في خبر أبو البختري مضت السنة انه لا لا يستسقى الا بالبراري ~~حيث ينظر الناس إلى السماء ولا يستسقى في المساجد الا بمكة وليكن الخروج في ~~أحدهما أي الجمعة والاثنين ثالث أيام الصيام لا رابعها خلافا للشافعي ولم ~~يستحب أبو حنيفة الاصحار بها وليخرجوا حفاة للتذلل والاستكانة وقول الصادق ~~ع المرة مولا محمد بن خالد ثم يخرج يمشى كما يخرج يوم العيدين وانما يتم لو ~~كان يمشى حافيا في العيدين وليكونوا بسكينة ووقار فقال الصادق ع في حسن ~~هشام بن الحكم يبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسكنة واخراج ~~الشيوخ والأطفال والعجايز معهم كما ذكره السيد والشيخ وبنو حمزة وسعيد ~~والكندري وزاد البلة وذلك لان الرحمة إليهم أقرب ففي الخبر لولا أطفال رضع ~~وشيوخ ركع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا ولأن حضورهم واستغاثتهم يرفق ~~قلوب غيرهم ويدعوهم إلى المبالغة في الاستغاثة والاستكانة والدعاء لهم قال ~~الشهيد وأبناء الثمانين أحرى لما في الخبر من أن الرجل إذا بلغ ثمانين سنة ~~غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وفى الاقتصاد والوسيلة والمنتهى والتذكرة ~~ونهاية الاحكام اخراج البهايم أيضا لأنهن في مظنة الرحمة وطلب الرزق مع ~~انتفاء الذنب وجعلها في الخبر سببا في دفع العذاب وما روى من استسقاء ~~النملة في عهد سليمان ع والتفريق بين الأطفال وأمهاتهم لتكثير البكاء ~~والعويل وقد فعلته قوم يونس بأمر عالمهم فكشف عنهم العذاب وتحويل الرداء ~~للامام لا للمأموم كما في ms1043 المبسوط والخلاف لعدم الدليل ولظ حسن هشام واستدل ~~الشهيد للمأموم بالتأسي وقد يؤيده التفأل بعدها وبعد صعود المنبر كما في ~~خبر مرة مولى محمد بن خالد يجعل ما على اليمين على اليسار وعكسه للاخبار ~~مرة واحدة وقال المفيد وسلار والقاضي و الراوندي ثلث مرات ولابد من ~~استنادهم إلى نص والتكبير له أي للامام مستقبل القبلة مائة مرة رافعا به ~~صوته والتسبيح مائة كك عن يمينه والتهليل كك عن يساره مائة والتحميد كك ~~مائة مستقبل الناس كل ذلك بعد تحويل الرداء كما في خبر مرة مولى محمد بن ~~خالد عن الصادق ع والفقيه والمقنع والمصباح ومختصره والسرائر والشرائع ولكن ~~ليس في الخبر ولا فيما عدا السراير دفع الصوت بالتحميد وفى يه والمبسوط ~~والوسيلة والاصباح والنافع وشرحه والجامع لكنها خالية عن تأخرها عن التحويل ~~وفى الاقتصاد التحميد عن اليمين والتسبيح عن اليسار والتهليل مستقبل الناس ~~وعن المص في المخ والذكرى التحميد عن اليسار والتهليل مستقبل الناس وفى ~~المقنعة والمراسم والمهذب التحميد عن اليسار والاستغفار مستقبل الناس وفى ~~الإشارة التحميد عن اليمين والتسبيح على اليسار والاستغفار مستقبل الناس ~~ومتابعتهم في الأذكار كلها وفاقا للشيخين والأكثر وان خلا عنها الخبر لان ~~ذكر الله مطلوب مندوب إليه العباد كلهم على كل حال خصوصا قبل الدعاء ولا ~~يتابعونه في الجهات والا لم يتحقق استقبالهم بالتحميد والاستغفار قال ~~الحلبي ويتابعونه فيه ثم في دفع الصوت ونحوه ابن حمزة والكندري وهو ظ ~~القاضي وابني سعيد وقال ابنا إدريس والجنيد لا يتابعونه فيه ثم يخطب وافق ~~الشيخ والكندري وابني حمزة PageV01P269 # وأبى عقيل وابني سعيد في تأخير الخطبة عن الأذكار وبه خبر مرة مولى محمد ~~بن خالد ان كان الدعاء فيه بمعنى الذي في الخطبة لقوله ع فيه بعد الأذكار ~~ثم يرفع يديه فيدعوا ثم يدعون وقدمها الصدوق والمفيد وسلار والسيدان ~~والحلبي وابنا إدريس والبراج وقدمها أبو علي على الصلاة أيضا لقوله يصعد ~~الامام المنبر قبل الصلاة وبعدها وذلك لقول الصادق ع في خبر اسحق الخطبة في ~~الاستسقاء قبل الصلاة ms1044 وقول أبى جعفر ع في خبر حفص كان رسول الله ص يصلى ~~الاستسقاء ركعتين ويستسقي وهو قاعد وقال بدء بالصلاة قبل الخطبة واجهر ~~بالقراءة ويعارضهما قول الصادق ع في خبر طلحة بن زيد ان رسول الله ص صلى ~~للاستسقاء ركعتين وبدء بالصلاة قبل الخطبة وما في في للكليني من قوله وفى ~~رواية ابن المغيرة قال يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في العيدين في ~~الأولى سبعا وفى الثانية خمسا ويصلى قبل الخطبة ويجهر بالقراءة ويستسقي وهو ~~قاعد وما في قرب الإسناد للحميري عن الحسن بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي ~~ع قال كان رسول الله يكبر في العيدين والاستسقاء في الأولى سبعا وفى ~~الثانية خمسا ويصلى قبل الخطبة ويجهر بالقراءة وفى حسن هشام بن الحكم انه ~~سأله ع عن صلاة الاستسقاء فقال مثل صلاة العيدين يقرء فيها ويكبر فيها كما ~~يقرء ويكبر فيهما يخرج الامام ويبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ~~ومسكنة و يبرز معه الناس فيحمد الله ويمجده ويثني عليه ويجتهد في الدعاء ~~ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ويصلى مثل صلاة العيدين ركعتين في دعاء ~~ومسألة واجتهاد فإذا سلم الامام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب ~~الأيمن على المنكب الأيسر والذي على الأيسر على الأيمن فان رسول الله ص كك ~~صنع قال في المخ وهذا الحديث وان دل بقوله مثل صلاة العيدين على ما قلناه ~~لكن دلالته على ما اختاره ابن الجنيد أقوى قلت بناء على كون الحمد والتحميد ~~والثناء عبارة عن الخطبة مع إفادة الواو التقديم الذكرى الترتيبي ورجح في ~~المنتهى رواية التأخير بهذا الخبر وبعمل الأصحاب وفى صار الاجماع عليه وفى ~~المعتبر لو قيل بالتخيير كان حسنا وفى التذكرة رواية التخيير عن أحمد وانه ~~لا باس به وهل يخطب خطبتين ظ الأصحاب قبل الفاضلين الاتحاد وفى المعتبر ~~التعدد وفى التذكرة ونهاية الاحكام تقريبه لتشبيه صلاتها بصلاة العيدين وفى ~~ظ المنتهى الاجماع عليه قلت لم أر خبرا يتضمن التشبيه الأحسن هشام وهو كما ms1045 ~~ترى انما يدل على المشابهة في كيفيتها والخطبة خارجة عنها وليدع في الخطبة ~~كما في خطبة أمير المؤمنين ع مبالغا في التضرع قال الشهيد وخصوصا الثانية ~~قال الشيخ في المصباح بعد ذكر الأذكار ثم يرفع يديه ويدعو ويدعون معه فان ~~الله يستجيب لهم ويستحب ان يدعوا بهذه الخطبة وروى خطبة أمير المؤمنين ع ~~وفى نهاية الاحكام ثم ليدع وليخطب بخطبة الاستسقاء المروية عن أمير ~~المؤمنين ع فإن لم يتمكن منها اقتصر على الدعاء ونحوها المبسوط ومن قدم ~~الخطبة على الأذكار امر بالدعاء بعدها فقال الصدوق ثم ترفع يديك فتدعو ~~ويدعو الناس ويرفعون أصواتهم وقال المفيد ثم حول وجهه إلى القبلة فدعى ودعى ~~الناس معه فقال اللهم رب الأرباب إلى اخر الدعاء ونحوه سلار والقاضي ~~والحلبيان لكنهما قالا إن الناس يؤمنون على دعائه ويستحب تكرير الخروج ~~للاستسقاء لو لم يجابوا مستأنفين للصوم ثلاثة أخرى أو بانين على ما صاموا ~~الوجود السبب و ان الله يحب الالحاح في السؤال وقال أبو علي أن لم يمطروا ~~ولا أظلتهم غمامة لم ينصرفوا الا عند وجوب صلاة الظهر ولو أقاموا بقية ~~نهارهم كان أحب إلى فان أجيبوا والا تواعدوا على المعاودة يوما ثانيا ~~وثالثا ومن العامة من لا يرى تكرير الخروج ووقتها وقت صلاة العيد وفاقا ~~للحلبي وابن الجنيد وأبى عقيل لقول الصادق ع في حسن هشام ويصلى مثل صلاة ~~العيدين وفى خبر مرة ثم يخرج يمشى كما يخرج يوم العيد والأقوى على ما في ~~المعتبر والتذكرة ونهاية الاحكام من عدم التوقيت للأصل مع عدم نصوصية الخبر ~~فيه وفى الأخير الاجماع عليه وفى التذكرة نفى الخلاف عنه قال والأقرب عندي ~~ايقاعها بعد الزوال لان ما بعد العطر شرف وسببها قلة الماء بغور مياه ~~الأنهار والآبار وقلة الأمطار والثلوج و يكره اخراج أهل الذمة كما في ~~المبسوط والمهذب وكذا ساير الكفار بل يمنعون من الخروج معهم كما في السراير ~~والمنتهى والمعتبر والتذكرة ونهاية الاحكام وير لأنهم مغضوب عليهم فقد ينزل ~~العذاب فيعم كما نزل على قوم ms1046 عاد إذ استسقوا وقد يمنعون الإجابة بشامتهم ~~وزاد ابن إدريس والمص في التذكرة وية والمتظاهرين بالفسوق والمنكر والخلافة ~~من أهل الاسلام وفى المنتهى وقد روى ابن بابويه عن الصادق ع انه جاء أصحاب ~~فرعون إليه فقالوا غارما النيل وفيه هلاكنا فقال انصرفوا اليوم فلما كان من ~~الليل توسط النيل ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم انك تعلم انى اعلم أنه ~~لا يقدر على أن يجئ بالماء الا أنت فجئنا به فأصبح النيل يتدفق فعلى هذا ~~الرواية لو خرجوا جاز ان لا يمنعوا لأنهم يطلبون أرزاقهم وقد ضمنها لهم في ~~الدنيا فلا يمنعون من طلبها فلا تبعد اجابتهم وقول من قال إنهم ربما ظنوا ~~ان ما حصل من السقيا بدعائهم ضعيف لأنه لا يتعذر ان يتفق نزول الغيث يوم ~~يخرجون بانفرادهم فيكون أعظم لفتنتهم انتهى وعن أحمد ان خرجوا لم يمنعوا ~~لكن لا يختلطون بنا وقال الشافعي ولا أكره من اختلاط صبيانهم بنا وما أكره ~~من اختلاط رجالهم لان كفرهم تبع لآبائهم لاعن عناد واعتقاد الثاني نافلة ~~شهر رمضان وعلى استحبابها المعظم لقول الصادق ع لأبي خديجة كان رسول الله ص ~~إذا جاء شهر رمضان زاد في صلاته وانا أزيد فزيدوا وهو كثير وفى المختلف ~~والروايات متظافرة والاجماع عليه وفيه وفى ى ان سلار ادعى الاجماع عليه ~~والذي في المراسم انه لا خلاف في أنها الف ركعة ولا يرى الصدوق له نافلة ~~زيادة فيه على غيره لخبر ابن سنان انه سال الصادق ع عن الصلاة في شهر رمضان ~~فقال ع ثلث عشر ركعة منها الوتر وركعتان قبل صلاة الفجر كك كان رسول الله ص ~~اعمل به وأحق وصحيح الحلبي انه سأله ع عن الصلاة في شهر رمضان فقال ثلث عشر ~~منها الوتر وركعتان الصبح قبل الفجر كك كان رسول الله ص يصلى وانا كك اصلى ~~ولو كان خيرا لم يتركه رسول الله ص وخبر محمد بن مسلم انه سمعه ع يقول كان ~~رسول الله ص إذا صلى العشاء الآخرة أو إلى ms1047 فراشه لا يصلى شيئا الا بعد ~~انتصاف الليل لا في رمضان ولا في غيره والجواب انه يجوز ان يكون السؤال في ~~الأولين عن صلاة الليل الراتبة والمراد في الأخير لا يصلى شيئا منها ردا ~~على الحنفية الذين يصلوا الوتر بعد العشاء قبل النوم وعن أحمد بن محمد بن ~~مطهر أنه قال كتب إلى أبى محمد ع ان رجلا روى عن أبان ان رسول الله ص ما ~~كان يزيد من الصلاة في شهر رمضان على ما كان يصليه في ساير الأيام فوقع ع ~~كذب قض الله فاه ثم الصدوق قال وممن روى الزيادة في التطوع في شهر رمضان ~~رزعة عن سماعة وهما رافضيان قال سألته عن شهر رمضان كم يصلى فيه قال كما ~~يصلى في غيره الا ان لشهر رمضان على ساير الشهور من الفضل ما ينبغي للعبد ~~ان يزيد في تطوعه فان أحب وقرى على ذلك أن يزيد في أول الشهر إلى عشرين ~~ليلة كل ليلة عشرين ركعة إلى تمام الخبر ثم قال انما أوردت هذا الخبر في ~~هذا الباب مع عدولي عنه وتركي لاستعماله ليعلم الناظر في كتابي هذا كيف ~~يروى ومن رواه وليعلم من اعتقادي فيه انى لا أرى بأسا باستعماله وقال ~~الحلبي ومن السنة ان يتطوع الصايم في شهر رمضان بألف ركعة وكأنه انما خصها ~~بالصايم لان الحايض لا تصلى والمريض والمسافر بتعدد عليهما وقال المص في ~~المخ انه يعشر باختصاص النافلة بالصايم ولم يشترط باقي علمائنا ذلك ثم احتج ~~له بالتبعية إذ مع الافطار يساوى غيره من الزمان وأجاب بالمنع وهي عند معظم ~~الأصحاب الف ركعة وسمعت عن سلار نفى الخلاف وبه خبر مفضل بن عمر عن الصادق ~~ع وخبر علي بن مهزيار عن الجواد ع على ما في الاقبال وفيه عن كتاب التعريف ~~لمحمد بن أحمد الصفواني اعلم أن صلاة شهر رمضان تسعمائة ركعة وفى رواية الف ~~ركعة قلت وبه خبر صعدة بن صدقة عن الصادق ع ومضمر زرعة عن سماعة وخبر محمد ~~بن أحمد ms1048 بن مطهر عن أبي محمد ع باسقاط مائة الليلة تسع عشرة قال الصفواني ~~وقد روى أنه في ليلة تسع عشرة أيضا مائة ركعة وهو قول من قال بألف ركعة وفى ~~الذكرى أنه قال في كتاب التعريف هي سبعمائة ركعة ولعله زاد الألف وترك ~~زوايد ليالي الافراد لشهرته يصلى كل ليلة PageV01P270 # عشرين ركعة اتفاقا والاخبار ناطقة به منها ثمان بعد المغرب واثنى عشر بعد ~~العشاء هذا هو المش رواية وفتوى وفى مضمر سماعة العكس ولذا خير بينهما في ~~التذكرة والمنتهى كالمعتبر وليكن ما يصلى بعد المغرب بعد نوافلها الأربع ~~وما يصلى بعد العشاء قبل الوتيرة كما هو المش لتضمن ا خبار الوتيرة التعليل ~~بالميت على وتر وفى بعض نسخ المراسم بعدها وبه خبر محمد بن سليمان عن الرضا ~~ع وفى العشر الأواخر زيادة عشرة بعد العشاء كما في الاقتصاد والمصباح ~~ومختصره وية والسراير والشرائع والجامع لخبري أبي بصير والحسين سعيد وفى في ~~والغنية اثنتا عشرة بعد المغرب وثماني عشرة بعد العشاء لخبر مسعدة عن ~~الصادق ع وخبر محمد بن أحمد بن مطهر عن أبي محمد ع وفى التذكرة و المنتهى ~~التخيير بين الامرين وفى مضمر سماعة يصلى اثنتين وعشرين ركعة بعد المغرب ~~وثمانيا بعد العتمة وفى المعتبر التخيير بين هذا والأول وفى خبر محمد بن ~~سليمان عن الرضا ع كان أبى يزيد في العشر الأواخر من شهر رمضان في كل ليلة ~~عشرين ركعة وهو يحتمل الزيادة على الروابت وعلى العشرين وروى نحوه الحميري ~~في قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البزنطي عنه وفى ليالي الافراد ~~الثلاثة المعروفة زيادة ماءة ركعة لكل ليلة على العشرين أو الثلثين كما في ~~الاقتصاد والخلاف وفى والغنية وبه خبر علي بن مهزيار عن الجواد ع على ما في ~~الاقبال عن كتاب عمل شهر رمضان لابن أبي قرة وفى المعتبر والمنتهى والتذكرة ~~ان به خبري سماعة ومسعدة وفى ى ان به الثاني ونهاية الاحكام ان به الأول ~~وشئ منهما لم يضف المائة الا ليلتي ms1049 أحد وعشرين وثلث وعشرين ولو اقتصر على ~~المائة في كل من ليالي الافراد كما في المقنعة وية وط وغيرها جاز لخبر ~~المفضل بن عمر عن الصادق ع وصلى كما في الخبر في كل جمعة من الشهر أي من ~~أربع جمعات عشر ركعات أربع ركعات بصلاة على ع وركعتين بصلاة فاطمة ع وأربع ~~بصلاة جعفر وسيأتي كيفياتها وفى ليلة اخر جمعة صلى عشرين منها بصلاة على ع ~~وان لم يكن في الخبر الا ليلة الجمعة في العشر الأواخر وفى عشية تلك الجمعة ~~ليلة السبت وعشرين بصلاة فاطمة ع وكما يعم الخبر الجمعتين الأخيرتين يعم ~~السبتين حتى فعل عشرين ليلة جمعة وعشرين ليلة سبت اخر وخص ابن حمزة ~~الأربعين بسحري الليلتين ولفظ الخبر في العشرين الأخيرة عشية الجمعة الثالث ~~ما يختص ببعض الأيام والليالي من شهور مخصوصة من غير شهر رمضان والمذكور ~~خمس صلوات بثمانية أوقات الأولى صلاة ليلة الفطر التي في مرفوع السياري عن ~~أمير المؤمنين ع عن النبي ص وهي ركعتان في الأولى الحمد مرة والف مرة ~~التوحيد وفى الثانية الحمد مرة والتوحيد مرة وفيه صلاهما لم يسئل الله شيئا ~~الا أعطاه إياه وقال المفيد في مسار الشيعة ان الرواية جاءت ان من صلى ~~هاتين الركعتين ليلة الفطر لم ينتقل وبينه وبين الله تعالى ذنب الا غفر له ~~والثانية صلاة يوم الغدير التي في خبر علي بن الحسين العبدي عن الصادق ع ~~وهي ركعتان قبل الزوال بعد أن يغتسل قبله بنصف ساعة من الساعات المستوية ~~المعروفة عند المنجمين والساعات التي وردت له الأدعية في كل يوم والرابعة ~~منها من ارتفاع الشمس إلى الزوال يقرء في كل منهما الحمد مرة وكلا من القدر ~~والتوحيد وآية الكرسي إلى قوله هم فيها خالدون وهو اخر آيتين بعدها عشرا ~~وليس ذلك في الخبر وانما أرسله الشيخ في المصباح عن الصادق ع في صلاة ~~الرابع والعشرين من ذي الحجة ثم قال وهذه الصلاة بعينها روايتها في يوم ~~الغدير وفى الخبر انها تعدل عند الله عز ms1050 وجل ماءة الف عمرة وان مصليها ما ~~سال الله عز وجل حاجة من حوايج الدنيا والآخرة الا قضيت له ويستحب ان يصلى ~~جماعة كما في في والغنية والإشارة لقول المفيد قول رسول الله ص فيه مرجعه ~~من حجة الوداع و بغدير خم وامر ان ينصب له في الموضع كالمنبر من الرخال ~~وينادى بالصلاة جامعة فاجتمع ساير من كان معه من الحاج ومن تبعهم لدخول ~~المدينة من أهل الأنصار فاجتمع جمهور أمته فصلى ركعتين ثم رقى المنبر وليس ~~نصا ويأتي نص ان لا جماعة في نافلة ويستحب ان يصلى في الصحراء كما في في ~~وفى المقنعة والمهذب تحت السماء ولعلهما للتأسي على ما أخبر به المفيد ~~وليكن إذا صليت بجماعة بعد أن يخطب الامام بهم وفاقا للحلبيين وهذا الخبر ~~انما تضمن الخطبة بعد الصلاة روى الشيخ في المصباح ان أمير المؤمنين ع صعد ~~المنبر على خمس ساعات من نهار ذلك اليوم فحمد الله وذكر الخطبة وقال ثم اخذ ~~في خطبة الجمعة ولم يرو له ع صلاة بعد الخطبة وقبلها لكن الفراغ من الصلاة ~~المذكورة والدعاء المأثور بعدها يتصل بالزوال غالبا فلذا قدمها على الصلاة ~~وفى ربيع الشيعة صعد رسول الله ص على تلك الرحال يعنى ما عمل منها شبه ~~المنبر وذكر الخطبة وقال ثم نزل ع وكان وقت الظهر فصلى ركعتين ثم زالت ~~الشمس وفى المقنعة إذا سلمت فاحمد الله واثن عليه بما هو أهله وصلى على ~~رسول الله ص وابتهل إلى الله تعالى في اللعنة لظالمي آل الرسول واتباعهم ثم ~~ادع فقل ونحوه المهذب وفى النزهة حصر الخطب في إحدى عشرة ليس منها خطبة يوم ~~الغدير وذلك الخلو خبر صلاته عنها ولا ضير فان الخطبة ليست الا ذكر الله و ~~تمجيده أو تحميده أو ذكر الرسول واله صلوات الله عليهم وموعظة وامرا ~~بالمعروف ونهيا عن المنكر ونحو ذلك والكل حسن مرغوب شرعا في كل وقت ويوم ~~الغدير أشرف الأيام و الحسنات تضاعف فيه وقد خطب فيه النبي ووصيه وينبغي ان ms1051 ~~يعرفهم الامام في الخطبة فضل ذلك اليوم وما من الله به فيه على عباده من ~~اكمال الدين واتمام النعمة بالنص على مولى المؤمنين وامامهم وأميرهم كما ~~فعله أمير المؤمنين ع في الخطبة المروية عنه ع قال الحلبي ولا يبرح أحد من ~~المأمومين والامام يخطب فإذا انقضت الخطبة تصافحوا تأكيدا للاخوة والمودة ~~وتهانوا شكر الله على هذه النعمة العظيمة وتبركا بيومها وتشبها بالصحابة ~~إذا كانوا في خم يصافحون النبي والوصي ذلك اليوم من الظهر من الظهيرة إلى ~~العتمة إلى العصر ويهنون الوصي ويسلمون عليه بإمرة المؤمنين والثالثة صلاة ~~ليله نصف شعبان التي ذكر الشيخ في المصباح ان ثلثين رجلا من الثقات رواها ~~عن الصادقين ع وهي أربع ركعات بتسليمتين وان لم يكن في الخبر فالأصل في كل ~~ركعتين تسليمة حتى الفرايض يقرء في كل ركعة الحمد مرة والاخلاص مائة مرة ثم ~~يعقب بقوله اللهم إني إليك فقير وانى عايذ بك ومنك خايف وبك مستجير رب لا ~~تبدل اسمى رب لا تغير جسمي رب لا تجهد بلائي أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ ~~برضاك من سخطك وأعوذ برحمتك من عذابك وأعوذ بك منك جل ثناؤك وأنت كما أثنيت ~~على نفسك وفوق ما يقول القايلون ويعفر وان لم يكن في الخبر والتعفير ما أتت ~~به خبر والرابعة صلاة روى داود بن سرحان عن الصادق صلاها ليلة نصف الرجب ~~وأرسل الشيخ في المصباح عن أبي جعفر الثاني ع صلوها ليلة المبعث ويومه وهو ~~السابع عشر من رجب وعن ريان بن الصلت عنه ع صلوها يومه وهي اثنتا عشرة ركعة ~~يقرا في كل ركعة الحمد وسورة وفى بعض نسخ المصباح في رواية الريان وسورة يس ~~والخامسة صلاة فاطمة ع في أول ذي الحجة رواها الشيخ في المصباح مرسلا ~~مقطوعا والسادسة مثل صلاة يوم الغدير في الرابع والعشرين منه أي ذا الحجة ~~أرسلها الشيخ في المصباح عن الصادق ع وصرح فيها بقراءة اية الكرسي إلى قوله ~~هم فيها خالدين وكما أسمعناك وهو يوم صدقة أمير المؤمنين ع ms1052 بالخاتم فيه وهو ~~يوم المباهلة أيضا على ما اختاره الشيخان في مسار الشيعة والمصباح الرابع ~~ما لا يختص شهر أو يوم أو ليلة يستحب صلاة أمير المؤمنين ع وهي أربع ركعات ~~بتسليمتين في كل ركعة الحمد مرة والتوحيد خمسين مرة ففي خبر ابن سنان عن ~~الصادق ع ان من صليها لم ينقل وبينه وبين الله ذنب وفى خبر اخر خرج من ~~ذنوبه كيوم ولدته أمه وقضيت حوائجه ويستحب صلاة فاطمة ع وهي كما في مصباح ~~الشيخ ركعتان في الأول بعد الحمد القدر مائة مرة وفى الثانية يقرء بعد ~~الحمد الاخلاص مائة مرة قال وروى أنها أربع ركعات مثل صلاة أمير المؤمنين ع ~~قلت هي على ما في الفقيه من رواية هشام بن سالم عن الصادق ع قال وهي صلاة ~~الأوابين وحكى الصدوق عن محمد بن الحسن بن الوليد انه كان يقول لا أعرفها ~~بصلاة فاطمة واما أهل الكوفة فيعرفونها بصلاة فاطمة ع أو صلاة الحبوة وهي ~~صلاة جعفر بن أبي طالب حباه النبي ص إياها ففي خبر الثمالي عن أبي جعفر ع ~~لو كنت PageV01P271 # فررت من الزحف وكان عليك مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوبا غفرت لك وهي أربع ~~ركعات بتسليمتين وسبق في أول الكتاب عن ظ الصدوق اما بتسليمة في الأولى ~~الحمد وسورة كما في خبر الثمالي وفى خبر إبراهيم عبد الحميد وإبراهيم بن ~~أبي البلاد عن أبي الحسن ع وإذا زلزلت وقال الصادق ع في خبر عبد الله بن ~~المغيرة اقرأ في صلاة جعفر بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون وفى خبر ~~بسطام تقرء في كل ركعة بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ثم تقول سبحان ~~الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة كما في خبر أبي ~~بصير وبسطام عن الصادق ع وفى خبر الثمالي بفتح الصلاة ثم يكبر خمس عشرة من ~~تقول الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثم تقرء الفاتحة ~~وسورة وقال الصدوق ms1053 فبأي الحديثين اخذ المصلى فقد مضت صلاته وجاز له ثم يركع ~~ويقولها عشرا ثم يرفع رأسه ويقولها عشرا ثم يسجد الأولى ويقولها عشرا ثم ~~يجلس ويقولها عشرا ثم يسجد الثانية ويقولها عشرا ثم يجلس ويقولها عشرا وفى ~~خبر الثمالي مثل ذلك الا ان التكبير مقدم ثم يقوم إلى الثانية فيقرء الحمد ~~بعد والعاديات كما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ع وفى خبر ~~إبراهيم بن أبي البلاد عنه ع إذا جاء نصر الله ثم يصنع كما صنع في الأولى ~~وفى خبر الثمالي مثل ما سمعت من خبره الأولى ويتشهد ويسلم ثم يقوم بنية ~~وافتتاح إلى الثالثة يقرء بعد الحمد النصر كما في خبر إبراهيم بن عبد ~~الحميد عن أبي الأحسن ع وفى خبر إبراهيم بن أبي البلاد القدر ويصنع كما صنع ~~أولا ثم يقوم إلى الرابعة فيقرء بعد الحمد الاخلاص كما في خبريهما عن أبي ~~الحسن ع ويصنع كفعله الأول وفى خبر الثمالي فيهما أيضا مثل ما فيه في ~~الأوليين وفى كتاب الغنية للشيخ عن الحميري ومحمد بن عبد الله بن جعفر ان ~~من مسائله عن الناحية المقدسة إذا سهى في التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع ~~أو سجود وذكره في حالة أخرى قد صار فيها من هذه الصلاة هل يعيد ما فاته من ~~ذلك الشيخ في الحالة التي ذكره أم يتجاوز في صلاته فوقع ع إذا سهى في حالة ~~من ذلك ثم ذكر في حالة أخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره وفى خبري ابان ~~وأبى بصير عن الصادق ع ان من كان مستعجلا صلى صلاة جعفر ع مجردة ثم يقضى ~~التسبيح وهو ذاهب في حوائجه ويدعو في اخر سجوده من الركعة الرابعة بالمأثور ~~في خبر أبي سعيد المدايني أو في مرفوع ابن محبوب ولا اختصاص لهذه الصلوات ~~الثلث بوقت والاخبار نطقت بذلك في صلاة الحياة وأفضل أوقاتها الجمع كما في ~~مصباح الشيخ ولم أظفر لخصوصه بخر الا توقيع الناحية المقدسة في جواب سؤال ms1054 ~~الحميري عن صلاة جعفر أي أوقاتها أفضل فوقع ع أفضل أوقاتها صدر النهار من ~~يوم الجمعة وفى الاخبار انه يستحب ساعة الغفيلة وهي بين فريضتي المغرب ~~والعشاء أو الوقتين صلاة ركعتين ولو خفيفتين فإنهما يورثان دار الكرامة وفى ~~مصباح الشيخ عن هشام بن سالم عن الصادق ع يصلى بين العشائين ركعتين يقرء في ~~الأولى الحمد وقوله تعالى وذا النون إلى اخر الآية وفى الثانية الحمد وقوله ~~تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو إلى ا خر الآية ثم يرفع يديه ~~فيقول اللهم إني أسئلك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها الا أنت ان تصلى على ~~محمد وآل محمد وان تفعل بك كذا اللهم أنت ولى نعمتي والقادر على طلبتي تعلم ~~حاجتي فأسئلك بحق محمد وآل محمد عليه وعليهم السلام لما قضيتها لي ويسأل ~~حاجته فمن فعل ذلك أعطاه الله ما سال وهما غير الأربع الرواتب كما يعطيه ظ ~~الكتاب وغيره ولا يعطيه الخبر وما ورد من استحباب سور وآيات غير الآيتين في ~~الأربع ثم إن أريد بيتن الوقتين فالظاهر قبل غروب الشفق ويستحب بينهما بأحد ~~المعنيين صلاة ركعتين في الأول الحمد مرة والزلزال ثلث عشرة مرة وفى ~~الثانية الحمد مرة والتوحيد خمس عشرة مرة فأرسل الشيخ في المصباح عن الصادق ~~ع عن ابائه عن رسول الله ص أنه قال أوصيكم بهما فإنه من فعل ذلك كل شهر كان ~~من المؤمنين فان فعل ذلك في كل سنة كان من المحسنين فان فعل ذلك في كل جمعة ~~كان من المخلصين فان فعل ذلك كل ليلة دخل في الجنة ولم يخص ثوابه الا الله ~~ولا يعطى الخبر انهما غير الأربع كظاهر الكتاب وغيره الخامس ما يستحب يوم ~~الجمعة ويستحب يوم الجمعة الصلاة الكاملة رواها الشيخ في المصباح مسندا عن ~~النبي ص وهي أربع ركعات قبل الصلاة الفريضة ويقرء في كل ركعة الحمد عشرا ~~والمعوذتين والاخلاص والجحد وآية الكرسي عشرا عشرا قال الشيخ وفى رواية ~~أخرى انا أنزلناه عشر مرات وشهد الله عشر مرات ms1055 قال فإذا فرغ من الصلاة ~~استغفر الله ماءة مرة ثم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ~~والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم مائة مرة ويصلى على ~~النبي ص مائة مرة قال ومن صلى هذه الصلاة وقال هذا القول دفع الله عنه شر ~~أهل السماء وشر أهل الأرض وصلاة الأعرابي عند ارتفاع النهار رواها زيد بن ~~ثابت وفى رواية عنه ان الأعرابي متمم بن نوين أخو مالك اليربوعي وهي عشر ~~ركعات بثلث تسليمات يصلى ركعتين بتسليمه يقرء في الأولى الحمد مرة والفلق ~~سبع مرات وفى الثانية الحمد مرة والناس سبع مرات ثم يسلم ويقرء اية الكرسي ~~سبعا ثم يصلى ثمان ركعات بتسليمتين يقرء في كل ركعة الحمد مرة والنصر مرة ~~والتوحيد خمسا وعشرين مرة ثم يقول بعدها سبحان الله رب العرش الكريم لا حول ~~ولا قوة الا بالله العلي العظيم سبعين مرة قال قال رسول الله ص فوالذي ~~اصطفاني بالنبوة ما من مؤمن ولا مؤمنة يصلى هذه الصلاة يوم الجمعة الا وانا ~~ضامن له الجنة ولا يقوم من مقامه حتى يغفر له ذنوبه ولأبويه ذنوبهما وصلاة ~~الحاجة وهي ركعتان بلا صوم وبعد صوم ثلاثة أيام اخرها الجمعة بأنحاء شتى ~~على روايات مختلفة مذكورة في مصباح الشيخ وغيره ويستحب الصلاة للحاجة متى ~~عرضت أي يوم أو ليل كان وهي من القسم السادس. # السادس ما يستحب عند حدوث امر ولا يختص بشهر ولا يوم ولا ليل ولا ساعة ~~تستحب صلاة الشكر عند تجدد النعم وهي ركعتان رواهما هارون بن خارجة عن ~~الصادق ع يقرء في الأولى الحمد والاخلاص وفى الثانية الحمد والجحد ويقول في ~~ركوع الأولى الحمد لله شكرا وفي ركوع الثانية الحمد لله الذي استجاب دعائي ~~وأعطاني مسئلتي وقال أمير المؤمنين في خبر محمد بن مسلم إذا كسى الله ~~المؤمن ثوبا جديدا فليتوضأ وليصل ركعتين يقرء فيهما أم الكتاب وآية الكرسي ~~وقل هو الله أحد وانا أنزلناه في ليلة القدر ثم ليحمد الله الذي ستر ms1056 عورته ~~وزينه في الناس وليكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله فإنه لا يعصى الله ~~فيه وله بكل سلك فيه ملك يقدسه ويستغفر له ويترحم عليه وصلاة الاستخارة ~~ولها اقسام منها ما رواه هارون بن خارجة عن الصادق ع وهي ان يكتب في ثلث ~~رقاع بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة ~~افعل وفى ثلث بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن ~~فلانة لا تفعل ثم يضعها تحت مصليه ثم يصلى ركعتين يم يسجد بعد التسليم سجدة ~~ويقول فيها استخير الله برحمته خيرة في عافية مائة مرة ثم يجلس ويقول اللهم ~~حولي واختر لي في جميع جميع أموري في يسر منك وعافية ثم يشوش الرقاع تحت ~~مصليه بيده ويخرج واحدة واحدة فان خرج في ثلث متواليات افعل فليفعل وان خرج ~~في ثلث متواليات لا تفعل فليترك وان خرج في واحدة فعل وفى أخرى لا تفعل ~~فليخرج من الرقاع إلى خمس ويعمل على الا كثر ويجوز رفع ثلث واحدة أي ان خرج ~~ثلث رقاع متواليات هي رقاع افعل وكذا الباقية ويستحب صلاة الزيارة وصلاة ~~التحية وصلاة الاحرام عند أسبابها وهي الزيارة للنبي ص والأئمة ودخول ~~المساجد والاحرام بالنصوص والاجماع المقصد الرابع في التوابع وفيه فصول ~~خمسة الأول في السهو وهو الغفلة ولذا يشمل الشك وفيه مطالب أربعة الأولى ~~فيما يوجب الإعادة للصلاة كل من أخل بشئ من واجبات الصلاة عمدا عالما ~~بالوجوب ويتضمنه العمد إذا أريد تعمد الاخلال بالواجب المعتبر مع صفة ~~الوجوب بطلت صلاته سواء كان الواجب فعلا أو كيفية أو شرطا أو تركا بلا خلاف ~~كما في نهاية PageV01P272 # الاحكام للنصوص ولأنها غير المأمور به مع الاخلال الا مع الكلام والضحك ~~أو نحوهما ويتضمن تعمد الاخلال ذكر المصلى عند الاخلال كونه في الصلاة ~~الفريضة فمن أخل بالسورة أو زاد سورة متعمدا أو تعمد التكفير أو الكلام أو ~~ترك الطمأنينة للغفلة عن كونه فيها لم يكن متعمدا والا بطلت صلاته ms1057 من سلم ~~عمدا قبل اتمام الصلاة لزعمه الايتمام وفى نهاية الاحكام لو تكلم ناسيا ~~للصولة لم تبطل صلاته ونحوه المنتهى وفيه ان عليه علمائنا أجمع وفى ظ من ~~اعتقد انه فرغ من الصلاة لشبهة ثم تكلم عامدا فإنه لا تفسد صلاته مثل ان ~~يسلم في الأوليين ناسيا ثم يتكلم بعده عامدا ثم يذكر انه صلى ركعتين فإنه ~~يبنى على صلاته ولا تبطل وقد روى أنه إذا كان ذلك عامدا قطع صلاته والأولى ~~أحوط قلت وبه اخبار وهو خيرة المص في كتبه ولم أقف على الرواية الأخيرة ولا ~~الشهيد وأفتى بمضمونها في ية واحتج له في المخ بأنه تعمد الكلام وأجاب ~~بالمنع وقال الوجه انه ان خرج عن كونه مصليا أعاد والا فلا ولو كان ما أخل ~~به ركنا بطلت الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وكذا بزيادته كما عرفت الا بزيادة ~~القيام سهوا إذا لم يقترن بزيادة ركن فلا تبطل للنص والاجماع والجاهل عامد ~~حقيقة وحكما للعموم وخصوص قول الصادق ع فيما رواه الشيخ صحيحا عن مسعدة بن ~~زياد في قوله تعالى ولله الحجة البالغة ان الله تعالى يقول للعبد يوم ~~القيمة عبدي أكنت عالما فان قال نعم قال له أفلا علمت بما علمت وان قال كنت ~~جاهلا قال أولا تعلمت حتى تعمل فيخصمه فتلك الحجة البالغة الا في الجهر ~~والاخفات من الكيفيات لما مضى من النص وفى غصبية الماء والثوب والمكان ~~ونجاستهما ونجاسة البدن وتذكية الجلد المأخوذ من مسلم من الشروط لان الشرط ~~في غير الجلد انما هو الجهل بالغصبية والنجاسة لا العلم بالعدم لأصل العدم ~~وانتفاء الحرج في الدين بل لزوم التكليف بما لا يطاق وفى الجلد العلم ~~بالتذكية شرعا ويكفي فيه الشراء من مسلم الأصل صحة أفعاله وانتفاء الحرج ~~وصحيح سليمان بن جعفر الجعفي انه سال الكاظم ع عن الرجل يأتي السوق فيشترى ~~حبة فراء لا يدرى أزكية هي أم غير زكية أيصلي فيها قال نعم ليس عليكم ~~المسألة ان أبا جعفر ع كان يقول إن الخوارج ضيقوا ms1058 على أنفسهم بجهالتهم ان ~~الدين أوسع من ذلك ونحوه المضمر البزنطي وقوله ع في خبر إسحاق بن عماد لا ~~باس في الصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في ارض الاسلام قال فإن كان ~~فيها غير أهل الاسلام فقال إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا باس وخبر ~~الحلبي انه سال الصادق ع عن الخفاف التي تباع في السوق فقال اشتر وصل فيها ~~حتى تعلم أنه ميت بعينه وقوله ع في خبر عبد الله بن سنان المروى في مكارم ~~الأخلاق ما جائك من دباغ اليمن فصل فيه ولا تسئل عنه وهل المراد في الكتاب ~~والاخبار ما يؤخذ ممن لا يستبيح جلد الميت كما في التذكرة وير ونهاية ~~الاحكام أو الأعم الأقوى الأول لأصل عدم التذكية وانتفاء المعارض وخبر أبي ~~بصير عن الصادق ع ان علي بن الحسين ع كان رجلا صردا لا يدفيه فراء الحجاز ~~لان دباغها بالقرظ وكان يبعث إلى العراق فيؤتى عما قبلكم من الفرو فيلبسه ~~فإذا حضرت الصلاة ألقاه والقى القميص الذي يليه وكان يسئل عن ذلك فيقول ان ~~أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون ان دباغه ذكاته ولافرق بين ان ~~يخبر المستبيح بالذكاة أو لا كان المخبر ثقة أم لا لان خبره لا يعارض الأصل ~~لعدم ايمانه مع احتمال ان يريد بالذكاة الدبغ أو الطهارة كما ورد في الخبر ~~كل يابس ذكى ولخبر عبد الرحمن بن الحجاج أنه قال للصادق ع انى ادخل سوق ~~المسلمين أعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام فاشترى منها الفراء للتجارة ~~فأقول لصاحبها أليس هي ذكية فيقول بلى فهل يصلح لي ان أبيعها على ذكية فقال ~~لا ولكن لا باس ان تبيعها وتقول قد شرط الذي اشتريتها منه انها ذكية قلت ~~وما أفسد ذلك قال استحلال أهل العراق الميتة وزعموا أن دباغ جلد الميت ~~ذكاته ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك الا على رسول الله ص ولابين ان يخبر ~~بالذبح المذكى أولا الا ان يكون مؤمنا قال في التذكرة ولو جهل حال ms1059 المسلم ~~فاشكال ينشأ من كون الاسلام مظنة للتصرفات الصحيحة ومن أصالة الموت انتهى ~~والثاني أقرب كما في نهاية الاحكام واستقرب الشهيد في ى قبول قول خبر ~~المستبيح بالدبغ؟ بأنه مذكى يعنى مذبوح لأنه الأغلب ولكونه زايدا عليه ~~فيقبل قوله فيه كما يقبل في تطهير الثوب النجس قلت في التطهير نظر قال ~~ويمكن المنع لعموم فتبينوا لان الصلاة في الذمة متيقن فلا يزول بدونه قال ~~وفيما إذا سكت المستبيح في الحمل على الأغلب من التذكية أو على الأصل من ~~عدمها الوجهان قال واما ما يشترى من سوق المسلمين فيحكم عليه بالذكاة إذا ~~لم يعلم كون البايع مستحلا عملا بالظاهر ونفيا للحرج قال ويكفي في سوق ~~الاسلام أغلبية المسلمين لرواية إسحاق بن عمار وحكى ما سمعته من خبره ثم ~~خبري الجعفي والبزنطي وقال قال ابن بابويه وسال إسماعيل بن عيسى أبا الحسن ~~الرضاع عن الجلود والفراء نشتري أنسأل عن ذكاته إذا كان البايع غير عارف ~~قال عليكم ان تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك وإذا رأيتموهم ~~يصلون فلا تسألوهم وعن علي بن حمزة ان رجلا سئل أبا عبد الله عن الرجل ~~يتقلد السيف ويصلى فيه قال نعم فقال الرجل ان فيه الكيمخت فقال جلود دواب ~~منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة فقال ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه ~~وفيه دلالة على تغليب الذكاة عند الشك وهو يشمل المستحل وغيره وعن البزنطي ~~عن الرضا ع قال سألته عن الخفاف تأتى السوق فيشترى الخف لا يدرى أذكى هو أم ~~لا تقول في الصلاة أنصلي فيه فقال نعم انا نشتري الخف من السوق ويصنع فأصلي ~~فيه وليس علكيم المسألة فان قلت وهذا يدل على الاخذ بظاهر الحال على ~~الاطلاق وهو شامل للاخذ من المستحيل وغيره أقول ودلت الأخبار المتقدمة على ~~أن أهل اليمن والحجاز لم يكونوا مستحلين فالشمول مم بل قد يدعى انه لم يكن ~~في زمن الرضا ع من يجاهر بالاستحلال قال ويؤيده ان أكثر العامة لا يراعى في ~~الذبيحة ms1060 الشروط التي اعتبرناها مع الحكم بحل ما يذكونه بناء على الغالب من ~~القيام بتلك الشرايط وأيضا فهم مجمعون على استحلال ذبايح أهل الكتاب ~~واستعمال جلودها ولم يعتبروا الأصحاب ذلك اخذ بالأغلب في بلاد الاسلام من ~~استعمال ما ذكيه المسلمون ويعيد الصلاة ولو صلى في جلد أو منسوج من صوف أو ~~شعر أو ريش أو بشئ لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه أو في جلد علم أنه من ~~جنسه و لم يعلم بالتذكية كما إذا وجده مطروحا لا يد لاحد عليه أو في يد ~~كافر أو مستحل للميتة لاخلاله بالشرط عمدا وهو لبس البنات أو ما يحكم ~~بذكاته شرعا من جلد ما يؤكل لحمه أو نحو الخز أو صوف ما يؤكل أو شعره أو ~~ريشه أو نحو الخز وللنهي عن الصلاة فيما خالف ذلك فصلاته مترددة بين ~~المأمور بها والمنهى عنها فلا تكون مبرئة للذمة وبهذا يندفع ما قد يتوهم ان ~~الحريز أو جلد ما لا يوكل أو صوفه أو ريشه أو شعره يمنع صحة الصلاة لا ان ~~خلاف ذلك شرط فإذا جهل الامر جهل المانع فلا تبطل أو سهى عن ركن ولم يذكر ~~الا بعد انتقاله إلى ركن اخر ومضى القول بصحة صلاة من سهى عن الركوع في ~~إحدى الأخيرتين حتى سجد السجدتين ولو ذكر في محله أي قبل الانتقال إلى ركن ~~اتى به وصحت الصلاة وان سهى عن الأركان من النية أو التكبير فلم يشرع في ~~الصلاة أو زاد في الصلاة ركعة سهوا ولم يكن جلس بقدر التشهد وقد لا يدرى ~~الزيادة بعد الجلوس زيادة في الصلاة أو زاد ركوعها سهوا أو سجدتين الا ~~المأموم إذا تقدم الامام سهوا ركوعا أو سجودا أو رفعا كما يأتي أو تكبير ~~الافتتاح على ما مضى وبالجملة أي ركن كان لأنها مع الزيادة تخالف المأمور ~~بها فلا يجرى من غير نص أو اجماع أو نقص ركعة وذكر بعد فعل المبطل عمدا أو ~~سهوا كالحدث على المش للمخالفة ان بنى بعد الطهارة ms1061 قبلها قلت وعلى القول ~~ببناء من سبقه الحدث أيضا يقوى البطلان هنا لأنه متعمد وفى المخ عن المقنع ~~فان صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة فأضف إلى صلاتك ما ما نقص منها ولو ~~بلغت الصين ولا تعد الصلاة فان إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن ~~عبد الرحمن قلت وبه خبر عمار عن الصادق ع في الرجل يذكر بعدما قام وتكلم ~~PageV01P273 # ومضى في حوايجه انه انما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب قال ~~يبنى على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة وصحيح زرارة انه سال ~~أبا جعفر ع عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو ~~بالبصرة أو ببلدة من البلدان انه صلى ركعتين قال يصلى ركعتين ولكنه يحتمل ~~النافلة الراتبة واحتمل الشيخ انه ظن ذلك ولم يتيقن وانه يستحب له الاتيان ~~بركعتين وفيما عندنا من نسخ المقنع وان صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة ~~لك فأعد الصلاة ولا تبنى على ركعتين ويحتمل النسخة الأولى والخبر الأول ~~البناء مع الفعل الكثير خاصة أو مع الاستدبار أو الكلام أو معهما أيضا مع ~~بقاء الطهارة ويكون مبالغة في ذلك وان لم يجر العادة ببقاء الطهارة أو ~~الاستقبال أو السكوت تلك المدة ومما يبطل عمدا وسهوا الاستدبار على ما قرر ~~ولا يعيد ان نقص ركعة وذكر المبطل عمدا لا سهوا كالكلام والفعل الكثير بل ~~يبنى انمحت صورة الصلاة أم لا للخبرين ونحو صحيح زرارة عن أبي جعفر ع في ~~الرجل يسهو في الركعتين يتكلم فقال يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ~~ولا شئ عليه وصحيح ابن مسلم عنه ع في رجل ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى ~~أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر انه لم يصل غير ركعتين قال يتم ما بقي من ~~صلاته ولا شئ عليه وخبر علي بن النعمان الرازي قال كنت مع أصحاب لي في سفر ~~وانا امامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الأوليين فقال ms1062 أصحابي انما ~~صليت بنا ركعتين فكلمتهم وكلموني فقالوا اما نحن فنعيد فقلت لكني لا أعيد ~~وأتم بركعة فأتممت بركعة ثم سرنا فاتيت أبا عبد الله ع فذكرت له الذي كان ~~من أمرنا فقال لي أنت كنت أصوب منهم فلا انما يعيد من لا يدرى ما صلى قال ~~الشيخ في التهذيب انه لا ينافي ما ذكرناه من أن من تكلم عامدا وجب عليه ~~إعادة الصلاة لان من سهى فسلم ثم تكلم بعد ذلك فلم يتعمد الكلام وهو في ~~الصلاة لأنه انما تكلم لظنه انه قد فرغ من الصلاة فجرى مجرى من هو في ~~الصلاة وتكلم لظنه انه ليس في الصلاة ولو أنه حين ذكر انه قد فاته شئ من ~~هذه الصلاة ثم تكلم بعد ذلك عامدا لكان يجب عليه إعادة الصلاة حسب ما ~~قدمناه في المتكلم عامدا واحتمل في موضع اخر منه ان يكون من سلم في الصلاة ~~ناسيا بظن ان ذلك سبب لاستباحة الكلام كما أنه سبب استباحته بعد الانصراف ~~كالمتكلم ناسيا في عدم وجوب الإعادة عليه قلت وكذلك لو نقص من صلاته ثم ذكر ~~وقد شرع في أخرى ولما يأت بينهما ما ينافي فان المروى العدول إلى الأول وان ~~كذا في النسختين؟ فقول علي بن النعمان فقلت لكني لا أعيد على ظاهره وان لم ~~يكن الجاهل كالناسي حمل على الاستحباب وان شرع في فريضة ثم ذكر النقص من ~~السابقة فهل يعدل بالنية أو يقطعها ويتم السابقة أو يتمها ثم يتم السابقة ~~أوجه وفى الذكرى ان الأولى مروى وعليه ان قلنا ببطلان الأولى لزيادة النية ~~والتكبير عدل في جميع الثانية والا ففيما وافق المنسى وفي التذكرة أعاد إلى ~~الأولى فأتمها وبه قال الشافعي ويحتمل البطلان لأنه زاد ركنا هو النية ~~والتكبير وهو مبطل وان كان سهوا ويمكن الجواب انه ليس ركنا في تلك الصورة ~~الصلاة فلا تبطل وهل يبنى على الأولى يحتمل ذلك فيجعل ما شرع فيه من الصلاة ~~الثانية تمام الأولى ويكون وجود السلم كعدمه لأنه معذور فيه ويحتمل ms1063 بطلان ~~الثاني لأنه لم يقع بنية الأولى فلا يصير بعد عدمه منها فحينئذ لا فرق بين ~~ان يكون ما شرع فيه ناسيا فرضا أو نقلا اما على احتمال البناء فقال بعض ~~الشافعية ان كان فرضا صح له البناء بخلاف النافلة لأنه لا يتأدى الفرض بنية ~~النفل ونحوها نهاية الاحكام لكنه اختار فيها ما حكاه عن بعض الشافعية وفى ~~التذكرة لو فعل المبطل على وجه السهو وتطاول الفصل ظاهر كلام علمائنا عدم ~~البطلان إلى قوله وقال الشافعي ان طال الفصل استأنف الصلاة وبه قال لا مالك ~~واحمد لأنها صلاة واحدة فلم يجز بناء بعضها على بعض في طول الفصل كما لو ~~انتقض الوضوء ولا باس عندي بهذا القول لخروجه عن كونه مصليا ونحو منها ~~نهاية الاحكام في الاحتمال والدليل قلت لعله تغير لخروجه عن كونه مصليا كما ~~صلى ع وانما صحت إذا لم يطل الفصل للاجماع والنصوص واليسر وانتفاء الحرج ~~وقد يتأيد باخبار الإعادة إذا فارق مكانه كقول الصادق ع في خبر الحسين بن ~~أبي العلاء فان كنت في مقامك فأتم بركعة وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة ~~وفى المخ الأقرب عندي التفصيل فان خرج المصلى عن كونه مصليا بان يذهب ويجئ ~~أعاد والا فلا جمعا بين الاخبار وفى يه فان صلى ركعة من صلاة الغداة وجلس ~~وتشهد وسلم ثم ذكر انه كان قد صلى ركعة قام فأضاف إليها ركعة أخرى ما لم ~~يتكلم أو يلتفت عن القبلة أو يحدث ما ينقض الصلاة فان فعل شيئا من ذلك وجب ~~عليه الإعادة ونحوها الاقتصاد والجمل والمهذب والوسيلة في الإعادة إذا تكلم ~~واستدبر في أي صلاة كان وكذا الغنية وفيه الاجماع وفى المبسوط متى اعتقد ~~انه فرغ من الصلاة لشبهة ثم تكلم عامدا فإنه لا تفسد صلاته مثل ان يسلم في ~~الأوليين ناسيا ثم يتكلم بعده عامدا ثم يذكر انه صلى ركعتين فإنه يبنى على ~~صلاته ولا تبطل صلاته وقد روى أنه إذا كان ذلك عامدا قطع الصلاة والأول ~~أحوط وفى في أنه ms1064 لم نقف على هذه الرواية ثم قال ومن نقص ركعة أو زاد عليها ~~حتى يتكلم أو يستدبر القبلة أعاد وفى أصحابنا من قال إنه إذا نقص ساهيا لم ~~يكن عليه إعادة الصلاة لان الفعل الذي يكون بعده في حكم السهو وهو الأقوى ~~عندي سواء كان في صلاة الغداة أو صلاة المغرب أو صلاة السفر أو غيرها من ~~الرباعيات فإنه متى تحقق ما نقص قضى ما نقص وبنى عليه وفى أصحابنا من يقول ~~إن ذلك يوجب استيناف الصلاة في هذه الصلاة التي ليست رباعيات قلت لعله ~~لاخبار نفى السهو عنها وأوجب الحلبي الإعادة إذا نقص ركعة ولم يذكر حتى ~~ينصرف وأطلق قيل وكذا الحسن أو ترك سجدتين من ركعة حتى رفع فيما بعدها لأنه ~~ترك ركنا من اية ركعة كانتا على المختار ومضى القول باسقاط الركوع مطلقا أو ~~في الأخيرتين أو ترك سجدتين ولم يدر أهما من ركعة أو ركعتين قال في ير لان ~~المسقط للذمة غير معلوم وفى المنتهى احتياط الاحتمال ان تكونا من ركعة وفى ~~التذكرة رجحنا جانب الاحتياط وأبطلنا الصلاة وفى ية مراعاة للاحتياط قال ~~فيه ويحتمل قضاؤهما والسجود للسهو لأنه شك في شئ بعد التجاوز عن محله وفى ~~الجواهر انه إذا ترك سجدة أو سجدتين ولا يدرى من أي الركعات أعاد لأنه لا ~~يأمن ان يكون من الأوليين وهو مبنى على ما مضى من الفرق بين الركعات وتساوى ~~سجدة وسجدتين أو شك في عدد الثنائية كالصبح والجمعة والعيدين والكسوف على ~~ما اختاره لنحو حسن ابن مسلم انه سال الصادق ع عن الرجل يصلى ولا يدرى ~~أواحدة صلى أو ثنتين قال يستقبل حتى يستيقن انه قد أتم وفى الجمعة والمغرب ~~وفى الصلاة في السفر وفى صحيح رفاعة انه سأله ع عن رجل لا يدرى أركعة صلى ~~أم ثنتين قال يعيد وقول أبى جعفر ع في صحيح زرارة كان الذي فرض الله على ~~العباد عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم وقولهما ع في خبر ابن أبي ~~يعفور وغيره ms1065 إذا لم تدر أواحدة صليت أم ثنتين فاستقبل وبالفجر والجمعة ~~بخصوصهما اخبار وفى الخلاف الاجماع فيهما وفى صلاة السفر وفى الانتصار ~~والغنية الاجماع في الفجر والسفر واما خبر الحسين بن العلاء انه سئل الصادق ~~ع عن الرجل لا يدرى أركعتين صلى أم واحدة قال يتم فلعله بمعنى الاستيناف ~~وفى المقنع إذا لم تدر أواحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة وروى ابن علاء ~~ركعة قلت يعنى في الرباعية لقوله عقيبه بلا فصل وإذا شككت في الفجر فأعد ~~وإذا شككت في المغرب فأعد ولكن عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم ع ~~في الرجل لا يدرى أركعة صلى أم ثنتين قال يبنى على الركعة وعن عبد الله ابن ~~أبي يعفور انه سئل الصادق ع عن ذلك فقال: ليتم بركعة وفى مضمر صفوان عن ~~عنبسة انه سأله ع عن الرجل لا يدرى ركعتين ركع أو واحدة أو ثلثا قال يبنى ~~صلاته على ركعة واحدة يقرء بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو وهي مع الضعف ~~والقلة يحتمل النوافل والأول كناية عن البطلان أي يبنى على أنه لم يصل ~~الركعتين ثم ظ الا خير من البناء على ركعة انه يأتي بركعة أخرى كما قال ع ~~في خبر عمار في رجل لم يدر اصلى الفجر ركعتين أو ركعة قال يتشهد وينصرف ثم ~~يقوم PageV01P274 # فيصلى ركعة فإن كان قد صلى ركعتين كانت هذه تطوعا وان كان قد صلى ركعة ~~كانت هذه تمام الصلاة وعليه فالخبر في الرباعية ومعناه البناء على الثلث ~~والآتيان بركعة أخرى وحمل خبر عمار هذا على النافلة تارة وظن الركعتين أخرى ~~وفى ى لافرق في الشك هنا بين النقيضة والزيادة لعموم الاخبار قلت نحو قول ~~الصادق ع في صحيح الحلبي وغيره إذا شككت في الفجر قاعد وفى خبر إبراهيم بن ~~هاشم ليس في المغرب سهو ولا في الفجر سهو وصحيح العلا انه سأله ع عن الرجل ~~يشك في الفجر قال يعيد ونحوه خبر الحسين بن العلا عنه ع وقال الحلبي واما ~~ما يوجب لجيران ms1066 فهو ان يشك في كمال الفرض و زيادة ركعة عليه فيلزمه ان ~~يتشهد ويسلم ويسجد بعد التسليم سجدتي السهو أو شك في عدد الثلثية وهي ~~المغرب للنصوص وبالاجماع على ما في الخلاف و الانتصار والغنية وفى صحيح ~~محمد بن مسلم انه سال أحدهما ع عن السهو في المغرب قال يعيد حتى يحفظ انها ~~ليست مثل الشفع فقد يق انه يعطى الفساد إذا شك في ثلاثية منذورة ثم الاخبار ~~هنا كما ستسمعه من الاخبار الثنائية العامة للنقيصة والزيادة وعن موسى بن ~~بكر عن الفضيل قال في المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلث إلى الأربع فأعد ~~صلاتك ولذا قال في المخ الحق ان السهو في المغرب يوجب الإعادة سواء وقع في ~~الزيادة والنقصان وفى صاد في هذا الخبر عن الفضيل إذا جاز الثلث إلى الأربع ~~فأعد صلاتك وهو يحتمل يقين الزيادة وفى المقنع إذا شككت في المغرب قاعد ~~وإذا شككت في المغرب و لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فسلم ثم قم فصل ركعة وان ~~شككت في المغرب في ثلث أنت أم في أربع وقد أحرزت الاثنتين في نفسك وأنت في ~~شك من الثلث والأربع فأضف إليها ركعة أخرى ولا تعتد بالشك فان ذهب وهمك إلى ~~الثالثة فسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس انتهى والمراد في الأول ~~التسليم بعد ركعة أخرى وبإضافة ركعة أخرى اتمام المشكوك فيها انها الثالثة ~~أو الرابعة أو بذهاب التوهم إلى الثالثة ظن اتمام الثالثة قيل وان التي هو ~~فيها الرابعة وبالتسليم حينئذ التسليم بعد هدم هذه الركعة ويوافق هذه ~~الرواية خبر عمار أنه قال للصادق ع فصلى المغرب ولم يدر اثنتين صلى أم ثلثا ~~قال يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلى ركعة فإن كان صلى ثلثا كانت هذه تطوعا وان ~~كان صلى ثنتين كانت هذه تمام الصلاة وهذا والله مما لا يقضى ابدا وحمله ~~الشيخ تارة على ظن الثلث واستحباب صلاة ركعة وأخرى على النافلة فيكون ~~المعنى يتشهد بعد ركعة أخرى ومعنى كانت هذه تطوعا كانت ms1067 تطوعا غير نافلة ~~المغرب أو شك في الأوليين من الرباعية فللنصوص المستفيضة والاجماع على ما ~~في الخلاف والانتصار و الناصرية والغنية وفى المقنع وروى ابن علي ركعة قلت ~~لعله ما سمعته عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عن أنه قال في الرجل ~~لا يدرى أركعة صلى أم ثنتين قال يبنى على الركعة وفى مضمر عنبسة قال سألته ~~عن الرجل لا يدرى ركعتين أو واحدة أو ثلثا قال يبنى صلاته على ركعة واحدة ~~يقرء بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو وعن ابن أبي يعفور انه سال الصادق ع ~~عن الرجل لا يدرى ركعتين صلى أم واحدة فقال يتم بركعة وعن الحسين أبى ~~العلاء انه سئله عن ذلك فقال يتم وبطريق اخر يتم على صلاته أي يستأنف وفى ~~الفقيه ذكر خبر علي بن أبي حمزة انه سأله العبد الصالح ع عن الرجل يشك فلا ~~يدرى أواحدة صلى أم ثنتين أو ثلثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته فقال كل ذا ~~قال نعم قال فليمض في صلاته وليتعوذ من الشيطان الرجيم فإنه يوشك ان يذهب ~~عنه وخبر سهل ابن اليسع في ذلك عن الرضا ع انه يبنى على يقينه ويسجد سجدتي ~~السهو بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا ثم قال وليست هذه الأخبار مختلفة ~~وصاحب السهو بالخيار بأي خبر منها اخذ فهو مصبب انتهى فهو فيه مخير بين ~~البناء على الأكثر من غير احتياط وبينه مع الاحتياط وبين البناء على الأقل ~~وحمل الشيخ الأول تارة على النوافل وأخرى على كثير السهو أقول المضي في ~~صلاته انما يدل على الصحة فقد يكون مع البناء على الأقل وقد يكون مع البناء ~~على الأكثر مع الاحتياط وقال علي بن بابويه ان شككت فلم تدر أواحدة صليت أم ~~اثنتين أم ثلثا أم أربعا صليت ركعة من قيام وركعتين من جلوس وهو استناد إلى ~~ما أرسله ابنه أخيرا واحتيج في المختلف بصحيح علي بن يقطين انه سأل أبا ~~الحسن ع عن الرجل لم يدرى كم صلى أواحدة أو اثنتين ms1068 وثلثا قال يبنى على ~~الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا لأنه إذا بنى على الا كثر ثم ~~تدارك بصلاتي الاحتياط حصل الجزم بالبراءة والجواب انه إذا أعاد كان أولى ~~بحصول الجزم بل انما يحصل بها واما السجدتان فمستحبتان قال الشهيد ويشكل ~~بأنه لا تجمع بين سجدتي السهو وإعادة الصلاة وجوبا لا استحبابا نعم هو ~~معارض بصحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق ع إذا شككت فلم تدر أفي ثلث أنت أم ~~في اثنتين أو في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشك وقال علي بن ~~بابويه أيضا إذا شك في الركعة الأولى والثانية أعاد وان شك ثانيا وتوهم ~~الثانية بنى عليها ثم احتاط بعد التسليم بركعتين قاعدا وان توهم الأولى بنى ~~عليها وتشهد في كل ركعة فان تيقن بعد التسليم الزيادة لم يضر لان التسليم ~~حايل بين الرابعة والخامسة وان تساوى الاحتمالان يخير بين ركعة قائما أو ~~ركعتين جالسا قال الشهيد ولم نقف على رواية يدل على ما ذكره من التفصيل ~~يعنى الفرق بين الشك أولا وثانيا والفرق بين تساوى الاحتمالين وظن اثنتين ~~بالتخيير في احتياط الأول بين القيام والقعود دون الثاني PageV01P275 # بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحج ويتبعه العمرة كما يرشد إليه ايرادها ~~في التوابع أو يدخل فيه لما ورد انها الحج الأصغر وادخل فيه الزيادة حثا ~~عليها وتبنيها على أنه بدونها غير كامل للاخبار بان تمام الحج لقاء الامام ~~وانه قضاء التفث وفيه مقاصد ثلاثة الأولى في المقدمات أي المقاصد التي ~~ينبغي تقديمها على غيرها من المقاصد وفيه مطالب ستا الأول في حقيقته ويندرج ~~فيها انقسامه إلى واجب وندب لاختلاف الحقيقة شرعا بالاختلاف وجوبا وندبا ~~ويذكر فيه شروط كل من واجبة وندبه الحج بفتح الحاء و تكسر لغة القصد ~~والكثير منه وشرعا القصد إلى بيت الله تعالى بمكة مع أداء مناسك مخصوصة ~~عنده أي قريبا منه إلى أربعة فراسخ وهو بعد عرفات منه وهو أولى مما في ~~المنتهى من جعل الوقوفين من الشروط وهذا التفسير أولى ms1069 من تفسيره بنفس ~~المناسك وزاد الشيخ تعلق المناسك بزمان مخصوصة وادخاله في الشروط كما فعله ~~المص أولى مع امكان اندراجه في مخصوصة وهو من أعظم أركان الاسلام ففي ~~التنزيل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فان الله ~~غنى عن العالمين وفى كثير من الاخبار بنى الاسلام على خمسة أشياء على ~~الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية وفى صحيح ذريح عن الصادق ع من مات ~~ولم يحج حجة الاسلام ومن يمنعه عن ذلك حاجة تجحف به ولا مرض لا يطيق فيه ~~الحج ولا سلطان يمنعه فليمت ا ن شاء يهوديا أو نصرانيا إلى غير ذلك وهو ~~بالذات نوعان واجب وندب وان جاز ان يعرض له الكراهية أو المحرمة لأسباب ~~خارجة فالواجب اما واجب بأصل الشرع وهو حجة الا سلام أي التي هي أحد أركان ~~الاسلام الخمسة وقضية من قضاياه وانما يجب مرة واحدة في العمر للأصل ~~والاخبار كقوله صل للأقرع بن جالس إذ سأله في كل سنة أم مرة واحدة بل مرة ~~واحدة ومن زاد فهو تطوع وقول الصادق ع في خبر هشام بن سالم المروى في ~~المحاسن والخصال وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك وقول الرضا ع في ~~علل الفضل انما أمروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك لان الله وضع الفرايض على ~~أدنى القوة ونحوه في علل ابن سنان وفى التهذيب لا خلاف فيه بين المسلمين ~~وفى المنتهى ان عليه اجماع المسلمين قال وقد حكى عن بعض الناس انه يقول يجب ~~في كل سنة مرة وهذه حكاية لا يثبت وهي مخالفة للاجماع والسنة قلت أوجبه ~~الصدوق في العلل على المستطيع كل عام لقول الصادق ع في مرفوع الميثمي ان في ~~كتاب الله عز وجل فيما انزل ولله على الناس حج البيت في كل عام من استطاع ~~إليه سبيلا وفى خبر أبي جرير القمي الحج فرض على أهل الجدة في كل عام ونحوه ~~قوله ع في خبر حذيفة بن منصور وقول أبى الحسن ع ms1070 في صحيح أخيه علي بن جعفر ع ~~ان الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام ويحتمل تأكد الاستحباب ~~والفرض الكفائي أي لا يجوز لأهل الاستطاعة ان يتركوا الحج عاما بل للحاكم ~~ان يجبرهم عليه ان أراد والاخلال وحمله الشيخ والمص في التذكرة على أنه فرض ~~عليهم في كل عام بدلا بمعنى انهم إذا أدوه كان فرضا في أي عام أدوه وان لم ~~يفرض الا مرة ويجب على الفور اتفاقا كما في الناصريات والخلاف وشرح الجمل ~~للقاضي والتذكرة والمنتهى ويدل عليه أيضا ما نص من الاخبار على نهى ~~المستطيع عن الحج نيابة وسال الشحام الصادق ع التاجر يسوق الحج قال ليس ~~عليه عدد وقال ع في صحيح الحلبي إذا قدر الرجل على ما يحج فيه ثم رفع ذلك ~~وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام وفى الشرائع والتأخير ~~مع الشرائط كبيرة موثقة واما واجب بسبب كالنذر وشبهه من العهد واليمين وكا ~~الشروع في الندب ودخول مكة أو بالافساد للندب أو الواجب كان الفاسد هو ~~الواجب أم لا أو الاستيجار ولو للندب وهما من الأسباب كما قد يرشد إليه ~~تأخير قوله ويتكرر أي وجوبه بتكرر المسبب أي تعدده من جنس واحدة وأجناس ~~مختلفة فكأنه أراد بالسبب ما يتسبب لوجوبه ابتداء من غير منشأ له فيمكن كون ~~قوله كالنذر صفة لسبب والمندوب ما عداه ان لم PageV01P276 # يعرض محرم أو مكره كفاقد للشروط الآتية للوجوب وواجدها المتبرع به بعد ~~أداء الواجب وانما يجب بشروط وهي خمسة في حجة الاسلام التلكيف المتضمن ~~للبلوغ والعقل والقدرة على الافعال والحرية والاستطاعة بمعنى تملك الزاد ~~والراحلة على الوجه الآتي فعلا أو قوة ووجدان ما يكفي في مؤنة عياله فعلا ~~أو قوة وسيدخله في الاستطاعة ولا ضير وامكان المسير بالمعنى الآتي وهو أيضا ~~من الاستطاعة وانما أفردهما تنصيصا وإشارة إلى النصوص عليهما بخصوصهما ~~وسيأتي الكلام في الاشتراط بالرجوع إلى كفاية و بالمحرم في حق المرأة وهذه ~~كما انها شرور الوجوب شروط ms1071 الاجزاء الا الصحة وسعة الوقت وتخلية السرب على ~~وجه وشرايط النذر وشبهه أي انعقاده أو لزومه أربعة التكليف والحرية الا مع ~~اذن المولى واذن الزوج لا الأب في وجه الا في اليمين والاذن يشمل الإجازة ~~ولو زالت الولاية قبل المحل والإجازة فاللزوم أو عدمه مبنى على الانعقاد أو ~~عدمه وعلى كل لا قصور في العبارة والاسلام عند النذر وشبهه لعدم انعقاده من ~~الكافر ويأتي في الا يمان اختيار صحتها منه ويعلم جميع ذلك في الا يمان ~~فتوابعها وشرايط صحة النيابة ثلاثة الاسلام أي اسلام النايب والمنوب عنه أو ~~الأول خاصة والاقتصار عليه لإرادته ذكر ما فيه من الشروط والتكليف خلافا ~~لمن اكتفى بالتميز وسيأتي وان لا يكون عليه حج واجب بالأصالة أو بالنذر ~~المضيق أو الافساد أو الاستيجار المضيق أو المطلق ان انصرف إلى الفور وكذا ~~النذر والا لزم التكليف بما لا يطاق وسال سعيد الأعرج الصادق ع عن الضرورة ~~أيحج عن الميت قال نعم إذا لم يجد الضرورة ما يحج به فإن كان له مال فليس ~~له ذلك حتى يحج من ماله ونحوه صحيح سعد بن أبي خلف عن الكاظم ع ولكن لو عجز ~~من استقر عليه وجوب الحج عنه ولو شيئا صحت نيابته كما في الشرائع الانتفاء ~~التكليف به الان وان لم يسقط عنه لاستحالة التكليف بما لا يطاق وقد يتوصل ~~بذلك إلى ابراء ذمته في القابل ولينحر أضيق الأوقات حتى لا يتوقع تجدد ~~التمكن قبل النيابة ولو تجدد بعد الاستنابة قبل الفعل اتى بما استنيب فيه ~~ثم اتى بفرضه وفى التذكرة بعد موافقة الكتاب لو كان الحج قد استقر في ذمته ~~بان فرط فيه لم يجز ان يحج عن غيره سواء عجز فيما بعد أو لم يعجز تمكن من ~~المضي أو لم يتمكن وظاهره الرجوع ويمكن بعيدا ان يريد لم يجز ان يحج من ~~غيره مع التمكن وان كان زال عنه التمكن قبل ذلك بعد الاستقرار وشروط ~~المندوب اثنان الأولى ان لا يكون عليه حج واجب في ms1072 عامه ذلك للتنافي ويأتي ~~على قول من صرف في زمان كل صوم إلى صومه صرف الحج هذا إلى الواجب وان نوى ~~الندب وهو فتوى المبسوط ولا يخالف كلام المص هذا وهو ظاهر واستشكل في ~~المختلف وهو في مكانه ويحتمل اشتراطه بخلو الذمة عن الواجب مط كمن نذر الحج ~~ناصا على التوسعة أو استنيب كذلك حملا على التنفل بالصلاة مع اشتغال الذمة ~~بالفريضة الموسعة اما ناذر الحج في القابل والنايب كذلك فليس الان ممن عليه ~~الحج وفى الخلاف مع النص على فورية حجة الاسلام وانه مجمع عليه انه يجوز ~~التطوع بالحج وعليه فرض نفسه لقوله ع الأعمال بالنيات ولكل امرء ما نوى قال ~~وهذا نوى التطوع فيجب ان يقع عما نوع عنه واعترضه ابن ا دريس والفاضلان ~~بمنافاته الفورية قلت غايته الاثم بالتأخير واما الفساد فإنما يتم على ~~اقتضاء الامر بالمبادرة النهى عن ضدها واقتضاء هذا النهى الفساد وقد ~~يمنعهما أو أحدهما والصرف إلى الواجب كما في المبسوط بعيد والثاني اذن ~~الوالي على من له عليه ولاية كالزوج والمولى والأب اما الأولان فلملكهما ~~الاستمتاع والاستخدام وينفى الأول الاحرام وينفيهما الطواف وصلاته والسعي ~~والمفارقة وان لم يصاحبا الزوجة والمملوك وينقصهما السفر صاحباهما ولأن ~~المملوك لا يقدر على شئ وقد يراد منه خدمة ينافيها السفر وعلى الزوجة الكون ~~فيما يسكنها الزوج فيه ولخبر اسحق سال الكاظم ع عن المرأة الموسرة قد حجت ~~حجة الاسلام فتقول لزوجها احجني مرة أخرى له ان يمنعها قال نعم وتقول لها ~~حقي عليك أعظم من حقك على في هذا وقوله أو قول الرضا ع في خبر ادم بن علي ~~ليس على المملوك حج ولا جهاد ولا يسافر الا بإذن مالكه ولعل عليهما الاجماع ~~كما في التذكرة ولكن توقف سفرها على اذن الزوج يحتمل ان يكون لعلقة الزوجية ~~الموجبة للسلطنة وأن يكون لحق الاسكان الذي تعينه إلى الزوج وأن يكون لحق ~~الاستمتاع فعلى الأولين له منعها من مصاحبته في السفر واحتمل على الثالث ~~أيضا لتطرق النقص إليه في السفر ms1073 وعليه دون الثاني له منع المتمتع بها وعلى ~~الاحتمال قيل لو سافر للحج ففي منع المتمتع بها ضعف لبقاء التمكن وتحقق بذل ~~العوض قيل فهل له منعها حينئذ من الاحرام ندبا ينظر فإن كان غير محرم ~~فالظاهر أن له منعها تحصيل الغرضة وان كان محرما فالظاهر لا التحقق المنع ~~من طرفه ويستحب في المريض المدنف على ضعف لامكان افاقته مع تخبل مثل ذلك في ~~المحرم لامكان ضده أو حصره فيتحلل فينبغي ان يحرما معا أو تحرم بعده واما ~~الاحلال فيجوز تقدمها قطعا والظاهر جواز المقارنة وهل لها تأخيره بتأخير ~~المحلل أو المعد للتحلل وجهان من فوات حق الزوج ومن ارتفاع حقه باحرامها ~~الصحيح واما الأب فان نهى عن الحج ندبا ففعله عصيان له وعقوق كما ورد في ~~الصوم وقد يكون هذا هو المراد وان كان الولد صبيا فإن لم يكن مميزا أحرم به ~~الولي وان كان مميزا فلابد من اذنه في الحج لاستلزامه زيادة مؤنة كذا في ~~التذكرة والمنتهى والمعتبر وهو ممنوع واما البالغ فاشتراط حجه المندوب ~~بالاذن غير معلوم ونص الصدوق في العلل والشيخ في الخلاف على العدم ولكن في ~~الخلاف ان الأفضل عندنا استيذان الأبوين وقال النبي ص فيما رواه الصدوق في ~~العلل عن هشام بن الحكم ان من بر الولد ان لا يصوم تطوعا ولا يحج تطوعا ولا ~~يصلى تطوعا الا باذن أبويه وأمرهما والا كان الولد عاقا قاطعا للرحم ولكنه ~~ضعيف المطلب الثاني في أنواع الحج وهي ثلاثة بالنصوص الاجماع تمتع وقران و ~~افراد اما التمتع فهو فرض من استطاع ممن نأى عن مكة لا يجزئه غيره اختيارا ~~للاخبار وهي كثيرة والاجماع كما في الانتصار والخلاف والغنية والتذكرة ~~والمنتهى وظاهر المعتبر وحكى القاضي في شرح الجمل خلافه عن نفر من الأصحاب ~~وحد النائي البعد عنها باثني عشر ميلا من كل جانب كما في المبسوط والاقتصار ~~والتبيان ومجمع البيان وفقه القران وروض الجنان والجمل والعقود والغنية ~~والكافي والوسيلة والسرائر والشرائع والجامع والاصباح والإشارة لنص الآية ~~على أن ms1074 فرض من لم يكن حاضر المسجد الحرام و مقابل الحاضر وهو المسافر وحد ~~السفر أربعة فراسخ وحده علي بن إبراهيم في التفسير والصدوقان والشيخ في ~~النهاية والمحقق في النافع وشرحه والمص في المختلف والتذكرة والمنتهى ~~والتحرير بثمانية وأربعين ميلا لقول أبى جعفر ع لزرارة في الصحيح كل من كان ~~أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل ~~في هذه الآية وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة وفى خبر اخر ثمانية ~~وأربعون ميلا من جميع نواحي مكة من دون عسفان ودون ذات عرق وقول الصادق ع ~~في خبر عبيد الله الحلبي وسليمان بن خالد وأبى بصير ليس لأهل مكة ولا لأهل ~~مرو ولا لأهل سرف متعة ونحوه في خبر سعيد الأعرج قال المحقق ان هذه المواضع ~~أكثر من اثنى عشر ميلا وفى خبر الحلبي ما دون المواقيت إلى مكة فهو من ~~حاضري المسجد الحرام وليس لهم متعة ونحوه صحيح حماد بن عثمان وحاول ابن ~~إدريس رفع الخلاف وبتقسيط الثمانية والأربعين على الجوانب فقال وحده من كان ~~بينه وبين المسجد الحرام ثمانية وأربعون ميلا من أربع جوانب البيت من كل ~~جانب اثنى عشر ميلا وكأنه نزل على الإشارة إليه قول الشيخ في المبسوط وهو ~~كل من كان بينه وبين المسجد الحرام من أربع جوانبه اثنى عشر ميلا فما دونه ~~وفى الجمل من كان بينه وبين المسجد الحرام اثنى عشر ميلا فمن جوانب ~~PageV01P277 # البيت وفى الاقتصار من كان بينه وبين المسجد الحرام من كل جانب اثنى عشر ~~ميلا وقول الحلبي فاما الاقران والافراد ففرض أهل مكة وحاضريها ومن كانت ~~داره اثنى عشر ميلا من أي جهاتها كان وينص عليه قول الشيخ في التبيان ففرض ~~الممتنع عندنا هو اللازم لكل من لم يكن من حاضر المسجد الحرام وهو من كان ~~على اثنى عشر ميلا من كل جانب إلى مكة ثمانية وأربعين ميلا ووافقه في رفع ~~الخلاف بالتنزيل المذكور ابن الربيب وجعل من الصريح فيه قول ms1075 الصدوق في ~~الفقيه وحد حاضر المسجد الحرام أهل مكة وحواليها على ثمانية وأربعين ميلا ~~ونحوه كلامه في الهداية والأمالي والمقنع ولا اعرف له وجها ولا أرى لتنزيل ~~الاخبار على هذا المعنى جهة لان عسفان على مرحلتين من مكة وكذا ذات عرق ~~وبطن مر وقول الواقدي بين مكة وخمسة أميال سهو وقال الصادق ع في حس حريز من ~~كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها و ثمانية عشر ميلا من خلفها ~~وثمانية عشر ميلا عن يمينها وثمانية عشر ميلا عن يسارها فلا متعة له مثل مر ~~وأشباهه وهو أيضا ينافي التنزيل ونفى المتعة عن هذا المقدار لا ينافي ~~انتفاؤها عن أزيد منه والتمتع صورته ان يحرم من الميقات الا في صور يأتي ~~استثناؤها بالعمرة المتمتع بها أي المنوي بها عمرة التمتع أي عمرة يتمتع ~~بها إلى الحج أي يتوصل إليه من قولهم حبل مانع أي طويل ومتع النهار أي طال ~~وارتفع المفردة أو اسم التمتع للانتفاع بفعلها في أشهر الحج لما يقال لم ~~يكن يفعل العمرة في الجاهلية في أشهر الحج أو للانتفاع والاستمتاع بها بما ~~يحرم على المحرم بعد الاخلال منها قبل الاحرام بالحج ولكن المأخوذ في النية ~~انما هو المعنى الأولى أو عمرة هذا النوع من الحج مجملا في وقته أي التمتع ~~هو شهر الحج ويتضمن الاحرام لبس ثوبيه والتلبية واما قطعها فليس من الافعال ~~ثم يطوف لها بالبيت ثم يصلى ركعتيه لم يسعى لها بين الصفا والمروة ثم يقصر ~~وأركان العمرة من هذه الاحرام والطواف والسعي بمعنى البطلان بترك أحدهما ~~عمدا لا سهوا وفى التلبية خلاف والخلاف في ركنية النية أو شرطيتها معروف ثم ~~يحرم من مكة الا عند النسيان وتعذر الرجوع للحج ويدخل فيه التلبية وليس ~~الثوبين ثم يمضى إلى عرفة فيقف بها إلى الغروب يوم عرفة الا اضطرار ثم يفيض ~~منها إلى المشعر فيبيت به وفى التذكرة انا لا نوجب المبيت فاما ان يكون ~~أدرجه في الإفاضة إليه أو تركه لاستحبابه له فيقف به ms1076 بعد الفجر الا اضطرارا ~~ثم يمضى إلى منى فيرمى جمرة العقبة يوم النحر الا اضطرارا إلى التقديم ثم ~~يذبح أو ينحر هديه الا إذا فقده ثم يحلق أو يقصر أو يمر الموسى على رأسه ان ~~لم يكن عليه شعر ثم يمضى فيه أو في غده لعذر أو مطلقا على الخلاف الآتي ~~لابعده إلى مكة ويأتي الاجزاء ان مضى بعده وان اثم مع التأخير اختيارا ~~فيطوف للحج ويصلى ركعتيه ويسعى للحج ويطوف للنساء ويصلى ركعتيه ويأتي تأخير ~~الذبح أو الحلق عن الطواف والسعي ضرورة أو نسيانا وتقديم الطواف والسعي على ~~الوقوفين ضرورة ثم يمضى إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق وهي ليلة الحادي ~~عشر والثاني عشر والثالث عشر الا ان يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة أو يجبر كل ~~ليلة بشاه وسميت هذه الأيام أيام التشريق لتشريقهم فيها اللحوم أي تقديرهم؟ ~~ويرمى في هذه الأيام الجمار الثلث الا إذا اضطر إلى رميها ليلا ولمن اتقى ~~النساء والصيد ان ينفر في الثاني عشر فيسقط عنه رمى الثالث والمبيت ليلته ~~وأركان الحج من هذه الاحرام والوقوفان وطواف الحج وسعيه ويختص الوقوفان ~~منها بالبطلان بفواتهما سهوا ثم ظاهر العبارة ان حج التمتع عبارة عن مجموع ~~هذه الأفعال التي بعضها عمرة وبعضها حج وليس بعيدا لان المجموع قد يسمى حجا ~~كما يخص أيضا ما عدا العمرة باسم الحج مع أن العمرة أيضا حج لغة وفى ~~الاخبار انه الحج الأصغر ويجوز ان يكون انما أراد ان حج التمتع هو ما بعد ~~أفعال العمرة بشرط تأخيره عنها ولا يأبى عنه العبارة واما القران والافراد ~~فهما فرضا أهل مكة وحاضريها وهو من كان بينه وبين مكة دون اثنى عشر ميلا من ~~كل جانب أو ثمانية وأربعين وهو تنصيص على أن فرض من على رأس اثنى عشر ميلا ~~هو التمتع كما في الاقتصار والسرائر والشرائع وظاهر التبيان وهو الوجه خلاف ~~للمبسوط والغنية والاصباح وفقه القران ومجمع البيان وفى بعض شروح الشرائع ~~فرضه التمتع قولا واحدا وصورتهما واحدة وانما يفترقان لسياق الهدى ms1077 وعدمه ~~وفاقا للمشهور لنحو قول الصادق ع في خبر منصور الصيقل الحاج عندنا على ~~ثلاثة أوجه حاج متمتع وحاج مفرد للحج وسياق للهدى والسايق هو القارن وفى ~~خبر معاوية لا يكون قران الا بسياق الهدى وعليه طواف بالبيت وركعتان عند ~~مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء وليس ~~عليه هدى ولا أضحية وفى صحيح الحلبي انما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة ~~مثل نسك الفرد وليس بأفضل منه الا بسياق الهدى ويحتمل المماثلة في الفضل ~~وخلافا للحسن فزعم أن القارن يعتمر أولا ولا يحل من العمرة حتى يفرغ من ~~الحج ونزل عليه اخبار حج النبي ص فإنه قدم مكة فطاف وصلى ركعتيه وسعى كذا ~~الصحابة ولم يحل وأمرهم بالاحلال و قال لو استقبلت من امر ما استدبرت لفعلت ~~كما أمرتكم ولكني سقت الهدى وليس لسايق الهدى ان يحل حتى يبلغ الهدى محله ~~وشبك أصابعه بعضا إلى بعض وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيمة والمعظم ~~نزلوها على أنه ص انما طاف طواف الحج وسعى سعيدة مقدما على الوقوفين وامر ~~الأصحاب بالعدول إلى العمرة وقال دخلت العمرة في الحج أي حج التمتع وفقهه ~~ان الناس لم يكونوا يعتمرون في أيام الحج والاخبار الناطقة بأنه ص أحرم ~~بالحج وحده كثيرة ومما يصرح بجميع ذلك ما رواه الصدوق في العلل باسناده عن ~~فضيل بن عياض انه سال الصادق ع عن اختلاف الناس في الحج فبعضهم يقول خرج ~~رسول الله ص مهلا بالحج وقال بعضهم مهلا بالعمرة وقال بعضهم جرح قارنا وقال ~~بعضهم خرج ينتظر امر الله عز وجل فقال أبو عبد الله ع علم الله عز وجل انها ~~حجة لا يحج رسول الله ص بعدها ابدا فجمع الله له ذلك كله في سفرة واحدة ~~ليكون جميع ذلك سنة ولأمته فلما طاف بالصفا والمروة امره جبرئيل ان يجعلها ~~عمرة الا من كان معه هدى فهو محبوس على هديه لا يحل لقوله عز وجل حتى يبلغ ~~الهدى محله فجمعت له ms1078 العمرة والحج وكان خرج على خروج العرب الأول لان العرب ~~كانت لا تعرف الا الحج وهو في ذلك ينتظر امر الله وهو ع يقول الناس على امر ~~جاهليتهم الا ما غيره الاسلام وكانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج وهذا ~~الكلام من رسول الله ص انما كان في الوقت الذي أمرهم بفسخ الحج فقال دخلت ~~العمرة في الحج إلى يوم القيمة وشبك بين أصابعه يعنى في أشهر الحج قال فضيل ~~قلت أفتعبد بشئ من الجاهلية فقال إن أهل الجاهلية ضيعوا كل شئ من دين ~~إبراهيم ع الا الختان والتزويج والحج فإنهم تمسكوا بها ولم يضيعوها وفى ~~الصحيح عن الحلبي عنه ع انه ص أهل بالحج وساق مائة بدنه وأحرم الناس كلهم ~~بالحج لا يريدون العمرة ولا يدرون ما المتعة حتى إذا قدم رسول الله ص مكة ~~طاف بالبيت وطاف الناس معه ثم صلى ركعتين عند إبراهيم ع و استلم الحجر ثم ~~اتى زمزم فشرب منها وقال لولا أن أشق على أمتي لاستقيت منها ذنوبا أو ~~ذنوبين ثم قال ابدء بما بدء الله عز وجل به فاتى الصفا ثم بدا به ثم طاف ~~بين الصفا والمروة سبعا فلما قضى طوافه عند المروة قام فخطب أصحابه وأمرهم ~~ان يحلوا أو يجعلوها عمرة وهو شئ امر الله عز وجل به فأحل الناس وقال رسول ~~الله ص لو كنت استقبلت من امرى ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم الخبر وروى ~~الكليني نحوه في الحسن والصحيح عن الحلبي وعن أبي على أن القارن يجمع بين ~~النسكين بنية واحدة فان ساق الهدى طاف وسعى قبل الخرو إلى عرفات ولا يتحلل ~~وان لم يسق جدد الاحرام بعد الطواف ولا يحل له النساء وان قصر وكأنه نزل ~~عليه نحو قول الصادق ع في صحيح الحلبي أيما رجل قرن بين الحج العمرة فلا ~~يصلح الا ان يسوق الهدى قد أشعره وقلده والاشعار ان يطعن في سنامها بحديدة ~~حتى يدميها وان لم يسق الهدى فليجعلها متعة ونزله الشيخ على قوله ان ms1079 لم يكن ~~حجة فعمرة قال و PageV01P278 # يكون الفرق بينه وبين المتمتع ان المتمتع يقول هذا القول وينوى الحج فإن ~~لم يتم له الحج فيجعله عمرة مبتولة وبعده ظاهر والأظهر في معناه ان القران ~~لا يكون الا بالسياق أو انه ع نهى عن الجمع بين الحج والعمرة وقال إنه لا ~~يصلح وان قوله الا ان يسوق فإن لم يسق فليجعلها متعة فإنها أفضل من الا ~~فراد ويدل عليه قوله ع أول الخبر متصلا بما ذكر انما نسك الذي يقرن بين ~~الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه الا بسياق الهدى وعليه طواف ~~بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام وسعى واحد بين الصفا والمروة وطواف بالبيت ~~بعد الحج ولعل قوله بين الصفا والمروة متعلق بالنسك أي انما نسك القارن أي ~~سعيه بين الصفا والمروة أو سعيه وطوافه لان الكعبة محاذية لما بينهما وانما ~~عليه طواف ان بالبيت وسعى واحد كل ذلك بعد الحج أي الوقوفين أو الطواف ~~الثاني وهو طواف النساء بعده ثم صرح ع بأنه لا قران بلا سياق أو بان القران ~~بين النسكين غير صالح وصورة الافراد ان يحرم بالحج في اشهره من الميقات ان ~~كان أقرب إلى مكة من منزله أو من حيث يجوز له الا حرام وهو منزله ان كان ~~أقرب إلى مكة ثم يمضى إلى عرفة للوقوف بها يوم عرفة ثم إلى المشعر للوقوف ~~به يوم النحر الا عند الضرورة فيؤخر الأول أو يقدم الثاني ثم يقضى مناسكه ~~يوم النحر بمنى ثم يأتي مكة فيه أو بعده إلى اخر ذي الحجة فيطوف للحج ويصلى ~~ركعتيه ثم يسعى ثم يطوف للنساء ويصلى ركعتيه ويجوز له تقديم الطواف والسعي ~~على الموقفين على كراهية ثم يأتي بعمرة مفردة ان وجبت عليه أو شاء بعد ~~الاحلال من الحج من أدنى الحل واحد المواقيت وبينهما اشكال وان لم يكن في ~~أشهر الحج وان وجبت المبادرة إلى عمرة الاسلام وهي يجوز ايقاعها بعد ~~الاحلال بلا فصل أو لابد من تأخيرها عن أيام التشريق ms1080 ظاهر ما يأتي الثاني ~~ويأتي الكلام فيه انشاء الله ولو أحرم بها من دون ذلك ثم خرج إلى أدنى ~~المحل لم يجزئه الاحرام الأول فكيف إذا لم يخرج إليه واستأنفه منه وجوبا ~~ويأتي تفصيل الكلام في جميع ذلك انشاء الله ولو عدل هو الذين فرضهم القران ~~أو الافراد إلى التمتع ابتداء أو بعد الاحرام اختيارا لم يجز ولم يجزيهم عن ~~فرضهم كما في المبسوط والخلاف والجامع وفاقا للمشهور لمفهوم الآية وفيه ~~احتمال الإشارة إلى الهدى والى تفصيل بدله إلى ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع ~~إلى أهله ولكن الاخبار نصت على أن الإشارة إلى التمتع وللاخبار وهي كثيرة ~~كما مر من قول الصادق ع ليس لأهل مكة ولا لأهل مر ولا لأهل سرف متعة وصحيح ~~علي بن جعفر سال أخاه ع لأهل مكة ان يتمتعوا بالعمرة إلى الحج فقال لا يصلح ~~ان يتمتعوا وخبر زرارة سال أبا جعفر ع عن الآية فقال ذلك أهل مكة ليس لهم ~~متعة ولا عليهم عمرة وفى الغنية الاجماع عليه ولعل ما في خبر زرارة من ~~العمرة المنفية التي في الآية وهي عمرة التمتع واحتج الشيخ بان من تمتع اتى ~~بما عليه من الحج ولا ينافيه زيادة العمرة قبله وهو يتم في أهل مكة دون ~~غيرهم فان عليهم الاحرام بالحج من الميقات ومنازلهم والمتمتع يحرم به من ~~مكة وفى المعتبر والتهذيب والاستبصار والمنتهى والتذكرة والنهاية والتحرير ~~والمبسوط جواز التمتع لهم إذا كانوا خرجوا إلى بعض الأمصار ثم رجعوا فمروا ~~ببعض المواقيت لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج و عبد الرحمن بن أعين سال الكاظم ~~ع عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي ~~وقت رسول الله ص ان يتمتع فقال ما أزعم ان ذلك ليس له والاهلال بالحج أحب ~~إلى ونحوه صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق ع وليس نصا في حجة الاسلام ~~فان تمسك بأنه لو لم يكن في حجة الاسلام لم يكن الاهلال بالحج أحب لفضل ms1081 ~~التمتع مطلقا في التطوع قلنا جاز كونه أحب للتقية بل يجوز ان يهل بالحج ~~تقية وينوى العمرة كما قال أبو الحسن ع للبزنطي في الصحيح ينوى العمرة ~~ويحرم بالحج إلى غيره من الاخبار ونص الحسن على العدم وفى المختلف احتمل ~~الجمع بين القولين مجمل الأول على من خرج من مكة يريد استيطان غيرها ~~والثاني على غيره قال لكن هذا الجمع يحتاج إلى دليل ثم العدول بعد الا حرام ~~ان جاز فعن الافراد لتظافر النصوص بمنع السوق عن التمتع حتى أن في الخلاف ~~ان المتمتع إذا ساق الهدى لم يتحلل إذا اتى بالعمرة لأنه يصير قارنا ويجوز ~~عدولهم إلى التمتع اضطرارا كما في الشرائع والنافع لأنه إذا جاز العكس فهو ~~أولى لفضل التمتع ولاطلاق نحو صحيح معاوية بن عمار سال الصادق ع عن رجل ~~النبي بالحج مفردا ثم دخل مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قال ~~فليحل وليجعلها متعة الا ان يكون ساق الهدى فلا يستطيع ان يحل حتى يبلغ ~~الهدى محله وفى الكل نظر وظاهر التبيان والاقتصار والغنية والسرائر العدم ~~ولو قيل بتقديمهم العمرة على الحج للضرورة مع افرادهما والاحرام بالحج من ~~المنزل والميقات ان تمكن منه كان أولى إذ لا نعرف دليلا على وجوب تأخيرهم ~~العمرة وسئل الصادق ع في خبر إبراهيم بن عمر اليماني عن رجل خرج في أشهر ~~الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده قال لا باس وان حج من عامه ذلك وأفرد الحج ~~فليس عليه دم وظاهره الاتيان بعمرة مفردة ثم حج مفرد وكذا من فرضه التمتع ~~يعدل إلى الافراد والقران بعد الاحرام أو قبله اضطرارا كضيق الوقت عن ~~العمرة وحصول مانع من أفعالها نحو الحيض والنفاس لنحو صحيح جميل سال الصادق ~~ع عن المرأة الحايض إذا قدمت مكة يوم التروية قال تمضي إلى عرفات لتجعلها ~~حجة ثم يقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتخرج وتجعلها عمرة ولاطلاق الامر ~~بالنسكين ولزوم الحرج لو لم يخرج وفى المعتبر الاتفاق على جوازه من التمتع ~~إلى الافراد للضرورة ms1082 قال كما فعلته عايشه قلت ليس في الخبر الا انها إذ حجت ~~مع النبي ص قالت يا رسول الله ترجع نساؤك بحجة وعمرة معا وارجع بحجة فأقام ~~ع بالأبطح وبعث معها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأهلت بعمرة وليس ~~فيه انها كانت متمتعة والمعلوم انها كانت مفردة كغيرها وحين امر الناس ~~بانتقالهم إلى التمتع يجوز ان يكون بقيت على حجها المفرد لعذر من حيض أو ~~غيره وعن جماعة من الأصحاب العدم ولعل منهم الحلبي فإنه أطلق انه لا يجزى ~~النائي سوى التمتع وان المرأة إذا حاضت قبل الاحرام أو بعده ولم تطهر ~~للطواف سعت فإذا قضت مناسك الحج قضت الطواف ولم يذكر ان لها العدول كما ~~خيرها أبو علي ولو طافت المرأة المتمتعة من طواف العمرة أربعا فحاضت قطعت ~~الطواف قطعا وسعت وقصرت وصحت متعتها وقضت أي أدت باقي المناسك وهو الحج ~~بجميع أفعال إلى المنفر وأتمت الطواف بانية على ما فعلته بعد الطهر أي وقت ~~شائت والأحوط تقديمه على طواف الحج لتقدم سببه وفى الوسيلة وقضت مناسك الحج ~~ثم أتمت الطواف ونحر منه في النهاية والمبسوط والتذكرة والمنتهى والتحرير ~~والظاهر أنه تجويز لهم تأخيرها الاتمام والحكم موافق للمشهور ويدل عليه ~~عموم نصوص البناء عند مجاوزة النصف وخصوص خبر سعيد الأعرج ان الصادق ع سئل ~~عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت فقال تتم طوافها وليس ~~عليها غيره ومتعتها تامة فلها ان تطوف بين الصفا والمروة وذلك كأنها زادت ~~على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج وقوله ع في مرسل اسحق يباع ~~اللؤلؤ المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم رأت الدم فمتعتها ~~تامة وتقضى ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وتخرج إلى منى ~~قبل ان تطوف الطواف الاخر وفيه ان ظاهره انها طهرت قبل الا حرام بالحج ~~فأتمت وخالف ابن إدريس فأبطل متعتها وذكر انه الذي تقضيه الأدلة قال في ~~المختلف وما ادرى الأدلة التي فأدته إلى ما ذهب إليه؟ ms1083 قلت وكأنها عموم ما ~~دل على وجوب تقديم أفعال العمرة على أفعال الحج في التمتع وصحيح ابن بزيع ~~سال الرضا ع عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل ان تحل متى تذهب متعتها ~~قال كان جعفر ع يقول زوال الشمس من يوم التروية وكان موسى ع PageV01P279 # يقول صلاة الصبح يوم التروية فقال جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم ~~التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال زوال الشمس فذكرت له رواية ~~عجلان أبى صالح فقال لا إذا زالت الشمس ذهبت المتعة قال فهي على احرامها أو ~~تجدد احرامها للحج قال لا هي على احرامها قال فعليها هدى قال لا الا ان تحب ~~ان تطوع ثم قال اما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل ان تحرم فاتتنا ~~المتعة واختلاف قول الامامين لاختلاف الزمان في ذهاب الرفقة إلى منى أو في ~~التقية وخبر عجلان هو الذي يتضمن انها أو أحاضت قبل الطواف سعت وشهدت ~~المناسك فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف ~~النساء واما فوات المتعة برؤية الهلال فلكونه ع بالمدينة وهي من مكة اثنتي ~~عشرة مرحلة فلا يسع الوقت للعمرة قبل الحج أو للتقية لكون العامة حينئذ لا ~~يعتمرون قبل الحج ولو كان ما فعلته من الأشواط قبل الحيض أقل من أربعة ~~فحكمها حكم من لم يطف لما يأتي من بطلان الطواف إذا قطع قبل النصف ولكن ما ~~دون الأربعة أعم مما دون النصف ويأتي الكلام فيه الش وإذا كانت كذلك فهي ~~تنتظر الطهر فان حضر وقت الوقوف المضيق الاضطراري ولم تطهر عدلت إلى الحج ~~وخرجت إلى عرفة وصارت حجتها مفردة وفاقا للشيخ والقاضي وابني حمزة وإدريس ~~وابن سعيد لصحيح ابن بزيع المتقدم ولقول الصادق ع في خبر الأعرج المتقدم ~~وان هي لم تطف الا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج فان أقام بها جمالها بعد الحج ~~فلتخرج إلى الجعر انه أوالي التنعيم فلتعتم وصحيح جميل سأله ع عن الحائض ~~إذا قدمت مكة يوم التروية قال تمضي كما هي ms1084 إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم ~~حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتجعلها عمرة وخبر إسحاق بن عمار سال أبا الحسن ~~ع عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل ان تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات قال ~~تصير حجة مفردة وفى المنتهى الاجماع عليه وذهب الحلبيان وجماعة إلى انها ~~على متعتها وان فاتها الطواف للعمرة قبل الحج بل تقضيه بعده القول الصادق ع ~~في خبر علي بن صبيح و عبد الرحمن بن الحجاج وعلي بن رياب و عبد الله بن ~~صالح المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية فان ~~طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وان لم تطهر إلى يوم التروية ~~اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى فإذا قضت المناسك ~~وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت ~~فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم الا فراش زوجها فإذا طافت ~~طوافا اخر حل لها فراش زوجها وفى خبر عجلان إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل ~~ان تطوف قدمت السعي وشهدت المناسك فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف ~~العمرة وطواف الحج وطواف النساء ثم أحلت من كل شئ وفى مرسل يونس بن يعقوب ~~إذ سئل عن امرأة متمتعة طمثت قبل ان تطوف فخرجت مع الناس إلى منى أوليس هي ~~على عمرتها وحجتها فلتطف طوافا للعمرة وطوافا للحج وفى الغنية الاجماع على ~~ذلك ونحن نحمل هذه الأخبار بعد التسليم على أنها طافت أربعة أشواط قبل ~~الحيض جمعا وجمع أبو علي بالتخيير وقيل تستنيب من يطوف عنها وفى الفقيه ~~وروى حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة طافت ثلاثة ~~أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما فأقل تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه ~~واعتدت بما مضى وروى العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع مثله قال الصدوق ~~وبهذا الحديث أفتى دون الحديث الذي رواه ابن مسكان ms1085 عن إبراهيم بن إسحاق عمن ~~سال أبا عبد الله ع وذكر حديث الأعرج وقال لان هذا الحديث اسناده منقطع ~~والحديث الأول رخصته ورحمة اسناده متصل ومال الصنف إلى وفاقه في التحرير ~~وفى المقنع وافق المشهور من الفرق بين مجاوزة النصف وعدمها بالبناء و عدمه ~~وحكى البناء مطلقا رواية ثم خبر ابن مسلم ليسا نصين في الفريضة ولا في ~~الاعتداد بهذا الطواف في المتعة وان طهرت تمكنت من طواف العمرة وساير ~~أفعالها قبل الوقوف أتمت العمرة ثم أحرمت بالحج وصحت متعتها والا تتمكن من ~~الجميع صارت هي مفردة أو حجتها مفردة أو انقلبت متعتها مفردة وان تمكنت من ~~السعي خاصة أو الطواف خاصة اما الأول فعرفت الخلاف فيه واما الثاني فعن عمر ~~بن يزيد انه سال الصادق ع عن الطامث فقال تقضى المناسك كلها غير أنها لا ~~تطوف بين الصفا والمروة فان بعض ما تقضى من المناسك أعظم من الصفا والمروة ~~الموقف فما بالها تقضى المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة فقال ع لان ~~الصفا والمروة تطوف بهما إذا شائت وان هذه المواقف لا تقدر ان تقضيها إذا ~~فاتها وهو يتوهم انها متمتعة تؤخر سعيها عن الحج وليس نصا أو ظاهرا في سعى ~~عمرة التمتع ولا في بقائها مع تركها السعي على المتعة ولا ظفرت به قولا ~~المطلب الثالث في شرايط صحة أنواع الحج نوع نوع منها اما شروط صحة التمتع ~~فهي أربعة الأولى النية لكل من العمرة والحج وكل من افعالهما المتفرقة من ~~الاحرام والطواف والسعي ونحوهما كما يأتي تفصيلها في مواضعها الآتية ~~الاحرام وحده كما في الدروس ولا نية المجموع جملة غير ما لكل كما استظهر في ~~المسالك من الأصحاب ثم في الدروس ويظهر من سلار انها نية الخروج إلى مكة ~~ولا أرى لظهوره جهة الا انه قدمها على الدعاء للخروج من المنزل وركوب ~~الراحلة والمسير وان كان لا شبهة في اشتراط استحقاق الثواب على المسير بهذه ~~النية وكذا في وجوبها ان وجبت المقدمة أصالة باستيجاز ونحوه والثاني وقوعه ms1086 ~~بأجمعه في أشهر الحج أي الاهلال بكل من العمرة والحج فيها عندنا والنصوص ~~ناطقة به وان وقع الاحلال من الحج وبعض أفعاله في غيرها واكتفى مالك في ~~عمرة التمتع؟ الاحلال منها فيها وأشهر الحج هي شوال وذو العقدة وذو الحجة ~~على رأى وفاقا للشيخين في الأركان والنهاية وابني إدريس والجنيد والمحقق ~~والقاضي في شرح الجمل واحتمله الشيخ والشيخ أبو الفتوح في تفسيريهما وحكى ~~رواية في مجمع البيان وفقه القران لظاهر الأشهر في الآية ولصحيح معاوية بن ~~عمار عن الصادق ع وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم ع وحسن زرارة عن ~~الباقر ع واجزاء الهدى وأبدله طول ذي الحجة بل الطواف والسعي كما يأتي وفى ~~التبيان والجواهر وروض الجنان انها شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة ~~لان أفعال الحج بأصل الشرع تنتهي بانتهاء العاشر وان رخص في تأخير بعضها ~~وخروج ما بعده من الرمي والمبيت عنها ولا يفسد بالاخلال بها والخبر عن أبي ~~جعفر ع كما في التبيان وروض الجنان وظاهرهما اتفاقنا عليه وفى المبسوط ~~والخلاف والوسيلة والجامع وحل المفقود من الجمل والعقود إلى طلوع فجر يوم ~~النحر لأنه لا يجوز الاحرام بالحج بعده لفوات اضطراري عرفة ولكنه يدرك ~~اختيار المشعر إلى طلوع شمسه ولذا اختاره ابن إدريس في موضع وهو ظاهر جمل ~~العلم والعمل والمصباح ومختصره ومجمع البيان ومتشابه القران لان فيها انها ~~شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة تباينت العشر ويحتمل التوسع وكذا المراسم ~~وفى بعض نسخها زيادة أو تسع وفى الاقتصار والجمل والعقود والمهذب الشهران ~~الأولان وتسعة أيام من ذي الحجة لان اختيار الموقوف بعرفات في التاسع وفى ~~الغنية وتسع من ذي الحجة أي تسع ليال فيخرج اليوم التاسع ويمكن ان يكون ~~توسع فأراد تسعة أيام وفى الكافي وثمان منه أي ثمان ليال فيخرج الثامن الا ~~ان يكون توسع وقد يكون ختمها بالثامن لأنه اخر ما شهر في الأصل للاحرام ~~بالحج وان جاز التأخير رخصة ويظهر من هذه الوجوه ان النزاع لفظي كما في ms1087 ~~المنتهى والمختلف للاتفاق على أن الاحرام بالحج بعد عاشر ذي الحجة وكذا ~~عمرة التمتع وعلى اجزاء الهدى وبدا طول ذي الحجة وافعال أيام منى ولياليها ~~و الدروس ان الخلاف فيها لعله مبنى على الخلاف الا في في وقت فوات المتعة ~~والشرط الثالث ان الحج والعمرة في سنة واحدة كما في المبسوط والجامع وكتب ~~المحقق لما مر من PageV01P280 # قوله ص دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيمة ونحوه عن الأئمة ع والاخبار ~~الناصة على ارتباط عمرة التمتع بحجة وارتهان المعتمر عمرة التمتع بحجة وانه ~~لا يجوز له الخروج من مكة حتى يقضى حجه كقول الصادق ع لمعوية بن عمار ان ~~المتمتع يرتبط بالحج والمعتمر إذا طاف فرغ منها ذهب حيث شاء وفى حسن حماد ~~بن عيسى من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضى الحج ~~الخبر وفى المعتبر لما روى سعيد بن المسيب قال كان أصحاب رسول الله ص ~~يعتمرون في أشهر الحج فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا ودلالة المجموع ~~ظاهرة الضعف ولكن ظاهر التذكرة الاتفاق كما قال الشهيد نعم لو بقي على ~~احرامه بالعمرة من غير اهتمام الافعال إلى القابل احتمل الاجزاء ولو قلنا ~~إنه صار معتمرا بمفردة بعد خروج أشهر الحج ولما يحل لم يجزء والشرط الرابع ~~الاحرام بالحج من بطن مكة بالاخبار والاجماع الا ان في التهذيب ان المتمتع ~~إذا خرج من مكة بعد احلاله من عمرته فان عاد في غير شهر خروجه أحرم بعمرة ~~أخرى ويكون هي المتمتع بها وان عاد في شهره استحب له الاحرام بالحج وتبعه ~~المص في التذكرة واستشكله في التحرير والمنتهى وسيأتي الكلام فيه وأفضلها ~~المسجد لكونه أشرف أماكنها ولاستحباب الاحرام عقيب الصلاة وهي في المسجد ~~أفضل ولنحو قول الصادق ع في حسن معاوية بن عمار إذا كان يوم التروية انشاء ~~الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ثم صل ~~ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر ثم اقعد حتى ms1088 تزول الشمس فصل المكتوبة ~~ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين احرامك من الشجرة وأحرم بالحج وفى خبر أبي ~~بصير إذا أردت ان تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت ان تحرم إلى ~~قوله ثم رأيت المسجد فصل فيه ست ركعات الخبر ولا يتعين المسجد اتفاق كما في ~~التذكرة وان أوهم فعينه بعض العبارات وسال عمرو بن حريث الصادق ع من أين ~~أهل بالحج فقال إن شئت من رحلك وان شئت من الكعبة وان شئت من الطريق كذا في ~~الكافي وفى التهذيب مكان من الكعبة من المسجد وأفضله المقام كما في النهاية ~~والمبسوط والمصباح ومختصره والمهذب والسرائر والشرائع لقول الصادق ع في خبر ~~عمر بن يزيد إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صل ركعتين خلف ~~المقام ثم أهل بالحج فان كنت ماشيا فلبث عند المقام وان كنت راكبا فإذا نهض ~~بك بعيرك وفى الهداية والمقنع والفقيه التخيير بينه وبين الحجر وفى الكافي ~~والغنية والجامع والنافع وشرحه والتحرير والمنتهى والتذكرة والدروس ان ~~الأفضل المقام أو تحت الميزاب وكان المعنى واحد والمستند ما مرض حسن معاوية ~~وفى المختلف ان التخيير بينهما لا ينافي أفضلية أحدهما قلت ولذا خير الشيخ ~~في النهاية والمبسوط ولا بينهما ثم ذكر ان الأفضل المقام ثم كان حكمهم ~~بكونه أفضل لتعدد الخبر به ولموافقته الآية الامرة باتخاذه مصلى واقتصر في ~~الارشاد والتلخيص والتبصرة على فضل ما تحت الميزاب ولم يذكر المقام ولا ~~يتعين شئ منهما للأصل وخبر يونس بن يعقوب سال الصادق ع من أي المسجد أحرم ~~يوم التروية فقال من أي المسجد شئت وكأنه اجماع وان أوهم خلافه بعض ~~العبارات ولا يجوز عندنا الاحرام لعمرة التمتع أشهر الحج لدخولها في الحج ~~ولا الاحرام لحجه من غير مكة اختيارا فلو أحرم بها قبل الأشهر لم يصح له ~~التمتع بها وان وقع بعض أفعالها في الأشهر خلافا للعامة كما سمعت وهل يصح ~~عمرة مفردة أي ينقلب إليها قطع به في المنتهى والتذكرة واستشكله في ms1089 التحرير ~~وهو في محله ولو أحرم لحجة في غير أشهر لم ينعقر قطعا وهل ينعقد عمرة قطع ~~به في التذكرة والمنتهى لخبر مؤمن الطلق عن الصادق ع في رجل فرض الحج في ~~غير أشهر الحج قال يجعلها عمرة وفى الدلالة نظر ولذا تردد فيه في التحرير ~~ولو أحرم الحجة اختيارا من غير مكة لم يجزئه عندنا وقال احمد بل يحرم من ~~أحد المواقيت وجوزه الشافعي وان دخل به أي مع احرامه بحجة مكة لم يكفه في ~~تصحيحه كما قال الشافعي ولكن يجب عليه استينافه منها لأنها ميقاته فلا يصح ~~الا منها ولا يجوز دخولها لدون الاحرام منها كالمرور على ساير المواقيت من ~~غير احرام منها وقد يوهم عبارة الشرائع الخلاف فيه وسمعت ما في التهذيب ~~والتذكرة فان تعذر ولو بضيق الوقت استأنف حيث أمكن ولو بعرفة إذ لم يتعمد ~~الاحرام من غير مكة كما أن من ترك الاحرام من أحد المواقيت يحرم من حيث ~~أمكنه لصحيح علي بن جعفر سال أخاه ع عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو ~~بعرفات ما حاله قال يقول اللهم على كتابك وسنة نبيك ص فقد تم احرامه وما ~~استيناف احرام اخر من غير مكة فهو خيرة المحقق ولعله لفساد احرامه الأول ~~لوقوعه من غير ميقاته لا العدد وهو ممنوع واجتز الشيخ باحرامه الأول الأصل ~~ومساواة ما فعله لما يستأنفه في الكون من غير مكة وفى العذر لان النسيان ~~عذر وهو الأقوى وخيرة التذكرة واما ان تعمد الاحرام من غير مكة فان أمكنه ~~استيناف منها استأنف وإلا بطل حجه ولم يفده الاستيناف من غيرها جهل الحكم ~~أو لا كما يقتضيه الاطلاق والظاهر أن الجاهل معذور لتظافر الاخبار بعذره ~~إذا اخر الاحرام عن ساير المواقيت ثم لا ذم على المحرم بالحج من غير مكة ~~العذر لهذه المخالفة للأصل خلافا للشافعي فأوجبه ان أحرم من الحرم في وجه ~~ولا يسقط الذم أي دم المتعة عمن أحرم بالحج من غير مكة ولو من الميقات ولا ~~عمن أحرم من ms1090 مكة ولو مر على الميقات بعده قبل الوقوف لان الدم عندنا نسك لا ~~جبران عن الاحرام من الميقات كما قاله الشافعي ولذا أسقطه عن الأول قطعا ~~وعن الثاني في وجه وهو خيرة المبسوط وهو يعطى كما في الدروس سقوطه عن الأول ~~بطريق الأولى مع نصه ونص الخلاف على أنه نسك ونص الخلاف على عدم سقوطه ~~عنهما وتردد المحقق في الشرائع والمص في المختلف وإذا أحرم بعمرة التمتع ~~ارتبط بالحج فلا يجوز له الخروج إذا أتم أفعال العمرة من مكة إلى حيث يفتقر ~~إلى تجديد عمرة قبله أي الحج بان يخرج من الحرم محلا غير محرم بالحج ولا ~~يعود الا بعد شهر وفاقا للشرائع لنحو قول أبى جعفر ع لزرارة في الصحيح إذ ~~سأله كيف يتمتع وليس لك ان تخرج من مكة حتى تحج وفى صحيح اخر له وهو محتبس ~~ليس له ان يخرج من مكة حتى يحج وقول الصادق ع في صحيح معاوية بن عمار أوليس ~~هو مرتبطا بالحج لا تخرج حتى تقضيه وفى حسن حماد بن عيسى من دخل متمتعا في ~~أشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضى الحج وخبر علي بن جعفر المروى في قرب ~~الإسناد للحميري انه سال أخاه ع عن رجل قدم متمتعا ثم أحل قبل التروية اله ~~الخروج قال لا يخرج حتى يحرم بالحج وسأله أيضا عن رجل قدم مكة متمتعا فأحل ~~أيرجع قال لا يرجع حتى يحرم بالحج ولاطلاق هذه الأخبار أطلق المنع في ~~الوسيلة والمهذب والاصباح وموضع من النهاية والمبسوط وان استثنى ابن حمزة ~~الاضطرار قال الشهيد ولعلهم أرادوا الخروج المحوج إلى عمرة أخرى كما قاله ~~في المبسوط يعنى في الموضع الذي ظاهره الكراهة كما سنحكيه أو الخروج لا ~~بنية العود قلت بناء على وجوب حج التمتع بالشروع في عمرته و يأتي ويدل على ~~استثناء للضرورة على احتمال نحو خبر موسى بن القاسم عن بعض أصحابنا انه سال ~~أبا جعفر ع في عشر من شوال فقال إني أريد ان أقود عمرة ms1091 هذا الشهر فقال أنت ~~مرتهن بالحج فقال له الرجل ان المدينة منزلي ومكة منزلي ولى بينهما أهل ~~وبينهما أموال فقال أنت مرتهن فقال له الرجل فان لي ضياعا حول مكة وأريد ~~الخروج إليها فقال تخرج حلالا وترجع حلالا إلى الحج ولا علم بالدليل انه ~~لابد من الاحرام إذا مضى شهر قيدنا هذا الخبر بما إذا رجع قبل الشهر وينص ~~عليه خصوص خبر إسحاق بن عمار سال أبا الحسن ع عن المتمتع يجئ فيقضى متعة ثم ~~تبدوا له الحاجة فيخرج إلى المدينة والى ذات عرق والى بعض المعادن قال يرجع ~~إلى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لان لكل شهر عمرة وهر ~~مرتهن بالحج وقول الصادق ع في مرسل الصدوق إذا أراد المتمتع الخروج من مكة ~~إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى تقضيه الا ان يعلم أنه ~~لا يفوته الحج وان علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا وان ~~دخلها في غير ذلك الشهر دخل محرما ونحوه في حسن حماد الآتي ولهذه الاخبار ~~PageV01P281 # قيد الفاضلان حرمة الخروج بالافتقار إلى تجديد العمرة مع أن الظاهر أن ~~حرمة الخروج لارتباط العمرة بالحج واتصالها به من غير تخلل عمرة أخرى ~~بينهما فإذا لم يفتقر إليه لم يحرم الخروج والأحوط القصد على الضرورة وان ~~لا يخرج معها الا محرما بالحج الا ان يتضرر كثيرا بالبقاء على الاحرام لطول ~~الزمان خروجا عن مخالفة الأخبار المطلقة ولاحتمال ان لا يمكنه العود إلى ~~مكة للاحرام به ولنحو ما مر من خبر علي بن جعفر وخبر حفص بن البختري عن ~~الصادق ع في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد ان يمضى إليها قال فليغتسل ~~وليهل بالاحرام بالحج وليمض في حاجة فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى ~~إلى عرفات وللحلبي في الحسن إذ سأله عن متمتع يريد الخروج إلى الطايف يهل ~~بالحج من مكة وما أحب ان يخرج منها الا محرما ولا يجاوز الطائف انها ms1092 قريبة ~~من مكة وفى مرسل ابان المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج الا ~~ان يأبق غلامه أو تضل راحلته فيخرج محرما ولا يجاوز الا على قدر ما لا ~~تفوته عرفة وفي حسن حماد بن عيسى من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له ~~ان يخرج حتى يقضى الحج فان عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطايف أو إلى ~~ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على احرامه فان رحل إلى مكة ~~رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى قال فان جهل فخرج إلى ~~المدينة أو إلى نحوها بغير احرام ثم رجع في أيام الحج في أشهر الحج يريد ~~الحج فيدخلها محرما أو بغير احرام فقال ع ان رجع في شهره دخل مكة بغير ~~احرام وان دخل في غير الشهر دخل محرما قال فأي الاحرامين والسعيين متعة ~~الأولى أو الأخيرة قال الأخيرة هي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجية ~~ويدل على جواز الخروج محلا مع التضرر كثيرا بالبقاء على الاحرام الأصل ~~وانتفاء الحرج في الدين ومرسل الصدوق يحتمله والجهل وفى السرائر والنافع ~~والمنتهى والتذكرة وموضع من التحرير كراهية الخروج وهو ظاهر التهذيب وموضع ~~من النهاية والمبسوط للأصل والجمع بين حسن الحلبي ومرسل موسى بن القاسم ~~والصدوق وغيرهما على كل حال لو خرج محلا وجدد الاحرام بعمرة أخرى لما رجع ~~لرجوعه في شهر اخر تمتع بالأخيرة وانقلبت الأولى مفردة لما سمعته الا من ~~حسن حماد ولارتباط عمرة التمتع بحجة وظهور الآية في الاتصال و لعله اتفاقي ~~وهل عليه حينئذ طواف النساء للأولى احتمال كما في الدروس من انقلابها مفردة ~~ومن اخلاله منها بالتقصير وربما اتى النساء قبل الخروج ومن البعيد جدا ~~حرمتهن عليه بعده من غير موجب وهو أقوى وان رجع في شهر الخروج دخل محلا وفى ~~التهذيب والتذكرة ان الأفضل ان يدخل محرما بالحج لان إسحاق بن عمار سال أبا ~~الحسن ع بعدما مر فإنه دخل في ms1093 الشهر الذي خرج فيه فقال ع كان أبى مجاورا ~~هاهنا فخرج ليلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ~~ودخل وهو محرم بالحج وفيه نظر كما في التحرير والمنتهى لوجوب الاحرام يحج ~~التمتع من مكة والخبر ليس نصا في ذلك لجواز حج الصادق ع مفردا لو قارنا ~~وكلام الشيخ يحتمله بعيدا واعراض الكاظم ع عن الجواب وجواز صورة الاحرام ~~تقية وامر الكاظم ع أيضا بها تقية ويمكن القول باستحبابه أو وجوبه بعيدا ~~وان وجب تجديده بمكة ويجوز كون الحج بمعنى عمرة التمتع بل العمرة مطلقا ~~ويأتي بسط الكلام فيه في احكام انشاء الله وعمرة التمتع تكفى عن المفردة ~~الواجبة بأصل الشرع بنحو قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإذا تمتع خرج ~~عن عهدتهما ولم يجب عليه عمرة أخرى للأصل والاخبار والاجماع وفى المنتهى ~~اجماع العلماء كافة وكذا إذا وجبت عليه عمرة بنذر ونحوه فتمتع برئت ذمته ~~ويحصل التمتع بادراك مناسك العمرة وتجديد احرام الحج وان كان بعد زوال ~~الشمس يوم عرفة إذا علم ادراكها أي الوقوف بعرفة وفاقا للحلبين وابني إدريس ~~وسعيد للامتثال المقتضى للاجزاء وقول الصادق ع في خبر يعقوب بن شعيب لا باس ~~للتمتع ان لم يحرم ليلة التروية منها ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين ~~وعن المفيد فوات المتعة بزوال الشمس يوم التروية قبل الاحلال من العمرة وعن ~~علي بن بابويه فواتها بالزوال منه قبل طهر الحايض لما تقدم من صحيح علي بن ~~بزيع عن الرضا ع وكان مثل ذلك المفيد وهذا الخبر معارض بما فيه من قول ~~الكاظم ع وبما مر وما يأتي من الاخبار وفى المقنع والمقنعة الفوات بغروب ~~شمس التروية قبل الطواف والسعي وبه اخبار كثيرة كصحيح العيص سال الصادق ع ~~عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة فقال له ما بينه ~~وبين غروب الشمس وقوله ع لعمر بن يزيد إذا قدمت مكة يوم التروية وأنت متمتع ~~فلك ما بينك وبين الليل ان تطوف ms1094 بالبيت وتسعى وتجعلها متعة وخبر موسى بن ~~عبد الله سأله ع عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة فقال لا متعة له يجعلها حجة ~~مفردة ويعارضها مع ما مر وما يأتي نحو خبر محمد بن مسلم سال الصادق ع إلى ~~متى يكون للحاج عمرة فقال إلى السحر من ليلة عرفة وخبر مرازم بن حكيم سأله ~~ع المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة والمرأة الحايض متى يكون لهما المتعة فقال ما ~~أدركوا الناس بمنى وحسن هشام بن سالم ومرازم وشعيب عنه ع في عن المتمتع دخل ~~ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحل ثم يحرم ويأتي متى قال لا باس وخبر محمد بن ~~ميمون قال قدم أبو الحسن ع متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل واتى بعض جواريه ثم ~~أهل بالحج وخرج وفى النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب الفوات بزوال الشمس ~~يوم عرفة قبل اتمام العمرة لقول الصادق ع في صحيح جميل المتمتع له المتعة ~~إلى زوال الشمس من يوم عرفة وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر وعلل ~~الشيخ ذلك في كتابي الاخبار بأنه لا يدرك الموقفين بعد الزوال كما نطق به ~~صحيح الحلبي سال الصادق ع عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة ~~والناس بعرفات فخشي ان هو طاف وسعى بين الصفا والمروة ان يفوته الموقف فقال ~~يدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عايشة وسال علي بن يقطين الكاظم ع عن ~~الرجل والمرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان ~~قال يجعلانها حجة مفردة وحد المتعة إلى يوم التروية وسأله ع ذكريا بن عمران ~~عن المتمتع إذا دخل يوم عرفة فقال لا متعة له يجعلها عمرة مفردة وفى صحيح ~~وزرارة انه سال أبا جعفر ع عن الرجل يكون في يوم عرفة بينه وبين مكة ثلاثة ~~أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج فقال يقطع التلبية تلبية المتعة ويهل ~~بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر ويمضى إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضى جميع ~~المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر ms1095 عمرة المحرم ولا شئ عليه وأجاز الشيخ حيث جمع ~~بين الاخبار بحملها على مراتب الفضل فالأفضل الاحرام بالحج بعد الفراغ من ~~العمرة عند الزوال يوم التروية فإن لم يفرغ عنده من العمرة كان الأفضل ~~العدول إلى الحج ثم ليلة عرفة ثم يومها إلى الزوال وعند الزوال منه يتعين ~~العدول لفوات الموقف غالبا وينبغي ان يخص ذلك بغير حجة الاسلام ونحوها في ~~تعين المتعة والا لم يخبر العدول ما لم يخف فواتها بفوات اضطراري عرفة كما ~~هو ظاهر ابن إدريس و يحتمله كلام أبى الصلاح أو بفوات اختياريهما كما في ~~الغنية والمختلف والدروس لصحيح زرارة المتقدم انفا وليس نصا في المتعة ~~المتعينة وشروط الافراد ثلاثة النية كما عرفتها في التمتع ووقوع الحج بجميع ~~أفعاله في اشهره خلافا لأبي حنيفة واحمد والثوري فأجازوا الاحرام به قبلها ~~وعقد الاحرام من ميقاته الذي يمر عليه ان كان أقرب إلى مكة من منزله أو من ~~دويرة أهله ان كانت أقرب إلى مكة خلافا لمجاهد فإنه قال يهل من مكة وزاد ~~الشيخ في المبسوط رابعا هو الحج من سنة قال الشهيد وفيه ايماء إلى أنه لو ~~فاته الحج انقلب إلى العمرة فلا يحتاج إلى قلبه عمرة في صورة الفوات وكذا ~~القارن ويستحب له بعد التلبية ان عقد اخر بها أحد أمرين وان عقده بأحد ~~الامرين استحب التلبية كما يأتي والأمران الاشعار والتقليد فالاشعار يختص ~~بالبدن وهو بشق الجانب الأيمن ممن سنام البدنة التي يسوقها وتلطيخ صفحته ~~تلك بالدم السايل بشقها ليشعر بكونها هديا ومن العامة من يشق الأيسر ~~PageV01P282 # وينبغي ان تشعر باركة للاخبار وقال الصادق ع ليونس بن يعقوب فاستقبل بها ~~القبلة وأنخها ثم ادخل المسجد فصل ركعتين ثم اخرج إليها فاشعرها في الجانب ~~الأيمن ثم قل بسم الله اللهم منك ولك اللهم تقبل منى وفى حسن معاوية بن ~~عمار البدن يشعر من الجانب الأيمن ويقوم الرحل في الجانب الأيسر ولو تكثرت ~~البدن دخل بينها واشعرها يمينا وشمالا فقد رخص له ذلك تخفيفا فقال الصادق ع ms1096 ~~في صحيح حريز إذا كانت بدن كثيرة فأردت ان تشعرها دخل الرجل بين بدنتين ~~فيشعر هذه من الشق الأيمن ويشعر هذه من الشق الأيسر وفى خبر جميل إذا كانت ~~البدن كثيرة قام بين ثنتين ثم اشعر اليمنى ثم اليسرى وقال ع في خبر جابر ~~انما استحسن اشعار البدن لان أول قطرة تقطر من دمها يغفر الله عز وجل له ~~على ذلك وبالجملة فيستحب له الاشعار أو التقليد والجمع أفضل لنحو قول ~~الصادق ع في حسن معاوية البدن تشعر في الجانب الأيمن ويقوم الرجل في الجانب ~~الأيسر ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها وفى صحيحة البدنة يشعر من جانبها ثم ~~يقلدها بنعل قد صلى فيها ولا يتعين الجمع وان اقتصر عليه في النهاية ~~والمبسوط والتهذيب والاقتصار للأصل ونحو قوله ع في صحيح معاوية يوجب ~~الاحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه ~~الثلاثة فقد أحرم والتقليد بان يقلد في رقبته نعلا صلى هو فيه لخبري معاوية ~~المتقدمين وصحيح اخر له عنه ع تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيه ونص القاضي على ~~أن الأفضل ان يكون صلى فيه وقال ابن زهرة يعلق عليه نعل أو مرادة وفى ~~المنتهى والتذكرة ان يعلق في رقبته نعلا صلى فيه أو خيطا أو سيرا أو ما ~~أشبههما لقول أبى جعفر ع في صحيح زرارة كان الناس يقلدون الغنم والبقر ~~وانما تركه الناس حديثا ويقلدون محيط وسير وفى الدلالة نظر ولذا قال الشيخ ~~في النهاية وابن إدريس والتقليد يكون بنعل قد صلى فيه لا يجوز غيره وفى ~~التحرير يجعل في رقبة الهدى نعلا أو خيطا أو سيرا أو ما أشبهها قد صلى فيه ~~وكذا الدروس وهو أي التقليد مشترك بين البدن وغيرها لما سمعته الا زمن ~~الاخبار وقال أبو حنيفة ومالك لا يقلد الغنم وقال أبو حنيفة الاشعار مثله ~~وبدعة ولا يجب عليه شئ من الامرين اتفاقا للأصل و صحيح معاوية بن عمار عن ~~الصادق ع في رجل ساق هديا ولم يقلده ولم يشعره ms1097 قال قد أجزء عنه ما أكثر ما ~~لا يقلد ولا يشعر ولا يحلل وللقارن والمفرد الطواف إذا ادخلا مكة قبل ~~الوقوف بعرفات واجبا ومندوبا دون المتمتع بعد احرام الحج كما يأتي اما ~~الواجب أعني طواف الحج فيأتي واما المندوب وكأنه المراد هنا فالظاهر ~~الاتفاق على جوازه كما في الايضاح ولعل مثله الواجب بنذر وشبهه غير طواف ~~الحج لكنها يجددان التلبية استحبابا كما في السرائر وظاهر اطلاق الجمل ~~والعقود والجامع عقيب صلاة الطواف لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال للصادق ع ~~انى أريد الجواز فكيف اصنع قال إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فأخرج إلى ~~الجعرانة فاحرم منها الحج فقال كيف اصنع إذا دخلت مكة أقيم إلى التروية ولا ~~أطوف بالبيت قال تقيم عشرا لا تأتي الكعبة ان عشرا لكثير ان البيت ليس ~~بمهجور ولكن إذا دخلت مكة فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة فقال؟ ليس كل ~~من طاف و سعى بين الصفا والمروة فقد أحل فقال إنك تعقد بالتلبية ثم قال ~~كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية وحسن معاوية بن عمار سال ~~الصادق ع عن المفرد للحج له يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال نعم ما شاء ~~ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف ~~بالتلبية والظاهر ما ذكره الشيخ من الطواف مندوبا بعد طواف الفريضة مقدما ~~على الوقوف ولا يجب كما هو ظاهر جمل العلم والعمل وظاهر المقنعة والمراسم ~~على القارن ولا يحلان لو تركاها كما في النهاية والمبسوط لظاهر الخبر وما ~~رواه الفضل عن الرضا ع في العلل من أنهم أمروا بالتمتع إلى الحج لأنه تخفيف ~~إلى قوله وان لا يكون الطواف بالبيت مخطورا لان المحرم إذا طاف بالبيت أحل ~~الا لعلة فلولا التمتع لم يكن للحاج ان يطوف لأنه ان طاف أحل وافسد احرامه ~~وخرج منه قبل أداء الحج وصحيح زرارة سال أبا جعفر ع ما أفضل ما حج الناس ~~قال عمرة في رجب وحجة مفردة في عامهما قال فالذي يلي هذا ms1098 قال المتعة قال ~~فما الذي يلي هذا قال القران والقران ان يسوق الهدى قال فالذي يلي هذا قال ~~عمرة مفردة ويذهب حيث شاء فان أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة وحجته ناقصة ~~مكية قال فما الذي يلي هذا قال ما يفعله الناس اليوم يفردون الحج فإذا ~~قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا وإذا لبسوا احرموا فلا يزال يحل ويعقد حتى ~~يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة على رأى وفاقا لابن إدريس وللشرائع على ~~احتمال للأصل والاتفاق على أن القارن لا يمكنه العدول إلى التمتع والاحلال ~~ما لم يبلغ الهدى محله وتظافر الاخبار به ولأن الاحرام عبادة لا ينفسخ الا ~~بعد الاتيان بأفعال ما أحرم له أو ما عدل إليه وان نوى الانفساخ فالمعتبر ~~لا يحل ما لم يأت بطواف العمرة وسعيه والحاج ما لم يأت بالوقوفين والطوافين ~~للحج وانما الأعمال بالنيات فلا ينصرف للطواف المندوب إلى طواف الحج ولا ~~ينقلب الحج عمرة بالنية بل حج القارن لا ينقلب عمرة مع النية أيضا واما قول ~~الباقر ع في خبر زرارة من طاف بالصفا والمروة أحل أحب أو كره فظاهره ~~المفروض من الطوافين في العمرة أو في الحج بعد الوقوفين فظهر ضعف قول ~~الشهيد دليل التحلل ظاهر و الفتوى مشهورة والمعارض منتف وقولهم لكل امرئ ما ~~نوى ان أرادوا به ان التحلل لا يكون بغير نية منع وسنده قوله ع أحب أو أكره ~~ولأن ما يجعله الشارع سببا مستقلا أقوى من منوى العبد ولهذا يتحلل المصلى ~~بالحدث وتعمد الكلام ولو نوى التحريم ويتحلل الصائم بالافطار ولو نوى الصوم ~~ولأن النسك إذا انعقد بنوع من الأنواع متعين بالأصالة لا يجوز العدول منه ~~إلى غيره في الأقوى وقد أفتى به بعض هؤلاء فإذا حرم العدول لم يؤثر نية ~~التحلل أصلا فان تمسكوا بالأحاديث التلوة في التحلل فليس فيها إشارة إلى ~~النية فضلا عن التصريح انتهى وأجاد المحقق حيث جعل الأولى تجديد التلبية ~~خروجا من خلاف الأصحاب وظاهر الاخبار وينبغي المبادرة بها وهل يجب مقارنتها ms1099 ~~بنية الاحرام فلا يعتد بما يخلوا منها عن ذلك وجهان مبنيان على أن التلبية ~~كتكبيرة الاحرام أولا وقيل في التهذيب يحل المفرد خاصة ان لم يجدد التلبية ~~لما عرفت من أن السايق لا يحل ما لم يبلغ الهدى محله ولخصوص صحيح زرارة ان ~~رجلا جاء أبا جعفر ع وهو خلف المقام فقال إني قرنت بين حج وعمرة فقال له هل ~~طفت بالبيت فقال نعم فقال هل سقت الهدى فقال لا فاخذ أبو جعفر ع بشعره ثم ~~قال أحللت والله وقول أبى جعفر ع في خبر زرارة من طاف بالبيت وبالصفا ~~والمروة أحل أحب أو كره الا من اعتمر في عامة ذلك أو ساق الهدى وأشعره ~~وقلده وخبر أبي بصير سال الصادق ع رجل يفرد بالحج فيطوف بالبيت ويسعى بين ~~الصفا والمروة ثم يبدو له ان يجعلها عمرة فقال إن كان لي بعدما سعى قبل ان ~~يقصر فلا متعة له وقول أبى الحسن ع في مرسل يونس بن يعقوب ما طاف بين هذين ~~الحجرين الصفا والمروة أحد الا أحل إلا سايق الهدى و كان معناه ان سايق ~~الهدى لا يحل ما لم يذبحه أو ينحره ساقه في حج أو عمرة قدم طوافه وسعيه على ~~الوقوفين أو اخر اما المفرد فلا هدي عليه واما المتمتع فإنما يسعى اختيارا ~~بعد ساير المناسك وعكس المفيد والسيد وسلار والقاضي فأوجبوا التجديد على ~~القارن دون المفرد لكن القاضي صرح بالطواف المندوب في القارن فقال فيه فإذا ~~وصل إلى مكة وأراد دخولها جاز له ذلك الا انه لا يقطع التلبية بها ولا ~~يقطعها إلى زوال الشمس من يوم عرفة وهو التاسع من ذي الحجة وان أراد ان ~~يطوف بالبيت تطوعا أجاز ذلك الا انه كلما طاف جدد التلبية ليعقد بها احرامه ~~لأنه لو ترك ذلك لدخل في كونه محلا وبطلت حجته وصارت عمرة وقال في الافراد ~~ويستحب للمفرد تجديد التلبية عند كل طواف وهو ليس نصا في المندوب واما ~~الآخرون فظاهرهم الطواف لواجب النسك كما ذكره الشهيد ms1100 فان عبارة المفيد كذا ~~وعليه في فواته طوافان بالبيت وسعى واحد بين PageV01P283 # الصفا والمروة ويجدد التلبية عند كل طواف ومثلها عبارة السيد فيهما ~~وعبارة سلار في القران ولم يتعرض في الافراد بشق وكان مراد الجميع الطواف ~~المندوب وكأنهم استندوا إلى أن انقلاب حج المفرد إلى العمرة جايز دون حج ~~القارن وان الطواف المندوب قبل الموقفين يوجب الاخلال إذ لم يجدد التلبية ~~بعده فالمفرد لا باس عليه ان لم يجددها فان غاية امره انقلاب حجته عمرة وهو ~~جايز بخلاف القارن فإنه ان لم يجددها لزم انقلاب حجته عمرة ولا يجوز واما ~~ما ذكره القاضي من استحباب التجديد للمفرد فان أراد بعد الطواف المندوب ~~فعسى يكون للاحتراز عن الانقلاب إلى العمرة لكن فيه ان الافراد ان لم يتعين ~~فاخبار حجة الوداع ناطقة باستحباب العدول إلى التمتع وان تعين وجب التجديد ~~بناء على ذلك ويحتمل ان يريد استحبابه له عقيب طوافه الواجب واستند فيه إلى ~~ما لا نعرفه وفى موضع من المبسوط استحبابه لهما عند كل طواف والظاهر الواجب ~~النسك لتصريحه في المندوب بما مرو لا كثير فصل بين الموضعين والحق انهما ~~انما يحلان بشرط النية أي نية الا حلال بان ينوى بالطواف انه طواف الحج أو ~~ينوى العدول إلى العمرة وبالطواف انه طوافها وللمفرد بعد دخول مكة العدول ~~إلى التمتع ان لم يتعين عليه الافراد على المختار ومطلقا على قول مضى ~~اختيارا فضلا عن الاضطرار بالاجماع كما في الخلاف والمعتبر والمنتهى ولما ~~تضافرت به الاخبار من امر النبي ص الأصحاب بالعدول بل ظاهرها وغيرها ~~استحباب العدول إلى المتعة إذا اتى مكة وعن أبي على اشتراط العدول بالجهل ~~بوجوب العمرة وهل له العدول إلى عمرة مفردة اختيارا احتمال والأحوط العدم ~~لكن إذا عدل إلى عمرة التمتع فأحل منها جاز ان لا يأتي بالحج إذا لم يجب ~~عليه ولم نقل بوجوبه بالشروع في عمرة التمتع ويأتي اشتراط صحة العدول بان ~~لا يلبى بعد الطواف ا والسعي والخلاف فيه ولا يمكن القارن العدول والاضطرار ~~كما ms1101 يقتضيه اطلاق الاخبار للأصل والاجماع والاخبار تعين عليه القران قبل ~~الاحرام به أم لا لتعينه بالسياق وإذا عطب هديه قبل مكة ولم يجب عليه الا ~~بدال فهل يصير كالمفرد في جواز العدول احتمال لتعليل منعه منه في الاخبار ~~بأنه لا يحل حتى يبلغ الهدى فحله ولا يخرج النائي المستوطن بغير مكة ~~وحواليها إلى اثنى عشر ميلا أو ثمانية وأربعين المجاور بمكة عن فرضه ~~المستقر عليه قبل أي التمتع نوى استيطانها ابدا أو لا كان نوى استيطان ~~غيرها أولى وان أقام ما أقام لان الذمة إذا اشتغلت به لم تبرء منه الا ~~بفعله أو فعل بدله الشرعي ولا دليل شرعيا هنا على بدله وكذا لا يخرج عن فرض ~~النائي إذا لم يكن مستقرا عليه بل تجددت له الاستطاعة بعد المجاورة وكان ~~نوى استيطان غير مكة أو انتسب إلى غيرها وان لم يكن ناويا للاستيطان إذا لم ~~ينو الان استيطان مكة ابدا وقيل مطلقا بل يخرج إلى الميقات أي ميقات عمرة ~~التمتع إلى المواقيت شاء كما يعمه الاطلاق هنا وفى النهاية والمقنع ~~والمبسوط والشرائع والارشاد ويقتضيه الدليل إذ لا خلاف في أن من مر على ~~ميقات أحرم منه وان لم يكن من أهله وما في الخلاف والمقنعة والكافي والجامع ~~والنافع والمعتبر والتحرير والمنتهى والتذكرة وموضع من النهاية وبعض ~~الأخبار ومن احرامه من ميقات أهله أو بلده فالظاهر الاحتراز عن مكة وبحرم ~~لتمتع حجة الاسلام بعمرتها من الميقات مع الامكان لا من غيره وفاقا للمعظم ~~لعموم أدلة الاحرام منه بعمرة التمتع وخصوص نحو خبر سماعة سال أبا الحسن ع ~~عن المجاور له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج قال نعم يخرج إلى مهل ارضه فيلبى ~~ان شاء وقول أبى جعفر ع في مرسل حريز من دخل مكة بحجة من غيره ثم أقام سنة ~~فهو مكي فان أراد ان يحج عن نفسه أو أراد ان يقيم بعدما انصرف عن عرفة فليس ~~له ان يحرم بمكة ولكن يخرج إلى الوقت وكلما حول خرج إلى الوقت وقال ms1102 الحلبي ~~يجوز له ان يحرم من الجعرانة لقول الصادق ع في خبر سماعة ومن دخلها بعمرة ~~في غير أشهر الحج ثم أراد ان يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ثم يأتي ~~مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ثم يطوف بالبيت ويصلى الركعتين ~~عند مقام إبراهيم ثم يخرج إلى الصفا والمروة ويطوف بينهما ثم يقصر ويحل ثم ~~يعقد التلبية يوم التروية فان تعذر خروجه إلى الميقات خرج إلى خارج الحرم ~~فاحرم منه كغيره وسال الحلبي الصادق ع في الصحيح عن القاطنين بمكة فقال إذا ~~قاموا سنة أو سنتين صنعوا كما تصنع أهل مكة فإذا أقاموا شهرا فان لهم ان ~~يتمتعوا قال من أين قال يخرج من المحرم وسال ع حماد من القاطن بها فقال إذا ~~أقام بها سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة فان مكث الشهر قال يتمتع قال من أين ~~قال يخرج من المحرم فان تعذر أحرم من موضعه كغيره واجازه الشافعي اختيار ~~الا إذا أقام بها ثلث سنين فيصير في الثالثة لا الرابعة كما يظهر من ~~المبسوط والنهاية والسرائر كالمقيم بها ابدا في نوع الحج إذا استطاع فيها ~~وفاقا لكتابي الاخبار وكتب المحقق والجامع لقول أبى جعفر ع في صحيح زرارة ~~من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له وفى صحيح عمر بن يزيد ~~المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين فإذا جاوز سنتين كان قاطنا ~~وليس له ان يتمتع وما مر من خبر الحلبي وحماد وما فيها من إقامة سنة فلعله ~~كما في المختلف مبنى على أن القاطن من أقام بها سنة فإذا أقام سنة أخرى ~~أقام سنتين ويجوز بناؤه على التقية كقول الصادق ع أيضا في خبر حفص بن ~~البختري ان كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع وان كان أقل من ستة ~~أشهر فله ان يتمتع وفى مرسل حسين بن عثمان وغيره من أقام بمكة خمسة أشهر ~~فليس له ان يتمتع وقول أحدهما ع في خبر ابن ms1103 مسلم من أقام بمكة ستة أشهر فهو ~~بمنزلة أهل مكة بناء على اكتفاء العامة في صيرورته من حاضري المسجد الحرام ~~بالاستيطان ستة أشهر أو الدخول في الشهر السادس واما اشتراط الإقامة ثلث ~~سنين كاملة ففي المنتهى انه لا دليل له واستدل له في المختلف بالاستصحاب ~~إلى الدخول في أهل مكة اجماعا ويمكن ان يكون عبارة الكتاب إشارة إلى رفع ~~الخلاف بتأويل الإقامة ثلثا إلى الدخول في الثالثة وهو تأويل قريب جدا قطع ~~به الشهيد ثم إنه استظهر من أكثر الروايات انتقال الفرض في السنة الثانية ~~والامر كذلك فقد سمعت خبري الحلبي وحماد عن الصادق ع وقال ع في خبر عبد ~~الله بن سنان المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة قال الراوي يعنى يفرد الحج ~~مع أهل مكة وما كان دون السنة فله ان يتمتع وقال الباقر ع في مرسل حريز من ~~دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي وأفتى بهذا الخبر الصدوق في ~~المقنع ولا يعارضها غيرها لاحتمال صحيحي زرارة وعمر بن يزيد الدخول في ~~الثانية وسنتي الحج بمعنى زمان يسع الحج حجتين وهو سنة كما أن أشهر الحيض ~~ثلاثة عشر يوما وفى كون الإقامة في أقل من اثنى عشر ميلا أو ثمانية وأربعين ~~ميلا إلى مكة كالإقامة بها احتمال قريب ثم صيرورة المجاور كالمكي في نوع ~~الحج لا خلاف فيه وفى بعض القيود إذ أريد المقام بها ابدا وفى المسالك انه ~~مخالف للنص والاجماع ويحتمل العموم أي صيرورته ثلاثة فيه وفى غيره من احكام ~~الحج خاصة أو وغيرها حتى في الوقوف والنذور ونحوهما فلا يشترط في و جوب ~~الحج عليه الاستطاعة المشروطة من بلد من الزاد الذي يكفي بمؤنة منه إلى ~~الرجوع والراحلة كذلك بل يكفي استطاعة كاستطاعة أهل مكة وذلك من عموم الآية ~~وكثير من الاخبار قول الباقر ع في صحيح زرارة فهو من أهل مكة وفى مرسل حريز ~~فهو مكي وقول أحدهما ع فهو بمنزلة أهل مكة وكون تلك الاستطاعة شرطا للتمتع ~~ولا ms1104 تمتع هنا وهو ممنوع بل هي شرط وجوب الحج على النائي مطلقا وتعين المتعة ~~امر اخر مع أنه قد يجب عليه الافراد وللقران ومن عموم أدلة استطاعة النائي ~~والاستصحاب و أصل البراءة وقد يفرع هذا الكلام على قوله فيصير كالمقيم في ~~نوع الحج ويجعل قوله ويحتمل العموم اعتراضها بناء على عدم احتمال اشتراط ~~الاستطاعة المشروطة للنائي هنا ومعلوم انها لا يشترط إذ نوى استيطان مكة ~~ابدا وذو المنزلتين منزل بمكة أو حواليها إلى اثنى عشر ميلا أو ثمانية ~~وأربعين ميلا ومنزل ناء بحيث لا يزيد الاستيطان PageV01P284 # أحدهما دائما بل انما يريد استيطانهما معا اختيارا واضطرارا إليهما أو ~~إلى أحدهما الخوف مثلا يلحق بأغلبهما إقامة كما في المبسوط والجامع وكتب ~~المحقق فإن كان الأغلب مكة قبل استطاعة الحج كان عليه الافراد والقران وان ~~لم يقم بها سنة أو أقل وان كان غيرها فعليه التمتع الا ان يجاور بمكة المدة ~~المقدمة متصلة بالاستطاعة للعرف وصحيح زرارة سال الباقر ع أرأيت ان كان له ~~أهل بالعراق وأهل بمكة قال فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله ويحتمل ما ~~مر من قول الصادق ع في خبر حفص ان كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا ~~يتمتع وان كان أقل من ستة فله ان يتمتع وقول أحدهما ع في خبر ابن مسلم من ~~أقام بمكة ستة أشهر فهو بمنزلة أهل مكة على أن يراد اقامته في كل سنة ستة ~~أشهر أو أكثر أو أقل وكذا إذا لم يرد استيطان شئ من المنزلين ولا اضطرارا ~~بل كان ابدا مترددا أو محبوسا فيهما ولو كان محبوسا في أحدهما من دون إرادة ~~لاستيطانه مستوطنا للاخر ولو اضطرارا أو الظاهر أنه من أهل الاخر وصحيح ~~زرارة انما يتناول بظاهر الاستيطان بل الاختياري كما أن الأخيرين يشملان ~~الحبس وحكم المنازل النائية حكم واحد وان تساويا واستطاع منهما تخير كان في ~~أحدهما أو في غيرهما للانتفاء المرجح والأحوط غير التمتع لصدق كونه من أهل ~~مكة وحواليهما وحاضري المسجد الحرام مع ms1105 دلالة النصوص على اختصاص التمتع ~~بغيرهم وإذا تمتع فليحرم بالعمرة من أحد المواقيت التي للنائي وظاهر ~~المبسوط جوازه من منزله بمكة قال غير أنه لا يلزمه دم وان استطاع من أحدهما ~~خاصة وجب عليه فرضه لعموم الآية والاخبار وفى بعض القيود انما يتخير إذا ~~استطاع في غيرهما ولو استطاع في أحدهما لزمه فرضه ولا دليل عليه وان اشتبه ~~الامر قيل يتخير أيضا والأحوط غير التمتع لما عرفت على القول بجوازه لأهل ~~مكة فهو الأحوط والأقرب في المنزلين بين ان يسكن فيهما أو في أحدهما مكانا ~~مغصوبا أو لا نعم لو كان جميع الصقع الذي يريد استيطانه مغصوبا احتمل عدم ~~اعتبار كونه فيه ولابين ان يكون بينهما مسافة القصر أو أقل والظاهر احتساب ~~أيام عدد التكليف وإرادة الاستيطان حينئذ يتعلق بالولي قبل التميز وبه أو ~~بنفسه بعده كما أن إرادة استيطان الزوجة والمملوك تتعلق بالزوج والمالك وهل ~~يطرح أيام السفر بينهما من البين أو يحتسب أيام التوجه إلى كل من الإقامة ~~فيه وجهان ويجوز ان يكون لأحدهما قال أحدهما ع من أقام بمكة ستة أشهر فهو ~~بمنزلة أهل مكة وان كان المجاور الذي ينتقل فرضه بالمجاورة يعم من يريد ~~الاستيطان بغير مكة ابدا جاز ان لا ينتقل فرضه ما لم يقم بمكة سنتين وان لم ~~يكن قام بغيرها الا أياما قليلة ولما كان أخيرا يريد الاستيطان بمكة ابدا ~~جاز ان ينتقل فرضه إذا قام بها سنتين وان كان أقام بغيرها سنين ولما كان ~~هذا من أول الأمر يريد الاستيطان تارة بمكة وتارة بغيرها أو متردد اعتبر ~~الأغلب مع استثناء المجاورة الناقلة كما فعلناها الا على اختصاصهما بمريد ~~استيطان مكة ابدا فلا استثناء فان قلت على المختار من اختصاص هذه المسألة ~~بمن ذكر وما تقدمها بمن لم يرد استيطان مكة ما حكم من يريد استيطانها ابدا ~~بعد أن كان مستوطنا لغيرها أو لم يكن مستوطنا لمكان قلت كأنه بإرادة ~~استيطانها ابدا يجب عليه فرض أهل مكة في العام الأول ويحتمل ان يكون ms1106 معنى ~~هذه المسألة ان من كان مستوطنا لغير مكة ابدا فبدا له استيطانها ابدا الحق ~~بالأغلب وتخير مع التساوي ان تحقق الغلبة أو التساوي قبل سنتين والاستطاعة ~~بعدهما ولكنه خلاف ظاهر صحيح زرارة والمكي المسافر إذا جاء من سفره على ~~ميقات من المواقيت الخمسة التي للآفاق أحرم منه للاسلام بفرضه ان كان في ~~أشهر الحج وضاق الوقت وجوبا وان كان ميقاته دويرة أهله لأنه مواقيت لكل من ~~مر بها ولا يجوز مجاوزتها بلا احرام إذا أريد دخول مكة كما نطقت به الاخبار ~~والأصحاب ومر القول بجواز التمتع له حينئذ فإن لم يحرم منه أساء وأجزاءه ~~الاحرام من دويرة أهله كمن مر على ذي الحليفة فلم يحرم حتى اتى الجحفة وأما ~~إذا كانت ذمته بريئة من حجة الاسلام أو لم يكن في أشهر الحج أو اتسع الوقت ~~كأول شوال فلا يجب عليه الاحرام منه الا إذا أراد دخول مكة وقد مضى شهر من ~~سفر فيجب الاحرام بنسك لذلك وعبارات الارشاد والنافع والتحرير وغيرها أوضح ~~من هذه العبارة ففي الارشاد ولو حج المكي على ميقات أحرم منه وجوبا ونحوه ~~غيره ولا هدى على القارن والمفرد وجوبا للأصل والاجماع والاخبار ومفهوم ~~الآية نعم على القارن ما ساقه فقط فان عطف في الطريق لم يكن عليه غيره ~~ويستحب لها الأضحية كغيرهما ويحرم قران النسكين العمرة والحج بنية واحدة ~~وفاقا للعظم لأنهما عبارتان متباينتان لا يجوز الاتيان بأحدهما الا مع ~~الفراق من الأخرى ولابد في النية من مقارنتها المنوي فهو كنية صلاتي الظهر ~~والعصر دفعة خلافا لأبي على والحسن قال الشهيد وظاهر الصدوقين لقول أمير ~~المؤمنين ع في صحيح الحلبي لبيك بحجة وعمرة معاد لبيك وقول الصادق ع في ~~صحيح يعقوب ابن شعيب أجمعهما فأقول لبيك بحجة وعمرة معا وليسا صريحين في ~~الجمع بينهما في النية بمعنى الاكتفاء بها لهما وعدم الاحتياج إلى احرام ~~اخر بل ولا اخلال في البين وانما جاز الجمع بينهما في التلبية لان عمرة ~~التمتع منوية ومعناها العمرة التي بعدها الحج ms1107 فاجتمعا في النية بهذا المعنى ~~وعلى المختار هل يبطل لو فعل قطع به في المختلف واللمعة والدروس و لفساد ~~النية لكونها غير مشروعة وهو يستلزم فساد العمل وخصوصا الاحرام الذي عمدته ~~النية والتحقيق انه ان جمع في النية على أنه محرم بهما الان وان ما يفعله ~~من الا فعال أفعال لهما أو على أنه محرم بهما الان ولكن الافعال متمايزة ~~الا انه لا يحل الا بعد اتمام مناسكهما جميعا محرم بهما الا ولكن الافعال ~~متمايزة الا انه لا يحل الا بعد اتمام مناسكهما أو على أنه محرم بالعمرة ~~أولا مثلا ثم بالحج بعد اتمام أفعالها من غير احلال في البين فهو فاسد مع ~~احتمال صحة الأخير بناء على أن عدم تخلل التحلل غير مبطل بل يقلب العمرة ~~حجا وان جمع بمعنى ان قصد من أول الأمر الاتيان بالعمرة ثم الاحلال ثم ~~بالحج أو بالعكس فلا شبهة في صحة النية وأول النسكين الا من حبة مقارنة ~~النية للتلبية ان كانت كتكبيرة الاحرام بالصلاة صحت فان جدد النسك الاخر ~~نية صح أيضا والا فلا وفى الخلاف إذا قرن بين العمرة والحج في احرامه لمن ~~ينعقد احرامه الا بالحج فان اتى بأفعال الحج لم يلزمه وان أراد ان يأتي ~~بأفعال العمرة ويحل ويجعلها متعة جاز ذلك ويلزمه الدم وبمعناه ما في ~~المبسوط من أنه متى أحرم بهما يمضى وأيهما شاء وما في الجامع من أنه ان كان ~~فرضه المتعة قضى العمرة ثم حج وعليه دم وان كان فرضه الحج فعله ولآدم عليه ~~وكأنهما أراد المعنى الأخير وان قصده إلى ثاني النسكين عزم لا نية ولا ~~ينافي صحة الأولى ونيته وان أراد أحد المعنيين الأوليين بناء على أن ~~الاحرام بهما احرام بأحدهما وزيادة فغاية الامر الغاء الزائد لا ابطالهما ~~جميعا فيرد عليهما انه حينئذ نوى عبادة مبتدعة كما إذا نوى بركعة من صلاته ~~انها من صلاتي الظهر والعصر جميعا وان راد المعنى الباقي احتمل البطلان لان ~~الذي قصده من عدم التحلل في البين مخالف ms1108 للشرع والصحة بناء على أنه امر ~~خارج عن النسك والواجب انما هو نيته ولا هو ينافيها نية خارج مخالف للشرع ~~بل غايتها اللغو مع أن عدم التحلل في البين مشروع في الجملة لأنه لا يبطل ~~العمرة بل يقلبها حجة ويحرم ادخال أحدهما على الاخر بان ينويه قبل الاخلال ~~من الاخر واتمام أفعاله أتم الافعال بعد ذلك أولا لأنه بدعة وان جاز نقل ~~النية من أحدهما إلى الاخر اضطرارا أو اختيارا وحكمنا بانقلاب العمرة حجة ~~مفردة ان أحرم بالحج قبل التقصير وكان الحكم اجماعي كما في الخلاف والسرائر ~~ويعضده صحيح معاوية بن عمار سال الصادق ع عن رجل أهل بالعمرة ونسي ان يقصر ~~حتى دخل في الحج قال يستغفر الله واجمع الجمهور على جواز ادخال الحج على ~~العمرة واختلفوا في العكس ويحرم نية حجتين أو عمرتين فصاعدا في احرام واحد ~~فإنه بدعة كنية صلاتين دفعة فان فعل بطل لذلك كما في التذكرة والمختلف ~~والمنتهى وفى الخلاف يصح إحديهما ويلغو الاخر وبه قال الشافعي قال الشيخ ~~وانما PageV01P285 # قلنا ذلك لان انعقاد واحدة مجمع عليه وما زاد عليها فلا دلالة عليه ~~والأصل براءة الذمة وتردد المحقق وصححهما أبو حنيفة وأوجب عليه قضاء ~~الثانية المطلب الرابع في تفصيل شرائط وجوب الحج حج الاسلام وفيه مباحث ~~أربعة لكون الشروط أربعة الأول التكليف الذي يتضمن البلوغ والعقل فلا يجب ~~على الصبي ولا المجنون الحج بالاجماع والنصوص فلو حج عنهما الولي ان لم ~~يكونا مميزين أي جعلهما محرمين بنيته وجنبهما ما يحرم على المحرم أو حج ~~بهما الولي أي أحجهما وأمرهما بالحج ان كانا مميزين فحجا صح اما الصبي فلا ~~نعرف فيه خلافا والاخبار فيه كثيرة قال الصادق ع في صحيح معاوية بن عمار ~~انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموهم الجحفة أو إلى بطن مر وتصنع بهم ما ~~يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمى عنهم ومن لا يجد الهدى فليصم عنه وليه وسأله ~~ع عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح ان معنا صبيا مولودا فقال ع مرامه ms1109 تلقى ~~حميدة فتسألها كيف تصنع بصيانها فاتتها فسألتها فقالت إن كان يوم التروية ~~فأحرموا عنه وجوده وغسلوه كما يحرم المحرم وقفوا به المواقف فإذا كان يوم ~~النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ثم زوروا به البيت و (مشرى) الجارية ان يطوف ~~به بين الصفا والمروة وقال أحدهما ع في خبر زرارة إذا حج الرجل بابنه وهو ~~صغير فإنه يأمره ان يلبى ويفرض الحج فإن لم يحسن ان يلبى لبوا عنه ويطاف به ~~ويصلى عنه قال زرارة ليس لهم ما يذبحون فقال ع يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ~~ويتقى عليهم ما يتقى من الشياب والطيب وان قتل صيدا فعلى أبيه واما المجنون ~~فذكره المحقق في كتبه واستدل به بأنه ليس بأخفض حالا من الصبي وكذا المص في ~~المنتهى وذكر الشيخ ان من اتى الميقات ولم يتمكن من الاحرام لمرض أو غيره ~~أحرم عنه وليه وجنبه ما يتجنبه المحرم ويأتي الكلام فيه انشاء الله ومعنى ~~الصحة اما حج المميز فكساير عباداته واما حج الولي عن غيره فاستحقاقه ~~الثواب ولزوم الافعال والتروك والكفارات عليه ولم يجزى عن حجة الاسلام إذا ~~وجبت اتفاقا بل يجب عليهما مع الكمال الاستيناف ان تحققت باقي الشروط كما ~~قال الصادق ع في خبر مسمع لو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة ~~الاسلام ولكن لو أدركا اختياري المشعر كاملين اجزاهما عن حجهما للاسلام كما ~~في المبسوط وفى الخلاف و الوسيلة في الصبي لتظافر الاخبار بان من أدرك ~~المشعر أدرك الحج وسيأتي مع ما يأتي من أن لم يحرم من مكة أحرم من حيث ~~أمكنه فالوقت صالح لانشاء الاحرام فكذا لانقلاب أو قلبه مع أنهما قد أحرما ~~من مكة وأتيا بما على الحاج من الافعال فلا يكونان أسوء حالا ممن أحرم من ~~عرفات مثلا ولم يدرك الا المشعر وفى الخلاف والتذكرة الاجماع عليه في الصبي ~~فان كملا قبل فجر النحر وأمكنهما ادراك اضطراري عرفة مضيا إليها وان كان ~~وقفا بالمشعر قبل الكمال ثم كملا والوقت باق ولو ms1110 قدما الطواف والسعي فهل ~~يعيد انها الظاهر لا للأصل وقطع به في التذكرة وللشافعية فيه وجهان وهل يجب ~~تجديدهما النية كما في الخلاف والمعتبر والمنتهى والدروس بمعنى تجديد نية ~~الاحرام كما في الخلاف بمعنى ان ينوى انه من الان محرم بحجة الاسلام وجهان ~~من أن الأعمال بالنيات ولا عبرة بنية غير المكلف مع أنه لم ينو حجة الاسلام ~~وخصوصا إذا اعتبر في النيات التعرض للوجوب أو الندب فلا ينقلب إلى الفرض ~~الا بنية وهو الأحوط ومن الأصل وانعقاد الاسلام وانصراف الفعل إلى ما في ~~الذمة إذا نوى عينه وان غفل عن خصوصيته ولم يتعرض لها في النية ولا الوجه ~~وكذا في نية الوقوف وما بعده هل يجب عليه ان ينوى وجوبه وكونه حجة الاسلام ~~وأطلق في المعتبر والمنتهى تجديد نية الوجوب وفى الدروس تجديد النية ويبتنى ~~على الوجهين في النيتين انه ان تبين بلوغه قبل فوت اختياري الشعر بعده بل ~~بعد الفراغ من المناسك فهل يجزى عن حجة الاسلام ثم من المعلوم ان الاجزاء ~~من حجة الاسلام مشروط بالاستطاعة عند الكمال لكن الاتمام لما جامع ~~الاستطاعة التي للمكي غالبا وكانت كافية في الوجوب هنا وان كانا نائيين كما ~~مرت الإشارة إليه لم يشترطوها ولذا قال في التذكرة لو بلغ الصبي أو أعتق ~~العبد قبل الوقوف أو في وقته وأمكنهما الاتيان بالحج وجب عليهما ذلك لان ~~الحج واجب على الفور ولا يجوز لهما تأخيره مع امكانه كالبالغ الحر خلافا ~~للشافعي ومتى لم يفعلا الحج مع امكانه فقد استقر الوجوب عليهما سواء كانا ~~موسرين أو معسرين لان ذلك وجب عليهما بامكانه في موضعه فلم يسقط بفوات ~~القدرة بعد انتهى ومن اشترط استطاعة النائي لمجاور مكة اشترطها هنا في ~~الاجزاء ولافرق في الاجزاء بين ان يكون الغرض التمتع أو أحد الآخرين لكن ان ~~كان اعتمر عمرة التمتع ثم اتى بحجه وكان فرضه عند الكمال التمتع فهل يبقى ~~على التمتع ويكفيه لعمرته ما فعله منها قبل الكمال كلام الخلاف نص فيه ~~لقوله كل موضع ms1111 قلنا يجزيهما يعنى الصبي والعبد عن حجة الاسلام فان كانا ~~متمتعين لزمهما الدم للتمتع وكذا قول المص في التذكرة إذا اخرا حجهما عن ~~حجة الاسلام بان يدركا أحد الاختيارين يفيد صحة الحج والعمرة فعل اخر مفصول ~~منه وقعت بتمامها في الصغر أو الجنون كعمرة أوقعها في عام اخر فلا جهة ~~للاكتفاء بها ولذا قيل بالعدم فيكون كمن عدل اضطرارا إلى الافراد فإذا أتم ~~المناسك اتى بعمرة مفردة في عامه ذلك أو بعده ومن الغريب ما قيل إنه يأتي ~~إذا أتمها بعمرة أخرى للتمتع في ذلك العام ان كانت أشهر الحج باقية ويسقط ~~الترتيب بين عمرة التمتع وحجة للضرورة وان لم يبق أشهر الحج اتى بالعمرة في ~~القابل وهل عليه فيه حجة أخرى وجهان من الأصل ومن دخول العمرة في الحج ~~ووجوب الاتيان بهما في عام واحد على التمتع واما ان كان فرضه الافراد أو ~~التمتع وكان الذي اتى به الافراد فالامر واضح ويأتي بعد الاتمام بعمرة ~~مفردة وعلى الأخير يكون عادلا عن فرضه إلى الافراد ضرورة وان كان فرضه ~~الافراد والذي اتى به التمتع فهل يبقى عليه ويجزى عن الافراد كمن عدل عن ~~الافراد إلى التمتع ضرورة أو يعدل بنية إلى الافراد أو ينقلب حجة مفردا أو ~~ان لم ينوه وجوه أوجههما أحد الأخيرين فعليه عمرة وعلى ما في الخلاف ~~والتذكرة الظاهر الأول وتردد في المنتهى كالشرائع والمعتبر في الاجزاء عن ~~حجة الاسلام وظاهر النافع كصريح الجامع العدم للأصل ومنع الاجماع ودلالة ~~الاخبار فإنها انما دلت على ادراك الحج بادراك المشعر ولكن انما يدرك الحج ~~الذي نواه وأحرم به وصلاحية الوقت للاحرام لا تفيد الا إذا لم يكن محرما ~~اما المحرم فليس له الاحرام ثانيا الا بعد الاحلال ولا العدول الا إلى ما ~~دل عليه الدليل ولا دليل هنا ولا الاستطاعة ملجئة إليه ولا مفيدة للانصراف ~~إلى ما في الذمة فإذا نمنع وجوب الحج عليه بهذه الاستطاعة لاشتغال ذمته ~~باتمام ما أحرم له مع أن صلاحية الوقت إذا فاتت عرفة ms1112 ممنوعة والحمل على ~~العبد إذا أعتق قياس ويصح من المميز مباشرة الحج بنفسه كساير عباداته عندنا ~~كما في الخلاف والاخبار ناطقة به وأبطله أبو حنيفة واشترط في المعتبر ~~والمنتهى والتذكرة والتحرير والدروس اذن الولي وقد يظهر من الخلاف والمبسوط ~~واستدل الفاضلان بتضمنه غرامة مال ولا يجوز له التصرف في ماله بدون اذن ~~الولي وورود المنع عليه ظاهر والصحة بمعنى انه مرغب إليه في الشرع يترتب ~~عليه الكفارات والهدى أو بدله ويستحب للولي الاذن فيه بل الامر به وان لم ~~يجزئه عن حجة الاسلام الا على الوجه المتقدم وللولي ان يحرم ان ينوى عن ~~الذي لا يتميز الاحرام فينوي أحرم بهذه العمرة أو الحج إلى اخر النية لا ان ~~يتوب عنه وينوى احرام نفسه نيابة عنه فإذا أتم النية لبى وان أمكن الطفل ~~التلفظ بالتلبية امره بها ويجنبه ما يحرم على المحرم ويحضره المواقف عن ~~المطاف والسعي وعرفة وغيرها وكأنه لا خلاف عندنا في ذلك والاخبار تساعده ~~وتقدم بعضها وانكره أبو حنيفة ولافرق بين ان يكون الولي محلا أو محرما فإنه ~~يحرم به لاعنه بنفسه خلافا للشافعية في وجه وكل ما يتمكن الصبي من فعله عن ~~التلبية والطواف وساير الافعال فعله وغيره على وليه ان ينويه فيه كما نطقت ~~به ما مر من الاخبار وقول الصادق ع في صحيح معاوية بن عمار انظروا ~~PageV01P286 # من كان معكم من الصبيان فقدموهم إلى الجحفة أو إلى بطن مر ويصنع بهم ما ~~يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمى عنهم ومن لا يجد منهم الهدى فليصم عنه وليه ~~وهل يجوز لغير الولي ان ينويه فيه مع احرام الولي به وتمكنه من فعله وجهان ~~وعليه ان يحضره المطاف والسعي والموقفين والجمار فيطوف به بان يحمله بنفسه ~~ويطوف به ناويا لذلك أو يحمله على دابة يسوقها أو يقودها ناريا قال في ~~التذكرة ان لم يقدر على المشي لان الصبي غير مميز ولا قاصد والدابة لا يصح ~~منها عبادة أو يحمله غيره من الناس كما في المنتهى فان جازت نيابة ms1113 غير ~~الولي نوى هو الطواف به والا فالولي ويكون الحامل كالدابة وعلى من طاف به ~~الطهارة كما قطع به في التذكرة والدروس وهل يجب ايقاع صورتها بالطفل ~~والمجنون وجهان كما في الدروس وظاهر التذكرة من أنها ليست طهارة مع الأصل ~~ومن انه طوافه لا طواف الحامل فطهارته أولى بالوجوب وان كان على نفسه طواف ~~كان له ان ينويه مع الطواف بالمجهول قطع به الشيخ والمص وغيرهما وفى الخلاف ~~الاجماع عليه وفى صحيح حفص بن البختري عن الصادق ع في المرأة تطوف بالصبي ~~وتسعى به هل يجرى ذلك عنها وعن الصبي فقال نعم ويأتي الكلام في اجزاء طواف ~~الحاصل لنفسه وللمحمول والاخبار ناصة به لكنها في محمول ينوى هو طواف نفسه ~~ثم يصلى عليه صلاة الطواف قال الشهيد وعلى ما قال الأصحاب من امر ابن ست ~~بالصلاة يشترط نقصه عنها ولو قيل يأتي بصورة الصلاة كما يأتي بصورة الطواف ~~أمكن انتهى ثم يسعى به كذلك وقول حميدة في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج ومري ~~الجارية ان تطوف به بين الصفا والمروة وهي نص في حمل غير من أحرم به ثم ~~يحلله وا ن أحرم به بالحج ذهبت به إلى الموقفين ونوى الوقوف به ثم يحضره ~~الجمار ويرمى عنه وهكذا إلى اخر الافعال ويستحب له ترك الحصى في يد غير ~~المميز ثم يرمى الولي بعد اخذها من يده كما في المبسوط ولم أظفر له بسند ~~قال في المنتهى وان وضعها في يد الصغير ورمى بها فجعل يده كالآلة كان حسنا ~~ولوازم المحظورات ان فعلها والهدى على الولي اما الهدى فوجوبه في حج التمتع ~~ظاهر ولزومه على الولي من ماله أيضا ظاهر كالنفقة الزائدة فان فقده صام لو ~~امر الصبي بالصوم وقد نطقت الاخبار بجميع ذلك واما المخطورات فان عقد له ~~على امرأة كان باطلا فان جامعها بهذا العقد حرمت كما في المختلف وان فعل هو ~~ما يوجب الكفارة أو الفداء على الكامل ففيه أوجبه أحدها ان يجب على الولي ~~في ماله ما ms1114 يجب عليه لو كان في احرام نفسه مطلقا العموم أدلة وجوبهما وانما ~~واجبا في مال الولي دون المولى عليه لأنه عزم أدخله الولي عليه باذنه ~~والاحرام به كالنفقة الزايدة ولقوله ع فيما مر من خبر زرارة وان قتل صيدا ~~فعلى أبيه وهو خيرة الكتاب والكافي والنهاية والتهذيب على ما يقال وهو غير ~~ظاهر لان عبارته كذا وإذا فعل ما يلزمه فيه الكفارة فعلى وليه ان يقضى عنه ~~وكلامنا فيما يلزمه فيه الكفارة فهي مجملة والثاني عدم الوجوب مطلقا اما ما ~~لا يجب الا على العامل كالطيب واللبس فلان عمد الصبي خطأ عندنا لكنه انما ~~يسلم في الجنايات واما ما يجب على العامد والناسي كالصيد فلان الوجوب على ~~الناسي خلاف الأصل وانما وجب هنا بالنص والاجماع والخطاب الشرعي انما يتوجه ~~إلى المكلفين فوجوبها عليهم هو اليقين فليقصر عليه وهو خيرة ابن إدريس ~~والثالث التفصيل بايجاب الثاني على الولي دون الأول لما عرفت وهو خيرة ~~التحرير والمنتهى والمختلف والشيخ في الخلاف والمبسوط متردد بينه وبين ~~الأول وهو ظاهر المعتبر والرابع والخامس التفصيل بايجاب الثاني في مال ~~المولى عليه لان الفداء مال وجوب بجنايته كما لو أتلف غيره وهو خيرة ~~التذكرة ويحتمله المبسوط وايجاب الأولى على الولي أو عدم ايجابه على أحد ~~والتردد بينهما صريح المبسوط وظاهر التذكرة ومن المحظورات الجماع قبل ~~التحلل فيلزم الولي لوازمه الا القضاء لو جامع في الفرج عمدا قبل الوقوف ~~فان الوجوب عليه دون الولي اما عدم الوجوب على الولي فالأصل من غير معارض ~~وكأنه لا خلاف فيه واما الوجوب عليه فلعموم دليله وخيرة المبسوط والخلاف ~~والجواهر والسرائر العدم أفسدنا به حجه لتعمده الجماع كما في الجواهر وفيه ~~انه لا خلاف فيه أولا لكون عمده خطأ واحتجوا بأنه انما يتوجه إلى المكلف ~~والجواب انا لا نقول إنه يجب عليه ويصح منه في الصبي بل انما عليه بعد ~~بلوغه وكذا على المجنون بعد افاقته وهو قول مالك واحد قول الشافعي وقوله ~~الأخير انه يصح منه في الصبي كالأداء قال ms1115 الشهيد وفى وجوب مؤنته القضاء على ~~الولي نظر أقربه الوجوب قلت لأنه تسبب لوجوبه عليه ووجه العدم انه حين ~~القضاء كامل وجب عليه كحجة الاسلام وتسبب الولي لوجوبه كتسبب باذل الزاد ~~والراحلة مع أنه الذي باشر موجبه وإذا قضى لم يجزئه القضاء عن حجة الاسلام ~~بل عليه أداء حجة الاسلام أيضا مع وجوبها عليه الا إذا كان كمل في الفاسد ~~قبل المشعر وإذا وجب القضاء و حجة الاسلام اخر القضاء على ما سيأتي فلو ~~نواه بما قدمه بطل أو انصرف إلى حجة الاسلام وعلى الانصراف ان جوزنا القضاء ~~في الصفر فشرع فيه وبلغ قبل الوقوف انصرفي إلى حجة الاسلام ويجب مع القدرة ~~ان يذبح عن الصبي المتمتع الصغير الغير المميز أو العاجز عن الصوم ويجوز ~~امر الكبير المطيق له بالصيام لا اجباره عليه بل بمعنى انه إذا صام أجزء عن ~~الهدى فان الصوم بدل منه لمن لم يقدر عليه والصبي كالمملوك لا يقدر عليه ~~وان ملك مالك للحج والأصل براءة ذمته الولي والأحوط الهدى كما أشار إليه ~~الشهيد ويؤيده اطلاق قول الصادق ع لإسحاق واذبحوا عنهم كما تذبحون عن ~~أنفسكم وانه لو جاز صومه مع قدرة الولي على الهدى جاز صوم الولي عن الصغير ~~مع قدرته على الهدى مع أن الاخبار اشترطت صومه عنه بالعجز فإن لم يوجد هدى ~~ولا قدر الصبي على الصوم وجب على الولي الصوم عنه كساير ما لا يمكنه فعله ~~والنصوص به كثيرة والولي الذي له الاحرام بالصبي أو المجنون أو أمرهما ~~بالاحرام هو ولى المال كما في السرائر والشرائع وظاهر النهاية إذ لا عبرة ~~باذن غيره والاحرام بهما خلاف الأصل فيقصر على المتيقن مع نطق الاخبار بأنه ~~يصوم عن الصبي وليه إذا لم يوجد الهدى ومعنى قوله ع ان قتل صيدا فعلى أبيه ~~وهو يشمل الأب والجد له والوصي والحاكم اما الأولان ففي التذكرة ان فيهما ~~الاجماع ولا يشترط في ولاية الجد فقدان الأب خلافا لاحد وجهي الشافعية واما ~~غيرهما ففي المبسوط ان الأخ وابن ms1116 الأخ والعم وابن العم ان كان وصيا أو له ~~ولاية عليه وليها فهو بمنزلة الأب وان لم يكن أحدهم وليا ولا وصيا كانوا ~~كساير الأجانب ونحوه في السراير قال في التذكرة وهذا القول يعطى ان لأمين ~~الحاكم الولاية كما في الحاكم لا ن قوله له ولاية عليه ولها لا مضر وله الا ~~ذلك وحكى عن الشافعية في كل من الوصي وأمين الحاكم وجهين ثم ذكر الشيخ ان ~~غير الولي ان تبرع عن الصبي انعقد احرامه ولعله الاطلاق أكثر الاخبار ~~واحتمال الولي فيما تضمنته المتولي لاحرامه واحتماله كأبيه الجريان على ~~الغالب أو التمثيل وقيل في المبسوط و الخلاف والمعتبر للام ولاية الاحرام ~~بالطفل وهو خيرة المنتهى والتحرير والمختلف والدروس لما عرفت في المتبرع ~~وخصوص خبر عبد الله بن سنان عن الصادق ع ان امرأة قامت إلى رسول الله ص ~~ومعها صبي لها فقالت يا رسول الله أيحج عن مثل هذا قال نعم ولك اجره فحكمه ~~ع بان لها اجره فلما أن تكون هي المحرمة به أو امرأة لغير وليه ان يحرم به ~~وتلزم هي لوازم الاحرام وحكم في التحرير والتذكرة والمنتهى والمختلف بصحة ~~الخبر في طريق الوشا وقوى الموضح العدم وهو ظاهر السرائر والكتاب والشرائع ~~للأصل والاحتياط والنفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي في ماله كما في ~~المبسوط والجواهر والسرائر والشرائع والمعتبر لأنه عن م أدخله عليه ولأنها ~~أولى من فداء الصيد الذي نص على كونه عليه وللعامة قول بكونها في مال الصبي ~~كأجرة معلمه والفرق ان التعلم في الصغر يغنيه عنه في الكبر ولو فاته لم ~~يدركه بخلاف الحج والعمرة الثاني الحرية وهي شرط الوجوب للأصل والاخبار ~~وانتفاء استطاعة العبد لأنه لا يملك شيئا ولا يقدر على شئ والاجماع علماء ~~الاسلام كما في المعتبر والتذكرة والمنتهى PageV01P287 # فالعبد بل المملوك لا يجب عليه الحج ولا العمرة وان اذن مولاه وبذ له ~~الزاد والراحلة ولو تكلف بالاذن صح اجماعا ولم يجزئه عن حجة الاسلام ان ~~استطاع بعد العتق الا ان يدرك ms1117 عرفة إذ اختياري المشعر معتقا مستطيعا اما ~~عدم الاجزاء فعليه الاجماع والاخبار والاعتبار واما الاجزاء إذا أدرك ~~المشعر فيدل عليه ما مر والاخبار وفى الخلاف والمنتهى الاجماع عليه والكلام ~~في تجديد النية والاستطاعة ما مر ولو أفسد حجه بالجماع قبل الوقوف واعتق ~~بعد الموقفين وجبت البدنة أو بدلها أو الاكمال والقضاء كالحر و حجة الاسلام ~~ان كان مستطيعا لها إذا أعتق واستطاع بعد وعلى ما سنذكره لا عبرة ~~بالاستطاعة الا بعد القضاء ولا يجزئه القضاء عن من حجة الاسلام لعتقه بعد ~~الوقوفين وإذا اشتغلت ذمته بالقضاء وحجة الاسلام فعليه ان يقدمها على ~~القضاء كما في الخلاف والمبسوط وكأنه للاجماع والنص على فوريتها دون القضاء ~~واحتج في المعتبر والمنتهى بأنها اكد لوجوبها بنص القران والأظهر عندي ~~تقديم القضاء لسبق سببه وعدم الاستطاعة لحجة الاسلام الا بعده وعلى ما قاله ~~فلو قدم القضاء لم يجزء عن إحديهما اما القضاء فلكونه قبل وقته واما حجة ~~الاسلام فلانه لم ينوها خلافا للشيخ فصرفه إلى حجة الاسلام وفاقا للشافعية ~~لكن احتمل البطلان في المبسوط قويا ولو أعتق بل المشعر بعد الافساد فكذلك ~~الا ان القضاء حينئذ يجزى عن حجة الاسلام مع الاستطاعة كما لو لم يكن أفسده ~~ثم إن كان القضاء هو الفرض والاتمام عقوبة لم يجدد النية بعد العتق وللمولى ~~الرجوع في الاذن قبل التلبس بالاحرام وهو ظاهر ولا يجوز بعده لأنه احرام ~~انعقد صحيحا فلا ينحل الا بمحلل شرعي واجازه أبو حنيفة ولو رجع في الاذن ~~قبل التلبس ولم يعلم العبد صح حجه في الخلاف والمبسوط والوسيلة لان الأصل ~~في التكاليف اعتقاد المكلف لاستحالة تكليف العامل ولكن للمولى ان يحلله متى ~~شاء كما في المبسوط خلافا للخلاف على اشكال من عموم حق المولى وعدم لزوم ~~الاذن خصوصا وقد رجع قبل التلبس وهو خيرة المختلف ومن انعقاد الاحرام صحيحا ~~فلا ينحل الا بمحلل شرعي مع عموم أتموا الحج والعمرة لله ولزوم الاذن بصحة ~~الاحرام كما أنه ليس له افساد صلاته إذا عقدها وبطلان حكم ms1118 الرجوع لغفلة ~~العبد وهو الأقوى بناء على الصحة لكن فيها تردد كما في المعتبر والخلاف ~~ويومي إليه المبسوط من الشك في أن الشرط الاذن كالوضوء للصلاة واعتقاده ~~كطهارة الثوب فيها ويجوز تعليق الاشكال عليها أيضا والفايدة في الصحة تظهر ~~في لوازم المحظورات وفى العتق قبل المشعر فإنه على الصحة يجزى عن حجة ~~الاسلام وتظهر فائدة جواز تحليل المولى متى شاء في إباحة التحلل للعبد قبل ~~اتمام المناسك للمولى كإباحة التحلل بالصيد و الإباحة بالمعنى العام فإنه ~~يجب إذا حلل المولى وأجزناه بل يقع اضطرارا وحكم المدبر والمكاتب والمعتق ~~بعضه وأم الولد حكم القن لعموم الأدلة وخصوص خبر إسحاق بن عمار سال الكاظم ~~ع عن أم الولد يكون للرجل ويكون قد أحجها أيجزي ذلك عنها من حجة الاسلام ~~قال لا ونحوه خبر شهاب عن الصادق ع وللزوج والمولى معا منع الأمة المزوجة ~~عن الحج ما لم يجب عليها بنذر وشبهه باذنهما أو قبل التزويج بإذن المولى ~~لان لكل منهما عليهما حقا يفوت بالاحرام ولو هاياه المولى وأحرم في نوبته ~~فالأقوى الصحة كما احتملها الشيخ والمحقق وقطع بها ابن حمزة لانتفاء المانع ~~الذي هو تفويت حق المولى ولأن المهاياة اذن له في نوبته ولكن للمولى ~~التحليل مع قصورها عن أفعال الحج كانت قاصرة عنها وهو عالم به أو جاهل أو ~~تجدد القصور بتأخير الافعال لمانع أو غيره الا إذا أمكن تأخيرها إلى نوبة ~~أخرى ولم يفت باستمرار احرامه إليها حق للمولى فالظاهر أنه ليس له التحليل ~~لأنه احرام انعقد صحيحا من غير تجدد معارض ويمكن ان لا يكون له إذا تجدد ~~القصور لمانع من الافعال ولا يبعد صحة الاحرام مع العلم بالقصور لان غايته ~~التحلل إذا حبس ومن الحبس تحليل المولى ويشترط في الصحة انتفاء الحضر أو ~~الضرر على المولى كما في الدروس ومن الحظر والضرر والسفر ان افتقر إليه ~~ويأذن له فيه واشترط الموضح ان لا يستلزم الاذن وجوب التمكين من القضاء ومن ~~الصوم في الكفارات لانتفاء اللازم حينئذ يعنى ان ms1119 لم تسع النوبة جميع ذلك ~~ولم تتفق في نوبة أخرى واما احتمال الفساد مطلقا فلعموم قول الصادق ع ليونس ~~بن يعقوب ان المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شئ وعموم فتوى الأصحاب ~~بالاشتراط بالاذن والصحة يوجب الاجزاء عن حجة الاسلام ان أعتق قبل أحد ~~الموقفين وعدمها عدمه ولو أحرم القرء بدون اذن والمبعض من غيره مهاياة أو ~~في غير نوبته واعتق بل المشعر واستطاع لم يجزئه عن حجة الاسلام لفساده بل ~~وجب عليه تجديد الاحرام من الميقات فان تعذر فمن موضعه ولو أفسد غير ~~المأذون أي اتى بصورة ما يفسده الحج لم يتعلق به حكم إذ لا حج له ليفسده ~~اجماعا كما في الخلاف خلافا للعامة ولو أفسد المأذون وجب القضاء لعموم ~~أدلته خلافا لبعض الشافعية ويجزئه حين الرق خلافا لبعضهم وعلى السيد ~~التمكين منه كما في الخلاف والمبسوط والسرائر على اشكال من أنه حج مباين ~~للمأذون وجب بأمر جديد فلا يتناوله الاذن ولا يستلزمه ولأنه انما لزمه عن ~~معصيته لم يؤذن فيها وانما اذن له في الطاعة ومن أن الاذن في الحج اذن لو ~~لوازمه ومنها القضاء إذا أفسد وينص عليه قول الصادق ع في صحيح حريز كل ما ~~أصاب العبد المحرم في احرامه فهو على السيد إذا اذن له في الاحرام بل الاذن ~~فيه عين الاذن في القضاء بناء على كونه الفرض أو الاذن انما يفتقر إليه ~~فيما لم يجب على المملوك والقضاء وجب عليه فهو كقضاء الصلاة والصوم ~~وأدائهما ولا يفيد عدم وجوب الفورية لان في التأخير تعزيرا به ولو تطيب ~~المأذون أو صاد أو لبس المخيط مثلا فعليه الصوم كفارة الا ان يفدى السيد ~~عنه وألزمه عليه المفيد في الصيد لظاهر صحيح حريز ويحتمل ان عليه الفداء أو ~~الامر بالصيام مع أن ابن أبي نجران سال أبا الحسن ع عن عبد أصاب صيدا وهو ~~محرم هل على مولاه شئ من الفداء فقال لا شئ على مولاه وفى التحرير ان كانت ~~الجناية باذنه لزمه الفداء ومع ms1120 الفجر يأمره بالصيام والا فلا و احتمل في ~~المنتهى وبه وبما احتملناه يحصل الجمع بين الخبرين وقال الحلبيان ان أحرم ~~باذن السيد فعليه الكفارة والا فعلى العبد الصوم والمعروف الفساد إذا لم ~~يأذن السيد لأنه عبد مملوك لا يقدر على شئ وكان عليه اجماعنا كما عرفت وقد ~~يريد ان نحو احرام المهايا في نوبته أو بعدما اذن السيد ثم رجع وهو لا يعلم ~~وللمولى منعه منه أي الصوم ما دام في ملكه كما في المبسوط لأنه لم يأذن فيه ~~أي فيما ذكر من التطيب ونحوه لان الاذن في الحج ليس اذنا فيما يوجب الكفارة ~~ولا متضمنا له ولا مستلزما بل قد ينافيه فلا يلزمه الاذن فيها خلافا ~~للسرائر والمعتبر لصحيح حريز ولأن الكفارات من لوازم المأذون فيه إذا حصل ~~موجبها ولأن الاذن انما يعتبر فيما لم يجب وتردد في المختلف وكان الفارق ~~بين هذه المسألة وما قبلها حتى خص الأولى بالاشكال احتمال كون القضاء هو ~~الفرض اما بدل الهدى الواجب في التمتع إذا لم يهد عنه ليس له منعه منه ~~لدخوله في المأذون فيه وخصوصا الاخبار الناصة على امره بالصوم أو الذبح عنه ~~وسيأتي انشاء الله المطلب الخامس الاستطاعة وهي شرط بالاجماع والنصوص ~~والأصل والمراد بها عندنا الزاد والراحلة ان لم يكن من أهل مكة ولا بها ~~بالاجماع كما في الناصريات والغنية والمنتهى والتذكرة والنصوص كقول الصادق ~~ع في خبر السكوني انما يعنى بالاستطاعة الزاد والراحلة وما في توحيد الصدوق ~~من حسن هشام بن الحكم عنه ع في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من ~~استطاع إليه سبيلا ما يعنى بذلك قال من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه زاد ~~وراحلة وما في عيون الأخبار من قول الرضا ع فيما كتبه إلى المأمون وحج ~~البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلا والسبيل الزاد والراحلة مع الصحة ~~واما صحيح معاوية بن عمار سال الصادق ع عن رجل عليه دين أعليه ان يحج فقال ~~نعم ان حجة الاسلام واجبة على من ms1121 أطاق المشي من المسلمين ولقد كان من حج ~~PageV01P288 # مع النبي ص مشاة ولقد مر رسول الله ص بكراع العميم فشكوا إليه الجهد ~~والعنا فقال شدوا؟ واستبطنوا ففعلوا ذلك فذهب عنهم وخبر أبي بصير سأله ع عن ~~قوله عز وجل ولله على الناس الآية قال يخرج ويمشي ان لم يكن عنده قال لا ~~يقدر على المشي قال يمشى ويركب قال لا يقدر على ذلك يعنى المشي قال يجذم ~~القوم ويخرج معهم فيحملان على من استقر عليه فأخره وحملهما الشيخ على تأكد ~~الاستحباب أو التقية اما الزاد فهو ان يملك ما يمونه من القوت والمشروب ~~والكسوة بقدر حاله من حيث خاصة أو عادته على ما في التذكرة في الحج والى ~~الإياب إلى وطنه ان اراده وان لم يكن له به أهل ولا مسكن مملوك له ~~وللشافعية قول بعدم اعتبار الإياب مطلقا واخر بعدمه ان لم يملك واخر ان لم ~~يكن له به أهل ويشترط ان يملكه فاضلا عن حاجته بحسب حاله وعادة مثله من ~~المسكن وعبد الخدمة وثياب البدلة وثياب التجمل ونفقة عياله الواجبي النفقة ~~أو المحتاج إليهم كما يأتي إلى الإياب وفرس ركوبه على ما في التذكرة ~~والدروس وكتب عمله كما فيهما أيضا اما استثناء نفقة العيال فيه خبر أبي ~~الربيع الشامي قال سال أبو عبد الله ع عن قول الله عز وجل ولله على الناس ~~حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقال ما يقول الناس قال فقلت له الزاد ~~والراحلة فقال ع قد سئل أبو حنيفة ع عن هذا فقال هلك الناس اذن لئن كان من ~~كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغنون به عن الناس يطلق إليه ~~فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا فقيل له فما السبيل فقال السعة في المال إذا ~~كان يحج ببعض ويبقى بعض لقوت عياله أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها الا ~~على من ملك مأتي درهم وقول الصادق ع في خبر الأعمش المروى في الخصال وحج ~~البيت واجب على من استطاع ms1122 إليه سبيلا وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن وأن ~~يكون للانسان ما يخلف على عياله وما يرجع إليه من حجة وفى الغنية الاجماع ~~وفى المنتهى لا نعرف في ذلك خلافا مع أنه ليس في النهاية ولا في الجمل ~~والعقود ولا في المبسوط ولا في الوسيلة ولا في روض الجنان ونسب اشتراطه في ~~الناصريات إلى كثير من أصحابنا واما استثناء المسكن والخادم و الثياب ففي ~~المعتبر والمنتهى وموضع من التذكرة الاجماع عليه ويعضده انتفاء العسر ~~والحرج في الدين واقتصر فيها من الثياب على دست ثوب وأجمل في المعتبر ~~والمنتهى والتحرير ثياب بدنه واقتصر في الشرائع على ثياب المهنة وربما جعل ~~من الثياب المستثناة على المرأة بحسب حالها في زمانها ومكانها وكذا في ~~التذكرة الاجماع على استثناء فرس الركوب ولا أرى له وجها فان فرسه ان صلح ~~لركوبه إلى الحج فهو من الراحلة والا فهو في مسيره إلى الحج لا يفتقر إليه ~~وانما يفتقر إلى غيره ولا دليل على أن له حينئذ ان لا يبيعه في نفقة الحج ~~إذا لم يتم الا بثمنه واما كتب العلم التي لابد له منها فيما يجب عليه ~~تحصيله أو العمل به فحسن لان الضرورة الدينية أعظم من الدنيوية وقال ابن ~~سعيد ولا يعد في الاستطاعة لحج الاسلام وعمرته دار السكنى والخادم ويعتبر ~~ما عدا ذلك من ضياع وعقار وكتب وغير ذلك فأطلق الكتب وغيرها وكذا أطلق في ~~التحرير بيع ما عدا المسكن والخادم والثياب من ضياع أو عقار أو غيرهما من ~~الذخاير وقيد في المبسوط والمنتهى والتذكرة بما له منه بدل وهو حسن إذ لا ~~حرج في الدين ويريد الله اليسر ولا يريد العسر وتردد الشهيد ولو كانت له شئ ~~من المذكورات زائد عن حاجته لزمه صرفه في نفقة الحج إذا تحقق معه الاستطاعة ~~قال في التذكرة ولو كان له دار نفيسة وعبد نفيس أو كتب نفيسة وأمكنه بيعها ~~وشراء أقل من ثمنها وكان مسكن مثله وعبد مثله ويحج بالفاضل عن مؤنته من ~~ثمنها فالأقرب وجوب ms1123 البيع وشراء الأدون مما يقوم به كفايته قلت لتحقق ~~الاستطاعة حينئذ ويحتمل العدم كالكفارة لان أعيانها لا يزيد عن الحاجة ~~والأصل عدم وجوب الاعتياض وقد يوجب الجرح العظيم وفى موضع اخر منها احتمل ~~الوجهين ثم قال وربما يفرق بين الحج والكفارة بان الحج لا بدل له والعتق في ~~الكفارة له بدل قال الشهيد ولا يجب بيعها لو كان يعتاض عنها بالوقوف العامة ~~وشبهها قطعا قلت ولو فعل احتمل تحقق الاستطاعة واما الراحلة فيعتبر في حوض ~~يفتقر في حجة وعمرته إلى قطع المسافة إلى مكة وان قصرت عن مسافة القصر ~~لعموم الأدلة خلافا للعامة فشرطوا مسافة القصر وفى المبسوط ان أهل مكة ومن ~~قرب عنها لا راحلة في حقه إذا قدر على الشئ لأنه لا مشقة عليه وكأنه بمعنى ~~ما في التذكرة من قريب لا يحتاج إلى الراحلة لسهولة المشي عادة لشدة القرب ~~وفى موضع من المنتهى من كان من مكة على مسافة قصيرة لا يقصر إليها الصلاة ~~وأمكنه المشي لم يعتبر الراحلة في حقه ويجوز ان يريد بامكان المشي سهولته ~~عادة لشدة القرب كما في التذكرة وقطع الشيخ في المبسوط والمحقق والمص في ~~التحرير والتذكرة والمنتهى بعدم اشتراط الراحلة للمكي ويعطيه كلامه هنا ~~ويقوى عندي اعتبارها للمضي إلى عرفات إلى أدنى الحل والعود ولذا أطلق ~~الأكثر ومنهم الشيخ في غير المبسوط والمص في الارشاد والتبصرة والتلخيص ~~والمحقق في النافع ويشترط راحلة يفتقر إليها مثله قوة وضعفا لا شرفا وضعة ~~لعموم الآية والاخبار وخصوص قول الصادق ع في صحيح أبي بصير من عرض عليه ~~الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج ونحوه اخبار ~~ولأنهم ع ركبوا الحمير والزوامل وان قدر على المشي لم يستطع الا بالقدرة ~~على الراحلة وان سهل عليه المشي والعبارة توهم اشتراط راحلة مثله شرفا وضعة ~~ويشترط القدرة على المحمل ان افتقر إليه لضعف أو حرد أو برد ولا يشترط مع ~~الغنى عنه ولو كان امرأة خلافا لبعض الشافعية فاشتراطه لها مطلقا قال في ms1124 ~~التذكرة وليس بمعتمد والستر يحصل بالملحفة والمعتبر القدرة على المحمل ~~بشقيه ان لم يوجد شريك ولا أمكن الركوب بدونه بوضع شئ يعادله في الشق الآخر ~~أو شق محمل مع وجود شريك للشق الاخر أو امكان حمله على ظهر المطية وحده وفى ~~التذكرة انه ان لم يجد شريكا وتمكن من المحمل بتمامه احتمل الوجوب ~~للاستطاعة والعدم لان بذل الزيادة خسران لا مقابل له ولو تعدن الشريك سقط ~~الحج ان تعذر الركوب بدونه وان لم يكفه المحمل اعتبر في حقه الكنيسة فان ~~تعذرت سقط ولا يشترط وجود عين الزاد والراحلة بل لو لم يجد عين الزاد و ~~الراحلة وأمكنه الشراء وجب بما يمكنه وان زاد عن ثمن المثل أضعافا على رأى ~~وفاقا للشرائع لصدق الاستطاعة وخلافا للمبسوط للضرر وللسقوط مع الخوف على ~~المال وضعف الفرق بان العوض هنا على الناس وهناك على الله وفى التذكرة ان ~~كانت الزيادة تجحف بما له لم يجب الشراء على اشكال كشراء الماء للوضوء ولو ~~كان له على غيره دين ومنع من دينه لاعسار أو تأجيل أو غيرهما وليس له غيره ~~بقدر الاستطاعة فعاجز ولا يجب عليه الاستدانة للحج الا ان يرضى الداين ~~بالحوالة على مديونه لأنه تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب ولو فعل حصلت ~~الاستطاعة وقد احتمل وجوب الاستدانة إذا وثق بالأداء بعد الحج والا يمنع ~~منه فقادر يجب عليه الاخذ وان بذله المديون قبل الاجل وان لم يملك ما لم ~~يأخذ لأنه لثبوته في الذمة وبذل المديون له بمنزلة المأخوذ وصدق الاستطاعة ~~ووجدان الزاد والراحلة بذلك عرفا والمديون يجب عليه الحج ان فضل ماله عما ~~عليه من زكاة أو خمس أو كفارة أو دين لادمي أو نذر وشبهه وان كان ما عليه ~~مؤجلا بقدر الاستطاعة والشرطية قيد لاشتراط الوجوب بالفضل ولو اخرها عن ~~الشرطية الآتية كان أوضح كما نقله والا يفضل فلا يجب عليه الحج وان كان ما ~~عليه مؤجلا إلى اجل مؤخر عن الحج لتعلق الوجوب به قبل وجوب الحج وان وجب أو ~~جاز ms1125 التأخير إلى اجله وللشافعية في المؤجل بأجل مؤجل وجه بالوجود ولا يخلوا ~~من قوة كان ما عليه من حقوق الله كالمبذور وشبهه أو من حقوق الناس لأنه قبل ~~الاجل غير مستحق عليه وعند حلوله ان وجد ما يفي به أداه والا سقط عنه مطلقا ~~أو إلى ميسرة وكما يحتمل التضييع بالصرف في الحج يحتمل فوت الامرين جميعا ~~باهماله PageV01P289 # خصوصا والاخبار وردت بان الحج أقضى للديون ويؤيد ما مر من صحيح معاوية بن ~~عمار سال الصادق ع عن رجل عليه دين أعليه ان يحج قال نعم ان حجة الاسلام ~~واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ان لم نحمله على ما ذكرناه من استقرار ~~الحج عليه سابقا ورد في التذكرة بمنع عدم الاستحقاق عليه قبل الاجل وكأنه ~~يعنى ما ذكرناه من تعلق الوجوب به وان وجب وجاز التأخير ويضر والمال الكافي ~~لمؤنة الحج الا الحج لا إلى النكاح عند خروج الوفد وان احتاج إليه وشق عليه ~~تركه كما في المبسوط والخلاف و الشرائع وفى الأولين والتحرير وان خاف العنت ~~وذلك لوجوب الحج واستحباب النكاح خلافا لبعض العامة إذا خاف العنت وفى ~~التحرير اما لو حصلت المشقة العظيمة فالوجه عندي تقديم النكاح ونحوه في ~~المنتهى والدروس ويصرف رأس ماله الذي لا يقدر على التجارة الا به إلى الحج ~~وان لم يكن له ما يتعيش به سواه الا على القول باشتراط الرجوع إلى كفاية في ~~الاستطاعة ولا يجب الاقتراض للحج ولو فعل لم يجب عليه الا على وجه تقدم الا ~~ان يفضل ماله بقدر الحاجة المستثناة من المسكن وغيره عن مقدار القرض ولكن ~~لا يمكنه صرفه في الزاد والراحلة فيقترض ثم يؤدى منه لصدق والاستطاعة حينئذ ~~وقول الصادق ع (لحقيقة) مالك لا تحج استقرض وحج وفاقد الاستطاعة لو قدر على ~~التكسب المحصل لها أو وهب قدرها أو بعضها وبيده الباقي لم تجب عليه الحج ~~الا مع التكسب أو القبول للهبة والقبض ولا يجب شئ منهما لعدم وجوب تحصيل ~~الاستطاعة ولكن لو بذلت له ms1126 الاستطاعة بان استصحب والحج وأعطى لعياله ان ~~كانوا نفقتهم أو يقال له حج وعلى نفقتك ذهابا وإيابا ونفقة عيالك أو لك هذا ~~تحج به وهذا لنفقة عيالك أو ابذل لك استطاعة الحج أو نفقتك للحج وللإياب ~~ولعيالك إلى إيابك أو لك هذا لتحج بما يكفيك منه وتنفق بالباقي على عيالك ~~ونحو ذلك مما يخص الهبة بالحج أو استؤجر للمعونة في سفر الحج أو غيره أو في ~~الحضر بها أي بما يستطيع به فاجر نفسه لذلك أو شرطت الاستطاعة في الإجارة ~~وان قصر مال الإجارة عنها كان استؤجر لعمل بألف بشرط ان يحج به أو يعطى ما ~~يستطيع به مما نذر أو أوصى به لنفقة الحاج أو من غيره أو بذل له بعضها أي ~~الاستطاعة بأحد هذه الوجوه وبيده الباقي وجب عليه الحج اما الأول فعليه ~~الوفاق كما في الخلاف والغنية وظاهر التذكرة والمنتهى والاخبار كصحيح ابن ~~مسلم سال أبا جعفر ع فان عرض عليه الحج فاستحيى قال هو ممن يستطيع الحج لم ~~يستحيى ولو على حمار أجدع فإن كان ممن يستطيع ان يمشى بعضا ويركب بعضا ~~فليفعل وحسن الحلبي سال الصادق ع فان عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك ~~أهو ممن يستطيع إليه سبيلا فقال نعم ما شانه يستحيى ولو على حمار أبتر فإن ~~كان يستطيع ان يمشى بعضا ويركب بعضا فليحج وكان ما فيهما من الامر بمشي بعض ~~وركوب بعض امر بهما بعد ما استحيى فلم يحج أي لما استطاع بالبذل فلم يقبل ~~ولم يحج استقر عليه فعليه ان يحج ولو شاء فضلا عن مشى بعض وركوب بعض أو ~~المعنى ان بذل له حمار أجدع أو أبتر فيستحيي ان يركبه فليمش وليركبه إذا ~~اضطر إلى ركوبه و وصحيح معاوية بن عمار سال ع رجل لم يكن له مال فحج به رجل ~~من إخوانه أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام أم هي ناقصة قال لا بل هي حجة تامة ~~واشترط ابن إدريس في الوجوب التمليك ولم يكتف بالقول والوعد ms1127 ورد في المختلف ~~باطلاق الاخبار والفتاوى وفى التذكرة بعد حكاية قوله ان التحقيق ان البحث ~~هنا في أمرين الأول هل يجب على الباذل بالبذل بالشئ المبذول أم لا فان قلنا ~~بالوجوب أمكن وجوب الحج على المبذول له لكن في ايجاب المبذول بالبذل اشكال ~~أقربه عدم الوجوب قلت للأصل ويحتمل الوجوب إذا شرع المبذول له في المسير ~~لان في تركه تعريضا له للخطر والجرح قال وان قلنا بعدم وجوبه ففي ايجاب ~~الحج اشكال أقربه العدم لما فيه من تعليق الواجب بغير الواجب قلت يحتمل ~~الوجوب غايته عدم الاستقرار كما إذا استطاع بنفسه فإنه يجب عليه الميسر مع ~~احتمال زوال الاستطاعة في الطريق قال والثاني هل بين بذل المال وبذل الزاد ~~والراحلة ومؤنته ومؤنة عياله فرق أم لا الا قرب عدم الفرق لعدم جريان ~~العادة بالمسامحة في بذل الزاد والراحلة والمؤن بغير منة كالمال يعنى فإذا ~~استثنى بذل الزاد والراحلة للحج فكذا بذل أثمانهما له وبالجملة فمناط ~~الاستثناء ووجوب القبول هو الاختصاص بالمسير إلى الحج لا خصوصه من الزاد ~~للزاد والراحلة لاطلاق نحو الخبرين الأولين وقيل باشتراط بذل عين الزاد ~~والراحلة قصرا على اليقين وظاهر نحو الخبر الثالث ثم قال لو وهب المال فان ~~قيل وجب الحج والا فلا ولا يجب عليه قبول الاتهاب وكذا الزاد والراحلة لان ~~في قبول عقد الهبة تحصيل شرط الوجوب وليس واجبا يعنى كما أنه لا فرق بين ~~الزاد والراحلة وأثمانهما عند البذل للحج في وجوب القبول كذا لا فرق بينهما ~~عند هبتهما مطلقا في عدم وجوب القبول وفى الدروس يكفي البذل في الوجوب مع ~~التمليك أو الوثوق به يعنى لا يشترط التمليك كما قاله ابن إدريس ولا وجوب ~~البذل بل يكفي الوثوق به كما يكفي في وجوب المسير عند الاستطاعة بنفس ~~الوثوق ببقائها إلى أداء الحج وان اتفق زوالها قبله وقد لا يعتبر الوثوق ~~أيضا عملا بالاطلاق وقد يعتبر وجوب البذل بنذر ونحوه قال وهل يستقر الوجوب ~~بمجرد البذل من غير قبول اشكال من ظاهر النقل ms1128 وعدم وجوب تحصيل الشرط يعنى ~~فهل يجب القبول إذا بذل حتى أنه إذا لم يقبله استقر الحج في ذمته وجهان من ~~ظاهر الفتاوى والاخبار وسمعت بعضها وهو الأقوى ومن أن القبول اتهاب واكتساب ~~ولا يجب وعدم الوجوب ممنوع لاستثنائه بالنصوص والاجماع وكان السر فيه ان ~~الهبات تشتمل على المنة فلا يجب قبولها الا ما أريد به خصوص الصرف في الحج ~~فإنه أريد به وجه الله خاصة وقد يقال بوجوب القبول إذا وجب البذل وقد يقال ~~بوجوبه إذا وجب عينا لا تخييرا حتى لو نذر أو أوصى به لمن يحج مطلقا فبذل ~~له لم يجب القبول واعلم أن الدين لا تبقى الوجوب بالبذل كما ينفيه باتهاب ~~ما لا يفي به مع نفقة الحج والإياب والعيال وان الحج بالبذل مجزئ عن حجة ~~الاسلام كما يظهر من صحيح معاوية بن عمار للأصل واتفاق من عدا الصدوق على ~~أن الحج انما يجب بأصل الشرع في العمرة مرة خلافا للاستبصار فأوجب فيه ~~الإعادة إذا أيسر لخبر الفضل بن عبد الملك سال الصادق ع عن رجل لم يكن له ~~مال فحج به أناس من أصحابه أقضي حجة الاسلام قال نعم فان أيسر بعد ذلك ~~فعليه ان يحج قال قلت هل يكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ~~ماله قال نعم قضى عنه حجة الاسلام وتكون تامة ليست بناقصة وان أيسر فليحج ~~وحمل في التهذيب والنهاية والمهذب والجامع والمعتبر وغيرها على الاستحباب ~~ويحتمل الحج عن غيره وعدم بذل الاستطاعة فان الحج به انما يستلزم استصحابه ~~وارساله في الحج وهو أعم ولا يأبى عنه تسمية حجة الاسلام واما الثاني ~~والثالث أعني إذا استؤجر بالاستطاعة أو بشرطها فقبل بوجوب الحج عليه ظاهر ~~إذا وفى المستأجر بقضية العقد لكن قد يستشكل إذا استؤجر للمعونة في سفر مكة ~~بأنه لم يسافر للحج بل لما وجب عليه بالإجارة وهي متقدمة على الاستطاعة ~~الموجبة للحج وهو ضعيف فان غايته وقوع السفر خاليا عن إرادة الحج أو ~~الاخلاص له وهو ms1129 غير لازم في صحة الحج قلنا بوجوب المقدمة أولا فان غاية ما ~~يلزم من وجوب المقدمة وجوب المسير وقد حصل وان قصد به غير الحج حتى أنه لو ~~سار لغيره إلى مكة اختيارا ثم حج صح واجزاء مع تحقق الشرايط وان سار لمحرم ~~من قطع طريق ونحوه وفى الصحيح والحسن ان معاوية بن عمار سال الصادق ع الرجل ~~يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم ~~يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد أيجزئه ذلك من حجة الاسلام فقال ~~نعم وانه سال ع حجة الجمال تامة أو ناقصة قال تامة وسأله حجة الأجير تامة ~~أو ناقصة قال تامة وسئل ع في خبر الفضل بن عبد الملك عن الرجل يكون له ~~الإبل يكريها فيصيب عليها فيحج وهو كرى يغنى عن حجته أو يكون يحمل التجارة ~~إلى مكة فيحج فيصيب المال في تجارته أو يضع يكون حجته تامة أو ناقصة أو لا ~~يكون حتى يذهب به إلى الحج ولا ينوى غيره أو يكون ينويهما جميعا يقضى ذلك ~~حجته قال نعم حجته تامة ولافرق بين المسير إلى الميقات ومنه إلى ~~PageV01P290 # مكة ومنها إلى عرفات ومنها إلى مكة في كون الجميع مقدمات ولو حج الفاقد ~~للاستطاعة متسكعا لم يجزئه عن حجة الاسلام ان استطاع بالاجماع والنص ~~والاعتبار و سيأتي وكذا لو حج نائبا عن غيره لم يجزء عنه لو استطاع وهو ~~أولى واما صحيح جميل عن الصادق ع في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ~~ثم أصاب ما لأهل عليه الحج قال يجزى عنهما جميعا فيجوز عود الضمير إلى ~~المنسوب عنهما وهما من حج عنه تبرعا ومن أحجه غيره عنه وغرض المسائل السؤال ~~عن اجزاء حج الصرورة نيابة ويجوز عود الضمير إلى النائب والمنوب والاجزاء ~~عن النائب فيما عليه من النيابة وكذا قوله ع في صحيح معاوية بن عمار حج ~~الصرورة يجزى عنه واما حسنه سأله ع عن رجل حج عن غيره يجزئه عن حجة ms1130 الاسلام ~~قال نعم فيحتمل الاجزاء عن المنوب عنه وليس الرجوع إلى كفاية للمعيشة ابدا ~~أو سنة أو دونها من صناعة أو حرفة أو ضيعة أو نحوها شرطا في الاستطاعة كما ~~اشترطه الشيخان والحلبيان وابنا حمزة وسعيد وجماعة على رأى وفاقا للمحقق ~~وابن إدريس وظاهر السيد وابني الجنيد وأبى عقيل ونسب في المعتبر والتذكرة ~~إلى الأكثر لاطلاق الآية والاخبار ودليل الأولين أصل البراءة والاجماع على ~~ما في الخلاف والغنية ولزوم الحرج العظيم ان كان له مستقل فيلزمه بيعه في ~~مؤنة الحج ولما مر من قول الصادق ع في خبر الأعمش وهو الزاد والراحلة مع ~~صحة البدن وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه من حجه وقوله ~~ع في خبر أبي الربيع المروى في المقنعة هلك الناس إذا كان من له زاد وراحلة ~~لا يملك غيرهما أو مقدار ذلك مما يقوت به عياله ويستغنى به عن الناس فقد ~~وجب عليه ان يحج بذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا فقيل له ع فما ~~لسبيل عندك فقال السعة في المال وهو ان يكون معه ما يحج ببعضه ويبقى بعض ~~يقوت به نفسه وعياله والأصل معارض بعموم النصوص وكذا الحرج مع أنه ممنوع ~~لان الله هو الرزاق والاجماع ممنوع والخبران ضعيفان سندا ودلالة وعلى ~~المختار لو كان له رأس مال يتجر به وينفق من ربحه ولو صرفه في الحج كفاه ~~لنفقته ذهابا وإيابا ولعياله لكن يبطل تجارته يجب عليه الحج وصرفه فيه كما ~~في التذكرة والمنتهى وتقدم وكذا لو كان له صيغة يكفيه غلتها لمعاشه ولو ~~باعها للحج كفاه ثمنها لكن يبقى بلا مستقل كما في المنتهى خلافا للتذكرة ~~لقوله لو كان له عقار يحتاج إليه لسكناه أو سكنى عياله أو يحتاج إلى اجرته ~~لنفقة نفسه أو نفقة عياله أو سائمة يحتاجون إليها لم يلزمه الحج ولو كان له ~~شئ من ذلك فاضل عن حاجته لزمه بيعه وصرفه في الحج إذا كان بقدر الاستطاعة ~~وأوعية الزاد والماء إذا افتقر ms1131 إلى حملهما داخلة في الاستطاعة فان تعذرت مع ~~الحاجة سقط الوجوب ويجب شرائها مع وجود الباذل لها والثمن وان كثر على ~~المختار ما لم يجحف على ما في التذكرة وعلف ما يستصحبه أو يخلفه مما يفتقر ~~إليه لنفقة عياله من البهايم المملوكة والمستأجرة المشروطة عليه علفها إذا ~~لم يتمكن من استيجار وغيرهما ومشروبها كالزاد والراحلة وان احتاج إلى ~~الخادم دخل التمكن منه في الاستطاعة كما في المنتهى والتذكرة ويأتي الإشارة ~~إليه في الكتاب ثم في المبسوط والمنتهى والتذكرة والتحرير فرق بين المأكول ~~وبين الماء وعلف الدواب بجريان العادة بحمل المأكول طول الطريق وان بعد ما ~~بعد بخلاف غيره قال الشيخ اما الزاد والراحلة وجده في أقرب البلدان إلى ~~البر فهو واجد وكذلك ان لم يجده الا في بلده فيجب عليه حمله معه ما يكفيه ~~لطول طريقه إذا كان معه ما يحمل عليه فاما الماء فإن كان يجده في كل منزل ~~أو في كل منزلين فهو واجد فإن لم يجده الا في أقرب البلدان إلى البر أو في ~~بلده فهو غير واجد قال والمعتبر في جميع ذلك العادة فما جرت العادة بحمل ~~مثله وجب حمله وما لم تجر سقط وجوب حمله قال واما علف البهايم ومشروبها فهو ~~كماء الرجل ان وجده في كل منزل أو منزلين لزمه وان لم يجده الا في أقرب ~~البلاد إلى البر أو في بلده سقط الفرض لاعتبار العادة قال هذا كله إذا كانت ~~المسافة بعيدة فاما ان كان بلده بالقرب من الحرم على منزلين أو نحو عشرين ~~فرسخا أو ثلثين فرسخا فمتى لم يجد كل ذلك الا في أقرب البلاد إلى البر من ~~ناحية بلده فهو واجد لأنه يمكنه نقله ونحو من ذلك في المنتهى وأخويه وقال ~~الشهيد ويجب حمل الزاد والعلف ولو كان طول الطريق ولم يوجب الشيخ حمل الماء ~~زيادة على مناهله المعتادة انتهى وليس ملك عين الراحلة والأدعية أو أثمانها ~~شرطا في الاستطاعة بل يكفي ملك منافعها ولو مجردة عن الأعيان بإجارة أو ms1132 ~~إعادة وفى الأجرة من الكلام مثل ما في الثمن ولو وجد الزاد والراحلة وأقصر ~~ماله عن نفقة عياله الواجبي النفقة ونفقة المحتاج إليهم في سفره وعند عياله ~~وضياعه أو أجرتهم ذهابا وعودا إذا اراده سقط الحج ولو تكلف الحج مع فقد ~~الاستطاعة رأسا أو حج عنه حياته من يطيق الحج مع الاستطاعة أي استطاعة ~~النائب ا والمنوب وبدونها لم يجزئه عن حجة الاسلام ان وجبت عندنا فاما اما ~~الأول فلانه قبل الوجوب فهو كالصلاة قبل وقت الفريضة والتصدق قبل وجوب ~~الزكاة مع عموم نصوص الوجوب إذا استطاع واصل عدم اجزاء المندوب والمتبرع به ~~قبل الوجوب عن الواجب ونحو قول الصادق ع في خبر سمع لو أن عبد حج عشر حجج ~~كانت عليه حجة الاسلام أيضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا واجتزأت العامة به ~~واما الثاني فلان الحج عبادة بدينة لا يقبل النيابة الا فيما دل عليه دليل ~~وسمعت خبر جميل ومعناه ولا يجب على الولد بذل الاستطاعة للأب ولا على ~~الوالد اخذ ما يستطيع به من مال ولده الصغير ولا يجوز له ذلك ولا عليه ~~اتهابه من الكبير وفاقا للأكثر ومنهم الشيخ في الاستبصار للأصل ونحو قول ~~أبى جعفر ع في خبر الثمالي لا يجب ان يأخذ من مال ابنه الا ما يحتاج إليه ~~مما لابد منه وخبر الحسين بن أبي العلاء سال الصادق ع ما يحل للرجل من مال ~~ولده قال قوته بغير سرف إذا اضطر إليه قال فقلت له فقول رسول الله ص للرجل ~~الذي اتاه فقدم أباه فقال أنت ومالك لأبيك فقال انما جاء بأبيه إلى النبي ص ~~فقال له يا رسول الله ص هذا أبى قد ظلمني ميراثي عن أمي فأخبره الأب انه قد ~~أنفقه عليه وعلى نفسه فقال أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شئ ان كان ~~رسول الله ص يجلس الأب للابن وخبر علي بن جعفر ع سال أخاه ع عن الرجل يأكل ~~من مال ولده قال لا الا ان يضطر إليه فليأكل ms1133 منه بالمعروف وخلافا للنهاية ~~والخلاف والتهذيب والمهذب الا ان في الأولين النص على الوجوب وفى الأخير ~~على الجواز وأجمل في التهذيب انه يأخذ من مال الولد وفى المبسوط وقد روى ~~أصحابنا انه إذا كان له ولد وله مال وجب عليه ان يأخذ من ماله ما يحج به ~~ويجب عليه اعطائه والرواية صحيح سعيد بن يسار سال الصادق ع الرجل يحج من ~~مال ابنه وهو صغير قال نعم يحج منه حجة الاسلام قال وينفق منه قال نعم ثم ~~قال إن مال الولد لوالده ان رجلا اختصم هو ووالده إلى رسول الله ص فقضى ان ~~المال والولد للوالد وهو يحتمل الاقتراض كما في الاستبصار واجبا أو مستحبا ~~كما في التحرير والتذكرة إذا كان مستطيعا بغيره ومساواة نفقته في الحج لها ~~في غيره مع وجوب نفقة على الولد والى ابن إدريس ان يكون الشيخ أفتى بالوجوب ~~وقال إنه انما أورده في النهاية ايراد الاعتقاد لكنه قال في الخلاف إذا كان ~~لولده مال روى أصحابنا انه يجب عليه الحج ويأخذ منه قدر كفايته ويحج به ~~وليس للابن الامتناع منه وخالف فيه جميع الفقهاء في ذلك دليلنا الاخبار ~~المروية في هذا المعنى من جهة الخاصة قد ذكرناها في الكتاب وليس فيها ما ~~يخالفها فدل على اجماعهم على ذلك وأيضا قوله ع أنت ومالك لأبيك فحكم بان ~~مال الابن مال الأب وإذا كان له فقد وجد الاستطاعة فوجب عليه الحج انتهى ~~ولعله أراد بالاخبار المروية في التهذيب خبر سعيد وحده لأنه رواه فيه بطرق ~~ثلاثة في الحج بطريقين أحدهما طريق موسى بن القاسم والاخر طريق أحمد بن ~~محمد بن عيسى وفى المكاسب من طريق ثالث هو طريق الحسين بن سعيد وإذا اعتبرت ~~طرق الشيخ إلى كل من موسى واحمد والحسين تضاعف ويجوز ان تضم إليها قول أبى ~~جعفر ع في خبر ابن مسلم في كتاب على ع ان الولد لا يأخذ من مال والده شيئا ~~الا باذنه والوالد يأخذ من ماله ابنه ما شاء وخبر ابن ms1134 سنان سال الصادق ع عن ~~الوالد أيزد من مال ولده شيئا قال نعم ولا يزد الولد من مال والده شيئا الا ~~باذنه لكنهما PageV01P291 # مخصوصان نحو ما مر من الاخبار بقدر الحاجة الشرط الثالث امكان المسير قال ~~في المنتهى قد اتفق علمائنا على اشتراط ذلك واخلف فيه بعض الجمهور أشار به ~~إلى خلاف احمد في رواية في السعة وامن الطريق ويشتمل على أربعة مباحث ~~الأولى الصحة والقوة فلا يجب على المريض أو الضعيف لكبر أو غيره المتضرر ~~شديدا كما في المنتهى بالركوب والسفر وان أمكنه الشئ فان تضرر بالركوب رأسا ~~سقط رأسا وان لم يتضرر بالمحمل والكنيسة أو نحوهما اعتبر استطاعته لذلك فإن ~~لم يستطع سقط والسقوط لذلك كأنه اجماعي كما في المنتهى وفى المعتبر اتفاق ~~العلماء عليه ويدل عليه انتفاء العسر والحرج في الدين وينبه عليه نحو قول ~~الصادق ع في خبر ذريح من مات ولم يحج حجة للاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة ~~تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا ~~ولو لم يتضرر ضررا شديدا أوجب اتفاقا للعمومات واما الضرر اليسير فلا يحج ~~المسافر منه غالبا وهل يجب على المتضرر الاستنابة الأقرب لعدم كما في ~~السرائر والجامع وظاهر المقنعة كان راجيا لزوال العذر أو مأيوسا للأصل وما ~~مر من الخبرين الناصين على دخول الصحة في الاستطاعة وصحيح معاوية بن عمار ~~عن الصادق ع في قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ~~هذه لمن كان عنده مال وصحة وخبر سلمة أبى حفص عن الصادق ع ان رجلا اتى عليا ~~ع ولم يحج قط فقال إني كنت كثير المال وفرطت في الحج حتى كبرت سنى فقال ~~تستطيع الحج فقال لا فقال له على ع ان شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك ~~والمقنعة والجامع يحتملان الاختصاص بعذر يرجى زواله وأوجبها أبو علي والشيخ ~~والقاضي والحلبي والحسن في ظاهريهما وهو خيرة التحرير واليه احتج في ~~المنتهى كالمحقق لقول الصادق ms1135 ع في صحيح الحلبي وحسنه وان كان موسرا وحال ~~بينه وبين الحج مرض أو حضر أو امر يعذره الله فيه فان عليه ان يحج من ماله ~~صرورة لا مال له ونحوه مضمر ابن أبي حمزة وقول أمير المؤمنين ع في صحيح ابن ~~مسلم لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج ~~فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه ولأنه يقبل النيابة اتفاقا فيجوز ~~الاستنابة وإذا أجازت وجبت للدخول في الاستطاعة الموجبة للحج إذ ليس في ~~الآية الا ان على المستطيع الحج وهو أعم من الحج بنفسه أو بغيره وضعفه ظاهر ~~فإنه لا يستطيع إليه سبيلا وفى الخلاف الاجماع على عدم وجوبها عليه وفى ~~الدروس الأقرب ان وجوب الاستنابة فوري ان يئس من البرئ والا استحب الفور ~~وهو يعطى الوجوب مطلقا وإذا استناب المعذور ثم برئ وجب ان يحج بنفسه ان ~~بقيت الاستطاعة قال الشيخان والحلبي والقاضي وابن سعيد والمص في التحرير ~~وهو ظاهر أبى على لوجوب الحج في البدن والمال فإذا استطاع فيهما وجب بنفسه ~~بماله وإذا استطاع بماله خاصة وجب فيه ثم إذا استطاع في بدنه لزمه بنفسه ~~كان العذر يرجى زواله أولا كما نص عليه الشيخ والمص والدواء في حق غير ~~المتضرر بالركوب والسفر مع الحاجة إليه كالزاد وهو ظاهر وكذا الطبيب إذا ~~احتاج إلى استصحابه كالخادم وان لم يرض الا بمال فهو كأجرة الخادم ويجب على ~~الأعمى عندنا خلافا لأبي حنيفة في رواية لعموم الأدلة حتى نصوص الصحة فإنه ~~في العرف لا يسمى مريضا ولو اعتبرت الحقيقة لم يجب على الأصم أو الأعرج أو ~~من دونهما ولذا ورد من مات ولم يحج حجة الاسلام لم يمنعه من ذلك حاجة يجحف ~~به ا ومرض لا يطيق مع الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا فان ~~افتقر إلى قائد وتعذر لفقده أو فقد مؤنته سقط والا فلا والكلام فيما يرضى ~~به سوى مؤنته كالكلام في اجرة الخادم والراحلة وثمن الزاد وأوعيته ويجب ms1136 ~~الحج والعمرة على المحجور المبذر أي المحجور للتبذير مع الاستطاعة وعلى ~~الولي ان يبعث معه حافظا له عن التبذير ان لم يصحبه نفسه الا ان يامن ~~التبذير إلى الإياب أو لا يجد حافظا متبرعا ويعلم ان اجرته أو مؤنته يزيد ~~على ما يبذره والنفقة الزايدة للسفر إلى الإياب في مال المبذور وأجرة ~~الحافظ جزء من الاستطاعة ان لم يجد متبرعا والكل واضح المبحث الثاني التثبت ~~على الراحلة التي يستطيعها بالمغصوب أي الضعيف غير المستمسك عليها لضعفه ~~والمحتاج إلى الزميل مع فقده لا حج عليهما وهما أولى بذلك من المتضرر ~~بالمسير وان لم يكونا مريضين ولو لم يستمسك خلقه لا لمرض أو نقاهة بل لكبر ~~أو لا له لم يجب عليه الاستنابة على رأى كما تقدم وهو أولى منه لانتفاء ~~القدرة هنا رأسا كان استقر عليه أولا وصحيح معاوية بن عمار وحسن ابن سنان ~~عن الصادق ع ان عليا ع رأى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج فأمره ان يجهز رجلا ~~فيحج عنه غير صريحين في الوجوب وخبر سلمة المتقدم صريح في العدم وان استدل ~~به الشيخ على الوجوب ثم إنها يحتمل استقرار الحج عليه قبل واما خبر ابن ~~عباس ان امرأة من خثعم سالت رسول الله ص فقال إن فريضة الله في الحج على ~~عباده أدركت أبى شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستمسك على راحلته فهل ترى ان أحج ~~عنه فقال ع نعم فقالت هل ينفعه ذلك قال نعم كما لو كان على أبيك دين فقضيته ~~عنه نفعه فمع التسليم ظاهره عدم الاستقرار لكن لا يدل على الوجوب ولا على ~~حيوة أبيها حينئذ ولو احتاج الميسر إلى الحج في عالم الاستطاعة بالمال إلى ~~حركة عنيفة لضيق الوقت ونحوه وهو يعجز منها خلقة أو لمرض ونحوه سقط عنه في ~~عامه ذلك فان بقي مستطيعا إلى القابل ويمكن من الحج حج وان مات قبل تمكنه ~~سقط ومن العجز المشقة العظيمة وعلى القول المتقدم يجب الاستنابة ان ايس من ~~امكان المسير بحركة ms1137 يمكنه لانحصار الطريق فيما لابد في قطعه من حركة عنيفة ~~لخوف أو بعد منازله من الماء أو نحو ذلك لا يستطيعها خلقة أو لعارض ايس من ~~برئة ولعله لا يدخل في مراده من هذا الكلام المبحث الثالث امن الطريق بل ~~خلوه مما يمنع من سلوكه عندنا للكتاب والسنة ومن الموانع الخوف فلابد من ~~امنه في النفس والبضع والمال وروى عن أحمد الوجوب على واجد الزاد والراحلة ~~وان لم يامن بمعنى انه ان مات وجب ان يحج عنه وان افتقر ثم إن من وجب ان ~~يحج متسكعا لزعمه استقراره عليه بوجدانه الزاد والراحلة وان لم يجب أو لم ~~يجز بنفسه فليسقط عندنا عنه مع الخوف على النفس قتلا أو جرحا من عدو أو سبع ~~أو غيرهما ولا يجب عليه الاستنابة على رأى والكلام فيه كالكلام في المريض ~~ولو كان هناك طريق غيره أو من سلكه واجبا وان كان أبعد من سعة النفقة وساير ~~الشروط والبحر كالبر عندنا ان ظن السلامة به وجب والا فلا خلافا للشافعي في ~~قول لزعمه في ركوبه تعزيرا لان عوارضه لا يمكن الاحتراز منها والمرأة ~~كالرجل في الاستطاعة عندنا لعموم الأدلة وخصوص قول الصادق ع لصفوان الجمال ~~في الصحيح إذا جاءت المرأة المسلمة حملها فان المؤمن محرم المؤمن وخبر ~~سليمان بن خالد سأله ع عن المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج ~~فقال نعم إذا كانت مأمونة إلى غيرهما من الاخبار وهو كثيرة ولو خافت ~~المكابرة على بضعها أو احتاجت في حفظ نفسها أو بضعها أو في خدمتها إلى زوج ~~أو محرم وتعذر سقط الحج وليس المحرم عندنا مع الغنى عنه شرطا خلافا لأحمد ~~في رواية ولو تعذر المحرم الا بمال مع الحاجة إليه واجب أداء المال مع ~~المكنة والكلام فيه كالكلام في اجرة الراحلة ولو خاف بالمسير على جميع ماله ~~الذي يملكه أو بعضه مما يتضرر به كما في التحرير وفى التذكرة احتمالا سقط ~~للحرج وعدم تخلية سروب قد يؤدى إلى تلف النفس ms1138 بان يؤخذ في الطريق بحيث لا ~~ينفى معه راحلة ولا ما يتقوت به وأطلق في المنتهى كما هنا وفى التذكرة قبل ~~احتمال لو كان في الطريق عدو يخاف منه على ماله سقط فرض الحج عند علمائنا ~~وبه قال الشافعي واحمد في أحد الروايتين لان بذل المال تحصيل لشرط الوجوب ~~وهو غير واجب فلا يجب ما يتوقف عليه وفى الرواية الأخرى عن أحمد انه لا ~~يسقط فرض الحج ويجب ان يستنيب وليس بمعتمد ولا فرق بين ان يكون المال قليلا ~~أو كثيرا ويحتمل ان يقال بالوجوب مع القلة إذا لم يتضرر انتهى والحق انه ان ~~أدى تلف المال إلى الضرر في النفس أو البضع سقط لذلك وان كان الخوف على شئ ~~قليل من المال وان لم يؤد إليه فلا اعرف للسقوط وجها وان خاف على كال ما ~~يملكه إذا لم نشترط PageV01P292 # الرجوع إلى كفاية ولم ينال بزيادة أثمان الزاد والآلات وأجرة الراحلة ~~والخادم ونحوهما ولو أضعافا مضاعفة وعلى اشتراط الرجوع إلى كفاية وعدم ~~الزيادة على ثمن المثل أو أجرة المثل أيضا نقول إذا تحققت الاستطاعة ~~المالية وامن في المسير على النفس والعرض أمكن ان لا يسقطه خوفه على جميع ~~ما يملكه فضلا عن بعضه لدخوله بالاستطاعة في العمومات وخوف التلف غير التلف ~~ولم أر من نص على اشتراط الا من على المال قبل المصنف وغاية ما يلزمه ان ~~يؤخذ ماله فيرجع ولو كان العدو لا يندفع الا بمال أي كان له عدو لا يأخذ ~~ماله قهرا ولكن لا يخلى له الطريق الا بمال ووثق بقوله وتمكن من التحمل به ~~ففي سقوط الحج كما في المبسوط نظر من تحقق الاستطاعة لأنه بمنزلة الأجرة ~~وثمن الزاد ومن أن العود مانع يتوقف الحج على ارتفاعه ولا يجب عليه رفعه ~~كما لا يجب عليه تحصيل شروطه وان اخذه ظلم لا يجوز الإعانة عليه وانه يسقط ~~عمن خاف على ماله و ان قل ولا فرق وهو خيرة الارشاد والايضاح وفى الأدلة ان ~~دفع هذا المانع كشراء ms1139 الزاد والراحلة مع ملك الثمن لا كالتكسب وقد يجب تحمل ~~الظلم لأداء الواجب ومنع السقوط بالخوف قال الشيخ في المبسوط فإن لم يندفع ~~العدد الا بمال يبذله أو خفارة فهو غير واجد لان التخلية لم تحصل فان تحمل ~~ذلك كان حسنا وفى فصل الحصر والصد فان طلب العدو على تخلية الطريق مالا لم ~~يجب على الحاج بذله قليلا كان أو كثيرا ويكره بذله لهم إذا كانوا مشركين ~~لان فيه تقوية المشركين وان كان العدو مسلما لا يجب البذل لكن يجوز ان ~~يبذلوا ولا يكون مكروها انتهى وكره الشافعية البذل لأنهم يحرصون به على ~~التعرض الناس وفى المعتبر والأقرب ان كان المطلوب مجحفا لم يجب وان كان ~~يسيرا وجب بذله وكان كأثمان الآلات انتهى ونحوه في الشرايع ولم يفرقا بين ~~المشرك والمسلم واستحسن نحوه في التحرير واحتمل في التذكرة وفى الشرايع ولو ~~كان في الطريق عدو لا يندفع الا بمال قيل يسقط وان قل ولو قيل يجب التحمل ~~مع المكنة كان حسنا وهو يحتمل الاختصاص بالقليل فيوافق المعتبر والعموم ~~فيوافق الكتاب ويمكن ان يكون في التمكن احتراز عن الاجحاف والمناسب لعدم ~~اشتراط الرجوع إلى كفاية عدم الفرق بين المجحف وغيره الا الاجحاف الرافع ~~للاستطاعة هذا قبل الاحرام واما بعده فهو من الصد الذي يأتي ولو بذل له ~~عدوه ا لمال باذل فاندفع وجب الحج لارتفاع المانع وليس له مع الباذل ولا ~~يجب إذ لا يجب القبول لو قال الباذل قبل المال منى و ادفع أنت لأنه هبة لا ~~يجب عليه القبول لأنه تكسب وتحصيل لشرط الوجوب ولما فيه من المنة وللأصل ~~ولو حمل على بذل الزاد والراحلة كان قياسا ويظهر من الدروس توقف فيه ولو ~~وجد بدرقة أي مجيرا من العدو هو معرب يجوز اهمال دالة واعجامها بأجرة وتمكن ~~عنها فالأقرب عدم الوجوب كما في المبسوط كما لا يجب بذل المال العدو الذي ~~لا يندفع الا به مثل ماله من الأدلة مع احتمال الوجوب لأنه اجرة بإزاء عمل ~~فهي كأجرة الخادم ms1140 والجمال والراحلة اما على وجوب البذل العدو المال فهنا ~~الوجوب أولى وفرق في التذكرة بين ان يطلب العدو مالا وأن يكون على المراصد ~~من يطلب مالا فقطع بسقوط الحج في الثاني وأطلق وحكاه في الأول عن الشيخ ~~واحتمل ما عرفت ولو افتقر في المسير إلى القتال فان خاف منه تلفا أو جرحا ~~أو مرضا أو شيئا سقط لأنه غير مخلى السرب والا فالأقرب السقوط أيضا كما في ~~المبسوط وبالجملة الأقرب وفاقا للمبسوط والشرائع سقوط الحج ان علم الافتقار ~~إلى القتال مع ظن السلامة أي العلم العادي بها وعدمه كان العدو مسلمين أو ~~كفارا للأصل وصدق وعلم تخلى السرب وعدم وجوب قتال الكفار الا للدفع أو ~~للدعاء إلى الاسلام باذن الامام والمسلمين الا للدفع أو النهى عن المنكر ~~ولم يفعلوا منكرا نعم يجوز بل يستحب مع كفر العدو كما في التذكرة لتضمنه ~~الجهاد وقهر الكفار ودفعهم عن الطريق وإقامة ركن من أركان الاسلام ويمكن ~~استحبابه مطلقا لا يقال مجوز القتال موجب له فإذا لم يجب لم يجز لان ما ~~يجزه الان هو السير المؤدى إلى القتال ان منعوا الا نفسه وقطع في التحرير ~~والمنتهى بعدم السقوط إذا لم يلحقه ضرر ولا خوف واحتمله في التذكرة وكأنه ~~لصدق الاستطاعة ومنع عدم تخلية السرب حينئذ مع تضمن المسير أمرا بمعروف ~~ونهيا عن منكر وإقامة لركن من أركان الاسلام وفى الايضاح ان المص أراد ~~بالظن هنا هو العلم العادي الذي لا يعد العقلاء نقيضه من المخوفات كامكان ~~سقوط جدار سليم قعد تحته لأنه مع الظن بالمعنى المصطلح عليه يسقط اجماعا ~~قلت لبقاء الخوف معه قال ويريد بالسلامة هنا السلامة والقتل والجرح والمرض ~~والشين لأنه مع ظن أحدهما بالمعنى المصطلح عليه في لسان أهل الشرع والأصول ~~يسقط باجماع المسلمين ولو تعددت الطرق تخير مع التساوي في الامن وادراك ~~النسك واتساع النفقة والا تعين المختص به أي بالأمن وان بعد أن اتسع الوقت ~~والنفقة الا ان يختص الخوف بالمال وخصوصا غير المجحف وللشافعية وجه بعدم ~~لزوم ms1141 سلوك الأبعد ولو تساوت في الخوف المسقط وان كان بعضها أخوف سقط وكذا ~~لو كان بعضها مخوفا وبعضها لا يفي لسلوكه الوقت أو النفقة ولو افتقر المسير ~~إلى الرفقة للخوف أو جهل الطريق وتعذرت سقط ولو تكلفه مع أحد هذه الاعذار ~~من الخوف أو المرض أو ضيق الوقت المفتقر إلى حركة عنيفة فالأقرب الاجزاء ~~كما في الدروس وان أطلق الأصحاب ان حج غير مستكمل الشرائط لا يجوز لان ذلك ~~من باب تحصيل الشرط فان شرط وجوب الحج الزاد و الراحلة وامكان المسير وإذا ~~تكلف المسير فقد حصله وإذا حصله حصل امكانه وإذا حصل الشرط حصل الوجوب كما ~~إذا حصل الزاد والراحلة بخلاف ما لو تكلف المسير وهو لا يملك الزاد ~~والراحلة فإنه لم يحصل الشرط نعم ان كان الخوف أو المشقة المسقطة مقارنا ~~لشئ من الافعال من الطواف والوقوف ونحوهما اتجه عدم الاجزاء للنهي المفسد ~~فليحمل عليه اطلاق الأصحاب واحتمال الاجزاء لتعلق النهى بوصف خارج عن النسك ~~ضعيف جدا ويحتمل عدم الاجزاء مطلقا بناء على أن شرط الوجوب انتفاء الخوف ~~والمشقة عند المسير ولم ينتفيا الا بعده مع عموم النصوص على الوجوب على من ~~استطاع الرابع اتساع الوقت لقطع المسافة فأداء المناسك فلو استطاع وقد بقي ~~من الوقت ما لا يتسع لادراك المناسك عادة سقط عنه في عامة اجماعا ولو مات ~~حينئذ لم يفض عنه عندنا خلافا لأحمد في رواية بناء على زعمه الاستقرار ~~بالزاد والراحلة حسب وكذا لو علم الادراك لكن بعد طي المنازل تجعل منزلين ~~أو منازل منزلا وعجز عن ذلك أصلا أو بلا مشقة شديدة عليه ولو قدر على الطي ~~ومن غيره مشقة شديدة وجب فان أهمل استقر عليه فان مات قبل الأداء قضى عنه ~~المبحث الرابع إذ اجتمعت الشرايط وأهمل اثم لوجوب المبادرة كما مر واستقر ~~الحج في ذمته والمراد بالحج ما يعم النسكين وأحدهما فقد يستقر العمرة وحدها ~~وقد يستقر الحج وحده وقد يستقران ومعنى الاستقرار انه يجب عليه حينئذ قضائه ~~أي فعله متى تمكن ms1142 منه على الفور ولو لم يتمكن الا مشيا بان لا يتمكن من ~~الراحلة أو لم يتمكن من الزاد الا بإجارة نفسه ونحو ذلك وكأنه المراد بما ~~نص على وجوبه على من أطاق المشي كخبر أبي بصير سال الصادق ع عن قوله عز وجل ~~ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال يخرج ويمشي ان لم يكن ~~عنده قال لا يقدر على المشي قال يمشى ويركب قال لا يقدر على ذلك يعنى المشي ~~قال يخدم القوم ويخرج معهم فان مات حينئذ ولم يحج وجب ان يحج عنه عند ~~علمائنا أجمع كما في الخلاف والتذكرة والمنتهى والاخبار به كثيرة خلافا ~~لأبي حنيفة ومالك والشعبي والنخعي ويحج عنه من صلب تركته كساير الديون لا ~~من الثلث وينص عليه بنحو قول الصادق ع في حسن الحلبي تقضى عن الرجل حجة ~~الاسلام من جميع ماله وخبر سماعة سأله عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ~~ولم يوص بها وهو موسر قال يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك ومن أسقطه ~~بالموت من العامة انما يخرجه بالوصية من الثلث وانما يجب من أقرب الأماكن ~~إلى مكة من بلده إلى الميقات فان أمكن من الميقات PageV01P293 # لم يجب الا منه والا فمن الأقرب إليه فالأقرب ولا يجب من بلد موته أو بلد ~~استقراره عليه على رأى وفاقا للخلاف والمبسوط والوسيلة وقضية وصايا الغنية ~~وكتب المحقق للأصل وعدم اشتراط الحج بالمسير الا عقلا فهو على تقدير وجوبه ~~واجب اخر لا دليل على وجوب قضائه كيف ولو سار أحد إلى الميقات لا بنية الحج ~~ثم اراده فاحرم صح وان كان استطاع في بلده وان أساء بتأخير النية على أن ~~الظاهر أنه لا يأثم به ويؤيده صحيح حريز سال الصادق ع عن رجل اعطى رجلا حجة ~~يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة قال لا باس إذا قضى جميع المناسك فقد ~~تم حجة وفى الغنية الاجماع عليه وخلافا للنهاية والسرائر والجامع وقضية ~~وصايا للمقنع والمهذب فأوجبوا ms1143 الاخراج من بلده الا ان لا يخلف الا ما يقضى ~~به من الميقات فيخرج منه لأنه لو كان حيا كان يجب عليه في ماله نفقة الطريق ~~من بلده فاستقر هذا الحق في ماله فان قيل كان يجوز ان لا ينفق على نفسه من ~~ماله في الطريق شيئا بان يكون في نفقة غيره قلنا كذلك هنا لو تبرع أحد ~~بالمسير عنه لم يجب له النفقة وفيه ما عرفت من أنه لو كان سار إلى الميقات ~~لا بنية الحج بل ولا مكلفا ولا مستطيعا ثم حج منه مع الكمال والاستطاعة ~~أجزء عنه فكذا ينبغي الاجزاء هنا قال ابن إدريس وبه تواترت اخبارنا وروايات ~~أصحابنا قال المحقق ان هذه الدعوى غلط فانا لم نقف بذلك على خبر شاذ فكيف ~~دعوى التواتر ونحوه في المختلف قلت نعم وروى البزنطي عن محمد بن عبد الله ~~ان سال الرضا ع عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه قال على قدر ماله ~~ان وسعه ماله فمن منزله وان لم يسعه من الكوفة فمن المدينة ويحتمله ماله ما ~~وصى بالحج به وحكى المحقق قولا ثالثا بالاخراج من البلد مطلقا ولا يكون ~~ثالثا الا إذا سقط إذا ضاق عنه المال ولو لم يكن له مال يحج به عنه أصلا ~~استحب لوليه خصوصا ولغيره الحج أي عنه للاخبار والاعتبار ولا يجب وفاقا ~~للمشهور للأصل وقد يستظهر الوجوب من كلام أبى على وليس فيه الا ان الولي ~~يقضى عنه ان لم يكن ذا مال ولو كان عليه دين وضاقت التركة عن الدين وأجرة ~~المثل للحج من أقرب الأماكن قسطت عليهما بالنسبة لتساويهما في الاخراج من ~~الأصل ونص الاخبار بكون الحج دينا أو بمنزلته وللشافعي قول بتقديم الحج ~~واحتمل في الجواهر واخر بتقديم الدين فان قصر نصيب الحج عن قضائه فإن كان ~~المستقر عليه كلا النسكين ووسع النصيب أحدهما خاصة صرف فيه فان وسع كلا ~~منهما احتمل التخير للتساوي في الاستقرار وتقديم الحج لكونه أقدم في نظر ~~الشارع وتقديمه عمن ms1144 عليه الافراد أو القران خاصة وتقديم العمرة عمن عليه ~~المتعة والتخيير عمن عليه أحد الأنواع مخيرا وقد يحتمل سقوطهما عمن عليه ~~التمتع لدخول العمرة في حجه وان لم يف النصيب بشئ من النسكين صرف في الدين ~~لا فيما يفي به من الافعال من طواف أو وقوف لعدم التعبد بشئ منها وحدها وهو ~~مسلم في غير الطواف الخامسة لو مات الحاج أو المعتمر بعد الاحرام ودخول ~~الحرم أجزء عنه كما في النهاية والمبسوط والجامع والشرائع وان كان ا ستقر ~~عليه مات في الحل أو في الحرم محرما أو محلا بين النسكين كما في الدروس ~~ويقتضيه الاطلاق لصحيح خبر ضريس عن أبي جعفر ع في رجل خرج حاجا حجة الاسلام ~~فمات في الطريق قال إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام وان كان مات ~~دون الحرم فليقض منه وليه حجة الاسلام وصحيح بريد سأله ع عن رجل خرج حاجا ~~ومعه حمل وله نفقة وزاد فمات في الطريق وقال إن كان صرورة ثم مات في الحرم ~~أجزأ عنه حجة الاسلام وان كان مات وهو صرورة قبل ان يحرم جعل حمله وزاده ~~ونفقته وما معه في حجة الاسلام لخبرهما مع اختصاصهما بالموت في الحرم ~~ويحتملان المسير أول عام الوجوب وقضاء الولي عنه على الندب وعلى الوجوب كما ~~هو ظاهر النهاية والمبسوط وان اعترضه المص في المنتهى كابن إدريس بأنه إذا ~~لم يجب عليه لم يجب القضاء عنه وإذا احتملا ذلك بقي الاجزاء عمن استقر عليه ~~بلا دليل الا ان يرشد إليه حكم النائب واكتفى ابن إدريس بالاحرام وان كان ~~استقر عليه وهو ضعيف لوجوب قصر خلاف الأصل على اليقين ولو كان نائبا عن ~~غيره فمات بعد الاحرام ودخول الحرم برئت ذمته المنوب عنه أيضا لتساوي ~~النائب والمنوب حكما وخبر إسحاق بن عمار سال الصادق ع عن الرجل يموت فيوصي ~~بحجة فيعطى رجل دراهم ليحج بها عنه فيموت قبل ان يحج ثم اعطى الدراهم غيره ~~قال إن مات في الطريق أو بمكة قبل ms1145 ان يقضى مناسكه فإنه يجزء عن الأول وفي ~~المنتهى الاجماع عليه واكتفى الشيخ في الخلاف والمبسوط بالاحرام والخبر ~~يعمه لكن لم يذكر في الخلاف الا براءة النائب وذكر فيه ان منصوص للأصحاب لا ~~يختلفون فيه ويحتمل الاحرام في كلامه دخول الحرم فقد جاء معناه كالاتهام ~~والانجاد وعن حماد عن الصادق ع في رجل حج عن اخر ومات في الطريق قال وقد ~~وقع اجره على الله ولكن يوصى فان قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل ~~يعنى والله يعلم يركب في رحله ويأكل زاده ويأتي المناسك عن المنوب وهذه ~~الوصية مندوبة وقد يجب ان مات في الطريق قبل الاحرام بقي في النفس شئ إذا ~~مات النائب والحاج لنفسه بين النسكين بعد استقرارهما عليه خصوصا في الافراد ~~والقران لاحتمال الخبرين الأولين ما سمعت والأخيرين الاجزاء عن النسك الذي ~~أحرم به وعدم العلم بالاجماع على الاجزاء عن النسكين جميعا لكن الشهيد قطع ~~بذلك ولو مات قبل ذلك أي الاحرام أو دخول الحرم قضيت عنه الحجة بالمعنى ~~العام للعمرة ولهما وجوبا ان كانت قد استقرت عليه والا فلا وجوب والاستقرار ~~يحصل بالاهمال بعد اجتماع الشرايط للوجوب والصحة ومنها الاسلام ومضى زمان ~~يسع جميع الأفعال الأركان وغيرها كما هو ظاهر المبسوط والشرايع لاستحالة ~~التكليف بما يقصر عنه زمانه فإذا لم يمض هذا الزمان لم يتحقق الوجوب أو ~~زمان يسع دخول الحرم خاصة على اشكال من تنزله مع الاحرام منزلة جميع ~~الأفعال فادراكه بمنزلة ادراك ركعة من الصلاة ومن كون التنزل خلاف الأصل ~~فيقصر على اليقين وهو إذا مات وعن التذكرة اعتبار زمان يسع الأركان وليس ~~فيما عندنا وان كان محتملا السادسة الكافر يجب عليه الحج عندنا إذا استجمع ~~شرايط الوجوب ولا يصح منه كساير العبادات وان اعتقد وجوبه وفعله كما نفعل ~~فان أسلم وجوب الاتيان به ان استمرت الاستطاعة والا يستمر فلا يجب عليه ~~فإنه لا يستقر عليه وان مضت على استطاعته في الكفر أعوام عندنا فان الاسلام ~~يجب ما قبله وكذا لو ms1146 فقد الاستطاعة قبل الاسلام أو بعد الاسلام قبل وقته ~~ومات قبل عودها لم يقض عنه ولو أحرم حال كفره لم يعتد به كما لا يعتد بغيره ~~من عباداته وان أسلم في الا ثناء اعاده أي الاحرام بعد الاسلام فان أمكن ~~العود إلى الميقات أو مكة للحرام عادله وان تعذر الميقات ومنه مكة أحرم من ~~موضعه ولو بالمشعر وتم حجة بادراكه اختياري المشعر وفى الشرائع ولو بعرفات ~~وكأنه اقتصار على حال من يدرك جميع الأفعال وفى الخلاف ان عليه الرجوع إلى ~~الميقات والاحرام منه فإن لم يفعل وأحرم من موضعه وحج تم حجه وكأنه يريد ~~إذا تعذر عليه الرجوع السابعة لو ارتد بعد احرامه لم يجدده لو عاد إلى ~~الاسلام كما قوى في المبسوط بناء على أن الارتداد يكشف عن انتفاء الاسلام ~~أولا لأنه ممنوع لظواهر النصوص وظهور الوقوع والتحقيق في الكلام وكذا الحج ~~لو اتى به مسلمان ثم ارتد لم يجب اعادته كما قوى في المبسوط وأفتى به في ~~الجواهر والكلام فيه كسابقه واما قوله تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط ~~عمله فإنما يدل على أن الكافر لا يقبل عمله واما احباط الارتداد ما عمله في ~~الاسلام فليس من الدلالة عليه في شئ ولو سلم فيشرط المرافاة وقال أبو جعفر ~~ع في خبر زرارة من كان مؤمنا فحج ثم اصابته فتنة فكفر ثم تاب يحسب له كل ~~عمل صالح عمله ولا يبطل منه شئ ولو استطاع في حال الردة لاعن فطرة أو عنها ~~بان استصحبه غيره وحمله إلى مكة والمواقف وجب عليه الحج لاجتماع الشرايط ~~وصح منه ان تاب قبله واجزاء عن حجة الاسلام وان لم يستمر استطاعته إلى ~~التوبة اجراء له مجرى المسلم في ذلك لتشرفه بالاسلام أولا ومعرفة احكامه ~~التي منها الحج وفيه ما فيه وهذه العبارة ليست نصا فيه لكن يرشد إليه قوله ~~ولو مات بعد الاستطاعة اخرج من صلب تركته ان لم يحج PageV01P294 # وان لم يتب على اشكال من عموم أدلة الاخراج والتعلق بماله كبدنه فهو ms1147 ~~كساير الديون من الأصل وان القضاء الابراء للميت واكرامه ولذا لا يقضى عن ~~الكافر الأصلي وعموم الأدلة ممنوع فان ظاهر الاختصاص بالمسلم وكان الارتداد ~~عن فطرة فلا تركة له عند الموت الا ان يقال يعزل للحج اجرته في حياته وكذا ~~الاشكال ان استطاع قبل الارتداد فأهمل ثم ارتد فمات ولم يتب وان قلنا ~~بمقالة الشيخ من كشف الارتداد عن الكفر الأصلي لم يجب الاخراج في شئ من ~~المسئلتين الثامنة المخالف لا يعيد حجته ولا عمرته بعد استبصاره واجبا ~~للأصل والاخبار وصحة أفعاله ونياته الصحة القربة منه الا ان يحل بركن عندنا ~~كما في المعتبر والمنتهى والتحرير والدروس فإنه لم يأت حينئذ بالحج مع بقاء ~~وقت أدائه بخلاف الصلاة لخروج وقتها ولا يجب القضاء الا بأمر جديد مع ~~احتمال اعتبار الركن عنده لاطلاق الاخبار المنصرف إليه ظاهرا بل يستحب ~~الإعادة ان لم يخل بركن للاخبار خلافا للقاضي وأبى على فأوجباها لقول ~~الصادق ع في خبر أبي بصير لو أن رجلا معسرا حجه رجل كانت له حجة فان أيسر ~~بعد ذلك كان عليه الحج وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وان كان قد حج ولأن ~~إبراهيم محمد بن عمران الهمداني كتب إلى أبى جعفر انى حججت وانا مخالف وكنت ~~صرورة ودخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج فكتب إليه أعد حجتك ويحملان على ~~الاستحباب جمعا مع ضعفهما واختصاص الأول بالناصب وهو كافر واحتمال الثاني ~~الاخلال بركن التاسعة ليس للمرأة ولا للعبد بل المملوك فحج تطوعا بدون اذن ~~الزوج والمولى وان صحباهما فيه وتقدم ولا يشترط عندنا اذن الزوج في الواجب ~~إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ويسأل زرارة أبا جعفر ع في الصحيح عن ~~امرأة لها زوج وهي ضرورة ولا يأذن لها في الحج قال يحج وان لم يأذن لها ~~وقال لابن مسلم في الصحيح لا طاعة له عليها في حجة الاسلام وقال الصادق ع ~~في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله تحج وان رغم أنفه ولمعاوية بن وهب لا ~~طاعة له ms1148 عليها في حجة الاسلام ولا كرامة لتحج ان شائت وعن الشافعي اشتراط ~~اذنه وفى حكم الزوجة المطلقة رجعية لكونها في حكم الزوجة ولحرمة خروجها من ~~منزلها في العدة ونحو قول الصادق ع في صحيح معاوية بن عمار لا يحج المطلقة ~~في عدتها ولمنصور بن حازم إذ سأله في الصحيح عنها وان كانت حجت فلا تحج حتى ~~تقضى عدتها لا المطلقة بانية وان كانت معتدة لانقطاع عصمة الزوجة واختصاص ~~النهى عن الخروج بالرجعية وكذا المتوفى عنها زوجها خلاف لأحمد وقال الصادق ~~ع في خبر أبي هلال فيها تخرج إلى الحج والعمرة ولا تخرج التي تطلق لان الله ~~تعالى يقول ولا تخرجن الا أن تكون طلقت في سفر ولداود بن الحصين يحج وان ~~كانت في عدتها العاشرة المشي للمستطيع في حج الاسلام وعمرته وغيرهما أفضل ~~من الركوب لأنه أحمز وإلى الخضوع أقرب ونحو قول الصادق ع في صحيح ابن سنان ~~ما عبد الله بشئ أشد من المشي ولا أفضل وللحلبي إذ سأله عن فضل المشي ان ~~الحسن بن علي ع حج عشرين حجة ماشيا على قدميه وقول النبي ص في خبر ابن عباس ~~للحاج الراكب بكل خطوة يخطوها راحلته سبعون حسنة وللحاج الماشي بكل خطوة ~~يخطوها سبعمائة حسنة من حسنات الحرم قيل وما حسنات الحرم فقال حسنة بمائة ~~الف وفى خبر اخر له رواه البرقي في المحاسن من حج بيت الله ماشيا كتب الله ~~له سبعة آلاف حسنة من حسنات الحرم قيل وما حسنات الحرم قال ص حسنة الف الف ~~حسنة قال وفضل المشاة في الحج كفضل القمر ليلة البدر على ساير النجوم ولكن ~~مع عدم الضعف عن العادة كما أو كيفا ومع الركوب أفضل لنحو قول الصادق ع ~~لسيف التمار في الصحيح تركبون أحب إلى فان ذلك أقوى على الدعاء والعبادة ~~وخبر هشام بن سالم سأله ع أيهما أفضل المشي أو الركوب فقال ما عبد الله بشئ ~~أفضل من المشي قال فقال يعنى هو وأصحابه أيما أفضل نركب إلى مكة فنجعل ms1149 ~~فنقيم بها إلى أن يقدم الماشي أو نمشي فقال الركوب أفضل وكذا الركوب أفضل ~~إذا كان تركه للشيخ كما قال الصداق ع لأبي بصير إذا كان الجبل موسرا فمشى ~~ليكون أقل لنفقته فالركوب أفضل ولعله لاحد هذين الامرين وردت عدة اخبار بان ~~الركوب أفضل وورد عن ابن بكير انه سال الصادق ع انا نريد الخروج إلى مكة ~~شاة فقال لا تمشوا واركبوا أصلحك الله انه بلغنا ان الحسن بن علي ع حج ~~عشرين حجة ماشيا فقال إن الحسن بن علي كان يمشى وتساق معه محامله ورحاله ~~ونحوه عن سليمان عنه ع المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه وما يترتب ~~عليه الصحة قد بينا اشتراط التكليف والحرية والاسلام واذن الزوج خاصة دون ~~الأب بناء على أن اذنه ليس بشرط للانعقاد وان كان له الحل فلا ينعقد نذر ~~الصبي وان بلغ عشرا ولا المجنون حين النذر ولا السكران فإنه كالمجنون ~~والغافل ومؤاخذته بما يجنيه أو يتركه انما هي لمؤاخذته على اختياره شرب ~~المسكر ولا المغمى عليه ولا الساهي والغافل ولا النايم ولا العبد الا بإذن ~~المولى لأنه مملوك المنافع لا يقدر على شئ فالمراد بالحرية ما يشتمل حكمها ~~ومعه أي اذنه ليس له منعه بعد كما ليس له منعه من ساير الواجبات وفى ~~التحرير والمنتهى انه يجب عليه اعانته بالحمولة مع الحاجة لأنه السبب في ~~شغل ذمته وفيه نظر وإذا اتسع الوقت فهل له المنع من المبادرة اشكال يأتي في ~~كتاب الايمان وكذا الزوجة لا ينعقد نذرها الا باذن الزوج ومعه ليس له منعها ~~فلو نذرت مزوجة اشتراط اذن المولى والزوج جميعا والاذن يعم المتقدم ~~والمتأخر والأظهر الأولى وللأب حل يمين الولد ما لم يأذن من غير اشتراط ~~للانعقاد باذنه لما يأتي في كتاب الايمان ويأتي استقرابه عدم اشتراط انعقاد ~~نذر أحد من الولد والمملوك والزوجة باذن أوليائهم متقدما أو متأخرا وانما ~~لهم الحل متى شاء واما لم يأذنوا فان زالت الولاية عنهم قبل الحل استقر ~~المنذور في ذمتهم ووجه فرقه ms1150 هنا بين الأب والباقين ملكهما منافع المملوك ~~والزوجة دونه لكن غايته الكون بمنزلة التصرف الفضولي وحكم النذر واليمين ~~والعهد في الوجوب والشرط واحد الا في اشتراط اذن الأب فيحتمل اشتراطه في ~~اليمين خاصة كما في يمين الدروس لاختصاص النصر بها وفى الدروس هنا اشتراطه ~~في اليمين والعهد والنظر في النذر ولو نذر الكافر وعاهد لم ينعقد لتعذر نية ~~القربة منه وان استحب له الوفاء إذا أسلم ولو حلف انعقد على رأى ويأتي ~~الكلام في جميع ذلك مع صحة النذر أو شبهة يجب الوفاء به عند وقته ان قيده ~~بوقت والا لم يجب الفور ما لم يظن الموت للأصل وان استحب وفى التذكرة ان ~~عدم الفورية أقوى فاحتمل الفورية اما لانصراف المطلق إليها كما قيل في ~~الأوامر المطلقة أولا فإن لم نقل بها لم يتحقق الوجوب لجواز الترك ما دام ~~حيا ولضعف ظن الحياة هنا لأنه إذا لم يأت به في عالم لم يمكنه الاتيان به ~~الا في عام ا خر ولا طلاق بعض الأخبار الناهية عن تسويف الحج وإذا لم يجب ~~الفور لم يأثم بالتأخير تمام عمره نعم لو تمكن منه بعد وجوبه ومات قبل فعله ~~فهو وان لم يأثم ولكنه يقضى عنه وجوبا كما قطع به الأصحاب وان كان للنظر ~~فيه للأصل وافتقار وجوبه إلى امر جديد من صلب التركة كما في السرائر ~~والشرائع وقضية اطلاق المقنعة والخلاف لأنه دين كحجة الاسلام وعليه منع ~~ظاهر خلافا لأبي على والشيخ في النهاية والتهذيب والمبسوط وابني سعيد في ~~المعتبر والجامع فجعلوه من الثلث للأصل وكونه كالمتبرع به وصحيح ضريس سال ~~أبا جعفر ع عن رجل عليه حجة الاسلام نذرا في شكر ليحج رجلا إلى مكة فمات ~~الذي نذر قبل ان يحج حجة الاسلام ومن قبل ان يفي بنذره الذي نذر قال إن ترك ~~ما لا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال واخرج من ثلثه ما يحج به رجلا ~~لنذره وقد وفى بالنذر وان لم يكن ترك مالا الا بقدر ما ms1151 يحج به حجة الاسلام ~~حج عنه بما ترك ويحج عنه وليه حجة النذر انما هو مثل دين عليه وصحيح ابن ~~أبي يعفور سال الصادق ع رجل نذر لله ان عافى الله ابنه من وجعه لحجته إلى ~~بيت الله الحرام فعافى الله الابن ومات الأب فقال الحجة على الأب يؤديها ~~عنه بعض ولده قال هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه فقال هي واجبة على الأب ~~من ثلثه PageV01P295 # أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه فان احجاج الغير ليس الا بذل المال بحجه فهو ~~دين مالي محض بلا شبهة فإذا لم يجب الا من الثلث فحج نفسه أولى ولما خالف ~~ذلك الأصول حمل في المختلف على النذر في مرض الموت فيسقط الاحتجاج وان كان ~~عليه حجة الاسلام أيضا قسمت التركة بينهما ان لم يترك الا ما يفي بهما أو ~~قسمت بينهما وبين غيرهما ان ترك أزيد بمعنى التسوية بينهما في الاخراج من ~~الأصل أو قسمت التركة كلها أو بعضها بينهما بالسوية ثم إن خلت نية الناذر ~~عند النذر عن ادخال المسير إلى الميقات في المنذور أو عدمه أو اشتبه الحال ~~فهل يدخل حتى يجب من التركة اخذ ما يفي به أو يكفي من الميقات وجهان كما في ~~حجة الاسلام ولو اتسعت التركة لأحديهما خاصة قدمت حجة الاسلام كما في ~~النهاية والمبسوط والسرائر والجامع والشرائع والاصباح لوجوبها بأصل الشرع ~~والتفريط بتأخيرها لوجوب المبادرة بها وما سمعته من صحيح ضريس ويستحب الولي ~~قضاء المنذورة عنه للخبرين وعن ظاهر أبى على الوجوب ولافرق بين تقدم النذر ~~على استقرار حجة الاسلام وتأخره عنه وكذا ان وجبتا من البلد واتسعت التركة ~~لأحديهما منه وللأخرى من الميقات أخرجت حجة الاسلام من البلد والمنذورة من ~~الميقات الا ان يدخل المسير من البلد في النذر فيقوى العكس لأصالة وجوبه ~~حينئذ فيها وفى حجة الاسلام من باب المقدمة ولو لم يتمكن ومات سقط القضاء ~~للأصل ولعدم وجوب الأداء وتحقق متعلق النذر فان من البين عدم تعلقه بغير ~~المقدور ويشكل الفرق بينه ms1152 وبين الصوم المنذور إذا عجز عنه مع حكمه بقضائه ~~في الايمان وان فرق بوجود النص على قضائه إذا اتفق عيدا لزمه القول بقضائه ~~حينئذ مع أنه يقوى عدمه ولو قيده بالوقت فأخل به مع القدرة عليه اثم ووجب ~~عليه القضاء فان مات قبله قضى عنه من الأصل أو الثلث على الخلاف وان كانت ~~عليه حجة الاسلام أيضا قضيت عنه الحجتان ان اتسعت التركة والا فحجة الاسلام ~~تأخرت استطاعتها من النذر ووقته أو تقدمت وان أخل به لامعها لمرض وعدو ~~وشبههما يسقط لما عرفت وقطع في الايمان بسقوط القضاء إذا صد واستشكله إذا ~~تعذر بمرض وفى العبارة ايماء إلى أن استطاعه الحج المنذور عقلية كما نص ~~عليه في التذكرة والمبسوط والسرائر والجامع ودل عليه حصر شروطه فيما مر مثل ~~الحرية والتكليف واذن الزوج والمولى ووجهه ظاهر إذ لا دليل على اشتراطه بما ~~يشترط في حجة الاسلام واستظهر الشهيد كونها شرعية كحجة الاسلام قال فلو نذر ~~الحج ثم استطاع صرف ذلك إلى النذر فان أهمل واستمرت الاستطاعة إلى القابل ~~وجبت حجة الاسلام أيضا ولو نذر أو أفسد حجه وهو الان مغصوب لا يمكنه الحج ~~بنفسه قيل في المبسوط وجبت الاستنابة قال المحقق وهو حسن وهو مقرب موضع من ~~التذكرة قال الشيخ فان برء فيما بعد تولاها أي الحجة بنفسه ولعله دليله انه ~~حج واجب عليه في بدنه وماله يستناب عنه بعد الممات فإذا تعذر في بدنه وجب ~~في ماله كحجة الاسلام وأولى لوجوبها وان لم يستقر وهذا قد استقر عليه إذا ~~نذر وهو متمكن مطلقا أو مؤقتا بأعوام فانقضى عام وهو متمكن أو موقتا بعام ~~أو أعوام ففرط في التأخير وفى الافساد ظاهر وان كان حينه أو قبله بعد ~~الشروع في الحج مغصوبا وإذا أفسد حجة الاسلام وان كان الثاني فرضه فهو عين ~~الاستنابة في حجة الاسلام وإذا تكلف المغصوب المسير لحجة الاسلام فشرع فيها ~~فهل ينويها وتجزئه ان أتمها ويستقر إذا أفسد احتمال قوى لأنها انما أسقطت ~~عنه نظرا له ورخصة ms1153 فإذا تكلفها كانت أولى بالاجزاء من فعل النائب ويحتمل ~~العدم لان فرضه الاستنابة فحجه كحجة غير المستطيع وانما نسب وجوب الاستنابة ~~إلى القيل لاختياره العدم في حجة الاسلام ولو سلمه فيها فللنص وحمل غيرها ~~عليها قياس وانما شرحنا العبارة بما شرحنا لان عبارة المبسوط ليست نصا ولا ~~ظاهرة في وجوبها على من نذر مغصوبا لأنها كذا المغصوب إذا وجبت عليه حجة ~~بالنذر أو بافساد وجب عليه ان يحج عن نفسه رجلا فإذا فعل فقد أجزاه انتهت ~~مع أنه ان نذر مغصوبا فان نوى الحج إذا تمكن أو الا حجاج فلا اشكال في ~~الاستنابة عدما ووجودا وإذا غفل فالظاهر توقع المكنة ويحتمل الاستنابة حملا ~~على حجة الاسلام لوجوب الاستنابة فيها بوجدان الزاد والراحلة وان لم يستقر ~~في الذمة ولكنه ضعيف جدا ولو قيد النذر بالمشي وجب لرجحانه كما عرفت خصوص ~~الاخبار فيه كصحيح رفاعة سال الصادق ع رجل نذر ان يمشى إلى بيت الله قال ~~فليمش قال فإنه تعب قال إذا تعب ركب وفى المعتبر ان عليه اتفاق العلماء ~~ولما كان الركوب أفضل لاحد الأمور المتقدمة قال في كتاب الايمان لو نذر ~~الحج ماشيا وقلنا المشي أفضل انعقد الوصف والا فلا واما خبر الحذاء سال أبا ~~جعفر ع عن رجل نذر ان يمشى إلى مكة حافيا فقال إن رسول الله ص خرج حاجا ~~فنظر إلى امرأة تمشى بين الإبل فقال من هذه فقالوا أخت عقبة بن عامر نذرت ~~ان تمشى إلى مكة حافية فقال رسول الله ص يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها ~~فلتركب فان الله غنى عن مشيها وحفاها وحمل في الدروس والمحرر على عدم ~~انعقاد نذر الحفا وفى المعتبر والمنتهى انه حكاية حال فلعله ص علم منها ~~العجز أو فضل الركوب لها ويفهم منه وجوب السائل بأنه قد لا يجب الوفاء بهذا ~~النذر كما لم يجب وفاء أخت عقبة وإذا انعقد النذر فان أراد المشي من ~~الميقات أو البلد لزم ما نوى وان لم ينو شيئا فيأتي الخلاف فيه ms1154 انه من ~~أيهما وان كان في الطريق نهر أو بحر لا يعبر الا بسفينة ونحوها وجب ان يقف ~~في موضع العبور في وجه احتمل في المعتبر والمنتهى ويحتمله كلام الأكثر لخبر ~~السكوني عن الصادق ع ان عليا ع سئل عن رجل نذر ان يمشى إلى البيت فمر في ~~المعتبر قال فليقم في المعبر قائما حتى يجوف ولأن المشي يتضمن القيام و ~~والحركة فإذا تعذر أحد الجزئين لم يسقط الاخر وخيرة المعتبر والتحرير ~~والتذكرة والمنتهى وايمان الكتاب والشرائع الاستحباب لضعف الخبر وانصراف ~~نذر المشي إلى ما يمكن فيه فاستثناء ما لا يمكن فيه معلوم مع الأصل ومنع ~~دخول القيام في المشي لأنه أيسر وأجلا أي قطع المسافة ومنع تعذر الحركة ~~وانتفاء الفائدة مشترك الا ان يتخيل في القيام تعظيم للمشاعر وطريقها وإذا ~~تعارض العبور في زورق وعلى خبر تعين الثاني وإذا اضطر إلى ركوب البحر من ~~بلده إلى مكة سقط القيام قطعا للحرج والخروج عن ألفاظ النص والأصحاب ويمكن ~~القول به ان أمكن الارساء عند الاعياء ونحوه ركوبه أو ركوب نهر أياما فان ~~ركب ناذر المشي جميع طريقه مختارا قضاه أي الحج ماشيا أو المشي في الحج أي ~~فعله قضاء ان كان موقتا وقد انقضى والا فأداء وفاقا لاطلاق الأكثر لأنه لم ~~يأت بالمنذور لانتفاء المركب بانتفاء أحد اجزائه واحتمل في المعتبر ~~والمنتهى والتحرير والمختلف سقوط قضاء المعين ولأن المشي ليس من اجزاء الحج ~~ولا صفاته ولا شروطه وقد اتى به وانما عليه لاخلاله بالمشي الكفارة كما قد ~~يظهر مما يأتي في ايمان الكتاب والتحرير والارشاد وهو قوى الايمان ان يجعل ~~المشي في عقد النذر شرطا كما فصل في المختلف ويجرى ما ذكر في المطلق كما قد ~~يرشد إليه المختلف فإنه لما نوى بحجه المنذور وقع عنه وانما أخل بالمشي ~~قبله وبين أفعاله فلم يبق محل للمشي المنذور ليقضى الا ان يطوف أو يسعى ~~راكبا فيمكن بطلانهما فبطلان الحج ان تناول النذر المشي فيهما ولو ركب من ~~الطريق البعض فكذلك يقضيه ms1155 ماشيا في جميع الطريق ان وجب القضاء على رأى ~~وفاقا لابن إدريس والمحقق ولا يجزئه القضاء مع ركوب ما مشى فيه والمشي فيما ~~يركب فيه كما ذكره الشيخان وجماعة فإنه بالتلفيق لم يحج ماشيا وكأنهم نظروا ~~إلى أنه انما أخل بالمنذور وفيما ركب فيه فإنما يجب قضاء المشي فيه وانما ~~نذر حجا يكون بعد المشي في جميع طريقه وقد حصل وفيه ان نذر المشي إلى الحج ~~في جميع طريقه ولم يحصل في شئ من الحجين وفى خبر إبراهيم بن عبد الحميد ان ~~عباد بن عبد الله البصري سال الكاظم ع عن رجل جعله نذرا على نفسه المشي إلى ~~بيته الحرام فمشى نصف الطريق أقل وأكثر قال ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع ~~فليتصدق به ولعله فيمن عجز فان قطع عن الطريق ولو عجز عن المشي فإن كان ~~النذر مطلقا توقع المكنة والا يكن مطلقا أو ايس من المكنة سقط PageV01P296 # المشي على رأى بمعنى انه يحج راكبا وهو اجماع كما في المعتبر والتحرير ~~والمنتهى ولأنه لا تكليف الا بمقدور وللاخبار كما مر من صحيح رفاعة وما ~~سيأتي والاجماع على جواز حجه راكبا واما الوجوب ففيه خلاف ستعرفه ولا جبران ~~عليه وفاقا لابني سعيد ونذور الخلاف ويحتمله كلام الشيخين والقاضي في نذور ~~النهاية والمقنعة والمهذب للأصل وانتفاء القدرة على المندوب وسال انه كان ~~مشروطا بالمشي فيعذر بتعذر الشرط ويحتمله عبارة الكتاب كما فهمه الموضح لكن ~~يخالف لاختياره في الايمان وهو حسن مع عقد النذر كذلك ولو نذر حجة الاسلام ~~لم يجب غيرها اتفاقا وهل ينعقد فيفيد وجوب الكفارة بالترك فيه الخلاف ~~المعروف وان لم يكن حين النذر مستطيعا استطاعه شرعية توقعها فان وقته ولم ~~يستطع حتى انقضى انحل ولو نذر غيرها لم يتداخلا اتفاقا نعم ان كان مستطيعا ~~لحجة الاسلام ونذر غيرها في عامة لغا الا ان يقصد الفعل ان زالت الاستطاعة ~~فزالت ولو أطلق النذر فكذلك لا يداخل حجة الاسلام على رأى وفاقا للخلاف ~~والمهذب في الناصريات والغنية والسرائر وكتب ms1156 المحقق ويحتمله الجمل العقود ~~والجواهر و الجامع لاختلاف السببين الموجب لاختلاف الفرضين واصل عدم ~~التداخل وظاهر الناصريات الاجماع وخلاف للنهاية والاقتصاد والتهذيب لصحيح ~~رفاعة سئل الصادق ع عن رجل نذر ان يمشى إلى بيت الله الحرام أيجزئه ذلك من ~~حجة الاسلام قال نعم ونحو صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ع وانما يدلان على نذر ~~المشي وهو لا يستلزم نذر حج فيمشي إليه للطواف والصلاة وغيرهما فكأنما سألا ~~ان هذا المشي إذا تعقبته حج الاسلام فهل يجزى أم لابد له من المشي ثانيا ~~وظاهر انه مجزئ أو سال انه إذا نذر المشي مطلقا وفى حج أو في حجة الاسلام ~~فمشى فهل يجزئه أم لابد من الركوب فيها أو سال انه إذا نذر حجة الاسلام ~~فنوى بحجة المنذور دون حجة الاسلام فهل يجزئ عنها ثم اشترط في النهاية في ~~الاجزاء نية حج النذر دون حج الاسلام وكأنه لرعاية ظاهر الخبرين ولا العام ~~لما كان حج عام الاسلام انصرفت إليه النية وان نوى النذر بخلاف حج النذر ~~فلا دليل على انصراف نية غيره إليه الا ان يتعين في عامه الشرط الرابع في ~~شرايط النيابة وهي قسمان أحدهما ما يتعلق بالنائب أو المنوب وهي ثلاثة كمال ~~النائب بالعقل والبلوغ والتميز واسلامهما وعدم شغل ذمته بحج واجب في عام ~~النيابة فلا يصح نيابة المجنون ولا الصبي غير المميز اتفاقا وان أحرم به ~~الولي قصرا للنص على اليقين وهو حجة به عن نفسه ولا المميز بمعنى انه لا ~~يبرئ فعله ذمة المنوب عن الواجب ولا ذمة الولي والوصي على رأى وفاقا ~~للمشهور خروج عباداته عن الشرعية وانما هي تمر نية فلا يجزى عمن يجب عليه ~~أو يندب إليها لان التميز نية وان استحق الثواب عليها ليست بواجبة ولا ~~مندوبة لاختصاصهما بالمكلف ولا ثقة بقوله إذا أخبر عن الافعال أو نياتها ~~نعم ان حج عن غيره استحق الثواب عليه وحكى في الشرائع والتذكرة قول بالصحة ~~لصحة عباداته ويدفعه ان الصحة تمرينية ولا الكافر لعدم صحة عباداته ms1157 ونية ~~القربة منه ولا نيابة المسلم عنه لأنه لا يستحق الثواب ولأن فعل النائب ~~تابع لفعل المنوب في الصحة لقيامه مقامه فكما لا يصح منه لا يصح من نائبه ~~ولاعن المخالف للحق وفاقا للنهاية والمبسوط والتهذيب في السرائر والمهذب ~~والاصباح و النافع والشرائع لأنه كالكافر في عدم استحقاق الثواب وعدم صحة ~~عباداته بمعنى ايجابها الثواب لتظافر الاخبار بأنه لا ينتفع باعماله ~~الصالحة ودلالة الأدلة عقلا ونقلا على أن غير الامامية الاثني عشرية كفار ~~لكن اجرى عليهم احكام المسلمين تفضلا علينا كالمنافقين ولا ينافي ذلك صحة ~~عباداته بمعنى عدم وجوب الإعادة إذا استبصر فإنه فضل من الله وغايته الصحة ~~بشرط موافاة الايمان وان قيل إنه وان لم يستحق الجنة بشئ من الافعال لكن ~~يجوز ان يستحق ثوابا أخرويا أو دنياويا أو خفة عقاب وخزي كان ذلك محتملا في ~~الكافر كما ورد ان إبليس مثاب بأنظاره على ما أسلفه ونحو ذلك وفى مضمر علي ~~بن مهزيار لا يحج عن الناصب ولا يحج به الا ان يكون بالنائب فالشيخ على صحة ~~النيابة عنه لصحيح وهب بن عبد ربه وحسنه سال الصادق ع أيحج الرجل عن الناصب ~~فقال لا قال فإن كان أبى قال إن كان أباك فنعم وانكره ابنا إدريس والبراج ~~لشذوذ الخبر والاجماع على المنع مطلقا ومنع الفاضلان الاجماع أقول ولم أظفر ~~في كلامهما بدعواه وذكر ان مستند الجواز المنع ليس الا هذا الخبر الشاذ ~~فالعمل بأحدهما دون الاخر تحكم واختيارا في المعتبر والمنتهى والمختلف ~~الصحة من غير الناصب مطلقا كما هو ظاهر الجامع لاختصاص النص به وان أطلق ~~على العامة أيضا ولكفره واسلام غيره وصحة عباداته ولذا لا يعيدها إذا ~~استبصر وفيه ما عرفت و تبعهم الشهيد في الدروس وفى حاشية الكتاب اقتصر على ~~الجواز عن المستضعف ثم استشكل في المختلف الصحة عن غير الناصب مطلقا والعدم ~~عنه مطلقا للفرق الوارد في الخبر قال فان أريد بالناصب فيه المخالف ثبت قول ~~الشيخ وان أريد المعادن بعداوة أهل البيت ع لم يظهر ms1158 جهة للفرق ثم قال ولو ~~قيل بقول الشيخ كان قويا قلت وانما خص الاستشكال في الفرق بالناصب لعدم صحة ~~عباداته وصحتها من غيره وعلى ما قلناه يشكل الفرق فيهما ويمكن ان يكون ~~لتعلق الحج بماله فيجب على الولي الاخراج عنه بنفسه ولفظ الخبر لا يأتي ~~لشمولهما و بالجملة فليس لإثابة المنوب عنه ويمكن ان سببا لخفة عقابه وانما ~~خص الأب مراعاة لحقه وعن إسحاق بن عمار انه سال الكاظم ع عن الرجل يحج ~~فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غايب ببلد اخر فيقص ذلك ~~من اجره قال لا هي له ولصاحبه وله اجر سوى ذلك بما وصل قال وهو ميت هل يدخل ~~ذلك عليه قال نعم قال وان كان ناصبا ينفعه ذلك قال نعم يخفف عنه ويجوز ان ~~لا يكون أبو وهب ناصبا وكان زعمه ناصبا والأقرب اشتراط العدالة في النايب ~~كما في الكافي لا معنى عدم الاجزاء لو حج الفاسق بل بمعنى عدم براءة ذمة ~~الولي أو الوصي أو المنوب باستنابته لعدم الوثوق بقوله وان شوهد اتيا ~~بالافعال لاحتمال نيتها عن نفسه أو غير المنوب وايقاعها بالنية ويحتمل عدم ~~الاشتراط لأصل صدق المؤمن ولا يصح نيابة من عليه واجب مضيق عليه في عام ~~النيابة من أي أنواع الحج كان حجة الاسلام أو منذورة أو واجبة بالافساد أو ~~الاستيجار مع تمكنه منه للنهي عن ضده الموجب للفساد والاخبار خلافا لمالك ~~وأبي حنيفة فان حج من غيره لم يجزء من أحدهما لفساد المنوي وانتفاء نية ~~غيره ولصحيح سعد بن أبي خلف انه سال الكاظم ع عن الرجل الصرورة يحج عن ~~الميت قال نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه فليس يجزى عنه حتى يحج ~~من ماله فان يحج الأخيرة من الاحجاج مبنية للفاعل أو للمفعول لامن الحج ~~خلافا للتهذيب ففيه ان من عليه حجة منذورة فحج عن غيره أجزاه عن النذر ~~لصحيح رفاعة سال الصادق ع أرأيت أحج عن غيره ولم يكن له حال ms1159 وقد نذر ان حج ~~ماشيا أيجزي ذلك عنه من مشيه قال نعم ويحمل على نذر المشي في حج ما ولو عن ~~غيره وللشافعي فأوقعه عما وجب عليه بالنذر أو الاستطاعة وان لم يتمكن منه ~~صحت نيابته سواء كان قبل الاستقرار للكشف عن عدم الوجوب أو بعده لاستحالة ~~التكليف بغير المقدور وفاقا للمحقق وخلاف لابن إدريس فيمن استقر عليه فأبطل ~~نيابته وان لم يتمكن وفعله لاطلاق الأكثر ولصحيح البزنطي سال أبا الحسن عن ~~رجل اخذ حجة من رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل اخر حجة أخرى يجوز له ذلك ~~فقال جايز له ذلك مجسور للأول والاخر وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجب من ~~يعطيه الحج فيجوز اختلاف عامي الحجتين واطلاقهما أو اطلاق أحدهما والذي ~~يحسب لهما هو الطريق أي لا يجب عليه ان يعود بعد الحجة الأولى اليسير ثانيا ~~للثانية أو المعنى يحسب الحجان لهما كل لواحد منهما ويجوز ان يكون الحجتان ~~عبارتين عن الزاد و الراحلة ليحج لنفسه ويجوز ان يكونا دفعا إليه ما دفعا ~~تبرعا ليحج عنهما تبرعا ويجوز ان يكون قطع بصيغة المعلوم وفاعله الضمير ~~الرجل الثاني أي إذا أوجب عليه الطريق في استنابته به اما طريقا معينا أو ~~مطلقا بمعنى انه لم يستنبه من الميقات فأعطاه اخر حجة أخرى وأطلق أو من ~~الميقات وأطلق العام أو قيده بما بعد الأول جاز وكان المسير في الطريق مرة ~~محسوبا لهما أو قطع الطريق بمعنى اخراجه عما استؤجر له أي استأجره الأول ~~للحج من الميقات واخر كذلك أو من الطريق في عامين مختلفين أو مطلقين أو ~~فاعله ضمير الرجل الأول والقطع بمعنى السير وضمير عليه للحج أي قطع الطريق ~~للحج الذي اخذه وصحيح ابن بزيع قال أمرت رجلا ان يسئل أبا الحسن ع عن رجل ~~يأخذ من رجل حجة فلا يكفيه اله ان يأخذ من رجل اخر حجة أخرى ويتسع بها ~~PageV01P297 # ويجزى عنهما جميعا ان لم يكفه إحديهما فذكر أنه قال أحب إلى أن يكون ~~خالصة لواحد فان ms1160 كانت لا يكفيه عنهما في حجة واحدة أي ان اكتفى بأجرة واحدة ~~لم يكفه فهل له ان يؤجر نفسه من رجلين ليحج عنهما معا في عام واحد ويحتمل ~~اختلاف الحجتين زمانا والخلوص الذي أحبه ع خلوص المسير ويجوز لمن عليه حج ~~ان يعتمر من غيره ولمن عليه عمرة ان يحج نيابة من غيره إذا لم يجب عليه ~~النسك الاخر ولم يناف ما وجب ولو استأجره اثنان للحج أو العمرة أولهما أو ~~مختلفتين واتفق زمان الايقاع المستأجر عليه والعقد بطلا لخروج فعلهما عن ~~القدرة وعدم المرجح ولو اختلف زمان العقد خاصة بطل المتأخر لاشتغال الذمة ~~بالأول ولو ا نعكس كان استأجراه للحج عامين مختلفين صحا ان يجب المبادرة ~~إلى الأخير لندبه أو تقيد وجوبه بالعام المتأخر أو اتساعه أو فقد أجير غيره ~~والا فالأقرب بطلان المتأخر كما في الدروس والقسم الثاني من الشروط ما ~~يتعلق بفعل النائب وهو اثنان يشترط نية النيابة في الاحرام وجميع ما بعده ~~من الافعال التي ينويها وتعيين الأصل أين المنوب والمناقشة باغنائه عن ~~النيابة بارزة أو يكفي عدم النيابة عنه ونية الا حرام أو الطواف عن فلان ~~مثلا هي نية النيابة عنه وكذا الاحرام بحج فلان مثلا وانما يجب تعيينه قصد ~~أو يستحب تعيين المنوب لفظا عند كل فعل لصحيح ابن مسلم سال أبا جعفر ع ما ~~يجب على الذي يحج عن الرجل قال يسميه في المواطن والمواقف والوجوب بمعنى ~~الاستحباب لعدم وجوبه اتفاقا لصحيح البزنطي ان رجلا سال الكاظم عن الرجل ~~يحج عن الرجل يسميه باسمه فقال إن الله لا يخفى عليه خافية وخبر المثنى بن ~~عبد السلام عن الصادق ع في الرجل يحج عن الانسان يذكره في جميع المواطن ~~كلها فقال انشاء فعل وانشاء لم يفعل يفعل الله يعلم أنه قد حج عنه ولكن ~~يذكره عند الأضحية إذا ذبحها وفى حسن معاوية بن عمار انه قيل للصادق ع ~~أرأيت الذي يقضى عن أبيه أو أمه أو أخيه أو غيرهم أيتكلم بشئ قال نعم يقول ms1161 ~~عند احرامه اللهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة فآجر فلانا فيه وآجرني في ~~قضائي عنه وسأله الحلبي عن مثل ذلك فقال نعم يقول بعدما يحرم اللهم ما ~~أصابتني في سفري هذا من تعب أو بلاء أو شعث فاجر فلانا فيه واجرني في قضائي ~~عنه ويصح نيابة فاقد شرائط حجة الاسلام وان كان صرورة خلافا وامرأة وان ~~كانت صرورة عن رجل وبالعكس للأصل والاخبار والاجماع الا في المرأة الصرورة ~~ففي النهاية والتهذيب والمهذب انه لا يجوز لها الحج من غيرها وفى المبسوط ~~انه لا يجوز حجها عن الرجال ولا عن النساء وفى الاستبصار انه لا يجوز حجها ~~عن الرجل لخبر مصادف سال الصادق ع تحج المرأة عن الرجل الصرورة فقال نعم ~~إذا كانت فقيهة مسلم وكانت قد حجت رب المرأة خير من رجل وقوله ع في خبر ~~الشحام يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا يحج المرأة الصرورة عن ~~الرجل الصرورة والجواب مع الضعف على الحمل على الكراهية لخبر سليمان بن ~~جعفر سال الرضا ع عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال لا ينبغي وعن بكر ~~بن صالح انه كتب إلى أبى جعفر ع ان ابني معي وقد امرته ان يحج عن أمي أيجزي ~~عنها حجة الاسلام فقال لا وكان ابنه صرورة وعن إبراهيم بن عقبة أنه قال ~~كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط يجزى كل ~~واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام أولا بين لي ذلك يا سيدي انشاء الله ~~فكتب لا يجزى ذلك ويجوز بعد تسليمها ان يكون الصرورة فمن عليه الحج ويمكن ~~الكراهية كما في المعتبر وعن زرارة انه سأل الصادق ع الرجل الصرورة يوصى ان ~~يحج عنه هل يجزى عنه امرأة قال لا كيف يجزى امرأة وشهادته شهادتان قال انما ~~ينبغي ان تحج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل قال لا باس ولا باس ان يحج ~~الرجل عن المرأة وعن بشير النبال انه سال ms1162 ع ان والدته توفيت ولم تحج فقال ~~يحج عنها رجل أو امرأة قال أيهما أحب إليك قال رجل أحب إلى فدلا عن أن ~~نيابة الرجل أفضل والأول على كراهية نيابة المرأة ولكن في التذكرة انه لا ~~يعرف قائلا بها غير الحسن بن صالح بن حي ولو مات النائب بعد الاحرام ودخول ~~الحرم أجزء عنه وعن المنوب كما عرفت ولذا لا يستعاد من تركته من الأجرة شئ ~~بلا خلاف عندنا على ما في الغنية وفى الخلاف اجماع الأصحاب على أنه منصوب ~~لا يختلفون فيه وفى المعتبر انه المشهور بينهم فان ثبت عليه اجماع أو نص ~~والا اتجهت استعادة ما بإزاء الباقي وقبله يعيد وليه من الأجرة مقابل ~~الباقي من الافعال والعود كما في الشرائع وهو انما يكون إذا كانت الأجرة ~~بإزاء الذهاب والإياب والافعال جميعا بان استؤجر بها للجميع وان بعد ادخال ~~العود فان استؤجر للأفعال خاصة فمات قبل الاحرام أعيدت الأجرة كاملة إذا لم ~~يأت بشئ مما استؤجر له وان استؤجر للذهاب والافعال لم يكن في مقابل العود ~~شئ وهو الموافق للمختلف والتذكرة والمبسوط والسرائر والاصباح وان لم يذكروا ~~العود وأطلق في النهاية والكافي والمهذب والغنية والمقنة كما هنا ولم ~~يذكروا العود وقوى في الخلاف تضمن الاستيجار للحج الاستيجار لقطع المسافة ~~وقطع به القاضي في الجواهر وعندي انه وان لم يتضمنه لكنه في حكم المتضمن ~~لان اجرة الحج يتفاوت بتفاوت مسافة الذهاب وبالاختلاف بالإياب وعدمه ~~وبمسافته فان من المعلوم ان الساير من بغداد المريد للعود يأخذ من الأجرة ~~ما يفي له بذهابه وإيابه و أفعاله وان مات بعد الاحرام استحق اجرة الاحرام ~~مثله إذا سار من بغداد وان لم يدخل المسير في المستأجر له وعلى الورثة رد ~~ما بإزاء الباقي ومنه الإياب وان لم يدخل في المستأجر له وان مات قبل ~~الاحرام فهو وان لم يفعل شيئا مما استؤجر له لكنه فعل فعلا له اجرة باذن ~~المستأجر ولمصلحته فليستحق له اجرة مثله كمن استأجر رجلا لبناء فنقل الآية ~~ثم مات ms1163 قبل الشروع فيه فإنه يستحق اجرة مثل النقل قطعا فيصح ما في الكتاب ~~على اطلاقه وكذا لو صد أو حصر قبل دخول الحرم محرما صد محرما أو محلا أعاد ~~مقابل الباقي والعود ان اشترط عليه الحج في ذلك العام لانفساخ الإجارة وعدم ~~الاتيان بما استؤجر له الا ان يضمنه في القابل ويرضى به المستأجر ولا يجب ~~عليه اجابته لو ضمنه في المستقبل كما قد يظهر من المقنعة والنهاية والمهذب ~~ويمكن حلها على ما ذكرناه من التراضي أو عدم تمكنه من الرد ووجه عدم الوجوب ~~ظاهر ولا قضاء على الأجير وعلى المستأجر الاستيجار ثانيا ان كان الحج واجبا ~~لكن ان كان وجب من البلد وكان صد الأجير أو حصره بعد الميقات فقد قيل لا ~~يجب الاستيجار ثانيا الا من الميقات وان لم يتعين الزمان لم ينفسخ الإجارة ~~ولم يعد شيئا ووجب عليه الاتيان به في قابل كما في التذكرة والمنتهى ~~وغيرهما وعليه يحمل اطلاق الشيخين وغيرهما الإعادة ولو صد أو احصر بعد ~~الاحرام ودخول الحرم فكذلك خلافا للخلاف ففيه ان الاحصار بعد الاحرام ~~كالموت بعده في خروج الأجير عن العهدة وعدم وجوب رد شئ عليه وليس بجيد لعدم ~~الدليل والاتفاق على عدم الاجزاء إذا حج عن نفسه فكيف اجزاء عن غيره ~~واختصاص نص الاجزاء بالموت وحمله عليه قياس مخالف للاجماع ولكنه ره نظمه مع ~~الموت في سلك واستدل باجماع الفرقة على أن هذه المسألة منصوص لهم لا ~~يختلفون فيه فظني ان يكون الاحصار من سهو قلة أو قلم غيره ولا يجب على ~~المستأجر كما قال نفقة الأجير زيادة على الأجرة لو قصرت ولا اعرف فيه خلافا ~~ويستحب كما في النهاية والمبسوط والمنتهى وغيرها لكونه برا ومساعدة على ~~الخير والتقوى ولا على الأجير دفع الفاضل إلى المستأجر لو فضلت عن النفقة ~~للأصل والاخبار وان لم يكن قبضها أو بعضها طالب بها وكان على المستأجر ~~الدفع خلافا لأبي حنيفة بناء على زعمه بطلان الإجارة وفى المقنعة وقد جاءت ~~رواية انه ان فضل مما ms1164 اخذه فإنه يرده ان كانت نفقته واسعة وان كان قتر على ~~نفسه لم يرده قال وعلى الأول العمل وهو أفقه انتهى ويمكن ان يشير به إلى ~~خبر مسمع قال للصادق ع أعطيت الرجل دراهم يحج بها عنى ففضل منها شئ فلم ~~يرده على فقال هو له ولعله ضيقته على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة ~~ولكن دلالته على ذلك ضعيفه جدا وفى التذكرة والمنتهى والتحرير وكتب المحقق ~~استحباب الود ليكون قصده بالحج القربة لا العوض وان شرطا في العقد الاكمال ~~PageV01P298 # أو الرد لزم وتبرع الحي بحج أو عمرة عن ميت يبرء الميت لأنهما مما يقبلان ~~النيابة ولا دليل على الاشتراط بالعوض وغيره وفى خبر عمار بن عمير عن ~~الصادق ع ان رجلا اتى النبي ص فقال إن أبى مات ولم يحج حجة الاسلام فقال حج ~~عنه فان ذلك يجزى عنه وظاهره التبرع وفى التذكرة أنه لا يعرف فيه خلافا فلا ~~يتوهمن عدم الاجزاء من تعلق الحج بالمال فليس له الا كالدين يتبرع الغير أو ~~الداين بالاجراء ولا من بعض العبارات الحاكمة بالاستنابة أو الاستيجار فهي ~~كآية الوضوء ويجب على النائب امتثال الشرط بمعنى توقف براءة ذمته واستحقاقه ~~المسمى كاملا على امتثاله وان كان طريقا مع تعلق الغرض الصحيح به كما في ~~الشرائع والمعتبر لعموم المؤمنون عند شروطهم ولأن تعلق الفرض به قرينة على ~~تعلق القصد بخصوصه في العقد ودخوله في المستأجر له ولذلك كان عليه رد ~~التفاوت بين الطريقين لا معه أي لامع الامتثال ان كان ما سلكه أسهل أو ~~التفاوت بين الحج من الميقات ومن الطريق المشروط حتى لا يكون له بإزاء ~~الطريق شئ كان كالمشروط أو أسهل وأصعب لخروجه عما وقع عليه العقد وسلوكه ~~بدون اذن المستأجر وان سلك من الشروط بعضه ومن غيره بعضا رد ما بإزاء ~~الثاني وهو أولى و المعتبر والتحرير والمنتهى يتحملهما أيضا لان فيها رد ~~تفاوت الطريق أو التفاوت من الطريق وتبرء ذمته من الحج ولا يفسد الأجرة ~~المسماة بالنسبة إليه لان أبى ms1165 الحج المستأجر له وانما خالف في غيره خلافا ~~للتذكرة فاستقرب فساد المسمى والرجوع إلى أجرة المثل يعنى إذا كانت أقل من ~~المستحق قال ويجزى الحج عن المستأجر سواء سلك الأصعب أو الأسهل لأنه استؤجر ~~على فعل واتى ببعضه يغنى فعل ماله اجرة باذن المستأجر ولأجله فاستحق أجرة ~~المثل ويحتمله عبارة الكتاب بان يكون المراد بالتفاوت التفاوت بين المسمى ~~وأجرة المثل ومبنى الوجهين في المسمى من الصحة والفساد ان الطريق والحج ~~فعلان متباينان سمى لهما المسمى وقد اتى بأحدهما أو انما سمى ما سمى للحج ~~له مشروطا بالطريق أو ان المسمى إذا فسد بالنسبة إلى بعض ما استؤجر له فهل ~~يفسد في الباقي أم لا ويدل أيضا على اجزاء الحج صحيح حريز سال الصادق ع عن ~~رجل اعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة فقال لا باس إذا ~~قضى جميع المناسك فقد تم حجه لكن ظاهره عدم تعلق الغرض بالطريق ويحتمل كون ~~من الكوفة صفة لاحد الرجلين فلا يكون شرطا ويحتمل عود ضمير معه في عبارة ~~الكتاب على الغرض إذ لم يتعلق بالطريق المشروط غرض فسلك غيره لم يكن عليه ~~الا رد تفاوت الطريق بأحد المعنيين واما ان تعلق به غرض فيفسد المسمى وانما ~~له أجرة المثل وهو الموافق للتذكرة ونص فيها على المعنى الأولى لتفاوت ~~الطريق وما ذكرناه أولا يوافق المعتبر والتحرير والمنتهى فنص فيها على ~~اختصاص رد التفاوت بفرض الغرض واستحقاق جميع الأجرة مع المخالفة إذا لم ~~يتعلق بالطريق غرض لاتيانه بالمقصود كاملا وسوى في المختلف بين الفرضين في ~~رد التفاوت بين الميقاتين ولم يتعرض لغير الميقاتين من الطريق وفى المبسوط ~~فان استأجره ليحرم عنه من ميقات بلده فسلك طريقا اخر فاحرم من ميقاته اجراه ~~ولا يلزمه ان يرد من الأجرة ما بين الميقاتين ولا ان يطالب بالنقصان لأنه ~~لا دليل عليه انتهى وإذا لم يلزم رد التفاوت بين الميقاتين فغيره أولى ~~وظاهره التسوية بين الفرض في الطريق وعدمه في ذلك وفى التحرير فيه نظر ms1166 وفى ~~المنتهى فيه تردد وفى المعتبر ليس بجيد وفى التلخيص ويأتي بالشرط عدا ~~الطريق الا مع الغرض فلوا امر بالاحرام من طريق معين فمضى بغير طريقة وأحرم ~~من اخر صح وليس له عوده بأجرة ولا تفاوت والظاهر أن المعنى ليس للمستأجر ~~العود عليه بأجرة أو تفاوت فان أراد ذلك مطلقا وافق المبسوط ويجوز ان يريده ~~مع عدم الغرض ويجوز ان يختص بذى الغرض ويكون المعنى صح حجه ولكن ليس له ~~اخرج ولا تفاوت أي لا الأجرة المسماة ولا أجرة المثل أوليس له اجرة الحجة ~~ولا تفاوت الطريق ان كان أصعب وأطلق في التهذيب الاجزاء إذا استؤجر ليحج من ~~بلد فحج من اخر وفى النهاية والمهذب والسرائر جواز العدول من طريق استؤجر ~~ليحج عنه وفى الجامع نفى الباس عنه وفى التذكرة الأقرب ان الرواية تضمنت ~~مساواة الطريقين إذا كان الاحرام من ميقات واحد اما مع اختلاف الميقاتين ~~فالأقرب المنع لاختلافهما قربا وبعدا واختلاف الاغراض وتفاوت الاجر بسبب ~~تفاوتهما واطلاق الأصحاب ينبغي ان يقيد بما دل مفهوم الرواية عليه قلت وما ~~ذكره من اتحاد الميقات لاتحاد الكوفة والبصرة في الميقات واعلم أن الطريق ~~اما من الميقات فمخالفته الاحرام من ميقات اخر أو مما قبله كالبلد الفلاني ~~وكل منهما اما ان يجعل المسير منه عين المستأجر له أو جزئه أو شرطه في نفس ~~العقد أو خارجه اما الميقات فكان يقول اجرت نفسي لأعتمر أو أحرم بالعمرة من ~~العقيق فإذا أحرم بها من غيره لم يأت بما استؤجر له ولافعل فعلا باذن ~~المستأجر فلا يستحق شيئا وان جعله جزء كان قال اجرت نفسي لأحرم بالعمرة من ~~العقيق وبالحج من مكة فخالف في العمرة استحق اجرة الحج خاصة ان لم يكن حج ~~التمتع والا فالظاهر أنه لا يستحق شيئا لارتباط عمرته به وان جعله شرطا كان ~~قال اجزى نفسي لأعتمر محرما بها من العقيق أو أحرم بها منه أو بشرط ان أحرم ~~بها منه أو قال الأجير اجرت نفسي لأعتمر فقال المستأجر استأجرتك بشرط ان ms1167 ~~تحرم بها منه من العقيق فان أريد نفى استحقاق شئ من المخالفة أو صرح بذلك ~~فلا اشكال انه مع المخالفة لا يستحق شيئا وان لم يصرح بذلك ولا أريد أو لم ~~يعلم الحال فهو من مسألة الكتاب وفيه الأوجه التي عرفتها أحدهما استحقاق ~~جميع الا جرة مطلقا لأنها بإزاء العمرة مثلا وقد فعلها والثاني والثالث ~~استحقاقه ان لم يتعلق بالميقات المشروط غرض فان تعلق كمسجد الشجرة رد ~~التفاوت وبطل المسمى وله أجرة المثل والرابع رد التفاوت مع عدم الفرض وأجرة ~~المثل معه وفيه وجهان آخران عدم استحقاق شئ مطلقا لانتفاء المشروط بانتفاء ~~شرطه أو مع الفرض خاصة بناء على شاهد الحال بدونه بأنه انما أريد بذكره ~~التمثيل دون الشرط وان اشترط الميقات قبل العقد وتواضعا على قصده فيه فهو ~~كذكره فيه ولا عبرة بما بعده واما الطريق قبل الميقات فالأول وهو ان يجعل ~~المسير منه عين المستأجر له فيه كان يقول اجرت نفسي لأسير من بغداد إلى مكة ~~معتمرا أو حاجا مطلقا أو قال من الميقات أو لأسير من بغداد للحج أو للعمرة ~~مطلقا أو من الميقات ويزيد الايجاد على المسير لا الحج أو العمرة وان ~~جعلهما شرطه فان خالف لم يستحق شيئا مطلقا لما عرفت والثاني كان يقول اجرت ~~نفسي لا حج من بلد كذا أو لأسير من بلد كذا أو اعتمر من الميقات أو فاعتمر ~~منه أو لأسير من البلد الفلاني فإذا وصلت الميقات اعتمرت على نية كون ~~الأجرة بإزاء اليسر والعمرة جميعا وحينئذ لا اشكال في سقوط ما بإزاء السير ~~إذا أخل به وعدم استحقاق شئ بإزاء السير الذي اختاره لا المسمى ولا أجرة ~~المثل تعلق بالطريق غرض أو لا لما عرفت واما الحج والعمرة فلما لم يعين ~~ميقاتهما اجزاء واستحق من الأجرة ما بإزائهما وان أحرم من ميقات اخر لكن ~~يرد تفاوت الميقاتين ان تفاضلا وكان ما يؤدى إليه الطريق المذكور أفضل ~~كمسجد الشجرة فان الحال يشهد بأنه انما وصى بتلك الأجرة لذلك الميقات ~~والوجه العدة ms1168 للأصل ولأنه اما ان يعتبر شهادة الحال فيؤدى إلى دخول لخصوصية ~~الميقات في المستأجر له فيلزم ان لا يستحق بما فعله شيئا أو لا يعتبر الا ~~لفظ العقد فينبغي استحقاق ما بإزائه كاملا وان انعكس الامر لم يطالب ~~بالتفاوت قطعا وان اتحد الميقات أو تساويا فلا رد ولا مطالبة أيضا والثالث ~~كان يقول بنية الشرطية لا الجزئية اجرت نفسي لا اعتمر إذا سرت من بلد كذا ~~إلى الميقات أو بشرطان أسير إلى من بلد كذا أو شرطت أو التزمت ان أسير من ~~بلد كذا أو لا حج من بلد كذا إلى الميقات أو قال الأجير اجرت نفسي لأعتمر ~~فقال المستأجر استأجرتك وشرطت عليك ان تسير من بلد كذا أو بشرط ان تسير منه ~~فان نوى الشرطية بمعنى عدم استحقاق الأجرة على الحج والعمرة إذا خالف الشرط ~~لم يستحق شيئا بالمخالفة قطعا اتحد الميقات أو لا تعلق بالطريق غرض أم لا ~~والا فهو من مسألة الكتاب فنقول ان تعلق بالطريق غرض فاما ان يتحقق الغرض ~~أو أفضل منه مع المخالفة كان يكون الغرض التأدي إلى ميقات مخصوص فخالف ~~الطريق وسار إلى ذلك الميقات أو أفضل فيجزئه ما فعله ويستحق به الأجرة ~~كاملة ولا يطالب في الثاني بفضل وكذا إذا تأدى إلى ما يساوى ذلك الميقات ~~واما ان يفوت الغرض PageV01P299 # ففيه الأوجه التي عرفتها من فساد المسمى واستحقاق أجرة المثل وعدم الفساد ~~مع رد التفاوت أولا معه ووجه رابع هو عدم استحقاق شئ لانتفاء المشروط ~~بانتفاء شرطه وخامس هو التفضيل بأنه ان كان الغرض شيئا متعلقا بما استؤجر ~~له كالميقات والاحتياط للوجوب من باب المقدمة لم يستحق شيئا أو استحق أجرة ~~المثل أو المسمى مع الرد والا كالمرور على أخ أو ضيعة استحق المسمى كاملا ~~وان لم يتعلق به غرض استحق المسمى كاملا أو مع الرد وحكم الشرط قبل العقد ~~وبعده كما تقدم ولو عدل النائب إلى التمتع عن قسميه وعلم أنه تعلق الغرض ان ~~غرض المستنيب بالأفضل بان يكون مندوبا أو ms1169 مندوبا مطلقا أو كان المنوب ذا ~~منزلين متساويين فيتخير أي علم أن الأفضل مطلوب له أيضا وبالجملة التخيير ~~كما في التحرير اجرا وفاقا للمعظم إذ ما على المحسنين من سبيل ولخبر أبي ~~بصير عن أحدهما ع في رجل اعطى رجلا حجة مفردة فيجوز له ان يتمتع بالعمرة ~~إلى الحج قال نعم انما خالف إلى الفضل والخير وخلافا لظاهر الجامع والنافع ~~والتلخيص وعلي بن رباب قصرا على النوع المأذون والجواب ان غيره في حكم ~~المأذون لفرض العلم بقصد التخيير وان ذكره ما ذكر انما هو للرخصة في الأدنى ~~والا يعلم تعلق الغرض بالأفضل فلا يجزى وفاقا للمعتبر والسرائر لأنه غير ما ~~استنيب فيه حقيقة وحكما خلافا لظاهر أبى على والشيخ والقاضي فأطلقوا جواز ~~العدول إلى الا فضل ويمكن ارادتهم التفصيل ويؤيده ان غيره انما يكون أفضل ~~إذا جاز فعله للمنوب في النائب ومتى لم يجزى ما فعله لا يستحق عليه اجر الا ~~المسمى ولا غيره وان وقع عن المنوب لنية النيابة وهو ظاهر وفى التحرير ~~والمنتهى في الاستحقاق اشكال وغاية ما يمكن للاستحقاق ان يقال إنه اتى ~~بالعمرة والحج وقد استنيب فيهما وانما زادهما كمالا وفضلا وخص في المعتبر ~~والمختلف جواز العدول بالمندوب وأطلق وفى المنتهى والتحرير به مع العلم ~~يقصد المستنيب الأفضل ولعلهما انما أطلقا في الأولين لظهور القصد فيه ولذا ~~قال في الشرايع يصح يعنى العدول وإذا كان الحج مندوبا أو قصد المستأجر ~~الاتيان بالأفضل فعطف بأو نعم أطلق في المعتبر بعد ذلك جواز العدول إذا علم ~~من المستنيب التخيير وتردد في المختلف في الواجب المخير وعلى الاجزاء فيه ~~في استحقاق شئ من الأجرة وفى الاستبصار بعد خبر أبي بصير فاما ما رواه محمد ~~بن أحمد بن يحيى عن الهيثم النهدي عن الحسن بن محبوب عن علي في رجل اعطى ~~رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة قال ليس له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج لا ~~يخالف صاحب الدراهم فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين أحدهما ان يكون مخيرا ms1170 ~~جايز له أي الحجتين حج ولا يجب عليه أحدهما دون الا خر كما يجب عليه التمتع ~~إذا حج عن نفسه والاخر ان يكون الخبر الأخير مختصا بمن كان فرضه الافراد لم ~~يجز ان يحج عنه متمتعا لان ذلك لا يجزى عنه والأول يكون متناولان لمن فرضه ~~التمتع فإذا اعطى الافراد وخولف إلى التمتع الذي هو فرضه أجزء عنه على أن ~~الخبر الأخير موقوف غير مسند ونحوه في التهذيب الا في الوجه الأولى ولعله ~~أراد به ان الخبرين إذا سلم تعارضهما قلنا بالتخيير لأنه الوجه إذا تعارضت ~~الأدلة أو أراد ان المراد بقوله ليس له ان يتمتع ليس عليه فان حروف الجر ~~يتناوب فيكون المعنى ان المستنيب إذا جاز له الافراد لم يجب عليه التمتع ~~كما يجب عليه إذا حج عن نفسه فهو أولى ولعله أراد في الوجه الثاني بمن فرضه ~~التمتع على التخيير ويجوز النيابة في الطواف الغائب والحاضر المعذور ~~كالمعنى عليه و المبطون كما في الجامع والشرايع والمعتبر اما الغايب فكأنه ~~لا خلاف فيه حيا كان أو ميتا والاخبار به متضافرة ويؤيده جواز الحج والعمرة ~~عنه وحد الغيبة ابن سعيد بعشرة أميال لمرسل ابن أبي نجران عن الصادق ع سئل ~~كم قدر الغيبة فقال عشرة أميال واما المبطون الذي لا يستمسك الطهارة وبقدر ~~الطواف فذكره الشيخ وبنوا حمزة وإدريس والبراج وغيرهم والاخبار به كثيرة ~~كقول الصادق ع في صحيح معاوية بن عمار وحسنه المبطون والكسير يطاف عنهما ~~ويرمى عنهما وانما يطاف عنه وعن مثله إذا لم يرج البرء وضاق الوقت والا ~~انتظر البرء كما سال يونس أبا الحسن ع عن سعيد بن يسار انه سقط من حمله فلا ~~يستمسك بطنه أطوف عنه واسعى فقال لا ولكن دعه فان برئ قضى هو والا فاقض أنت ~~عنه واما المغمى عليه فيه صحيح حريز عن الصادق ع قال المريض المغلوب ~~والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه ولم أر من تعرض له بخصوصه ممن قبل المص ~~وابن سعيد نعم أطلقوا النيابة عمن لا ms1171 يستمسك الطهارة والظاهر عدم اشتراط ~~اذنه واستنابته كما يشترط في ساير الاحياء الا ان يستنيب قبل الاغماء لظهور ~~إفاداته ومن الأصحاب الاعذار أو الغيبة الحايض إذا ضاق الوقت أو لم يمكنها ~~المقام حتى تطهر ولا يكون لها العدول إلى ما يتأخر طوافه كما يحمل عليه ~~صحيح أبى أيوب الخراز قال كنت عند أبي عبد الله ع فدخل عليه رجل فقال أصلحك ~~الله ان معنا امرأة حايضا ولم تطف طواف النساء ويأبى الجمال ان يقيم عليها ~~قال فاطرق وهو يقول لا تستطيع ان تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها ~~ثم رفع رأسه إليه فقال يمضى فقد تم حجها وهي داخلة فيمن لا يستمسك الطهارة ~~إذا ضاق الوقت والا لم يستنب للطواف الا إذا غابت فلا يطاف عنها ما دامت ~~حاضرة وان علمت مسيرهما قبل الطهر وفى الدروس وفى استنابة الحايض عندي تردد ~~ولا يجوز النيابة عمن انتفا عنه الوصفان أي الغيبة والعذر للأصل ونحو مرسل ~~ابن نجران عن الصادق ع سئل الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة قال لا ~~ولكن يطوف عن الرجل وهو غايب وما مر من خبر يونس وكأنه اتفاقي حتى أن ~~المريض المستمسك طهارته إذا لم يستقل بالمسير حمل وطيف به كما قال الصادق ع ~~في صحيح معاوية بن عمار الكسير يحمل فيطاف به والمبطون يرمى ويطاف عنه ~~ويصلى عنه وسال صفوان في الصحيح أبا الحسن ع عن المريض يقدم مكة فلا يستطيع ~~ان يطوف بالبيت ولا يأتي بين الصفا والمروة قال يطاف به محمولا يخط الأرض ~~برجليه حتى يمس الأرض قدميه في الطواف ثم يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا ~~كان معتلا وسأله إسحاق بن عمار عن المريض يطاف عنه بالكعبة فقال لا ولكن ~~يطاف به وقال الصادق ع في صحيح حريز المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ~~ويطاف به قال المفيد والفرق بينهما ان الطواف فريضة والرمي سنة والحامل ~~والمحمول فان تعدد بان حمل اثنين فصاعدا يحتسبان أي لهما أي يحتسبا فينوي ~~الحامل ms1172 بحركته الذاتية الطواف لنفسه والمحمول بحركته العرضية الطواف لنفسه ~~كما في النهاية والمبسوط والوسيلة والشرايع والتهذيب وغيرها لصحيح الهيثم ~~بن عروة التميمي قال للصادق ع انى حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة فقال ~~إني طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلك لنفسي ~~فهل يجزيني فقال نعم ولانتفاء المانع فإنهما شخصان متخالفان ينوى كل بحركته ~~طوافه ولا يفتقر المحمول إلى نية الحامل طوافه وان لم يكن المتحرك حقيقة ~~وبالذات الا الحامل كراكب البهيمة وفى المنتهى والتذكرة وكما كالحمل يحمل ~~في الوقوف بعرفات وفيه نطر وخالف الشافعي بناء على استلزامه النية بفعل ~~واحد طواف شخصين وفيه أولا منع الملازمة لما عرفت ثم منع بطلان اللازم لأنه ~~ان حمل اثنين فصاعدا جاز وبه يظهر ان لا محمول إذا كان مغمى عليه أو صبيان ~~جاز للحامل نية طوافه مع طواف نفسه كما نطق به صحيح حفص بن البختري عن ~~الصادق ع في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزى ذلك عنها وعن الصبي فقال ~~نعم وفى الايضاح انه انما يجوز على القول بجواز ضم التبرد في نية الوضوء ~~وان كان الحمل بأجرة فكذلك يجوز الاحتساب كان الاستيجار للحمل أو للطواف ~~كما قد يقتضيه الاطلاق على اشكال من أن الحمل غير الطواف فهو كما لو استؤجر ~~لحمل متاع فطاف وهو يحمله الطواف به لا معنى له الا الحمل في الطواف ومن ~~اقتضاء الاستيجار استحقاق هذه الحركة عليه لغيره فلا يجوز له صرفها إلى ~~نفسه كما إذا استؤجر للحج وهو PageV01P300 # خيرة أبى على واستحسنه في المختلف ثم قال والتحقيق انه ان استؤجر للحمل ~~في الطواف اجراء عنهما وان استؤجر للطواف لم يجزء عن الحامل قلت والفرق ~~ظاهر لأنه على الثاني كالاستيجار للحج و لكن الظاهر انحصاره في الطواف ~~بالصبي أو المغمى عليه فان الطواف بغيرهما انما هو بمعنى الحمل نعم ان ~~استأجر غيرهما للحمل في غير طوافه لم يجز الاحتساب وكفارة الجنابة والهدى ~~في التمتع والقران على النائب لدخول الهدى في الأعمال ms1173 المستأجر لها وكون ~~الكفارة لجناية اكتسبها كما إذا خرق أجير ثوبه أو قتل نفسا ولا نعرف في شئ ~~منهما خلافا وفى الغنية الاجماع على حكم الكفارة ولو احصر أو صد تحلل ~~بالهدى ولا قضاء عليه للأصل والحرج وان كانت الإجارة مطلقة على اشكال من ~~ذلك وهو قضية كلام الأكثر ومن وجوبه عليه مطلقا كحجة الاسلام وان لم يجب ~~على المستأجر فلا يبرء الا بفعله وهو خيرة المنتهى والتذكرة فإن كان هذا ~~الحج ندبا عن المستأجر تخير في الاستيجار ثانيا والا وجب الاستيجار وعلى ~~الأجير حينئذ رد الباقي من الأجرة وهو ما بإزاء الباقي من الافعال وهو من ~~بقية الطواف إلى اخر الافعال ولمن عليه حجة الاسلام وحجة منذورة أو غيرها ~~واجبين أو منذورين أو مختلفين ان يستأجر اثنين لهما في عام واحد مع الغد ~~والمانع لحجه بنفسه لأنهما فعلان متباينان غير مرتبين وفى الخلاف الاجماع ~~عليه خلافا لبعض الشافعية ويصح الحجان تقدم الاحرام بحجة الاسلام أو غيرها ~~ولو مندوبا لوقوعهما في عام واحد وانما يبطل المندوب أو المنذور أي ينصرف ~~إلى الغرض إذا أخل به خلافا لأحمد فصرف السابق إلى حجة الاسلام وان نوى ~~الندب أو النذر واحتمل الشهيد وجوب تقديم حجة الاسلام ان أوجبناه على الحاج ~~عن نفسه ونسب انصراف غيرها إليها ان قدم إلى قضية كلام الشيخ مع نصه على ~~العدم وعلى الانصراف فهل له المسمى قال الشهيد أقربه ذلك لاتيانه بما ~~استؤجر له والقلب من فعل الشارع قال وحينئذ ينفسخ إجارة الاجر ولو نقل ~~النائب بعد التلبس عن المنوب النية إلى نفسه لم يجزى عن أحدهما ولذلك لا ~~اجرة له وفاقا للشرائع فإنما الأعمال بالنيات فإذا نوى باحرامه النيابة لم ~~يقع ولا ما بعده عن نفسه وإذ نوى بالباقي عن نفسه لم يقع عن المنوب خلافا ~~للخلاف و المبسوط والجواهر والمعتبر والجامع والمنتهى والتحرير فألغوا ~~النقل وأوقعوه عن المنوب وأعطوا النائب المسمى كاملا لان الافعال كلها ~~استحقت للمنوب بالاحرام عنه فلا يؤثر العدول كما لا يؤثر فيه ms1174 نية الاحلال ~~بل تبعت الاحرام وهو مجرد دعوى كمن يدعى انه لا يؤثر العدول في النية في ~~الصلاة ولخبر ابن أبي حمزة عن الصادق ع في رجل اعطى ما لا يحج به عنه فحج ~~عن نفسه فقال هي عن صاحب المال وهو مع الضعف يحتمل ان ثوابه له ولما فسدت ~~الافعال فالظاهر أنه لا يحل الا بفعلها ثانيا مسائل خمس عشرة الأولى لو ~~أوصى بحج واجب اخرج من الأصل ان كان حج الاسلام فاتفاقا وان كان غيره فعلى ~~الخلاف الماضي وان لم يعين القدر للأجرة اخرج أقل ما يستأجر به من أقرب ~~الأماكن إلى مكة من الميقات فما قبله ما يمكن الاستيجار منه على المختار ~~وعلى القول الآخر من بلد الموت وان عين الأجير دون الأجرة فمن حيث يرضى بأي ~~قدر يرضى ان خرج من الثلث والا استؤجر غيره وان كان الموصى به ندبا فكذلك ~~يخرج أقل ما يستأجر به من أقرب الأماكن من الثلث وان شهد الحال بالاخراج من ~~بلد اتبع ان وفى الثلث ولو عينه أي القدر فان زاد على أقل ما يستأجر به ولم ~~يجز للوارث اخرج الزايد من الثلث في الواجب والجميع في الندب والواجب غير ~~حجة الاسلام على قول ولو اتسع المعين للحج من بلده وخرج من الثلث أو أجاز ~~الوارث وجب الاخراج منه واجبا كان أو مندوبا والا يتسع له فمن أقرب الأماكن ~~من البلد فالأقرب إلى الميقات ومنه مكة ولو قصر عن الأقل عاد ميراثا على ~~رأى وفاقا للمبسوط والسرائر لانكشاف بطلان الوصية وفى النهاية و الشرايع ~~والجامع والتحرير والتذكرة والمنتهى يصرف في وجوه البر وخص التصدق بالذكر ~~في وصايا الجامع لخروجه عن الإرث بالوصية واختصاصه بالميت فيصرف فيما يجديه ~~وللمنع مجال وخبر علي بن مريد صابح السابري سال الصادق ع رجل مات وأوصى ~~بتركته ان أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسالت من عندنا من ~~الفقهاء فقالوا أتصدق بها فقال ع ما صنعت فقال تصدقت بها فقال ضمنت الا ms1175 ان ~~لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ~~ضمان وتردد في المختلف وقيل إن كان قاصرا ابتداء كان ميراثا وان طرء القصور ~~فلا وهو وجيه وقيل إن كان الحج واجبا عاد ميراثا وإلا صرف في البر ولعله ~~التساوي الميراث المندوبة وشهادة الحال بان الوصية بالحج المندوب انما هو ~~لادراك الفضل نظير ما قيل في العدول إلى النوع الأفضل والواجب لما وجب ~~اخراجه وان لم يوصى به لم يكن للتعيين مدخل فيه بل إن لم يف به الثلث أو ~~التركة على الخلاف عاد ميراثا وقيل إن أمكن استنمائه حتى يكفي للحج لم يبعد ~~جوازه وفيه نظر ثم الظاهر ما في الدروس من أنه ان وسع أحد النسكين وجب وكذا ~~ان وسع بعض الأفعال مما تعبد يعتد به وحده كالطواف والهدى الثانية تستحق ~~الأجير الأجرة بالعقد وان لم يجب تسليمها إليه قبل الفعل بل لا يجوز للوصي ~~الا مع اذن الميت أو شهادة الحال قال الشهيد إذا توقف الحج على تسليم ~~الأجرة فامتنع المستأجر فالأقرب ان له الفسخ فان خالف الأجير ما شرط عليه ~~فالأجرة له على المخالف لأنه فعل بغير اذن المستأجر الا النوع إذا كان أفضل ~~وليس النوع في الحقيقة شرطا فيصح بلا استثناء واما الطريق وغيره فلا أجرة ~~له على ما خالف الشرط منه لا المسمى ولا أجرة المثل لما عرفت وانما له ~~أحدهما على ما عداه وفى المنتهى عن الشيخ ان له أجرة المثل ان خالف الشرط ~~وذلك لقوله في المبسوط فان تعدى الواجب رد إلى أجرة المثل قلت ويجوز ان ~~يريد الرد في المشروط الذي ترك شرطه لا الشرط فلا خلاف الثالث وأوصى بحج ~~وغيره قدم الواجب اخراجه من التركة وهو كل مالي محض كالزكاة والخمس ~~والصدقات المنذورة والديون أو بدني مالي كالحج أي اخرج من الأصل كما يأتي ~~في الوصايا بخلاف غيره فإنه من الثلث ولو عينه من الثلث لم ينحصر فيه وانما ~~يفيد ms1176 تعيينه ان لا يخرج غيره الا من بقية الثلث لا من جمعية نعم إذا جمع ~~بينه وبين غيره وعين الكل من الثلث اختلف هل يقدم الواجب جميعه من الثلث ~~فما بقي منه كان لغيره وان لم يبق بطلت الوصية فيه أم يقسم الثلث من القصور ~~عليهما بالحص ويكمل للواجب من الأصل ولو وجوب الكل قسمت التركة عليها ~~بالحصص مع القصور كما في الشرايع والمبسوط لانتفاء الرجحان وان رتب بينهما ~~في الوصية إذا لا عبرة بالوصية فيها لوجوب اخراجها بدونها ويتحقق القصور ~~بان لا يمكن الحج بما يصيبه ولا من مكة أو لا يمكن إلا أحد النسكين فما ~~يصيبه من الحصة يصرف في أحد النسكين ان أمكن أو في بعض الأفعال أو يعود ~~ميراثا و على القول بالصرف في وجوه البر فباقي الوصايا أولى به وفى التذكرة ~~عن بعض الأصحاب تقديم الحج وهو خيرة المنتهى وقضية اطلاق كلام ابني إدريس ~~وسعيد لحكمهما بان من عليه زكاة واجبة وحجة الاسلام فأوصى بها وليست له ~~تركة تفي بهما أخرجت عنه حجة الاسلام من أقرب المواضع والباقي من الزكاة ~~وكان دليله ما روى أن رجلا اتى النبي ص فقال إن أختي نذرت ان يحج وانها ~~ماتت فقال ص لو كان عليها دين أكنت قاضية قال نعم قال فاقض دين الله فهو ~~أحق بالقضاء وهو ضعيف سندا ودلالة وزاد في التذكرة الأولوية وهي ممنوعة ~~ويمكن ان يكون إشارة إلى مضمون الرواية وزاد في المنتهى خبر معاوية بن عمار ~~ان امرأة أوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها فلم يسع المال ~~قال فسألت أبا حنيفة وسفيان الثوري فقال كل واحد منهما انظر إلى رجل قد حج ~~فقطع به فيقوى به ورجل قد سعى في فكاك رقبة فبقى عليه شئ يعتق ويتصدق ~~بالبقية فأعجبني هذا القول وقلت المقوم يعنى أهل المرأة انى قد سالت ~~فتريدون ا ن اسال لكم من هو أوثق من هؤلاء قالوا نعم فسألت أبا عبد الله ع ~~عن ذلك فقال ابدا ms1177 بالحج فان الحج فريضة وما بقي فضعه في النوافل الرابعة لو ~~لم يعين الموصى بالحج العدد اكتفى بالمرة كما في السرائر وكتب المحقق لأصل ~~البراءة ولو علم قصد التكرار لا إلى حد كان قال PageV01P301 # حجوا عنى كل سنة أو ابدا أو كثيرا كرر حتى يستوفى الثلث وعليه يحمل خبر ~~محمد بن الحسين بن أبي خالد سال أبا جعفر ع عن رجل أوصى عنه فيهما فقال يحج ~~عنه ما بقي من ثلثه شئ وخبر محمد بن الحسن قال له ع سعد بن سعد أوصى حجوا ~~أعني مبهما ولم يسم شيئا ولا يدرى كيف ذلك فقال يحج عنه ما دام له مال ~~فالابهام فيهما بمعنى ابهام العدد والمال في الاخر بمعنى الثلث لأنه دون ما ~~زاد عليه مال الميت بمعنى نفوذ وصية فيه وعمل باطلاقهما الشيخ وجماعة ~~فحكموا بالحج عنه ما بقي من الثلث علم قصد التكرار أو لا يمكن ان يكون ~~الخبران بمعنى انه يحج عنه ان بقي من ثلثه شئ بعد وصية مقدمة عليه بمعنى ~~انه يخرج من الثلث فلا يفهم التكرار أصلا ولو نص على التكرار كل عام والقدر ~~فقال أحجوا عنى كل عام حجة أو أزيد بفعلة البستان الفلاني أو بعشرة دنانير ~~ابدا أو مطلقا أو إلى عشرة أعوام مثلا فقصر القدر عن وظيفة السنة جعل ما ~~لسنتين وأزيد أو ما السنة أخرى لسنة بل ما لحجتين أو أزيد ما الحجة وبعض ما ~~لأخرى لحجة لخروج الاقدار عن الميراث ووجوب صرفها في الحج بالوصية ووجوب ~~العمل بالوصية بقدر الامكان وكان الوصية وصية بأمرين الحج وصرف القدر ~~المخصوص فيه فإذا تعذر الثاني لم تسقط الأول ولخبر علي بن محمد الحصيني كتب ~~إلى أبى محمد ع ان ابن عمى أوصى ان يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة ~~وليس تكفى ما تأمر بي في ذلك فكتب ع تجعل حجتين في حجة فان الله تعالى عالم ~~بذلك وخبر إبراهيم بن مهزيار كتب إليه ع أعلمك يا مولاي ان مولاك علي ms1178 بن ~~مهزيار أوصى ان يحج عنه من صيغة صير ربعها لك في كل سنة حجة بعشرين دينارا ~~وقد انقطع طريق البصرة فتضاعف المؤن على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا ~~وكذلك أوصى عدة من مواليك في حججهم فكتب ع يجعل ثلث حجج حجتين انشاء الله ~~والخبران وان ضعفا لكن عمل الأصحاب بهما وأيدهما الاعتبار وان أمكن ان يقال ~~بالعود ميراثا أو صرف في غيره من الميراث ثم الظاهر أنه ان لم يكف نصيب حجة ~~لها من البلد وكفى لها من غيره استؤجر من حيث يمكن ولا يصرف فيها ما لأخرى ~~وان نص في الوصية على الاستيجار من البلد ولكن الخبر الأخير قد يوهم الخلاف ~~ويمكن تنزيله على عدم امكانه من الميقات الخامسة للمستودع في المهذب عليه ~~بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة الاسلام أو غيرها كما يقتضيه اطلاقه ~~واطلاق المهذب والنافع وشرحه واقتصر في غيرها على حجة الاسلام لاختصاص النص ~~بها اقتطاع الأجرة من الوديعة أجرة المثل من البلد أو الميقات ان لم يوص ~~والمسمى ان أوصى وخرج الزايد من الثلث أو أجاز الوارث ويحج عنه بنفسه أو ~~يستأجر عنه بما اقتطعته مع علمه يمنع الوارث بل ظنه الغالب كما في النهاية ~~والمبسوط والمهذب والسرائر ويمكن شمول العلم له اما جواز ذلك فقطع به الشيخ ~~وكثير لصحيح بريد سئل الصادق ع عن عن رجل استودعه مالا فهلك ليس لولد شئ ~~ولم يحج حجة الاسلام قال حج عنه وما فضل فاعطهم ولخروج هذا المقدار من ~~الميراث فلا يجب تسليمه الوارث وهذا الدليل يعم الحكم لغير حجة الاسلام بل ~~غير الحج من الحقوق المالية كالديون والزكاة وغيرها واما الوجوب فلظاهر ~~الامر ولتضمن خلافه تضييع حق واجب على الميت وتضييع حق المستحق للمال ~~والانحصار حق المستحق لذلك القدر من المال فيما بيده مع العلم بعدم أداء ~~الوارث فيجب تسليمه إليه دون غيره ويضمن ان خالف وامتنع الوارث وانما قيدوا ~~بعلم منع الوارث وظنه لعدم انحصار حق غير الوارث فيه بدونه لجواز أداء ~~الوارث له ms1179 من غيره فلا يجب عليه الأداء ومساواة الوارث صاحب الحق في التعلق ~~بما عنده فلا يجوز له الأداء منه بدون اذنه وقد يرشد إليه قوله وليس لولده ~~شئ واشترط في التذكرة امن الضرر فلو خان على نفسه أو ماله لم يجز وهو ظاهر ~~وان لا يتمكن من الحاكم فان تمكن؟ # وكان يشهد عدلان بثبوت الحج أو نحوه من الحقوق المالية في ذمته لم يجز له ~~الاستقلال به وهو حسن ولعل في حكم الوديعة غيرها كالدين والغصب والأمانة ~~الشرعية كما في الدروس وان امتنع بعض الورثة دون بعض استأذن غير الممتنع ~~ولو تعدد الودعي وعلموا بالحق وعلم بعضهم ببعض توازعوا أو وجب القضاء عليهم ~~كفاية ولو قضوا جميعا قدم السابق وعزم الباقون وتردد فيه الشهيد مع ~~الاجتهاد لعدم التفريط ولو اتفقوا سقط عن كل منهم ما يخصه خاصة قال الشهيد ~~ولو علموا بعد الاحرام أقرع بينهم وتحلل من لم يخرج له القرعة السادسة يجوز ~~الاستنابة اتفاقا في جميع أنواع الحج الواجب والعمرة الواجبة تمتعا وقرانا ~~وافراد اسلاميا ومنذورا وشبهه أصالة ونيابة مع الاذن مع الفجر بموت أو زمن ~~أو غيرهما وفى التطوع مع القدرة عندنا خلافا للشافعي ولأحمد في رواية ومع ~~العجز اجماعا وسواء كان عليه حج واجب مستقر أو غيره أو لم يكن تمكن من ~~أدائه ففرط أو لم يفرط بل يحج الان بنفسه واجبا ويستنيب غيره في التطوع ~~خلافا لأحمد فلم يجز الاستنابة فيه ما اشتغلت ذمته بالواجب إذ لا يجوز له ~~فعله بنفسه فالاستنابة أولى والجواب المنع فإنه انما لا يجوز لعله فعله ~~لاخلاله بالواجب نعم ان أخلت به الاستنابة به لقصور النفقة ونحوه لم يجز ~~عندنا أيضا وقد أحصى عن علي بن يقطين في عام واحد ثلث مائة قلب أو مائتان ~~وخمسون وخمس مائة وخمسون وعن محمد بن عيسى اليقطيني انه بعث إليه الرضا ع ~~بحجة له وحجة لأخيه وحجة ليونس بن عبد الرحمن كلها نيابة عنه ع ولا يجوز ~~الحج عن المغصوب ونحوه من الاحياء بغير ms1180 اذنه لأنه عبادة يفتقر إلى نية ~~النيابة عنه كالزكاة فلا تصح بالاستنابة ولما في قرب الإسناد للحميري عن ~~عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر من أنه سال أخاه ع عن رجل جعل ثلث ~~حجته لميت وثلثيها لحى فقال للميت فاما للحي فلا ولوجوب الواجب منه عليه ~~أصالة وعدم العلم ببراءة ذمته الا بالاستنابة لأصل بقاء اشتغال الذمة به ~~ولوجوب الاستنابة عليه وعدم الدليل على سقوطها عنه ونص على تعميم الحكم في ~~المنتهى للفرض والنقل وفى الدروس لو كان النسك ندبا لم يشترط اذن الحي على ~~الأشبه وفى التذكرة واما الحي فمنع بعض العامة من الحج عنه الا باذنه فرضا ~~كان أو تطوعا لأنها عبادة تدخلها النيابة فلم تجز عن البالغ العاقل الا ~~باذنه كالزكاة وعليه المشترك وثبوت الحكم في الأصل ممنوعان وهو يعطى جواز ~~الفرض أيضا ويجوز عن الميت فرضا ونقلا من غير وصية بالاجماع والنصوص ولتعذر ~~الا ذن من قبله واصل عدم اشتراط الاذن حيا وتعلق الفرض منه بما بإزائه من ~~ماله خلافا للمالك وأبي حنيفة فأسقطا فرضه ان مات بلا وصية وأخرجاه من ~~الثلث أي وصى السابعة يشترط قدرة الأجير على ما استؤجر له في وقته ان ~~استؤجر لايقاعه بنفسه وعمله بأفعال ما استؤجر له من الحج أو العمرة عند ~~ايقاعها استدلالا أو تقليدا وكذا يشترط علم المتعاقدين بها عند الاستيجار ~~كما في التذكرة لبطلان العقد على المجهول واحتمل الشهيد الاكتفاء بالعلم ~~الاجمالي كان لا يعلم من الاحرام سوى النية ومن الطواف سوى الحركة حول ~~الكعبة من امكان التعلم بعد وهو في قوة العلم وحصول العلم بوجه مميز من ~~الغير وان لم يبلغ الكنه كالاسترضاع والاستيجار للخدمة فان التفاصيل غير ~~معلومة قطعا ومن جهالته كذا المنفعة وعدم الوثوق بالتعلم وامكانه مع وجوب ~~الايقاع ولا يعلق الواجب بالممكن قال نعم لو حج مع مرشد عدل اجزاء قلت لعله ~~للوثوق بالتعلم واحتمال الخلاف باق أيضا للجهالة عند العقد ويشترط اتساع ~~الوقت لما استؤجر والميسر إليه إلى عدم ms1181 القصور عنه ولا يلزمه المبادرة إليه ~~في العام المعين له أو في العام الأول إذا أوجب الفور وحده بل انما يلزمه ~~المبادرة مع أول رفقة احتاج في المسير إليهم أو خاف الاحتياج إليهم أولا ~~وان ظن رفقة آخرين أو عدم الحاجة إليهم بعد لاحتمال الخلاف فيفوت فلو اخر ~~وأدرك الافعال فلا كلام والا فلا أجرة له للتفريط والأقرب بما في التذكرة ~~من عدم الوجوب إذا ظن رفقة آخرين أو عدم الحاجة إليهم للأصل و اتساع الوقت ~~فلا يضر احتمال الفوات كساير الموسعات نعم يتجه الوجوب مع ظن الخلاف بل ~~وجوب المسير الممكن اما وحده أو مع الغير إذا ظ التعذر مع التأخير حتى إذا ~~أمكنه PageV01P302 # المسير أول المحرم مثلا في البر أو البحر وظن التعذر بعده لعادة أو غيرها ~~وجبت المبادرة وان طالت المسافة أو سبق وصول مكة على ذي الحجة بأشهر ~~الثامنة لو عقد الاستنابة بصيغة الجعالة كمن حج عنى فله كذا صح كما في ~~المبسوط والخلاف والجواهر لاجتماع شروط الجعالة وعموم المؤمنون عند شروطهم ~~وليس للأجير أي النايب زيادة على المجعول ولا يجوز نقضه منه وان زادت أجرة ~~المثل أو نقضت وللشافعية قول بفساد المسمى واستحقاق أجرة المثل للاذن واخر ~~بعدم استحقاق شئ لفساد الاذن لعدم تعيين المأذون ولو قال حج عنى بما شئت ~~فعين النائب دون الا جرة فسدت الإجارة عندنا خلافا لأبي حنيفة ولكنه ان حج ~~فله أجرة المثل لفعله باذنه ولو قال حج أو اعتمر بمائة صح جعالة لا إجارة ~~كما في الخلاف واحتمل في المبسوط لجهل العمل فإذا حج مثلا كان له المسمى ~~وأبطله الشافعي وقال له أجرة المثل التاسعة لو لم يحج الأجير في السنة ~~المعينة في متن العقد انفسخت الإجارة لانتفاء الكل بانتفاء جزئه ويخير ~~المستأجر في استيجاره العام اخر وعدمه ولو ضمن الأداء في القابل لم يجب ~~عليه اجابته ولو أجاب افتقر إلى عقد اخر وللشافعية وجهان أصحهما انها لا ~~تنفسخ ولو كانت الإجارة في الذمة من غير تعيين لعام لم ms1182 ينفسخ وان وجب ~~التعجيل لعدم الانحصار في عام بالعقد ولا للمستأجر الخيار في الفسخ خلافا ~~لبعض الشافعية واحتمله الشهيد له ان أهمل الأجير لا لعذر ولهما ان أهم لعذر ~~العاشرة لو استأجره للحج خاصة فاحرم من الميقات بعمرة لا تحل بالحج عن نفسه ~~وأكملها ثم أحرم بحج عن المستأجر من الميقات أجزء بلا اشكال ولكن ان وزعنا ~~الأجرة على الحج والمسافة وأسقطنا المسافة لقصده الاعتمار عن نفسه أو مسيره ~~حط من الأجرة التفاوت وفى صحة عمرته ان كانت في أشهر الحج كلام لاشتغال ~~ذمته بالحج و احتمال عدم التمكن من العود ولو لم يعد له إلى الميقات لم ~~يجزى حجه مع المكنة وفاقا للخلاف والمبسوط لأنه غير ما استؤجر له فإنه ~~استؤجر للحج من ميقات بلده وخلافا للتحرير والمنتهى لان المستأجر له هو ~~الحج مطلقا وقد اتى به والانصراف إلى ميقات بلده ممنوع ومع التسليم أو ~~التصريح بالتعيين فالمستأجر له كفعلين اتى بأحدهما فإنما عليه رد التفاوت ~~الآتي وفيه انه انما استؤجر لحجة مفردة وميقاتها أحد المواقيت أو المنزل ~~ولا يجوز الاحرام بها من غيرها لنفسه مع التمكن من أحدها فكيف يجزى عن غيره ~~ولو لم يتمكن من العود أحرم حيث يمكن ولو من مكة وأجزاه كما في المبسوط ~~والخلاف ونفى فيه الخلاف فيه قلت ولعدم الخروج عن المستأجر له حينئذ فلا ~~يرد عليه ما في المنتهى من أنه ان تم دليل عدم الاجزاء في المسألة الأولى ~~لزم هنا أيضا في المحصل انه استؤجر لحجة مفردة من ميقاتها؟ مع الامكان أحد ~~المواقيت أو منزل المنوب وبدونه حيث يمكن وفى الدروس يشكل صحة الحج إذا ~~تعمد النايب الاعتماد عن نفسه ولما بعدة إلى الميقات سواء تعذر عليه العود ~~أولا الا ان يظن امكان العود أو يفرق بين المعتمر عن نفسه وغيره قلت لان ~~المعتمر من الميقات لم يتجاوز بلا احرام وقد يفرق بين ان يصل الميقات في ~~أحد ا شهر الحج أو في غيرها ويندفع الاشكال بما ذكرناه وفى احتساب المسافة ms1183 ~~عن المنوب على الاجزاء كما في المبسوط نظر ينشأ من أنه استؤجر للحج من ~~ميقاته أي ميقات كان وميقاته مكة لمن لا يتمكن من العود وخروج المسافة عنه ~~ولا يقدح ظهور الغالب وهو من غير مكة كمال لا يقدح عدم ادراك اختياري ~~الوقوف ومن صرفه لها إلى نفسه فيحط من اجرته قدر التفاوت بين حجه من بلد ~~وحجه من مكة ومن انه انما صرف إلى نفسه ما بين الميقات و مكة فإنما يحط ~~منها ما بإزائه وان الإجارة على نفس الحج والمسافة خارجه فيحط من الأجرة ما ~~بين الحج من الميقات والحج من مكة من غير اعتبار المسافة قبل الميقات ولكن ~~مال هذين الوجهين والحكم المترتب عليهما هو المترتب على الآتي ومن انه قصد ~~بالمسافة الحج الملتزم بالاستنابة الا انه أراد ان يربح في سفره عمرة خصوصا ~~إذا بلغ الميقات في غير أشهر الحج فيوزع الأجرة على موضع الاحرامين مع ~~احتساب المسافة جميعها فتوزع على حجة من بلده احرامها من الميقات وعلى حجة ~~من بلده ذلك احرامها من مكة فيسقط من المسمى بنسبة التفاوت وهو خيرة ~~التحرير والمنتهى وفيه انه لم يقصد من الميقات إلى مكة الحج الا ان يقال ~~قصده ان لم يتمكن من العود أو يقال إنه قصد من أول مسيره من العراق مثلا ~~الحج عن المنوب و اعتماده من الميقات كتجارته من بغداد إلى الكوفة والاخر ~~هو الوجه ان قصد بقطع المسافة من أوله الحج وان قصد به الاعتمار فالأول ~~الوجه كما أن من قصد بمسيره التجارة أو قطع الطريق ثم بداله في النسك لما ~~بلغ مكة أو الميقات لم يثب على الطريق فكذا هنا لم يوجر عليها هذا ان قصد ~~الاعتمار وحده لكنه ان ضمه إلى الحج كان كضم التبرد إلى القربة في نية ~~الطهارة الحادية عشر لو فاته الحج بعد الاحرام به بتفريطه تحلل بعمرة عن ~~نفسه كما في المعتبر لانقلابه أي احرامه أو عمله أو حجه المنقلب عمرة إليه ~~فإنه لم يستأجر لعمرة الا ms1184 ان يتبرع بايقاعه عنه ولا اجرة له بل يستعاد منه ~~ما اخذه ان تعين الزمان ولو كان القوت بغير تفريط فله أجرة المثل من ~~ابتدائه في المسير أو الحج إلى حين الفوات قاله الشيخ في المبسوط لأنه فعل ~~له اجرة فعله بالاذن فيستحق عليه اجرة وإذا لم يتم بطلب الأجرة والمسمى ~~فيها بالنسبة إلى الكل والجزء انما قصد بالإجارة تبعا للكل فلا يتوزع على ~~الاجزاء والأقرب كما في المعتبر ان له من المسمى بنسبة ما فعل إلى الجميع ~~لان المستأجر له أفعال متعددة وان كان لمجموعها اسم واحد فإذا بطلت الإجارة ~~والتسمية بالنسبة إلى بعض لم يلزم البطلان بالنسبة إلى الجميع والأصل الصحة ~~وللزوم الضرر على المستأجر ان زادت أجرة المثل على المسمى وعلى الأجير إن ~~نقصت الثانية عشر لو أفسد النائب الحج فعليه القضاء كما لو أفسد حج نفسه ~~خلافا للمزني وكان القضاء عن نفسه كما في الخلاف والمبسوط والسرائر لانقلاب ~~الفاسد إلى نفسه كما إذا اشترط الوكيل في شراء شئ بصفته على خلاف الصفة ~~والقضاء قضاء لهذا الواجب عليه عن نفسه أو عقوبة له على الافساد ولأن سبب ~~وجوده فعله الذي هو الافساد دون الاستيجار والأصل عدم تداخل الأسباب خصوصا ~~إذا كان عقوبة إذ لا عقوبة على المنوب وإذا كان الزمان معينا فمع ذلك وقع ~~في غيره فإذا ثبت انه عن نفسه لا عن المنوب والفاسد أيضا انما يقع عن نفسه ~~كان فرضا أو عقوبة أما إذا كان عقوبة كما في السرائر فلمباينة المستأجر له ~~ذاتا فإنه ليس حجا شرعيا وأما إذا كان فرضا كما في النهاية فلمخالفة له في ~~الصفة فان كانت النيابة والحجة معينة انفسخت وعلى المستأجر ان كانت وجب ~~عليه الحج استيجاره ثانيا ان تاب وعرف منه الصلاح أو استيجار غيره وان كانت ~~مطلقة في الذمة لم ينفسخ وان اقتضى الاطلاق التعجيل لما عرفت خلافا لظاهر ~~الشرائع ان كانت الثاني فرضه وكان عليه بعد القضاء حجة النيابة كما في ~~المبسوط والخلاف والسرائر قطعا والمعتبر احتمالا ms1185 وهو واضح وليس للمستأجر ~~الفسخ وان اقتضى الاطلاق التعجيل و كان الأجير هنا مفرطا في التأخير للأصل ~~ومضى الشهيد احتمله واختار هنا الاكتفاء باتمام الفاسد والقضاء تعين الزمان ~~أولا وهو خيرة المعتبر والجامع ومستحسن المنتهى ومحتمل التحرير ولكن لم ~~يصرح فيها بالتعميم ودليل ان حكم الغايب حكم المنوب والمنوب ان كان فقد ذلك ~~مجزئا له وضعفه في المعينة ظاهر ومضمر استحق بن عمار قال فان ابتلى بشئ ~~يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الأول قال نعم وان ~~القضاء عقوبة فالفاسد حج أوقعه عن المنوب وانما وقعت فيه جناية أوجبت كفارة ~~كساير الجنايات ولكن من كفارته الحج ثانيا كما يظهر من خبر إسحاق بن عمار ~~سال الصادق ع عن رجل حج عن رجل فاجترح في حجة شيئا يلزم فيه الحج من قابل ~~وكفارة قال هي للأول تامة وعلى هذا ما اجترح وان كان الثاني هو الفرض فهو ~~الفرض الذي كان وجب عليه إذا لم يختص بوقت كما إذا انسد حجة الاسلام عن ~~نفسه فسبب وجوبه هو الاستيجار ان كان مطلقا لا الافساد كما أن سبب الوجوب ~~إذا كان في حج نفسه الاستطاعة أو النذر أو نحوهما ويمكن ان يقال بعيدا في ~~النيابة المعينة ان السبب هو الاستنابة أيضا وانما اخر عن وقته لمعارض ~~كقضاء الموقتات والمحصل ان في المسألة PageV01P303 # وجوها أحدها انفساخ الإجارة مطلقا ان كان الثاني فرضه وهو ظاهر الشرايع ~~والثاني انفساخها مع التعيين دون الاطلاق ووجوب حجة ثالثة مع الاطلاق نيابة ~~وهو خيرة الشهيد والخامس ان كان الثاني عقوبة لم ينفسخ مطلقا ولا عليه حجة ~~ثالثة وهو خيرة التذكرة واحد وجهي المعتبر والمنتهى والسادس كذلك وليس عليه ~~حجة ثالثة مطلقا وهو محتمل المعتبر والمنتهى والسابع ان أطلقت الاستنابة لم ~~ينفسخ ولا عليه حجة ثالثة وان وقتت فإن كان الثاني فرضه انفسخت والا فلا ~~وهو محتمل المختلف والثامن انفساخها مطلقا (المعينة هما دون المطلقة وعليه ~~حجة ثالثة وان كان فرضه انفسخ في المعينة دون المطلقة ms1186 صح) مطلقة كانت أو ~~معينة كان الثاني عقوبة أو لانصراف الاطلاق إلى العام الأول وفساد الحج ~~الأول وان كان فرضه والتاسع عدم انفساخها مطلقا كذلك ويحتمله الجامع ~~والمعتبر والمنتهى والتحرير لمضمر اسحق واجراء له مجرى الحج عن نفسه ~~الثالثة عشر ان عين المستأجر الزمان في العقد تعين فان فات (مات صح) انفسخت ~~الإجارة فات بتفريط أو بغيره خلافا لاحد وجهي الشافعية بناء على كونه ~~كتأخير الدين عن محله وان قدمه وفى التذكرة الأقرب الجواز لأنه قد زاده ~~خيرا وبه قال الشافعي ولو أطلق اقتضى التعجيل كما في المبسوط والسرائر ~~والشرايع والجامع وعن الشهيد تعميم ذلك لكل إجارة مطلقة ودليله غير واضح ~~الا على القول باقتضاء اطلاق الامر المبادرة فأدلته أدلته وهي ان سلمت ~~فجريانها هنا ممنوع وكلام المعتبر يقتضى العدم لتجويزه ان يوجر الأجير نفسه ~~لآخر أن استأجره الأول مطلقا واحتمله المص في المنتهى وقطع بالجواز إذا ~~أطلقت الإجارتان وكأنه لدلالة سبق الأولى على تأخير الثانية والتعجيل على ~~القول به ليس للتوقيت فان أهمل لم تنفسخ الإجارة قبض الأجير مال الإجارة ~~أولا كان المستأجر استأجر لنفسه أو لميت ولا للمستأجر خيار الفسخ الا على ~~ما احتمله الشهيد واجازه بعض الشافعية مع قوله بعدم اقتضاء المطلق التعجيل ~~ولو كان المستأجر حيا مغصوبا فزال عذره اتجه الانفساخ إذا كان استأجره ~~لواجب ولو شرط التأجيل عامين أو أزيد جاز عندنا خلافا للشافعي الا في ~~الواجب المضيق مع امكان استيجار من يبادر إليه الرابعة عشر لو عين الموصى ~~النايب والقدر تعينا لوجوب العمل بالوصية ولا يجب على النايب القبول للأصل ~~فان زاد القدر عن أجرة المثل له من الميقات أو البلد على الخلاف أو كان ~~الحج ندبا ولم يخرج من الثلث اخرج ما يحتمله الثلث ان لم يجز الوارث فإن ~~كان ندبا اعتبر الجميع منه و ان كان واجبا فالزايد خاصة ولا يعطى غير ~~النايب المعين عملا بالوصية فيما يمكن فان رضى النايب به فلا كلام والا ~~استؤجر به غيره عملا بالوصية بقدر الامكان ms1187 ويحتمل استيجاره بأجرة المثل ان ~~نقصت عما أوصى به كما في التحرير والمنتهى لان الزايد عليها مال أوصى به ~~لمورده كما في المبسوط فعاد ميراثا وهو مستوجه التحرير والمنتهى فان زادت ~~أجرة المثل ووجد من يرضى بالموصى به فلا كلام وان لم يوجد فالوجه اخراج ~~الواجب بأجرة المثل وفى الدروس عند امتناع النايب من المضي استيجار الغير ~~بالموصى به ان علم أن الغرض تحصيل الحج به وان تعلق الغرض فيه بالنايب ~~المعين استؤجر غيره بأجرة المثل ولو عين النايب وأطلق القدر استؤجر النايب ~~المعين بأقل ما يوجد ان يحج عنه به مثله ان لم يزد على الثلث وليس في ~~المبسوط مثله ولا في التحرير ولا في المنتهى ويمكن ارادتهما القيد وان زاد ~~فيما يرضى إلى الثلث كما احتمل في التحرير أو بما يحتمله الثلث أو بأقل ما ~~يوجد من يحج عنه به فإن لم يرض المعين استؤجر غيره بأقل ما يمكن ان يحج به ~~عنه عملا بالوصية بقدر الامكان ويأتي في الوصايا احتمال البطلان في المندوب ~~ويأتي على ما مر عن الدروس البطلان ان تعلق الغرض بخصوص النايب والصحة ان ~~تعلق بتحصيل الحج الخامسة عشر لو نص الأجير أو المستأجر على المباشرة أي ~~مباشرة النايب الحج بنفسه كان قال اجرتك نفسي لأحج أو استأجرتك لتحج أو ~~أطلق نحو اجرتك نفسي أو استأجرتك الحج لم يجز للنايب الاستنابة اما في ~~الأول فظاهر واما في الثاني فينصرف إلى الأول لأنه المتبادر و لشهادة الحال ~~غالبا بكون الأجرة المسماة في مقابلة أفعال الحج لا الاستنابة لها ولو ~~استناب فحج النايب أجزء عن المنوب الميت ولا يستحق أحد منهما اجرة على ماله ~~أو مال المستنيب ان علم نايبه بالحال ولو فرض الامر إليه كان يقول الأجير ~~اجرتك نفسي لأوقع الحج عنك بنفسي أو بغيري أو المستأجر استأجرتك لتوقع الحق ~~عنى بنفسك أو بغيرك جازت الاستنابة وعليه يحمل خبر عثمان بن عيسى أنه قال ~~للرضا ع ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره ms1188 قال لا باس ولو امره ~~بالاستنابة لم يجز ان يحج بنفسه الا ان يعلم أنه أولى برضاه به فيحتمل ~~الجواز كما تقدم من الاتيان بأفضل مما اشترط عليه المقصد الثاني في أفعال ~~التمتع وهي أفعال الآخرين بأعيانها وان امتاز عنه بما عرفت ويأتي وانما خصه ~~بالذكر لتضمنه النسكين وفيه فصول سبعة مقدمة الواجب منها ستة عشر ويدخل ~~فيها نياتها فإنما الأعمال بالنيات كما يدخل في الاحرام التلبية وصرح به ~~الشيخان وجماعة ولبس الثوبين وصرح به سلار وجماعة ونزول منى انما يجب ~~لناسكها فليس واجبا أصليا وعد في الشرايع و كذا المسير انما يجب من باب ~~المقدمة وعده سلار ومن رأى طواف النساء في عمرة التمتع زاده وركعتيه ومن ~~أراد التصريح بالنيات زادها كالشيخ ومن تبعه لكنهم اكتفوا بنية احرام أو ~~أطلقوها وعدوها واحدا وعدت في الشرايع في أفعال العمرة دون الحج وزاد سلار ~~اثم؟ الحجر واستلام الركن اليماني ونزول المزدلفة ولم يعد الشيخان الرمي ~~والحلق والتقصير من المفروضات وجعلاهما في المقنعة والتبيان من السنن وكذا ~~الشيخ أبو الفتوح في روض الجنان وفى الجمل والعقود وكتابي الاخبار ان الرمي ~~مسنون ففهم ابن حمزة والمص في المنتهى والمختلف والشهيد الاستحباب وحمله ~~ابن إدريس على مقابل الفرض بمعنى ما ثبت وجوبه بنص القران ونفى الخلاف بين ~~أصحابنا في وجوب الرمي وقال ولا أظن أحدا من المسلمين يخالف فيه ولكنه انما ~~ذكره في الرمي أيام التشريق وفى النافع وفى وجوب رمى الجمار والحلق أو ~~التقصير تردد أشبهه الوجوب وليس في المقنعة ذكر لصلاة الطواف في فروض الحج ~~وانما دخلت في عموم السنن وأدخلها سلار في المندوبات وحكاه الشيخ في الخلاف ~~عن بعض الأصحاب ولم يذكرها ابن زهرة في الافعال أصلا ولكنه نص بعد ذلك وفى ~~الصلاة على وجوبها وانه مجمع عليه فكأنه ادخلها في الطواف أو جعلها واجبا ~~برأسه لا من أفعال الحج وعلى الجملة فالمشهور ان الواجب هذه الستة عشر ~~الاحرام بعمرة التمتع والطواف لها وركعتاه والسعي لها والتقصير والاحرام ~~للحج حج التمتع ms1189 والوقوف بعرفات والوقوف بالمشعر ومناسك منى بعد نزول منى ~~وهي الرمي يوم النحر وأيام التشريق أو الأول وحده لتأخير غيره عن الاحلال ~~والذبح أو النحر والحلق بها والتقصير والطواف للحج وركعتاه والسعي له وطواف ~~النساء وركعتاه وفى كل منها واجبات ومندوبات كما سنفصل ثم هي بأعيانها ~~واجبا في القران والافراد كما ذكرنا الا ان القارن والمفرد يعتمران عمرة ~~مفردة متأخرة عن الحج فيلزمهما طواف اخر للنساء وركعتان له والمتمتع يقدم ~~عمرة التمتع على حجه والاشعار والتقليد للقارن كالتلبية لغيره فيدخلان في ~~الاحرام والأركان منها ما عدا مناسك منى وصلاة الطواف وطواف النساء ~~والتقصير بين النسكين والنيات كنيات ساير العبادات في الركنية أو الشرطية ~~أو التردد بينهما ولا ثمرة لهذا الخلاف هنا البطلان النسك بانتفائها عمدا ~~أو سهوا اتفاقا وفى ركنية التلبية خلاف ففي المبسوط وجمل العلم والعمل ~~وشرحه للقاضي والجمل و العقود والمهذب والوسيلة العدم وفى النهاية والمراسم ~~والكافي والسرائر والمختلف والدروس الركنية وحكاه السيد في الجمل عن ~~الأصحاب ولا يتوهم من أنه إذا لم ينعقد الاحرام الا بها كانت ركنا البتة ~~لكن الشيخ في المبسوط والجمل والقاضي في المهذب وشرح الجمل نصا على عقده ~~بها ويأتي الاجماع عليه فكيف ذهبا إلى عدم ركنيه لأنا PageV01P304 # سنعرفك معنى عقده بها والركن هنا ما يبطل النسك بتركه عمدا والوقوف فان ~~يبطله تركهما مطلقا وكذا النية والتلبية ان لم ينعقد بغيرها الاحرام وكان ~~عقده بها كعقد الصلاة بالتكبيرة ويستحب امام التوجه إلى سفر الحج أمور ~~الصدقة فقال الصادق ع لحماد بن عثمن افتتح سفرك بالصدقة واخرج إذا بدا لك ~~وفى خبر كردين من تصدق بصدقة إذا أصبح دفعه الله عنه نحس ذلك اليوم وقال ~~الباقر ع في خبر ابن مسلم كان علي بن الحسين ع إذا أراد الخروج إلى بعض ~~أمواله اشترى السلامة من الله عز وجل بما تيسر له ويكون ذلك إذا وضع رجله ~~في الركاب وصلاة ركعتين فعن النبي ص في خبر السكوني ما استخلف رجل على أهله ~~بخلافه أفضل من ms1190 ركعتين يركعهما إذا أراد الخروج إلى سفر ويقول اللهم إني ~~استودعك نفسي وأهلي ومالي وذريتي ودنياي وآخرتي وأماني وخاتمة عملي الا ~~أعطاه الله عز وجل ما سال وعنه ص ما استخلف عبد في أهله من خليفة إذا هو شد ~~ثياب سفره خير من أربع ركعات يصليهن في بيته يقرا في كل ركعة فاتحة الكتاب ~~وقل هو الله أحد ويقول اللهم ان أتقرب إليك بهن فاجعلهن خليفتي في أهلي و ~~مالي والوقوف على باب داره وان كان في مفازة فمن حيث يريد السفر منه قاريا ~~فاتحة الكتاب امامه وعن جانبيه وآية الكرسي وكلا من المعوذتين والتوحيد ~~كذلك فعن صباح الحذاء عن أبي الحسن ع لو أن الرجل منكم إذا أراد السفر قام ~~على باب داره تلقاء وجهه الذي يتوجه له فقرا الحمد امامه وعن يمينه وعن ~~شماله والمعوذتين امامه وعن يمينه وعن شماله و قل هو الله أحد امامه وعن ~~يمينه وعن شماله وآية الكرسي امامه وعن يمينه وعن شماله ثم قال اللهم ~~احفظني واحفظ ما معي وسلمني وسلم ما معي وبلغني وبلغ ما معي ببلاغك الحسن ~~الجميل لحفظه الله وحفظ ما معه وبلغه وبلغ ما معه وليس في الفقيه الا ~~الفاتحة وآية الكرسي وكذا في موضع من الكافي وكلمات الفرج فعن معاوية بن ~~عمار عن الصادق ع إذا خرجت من بيتك تريد الحج والعمرة انشاء الله فادع دعاء ~~الفرج وهو لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم ~~سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم والحمد ~~لله رب العالمين ثم قل اللهم كن بي جارا من كل جبار عنيد ومن كل شيطان مريد ~~بسم الله دخلت وبسم الله خرجت وفى سبيل الله اللهم إني أقدم بين يدي نسياني ~~وعجلتي بسم الله ما شاء الله في سفري هذا ذكرته أو نسيته اللهم أنت ~~المستعان على الا مور كلها وأنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم ~~هون علينا سفرنا واطو لنا الأرض وسيرنا ms1191 فيها بطاعتك وطاعة رسولك اللهم أصلح ~~لنا ظهرنا وبارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار اللهم إني أعوذ بك من ~~وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال و الولد اللهم أنت ~~عضدي وناصري بك أحل وبك أسيرا اللهم إني أسئلك في سفري هذا السرور والعمل ~~بما يرضيك عنى اللهم اقطع عنى بعده ومشقته واصحبني فيه واخلفني في أهلي ~~بخير لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم إني عبدك وهذا حملانك ~~والوجه وجهك والسفر إليك وقد اطلعت على ما لم يطلع عليه أحد فاجعل سفري هذا ~~كفارة لما قبله من ذنوبي وكن عونا لي عليه واكفني وعثه ومشقته ولقني من ~~القول والعمل رضاك فإنما انا عبدك وبك ولك وغيرها من المأثور من الأذكار ~~كبعض ما بعد كلمات الفرج وكما في حسن الثمالي عن الصادق ع قال إن الانسان ~~إذا خرج من منزله قال حين يريد ان يخرج الله أكبر ثلثا بالله اخرج وبالله ~~ادخل وعلى الله أتوكل ثلث مرات اللهم افتح لي في وجهي هذا بخير واختم لي ~~بخير وقني شر كل دابة أنت اخذ بنا صيتها ان ربى على صراط مستقيم لم يزل في ~~زمان الله عز وجل حتى يرده إلى المكان الذي كان فيه وعن علي بن الحسين ع ان ~~العبد إذا خرج من منزله عرض له الشيطان فإذا قال بسم الله قال له الملكان ~~كفيت فإذا قال امنت بالله قالا هديت فإذا قال توكلت على الله قال وقيت ~~فينحى (فتتنحى الشياطين) الشياطين فيقول بعضهم لبعض كيف لنا بمن كفى وهدى ~~ووفى وعن الحلبي قال كان أبو جعفر ع إذا خرج من بيته يقول بسم الله خرجت ~~وبسم الله ولجت وعلى الله توكلت ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ~~وعن النبي ص إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله قالت الملائكة له سلمت ~~فإذا قال لا حول ولا قوة الا بالله قالت الملائكة له كفيت فإذا قال توكلت ~~على الله قالت الملائكة ms1192 له وقيت والبسملة عند وضع رجله في الركاب فعنه ~~المبسوط إذا ركب الرجل الدابة فسمى ردفه ملك يحفظه حتى ينزل وان ركب ولم ~~يسم رفعه شيطان فيقول له تغن فان قال لا أحسن قال له تمن فلا يزال يتمنى ~~حتى ينزل وعن الصادق ع فإذا جعلت رجلك في الركاب فعل بسم الله الرحمن ~~الرحيم بسم الله والله أكبر والدعاء بالمأثور بما مر وعند الاستواء على ~~الراحلة والذكر المأثور عنده فعن الصادق ع فإذا استويت على راحلتك واستوى ~~بك محملك فقل الحمد لله الذي هدانا للاسلام ومن علينا بمحمد ص سبحان الذي ~~سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا إلى ربنا لمنقلبون الحمد لله رب ~~العالمين اللهم أنت الحامل على الظهر والمستعان على الامر اللهم بلغنا ~~بلاغا يبلغ إلى خير بلاغا يبلغ إلى رضوانا ومغفرتك اللهم لا طير الا طيرك ~~ولا خير إلا خيرك ولا حافظ الا غيرك وعن النبي ص يا علي أنه ليس من أحد ~~يركب الدابة فيذكر ما أنعم الله به عليه ثم يقرا آية السخرة ثم يقول استغفر ~~الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم اغفر لي ذنوبي انه لا يغفر ~~الذنوب إلى أنت الا قال السيد الكريم يا ملائكتي عبدي يعلم أنه لا يغفر ~~الذنوب غيري اشهدوا انى قد غفرت له ذنوبه وعن علي بن ربيعة الأسدي قال ر كب ~~علي بن أبي طالب ع فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ~~الدابة قال الحمد لله الذي أكرمنا وحملنا في البر والبحر ورزقنا من الطيبات ~~وفضلنا على كثير من خلقنا تفضيلا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ~~ثم سبح الله ثلثا ثم قال رب اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب الا أنت ثم قال ~~كذا فعل رسول الله ص وانا رديفه الفصل الأول في الاحرام وفيه مطالب ستة ~~الأول في تعيين المواقيت أي الأمكنة المحدودة شرعا للاحرام منها انما يجوز ~~الاحرام اختيارا من المواقيت الا إذا ms1193 لم يؤد الطريق إليها وهي ستة فان ~~المنزل الأقرب غير محدود فالميقات لأهل العراق العقيق بالاجماع والنصوص ~~وكذا الباقية وهو في اللغة كل واد عقه السبل أي شقه فانهره ووسعه وسمى به ~~أربعة أودية في بلاد العرب أحدها الميقات وهو واد يتدفق سيله في عوزي تهامة ~~كما في تهذيب اللغة وفى صحيح عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام انه نحو من ~~بريدين ما بين بريد البعث إلى غمرة وفى الفقيه عنه عليه السلام أول العقيق ~~بريد البعث وهو بريد دون بريد غمرة وفي حسن معاوية بن عمار عنه ع أول ~~العقيق بريد البعث إلى أن قال بينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا بريدان وفى ~~حسنه أيضا عنه عليه السلام اخر العقيق بريد أوطاس وفى مرسل ابن فضال عنه ~~عليه السلام أو طاس ليس من العقيق وكتب يونس بن عبد الرحمن إلى أبى الحسن ~~عليه السلام انا نحرم من طريق البصرة ولسنا نعرف حد عرض العقيق فكتب أحرم ~~من وجرة وعن الأصمعي وجرة بين مكة والبصرة وهي أربعون ميلا ليس فيها منزل ~~وهي التي ذكرها الشاعر في قوله تصدوا ابتدى عن أسيل وتتقى بناظرة عن وحش ~~دجره مطفل وقال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار يجزيك إذا لم ~~تعرف العقيق ان تسأل الناس والاعراب عن ذلك وبالجملة فالعقيق كله ميقاتهم ~~لا يجوز التجاوز عنه محلا ويجوز الاحرام في أي بقعة أريد منها وأفضله أوله ~~وهو كما في خبر أبي بصير أحدهما عن الصادق عليه السلام والاخر عن أحدهما ~~عليهما السلام المسلح بضم الميم وكسرها كما في السرائر واهمال الحاء كما في ~~التنقيح وشرح الارشاد لفخر الاسلام على أن يكون واحد المسالح وهي الثغور ~~والمراقب وكأنها مأخوذة من السلاح لالة الحرب قالوا ومنها ما روى كان أدنى ~~مسالح فارس إلى العرب العد ولكن المعروف في مفردها المسلحة ويمكن ان يكون ~~المسلح من السلح محركة وهو ماء السماء في الغدران كما قال ابن شميل وان ~~أنكره الأزهري وقيل إنه باعجام ms1194 الحاء لنزع الثياب فيه للاحرام ودليل ~~الأفضلية الاخبار والاجماع كما هو الظاهر وانه إذا أحرم منه فعظم اجره وكثر ~~ثوابه لكن قال الصادق عليه السلام PageV01P305 # في حسن معاوية بن عمار أو العقيق بريد البعث وهو دون المسلح بستة أميال ~~مما يلي العراق وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا بريدان يعنى عليه السلام ~~بين بريد البعث بين غمرة كما ينطق به حسن اخر له عنه عليه السلام وما مر من ~~صحيح عمر بن يزيد ومرسل الصدوق وعنه عليه السلام ولا ينافي ذلك أفضلية ~~الاحرام من المسلح لكن الاخبار نصت على أفضلية من أول العقيق ويجوز اختلاف ~~المسالخ باختلاف الأزمنة وكذا برد البعث ثم لاخفاء في أن الاحتياط في ~~التأخير هذا القدر جمعا بين الاخبار والاحتمالات وتحصيلا ليقين البراءة ~~ولذا قطع به الأصحاب ثم غمرة فما قبلها يلي المسلخ في الفضل وهي باعجام ~~العين وفتحها واهمال الراء واسكان الميم قال الأزهري منهلة من منا هل طريق ~~مكة وهي فصل ما بين نجد وتهامة انتهى وجهة التسمية حينئذ وظاهره وفى شرح ~~الارشاد لفخر الاسلام والتنقيح انها سميت به لزحمة الناس فيها والمعروف عند ~~الأصحاب انه أوسط العقيق ويؤيده قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن ~~عمار اخر العقيق بريد أو طاس وفى خبر أبي بصير أوله المسلخ واخر ذات عرق ~~ولكن قال عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد وقت رسول الله صلى الله عليه ~~وآله لأهل المشرق العقيق نحوا من بريدين ما بين بريد البعث إلى غمرة وقال ~~أحدهما عليهما السلام في خبر أبي بصير حده العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة ~~غمرة ويمكن الحمل على شدة كراهية تأخير الاحرام عن غمرة وليس الأول نصا في ~~كون البريدين جميع العقيق ثم ذات عرق وهي اخره والعرق بعين مهملة مكسورة ~~فراء مهملة ساكنة هو الجبل الصغير وبه سميت كما في النهاية الأثيرية قال ~~وقيل العرق من الأرض سبخة تنبت الطرفاء وفى شرح الارشاد لفخر الاسلام ~~والتنقيح انها سميت بذلك لأنه كان بها ms1195 عرق من الماء أي قليل وفى تحرير ~~النوري والمصباح المنير انها عن مكة نحو مرحلتين وفى الثاني ويقال هو من ~~نجد الحجار وفى فتح الباري انها الحد الفاصل بين نجد وتهامة وان بينها وبين ~~مكة اثنين وأربعين ميلا وقد سمعت قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية ان ~~اخر العقيق بريد أو طاس وفى مرسل ابن فضال أو طاس ليس من العقيق وفى ~~المصباح المنير انها موضع جنوبي مكة بنحو ثلث مراحل وكذا في المغرب والمغرب ~~أو طاس موضع على ثلث مراحل من مكة وفى المنتهى والتذكرة ان المواقيت ~~الثلاثة يعنى يلملم وقرن المنازل والعقيق على مسافة واحدة بينها وبين مكة ~~ليلتان قاصدتان فان أراد من العقيق ذات عرق وافق كتابي النوري والفيومي ~~ولابد من ارادته فان ما بين أول العقيق إلى غمرة بريدان كما نطقت به ~~الاخبار واما أوطاس فهي كما في القاموس واد بديار هوازن فيجوز ان يكون ~~مبدئها اخر العقيق شمالي مكة ويكون ممتدة إلى ثلث مراحل فصاعدا في جنوبها ~~فلم يكن الفيومي والمطرزي يعرفان منها الا من ثلث مراحل كما أن المطرزي لم ~~يعرف من العقيق الا موضعا بحذاء ذات عرق وقال الفيومي ان أوسطه بحذاء ذات ~~عرق وقال الجروي انه موضع قريب من ذات عرق قبلها بمرحلة أو مرحلتين وقال ~~النووي هو أبعد من ذات عرق بقليل وقيل إن ذات عرق كانت قرية فجرنت وفى ~~المنتهى والتذكرة عن سعيد بن جبير انه رأى رجلا يريد ان يحرم بذات عرق فاخذ ~~يده حتى أخرجه من البيوت وقطع به الوادي فاتى به المقابر ثم قال هذه ذات ~~عرق الأولى وإذ كانت اخر الميقات فلا يجوز الخروج منها بغير احرام وجواز ~~الاحرام من ذات عرق هو المعروف بين الأصحاب ويريده ما مر من خبر أبي بصير ~~عن الصادق عليه السلام وقول الكاظم عليه السلام لإسحاق بن عمار كان أبى ~~عليه السلام مجاورا هيهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم ~~من ذات عرق بالحج وفى ms1196 النهاية ولا يجعل احرامه من ذات عرق إلا عند الضرورة ~~والتقية وفى المقنع والهداية ولا يؤخر الاحرام إلى اخر الوقت الا من علة ~~وظاهرها المنع من التأخير اختيارا ويؤيده اما مر من خبري عمر بن يزيد وأبى ~~بصير وما في الإحتجاج للطبرسي عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري انه كتب ~~إلى صاحب الامر عليه السلام يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متصلا ~~بهم بحج ويأخذ عن الجادة ولا يحرم هؤلاء من المسلخ فهل يجوز لهذا الرجل ان ~~يؤخر احرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز الا ان ~~يحرم من المسلخ فكتب إليه في الجواب يحرم من ميقاته ثم تلبس الثياب ويلبى ~~في نفسه فإذا أبلغ إلى ميقاتهم أظهره ولا ريب ان ذلك أحوط لأهل المدينة ~~مسجد الشجرة كما في النافع والجامع والشرايع وفى المقنعة والناصريات وجمل ~~العلم والعمل والكاف والإشارة وفيها انه ذو الحليفة وفى المعتبر والمهذب ~~وكتب الشيخ والصدوق والقاضي وسلار وابني إدريس وزهرة والتذكرة والمنتهى ~~والتحرير ان ميقاتهم ذو الحليفة وانه مسجد الشجرة كما في حسن الحلبي عن ~~الصادق عليه السلام ويوافقه صحيح ابن رياب الذي رواه الحميري في قرب ~~الإسناد عنه عليه السلام وفيه عن علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه ~~السلام قال وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق العقيق ولأهل ~~المدينة ومن يليها من الشجرة وفى علل الصدوق ومسندا عن الحسين الوليد عمن ~~ذكره سال الصادق عليه السلام لأي علة أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من ~~مسجد الشجرة ولم يحرم من موضع دونه فقال لأنه لما اسرى به إلى السماء وصار ~~نجداء الشجرة نودي يا محمد قال لبيك قال ألم أجدك يتيما فأوتيتك ووجدك ضالا ~~فهديتك فقال النبي صلى الله عليه وآله ان الحمد والنعمة والملك لك لا شريك ~~لك فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلها وفى الوسيلة واللمعة ان الميقات ~~ذو الحليفة ولم يزيدا عليه شيئا ونحوه عده ms1197 اخبار وفى الدروس انه ذو الحليفة ~~وأفضله مسجد الشجرة قال وأجاد والأحوط منه وفى الصحاح ذو الحليفة موضع وفى ~~القاموس موضع على ستة أميال من المدينة وهو ماء لنبي جشم وفى تحرير النووي ~~بضم الحاء المهملة وفتح اللام وبالفاء على نحو ستة أميال من المدينة وقيل ~~سبعة وقيل أربعة ومن مكة نحو عشر مراحل ونحو منه في تهذيبه وفى المصباح ~~المنير ماء من مياه بنى جشم ثم سمى به الموضع وهو ميقات أهل المدينة نحو ~~مرحلة عنها ويقال على ستة أميال وقلت ويقال على ثلاثة ويقال على خمسة ونصف ~~وفى المبسوط والتذكرة انه مسجد الشجرة وانه على عشرة مراحل عن مكة وعن ~~المدينة ميل ووجه بأنه ميل إلى منتهى العمارات في وادي العقيق التي ألحقت ~~بالمدينة وقال فخر الاسلام في شرح الارشاد ويقال لمسجد الشجرة ذو الحليفة ~~وكان قبل الاسلام اجتمع فيه ناس وتحالفوا ونحوه في التنقيح وقيل الخليفة ~~وتصغير الحلفة بفتحات واحدة الحلفاء وهو النبات المعروف وينص على ستة أميال ~~صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد ~~الحج ثم بدا له ان يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن احرامه ~~من مسيره ستة أميال ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان من أهل المدينة ~~وقته من ذي الحليفة وانما كان بينهما ستة أميال وقال السمهودي في خلاصة ~~الوفاء قد اختبرت فكان من عتبة باب المسجد النبوي المعروف بباب السلام إلى ~~عتبة مسجد الشجرة بذى الحليفة تسعة عشر الف ذراع وسبعمائة ذراع واثنان ~~وثلاثون ذراعا ونصف ذراع هذا ميقاتهم اختيارا وميقاتهم اضطرار الجحفة بجيم ~~مضمومة فحاء مهملة ففاء على سبع مراحل من المدينة وثلث من مكة كذا في تحرير ~~النوري وتهذيبه وفى تهذيبه بينهما وبين البحر نحو ستة أميال وقيل بينهما ~~وبين البحر ميلان ولا تناقض لاختلاف البحر باختلاف الأزمنة وفى القاموس ~~كانت قرية جامعة على اثنين وثلثين ميلا من مكة وفى المصباح المنير منزل بين ~~مكة والمدينة قريب من ms1198 رابع بين بدر وخليص وهي كما في الاخبار الخراز ومعوية ~~بن عمار ورفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام المهيعة بفتح الميم واسكان ~~الهاء وفتح الياء المثناة التحتانية قيل ويقال كمعيشة من الهيع وهو السيلان ~~ويقال ارض هيعة أي واسعة مبسوطة و طريق مهيع أي واسع بين وانما سميت الجحفة ~~لان السيل أجحف بها وبالها وجواز تأخيرهم الاحرام إليها اضطرار مما نص عليه ~~في النهاية والكافي والجامع والنافع و PageV01P306 # غيرها لأنها أحد المواقيت مع انتفاء الحرج والعسر في الدين وللاخبار كخبر ~~أبى بكير الحضرمي عن الصادق عليه السلام قال إني خرجت باهلي ماشيا فلم أهل ~~حتى اتيت الجحفة وقد كنت شاكيا فجعل أهل المدينة يسألون عنى فيقولن لقيناه ~~وعليه ثيابه وهم لا يعلمون وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وآله لمن كان ~~مريضا أو ضعيفا ان يحرم الجحفة ورسول الله صلى الله عليه وآله أحرم من ~~الشجرة قال الجحفة أحد الموقتين فأخذت بأدناهما وكنت عليلا ويجوز لهم ~~التأخير اضطرار إلى ذات عرق أيضا كما في الدروس ولوا أخروا اختيارا عن مسجد ~~الشجرة أساؤا القول الرضا عليه السلام في جواب مكتوب صفوان بن يحيى الصحيح ~~فلا يجاوز الميقات الا من علة وخبر إبراهيم بن عبد الحميد سال الكاظم عليه ~~السلام عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام وأرادوا ان ~~يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها فقال لا وهو مغضب من دخل المدينة ~~فليس له ان يحرم الا من المدينة ولكن الظاهر أنه يجزئهم الاحرام من أي ~~ميقات فعلوه كما قوى في الدروس لأنه احرام الميقات مع أن المواقيت مواقيت ~~لكل من يمر بها كما نطق به الأصحاب ونحو صحيح صفوان بن يحيى عن الرضا عليه ~~السلام إذ كتب ان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ومن ~~اتى عليها من غير احرام أهلها ويحتمل العدم للمرور بميقات كان يجب ا لاحرام ~~منه وقد يظهر من الوسيلة جواز تأخيرهم إلى الجحفة اختيارا لقوله ولهم ~~ميقاتان ذو ms1199 الخليفة والجحفة وحكى عن ظاهر الجعفي ولعله للأصل وظاهر نحو ~~صحيح معاوية بن عمار سال الصادق عليه السلام عن رجل من أهل المدينة أحرم من ~~الجحفة فقال لا باس وليس فيه انه خرج من المدينة فلعله من أهلها وقد خرج من ~~الشام ولا انه مر بذى الحليفة فلعله سلك طريقا اخر مع احتمال الضرورة والا ~~جزاء وهل يجوز للمدني اختيارا سلوك طريق لا يؤديه إلى ذي الحليفة الأقرب ~~كما في الدروس الجواز للأصل على كراهية لان فيه رغبة عن ميقاته صلى الله ~~عليه وآله وقال الصادق عليه السلام في حسن الحلبي لا ينبغي لاحد ان يرغب عن ~~مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وما مر انفا من خبر إبراهيم بن عبد ~~الحميد ويحتمل المنع لهذا الخبر واطلاق ما نطق من الاخبار بان ميقاتهم ذو ~~الحليفة أو مسجد الشجرة وعليه فالكلام في الصحة وعدمها ما مر وهي أي الجحفة ~~ميقات أهل الشام ومصر والمغرب اختيارا ان لم يمروا بذى الحليفة ولليمن جبل ~~يقال له يلملم والمسلم كما في السراير وكذا في القاموس والمصباح المنير قبل ~~الأصل الملم فخففت الهمزة وقد يقال مر مرم وفى اصلاح المنطق انه واد وكذا ~~في شرح الارشاد لفخر الاسلام وعلى كل فهو من اللم بمعنى الجمع وهو على ~~مرحلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلا وللطايف وأهل نجد أي نجد الحجاز وقرن ~~المنازل بفتح القاف وسكون الراء خلافا للجوهري فإنه فتحها وزعم أن أويسا ~~القرني بفتح الراء منسوب إليه واتفق العلماء على تغليطه فيهما وانما أويس ~~من بنى قرن بطن من مراد ويقال له قرن الثعالب وقرن بلا إضافة وهو جبل مشرف ~~على عرفات على مرحلتين من مكة وقيل قرن الثعالب غيره وان جبل مشرف على أسفل ~~منى بينه وبين مسجدها الف وخمس مائة ذراع القرن الجبل الصغير أو قطعة ~~منفردة من الجبل وفى القاموس انه قرية عند الطايف أو اسم الوادي كله وقيل ~~القرن بالاسكان اسم الجبل وبالفتح الطريق وميقات من منزله أقرب إلى مكة ms1200 كما ~~في النهاية والمبسوط والمهذب والجمل والعقود و السرائر وشرح القاضي لجمل ~~العلم والعمل من الميقات منزله للاخبار وهي ناصة على القرب إلى مكة ~~والاجماع كما في التذكرة والتحرير والمنتهى وفى موضع من المعتبر اعتبر ~~القرب إلى عرفات وأجاد صاحب المسالك حيث قال إنه لولا نطق الاخبار بالقرب ~~من مكة أمكن اختصاص القرب في العمرة بمكة وفى الحج بعرفة إذ لا يجب المرور ~~على مكة في احرام الحج من المواقيت وقطع الشهيد في اللمعة باعتبار القرب من ~~عرفات في الحج واقتصر الشيخ في المصباح ومختصره على أن من كان ساكن الحرام ~~أحرم من منزله وفى الكافي والغنية والاصباح ان الأفضل لمن منزله أقرب ~~الاحرام من الميقات ووجهه ظاهر لبعد المسافة وطول الزمان ومن كان منزله مكة ~~فمن أين يحرم صريح ابن حمزة وسعيد وظاهر الأكثر الاحرام منها بالحج ~~لاطلاقهم الاحرام من المنزل لمن كان منزله دون الميقات أو ورائه ويؤيده ما ~~روى عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله فمن كان دونهن فمهله من أهله ولكن ~~اخبارنا لا يدل عليه وفى صحيح عبد الرحمن بن الحجاج وأبى الفضل الحناط عن ~~الصادق عليه السلام امر المجاور بالاحرام للحج من الجعرانة واما العمرة فلا ~~يحرم بها من الحرم والميقات لحج التمتع مكة لساكنيها وغيرهم وللحجين ~~الباقيين لساكنيها خاصة وهذه المواقيت مواقيت للحج فالأخير لحج التمتع الا ~~لساكني مكة فهي ميقات حجهم مطلقا والباقية لحج الافراد والقران ومواقيت ~~العمرة المتمتع بها والمفردة الا المفردة بعد الحج فميقاتها أدنى الحل كما ~~سيأتي وسيأتي جواز ايقاعها منها بل فضله فلا كثير احتياج إلى استثنائها ~~ويجوز ان يجرد الصبيان إذا أريد الاحرام بهم بحج أو عمرة من فخ كما في ~~المقنعة والمبسوط وغيرهما وهو بفتح الفاء وتشديد الخاء المعجمة بئر معروف ~~على نحو فرسخ من مكة وكذا قيل وفى القاموس موضع بمكة دفن بها ابن عمر وفى ~~النهاية الأثيرية موضع عند مكة وقيل واد ودفن به عبد الله بن عمر وفى ~~السرائر انه موضع على ms1201 رأس فرسخ من مكة قتل به الحسين بن علي بن أمير ~~المؤمنين يعنى الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن أمير المؤمنين ~~عليه السلام وذلك لقول الصادق عليه السلام والكاظم عليه السلام لأيوب بن ~~الحر وعلي بن جعفر في الصحيح كان أبى يجردهم من فخ وهل يؤخر الاحرام بهم ~~إليه أو يحرم بهم من الميقات ولا يجردون وجهان من عموم نصوص المواقيت ~~والنهى عن تأخير الاحرام عنها وعدم تضمن الخبرين سوى التجريد فالتأخير ~~تشريع وهو خيرة السرائر ومن عموم لزوم الكفارة على الولي إذا لم يجتنبوا ما ~~يوجبها ومنه ليس المحيط وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار ~~قدموا من معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر ثم يصنع بهم ما يصنع ~~بالمحرم وفى الدلالة نظر ظاهر ولأن الاحرام بهم مندوب فلا يلزم من الميقات ~~لطول المسافة وصعوبة تجنيبهم عن المحرمات كما لا يلزم من أصله وضعفه أيضا ~~ظاهر وهو خيرة المعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة ثم إن التأخير إلى فخ ان ~~حجوا أو اعتمروا على طريق المدينة والا فمن موضع الاحرام لابد من تجريدهم ~~وقد يشعر ظاهر هذه العبارة بالاحرام بهم من الميقات وانما المؤخر التجريد ~~ولكن يجوز ان يريد لابد من الاحرام بهم من موضع احرام غيرهم وهذا التفصيل ~~مما تعرض له ابن إدريس ووجهه ظاهر فان فخا انما هو في طريق السالك من ~~المدينة وغيره داخل في العمومات ويمكن الحمل أدنى الحل في ساير الطرق على ~~فخ الذي هو أدناه في طريقها وقد يعطيه التذكرة والقارن والمفرد من أهل مكة ~~كانا أو من غيره إذا اعتمر أي أراد الاعتمار بعد الحج وجب ان يخرجا إلى ~~خارج الحرم ويحرما منه كما في الخلاف والمبسوط والسرائر ويستحب ان يحرما ~~مامن الجعرانة بكسر الجيم والعين المهملة وتشديد الراء المهملة المفتوحة ~~كما في الجمهرة وعن الأصمعي والشافعي بكسر الجيم واسكان العين وتخفيف الراء ~~قيل العراقيون يثقلونه والحجازيون يخففونه وحكى ابن إدريس بفتح الجيم وكسر ~~العين وتشديد ms1202 الراء أيضا وهي موضع بين مكة والطايف من الحل بينها وبين مكة ~~ثمانية عشر ميلا على ما ذكره الباجي سميت بريطة بنت سعد بن زيد مناة من ~~تميم أو قريش كانت تلقب بالجعرانة ويقال انها المراد بالتي نقضت غزلها قال ~~الفيومي انها على سبعة أميال من مكة وهو سهو في سهو في سهو فان الحرم من ~~جهته تسعة أميال أو بريد كما يأتي ويحرما من الحديبية بضم الحاء المهملة ~~بفتح الذال المهملة ثم ياء مثناة تحتانية ساكنة ثم باء موحدة تحتانية ثم ~~تاء تأنيث وهي في الأصل اسم بئر خارج الحرم على طريق جدة عند مسجد الشجرة ~~التي كانت عندنا بيعة الرضوان قال الفيومي دون مرحلتين وقال النوري على نحو ~~مرحلة من مكة وعن الواقدي انها على تسعة أميال من المسجد الحرام وقيل اسم ~~شجرة حدباء ثم سميت قرية بها هناك ليست بالكبيرة قيل إنها من الحل وقيل من ~~الحرم وقيل بعضها في الحل وبعضها في الحرم ويقال انه أبعد أطراف الحل إلى ~~الكعبة يخفف يائها الثانية ويثقل فيكون منسوبة إلى المخففة وفى تهذيب ~~الأسماء عن مطالع الأنوار ضبطناها بالتخفيف PageV01P307 # عن المتقنين فاما عامة الفقهاء والمحدثين فيشددونها انتهى وقال السهيلي ~~التخفيف اعرف عند أهل العربية وقال أحمد بن يحيى لا يجوز فيها غيره وكذا عن ~~الشافعي وقال أبو جعفر النحاس سالت كل من لقيت ممن أثق بعلمه من أهل ~~العربية عن الحديبية فلم يختلفوا على في أنها مخففة وقيل إن التثقيل لم ~~يسمع من فصيح أو يحرما من التنعيم على لفظ المصدر سمى به موضع على ثلاثة ~~أميال من مكة أو أربعة وقيل على فرسخين على طريق المدينة به مسجد أمير ~~المؤمنين ومسجد زين العابدين عليه السلام ومساجد عايشة وسمى به لان عن ~~يمينه جبلا اسمه نعيم وعن شماله جبلا اسمه ناعم واسم الوادي نعمان ويقال هو ~~أقرب أطراف الحل إلى مكة اما وجوب احرامهما من خارج الحرم فهو منصوص الخلاف ~~والمبسوط والسرائر وفى التذكرة لا نعلم فيه خلافا وفى ms1203 المنتهى لا خلاف في ~~ذلك واقتصر ابن حمزة على التنعيم وكأنه تمثيل بأقرب أطراف الحرم إلى مكة ~~فان احراما بالعمرة من مكة ا والحرم لم يجزئهما لأنه لابد في النسك من ~~الجمع بين الحل والحرم وفى الحج يجمع بينهما بالخروج إلى عرفات واما ~~استحباب احرامهما من أحد المواضع الثلاثة فلاعتماره صلى الله عليه وآله من ~~الجعرانة وأمره عايشة بالاعتمار من التنعيم وقول الصادق عليه السلام في ~~صحيح عمر بن يزيد من أراد ان يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو ~~الحديبية أو ما أشبههما وفى التذكرة ينبغي الاحرام من الجعرانة فان النبي ~~صلى الله عليه وآله اعتمر منها فان فاتته فمن التنعيم لأنه صلى الله عليه ~~وآله امر عايشة بالاحرام منه فان فاته فمن الحديبية لأنه لما قفل من حين ~~أحرم من فالجعرانة ولعل هذا دليل تأخر الحديبية والتنعيم عن الجعرانة فضلا ~~وتفصيل لما ذكروه أولا عن اعتماده منه وفى الدروس نحو ذلك لكن فيه ثم ~~الحديبية لاهتمامه به وكأنه أراد الاهتمام بذكرها حيث اختصب بالذكر في خبر ~~عمر بن يزيد مع الجعرانة وفى المحرر الأفضل الجعرانة ثم الحديبية ثم ~~التنعيم وفى الفقيه انه صلى الله عليه وآله اعتمر ثلث عمر متفرقات كلها في ~~ذي القعدة عمرة أهل بها من عسفان وهي عمرة الحديبية وعمرة القضاء أحرم بها ~~من الجحفة وعمرة أهل بها من الجعرانة وهي بعد أن رجع من الطايف من غزاة ~~حنين قلت المعروف في التواريخ انه صلى الله عليه وآله أحرم بالعمرتين ~~الأولتين من ذي الحليفة وما في صحيح البخاري عن همام ان إحدى عمره من ~~الحديبية فكأنه مسامحة وهذه الثلاثة بعد الهجرة واما قبلها فاعتمر أخرى حين ~~قفل من الطايف إذ ذهب يعرض نفسه على قبايل العب واما عدم وجوب اعتمادها من ~~أحد هذه الثلاثة فللأصل من غير معارض وكذا لا يجب من أحد المواقيت كما قد ~~يتوهم من المراسم ولو فعلا جاوز قد يكون أفضل أطول المسافة والزمان وانما ~~أجيز لهما أدنى الحل رخصة ms1204 وهل يجوز بينه وبين الميقات قيل لا اقتصارا على ~~اليقين ومن حج أو اعتمر على ميقات وجب ان يحرم منه وان لم يكن من أهله ~~بالاجماع كما هو الظاهر والنصوص كقوله صلى الله عليه وآله هن هو ولمن اتى ~~عليهن من غير أهلهن وقول الرضا عليه السلام فيما كتب إلى صفوان بن يحيى في ~~الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ومن اتى عليها ~~من غير أهلها ولانتفاء الحرج والعسر ولو لم يؤد الطريق إليه أي ميقات منها ~~أحرم بما كان يجب الاحرام به من الميقات لو كان يمر به عند محاذاة أقرب ~~المواقيت إلى مكة كما حكى في الشرايع لأصل البراءة من المسير إلى الميقات ~~والاحرام من محاذاة الأبعد واختصاص نصوص المواقيت في غير أهلها بمن بما ~~اتاها وما مر من صحيح ابن سنان وأطلق ابن إدريس انه إذا حازى أحد المواقيت ~~أحرم من المحاذاة وابن سعيد انه ان من قطع بين الميقاتين أحرم بحذاء ~~الميقات واعتبر في المبسوط أقرب المواقيت إليه وهو خيرة المنتهى قال ~~والأولى ان يكون احرامه بحذاء الا بعد من المواقيت من مكة قال فإن كان بين ~~ميقاتين متساويين في القرب إليه أحرم من حذو أيهما شاء وكلام أبى على يحتمل ~~القرب إليه والى مكة ويكفي الظن كما في المبسوط والجامع والتحرير والمنتهى ~~والتذكرة والدروس للحرج والأصل فان ظهر التقدم أعاد كما في الأخير لعدم ~~جوزاه مطلقا وان ظهر التأخير فالأقرب الاجزاء كما في غير الأوليين للحرج ~~واصل البراءة لأنه كلف باتباع ظنه وان لم يكن له طريق إلى علم أو ظن أحرم ~~من بعد بحيث يعلم أنه لم يجاوز من الميقات الا محرما كذا في التحرير ~~والمنتهى وفيه نظر ظاهر وفى الشرايع قيل يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب ~~المواقيت إلى مكة ولا ريب ان الاحتياط الاحرام من الميقات ما أمكن خصوصا ~~وقال الكليني رضي الله عنه بعدما مر من صحيح ابن سنان وفى رواية يحرم من ~~الشجرة ثم ms1205 يأخذ أي طريق شاء وكذا من حج أو اعتمر في البحر أحرم عند ~~المحاذاة كما في الأحمدي والجامع لعموم الأدلة خلافا لابن إدريس لقوله ~~وميقات أهل مصر ومن صعد البحر جدة وهي بجيم مضمومة فدال مهملة مشددة بلدة ~~على ماحل البحر على نحو مرحلتين من مكة والجدة في الأصل شاطئ النهر وحكى ~~الأزهري عن أبي حاتم ان أصلها كد بالنبطي فعربت وكأنه أراد أهل مصر إذا ~~اتوا من البحر قال في المختلف فإن كان الموضع الذي ذكره ابن إدريس يحازي ~~أقرب المواقيت صح والا فلا فإنه ليس في شئ من الأحاديث والذي ورد في ميقات ~~أهل مصر الجحفة وأهل السند من ميقات أهل البصرة لو ولم يؤد الطريق إلى ~~المحاذاة لشئ من المواقيت قبل دخول الحرم فالأقرب انشاء الاحرام من أدنى ~~الحل لأنه أحد المواقيت في الجملة واصل البراءة من الاحرام قبله وخروج ما ~~قبله عن المواقيت ومحاذاة أحدها فيكون الاحرام فيه بمنزلة قبل الميقات ~~ويحتمل اعتبار مساواة مسافة أقرب المواقت إلى مكة وهو مرحلتان كما قاله بعض ~~العامة لاشتراك المواقيت في حرمة قطع المار بها مثل تلك المسافة أو بعضها ~~محلا وضعفه ظاهر قيل إن المواقيت مخيطة بالحرم فذو الحليفة شامية ويلملم ~~يمانية وقرب مشرقية والعقيق غريبة فلا طريق يؤدى إلى الميقات ولا إلى ~~المحاذاة الا ان يراد الجهل بالمحاذاة ولا يجوز عندنا الاحرام قبل هذه ~~المواقيت للنصوص والأصل والاجماع خلافا للعامة الا لناذر الاحرام من مكان ~~قبل الميقات فعليه الاحرام منه كما في النهاية والمبسوط والخلاف والتهذيب ~~والمراسم والمهذب والوسيلة والنافع والشرايع والجامع وحكى عن المفيد رضي ~~الله عنه لان الحلبي سال الصادق عليه السلام عن رجل جعل لله شكرا ان يحرم ~~من الكوفة فقال فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال ونحوه خبر ابن أبي حمزة ~~عنه عليه السلام وسمعه عليه السلام أبو بصير يقول لو أن عبدا أنعم الله ~~عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه ان يحرم ~~بخراسان كان عليه ms1206 ان يتم ونص المحقق في كتبه على أنه يجب ان يوقع الحج في ~~اشهره ان كان هو المندوب وكذا عمرة التمتع وينبغي ان يريده غيره لاتفاقنا ~~على عدم جواز ايقاعهما في غيرها وهذه النصوص انما جوزت الايقاع قبل ~~المواقيت فلو بعدت المسافة بحيث لو أحرم في أشهر الحج لم يمكنه اتمام النسك ~~لم ينعقد النذر بالنسبة إلى المهل وان نذر الحج ذلك العام وان عرض مانع من ~~الاسراع في السير انحل بالنسبة إليه حينئذ وخالف ابن إدريس فلم يعتبر هذا ~~النذر لأنه نذر غير مشروع كنذر الصلاة في غير وقته أو ايقاع المناسك في غير ~~مواضعها مع ضعف الاخبار وان حكم في المنتهى بصحة الأول وظهور احتمالها ~~المسير للاحرام من الكوفة أو خراسان وهو الأقوى قرب وخيرة المختلف واليه ~~مال المحقق في المعتبر وتوقف المصنف في المنتهى ثم اختار الأول لصحة الخبر ~~الأول وفيه أكثر نسخ التهذيب بل قيل جميعها متفقة على أن السايل فيه على ~~والظاهر أنه ابن حمزة فان السند كذا الحسين بن سعيد عن حماد عن علي وانما ~~الحلبي في نسخ الاستبصار والمعروف في مطلقه عبيد الله واخره محمد ويبعد ~~رواية حماد بن عيسى عن عبيد الله بلا واسطة ورواية الحسين بن سعيد عن حماد ~~بن عثمان بلا واسطة وإرادة عمر ان من اطلاق الحلبي وطريق الاحتياط واضح وهو ~~ما في المراسم وحكى عن الراوندي من الاحرام مرتين في المنذور وفى الميقات ~~وفى بعض القيود من نذر واحراما واجبا وجب تجديده في الميقات والا استحب أو ~~لمعتمر عمرة مفردة في رجب مع خوف تقضيه قبل الاحرام ففي النهاية والجامع ~~والوسيلة وكتب المحقق جواز الاحرام بهما حينئذ ان كان لخبر إسحاق بن عمار ~~سال الكاظم عليه السلام عن الرجل يجئ معتمرا ينوى عمرة رجب فيدخل ~~PageV01P308 # عليه الهلال قبل ان يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت ويجعلها الرجب أم يؤخر ~~الاحرام إلى العقيق ويجعلها الشعبان قال يحرم قبل الوقت لرجب فان لرجب ~~فضلان وهو الذي يود وصحيح معاوية بن عمار ms1207 وحسنه عن الصادق عليه السلام سمعه ~~يقول ليس ينبغي ان يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله ~~الا ان يخاف فوت الشهر في العمرة وفى المعتبر وعليه اتفاق علمائنا وفى ~~المبسوط والتهذيب نسب وذلك إلى الرواية ولم يتعرض له كثير من الأصحاب ~~والاحتياط تجديد الاحرام في الميقات ولو أحرم قبل الميقات غيرهما لم ينعقد ~~عندنا وان مر بالميقات ما لم يجدده فيه ولذا قال أبو جعفر عليه السلام في ~~مرسل حريز من أحرم من دون الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله ~~فأصاب من النساء والصيد فلا شئ عليه ولا يجوز تأخيره أي الاحرام عنها أي ~~المواقيت للنصوص والاجماع وفى المعتبر والمنتهى اجماع العلماء كافة عليه ~~الا لعذر فجوز الشيخ التأخير له إلى زوال العذر أو الاشراف على الحرم ~~لانتفاء العسر والحرج وقول أحدهم عليهما السلام في مرسل المحاملي إذا خاف ~~الرجل على نفسه اخر احرامه إلى الحرم وما مر من قول الرضا عليه السلام في ~~الصحيح بصفوان بن يحيى فلا تجاوز الميقات الا من علة وحمله ابن إدريس على ~~تأخير الصورة الظاهرة للاحرام من التعدي ولبس الثوبين فان المرض والتقية ~~ونحوهما لا يمنع النية والتلبية وان منعت التلبية كان كالأخرس وان أغمي ~~عليه لم يكن هو المؤخر وارتضاه المصنف في المختلف والتحرير والمنتهى وفيه ~~انه الزام لكفارة أو كفارات بالنية ولكنه الاحتياط نعم ان اخر من ميقات إلى ~~اخر فكأنه لا شبهة في جواز لتحقق الاحرام من ميقاته الشرعي وما سمعته من ~~الاخبار بتأخير المدني إلى الجحفة ثم إذا اخره عن الميقات لعذر فيجب الرجوع ~~إليه أو إلى ميقات اخر كما استقر به الشهيد مع زوال العذر والمكنة من ~~الرجوع ومنها سعة الوقت وفاقا للشرايع والمعتبر لتمكنه حينئذ من الميقات ~~وما يأتي في الناسي وغيره والظاهر أنهما انما يوجبانه إذا أراد الاحرام ~~بعمرة التمتع أو حج مفرد لا لعمرة مفردة ودليل جواز المضي إلى ميقات اخر هو ~~الأصل وانه كان له ابتداء ولكن ms1208 في خبر الحلبي الآيتين الرجوع إلى ميقات أهل ~~ارضه وميقات أهل بلاده كذا خبر علي بن جعفر وأكثر العبارات كما في الكتاب و ~~ظاهر الشيخ وابن حمزة عدم وجوب الرجوع بل يحرم حيث زال العذر لأصل البراءة ~~وقد اضمحل بأدلة وجوب الاحرام من الميقات ولدلالة التأخير على الاحرام بعد ~~الميقات و فيه انه كذلك إذا ضاق الوقت ولا معها أي المكنة لا يجب الرجوع ~~ولا يشترط في صحة الاحرام اتفاقا والنصوص وانتفاء العسر والحرج بل يحرم حيث ~~زال المانع من الحل كما في النهاية والمبسوط وغيرهما وان أمكنه الرجوع بعض ~~الطريق للأصل ودلالة التأخير وتساوى ما بين الميقات والحرم واطلاق نحو ما ~~يأتي من الاخبار وأوجب الشهيد الرجوع إلى حيث يمكن اتيانا بالواجب بقدر ~~الامكان ولصحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام عن امرأة كانت مع قوم ~~وطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا اما نذري أعليك احرام أم لا وأنت حايض ~~فتركوها حتى دخلت الحرم فقال عليه السلام ان كان عليها مهلة فترجع إلى ~~الوقت فتحرم منه فإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدوت عليه بعد ما تخرج ~~من الحرم بقدر ما لا يفوتها ويحتمل جواز التأخير إلى أدنى الحل لتساوي ما ~~بينه وبين الميقات وهو مطلقا ممنوع معارض بوجوب قطع المسافة محرما وانما ~~سقط ما سقط منها لعذر فيبقى الباقي ولو كان يريد دخول مكة بنسك واخر ~~الاحرام عن الميقات حتى دخل مكة أو الحرم بغير احرام لعذر كاغماء أو نوم أو ~~جهل بالميقات أو الحرم أو المسألة أو دخل محرما فاحل ثم ارا الاحرام بحج ~~مفرد أو بغمرة تمتع خرج إلى الميقات أي ميقات إرادة والذي مر عليه وجوبا ~~واما الأخير فظاهر ولكنه خارج عن مساق الكلام وكذا الأول إذا أراد الاحرام ~~بأحدهما والظاهر أن وجوبه عليهما اجماعي وأما إذا لم يرده بل أراد الاحرام ~~بعمرة مفردة أو فسخ غرم الاتيان بنسك أصلا فوجهان من الأصل مع عدم التفريط ~~وهو الظاهر ومن اطلاق ما في قرب ms1209 الإسناد للحميري من خبر علي بن جعفر سال ~~أخاه عليه السلام عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم كيف يصنع فقال ~~عليه السلام يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون به فيحرم وهو الاحتياط ~~فان تعذر المسير إلى الميقات فإلى خارج الحرم من أي جهة أراد وجهة الميقات ~~الذي مر عليه فان تعذر فمنها أي من مكة وان أمكنه الخروج منها إلى بعض ~~الحرم فهل يجب فيه الوجهان والعدم هنا أقوى منه هناك لانتفاء النص ودليل ~~الاجتزاء بالاحرام من الحرم أو خارجه على حسب حاله مع الأصل وعدم التفريط ~~وانتفاء العسر والحرج الاخبار كصحيح الحلبي سال الصادق عليه السلام عن رجل ~~ترك الاحرام حتى دخل الحرم فقال يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه ~~فيحرم وان خشي ان يفوته الحج فليحرم من مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم ~~فليخرج وخبر الكناني سأله عليه السلام عن رجل جهل ان يحرم حتى دخل الحرم ~~كيف يصنع قال يخرج من الحرم ثم يهل بالحج وخبر سورة بن كليب قال للباقر ~~عليه السلام خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الاحرام فلم يحرم حتى دخلنا ~~مكة ونسينا ان نأمرها بذلك قال فمروها فليتم من مكانها من مكة أو من المسجد ~~وهما دليلا كون الجهل عذرا والظاهر الجهل بالحكم ويحتملانه بالميقات ويعم ~~الأول الغفلة من غير سؤال والجهل مع السؤال والأول ظاهر الثاني وما مر من ~~صحيح معاوية بن عمار وهو ظاهر في الجهل بالمسألة مع السؤال وإذا كان الجهل ~~بالحكم عذرا فبالميقات والحرم أولى ولكن الظاهر أنهما انما يكونان من ~~الأعذار مع الغفلة أو الاجتهاد في السؤال والتعرف مع فقدان من يعرف وروى ~~الحميري في قرب الإسناد عن علي بن جعفر انه سال أخاه عليه السلام عن رجل ~~ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم قبل ان يدخله فقال عليه السلام ان كان فعل ~~ذلك جاهلا فليبن مكانه ليقضى فان ذلك يجزئه انشاء الله وان رجع إلى الميقات ~~الذي يحرم منه أهل بلده ms1210 فإنه أفضل وكذا الناسي لكون النسيان كساير الاعذار ~~وللاخبار كحسن الحلبي سال الصادق عليه السلام عن رجل نسي ان يحرم حتى دخل ~~الحرم قال قال أبى يخرج إلى ميقات أهل ارضه فان خشي ان يفوته الحج أحرم من ~~مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم وصحيح ابن سنان سأله ~~عليه السلام عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم ~~حتى اتى مكة فخاف ان رجع إلى الوقت ان يفوته الحج قال يخرج من الحرم ويحرم ~~ويجزئه ذلك وفى المعتبر والتذكرة والمنتهى الاجماع على اجزاء احرامه واحرام ~~الجاهل من موضعهما إذا لم يتمكنا من الخروج ولا يجب عليهما وعلى غيرهما من ~~ذوي الأعذار لذلك دم خلافا للشافعي وكذا من تجاوز الميقات اختيارا لأنه لا ~~يريد النسك شيئا منه لا حجا ولا عمرة مفردة أو غيرها لكونه لا يريد دخول ~~الحرم أو كافرا أو فاسقا أو يجوز له دخوله بلا احرام كالخطاب والطفل ~~والمملوك فدخل مكة أو الحرم محلا لجوازه أولا حد ما ذكر أو غافلا ثم تجدد ~~له العزم عليه أو وجوبه وجب عليه الخروج إلى الميقات ان أراد الحج أو عمرة ~~التمتع فإن لم يمكن فإلى خارج الحرم والا فمن موضعه وان أراد عمرة مفردة ~~فليخرج من الحرم فإن لم يمكنه أحرم من مكانه ولا يجب عليه الخروج إلى ~~الميقات الا على ظاهر اطلاق ما مر عن قرب الإسناد من خبر علي بن جعفر عن ~~أخيه اما وجوب خروجه إلى الميقات إذا أمكن وأراد الحج أو عمرة التمتع فظاهر ~~وأطلق الشافعي احرامه من موضعه واما اجزاء احرامه من موضعه أو أدنى الحل ~~إذا لم يمكن فلان مجاوزته الميقات بلا احرام كانت تجوز له إذا لم يكن يريد ~~النسك اما نحو الخطاب فظاهر واما غيره ممن لا يريد الحرم فللأصل ومروره بذى ~~الحليفة مرتين لغروتي بدر محلا هو وأصحابه ولأنه لا خلاف فيه كما في ~~التذكرة واما الكافر فلان الاسلام يجب ما ms1211 قبله ويحتمل ادخاله فيمن اخر ~~الاحرام اختيارا لا لعذر وأطلق في الخلاف انه أرجح من موضعه أجزاه ولعله ~~يعنى حال الضرورة ولا يجب على من دخل الحرم فمحلا خطأ أو عمدا لعذر ولآلة ~~ايقاع نسك وان اثم بتركه أولا الا ان يجب عليه بسبب اخر لأصل البراءة وقد ~~نص عليه في الخلاف و المنتهى ولذا قيدنا بقولنا ثم تجدد له العزم كما في ~~المبسوط والخلاف والتحرير والتذكرة والمنتهى وعبارة الكتاب قد يقتضى الوجوب ~~كالجامع وكتب المحقق و PageV01P309 # خصوصا المعتبر ونحوه التذكرة والدروس ويحتمله ما مر عن قرب الإسناد وكذا ~~المجاور بمكة مع وجوب التمتع عليه أو ارادته يلزمه لعمرته المضي إلى ميقاته ~~أو أحل المواقيت ان أمكن اجماعا كما في الخلاف وإلا خرج من الحرم والا أحرم ~~من موضعه كما في النهاية والسرائر والنافع والشرايع والمهذب والغنية وفى ~~الأخير الاجماع وليس في المقنعة والمبسوط والكافي وجمل السيد والخلاف ~~الاحرام من موضعه وانما ذكر في الأخير عن الشافعي وينص على الميقات نحو خبر ~~سماعة سال الكاظم عليه السلام عن المجاور اله ان يتمتع بالعمرة إلى الحج ~~قال نعم يخرج إلى مهل ارضه فيلبى انشاء وخبره عن الصادق عليه السلام في ~~المجاور فان هو أحب ان يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها ~~حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج وبمعناهما ~~خبر إسحاق بن عبد الله سال الكاظم عليه السلام عن المعتمر بمكة مجرد أيحج ~~أو يتمتع مرة أخرى فقال يتمتع أحب إلى وليكن احرامه من مسيرة ليلة أو ~~ليلتين وعلى أدنى الحل نحو صحيح الحلبي سال الصادق عليه السلام عن القاطنين ~~بمكة فقال إذا قاموا شهرا فان لهم ان يتمتعوا قال من أين قال يخرجون من ~~الحرم وخبر حماد عنه ع مثل ذلك وقوله ع في خبر سماعة المجاور بمكة إذا ~~دخلها بعمرة في غير أشهر الحج في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من ~~الشهر إلا أشهر الحج فان أشهر ms1212 الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة ومن دخلها ~~بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد ان يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ثم ~~يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ثم يطوف بالبيت ويصلى ~~الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف ~~بينهما ثم يقضى ويحل ثم يقعد التلبية يوم التروية وأجاز الحلبي احرامه من ~~الجعرانة اختيارا لظاهر اطلاق هذا الخبر ولو تعمد التأخير للاحرام من ~~الميقات لغير ضرورة مع ارادته النسك لم يصح أرحامه بعمرة التمتع أو حج ~~الافراد أو القران الا من الميقات وان تعذر العود إليه كما في النهاية ~~والاقتصاد والوسيلة والسرائر والجامع وكتب المحقق والمهذب والغنية كان ~~العذر مرضا أو عدوا أو ضيق الوقت أو غيرها لعموم قول الصادق عليه السلام في ~~حسن ابن اذنية عن أحرم دون الميقات فلا احرام له وقول الرضا عليه السلام ~~فيما كتبه إلى المأمون لا يجوز الاحرام دون الميقات قال الله تعالى وأتموا ~~الحج و العمرة لله فإنه إذا لم يجز كان فاسدا لأنه عبادة منهي عنها ولكنهما ~~يحتملان التقدم على الميقات ولأن الاحرام من غير الميقات خلاف ما امر ~~الشارع فلا يصح الا فيما اذن فيه وهو هنا مفقود والظاهر أن الاحرام من ~~ميقات اخر كالعود في الاجزاء فان أمكنه مضى إليه وأحرم منه وأجزاه وإذا لم ~~يمكنه شئ من ذلك وأراد دخول الحرم أحرم بعمرة مفردة ودخلها فان أدنى الحل ~~ميقات اختياري لها غاية الأمر إثمه بتركه مما مر عليه من المواقيت وكذا إذا ~~كان في الحرم وأراد الاعتمار من أدنى المحل مفردة فعل ومنه من لم يجز له ~~دخول الحرم حتى يتمكن من الميقات وليس بجيد ولا موافق لكلام الأصحاب فإنهم ~~انما صرحوا ببطلان الحج أو وجوب اعادته لا المصنف هنا وفى الارشاد فكلامه ~~فيهما مجمل والمحقق في الشرايع فهو كالكتاب والشهيد في الدروس ففيه بطلان ~~النسك واللمعة ففيها بطلان الاحرام والكل يحتمل ما صرح به غيرهم واحتمل صحة ~~الاحرام بعمرة ms1213 التمتع أو الحج من حيث يمكنه كالمعذور وإذا وجب عليه مضيقا ~~وهو قوى يؤيده عموم صحيح الحلبي المتقدم ويحتمله اطلاق المبسوط والمصباح ~~ومختصره ولابد من معرفة مقدار الحرم وحدوده من الجوانب اما مقداره فكأنه لا ~~خلاف في كونه بريدا في بريد كما قال أبو جعفر عليه السلام في خبر زرارة حرم ~~الله حرمه بريدا في بريد ان يختل خلاه أو يعضده شجره الا الإذخر أو تصاد ~~طيره واما مقاديره من الأطراف فقال الصادق عليه السلام عليه السلام للمفضل ~~بن عمر ان الحجر الأسود لما انزل من الجنة ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم ~~من حيث يلحقه النور نور الحجر فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ~~ثمانية أميال كله اثنا عشر ميلا وفى المهذب ان حده من جهة المدينة على ~~ثلاثة أميال ومن طريق اليمن على سبعة وكذا من طريق العراق جدة على عشرة ~~أميال ومن طريق الطايف على عرفة أحد عشر ميلا من بطن نمرة وكذا في روض ~~الجنان وزيد فيه انه من طريق المعرة تسعة أميال وكأنه طريق الجعرانة كما في ~~تهذيب الأسماء للنووي وقيل إنه من جهتها بريد وفي تهذيب الأسماء عن الجمهور ~~انه من طريق الطايف على سبعة أميال وان أبا الوليد الأزرقي انفرد بقوله انه ~~من طريقه على أحد عشر ميلا قلت وقيل تسعة وقيل سبعة وفى روض الجنان عن ~~الحسين بن القاسم عن بعض العلماء ان ادم عليه السلام هبط إلى الأرض لم يامن ~~مكر الشيطان فبعث الله له ملائكة فأحاطوا بمكة من جوانبها يحرسونه فمواضعهم ~~حدود الحرم ثم لما بنى إبراهيم عليه السلام الكعبة علمه جبرئيل عليه السلام ~~المناسك وحدود الحرم التي كانت على عهد ادم عليه السلام فأعلمت بالعلايم ~~حتى جددها قصي ثم هدم بعضها قريش فاهتم لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ~~فاتاه جبرئيل عليه السلام وقال لا تحزن فإنهم سيعيدونها ثم اتاهم فنادى ~~فيهم اما تستحون من الله انه تعالى أكرمكم ببيته وحرمه وها أنتم أزلتم ~~حدوده فستذلون ms1214 وتخطفون فخافوا فأعادوها فاتى النبي صلى الله عليه وآله ~~فأخبره وأخبر انها لم يوضع الا والملائكة معهم حتى لم يخطؤا مواضعها حتى ~~كان عام الفتح فجددها تميم بن أسد الخزاعي ثم جددت في زمن عمر ثم في زمن ~~عثمن وذكر تقى الدين محمد بن شهاب الدين احمد الحسيني القاسي المكي المالكي ~~في مختصر تاريخه انه اعتبر الأطراف بالأذرع فوجد المسافة من جهة اليمن من ~~باب إبراهيم إلى الاعلام والتي على حد الحرم خمسة و عشرين الف ذراع ~~وأربعمائة وثمانية وثمانين وسدس ذراع وسبعة ومن باب الماخن إليها ثلاثة ~~وعشرين الف وثمان مائة وثمانية وستين وسدس ذراع وسبعة ومن جهة التنعيم من ~~باب العمرة إلى الأول الاعلام التي على الأرض لا التي على الجبل اثنى عشر ~~الف وسبعمائة وتسعة ومن باب الشبيكة إليها عشرة آلاف وسبعمائة وأربعين ومن ~~جهة العراق من باب بنى شيبة إلى الاعلام بطريق جادة وأدى محله أحدا وثلاثين ~~ألفا وأربعة وسبعين ونصفا ومن باب المعلاة إليها تسعة وعشرين ألفا وثمانين ~~ومن جهة الطايف على عرفة من باب بنى شيبة إلى العلمين الذين على حد الحرم ~~تسعة وثلثين ألفا وأربعة وستين وخمسة أسداس ومن باب المعلاة إليهما سبعة ~~وثلثين ألفا وسبعين وثلثا لا يقال الحدود المذكورة لا يطابق بريد أفي بريد ~~إذ لا بد على وفقه ان يكون بإزاء كل سبعة أميال خمسة وبإزاء أحد عشر ميلا ~~لأنا نقول الامر كذلك ولكن لا في الطريق بل فيما يسلك من الجبال وناسي ~~الاحرام إذا أكمل المناسك يجزئه على رأى وفاقا للنهاية والمبسوط والجمل ~~والعقود والاقتصار والتهذيب والوسيلة والمهذب والمعتبر والجامع لصحيح علي ~~بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل ان ~~يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ما حاله قال إذا قضى المناسك كلها ~~فقد تم حجه والجهل يعم النسيان على الناسي أولى بالعذر من الجاهل وكان ~~المراد نفس الاحرام الذي هو الاجتناب عن المحيط وسرت الرأس فإنه الاحرام ~~حقيقة لا ms1215 بنية فإنما الأعمال بالنيات فكيف يصح النسك بدونها ولذا قال في ~~التهذيب وقد أجزأته نية واستدل عليه بمرسل جميل بن دراج عن أحدهما عليهما ~~السلام في رجل نسي ان يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى قال ~~يجزئه نية إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وان لم يهل وقال في النهاية فقد ~~تم حجه ولا شئ عليه إذا كان قد سبق في عزمه الاحرام ونحوه في فصل ذكر كيفية ~~ا لاحرام من المبسوط وفى فصل فرايض الحج منه ذكر النية من الفرايض وذكر ان ~~تركها عمدا أو نسيانا مبطل ثم ذكر الاحرام وانه ركن يبطل النسك بتركه عمدا ~~وانه ان نسيه حتى أكمل المناسك فروى أصحابنا انه لا شئ عليه وتم حجه فلا ~~يرد عليه ما في ير من أن الأعمال انما هي بالنيات فكيف يصح بلا نية فإنه لا ~~عمل هنا بلا نية كما في المختلف والمنتهى واستغرب فيه كلامه وقال إنه لا ~~توجيه فيه النية والظاهر أنه قد وهم في ذلك لان الشيخ اجتزاء بالنية عن ~~الفعل فتوهم انه قد اجتزاء بالفعل بغير نية وهذا الغلط من باب ابهام العكس ~~انتهى وذكر الشهيد ان حقيقة الاحرام هي النية أي تقطين النفس على الاجتناب ~~عن المنهيات المعهودة والتجرد والتلبية من الشروط أو صار اسم الاحرام ~~للمركب منهما ومن النية وعلى التقديرين إذا نسي أحدهما أجاز ان يقال إنه ~~نسي الاحرام وان كان نواه وقال المحقق احتج المنكر يغنى للصحة بقوله صلى ~~الله عليه وآله انما الأعمال بالنيات ولست ادرى كيف يحل له هذا الاستدلال ~~ولا كيف يوجهه فإن كان يقول إذ الاحلال بالاحرام احلال بالنية في بقية ~~PageV01P310 # المناسك فنحن نتكلم على تقدير ايقاع نية كل منسك على وجهه ظانا انه أحرم ~~أو جاهلا بالاحرام فالنية حاصلة مع ايقاع كل منسك فلا وجه لما قاله انتهى ~~وهو أيضا ناظر إلى ما قلناه وكأنه لم يخطر بباله احتمال كلام الشيخ الصحة ~~مع نسيان نية الاحرام فلا يرد ms1216 عليه ما ذكره الشهيد من أن نسيان نية الاحرام ~~يبطل ساير الافعال لعدم صحة نياتها محلا ولا يبعد ان يكون ناظرا إلى أن ~~الأصل في الزول عدم وجوب النية لها فان غرض الشارع فيها ان لا يتحقق ~~متعلقاتها فلو لا ما يوجب النية في بعضها كالصوم والاحرام لم يتجه القول ~~بوجوبها وانما دل الدليل في الاحرام على وجوب نية مع العلم والعمد فإذا أدى ~~المناسك بنياتها مجتنبا عما يحرم على المحرم ولكن بلا نية صح انه اتى ~~بالمناسك بنياتها وانتهى عن المحرمات فينبغي ان لا يكون عليه شئ فإذا تأيد ~~بالنص من غير معارض ولزوم الحرج والعسر وعدم المؤاخذة على النسيان والغفلة ~~لامتناع تكليف الغافل واصل البراءة من الإعادة والقضاء الا بأمر جديد تعين ~~القول به وكذا إذا نسي الاحرام ونيته حتى أنه لم ينوه ولا اجتنب المحرمات ~~أو نوى ولم يجتنب فان النسك صحيح بالاتفاق مع تعمد المحرمات الا باجماع قبل ~~الوقوف فكيف مع النسيان أو الجهل غايته لزوم كفاراتها ودعوى اشتراط صحة ~~المناسك بنية الاحرام بلا نية ولو لم يتمكن من نية الاحرام لمرض أوجب ~~اغمائه أو جنونه وغيره كسكر أو ندم أحرم عنه أي يجوز ان ينوى الاحرام به ~~وليه أي من يتولى ذلك منه من أصحابه كما يحرم عن الصبي غير المميز وجنبه ما ~~يجب ان يجتنبه المحرم كما في الأحمدي والنهاية والمبسوط والتهذيب والمهذب ~~والجامع والمعتبر لقول أحدهما عليهما السلام في مرسل جميل في مريض أغمي ~~عليه حتى اتى الموقف يحرم عنه رجل وهل يجزيه هذا الاحرام شيئا ففي النهاية ~~والجامع ثم احرامه وفى المبسوط ينعقد و ظاهرهما انه يصير بذلك محرما ونص ~~المعتبر والمختلف والتحرير والتذكرة والمنتهى انه ان لم يفق حتى فاته ~~الموقفان انكشف انه لم يكن وجب عليه وان أفاق قبل الوقوف أجزاه عن حجة ~~الاسلام لأنه يقبل النيابة وتعذر عنه بنفسه وفيه ان النيابة خلاف الأصل ~~فإنما تثبت في موضع اليقين وقد مر ان النيابة عن الحي انما يصح باذنه على ms1217 ~~أن هذا ليس نيابة الا في النية والاحرام بالغير انما ثبت في الصبي وهذا ~~الخبر واحد مرسل غايته مشروعية هذا الاحرام واما الاجزاء فكلا على أنه نضمن ~~الاحرام عنه وهو يحتمل النيابة كما يحرم عن الميت وهو غير الاحرام به وأنكر ~~ابن إدريس هذا الاحرام لان الاغماء أسقط عنه النسك واستحسن تجنبه المحرمات ~~والأولى عندي ان يحرم به ويجتنب من المحرمات فان أفاق في الحج قبل الوقوف ~~فأمكنه الرجوع إلى الميقات رجع فاحرم منه والا فمن أدنى الحل ان أمكنه والا ~~فمن موضعه وان كان ميقات حجه مكة رجع إليها ان أمكنه والا فمن موضعه كل ذلك ~~أن كان وجب عليه والا فوجوبه بالمرور على الميقات وخصوصا مع الاغماء غير ~~معلوم وكذا بهذا الاحرام وان أحرم به في العمرة فان كانت مفردة انتظر به ~~حتى يفيق فإذا أفاق وقد ادخل الحرم رجع إلى أدنى المحل أو الميقات ان أمكنه ~~فاحرم ان كانت وجبت عليه وأمكنه الرجوع ومن موضعه ان لم يمكنه وضاق وقته ~~بان اضطر إلى الخروج وان كانت عمرة التمتع فأفاق حيث يمكنه ادراكها مع الحج ~~فعلهما باحرام نفسه والا حج مفردا باحرام نفسه كما قلنا إن كان وجب عليه حج ~~الاسلام أو لغيره ثم اعتمر ان وجبت عليه وان لم يكن وجب عليه شئ منهما تخير ~~بينه وبين افراد العمرة كذلك وظاهر كلامهم انه ان كان ممن عليه حج التمتع ~~حج الاسلام فلم يفق من الميقات إلى الميقات إلى الموقف أحرم به وجنب ~~المحرمات وطيف به وسعى به ثم بعد التقصير أحرم به للحج وأجزاه ذلك ولم يجب ~~عليه بعد الإفاقة عمرة كما ليس عليه احرام بنفسه وقد مر الكلام فيمن بلغ أو ~~أعتق قبل الوقوف و يمكن تنزيل كلامهم على أنه ليس عليه شئ فيما فاته من ~~الاحرام من الميقات وان وجب عليه بعد الإفاقة الاحرام بنفسه وعلى ما عرفت ~~انفا من أن الغرض ايقاع المناسك والاجتناب من المحرمات وان النية في ~~الاحرام انما وجب بدليل فتقصر ms1218 على ما دل عليه فيه يكفي التجنيب ثم ايقاعه ~~المناسك بنفسه إذا أفاق فيتجه ظاهر كلامهم الا ما يعطيه ظاهر كلام الفاضلين ~~من ايقاع أفعال عمرة التمتع به واجزائه عنه والحيض والنفاس لا يمنعان ~~الاحرام للأصل والاخبار ولا نعرف فيه خلافا فإن كان الميقات مسجدا أحرمت ~~مجتازة وان كان لها مقام فالأولى التأخير إلى الطهر كما في التذكرة وكذا ~~الجنابة وانما خصا بالذكر للغسل ولا غسله كما في الاقتصاد وفاقا للسرائر ~~والكافي والجامع للأصل وعموم أدلته وخصوص الاخبار هنا وكونه للتنظيف وقال ~~الصادق عليه السلام في خبر يونس بن يعقوب تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف ~~وتلبس ثوبا دون ثياب احرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد وتهل بالحج ~~بغير صلاة وفى خبر الشحام تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الاحرام وتحرم ~~فإذا كان الليل خلعتها وليست ثيابها الأخرى وزاد الشيخ وابن إدريس والمصنف ~~و التحرير والتذكرة والمنتهى انها تتوضأ المطلب الثاني في مقدمات الاحرام ~~يستحب توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة للتمتع كما في المصباح ومختصره ~~والسراير و الوسيلة والمهذب والجمل والعقود والنافع والشرائع والجامع وشهرا ~~للمعتمر كما في الجامع والتحرير والمنتهى والتذكرة والدروس للاخبار كقول ~~الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار وصحيحه فمن أراد الحج وفر شعر ~~رأسه إذ انظر إلى هلال ذي القعدة ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا وزاد الشيخ ~~في المصباح ومختصره وبنوا إدريس وسعيد والبراج اللحية وكذا المصنف في ~~التحرير والتذكرة والمنتهى لاطلاق الشعر في أكثر الاخبار وخصوص قول الصادق ~~عليه السلام في خبر سعيد الأعرج لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة ~~وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته والرأس قد يشمل الوجه فشعره يشمل شعره ~~ولا يجب للأصل وخبر علي بن جعفر في مسائله عن أخيه عليه السلام سأله عن ~~الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم قال لا باس ~~وقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام الحكم وإسماعيل بن جابر بخبري الحاج ~~ان يوفر شعره ms1219 شهرا أو ظاهر النهاية والاستبصار والمقنعة الوجوب وليس في ~~المقنعة والنهاية الا شعر الرأس وذلك لظاهر الاخبار ويتأكد الاستحباب عند ~~هلال ذي الحجة لصحيح جميل سال الصادق عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة ~~قال إن كان جاهلا فليس عليه شئ وان تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلثين ~~يوما فليس عليه شئ وان تعمد بعد الثلثين التي يوفر فيها الشهر للحج فان ~~عليه دما يهريقه ويحتمل اختصاصه بمتمتع دخل مكة وهو حينئذ محرم والزمه ~~المفيد الدم بالحلق بعد هلال ذي القعدة وهو الذي أوجب نسبة وجوب التوفير ~~إليه لكن ابن سعيد وافقه فيه مع أنه قال ينبغي لمن أراد الحج توفير شعر ~~رأسه ولحيته ثم الاخبار يعم المتمتع وغيره فالتقييد به كما في الكتاب ~~والنهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والتحرير والتذكرة والارشاد والمنتهى ~~والتبصرة غير جيد ويستحب تنظيف الجسد عند الاحرام لاستحبابه مطلقا واختصاص ~~من الاحرام باستحباب الغسل له المرشد إليه ومنعه منه مدة طويلة والمنصوص ~~منه نتف الإبطين وقص الأظفار واخذ الشارب والاطلاء والأنسب الطلى ونحوه ~~الحلق ولكنه أفضل والاخبار بها كثيرة وقول الصادق عليه السلام في صحيح ~~معاوية بن عمار إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله ~~عليه وآله فانتف إبطيك واحلق عانتك وقلم أظفارك وقص شاربك ولا يضرك أي ذلك ~~بدأت ولو تقدم الاطلاء على الاحرام بأقل من خمسة عشر يوما أجزء لعموم اخبار ~~تجديد ما بين الطليتين بها وخصوص نحو قول الصادق عليه السلام لأبي سعيد ~~المكاري لا باس بان تطلى قبل الاحرام بخمسة عشر يوما ولكن الأفضل الإعادة ~~كما في المنتهى والمبسوط والنهاية لنحو قوله عليه السلام لزرارة وابن أبي ~~يعفور اطليا قالا فقلنا فعلنا منذ ثلاثة فقال أعيدا فان الاطلاء طهور ولأبي ~~بصير تنور فقال انما تنورت أول من أمس واليوم الثالث فقال اما علمت أنها ~~طهور فتنور والغسل للاخبار والاجماع كما في التذكرة وقد مضى القول بالوجوب ~~في الطهارة وفى التحرير ليس بواجب اجماعا وفى المنتهى انه لا يعرف ms1220 فيه ~~خلافا وحكى الخلاف في المعتبر PageV01P311 # عن الحسن فان تعذر فالتيمم كما في المبسوط والمهذب قال في التذكرة لأنه ~~غسل مشروع مناب عنه التيمم كالواجب وضعفه ظاهر ولو اكل بعده أو لبس ما يمنع ~~مثله بعد الاحرام أعاد الغسل استحبابا القول الصادق عليه السلام في صحيح ~~معاوية بن عمار إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو اكلت طعاما لا ينبغي لك ~~اكله فأعد الغسل وقول الباقر عليه السلام لابن مسلم إذا اغتسل الرجل وهو ~~يريد ان يحرم فلبس قميصا قبل ان يلبى فعليه الغسل وكذا إذا تطيب لقول ~~الصادق عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد إذا اغتسلت للاحرام فلا تقنع ولا ~~تطيب ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل ولا يعيده ان قلم أظفاره أو ادهن ~~للأصل لقول الصادق عليه السلام في مرسل جميل بن دراج في رجل اغتسل لاحرامه ~~ثم قلم أظفاره قال يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل ولأن ابن أبي يعفور سأله ~~عليه السلام ما تقول في دهنه بعد الغسل للاحرام فقال قبل وبعد ومع ليس به ~~باس ويقدم الغسل قبل الميقات لو خاف فوت الماء فيه وفاقا للمشهور ولنحو ~~صحيح هشام بن سالم قال أرسلنا إلى أبى عبد الله ونحن جماعة ونحن بالمدينة ~~انا نريد ان نودعك فأرسل إلينا ان اغتسلوا بالمدينة فانى أخاف ان يعر ~~(يعور) عليكم الماء بذى الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي ~~تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى ومثاني ولنا الخبر وما مر من استحباب الإعادة ~~إذا لبس ما يحرم على المحرم استحب التجرد ولبس ثوبي الاحرام إذا اغتسل وان ~~اخر ذلك إلى الميقات جاز كما في النهاية والمبسوط لقول الصادق عليه السلام ~~في صحيح معاوية بن وهب أطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد واغتسل وان شئت ~~استمتعت بقميصك حتى تأتى مسجد الشجرة ولا يبعد القول بجواز تقديم الغسل وان ~~لم يخف عوز الماء لاطلاق الاخبار هنا وفى أصل استحباب غسل الاحرام ثم قيده ~~التقديم في التحرير والتذكرة والمنتهى بان لا يمضى ms1221 عليه يوم وليلة ولا باس ~~به فان اغتسل قبله ثم وجده أي الماء فيه استحب اعادته كان تجرد من عند ~~الاغتسال أولا كما يقتضيه الاطلاق هنا وفى غيره اما على الثاني فظاهر واما ~~على الأول فلقول الصادق عليه السلام في ساقه ما سمعته انفا من صحيح هشام بن ~~سالم لما أرادوا ان يخرجوا لا عليكم ان تغتسلوا ان وجدتهم إذا بلغتم ذي ~~الحليفة فإنه إذا لم يكن به باس وقع راجحا وفى المنتهى لان المقتضى التقديم ~~وهو عوز الماء فائت ونسب التقديم في النافع إلى القيل ويجزى غسل أول النهار ~~لباقية وكذا غسل أول الليلة لآخرها كما في النهاية والمقنع والمبسوط ~~والمهذب والنافع والجامع والشرائع للاخبار وفى صحيح جميل عن الصادق عليه ~~السلام غسل يومك يجزيك لليلتك وغسل ليلتك يجزيك ليومك وهو فتوى المقنع وذلك ~~عالم فيم فان نام استحب له الإعادة لصحيح النضر بن سويد سال أبا الحسن عليه ~~السلام عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قيل إن يحرم قال عليه إعادة الغسل ~~وقد يرشد إليه ما دل على مثله لمن اغتسل لدخول مكة أو الطواف ويأتي انشاء ~~الله ولا باس ان لم يعد لصحيح العيص سال الصادق عليه السلام عن الرجل يغتسل ~~للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل ان يحرم قال ليس عليه غسل ولم ~~يستحب ابن إدريس الإعادة لاطلاق الاخبار باجزاء غسل اليوم ليومه وغسل الليل ~~لليلته ولو أحدث بعد الغسل قبل الاحرام بغير النوم فاشكال ينشأ من التنبيه ~~بالأدنى وهو النوم على الاعلى وهو ساير الاحداث فإنها تلوث البدن دونه ~~والظاهر أن النوم انما صار حدثا لان معه مظنة الاحداث فحقايقها أولى و هو ~~خيرة الدروس وقد يرشد إليه اخبار إعادة غسل الطواف إذا أحدث ومن عدم النص ~~عليه ومنع الأولوية واطلاق الاخبار بالاجزاء لبقية اليوم أو الليل بل اجزاء ~~ما في اليوم لليلته وبالعكس مع أن الغالب عدم الخلو من الحدث في مثل تلك ~~المدة وهو أقوى وخيرة الايضاح ولو أحرم من غير غسل ms1222 أو صلاة يأتي استحباب ~~الايقاع عقيبها ناسيا أو عامدا أو جاهلا أو عالما تدارك وأعاد الاحرام كما ~~في النهاية والمبسوط والتهذيب والنافع والشرايع أي استحبابا الا ان الصلاة ~~لم يذكر في الأخير وعطف عليها الغسل في الأول بالواو وذلك لخبر الحسن بن ~~سعيد قال كتبت إلى العبد الصالح أبى الحسن عليه السلام رجل أحرم بغير صلاة ~~أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك وكيف ينبغي له ان يصنع فكتب ~~يعيده وانكره ابن إدريس الا ان يراد صورة الاحرام من التجرد ولبس الثوبين ~~من غير نية فإنه إذا نواه انعقد ولم يمكنه الاحلال الا بالاتمام أو ما يقوم ~~مقامه إذا صد أو احصر وليس كالصلاة التي يبطل بمنافياتها وبالنية فلا يتجه ~~ما في المختلف من أنه كالصلاة التي يستحب اعادتها إذا نسي الأذان والإقامة ~~والجواب ان الإعادة لا يفتقر إلى الابطال لم لا يجوز ان يستحب تجديد النية ~~وتأكيدها للخبر وقد ينزل عليه ما في المختلف ولكن لا يبقى حينئذ ان أيهما ~~أي الاحرامين المعتبر اشكال بل الأول متعين لذلك وكذا يجب الكفارة بالمتخلل ~~بينهما من موجباتها ولعل استشكاله لاحتماله الاحلال هنا بخصوصه للنص واما ~~وجوب الكفارة بالمتخلل فلاعتبار الأول ما لم يحل وقال أبو علي ثم اغتسل ~~والبس ثوبي الاحرام ويصلى لاحرامه لا يجزيه غير ذلك الا الحايض فإنها تحرم ~~بغير صلاة قال ولا ينعقد الاحرام الا في الميقات بعد الغسل والتجرد والصلاة ~~ويستحب ايقاع الاحرام عقيب صلاة للنصوص ولا يجب كما يظهر من أبى على وفاقا ~~للمشهور للأصل ولاستلزامه وجوب نافلة الاحرام إذا لم يتفق في وقت فريضة ~~ويستحب ايقاعه عقيب فريضة الظهر ان تيسر له للاخبار المتضافرة والا ففي ~~فريضة أخرى للنصوص وهي لعم الأداء والقضاء كما في الدروس والا تيسر فريضة ~~فست ركعات ان وسع الوقت لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير يصلح ~~للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها والخبر ضعيف لكن الأصحاب عملوا به ولم ~~يذكرها الصدوق في الهداية والمقنع ولا ms1223 السيد في الجمل والا فأربع كما في ~~الدروس لخبر إدريس بن عبد الله سال الصادق عليه السلام عن الرجل يأتي بعض ~~المواقيت بعد العصر كيف يصنع قال يقيم إلى المغرب قال فان أبى جماله ان ~~يقيم قال له ليس ان يخالف السنة قال له ان تتطوع بعد العصر قال لا باس به ~~ولكني أكرهه للشهرة وتأخير ذلك أحب إلى قال كم اصلى إذا تطوعت قال أربع ~~ركعات والا فركعتان لنحو قوله عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار إذا أردت ~~الاحرام في غير وقت فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما وليكن الصلاة عقيب ~~الغسل كما في المراسم والاقتصار والكافي لان الصلاة بعد الطهور أفضل ويقدم ~~نافلة الاحرام على الفريضة مع السعة وفاقا للمشهور فكذلك روى فيما ينسب إلى ~~الرضا عليه السلام وفيه انه روى أن أفضل ما يحرم الانسان في دبر صلاة ~~الفريضة وقال الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار لا يكون احرام الا ~~في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم وفى الجمل والعقود والمهذب ~~والإشارة والغيبة والوسيلة العكس ويشعر به كلام الحسن وهو أظهر لان الفرايض ~~يقدم على النوافل الا الراتبة قبلها إذ لا نافلة في وقت فريضة ولم أظفر بما ~~يدل على استحباب نافلة الاحرام مع ايقاعه بعد فريضة الا الذي سمعته الان عن ~~الرضا عليه السلام ولذا قال في التذكرة وهل يكفي الفريضة عن ركعتي الاحرام ~~يحتمل ذلك وهو قول الشافعي المطلب الثالث في كيفية الباطنة والظاهرة ويجب ~~فيه ثلاثة الأول النية ولا خلاف عندنا في وجوبها وللشافعي وجهان وفى ~~المبسوط الأفضل ان يكون متقارنا للاحرام فان فاتت جاز تجديدها إلى وقت ~~التحلل وفى المختلف فيه نظر فان الأولى ابطال ما لم يقع بنية لفوات الشرط ~~وحملها الشهيد على نية خصوص التمتع بعد نية الاحرام المطلق بناء على ما ~~يأتي إذ الاحرام بعمرة مفردة أو حج مفرد بناء على جواز العدول عنهما إلى ~~التمتع قال وعقل بعضهم من قول بذلك تأخير النية ms1224 عن التلبية قلت وقد يكون ~~النظر إلى ما أمضيناه من أن التروك لا يفتقر إلى النية ولما أجمع على ~~اشتراط الاحرام بها كالصوم قلنا بها في الجملة ولو قيل التحلل بلحظة إذ لا ~~دليل على أزيد من ذلك ولو لم يكن في الصوم نحو قوله ع لا صيام لمن لم يتب ~~الصيام قلنا فيه بمثل ذلك وانما كان الأفضل المقارنة لأن النية شرط في ترتب ~~الثواب على الترك وهي القصد إلى ما يحرم له من عمره حج الاسلام أو حجه أو ~~عمرة غيره من نذر ونحوه أو حجه متمتعا أو غيره لوجوبه أو ندبه قربة إلى ~~الله تعالى كما في الشرايع والنافع اما القربة فلا شك فيها واما الوجه ففيه ~~الكلام المعروف واما الباقي PageV01P312 # فلتعيين المنوي وتمييزه عن غيره وسيأتي الكلام فيه ويبطل الاحرام عندنا ~~بتركها أي النية عمدا أو سهوا فما لم يكن ينوا لم يكن محرما فلا يلزمه ~~كفارة بفعل شئ من المحرمات ولا يصح منه ساير الافعال من الطواف وغيره بنية ~~النسك الا إذا تركها سهوا على ما مر ولا اعتبار بالنطق كساير النيات للأصل ~~من غير معارض فلو لم ينطق بشئ من متعلق النية صحت وصح الاحرام ولم يكن عليه ~~شئ كما في نص عليه نحو صحيح حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام قلت له ~~أريد ان أتمتع بالعمرة إلى الحج كيف أقول فقال تقول اللهم إني أريد ان ~~أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك وان شئت فأضمرت الذي تريد نعم ~~يستحب الدعاء المنقول المتضمن للمنوي ولو نوى نوعا ونطق بغيره عمدا أو سهوا ~~صح المنوي كما نص عليه نحو قول الرضا عليه السلام في صحيح البزنطي ينوى ~~العمرة ويحرم بالحج وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن علي بن جعفر انه ~~سال أخاه عليه السلام عن رجل أحرم قبل التروية فأراد الاحرام بالحج يوم ~~التروية فأخطأ فذكر العمرة فقال عليه السلام ليس عليه شئ فليعتد بالاحرام ~~بالحج ولو نطق من غير نية ms1225 لم يصح احرامه وهو ظاهر وفى الحسن عن الحلبي انه ~~سال الصادق عليه السلام عن رجل لبى بحجة وعمرة وليس يريد الحج قال ليس بشئ ~~ولا ينبغي له ان يفعل ولو نوى الاحرام ولم يعين لا حجا ولا عمرة أو نواهما ~~معا فالأقرب البطلان اما الأول فلانه لابد في نية كل فعل تمييزه من الأغيار ~~والا لم يكن نية ولو جاز الابهام جاز للمصلى مثلا ان ينوى فعلا ما قربة إلى ~~الله إذ لا فارق بين مراتب الابهام ولتضمن الاخبار التعيين كما سمعته الان ~~من خبري علي بن جعفر والبزنطي واخبار الدعاء المتضمن لذكر المنوي ولأنه لو ~~جاز كان هو الأحوط لئلا يفتقر إلى العدول إذا اضطروا إليه لا يحتاج إلى ~~اشتراط ان لم يكن حجة فعمرة خلافا للمبسوط والمهذب والوسيلة ففيهما انه يصح ~~فإن لم يكن في أشهر الحج انصرف إلى عمرة مفردة وان كان في أشهر الحج تخير ~~بينهما وهو خيرة التذكرة والمنتهى ولعله أقوى الان النسكين في الحقيقة ~~غايتان للاحرام غير داخلين في حقيقته ولا يختلف حقيقة الاحرام نوعا ولا ~~صنفا باختلاف غاياته فالأصل عدم وجوب التعيين واخبار مبنية على الغالب ~~والفضل وكذا العدول والاشتراط قال في المنتهى والتذكرة ولأن الاحرام بالحج ~~يخالف غيره من احرام ساير العبادات لأنه لا يخرج منه بالفساد وإذا عقد من ~~غيره أو تطوعا وقع عن فرضه فجاز ان ينعقد مطلقا وفيهما أيضا الاستدلال بما ~~يأتي عن أمير المؤمنين عليه السلام انه أهل اهلالا كاهلال النبي صلى الله ~~عليه وآله خرج من المدينة لا يسمى حجا ولا عمرة ينتظر القضاء فنزل عليه ~~القضاء بين الصفا والمروة وهو ممنوع ولو علم جاز الاختصاص به صلى الله عليه ~~وآله أو بما قبل نزول القضاء ومنع في المختلف ان أمير المؤمنين عليه السلام ~~لم يكن يعرف ما أهل به النبي صلى الله عليه وآله وتردد فيه وفى التحرير ان ~~كان عليه أحد الأنساك معينا انصرف إليه كما استقربه في المنتهى والتذكرة ~~والاشكال فيه عليه ما ms1226 قلناه وفيهما ان التعيين أولى من الابهام خلافا لاحد ~~قولي الشافعي لان علم تعيين ما هو متلبس به أولى قلت وللخروج من الخلاف ~~ومخالفة ظاهر الاخبار وفيهما أيضا عن العامة قول بأنه مع ابهام الاحرام ان ~~طاف مبهما ينعقد حجا ويكون طوافه طواف القدوم لأنه يفتقر إلى نية وطواف ~~العمرة لا يصح بلا نية ثم احتمل نفسه عدم الاعتداد بهذا الطواف لأنه لم يقع ~~في حج ولا عمرة وهو الوجه عندي واما الثاني فلما مر من أنهما لا يقعان بنية ~~واحدة وفى احرام واحد خلافا لمن تقدم فالنية فاسدة لفساد المنوي وان كان في ~~أشهر الحج خلافا للخلاف والمبسوط ففيهما الصحة والتخيير بين النسكين وهو ~~قوى على ما ذكرناه فإنهما إذا لم يدخلا في حقيقة الاحرام فكأنه نوى ان يحرم ~~ليوقع بين ذلك النسكين وليس فيه شئ وان عزم على ايقاعهما في هذا الاحرام ~~وان لم يكن في أشهر الحج وقصر المحقق البطلان على أشهر الحج ولعله مبنى على ~~أن الحج لما لم يكن في غيرها لم يكن التعرض له الا لغوا محضا بل خطأ ويجوز ~~تعلق قوله وان كان في أشهر الحج بالمسئلتين إشارة إلى خبري احرامي النبي ~~صلى الله عليه وآله لوقوعهما فيه ولأنه قد يضطر فيهما إلى الابهام لأنه لا ~~ندري بأيهما يأتي ولو عين لكن نسي ما عينه تخير كما في المبسوط إذا لم ~~يلزمه أحدهما والا انصراف إليه لأنه كان له الاحرام بأيهما شاء إذا لم ~~يتعين عليه أحدهما فله صرف احرامه إلى أيهما شاء لعدم الرجحان وعدم جواز ~~الاحلال بدون النسك الا إذا صد أو احصر ولا جمع بين النسكين في احرام وفى ~~الخلاف يتعين العمرة وهو قول احمد لجواز العدول من الحج إلى العمرة ولا ~~يجوز العكس إذا تمكن من أفعال العمرة واستحسنه في المنتهى والتحرير وقال ~~الشافعي في القديم يتحرى لأنه اشتباه في شرط العبادة كالانائين وفى التذكرة ~~والتحرير انه لو تجدد الشك بعد الطواف جعلها عمرة متمتعا بها إلى الحج قال ms1227 ~~الشهيد وهو حسن ان لم يتعين غيره والا صرف إليه وكذا لو شك هل أحرم بهما أو ~~بأحدهما معينا انصرف إلى ما عليه ان كان عليه أحدهما والا تخير بينهما ~~ولزمه أحدهما وان كان الأصل البراءة وكان الاحرام بهما فاسدا فان الأصل في ~~الافعال الصحة وكذا لو شك هل أحرم بهما أو بأحدهما معينا أو مبهما أما إذا ~~علم أنه اما أحرم بهما أو بأحدهما مبهما فهو باطل على مختاره وفى المبسوط ~~ان شك هل أحرم بهما أو بأحدهما فعل أيهما شاء وهو أعم على مختاره من أحدهما ~~معينا ومبهما ولو قال أي نوى احراما كاحرام فلان صح ان علم حال النية حقيقة ~~والا فلا لما عرفت من وجوب تمييز المنوي من غيره خلافا للخلاف والمبسوط ~~والشرايع والمنتهى والتذكرة اما بناء على أن الابهام لا يبطله أو على صحيح ~~الحلبي وحسنه عن الصادق عليه السلام في حجة الوداع انه صلى الله عليه وآله ~~قال يا علي بأي شئ أهللت فقال أهللت بما أهل النبي صلى الله عليه وآله ~~وصحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام انه عليه السلام قال قلت اهلالا ~~كاهلال النبي صلى الله عليه وآله وليستا صريحين وظاهرين في جهله عليه ~~السلام بما أحرم به النبي صلى الله عليه وآله ولا في أنه نوى كذلك ~~لاحتمالهما ان يكون قد نوى حج القران كما نواه النبي صلى الله عليه وآله ~~كان قلت بمعنى لفظت أو نويت ويؤيد الأخيران الظاهر اهلالا مفعوله ولكن في ~~إعلام الورى للطبرسي انه صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله لم تلبت إلى ~~باهلالك فقال اهلالا كاهلال نبيك ونحوه في روض الجنان للرازي وأيضا في خبري ~~الحلبي ان النبي صلى الله عليه وآله كان ساق مائة بدنة فيه فاشركه عليه ~~السلام في الهدى وجعل له سبعا وثلثين و هو يعطى ان لا يكون عليه السلام قد ~~ساق فكيف يكون نوى القران قلت في الأخير بمعنى لفظت أو نويت قال الشيخ في ~~المبسوط وان بان ms1228 له ان فلانا ما أحرم أصلا كان احرامه موقوفا ان شاء حج وان ~~شاء اعتمر لأنه لو ذكر انه أحرم بالحج جاز له ان يفسخ ويجعله عمرة وفى ~~التذكرة وكذا لو لم يعلم هل أحرم فلان أم لا لا صالة عدم احرامه ونحوه في ~~التحرير والمنتهى وفى الخلاف إذا أحرم كاحرام فلان وتعين له ما أحرم به عمل ~~عليه وان لم يعلم حج متمتعا وقال الشافعي بحج قارنا على ما يقولونه في ~~القران قال دليلنا انا قد بينا ان ما يدعونه من القران لا يجوز فإذا بطل ~~ذلك يقتضى ان يأتي بالحج متمتعا لأنه يأتي بالحج والعمرة وتبرء ذمته بيقين ~~بلا خلاف انتهى يعنى ان لم يمكنه ان يعلم لموته أو غيبته أو نحوهما وما ~~ذكره هو الاحتياط فظاهر الشرايع والتحرير والتذكرة والمنتهى التوقف في ~~لزومه عليه لأصل البراءة فيتخير بين الأنساك قال في التحرير ولو لم يعين ثم ~~شرع في الطواف قبل التعيين فالأقوى انه لا يعتد بطوافه وجعله في التذكرة ~~والمنتهى احتماله لأنه لم يطف في حج ولا عمرة وحكى عن العامة قولا بأنه ~~ينعقد حجا وينصرف طوافه إلى طواف القدوم لعدم افتقاره إلى نية الثاني ~~التلبيات الأربع لا اعرف خلافا في وجوبها وفى الغنية الاجماع عليه وصورتها ~~كما في الجامع لبيك اللهم لبيك لبيك ان الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك ~~ولذا في جمل السيد و شرحه والمبسوط والسراير والكافي والغنية والوسيلة ~~والمهذب ولكن بتقديم لك على الملك ويوافقه الاخبار وفى الاخبار وفى النهاية ~~والاصباح ذكره قبله وبعده جميعا وفى الفقيه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك ~~لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وكذا في المقنع والهداية ~~والأمالي والمراسم وفى رسالة علي بن بابويه والمقنعة على ما حكى عنهما في ~~المختلف وكذا في القديمين ويوافقه صحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه ~~السلام وصحيح عاصم بن حميد المروى في قرب الإسناد للحميري عنه عليه السلام ~~وفى النافع والشرايع لبيك PageV01P313 # اللهم لبيك لبيك ms1229 لا شريك لك لبيك وكذا فيما عندنا من نسخ المقنعة ويظهر ~~الميل النية من التحرير والمنتهى قال المحقق وقيل يضيق إلى ذلك أن الحمد ~~والنعمة لك والملك لك لا شريك لك وقيل بل يقول لبيك اللهم لبيك ان الحمد ~~والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك والأول أظهر قلت لقول الصادق عليه ~~السلام في حسن معاوية بن عمار والتلبية ان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا ~~شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ذا المعارج لبيك ~~إلى قوله عليه السلام واعلم أنه لا يدلك من التلبيات الأربع التي كن أول ~~الكلام وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبى المرسلون فإنه انما أوجب التلبيات ~~الأربع وهي تتم بلفظ لبيك الرابع وفى صحيح عمر بن يزيد إذا أحرمت من مسجد ~~الشجرة فان كنت ماشيا لبيك من مكانك من المسجد تقول لبيك اللهم لبيك لا ~~شريك لك لبيك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك بحجة تمامها عليك واجهر بها وكلما ~~أنزلت وكلما هبطت واديا أو علوت أو لقيت راكبا وبالأسحار وأصحاب القول ~~الثاني جعلوا الإشارة بالتلبيات الأربع إلى ما قبل الخامسة وهو ظاهر ~~المختلف ويؤيده قول الرضا عليه السلام فيما نسب إليه بعد الدعاء ثم يلبى ~~سرا بالتلبية وهي المفترضات تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان ~~الحمد والنعمة لك لا شريك لك هذه الأربعة مفروضات وقول الصادق عليه السلام ~~في خبر الشرايع الدين الذي رواه الصدوق في الخصال عن الأعمش وفرايض الحج ~~الاحرام والتلبيات الأربع وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان ~~الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وقوله عليه السلام في صحيح عاصم بن ~~حميد المروى في قرب الإسناد للحميري ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما ~~انتهى إلى البيداء حيث الميل قويت له ناقته فركبها فلما انبعث به لبى ~~بالأربع فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة ~~والملك لك لا شريك لك ثم قال ms1230 هيهنا يخسف بالأخابث ثم قال إن الناس زاد ~~وابعد بقدر وهو حسن انتهى ولا يعينه ولا يعارض الأصل وصريح عمر بن يزيد ~~ولكن الاحتياط الإضافة اما كذلك كما في هذه الأخبار وصحيح ابن سنان عن ~~الصادق عليه السلام أو بتأخير لبيك الثالثة كما قال صلى الله عليه وآله في ~~خبر يوسف بن محمد بن زياد وعلي بن محمد بن يسار عن أبويهما عن الحسن ~~العسكري عليه السلام فنادى ربنا عز وجل يا أمة محمد فأجابوه كلهم وهم في ~~أصلاب ابائهم وأرحام أمهاتهم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد ~~والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك فجعل الله عز وجل تلك الإجابة شعار الحج ~~ومرسل الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السلام قال جاء جبرئيل عليه السلام إلى ~~النبي صلى الله عليه وآله فقال له ان التلبية شعار المحرم فارفع صوتك ~~بالتلبية لبيك اللهم لبيك إلى اخر ما في ذلك الخبر واما القول الثالث الذي ~~قال به المصنف هنا وفى الارشاد والتبصرة وجعله الشهيد أتم الصور الواجبة ~~فلم أظفر له بخبر لا بتقديم لك على الملك ولا تأخيره ولا ذكره مرتين قبله ~~وبعده وفى الاقتصاد يلبى فرضا واجبا فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك ان ~~الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بحجة أو عمرة أو بحجة مفردة ~~تمامها عليك لبيك وان أضاف إلى ذلك ألفاظا مروية عن التلبيات كان أفضل وقد ~~يوهم وجوب ما بعد الرابعة ولم يقل به أحد وفى التذكرة الاجماع على العدم ~~وفى المنتهى اجماع أهل العلم عليه وفى المصباح ومتخصره ثم يلبى لبيك الله ~~اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ~~لبيك بمتعة إلى الحج هذا إذا كان متمتعا فإن كان مفردا أو قارنا قال لبيك ~~بحجة تمامها عليك فهذه التلبيات الأربع لابد من ذكرها وهي فرض وان أراد ~~الفضل أضاف إلى ذلك لبيك ذا المعارج إلى اخر ما ذكرناه وقال الصادق عليه ~~السلام في ms1231 صحيح معاوية بن وهب تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ~~ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج ولا ~~ينعقد احرام عمرة المتمتع وعمرة المفرد وحجة الا بها بالاجماع كما في ~~الانتصار والخلاف والجواهر والغنية والتذكرة والمنتهى بمعنى انه ما لم يلب ~~كان له ارتكاب المحرمات على المحرم ولا كفارة عليه كما نطق به صحيح عبد ~~الرحمن بن الحجاج وحفص عن الصادق عليه السلام انه صلى ركعتين في مسجد ~~الشجرة وعقد الاحرام ثم خرج فاتى بحنبيص فيه زعفران فاكل منه وصحيح ابن ~~الحجاج عنه عليه السلام في الرجل يقع على أهله بعدما يعقد الاحرام ولم يلب ~~قال ليس عليه شئ وحسن حريز عنه عليه السلام في الرجل إذا تهيا للاحرام فله ~~ان يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب ومرسل الصدوق عنه عليه السلام ~~إذا وقعت على أهلك بعدما تقعد الاحرام وقبل ان تلبي فلا شئ عليك وخبره عن ~~حفص بن البختري عنه عليه السلام فيمن عقد الاحرام في مسجد الشجرة ثم وقع ~~على أهله قبل ان يلبى قال ليس عليه شئ ومرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام ~~في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو ~~واقع أهله قال ليس عليه شئ ما لم يلب وما مر من الاخبار الناصة على العقد ~~بالتلبية في المطلب الثالث من على المقصد الأول في تقديم القارن والمفرد ~~طوافهما على الوقوف وخبر زياد بن مروان سال الكاظم عليه السلام ما تقول في ~~رجل تيها للاحرام وفرغ من كل شئ الصلاة وجميع الشروط الا انه لم يلب إليه ~~ان ينقض ذلك ويواقع النساء فقال نعم و جوز القاضي عقد المفرد كالقارن ~~واحرامه بالاشعار أو التقليد وهو كما في المختلف غريب الا ان يريد بالقران ~~الاحرام بالنسكين دفعة وبالافراد افراد الحج عن العمرة قرنه بالسياق أولا ~~وهل يجب مقارنة النية لها كمقارنة نية الصلاة للتكبير فلا يكون قبلها محرما ms1232 ~~ولا بعدها بدون المقارنة فلو اخرها عن الميقات وجب العود إليه فيه خلاف و ~~هو نص ابن إدريس على أنها كتكبيرة الصلاة وابن حمزة على أنه إذا نوى ولم ~~يلب أو لبى ولم ينو لم يصح الاحرام وابن سعيد على أنه يصير محرما بالنية ~~والتلبية أو ما قام مقامها وكان هذه العبارات نصوص على الوجوب وكأنهم ~~استندوا إلى الاتفاق على أن الاحرام انما ينعقد بها لغير القارن ولا معنى ~~للانعقاد الا التحقق والحصول ودلالة النصوص على لزوم الكفارات بموجباتها ~~على المحرم مع دلالتها على عدم اللزوم قبل التلبية وإذا عرفت معنى الانعقاد ~~بها ظهر لك اندفاع الوجهين فان المعلوم من النصوص والفتاوى انما هو توقف ~~وجوب الكفارات على التلبية وهو المخصص لاطلاق وجوبها على المحرم وفى الخلاف ~~يجوز ان يلبى عقيب احرامه والأفضل ان يلبى إذا علت به راحلته البيداء وهو ~~كالنص في العدم في النهاية ولا باس ان يأكل الانسان لحم الصيد وينال النساء ~~ويشم الطيب بعد عقد الاحرام ما لم يلب فإذا لبى حرم عليه جميع ذلك ونحو منه ~~في النافع والمبسوط وكأنهما يريدان عقد نية الاحرام كما في الشرايع ثم في ~~النهاية فمن ترك الاحرام متعمدا فلا حج له وان تركه ناسيا حتى يجوز الميقات ~~كان عليه ان يرجع إليه ويحرم منه إذا تمكن منه فإن لم يتمكن لضيق الوقت ~~والخوف أو ما جرى مجريهما من أسباب الضرورات أحرم من موضعه وقد أجزاه فإن ~~كان قد دخل مكة وأمكنه الخروج إلى خارج الحرم فليخرج و ليحرم منه فإن لم ~~يستطع ذلك أحرم من موضعه ومن ترك التلبية متعمدا فلا حج له وان تركها ناسيا ~~ثم ذكر فليجدد التلبية وليس عليه شئ ونحوه في المبسوط بل قال فيه لبى حين ~~ذكر وظهور عدم وجوب المقارنة من هذه العبارات واضح وفى المصباح ومختصره بعد ~~الدعاء الذي في ساقة لفظ النية لينهض من موضعه ويمشي خطى ثم يلبى وظاهره ~~أيضا ذلك أن احتمل ان يؤخر النية إلى التلبية الحلبيان فقال ms1233 بعد ذلك كما ~~فعله ان زهرة ثم يجب عليه ان ينوى نية الاحرام على الوجه الذي قدمناه ~~ويعقده بالتلبية الواجبة وقال أبو الصلاح بعد ذلك ثم يعقد احرامه بالتلبية ~~الواجبة أو باشعار هديه أو تقليده ان كان قارنا وليفسخ ذلك بالنية وفى ~~المهذب ويجوز لمن أحرم ان يأكل لحم الصيد و ينال النساء ويشم الطيب ما لم ~~يعقد الاحرام بالتلبية أو سياق الهدى واشعاره أو تقليده وقد يظهر منه أيضا ~~عدم المقارنة ويحتمل هو وما تقدم ان لا يكون بالاحرام قبل التلبية اعتبار ~~ولا له انعقاد وان نواه وظن الانعقاد ويؤيد عدم الوجوب الأصل بلا معارض فان ~~الفتاوى والاخبار انما دخلت على توقف وجوب التكفير على التلبية واما اخبار ~~PageV01P314 # تأخيرها عن موضع صلاة الاحرام والألفاظ التي في اخرها لفظ النية فلا يدل ~~تأخيرها عن النية لجواز ان يراد تأخير النية أيضا ويكون الألفاظ العزم على ~~الاحرام دون نية وفى التهذيب ولا باس للمحرم باستعمال ما يجب عليه اجتنابه ~~بعد الاحرام قبل التلبية من النساء والصيد وما أشبه ذلك فإذا لبى حرم عليه ~~ذلك كله وان فعل لزمته الكفارة روى ذلك موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير ~~وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا باس ان يصلى ~~الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد ان يقوله فلا يلبى ثم يخرج فيصيب عن ~~الصيد وغيره فليس عليه شئ وعنه عن صفوان. وابن أبي عمير عن بعض أصحابنا إلى ~~اخر ما سمعته من مرسل جميل ثم ما سمعته من صحيح ابن الحجاج وصحيحه مع حفص ~~وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله مسكان عن علي بن عبد العزيز قال ~~اغتسل أبو عبد الله عليه السلام للاحرام بذى الحليفة ثم قال لغلمانه هاتوا ~~ما عندكم من الصيد حتى نأكله فاتى بحجلتين فأكلهما قال والمعنى في هذه ~~الأحاديث ان من اغتسل للاحرام وصلى وقال ما أراد من القول بعد الصلاة لم ~~يكن في الحقيقة محرما وانما ms1234 يكون عاقدا للحج والعمرة وانما يدخل في أن يكون ~~محرما إذا لبى والذي يدل على هذا المعنى ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان ~~بن عمار وغير معاوية ممن روى صفوان عنه هذه الأحاديث يعنى الأحاديث ~~المتقدمة وقال هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليه السلام ~~انهما قالا إذا صلى الرجل ركعتين وقال الذي يريد ان يقول من حج أو عمرة في ~~مقامه ذلك فإنه انما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحج وقال إن رسول الله ~~صلى الله عليه وآله حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج ولم يقولا صلى ~~وعقد الاحرام فلذلك صار عندنا ان لا يكون عليه فيما اكل مما يحرم على ~~المحرم ولأنه قد جاء في الرجل يأكل الصدى قبل ان يلبى وقد قال الذي يريد ان ~~يقول ولكن لم يلب وقالوا قال أبان بن ثعلب عن أبي عبد الله عليه السلام ~~يأكل الصيد وغيره فإنما فرض على نفسه الذي قال فليس له عندنا ان يرجع حتى ~~يتم احرامه فإنما فرضه عندنا غريمة حين فعل ما فعل لا يكون له ان يرجع إلى ~~أهله حتى يمضى وهو مباح له قبل ذلك وله ان يرجع متى شاء وإذا فرض على نفسه ~~الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب ~~على المحرم لأنه لا يوجب الاحرام أشياء ثلاثة الاشعار والتلبية والتقليد ~~فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم وإذا فعل الوجه الاخر قبل ان يلبى ~~فقد فرض انتهى ونحوه الاستبصار وهو عين ما قلناه في معنى ان الاحرام انما ~~ينعقد بالتلبية أو ما يقوم مقامها وظاهر في أنه قبل التلبية محرم بمعنى انه ~~نوى الاحرام وأعقد أي نوى ووجبت على نفسه الاجتناب عن المحرمات والآتيان ~~بالمناسك ومنها التلبية وليس له نقضه و الاحلال منه الا بالاتمام أو ما ~~يجرى مجراه ولكن لا يلزمه شئ ما لم يلب وظاهره انه ليس عليه في العقد تجديد ~~النية عند ms1235 التلبية فلا يجب المقارنة والأخرس يشير بإصبعه ولسانه كما قال ~~أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني تلبية الأخرس وتشهده وقراءة ~~القرآن في الصلاة تحريك لسانه واشارته بإصبعه ولكن مع عقد قلبه بها كما في ~~الشرايع لأنها بدونه لا يكون إشارة إليها ولذا لم يتعرض له الأكثر ولا ذكر ~~في الخبر وتعرض له أبو علي ولم يتعرض للإشارة بل قال يجزيه تحريك لسانه مع ~~عقده إياها بقلبه ثم قال ويلبى عن الصبي والأخرس وعن المغمى عليه استنادا ~~إلى خبر زرارة ان رجلا قدم حاجا لا يحسن ان يلبى فاستفتى له أبو عبد الله ~~عليه السلام فامر ان يلبى عنه ولأن أفعال الحج والعمرة تقبل النيابة ولا ~~تبرء الذمة عنها بيقين ما لم يوقعها بنفسه أو بنائبه وكما يجب تحريك اللسان ~~للتلبية يجب التلفظ بها فيوقع الأول بنفسه والثاني بنائبه ولا دلالة لكلامه ~~ولا للخبري على الاجتزاء بالتلبية عنه وعدم وجوب الإشارة ليخالف الخبر ~~الأول وعمل الأصحاب به بل الأولى الجمع بين الامرين ولا ينافيه قول أولا ~~يجزئه تحريك لسانه مع عقده إياها بقلبه فلعله أراد انه يجزئه فيما يلزمه ~~مباشرته فلا يرد عليه ما في المختلف من أنه يشعر بعدم وجوب التلبية عليه ~~وانه يجزيه النيابة مع أنه تمكن من الاتيان بها على الهيئة الواجبة عليه ~~مباشرته فكيف يجوز له الاستنابة فيها ويحتمل ان يكون الإشارة للأخرس الذي ~~يعرف التلبية والنيابة عن الأصم الأبكم الذي لا يسمعها ولا يعرفها فلا ~~يمكنها الإشارة قال الشهيد ولو تعذر على الأعجمي التلبية ففي ترجمتها نظر ~~وروى أن غيره يلبى عنه ولا يبعد عندي وجوب الامرين فالترجمة لكونها كإشارة ~~الأخرس وأوضح والنيابة لمثل ما عرفت وأطلق في التحرير انها لا تجوز بغير ~~العربية وفى المنتهى والتذكرة انها لا تجوز بغيرها مع القدرة خلافا لأبي ~~حنيفة فأجازها بغيرها كتكبير الصلاة وقال ابن سعيد من لم يتأت له التلبية ~~لبى عنه غيره وهو يشمل الأخرس والأعجمي ويتخير القارن في عقد احرامه بها أي ~~التلبية أو بالاشعار ms1236 المختص بالبدن أو التقليد المشترك بينها وبين غيرها من ~~أنواع الهدى وفاقا للأكثر لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن ~~عمار يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من ~~هذه الثلاثة فقد أحرم وفى صحيحيه أيضا والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية ~~وفى صحيح عمر بن يزيد من اشعر بدنته فقد أحرم وان لم يتكلم بقليل ولا كثير ~~وفى خبر جميل ولا يشعر ابدا حتى يتهيأ للاحرام وقلل وحلل وجب عليه الاحرام ~~وهي بمنزلة التلبية ونحوه صحيح حريز عنه عليه السلام وخلافا للسيد و ابن ~~إدريس فلم يعقد الاحرام الا بالتلبية للاحتياط للاجماع عليها دون غيرها ~~والناسي فإنه صلى الله عليه وآله لبى بالاتفاق مع قوله خذوا عنى مناسككم ~~وفيه انه انما يعطى الوجوب واصل البراءة ما لم يلب والأصل عدم قيام غير ~~التلبية مقامها واشتراط الشيخ في الجمل والمبسوط وابنا حمزة والبراج ~~الانعقاد بالاشعار أو التقليد ما يعجز عن التلبية وكأنهم به جمعوا بين هذه ~~الأخبار عمومات نصوص الانعقاد بالتلبية ولو جمع بين التلبية وأحدهما كان ~~الثاني مستحبا والأقوى الوجوب لاطلاق الأوامر والتأسي وهو ظاهر من قبلهما ~~واما السيد وبنوا حمزة وإدريس والبراج والشيخ في المبسوط والجمل فحالهم ~~ظاهرة مما عرفت وفى المبسوط أيضا ولا يجوز لهما يعنى القارن والمفرد قطع ~~التلبية الا بعد الزوال من يوم عرفة ونحوه النهاية وفى النهاية أيضا فرايض ~~الحج الاحرام من الميقات والتلبيات الأربع والطواف بالبيت ان كان متمتعا ~~ثلاثة أطواف طواف للعمرة وطواف للزيارة وطواف للنساء وان كان قارنا أو ~~مفردا طوافان وفى المقنعة والمراسم فاما القران فهو ان يهل الحاج من ~~الميقات إلى اخر كلامهما والا هلال هو رفع الصوت بالتلبية الا ان يريدا به ~~الاحرام ثم إنهما في باب صفة الاحرام ذكر الدعاء الذي بعده النية وعقبها ~~بالتلبيات ثم قالا وان كان يريد الاقران يقول اللهم إني أريد الحج قارنا ~~فسلم لي هدى وأعني على مناسكي أحرم لك جسدي إلى اخر الكلام وظاهره دخول ~~التلبيات ووجوبها ثم ms1237 ذكر سلار مراسم الحج وانها فعل وترك وعدد الافعال ثم ~~قال وهذه الأفعال على ضربين واجب وندب فالواجب النية والسير والاحرام ولبس ~~ثيابه والطواف والسعي والتلبية وسياق الهدى للمقرن والمتمتع وهو صريح في ~~وجوب التلبية ولو نوى ولبس الثوبين من غير تلبية لم يلزمه كفارة بفعل ~~المحرم وكذا القارن إذا لم يلب ولم يشعر ولم يقلد كما اتضح لك مما مر ~~الثالث لبس ثوبي الاحرام كما في الشرايع والمراسم والنافع والجمل والعقود ~~والوسيلة والمهذب والغنية والجامع وشرح القاضي لجمل العلم والعمل وظاهر ~~غيرها وهو ما عدا الثلاثة الأول أصرح فيه لقصرها الاحرام في ثوب على ~~الضرورة ونص القاضي على أنه لا يجوز الاحرام في ثوب الا لضرورة و في ~~التحرير الاجماع عليه وفى المنتهى لا نعلم في ذلك خلافا وزاد قول الصادق ~~عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار ثم استك واغتسل والبس ثوبيك قلت التجرد ~~من المحرمات على المحرم فوجوبه ظاهر واما لبس الثوبين فإن كان على وجوبه ~~اجماع كان هو الدليل والا فالاخبار التي ظفرت بها لا تصلح مستندا له مع أن ~~الأصل العدم وكلام التحرير والمنتهى يحتمل الاتفاق على حرمة ما يخالفهما ~~والتمسك بالتأسي أيضا ضعيف فان اللبس من العادات إلى أن يثبت كونه من ~~العبادات وفيه الكلام والشهيد مع قطعه بالوجوب قال لو كان الثوب طويلا ~~فاترز ببعضه وارتدى بالباقي أو توشح أجزء وفيه نظر ثم قال وهل اللبس من ~~شرايط الصحة حتى لو أحرم عاريا أو لابسا مخيطا لم ينعقد نظر وظاهر الأصحاب ~~انعقاده حيث أحرم وعليه PageV01P315 # قميص نزعه ولا يشقه ولو لبسه بعد الاحرام وجب شقه واخراجه من تحت كما هو ~~مروى قلت كلامهم هذا قد يدل على عدم الانعقاد به فان الشق والاخراج من تحت ~~للتحرز عن ستر الرأس فلعلهم لم يوجبوه أو لا لعدم الانعقاد نعم الأصل عدم ~~اشتراط الانعقاد وقد يفهم من خبري عبد الصمد بشير وخالد بن محمد الأصم ~~الفارقين بين جاهل الحكم وعلله إذا لبسه قبل التلبية وقال أبو ms1238 علي وليس ~~ينعقد الاحرام الا من الميقات بعد الغسل والتجرد والصلاة وطريق لبس الثوبين ~~ان يأتزر بأحدهما كيف شاء لكن خبر أبي سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام ~~نهى عن عقده في عنقه وكذا خبر علي بن جعفر المروى في مسائله وفى قرب ~~الإسناد للحميري عن أخيه عليه السلام قال المحرم لا يصلح له ان يعقد ازاره ~~على رقبته ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده وفى الإحتجاج للطبرسي ان محمد بن ~~عبد الله بن جعفر الحميري كتب إلى صاحب الامر عليه السلام يسأله هل يجوز ان ~~يشد عليه مكان العقد تكة فأجاب لا يجوز شد الميزر بشئ سواه من تكة أو غيرها ~~وكتب أيضا يسأله يجوز له ان يشد الميزر على عنقه بالطول أو يرفع من طرفيه ~~إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما ويخرج الطرفين الأخيرين بين رجلين ~~ويرفعهما إلى خاصرته ويشد طرفه إلى وركه فيكون مثل السراويل يستر ما هناك ~~فان الميزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله انكشف ما هناك وهذا استر ~~فأجاب عليه السلام جايز ان يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في الميزر ~~حدثا بمقراض ولا إبرة يخرجه من حد الميزر وغرزه غرز أو لم يعقده ولم يشد ~~بعضه ببعض وإذا غطى السرة والركبتين كليهما فان السنة الجمع عليهما بغير ~~خلاف في تغطية السرة والركبتين والأحب إلينا والأكمل لكل أحد شده على ~~السبيل المألوفة المعروفة جميعا أنشأ ويتوشح بالآخر أي يدخل طرفه تحت إبطه ~~الأيمن ويلقيه على عاتقه الأيسر كالتوشح بالسيف كما ذكره الأزهري وغيره أو ~~يرتدي به فيلقيه على عاتقيه جميعا ويسترهما به ولا يتعين عليه شئ من ~~الهيئتين للأصل من غير معارض بل يجوز التوشح بالعكس أيضا ادخال طرفه تحت ~~الإبط الأيسر والقامة على الأيمن بل حقيقته يشملهما كما في حاشية الكتاب ~~للشهيد لاشتقاقه من الوشاح وانما اقتصروا على الأول تمثيلا لكثرته ولعل من ~~اقتصر على الرداء أو الارتداء أو الاتشاح فإنما أراد الأعم أو التمثيل ~~ويجوز الزيادة عليهما كما في ms1239 حسن الحلبي سال الصادق عليه السلام عن المحرم ~~يتردى بالثوبين قال نعم والثلاثة انشاء يتقى بها البرد والحر واقتصر الشيخ ~~والجماعة على نحو مضمونه ومنهم المصنف في التذكرة والمنتهى والتحرير ولكن ~~الأصل الإباحة مطلقا ولا ينافيه الخبر وسأله معاوية بن عمار في الحسن عن ~~المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها قال لا باس بذلك إذا كانت ~~طاهرة ولذا أطلق المصنف كالمحقق ويجوز الابدال كما قال عليه السلام في حسنه ~~أيضا ولا باس ان يحول المحرم ثيابه لكن الأفضل الطواف فيما أحرم فيه لقول ~~الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار لا باس بان يغير المحرم ثيابه ~~لكن إذا دخل مكة لبس ثوبي احرامه اللذين أحرم فيهما وكره ان يبيعهما ولا ~~يجب كما قد توهمه عبارات الشيخ وجماعة للأصل وعدم نصوصية هذا الخبر في ~~الوجوب وشرطهما جواز الصلاة في جنسهما للمحرم كما في المبسوط والنهاية ~~والمصباح ومختصره والاقتصار والمراسم والكافي والغنية والنافع والشرايع ~~لقول الصادق عليه السلام في حسن حريز وصحيحة كل ثوب يصلى فيه فلا باس ان ~~يحرم فيه وما سمعته الان من حسن معاوية بن عمار وصحيحه أيضا سأله عليه ~~السلام عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة قال لا يلبسه حتى يغسله واحرامه تام ~~ولنحو هذين الخبرين نص ابن حمزة على عدم جواز الاحرام في الثوب النجس وقال ~~الشيخ في المبسوط ولا ينبغي ان يحرم الا في ثياب طاهرة نظيفة وفى النهاية ~~ولا يحرم الا في ثياب طاهرة نظيفة ونحوه السراير ولما يأتي في الحرير ~~للنساء ولخبر أبي بصير انه سال الصادق عليه السلام عن الحميصة سداها إبريسم ~~ولحمتها من غزل قال لا باس ان يحرم فيها انما يكره الخالص منه ونحوه خبر ~~الصدوق باسناده عن أبي الحسن الهدى قال في المنتهى المراد بالكراهية هنا ~~التحريم لان ليس الحرير محرم على الرجال واستدل في التذكرة على حرمة ~~الاحرام في الحرير بان لبسه محرم فلا يكون عبادة وهو مبنى على ما مر من ~~وجوب لبس الثوبين مع اقتضاء ms1240 النهى الفساد والمحصل انه ان كان اتفاق على ~~وجوب جواز الصلاة فيهما فلا اشكال والا فان اشترط الاحرام بلبس الثوبين ~~اشترط إباحة لبسهما فلا يجوز للرجال في الحرير ولا في جلد الميت ولا في ~~المغصوب وكذا إذا أوجب وان لم يكن شرطا لم يحصل الامتثال الا بما يحل لبسه ~~الا إذا لم يقتض النهى الفساد واما ساير ما يشترط في ثوب الصلاة فلا اعرف ~~الان دليلا عليه الا الخبرين في الطهارة وظاهرهما مبادرة المحرم إلى ~~التطهير كلما تنجس وجوبا أو استحبابا ومفهوم خبر حريز وهو بعد التسليم لا ~~ينص على الحرمة ولو سلمت لم يفهم العموم وخصوصا للنجس الذي عرضه المانع من ~~الصلاة وقد يقال إن الجلود لا يدخل في الثوب عرفا فلا يجوز الاحرام فيها ~~مطلقا وخصوصا ما تصح الصلاة فيها وان لم يجب اللبس لا شرطا ولا غيره فحرمة ~~الحرير والمغصوب والميتة عامة للمحرم وغيره لا يفتقر إلى دليل خاص وما ~~عداها كما عرفت وكثير من الأصحاب لم يتعرضوا لذلك كالشيخ في الجمل وابني ~~إدريس وسعيد ولم يذكر السيد في الجمل الا الحرير فقال ولا يحرم في إبريسم ~~وابن حمزة الا النجس فقال ولا يجوز الاحرام في الثوب النجس وقال المفيد ولا ~~يحرم في ديباج ولا حرير ولا خز معشوش بوبر الأرانب أو الثعالب ولم يذكر سوى ~~ذلك واقتصر الصدوق وفى المقنع والفقيه على متون الاخبار التي سمعتها ~~والأقرب جواز الحرير للنساء وفاقا لكتاب احكام النساء للمفيد والسرائر ~~للأصل وما مر من خبر حريز عن الصادق عليه السلام وفيه منع جواز صلاتهن فيه ~~وخبر نضر بن سويد سال الكاظم عليه السلام عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب ~~قال تلبس الثياب كلها الا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين ~~الخبر وخلافا للشيخ والصدوق وظاهر اطلاق عبارة السيد والمفيد اللتين ~~سمعتهما انفا وهو أحوط كما في الشرايع للاخبار كخبر أبى عينية سال الصادق ~~عليه السلام ما تحل للمرأة ان تلبس وهي محرمة فقال الثياب كلها ما خلا ~~القفازين والبرقع ms1241 والحرير قال أتلبس الخز قال نعم قال فان سداه إبريسم وهو ~~حرير فقال ما لم يكن حريرا خالصا فلا باس وخبر سماعة سأله عليه السلام عن ~~المحرمة تلبس الحرير فقال لا يصلح ان تلبس حريرا محضا لا خلط فيه وقوله في ~~صحيح العيص المرأة تلبس ما شاءت غير الحرير والقفازين وفى مرسل ابن بكير ~~النساء تلبس الحرير والديباج الا في الاحرام ولإسماعيل بن الفضل إذا سأله ~~هل يصلح لها ان تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة وما رواه البزنطي في نوادره عن ~~جميل انه سأله عليه السلام عن التمتع كم يجزيه قال شاة وعن المرأة تلبس ~~الحرير قال لا وما رواه الصدوق في الخصال عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام ~~من قوله ويجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلاة واحرام وتلبس القباء ~~منكوسا لو فقد هما كما في السرائر لقول الصادق عليه السلام في صحيح عمر بن ~~يزيد وان لم يكن له رداء طرح قميصه على عاتقه أو قباء بعد أن ينكسه وفى خبر ~~المثنى الحناط من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه الا قباء فلينكسه وليجعل ~~أعلاه أسفله ويلبسه ونحوه عن نوادر البزنطي عن جميل عنه عليه السلام وفى ~~النهاية والتهذيب والمبسوط والوسيلة والمهذب والنافع و الارشاد مقلوبا كما ~~في عدة اخبار وهو يحتمل النكس كما حمله عليه ابن إدريس ويظهر من التهذيب ~~وجعل الباطن ظاهرا كما في خبر ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال ويلبس ~~المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره لباطنه ولا يدخل يديه في ~~الكمين كما نصت به الاخبار والأصحاب وفى الخلاف يتوشح به ولا يدخل كتفيه ~~فيه للاحتياط خلافا لأبي حنيفة وقطع ابن إدريس والشهيد والمصنف هنا بالنكس ~~واستحسنه في التذكرة لأنه أبعد من شبه لبس المحيط وخير في المختلف والمنتهى ~~بين الامرين كابن سعيد والأولى الجمع كما يحتمله الشرايع ثم الفتاوى وانما ~~جوزت لبسه مع فقد الثوبين وظاهره ان لا يكون له أحد منهما كما هو نص ms1242 كثير ~~منهم ومن الاخبار وزادت الاضطرار الا ما سمعته من خبري عمير بن يزيد ومحمد ~~بن مسلم فليس فيهما اضطرار ولا فقد غير الرداء ووافقهما الشهيد وهو غير ~~بعيد على القول بوجوب لبس الثوبين مع الامكان مع احتمال ان لا يكون الواجب ~~الا الثوبين المعهودين وهما غير PageV01P316 # المخيطين إذ لو سلم الاتفاق فعليهما والأحوط عندي التجنب لغير ضرورة ~~ومنها ان لا يكون له ثوب الأرداء لا يمكنه الاتزار به فيتزر اما بقباء أو ~~سراويل أو نحوهما فهذه المسألة وما يأتي من فقد الإزار مسألة واحدة ثم ~~الظاهر أنه لا فدية عليه بلبس القباء على الوجه المرخص له وان لم ينص عليه ~~في الاخبار والا لم يجز النكس أو القلب وعدم ادخال اليدين في الكمين و صرح ~~بذلك المصنف في التذكرة والمنتهى والتحرير والشيخ في الخلاف إذا توشح به ~~المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام وبعده يستحب رفع الصوت ~~بالتلبية للرجل وفاقا للمشهور للاخبار والاجماع كما هو الظاهر ولا يجب كما ~~في التهذيب للأصل وفى الخلاف ولم أجد من ذكر كونه فرضا وفى المصباح ومختصره ~~وفى أصحابنا من قال الاجتهاد فرض قلت ودليله ظاهر الامر في الاخبار وجوابه ~~الحمل على الندب خصوصا نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد ~~واجهر بها كلما ركبت وكلما نزلت وكلما هبطت واديا أو علوت اكمة أو لقيت ~~راكبا وبالأسحار والا وجب تكريرها في كل ذلك وهو مشكل فان الأخبار الآمرة ~~كثيرة ولا معارض ويستحب تجديدها لأنها شعار للمحرم وإجابة لندائه تعالى ~~وذكر وتذكير مع تضمنها في البين أذكار اخر وللآخر كقوله صلى الله عليه وآله ~~في مرسل ابن فضال من لبى في احرامه سبعين مرة ايمانا واحتسابا اشهد الله له ~~الف ملك ببراءة من النار وبرائة من النفاق وفى مرسل الصدوق مامن محرم يصحي ~~ملبيا حتى يزول الشمس الا غابت ذنوبه معها وللتأسي قال جابر بن عبد الله في ~~مرفوع ما بلغنا الروحاء حتى يجب أصواتنا و خصوصا عند كل صعود ms1243 وهبوط على ~~اكمة أو في واد أو على دابة أو منها كما في المقنعة والمقنع والمراسم ~~والفقيه وحدوث حادث كنوم واستيقاذ وملاقاة غيره وصلاة وغير ذلك من الأحوال ~~لصحيح عمر بن يزيد الذي سمعته الان وخبر عبد الله بن سنان عنه عليه السلام ~~ان النبي صلى الله عليه وآله كان يلبى كلما لقي راكبا أو على اكمة أو هبط ~~واديا ومن اخر الليل وفى ادبار الصلوات وقوله صلى الله عليه وآله في صحيح ~~معاوية بن عمار يقول ذلك في دبر كل صلاة مكتوبة ونافلة وحين ينهض بك بغيرك ~~وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت ركبا أو استيقظت من منامك وبالأسحار ~~أكثر ما استطعت وفى التذكرة والمنتهى ان ذلك باجماع العلماء الا مالكا فلا ~~يستحسبه عند اصطلام الزقاق ولم أر لمن قبل الفاضلين التعرض للنوم ولمن قبل ~~المصنف التعميم لكل حال وينتهي استحباب التكرير إلى الزوال يوم عرفة للحاج ~~مطلقا وجوبا كما هو نص الخلاف والوسيلة وحكى عن الشيخ وعلي بن بابويه لقول ~~أبى جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم الحاج يقطع التلبية يوم عرفة عند ~~زوال الشمس وقول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن عمار إذا زالت الشمس ~~يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس وظاهرهما الوجوب وهو الاحتياط والى ~~مشاهدة بيوت مكة للتمتع في عمرته لنحو قول الصادق عليه السلام في حسن ~~الحلبي المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية وقولهما عليهما السلام في ~~خبر سدير إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية وفى الخلاف الاجماع على وجوبه ~~وعن زرارة انه سأله عليه السلام أين يمسك المتمتع عن التلبية فقال إذا دخل ~~البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح وهو مع الضعف يحتمل الاشراف كقوله عليه ~~السلام في حسن معاوية بن عمار إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة ~~فاقطع التلبية وعن الشحام انه سأله عليه السلام عن تلبية المتمتع متى يقطع ~~قال حين يدخل الحرم وهو مع الضعف يحتمل الضعف يحتمل الجواز كما ms1244 في الفقيه ~~والاستبصار بمعنى انه إذا دخل لم يتأكد استحبابها كما هي قبله وفى حسن أبان ~~بن تغلب انه كان مع أبي جعفر عليه السلام في ناحية المسجد وقوم يلبون فقال ~~أترى هؤلاء اللذين يلبون والله أبغض إلى الله من أصوات الحمير ثم في حسن ~~معاوية بن عمار الذي سمعته الان عقيب فأسمعته وحد بيوت مكة التي كانت قبل ~~اليوم عقبة المدنيين فان الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن فاقطع التلبية ~~وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والثناء على الله عز وجل بما استطعت عن ~~الفضيل انه سأله عليه السلام أين عقبة المدنيين فقال بحيال القصارين وفى ~~صحيح البزنطي انه سال الرضا عليه السلام عن المتمتع متى يقطع التلبية قال ~~إذا نظر إلى عراش مكة ذي طوى قال قلت بيوت مكة قال نعم وجمع السيد والشيخ ~~بينهما بان الأول لمن اتى على طريق المدينة والثاني بطريق العراق وتبعهما ~~سلار وابن إدريس وجمع الصدوقان والمفيد بتخصيص الثاني بطريق المدينة قال في ~~المختلف ولم نقف لأحدهم على دليل وفى الغنية و المهذب حد بيوت مكة من عقبة ~~المدنيين إلى عقبة ذي طوى وعن الحسن وحد بيوت مكة عقبة المدنيين والأبطح ~~قلت وذي طوى على ما في المصباح المنير واد بقرب مكة على نحو فرسخ في طريق ~~التنعيم ويعرف الان بالظاهر بنحو منه في تهذيب الأسماء الا أنه قال موضع ~~بأسفل مكة ولم يحدد ما بينهما بفرسخ أو غيره ولى مشاهدة الكعبة للمعتمر ~~افراد ان كان قد خرج من مكة ليعتمر والا بعد دخول الحرم كما هو المشهور ~~لقول الصادق عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد من خرج من مكة يريد العمرة ثم ~~دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة و مرسل الفقيه انه عليه ~~السلام سئل عن الملبي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحج متى يقطع التلبية ~~قال إذا أدى البيت ونحو قوله عليه السلام في حسن مرازم يقطع صاحب العمرة ~~المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم وهو ms1245 كثير وأطلق الشيخ في ~~الجمل والاقتصار والمصباح ومختصره قطعه عند دخول الحرام لكن ظاهر سياق ~~كلامه في الأخيرين في غير من خرج من مكة وأطلق الحلبي قطعة إذا عاين البيت ~~وعن أبي خالد مولى علي بن يقطين انه سأله عليه السلام عمن أحرم من حوالي ~~مكة من الجعرانة والشجرة من أين يقطع التلبية قال يقطع التلبية عند عروش ~~مكة ذي طوى ويحتمل التمتع وعن يونس بن يعقوب انه سأله عليه السلام عن الرجل ~~يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية فقال إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع ~~التلبية وقال عليه السلام في حسن معاوية بن عمار من اعتمر من التنعيم فلا ~~يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد وعن الفضيل بن يسار انه سأله عليه السلام ~~دخل بعمرة فأين يقطع التلبية فقال حيال العقبة عقبة المدنيين فقال أين عقبة ~~المدنيين فقال حيال القصادين ويحتمل عمرة التمتع لكن الصدوق حمله على ~~المفردة وجمع بينه وبين ما تقدم بالتخيير وفى النافع انه اشتبه ولابد منه ~~للجمع بين خبر المسجد وغيره وظاهر التهذيب والاستبصار انه ان خرج من مكة ~~ليعتمر قطعها إذا رأى الكعبة والا فان جاء من العراق فعند ذي طوى وان جاء ~~من المدينة فعند عقبة المدينين والا فعند دخول الحرم ويستحب الجهر بالتلبية ~~للحاج أي الناسك على طريق المدينة حيث يحرم للراجل وتأخيره إلى عند علو ~~راحلته البيداء للراكب كما في النافع والشرايع وفى الاستبصار في وجه ويحتمل ~~الجملة الاسمية وذلك لقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد ان كنت ~~ماشيا فاجهر باهلالك وتلبيتك من المسجد وان كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك ~~البيداء وبه يجمع من نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح منصور بن حازم إذا ~~صليت عند مسجد الشجرة فلا تلب حتى تأتى البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش ~~وما مر من الاتفاق على أن الاحرام انما ينعقد بالتلبية وخبر اسحق عن الكاظم ~~عليه السلام سأله إذا أحرم الرجل في كتب المكتوبة أيلبي حين ينهض ms1246 به بعيره ~~أو جالسا في دبر الصلاة أي ذلك شاء صنع ودليل جواز الجهر حيث يحرم وان كان ~~راكبا مع الأصل ان عبد الله بن سنان سال الصادق عليه السلام هل يجوز ~~للمتمتع بالعمرة إلى الحج ان يظهر التلبية في مسجد الشجرة فقال نعم انما ~~لبى النبي صلى الله عليه وآله في البيداء لان الناس لم يعرفوا التلبية فأحب ~~ان يعلمهم كيف التلبية ولم يفرق الصدوق في الفقيه والهداية وابن إدريس بين ~~المشي والركوب فاستحبا الاسرار قبل البيداء والجهر فيها مطلقا واستحب الشيخ ~~وبنوا حمزة والبراج وسعيد تأخير التلبية إلى البيداء بناء على ظاهر الاخبار ~~واصل عدم اشتراط انعقاد الاحرام بها خرج ما أجمع عليه من اشتراط الانعقاد ~~بالمعنى الذي عرفته وبقى الباقي وصحيح عمر بن يزيد لا ينافيه إذ ليس فيه ~~الاسرار قبل البيداء والبيداء على ميل من ذي الحليفة على ما في السرائر ~~والتحرير والتذكرة والمنتهى ثم الشيخ وابن سعيد قيد استحباب التأخير في غير ~~أحد وجهي الاستبصار بالركوب وأطلق الباقيات ويؤيده قول الصادق عليه السلام ~~في حسن معاوية بن عمار صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة و PageV01P317 # واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا ~~استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب ثم الشيخ استحب في الاقتصار تأخير ~~الجهر مطلقا لا التلبية وفى المصباح ومختصره تأخير التلبية مطلقا حتى يمشى ~~خطوات واستحبه في النهاية والمبسوط لمن اتى من غير طريق المدينة فقد ذكر ~~فيهما الطريق المدينة ما سمعت وكذا ابن سعيد والمصنف في التحرير والمنتهى ~~والتذكرة لكن كلامه في الأخيرين قد يعطى إرادة تأخير الجهر كما هو نص ~~السراير ونهى القاضي عن الاعلان حتى يستوى على مركوبة وامر الصدوق في ~~المقنع بالمعنى هنيئة حتى يستوى به الأرض ثم يلبى ماشيا أو راكبا واستحب ~~ابن حمزة تأخير جهر الماشي إلى أن يمشى خطوات والراكب حتى ينهض به بعيره ~~ودليل التأخير قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار إذا ms1247 فرغت من ~~صلاتك وعقدت ما تريد فقم واشر هنيئة فإذا استويت بك الأرض ماشيا كنت أو ~~راكبا فلب وفى صحيح هشام ان أحرمت من عمرة أو من يريد البعث صليت وقلت كما ~~يقول المحرم في دبر صلاتك وان شئت لبيت من موضعك والفضل ان تمشى قليلا ثم ~~تلبي وصحيح البزنطي المروى في قرب الإسناد للحميري عن الرضا عليه السلام ~~سأله كيف اصنع إذا أردت الاحرام فقال اعقد الاحرام في دبر الفريضة حتى إذا ~~استوت بك البيداء فلب قال أرأيت إذا كنت محرما من طريق العراق قال لب إذا ~~استوت بك بغيرك ووجه الحمل على الجهر ما عرفت مع تضمن الاخبار الاتيان بما ~~يقوله المحرم في موضعه ومنه لفظ النية وفيه مع ما عرفت احتمال استحباب ~~تأخير النية أيضا وكون ذلك لفظ العزم دون النية ثم ما عدا حسن معاوية تعم ~~الحج والعمرة المفردة وغيرهما كما ترى ويستحب تأخير الجهر للحاج من مكة حتى ~~إذا أشرف على الأبطح اجهر ويحتمل الجملة الاسمية وهو موافق للنافع والشرايع ~~والمهذب والغنية والاصباح والإشارة والفقيه والمقنع ودليله وقول الصادق ~~عليه السلام في صحيح الحلبي و عبد الرحمن بن الحجاج ومعوية بن عمار وحفص بن ~~البختري جميعا ان أهللت من المسجد الحرام للحج فان شئت خلف المقام وأفضل ~~ذلك أن تمضي حتى تأتى الرقطاء وتلبي قبل ان تصير إلى الأبطح وفى حسن معاوية ~~بن عمار إذا انتهيت وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية وفى الهداية ثم ~~صل ركعتين لطوافك عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر ثم اقعد حتى ~~تزول الشمس فإذا زالت فصل المكتوبة وقل مثل ما قلت يوم أحرمت العقيق ثم ~~اخرج وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الردم فلب فإذا ~~انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فأرفع صوتك بالتلبية وفى المقنعة بعد ~~الدعاء ولفظ النية ثم ليسلب حين ينهض به بعيره ويستوى به قايما وان كان ~~ماشيا فليلب من عند الحجر الأسود ويقول لبيك بحجة تمامها عليك ويقول وهو ~~متوجه ms1248 إلى منى اللهم إياك أرجو وإياك ادعو فبلغني املى وأصلح لي املى فإذا ~~انتهى الرقطاء دون الردم وأشرف على الأبطح فليرفع صوته بالتلبية حتى يأتي ~~منى وفى شرح القاضي لجمل العلم والعمل وإذا أحرم بالحج يوم التروية فلا ~~يلبى بعد عقد احرامه حتى ينتهى إلى الردم وفى النهاية فإن كان ماشيا لبى من ~~موضعه الذي صلى فيه وان كان راكبا لبى إذا نهض به بعيره فإذا انتهى إلى ~~الردم وأشرف على الأبطح رفع صوته بالتلبية ونحوه المبسوط والسرائر والوسيلة ~~والجامع والتحرير والمنتهى والتذكرة وروض الجنان الا انه زاد قوله ويسر ~~بالتلبيات الا ربع المفروضة قائما أو قاعدا على باب المسجد أو خارجه مستقبل ~~الحجر الأسود وفى التهذيب والاستبصار الماشي يلبى من الموضع الذي يصلى فيه ~~والراكب عند الرقطاء أو عند شعب الدب ولا يجهران بالتلبية الا عند الاشراف ~~على الأبطح وبه جمع بين خبري زرارة سال أبا جعفر عليه السلام متى يلبى ~~بالحج قال إذا خرجت إلى منى ثم قال إذا جعلت شعب الدب عن يمينك والعقبة عن ~~يسارك وأبى بصير عن الصادق ع قال ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبيت حين ~~أحرمت واستدل عليه بقوله عليه السلام في خبر عمر بن يزيد فان كنت ماشيا فلب ~~عند المقام وان كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك ونحوهما المصباح ومختصره لكن ~~ليس فيهما شعب الدب وفى الكافي ثم يلبى مستمرا فإذا انهض به بعيره أعان ~~بالتلبية وان كان ماشيا فليجهر بها من عند الحجر الأسود قلت وأصح ما وقفت ~~عليه من الاخبار ما قدمتهما أولا فعليهما العمل ويحتملان تأخير نفس التلبية ~~والجهر بها والثاني أحوط والردم موضع بمكة ترى منه الكعبة كذا في تهذيب ~~الأسماء يضاف إلى بنى حج وهو لبني فزاره كذا في القاموسي ويستحب التلفظ ~~بالمنوي من حج مفرد أو متمتع به أو عمرة مفردة أو متمتع بها كما في النافع ~~والجامع والشرايع بان يقول لبيك بعمرة أو بحج أو بعمرة إلى الحج أو بحج ~~متعة أو عمرة ms1249 متعة أو نحو ذلك لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن ~~وهب تقول لبيك اللهم لبيك إلى قوله لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج وهذا الذي ~~ذكره ابن حمزة لكنه زاد بعد ذلك لبيك وفى صحيح عمر بن يزيد يقول لبيك إلى ~~قوله بحجة تمامها عليك وصحيح يعقوب بن شعيب سأله عليه السلام كيف ترى ان ~~أهل فقال إن شئت سميت وان شئت لم تسم شيئا فقال كيف تصنع أنت فقال اجمعهما ~~فأقول لبيك بحجة وعمرة معا وما مر من قول أمير المؤمنين عليه السلام بحجة ~~وعمرة معا لبيك وهذا الذي ذكره القاضي ونهى عنه الحلبيان والمصنف في ~~المختلف لان الاحرام لاتعلق بهما معا وهو الوجه ان أريد ذلك وان أريد ~~التمتع بالعمرة إلى الحج جاز وذكروا لبيك متمتعا بالعمرة إلى الحج لبيك وفى ~~الفقيه والمقنع والهداية لبيك بحجة وعمرة معا لبيك لبيك هذه عمرة متعة إلى ~~الحج لبيك وفى النهاية والمبسوط ان أفضل ما يذكره في التلبية الحج والعمرة ~~معا الا ان في الفقيه والمراد العمرة المتمتع بها إلى الحج كما عرفت ويفصح ~~عنه عبارة التهذيب وكلام الصدوق هذا وهو معنى قول المصنف في التذكرة بعد ما ~~ذكر مثل ما في الكتاب إذا عرفت هذا فيستحب ان يذكر في تلبية الحج والعمرة ~~معا فإن لم يمكنه التلبية أو غيرها اقتصر على ذكر الحج انتهى ولا يجب شئ من ~~ذلك كما يوهمه عبارة المصباح ومختصره فإنه ذكر عقيب التلبيات الأربع لبيك ~~بمتعة وعمرة إلى الحج لبيك ثم ذكر انه ان أراد الفضل أضاف إلى ذلك لبيك ذا ~~المعراج إلى اخر المندوبات وقال هذا إذا كان متمتعا فإن كان مفردا أو قارنا ~~قال لبيك بحجة تمامها عليك وكذا الاقتصار ففيه ثم يلبى فرضا واجبا فتقول ~~لبيك اللهم لبيك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بحجة ~~وعمرة أو حجة تمامها عليك لبيك ثم ذكر استحباب ساير التلبيات ويدل عليه ~~الأصل وخلو أكثر الاخبار عنه وما سمعته من صحيح ms1250 يعقوب بن شعيب ولم يستحبه ~~الشافعي وقد يجب أو يستحب الترك للتقية ونحوها كما نطقت به الاخبار ~~والأصحاب واقتضاه الاعتبار وكما يستحب التلفظ بالمنوي في التلبية يستحب ~~قبلها بقوله اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك ~~صلى الله عليه وآله ان أراد التمتع وبقوله أحرم لك شعري وبشرى ولحمي ودمى ~~وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ابتغى بذلك وجهك والدار الآخرة ~~لورودهما في الاخبار وقد يشملهما العبارة ويستحب الاشتراط على الله بان ~~يحله حيث حبسه عن الاتمام بأي نسك أحرم وفى خصوص الحج يشترط ان لم يكن حجة ~~فعمرة خلافا لمالك والزهري وسعيد بن جبير وابن عمر و طاوس للاخبار وهي ~~كثيرة جدا لقول الصادق عليه السلام في خبر فضيل بن يسار المعتمر عمرة مفردة ~~يشترط على ربه ان يحله حيث حبسه ومفرد الحج يشترط على ربه ان لم يكن حجة ~~فعمرة وفى صحيح ابن سنان إذا أردت الاحرام بالتمتع فقل اللهم إني أريد ما ~~أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك وتقبله وأعني عليه وحلني حيث ~~حبستني بقدرك الذي قدرت على وفى صحيح معاوية بن عمار تقول اللهم إني أسئلك ~~إلى قوله فان عرض لي شئ يحبسني فحلني حيث حبستني بقدرتك الذي قدرت على ~~اللهم ان لم تكن حجة فعمرة والظاهر الاتفاق عليه قال في المنتهى اشتراط ~~مستحب بأي لفظ كان إذا أدى المعنى الذي نقلناه وان اتى باللفظ المنقول كان ~~أولى ولو نوى الاشتراط لم يتلفظ به ففي التحرير الوجه عدم الاعتداد به ~~وتردد في المنتهى من أنه تابع للاحرام وهو ينعقد بالنية ومن انه اشتراط فلا ~~بد فيه من القول كالنذور والاعتكاف وهو أحق فان الأصل في الاحرام ان لا ~~ينحل الا باكمال الافعال قال وتمنع انعقاد الاحرام بالنية لا غير بل من ~~شرطه عندنا التلبية أيضا ويستحب الاحرام في القطن قطع به الأصحاب ولعله ~~للتأسي لما روى من احرامه صلى الله عليه وآله في ثوبي كرسف وقول الصادق ~~عليه ms1251 السلام في صحيح معاوية بن عمار كان ثوبا رسول الله صلى الله عليه وآله ~~اللذان أحرم فيهما يمانيين عبرى وأظفار ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في ~~خبر أبي بصير البسوا القطن PageV01P318 # فإنه لباس رسول الله صلى الله عليه وآله وهو لباسنا وفى خبر أبي بصير ~~وابن مسلم المروى في خصال الصدوق البسوا ثياب القطن فإنها لباس رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وهو لباسنا ولم يكن يلبس الشعر و الصوف الا من علة ~~خصوصا البيض لتظافر الاخبار بالامر بلبسها وكونها خير الثياب وأحسنها أو ~~أطهرها وأطيبها ويكرم الاحرام في المصبوغة بالسواد لنحو قول الصادق عليه ~~السلام للحسين بن المختار لا يحرم في الثوب الأسود ونصا في الاخبار بكراهية ~~لبس الثوب السواد مطلقا كقول أمير المؤمنين عليه السلام لا تلبسوا السواد ~~فإنه لباس فرعون وقول الصادق عليه السلام يكره السواد الا في ثلاثة الخف ~~والعمامة والكساء وفى النهاية والمبسوط وفى الخلاف والمقنعة والوسيلة لا ~~يجوز وحلمه إدريس على شدة الكراهية للأصل وقول الصادق عليه السلام في حسن ~~حريز كل ثوب يصلى فيه فلا باس بان يحرم فيه مع الاجماع على جواز الصلاة في ~~الثياب السود وكذا مصبوغ العصفر المشبع به كما في التحرير والتذكرة ~~والمنتهى وهو نور معروف يقال لسلافته الجربال وشبهه في الشهرة كالزعفران ~~والورس بعد زوال ريحهما لنحو خبر أبان بن تغلب قال سال أبا عبد الله عليه ~~السلام أخي وانا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وانا ~~محرم فقال نعم ليس العصفر من الطيب ولكن أكره ان تلبس ما يشهرك به الناس ~~ونحو خبر عبيد الله بن هلال عنه عليه السلام وخبر عامر بن جذاعة سأله عليه ~~السلام عن مصبغات الثياب يلبسها المحرم قال لا باس به الا المفدمة المشهورة ~~وقوله عليه السلام في حسن الحلبي لا تلبس المحرمة الحلي ولا الثياب ~~المصبغات الا ثوبا لا يردع وصحيح الحسين بن أبي العلا سأله عليه السلام عن ~~الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب أيحرم فيه ms1252 فقال لا باس به إذا ذهب ~~ريحه ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا باس وحرم أبو حنيفة ~~المصفر لزعمه كون العصفر طيبا وكره ابن حمزة الثياب المفدمة والمصبوغة بطيب ~~غير محرم عليه أي غير الزعفران والورس والمسك والعنبر المصعفر لزعمه كون ~~العصفر طيبا وكره ابن حمزة الثياب المفدمة و المصبوغة بطيب غير محمر عليه ~~أي غير الزعفران والورس والمسك والعنبر والعود والكافور والأدهان الطيبة ~~ويكره له النوم عليها أي على الثياب المصبوغة بما ذكر ويقرب منه كلام ابن ~~حمزة حيث كره النوم على ما كره الاحرام فيه وأطلق في النهاية والمبسوط ~~والتهذيب والجامع والتذكرة والتحرير والمنتهى النوم على الفراش المصبوغة ~~ولم أظفر الا بقول أبى جعفر عليه السلام لأبي بصير في الصحيح يكره للمحرم ~~ان ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء وقول أبى عبد الله عليه السلام ~~مثله للمعلى بن خنيس والأولى القصر عليه كما في المقنع وكرة في الدروس ~~النوم على المصبوغ وخصوصا الأسود ويكره الاحرام في الوسخة لاستحباب النظافة ~~وصحيح ابن مسلم سال أحدهما عليهما السلام عن الرجل يحرم في ثوب وسخ قال لا ~~ولا أقول إنه حرام و لكن تطهيره أحب إلى وطهوره غسله وفى المعلمة لقول ~~الصادق عليه السلام في صحيح معاوية لا باس ان يحرم الرجل في الثوب المعلم ~~وتركه أحب إلى إذا قدر على غيره ولخروجها عن خلوص البياض وقيدت في المبسوط ~~بالإبريسم ولعله تبنيه بالأعلى على الأدنى لامكان توهم حرمة المعلم به ~~ويكره النقاب للمرأة كما في المقنع والجمل والعقود لقول الصادق عليه السلام ~~في صحيح العيص كره النقاب للمرأة المحرمة وخبر يحيى بن أبي العلا عنه عليه ~~السلام انه كره للمحرمة البرقع والقفازين ولعل المراد النقاب الذي يسدل على ~~الوجه من غير أن يمسه لنقله في التذكرة والمنتهى اجماع العلماء كافة على ~~حرمة تغطيتها ووجهها يعنى بحيث يمس الغطاء الوجه ويأتي أثنائه بذلك ~~والاخبار بالنهي كثيرة والخبران يحتملان الحرمة فثبوت الكراهية مشكل وقد ~~يكون سبب ذلك التردد في ms1253 التذكرة والشرايع ويمكن ان يوجه الكراهية بأنه في ~~معرض الإصابة للوجه وهي محرمة وقد يرشدك إلى ما ذكرناه من المعنى المقنع ~~فان فيه ويكره النقاب وبعده بعدة أسطر ولا يجوز للمرأة ان تتنقب لان احرام ~~المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه والتذكرة ففيها ما عرفت من التردد مع ~~نقل الاجماع على حرمة تغطيتها وجهها وفى موضع اخر منها القطع بحرمة النقاب ~~عليها ولكن شراح الشرايع حملوا التردد عليه في النقاب المصيب للوجه من ~~الخبرين والأخبار الناهية ويكره استعمال الحناء قبله بما يبقى يعنى اثره ~~معه كما في النهاية والمبسوط والسرائر والشرايع والجامع لخبر الكناني سال ~~الصادق عليه السلام عن امرأة خافت الشقاق فأرادت ان تحرم هل تخضب يدها ~~بالحنا قبل ذلك قال ما يعجبني ان تفعل وهو نص في كراهيته لا للزينة وقيدت ~~بها في الخلاف والشرايع والتذكرة وخصت في غير الكتاب والشرايع والجامع ~~بالمرأة لاختصاص النص بها وكذا استعماله غالبا وتهيجه الشهرة فيها أقوى ~~وأغلب واستحبه الشافعي لها مطلقا من غير قيد الزينة وعدمها مع قوله بكراهته ~~لها بعد الاحرام وعمم غير الفاضلين الخضاب ولا باس به ويأتي تحريم الحناء ~~للزينة على رأى وظاهره انه رأيه فاما انه رجع عن الكراهية إلى الحرمة أوليس ~~رأيه أو فرق بين ما قبل الاحرام وما بعده للنص واصل الإباحة قبل تحقق ~~المحرم ويحتمل الأثر الذي لا يعد طيبا ولا زينة ويكره دخول الحمام بعد ~~الاحرام لخبر عقبة بن خالد سال الصادق عليه السلام عن المحرم يدخل الحمام ~~قال لا يدخل وزاد في التذكرة انه نوع من الترفه ولا يحرم للأصل والاخبار ~~ويكره ان دخله دلك الجسد فيه لا بحيث يدفي أو يسقط الشعر لنحو قول الصادق ~~عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار لا باس ان يدخل المحرم الحمام ولكن لا ~~يتدلك ولما فيه من الترفه والتعرض للادماء وأجاز الشهيد حيث كرهه فيه و في ~~غيره ولو في الطهارة ويكره له تلبية المنادى كما هو المشهور لنحو قول ~~الصادق عليه السلام ms1254 في صحيح حماد بن عيسى ليس للمحرم ان يلبى من دعاه حتى ~~يقضى احرامه ولأنه في مقام تلبية الله تعالى ولا يحرم كما هو ظاهر التهذيب ~~لأصل وظاهر مرسل الصدوق عن الصادق عليه السلام يكره للرجل ان يجيب بالتلبية ~~إذا نودي وهو محرم بل ينبغي له ان يقول لمناديه يا سعد كما في صحيح حماد بن ~~عيسى عن الصادق أو غير ذلك كما في التهذيب وط وغيرهما ويكره له شم الريا ~~حين كما في الوسيلة والشرايع والنافع والريحان كما في العين اسم جامع ~~للرياحين الطيبة الريح قال و الريحان أطراف كل بقلة طيبة الريح إذا خرج ~~عليه أوايل النور وفى النهاية الأثيرية هو كل نبت طيب الريح من أنواع ~~المشموم وقال المطرزي في كتابيه عند الفقهاء الريحان لساقه رايحة طيبة ~~كالوردة والورد ما لورقة رايحة طيبة كالياسمين وفى القاموس نبت طيب ~~والرايحة أو كل نيت كذلك أو طرافه أو ورقه وأصله ذوا الرايحة وخص بذى ~~الرايحة الطيبة ثم بالنبت الرايحة الطيب ثم بما عدا الفواكه والأبازير ثم ~~بما عداها ونبات الصحراء ومن الأبازير الزعفران وهو المراد هنا ثم بالمعروف ~~بأسيرم وهو الذي اراده صاحب القاموس أولا والكراهية لأنه ترفه وتلذذ ونحو ~~قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان لا تمس ريحانا وأنت محرم وفى حسن ~~معاوية بن عمار لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة ولا يحرم كما في ~~المنتهى والتحرير والمختلف والتذكرة وينسب إلى المفيد وابن إدريس ويحتمله ~~عبارة المقنعة والسراير للأصل وحصر المحرم في خبر معاوية بن عمار الآتي انش ~~في أربعة ودليل التحريم ثم ظواهر النهى في الاخبار عن مطلق الطيب ان شمل ~~الرياحين ونحو صحيح ابن سنان وقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز لا يمس ~~المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به فمن ابتلى بشئ من ذلك ~~فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه يعنى من الطعام ونحو منه حسنه وزيد في ~~المختلف الاحتياط وكونه ترفها وفى التذكرة ان النبات الطيب ثلاثة أقسام ms1255 ~~الأول ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كنبات الصحراء من الشح والقيصوم ~~والخرامى والإذخر والدارصيني والمصطكي والزنجبيل والسعد وحبق الماء بالحاء ~~المفتوحة غير المعجمة والباء المنطقة تحتها نقطة المفتوحة والقاف وهو الحند ~~قوتي وقيل الفرذبح والفواكه كالتفاح والسفرجل والنارنج والإترج وهذا كله ~~ليس بمحرم ولا يتعلق به كفارة اجماعا وكذا ما ينبته الآدميون لغير قصد ~~الطيب كالحناء والعصفر لما روى أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله كن ~~يحرمن في المعصفرات ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام يعنى في صحيح ~~معاوية بن عمار لا باس ان تشم الإذخر والقيصوم والخرامى والشح وأشباهه وأنت ~~محرم وسأل عمار الساباطي الصادق عليه السلام عن المحرم أيأكل الأترج قال ~~نعم قال قلت فان ريحه طيبة فقال إذ الأترج طعام ليس هو من الطيب ~~PageV01P319 # وسال عبد الله بن سنان الصادق عليه السلام عن الحناء فقال إن المحرم ~~ليمسه ويداوى به بعيره وما هو بطيب وما به باس الثاني ما ينبته الآدميون ~~للطيب ولا يتخذ منه طيب كالريحان الفارسي و المرزجوش والنرجس والبوم قال ~~الشيخ رضي الله عنه فهذا لا يتعلق به كفارة ويكره استعماله وبه قال ابن ~~عباس وعثمان بن عفان والحسن والمجاهد واسحق ومالك وأبو حنيفة لأنه لا يتخذ ~~للطيب فأشبه العفر وقال الشافعي في الجديد يجب به الفدية ويكون محرما وبه ~~قال جابر وابني عمر وأبو ثور وفى القديم لا يتعلق به الفدية لأنه لا يبقى ~~لها رايحة إذا جفت وعن أحمد روايتان لأنه يتخذ للطيب فأشبه الورد الثالث ما ~~يقصد شمه ويتخذ منه الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر والظاهر أن هذا يحرم ~~شمه ويجب فيه الفدية وبه قال الشافعي لان الفدية يجب فيما يتخذ منه فكذا في ~~أصله وقال مالك وأبو حنيفة لا يجب ونحو ذلك في المنتهى الا ان فيه القطع ~~بعدم الفدية في الثاني ولم يتعرض فيه محرمة أو كراهية وكذا في التحرير لكنه ~~استقرب فيه تحريم الثاني أيضا ونص على عدم الفدية في الريحان الفارسي وحرم ~~في ms1256 المختلف ثم الرياحين الا نبت المحرم لعسر الاختراس عنه كخلوق الكعبة وما ~~بين الصفا والمروة من الأعطار ويأتي استحباب مضغ الإذخر وبه الاخبار وفى ~~الفقيه عن إبراهيم بن أبي سفيان انه كتب إلى أبى الحسن عليه السلام المحرم ~~يغسل يده بأشنان فيه اذخر فكتب لا أحبه لك وعن أبي على أنه نفى الباس عن شم ~~الإذخر والقيصوم والخرامى والشح وأشباهها ما لم يعتمد إليه المطلب الخامس ~~في احكامه أي الأحكام الشرعية التي له أو يترتب عليه يجب على كل داخل مكة ~~الاحرام للاخبار والاجماع على ما في الخلاف و ان دخل في السنة مرتين أو ~~ثلثا كما في المقنع وخبر علي بن حمزة عن الكاظم عليه السلام وفى الجامع ~~والتذكرة يجب على كل داخل الحرم وبه عاصم بن حميد سال الصادق عليه السلام ~~أيدخل الحرم أحد الا محرما قال الا مريض أو مبطون الا المتكرر دخوله كل شهر ~~بحيث يدخل في الشهر الذي خرج كالحطاب والحشاش والراعي وناقل الميرة ومن له ~~ضيقة يتكرر لها دخوله وخروجه إليها للحرج وقول الصادق عليه السلام في صحيح ~~رفاعة ان الحطابة والمجتلبة اتوا النبي صلى الله عليه وآله فسألوه فاذن لهم ~~ان يدخلوا احلالا وفى مرسل حفص بن البختري أو أبان بن عثمان ان رجع في ~~الشهر الذي خرج فيه دخل بغير احرام وان دخل في غيره دخل باحرام وفى صحيح ~~جميل فيمن خرج إلى جدة يدخل مكة بغير احرام وفى حسن حماد بن عيسى في متمتع ~~اتى بعمرته ثم خرج غير محرم بالحج ثم عاد في أيان الحج ان رجع في شهره دخل ~~بغير احرام وان دخل في غير الشهر دخل محرما وفى مرسل الصدوق نحو ذلك وفيه ~~النص على شهر الخروج وفى مرسل ابن بكير انه عليه السلام خرج إلى الربذة ~~يشيع أبا جعفر ثم دخل مكة حلالا وخبر ميمون القداح انه خرج مع أبي جعفر ~~عليه السلام ومعه عمرو بن دينار وأناس من أصحابه إلى ارض بطيبة ثم دخل مكة ~~ودخلوا ms1257 معه بغير احرام وظاهر المبسوط والسرائر الاتفاق عليه ولم يذكر في ~~النهاية سوى الحطابة لكن ذكر فيها ان المتمتع إذا خرج بعد الفراغ من عمرته ~~ثم عاد في شهر خروجه جاز دخوله محلا وللعامة قول بوجوب الاحرام على ~~المتكررين كل مرة واخر بوجوبه عليهم كل سنة مرة والظاهر من الشهر هنا ~~العددي والامن سبق له الاحرام قبل مضى شهر كما في الشرايع والجامع لعموم ~~الاخبار بفصل شهر بين عمرتين ويعارضه عموم النهى عن الدخول محلا ولما سمعته ~~انفا من حسن حماد ان أريد بشهرة شهر العمرة ولخبر اسحق سال الكاظم عليه ~~السلام عن المتمتع يقضى متعة ثم يبدوا له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ~~ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال يرجع إلى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر ~~الذي تمتع فيه لان لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج قال فإنه دخل في الشهر ~~الذي خرج فيه فقال كان أبى عليه السلام مجاورا هيهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء ~~فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج لان ~~مفهومه ان لا يرجع بعمرة ان كان في شهر العمرة وقد عرفت ان الاحرام بحج ~~التمتع انما يكون بمكة فلم يبق الا ان يدخله محلا والسؤال الثاني عن الدخول ~~في شهر الخروج على أنهم حملوا جوابه على الفضل وقوله عليه السلام وهو مرتهن ~~بالحج يحتمل تعليل المفهوم بأنه لما كان مرتهنا بالحج لم يكن عليه احرام ~~بعمرة الا بعد مضى شهر فيعتمر ويجعل الأخيرة عمرة التمتع وتعليل المنطوق ~~بأنه لما ارتهن بالحج لزمه البقاء على حكم عمرته بان لا يخرج من مكة أو ~~يجددها إذا دخل وظاهر السؤال الثاني السؤال عن دخول المتمتع في شهر خروجه ~~من ملكه اما في غير شهر عمرته أو مطلقا فأجاب ع بان أباه رجع في شهر خروجه ~~محرما فليرجع هذا أيضا إذا رجع في شهر خروجه محرما بعمرة وان كان عليه ~~السلام أحرم بالحج وحينئذ لا اشكال مع جواز ms1258 ارادته عليه السلام بالحج عمرة ~~التمتع بل مطلقا ويحتمل بعيد احرامه أيضا بالحج ولكن يشكل بما مر من أن ~~ميقات حج التمتع بمكة ويفتقر في الجواب إلى ما مر سابقا من العدول إلى ~~الافراد أو القران أو من التعبد هنا بالاحرام به من غيرها ثم تجديده بها ~~وهو ضعيف في الغاية إذ لا مانع من الاحرام بالعمرة إذا لم يكن في شهرها ~~ويجوز ان لا يكون السؤال عن المتمتع بل عمن خرج فعاد في شهر خروجه بان يعود ~~ضمير فإنه إلى الرجل ونحوه ويجوز ان يريد بشهر الخروج شهر العمرة الذي خرج ~~فيه العمرة أو بعدها فاما ان يكون عليه السلام أعرض عن الجواب أو أجاب بان ~~له الاحرام بعمرة بناء على جواز عمرتين في شهر وان كان أبوه عليه السلام ~~أحرم بحج أو أحرم عليه السلام أيضا بعمرة تمتع أو غيره فعبر عنها بالحج أو ~~له الاحرام بحج التمتع وان كان عليه التجديد بمكة أو العدول إلى الافراد أو ~~القران ثم التي دلت عليه الدلايل جواز الدخول محلا مع سبق الاحرام بعمرة ~~قبل مضى شهر فالصواب القصر عليه كما في الجامع فلو كان سبق احرامه بحج لم ~~يدخل الا محرما بعمرة وان لم يمض شهر ففي الاخبار العمرة بعد الحج إذا أمكن ~~الموسى من الرأس وهل ابتداء ا لشهر من احرامه واحلاله اشكال من احتمال ~~الاخبار والفتاوى لهما واقتضاء أصل البراءة الأول والاحتياط الثاني وقد ~~يؤيد الأول بما في الاخبار من أن العمرة محسوبة لشهر لا هلال دون الاحلال ~~ولذا شرع الاحرام بها في رجب قبل الميقات والثاني بأنه لو بقي على احرامه ~~أزيد من شهر فخرج وهو محرم ثم عاد لم يجب عليه تجديد احرام وضعفهما ظاهر ~~وقوله على اشكال يحتمل هذا الاشكال والاشكال في استثناء من سبق له احرام ~~لما أشرنا إليه من عموم النهى عن الدخول محلا فيعارض عموم فصل شهر بين ~~عمرتين مع معارضة باخبار فصل عشرة أيام وغيرها كما يظهر انشاء الله واحتمال ~~شهره ms1259 في خبر حماد لشهر الخروج وضعف خبر اسحق مع كون دلالته بالمفهوم وخلو ~~كلام أكثر الأصحاب عنه والا الداخل لقتال مباح كما في المبسوط والسرائر ~~قالا كما دخل النبي صلى الله عليه وآله عام الفتح وعليه المغفرة على رأسه ~~بلا خلاف ونفى الخلاف يحتمل التعلق بالإباحة ويكون المغفر على رأسه صلى ~~الله عليه وآله وهو الوجه لخلاف أبى حنفية قال في التذكرة وكذا أصحابه وفى ~~المنتهى لان النبي صلى الله عليه وآله دخلها عام الفتح وعليه عمامة سوداء ~~قال لا يقال إنه كان مختصا بالنبي صلى الله عليه وآله لأنه قال عليه السلام ~~مكة حرام لم تحل لاحد قبلي ولا يحل لاحد بعدي وانما أحلت لي ساعة من نهار ~~لأنا نقول يحتمل ان يكون معناه أحلت لي ولمن هو في مثل حالي قلت لا يخفى ما ~~فيه قال لا يقال إنه صلى الله عليه وآله دخل مكة مصالحا وذلك ينافي ان يكون ~~دخلها لقتال لأنا نقول انما كان وقع الصلح مع أبي سفيان ولم يثق بهم وخاف ~~عذرهم فلأجل خوفه صلى الله عليه وآله ساغ له الدخول من غير احرام يعنى إذا ~~جاز لخوف القتال فله أولى والأقوى عدم الإباحة لعموم الأخبار الناهية ونطق ~~اخبار دخوله صلى الله عليه وآله محلا باختصاصه به ولذا نسب الإباحة في ~~الشرايع إلى القيل ولم يستثنى الشيخ الا المرضى والخطابة وبقى مما يستثنى ~~المرضى كما في الاستبصار والتهذيب والنهاية والجامع والمقنع والنزهة لصحيح ~~عاصم بن حميد سال الصادق عليه السلام أيدخل الحرم أحد الا محرما فقال لا ~~الا مريض أو مبطون وما مر من صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ونسب ~~في المنتهى إلى الرواية والأفضل الاحرام كما في التهذيب والاستبصار متى ~~أمكن لصحيح رفاعة سال الصادق عليه السلام عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكة ~~حلالا قال لا يدخلها الا محرما و بطريق اخر سأله عليه السلام عن الرجل يعرض ~~له المرض الشديد قبل ان يدخل مكة قال لا يدخلها ms1260 وبطريق اخر سأله عليه ~~السلام عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل ان يدخل مكة قال لا يدخلها الا ~~باحرام واستثنى العبيد أيضا في المنتهى قال لان السيد لم يأذن لهم في ~~التشاغل بالنسك عن حرمته وإذا لم يجب عليهم حجة الاسلام لذلك فعدم وجوب ~~الاحرام لذلك أولى قال والبريد كذلك على اشكال قلت من أنه أجير لعمل قد ~~ينافيه الاحرام مع سبق حق المستأجر ومن انه وأدلة الاحرام عامة فهو مستثنى ~~كالصلاة ولو تركته الحايض ظنا انه لا يجوز منها رجعت إلى PageV01P320 # الميقات وأحرمت منه كما في النهاية والمبسوط والتحرير والسرائر والوسيلة ~~والجامع والنافع والشرايع وظاهر الجميع الوجوب كصريح التذكرة والمنتهى ~~وظاهر عدة من الاخبار وقضية الاحتياط وسمعت سابقا من الاخبار ما نطق بعذر ~~الجاهل والنص على أن رجوعه إلى الميقات أفضل فان تعذر الرجوع فمن موضعها ما ~~لم يدخل الحرم فان كانت دخلت مكة أو الحرم ولم يمكنها الرجوع إلى الميقات ~~خرجت إلى أدنى الحل من المحرم وأحرمت منه فان تعذر فمن مكة أو موضعها وقد ~~مر الكلام في كل من اخر الاحرام وما تخصها من الاخبار وان الميقات يعم ~~المواقيت وانه انما يقطع بوجوب العود إليه إذا أرادت عمرة تمتع أو حجا ~~مفردا أو قرانا والا فالظاهر وخصوصا إذا لم يكن أرادت دخول الحرم حين مرت ~~بالميقات انه يكفيها إلى أدنى الحل ان دخلت الحرم والا أحرمت من مكانها أو ~~اخرته إلى دون الحرم ولو اختيارا في وجه ولا يجوز لمحرم ان شاء احرام اخر ~~بنسك اخر أو بمثله قبل اكمال الأول اجماعا كما سبق ويأتي الكلام في الاحرام ~~بالحج قبل التقصير المحل من العمرة ناسيا ويجب اكمال ما أحرم له من حج أو ~~عمرة وان أحرم له ندبا ما لم يصدا ويحصر أو يعدل بمعنى انه لا يحل الا ~~بالاكمال أو حكمه إذا صدا وأحصر أو اكمال العدول إليه اما لو لم يفعل شيئا ~~من ذلك وبقى على احرامه حتى مات ولو سنين متعمدا لذلك لم ms1261 يأثم ولم يكن عليه ~~شئ للأصل بلا معارض الا قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله على وجه حكى عن ~~مجاهد والمبرد والجبائي وسعيد بن جبير وعطاء السدى واختاره الشيخ في ~~التبيان ولا يتعين لذلك ولو أكمل عمرة التمتع المندوبة ففي وجوب الحج عليه ~~كما في النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب اشكال من الأصل وهو خيرة السراير ~~من ارتباط عمرة التمتع بحجه مع قوله أتموا الحج والعمرة والاحتياط والأخبار ~~الناهية للمعتمر عمرة التمتع عن أن يخرج من مكة الا بعد الاحرام بالحج وهي ~~كثيرة وهو خيرة المختلف والايضاح ويجوز لمن نوى الافراد ولم يكن متعينا ~~عليه مع دخوله مكة الطواف والسعي والتقصير وجعل ما عمرة التمتع كما امر به ~~النبي صلى الله عليه وآله أصحابه في حجة الوداع وقد سبق وانما يصح له ~~العدول ما لم يلب بعد الطواف والسعي قبل التقصير فان لبى انعقد احرامه ~~السابق وبقى على حجة المفرد كما في التهذيب والنهاية والمبسوط والوسيلة و ~~المهذب والجامع والشرايع لخبر أبي بصير سال الصادق عليه السلام رجل يفرد ~~الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له ان يجعلها عمرة فقال ~~إن كان لبى بعدما سعى قبل ان يقصر فلا متعة له وقد يؤيده الامر بالتلبية ~~إذا طاف قبل عرفات لعقد الاحرام ويأتي ثم إن العدول يجوز قبل الطواف وبعده ~~قبل أسعى وبعده فان الاخبار ناطقة به بعد السعي فقبله أولى والتلبية ~~المانعة منه بعد الطواف أو السعي كما قلناه وفاقا للتحرير والمنتهى والنافع ~~وفى النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والجامع وبعد الطواف والسعي ويوافقه ~~الخبر ثم عبارة الكتاب كالأكثر والخبر انما تمنع من العدول بعد التلبية فان ~~عدل أولا قبل الطواف أو السعي قبل التلبية ثم لبى فالظاهر أنه متمتع لبى ~~تلبيته في غير وقتها ولا يضر ذلك بعدوله ولا يقلب عمرته المعدول إليها حجة ~~مفردة خلافا وقيل في السرائر انما الاعتبار بالقصد لا التلبية فإنما ~~الأعمال بالنيات مع ضعف الخبر ووحدته واليه مال المحقق في النافع لنسبة ~~الخبر ms1262 الأول إلى رواية وبه أفتى فخر الاسلام مع حكمه بصحة الخبر وقال وهو ~~اختيار والدي وأقول انما يتم في العدول قبل الطواف فان العمرة بالنية في ~~الأعمال فإذا عدل فطاف و سعى ناويا بهما عمرة التمتع لم يضر التلبية بعدهما ~~شيئا وقد سمعت ان كلامهم في العدول بعدهما ولا يعمل حينئذ عملا يقربه بهذه ~~النية ولا دليل على اعتبار هذه النية بلا عمل الا ان يتمسك بأمر النبي صلى ~~الله عليه وآله الصحابة بالعدول بعد الفراغ من السعي من غير تفصيل وللمشترط ~~مع الحصر التحلل بالهدى كما في المبسوط والخلاف والشرايع والنافع لعموم ~~الآية والاخبار والاحتياط وقول الصادق عليه السلام فيما حكاه ابن سعيد في ~~الجامع عن كتاب المشيخة لابن محبوب من خبر عامر بن عبد الله بن جداعة عنه ~~عليه السلام في رجل خرج معتمرا فاعتل في بعض الطريق وهو محرم قال ينحر بدنه ~~ويحلق رأسه ويرجع إلى رحله ولا يقرب النساء فإن لم يقدر صام ثمانية عشر ~~يوما فإذا برء من وجعه اعتمر ان كان لم يشترط على ربه في احرامه وان كان قد ~~اشترط فليس عليه ان يعتمر الا ان يشاء فيعتمر ويجب ان يعود للحج الواجب ~~المستقر وللأداء ان استمرت الاستطاعة في قابل والعمرة الواجب كذلك في الشهر ~~الداخل وان كان متطوعين فهما بالخيار وقول الصادقين عليهما السلام في صحيحي ~~ابن مسلم ورفاعة في القارن يحضر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني قالا يبعث ~~بهديه لكنه انما يفيد بعث هدى السياق وكأنه لا خلاف فيه وفى الايضاح اجماع ~~الأمة عليه وفائدة الشرط جواز التحلل على رأى وفاقا للمبسوط والخلاف ~~والمهذب في المحصور والوسيلة في المصدود أي عند الاحصار كما في الشرايع ~~والتحرير والتذكرة والمنتهى أي من غير تربص كما في النافع وكشفه وشرح ~~اشكالات الشرايع لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية ان الحسين بن علي ~~عليه السلام خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليه السلام وهو بالمدينة فخرج ~~في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض فقال ms1263 يا بنى ما تشتكي قال اشتكى رأسي فدعا ~~عليه السلام ببدنه فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة ونحوه صحيح رفاعة عنه ~~عليه السلام لكن فيه انه عليه السلام كان ساق بدنة فنحرها وحلق رأسه ويبعد ~~حمل النحر على الارسال المسخر في محله والحلق على ما بعده نعم يمكن كون ~~تعجيله الوجوه وهذه الإفادة متبادرة من صحيح المحاربي سال الصادق عليه ~~السلام عن متمتع بالعمرة إلى الحج احصر بعدما أحرم كيف يصنع قال أو ما ~~اشترط على ربه قبل ان يحرم ان يحله من احرامه عند عارض عرض له من امر الله ~~قال بلى قد اشترط ذلك قال فليرجع إلى أهله حلالا لا احراما عليه ان الله ~~أحق من وفى بما اشترط عليه وفى صحيح البزنطي سال الرضا عليه السلام من محرم ~~انكسرت ساقه أي شئ يكون حاله وأي شئ عليه قال هو حلال من كل شئ قال من ~~النساء والثياب والطيب قال نعم من جميع ما يحرم على المحرم اما بلغك قول ~~أبى عبد الله عليه السلام حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على أو مطلقا ~~كما يظهر من الوسيلة والمهذب والمبسوط والخلاف و عبارة الكتاب والأولان ~~أظهر فيه ونصا على أنه لم يشترط وكان دليله الاحتياط عموم الامر بالتربص في ~~الآية والاخبار وهذان الصحيحان لتعينهما الاحلال لا تعجيله بالاشتراط ~~ويدفعه عموم الآية والاخبار في الاحلال إذا بلغ الهدى محله لكن في صحيح ~~ضريس انه سال أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بعمرة إلى الحج فلم ~~يبلغ الا يوم النحر فقال يقيم بمكة على احرامه ويقطع التلبية حين يدخل ~~الحرم فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه ويذبح ثم ينصرف إلى أهله فقال هذا لمن ~~اشترط على ربه حين احرامه ان يحله حيث حبسه فإن لم يشترط كان عليه الحج ~~والعمرة من قابل ومعناه انه يبقى على احرامه إلى قابل لكن يحتمل ان يكون ~~القائل ضريسا وفى الايضاح ان معنى كلام المصنف ليس المنع من التحلل إذا لم ~~يشترط بل ms1264 معناه ان التحلل ممنوع منه ومع العذر وعدم الاشتراط يكون جواز ~~التحلل رخصة ومع الاشتراط يصير التحلل مباح الأصل وسبب اباحته بالأصل ~~الاشتراط والعذر قال والفايدة تظهر فيما لو نذر ان يتصدق كلما فعل رخصة ~~بكذا وفى التعليق انتهى يعنى وفى غير ما ذكر من تعليق كلما يقبل التعليق ~~بالرخصة أو مباح الأصل مطلقا أو باحلال مباح أصالة أو رخصة لما ضعفت هذه ~~الفايدة جدا ذكر انه على فتوى المصنف لا اثر للاشتراط بل يكون تعبدا محضا ~~كما ذهب إليه أكثر العامة واستدل عليه بعموم الآية في وجوب الهدى على ~~المحصور وتربصه وفعل النبي صلى الله عليه وآله في المصدود وقد يؤيده قول ~~الصادق عليه السلام لحمزة بن حران إذ سأله عن الذي يقول حلني حيث حبستني هو ~~حل حيث حبسة قال أو لم يقل ولزرارة في الحسن هو حل إذا أحبسه اشترط أو لم ~~يتشرط ويمكن ان يراد انه لا يفيد أصل التحلل بل تعجيله أو سقوط الهدى ويمكن ~~ان يريد انه يفيد التحلل من كل شئ حتى النساء كما ينطق به صحيح البزنطي ~~فإنما يظهر فايدته في الحصر لكن يدفعه صحيح معاوية بن عمار المتقدم في حديث ~~حصر الحسين عليه السلام سال الصادق عليه السلام أرأيت حين براء من وجعه أحل ~~له النساء فقال عليه السلام لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين ~~الصفا والمروة قال فما بال النبي صلى الله عليه وآله حين رجع إلى المدينة ~~حل له النساء ولم يطف بالبيت فقال ليس هذا مثل هذا النبي صلى الله عليه ~~وآله كان مصدودا PageV01P321 # والحسين عليه السلام كان محصورا ويمكن قطع النظر فيه عن الشرط وكون ~~السؤال عن المحصور إذا أحل هل يحل له النساء كالمصدود ويمكن بعيدا تقييد ~~خبر البزنطي بما إذا طيف عنه وفى الانتصار والسرائر والجامع وحصر التحرير ~~والمنتهى والتذكرة وصد الكتاب انه يسقط الهدى لظاهر صحيح المحاربي والبزنطي ~~واستدل السيد بالاجماع على الاشتراط ولا فائدة له سواه وهو ممنوع لما عرفت ms1265 ~~ولما ير ابن إدريس على المصدود هديا فإنما يسقطه عن المحصور وظاهر الوسيلة ~~التردد في سقوطه عن المصدود كحصر الكتاب وصد التحرير والتذكرة الا ان في ~~حصر الكتاب و هل يسقط الهدى مع الاشتراط في المحصور والمصدود قولان ويأتي ~~له معنى اخر انشاء الله وحكى في الايضاح قول بان فائدته سقوط الهدى عن ~~المصدود وجواز تحلل المحصور اما الأول فلانه يجوز له التحلل اشترط أو لم ~~يشترط لخبري زرارة وحمزة بن حمران ولا يراد فيهما المحصور للآية فلو لم ~~يسقط الهدى لم يكن له فايدة واما الثاني فلما روى أن النبي صلى الله عليه ~~وآله دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج قالت والله ما ~~أجدني الا وجعه فقال لها حجى واشترطي وقولي اللهم يحلني حبستني وفى رواية ~~قولي لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك وتحلني من الأرض حيث حبستني فذلك على ربك ~~ما استثنيت ولكن انما يتحلل بهدى ببيعة ويتوقع بلوغه المحل للآية وان لم ~~يشترط لم يحل حتى يدرك الحج والعمرة وفيه ان الآية مطلقة لم يقيد بالاشتراط ~~وسقوط التربص فائدة ولا باس بانتفاء الفائدة في الصد وانما يصح الشرط شرعا ~~ويترتب عليه اثر إذا قرن مع عذر ويتحقق معه الفائدة كما في المبسوط مثل ~~حلني ان مرضت أو منعني عدوا وقلت نفقتي أو ضاق الوقت ذكرها كلها أو بعضها ~~أو أجمل كقوله حيث حبستني أو ان عرض لي شئ يحبسني كما في الاخبار ولو قال ~~إن تحلني حيث شئت بضم التاء فليس بشرط مشروع إذا لم يرد به خبر فلا يفيد ~~شيئا من احلال وتعجيل أو سقوط دم ولا مع حدوث العذر المسوغ للاحلال المفيد ~~مع الشرط لصحيح أحد ما ذكر وذلك لان الاحلال وسقوط الدم خلاف الأصل وكذا ~~إفادة الاشتراط فيقصر على موضع النص والاجماع ولا يسقط الشرط الحج أو ~~العمرة عن المحصور أو المصدود وكان المراد بالمحصور ما يعمه وبالحج ما يعم ~~العمرة بالتحلل مع وجوبه أي الحج لو العمرة واستقراره أو وجود ms1266 الاستطاعة ~~الموجبة بعد التمكن للأصل والاخبار وكأنه لا خلاف فيه كما في المنتهى ويسقط ~~مع ندبه كما في التهذيب للأصل وما سمعته عن كتاب المشيخة لابن محبوب وعموم ~~قوله عليه السلام في صحيح ذريح المتقدم فليرجع إلى أهله حلالا لا احرام ~~عليه ولا مدخل للشرط في سقوطه بل ولا سقوط الا باعتبار ما يقال يجب المضي ~~في النسك إذا أحرم به فعم يبقى حرمة النساء على المحصور إلى أن يطاف عنه ~~الا مع الشرط في وجه عرفته المطلب السادس في تروكه الواجبة فقد مضت في ~~المندوبة والمحرم من الافعال على المحرم عشرون لكن العاشر منها انما يحرم ~~عليه في الحرم ولا مدخل للاحرام في حرمته وحد في التذكرة والتحرير منها عوض ~~الحناء تغسيل المحرم الميت بالكافور كالشرايع بناء على خروجه بالموت عن ~~الاحرام وحضرها في التبصرة في أربعة عشر كالنافع باسقاط الحناء والصلاح ~~والنظر في المرأة واخراج الدم والاكتحال وبالسواد وليس الخاتم وأسقط في ~~الارشاد والمنتهى الحناء والصلاح فصارت ثمانية عشر ولكل وجه كما يظهر انشاء ~~الله ويأتي ان قلع الضرس شاة وهو لا يستلزم الحرمة وفى المنتهى ويجوز له ان ~~يقطع ضرسه مع الحاجة إليه لأنه قد أوليس ؟ فكان سايغا كشرب الدواء ويؤيده ~~ما رواه ابن بابويه عن الحسن الصيقل انه سال أبو عبد الله ع عن المحرم ~~يؤذيه ضرسه ايقاعه قال نعم لا باس به انتهى وأفتى بمضمونه في المقنع وكذا ~~عن أبي على ولم يوجبا شيئا وحرم الحلبي الاغتسال للتبريد قال في المختلف ~~وهو غريب قال وربما احتج له بان إفاضة الماء على الرأس يستلزم التغطية وهو ~~ممنوع منه فان قصد ذلك فهو مسلم والا فلا انتهى يعنى فلا يجوز الإفاضة لغير ~~ضرورة من رفع حدث وخبث أو غسل مستحب ويمكن ان يكون روى خبر زرارة سال ~~الصادق ع هل يغتسل المحرم بالماء قال لا باس ان يغتسل بالماء ويصب على رأسه ~~ما لم يكن ملتذا فلا يفض على رأسه الماء الا من الاحتلام باعجام الذال ~~وتشديدها ms1267 بعد التاء الفوقانية من الالتذاذ الأولى من المحرمات الصيد أي ما ~~يتعلق به من الافعال الآتية وهو الحيوان الممتنع بالأصالة حلالا أو حراما ~~قال الراوندي هو مذهبنا وأصله كما في المقائيس ركوب الشئ رأسه ومضيه غير ~~ملتفت قال في التحرير والمنتهى وقيل يشترط ان يكون حلالا قلت وهو قول ~~المبسوط والنافع مع ايجابهما الكفارة في الثعلب والأرنب والقنفذ واليربوع ~~والضب فكأنه لخصوص نصوصها لا لدخولها في الصيد ولكن لا يعرف دليل الاختصاص ~~بالمحلل مع عموم اللغة وقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وما ينسب إلى ~~أمير المؤمنين ع من قوله صيد الملوك ثعالب وأرانب وإذا ركبت فصيدي الابطال ~~وقول العرب سيد الصيد الأسد وقول شاعرهم ليت تردى زبيته فاصطيد أو قول ~~الصادق ع في حسن معاوية بن عمار إذا أحرمت فاتوا صيد الدواب كلها الا ~~الأفعى والعقرب والفارة وحسن الحلبي وصحيحه لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت ~~حرام ولا وأنت حلال في الحرم وورود الاخبار بالكفارات لأنواع من المحرمات ~~كالثعلب والأرنب و الضب والزنبور كما يظهر الا ان يقال المتبادر من قوله ~~تعالى حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما حرمة اكله ولا اختصاص لحرمة المحرم ~~منه بالمحرم وكذا قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يفيد ان يكون له ~~مثل من النعم والمحرمات ليست كذلك مع أصل الحل والبراءة وفى الدروس انه ~~الحيوان المحلل الا ان يكون أسدا أو ثعلبا أو أرنبا أو ضبا أو قنفذا أو ~~يربوعا الممتنع بالأصالة البري فلا يحرم قتل الضبع والنمر والصغر وشبههما ~~والفارة والحية ولا رمي الحداة والغراب عن البعير ولا الحيوان الأهلي ولو ~~صار وحشيا ولا الدجاج وان كان حبشيا ولا يحل الممتنع بصيرورته انسيا وفى ~~النهاية والسراير لا يجوز له قتل شئ من الدواب ثم استثناء ما يخافه على ~~نفسه كالسباع والهوام والحيات والعقارب وفى الخلاف انه لا كفارة في جوارح ~~الطير و السباع صالت أم لا الا الأسد ففيه كبش على ما رواه بعض أصحابنا وفى ~~التهذيب لا ms1268 باس بقتله جميع ما يخافه من السباع والهوام من الحيات والعقارب ~~وغيرها ولا يلزمه شئ ولا يقتل شيئا من ذلك إذا لم يرده قلت وبه اخبار يحمل ~~عليها ما أطلقت الرخصة وقتلها ويأتي فيها وفى جوارح الطير كلام اخر وفى ~~المقنع إذا أحرمت فاتوا قتل الدواب كلها الا الأفعى والعقرب والفارة فاما ~~الفارة توهى السقاء وتضرم على أهل البيت واما العقرب فان رسول الله ص مد ~~يده إلى حجر فلسعة العقرب فقال لعنك الله لا تذرين برا ولا فاجرا والحية ~~إذا أرادتك فاقتلها فإن لم يردك فلا تردها والكلب العقود والسبع إذا أراداك ~~فاقتلهما وان لم يريداك فلا تردهما والأسود الغدد فاقتله على كل حال وارم ~~الغراب والحدأة رميا على ظهر بعيرك قلت وهو خبر معاوية بن عمار عن الصادق ع ~~وبمعناه غيره قال والذئب إذا أراد قتلك فاقتله ومتى عرض لك شبع فامتنع منه ~~فان أبى فاقتله ان استطعت وروى في الفقيه عن حنان بن سدير عن أبي جعفر ع ~~قال امر رسول الله ص بقتل الفارة في الحرم والأفعى والعقرب والغراب الا يقع ~~يرميه فان أصبته فأبعده الله وكان يسمى الفارة الفويسقة وقال إنها توهى ~~السقاء ويضرم البيت على أهله وعن محمد بن الفضيل انه سال أبا الحسن ع عن ~~المحرم وما يقتل من الدواب فقال يقتل الأسود والأفعى والفارة والعقرب وكل ~~حية وان أرادك السبع فاقتله وان لم يردك فلا تقتله والكلب العقور وان أرادك ~~فاقتله ولا باس للمحرم ان يرمى الحداة وعد الحلبي مما يجتنبه المحرم الصيد ~~والدلالة عليه وقتل شئ من الحيوان عدا الحية والعقرب والفارة والغراب ما لم ~~يخف شيئا منه وفى المبسوط الحيوان على ضربين مأكول وغير مأكول فالمأكول على ~~ضربين انسى ووحشي فالإنسي هو النعم ومن الإبل والبقر والغنم فلا يجب الجزاء ~~بقتل شئ منه والوحشي هو الصيود المأكولة مثل الغزلان وحمر الوحش وبقر الوحش ~~وغير ذلك فيجب الجزاء في جميع ذلك على ما نبينه بلا خلاف وما ليس بما كون ~~فعلى ms1269 ثلاثة اضرب أحدها الاجزاء فيه بالاتفاق وذلك مثل الحية والعقرب ~~والفارة والغراب والحداة والكلب والذئب والثاني فيه الجزاء عند من خالفنا ~~ولا نص لأصحابنا فيه والأولى ان يقول لاجزاء فيه لأنه لا دليل PageV01P322 # عليه والأصل براءة الذمة وذلك مثل المتولد بين ما يجب الجزاء فيه وما لا ~~يجب فيه ذلك فيه كالسمع وهو المتولد بين الضبع والذئب والمتولد بين الحمار ~~الأهلي وحمار الوحشي والضرب الثالث مختلف فيه وهو الجوارح من الطير كالبازي ~~والصقر الشاهين والعقاب ونحو ذلك والسباع من البهايم كالأسد والنمر والفهد ~~وغير ذلك فلا يجب الجزاء عندنا في شئ منه وقد روى أن في الأسد خاصة كبشا ~~ويجوز للمحرم قتل جميع المؤذيات كالذئب والكلب العقود والفأر والعقارب ~~والحيات وما أشبه ذلك ولا جزاء عليه وله ان يقتل صغار السباع وان لم يكن ~~محذورا منها ويجوز له قتل الزنابير والبراغيث والقمل الا انه إذا قتل القلم ~~على بدنه لا شئ عليه وان ازاله عن جسمه فعليه الفداء والأولى ان لا يعرض له ~~ما لم يؤذه ثم ذكر ان من قتل زنبورا أو زنابير خطأ لا شئ عليه فان قتل عمدا ~~تصدق بما استطاع قلت ويأتي الكلام فيه وذكر أيضا ان من أصاب ثعلبا أو أرنبا ~~فكمن أصاب ظبيا وان أصاب يربوعا أو قنفذا أو ضبا أو شبهه كن عليه جدي وفى ~~الوسيلة والصيد حلال اللحم وحرامه والحرام اللحم موذ وغير موذ فالمؤذى لا ~~يلزم بقتله شئ سوى الأسد إذا لم يرده فان قتله ولم يرده لزمه كبش وغير ~~المؤذى جارحة وغيرها جارحة فالجارحة جاز صيدها وبيعها في الحرم واخراجها ~~منه وغير الجارحة يحرم صيدها ويلزم بالجناية عليها الكفارة والحلال اللحم ~~صيد بحرف ولاحرج فيه بوجه وصيد وخطائه في حكم العهد في الكفارة ويحرم الصيد ~~اصطيادا باجماع المسلمين وأكلا خلافا للثوري واسحق وان ذبحه وصاده المحل ~~بلا امر منه ولا دلالة وإعانة خلافا لأبي حنيفة والشافعي وإشارة لصائده ~~إليه محلا كان الصائد ومحرما ودلالة له عليه بلفظ وكتابة وغيرهما واغلاق ms1270 ~~الباب عليه حتى يموت كل ذلك بالنصوص والاجماع وهل يحرم الإشارة والدلالة ~~لمن يرى الصيد بحيث لا يفيده ذلك شيئا الوجه العدم للأصل واختصاص الاخبار ~~ما تسبب الصيد والدلالة عرفا بما لا يعلمه المدلول بنفسه وان ضحك أو تطلع ~~إليه ففطن غيره فصاده فان تعمد ذلك للدلالة عليه اثم والا فلا وأشد حرمة من ~~جميع ذلك أن يجرحه أو يذبحه ذبحا فيكون ميته كما في الخلاف والسرائر ~~والمهذب والنافع والشرايع والجامع وفيه انه كذبيحة المجوس وفيه خبر اسحق عن ~~الصادق ع ان عليا ع كان يقول إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة ~~لا يأكله محل ولا محرم وفى التذكرة والمنتهى الاجماع عليه وفى النهاية ~~والمبسوط والتهذيب والوسيلة والجواهر انه كالميتة وبه خبر وهب عن الصادق ع ~~وفى الجواهر الاجماع عليه ويؤيد أحدهما اخبار الامر بدفنه وان التذكية انما ~~يتحقق بذكر الله على ذبحه ولا معنى لذكره على ما حرمه فيكون لغوا وفى ~~الفقيه والمقنع والأحمدي انه ان ذبحه في الحل جاز للمحل ان يأكله وبه قول ~~الصادق ع في حسن الحلبي المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزائه ويتصدق بالصيد ~~على مسكين وفى حسن معاوية بن عمار إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم ~~فإنه ينبغي له ان يدفنه ولا يأكله أحد وإذا أصاب في الحل فان الحلال يأكله ~~وعليه هو الفداء فان الدفن قرينة إرادة القتل من الإصابة ويعضده الأصل وضعف ~~الخبرين الأولين لكن يحتمل الباء في بالصيد السببية والصيد المصدرية أي ~~يتصدق لفعله الصيد على مسكين أو مساكين والافراد اقتصار على الأقل واحتمل ~~الشيخ ان يكون بالصيد رمق فيتصدق به على المحل في الحل ليذبحه فيه وارتضاه ~~المص في المنتهى واحتمل أيضا ان يكون مقتوله بالذبح ميتة دون مقتوله بالرمي ~~وإذا كان ميتة فهو يحرم على المحل والمحرم والصلاة في جلده وكذا ساير ~~استعمالاته في المايعات واستشكل في التحرير كون جلده كجلد الميتة ثم استقر ~~به وذلك اما للاشكال في كونه ميتة أو كالميتة أو ms1271 لاحتمال ان يكون لحمه كلحم ~~الميتة لا جلده والفرخ والبيض كالأصل في حرمة الاكل والاتلاف مباشرة ودلالة ~~بالاجماع والنصوص لكن لا يحرم البيض الذي اخذه المحرم أو كسره على المحل في ~~الحل كذا في المختلف والتذكرة والمنتهى والتحرير للأصل وعدم اشتراط حله ~~بنحو تذكية أو بشئ فقد هنا خلافا للمبسوط والجراد صيد بري عندنا خلافا لأبي ~~سعيد الخدري والشافعي واحمد في رواية وفى التهذيب ان منه بريا ومنه بخبر ~~باء وكذا كل ما يبيض ويفرخ في البر كما في صحيحي حريز ومعاوية عن الصادق ع ~~في المنتهى والتذكرة انه لا يعلم فيه خلافا الا من عطا فإنه حكى عنه ان ما ~~تعيش في البر كالسلحفاة والسرطان فيه الجزاء لأنه يعيش في البر فأشبه طري ~~الماء قال وهو ممنوع لأنه يبيض ويفرخ في الماء فأشبه السمك قال واما طري ~~الماء كالبط ونحوه فإنه من صيد البر لأنه يبيض و يفرخ فيه وهو قول عامة أهل ~~العلم وحكى عن عطاء أنه قال حيث يكون أكثر فهو صيده وليس بمعتمد لأنه يبيض ~~ويفرخ في البر فكان كصيده وانما يقيم في الماء أحيانا لطب الرزق والمعيشة ~~منه كالصايد قال ولو كان لجنس من الحيوان نوعان بحري وبري كالسلحفاة كان ~~لكل نوع حكم نفسه ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه كما في صحيحي ~~حريز ومعوية عن الصادق ع وفى حكم البيض والفرخ التوالد ثم الاعتبار بذلك ان ~~يفتقر إليه فيما يعيش في البر والبحر جميعا فان ما لا يعيش في الماء من ~~البر البتة كما في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ع مر على ع على قوم يأكلون ~~جرادا فقال سبحان الله وأنتم محرمون فقالوا انما هو من صيد البحر فقال ~~ارموه في الماء اذن وما يعيش في البر من البحر البتة والمراد بالبحر ما يعم ~~النهر قال الشيخ في التبيان لان العرب يسمى النهر بحرا ومنه قوله تعالى ظهر ~~الفساد في البر والبحر والأغلب على البحر هو الذي يكون مائه ms1272 ملحا لكن إذا ~~أطلق دخل فيه الا نهار بلا خلاف ولا يحرم عليه الدجاج الحبشي عندنا ويسمى ~~السندي والمغرغر لخروجه عن الصيد والاخبار الناطقة بذلك لأنه لا يستقل ~~بالطيران وحرمه الشافعي قال لأنه وحشي يمتنع بالطيران وان كان ربما يألف ~~البيوت وهو الدجاج البري قريب من الأهلي في الشكل واللون يسكن في الغالب ~~سواحل البحر وهو كثير ببلاد المغرب ويأوي مواضع الطرفاء ويبيض فيها ويخرج ~~فراخه كبسة كاسبة يلقط الحب من ساعتها كفراخ الدجاج الأهلي وقال الأزهري ~~كانت بنوا إسرائيل من أهل تهامة أعني الناس على الله تعالى فقالوا قولا لم ~~يقله أحد فعاقبهم الله بعقوبة ترونها الان بأعينكم جعل رجالهم القردة و ~~برهم الزرة وكلابهم الأسود ورمانهم الحنظل وعنبهم الأراك وجوزهم السرو ~~ودجاجهم الغرغر وهو دجاج الحبش لا ينتفع بلحمه الرايحة وقال في التهذيب ~~لاغتذائه بالعدوة ولا فرق في الصيد بين المستأنس منه والوحشي عندنا كما في ~~التذكرة لان المعتبر هو الامتناع بالأصالة ولم ير مالك في المستأنس منه ~~جزاء ولا يحرم الإنسي بتوحشه لأنه لا يدخل به في الصيد والأصل بقاء الإباحة ~~ولا فرق بين المملوك منه والمباح والحرمة للعمومات نعم في المملوك إذا ~~أتلفه مع الجزاء القيمة وما بين قيمته حيا ومذبوحا ولم ير المدني في ~~المملوك جزاء ولا بين الجميع وابعاضه فكما يحرم اتلافه يحرم اتلاف ابعاضه ~~ككسر قرنه أو يده أو نحو ذلك للاخبار ولحرمة تنفيره الذي هو دون ذلك وفى ~~حكم الابعاض اللبن كما يأتي ولا يختص تحريمه بالاحرام بل يحرم في الحرم على ~~المحل أيضا بالنص والاجماع فان ذبح فيه كان ميتة لقول أمير المؤمنين ع في ~~خبر وهب وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام وفى خبر إسحاق ~~وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم ولا ~~مخالف هنا من خبر أو فتوى الا من العامة والاعتبار في المتولد بين الصيد ~~وغيره أو بين البري والبحري بل بين المتفقين بالاسم فإنه الحكم ms1273 في الشرع ان ~~لم يعارضه غيره ولو انتفى عنه الاسمان وكان له اسم اخر كالسمع المتولد بين ~~الذئب والضبع والمتولد بين الحمار الوحشي والأهلي فان دخل فيهما امتنع جنسه ~~بالأصالة كالسمع حرم والا فلا دخل في غيره أم لم يعهد له حبس للأصل وأطلق ~~الشيخ الإباحة وسمعت عبارة المبسوط الثاني النساء وطيا ولمسا بشهوة كما في ~~النهاية والمهذب والغنية والجمل والعقود وفى المبسوط والمصباح ومختصره ~~والوسيلة والجامع وان عبروا عنه بالمباشرة للأبد منها كما قد يعطيه اطلاق ~~جمل العلم والعمل والسرائر والكافي ويحتمله النافع اما حرمة الأول فلعله لا ~~خلاف فيه وان لم يذكر في الشرايع هنا لأنه ذكر في الكفارات ان كفارته شاة ~~وان لم يمن واما إباحة الثاني فللأصل ويدل عليهما الاخبار كقول الصادق ع ~~لمسمع من مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ومن نظر إلى امرأته نظر ~~شهوة فامنى عليه جزور وان مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه ~~وحسن الحلبي سأله ع PageV01P323 # عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال نعم يصلح عليها خمارها ~~ويصلح عليها ثوبها ويحملها قال أفيمسها وهي محرمة قال نعم قال المحرم يضع ~~يده بشهوة قال يهريق دم شاة و خبر محمد سأله ع عن رجل حمل امرأته وهو محرم ~~فامنى أو أمذى قال إن كان حملها أو مسها بشئ من الشهوة فامنى أو لم يمن ~~أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه فان حملها أو مسها بغير شهوة فامنى أو أمذى ~~فليس عليه شئ ويحرمن عقدا عليهن له بنفسه أو بوكيله كما في المبسوط ~~والتذكرة والمنتهى ويحرم عقده عليهن لغيره فضولا أو وكالة أو ولاية عندنا ~~للنصوص و الاجماع كما في الخلاف والتذكرة والغنية والمنتهى خلافا لأبي ~~حنيفة والحكم والثوري فأجازوه لنفسه فضلا من غيره ثم إن وقع العقد وقع ~~فاسدا عندنا بالنصوص والاجماع كما في الخلاف والغنية والتذكرة والأقرب جواز ~~توكيل الأب أو الجد المحرم محلا في تزويج المولى عليه وصحة عقده ms1274 وان أوقعه ~~والولي محرم لأنه والمولى عليه محلان والوكيل نايب عنه والتوكيل ليس من ~~التزويج المحرم بالنص والاجماع ويحتمل البطلان ان أوقعه حال احرام الأولى ~~بناء على كون الوكيل نايب الموكل ولا نيابة فيما ليس له فعله وصدق تزويج ~~الولي عن المولى عليه فان التزويج والانكاح المنهى عنه في الاخبار والفتاوى ~~يعم ما بالتوكيل كالنكاح والتزويج ولا عبارة ولا اختيار للمولى عليه فتوكيل ~~الولي في تزويجه كتوكيله في التزويج لنفسه وقطعوا بتحريمه وبطلان العقد ~~المترتب عليه وهو خيرة الخلاف وادعى الا جماع عليه وحكى انه سئل عن تخصيص ~~الحد بالذكر فلم يعرف له وجها ويحرمن أيضا شهادة عليه أي على عقدهن محلات ~~أو محرمات لمحرم أو محل اجماعا على ما في الخلاف ويحتمله الغنية وبه مرسل ~~ابن فضال عن الصادق ع قال المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد ومرسل ابن أبي ~~شجرة عنه ع في المحرم يشهد على نكاح محلين قال لا يشهد وهما ضعيفان فإن لم ~~يكن عليه اجماع قوى الجواز والمقنع والمقنعة وجمل العلم والعمل والكافي ~~والاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم خالية عن ذكره والشهادة هو الحضور لغة ~~فيحتمل حرمته وان لم يحضر للشهادة عليه كما في الجامع وإقامة للشهادة عليه ~~كما في المبسوط والسراير والشرايع على اشكال من احتمال دخولها في الشهادة ~~المنهية في الخبرين والفتاوى ومن عموم أدلة النهى عن الكتمان وتوقف ثبوت ~~النكاح شرعا عليها ووقوع مفاسد عظيمة ان لم يثبت بخلاف ايقاعه إذ لا يتوقف ~~عليها عندنا قيل ولا اخبار ولا انشاء والخبر إذا صدق ولم يستلزم ضررا لم ~~يحسن تحريمه ولأنها أولى بالإباحة من الرجعة فان الرجعة ايجاد للنكاح في ~~الخارج وهي ايجاد له في الذهن وعلى الحرمة فهي حرام وان يحمل محلا كما في ~~الشرايع ويعطيه اطلاق السراير لانتفاء المخصص وان تأكد المنع إذا تحملها ~~محرما لخروجه عن العدالة فلا يثبت بشهادته مع أنه ممنوع لجواز الجهل ~~والغفلة والتوبة وسماع العقد اتفاقا قال في التذكرة ولو قيل إن التحريم ~~مخصوص بالعقد الذي ms1275 أوقعه المحرم كان وجها قلت خصوصا إذا أطلق الشهادة بوقوع ~~العقد لانصرافه إلى الصحيح وفى الكنز عن المص في حاشية الكتاب وجه الاشكال ~~من أن المقصود من كلام الأصحاب في ظاهر النظر تحريم إقامة الشهادة التي ~~وقعت على عقد بين محل ومحرم أو محرمين قال السيد الشارح ومن عموم اطلاق ~~المنع ولظهور هذا الاحتمال لم يذكره المص في بقية الحاشية قال الشهيد فعلم ~~أن الاشكال في التعميم ثم قرب العموم وأجاد وقطع به في الدروس ويجوز ~~الإقامة بعد الاحلال وان يحمل محرما بمعنى انه يثبت بها النكاح وان علم ~~تحمله محرما كما نص عليه في التذكرة والمنتهى والتحرير لما عرفت خلافا ~~للمبسوط حيث لم يثبت بها النكاح بها إذا كان التحمل في الاحرام اما لقدحه ~~في العدالة وعرفت جوابه أو لأن هذه الشهادة شهادة مرغوب شرعا فلا يعتبر وان ~~وقعت جهلا أو سهوا أو اتفاقا ويحرمن عليه تقبيلا بشهوة أولا بها إذا كانت ~~محلا للشهوة لا كالأم والبنت والأخت فان تقبيلهن للرحمة وسال الحسن بن حماد ~~الصادق ع عن المحرم يقبل أمه قال لا باس به هذه قبلة رحمة انما يكره قبلة ~~الشهوة وكان المراد انما يكره ما يحتمل الشهوة لتشتمل قبله امرأته بلا شهوة ~~ثم الخبر وان لم يتضمن سوى الام لكن الأخبار الناهية انما نهت عن قبله ~~امرأته مع أصل الإباحة وعموم العلة المنصوصة في الخبر ونظر الشهوة كما في ~~جمل العلم والعمل والنافع والجامع والشرايع والإشارة والكافي وأطلق فيه ~~رؤيتهن وكذا التلخيص خال عن قيد الشهوة وكتب الشيخ والأكثر خالية عن تحريمه ~~مطلقا وفى الفقيه والمقنع إذا نظر المحرم إلى المرأة نظر شهوة فليس عليه شئ ~~ولا يدل على تحريمه نصوص وجوب الكفارة على من أمنى بالنظر نعم ان اعتاد ~~الامناء به فتعمده حرم وكذا إذا نظر إلى غير أهله حرم في نفسه لا للاحرام ~~ويؤيد الإباحة مع الأصل بنحو اطلاق نحو حسن علي بن يقطين سال الكاظم ع عن ~~رجل قال لامرأته أو جاريته بعدما حلق ms1276 ولم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة ~~اطرحي ثوبك ونظر إلى فرجها قال لا شئ عليه إذا لم يكن غير النظر وان جاز ان ~~يحرم ولا يكون عليه شئ وكلام السيد في الجمل كذا على المحرم اجتناب الرفث ~~وهو الجماع وكل ما يؤدى إلى نزول المنى من قبلة وملامسة ونظر شهوة وهو ~~يحتمل القصر عليه معه الامناء وقال القاضي في شرحه فاما الواجب فهو ان لا ~~يجامع ولا يستمني على أي وجه كان من ملامسة أو نظر بشهوة أو غير ذلك فلعله ~~حمله على ما يقصد به الامناء وفى معناه أي المحرم الثاني أو ما ذكر أو أحد ~~ما ذكر أو الاستمتاع بالنساء بما ذكر الاستمناء باليد أو الملاعبة أو ~~التخيل له أو اللواط أو غيرها كما في الكافي والغنية والوسيلة والاصباح ~~والإشارة والنافع والشرايع وشرح القاضي للجمل وسمعت عبارته و يعطيه ما ~~سمعته من عبارة الجمل اما اللواط وطوء الدواب فيدخل في الرفث وان لم ينزل ~~واما الباقي فالاخبار نصت على وجوب الكفارة بالاستمناء بالملاعبة والمس أو ~~الضم أو النظر بشهوة أو التقبيل ويأتي انشاء الله في الكفارات ويقدم انكار ~~ايقاع العقد حالة الاحرام منهما أو من أحدهما على ادعائه كما في المبسوط ~~والجواهر والشرايع علم المدعى فساد العقد في الاحرام أولا للأصل الصحة فإن ~~لم يكن لمدعيه بنية حكم بصحة مع يمين المنكر وان كان المدعى يدعى احرام ~~نفسه فان نكل حلف المدعى وكذا ان وجه الدعوى إلى تاريخ الاحرام مع الاتفاق ~~على تاريخ العقد فادعى أحدهما تقدم الاحرام عليه لذلك ولأصل التأخر وان ~~ادعى احرام نفسه الا ان يتفقا على زمان ومكان يمكن فيهما الاحرام فيمكن ان ~~يقال القول قوله لأنه أبصر بأفعال نفسه وأحواله ان اتفقا على تاريخ الاحرام ~~ووجه الدعوى إلى تاريخ العقد فادعى تأخر ما مكن ان يكون القول قوله للأصل ~~بل لتعارض اصلى الصحة والتأخر الموجب للفساد وتساقطهما يبقى أصل عدم ~~الزوجية بلا معارض فإن كان المنكر للفساد المرأة لا بنية فحلفت فالأقرب ms1277 ما ~~استحسنه المحقق من وجوب المهر لها كملا دخل بها أو لا الا ان يطلقها قبل ~~الدخول باستدعائها فإنه يلزم حينئذ وان كان بزعمه في الظاهر لغو أو يكون ~~طلاق صحيحا شرعا فإذا تقدم الدخول انتصف المهر وأما إذا لم يستدع الطلاق ~~وصبرت فلها اللهو كاملا وان طلقها قبل الدخول فإنه يزعمه لغوا ولعقد صحيح ~~مملك لها كاملا وفى المبسوط ان لها النصف ان لم يدخل بها وهو مبنى على أن ~~العقد انما يملك نصف المهر ومملك النصف الآخر هو الوطوء أو الموت أو المراد ~~بعد الطلاق وأطلق بناء على الغالب واستظهر الشهيد انفساخ العقد بادعاء ~~أحدهما الفساد فحمله قبل الدخول على الطلاق قبله ويلزمها توابع الزوجية من ~~عدم التزويج بغيره والمسافرة بدون اذنه ونحو ذلك اخذا لها باقرارها ولكنها ~~ان كانت كاذبة لم يكن عليها شئ منها فيما بينها وبين الله ولا لها شئ من ~~المهر الا إذ لوطئها مكرها لها أو وهي جاهلة بالفساد أو الاحرام قبل ويجوز ~~له التزوج بأختها وخامسة قلت نعم ان كان صادقا فيما بينه وبين الله ولكن لا ~~يمكن منه في الظاهر وبالعكس بان كان المنكر للفساد الزوج ليس لها المطالبة ~~بمهر ولا شئ منه قبل الدخول مع عدم القبض دلالة المطالبة برد شئ مما اخذته ~~معه اخذا لهما باقرارهما واما بعد الدخول واكراهها أو جهلها فلها من المسمى ~~ومهر المثل الأقل وأطلق في خبر الصدوق عن سماعة ان لها المهران كان دخل بها ~~ولو وكل محرم أو محل محلا فأوقع العقد فيه في احرام الموكل بطل العموم ~~والاخبار والفتاوى انه لا PageV01P324 # يتزوج ولا ينكح وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع ~~في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل ان يحل فقضى ان يخلى سبيلها ولم يجعل ~~نكاحه شيئا حتى يحل ولكنه يحتمل قضاء في واقعة كان الملك بنفسه لا بالتوكيل ~~وقول الصادق ع في خبر سماعة لا ينبغي للرجل الخلال ان يزوج محرما وهو يعلم ms1278 ~~أنه لا يحل له قال فان فدخل بها المحرم فقال إن كانا عالمين فان على كل ~~واحد منهما بدنة وعلى المرأة ان كانت محرمة بدنة وان لم تكن محرمة بدنة فلا ~~شئ عليها الا ان يكون قد عملت ان الذي تزوجها محرم فان كانت علمت ثم تزوجته ~~فعليها بدنة والعقد الواقع بعده أي بعد انقضائه والاحلال منه يصح وان كانت ~~الوكالة فيه إذ لا دليل على بطلان الوكالة الا ان يكون في حال احرام الوكيل ~~بخلاف ما إذا وكل الصبي فعقد له الوكيل بعد بلوغه ويجوز للمحرم الرجعة ~~للرجعية عندنا للأصل والحرج وعموم نحو بعولتهن أحق بردهن خلافا لأحمد في ~~رواية ولافرق بين المطلقة تبرعا والمختلعة إذا رجعت في البدل وكذا يجوز له ~~شراء الإماء وان قصد التسري للأصل وصحيح سعد بن سعد سال الرضا ع عن المحرم ~~يشترى الجواري ويبيع قال نعم ونحوه خبر حماد بن عثمان عن الصادق ع وفى ~~التذكرة والمنتهى ان لا يعرف فيه خلافا لكنه احتمل في التذكرة فساد عقد ~~ابتياعهن إذا قصد التسري حال الاحرام لحرمة الغرض الذي وقع له العقد كمن ~~اشترى العنب لاتخاذه خمر أو هو ان تم ففيما إذا شرط ذلك في متن العقد مع أن ~~غايته الحرمة واقتضاء النهى في غير العبادات للفساد ممنوع ويجوز له مفارقة ~~النساء بالطلاق أو الفسخ أو غيرهما للأصل والاخبار والاجماع وفى التذكرة ~~ويكره للمحرم الخطبة كما في المبسوط والوسيلة لقول الصادق ع في مرسل الحسن ~~بن علي المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد ولا يخطب وما روى عن النبي ص من ~~قوله لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولأنها تدعوا إلى المحرم كالصرف ~~الداعي إلى الربا ولا يحرم للأصل وضعف الخبرين قال في التذكرة بخلاف الخطبة ~~في العدة فإنها محرمة لأنها يكون داعية للمرأة الا إلى أن يخبر بانقضاء ~~العدة قبل انقضائها رغبة في النكاح فكان حراما ونحوه في المنتهى وقد يظهر ~~الحرمة من أبى على ثم إنه عمم الخطبة في التحرير ms1279 والتذكرة والمنتهى لان ~~يكون لنفسه أو للمحلين ويؤيده عموم الخبرين و لكنه انما استند في الأخيرين ~~في كراهيتها إلى تسببها للحرام ولو كانت المرأة محرمة والرجل محلا فالحكم ~~كما تقدم من حرمة نكاحها وتلذذها بزوجها تقبيلا أو لمسا أو نظرا أو تمكينا ~~له من وطيها وكراهية خطبتها وجواز رجعتها وشرائها ومفارقتها اتفاقا ولعموم ~~الأدلة الثالث الطيب قال في التذكرة الطيب ما يطيب رايحته ويتخذ للشم ~~كالمسك والعنبر والكافور والزعفران وماء الورد والأدهان الطيبة كدهن ~~البنفسج والورس والمعتبر ان يكون معظم الغرض منه الطيب أو يظهر فيه هذا ~~الغرض انتهى وقال الشهيد يعنى به كل جسم ذي ريح طيب بالنسبة إلى معظم ~~الأمزجة أو إلى مزاج المستعمل له غير الرياحين ويحرم مطلقا على رأى وفاقا ~~للمقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم والسرائر والمبسوط والكافي والنافع ~~والشرايع والمصباح ومختصره لكنك استثنى فيهما الفواكه وفى المبسوط انه لا ~~خلاف في اباحتها وحكم التعميم عن الحسن والاقتصاد والمقنع أيضا وكلام ~~الاقتصاد يحتمل الكراهية لأنه كذا وينبغي ان يجتنب في احرامه الطيب كله ~~واكل طعام يكون فيه طيب والمقنع وان نص على النهى عن مس شئ من الطيب لكنه ~~عقبه بقوله وانما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والورس ~~والزعفران فهو اما تفسير للطيب أو تصريح بان النهى قبله يعم الكراهية ودليل ~~هذا القول نحو قول الصادق ع في صحيح حريز لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا ~~الريحان ولا يتلذذ به فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه ~~من الطعام وانما يتم لو حرم الريحان وكرهه سابقا وقول الكاظم ع في خبر نصر ~~بن سويد ان المرأة المحرمة لا تمس طيبا وما نص على أن الميت لا يمس شيئا من ~~الطيب خصوصا ما روى أن محرما وقصت به ناقته فقال النبي ص لا تقربوه طيبا ~~فإنه يحشر يوم القيمة ملبيا وخبر حماد بن عثمان سال عن الصادق ع انه جعل ~~ثوبي احرامه مع أثواب جمرت فاخذ من ريحها فقال ms1280 ع فانشرها في الريح متى يذهب ~~ريحها فان التجمر مطلقا يعم العود وغيره وظاهر في غير المسك والعنبر ~~والزعفران وقوله ع في خبر الحلبي وابن مسلم المحرم يمسك على أنفه من الريح ~~الطيبة وفى مرسل ابن أبي عمير وسئل عن التفاح والنبق والأترج وما طال ريحه ~~يمسك على أنفه ويأكله وما في الفقيه من أن علي بن الحسين ع كان إذا تجهز ~~إلى مكة قال لأهله إياكم ان تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب ولا من الزعفران ~~نأكله ونطعمه و الكل يحتمل الكراهية اما قول الصادق ع في حسن معاوية لا يمس ~~شيئا من الطيب ولا من الدهن في احرامك والقاء الطيب في طعامك وامسك على ~~انفك من الرايحة الطيبة ولا يمسك عليه من الرايحة المنتنة فإنه لا ينبغي ~~للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة فلا ينبغي فيه قرينة الكراهية وسمعت عبارة ~~المقنع الحاصرة للمحرم في الربعة وهي متن صحيح معاوية بن عمار عن الصادق ع ~~ويعضده الأصل وخبر عبد الغفار عنه ع الطيب المسك والعنبر والزعفران والورس ~~وصحيح معاوية عنه ع الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ~~ولا زعفران ولا ورس قبل ان يغتسل للاحرام وهو خيرة ابن سعيد وفتوى التهذيب ~~وزاد وقد روى العود يعنى مكان الورس وهو خبر ابن أبي يعفور عنه ع الطيب ~~المسك والعنبر والزعفران والعود وقد يؤيده خبر التجمير المتقدم ولا ينصان ~~على تحريمه ولا تعرضان صحيح معاوية وفى النهاية والوسيلة حصره في ستة ~~الأربعة والعود والكافور وفى الخلاف الاجماع على أنه لا كفارة في غيرها ~~ودليل الكافور منع الميت المحرم منه فكان الحصر في غيره في الاخبار لقلة ~~استعمال الاحياء له ويجوز ان يكون ترك العود في الأخبار السابقة لاختصاصه ~~غالبا بالتجمير وكونها فيما يستعمل بنفسه وفى الجمل والعقود والمهذب ~~والاصباح والإشارة في خمسة باسقاط الورس من السنة وهي التي نفى ابن زهرة ~~الخلاف عنها ثم عبارات المبسوط والكتاب والنافع والشرايع والتبصرة يعطى ما ~~ذكره الشهيد من خروج ms1281 الرياحين عن مفهوم الطيب حيث حرموا الطيب مطلقا وكرهوا ~~الرياحين وكذا ظاهر المقنعة حيث نص أولا على وجوب اجتناب الطيب كله إلا ~~حلوق الكعبة قال ولا يشم شيئا من الرياحين الطيبة وكذا التذكرة والمنتهى ~~والتحرير لأنه بعدما حرم فيها الطيب مطلقا قسم النبات الطيب إلى ما عرفت ~~سابقا من الأقسام الثلاثة التي أباح الأول منها وعد منه الفواكه وقال الشيخ ~~في المبسوط الطيب على ضربين أحدهما يجب فيه الكفارة وهي الأجناس الستة التي ~~ذكرناها المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود والورس و الضرب الاخر على ~~ثلاثة اضرب ولها ينبت للطيب ويتخذ منه للطيب مثل الورد والياسمين والخيري ~~والكازي والنيلوفر فهذا يكره ولا يتعلق باستعماله كفارة الا ان يتخذ منه ~~الأدهان الطيبة فيدهن بها فيتعلق بها كفارة وثانيها لا ينبت للطيب ولا يتخذ ~~منه الطيب مثل الفواكه كالتفاح والسفرجل والنارنج والأترج والدارصيني ~~والمصطكي والزنجبيل والشيح والقيصوم والإذخر وحبق الماء والسعد وكل ذلك لا ~~يتعلق به كفارة ولا هو محرم بلا خلاف وكذلك حكم أنوارها وأورادها وكذلك ما ~~يعتصر منها من المياه والأولى تجنب ذلك للمحرم الثالث ما ينبت للطيب ولا ~~يتخذ منه الطيب مثل الريحان الفارسي ولا يتعلق به كفارة ويكره استعماله ~~وفيه خلاف انتهى وهو نحو مما مر عن التذكرة ولكنه استظهر في أول الضرب ~~الاخر حرمة أصله كالطيب الذي يتخذ منه وقال في المصباح ومختصره وحرم عليه ~~لبس المخيط وشم الطيب على اختلاف أجناسه الا ما كان فاكهة وطاهر شمول اسم ~~الطيب للفواكه وكذا الارشاد و كذا التلخيص وفيه زيادة استثناء الرياحين وهو ~~مشعر بدخولها أيضا في الطيب واستدل به في المختلف على تحريم شمها ومما ينص ~~على خروج الفواكه وما يقصد به الأكل والشرب عادة لا التطيب خبر عمار سال ~~الصادق ع عن المحرم له ان يأكل الأترج قال نعم قال فان له رايحة طيبة فقال ~~إن الأترج طعام ليس هو من الطيب فمن أطلق تحريم الطيب ولم يستثناها أمكن ان ~~يكون لذلك ويؤيده ما سمعته عن المبسوط من ms1282 نفى الخلاف وسابقا عن التذكرة من ~~الاجماع ولكن حكى في الدروس الخلاف فيها وبالجملة فلا كلام في حرمة الأربعة ~~والورس منها أظهر من العود وفيما زاد أقوال منها حرمة خمسة ومنها حرمة ستة ~~ومنها حرمة الطيب مطلقا وفى شموله الفواكه وجهان وكذا في شموله الرياحين في ~~شموله الأبازير كالقرنقل والدارصيني وكذا في شموله PageV01P325 # أو شمول الرياحين لما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب كالحناء والعصفر ~~ونبات البر كالإذخر والشح وسال العلا الصادق ع انه حلق وذبح أيطلي رأسه ~~بالحناء وهو متمتع فقال نعم من غير أن يمس شيئا من الطيب وسأله ابن سنان في ~~الصحيح عن الحناء فقال إن المحرم ليمسه ويداوى به بغيره وما هو بطيب وما به ~~باس وقال الصدوق وقد روى أنه يجوز ان يضع الحناء على رأسه انما يكره المسك ~~وضربه ان الحناء ليس بطيب ففي الأجسام الطيبة الريح وجوه الأول حرمتها ~~مطلقا والثاني حرمتها الا الفواكه والثالث حرمتها الا الرياحين والرابع ~~حرمتها الا الفواكه والرياحين والخامس حرمتها الا الفواكه والرياحين وما لا ~~ينبت للطيب لا يتخذ منها الطيب والأبازير خلا الزعفران والسادس حرمتها الا ~~الفواكه والأبازير غير الزعفران وما لا يقصد به الطيب ولا يتخذ منه والسابع ~~اباحتها الا ستة والثامن اباحتها الا أربعة والتاسع اباحتها الا خمسة وفى ~~الأربعة وجهان وعلى كل فهي محرمة عليه اكلا ولو مع الممازجة للاخبار واجماع ~~علماء الأمصار كما في التذكرة مع بقاء كيفيته التي هي الرايحة لا غيرها من ~~لون أو طعم أو غيرهما لأنها المتبادرة هنا ويحتمل العموم فلو لم يبق شئ من ~~صفاته بل لو لم يبق رايحته لم يحرم لخروجه بذلك عن اسم الطيب واستعماله ~~واكله عن استعماله واكله وقد يتأيد بصحيح عمران الحلبي عن الصادق ع انه سئل ~~عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى فيه الزعفران فقال إن كان الزعفران الغالب ~~على الدواء فلا وان كانت الأدوية الغالبة فلا باس خلافا للخلاف والتحرير ~~والمنتهى وموضع من التذكرة ففيها حرمة اكل ما فيه طيب ms1283 وان زالت أوصافه ~~لعموم النهى عن اكل ما فيه طيب أو ما فيه زعفران أو مسه وفي الأول منع ~~عمومه لما نحن فيه لخروجه عن الطيب وفى المنتهى اجماعنا عليه وقرب في موضع ~~من التذكرة ان لا فدية ان استهلك الطيب فلم يبق له لون ولا طعم ولا ريح قال ~~وان ظهرت هذه الأوصاف فيه وحبب الفدية قطعا وان بقيت الرايحة وحدها فكذلك ~~لأنها الغرض الأعظم من الطيب وان بقي اللون وحده وطريقان للشافعية أحدهما ~~ان المسألة على قولين أظهرهما انه لا يجب فدية لان اللون ليس بمقصود اصلى ~~الطريق الثاني القطع بعدم وجوب الفدية ولو بقي الطعيم وحده فطريقان أظهرهما ~~انه كالريح والثاني انه كاللون انتهى ولا فرق عندنا بين ما مسته النار ~~وغيره خلافا لمالك وأصحاب الرأي فأباحوا ما مسته النار بقيت أوصافه أم لا ~~وكذا يحرم عليه المسار للاخبار والاجماع ولو بالباطن كباطن الجرح وكما في ~~الاختقان والاكتحال والأسعاط وتطيبا بالاستشمام أو التنجر أو لبس ثوب مطيب ~~أو جلوس عليه أو في حانوت عطار حتى تشبت به الرايحة لذلك حتى أن داس بنعليه ~~طيبا عمدا فعلق بنعله اثم وكفر على ما في التذكرة والمنتهى والتحرير ولو ~~فرش فوق ثوب يطيب ثوبا يمنع رايحته ثم جلس أو نام عليه لم يأثم ولا يكفي ~~حيلولة ثياب بدنه وفى الخلاف يكره للمحرم ان يجعل الطيب في حرمة ويشمها فان ~~فعل فعليه الفداء والظاهر كما في المنتهى ارادته الحرمة كما في المبسوط وفى ~~الخلاف والتذكرة انه يكره للمحرم القعود عند العطار الذي يباشر العطر فان ~~جاز عليه أمسك على أنفه وزيد في المبسوط وكذلك يكره الجلوس عند الرجل إذا ~~قصد ذلك غير أنه لا يتعلق به فدية ونحوه الوسيلة في الحكم بكراهة الجلوس ~~إلى تطيب أو مباشر للطيب وفى التذكرة ولا يجوز الجلوس عند رجل قطيب ولا في ~~سوق العطارين لأنه يشم الطيب حينئذ وهو الوجه وكذا عند من يباشر العطر إذا ~~شمه ويأتي الكلام فيه انشاء الله وفى الخلاف كان ms1284 الطيب يابسا مسحوقا فان ~~علق ببدنه منه شئ فعليه الفدية فإن لم يعلق بحال فلا فدية وان كان يابسا ~~غير مسحوق كالعود والعنبر والكافور فان علق ببدنه رايحته فعليه الفدية ~~ونحوه المبسوط الا انه ليس فيه ذكر المسحوق وزاد في غيره وان لم يعلق فلا ~~شئ عليه ونحوهما الدروس واقتصر في التحرير والمنتهى على الحكاية عن الشيخ ~~ولعله لعموم مس الطيب النهى عنه في الاخبار لما لا يعلق من نفسه أو ريحه شئ ~~وقال في التذكرة استعمال الطيب عبارة عن شمه أو الصادق الطيب للبدن أو ~~الثوب أو تشبت الرايحة بأحدهما قصد للعرف قال فلو تحقق الريح دون العين ~~بجلوسه في حانوت عطار أو في بيت يجمره ساكنوه وجبت الفدية ان قصد تعلق ~~الرايحة به والا فلا والشافعي أطلق القول بعدم وجوب الفدية ولو احتوى على ~~مجمرة لزمت الفدية عندنا وعنده أيضا وقال أبو حنيفة لا يجب الفدية ولو مس ~~جرم العود فلم يعلق به رايحته فلا فدية وللشافعي قولان و لو حمل مسكا في ~~فارة مضمومة الرأس فلا فدية إذا لم يشمها وبه قال الشافعي ولو كانت غير ~~مضمومة فللشافعية وجهان وقال بعضهم ان حمل الفارة تطيب انتهى وان كان ~~المحرم ميتا لم يقرب طيبا كافورا ولاغيره في غسله أو حنوطه أو غيرهما ~~للاخبار والاجماع كما في التذكرة ثم الطيب كله محرم على المحرم عند المص ~~الا خلوق الكعبة لنحو صحيح حماد بن عثمان سال الصادق ع عن خلوق الكعبة ~~وخلوق القبر يكون في ثوب في الاحرام قال لا باس به هما طهوران وصحيح ابن ~~سنان سأله ع عن خلوق الكعبة تصيب ثوب المحرم قال لا باس ولا يغسله فإنه ~~طهور وفى الخلاف والمنتهى الاجماع عليه وزيد في التهذيب والنهاية والسراير ~~والتحرير والمنتهى والتذكرة زعفرانها لاشتمال الخلوق عليه كما سيظهر ولذا ~~اعرض عنه من اعرض ولصحيح يعقوب بن شعيب سأله المحرم يصيب ثيابه الزعفران ~~وخلوق القبر يكون من ثوب الاحرام فقال لا باس بهما هما طهوران وخبر سماعة ~~سأله ms1285 ع عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم فقال لا باس به وهو طهور ~~فلا تتقه ان يصيبك وأجاز ابن سعيد إذ زاد خلوق القبر للخبرين ولعل المراد ~~به القبر المقدس النبوي ص والخلوق على ما في المغرب والمعرب ضرب من الطيب ~~مايع فيه صفرة وقال الحريري في نهايته طيب معروف مركب من الزعفران وغيره من ~~أنواع الطيب ويغلب عليه الحمرة والصفرة وقال ابن جزله المتطيب في منهاجه ان ~~صنعه زعفران ثلاثة دراهم أشنه درهمان قرنفل وقرفه من كل واحد درهم يدق ~~ناعما وينخل ويعجز بماء ورد ودهن حتى يصير كالرهشى في قوامه والرهشى هو ~~السمسم المطحون قبل ان يعصر ويستخرج دهنه وأجاز في التذكرة والمنتهى الجلوس ~~عند الكعبة وهي تجمر خملا عن الخلوق وفى الدروس عن الشيخ لو دخل الكعبة وهي ~~تجمر أو تطيب لم يكره له الشم والذي طفرت به حكايته له في الخلاف عن ~~الشافعي وأجاد صاحب لك حيث حرم غير الخلوق إذا طيب به الكعبة بالتجمير أو ~~غيره اقتصارا على المنصوص قال لكن لا يحرم عليه الجلوس فيها وعندها حينئذ ~~وانما يحرم الشم ولا كذلك الجلوس في سوق العطارين وعند المتطيب فإنه يحرم ~~انتهى وقيل في الاحتجاج لجواز شم ما يجمر به الكعبة انه ورد نفى الباس عن ~~الرايحة الطيب بين الصفا والمروة وان لا يمسك أنفه عنها ورايحة الكعبة أولى ~~بذلك قلت ويمكن ادخال جميع ذلك في الشم اضطرارا وهو جايز اتفاقا لانتفاء ~~العسر والحرج في الدين وخصوص صحيح إسماعيل بن جابر الآتي في السعوط لكن ~~يأتي ان عليه الفدية في الدهن والطيب وعليه ان يقبض على أنفه ان اضطر إليه ~~في غير الاسعاط ما أمكنه اقتصارا على الضرورة وعملا بالنصوص ويتأكد حرمة ~~المسك والعنبر و الكافور والزعفران والعود كما في المبسوط قال وقد الحق ~~بذلك الورس وهذا إشارة إلى تنزيل ما حصر المحرم أو الطيب فيها على التغليظ ~~ولا أرى جهة لترك المص الورس وجعل الشيخ له ملحقا مع النص عليه فيما سمعته ms1286 ~~من الاخبار وخلوها من العود وخلو ما تضمنه من التنصيص على التحريم ويجوز ~~السعوط بما فيه طيب مع الضرورة لما عرفت مع صحيح إسماعيل بن جابر انه عرضت ~~له ريح في وجهه وهو محرم فوضعت له الطيب سعوطا فيه مسك فسال الصادق ع فقال ~~السقط به وينبغي ان لا يكون فيه اشكال وان نسبه في التحرير إلى الصدوق كما ~~لا اشكال في حرمته لا لضرورة وان قال في التذكرة والمنتهى ان الوجه المنع ~~منه وهو قد يشعر باحتمال الجواز ويجوز الاجتياز في موضع يباع فيه الطيب إذا ~~لم يكتسب جسده ولا ثوبه من ريحه و كان يقبض على أنفه كما في الخلاف ~~والوسيلة لأنه لم يستعمل الطيب حينئذ والأصل الا باحة ولصحيح ابن بزيع قال ~~رأيت أبا الحسن ع كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم فامسك بيده على ~~أنفه بثوبه من رايحته والقبض على الانف أي الكف عن الشم واجب كما ظاهر ~~الكتاب والخلاف والوسيلة والتحرير والتذكرة والمنتهى لحرمة الشم اجماعا ~~وخصوص هذا الخبر وعموم ما أوجب الامساك عن الرايحة الطيبة وظاهر النهاية ~~والمبسوط والسراير والجامع العدم وأظهر منها الاستبصار للأصل والفرق بين ~~تعمد الشم وما يؤدى إليه من المباشرة PageV01P326 # والاكل وان يصيبه الرايحة في طريقه ولقول الصادق ع في خبر هشام بن الحكم ~~لا باس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على ~~أنفه ويجوز اختصاصه بما بينهما كما يظهر من التهذيب في الدروس ولعله ~~للضرورة وتعمد الاجتياز في طريق يؤدى إلى الشم كتعمد المباشرة ويجوز ان ~~يريدوا العدم وإذا لم يؤد إلى الشم ولا يقبض على أنفه من الرايحة الكريهة ~~وفاقا للمقنع والمقنعة والنهاية والمبسوط والسرائر وغيرها أي يحرم كما في ~~الاقتصار والجمل والعقود والوسيلة والغنية والمهذب والجامع والإشارة ~~والدروس لقول الصادق ع في صحيح معاوية بن عمار ولا يمسك عليها من الريح ~~المنتنة وفى صحيح ابن سنان المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على أنفه وفى ~~حسن الحلبي ولا يمسك ms1287 على أنفه من الريح المنتنة وذكر ابن زهرة انه لا يعلم ~~فيه خلافا ويجب ان يزيد ما أصاب الثوب منه أو ينزعه فورا كما في التحرير ~~ويفهم من التذكرة والمنتهى لحرمة الاستدامة كالابتداء وهل يجب امر الحلال ~~بالإزالة أو يجوز بنفسه نص التهذيب والتحرير والتذكرة والمنتهى الثاني لقول ~~أحدهما ع في مرسل ابن أبي عمير في محرم اصابه طيب لا باس ان يمسحه بيده أو ~~يغسله ولأنه مزيل للطيب وتارك له لا متطيب كالغاصب إذا خرج من الدار ~~المغصوبة بينة تركها وهو قوله ص ولمن رأى عليه طيبا اغسل عنك الطيب والأحوط ~~الأول كما يظهر من الدروس إذا أمكن خصوصا إذا أمكن نزعه ليغسل ولعل المجوز ~~انما جوزه وفى غيره الرابع الاكتحال بالسواد على رأى وفاقا للمقنعة ~~والنهاية والمبسوط والمراسم والوسيلة والسرائر والجامع للاخبار وهي كثيرة و ~~في الاقتصار والجمل والعقود والخلاف والغنية والنافع انه مكروه للأصل وقول ~~الصادق ع في خبر هارون بن حمزة لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران ~~وليكحل بكحل فارسي فان الظاهر أن الحكل الفارسي هو الا ثمد الفارسي وقد ~~يمنع وفى صحيح فضالة وصفوان لا باس ان يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب ~~يوجد ريحه فاما للزينة فلا لعموم ما لم يكن فيه طيب وتخصيص النهى بما ~~للزينة فلا يمنع الاكتحال لا بها ولا بالسواد وان احتمل النهى عما يتسبب ~~للزينة وان لم يقصد به وفى خبر أبي بصير يكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله ~~إلا كحل اسود لزينته كذا في الفقيه والمقنع بلام واحدة وهو أظهر في للتخصيص ~~وما في الخلاف من الكراهية يحتمل الحرمة والاكتحال بما فيه طيب رايحته ~~موجودة وفاقا للمشهور للعمومات والخصوصات وهي كثيرة في التذكرة والمنتهى ~~الاجماع عليه وكرهه الشيخ في الجمل والقاضي في المهذب وشرح جمل العلم ~~والعمل ولعله للأصل مع زعم خروجه عن استعمال الطيب عرفا لاختصاصه بالظواهر ~~وقد يعطى عبارتا النهاية والمبسوط والحرمة وان اضطر إليه الخامس النظر في ~~المرأة على رأى وفاقا للتهذيب والمبسوط ms1288 والنهاية والمقنع والكافي والسراير ~~والاقتصاد والجامع للأخبار الصحيحة وفى حسن معاوية بن عمار عن الصادق ع فان ~~نظرا فليلب وفى الحمل والعقود والوسيلة والمهذب والغنية والنافع انه مكروه ~~وكذا الخلاف ولكنه يحتمل إرادة الحرمة السادس الادهان بالدهن مطلقا كان فيه ~~طيب ولا اختيارا كما في المقنع والتهذيب والخلاف والنهاية والمبسوط ~~والاقتصاد والمصباح ومختصره والوسيلة والشرايع والجامع لقوله ص الحاج أشعث ~~اغبر وفى خبر اخر سئل ع ما الحاج فقلت الشعث النفل وقول الصادق ع في حسن ~~الحلبي فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل وفيما مرض حسن معاوية لا تمس ~~شيئا من الطيب وأنت محرم و لا من الدهن وظاهر الخلاف الاجماع وصريح المفيد ~~إباحة غير الطيب من الادهان وقد يظهر من الجمل والعقود والكافي والمراسم ~~للأصل واحتمال حسن معاوية الكراهية للفظ لا ينبغي ولما نص من الاخبار على ~~جواز الادهان بما بعد الغسل قبل الاحرام كصحيح الحسين بن أبي العلا سال ~~الصادق ع عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل قال نعم قال فادهنا عنده بسليخه ~~بان وذكر ان أباه كان يدهن بعدما يغتسل للاحرام وانه يدهن بالدهن ما لم يكن ~~فيه غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر وصحيح هشام بن سالم سأله ع عن الدهن بعد ~~الغسل للاحرام فقال قبل وبعد ومع ليس به باس فان الظاهر بقائه عليه إلى ~~الاحرام وتساوى الابتداء والاستدامة وقد يمنع الأمران ويعضد منع الأول صحيح ~~ابن مسلم قال قال أبو عبد الله ع لا باس بان يدهن الرجل قبل ان يغتسل ~~للاحرام أو بعده وكان يكره الدهن الخائر الذي يبقى والأدهان بما فيه طيب ~~وان كان قبل الاحرام ان كانت رايحته يبقى إلى ما بعد الاحرام كما في ~~النهاية والمبسوط والسرائر والشرايع يعطيه كلام الخلاف لحرمة الطيب ابتداء ~~واستدامة ولنحو قال الصادق ع في حسن الحلبي وصحيحه لا يدهن حين تريد ان ~~تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من اجل ان رايحته يبقى في رأسك بعدما تحرم وفى ~~الجمل العقود والوسيلة ms1289 والمهذب الكراهية لجوازه ما دام محلا غايته وجوب ~~الإزالة فورا بعد الاحرام ولو لم يبق رايحته ان استعمل ما لا رايحته له جاز ~~وان بقيت عينه للأصل واختصاص المنع من الادهان بحال الاحرام واطلاق الاخبار ~~باستعمالها قبله الا ما سمعته الان من خبر ابن مسلم مع تضمنه الكراهية ~~واحتماله الدهن الطيب وفى التذكرة والمنتهى الاجماع على الجواز من غير ~~اشتراط الزوال عينه واشترط بعضهم للخبر والتسوية بين الابتداء والاستدامة ~~ويجوز للمحرم اكل ما ليس بطيب منه كالسمن والشيرج اختيارا للأصل والاجماع ~~كما في التذكرة ونفى عنه الخلاف في الخلاف والدروس السابع اخراج الدم ~~اختيارا على رأى وفاقا للمقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم والنهاية ~~والمبسوط والاستبصار والتهذيب والاقتصاد والكافي والغنية والسراير والمهذب ~~والجامع لقول الباقر ع في خبر زرارة لا يحتجم المحرم الا ان يخاف على نفسه ~~ان لا يستطيع الصلاة وحسن الحلبي سال الصادق ع عن المحرم يحتجم فقال لا الا ~~ان لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم وخبر الحسن الصيقل عنه ع في ~~المحرم يحتجم قال لا الا ان يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة وقال إذا أذاه ~~الدم فلا باس به وان كان الا دماء يحك الجسد لقول الصادق ع في خبر عمر بن ~~يزيد ويحك الجسد ما لم يدمه وصحيح معاوية بن عمار سأله ع عن المحرم كيف يحك ~~رأسه قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر واقتصر عليه في الاقتصاد ~~والكافي كما ليس في الاستبصار الا الاحتجام والسواك لحسن الحلبي سأله ع عن ~~المحرم يستاك قال نعم ولا يدمي واقتصر عليهما القاضي وفى النهاية والمبسوط ~~والسرائر والجامع ذكرهما مع الاحتجام خاصة وفى المقنعة معه والاقتصاد وفيها ~~لا يحتجم الا ان يخاف على نفسه التلف وفى جمل العلم والعمل ذكر الاحتجام ~~والاقتصاد و حك الجلد حتى يدمى خاصة وفى الخلاف والنافع كراهية الاحتجام ~~وفى المصباح ومختصر كراهيته والفصد وفى الجمل والعقود والوسيلة كراهية الا ~~دماء بالحك أو السواك ولم يذكر فيهما غيرهما والشرايع يحتمل كراهية ms1290 اخراج ~~الدم مطلقا وكراهية الادماء بالحك أو السواك خاصة كل ذلك للأصل واطلاق نحو ~~قول الصادق ع في صحيح حريز لا باس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع ~~الشعر وصحيح معاوية بن عمار سأله ع المحرم يستاك قال نعم فان أدمى يستاك ~~قال نعم هو السنة وخبر يونس بن يعقوب سأله ع عن المحرم يحتجم قال لا أحبه ~~الثامن قص الأظفار للاخبار واجماع علماء الأمصار كما في التذكرة والمنتهى ~~الا ان تؤذيه فيقص ويكرف لقول الصادق ع لمعوية بن عمار في الصحيح إذ سأله ~~عن المحرم يطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه لا يقص شيئا منها حينئذ ان ~~استطاع فان كانت يؤذيه فليقلمها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام وفى حكم ~~القصر الإزالة بغيره وفى حكم الكل البعض كما في التذكرة والمنتهى وغيرهما ~~وفيهما انه لو انكسر ظفره كان له ازالته بلا خلاف بين العلماء لأنه يؤذيه ~~ويؤلمه واستشكل فيهما في الفدية حينئذ من الخبر ومن أصل البراءة وكونه ~~كالصيد الصائلة وقطع بأنه ان احتاج إلى مداراة فرخه ولا يمكنه الا بقص ظفره ~~قصه وعليه الفدية لأنه أزال ما منع من ازالته لضرر في غيره كما لو حلق رأسه ~~لضرر القمل وقال الحسن من انكسر ظفر فلا يقصه فان فعل أطعم شيئا في يده وهو ~~أقرب إلى الخبر التاسع إزالة الشعر عن الرأس واللحية أو غيرهما بالحلق أو ~~القص أو النورة أو غيرها للنصوص واجماع العلماء كما في التذكرة والمنتهى ~~وكونها ترفها وان قل حتى شعر ما وجز شعرة لنطق الاخبار بلزوم الفدية بسقوط ~~شئ من الشعر ويجوز مع الضرورة بالنصوص فالاجماع كما لو أداه القمل أو ~~القروح أو نبت الشعر في عينه PageV01P327 # أو نزل شعر حاجبه فغطى عينه أو احتاج إلى الحجامة المفتقرة إليه أي ~~الإزالة ولكن لا يسقط بشئ من ذلك الفدية للنصوص الا في الشعر النابت في ~~العين والحاجب الذي طال فغطى العين ففي المنتهى والتحرير والتذكرة والدروس ~~ان لا فدية لازالتها لان الضرر ms1291 بنفس الشعر فهو كالصيد الصايل ولو قطع عضوا ~~كان عليه شعر أو ظفر لم يتعلق بزوالهما شئ وفاقا للتذكرة والمنتهى لخروجه ~~عن مفهوم ازالتهما عرفا فضلا عن القص والقلم والحلق والنتف العاشر ولا ~~اختصاص له بالمحرم قطع الشجر والحشيش النابتين في الحرم بالنصوص والاجماع ~~ولا خلاف في جواز قطعهما في الحل للمحرم وغيره ولا في عموم حرمة قطعهما في ~~المحرم لهما والنصوص ناطقة بالامرين والقطع يعم القلع وقطع الغض والورق ~~والثمر والامر كذلك لعموم نحو خبر ابن مسلم سال أحدهما ع المحرم ينزع ~~الحشيش من غير الحرم قال نعم قال فمن الحرم قال الا وقول الصادق ع في صحيح ~~حريز كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين الا ما أنبته أنت ~~وغرسته وقوله ص لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها وفى التذكرة والتحرير ~~والدروس جواز قطع اليابس فإنه كقطع أعضاء الميتة من الصيد قلت لكن النصوص ~~عامة خلا لا يختلى خلاها قال في التذكرة نعم لا يجوز قلعه فان قلعه فعليه ~~الضمان لأنه لو لم يقلع النبت ثانيا ذكره بعض الشافعية ولا باس به انتهى ~~وفى المنتهى لا باس بقطع اليابس من الشجر والحشيش لأنه ميت فلم يبق له حرمة ~~انتهى ولعل الامر مختلف فقد ينبت اليابس ان لم يقلع وقد لا ينبت ولا اختلاف ~~بين قوليه ثم فيهما وفى التحرير يجوز اخذ الكماة والفقع من الحرم لأنه لا ~~أصل له فهو كالثمرة الموضوعة على الأرض قلت يمكن ان يقال لا يشمله الشجر ~~ولا الحشيش وفيهما أيضا انه ان انكسر غصن أو سقط ورق بغير فعل أدمى جاز ~~الانتفاع به قطعا وفى التذكرة والمنتهى اجماعا لان المحرم عليه هو القطع ~~وان كان بفعل أدمى فالأقرب ذلك وان كان هو الجاني ومن العامة من حرمه قياسا ~~على الصيد المذبوح في الحرم والفرق واضح لوجود النص في الصيد وافتقار حله ~~إلى أهلية الذابح وذبحه بشروط وسمعت قوله ع في صحيح حريز كل شئ ينبت في ~~الرحم فهو حرام على ms1292 الناس أجمعين وكذلك حسنه فيحتمل حرمة استعمال مثل ذلك ~~ثم المحرم كل شئ وحشيش في الحرم الا ان ينبت في ملكه كما في المبسوط ~~والشرايع والنافع لصحيح حماد بن عثمان سال الصادق ع عن الرجل يقلع الشجرة ~~عن مضربه أو داره في الحرم فقال إن كانت الشجرة لم يزل قبل ان يبنى الدار ~~أو تخير المضرب فليس له ان يقلعها وان كانت طرأت عليه فله قلعها وخبره أيضا ~~عنه ع في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم قال إن بنى المنزل والشجرة ~~فيه فليس له ان يقلعها وان كانت نبتت في منزله وهو له قلعها ولما اختص ~~المنزل اقتصر عليه في التهذيب والتحرير والمنتهى كما اختص الأول بالدار من ~~مدد أو غيره وهل المنزل هنا فاقتصر عليها في النهاية والمهذب والسرائر ~~والجامع والتلخيص والنزهة ثم الخبران وهذه الفتاوى يعم ما أنبته الانسان أو ~~أنبته الله فيه بل الأخير ظهر منها ونص في المبسوط والتذكرة على ما أنبته ~~الله فيه فغيره أولى واقتصر في الغنية والاصباح على ما غرسه الانسان في ~~ملكه وفى الجمل والعقود ولا يقلع شجر انبت في الحرم إلا شجر الفواكه ولا ~~اذخر ولا حشيشا إذا لم ينبت في ملك الانسان وظاهره اختصاص ذلك بالحشيش ~~وسمعت قول الصادق ع في صحيح حريز الا ما أنبته أنت وغرسته وهو يعم ما أنبته ~~في ملكه أو غيره وهو فتوى النهاية والمبسوط والسراير والنزهة والمنتهى ~~وقيده القاضي بملكه ولا فرق بين ان يكون من الحبس الذي من شانه ان ينبته ~~الآدميون كشجر الفواكه أولى وإذا جعل ملكه في الكتاب مصدرا وكان المعنى كون ~~النبات في ملكه لما ينبت عم الامرين أعني ما ينبت في ارض مملوكة له وما ~~أنبته في ارض مباحة فإنهما في ملكه أي مملوكان له والثاني ما ينبت في الحل ~~في ملكه أو ارض مباحة فقلعه أو قطعة وغرسه في الحرم كما نص عليه في الخلاف ~~والمبسوط وما نبت في ملكه من الحرم فقلعه أو قطعه وغرسه ms1293 في غيره منه وما ~~كان بذرا فأنبته في الحرم وما غصبه أو سرقه فغرسه في الحرم كذلك لعموم ~~الخبر والفتاوى ولا يعمه النبات في ملكه وإلا شجر الفواكه لقول الصادق ع في ~~خبر سليمان بن خالد ومرسل عبد الكريم لا ينزع من شجر مكة الا النخل وشجر ~~الفاكهة وقطع به الشيخ في كتبه والأكثر ولم يستثنى في الاقتصاد سواه وفى ~~الخلاف الاجماع على نفى الضمان عما جرت العادة بغرس الآدمي له نبت لغراسه ~~أولا في التذكرة شجر الفواكه والنخل يجوز قلعه سواء أنبته الله تعالى أو ~~الآدميون سواء كانت مثمرة كالنخل والكرام أو غير مثمرة كالصنوبر والخلاف ~~فكأنه أراد الشجرة الفواكه ما جرت العادة بغرسه توسعا والا الإذخر كما في ~~النهاية والمبسوط والوسيلة والتهذيب والمهذب والغنية والسرائر والجامع ~~والنافع والشرايع وغيرها لقول أبى جعفر ع في خبر زرارة رخص رسول الله ص في ~~قطع عود المحالة وهي البكرة التي يستقى بها من شجرة الحرم والإذخر وفى خبر ~~اخر له حرم الله حرمه بريدا في بريد ان يختلى خلاه و يعضد شجر الا الإذخر ~~وما روى أنه ص قال لحرم مكة لا يختلى خلالها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ~~ولا يلتقط لقطتها الا المعرف فقال العباس يا رسول الله الا الإذخر فإنه ~~للقبر ولسقوف بيوتنا وفى خبر اخر لصاغتنا وقبورنا وفى خبر اخر فإنه لقينهم ~~ولبيوتهم فقال ص الا الإذخر وفى التذكرة والمنتهى الاجماع ويحتمله الغنية ~~والا النخل وان خرجت عن شجر الفاكهة كما قيل لما سمعت من النص وإلا عودتي ~~المحالة كما في التهذيب والجامع لما سمعته وفيه جهل وارسال وأطلق الحلبي ~~حرمة قطع شجر الحرم واختلاء خلاه من غير استثناء الحادي عشر الفسوق بالنصوص ~~والاجماع وهو محرم على كل مكلف وانما عد من محرمات الاحرام لخصوص نهى ~~المحرم عنه في الكتاب والسنة هو الكذب كما في تفسير علي بن إبراهيم والمقنع ~~والنهاية والمبسوط والاقتصاد والسرائر والجامع والنافع والشرايع وظاهر ~~المقنعة والكافي ورواه الصدوق في معاني الأخبار مسندا عن ms1294 زيد الشحام عن ~~الصادق ع والعياشي في تفسيره عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ع وعن ~~محمد بن مسلم وفى التبيان ومجمع البيان وروض الجنان انه رواية أصحابنا وفى ~~فقه القران للراوندي انه رواية بعض أصحابنا وفى جمل العلم والعمل والمختلف ~~والدروس انه الكذب والسباب وحكى عن أبي على وبه صحيح معاوية بن عمار عن ~~الصادق ع وفى الجمل والعقود انه الكذب على الله وفى المهذب والغنية ~~والاصباح والإشارة انه الكذب على الله ورسوله أو أحد الأئمة ع وفى الغنية ~~انه عندنا كذلك وفى المختلف انه لا حجة عليه وان تمسكوا بالأصل فلا عبرة به ~~مع المنافى وان تمسكوا بأنه المبطل للصوم فهو المحرم هنا منعنا الملازمة ~~وفى التبيان الأولى ان نحمله على جميع المعاصي التي نهى المحرم عنها وتبعه ~~الراوندي في فقه القران ثم غلط الشيخ من خصه بما يحرم على المحرم لاحرامه ~~ويحل له لو لم يكن محرما بأنه تخصيص بلا دليل وفى صحيح علي بن جعفر عن أخيه ~~عليه السلام انه الكذب والمفاخرة وجعله في المختلف دليل مختاره لان ~~المفاخرة لا ينفك عن السباب فإنها انما يتم بذكر فضايل نفسه وسلبها عن خصمه ~~وسلب رزايل عن نفسه واثباتها لخصمه وهو معنى السباب وقال الحسن هو الكذب ~~والبدأ واللفظ القبيح الثاني عشر الجدال بالنصوص والاجماع وهو قول لا والله ~~وبلى والله كما في تفسير علي بن إبراهيم والمقنع والنهاية والمبسوط ~~والاقتصاد والجمل والعقود والمهذب والسرائر والغنية والجامع والشرايع ~~والاصباح والإشارة والاخبار به كثيرة والجدال في العرف الخصومة وهذه خصومة ~~متأكدة باليمين والأصل والبراءة من غيرها وكأنه لا خلاف عندنا في اختصاص ~~الحرمة بها وحكى السيد ان الاجماع عليه والأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة ~~كما هو ظاهر الأكثر للأصل والاخبار كحسن معاوية بن عمار سال الصادق عليه ~~السلام عن الرجل يقول لا لعمري وبلى لعمري قال ليس هذا من الجدال وانما ~~الجدال لا والله وبلى والله ونحوه صحيحة وزاد فيه واما قوله لا ها فإنما ~~طلب الاسم ms1295 وقوله يا هناه فلا باس به واما قوله لا بل شانيك فإنه من قول ~~الجاهلية وما رواه العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم انه سال أبا جعفر ~~عليه السلام عن المحرم قال لأخيه لا لعمري قال ليس هذا بجدال PageV01P328 # انما الجدال لا والله وبلى والله وعنه عن أحدهما عليهما السلام مثله ثم ~~الأقرب كما في التذكرة والمنتهى حصول الجدال بإحدى اللفظتين وعدم التوقف ~~عليهما وبه قطع في التحرير وفى المنتهى والانتصار وجمل العلم و العمل انه ~~الحلف بالله وهو أعم من الصيغتين ويؤيده عموم لفظ الجدال لكن لافى خصومة ~~واحتمال الحصر في الاخبار الإضافية والتفسير باللفظين التخصيص باللفظ ~~المؤكد بالحلف بالله لا بغيره وقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية واعلم ~~أن الرجل إذا حلف بثلاثة ايمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل وعليه ~~دم يهريقه ويتصدق به وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ~~ويتصدق به ونحوه عدة اخبار وهي تحتمل التقييد باليمين التي هي جدال وانما ~~أطلقت لان المقصود فيها بيان ما يوجب الكفارة منها والفصل بين الصادقة ~~والكاذبة ثم ظاهر الكتاب والدروس العموم لما يكون لخصومته وغيره وقال ~~الصادق عليه السلام لزيد الشحام فيما رواه الصدوق في معاني الأخبار والجدال ~~هو قول الرجل لا والله وبلى والله وسباب الرجل الرجل وفى رفع الدعوى ~~الكاذبة بالصيغتين اشكال من العمومات والنصوص على وجوب الكفارة في الصادق ~~ومن انه لا ضرر ولا حرج في الدين و وربما وجب عقلا وشرعا وهو الأقوى ولا ~~ينافيه وجوب الكفارة وقال أبو علي ما كان من يمين يريد بها طاعة الله وصلة ~~رحمه فمعفو عنها ما لم يداب في ذلك قال في المختلف وهذا لا باس به الثالث ~~عشر قتل هو أم الجسد كما في الشرايع والنافع كالقمل وغيره كالصبان والبرغوث ~~والقراد والحلمة لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار إذا أحرمت ~~فاتق قتل الدواب كلها الا الأفعى والعقرب والفارة وفى صحيح زرارة يحك رأسه ~~ما ms1296 يتعمد قتل دابة وأفتى الصدوق في المقنع بمضمون الأول وروى الثاني وفى ~~النهاية والسرائر لا يجوز له قتل شئ من الدواب وفى الكافي ان مما يجتنبه ~~المحرم قتل شئ من الحيوان عدا الحية والعقرب والفارة والغراب ما لم يخف ~~شيئا منه والدواب يشمل هو أم الجسد وكذا يشملها قول المبسوط لا يجوز له قتل ~~شئ من القمل والبراغيث وما أشبههما ونص الأكثر على خصوص القمل وبه قول ~~الصادق عليه السلام في خبر الحسين بن أبي العلا المحرم لا ينزع القمل من ~~جسده ولا من ثوبه متعمدا وان قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضه ~~بيده فإنه إذا لم يجز النوع فالقتل أولى وإذا وجبت الكفارة بالقتل خطأ ~~فعمدا أولى وخبر أبي الجارود قال سال وسال رجل أبا جعفر عليه السلام عن رجل ~~قتل قملة وهو محرم قال بئس ما صنع وحسن معاوية بن عمار وصحيحه سال الصادق ~~عليه السلام ما تقول في محرم قتل قملة قال لا شئ عليه في القمل ولا ينبغي ~~ان يتعمد قتلها ان كان لا ينبغي للتحريم وصحيحه سأله ع المحرم بحك رأسه ~~فيسقط منه القملة والثنتان قال لا شئ عليه ولا يعود أجاز ابن حمزة قتل ~~القمل على البدن مع تحريمه القائه عنه ولعله للأصل وظهور لا ينبغي في ~~الكراهية وعموم لا شئ عليه للعقاب وقول الصادق ع في صحيح معاوية لا بأس ~~بقتل القملة في الحرم وغيره وفي مرسل ابن فضال لا بأس بقتل البرغوث والقملة ~~والبقة في الحرم وليس فيهما ذكر للمحرم؟ وفي المبسوط لا يجوز له قتل ~~الزنابير والبراغيث والقمل الا انه إذا قتل القمل على بدنه لا شئ عليه وإذا ~~زاله عن جسمه فعليه الفداء والأولى ان لا يعرض له ما لم يؤذه قلت وذلك لنص ~~الاخبار على لزوم الفداء وفي القائه كصحيح حماد بن عيسى سال الصادق ع عن ~~المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها قال يطعم مكانها طعاما نص بعضها على ~~أنه لا شئ عليه في قتله ms1297 كصحيح معاوية وحسنه المتقدمين فليحمل خبر الحسين بن ~~أبي العلا على الاستحباب أو القتل بالإزالة عن البدن أو بعدها كما أشار ~~إليه المفيد واما خبر أبي الجارود؟ انه حك رأسه وهو محرم فوقعت قملة فسأله ~~ع فقال لا بأس قال أي شئ تجعل علي فيها قال وما اجعل عليك في قملة ليس عليك ~~فيها شئ فمع الضعف لم يتعمد الالقاء وليس في الاقتصاد والجمل والعقود ~~والمصباح ومختصره والغنية والمهذب الا إزالة القمل عن نفسه دون قتله لكن ~~زاد القاضي حرمة قتل البراغيث والبق وما أشبه ذلك إذا كان في الحرم وجوزه ~~في غيره وقال ابن زهره يحرم عليه ان يقتل شيئا من الجراد والزنابير مع ~~الاختيار فاما البق والبراغيث فلا بأس ان يقتل في غير الحرم وكذا قال ابن ~~سعيد لا يقتل المحرم البق والبرغوث في الحرم ولا بأس به في الحل مع اطلاقه ~~قبل ذلك حرمة قتل القمل والبرغوث عليه ويجوز له النقل لهوام الجسد من عضو ~~إلى آخر للأصل وقول الصادق ع في صحيح معاوية وان أراد ان يحول قملة من مكان ~~إلى مكان فلا يضره و اشترط ان لا يكون النقل معرضا للسقوط وأن يكون المنقول ~~إليه كالمنقول عنه أو أحرز ولا يجوز الالقاء للقمل عن الجسد قال ابن زهرة ~~بلا خلاف أحرمه وينص عليه ما مر من خبر الحسين بن أبي العلا وقول الصادق ع ~~في صحيح معاوية المحرم يلقي عنه الدواب كلها الا القملة فإنها من جسده ~~ويعضده اخبار أخر وما أوجب منها الفداء في القائه كصحيح حماد وابن مسلم ~~المتقدمين واما خبر مرة مولى خالد انه سال الصادق ع عن المحرم يلقي القملة ~~فقال ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة فبعد التسليم يمكن تقييده ~~بالايذاء واما القاء غيره من الهوام فحرمه المصنف لان قتلها انما حرم ~~للترفه بفقدها لا لحرمتها وقد يمنع الا القراد والحلم وهي كبار القردان قيل ~~أو صغارها وعن الأصمعي أول ما يكون القراد يكون قمقاما؟ ثم حميا ثم قرادا ms1298 ~~ثم حلما واما جواز القائهما عن الجسد فللأصل والضرر ولأنهما ليسا من هوامه ~~وصحيح معاوية المتقدم وصحيح ابن سنان سال الصادق ع أرأيت ان وجدت على قرادا ~~وحملة اطرحهما فقال نعم وصغار لهما؟ انهما رقيا في غير مرقاهما واستثنائهما ~~منقطع؟ فإنهما ليسا من هوام جسد الادمي الا ان يريد بالجسد أعم منه ~~وبالقائهما القائهما عن البعير كما في السرائر والجامع ويحتمله كلام النافع ~~والشرايع للأصل وخبر أبي عبد الرحمن سال الصادق ع عن المحرم يعالج وبر ~~الجمل فقال يلقى عنه الدواب ولا يدميه وظاهره الدود والأقوى ما في التهذيب ~~من جواز القاء القراد عن البعير دون الحلم للاخبار الكثيرة بلا معارض كقول ~~الصادق ع في صحيح معاوية ان ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقى ~~الحلمة وفي حسن حريز ان القراد ليس من البعير والحلمة من البعير بمنزلة ~~القملة من جسدك فلا يلقيها والق القراد الرابع عشر لبس المخيط للرجال بلا ~~خلاف كما في الغنية والمنتهى وفي التذكرة عند علماء الأمصار وفي موضع آخر ~~من المنتهى أجمع العلماء كافة على تحريم لبس المخيط وقال الصادق ع في صحيح ~~معاوية وحسنه لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم الا ان تنكسه ولا ثوبا تدرعه ~~ولا سراويل الا ان لا يكون لك ازار ولا خفين الا ان لا يكون لك نعل وعن ~~النبي ص انه سئل ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمايم ~~ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا أحدا لا يجد نعلين فليلبس ~~الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين وتقدم اشتراط لبس القباء بالاضطرار ~~والنكس وعدم ادخال اليدين في الكمين قال في التذكرة وقد الحق أهل العلم بما ~~نص النبي ص ما في معناه فالجبة والدراعة وشبهها ملحق بالقميص والتبان ~~والران وشبهها ملحق بالسراويل والقلنسوة وشبهها مساو للبرنس والساعدان ~~والقفازان وشبهها مساو للخفين قال إذا عرفت هذا فيحرم لبس الثياب المخيطة ~~وغيرها إذا شابهها كالدرع المنسوج والمقعود؟ كجبة اللبد والملصق بعضه ببعض ~~حملا على المخيط ms1299 لمشابهته إياه في المعنى من الترفه؟ والتنعم قلت بل لعموم ~~لفظ الخبرين إذ ليس فيهما اشتراط بالخياطة الا فميا له أزرار قال الشهيد ~~يجب ترك المخيط على الرجال وان قلت الخياطة وظاهر كلام الأصحاب لا يشترط ~~الإحاطة ويظهر من كلام ابن الجنيد اشتراطها حيث قيد المخيط بالضام للبدن ~~فعلى الأول يحرم التوشح بالمخيط والتدثر انتهى ويأتي في آخر الكتاب جواز ~~التوشح به على اشكال ولا يتم الاستدلال على ما يظهر من كلام الأصحاب بالمنع ~~مما له أزرار لجواز كونه للضم كما يعطيه قول الصادق ع في حسن الحلبي ويعقوب ~~بن شعيب وصحيح الحلبي في الطيلسان المزرر انما كره ذلك مخافة ان يرده ~~الجاهل فاما الفقيه فلا باس ان يلبسه ويرشد إليه ما مر من طرح القميص على ~~العاتق ان لم يكن له رداء والقباء منكوسا من غير ادخال اليدين في الكمين ~~وقال أحدهما ع في صحيح زرارة يلبس كل ثوب الا ثوبا يتدرعه والمشهور اختصاص ~~الحرمة بالرجال فيلبس ما شئن من المخيط عدا القفازين للأصل والاخبار ~~PageV01P329 # كصحيح يعقوب بن شعيب سال الصادق ع عن المرأة تلبس القميص أيزره عليها أو ~~تلبس الحرير والخز والديباج قال نعم لا باس به وقوله ع في صحيح العيص ~~المرأة المحرمة تلبس ما شائت من الثياب غير الحرير والقفازين ولأبي عينيه ~~إذا سأله عما يحل للمرأة ان تلبس الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع ~~والحرير ولمحمد بن علي الحلبي إذ سأله عن لبسها السراويل نعم انما يريد ~~بذلك الستر وفي صحيح ابن سنان المحرمة الحايض تحت ثيابها غلالة واما حرمة ~~القفازين فللأخبار والاجماع كما في الخلاف والغنية والقفاز كرمان ضرب من ~~الحلي تتخذه المرأة ليديها ورجليها كذا قاله بنو دريد وفارس وعباد وقال ~~الأزهري قال شمر القفازان شئ تلبسه نساء الاعراب في أيديهن يغطي أصابعهن ~~وأيديهن مع الكف قال يعني كما تلبسه حملة الجوارح من البازي و نحوه كما ~~قاله النعودي وغيره وقال خالد بن جنة القفازان يغفرهما المرأة إلى كعوب ~~المرفقين فهو سترة لها ms1300 وإذ لبست برقعها وقفازيها وخفها فقد تكتنت والقفاز ~~يتخذ من القطن فيحشى له بطانة وظاهره من الجلود واللبود انتهى وفي الصحاح ~~انه شئ يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار يزر على الساعدين من البرد ~~تلبسه المرأة في يديها وحرم في النهاية عليهن لبس المخيط عدا السراويل ~~والغلالة إذا كانت حايضا قال وقد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء ~~والأصل ما قدمناه وكذا المبسوط في موضع الا في القميص فظاهره ارتضاء الرخصة ~~فيه ولم ينص في الجامع الا على جواز السراويل لهن والغلالة للحايض والمستند ~~عموم المحرم في خبر النهي لهن والخطاب لكل من يصلح له وهو ممنوع وفي ~~الشرايع والتذكرة والمنتهى الاجماع على جواز لبس الحايض للغلالة وفي ~~المنتهى انه لا يعلم خلافا في جواز لبسهن السراويل وفي موضع اخر من المبسوط ~~جواز لبس المخيط لهن بلا تخصيص وقال ابن إدريس والأظهر عند أصحابنا ان لبس ~~الثياب المخيطة غير محرم للنساء بل عمل الطائفة وفتواهم واجماعهم على ذلك ~~وكذلك عمل المسلمين وفي التذكرة يجوز للمرأة لبس المخيط اجماعا لأنها عورة ~~وليست كالرجال وكذا المنتهى وذلك لانعقاد الاجماع بعد الشيخ أو عدم ~~الاعتداد بخلافه ولذا عقب ذلك في المنتهى بقوله ولا نعلم فيه خلافا الا ~~قولا شاذا للشيخ ولا اعتداد به واستدل في المختلف على جوازه بالاجماع مع ~~نقل خلافه وفي موضع من المنتهى وقال بعض منا شاذ لا يلبس المخيط وهو خطأ ثم ~~المخيط كله حرام على الرجال موجب للفدية ولو في الضرورة الا السراويل فيجوز ~~لبسه لفاقد الإزار باجماع العلماء كما في التذكرة وللاخبار كخبر معاوية بن ~~عمار المتقدمين وقول أبي جعفر ع في خبر حمران المحرم تلبس السراويل إذا لم ~~يكن معه ازار وفي المنتهى لا نعلم فيه خلافا ولا فداء عليه فيه قال في ~~التذكرة عند علمائنا وفي المنتهى انه اتفق عليه العلماء الا مالكا وأبا ~~حنيفة واستدل عليه فيهما مع ذلك بما في الخلاف من الأصل مع خلو الاخبار عن ~~الفدية قلت إن ثبت الاجماع ms1301 فهو الحجة وإلا عمه دليل الوجوب الا في الكفارات ~~انشاء الله وفى الغنية والاصباح انه عند قوم من أصحابنا لا تلبس حتى يفتق ~~ويجعل كالميزر وانه أحوط في الخلاف لا يلزمه فتقه للأصل وخلو الاخبار عنه ~~قلت وعلى الفتق يخرج عن المخيط ولا يتقيد بالضرورة ولا يحتمل ان يكون فيه ~~الفداء ويحرم على الرجل كل مخيط اختيارا وان قلت خياطته الا الطيلسان ~~المروز فيجوز له لبسه كما في النهاية والمبسوط والشرايع والنافع والمقنع ~~اختيارا كما يظهر منها ومن الكتاب والتذكرة والمنتهى والتحرير وأظهر منها ~~الدروس للأصل وما مر من خبري معاوية فإنهما جوزا لبس ما له أزرار إذا أنكسه ~~واطلقا وقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي في كتاب على لا يلبس طيلسانا ~~حتى ينزع أزراره قال انما كره ذلك مخافة ان يزره الجاهل فاما الفقيه فلا ~~باس ان يلبسه وفى الارشاد ولا يزر الطيلسان لو اضطر إليه وقد يشعر باشتراط ~~الضرورة في لبسه والطيلسان بفتح الطاء واللام وأجيز في العين والمخيط كسر ~~اللام وقال الجوهري والعامة يقول الطيلسان بكسر اللام قلت وحكى ضم اللام ~~أيضا وقال الأزهري لم اسمع الطيلسان بكسر اللام لغير اللبث يعنى ما في ~~العين قال ولم اسمع فميعلان بكسر العين وانما يكون مضموما كالخيزران ~~والجيسمان ولكن لما صارت الكسرة والضمة أختين واشتركتا في مواضع كثيرة دخلت ~~الكسرة مدخل الضمة و في العين أيضا لم يجئ فيعلان مكسورة غيره وأكثر ما يجئ ~~فيعلان مفتوحا أو مضموما وفى مواضع دخلت الضمة مدخل الكسرة وهو معرب بالشأن ~~كما في مغرب المطرزي معربة وتهذيب الأزهري قال المطرزي وهو من لباس العجم ~~مدور اسود قال وعن أبي يوسف في قلب الرداء في الاستسقاء ان يجعله أسفله ~~أعلاه فإن كان طيلسانا لا أسفل له أو حميصة أي كساء يثقل قلبها حول يمينه ~~على شماله قال وفى جمع التفاريق الطيالسة لحمتها قطن وسداها صوف الخامس عشر ~~لبس الخفين وكل ما يستر ظهر القدم اختيارا كما في الاقتصاد والجمل والعقود ~~والوسيلة والمهذب والنافع ms1302 والشرايع لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح ~~معاوية ولا يلبس سراويل الا ان يكون لك ازار ولا خفين الا ان لا يكون لك ~~نعلين وفى صحيح الحلبي أي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله ان يلبس ~~الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجور بين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما ~~ولاختصاصهما وغيرهما بالخف والجورب اقتصر عليهما في المقنع والتهذيب وفى ~~النهاية أقصر على الخف والشمشك ولم يتعرض لشئ من ذلك في المصباح ومختصره ~~ولا في الكافي ولا في جمل العلم والعمل ولا في المقنعة ولا في المراسم ولا ~~في الغنية ولا يحرم عندنا الا ستر ظهر القدم بتمامه باللبس لا ستر بعضه ~~والا لم يخبر لبس النعل وأوجب احمد قطع القيد منه والعقب ولا الستر كان غير ~~اللبس لجلوس وبالقاء طرف الإزار والجعل تحت ثوب عند النوم وغيره للأصل ~~والخروج عن النصوص والفتاوى وهل يعم التحريم النساء ظاهر النهاية والمبسوط ~~العموم وأظهر منهما الوسيلة لعموم الاخبار والفتاوى وخيرة الشهيد العدم ~~وحكاه عن الحسن للأصل وارشاد إباحة السراويل وتعليلها بالستر إليه ومما مر ~~من قوله عليه السلام في صحيح العيص تلبس ما شائت من الثياب ان دخل نحو الخف ~~في الثياب والاخبار بان احرامها في وجهها ويجوز له لبس الخفين إذا اضطر ~~إليه اجماعا وان كان عليه الفدية كما يأتي وقد نص عليه الخبران وغيرهما ~~وإذا جاز لبسهما فالجورب والمداس و الشمشك أولى وفى المبسوط لا يلبس الشمشك ~~على حال يعنى ولا ضرورة فإنه ذكره عندما ذكر لبس الخفين للضرورة ونحوه ~~الوسيلة وكأنهما يريدانه من غير شق الظهر ولا يجب ان يشقهما في ظهر القدمين ~~لو اضطر إليهما كما في المبسوط والوسيلة والجامع لقول الصادق عليه السلام ~~في خبر أبي بصير له ان يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك وليشق عن ظهر القدم ~~ولقول أبى جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم في المحرم يلبس الخف إذا لم ~~يكن له نعل قال نعم لكن يشق ظهر القدم وللاحتياط وحرمة لبس ms1303 ما يستر ظهر ~~القدم بلا ضرورة ولا ضرورة إذا أمكن الشق وهو خيرة المختلف على رأى وفاقا ~~لاطلاق المقنع والنهاية والتهذيب والمهذب وصريح السراير والشرايع للأصل ~~وضعف الخبرين واطلاق صحيح الحلبي المتقدم وصحيح رفاعة سال الصادق عليه ~~السلام عن المحرم يلبس الجوربين قال نعم والخفين إذا اضطر إليهما والاجماع ~~على ما ادعاه ابن إدريس ويظهر نحوه من الشرايع لقوله وهو يعنى القول بالشق ~~متروك وكذبه المصنف في المنتهى للخلاف والخبرين وفى الخلاف من لا يجد ~~النعلين لبس الخفين وقطعهما حتى يكونا من أسفل الكعبين على جهتهما وبه قال ~~ابن عمرو النخعي وعروة بن الزبير والشافعي وأبو حنيفة وعليه أهل العراق ~~وقال عطاء وسعيد بن مسلم القداح يلبسهما غير مقطوعين ولا شئ عليه وبه قال ~~أحمد بن حنبل وقد رواه أيضا أصحابنا وهو الأظهر دليلنا انه إذا لم يلبسهما ~~الا مقطوعين فلا خلاف في كمال احرامه وإذا لبسهما كما هما فيه الخلاف وروى ~~ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وآله قال فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين ~~وليقطعها حتى يكونا أسفل من الكعبين وهذا نص واما الرواية الأخرى فقد ~~ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره يعنى التهذيب انتهى وقال أبو علي لا يلبسهما ~~إذا لم يجد نعلين حتى يقطعهما من أسفل الكعبين وقال ابن حمزة شق ظاهر قدمين ~~وان قطع الساقين كان أفضل قلت وأرسل في بعض الكتب عن أبي جعفر الباقر عليه ~~السلام لا باس للمحرم إذا لم يجد نعلا واحتاج إلى الخف ان يلبس خفا دون ~~الكعبين وكان الشيخ أراد اهمال القطع في اخبارنا وهو دليل عدم الوجوب إذا ~~كان في مقام البيان وقطع المصنف في التحرير وموضع من التذكرة والمنتهى ~~بوجوب هذا القطع وجعله في موضع اخر من المنتهى أولى خروجا من الخلاف واخذا ~~باليقين وظاهر التذكرة والمنتهى ان الشق المتقدم هو هذا القطع فقال في ~~المنتهى في تروك الاحرام وهل يجب عليهما شقها أم لا ذهب الشيخ إلى شقها وبه ~~قال عروة بن الزبير ومالك والثوري والشافعي ms1304 واسحق وابن المنذر وأصحاب الرأي ~~وقال ابن إدريس ولا يشقهما ورواه الجمهور عن علي عليه السلام وبه قال عطا ~~وعكرمة وسعيد بن سالم وعن أحمد PageV01P330 # روايتان كالقولين واحتج الشيخ بخبر ابن عمر وخبر ابن مسلم عن الباقر عليه ~~السلام واحتج لابن إدريس واحمد بحديث ابن عباس وجابر من لم يجد نعلين ~~فليلبس خفين وفيه ما تعرض له في مسائل ثوبي الاحرام من أنه مطلق والا ولأن ~~مقيدان وبقول علي عليه السلام قطع الخفين فساد يلبسهما كما هما رواه ~~الجمهور قال ولأنه ملبوس أبيح لعدم غيره فلا يجب قطعه كالسراويل وفيه مع ~~أنه قياس ما ذكره في بحث ثوبي الاحرام من الافتراق بان السراويل لا يمكن ~~لبسه بعد فتقه بخلاف الخفين قال ولأن قطعه لا يخرجه عن حالة الخطر فان لبس ~~المقطوع مع وجود النعل حرام كلبس الصحيح ولأن فيه اتلافا لماليته وقد نهى ~~النبي صلى الله عليه وآله عن إضاعة المال قال وعن عايشة ان النبي صلى الله ~~عليه وآله رخص للمحرم ان يلبس الخفين ولا يقطعهما وكان ابن عمر يفتى ~~بقطعهما قالت صفية فلما أخبرته بحديث عايشة رجع قال قال بعضهم والظاهر أن ~~القطع منسوخ فان عمرو بن دينار روى الحديثين معا وقال انظروا أيهما كان قبل ~~قال الدارقطني قال أبو بكر النيسابوري حديث ابن عمر قبل لأنه قد جاء في بعض ~~رواياته قال نادى رجل يا رسول الله وهو في المسجد يعنى بالمدينة فكأنه كان ~~قبل الاحرام وفى حديث ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله ~~يخطب بعرفات يقول من لم يجد نعلين فليلبس خفين فدل على تأخره عن حديث ابن ~~عمر فكان ناسخا انتهى وكذا في بحث لبس ثوبي الاحرام ذكر انه يقطعهما إلى ~~ظاهر القدم كالشمشكين واستدل عليه بالخبرين وذكر خلاف ابن إدريس ونحو ذلك ~~التذكرة في الموضعين وكلام ابن حمزة وصريح في المغايرة واعلم أنه مع وجود ~~النعلين لا يجوز لبس الخفين ولا مقطوعين إلى ظهر القدم كما نص عليه في ~~الخلاف ms1305 والتذكرة والمنتهى والتحرير لكونه حينئذ كالجورب والشمشك وكذا إذا ~~أوجب الشق فوجد نعلين ولم يجز لبس خفين مشقوقين إذ لم يجوز في الشرع لبسهما ~~إلا اضطرارا مع ايجاب الشق نعم ان لم يجب الشق كان النعل أولى كما في ~~الدروس لا متعينة السادس عشر لبس الخاتم للزينة كما قطع به الأكثر لخبر ~~مسمع سال الصادق عليه السلام أيلبس المحرم الخاتم قال لا يلبسه للزينة ~~وللتعليل بالزينة في الاكتحال بالسواد أو النظر في المرأة ولم يذكر في ~~المقنع ولا الفقيه ولا في جمل العلم والعمل ولا في المصباح ولا مختصره ولا ~~في المراسم ولا الكافي وكرهه ابنا سعيد في النافع والجامع ولا يحرم لبسها ~~للسنة للأصل ومفهوم الخبر وصريح نحو صحيح محمد بن إسماعيل قال رأيت العبد ~~الصالح عليه السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة ونحوه لبس ~~الحلي للمرأة غير المعتاد كما في النهاية والمبسوط والسرائر لقول الصادق ~~عليه السلام في صحيح حريز إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للاحرام لم تنزع ~~حليها وعليه يحمل قوله عليه السلام في حسن الحلبي المحرم لا تلبس الحلي ولا ~~المصبغات الا صبغا لا تردع وهذا الخبر فتوى المقنع وفى الاقتصاد والاستبصار ~~والتهذيب والجمل والعقود والنافع والجامع كراهية وفى الشرايع ان الأولى ~~تركه وذلك للأصل واطلاق نحو الاخبار الآتية في جواز لبسها الحلي وضعف دلالة ~~الخبرين لكن لكون دلالة الأولى بالمفهوم وكراهية المصبغات ولبسها للزينة ~~ولو ما اعتادته كما في النهاية والمبسوط والسرائر والمقنعة لنحو قول الصادق ~~عليه السلام في صحيح ابن مسلم المحرمة تلبس الحلي كله الا حليا مشهورا ~~للزينة وفى خبر الكاهلي تلبس المرأة المحرمة الحلي كله الا القرط المشهور ~~والقلادة المشهورة ولارشاد ما مر إليه وكرهه ابن سعيد للأصل واطلاق نحو ~~قوله عليه السلام في خبر مصدق بن صدقة تلبس المحرمة الخاتم من ذهب وليعقوب ~~بن شعيب في الصحيح تلبس المسك و الخلخالين ويجوز لها لبس المعتاد من الحلي ~~إذا لم تقصد الزينة اتفاقا وللاخبار والأصل ولكن يحرم عليها ms1306 اظهاره للزوج ~~كما هو ظاهر النهاية والمبسوط والسراير لأنه يهيج الشهوة فربما أدى إلى ~~الفساد ولصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سال أبا الحسن عليه السلام عن المرأة ~~تكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق ويحرم فيه وهو ~~عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها انتزعه إذا أحرمت أو تتركه على ~~حاله قال يحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها وسيرها والخبر ~~يعم الزوج وغيره اما الأجانب فهم أولى واما المحارم فالأولى الستر عنهم ~~عملا بعمومه السابع عشر الحناء للزينة على رأى وفاقا للمقنعة والاقتصاد ~~فمحرم فيهما الزينة مطلقا لما مر من الاخبار وخلافا للأكثر ومنهم المصنف في ~~الارشاد والتحرير والتذكرة والمنتهى بناء على الأصل وصحيح ابن سنان سال ~~الصادق عليه السلام عن الحناء فقال إن المحرم ليمسه ويداوى به بعيره وما هو ~~بطيب وما به باس وأجاب في المختلف بمعارضة الأصل بالاحتياط وكان الأولى ~~المعارضة بتلك الأخبار والقول بموجب الخبر فانا لا نحرمه الا للزينة وقيل ~~الأحوط الاجتناب مطلقا لحصول الزينة وتهيج الشهوة وان لم يقصد الثامن عشر ~~تغطية الرأس أي ما فوق الوجه للرجل بالنصوص واجماع العلماء كما في التذكرة ~~والمنتهى كلا أو بعضا كما فيهما وفى التحرير والدروس لقول أبى جعفر عليه ~~السلام في خبر القداح احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه ولصحيح ~~عبد الرحمن سال أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يجد البرد في اذنيه ~~يغطيهما قال لا وصحيح ابن سنان سمع أباه يسئل الصادق عليه السلام وقد أذاه ~~حر الشمس ترى ان استتر بطرف ثوبي فقال عليه السلام لا باس بذلك ما لم يصب ~~رأسك نعم رخص في عصابتي القربة والصداع وسال ابن مسلم الصادق عليه السلام ~~في الصحيح عن المحرم يضع عصابة القربة على رأسه إذا استسقى قال نعم وقال ~~عليه السلام في صحيح معاوية بن وهب لا باس بان يعصب المحرم رأسه من الصداع ~~وعمل بهما الأصحاب ففي المقنع تجويز عصابة القربة وفى التهذيب والنهاية ~~والمبسوط ms1307 والسراير والجامع والتحرير والتذكرة والمنتهى تجوير التعصب لحاجة ~~وأطلق ابن حمزة التعصب ويظهر من التذكرة والمنتهى التردد في دخول الاذنين ~~في الرأس و في التحرير ان الوجه دخولهما والتغطية محرمة بأي شئ كان بثوب أو ~~غسل أو طين أو دواء أو حناء أو حمل متاع أو نحو طبق أو غير ذلك ولو ~~بالارتماس في الماء أو غيره للعمومات وخصوص نحو قول الصادق عليه السلام في ~~صحيح حرير لا يرتمس المحرم في الماء وهو كثير وللعامة خلاف في الخضاب ~~الرقيق واخر في الطين واخر في العسل واللبن الثخين واخر فيما يحمله على ~~رأسه من متاع أو غيره وفى المبسوط من خضب رأسه أو طينه لزمه الفداء كمن ~~غداه بثوب بلا خلاف وأجاز في التحرير والمنتهى التلبيد بان يطلى رأسه بعسل ~~أو صمغ لتجتمع الشعر ويتلبد ولا يتحلله الغبار و لا يصيبه الشعث ولا يقع ~~فيه الربيب وقال روى ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يهل ~~ملبدا وحكاه في التذكرة عن الحنابلة وأجاز فيها وفى المنتهى الستر باليد ~~كما في المبسوط لان الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر ولذا لو وضع ~~يديه على فرجه لم يجزئه في الستر ولأنه مأمور بمسح رأسه في الوضوء قلت ~~وللنص على جواز حك الرأس وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية لا باس ان ~~يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس وقال لا باس ان يستر بعض جسده ببعض ~~قال الشهيد وليس صريحا في الدلالة فالأولى المنع وفى التحرير ان فيه اشكالا ~~وفى المنتهى انا لا نعلم خلافا في جواز غسل الرأس وإفاضة الماء عليه وفى ~~التذكرة الاجماع عليه لخروجه عن مسمى التغطية عرفا ووجوب الغسل عليه بموجبه ~~واستحبابه له بأسبابه و قال الصادق عليه السلام في صحيح حريز إذا اغتسل ~~المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض ~~وسأله زرارة في الصحيح هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء فقال يحك رأسه ms1308 ما لم ~~يتعمد قتل دابة ولا باس بان يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا ~~فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء الا من احتلام ومضمونه فتوى المقنع ~~والدروس قلت ولعل منع الملبد من الصب للاحتراز عن سقوط الشعر ولا يدل الخبر ~~على جواز التلبيد مطلقا فضلا عنه اختيارا وفى التذكرة والدروس القطع بجواز ~~التوسد لأنه يصدق عليه عرفا انه مكشوف الرأس فان غطاه أي رأسه عمدا اختيارا ~~أو اضطرارا أو سهوا أوجب عليه الالقاء للغطاء إذا زال العذر اتفاقا لحرمة ~~التغطية استدامة كالابتداء واستحب تجديد التلبية حينئذ كما في السرائر ~~والنافع والشرايع لصحيح حرير سال الصادق عليه السلام عن محرم غطى رأسه ~~ناسيا قال تلقى القناع عن رأسه ويلبى ولا شئ عليه وصحيح الحلبي سأله عليه ~~السلام عن المحرم يغطى رأسه ناسيا أو نائما فقال يلبى إذا ذكر ولا يجب مما ~~هو ظاهر الخبرين والشيخ وابني حمزة وسعيد للأصل وفيه ما فيه ويجوز تغطية ~~الرأس للمرأة للأصل والاخبار والاجماع وعليها ان يسفر عن وجهها PageV01P331 # بالاجماع والاخبار ولكن يجوز لها وقد يجب إذا زادت التستر عن الأجانب سدل ~~النقاع أي ارساله من رأسها إلى طرف انفها كما في النهاية والشرايع والنافع ~~وفى التذكرة عند علمائنا أجمع وهو قول عامة أهل العلم وفى المنتهى لا نعلم ~~فيه خلافا وأطلق في المبسوط والوسيلة والجامع فلم يفتى بطرف الانف اما جواز ~~السدل بل وجوبه بين فمع الاجماع لأنها عورة يلزمها التستر من الرجال ~~الأجانب وللاخبار كقول الصادق عليه السلام لسماعة ان مر بها رجل استرت منه ~~بثوبها واما إلى طرف الأنف فلصحيح العيص عنه عليه السلام يسدل الثوب على ~~وجهها قال قلت حد ذلك إلى أين قال إلى طرف الأنف قدر ما تبصر وعن الحلبي في ~~الحسن انه مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال احرمي ~~واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك فإنك ان تنقبت لم يتغير لونك فقال له رجل ~~إلى أين ترخيه يغطى عينها قال ms1309 نعم قال قلت يبلغ فمها قال نعم وقال عليه ~~السلام في خبر حريز المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن وفى صحيح زرارة ~~ان المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها وانما يجوز السدل إذا لم يصب الثوب وجهها ~~كما في المبسوط والجامع بان تمتعه بيدها أو بخشبة من أن يباشر وجهها قال ~~الشيخ فان باشرها وجهها الثوب الذي أسدلته متعمدا كان عليها دم وفى التحرير ~~والتذكرة والمنتهى فان أصابها ثم زال أو ازالته بسرعة فلا شئ عليها والأوجب ~~الدم ثم في التحرير فيه نظر وفى التذكرة ويشكل بان السدل لا يكاد يسلم من ~~إصابة البشرة ولو كان شرطا لتبين لأنه موضع الحاجة واختار العدم في المنتهى ~~لذلك وفى موضع اخر منه قال بعض الجمهور ان ازالته في الحال فلا شئ عليهما ~~والأوجب عليها دم ولا اعرف فيه نصا لأصحابنا وفيه وفى التذكرة والدروس انه ~~إذا تعارض فيهما وجوب ستر الرأس للصلاة مثلا ووجوب كشف الوجه للاحرام ~~لاقتضاء الأول ستر بشئ من الوجه والثاني كشف شئ من الوجه من باب المقدمة ~~سترت شيئا من وجهها لان الستر أحوط من الكشف لكونها عورة ولأن المقصود ~~اظهار شعار الاحرام بكشف الوجه بما يسمى به مكشوفة الوجه وهو حاصل مع ستر ~~جزء يسير منه كما يصدق كشف الرأس مع عصابة القربة قلت إذا جاز السدل وخصوصا ~~إلى الفم والذقن أو النحر فلا تعارض ان لم يجب المجافاة نعم ان وجبت ستر ~~الجمع في السجود هل يجوز للرجل ستر الوجه المشهور الجواز حتى نسب في ~~التذكرة والمنتهى والخلاف إلى علمائنا أجمع ويدل عليه الأصل والاخبار بان ~~احرام الرجل في رأسه واحرام المرأة في وجهها ويتخير وجه المحرم إذا فات دون ~~رأسه وصحيح الحلبي سال الصادق عليه السلام عن المحرم ينام على وجهه وهو على ~~راحلته فقال لا باس بذلك وخبر عبد الملك القمي سأله عليه السلام الرجل ~~المحرم يتوضأ ثم يحلل وجهها بالمنديل نحوه كله قال لا باس وما في قرب ~~الإسناد للحميري من قول أمير ms1310 المؤمنين عليه السلام في خبر البختري المحرم ~~يغطى وجهه عند النوم والغبار إلى طراز شعره ولكن التغطية ليست نصا فيما ~~يصيب الوجه وكلام الحسن يحتمل الحرمة وحرمه الشيخ في التهذيب إذا لم ينو ~~الكفارة لمضمر الحلبي المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده وهو مع ~~التسليم لا يفيد الحرمة التاسع عشر التظليل للرجل فوق رأسه سائرا بان يجلس ~~في محمل أو كنيسة أو عمارته مظللة أو شبهها وفاقا للمشهور للاخبار وهي ~~كثيرة وفى الخلاف والتذكرة والمنتهى الاجماع عليه وقال أبو علي يستحب ~~للمحرم ان لا يظلل على نفسه لان السنة بذلك جرت قال في المختلف فان أراد ~~بذلك المتعارف من المستحب وهو الذي يتعلق بفعله مدح ولا يتعلق بتركه ذم فهو ~~ممنوع قلت إن اراده فلعله استند مع الأصل بنحو صحيح الحلبي سال الصادق عليه ~~السلام عن المحرم يركب في القبة قال ما يعجبني الا ان يكون مريضا وليس نصا ~~في الجواز وقوله عليه السلام في صحيح جميل لا باس بالظلال للنساء وقد رخص ~~فيه للرجال وحمله الشيخ على الضرورة وصحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه ~~السلام أظلل وانا محرم فقال نعم ويجوز اضطراره هذا إذا ظلل فوق رأسه فاما ~~الاشكال بثوب ينصبه لا على رأسه ففي الخلاف والمنتهى جوازه بلا خلاف وقال ~~ابن زهرة ويحرم عليه ان يستظل وهو ساير بحيث يكون الظلال فوق رأسه كالقبة ~~قلت ويؤيده الأصل وورود أكثر الاخبار بالجلوس في القبة أو الكنيسة أو برفع ~~ظلال المحمل أو بالتظليل عليه ولكن يعارضها عموم نحو قول الصادق عليه ~~السلام في خبر المعلى بن خنيس لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ولا باس ان ~~يستتر بعضه ببعض وخبر إسماعيل بن عبد الخالق سأله عليه السلام هل يستتر ~~المحرم من الشمس فقال لا الا ان يكون شيخا كبيرا أو قال ذا علة وخبر سعيد ~~الأعرج سأله عليه السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده قال لا الا ~~من علة وحسن عبد الله المغيرة سال الكاظم ms1311 عليه السلام عن الظلال للمحرم ~~فقال اضح ان أحرمت له قال قلت انى محرور وان الحر يشتد على فقال اما علمت ~~أن الشمس تغرب بذنوب المحرمين إذ لو جاز الاستتار بما لا يكون فوق الرأس ~~ليبين له وخبر قاسم الصيقل ان أبا جعفر عليه السلام كان يأمر بقلع القبة ~~والحاجبين إذا أحرم وعموم الاخبار بتجويز التظليل مع التكفير إذا اضطر لحر ~~أو علة من غير تعرض للاستتار بما لا يكون فوق الرأس في شئ ء منها ولو كان ~~جايزا اختيارا وجب الاقتصار عليه إذا اندفعت به الضرورة وفى الدروس هل ~~التحريم في الظل لفوات الضحا أو لمكان الستر فيه نظر لقوله عليه السلام اضح ~~لمن أحرمت له والفايدة فيمن جلس في المحمل بارزا للشمس وفيمن تظلل به وليس ~~فيه يعنى يجوز الأول على الثاني دون الأول والثاني بالعكس قال وفى الخلاف ~~ان للمحرم الاستظلال بثوب ينصبه ما لم يمسه فوق رأسه وقضية اعتبار المعنى ~~الثاني انتهى وسمعت الخبرين المختلفين في الاستتار باليد والأحوط العمل على ~~خبر أبي سعيد ولذا اقتصر الشهيد على حكايته ويعضد خبر المعلى وقول الصادق ~~عليه السلام في صحيح معاوية لا باس بان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر ~~الشمس ولا باس ان يستتر بعض جسده ببعضه وخبر محمد بن الفضيل وبشير بن ~~إسماعيل عن الكاظم عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يركب ~~راحلته فلا يستظل عليها ويؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض وربما ستر وجهه ~~بيده وهذا فتوى المقنع اختيارا فلو اضطر جاز اتفاقا وفدى وليس من الضرورة ~~مطلق الحر أو البرد أو المطر بل التضرر لعلة أو كبر أو ضعف أو شدة حر أو ~~برد لا يتحمل وسمعت قول الكاظم عليه السلام لابن المغيرة وسأله اسحق عن ~~المحرم يظلل عليه وهو محرم فقال لا الا مريض أو من به علة والذي لا يطيق ~~الشمس وعن ابان عن زرارة قال سألته عن المحرم أيتغطى فقال اما من الحر ~~والبرد فلا وسال ms1312 عبد الرحمن بن الحجاج الكاظم عليه السلام عن المحرم إذا ~~اصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها فقال هو اعلم بنفسه إذا علم أنه لا ~~يستطيع ان يصيبه الشمس فليستظل منها وسأله عليه السلام عثمان بن عيسى ~~الكلابي ان علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد ان يحرم فقال إن كان ~~كما زعموا فيظل فليحمل المطلقات على هذه الخصوصيات حتى صحيح سعد بن سعد ~~الأشعري سال الرضا عليه السلام عن المحرم يظلل على نفسه فقال امن علة فقال ~~يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال هي علة يظل ويفدي ولذا قال الشيخان في ~~المقنعة والنهاية لا يظلل الا إذا خاف الضرر العظيم وكذا ابن إدريس وقال في ~~التذكرة والمنتهى وفاقا للتهذيب والاستبصار انه لا يجوز للمختار الاستظلال ~~وان التزم الكفارة لحسن عبد الله بن المغيرة قال الكاظم عليه السلام أظلل ~~وانا محرم قال لا قال أفأظلل وأكفر قال لا قال فان مرضت قال ظلل وكفر وفى ~~المقنع لا باس ان يضرب على المحرم الطلال ويتصدق بمد كل يوم وظاهره الجواز ~~اختيارا إذا التزم الفداء وفى الدروس وروى علي بن جعفر جوازه مطلقا ويكفر ~~قلت إن أراد روايته أنه قال لأخيه عليه السلام أظلل وانا محرم فقال نعم ~~وعليك الكفارة فتحمل الضرورة ويجوز اختيارا للمرأة كما نص عليه الصدوق ~~والشيخ وابنا حمزة وإدريس وابنا سعيد وغيرهم للأصل ومناسبة الاستتار لهن ~~وضعفهن عن احتمال الحر والبرد والشمس وللاخبار وفى النهاية ان اجتنابه أفضل ~~ويحتمله المبسوط وكأنه لاطلاق المحرم والحاج في كثير من الاخبار وبعض ~~الفتاوى كفتوى المقنعة وجمل العلم والعمل وأطلق الشيخ أيضا في جملة من كتبه ~~وجماعة كسلار والقاضي والحلبيين ويختص المريض والمرأة به أي التظليل لو ~~زاملهما للاخبار والاعتبار ولا يعرف فيه خلافا واما مرسل العباس بن معروف ~~انه سال الرضا عليه السلام عن المحرم له زميل فاعتل وظلل PageV01P332 # على رأسه له ان يستظل قال نعم فيحتمل ما ذكره الشيخ من عود الضمير على ~~العليل وكان الشهيد لم يرتضه فقال ms1313 وفى رواية مرسلة عن الرضا عليه السلام ~~يجوز لشريك العليل والأشهر اختصاصه به وكأنه يغنى الأشهر في الرواية ويجوز ~~المشي تحت الظلال كما في النهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والجامع لصحيح ~~ابن بزيع انه كتب إلى الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم ان يمشى تحت ظلل ~~المحمل فكتب نعم واقتصر عليه في المقنع وما في احتجاج الطبرسي ان محمد بن ~~الحسن سال موسى عليه السلام بمحضر من الرشيد وهم بمكة أيجوز للمحرم ان يظلل ~~عليه محمله فقال عليه السلام لا يجوز ذلك مع الاختيار فقال محمد فيجوز ان ~~يمشى تحت الظلال مختارا فقال عليه السلام نعم فتضاحك محمد من ذلك فقال عليه ~~السلام أتعجب من سنة النبي صلى الله عليه وآله وتستهزء بها ان رسول الله ~~صلى الله عليه وآله كشف ظلاله في احرامه ومشى تحت الظلال وهو محرم ان احكام ~~الله يا محمد لا تقاس فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل سواء السبيل فسكت محمد ~~لا يرجع جوابا وهل معنى ذلك أنه إذا نزل المنزل جاز له ذلك كما جاز جلوسه ~~في الخيمة والبيت وغيرهما لا في سيره أو جوازه في السير أيضا حتى أن حرمة ~~الاستظلال يكون مخصوصا بالراكب كما يظهر من المسالك أو المعنى المشي في ~~الظل سائرا بحيث يكون ذو الظل فوق رأسه أوجه ففي المنتهى إذا نزل جاز ان ~~يستظل بالسقف والحايط والشجرة والجناء والخيمة وان ينزل تحت الشجرة ويطرح ~~عليها ثوبا يستتر به وان يمشى تحت الظلال وهو يفيد الأول وهو أحوط لاطلاق ~~كثير من الاخبار في النهى عن التظليل ثم الأحوط من الباقيين هو الأخير وقطع ~~فخر الاسلام في شرح الارشاد بان المحرم عليه ساترا انما هو الاستظلال بما ~~ينتقل معه كالمحمل اما لو مشى تحت سقف أو ظل بيت أو سوق أو شبهه فلا باس ~~قلت أكثر هذه يدخل في الضرورة واما جواز المشي في الطريق في ظل الجمال و ~~المحامل والأشجار اختيارا ففيه الكلام خصوصا تحتها ولم يتعرض لذلك الأكثر ~~ومنهم ms1314 المصنف في غير الكتاب والمنتهى والشيخ في غير الكتابين بل أطلقوا ~~حرمة التظليل أو إلى النزول و يجوز التظليل جالسا في المنزل للأصل والاخبار ~~والاجماع وهل الجلوس في الطريق لقضاء حاجة أو اصلاح شئ أو انتظار رفيق أو ~~نحوها كذلك احتمال العشرون لبس السلاح اختيارا على رأى وفاقا للمشهور ~~للاحتياط لأنه قول الأكثر ولمفهوم قول أبى جعفر عليه السلام في خبر زرارة ~~لا باس بان يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو وقول الصادق عليه السلام ~~لابن سنان في الصحيح إذ سأله أيحمل السلاح المحرم إذا خاف المحرم عدوا أو ~~سرقا فليلبس السلاح وفى صحيح اخر له المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا ~~كفارة عليه وفيه لزوم الكفارة يلبسه إذا لم يخف ولا قائل به الا ان يغطى ~~الرأس كالمغفر أو يحيط بالجسد كالدرع وهما انما يحرمان لذلك لا لكونهما من ~~السلاح وخلافا للمحقق فكرهه وكذا المصنف في التحرير والارشاد والمنتهى ~~للأصل وضعف دلالة المفهوم وكأنه لبسه وبالنهي من الاظهار قول الصادق عليه ~~السلام في حسن حريز وصحيحه لا ينبغي ان يدخل الحرم بسلاح الا ان يدخله في ~~جوالق أو يغيبه وفى خبر أبي بصير لا باس بان يخرج بالسلاح من بلده ولكن إذا ~~دخل مكة لم يظهر وبالنهي عن الحمل قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر ~~الأربعمائة المروى في الخصال لا يخرجوا بالسيف إلى الحرم ويجوز له لبس ~~المنطقة وشد الهميان وهو ودعاء الدراهم والدنانير على الوسط كما في المقنعة ~~والوسيلة والجامع للأصل وان كانا مخيطين ونحو صحيح يعقوب بن شعيب سال ~~الصادق عليه السلام عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه فقال نعم يلبس المنطقة ~~والهميان وقوله عليه السلام في صحيح أبي بصير كان أبى عليه السلام يشد على ~~بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها فإنها من تمام حجه وفى التذكرة ~~والمنتهى ان جواز لبس الهميان قول جمهور العلماء وكرهه ابن عمر ونافع وانه ~~يشتد الحاجة إليه ولو لم يجز لزم الحرج الفصل الثاني في الطواف ms1315 قد بينا ان ~~المتمتع يقدم عمرته على حجه فإذا أحرم من الميقات دخل مكة الطواف العمرة ~~واجبا مقدما على حجه فلذا قدمنا الكلام في الطواف اما القارن والمفرد ~~فيقدمان الوقوف عليه ولذا قدمه المحقق وفى الطواف مطالب ثلاثة الأول في ~~واجباته شرطا أو جزء أو كيفية أو غيرها وهي ثلاثة عشر أو أربعة عشر بعد ~~الطهارتين واحد واثنين عقد لها أحد عشر بحثا ومنها الموالاة بين أربعة ~~اشراط أشار إليها في العاشر الأول طهارة الحدث كبيره وصغيره والخبث عن ~~الثوب والبدن اما طهارة الحدث فللأخبار والاجماع كما في الخلاف والغنية ~~والمنتهى وعن أحمد روايتان و هل يكون التيمم إذا تعذرت المائية سبق في أول ~~الطهارة وجوبه له وسبق منا عن فخر الاسلام ان المصنف لا يرى اجزائه للطواف ~~بدلا من الغسل والاجماع على اجزائه له بدلا من الوضوء وهل يكفي طهارة ~~المستحاضة قطع به الشيخان وابنا حمزة وإدريس والمصنف في التذكرة والمنتهى ~~والتحرير وهو ظاهر غيرهم لقول الصادق عليه السلام في مرسل يونس بن يعقوب ~~المستحاضة يطوف بالبيت ويصلى ولا يدخل الكعبة وفى خبر عبد الرحمن بن أبي ~~عبد الله وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها وليطف بالبيت وقول الباقر ~~عليه السلام في حسن زرارة ان رسول الله صلى الله عليه وآله امر أسماء بنت ~~عميس ان تطوف بالبيت وتصلى ولم ينقطع عنها الدم ففعلت وتقدم ان المبطون ~~يطاف عنه فلا يجزئه طهارته والأصحاب قاطعون به ولعل الفارق هو النص واما ~~طهارة الخبث فعلى اشتراطها الأكثر ويدل عليه الخبر عنه صلى الله عليه وآله ~~الطواف بالبيت صلاة وخبر يونس بن يعقوب سال الصادق عليه السلام عن رجل يرى ~~في ثوبه الدم وهو في الطواف قال ينظر الموضع الذي يرى فيه الدم فيعرفه ثم ~~يخرج فيغسله ثم يعود فيتم طوافه وعلى تحريم ادخال النجاسة وان لم تسر ~~واستلزام الامر النهى عن ضد المأمور به فالاشتراط ظاهر الا ان لا يعلم ~~بالنجاسة عند الطواف وان كان لنسيانه لها عنه فيصح كما ms1316 سيصرح به وهل يعفى ~~فيه عما يعفى عنه في الصلاة الأقرب العدم كما في التذكرة والمنتهى والتحرير ~~والسرائر وظاهر غيرها لعموم خبر يونس وما بعده من غير معارض ويحتمل العفو ~~للخبر الأول وكره ابن حمزة الطواف مع النجاسة في ثوبه أو بدنه وأبو علي في ~~ثوب اصابه دم لا يعفى عنه في الصلاة للأصل ومنع صحة الخبرين وحرمة ادخال ~~النجاسة إذا لم تسر ومرسل البزنطي انه سال الصادق عليه السلام عن رجل في ~~ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه فقال الطواف فيه ثم ينزعه ~~ويصلى في ثوب طاهر وهو مع الارسال يحتمل الجهل بالنجاسة عند الطواف ويجب ~~ستر العورة في الطواف كما في الخلاف والغنية والاصباح لما مر من أنه صلاة ~~ولقوله عليه السلام لا يحج بعد العام مشرك ولا عريان وحكى في المختلف ~~اشتراطه عن الخلاف والغنية واحتج لهما بالخبر الأول ثم قال وللمانع ان ~~يمنعه والرواية غير مسندة في طرقنا فلا حجة فيها قلت ولكن الخبر الثاني ~~يقرب من التواتر من طريقنا وطريق العامة مروى علي بن إبراهيم في تفسيره عن ~~أبيه عن محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه ~~السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله امرني عن الله ان لا يطوف بالبيت ~~عريان ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد هذا العام وروى فرات في تفسيره ~~معنعنا عن ابن عباس في قوله تعالى واذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج ~~الأكبر ان المؤذن عن الله وعن رسوله علي بن أبي طالب عليه السلام اذن بأربع ~~كلمات بان لا يدخل المسجد الا مؤمن ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه ~~وبين النبي صلى الله عليه وآله اجل فأجله إلى مدته ولكم ان تسيحوا في الأرض ~~أربعة أشهر وروى الصدوق في العلل عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه عن محمد ~~بن أبي القاسم عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن خلف بن حماد الأسدي ms1317 عن ~~أبي الحسن العبدي عن سليمان بن مهران عن الحكم بن المقسم عن ابن عباس ان ~~رسول الله صلى الله عليه وآله بعث عليا عليه السلام ينادى لا يحج بعد هذا ~~العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وروى العياشي في تفسيره بسنده عن حريز عن ~~الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام قال لا يطوف بالبيت عريان ولا ~~عريانة ولا مشرك وبسنده عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام ان عليا عليه ~~السلام قال ولا يطوفون بالبيت عريان وبسنده عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه ~~السلام قال خطب على الناس وأخرط سيفه وقال لا يطوفن بالبيت عريان الخبر ~~وبسنده عن حكم بن الحسين عن علي بن الحسين عليه السلام ان لعلى لأسماء في ~~القران ما يعرفه الناس قال واذان من الله ورسوله إلى أن قال فكان مما يأذى ~~به الا لا يطوف PageV01P333 # بعد هذا العام عريان ولا يقرب المسجد الحرام بعد هذا العام مشرك وروى ~~الحاكم أبو القاسم الحسكاني بسنده عن عامر الشعبي عن علي عليه السلام لما ~~بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله حين اذن في الناس بالحج الأكبر قال الا ~~لا يحج بعد هذا العام مشرك الا ولا يطوف بالبيت عريان الخبر إلى غير ذلك ~~مما يطلعك عليه الاستقراء وكان ضم الستر إلى الطهارة في بحث لأن الطهارة ~~لما تضمنت الطهارة عن الثوب اشعر وجوبها وجوب لبس الثوب لانتفاء الصفة ~~بانتفاء الموصوف ولذا جعله في المنتهى فرعا على الطهارة من الخبث وانما ~~يشترط طهارة الحدث في الطواف الواجب وفاقا لابني سعيد وظاهر الأكثر للأصل ~~والاخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة ولا باس ان يطوف ~~الرجل له لنافلة على غير وضوء وصحيح ابن مسلم سال أحدهما عليهما السلام رجل ~~طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر قال يتوضأ ويعيد طوافه وان كان تطوعا ~~توضأ وصلى ركعتين وخلافا للحلبي فاشترطهما في النفل أيضا لما روى أن الطواف ~~صلاة ولاطلاق نحو صحيح علي بن جعفر ms1318 سال أخاه عليه السلام عن رجل طاف ثم ذكر ~~على أنه غير وضوء فقال يقطع طوافه ولا يعتد به وخبر زرارة سال أبا جعفر ~~عليه السلام عن الرجل يطوف بغير وضوء يعتد بذلك الطواف قال لا والجواب واضح ~~لضعف الأول ومعارضة البواقي بالاخبار المؤيدة نعم يستحب في الندب ~~لاستحبابها على كل حال وورد الخبر بكونه صلاة وان كان عاميا هذا في الحدث ~~الأصغر اما الطهارة من الأكبر فهو شرط في المندوب أيضا لحرمة كون صاحبه في ~~المسجد فضلا عن لبثه فيه نعم ان طاف ندبا جنبا مثلا ناسيا صح طوافه لامتناع ~~تكليف الغافل وهو معنى قول الشيخ في التهذيب من طاف على غير وضوء أو طاف ~~جنبا فإن كان طوافه طواف الفريضة فليعده وان كان طواف السنة توضأ أو اغتسل ~~فصلى ركعتين وليس عليه إعادة الطواف ولو ذكر في الواجب عدم الطهارة استأنف ~~معها ولا استيناف عليه في المندوب بمعنى انه يتطهر ويصلى صلاة طوافه ~~المندوب الذي أوقعه بلا طهارة وان صلى صلاة الطواف بلا طهارة فعليه ان يعيد ~~الصلاة واجبا مع وجوبه أي الطواف وندبا مع ندبه كل ذلك للاخبار بلا معارض ~~ولعله لا خلاف فيها وان أحدث في الأثناء فيأتي حكمه وان شك في الطهارة ففي ~~التحرير والتذكرة والمنتهى انه ان شك في أثناء الطواف استأنفه مع الطهارة ~~لأنه شك في العبادة قبل اتمامها لأن الشك في شرطها شك فيها وان شك بعد ~~الفراغ لم يلتفت والوجه انه ان شك في الطهارة بعد يقين الحدث فهو محدث يبطل ~~طوافه شك قبله أو بعده أو فيه وان شك في نقضها بعد يقينها فهو متطهر يصح ~~طوافه مطلقا وان تيقن الحدث والطهارة وشك في التأخر فيه ما مر في كتاب ~~الطهارة ولا يفترق الحال في شئ من الفروض بين الكون في الأثناء وبعده وليس ~~ذلك من الشك في شئ من الافعال ثم يفترق الطهارتان بان الحدث نفسه امنع من ~~صحة الطواف وان لم يعلم به الا بعده بخلاف الخبث فالمانع ms1319 انما هو العلم به ~~عند الطواف ولذا كان شرط الطواف الطهارة من الحدث شرعا وعدم العلم بالخبث ~~ولذا لو طاف الواجب مع العلم بنجاسة الثوب حينه أعاد الطواف مع الطهارة كما ~~إذا صلى كذلك ولو علم في الأثناء ازاله وتمم كما في خبر يونس المتقدم سواء ~~كان علم بالنجاسة قبل الشروع فيه ثم نسيها أو لا ضاق الوقت أولا لعموم ~~الخبر ورفع النسيان عن الأمة واصل البراءة نعم ان اعتبرت مساواته للصلاة ~~كان مثلها واقتصر في التذكرة على صورة النسيان ويأتي ان قطع الطواف قبل ~~أربعة أشواط يوجب الاستيناف فالمراد هنا ان أمكنت الإزالة بلا قطع تمم ~~مطلقا والا جاء التفصيل كما في الدروس الا ان يستثنى هذه الصورة لخبر حبيب ~~بن مظاهر قال ابتدأت في طواف الفريضة وطفت شوطا فإذا انسان قد أصاب انفي ~~فأدماه فخرجت فغسلته ثم جئت فابتدأت الطواف فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه ~~السلام فقال بئسما صنعت كان ينبغي لك ان تبنى على ما طفت اما انه ليس عليك ~~شئ ولو لم يعلم بها الا بعد فراغه اجزاء كما في مرسل البزنطي ضاق الوقت ~~أولا كان علم بها قبل ثم نسيها أولا وصرح في المنتهى بالنسيان في الفرضين ~~وهل جاهل الحكم كالناسي احتمله بعضهم والأظهر العدم الثاني الختان وهو شرط ~~في الطواف يبطل بدونه للنهي عنه والاخبار المقتضى للفساد من غير فرق بين ~~الفرض والنفل وكذا الأصحاب نهوا عنه من غير فرق وإذا عرض عن ذكره كثير ونص ~~الحلبي انه شرط الحج باجماع آل محمد صلى الله عليه وآله كما فيما سيأتي من ~~خبر إبراهيم بن ميمون وانما هو شرط في الرجل المتمكن منه خاصة فلا يشترط ~~على المرأة للأصل والاجماع وقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز وإبراهيم ~~بن عمر لا باس ان تطوف المرأة غير محفوضة ولا الخنثى للأصل مع احتماله ~~لوجوب تحصيل يقين الخروج عن العهدة ولا الصبي للأصل وعدم توجه النهر إليه ~~فان أحرم وطاف أغلف لم يحرم عليه النساء بعد ms1320 البلوغ مع احتماله لعموم قول ~~الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار الأغلف لا يطوف بالبيت ولا غير ~~المتمكن لاشتراط التكليف بالتمكن كمن لم يتمكن من الطهارة مع عموم أدلة ~~وجوب الحج والعمرة وفيه انه يجوز ان يكون كالمبطون في وجوب الاستنابة وان ~~إبراهيم بن ميمون روى عن الصادق عليه السلام في رجل يسلم فيريد ان نختتنه ~~وقد حضره الحج أيحج أم يختتن قال لا يحج حتى يختتن ولكنه مجهول وليس نصا في ~~أنه غير متمكن من الختان لضيق الوقت وان عليه تأخير الحج عن عامه لذلك فان ~~الوقت انما يضيق غالبا عن الاختتان مع الاندمال فأوجب عليه السلام ان يختتن ~~ثم يحج وان لم يندمل الثالث النية فإنما الأعمال بالنيات وفى الدروس ظاهر ~~بعض القدماء ان نية الاحرام كافية عن خصوصيات نيات الافعال وهي ان يقصد إلى ~~ايقاع شخص من نوع من الطواف متميز من غيره من طواف عمرة التمتع أو غيرها من ~~عمرة أو حج حج التمتع أو غيره طواف نساء أو غيره طواف عمرة الاسلام أو حجه ~~أو غيرهما من منذور أو غيره لوجوبه أو ندبه ان وجب التعرض للوجه قربة إلى ~~الله تعالى ولابد من تصور معنى الطواف وهو الحركة حول الكعبة سبعة أشواط ~~ومن كون القصد عند الشروع فيه لاقبله بفصل و لا بعده والا لم يكن نية ولو ~~أخل بها أو بشئ منها بطل الطواف ولابد من استدامتها حكما إلى أن يكمل وان ~~فصل بين اجزائه فليجدد النية إذا شرع ثانيا فما بعده الرابع البداة بالحجر ~~الأسود بالاجماع والنصوص وكان قول الشيخ في الاقتصاد ينبغي بمعنى الوجوب ~~ولو بدا بغيره مما قبله أو بعده لم يعتد بذلك الشوط إلى أن ينتهى إلى أول ~~الحجر فمنه يبتدى الاحتساب ان جدد عنده النية لمجموع سبعة أشواط الغى ما ~~قبله أولا تذكره وزعم دخوله في الطواف واحتسابه منه أولا فإنه الان طواف ~~مقرون بالنية من ابتدائه فإذا أتمه سبعة أشواط غير ما قدمه صح وان كان ms1321 ذلك ~~سهوا ولا يكفي استدامة حكم النية السابقة لعدم مقارنتها لأول الطواف وكذا ~~يصح الاحتساب منه ان جدد عنده النية للاتمام أي اتمامه سبعة أشواط بفعل ستة ~~أخرى ومنها إلى ما قدمه ولكن انما يصح إذا أكمل سبعة أخرى بان علم في ~~الأثناء كون المقدم لغوا فأكملها بنية ثانية أو أكملها سهوا وانما يصح ~~الأول بناء على جواز تفريق النية على اجزاء المنوي والثاني بناء على أن نية ~~الاتمام يتضمن منه مجموع السبعة أشواط لكنها سهوا وجهل فزعم أن منها ما ~~قدمه كما إذا نوى القضاء بفريضة لزعمه خروج الوقت ولم يكن خرج مع احتمال ~~البطلان النية المفرقة على اجزاء المنوي ومنافاة نية اتمام السابق الفاسد ~~بستة لنية مجموع السبعة فإنه ينوى الان ستة لاغير وغايته لو صح ما قدمه ~~تفريق النية على الاجزاء ويجوز ان يزيد بالاتمام مجموع سبعة أشواط الا مع ~~القاء ما قدمه ليحتمل البطلان إذ لا شبهة في الصحة مع الالقاء ووجه ~~الاحتمال حينئذ انه وان نوى مجموع السبعة نية مقارنة للمبدء لكنه لما اعتقد ~~دخول ما قدمه فيها كان بمنزلة نية ستة أشواط هذا كله على كون اللام في ~~الاتمام لتقوية العامل ويجوز كونها وقتية أي منه يحتسب ان أتم سبعة عدا ما ~~قدمه مع تجديد النية عنده بأحد المعنيين ويحتمل التعليل أي منه يحتسب ان ~~جدد النية عنده بأحد المعنيين لأنه أتم حينئذ الطواف وشروطه وان فعل قبله ~~ما يلغوا وأتم النية واتى بها صحيحة مقارنة لما يجب مقارنتها له ولابد من ~~الابتداء بأول الحجر بحيث يمر كله على كله وان لم يتعرض له من قبله لأنه ~~لازم من وجوب الابتداء بالحجر والبطلان بالزيادة على PageV01P334 # سبعة أشواط والنقصان عنها ولو خطوة أو أقل فإنه ان ابتداء بجزء من وسطه ~~لم يامن الزيادة أو النقصان ولو حاذى اخر الحجر ببعض بدنه في ابتداء الطواف ~~لم يكن ابتداء فيه بالحجر بل بما بعده فلم يصح فلابد من أن يحاذي ما قدم ~~عضو من أعضائه أوله نعم ms1322 ان تيسر له تعيين موقفه بحذاء جزء من وسطه بحيث ~~يامن الزيادة والنقصان جاز له الابتداء منه لخلو الاخبار الفتاوى عن وجوب ~~الابتداء بأوله الا ان يقال الختم به يعطى الختم بأوله وكذا ان أمكنه ان ~~يحاذي باخر جزء من مآخيره أوله أو لم يكن بحيث يؤدى ذلك إلى خروج مقاديمه ~~أو بعضها عن المحاذاة كان جايزا ان لم يناقش في صدق الختم به وقد يقال إذا ~~حوذي ما قدم الأعضاء لم يحصل الابتداء ولا الختم بالحجر بالنسبة إلى غيرها ~~فيكون المحاذاة بالآخر أولى ويدفع بان الواجب صدق وابتداء وختمه به وهما ~~صادقان وان لم يحاذه الا الأقدم نعم يرد ان المبطل بل المحرم انما هو ~~الزيادة بنية الكون من الطواف فان زاد لغوا لم يكن عليه شئ ولا يلزمه العلم ~~بموضع اكمال الطواف والشروع في الزيادة الخامس الختم بالحجر كما في الغنية ~~والسرائر والمهذب والوسيلة والجامع والنافع والشرايع وظاهر الخلاف والمبسوط ~~وجمل العلم والعمل وغيرها لوجوب اكمال سبعة أشواط من غير زيادة ولا نقصان ~~وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ثم ائت الحجر فاختم به ويحتمل ~~الختم باستلامه وفى صحيح معاوية وحسنه من أن اختصر في الحجر الطواف فليعد ~~طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود وللاجماع كما في الغنية وكان من لم ~~يتعرض له كالشيخين في المقنعة وشرحها والمصباح والجمل اكتفى بالابتداء ~~ووجوب سبعة أشواط فإنهما يستلزمان وجوب الختم به كما أن الظاهر أن ينبغي في ~~النهاية بمعنى الوجوب فلو أبقى من الشوط الأخير أو غيره شيئا وان قل لم يصح ~~الشوط ولا الطواف بل يجب ان ينتهى من حيث ابتدء أي إلى حيث ابتداء منه ~~الاتفاق على وجوب سبعة أشواط السادس جعل البيت على يساره للاجماع والتأسي ~~مع قوله صلى الله عليه وآله خذوا عنى مناسككم فلو جعله على يمينه أو ~~استقبله بوجهه أو استدبره جهلا أو سهوا أو عمدا لم يصح وقال أبو حنيفة ان ~~جعله على يمينه فان أقام بمكة اعاده وان عاد ms1323 إلى بلده جبره بدم وقال أصحاب ~~الشافعي لم يرد عنه نص في استدبار والذي يجئ على مذهبه الاجزاء وقالوا أيضا ~~في وجه بالاجزاء ان استقبله أو مر القهقرى نحو الباب السابع خروجه بجميع ~~بدنه عن البيت والا لم يكن طايفا بالبيت بل فيه فلو مشى على شاذ وان الكعبة ~~بفتح الذال المعجمة لم يصح كما نص عليه في المبسوط والوسيلة والجامع ~~والشرايع وهو بعض من أساسها أبقته قريش خارجا منها شبه الدكان لما كانت ~~الأموال الطيبة قاصرة عن بنائها كما كانت فضيقوها معرب حادر بند أي الموضع ~~الذي يشد فيه أستار الكعبة بالاطناب ويسمى التأزير لأنه كالإزار لها وهل ~~يحيط بالكعبة من جوانبها فالذي في التذكرة وتفسير النظام للنيسابوري والعرض ~~للرافعي انه مختص بما بين الركن العراقي والشامي والذي في تاريخ تقى الدين ~~الفاسي المالكي الإحاطة بجوانبها الثلاثة غير الذي في الحجر لكونه من ~~الكعبة والذي في تحرير النووي وتهذيبه الإحاطة أيضا قال لكن لا يظهر عند ~~الحجر الأسود وقد أحدث في هذه الأزمان عنده شاذروان قال في التحرير قال أبو ~~الوليد الأزر في في تاريخ مكة طول الشاذروان في السماء ستة عشر إصبعا وعرضه ~~ذراع والذراع أربع وعشرون إصبعا وقال في التهذيب ارتفاعه من الأرض في بعض ~~المواضع نحو شبرين وفى بعضها نحو شبر ونصف وعرضه في بعضها نحو شبرين ونصف ~~وفى بعضها نحو شبر ونصف ولو كان يمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح ~~طوافه وهو أحد وجهي الشافعية لصدق انه طايف بالبيت لخروج معظمه منه ومنعه ~~في التذكرة ورجح البطلان كما إذا وضع أحد رجليه على الشاذروان وهو خيرة ~~الدروس اما مسه لا في موازاته فلا باس به وهو مبنى على اختصاصه ببعض ~~الجوانب كما عرفت الثامن ادخال الحجر وهو في موضع من الركن الشامي إلى ~~الغربي يحوط بجدار قصير بينه وبين كل من الركنين فتحة في الطواف للاجماع ~~كما في الخلاف والغنية والاخبار كصحيح الحلبي سال الصادق عليه السلام رجل ~~طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في ms1324 الحجر فقال عليه السلام يعيد ذلك الشوط ~~وزاد في التذكرة والمنتهى انه من البيت فلو مشى فيه لم يكن طاف بالبيت وفى ~~التذكرة ان قريشا لما بنت البيت قصرت الأموال الطيبة والهدايا والنذور عن ~~عمارته فتركوا من جانب الحجر بعض البيت قال روت عايشة ان النبي صلى الله ~~عليه وآله قال ستة أذرع من الحجر إلى البيت فحكى في موضع اخر عن الشافي انه ~~ستة أذرع منه من البيت وعن بعض أصحابه انه ستة أذرع أو سبعة منه من البيت ~~وانهم بنوا الامر فيه على التقريب وظاهره فيه وفى المنتهى ان جميعه من ~~البيت وفى الدروس انه المشهور وجميع ذلك يخالف صحيح معاوية بن عمار انه سال ~~الصادق عليه السلام امن البيت هو أو فيه شئ من البيت فقال لا ولا قلامة ضفر ~~ولكن إسماعيل دفن أمه فيه فكره ان يوطى فجعل عليه حجرا وفيه قبور أنبياء ~~ولكن في مرفوع علي بن إبراهيم وغيره كان بنيان إبراهيم عليه السلام الطول ~~ثلاثون ذراعا والعرض اثنان وعشرون ذراعا والسمك تسعة أذرع منه من البيت ~~وقال عليه السلام في خبر الفضل بن عمر الحجر بيت إسماعيل وفيه قبر هاجر ~~وقبر إسماعيل وعن نوادر البزنطي عن الحلبي انه سأله عليه السلام عن الحجر ~~فقال إنكم تسمونه الحطيم وانما كان لغنم إسماعيل وانما دفن فيه أمه وكره ان ~~يوطأ قبرها فحجر عليه وفيه قبور أنبياء وعلى الجملة فلو مشى على حايطه أو ~~طاف بينه وبين البيت لم يصح شوطه الذي فعل فيه ذلك اما الأخير فعليه ~~الاجماع والاخبار وخالف فيه أبو حنيفة واما الأول ففي المبسوط والوسيلة ~~والجامع انه كذلك وذلك للتأسي ووجوب الطواف بالحجر مع البيت ولا يصدق حينئذ ~~وان كان من البيت فلو يكون طايفا بالبيت حينئذ وجعل اليد فوق حايطه لمس ~~جدار البيت بإزاء الشاذروان وجعل في التذكرة مثله ادخال اليد فيما من البيت ~~من الحجر اما مسه من الخارج فلا باس به وهل يبطل الطواف كله بالسلوك بالحجر ~~وما في حكمه ms1325 قال الشهيد روايتان ويمكن اعتبار تجاوز النصف هنا وحينئذ لو ~~كان السابع كفى اتمام الشوط من موضع سلوك الحجر انتهى وكأنه عنى ما مر من ~~صحيحي الحلبي ومعوية بن عمار ويحتمل الأخير الاختصار في جميع الأشواط وما ~~قبل النصف وكون الطواف بمعنى الشوط والأول أظهر وفى التذكرة ولو ادخل إحدى ~~الفتحتين وخرج من الأخرى لم يحسب له وبه قال الشافعي في أحد قوليه ولا ~~طوافه بعده حتى ينتهى إلى الفتحة التي دخل منها يعنى فان دخلها أيضا وان ~~تجاوزها وطاف بالحجر احتسب مطلقا أو بعد النصف وكان فيه إشارة إلى أنه لا ~~يكفي اتمام الشوط من الفتحة بل يجب الاستيناف لظاهر الخبرين فان الإعادة ~~ظاهرة فيه ونص الثاني على الإعادة من الحجر الأسود التاسع الطواف بين البيت ~~والمقام أي الحجر الذي عليه اثر القدم الشريفة لا البناء اختيارا أو ~~اضطرارا ولا بد من اعتبار قدره من المسافة من الجوانب كلها وهي كما في ~~تاريخ الأزرقي إلى الشاذروان ست وعشرون ذراعا ونصف فلو ادخل المقام فيه أو ~~بعد من البيت مما في بعض جوانبه أزيد مما بينهما لم يصح شوطه ذلك لخبر حريز ~~عن ابن مسلم قال سألته عن حد الطواف الذي من خرج عنه لم يكن طايفا بالبيت ~~قال كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام ~~وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت فكان الحد موضع المقام اليوم ~~فمن جازه فليس بطايف والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين ~~البيت من نواحي البيت كلها فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان ~~طايفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد ولا طواف له ~~وهو مضمر ضعيف لكنه المشهور وما فيه من اختلاف الناس اليوم على عهده صلى ~~الله عليه وآله لما روى أن المقام كان عند البيت فحولته قريش حيث الان ~~فأعاده النبي صلى الله عليه وآله مكانه تم رده عمر إلى حيث الان ms1326 وفى الغنية ~~الاجماع عليه والاحتياط فيه وقال أبو علي فان اضطر ان يطوف خارج المقام ~~أجزاه ويدل عليه الأصل وخبر الحلبي سال الصادق ع عن الطواف خلف المقام فقال ~~ما أحب ذلك وما أرى به بأسا فلا يفعله الان لما لا نجده منه بدا وقد يظهر ~~الميل إليه من المختلف والتذكرة والمنتهى وقال الشافعي لا باس بالحايل بين ~~الطايف والبيت كالسقاية والسواري ولا بكونه في اخر باب المسجد وتحت السقف ~~وعلى الأروقة والسطوح إذا كان البيت ارفع بناء على ما هو اليوم فان جعل سقف ~~المسجد أعلى لم يجز الطواف على سطحه قال في التذكرة ويستلزم انه لو انهدمت ~~PageV01P335 # الكعبة والعياذ بالله لم يصح الطواف حول عرضها وهو بعيد ولو اتسعت خطه ~~المسجد اتسع المطاف وقد جعلته العباسية أوسع مما كان في عهد النبي صلى الله ~~عليه وآله وهذا كله عندنا باطل العاشر رعاية العدد فلو نقص عمدا أو سهوا عن ~~سبعة أشواط ولو شوطا أو بعضه ولو كان خطوة لم يصح طوافه اتفاقا لخروجه عن ~~المأمور به لما لو نقص من الصلاة والفريضة ركعة أو بعضها من واجباتها عمدا ~~لكن يكفيه الاتيان بما تركه ان تجاوز النصف ولو كان خطوة كما في التذكرة ~~والمنتهى ويرو غيرها وليس عليه استيناف الشوط الذي نقص منه للأصل بل يحرم ~~لأنه زيادة وان احتمله ما مر من خبر معاوية فيمن اختصر في الحجر وكان ظاهر ~~صحيح الحلبي المتقدم فيمن اختصر أيضا وخالف أبو حنيفة فقال إن طاف أربعة ~~أشواط فإن كان بمكة اتى بالباقي والأصح وجبر النقص بدم ولو زاد على طواف ~~الفريضة ولو خطوة عمدا بطل الطواف كما هو المشهور ولو خطوة كما يقتضيه ~~الاطلاق هنا وفى الشرايع والوسيلة و الاقتصاد والجمل والعقود والمهذب أما ~~إذا نوى الزيادة من أول الطواف أو في أثنائه على أن يكون من الطواف فهو ~~ظاهر لأنه نوى ما لم يأمر به الشارع كما لو نوى صوم يوم وليلة أو بعضها فان ~~نواها من أول الأمر لم ms1327 يشرع الا في طواف غير مشروع بنية غير صحيحة وان ~~نواها في الأثناء فلم يستدم النية الصحيحة ولا حكمها واما ان لم يكن شئ من ~~ذلك وانما تجدد له تعمد الزيادة بعد الا تمام فان تعمد فعلها لان من هذا ~~الطواف فعدم البطلان ظاهر لأنها حينئذ فعل خارج وقع لغوا أو جزء من طواف ~~اخر وانما الكلام إذا تعمدها حينئذ من هذا الطواف فظاهر الأكثر البطلان ~~لأنه كزيادة ركعة في الصلاة كما قال أبو الحسن في خبر عبد الله بن محمد ~~الطواف المفروض إذا زادت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فإذا زادت ~~عليها فعليك الإعادة ولخروجه عن الهيئة التي فعلها النبي صلى الله عليه ~~وآله مع وجوب التأسي وقوله صلى الله عليه وآله خذوا عنى مناسككم ولخبر أبي ~~بصير سال الصادق عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط قال يعيد حتى ~~يستتمه وفى الكل نظر لان الخبرين ان سلما يحتملان نية الزيادة أول الطواف ~~أو أثنائه والخروج عن الهيئة المأثورة ممنوع فان ما قبلها كان على الهيئة ~~والزيادة انما لحقتها من بعد وكذا كونها كزيادة ركعة بل انما هي كفعل ركعة ~~بعد الفراغ من الصلاة ولذا لم يجزم المحقق بالحرمة فضلا عن الابطال وقد ~~يؤيد الصحة مع الأصل اطلاق نحو صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليها السلام سأله ~~عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط قال يضيف إليها ستا وهو كثير الا انه ~~لابد من أن يكون المراد السهو أو نية طواف ثاني أو تعمد الشوط من طوافه ~~الأول مع جهل الحكم والغفلة عنه وعبارة الكتاب يحتمل بطلان الزايد أي كان ~~لغوا والطواف صحيح فيكون مخالفا للمشهور ولو كان الزيادة سهوا قطع فعلا أو ~~نية ان ذكر قبل بلوغه الركن العراقي ولو كان الذكر بعده استحب له اكمال ~~أسبوعين اما التفصيل بالغاء الزايد ان لم يكمل شوطا واكماله أسبوعا ثانيا ~~ان كمل فعليه الشيخ وبنوا حمزة والبراج وسعيد والمحقق وهو نص خبر أبي كهمش ~~عن الصادق عليه ms1328 السلام وبالحكم الثاني اخبار كثيرة ولم يتعرض المفيد الا له ~~ولكن قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل ~~في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين ورجح عليه الشيخ الخبر ~~الأول مع ضعفه وصحة هذه باجماله وتفصيل الأول ولو قيل بالتخيير كان وجها ~~وفى المقنع وان طفت بالبيت الطواف المفروض ثمانية أشواط فأعد الطواف وروى ~~يضيف إليها ستة فيجعل واحدا فريضة والاخر نافلة ودليله على الابطال عموم ~~نحو ما تقدم وخصوص خبر سماعة عن أبي بصير قال قلت له فإنه طاف وهو متطوع ~~ثماني مرات وهو ناس قال فليتمه طوافين ثم يصلى أربع ركعات واما الفريضة ~~فليعد حتى يتم سبعة أشواط وصحيح ابن سنان المتقدم انفا حيث اقتصر على ~~ركعتين لكن ظاهر المقنع وخبر سماعة الغاء الثمانية الأشواط واستيناف سبعة ~~أخرى وخبر ابن سنان نص في الاكتفاء بأربعة عشر واما كون الاكمال على الثاني ~~مستحبا فمما ذكره المصنف هنا وفى غيره لحصول البراءة بالطواف الأول واصل ~~البراءة من الزيادة بل الاتفاق على عدم وجوب الطوافين بل انما يجب الثاني ~~ان قلنا ببطلان الأول وأدلته ضعيفة ويوافقه السراير حيث حكم فيه بصحة ~~الطواف ولم يتعرض لاكمال أسبوعين ولكن علي بن بابويه وابني الجنيد وسعيد ~~جعلوا الفرض هو الثاني والأول تطوعا وحكى الصدوق ذلك رواية قلت ويدل عليه ~~كل ما دل على بطلان الأول ويوهمه صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ~~إن عليا عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد ~~وأضاف إليه ستا لكن لما امتنع السهو عليه لم يطف ثمانية الا لعدوله في ~~الأول عن نية فرضه لموجب له فليس من المسألة وصلى للأسبوعين صلاتين كما ~~نطقت به الاخبار ولا ينافيها ما سمعته من صحيح ابن سنان لجواز ان يراد ~~بالركعتين صلاتان وان يراد صلاة ركعتين لكل طواف وان يراد قبل السعي فإنه ~~يصلى للفريضة أولا قبل السعي وللنافلة بعد السعي كما في نوادر البزنطي عن ~~جميل ms1329 انه سال الصادق عليه السلام عمن طاف ثمانية أشواط وهو يرى أنها سبعة ~~فقال إن في كتاب علي عليه السلام انه إذا طاف ثمانية أشواط يضم إليها ستة ~~أشواط ثم يصلى الركعات بعد قال وسئل عن الركعات كيف يصليهن أيجمعهن أو ماذا ~~قال يصلى ركعتين للفريضة ثم يخرج إلى الصفا والمروة فإنه إذا رجع من طوافه ~~بينهما رجع يصلى ركعتين للأسبوع الاخر وخبر علي بن حمزة انه عليه السلام ~~سئل وهو حاضر عمن طاف ثمانية أشواط فقال نافلة أو فريضة فقال فريضة فقال ~~يضيف إليها ستة فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم خرج ~~إلى الصفا والمروة فطاف بينهما فإذا فرغ صلى ركعتين أخريين فكان طواف نافلة ~~وطواف فريضة وصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام ان عليا عليه السلام طاف ~~طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليها ستا ثم صلى ~~ركعتين خلف المقام ثم خرج إلى الصفا والمروة فلما فرغ من السعي بينهما رجع ~~فصلى الركعتين اللتين ترك في المقام الأول وهل يجب تأخير صلاة النافلة ~~وجهان من عدم وجوب المبادرة إلى السعي واحتمال ان لا يجوز الاتيان بالندب ~~مع اشتغال الذمة بالواجب ويكره الزيادة على سبعة أشواط سبعة أخرى أو أقل أو ~~أزيد عمدا في النافلة الا بنية الدخول في الطواف الواحد فإنه بدعة وبالجملة ~~يكره القران بين طوافين أو طواف وبعض في النافلة كما في النافع لقول أبى ~~جعفر عليه السلام في خبر زرارة الذي حكاه ابن إدريس عن كتاب حريز لا قران ~~بين أسبوعين في فريضة ونافلة واطلاق خبر البزنطي انه سئل رجل أبا الحسن ~~عليه السلام عن الرجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن فقال لا إلا أسبوع وركعتان ~~وقوله عليه السلام في خبر علي بن حمزة لا تقرن بين أسبوعين وفى النهاية ~~والاقتصاد والتهذيب والاستبصار ان الأفضل تركه فان فعل القران في النافلة ~~استحب الانصراف على الوتر فيقرن بين ثلاثة أسابيع أو خمسة وهكذا كما في ~~النهاية والمبسوط والجمل والعقود والجامع ms1330 والتهذيب وفيه وفى المنتهى كراهية ~~الانصراف على الشفع لخبر طلحة بن زيد عن أبي جعفر عن أبيه عليه السلام انه ~~كان يكره ان ينصرف في الطواف الا على وتر من طوافه واما القران في الفريضة ~~بمعنى ان يقرن بها طوافا اخر فرضا أو نفلا قبل ان يصلى صلاته ففي النهاية و ~~المبسوط والتهذيب والجمل والعقود والمهذب والجامع انه لا يجوز ونسب في ~~التذكرة إلى أكثر علمائنا ودليله عموم نحو خبري البزنطي وعلي بن أبي حمزة ~~وفى التحرير فيه اشكال وفى الاقتصاد والسراير انه مكروه وهو خيرة المختلف ~~للأصل وظاهر قول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة انما يكره ان يجمع الرجل ~~بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة فاما في النافلة فلا باس وفى خبر عمر ~~بن يزيد انما يكره القران في الفريضة فاما النافلة والله ما به باس وعلى ~~هذا ينبغي نفى الكراهية عنه في النافلة وفى النافع انه مبطل في الأشهر ~~فكأنه يريد الزيادة على السبعة شوطا أو أزيد على نية الدخول في ذلك الطواف ~~لا استيناف اخر فإنه المبطل وقد أطلق على هذا المعنى في التذكرة والمنتهى ~~وخلط فيهما بينه وبين المعنى الأول ففي المنتهى لا يجوز الزيادة على سبعة ~~أشواط في الطواف الفريضة فلو طاف ثمانية عمدا أعاد وان كان سهوا استحب له ~~ان يتم أربعة عشر أشواطا وبالجملة القران في طواف الفريضة لا يجوز عند أكثر ~~علمائنا ثم استدل بأنه صلى الله عليه وآله لم يفعله فلا يجوز لقوله خذوا ~~عنى مناسككم وبأنها فريضة ذات عدد فلا يجوز الزيادة عليها كالصلاة وبما مر ~~من قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير فيمن PageV01P336 # طاف ثمانية يعيد حتى يستتمه ثم قال ويدل على المنع من القران وذكر خبري ~~البزنطي وعلي بن أبي حمزة ثم قال في فروع المسألة هل القران في الطواف ~~الفريضة محرم أم لا قال الشيخ لا يجوز وهو كما يحتمل التحريم يحتمل ~~الكراهية لكنه احتمال بعيد وقال ابن إدريس انه مكروه شديدا لكراهية وقد ~~يعبر ms1331 عن مثل هذا لقولنا لا يجوز وكلام الشيخ في الاستبصار يعطى الكراهية ~~وفى التذكرة لا يجوز القران في طواف الفريضة عند أكثر علمائنا لان النبي ~~صلى الله عليه وآله لم يفعله فلا يجوز فعله لقوله عليه السلام خذوا عنى ~~مناسككم ولأنها فريضة ذات عدد فلا يجوز الزيادة عليه كالصلاة ولأن الكاظم ~~عليه السلام سئل عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين فقال كلما طفت أسبوعا فصل ~~ركعتين فلو نقص من طوافه ناسيا شوطا أو أقل أو أزيد أتمه ان كان في الحال ~~أي في المطاف ولم يفعل المنافى ومنه طول الفصل المنافى للموالاة ان اشترطت ~~وان انصرف فإن كان قد تجاوز النصف أي طاف أربعة أشواط رجع فأتم ما أمكن ولو ~~لم يمكنه كان عادا إلى أهله استناب في الاتمام ولو كان دون النصف أو قبل ~~اتمام الرابع استأنف ان أمكنه وإلا استناب كذا في المقنعة والمراسم ~~والمبسوط والشرايع و النافع ونص في هذه الثلاثة على الاستنابة إذا رجع إلى ~~أهله لكن ليس في الأخيرين التصريح بالنسيان وفى الكافي والغنية والنهاية ~~والوسيلة والسرائر والجامع ونص في هذه الأربعة على الاستنابة بان رجع إلى ~~أهله وعلى اعتبار أربعة أشواط وقد يعطيه عبارات ما خلا الشرايع والنافع ~~لاقتصارها على أكثر من النصف ولم أظفر بمتمسك بهذا التفصيل هنا الا الجمل ~~على ما سيجئ وفيه ضعف والذي في التحرير والتذكرة والمنتهى والتهذيب ان من ~~طاف سبعة أشواط وانصرف فليضف إليها شوطا ولا شئ عليه فإن لم يذكر حتى يرجع ~~إلى أهله استناب وان ذكر في السعي انه طاف بالبيت أقل من سبعة فليقطع السعي ~~وليتم الطواف ثم ليرجع فليتم السعي وسيأتي خير المتذكر في السعي ومستندا ~~الأول مع ما مر من قول الصادق عليه السلام فيمن اختصر شوطا في الحجر يعيد ~~ذلك الشوط قوله عليه السلام في خبر الحسن بن عطية فيمن طاف ستة أشواط يطوف ~~شوطا فقال له سليمان بن خالد فإنه فاته ذلك حتى اتى أهله قال يأمر من يطوف ~~عنه والخبر ms1332 والفتوى يعمان من يمكنه الرجوع والقضاء بنفسه و يأتي مثله فيمن ~~نسي الطواف رأسا حتى رجع إلى أهله وكذا لو قطع طوافه عمدا لدخول البيت ~~وللسعي في حاجة كما في النهاية والمبسوط والتهذيب والسرائر والشرايع ~~والجامع وزيد فيه دخول الحجر وفى الأربعة الأول تعميم الحاجة أو لغيره ~~والتنصيص على البناء في الفعل مطلقا وفى المهذب لغرض من دخول البيت أو غيره ~~وفى النافع لحاجة أو مرض في أثنائه كما في النهاية والمبسوط والسرائر ~~والمهذب والشرايع اما دليل التفصيل في القطع لحاجة فالاخبار كصحيح أبان بن ~~تغلب عن الصادق عليه السلام في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في ~~حاجة قال إن كان طواف نافلة بنى عليه وان كان طواف فريضة لم يبن مع خبره ~~قال كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في الطواف فجاء رجل من إخواني فسألني ~~ان أمشي معه في حاجة ففطن بي أبو عبد الله عليه السلام فقال يا ابان من هذا ~~الرجل قلت رجل من مواليك سألني ان اذهب معه في حاجة فقال يا ابان اقطع ~~طوافك وانطلق معه في حاجة فاقضها له فقلت انى لم أتم طوافي قال اخصر ما طفت ~~وانطلق معه في حاجته فقلت وان كان طواف فريضة فقال نعم وان كان طواف فريضة ~~وخبر أبي الفرج قال طفت مع أبي عبد الله عليه السلام خمسة أشواط ثم قلت انى ~~أريد ان أعود مريضا فقال احفظ مكانك ثم اذهب تعده ثم ارجع فأتم طوافك لكنه ~~ليس نصا في الفريضة واما في القطع لدخول البيت فليس لنا الا نصوص على ~~الاستيناف كصحيح الحلبي سال الصادق عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثلث ~~أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله قال يقض طوافه وخالف السنة فليعد وخبر ~~حفص بن البختري عنه عليه السلام فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة ~~فدخلها قال يستقبل طوافه وقال أحدهما عليهما السلام في مرسل ابن أبي عمير ~~في الرجل يطوف ثم يعرض له الحاجة ms1333 قال لا باس ان يذهب في حاجته أو حاجة غيره ~~ويقطع الطواف وان أراد ان يستريح ويقعد فلا باس بذلك فإذا رجع بنى على ~~طوافه وان كان أقل من النصف كذا في الفقيه وفى التهذيب فإذا رجع بنى على ~~طوافه وان كان نافلة بنى على الشوط والشوطين وان كان طواف فريضة ثم خرج في ~~حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه ويمكن حمل ما في الفقيه على النفل ~~والبناء فيه على الاستيناف وتعليق قوله وان كان أقل من النصف بنفي الباس ~~وقال أبو علي لو خرج الطايف لعارض عرض له في الطواف اضطره إلى الخروج جاز ~~له ان يبنى على ما مضى إذا لم يعمل غير دفع ذلك العارض فقط والابتداء بطواف ~~الفريضة أحوط ولو لم يمكنه العود وكان قد تجاوز النصف أجزاه ان يأمر من ~~يطوف عنه فإن لم يكن تجاوز النصف وطمع في امكان ذلك له يوما أو يومين اخر ~~الاحلال وان تهيا ان يطاف به طيف به والا امر من يطوف عنه ويصلى الركعتين ~~من خلف المقام ويسعى عنه وقد خرج من احرامه وان كان صرورة أعاد الحج انتهى ~~وان كان دليله الاستيناف الفريضة مطلقا اطلاق صحيح ابان وعدم نصوصية خبره ~~الاخر في البناء واما من عرضه المرض ففيه خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ~~عليه السلام في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على اتمام ~~الطواف قال إن كان طاف أربعة أشواط امر من يطوف عنه ثلاثة أشواط وقد تم ~~طوافه وان كان قد طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فان هذا مما غلب ~~الله عليه فلا باس ان يؤخر الطواف يوما أو يومين فان خلته العلة عاد وطاف ~~أسبوعا وان طالت علته امر من يطوف عنه أسبوعا ويصلى هو ركعتين ويسعى عنه ~~وقد خرج من احرامه واختلف فيما إذا تعمد قطعه لا لحاجة من دخول الكعبة أو ~~غيرها ولا ضرورة فالمفيد وسلار على البناء ان تجاوز النصف ms1334 والحلبيان على ~~الاستيناف ويؤيده الامر بالاستيناف إذا قطعه لدخول البيت من غير تفصيل وما ~~مر في مرسل ابن أبي عمير من الاستراحة يحتمل الضرورة والنافلة كخبر ابن أبي ~~يعفور عن الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يستريح في طوافه قال نعم انا قد ~~كانت يوضع لي مرفقه فاجلس عليها وهل يجزى الاستيناف كلما جاز البناء يعطيه ~~للجاهل خبر حبيب بن مظاهر قال ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطا واحد فإذا ~~انسان قد أصاب انفي فأدماه فخرجت فغسلته ثم جئت فابتدأت الطواف فذكرت ذلك ~~لأبي عبد الله عليه السلام فقال بئسما صنعت كان ينبغي لك ان تبنى على ما ~~طفت ثم قال اما انه ليس عليك شئ وهل يبنى من موضع القطع أو من الركن الأحوط ~~الأول حذرا من الزيادة ولما سيأتي من حسن ابن سنان ولخبر أبى عرة قال مر بي ~~أبو عبد الله عليه السلام وانا في الشوط الخامس من الطواف فقال إلى انطلق ~~حتى نعود هيهنا رجلا فقلت له انا في خمسة أشواط من أسبوعين فأتم أسبوعين ~~قال اقطعه واحفظه من حيث تقطعه حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبنى ~~عليه واحتاط في التحرير والمنتهى بالثاني مع اعترافه فيهما وفى التذكرة ~~بدلالة ظاهر الخبر على الأول نعم ظاهر ما مر في صحيح معاوية وحسنه فيمن ~~اختصر شوطا من الإعادة من الحجر إلى الحجر هو الثاني وإذا شك في موضع القطع ~~اخذ بالاحتياط كما في الدروس ثم المريض ان برئ قبل ان يفوته وقت الطواف اتى ~~به كلا أو بعضا على التفصيل فان استمر من منه حتى يخاف الفوت طيف به ان ~~استمسك الطهارة ولم يكن مغمى عليه لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح ~~معاوية الكسير يحمل فيطاف به وخبر اسحق سال الكاظم عليه السلام عن المريض ~~يطاف عنه بالكعبة فقال لا ولكن يطاف به وقال عليه السلام في صحيح صفوان بن ~~يحيى يطاف به محمولا يخط الأرض من رجليه حتى يمس الأرض قدميه في الطواف وعن ms1335 ~~أبي بصير ان الصادق عليه السلام مرض فامر غلمانه ان يحملوه ويطوفوا به ~~وأمرهم ان يخطوا برجليه الأرض حتى تمس الأرض قدماه في الطواف ولذا قال أبو ~~علي من طيف به فسحب رجليه على الأرض أو مسا بها كان أصلح ثم إنه أوجب عليه ~~الإعادة إذا برء والأصل العدم وهل يصير للطواف به إلى ضيق الوقت أم يجوز ~~المبادرة ظاهر الاخبار والأصحاب الجواز وإذا جاز أمكن الوجوب إذا لم يجز ~~القطع فان استمر المرض حتى ضاق الوقت وفى النهاية والمبسوط PageV01P337 # والوسيلة والسرائر والتذكرة والتحرير والمنتهى يوما أو يومين لخبر اسحق ~~المتقدم وتعذر الطواف به لاغماء يمنع من النية أو بطن وشبهه بمنع من ~~استمساك الطهارة أو فقد من يحمله أو ما يحمل فيه وانكسار أو شدة مرض لا ~~يمكن معه التحريك طيف عنه كله أو بعضه على التفصيل للاخبار كخبر اسحق ~~المتقدم عن أبي الحسن عليه السلام وخبر يونس انه سأله عليه السلام أو كتب ~~إليه عن سعيد بن يسار انه من سقط من جمله فلا يستمسك بطنه أطوف عنه واسعى ~~قال لا ولكن دعه فان برء قضى هو والا فاقض أنت عنه وصحيح حبيب الخثعمي عن ~~الصادق عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله امر ان يطاف عن ~~المبطون والكسير وخبر يونس صريح في النهى عن المبادرة إلى الطواف عنه كلا ~~وظاهر خبر اسحق جواز المبادرة إلى ثلاثة أشواط وان انه بنفسه يصلى صلاة ~~الطواف إذا طيف عنه وبه أفتى في النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب ~~والسرائر والجامع وكذا في التهذيب أولا ثم روى الخبر امر من يطوف عنه ~~أسبوعا ويصلى عنه وقال وفى رواية محمد بن يعقوب ويصلى هو والمعنى به ما ~~ذكرناه من أنه متى استمسك طهارته صلى هو بنفسه ومتى لم يقدر على استمساكها ~~صلى عنه وطيف عنه وكذا لو أحدث في طواف الفريضة يتم مع تجاوز النصف بعد ~~الطهارة والا يتجاوز النصف استأنف لقول أحدهما عليهما السلام في مرسل ابن ~~أبي عمير في الرجل ms1336 يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه انه يخرج ويتوضأ فإن ~~كان جاز النصف بنى على طوافه وان كان أقل من النصف أعاد الطواف ونحو قول ~~الرضا عليه السلام لأحمد بن عمر الحلال إذا حاضت المرأة وهي في الطواف ~~بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت فإذا هي ~~قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها ان يستأنف الطواف من أوله ولا اعرف ~~خلافا في البناء إذا جاوز النصف الا إذا تعمد الحدث فإنه تعمد للقطع ففيه ~~الخلاف المتقدم وفى الخلاف الاجماع على الاستيناف قبله وفى الفقيه ان ~~الحايض يبنى مطلقا لصحيح ابن مسلم سال الصادق عليه السلام عن امرأة طافت ~~ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما قال تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت ~~واعتدت بما مضى وحمله الشيخ على النفل ولو شرع في السعي فذكر نقصان الطواف ~~الواجب تقديمه عليه رجع إليه فأتمه مع تجاوز النصف ثم اتى السعي من موضعه ~~وان لم يتجاوز نصفه الا ان يكون نقصان الطواف بتعمد القطع لا لعذر على أحد ~~الوجهين ولو لم يتجاوز نصف الطواف استأنف الطواف ثم استأنف السعي كما في ~~المبسوط وفى النهاية والسرائر والتحرير والتذكرة والمنتهى اتمام السعي على ~~التقديرين وهو ظاهر التهذيب والنافع والشرايع والخبر وهو خبر إسحاق بن عمار ~~سال الصادق عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف ~~به ثم ذكر انه قد بقي عليه من طوافه شئ فأمره ان يرجع إلى البيت فيتم ما ~~بقي من طوافه ثم يرجع إلى الصفا فيتم ما بقي قال فإنه طاف بالصفا وترك ~~البيت قال يرجع إلى البيت فيطوف به ثم يستقبل طواف السعي بصفا قال فما ~~الفرق بين هذين فقال عليه السلام لأنه قد دخل في شئ من الطواف وهذا لم ~~يدخله في شئ منه وكان دليل الاستيناف انه قبل مجاوزة النصف كمن لم يدخل في ~~شئ من الطواف لوجوب استينافه عليه لعدم الموالاة وقد يمنع لما عرفت من ms1337 فقد ~~المستند وما ذكره من استيناف الطواف ان لم يتجاوز النصف موافق للمبسوط ~~والكافي والسرائر والجامع ويفهم من موضع من الشرايع وأطلق الاتمام في ~~النهاية والتهذيب والنافع والتحرير والتذكرة والمنتهى وبقى ما لو قطع ~~الطواف لصلاة فريضة أو للوتر ولصلاة جنازة ففي الدروس الاستيناف قبل النصف ~~والبناء بعده قال وجوز الحلبي البناء على شوط إذا قطعه لصلاة فريضة وهو ~~نادر كما ندر فتوى النافع بذلك واضافته الوتر قلت وما ذكره الحلبي نص ~~الغنية والاصباح والجامع وظاهر المهذب والسرائر وما في النافع ظاهر التهذيب ~~والنهاية والمبسوط والتحرير والتذكرة والمنتهى وزيد فيهما صلاة الجنازة ~~ونسب ذلك فيهما إلى العلماء عد الحسن البصري والدليل مع الاجماع ان ثبت ~~اطلاق عبد الله بن سنان سال الصادق عليه السلام عن رجل كان في طواف النساء ~~فأقيمت الصلاة قال يصلى يعنى الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع وقوله عليه ~~السلام في خبر هشام في رجل كان في طواف فريضة فأدركته صلاة فريضة يقطع ~~طوافه ويصلى الفريضة ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه وصحيح عبد الرحمن ~~بن الحجاج سال الكاظم عليه السلام عن الرجل يكون في الطواف وقد طاف بعضه ~~وبقى عليه بعضه فيطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المساجد ~~إذا كان لم يوتر فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه افترى ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم ~~يؤتر وان أسفر بعض الاسفار قال ابدء بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم ~~أتم الطواف بعد ولو شك في العدد بعد الانصراف لم يلتفت كساير العبادات ~~الاشتراك العلة وهو الخرج ونحو صحيح ابن حازم سال الصادق عليه السلام عن ~~رجل طاف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة قال فليعد طوافه قال ففاته فقال ~~ما أرى عليه شيئا والإعادة أحب إلى وأفضل ولعموم قول الباقر عليه السلام في ~~خبر ابن مسلم كلما شككت فيه مما مضى فامضه ولا اعرف فيه خلافا والعبرة في ~~الانصراف بالنية فإذا اعتقد انه أتم الطواف فهو منصرف عنه ms1338 وان كان في ~~المطاف ولم يفعل المنافى خصوصا إذا تجاوز الحجر اما قبل اعتقاد الاتمام فهو ~~غير منصرف كان عند الحجر أو بعده أو خارجا عن المطاف لو فعل المنافى وكذا ~~لا التفات إلى الشك في الأثناء بهذا المعنى ان كان في الزيادة حسب ولا يكون ~~الا عند الركن قبل نية الانصراف لأنه قبله يستلزم الشك في النقصان وعدم ~~الالتفات لا صلى عدم الزيادة والبراءة من الإعادة ولا اعرف فيه خلافا الا ~~ما يحتمله عبارات سلار والحلبي وابن حمزة وستسمعها وإذا لم يلتفت فإنه يقطع ~~ويعمه وما قبله نحو صحيح الحلبي سال الصادق ع عن رجل طاف بالبيت طواف ~~الفريضة فلم يدر أسبعة طاف ثم ثمانية فقال ع اما السبعة فقد استيقن وانما ~~وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين وان كان الشك في النقصان أعاد الفريضة ~~كما في النافع والشرايع والمقنع والنهاية والمبسوط والسرائر والجامع ~~والغنية والمهذب والجمل والعقود والتهذيب وذلك كمن شك قبل الركن انه السابع ~~أو الثامن أو شك بين الستة والسبعة أو ما دونهما اجتمع معها احتمال ~~الثمانية فما فوقها أو لا كان عند الركن أو لا للاخبار وهي كثيرة منها ما ~~مر من صحيح ابن حاذم ونحوه اخبار ومنها خبر أبي بصير سال الصادق ع عن رجل ~~شك في طواف الفريضة قال يعيد كلما شك ومنها خبر سماعة عن أبي بصير قال قلت ~~له رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية قال ~~يعيد طوافه حتى يحفظه ومنها قول الصادق ع لحنان ابن سدير فيمن طاف فأوهم ~~فقال طفت أربعة أو طفت ثلاثة ان كان طواف فريضة فليلق مما في يديه وليستأنف ~~وان كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع انه طاف فليبن على ~~الثلاثة فإنه يجوز له وفى الغنية الاجماع عليه وفى النافلة يبنى على الأقل ~~للأصلين والاخبار كخبر حنان هذا وخبر أحمد بن عمر المرهي سال أبا الحسن ~~الثاني ع رجل شك في طوافه فلم يدر ms1339 ستة طاف أم سبعة فقال إن كان في فريضة ~~أعاد كل ما شك فيه وان كان نافلة بنى على ما هو أقل وخبر أبي بصير سال ~~الصادق ع من شك في طواف نافلة قال يبنى على الأقل وفى التذكرة والمنتهى ~~والتحرير جواز بنائه على الأكثر يعنى ان لم يستلزم الزيادة على سبعة لمرسل ~~الصدوق في الفقيه والمقنع عن الصادق ع انه سئل عن رجل لا يدرى ثلثه طاف أم ~~أربعة قال طواف فريضة أو نافلة قيل أجنبي فيهما جميعا فقال ع ان كان طواف ~~نافلة فابن على ما شئت وان كان طواف فريضة فأعد الطواف وفى التذكرة و ~~المنتهى انه من خبر رفاعة عنه ع فيكون صحيحا ولكنه غير معلوم وقال المفيد ~~من طاف بالبيت فلم يدر أستا طاف أو سبعا فليطف طوافا اخر ليستيقن انه طاف ~~سبعا وفهم منه المصنف البناء على أن مراده بطواف اخر شوط اخر وحكاه عن علي ~~بن بابويه والحلبي وأبى على واستدل له بصحيح ابن حازم قال للصادق ع انى طفت ~~فلم أدر ستة طفت أم PageV01P338 # سبعة فطفت طوافا اخر فقال ع هلا استأنفت قال قلت قد طفت وذهبت قال ليس ~~عليك شئ فلو كان الشك موجبا للإعادة لأوجبها عليه وبأصلي البراءة وعدم ~~الزيادة وأجاب عنهما بالمعارضة بالاخبار والاحتياط وعن الخبر باحتماله ~~النافلة وكون الشك بعد الانصراف واحتمال قوله قد طفت الإعادة أي فعلت ~~الامرين الاكمال والإعادة وزاد غيره الاستدلال بما مر عن صحيحه أيضا وهو ~~أيضا يحتمل الشك بعد الانصراف ولصحيح رفاعة عنه ع في رجل لا يدرى ستة طاف ~~أم سبعة قال يبنى على يقينه وهو يحتمل النفل وكون الشك بعد الانصراف ~~والبناء على اليقين بمعنى انه حين انصرف أقرب إلى اليقين مما بعده فلا ~~يلتفت إلى الشك بعده وإرادة الإعادة أي يأتي بطواف يتيقن عدده ثم الحلبي ~~قال فإن كان شاكا فليبن على الأقل وان لم يتحصل له شئ اعاده وكأنه أراد ان ~~لم يتحصل له انه طاف شيئا ولو شوطا ms1340 واحدا وقال سلار من طاف ولم يحصل كم طاف ~~فعليه الإعادة وعد ابن حمزة من مبطلات الطواف الشك فيه من غير تحصيل عدد ~~فيتحمل ان يريد هذا المعنى وان يريد الشك بين سبعة وما دونها أو وما فوقها ~~ويجوز الاخلاد إلى الغير في العدد كما في النهاية والمبسوط والسرائر ~~والجامع والشرائع لخبر سعيد الأعرج سال الصادق ع أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه ~~قال نعم وخبر الهذيل عنه ع في الرجل يتكل على عدد صاحبته في الطواف أيجزئه ~~عنها وعن الصبي فقال نعم الا ترى انك تأتم بالامام إذا صليت خلفه فهو مثله ~~وفى الشرايع لأنه كالامارة وفى المنتهى لأنه يثمر التذكر والظن مع النسيان ~~وقد يفهم من العبارتين اشتراط العقل والبلوغ إذ لا ظن باخبار غيرهما الا في ~~بعض المميزين وهل يشترط العدالة احتمال للأصل والاحتياط وظاهر التمثيل ~~بالاقتداء في الصلاة والأولى الاقتصار على اخلاد الرجل إلى الرجل دون ~~المرأة وجواز العكس اقتصارا على مضمون الخبرين وما يشبه الايتمام في الصلاة ~~والأحوط التجنب عن الاخلاد رأسا لجهل سعيد وهذيل نعم ان اكتفينا في ~~العبادات عند كل جزء الظن بالاتيان بما قبله أخلد لذلك كما في الشرايع ~~والمنتهى فان شكا معا فالحكم ما سبق من البناء والاستيناف وان شك أحدهما ~~دون الاخر فلكل حكم نفسه كما يرشد إليه خبر إبراهيم بن هاشم عن صفوان سأله ~~عن ثلثه دخلوا في الطواف فقال واحد منهم احفظوا الطواف فلما ظنوا انهم قد ~~فرقوا قال واحد منهم معي ستة أشواط فقال إن شكوا كلهم فليستأنفوا وان لم ~~يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا ولو صح خبر هذيل أمكن القول ~~بان لا يعتبر شكه إذا حفظ الاخر كصلاة الجماعة الحادي عشر الركعتان ويجبان ~~في الطواف الواجب إلى لأجله وفيما إذا وجب أو بعده وعلى وجوبهما المعظم ~~للاخبار وهي كثيرة جدا وظاهر قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وفى ~~الخلاف والسراير وعن بعض الأصحاب الاستحباب للأصل وعدم تعين الآية لهذا ~~المعنى فقيل إن المصلى ms1341 موضع الدعاء وقيل القبلة وان المقام هو الحرم كله أو ~~مع ساير المشاعر ولقوله ص للأعرابي الذي قال له هل على غيرها يعنى الخمس ~~الفرايض اليومية لا الا ان تطوع وقول أبى جعفر ع لزرارة في الحسن فرض الله ~~الصلاة وسن رسول الله ص عشرة أوجه صلاة السفر وصلاة الحضر وصلاة الخوف على ~~ثلاثة أوجه وصلاة كسوف الشمس والقمر و صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء ~~والصلاة على الميت والأصل معارض والآية ظاهرة في وجوب الصلاة في مقام ~~إبراهيم أو عنده ولا صلاة يجب كذلك غير صلاة الطواف اجماعا ويمكن ان لا ~~يكون على الأعرابي عمرة أو حج وأن يكون المراد في الخبرين ما شرع من الصلاة ~~بنفسها الا تابعة لطواف وغيره ويجب ايقاعها في مقام إبراهيم حيث هو الان لا ~~حيث كان على عهد إبراهيم ع ثم على عهد النبي ص فالمعتبر في مكانهما خارج ~~المطاف وهو مكان المقام حيث هو الان وفى الصحيح ان إبراهيم بن أبي محمود ~~سال الرضا ع اصلى ركعتين طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة وحيث كان ~~على عهد رسول الله ص فقال حيث الساعة ولا يجوز ايقاعهما في غيره اختيارا ~~كما في الفقيه والمقنع والهداية ورسالة علي بن بابويه في طواف النساء وفى ~~الخلاف والكافي مطلقا الا في ساير مواضع المسجد كما في غير الخلاف ولا في ~~غيرها كما أطلق فيه وفاقا للأكثر للتأسي فالآية والاحتياط والاخبار كقول ~~الصادق ع في مرسل صفوان بن يحيى ليس لأحد ان يصلى ركعتي طواف الفريضة الا ~~خلف المقام لقول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فان صلاهما في ~~غيره أعاد الصلاة وخبر أبي عبد الله الا بوازي سأله ع عمن نسي فصلى ركعتي ~~طواف الفريضة في الحجر قال يعيدهما خلف المقام لان الله يقول واتخذوا من ~~مقام إبراهيم مصلى يعنى ركعتي طواف الفريضة وقول الصادق ع في صحيح الحلبي ~~انما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه الا ~~بسياق الهدى ms1342 وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام الخبر وصحيح ابن ~~مسلم عن أحدهما ع انه سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلى الركعتين حتى ~~طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطواف حتى ذكر وهو ~~بالأبطح قال يرجع إلى المقام فيصلى ركعتين لا يحضرني صحيح سواهما ويحتملان ~~الفضل لكن لا داعي إلى الحمل عليه كما يظهر وقول الصادق ع في حسن معاوية بن ~~عمار إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم ع فصل ركعتين واجعله إماما واقرا ~~في الأولى منهما سورة التوحيد قل هو الله أحد وفى الثانية قل يا أيها ~~الكافرون ثم تشهد واحمد الله وثن عليه وصل على النبي ص واساله ان يتقبل منك ~~يحتمل الفضل خصوصا واقترب فيه بالمندوبات ودليل العدم الأصل وعدم نصوصية ~~الآية فيه لأنها ان كانت من قبيل اتخاذ الخاتم من الفضة كما هو الظاهر أو ~~كانت من فيها بمعنى في لزم ان يراد بالمقام المسجد أو الحرم والأوجب فعل ~~الصلاة على الحجر نفسه وان أريد الاتصال والقرب وبالمقام الحجر فالمسجد كله ~~بقربه وان وجب الأقرب فالأقرب لزم ان يكون الواجب في عهده ص عند الكعبة ~~لكون المقام عندها وكذا في زمن ظهور امام الزمان ع وكذا كلما نقل إلى مكان ~~وجبت الصلاة فيه ولعله لا قايل به واطلاق بعض الأخبار لمن نسيهما في فعلهما ~~في مكانه كخبر هشام بن المثنى قال نسيت ان اصلى الركعتين للطواف خلف المقام ~~حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى فذكرنا ذلك لأبي ~~عبد الله ع فقال أفلا صلاهما حيثما ذكر وفيه ان حمل غير الناس عليه قياس مع ~~استلزامه جواز فعلهما اختيارا في غير المسجد وفى الخلاف لا خلاف ان الصلاة ~~في غيره يعنى فيما عدا خلف المقام يجزئه ولا يجب عليه الإعادة واما الفرق ~~بين طواف النساء وغيره فلم أظفر فيه الا برواية عن الرضا ع هذا صلاة طواف ~~الفريضة واما صلاة النافلة فيجوز ايقاعها في ms1343 المسجد حيث أريد كما في الفقيه ~~والتحرير والدروس وكتابي الاخبار وغيرها للأصل والاخبار كقول أحدهما ع في ~~خبر زرارة لا ينبغي ان يصلى ركعتي طواف الفريضة الا عند مقام إبراهيم ع و ~~اما التطوع فحيث شئت من المسجد وقول الباقر ع في خبر إسحاق بن عمار من طاف ~~بهذا البيت أسبوعا وصلى ركعتين في أي جوانب المسجد شاء كتب الله له ستة ~~آلاف وحسنة ثم ما في الكتاب من ايقاع الركعتين في مقام إبراهيم يوافق ~~النهاية والمبسوط والوسيلة والمراسم والسرائر والشرايع والنافع والتذكرة ~~والتبصرة والتحرير والمنتهى والارشاد والمراد عنده كما في خبر زرارة هذا ~~واخبار عبيد بن زرارة والكناني ومعوية بن عمار وفى التهذيب والاقتصاد ~~والجمل والعقود وجمل العلم والعمل وشرحه والجامع ويؤيده استدلاله عليه في ~~التذكرة والمنتهى بما نص على فعلهما عنده أو خلفه قال الشهيد واما تعبير ~~بعض الفقهاء بالصلاة في المقام فهو مجاز تسمية لما حول المقام باسمه إذ ~~القطع بان الصخرة التي فيها اثر قدم إبراهيم ع لا يصلى عليها انتهى والأحوط ~~ان لا يصلى الا خلفه كما نص عليه الصدوقان وأبو علي والشيخ في المصباح ~~ومختصره والقاضي في المهذب للاخبار وقد سمعت ثلاثة منها قال الشهيد ولا ~~خلاف في عدم جواز التقدم على الصخرة والمنع من استدبارها والتعبير نفى ~~للدلالة على وجوب الاتصال والقرب منه بحيث يتجوز عنه بالصلاة فيه لظاهر ~~الآية فان زوحم صلى ورائه أو في أحد جانبيه كما في الشرايع وفى الوسيلة لكن ~~فيها أو بحذائه وفى النهاية والمبسوط والسراير والجامع لكن فيها أو بحياله ~~وفى التهذيب والنافع انه ان زوحم صلى حياله وفى PageV01P339 # الاقتصاد يصلى عند المقام أو حيث يقرب منه وعلى الجملة يجب تحرى القرب ~~منه ما أمكن فإذا تعذر لزحام جاز البعد بقدر الضرورة لخبر الحسين بن عثمان ~~قال رأيت أبا الحسن موسى ع يصلى ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ~~ظلال المسجد وفى التهذيب قريبا من الضلال لكثرة الناس وللأصل واطلاق ~~الاخبار بالصلاة خلفه والآية باتخاذ مصلى ms1344 منه بمعنى ابتداء المصلى أو ~~اتخاذه منه بكونه بحياله واما وجوب تحرى القرب منه بقدر الامكان وعدم جواز ~~البعد الا بقدر الضرورة فللأخبار الامرة بفعلها عنده واحتمال من في الآية ~~الاتصالية والابتدائية التي في نحو اتخذت الخاتم من الفضة والاحتياط واما ~~جواز الصلاة إلى أحد الجانبين فللأصل واطلاق الآية واخبار الفعل عنده ~~واحتمال هذا الخبر و الأحوط الخلف لما عرفت وفى جواز التباعد لمجرد الزحام ~~أيضا نظر ما لم يتضيق الوقت لضعف الخبر ويجوز ان يريد بالمقام هو ومن عبر ~~بالصلاة فيه البناء الذي عنده بل الذي خلفه خاصة ولا يبعده قوله حيث هو ~~الان ولا كونه غير مراد في الآية والاخبار ولا باس عندي بإرادة نفس الصخرة ~~وحقيقة الظرفية بمعنى انه ان أمكن الصلاة على نفسها فعل لظاهر الآية فإن لم ~~يمكن كما هو الواقع في هذه الأزمنة صلى خلفه أو إلى جانبه ولو نسيهما وجب ~~الرجوع لفعلهما للاخبار واصل عدم السقوط والاجماع كما هو الظاهر فان تعذر ~~الرجوع وشق قضاهما موضع الذكر كما في التهذيب والاستبصار والنافع والشرايع ~~وفى النهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والمهذب والجامع في المتعذر من غير ~~فرق بين ان يمكنه الرجوع إلى المسجد أو الحرم أو لا لاطلاق الاخبار وفي ~~الدروس رجع إلى المقام فان تعذر فحيث شاء من الحرم فان تعذر فحيث أمكن من ~~البقاع وهو أحوط وأحوط منه الرجوع إلى المسجد ان أمكن ولم يمكن إلى المقام ~~واما الاكتفاء بالمشقة فلانتفاء الجرح والعسر واعتبار الوسع في التكليف ~~وصحيح أبي بصير المرادي أو حسنه سال الصادق ع عن رجل نسي ان يصلى ركعتي ~~طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ~~حتى ارتحل قال إن كان ارتحل فانى لا أشق عليه ولا امره ان يرجع ولكن يصلى ~~حيث يذكر وما مر من خبر هاشم بن المثنى لقوله ع فيه أفلا صلاهما حيثما ذكر ~~بعد أن كان رجع فصلاهما واطلاق حسن معاوية بن عمار سأله ع عن رجل نسي ~~الركعتين ms1345 خلف مقام إبراهيم ع فلم يذكر حتى ارتحل من مكة قال فليصلهما حيث ~~ذكر وقوله ع للكنائي وان كان قد ارتحل فلا آمره ان يرجع وأجاز في التحرير ~~الاستنابة فيهما ان خرج أو شق عليه الخروج وفى التذكرة ان صلاهما في غير ~~المقام ناسيا ثم لم يتمكن من الرجوع لجواز الاستنابة فيهما تبعا للطواف ~~فكذا وحدهما ولصحيح عمر بن يزيد عنه ع فيمن نسيهما حتى ارتحل من مكة قال إن ~~كان مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه وقوله ع في ~~صحيحه أيضا من نسي ان يصلى ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه ان ~~يقضى أو يقضى عنه وليه أو رجل من المسلمين وخبر محمد بن مسلم سال أحدهما ع ~~عمن نسي ان يصلى الركعتين قال يصلى عنه وخبر محمد بن سنان عن ابن مسكان قال ~~حدثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج قال توكل قال ابن ~~مسكان وفى حديث اخر ان كان جاوز ميقات أهل ارضه فليرجع وليصلهما فان الله ~~يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وظاهر المبسوط الاستنابة إذا خرج مع ~~تعمد الترك وفى صحيح جميل بن دراج عن أحدهما ع ان الجاهل في ترك الركعتين ~~عند مقام إبراهيم ع بمنزلة الناسي ولو مات ولم يصلهما قضاهما الولي عنه كما ~~في النهاية والمبسوط والوسيلة والسراير والجامع والنافع والشرايع لعموم ما ~~دل على قضائه الصلاة الفايتة وهما أولى لشرع النهاية فيهما في حيوة المنوب ~~فعند الموت أولى وعموم صحيح عمر بن يزيد وقد يفهم منه اجزاء قضاء غير الولي ~~مع وجوده والأحوط ان لا يقضيهما غيره وان كان بمكة وان فاتتاه مع الطواف ~~فهل على الولي قضاء الجميع بنفسه أو بالاستنابة الأقوى الوجوب لما يأتي من ~~صحيح معاوية بن عمار عن الصادق ع فيمن نسي طواف النساء حتى دخل أهله المطلب ~~الثاني في سننه المشروعة قبله وفيه يستحب الغسل لدخول مكة كما مر في ~~الطهارة وقد أمضينا خلاف الخلاف وان ms1346 فيه الاجماع على العدم ولم يذكر غسل ~~دخول الحرم لاحتمال الاتحاد لمضمر ذريح سأله عن الغسل في الحرم قبل دخوله ~~أو بعد دخوله قال لا يضرك أي ذلك فعلت وان اغتسلت بمكة فلا باس وان اغتسلت ~~في بيتك حتى حين تنزل مكة فلا باس ولأن دخول الحرم قد يكون مقدمة للوقوف ~~والمستحب ايقاعه قبل دخولهما كما هو شان كل غسل يستحب للمكان له كما قال ~~الصادق ع في خبر محمد الحلبي ان الله عز وجل يقول في كتابه وطهرا بيتي ~~للطائفين والعاكفين والركع السجود فينبغي للعبد ان لا يدخل مكة الا وهو ~~طاهر قد غسل عرقه والأذى وتطهر ولو تعذر التقديم فبعده كما في خبر ذريح وان ~~لم يشترط العذر والأفضل الاغتسال من بئر ميمون بن عبد الله بن حماد الحضرمي ~~الذي كان حليفا لبني أمية وكان حفرها في الجاهلية كذا في السرائر وفى ~~القاموس ميمون بن خالد الحضرمي بأبطح مكة لقول الصادق ع في خبر عجلان بن ~~أبي صالح إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل أو من فخ لحسن ~~الحلبي قال أمرنا أبو عبد الله ع ان نغتسل من فخ قبل ان ندخل وهي على رأس ~~فرسخ من مكة والاغتسال من بئر ميمون للقادم من العراق ونحوه ومن فخ للقادم ~~من المدينة وبالجملة فكل من يمر عليه في قدومه فلا يكلف غيره بان يدور حتى ~~يرد أحد ذلك فيغتسل منه للأصل وعدم عموم الخبرين أو اطلاقهما والا يغتسل ~~قبل دخول مكة فمن منزله بها كما في خبر ذريح فهو تكرير لقوله فلو تعذر ~~فبعده ان لم يأت بالأفضل لعدم مروره على أحد ما ذكر أو لغير ذلك فمن منزله ~~خارج مكة أين كان ويستحب مضغ شئ من الإذخر كما في الشرايع والجامع والجمل ~~والعقود وفيه تطييب الفم بمضغ الإذخر أو غيره عند دخول مكة كما في الوسيلة ~~والنافع وظاهر الكتاب والمهذب وفيه نحو ما في الجمل والعقود من تطيب الفم ~~به أو بغيره أو عند ms1347 دخول الحرم كما في التهذيب والنهاية والمبسوط والسرائر ~~والتحرير والتذكرة والمنتهى والاقتصاد والمصباح ومختصره وفى هذه الثلاثة ~~التطييب بغيره أيضا كما في الكتابين والأصل قول الصادق ع في حسن معاوية بن ~~عمار إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه وفى خبر أبي بصير فتناول من ~~الإذخر فامضغه وهو يحتمل التأخر عن دخول الحرم والتقدم وقال الكليني سالت ~~بعض أصحابنا عن هذا فقال يستحب ذلك لتطيب به الفم لتقبيل الحجر وهو يؤيد ~~استحبابه لدخول مكة بل المسجد وكونه من سنن الطواف وكأنه الذي حمل الشيخ ~~حمل غيره عليه ويستحب دخول مكة من أعلاها كما في النهاية والمبسوط ~~والاقتصاد والجمل والعقود والمصباح ومختصره والكافي والغنية والجامع ~~والنافع والشرايع إذا اتاها من طريق المدينة كما في المقنعة والتهذيب ~~والمراسم والوسيلة والسرائر والتحرير والمنتهى والتذكرة وفيه أو الشام قلت ~~لاتحاد طريقهما بقربها بل قبل ذلك قال فاما الذين يجيئون من ساير الأقطار ~~فلا يؤمرون بان يدوروا ليدخلوا من تلك الثنية يعنى الثنية العليا قال وقيل ~~بل هو عام ليحصل التأسي بالنبي ص قلت واستظهره الشهيد ونسب إلى المنص ~~اختصاصه بالمدني والشامي وقال في رواية يونس ايماء إليه قلت لأنه سال ~~الكاظم ع من أين ادخل مكة وقد جئت من المدينة فقال ادخل من أعلا مكة وفيه ~~ان القيد في كلام السايل نعم لم نجد مسندا لاستحبابه الا هذا الخبر واخبار ~~فعل النبي ص وشئ من ذلك لا يفيد العموم والأصل العدم الا ان يتمسك بالتأسي ~~خصوصا والأعلى ليس على جادة طريق المدينة فقيل إن النبي ص عدل إليه من ~~الجادة والأعلى كما في الدروس وغيره ثنية كداء بالفتح والمد وهي التي ينحدر ~~منها إلى الحجاز؟ مقبرة مكة ويستحب دخولها حافيا كما في المبسوط والوسيلة ~~والنافع وظاهر الا الاقتصاد والجمل والعقود والمهذب والسراير والجامع ~~والشرايع ولم أظفر بنص عليه وانما ظفرت بنص استحبابه لدخول الحرم ودخول ~~المسجد الحرام ويدخل في الحفا المشي لغة أو عرفا ويستحب ان يدخلها بسكينة ~~ووقارا خيرا مالها وللبيت ولنحو قول ms1348 الصادق ع في حسن معاوية من رجل بسكينة ~~غفر له ذنبه قال كيف يدخله بسكينة قال يدخلها غير متكبر ولا متجبر والمراد ~~بالسكينة والوقار واحدا وأحدهما الخضوع الصوري والاخر المعنوي ويستحب الغسل ~~لدخول المسجد الحرام بالاجماع على ما في الخلاف PageV01P340 # والغنية ولم يذكره جماعة ولم أظفر بنص عليه وعن الجعفي وجوبه ودخوله من ~~باب بنى شيبة للتأسي والخبر عن الرضا ع وقول الصادق ع في خبر سليمان بن ~~مهران في حديث المازمين انه موضع عبد فيه الأصنام وعنه اخذ الحجر الذي نحت ~~منه هبل الذي رمى به على ع من ظهر الكعبة لما علا ظهر رسول الله ص فامر به ~~فدفن عند باب بنى شيبة فصار الدخول إلى المسجد من باب بنى شيبة سنة لأجل ~~ذلك ولما وسع المسجد دخله الباب ولذا قيل فليدخل من باب السلام وليأت البيت ~~على الاستقامة فإنه بإزائه حتى يتجاوز الأساطين فإذا التوسعة من عندها ~~وليكن الدخول بعد الوقوف عندها والدعاء بالمأثور بعد السلم على الأنبياء ~~وعلى نبينا ص فقال الصادق ع في خبر أبي بصير يقول على باب المسجد بسم الله ~~وبالله ومن الله والى الله وما شاء الله وعلى ملة رسول الله ص وخير الأسماء ~~لله والحمد لله والسلام على رسول الله السلام على محمد بن عبد الله السلام ~~عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على أنبياء الله ورسله السلام ~~على إبراهيم خليل الرحمن السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ~~والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم صلى على محمد وال محمد وبارك ~~على محمد وال محمد وارحم محمدا وال محمد كما صليت وباركت وترحمت على ~~إبراهيم وال إبراهيم انك حميد مجيد اللهم صلى على محمد وال محمد عبدك ~~ورسولك وعلى إبراهيم خليلك وعلى أنبيائك ورسلك وسلم عليهم وسلام على ~~المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم افتح لي أبواب رحمتك واستعملني في ~~طاعتك ومرضاتك واحفظني بحفظ الايمان ابداء ما أبقيتني جل ثناء وجهك الحمد ~~لله الذي جعلني من وفده وزواره وجعلني ms1349 ممن يعمر مساجده و جعلني ممن يناجيه ~~اللهم إني عبدك وزائرك في بيتك وعلى كل مأتي حق لمن اتاه وزاره وأنت خير ما ~~منى وأكرم مزور فأسئلك يا لله يا رحمن وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك ~~لا شريك لك وبأنك واحد أحد صمد لم تلد ولم تولد ولم يكن له كفوا أحد وأن ~~محمدا عبدك ورسولك ص وعلى أهل بيته يا جواد يا ماجد يا جبار يا كريم أسألك ~~ان تجعل تحفتك إياك من زيارتي إياك أول شئ ان تعطيني فكاك رقبتي من النار ~~اللهم فك رقبتي من النار تقولها ثلثا وأوسع على من رزقك الحلال الطيب وادرأ ~~عنى شر شياطين الجن والإنس وشر فسقة العرب والعجم وان كان الدعاء مرفوعا ~~شمل هذا الدعاء وما بعد الدخول وهو ما رواه معاوية بن عمار في الحسن عنه ع ~~فإذا دخلت المسجد فارفع يديك واستقبل البيت وقل اللهم إني أسئلك في مقامي ~~هذا أول مناسكي ان تقبل توبتي وان تجاوز عن خطيئتي وتضع عنى وزري الحمد لله ~~الذي بلغني بيته الحرام اللهم إني أشهدك ان هذا بيتك الحرام الذي جعلته ~~مثابة للناس وامنا ومباركا وهدى للعالمين اللهم إني عبدك والبلد بلدك ~~والبيت بيتك جئت اطلب رحمتك وادم طاعتك مطيعا لأمرك راضيا بقدرك أسئلك ~~مسالة المضطر إليك الخائف لعقوبتك اللهم افتح لي أبواب رحمتك واستعملني ~~بطاعتك ومرضاتك ويستحب قبل الشروع في الطواف الوقوف عن الحجر الأسود ~~والدعاء بعد الحمد والصلاة رافعا يديه به لقول الصادق ع في حسن معاوية بن ~~عمار إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك واحمد الله واثن عليه وصلى على ~~النبي ص واسئل الله ان يتقبل منك ثم استلم الحجر وقبله فإن لم تستطع ان ~~تقبله فاستلمه بيدك فإن لم تستطع ان تستلمه بيدك فأشر إليه وقل اللهم ~~أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة اللهم تصديقا بكتابك ~~وعلى سنة نبيك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا ~~عبده ورسوله ms1350 امنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت وباللات والعزى وعبادة ~~الشيطان وعبادة كل ند يدعى من دون الله فإن لم تستطع ان تقول هذا كله فبعضه ~~وقل اللهم إليك بسطت يدي وفيما عندك عظمت رغبتي فاقبل مسحتي واغفر لي ~~وارحمني اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومواقف الفقر والخزي في الدنيا والآخرة ~~وزاد الحلبيان بعد شهادة الرسالة وان الأئمة من ذريته ويسميهم حججه في ارضه ~~وشهداءه على عباده صلى الله عليه وعليهم ويستحب استلامه قبل الطواف كما في ~~هذا الخبر وغيره وفيه لقوله ع في خبر الشحام كنت أطوف مع أبي وكان إذا ~~انتهى إلى الحجر مسحه بيده وقبله وظاهر قوله ع في حسن عبد الرحمن الحجاج ~~كان رسول الله ص يستلمه؟ في كل طواف فريضة ونافلة واخبار مطلقة كثيرة جدا ~~بل في كل شوط كما في الاقتصاد والجمل والعقود والوسيلة والغنية والمهذب ~~والجامع والمنتهى والتذكرة وفى الفقيه والهداية بل يحتملان الوجوب وذلك ~~لثبوت أصل الرجحان بلا مخصص قال الصدوق في الكتابين ان لم تقدر فافتح به ~~واختم به قلت يوافقه قول الصادق ع في خبر معاوية بن عمار كنا نقول لابد ان ~~نستفتح بالحجر ونختم به فاما اليوم فقد كثر الناس وما في قرب الا سناد ~~للحميري من خبر سعد بن مسلم قال رأيت أبا الحسن ع استلم الحجر ثم طاف حتى ~~إذا كان أسبوعا التزم وسط البيت وترك الملتزم الذي يلتزم أصحابنا وبسط يده ~~على الكعبة ثم يمكث ما شاء الله ثم مضى إلى الحجر فاستلمه وصلى ركعتين خلف ~~مقام إبراهيم ثم استلم الحجر فطاف حتى إذا كان في اخر السبوع استلم وسط ~~البيت ثم استلم الحجر ثم صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ع ثم عاد إلى الحجر ~~فاستلمه ثم مضى إذا بلغ الملتزم في اخر أسبوع التزم وسط البيت وسط يده ثم ~~استلم الحجر ثم صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ثم عاد الحجر فاستلم ما بين ~~الحجر إلى الباب واستلام الحجر كما في العين وغيره تناوله باليد أو القبلة ms1351 ~~قال الجوهري ولا يهمز لأنه مأخوذ من السلم وهو الحجر كما نقول استوق الجمل ~~وبعضهم يهمزه وقال الزمخشري ونظيره استهم القوم إذا أجالوا السهام واهتجم ~~الحالب إذا حلب في الهجم وهو القدح الضخم قلت وأقرب من ذلك اكتحلت وأدهنت ~~إذا تناول الكحل والدهن وأصاب منهما وكان التمسح بالوجه والصدر والبطن و ~~غيرها أيضا استلام كما يعطيه كلام المصن وفى الخلاص انه التقبيل وقال ابن ~~سيده استلم الحجر واستلامه قبله أو اعتنقه وليس أصله الهمزة وقال ابن ~~السكيت همزته العرب على غير قياس لأنه من السلام وهي الحجارة وفى السرائر ~~والتحرير والتذكرة والمنتهى عن تغلب انه بالهمزة من أمة أي الدرع بمعنى ~~اتخاذه خبة وسلاحا وقال ابن الأعرابي ان الأصل الهمزة وانه من الأئمة أي ~~الاجتماع وقال الزهري انه افتعال من السلام وهو التحية واستلامه لمسه باليد ~~تحريا لقبول السلام منه تبركا به قال وهذا كما يقال اقترأت منه السلام وقد ~~املى على اعرابي كتابا إلى بعض أهاليه فقال في اخره اقترئ منى السلام قال ~~ومما يدلك على صحة القول إن أهل اليمن يسمون الركن الأسود المحيا معناه ان ~~الناس يحيونه بالسلام انتهى وفى المنتهى والتذكرة انه قيل إنه مأخوذ من ~~السلام بمعنى انه يجئ نفسه عن الحجر إذ ليس للحجر من يحييه كما يقال اختدم ~~إذا لم يكن له خادم وانما خدم نفسه وفى الصحيح ان يعقوب بن شعيب سال الصادق ~~ع عن استلام الركن قال استلامه ان تلصق بطنك به والمسح ان يمسه بيدك وهو ~~يحتمل الهمزة من الالتتام المبنى على الاعتناق والتلبس به كالتلبس باللامة ~~ثم الركن غير الحجر وان كان يطلق عليه توسعا ويحتمل ركنه وغيره ويستحب ~~المصن وفاقا للمبسوط والخلاف استلامه ببدنه أجمع لان أصله مشروع للتبرك به ~~والتجنب إليه فالتعميم أولى لكن لما تناسب التعظيم والتبرك والتجنب وهو ~~المراد به (بالجميع) الجميع والمراد به الاعتناق والالتزام فهو تناول له ~~بجميع البدن وتلبس والتتام به ويستحب تقبيله بخصوصه وان دخل في الاستلام ~~للنصوص بخصوصه ولم يذكر ms1352 الحلبي سواه وأوجبه سلار ولعله لان الاخبار بين امر ~~به أو بالاستلام الذي هو أعم ومقيد لتركه بالعذر وامر للمعذور بالاستلام ~~باليد أو بالإشارة والايماء ولا يعارض ذلك أصل البراءة فان تعذر الاستلام ~~بجميع البدن فيبعضه كما في المبسوط والخلاف وفيه الاجماع عليه وان الشافعي ~~لم يجترئ به أي بما تيسر من بدنه فان تعذر الا بيده فبيده كما قال الصادق ع ~~في حسن معاوية فإن لم تستطع ان تقبله فاستلمه بيدك وفى خبر سعيد الأعرج ~~يجزئك حيث نالت يدك إلى غيرهما وفى الفقيه والمقنع والمقنعة والاقتصاد ~~والكافي والجامع والتحرير والتذكرة والمنتهى والدروس انه يقبل يده ويؤيده ~~انه المناسب للتبرك والتعظيم والتحبب وانه روى أن النبي ص يستلمه بحجر ~~ويقبل الحجر ويستلم المقطوع اليد بموضع القطع كما في خبر السكوني عن الصادق ~~ع ان عليا سئل كيف يستلم الأقطع قال يستلم الحجر من حيث القطع فان كانت ~~مقطوعة من PageV01P341 # المرفق استلم الحجر بشماله وفاقد اليد بل المتمكن من استلامه بها وبغيرها ~~ويجوز تعميم فقدان اليد له يشير اما ذو اليد الفاقد للتمكن فيشير باليد كما ~~نص عليه الأصحاب وخبر محمد بن عبيد الله ان الرضا ع سئل عن الحجر ومقابلة ~~الناس عليه فقال إذا كان كذلك فاوم إليه ايماء بيدك وفى الفقيه والمقنع ~~والجامع ويقبل اليد واما فاقد اليد فبالوجه ونص عليه المحقق ويشمله اطلاق ~~الأكثر وقول الصادق ع في حسن معاوية بن عمار فإن لم يستطع ان يستلمه بيدك ~~فأشر إليه وقوله ع في صحيح سيف التمار ان وجدته خاليا والا فسلم من بعيد ~~ويستحب الدعاء في أثنائه أي الطواف والذكر بالمأثور وغيره وعن عبد السلم بن ~~عبد الرحمن بن نعيم أنه قال للصادق ع دخلت الطواف فلم يفتح لي شئ من الدعاء ~~الا الصلاة على محمد وال محمد وسعيت فكان ذلك فقال ع ما اعطى أحد ممن سال ~~أفضل ممن أعطيت وقال الجواد ع في خبر محمد بن الفضيل طواف الفريضة لا ينبغي ~~ان يتكلم فيه الا بالدعاء ms1353 وذكر الله وتلاوة القران والنافلة يلقى الرجل ~~أخاه فيسلم عليه ويحدثه بالشئ من امر الدنيا والآخرة لا باس وعن أيوب أخي ~~أديم أنه قال للصادق ع القراءة وانا أطوف أفضل واذكر الله تبارك و تعالى ~~قال القراءة والقراءة مكروهة عند مالك ويستحب المشي حالته لأنه أخمر وأنسب ~~بالخضوع والاستكانة وابعد عن ايذاء الناس ولا يجب اختيارا كما في الغنية ~~وفاقا للمعظم للأصل وتبوت ركوبه ص فيه لغير عذر فإنه امر بأخذ المناسك عنه ~~ونادى في الناس ليحجوا لذلك ولما حصل في حجه هذا من اكمال الدين واتمام ~~النعمة ان كان هذا معنى الآية وأوجبه ابن زهره اختيارا وادعى الاجماع عليه ~~وقد يستدل له بما مر من قوله ص انه صلاة وفى الخلاف انه لا خلاف عندنا في ~~كراهية الركوب اختيارا وان احتملت الحرمة ويستحب الاقتصاد فيه أي في المشي ~~والطواف المشي بين المشيين بالسكينة على رأى وهو رأى الشيخ في النهاية ~~وابني الجنيد وأبى عقيل والحلبي وابني إدريس و سعيد للأصل ومناسبة السكينة ~~والخضوع ولذا ادخل المصنف قوله بالسكينة في البين وخبر عبد الرحمن بن سيابة ~~سال الصادق ع عن الطواف فقال أسرع وأكثر أو أمشي وأبطي فقال مشى بين ~~المشيين ويرمل ثلثا ويمشي أربعا في طواف القدوم خاصة على رأى وهو رأى الشيخ ~~في المبسوط قال اقتداء بالنبي ص لأنه كذلك فعل رواه جعفر بن محمد عن جابر ~~وهو خيرة التحرير والارشاد وعن تغلبه عن زرارة أو محمد الطيار قال سألت أبا ~~جعفر ع عن الطواف أيرمل فيه الرجل فقال إن رسول الله ص لما ان قدم مكة وكان ~~بينه وبين المشركين الكتاب الذي قد علمتم امر الناس ان يتجلدوا (يتجاروا) ~~وقال أخرجوا أعضائكم واخرج رسول الله ص ثم رمل بالبيت ليريهم انه لم يصبهم ~~جهد فمن اجل ذلك يرمل الناس وانى لأمشي شيئا وقد كان علي بن الحسين ع يمشى ~~مشيا واستحب ابن حمزة الرمل في الثلاثة أشواط الأول والمشي في الباقي بين ~~السرع والابطاء وخاصة في طواف ms1354 الزيادة ولا يجب شئ من الطريقين للأصل وخبر ~~سيعد الأعرج سال الصادق ع عن المسرع والمبطي في الطواف فقال كل واسع ما لم ~~يؤذ أحدا وكأنه لا خلاف فيه والرمل في المفصل انه العدو وفى الديوان انه ~~ضرب من العدو وفى العين والصحاح وغيرهما انه بين المشي والعدو وقال الأزهري ~~يقال رمل الرجل يرمل رملا إذا أسرع في مشيه وهو في ذلك يترو وقال النوري في ~~تحريره الرمل بفتح الراء والميم اسراع المشي مع تقارب الخطاء ولا يثب وثوبا ~~ونحوه قول الشهيد هو الاسراع في المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب والعدو ~~ويسمى الجنيب والظاهر من طواف القدوم هو الذي يفعل أول ما تقدم مكة واجبا ~~أو ندبا في نسك أو لا كان عقيبة سعى أو لا فلارمل فطواف النساء والوداع ~~وطواف الحج ان كان قدم مكة قبل الوقوف الا ان يقدمه عليه والا فهو قادم ~~الان ولا على المكي خلافا للمنتهى فاحتمله عليه وهو ظاهر التذكرة لنقله ~~السقوط عنه عن بعض العامة قال الشهيد ويمكن ان يراد بطواف القدوم الطواف ~~المستحب للحاج مفرد أو قارفا على المشهور إذا دخل مكة قبل الوقوف كما هو ~~مصطلح العامة فلا يتصور في حق المكي ولا في المعتمر متعة أو افراد أو لا في ~~الحاج مفردا إذا اخر دخول مكة عن الموقفين قال ولكن الأقرب الأول لان ~~المعتمر قادم حقيقة إلى مكة وكذا الحاج إذا اخر دخولها ويدخل طواف القدوم ~~تحت طوافه انتهى ولا فرق عندنا بين أركان البيت وما بينها في استحباب الرمل ~~وعدمه ومن العامة من خص استحبابه بما عدا اليمانيين وما بينهما ولا يقضيه ~~في الأربعة الأخيرة ولا في طواف اخر خلافا لبعض العامة ولا يستحب للنساء ~~اتفاقا كما في المنتهى ويستحب التزام المستجار في الشوط ا لسابع وهو بسط ~~اليد على حايطه والصاق البطن به والخد والدعاء حينئذ بالمغفرة والإعاذة من ~~النار وغيرهما والاقرار عنده بالذنوب للاخبار وهي كثيرة وروى الصدوق في ~~الخصال بسنده عن أمير المؤمنين ع أقروا ms1355 عند الملتزم بما حفظتم من ذنوبكم و ~~ما لم يحفظوا فقولوا وما حفظته علينا حفظتك ونسيناه فاغفره لنا والمستجار ~~وهو بحذاء الباب مؤخر الكعبة وقد يطلق على الباب كما في صحيح معاوية عن ~~الصادق ع قال إذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة وهو بحذاء المستجار دون ~~الركن اليماني فابسط يديك الخبر وعن سعد بن مسلم ما سمعته من أن أبا الحسن ~~ع التزم وسط وترك الملتزم المعهود فان تجاوزه ولم يلتزم رجع لالتزامه كما ~~في النافع لعموم قول أمير المؤمنين ع في الخبر المتقدم وقول الصادق ع في ~~صحيح ابن سنان إذا كنت في الطواف السابع فائت المتعوذ وفى حسن معاوية فإنه ~~ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان الا غفر الله له الش ولا ~~يلزم زيادة في الطواف لأنه لا ينوى بما بعد ذلك إلى موضع الرجوع طوافا ~~وانما الأعمال بالنيات ولذا لم ينه عنه الأصحاب وانما ذكروا انه ليس عليه ~~وفى الدروس رجع مستحبا ما لم يبلغ الركن فان أراد العراقي فلانه إذا بلغه ~~تم الطواف وان أراد اليماني فلصحيح ابن يقطين سال أبا الحسن ع عمن نسي ان ~~يلتزم في اخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أيصلح ان يلتزم بين الركن ~~اليماني وبين الحجر أو يدع ذلك قال يترك اللزوم ويمضى ولكنه عقبه بقوله ~~وقيل لا يرجع مطلقا وهو رواية علي بن يقطين وهو يعطى المعنى الأول ويستحب ~~التزام الأركان الأربعة كما في الشرايع ونحوهما الارشاد والتلخيص والمعروف ~~استلامها وبه نطقت الاخبار كقول جميل في الصحيح رأيت أبا عبد الله ع يستلم ~~الأركان كلها وصحيح إبراهيم بن أبي محمود انه سئل الرضا ع ليستلم اليماني ~~والشامي والغربي فقال نعم فقد يكون هو المراد نظرا إلى صحيح يعقوب بن شعيب ~~سال الصادق ع من استلام الحجر الركن فقال استلامه ان تلصق بطنك به والمسح ~~ان تمسحه بيدك خصوصا العراقي واليماني كقول الصادق ع في صحيح جميل ان رسول ~~الله ص استلم هذين ولم يعرض ms1356 لهذين وفى خبر غياث بن إبراهيم عن أبيه ع كان ~~رسول الله ص لا يستلم الا الركن الأسود واليماني ثم يقبلهما ويضع خده ~~عليهما ورأيت أبى يفعله وخبر يزيد بن معاوية سأله ع كيف صار الناس يستلمون ~~الحجر والركن اليماني ولا يستلمون الركنين الآخرين فقال قد سألني عن ذلك ~~عباد بن صهيب البصري فقلت ان رسول الله ص استلم هذين ولم يستلم هذين فإنما ~~على الناس ان يفعلوا ما فعل رسول الله ص وسأخبرك بغير ما أخبرت به عبادا ان ~~الحجر الأسود والركن اليماني عن يمين العرش وانما امر الله ان يستلم ما عن ~~يمين عرشه وفى الدروس لأنهما على قواعد إبراهيم قلت حكيت هذه العلة عن ابن ~~عمر ولا يتم الا على كون الحجر أو بعضه من الكعبة وسمعت انا لا نقول به ~~وانما هو قول للعامة فظاهر أبى على كهذه الاخبار نفى استلام الباقيين وفى ~~الخلاف الاجماع على استلام الجميع وقال الصادق ع في خبر الشحام المرفوع كنت ~~أطوف مع أبي وكان إذا انتهى إلى الحجر مسحه بيده وقبله وإذا انتهى إلى ~~الركن اليماني التزمه فقلت جعلت فداك فمسح الحجر بيدك وتلتزم اليماني فقال ~~قال رسول الله ص ما اتيت الركن اليماني الا وجدت جبرئيل ع قد سبقني إليه ~~يلتزمه وأوجب سلار استلام اليماني كلثم الحجر للامر به في الاخبار من غير ~~معارض ويستحب طواف ثلاثمائة وستين طوافا بعدد أيام السنة للاخبار ثم إنها ~~كعبارات الأصحاب مطلقة نعم في بعضها التقييد بمدة مقامه بمكة والظاهر ~~استحبابها لمن أراد الخروج في عامه أو في كل عام وما في الاخبار من كونها ~~بعدد أيام السنة قرينة PageV01P342 # عليه فان عجز جعل العدة أشواطا كما في الا خبار والفتاوى وقد يستشكل ~~بلزوم كونها أحدا وخمسين أسبوعا وثلاثة أشواط فالأخير أو غيره يكون عشرة ~~أشواط وتقدم كراهية الزيادة وتخصيص الأخير للقصر على العدد واليقين إذ قد ~~يتجدد التمكن من الطواف بالعدد أو يكون الأخير أو غيره ثلاثة أشواط ويجاب ~~تارة باستثنائه من القران ms1357 المكروه و أخرى بان استحبابها لا ينفى الزايد ~~فزاد على الثلاثة أربعة أخرى بأنه لا يعد في استحباب ثلاثة أشواط منفردة ~~وفى الغنية وقد روى أنه يستحب ان يطوف مدة بقائه بمكة ثلاثمائة وستين ~~أسبوعا وثلاثمائة وأربعة وستين شوطا قال في المختلف ولا باس به وقال الشهيد ~~رواه البزنطي قال في حاشية الكتاب ان في جامعه إشارة إليه لأنه ذكر في سياق ~~أحاديثه عن الصادق ع انها اثنان وخمسون طوافا وزاد الشهيد انها يوافق أيام ~~السنة الشمسية ويستحب التداني من البيت كما في الوسيلة والجامع والشرايع ~~قال في المنتهى والتذكرة لأنه المقصود فالدنو أولى انتهى لا يقال ورد ان في ~~كل خطوة من الطواف سبعين الف حسنة فكلما كثرت الخطى كان الطواف أفضل والقرب ~~يستلزم قلتها لاتفاق الحسنات في العدد دون الرتبة ثم إن استحب الرمل وامتنع ~~الجمع بينه وبين التداني للزحام وضاق الوقت عن التربص إلى الخفة ففي ~~التذكرة والمنتهى والتحرير ترجيح الرمل مع البعد ولعله للنص عليه دون ~~التداني ويكره فيه الكلام بغير الدعاء والقران لقول الجواد ع في خبر محمد ~~بن الفضيل طواف الفريضة لا ينبغي ان يتكلم فيه الا بالدعاء وذكر الله ~~وتلاوة القران قال والنافلة يلقى الرجل أخاه فيسلم عليه ويحدثه بالشئ من ~~امر الدنيا والآخرة لا باس به وهو وان اختص بالفريضة لكن العقل يحكم ~~بمساواة النافلة لها في أصل الكراهية وان كانت أخف والنهى عن كلام الدنيا ~~في المسجد معروف ولذا أطلق المصن وغيره قال الشهيد ويتأكد الكراهية في ~~الشعر قلت سال علي بن يقطين الكاظم ع في الصحيح عن الكلام في الطواف وانشاد ~~الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة أيستقيم ذلك قال لا باس به والشعر ~~ما كان لا باس به منه نعم ورد النهى عن انشاده في المسجد مطلقا ففي الطواف ~~أولى الا ما كان منه دعاءا حمدا أو مدحا لنبي ص أو امام أو موعظة وزاد ~~الشهيد كراهية الأكل والشرب والتثاؤب والتمطي والفرقعة والعبث ومدافعة ~~الأخبثين وكل ما يكره ms1358 في الصلاة غالبا ولا باس به المطلب الثالث في الاحكام ~~من ترك الطواف عمدا فان بقي وقته كطواف عمرة التمتع قبل ان يضيق الوقت عتها ~~وعن الحج وطواف الحج قبل انقضاء ذي الحجة والعمرة المفردة ابدا اتى به وبما ~~بعده من السعي وغيره وما في المسالك وغيره من احتمال تحقق الترك بنية ~~الاعراض عنه ضعيف الا ان ينوى عند نية الشك وان لم يبق بطل حجه أو عمرته ~~كما في النهاية والمبسوط والسراير والشرايع وغيرها للاجماع على ركنية كما ~~في التحرير ولأنه من الأجزاء الواجبة بل أقربها إلى حقيقة الحج والعمرة ~~والمركب منتف عند انتفاء جزئه ولصحيح علي بن يقطين سال أبا الحسن ع عن رجل ~~جهل ان يطوف بالبيت طواف الفريضة قال إن كان على وجه الجهالة أعاد الحج ~~وعليه بدنة وخبر علي بن حمزة عن الكاظم ع انه سئل عن رجل سهى ان يطوف ~~بالبيت حتى رجع إلى أهله قال إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة ~~قال الشهيد وفى وجوب هذه البدنة على العالم نظر من الأولوية قلت ومن عدم ~~النص وجواز منع الأولوية كمن عاد إلى تعمد الصيد وقيل يجوز كون الكفارة ~~للتقصير بعدم التعلم هذا غير طواف النساء فإنه ليس يركن ولا يبطل بتركه ~~النسك من غير خلاف كما في السراير لأصل خروجه عن حقيقة النسك وقول الصادق ع ~~في صحيح الحلبي وعليه يعنى المفرد طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام ~~وسعى واحد بين الصفا والمروة وطواف بالبيت بعد الحج وصحيح الخزاز قال كنت ~~عند أبي عبد الله ع فدخل عليه رجل فقال اضحك الله ان معنا امرأة حايضا ولم ~~تطف طواف النساء ويأبى اجمال ان يقيم عليها فأطوف وهو يقول لا يستطيع ان ~~تتخلف عن أصحابها ولا تقيم عليها جمالها ثم رفع رأسه إليه فقال تمضي فقد تم ~~حجها ومن ترك الطواف ناسيا يقضيه متى ذكره ولا يبطل النسك ولو كان الطواف ~~الركن وذكره بعد المناسك وانقضاء الوقت وفاقا لما عدا التهذيب ms1359 والاستبصار ~~والكافي للحلبي للأصل والحرج ورفع الخطاء والنسيان وصحيح هشام بن سالم سال ~~الصادق ع عمن نسي طواف زيارة البيت حتى يرجع إلى أهله فقال لا يضره إذا كان ~~قد قضى مناسكه وان حمله الشيخ على طواف الوداع وما سيأتي في الاستنابة ولكن ~~الأكثر انما نصوا عليه في طواف الزيارة الذي هو طواف الحج وانما ذكروا في ~~طواف العمرة ان من تركه مضطرا اتى به بعد الحج ولا شئ عليه و ممن نص على ~~تساويهما في ذلك الشيخ في المبسوط وابن إدريس وأطلق ابنا سعيد كالمصن وهل ~~يجب إعادة السعي إذا قضاة قال الشهيد الأقرب ذلك كما قاله الشيخ في الخلاف ~~ولا يحصل التحلل بدونهما قلت وسيأتي في الكتاب عن قريب وجوب إعادة على ~~السعي من قدمه سهوا على الطواف ووجه العدم احتمال اختصاص ذلك بما قبل فوات ~~الوقت للأصل والسكوت عنه في خبر الاستنابة قال الشهيد ولو شك في كون ~~المتروك طواف الحج أو طواف العمرة أعادهما وسعيهما ويحتمل إعادة واحد عما ~~في ذمته قلت والأول خيرة التذكرة وقال الحلبي في طواف المتعة ان كان فوته ~~لضرورة فحجه ماض على كل حال وعليه قضائه بعد الفراغ من مناسك الحج وفى طواف ~~الحج فمن أخل به على حال بطل حجه ولزمه استينافه من قابل ودليل ما مر في ~~العمد حتى الخبران فان الجهالة يعم النسيان والسؤال في الثاني عن السهو وهو ~~ظاهر النسيان وانما رفع الاثم على الخطاء والنسيان وان سلم رفع جميع ~~أحكامهما فهو امر وراء الخروج عن عهدة النسك وعلى المشهور يستنيب لو تعذر ~~العود للجرح وقبول الاستنابة فكذا الابعاض والاجماع على ما في الخلاف ~~والغنية ولصحيح علي بن جعفر سال أخاه ع عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم ~~بلاده وواقع النساء كيف يصنع قال يبعث بهدى ان كان تركه في حج يبعث به في ~~حج وان كان تركه في عمرة يبعث به في عمرة وكل من يطوف عنه ما تركه من طواف ~~وهو نص في تساوى ms1360 العمرة والحج يقتضيه اطلاق المصن وابني سعيد واقتصر الأكثر ~~عليه في طواف مدة وحمله الشيخ في كتابي الاخبار على طواف النساء كخبر ~~معاوية بن عمار سال الصادق ع عن رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله فقال لا ~~يحل له النساء حتى يزور البيت قال يأمر ان يقضى عنه ان لم يحج فان توفى قبل ~~ان يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره قال الشيخ لان من ترك طواف النساء ~~ناسيا جاز له ان يستنيب غيره مقامه في طوافه ولا يجوز له ذلك في طواف الحج ~~وأوجب فيهما إعادة الحج على من نسي طوافه كالحلبي للخبرين فحملهما على ~~النسيان مع لفظ السايل في ثانيهما فيهما رجل جهل ان يطوف بالبيت طواف ~~الفريضة والمراد بتعذر العود امتناعه أو اشتماله على مشقة لا يتحمل عادة ~~قال الشهيد ويحتمل ان يراد بالقدرة استطاعة الحج المعهودة قلت والخبر يعطى ~~ان العود إلى بلاده يكفيه عذرا ولكن الأصحاب اعتبروا العذر احتياطا هذا كله ~~في الطواف كله أما إذا نسي بعضه حتى إذا رجع إلى بلده ففي الوسيلة والجامع ~~انه يستنيب من يأتي به وكذا النافع والشرايع والدروس بشرط مجاوزة النصف ولم ~~يشترط العذر أو مشقة الرجوع وكذا الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل ~~والاقتصاد والتهذيب والصدوق في المقنع وابنا إدريس والبراج والمصنف في ~~التحرير والتذكرة والمنتهى في نسيان الشوط السابع خاصة لصحيح الحسن بن عطية ~~عن الصادق ع ان سليمان بن خالد سأله عمن طاف ستة أشواط فقال يطوف شوطا قال ~~سليمان فإنه فاته ذلك حتى اتى أهله قال يأمر من يطوف عنه ولو نسي طواف ~~الزيارة أي طواف الحج وواقع بعد رجوعه إلى أهله فعليه بدنة والرجوع إلى مكة ~~لأجله كما في النهاية والمبسوط والمهذب والجامع لما مر من صحيح علي بن جعفر ~~وهو يعم طواف العمرة ولذا أطلق ابن سعيد الطواف ولكن لا يعين البدنة ولصحيح ~~العيص سال الصادق ع عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل ان يزور البيت قال يهريق ~~دما ولحسن ms1361 معاوية بن عمار سأله ع عن متمتع وقع على أهله ولم يزر قال ~~PageV01P343 # ينحر جزورا وقد خشيت ان يكون ثلم حجه ان كان عالما وان كان جاهلا فلا باس ~~عليه لأنه بعمومه يشمل الناسي فان الظاهر أن قوله ع ان كان عالما قيد لثم ~~الحج وان الباس المنفى هو الثلم والاثم فان النحر ليس من الباس في شئ وفى ~~التهذيب والتحرير والمهذب وجوب البدنة وان لم يواقع لاطلاق ما مر من خبري ~~علي بن يقطين وعلي بن حمزة وهذه الأخبار الثلاثة يصلح مقيدة للهدى في صحيح ~~علي بن جعفر وقيل في النافع والشرايع لا كفارة الا على من واقع بعد الذكر ~~وهو خيرة المختلف والمنتهى والدروس وهو عين ما في السرائر والتذكرة من نفى ~~الكفارة وعن الناسي مطلقا فنصهما على وجوبهما بالوطي قبل طواف الزيارة ~~وعبارات النهاية والمبسوط والجامع يمنع عن الحمل على الوطي بعد الذكر ودليل ~~هذا القول الأصل ورفع النسيان وقول الصادق ع في الخبر المتقدم لا باس عليه ~~ان عممنا الباس وجعلنا العلم قيد الجميع ما تقدمه وفى حسن معاوية لا باس ~~عليك فداء شئ اتيته وأنت جاهل به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك الا الصيد ~~فان عليك الفداء بجهالة كان أو عمدا لكن صحيح علي بن جعفر المتقدم ظاهر في ~~استمرار النسيان عند الوقاع ولو نسي طواف النساء استناب من يأتي به أي يجوز ~~له الاستنابة اختيارا كما في الوسيلة والجامع والشرايع والنافع والتحرير ~~والتذكرة والارشاد والتلخيص يعنون إذا استمر النسيان إلى الرجوع إلى أهله ~~كما في النهاية والسراير للحرج وصحيح معاوية بن عمار سال الصادق ع عن رجل ~~نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال يرسل فيطاف عنه وصحيحه أيضا وحسنه ~~سأله ع عن ذلك فقال يأمر من يقضى عنه ان لم يحج يعنى ع والله يعلم أنه ~~يستنيب ان لم يرد العود بنفسه وفى المنتهى المنع من الاستنابة إذا أمكنه ~~الفعل بنفسه ويعطيه كلام المبسوط في موضع وكلامه قبل يعطى جواز ms1362 اختيارا كذا ~~التذكرة والتحرير والمنع أحوط وأقوى لأصل عدم الانتقال إلى الغير واصل بقاء ~~حرمة النساء وصحيح معاوية بن عمار سال الصادق ع عن رجل نسي طواف النساء حتى ~~اتى الكوفة قال لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت قال فإن لم يقدر قال يا ~~مر من يطوف عنه وصحيحه أيضا سئله عن رجل نسيه حتى رجع إلى أهله فقال ع لا ~~يحل له النساء حتى يزور البيت فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره فاما ما ~~دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه وان نسي الجمار فليسا بسواء ان الرمي سنة ~~والطواف فريضة والجمع بتقييد المطلق أولى من حملها على الندب وقال الصادق ~~في خبر اسحق لولا من الله به على الناس من طواف ا لوداع لرجعوا إلى منازلهم ~~ولا ينبغي لهم ان يمسوا نسائهم وقد يفهم منه اغناء طواف الوداع عن طواف ~~النساء كما يحكى عن علي بن بابويه قال في المختلف وفيه اشكال فان طواف ~~الوداع عندنا مستحب فكيف يجزى عن الواجب قال إن في إسحاق بن عمار قولا ومع ~~ذلك فهي يعنى روايته معارضة بغيرها من الروايات قلت ويمكن اختصاصه بالعامة ~~الذين لا يعرفون وجوب طواف النساء والمنة على المؤمنين بالنسبة إلى نسائهم ~~الغير العارفات ويمكن ان يكون المراد ان الاتفاق على فعل طواف الوداع وتسبب ~~لتمكن الشيعة من طواف النساء إذ لولاه لزمتهم التقية بتركه غالبا فان مات ~~ولم يطف طواف النساء ولا استناب قضاه عنه وليه بنفسه واستناب عنه كما في ~~النهاية والسراير والجامع والنافع واجبا كما هو ظاهر المبسوط لأنه أحد ~~المناسك الواجبة التي تقبل النيابة وللاخبار كما مر وقول الصادق ع في صحيح ~~اخر لمعوية فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره وللحلبي على ما في نوادر ~~البزنطي وان مات قبل ان يطاف عنه وليه ويجب على المتمتع في مجموع نسكيه ثلث ~~طوافات طواف عمرة التمتع وطواف الحج وطواف النساء وعلى القارن والمفرد ~~الذين عليهما النسكان أربعة طوافات وهي هنا ms1363 جمع طواف وفيما قبله جمع طوافه ~~طواف الحج وطواف النساء فيه وطواف العمرة المفردة وطواف النساء فيهما وذلك ~~لان طواف النساء واجب في الحج والعمرة المقبولة اجماعا كما في المنتهى ~~والتذكرة ولخبر إسماعيل بن رياح سال أبا الحسن ع عن مفرد العمرة عليه طواف ~~النساء قال نعم وصحيح محمد بن عيسى قال كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي ~~إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء وعن التي ~~يتمتع بها إلى الحج فكتب اما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء واما ~~التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء وخبر إبراهيم بن عبد ~~الحميد عن عمر أو غيره عن الصادق ع قال المعتمر يطوف ويسعى ويحلق قال ولابد ~~له من بعد الحلق طواف اخر وتوقيع أبى الحسن موسى ع في الصحيح لإبراهيم أبى ~~البلاد إذ سأله عن ذلك نعم هو واجب لابد منه وفى الدروس وظاهر الجعفي ان ~~لبس في المنفرد طواف النساء قلت دليله الأصل وضعف هذه الأخبار سندا أو ~~للكون توقيعا مع اضمار الثاني وصحيح صفوان بن يحيى قال سأله أبو حارث عن ~~رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وطاف وسعى و قصر هل عليه طواف النساء قال لا ~~انما طواف النساء بعد الرجوع من منى ويجوز ان يراد انما طواف النساء عليه ~~وقول الصادق ع في صحيح معاوية إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع و طاف ~~بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة فليلحق باهله ~~انشاء؟ وليس نصا في وحدة الطواف بل ظاهره طاف ما يجب عليه وخبر أبي خالد ~~مولى علي بن يقطين انه سال أبا الحسن ع عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ~~فقال ليس عليه طواف النساء وحمله الشيخ على من اعتمر مفردا ثم أراد التمتع ~~بعمرة وخبر يونس ليس طواف النساء الا على الحاج وهو مقطوع وطواف النساء ~~واجب في الحج مطلقا والعمرة المبتولة دون عمرة التمتع وفاقا للمشهور للأصل ~~والاخبار كصحيح محمد بن ms1364 عيسى المتقدم وقول الصادق ع في صحيح منصور بن حازم ~~على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ويصلى لكل طواف ركعتين ~~وسعيان بين الصفا والمروة وعن بعض الأصحاب وجوبه فيهما لاطلاق خبر إبراهيم ~~بن عبد الحميد المتقدم ويقيده الاخبار ولقول الفقيه ع في خبر سليمان بن حفص ~~المروزي ان حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام ~~وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حل له كل شئ ما خلا النساء لان عليه ~~لتحمله النساء طوافا وصلاة ويحتمله في حجه وان أبعده الاقتصار على التقصير ~~وذكره بعد السعي وفى المبسوط وليس بواجب في العمرة المتمتع بها إلى الحج ~~على الأشهر في الروايات وطواف النساء واجب على الرجال والنساء كما في ~~النهاية والمبسوط والنافع والجامع والشرايع لغيرها لعموم الاخبار وخصوص ~~صحيح الحسين بن علي بن يقطين سال أبا الحسن ع عن الخصيان والمرأة الكبيرة ~~أعليهم طواف النساء قال نعم عليهم الطواف كلهم وقول الصادق ع في خبر إسحاق ~~بن عمار لولا ما من الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ~~ولا ينبغي لهم ان يمسوا نسائهم يعنى لا يحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف ~~بالبيت أسبوعا اخر بعدما يسعى بين الصفا والمروة وذلك على النساء والرجال ~~واجب ان كان اخر الكلام من كلامه ع والاستصحاب الحرمة حتى يعلم المزيل وفى ~~التذكرة والمنتهى الاجماع عليه ولكن يأبى الاستشكال في توقف حل الرجال لهن ~~عليه وعلى الصبيان اجماعا كما في التذكر والمنتهى بمعنى ان على الولي امر ~~المميز به والطواف بغير المميز فإن لم يفعلوا حرم عليهم إذا بلغوا حتى ~~يفعلوه أو يستنيبوا فيه استصحابا الا على عدم توقف خلهن عليه وعلى الخناثى ~~لأنهم اما رجال أو نساء والخصيان اجماعا كما في التذكرة والمنتهى ولما ~~سمعته من العموم وصحيح ابن يقطين ولأن من شانهم الاستماع بالنساء مع حرمته ~~عليهم بالاحرام فيستصحب مع أن وجوبه غير معلل به ولذا يجب قضائه على الميت ~~كما مر قال الشهيد وليس ms1365 طواف النساء مخصوصا بمن يغشى النساء اجماعا فيجب ~~على الخصي والمرأة ولهم على من اربة له في النساء والمراد ما يعم المجبوب ~~بل المقصود أو لا من عبارات الأصحاب والسايل في الخبر هو الذي لا يتمكن من ~~الوطي وهو بأصل الشرع متأخر عن السعي للتمتع وغيره لا يعرف فيه خلافا ~~والنصوص ناطقة به فان قدمه عليه ساهيا أجزاكما في النهاية والمبسوط والمهذب ~~والسرائر والجامع والنافع و الشرايع والوسيلة لأصل البراءة ويعارضه أصل ~~البقاء على الذمة وحرمة النساء ولخبر سماعة سال الكاظم ع عن الرجل طاف طواف ~~الحج وطواف النساء قبل ان يسعى بين الصفا والمروة فقال لا يضره يطوف بين ~~الصفا والمروة وقد فرغ من حجه وهو مع الضعف يحتمل ان يراد ان طواف النساء ~~ليس من اجزاء الحج وان وجب وفى الدروس انه مطلق لم يقيد بالسهو و كأنه ~~إشارة إلى احتمال الاجزاء وان تعمد التقديم وانما يتم مع الجهل والا يكن ~~ساهيا في التقديم فلا يجزى اما العالم فلانه لا يتصور منه التعبد والتقرب ~~به واما PageV01P344 # الجاهل فلما عرفت من اصلى البقاء على الذمة وبقاء النساء على الحرمة الا ~~مع الضرورة كالمرض وخوف الحيض كما في الوسيلة والجامع والشرايع لانتفاء ~~العسر والحرج وخبر سماعة ويؤيده جواز تقديمه على الموقفين للضرورة ويحتمل ~~العدم لأصول عدم الاجزاء مع مخالفة الترتيب وبقائه على الذمة وبقائهن على ~~الحرمة مع ضعف الخبر واندفاع الحرج بالاستنابة وسكوت أكثر الأصحاب عنه ومنع ~~ابن إدريس من تقديمه على الموقفين وغير طواف النساء وهو طواف العمرة والحج ~~متقدم على السعي بالاجماع والنصوص فان عكس عمدا أو جهلا أو سهوا أو ضرورة ~~اعاده سعيه الأصول من غير معارض والاخبار كمن قدم في الوضوء غسل الشمال على ~~اليمين كما نص عليه في خبر منصور عن الصادق ع فإن كان العكس سهوا ولم يمكنه ~~الإعادة استناب كما يأتي وأجاز الشهيد العكس ضرورة في خبر منصور عن الصادق ~~ع ان عليه دما إذا فاته الإعادة وتقدم حكم تقديمه على بعض الطواف ms1366 ويجب على ~~المتمتع تأخير طواف الحج وسعيه عن الموقفين ومناسك منى يوم النحر بالنصوص ~~واجماع العلماء كافة كما في المعتر والمنتهى و التذكرة وكذا طواف النساء ~~لأنه بعدهما ولا يجوز له تقديمه أي شئ من ذلك الا لعذر وفى موضع من التذكرة ~~وردت رخصة في جواز تقديم الطواف والسعي على الخروج إلى منى وعرفات وبه قال ~~الشافعي لما رواه العامة عن النبي ص قال من قدم شيئا قبل شئ فلا حرج ومن ~~طريق الخاصة رواية صفوان بن يحيى الأزرق انه سال أبا الحسن ع عن امرأة ~~تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر ~~يصلح لها ان تعجل طوافها طواف الحج قبل ان تأتى منى قال إذا خافت ان تضطر ~~إلى منى فعلت إذا ثبت هذا فالأولى التقييد للجواز بالعدد انتهى أو هو يعطى ~~احتمال جوازه مطلقا وقول الشافعي به وقال الشيخ في الخلاف روى أصحابنا رخصة ~~في تقديم الطواف والسعي قبل الخروج إلى منى و عرفات والأفضل ان لا يطوف ~~طواف الحج إلى يوم النحر ان كان متمتعا وهو أصرح في الجواز مع احتماله عند ~~الضرورة كما فهمه ابن إدريس أي الأفضل مع العذر التأخير واما مع العذر ~~كالمرض المضعف عن العود والخوف الحيض والزحام للشيخ العاجز ومن بحكمه فيجوز ~~تقديم طواف الحج وسعيه وفاقا للمشهور للجرح والاخبار كصحيح جميل ابن بكير ~~سال الصادق ع عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج فقال هما منسيان قدمت أو ~~أخرت وقوله ع في خبر إسماعيل بن عبد الخالق لا باس ان يعجل الشيخ الكبير ~~والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل ان يخرج إلى منى وفى حسن الحلبي ~~ومعوية بن عمار لا باس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل ~~ان تخرج إلى منى وخبر إسحاق بن عمار سال أبا الحسن ع عن المتمتع إذا كان ~~شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج قبل ان يأتي منى فقال نعم ~~من كان هكذا يعجل وحكى ms1367 ابن زهرة الاجماع على التقديم على الحلق يوم النحر ~~للضرورة وخالف ابن إدريس فلم يجز التقديم مطلقا للأصل واندفاع الحرج بحكم ~~الاحصار وهو اطراح للاخبار الكثيرة الخالية عن المعارض وهل يجوز تقديم طواف ~~النساء للضرورة في التحرير والتذكرة والمنتهى الجواز وفاقا للمشهور لقول ~~الكاظم ع في صحيح ابن يقطين لا باس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج ~~يوم التروية قبل خروجه إلى منى وكذلك لا باس لمن خاف من الامر الا تهيأ له ~~الانصراف إلى مكة ان يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خايفا ~~وخلافا لابن إدريس فلم يجزه للأصل واتساع وقته وللرخصة في الاستنابة فيه ~~وخروجه عن اجزاء المنسك وخبر علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن ع رجل ~~يدخل مكة ومعه نساء وقد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة ~~فخشي على بعضهن الحيض فتأمرها فتغتسل وتهل بالحج من مكانها ثم تطوف بالبيت ~~وبالصفا والمروة فان حدث بها شئ قضت بقية المناسك وهي طامث قال فقلت أليس ~~قد بقي طواف النساء قال بلى قلت فهي مرتهنة حتى يفرغ منه قال نعم قلت فلم ~~لا يتركها حتى تقضى مناسكها قال يبقى على منسك واحد أهون عليها من أن يبقى ~~عليها المناسك كلها مخافة الحدثان قلت أبى الجمال ان يقيم عليها والرفقة ~~قال ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضى مناسكها وعموم ~~قوله ع لإسحاق بن عمار انما طواف النساء بعد أن يأتي منى وتردد المحقق في ~~النافع فقال إن فيه روايتين أشهرهما الجواز ويكره كما في الشرايع تقديم ~~طواف الحج وسعيه للقارن والمفرد اما الجواز ففي المعتبر ان عليه فتوى ~~الأصحاب وفى الغنية الاجماع عليه ويؤيده الأصل والاخبار كاخبار حجة الوداع ~~وخبر زرارة سال أبا جعفر ع عن المفرد للحج يقدم مكة يقدم طوافه أو يؤخره ~~قال سواء وخبر حماد بن عثمان سال الصادق ع عن مفرد الحج يقدم طوافه أو ~~يؤخره فقال هو والله سواء ms1368 عجله أو اخره واعترض في المنتهى كالمعتبر باحتمال ~~إرادة التعجيل بعد مناسك منى قبل انقضاء أيام التشريق وبعده وأجابا بخبر ~~البزنطي عن عبد الكريم عن أبي بصير عن الصادق ع قال إن كنت أحرمت بالمتعة ~~فقدمت يوم التروية فلا متعة لك فاجعلها حجة مفردة تطوف بالبيت وتسعى بين ~~الصفا والمروة ثم يخرج إلى منى ولا هدى عليك وخبر إسحاق بن عمار سال الكاظم ~~ع عن المفرد بالحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجل طواف النساء قال ~~لا انما طواف النساء بعد أن يأتي منى قلت وروى الشيخ نحوا من خبر البزنطي ~~مسندا إلى موسى بن عبد الله سال الصادق ع عن مثل ذلك الا انه ذكر انه قدم ~~ليلة عرفة واما الكراهية فلخبر زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن مفرد الحج ~~يقدم طوافه أو يؤخره قال يقدم فقال رجل إلى جنبه لكن شيخي لم يفعل ذلك كان ~~إذا قدم أقام بفخ إذا راح الناس إلى منى راح معهم فقلت له من شيخك فقال علي ~~بن الحسين ع فسالت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين ع لامه ويشكل بحجة ~~الوداع فإنها حجة عليها بناء المناسك وفيها قال النبي ص خذوا عنى مناسككم ~~والاحتجاج بالخبر مع الضعف على عدم الكراهية أوجه منه على الكراهية وفى ~~الخلاف والنهاية ان لهما التأخير إلى أي وقت شاء أو التعجيل أفضل وهو مطلق ~~يحتمل التقديم على الوقوفين وأنكر ابن إدريس التقديم للأصل والاحتياط ~~للاجماع على الصحة مع التأخير لا للاجماع على وجوب التأخير كما في المنتهى ~~ولا الشيخ حكى الاجماع على جوازه كما فيه وفى المختلف والمعتبر ثم في ~~النافع وشرحه ان عليهما إذا كان قدما الطواف التلبية بعده قال في النافع ~~والا أحلا وفى شرحه والا انقلبت حجتها عمرة وبه قال الشيخ في النهاية ~~والمبسوط وحكى ذلك في التذكرة و المنتهى أيضا عن الشيخ وليس في النهاية ~~والمبسوط الا ان المفرد إذا أراد العدول إلى التمتع فطاف قبل الوقوف لم يلب ~~والا ms1369 بقي على حجه وقد مر تطوعا وهو غير ما حكى عنه نعم فيهما ان القارن إذا ~~دخل مكة فأراد الطواف تطوعا كان له ذلك ولبى عند فراغه من الطواف ليعقد ~~احرامه بالتلبية والا أحل وصارت حجته عمرة مع أنه ليس له ان يحل حتى يبلغ ~~الهدى محله ونحوهما المهذب الا ان فيه ويستحب للمفرد تجديد التلبية عند كل ~~طواف وليس فيهما ذلك اثباتا ولا نفيا وانما فيهما انه كالقارن في المناسك ~~وليس نصا في التلبية عند الطواف الا ترى المفيد حكم به مع نصه على ~~اختلافهما فيهما كما ستسمع كلامه نعم فيهما انه لا يجوز لهما قطع التلبية ~~إلى زوال عرفة وروى في التهذيب في الحسن عن معاوية بن عمار انه سال الصادق ~~عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال نعم ما شاء ويجدد ~~التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقد ان ما أحلا من الطواف ~~بالتلبية ثم قال وفقه هذا الحديث انه رخص للقارن والمفرد ان يقدما طواف ~~الزيارة قبل الوقوف بالموقفين فمتى فعلا ذلك فإن لم يجدد التلبية يصيرا ~~محلين ولا يجوز ذلك ولأجله امر المفرد والسايق بتجديد التلبية عند الطواف ~~مع أن السائق لا يحل وان كان قد طاف لسياقه الهدى روى ذلك محمد بن يعقوب عن ~~محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن ~~زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل أحب أو ~~كره وعنه وعن أحمد بن الحسن عن علي عن يونس بن يعقوب عمن اخبره عن أبي ~~الحسن ع قال ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة أحد الا أحل الا سايق ~~هدى قلت وكأنه يريد بقوله مع أن السايق لا يحل انه لا يجوز له ان يحل إذ ~~ليس له العدول إلى العمرة كالمفرد ولقوله ولا يجوز ذلك أنه لا يجوز لهما ~~الاحلال إذا لم يريد العدول قال فخر الاسلام في شرح الارشاد حج القران ms1370 يلزم ~~بالشروع فيه PageV01P345 # فلا يتحقق الاحلال سواء لبى أو لا وقال ابن إدريس كيف يدخل في كونه محلا ~~وكيف يبطل حجته ويصير عمرة ولا دليل على ذلك من كتاب ولا سنة مع قول الرسول ~~ص الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى قلت السنة الدالة عليه ما سمعته ~~وما تسمعه الان وهو صحيح ثم استدل الشيخ على جواز تقديم الطواف للمفرد بما ~~مر من خبر زرارة وخبر حماد بن عثمان ثم قال فاما الذي يدل على ما ذكرناه من ~~أن تجديد التلبية انما امر به لئلا يدخل الانسان في أن يكون محلا ما رواه ~~محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد ~~الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله ع انى أريد الجواز بمكة فكيف اصنع ~~فقال إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فأخرج إلى الجعرانة فاحرم منها بالحج ~~قلت فكيف اصنع إذا دخلت مكة أقيم إلى يوم التروية ولا أطوف بالبيت فقال ~~يقيم عشر الا تأتى الكعبة ان عشر الكثير ان البيت ليس بمهجور ولكن إذا دخلت ~~فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة فقلت له أليس كل من طاف بالبيت وسعى بين ~~الصفا والمروة فقد أحل فقال إنك تعقد بالتلبية ثم قال كلما طفت طوافا وصليت ~~ركعتين فاعقد بالتلبية انتهى وفى المقنعة وعليه يعنى القارن طوافان بالبيت ~~وسعى واحد بين الصفا والمروة ويجدد التلبية عند كل طواف واما الافراد فهو ~~ان يحل الحاج من ميقات أهله بالحج مفردا ذلك من السياق والعمرة أيضا وليس ~~عليه هدى ولا تجديد للتلبية عند كل طواف ونحوها جمل العلم والعمل ونحوهما ~~المراسم الا في النص على أنه لا تجديد على المفرد ولم يقيد والطواف ~~بالمندوب ولا بالمقدم على الموقفين وفى موضع من المبسوط يحسب لهما تجديد ~~التلبية عند كل طواف ونحوه الجمل والعقود والجامع وفى السرائر عند كل طواف ~~مندوب يفعلانه قبلا الوقوف ولمن طاف طواف حج أو عمرة تأخير السعي ساعة كما ~~في ms1371 النهاية والمبسوط والسرائر والتهذيب للأصل والاخبار كصحيح ابن مسلم سال ~~أحدهما ع عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة فقال نعم ~~ولأنه لا يجب توالى أشواطه فبينه وبين الطواف أولى بل يجوز التأخير إلى ~~الليل كما في صحيح ابن سنان سال الصادق ع عن الرجل يقدم مكة وقد اشتد عليه ~~الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلى أن يبرد فقال لا باس به وربما فعلته ~~قال وربما رايته يؤخر السعي إلى الليل ولا يجوز تأخيره إلى الغد كما نص ~~عليه في التهذيب والنهاية والمبسوط والسرائر والوسيلة والجامع والنافع ~~لصحيح ابن مسلم سال أحدهما ع عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين ~~الصفا والمروة إلى غد فقال لا ثم إنهم وان أطلقوا النهى عن التأخير الغد ~~ووافقهم المصنف في غيره لكنهم انما يريدونه مع القدرة لاستحالة التكليف بما ~~لا يطاق ويجزئ مع التأخير الجايز والمحرم ما كان في الوقت للأصل بلا معارض ~~وفى الشرايع من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد ثم لا يجوز مع ~~القدرة وظاهره جواز تأخيره حتى يفعله في الغد اختيارا وهو خلاف المشهور ~~المنصوص ويمكن تنزيله عليه ولا يجوز لبس البرطلة بضم الموحدة والطاء ~~المهملة وسكون الراء المهملة بينهما ولام خفيفة أو شديدة في طواف العمرة ~~ولا في طواف الحج مع تقدمه على الوقوف وفاقا لابن إدريس وان قصره على ~~العمرة بناء على أنه لا يجوز التقديم وذلك لحرمة ستر الرأس على المحرم ~~والطواف صحيح للأصل وعدم توجه النهى الا في خبر الحنظلي الضعيف الآتي ويكره ~~لبسها في طواف يخلوا عن الاحرام كما في النافع وفى السراير والمنتهى ~~والمختلف والتذكرة وان اقتصر منها على طواف الحج المتأخر عن الوقوفين وهي ~~كما في العين والمحيط والقاموس المظلة الصيفية قال الجوالقي انها كلمة ~~نبطية وليس من كلام العرب قال قال أبو حاتم قال الأصمعي البربر والنبط ~~يجعلون الظاء طاء الا تراهم يقولون الناظور وانما هو الناطور فكأنهم أرادوا ~~ابن الظل وحكى الأزهري في التهذيب ms1372 أيضا قولا بأنها ابن الظلة وفى بعض ~~القيود والشروح انها تلبس قديما وأطلق في المبسوط والمهذب النهى عن لبسها ~~وفى النهاية انه لا يجوز لاطلاق قول الصادق ع في خبر زياد بن يحيى الحنظلي ~~لا تطوفن بالبيت وعليك برطله وفى التهذيب اطلاق الكراهية للأصل وظاهر قوله ~~ع ليزيد بن خليفة قد رأيتك تطوف حول الكعبة و عليك برطلة لا تلبسها حول ~~الكعبة فإنها من ذي اليهود مع ضعف الخبر الأول واحتماله الكراهية ولو نذر ~~الطواف على الأربع فالأقوى بطلان النذر كما في السراير لأنه نذر هيئة غير ~~مشروعة وهل الباطل الهيئة خاصة إذ الطواف رأسا يحتملها عبارة السراير ~~والكتاب وغيرهما والأول الوجه كما في المنتهى فعليه طواف واحد على رجليه ~~الا ان ينوى عند النذر ان لا يطوف الا على هذه الهيئة فيبطل رأسا وفى ~~التهذيب والنهاية والمبسوط والمهذب والجامع ان عليه طوافين لقول أمير ~~المؤمنين ع في خبر السكوني وأبى الجهم في امرأة نذرت كذلك انها تطوف أسبوعا ~~ليديها وأسبوعا لرجليها والخبران ضعيفان قال المحقق وربما قيل بالأول يعنى ~~هذا القول إذا كان الناذر امرأة اقتصارا على مورد النقل وفى المنتهى ومع ~~سلامة هذين الحديثين من الطعن في السند ينبغي الاقتصار على موردهما وهو ~~المرأة ولا يتعدى الرجل وقول ابن إدريس انه نذر في غير مشروع ممنوع إذا ~~الطواف عبادة يصح نذرها نعم الكيفية غير مشروعة ونمنع انه يبطل نذر الفعل ~~عند بطلان نذر الصفة وبالجملة فالذي ينبغي الاعتماد عليه بطلان النذر في حق ~~الرجل والتوقف في حق المرأة فان صح سند هذين الخبرين عمل بموجبهما والا بطل ~~كالرجل انتهى وفى الدروس لو عجز عن المشي الا على أربع فالأشبه فعله ويمكن ~~تعين الركوب لثبوت التعبد به اختيارا انتهى والظاهر فرض في مطلق من عليه ~~طواف لا خصوص الناذر ومنشأ التردد من إبانة الخبرين والفتاوى ان الهيئة غير ~~مشروعة والركوب مشروع اختيارا ففي الضرورة أولى ومن احتمال اختصاص عدم ~~مشروعيته بالمختار ويحتمل فرضه في الناذر له على أربع وبناء ms1373 الوجهين على ~~بطلان الهيئة دون الطواف وفيه أيضا ولو تعلق نذره بطواف النسك فالأقرب ~~البطلان وظاهر القاضي الصحة ويلزمه طوافان الفصل الثالث في السعي وفى ~~مطلبان لجعل الواجبات والمندوبات لقلتها وقلة مباحثها واحدا الأولى في ~~أفعاله الواجبة فيه أو المندوبة فيه أو قبله ويجب فيه النية المقارنة لأوله ~~والا لم يكن نية المستدامة حكما إلى اخره ان اتى به متصلا إلى الاخر فان ~~فصل فكا الطواف عندي انه يجددها ثانيا فما بعده المشتملة على الفعل أي ~~السعي فلابد من تصور معناه المتضمن للذهاب من الصفا إلى المروة والعود ~~وهكذا سبعا ووجهه من الوجوب أو الندب ان وجب الوجه ولابد من تعيين نوعه من ~~كونه سعى حج الاسلام أو غيره من عمرة الا سلام أو غيرها والتقرب به إلى ~~الله تعالى ويجب البداة بالصفا بالنصوص والاجماع وان قال الحلبي والسنة فيه ~~الابتداء بالصفا والختام بالمروة وهو انف من جبل أبى قيس بإزاء الضلع الذي ~~بين الركن العراقي واليماني قال النوري في التهذيب ان ارتفاعه الان إحدى ~~عشرة درجة فوقها أزج كايوان وعرضه فتحه هذا الأزج نحو خمسين قدما قلت ~~والظاهر من ارتفاعه الان سبع درج وذلك لجعلهم التراب على أربع منها كما ~~حفروا الأرض في هذه الأيام فظهرت الدرجات الأربع وعن الأزرق ان الدرج اثنا ~~عشر وقيل إنها أربعة وقيل إنها أربعة عشر قال الفاسي سبب هذا الاختلاف ان ~~الأرض يعلوا بما يخالطها من التراب فيستر ما لاقاها من الدرج قال وفى الصفا ~~الان من الدرج الظواهر تسع درجات منها خمس درجات تصعد منها إلى العقود التي ~~بالصفا والباقي وراء العقود وبعد الدرج التي وراء العقود ثلث ساطب كبار على ~~هيئة الدرج يصعد من الا ولى إلى الثانية منهن بثلث درجات في وسطها و عن أبي ~~حنيفة جواز الابتداء بالمروة فإن لم يصعد عليه وقف بحيث يجعل عقبة وكعبة ~~وهو ما بين الساق والقدم ملصقا لهما لوجوب استيعاب المسافة التي بينه وبين ~~المروة وهل يكفي من أحد القدمين وجهان ولا يجب ms1374 الصعود عليه للأصل والاجماع ~~الطائفة كما في الخلاف والجواهر بل اجماع أهل العلم الا من شذ ممن لا يعتد ~~به كما في التذكرة والمنتهى وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سال الكاظم ع عن ~~النساء يطفن على الإبل والدواب بين الصفا والمروة أيجزئهن ان يقفن تحت ~~الصفا حيث يرين البيت فقال نعم وفى التذكرة والمنتهى ان من أوجب الصعود ~~أوجبه من باب المقدمة لأنه لا يمكن استيفاء ما بينهما الا به كغسل جزء من ~~الرأس في الوضوء وصيام جزء من الليل وقال وهذا ليس بصحيح PageV01P346 # لان الواجبات هنا لا ينفصل بمنفصل حسي يمكن معه استيفاء الواجب دون فعل ~~بعضه فلهذا أوجبنا غسل جزءا من الرأس وصيام جزء من الليل بخلاف وصورة ~~النزاع فإنه يمكنه ان يجعل عقبه ملاصقا للصفا والفقيه والمقنع والمراسم ~~والمقنعة يحتمل وجوب الصعود وفى الدروس فالأحوط الترقي إلى الدرج وتكفي ~~الرابعة قلت ما روى أنه ص صعده في حجة الوداع مع قوله اخذوا عنى مناسككم ~~واما كفاية الرابعة فلما روى أنه ص رقى قدر قامة حتى رأى الكعبة وقال ~~الغزالي في الاحياء ان بعض الدرج محدثة فينبغي ان لا يخلفها وراء ظهره فلا ~~يكون متمما للسعى ويجب الختم بالمروة وهي انف من جبل قعيقعان كذا في تهذيب ~~النووي وحكى القاسي عن أبي عبيد البكري انها في أصل جبل قعيقعان قال النووي ~~و هي درجتان وقال القاسي ان فيها الان درجة واحدة وحكى عن الأزرقي والبكري ~~انه كان عليها خمس عشرة درجة وعن ابن خيبر ان فيها خمس درج قال النووي ~~وعليها أيضا أزج كايوان وعرضها تحت الأزج نحو أربعين قدما فمن وقف عليه كان ~~محاذيا للركن العراقي وتمنعه العمارة من رؤيته فإن لم يصعدها وقت بحيث يلصق ~~أصابع قدميه جميعا بها ولا يكفي قدم واحدة مع احتماله ولا يجب صعودها للأصل ~~وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم على ما في الكافي والتهذيب فان فيهما ~~أيجزيهن ان يقفن تحت الصفا والمروة والاجماع الا ممن لا يعتد به كما في ms1375 ~~الخلاف ويظهر من التذكرة والمنتهى وعبارات المقنع والفقيه والهداية ~~والمقنعة والمراسم يحتمل وجوبه حتى يرى البيت لفعله ص حجة الوداع والسعي ~~سبعة أشواط بالاجماع والنصوص من الصفا إليه شوطان لا شوط كما عن حكى عن بعض ~~العامة للاجماع والنصوص ويستحب فيه الطهارة من الاحداث وفاقا للمشهور ~~للاخبار ولا يجب للأصل والاخبار كقول الصادق ع في صحيح معاوية لا باس ان ~~يقضى المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف فان فيه صلاة والوضوء أفضل ~~وصحيحه أيضا سأله ع عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل ان تسعى وسأله عن ~~امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما قال تتم سعيها وخبر يحيى الأزرق ~~سال الكاظم رجل سعى بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم بال ثم أتم ~~سعيه بغير وضوء فقال لا باس ولو أتم مناسكه بوضوء كان أحب لي وأوجبها الحسن ~~لقول الكاظم ع في خبر ابن فضال لا يطوف ولا يسعى الا على وضوء وصحيح الحلبي ~~سال عن الصادق ع عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حايض قال لا ان الله ~~يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله والحمل على استحباب الطهارة طريق ~~الجميع واستحب الشهيد الطهارة من الخبث أيضا ويحتملها العبارة ولم أظفر ~~بسند ويستحب إذا أراد الخروج للسعى استلام الحجر مع الامكان والا الإشارة ~~إليه والشرب من زمزم وصب مائها عليه لقول الصادق ع في حسن معاوية وصحيحه ~~إذا فرغت من الركعتين فات الحجر الأسود فقبله واستلمه واشر إليه فإنه لابد ~~منه وقال إن قدرت ان تشرب من ماء زمزم قبل ان يخرج إلى الصفا فافعل وليكن ~~الشرب والصب من الدلو المقابل للحجر لصحيح حفص ابن البختري عن الكاظم ع ~~والحلبي عن الصادق ع قالا يستحب ان يستقى من ماء زمزم دلو أو دلوين وتصب ~~على رأسك وجسدك ولكن ذلك من الدلو الذي بحذاء الحجر ويستحب له الاستقاء ~~بنفسه كما في الدروس كما هو ظاهر هذا الخبر وغيره وفى الدروس روى الحلبي ان ~~الاستلام بعد اتيان ms1376 زمزم قلت نعم رواه في الحسن عن الصادق ع قال إذا فرغ ~~الرجل من طوافه وصلى ركعتين فليأت زمزم فيستقي منه ذنوبا أو ذنوبين فليشرب ~~منه وليصب على رأسه وظهره وبطنه ويقول اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا ~~وشفاء من كل داء وسقم ثم يعود إلى الحجر الأسود وكذا روى ابن سنان عنه ع في ~~حج النبي ص فلما طاف بالبيت صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ع ودخل زمزم فشرب ~~منها وقال اللهم إني أسئلك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسلم ~~فجعل يقول ذلك وهو مستقبل الكعبة ثم قال لأصحابه ليكن اخر عهدكم بالكعبة ~~استلام الحجر فاستلمه ثم خرج إلى الصفا ولا يخالفه خبر معاوية الذي سمعته ~~فان المهم فيه ان استحباب الاستلام اكد نعم يخالفه قوله ع في صحيح الحلبي ~~الذي في علل الصدوق في حج النبي ص ثم صلى ركعتين عند مقام إبراهيم ع ثم ~~استلم الحجر ثم اتى زمزم فشرب منها مع امكان ان يكون استلمه بعد الشرب أيضا ~~وأجاز الشهيد إذا استظهر استحباب الاستلام واتيان زمزم عقيب الركعتين وان ~~لم يود السعي قال وقد رواه علي بن مهزيار عن الجواد ع في ركعتي طواف النساء ~~قلت قال رأيت أبا جعفر الثاني ليلة الزيارة وطاف طواف النساء وصلى خلف ~~المقام ثم دخل زمزم فاستسقى منها بيده بالدلو الذي يلي الحجر الأسود وشرب ~~وصب على بعض جسده ثم اطلع في زمزم مرتين وأخبرني بعض أصحابنا انه رواه بعد ~~ذلك فعل مثل ذلك قال الشهيد ونص ابن الجنيد ان استلام الحجر من توابع ~~الركعتين وكذا اتيان زمزم على الرواية عن النبي ص ويستحب الخروج إلى الصفا ~~من باب المقابل له أي الحجر للتأسي والاخبار وفى التذكرة والمنتهى لا نعلم ~~فيه خلافا وهو الان معلم باستوانتين معروفتين فليخرج من بينهما قال الشهيد ~~والظاهر استحباب الخروج من اللباب الموازي لهما ويستحب الصعود على الصفا ~~للرجال للتأسي والنصوص والاجماع الا فمن أوجبه إلى حيث يرى الكعبة من بابه ~~كما ms1377 قال الصادق ع في حسن معاوية فاصعد على الصفا حتى تنظر إلى البيت ويكفي ~~فيه الصعود على الدرجة الرابعة التي كانت تحت التراب فظهرت الان حيث أزالوا ~~التراب ولعلهم انما كانوا جعل التراب تيسير للنظر إلى الكعبة على المشاة ~~وللصعود على الركبان ولما كانت الدرجات الأربع مخفية في التراب ظن بعض ~~الأصحاب ان النظر إلى الكعبة لا يتوقف على الصعود وان معنى الخبر استحباب ~~كل من الصعود والنظر في الإشارة ان تم وابتداء السعي ونيته من أسفل الدرج ~~وهو الأحوط وفى الدروس مقارنة النية لوقوفه على الصفا في أي جزء منها وان ~~الأفضل بل الأحوط كونه عند النية على الدرجة الرابعة وساير العبادات يحتمل ~~الامرين ويستحب استقبال ركن الحجر عند كونه على الصفا لحسن معاوية عن ~~الصادق ع ولعله المراد بالركن اليماني في صحيحه وان النبي ص اتى الصفا فصعد ~~عليه فاستقبل الركن اليماني وحمد الله والثناء عليه بما يخطر بالبال ويجرى ~~على اللسان وإطالة الوقوف عليه فقال الصادق ع في مرفوع الحسن بن علي بن ~~وليد من أراد ان يكثر ماله فليطل الوقوف على الصفا والمروة ولحماد المنقري ~~ان أردت ان تكثر مالك فأكثر الوقوف على الصفا ويحتمل غير الإطالة وفى حسن ~~معاوية ان رسول الله كان يقف على الصفا بقدر ما يقرا الانسان سورة البقرة ~~مرتلا وفى صحيحه ودعا مقدار ما يقرا سورة البقرة مرتلا وفى صحيح ابن سنان ~~مقدار ما يقرا الانسان البقرة ويستحب وراء ما مر من الحمد والثناء التكبير ~~سبعا والتهليل كذلك والدعاء المأثور فقال الصادق ع في حسن معاوية فاصعد على ~~الصفا حتى تنظر إلى البيت وتستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود فاحمد الله ~~عز وجل واثن عليه ثم أذكر من آلائه وبلائه وحسن ما صنع إليك ما قدرت على ~~ذكره ثم كبر الله سبعا واحمده سبعا وهلله سبعا وقل لا إله إلا الله وحده لا ~~شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شئ قدير ~~ثلث ms1378 مرات ثم صل على النبي ص وقل الله أكبر الحمد لله على ما هدانا والحمد ~~لله على ما أولانا والحمد لله الحي القيوم والحمد لله الحي الدائم ثلث مرات ~~وقل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نعبد الا إياه ~~مخلصين له الدين ولو كره المشركون ثلث مرات اللهم إني أسئلك العفو والعافية ~~و اليقين في الدنيا والآخرة ثلث مرات اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة ~~حسنة وقنا عذاب النار ثلث مرات ثم كبر الله مأة مرة وهلل مأة مرة واحمد ~~الله مائة مرة و تسبح مائة مرة وتقول لا اله وحده أنجز وعده ونصر عبده وغلب ~~الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد وحده وحده اللهم بارك لي في الموت وفيما ~~بعد الموت اللهم إني أعوذ بك من ظلمة القبر ووحشته اللهم أظلني في ظل عرشك ~~يوم لا ظل الا ظلك وأكثر من أن تستودع ربك دينك ونفسك وأهلك ثم تقول أستودع ~~الله الرحمن الرحيم الذي لا يضيع ودائعه ديني ونفسي وأهلي اللهم استعملني ~~على كتابك وسنة نبيك وتوفني على ملته وأعذني من الفتنة ثم تكبر ثلثا ثم ~~تعيدها مرتين ثم تكبر واحدة ثم تعيدها فإن لم تستطع هذا فبعضه وروى غير ذلك ~~وانه ليس فيه شئ مؤقت قال الصدوق بعدما ذكر نحوا من بعض ذلك ثم انحدر وقف ~~على المرقاة الرابعة حيال الكعبة وقل اللهم إني أعوذ بك PageV01P347 # من عذاب القبر وفتنته ووحشته وظلمته وضيقه وضنكه اللهم أظلني في ظل عرشك ~~يوم لا ظل الا ظلك وعن محمد بن عمر بن يزيد عن بعض أصحابه قال كنت في ظهر ~~أبى الحسن موسى ع على الصفا وعلى المروة وهو لا يزيد على اخر حرفين اللهم ~~ان أسئلك حسن الظن بك في كل حال وصدق النية في التوكل عليك ويستحب المشي ~~فيه لأنه أحمز وادخل في الخضوع وقد ورد ان السعي أحب الأراضي إلى الله لأنه ~~يذل فيه الجبابرة ويجوز الركوب لا لعذر للأصل والنصوص ms1379 والاجماع كما في ~~الغنية وغيرها ويستحب الرمل وهو الهرولة كما في الصحاح والعين والمحيط ~~والجمل والمقايس والأساس وغيرها وفيما سوى الصحاح والأساس منها انها بين ~~المشي والعدو وفى الديوان وغيره انها ضرب من العدو وتردد الجوهري بينها وقد ~~يكون المعنى واحدا كما يرشد إليها ما في نظام الغريب انه نوع من العدو أسهل ~~وفي التهذيب للأزهري رمل الرجل يرمل وملا إذا أسرع في مشيه وهو في ذلك يرو ~~وفى الدروس وتحرير النووي وتهذيبه انه اسراع المشي مع تقارب الخطاء دون ~~الوثوب والعدو وهو الجنب وقال النوري قال الشافعي في مختصر المزني الرمل هو ~~الجنب وقال الرافعي وقد غلط الأئمة من ظن أنه دون الجنب وعلى فضله النص ~~والاجماع فعلا وقولا ونسب وجوبه إلى الحلبي لقوله وإذا سعى راكبا فليركض ~~الدابة بحيث يجب الهرولة ويجوز كون يحب بالحاء المهملة المفتوحة وباء مشددة ~~والبنا للمفعول أي يستحب نعم قال المفيد في كتاب احكام النساء ويسقط عنهن ~~الهرولة بين الصفا والمروة ولا يسقط ذلك مع الاختيار عن (حال) الرجل وهو ~~أظهر في الوجوب مع احتماله تأكد الاستحباب ويدل على العدم الأصل وخبر سعيد ~~الأعرج سال الصادق ع عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة ~~قال لا شئ عليه وفى المنتهى والتذكرة الاجماع عليه وهو مستحب للرجل خاصة ~~للأصل ولأنه لا يناسب ضعفهن لا ما عليهن من الاستتار ولخبر سماعة انما ~~السعي على الرجال وليس على النساء سعى وخبر أبي بصير ليس على النساء جهر ~~بالتلبية ولا استلام الحجر ولا دخول البيت ولا سعي بين الصفا والمروة بغير ~~الهرولة وفى كتاب احكام النساء للمفيد ولو خلا موضع السعي للنساء فتعين فيه ~~لم يكن به باس والرمل بين المنارة وزقاق العطارين كما في المراسم والنافع ~~والجامع والشرايع والاصباح ويقال لهذه المنارة منارة باب على وبمعناه ما في ~~الوسيلة من أنه بين المنارتين وما في الإشارة من أنه بين الميلين وذلك لقول ~~الصادق ع في خبر معاوية بن عمار ثم انحدر ماشيا ms1380 وعليك السكينة والوقار حتى ~~تأتى المنارة وهي طرف السعي فاسع ملا فروجك وقل بسم الله والله أكبر وصلى ~~الله على محمد واله وقل اللهم اغفر وارحم واعف عنا تعلم انك أنت الأعز ~~الأكرم حتى تبلغ المنارة الأخرى قال وكان المسعى أوسع مما هو اليوم ولكن ~~الناس ضيقوه ثم امش وعليك السكينة والوقار حتى تأتى المروة وفي الفقيه ~~والهداية والمقنع والمقنعة وجمل العلم والعمل والكافي والغنية إلى أن يجاوز ~~زقاق العطارين لقول الصادق ع في حسن معاوية نحوا من ذلك إلى قوله حتى يبلغ ~~المنارة الأخرى فإذا جاوزتها فقل يا ذا المن والفضل والكرم والنعماء والجود ~~اغفر لي ذنوبي انه لا يغفر الذنوب الا أنت ثم امش وعليك السكينة الخبر وفى ~~الغنية حتى يبلغ المنارة الأخرى وتجاوز سوق العطارين فتقطع الهرولة ونحوها ~~الكافي وفى النهاية و المبسوط فإذا انتهى أول زقاق عن يمينه بعدما يجاوز ~~الوادي إلى المروة سعى فإذا انتهى إليه كف عن السعي ومشى مشيا وإذا جاء من ~~عند المروة بدا من عند الزقاق الذي وصفناه فإذا انتهى إلى الباب قبل الصفا ~~بعدما تجاوز الوادي كف عن السعي ومشى مشيا وهي كما في النكت والمختلف عبارة ~~قاصرة أراد بها ما في رواية زرعة عن سماعة قال سألته عن السعي بين الصفا ~~والمروة فقال إذا انتهيت إلى الدار التي على يمينك عند أول الوادي فاسع حتى ~~تنتهي إلى أول زقاق عن يمينك بعدما تجاوز الوادي إلى المروة فإذا انتهيت ~~إليه فكف عن السعي وامش مشيا وإذا جئت من عند المروة فابدء من عند الزقاق ~~الذي وصفت لك فإذا انتهيت إلى الباب الذي قبل الصفا بعدما تجاوز الوادي ~~فاكفف عن السعي وامش مشيا فسقط من القلم بعضه قال في المختلف مع ضعف سند ~~هذه الرواية وكونها غير مسندة إلى امام وما ذكرناه أولى وان كان مقصود ~~الشيخ ذلك انتهى يعنى بما ذكرناه نحو ما في الكتاب وعن مولى للصادق ع من ~~أهل المدينة أنه قال رأيت أبا الحسن ع يبتدى السعي ms1381 من دار القاضي المخزومي ~~قال ويمضى كما هو إلى زقاق العطارين وقال أبو جعفر ع في خبر غياث بن ~~إبراهيم كان أبى يسعى بين الصفا والمروة ما بين باب ابن عباد إلى أن يرفع ~~قدميه من الميل لا يبلغ زقاق آل أبي حسين ويستحب الهيئة كعينة أي الرفق في ~~المشي في الطرفين كما في الوسيلة والنافع والشرايع وقد يظهر من غيره للامر ~~بها وبالسكينة في الاخبار والراكب يحرك دابته بسرعة في موضع الرمل لقول ~~الصادق ع في صحيح معاوية ليس على الراكب سعى ولكن ليسرع شيئا وفى التذكرة ~~الاجماع عليه وفى الدروس ما لم يؤذ أحدا ولو نسي الرمل رجع القهقرى أي إلى ~~خلف ورمل في موضعه كما في الفقيه والنهاية والمبسوط والوسيلة والجامع ~~والنافع والشرايع لقول الصادقين ع فيما ارسل عنهما الصدوق والشيخ من سهى عن ~~السعي حتى يصير من السعي على بعضه أو كله ثم ذكر فلا يصرف وجهه منصرفا ولكن ~~يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب فيه السعي وهو ان سلم فينبغي الاقتصار ~~على القهقرى وأطلق القاضي العود وينبغي التخصيص بما إذا ذكر في الشوط انه ~~ترك الرمل فيه فلا يرجع بعد الانتقال إلى شوط اخر والأحوط ان لا يرجع مطلقا ~~ولذا نسبه في المنتهى إلى الشيخ ويستحب الدعاء فيه أي في موضع الرمل بما مر ~~في خبر معاوية أو في السعي أو السعي بما فيهما وفى غيرهما المطلب الثاني في ~~احكامه السعي عندنا ركن للحج والعمرة ان تركه عمدا بطل حجه أو عمرته للنصوص ~~والاجماع وعن أبي حنيفة انه واجب ليس بركن فإذا تركه كان عليه دم وعن أحمد ~~في رواية انه يستحب وان تركه سهوا كان عليه ان يأتي به متى ما ذكره ولا ~~يبطل حجه أو عمرته للأصل ورفع الخطاء والنسيان والجرح والعسر واطلاق نحو ~~خبر معاوية سال الصادق ع عن رجل نسي السعي بين الصفا والمروة فقال يعيد ~~السعي ولم يخالف الشيخ والحلبي هنا كما في الطواف ولو خرج رجع فسعى فقال ~~معاوية ms1382 في الخبر فان خرج قال ع يرجع فيعيد السعي فان تعذر الرجوع استناب ~~الخبر الشحام سال الصادق ع عن رجل نسي ان يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع ~~إلى أهله فقال يطاف عنه وللحرج وقبوله النيابة ويحرم الزيادة على السبع ~~عمدا لأنه تشريع فيعيد السعي ان فعل لأنه لم يأت بسعي مشروع كما إذا أزاد ~~في الصلاة ركعة وقال أبو الحسن ع في خبر عبد الله محمد الطواف المفروض إذا ~~أزدت عليها فعليك الإعادة وكذلك السعي ولا إعادة لو زاد سهوا للأصل ~~والاخبار فيتخير وفاقا للأكثر بين اهداء الثامن فما زاد أكمله أو لا وبين ~~تكميل أسبوعين كالطواف فيكون أحدهما مندوبا ولا يستحب برأسه الا هنا وذلك ~~لورود الامرين في الاخبار ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ع عن كتاب على ع ~~وكذا إذا استيقن انه سعى ثمانية أضاف إليها ستا وفى صحيح عبد الرحمن بن ~~الحجاج عن أبي إبراهيم ع ان كان خطأ طرح واحد أو اعتد بسبعة وبمعناه اخبار ~~اقتصر ابن زهرة على اكمال أسبوعين ولكنه إذا جاز وكان الثاني مندوبا جاز ~~القطع قطعا لكن يحتمل كون الثاني هو الفريضة كما مر في الطواف قال الشهيد ~~الا ان يستند وجوب الثاني في الطواف إلى القران ثم إضافة ست كما في الخبر ~~والنهاية والتهذيب والسراير يفيد ابتداء الأسبوع الثاني من المروة ومن عبر ~~باكمال أسبوعين كالمصن أو سعيين كابن حمزة أو أربعة عشر كالشيخ في المبسوط ~~يجوز ان يريد إضافة سبعة أشواط والخبر يحتمل تعين الثمانية وهو على المروة ~~ويأتي البطلان ولا تعد في الصحة إذا نوى في ابتداء الثامن انه يسعى من ~~الصفا إلى المروة سعى العمرة أو الحج قربة إلى الله مع الغفلة عن العدد أو ~~مع من تذكر انه الثامن أو زعمه السابع فلا مانع من مقارنة النية لكل شوط بل ~~لا يخلو منها الانسان غالبا ولذا أطلق إضافة ست إليها فلم يبق مستندا في ~~المسألة نعم قال الصادق ع في صحيح معاوية ان طاف ms1383 الرجل بين الصفا والمروة ~~تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف ~~PageV01P348 # السعي وهو مستند صحيح لاكمال أسبوعين من الصفا والغاء الثامن لكونه من ~~المروة وظاهره كون الفريضة هي الثاني والعموم للعامد كما فعله الشيخ في ~~التهذيب أو خصه به لأنه ذكر ان من تعمد ثمانية أعاد السعي وان سعى تسعة لم ~~يجب عليه الإعادة وله البناء على ما زاد واستشهد بالخبر وفى الاستبصار تبع ~~الصدوق في حمله على من استيقن انه سعى ثمانية أو تسعة وهو على المروة فيبطل ~~سعيه على الأول لابتدائه من المروة دون الثاني لابتدائه من الصفا وهو كما ~~عرفت غير متعين ثم الاخبار وان اختصت بمن زاد شوطا كاملا أو شوطين أو ~~أشواطا كاملة لكن إذا لم يبطل بزيادة شوط أو أشواط سهوا فأولى ان لا يبطل ~~بزيادة بعض شوط وإذا ألغينا الثامن وأجزنا له اكمال أسبوعين بعده قبل ~~الشروع في التاسع جاز في أثنائه من غير فرق وكذا إذا أجزناه له بعد اكمال ~~التاسع فالظاهر جوازه له في أثنائه وكذا إذا لم نلغ الثامن وأجزنا له ~~الاكمال بعده فالظاهر الجواز في أثنائه لصدق الشروع في الأسبوع الثاني على ~~التقديرين ويعضده اطلاق الأصحاب ويحتمل الاختصاص بما إذا أكمل الثامن إذا ~~لم نلغه وهو عندي ضعيف مبنى على فهم خبر الست كما فهمه الشيخ ويقتضي ابتداء ~~الأسبوع الثاني من المروة وعلى الغاء الثامن فالخبر المتضمن لاكمال أسبوعين ~~انما هو صحيح معاوية وهو يتضمن اكمالهما قبل الشروع في التاسع وبعد اكماله ~~فعدم الجواز في أثنائه ضعيف جدا ولو لم يحصل العدد أو حصله وشك في الا ثناء ~~في المبدء وهو في المزدوج على المروة أو متوجه إليها أو في غيره على الصفا ~~أو إليه أو قدمه على الطواف غير طواف النساء كله أو ا ربعة أشواط منه عمدا ~~أو جهلا أو سهوا أو على ثلاثة أشواط فما دونها عمدا أعاد ما في الأول فنحوه ~~الاقتصاد والوسيلة والجامع والنافع و الشرايع والمهذب وفيه التقييد بكونه ~~في ms1384 الأثناء إذ من الأصول ان لا عبرة بالشك بعد الفراغ للحرج والاخبار ~~ومرادهم ما خلا صورة تعين سبعة صحيحة والشك في الزايد لأصل عدم الزيادة ~~وعدم افسادها سهوا فالمفسد صورتان يقين النقص ولا يدرى ما نقص والشك بينه ~~وبين الاكمال وفى التهذيب والنهاية والمبسوط والجمل والعقود الصورة الأولى ~~وهي لا تتقيد بالأثناء ليقين النقص والمستند فيها صحيح سعيد بن يسار سال ~~الصادق ع رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله وهو ~~يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظفاره وأحل ثم ذكر انه سعى ستة أشواط فقال ع يحفظ ~~انه قد سعى ستة أشواط فإن كان يحفظ انه سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا ~~وليرق دما سأله دم ماذا فقال دم بقرة قال وان لم يكن حفظ انه سعى ستة أشواط ~~فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة وهو قد يرشد إلى ~~البطلان في الصورة الثانية في الأثناء وقد يرشد إليه في الصورتين التردد ~~بين محذوري الزيادة والنقصان ويتجه فيهما البناء على الأقل لأصل عدم ~~الزيادة واحتمال الخبر لهذا المعنى لكن لم أر قائلا به واما الثاني ~~فلانكشاف الابتداء بالمروة وهو عندنا مبطل والاخبار ناطقة به والعامة بين ~~من يجوز الابتداء بالمروة ومن يهدر الشوط الأول عنده ويبنى على ما بعده وقد ~~مر من احتماله إذا كان نوى عند الصفا واما الثالث فتقدم الكلام في تقديمه ~~على الكل وعلى البعض ولو تيقن النقص أكمله نسي شوطا أو أقل أو أكثر وان كان ~~أكثر من النصف كما يعطيه اطلاقه واطلاق الشيخ في كتبه وبنى حمزة وإدريس ~~والبراج وابني سعيد للأصل وما يأتي من القطع للصلاة بعد شوط وللحاجة بعد ~~ثلاثة أشواط واعتبر المفيد وسلار والحلبيان في البناء مجاوزة النصف لقول ~~أبى الحسن ع لأحمد بن عمر الحلال إذا حاضت المرأة وهي في الطواف باليت أو ~~بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت فإذا هي قطعت ~~طوافها في أقل من النصف فعليها ms1385 ان تستأنف الطواف من أوله ونحوه قول الصادق ~~ع في خبر أبي بصير ولو ظن المتمتع اكماله في العمرة فأحل وواقع ثم ذكر ~~النقص أتمه وكفر ببقرة على رواية ابن مسكان سال الصادق ع عن رجل طاف بين ~~الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة فذكر بعدما أحل و واقع النساء ~~انه انما طاف ستة أشواط فقال عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا اخر وقد عمل بها ~~الشيخان وابنا إدريس وسعيد وجماعة منهم المصنف في المختلف والتحرير ~~والتذكرة والتبصرة والارشاد واطلقوا السعي وقيده المصنف بعمرة التمتع وفاقا ~~للشرايع والنزهة كابن إدريس في الكفارات لما ذكره ومن انه في غيرها قاطع ~~بوجوب طواف النساء عليه وقد جامع قبله متذكرا فعليه لذلك بدنة كما يأتي وكل ~~من القبلية والتذكر ممنوع واحتمل المحقق في النكت ان يكون طاف طواف النساء ~~واقع لظنه اتمام السعي بل يحتمل كما في المختلف ان يكون قدم طواف النساء ~~على السعي لعذر ونسبته إلى الرواية يؤذن بالتوقف كنسبته في التلخيص إلى ~~القيل للأصل وعدم الاثم وضعف الرواية ولذا أطرحها القاضي والشيخ في كفارات ~~النهاية والمبسوط فذكر انه لا شئ عليه واعترض المحقق في النكت بان الجماع ~~قبل طواف النساء يوجب بدنة وهذا الجماع قبله ثم أجاب بان المراد انه لا شئ ~~عليه من جهة السعي وان وجبت عليه كفارة لطواف النساء قلت على هذا يمكن ان ~~يق ان عليه لجهة السعي بقرة ومن جهة طواف النساء بدنة هذا ان كان الظن فيه ~~بمعنى الزعم الباطل الجازم وقال ابن إدريس في الكفارات ان من سعى ستة وظن ~~أنه سعى سبعة فقصر وجامع وجب عليه دم بدنة وروى بقرة ويسعى شوطا اخر قال ~~وانما وجب عليه الكفارة لأجل انه خرج من السعي غير قاطع ولا متيقن اتمامه ~~بل خرج عن ظن منه وهاهنا لا يجوز له ان يخرج مع الظن بل مع القطع واليقين ~~قال وهذا ليس بحكم الناسي قيل مع تقصيره في هذا الظن لأنه من السادس على ~~الصفا ms1386 وانما يتم لو ظن وهو عليه إذ بعده يجوز ان يظن أيضا كونه على المروة ~~وقيل إن ما ذكره ابن إدريس غلط وانه إذا ظن الاتمام كان ما فعله سايغا فلا ~~يترتب عليه كفارة وأوجب ابن حمزة البقرة بالجماع قبل الفراغ من سعى الحج أو ~~بعده قبل التقصير وهو يعم العمد وأوجب البدنة بالجماع بعد سعى عمرة التمتع ~~قبل التقصير للموسر وقسم سلار الخطاء الغير المفسد إلى ما فيه دم وما لادم ~~فيه وقسم الأول إلى أربعة ما فيه بقرة وما فيه شاة وما فيه دم مطلق وجعل ~~منه ظن اتمام السعي فقصر وجامع ولعله لورود هذا الخبر مع اخبار لزوم البدنة ~~بالجماع قبل طواف النساء وقبل فراغ المعتمر مفردة من طوافه وسعيه وكذا لو ~~قلم ظفره أو قص شعره لظنه اتمام السعي ثم ذكر النقص أتمه وكفر ببقرة على ~~رواية سعيد بن يسار وقد عمل بها الشيخ والمصنف في الارشاد والتذكرة ~~والتحرير والتبصرة وليس فيها الا تقليم الأظفار ولذا اقتصر عليه في التبصرة ~~وعبر الشيخ في التهذيب والنهاية بقوله قصر وقلم أظفاره فيمكن ارادته منهما ~~معنى واحد أو عبر في المبسوط بقوله قصر أو قلم أظفاره بلفظه ويوافقه ~~التذكرة والتحرير وكذا الارشاد والكتاب إذ زاد فيهما قص الشعر والخبر صحيح ~~لكن العمل به مشكل لان في قص الأظفار مع التعمد شاة ويجوز ان يكون مراد في ~~الكتاب الحكم بمضمونه لصحته بخلاف الأول ويحتمل الخبر عطف قلم أو أحل على ~~فرغ أي وهو يزعم أنه قد فرغ وقصير وأحل فيجوز ان يكون التكفير والتقصير ~~بهذه الغفلة الشنيعة لختمه بالصفا أو ابتدائه بالمروة في الصورة الأولى ~~وغفلته عن المبدء في الصورة الثانية ويجوز الجلوس خلاله للراحة على الصفا ~~والمروة اتفاقا وبينهما على المشهور للأصل وحسن الحلبي سال الصادق ع عن ~~الرجل يطوف بين الصفا والمروة ليستريح قال نعم ان شاء جلس على الصفا وان ~~شاء جلس على المروة وبينهما فليجلس وأجاز الحليان الوقوف بينهما عند ~~الاعياء دون الجلوس لقوله ع في ms1387 صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله لا يجلس ~~بين الصفا والمروة ا لا من جهد ان أريد بالجهد بلوغ منتهى الطاقة وهو غير ~~معلوم ويجوز قطعه لحاجة له ولغيره في أي شوط كان ثم يتمه ولا يستأنفه وان ~~لم يبلغ النصف وفاقا لظاهر الأكثر للأصل والاجماع على عدم وجوب الموالاة ~~على ما في التذكرة وما ستسمعه في القطع للصلاة وصحيح يحيى الأزرق سال أبا ~~الحسن ع عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو ~~أربعة ثم تلقاه الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى PageV01P349 # الطعام قال إن اجابه فلا باس وفى الفقيه زيادة قوله ع ولكن يقضى حق الله ~~أحب إلى من أن يقضى حق صاحبه ونحوه في التهذيب عن صفوان بن يحيى عنه ع ولذا ~~قال القاضي ولا يقطعه إذا عرضت له حاجة بل يؤخرها حتى يفرغ منه إذا تمكن من ~~تأخيرها وسمعت في الطواف الامر بالقطع فلعل الاختلاف لاختلاف الحاجات وجعله ~~المفيد وسلار والحلبيان كالطواف في افتراق مجاوزة النصف من عدمها لعموم ~~الطواف والأشواط فيما تقدم من الاخبار لا لحمل السعي على الطواف كما في ~~المختلف ليرد انه قياس مع الفارق لان حرمة الطواف أكثر من حرمة السعي ولو ~~دخل وقت الفريضة من الصلاة وهو في السعي قطعه وان اتسع وقت الصلاة جوازا ~~قال في التلخيص لا وجوبا على رأى ثم أتم بعد الصلاة لنحو صحيح معاوية بن ~~عمار سال الصادق ع الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة ~~أيخفف أو يقطع ويصلى ثم يعود أو يثبت كما هو على حالة حتى يفرغ قال لابل ~~يصلى ثم يعود أوليس عليها مسجد وخبر محمد بن الفضيل سال الجواد ع سعيت شوطا ~~ثم طلع الفجر قال صلى ثم عد فأتم سعيك وفى التذكرة والمنتهى لا يعلم فيه ~~خلافا قلت والحلبيان إذ جعلاه كالطواف نصا في الطواف انه إذا قطع لفريضة ~~بنى بعد الفراغ ولو على شوط ولكن المفيد وسلار أطلقا افتراق مجاوزة النصف ms1388 ~~وعدمها في الطواف ومشابهة السعي له والأقرب جواز القطع اختيارا من غير داع ~~كما يعطيه عبارة الجامع للأصل ونقل الاجماع على عدم وجوب الموالاة الفصل ~~الرابع في التقصير فإذا فرغ في عمرة التمتع من السعي قصر واجبا فهو من ~~النسك عندنا أي من الأفعال الواجبة في العمرة فثياب عليه وتركه نقض للعمرة ~~كما سيذكر خلافا للشافعي في أحد قوليه فجعله اطلاق مخطور وبه يحلى من احرام ~~العمرة المتمتع بها وأقله قص بعض الأظفار أو قليل من الشعر شعر اللحية أو ~~الرأس أو الشارب أو الحاجب أو غيرها من شعور البدن كما يعطيه اطلاق كثير من ~~الاخبار والكتاب والتبصرة والجمل والعقود والسرائر واقتصر في النهاية ~~والتحرير والارشاد على شعر الرأس وفى الاقتصاد والغنية والمهذب والاصباح ~~والإشارة على شعر الرأس واللحية وزاد المفيد الحاجب على ما في التهذيب وعلى ~~ما في نسخ المقنعة التي عندنا من شعر الرأس والحاجب أو اللحية وزاد الحلبي ~~وابني سعيد الشارب وزادهما المصنف في التذكرة والمنتهى وفى التهذيب أدنى ~~التقصير ان يقرض أظفاره ويجز من شعره شيئا يسيرا ولحسن معاوية سال الصادق ع ~~عن متمتع قرض أظفاره واخذ من شعره بمشقص قال لا باس ليس كل أحد يجد جلما ~~وفى الوسيلة أدناه ان يقص شيئا من شعر رأسه أو يقص أظفاره والأصلع يأخذ من ~~شعر اللحية أو الشارب أو يقص الأظفار ونحوه المبسوط والسراير الا ان فيهما ~~الحاجب مكان الشارب وليس في المبسوط قص الأظفار لغير الأصلع وفى جمل العلم ~~والعمل قصر من شعر رأسه ومن حاجبه وفى الفقيه قصر من شعر رأسك من جوانبه ~~ومن حاجبك ومن لحيتك وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق منها بحجك وكذا المقنع ~~الا انه ترك فيه اللحية والهداية والمصباح ومختصره الا انه ترك فيها الحاجب ~~فظاهر هذه العبارات وجوب الاتيان بالجميع لظاهر قول الصادق ع في صحيح ~~معاوية وحسنه فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق ~~منها لحجك لكن الأظهر عدم الوجوب ولعلهم لا يريدونه ms1389 للأصل واطلاق أكثر ~~الاخبار وخصوص حسن حفص بن البختري وجميل وغيرهما وصحيحهم عن الصادق ع في ~~محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض قال يجزئه وقوله ع في خبر عمر بن يزيد ثم ~~ائت منزلك فقصر من شعرك وحل لك كل شئ واشترط في المبسوط ان يكون المقطوع ~~جماعة من الشعر و في التحرير والتذكرة والمنتهى ان أقله ثلث شعرات ولم اعرف ~~له مستندا ثم إن الواجب هو الإزالة تجديد أو سن أو نورة أو نتف أو غيرها ~~كما في التحرير والتذكرة والمنتهى والدروس للأصل واطلاق الاخذ والتقصير في ~~الاخبار وخصوص نحو حسن معاوية بن عمار سال الصادق ع عن متمتع قرض أظفاره ~~بأسنانه واخذ من شعر رأسه بمشقص قال لا باس ليس كل أحد يجد جلما وخبر محمد ~~الحلبي سأله ع عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل ان تقصر فلما تخوفت ان ~~نعليها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافرها هل عليها شئ ~~قال لا ليس يجد كل أحد المقاريض ولا يجوز للمتمتع ان يحلق جميع رأسه ~~لاحلاله من العمرة وفاقا للمشهور للاخبار كقول الصادق ع في صحيح معاوية بن ~~عمار الآتي عن قريب ليس في المتعة الا التقصير على وجه سيظهر وهل يحرم عليه ~~الحلق بعده صرح به الشهيد وفاقا لابن حمزة وابن البراج فيختص الاحلال بغيره ~~ولعله لأنه لو لم يحرم بعده لم يحرم أصلا لان أوله يقصر الا ان يلحظ النية ~~وانما حرم في النافع قبله وفى الخلاف ان المعتمر ان حلق جاز والتقصير أفضل ~~وهو يعم عمرة التمتع قال في المختلف وكان يذهب إليه والدي ره قلت وكان ~~دليله انه إذا أحل من العمرة حل له ما كان حرمة الاحرام ومنه إزالة الشعر ~~بجميع أنواعها فيجوز له الحلق بعد التقصير وأول الحلق يقصر وفى التهذيب من ~~عقص شعر رأسه عند الاحرام ولبده فلا يجوز له الا الحلق ومتى اقتصر على ~~التقصير وجب عليه دم شاة وظاهر العموم للحج وعمرة التمتع والمفردة بل في ms1390 ~~عمرة المتمتع أظهر واستدل عليه بقول الصادق ع في صحيح معاوية بن عمار إذا ~~أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير وان أنت ~~لم تفعل فيجز لك التقصير والحلق في الحج وليس في المتعة الا التقصير ويحتمل ~~تعلق في الحج بجميع ما قبله وصحيح العيص سأله ع عن رجل عقص شعر رأسه وهو ~~متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر وادهن وأحل قال عليه دم شاة ~~ونسكه يحتمل الحج وإياه والعمرة والدم يحتمل الهدى وحمله الشهيد على الندب ~~وعلى المختار فيجب عليه شاة لو حلق مع العمد لخبر أبي بصير سال الصادق ع عن ~~المتمتع أراد ان يقصر فحلق رأسه قال عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر امر ~~الموسى على رأسه حين يريد ان يحلق وقد يظهر منه السهو لكن الأصل البراءة ~~وقال ع في صحيح جميل في متمتع حلق رأسه بمكة ان كان جاهلا فليس عليه شئ وان ~~تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلثين يوما فليس عليه شئ وان تعمل بعد الثلثين ~~يوما التي توفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه وقال أحدهما ع في ~~مرسله ان كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ وان كان متمتعا في أول شهور الحج ~~فليس عليه شئ إذا كان قد أعفاه شهر أو لاطلاق الدم في الخبرين أطلق الأكثر ~~وجعله ابن حمزة مما يوجب الدم المطلق وانما عينه المصنف في الشاة كما في ~~التهذيب والمهذب والسراير اقتصارا على الأقل لأصل البراءة في التهذيب ان ~~وجوب الدم إذا حلق جميع رأسه ويوافقه التحرير والمنتهى والدروس وما سيأتي ~~في الكتاب من جواز حلق البعض ويمر يوم النحر الموسى على رأسه وجوبا كما في ~~السراير لظاهر خبر أبي بصير وهو ضعيف عن اثباته سندا ودلالة والأصل البراءة ~~وانما يجب يوم النحر أحد الامرين من الحلق والتقصير الا ان يراد الوجوب ~~تخييرا إذ لا يخلوا غالبا عن شعر يحلقه الموسى وهو بخلاف الأصلع فإنه ms1391 لأنه ~~لا شعر على رأسه أصلا ولذا لم يجب عليه الامرار لا عينا ولا تخييرا للأصل ~~والاجماع كما في الخلاف والجواهر نعم يمره استحبابا كما فيهما وفى المبسوط ~~تشبها بالمحلق ولخبر زرارة ان رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس ~~لا يحسن ان يلبى فاستفتى له أبو عبد الله ع فامر له ان يلبى عنه وان يمر ~~الموسى على رأسه فان ذلك يجزى عنه بناء على أن الإشارة بذلك إلى التلبية ~~عنه خاصة أو ان الاجزاء عنه بمعنى ان ذلك بمنزلة الخلق له وان وجب عليه ~~التقصير أيضا لتعذر الحلق حقيقة ويشير في الحج إلى القول بالاجزاء المستلزم ~~للوجوب لظاهر الخبر وهو فتوى النهاية والتهذيب والشرايع والنافع والجامع ~~وهو متجه إذا لم يكن له ما يقصر منه وعلى القول يتعين الحلق على الحاج إذا ~~كان ضرورة أو ملبد أو معقوص الشعر ويجوز ان يريدوا بالاجزاء ما ذكرناه ~~والمعروف في الأصلع انه الذي يحز شعره مقدم رأسه إلى مؤخره والمراد هنا ما ~~عرفت وعلى الأصلع ان يقصر PageV01P350 # بان يأخذ من لحيته وأظفاره وكذا على من كان حلق في عمرته ان لم ينبت شعر ~~رأسه أصلا ولو حلق في عمرة التمتع بعض رأسه جاز كما في النهاية والمبسوط ~~والتهذيب والسراير لأنه تقصير لما عرفت من عمومه لأنواع الإزالة طرا ولاحد ~~لأكثره والأصل الإباحة والبراءة من الدم فليحمل الاخبار على حلق الكل قال ~~الشهيد ولو حلق الجميع احتمل الاجزاء لحصوله بالشروع وهو جيد ولو ترك ~~التقصير حتى أهل بالحج سهوا صحت متعة لا أعرف فيه خلافا وان كان عندنا نسكا ~~ويعضده النصوص والأصل ولا شئ عليه وفاقا لسلار وابن إدريس للأصل خصوصا عند ~~السهو وصحيح معاوية وحسنه سال الصادق ع عن رجل أهل بالعمرة ونسي ان يقصر ~~حتى دخل في الحج قال يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته وحمله الشيخ على ~~أنه لا عقاب عليه وروى عن إسحاق بن عمار انه سال أبا إبراهيم ع عن الرجل ~~يتمتع فينسى ان ms1392 يقصر هل حتى يهل بالحج فقال عليه دم يهريقه وحمله الصدوق ~~على الاستحباب وعمل به الشيخ في كتبه وبنو زهرة والبراج وحمزة والظاهر أنه ~~شاة كما في الغنية والمهذب والإشارة وأدرجه ابن حمزة فيما فيه دم مطلق ولو ~~ترك التقصير عمدا حتى أهل بالحج يصير حجته مفردة على رأى الشيخ لقول الصادق ~~ع في خبر أبي بصير المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل ان يقصر قليس له ان ~~يقصر وليس له متعة وخبر محمد بن سنان عن العلا ابن فضيل قال سألته عن رجل ~~استمتع وطاف ثم أهل بالحج قبل ان يقصر قال بطلت متعته وهي حجة مبتولة وهي ~~خيرة الجامع والمختلف والارشاد والتحرير والتذكرة والمنتهى والوسيلة و في ~~الدروس انه المشهور ويبطل الثاني على رأى ابن إدريس لأنه لم يتحلل من عمرته ~~مع الاجماع على عدم جواز ادخال الحج على العمرة قبل اتمام مناسكها والتقصير ~~من مناسكها عندنا فهو حج منهي عنه فيفسد خصوصا وقد نوى المتعة دون الافراد ~~ولضعف الخبرين سندا ودلالة لاحتمال اختصاصهما بمن نوى العدول وهو خيرة ~~التلخيص والدروس ولو جامع عامدا قبل التقصير وجب عليه بدنة للموسر وبقرة ~~للمتوسط وشاة للمعسر كما في التهذيب والنهاية والمبسوط والمهذب والسراير ~~والوسيلة والجامع لصحيح الحلبي سال الصادق ع عن متمتع طاف بالبيت وبين ~~الصفا والمروة وقبل امرأته قبل ان يقصر من رأسه قال عليه دم يهريقه وان كان ~~الجماع فعليه جزور أو بقرة ونحوه صحيح عمران الحلبي عنه ع وحسنه سأله عن ~~متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر قال ينحر جزورا وقد خشيت ان يكون قد ثلم ~~حجه ان كان عالما وان كان جاهلا فلا شئ عليه والجهل يشمل النسيان أو ستتبعه ~~من باب الأولى وحسن ابن مسكان سأله ع عن ذلك فقال عليه دم شاة تنزيلها؟ على ~~مراتب العسر واليسر جمعا واحتياطا وقد يرشد إليه التنصيص عليه فيمن أمنى ~~بالنظر إلى غير أهله وفى الجماع قبل طواف النساء وأوجب الحسن بدنة للخبر ~~الثالث واحتمال أو ms1393 في الأوليين ان يكون من الراوي وأوجب سلار بقرة لاغير ~~للأولين لتخييرهما بينها وبين الجزور فهي الواجبة والجزور أفضل واقتصر ~~الصدوق في المقنع على الافتاء بمضمونهما ويستحب له بعد التقصير التشبه ~~بالمحرمين في ترك المخيط كما في النهاية والمبسوط وغيرهما لقول الصادق ع في ~~مرسل ابن البختري ينبغي للتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل ان لا يلبس قميصا ~~وليشبه بالمحرمين وكذا يستحب لأهل مكة التشبه بالمحرمين أيام الحج ففي خبر ~~معاوية عنه ع لا ينبغي لأهل مكة ان يلبسوا القميص وان يتشبهوا بالمحرمين ~~شعثاء غبراء قال وقال ع وينبغي للسلطان ان يأخذهم بذلك الفصل الخامس في ~~احرام الحج والوقوف وانما أفردهما عن باقي المناسك لامتيازهما عنها بكونهما ~~العمدة في الحج وفيه مطالب أربعة الأول في احرام الحج والنظر في أمور ثلاثة ~~بالاعتبار والا فغير الاحكام ثلاثة والاحكام عدة أمور تراها الأول في وقته ~~ومحله اما وقته فأشهر الحج واما وقته للمتمتع فإذا فرغ الحاج حج المتمتع من ~~عمرة التمتع أحرم بالحج متى شاء إلى ما سيأتي من ضيق وقت عرفات وأفضل ~~أوقاته يوم التروية عند الزوال كما في المبسوط والاقتصاد والجمل والعقود ~~والغنية والمهذب والجامع وغيرها و في التذكرة الاجماع على استحباب كونه يوم ~~التروية وفى المنتهى لا نعلم فيه خلافا وهو ثامن ذي الحجة قال في المنتهى ~~وسمى بذلك لأنه لم يكن بعرفات ماء وكانوا يستقون من مكة من الماء ريهم وكان ~~يقول بعضهم لبعض ترويتم ترويتم فسمى يوم التروية لك ذكره ابن بابويه يعنى ~~في الفقيه قلت ورواه في العلل في الحسن عن الحلبي عن الصادق ع قال ونقل ~~الجمهور وجها اخر وهو ان إبراهيم ع رأى في تلك اللية ذبح الولد فأصبح يروى ~~نفسه أهو حلم امن الله تعالى فسمى يوم التروية فلما كانت ليلة عرفة رأى ذلك ~~أيضا فعرف انه من الله تعالى فسمى يوم عرفة انتهى والأفضيلة بالنسبة إلى ما ~~بعده أي ينبغي ان لا يؤخر عنه ليدرك المبيت بمنى كاملا أو إلى ما قبله ms1394 لقول ~~الصادق ع في صحيح معاوية والحلبي لا يضرك بليل أحرمت أو نهار الا ان أفضل ~~ذلك عند زوال الشمس وفى حسن معاوية إذا كان يوم التروية (انشاء الله) ~~فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ثم صل ~~ركعتين عند مقام إبراهيم ع أو في الحجر ثم اقعد حتى يزول الشمس فصل ~~المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة وأحرم بالحج ~~وعليك السكينة و الوقار وسأله ع علي بن يقطين في الصحيح عن الوقت الذي ~~يتقدم فيه إلى منى الذي ليس له وقت أول منه فقال إذا زالت الشمس وهذا لغير ~~الامام كما في الوسيلة والمختلف فسيأتي انه يستحب له ان يصلى الظهر بمنى ~~وأوجب ابن حمزة الاحرام به يوم التروية إذا أمكنه بمعنى انه لا يجوز تأخيره ~~عنه اختيارا ولعله لظاهر الامر ويندفع بان أكثر أوامر الخبر للندب والأفضل ~~لغير الامام ايقاعه بعد أن يصلى الظهر كما في الهداية والمقنع والمقنعة ~~والمصباح ومختصره والسراير والجامع وموضع من النهاية والمبسوط وفى الفقيه ~~وفيه في دبر الظهر وان شئت في دبر العصر والدليل عموم الاخبار باستحباب ~~ايقاع الاحرام عقيب فريضة وخصوص خبر معاوية المتقدم وفى المهذب والوسيلة ~~والتذكرة والمنتهى والمختلف والدروس وموضعين من المبسوط وموضع من النهاية ~~ايقاعه بعد الظهرين وحكى عن علي بن بابويه وأبى على وانه نص على أن الأفضل ~~ايقاعه بعد العصر المجموعة إلى الظهر وفى الاقتصاد ان من عد الامام لا يخرج ~~إلى منى حتى يصليها بمكة ونحوه النافع والشرايع واستدل في المختلف بان ~~المسجد الحرام أفضل من غيره والمستحب ايقاع الاحرام بعد فريضة فاستحب ايقاع ~~الفريضتين فيه وفى التذكرة والمنتهى بما مر من حسن معاوية وضعف الدليلين ~~واضح وقال السيد فإذا كان يوم التروية فليغتسل ولينشئ الاحرام من المسجد ~~ويلبى ثم يمضى إلى منى فيصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والآخرة ~~والفجر وهو يعطى ايقاعه قبل الظهرين مطلقا لنحو قول الصادق ع في حسن معاوية ~~إذا انتهيت إلى ms1395 منى فقل إلى أن قال ثم يصلى بها الظهر والعصر والمغرب ~~والعشاء الآخرة والفجر والامام يصلى بها الظهر ولا يسعه الا ذلك وموسع لك ~~ان تصلى بغيرها ان لم تقدر في خبر عمر بن يزيد وصل الظهران قدرت بمنى وفي ~~خبر أبي بصير وان قدرت ان يكون رواحك إلى منى زوال الشمس والا فمتى تيسر لك ~~من يوم التروية وجمع الشيخ والمصنف وغيرهما بينهما وبين الأدلة بالفرق بين ~~الامام وغيره كما قال ع في صحيح جميل ينبغي الامام ان يصلي الظهر من يوم ~~التروية بمنى وفي صحيح معاوية على الامام ان يصلي الظهر يوم التروية بمسجد ~~الخيف وقال أحدهما ع في صحيح ابن مسلم لا ينبغي للامام وغيره كما قال في ~~صحيح جميل ينبغي للامام ان يصلي الظهر يوم التروية الا بمنى وليصل نافلة ~~الاحرام أيضا ست ركعات أو أربعا أو اثنتين قبل الفريضة أو بعدها كما مر أو ~~يقتصر على ست ركعات هي نافلة الاحرام ان وقع في غيره أي غير وقت الزوال ~~وأقله أي ما يصليه الاحرام أو ما يقع بعده ركعتان ويجوز تأخيره أي الاحرام ~~بالحج إلى أن يعلم ضيق وقت عرفة فيجب ايقاعه حينئذ عينا ولا يجوز التأخير ~~عنه هذا هو المشهور والموافق للاقتصاد والجمل والعقود وموضع من المبسوط ~~والمهذب والكافي والغنية والشرايع والجامع والسراير للأصل وقول الصادق ع في ~~رواية يعقوب بن شعيب المحاملي لا بأس للمتمتع ان يحرم ليلة التروية متى ما ~~تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين قال في المختلف وفي طريقها إسماعيل بن مرار ~~ولا يحضرني الان حاله فإن كان ثقة فالرواية حسنة قلت وكان المحاملي هو ~~الميثمي كما في بعض نسخ الكافي وفي النهاية والتهذيب والاستبصار والوسيلة ~~وموضع من المهذب وموضع من المبسوط فوات المتعة بزوال عرفه قبل ا لاحرام ~~بالحج PageV01P351 # لقوله ع في صحيح جميل المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة ~~وكأنهم لا يرونها مخالفا للمشهور بناء على أن معناه اعتبار اختياري عرفة ~~وهو من الزوال ms1396 إلى الغروب ولذا يرى بين قولي الشيخ في المبسوط أسطر ثلاثة ~~وكذا القاضي وصرح ابن حمزة بأنه لا يمكنه ادراك عرفة حينئذ ولذا علل الشيخ ~~التوقيت بالزوال في كتاب الاخبار بذلك وهو خيرة المختلف و يدل عليه صحيح ~~زرارة سال أبا جعفر ع عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة ~~أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج فقال يقطع التلبية تلبية المتعة ويهل ~~بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر ويمضى إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضى جميع ~~المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ولا شئ عليه وصحيح الحلبي سال ~~الصادق ع عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي ان ~~هو طاف وسعى بين الصفا والمروة ان يفوته الموقف فقال يدع العمرة فإذا أتم ~~حجه صنع كما صنعت عايشة ولا هدي عليه واعتبر ابن إدريس اضطراريها وله وجه ~~لولا الاخبار بل لولاها اتجه اعتبار اختياري المشعر وحده وفي المقنع ~~والمقنعة فوات المتعة بغروب الشمس التروية قبل ان يطوف ويسعى للعمرة لصحيح ~~العيص سال الصادق ع عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر يفوته ~~المتعة فقال له ما بينه وبين غروب الشمس وقوله ع في صحيح عمر بن يزيد إذا ~~قدمت يوم التروية وأنت متمتع فلك ما بينك وبين الليل ان تطوف بالبيت وتسعى ~~وتجعلها متعة ونحوهما اخبار وبإزائها أكثر الاخبار فمنها ما تقدم من ~~الامتداد إلى زوال عرفة أو إلى ادراك الوقوف ومنها ما نص على الامتداد إلى ~~سحر ليلة عرفة وهو صحيح ابن مسلم سال الصادق ع إلى متى يكون للحاج عمرة ~~فقال إلى السحر من ليلة عرفة ومنها ما نص على الامتداد إلى ادراك الناس ~~بمنى وهو كثير ومنها نحو خبر محمد بن ميمون قال قدم أبو الحسن ع متمتعا ~~ليلة عرفة فطاف وأحل واتى بعض جواريه ثم أحرم بالحج وخرج وصحيح هشام بن ~~سالم ومرازم وشعيب وحسنهم عن الصادق ع في الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة ~~فيطوف ويسعى ثم يحرم ms1397 ويأتي منى قال لا بأس وقول الكاظم ع في مرسل موسى بن ~~قاسم أهل بالمتعة بالحج يريد يوم التروية إلى زوال الشمس وبعد العصر وبعد ~~المغرب وبعد العشاء الآخرة ما بين ذلك كله واسع وحكى ابن إدريس عن المفيد ~~انه إذا زالت الشمس يوم التروية ولم يحل من عمرته فقد فاتته المتعة وكأنه ~~لنحو صحيح ابن بزيع سال الرضا ع عن المرأة تقدم مكة متعة فتحيض قبل ان تحل ~~متى يذهب متعتها قال كان جعفر ع يقول إلى زوال الشمس من يوم التروية وكان ~~موسى ع يقول صلاة المغرب من يوم التروية قال ابن بزيع قلت جعلت فداك عامة ~~مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال زوال الشمس ~~فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال إذا زالت الشمس ذهبت المتعة فقلت فهي ~~على احرامها أو تجدد احرامها للحج فقال لا هي على احرامها قلت فعليها هدي ~~قال لا الا ان يحب ان تتطوع ثم قال اما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل ~~ان تحرم فاتتنا المتعة قلت ولا اختلاف بين قولي الامامين ع فمعنى الأول انه ~~لابد من الاحلال عند الزوال والاحرام بالحج عنده ومع الثاني انه لابد من ~~ادراك صلاة المغرب بمنى ومعنى الأول انه لابد من الشروع في أفعال العمرة ~~عند الزوال مما قبله ومعنى الثاني انه لابد من الفراغ منها أو الاحرام ~~بالحج عند صلاة المغرب فما قبله وبنى كلامهما ع في المنتهى على اختلاف ~~الأحوال والأشخاص في ادراك الموقفين واما المحل فمكة إذا كان حج التمتع فلا ~~يجوز ايقاعه في غيرها اتفاقا كما هو الظاهر الا فيما ستسمعه (سمعته؟) الان ~~ويدل عليه الأخبار الآمرة للمتمتع ان لا يخرج من مكة الا وقد أحرم بالحج ~~فان رجع إلى مكة رجع محرما والا مضى عرفات كقول الصادق ع في حسن الحلبي في ~~المتمتع يريد الخروج إلى الطايف يهل بالحج من مكة وما أحب ان يخرج منها الا ~~محرما وصحيح عبد الله بن جعفر الحميري ms1398 في قرب الإسناد عن علي بن جعفر سال ~~أخاه ع عن رجل قدم متمتعا فأحل أيرجع قال لا يرجع حتى يحرم بالحج ولا يجاوز ~~الطايف وشبهها مخافة ان لا يدرك الحج فان أحب ان يرجع إلى مكة رجع وان خاف ~~ان يفوته الحج مضى على وجهه إلى عرفات وسلف ان في التهذيب والتذكرة استحباب ~~الاحرام بالحج لمن خرج من مكة بعد عمرة التمتع ثم رجع قبل مضي شهر وفي ~~المنتهى انه لا يعرف خلافا في جواز ايقاعه في أي موضع من مكة شاء وفي ~~التذكرة الاجماع عليه وفي خبر عمرو بن حريث انه سال الصادق من أين أهل ~~بالحج فقال إن شئت من رحلك وان شئت من الكعبة وان شئت من الطريق وأفضل ~~المواطن المسجد لكونه أفضل في نفسه ولحصول الاخبار بالاحرام فهي وسال يونس ~~بن يعقوب الصادق ع من أي المسجد أحرم يوم التروية فقال من أي المسجد شئت ~~والأفضل تحت الميزاب أو في المقام كما في النافع والجامع والغنية والكافي ~~وكذا المصباح ومختصره والسراير ويشعر به الفقيه والمقنع والهداية الا انهم ~~ذكروا الحجر لقول الصادق ع في حسن معاوية ثم صلى ركعتين عند مقام إبراهيم ع ~~أو في الحجر ثم أحرم بالحج ولم أظفر لخصوص الميزاب بخبر ثم جعل ابن إدريس ~~والمصنف في المختلف المقام أفضل لقوله ع في خبر عمر بن يزيد ثم صل ركعتين ~~خلف المقام ثم أهل بالحج ولذا اقتصر عليه الشيخان في المقنعة والمصباح ~~ومختصره وكذا المصنف فيما ترى والقاضي والمهذب واقتصر سلار على الميزاب ~~وكذا المصنف في الارشاد والتبصرة والتلخيص وابنه في الفخرية ولا اعرفه الا ~~الاكتفاء بأحد الراجحين وان كان مرجوحا بالنسبة إلى الآخر ولو نسيه أي ~~الاحرام بالحج حتى خرج إلى منى أو عرفات رجع له إلى مكة وجوبا مع المكنة ~~ومنها سعة الوقت كما في السراير والجامع إذ لا دليل على سقوطه مع التمكن ~~منه فان تعذر الرجوع ولو لضيق الوقت أحرم من موضعه ولو بعرفات إذ لا حرج في ms1399 ~~الدين ولأن علي بن جعفر سال أخاه عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ~~ما حاله فقال يقول اللهم على كتابك و سنة نبيك فقد تم احرامه وهل ضيق الوقت ~~عن الاختياري عذر وجهان ولاطلاق الخبر أطلق الشيخ وابنا حمزة والبراج انه ~~يحرم بعرفات ولا شئ عليه ولم يشترط العذر؟ النظر الثاني في الكيفية ويجب ~~فيه النية اتفاقا فإنما الأعمال بالنيات لكن ان نسيها حتى رجع إلى بلده ففي ~~النهاية والمبسوط والتهذيب انه لا شئ عليه إذا قضى المناسك لقول الكاظم ع ~~في خبر علي بن جعفر فان جهل ان يحرم يوم التروية حتى رجع إلى بلده ان كان ~~قضى مناسكه كلها فقد تم حجه وقد مر الكلام فيه ويجب النية المشتملة على قصد ~~حج التمتع خاصة أي من غير ذكر العمرة فإنها قد سبقت فلو نسي وأحرم بها أي ~~العمرة مع الحج أولا معه بنى على قصده من احرام الحج فيجزئه كما في التهذيب ~~والنهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والوسيلة والجامع غيرها لصحيح علي بن ~~جعفر سال أخاه عن رجل دخل قبل التروية بيوم فأراد الاحرام بالحج فأخطأ فقال ~~العمرة فقال ليس عليه شئ ولتعمد الاحرام بالحج كذا في بعض نسخ التهذيب وهو ~~المحكي عن خط المصنف في المنتهى وفي بعضها فليعد للاحرام بالحج وفي بعضها ~~فليعد الاحرام بالحج وفي بعضها فليعمل وشئ منها لا يصلي سندا خصوصا على ~~نسختي فليعد فإنهما إذا كانا من العود والإعادة كان نصا في عدم الاجزاء ~~وإذا كان من الاعداد بمعنى اعداد نفسه للاحرام بالحج احتمل الاستعداد ~~لتجديد الاحرام بالحج والاستعداد للاحرام به وأفعاله بما أوقعه من الاحرام ~~والنسخة الأولى يحتمل القصد إلى تجديد الاحرام بالحج والى جعل ما أوقعه ~~إحراما به وكذا الأخيرة ولا ينافي احتمال التجديد قوله ع ليس عليه شئ كما ~~لا يخفى وعلى تقدير موافقته المدعى فلابد من أن يكون المعنى منه ومن كلام ~~الأصحاب انه نوى الحج وتلفظ بالعمرة كما هو لفظ الخبر وبعضهم إذ لو نواها ~~أشكل ms1400 الحكم بانصرافها إلى الحج وان كان ذلك مقصودة قبل النية فإنما الأعمال ~~بالنيات لا بالمقصود قبلها ويجب اشتمال النية على الوجوب أو الندب لوجههما ~~أي على وجههما أي الوجوب ان وجب والندب ان استحب أو شبههما من الاسلام ~~والنذر وشبهه والاستيجار والتطوع والتبرع والنذر القلبي ان لم يجب به كل ~~ذلك لتميز المنوي من أشباهه ولأن الإطاعة والتقرب انما يتحققان بفعل ما امر ~~الله به على الوجه المأمور به وفي هذا انه لا يستلزم التعرض له في النية ~~نعم لابد من الاحتراز عن المخالفة ويمكن ان يكون المراد ويتخير على الثاني ~~بين PageV01P352 # ان ينوي حجة الاسلام أو النذر مثلا لوجوبها أو الحج الواجب لكونه حج ~~الاسلام أو للنذر مثلا وبالجملة بين ان يجعل الوجوب أو الندب صفتين أو ~~علتين لكونهما وجهي ما يفعله ولابد من ايقاع ما يفعله لوجهين لتمييز عن ~~غيره من الوجوه ويحتمل ان يريد الاشتمال عليهما صفتين وعلتين كما قيل فينوي ~~حج الحج الواجب لوجوبه فالأول للتمييز والثاني لايقاع المأمور به على وجهه ~~وفيه ما عرفت ويبعد جدا ان يريد بوجههما الامر أو العطف (اللطف) أو الشكر ~~إذ لا وجه لوجوب احضارها في النية وفي بعض النسخ أو وجههما فيجوز ان يراد ~~انه لابد من الاشتمال عليهما صفتين أو وجهين وانه لابد من الاشتمال عليهما ~~أو على سببهما من الامر أو النذر أو الاسلام أو التبرع ونحوها لاشعارها ~~بهما واختلاف الإضافة بيانية ولامية بحسب الوجوه ظاهر واما التقرب إلى الله ~~تعالى فلابد منه في نية كل عبادة اتفاقا الا ان ينوي ما هو أفضل منه وهو ~~الفعل لكونه تعالى اهلا للعبادة أو ما هو بمعناه كما لفعل لاطاعته تعالى ~~وموافقة امره ويجب عنده نزع ما عليه من المخيط وما يستر الرأس ولبس الثوبين ~~كما في العمرة وفيه ما مر من الكلام ويجب التلبيات الأربع المتقدمة ~~وبالجملة فالامر فيه كما تقدم في احرام العمرة الواجب والمستحب ويلبي ~~الماشي إلى منى في الموضع الذي صلى وأحرم فيه والراكب إذا ms1401 نهض به بعيره كما ~~في النهاية والمبسوط ومختصره والسراير والوسيلة والجامع لقول الصادق ع في ~~خبر عمر بن يزيد فان كنت ماشيا فلب عند المقام وان كنت راكبا فإذا نهض بك ~~بعيرك وعليه حمل اطلاق قوله ع في خبر أبي بصير ثم يلبي في المسجد الحرام ~~وقوله في حسن معاوية فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الردم فلب وقول أبي جعفر ~~ع لزرارة إذا جعلت شعب الدب؟ عن يمينك والعقبة عن يسارك فلب بالحج وفي ~~التهذيب والاستبصار الراكب يلبي عند الرقطاء أو عند شعب الدب لهذين الخبرين ~~وفي المقنعة ان كان ماشيا فليلب من عند الحجر الأسود ثم روى عن الصادق ع ~~ينبغي لمن أحرم يوم التروية عند المقام ان يخرج حتى ينتهى إلى الردم ثم ~~يلبي بالحج وأطلق الصدوق في المقنع والهداية تأخير التلبية إلى الرقطاء وفي ~~الفقيه تعجيله فقال ثم لب سرا بالتلبيات الأربع المفروضات ان شئت قائما وان ~~شئت قاعدا وان شئت على باب المسجد وأنت خارج منه مستقبل الحجر الأسود إلى ~~أن قال فإذا بلغت الرقطاء دون الردم وهو ملتقى الطريقين حين يشرف على ~~الأبطح فارفع صوتك بالتلبية وكذا القاضي في المهذب والحلبيان أطلقوا ~~التعجيل بل صرح الحلبي بالتعميم فقال ثم يلبي مستسرا فإذا نهض به بعيره ~~أعلن بالتلبية وان كان ماشيا فليجهر بها من عند الحجر الأسود وأطلق القاضي ~~في شرح الجمل تأخيرها إلى الردم وفي صحيح حفص بن البختري ومعوية بن عمار و ~~عبد الرحمن بن الحجاج والحلبي جميعا عن الصادق ع إذا أهللت من المسجد ~~الحرام للحج فان شئت لبيت خلف المقام وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء ~~قبل ان تصير إلى الأبطح ويرفع صوته بالتلبية ماشيا كان أو راكبا إذا أشرف ~~على الأبطح وهو إذا انتهى إلى الردم وفاقا للمشهور لقول الصادق ع في حسن ~~معاوية فاحرم بالحج ثم امض وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الرقطاء ~~دون الردم فلب وان انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية ~~حتى تأتي ms1402 منى وفي الدروس الاتفاق عليه وفي المقنعة والغنية والمهذب انه ~~يشرف على الأبطح إذا بلغ الرقطاء دون الردم وقال أبو علي يلبي ان شاء من ~~المسجد أو من حيث يخرج من منزله بمكة وان شاء أو يؤخر اجهاره بالتلبية إلى ~~أن ينتهى إلى الأبطح خارج مكة فعل قال في المختلف وهو يدل على الاجهاز عند ~~الاحرام وسمعت عبارة الحلبي الناصة على جهر الماشي من عند الحجر وقال ابن ~~إدريس انه يجهر مما أحرم فيه و قصر الشيخ في المصباح ومختصره الجهر بها على ~~الراكب ثم يخرج إلى منى للبيت بها ملبيا ويستحب استمراره عليها أي التلبية ~~إلى زوال الشمس يوم عرفة فيحرم عنده كما هو نص الخلاف للامر بالقطع في ~~الاخبار كقول الصادق ع في صحيح معاوية إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع ~~التلبية عند زوال الشمس وفي صحيح عمر بن يزيد إذا زاغت الشمس يوم عرفة ~~فاقطع التلبية النظر الثالث في احكامه ويحرم به ما قدمناه في محضورات احرام ~~العمرة ويكره ما يكره فيه وتاركه عمدا بترك النية أو التلبية العاقدة له ~~يبطل حجه اتفاقا لكونه من الأركان واستلزامه انتفاء المناسك كلها ولا يبطله ~~تركه ناسيا على رأي وفاقا للشيخ والقاضي وبنى حمزة وسعيد كما مر وقد مر ~~تحقيقه وفي الايضاح ان المراد ترك التلبية اما لو ترك النية فإنه يبطل قطعا ~~وإذا لم يبطل الحج فيجب عليه ما يجب على المحرم من الكفارة إذا فعل ما ~~يوجبها على المحرم على اشكال من انتفاء الاحرام المحرم له مع الأصل ومن انه ~~بحكم المحرم شرعا ومحرم بزعمه فيقضي بفعله ما يحرم على المحرم وهو خيرة ~~الايضاح ولا يجوز له الطواف بعد الاحرام حتى يرجع من منى إلى أن يضطر إلى ~~تقديم طواف حجه وفاقا للنهاية والمبسوط والتهذيب والوسيلة وظاهر المصباح ~~ومختصره والجامع لخبر حماد عن الحلبي قال سألته اتى المسجد الحرام وقد أزمع ~~بالحج يطوف بالبيت قال نعم ما لم يحرم ولما قصر عن اثبات الحرمة المخالفة ~~للأصل قال ابن ms1403 إدريس لا ينبغي واقتصر المصنف في التحرير والتذكرة و المنتهى ~~على أنه لا يسن وخلافا لقول الحسن وإذا اغتسل يوم التروية وأحرم بالحج طاف ~~بالبيت سبعة أشواط وخرج متوجها إلى منى ولا يسعى بين الصفا والمروة حتى ~~يزور البيت فيسعى بعد طواف الزيارة واحتمل في المختلف ان يريد به الطواف ~~قبل الاحرام كما ذكره جماعة من الأصحاب منهم المفيد والحلبي فان طاف ساهيا ~~أو عامدا لم ينتقض احرامه جدد بعده التلبية أولا وفاقا للسراير والتهذيب ~~للأصل وخبر عبد الحميد بن سعيد سال الكاظم ع عن رجل أحرم يوم التروية من ~~عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد احرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي ~~أينقض طوافه بالبيت احرامه فقال لا ولكن يمضي على احرامه قيل في النهاية ~~والمبسوط والسرائر والوسيلة والجامع ويجدد التلبية ليعقد بها الاحرام ~~ويحتمل ان يكونوا يستحبونه فان الشيخ قال في الكتابين انه لا ينتقض احرامه ~~لكن يعقده بتجديد التلبية ولعلهم استندوا إلى ما مضى في طواف القارن ~~والمفرد إذا دخلا مكة قبل الوقوف المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف ~~يستحب للحاج اتفاقا بعد الاحرام يوم التروية الخروج إلى منى من مكة ويستحب ~~لغير الامام ان يكون بعد صلاة الظهر بمكة أو الظهرين على ما عرفت من الخلاف ~~والإقامة بها إلى فجر عرفة لغير الامام وتأخير قطع وادي محسر إلى ما بعد ~~طلوع الشمس لقول الصادق ع في صحيح هشام بن الحكم لا يجوز وادي محسر حتى ~~يطلع الشمس ولا يجب كما في النهاية والمبسوط والتهذيب لظاهر الخبر وفاقا ~~للسراير للأصل و عدم وجوب البيت بمنى كذا في المختلف وظهور ما فيه يغني عن ~~التنبيه وللعليل والكبير وخايف الزحام المضر به الخروج من مكة إلى منى قبل ~~الظهر كما في النهاية والمبسوط والسراير والشرايع وغيرها لخبر إسحاق بن ~~عمار سال أبا الحسن ع عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس ~~وزحامهم يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية قال نعم قال ms1404 فيخرج الرجل ~~الصحيح يلتمس مكانا أو يتروح بذلك قال لا قال يتعجل بيوم قال نعم قال يتعجل ~~بيومين قال نعم قال يتعجل بثلاثة قال نعم قال أكثر من ذلك قال لا ومرسل ~~البزنطي قيل لأبي الحسن ع يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من اجل ~~الزحام وضغاط الناس فقال لا بأس وحمل عليه خبر رفاعة سال الصادق ع هل يخرج ~~الناس إلى منى غدوة قال نعم ومر القول والخبر باستحباب صلاة الظهرين بها ~~مطلق وكذا الامام يستحب له ان يصلي الظهرين بمنى لما عرفت وفي التهذيب انه ~~لا يجوز له غير ذلك وهو ظاهر النهاية والمبسوط وما مر من حسن معاوية وصحيحه ~~والامام أمير الحاج كما قيل فإنه الذي ينبغي ان يتقدمهم في أول السفر إلى ~~المنزل ليتبعوه ويجتمعوه إليه ويتأخر عنهم في الرحيل من المنازل وورد ~~بمعناه في خبر حفص المؤذن قال حج إسماعيل بن علي بالناس سنة أربعين ومائة ~~فسقط أبو عبد الله ع من بغلته فوقف عليه إسماعيل فقال له أبو عبد الله ع سر ~~فان الامام لا يقف ولذا يستحب له الإقامة بها إلى طلوع الشمس كما في صحيح ~~ابن مسلم عن أحدهما ع قال ينبغي للامام ان يصلي الظهر يوم التروية الا بمنى ~~ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج ويكره الخروج منها للامام وغيره ~~قبل الفجر لغير عذر كما في السراير و النافع والشرايع فإنه يكره مجاوزة ~~وادي محسر قبل طلوع الشمس وهو حد منى وللامر بصلاته فيها في حسن معاوية ~~المتقدم ولصحيح ابن مسلم سال أبا جعفر ع هل صلى رسول الله ص الظهر ~~PageV01P353 # بمنى يوم التروية قال نعم والغداة بمنى يوم عرفة وخبر عبد الحميد الطائي ~~قال للصادق ع انا مشاة فكيف نضع فقال ع اما أصحاب الرجال فكانوا يصلون ~~الغداة بمنى واما أنتم فامضوا حتى تصلوا في الطريق وفي الكافي والمراسم انه ~~لا يجوز اختيارا ويعطيه ظاهر النهاية والمبسوط والاقتصاد ويدفعه الأصل ~~واستحباب المبيت بمنى ويستحب الدعاء عند دخولها ms1405 قال الصادق ع في حسن معاوية ~~إذا انتهيت إلى منى فقل اللهم هذه منى وهذه مما مننت بها علينا من المناسك ~~فأسئلك ان تمن علي بما مننت به على أنبيائك فإنما انا عبدك وفي قبضتك وعند ~~الخروج منها إلى عرفات قال ع في صحيحه إذا غدوت إلى معرفة فقل وأنت متوجه ~~إليها اللهم إليك صمدت وإياك اعتمدت ووجهك أردت فأسئلك ان تبارك لي في ~~رحلتي وتقضى لي حاجاتي وان تجعلني اليوم ممن يباهى به من هو أفضل منى وعند ~~الخروج إليها من مكة قال ع في حسنه إذا توجهت إلى منى فقل اللهم إياك أرجو ~~وإياك ادعو فبلغني املي وأصلح لي عملي وحدها أي منى من العقبة التي عليها ~~الجمرة إلى وادي محسر على صيغة اسم الفاعل من التحسر أي الايقاع في الحسرة ~~أو الاعياء سمى به لان فيه أبرهة أوقع أصحابه في الحسرة أو الاعياء لما ~~جهدوا ان يتوجه إلى الكعبة فلم يفعل قال الصادق ع في صحيح معاوية وأبى بصير ~~حد منى من العقبة إلى وادي محسر ولكن قال في صحيح اخر لمعوية وهو أي وادي ~~محسر واد عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب فليكن الأقربية لاتصاله بمنى ~~وانفصاله عن المزدلفة ويدل على خروجه عن المحدود والمبيت بمنى ليلة عرفة ~~ومستحب للترفه لا فرض ولا نسك ولا يلزم ولا يستحب بتركه شئ لا يعرف في ذلك ~~خلافا نعم قيل لا يجوز لمن بات بها الخروج منها قبل الفجر كما سمعت انفا ~~وقال الشيخ والقاضي بأنه لا يجوز له مجاوزة وادي محسر قبل طلوع الشمس لظاهر ~~النهي عنه في الخبر المطلب الثالث في الوقوف بعرفة ومباحثه ثلاثة الأول ~~الوقت والمحل ولعرفة أي الوقوف بها وقتان اختياري وهو من زوال الشمس يوم ~~التاسع باجماع من عدا احمد فإنه جعله من طلوع فجره إلى غروبها بالاجماع وما ~~في الخلاف والمبسوط من أن وقت الوقوف مجز يوم العيد فهو مجموع الاختياري ~~والاضطراري فلا يرد عليه ما في السراير من مخالفته ms1406 الاجماع أي وقت منه أي ~~من الوقت المذكور حضر عرفة بنية الوقوف أدرك الحج اتفاقا وهل يجب الاستيعاب ~~حتى أن أخل به في جزء منه اثم وان تم حجة ظاهر الفخرية ذلك وصرح الشهيد ~~بوجوب مقارنة النية لما بعد الزوال وانه يأثم بالتأخير ولم اعرف له مستندا ~~وفي السرائر ان الواجب هو الوقوف بسفح الجبل ولو قليلا بعد الزوال وفي ~~التذكرة انما الواجب اسم الحضور في جزء من اجزاء عرفة ولو مختارا مع النية ~~وظاهر الأكثر وفاقا للاخبار الوقوف بعد صلاة الظهرين واضطراري وهو من غروب ~~الشمس ليلة النحر إلى فجر النحر بلا خلاف في الظاهر وبه اخبار أي جزء من ~~الليل أدرك كفاه والمحل للوقوف عرفة سميت بها لمعرفة ادم حوا وإبراهيم ~~إسماعيل ع فيها أو لمعرفة إبراهيم ع ان ما رآه من ذبح ولده امر من الله أو ~~لقول جبرئيل فيها لأحدهما أعرفت يعني المناسك أو لأمر آدم ع أو الناس ~~بالاعتراف فيها بالذنوب أو لغير ذلك وحدها من بطن عرفة كهمزة وفي لغة ~~بضمتين قال المطرزي واد بحذاء؟ # عرفات وبتصغيرها سميت عرينة وهي قبيلة ينسب إليها العرينون وقال السمعاني ~~ظني انها واد بين عرفات ومنى قال الفاسي انه موضع بين العلمين الذي بهما ~~أحد عرفة والعلمين الذين هما حد الحرم وثوية بفتح الثاء وتشديد الياء كما ~~في السراير ولم أظفر لها في كتب اللغة بمميز ونمرة كفرحة ويجوز اسكان ميمها ~~وهي الجبل الذي عليه أنصاب الحرم على يمينك إذا خرجت من المأزمين تريد ~~الموقف كذا في تحرير النووي والقاموس وغيرهما وفي الاخبار انهما بطن عرفة ~~فلعلها يقال عليهما ولو على أحدهما للمجاورة إلى ذي المجاز وهو سوق كانت ~~على فرسخ من عرفة بناحية كبكب قال الصادق ع في صحيح معاوية فإذا انتهيت إلى ~~عرفات فاضرب خباك بنمرة ونمرة هي بطن عرفة دون الموقف ودون عرفة قال وحد ~~عرفة من بطن عرفة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز فلا يجوز الوقوف بغيرها مما ~~خلفها ولا بهذه الحدود لخروجها عن ms1407 المحدود كالأراك قال الصادق ع في خبر ~~سماعة اتق الأراك ونمرة وهي بطن عرفة وثوية وذي المجاز فإنه ليس من عرفة ~~ولا يقف فيه وفي خبر أبي بصير ان أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا ~~حج لهم وقال النبي ص في خبر إسحاق بن عمار ارتفعوا وادي عرفة بعرفات وقال ~~الحسن والحلبي وحدها من المازمين إلى الموقف وقال أبو علي من المازمين إلى ~~الجبل وقال الصادق ع في صحيح ليث المرادي حد عرفات من المازمين إلى أقصر ~~الموقف قال في المختلف ولا ينافي بين القولين يعني ما في الكتاب و أحد هذين ~~القولين لان ذلك كله حدود عرفة لكن من جهات متعددة ويجوز أي يجب عند ~~الضرورة الوقوف على الجبل فإنه من الموقف كما في صحيح معاوية عن الصادق ع ~~وخلف الجبل موقف وفي مرسل الصدوق عنه ع وخلف الجبل موقف إلى وراء الجبل ~~ولخصوص خبر سماعة سأله ع إذا ضاقت عرفة كيف يصنعون قال يرتفعون إلى الجبل ~~وحضره ابنا زهرة والبراج بغير ضرورة والمستحب عند الاختيار ان يقف على ~~السفح لقول الصادق ع في خبر مسمع أفضل الموقف سفح الجبل قال الثعلبي في فقه ~~اللغة والجبل الحضيض وهو القرار من الأرض عند أصل الجبل ثم السفح وهو ذيله ~~فيتضمن استحباب القرب من الجبل كما ستسمع النص عليه في خبر عامر بن عبد ~~الله الأزدي وقال ابن فارس في المقاييس انه من الابدال وأصله الصفح بالصاد ~~بمعنى الجانب وفي الصحاح سفح الجبل أسفله حيث ينسفح فيه الماء وهو مضطجعه ~~وفي القاموس السفح عرض الجبل المضطجع أو أصله أو أسفله أو الحضيض وأوجبه ~~ابن إدريس في ظاهره والمستحب الوقوف في ميسرة الجبل لقول الصادق ع في حسن ~~معاوية قف في ميسرة الجبل فان رسول الله ص وقف بعرفات في ميسرة الجبل ~~والظاهر ميسرة القادم من مكة وقيل ميسرة المستقبل للقبلة ولا دليل عليه قال ~~الشهيد ويكفي القيام بوظيفة الميسرة لحظة ولو في مروره ويستحب سد الخلل ~~بنفسه وبرحلة وعياله لقول ms1408 الصادق ع في حسن معاوية إذا رأيت خللا فسده بنفسك ~~وراحلتك فان الله يحب ان يسد تلك الخلال ولسعيد بن يسار أيما عبد رزقه الله ~~رزقا من رزقه فاخذ ذلك الرزق فأنفقه على نفسه وعلى عياله ثم أخرجهم قد ~~ضحاهم بالشمس حتى يقدم بهم عشية عرفة إلى الموقف فيقبل ألم تر فرجا يكون ~~هناك فيها خلل ليس فيها أحد قال بلى جعلت فداك فقال يحبى بهم قد ضحاهم حتى ~~يشعب بهم تلك الفرج فيقول الله تبارك وتعالى لا شريك له عبدي رزقته من رزقي ~~فاخذ ذلك الرزق فأنفقه فضحى به نفسه وعياله ثم جاء بهم حتى شعب بهم هذه ~~الفرجة التماس مغفرتي اغفر له ذنبه وأكفيه ما أهمه ويستحب ان يضرب خبائه ~~بنمرة وهي بطن عرفة كما في صحيح معاوية المتقدم انفا عن الصادق ع وصحيحه ~~وحسنه أيضا عنه ع في حج النبي ص حتى انتهوا إلى نمرة وهي بطن عرفة بحيال ~~الأراك وضربت قبته وضرب الناس أخبيتهم عندها الثاني الكيفية ويجب فيه النية ~~عند علمائنا أجمع كذا في التذكرة وفاقا للسراير قال خلافا للعامة وفي ~~المنتهى خلافا للجمهور ويدل عليه ما دل على وجوبها في العبادات ولكن سيأتي ~~الخلاف في استيعاب النوم وقت الوقوف ووقت النية بعد زوال شوال وجب الوقوف ~~منه إلى الغروب إذ كفى المسمى ويجب على الأول المبادرة إليها بعد تحققه فلو ~~اخرا تم وأجزأ كما في الدروس ويجب اشتمالها على الكون لحج التمتع أو غيره ~~حج الاسلام أو غيره كما في التذكرة والفخرية واقتصر في المنتهى والتحرير ~~على الوجوب والقربة ويجب الكون بها إلى الغروب اتفاقا والمعتبر عندنا فيه ~~بزوال الحمرة من المشرق كما نص عليه في خبر يونس بن يعقوب عن الصادق ع فلو ~~وقف بالحدود المتقدمة أو تحت الأراك متعمدا بحيث لم يقف شيئا مما بين ~~الزوال إلى الغروب في الموقف مع النية بطل حجه ويأتي الناسي والجاهل وتقدم ~~ما نطق باتقاء الحدود والأراك وبان نمرة دون الموقف وبان أصحاب الأراك لا ~~حج ms1409 لهم والخبر بهذا كثير وعد ابن حمزة من المندوبات ان لا يقف تحت الأراك ~~وكأنه لكون الحدود ورائه وهو يقتضي دخوله في الموقف وظاهر قول الصادق ع في ~~خبر أبي بصير لا ينبغي الوقوف تحت الأراك فاما النزول تحته حتى يزول الشمس ~~وينهض إلى الوقف فلا بأس ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما فعليه بدنة ان لم ~~يعد قبله فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما وفاقا للمشهور لقول أبي جعفر ع ~~في الصحيح لضريس إذ سأله عن المفيض قبل الغروب عليه بدنة ينحرها يوم النحر ~~فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة وفي الطريق وقول الصادق ع في مرسل ~~ابن محبوب عليه بدنة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما وفي الغنية الاجماع ~~عليه وعند PageV01P354 # الصدوقين عليه دم شاة ولم اعرف مستنده ولكن في الجامع وروى شاة وفي ~~الخلاف انه عليه دما للاجماع والاحتياط وقول النبي ص في خبر ابن عباس من ~~ترك نسكا فعليه دم ولكنه انما أطلق في مقابلة من لم يوجب عليه شيئا من ~~العامة ولو لم يكن في المسألة الا هذا الخبر كان مؤيدا لقول الصدوقين مع ~~أصل البراءة من الزايد بل انصراف اطلاقه إلى الشاة ولا شئ عليه لو فقد أحد ~~الوصفين أفي العمد أو العلم أو عاد إلى عرفات قبل الغروب اما الفاقد فللأصل ~~ورفع الخطأ والنسيان وقول الصادق ع في خبر مسمع ان كان جاهلا فليس عليه شئ ~~وان كان متعمدا فعليه بدنة وحكم الجاهل مما نص عليه في التهذيب والنهاية ~~والمبسوط والسراير والنافع والشرايع ويعطيه كلام الغنية والجامع واما ~~الناسي فكأنه لا خلاف فيه وهل عليهما الرجوع إذا تهيا قبل الغروب نعم ان ~~وجب استيعاب الوقوف والا فوجهان واما العايد قبل الغروب فلاتيانه بالواجب ~~وهو الوقوف إلى الغروب كمن تجاوز الميقات غير محرم ثم عاد إليه فاحرم ولأنه ~~لو لم يكن وقف إلى هذا الزمان لم يكن عليه شئ مع أصل البراءة وهو أيضا ~~منصوص في المبسوط والخلاف والوسيلة والشرايع ms1410 والسراير ويعطيه كلام الجامع ~~وفى النزهة ان سقوط الكفارة بعد ثبوتها يفتقر إلى دليل وليس وهو متجه اما ~~العود بعد الغروب فلا يجزى عندنا خلافا للشافعي إذا عاد قبل خروج وقت ~~الوقوف ويستحب له الجمع بين صلاتي الظهر والعصر باذان واحد وإقامتين اما ما ~~كان أو مأموما أو منفردا متما أو مقصرا عندنا للاخبار والاجماع كما في ~~الخلاف والتذكرة والمنتهى ولأنه يوم دعاء ومسألة فيستحب التفرغ له كما في ~~خبر معاوية عن الصادق عليه السلام وللعامة قول باختصاصه بمن صلى جماعة أو ~~كان بينه وبين وطنه ستة عشر فرسخا واخر بالجمع بأذانين وإمامتين واخر ~~بإقامتين فقط ويستحب المبادرة بعد الصلاتين إلى الشروع في الدعاء فقال ~~الصادق عليه السلام في خبر معاوية وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فان ~~الشيطان لن يذهلك في موطن أحب إليه من أن يذهلك في ذلك الموطن وليدع ~~بالمنقول وغيره لنفسه ولوالديه وللمؤمنين قال الشهيد وأقلهم أربعون ولا يجب ~~للأصل وقال الحلبي يلزم افتتاحه بالنية وقطع زمانه بالدعاء والتوبة ~~والاستغفار وظاهره الوجوب ودليله ظاهر الامر في الاخبار وخبر جعفر بن عامر ~~بن عبد الله بن خداعة الأزدي عن أبيه أنه قال للصادق عليه السلام رجل وقف ~~بالموقف فاصابته دهشة الناس فبقى ينظر إلى الناس ولا يدعوا حتى أفاض الناس ~~قال يجزئه وقوفه ثم قال أليس قد صلى بعرفات الظهر والعصر وقنت ودعا قال بلى ~~قال فعرفات كلها موقف وما قرب من الجبل فهي أفضل وغايته وجوب الدعاء في ~~الجملة لا قطع الزمان به وبالتوبة على أن من البين انه ليس نصا فيه حتى ~~استدل به في المختلف على عدم الوجوب وغاية قوله ع يجزئه وقوفه ان الوقوف ~~الخالي عن الدعاء فيجزء وهو لا ينفى وجوب الدعاء وبالجملة فلا يصح مستندا ~~لشئ من الوجوب وعدمه كخبر أبى يحيى ذكريا الموصلي انه سال العبد الصالح ~~عليه السلام عن رجل وقف بالموقف فاتاه نعى أبيه أو نعى بعض ولده قبل ان ~~يذكر الله بشئ أو يدعوا فاشتغل بالجزع والبكاء عن ms1411 الدعاء ثم أفاض الناس ~~فقال لا أرى عليه شيئا وقد أساء فليستغفر الله اما لو صبر واحتسب لأفاض من ~~الموقف بحسنات أهل الموقف من غير أن ينقص من حسناتهم شئ عن القاضي وجوب ~~الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله واستدل له في المختلف بالامر ~~في الآية وأجاب بمنع كونه للوجوب وضعفه ظاهر لكن المأمور به انما هو الذكر ~~عند المشعر الحرام وعلى بهيمة الأنعام وفى أيام معدودات وفسرت في الاخبار ~~بالعيد وأيام التشريق والذكر فيها بالتكبير عقيب الصلوات وبعد قضاء المناسك ~~فيحتمل التكبير المذكور وغيره وقال الصادق عليه السلام في خبر معاوية ثم ~~يأتي الموقف وعليك السكينة والوقار فاحمد الله وهلله ومجده واثن عليه وكبره ~~مائة مرة واحمده مائة مرة واقرا قل هو الله أحد مائة مرة وفى خبر أبي بصير ~~إذا اتيت الموقف فاستقبل البيت وسبح الله مائة مرة وكبر الله مائة مرة ~~وتقول ما شاء الله لا قوة الا بالله مائة مرة وتقول أشهد أن لا إله إلا ~~الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت ويميت ويحيى بيده ~~الخير وهو على كل شئ قدير مائة مرة ثم تقرأ عشر آيات من أول سورة البقرة ثم ~~تقرأ قل هو الله أحد ثلث مرات وتقرأ اية الكرسي حتى تفرغ منها ثم تقرأ اية ~~السخرة ان ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على ~~العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا أواخرها ثم تقرأ قل أعوذ برب الفلق ~~وقل أعوذ برب الناس حتى تفرغ منهما ثم تحمد الله عز وجل على كل نعمة أنعم ~~عليك وتذكر نعمه واحدة واحدة ما أحصيت منها وتحمده على ما أنعم عليك من أهل ~~ومال وتحمد الله على ما أبلاك وتقول اللهم لك الحمد على نعمائك التي لا ~~تحصى بعدد ولا تكافى بعمل وتحمده بكل اية ذكر فيها الحمد لنفسه في القران ~~ويسبحه بكل تسبيح ذكر به نفسه ويكبره بكل تكبير كبر به نفسه في القران ~~وتهلله ms1412 بكل تهليل هلل به نفسه في القران وتصلى على محمد وال محمد وتكبر منه ~~وتجتهد فيه وتدعوا الله عز وجل بكل اسم به نفسه في القران وبكل اسم تحسنه ~~وتدعوه بأسمائه التي في اخر الحشر وتقول أسئلك يا لله يا رحمن بكل اسم هو ~~لك وأسئلك بقوتك وقدرتك وعزتك وبجميع ما أحاط به علمك وبجمعك وبأركانك كلها ~~وبحق رسولك صلاتك عليه واله وباسمك الأكبر الأكبر وباسمك العظيم الذي من ~~دعاك به كان حقا عليك ان لا تخيبه وباسمك الأعظم الأعظم الذي من دعاك به ~~كان حقا عليك ان لا ترده وان تعطيه ما سال ان يغفر لي جميع ذنوبي في جميع ~~علمك (ربى) وتسأل الله حاجتك كلها من امر الآخرة والدنيا وترغب إليه من ~~الوفارة في المستقبل في كل عام وتسأل الله الجنة سبعين مرة وتتولى سبعين ~~مرة ولكن من دعائك اللهم فكنى من النار وأوسع على من رزقك الحلال الطيب ~~وادرأ عنى شر فسقة الجن والإنس وشر فسقة العرب والعجم فان نفد هذا الدعاء ~~ولم تغرب الشمس فأعده من أوله إلى اخره ولا تمل من الدعاء و التضرع ~~والمسألة ويستحب الوقوف في السهل لخبر إسحاق بن عمار سال الكاظم عليه ~~السلام عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب إليك أم على الأرض فقال على الأرض ~~ويستحب الدعاء قائما كما في النافع والشرايع لأنه إلى الأدب أقرب ولكن ما ~~لم يتعب حتى يشتغل عن الدعاء والابتهال فيه والا لكان الأفضل العقود على ~~الأرض أو الدابة أو السجود بل هو أفضل مطلقا للاختبار والاعتبار وفى ~~المبسوط يجوز الوقوف بعرفة راكبا وقائما والقيام أفضل لأنه أشق ونحوه ~~المنتهى وزاد ولأنه أخف على الراحلة ويمكن ان يزاده لاستحباب الدعاء عنده ~~والدعاء قائما أفضل كان أولى لما عرفت وان لم أجد نصا بفضل القيام في ~~الدعاء أيضا وفى الخلاف يجوز الوقوف بعرفة راكبا وقائما سواء وهو أحد قولي ~~الشافعي ذكره في الاملاء وقال في القديم الركوب أفضل واستدل بالاجماع ~~والاحتياط وقال إن القيام أشق فينبغي ms1413 ان يكون أفضل وفى التذكرة عندنا ان ~~الركوب والعقود مكروهان بل يستحب قائما داعيا بالمأثور وحكى عن أحمد ان ~~الركوب أفضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وليكون أقوى على الدعاء ~~وعن الشافعي قولين أحدهما ذلك و الاخر التساوي وأجاب في المنتهى عن التأسي ~~بجواز انه صائما فعل ذلك بيانا للجواز ولذا طاف صلى الله عليه وآله راكبا ~~مع أنه لا خلاف في أن المشي أفضل قلت أو لأنه أراد ان يراه الناس ويسمعوا ~~كلامه و أيضا ان خلا التأسي عن المعارض اقتضى الوجوب ولا قائل به والمعارض ~~كما أسقط الوجوب أسقط الرجحان ويكره الوقوف في أعلى الجبل اختيارا لما عرفت ~~من فضل الوقوف على الأرض وعلى السفح واستحباب سد الخلل بنفسه وبرجله ويكره ~~راكبا وقاعدا لما عرفت وظاهر التذكرة الاتفاق وسمعت عبارتها انفا وقد ~~يستحبان كما أشرنا إليه الثالث الاحكام الوقوف الاختياري بعرفة ركن ~~كالاضطراري وانما اقتصر عليه ليعلم انه لا يجزى الاقتصار على الاضطراري ~~عمدا بل من تركه أي الاختياري عمدا بطل حجه وان اتى بالاضطراري كما في ~~الشرايع ويعطيه النهاية والمبسوط والمهذب والسراير والنافع لاطلاق الاخبار ~~وبأنه لا حج لأصحاب الأراك واما كون الوقوف بها على الاطلاق ركنا فعليه ~~علماء الاسلام كافة كما في التذكرة والمنتهى وفى الاخبار ان الحج عرفة ~~والناسي للاختياري والمعذور يتدارك ليلا ولو قبل الفجر متصلا به إذا علم ~~أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس لا يعرف في ذلك خلافا والاخبار به كثيرة ~~وفى الجاهل وجهان فان فاته الوقوف نهارا وليلا PageV01P355 # أي كلاهما اجتزأ بالمشعر وتم حجه عندنا للاخبار وهي كثيرة مستفيضة ~~والاجماع كما في الانتصار والخلاف والغنية والجواهر والاجماع المركب كما في ~~الانتصار والمنتهى فان من أوجب الوقوف بالمشعر أجمع على الاجتزاء باختياريه ~~إذا فات الوقوف بعرفات لعذر وأطبق الجمهور على الخلاف والواجب ما ينطق عليه ~~اسم الحضور وان لم يقف بل مشى أو سارت به دابته مع النية كذا هنا وفى ~~المنتهى والخلاف وهو عندي مشكل لخروجه عن معنى الوقوف ms1414 لغة وعرفا ونصوص ~~الكون والآتيان لا يصلح لصرفه إلى المجاز ولعل إشارة إلى عدم وجوب استيعاب ~~ما من الزوال إلى الغروب وتأسي الوقوف نهارا ومنه ناسي نيته والمعذور يرجع ~~ليلا وكان الأولى يقف أو يأتي ونحوهما ولو إلى طلوع الفجر إذا عرف انه يقدر ~~على أن يدرك اختياري المشعر وهو قبل طلوع الشمس ولعله كرر لقوله وان ظن ~~الفوات الاختياري المشعر ان اتى عرفات اقتصر على المشعر قبل طلوع الشمس ~~ويصح حجه كما قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار وحسنه وان ظن ~~أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدارك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها وان ~~ظن أنه لا يأتها حتى يفيضوا فلا يأتها وليقم مجمع فقد تم حجه وان احتمل ~~الامرين سواء قيل يحتمل الوقوف بعرفات تقديما للوجوب الحاضر وليس بجيد على ~~توقف صحة الحج على ادراك أحد الاختياريين بل كفى به عذرا في اقتصاره على ~~المشعر وكذا يصح حجه لو لم يدرك وقوف عرفة حتى وقف بالمشعر قبل طلوع الشمس ~~للعذر وعموم الأدلة من الاجماع والاخبار ولا اعتبار بوقوف المغمى عليه ~~والنائم إذا استوعب الاغماء أو النوم لفقد النية وعليه يحمل اطلاق ابن ~~إدريس البطلان بل كلامه يفصح عنه لاستدلاله عليه بما ذكرناه اما لو تجدد ~~الاغماء أو النوم بعد الشروع فيه في وقته صح لما عرفت ان الركن بل الواجب ~~هو المسمى وعليه يحمل اطلاق المبسوط الصحة وفى الشرايع لو نوى الوقوف ثم ~~نام أو جن أو أغمي عليه صح وقوفه وقيل والأول أشبه ولم أظفر بصاحب هذا ~~القيل وان كان ظاهر شارح اشكالاته انه ابن إدريس ويستحب للامام أي امام ~~الحج ان يخطب لهم في أربعة أيام يوم السابع وعرفة والنحر بمنى والنفر الأول ~~لاعلام الناس مناسكهم كذا في المبسوط وروى جابر خطبة النبي صلى الله عليه ~~وآله في الأولين وانه خطب بعرفة قبل الاذان وجعلها أبو حنيفة بعده وأنكر ~~احمد خطبة السابع وروى ابن عباس انه صلى الله عليه وآله خطب الناس ms1415 يوم ~~النحر بمنى وعن رافع بن عمر والمزني بن عمر والمزني قال رأيت النبي صلى ~~الله عليه وآله يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى عليه على نعله شهباء وعلي ~~عليه السلام يعبر عنه والناس بين قائم وقاعد وعن عبد الرحمن بن معاذ خطبنا ~~رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن بمنى ففتحنا أسماعنا حتى كنا نسمع ونحن ~~في منازلها نطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار وفى الخلاف ان هذه الخطبة ~~بعد الزوال وأنكرها مالك وعن جماعة انهم رؤا يخطب أوسط أيام التشريق وفى ~~المنتهى والتذكرة بعد الظهر وأنكر أبو حنيفة هذه الخطبة وقال إنه يخطب أول ~~أيام التشريق قال الشيخ فانفرد به ولم يقل به فقيه ولا نقل فيه اثر وزيد في ~~النزهة الخطبة يوم التروية قال الشهيد ان في استحباب هذه الخطبة دقيقة هي ~~انه لا يشترط في صحة الاحرام العلم بجميع الافعال والا لم يكن لاعلام ~~الامام غاية مهمة قال ويشكل في النايب المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر ~~ومباحثه الأول الوقت والمحل والمزدلفة أي الوقوف بها وهي المشعر سمى بها ~~لازدلافهم إليه من عرفات كما في صحيح معاوية عن الصادق عليه السلام المروى ~~في العلل للصدوق وفى صحيح اخر له عنه عليه السلام ان جبرئيل عليه السلام ~~قال لإبراهيم عليه السلام ازدلف إلى المشعر الحرام فسميت مزدلفة وقيل إنها ~~من ازدلفت الشئ جمعته وقتان كعرفة اختياري واضطراري لكن المشهور ان ~~الاختياري من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يوم النحر وقيل من أول ليلة النحر ~~إلى طلوع الشمس الا ان على مقدمة على الفجر دم شاة والاضطراري على المشهور ~~اضطراريات اضطراري من طلوع الشمس إلى الزوال واخر من أول ليلة النحر إلى ~~الفجر وقد يعبر عنهما بواحد كما في المنتهى فيقال من أول ليلة النحر إلى ~~الزوال كما جعله هنا من طلوع الفجر إلى الزوال مع دخول الاختياري فيه وعن ~~السيد امتداد الاضطراري إلى غروب يوم النحر والمحصل انه لا خلاف في أن ~~اختيارية الذي يجب عليه تحريه مختارا ms1416 هو انما هو من الفجر إلى طلوع الشمس ~~وان ما بعد طلوع الشمس اضطراري وانما الكلام فيما قبل الفجر ففي الدروس انه ~~اختياري لاطلاق صحيح هشام بن سالم وغيره عن الصادق عليه السلام في التقدم ~~من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا باس به والتقدم من مزدلفة إلى منى ~~يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى لا باس واطلاق قول أبى إبراهيم ~~عليه السلام في خبر مسمع ان كان أفاض قبل طلوع الفرج فعليه دم شاة مع ~~السكوت عن امره بالرجوع واطلاق الاخبار بان من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس ~~أدرك الحج وهو ظاهر الأكثر لحكمهم بخبره بشاة فقط حتى أن في المنتهى اتفاق ~~من عدا ابن إدريس على صحة الحج مع الإفاضة من المشعر قبل الفجر عمدا ~~اختيارا وفيه مع ذلك وفى الكافي انه اضطراري وقد يستظهر من جمل العلم ~~والعمل وما سمعته من المنتهى قرينة على أنه انما أراد بالاضطراري ما يأثم ~~باختياره وان أجزاه ويحتمله الكافي والجمل لكن الشيخ في الخلاف وابن إدريس ~~لم يجتزء للمختار به ونص ابن إدريس على بطلان حجه بناء على أن الوقوف بعد ~~الفجر ركن فيبطل بتركه الحج ومنعه المصنف في المختلف والمنتهى وقيد المحقق ~~اجتزاء المختار به بما إذا أدرك عرفات وهو يعطى الاضطرار به ويجوز ان يكون ~~إشارة إلى تقييد كلام الأصحاب والاخبار وليس بعيدا بقي الكلام في أن اخر ~~الاضطراري زوال يوم النحر أو غروبه فالمشهور الأول وفى المختلف الاجماع ~~عليه والاخبار ناطقة به وفى السراير عن انتصار السيد الثاني ويوافقه ~~المنتهى في نقله عن السيد وليس في الانتصار الان من فاته الوقوف بعرفة ~~فأدرك الوقوف بالمشعر يوم النحر فقد أدرك الحج وليس نصا ولا ظاهرا في ذلك ~~ولذا ذكر في المختلف ان النقل غير سديد قلت وعلى القول به فلعل دليله ~~الأخبار المطلقة نحو من أدرك المشعر فقد أدرك الحج وضعفه ظاهر فان الكلام ~~في ادراك المشعر فإنه بمعنى ادراك الوقوف به أي ما يكون وقوفا به ms1417 شرعا مع ~~المعارضة بالاخبار المقيدة والمحل المشعر وحده ما بين المازمين إلى الحياض ~~إلى وادي محسر كما في صحيح فضالة عن معاوية بن عمار ومرسل الصدوق وعن ~~الصادق عليه السلام ويوافقه قوله عليه السلام في خبر أبي بصير حد المزدلفة ~~من وادي محسر إلى المازمين وفى حسن الحلبي لا يجاوز الحياض ليلة المزدلفة ~~وقول أبى الحسن عليه السلام لإسحاق إذ سأله عن حد جمع ما بين المازمين إلى ~~وادي محسر وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة حدها يعنى المزدلفة ما ~~بين المازمين إلى الجبل إلى حايض محسر كان الجبل من الحدود الداخلة ~~والمازمان بكسر الزاي وبالهمزة ويجوز التخفيف بالقلب ألفا الجبلان بين ~~عرفات والمشعر والمازم في الأصل المضيق بين الجبلين فلو وقف بغير المشعر ~~اختيارا أو اضطرارا لم يجز ولكن يجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل كما في ~~النهاية والمبسوط والسراير والغنية والمهذب والنافع و الشرايع وغيرها أي ~~المازمين كما في الفقيه والجامع والمنتهى والتذكرة لخبر سماعة سال الصادق ~~عليه السلام إذا كثر الناس بمجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون قال يرتفعون إلى ~~المازمين فيكون استثناء للمازمين وارشاد إلى دخولهما فيما توقف عليه ولكن ~~ضرورة أو المراد الانتهاء إليها من غير صعود عليهما ولذا اتى بإلى دون على ~~فيكون تأكيدا لما قبله وفى الدروس ويكره الوقوف على الجبل الا لضرورة وحرمه ~~القاضي قلت ولعل تخصيصه التحريم بالقاضي لتصريحه بوجوب ان لا يرتفع إليه ~~الا لضرورة وكذا ابن زهرة واما الباقون فكان المصنف ويجوز ارادتهم توقف ~~الجواز بالمعنى الأخص على الضرورة والظاهر أن الشهيد يريد بالجبل غير ~~المازمين قال والظاهر أن ما اقبل الحيال من المشعر دون ما ادبر منها الثاني ~~الكيفية ويجب فيه النية كغيره من المناسك وغيرها ولينو ان وقوفه لحجة ~~الاسلام أو لغيرها كما في التذكرة وهل يجب مقارنتها اختيار الطلوع الفجر ~~واستدامة حكمها إلى طلوع الشمس أم يجوز ايقاعها في أي جزء من اجزاء هذا ~~الزمان أريد وقطعها متى أريد وجهان مبنيان على وجوب استيعاب هذا ms1418 الزمان ~~اختيارا بالوقوف وعدمه والوجه العدم كما في السراير للأصل من غير معارض بل ~~استحباب تأخيره عن الصلاة كما سيأتي وسيأتي استحباب الإفاضة قبل طلوع الشمس ~~وجواز وادي محسر قبله وظاهر الفخرية والدروس الأول وتبعها PageV01P356 # عليه جماعة وليس بجيد ثم إن كان نوى الوقوف ليلا فهل يجب عليه استيناف ~~النية بعد الفجر وجهان مبنيان على كون الوقوف بالليل اختياريا وعدمه وكلام ~~الخلاف قد يشعر بالعدم لقوله ان وقت الوقوف بالمزدلفة من وقت حصوله بها إلى ~~طلوع الشمس وما في المختلف من حمله على الاضطراري بعيد إذا لو اراده لقال ~~إلى الزوال وفى الدروس ان الأولى الاستيناف ويجب الكون بالمشعر ولا بغيره ~~من الحدود أو ما ورائها أي نحو من الألوان ولو سائرا كما مر وفيه ما مر مع ~~ما سيأتي من قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير يرجعان مكانهما فيقفان ~~بالمشعر ساعة ولو جن أو نام أو أغمي عليه بعد النية في الوقت صح حجه ولو ~~كان شئ من ذلك قبل النية لم يصح وان كان بعد الوقت كما مر في عرفة ويجب ~~الوقوف بعد طلوع الفجر بالنص والاجماع فلو أفاض قبله قبل انتصاف الليل أو ~~بعده عامدا مختارا بعد أن وقف به ليلا ناويا ولو قليلا أساء وصح حجه مطلقا ~~وان كان قد وقف بعرفة وقوفه الاختياري أو الاضطراري وفاقا للمشهور خلافا ~~لابن إدريس وظاهر الخلاف كما سمعت وجبره على المشهور بشاة لقول الصادق عليه ~~السلام في حسن مسمع فيمن أفاض من جمع قبل الناس ان كان جاهلا فلا شئ عليه ~~وان كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة وللمرأة والخائف وهو يعم ~~المعذورين الإفاضة قبل الفجر للنصوص وانتفاء الحرج واجماع كل من يحفظ منه ~~العلم كما في المنتهى من غير خبر للأصل وكأنه لا خلاف فيه وان كان خبر مسمع ~~مطلقا ولابد لهم من الوقوف ولو قليلا كما نص عليه الاخبار فعليهم النية ~~والأولى ان لا يفيضوا الا بعد انتصاف الليل ان أمكنهم كما في ms1419 صحيح أبي بصير ~~عن الصادق عليه السلام وكذا الناسي لا شئ عليه كما في النهاية والسراير ~~والشرايع وغيرها للأصل ورفع الخطاء والنسيان ودخوله في الجاهل وفيه بعد ~~التسليم احتمال قوله عليه السلام أفاض قبل طلوع الفجر عليه ويستحب ايقاع ~~الوقوف فيه بنيته بعد أن يصلى الفجر كما في النافع والشرايع والمقنع ~~والهداية والكافي والمراسم وجمل العلم والعمل لقول الصادق عليه السلام في ~~حسن معاوية بن عمار أصبح على طهر بعدما يصلى الفجر فقف ان شئت قريبا من ~~الجبل وان شئت حيث تبيت قال في التحرير ولو وقف قبل الصلاة جاز إذا كان ~~الفجر طالعا وفى المنتهى والتذكرة أجزاه ويستحب بعد حمد الله وذكر آلائه ~~والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله قاله كما في المنتهى الدعاء في حسن ~~بن عمار عن الصادق عليه السلام قال فإذا وقفت فاحمد الله عز وجل واثن عليه ~~واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله ثم ~~ليكن من قولك اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار وأوسع على من رزقك ~~الحلال وادرأ عنى شر فسقة الجن والإنس اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير مدعو ~~وخير مسؤول ولكل وافد جايزة فاجعل جايزتي في موطني هذا ان تقيلني عثرتي ~~وتقبل معذرتي وان تجاوز عن خطيئتي ثم اجعل التقوى من الدنيا إزاري وزاد ~~المفيد في اخره يا ارحم الراحمين والصدوق حملا في البين وفى الاخر وقال ~~وادع الله كثيرا لنفسك ولوالديك وأهلك ومالك واخوانك المؤمنين والمؤمنات ~~فإنه موطن شريف عظيم وفى المهذب ينبغي لمن أراد الوقوف بالمشعر الحرام بعد ~~صلاة الفجر ان يقف منه بفسح الجبل متوجها إلى القبلة ويجوز له ان يقف راكبا ~~ثم يكبر الله سبحانه ويذكر من آلائه وبلائه ما يمكن منه ويتشهد الشهادتين ~~ويصلى على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وذكر الأئمة ~~عليهم السلام واحدا واحدا ودعا لهم وتبرأ من عدوهم كان أفضل ويقول بعد ذلك ~~اللهم رب المشعر الحرام إلى اخر ما ms1420 في الخبر وزاد في اخره برحمتك وقال ثم ~~يكبر الله سبحانه مائة مرة ويحمده مائة مرة ويسبحه مائة مرة وتهلله مائة ~~مرة وتصلى على النبي صلى الله عليه وآله وتقول اللهم اهدني من الضلالة ~~وأنقذني من الجهالة واجمع في خير الدنيا والآخرة وخد بناصيتي إلى هلاك ~~وانقلني إلى رضاك فقد ترى مقامي بهذا المشعر الذي انخفض لك فرفعته وذل لك ~~فأكرمته وجعلته علما للناس فبلغني فيه مناي ونيل رجائي اللهم إني أسألك بحق ~~المشعر الحرام ان تحرم شعري وبشرى على النار وان ترزقني حيوة في طاعتك ~~وبصيرة في دينك وعملا بفرايضك واتباعا لأوامرك وخير الدارين جامعا وان ~~تحفظني في نفسي ووالدي وولدي وأهلي وإخواني وجيراني برحمتك وتجهد في الدعاء ~~والمسألة والتضرع إلى الله سبحانه إلى حين ابتداء طلوع الشمس ثم ذكر من ~~الواجبات فيه ذكر الله سبحانه والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله اما ~~الذكر فلظاهر الآية وخبر أبي بصير قال للصادق عليه السلام ان صاحبي هذين ~~جهلا ان يقفا بالمزدلفة فقال يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة قال فإنه ~~لم يجز بهما أحد حتى كان اليوم وقد نفر الناس قال فنكس رأسه ساعة ثم قال ~~أليسا قد صليا الغداة بالمزدلفة أليس قد فيئا في صلاتهما قال بلى قال تمم ~~حجهما ثم قال والمشعر من المزدلفة والمزدلفة من المشعر وانما يكفيهما ~~اليسير من الدعاء وخبر محمد بن حكيم سأله عليه السلام الرجل الأعجمي ~~والمرأة الضعيفة تكون مع الجمال الأعرابي فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم ~~كما هم إلى منى لم ينزل بهم جمعا قال أليس قد صلوا بها فقد أجزاهم قال فإن ~~لم يصلوا بها قال فذكر الله فيها فان كانوا قد ذكر الله فيها فقد أجزاهم ~~واحتمله السيد والراوندي واحتاط به ابن زهرة واستدل في المختلف على عدم ~~الوجوب بالأصل وأجاب عن الآية بمنع كون الامر فيها للوجوب وضعفهما ظاهر وقد ~~يجاب بجواز إرادة الذكر قلبا ولابد في نية الوقوف فيكون في قوة ان يقال ~~فكونوا عند المشعر ms1421 الحرام لله تعالى وعلى وجوب الاستيعاب لابد من صلاة ~~الفجر فيه وهي كافية في الذكر كما نطق به الخبران واما وجوب الصلاة على ~~النبي صلى الله عليه وآله فلم أظفر بسنده ويستحب وطي الضرورة المشعر كما في ~~الاقتصاد والجمل والعقود والكافي والغنية والنهاية والمبسوط وفيها ولا ~~يتركه مع الاختيار وفى الأخير والمشعر الحرام جبل هناك يسمى القزح واستحبه ~~الحلبيان مطلقا وجعله أبو الصلاح اكد في حجة الاسلام برجله كما في كتاب ~~احكام النساء للمفيد والمهذب والسراير والنافع والشرايع والوسيلة ونص فيه ~~على قزح كما في المبسوط والتهذيب والمصباح و مختصره يستحب للضرورة ان يقف ~~على المشعر أو يطأه برجله وفى الفقيه انه يستحب له ان يطأه برجله أو ~~براحلته ان كان راكبا وكذا الجامع والتحرير وفى الدروس وعن أبي على يطأ ~~برجله أو بعيره المشعر الحرام قرب المنارة قال والظاهر أنه المسجد الموجود ~~الان قلت الظاهر اشتراك المشعرين ما عرفت حدوده المنصوصة وهو يشمل جبل قزح ~~والوادي الذي بينه وبين المازمين وهو جمع والمزدلفة ونص واجمع على أن ~~الوقوف به فريضة وبين جبل قزح الذي فسر به في المبسوط والوسيلة والكشاف ~~والمغرب وغيرها وهو ظاهر الآية و قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي ~~وانزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر ويستحب للصرورة ان يقف ~~على المشعر الحرام ويطأه برجله وفى مرسل أبان بن عثمان يستحب للصرورة ان ~~يطأ المشعر الحرام وان يدخل البيت وللأعمش إذا سأله كيف صار وطؤ المشعر ~~عليه واجبا يعنى الصرورة ليستوجب بذلك وطاء بحبوحة الجنة وهو ظاهر الأصحاب ~~فان وطاء المزدلفة واجب وهو ظاهر الوقوف عليه غير الوقوف به ولا اختصاص ~~للوقوف بالمزدلفة بالصرورة وبطن الوادي من المزدلفة فلو كانت هي المشعر لم ~~يكن للقرب منه معنى وكان الذكر فيه لا عنده ولو أريد المسجد كان الأظهر ~~الوقوف به أو دخوله لأوطأه أو الوقوف عليه ويمكن حمل كلام أبى علي عليه كما ~~يحتمل كلام من قيد برجله استحباب الوقوف بالمزدلفة راجلا بل حافيا ms1422 كما قيل ~~لكن ظاهرهم متابعة حسن الحلبي وهو كما عرفت ظاهر في الجبل ثم المفيد خص ~~استحبابه في كتاب احكام النساء بالرجال وهو من حيث الاعتبار حسن لكن ~~الاخبار مطلقة ويستحب الصعود على قزح زيادة على مسمى وطئه وذكر الله عليه ~~في المبسوط ويستحب للصرورة ان يطأ المشعر الحرام ولا يتركه مع الاختيار ~~والمشعر الحرام جبل هناك يسمى قزح ويستحب الصعود عليه وذكر الله عنده وان ~~لم يمكنه ذلك فلا شئ عليه لان رسول الله صلى الله عليه وآله فعل ذلك في ~~رواية جابر يعنى ما روته العامة عن الصادق عن أبيه عليهما السلام عن جابر ~~ان النبي صلى الله عليه وآله ركب القصوى حتى اتى المشعر الحرام فرقا عليه ~~واستقبل القبلة فحمد الله وهلله وكبره ووحده فلم PageV01P357 # يزل واقفا حتى أسفر جدا وردوا أيضا انه صلى الله عليه وآله أردف الفضل بن ~~العباس ووقف على قزح وقال هذا قزح وجمع كلها موقف ولكون الخبرين عاميين نسب ~~المحقق استحبابه في كتابيه إلى القيل ويحتمله التحرير والتذكرة والمنتهى ثم ~~كلامه فيهما كالكتاب والارشاد والتبصرة والوسيلة نص في مغايرة الصعود على ~~قزح لوطئ المشعر وهو ظاهر ما سمعته من عبارة المبسوط وهي نص في أن المراد ~~بالمشعر هو قزح وكذا الوسيلة وقال كذا الحلبي ويستحب له ان يطأ المشعر ~~الحرام وذلك في حجة الاسلام اكد فإذا صعده فليكثر من حمد الله تعالى على ما ~~من به وهو ظاهر في اتحاد المسئلتين وكذا الدروس الثالث في احكامه أي المشعر ~~أو الوقوف به بمعنى يعم احكامه والاحكام المتقدم عليه والمتأخرة عنه أو ~~احكام نفسه ويكون ذكر غيرها تطفلا كالمقدمة والخاصة ويستحب للمفيض من عرفة ~~إليه الاقتصاد في السير والاستغفار عنده والدعاء إذا بلغ الكثيب الأحمر ~~الذي عن يمين الطريق قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية إذا غربت الشمس ~~فأفض مع الناس وعليك السكينة والوقار وأفض من حيث أفاض الناس واستغفر الله ~~ان الله غفور رحيم فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر عن يمين الطريق ms1423 فقل اللهم ~~ارحم موقفي وزد في عملي وسلم لي ديني وتقبل مناسكي وإياك والوصف الذي يصنعه ~~كثير من الناس فإنه بلغنا ان الحج ليس ليس بوصف الخيل ولا ايضاع الإبل ولكن ~~اتقوا الله وسيروا سيرا جميلا ولا توطئوا ضعيفا ولا توطئوا مسلما واقتعدوا ~~في السير فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقف بناقته حتى كان يصيب ~~رأسها مقدم الرجل ويقول أيها الناس عليكم بالدعة فسنة رسول الله ص يتبع قال ~~معاوية وما سمعت أبا عبد الله يقول اللهم أعتقني من النار يكررها حتى أفاض ~~قلت الا تفيض فقد أفاض الناس قال إني أخاف الزحام وأخاف ان أشرك في عنت ~~انسان و قال عليه السلام في حسنه وأفض بالاستغفار فان الله عز وجل يقول ثم ~~أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحيم ويستحب تأخير ~~المغرب والعشاء إلى المزدلفة أجمع عليه أهل العلم كافة كذا في المنتهى ~~والتذكرة يجمع بينهما باذان واحد وإقامتين عندنا كذا فيهما وفى الخلاف ~~وللعامة قول بإقامتين واخر باذان وإقامة واخر بأذانين وإقامتين واخر ان جمع ~~بينهما في وقت الأولى فكما قلنا والا فبإقامتين مطلقا وإذا لم يرجع اجتماع ~~الناس والا باذان واخر بإقامة للأولى فقط ولا يجب عندنا الجمع خلافا لأبي ~~حنيفة والثوري ويستحب التأخير إليهما كما في الوسيلة والسرائر والنافع ~~والجامع والشرايع ولا يجب كما في التهذيب والاستبصار والمبسوط والخلاف ~~والنهاية والغنية وظاهر الأكثر للأصل وقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام ~~بن الحكم لا باس ان يصلى الرجل المغرب إذا امسى بعرفة وخبر محمد بن سماعة ~~سأله عليه السلام للرجل ان يصلى المغرب والعتمة في الموقف قال قد فعله رسول ~~الله صلى الله عليه وآله صلاهما في الشعب وحملهما الشيخ على الضرورة وهو ~~بعيد واحتج للوجوب في التهذيب والاستبصار بمضمر سماعة قال لا يصليهما حتى ~~ينتهى إلى جمع وان مضى من الليل ما مضى قول أحدهما عليهما السلام في صحيح ~~محمد بن مسلم لا تصل المغرب حتى تأتى جمعا ms1424 وان ذهب ثلث الليل والأولى الجمع ~~بالفضل وفى الخلاف بالاحتياط وحمل في المختلف قول الشيخ بعدم جواز صلاة ~~المغرب اختيارا في الطريق على الكراهية وهو في غاية البعد عن الخلاف في ~~كتاب الاخبار ثم الفضل في التأخير إليها ولو تربع الليل كما في الهداية ~~والمقنعة والمراسم والجمل والعقود والشرايع و النافع والخلاف ولكن فيه وروى ~~إلى نصف الليل والأكثر ومنهم المصنف في التحرير والتذكرة والمنتهى على فضله ~~وان ذهب ثلث الليل وحكى في الأخيرين اجماع العلماء وهو نص صحيح ابن مسلم ~~المتقدم انفا وسمعت خبر وان مضى من الليل ما مضى ولعله بمعنى وان مضى منه ~~ما مضى بشرط بقاء وقت الأداء وقد يكون مما أشار إليه الشيخ بقوله وروى إلى ~~نصف الليل ويقرب منه قول ابن زهرة لا يجوز ان يصلى العشاءان الا في المعشر ~~الا ان يخاف فوتهما بخروج وقت المضطر ويجوز تنزيل الخبر على الغالب من ذهاب ~~ربع الليل أو ثلثه ولعل من اقتصر على الربع نظرا إلى اخبار توقيت المغرب ~~إليه وحمل الثلث على أن يكون الفراغ من العشاء عنده فان منع من الوصول ~~إليها الا بعد الربع صلى في الطريق كما في صحيح محمد بن مسلم عن الصادق ~~عليه السلام قال عثر محمل أبى بين عرفة والمزدلفة فنزل فصلى المغرب وصلى ~~العشاء بالمزدلفة وان منع من الإفاضة صلى بعرفات ويستحب تأخير نوافل المغرب ~~إلى ما بعد العشاء إذ لا نافلة في وقت فريضة ولقول الصادق عليه السلام في ~~صحيح منصور صلاة المغرب والعشاء يجمع باذان واحد وإقامتين ولا تصل بينهما ~~شيئا هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله ولعنبسة بن مصعب في الصحيح صل ~~المغرب والعشاء ثم تصلى الركعات بعد و يجوز التنفل بينهما للأصل وصحيح أبان ~~بن تغلب قال صليت خلف أبى عبد الله عليه السلام المغرب بالمزدلفة فقام فصلى ~~المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما ثم صليت خلفه بعد ذلك ~~بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات وان ms1425 احتمل ان يكون لا يكون ~~الثانية بالمزدلفة والوقوف بالمشعر الحرام ركن عندنا من تركه عمدا بطل حجه ~~كما قال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبين إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك ~~الحج بل هو أعظم من الوقوف بعرفة لثبوته في نص الكتاب كما قال الصادق عليه ~~السلام في مرسل ابن فضال الوقوف بالمشعر فريضة والوقوف بعرفة سنة خلافا ~~لأكثر العامة قال أبو علي وان تعمد ترك الوقوف فعليه بدنة ونحوه في التهذيب ~~قال في المختلف وهذا الكلام يحتمل أمرين أحدهما ان من ترك الوقوف بالمشعر ~~الذي حده ما بين المازمين إلى الحياض والى وادي محسر وجب عليه بدنة والثاني ~~من ترك الوقوف على نفس المشعر الذي هو الجبل فإنه يستحب الوقوف عليه عند ~~أصحابنا وجب عليه بدنة وكلا الاحتمالين فيه خلاف لما ذكره علمائنا فان أحدا ~~من علمائنا لم يقل بصحة الحج مع ترك الوقوف بالمشعر عمدا مختارا ولم يقل ~~أحد منهم بوجوب الوقوف على نفس المشعر الذي هو الجبل وان تأكد استحباب ~~الوقوف به قال وحمل كلامه يعنى كلام أبى على على الثاني أولى لدلالة سياق ~~كلامه عليه قال ويحتمل ثالثا وهو ان يكون قد دخل المشعر الذي هو الجبل ثم ~~ارتحل متعمدا قبل ان يقف مع الناس مستخفا لما رواه علي بن رباب عن حريز ان ~~الصادق عليه السلام قال من أفاض من عرفات فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى ~~متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة قلت اما ما نسب للخبر ان يكون دخل جمعا لا ~~الجبل والأولى حمل الخبر وكلامهما على ادراك مسمى الوقوف والإفاضة قبل ~~وقتها أي طلوع الفجر وتقدم ان عليه شاة فالاختلاف لاختلاف الفضل أو الناس ~~بالبدنة مع البطلان ولا يبطل الحج بتركه نسيانا ان كان وقف بعرفة وفاقا ~~للسراير والجامع والنافع والشرايع للأصل ورفع النسيان ومرسل محمد بن يحيى ~~الخثعمي عن الصادق عليه السلام فيمن جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى ~~اتى بها قال يرجع قال إن ذلك فاتته فقال لا باس ms1426 به وحسنه عنه ع في رجل لم ~~يقف بالمزدلفة ولم يبت لها حتى اتى منى فقال ألم ير الناس ألم يكبر من حين ~~دخلها قال فإنه جهل ذلك قال يرجع قال إن ذلك فاته قال لا باس بناء على أن ~~الجهل بمعنى جهل الحكم فان الناس أولى بالعذر أو ما يعمه والنسيان ويحتمل ~~الجهل بالمشعر وقال الشيخ في التهذيب من فاته الوقوف بالمشعر فلا حج له ~~واحتج بخبر الحلبيين المقدم وقال هذا الخبر عام فيمن فاته ذلك عامدا أو ~~جاهلا وعلى كل حال فيحتمل ان يقول بالبطلان بفوته ناسيا وهو ظاهر الحلبي ثم ~~ذكر الخبرين وقال الوجه في هذين الخبرين وان كان اصلهما محمد بن يحيى ~~الخثعمي وانه تارة يرويه عن أبي عبد الله عليه السلام بلا واسطة وتارة ~~يرويه بواسطة ان من كان قد وقف بالمزدلفة شيئا يسيرا فقد أجزاه والمراد ~~بقوله لم يقف بالمزدلفة الوقوف التام التي متى وقفه الانسان كان أكمل وأفضل ~~ومتى لم يقف على ذلك الوجه كان انقص ثوابا وان كان لا يفسد الحج لان الوقوف ~~القليل يجزى هناك مع الضرورة ونحوه التحرير في التسوية بين العامد والجاهل ~~في بطلان الحج ولو تركهما أي الوقوفين معا بطل حجه وان كان ناسيا كما في ~~النافع والشرايع لصحيح حريز سال الصادق عليه السلام عن مفرد للحج فاته ~~الموقفان جميعا قال له إلى طلوع الشمس يوم النحر فان طلعت الشمس من النحر ~~فليس له حج وخبر إسحاق بن عبد الله سال الكاظم عليه السلام عمن دخل مكة ~~مفردا للحج يخشى ان يفوته الموقفان فقال له يومه إلى طلوع الشمس من يوم ~~النحر فإذا طلعت الشمس فليس له حج ونحوه خبر محمد بن فضيل عنه أو عن الرضا ~~عليه السلام ولو أدرك عرفة اختيارا PageV01P358 # والمزدلفة اضطرارا قبل الفجر أو بعد طلوع الشمس أو بالعكس أو أحدهما ~~اختيارا خاصة صح حجه ان لم يتعمد ترك الاخر اما الأول فعليه الاجماع كما في ~~التذكرة والمنتهى ونحو قول الصادق عليه السلام في ms1427 خبر معاوية بن عمار من ~~أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليقف بها وان كان قد وجد الناس ~~قد أفاضوا من جمع وخبر يونس بن يعقوب سأله عليه السلام رجل أفاض من عرفات ~~فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى فرمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع ~~النهار قال يرجع إلى المشعر فيقف به ثم يرجع ويرمى الجمرة واما الثاني ~~فعليه الاجماع أيضا كما في الانتصار والخلاف والجواهر والمنتهى والتذكرة ~~وعموم اخبار من أدرك المشعر فقد أدرك الحج وهي كثيرة وخصوص نحو قول الصادق ~~عليه السلام في صحيح الحلبي وان قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر ~~الحرام فان الله تعالى اعذر لعبده إذا أدرك المشعر الحرام قبل ان تطلع ~~الشمس وقبل ان يفيض الناس فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج ~~فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل وفى صحيح معاوية بن عمار كان رسول ~~الله صلى الله عليه وآله في سفر فإذا شيخ كبير فقال يا رسول الله ما تقول ~~في رجل أدرك الامام بجمع فقال له ان ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك ~~جمعا قبل طوع الشمس فليأتها وان ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع ~~فلا يأتها وقد تم حجه وهذه كلها دليل الثالث ان كان الغاية عرفة وكان عليه ~~الاجماع أيضا فيشمله نصوص الأصحاب والاجماع المحكى في الانتصار والخلاف ~~والجواهر لكن روى الحميري في قرب الإسناد عن علي بن الفضل الواسطي عن أبي ~~الحسن عليه السلام أنه قال من اتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس ~~فقد فاته الحج واما العكس فاستشكل في التذكرة والمنتهى والتحرير من عموم ما ~~مر من قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبيين إذا فاتك المزدلفة فاتك ~~الحج وفى مرسل ابن فضال الوقوف بالمشعر فريضة والوقوف بعرفة سنة وقول أبى ~~الحسن عليه السلام في خبر محمد بن الفضيل وان لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس ~~فهي عمرة مفردة ولا حج له ومما ms1428 اشتهر من قول النبي صلى الله عليه وآله الحج ~~عرفة لكن لم نره مستندا من طريقنا وقول الصادق عليه السلام لابن أذينة في ~~الحسن الحج الأكبر الموقف بعرفة وروى (رمى) الجمار وما مر فيمن جهل فلم يقف ~~بالمشعر حتى فاته انه لا باس وفيمن تركه متعمدا ان عليه بدنة وهو خير ~~الجامع والارشاد والتبصرة والدروس واللمعة ولو أدرك الاضطراريين فالأقرب ~~الصحة وفاقا للتهذيب والاستبصار في وجه والكافي والغنية والشرايع لما سيأتي ~~في ادراك أحدهما وقول الصادق عليه السلام في خبر الحسن العطار إذا أدرك ~~الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فاقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد ~~أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر وليلحق الناس بمنى ولا شئ عليه وخلافا للنافع ~~وقضية كلامي النهاية والمبسوط لما مر انفا من صحيح الحلبي وما سيأتي في ~~ادراك أحدهما وقد عرفت احتمال كون الوقوف بالمشعر ليلا اختياريا وكونه ~~اضطراريا ولذا تردد في التذكرة في أن ادراك الوقوفين ليلا ادراك ~~الاضطراريين ولو أدرك أحد الاضطراريين خاصة بطل وفاقا للأكثر لصحيح الحلبي ~~المتقدم وقول الصادق عليه السلام في صحيح لحريز فان طلعت الشمس من يوم ~~النحر فليس له حج و نحوه خبر إسحاق بن عبد الله عن الكاظم عليه السلام وقول ~~أبى الحسن عليه السلام لمحمد بن فضيل وان يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة ~~مفردة ولا حج له وما مر من أنه لا حج لأصحاب الأراك وفى الدروس لا يجزى ~~اضطراري عرفات قولا واحدا وفى المختلف الاتفاق على فوت الحج من لم يدرك الا ~~اضطراري المشعر وفى المقنعة تواتر الاخبار به واجتزاه الصدوق في العلل ~~والحلبيان وقد يعمه كلام السيد وجعله المفيد رواية نادرة ويؤيده عموم قول ~~الصادق عليه السلام في حسن جميل من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل ~~زوال الشمس فقد أدرك الحج ونحوه في صحيحه الذي رواه الصدوق في العلل وفى ~~الفقيه وفى صحيح معاوية بن عمار من أدرك جمعا فقد أدرك الحج وقول أبى الحسن ~~عليه السلام لإسحاق بن ms1429 عمار في صحيح عبد الله بن المغيرة إذا أدرك مزدلفة ~~فوقف بها قبل ان يزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج وظاهر أبى على ~~الاجتزاء بأحد الاضطراريين أيا كان منهما ويؤيده عموم ما مر من أن الحج ~~عرفة وانه لا باس بفوت المشعر والجواب عنه وعن العمومات الأولى ظاهر ويتحلل ~~من فاته الحج بعمرة مفردة اجماعا كما في التذكرة والمنتهى ونطقت به الاخبار ~~ولذا قطع في التحرير بأنه لو أراد البقاء على احرامه إلى القابل ليحج به لم ~~يجز واستظهره في التذكرة والمنتهى وجعله الشهيد أشبه واجازه مالك وهل عليه ~~نية الاعتماد قطع به في التحرير والتذكرة والمنتهى واسند فيهما خلافه إلى ~~بعض العامة ويدل عليه الاستحباب ان الأعمال بالنيات وظاهر قول الصادق عليه ~~السلام في صحيحي معاوية والحلبي فليجعلها عمرة وفى صحيح حريز ويجعلها عمرة ~~وجعله الشهيد أحوط واحتمل العدم للأصل وقوله عليه السلام في خبر محمد بن ~~سنان فهي عمرة مفردة قلت وكذا قول أبى الحسن عليه السلام فيما رواه الحميري ~~في قرب الإسناد عن علي بن الفضل الواسطي ثم يقضيه أي الحج في القابل واجبا ~~مع استقرار وجوبه واستمراره للأصل والاخبار والاجماع كما هو الظاهر ولكن صح ~~عن داود الرقي أنه قال كنت مع أبي عبد الله عليه السلام بمنى إذ دخل عليه ~~رجل فقال إن قوما قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحج فقال نسئل الله العافية ~~قال أرى عليهم ان يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلق وعليهم الحج من قابل ان ~~انصرفوا إلى بلادهم قاموا حتى يمضى أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض ~~مواقيت أهل مكة فأحرموا واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل فليحمل على أنهم ~~لم يجب عليهم الحج كما فعله الشيخ ويمكن ان يكونوا احرموا بعمرة ولا يكونوا ~~احرموا بحج ولا عمرة لما علموا انهم لا يدركون الموقف فكان يستحب لهم ذبح ~~شاة والحلق تشبها بالحاج فان كانوا احرموا بحج فبعد الانتقال إلى العمرة ~~والآتيان بمناسكها وان كانوا احرموا بعمرة فبعد الاتيان ms1430 بمناسكها والا ~~فعلوا ذلك ابتداء ثم إن رافقوا الحاج فأقاموا ولم ينصرفوا إلى بلادهم ثم ~~اتوا بعمرة من أحد مواقيت أهل مكة فلا يتأكد عليهم الرجوع في القابل ~~والآتيان فيه بحج فهذه العمرة يكفيهم وهي عمرة ثانية ان كانوا قدموا محرمين ~~والا فلا وان لم يقيموا أيام التشريق وعجلوا الانصراف إلى بلادهم تأكد ~~عليهم الاتيان في القابل بحج قال الشيخ ويحتمل ان يكون الخبر مختصا بمن ~~اشترط حال الاحرام فإنه إذا كان اشتراط لم يلزمه الحج من قابل وان لم يكن ~~قد شرط أزمه ذلك في العام المقبل واستشهد له صحيح ضريس سال أبا جعفر عليه ~~السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلى يوم النحر ~~فقال يقيم على احرامه ويقطع التلبية حتى يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا و ~~المروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله ان شاء وقال هذا لمن اشتراط على ربه عند ~~احرامه فإن لم يكن اشترط فان عليه الحج من قابل وفيه ما في المنتهى والدروس ~~من أن الفائت ان كان مستحبا لم يجب القضاء وان لم يشترط وكذا ان لم يستقر ~~ولا استمر وجوبه وان كان واجبا وجوبا مستقرا أو مستمرا وجب وان اشترط ~~فالوجه حمل هذا الخبر على شدة استحباب القضاء إذا لم يشترط وكان مندوبا ~~وغير مستقر الوجوب ولا مستمرة أو على وجوب البقاء على الاحرام إلى أن يأتي ~~بالحج من قابل فقد مر ان ابني حمزة والبراج جعلا جواز التحلل فائدة ~~الاشتراط وهو ظاهر الكتاب وإذا قضى اتى به كما فاته من حج تمتع أو أحد ~~قسميه اسلامي أو غيره الا ان يجوز العدول اختيارا فله العدول هنا أو يكون ~~قد عدل في الأداء للضرورة وجوز الشيخ القضاء تمتعا لمن فاته القران ~~والافراد بناء على تجويزه العدول اختيارا لكونه أفضل كما مر والا يكن مستقر ~~الوجوب ولا مستمرة قضاه ندبا ويسقط إذا انتقل نسكه إلى العمرة باقي الافعال ~~من الهدى والرمي والمبيت بمنى والحلق أو التقصير فيها عنه ms1431 بل له المضي من ~~حينه إلى مكة والآتيان بأفعال العمرة والتحلل لكن يستحب له الإقامة بمنى ~~محرما أيام التشريق ثم يتعمر أي يأتي بأفعال العمرة ان كان نوى العدول أو ~~ينوى العدول بعد مضيها للتحلل لقول الصادق عليه السلام لمعوية بن عمار في ~~الصحيح يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها فإذا انقضت طاف ~~بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل ومن العامة من أوجب عليه بتقية أفعال ~~الحج ومن الأصحاب من أوجب عليه PageV01P359 # الهدى لما مر من خبر داود الرقي ولأنه حل قبل تمام احرامه كالمحصر وضعفه ~~ظاهر فإنه يتم الافعال لكنه يعدل والخبر محمول على الندب للأصل مع ما في ~~داود من الكلام نعم روى الصدوق صحيحا عن ضريس عن أبي جعفر عليه السلام نحو ~~ما مر الا انه عليه السلام قال فيه يقيم بمكة على احرامه ويقطع التلبية حين ~~يدخل الحرم فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاته ثم ينصرف إلى أهله ثم ~~قال هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه ان يحله حيث حبسه فإن لم يشترط فان ~~عليه الحج والعمرة من قابل الا ان لفظ شاة بالإضافة مشعر بأنه كان معه شاة ~~عينها للهدى ويحتمل ان يكون فتيا لرجل بعينه وقد يكون نذر الشاة للهدى ~~ويحتمل الاستحباب ويستحب التقاط حصى الجمار من المشعر لان تحية منى الرمي ~~فينبغي التقاطها قبلها لئلا يشتغل به فيها ولقول الصادق عليه السلام في ~~حسنى معاوية بن عمار وربعي خذ حصى الجمار من جمع وان اخذته من رحلك بمنى ~~أجزاك وظاهر التذكرة والمنتهى الاجماع ويجوز من غيره اتفاقا للأصل والخبرين ~~وغيرهما لكن لا يجوز الا من الحرم لقول الصادق عليه السلام في حسن زرارة ~~حصى الجمار ان اخذته من الحرم أجزاك وان اخذته من غير الحرم لم يجزئك ويجوز ~~الاخذ من جميع الحرم عدا المساجد كما في النافع والجامع والشرايع للنهي عن ~~اخراج حصى المساجد وهو يقتضى الفساد كذا في المختلف والذي تقدم في الصلاة ~~كراهية الاخراج وان سلم ms1432 الحرمة والرمي غير منهي عنه الا ان يثبت وجوب ~~المبادرة إلى الإعادة فيقال الرمي منهي عنه لكونه ضدها ويمكن حمل الجواز ~~على الإباحة بالمعنى الا خص فينافيه الكراهية والفساد على فساد الاخراج ~~بمعنى الرغبة عنه شرعا أو يقال يجب اعادتها إليها أو إلى غيرها من المساجد ~~وعند الرمي يلتبس بغيرها فلا يمتاز ما من المسجد من غيره وفيه انه يمكن ~~اعلامها بعلامة يميزها والذي روى عن حنان انه روى عن الصادق عليه السلام ~~يجوز اخذ الجمار من جميع الحرم الا من المسجد الحرام ومسجد الخيف ولذا ~~اقتصر عليهما الأكثر ومنهم المصنف في المنتهى وليس في التهذيب المسجد ~~الحرام ولذا اقتصر عليه الشيخ في مصباحه ولعله لبعد الالتقاط من المسجد ~~الحرام وفى بعض الأخبار القيود لا يجوز الاخذ من وادي محسر وفى المنتهى لو ~~رمى بحصاة محسر كره ذلك وهل يكون مجزيا أم لا فيه تردد أقربه الاجزاء عملا ~~بالعموم ويستحب لغير الامام الإفاضة من المشعر قبل طوع الشمس بقليل كما في ~~النهاية والمبسوط والشرايع والنافع وان ا غفل فيه القليل لخبر إسحاق بن ~~عمار ومعوية بن حكيم سال الكاظم عليه السلام أي ساعة أحب إليك الإفاضة من ~~جمع فقال قبل ان تطلع الشمس بقليل فهي أحب الساعات إلى قالا فان مكثنا حتى ~~تطلع الشمس فقال ليس به باس وفى المنتهى لا نعلم فيه خلافا فيه لكن لا يجوز ~~ان يجوز وادي محسر الا بعد الطلوع كما هو صريح القاضي وظاهر الأكثر لظاهر ~~قول الصادق عليه السلام في حسن هشام بن الحكم لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع ~~الشمس أو يكره ان يجوزه الا بعده كما في السراير وبمعناه استحباب ان لا ~~يجوزه الا بعده كما في المختلف والمنتهى والتذكرة للأصل واحتمال النهى في ~~الخبر والامام لا يفيض الا بعده لقول الصادق عليه السلام في خبر جميل ينبغي ~~للامام ان يقف بجمع حتى تطلع الشمس وساير الناس ان شاؤوا عجلوا وان شاؤوا ~~أخروا وصريح السراير والتذكرة والمنتهى والتحرير والدروس ان التأخير ms1433 مستحب ~~له ويعضده الأصل وظاهر الخبر وصريح النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب ~~والاقتصاد الوجوب وهو ظاهر الجمل والعقود والغنية والجامع وأوجبه الصدوقان ~~والمفيد والسيد وسلار والحلبي مط من غير فرق بين الامام وغيره واستحبه ابن ~~إدريس والشيخ في المصباح مطلقا لاطلاق قول الصادق عليه السلام في خبر ~~معاوية وحسنه وموثقه ثم افض حين يشرف لك بثير وترى الإبل مواضع أخفافها ~~ويجوز ان يراد بالخبر وبكلامهم تأخير الخروج من المشعر وهو جواز وادي محسر ~~وجوبا أو استحبابا وأوجب الصدوقان شاة على من قدم الإفاضة على طلوع الشمس ~~ويستحب الهرولة في وادي محسر للاخبار وفى التذكرة والمنتهى لا نعلم فيه ~~خلافا مائة خطوة في خبر محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام ومائة ~~ذراع في خبر محمد بن عذافر عن عمرو بن يزيد داعيا بقوله اللهم سلم لي عهدي ~~واقبل توبتي وأجب دعوتي واجعلني بخير فيمن تركت بعدي كما في خبر معاوية عن ~~الصادق عليه السلام ولو تركها استحب الرجوع لها لحسن حفص بن البختري وغيره ~~ان الصادق عليه السلام قال لبعض ولده هل سعيت في وادي محسر قال لا فأمره ان ~~يرجع حتى يسعى وفى مرسل الحجال مر رجل بوادي محسر فأمره أبو عبد الله عليه ~~السلام بعد الانصراف إلى مكة ان يرجع فيسعى الفصل السادس في مناسك منى وفيه ~~مطالب ثلاثة الأول إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضي إلى منى لقضاء ~~المناسك بها يوم النحر وهي ثلاثة رمى جمرة العقبة ثم الذبح أو النحر ثم ~~الحلق أو التقصير هذا يتضمن وجوبها ووجوب ايقاعها كلا أو بعضا يوم النحر ~~اما وجوب الثاني فلا خلاف فيه الا إذا كان مفردا أو قارنا عطب ما ساقه قبل ~~واما الأخير فمر احتمال الخلاف فيه وقول القاضي باستحباب الحلق ووجوب ~~التقصير بمعنى ان الحلق أفضل الواجبين تخييرا واما وجوب ايقاع الذبح أو ~~النحر يوم النحر فسيأتي واما الحلق أو التقصير فسيأتي وجوب ايقاعه قبل طواف ~~الحج ويأتي منا انشاء الله ذكر القول بوجوب المضي ms1434 عن منى للطواف يوم النحر ~~واما رمى الجمرة فان وجب ايقاعه يوم النحر لكن الكلام في وجوبه ففي التذكرة ~~والمنتهى لا نعلم فيه خلافا وفى الوسيلة والرمي واجب عند أبي على مندوب ~~إليه عند الشيخ أبى جعفر قلت الذي نص عليه أبو يعلى في المراسم وجوب رمى ~~الجمار وقال الحلبي فان أخل برمي الجمار أو شئ منه ابتداء أو قضاء اثم بذلك ~~ووجب عليه تلافى ما فاته وحجه ماض وهذا ان الكلامان يحتملان العموم لرمي ~~جمرة العقبة يوم النحر وعدمه ولم أر من صرح بوجوبه قبل المصنف الا ابن ~~إدريس والمحقق وصاحب الجامع نقله القول بالندب والمحقق فإنه جعل له واجبات ~~منها النية ومنها كذا وكذا وأوجب الترتيب بينه وبين الذبح وكل من الامرين ~~كالنص على وجوبه وقد يستدل عليه بفعل النبي صلى الله عليه وآله ووجوب ~~التأسي مع قوله صلى الله عليه وآله وأعني مناسككم وظاهر الامر في نحو قول ~~الصادق عليه السلام في حسن معاوية خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي ~~عند العقبة فارمها ولسعيد الأعرج افض بهن بليل ولا تفض بهن بجمع ثم افض بهن ~~حتى تأتى الجمرة العظمى فترمى الجمرة الخبر والشيخ وان قال في المبسوط ~~وعليه بمنى يوم النحر ثلاثة مناسك أولها رمى الجمرة الكبرى لكنه أغفله عند ~~تعديد الواجبات ويجب ايقاع المناسك التلبية مرتبا بالترتيب المذكور كما في ~~النافع والشرايع وفى النهاية والمبسوط والاستبصار وظاهر المقنع بين ~~الأخيرين للتأسي مع قوله صلى الله عليه وآله خذوا عنى مناسككم وظاهر خبر ~~موسى بن القاسم عن علي قال لا يحلق رأسه ولا يزور البيت حتى يضحى فيحلق ~~رأسه ويزور متى شاء وصحيح خبر عبد الله بن سنان قال الصادق عليه السلام عن ~~رجل حلق رأسه قبل ان يضحى قال لا باس وليس عليه شئ ولا يعودن وخبر عمار ~~سأله عليه السلام عن رجل حلق قبل ان يذبح قال يذبح ويعيد الموسى لان الله ~~تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله ثم الشيخ ms1435 اكتفى في ~~الترتيب بحصول الهوى في رحله قبل الحلق لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي ~~بصير إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها في جانب رحلك فقد بلغ الهدى محله فان أحببت ~~ان تحلق فاحلق ونحوه اخبار ولكن جعل الأفضل تقديم الذبح لنحو ما سمعته من ~~الاخبار واما وجوب تقديم الرمي على الباقين ان وجب فللتأسي ونحو قول الصادق ~~عليه السلام في حسن معاوية إذا رميت الجمرة فاشتر هديك وفى الخلاف والسراير ~~والكافي وظاهر المهذب عدم وجوب الترتيب وفى الأوليين استحبابه وهو خيرة ~~المختلف للأصل والا خبار نحو قول الصادق عليه السالم في حسن جميل ان رسول ~~الله صلى الله عليه وآله اتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله حلقت ~~قبل ان اذبح وقال بعضهم حلقت قبل ان ارمى فلم يتركوا شيئا كان ينبغي ان ~~يؤخروه الا قدموه فقال لا حرج ويحتمل الاجزاء والجهل والنسيان والضرورة ~~ونفى الفداء على وجوب الترتيب فان أخل به اثم وأجزء ولا شئ عليه للأصل ~~PageV01P360 # والاخبار وصحيح ابن سنان المتقدم واخبار نفى الحرج لم يصرح بالعمد كما أن ~~نصوص الاجزاء في النسيان وعن أبي على أن كل سايق هديا واجبا أو غيره يحرم ~~عليه الحلق قبل ذبحه ولو حلق دم اخر وهو يحتمل الكفارة وعدم الاجتزاء إذا ~~خولف الترتيب ويجب في الرمي النية كساير الأعمال واكتفى فيها في التحرير ~~والمنتهى بالوجوب والقربة وزيد في التذكرة والفخرية الكون لحج الاسلام أو ~~غيره ويحتمل العدم وفى الدروس الأداء والعدد وهو حسن ولابد من تعيين الجمرة ~~ولم يذكره لظهوره وان فرق النية على الرميات فنوى لكل منهما احتمل البطلان ~~كتفريق النية على اجزاء الطهارة والصلاة ويجب رمى سبع حصيات باجماع ~~المسلمين كما في المنتهى بما يسمى رميا يكفي الوضع وهل يكفي الطرح اختلف ~~العامة للاختلاف في كونه رميا ويجب إصابة الجمرة بها فلا يكفي الوقوع دونها ~~وهي الميل المنى أو موضعه ان لم يكن من الجمار بمعنى الأحجار الصغار سميت ~~بها لرميها بها أو من الجمر بمعنى اجتماع ms1436 القبيلة وتجمير المرأة وأجمارها ~~شعرها لاجتماع الحصى عندها أو من الأجمار بمعنى الاسراع لما روى أن ادم ~~عليه السلام رمى فأجمر إبليس من بين يديها أو من جمرته وزمرته أي نحية ويجب ~~كون الإصابة بفعله فلو أصابت ثوب انسان فنفضه حتى أصابت أو عنق بعير فحوك ~~عنقه فأصابت لم يجز كما يأتي ويجب كونها برميها فلو أصابت حصاة أخرى وثبت ~~الثانية فأصابت لم يجز كما يأتي لأنها غير الرمية ويجب الرمي بما يسمى حجرا ~~كما في الانتصار وفيه الاجماع عليه وفى التذكرة والمنتهى عند علمائنا ~~ويعضده الاحتياط والتأسي والاخبار المتضمنة للحصى أو الحصيات فيوافقه ~~العبارات الناطقة بأحدهما وهي الأكثر وقال الصادق عليه السلام في حسن زرارة ~~لا ترمى الجمار الا بالحصى وفى الخلاف جواز الرمي بالحجر وما كان من جنسه ~~من البرام والجواهر وأنواع الحجارة وظاهره دخول الجميع في الحصى فلا خلاف ~~الا ان يتشكل في الدخول ولكن فيه ما في الدروس من اشتراط كون الحصى حرمية ~~وحرمية البرام والجواهر بعيدة قال الشيخ ولا يجوز بغيره يعنى الحجر كالمدر ~~والاجر والكحل والزرنيخ وغير ذلك من الذهب والفضة وبه قال الشافعي وقال أبو ~~حنيفة يجوز بالحجر وبما كان من نفس الأرض كالطين والمدر والكحل والزرنيخ ~~ولا يجوز بالذهب والفضة وقال أهل الظاهر يجوز بكل شئ حتى لو رمى بالخرق ~~والعصافير الميتة أجزاه ويجب كونها من الحرم قطع به أكثر الأصحاب ويدل عليه ~~نحو قول الصادق عليه السلام في حسن زرارة حصى الجمار ان اخذته من الحرم ~~أجزاك وان اخذته من غير الحرم لم يجزئك وفى مرسل حريز لا تأخذه من موضعين ~~من خارج الحرم من حصى الجمار وسمعت كلام الخلاف وهو يعطى العدم وكذا قول ~~ابن حمزة في أفعال الرمي وان يرمى بالحجر أو يكون من حصى الحرم ويجب كونها ~~ابكارا أي لم يرم بها بالجمرة هو ولا غيره لهذا الخبر وقوله عليه السلام ~~أيضا في خبر عبد الأعلى ولا تأخذ من حصر الجمار وفى الخلاف والغنية ~~والجواهر الاجماع عليه وجاز ms1437 المزني مرمى الغير ويستحب البرش الرخوة المنقطة ~~الكحلية كما في المبسوط والوسيلة والسراير والمهذب والجامع والنافع ~~والشرايع لقول الصادق عليه السلام في حسن هشام بن الحكم كره الضم وقال خذ ~~البرش وقول الرضا عليه السلام في خبر البزنطي لا تأخذها سوداء ولا بيضاء ~~ولا حمراء خذها كحلية منقطة وهو مروى صحيحا في قرب الإسناد للحميري ~~والمشهور في معنى البرش ان يكون في الشئ نقط يخالف لونه وقصره ابن فارس على ~~ما فيه نقط بيض ولذا تكلف بعض الأصحاب فحمل مثل كلام المصنف على اختلاف ~~ألوان الحصى بعضها لبعض ومكانه من البعد غير مخفي ولعله لذلك اقتصر الصدوق ~~على المنقطة والشيخ في التهذيب والنهاية والجمل على البرش ولكن في النهاية ~~الأثيرية ان البرشة لون مختلط حمرة وبياضا أو غيرهما وفى المحيط انه لون ~~مختلط بحمرة وفى التهذيب اللغة عن الليث ان الأبرش الذي فيه ألوان وخلط ~~وحينئذ يكون أعم من المنقطة وفى الكافي والغنية ان الأفضل البرش ثم البيض ~~والحمر ويكره السود ويستحب الملتقطة لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي ~~بصير التقط الحصى ولا تكسر منهن شيئا ولاستمرار الالتقاط في جميع الأعصار ~~ولما روى من امره صلى الله عليه وآله بالتقاطها وقال بمثلها فارموا ولكونها ~~المبادرة من لفظ الحصى والحصيات لا نعلم فيه خلافا عندنا قال ولأنه لا يؤمن ~~من أذاه لو كسره بان يطير منه شئ إلى وجهه فيؤذيه ويستحب كونها بقدر ~~الأنملة لقول الرضا عليه السلام في خبر البزنطي صحيحا وغيره حصى الجمار ~~يكون مثل الأنملة وقال الصدوق في الفقيه والهداية ومثل حصى الخذف قيل هو ~~دون الأنملة كالباقلى وقال الشافعي يكون أضعف من الأنملة طولا وعرضا ومن ~~العامة من قال كقدر النواة ومنهم من قال كالباقلى ويجوز الأكبر والأصغر ~~للأصل والعمومات الا في رواية عن أحمد انه لم يجوز الأكبر ويستحب في الرامي ~~من الطهارة من الاحداث عند الرمي وفاقا للمشهور لنحو قول الصادق عليه ~~السلام في حسن معاوية بن عمار يستحب ان يرمى الجمار على طهر ms1438 ولحميد بن ~~مسعود الجمار عندنا مثل الصفا والمروة خيطان ان طفت بينهما على غير طهور لم ~~يضرك والطهر أحب إلى فلا تدعه وأنت قادر عليه وقال المفيد لا يجوز له رمى ~~الجمار الا وهو على طهر وهو ظاهر السيد وأبى على لقول أبى جعفر عليه السلام ~~لابن مسلم في الصحيح لا ترمى الجمار الا وأنت على طهر ونحوه قول أبى الحسن ~~في خبر علي بن أبي الفضل الواسطي ويجوز ان يريدوا تأكد الاستحباب والدعاء ~~بما في حسن معاوية عن الصادق عليه السلام قال يقول والحصى في يدك اللهم ~~هؤلاء حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي ثم ترمى وتقول مع كل حصاة الله ~~أكبر اللهم ادحر عنى الشيطان اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك اللهم ~~اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتباعد عشرة أذرع ~~إلى خمسة عشر ذراعا لقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية ولكن فيما بينك ~~وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو قذر خمسة عشر ذراعا وعن علي بن بابويه ~~تقديرهما بالخطى وقد يناقش في تحقق الامتثال بالتباعد بين المقدارين ~~المفهوم من عبارة الكتاب ويستحب الرمي خذفا وفاقا للمشهور لقول الرضا عليه ~~السلام في خبر البزنطي صحيحا على رواية الحميري في قرب الإسناد يحذفهن حذفا ~~ويضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابة وأوجبه السيد وابن إدريس واستدل ~~السيد بالاجماع وبامر النبي صلى الله عليه وآله في أكثر الاخبار واجب في ~~المختلف بان الاجماع انما هو على الرجحان والامر للندب للأصل ثم الخذف ~~باعجام الحروف الرمي بها بالأصابع على ما في الصحاح والديوان وغيرهما قال ~~ابن إدريس انه المعروف عند أهل اللسان وفى الخلاص بأطراف الأصابع والظاهر ~~الاتحاد وفى الجمل والمفصل انه الرمي من بين إصبعين وفى العين والمحيط ~~والمقاييس والغربيين والمغرب بالاعجام والنهاية الأثيرية من بين السبابتين ~~وفى الأخيرين أو يتخذ محذفة من خشب ترمى بها بين ابهامك والسبابة وفى ~~المبسوط والسراير والنهاية والمصباح ومختصره والمقنعة والمراسم والكافي ~~والغنية والمهذب والجامع والتحرير والتذكرة و المنتهى ان يضعها ms1439 على باطن ~~الابهام وترميها بظفر السبابة كما في الخبر قال القاضي وقيل بل يضعها على ~~ظفر إبهامه ويدفعها بالمسبحة وفى الانتصار ان يضعها على بطن الابهام ~~ويدفعها بظفر الوسطى ويستحب الرمي راجلا كما في التهذيب والنهاية والجمل ~~والعقود والجامع والشرايع لأنه أشق وأقرب إلى الخضوع وصحيح علي بن جعفر عن ~~ابائه عن أخيه عليه السلام كان يخرج من منزله ماشيا إذا رمى الجمار ومنزلي ~~اليوم نفس من منزله فاركب حتى إلى منزله فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى ~~ارمى الجمار وهذان ينصان على المشي إلى الجمار وظاهر الثاني الرمي راجلا ~~وينص عليه صحيح على ابن مهزيار وقال رأيت أبا جعفر عليه السلام يمشى يوم ~~النحر حتى ترمى الجمرة ثم تنصرف راكبا وكنت أراه ماشيا بعده أيحاذي المسجد ~~بمنى وفى مرسل الحسن بن صالح ان أبا جعفر عليه السلام نزل فوق المسجد بمنى ~~قليلا عن دابته حين توجه ليرمي الجمرة عند مضرب علي بن الحسين عليه السلام ~~فسئل فقال إن هذا PageV01P361 # مضرب علي بن الحسين ومضرب بني هاشم وانا أحب ان أمشي في منازل بني هاشم ~~وفى المبسوط والسراير ان الركوب أفضل لان النبي صلى الله عليه وآله رماها ~~راكبا بعينان في حجة الوداع التي بين فيها المناسك للناس وقال خذوا عنى ~~مناسككم فلولا الاجماع على جواز المشي وكثرة المشاة إذا ذاك بين يديه صلى ~~الله عليه وآله لوجب الركوب وجوابه المعارضة بما ذكر وقول أبى جعفر عليه ~~السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يرمى الجمار ماشيا واستدل لهما ~~في المختلف باخبار من طرقنا ينص على رمى الأئمة عليهم السلام راكبين وأجاب ~~بأنها انما تدل على الجواز ويستحب تكرير الكبير والدعاء مع كل حصاة لما مر ~~من حسن معاوية واستقبال الجمرة عند الرمي واستدبار القبلة كما في المبسوط ~~والوسيلة والسراير والجامع والشرايع والنافع قال الشيخ فان النبي صلى الله ~~عليه وآله رماها مستقبلها مستدبر الكعبة واستدل عليه في المختلف بقول ~~الصادق عليه السلام في حسن معاوية فارمها من ms1440 قبل وجهها وقال في المنتهى انه ~~قول أكثر أهل العلم وفى المختلف انه المشهور عن علي بن بابويه يقف في وسط ~~الوادي مستقبل القبلة ويدعو والحصى في يده اليسرى ويرميها من قبل وجهها لا ~~من أعلاها ونحو منه في الفقيه والهداية قال الشهيد وهو موافق للمشهور الا ~~في موقف الدعاء والامر كما قال فإنهما انما ذكرا استقبال القبلة عند الدعاء ~~وعند الرمي هما ساكتان ان لم يكن الرمي من قبل وجهها بمعنى الاستقبال ~~المتضمن لاستدبار القبلة كما في المنتهى والا فهما كغيرهما نعم روى استقبال ~~القبلة عند الرمي في بعض الكتب عن الرضا عليه السلام وقال الشيخ في المبسوط ~~وان رماها عن يسارها جاز وقال في الاقتصاد في أيام التشريق يبدء بالجمرة ~~الأولى ويرميها عن يسارها ويكبر ويدعوا عندها ثم الجمرة الثانية ثم الثالثة ~~مثل ذلك سواء ونحوه المبسوط والجمل والعقود والنهاية والسراير وفى المهذب ~~فإذا أراد الحاج رمى الجمار بهذه الحصيات فينبغي ان يكون على طهر ويقف ~~متوجها إلى القبلة ويجعل الجمرة عن يمينه ويكون بينه وبينها مقدار عشرة ~~أذرع إلى خمسة عشر ذراعا من بطن المسيل ويأخذ الحصاة فيضعها على باطن ~~إبهامه ويدفعها بالمسبحة وهو يعم جمرة العقبة وينص على جعلها على اليمين ~~قول الرضا عليه السلام في خبر البزنطي المروى صحيحا في قرب الإسناد للحميري ~~وغيره في غيره واجعلهن كلهن عن يمينك وفى صحيح إسماعيل بن همام تجعل كل ~~جمرة عن يمينك وفى غيرها عن الجمار يستقبلهما أي الجمرة والقبلة كما في ~~النهاية والمبسوط والسراير والوسيلة والمهذب والجامع والنافع والشرايع لأنه ~~أفضل الهيئات خصوصا في العبادات وعند الذكر والدعاء وقال الشيخ جميع أفعال ~~الحج يستحب ان يكون مستقبل القبلة من الوقف بالموقفين ورمى الجمار الا رمى ~~جمرة العقبة من يوم النحر ونحوه السراير وقيل ورد الخبر باستدبار القبلة في ~~الرمي يوم النحر واستقبالها في غيره ويكره الصلبة والمسكرة لما مر وفى ~~الغنية الاجماع على كراهية كسرها ويجوز الرمي راكبا باجماع العلماء كما في ~~المنتهى فروع ستة الأول ms1441 لو وقعت الحصاة على شئ ومرت على سننها حتى أصابت ~~الجمرة أو انحدرت بنفسها على الجمرة صح الرمي سواء وقعت على أعلى من الجمرة ~~أو لا وكذا ان أصابت شيئا صلبا فوثبت بإصابة على الجمرة فان الإصابة على كل ~~فعل يفعله قال في المنتهى لا يقال في المسابقة ان السهم إذا أصابت الأرض ثم ~~ازدلف وأصاب الغرض لم يعتد به إصابة فكيف اعتبر ذلك هنا لأنا نمنع ذلك في ~~المسابقة أولا وثانيا نفرق بينهما لان القصد هنا الإصابة بالرمي وقد حصلت ~~وفى المسابقة ابانه الحذق فإذا ازدلف السهم فقد عدل عن السنن فلم تدل ~~الإصابة على حذقة فلهذا لم تعبره هناك انتهى ولم يجتزء بعض الشافعية ان ~~وقعت على أعلى من الجمرة لان رجوعها لم يكن بفعله ولا في جهة الرمي وهو ان ~~تم شمل ما إذا وقعت على ارض مرتفع عن الجنبتين أو وراء الجمرة ثم انحدرت ~~إليها والمصنف وفى التذكرة والتحرير والمنتهى قاطع بالحكم الا في الوقوع ~~أعلى من الجمرة ففيه مقرب والشيخ قاطع به في المبسوط ولو تممها أي اصابتها ~~غيره من حيوان أو ريح لم يجزء لأنه لم يحصل الإصابة بفعله فلا يصدق انه رمى ~~الجمرة خلافا لأحمد قياسا على ما إذا أصابت شيئا صلبا فوثبت إليها الثاني ~~لو شك هل أصابت الجمرة أم لا لم يجزء لوجوب اليقين بالبراءة وللشافعي قول ~~بالاجزاء لأن الظاهر الإصابة الثالث لو طرحها من غير رمى لم يجزء قال في ~~المنتهى لو طرحها طرحا قال بعض الجمهور لا يجزئه لأنه لا يسمى رميا وقال ~~أصحاب الرأي يجزئه لأنه يسمى رميا والحاصل ان الخلاف وقع باعتبار الخلاف في ~~صدق الاسم فان سمى رميا أجزأ بلا خلاف والا لم يجزء اجماعا ونحوه التذكرة ~~الرابع لو كانت الأحجار نجسة أجزأت كما في المبسوط والسراير للأصل والأفضل ~~تطهيرها كما في هما وفى التذكرة كراهية النجسة وفى الجامع والتذكرة استحباب ~~غسلها مطلقا وامر الصدوق في المقنع والهداية بغسلها ان التقطها من رحله ~~بمنى وعد ابن ms1442 حمزة من الافعال بالطاهرة ومن التروك الرمي بالنجسة و ارسل عن ~~الصادق عليه السلام في بعض الكتب اغسلها فإن لم تغسلها وكانت نقية لم يضرك ~~وعن الرضا عليه السلام في بعض الكتب واغسلها غسلا نظيفا الخامس لو وقعت في ~~غير المرمى وهو الجمرة اسم مكان ومفعول على حصاة فارتفعت الثانية إلى ~~المرمى لم يجزئه وان كانت الإصابة عن فعله لخروج عن مسمى رميه السادس يجب ~~التفريق في الرمي كما في الخلاف والجواهر للاجماع كما فيهما والاحتياط ~~وقولهم عليه السلام كبر مع كل حصاة وهو انما يتم لو وجب التكبير ولقوله ~~عليه السلام خذوا عنى مناسككم مع أنه رمى متفرق قال في التذكرة والمنته وبه ~~قال مالك والشافعي واحمد وأصحاب الرأي وقال عطا يجزئه الرمي دفعة قال وهو ~~مخالف لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وفعل الأئمة عليهم السلام ولا يجب ~~التفرق في الوقوع للأصل وحصول الامتثال والتأسي بتفريق الرمي ولو رمى حجرين ~~دفعة وان كان بيديه فرميت واحدة وان تلاحقا في الوقوع ولو ابتع أحدهما ~~الاخر في الرمي فرميتان وان اتفقا في الإصابة المطلب الثاني في الذبح ~~ومباحثه أربعة الأول في تعديد أصناف الدماء وما يختص بدم المتعة من الاحكام ~~إراقة الدم المأمور بها اما واجب أو ندب والأول أربعة هدى التمتع وبه نص ~~القران والكفارات وبدم الخلق وجزاء الصيد أيضا نصه والمنذور وشبهه ودم ~~التحلل للمحصور وبه أيضا نصه ولا بدل له بخلاف الباقية والثاني هدى القران ~~وان وجب بعد الاشعار أو التقليد كما في الغنية والكافي ولعله الذي اراده ~~سلار إذ عد في اقسام الواجب سياق الهدى للمقرن أو الدخول في حقيقة فإذا وجب ~~القران عينا بنذر أو شبهه وجب السياق فلا خلاف كما في المختلف لكن في ~~الكافي وجوب البدل ان تلف والأضحية خلافا لأبي على وسيأتي أنشأ وما يتقرب ~~به تبرعا فهدى التمتع يجب على كل متمتع مكيا كان أو غيره وفاقا للمشهور ~~للاحتياط وعموم الاخبار والآية على احتمال خلافا للمبسوط والخلاف فلم يوجه ~~على ms1443 المكي قطعا في الأول و احتمالا في الثاني لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن ~~أهله حاضري المسجد الحرام قال في الخلاف ويجب ان يكون قوله ذلك راجعا إلى ~~الهدى لا إلى التمتع لأنه يجزى مجرى قول القايل من دخل داري فله درهم ذلك ~~لمن لم يكن عاصيا في أن ذلك يرجع إلى الجزاء دون الشرط ولو قلنا إنه راجع ~~إليهما وقلنا انه لا يصح منهم التمتع أصلا كان قويا قلت بعينه أو الرجوع ~~إلى التمتع الاخبار كصحيح زرارة سال أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز ~~وجل عن رجل في كتابه ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فقال عليه ~~السلام يعنى أهل مكة ليس عليهم متعة وقول الصادق عليه السلام في خبر سعيد ~~الأعرج ليس لأهل سرف ولا لأهل مكة متعة وبقول الله تعالى ذلك لمن لم يكن ~~أهله حاضري المسجد الحرام وفى موضع من الشرايع عدم الوجوب إذا عدل المكي عن ~~فرضه إلى التمتع اختيارا وفى موضع اخر منه أو تمتع المكي وجب عليه الهدى ~~وجمع بعضهم بينهما بان الأولى في حج الاسلام والثاني في غيره وقريب منه ما ~~في PageV01P362 # الدروس من احتمال وجوبه على المكي ان كان لغير الاسلام ولعله لاختصاص ~~الآية بحجة الاسلام وفيه أيضا ان عن المحقق وجوبه عليه بالاحرام بالحج كما ~~في الخلاف والمبسوط والمعتبر والمنتهى والتذكرة وغيرها لا بعمرته وعن مالك ~~في رواية انما يستقر بعد الوقوف بعرفة وفى أخرى بعد رمى جمرة العقبة وهو ~~قول عطاء ولا يجب الهدى على غيره معتمرا وحاجا أو غيرهما للأصل والنصوص ~~واما صحيح العيص عن الصادق عليه السلام فيمن اعتمر في رجب فقال إن قام بمكة ~~حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدى فان خرج من مكة حتى يحرم من غيرها ~~فليس عليه هدى فحمله الشيخ على من أقام حتى يتمتع بعمرة أخرى إلى الحج في ~~اشهره ويتخير مولى المأذون فيه بين الاهداء عنه وبين امره بالصوم قاله ~~علمائنا كذا في التذكرة والمنتهى ms1444 والاخبار ناطقة به وبمعناه قول أحدهما ~~عليهما السلام في صحيح ابن مسلم عليه مثل ما على الحر اما أضحية واما صوم ~~ولا يتعين الهدى لأنه لا يملك شيئا الأصل براءة المولى وللاخبار كخبر الحسن ~~العطار سال الصادق عليه السلام عن رجل امر ملوكه ان يتمتع بالعمرة إلى الحج ~~أعليه ان يذبح عنه فقال لا ان الله عز وجل يقول عبدا مملوكا لا يقدر شئ وفى ~~التذكرة الاجماع وفى المنتهى انه لا يعلم فيه خلافا الا في قول الشافعي ~~بناء على أن الاذن في التمتع يتضمن الاذن في الهدى وضعفه ظاهر في التذكرة ~~انه قول شاذ له وعن علي أنه قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن غلام ~~أخرجته معنى فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم اذبح عنه أفله ان ~~يصوم بعد النفر فقال ذهب الأيام التي قال الله الا كنت امرته ان يفرد بالحج ~~قلت طلبت لخير فقال كلما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة وكان ذلك ~~يوم النفر الأخير وعمل بظاهره الشيخ في كذابي الاخبار وحمله في النهاية على ~~الاستحباب ووافقه المصنف في التحرير والمنتهى والتذكرة وكان ينبغي لمن يملك ~~العبد ان يعين عليه الهدى إذا مكة أو ما يوازيه ولكن لم نر قائلا به ومن ~~العامة من عين عليه الصوم لكونه معسرا لا يمكنه الأيسار لأنه لا يقدر على ~~تملك شئ قلنا نعم ولكن الاخبار نطقت بالذبح عنه ولولاها واتفاق الأصحاب على ~~العمل بها كان قويا وأجاب في المنتهى مع الاخبار بعموم الآية وبأنه إذا ~~ملكه المولى الهدى صدق عليه انه موسر وفيه نظر ظاهر فان أعتق قبل الصوم ~~تعين عليه الهدى ان تمكن منه لارتفاع المانع وتحقق الشرط و اختصاص الآية ~~بحج الاسلام دعوى بلا نية والمعروف في كتب المصنف العتق قبل الوقوف بناء ~~على كون العمدة في الحج أحد الوقوفين ولذا إذا أعتق قبله أجزأه عن حجة ~~الاسلام ولا يجوز الواحد في الهدى الواجب الا عن واحدة ومع الضرورة انما ~~يجب الصوم على ms1445 رأى وفاقا لابن إدريس والمحقق والشيخ في كتاب الضحايا من ~~الخلاف للاجماع على ما فيه وللاحتياط كما في أيضا يعنى في بعض الصور ~~والاخبار كصحيح محمد الحلبي سال الصادق عليه السلام عن النفر يجزئهم البقرة ~~فقال اما في الهدى فلا واما في الأضحى فنعم وقوله عليه السلام في خبر ~~الحلبي يجزء البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ولا يجزى بمنى الا عن واحد ~~وقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسل لا يجزئ البقرة والبدنة الا عن ~~واحد بمنى وفى المبسوط ولا يجوز في الهدى الواجب الا واحد عن واحد مع ~~الاختيار سواء كانت بدنا أو بقرا ويجوز عند الضرورة عن خمسة وسبعة وعن ~~سبعين وكلما قلوا كان أفضل وان اشتركوا عند الضرورة أجزأت عنهم سواء كانوا ~~متفقين في النسك أو مختلفين ولا يجوز ان يريد بعضهم اللحم فإذا أراد واذبحه ~~أسندوه إلى واحد منهم ينوب عن الجماعة ويسلم مشاعا اللحم إلى المساكين ونحو ~~منه النهاية وكذا الاقتصاد والجمل والعقود ولم يقتصر فيهما على البدنة ~~والبقرة ولا اشترط ان لا يريد بعضهم اللحم أي اجتماعهم على التقرب بالهدى ~~وهو خيرة القاضي والمختلف والخلاف ومحتمل التذكرة لقوله تعالى فما تيسر من ~~الهدى ولحسن حمر ان قال عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار ~~فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك فقال اشتركوا فيها قال قلت كم قال ما خف ~~فهو أفضل قال فقلت عن كم يجزى فقال عن سبعين وخبر زيد بن جهم سال الصادق ~~عليه السلام متمتع لم يجد هذيا فقال اما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول ~~أشركوني بهذا الدرهم وقول الصادق عليه السلام في خبر معاوية يجزى البقرة عن ~~خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد وفى خبر أبي بصير البدنة والبقرة يجزى ~~عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحدة ومن غيرهم وليس شئ منها نصا في ~~الواجب الا الثاني وهو لا ينص على الاجزاء وخبر الحسين بن علي عن سوادة أنه ~~قال له ms1446 عليه السلام ان الأضاحي قد عزت علينا قال فاجتمعوا واشتروا جزورا ~~فانحروها فيما بينكم قلنا ولا يبلغ نفقتنا ذلك قال فاجتمعوا واشتروا فيما ~~بينكم قلنا يجزئ عن سبعة قال نعم وعن سبعين وظاهر الأضاحي الندب واعترض في ~~المنتهى عن اشتراط اجتماع المشتركين على التقرب بان الجزاء المجزى لا ينص ~~قدره بإرادة الشريك اللحم قلت قد يكون اشتراطه لاختصاص الاخبار وروى الصدوق ~~في العلل والعيون باسناده عن الحسين بن خالد انه سال الرضا عليه السلام عن ~~كم يجزئ البدنة فقال عن نفس واحدة قال فالبقرة قال يجزء عن خمسة قال لان ~~البدنة لم يكن فيها من العلة ما كان في البقرة ان الذين أمروا قوم موسى ~~بعبادة العجل كانوا خمسة وكانوا أهل بيت يأكلون على خوان واحد وهم الذين ~~ذبحوا البقرة وفى حج الخلاف يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة أو بقرة واحدة ~~إذا كانوا متقربين وكانوا أهل خوان واحد سواء كانوا متمتعين أو قارنين أو ~~مفردين أو بعضهم مفردا وبعضهم قارنا أو متمتعا أو بعضهم مفترضين أو متطوعين ~~ولا يجوز ان يريد بعضهم اللحم وبه قال أبو حنيفة الا انه لم يعتبر أهل خوان ~~واحد وقال الشافعي مثل ذلك الا انه أجاز ان يكون بعضهم ان يريد اللحم وقال ~~مالك لا يجوز الاشتراك الا في موضع واحد وهو إذا كانوا متطوعين وقد روى ذلك ~~أصحابنا أيضا وهو الأحوط وعلى الأول خبر جابر قال كنا نتمتع على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وآله ونشترك السبعة في البقرة أو البدنة وما رواه ~~أصحابنا وطريقه الاحتياط يقتضيه انتهى ومعلوم ان الاحتياط انما يقتضيه إذا ~~أمكن الانفراد والا فالأحوط الجمع بين الصوم والاشتراك وفى المراسم يجزئ ~~بقرة عن خمسة نفر وأطلق فلم يقيد بضرورة ولا بالاجماع على خوان واحد وزيد ~~في بعض نسخها والإبل تجزئ عن سبعة وسبعين نفرا وفى الصحيح ان عبد الرحمن بن ~~الحجاج سال أبا إبراهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون ~~وهم ترافقون وليسوا باهل بيت ms1447 واحد وقال اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحدا ~~لهم ان يذبحوا بقرة قال لا أحب ذلك الا من ضرورة وطاهره على الجواز اختيارا ~~وفى الهداية ويجزئ البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت وروى أنها يجزئ ~~عن سبعة والجروز يجزء عن عشرة متفرقين والكبش يجزء عن الرجل وعن أهل بيت ~~وإذا غرت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين ولعله أشار إلى ما سمعته من الاخبار ~~مع قول علي عليه السلام في خبر السكوني البقرة الجذعة يجزء عن ثلاثة من أهل ~~بيت واحد والسنة تجزء عن سبعة نفر متفرقين والجروز تجزء عن عشرة متفرقين ~~وخبر سوادة القطان وعلي بن أسباط انهما قالا للرضا عليه السلام جعلنا الله ~~فداك غرت الأضاحي علينا بمكة فتجزئ اثنين ان يشتركا في شاة فقال نعم وسبعين ~~وفى المقنع ويجزء البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا امن أهل بيت وروى أن البقرة ~~لا يجزء الا عن واحد وإذا غرت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين ونحوه عن علي بن ~~بابويه وفى الندب يجزء الواحد عن سبعة فصاعدا إذا كانوا أهل خوان واحد ~~اختيارا كما في النهاية والمبسوط والجامع ولم يخصوه بالسبعة لما مر من ~~الاخبار وخبر يونس بن يعقوب سال الصادق عليه السلام عن البقرة يضحى بها ~~فقال يجزئ عن سبعة وسمعت ما نص على الاجزاء عن سبعين وقال أبو جعفر عليه ~~السلام في خبر زرارة الكبشي يجزى عن الرجل وعن أهل بيته يضحى به وهو مطلق ~~ولعل اقتصاره على السبعة احتياط لكثرة الاخبار بها والاجماع كما في المنتهى ~~لكن في التذكرة الاجماع عليها وعلى السبعين وعن علي بن ريان بن الصلت انه ~~كتب إلى أبى PageV01P363 # الحسن الثالث عليه السلام يسئله عن الجاموس عن كم يجزء في الضحية فجاء ~~الجواب ان كان ذكرا فعن واحد وان كان اثنى فعن سبعة ولو فقد الهدى ووجد ~~ثمنه وهو يريد الرجوع خلفه عند ثقة ليشترى عنه ويذبح عنه ولم يضم بدله ~~وفاقا للمشهور ولأن تيسر الهدى ووجد انه يعمان العين والثمن ms1448 والا لم يجب ~~الشراء مع الوجود يوم النحر وامكانه ان خصص الوجود به عنده والا فهو أعم ~~منه عنده أو عند غيره في أي جزء كان من اجزاء الزمان الذي يجزءه فيه لا ~~يقال إذا لم يجده بنفسه ما كان هناك شمله من لم يجد لأنا نقول وجدان الذايب ~~كوجدانه لأنه مما يقبل النيابة وقد يمنع وان قبل النيابة ولحسن حريز عن ~~الصادق عليه السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم قال يحلف للثمن عند ~~بعض أهل مكة ويأمر من يشترى كه ويذبح عنه وهو يجزى عنه ثان مضى ذو الحجة ~~اخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة وهو كما ينص على ذلك ينص على اجزاء الذبح طول ~~ذي الحجة فإن لم يوجد فيه ففي العام المقبل في ذي الحجة كما نص عليه ~~الأصحاب وهذا الخبر وخبر نضر بن قرواش سال الصادق عليه السلام عن رجل تمتع ~~بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده وهو موسر حسن الحال وهو ~~يضعف عن الصيام فما ينبغي له ان يصنع قال يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة ~~ان كان يريد المضي إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة قال فإنه دفعه إلى من ~~يذبح عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا واصابه بعد ذلك قال لا يذبح عنه الا في ~~ذي الحجة ولو اخره إلى قابل ولما ذكر السايل انه يضعف عن الصيام لم يصح ~~الاستدلال به على وجوب ان يخلف الثمن مع القدرة عليه كما في المختلف وغيره ~~وفى السراير والشرايع والانتقال إلى الصوم بتعذر الثمن وجد الثمن أولا لصدق ~~انه غير واجد للهدى ولخبر أبي بصير سال أحدهما عليهما السلام عن رجل تمتع ~~فلم يجد ما يهدى حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم قال بل ~~يصوم فان أيام الذبح قد مضت وهو ظاهر فيمن قدر على الذبح بمنى وهو غير ما ~~نحن فيه ولا يوجبان عليه الصوم وحمله الشيخ على من صام ms1449 ثلاثة قبل الوجدان ~~كما في خبر حماد بن عثمان سال الصادق عليه السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام ~~في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال أجزاه صيامه وخبر أبو علي بين ~~الصوم والتصدق بالثمن بدلا من الهدى ووضعه عند من يشتريه فيذبحه إلى اخر ذي ~~الحجة جمعا بين ما تقدم ونحو خبر عبد الله بن عمر قال كنا بمكة فأصابنا غلا ~~في الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم يوجد بقليل ولا ~~كثير فرع هشام المكاري رقعة إلى أبى الحسن عليه السلام فأخبره بما اشترينا ~~وانا لم نجد بعد فوقع عليه السلا إليه انظروا إلى الثمن الأول والثاني ~~والثالث فاجمعوا ثم تصدقوا بمثل ثلاثة وهو مع التسليم ظاهر في المندوب ~~واتفاق الثمن بدل الهدى مخالفة للكتاب ولو عجز عن الثمن أيضا تعين البدل ~~قولا واتحد وهو صوم عشرة أيام ثلاثة في الحج أي في سفره قبل الرجوع إلى ~~أهله وشهره وهو هنا ذي الحجة عندنا ويجب صومها متوالية لقول الصادق عليه ~~السلام في خبر اسحق لا يصوم الثلاثة الأيام متفرقة وفى المنتهى الاجماع ~~عليه وليكن اخرها عرفة استحباب للاخبار والاجماع كما في المنتهى وظاهر ~~التذكرة فان اخر السابع صام يوم التروية وعرفة وصام الثالث بعد النفر ~~واغتفر الفصل بالعيد وأيام التشريق للأصل واطلاق الآية وانتفاء الاجماع هنا ~~بل تحققه على الاغتفار كما في المختلف و لخبر عبد الرحمن بن الحجاج عن ~~الصادق عليه السلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة قال يجزئه ان يصوم يوما ~~اخر وخبر يحيى الأزرق سال أبا الحسن عليه السلام عن رجل قدم يوم التروية ~~متمتعا وليس له هدى فصام يوم التروية ويوم عرفة قال يصوم يوم اخر بعد أيام ~~التشريق ونحو منه خبر عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام وهي يعم ~~الاختيار والاضطرار وهو صريح ابن حمزة وظاهر الباقين الا القاضي والحلبيين ~~فاشترطوا الضرورة وقد يكون جمعوا به بين ما سمعته وقول الصادق عليه السلام ~~في صحيح صائما ms1450 وهو يوم النفر ويصوم يومين بعده وقول الكاظم عليه السلام ~~لعباد البصري في خبر عبد الرحمن بن الحجاج فيمن فاته صوم هذه الأيام لا ~~يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام ~~التشريق وفى خبر علي بن الفضل الواسطي إذا صام المتمتع يومين لا تتابع صوم ~~اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج فليصم بمكة ثلاثة أيام ~~متتابعات وحمله الشيخ على الفصل بغير العيد وأيام التشريق وما قبله على صوم ~~أحدهما ومن المتأخرين من اشترط الجهل يكون الثلث العيد وأجاز ابن حمزة صوم ~~السابع والثامن ثم يوما بعد النفر لمن خاف ان يضعفه صوم عرفة عن الدعاء وفى ~~المختلف لا باس به واحتج له بان التشاغل بالدعاء مطلوب للشارع فجاز الافطار ~~له وضعفه طاهر الا ان يتمسك بهذه الأخبار الناهية عن صوم عرفة وغيرها مما ~~نهى عن صومها مطلقا كقول الصادقين عليهما السلام في خبر زرارة لا يضم في ~~يوم عاشوراء ولا عرفة بمكة ولا في المدينة ولا في وطنك ولا في مصر من ~~الأمصار أو ان أضعف عن الدعاء كقول أبى جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم ~~إذ سأله عن صومها من قوى عليه فحسن ان لم يمنعك من الدعاء فإنه يوم دعاء ~~ومسألة فصمه وان خشيت ان تضعف عن الدعاء فلا تصمه وبنحو صحيح رفاعة سال ~~الصادق عليه السلام فإنه قدم يوم التروية فقال عليه السلام يصوم ثلاثة أيام ~~بعد التشريق وقال القاضي وقد رويت رخصة في تقدم صور هذه الثلاثة الأيام من ~~أول العصر وكذلك في تأخيرها إلى بعد أيام التشريق لمن ظن أن صوم يوم ~~التروية ويوم عرفة يضعفه عن القيام بالمناسك انتهى والظاهر وجوب المبادرة ~~إلى الثالث بعد زوال العذر وان أطلقت الاخبار والفتاوى التي عثرت عليها الا ~~فتوى ابن سعيد فإنه قال صام يوم الحصبة هو رابع النحر ولو فاته صوم التروية ~~اختيار أو اضطرارا صام ما قبله أولى اخر الجميع إلى ما بعد النفر ولم ms1451 يغتفر ~~الفصل بل وجب الاستيناف وفاقا للأكثر لعدم التتابع الواجب و ما مر من النص ~~على أن لا يصوم يوم التروية ولا عرفة وعموم النصوص المتظافرة على أن من ~~فاته الثلاثة صامها متتابعة بعد ذلك وفى الاقتصاد ان من أفطر الثاني بعد ~~صوم الأول لمرض أو حيض أو عذر بنى وكذا الوسيلة الا إذا كان العذر سفرا ~~ولعلهما استندا إلى عموم التعليل في خبر سليمان بن خالد سال الصادق عليه ~~السلام عمن كان عليه شهر ان متتابعان فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض فإذا ~~برا أيبني على صومه أم يعيد صومه كله فقال عليه السلام يبنى على ما كان صام ~~ثم قال هذا مما غلب الله عز وجل عليه وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شئ ~~واستثناء السفر لأنه ليس هنا عذرا ولا يجوز استينافها في أيام التشريق ~~وفاقا للأكثر لعموم النهى عن صومها بمنى وخصوص نحو قول الصادق عليه السلام ~~في صحيح ابن سنان فليصم ثلاثة أيام وقال أمنها أيام التشريق قال لا وخبر ~~عبد الرحمن بن الحجاج عن ابن الحسن عليه السلام ا ن عباد البصري سأله عن ~~الأيام التي يصام بدل الهدى إلى أن قال فان فاته ذلك قال يصوم صبيحة الحصبة ~~ويومين بعد ذلك قال فلا يقول كما قال عبد الله بن الحسن قال فأي شئ قال قال ~~يصوم أيام التشريق قال إن جعفرا كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~امر بلالا ينادى ان هذه أيام اكل وشرب فلا يصوم من أحد الخبر فصبيحة الحصبة ~~بمعنى اليوم الذي بعدها وأباح أبو علي صومها فيها لقول أمير المؤمنين عليه ~~السلام في خبر اسحق من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام ~~التشريق فان ذلك جايز له ونحو منه خبر القداح وهما شاذان ضعيفان مخالفان ~~لأخبارنا موافقان لقول من العامة وفى الفقيه رواية عنهم عليهم السلام تسحر ~~ليلة الحصبة وهي ليلة النفر وأصبح صائما وفى النهاية والمبسوط والمهذب ~~والسرائر انه يصوم ms1452 يوم الحصبة وهو يوم النفر وهو المحكى عن علي بن بابويه ~~وبه اخبار كما مر من صحيح العيص ونحو حسن معاوية بن عمار لكن ليس فيه قوله ~~وهو يوم النفر وقول الصادق عليه السلام في صحيح حماد بن عيسى فمن فاته ذلك ~~فليتخير ليلة الحصبة يعنى ليلة النفر ويصح صائما وصحيح رفاعة سال الصادق ~~عليه السلام فإنه قدم يوم التروية قال يصوم ثلاثة أيم بعد التشريق قال لم ~~يقم عليه جماله قال يصوم يوم PageV01P364 # الحصبة وبعده يومين قال ما الحصبة قال يوم نفره قال يصوم وهو مساو قال ~~نعم أفليس هو يوم عرفة مسافرا وقد يدل هذا على قصر صومه على الضرورة وفى ~~الدروس لعل صومه لعدم استيعاب مقامه واحتمل في المختلف ان يكون ليلة الحصبة ~~ليلة الرابع كما حكاه من المبسوط وحكيناه عن ابن سعيد قلت وفى الخلاف ان ~~الأصحاب قالوا يصبح ليلة الحصبة صائما وهي بعد انقضاء أيام التشريق قلت وما ~~في صحيحي حماد والعيص من التفسير يجوز ان يكون من الراوي ثم استبعد المصنف ~~هذا التأويل لوجهين الأول ان التحصيب انما يكون يوم الثالث عشر والثاني ان ~~في المبسوط أيضا ان يوم الحصبة يوم النفر قلت وكذا النهاية والمهذب ~~والسراير وخبر رفاعة نص فيه لكن شيئا من ذلك لا يقتضى ان يكون ليلة الحصبة ~~قبله وانما يوهمه القياس على نحو ليلة الخميس والشيخ ثقة فيما يقوله ولا ~~حاجة إلى تأويل كلامه بما في المختلف أيضا من أن مراده بالرابع من النحر مع ~~أن كلام الخلاف نص في خلافه ثم الاحتياط أيضا يقتضى التأخير إذ لا خلاف في ~~الاجزاء معه كما يأتي ولو كان أيام التشريق بمكة ففي النهاية والمبسوط ~~يصومها لعموم النهى عنه وتقدم في الصوم تقييد تحريمه بمنى وفى المعتبر ان ~~عليه الأكثر وفى الروضة البهية لا يحرم صومها على من ليس بمنى اجماعا وتردد ~~الشهيد من العمومات ومن الأصل وخصوص صحيح معاوية سال الصادق عليه السلام عن ~~الصيام فيها فقال اما بالامصار فلا باس واما ms1453 بمنى فلا وظهور تنزل الخبرين ~~المتقدمين على من كان بمنى ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة كما في النافع ~~والشرايع لاطلاق الآية وتفسيرها في صحيح رفاعة عن الصادق ع بذى الحجة وقوله ~~ع في خبر زرارة من لم يجد الهدى واجب ان يصوم الثلاثة الأيام في أول العشر ~~فلا باس بذلك ونص ابن سعيد على أنه رخص في ذلك الغير عذر وفى السراير وظاهر ~~التبيان الاجماع على وجوب كون الصوم في ليلته المتصلة بالنحر وفى الخلاف ~~ففي الخلاف عن وجوبه اختيارا لكن يحتمل نفى الخلاف عن تقديمها على الاحرام ~~بالحج وفيه وفى النهاية والتهذيب والمبسوط والمهذب ذكر الرخصة في صومها أول ~~العشر لكن في الأخيرين ان التأخير إلى السابع أحوط وفى التهذيب انه أولى ~~وظاهر الخلاف اختصاص الرخصة بالمضطر ولا يجوز تقديمها قبله لمخالفته النصوص ~~والفتاوى ولا يجوز صومها الا بعد التلبس بالمتعة الا في رواية عن أحمد قال ~~في التذكرة وهو خطا لأنه تقديم للواجب على وقته وسببه ومع ذلك فهو خلاف ~~الاجماع ونحوه في المنتهى ويكفي التلبس بعمرها كما في الخلاف والتحرير ~~والتذكرة والمنتهى لاطلاق الآية وللاتفاق على أن الواجب أو الراجح صومها من ~~السابع مع استحباب ان يكون الاحرام بالحج في الثامن ولم يحكيا خلافا فيه ~~الا عن الشافعي وبعض العامة واشتراط الشهيد التلبس بالحج وقال وجوز بعضهم ~~صومه في احرام العمرة وهو بناء على وجوبه بها يعنى الحج أو اهدى أو الصوم ~~قال وفى الخلاف لا يجب الهدى قبل احرام الحج بلا خلاف ويجوز الصوم قبل ~~احرام الحج وفيه اشكال انتهى وعن أحمد بن عبد الله الكرخي انه سال الرضا ع ~~عن المتمتع تقدم وليس معه هدى الصوم ما يجب عليه قال يصير إلى يوم النحر ~~فإن لم يصب فهو ممن لا يجد وليحمل على الجواز ولابن إدريس يحمله على واجد ~~الثمن دون العين هذا مع الارسال والجهل وذكر علي بن إبراهيم في تفسيره ان ~~من لم يجد الهدى صام ثلاثة أيام بمكة يعنى بعد النفر ms1454 ولم يذكر صومها في غير ~~ذلك وهو غريب فان صام الثلاثة من أول ذي الحجة كما في الكنز ثم وجد الهدى ~~وقت الذبح وهو يوم النحر وما بعده إلى اخر ذي الحجة لا يوم النحر وحده كما ~~في الايضاح فالأقرب وجوبه أي الذبح لأنه واجد خرج ما إذا صام بدله في الوقت ~~الذي له بأصل الشرع وهو السابع وتالياه بالنص والاجماع كما قد يظهر فلا ~~يحمل عليه الصوم المقدم رخصة ولبعض ما سيأتي من الاخبار ويحتمل العدم لأصل ~~البراءة من الجمع بين البدل والمبدل وتساوى الصورتين في التقدم على يوم ~~النحر وبناء على العجز فيهما على الظاهر مع انكشاف الخلاف واطلاق الاخبار ~~والفتاوى في المسألة الآتية ويجوز ايقاعها أي صومها في باقي ذي الحجة ~~اختيارا كما يقتضيه اطلاقه هنا وفى الارشاد كالشرايع لتفسير الآية في صحيح ~~رفاعة بذى الحجة وقول الصادق ع في صحيح زرارة من لم يجد ثمن الهدى فأحب ان ~~يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا باس بذلك وللاجماع على الاجزاء ~~مع أصل البراءة من المبادرة وعموم الامر وظاهر الأكثر ومنهم المض في ساير ~~كتبه وجوب المبادرة بعد التشريق فان فات فليصم بعد ذلك إلى اخر الشهر وهو ~~أحوط لاختصاص أكثر الاخبار بذلك ومن ذهب إلى كونه قضاء لم يجز عنده التأخير ~~اختيارا قطعا وهو مذهب الشيخ في المبسوط على ما في المختلف والحق انه أداء ~~كما في الخلاف والسراير والجامع والمختلف والمنتهى والتذكرة والتحرير وفيما ~~عندنا من نسخ المبسوط إذ لا دليل على خروج الوقت بل العدم ظاهر ما مر غاية ~~الأمر وجوب المبادرة فان خرج ذو الحجة ولم يصمها وجب الهدى واستقر في ذمته ~~اجماعا على ما في الخلاف ولقول الصادق ع في حسن ابن حاذم من لم يصم في ذي ~~الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبحه بمنى لكنه كما ~~يحتمل الهدى يحتمل الكفارة بل هي أظهر وكذا النهاية والمهذب وفى المبسوط ~~وجب عليه دم شاة واستقر في ذمته ms1455 الدم وليس له صوم وظاهره وجوب دمين هدى ~~وكفارة وكذا الجامع وهو صريح المنتهى واستدل على وجوب الأول بالخبر وصحيح ~~عمران الحلبي انه سال الصادق ع عمن نسي الثلاثة الأيام حتى قدم أهله قال ~~يبعث بدم وبأنه فاته وقته فيسقط إلى مبدله كالجمعة وعلى الثاني تركه وقال ص ~~من ترك نسكا فعليه دم وبأنه صوم موقت وجب بدلا فوجب بتأخيره كفارة كقضاء ~~رمضان وهذا احتجاج على العامة وبخبر ابن حازم ولعله أشار به إلى الاحتمالين ~~ثم في النهاية والمبسوط بعدما سمعته ان لم يصم الثلاثة بمكة ولا في الطريق ~~ورجع إلى بلده وكان متمكنا من الهدى بعث به فإنه أفضل من الصوم قال المصن ~~في المختلف وهذا يؤذن بجواز الصوم و ليس بجيد لأنه ان كان قد خرج ذو الحجة ~~تعين الهدى وكذا ان لم يخرج لان من وجد الهدى قبل شروعه في الصوم وجب عليه ~~الهدى انتهى ويؤيده اطلاق تصحيح الحلبي و اشتراط الصوم في الآية بالفقدان ~~فان تمكن من البعث في عامه في ذي الحجة بعث به والا ففي القابل على تردد من ~~احتمال الوجدان وعدمه وقطع الشهيد بتخيير الشيخ بين الصوم والهدى ويتعين ~~الهدى على التقديرين ويحتمله كلام الشيخ ولذا قال المض انه يؤذن بالتخيير ~~غايته انه علل البعث بأنه أفضل من الصوم فلعله بيان للحكمة في تعينه ولو ~~وجده أي الهدى بعدها أي صوم الثلاثة في التتابع وتالييه أو بعد أيام ~~التشريق في ذي الحجة قبل التلبس بالسبعة ذبحه استحبابا أي الأفضل ان يرجع ~~إلى الهدى كما في النهاية والمبسوط والجامع والنافع والشرايع لاجزاء الهدى ~~إلى اخر ذي الحجة مع أنه الأصل ودلالة النصوص على فضله على الصوم على ~~الاطلاق وخبر عقبة بن خالد سال الصادق ع عن رجل تمتع وليس معه ما يشترى به ~~هديا فلما ان صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا ينحره فينحر؟ أو يدع ~~ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله قال يشترى هديا فينحره ويكون صيامه ~~الذي صامه ms1456 نافلة ولا يجب كما يظهر من المهذب للأصل وخبر حماد بن عثمن سال ~~الصادق ع عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال ~~أجزئه صيامه وخبر أبي بصير سال أحدهما ع عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدى حتى ~~إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم قال بل يصوم فان أيام الذبح ~~قد مضت وللاجماع كما في الخلاف واكتفى الشيخ في الخلاف وابن إدريس والمصن ~~في التذكرة والمنتهى والتحرير بالتلبس بالصوم واستدل عليه في المنتهى ~~باطلاق الآية ووجوب الصوم على من لم يجد الهدى قال لا يقال هذا يقتضى عدم ~~الاجتزاء بالهدى وان لم يدخل في الصوم لأنا نقول لو خلينا والظاهر لحكمنا ~~بذلك لكن الوفاق وقع على خلافه فيبقى ما عداه على الأصل قلت الآية انما دلت ~~على صوم من لم يجد وهذا واحد لان ذي الحجة كله وقته فلو خلينا PageV01P365 # والظاهر لحكمنا بذلك لكن الوفاق وقع على خلافه فيبقى ما عداه على الأصل ~~قلت الآية انما دلت على صوم من لم يجد وهذا واجد لان ذي الحجة كله وقته فلو ~~خلينا والى الظاهر لأوجبنا الهدى إذ لوجده فيه وان صام العشرة فضلا على ~~الثلاثة مع ضعف خبر حماد بن عثمان بعبد الله بن يحيى كما في الكافي أو بعبد ~~الله بن بحر كما في التهذيب لاشتراكه مع أن الظاهر كونه تصحيفا وضعف خبر ~~أبي بصير أيضا وان روى بعدة طرق لكن الوفاق وقع على أن الأصل في الثلاثة ~~صومها في السابع وبالنية كما عرفت وهو يعطى الاجزاء وان وجد يوم النحر ثم ~~التقييد بقبلية التلبس بالسبعة موافقة للشرايع ولم أره لغيرهما نعم اجراء ~~الثلاثة يعطى أجزاء الأكثر قطعا الا ان التقييد قد يعطى عدم جواز الرجوع ~~إلى الهدى بعد التلبس بها والظاهر جوازه ما كان في ذي الحجة كما عرفته الان ~~كما قد يعطيه اطلاق قول الشهيد لو صام ثم وجد الهدى في وقته استحب الذبح ~~انتهى بل ms1457 الهدى أحوط ثم الفرق بين هذه المسألة وما قبلها بما ذكرناه واضح ~~دليلا وعبارة بخلاف ما في الايضاح من أن الوجدان في الأولى يوم النحر وفى ~~الثانية بعده والسبعة الباقية وصومها إذا رجع إلى أهله بالنص و الاجماع ~~وللعامة قول بجواز صومها بعد أيام التشريق واخر بعد الفراغ من أفعال الحج ~~واخر إذا خرج من مكة سايرا في الطريق ولا وقت لها فيجوز صومها متى شاء وعن ~~إسحاق بن عمار انه سال أبا الحسن ع انه قدم الكوفة ولم يصم السبعة حتى نزع ~~في حاجة إلى بغداد فقال ع صمها ببغداد فان أقام بمكة انتظر الأسبق من مضى ~~شهر وصول أصحابه بلده ثم صامها كما في النهاية والمبسوط والمقنع والسراير ~~والنافع والشرايع والجامع لقول الصادق ع في صحيح معاوية وان كان له مقام ~~بمكة وأراد ان يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام ~~ومبدأ الشهر من انقضاء أيام التشريق على ما في المسالك والأظهر من اخرها ~~الذي هو يوم النفر ويحتمل من دخول مكة أو قصد اقامتها وأوجب القاضي ~~والحلبيون الانتظار والى الوصول ولم يعتبروا الشهر وحكى ابن زهرة الاجماع ~~ورواه المفيد عن الصادق ع ويوافقه مضمر أبي بصير المروى في الكافي والفقيه ~~وروى الصدوق في المقنع عن معاوية بن عمار انه سال الصادق ع عن السبعة ~~الأيام إذا أراد المقام فقال يصومها إذا مضت أيام التشريق وعكس الشيخ في ~~الاقتصاد فذكر الانتظار شهرا فحسب ثم قطر المحكم على المقيم بمكة وفاقا ~~للصدوق والشيخ والقاضي وابني إدريس وسعيد وعممه الحلبيان لمن صد عن وطنه ~~وابن أبي مجيد للمقيم بأحد الحرمين والمصنف في التحرير لمن أقام بمكة أو ~~الطريق و أطلق في التذكرة من أقام لكنه استدل بصحيح معاوية الذي سمعته ~~والوجه قصر الشهير على المنصوص للامر في الآية بالتأخير إلى الرجوع غاية ~~الأمر تعميمه لما في حكمه والا لم يصمها من لا يرجع ابدا ولو مات من وجب ~~عليه الصوم قبله مع التمكن منه صام ms1458 الولي عنه وجوبا كما هو المشهور هنا وان ~~اختلف في تعين الصوم على الولي في كل صوم فات مورثه لا استحبابا كما في ~~الفقيه لظهور الوجوب من قول الصادق ع في حسن معاوية بن عمار من مات ولم يكن ~~له هدى لمتعته فليصم عنه وليه وللاجماع على وجوب قضاء الولي كل صوم على ~~الميت كذا في المختلف وفيه نظر وإذا فاتته العشرة كان عليه صوم العشرة على ~~رأى وفاقا للسراير والشرايع للخبر والاجماع اللذين سمعتهما الان في غيرهما ~~ان عليه صوم الثلاثة خاصة لأصل البراءة لحسن الحلبي سال الصادق ع عن رجل ~~تمتع بالعمرة ولم يكن له هدى فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعدما رجع ~~إلى أهله وقبل ان يصوم السبعة الأيام على وليه ان يقضى عنه قال ما أرى عليه ~~قضاء وهو كما في المنتهى يحتمل عدم التمكن من صومها وان لم يضل بلده لكن ~~وجبت عليه العشرة وتمكن منها ثم مات قبل صومها وجب القضاء على الولي أيضا ~~لعموم الدليل ولعله انما ذكره لنحو قول الصادق ع في الفقيه فإذا مات قبل ان ~~يرجع إلى أهله ويصوم السبعة فليس على وليه القضاء ولو مات من وجب عليه ~~الهدى قبله اخرج من صلب المال لأنه دين مالي وجزء من الحج الذي يخرج منه ~~ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدى نص عليه المحقق وابن إدريس والشيخ في ~~النهاية والتهذيب وقيدها فيه بان لم يكن له غيرها وذلك لاستثنائها في ~~الديون ونحوها من حقوق الناس فهنا أولى ولمرسل علي بن أسباط عن الرضا ع سئل ~~عن رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج وفى عيبته ثياب إليه ان يبيع من ثيابه شيئا ~~ويشترى بدنه قال لا هذا يتزين به المؤمن يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا وصحيح ~~البزنطي سأله ع عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه ~~فتسوى تلك الفضول مائة درهم هل يكون ممن يجب عليه فقال له بد من كرى ونفقه ~~قال له ms1459 كرى وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة فقال وأي شئ كسوة بمأة ~~درهم هذا ممن قال الله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا ~~رجعتم وان احتمل غير ذلك قال الشهيد ولو باعها يعنى ثياب التحمل واشتراه ~~اجزاء ونوقش فيه بأنه اتيان بغير الفرض ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ~~ولم يجد ولم يكن على بدلها نص بخصوصها كفداء النعامة فعليه سبع شياة كما في ~~السراير والشرايع والنافع والنهاية والمبسوط وفيهما فإن لم يجدها صام ~~ثمانية عشر يوما لخبر داود البرقي عن الصادق ع في الرجل يكون عليه بدنة ~~واجبة في فداء فقال إذا لم يجد بدنة فسبع شياة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر ~~يوما بمكة أو في منزله ولاختصاصه بالفداء اقتصر عليه ابن سعيد واقتصر ~~الصدوق في الفقيه والمقنع على الكفارة وهي أعم من الفداء ولخبر ابن عباس ~~انه اتى النبي ص بان تباع سبع شياة فيذبحهن ويأتي في الايمان وتوابعها ان ~~من وجب عليه بدنة ولم يجد لزمه بقرة فإن لم يجد فسبع شياة المبحث الثاني في ~~صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر يجب ان يكون من النعم وهي الإبل أو البقر ~~أو الغنم اجماعا ونصا ولذا كان إذا نذر ان يهدى عبده أو جاريته أو دابته ~~لزمه بيعه وصرف ثمنه في مصالح البيت كما يأتي في الايمان ويجب ان يكون ثنيا ~~الا من الضان قطع به الأصحاب وعن الصدوق والمفيد والسيد بالأضحية في ~~الأضحية وأغفل جماعة ذكر المعز لقول أمير المؤمنين ع في صحيح العيص الثنية ~~من الإبل والثنية من المعز والجدعة من الضان وقول الصادق ع في صحيح ابن ~~سنان يجزى من الضان الجذع ولا يجزى من المعز الا الثنى وفى صحيح حماد بن ~~عثمن لا يجوز الجزع من المعز وفى حسن معاوية بن عمار يجزى في المتعة الجذع ~~من الضان ولا يجزى جذع من المعز وفى خبر أبي بصير يصلح الجذع من الضان واما ~~لما عز فلا ms1460 يصلح وقول أحدهما ع في صحيح ابن مسلم إذ سئل عن الأضحية والجذعة ~~من الضان يجزى والثنى من المعز والمراد الثنى فما فوقه كما في المبسوط ~~والاقتصاد والمصباح ومختصره والجمل والعقود والسراير في الإبل وفى المهذب ~~في البقر لحسن الحلبي سال الصادق ع عن الإبل والبقر أيهما أفضل ان يضحى بها ~~قال ذوات الأرحام وسأله عن أسنانها فقال اما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ~~ضحيت واما الإبل فلا يصلح الا الثنى فما فوق الا ان فيه ما لا يقول به أحد ~~من اجزاء أي أسنان البقر كان الا ان يقال ما قبل الثنى منها انما يقال له ~~العجل لكنه ع قال في خبر محمد بن حمران أسنان البقر يتبعها ومسنها في الذبح ~~سواء والأحوط الاقتصاد على الثنى وهو ما سقطت نيته وهو مختلف فمن الإبل ما ~~كمل خمس سنين ودخل في السادسة ومن البقر والمعز ما دخل في الثانية قطع به ~~الأصحاب وروى في بعض الكتب عن الرضاع والمعروف في اللغة ما دخل في الثالثة ~~وفى زكاة المبسوط واما السنة يعنى من البقر فقالوا أيضا هي التي تم لها ~~سنتان وهو الثنى في اللغة فينبغي ان يحمل عليه وروى عن النبي ص أنه قال ~~السنة هي الثنية ويجزى الجذع من الضان لما سمعته من الاخبار وقول على ع في ~~خبر سلمة أبى حفص يجزئ من البدن الثنى ومن المعز الثنى ومن الضان الجزع ~~وصحيح حماد بن عثمان سال الصادق ع عن أدنى ما يجزى من أسنان الغنم في الهدى ~~فقال الجذع من الضان قال فالمعز قال لا يجوز الجزع من المعز قال ولم قال ~~لان الجزع من الضان بلقح والجزع من المعز لا يلقح والظاهر الاجماع كما في ~~الخلاف في الأضاحي وهو على ما في العين والمحيط والديون والعزبيين قبل ~~الثنى وفى الصحاح والجمل والمغرب وفقه اللغة للثعالبي وأدب PageV01P366 # الكاتب والمفصل والسامي والخلاص انه الداخل في السنة الثانية والمعنى ~~واحد وكأنه المراد بما في المقائيس من أنه ما اتى له ms1461 سنتان وقال الأزهري في ~~التهذيب واختلفوا في وقت اجذاعه فروى أبو عبيد عن أبي زيد أسنان الغنم فقال ~~في المعز من خاصة إذا اتى عليها الحول والذكر يئس والأنثى عنز ثم يكون ~~جذاعا في السنة الثانية والأنثى جذعة ثم ثنيا في الثالثة ثم رباعيا في ~~الرابعة ولم يذكر من الضان وأخبرني المنذري عن أبي العباس عن ابن الأعرابي ~~أنه قال الأجذاع وقت وليس بسن قال والجذع من الغنم لسنة ومن الخيل لسنتين ~~ومن الإبل لأربع سنين قال والعناق يجذع لسنة وربما أجزعت العناق قبل تمام ~~السنة للخصب فتسمن فتسرع اجذاعها فهي جذعة لسنة وثنية لتمام سنتين وسمعت ~~المنذري يقول سمعت إبراهيم الحربي يقول في الجزع من الضان قال إذا كان ابن ~~شابين لستة أشهر إلى سبعة أشهر وإذا كان ابن هرمين اجزع لثمانية أشهر قال ~~الأزهري وذكر أبو حاتم عن الصمعي قال الجذع من المعز لسنة ومن الضان ~~لثمانية أشهر أو تسعة والذي في كتب الصدوق والشيخين وسلار وابني حمزة وسعيد ~~نحو قوله لسنة ومعناه ما في الغنية والمهذب والإشارة انه الذي لم يدخل في ~~الثانية وفى السراير والدروس وزكاة التحرير الذي له سبعة أشهر في التذكرة ~~والمنتهى والتحرير هنا انه الذي له ستة أشهر ويجب ان يكون تاما لصحيح علي ~~بن جعفر سال أخاه ع عن الرجل يشترى الأضحية عوراء فلا يعلم الا بعد شرائها ~~هل يجزى عنه قال نعم الا ان يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ان يكون ناقصا ~~ولا اعلم فيه خلافا للأصحاب فلا يجزى العوراء البين عورها ولا العرجاء ~~البين عرجها ولا المريضة البين مرضها ولا الكسيرة التي لا يتقى قال في ~~المنتهى وقد وقع الاتفاق من العلماء على اعتبار هذه الصفات الا ربع في ~~المنع روى البراء بن عازب قال قام فينا رسول الله ص خطيبا فقال أربع لا ~~يجوز في الأضحى العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ~~عرجها والكسيرة التي لا يتقى قال المصن ومعنى البين عورها التي انخسفت ~~عينها وذهبت ms1462 فان ذلك ينقصها لان شحمة العين عضو يستطاب اكله والعرجاء البين ~~عرجها التي عرجها متفاحش يمنعها السير مع الغنم ومشاركتهن في العلف و الرعى ~~فتهزل والتي لا ينقى التي لا مخ لها لهزالها لان النقي بالنون المكسورة ~~والقاف المسكنة المخ والمريضة قيل هي الجرباء لان الجرب يفسد اللحم والأقرب ~~اعتبار كل مرض يؤثر في هزالها وفى فساد لحمها ثم قال العوراء لو لم ينخسف ~~عينها وكان في عينها بياض ظاهر فالوجه المنع من الاجزاء لعموم الخبر ~~والانخساف ليس معتبرا ونحو ذلك في التحرير والتذكرة الا فيما جعله الوجه ~~فيه فاحتمله فيهما وأولى بالمنع ما كان نقصها أكثر كالعمياء قال في المنتهى ~~والتذكرة انه لا يعتبر فيها انخساف العين اجماعا لأنه يحل بمشاركة النغم في ~~الرعى أكثر من العرج والعور ولا يجزى مكسورة القرن الداخل ولا مقطوعة الأذن ~~ولا الخصي ولا المهزولة لدخولها في عموم النقص وخصوص قول النبي ص في خبر ~~السكوني لا يضحى بالعرجاء بين عرجها ولا بالعوراء بين عورها ولا بالعجفاء ~~ولا بالخرقاء ولا بالجدعاء ولا بالعضباء وفى خبر اخر له مكان العوراء ~~الجرباء وصحيح محمد بن مسلم سال أحدهما ع أيضحى بالخصي فقال وصحيح عبد ~~الرحمن الحجاج سال الكاظم ع عن الرجل يشترى الهدى فلما ذبحه إذا هو خصى ~~محبوب ولم يكن يعلم أن الحصى لا يجوز في الهدى هل يجزئه أو يعيده قال لا ~~يجزئه الا ان يكون لا قوة به علية وظاهر التذكرة والمنتهى الاجماع في الخصي ~~وفيهما ان الأقوى ان مشلول البيضتين كالخصي وفى التحرير انه الوجه وفيها ~~كراهية الموجوء ويعطيه نحو قول الصادق ع في حسن معاوية اشتر نخلا سمينا ~~للمتعة فإن لم يجد فموجوء فإن لم تجد فمن مخولة المعز فإن لم تجد فنعجة وان ~~لم تجد فما استيسر من الهدى وفى السراير انه غير مخبر كما في المبسوط ~~والنهاية والوسيلة وقبله بأسطر انه لا باس به ويحتمله الخبر فيجوز ان يزيد ~~عند الضرورة ولكنه جعله أفضل من الشاة كما في النهاية ms1463 والمبسوط يعنيان ~~النعجة كما قال الصادق ع لأبي بصير المرضوض أحب إلى من النعجة وان كان خصيا ~~فالنعجة وقال أحدهما ع لابن مسلم في الصحيح الفحل من الضان خير من الموجوء ~~والموجوء خير من النعجة والنعجة خير من المعز مع ما سمعته انفا من حسن ~~معاوية وكره الحسن للتضحية بالخصي وفهم منها المض في المختلف الاهداء ~~واستدل به بعموم قوله تعالى فما استيسر من الهدى وأجاب بتخصيص الاخبار قلت ~~وباعتبارها يجوز ان يقال لا يشمله لفظ الهدى شرعا وقد يؤيد قوله بظاهر قول ~~الصادق ع في صحيح الحلبي الكبش السمين خير من الخصي ومن الأنثى وفى النهاية ~~والمبسوط والمهذب والوسيلة اجزائه في الهدى إذا تعذر غيره لصحيح عبد الرحمن ~~بن الحجاج سال الصادق ع عن الرجل يشترى الكبش فيجده خصيا مجبوبا فقال إن ~~كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم وصحيحه ~~وفى الغنية والاصباح والجامع تقييد النهى عنه وعن كل ناقص الاختيار لعموم ~~الآية والمهذولة هي التي ليس على كليتيها شحم كما في النهاية والمبسوط ~~والمهذب والسراير والنافع والجامع والشرايع فخبر الفضيل قال حججت باهلي سنة ~~فغرق الأضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء فلما ألغيت إهابهما ندمت ندامة ~~شديدة لما رأيت بهما من الهزال فاتيته فأخبرته بذلك فقال إن كان على ~~كليتيهما شئ من الشحم أجزأت وهو ان كان ضعيفا مضمرا لكنه موافق للاعتبار ثم ~~إنه قيد القرن بالداخل فإنه يجزى إذا كان صحيحا وان كان مكسور الخارج قطع ~~به الأصحاب والاخذ في معنى العضباء كما في الفايق والمغرب والمغرب وفى ~~الصحاح عن أبي زيد وتهذيب اللغة والغربيين عن أبي عبيد وعدم شمول النقص ~~عرفا لانكسار الخارج ويؤيده قول الصادق ع في حسن جميل في الأضحية يكسر ~~قرنها ان كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزء وفى الدروس عن الصفا وأجزأ ما ~~بقي ثلث قرنه الداخل والذي عنه في الفقيه اجزاؤه في الأضحية وفى نهج ~~البلاغة عن أمير المؤمنين ع فإذا سلمت الاذن والعين سلمت الأضحية ولو كانت ms1464 ~~عضباء القرن أو يجر رجلها إلى النسك وأرسل في الفقيه عنه ع وان كانت عضباء ~~أو تجر رجلها إلى النسك فلا تجزء فان صح الأول فمع اختصاصه بالأضحية التي ~~أصلها الندب يحتمل عروض ذلك بعد السوق كما في صحيح معاوية سال الصادق ع عن ~~رجل اهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه فانكسر فبلغ المنجر وهو حي ~~قال يذبحه وقد أجزأ عنه وهو أيضا يختص بالهدى المندوب للاخبار كصحيحه أيضا ~~سأله ع عن رجل اهدى هديا فانكسرت فقال ع ان كانت مضمونة فعليه مكانها ~~والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا وله ان يأكل منها وان لم يكن مضمونا ~~فليس عليه شئ وفى التحرير والمنتهى القطع باجزاء الجماء التي لم يخلق لها ~~قرن وفى الخلاف والجامع والدروس كراهيتها وذلك لاستحباب الأقرن لنحو قول ~~أحدهما ع لمحمد بن مسلم في الصحيح في الأضحية اقرن فحل والمراد بقطع الاذن ~~ان تبان هي أو شئ منها فيجزى المشقوقة والمثقوبة الاذن كما في النهاية ~~والوسيلة والجامع والمنتهى والتذكرة والتحرير للأصل ومرسل البزنطي عن ~~أحدهما ع انه سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمه فقال ما ~~لم يكن منها مقطوعا فلا باس وقول أبى جعفر ع في مرسل سلمة أبى حفص كان على ~~ع يكره التشريم في الاذان والحزم ولا يرى بأسا ان كان ثقب في موضع المواسم ~~وهما مع الارسال والضعف في الأضحية ويعارضهما صحيح الحلبي سال الصادق ع عن ~~الضحية يكون الأذن مشقوقة فقال إن كان شقها وسما فلا باس وان كان شقا فلا ~~يصلح وقول أمير المؤمنين ع في خبر شريح بن هاني أمرنا رسول الله ص في ~~الأضاحي ان يستشرف العين والاذن ونهانا عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة ~~والمدابرة وقول النبي ص في خبر السكوني المتقدم ولا بالخرقاء قال الصدوق في ~~معاني الأخبار الخرقاء ان يكون في الاذن ثقب مستدير والشرقاء المشقوقة ~~الاذن باثنين حتى ينفذ إلى الطرف والمقابلة ان يقطع من مقدم اذنها شئ ثم ~~يترك ms1465 ذلك معلقا لا تبين كأنه؟ ويقال بمثل ذلك من الإبل المزنم ويسمى ذلك ~~المعلق والمدابرة ان تفعل مثل ذلك بمؤخر اذن الشاة انتهى وهو موافق لكتب ~~اللغة واما الصمعاء وهي الفاقدة الانذار صغيرتها خلقة ففي المنتهى والتذكرة ~~والتحرير ان الأقرب اجزائها ويحتمل العدم لاحتمال كونها نقصانا وكرهها ~~الشهيد ولعله لقول الغير المؤمنين ع المروى PageV01P367 # عنه في الفقيه ونهج البلاغة في خطبة له من تمام الأضحية استشراف اذنها ~~وسلامة عينها فان الاشتراف هو الطول وهل يجزي المقطوع الذنب في التذكرة ~~والمنتهى و التحرير ان الأقرب الاجزاء واستدل له والصمعاء بان فقد هذه ~~الأعضاء لا يوجب نقصا في قيمة الشاة ولا في لحمها يعنى ما سوى الضان ونسبه ~~الشهيد إلى قول وأجاز لشمول النقص وقد يمنع عدم النقص في القيمة ثم ~~المهذولة الا يجزء الا ان يكون قد شراها على أنها سمينة وبانت بعد الذبح ~~مهزولة فتجري لقول أحدهما ع في صحيح ابن مسلم فان اشترى الضحية وهو ينوى ~~انها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه ولكنه في الأضحية كما ترى وقو الصادق ع ~~في صحيح منصور وان اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزا عنه و ان لم ~~يجده سمينا وقول أمير المؤمنين ع في مرسل الصدوق إذا اشترى الرجل البدنة ~~عجفاء فلا يجزى عنه فان اشتراها سمينة فوجدها عجفا أجزأت عنه وفى هدى ~~التمتع مثل ذلك للامتثال والأصل وانتفاء العسر والحرج ولا اعرف فيه خلافا ~~نعم في العكس وهو ان يشتريها على الهزال فظهرت سمينة بعد الذبح خلاف ~~فالأكثر على الاجزاء لكن لم ينصوا على كون الظهور بعد الذبح كما لم ينصوا ~~عليه في تلك المسألة أيضا ولعله المراد فيها فيكون مرادا لنظمهم لهما في ~~سلك واحد ودليل الاجزاء هنا انكشاف تحقق الشرط وقول أحدهما ع في صحيح ابن ~~مسلم المتقدم بعدما مر وان نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه ولم يجتزء ~~بها الحسن لعدم الامتثال عند الذبح وعدم التقرب عنده لعلمه بعدم الاجزاء ~~فلا يمكنه التقرب به وانما يتم ms1466 في العالم بالحكم القاطع بالهزال فلعله ~~يذبحه متقربا لعله يخرج سمينا وهو معنى قوله في المختلف والجواب المنع من ~~الصغرى فان عدم الاجزاء ليس معللا بشراء المهزول مطلقا بل مع خروجه كذلك ~~اما مع خروجه سمينا فلا ولو شراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزء لعدم ~~الامتثال كان الظهور بعد الذبح أو قبله لان التمام و النقص محسوسان فهو ~~مفرط على كل حال ولما مر من صحيح علي بن جعفر عن أخيه ع وعليه الأكثر ومنهم ~~الشيخ فيما عدا التهذيب ففيه انه إذا كان فقد الثمن ثم ظهر النقصان أجزأ ~~لقول الصادق ع في صحيح عمران الحلبي من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى ~~ينقد ثمنه ثم علم به فقد تم وحمل حسن معاوية بن عمار عنه ع في رجل اشترى ~~هديا وكان به عوراء و غيره فقال إن كان نقد ثمنه رده واشترى غيره على أن ~~يكون نقد الثمن بعد ظهور العيب واحتمل في الاستبصار ان يكون هذا في الهدى ~~الواجب وذاك في المندوب والاجزاء إذا لم يقدر على استرجاع الثمن وفى الدروس ~~اجزاء الخصي إذا تعذر غيره أو ظهر خصيا بعدما لم يكن يعلم اما التعذر فمضى ~~واما الاخر فلا اعرف به قولا ولا سندا ويستحب أن تكون سمينة للاجماع ~~والاخبار والاعتبار ويكون بحيث ينظر في سواد ويمشي فيه ويبرك فيه كما في ~~الاقتصار والسراير والمصباح ومختصره والشرايع والنافع والجامع ولكن فيه وصف ~~فحل من الغنم بذلك كما في الأربعة الأولى ووصف الكبش به وفى الاقتصاد ~~اشتراط به في المبسوط ينبغي ان كان من الغنم ان يكون فحلا اقرن ينظر في ~~سواد ويمشي في سواد ونحوه في النهاية لكن في الأضحية ويوافقه صحيح ابن سنان ~~عن الصادق ع قال كان رسول الله ص يضحى بكبش اقرن فحل ينظر في سواد ويمشي في ~~سواد وزاد ابن حمزة ويرتع في سواد ويجوز فهمه من صحيح ابن مسلم عن أحدهما ع ~~قال إن رسول الله ص كان يضحى ms1467 بكبش اقرن بعظيم فحل يأكل في سواد وينظر في ~~سواد وصحيحه سال أبا جعفر ع عن كبش إبراهيم ع ما كان لونه؟ نزل قال أفلح ~~وكان اقرن ونزل من السماء على الجبل الأيمن من مسجد منى وكان يمشى في سواد ~~ويأكل في سواد وينظر ويبعر ويبول في سواد واما البروك في السواد ففي كشف ~~الرموز وغيره انه لم نظفر عليه بنص وروى في المبسوط والتذكرة والمنتهى انه ~~ص امر بكبش اقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد فاتى به فضحى به ~~قلت ولعله السر في أن ابن حمزة انما ذكر فيه في الأضحية واختلف في معنى ما ~~في الاخبار فقيل معناه ان يكون رتع في مرتع كثير النبات شديد الاخضار به ~~وهذا قد يتضمن البروك فيه وقيل معناه السن حتى يكون له ظل عظيم يأكل ويمشي ~~وينظر فيه وهو يستلزم البروك وقيل معناه سواد هذه المواضع منه وقد يتأيد ~~بقول الصادق ع في مرسل الحلبي صح كبش اسود اقرن فحل فإن لم تجد اسود فأقرن ~~فحل يأكل في سواد ويشرب في سواد وينظر في سواد والمشي في السواد بهذا ~~المعنى يستلزم البروك في السواد فإنه على الأرجل والصدر والبطن وقد يراد به ~~سواد الأرجل فقط وعن ابن الراوندي ان المعاني الثلاثة مروية عن أهل البيت ع ~~ويستحب ان يكون قد عرف بها أي أحضر عشية عرفة بعرفات كما في التهذيب ~~والتذكرة والمنتهى وأطلق الاحضار في غيرها لقول الصادق ع في خبر أبي بصير ~~لا يضحى الا بما قد عرف به وللاجماع كما في التذكرة والمنتهى ولا يجب كما ~~في النهاية والمبسوط والتهذيب والاستبصار والغنية والاصباح والمهذب وفاقا ~~للسراير والجامع والنافع والشرايع للأصل وخبر سعيد بن يسار سال الصادق ع ~~عمن اشترى شاة لم يعرف بها قال لا باس بها عرف بها أم لم يعرف وهو وان ضعف ~~سندا فخبر أبي بصير أيضا يضعف سندا عن اثبات الوجوب وحمله الشيخ على أنه ~~نفسه لم يعرف بها وأخبر بتعريفها ms1468 كما في خبر اخر لسعيد بن يسار انه سأله ع ~~انا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا فقال إنهم لا يكذبون لا ~~عليك صح بها واستظهر في المنتهى إرادة الشيخ تأكد الاستحباب ويستحب ان يكون ~~إناثا ان كانت من الإبل والبقر وذكر انا ان كانت من الضان والمعز للاخبار ~~وفى المنتهى لا نعلم خلافا في جواز العكس في البابين الا ما روى عن ابن عمر ~~أنه قال ما رأيت أحدا فاعلا ذلك انحر أنثى أحب إلى وهذا يدل على موافقتنا ~~لأنه لم يصرح بالمنع الذكر ان ونحوه التذكرة و في النهاية لا يجوز التضحية ~~بثور ولا جمل بمنى ولا باس بهما في البلاد مع قوله قبيله وأفضل الهدى ~~الأضاحي من البدن والبقر ذوات الأرحام ومن الغنم الفحولة فهو قرينة على ~~إرادة التأكد وفى الاقتصاد ان من شرط الهدى ان كان من البدن أو البقر ان ~~يكون أنثى وان كان من الغنم ان يكون فحلا من الضان فإن لم يجد من الضان ~~جاز؟ من المعزى وفى التهذيب ان كان من الإبل فيجب ان يكون ثنيا من الإناث ~~وان كان من البقر فيكون ثنيا من الإناث ولعلهما اكد الاستحباب ويستحب قسمته ~~أثلاثا بين الاكل والهدية والصدقة على وفق ظاهر الأكثر وصريح كثير اما عدم ~~الوجوب فللأصل واما الفضل فللنصوص من الكتاب والسنة واما التثليث فعليه ~~الأكثر وقد يؤيده خبر العقرقوفي قال للصادق ع سقط في العمرة بدنة فأين ~~انحرها قال بمكة قال أي شئ أغطى منها قال كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث ~~وسأله ع أبو الصباح عن لحوم الأضاحي فقال كان علي بن الحسين ع و أبو جعفر ع ~~يتصدقان بثلث على جيرانهم وثلث على السؤال وثلث يمسكونه لأهل البيت ويجوز ~~ان يكون التصدق على الجيران هو الاهداء الذي في الخبر الأول فالأولى اعتبار ~~استحقاق من يهدى إليه وقال أبو جعفر ع في صحيح سيف التمار عن الصادق ع ~~لسفيان بن عبد الملك لما قدم حاجا وساق هديا ms1469 أطعم أهلك ثلث أو أطعم القانع ~~والمعتبر ثلثا واطعم المساكين ثلثا قال سيف للصادق ع المساكين هم السؤال ~~فقال نعم وقال القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها ~~والمعقر ينبغي له أكثر من ذلك هو اغنى من القانع يعتريك فلا يسئلك فإن كان ~~اطعام القانع والمعتبر هو الاهداء وافق الأول واشعر أيضا باستحقاق من يهدى ~~إليه ودل مجموع الآيتين على التثليث المشهور ولكن في التبيان عندنا يطعم ~~ثلثه ويعطى ثلثه القانع والمعتر يهدى الثالث ونحوه المجمع عنهم ع وفى ~~السراير انه يأكل ولو قليلا ويتصدق على القانع والمعتر ولو قليلا ولم يذكر ~~الاهداء بل خصه بالأضحية اقتصارا على منطوق الآيتين لاغفالهما الاهداء ~~حينئذ واتحاد مضمونهما الا في المتصدق عليه وأنت تعلم أن التأسيس أولى من ~~التأكيد خصوصا وقد تأيد هنا بالخبر الصحيح واكتفائه بالمسمى للأصل واطلاق ~~الآيتين والاحتياط نظر الاخبار ان لا يقصر شئ من الهدية والصدقة عن الثلث ~~واما في الاكل فيكفي المسمى لان ايجاب PageV01P368 # الثلث قد يؤيد إلى الحرج أو المحال وللاخبار بان النبي ص وأمير المؤمنين ~~ع أهديا معاماة بدنة فامر ص بأخذ قطعة من كل وطبخ الجميع في برمة ثم أكلا ~~واحتسيا من المرق واما في الاخبار من اكل الثلث بمعنى ان الثلث له ان يأكل ~~منه ما يشاء ويفعل بالباقي ما يشاء ولولا الخبر أمكن فهم التثليث من الآية ~~الثانية يفهم الاهداء من اطعام القانع والصدقة من اطعام المعتر وبالعكس ~~يكون القانع من قنع إليك وسئلك كما حكى عن الحسن وابن جبير وفى الكافي يأكل ~~منه ويطعم الباقي وهو يحتمل التثليث وغيره والأقوى ما في السراير من وجوب ~~الاكل والاطعام لظاهر الامر وان كان الاكل من العادات وكان الامر به بعد ~~خطرة من الله ومن الناس على أنفسهم واكتفى بالاكل لأنه وجوبه يفيد وجوب ~~الباقين كما يفصح عنه التذكرة والمنتهى والتحرير وفيها انه ان أخل بالاكل ~~لم يضمن وان وجب ويضمن ثلث الصدقة ان أخل بهما وان أخل بالاهداء للاكل ضمن ~~قطعا ms1470 وان أخل به للتصدق قطع في التذكرة بالعدم وقربه في المنتهى وجعله ~~الوجه في التحرير ولعله التحقق الاطعام الذي ليس في الآيتين غيره مع الاكل ~~ولكون التصدق اهداء وقد احتمل الضمان للامر به وقد أخل به لمباينة التصدق ~~نية ولذا حرمت الصدقة عليه ص دون الهدية ويكره التضحية بالجاموس أي الذكر ~~منه والثور كما في النافع والشرايع لما في مضمر أبي بصير من قوله ولا تضحي ~~بثور ولا جمل أي في منى لقول الصادق ع في صحيح ابن سنان يجوز ذكورة الإبل ~~والبقر في البلدان والتضحية اما ما يعم الهدى وقسيمه واجزاء الجاموس لكونه ~~من البقر ولأن علي بن الريان بن الصلت كتب إلى أبي الحسن الثالث ع يسأله عن ~~الجاموس عن كم يجزى في الضحية فجاء في الجواب ان كان ذكرا فعن واحد وان كان ~~أنثى فعن سبعة ويكره المرجوء كما في النافع والشرايع لقول الصادق ع في صحيح ~~حسن معاوية اشتر فحلا سمينا للمتعة فإن لم تجد فمن فحولة المعز فإن لم تجد ~~فنعجة فإن لم تجد فما استيسر من الهدى ويجزى كما في النهاية والمبسوط ~~والوسيلة والسراير للأصل والعمومات وقوله ع في خبر أبي بصير المرضوض أحب ~~إلى من النعجة وقول أحدهما ع في صحيح ابن مسلم والموجوء غير من النعجة وفى ~~السراير بعدما سمعت بأسطر انه لا يجزى فقد يريد انه لا يجزى ان تيسر الفحل ~~كما هو نص الخبر ويجب في الذبح أو النحر النية لكونه عبادة فيعين الجنس من ~~ذبح أو نحر والوجه وكونه هديا وان عين الحج الماتى به كما في الفخرية كان ~~أولى أو يجوز ان؟ لاعنه الذابح لأنه إذا ناب عنه في الفعل ففي شرطه أولى ~~وللاتفاق على تولية لها مع غيبة المنوب عنه ولأنه الفاعل فعليه نيته فلا ~~يجرى حينئذ نيته المنوب عنه وحدها لأن النية انما تعتبر من المباشرة بل لا ~~معنى لها ان نوى الذبح أو النحر فالجواز بمعناه الأعم والتعبير به لان ~~النيابة جايزة نعم ان جعل ms1471 يده مع يده نويا كما في الدروس لأنهما مباشران ~~ويستحب بخبر الإبل قائمة لقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف وللاخبار ~~وفى التذكرة والمنتهى لا نعلم في عدم جوبه خلافا فان خاف ان تنفر أناخها ~~وروى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر انه ~~سال أخاه ع عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة قال يعقلهما وان شاء قائمة ~~وان شاء باركة ويستحب نحرها وقد ربطت بين الخف والركبة لقول الصادق ع في ~~صحيح ابن سنان يربط يديها ما بين الخف إلى الركبة وقال ع في خبر حمران واما ~~البعير فشد أخفافه إلى إباطه وأطلق رجليه وهو الذي يأتي في الصيد والذبايح ~~فيجوز التخير وافتراق الهدى وغيره ثم الخبران نصان في جميع اليدين بالربط ~~من الخف إلى الركبة أو الإبط وعن أبي خديجة انه رأى الصادق ع وهو منحر بنته ~~معقولة يدها اليسرى وروت العامة نحوه واختاره الحلبيان فالظاهر جواز ~~الامرين ويستحب طعنها في لبتها من الجانب الأيمن لها لخبر أبى خديجة انه ~~رأى الصادق ع إذ نحر بدنته قام من جانب يدها اليمنى وخبر الكناني عنه ع ~~ينحر وهي قائمة من قبل اليمين ويستحب الدعاء عند الذبح أو النحر بالمأثور ~~قال الصادق ع في صحيح معاوية وحسن صوان وابن أبي عمير إذا اشتريت هديك ~~فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه وقل وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض ~~حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب ~~العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وانا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله ~~وبالله اللهم تقبل منى ثم امر السكين وعن أبي خديجة انه سمعه يقول بسم الله ~~وبالله والله أكبر هذا منك ولك اللهم تقبله منى ثم يطعن في لبتها ويستحب ~~المباشرة للذبح أو النحر لاستحباب مباشرة العبادات والتأسي بهم صلوات الله ~~عليهم وقول الصادق ع في حسن الحلبي فإن كان امرأة فلتذبح لنفسها فإن لم ~~تحسن الذبح أو النحر ms1472 فجعل اليد مع يد الذابح مستحب لقول الصادق ع في حسن ~~معاوية كان علي بن الحسين يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يده الرجل ~~فيذبح وان لم يفعل ذلك كفاه الحضور عند الذبح كما في الوسيلة والجامع ~~والمحاسن من قول النبي ص في خبر بشر بن زيد لفاطمة ع اشهدي ذبح ذبيحتك فان ~~أول قطرة منها يغفر الله بها كل ذنب عليك وكل خطيئة عليك قال وهذا للمسلمين ~~عامة ولو ضل الهدى فذبحه غير صاحبه لم يجزى عنه أي الذابح نواه عن نفسه ~~أولا الا ان يجده في الحل فتملكه بشرايطه وحينئذ فهو صاحبه وان نواه عن ~~صاحبه فالمشهور الاجزاء عنه ان ذبحه بمنى لا بغيرها للاخبار كقول الصادق ع ~~في خبر منصور بن حازم ان كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه وان ~~كان نحره في غير منى لم يجزء عن صاحبه وفى مرسل أحمد بن محمد بن عيسى ان ~~كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه وليعرفها قبل ذلك ثلاثة أيام يوم ~~النحر واليومين بعده لقول أحدهما ع في صحيح ابن مسلم إذا وجد الرجل هديا ~~ضالا فليعرفه يوم النحر والثاني والثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث ~~والظاهر الوجوب للامر بلا معارض والمتحرز عن النيابة بلا ضرورة ولا استنابة ~~خصوصا عن غير معين وعن اطلاق الذبح عما في الذمة اطلاقا محتملا للوجوب ~~والندب وللهدى وغيره وللمتمتع وغيره حج الاسلام وغيره وإذا لم يجتزء به ~~المحقق في النافع وباقي الدماء الواجبة من هدى القران والمنذور والكفارات ~~ويأتي في أماكنه المبحث الثالث في هدى القران والأضحية وهما مستحبان وان ~~وجب الأول بعد السوق وعن أبي على وجوب الثاني لنحو قول أبى جعفر عن في خبر ~~ابن مسلم الأضحية واجبة على من وجده من صغير أو كبير وهي سنة وقول الصادق ع ~~في خبر المعلى بن الفضيل هو واجب على كل مسلم الا من لم يجد الجمع ولضعفهما ~~يقصران عن اثبات الوجوب والأصل العدم ms1473 وفى الخلاف عليه مع احتمالهما الثبوت ~~والتأكد وما قوله تعالى فصل لربك وانحر فإن كان بهذا المعنى فإنما يوجب ~~عليه ص وقد عد وجوبه من خواصه ولا يخرج هدى القران عن ملك سايقه ولا بعد ~~السوق للأصل من غير معارض ولذا جاز ركوبه وشرب لبنه وإذا ذبحه اكل ثلثه كما ~~يأتي جميع ذلك ولا يتعين للذبح بل له ابداله والتصرف فيه بالركوب والحمل ~~والبيع والاتلاف وغير ذلك وان أشعره أو قلده عاقدا بذلك احرامه وفاقا ~~للشرايع للأصل لكن متى ساقه فلا يجوز له ابداله ولا التصرف فيه ببيع أو ~~اتلاف بل لابد من نحره أو ذبحه بمنى أو مكة لتظافر الاخبار بان السياق يمنع ~~من العدول إلى التمتع ومع ذلك فهو باق على ملكه و المشهور انه بالاشعار أو ~~التقليد يتعين ذبحه أو نحره لقوله تعالى لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر ~~الحرام ولا الهدى ولا القلايد ولصحيح الحلبي سال الصادق ع عمن يشترى البدنة ~~فتضل فلا يجدها حتى يأتي منى فقال ع ان لم يكن قد أشعرها فهي من ماله ان ~~شاء نحرها وان شاء باعها وان كان أشعرها نحرها ولخبر أبي بصير سأله ع عمن ~~اشترى كبشا فضل فقال يشترى مكانه قال فإن كان اشترى مكانه اخر ثم وجد الأول ~~فقال إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الأخير وان شاء ذبحه وان كان ~~قد ذبح الأخير ذبح الأول معه ولقوة هذه الأدلة وعمل الأصحاب عليها ومنهم ~~المصن في غير الكتاب وقيل إن المراد بالاشعار والتقليد ما لم يقرن به ~~الاحرام وبالسياق هما مقرونا بهما الاحرام قلت وهو الوجه عند لأنه في ~~التحرير مع حكمه بما في الكتاب قال تعيين الهدى يحصل بقوله هذا هدى أو ~~باشعاره أو تقليده مع نية الهدى ولا يحصل بالشراء مع النية ولا بالنية ~~المجردة وقال لو ضل فاشترى مكانه غيره ثم وجد الأول فصاحبه بالخيار إن شاء ~~ذبح الأول وان شاء ذبح الأخير فان ذبح الأول جاز له بيع الأخير وان ذبح ms1474 ~~الأخير ذبح الأول ان كان قد PageV01P369 # أشعره والا جاز له بيعه ونحوه المنتهى والتذكرة وقيل المراد بالاشعار ~~والتقليد والسياق واحد وهو الاشعار أو التقليد المقرون به الا حرام وقوله ~~وان اشعر متصل بعدم الخروج من الملك دون جواز الابدال والتصرف أي لا يخرج ~~عن ملكه ولو ساقه أي عقد الاحرام باشعاره أو تقليده لكن متى فعل ذلك تعين ~~للنحر أو الذبح ولم يجز له الابدال والتصرف فيه بالاتلاف وان كان باقيا على ~~ملكه ووقع قوله وله ابداله والتصرف فيه في البين ومعناه ان له ذلك قبل تحقق ~~السوق بهذا المعنى وان اشتراه واعده له وعن بعض الأصحاب الزام انه لا يتعين ~~للذبح أو النحر بالسياق وهو الاشعار أو التقليد العاقد للاحرام ولكن يجب ~~اما ذبحه أو ذبح بدل منه وهذا معنى قول المصن وساير الأصحاب انه يتعين به ~~ذبحه أو نحره ولا يتعين هدى السياق في حج أو عمرة للصدقة بل سيأتي تثليثه ~~بالاكل والصدقة والهدية الا بالنذر أو شبهه وعلى ما قيل يجوز ان يريد انه ~~لا يتعين هديا ويؤيده انه حكم في المختلف انه ان ضل فاشترى بدله فذبحه ثم ~~وجد ما ساقه لم يجب ذبحه وان أشعره أو قلده لأنه امتثل فخرج عن العهدة وحكى ~~وجوب ذبحه عن الشيخ ويحتمل بعيدا ان يريد ان الهدى الذي يريد سوفه لا يتعين ~~هديا قبل السوق والاشعار الا إذا نذره بعينه ولو هلك قبل الذبح أو النحر لم ~~يجب بدله كما يجب في هدى التمتع للأصل بلا معارض لما عرفت من عدم وجوب ~~الهدى على القارن أصالة وكأنه بهذا المعنى نحو صحيح ابن مسلم سال أحدهما ع ~~عن الهدى الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب فقال إن كان تطوعا فليس عليه غيره وان ~~كان جزاء أو نذرا فعليه بدله وهو كثير ستسمع بعضه وأوجب الحلبي البدل ان ~~تمكن لظاهر ما سيأتي من خبر ابن مسلم والحلبي والهدى المضمون أي الواجب ~~أصالة لا بالسياق وجوبا مطلقا لا مخصوصا بفرد كالكفارات والمنذور ms1475 نذرا ~~مطلقا يجب البدل فيه فان وجوبه غير مختص بفرد ولا تبرء الذمة بشرا فرد ~~وتعيين ما في الذمة ما لم يذبحه وتصرفه فيما يجب صرفه فيه فإذا تلف لم تبرء ~~الذمة بالإقامة بدله مقامه وبه صحيح معاوية سال الصادق ع عن رجل اهدى هديا ~~فانكسرت فقال إن كانت مضمونة فعليه مكانها والمضمون وما كان نذرا أو جزاء ~~أو يمينا ولو عجز هدى السياق وهو ما وجب اهدائه بالسياق انضم إليه نذر معين ~~أولا وكذا ما وجب عينه أصالة بنذر ونحوه مسافة عن الوصول إلى محله ذبح أو ~~نحر مكانه وصرف في مصرفه وان تعذر علم بما يدل على أنه صدقة من كتابه أو ~~غيرها للاخبار كقول الصادق ع في مرسل حريز كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه ~~فلا شئ عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ~~ولا يدل عليه وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل ذلك وعليه البدل وفى ~~صحيح الحلبي الذي رواه الصدوق في العلل أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل ان ~~تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها ان قدر على ذلك ثم ليلطخ نعلها ~~التي قلدت بها بدم حتى يعلم من مر بها انها قد ذكيت فيأكل من لحمها ان أراد ~~ولحفص بن البختري ينحره ويكتب كتابا انه اهدى يضعه عليه ليعلم من مر به انه ~~صدقة ولا يجب عليه الإقامة عنده حتى يوجد المستحق فيدفعه إليه مع النية وان ~~أمكنت ولا اشكال في جواز التعويل على هذه العلامة في الحكم بالزكاة ~~والإباحة كل ذلك للنصوص وعمل الأصحاب من غير خلاف يظهر ويجوز بيعه أي ما لا ~~يجب اهدائه الا بالسياق لو انكسر كما في النهاية والمبسوط وغيرهما لخروجه ~~بذلك عن صفة الهدى مع بقائه على الملك لحسن حماد عن الحلبي سأله عن الهدى ~~الواجب إذا اصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدى اخر قال ~~يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدى هديا اخر وإذا ms1476 باعه فيستحب الصدقة بثمنه أو شراء ~~بدله له لهذا الخبر وقول ابن عباس إذا أهديت هديا واجبا فعطب فانحره مكانه ~~ان شئت واهده ان شئت وبعه ان شئت وتقومه في هدى اخر ولاستحبابها مطلقا وخبر ~~الحلبي يفيد استحبابهما جميعا فلو اتى بالواو دافق ظاهره ولعله أراد ~~التنبيه على جواز حمله على التخيير أو الجمع تأدى الفضل بأحدهما وان كان ~~الجمع أفضل ولا يجب شئ منهما وان كان ظاهر الخبر للأصل من غير معارض فان ~~السياق انما يوجب ذبح المسوق أو نحره والخبر يحتمل الندب والواجب مطلقا لا ~~بالسياق بل في نذرا وكفارة بل هو الظاهر ووجوب بدله ظاهر وعليه حمل في ~~التذكرة والمنتهى وفيهما ان الأولى به ذبحه وذبح ما في ذمته معا وان باعه ~~تصدق بثمنه لصحيح ابن مسلم سال أحدهما ع عن الهدى الواجب إذا اصابه كسرا ~~وعطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدى قال لا يبيعه فان باعه فليتصدق ~~بثمنه وليهد هديا اخر ولتعين حق الفقراء عنه بتعيينه ولذا أوجب احمد في ~~رواية ذبحه قال والأولى حمل ما تلوناه من الرواية على الاستحباب قلت لأصل ~~البراءة من هديين والحرج والعسر ولو سرق هدى السياق من غير تفريط لم يضمن ~~بدله لما عرفت وان كان معينا بالنذر أو شبهه نعم يضمرا؟ ونذر مطلقا ثم عين ~~فيه المنذور كما سمعت وكذا الكفارات وهدى المتعة كما في ظاهر السراير لوجوب ~~الجميع في الذمة خلافا للتهذيب والنهاية والمبسوط والوسيلة والجامع ~~والتذكرة والمنتهى والتحرير بمرسل أحمد بن عيسى عن الصادق ع في رجل اشترى ~~شاة لمتعة فسرقت منه أو هلكت فقال إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت ~~عنه وقول الكاظم ع في خبر على إذا؟ # أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلت فقد بلغ الهدى محله ومرسل إبراهيم بن عبد ~~الله قال عن رجل اشترى لي أبى شاة بمنى فسرقت فقال إلى أبى ائت أبا عبد ~~الله فاسأله عن ذلك فاتيته فأخبرته فقال لي ما ضحى بمنى شاة أفضل من شاتك ~~ويحتمل ms1477 المندوب ووصف شاته بالفضل والاخبار بأنه ضحى عنه ولعله بذلك أجزء ~~التضحية ومتلوه ان له حينئذ الحلق كما سبق مع ضعف الجميع واما مع التفريط ~~فيضمن بدله مطلقا لأنه ان كان معينا بالنذر أو السياق أو غيرهما فإنه كله ~~أو بعضه أمانة في يده للمساكين فيضمن قيمته بالتفريط ولو ظل فذبحه الواجد ~~عن صاحبه في محله أي منى أو مكة أجزا عنه كما في التهذيب والنهاية والمبسوط ~~والجامع والشرايع وغيرها لقول الصادق ع في صحيح ابن حازم وحسنه ان كان نحره ~~بمنى فقد أجزا عن صاحبه الذي ضل عنه وان كان ينحره في غير منى لم يجزء عن ~~صاحبه وهو يعم هدى التمتع كفتاوى الأكثر ونص في التلخيص على خلافه ولا ~~يشترط معرفة صاحبه بعينه ولا ان لا يكون الضلال عن تفريط لاطلاق الخبر ~~والفتاوى ويؤيد الأول ما مر من صحيح ابن مسلم عن أحدهما ع ان من وجد هديا ~~ضالا فليعرفه ثم ليذبحه عن صاحبه ولو أقام بدله لما ضل ثم وجده ذبحه ولا ~~يجب ذبح الأخير لأنه لم يتعين له بالإقامة ولو ذبح الأخير استحب ذبح الأول ~~ان لم يتعين بالسياق والنذر والأوجب ونص في التذكرة والتحرير والمنتهى على ~~وجوبه ان أشعره وفاقا لغيره وحكى في المختلف وجوبه وان أشعره أو قلده عن ~~الشيخ وقرب الاستحباب لأنه امتثل فخرج عن العهدة ومضى صحيح الحلبي سال ~~الصادق ع عن الرجل اشترى البدنة ثم صل قبل ان يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى ~~يأتي منى فينحر ويجد هديه فقال ع ان لم يكن قد أشعرها فهو من ماله ان شاء ~~نحرها وان شاء باعها وان كان أشعرها نحرها وسأله ع أبو بصير عمن اشترى كبشا ~~فهلك منه فقال يشترى مكانه اخر قال فإن كان اشترى مكانه اخر ثم وجد الأول ~~فقال إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الأخير وان شاء ذبحه وان كان ~~قد ذبح الأخير ذبح الأول معه ويجب ذبح الأول مع النذر المعين ويجوز ركوبه ~~وشرب لبنه مع ms1478 عدم الضرر به وبولده كما في التهذيب والنهاية والمبسوط ~~والسراير والنافع والجامع والشرايع وان تعين للذبح كما يقتضيه اطلاقهم ~~للأصل من غير معارض والاخبار وهي كثيرة واما خبر السكوني عن الصادق ع انه ~~سال ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر فقال ع اما البغل فتعرف انها بدنة ~~ويعرفها صاحبها بنعله واما الاشعار فيحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها ~~فلا يستطيع الشيطان ان يتسنمها فمحمول على الكراهية أو الجواز على الضرورة ~~أو غير المتعين وقال أبو علي ولا باس بان يشرب من لبن هديه ولا يختار ذلك ~~في المضمون فان فعل عزم قيمته ما يشرب من لبنها المساكين الحرم قال في ~~PageV01P370 # المختلف ولا باس بقوله قلت ولعلهما أرادا الواجب مطلقا والمعين منه وفى ~~قوله وبولده إشارة إلى أن الهدى إذا انتحبت فالولد هدى كما في النهاية ~~والمبسوط والتهذيب والسراير والجامع ونص عليه الاخبار ويؤيده الاعتبار إذا ~~تعين هديا بالسوق أو النذر أو التعين ولا يجوز اعطاء الجزاء ومن الواجب ~~كفارة أو جزاء أو فداء أو نذرا في الصدقة شيئا ولا من جلودها الا إذا استحق ~~اخذا الصدقات والكفارات فيعطى لذلك لا اجرة لعمله ولا الاكل منه فان اكل ~~ضمن ثمن المأكول كل ذلك لأنه بجملته للفقراء المستحقين للصدقات الواجبة وفى ~~الفقيه عن حريز ان الهدى المضمون لا يؤكل منه إذا عطب فان اكل منه عزم وفى ~~قرب الإسناد للحميري عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه ان ~~علي بن أبي طالب ع كان يقول لا يأكل المحرم عن الفدية ولا الكفارات ولا ~~جزاء الصيد ويأكل مما سوى ذلك وقال الصادق ع لعبد الرحمن كل هدى من نقصان ~~الحج فلا نأكل منه وكل هدى من تمام الحج فكل منه وقال أبو جعفر ع في خبر ~~السكوني إذا اكل الرجل من الهدى تطوعا فلا شئ عليه وان كان واجبا فعليه ~~قيمة ما اكل وفى مضمر أبي بصير سألته عن رجل الهدى هديا فانكسر فقال إن كان ~~مضمونا والمضمون ms1479 ما كان في يمين يعنى نذرا أو جزاء فعليه فدائه قلت أيأكل ~~منه قال لا انما هو للمساكين وان لم يكن مضمونا فليس عليه شئ قلت أيأكل منه ~~قال يأكل منه قال الكليني وروى أيضا انه يأكل مضمونا كان أو غير مضمون قلت ~~في اخبار فعن عبد الملك القمي عن الصادق ع يؤكل من كل هدى نذرا كان أو جزاء ~~وعن الكاهلي عنه ع يؤكل من الهدى كله مضمونا أو غير مضمون وعن جعفر بن بشير ~~سأله ع عن البدن التي يكون جزاء الايمان والنساء أو لغيره يؤكل منه قال نعم ~~يؤكل من كل البدن وحملها الشيخ على الاكل للضرورة مع عرامة القيمة قلت على ~~أنها ليست نصا في اكل المالك وان إرادة غيره وفى النهاية ويستحب ان لا يأخذ ~~شيئا من جلود الهدى والأضاحي بل يتصدق بها كلها ولا يجوز أيضا ان يعطيه ~~الجزار فان أراد ان يخرج شيئا منها لحاجته إلى ذلك تصدق بثمنه ونحوه ~~المبسوط قلت وانما حرم الثاني دون الأول للنهي عنه من غير معارض بخلاف ~~الأول ففي صحيح معاوية انه سال الصادق ع عن الا هاب فقال تصدق به أو تجعله ~~مصلى ينتفع به في البيت ولا تعطى الجزارين وقال نهى رسول الله ص ان يعطى ~~جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين وأمر أن يتصدق بها وقال ع في حسن حفص بن ~~البختري نهى رسول الله ص ان يعطى الجزار من جلود الهدى وجلالها شيئا قال ~~الكليني وفى رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال ينتفع بجلد ~~الأضحية ويشترى به المتاع وان تصدق به فهو أفضل ولكن ارسل الصدوق في الفقيه ~~عنهم ع انما يجوز للرجل ان يدفع الأضحية إلى من يسلخها بجلدها لان الله عز ~~وجل قال فكلوا منه وأطعموا والجدل لا يأكل ولا يطعم واسند في العلل عن ~~صفوان بن يحيى انه سال الكاظم ع الرجل يعطى الأضحية من يسلخها بجلدها قال ~~لا باس به قال الله تعالى فكلوا منها وأطعموا والجلد ms1480 لا يؤكل ولا يطعم ولعل ~~ابن إدريس انما كره الثاني أيضا لهذا مع الأصل الا ان ظاهر الأضحية المستحب ~~وفى الكافي ولا يجوز اعطاء الجزار شيئا من جلال شئ من الهدى ولا فائدة ولا ~~اهابه ولا لحمه على جهة الاجر ويجوز على وجه الصدقة ونحوه في الغنية ~~والاصباح لكن ليس في الأول القلائد وفى الثاني الجلال أيضا وفى المقنع ~~والهداية في هدى المتعة ولا تعطى الجزار جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ~~ولكن تصدق بها ولا تعط السلاخ منها ويستحب كما في الشرايع ان يأكل من هدى ~~السياق أي ما لم يجب منه كفارة أو نذر للصدقة ويهدى ثلثه ويتصدق بثلثه ~~كالتمتع لقول الصادق ع لشعيب العقرقوفي لما ساق في العمرة بدنة كل ثلثا ~~واهد ثلثا وتصدق بثلث وفى صحيح سيف التمار عنه ع ان سعد بن عبد الملك ساق ~~هديا في حجه فلقا أبا جعفر ع فسأله ع كيف يصنع به فقال أطعم أهلك ثلثا لو ~~أطعم القانع والمعتر ثلثا واطعم المساكين ثلثا قال فقلت المساكين هم السؤال ~~فقال نعم وقال القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها ~~والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك هو اغنى من القانع يعتريك فلا يسئلك فلم يقيد ~~الاكل بالثلث لتعذره أو تعسره غالبا فيكفي فيه المسمى ولذا نطقت الاخبار ~~بان النبي ص امر بان يؤخذ من كل بدنة جذوة فطبخت واكل هو وأمير المؤمنين ع ~~وحسيا المرق ونص ابن إدريس على وجوب الثلث كما مر في هذه المتعة لما مر من ~~الدليل وكلام الحلبي وابن سعيد يحتمل الامرين والمصن يحتمل ان تقول بالوقوف ~~وانما ذكره الاستحباب بناء على أن أصل هذا الهدى الاستحباب وان تعين بالسوق ~~للذبح بمعنى انه ليس له بيعه ونحره بل قد سمعت من المختلف انه لم يوجب ~~الذبح وقال قد حصل الامتثال بالسوق بعد الاشعار أو التقليد وكذا الأضحية ~~يستحب قسمتها أثلاثا كذلك لقول أمير المؤمنين في خطبة له وإذا ضحيتم فكلوا ~~وأطعموا وأهدوا واحمدوا الله على ms1481 ما رزقكم من بهيمة الأنعام ومضى ان علي بن ~~الحسين وابنه ع كانا يتصدقان بثلث الاصباح على الجيران وبثلث على السؤال ~~ويمسكان ثلثا لأهل البيت وله اكل الكل الا اليسير قال الشيخ في المبسوط ولو ~~تصدق بالجميع كان أفضل قال فان خالف واكل الكل عزم ما كان يجزئه التصدق وهو ~~اليسير والأفضل ان يعزم الثلث وفى التذكرة والمنتهى عن بعض العامة وجوب ا ~~لاكل وفى المبسوط ان نذر أضحية فليس له ان يأكل منها قلت لعموم ما مر من ~~النهى عن الاكل من الهدى الواجب وفى الخلاف والتحرير ان له الاكل العموم ~~فكلوا منها وهي ممنوع ولعموم الاخبار بالاكل من الأضحية قال وأيضا المطلق ~~من النذور يحمل على المعهود الشرعي والمعهود في الأضحية الاكل منها فكذلك ~~المنذورة ويجزى الهدى الواجب عن الأضحية المندوبة لقول أبى جعفر ع في صحيح ~~ابن مسلم يجزئه في الأضحية هديه وقول أبى عبد الله ع في صحيح الحلبي يجزى ~~الهدى في الا ضحية والجمع أفضل دليله واضح ولاطلاق الهدى في الخبرين أطلق ~~في النهاية والوسيلة والتحرير والمنتهى و التذكرة ولعل قيل الواجب هنا وفى ~~الارشاد والشرايع والدروس نص على الأخفى وكذا قيد هدى المتمتع في النافع ~~والتلخيص والتبصرة فان تعذرت الأضحية مع القدرة على ثمنها تصدق بثمنها فان ~~اختلفت الأثمان تصدق بثلث الاعلى والأوسط والأدون كما في النهاية والمبسوط ~~وغيرهما لخبر عبد الله بن عمر قال كنا بالمدينة فأصابنا خلاف الأضاحي ~~فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم يوجد بقليل ولا كثير فوقع ~~هشام المكاري إلى ابن الحسن ع فأخبره بما اشترينا وانا لم نجد بعد فوقع ع ~~إليه انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوا ثم تصدقوا بمثل ثلثه ~~والظاهر ما في الدروس من التصدق بقيمة منسوبة إلى القيم من اثنتين النصف ~~ومن أربع الربع وهكذا وان اقتصار الأصحاب على الثلث متابعة للرواية ويكره ~~التضحية بما يربيه لخبر محمد بن الفضيل قال لأبي الحسن ع جعلت فداك كان ~~عندي كبش سمين لا ms1482 ضحى به فلما اخذته وأضجعته نظر إلى فرحمته ورققت عليه ثم ~~انى ذبحته فقال لي ما كنت أحب لك ان تفعل لا تربي شيئا من هذا ثم تذبحه ~~وأرسل الصدوق عن الكاظم ع لا يضحى الا بما يشترى في العشرة ويكره اخذ شئ من ~~جلودها واعطائها الجزار اجرة بل يستحب الصدقة بها لما مر وعن الشيخ عدم ~~الجواز وفى المبسوط لا يجوز بيع جلدها سواء كانت واجبة أو تطوعا كما لا ~~يجوز بيع لحمها فان خالف تصدق بثمنه وفي الخلاف انه لا يجوز بيع جلدها سواء ~~كانت تطوعا ونذرا الا إذا تصدق بثمنها على المساكين وقال أبو حنيفة أو ~~يبيعها بآلة البيت على أن يغيرها كالقدر والفأس والمنجل والميزان وقال ~~الشافعي لا يجوز بيعها بحال وقال عطا يجوز بيعها على كل حال وقال الأوزاعي ~~يجوز بيعها بآلة البيت قال الشيخ دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم وأيضا ~~فالجلد إذا كان للمساكين فلا فرق بين ان يعطيها إياه أو ثمنه المبحث الرابع ~~في مكان إراقة الدماء وزمانها اما دم التحلل فإن كان عن صد أي منع عدو ~~فكأنه موضعه أي الصد أو المصدود كما في المقنعة والنهاية والمراسم والمصباح ~~ومختصره والسراير والمهذب وروض الجنان ومجمع البيان لأنه؟ لا يتمكن من بعث ~~الهدي ولأن النبي ص لما صد نحر بدنة بالحديبية ويجوز لمن لم يكن متمكنا ~~PageV01P371 # من البعث ولقول أبي جعفر ع في خبر زرارة يذبح حيث صد ولأصل البراءة ~~ويعارضه استصحاب الاحرام وفي الكافي انه يبعث الهدي كالمحضر حتى يذبح في ~~محله يوم النحر ونحوه الأحمدي لكن فيمن ساق هديا وأمكنه البعث ولم يعين يوم ~~النحر بل ما يقع فيه الوعد ونحوه الغنية لكن نص فيها على العموم السابق ~~وغيره وللحاج والمعتمر والجامع لكن نص فيه على العموم للحاج والمعتمر ~~ومستندهم عموم لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله واختصاصه بالمحصر ظاهر ~~وهو المريض على ما في الاخبار واللغة وقال الشيخ في التبيان قال الكسائي ~~وأبو عبيدة وأكثر أهل اللغة ان الاحصار المنع ms1483 بالمرض وذهاب النفقة والحصر ~~بالعد انتهى وفي الصحاح عن الأخفش حصرت الرجل فهو محصور أي حبسته واحصرني ~~بولي واحصرني مرضي أي جعلني احصر نفسي واستدل المبرد عليه بنظائره كقولهم ~~حبسه أي جعله في الحبس واحبسه أي اعرضه؟ للحبس وقتله؟ أوقع به القتل واقتله ~~عرضه للقتل فكذلك حصره حبسه وأوقع به الحصر واحصره عرضه للحصر وفي التبيان ~~ان الفراء جوز كلا منهما بمعنى الاخر قلت حكى عنه الأزهري انه يقال في ~~المرض قد احصر وفي الحبس إذا حبسه سلطان أو قاهر أو مانع قد حصر وانه قال ~~لو نويت بقهر السلطان انها علة مانعة ولم يذهب إلى فعل الفاعل جاز لك ان ~~تقول قد احصر الرجل ولو قلت في احصر من الوجع والمرض ان المرض حصره أو ~~الخوف جاز لك ان تقول حصر انتهى فهو أيضا موافق في أصل المعنى نعم حكى ~~الأزهري عن المنذري عن ابن فهم عن محمد بن سلام عن يونس أنه قال إذا رد ~~الرجل عن وجه يريده فقد احصر وإذا حبس فقد حصر قال و قال أبو إسحاق النحوي ~~الرواية عن أهل اللغة ان يقال الذي يمنعه الخوف والمرض احصر ويقال للمحبوس ~~حصر وحكى الجوهري عن أبي عمرو الشيباني حصرني الشئ واحصرني أي حبسني وفي ~~التباين والمجمع ان المروي عن أهل البيت ع ان المراد في الآية من أحصره ~~الخوف أو المرض ولكن بلوغ هدي الأول محله ذبحه حيث صد وهدي الثاني ذبحه في ~~الحرم وكذا ابن زهرة عمم الاحصار في الآية واللغة وقال قال الكسائي والفراء ~~وأبو عبيدة وتغلب وأكثر أهل اللغة يقال أحصره المرض لا غير وحصره والعدو ~~وأحصره أيضا وكذا الشيخ في الخلاف الا انه حكى هذه العبارة عن الفراء خاصة ~~والأقرب ما في الخلاف من التخيير بين البحث؟ والذبح عنده وان الأفضل البعث ~~وانما أجيز الذبح عند رخصه وهو خيرة التحرير والتذكرة والمنتهى فذكر انه ~~أولى وسيأتي انه لا يجب عليه وهو أيضا يرشد إلى التخيير فمراده هنا ذكر فرد ~~مما يتخير ms1484 فيه وزمانه من حين الصد إلى ضيق الوقت عن الحج ان صد عنه ولا يجب ~~عليه التأخير إلى الضيق وان ظن انكشاف الصد قبله كما سينص عليه وفاقا ~~للمبسوط والسراير والشرايع لأصل عدم التوقيت مع اطلاق الكتاب والسنة بل ~~دلالة الفاء في الآية على التعقيب ولأنه ربما احتاج؟ للخوف من العدو إلى ~~العود بسرعة فلو لم يسع له ذبحه في الحال لزم الحرج الا ان يقال إن يعود ~~متى اضطر إلى العود ويذبح يوم النحر هناك ولو في بلده والامر كذلك قال ~~الشهيد ويجوز التحلل في الحل والحرم بل في بلده إذ لا زمان ولا مكان ~~مخصوصين فيه وخلافا للخلاف والمبسوط والكافي والغنية فوقتوه بيوم النحر ~~وفسر به الآية الشيخ وابن زهرة وبه مضمر سماعة ولا ريب انه أحوط ثم إنه من ~~الصد إلى الضيق ومخير بين الصبر إلى الضيق والتحلل بعمرة ان تمكن منها وكان ~~الحج مفردا كما في الدروس قال لأنه يجوز له التحلل الا إلى بلد فالعمرة ~~أولى قلت وهو يشمل الواجب والندب لكنه خصه بالندب ويعم حج التمتع الا إذا ~~لم يمضي الفصل المعتبر بين عمرتين ولم يعم الشهيد قائلا ان الحاج مفردا ~~انما يجوز له ابتداء العدول إلى عمرة التمتع لاتصالها بالحج فهو يعدل من ~~جزء إلى كل والعدول هنا ابطال للحج بالكلية ولا يخفى انه ان تم منع العدول ~~هنا عن المفرد أيضا وان اهدى مع العدول إلى العمرة كان أحوط وان صبر إلى أن ~~فات الحج فيتعين التحلل بالعمرة كما في الشرايع والمبسوط والسرائر وغيرها ~~للاخبار والاجماع على أن المحرم بالحج إذا فاته عدل إلى العمرة وليس له ~~حينئذ التحلل بالهدي لان الواجب عليه حينئذ العمرة وهو غير مصدود عنها ولفظ ~~يتعين قد يشعر بجوازه قبله كما ذكرنا فان منع منها أي العمرة أيضا تحلل ~~بالهدي كما فعله النبي ص بالحديبية قالوا وفيه نزلت آية الاحصار قال الشهيد ~~لو صار إلى بلده ولما يتحلل وتعذر العود في عامه لخوف الطريق فهو مصدود فله ms1485 ~~التحلل بالذبح والتقصير في بلده قلت وان أمكن العود إلى موضع الصد أو أقرب ~~ما لم يزل المانع لما عرفت من أنه لا زمان ولا مكان مخصوصين هنا ويجوز ان ~~يريد بالعود المتعذر العود إلى الحج وبخوف الطريق ما يعم بقاء الصد فان عجز ~~عن الهدي عينا وقيمة صام بدله على اشكال يأتي وفيه بعض القيود الفرق بين ~~العجز عن الهدي في العمرة بعد فوات الحج وفي الحج فلا جهة له وان كان أحرم ~~بعمرة مفردة أولا قصد عنها تحلل متى شاء بالهدي وله العدول إلى الحج ان ~~أمكنه وان كانت عمرته متمتعا بها فصبر إلى فواتها عدل إلى الحج ان أمكنه ~~وان كان التحلل عن حصر أي منع المرض فمكانه منى ان كان حاجا ومكة ان كان ~~معتمرا وفاقا للمشهور ولظاهر الآية وللاخبار ومما نص منها على التفصيل بمنى ~~ومكة مضمر زرعة والأكثر قيدوا مكة بفناء الكعبة وابن حمزة بالجزورة وخص ~~الراوندي في فقه القرآن مكة بالعمرة المفردة وجعل منى محل التمتع بها كالحج ~~وفي الدروس عن سلار ان المتطوع يذبح الهدي وعن المفيد روايته مرسلا قلت هو ~~الظاهر منهما لا الصريح وخبر أبو علي المخيرة؟ مطلقا بين الذبح حيث حصر ~~والبعث وجعله أولى وفي المقنع والمحصور والمضطر ينحران بدنتهما في المكان ~~الذي يضطران فيه ولعل متمسكهم صحيح ابن عمار وحسنه عن الصادق ع ان الحسين ~~بن علي ع خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا ع وهو بالمدينة فخرج في طلبه ~~فأدركه بالسقيا وهو مريض فقال يا بني ما تشتكي قال اشتكي رأسي فدعا علي ع ~~ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة وخبر رفاعة عنه ع قال خرج الحسين ~~ع معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فرسم فحلق شعر رأسه ونحر؟ ~~مكانه ثم اقبل حتى جاء فضرب الباب فقال علي ع ابني ورب الكعبة افتحوا له ~~فظاهرهما الضرورة ويحتملهما كلام الصدوق ويحتملان التطوع كما يظهر من سلار ~~وان لا يكون الحسين ع أحرم وانما نحر ms1486 هو وعلى ع تطوعا وخصوصا إذا كان قد ~~ساق ويؤيده ان ابن عمار في الحسن قال سألته ع عن رجل احصر فبعث بالهدي قال ~~يواعد أصحابه ميعادا ان كان في الحج فمحل؟ الهدي يوم النحر فإذا كان يوم ~~النحر فليقصر من رأسه ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك وان كان في عمره ~~فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها فإذا كانت تلك ~~الساعة قصر وأحل وان كان مرض في الطريق بعد ما يخرج فأراد الرجوع رجع إلى ~~أهله ونحر بدنة أو قام مكانه حتى يبرء إذا كان في عمرة وإذا برء فعليه ~~العمرة واجبة وان كان عليه الحج رجع أو أقام ففاته؟ الحج فان عليه الحج من ~~قابل فان الحسين بن علي ع خرج معتمرا إلى آخر ما سمعت كذا في الكافي وان ~~كان في صحيحه الذي في التهذيب مكان بعد ما يخرج بعدما أحرم والسياق يؤيد ~~الأول وان ظن عكسه وحينئذ فالسقيا هي البئر التي كان النبي ص يستعذب مائها ~~فيستقي له منها واسم أرضها الفلجان لا السفيان التي يقال بينها وبين ~~المدينة يومان وقال المفيد قال يعني الصادق ع المحصور بالمرض ان كان ساق ~~هديا أقام على احرامه حتى يبلغ الهدي محله ثم يحل ولا يقرب النساء حتى يقضي ~~المناسك من قابل هذا إذا كان في حجة الاسلام فاما حجة التطوع فإنه ينحر ~~هديه وقد حل ما كان أحرم منه فان شاء حج من قابل وان لم يشاء لا يجب عليه ~~الحج انتهى ويحتمل كون الجميع كلام الامام كما في المختلف والدروس وأن يكون ~~مم؟ عند قوله هذا إذا كان ويكون الباقي كلام المفيد وعند الجعفي فذبحه ~~مكانه ما لم يكن ساق وهو خلاف ما فعله الحسين ع على أحد الروايتين ان كان ~~أحرم وقال الشهيد وربما قيل يجوز النحر مكانه إذا أضر به التأخير وهو في ~~موضع المنع لجواز التعجيل مع البعث يعنى يعجل الاحلال قبل بلوغ الهدي محله ~~فإنما فيه مخالفة واحدة لأصل ms1487 الشرع وهو الحلق قبل بلوغ محله مع ما مر من ~~جواز ذلك في منى بخلاف ما إذا نحره مكانه ففيه PageV01P372 # مع ذلك مخالفة بأنه لم يبلغ الهدي محله أصلا وزمانه أي هدي التحلل عن ~~الحصر عن العمرة كل ما يعينه لمن يبعث معه الهدي الا عمرة التمتع على قول ~~الراوندي فكالحج وعن الحج يوم النحر وأيام التشريق فإنها أيام ذبح الهدي في ~~الحج كما يأتي ولكن اقتصر الأصحاب هنا على يوم النحر ونسب الشهيد أيام ~~التشريق إلى القيل وذلك لتقصره عليه في صحيح ابن عمار وحسنه عن الصادق ع ~~ومكان الكفارات جمع مني ان كان حاجا والا فمكة كما في الشرايع والنافع ~~والخلاف والمراسم والاصباح والإشارة والفقيه والمقنع والغنية وفيه التنصيص ~~على تساوي العمرة المبتولة والمتمتع بها لقول الجواد ع للمأمون فيما رواه ~~المفيد في الارشاد عن الريان بن شبيب عنه ع وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه ~~الهدي فيه وكان احرامه بالحج نحره بمنى وان كان احرامه بالعمرة نحره بمكة ~~وفيما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن محمد بن الحسن عن محمد بن عون ~~النصيبي وفيما أرسله الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول والمحرم بالحج ~~ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس والمحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة وفي ~~الفقيه والمقنع مع ما سمعت فان قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم فعليه حمل ~~قد فطم وليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم ويذبح الفداء ان شاء في منزله ~~بمكة وان شاء بالجزورة وفي جمل العلم والعمل والمقنعة والكافي والمهذب وروض ~~الجنان و النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع ان جزاء الصيد يذبحه الحاج ~~بمنى والمعتمر بمكة ونص في الأربعة الأخيرة على أن للمعتمر ان يذبح غير ~~كفارة الصيد بمنى وفي المهذب على جوازه والعمرة المبتولة وفي روض الجنان ~~على جوازه وأطلق وفي الكافي على أن العمرة المتمتع بها كالمبتولة في ذبح ~~جزاء الصيد بمكة وفي السراير والوسيلة وفقه القرآن للراوندي وظاهر الخلاف ~~انها كالحج في ذبحه بمنى ويدل على ms1488 الحكم في جزاء الصيد مع ما سمعت نحو قول ~~الصادق ع في صحيح ابن سنان من وجب عليه فداء صيد اصابه محرما فإن كان حاجا ~~نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وان كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة وقول ~~أبي جعفر ع في خبر زرارة في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الهدي فعليه ان ~~ينحره ان كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس وان كان في عمرة نحر بمكة وان ~~شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزي عنه وهو اعلم ما ذكره الشيخ من أنه ~~لا يجب الشراء من حيث صاد والسياق إلى مكة أو منى وان كان أفضل وأوجبه ~~الحلبيان لخبر ابن عمار المقطوع يفدى المحرم فداء الصيد من حيث صاد وفي ~~كفارة غير الصيد صحيح ابن حازم سال الصادق ع عن كفارة العمرة المفردة ان ~~يكون قال بمكة الا ان يشاء صاحبها ان يؤخرها إلى منى ويجعلها بمكة أحب إلي ~~وأفضل ودليل اختصاصه بغير الصيد الآية وقوله ع في مرسل أحمد بن محمد من وجب ~~عليه هدي في احرامه فله ان ينحره حيث شاء الا فداء الصيد فان الله تعالى ~~يقول هديا بالغ الكعبة قال في المختلف وليس في هذه الروايات تصريح بالعمرة ~~(عليها انتهى وعن علي بن بابويه جواز ذبح جزاء الصيد في عمرة)؟ المتمتع بها ~~والأولى الحاق حكمها بالعمرة المبتولة كما قاله أبو الصلاح لا بالحج كما ~~قاله ابن حمزة وابن إدريس لنا صدق عموم العمرة عليها انتهى وعن علي بن ~~بابويه جواز ذبح جزاء الصيد في عمره التمتع بمنى وزمانها أي الكفارات من ~~وقت حصول سببها أي ما يوفق فيه لأدائها في تلك السنة أو غيرها كان السبب ~~صيدا أو غيره للعمومات من غير مخصص وان كان يجوز الاتيان بالبدل إذا عجز ~~عنها تلك السنة بل عند فعل المناسك ومكان هدي التمتع منى عندنا للتأسي ونحو ~~قول الصادق ع في خبر إبراهيم الكرخي ان كان هديا واجبا فلا ينحره الا بمنى ~~وفي صحيح ms1489 ابن حازم فيمن ضل هديه فيجده رجل اخر ان كان نحره بمنى فقد أجزأ ~~عن صاحبه وان كان نحره في غير منى لم يجزء عن صاحبه خلافا فجوزوه في أي من ~~الحرم شاء ومنهم من جوزه في الحل إذا فرق اللحم في الحرم وفي صحيح ابن عمار ~~عن الصادق ع في رجل نسي ان يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة فذبح قال ~~لا باس قد أجزأ عنه قال الشهيد ويشكل بأنه في غير محل الذبح قلت وليس صريحا ~~في الذبح بغير منى ويجب اخراج ما يجب ان يذبح بمنى من هدي التمتع أو غيره ~~وما يذبح فيها من هدي التمتع لا ما يذبح منه بمكة لعدم وجدانه أيام منى؟ ~~إلى مصرفه بها ولا يجوز اخراجه عنها وفاقا للشرايع والكافي والنافع ~~والتهذيب والنهاية والمبسوط لقول الصادق ع في صحيح ابن عمار لا يخرجن شيئا ~~من لحم الهدي وان احتمل الاخراج عن الحرم كما جعل محمد بن مسلم أحدهما ع في ~~الصحيح عن اللحم أيخرج به من الحرم فقال لا يخرج منه شئ الا السنام بعد ~~ثلاثة ويوافقه الفقيه والمقنع والجامع والمنتهى والتذكرة والتحرير قال في ~~المنتهى وبه قال الشافعي واحمد وقال مالك وأبو حنيفة إذا ذبحه في الحرم جاز ~~تفرقة لحمه في الحل لنا انه أحد مقصودي النسك فلم يجزء في الحل كالذبح ولأن ~~المقصود من ذبحه بالحرم التوسعة على مساكينه وهذا لا يحصل باعطاء غيرهم ~~ولأنه نسك يختص بالحرم فكان جميعه مختصا به كالطواف وساير المناسك انتهى ~~واستثنى الصدوق وابن سعيد السنام كما في الخبر وزاد الجلد بما تقدم في ~~الاخبار والمصنف في المنتهى أيضا خص اللحم بالحكم وزمانه يوم النحر قبل ~~الحلق مع الامكان كما تقدم ولو قدمه على يوم النحر لم يجزء اتفاقا ولو اخره ~~عن الحلق اثم وأجزأ كما مر ومر الخلاف وكذا يجزء لو ذبحه في بقية ذي الحجة ~~قطع به الأصحاب من غير فرق بين الجاهل والعالم والعامد والناسي ولا بين ~~المختار والمضطر بل ms1490 في النهاية والغنية والسراير الجواز وفي المصباح ~~ومختصره ان الهدي الواجب يجوز ذبحه ونحره طول ذي الحجة ويوم النحر أفضل ~~وظاهر المهذب بعدم يوم جواز التأخير عن ذي الحجة ولعله لم يرده الا ان في ~~المبسوط انه بعد أيام التشريق قضاء واختار ابن إدريس انه أداء ودليل ~~الاجزاء الأصل واطلاق الآية وصحيح معاوية بن عمار عن الصادق ع في رجل نسي ~~ان يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح قال لا بأس قد أجزأ عنه ~~وحسن حريز عنه ع فيمن يجد الثمن ولا يجد الغنم قال يخلف الثمن عند بعض أهل ~~مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه فان مضى ذي الحجة اخر ذلك ~~إلى قابل من ذي الحجة ونحو منه خبر النضر بن فرواش عنه ع لكنها لا تعم ~~العامد المختار ودليل كونه قضاء بعد أيام التشريق لعله صحيح علي بن جعفر ~~سأل أخاه ع عن الأضحى كم هو بمنى قال أربعة أيام وخبر عماد عن الصادق ع ~~مثله ويجوز كون الغرض حرمة الصوم كما في صحيح ابن حازم من قول الصادق ع ~~النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى يمضي الثلاثة الأيام ~~والنحر بالامصار يوم فمن أراد ان يصوم صام من الغد ومضى عن أبي بصير انه ~~سأل أحدهما ع عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن ~~شاة أيذبح أو يصوم قال بل يصوم فان أيام الذبح قد مضت وهو يحتمل يوم النفر ~~من مكة وقد كان بعد ذي الحجة ومضى ان الشيخ حمله على من صام ثلاثة فمضى ~~أيامه بمعنى مضي زمان أسقطه عنه للصوم فيه ومكان هدي السياق منى ان كان ~~الاحرام للحج وان كان للعمرة ففناء الكعبة بالجزورة كما في النهاية ~~والمبسوط والسراير والمهذب والتبيان والمجمع والشرايع والخلاف وفيه الاجماع ~~عليه وقال شعيب العقرقوفي للصادق ع سقط في العمرة بدنة فأين انحرها قال ~~بمكة وتقدم قوله ع في صحيح ابن ms1491 حازم فيمن ضل هديه فيجده اخر فينحره ان كان ~~نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه وان كان نحره في غير منى لم يجزأ عن صاحبه وفي ~~خبر الكرخي ان كان هديا واجبا فلا ينحره الا بمنى وقال الصادق ع في خبر عبد ~~الأعلى لا هدي الا من الإبل ولا ذبح الا بمنى وفي خبر معاوية ومن ساق هديا ~~وهو معتمر نحر هديه في المنحر وهو بين الصفا والمروة وهي الجزورة وعن يونس ~~قيل إن بفناء الكعبة موضعا يعرف بجزورة قباله البيت في الوادي بحذاء علم ~~السعي قلت هي كقسورة في اللغة الظل الصغير والجمع الجزاور وقد يقال بفتح ~~الزاي وشد الواو وحكى الوجهان عن ابن البراج والأكثر على أنه تصحيف وبمكة ~~جزورة أخرى ينسب إليها باب PageV01P373 # الجزورة وهي في أسفلها عند المنارة التي تلي أجياره وفى الحسن ان معاوية ~~بن عمار قال له عليه السلام ان أهل مكة أنكروا عليك انك ذبحت هديك في منزلك ~~بمنى فقال إن مكة كلها منحر وحمله الشيخ على الهدى المنوب وفى النافع ~~والدروس ان الجزور أفضل ولم يذكر في التبصرة والتلخيص الا مكة وأغفل ~~الجزورة رأسا وزمانه كهدي التمتع ان قرن بالحج كما قال الصادق عليه السلام ~~في خبر الكرخي ان كان قد أشعره أو قلده أو قلده فلا ينحره الا يوم الأضحى ~~وكذا في خبر مسمع لكن فيه الا يوم النحر بمنى ومن نذر نحر بدنة وعين لنحرها ~~مكانا تعين معين عن مكة أو منى أو غيرهما فإنها وان كانت اسما لها ينحر في ~~أحدهما من الإبل خاصة أو والبقرة ان ذكر الغير قرينة على المراد و عن محمد ~~عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال عليه بدنة ينحرها بالكوفة فقال عليه ~~السلام إذا سمى مكانا فلينحر فيه والا يعين مكانا نحرها بمكة فإنها السابقة ~~منها إلى الفهم عرفا ولقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق ولخبر اسحق ~~الأزرق الصانع سال أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل لله بدنة ينحرها حيث ms1492 ~~جعل لله عليه وان لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منجر البدن ~~ونحو الكتاب والشرايع والنافع وكذا النهاية وكذا النهاية والمبسوط والسراير ~~لكنها خصت من مكة فناء الكعبة وهو أحوط للخبر وعبر ابن زهرة بالهدى فذكر ~~انه ان عين له موضعا تعين والا ذبحه أو نحره قبالة الكعبة للاجماع ~~والاحتياط والهدى أيضا ينصرف إلى ما يذبح أو ينحر بمكة أو منى ولكن في ~~الخلاف ان ما يجب من الدماء بالنذر ان قيده ببلده أو نفقة لزمه في الذي ~~عينه بالنذر والا لم يجز الا بمكة قبالة الكعبة بالجزورة للاجماع ويجوز ان ~~يريد الهدى ويأتي في الايمان الخلاف في نذر الهدى إلى غيرهما أو نحره في ~~غيرهما ولا يتعين للأضحية مكان قال في المنتهى لا نعلم فيه خلافا وزمانها ~~بمنى أربعة أيام النحر وثلاثة بعده وفى غيرها من الأمصار وغيرها ثلاثة يوم ~~النحر ويومان بعده بالاجماع والنصوص وقال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر ~~غياث الأضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها وسال علي بن جعفر عليه السلام في ~~الصحيح أخاه عليه السلام عن الأضحى كم هو بمنى فقال أربعة أيام وعنه في غير ~~منى فقال ثلاثة أيام قال فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين اله ~~ان يضحى في اليوم الثالث فقال نعم وظاهره التضحية في رابع العيد في الأمصار ~~ويجوز كونه قضاء وحمل نحو قول أبى جعفر عليه السلام في حسن محمد بن مسلم ~~الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالامصار على حرمة الصوم واليومان ~~إذا انفر في الثاني عشر ويجوز ادخار لحمها ثلاثة فصاعدا وفى الخبر انه كان ~~نهى عن ادخاره فوق ثلاثة بنسخ ويكره ان يخرج به من منى كما في الاستبصار ~~والنافع والشرايع لقول أبى إبراهيم عليه السلام في خبر على لا يتزود الحاج ~~من أضحية وله ان يأكل منها أيامها الا السنام فإنه دواء وقول أحدهما عليهما ~~السلام في خبره لا يتزود الحاج من أضحيته وله ان يأكل منها بمنى أيامها وفى ms1493 ~~النهاية والمبسوط والتهذيب انه لا يجوز وهو ظاهر لكنهما لضعفهما يضعفان عن ~~التحريم مع أن الأصل الإباحة خصوصا وقد كان يجوز الذبح بغير هو يجوز اخراج ~~ما ضحاه غيره فاهدى إليه أو اشتراه كما قال أحمد بن محمد في خبر الحسنين بن ~~سعيد ولا باس ان يشترى الحاج من لحم منى ويتزوده لاختصاص الخبرين بأضحية ~~وعليه حمل الشيخ حسن محمد بن مسلم سال الصادق عليه السلام عن اخراج لحوم ~~الأضاحي من منى فقال كنا نقول لا يخرج شئ لحاجة الناس إليه فاما اليوم فقد ~~كثر الناس فلا باس باخراجه المطلب الثالث في الحلق والتقصير ويجب بعد الذبح ~~اما الحلق أو التقصير قال في المنتهى ذهب إليه علمائنا أجمع الا في قول شاذ ~~للشيخ في التبيان انه مندوب وقلت وقد أمضينا ان الشيخين انما جعلاه مسنونا ~~كالرمي وان ابن إدريس فهم منه في الرمي الواجب بغير نص الكتاب ولكنه حكى عن ~~النهاية ان الحلق والتقصير مندوب غير واجب ويدل على الوجوب مع التأسي ~~الاخبار الموجبة للحلق عن الملبد أو الصرورة المخيرة بغيرهما بينهما ~~والامرة بهما إذا نسي حتى نفرا واتى مكة وبالكفارة إذا طاف قبلهما والمعلقة ~~للاحلال بهما ويجب فعل أحدهما بمنى قبل المضي للطواف قطع به جماعة من ~~الأصحاب ويظهر من آخرين ويدل عليه ما سيأتي في تركه حتى خرج منها وقول ~~الصادق عليه السلام لسعيد الأعرج فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ~~ويقصرن من أظفارهن ثم يمضين إلى مكة وفى الغنية والاصباح انه ينبغي ان يكون ~~بمنى والحلق أفضل قال في التذكرة اجماعا وفى المنتهى لا نعلم فيه خلافا ~~وقال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي الذي حكاه ابن إدريس عن نوادر ~~البزنطي والحلق أفضل وقال السالم أبى الفضل إذا اعتمر فسأله فقال احلق فان ~~رسول الله صلى الله عليه وآله ترحم على المحلقين ثلث مرات وعلى المقصرين ~~مرة واحدة وقال عليه السلام في صحيح الحلبي استغفر رسول الله صلى الله عليه ~~وآله للمحلقين ثلث مرات وفى ms1494 حسن حريز قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم ~~الحديبية اللهم اغفر للمحلقين قيل و للمقصرين يا رسول الله صلى الله عليه ~~وآله قال وللمقصرين خصوصا وللملبد وهو من يجعل في رأسه عسلا أو صمغا لئلا ~~يتسخ أو يقمل والصرورة وهو من لم يحج ولا يتعين عليهما الحلق كما في ~~النهاية والمبسوط والوسيلة وفى المقنع والتهذيب والجامع مع المعقوص وفى ~~المقنعة والاقتصاد والمصباح ومختصره والكافي في الضرورة على رأى وفاقا ~~للجمل والعقود والسراير والغنية والشرايع والنافع للأصل واطلاق قوله تعالى ~~محلقين رؤوسكم ومقصرين وقوله عليه السلام وللمقصرين وضعفهما في غاية من ~~الظهور دليل الوجوب الاخبار كقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن سالم ~~إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق وفى خبر ~~أبي سعيد يجب الحلق على ثلاثة نفر رجل لبد ورجل حج بدا ولم يحج قبلها ورجل ~~عقص رأسه وفى خبر أبي بصير على الضرورة ان يحلق رأسه ولا يقصر انما التقصير ~~لمن قد حج حجة الاسلام وفى صحيح معاوية وحسنه ينبغي للضرورة ان يحلق وان ~~كان قد حج قان شاء قصر وان شاء حلق فإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق ~~وليس له التقصير وفى صحيحه أيضا إذا حرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب ~~عليك الحلق وليس لك التقصير وان أنت لم تفعل فخير لك التقصير والحلق في ~~الحج وليس في المتعة الا التقصير وفى خبر بكر بن خالد ليس للضرورة ان يقصر ~~وسأله عليه السلام عمار عن رجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق فقال إن كان ~~قد حج قبلها فليجز شعره وان كان لم يحج فلا بدله من الحلق والا داعي إلى ~~حملها على تأكد الاستحباب وفى التهذيب ان الملبد والمعقوص الشعر ان اقتصرا ~~على التقصير لزمهما شاة وبه صحيح العيص سال الصادق عليه السلام عن رجل عقص ~~شعر رأسه وهو متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقا من شعر رأسه فقصر وادهن ms1495 ~~وأحل قال عليه دم شاة ونحوه صحيح ابن سنان عنه عليه السلام ويجب على المرأة ~~التقصير ويحرم عليها الحلق اجماعا كما في المختلف وغيره وفى اجزائه عن ~~التقصير ان فعلته نظر من التباين شرعا ولذا وجبت الكفارة على من حلق في ~~عمرة التمتع وهو ظاهر الآية والتخيير بينهما و ايجاب أحدهما وتحريم الاخر ~~ومن أن أول جزء من الحلق بل كله يقصر ولذا لم يرد فيمن حلق في عمرة التمتع ~~وجوب تقصير عليه بعده وهو الوجه ان لم تنو الحلق أو لا بل التقصير أو اخذ ~~الشعر ويجزء المرأة في التقصير خذ قدر الأنملة من الشعر كما في التهذيب ~~والنهاية والمبسوط والوسيلة والجامع والنافع والشرايع لقول الصادق عليه ~~السلام في مرسل ابن أبي عمير تقصر المرأة لعمرتها مقدار الأنملة ولكن قال ~~عليه السلام لسعيد الأعرج ان لم يكن عليهن ذبح فيأخذن من شعورهن ويقصرن من ~~أظفارهن فالأولى الجمع وعن أبين على أنها يجزئها قدر القبضة قال الشهيد وهو ~~على الندب ثم قيل المراد بقدر الأنملة أقل المسمى كما في المختلف وهو ظاهر ~~التذكرة قال لان الزايد لم يثبت والأصل براءة الذمة PageV01P374 # ثم اطلاق المصنف هنا وفى غيره كالنافع يعطى اجزاء ذلك للرجل أيضا في الحج ~~والعمرة ويدل عليه مع الأصل نحو قول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد ~~ثم ائت منزلك فقصر من شعرك وحل لك كل شئ وحسن الحلبي قال له عليه السلام ~~انى لما قضيت نسكي للعمرة اتيت أهلي ولم أقصر قال عليك بدنة قال قلت انى ~~لما أردت ذلك منها ولم يكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرصت بعض شعرها ~~بأسنانها فقال رحمها الله كانت أفقه منك عليك بدنة وليس عليها شئ وتقدم ~~الكلام في التقصير لا حلال المتمتع عن عمرته ولو رحل عن منى قبل الحلق أو ~~التقصير عمدا أو سهوا رجع فحلق أو قصر بها وجوبا كما في التذكرة والمنتهى ~~والتحرير والتهذيب والكافي وظاهر الأكثر لصحيح الحبى وسال الصادق عليه ~~السلام عن رجل نسي ms1496 ان يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى قال يرجع إلى ~~منى حتى يلقى شعره بها حلقا كان أو تقصيرا وخبر أبي بصير سأله عليه السلام ~~عمن جهل ذلك حتى ارتحل من منى قال فليرجع إلى منى حتى يحلق رأسه بها أو ~~يقصر وعن أبي بصير عنه عليه السلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه قال ~~يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شئ وقد يعطى ظاهره عدم وجوب العود ~~للحلق إذا قدم عليه الطواف فان تعذر الرجوع حلق أو قصر مكانه وجوبا وهو ~~ظاهر وعليه حمل خبر مسمع سال الصادق عليه السلام عن رجل نسي ان يحلق رأسه ~~أو يقصر حتى نفر قال يحلق في الطريق أو أين كان ولا شئ عليه وان تعمد للأصل ~~ويؤيده خبر أبي بصير وبعث بشعره ليدفن بها ندبا كما في التهذيب والاستبصار ~~والنافع للاخبار لا وجوبا كما في الكافي وقد يظهر من غيره للأصل وقول ~~الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير ما يعجبني ان يلقى شعره الا بمنى وفى ~~صحيح معاوية كان علي بن الحسين عليه السلام شعر فسطاطه بمنى ويقول كانوا ~~يستحبون ذلك ودليل الوجوب قوله عليه السلام في صحيح الليث المرادي مما ليس ~~له ان يلقى شعره الا بمنى وظاهر غيره من الاخبار وهما مع التسليم لا يوجبان ~~الدفن بها ويحتمل قول الحلبي تأكد الاستحباب كالاخبار وفى المختلف ولو قيل ~~بوجوب الرد لو حلق عمدا بغير منى إذا لم يتمكن من الرجوع بعد خروجه عامدا ~~وبعدم الوجوب لو كان خروجه ناسيا لكان وجها قلت لأنه لو كان يجب عليه الحلق ~~بمنى والقاء الشعر بها ولا يسقط أحد الواجبين إذا سقط الاخر بخلاف ما انا ~~نسي إذ لا يجب على الناسي شئ منهما مع ما سمعته من خبر أبي بصير ودليل وجوب ~~الالقاء بها قول معاوية في الصحيح كان أبو عبد الله عليه السلام يكره ان ~~يخرج الشعر من منى و يقول من أخرجه فعليه ان يرده ms1497 ولو تعذر البعث لم يكن ~~عليه شئ وان قلنا بالوجوب للأصل والاخبار ويمر من لا شعر على رأسه خلقة أو ~~لحلقه قبل الموسى عليه اجماعا كما في التذكرة من أهل العلم كما في المنتهى ~~استحبابا ويتعين عليه التقصير من اللحية أو غيرها وان لم يكن له ما يقصر ~~منه أو كان ضرورة أو ملبدا أو معقوصا وقلنا يتعين الحلق عليهم اتجه وجوب ~~الامرار وقد سبق فيه كلام وأطلق في التحرير الاستشكال في وجوبه وفى التذكرة ~~والمنتهى ان أبا حنيفة أوجبه لأنه كان واجبا عند الحلق فإذا سقط الحلق ~~لتعذره لم يسقط قال وكلام الصادق عليه السلام يعطيه يعنى ما أمضيناه في خبر ~~زرارة قال فان الاجزاء انما يستعمل في الواجب وان أكثر الجمهور استحبه لان ~~محل الحلق الشعر فيسقط بعدمه كسقوط الغسل بانتفاء العضو المغسول ولأنه لو ~~فعل الامرار لم يجب عليه دم فلم يجب عند الاحلال كالامرار على الشعر من غير ~~حلق وضعفهما ظاهر ويجب تقديم الحلق أو التقصير على طواف الحج وسعيه كأنه لا ~~خلاف فيه ولا ينافيه قول الصادق عليه السلام في صحيح جميل ان رسول الله صلى ~~الله عليه وآله اتاه يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله حلقت قبل ان اذبح ~~وقال بعضهم حلقت قبل ان ارمى فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم ان يقدموه الا ~~اخروه ولا شيئا كان ينبغي لهم ان يؤخروه الا قدموه فقال لا حرج وان شمل ~~تقديم الطواف أو السعي فإنه في الظاهر انما ينفى الاثم عن الجاهل والناسي ~~أو أحدهما فان اخره عامدا عالما جبره بشاة ولا شئ على الناسي ويعيد الطواف ~~والسعي بعد الحلق أو التقصير الناسي خاصة كما يظهر من الأكثر ومنهم المصنف ~~في كتبه أو كل منهما كما يعطيه الوسيلة واطلاق صحيح علي بن يقطين سال أبا ~~الحسن عليه السلام عن المرأة دمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت ~~من الليل ما حالها وما حال الرجل إذا فعل ذلك قال لا باس به يقصر ms1498 و يطوف ~~للحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شئ وقد يستدل بالنهي عن الطواف ~~والسعي قبله فيكون فاسدا وهو ممنوع ودليل السقوط عن العامد الأصل واغفاله ~~في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إن كان زار البيت قبل ان ~~يحلق وهو عالم ان ذلك لا ينبغي فان عليه دم شاة وهو دليل جبره بشاة ولم ~~اعرف فيه خلافا لكن أغفل في بعض الكتب كالمقنعة والمرسم والغنية والكافي ~~والدروس إلى الشيخ واتباعه وقال ابن حمزة فان زار البيت قبل الحلق أعاد ~~الطراف بعده وان تركه عمدا لزمه دم شاة فيحمل ترك الإعادة ولعله أراد ترك ~~الحلق حتى زار وفى الشرايع ان الناسي يعيد على الأظهر فقد يكون استند للعدم ~~بالأصل وبصحيح جميل وحسنه سال الصادق عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل ~~ان يحلق فقال لا ينبغي الا ان يكون ناسيا ثم قال إن رسول الله صلى الله ~~عليه وآله اتاه الناس يوم النحر إلى اخر ما سمعته انفا وصحيح محمد بن حمران ~~عنه عليه السلام مثله وهل يعيد الجاهل وجهان من صحيح علي بن يقطين وجميل ~~والإعادة أظهر ومال الشهيد إلى العدم وكلما وجبت الإعادة فان تعمد تركها ~~بطل الحج الا مع العذر فليستنيب وان كان تعمد التقديم ويستحب ان يبدء في ~~الحلق بناصيته من قرنه الأيمن لنحو صحيح معاوية عن أبي جعفر عليه السلام ~~انه امر الحلاق ان يضع الموسى على قرنه الأيمن ثم امره ان يحلق وعن الحسن ~~بن مسلم عن بعض الصادقين عليه السلام لما أراد ان يقصر من شعره للعمرة ~~وأراد الحجام من جوانب الرأس قال له ابدا بالناصية وان يحلق إلى العظمين ~~لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث السنة في الحلق ان يبلغ ~~العظمين والمراد بهما كما في الفقيه والمقنع والهداية والجامع والدروس ~~واللذان عند منتهى الصدغين قبالة وتد الاذنين وفى الوسيلة العظمين خلفه وفى ~~الاقتصاد والجمل والعقود والمهذب إلى الاذنين وفى المصباح ومختصره العظمين ~~المحاذيين للأذنين ms1499 وهاتان العبارتان تحتملان الامرين وعلى كل فالتغيئة بهما ~~للاستيعاب كما في الدروس والمصباح ومختصره لا لعدمه ولكن المعنى الأول ~~يفيده طولا والثاني دورا ويدعوا بقوله اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم ~~القيمة كما في صحيح معاوية عن أبي جعفر عليه السلام وفيه انه سمى ودعا به ~~وزاد المفيد في الدعاء وحسنات مضاعفات انك على كل شئ قدير والحلبيان مع ذلك ~~بعد مضاعفات وكفر عنى السيئات فإذا حلق أو قصر أحل من كل شئ حرمه الاحرام ~~الا الطيب والنساء كما في التهذيب والنهاية والمبسوط والوسيلة والسراير و ~~الشرايع والمصباح ومختصره والجامع لقول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن ~~يزيد اعلم انك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شئ الا النساء والطيب وما حكاه ~~ابن إدريس عن نوادر البزنطي من خبر جميل سأله عليه السلام المتمتع ما يحل ~~له إذا حلق رأسه قال كل شئ الا النساء والطيب وهو يعم ما إذا اخر الحلق عن ~~غيره من مناسك منى أو قدمه وفى الخلاف في النافع والمختلف ان هذا الاحلال ~~الا إذا اتى بجميع مناسك منى وبه قال أبو علي وقد يكون هو المراد بالخبرين ~~وكلام الأولين حملا للحلق على الواقع على أصله و يؤيده الأصل والاحتياط ~~وقال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل ~~شئ أحرم منه الا النساء والطيب وفى المقنع والتحرير والتذكرة والمنتهى انه ~~بعد الرمي والحلق ولعل المراد ما سبقه ولم يذكر الذبح لاحتمال الصوم بدله ~~واكتفاء بالأول والاخر وقال الصدوقان في الرسالة والفقيه بهذا التحلل ~~PageV01P375 # بالرمي وحده وعن أمير المؤمنين عليه السلام في حسن الحسين بن علوان الذي ~~رواه الحميري في قرب الإسناد إذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شئ حرم ~~عليك الا النساء واما الصيد فهو أيضا باق على التحريم كما في النافع ~~والشرايع على اشكال من اطلاق الاخبار والأصحاب انه يحل من كل شئ الا النساء ~~والطيب ومن انه في الحرم ولذا ذكر علي بن ms1500 بابويه والقاضي انه لا يحل بعد ~~طواف النساء أيضا لكونه في الحرم وفيه انه لا ينافي التحلل منه نظر إلى ~~الاحرام وقيل ضرب على الاشكال في بعض النسخ ويظهر الفايدة في اكل لحكم ~~الصيد كما نص على حمله في الخلاف وفى مضاعفة الكفارة وإذا خرج إلى الحل قبل ~~الطواف وهذا التحلل هو التحلل الأول للتمتع اما غيره فيحل له بالحلق أو ~~التقصير الطيب أيضا كما في الأحمدي والتهذيب والاستبصار والنهاية والمبسوط ~~والوسيلة والسراير والجامع لان محمد بن حمران سال الصادق عليه السلام عن ~~الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له قال كل شئ الا النساء وعن المتمتع ~~ما يحل له يوم النحر قال كل شئ الا النساء والطيب ولقول ابن عباس في صحيح ~~معاوية عن الصادق عليه السلام رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يضمد رأسه ~~قال كل شئ الا النساء والطيب قال فالمفرد قال كل شئ الا النساء وللجمع بين ~~صحيح منصور بن حازم سأله عليه السلام عن رجل رمى وحلق أيا كل شيئا فيه صفرة ~~قال لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال ~~ولأبي الحسن عليه السلام مولود بمنى فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص فيه ~~زعفران وكنا قد حلقنا قال عبد الرحمن فأكلت انا وأبى الكاهلي ومرازم ان ~~يأكلا منه وقالا لم نزر البيت وسمع أبو الحسن عليه السلام كلامنا فقال ~~لمصادف وكان هو الرسول الذي جاءنا في أي شئ كانوا يتكلمون قال اكل عبد ~~الرحمن وأبى الآخران وقالا لم نزر بعد فقال أصاب عبد الرحمن ثم قال اما ~~تذكر حين أتينا بك في مثل هذا اليوم فأكلت انا منه وأبى عبد الله أخي ان ~~يأكل منه فلما جاء أبى حرشه على فقال يا أبت ان موسى اكل خبيصا فيه زعفران ~~ولم يزر بعد فقال أبى هو أفقه منك أليس قد حلقتم رؤوسكم واشترط الشهيد في ~~حل الطيب له تقديمه الطواف والسعي وأطلق في الخلاف والنافع والشرايع بقاء ~~حرمة النساء ms1501 والطيب وحكى التسوية عن الجعفي وظاهر الحسن حل الطيب للمتمتع ~~أيضا ويؤيده صحيح سعيد بن يسار سال الصادق عليه السلام عن المتمتع قال إذا ~~حلق رأسه يطليه بالحناء وحل له الثياب و الطيب وكل شئ الا النساء رددها على ~~مرتين أو ثلثا قال وسئلت أبا الحسن عليه السلام عنها قال نعم الحناء ~~والثياب والطيب وكل شئ الا النساء قال الشهيد انه متروك وحمله الشيخ على من ~~طاف وسعى ونحوه خبر إسحاق بن عمار سال أبا إبراهيم عليه السلام عن المتمتع ~~إذا حلق رأسه ما يحل له قال كل شئ الا النساء وفى الصحيح والحسن عن أبي ~~أيوب الخزاز قال رأيت أبا الحسن عليه السلام بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه ~~بمسك وزار البيت وعليه قميصه وكان متمتعا وحمل جميع ذلك على ما ذكره بعيد ~~وكذا خطا أبى أيوب في زعمه انه عليه السلام متمتع وكون الزيارة التي ذكرها ~~طوافا مندوبا نعم يحتمل الأخير الصرورة وسال العلا الصادق عليه السلام في ~~الصحيح انى حلقت رأسي وذبحت وانا متمتع اطلى رأسي بالحنا قال نعم من غير أن ~~تمس شيئا من الطيب قال والبس القميص وأتقنع قال نعم قال فلم ان أطوف بالبيت ~~قال نعم وقد مر احتمال ان لا يكون الحناء من الطيب فإذا طاف المتمتع للحج ~~حل له الطيب أيضا كما في النهاية والمبسوط والمصباح ومختصره والانتصار ~~والاستبصار والوسيلة والسراير والنافع والشرايع لقول الصادق عليه السلام في ~~خبر منصور بن حازم إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت ~~وفيما كتبه إلى المفضل بن عمر فيما رواه سعيد بن عبد الله بن بصاير الدرجات ~~عن القاسم بن ربيع محمد بن الحسنين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان جميعا عن ~~مياح المدايني عنه فإذا أردت المتعة في الحج إلى أن قال ثم أحرمت بين الركن ~~والمقام بالحج فلا تزال محرما حتى تقف بالمواقف ثم ترمى وتذبح وتغتسل ثم ~~تزور البيت فإذا أنت فعلت فقد أحللت وهذا هو التحلل ms1502 الثاني ولا يتوقف على ~~صلاة الطواف لاطلاق إلى المؤخر بل الأكثر كالكتاب ظاهر فيه أو قيل بالتحلل ~~والمشهور توقف حل الطيب على السعي وهو الأقوى وخيرة الخلاف والمختلف للأصل ~~ونحو صحيح منصور بن حازم سال الصادق عليه السلام عن رجل رمى وحلق أيأكل شئ ~~فيه صفرة قال لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حل له كل شئ الا ~~النساء وقوله عليه السلام من صحيح معاوية بن عمار فإذا زار البيت وطاف وسعى ~~بن الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ ما حرم منه الا النساء ويمكن تعميم ~~زيارة البيت وفى الخبر المتقدمين له فإذا طاف طواف حللن له اتفاقا صلى له ~~أم لا لاطلاق النصوص والفتاوى الا فتوى الهداية والاقتصاد واما قول الصادق ~~عليه السلام في صحيح معاوية ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا اخر ثم تصلى ~~ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم قد أحللت من كل شئ وفرغت من حجك ~~كله وكل شئ أحرمت منه فيجوز ان يكون لتوقف الفراغ عليها وهو التحلل الثالث ~~والكلام فيما إذا قدمه على الوقوف أو مناسك منى ما تقدم ولا يحل النساء ~~للرجال الا به للاخبار والاجماع الا من الحسن وهو نادر ويحرم على المرأة ~~الرجال لو تركته كما في رسالة علي بن بابويه على اشكال من الأصل للاجماع ~~والاخبار على حرمة الرجال عليها بالاحرام والنصوص والفتاوى على كونها ~~كالرجل في المناسك الا فيما استثنى ومنها طواف النساء وقد نص عليه لها في ~~الاخبار والفتاوى ولا يفيدها ظاهر الا حلهم ومن انتفاء النص عليه بخصوصه ~~وان وجدته في كتاب ينسب إلى الرضا عليه السلام وانتفاء الدليل عليه بخصوصه ~~مما اتفق فيه المختلف والشرحان وقد مضى النص عليه في أواخر ثاني مطالب ~~المقدمات وهو خبر العلا بن صبيح و عبد الرحمن بن الحجاج وعلي بن رياب و عبد ~~الله بن صالح وطريقه نفى ليس فيه الا حفص بن البختري والمشهور انه ثقة ~~وصحيح خبره المصنف في غير موضع ولا اشكال ms1503 في أنه يجب عليها كالرجل قضاؤه أي ~~فعله ولو تركه الحاج ناسيا فقد مر الكلام فيه ولو تركه متعمدا وجب عليه ~~الرجوع إلى مكة والآتيان به لتحل له النساء فان تعذر واستناب فإذا طاف ~~النايب حل له النساء كما في النهاية اما وجوب الاتيان به بنفسه أو بنائبه ~~لتحله النساء فلا خلاف فيه ممن عدا الحسن الا ان يكون طاف طواف الوداع على ~~رأى علي بن بابويه كما مر واما وجوب الاتيان به بنفسه ما أمكنه فلما مر في ~~الناسي وهنا أولى وقد يظهر من الحلبيين جواز الاستنابة اختيار أو اما جواز ~~الاستنابة فلما مر من الاخبار في التأسي مع أنه لا حرج في الدين وشرع فيه ~~الاستنابة فيه في الجملة ويحتمل العدم كما في الدروس ويحتمله المبسوط للأصل ~~و التفريط والاقتصار في الاستنابة التي هي خلاف الأصل على مورد النص وهو ~~الناسي وهل يشترط مغايرته لما يأتي به من طواف النساء في احرام اخر اشكال ~~من أصل عدم التداخل واستصحاب الحرمة ومن أن الحرمة لا يتكرر وقد كانت قبل ~~الاحرام الثاني فهو انما يفيد حرمة غير النساء ويكفي لحلهن طواف واحد وأيضا ~~فالنصوص والفتاوى مطلقة في حلهن إذا طاف للنساء وأيضا ان لم يحللن له لم ~~يعد شيئا بل لم يكن طواف النساء فإنه انما ينوى به الطواف لحلهن والكل ضعيف ~~لجواز تعدد الأسباب الشرعية لحكم شرعي واحد فإنما ينوى بكل طواف رفع أحد ~~سببي الحرمة وهو فايدته واطلاق منصرف إليه ويحرم على المميز النساء بعد ~~بلوغه PageV01P376 # لو تركه على اشكال من أن الاحرام سبب لحرمتهن والأحكام الوضعية لا يختص ~~بالمكلف حتى أن الشهيد حكم بمنعه من الاستمتاع قبل البلوغ ومن أن سبب ~~الحرمة الاحرام الشرعي وشرعية احرامه ممنوعة بل تمريني ولا اشكال في الحل ~~إذا لم يتركه إذ كما أن احرامه يصلح سببا للحرمة الشرعية أو مطلقا فكذا ~~طوافه يصلح سببا للحل وما قيل من أنه كطهارته من الحدث في أنها ان لم يكن ~~شرعية لم يرفع الحدوث ms1504 وهم فان الحدث لا ينقسم إلى شرعي وغيره ليتفاوت ~~بحسبهما في السببية وعدمها وكذا الاشكال في غير المميز إذا لم يطف به الولي ~~إذ لا اشكال في أن احرامه ليس شرعيا بل ولا تمرينيا لكن يحتمل قويا ان يكون ~~احرام الولي به محرما عليه وقطع به الشهيد كالمميز ويحرم النساء بالاحرام ~~على العبد المأذون فيه وان لم يكن متزوجا ولا يدفعه حرمتهن عليه قبله بدون ~~الاذن لجواز نوادر الأسباب الشرعية على سبب واحد ويتفرع على ذلك أن المولى ~~إذا اذن له في التزوج وهو يعلم أن عليه طواف النساء فقد اذن له في المضي ~~لقضائه وكذا إذا كان متزوجا وقد اذن في احرامه فقد اذن له في الرجوع بطواف ~~النساء إذا تركه وليس للمولى تحليله مما أحرم منه خلافا لأبي حنيفة وانما ~~يحرم بتركه الوطي وما في حكمه من التقبيل والنظر واللمس بشهوة دون العقد ~~وان كان حرم بالاحرام لاطلاق الاخبار والفتاوى باحلاله مما قبله من كل ما ~~أحرم منه الا النساء والمفهوم منه الاستمتاع بهن لا العقد عليهن ويحتمل ~~قويا حرمة العقد كما قطع به الشهيد للاستصحاب ويأتي في العمرة الاشكال فيه ~~ويكره ليس المحيط قبل طواف الزيارة والطيب قبل طواف النساء للاخبار وفى ~~بعضها نهى المتمتع عن المخيط دون المفرد قبل طواف الزيارة فتخف الكراهية في ~~المفرد أو تنتفي فإذا قضى مناسك منى مضى إلى مكة للطوافين والسعي ان بقيت ~~عليه ويتأكد المبادرة إليه ليومه للاخبار واستحباب المسارعة والاستباق إلى ~~الخيرات والتحرز عن العوايق والاعراض ولا يجب للأصل ونحو قول الصادق عليه ~~السلام في صحيح ابن سنان لا باس ان تأخر زيارة البيت إلى يوم النفر انما ~~يستحب تعجيل ذلك مخافة الاحداث والمعاريض وفى حسن معاوية لا تؤخر ان تزور ~~من يومك فإنه يكره للمتمتع ان يؤخر وفى النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع ~~لا يؤخر عنه الا لعذر ويجوز ان يريد والتأكيد والا يفعلها اليوم فمن غده ~~اتفاقا كما قال الصادق عليه السلام في حسن معاوية فان شغلت فلا ms1505 يضرك ان ~~تزور البيت من الغد ولا تؤخرها عنه ما أمكنه خصوصا المتمتع كما قال عليه ~~السلام في صحيح الحلبي ينبغي للمتمتع ان يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ~~ولا يؤخر ذلك اليوم فان اخره عنه اثم كما في النافع وموضع من الشرايع ~~وغيرهما لصحيح معاوية سال الصادق عليه السلام عن المتمتع متى يزور البيت ~~قال يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر ونسب في التذكرة والمنتهى إلى علمائنا ~~خلافا للسرائر والمختلف و موضع من الشرايع للأصل والاخبار كما تقدم انفا من ~~صحيح ابن سنان وصحيح الحلبي الذي حكى في السرائر عن نوادر البزنطي سال ~~الصادق عليه السلام عن رجل اخر الزيارة إلى يوم النفر قال لا باس وخبر اسحق ~~سال أبا إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث قال ~~تعجيلها أحب إلى وليس به باس ان اخره وهو الأقوى وخيرة اللمعة وأجزأ على ~~القولين كما في الاستبصار والشرايع ما أوقعه في ذي الحجة في أي جزء منه كما ~~في السراير لان الحج أشهر فذو الحجة كله من اشهره وللأصل وقول الصادق عليه ~~السلام في صحيح هشام بن سالم لا باس ان أخرت زيارة البيت ان ان يذهب أيام ~~التشريق الا انك لا تقرب النساء والطيب وفى صحيح عبيد الله الحلبي انا ربما ~~اخرته حتى يذهب أيام التشريق وفى الغنية والكافي ان وقته يوم النحر إلى اخر ~~أيام التشريق ولعله لقول عليه السلام في صحيح ابن سنان لا باس بان يؤخر ~~زيارة البيت إلى يوم النفر وفى الوسيلة لم يؤخر إلى غد لغير عذر والى بعد ~~عذر لعذر وهو يعطى عدم الاجزاء ان اخر عن ثاني النحر ويجوز للقارن والمفرد ~~تأخير ذلك طول ذي الحجة كما في النهاية والمبسوط والخلاف والنافع والشرايع ~~وبمعناه ما في الاقتصار والمصباح ومختصره والتهذيب من التأخير عن أيام ~~التشريق للاخبار المطلقة والأصل وان الحج أشهر وصحيح معاوية سال الصادق ~~عليه السلام عن المتمتع متى يزور البيت قال يوم النحر أو من ms1506 الغد ولا يؤخر ~~والمفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما ولا يفهم منه الا التأخير عن العذر ~~وكذا المقنعة والجمل والعقود وجمل العلم والعمل والوسيلة والمراسم و الجامع ~~ومفهوم صحيح الحلبي واما قوله عليه السلام في حسن معاوية في الزيارة يوم ~~النحر زره فان شغلت فلا يضرك ان تزور البيت من الغد ولا تؤخر ان تزور من ~~يوم فإنه يكره للمتمتع ان يؤخره وموسع للمفرد ان يؤخره فظاهره التأخير عن ~~يوم النحر وصريح الكافي وظاهر الغنية وللاصباح ان وقته لهما أيضا إلى اخر ~~أيام التشريق ثم هنا وفى النافع و الشرايع والمنتهى والارشاد ان تأخيرهما ~~على كراهية قال في المنتهى للعلة التي ذكرها الصادق عليه السلام في حديث ~~ابن سنان وهو يعطى ان المراد بها أفضلية التقديم كما في التحرير والتلخيص ~~وهو الوجه الفصل السابع في باقي المناسك وفيه مطالب أربعة رابعها المضي إلى ~~المدينة وفيه ما لا يخفى من الحث عليه والإشارة إلى أن به كمال الحج كما ~~نطقت به اخبار وان أراد بالمناسك مطلق العبادات المناسبة للمقام فالتربيع ~~ظاهر الأول في طواف زيارة البيت للطواف والسعي فإذا فرغ من الحلق أو ~~التقصير مضى إلى مكة لطواف الزيارة يجوز للسعى الذي هو طواف بالصفا والمروة ~~ويستحب الغسل قبل دخول مكة وقبل دخول المسجد وفى التداخل ما مضى في الطهارة ~~وفى استحبابه للطواف أيضا ما مضى فيها وكذا يستحب قبل الطواف تقليم الأظفار ~~واخذ الشارب كما قال الصادق عليه السلام لعمر بن يزيد ثم احلق رأسك واغتسل ~~وقلم أظفارك وخذ من شاربك وزر البيت فطف به أسبوعا ولو اغتسل لذلك بمنى جاز ~~للأصل وقول الصادق عليه السلام للحسن بن أبي العلا إذ سأله عن ذلك انا ~~اغتسل بمنى ثم أزور البيت ولو اغتسل نهارا وطاف ليلا أو بالعكس أجزأه الغسل ~~ما لم يحدث فان نام أو أحدث حدثا اخر قبل الطواف استحب إعادة الغسل لان ~~إسحاق بن عمار سال أبا الحسن عليه السلام يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل ~~واحد قال يجزئه ms1507 ان لم يحدث فان أحدث ما يوجب وضوء فليعد غسله وكذا ان زار ~~في اليوم الذي اغتسل فيه وفى الليل الذي اغتسل فيه لصحيح عبد الرحمن بن ~~الحجاج سئله عن الرجل يغتسل للزيارة ثم ينام أيتوضأ قبل ان يزور قال يعيد ~~غسله لأنه انما دخل بوضوء واستظهر ابن إدريس الاكتفاء بالغسل الأول للأصل ~~وضعف المعارض وهو وان سلم ففي الخبر الأول ويقف على باب المسجد ويدعو بما ~~في حسن بن عمار عن الصادق عليه السلام قال فإذا اتيت البيت يوم النحر فقمت ~~على باب المسجد قلت اللهم أعني على نسك وسلمني له وسلم أسئلك مسالة العليل ~~الذليل المعترف بذنبه ان تغفر لي ذنوبي وان ترجعني بحاجتي اللهم إني عبدك ~~والبيت بيتك جئت اطلب رحمتك وأؤم طاعتك متبعا لأمرك راضيا بقدرك أسئلك ~~مسالة المضطر إليك المطيع لأمرك المشفق من عذابك الخائف لعقوبتك ان تبلغني ~~عفوك وتجيرني من النار برحمتك ويدعوا إذا استقبل الحجر الأسود بما مر كما ~~في هذا الخبر ثم يطوف للزيارة سبعة أشواط كما تقدم ولكن ينوى به سعى الحج ~~ثم يرجع إلى البيت فيطوف للنساء سبعة أشواط كالأول الا انه ينوى به طواف ~~النساء للحج لتحللن له ولم ينص أكثر الأصحاب إلى اخر وقته وظاهرهم انه ~~كطواف الحج وفى الكافي والغنية والاصباح ان اخر وفيه اخر أيام التشريق وفى ~~المبسوط وموضع اخر من الاصباح يطوف النساء متى شاء مدة مقامه بمكة ويجوز ان ~~يريدا مقامه بها قبل العود إلى منى ثم يصلى ركعتيه في المقام خلافا ~~للصدوقين كما مر المطلب الثاني في العود إلى منى فإذا طاف طواف النساء يوم ~~النحر أو غده فليرجع إلى منى قبل الغروب وجوبا وذلك لأنه لا يجوز ان يبيت ~~PageV01P377 # ليالي التشريق الا بها وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ~~للاخبار والاجماع على ما في المنتهى ولا ينافيه ما في بعض الكتب من جعله من ~~السنة أو حصر واجبات الحج في غيره أو الحكم بأنه إذا طاف للنساء تمت مناسكه ~~أو ms1508 حجه لجواز خروجه عنه وان وجب ونص الحلبي على كونه من مناسكه ولذا اتفقوا ~~ظاهرا على وجوب الفداء على من أحل به ويجب النية كما في الدروس وفى اللمعة ~~الحلية يستحب فينوي كما في الفخرية أبيت هذه الليلة بمنى الحج المتمتع حج ~~الاسلام مثلا لوجوبه قرنة إلى الله فان أحل بالنية عمدا اثم وفى الفدية ~~وجهان كما في المسالك ووجوبه في الليالي الثلاثة لغير من اتقى ويجوز لمن ~~اتقى النساء والصيد في حجة النفر يوم الثاني عشر اما جوازه في الجملة فعليه ~~العلماء كافة كما في المنتهى وظاهر الآية واما كون الاتقاء الذي فيها بهذا ~~المعنى فيوافق للنهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والنافع والشرايع ودليله ~~قول الصادق عليه السلام في خبر حماد إذا أصاب المحرم الصيد فليس له ان ينفر ~~في النفر الأول ومن نفر في النفر الأول فليس له ان يصيب الصيد حتى ينفر ~~الناس وهو قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه لمن اتقى قال ~~اتقى الصيد وفى خبر محمد بن المستنير من اتى النساء في احرامه لم يكن له ان ~~ينفر في النفر الأول واتيان النساء حقيقة عرفية في وطيهن وقد يلحق به ~~مقدماته حتى النكاح واتقاء الصيد ظاهر في اتقاء قتله واخذ ولم يذكر في ~~التبيان والمجمع وروض الجنان واحكام القران للراوندي سوى رواية الصيد وزاد ~~ابن سعيد عليهما ساير ما حرم عليه في احرامه لقول أبى جعفر عليه السلام في ~~خبر سلام بن المستنير لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله في ~~احرامه لقول أبى جعفر عليه السلام وابن أبي المجد وابن إدريس في موضع ساير ~~ما يوجب الكفارة وقد يعطى المختلف التردد بينه وبين ما في الكتاب والظاهر ~~أنه يكفي الاتقاء في الحج واحتمل فيه وفى العمرة التي تمتع بها وهل ارتكاب ~~الصيد وغيره سهوا كالعمد هنا أوجه ثالثها ان الصيد كذلك لايجابه الكفارة ~~وفى الكافي والغنية والاصباح ان الضرورة كغير المتقى ولو بات الليلتين بغير ~~منى وجب عليه عن ms1509 كل ليلة شاة وفاقا للمشهور لقول الصادق عليه السلام في ~~صحيح جميل من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم وخبر على سال أبا ~~إبراهيم عليه السلام عن رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع ~~فغلبته عينه في الطريق فنام حتى أصبح قال عليه شاة وقوله عليه السلام ~~لصفوان في الصحيح سئلني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة فقلت لا ~~أدري قال صفوان فقلت له جعلت فداك ما تقول فيها قال عليه دم إذا بات ~~واطلاقه قوله عليه السلام إذ سئله علي بن جعفر في الصحيح عن رجل بات بمكة ~~في ليالي منى حتى أصبح فقال إن كان اتاها نهارا فبات حتى أصبح فعليه دم ~~يهريقه وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية لا تبيت ليالي التشريق الا ~~بمنى فان بت في غيرا فعليك دم لان اطلاقهما يفيد شاة لليلة فلليلتين شاتان ~~وعليه منع ولما سيأتي من خبر ثلاثة لثلث وفى الخلاف والغنية وظاهر المنتهى ~~الاجماع عليه وفى المقنعة والهداية والمراسم والكافي وجمل العلم والعمل ان ~~على من بات ليالي بغيرها دما وهو مطلق كصحيح علي بن جعفر ومعوية فيحتمل ~~الوفاق ولعله أظهر والخلاف اما بالتسوية بين ليلة وليلتين وثلثا وبان لا ~~يجب الدم الا بثلث واطلاق النصوص والفتاوى يشمل الجاهل والناسي والمضطر ~~فيكون جبرانا لا كفارة وعن الشهيد لا شئ على الجاهل وسال العيص الصادق عليه ~~السلام في الصحيح عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى قال ليس عليه شئ وقد أساء ~~وهو يحتمل الجهل والثالثة وما في التهذيب والاستبصار من الخروج بعد انتصاف ~~الليل أو الاشتغال بالطاعة في مكة وسأله عليه السلام سعيد بن يسار في ~~الصحيح فأبتنى ليلة المبيت بمنى في شغل فقال لا باس وهو يحتمل ما فيهما ~~والنسيان والضرورة والثالثة يحتملان ان يكون غلبته عينه بمكة أو في الطريق ~~بعد ما يخرج منها إلى منى كخبر أبى البختري الذي رواه الحميري في قرب ~~الإسناد عن الصادق عليه السلام ms1510 عن أبيه عن علي عليه السلام في رجل أفاض إلى ~~البيت فغلبته عيناه حتى أصبح قال لا باس عليه و يستغفر الله ولا يعود بل ~~هنا اخبار بجواز النوم في الطريق اختيارا فقال الصادق عليه السلام في صحيح ~~جميل من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم وان كان قد خرج منها ~~فليس عليه شئ وان أصبح دون منى وفى حسن هشام بن الحكم إذا زار الحاج من منى ~~فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل ان يأتي منى فلا شئ عليه وقال ~~أبو الحسن عليه السلام في صحيح محمد بن إسماعيل إذا جاز عقبة المدينين فلا ~~باس ان ينام وأفتى به أبو علي والشيخ في كتابي الاخبار وعن عبد الغفار ~~الجازي انه سئل الصادق عليه السلام عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف ~~الليل فأصبح بمكة قال لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما وهو مع ~~جهل الطريق يحتمل الترديد من الراوي وكذا غير المتقى لو بات الثالثة بغيرها ~~كان عليه شاة كما في الجامع والنافع والشرايع لاطلاق ما مر ولخبر جعفر بن ~~ناجية سئل الصادق عليه السلام عمن باته ليالي منى بمكة قال ثلاثة من الغنم ~~يذبحهن فان عم الاتقا المحرمات أو موجبات الكفارة كان على من أحل بالمبيت ~~في الثلث ثلث من الشياة كما في النهاية والسراير وان اتقى ساير المحرمات ~~وإلا فشاتان كما في المبسوط والجواهر الا ان يبيتا أي التقى وغيره أو المخل ~~بالثالثة وبما قبلها بمكة مشتغلين بالطاعة وفاقا للمعظم لنحو قول الصادق ~~عليه السلام في صحيح معاوية إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبت ~~الا بمنى الا ان يكون شغلك في نسك وصحيحه أيضا صحيح معاوية سأله عليه ~~السلام عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع ~~الفجر فقال ليس عليه شئ كان في طاعة الله عز وجل وهو يفيد العموم لكل عبادة ~~واجبة أو مندوبة ms1511 ولزوم استيعاب الليل بها قال الشهيد الا ما يضطر إليه من ~~غذاء أو شراب أو نوم يغلب عليه ولى فيه نظر قال ويحتمل ان القدر الواجب هو ~~ما كان يجب عليه بمنى وهو ان يتجاوز نصف الليل وهو عندي ضعيف نعم له المضي ~~في الليل إلى منى لاطلاق الثلاثة الأخبار المتقدمة في النوم في الطريق بل ~~ظهورها فيه بل تضافر الاخبار بالامر به كقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ~~ابن مسلم إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصح الا بمنى ونحوه صحيح جميل ~~عن الصادق وقول الصادق عليه السلام في صحيح العيص ان زار بالنهار أو عشاء ~~فلا ينفجر الصبح الا وهو بمنى وفى صحيح معاوية ان خرجت أول الليل فلا ينتصف ~~الليل الا وأنت بمنى الا ان يكون شغلك نسك أو قد خرجت من مكة ونحوه خبر ~~جعفر بن ناجية عنه وصحيح صفوان سال أبا الحسن عليه السلام بعد ما مر ان كان ~~انما حبسه شانه إذا كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذة أعليه مثل ~~ما على هذا فقال ما هذا بمنزلة هذا وما أحب ان ينشق له الفجر الا وهو بمنى ~~وخالف ابن إدريس فاستظهر ان عليه الدم وان بات بمكة مشتغلا بالعبادة عملا ~~بالعمومات أو يخرجا من منى بعد نصف الليل لقول الصادق عليه السلام في خبر ~~عبد الغفار الجازي فان خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شئ وفى خبر جعفر ~~بن ناجية إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل الا وهو بمنى ~~وإذا خرج بعد نصف الليل فلا باس ان يصبح بغيرها وفى صحيح العيص ان زار ~~بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح الا وهو بمنى وان زار بعد نصف الليل أو ~~السحر فلا باس عليه ان ينفجر الصبح وهو بمكة ويحتمله قوله عليه السلام في ~~صحيح ابن عمار لا يبيت ليالي التشريق الا بمنى فان بات في غيرها فعليك دم ~~فان خرجت أول ms1512 الليل فلا ينتصف الليل الا وأنت في منى الا ان يكون شغلك نسك ~~أو قد خرجت من مكة وان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تصبح في غيرها ~~والأفضل الكون إلى الفجر كما في النهاية والمبسوط والكافي والسراير والجامع ~~لصحاح ابن مسلم وجميل والعيص المتقدمة انفا ولخبر أبى الصحاح انه سئل ~~الصادق عليه السلام عن الذبحة إلى مكة أيام منى وهو يريد ان يزور البيت قال ~~لا حتى ينشق الفجر كراهية ان يبيت الرجل بغير منى وهو يعطى كراهية الخروج ~~كما في الوسيلة PageV01P378 # وفى المختلف ان الخبر الجازي ينفعها وان كان الأفضل المبيت بها إلى الفجر ~~ثم إن خبر ابني ناجية وعمار يفيد ان تساوى نصفي الليل في تحصيل الامتثال ~~كما في الكافي ثم في النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع انه إذا خرج من منى ~~بعد الانتصاف فلا يدخل مكة قبل الفجر وفى الدروس انه لم نقف لهم على ماخذ ~~قلت ولعلهم استندوا إلى امر من الاخبار الناطق بان الخارج من مكة ليلا إلى ~~منى يجوز له النوم في الطريق إذا جاز بيوت مكة لدلالتها على أن الطريق في ~~حكم منى فيجوز ان يزيد والفضل لما مر من أن الفضل الكون إلى الفجر والوجوب ~~اقتصارا على اليقين وهو جواز الخروج بعد الانتصاف من منى لا من حكمه ولا ~~يعارضه ما في قرب الإسناد من قول الكاظم عليه السلام لعلي بن جعفر وان كان ~~خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شئ ولصحيح العيص المتقدم ~~لاحتمالهما بل يمكن ان يكونوا استظهروا منهما ما ذكروه نعم يبقى الكلام في ~~أن الأصل هو المبيت جميع الليل فلا يستثنى منه الا ما قطع باستثنائه ويبقى ~~الباقي على الوجوب أم الأصل الكون بها ليلا فلا يجب الا ما قطع بوجوبه وهو ~~النصف وهو مبنى على معنى البيتوتة فعن الفراء بات الليل إذا سهر الليل كله ~~في طاعة أو معصية وفى العين البيتوتة دخولك في الليل تقول بت أصنع كذا إذا ~~كان بالليل ms1513 وبالنهار ظللت وعن الزجاج كل من أدرك الليل فقد بات وعن ابن ~~عباس من صلى بعد العشاء الآخرة ركعتين فقد بات لله ساجدا وقائما وفى الكشاف ~~في تفسير قوله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما البيتوتة خلاف الظلول ~~وهو ان يدركك الليل نمت أو لم تنم وقالوا من قرا شيئا من القران في صلاة ~~وان قل فقد بات ساجدا وقائما وقيل هما الركعتان بعد المغرب والركعتان بعد ~~العشاء والظاهر أنهم وصف لهم بحياء الليل أو أكثره يقال فلان يظل صائما ~~ويبيت قائما وانتهى ويجوز ان يكون انما استظهر هذا للمقام وكلام المنتهى ~~يعطى فهم الاستيعاب لقوله لان المتجاوز عن النصف هو معظم ذلك الشئ ويطلق ~~عليه اسمه وقال امرئ القيس فبات عليه سرجه ولجامه وبات بعيني قائما غير ~~مرسل وظاهر الاستيعاب وعلى كل فالظاهر أنه لا اشكال في أن الواجب هذا ~~استيعاب النصف من الليل أو كله ولا يكفي المسمى فلذا وجبت مقارنة النية ~~لأول الليل كما في المسالك ويجوز لذوي الاعذار المبيت حتى يضطرون إليه إذ ~~لا حرج في الدين وفى وجوب الدم نظر من التردد في كونه كفارة أو جبرانا ~~والغنية تعطى العدم ومنهم الرعاة وأهل السقاية فروى العامة ترخصهم ونفى عنه ~~الخلاف والمنتهى وخصص مالك وأبو حنيفة الرخصة للسقاية بأولاد عباس وفى ~~التذكرة والمنتهى انه قيل للرعاة ترك المبيت ما لم يغرب الشمس عليهم بمنى ~~فان غربت الشمس وجب عليهم بخلاف السقاة لاختصاص شغل الرعاة بالنهار بخلاف ~~السقاة وأفتى بهذا الفرق في التحرير والدروس وهو حسن وفى الخلاف واما من له ~~مريض يخاف عليه أو مال يخاف ضياعه فعندنا يجوز له ذلك لقوله تعالى ما جعل ~~عليكم في الدين من حرج والزام المبيت والحال ما وصفناه حرج وللشافعي فيه ~~وجهان ونحوه المنتهى وهو فتوى التحرير والدروس ومقرب التذكرة وفى الدروس ~~وكذا لو منع من المبيت منعا أو خاصا أو عاما كنفر الحجيج ليلا قال ولا اثم ~~في هذه المواضع وتسقط الفدية عن أهل السقاية والرعاة وفى سقوطها ms1514 عن الباقين ~~نظر قلت وجه الفرق بعض العامة بان شغل الأولين الحجيج عامة وشغل يخصهم ولو ~~غربت الشمس يوم الثاني عشر بمنى وجب على المتقى المبيت أيضا لقول الصادق ~~عليه السلام في حسن الحلبي فان أدركه المساء بات ولم ينفر وفى خبر ابن عمار ~~إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى وليس لك ان تخرج منها حتى تصبح وفى ~~خبر أبي بصير فان هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر ولتبت بمنى حتى ~~إذا أصبح وطلعت الشمس فتنفر متى شاء ولأن الآية انما سوغت التعجيل في يومين ~~وبالغروب ينقضي اليومان وللاجماع كما في المنتهى وظاهر التذكرة فان رحل ~~فغربت الشمس قبل خروجه من منى ففي المنتهى لم يلزمه المقام على اشكال وفى ~~التذكرة الأقرب ذلك مسندا فيهما إلى المشقة في الحط و الرحال وفى الدروس ~~الأشبه المقام وهو أولى وقد يمكن ان يسترشد إلى الأول من قوله أحدهما ~~عليهما السلام في خبر على في رجل بعث بنقله يوم النفر الأول وأقام هو إلى ~~الأخير انه ممن يعجل في يومين اما لو غربت وهو مشغول بالتأهب فالوجه اللزوم ~~كما في التحرير والمنتهى وفى التذكرة انه الأقرب وإذا وجب عليه المبيت في ~~ليلة الثالث عشر فان أخل به فشاة كالليلتين المتقدمتين لما تقدم ويجب ان ~~يرمى الجمار الثلاث في كل يوم من الحادي عشر والثاني عشر لقول الصادق عليه ~~السلام في حسن ابن أذينة الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمى الجمار وفى خبر عبد ~~الله بن جبلة من ترك رمى الجمار متعمدا لم يحل له النساء وعليه الحج من ~~قابل وفى التذكرة والمنتهى انه لا نعلم فيه خلافا وفى الخلاف الاجماع على ~~وجوب الترتيب بين رمى الجمار الثلاث وتفريق الحصيات ووجوب القضاء وفى ~~السراير لا خلاف بين أصحابنا في كونه واجبا ولا أظن أحدا من المسلمين يخالف ~~فيه وان الاخبار به متواترة وعد في التبيان من المسنونات ولعل المراد ما ~~ثبت وجوبه بالستة وفى الجمل والعقود في الكلام في رمى ms1515 جمرة العقبة يوم ~~النحر ان الرمي مسنون فيحتمله والاختصاص برمي جمرة العقبة وحمل على الأول ~~في السراير والمنتهى فان أقام ليلة الثالث عشر وجب الرمي فيه أيضا للتأسي ~~وقوله صلى الله عليه وآله خذوا عنى مناسككم ولعله لا خلاف فيه ويجب ان يرمى ~~كل جمرة في كل يوم بسبع حصيات للتأسي والاخبار والاجماع كما هو الظاهر وما ~~سيأتي من وجوب الإعادة ان ضاعت واحدة وللعامة قول بجواز النقص حصاة أو ~~حصاتين ويجب ان يرميها على الترتيب بان يبدء بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة ~~العقبة للتأسي والاخبار والاجماع كما هو الظهر وما سيأتي من وجوب الإعادة ~~ان ضاعت واحده وللعامة قول بجواز النقص حصاة أو حصاتين ويجب ان يرميها على ~~الترتيب بان يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمره العقبة للتأسي والاخبار ~~والاجماع كما في (ف) والغنية وظاهر التذكرة والنهاية فان نكس عمدا هو جهلا ~~أو سهوا أعاد على الوسطى فم جمره العقبة للأصل والاجماع والاخبار ولكن لو ~~رمى اللاحقة بعد أربع حصيات على السابقة ناسيا حصل الرمي بالترتيب المجزئ ~~كما قطع الأكثر للاخبار وفى الخلاف الاجماع عليه فيجزئه اكمال السابقة ~~خلافا للشافعي والاخبار والمبسوط والخلاف و السراير والجامع والنافع ~~والشرايع والتحرير والتلخيص واللمعة يعم الجاهل والعامد وخص هنا وفى ~~التذكرة والمنتهى بالناسي واستدل فيهما بان الأكثر انما يقوم مقام الكل مع ~~النسيان وهو ممنوع وقد يستدل بأنه منهي عن رمى اللاحقة قبل اكمال السابقة ~~فيفسد ويندفع بان المعلوم انما هو المنهى عنه قبل أربع والحق في الدروس ~~الجاهل بالناسي ولا يحصل الترتيب بدونها أي الأربع بالنص والاجماع ولو ذكر ~~النقص في أثناء اللاحقة أكمل السابقة أولا وجوبا ثم أكمل اللاحقة مطلقا بعد ~~أربع وقبلها لكن ان كان أكمل على السابقة أربعا اكتفى باكمالهما والا ~~السابقة على ما سيأتي واستأنف على اللاحقة واستأنفهما على قول سيأتي انشاء ~~الله فمراده باكمال اللاحقة الاتيان به كاملا أعم من الاستيناف والآتيان ~~بالباقي ووقت الاجزاء للمختار من طلوع الشمس وفاقا للأكثر للاخبار وفى ~~الوسيلة ان وقت ms1516 الرمي طول النهار وفى الإشارة انه من أول النهار وما في ~~الرسالة علي بن بابويه انه مطلق لك ان ترمى الجمار من أول النهار الا ان ~~يريدوا به طلوع الشمس كما في بعض كتب اللغة وفى الغنية والاصباح والجواهر ~~ان وقته بعد الزوال وفى الخلاف لا يجوز الرمي أيام التشريق الا بعد الزوال ~~وقد روى رخصة قبل الزوال في الأيام كلها وبالأول قال الشافعي وأبو حنيفة ~~الا ان أبا حنيفة قال وان رمى يوم الثالث قبل الزوال جاز استحسانا وقال ~~طاووس يجوز قبل الزوال في الكل دليلنا اجماع الفرقة وطريقة الاحتياط فان من ~~فعل ما قلناه لا خلاف انه يجزئه وإذا خالفه ففيه الخلاف ونحوه الجواهر وفى ~~المختلف انه شاذ لم يعمل به أحد من علمائنا حتى أن PageV01P379 # الشيخ المخالف وافق أصحابه فيكون اجماعا لان الخلاف ان وقع منه قبل ~~الوفاق فقد حصل الاجماع وان وقع بعده لم يعتد به إذ لا اعتبار بخلاف من ~~يخالف الاجماع قلت والاحتياط يعارضه الاخبار وعمل الأصحاب كلهم أو جلهم بها ~~لأصل البراءة كما في المختلف ووقت الفضيلة من الزوال بل عنده كما في ~~التحرير والتذكرة والمنتهى و النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع لقول ~~الصادق عليه السلام في حسن معاوية ارم في كل يوم عند زوال الشمس وفى ~~المنتهى ليزول الخلاف ولأن النبي صلى الله عليه وآله كذا فعل وقد كان يبادر ~~إلى الأفضل وفى الكافي قبل الزوال وفى المقنعة والمراسم ما قرب من الزوال ~~وفى الهداية والفقيه والمقنع كلما قرب من الزوال كان أفضل وفى المختلف عن ~~المبسوط ان الأفضل بعد الزوال والذي عندنا من نسخه كما ذكرناه ويمتدان أي ~~الاجزاء والفضيلة إلى الغروب اما امتداد الاجزاء فكذلك وفاقا للمشهور ~~للاخبار وخلافا للصدوقين فوقتاه إلى الزوال الا ان في الرسالة وقد روى من ~~أول النهار إلى اخره وفى الفقيه وقد رويت رخصة من أول النهار إلى اخره واما ~~امتداد الفضيلة فلم أره في غير الكتاب ولا اعرف وجهه فإذا غربت الشمس قبل ~~رميه اخره ms1517 عن الليل وقضاه من الغد كما سيأتي للاخبار الموقتة للرمي باليوم ~~وللقضاء بالغد والمخصصة لايقاعه ليلا بالمعذور ولا يعرف فيه خلافا ويجوز ~~للمعذور كالراعي والخايف والعبد والمريض الرمي ليلا أداء وقضاء للحرج ~~والاخبار وقد نصت على خصوص من ذكروا وفى بعضها زيادة المخاطبة والدين ولا ~~نعرف فيه خلافا ولا فرق في الليل بين المتقدم والمتأخر لعموم النصوص ~~والفتاوى ولا يجوز الرمي ليلا لغيره أي المعذور للاخبار والاجماع على ~~الظاهر وشرايط صحة الرمي هنا كما تقدم يوم النحر الا ان في الخلاف والغنية ~~والاصباح ان وقته للمختار يوم النحر من طلوع الفجر وفى أيام التشريق من ~~الزوال لكن في الخلاف ما سمعته من ورود الرخصة فيما قبل الزوال ولو نسي رمى ~~يوم بل تركه قضاه من الغد وجوبا بالنصوص والاجماع وللشافعي قول بالسقوط ~~واخر بأنه في الغد أيضا أداء وكذا ان فاته رمى يومين قضاهما في الثالث وان ~~فاته يوم النحر قضاه بعده ولا شئ عليه غير القضاء عندنا في شئ ومن الصور ~~للأصل ويجب ان يبدأ بالفايت لتقدم سببه والاخبار والاحتياط والاجماع كما في ~~الخلاف قال إذا رمى ما فاته بينه وبين يومه قبل ان يرمى لا مسه لا يجزى ~~ليومه ولا لامسه ويستحب ان يوقعه بكرة ثم يفعل الحاضر ويستحب كونه عند ~~الزوال نطق بالجميع صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام والمراد بلفظ بكرة ~~هنا أول طلوع الشمس كما في السراير لا طلوع الفجر لما عرفت من أن وقت الرمي ~~من طلوع الشمس ولو نسي بل ترك الرمي يوما أو أياما حتى وصل إلى مكة رجع ~~فرمى ما بقي زمانه كما في صحيح ابن عمار وحسنه عن الصادق عليه السلام وان ~~لم يمكنه استناب فان فات زمانه وهو أيام التشريق فلا قضاء عليه في عامه ~~وفاقا للخلاف والتهذيب والكافي والغنية والسراير والاصباح والشرايع لقول ~~الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد من أغفل رمى الجمار أو بعضها حتى ~~يمضى أيام التشريق فعليه ان يرميها من قابل فإن ms1518 لم يحج رمى عنه وليه فان ~~لمن يكن له ولى استعان برجل من المسلمين يرمى عنه وانه لا يكون رمى الجمار ~~الا أيام التشريق وفى طريقه مجهول ولكن في الغنية الاجماع وليس في النهاية ~~والمبسوط والتلخيص و النافع والجامع والوسيلة والمهذب فوت الزمان وانما في ~~الأخيرين الرجوع إلى أهله وفى الباقية الخروج من مكة ولا شئ عليه من كفارة ~~عندنا للأصل و أوجب الشافعية عليه هديا ولا يختل بذلك احلاله عندنا وان ~~تعمد الترك للأصل ولكن في التهذيب وقد روى أن من ترك رمى الجمار متعمدا لا ~~يحل له النساء وعليه الحج من قابل روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب ~~بن يزيد عن يحيى بن مبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه السلام ~~أنه قال من ترك رمى الجمار متعمدا لا يحل له النساء وعليه الحج من قابل ~~ونحوه عن أبي على وهذا الكلام قد يشعر باحتماله صحة مضمونة وحمل في ~~الاستبصار والمختلف والدروس على الاستحباب إذ لا قائل بوجوب إعادة الحج ~~عليه قلت مع ضعفه واحتماله تعمد الترك لزعمه عندما أحرم أو بعده انه لغو لا ~~عبرة به فإنه حينئذ كافر لا عبرة بحجه واحلاله وأن يكون ايجاب الحج عليه من ~~قابل لقضاء الرمي فيه فيكون بمعنى ما في خبر عمر بن يزيد ان عليه الرمي في ~~قابل ان اراده بنفسه وإذا جاء بنفسه فلابد من أن يحرم بحج أو عمرة ولا خلاف ~~في أنه إذا لم يقضه في عامه كان عليه ان يعيد الرمي كلا أو بعضا أي يقضيه ~~أو الاحرام لقضائه في القابل ان عاد بنفسه أو يستنيب له ان لم يحج فيه ~~بنفسه كما في الخبر ولا خلاف فيه وفى الغنية الاجماع عليه وقضاء البعض ~~إعادة له وكذا قضاء الكل بمعنى فعله مكررا ووجوب القضاء بنفسه أو يأتيه في ~~القابل نص الخلاف والتهذيب والاستبصار والدروس ويؤيده الأصل و بمعناه ~~اللزوم الذي في الكافي لكن في الخلاف ان من فاته ms1519 دون أربع حصيات حتى مضت ~~أيام التشريق فلا شئ عليه وان اتى به إلى القابل كان أحوط ونحوه التحرير و ~~التذكرة والمنتهى ونص النافع والتبصرة الاستحباب لضعف الخبر وصحيح ابن عمار ~~سال الصادق عليه السلام رجل نسي رمى الجمار قال يرجع فيرميها قال فإنه ~~نسيها حتى اتى مكة قال يرجع فيرمى متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة قال ~~فإنه نسي أو جهل حتى فاته وخرج قال ليس عليه ان يعيد واما أصل البراءة ففيه ~~انه اشتغلت ذمته به فلا تبرأ الا بفعله وان قيل القضاء انما يجب بأمر جديد ~~قلنا ثبت الامر به الا ان يقال لا انما ثبت في عامه وحمل الشيخ الخبر على ~~أنه لا إعادة عليه في عامه قلت ويحتمل ان يكون انما أراد السائل انه نسي ~~التفريق ويؤيده لفظ يعيد مع أن في طريقه النخعي فإنما يكون صحيحا ان كان ~~أيوب بن نوح ولا يقطع به وفى الاقتصاد والجمل والعقود ان من نسي رمى الجمار ~~حتى جاء إلى مكة عادا إلى منى ورملها فإن لم يذكر فلا شئ عليه وقد يظهر منه ~~عدم وجوب القضاء في القابل ويجوز بل يجب الرمي ويجزئ عن المعذور كالمريض ~~وان لم يكن مأيوسا من برئه إذا لم يزل عذره في جزء من اجزاء وقت الرمي ~~للاخبار والاجماع وكذا الصبي غير المميز وفى خبر إسحاق عن الكاظم عليه ~~السلام ان المريض يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه قال لا يطيق ذلك قال يترك في ~~منزله ويرمى عنه وفى المبسوط لابد من اذنه إذا كان عقله ثابتا وفى المنتهى ~~والتحرير استحباب استيذان النايب غير المغمى عليه قال في المنتهى ان زال ~~عقله قبل الاذن جاز له ان يرمى عنه عندنا عملا بالعمومات وفى الدروس لو ~~أغمي عليه قبل الاستنابة وخيف فوت الرمي فالأقرب رمى الولي عنه فان تعذر ~~فبعض المؤمنين لرواية رفاعة عن الصادق عليه السلام يرمى عمن أغمي عليه قلت ~~فقه المسألة ان المعذور يجب عليه الاستنابة وهو واضح لكن ان رمى ms1520 عنه بدون ~~اذنه فالظاهر الاجزاء لاطلاق الاخبار والفتاوى وعدم اعتباره في المغمى عليه ~~واجزاء الحج عن الميت تبرعا من غير استنابة ويستحب الاستيذان اغناء له عن ~~الاستنابة الواجبة عليه وابراء لذمته عنها ثم في التحرير والمنتهى استحباب ~~ان يضع المنوب الحصى في يد النايب تشبها بالرمي قلت قد يرشد إليه حمله إلى ~~الجمار وفى التذكرة استحباب وضع النايب الحصى في يد المنوب يعنى والرمي بها ~~وهي في يده كما مر عن المنتهى أو ثم اخذها من يده ورميها كما مر عن المبسوط ~~وهو الموافق لرسالة علي بن بابويه والسراير والوسيلة والتحرير وغيرها ~~وللمنتهى هنا ثم قطع فيهما بأنه ان زال العذر والوقت باق لم يجب عليه فعله ~~لسقوطه عنه بفعل النايب وقربه في التذكرة وفيه نظر ان السقوط ممنوع ما بقي ~~وقت الأداء و يجوز ان يريد بما في الكتاب من الجواز الاجزاء وبعدم زوال ~~العذر انه ان زال والوقت باق لم يجزئ كما حكى عن أبي على فلو استناب ~~المعذور ثم أغمي عليه قبل الرمي لم ينعزل نائبه PageV01P380 # كما ينعزل الوكيل لأنه انما جازت النيابة لعجزه لا للتوكيل وإذا جازت ~~بدون اذنه والاغماء زيادة في العجز ويستحب الإقامة بمنى أيام التشريق لنحو ~~صحيح ليث المرادي سال الصادق عليه السلام عن رجل يأتي مكة من أيام منى بعد ~~فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا فقال المقام بمنى أفضل وأحب إلى ~~ولا يجب للأصل ونحو قوله عليه السلام في صحيحي جميل ورفاعة لا باس ان يأتي ~~الرجل مكة فيطوف أيام منى ولا يبيت بها ويستحب رمى الأول عن يساره كذا في ~~النسخ والمعروف في غيره وفى الاخبار يمينه ويسارها ويمكن تأويل الأولى ~~بالمذكر وفى الفقيه والهداية قبل وجهها فيها وفى الثانية وكذا في الثالثة ~~ولكن يوم النحر ولم ينص هنا فيها على شئ من بطن المسيل لا من أعلاها ~~والدعاء المتقدم يوم النحر والتكبير مع كل حصاة والوقوف عندها ثم القيام عن ~~يسار الطريق واستقبال القبلة والدعاء والتقدم قليلا والدعاء ms1521 ثم رمى الثانية ~~كالأولى والوقوف عندها والدعاء ثم الثالثة مستدبرا للقبلة مقابلاها ولا يقف ~~عندها كل ذلك خلاف الاستدبار لقول الصادق عليه السلام في حسن بن عمار وابدأ ~~بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر ثم ~~قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله وأثنى عليه وصل على النبي ~~وآله ثم تقدم قليلا فتدعوا وتسئله ان يتقبل منك ثم تقدم أيضا ثم افعل ذلك ~~عند الثانية واصنع كما صنعت بالأولى وتقف وتدعوا الله كما دعوت ثم تقوم إلى ~~الثالثة وعليك السكينة والوقار فارم ولا تقف عندها والنصوص بعدم الوقوف عند ~~الثالثة كثيرة واما الاستدبار فقد مضى الكلام فيه ولو رمى الثالثة ناقصة ~~أكملها واكتفى به مطلقا كان رماها أربعا أو أقل حصلت الموالاة بين المنسى ~~وما قبلها أولا للأصل اما الأوليان فكذلك رمى إليهما أو إلى أحدهما أربعا ~~فزايد ناسيا لما زاد اكتفى بالاكمال ولم يكن عليه الإعادة على ما بعدهما ~~كما في رسالة علي بن بابويه وفاقا للمشهور للأصل والاخبار ولعل ابن بابويه ~~اعتبر الموالاة ولم نظفر بدليل فلعله يرمى الاستيناف على الثالثة ان نقص ~~منها وحدها واختلت الموالاة وحكى عنه ذلك في الدروس والا يرمهما أربعا بل ~~رمى أحدهما أقل أعاد على ما بعدها قبل الاكمال عليها كما في السراير للأصل ~~لا بعد الاستيناف عليها كما في الاخبار وعليه الأكثر لاحتمال ما فيها من ~~الإعادة عليها الاكمال لان كل رمية لاحقة اعاده للرمي و هو عندي ضعيف جدا ~~واما هنا خيرة التحرير والتذكرة والمنتهى أيضا والمختلف يوافق المشهور ولو ~~ضاعت من حصى جمرة حصات واحدة أعاد الرمي على جمرتها بحصات كما في خبر أبي ~~بصير سال الصادق عليه السلام هبت ارمى فإذا في يد ست حصيات فقال خذ واحدة ~~من تحت رجليك وفى خبر اخر ولا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمى ولو من الغد ~~كما في خبر عبد الأعلى سأله عليه السلام عن رجل رمى الجمرة بست حصيات فوقعت ~~واحدة ms1522 في الحصى فقال يعيدها ان شاء من ساعته وان شاء من الغد وظاهره جواز ~~التأخير اختيارا ولكنه مع الضعف سندا والاحتمال يخالف الأصل والاحتياط فان ~~اشتبه الضايع بين الجمار أو جمرتين أعاد الرمي على الثلث أو الاثنين من باب ~~المقدمة كما في صحيح ابن عمار وحسنه عن الصادق عليه السلام في رجل اخذ إحدى ~~وعشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر أيهن نقص قال فليرجع فليرم كل ~~واحدة بحصات وعليه الاجماع كما في الجواهر وكذا ان فاتته جمرة أو أربع منها ~~واشتبهت رمى الجميع مرتبا لاحتمال كونها الأولى ويجوز النفر الأول لمن ~~اجتنب النساء والصيد بعد الزوال يوم الثاني عشر لاقبله للاخبار و لا اعرف ~~فيه خلافا الا من التذكرة فقرب فيها ان التأخير مستحب ووجه ان الواجب انما ~~هو الرمي والبيتوتة والإقامة في اليوم مستحبة كما مر فإذا رمى جاز النفر ~~متى شاء ويمكن حمل كثير من العبارات عليه ويؤيده قول أبى جعفر عليه السلام ~~في خبر زرارة لا باس ان ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال وان حمل على ~~الضرورة والحاجة ويجوز في النفر الثاني قبله للأصل والاخبار وفى المنتهى ~~بلا خلاف وفى التذكرة اجماعا ومن البين ان من وقت الرمي بالزوال لا ينبغي ~~ان يجوزه كما نص عليه الشهيد لكن في الغنية والاصباح جوازه وفى الغنية ~~الاجماع عليه وفى التهذيب والنهاية والمبسوط والمهذب والسراير والغنية ~~والاصباح انه يجوز يوم النفر الثاني المقام إلى الزوال وبعده الا للامام ~~خاصة فعليه ان يصلى الظهر بمكة وفى التذكرة والتحرير والمنتهى استحبابه ~~لقول الصادق عليه السلام في حسن بن عمار يصلى الامام الظهر يوم النفر بمكة ~~وخبر أبو أيوب بن نوح قال كتبت إليه ان أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال ~~بعضهم ان النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل وقال بعضهم قبل الزوال فكتب اما ~~علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الظهر والعصر بمكة فلا يكون ذلك ~~الا وقد نفر قبل الزوال ويستحب للامام الخطبة يوم النفر ms1523 الأول وأعلام الناس ~~ذلك وقد مضى المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة إذا نفر وإذا فرغ من الرمي ~~والمبيت بمنى فإن كان قد بقي عليه شئ من مناسك مكة كطواف أو بعضه أو سعى ~~عاد إليها واجبا ان تمكن لفعله والا استحب له العود لطواف الوداع فإنه ~~مستحب بالنص والاجماع الا ان يريد المقام بمكة وليس واجبا عندنا للأصل ~~والاخبار وأوجبه احمد والشافعي في قوله حتى أوجب بتركه دما ويستحب امام ذلك ~~في يومه أو قبله وان قال المفيد إذا انتصب الشمس يعنى يوم الرابع صلاة ست ~~ركعات بمسجد الخيف بمنى كما في المقنعة والنهاية والمبسوط وغيرها لقول ~~الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير صل ست ركعات في مسجد منى في أصل ~~الصومعة وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر الثمالي من صلى في مسجد الخيف ~~بمنى مائة ركعة قبل ان تخرج منه عدلت عبادة سبعين عاما ومن سبح لله فيه ~~مائة تسبيحة كتب له كأجر عتق رقبة ومن هلل الله فيه مائة تهليلة عدلت اجر ~~احياء نسمة ومن حمد الله فيه مائة تحميدة عدلت اجر خراج العراقين ويتصدق به ~~في سبيل الله عز وجل واصل الصومعة عند المنارة في وسطه وفوقها إلى جهة ~~القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا وعن يمينها وشمالها كذلك فإنه مسجد رسول الله ~~صلى الله عليه وآله قال الصادق عليه السلام في حسن ابن عمار صل في مسجد ~~الخيف وهو مسجد منى وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده عند ~~المنارة التي في وسط المسجد وفوقها إلى القبلة نحوا من ثلاثين ذراعا عن ~~يمينها وعن يسارها وخلفها نحوا من ذلك قال فنحو ذلك فان استطعت ان يكون ~~مصلاك فيه فافعل فإنه قد صلى فيه الف نبي وأغفل المصنف هنا وفى غيره الخلف ~~وغيره الا الشيخ في المصباح فقال من جانب ولا أدى له جهة وقد يريدون الخلف ~~إلى ثلاثين ذراعا بقولهم عند المنارة خصوصا إذا تعلق قولهم بنحو من ثلاثين ~~ذراعا به ms1524 وبالفرق جميعا ويستحب التحصيب للنافر في الأخير اتفاقا كما في ~~التذكرة والمنتهى وهو النزول في الطريق بالمحصب وهو مجمع الحصبا أي الحصى ~~المحمولة بالسيل وقالوا و كان هناك مسجد حصب به النبي صلى الله عليه وآله ~~وكلام الصدوق والشيخين يعطى وجوده في زمنهم وقال ابن إدريس وليس لهذا ~~المسجد المذكور في الكتب اثر اليوم وانما المستحب التحصيب وهو نزول الموضع ~~والاستراحة فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله قال وهو ما بين ~~العقبة ومكة وقيل ما بين الجبل الذي عنده مقابر مكة والجبل الذي يقابله ~~مصعدا في الشق الأيمن لقاصد مكة وليست المقبرة منه وفى الدروس عن السيد ~~الفاخر شارح الرسالة ما شاهدت أحدا يعلمني به في زماني وانما وقفني واحد ~~على اثر مسجد بقرب منى على يمين قاصد مكة في مسيل ولو قال وذكر آخرون انه ~~عند مخرج الأبطح إلى مكة انتهى وقال معاوية بن عمار في الحسن فإذا نفرت ~~وانتهيت إلى الحصباء وهي البطحاء فشئت ان تنزل قليلا فان أبا عبد الله عليه ~~السلام قال كان أبى ينزل ثم يحمل فيدخل مكة من غير أن ينام بها وقال إن ~~رسول الله صلى الله عليه وآله انما نزلها حيث بعث بعايشة مع أخيها عبد ~~الرحمن PageV01P381 # إلى التنعيم فاعتمرت لمكان العلة التي اصابتها فطافت بالبيت ثم سعت ثم ~~رجعت فارتحل من يومه وعن أبي مريم ان الصادق عليه السلام سئل عن الحصبة ~~فقال كان أبى ينزل الأبطح قليلا ثم يجئ فيدخل البيوت من غير أن ينام وقال ~~كان أبى ينزل الحصبة قليلا ثم يرتحل وهو دون خبط وحرمان قلت وأظن أنهما ~~اسمان لما كان أثم زالا وزال اسمهما فالخبط بالسكر الحوض والغدير والحرمان ~~مصدر حرمة الشئ بحرمة إذا تبعه قال الأزرقي في تاريخه كان أهل مكة يدفنون ~~موتاهم في جنبتي الوادي يمنه وشامة في الجاهلية وفى صدر الاسلام ثم حول ~~الناس جميعا قبورهم إلى الشعب الأيسر لما جاء فيه من الرواية ففيه اليوم ~~قبور أهل مكة الا آل عبد ms1525 الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد ~~شمس وال سفيان بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم فهم ~~يدفنون بالمقبرة العليا بحايط حرمان قال السيد تقى الدين الفاسي المالكي في ~~مختصر المقدمة قلت حايط حرمان هو والله أعلم الموضع الذي يقال له الحرمانية ~~عند المعابدة وقال الأزرقي أيضا حد المخصب من الحجون مصعدا في الشق الأيسر ~~وأنت ذاهب إلى منى إلى حايط حرمان مرتفعان عن بطن الوادي واما اختصاص ~~التحصيب بالمنافر في الأخير فلان أبا مريم سال الصادق عليه السلام أرأيت من ~~تجعل في يومين عليه ان يحصب قال لا و يستحب الاستلقاء فيه على القفاء كما ~~في الفقيه والمقنعة والنهاية والمبسوط وغيرها قال المفيد فان في ذلك تأسيا ~~بالنبي صلى الله عليه وآله ويستحب دخول الكعبة ففي الخبر ان الدخول فيها ~~دخول في رحمة الله والخروج منها خروج من الذنوب وان من دخله معصوم فيما بقي ~~من عمره مغفور له ما سلف من ذنوبه ويستحب ان لا يدخلها الا حافيا لأنه انسب ~~بالتعظيم والخضوع والاحتياط ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار أو ~~حسنه ولا تدخلها بحذاء خصوصا الضرورة فدخوله فيها اكد لنحو قول الصادق عليه ~~السلام لحماد إذ سأله في الصحيح عن دخول البيت اما الضرورة فيدخله واما من ~~قد حج فلا ويستحب كون الدخول بعد الغسل للاخبار ويستحب الدعاء إذا دخل ~~بالمأثور وصلاة ركعتين في الأولى بعد الحمد ثم السجدة ويسجد لها ثم يقوم ~~فيقرأ الباقي وفى الثانية بقدرها من الآيات لا الحروف والكلمات للخبر بين ~~الأسطوانتين اللتين تليان الباب على الرخامة الحمراء التي هي على مولد أمير ~~المؤمنين عليه السلام وعن يونس بن يعقوب انه رأى الصادق عليه السلام أراد ~~بين العمودين فلم يقدر وصلى دونه ثم خرج ويستحب الصلاة في زواياها الأربع ~~أيضا في كل زاوية ركعتين كما في صحيح إسماعيل بن همام عن الرضا عليه السلام ~~قال القاضي يبدأ بالزاوية التي فيها الدرجة ms1526 ثم الغربية ثم التي فيها الركن ~~اليماني ثم التي فيها الحجر الأسود والدعاء وهو ساجد بما في خبر ذريح عن ~~الصادق عليه السلام وفى الزوايا بما في خبر سعيد الأعرج عنه عليه السلام من ~~قوله اللهم انك قلت ومن دخله كان امنا فامنى من عذاب يوم القيمة وبين الركن ~~اليماني والغربي كما في صحيح معاوية قال رأيت العبد الصالح عليه السلام دخل ~~الكعبة فصلى ركعتين على الرخامة الحمراء ثم قال فاستقبل الحايط بين الركن ~~اليماني والغربي فرفع يده عليه ولصق به ودعا ثم تحول إلى الركن اليماني ~~فلصق به ثم اتى الركن الغربي ثم خرج وعلى الرخامة الحمراء أخيرا على ما في ~~المقنعة وفى صحيح ابن عمار عن الصادق عليه السلام ويقول اللهم من تهيا أو ~~تعبا إلى اخر الدعاء وفى المقنعة بعد الركعتين على الرخامة الحمراء والصلاة ~~في الزوايا والسجود والدعاء فيه بنحو مما في خبر ذريح وليجتهد في الدعاء ~~لنفسه وأهله واخوانه بما أحب وليذكر حوائجه ويتضرع وليكثر من التعظيم لله ~~والتحميد والتكبير والتهليل وليكثر من المسألة ثم يصلى أربع ركعات اخر يبطل ~~ركوعها وسجودها ثم يحول وجهه إلى الزاوية التي فيها الدرجة فيقرا سورة من ~~سور القران ثم يخر ساجدا ثم يصلى أربع ركعات اخر يطيل ركوعها وسجودها ثم ~~يحول وجهه إلى الزاوية الغربية فيصنع كما صنع ثم يحول وجهه إلى زاوية التي ~~فيها الركن اليماني فيصنع كما صنع ثم يحول وجهه إلى الزاوية التي فيها ~~الحجر الأسود فيصنع كما صنع ثم يعود إلى الرخامة الحمراء فيقوم عليها ويرفع ~~رأسه إلى السماء فيطيل الدعاء فبذلك جاءت السنة ويستحب استلام الأركان ~~خصوصا اليماني لعموم اخبار استلامها للخارج والداخل وكذا اخبار اختصاص ~~اليماني منها بمزيد مع ما سمعته انفا من خبر معاوية كل ذلك قبل الخروج ~~ويستحب الدعاء عند الحطيم بعده ومتى تيسر فإنما سمى بالحطيم لحطم الناس ~~بعضهم بعضا لازدحامهم فيه للدعاء كما في خبر ثعلبة بن ميمون و في العلل عن ~~ابن عمار عن الصادق (ع) أو ms1527 لحطم الذنوب فيه ففي الصحيح عن إبراهيم بن أبي ~~البلاد قال حدثني أبو بلال المكي قال رأيت أبا عبد الله (ع) طاف بالبيت ثم ~~صلى فيما بين الباب والحجر الأسود ركعتين فقلت له ما رأيت أحدا منكم صلى في ~~هذا الموضع فقال هذا المكان الذي تاب ادم فيه وفى بعض النسخ يتب على ادم ~~فيه وقيل لأنه يحطم الناس فقل من دعا فيه على ظالم فلم يهلك وقل من حلف فيه ~~اثما فلم يهلك وهو أشرف البقاع وهو بين الباب والحجر إلى المقام فقال علي ~~بن الحسين (ع) في خبر الثمالي أفضل البقاع ما بين الركن والمقام وسال أبو ~~عبيدة في الصحيح أبا عبد الله (ع) أي بقعة أفضل قال ما بين الباب إلى الحجر ~~الأسود وسال الحسن بن الجهم الرضا (ع) عن أفضل مواضع المسجد فقال الحطيم ما ~~بين الحجر وباب البيت وسال ثعلبة بن ميمون الصادق (ع) عن الحطيم فقال هو ما ~~بين الحجر الأسود وبين الباب قال المفيد بعد طواف الوداع قبل صلاته ثم ~~ليلصق خده وبطنه بالبيت فيما بين الحجر الأسود وباب الكعبة ويضع يده اليمنى ~~مما يلي باب الكعبة واليد اليسرى مما يلي الحجر الأسود فيحمد الله و يثنى ~~عليه ويصلى على محمد واله (ع) ويقول اللهم اقبلني اليوم منجحا مفلحا ~~مستجابا لي بأفضل ما رجع به أحد من خلقك وحجاج بيتك الحرام من المغفرة ~~والرحمة والبركة والرضوان والعافية وفضل من عندك يزيدني عليه اللهم ان ~~أمتني واغفر لي وان أحييتني فارزقني الحج من قابل اللهم لا تجعله اخر العهد ~~من بيتك الحرام وليجتهد في الدعاء ثم ذكر ودعاء اخر وبه صحيح ابن عمار عن ~~الصادق (ع) الا انه ليس في الصاق الخد ولا تعين شئ من البيت بل فيه الصاق ~~البطن بالبيت وفيه زيادة في الدعاء وعبارة الكتاب لا يأبي الترتيب المذكور ~~ويستحب طواف الوداع وهو سبعة أشواط كغيره واستلام الأركان خصوصا الركنين في ~~كل شوط وخصوصا الأول فالأخير واتيان المستجار والدعاء عنده في ms1528 السابع أو ~~بعد الفراغ منه ومن صلاته فعن الحسن بن علي الكوفي انه رأى أبا جعفر الثاني ~~(ع) في سنة خمس عشرة ومأتين بعدما فرغ من الطواف وصلاته خرج إلى دبر الكعبة ~~إلى الملتزم فالتزم البيت وكشف الثوب عن بطنه ثم وقف عليه طويلا يدعو وفى ~~سنة تسع عشرة ومأتين فعل ذلك في الشوط السابع قال وكان وقوفه على الملتزم ~~بقدر ما طاف بعض أصحابنا سبعة أشواط وبعضهم ثمانية واتيان زمزم بعد ذلك ~~والشرب من مائها قال الصادق (ع) في صحيح ابن عمار بعدما امر بالصاق البطن ~~بالبيت والدعاء المتقدم بعضه ثم ائت زمزم فاشرب منها وقال أبو إسماعيل هو ~~فما اخرج جعلت فداك فمن أين أودع البيت قال تأتى المستجار بين الحجر والبيت ~~فتودعه من ثم يخرج فيشرب من زمزم ثم يمضى فقال أصب على رأسي فقال (ع) لا ~~تقرب الصب والدعاء خارجا بقوله تائبون تائبون عابدون لربنا حامدون إلى ربنا ~~راغبون إلى ربنا راجعون وصريح الصدوق والمفيد وسلار انه يقول ذلك إذا خرج ~~من المسجد وظاهر غيرهم حين الاخذ في الخروج من عند زمزم وقال الصادق (ع) ~~القسم بن كعب انك لتدمن الحج قال اجل قال فليكن اخر عهدك بالبيت تصنع يدك ~~على الباب وتقول المسكين على بابك فتصدق عليه بالجنة وظاهره باب الكعبة كما ~~قال القاضي PageV01P382 # وان قدر على أن يتعلق بحلقة الباب فليفعل وتقول المسكين إلى اخره وفى ~~المقنعة والمراسم انه إذا خرج من المسجد وضع يده على الباب وقال ذلك وظاهره ~~باب المسجد وفيهما قبل اتيان زمزم صلاة ركعتين أو أكثر نحو كل ركن اخرها ~~ركن الحجر ثم اتيان الحطيم مرة أخرى والالتصاق به والحمد والصلاة ومسألة ان ~~لا يجعله اخر العهد به والخروج من باب الحناطين لان في خبر الحسن بن الحسين ~~على الكوفي ان أبا جعفر الثاني خرج منه قال ابن إدريس وهو باب بنى جمح وهي ~~قبيلة من قبايل قريش وهو بإزاء الركن الشامي على التقريب والسجود عند الباب ~~للخبر وفى صحيح ms1529 بن عمار طويلا قال الصدوق خر ساجدا واسئل الله ان يتقبله ~~منك ولا تجعله اخر العهد منك وقال المفيد والقاضي تقول سجدت لك يا رب تعبدا ~~ورقا ولا اله الا أنت ربى حقا حقا اللهم اغفر لي ذنوبي وتقبل حسناتي وتب ~~على انك أنت التواب الرحيم ثم رفع الرأس واستقبال القبلة والدعاء بقوله ~~اللهم إني انقلب على لا إله إلا الله وزاد القاضي قبله الحمد والصلاة وفى ~~المقنعة مكان ذلك اللهم لا تجعله اخر العهد من بيتك الحرام و الصدقة قبضة ~~قبضة بتمر تشتريه بدرهم كفارة لما لعله فعله في الاحرام والحرم للاخبار وعن ~~الجعفي يتصدق بدرهم وفى الدروس لو تصدق ثم ظهر له موجب يتأدى بالصدقة أجزأ ~~على الأقرب والغرم على العود فالغرم على الطاعات من قضايا الايمان واخبار ~~الدعا بان لا يجعله اخر العهد به ناطقة وبه قال الصادق (ع) في خبر الحسين ~~الأحمسي من خرج من مكة لا يريد العود إليها فقد قرب اجله ودنا عذابه المطلب ~~الرابع في المضي إلى المدينة وليس منه قوله يكره الحج والعمرة على الإبل ~~الجلالة إلى المقصد الثالث بل هو خارج عن المطالب الأربعة بل المقصدين ~~وانما هي مسائل متفرقة مناسبة للكتاب والسنة انما هي تتمة لما قبله منه لا ~~للمطلب يستحب زيارة النبي صلى الله عليه وآله استحبابا مؤكدا ولذا جاز ان ~~يجبر الامام الناس عليها لوترها ويمكن الوجوب لقول الصادق (ع) في صحيح حفص ~~بن البختري وهشام بن سالم وحسين الأحمسي وحماد و معاوية بن عمار وغيرهم لو ~~أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ~~ولو تركوا زيارة النبي لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك فإن لم يكن لهم ~~أموال أنفق عليهم من أموال المسلمين واحتج في المختلف والشرايع والنافع ~~والمنتهى والتذكرة والدروس بأنه يستلزم الجفاء وهو محرم يشير إلى قوله صلى ~~الله عليه وآله من حاجا ولم يزرني إلى المدينة فقد جفاني وفى حرمة الجفا ~~نظر ولو تم وجب اجبار ms1530 كل واحد واحد والخبر ليس نصا في الوجوب ونحوه النهاية ~~والمبسوط والجامع والأصل العدم ولذا حمله ابن إدريس على تأكد الاستحباب ~~ويستحب تقدمها على اتيان مكة إذا حج على طريق العراق كما في النهاية ~~والمبسوط والتذكرة والمنتهى والتحرير وغيرها لصحيح العيص سال الصادق (ع) عن ~~الحاج من الكوفة يبدأ بالمدينة أفضل وبمكة قال بالمدينة وخوفا من ترك العود ~~وهو يعم كل طريق ولذا أطلق المصنف لكن اخبار العكس كثيرة قال الصدوق وبعدها ~~هذه الأخبار انما وردت فيمن يملك الاختيار ويقدر على أن يبدء بأيهما شاء من ~~مكة والمدينة فاما من يؤيد به على أحد الطريقين فاحتاج إلى الأخذ فيه شاء ~~أو إلى فلا خيار له في ذلك فان اخذا به على طريق المدينة بدا بها وكان ذلك ~~أفضل لا لأنه لا يجوز ان يدع دخول المدينة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه ~~وآله والأئمة (ع) بها واتيان المشاهد انتظارا للرجوع فربما لم يرجع أو ~~احترم دون ذلك والأفضل له ان يبدء بالمدينة وهذا معنى حديث صفوان عن العيص ~~بن القاسم وذكر الخبر ويستحب النزول بالمعرس معرس النبي صلى الله عليه وآله ~~على طريق المدينة بذى الحليفة ليلا أو نهارا للاخبار وان كان التعرس بالليل ~~وقال أبو عبد الله الأسدي بذى الحليفة مسجدان لرسول الله صلى الله عليه ~~وآله فالكبير الذي يحرم الناس منه والاخر مسجد المعرس وهو دون مصعد البيداء ~~بناحية عن هذا المسجد وفى الدروس انه بإزاء مسجد الشجرة إلى ما يلي القبلة ~~والاخبار ناطقة بالنزول والاضطجاع فيه وقال الصادق (ع) في خبر ابن عمار ~~انما التعريس إذا رجعت إلى المدينة ليس إذا بدأت وقد بلغ تأكده إلى أن وردت ~~الاخبار بان من تجاوزه بلا تعرس رجع فعرس وصلاة ركعتين به وان كان وقت صلاة ~~صلاها به وان ورده في أحد ما يكره فيه النوافل أقام حتى يزول الكراهية على ~~ما في خبر علي بن أسباط الذي في الكافي وصحيح البزنطي الذي في قرب الإسناد ~~للحميري كليهما عن الرضا ms1531 (ع) ويستحب الغسل عند دخولها للدخول ودخول مسجدها ~~وللزيارة وقد مضى جميع ذلك في الطهارة ويستحب زيارة فاطمة عليها السلام في ~~ثلاثة مواضع لاختلاف الاخبار في موضع قبرها الشريف لروضة وأبطلها الشهيد ~~الثاني في حاشية الكتاب وجعلها في المسالك أبعد الاحتمالات وهي بين القبر ~~والمنبر للخبر بأنها روضة من رياض الجنة وقد ورد في معنى ذلك أن قبرها (ع) ~~هناك وبيتها واستصحبه الصدوق وهو الان داخل في المسجد والبقيع وان استبعده ~~الشيخ في التهذيب والنهاية والمبسوط و كذا المصنف في التحرير والمنتهى ~~وابنا إدريس وزيارة الأئمة الأربعة (ع) به أي البقيع والصلاة في مسجد النبي ~~صلى الله عليه وآله خصوصا الروضة وان لم نظفر بنص على الصلاة فيها بخصوصها ~~فيكفي كونها روضة من رياض الجنة وفى خبري جميل بن دراج ويونس بن يعقوب عن ~~الصادق (ع) ان الصلاة في بيت فاطمة (ع) أفضل وصوم أيام الحاجة بها وهي ~~الأربعاء والخميس والجمعة والاعتكاف فيها بالمسجد والصلاة ليلة الأربعاء ~~عند أسطوانة أبى لبابة بشير بن عبد المنذر الأنصاري أو رفاعة بن عبد المنذر ~~وهي أسطوانة التوبة وهي الرابعة من المنبر في المشرق على ما في خلاصة الوفا ~~والعقود عندنا يومه والصلاة ليلة الخميس عند الأسطوانة التي يلي مقام رسول ~~الله صلى الله عليه وآله أي المحراب والكون عندها يومه قال الصادق (ع) في ~~صحيح ابن عمار ان كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء ~~ويصلى ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبى لبابة وهي أسطوانة التوبة التي كان ~~ربط فيها نفسه حتى نزل عذره من السماء ويقعد عندها يوم الأربعاء ثم تأتى ~~ليله الخميس التي تليها مما يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ليلتك ويومك ~~ويصوم يوم الخميس ثم تأتى الأسطوانة التي يلي مقام النبي ومصلاه ليلة ~~الجمعة فيصلى عندها ليلتك ويومك ويصوم يوم الجمعة فان استطعت ان لا يتكلم ~~بشئ في هذه الأيام فافعل الا ما لا بد لك منه ولا تخرج من المسجد الا لحاجة ~~ولا تنام في ms1532 ليل ولا نهار فافعل فان ذلك مما يعد فيه الفضل ثم احمد الله في ~~يوم الجمعة واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله وسل حاجتك وليكن ~~فيما تقول اللهم ما كانت لي إليك شرعت لنا في طلبها والتماسها أو لم تشرع ~~سألتكها أو لم أسألكها فانى أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله ~~عليه وآله في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها فإنك حرى ان يقضى حاجتك انشاء ~~الله وفى حسنه صوم الأربعاء والخميس والجمعة وصل ليلة الأربعاء ويوم ~~الأربعاء عند الأسطوانة التي يلي رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وليلة ~~الخميس ويوم الخميس عند أسطوانة أبى لبابة وليلة الجمعة ويوم الجمعة عند ~~أسطوانة التي يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله وادع بهذا الدعاء لحاجتك ~~وهو اللهم إني أسئلك بعزتك وقوتك وقدرتك وجميع ما أحاط به علمك ان تصلى على ~~محمد وال محمد وعلى أهل بيته و ان تفعل بي كذا وكذا ونحوا منه في حسن ~~الحلبي الا انه ليس فيه ذكر الليالي ولا هذا الدعاء وفيه الصلاة يوم الجمعة ~~عند مقام إبراهيم النبي (ع) مقام الأسطوانة الكبيرة والدعاء عندهن جميعا ~~لكل حاجة ويستحب اتيان المساجد التي بها كمسجد الأحزاب وهو مسجد الفتح كما ~~في التذكرة والتحرير وغيرهما فالعطف على الأحزاب وهو الذي دعا فيه النبي ~~صلى الله عليه وآله يوم الأحزاب ففتح له وهي على قطعة من جبل سلع يصعد إليه ~~بدرجتين وفى قبلته من تحت مسجدان آخران مسجد ينسب إلى أمير المؤمنين (ع) ~~واخر إلى سلمان رض PageV01P383 # ومسجد الفضيخ بالمعجمات وهو بشرقي قباء على شفير الوادي على نشر من الأرض ~~يقال إنه صلى الله عليه وآله كان إذا حاصر بنى النضير ضربت قبة قريبا منه ~~وكان يصلى هناك ست ليالي وحرمت الخمر هناك وجماعة من الأنصار كانوا يشربون ~~فضيخا فحلوا وكاء السقاء فهو قوة فيه وفى خبر ليث المراد عن الصادق (ع) انه ~~سمى به ليخل يسمى الفضيح وفى خبر عمار عنه (ع) ان فيه ms1533 ردت الشمس لأمير ~~المؤمنين (ع) ومسجد قباء بالضم والتخفيف والمد ويقصر وهو مذكر ويؤنث مصروف ~~ولا يصرف وهو من المدينة نحو ميلين من الجنوب وهو الذي أسس على التقوى كما ~~في حسن بن عمار وغيره وفى مرسل حريز عن النبي صلى الله عليه وآله ان من ~~اتاه فصلى فيه ركعتين رجع بعمرة قال القاضي فيصلى فيه عند الأسطوانة التي ~~تلي المحراب ومشربة أم إبراهيم إلى الغرفة التي كانت فيها مارية القبطية ~~ويقال انها ولدت فيها إبراهيم (ع) وقبور الشهداء بأحد خصوصا حمزة قال ~~الصادق (ع) في صحيح ابن عمار ولا يدع اتيان المشاهد كلها مسجد قبا فإنه ~~المسجد الذي أسس على التقول من أول ومشربة أم إبراهيم ومسجد الفضيخ وقبور ~~الشهداء ومسجد الأحزاب وهو مسجد الفتح قال وبلغنا ان النبي صلى الله عليه ~~وآله كان إذا اتى قبور الشهداء قال السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار ~~وليكن فيما يقول عند مسجد الفتح يا صريخ المكروبين ويا مجيب دعوة المضطرين ~~اكشف عنى وهمي وكربي كما كشفت عن نبيك همه وغمه وكربه وكفيته هول عدوه في ~~هذا المكان وسأله (ع) عقبة بن خالد انا نأتي المساجد التي حول المدينة ~~فبأيها ابدا فقال ابداء بقباء فصل فيه وأكثر فإنه أول مسجد صلى فيه رسول ~~الله صلى الله عليه وآله في هذه العرصة ثم ائت مشربة أم إبراهيم فصل فيها ~~فإنها مسكن رسول الله صلى الله عليه وآله ومصلاه ثم تأتى مسجد الفضيخ فيصلى ~~فيه فقد صلى فيه نبيك فإذا مضيت هذه الجانب اتيت جانبا أحد فبدأت بالمسجد ~~الذي دون الحرة فصليت فيه ثم مررت بقبر حمزة بن عبد المطلب فسلمت عليه ثم ~~مررت بقبور الشهداء فقمت عندهم فقلت السلام عليكم يا أهل الديار أنتم لنا ~~فرط وانا بكم لاحقون ثم تأتى المسجد الذي في المكان الواسع إلى جنب الجبل ~~عن يمينك حتى تأتى أحدا فتصلى فيه فعنده خرج النبي صلى الله عليه وآله إلى ~~أحد حين لقي المشركين فلم يبرحوا حتى حضرت ms1534 الصلاة فصلى فيه ثم مر أيضا حتى ~~يرجع فيصلى عند قبور الشهداء ما كتب الله لك ثم امض على وجهك حتى تأتى مسجد ~~الأحزاب فتصلى فيه وتدعوا الله فان رسول الله صلى الله عليه وآله دعا فيه ~~يوم الأحزاب وقال يا صريخ المكروبين ويا مجيب دعوة المضطرين ويا مغيث ~~المهمومين فاكشف همى وكربي وغمي فقد ترى حالي وحال أصحابي وقال (ع) في خبر ~~الفضل بن يسار زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وزيارة قبور الشهداء ~~وزيارة قبر الحسين (ع) تعدل حجة مبرورة مع رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وفى صحيح هشام بن سالم عاشت فاطمة (ع) بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ~~خمسة وسبعين يوما لم ير كاشرة ولا ضاحكة تأتى قبور الشهداء في كل جمعة ~~مرتين الاثنين والخميس ويكره الحج والعمرة على الإبل الجلالة للخبر ويكره ~~رفع بناء فوق الكعبة على رأى هو المشهور لقول أبى جعفر (ع) في صحيح ابن ~~مسلم لا ينبغي لاحد ان يرفع بناءه فوق الكعبة وعن الشيخ وابن إدريس الحرمة ~~ولم أرى في كلامهما نعم نهى عنه القاضي وهو يحتمل الحرمة وحرمه المحقق أولا ~~ونقل الكراهية قولا ثم جعله أشبه والبناء يشمل الدار وغيرها حتى حيطان ~~المسجد وظاهر رفعه ان يكون ارتفاعه أكثر من ارتفاع الكعبة فلا يكره البناء ~~على الجبال حولها مع احتماله ويكره منع الحاج دور مكة ان ينزلوها على رأى ~~للاخبار وفسر به فيها قوله تعالى سواء العاكف فيه والباد ولذا استدل به في ~~المبسوط والنهاية فلا ما في السراير من أن الضمير فيه للمسجد الحرام ~~وبالاخبار ظهر ان المراد به الحرم ومكة كما في اية الاسرى واستدل به ابن ~~إدريس بالاجماع والأخبار المتواترة قال فإن لم يكن متواترة فهي متلقاة ~~بالقبول وفى الشرايع قيل يحرم وهو ظاهر قول الصادق (ع) في صحيح الحسين بن ~~أبي العلا ليس لأحد ان يمنع الحاج شيئا من الدور ومنازلها وبه عبر القاضي ~~وقال أبو علي الإجارة لبيوت مكة حرام قلت ms1535 وروى الحميري في قرب الإسناد ~~النهى عنها عن أمير المؤمنين (ع) قال أبو علي ولذلك استحب للحاج ان يدفع ما ~~يدفع الأجرة حفظ رحله لا اجرة ما ينزله وحرمة الإجارة قد يعطى حرمة المنع ~~من النزول والأقوى العدم للأصل وورود أكثر الاخبار بنحو ليس ينبغي وهي وان ~~فتحت عنوة فهو لا يمنع من الأولوية واختصاص الآثار بمن فعلها ويكره النوم ~~في المساجد كما مر في الصلاة خصوصا في المسجدين كما مر فيها خصوصا مسجد ~~النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة لقوله صلى الله عليه وآله لا ينام في ~~مسجدي أحد ولا يجنب فيه وقال إن الله أوحى إلى أن اتخذ مسجدا طهورا لا يحل ~~لاحد ان يجنب فيه الا انا وعلى والحسن والحسين (ع) ورواه أو نحوا منه جم ~~غفير من العامة والخاصة وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن ~~الحسن عن جده علي بن جعفر انه سال أخاه (ع) عن النوم في المسجد الحرام قال ~~لا باس وسأله عن النوم في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله قال لا يصلح ~~وينفى الباس عن النوم في المسجد الحرام اخبار أخرى وينفيه في المسجد النبوي ~~صلى الله عليه وآله خبر معاوية بن وهب سال الصادق (ع) في عن النوم في ~~المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله قال نعم فأين ينام الناس ~~ويقوى الكراهية خوف الاحتلام كما نص عليه اخبار ويكره صيد ما بين الحرتين ~~حرة وأقم وهي مشرقية المدينة ويسمى حرة بني قريظة وواقم اطم لبني عبد ~~الأشهل بنى عليها أو اسم رجل من العماليق نزل بها وحرة ليلى لبني مرة من ~~عطفان وهي غير بيتها وهي حرة عقيق ولها حرتان أخريان جنوبا وشمالا لا ~~يتصلان بهما فكان الأربع حرتان فلذا اكتفى بهما وهما حرتا قبا وحرة الرحلي ~~ككسرى ويمد بترجل فيها لكثرة حجارتها والكراهية نص الشرايع ودليله الأصل ~~ونحو قول رسول الله صلى الله عليه وآله في خبر ابن عمار وليس صيدها كصيد ~~مكة يؤكل ms1536 هذا ولا يؤكل ذلك وخبر أبي العباس سال الصادق (ع) حرم رسول الله ~~صلى الله عليه وآله المدينة قال نعم بريد في بريد عضاها قلت صيدها قال لا ~~يكذب الناس وخبر يونس بن يعقوب سأله (ع) يحرم على في حرم رسول الله صلى ~~الله عليه وآله ما يحرم على في حرم الله قال لا وصحيح ابن عمار الذي في ~~معاني الأخبار انه سمعه (ع) يقول ما بين لابتي المدينة ظل عائر إلى ظل وغير ~~حرم قال قلت طايره كطاير مكة قال لا ولا يعضد شجرها ونص التهذيب والخلاف ~~والمنتهى الحرمة وهي ظاهر غيرها لقول الصادق (ع) في صحيح بن سنان يحرم من ~~الصيد صيد المدينة ما بين الحرتين وفى خبر الحسن الصيقل حرم رسول الله صلى ~~الله عليه وآله من المدينة ما بين لابتيها قيل ما لابتيها قال ما أحاطت به ~~الحرتان وقول أبى جعفر (ع) في صحيح زرارة حرم رسول الله صلى الله عليه وآله ~~المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرما ما حولها بريد في بريد ان يختلى طلاها ~~أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح وحمل الاخبار الأولة على حل صيد الخارج من ~~الحرتين الداخل في البريد الذي هو الحرم وهو أقوى وفى الخلاف الاجماع عليه ~~وهو ظاهر المنتهى ويكره عضده شجر حرم المدينة أي قطعه للاخبار وظاهر الأكثر ~~الحرمة وفى المنتهى انه لا يجوز عند علمائنا وفى التذكرة انه المشهور وهو ~~الأقوى للاخبار من غير معارض ولم أظفر لغيره بنص على الكراهية واستثنى ~~فيهما وفى التحرير ما يحاج إليه من الحشيش للعلف لخبر عامي ولأن بقرب ~~المدينة أشجارا وزروعا كثيرة فلو منع من الاحتشاش للحاجة لزم الحرج المنفى ~~بخلاف حرم مكة واستثنى ابن سعيد ما في صحيح زرارة من عودي الناضح وحرره ~~استثنى وحدة كما في صحيح ابن عمار من ظل عائر إلى ظل وعير قال الشهيد فتح ~~الواو في المسالك وقيل بضمها مع فتح العين المهملة قلت كذا وجدته مضبوطا ~~بخط بعض الفضلاء وفى المسالك أيضا انهما ms1537 يكشفان المدينة شرقا وغربا وفى ~~خلاصة الوفاء عير ويقال عاير جبل مشهور في قبلة المدينة قرب ذي الحليفة ~~ولعل المراد بظل وعير فينوه كما رواه الصدوق مرسلا والتعبين بظلهما للتنبيه ~~على أن الحرم PageV01P384 # داخلهما بل بعضه وفى خبر الحسن الصيقل عن الصادق (ع) من عير إلى وعير ودق ~~العامة من عير إلى ثور ومن عير إلى أحد وفى خبر أبي بصير عن الصادق (ع) حد ~~ما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة من باب إلى وأقم والعريض ~~والنقب من قبل مكة قلت وذباب كغراب وكتاب جبل شامي المدينة يقال كان مضرب ~~قبة النبي صلى الله عليه وآله يوم الأحزاب والعريض مصغرا واد في شرقي الحرة ~~قرب قناة وهي أيضا واد والنقب الطريق في الجبل وسمعت خبري البريد في بريد ~~ويكره المجاورة بمكة سنة كاملة بل يتحول عنها في السنة للاخبار وفيها ~~التعليل بان الارتحال عنها أشوق إليها وان المقام بها يقسي القلب وان كل ~~ظلم فيه الحاد وفي المقام خوف ظلم منه أو ممن معه ولا ينافيه استحبابها لما ~~ورد من الفضل فيما يوقع فيها من العبادات وهو ظاهر ولاما في الفقيه عن علي ~~بن الحسين (ع) من قوله الطاعم بمكة كالصايم فيما سواها والماشي بمكة في ~~عبادة الله عز وجل إذ الطاعم بها انما هو كالصائم والماشي في العبادة ~~لكونهما نويا بكونهما التقرب إلى الله بأداء المناسك أو غيرها من العبادات ~~وهو لا ينافي ان يكون الخارج منها لتشويق نفسه إليها والتحرز من الالحاد ~~والقسوة أيضا كذلك ولا ما فيه عن أبي جعفر الباقر (ع) من قوله من جاور بمكة ~~سنة غفر الله له ذنوبه ولأهل بيته ولكل من استغفر له ولعشيرته ولجيرانه ~~ذنوب تسع سنين قد مضت وعصموا من كل سوء أربعين ومائة سنة إذ ليس نصا في ~~التوالي مع جواز كون الارتحال لاحد ما ذكر أفضل من المجاورة التي لها الفضل ~~المذكور كما في مكروهات العبادات ولذا قيل بعدما ذكر بلا فصل والانصراف ~~والرجوع ms1538 أفضل من المجاورة وهو يحتمل الحديث وكلام الصدوق وجمع الشهيد بين ~~هذا الخبر واخبار الكراهية باستحباب المجاورة لمن يثق من نفسه بعدم ~~المحذورات المذكورة وحكى قولا باستحبابها للعبادة وكراهيتها للتجارة ويستحب ~~المجاورة بالمدينة تأسيا ولما تستتبعه من العبادات فيها مع ما فيها من ~~الفضل والموت فيها مع قول الصادق (ع) في خبر الزيات من مات في المدينة بعثه ~~الله في الآمنين يوم القيامة الا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا وان ~~نفرا كانوا يريدون الخروج منها إلى أحد الأمصار فقال المدينة خير لهم لو ~~كانوا يعلمون ولكنه يحتمل الاختصاص بهم هذا مع أنه لا معارض هنا كما في مكة ~~وان أمكنت تعدية العلل كما فعله بعض العامة لكن روى من غاب عن المدينة ~~ثلاثة أيام جائها وقبله مشرب جفوة وفى الدروس الاجماع على الاستحباب تتمة ~~من التجاء إلى الحرم وعليه حدا وتعزيرا وقصاص لم يقم عليه فيه بل ضيق عليه ~~في المطعم والمشرب والمساكن فلا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يؤوى حتى يخرج ~~فيقام عليه للنصوص من الكتاب والسنة وكأنه لا خلاف فيه وما فسرنا به التضيق ~~نص الاخبار ومن الأصحاب من فسره بان لا يمكن من ماله الا ما يسد الرمق أو ~~لا أو ما لا يحتمله مثله عادة ولا يطعم ولا يسقى سواه ولو فعل ما يوجب شيئا ~~من ذلك في الحرم فعل به فيه مثله فعله أي حوذي بالقصاص الذي يماثل فعله ~~حقيقة أو الحذا أو التعزير الذي يساويه قوة فجزاء سيئته سيئة مثلها وذلك ~~للاخبار المعللة بأنه لم ير للحرم حرمة ولا اعرف فيه أيضا خلافا ولكن ما في ~~الفقيه عن الصادق (ع) ان من نال في الكعبة معاندا اخرج منها ومن الحرم ~~وضربت عنقه والأيام المعلومات في قوله تعالى واذن في الناس بالحج يأتوك ~~رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم في ~~أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام عشر ذي الحجة والمعدودات ~~واذكروا الله ms1539 في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا ~~إثم عليه لمن اتى أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في ~~المشهور وعليه الشيخ في غير النهاية وفى روض الجنان انه مذهبنا وفى مجمع ~~البيان انه المروى عن أئمتنا وفى الخلاف نفى الخلاف عن معنى المعدودات قيل ~~ويدل عليه ان لفظه يشعر بالقلة وقوله تعالى فمن تعجل الآية وبالتفسيرين ~~صحيح حماد بن عيسى عن الصادق (ع) قال قال علي (ع) في قول الله عز وجل ~~واذكروا الله في أيام معلومات قال أيام العشر وقوله واذكروا الله في أيام ~~معدودات قال أيام التشريق وبتفسير المعدودات خاصة حسن محمد بن مسلم عن ~~الصادق (ع) وخبر الحميري في قرب الإسناد بسنده عن حماد بن عيسى عنه ~~والعياشي في تفسيره عن رفاعة عنه (ع) وفى حج التبيان انما قيل لهذه الأيام ~~معدودات لقلتها وقيل لتلك معلومات للحرص على عالمها بحسابها من اجل وقت ~~الحج في اخرها وفيه أيضا قال أبو جعفر الأيام المعلومات أيام التشريق ~~والمعدودات وهو خيرة النهاية وفى بقرة التبيان والجمع وروض الجنان عن ~~الفراء وقال الشيخ الطبرسي في الحج واختاره الزجاج قال قال لان الذكر ههنا ~~يدل على التسمية على ما ينحر لقوله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام أي على ~~ذبح ونحو ما رزقهم من الإبل والبقر والغنم وهذه الأيام يختص بذلك وهو خيرة ~~التذكرة قال قال الصادق (ع) في الصحيح قال أبى قال علي (ع) اذكروا الله في ~~أيام معدودات قال عشر ذي الحجة وأيام معلومات قال أيام التشريق وفى الخلاف ~~عن سعيد بن جبير اتحادهما وفى الدروس عن الجعفي انها أيام التشريق وبه خبر ~~الشحام عن الصادق (ع) وفى معاني الأخبار للصدوق وخبر أبي الصباح عنه (ع) ان ~~المعلومات أيام التشريق وانما قيل لهذه الأيام أيام التشريق لتقديرهم ~~اللحوم فيها أو لأنهم لا ينحرون قبل اشراق الشمس أو لقولهم أشرق بثير كيما؟ ~~تغير وليلة العاشر يسمى ليلة النحر واليوم الحادي عشر يوم ms1540 النقر بالفتح ~~لاستقرارهم فيه بمنى لا ينفرون ولا يعودون إلى مكة والثاني عشر يوم النفر ~~الأول والثالث عشر يوم النفر الثاني ويوم الصدر محركة ومضى ان ليله ليلة ~~التحصيب وعن ابن مناذر أربعة أيام كلها على الراء يوم النحر ويوم السقر ~~ويوم الصدر المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج ومباحثه لا له فان العمرة ~~واجب برأسه وفيه فصول ثلاثة الأول في العمرة أي زيارة البيت على الوجه ~~الآتي وهي واجبة بالكتاب والسنة والاجماع وللعامة قول بالاستحباب ويجب على ~~الفور كالحج كما في المبسوط والسراير ولم أظفر بموافق لهم ولا دليل الا على ~~القول بظهور الامر فيه نعم في التذكرة الاجماع عليه وفى السراير نفى الخلاف ~~عنه ثم الفورية انما هي المبادرة بها في وقتها ووقت المتمتع بها أشهر الحج ~~ووقت المفردة لم يجب عليه حج الافراد والقران بعد الحج كما سينص عليه ولا ~~يجب عمرتان أصالة حتى يجب المبادرة إليها أول الاستطاعة لها الا إذا لم ~~يستطع الا لها فان ذلك أول وقتها ولا يستقر في الذمة إذا استطاع لها وللحج ~~إذا اخرها إلى الحج أو اشهره فزالت الاستطاعة وانما يجب العمرة بشرايطه أي ~~الحج للأصل و الاجماع والنص من الكتاب والسنة كقوله تعالى ولله على الناس ~~حج البيت من استطاع إليه سبيلا لشمول حجه للعمرة ونص الصادق (ع) عليه في ~~صحيح ابن أذينة الذي في علل الصدوق وقوله (ع) في صحيح ابن عمار الذي في ~~العلل أيضا العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع إليه سبيلا ~~واما خبر زرارة سال أبا جعفر (ع) عن قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري ~~المسجد الحرام فقال ذلك أهل مكة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة فالمعنى نفى ~~عمرة التمتع التي في الآية ولو استطاع الحج الافراد دون عمرته فالأقرب ~~وجوبه خاصة لكون كل منهما عبارة برأسه فلا يسقط شئ منهما بسقوط الاخر ولا ~~يجب بوجوبه بخلاف التمتع ولذا ترى الاخبار يحكم بكون التمتع ثلاثة طواف ~~بالبيت وطوافين بالصفا ms1541 والمروة وكون القران والافراد طوافين بالبيت وسعيا ~~واحدا واخبار حجة الوداع خالية عن اعتماره صلى الله عليه وآله بل ظاهرة في ~~العدم وعدة اخبار ناصة على أنه صلى الله عليه وآله انما اعتمر ثلاث عمر ~~كلها في ذي القعدة وان روى الصدوق في الخصال بسنده عن عكرمة عن ابن عباس ~~انه صلى الله عليه وآله اعتمر أربعا رابعتها مع حجته ويحتمل السقوط ضعيفا ~~بناء على أن الأصحاب يقولون في بيان كل من الافراد والقران ثم يعتمر بعد ~~الفراغ من الحج فيوهم دخول العمرة في الحجتين PageV01P385 # أيضا وكذا لو استطاع للعمرة دون الحج وجبت خاصة لذلك نعم لا يجب المبادرة ~~إليها قبل أيام الحج لاحتمال ان يجدد له استطاعته أيضا وفى الدروس لم يجب ~~ولعله للأصل وظهور حج البيت في الآية في غير العمرة وهو ممنوع ولعدم ظهور ~~وجوب اتمامهما في وجوب انشائهما ومنع استلزامه له ولأنها لو وجبت لكان من ~~استكمل الاستطاعة لها فمات قبلها وقبل ذي الحجة يجب استيجارها عنه من ~~التركة ولم يذكر ذلك في خبر أو كتاب وكان المستطيع لها وللحج إذا اتى الحرم ~~قبل أشهر الحج وبعمرته عمرة الاسلام لاحتمال ان يموت أو لا يبقى استطاعته ~~للحج إلى وقته وفيه ان المستطيع لهما فرضه عمرة التمتع أو قسيميه وليس له ~~الاتيان بعمرة الاسلام الا عند الحج فما قبله كالنافلة قبل فريضة الصبح مثل ~~واحتمال الموت أو فوت الاستطاعة غير ملتفت إليه وهي قسمان متمتع بها وهي ~~فرض من نأى عن مكة وقد سبق وصفها ومعنى النائي عن مكة ومفردة وهي فرض أهل ~~مكة وحاضر بها على الوجه المتقدم وكل من لم يستطع الا لها على ما عرفت الان ~~والأولون انما يأتون بها بعد انقضاء الحج اجماعا فعليا وقوليا ولذا ورد ان ~~أبا بصير سال الصادق (ع) عن رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا ~~والمروة ثم يبدو له ان يجعلها عمرة فقال (ع) ان كان التي بعدما سعى قبل ان ~~يقصر فلا متعة له و ms1542 ان يعقوب بن شعيب سأله (ع) في الصحيح عن المعتمر في ~~أشهر الحج فقال هي متعة وقال في صحيح عمر بن يزيد من دخل مكة معتمرا مفردا ~~للعمرة فقضى عمرته فخرج كان ذلك له وان أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته ~~متعة ومن حج قارنا أو مفردا اتى بالعمرة ان شاء بعد أيام التشريق بلا فصل ~~أو في استقبال المحرم كما في النهاية والوسيلة والسراير و الشرايع والاصباح ~~والمهذب بمعنى عدم اشتراط الاجزاء بالوقوع في ذي الحجة وان أتم بالتأخير ان ~~وجبت الفورية للأصل من غير معارض واما التأخير عن أيام التشريق فلما مر ان ~~الإقامة فيها بمنى أفضل ولقول الصادق (ع) لابن عمار في الصحيح لا عمرة فيها ~~فمصداق الفورية ان يأتي بها بعدها ويحتمل ان يراد بالفورية المبادرة إليها ~~في عامها أي عام استطاعتها أو عام حجها فلا ينافي التأخير إلى المحرم وما ~~بعده وانما اقتصروا على استقبال المحرم لما في التهذيب ان الأصحاب رووا عن ~~الصادق (ع) أنه قال المتمتع إذا فاتته العمرة المتمتعة وأقام إلى هلال ~~المحرم اعتمر فأجزأت عنه وكان مكان عمرة المتعة وفى التهذيب أيضا من فاتته ~~عمرة المتعة فعليه ان يعتمر بعد الحج إذا أمكن الموسى من رأسه فوقت عمرة ~~الافراد بامكان الموسى واحتج له بخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله سال ~~الصادق (ع) عن المعتمر بعد الحج فقال إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن قلت وفى ~~صحيح ابن عمار انه (ع) سئل عن رجل أفرد الحج هل له ان يعتمر بعد الحج قال ~~إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن ويجوز نقلها أي العمرة المفردة إلى عمرة ~~التمتع ان وقعت في أشهر الحج ولا يجب كلاهما بالاجماع ظاهرا والنصوص وهي ~~تدل على أنها ينتقل عمرة تمتع إذا أراد الحج بعد الفراغ منها وان لم ينو ~~النقل قبل الفراغ وسئل الصادق (ع) في خبر إبراهيم بن عمر اليماني عن رجل ~~خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده قال لا باس ms1543 وان حج من عامه ذلك ~~وأفرد الحج فليس عليه دم ومدلوله جواز حج الافراد معها وان احتمله بدونها ~~بعيدا والا يقع في أشهر الحج فلا يجوز نقلها إلى عمرة التمتع لاشتراطها ~~بالوقوع فيها دون العكس أي لا يجوز نقل عمرة التمتع إلى المفردة الا ~~الضرورة للأصل من غير معارض وكأنه لا خلاف فيه ولو كانت ما اتى به من ~~المفردة في أشهر الحج عمرة الاسلام بان استطاع لها خاصة أو النذر ففي جواز ~~النقل إلى عمرة التمتع اشكال للخلاف المتقدم أول الكتاب ولا يختص فعلها ~~مفردة ندبا زمانا وأفضلها أي أزمنتها رجب أو العمرة عمرة رجب فإنها يلي ~~الحج في الفضل كما أرسله الشيخ في المصباح عنهم (ع) والاخبار بفضلها على ~~العمرة كثيرة وعن الوليد بن صبيح أنه قال للصادق (ع) بلغنا ان عمرة في شهر ~~رمضان تعدل حجة فقال انما كان ذلك في امرأة وعدها رسول الله صلى الله عليه ~~وآله فقال لها اعتمري في شهر رمضان فهو لك حجة وكتب علي بن حديد إلى أبى ~~جعفر (ع) يسئله عن الخروج في شهر رمضان أفضل ويقيم حتى ينقض الشهر ويتم ~~صومه فكتب إليه كتابا قراه بخطه سالت رحمك الله عن أي العمرة أفضل عمرة شهر ~~رمضان أفضل يرحمك الله وهو يحتمل الفضل على عمرة الشهور الباقية من السنة ~~والفضل على الصوم في شهر رمضان واختصاصه بالسايل لعارض وصفتها أي العمرة ~~المفردة الاحرام من الميقات الذي عرفته والطواف وصلاة ركعتيه والسعي ~~والتقصير وطواف النساء وركعتاه وانما يجب العمرة بأصل الشرع في العمر مرة ~~اجماعا ونصا ولذا تسقط بفعلها مع حجة الاسلام وقد يجب بالنذر وشبهه ~~وبالاستيجار والافساد والفوات أي فوات الحج فان من فاته وجب عليه التحلل ~~بعمرة ومن وجب عليه التمتع مثلا فاعتمر عمرته وفاته حج التمتع من قابل وهو ~~انما يتحقق بالاعتمار قبله والدخول إلى مكة بل الحرم فيجب عليه العمرة أو ~~الحج تخييرا مع انتفاء العذر كقتال مباح ومرض ورق وانتفاء التكرار للدخول ~~كالحطاب والحشاش ومن أحل ms1544 ولما يمض شهرا وإذ يجب بأحد هذه الأسباب فيتعدد ~~بحسب تعدد السبب وليس في المتمتع بها طواف النساء الا في قول مضى ويجب في ~~المفردة اتفاقا على كل معتمر وان كان صبيا فيحرم عليه النساء قبله بعد ~~البلوغ أو امرأة فيحرم عليها الرجال قبله أو خصيا أو مجبورا ولعل الخصي في ~~عرفهم يعمه فيحرم عليه أي المعتمر التلذذ بهن وطيا أو نظرا أو لمسا بتركه ~~والعقد على خلاف ما مضى على اشكال من الأصل والاحتياط وهو خيرة الايضاح ~~والدروس ومما مضى واحتمل اختصاص الاشكال بالخصي وعود ضمير عليه فينشأ مما ~~مضى ومن أن المحرم عليه انما هو وسايل الوطي لامتناعه منه ومنها العقد ولو ~~اعتمر متمتعا لم يجز له الخروج من مكة قبل الحج كما عرفت ولو اعتمر مفردا ~~في أشهر الحج استحب له الإقامة ليحج ويجعلها متعة خصوصا إذا أقام إلى هلال ~~ذي الحجة ولا سيما إذا أقام إلى التروية للاخبار وان خلت عما قبل هلال ذي ~~الحجة ولا يجب للأصل والاخبار لكن الاخبار الأولة يعطى الانتقال إلى المتعة ~~وان لم ينوه وأوجب القاضي الحج على من أدرك التروية لقول الصادق (ع) في ~~صحيح عمر بن يزيد من اعتمر عمرة مفردة فله ان يخرج إلى أهله متى شاء الا ان ~~يدركه خروج الناس يوم التروية ويعارضه الأخبار المرخصة مطلقا وقوله (ع) في ~~حسن إبراهيم بن عمر اليماني ان الحسين بن علي (ع) خرج يوم التروية إلى ~~العراق وكان معتمرا ويحتمل الضرورة والتقدم على خروج الناس فيه ثم المراد ~~بالإقامة ان لا يخرج بحيث يفتقر في العود إلى تجديد الاحرام فان خرج ورجع ~~قبل شهر جاز ان يتمتع بها أيضا كما جاز ان لم يخرج وان كان بعد شهر وجب ~~الاحرام للدخول بحج أو عمرة وإذا أحرم بعمرة لا يجوز ان يتمتع بالأولى بل ~~الأخير لارتباط التسكين في المتعة وقد مضى جميع ذلك ويتحلل من المفردة ~~بالتقصير أو الحلق ان كان رجلا والحلق أفضل لأنه ادخل في التواضع لله ولأن ms1545 ~~الصادق (ع) قال في صحيح ابن عمار قال رسول الله صلى الله عليه وآله في ~~العمرة المتبولة اللهم اغفر للمحلقين قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وللمقصرين فقال وللمقصرين ولو حلق في المتمتع بها لزمه دم كما عرفت ومع ~~التقصير أو الحلق في المفردة يحل من كل شئ الا النساء وانما يحللن بطوافهن ~~ويستحب تكرار العمرة اتفاقا واختلف في الزمان بين العمرتين فقيل والقايل ~~الحسن سنة لقول الصادق (ع) في صحيح الحلبي العمرة في كل سنة وقول الصادقين ~~(ع) في صحيحي حريز وزرارة لا يكون عمرتان في سنة ويحتملان انى لا أعتمر في ~~كل سنة الا مرة والأول تأكيد استحباب الاعتمار كل سنة قال الحسن وقد تأول ~~بعض الشيعة هذا الخبر على معنى المخصوص فزعمت PageV01P386 # انها في المتمتع خاصة فاما غيره فله ان يعتمر في أي الشهور شاء وكم شاء ~~من العمرة فإن لم يكن ما تأولوه موجودا في التوقيف عن السادات آل الرسول ~~صلى الله عليه وآله فمأخوذ به وان كان غير ذلك من جهة الاجتهاد والظن فلذلك ~~مردود عليهم وارجع في ذلك كله إلى ما قالته الأئمة (ع) وقيل في النافع ~~والوسيلة والتهذيب والكافي والغنية شهر وهو خيرة المختلف والدروس لقولهم ~~(ع) في عدة اخبار لكل شهر عمرة وفى كل شهر عمرة وأيد بان من دخل مكة بعد ~~خروجه لم يجب عليه الاحرام إذا لم يكن مضى شهر ويحكم الأصحاب بان من أفسد ~~عمرته قضاها في الشهر الآتي والحلبيان قالا في كل شهر أو في كل سنة مرة وهو ~~يحتمل التردد وقيل في الأحمدي والمهذب والجامع والشرايع وساير كتب الشيخ ~~والاصباح عشرة أيام وهو خيرة التحرير والتذكرة والمنتهى والارشاد والبصرة ~~لقول الكاظم (ع) لعلي بن أبي حمزة لكل عشرة أيام عمرة مع الأصل وعدم ~~المعارضة باخبار الشهر ولذا قال (ع) له أولا لكل هشر عمرة فلما قال له ~~أيكون أقل من ذلك قال لكل عشرة أيام عمرة ثم صرح الحسن والاصباح والنافع ~~وظاهر الوسيلة و كتب ms1546 الشيخ وجوب الفصل بأحد ما ذكر وانها لا تصح بدونه ~~لأنها عبادة ولا تصح الا متلقاة من الشارع ولم يتلق الا مشروطة بالفصل به ~~وفى المنتهى الكراهية وهي أقرب لقصور الاخبار عن التحريم الا صحيحي حريز ~~وزرارة واتفق من عدا الحسن على تأويلهما بعمرة التمتع وقيل في جمل العلم ~~والعمل والناصريات والسراير والمراسم بالتوالي وهي خيرة التلخيص واللمعة ~~وهو الأقرب لعموم أدلة الندب إليها من غير معارض فان شيئا من الاخبار لا ~~ينفيه وانما غايتها تأكدا الاستحباب الا صحيحي حريز وزرارة وعرفت معناهما ~~ولذا قال ابن إدريس ولا يلتفت إلى اخبار الآحاد في ذلك أن وجدت ولو نذر ~~عمرة التمتع وجب حجه وبالعكس لدخول الارتباط في معناهما دون الباقين من ~~الحج والعمرة وان انقسم الحج إلى مفرد ومقرن مع أن المقرن أيضا مفرد عن ~~العمرة وفى بعض النسخ الباقيتين أي العمرة والحجة وقد يكون نبه بتأنيث الحج ~~على افرادها ولو أفسد حج الافراد أو القران وجب اتمامه والقضاء دون العمرة ~~لانفراد كل عن الاخر فلا يجب مع الأول ولا مع الثاني ولكن لو كان المفسد حج ~~الاسلام وجب العمرة أيضا ان كانت وجبت وكفاه عمرة واحدة فإن كان فرضه ~~الفاسد اتبعه بالعمرة وكذا ان كان القضاء وجاز تقديم عمرة الاسلام على حجة ~~المفرد والا اخرها إلى القضاء إذ لا يتصور استطاعة الحج دونها الفصل الثاني ~~في الحصر والصد قدم الحصر هنا للنص عليه في القران ولعمومه لغة واخره بعد ~~لكثرة مسايل الصد وفيه مطلبان الأول المصدود الممنوع بالعد ونصا واتفاقا ~~وكل من يمنع الناسك من اتمام نسكه فهو عدوله من هذه الجهة وان كان منعه ~~لافراط في المحبة فإذا تلبس بالاحرام الحج أو عمرة ثم صد عن الدخول إلى مكة ~~بل عن مناسكها ولو قال عن مكة يتنزل عليه بلا تكلف مع الايجاز ان كان ~~معتمرا والموقفين حاجا فهو مصدود اتفاقا وكذا إذا صد المعتمر عن الطواف أو ~~السعي خاصة لعموم الآية واستصحاب حكم الاحرام إلى الاتيان بما على المصدود ms1547 ~~واما حصول الاخلال به فبطريق الأولى مع العموم فإذا صد فإن لم يكن له طريق ~~سوى موضع الصد أو كان وقصرت نفقته يحلل بذبح هديه الذي ساقه ان كان ساقه ~~والتقصير أو الحلق كما في المراسم والكافي والغنية وفى المقنعة مرسلا عن ~~الصادق (ع) مع احتمال ان يكون كلامه ووجوبه واضح وان لم يتعرض له الأكثر ~~لثبوته أصالة ولم يظهر ان الصد يسقطه فالاحرام مستصحب واليه لا ينافيه خبر ~~الفضل بن يونس سال أبا الحسن (ع) عن رجل حبسه سلطان يوم عرفة بمكة فلما كان ~~يوم النحر خلى سبيله قال يلحق بجمع ثم ينصرف إلى منى ويرمى ويذبح ولا شئ ~~عليه قال فان خلى عنه يوم الثاني قال هذا مصدود عن الحج ان كان دخل مكة ~~متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا وليس أسبوعا ويحلق رأسه ويذبح ~~شاة وان كان دخل مكة مفردا للحج فليس عليه ذبح ولا حلق فإنه لا محالة يعدل ~~إلى العمرة المفردة ولا شبهة ان عليه التقصير أو الحلق فلعل المراد نفى ~~تعين الخلق عليه ويؤيد الوجوب مع ذلك الخبر بأنه صلى الله عليه وآله حلق ~~يوم الحديبية وتردد فيه التذكرة وفى التحرير والمنتهى قيل اختياره من ذلك ~~ومن خلو الآية عنه ولابد مع ذلك من الاستثناء به فيما عنه من الطواف أو ~~السعي وكليهما ان أمكن لعموم ما دل عليها مع التعذر فإذا فعل النايب ذلك ~~ذبح الهدى ولابد من نية التحلل كما في المبسوط والخلف والوسيلة والسراير و ~~الجامع والنافع والشرايع وانه عمل وانما الأعمال بالنيات قال في المنتهى ~~لأنه عن احرام فيفتقر إلى النية كمن يدخل فيه ولأن الذبح يقع على وجوه ~~أحدها التحلل فلا يتخصص بوجه دون اخر الا بالنية قال لا يقال نية التحلل ~~غير معتبرة في غير المصدود فكيف اعتبر هنا أليس إذا رمى أحل من بعض الأشياء ~~وان لم ينو التحلل لأنا نقول من اتى بأفعال النسك فقد خرج عن العهدة واتى ~~بما عليه فيحل باكمال الافعال ولا ms1548 يحتاج إلى نية بخلاف المصدود لأنا قد ~~بينا ان الذبح لا يتخصص بالتخلل الا بالنية فاحتج إليها دون الرمي الذي لا ~~يكون الا النسك فلم يحتج إلى قصد انتهى وان قيل كما أن غير المصدود يخرج عن ~~العهدة باتمام المناسك وكذا المصدود باتمام ما عليه قلنا الفرق ان المصدود ~~ان يبقى على احرامه وان ذبح سبعين مرة إذا لم ينو التحليل لا يقال وكذا ~~الرمي يقع على وجوه وبين انه إذا نوى به اللغو ونحوه لم يفد التحليل لأنه ~~مسلم ولكن يكفيه نية ما عليه من الرمي في الحج كساير المناسك انما ينوى بها ~~فعل ما عليه منها لوجوبه واما هدى المتحلل فلا يتعين الا بنية التحلل فإذا ~~لم ينوه كان كاللغو من الرمي ولذا اشترطها عند الذبح مع أنه لا يرى الحل ~~الا بالتقصير أو الحلق ولا ينافيه نية التحلل عنده فإنه انما يذبح للتحلل ~~وان تردد على شرط أو كان لعلته جزء اخر ولا يكفي وجوبه للسياق عن هذه النية ~~لان الأصل فيما ساقه الذبح بمكة أو بمنى فهذا الذبح قيل مكانه وزمانه ~~والذبح هنا في موضع الصد كما مر سواء كان في ا لحرم أو خارجه لأصل البراءة ~~وعموم قول أبى جعفر (ع) في خبر زرارة يذبح حيث صد ولأنه ص ذبح بالحديبية ~~وفى كونها من الحل خلاف تقدم وأوجب أبو حنيفة البعث إلى الحرم ان صده في ~~الحل وإذا تحلل المصدود يحلل من النساء وغيرها وان كان الحج الذي صد عنه ~~فرضا بخلاف الحصر كما يأتي وذلك للاخبار من غير معارض والحرج ولا اعرف فيه ~~خلافا ولا يجب عليه بعث الهدى إلى مكة أو منى لما مر خلافا لمن تقدم وهل ~~يكفي هدى السياق عن هدى التحلل كما هو المشهور وعليه المصنف في غير الكتاب ~~والمختلف الأقوى ذلك مع ندبه وفاقا لأبي على فله ان ينوى به عند الذبح ~~الوجوب للتحلل لأصل البراءة مع عموم الآية بخلاف ما إذا وجب فان الأصل ~~تباين المسبب إذا تباين ms1549 السبب والوجوب يشمل ما بالاشعار والتقليد وبه صرح ~~أبو علي وقوله الذي استحسنه في المختلف وقواه ابن إدريس لكن قال غير أن ~~باقي أصحابنا قالوا يبعث بهديه الذي ساقه ولم يقولوا يبعث يهدى اخر وأوجب ~~الصدوقان هديا اخر واطلقا والظاهر كما في الدروس الموافقة لأنه قبل الاشعار ~~والتقليد ليس من الهدى المسوق ولا في حكمه الا ان يكون منذورا بعينه أو ~~معينا عن نذر وعليه حمله ابن إدريس ودليل المشهور رأى التداخل مطلقا أصل ~~البراءة ومنع اقتضاء تعدد السبب الشرعي تعدد المسبب و عموم الآية وظاهر نحو ~~صحيح رفاعة عن الصادق (ع) خرج الحسين (ع) معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى ~~إلى السقيا فيرسم فحلق شعر رأسه ونحوها ثم اقبل حتى جاء فضرب الباب الخبر ~~ويحتمل ان لا يكون أحرم (ع) وخبره سأله عليه عن رجل ساق الهدى ثم احصر قال ~~يبعث هديه وظهورهما في الاكتفاء بما سبق ممنوع وفى الدروس قول PageV01P387 # بعد التداخل ان وجب بنذر وكفارة أو شبههما يعنى لا ان وجب بالاشعار ~~والتقليد ولعل الفرق لأنه واجب بالاحرام فاتحد السبب ولظهور فتاوى الأصحاب ~~ببعث هديه أو ذبحه فيه وفيما يجب للصد أو الحصر لا الواجب بنذر ونحوه في ~~الايضاح عن المصنف احتمال ان يكون المراد ان هدى السياق يكفي لكن يستحب هدى ~~اخر للتحلل ولا دليل عليه مع أنه لا يخلوا ما ان يحل بما ساقه فلا معنى ~~لذبح هدى اخر للاحلال أو لا فيجب الاخر وان قدمه على ما ساقه أشكل نية ~~الاخلال به ويشكل تقديم ما ساقه بالنية الاحلال على ما اختاره من وجوب نية ~~الاحلال الا ان يحمل على الا حوط فينوي التحلل بهما من باب الاحتياط ولو لم ~~يكن ساق هديا وجب هدى التحلل ان اراده فلا يحل بدونه اتفاقا فهو معنى وجوبه ~~ولابد له اختيارا ولا اضطرارا كهدي المتمتع والكفارة والفداء على اشكال من ~~الاستصحاب والاحتياط وظاهر الآية وفى الغنية الاجماع عليه ومن لزوم العسر ~~والحرج وورود الاخبار به للحصر وهي قول ms1550 الصادق (ع) في خبر زرارة إذا أحضر ~~الرجل فبعث بهديه فأذاه رأسه قبل ان يذبح هديه فإنه يذبح في المكان الذي ~~أحضر فيه أو يصوم أو يتصدق والصوم ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين نصف ~~صاع لكل مسكين وفى حسن بن عمار في المحضور ولم يسق الهدى ينسك ويرجع فإن لم ~~يجد ثمن هدى صام وكذا في صحيحه الا ان فيه قيل له فإن لم يجد هديا قال يصوم ~~وقول أبى جعفر (ع) في خبر زرارة إذا احصر الرجل فبعث بهديه ثم أذاه رأسه ~~قبل أين ينحر فحلق رأسه فإنه يذبح في المكان الذي احصر فيه أو يصوم أو يطعم ~~ستة مساكين وما في الجامع عن كتاب المشيخة لابن محبوب انه روى صالح عن عامر ~~بن عبد الله بن جداعة عن أبي عبد الله (ع) في رجل خرج معتمرا فاعتل في بعض ~~الطريق وهو محرم قال فقال ينحر بدنة ويحلق رأسه ويرجع إلى رحله ولا يقرب ~~النساء فإن لم يفرد صام ثمانية عشر يوما فإذا برء من رجعه اعتمر ان كان لم ~~يشترط على ربه في احرامه وان كان قد اشترط فليس عليه ان يعتمر الا ان يشاء ~~فيعتمر وإذا ثبت البدل للمحصور فالمصدود أولى لان الحرج فيه أشد غالبا وعلى ~~المشهور فيبقى على احرامه مع عجزه عنه إلى أن يقدر عليه أو على اتمام النسك ~~ولا مدخل هذا للعجز عن ثمنه الا على القول ببعثه عينا أو تخييرا ولو تحلل ~~حينئذ ببدل أو لا به لم يحل الا مع اشتراطه كما سيأتي وفاقا للمشهور لما ~~عرفت وحلله والمحصور أبو علي من غير بدل للحرج لأنه تعالى انما أوجب ما ~~استيسر من الهدى ولم يتيسر له ولا يجب ان لا يراعى المصدود زمانا ولا مكانا ~~في احلاله الا على القول يبعث هديه فليس عليه البقاء على الاحرام الا ان ~~يتحقق الفوات للأصل وعموم النصوص والفتاوى ولأنه لا فوات للعمرة المفردة ~~فلو اشترط الاحلال به لم يجز الاحلال منها مع أن ms1551 عمرة الحديبية انما كانت ~~مفردة بل لا فوات لشئ من حج ولا عمرة الا بانقضاء العمر ومضى خلاف ابن زهرة ~~والشيخين والحلبيين ويأتي فيه كلام ولو كان له طريق غير موضع الصد وجب ~~سلوكه ان كان أقصر مساويا لانتفاء الصد حينئذ فإنه الصد عن الحج أو العمرة ~~لا عن طريق من طرفة وكذا لو كان أطول والنفقة وافية وبه وكذا قوته وان خاف ~~الفوات لسلوكه ولا يجوز له ان يتحلل بمجرد هذا الخوف لان التحلل قبل أداء ~~المناسك انما يجوز بالصد أو بالفوات أو يعلم الفوات على اشكال لا يخوف ~~الفوت إذ لا دليل عليه والاشكال من الضرر بالاستمرار كما في الصد وانه أولى ~~بالتسويغ من الصد فإنه يسوغ به واحتمل الادراك وهو خيرة السيد والشيخ وابن ~~إدريس على ما في الايضاح ومن الامر باتمام النسك في الآية والاستصحاب الا ~~فيما نص أو أجمع عليه وهو الصد والحصر والفوات مع أنه إذا فات الحج انقلب ~~عمرة وأتمها فلا احلال قبل اتمام النسك ولا دليل هنا على الانقلاب ولا على ~~العدول هذا مع تعذر العلم وكل ما ذكر يحكى عن المصنف والأخير أقوى ولا ضرر ~~فإنه انما يستمر إلى الفوات وفى الايضاح التحلل بالعمرة ومن العلم بالفوات ~~نفاد النفقة وعن الشهيد انهم نصوا على التحلل عنده ووجهه افتراقه من غيره ~~بالضرر وخروجه عن المكلف بالاتمام وتحقق علمه بالفوات ولا ينافي القطع هنا ~~الاستشكال في التحلل بالعلم على الجملة فحينئذ لم يخبر التحلل بخوف الفوت ~~يمضى في احرامه له أي معه أو متصفا به في ذلك الطريق فان أدرك الحج والا ~~تحلل بعمرة كذا إذا علم الفوات بعمرة على وجه ولا بها على اخر وان ترك ~~المضي حتى فات اثم وفى التحلل وجهان أوجههما التحلل وان كان ما أحرم له ~~عمرة التمتع فإذا فات عدل إلى الحج ان أدركه والا فإلى المفردة وان كان ~~عمرة مفردة فلا فوات وفى الوسيلة المصدود بالعدو لم يحل الا ما صد ظلما أو ~~غير ظلم فالأول ms1552 يتحلل إذا لم يكن له طريق مسلوك سواه وقد شرط على ربه وينوى ~~إذا تحلل ويجب عليه القضاء ان كان صرورة وهو بالخيار ان كان ضرورة وهو ~~بالخيار ان كان صح في الآية والاستصحاب الا فيما نص واجمع عليه وهو الصد ~~والحصر والفوات مع أنه إذا فات الحج انقلب عمره وأتمها فلا احلال قبل اتمام ~~النسك صح متطوعا وفى سقوط الدم ان اشترط قولان والثاني ان أمكنه النفوذ بعد ~~ذلك نفذ فان أدرك أحد الموقفين حج وان صد عن بعض المناسك وقد أدرك الموقفين ~~فقد حج واستناب في قضاء باقي المناسك وان لم يمكنه النفوذ وكان له طريق ~~مسلوك سواه بحيث لم ينفذ زاده لبعده أو لم يشرط على ربه لم يتحلل وان صد عن ~~الموقفين فقد ذهب حجه وحكمه ما ذكرنا هكذا فيما عندي من نسختها وحكاه في ~~المختلف بتغيير ما ففي أواخره بحيث لو لم ينفذ زاده لنفذه مكان ما سمعته ~~وقال وهذا القول يعطى انه يشترط في التحلل الاشتراط وهو قول بعض أصحابنا ~~والأقرب خلافه لما رواه الصدوق قال سئل حمزة بن حمران أبا عبد الله (ع) عن ~~الذي يقول حلني حيث حبسني فقال هو حل حيث حبسه الله قال أو لم يقل ثم يقضى ~~ما فاته عام الصد في القابل واجبا مع وجوبه مستقر أو مستمرا والا لم يجب ~~كما أوجبه أبو حنيفة واحمد في رواية للأصل والاجماع كما هو ظاهر التذكرة ~~والمنتهى وانما يقضيه ندبا ولا يتحقق الصد بالمنع من رمى الجمار يوم النحر ~~وبعده والذبح والحلق والتقصير ومبيت منى بعد النحر بل يصح الحج ماذا أدرك ~~الموقفين أو أحدهما و انما عليه حينئذ ان يستنيب في الرمي والذبح ويخلق أو ~~يقصر متى أمكنه وان لم يمكنه الاستنابة في الرمي فهو مصدود لعموم نصوصه ~~وأولوية تحلله من المصدود عن الكل في الذبح فهو لا يستطيع الهدى فعليه ~~الصيام بدله ان لم يمكنه ايداع الثمن ممن يذبح بقية ذي الحجة ويجوز التحلل ~~من غير هدى مع ms1553 الاشتراط على رأى وفاقا للانتصار والسراير والجامع ومضى فروع ~~ستة الأول لو حبس على مال مستحق فهو متمكن منه فليس بمصدود وهو ظاهر ولو ~~كان غير مستحق عند الحبس ولو بان كان مؤجلا لم ينقض اجله أو عجز عن المستحق ~~عنده تحلل فهو مصدود ومضى الكلام في المال الذي يندفع به العدو في امن ~~الطريق ونحوه الكلام في الحبس على مال غير مستحق يتمكن منه الثاني لو صد عن ~~مكة بعد ادراك الموقفين ومناسك منى واقتصر على الأول لأنه ربما أراد ~~الاحتراز عن الصد عن الطواف والسعي المقدمين على الوقوفين فان لحق الطواف ~~والسعي للحج في ذي الحجة صح حجه على ما هو المختار من الاجزاء طوله والا ~~استناب فيهما ان أمكن كما في الروضة البهية لما عرفت من الاستنابة فهما عند ~~الضرورة ولعل اللحوق يعمه أو الصد بمعنى الصد عما يعمه والا بقي على احرامه ~~عن النساء والطيب والصد ووجب عليه العود من قابل الأداء باقي المناسك ان ~~أمكنه والا استناب فيها فإذا اتى بها هو أو نائبه أحل وليس له التحلل بالصد ~~عنهما كما في المبسوط والسراير والشرايع والتذكرة والتحرير والمنتهى وظاهر ~~التلخيص والتبصرة لان التحلل من الجميع اما بأداء المناسك أو بينته للصد مع ~~الهدى ولا دليل على التبعيض مع الأصل والاحتياط والأقوى جواز التحلل لاطلاق ~~النصوص والحرج والأولوية وكذا ان صدق عن الطواف وحده أو السعي ومضى ولو لم ~~يدرك سوى الموقفين أو أحدهما فاشكال في تحقق الصد واحكامه من الاشكال في ~~أنه PageV01P388 # ان أحل حينئذ بينته مع الهدى فهل سبب الاحلال ذلك وحده أو مع الوقوفين ~~للشك في أن المحلل أهي مناسك منى وحدها أم مع الوقوفين ولا تضع إلى ما في ~~الشرحين فلا ارتباط له بالمقام والمحبة التحقق لما عرفت ولو صد عن الموقفين ~~أو عن أحدهما مع فوات الاجر جاز له التحلل فإنه مصدود بلا اشكال ولا يجب ~~عليه الصبر حتى يفوته الحج وفاقا للمبسوط والسراير والشرايع للأصل واطلاق ~~النصوص ولأنه لا فوات ms1554 حقيقة الا بالموت وخصوص العمرة المفردة مع أنه صلى ~~الله عليه وآله تحلل بالحديبية و الفرق بين عام وعام ترجيح من غير مرجح ~~وفيه ان اطلاق النصوص ممنوع فان الصد عن الوقوف انما يتحقق بالصد عنه إلى ~~فوات وقته إذ لا صد عن الشئ قبل وقته ولاعن الكل بالصد عن بعضه والأصل ~~معارض بالاستصحاب والاحتياط والفارق بين عام وعام مع لزوم الحرج فعله صلى ~~الله عليه وآله أو يفرق بين العمرة المفردة والحج لافتراقهما بالفوات وعدمه ~~ولاحرج ولا عسر بالبقاء على الاحرام مدة لو لم يصد بقي عليه فإن لم يتحلل ~~وأقام على احرامه حتى فإنه الوقوف المجزى فقد فاته الحج وعليه ان يتحلل ~~بعمرة ان تمكن منها ولآدم عليه لفوات الحج وفاقا للمشهور للأصل وفى الخلاف ~~عن بعض أصحابنا ان عليه دما لخبر داود والرقى قال كنت مع أبي عبد الله (ع) ~~بمنى إذ دخل عليه رجل فقال قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج يسئل الله العافية ~~ثم قال أرى عليهم ان يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلق وعليه الحج من قابل ~~ان انصرفوا إلى بلادهم وان أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى ~~بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل والظاهر ~~أن هذا الدم للتحلل لعدم تمكنهم من العمرة ولا دلالة فيه بوجه على أنه ~~للفوات وهل يجوز له التحلل بعمرة قبل الفوات في التذكرة والمنتهى وانتهى ~~اشكال وبه قال بعض الجمهور لجواز العدول بدون الصد فمعه أولى وقطع الشهيد ~~بالعدم الا ان يكون افرادا ندبا لجواز التحلل بلا بدل فيه أولى قلت وكذا ~~غيره وان وجب لجواز التحلل منه بلا بدل في عامه ويقضى حجه في القابل مع ~~الوجوب مستقرا أو مستمرا الثالث ولو ظن انكشاف العدو قبل الفوات جاز التحلل ~~كما في الشرايع لما عرفت وفيه ما عرفت قيل وكذا لو علمه وليس ببعيد لو تم ~~الدليل في الظن وعلى الجواز فمعلوم ان الأفضل الصبر فان انكشف أتم ms1555 وان فات ~~أحل بعمرة ولو تحلل فانكشف العدو والوقت متسع للاتيان به إلى غير قاصر عنه ~~وجب الاتيان بحج الاسلام أي به ان كان واجبا كحج الاسلام مع بقاء الشرايط ~~فان وجبت المبادرة به اتى به في عامه والا تخير ولا يشترط في وجوبه ~~الاستطاعة من بلده حينئذ وان كان حج الاسلام لعموم النصوص لصدق الاستطاعة ~~وانما تعتبر من البلد إذا كان فيه لتوقف الحج منه عليها فهنا انما يشترط ما ~~يتوقف عليه الحج من هنا الرابع لو أفسد الحج فصد فتحلل جاز لعموم النصوص ~~ولأنه أولى من الصحيح بالتحلل ووجبت بدنة الافساد ودم التحلل والحج من قابل ~~للعمومات بلا معارض ولا يعرف فيها خلافا فان كانت الحجة حجة الاسلام وكان ~~استقر وجوبها أو استمر إلى قابل وقلنا فيما على المفسد من الحجتين التي ~~أفسدها وما يفسده يفعله في قابل ان الأولى حجة الاسلام والثانية عقوبة لم ~~يكف الحج الواحد إذ لم يأت بشئ مما عليه من العقوبة وحجة الاسلام وقد وجبنا ~~عليه والا بل كانت الأولى عقوبة فاشكال في وجوب حجتين عليه وعدمه من ~~الاشكال في سقوط العقوبة والأقوى السقوط كما في المبسوط والايضاح للأصل فان ~~المعلوم وجوبه عقوبة اتمام ما أفسد وان أوجبنا العقوبة كما في الشرايع ~~أجزأها عن حجة الاسلام لتقدم وجوبها وفى الايضاح الاجماع عليه فان تحلل ~~المصدود قبل الفوات وان انكشف العدو والوقت باق وجب القضاء في عامه ان كان ~~واجبا من أصله وهو حج يقضى لسنة وان كان أفسده وجب مطلقا وكان أيضا حجا ~~يقضى لسنة كما في الشرايع والجامع وفى المبسوط والسراير قالا وليس ههنا حجة ~~فاسدة يقضى لسنتها الا هذه على اشكال من الاشكال في أن الأولى حجة الاسلام ~~فيكون مقضية في سنتها أولا فلا فان السنة حينئذ سنة العقوبة وهي اما ان لا ~~يقض أو يقضى في قابل فان قيل العام في الأصل عام حجة الاسلام والذي كان ~~أحرم له كان أيضا حجة الاسلام وقد تحلل منها والا يقضيها قلنا انقلب ms1556 إلى ~~عام العقوبة على كون الأولى عقوبة وان قيل إن القضاء ليس في شئ من هذه ~~العام وما بعده بالمعنى المصطلح لامتداد الوقت بامتداد العمر وان وجبت ~~المبادرة فإنما هو بمعنى الفعل والأداء قلنا المراد به فعل ما تحلل منه نعم ~~لا طائل تحت هذا البحث وقيل معنى كونه حجا يقضى لسنته انه ليس حج اخر ~~والاشكال مما تقدم من الا شكال في وجوب حجتين وعدمه ولعله الذي فهمه الشهيد ~~وعميد الاسلام ولو لم يكن تحلل والحال ما ذكر مضى في الفاسد وقضاه في ~~القابل واجبا وان كان الفاسد ندبا كما يأتي فإن لم يكن تحلل وفاته تحلل ~~بعمرة وقضى واجبا من قابل وان كان ندبا وعليه على كل بدنة الافساد لادم ~~الفوات لما عرفت انه لادم فيه ولو فاته وكان العدو باقيا يمنعه عن العمرة ~~فله التحلل من غير عدول إلى العمرة إذ لا يجرى وان كان نص العدول والفتوى ~~مطلقا لاستحالة التكليف بما لا يطاق فيختص العدو بما إذا أطبقت العمرة وكذا ~~ان عدل إلى العمرة وكان العدو باقيا تحلل منها وعليه على كل دم التحلل كما ~~كان عليه قبل الفوات للعمومات وبدنة الافساد وعليه قضاء واحد هو قضاء الذي ~~كان أحرم له لا العمرة التي عدل إليها فصد عنها هذا ان أراد بما قبله ما ~~ذكرناه أخيرا والا فالمعنى ان الواحد معلوم وفى الاخر الاشكال أو اختيار ~~للوحدة بعد التردد فيه أو القضاء واحد هو العقوبة ان قضيت دون حجة الاسلام ~~فإنها وان وجب فعلها في قابل وسماه الأصحاب قضاء بالمعنى المصطلح العدم ~~توقيتها أصالة وان وجبت الفورية بخلاف العقوبة لتعينها أصالة في اتمام ~~الفاسد أو واحد هو العقوبة ان كانت الأولى عقوبة وحجة الاسلام ان كانت هي ~~الأولى لتوقيتها بالافساد والاحرام بخلاف الباقية وفى التذكرة والمنتهى ~~القطع بأنه ليس عليه إلا قضاء واحد وليس فيهما ما هنا من الترديد والاشكال ~~ولو صد فأفسد جاز التحلل أيضا لما تقدم وعليه البدنة للافساد والدم للتحلل ~~والقضاء وان بقي ms1557 محرما حتى فان تحلل بعمرة وبالجملة لا يفتقر الحال ~~بالافساد وعدمه ولا الافساد بالتقدم والتأخر الخامس و لو لم يندفع العدو ~~الا بالقتال لم يجب وان ظن السلامة مسلما كان أو مشركا للأصل وللشافعي قول ~~بالوجوب إذا كانوا كفار أو لم يزد عدوهم على ضعف المسلمين وفى المبسوط ~~الأعداء ان كانوا مسلمين فالأولى ترك القتال قال في المنتهى والتذكرة لأنه ~~مخاطرة بالنفس والمال وقتل مسلم لم قالا الا ان يدعو الامام أو نائبه إلى ~~القتال فيجوز لأنهم تعدو على المسلمين بمنع الطريق فأشبهوا ساير قطاع ~~الطريق قلت ويجب إذا أوجب الامام أو نائبه وان كانوا مشركين لم يجب أيضا ~~قتالهم لأنه انما يجب للدفع عن النفس أو الدعوة إلى الاسلام قال الشيخ وإذا ~~لم يجب فلا يجوز أيضا سواء كانوا قليلين أو كثيرين والمسلمون أكثر أو أقل ~~مع أنه قال في المسلمين ان الأولى ترك قتالهم وهو يشهر بالجواز والوجه كما ~~في التذكرة والمنتهى والدروس الجواز إذا ظن الظفر بهم وفى المنتهى استحب ~~قتالهم لما فيه من الجهاد وحصول النصر واتمام النسك ودفعهم عن منع السبيل ~~والأوضح ما في الدروس من أنه نهى عن المنكر لا يقال فيجب لأنه معارض بما ~~فيه من المخاطرة ولو ظن العطب أو تساوى الاحتمالان وجب الانصراف وان بدء ~~العدو بالقتال فان اضطر إلى الدفاع وجب وكان جهادا واجبا والا فان الظن ~~لظفر كان جهادا واجبا ان علم أن ليس فيه مخاطرة والا استحب وحكى في المختلف ~~كلام المبسوط عن أبي على ولو طمع المحرم في PageV01P389 # دفع من ضده إذا كان ظالما له بقتال أو غيره كان ذلك مباحا له ولو اتى على ~~نفسه الذي صده سواء كان كافرا أو ذميا أو ظالما قال ثم لا باس به ولو طلب ~~العدو مالا فإن لم يكونوا مأمونين لم يجب بذله اجماعا كما في التذكرة ~~والمنتهى قليلا أو كثيرا وان امنوا فكذلك كما في المبسوط وفيه وفى التذكرة ~~والمنتهى الكراهية ان كانوا مشركين لان فيه تقوية لهم ms1558 و صغار للمسلمين ولو ~~تمكن منه على اشكال من أصل البراءة كما لا يجب ابتداء على ما مضى وشمول ~~النصوص له ومن الامر باتمام الحج والعمرة ووجوبها على المستطيع وهو مستطيع ~~بهو كالنفقة واستحسنه المحقق في الشرايع ان لم يجحف والمصنف في المنتهى ان ~~لم يضر السادس لو صد المعتمر عن أفعال مكة تحلل بالهدى وحكمه حكم الحاج ~~المصدود مفردة كانت عمرته أو متمتعا بها وذلك لعموم الحرج والنصوص وخصوص ~~نصوص عمرة الحديبية خلافا لمالك فلا يرى الصد عن العمرة لأنه لا وقت لها ~~فيفوت و لهذه الشبهة اعاده وجعله فرعا على حدة المطلب الثاني المحصور وهو ~~ممنوع بالمرض عن الوصول إلى أفعال مكة ان كان معتمر أو الموقفين ان كان ~~حاجا فإذا تلبس بالاحرام أو احصر بعث ما ساقه إلى محله ان ساق ولو لم يكن ~~ساق بعث هديا أو ثمنه ومضى الكلام في البعث ويأتي فيه ما مر من الكلام في ~~مداخلة ما ساقه لما يجب هنا وإذا بعث بقي على احرامه إلى أن يبلغ الهدى ~~محله وهو منى يوم النحر ان كان حاجا ومكة بفناء الكعبة ان كان معتمرا فإذا ~~بلغ محله قصر أو حلق وقال أبو جعفر (ع) في خبر حمران واما المحصور فإنما ~~يكون عليه التقصير وقال الصادق (ع) في صحيح ابن عمار وحسنه فإن كان في حج ~~فمحل الهدى يوم النحر إذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه ولا يجب عليه الحلق ~~حتى يقضى مناسكه وان كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة ~~التي بعدهم فيها فإذا كان تلك الساعة قصروا حل من كل شئ الا النساء بالنصوص ~~والاجماع على كل من المستثنى والمستثنى منه ومن العامة من لا يرى الاحلال ~~الا بان يأتي بالافعال فان فاته الحج تحلل بالعمرة ومنهم من يرى الاحلال من ~~النساء أيضا وفى الدروس و لو احصر في عمرة التمتع فالظاهر حل النساء له إذ ~~لا طواف لا حل النساء فيها وهو حسن وبه صحيح البزنطي انه ms1559 سئل أبا الحسن (ع) ~~عن محرم انكسرت ساقه أي شئ حل له وأي شئ عليه قال هو حلال من كل شئ فقال من ~~النساء أو الثياب والطيب فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم ثم إن كان ~~الحج المحصور فيه أو العمرة واجبا أو مستقرا ومستمر أوجب قضاؤه في القابل ~~والا يكن واجبا استحب فعله في قابل ولا يجب كما عرفت لكن يحرم عليه النساء ~~على كل الا في عمرة التمتع على ما استظهره الشهيد الا ان يطوف لهن في ~~القابل في حجة أو عمرته مع وجوب الحج أو العمرة وفعله وان لم يجب أو يطاف ~~عنه للنساء خاصة مع ندبه أو عجزه عن الواجب في القابل فالملخص انه ان وجب ~~ما احصر فيه فلا يحل له النساء ما لم يأت به الا ان يعجز وان لم يجب لم ~~يحللن له الا ان يأتي به أو بطواف النساء وان قدر على الاتيان به بنفسه وان ~~عجز عن الاتيان بما احصر فيه اكتفى أيضا بالاستنابة في طواف النساء اما ~~انهن لا يحللن له في الواجب المقدور عليه الا بان يأتي به ولا يكفي الاتيان ~~بطواف النساء فضلا عن الاستنابة فيه فهو ظاهر النهاية والمبسوط و المهذب ~~والوسيلة والمراسم والاصباح والنافع والسراير والكتاب والمنتهى والتذكرة ~~والارشاد والتبصرة والتلخيص للأصل وقول الصادق (ع) في صحيح بن عمار وحسنه ~~لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وفى مرسل المفيد ~~ولا تقرب النساء حتى يقضى المناسك وفى الخلاف والغنية والتحرير لا يحللن ~~للمحصور حتى يطوف لهن في قابل أو يطاف عنه من غير تفصيل بالواجب وغيره وفى ~~الجامع إذا استناب المريض لطواف النساء وفعل النائب حلت له النساء ولم يفيد ~~بالقابل وكذا في السراير انهن لا يحللن له حتى يحج في القابل أو يأمر من ~~يطوف عنه للنساء وهذا أظهر في الاعتبار والأول أحوط وفى الكافي لا يحللن له ~~حتى يحج عنه ويجوز ان يريد أو يطاف عنه واما الاكتفاء ms1560 بالطواف عنه لهن إذا ~~عجز فليس الا في الكتاب ونسب في الدروس إلى القيل ودليله الحرج ما مر من ~~جواز الاستنابة فيه اختيارا فالضرورة أولى واما توقف حلهن في المندوب على ~~طوافهن فهو المشهور وعليه الاخبار والأصل وفى المراسم انه يحل منهن بالتحلل ~~وكذا المقنعة على وجه يحتمل الرواية عن الصادق (ع) ولا يبطل تحلله لو بان ~~عدم ذبح هديه للأصل والاخبار ولا نعرف فيه خلافا وعليه الذبح في القابل الا ~~في العمرة المفردة فعليه متى تيسر وهل عليه حينئذ الامساك مما يحرم على ~~المحرم حتى يذبح ظاهر الشيخ والقاضي وابن سعيد وجوبه لظاهر الآية مع انتفاء ~~فارق بين الحلق وغيره وللقول الصادق (ع) في صحيح ابن عمار وحسنه ولكن يبعث ~~من قابل ويمسك أيضا ولو خلينا وظاهر الآية لم يجز الاحلال ما لم يحصل العلم ~~ببلوغ الهدى محله وقال أبو علي أمسك على النساء لقول أبى جعفر (ع) في خبر ~~زرارة وليمسك الان عن النساء إذا بعث وفيه توقيت للامساك بالبعث وليس في ~~الأول ولا في كلامهم وان اعتبرنا ظاهر الآية وجب الامساك حين ظهور الخلاف ~~وصريح السراير والنافع والمختلف عدم الوجوب لأنه ليس بمحرم فيحرم عليه ~~النساء والمحيط ونحوهما ولا في الحرم ليحرم عليه الصيد والأصل الحل وقرب في ~~المختلف حل الخبر على الاستحباب جمعا وفيه انه لا معارض لأدلة الوجوب ~~يضطرنا إلى الجمع وما ذكر مجرد استبعاد مع أن ظاهر الآية يدفع اخلاله حينئذ ~~واقتصر في التحرير والتذكرة والمنتهى على نقل القولين فكأنه متردد ولو زال ~~المرض قبل التحلل لحق بأصحابه في العمرة المفردة مطلقا وفى الحج ان لم يفت ~~لزوال العذر وانحصار جهة اخلاله حينئذ في الاتيان بالمناسك فإن كان حاجا ~~وأدرك أحد الموقفين على وجه يجزى صح حجه والا تحلل بعمرة وان كانوا قد ~~ذبحوا فإنه انما يتحلل بنية مع التقصير وحكم من فاته الحج وهو محرم ان ~~يتحلل بعمرة وفى الدروس وجهان اعتبارا بحالة البعث وحالة التحلل يعنى انه ~~اتى حالة البعث بما عليه ms1561 فيجزئه وفيه انه لم يأت بنية التحلل ولا التقصير ~~وقرب قبله التحلل بعمرة وقضى الحج على كل في القابل مع الوجوب مستقرا أو ~~مستمرا ولو علم الفوات أو فان بعد البعث وزال العذر قبل التقصير ففي و جواب ~~لقاء مكة للتحلل بعمرة اشكال من أن ذلك حكم من فاته الحج إذا أمسكه العمرة ~~وان سبب التحلل منحصر في أداء النسك والحصر أو الصد ومن أن ايجابه عليه ~~يجمع عليه التكليفين اللذين أحدهما عوض عن الاخر مع أن العدول خلاف الأصل ~~والأصل البراءة و الأحوط وأقوى ولو زال عذر المعتمر مفردة بعد تحلله قضى ~~العمرة حينئذ واجبا مع الوجوب والا ندبا من غير تربص زمان وفاقا للمحقق ~~بناء على التوالي كما في الشرحين والدروس وغيرها أو على البطلان ما احصر ~~فيه فلا توالي وقيل في النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والسراير قضاها ~~في الشهر الداخل بناء على اشتراط شهر بين عمرتين ولو تحلل القارن للصد أو ~~الاحصار اتى في القابل بالواجب عليه أي نوع كان وان تخير بين الثلاثة أو ~~نوعين منها تخير في القابل وبالجملة لا يتعين عليه القران للدخول فيه وفاقا ~~للسراير و النافع بل إن كان قبله مخيرا بينه وبين غيره فهو الان أيضا مخيرا ~~وان كان أحدهما متعينا عليه تعين وان كان المتعين عليه التمتع وانما كان ~~قرن للضرورة اتى بالتمتع ودليله الاستصحاب إذا لم يطرأ ما يقلب الواجب وقيل ~~في النهاية والمبسوط والتهذيب والمهذب والجامع والشرايع لا يجوز له ان يأتي ~~الا بالقران لصحيحي محمد بن مسلم ورفاعة عن الصادقين (ع) انهما قالا القارن ~~يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني قال يبعث بهديه قلنا هل يتمتع في ~~قابل قال لا ولكن يدخل بمثل ما خرج منه ويحتمل من فرضه للقران وكذا كلام ~~الشيخ والقاضي وصاحب الجامع ولو كان ندبا تخير كما يتخير في الاتيان وعدمه ~~والأفضل مع التخير واجبا أو ندبا الاتيان بمثل ما خرج منه قرانا أو غيره ~~وفاقا للنافع للخبرين وهل يسقط الهدى مع ms1562 الاشراط في المحصور والمصدود أو ~~المبتلى بهما جميعا كما في الايضاح قولان هما المتقدمان في الصد وما قبله ~~والمبتلى بهما يتخير في التحلل بأيهما شاء لصدق منهما عليه ويجوز ان يريد ~~كلا من المحصور PageV01P390 # المصدر ليشمله قوله ولو كان قد أشعره أو قلده بعث به قولان واحدا يعنى ان ~~الخلاف في سقوط الهدى بالاشتراط انما هو إذا لم يسقه عاقدا به الاحرام والا ~~وجب الذبح والنحر بلا خلاف وفى الايضاح باجماع الأمة لأنه تعين له بالسوق ~~واما البعث مع الصد ففي وجوبه الخلاف وكأنه توسع في التعبير بالبعث وروى عن ~~الصادق (ع) بعدة طرق وبعضها صحيح ان من بعث هديا من أفق الآفاق تطوعا يواعد ~~أصحابه وقت ذبحه أو نحره وليس في شئ منها ان البعث إلى مكة أو منى فتعمهما ~~ثم فيها ان عليه ان يجتنبه المحرم وانه لا يلبى فإذا حضر وقت الوعد أحد ~~وانه لا شئ عليه ان ظهرا خلاف في الوعد وأفتى بجميع ذلك الشيخ والقاضي وذكر ~~انه لو فعل ما يحرم على المحرم كفر كما يكفر المحرم وظاهرهما الوجوب وجعله ~~المصنف كالمحقق مستحبا و الذي ورد في تكفيره صحيح هارون بن خارجة قال إن ~~أبا مراد بعث بدنة وامر الذي بعثها معه ان يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا فقلت ~~له انه لا ينبغي لك ان تلبس الثياب فبعثني إلى أبا عبد الله (ع) وهو ~~بالحيرة فقلت له ان أبا مراد فعل كذا وكذا وانه لا يستطيع ان يدع الثياب ~~لمكان أبى جعفر فقال امره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن ألبسه ~~الثياب وهو مرشد إلى التكفير في ساير المحرمات واما الحمل على الاستحباب ~~فللأصل مع كونه خبرا واحدا وتضمنه البقرة للثياب وليست على المحرم وأنكر ~~ابن إدريس العمل بهذه الاخبار رأسا وقال إنها اخبار آحاد لا يلتفت إليها ~~ولا يعرج عليها وهذه أمور شرعية يحتاج مثبتها ومدعيها إلى أدلة شرعية ولا ~~دلالة من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا اجماع فأصحابنا لا يوردون ms1563 وهذا في ~~كتبهم ولا يودعونه في تصانيفهم وانما أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي في كتابه ~~النهاية ايراد الاعتقاد الان الكتاب المذكر كتاب خبر لا كتاب بحث ونظر ~~كثيرا ما يورد فيه شيئا غير معمول عليها والأصل براءة الذمة من التكاليف ~~الشرعية قلت قد أفتى به في المبسوط أيضا الفصل الثالث في كفارات الاحرام ~~وفيه ثلاثة مطالب واما المسائل التي في اخر الكتاب فهي خارجة عن الفصل أو ~~هي من المطلب فهي أربعة رابعها المسائل الأول الصيد وفيه مباحث ثلاثة الأول ~~يحرم المحرم والاحرام الصيد البري ومر تفسيره ولا كفارة في قتل السباع ~~ماشية وطايرة وفاقا للسراير والوسيلة والشرايع والمبسوط وظاهره كالتذكرة ~~الاجماع والخلاف والاجماع فيه صريح واستدل ابن إدريس بالأصل السالم عن ~~المعارض قلت ولقول أمير المؤمنين (ع) في خبر عبد الرحمن بن العرزمي يقتل ~~المحرم كل ما خشيه على نفسه وفى خبر أبي البختري الذي رواه الحميري في قرب ~~الإسناد يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره ويقتل الزنبور والعقرب ~~والحية والنسر والذئب والأسد وما خاف ان يعد وعليه من السباع والكلب العقور ~~وقول الصادق (ع) في خبر غياث بن إبراهيم عن أبيه يقتل المحرم الزنبور ~~والأسود الغدر والذئب وما خاف ان يعدوا عليه وفى الصحيح ان ابن أبي عمير ~~ارسل عن الصادق (ع) انه سئل عن رجل ادخل فهده إلى الحرم اله ان يخرجه فقال ~~هو سبع وكل ما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك ان يخرجه وعن حمزة بن اليسع ~~صحيحا انه سئله (ع) في الفهد يشترى بمنى ويخرج به من المحرم فقال كل ما ~~ادخل الحرم من السبع مأثورا فعليك اخراجه وبمضمونه وأفتى ابن سعيد وزاد ~~البازي وفى صحيح ابن عمار وحسنه انه (ع) اتى فقيل له ان سبعا من سباع الطير ~~على الكعبة ليس يمر به شئ من حمام الحرم الا ضربه فقال (ع) انصبوا له ~~واقتلوه فإنه الحد في الحرم لكنه تعليل قد يعطى التخصيص واستدل في المنتهى ~~والتذكرة بقوله (ع) في ms1564 صحيح حريز كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع ~~والحيات وغيرها فليقتله وان يردك فلا ترده وفى الدلالة نظر ظاهر وبما روته ~~العامة من امر النبي صلى الله عليه وآله بقتل خمس في الحرم أو نفى الجناح ~~عن قتلهن الحداة والغراب والفارة والعقرب والكلب العقور قال نص من كل جنس ~~على صنف من أدناه تنبيها على الاعلى ودلالة ما على في معناه فنبه بالحدأة ~~والغراب على البازي والعقاب وشبههما وبالفارة على الحشرات وبالعقرب على ~~الحية وبالكلب العقور على السباع وفيه أيضا ما لا يخفى وليس في المهذب ~~والنافع الا السباع وظاهر الماشية وفى المقنعة وسئل (ع) يعنى الصادق (ع) عن ~~قتل الذئب والأسد فقال لا باس بقتلهما للمحرم إذا اراده وكل شئ اراده من ~~السباع والهوام فلا حرج عليه في قتله وفى المراسم فاما قتل السباع والذئاب ~~والهوام وكل موذ فإن كان على جهة الدفع عن المهجة فلا شئ عليه وان كان ~~خلافه فلا نص في كفارته فلا يستغفر الله منه وفى المقنع والكلب العقور ~~والسبع إذا أراداك فاقتلهما وان لم يريداك فلا تردهما والأسود المعذر ~~فاقتله على كل حال وارم الغراب والحداة رميا على ظهر بعيرك والذئب إذا أراد ~~قتلك فاقتله ومتى عرض لك سبع فامتن منه فان أبى فاقتله ان استطعت وفتوى ~~التهذيب انه لا يقبل السبع إذا لم يرده وفى الفقيه عن محمد بن الفضيل عن ~~أبي الحسن (ع) وان أرادك السبع فاقتله وان لم يردك فلا تقتله والكلب العقور ~~ان أرادك فاقتله وفى بعض النسخ الكافي في حسن ابن عمار عن الصادق (ع) ~~والكلب العقور والسباع ان أراداك فإن لم يريداك فلا تؤذهما وفى خبر غياث عن ~~أبيه عن الصادق (ع) قال الكلب العقور هو الذئب وهو يحتمل كلام الامام ~~والراوي وحكاه المصنف في المنتهى عن مالك وروى في الأسد إذا لم يرده كبش عن ~~أبي سعيد المكاري انه سئل الصادق (ع) عن رجل قتل أسدا في الحرم فقال عليه ~~كبش يذبحه والرواية ضعيفة كما ms1565 في الشرايع والنافع ولذا وافق ابن إدريس في ~~المنتهى فاسقط الكفارة مطلقا واستحبها في المختلف وجمع الشيخ في النهاية ~~وكتابي الاخبار بينها وبين ما مر بأنه لم يرده ووافقه القاضي وابن حمزة ~~وغيرهما وادعى ابن زهره عليها الاجماع إذا لم يرده وأطلق في المبسوط ~~والخلاف ان فيه كبشا وادعى عليه الاجماع في الخلاف قلت والوجه ما في الدروس ~~من تخصيص الكبش بالقتل في الحرم لاختصاص الخبر به محرما كان أو محلا ثم ~~جواز القتل بل وجوبه ووجوب الكفارة غير متنافيين كغيره من مقدمات الاحرام ~~ويجوز قتل الأفعى والعقرب والبرغوث والفارة للأصل والاخبار واتفاق الأمة ~~على غير البرغوث على ما في المبسوط وفى الغنية اجماع الطائفة وفى السراير ~~لا يجوز له يعنى المحرم قتل شئ من الدواب ولعله لنحو قول الصادق (ع) في ~~صحيح حريز كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله وان ~~لم يردك فلا ترده وفى خبر ابن عمار والحية ان أرادتك فاقتلها وان لم تردك ~~فلا تردها وعلى هذا الخبر فنوى المقنع واما البرغوث ففي الشرايع وموضع من ~~المبسوط جواز قتله ويعضده الأصل وقول الصادق (ع) في مرسل ابن فضال لا باس ~~بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم وما في السراير عن نوادر البزنطي عن ~~جميل انه سئله (ع) عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا أذاه قال نعم وخبر ~~زرارة سئل أحدهما (ع) عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا أذاه قال نعم وفى ~~الجامع والتذكرة والتحرير والمنتهى وموضع من المبسوط الحرمة على المحرم ~~ويعطيه ما مر عن السراير وقول الحلبي فيما يجتنبه المحرم وقتل شئ من ~~الحيوان عدا الحية والعقرب والفارة والغراب ما لم يخف شيئا مه ولعله لقول ~~الصادق (ع) في صحيح ابن عمار وحسنه ثم اتق قتل الدواب كلها الا الأفعى ~~والعقرب والفارة وخبر زرارة سئله (ع) هل يحك المحرم رأسه قال يحك رأسه ما ~~لم يتعمد قتل دابة لعمومها البرغوث وفى التهذيب والنهاية والمهذب والغنية ~~والسراير الحرمة على المحرم في الحرم ms1566 فكأنهم جمعوا بين الدليلين ويجوز رمى ~~الحداة والغراب مطلقا أي عن ظهر البعير وفى الحرم وغيره ومع الاحرام ولا ~~معه كما في الشرايع والجامع والنافع وفى النهاية في الغراب وفى المقنع عن ~~ظهر البعير ودليل الجواز الأصل وخبر حنان عن أبي جعفر (ع) في الحرم والغراب ~~الا يقع ترميه فان أصبته فأبعده الله وقول الصادق (ع) في خبر ابن عمار ~~للمحرم وارم الغراب والحداة رميا عن ظهر بعيرك ويحتمل اختصاص الجواز بظهر ~~البعير احتياطا واقتصارا على المنصوص خصوصا ويحتمل ان يكون المراد ظهر بعير ~~به دبر فيجوز رميها عنه لايذائهما البعير ويجب الاقتصار على رمى لا يجب ~~عليهما وسمعت كلام الحلبي المجوز لقتل الغراب وفى المبسوط اتفاق الأمة على ~~أنه لاجزاء في قتلهما ويجوز شراء القماري والدباسي واخراجهما من مكة كما في ~~النافع وفى المبسوط الحكمة بالكراهية وفى الجامع لحكمهما بالكراهية في ~~القماري وشبههما ونسب في الشرايع إلى رواية وهي خبر العيص PageV01P391 # خبر العيص سال الصادق عليه السلام عن شراء القماري يخرج به من مكة ~~والمدينة فقال ما أحب ان يخرج منها شئ وهو في الفقيه حسن وفى التهذيب يحتمل ~~الصحة وان قطع بها في المختلف والمنتهى وذلك لان في الطريق عبد الرحمن فإن ~~كان ابن أبي نجران صح وليس بمتعين له عندي وليس فيه ذكر لغير القماري ولا ~~هو نص في الجواز بل استدل به المصنف في المختلف والتذكرة على الحرمة ثم ليس ~~فيه ولا في شئ من الفتاوى الا الاخراج من مكة لا الحرم فلا يخالفه منه ابن ~~إدريس من الاخراج منه ونصوص المنع من اخراج الصيد أو الحمام منه والامر ~~بالتحليلة نعم نص الشهيد على جواز الاخراج من الحرم ولم اعرف جهته ثم قال ~~وروى سليمان بن خالد في القمري والدبسي والسماني والعصفور والبلبل القيمة ~~فإذا كان محرما في الحرم فعليه قيمتان ولآدم عليه هذا جزاء الاتلاف وفيه ~~تقوية بتحريم ثم اخراج القماري والدباسي قلت لدلالته على أنها كساير الصيود ~~ثم المصنف انما جوز الاخراج للمحل وقال ms1567 في المحرم اشكال من عموم الخبر ومن ~~عموم نصوص حرمة الصيد على المحرم من الكتاب والسنة مع احتمال اختصاص الخير ~~بالمحل بل ظهوره فيه ويحرم قتلهما وأكلهما على المحرم وقتلهما في الحرم ~~اتفاقا للعمومات وخصوص ما سمعته الان من خبر سليمان بن خالد ويكفر في قتل ~~الزنبور عمدا بكف من طعام كما في المقنع والفقيه والغنية والكافي والوسيلة ~~والمهذب والجامع وأرسل عن الصادق (ع) في بعض الكتب وفى النافع بشئ من ~~الطعام وروى عن الصادق عليه السلام حسنا وصحيحا وعن الكاظم (ع) صحيحا وفى ~~الشرايع صدقة ولو بكف من طعام وفى يه بشئ وفى (ير) بتمرة ونحوه التلخيص ثم ~~فيه والغنية والمهذب ان في الكثير شاة وفى الكافي فان قتل زنابير فصاع وفى ~~قتل الكثير دم شاة وفى المقنعة تصدق بتمرة فان قتل زنابير كثيرة تصدق بمد ~~من طعام أو مد من تمر ونحوه جمل العلم والعمل وفى التحرير وهو حسن ونحوه ~~المراسم الا في مدمن طعام فلم يذكر فيه وكان معنى شبهه التمر أو الزبيب ~~وغيرهما وكان القول بالتمر لكونه من الطعام وانه ليس خيرا من الجراد وكان ~~ايجاب الشاة لكثيرة للحمد على الجراد وايجاب المدار الصاع بضم فداء بعضه ~~إلى بعض وفى المبسوط جواز قتله ثم التكفير عنه بما استطاع وتردد في المنتهى ~~في الجواز ثم ذكر ان أصحابنا رووا فيه شيئا من الطعام وكذا المحقق في ~~الشرايع تردد لولا ثم استوجبه المنع ووجه الجواز الأصل وكونه من المؤذيات ~~مع قول الصادق (ع) في خبر غياث بن إبراهيم يقتل المحرم الزنبور والنسر ~~والأسود العذر والذئب وما خاف ان يعدو عليه وقول أمير المؤمنين (ع) في خبر ~~وهب بن وهب المروى في قرب الإسناد للحميري يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع ~~أو غيره ويقتل الزنبور والعقرب والنسر والذئب والأسد وما خاف ان يعدو عليه ~~من السباع والكلب العقود لا تنافي الجواز وجوب الكفارة ولا شئ في الخطاء ~~فيه أي قتل الزنبور للأصل وقو الصادق عليه السلام في صحيح ms1568 ابن عمار وحسنه ~~ان كان خطأ فلا شئ عليه وكأنه لا خلاف فيه وان أطلق التكفير جماعة وأقسام ~~ما عدا ذلك باعتبار الجزاء عشرة كلها من الصيد الا القملة فإنما ذكرت ~~استطرادا الأول في قتل النعامة بدنة كما هو (المش) وقال ابن زهرة بلا خلاف ~~به اخبار ثلاثة منها صحيحان وفى التذكرة والمنتهى الاجماع عليه وفى يه ~~والمبسوط والسرائر الجزور وبه خبر أبي الصباح عن الصادق (ع) وفى طريقة ابن ~~الفضيل ولا مخالفة بينه وبين الأدلة ولا بين القولين كما يظهر من المختلف ~~وفاقا للتذكرة والمنتهى وغيرهما إذ لا فرق بين الجزور والبدنة الا ان ~~البدنة ما يجرد للهدى والجزور أعم وهما يعمان الذكر والأنثى كما في العين ~~والنهاية الأثيرية وتهذيب الأسماء للنبوي وفى التحرير له والمعرب والغرب في ~~البدنة وخصت في الصحاح والديوان والمحيط وشمس العلوم بالناقة والبقرة ولكن ~~عبارة العين كذا البدنة ناقة أو بقرة الذكر والأنثى فيه سواء يهدى إلى مكة ~~فهو مع تفسيره بالناقة والبقرة نص على التعميم للذكر والأنثى فقد يكون ~~أولئك أيضا لا تحصونها بالأنثى وانما اقتصروا على الناقة والبقرة تمثيلا ~~وانما أرادوا تعميمها للجنسين راد على من يخصها بالإبل وهو الوجه عندنا ~~ويدل عليه قوله تعالى حتى إذا وحيت جنوبها قال الزمخشري وهي الإبل خاصة ~~ولأن رسول الله ص الحق البقر بالإبل حين قال البدنة عن سبعة والبرقة عن ~~سبعة فجعل البقر في حكم الإبل صارت البدنة في الشريعة متناولة للجنسين عند ~~أبي حنيفة وأصحابه والا فالبدن هي الإبل وعليه تدل الآية انتهى ثم لما كانت ~~البدنة اسما لما يهدى اعتبر في مفهومها لسن المجزى في الهدى ومضى فان عجز ~~عن البدنة قوم البدنة وفض ثمنها على البر واطعم المساكين لكل مسكين نصف صاع ~~إلى أن يطعم ستين مسكينا ولا يجب الزيادة على الستين ان زاد البر ولا ~~الاتمام لو نقص وفاقا للشيخ وبنى حمزة وإدريس والبراج وابني سعيد الا ان في ~~المبسوط والخلاف والوسيلة والجامع مكان البر الطعام وفى التذكرة والمنتهى ~~ان ms1569 الطعام المخرج الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب قال ولو قيل يجزى كل ~~ما يسمى طعاما كان حسنا لان الله تعالى أوجب الطعام قلت وكان من ذكر احتاط ~~لخبر الزهري الآتي لأنه يقال إن الطعام ينصرف إلى البر وفى صحيح أبى عبيدة ~~الذي تسمعه الان تقويم الدراهم طعاما ودليل الحكم قول الصادق ع في صحيح ~~زرارة ومحمد بن مسلم عليه بدنة فإن لم يجد فاطعام ستين مسكينا فان كانت ~~قيمة البدنة أكثر من اطعام ستين مسكينا لم يزد على اطعام ستين مسكينا وان ~~كانت قيمة البدنة أقل من اطعام ستين مسكينا لم يكن عليه الا قيمة البدنة ~~ونحوه مرسل جميل عنه (ع) وفى الخلاف الاجماع على عدم وجوب الزايد واما ان ~~لكل مسكين نصف صاع فلقوله (ع) في صحيح أبى عبيده إذا أصاب المحرم الصيد ولم ~~يجد ما يكفر في موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم ~~قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع وأطلق في المقنع والمقنعة وجمل العلم ~~والعمل والمراسم من لم يجد البدنة أطعم ستين مسكينا كخبر أبي بصير سال ~~الصادق (ع) فإن لم يقدر على بدنة قال فليطعم ستين مسكينا وقوله (ع) في صحيح ~~ابن عمار من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل فإن لم يجد ما يشترى به بدنة ~~فأراد ان يتصدق فعليه ان يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا وحكى نحوه عن الحسن ~~وعلي بن بابويه ويمكن الجميع باختلاف القيمة فان وفت بمدين تصدق بهما والا ~~فبمد على كل أو على البعض ولكن لا أعرف به قالا بالتنصيص ويحتمله كلام من ~~أطلق اطعام الستين وأطلق الحلبيان ان من لم يجد البدنة تصدق بقيمتها كقول ~~أبى جعفر (ع) لمحمد بن مسلم في الصحيح عليا لظاهر عدل الهدى ما بلغ يتصدق ~~به ويجوز تنزيله على الأول كما في المختلف وقال الصادق (ع) في خبر داود ~~الرقي فيمن عليه بدنة واجبة في فداء إذا لم يجد بدنة فسبع شياة فإن لم تقدر ms1570 ~~صام ثمانية عشر يوما وهو فتوى المقنع والجامع مع موافقتها المشهور وفى ~~النفلية فان عجز عن الاطعام صام عن كل نصف صاع يوما وفاقا للحلبيين وابن ~~إدريس والبراج وابني سعيد والنهاية والمبسوط والتبيان والمجمع وفقه القران ~~للراوندي لقول علي بن الحسين (ع) للزهري فيما رواه الصدوق في المقنع ~~والهداية يقوم الصيد قيمة ثم تفض تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البر ~~أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما ولقول الصادق عليه السلام في صحيح أبى عبيده ~~فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما وقول أبى جعفر عليه السلام ~~لمحمد بن مسلم في الصحيح على الظاهر فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل ~~طعام مسكين يوما وفى الغنية الاجماع عليه وفى التبيان انه مذهبنا وفى ~~المجمع وفقه القران انه المروى عن أئمتنا والحلبيان انما جعلا الصيام بدلا ~~من القيمة ولم يذكر الا طعام ولقد اراده لنص الكتاب والسنة وفى الخلاف عن ~~كل مد صوم يوم وهو مبنى على اعطاء كل مسكين مدا ويوافقه قول الصادق عليه ~~السلام في مرسل ابن بكير بثمن قيمة الهدى طعاما ثم يصوم لكل مد يوما ثم إنه ~~يصوم إلى أن يتم شهرين فان انكسر البربان بقي مدا وأقل أو أكثر دون صاع كان ~~البر ثلاثين صاعا الا مدا أو مدا ونصفا أكمل الصوم فصام عنه يوما قال في ~~التذكرة والمنتهى لا نعلم فيه خلافا لان صيام اليوم لا يتبعض والسقوط غير ~~ممكن ليشغل الذمة فيجب كمال اليوم ولا يصام عن الزايد على شهرين لو كان ~~يكون البر مثلا أربعين صاعا للأصل وقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ~~بكير فإذا زادت الامداد على شهرين فليس عليه أكثر منه وفى الغنية الاجماع ~~عليه PageV01P392 # والأقرب الصوم عن الستين وان نقص البدل كان كان خمسة وعشرين صاعا مثلا ~~وفاقا للمقنعة والمراسم وجمل العلم والعمل لاطلاقهم صيام شهرين متتابعين أو ~~ستين يوما للاحتياط لاحتمال عدل الصيد أو الجزاء لا الطعام ولا يعلم أن ~~عدلهما يتناول ms1571 ما دون ستين يوما ويعارضه الأصل والاخبار وظاهر الأكثر وصريح ~~الغنية والتذكرة والمنتهى والتحرير والكافي فان عجز صام ثمانية عشر يوما ~~للاخبار وهي كثيرة الا انها لم تقيد بالعجز عن الشهرين أو عدل امداد الطعام ~~بل أطلقها عند الفجر عن الصدقة ووافقها الحسن والصدوق وبالجمل على العجز عن ~~عدل امداد الطعام يحصل الجمع بينها وبين ما مر مع الاحتياط ورعاية المطابقة ~~لساير الكفارات وفى وجوب الأكثر لو أمكن كعشرين يوما مثلا اشكال من الأصل ~~واطلاق الاخبار والفتاوى يصوم الثمانية عشر من الاحتياط وان الميسور لا ~~يسقط ولو عجز بعد صيام شهر عن شهر اخر فأقوى الاحتمالات وجوب تسعة لان ~~المعجوز عنه شهر وبدله تسعة وان قدر على الأكثر ثم الأقوى وجوب ما قدر عليه ~~من تسعة فما زاد لان الميسور لا يسقط بالمعسور مع الاحتياط وخروج الفرض ~~اطلاق الاخبار والفتاوى بثمانية عشر عن شهرين فإنه إذا كان يصوم لم يكن ~~عاجزا والآن عاجز عن شهر لا عن شهرين ولا يدخل بهذا في عموم الاخبار ~~والفتاوى بتسعة عن شهر فإنها فيمن تكليفه شهر من أول الأمر لامن بقي عليه ~~شهر ثم السقوط لأنه يصدق عليه من أول الأمر إلى اخره إلى أنه ممن عليه ~~شهران وقد عجز عنهما فيشمله أدلة الثمانية عشرة وقد صامها ويقويه ان الله ~~تعالى عليم بعجزه عنهما قبل شروعه في الصوم فعجزه كاشف عن انه تعالى لم يكن ~~كلفه الا ببدل الشهرين وهو الثمانية عشر ويعارضه احتمال ان يكون التكليف ~~منوطا بعلم المكلف لا المكلف فما لم يعلم عجزه كان مكلفا بالشهرين وانما ~~انتقل تكليفه إلى البدل من حين علمه بالعجز فعليه تسعة أو ما قدر وفى فرخ ~~النعامة صغير من الإبل على رأى وفاقا للخلاف والكافي والشرايع والأحمدي ~~والمقنعة والمراسم وجمل العلم والعمل والسرائر وفى الأربعة الأخيرة في سنه ~~للأصل والمماثلة التي في الآية وفى الشرايع والتحرير والنهاية والمبسوط ان ~~به رواية وفى الأخيرين ان الأحوط مساواته للكبير لعموم اخبار ان في النعامة ~~بدنة أو جزورا ms1572 وخصوص خبر أبان بن تغلب سال الصادق عليه السلام عن محرمين ~~أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها فقال عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه ~~بدنة وفيه انهم جنوا جنايتين القتل والاكل فيضاعف عليهم النداء لما يأتي ~~وجوز في المختلف عموم البدنة للصغير والحمل وعلى الاستحباب وفى المنتهى ~~والتذكرة ان الكبير أولى وفى الأحمدي ان تطوع بالأعلى سنا كان تعظيما ~~لشعائر الله وفى المهذب في صغار النعام مثل ما في كبارها وقد ذكر ان الصغير ~~منها يجب فيه الصغير من الإبل في سنه وكذلك القول في البقر والغنم والكبار ~~أفضل وكأنه يعنى ان قلنا بان الواجب هو الصغير ومع عجزه يساوي بدل فدائه من ~~الاطعام والصيام بدل فداء الكبير الا انه يقوم ههنا الصغيرة من الإبل الذي ~~في سنه الثاني في كل من بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية وفاقا للأكثر ~~للمماثلة والأصل والاخبار وفى المقنع ان في حماره بدنة لقول الصادق عليه ~~السلام في خبر سليمان بن خالد في الحمار بدنة وخبر أبي بصير سأله عليه ~~السلام عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال عليه بدنة وبعد تسليم سنديهما ~~يحملان على الفضل كما يعطيه على البقر لما مر من عموم البدنة لها عند ~~الحنفية وجماعة من اللغويين فان عجز عن البقرة قوم البقرة وفض ثمنها على ~~البر أو على أحد الأربعة من البر والشعير والتمر والزبيب أو على كل ما يسمى ~~طعاما واطعم على المساكين كل مسكين نصف صاع إلى أن يطعم ثلاثين مسكينا ~~والزايد على ثلاثين مسكينا له ولا يجب الاكمال لو نقص عنها فان عجز صام عن ~~كل نصف صاع يوما فان عجز فتسعة أيام عنها وفاقا للشيخ وبنى حمزة وإدريس ~~والبراج وابني سعيد والبر انما هو في التحرير والشرايع ولم يثبت ابن حمزة ~~لفداء الحمار بدلا والاخبار ناطقة به لهما عموما أو خصوصا الا ان في أكثرها ~~ان العدل اطعام ثلاثين فإن لم يقدر صام تسعة أيام كما في المقنع والمقنعة ~~وجمل العلم والعمل وليس فيه ذكر للحمار ms1573 والذي قدر الاطعام والصيام بما يفي ~~به قيمة البقرة من الطعام ما مر من صحيح أبى عبيدة وابن مسلم فليحمل ساير ~~الأخبار على أنه لا يجب الزايد على ثلاثين وفى خلاف الاجماع عليه في البقرة ~~وعلى العجز عن الصوم عن كل مسكين يوما وفى خلاف الصوم عن كل مد يوما بناء ~~على ما مر وفى المراسم ان بدل البقرة الوحش فداء على النصف من بدل البدنة ~~في الاطعام وفى الصيام الأوفى والأدنى وسمعت كلامه في بدل البدنة وليس فيه ~~للحمار ذكر وقال الحلبي ان فيهما بقرة فإن لم يجدها تصدق بقيمتها فإن لم ~~يجد فض القيمة على البر وصام لكل نصف صاع يوما وهو نحو كلامه في النعامة ~~ونحوه ابن زهرة والكلام في أن الصوم ثلاثين يوما مطلقا أو بإزاء ما يفي به ~~القيمة من الأصواع كما مر خلافا ودليلا الثالث في الظبي شاة قال ابن زهرة ~~بلا خلاف وفى المنتهى الاجماع عليه والآية يدل عليه والاخبار به كثيرة وهي ~~يعم الضأن والمعز الذكر والأنثى فان عجز قومها وفض ثمنها على البر أو غيره ~~مما عرفت واطعم كل مسكين مدين إلى عشرة مساكين ولا يجب الزايد على عشرة ~~اجماعا على ما في الخلاف وللأصل وخلو النصوص عنه ولا الاكمال ونص عليه في ~~ساير كتبه وفى النهاية والمبسوط والتحرير والوسيلة والمهذب ولكن الجامع ~~والشرايع كالكتاب وكأنه مراد المستند ما مر من خبري أبى عبيدة وابن مسلم ~~وأطلق في المقنع والمقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم انه ان لم يجد شاة ~~أطعم عشرة مساكين ويوافقه أكثر الاخبار فيجوز ان يكون المصنف هنا والمحقق ~~احتاط بترك عدم الاكمال وأطلق الحلبيان ان على من لم يجدها القيمة كخبري ~~أبى عبيدة وابن مسلم فان عجز عن الاطعام صام عن كل مدين يوما كما هو ~~المشهور أو عن كل مد كما في خلاف أو صام عشرة أيام وان لم يف القيمة بعشرة ~~مساكين كما هو ظاهر الوسيلة على ما مر من الخلاف فان عجز صام ثلاثة أيام ms1574 ~~وفى المقنع والمقنعة والمراسم وجمل العلم والعمل ان العاجز عن الاطعام يصوم ~~ثلاثة أيام ويوافقه الاخبار سوى اخبار أبى عبيدة وابن مسلم وبكير وبالجمل ~~على العجز عن عشرة أيام أو ما يفي به القيمة يجمع بينهما وفى الكافي ~~والغنية انه يجوز لمن لم يجد الفداء والقيمة ان يصوم ثلاثة أيام وان من صام ~~بالقيمة أقل أجزأه وان زادت القيمة لم يلزمه الزايد وفى الثعلب والأرنب شاة ~~عندنا على ما في الغنية وفى المنتهى والتذكرة في الأرانب انه مذهب علمائنا ~~والاخبار في الأرنب كثيرة وفى الثعلب خبر أبي بصير سال الصادق عليه السلام ~~عن رجل قتل ثعلبا قال عليه دم قال فأرنبا قال مثل ما في الثعلب وأيضا قال ~~شاة مثله من الغنم وهو أولى بذلك من الأرنب فان عجز عن الشاة استغفر الله ~~ولا بدل لها وفاقا للمحقق وظاهر الصدوقين وابن الجنيد وأبى عقيل للأصل من ~~غير معارض وستسمع المعارض وقيل في المقنعة والمراسم (ويه) والمبسوط وجمل ~~العلم والعمل وير والمهذب والوسيلة والجامع انهما كالظبي في البدل لقول ~~الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة ~~مساكين فمن لم يجد صام ثلاثة أيام وما مر من اخبار أبى عبيدة وابني مسلم ~~وبكير والابدال المتقدمة كلها على الترتيب على رأى وفاقا للأكثر لظاهر ~~الاخبار والاحتياط وخلافا للخلاف والجمل والعقود والوسيلة والتحرير ففيها ~~التخيير للأصل مع احتمال أو التي في الآية التخيير للأصل مع احتمال والتي ~~في الآية التخيير والتقسيم وضعفه ظاهر منه ما يقال إن ظاهر أو التخيير نعم ~~قال الصادق عليه السلام في صحيح حريز كل شئ في القران أو فصاحبه بالخيار ~~يختار ما يشاء وكل شئ في القران فمن لم يجد فعليه كذا فالأول بالخيار ~~الرابع في كسر كل بيضة من النعامة بكرة من الإبل إذا تحرك فيها الفرخ وكان ~~حيا فتلف بالكسر كما في النافع والنزهة والمعروف في اللغة انها أنثى البكر ~~وهو الفتى وكأنهم انما أرادوا الوحدة كما في الشرايع ms1575 والمستند خبر سليمان ~~بن خالد عن الصادق عليه السلام ان في كتاب علي عليه السلام في بيض القطا ~~بكارة من الغنم إذا اصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل ~~وعليه حمل اطلاق صحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن رجل كسر بيض ~~نعام في البيض فراخ قد تحرك فقال عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر ~~احتياطا ورعاية للمماثلة كما حمل اطلاق ذلك على التحرك لما سيأتي وفى ~~النهاية والمبسوط والتحرير والمختلف والتذكرة PageV01P393 # والمنتهى عن كل بيضة بكارة من الإبل ولا معنى له فإنها جمع بكر نعم في ~~بيضها بكارة كما في الخبر في كل واحد واحد كما في (يع) وفى العين البكر من ~~الإبل ما لم يزل والأنثى بكرة فإذا بزلا فحمل وناقة وفى التهذيب تغلب عن ~~ابن الأعرابي قال البكر ابن المخاض وابن اللبون والحق والجذع فإذا أنثى فهو ~~جمل وهي جملة وهو بعير حتى ينزل وليس بعد البازل سن يسمى ولا قبل الثنى سن ~~يسمى قال الأزهري وما قاله ابن الأعرابي صحيح وعليه كلام من شاهدت من العرب ~~انتهى فالبعير عندنا الثنى خاصة وقال الأزهري في كتاب العين ان البعير هو ~~الباذل كما في العين وفى المحيط انه الجذع وفى الكافي والغنية فصيل وفى ~~التحرير والجامع من صغار الإبل هو اقتصار على أقل ما يسمى بكرا وفى المهذب ~~والاصباح بدنة وفى الوسيلة ما خص ولعلهما احتاطا بالكامل من البكر مع أنه ~~سيأتي ان في بيض القطا ماخضا من الغنم وسمعت خبر سليمان بن خالد بأنها لبيض ~~النعام وان لم يتحرك فيها الفرخ ارسل فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض ~~فالناتج هدى بالغ الكعبة للاخبار فإن لم ينتج شئ منها أو بعضها لم يكن عليه ~~شئ ولما اقتصر في أكثر الاخبار على هذا الارسال من غير تفصيل بتحرك الفرخ ~~وعدمه اقتصر عليه أبو علي والمفيد والسيد وسلار والصدوق وفى المقنع كذلك ~~ووصف أبى على الفوق بالغراب ولعله اكتفاء بالأقل ودليل التفصيل ms1576 مع الجمع ~~قول الحسن عليه السلام والبيض ربما أمرق أو كان فيه ما يمرق وقول الصادق ~~عليه السلام في صحيح الحلبي فإنه ربما فسد كله وربما خلق كله وربما صلح ~~بعضه وفسد بعضه ونص الصدوقان في الرسالة والفقيه على الارسال إذا تحرك فعن ~~كل بيضة شاة وكأنهما استند إلى الجمع بين الاخبار الارسال وقول الصادق عليه ~~السلام في خبر أبي بصير في النعام شاة وقول أبى جعفر عليه لأبي عبيدة في ~~الصحيح وغيره إذ سأله عن محرم اكل بيض نعامة لكل بيضة شاة ثم في المقنع إذا ~~أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض فإن لم يجد شاة ~~فعليه صيام ثلاثة أيام فإن لم يقدر فاطعام عشرة مساكين وإذا وطئ بيض نعام ~~ففسد عنها وهو محرم فعليه ان يرسل الفحل من الإبل على قدر عدد البيض فما ~~لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة فكأنه عنى بالإصابة إلى ~~الاكل ففرق بينه وبين الكسر كما يأتي الاختصاص خبر أبي عبيدة بالاكل ونص ~~أبو علي تساويهما فان عجز عن الارسال فعن كل بيضة شاة فان عجز أطعم عن كل ~~بيضة عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة أيام وفاقا للأكثر لقول الكاظم عليه ~~السلام في خبر ابن أبي حمزة فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة فإن لم يجد ~~فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام وقول ~~الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة ~~مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وعكس الصدوق في المقنع والفقيه فجعل ~~على من لم يجد شاة صام ثلاثة أيام فإن لم يقدر أطعم عشرة وسمعت عبارة ~~المقنع وبه خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام وهو ضعيف ولم يذكر ابن زهرة ~~الاطعام أصلا ثم نص التحرير والتذكرة والمنتهى والمختلف والدروس ان لكل ~~مسكين مد للأصل وخبر ابن أبي حمزة وأطلق القاضي ان من وجبت عليه ms1577 شاة فلم ~~يقدر عليها أطعم عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع وليس له ان يحتج بما سلف من ~~صحيح أبى عبيدة فإنه في إصابة الصيد والبيض ليس من الصيد وحكى ابن إدريس عن ~~المقنعة ان على من عجز عن الارسال أطعم عن كل بيضة ستين مسكينا فإن لم يجد ~~صام شهرين متتابعين فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ولم نجده في نسخها ولا ~~حكاه الشيخ في التهذيب الخامس في كسر كل بيضة من القطا والقبيح والدراج من ~~صغار الغنم كما في الجامع وفى النافع والشرايع في القطا والقبيح وبمعناه ما ~~في الخلاف من أن في بيض القطا بكارة من الغنم وذلك للمماثلة المنصوصة في ~~الآية وما مر من خبر سليمان بن خالد وان اختص ببيض القطا لتشابه الثلاثة ~~وما يأتي من أن فيها أنفسها حملا وفى المهذب والاصباح ان في بيض الحجلة شاة ~~وقيل في التحرير وفى النهاية والمبسوط والوسيلة في بيضة القبج والقطاة مخاض ~~من الغنم ويوافقها التذكرة والمنتهى والتحرير والمختلف والارشاد والدروس ~~وهو كما في السراير مامن شانه ان يكون حاملا لا الحامل لخبر عبد الملك عن ~~سليمان بن خالد سأله عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه قال يرسل الفحل في عدد ~~البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل ومن أصاب بيضة فعليه ~~مخاض من الغنم قال المحقق في النكت انه شئ انفرد به الشيخ لهذه الرواية ~~وتأويلها بما تحرك فيه الفرخ قال وفى التأويل ضعف لأنه بعيد ان يكون في ~~القطاة حمل وفى الفرخ عند تحركه مخاض فيجب اطراحه لوجوه أحدها ان الخبر ~~مرسل لأنا لا تدري المسؤول من هو وثانيها انه ذكر في البيضة مخاض ولعله لا ~~يريد بيض القطاة بل بيضة النعام لان الكلام مطلق ثم يعارضه رواية سليمان بن ~~خالد أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر ما أشرنا إليه من الرواية قلت ~~لا تعارض لان المخاض يكون أيضا بكرة ولذا يرى المصنف في المنتهى والتذكرة ~~والمختلف استدل ms1578 عليهما بخبر البكارة فلولا ان في نفس القطاة حملا لحملنا ~~البكرة على المخاض والآن يحمل المخاض على الفضل ولو تباينتا كليا جاز الحمل ~~على الفضل فكيف وانما تتباينان جزئيا واحتمل الشهيد ان يراد بالمخاض بنت ~~المخاض ثم انما يجب في كل بيضة مخاض أو صغير من الغنم ان كان قد تحرك فيه ~~الفرج والا ارسل فحولة الغنم أو فحلا منها في إناثها بعدد البيض فالناتج ~~هدى لبيت الله للاخبار ولكنها خلت عن كون الهدى لبيت الله وقد ذكره الشيخ ~~وغيره ولا خلاف في هذا الارسال الا ان اخباره لما كانت مطلقة أطلق الارسال ~~الصدوق والمفيد وسلار والحلبيان والتفصيل جامع بينها وبين ما مر وقيده علي ~~بن بابويه بتحرك الفرخ وبالمعنى وكأنه اكتفاء بالأدون وأوجب القيمة ان لم ~~يتحرك وروى نحو ذلك في بعض الكتب عن الرضا عليه السلام فان عجز عن الارسال ~~فكبيض النعام كما في النهاية والمبسوط والنافع والشرايع قيل في التحرير ~~والنكت ان معناه انه يجب عن كل بيضة شاة قال ابن إدريس ولا يمتنع ذلك إذا ~~قام الدليل علية وحكى عن المفيد انه ان عجز عنه ذبح عن كل بيضة شاة فإن لم ~~يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين فان عجز صام عن كل بيضه ثلاثة أيام وقال ~~المحقق ان وجوب الشاة عن كل بيضة إذا تعذر الارسال شئ ذكره المفيد في ~~المقنعة وتابعه عليه الشيخ ولم انقل به رواية على الصورة بل رواية سليمان ~~بن خالد في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام ~~وهذا فيه احتمال قلت وكذا قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن رباط يصنع ~~فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل ولكنه فيه أبعد وفى المنتهى ~~عندي في ذلك تردد فان الشاة يجب مع تحرك الفرخ لا غير وبل لا يجب شاة كاملة ~~بل صغيرة على ما بينا فكيف يجب الشاة الكاملة مع عدم التحرك وامكان فساده ~~وعدم خروج الفرخ منه قال ms1579 والأقرب ان مقصود الشيخ مساواته لبيض النعام في ~~وجوب الصدقة على عشرة مساكين والصيام ثلاثة أيام إذا لم يتمكن من الاطعام ~~ونحوه التحرير والتذكرة والمختلف وفيه القطع بأنه لا يجوز المصير إلى ما ~~ذكره ابن إدريس قال وكيف يتوهم ايجاب الأقوى وهو الشاة التي لا يجب مع ~~المكنة حالة العجز فان ذلك غير معقول يعنى الأقوى مالية وان كان الارسال ~~أشق على الحاج غالبا ثم لما كان ظاهر كلام ابن إدريس ان الاخبار وردت به ~~رده بأنها لم يرد بما قاله نعم روى سليمان بن خالد وذكر ما في النكت وقال ~~لكن ايجاب الكفارة كما يجب في بيض النعام لا يقتضى المساواة في القدر وقال ~~ابن حمزة ان عجز عن الارسال تصدق عن كل بيضة بدرهم قال في المختلف وما أحسن ~~قول ابن حمزة ان ساعده النقل قلت وقد يكون استند فيه إلى خبر سليمان بن ~~خالد مع ما يأتي انشاء الله من صحيح أبى عبيدة في محل اشترى لمحرم بيض نعام ~~فاكله ان على المحل قيمة البيض لكل بيضة درهما أو حمله وعلى بيض الحمام ~~وسيأتي انشاء الله تعالى ان فيه درهما وهذه الخمسة تشرك في أن لها أي ~~لكفارتها بدلا على الخصوص بالنصوص على كل بخلاف غيرها فان الشاة من ابدالها ~~بدلا بيض عام وهو الاطعام أو الصيام كما ستسمع ثم لها ولغيرها الاستغفار ~~والتوبة وذلك بدل يعم الكل ولذا قدم بيض القطاة وصاحبيه على أنفسهن ويشترك ~~في أن لها أمثالا من النعم بالنصوص والفتاوى وليس هذا مخصوصا بهذه الخمسة ~~ولذا لم يذكر في التذكرة والمنتهى والتحرير لكن لا باس السادس الحمام كل ~~مطرق من الطيور كما في الصحاح PageV01P394 # وفقه اللغة للثعالبي وشمس العلوم والسامي وغيرها وحكاه الأزهري عن أبي ~~عبيدة عن الأصمعي قال مثل القمري وألفاظ وأشباههما وقال الجوهري من نحو ~~الفواخت و والقماري وساق حر والقطا والورشان وأشباه ذلك قال وعند العامة ~~انها الدواجن فقط قال قال حميد بن ثور الهلالي وما هاج هذا الشوق الا ms1580 حمامة ~~* دعت ساق حر ترحة وترنما والحمامة ههنا القمرية وقال الأصمعي في قول ~~النابغة واحكم كحكم قناة الحي أو نظرت إلى حمام سراع وارد الثمد قالت الا ~~ليتما هزا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد فحسبوه فألفوه كما حسب تسعا ~~وتسعين لم تنقص ولم تزد هذه زرقاء اليمامة نظرت إلى قطاء فقالت ذلك وقال ~~الأموي والدواجن التي يستفرخ في البيوت حمام أيضا وانشد قواطنا مكة من ورق ~~الحمام يريد الحمام انتهى كلام الجوهري وقال الأزهري أبو عبيد عن الكسائي ~~الحمام هو البري الذي لا يألف البيوت وهذه التي يكون في البيوت هي اليمام ~~قال وقال الأصمعي اليمان ضرب من الحمام يرى ونحوه في الصحاح أيضا وقال ابن ~~قتيبة في أدب الكتاب انما الحمام ذوات الأطواق وما أشبهها مثل الفواخت ~~والقماري والقطا قال ذلك الأصمعي ووافقه عليه الكساء ثم قال واما الدواجن ~~التي يستفرخ في البيوت فإنها وما شكلها من طير الصحراء اليمان وحكى الدميري ~~في حيوة الحيوان عن كتاب الطير لأبي حاتم ان أسفل ذنب الحمامة مما يلي ~~ظهرها بياض وأسفل ذنب اليمامة لا بياض فيه ثم قال الدميري والمراد بالطرق ~~الخضرة أو الحمرة أو السواد المحيط بعنق الحمامة كل ما يهدر من الطير أي ~~يرجع صوته ويواصله مرددا أو يعبى يشرب الماء كرعا أي يضع منقاره في الماء ~~ويشرب وهو واضع له فيه لابان يأخذ الماء بمنقاره قطرة قطرة ويبتلعها بعد ~~اخراجه كالدجاج قال الأزهري أخبرني عبد الملك عن الربيع عن الشافعي أنه قال ~~كل ما عب وهدر فهو حمام يدخل فيها القماري والدباسي والفواخت سواء كانت ~~مطوقة أو غير مطوقة ألفة أو وحشية وبه فسر في النافع والشرايع والتحرير ~~والتذكرة والمنتهى وفى المبسوط ثم قال والعرب يسمى كل مطوق حماما وقال ~~الرافعي الأشبه ان ماله عب فله هدير فلو اقتصروا على العب لكفاهم يدل على ~~ذلك نص الشافعي في عيون المسائل قال وما عب في الماء عبا فهو حمام وما شرب ~~قطرة قطرة فليس بحمام واعترض عليه ms1581 الدميري بقول الشاعر على حوض نعز مكب إذا ~~فتره فترت بعب فإنه وصف النعز بالعب مع أنه لا يهدر والا كان حماما وهو نوع ~~من العصفور وضعفه ظاهر فان العبرة بالواقع فان كانل النعز يعب ولا يهدر كان ~~نقصا على الرافعي والشافعي والا فلا وقول الشاعر لا يكون حجة عليهما إذا ~~بعد معرفته والعلم بمعرفته باللغة وكيفية شرب النعز يجوز تجويزه مع أن في ~~المحكم انه انما يقال في الطاير عب ولا يقال مشرب فللعب معنى اخر وهو شرب ~~الطاير وكان ما في الكتاب من عطف يعب وللنظر إلى ما قاله الرافعي والإشارة ~~إلى التخيير بين العبارتين وفى التذكرة والمنتهى انه ان كان كل مطرق حماما ~~فالحجل حمام وانه يدخل فيما يعب ويهدر الفواخت والوداشن والقماري والدباسي ~~والقطاء وزاد الدميري الشفتين والراعي والورداني والطوراني وقال الصاحب ~~العرب يسمى كل طير ورق وفى بعض النسخ زرق حماما وفى كل حمامة شاة على ~~المحرم في الحل ودرهم على المحلل في الحرم ويجتمعان على المحرم في الحرم ~~كما في النهاية والمبسوط والتهذيب والاستبصار والمقنع والسراير والنزهة ~~والنافع والجامع والشرايع كل ذلك للاخبار وفى التذكرة والمنتهى الاجماع على ~~الأول وفى الخلاف الاجماع على وجوب شاة على المحرم والاخبار بين ناص على ~~الدرهم وناص على القيمة مفسر لها به وغير مفسر وناص على الدرهم وشبهه وعلى ~~الثمن وعلى مثل الثمن وعلى أفضل من الثمن وفى التذكرة لو كانت القيمة أزيد ~~من درهم أو انقص فالأقرب العزم عملا بالنصوص والأحوط وجوب الأزيد من الدرهم ~~والقيمة وكذا المنتهى مع احتمال الكون الدرهم قيمة وقت السؤال في الاخبار ~~واستشكل في وجوب الأزيد مع اطلاق الأصحاب وجواب الدراهم من غير التفات إلى ~~القيمة السوقية وفى المقنعة ان على المحرم في الحمامة درهما لكن ذكر ان ~~المحرم إذا صاد في الحل كان عليه الفداء وإذا صاد في الحرم كان عليه الفداء ~~والقيمة مضاعفة وان في تنفير حمام الحرم شاة بالتفصيل الآتي وفى المراسم ان ~~مما لادم فيه الحمام ففي كل ms1582 حمامة درهم ولم يذكر فيما فيه الدم الا تنفير ~~حمام الحرم وذكر ان في الصيد على المحرم في الحرم الفداء والقيمة وعلى ~~المحرم في الحل الفداء وعلى المحل في الحر القيمة وفى جمل العلم والعمل ان ~~على المحرم في الحمامة وشبهها درهما وفى المهذب والاصباح ان مما فيه شاة ان ~~يصيب طائرا من حمام المحرم أو ينفرده ثم في الاصباح ان في قتله على المحرم ~~في الحرم دما والقيمة وفى المهذب ان على المحرم في الحرم في كل صيد الجمع ~~بين الجزاء والقيمة وفى الوسيلة ان على المحرم في صيد حمامة في الحرم دما ~~مطلقا وكذا في قتل المحل الصيد في المحرم وعلى المحل في إصابة حمامة في ~~الحرم درهما وان الشاة على من أغلق الباب على حمام الحرم حتى يموت أو ~~إطارها عن الحرم وفى الكافي والغنية والإشارة في حمامة الحرم شاة وفى حمامة ~~الحل درهم قال في المختلف فان قصد بحمام الحرم وما وجد في الحرم وبحمام ~~الحل ما وجد في الحل فصحيح والا كان ممنوعا وعن الحسن ان على المحرم في ~~الحرم شاة وفى فرخها حمل على المحرم في الحل ونصف درهم على المحل ويجتمعان ~~على المحرم في الحرم كما في النهاية ومبسوط والسراير والجامع والنافع ~~والشرايع للاخبار وفى صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام جدي أو حمل صغير ~~من الضان وفى الكافي والغنية في فرخ حمام الحرم حمل وفي فرخ غيره نصف درهم ~~وأطلق سلار في فرخ الحمامة نصف درهم وأطلق المفيد والمرتضى ذلك في فرخ ~~الحمامة وشبهها وقيد بنو بابويه وحمزة والبراج والمصنف في السراير والتذكرة ~~والمنتهى الحمل بان يكون فطم ورعى الشجر كما يأتي في القطا وصاحبيه ولم أجد ~~به هنا نصا ولذا تركه هنا كالشيخ وبنى إدريس وسعيد وغيرهم أو لأنه لا يكون ~~الا كذلك كما ستعرف وفى كسر كل بيضة بعد التحرك حمل وقبله درهم على المحرم ~~في الحل وبعد التحرك نصف درهم وقبله ربع درهم على المحل في الحرم ويجتمعان ms1583 ~~على المحرم في الحرم للاخبار مع كونها بعد التحرك فرخا ولذا لم يتعرض له ~~الأكثر وأطلق سلار ربع درهم فيها والمفيد والمرتضى في بيض الحمامة وشبهها ~~وفى الكافي والغنية في بيضة من حمام الحرم درهم ومن غيره نصف درهم وسأل ~~الحلبي الصادق عليه السلام عن كسر بيضتين في الحرم فقال جديين أو حملين ~~السابع في قتل كل واحد من القطا وما أشبهه نحو الحجل والدراج حمل قد فطم ~~ورعى الشجر للاخبار وفى المنتهى والتذكرة والتحرير ان حده ان يكمل له أربعة ~~أشهر قال فان أهل اللغة بعد أربعة أشهر يسمون ولدا الضان حملا وكذا السراير ~~قلت نص عليه ابن قتيبة قال في أدب الكاتب فإذا بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه ~~فهو حمل وخروف والأنثى خروفة وزحل وبمعناه قول الثعالبي في فقه اللغة فإذا ~~فصل عن أمه فهو حمل وخروف ووافق ابن قتيبة في النص على اختصاصه بالذكر ~~الميداني في السامي وكأنه بمعناه ما في العين والمحيط وتهذيب اللغة من أنه ~~الخروف وان الخروف هو الحمل الذكر وقال المطرزي الحمل ولدا الضان في السنة ~~الأولى وقال الدميري الحمل الخروف إذا بلغ ستة أشهر وقيل هو ولدا الضان ~~الجذع فما دونه انتهى فان الراغب ان الحمل سمى به لكونه محمولا لعجزه أو ~~لقربه من حمل أمه به الثامن في قتل كل واحد من القنفذ واليربوع جدي وفاقا ~~للمشهور لخبر مسمع عن الصادق عليه السلام وفيه والجدي خير منه وانما جعل ~~هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد وزيد في المختلف انه قول الأكثر فيتعين ~~العمل به والا لزم العمل بالنقيضين أو تركهما أو العمل بالمرجوح والكل محال ~~وفى التذكرة والمنتهى المماثلة والحق بها السيد والشيخان وبنو إدريس وحمزة ~~وسعيد وغيرهم أشباهها والجدي الذكر من أولاد المعز في في السنة الأولى كما ~~في المغرب المعجم وفى أدب الكاتب انه جدي من حين ما يصنعه أمه إلى أن يرعى ~~ويقوى وفى السامي انه جدي من أربعة أشهر إلى أن يرعى ويظهر من ms1584 بعض العبارات ~~انه ابن ستة أشهر أو سبعة ومن المصباح المنير احتمال عدم اختصاص بالسنة ~~الأولى بالنسبة إلى بعض وأوجب الحلبيون فيها حملا وادعى ابن زهرة الاجماع ~~عليه التاسع PageV01P395 # في كل واحد من العصفور والقنبرة والصغرة مد من طعام عليه الأكثر وبه مرسل ~~صفوان بن يحيى عن الصادق عليه السلام والحق بها الشيخ وبنو حمزة وإدريس ~~والبراج وسعيد أشباهها وأوجب الصدوقان في كل طاير عدا النعامة شاة وبه صحيح ~~ابن سنان عنه عليه السلام وأجاب في المختلف بأنه عام والأول خاص مع أصل ~~البراءة ويشكل بصحته وارسال الأول وأغفلها جماعة كالمفيد وسلار والسيد ~~والحلبي وقال أبو علي في القمري والعصفور وما جرى مجريهما قيمة وفى الحرم ~~قيمتان لخبر سليمان بن خالد المرسل سال الصادق عليه السلام ما في القمري ~~والدبسي والسماني والعصفور والبلبل قال قيمته فان اصابه المحرم في الحرم ~~فعليه قيمتان ليس عليه دم ويجوزان يكون القيمة حينئذ مدا من طعام العاشر في ~~الجرادة والقملة يرميها عنه كف من طعام كما في المقنعة والنافع والشرايع ~~والغنية وجمل العلم والعمل وزاد اقتل القملة وفى المراسم في الجرادة وفى ~~المهذب في القملة يرميها أو يقتلها وفى كثير الجراد شاة كما فيها وفى ~~النهاية والمبسوط وله والسرائر وخلاف والفقيه والمقنع والمهذب والنزهة ~~والجامع لخبر ابن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن محرم قتل جرادا قال كف من ~~طعام وان كان أكثر فعليه دم شاة قال في المختلف لكن لا يدل على الوحدة قلت ~~و يعضده ان في بعض النسخ سأله عن محرم قتل جرادا كثيرا لكن في خبر اخر له ~~ضعيف انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن محرم قتل جرادة قال كف من طعام وان ~~كان كثيرا فعليه دم شاة وفى خلاف الاجماع على الشاة في الكثير ولخبر حماد ~~بن عيسى سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقها قال ~~يطعم مكانها طعاما ونحوه خبر ابن مسلم عنه عليه السلام وقال عليه السلام في ~~صحيح الحسين ابن أبي ms1585 العلا المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه ~~متعمدا وان قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده وعن ابن ~~مسكان عن الحلبي قال حككت رأسي وانا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني ~~وقال تصدق بكف من طعام وفى الفقيه والنهاية والمقنع وخلاف والمهذب والنزهة ~~والجامع ورسالة علي بن بابويه والسرائر و وكفارات المقنعة في الجرادة تمرة ~~وبه اخبار منها صحيحان ولذا اختير في المختلف وجمع بينها وبين ما تقدم في ~~المبسوط والتهذيب والتحرير والتذكرة والمنتهى بالتخيير مع احتمالها التردد ~~وفى كفارات المقنعة فان قتل جرادا كفر بمد من تمر فكان قايلا كفر بكف من ~~تمر وقال ابن حمزة وان أصاب جرادا وأمكنه التحرز منها تصدق لكل واحدة بتمرة ~~وهذا مع قوله بشاة في الكثير يدل على أنه يريد بالكثير ما لا يحصيه أو ~~الكثير عرفا وفى السرائر عن علي بن بابويه ان على من اكل جرادة شاة قال في ~~المختلف والذي وصل إلينا من كلام ابن بابويه في رسالته وان قتلت جرادة ~~تصدقت بتمرة وتمرة خير من جرادة فإن كان الجراد كثيرا ذبحت شاة وان اكلت ~~منه فعليك دم شاة وهذا اللفظ ليس صريحا في الواحد قال وقال ابن الجنيد في ~~اكل الجراد عمدا دم كذلك روي ابن يحيي عن عروة الحناط عن أبي عبد الله عليه ~~السلام ومعناه إذا كان على الرفض لاحرامه وقد ذهب إلى ذلك ابن عمر فان ~~قتلها خطأ كان فيها كف من طعام كذا روى ابن عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال إن قتل كثيرا فشاة قال وحديث ابن الجنيد صح في طريقه صالح ~~بن عقبة وهو كذاب غال لا يلتفت إليه وعروة لا يحضرني الان حاله انتهى ولفظ ~~الخبر في رجل أصاب جرادة فاكلها قال عليه دم وقال الشيخ ان محمول على ~~الجراد الكثير وان كان قد أطلق عليه لفظ التوحيد لأنه أراد الجنس أقول لعله ~~يريد ان الوحدة وحدة الجنس أي صاب صنفا ms1586 واحدا من الجراد والتاء فيها للجنس ~~كما في كماة وكمى عكس الغالب وفى الصحيح عن ابن عمار سأل الصادق عليه ~~السلام عن المحرم يحك رأسه فيسقط عنه القملة والثنتان فقال لا شئ عليه ولا ~~يعود وظاهره عدم التعمد ويعضده قوله عليه السلام في صحيحه أيضا لا وشئ في ~~القملة ولا ينبغي ان يتعمد قتلها مع احتمالهما ان لا عقاب عليه وانه لا ~~كفارة معينة عليه كما أن في خبره مر مولى خالد انه سال عليه السلام عن ~~المحرم يلقى القملة فقال ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة لا ~~ينافي التكفير وهذه الخمسة لا بدل لها أي لكفارتها على الخصوص اختيارا ولا ~~اضطرار وانما ورد في بدل الشاة عموما اطعام عشرة أو صيام ثلاثة قال الصادق ~~عليه السلام في صحيح ابن عمار من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ~~فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ثم بدل الشاة وغيرها الاستغفار والتوبة فروع ~~تسعة الأول يجزى عن الصغير الذي له مثل من النعم مثله للآية والأصل واخبار ~~الحمل والجدي والاجماع على ما في الخلاف خلافا للمالك والأفضل مثل الكبير ~~لأنه زيادة في الخير وتعظيم لشعائر الله ويجزى عن المعيب مثله بعينه ~~للمماثلة مع البراءة خلافا لأبي على ولا يجزى عنه المعيب بغيره لانتفاء ~~المماثلة فلا يجزى الأعور عن الأعرج مثلا ويجزى أعور اليمين عن أعور اليسار ~~لاتحاد نوع العيب وكون الاختلاف يسيرا لا يخرجه عن المماثلة والأفضل الصحيح ~~كما في الخلاف وفى التحرير الأولى وفى المبسوط والتذكرة والمنتهى الأحوط ~~وكأنه للخروج عن الخلاف ويجزى المريض عن مثله بغير مرضه لا بغيره بمثل ما ~~عرفت ولا يجزى الأشد عن الأضعف والصحيح أفضل ويجزى الذكر عن الأنثى وبالعكس ~~كما في الخلاف والمبسوط والشرايع لعموم الاخبار والآية لان المراد فيها ~~المماثلة في الخلقة لا في جميع الصفات وإلا لزم المثل في اللون ونحوه ومن ~~الشافعية من لا يجزئ بالذكر عن الأنثى وظاهر التحرير والمنتهى والتذكرة ~~التوقف فيه لنسبة الاجزاء فيها إلى الشيخ ms1587 والقطع بالعكس قال لان لحمها أطيب ~~وأرطب وقال الودي الأنثى بالذكر فقد قيل إنه يجوز لان لحمه أوفر فتساويا صح ~~وقيل لا يجوز لان زيادته ليس من جنس زيادتها فأشبه فداء المعيب بنوع بمعيب ~~من اخر والمماثل أفضل كما في الخلاف والمبسوط والشرايع أحوط وهو أولى ~~لاحتمال اندراجه في الآية ولا شئ في البيض المارق أي الفساد للأصل واخبار ~~ارسال الفحول على الإناث بعدد ما كسر ويأتي احتمال خلافه ومن العامة من ~~أوجب فيه قيمة القشر ولا في الحيوان الميت للأصل وخروجه عن الصيد الثاني ~~يستوى الأهلي أي اليمام أو المملوك من حمام الحرم تولد فيه أو اتاه من الحل ~~وهو لا ينافي الملك وان لم يكن قمريا أو دبسيا كما يأتي ولا باس هذا ان ~~نافاه أيضا والحرمي أي الوحشي في القيمة وهي درهم أو نصفه إذا قتل في الحرم ~~كما يستويان في الحل في الفداء للعمومات قال في المنتهى لا نعلم فيه خلافا ~~الا ما نقل عن داود أنه قال لاجزاء في صيد الحرم وفى التذكرة عند العلماء ~~الا داود لكن يشترى بقيمة الحرمي علف لحمامة لخبري حماد بن عثمان وأبى بصير ~~عن الصادق عليه السلام وصحيح صفوان بن يحيى عن الرضا عليه السلام وصحيح علي ~~بن جعفر عن أخيه عليه السلام وما خلا خبر حماد مطلقة وهو المفصل المخصص ذلك ~~بالحرمي والعلف بالفتح وفى حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام ان الدرهم أو ~~شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة فيحتمل التفصيل بالحرمي وغيره والتخيير ~~مطلقا الثالث يخرج عن الحامل إذا ضاع الحمل أو قتل مما له مثل من النعم ~~حاصل منها كما في المبسوط والشرايع لشمول معنى المماثلة لذلك ونسب في ~~التحرير والمنتهى إلى الشيخ وقال الشافعي لا يذبح الحامل من الفداء لان ~~فضيلتها لتوقع الولد وقال يضمنها بقيمة مثلها لان قيمة المثل أكثر من قيمة ~~اللحم وهو عدول عن المثل مع امكانه ولا وجه له ولا عبرة بالقيمة مع امكان ~~المثل فان تعذر المثل ووجب ms1588 البدل قوم الجزاء حاملا ولو اخرج عن الحامل ~~حائلا ففي التحرير والتذكرة والمنتهى فيه نظر من انتفاء المماثلة ومن أن ~~الحمل لا يزيد في اللحم بل ينقص فيه غالبا فلا يشترط كاللون والعيب وفى ~~الدروس لو لم يزد قيمة الشاة حاملا عن قيمتها حائلا صح ففي سقوط اعتبار ~~الحمل هنا نظر وفيه أو زاد جزاء الحامل عن اطعام المقدر كالعشرة في شاة ~~الظبي فالأقرب وجوب الزيادة بسبب الحمل الا ان يبلغ العشرين فلا يجب الزايد ~~يعنى على العشرين إذ لا يزيد قيمة الحمل على قيمة الحامل ويحتمل وجوبه لان ~~الحمل انما يقوم وحده إذا انفرد والآن فإنما المعتبر قيمة الحامل ويحتمل ان ~~لا يعتبر الزايد عن العشرة بسبب الحمل أصلا للأصل والعمومات ولو كانت حاملا ~~باثنين احتمل اعتباره في الفداء إذا أمكن ولا شبهة في اعتباره في القيمة ~~إذا لم يرد على العشرة في الشاة والثلاثين في البقرة والستين في البدنة ~~وذات البيض كذات الحمل الرابع لو ضرب الحامل فالقته أي الحمل وظهر انه كان ~~قبل الضرب ميتا والام حية ضمن أرش الام وهو تفاوت ما بين قيمتها حاملا ~~وقيمتها مجهضا كما يضمن ما ينقصه من عضو كالقرن والرجل على ما يأتي ولا ~~يضمن الجنين قيل ولا يضمنه ما لم يعلم أنه كان حيا فمات بالضرب لأصل ~~البراءة ولا باس به وان عارضه أصل الحياة ولو ألقته حيا ثم ماتا بالضرب فدى ~~كل منهما بمثله الكبير بالكبير والصغير بالصغير والذكر بالذكر والأنثى ~~بالأنثى والصحيح بالصحيح والمعيب بالمعيب على التفصيل الماضي PageV01P396 # ولو عاشا من غير عيب فلا شئ سوى الاثم ولو عاشا معه أي عيبهما أو عيب ~~أحدهما فعليه الأرش ولو مات بالضرب أحدهما فداه خاصة ولو ضرب ظبيا فنقص عشر ~~قيمته احتمل وجوب عشر الشاة كما قال الشيخ والمزني لوجوبها في الجميع وهو ~~يقتضي التقسيط واحتمل وجوب عشر ثمنها كما قال الشافعي للحرج المفضى إلى ~~العجز عن الأداء غالبا هذا على ما اختاره هنا من الترتيب في الابدال والا ~~فلا ms1589 اشكال في التخيير بين الامرين والأقرب ان وجد المشارك في الذبح بحيث ~~يكون له عشر الشاة فالعين يلزمه لانتفاء الحرج والا القيمة لصدق العجز عن ~~العين ولو أزمن صيدا أو أبطل امتناعه احتمل وجوب كمال الجزاء كما قال أبو ~~حنيفة والشافعي في وجه لأنه كالهالك لافضائه إلى هلاكه كما لو جرحه جرحا ~~يتيقن بموته به ولذا لو أزمن عبدا لزمه تمام القيمة وهو خيرة المبسوط قال ~~في المنتهى وليس بجيد لأنه انما يضمن ما نقص لا ما ينقص ولذا احتمل الأرش ~~كما في ثاني وجهي الشافعي ويؤيده انه لو قتله محرم اخر ضمنه لكن إذا كان ~~مزمنا فقيمة المعيب أي المزمن يلزمه لا غير ولو أبطل أحد امتناعي مثل ~~النعامة والدراج ضمن الأرش قطعا لأنه لبقاء امتناعه الاخر ليس كالهالك ~~الخامس لو قتل ما لا تقدير لفديته فعليه القيمة لا اعرف فيه خلافا وكذا ~~البيوض التي لا تقدير لفديتها وان قيل في المبسوط والوسيلة والاصباح في ~~البطة والاوزة والكركي وشاة قال الشيخ هو الأحوط وان قلنا فيه القيمة لأنه ~~لا نص فيه كان جائزا قلت لعل الاحتياط لما مر من صحيح ابن سنان الموجب ~~للشاة في الطير مطلقا ولوجوبها في الحمام وهو أصغر منها والغالب ان قيمتها ~~أقل من الشاة وجعل ابن حمزة الشاة في الكركي خاصة رواية السادس العبرة ~~بتقويم الجزاء وقت الاخراج لأنه حينئذ ينتقل إلى القيمة فيجب والواجب أصالة ~~هو الجزاء وفيما لا تقدير لفديته وقت الاتلاف لأنه وقت الوجوب والعبرة في ~~قيمة الصيد الذي لا تقدير لفديته بمحل الاتلاف لأنه محل الوجوب وفى قيمة ~~البدل من النعم بمنى ان كانت الجنابة في احرامه الحج وبمكة ان كانت في ~~احرام العمرة لأنها أي منى أو مكة محلا الذبح السابع لو شك في كون المقتول ~~صيدا لم يضمن للأصل وكذا إذا شك في كونه صيد البر هذا إذا التبس عليه ~~المقتول بان احتمل ان يكون شيئا من النعم أو الحيتان مثلا لا إذا علم عين ~~المقتول وشك في ms1590 كونه صيدا أو صيد البر فان عليه الاستعلام كما قد يرشد إليه ~~قوله عليه السلام في الجراد ارمسوه في الماء الثامن يجب ان يحكم في التقويم ~~عدلان عارفان كما في الخلاف للآية ولأن الحجة والبينة شرعا انما يتم بذلك ~~ولو كان أحدهما القاتل ان اتحدوا كلاهما القائلين المشتركين في واحد ~~والقائلين كل منهما لفرد من جنس واحد فإن كان القتل عمدا بلا ضرورة لم يجز ~~لخروجه بذلك عن العدالة قال الشهيد الا ان يتوب والاخبار لعموم الآية ولأنه ~~مال يخرج في حق الله فيجوز ان يكون من وجب عليه أمينا فيه كالزكاة وقال ~~النخعي لا يجوز لان الانسان لا يحكم لنفسه وهو ممنوع كما في الزكاة وان حكم ~~عدلا بان له مثلا من النعم واخر ان بخلافه أمكن ترجيح حكم نفسة وان لم يحكم ~~بشئ ولا وجد اخر مرجح أحدهما فالظاهر التخيير وفى التذكرة عن بعض العامة ان ~~الاخذ بالأول أولى وفى الموثقان زرارة سال أبا جعفر عليه السلام عن قوله عز ~~وجل يحكم به ذوا عدل فقال العدل رسول الله صلى الله عليه وآله والامام من ~~بعده ثم قال هذا مما أخطأت الكتاب ونحوه حسن إبراهيم بن عمر اليماني عن ~~الصادق عليه السلام وفى الحسن عن حماد بن عثمان قال تلوت عند أبي عبد الله ~~عليه السلام ذوا عدل منكم فقال ذو عدل هذا مما أخطأت فيه الكتاب وفى تفسير ~~العياشي عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول يحكم به ذوا عدل منكم ~~قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله والامام من بعده فإذا حكم به الامام ~~فحسبك وفيه عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام في الآية يعنى رجلا واحدا يعنى ~~الامام وفى بعض الكتب ان رجلا من أصحاب أبي عبد الله بن جعفر بن محمد ~~عليهما السلام وقف على أبي حنيفة وهو في حلقته يفتى الناس حوله أصحابه فقال ~~يا أبا حنيفة ما تقول في محرم أصاب صيدا قال عليه الكفارة قال ومن يحكم ms1591 به ~~عليه قال أبو حنيفة ذوا عدل كما قال الله عز وجل قال الرجل فان اختلفا قال ~~أبو حنيفة يتوقف عن الحكم حتى يتفقا قال الرجل الا ترى ان يحكم في صيد ~~قيمته درهم وحدك حتى يتفق معك اخر ويحكم في الدماء والفروج والأموال برأيك ~~فلم يجز أبو حنيفة جوابا غير أن نظر إلى أصحابه فقال مسألة رافضي ثم ذكر ~~صاحب الكتاب ان التوقف عن الحكم حتى يتفقا ابطال للحكم لأنا لم نجدهم ~~اتفقوا على شئ من الفتيا الا وقد خالفهم فيه آخرون ولما علم أصحاب أبي ~~حنيفة فساد هذا القول قالوا يؤخذ بحكم أقلهما قيمة لأنهما قد اتفقا عليه ~~وهو فيه أيضا فاسد لأنه إذا حكم أحدهما بخمسة واخر بعشرة فجزى الجاني بخمسة ~~لم يكن ذلك جزاء عند الاخراج مع جواز اختلافهما في أجناس الجزاء من النعم ~~والطعام والصيام فلا أقل حينئذ التاسع لو فقد العاجز عن البدنة مثلا البر ~~وقلنا بتعينه دون قيمته فأقوى الاحتمالات التعديل أي التعديل أي تعديل ~~القيمة وتعيينها قيمة عادلة وضعها عند ثقة لتشتريه إذا وجده فيطعمه ان كان ~~نائيا وأراد الرجوع إلى أهله والا احتمل التعديل والترقب القدرة وهو أولى ~~وجهة القوة انه لقدرته على القيمة وانتفاء فورية الاخراج لا يكون عاجزا ~~كالهدي إذا وجد قيمته ثم الأقوى شراء غيره من الطعام لعموم الآية والتساوي ~~في الغرض وحينئذ ففي الاكتفاء بالستين مسكينا لو زاد هذا الطعام عليهم ~~اشكال من أصل العدم واختصاصه بالبر وهو ممنوع لعموم الخبر وكثير من الفتاوى ~~كما عرفت ومن أصل البراءة والتساوي وعموم الخبر واجمال الآية فان تعدد ما ~~يجده من غيره احتمل التخيير لتساوي الجميع في أنه طعام وانه ليس برا واحتمل ~~الأقرب إليه لرجحانه بالقرب فالحبوب أقرب من التمر والزبيب والشعير منها ~~أقرب الحبوب ثم يحتمل الانتقال إلى الصوم بمجرد فقدان البر لصدق انه لا ~~يقدر عليه مع أن المبادرة إلى ابراء الذمة مطلوبة شرعا وعلى التعديل الأول ~~الحاق المعدول بالزكاة المعدولة في عدم الضمان بالتلف بلا ms1592 تفريط لاتيانه ~~بالواجب واصل البراءة من الاخراج ثانيا وانتفاء الحرج والعسر في الدين ~~ويحتمل العدم قويا لعدم الاخراج والفرق بوجوب الزكاة في العين والفداء في ~~الذمة الثاني فيما به يتحقق الضمان وهو ثلاثة كما في النافع والشرايع ~~المباشرة للاتلاف والتسبب له واثبات اليد على الصيد وفى التحرير والتذكرة ~~والمنتهى انه أمران المباشرة والتسبيب ونص في الأخير ين على دخول اليد في ~~التسبيب وفيه توسع فإنه أعم مما يستند إليه التلف اما المباشرة فمن قتل ~~صيدا ضمنه فان قتله ثم اكله تضاعف الفداء كما في النهاية والمبسوط والسراير ~~والاصباح والنافع لان كلا منهما سبب له اما القتل فبالكتاب والسنة والاجماع ~~واما الاكل فلنحو قول أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة من اكل طعاما لا ~~ينبغي له اكله وهو محرم متعمدا فعليه دم شاة وصحيح أبى عبيدة سأله عليه ~~السلام عن محل اشترى لمحرم بيض نعام فاكله المحرم فقال على الذي اشتراه ~~للمحرم فداؤه وعلى المحرم فداء قال وما عليهما قال على المحل جزاء قيمة ~~البيض لكل بيضة درهم وعلى المحرم الجزاء لكل بيضة شاة وقول الصادق عليه ~~السلام في حسن الحلبي وغيره في المضطر فليأكل وليفده والاخبار بهذا المعنى ~~كثيرة جدا وفى مرفوع محمد بن يحيى في رجل اكل من لحم صيد لا يدرى ما هو وهو ~~محرم عليه دم شاة وخبر يوسف الطاطري سأله عليه السلام عن صيد اكله قوم ~~محرمون قال عليهم شاة وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن قوم ~~اشتروا ضبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم فقال على كل من اكل منهم فداء صيد ~~على كل انسان منهم على حدته فداء صيد كامل والا قرب ما في الخلاف والشرايع ~~من أنه يفدي القتيل ويضمن قيمه الأكول لأصل البراءة وقول الصادق عليه ~~السلام في خبر ابن عمار وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فان على كل ~~انسان منهم قيمة فان اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك واخره لا يصرف القيمة ~~إلى الفداء الجواز ان ms1593 يراد بالمماثلة ان على كل منهم فداء نعم قال عليه ~~السلام في صحيحه إذا اجتمع قوم محرمون على صيد في صيدا واكلوا منه فعلى كل ~~واحد منهم قيمته ولحسن منصور بن حازم قال عليه السلام اهدى لنا طائر مذبوح ~~بمكة فاكله أهلنا فقال لا ترى به أهل مكة بأسا قال فأي شئ تقول أنت قال ~~عليهم ثمنه وظاهر ان أهل مكة لا يرون به بأسا ان الآكلين محلون كما نص عليه ~~صحيح ابن مسلم سأله عن رجل اهدى إليه حمام أهلي حي به وهو في الحرم محل قال ~~إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه وعليه فالثمن مستحب ولخبر ~~أبان بن تغلب سأله عليه السلام عن محرمين أصابوا فراخ PageV01P397 # نعام فذبحوها وأكلوها فقال عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة ~~ليشتركون فيهن فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال قال فان منهم من لا يقدر ~~على شئ فقال يقوم بحسابه ما يصيبه من البدن ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما ~~قال فخر الاسلام ولو تضاعف الفداء لكان عليهم أي على كل واحد منهم على كل ~~جزء اكله من كل فرخ بدنة كاملة فلو اكل جزئين من فرخين من كل فرخ جزء كان ~~عليه بدنتان قلت هو الظاهر من قوله عليه السلام على عدد الفراخ والرجال ~~وقوله عليه السلام يصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما فيكون معنى قوله عليه ~~السلام عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة ان على كل منهم مكان كل فرخ ~~أصابوا منه واكلوا منه بدنة وهو يؤدى ما ذكر ثم ظاهره هذا الخبر الاكتفاء ~~بجزاء واحد لكن لا نعرف به قائلا وأمضينا احتمال ان يكون ايجاب البدنة في ~~الفراخ لتضاعف الجزاء وفى الوسيلة ان على المحرم في الحل قيمتين وفى الحرم ~~الجزاء وقيمتين وعلى ما مر ويأتي في الكتاب ان على المحرم إذا قتل في الحل ~~ثم اكل فيه أو في الحرم فداء وقيمته وإذا قتل في الحرم فداء وقيمتين وهو ~~المراد وان لم يصرح به ms1594 اكتفاء بما مر ويأتي وسواء في التحريم ذبح المحرم ~~الصيد وان كان في الحل ذبح له في الحرم بالنصوص واجماع المسلمين كما في ~~المنتهى والتذكرة ويكون المذبوح ميتة بالنسبة إلى كل واحد حتى المحل وجلده ~~أيضا ميتة ومضى الكلام في جميع ذلك ولو صاده المحرم وذبحه المحل في الحل لم ~~يكن ميتة وحل عليه خاصة الا حمام الحرم فيأتي فيه الكلام ولو ذبح المحل في ~~الحل صيدا وادخله الحرم حل على المحل فيه دون المحرم قال في المنتهى لا ~~نعلم فيه خلافا وتقدم انفا خبران بالتصدق بثمنه ولو باشر القتل المحرم ~~جماعة ضمن كل مهم فداء كاملا بالنص والاجماع كما في الخلاف والغنية وللعامة ~~قول بالوحدة واخر ان كان الجزاء صوما صام كل منهم تاما والا فواحدة ولو ضرب ~~المحرم في الحرم بطير على الأرض فمات فعليه دم وقيمتان كما في النهاية ~~والمبسوط والسرائر والاصباح والشرايع والجامع ولعل مرادهم بالدم الجزاء كما ~~في الوسيلة والمهذب والدم مثال والمستند انما هو قول الصادق عليه السلام في ~~خبر ابن عمار عليه ثلاث قيمات وهو خيرة النافع وحمل الأولون إحدى القيم على ~~الجزاء وهو حسن وفيه انه ضرب به الأرض فقتله كما في النهاية ومبسوط ~~والسراير والمهذب والنافع وظاهره انه قتله بالضرب كما هنا وفى له ويحتمل ~~انه ضربه ثم قتله بذبح أو غيره وفيه ان القيمتين أحدهما للحرم والأخرى ~~لاستصغاره أي الحرم والاستخفاف بجاره أو الطير فيستحب فيما إذا فعله في ~~الحل وهل يستحب في النعامة والجرادة وفى غير الطير اشكال وزيد التعزير في ~~النهاية والمبسوط والسرائر والمهذب والجامع والتذكرة والتحرير والمنتهى وقد ~~يرشد إليه خبر حمران قال لأبي جعفر عليه السلام محرم قتل طيرا فيما بين ~~الصفا والمروة عمدا قال عليه الفداء والجزاء ويعزر قال قلت فإنه قتله في ~~الكعبة عمدا قال عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد ويقام للناس كي ينكل ~~غيره ولو شرب لبن ظبيته في الحرم فعليه دم وقيمة اللبن كما في النهاية ~~والمبسوط والمهذب والجامع والشرايع لخبر ms1595 يزيد بن عبد الملك عن الصادق عليه ~~السلام عن رجل مر وهو محرم في الحرم فاخذ غيره ظبيته فاحتلبها وشرب لبنها ~~قال عليه دم وجزاء للحرم عن اللبن وهو مع الضعف اشترط فيه الاحرام والحرم ~~جميعا واخذ الشارب واحتلابه فينبغي اعتبار الجميع وأغفل الحرم في الوسيلة ~~والنافع ولضعف الخبر وقال ابن إدريس على ما روى في بعض الأخبار وفى التحرير ~~والتذكرة والمنتهى ان عليه الجزاء وقيمة اللبن لكنه زاد في التذكرة ~~والمنتهى في الدليل انه شرب مالا يحل شربه إذا اللبن كالجزاء من الصيد فكان ~~ممنوعا منه فيكون كالأكل لما لا يحل اكله فيدخل في قول الباقر عليه السلام ~~من نتف إبطه إلى قوله أو اكل طعاما لا ينبغي اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا ~~أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة إذ لافرق بين الأكل ~~والشرب قال واما وجوب قيمة اللبن فلانه جزء صيد فكان عليه قيمته واحتمل ~~الشهيد وجوب القيمة على المحل في الحرم والدم على المحرم في الحل وينسحب ~~الحكم في غيرها أي الظبية من بقرة ونحوها بالتقريب الذي سمعته ويمكن العدم ~~اقتصارا في خلاف الأصل على المنصوص ولا ينسحب فيمن حلب فشرب غيره أو تلف ~~اللبن مع احتمال ان يكون عليه أحد الامرين من الدم أو القيمة وكذا إذا حلب ~~فاتلف اللبن لكون الاتلاف كدفن المذبوح ويمكن كونه كالشرب ولو رمى محلا ~~فقتل محرما أو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا فقتله محرما لم يضمن كذا في ~~المبسوط والشرايع لكن فيهما وفى التحرير والتذكرة والمنتهى انه رمى محلا ~~فأصاب محرما ولا فرق والوجه ظاهر لكن الأحوط تقييد الأخير بان لا يتمكن من ~~الإزالة فيضمن ان تمكن فلم يزل ولا خلاف في ضمان ابعاض الصيد وفى التذكرة ~~والخلاف والمنتهى انه لم يخالف فيه الا أهل الظاهر وفى كسر قرني الغزال نصف ~~قيمته وفى كل واحد الربع وفى عينيه القيمة وفى إحديهما النصف وفى كسر كل يد ~~أو رجل نصف القيمة كما في ms1596 النهاية والمبسوط (ولة) والمهذب والسرائر والجامع ~~لخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن محرم كسرى إحدى قرني غزال في الحل ~~قال عليه ربع قيمة الغزال قال فان هو كسر قرنيه قال عليه نصف قيمته يتصدق ~~به قال فان هو قفا عينيه قال عليه قيمته قال فان هو كسر إحدى يديه قال عليه ~~نصف قيمته قال إن هو كسر إحدى رجليه قال عليه نصف قيمته قال فان قتله قال ~~عليه قيمته قال فان هو فعل به وهو محرم في الحرم قال عليه دم يهريقه وعليه ~~هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم قال المحقق وفى المستند ضعف وفى المنتهى ~~وفى طريق هذه الرواية أبو جميلة وسماعة بن مهران وفيهما قول والأقرب الأرش ~~قلت وهو ظاهر خلاف وبه قال المفيد وسلار وكذا الحلبيان في الكسر وزاد غير ~~ابن زهرة انه ان رآه بعد ذلك سليما تصدق بشئ وفى المقنع ان رمى محرم ظبيا ~~فأصاب يده فعرج منها فإن كان مشى عليها ورعى فليس عليه شئ لخبر أبي بصير ~~سال الصادق عليه السلام عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج قال إن كان الظبي ~~مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه ويجوز ان يراد انه عرج ثم صلح ثم ~~إنه في العرج وما تسمعه الان في الكسر فلا يرد ما في المختلف من أنه محجوج ~~به وفى النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر انه ان أدماه أو كسر يده أو رجله ~~ثم رآه صح فعليه ربع الفداء وهو خيرة المختلف لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه ~~عليه السلام عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد ~~قال عليه ربع الفداء وخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن محرم رمى ~~ظبيا فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يرد ما صنع قال عليه فداؤه ~~قال فإنه رآه بعد ذلك يمشى قال عليه ربع ثمنه وبحملهما على البري يجمع ~~بينها وبين خبر النصف واما التسوية بين ms1597 الادماء والكسر ففي المختلف انه لم ~~يقف له على حجة قلت قال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني في ~~المحرم يصيب الصيد فيدميه ثم يرسله قال عليه جزاؤه وقال سلار ان فقأ عين ~~الصيد أو كسر قرنه تصدق بصدقة لكنه حكم بالأرش في الجرح مطلقا إذا بقي ~~معيبا فيجوز ان يريد بالصدقة الأرش كما صرح به المفيد وخيرة المختلف في ~~العين خيرة الشيخ من كمال القيمة إذا فقأها ونصفهما في إحديهما لأنه إذا ~~تلفت العينان كان الصيد كالتالف فوجب كمال الجزاء والجناية على أحدهما ~~نصفها عليها ففيها نصف العقوبة ويظهر منه انه أراد الفداء بالقيمة قال لا ~~باس بالأرش في الصورة الثانية وفى خبر لأبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن ~~محرم كسر قرن ظبي قال عليه الفداء قال فان كسر يده قال إن كسر يده ولم يرع ~~فعليه دم شاة ولعل الفداء فداء القرن والشاة لأنه غار لم يدر ما صنع أو ~~أزمن فلا يقدر على الرعى فروع أربعة الأول لو صال عليه صيد فدفعه عن نفسه ~~وأدى ذلك إلى القتل أو الجرح فلا اثم اجماعا كما في التحرير ولا ضمان للأصل ~~ويدفعه عموم الكتاب والسنة وخصوص الامر بالفداء لمن اضطر إلى اكل الصيد ولو ~~تجاوز في الدفع إلى الأثقل فادى إلى القتل أو الجرح مع الاندفاع بالأخف ولو ~~بالهرب ضمن للعمومات من غير ضرورة تعارضها وقد سمعت معنى الصيد المحرم هنا ~~فلا يضمن الا ما شمله الثاني لو اكله في مخمصة بقدر ما يمسك الرمق جاز ~~وضمان الفداء بالنصوص والاجماع النصوص والاجماع ولو كان عنده مع الصيد ميتة ~~فان تمكن من الفداء اكل الصيد وفداه والا اكل الميتة وفاقا للشرايع ~~وللنهاية والمبسوط والمهذب الا ان فيها والا جاز له اكل الميتة اما اختيار ~~الصيد إذا أمكنه الفداء فللأخبار والانجبار بالفداء واختصاص الميتة بالحرمة ~~الأصلية وبالخبث وفساد المزاج وافساده المزاج وللاجماع على ما في ~~PageV01P398 # الانتصار اما اختيار الميتة إذا عجز عن الفداء فلان اخبار اختيار الصيد ~~ناصة على ms1598 الفداء قال يونس بن يعقوب للصادق عليه السلام فإن لم يكن عندي قال ~~يقضيه إذا رجعت إلى مالك وكذا قال عليه السلام لمنصور بن حازم فيما رواه ~~البرقي في المحاسن عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن منصور قال أبو علي فإن كان ~~في الوقت ممن لا يطيق الجزاء اكل الميتة ولقول علي عليه السلام في خبر اسحق ~~إذا اضطر المحرم إلى الصيد والى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له ~~وقول الصادق عليه السلام في صحيح لعبد الغفار الجازي يأكل الميتة ويترك ~~الصيد وقيد أبو علي الميتة بما يكون مباح الاكل بالزكاة ولعله ليتساوى ~~الصيد في الإباحة في الأصل وقد يكون حمل عليه قوله عليه السلام الميتة التي ~~أحل الله له واحتمل الشيخ في الخبرين التقية والاضطرار إلى ذبح صيد لعدم ~~وجدان مذبوح منه فان المحرم إذا ذبحه كان نيته قال في المختلف وهذا الحمل ~~لا باس به واحتمل الشيخ في أولهما ان لا يكون واجدا للصيد وان اضطر إليه ~~وخبر الصدوق في الفقيه بين اكل الصيد والفداء واكل الميتة قال الا ان أبا ~~الحسن الثاني عليه السلام قال يذبح الصيد ويأكله أحب إلى من الميت وتبعه ~~ابن سعيد وصرح بأنه يذبح الصيد ويأكله وفى المقنع يأكل الصيد ويفدي وقد روى ~~في حديث اخر انه يأكل الميتة لأنها قد حلت له ولم يحل له الصيد وأطلق ~~المفيد والسيد وسلار انه يأكل الصيد ويفدي ولا يأكل الميتة ولم يذكروا من ~~لا يقدر على الفداء وفى أطعمة الخلاف والمبسوط والسراير اختيار ما احتمل به ~~في الخبرين من الفرق بين ان يجد صيدا مذبوحا ذبحه محل في حل وان يفتقر إلى ~~ذبحه وهو محرم أو يجده مذبوحا ذبحه محرم أو ذبح في الحرم وقوى ابن إدريس ~~هنا اكل الميتة على كل حال لأنه مضطر إليها ولا عليه في اكلها كفارة ولحم ~~الصيد ممنوع منه لأجل الاحرام على كل حال لان الأصل براءة الذمة من الكفارة ~~يعنى لا يجوز له ان يشتغل ذمته ms1599 بالكفارة وزاد له السيدان الخطر في الصيد من ~~وجوده منها تناوله ومنها قتله ومنها اكله بخلاف الميتة فإنها خطر واحد هو ~~الاكل وأجاب بأنه منقوض بما لو فرضنا ان انسانا غصب شاة ثم رقدها وضربها ~~حتى ماتت ثم اكلها فان الخطر فيها من وجوه ولا يفرقون بينها وبين غيرها قلت ~~وبالصيد الذي ذبحه غيره خصوصا محل في حل وزاد في المنتهى ان الصيد أيضا ~~ميتة مع ما في اكله من هتك حرمة الاحرام وأجاب بمنع انه ميتة أو في حكمها ~~عند الضرورة ومنع الهتك عندها الثالث لو عم الجراد المسالك بحيث لا يمكن ~~السلوك الا بوطئه لم يلزم المحرم بقتله في التخطي عليه شئ للأصل مع الضرورة ~~والاخبار خلافا لاحد قولي الشافعي الرابع لو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فلا ~~ضمان ويستغفر الله كما في النهاية والمبسوط وغيرهما للأصل وما مر من خبر ~~أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج فقال إن ~~كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه ويستثنى منه ما إذا ~~رماه اثنان فأصاب أحدهما دون الاخر وسيأتي ولو جرحه ثم رآه سويا أي صحيحا ~~بلا عيب أو مطلقا ضمن أرشه من الجرح كما في الشرايع لأنها جناية مضمونة دون ~~الاتلاف لا تقدير فيها على بعض من كل مضمون ففيها ما يوازى بسنة البعض من ~~الكل ومن العامة من توهم ان البئر مسقط للجزاء رأسا وقيل في النهاية ~~والمبسوط والمهذب والتحرير والاصباح والنافع والجامع ضمن ربع القيمة بل ربع ~~الفداء لما مر من خبري علي بن جعفر وأبى بصير وفيه انهما في كسر اليد ~~والرجل خاصة ولا ينصان على البرئ فضلا عن انتفاء العيب وكلامهم كالمتن ~~يحتمل الامرين وقال علي بن بابويه والمفيد وسلار والحلبي وابن حمزة تصدق ~~بشئ وهو خيرة المختلف في الادماء لأنه جناية لا تقدير فيها ونص المفيد على ~~أن ذلك إذا انتفى العيب والا فالأرش ولو جرحه ثم جهل حاله أو اصابه ولم ~~يعلم ms1600 فيه اثر أم لا ضمن الفداء كاملا كما في المبسوط والشرايع والمقنعة ~~وجمل العلم والعمل وشرحه والانتصار والوسيلة والنافع في الأول والنهاية ~~والسرائر والجامع في الثاني وكلام الحلبيين يحتملهما وكذا الجواهر اما ~~الأول فللأخبار وفى بعضها التعليل بأنه لا يدرى لعله هلك وفى الانتصار ~~والخلاف وشرح الجمل للقاضي الاجماع عليه وللعامة قول بان الجراحة ان كانت ~~موجبة أي لا يعيش معها المجروح غالبا ضمن جميعه والا ضمن ما نقص قال في ~~المنتهى والتذكرة انه ليس بجيد لأنه فعل ما يحصل به التلف فكان ضامنا واما ~~الثاني فعملا بالأغلب وهو التأثير مع الإصابة وإذا بنى على التأثير وجهل ~~الحال رجع إلى المسألة الأولى ونسب في النافع إلى القيل بناء على أصل عدم ~~التأثير واصل البراءة مع انتفاء نص فيه ولولا النصوص في الأول لم يتجه ضمان ~~كمال الفداء فيه أيضا وفى الغنية الاجماع على أنه إذا أصاب فغاب الصيد فلم ~~يعلم له حالا ضمن فداؤه وفى جواهر الاجماع على أنه يضمن الجزاء وفى المهذب ~~ان عليه الفداء إذا رماه ولم يعلم اصابه أم لا واحتج له في المختلف بان ~~الأصل الإصابة مع الرمي وأجاب بالمنع قلت والفرق بينه وبين الإصابة ظاهر ~~فان الغالب التأثير مع الإصابة وليس الغالب الإصابة مع الرمي الا ان يفرض ~~كذلك فأحوط البناء على التأثير واما التسبيب ففعل ما يحصل معه التلف ولو ~~نادرا وان قصد به الحفظ لكن في الضمان إذا حصل به التلف وكان قصد الحفظ ~~واشكال فلو وقع الصيد في شق حايط أو جبل أو شبكة لم يكن هو ناصبها فخلصه ~~منها فغاب أو تلف بالتخليص ضمن كما في المبسوط والخلاف (ولة) والشرايع ~~والجامع وقطع به المصنف في ساير كتبه الا التبصرة فليس فيه والشهيد على ~~اشكال من عموم الأدلة وكونه من القتل أو الجرح خطأ ومن الأصل مع كونه محسنا ~~وما على المحسنين من سبيل وقد يقال إنه لا ينفى الضمان أو خلص صيدا من فم ~~هرة أو سبع اخر ليداويه ولم يكن ms1601 هو المغري له فمات في يده لا بالتخليص بل ~~بما ناله من السبع ضمن أيضا وهو من القسم الثالث استطرد هنا على اشكال مما ~~يأتي من أن اثبات اليد عليه ضمن وبه قطع الشهيد والمصنف في غيره وفيه ان ~~عموم العدوان وغيره غير معلوم من الأصل أو الاحسان والامر بحفظ ما نتف ريشه ~~حتى تكمل وشئ منها لا ينفى الضمان ولا ينافي للعدوان وغيره غير معلوم في ~~وفيه ان عمومه عموم دليله ان ثبت والدال على الصيد فقتل أو جرح ومغري الكلب ~~في الحل وهو محرم أو بالصيد في الحرم وسابق الدابة والواقف بها راكبا إذا ~~جنت على الصيد وكذا القايد والساير راكبا إذا جنت برأسها أو يديها والمغلق ~~على الحمام أو غيره وموقد النار إذا تلفت صيدا أو عضوا منه ضمنا إما الدال ~~فللاجماع كما في الخلاف والغنية ولقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي ~~وصحيحه لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا أنت حلال في الحرم ولا يدلن ~~عليه محلا ولا محرما فيصطاده ولا يشير إليه فيستحل من اجلك فان فيه فداء ~~لمن تعمده وان احتمل بعيدا ان يكون الفداء على المستحل لا الدال وفى خبر ~~ابن حازم المحرم لا يدل على الصيد فان دل فقتل فعليه الفداء والاجماع ~~والخبران انما هما إذا قتل بالدلالة ولعل الجرح كذلك والخبر الأول انما هو ~~فيما إذا اخذ فلا شئ عليه إذا ليأخذه المدلول أو اخذه ثم أرسله وان اثم ~~للأصل وأطلق الفداء عليه في جمل العلم والعمل وشرحه والمراسم وفى المختلف ~~انهم ان قصدوا الاطلاق فهو ممنوع ثم استدل لهم لخبر ابن حازم بحذف قوله ~~فقتل وأجاب بحمله على القيد وهو موجود في النسخ الكافي والتهذيب وكان القيد ~~مراد لهم ومراد في عبارة الكتاب أيضا وكأنه اكتفى عن التصريح بلفظي الضمان ~~والتسبيب ولم يضمنه الشافعي مطلقا ولا أبو حنيفة إذا كان الصيد ظاهرا وأوجب ~~احمد جزاء واحدا بين الدال والمدلول ولا ضمان ان كان رآه المدلول قبل ~~الدلالة لعدم ms1602 التسبيب والدلالة حقيقة مع الأصل وكذا ان فعل ما فطن به غيره ~~ولم يكن قصد به ذلك لخروجه عن الدلالة ثم الدال انما يضمن إذا كان محرما دل ~~محرما أو محلا على الصيد في الحرام أو في الحل وان كان محلا دل محرما أو ~~محلا على صيد في الحرم ففي المنتهى والتحرير ان في ضمانه نظر وخبر الحلبي ~~يفيدان الضمان وان دل محل محرما على الصيد في الحل لم يضمن وفاقا للتذكرة ~~لأنه لا يضمن بالمباشرة فالتسبيب أولى وتردد في المنتهى لأنه أعان على محرم ~~فكان كالمشارك وضعفه ظاهر واما المغري فلان الكلب كالسهم حتى أنه ان أغرى ~~في الحل فدخل الصيد الحرم فتبعه الكلب فأخذه فيه ضمن كما في المنتهى وقال ~~الشافعي واحمد في رواية لا يضمن وقال احمد في رواية أخرى ومالك ان كان ~~قريبا من الحرم ضمنه والا فلا ولا يضمن ان أغرى الكلب في الحل بصيد فدخل ~~الحرم فاخذ غيره فإنه PageV01P399 # باسترسال نفسه لا بالاغراء فليس كسهم رمى به صيدا في الحل فأخطأ فأصاب ~~اخر في الحرم واما سايق الدابة وراكبها فللأخبار كقول الصادق عليه السلام ~~في حسن بن عمار ما وطئته أو وطئه بعيرك وأنت محرم فعليك الفداء وفى صحيح ~~الكناني ما وطئته أو وطئته بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداء أما إذا ~~انفلتت فأتلفت صيدا فلا ضمان للأصل وعدم التسبيب مع أن العجماء جبار واما ~~المغلق والموقد فللتسبيب والاخبار ولو نفر الحمام فعاد فدم شاة عن الكل وان ~~لم يعد فعن كل حمامة شاة ولو عاد البعض ففيه شاة وفى غيره لكل حمامة شاة ~~ذكره أكثر الأصحاب وقيدوا الحمام بحمام الحرم وكذا المصنف في غيره نسب ~~الحكم في النافع إلى القيل وفى التهذيب ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه في ~~رسالته ولم أجد به حديثا مسندا وفى المنتهى لا باس به لان التنفير حرام ~~لأنه سبب للاتلاف غالبا ولعدم العود فكان عليه مع الرجوع دم لفعل المحرم ~~ومع عدم الرجوع لكل طير ms1603 شاة لما تقدم ان من اخرج طيرا من الحرم وجب ان ~~يعيده فإن لم يفعل ضمنه ونحوه التذكرة وفى المختلف عن أبي على من نفر طيور ~~الحرم كان عليه لكل طائر ربع قيمته قال والظاهر أن مقصوده ذلك إذا رجعت إذ ~~مع عدم الرجوع يكون كالمتلف فيجب عليه عن كل واحد شاة انتهى والتنفير ~~والعود يحملان عن الحرم واليه وعن الوكر واليه وعن كل مكان يكون فيه واليه ~~والشاك في العود يبنى على الأقل وفى العود على العدم وهل يختص الحكم بالمحل ~~كما قيل فإن كان محرما كان عليه جزاء وجهان أقواهما التساوي للأصل من غير ~~معارض والأقرب انه لا شئ في الواحدة مع الرجوع للأصل واختصاص الفتاوى ~~بالجمع قلنا إن الحمام جمع أم لا ولأنه لو وجب فيها شاة لم يكن فرق بين ~~عودها وعدمه بل تلفها ويحتمل المساواة للكثير كما يتساوى ثلاثة منها والف ~~وكما يتساوى حمامة وجزؤها في الفداء عند الاكل لتحصيل تعين البراءة ومنع ~~اختصاص الفتاوى بالجمع انما يعطيه ظاهر قولهم فعن كل حمامة شاة وهو لا ~~يعينه واما بحسب اللغة فالمحققون على أنه اسم جنس ولا بعد في تساوى التنفير ~~والاتلاف ولو رمى الصيد راميان وأصاب أحدا الراميين خاصة ضمن كل منهما فداء ~~كاملا وفاقا للشيخ وابني سعيد لان ضريسا سأل أبا جعفر عليه السلام في ~~الصحيح عن محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما قال على كل واحد منهما الفداء ~~وإدريس بن عبد الله سأل الصادق عليه السلام عن محرمين يرميان صيدا فأصابه ~~أحدهما الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما قال عليهما جميعا يفدي صح كل ~~واحد منهما على حدته وفى الشرايع والتذكرة والمنتهى لإعانة غير المصيب ~~المصيب ولا افهمه الا ان يكون دله عليه بالرمي أو أغراه وخلافا لابن إدريس ~~للأصل قال الا ان يكون دل ثم رمى فأخطأ فيكون الكفارة للدلالة وأجاب في ~~المختلف عن الأصل بالاحتياط لصحة الخبر ثم إن الخبران في المحرمين فلا بد ~~من القصر عليهما كما في الجامع وقال ms1604 الشهيد وفى تعديه إلى الرماة نظر ولو ~~أوقد جماعة نارا فوقع فيها طاير ضمنوا فداء واحد ان لم يقصدوا بالايقاد ~~الصيد والا فكل واحد يضمن فداة كاملا كذا في النهاية والمبسوط والنافع ~~والشرايع والجامع وان قيد في الأخير الايقاد الأول يكون لحاجة لهم فالمستند ~~صحيح أبى ولاد الحناط قال خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نارا ~~عظيمة في بعض المنازل أردنا ان نطرح عليها لحما نكببه وكنا محرمين فمر بنا ~~طير صاف مثل حمامة أو شبهها واحترق جناحاه فسقط في النار فمات فاغتممنا ~~لذلك فدخلت على أبى عبد الله عليه السلام بمكة فأخبرته وسألته فقال عليكم ~~فداء واحد تشتركون فيه جميعا ان كان ذلك منكم على غير تعمد ولو كان ذلك ~~منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم شاة قال أبو ولاد ~~كان ذلك منا قبل ان تدخل الحرم هذا مع أنه عند القصد من اشتراكهم في القتل ~~مباشرة فإن كان محرمين في الحرم تضاعف الجزاء على كل منهم درهم وكذا إذا لم ~~يقصدوا وقيد الايقاد في الدروس بالحرم وكأنه تمثيل وذكر بما ليس في الخبر ~~لخفائه قال ولو قصد بعضهم تعدد على من قصد وعلى الباقين فداء واحد ولو كان ~~غير القاصدين واحدا على اشكال ينشأ من مساواته القاصد ويحتمل مع اختلافهم ~~في القصد ان يجب على من لم يقصد ما كان يلزمه مع عدم قصد الجميع فلو كان ~~اثنين مختلفين فعلى القاصد شاة وعلى الاخر نصفها لو كان الواقع كالحمامة ~~ولا اشكال في وجوب الشاة على الموقد الواحد قصد أو لا انتهى ولو رمى صيدا ~~فجرحه أو قتله فتعثر فقتل أو جرح فرخا أو اخر ضمن الجميع المباشرة والتسبيب ~~ولو سار على الدابة وقادها ضمن ما تجنيه بيديها أو رأسها ولا يضمن مما ~~تجنيه برجليها فان الرجل جبار الا إذا جنت وهو عالم الا في نحو الجراد الذي ~~لا يمكنه التحرز منه واما السائق والواقف بها فيضمن ما تجنيه مطلقا ولا ~~يضمن ms1605 ما تجنيه وقد انفلتت أو كانت مربوطة حيث لا صيد فان العجماء جبار ولو ~~أمسك صيدا في الحرم فمات ولده فيه بامساكه ضمنه التسبيب وكذا المحل لو أمسك ~~الام في الحل فمات الطفل في الحرم ولا يضمن الام ولو أمسك المحل الام في ~~الحرم فمات الولد في الحل ففي ضمانه كما في المبسوط نظر ينشأ من كون ~~الاتلاف بسبب في الحرم فصار كما لو رمى من الحرم فأصاب صيدا في الحل وفى ~~حسن مسمع عن الصادق عليه السلام ان عليه الجزاء لان الآفة جاءت من ناحية ~~الحرم ومن كونه قياسا وان نص على علته مع الأصل ولو نفر صيدا فهلك بمصادمة ~~شئ أو اخذه اخر ضمن الأول للتسبيب وكذا الثاني إلى أن يتركه الاخذ ويعود ~~الصيد إلى السكون فان سكن في وكره أو حجره فيما نفر عنه وتلف بعد ذلك فلا ~~ضمان وكذا ان سكن في غير ذلك إذا لم يستند التلف إلى ما سكن فيه لزوال ~~السبب وان استند إليه ضمن ولو تلف قبل ذلك بآفة سماوية فالأقرب الضمان ~~كالمغصوب إذا تلف كذلك لانحصار سبب خروجه عن الضمان في عوده إلى السكون ~~ولقول الكاظم لأخيه على في رجل اخرج حمامة من الحرم عليه ان يردها فان ماتت ~~فعليه ثمنها يتصدق وبه يحتمل العدم لعدم استناد التلف إليه مباشرة ولا ~~تسبيبا مع الأصل ولو أغلق بابا على حمام الحرم وفراخ وبيض فان أرسلها سليمة ~~فلا ضمان وفاقا للمعظم للأصل ولأنه ليس بأعظم من الاخذ ثم الارسال والا ضمن ~~المحرم الحمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم والمحل الحمامة بدرهم ~~والفرخ بنصفه والبيضة بربعه وفاقا للمعظم وبه خبر يونس بن يعقوب عن الصادق ~~عليه السلام وفيه زيادة انه ان لم يتحرك الفرخ ففيه على المحرم درهم وقوله ~~عليه السلام لإبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد فيمن أغلق بابه على طائر ان ~~كان أغلق الباب بعدما أحرم فعليه شاة وان كان أغلق الباب قبل ان يحرم فعليه ~~قيمته وللحلبي فيمن أغلق على طير ms1606 من حمام الحرم فمات يتصدق بدرهم أو يطعم ~~به حمام الحرم وقول الكاظم عليه السلام لزياد الواسطي عليهم قيمة كل طاير ~~درهم يشترى علف لحمام الحرم ولما أطلقت الاخبار الاغلاق سوى خبر الحلبي ~~وخبر سليمان بن خالد على ما في الفقيه قيل في النافع وحكى في الشرايع انه ~~يضمن ما ذكر بنفس الاطلاق وهو خيرة التلخيص ويؤيده انه عند الهلاك تجمع على ~~المحرم في الحرم الأمران كما في السرائر والتحرير والمنتهى وظاهر الخبرين ~~والفتاوى انه ليس عليه الا شاة أو حمل أو درهم الا ان يراد الاغلاق على ~~حمام الحرم في الحل ولما استبعد المصنف ان يكون الاغلاق كالاتلاف في ~~التضمين قال يحمل الاطلاق في الاخبار بل وفى فتوى القيل على جهل الحال ~~كالرمي مع الإصابة إذا غاب الصيد فلم يعرف حاله على ما مر واختاره الشهيد ~~ولو نصب شبكة في ملكه أو غيره وهو محرم أو نصبها المحل أو المحرم في الحرم ~~فيعقل بها صيد فهلك كله أو عضو منه ضمن للتسبيب بخلاف ما إذا نصبها في الحل ~~محلا فيعقل بها الصيد وهو محرم لأنه لم يوجد منه السبب الا بعد الاحرام فهو ~~كما لو صاده قبل الاحرام فتركه في منزله فتلف بعد الاحرام فتركه في منزله ~~أو باعه محلا فذبحه المشترى وهو محرم ولو حل الكلب المربوط في الحرم أو وهو ~~محرم والصيد حاضرا ويقصد الصيد فقتل صيدا ضمن لأنه شديد الطرادة بالصيد ~~فيكفي بالتسبيب حل الرباط وكذا لو حل الصيد المربوط فتسبب ذلك لاخذ الكلب ~~أو غيره له على اشكال ان لم يقصد به الاخذ والتسبيب ومن الاحسان خصوصا مع ~~الغفلة كما في التذكرة والمنتهى ولو انحل الرباط رباط الكلب لتقصيره في ~~الربط فكذلك يضمن ما صاده للتسبيب إذا كان هو الذي اتى بالكلب ولا ضمان ~~لتقصيره PageV01P400 # عند ربط كلب غيره وان امره الغير بل الامر حينئذ مقصرا حيث اكتفى بالامر ~~والا تكن قصر في الربط فلا ضمان عليه محرما لاستصحاب للأصل والربط المانع ~~من التسبيب مع ms1607 احتماله نعم لا يحتمل ان لم يكن هو المستصحب بل تملكه في ~~الحرم أو محرما وقد اتى به غيره ولو حفر بئرا في محل عدوان فتردى فيها صيد ~~ضمن للتسبيب كالآدمي ولو لم يكن في محل عدوان كان في ملكه أو موات لم يقصد ~~الصيد لم يضمن كما لا يضمن الآدمي ولكن لو حفر في ملكه في الحرم ان قلنا ~~بملكه فالأقرب الضمان الان حرمة الحرم شاملة لملكه فصار كما لو نصب شبكه في ~~ملكه في الحرم وان كانت الشبكة أقرب وكذا ان احتاج إلى الحفر أو حفر لمنفعة ~~الناس فان الضمان هنا يترتب على المباح والواجب ويتجه مثله لو حفر المحرم ~~في ملكه أو موات من الحل لان حرمة الاحرام شاملة ولذا قيل في التحرير ~~والمنتهى الوجه عدم الضمان هذا مع الأصل والإباحة ويدفعه عموم التضمين ~~لأنواع الاتلاف ولو ارسل الكلب أي لم يربطه أو أغراه لاهيا أو حل رباطه ولا ~~صيد فعرض صيد ضمن للتسبيب وقول الصادق عليه السلام لحمزة بن اليسع كل ما ~~ادخل الحرم من السبع مأسورا فعليك اخراجه واحتمل العدم في التذكرة والمنتهى ~~لأنه لم يقصد الصيد ولا توقفه وضعفه ظاهر واما اليد فان اثباتها على الصيد ~~حرام على المحل اجماعا ونصا وهي سبب الضمان إذا تلف قبل الارسال ولو حتف ~~أنفه كالغصب ولا يستفيد بتلك وان قصده بالاصطياد أو الاتهاب وإذا اخذ صيدا ~~مملوكا لغيره باذنه أو لا به أرسله وضمنه للمالك أرسله الصيد وضمن فداءه أو ~~المراد مطلق الاخذ وهو مع ما بعده تفضيل لقوله وهي سبب الضمان فكأنه قال إن ~~اليد سبب الضمان فان اخذه ضمنه بالأخذ وان كان معه قبل الاحرام ضمنه ~~باهماله الارسال ولو كان معه صيد مملوك له قبل الاحرام زال ملكه عنه به كما ~~في الخلاف والمبسوط والجواهر والنافع والشرايع للاجماع على ما في الخلاف ~~والجواهر وظاهر المنتهى ولأنه لا يملكه ابتداء فكذا استدامة وفيه نظر ~~ستعرفه ولعموم الآية فان صيد البر ليس فيها مصدرا وهو ان تم ms1608 فإنما يفيد ~~حرمة الاستبقاء فلا يفيد فساده الا إذا اقتضى النهى الفساد وكان ذاكرا ~~ولأنه وجب عليه ارساله كما في الغنية والاصباح والنافع والشرايع والمبسوط ~~ولو كان بقي على ملكه كان له تصرف الملاك في املاكهم وكل من الملازمة ~~وبطلان اللازم ممنوع بل وجوب الارسال لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي ~~سعيد المكاري لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه من ملكه فان أدخله ~~الحرم وجب عليه ان يخليه فإن لم يفعل حتى يدخل ومات لزم الفداء وعلى مفاده ~~اقتصر في النهاية وعبر عن اخراجه من ملكه التخلية ومن العامة من أوجب ~~الارسال ولم يزل الملك ومنهم من لم يوجب الارسال أيضا فان أهمل الارسال ضمن ~~الفداء ان تلف ولو حتف أنفه اجماعا منا ومن القائلين بوجوب الارسال كما في ~~المنتهى قال لأنه تلف تحت اليد العادية فلزمه الضمان كمال الآدمي قال اما ~~لو لم يمكنه الارسال وتلف قبل امكانه فالوجه عدم الضمان لأنه ليس بمفرط ولا ~~متعد وفى التذكرة ان فيه وجهين والوجه عند العامة الضمان ولو كان مملوكه من ~~الصيد نائبا عنه لم يزل ملكه عنه وهو نص النافع والشرايع ونص المبسوط وخلاف ~~ذلك إذا كان في منزله ونص الجامع مع عدم وجوب التخلية إذا كان في منزله ~~وكان المراد واحد ودليله الأصل وصحيح جميل سأل الصادق عليه السلام عن الصيد ~~يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله قال وما به ~~بأس لا يضره وصحيح ابن مسلم سأله عليه السلام عن الرجل يحرم وعنده في أهله ~~صيد اما وحش واما طير قال لا باس والثاني ما يصدق عليه عرفا انه ليس معه ~~وإذ لا يزول ملكه عنه فله البيع والهبة وغيرهما كما في المنتهى والتحرير ~~وقيل بالمنع وسئل أبو الربيع الصادق عليه السلام عن رجل خرج إلى مكة وله في ~~منزله حمام طيارة فألفها طير من الصيد وكان معه حمامة قال فلينظر أهله في ~~المقدار أي الوقت الذي ms1609 يظنون أنه يحرم فيه ولا يعرضون لذلك الطير ولا ~~يفزعونه ويطعمونه حتى يوم النحر ويحل صاحبهم من احرامه فلا باس ان يستحب ~~ذلك ولو ارسل الصيد الذي مع المحرم غير المالك أو قتله فليس للمالك عليه شئ ~~كما زعمه أبو حنيفة لزوال ملكه عنه ولو اخذه في الحل وقد أرسله المحرم ~~مطلقا أو الحل في الحرم أو لم يرسله ملكه بالأخذ أو مع قصد التملك لذلك ولو ~~لم يرسله المحرم حتى يحلل ولم يدخله الحرم لم يجب عليه الارسال للأصل وزوال ~~الموجب وللشافعي وجه بالوجوب لأنه كان يستحقه وجاز له ذبحه كما في التذكرة ~~والمنتهى قال في التذكرة وفى الضمان اشكال من حيث تعلقه به بسبب الامساك ~~وفى المنتهى الوجه لزوم الضمان لذلك اما قلت إن أرسله ثم اصطاده لم يضمن ~~قطعا وفى المنتهى والتحرير انه لما زال ملكه عنه فلا يعود إليه بعد الاحلال ~~الا بسبب اخر قلت اما بان يرسله ثم يصطاده أو يكتفى بنية التملك ثانيا ولا ~~يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ولا ابتياع ولا اتهاب ولا غير ذلك من ~~ميراث وشبهه كوصية وصلح وقف ان كان معه وفاقا للمحقق في الحل أو في الحرم ~~لعموم الآية ولما عرفت من زوال ملكه عنه فعدم التملك أولى وضعفهما ظاهر مما ~~مر نعم ان ثبت الاجماع على زوال الملك قوى العدم والا يكن معه ملك ما في ~~الحل كما في الشرايع والنافع كما لا يزول ملكه عما ليس معه ولا يجب عليه ~~ارساله للأصل من غير معارض وفيه ان عموم الآية معارض لمن استند إليه فيما ~~معه وفى التحرير والتذكرة والمنتهى ان ذلك في الحرم اما في الحل فالوجه ~~التملك لان له استدامة الملك فيه فكذا ابتداءه مع قطعه فيها بزوال ملكه عنه ~~بالاحرام واحتجاجه له بان استدامة الامساك كابتدائه وهو يعم المحرم في ~~الحرم وفى الحل وقيل في المبسوط انه لا يدخل بالاتهاب في ملكه وأطلق ولا ~~يجوز له شئ من الابتياع وغيره من أنواع التملك وان ms1610 الأقوى انه يملك ~~بالميراث ولكن ان كان معه وجب عليه ارساله والأبقى على ملكه ولم يجب ارساله ~~وهو قوى لان الملك هنا ليس بالاختيار ليدخل في عموم الآية بالتحريم فيرثه ~~لعموم أدلة الإرث وانما الذي باختياره الاستدامة فلذا وجب الارسال ان كان ~~معه وهو مقرب التذكرة وفيها وفى المنتهى ان الشيخ قائل به في الجميع والذي ~~في المبسوط يختص بالإرث وهو المنقول في المختلف والشرحين وليس له القبض من ~~البايع أو الواهب أو نحوهما ولا من التركة لحرمة اثبات اليد على الصيد فان ~~قبض وتلف في يده فعليه الجزاء لله تعالى والقيمة للمالك البايع ونحوه ~~لبقائه على ملكه مع كون القبض عدوانا وان اذن المالك وبطلان نحو البيع فلا ~~يتوجه الثمن وفى كونه عدوانا على المالك نظر ظاهر ويأتي ان فداء المملوك ~~لمالكه وفى المبسوط لا قيمة عليه للواهب وهو الوجه لأنه اباحه له فلا يضمن ~~إذا تلف وفيه أيضا ان عليه رده إلى الواهب صح فإنه أحوط وعلى ما اختاره هنا ~~من عدم التملك بالإرث إذا كان معه يبقى الموروث على ملك الميت إذا لم يكن ~~وارث غيره وإذا أحل دخل الموروث في ملكه ان لم يكن في الحرم وان كان معه ~~مثله في الإرث فان أحل قبل قسمة التركة شارك في الصيد أيضا والا فلا وان لم ~~يكن معه صح الا وارث أبعد اختص بالصيد وهو بغيره ولو أحرم بعد بيع الصيد ~~وأفلس المشترى أو ظهر عيب في الثمن وكان باعه بخيار لم يكن له حالة الاحرام ~~اخذ العين وللمشتري رده لعيب أو غيره من أسباب الخيار ولكن ليس له الاخذ ~~ولو استودع صيدا محلا ثم أحرم أي امراده الاحرام سلمه إلى المالك ثم إلى ~~الحاكم ان تعذر المالك فان تعذر الحاكم فإلى ثقة محل فان تعذر فاشكال من ~~تعارض وجوب حفظ الأمانات أو ردها ووجوب الارسال عند الاحرام أقربه الارسال ~~بعد الاحرام والضمان للقيمة للمالك جمعا بين الحقين وتغليبا للاحرام ويحتمل ~~الحفظ وضمان الفداء ان تلف تغليبا ms1611 لحق الناس واما ان كان عنده إلى أن أحرم ~~ففي كل من الحفظ والتسليم إلى المالك أو الحاكم أو ثقة اشكال أقربه الارسال ~~وضمان القيمة لهذا الدليل فان سلم إلى أحدهم ضمن الفداء الا ان يرسله ~~المتسلم كما نص عليه في التذكرة ولو أمسك المحرم صيدا في الحل فذبحه محرم ~~اخر فعلى كل منهما فداء كامل كما في المبسوط والخلاف والنافع والشرايع ~~لوجوب الفداء بالدلالة والمشاركة في الرمي بدون إصابة فهو أولى وللاجماع ~~كما في الخلاف والتذكرة وللشافعية وجهان أحدهما ان الفداء على القاتل ~~والاخر انه بينهما ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يبلغ بدنة لما ~~سيأتي ولو كان محلين في الحرم لم يتضاعف على أحد منهما ولو كان أحدهما ~~محرما PageV01P401 # في الحرم والاخر محل تضاعف في حق المحرم خاصة ولو أمسكه المحرم في الحل ~~فذبحه محل أو بالعكس فلا شئ على المحل الفداء والكل واضح ولو نقل المحرم أو ~~في الحرم بيضا لصيد عن موضعه ففسد بالنقل لان البايض لم يحضنه أو لغير ذلك ~~ضمن كما في المبسوط والخلاف ويرشد إليه اخبار كثير وكأنه معنى ما في خلاف ~~من عموم الأخبار الواردة في هذا المعنى قيل وكذا إذا جهل حاله من الفساد ~~وعدمه ولا باس به ويرشد إليه ما مر فيمن رمى صيدا فأصابه فغاب فلم يعرف ~~حاله ولو أحضنه طيرا وخرج الفرخ سليما فلا ضمان نص عليه الشيخ للأصل من غير ~~معارض ولو كسره فخرج فاسدا فالأقرب عدم الضمان كما مر ويحتمل الضمان لعموم ~~اخبار الكسر وكونه جناية محرمة وعليه فما الذي تضمنه يحتمل قيمة القشر كما ~~قاله بعض العامة وما ورد من الفداء الثالث في اللواحق يحرم من الصيد على ~~المحل في الحرم كل ما يحرم على المحرم في الحل بالاجماع والنصوص الا ان ~~داود لم يضمن المحل إذا قتل صيدا في الحرم ولا اعرف لقوله في الحل فائدة ~~الإشارة إلى أن كلا من الاحرام والحرم بانفراده محرم للصيد ويكره له أي ~~المحل صيد ما ms1612 يؤم الحرم كما في الاستبصار والشرايع لمرسل ابن بي عمير عن ~~الصادق عليه السلام انه كان يكره ان يرمى الصيد وهو يؤم الحرم ولا يحرم كما ~~في التهذيب والنهاية والمبسوط وفاقا للسراير للأصل وقول الصادق عليه السلام ~~لعبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح والحسن الآتيين لأنه نصب حيث نص وهو له ~~حلال ورمى حيث رمى وهو له حلال وفى الخلاف الاجماع على الحرمة فان اصابه ~~فدخل الحرم ومات فيه ضمنه كما في التهذيب والاستبصار والنهاية والمبسوط ~~والمهذب والاصباح والجامع على اشكال من الأصل واختلاف الاخبار فعن عقبة بن ~~خالد انه سأل الصادق عليه السلام عمن استقبله صيد قريبا من الحرم وهو متوجه ~~إلى الحرم فرماه فقتله ما عليه في ذلك قال يفديه على نحوه وليس فيه موته في ~~الحرم ولذا أطلق في التهذيب والاستبصار وزيد في دليله في الاستبصار صحيح ~~الحلبي عنه عليه السلام إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين ~~البريد إلى الحرم فان عليك جزاؤه فان فقأت عينيه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة ~~وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الفقيه حسنا وفى العلل صحيحا انه سأله عليه ~~السلام عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد ~~فأصابه في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات من رميته هل عليه جزاء فقال ~~ليس عليه جزاء انما مثل ذلك مثل من نصب مشركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع ~~فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فليس عليه جزاؤه لأنه نصب حيث نصب وهو ~~له حلال ورمى حيث رمى وهو له حلال فليس عليه فيما كان بعد ذلك شئ وعنه ~~صحيحا في الكافي انه سئل أبا الحسن عليه السلام عن رجل رمى صيدا في الحل ~~فرامى فمضى برميته حتى دخل الحرم أعليه جزاؤه قال لا ليس عليه جزاؤه صح ~~الخبر وهو يعم ما يؤم المحرم وعنه أيضا عن الصادق عليه السلام في الرجل ~~يرمى الصيد وهو يؤم الحرم فتصيبه الرمية فيتجاهل بها ms1613 حتى يدخل الحرم فيموت ~~فيه قال ليس عليه شئ انما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيها صيد ~~فاضطرب حتى دخل المحرم فمات فيه وحمل في الاستبصار على أنه ليس عليه عقاب ~~فإنه مكروه وفى التهذيب على أنه ليس عليه عقاب لكونه ناسيا أو جاهلا ~~والأقوى عدم الضمان كما في التحرير والمختلف للأصل والاخبار وضعف خبر عقبة ~~مع احتماله الندب وهل يحرم لحمه كالميتة رواه مسمع في الحسن عن الصادق عليه ~~السلام وأفتى به الشيخ في التهذيب والنهاية والمبسوط والقاضي وابن سعيد وهو ~~ظاهر الاستبصار ويكره صيد ما بين البريد والحرم أي صيد خارج الحرم إلى بريد ~~ويسمى حرم الحرم كما في النافع والشرايع ويرشد إليه ايجاب الجزاء فيه فيما ~~سمعته من صحيح الحلبي ونحوه صحيح عبد الغفار ى الجازي ويستحب ما فيهما من ~~الجزاء وان يتصدق عنه بشئ لو فقاء عينه أو كسر قرنه وفاقا للمحقق ولم يذكر ~~الا ما ذكره المصنف من التصدق وكأنهما اكتفيا في استحباب الفداء بذكر ~~كراهية الصيد ولا يجب شئ من الفداء والصدقة كما ذهب إليه الشيخان وابنا ~~حمزة والبراج وفاقا لابن إدريس للأصل وما سمعته من الاخبار فيما يؤم الحرم ~~وهو ظاهر المبسوط لأنه لم يفت به وانما ذكره رواية وفى الخلاف الاجماع على ~~لزوم الفداء ولو قتل صيدا في الحرم فعليه فداء أي القيمة أو هي مع الفداء ~~لما سيأتي ولو قتله جماعة فعلى كل واحد فداء يعنى ان القتل في الحرم كقتل ~~المحرم في لزوم الجزاء وعليه النصوص والاجماع وفى لزومه على كل من ~~المشتركين فيه كما هو ظاهر اطلاق الخلاف وجماعة لصدق القتل والإصابة على كل ~~ولقول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار أي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا ~~منه فان على كل انسان منه قيمة فان اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك وفى ~~المبسوط ان قلنا يلزمهم جزاء واحد لكان قويا لان الأصل براءة الذمة قلت مع ~~ضعف الخبر واحتمال اختصاصه بالمحرمين كأكثر النصوص ومنع صدق ms1614 القتل على كل ~~ولأنه ليس أعظم من الاشتراك في قتل مؤمن إذا لزمت الدية وتردد المحقق وفى ~~التهذيب ان المشتركين ان كان أحدهما محرما والاخر محلا فعلى المحرم الفداء ~~كاملا وعلى المحل نصفه لقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني كان علي ~~عليه السلام يقول في محرم ومحل قتلا صيدا فقال على المحرم الفداء كاملا ~~وعلى المحل نصف الفداء قلت لعل الفداء الكامل هو المضاعف الذي على المحرم ~~في الحرم ونصفه القيمة وحدها فالخبر مستند لقول المصنف ولو رمى المحل من ~~الحل صيدا في الحرم فقتله أو رمى من الحرم صيدا في الحل فقتله أو أصاب ~~الصيد وبعضه في الحرم أو اصابه وكان على فرع شجرة في الحل إذا كان أصلها في ~~الحرم وبالعكس فعليه الفداء أي الجزاء من قيمة أو قيمة وفداء اما الأول ~~فلعموم أدلة الجزاء على القاتل في الحرم ولأن كونه في الحرم هو الذي افاده ~~الحرمة أولا من وللاجماع كما في التذكرة والمنتهى وعن أحمد في رواية لا ~~ضمان ومنه ان يرميه وهما في الحل فدخل الصيد الحرم ثم اصابه السهم كما في ~~التذكرة واما الثاني فللاجماع كما في الكتابين وخبر مسمع في الحسن وغيره عن ~~الصادق عليه السلام في ذلك فقال عليه الجزاء لان الآفة جاءت الصيد من ناحية ~~الحرم ولم يضمن الشافعي والثوري وأبو ثور وابن المنذر واحمد في رواية واما ~~الثالث فللاجماع كما في المختلف والجواهر وتغليب الحرم واما الباقيان ~~فللاجماع كما فيهما في الأول وفى التذكرة والمنتهى في العكس وتغليب الحرم ~~وخبر السكوني عن الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن شجرة أصلها ~~في الحرم وفرعها في الحل فقال حرم فرعها لمكان أصلها قال قلت فان أصلها في ~~الحل وفرعها في الحرم قال حرم أصلها لمكان فرعها ولو ربط صيدا في الحل فدخل ~~الحرم برباطه لم يجز اخراجه للعمومات وخصوص خبر عبد الأعلى ابن أعين عن ~~الصادق عليه السلام ولو دخل بصيد إلى الحرم وجب ارساله بالاجماع والنصوص ~~فإن لم ms1615 يرسله أخرجه عنه ولا ضمنه إذا تلف وان تلف بغير سببه بل حتف أنفه ~~لعموم الاخبار وتلفه تحت يد عادية الا ان يسلمه غيره فأرسله وعلم بالارسال ~~ثم مات والا السباع من فهد وغيره فله اخراجها وفى خبر حمزة بن اليسع وجوبه ~~وتقدم وكذا لو كان طايرا مقصوصا أو منتوفا بطل امتناعه أو نقص لم يجز ~~ارساله بل وجب حفظه بنفسه أو بثقة يودعه إياه إلى أن يكمل بشئ ثم يرسله ~~للاخبار والاعتبار فان أرسله ضمنه وعليه الأرش بين كونه منتوفا وكونه صحيحا ~~لو كان هو الذي نتفه أو قصه ولا يسقطه الحفظ إلى كمال الريش خلافا لبعض ~~العامة للأصل وما وجوب الأرش فلما مر من أن ضمان الكل يوجب ضمان الابعاض مع ~~تحقق النقص في القيمة هنا بخلاف نتف ريشه واخذه ولعل اقتصاره على النتف ~~لأداء القص إليه لأنه لا ينبت الريش المقصوص حتى ينتف وان أبطل امتناع غيره ~~من الصيد فهل يجب حفظه إلى البرء يحتمل ان احتمل وكذا ان اخذ فرخا لا يمتنع ~~ونحوه ولو اخرج صيدا من الحرم وجب اعادته إليه للاخبار ولا يستثني القماري ~~والدباسي لما مر فان تلف قبلها ولو بنتفه ضمنه كما يضمن بالاتلاف وقد نص ~~على الشاة في الحمام خبر يونس بن يعقوب عن أبي الحسن عليه السلام وفى صحيح ~~علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام التصدق بثمن الحمام ويجوز ان يراد بثمنه ~~الشاة ثم فيه النص على التلف بخلاف الأول فتبعها الشيخ في التهذيب والنهاية ~~والمبسوط وابن إدريس فأوجبوا شاة بالاخراج مع التلف ولو نتف ريشه من حمام ~~الحرم تصدق بشئ وجوبا باليد الجانية ان نتفها باليد لخبر إبراهيم بن ميمون ~~عن الصادق عليه السلام وفى المنتهى والتذكرة انه ان تعدد الريش فلو كان ~~بالتفريق فالوجه تكرر الفدية والا فالأرش قلت لأنه في الأول نتف كل مرة ~~ريشة بخلاف الثاني لكن الأرش انما يتم ان نقصت القيمة والا فكالأول خصوصا ~~والخبر في الكافي والفقيه فيمن نتف حمامة لا فيمن نتف ms1616 ريشة واستظهر ~~PageV01P402 # الشهيد التكرر مطلقا وعن مالك وأبي حنيفة جميع الجزاء إذا تعدد الريش وفى ~~الدروس لو حدث بالنتف عيب ضمن الأرش مع الصدقة قال والأقرب عدم وجوب تسليم ~~الأرش باليد الجانية قال في التعدي إلى غيرها يعنى الحمام والى نتف الوبر ~~نظر ويمكن هنا الأرش قلت إن حصل نقص وحينئذ فالحمام كذلك وفى المقنعة ~~والمراسم وجمل العلم والعمل نتف ريش من طاير من طيور الحرم وفى الجامع نتف ~~ريشه من طير الحرم ولا تسقط الصدقة ولا الأرش بالنبات خلافا لبعض العامة ~~وفى البراءة بالتسليم بغيرها إلى اليد الجانية اشكال من الأصل و من مخالفة ~~النص واحتماله الاشتراط ومن أداء الفدية واصل عدم الاشتراط واحتمال النص ~~كونهما واجبين متعدين ونوقش بان الامر بالشئ نهى عن ضده والنهى في العبادات ~~يفسدها ولو رمى بسهم من الحل فدخل الحرم ثم خرج منه فقتل صيدا في الحل فلا ~~ضمان للأصل من غير معارض وقد يظن المعارضة بقوله عليه السلام في خبر مسمع ~~لان الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم وفى المبسوط الضمان على رواية الضمان ~~بالاتلاف في حرم الحرم وفى الخلاف عن بعض الشافعية الضمان وفى تحريم صيد ~~حمام الحرم في الحل على الحل كما في النهاية والتهذيب وحج المبسوط والتحرير ~~والتذكرة والمنتهى نظر من عموم ما ورد في تحريم صيد الحرم وقول الصادق عليه ~~السلام في خبر عبد الله بن سنان الطير الأهلي من حمام الحرم من ذبح منه ~~طيرا فعليه ان يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه وخصوص قول الكاظم عليه السلام ~~لأخيه في الصحيح لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم ~~وخبره أيضا في مسائله وفى قرب الإسناد للحميري سأله عليه السلام عن الرجل ~~هل يصلح له ان يصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخل الحرم فيأكله قال لا ~~يصلح اكل حمام الحرم على كل حال ومن الأصل ومنع عموم حمام الحرم واحتمال ~~الأخيرين الكراهية كما في النافع والتلخيص وفيه انه خلاف الظاهر فلا يحمل ~~عليه ms1617 بلا دليل والجواب ان الدليل ما مر من الاخبار فيما يؤم الحرم وقد يدفع ~~بأنها عامة فقد يخفى منها حمام الحرم وعدم التحريم خيرة صيد الخلاف ~~والمبسوط والسراير مسائل يجب فيما له فداء منصوص على المحرم في الحل الفداء ~~للآية والاخبار وعلى المحل في الحرم القيمة للاخبار ويجتمعان على المحرم في ~~الحرم لعدم تداخل الأسباب بلا دليل وللاجماع كما حكاه القاضي في شرح الجمل ~~وللاخبار وان أصبته وأنت في حلال في الحرم فقيمته واحدة كقول الصادق عليه ~~السلام في حسن بن عمار ان أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف ~~عليك وان أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد ان أريد بمضاعفة ~~الفداء اجتماع القيمة والفداء وخبر أبي بصير عنه عليه السلام في الغزال قال ~~فان هو قتله قال عليه قيمته قال إن هو فعل به وهو محرم في الحل قال عليه دم ~~يهريقه وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم ان أريد ان عليه هذه ~~القيمة أيضا واما في الحمام والطير والفرخ والبيض فالدال على الأحكام ~~الثلاثة كثير ولم يوجب الحسن على محرم قتل حمامة في الحرم إلا شاة وان لم ~~يكن فداء معين فالقيمة على كل من المحرم ومن في الحرم وقيمتان على المحرم ~~في الحرم وسيأتي الكلام فيه وفى النهاية والمبسوط والسراير إذا قتل اثنان ~~في الحرم صيدا أحدهما محرم والاخر محل فعلى المحل القيمة على المحرم الفداء ~~والقيمة وإذا ذبح المحل صيدا في الحرم كان عليه دم لا غير ولم اعرف لهذا ~~الفرق مستندا ويكلف له المحقق في النكت خبر يوسف الطاطري سال الصادق عليه ~~السلام عن محرمين اكلوا صيدا قال عليهم شاة وليس على الذي ذبحه الا شاة ~~وقال الحلبي فاما الصيد فيلزم من قتله أو ذبحه أو شارك في ذلك أو دل عليه ~~فقتل ان كان محلا في الحرم أو محرما في الحل فداءه بمثله من النعم وان كان ~~محرما في الحرم فالفداء والقيمة وروى الفداء مضاعفا وكأنه إشارة إلى ms1618 حسن بن ~~عمار الذي ذكرناه ونحو قول الجواد عليه السلام في مسألة يحيى بن أكثم ~~القاضي ان المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان من ذوات الطير وكان طيرا من ~~كبارها فعليه شاة وان اصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا وإذا قتل فرخا في ~~الحل فعليه حمل فطم من اللبن وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ ~~وان كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة وان كان نعامة فعليه بدنه وان ~~كان ظبيا فعليه شاة وان كان قتل من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا ~~بالغ الكعبة فقوله هديا بالغ الكعبة نص على مضاعفة الجزاء ويجوز ان لا يكون ~~حينئذ فرقا بين الفداء والقيمة الا في الفرخ فلذا فرق بينهما فيه دون غيره ~~ونحوه كلام ابن زهرة قال فمن قتلا صيدا له مثل أو ذبحه وكان حرا كامل العقل ~~محلا في الحرم أو محرما في الحل فعليه فداء بمثله من النعم بدليل الاجماع ~~من الطائفة وطريقة الاحتياط وأيضا قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم ~~يحكم به ذوا عدل منكم الآية فأوجبه مثلا من النعم وذلك يبطل قول من قال ~~الواجب قيمة الصيد وان كان محرما في الحرم فعليه الفداء والقيمة أو الفداء ~~مضاعفا بدليل الاجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط واليقين لبرائة الذمة ~~وأيضا فالجزاء إذا لزم المحل في الحرم والمحرم في الحل وجب اجتماع الجزائين ~~باجتماع الامرين الاحرام والحرم انتهى وقال المفيد والمرتضى في الجمل ~~والمحل إذا قتل صيدا في الحرم فعليه جزاء ويمكن ان يريد به القيمة كما قطع ~~به المحقق في النكت قال المفيد والمحرم إذا صار في الحل كان عليه الفداء ~~وإذا صار في الحرم كان عليه الفداء والقيمة مضاعفة وكذا السيد في الجمل الا ~~أنه قال كان عليه الفداء والقيمة والقيمة مضاعفة وهذا موافق لما ذكرناه ~~أولا وكان المفيد انما أراد بالمضاعفة اجتماع الفداء والقيمة ونحوه كلام ~~سلار فيوافق ما ذكرناه ثم قال المفيد في الزيادات وقال عليه السلام يعنى ~~الصادق ms1619 عليه السلام المحرم لا يأكل الصيد وان صاده الحلال وعلى المحرم في ~~صيده في الحل الفداء وعليه في الحرم القيمة مضاعفة ويجوز ان يكون قوله وعلى ~~المحرم إلى اخره من الخبر ويجوز ان يكون من كلامه وعلى كل يجوز ان يراد ~~بالقيمة ما يعم الفداء كما في خبر ابن عمار عن الصادق عليه السلام ليس عليك ~~فداء شئ اتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك الا الصيد ~~فان عليك الفداء بجهل كان أو عمد ولأن الله قد أوجبه عليك فان أصبته وأنت ~~حلال في الحرم فعليك قيمه واحدة وان أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة ~~وان أصبته وأنت في الحرام فعليك الفداء مضاعفا نعم عن سليمان بن خالد انه ~~سأله ما في القمري والدبسي والسمان والعصفور والبلبل قال قيمته فان اصابه ~~المحرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم فعله لأنه ليس لها مثل من النعم ~~كما في التذكرة والمنتهى وفى المقنع ان على المحرم في الحرم الفداء مضاعفا ~~وكذا في الانتصار ان عليه فدائين للاجماع ولأن على المحرم في الحل فدية ~~وعلى المحل في الحرم فدية ويجوز ان يريد اما يعم القيمة وكذا قول الشيخ في ~~الخلاف ان قاتل صيد الحرم ان كان محرما تضاعف الجزاء وان كان محلا لزمه ~~جزاء واحد في الوسيلة ان المحرم إذا قتل في الحل على بريد لزمه على القيمة ~~وان قتل في الحرم فالجزاء والقيمة والمحل إذا قتل في الحرم أو على بريد ~~لزمه الفداء وهذا عكس المنصوص وفى الانتصار الناصرية ان المحرم إذا تعمد ~~الصيد فكان عليه جزاءان وزاد في الناصرية قاصدا به نقص احرام للاجماع ~~والاحتياط ولأن عليه مع النسيان جزاء والعمد أغلظ فيجب له المضاعفة قال ابن ~~إدريس فإن كان ذلك منه في الحرم وهو محرم عامدا إليه تضاعف ما كان يجب عليه ~~في الحل والمضاعفة على المحرم في الحرم ثابتة حتى يبلغ الفداء بدنة فلا ~~تتضاعف حينئذ وفاقا للشيخ وابني حمزة والبراج وابني ms1620 سعيد للأصل وقول الصادق ~~عليه السلام في مرسل ابن فضال انما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى ~~يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لأنه أعظم ما يكون وهو ضعيف مرسل ~~ولذا ذهب ابن إدريس إلى التضعيف مطلقا واحتاط به المصنف في المختلف وهو ~~أقوى لعموم خبري ابن عمار المتقدمين وخصوص قول الجواد المروى بعدة طرق ولو ~~قتله اثنان في الحرم وأحدهما محرم فعليه الفداء والقيمة وعلى المحل القيمة ~~كما ذكره الشيخ وغيره اخذ الكل بجزاء عمله ومر ان في خبر السكوني على المحل ~~(المحرم) نصف الفداء وان النصف كأنه كان القيمة وأفتى بمضمونه الشيخ في ~~التهذيب مسألة وفداء المملوك لصاحبه كما في النافع والشرايع لأنه بدل من ~~ملكه ولا يجب الفداء لله والقيمة للمالك كما في الخلاف والمبسوط والتحرير ~~والتذكرة للأصل وحصول امتثال ما في الكتاب والسنة مع احتماله قويا للاحتياط ~~واصل عدم التداخل وان زاد الفداء على القيمة كان الزايد أيضا للمالك على ~~اشكال من أنه بدل قدره الشارع مثلا للمتلف فلا عبرة بغيره ولا زيادة حقيقة ~~من أنه ليس بدلا منه مطلقا لأنه لو لم يكن محرما لم يكن عليه سوى القيمة ~~فالزايد انما وجب PageV01P403 # لحرمة الاحرام فلا يتعلق به ملك المالك وعليه النقص ان نقص عن القيمة ~~قطعا فان الاحرام لا يصلح سببا للضرر على المالك والتخفيف عن المتلف مع ~~كونه سببا للتغليظ ولأن النصوص لا ينفى وجوب الزياد بسبب اخر ولأن كلا من ~~الاحرام والتعدي على مال الغير سبب للضمان فلئن لم يتعدد المسبب فلا أقل من ~~دخول الناقص في الزايد وقيل المراد ان النقص على المالك كالزيادة له وهو ~~بعيد ومن الفداء فداء البيوض فإذا ارسل فما نتج كان للمالك كله أو الزايد ~~على القيمة للمساكين وان لم ينتج شئ أو نتج ما ينقص عن القيمة فعليه القيمة ~~وان كان عليه الاطعام ففي كون الطعام للمالك اشكال من اختصاصه في النصوص ~~بالمساكين ويحتمل الصبر إلى القدرة على الفداء أو الاصطلاح مع المالك على ms1621 ~~الطعام وان كان عليه الصيام فظاهر انه لا يبرئ الذمة من حق المالك ~~والاحتياط فعله والضمان للمالك إذا وجد وان كان محرما في الحرم ولم نقل ~~بزوال المالك عن الصيد أو بجواز تملك القماري والدباسي فهل للمالك القيمة ~~وحدها والفداء لله أو هما للمالك وجهان أوجههما الأول وإذا اجتمع دال ~~ومباشر ففداء المباشر للمالك وإذا اجتمع مباشرون فالمالك شريك المساكين في ~~الجميع وفداء غيره أي المملوك يتصدق به للنصوص سواء فدا حمام الحرم إذ مر ~~انه يعلف به حمامه وما كان من النعم ينحر ويتصدق به مسألة ويتكرر الكفارة ~~بتكرر القتل ونحوه سهو أو عمدا على الأقوى اما سهوا فاتفاقا كما في المختلف ~~والتذكرة والمنتهى والتحرير كان سابقه سهوا أو عمدا واما عمدا فوفاقا لابن ~~إدريس واطلاق السيد والحلبي لاطلاق الآية ولا يخصصها بالمبتدئ وقوله ومن ~~عاد واطلاق الاخبار والاحتياط وعموم نحو قول الصادق عليه السلام في حسن بن ~~عمار عليه الكفارة في كل ما أصاب وفى صحيحه عليه كلما عاد كفارة ولأنه يلزم ~~ان يكون من قتل جرادة ثم نعامة عليه كفارة الجرادة دون النعامة وهو لا ~~يناسب الحكمة ولأنه يلزم ان يكون ذنب من يقتل جرادة أو زنبور عقيب نعامة ~~أعظم من قتله النعامة وليس كذلك وضعف هذين الدليلين ظاهر خصوصا بإزاء النص ~~ولأن البزنطي في الصحيح سأل الرضا عليه السلام عن المحرم يصيب الصيد بجهالة ~~أو خطا أو عمدا هم فيه سواء قال لا قال جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب ~~الصيد بجهالة وهو محرم قال عليه الكفارة قال فان أصاب خطأ قال عليه الكفارة ~~قال فان اخذ ظبيا متعمدا فذبحه قال عليه الكفارة قال جعلت فداك الست قلت إن ~~الخطأ والجهالة والعمد ليس سواء فبأي شئ يفضل المتعمد الخاطئ قال بأنه اثم ~~ولعب بدينه قال في المنتهى ولو انفصل العامد عن الساهي والخاطئ بشئ غير ذلك ~~لوجب على الإمام عليه السلام ان يبينه لأنه وقت الحاجة وفى الفقيه والمقنع ~~والنهاية والتهذيب والاستبصار والمهذب والجامع انه ms1622 لا تكرار وفى التبيان ~~انه ظاهر مذهب الأصحاب وفى المجمع انه الظاهر في رواياتنا وفى النافع ~~والشرايع انه أشهر الروايتين وفى الخلاف انه كثير من الاخبار واستدل له ~~بالأصل ومعارضته بظواهر النصوص والاحتياط ظاهر وبقوله تعالى ومن عاد فينتقم ~~الله منه وانما يتم لو علم أن الجزاء للتكفير لا العقوبة وبقول الصادق عليه ~~السلام في صحيح الحلبي فان عاد فقتل صيدا اخر لم يكن عليه جزاء وينتقم الله ~~منه والنقمة في الآخرة وفى حسنه إذا أصاب اخر فليس عليه كفارة قال الله عز ~~وجل ومن عاد فينتقم الله منه وفى مرسل ابن أبي عمير فان اصابه ثانية متعمدا ~~فهو ممن ينتقم الله منه والنقمة في الآخرة ولم يكن عليه الكفارة وفى خبر ~~حفص الأعور إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا هل أصبت قتل هذا وأنت محرم فان ~~قال نعم فقولوا له ان الله منتقم منك فاحذر النقمة فان قال لا فاحكموا عليه ~~جزاء ذلك الصيد وأجاب في المختلف أولا بأنه متروك الظاهر لاشتماله على ~~التصدق بالصيد مع أن مقتول الحرم والحرم حرام فكيف يتصدق به فيحمل على أن ~~يبطل امتناعه فيجعله كالمقتول وحينئذ لا يبقى فيه دلالة يعنى على القتل ~~المكرر ومر الكلام في هذا وقال الصدوق بالتصدق وبه ثانيا عنه وعن مرسل ابن ~~أبي عمير بالجمل على أنه ليس عليه الجزاء وحده بل ويعاقب ثم استبعده وذكر ~~انه يبعد ان يتكرر الكفارة لكن الأول أظهر بين العلماء وفى المنتهى وهذا ~~التأويل وان بعد لكن الجمع بين الأدلة أولى قال الشهيد واعلم أن ظاهر الآية ~~الشريفة والروايات يدل على المحرم واما المحل فيمكن استثناؤه من الخلاف وهو ~~بعيد على أنه يمكن حمل المحرم على من في الحرم وأظهر منه حمل الحرم في قوله ~~تعالى ما دمت حرما وقال إن ظاهر كلامهم التكرار في احرام واحد وان تباعد ~~الزمان قال اما لو تكرر في احرامين ارتبط أحدهما بالآخر أولا فيحتمل انسحاب ~~الخلاف لصدق التكرار وعدمه لتغائرهما بتحقق الاحلال ويقوى صدق التكرار لو ms1623 ~~تقارب الزمان بان يصيد في اخر المتلو وأول التالي مع قصر زمان التحلل انتهى ~~وقيل بصدق التكرار إذا ارتبط أحد الاحرامين بالآخر وعدمه بعدمه ولا فرق بين ~~تحلل التكفير وعدمه لعموم الأدلة وعن أحمد قول بالفرق قيل ولا بين كون ~~العمد عقيب عمدا وسهوا والظاهر العمد عقيب عمد وهو صريح الآية والنهاية ~~والمهذب وخبر ابن أبي عمير وكان جهل الحكم هنا كالسهو مسألة ويضمن الصيد ~~بقتله عمدا بان يعلم أنه صيد فقتله ذاكرا لاحرامه كان عالما بالمحكم أولا ~~مختارا أو مضطرا سوى ما مر من الجراد أو ما صال عليه فلم يندفع الا بالقتل ~~وسهوا بان يكون غافلا عن الاحرام أو الحرمة أو عن كونه صيدا وخطاء بان قصد ~~شيئا فأخطأه إلى الصيد فأصابه أو قصد تخليصه من سبع ونحوه نادى إلى قتله كل ~~ذلك بالاخبار والاجماع ولم يضمن الحسن البصري ومجاهد العامد وهو خلاف نص ~~القران وخرق للاجماع وقال الأوزاعي لا يضمن ان اضطر إليه وقال آخرون لا ~~يضمن الخاطئ فلو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه كما في صحيح البزنطي سال الرضا ~~(ع) وأي شئ الخطاء عندك قال ترمى هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى فقال نعم هذا ~~الخطأ وعليه الكفارة ولو رمى صيدا فمرق السهم فقتل اخر ضمنهما كما قال ~~الصادق (ع) في خبر مسمع إذا رمى المحرم صيدا وأصاب اثنين فان عليه كفارتين ~~جزاءهما مسألة ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فاكله فعلى المحرم عن كل بيضة ~~شاة وعلى المحل عن كل بيضة درهم كما في النهاية والمبسوط والشرايع والسرائر ~~وغيرها لصحيح أبى عبيدة عن أبي جعفر (ع) ولم يفرق فيه ولا في الفتاوى بين ~~كون المشترى والاكل في الحل أو الحرم وفى لك انه في الحل فعلى الاكل في ~~الحرم المضاعفة وعلى المشترى فيه أكثر الامرين من الدرهم والقيمة ثم الشاة ~~فداء الاكل وقد مر فداء الكثير وأطلق البيض في المقنع وهل الاخذ بغير شراء ~~كالشراء احتمال قريب وان كان المشترى أيضا محرما وكان مكسورا أو مطبوخا ms1624 أو ~~فاسدا لم يكن عليه الا درهم لإعانة المحرم على اكله وان كان صحيحا فدفعه ~~إلى الحرم كذلك كان سببا للكسر فعليه ما عليه ان باشره وان كسره بنفسه ~~فعليه فداء الكسر وكان البطيخ مثله ثم عليه لدفعه إلى الاكل الدرهم وان ~~اشتراه المحرم لنفسه لم يكن عليه للشراء شئ كما لا شئ على من اشترى غير ~~البيض من صيد أو غيره وان أساء للأصل وبطلان القياس ومنع الأولوية مسألة ~~وروى في الصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق (ع) ان كل من أصاب شيئا فداءه ~~بدنة وعجز عنها أطعم ستين مسكينا كل مسكين مد فان عجز صام ثمانية عشر يوما ~~ومن كان عليه شئ من الصيد فداءه بقرة فعجز عنها أطعم ثلاثين مسكنا فان عجز ~~صام تسعة أيام وكل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز عنها فعليه اطعام ~~عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة أيام وليس فيها انها في الحج في نسخ التهذيب ~~ولا ظفرنا بخبر اخر فيه ذلك ولكن المحقق ذكره في كتابيه والمصنف هنا وفى ~~التذكرة دون التحرم وذكره في المنتهى والمختلف في رواية ابن عمار وقيد ~~كفارة الصيد وان لم ينص فيها في الشاة لكنه الظاهر من سياقها للنص عليه في ~~الأخيرين وانما اقتصر من عليه الرواية على ما ذكر المحقق لأنه انما قصد ~~الرواية بالبدل لكل شاة لا يجب في الصيد وأفتى به في التحرير والتذكرة وهو ~~ظاهر المنتهى مسألة وتضاعف ما لا دم فيه كالعصفور والجراد والزنبور والضب ~~إذا اصابه المحرم في الحرم بتضعيف القيمة فان قدرت في الشروع كمدا وكف من ~~طعام أو تمرا وتمرة ضعفت والا كالبط والإوز والكركي PageV01P404 # والبلبل والصعوة والسماني والطاوس على المشهور وابن آوى وابن عرس ضعف ما ~~يحكم به ذوا عدل وقال ابن إدريس على المحرم في الحرم جزءان والقيمة مضاعفة ~~ان كان له قيمة منصوصة ثم هذا الذي ذكره المصنف موافق النهاية والمبسوط ~~والمهذب والسرائر والجامع مع حكمهم بان في العصفور مدا من طعام عملا ms1625 بمرسل ~~صفوان كما مر ولعل مرادهم بالقيمة ما ذكرناه واستدل له في التذكرة والمنتهى ~~بما مر من خبر سليمان بن خالد وهو ضعيف مرسل ومقتضى القاعدة السابقة ان ~~يكون فيما نص على فداء له دما أو غيره على المحرم في الحرم ذلك الفداء ~~والقيمة كما في الدروس فان توافقا كان ذلك قيمتين ويمكن ابتناء خبر سليمان ~~عليه وان كان له فداء ولا قيمة له كالزنبور والضب فقيمته فداءه مسألة قد ~~مضى ان ما يلزم المعتمر في كفارة الصيد من الكفارات مكانها مكة وما يلزم ~~الحاج منها مكانها منى واستثنى هنا ما يلزم المعتمر في كفارة الصيد فقال ~~يجوز نحره بمنى وفاقا للنهاية والمبسوط والوسيلة والجامع وفى المهذب في ~~العمرة المبتولة لصحيح بن حازم وغيره وتقدم والطعام المخرج عوضا عن المذبوح ~~تابع له في محل الاخراج كما في المبسوط لأنه عوضا عما لمساكين ذلك المكان ~~فيدفع إليهم وقد يشمله قول الصادق (ع) فيما أرسله المفيد عنه من أصاب صيدا ~~فعليه فداءه من حيث اصابه ومضمر ابن عمار يفدى المحرم فداء الصيد من حيث ~~اصابه ومضمر ابن عمار يفدي المحرم فداء الصيد من حيث اصابه ولا يتعين الصوم ~~بمكان للأصل من غير معارض سوى ما مر آنفا من صيام ثلاثة في الحج عوضا عن ~~الشاة ولا يعين شيئا من مكة ومنى مسألة ولو كسر المحرم بيضا جاز اكله للمحل ~~للأصل من غير معارض خلافا للمبسوط ولم اعرف له دليلا مسألة ولو امر المحرم ~~مملوكه بقتل الصيد فقتله ضمن المولى وان كان المملوك محلا كما في المقنعة ~~والنهاية والمهذب وغيرها لأنه أقوى من الدلالة وفى النزهة ذكره في النهاية ~~ولم أقف في التهذيب على خبر بذلك بل ورد في الخبر الصحيح انه لا شئ عليه ~~رواه موسى بن قاسم عن صفوان بن عبد الملك وابن أبي عمير عن عبد الله بن ~~سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قالوا ولا ضمان على العبد وان كان محرما ~~لأنه كالآلة ولقول الصادق (ع) في صحيح ms1626 حريز كل ما أصاب العبد وهو محرم في ~~احرامه فهو على السيد إذا اذن له في الاحرام ولكن سال ابن أبي نجران أبا ~~الحسن (ع) في الصحيح عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء ~~قال لا شئ على مولاه وحمل على أنه أحرم بغير اذنه مولاه فلا فداء لفساد ~~الاحرام كما هو المعروف أو الفداء على العبد كما مر عن الحلبيين ومر عن ~~المنتهى احتمال ان يكون على السيدان اذن في الجناية وعلى العبد ان لم يأذن ~~وبه أفتى أبو علي وزاد في الأخير ان لا يكون بعمله أيضا ويمكن الجمع أيضا ~~بان يكون على السيد اما الفداء أو امر المملوك بالصوم فيما يصام عوضا عن ~~الفداء ويستحب له الأول وفيما لا صوم عوضا عنه يحتمل ان يجب عليه الفداء ~~وأن يكون على العبد يؤديه إذا أعتق وعلى كل تقدير فمع امر السيد المحرم فدا ~~ان أحدهما للفعل والاخر للامر الذي هو أقوى من الدلالة ثم لا افهم عن قولهم ~~وان كان محلا ونحوه الا ان يكون محلا في الحل إذ لافرق بينه في الحرم وبين ~~المحرم وقال المصنف على اشكال مما ذكر ومن انه امر بالمباح وفيه ان الامر ~~ليس بمباح المطلب الثاني الاستمتاع بالنساء وما في حكمه أو المطلب انما هو ~~الأول وغيره تبع له فمن جامع زوجته عامدا للجماع ذاكر للاحرام عالما ~~بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر وان وقف بعرفة فسد حجه ووجب اتمامه والحج من ~~قابل وبدنة ولا خلاف فيه الا في موضعين أحدهما فساد الحج للخلاف في أنه ~~الفرض أو لثاني ويأتي الكلام فيه إن شاء الله وتجوز ابن سعيد فحكم بالفساد ~~وبكونه الفرض والثاني تعلق الاحكام بمن جامع قبل المشعر بعد عرفة فعليه ~~الشيخ والصدوقان وبنو الجنيد والبراج وحمزة وإدريس والمحقق في النافع وابن ~~زهرة والسيد في الرسية والانتصار لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار ~~إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل ان يأتي مزدلفة فعليه الحج ms1627 من ~~قابل ونحوه حسنه ومرسل الصدوق عنه عليه السلام وعموم خبر جميل بن دراج سأله ~~عليه السلام عن محرم وقع على أهله قال عليه بدنة قال فقال له زرارة قد ~~سئلته عن الذي سالت عنه فقال لي عليه بدنة قلت عليه شئ غير هذا قال عليه ~~الحج من قابل وقول الكاظم عليه السلام لابن أبي حمزة إذ سئله عن محرم واقع ~~أهله ان كان استكرهها فعليه بدنتان وان لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها ~~بدنة ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما ~~الحج من قابل لابد منه وللاجماع على ما ادعاه الشيخ والسيدان والقاضي في ~~الجواهر وشرح جمل العلم والعمل واعتبر المفيد وسلار والحلبي والسيد في ~~الجمل تقدمه على عرفة لما روى من أن الحج عرفة وهو معارض ضعيف محتمل لكونه ~~أعظم الأركان وكذا قوله عليه السلام من وقف عرفة فقد تم حجه ان سلم يحتمل ~~انه يكفي ادراكه وبعيد انه قارب التمام كقوله عليه السلام إذا رفع الامام ~~رأسه من السجدة الأخيرة فقد تمت صلاته وسواء في ذلك القبل والدبر وفاقا ~~لاطلاق الأكثر وصريح المبسوط وبنى إدريس وسعيد لعموم الاخبار وخلافا لبعض ~~الأصحاب حكاه الشيخ في الخلاف واحتج له بأصل البراءة ويعارضه العمومات وزيد ~~له في المختلف صحيح ابن عمار سأل الصادق عليه السلام عن رجل وقع على أهله ~~فيما دون الفرج قال عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل قال المصنف انا نقول ~~بموجبه فان الدبر يسمى فرجا لأنه مأخوذ من الانفراج وهو متحقق فيه وسواء ~~كان الحج فرضا أو نفلا كما في النهاية والمبسوط والمهذب والسراير والنافع ~~والجامع والشرايع وغيرها لعموم الاخبار ووجوب اتمام الحج بالشروع فيه وسواء ~~انزل أو لا إذا غيب الحشفة للعمومات بخلاف ما إذا جامع دون الفرج فإنه ~~كالملاعبة فان انزل فجزور كما سيأتي والا فلا شئ وتردد فيه في المنتهى ~~فاحتمل عمومه أيضا قال وأطبق الجمهور على وجوب الشاة إذا لم ينزل ولو ~~استمنى بيده من ms1628 غير جماع فالأقرب ان عليه البدنة خاصة وفاقا لابن إدريس ~~والحلبي والمحقق للأصل ويؤيده النص على أن لا قضاء ان جامع فيما دون الفرج ~~في صحيحين لابن عمار مع من دون عمومه إذ الامناء وقيل في النهاية والمبسوط ~~والتهذيب والمهذب والوسيلة والجامع انه كالجماع في الفرج في ايجاب القضاء ~~أيضا وهو خيرة المختلف لأنه أقبح من اتيان أهله فيكون أولى بالتغليظ ولخبر ~~إسحاق بن عمار سال أبا الحسن عليه السلام عن محرم عبث بذكره فامنى قال أرى ~~عليه مثل ما أرى على من اتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل وهو ضعيف ~~محتمل للاستحباب كما في الاستبصار قال في المنتهى وهذا الكلام الأخير يدل ~~على تردده في ذلك ونحن في ذلك من المتوقفين والوجه شمول الزوجة في عبارتنا ~~ونحوها للمستمتع بها لأنها زوجة لقوله تعالى الا على أزواجهم أو ما ملكت ~~ايمانهم ولأن المذكور في اخبار هذا الباب أهله وامرأته والجماع والكل ~~يشملها ويحتمل بعيد انصراف امرأته وأهله إلى الدائمة والأصل الصحة والبراءة ~~من القضاء فيقصر على اليقين وأمته كزوجته كما في الشرايع لأنها امرأته ~~وأهله والأقرب شمول الحكم للأجنبية إذا وطئها بزنا أو شبهة وللغلام لأنها ~~أفحش فهي بالافساد والعقوبة أولى ويحتمل العدم إذا كانت البدنة والحج ثانيا ~~أو أحدهما ثابتا للتكفير فان الأفحش قد لا يكفر ولم يوجب الحلبي في اللواط ~~الا بدنة وحكاه الشيخ في الخلاف وابن زهرة أحد قولين لأصحابنا ولا خلاف في ~~وجوب البدنة ولا شئ على الناسي للاحرام ولا الجاهل بالتحريم للأصل والاخبار ~~الاجماع كما في الخلاف والغنية في النسيان وعليه بدنة فقط لو جامع زوجته أو ~~أمته أو أجنبية أو غلاما على الأقرب مع الوصفين أي العمد والعلم بعد المشعر ~~ولا يجب القضاء حينئذ وان كان قبل التحلل أو كان قد طاف من طواف النساء ~~ثلاثة أشواط أو أقل أو لم يطف منه شيئا أو جامع زوجته في غير الفرجين وان ~~كان قبل المشعر وعرفة للأصل والخبر وكأنه لا خلاف فيه ولو ms1629 كانت الزوجة أيضا ~~محرمة مطاوعه فعليها أيضا بدنة واتمام حجها الفاسد والقضاء للاخبار ~~والاجماع كما في الخلاف وهل للبدنة في هذه الصور بدل نص ابن حمزة وسلار على ~~أنه لا بدل لها الا في صيد النعامة فإنما عليه فيها الاستغفار والعزم عليها ~~إذا تمكن ويعضده الأصل وخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن رجل واقع ~~امرأته وهو محرم قال عليه جزور كوما قال لا يقدر قال ينبغي لأصحابه ان ~~يجمعوا له ولا يفسدوا حجه وفى الخلاف من وجب عليه دم في افساد الحج فلم يجد ~~فعليه بقرة فإن لم يجد فسبع شياة على الترتيب فإن لم يجد فقيمة البدنة ~~دراهم أو بثمنها طعاما يتصدق به فإن لم يجد صام عن كل مد يوما ونص الشافعي ~~على مثل ما قلناه وفى PageV01P405 # أصحابه من قال هو مخير دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم وطريقة الاحتياط ~~وأفتى به المصنف في التذكرة واستدل فيها وفى المنتهى على الترتيب بان ~~الصحابة والأئمة عليهم السلام قضوا بالبدنة في الافساد فيتعين والبقرة ~~دونها حسا وشرعا فلا يقوم مقامها ولذا ورد في الرواح إلى الجمعة ان من راح ~~في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة وفى ~~التهذيب عقيب ما مر من خبر ابن أبي حمزة وفى رواية أخرى فإن لم يقدرا على ~~بدنة فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما ~~ونحوه الكافي وفى السرائر من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجدها ~~فعليه سبع شياة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله انتهى ~~وبذلك خبر داود الرقي في الفداء وظاهر الفداء فداء الصيد وأطلق القاضي انه ~~إذا وجبت بدنة فعجز عنها قومها وقبض القيمة على البر إلى اخر ما مر في ~~النعامة وعليهما ان طاوعته ان يفترقا إذا وصلا في القضاء موضع الخطيئة إلى ~~أن يقضيا المناسك كما في النافع والشرايع للاخبار والاجماع كما في الخلاف ~~والغنية وهل يجب هو ظاهر ms1630 العبارة وصريح المنتهى والتذكرة والتحرير ~~والصدوقين والشهيد وفى النهاية والمبسوط والسرائر والمهذب قال ينبغي في ~~المختلف انه ليس صريحا فيه ولا في الاستحباب لاستعماله فيهما كثير أو ~~اختلفت الشافعية فيهما وفى المختلف الروايات تدل على الامر بالتفريق فان ~~قلنا الامر للوجوب كان واجبا والا فلا ان هذا سلكا في القضاء ما سلكاه من ~~الطريق في الأداء والا فلا افتراق على ما يعطيه الشرايع والتذكرة نص عليه ~~الصدوق والشهيد وفى التحرير والمنتهى وهو قريب وأيده في المنتهى بأنهما إذا ~~بلغا موضع الجماع تذكراه فربما دعاهما إليه وليس ذلك في طريق اخر والذي ~~فيما رأيناه من الاخبار والافتراق حتى يبلغ الهدى محله كما في الجامع وهو ~~حسن معاوية بن عمار وصحيحه عن الصادق عليه السلام أو حتى تقضيا المناسك ~~وتعود إلى موضع الخطيئة وهو صحيح اخر له عنه عليه السلام وخبر سليمان بن ~~خالد عنه عليه السلام وحسن حريز عن زرارة أو حتى يبلغا مكة وموضع الخطيئة ~~وهو خبر علي بن أبي حمزة عن الكاظم عليه السلام قال ويفترقان من المكان ~~الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لابد منه قال ~~ابن أبي حمزة قلت فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت فقال نعم هي ~~امرأته كما هي فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى ~~يحلا فإذا أحلا فقد انقضى عنهما فان أبى كان يقول ذلك وكان قوله فإذا ~~انتهيا إلى المكان إلى اخره تفسير لما قبله ومعنى الانتهاء إليه الكون فيه ~~مع الخطيئة ان كان هذا في الأداء وان كان في القضاء فتفسير للكون فيه ~~بالانتهاء إليه عند القضاء وعلى كل فالاحلال تفسير للاتيان بمكة أو هذا في ~~القضاء وما قبله في الأداء لكن ليس في الخبر ذكر للقضاء أصلا أو حتى ينفر ~~الناس أو يرجعا وهو إلى موضع الخطيئة صحيح عبد الله الحلبي وحسنه عن الصادق ~~عليه السلام قال يفرق بينهما حتى ينفر الناس ويرجعا إلى المكان الذي أصابا ms1631 ~~فيه ما أصابا قال قلت أرأيت ان اخذا في غير ذلك الطريق إلى ارض أخرى ~~أيجتمعان قال نعم وليس هذا نصا في عدم الافتراق الا ترى ان البزنطي روى عن ~~محمد بن مسلم في نوادره عن عبد الكريم انه سال أبا جعفر عليه السلام أرأيت ~~من ابتلى بالرفث ما عليه قال يسوق الهدى ويفرق بينه وبين أهله حتى يقضيا ~~المناسك وحتى يعود إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قال أرأيت ان أراد ~~ان يرجعا في غير ذلك الطريق قال فليجتمعا إذا قضيا المناسك فقد يكون هذا ~~معنى ذاك الخبر ثم ليس في هذه الأخبار سوى خبر ابن أبي حمزة ان الافتراق في ~~القضاء ولا في غيرها الا حسن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال ~~سألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم قال إن كان جاهلا فليس عليه شئ وان ~~لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل فإذا انتهى إلى المكان ~~الذي وقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحدا الا ان يكون معهما ~~غيرهما حتى يبلغ الهدى محله وينص عليه في الأداء صحيحه عنه عليه السلام قال ~~ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ~~فيه عليه الحج من قابل وينص عليه فيهما وخبر ابن أبي حمزة المتقدم وحسن ~~حريز عن زرارة قال إن كانا عالمين فر بينهما من المكان الذي أحدثا فيه ~~وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق ~~بينهما حتى يقضيان نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ولذا ~~أفتى علي بن بابويه بالافتراق فيهما إلى قضائهما المناسك ونفى عنه البأس في ~~المختلف واستحسنه في التحرير واستجاده في التذكرة والمنتهى وقد أجاد أبو ~~علي حيث أفتى بالافتراق وفى الأداء إلى بلوغهما محل الخطيئة وان أحلا قبله ~~وفى القضاء إلى بلوغ الهدى محله وكذا ابن زهرة وان لم ينص على الاخلال ~~والافتراق بمعنى عدم انفرادهما عن ثبات كما ms1632 في النهاية والمبسوط والسرائر ~~والمهذب والشرايع وغيرها لصحيح ابن عمار وحسنه عن الصادق عليه السلام ~~ومرفوع أبان بن عثمان عن أحدهما عليهما السلام أي ثالث محترم عندهما ~~ليمنعهما من الجماع فلا عبرة بأمته وزوجته وغير المميز ولو أكرهها لم يفسد ~~حجها للأصل ورفع ما استكرهوا عليه وخبر سليمان بن خالد وغيره وكذا لو أكره ~~لم يفسد حجه عندنا كذا في التذكرة والمنتهى ولا شئ على من لم يفسد حجه ولكن ~~عليه ان أكرهها بدنة أخرى عنها لخبر ابن عمار وأبى حمزة والأول صحيح وكأنه ~~لا خلاف فيه عندنا وفى الخلاف الاجماع على لزوم كفارتين بجماعهما محرمين ~~ولو أفسد قضاء الفاسد في القابل لزمه ما لزمه في العام الأول وهكذا ~~للعمومات وإذا اتى في السنة الثالثة بحجة صحيحة كفاه عن الفاسد ابتداء ~~وقضاء ولا يجب عليه قضاء اخر وان أفسد عشر حجج نص عليه في التذكرة والمنتهى ~~والتحرير لأنه انما كان يجب عليه حج واحد صحيح ولو جامع المحل عامدا أمته ~~المحرمة باذنه إذ لا احرام إذا لم يكن باذنه فعليه بدنة أو بقرة أو شاة ~~مخير بينهما فان عجز بان كان معسرا فشاة أو صيام وفاقا لأبيه ولابني سعيد ~~لقول الكاظم عليه السلام لإسحاق بن عمار ان كان موسرا وكان عالما انه لا ~~ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة وان شاء بقرة وان شاء شاة ~~وان لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا وان كان أمرها ~~وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام ورواه البرقي في المحاسن بسنده عن صباح ~~الحذاء وفى اخره أو صيام أو صدقة وفى النهاية عليه بدنة فإن لم يقدر فشاة ~~أو صيام ثلاثة أيام وفى المبسوط والسراير كان عليه الكفارة يتحملها عنها ~~فإن لم يقدر على بدنة كان عليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام فكأنهما حملا ~~الخبر على الاكراه للأصل مع ضعفه ومعارضته بصحيح ضريس سأل الصادق عليه ~~السلام عن رجل امر جاريته ان يحرم من الوقت ms1633 فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها ~~بعدما أحرمت قال يأمرها فيغتسل ثم يحرم ولا شئ عليه وحمله في كتابي الاخبار ~~على أنها لم تكن لبست واما عدد الثلاثة الأيام في الصيام فكأنه لكونها ~~المعروفة بدل الشاة وعليها مع المطاوعة الاتمام والحج من قابل وعلى المولى ~~اذنها فيه ان كان قبل المشعر والصوم ستين يوما أو ثمانية عشر عوض البدنة ان ~~قلنا بالبدل لهذه البدنة لعجزها عنها وان لم نقل بالبدل توقعت العتق ~~والمكنة ولو جامع المحل زوجته المحرمة تعلقت بها الاحكام مع المطاوعة ولا ~~شئ عليه للأصل من غير معارض ولو أكرهها فعليه بدنة يتحملها عنها على اشكال ~~من ثبوت التحمل إذا كان محرما ولا يؤثر احرامه الا في وجوبها عن نفسه ومن ~~كونه خلاف الأصل فيقصر على المنصوص ولو كان الغلام الحر أو المملوك محرما ~~وهو محل أو محرم وطاوع أو أكرهه ففي الحاق الاحكام به حتى أن كانا محرمين ~~افترقا وان كان مملوكا وهو محل كان عليه بدنة أو بقرة أو شاة وان كان معسرا ~~فشاة أو صيام ومن كان حرا فكالزوجة فان أكرهه كان عليه بدنة ان وجبت إذا ~~أكرهت الزوجة المحرمة وهو محل اشكال من الأصل ومن الخروج عن النص ومن كونه ~~أفحش واشتراك موجب الافتراق ولو جامع المحرم بعد المحرم بعد الوقوفين قبل ~~طواف الزيارة أي طواف الحج فبدنة فان عجز فبقرة أو شاة كما في التهذيب ~~والنافع والشرايع وفى المهذب والارشاد والتلخيص فان عجز فبقرة فان عجز فشاة ~~ولا خلاف في صحة الحج وقول أبى جعفر عليه السلام في خبر حمران وان كان قد ~~طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج وعشى أهله فقد فسد حجه وعليه ~~بدنة مع ضعفه يحمل على النقص اما البدنة والجزور فعرفت احتمال اتحادهما ~~وعليه المنتهى والتذكرة ودليل وجوبه ما مر في الجماع قبل التحلل وحسن بن ~~عمار سأل الصادق عليه السلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر قال ينحر جزورا ~~وقد خشيت ان يكون قد ms1634 ثلم حجه ان كان عالما وان كان جاهلا فلا شئ عليه وهو ~~نص على سقوطه عن الجاهل وكذا الناسي لشموله له ولأنه أولى بالعذر وسقوطه ~~عنهما قبل الوقوف PageV01P406 # أيضا يدل عليه هنا واما البقرة أو الشاة فلصحيح العيص سأله عليه السلام ~~عمن واقع أهله حتى ضحى قبل ان يزور البيت قال يهريق دما وهو يشمل الثلاثة ~~والاحتياط الترتيب ويمكن ان يريده من غير باد وسأله عليه السلام أبو خالد ~~القماط عمن وقع على أهله يوم النحر قبل ان يزور فقال إن كان وقع عليها ~~بشهوة فعليه بدنة وان كان غير ذلك فبقرة قال قلت أو شاة قال أو شاة وكأنهما ~~الانزال وعدمه مع عدم الجماع أو الجماع في الفرج وما دونه بلا انزال ولا ~~فرق في وجوب الكفارة بين ان لم يطف شيئا من الأشواط أو طاف أقل من النصف أو ~~أكثر لعموم الاخبار والفتاوى لصدق انه قبل الطواف وان لم يزر فإنه بمعنى لم ~~يطف وخصوص قول الصادق عليه السلام لعبيد بن زرارة فان طاف بالبيت طواف ~~الفريضة فطاف أربعة أشواط فغمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشي أهله أفسد حجه ~~وعليه بدنة ويغتسل ثم يرجع فيطوف أسبوعا وكان افساد الحج بمعنى نقصه إذ لا ~~قائل بفساده بذلك أو الحج بمعنى الطواف تسمية للجزء باسم الكل كما في ~~المنتهى أو رجوعا إلى اللغة وطواف أسبوع اما بمعنى الاستيناف كما في ~~النهاية والمبسوط والسرائر والمهذب وجوبا أو استحبابا أو الاكمال وأسلفنا ~~الخلاف في قطع الطواف عمدا لا لحاجة وزاد هذا الجماع في أثنائه ولو جامع ~~بعد طواف الزيارة قبل طواف ثلاثة أشواط منه أو أقل فبدنة كما في النهاية ~~والمبسوط والسرائر وغيرها للاخبار وكأنه لا خلاف فيه كما لا خلاف في صحة ~~الحج وقول أبى جعفر عليه السلام لحمران في الحسن وان كان طاف طواف النساء ~~فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه محمول على ما عرفت وفى ~~المقنع وخبر زرارة عنه عليه السلام وحسن بن عمار عن ms1635 الصادق عليه السلام ~~جزور سمينة وفى خبر خالد القلانسي عن الصادق عليه السلام ان على الموسر ~~بدنة وعلى المتوسط بقرة وعلى الفقير شاة ولا شئ على الناسي والجاهل لما ~~عرفت من أنه لا شئ عليهما قبل الوقوف وقبل طواف الزيارة فهنا أولى وخصوص ~~خبر سلمة بن محرز هنا في الجاهل ولو كان الجماع بعد طواف خمسة أشواط فلا شئ ~~وأتم طوافه وفاقا للمشهور واكتفى الشيخ واتباعه بمجاوزة النصف وهو خيره ~~المختلف لقول الصادق عليه السلام لأبي بصير إذا زاد على النصف وخرج ناسيا ~~امر من يطوف عنه وله ان يقرب النساء إذا زاد على النصف ولما سلف ان مجاوزة ~~النصف كالاتمام في الصحة وفيه انه لا ينفى الكفارة عن المجامع وفى الخبر مع ~~الضعف احتمال ان له ان يقرب النساء بعد أن يطاف عنه ولذا لم يسقط الكفارة ~~ابن إدريس ما بقي عليه شئ من أشواطه لعموم الاخبار بأنه إذا لم يطف طواف ~~النساء فعليه بدنة وهو قوى ووافق المصنف المحقق هنا وفى المنتهى والتحرير ~~والارشاد والتبصرة والتلخيص فاعتبر خمسة لحسن حمران عن أبي جعفر عليه ~~السلام فيمن كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط بالبيت ثم غمزه ~~بطنه فخاف ان يبدره فخرج إلى منزله فنفض ثم غشي جاريته قال يغتسل ثم يرجع ~~فيطوف بالبيت تمام ما بقي عليه من طوافه ثم يستغفر ربه ولا يعود وفيه انه ~~لا ينفى الكفارة الا ان يضم إليه الأصل وانه عليه السلام قال له في طريق ~~اخر بعد ذلك وان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد ~~أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا فان ذكر البدنة هنا دون ~~ما تقدم قرينة على عدمها فيه ولكن الطريق ضعيف والقرينة ضعيفة واخبار وجوب ~~البدنة قبل طواف النساء كثيرة يضمحل بها الأصل ولو جامع في احرام العمرة ~~المفردة كما في النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والجامع أو المتمتع بها ~~كما يقتضيه اطلاق المحقق على اشكال قبل السعي ms1636 عامدا عالما بالتحريم بطلت ~~عمرته ووجب اكمالها وقضاءها وبدنة اما المفردة فلصحيح بريد سال أبا جعفر ~~عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل ان يفرغ من طوافه وسعيه ~~قال عليه بدنة لفساد عمرته وعليه ان يقيم إلى الشهر الاخر ويخرج إلى بعض ~~المواقيت فيحرم بعمرة وخبر مسمع عن الصادق عليه السلام في الرجل يعتمر عمرة ~~مفردة فيطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى قبل ان يسعى بين الصفا والمروة ~~قال قد أفسد عمرته وعليه بدنة وعليه ان يقيم بمكة محلا حتى يخرج الشهر الذي ~~اعتمر فيه ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل ~~بلاده فيحرم منه ويعتمر والخروج إلى أحد هذه المواقيت يجوز ان يستحب أو ~~يكون على من وجبت عليه من بلده واما وجوب الاكمال فلما سلف من أنه لا يجوز ~~انشاء احرام اخر قبل اكمال الأول واما المتمتع بها ففي فسادها اشكال من ~~التساوي في الأركان وحرمتهن قبل أدائها وانما الخلاف باستتباع الحج ووجوب ~~طواف النساء وعدمهما ومن الأصل والخروج عن النصوص ولزوم أحد الامرين إذا لم ~~يسع الوقت انشاء عمرة أخرى قبل الحج اما تأخير الحج إلى قابل أو الاتيان به ~~مع فساد عمرته وهو يستلزم اما فساده مع الاتيان بجميع أفعاله والتجنب فيه ~~عن المفسد أو انتقاله إلى الافراد وإذا انتقل إلى الافراد سقط الهدى ~~وانتقلت العمرة مفردة فيجب لها طواف النساء وفى جميع ذلك اشكال وفى الشرحين ~~ان الاشكال في فساد الحج بذلك من ارتباطه بها ومن انفراده باحرام اخر ~~والأصل صحته والبراءة من القضاء قال فخر الاسلام هكذا قال المصنف ثم رجح هو ~~الفساد يعنى ان لم يسع الوقت انشاء جمرة أخرى وهو ظاهر الحلبيين لقولهما ~~بفساد المتعة بالجماع فيه قبل الطواف والسعي وقال الحسن إذا جامع الرجل في ~~عمرته بعد أن طاف لها وسعى قبل ان يقصر فعليه بدنة وعمرة تامة فاما إذا ~~جامع في عمرته قبل ان يطوف لها ويسعى فلم أحفظه عن الأئمة ms1637 عليهم السلام ~~شيئا أعرفكم فوقفت عند ذلك ورددت الامر إليهم انتهى واما وجوب البدنة فكأنه ~~لا خلاف فيه والكلام في البدل منها ما مر ويستحب ان يكون القضاء في الشهر ~~الداخل لنحو الخبرين وما سلف ولا يجب لما سلف ولو نظر إلى غير أهله بشهوة ~~أو لا بها فامنى فبدنة ان كان موسرا وبقرة ان كان متوسطا وشاة ان كان معسرا ~~كما في النهاية والمبسوط والسراير والمهذب والجامع والشرايع والنافع وغيرها ~~لخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام وقال عليه السلام فيه اما انى لم اجعل ~~عليه لأنه أمنى انما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له والخبر ضعيف لكن ~~الأكثر عملوا به وزاد المفيد وسلار وابن زهرة انه ان عجز عن الشاة صام ~~ثلاثة أيام ولم يذكر ابن حمزة الشاة وسأل في الصحيح زرارة أبا جعفر عليه ~~السلام عن ذلك فقال عليه جزورا أو بقرة فإن لم يجد فشاة وهو فتوى المقنع ~~وكان الأكثر حملوه على الأول لاجماله وتفصيل الخبر الأول مع أنه الاحتياط ~~ولو كان النظر إلى أهله فلا شئ وان أمنى الا ان يكون بشهوة فيمني فبدنة ~~وفاقا للأكثر للأصل ومفهوم التعليل في خبر أبي بصير ونحو حسن ابن عمار سأل ~~الصادق عليه السلام عن محرم نظر إلى امرأته فامنى أو أمذى وهو محرم قال لا ~~شئ عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه وان حملها من غير شهوة فامنى أو أمذى وهو ~~محرم فلا شئ عليه وان حملها أو مسها بشهوة فامنى أو أمذى فعليه دم وقال في ~~المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل قال عليه بدنة وروى إسحاق ~~بن عمار عنه عليه السلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فامنى قال ليس عليه ~~شئ وحمل على السهو ومن الأصحاب من الحق نظرا معتاد والامناء بالنظر بشهوة ~~ولا باس به بل لا الحاق فإنه لا ينفك نظره عن الشهوة ونفى المفيد والسيد ~~الكفارة عمن نظر إلى أهله فامنى واطلقا قال الحلبي في النظر ms1638 إلى المرأة ~~بشهوة والاصغاء إلى حديثها أو حملها أو ضمها الاثم فان أمنى فدم شاة وكأنه ~~حمل الدم في حسن ابن عمار على الشاة كما هو المعروف والبدنة على الفضل فان ~~النظر دون المس ولو مسها أي أهله بغير شهوة فلا شئ وان أمنى وفى مسها بشهوة ~~شاة وان لم يمن كما في النهاية والمبسوط والشرايع لقول الصادق عليه السلام ~~في صحيح ابن مسلم ان كان حملها أو مسها بشئ من الشهوة فامنى أو لم يمن أمذى ~~أو لم يمذ فعليه دم يهريقه فان حملها أو مسها بغير شهوة فامنى أو لم يمن ~~فليس عليه شئ وصحيح مسمع من مس امرأته ولا أو لازمها من غير شهوة فلا شئ ~~عليه وفيما مر انفا من حسن بن عمار ان حملها أو مسها بشهوة فامنى أو أمذى ~~فعليه دم ولاطلاق الدم في الخبرين جعل ابن حمزة من قسم ما فيه الدم المطلق ~~الذي جعل قيما لما فيه بدنة أو بقرة أو شاة أو حمل أو جدي وقال ابن إدريس ~~ان مسها بشهوة فامنى كان عليه بدنة ولعله نظر إلى أنه أفحش من النظر وفيه ~~بدنة فهو أولى بها فليحمل عليه الدم في الخبرين لكن في الفقيه في خبر ابن ~~مسلم فعليه دم شاة ولو قبلها بغير شهوة فشاة وبشهوة جزور كما في النهاية ~~والمبسوط والشرايع وظاهرهم تساوى الامناء وعدمه فيهما لقول الصادق عليه ~~السلام في خبر PageV01P407 # صحيح مسمع فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ومن قبل ~~امرأته على شهوة فامنى فعليه جزور ويستغفر ربه مع قول الكاظم عليه السلام ~~في خبر ابن حمزة في رجل قبل امرأته وهو محرم عليه بدنة وان لم ينزل وهذا ~~فتوى المفيد والسيد كما الأول فتوى ابن زهرة وسأل الحلبي الصادق عليه ~~السلام في الحسن المحرم يضع يده بشهوة قال يهريق دم شاة قال فان قبل قال ~~هذا أشد ينحر بدنة وهو أيضا مطلق في التقبيل ويمكن فهم الشهوة مما قبله ~~ونحوه ms1639 المقنع في احتمال الاطلاق والشهوة وسلار وابن سعيد أيضا اقتصرا على ~~البدنة إذا أمنى بالتقبيل وأطلق سلار وقيده ابن سعيد بالشهوة وقال المفيد ~~فان هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه وقال ابن إدريس من قبل امرأته ~~بغير شهوة كان عليه دم فان قبلها بشهوة كان عليه دم شاة إذا لم يمن فان ~~أمنى كان عليه جزور ونحوه الحلبي لقوله في القبلة دم شاة فان أمنى فعليه ~~بدنة لأصل البراءة وضعف خبر ابن أبي حمزة وقيد الامناء في خبر مسمع واطلاق ~~الصادقين عليهما السلام في خبر زرارة والعلا بن فضيل بان عليه دما مع ظهوره ~~في الشاة وهذا المطلق فتوى الفقيه ولو استمع على من يجامع أو تسمع الحلام ~~امرأة أو وصفها فامنى من غير نظر إليها فلا شئ للأصل والخبر الا ان يكون ~~معتادا للامناء بذلك فهو من الاستمناء كما في المسالك وان نظر إلى المرأة ~~فاستمنى فقد مر الكلام فيه وان نظر إلى المجامع دونها أو إلى المتجامعين ~~وهما ذكران أو ذكر وبهيمة فلا شئ أيضا للأصل وأطلق الأصحاب شرط انتفاء ~~النظر إليهما وفى المهذب من غير أن ينظر إلى الذي يفعل وجعل الحلبي في ~~الاصغاء إليهما مع الامناء شاة ولو أمنى عن ملاعبة فجزور وكذا على المرأة ~~ان طاوعت كما في التهذيب لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سال أبا الحسن عليه ~~السلام عن الرجل يعبث باهله وهو محرم حتى يمنى من غير جماع أو يفعل ذلك في ~~شهر رمضان ماذا عليهما قال عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع ولو ~~عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل بها محرما فعلى كل منهما كفارة هي بدنة ~~قطع به الأصحاب وحكى ابن زهرة اجماعهم عليه واطلاقه واطلاق الأكثر يعطى ~~التساوي عليهما بالاحرام والحرمة والجهل وفى بعض القيود اشتراط علمهما بها ~~وأيضا اطلاقهم يعطى وجوب البدنة على العاقد وان كان دخول المعقود له بعد ~~الاحلال وكذا لو كان العاقد محلا كما في النزهة وفيها هنا قيد علمهما مجملا ~~وعلى ms1640 رأى قطع به في التذكرة لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة لا ينبغي ~~للرجل الحلال ان يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له قال سماعة فان فعل فدخل ~~بها المحرم قال إن كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة وعلى المرأة ان ~~كانت محرمة بدنة وان لم يمكن محرمة فلا شئ عليها الا ان يكون قد علمت أن ~~الذي تزوجها محرم فان كانت علمت ثم تزوجت فعليها بدنة قال في المنتهى وفى ~~سماعة قول وعندي في هذه الرواية توقف وفى الايضاح الأصح خلافه للأصل ولأنه ~~مباح بالنسبة إليه وتحتمل الرواية على الاستحباب ولو أفسد المتطوع من حج أو ~~عمرة بالجماع قبل الوقوف أو السعي ثم احصر فيه فبدنة للافساد ودم للاحصار ~~لوجود موجبهما ولا يسقط الاحصار بدنة الافساد لتحقق الهتك ولا الافساد يمنع ~~من التحلل للعمومات ويكفيه قضاء واحد كما في المبسوط والشرايع في سنته أو ~~في القابل قلنا في افساد حجة الاسلام انها الأولى أو الثانية للفرق بان هذه ~~الحجة أو العمرة لم يجب من أصلها وانما وجبت لأنه إذا أحرم لم يحل الا ~~بالتحلل بعد قضاء المناسك أو بالاحصار وقد فعل فقد خرج عن عهدتها فإنما يجب ~~عليه أخرى عقوبة ويحتمل ضعيفا انه لما أحرم وجب عليه الاتيان بحجة أو عمرة ~~صحيحة ولم يأت بها فلا فرق بينها وبين حجة الاسلام فيما مر وهو ممنوع ~~والأصل البراءة مع أن الاحصار كشف عن انه لم يكن عليه الاتيان بها فضلا ~~عنها صحيحته ولو جامع في الفاسد فبدنة أخرى كما في المبسوط والسرائر ~~والانتصار والغنية كان التكرار في مجلس أو في مجالس كفر عن الأول أولا ~~لعموم الاخبار وللاجماع على ما في الانتصار والغنية وفى الخلاف وان قلنا ~~بما قال الشافعي انه ان كان كفر عن الأول لزمته الكفارة وان كان قبل ان ~~يكفر فعليه كفارة واحدة كان قويا لان الأصل براءة الذمة يعنى والعمومات ~~انما اقتضت البدنة إذا جامع المحرم وهو أعم من الواحد والكثير وفى ms1641 الوسيلة ~~انه ان أفسد الحج لم يتكرر الكفارة وكذا ان لم يفسد ويكرر في حالة واحدة ~~وان تكرر دفعات تكررت الكفارة ولعل الأول لان الثاني لم يقع في الحج لفساده ~~بالأول والثاني لكونه جماعا واحدا عرفا مع أصل البراءة والجواب عن الأول ان ~~الفساد انما هو بمعنى عدم الاجزاء وهو لا ينفى الاحرام والحج ليخرج عن ~~العمومات وعن الثاني المنع ومخالفته الاحتياط بل الأصل فان الأصل التكرر ~~بتكرر الموجب وعلى المختار انما عليه بدنة أخرى خاصة لا قضاء اخر للأصل من ~~غير معارض ويتأدى بالقضاء ما يتأدى بالأداء من حجة الاسلام أو غيرها أي هو ~~فرضه كما في الخلاف والسراير وحكاه المصنف عن أبيه واتمام الأداء اما عقوبة ~~أو من قبيل خطاب الوضع بأنه لا محلل من الاحرام الا التحلل بعد قضاء ~~المناسك أو للاحصار وذلك لان الأداء فاسد والفاسد لا يبرئ الذمة كذا احتج ~~لابن إدريس في المختلف وأجاب بمنع الفساد أو لخلو الاخبار عنه الا في ~~العمرة ومنع كونه المبرئ ثانيا بل المبرئ هو مع القضاء وفيه ما لا يخفى الا ~~ان يريد ان فساده بمعنى نقصه بحيث لا يبرئ الذمة وحده ثم رجح قوله لاطلاق ~~الفقهاء القول بالفساد قلت وخبر سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله عليه ~~السلام يقول في حديث والرفث الفساد الحج والأصل بقاء اشتغال الذمة والبراءة ~~من العقوبة وفى النهاية والجامع ان الأداء فرضه والقضاء عقوبة لمضمر حريز ~~عن زرارة قال قلت فأي الحجتين لهما قال الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا ~~والأخرى عليهما عقوبة والاضمار بضعفه والأصل الصحة ولأن الفرض لو كان ~~القضاء لاشتراط فيه من الاستطاعة ما اشترط في الأداء وضعفه ظاهر لاستقراره ~~في ذمته وتفريطه بالافساد ويظهر فائدة الخلاف في النية وفى الأجير للحج في ~~سنة وفى الناذر له فيها وفيما إذا صد بعد الافساد على ما عرفت والقضاء على ~~الفور كما في الخلاف قال دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم التي تضمنت ان عليه ~~الحج من قابل وهذا الكلام يحتمل ms1642 اجماعهم على الفورية كما هو ظاهر التذكرة ~~والمنتهى واجماعهم على مضمون تلك الأخبار وقد يناقش في انحصار القابل في ~~أولى ما بعد هذه السنة من السنين قال والاحتياط يقتضى ذلك ولانا قد بينا ان ~~حجة الاسلام على الفور دون التراخي وهذه حجة الاسلام وهذا يفيد ان الفورية ~~ان كان الفاسد كذلك قال وأيضا فلا خلاف انه مأمور بذلك والامر عندنا يقتضى ~~الفور قال وما ذكرناه مروى عن عمر بن عمر ولا مخالف لهما يعنى فكان اجماعا ~~كما في التذكرة وزيد فيهما انه لما دخل في الاحرام تعين عليه فيجب ان يتعين ~~عليه القضاء ولعله يريد تعين عليه فورا وبالجملة ان كان القضاء فرضه وكان ~~فوريا وجب على الفور والا فالأصل العدم ولا معارض له الا ان ينص عليه لفظ ~~قابل المطلب الثالث في باقي المحظورات في لبس المخيط دم شاة وان كان مضطرا ~~إليه بالاجماع والنصوص لكن ينتفى التحريم في حقه خاصة بل قد يجب واستثنى ~~السراويل في الخلاف والتذكرة والمنتهى فنفى الفدية فيه عند الضرورة واستدل ~~له الشيخ بأصل البراءة مع خلو الاخبار والفتاوى عن ذكر فدائه وفيه انه روى ~~في التهذيب صحيحا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام من نتف إبطه أو قلم ~~ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو اكل طعاما لا ينبغي له ~~اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه ~~دم شاة ورواه الكليني أيضا عنه صحيحا الا ان يقول إنه عند الضرورة وينبغي ~~له لبسه ويضعفه قوله عليه السلام ففعل ذلك ناسيا وأيضا روى صحيحا عن ابن ~~مسلم انه سأله عليه السلام عن المحرم يحتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها فقال ~~عليه السلام لكل صنف منها فداء وكذا رواه الصدوق صحيحا والكليني رضي الله ~~عنه حسنا عنه عن أحدهما عليهما السلام لكن ظاهر التذكرة الاجماع عليه فان ~~تم كان هو الدليل ويأتي الكلام فيما يتوشح به من قباء وغيره انشاء الله ms1643 ~~تعالى وكذا لو لبس الخفين أو الشمشك كان عليه شاة وان كان مضطرا ولكن ينتفى ~~التحريم في حقه لان الأصل في تروك الاحرام الفداء إلى أن يظهر PageV01P408 # السقوط ولا دليل على سقوطه هنا ولعموم الخبرين وفيه منع عموم الثوب للخف ~~والشمشك وفى التهذيب والخلاف والتذكرة لا فدية إذا اضطر لأصل البراءة ~~وتجويز اللبس في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام من غير ايجاب فداء ~~وجعلهما ابن حمزة مما فيه الدم المطلق الذي جعله قسيما للشاة والبقرة ~~والبدنة إذا لبسهما مختارا وفى استعمال الطيب مطلقا اكلا وصبغا بالكسر أي ~~اداما أو بالفتح وكأنه أولى لاغناء الاكل عن الأول وبخور أو اطلاء ابتداء ~~واستدامة شاة كما في النافع والشرايع اجماعا كما في المنتهى وزاد في ~~التحرير وسواء استعمله في عضو كامل أو بعضه وسواء مست الطعام النار أو لا ~~وفى التذكرة شما ومسا وسواء علق به بالبدن أو علقت به الرايحة واحتقانا ~~واكتحالا واستعاطا لا لضرورة ولبسا لثوب مطيب وافتراشا له بحيث يشم الريح ~~أو يباشر بدنه قال ولو داس بنعله طيبا فعلق بنعله فان تعمد ذلك وجبت الفدية ~~واستدل على الجميع بالعمومات ولم أظفر من الاخبار الا بما مر في اللبس انفا ~~من صحيح زرارة في كل مالا ينبغي وما في قرب الإسناد للحميري من قول الكاظم ~~عليه السلام لأخيه على رحمه الله لكل شئ خرجت من حجك فعليك دم يهريقه حيث ~~شئت وما في الفقيه من قول أبى جعفر عليه السلام لزرارة في الصحيح من اكل ~~زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم فإن كان ناسيا فلا شئ عليه ~~ويستغفر الله وينوب إليه وما في التهذيب من مضمر ابن أبي عمير عن معاوية بن ~~عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج فقال إن كان فعله بجهالة ~~فعليه طعام مسكين وان كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه وأرسل المفيد عن الصادق ~~عليه السلام كفارة مس الطيب للمحرم ان يستغفر الله ولم يذكر له في باب ~~الكفارات عن خطأ ms1644 المحرم كفارة الا ما ذكره من أنه اكل طعاما لا يحل له ~~متعمدا فعليه دم شاة ونحوه ابن حمزة ولم يذكر له سلار كفارة ولا السيد في ~~الجمل ولكنه قال أخيرا فأما إذا اختلفت النوع كالطيب واللبس فالكفارة واجبة ~~على كل نوع منه ولا ابن سعيد الا قوله روى فيمن داوى قرحة له بدهن بنفسج ~~بجهالة طعام مسكين وقوله في الدهن الطيب مختارا دم وقال الصادق عليه السلام ~~في مرسل حريز وصحيحه لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ~~ولا بريح طيبة فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه وفى ~~صحيح ابن عمار اتق قتل الدواب كلها ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في ~~احرامك واتق الطيب في زادك وامسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك من ~~الريح المنتنة فإنه لا ينبغي له ان يتلذذ بريح طيبة فمن ابتلى بشئ من ذلك ~~فعليك غسله وليتصدق بقدر ما صنع وقال الحسن بن هارون قلت له اكلت خبيضا فيه ~~زعفران حتى شبعت قال إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر تمرا ثم ~~تصدق به يكون كفارة لما اكلت ولما دخل عليك في احرامك مما لاتعلم واقتصر في ~~المقنع على الافتاء بمضمونهما مع صحيحة زرارة وحملت هذه الأخبار في المنتهى ~~على السهو أو الضرورة وأيدها بقوله عليه السلام ابتلى وليس في النهاية ~~والمهذب والسراير سواي كل ما لا يحل له فشاة واستعمال دهن طيب ففي المهذب ~~شاة وفى النهاية والسراير دم وان اضطر إليه وفى المبسوط الدهن الطيب أو ما ~~فيه طيب يحرم استعماله ويتعلق به الفدية ثم قال من اكل شيئا فيه طيب لزمه ~~الكفارة سواء مسته النار أو لم تمسه ثم قال إن مسها طيبا متعمدا رطبا ~~كالغالية والمسك والكافور إذا كان مبلولا أو في ماء ورد أو دهن طيب ففيه ~~الفدية في أي موضع من بدنه كان ظاهرا أو باطنا وكذلك لو استطعمه أو احتقن ~~به وان ms1645 كان يابسا غير مسحوق وعلق بيده فعليه الفدية وان لم يعلق فلا شئ ~~عليه ثم يكره القعود عند من يباشر العطر ومن تطيب إذا قصد ذلك وقال إنه لا ~~يتعلق به فدية ثم قال لا يجوز ان يجعل الطيب في خرقة وتمسه فان فعل لزمته ~~الفدية كذا فيما عندنا من نسخه وفي الخلاف يكره للمحرم ان يجعل الطيب في ~~خرقه ويشمها فان فعل فعليه الفداء ولعل المراد بما فيهما واحد وفى الخلاف ~~أيضا انه لا خلاف في أن في الدهن الطيب الفدية على أي وجه استعمله وان ما ~~عد المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس والعود لا كفارة فيه عندنا ~~للاجماع والاخبار واصل البراءة وان اكل في طعام فيه طيب الفدية على جميع ~~الأحوال وقال مالك ان مسته النار فلا فدية وقال الشافعي ان كانت أوصافه ~~باقية من طعم أو رايحة ففيه الفدية وان بقي له وصف ومعه رايحة ففيه الفدية ~~قولا واحدا وان لم يبق لونه وما بقي ريح ولا طعم فيه قولان أحدهما مثل ما ~~قلناه والثاني لا فدية عليه دليلنا عموم الاخبار وفى ان من اكل طعاما لا ~~يحل له اكله وجبت عليه الفدية وطريقة الاحتياط أيضا يقتضيه ويرد عليه انه ~~إذا لم يبقى الرايحة لم يكن طعاما لا يحل له اكله ما الدليل عليه وقال أيضا ~~إذا مس طيبا ذاكرا لاحرامه عالما بالتحريم رطبا كالغالية أو المسك أو ~~الكافور وإذا كان مبلولا بماء ورد أو دهن طيب فعليه الفداء في أي موضع كان ~~من بدنه ولو بعقبه وكذلك لو سعط به أو حقن به وبه قال الشافعي وقال أبو ~~حنيفة لو ابتلع الطيب فلا فدية وعندنا وعند الشافعي ظاهر البدن وباطنه سواء ~~وكذلك ان حشا جرحه بطيب فداه دليلنا عموم الاخبار التي وردت فيمن استعمل ~~الطيب ان عليه الفدية وهي عامة في جميع المواضع وطريقة الاحتياط أيضا ~~تقتضيه قال وان كان الطيب يابسا مسحوقا فان علق بيديه منه شئ فعليه الفدية ~~فإن لم يعلق بحال فلا فدية ms1646 وان كان يابسا غير مسحوق كالعود والعنبر ~~والكافور فان علق ببدنه ورايحته ففيه الفدية وقال الشافعي ان علق به رايحته ~~ففيه قولان دليلنا عموم الاخبار وطريقة الاحتياط وقال الحلبي في شم المسك ~~والعنبر والزعفران والورس واكل طعام فيه شئ منها دم شاة وفيما عدا ذلك من ~~الطيب الاثم دون الكفارة وفى النزهة إذا استعمل المحرم المسك أو العنبر أو ~~العود أو الكافور أو الزعفران مختارا وجب عليه شاة ولم أقف في التهذيب على ~~خبر يتضمن وجوب الشاة في استعمال الكافور والمعتمد في ذلك على عمل أصحابنا ~~انتهى ولما حرمت الاستدامة وأوجبت الكفارة كالابتداء فإن كان عليه أو على ~~ثوبه طيب وسها عن ازالته إلى أن أحرم أو وقع عليه وهو محرم أو سها فتطيب ~~وجبت ازالته أو بغيره ولا كفارة عليه بغسله بيده لأنه بذلك تارك لطيب لا ~~متطيب كالماشي في الأرض المغصوبة للخروج عنها ولقوله صلى الله عليه وآله ~~لمن رأى عليه طيبا اغسل عنك الطيب ويستحب الاستعانة فيه بحلال كما في ~~التذكرة والمنتهى والمبسوط ولا باس بخلوق الكعبة والقير وان كان فيه زعفران ~~ولا بالفواكه كالأترج والتفاح ولا بالرياحين كالورد لما سبق وفى قلم كل ظفر ~~مد من طعام وفى أظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس واحد بلا تخلل تكفير دم ~~شاة وفاقا للمشهور وبه خبران لأبي بصير عن الصادق عليه السلام صحيح وغيره ~~ومضمر عن الحلبي وفى الخلاف والغنية والمنتهى الاجماع على مد في كل وشاة في ~~اليدين وبعض الظفر كذلك إذ لا يقصر الا البعض وفى خبر الحلبي مد وفى صحيح ~~أبي بصير قيمته مد ولذا ردد أبو علي بينهما لكن أوجب شاة بخمسة فصاعدا وقال ~~الحسن من انكسر ظفره وهو محرم فلا يقصه فان فعل فعليه ان يطعم مسكينا في ~~يده وقال الحلبي في قص ظفر كف من طعام وفى أظفار إحدى يديه صاع وفى أظفار ~~كلتيهما دم شاة وكذلك حكم أظفار رجليه وقد يكون أراد بالصاع صاع النبي صلى ~~الله عليه وآله ms1647 الذي هو خمسة امداد ومستنده مع ما أشرنا إليه من الاخبار ~~صحيح ابن عمار وحسنه سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يطول أظفاره أو ~~ينكسر بعضها فيؤذيه قال لا يقص شيئا منها ان استطاع فان كانت يؤذيه فليقصها ~~وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام ويمكن اختصاصه بالضرورة وفى صحيح حريز عن ~~الصادق عليه السلام في المحرم ينسى فليقلم أظفرا من أظافيره قال يتصدق بكف ~~من الطعام قال قلت اثنين قال كفين قال فثلاثة قال ثلاثة اكف حتى يصير خمسة ~~فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان وهو في الناسي ولا ~~شئ عليه كما يأتي والنصوص به كثيرة فليحمل على الندب وكذا مرسله عن أبي ~~جعفر عليه السلام في محرم قلم ظفرا قال يتصدق بكف من طعام قال قلت ظفرين ~~قال كفين قال ثلاثة قال ثلاثة اكف قال أربعة قال أربعة اكف قال خمسة قال ~~عليه دم يهريقه فان قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه الا دم يهريقه ولعل ~~المراد مع اتحاد المجلس وهما يتضمنان بعض ما ذكره أبو علي ولم أظفر بما ~~يتضمن جميعه ويمكن ان يكون اخذ بأكثر في الاخبار احتياطا وحملا للكف من ~~طعام وامداد منه فيما دون العشر على الفجر وجعل ابن حمزة تقليم أظفار ~~اليدين في مجلس مما فيه شاة وتقليم أظفار اليدين والرجلين في مجلس مما فيه ~~دم مطلق وفى مجلسين ما فيه دمان PageV01P409 # للتصريح بالشاة للأول في خبري الحلبي وأبى بصير بخلاف الثاني وفى اليد ~~الناقصة إصبعا فصاعدا أو الزايدة إصبعا فصاعدا أو اليدين الزايدتين اشكال ~~اما الناقصة فمن صدق اليدين ومن الأصل والنص على العشر في الاخبار واما ~~الزايدة من إصبع أو يد فللشك في دخولهما في اطلاقهما قال فخر الاسلام ~~والأقوى عندي انها كالأصلية ولو قلم يديه في مجلس ورجليه في اخر فدمان ~~لخبري أبي بصير ولا اعرف فيه خلافا وعلى المفتى بالقلم محرما أو محلا ففيها ~~أو للمقلم المستفتي فأدمى إصبعه شاة ms1648 لخبر اسحق عن الكاظم عليه السلام وهو ~~وان ضعف لكن الأصحاب عملوا به واما موثقه سأله عليه السلام ان رجلا أفتاه ~~ان يقلمها وان يغتسل ويعيد احرامه ففعل قال عليه دم فتحتمل عود الضمير على ~~المستفتي وان عاد على المفتى فإنه مطلق لابد من حمله على قيد الا دماء ~~خصوصا ويخالف الأصل وكلام الدروس يعطى احتمال اشتراط احرام المفتى واجتهاده ~~قال في التذكرة ليس الحكم مخصوصا بالقلم بل مطلق الإزالة فإنها يزال ~~للتنظيف والترفه فيلحق بالقلم الكسر والقطع يعنى الحكم بالشاة في قلم ~~والافتاء جميعا ويتعدد الشاة لو تعد المفتى فعلى كل شاة أفتوا دفعه أو ~~متعاقبين لعموم النص والفتوى وفيه وجوه أخر أحدهما الاتحاد لأصل البراءة ~~واستناد القلم إلى الجميع والثاني الاتحاد إذا أفتوا دفعة والا فعلى الأول ~~خاصة لاستناد القلم إليه لاغنائه عن الباقي والثالث ان كان كل منهم بحيث ~~يكتفى بفتياه القالم تعددت والا فلا فلو كان بعضهم كذلك دون بعض كانت الشاة ~~عليه دونه والرابع والخامس ان كان كل منهم يكتفى بفتواه فان تعاقبوا كانت ~~على الأول خاصة والا على كل أو الكل شاة وفى حلق الشعر شاة أو اطعام عشرة ~~مساكين لكل مسكين مد أو صيام ثلاثة أيام كما في الشرايع شعر الرأس كان أو ~~غيره باجماع أهل العلم خلا أهل الظاهر على ما في المنتهى والتذكرة ولكن من ~~قبل الفاضلين انما ذكروا هنا حلق الرأس وعلى العموم فاما أقل مسمى الحلق ~~حلق نحو شعر الإبطين جميعا كما في المنتهى أو نتف الإبطين مستثنى من هذا ~~العموم كما في الروضة البهية فان المراد بالحلق هنا وبالنتف في الإبطين ~~مطلق الإزالة كما في التذكرة وغيرها واما التكفير بما ذكر فللكتاب والسنة ~~والاجماع الا الصدقة فالأشهر في الرواية والفتوى انها على ستة مساكين لكل ~~منهم مدان والعشرة مروى عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام قال والصدقة على ~~عشرة مساكين يشبعهم من الطعام فاحتيط في النهاية والمبسوط باطعام عشرة وخير ~~في التهذيب والاستبصار والجامع بين اشباع عشرة ms1649 واثنى عشر مدا لستة وفى ~~النافع بين عشرة امداد لعشرة واثنى عشر لستة وما في الكتاب فتوى الوسيلة ~~والشرايع ولعل تعيينهم المد لكونه المشبع غالبا وفى المقنعة والنهاية ~~والمبسوط والسرائر ستة امداد لستة ولم اعرف له مستندا الا ما ارسل في ~~الفقيه قال والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين صاع من تمر وروى مد من تمر ~~والمحكي في التهذيب من عبارة المقنعة لكل مسكين مدان واقتصر سلار على قوله ~~من حلق رأسه من اذى فعليه دم وفى النزهة ان التخيير انما هو لمن حلق رأسه ~~من اذى فان حلقه من غير اذى متعمدا وجب عليه شاة من غير تخيير وهو قوى ~~لاختصاص نصوصه بذلك مع قول أبى جعفر عليه السلام لزرارة في الصحيح من نتف ~~إبطه أو قلم أظفاره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو اكل طعاما ~~لا ينبغي له اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله ~~متعمدا فعليه دم شاة وقال الحلبيان وفى قص الشارب أو حلق العانة أو الإبطين ~~دم شاة وقال الصادق عليه السلام في خبر الحسن الصيقل إذا اضطر إلى حلق ~~القفا للحجامة فليحلق وليس عليه شئ ولو وقع شئ من شعر رأسه أو لحيته بمسه ~~في غير الوضوء فكف طعام كما في السرائر والغنية والنافع والشرايع لقول ~~الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن سالم إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو ~~لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق وفى ~~صحيح اخر له بكف من كفك أو سويق والشئ يعم شعرة وأكثر وأطلق السيد وسلار ~~سقوط شئ من شعره بفعله من غير تخصيص بشعر الرأس واللحية وفى النهاية ~~والمبسوط كف أو كفان لقول الصادق عليه السلام في صحيح منصور في المحرم إذا ~~مس لحيته فوقع منها شعرة قال يطعم كفا من طعام أو كفين وفى الوسيلة والمهذب ~~كفان اخذا بالأكثر احتياطا وفى المقنع إذا عبث المحرم ms1650 بلحيته فسقط منها ~~شعرة أو ثنتان فعليه ان يتصدق بكف أو كفين من طعام وهو كما ترى يحتمل ~~معنيين وفى الجامع صدقة لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار يطعم ~~شيئا وفى حسن الحلبي ان نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه ان يطعم ~~مسكينا في يده وخبر الحسن بن هارون سأله عليه السلام انه مولع بلحيته وهو ~~محرم فيسقط الشعرات قال إذا فرغت من احرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به فان ~~تمرة خير من شعرة وسأله عليه السلام ليث المرادي عمن يتناول لحيته وهو محرم ~~يعبث بها فينتف منها الطاقات بيقين في يده خطأ أو عمدا فقال لا يضره قال ~~الشيخ يريد انه لا يستحق عليه العقاب لان من تصدق بكف من طعام فإنه لا ~~يستضر بذلك وانما يكون الضرر في العقاب وما يجرى مجرى ذلك وعن جعفر بن بشير ~~والمفضل بن عمر ان النباجي سأله عليه السلام عن محرم مس لحيته فسقط منها ~~شعرتان فقال عليه السلام لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان على شئ ~~وهو ظاهر في غير المتعمد وان كانت اخبار الكف والكفين أيضا كذلك وفى وقوع ~~شئ من شعر الرأس واللحية أو غيرها بالمس فيه أي الوضوء لا شئ وفاقا للأكثر ~~للأصل والحرج ومنافاة ايجاب الكفار فيه الشارع وصحيح الهيثم بن عروة ~~التميمي قال سال رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد اسباغ الوضوء ~~فيسقط من لحيته الشعرة والشعرتان فقال ليس بشئ ما جعل عليكم في الدين من ~~حرج وذكر بنو زهرة وإدريس والبراج الطهارة فيعم الغسل كما في الخلاف ~~والمبسوط والدروس ولا باس لما عرفت بل التيمم وإزالة النجاسة كما في ~~المسالك وأطلق الصدوق والسيد وسلار التكفير من غير استثناء ونص المفيد على ~~أن من أسبغ الوضوء فسقط شئ من شعره فعليه كف من طعام ولم يتعرض لغيره قال ~~فإن كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة وكذا قال سلار وكأنهما ألحقاه ~~بالحلق وفى نتف الإبطين ms1651 شاة وفى أحدهما اطعام ثلاثة مساكين لقول الصادق ~~عليه السلام في صحيح حريز إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم شاة ~~وفى خبر عبد الله بن جبلة في محرم نتف إبطه قال يطعم ثلاثة مساكين ولهذا ~~الخبر مع الأصل يحمل الإبط فيما مر من صحيح زرارة على الأول لكنه ضعيف ~~فيحتمل ان لا يفرق بين الإبط والإبطين خصوصا وفي الفقيه وفي خبر حريز أيضا ~~إبطه بالوحيد وكذا فتوى المقنع وبعض الإبط ليس ككله للأصل وارشاد الفرق بين ~~الواحد منهما والاثنين إليه وفى تغطية الرأس بثوب أو طين ساترا وبارتماس في ~~ماء أو حمل ساتر شاة كما في النافع والشرايع بلا خلاف كما في المنتهى بل ~~اجماعا كما في الغنية وفى الخلاف إذا حمل على رأسه مكتلا أو غيره لزمه ~~الفداء قال دليلنا ما روى فيمن أغطى رأسه ان عليه الفدية وهو يعطى وجود خبر ~~بذلك وسبق الخبر في لبس مالا ينبغي لبسه وما في قرب الإسناد من خبر علي بن ~~جعفر عن أخيه عليه السلام في كل ما حرج قال ومتى ارتمس في الماء لزمه ~~الفداء واستدل بالعموم وفى المبسوط من خضب رأسه أو طينه لزمه الفداء كمن ~~غطاه بثوب بلا خلاف وان غطاه بعصابة أو مرهم ثخين أو قرطاس مثل ذلك قال وان ~~حمل على رأسه شيئا غطى رأسه لزمه الفداء وجعل ابن حمزة الارتماس في الماء ~~مما فيه الدم المطلق ولم يذكر غيره والمقنع والنهاية وجمل العلم والعمل ~~والمقنعة والمراسم والمهذب والسراير والجامع خالية عن فداء الستر رأسا وذكر ~~الحلبيان تغطية رأس الرجل ووجه المرأة جميعا وذكر ان على المختار لكل يوم ~~شاة وعلى المضطر لكل المدة شاة وفى الدروس الأقرب عدم تكررها بتكرر تغطيته ~~نعم لو فعل ذلك مختارا تعددت ولا يتعدد بتعدد الغطاء مطلقا قلت افتراق ~~المختار والمضطر صحيح ابن سنان ان استند إلى نص أو اجماع وكان المصنف احترز ~~بالساتر عما يستر بعض الرأس بحيث لا يخرجه عن كونه حاسرا عرفا كخيط ونقطة ~~من ms1652 طين وعصام القربة لا عن ثوب وطين رقيقين يحكيان ما تحتهما لتحقق الستر ~~بهما كما في التذكرة والمنتهى قال فيهما لو خضب رأسه وجبت الفدية سواء كان ~~الخضاب ثخينا أو رقيقا لأنه ساتر وبه قال الشافعي وفصل أصحابه بين الثخين ~~والرقيق PageV01P410 # فأوجبوا الفدية في الأول دون الثاني وليس بمعتمد وكذا لو وضع عليه مرهما ~~له جرم يستر رأسه قال ولو طلى رأسه بعسل أو لبن ثخين فكذلك خلافا للشافعي ~~واختلف كلامه فيهما في التلبيد فجوزه في المنتهى قال ولو طلى رأسه بعسل أو ~~صمغ ليجتمع الشعر ويتلبد فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا يقع فيه ~~الدبيب جاز وهو التلبيد وروى ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه ~~وآله يهل ملبدا ونسبه في التذكرة إلى الحنابلة وكذا في التظليل سائرا شاة ~~كما في الكافي والغنية والمهذب والنافع والجامع والشرايع لكن في الأولين ~~تظليل المحمل وان على المختار لكل يوم شاة وعلى المضطر لحملة الأيام وفى ~~المقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم والنهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر ~~دم والاخبار لكل من الدم والشاة كثيرة ويؤيده مطلق الدم خبر موسى بن القاسم ~~انه رأى علي بن جعفر إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل وفى المقنع لكل يوم ~~مد من طعام لخبر علي بن أبي حمزة عن أبي بصير سأله عن المرأة يضرب عليها ~~الظلال وهي محرمة قال نعم قال فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم قال نعم ~~إذا كانت به شقيقة ويتصدق بمد لكل يوم وقال الحسن فان حلق رأسه لأذى أو مرض ~~أو ظلل فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك والصيام ثلاثة أيام والصدقة ~~ثلاثة أصوع بين ستة مساكين والنسك شاة فان أراد تخيير كل من الحالق والمظلل ~~بين الثلاثة كما فهمه الشهيد فلا اعرف له مستندا الا قول الصادق عليه ~~السلام في خبر عمر بن يزيد فمن عرض له اذى أو رجع فتعاطى ما لا ينبغي ~~للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين ms1653 يشبعهم ~~الطعام ولنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وإنما عليه واحد من ذلك وفيه الاكل من ~~هذا النسك ولا فرق في لزوم الفدية بين المختار والمضطر كما نص عليه الشيخ ~~والحلبيان وغيرهم والاخبار وظاهر المفيد والسيد وسلار الاختصاص بالمختار ~~وفى مضمر أبى علي بن راشد انه ان ظلل في عمرته وحجه لزمه دم لعمرته ودم ~~لحجه والامر كذلك كما نص عليه الشيخ وغيره لكونهما نسكين متباينين وفيه ~~دلالة على ما ذكره الحلبيان من أن المضطر يلزمه بجملة الأيام شاة ولا شئ لو ~~غطاه أي رأسه بيده أو شعره لان الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر ~~ولذا لو وضع العريان يده على فرجه في الصلاة لم يجزئه ولأنه مأمور بالوضوء ~~ولابد فيه من مسح الرأس وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار لا باس ~~بان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ولا باس ان يستر بعض جسده ببعض ~~وفى خبر المعلى بن خنيس لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ولا باس ان يستر ~~بعضه ببعض ولكن سأله عليه السلام أبو سعيد الأعرج عن المحرم يستر من الشمس ~~بعود أو بيده فقال لا الا من علة ولا ينافي فان المحرم من التظليل الاستتار ~~من الشمس بحيث لا يضحى ويحصل باليد ونحوها عرفا وشرعا ولذا إذا استتر من ~~يبول بحذائها بيده زالت الكراهية ولذا نهى عنه في هذا الخبر ومن التغطية هو ~~ما يسمى تغطية وتخميرا كما ورد في الاخبار ولا يصدق بنحر اليد عرفا فلذا ~~نفى البأس عنه في نحو الخبرين الأولين واستشكل فيه في التحرير بقي انه نفى ~~البأس في الأول عن الاستتار من الشمس بالذراع مع صدق التظليل فليحمل على ~~الضرورة ويرشد إليه لفظ الحر فلعل المراد لا باس لمن لا يطيق حر الشمس كخبر ~~إسحاق بن عمار سأل أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يظلل عليه وهو محرم ~~فقال لا الا مريض أو من به علة والذي لا يطيق حر الشمس وفى الجدال ms1654 ثلاث ~~مرات صادقا شاة ولا شئ فيما دونها عدا الاستغفار والتوبة وفى الثلاث كاذبا ~~بدنة ان لم يتحلل التكفير وفى الاثنين كاذبا بقرة كذلك وفى الواحدة شاة ~~وفاقا للمشهور لقول الصادق عليه السلام في حسن بن عمار ان الرجل إذا حلف ~~بثلاثة ايمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل عليه وعليه دم يهريقه ~~ويتصدق به وإذا حلف يمينا واحده كاذبه فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به ~~ونحوه في خبر أبي بصير لكن ليس فيه لفظ ولاء في مقام واحد ونحوه خبر أبي ~~بصير أيضا عن أحدهما عليهم السلام وفيه مكان ما ذكر لفظ متتابعات ونحوه في ~~خبر أبي بصير إذا جادل الرجل محرما فكذب متعمدا فعليه جزور وقول أبى جعفر ~~عليه السلام في صحيح ابن مسلم من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم فقيل له ~~الذي يجادل وهو صادق قال عليه شاة والكاذب عليه بقرة وظاهر البقرة فيما زاد ~~على مرتين كما ينص عليه قول الصادق عليه السلام وفى حسن الحلبي إذا جادل ~~فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه وعلى المخطئ بقرة فان اعتبرنا خبر الجزور ~~كان الظاهر في الجمع استحبابه لكنهم احتاطوا فأوجبوا الجزور في الزايد ~~وكأنهم حملوا البقرة على الضرورة ولكن لم ينصوا عليه وأوجبوها في المرتين ~~احتياطا وفى النزهة ان بالبدنة في الثلث خبرا صحيحا واما الاستغفار في ~~واحدة صادقة فذكره الشيخان وغيرهما لعموم الكتاب والسنة وان أوهم حسن بن ~~عمار ان لا جدال بها واما اشتراط عدم تخلل التكفير فلانه إذا كفر انمحى ~~الاثم وعن الحسن من حلف ثلاث ايمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل وعليه دم ~~ولم يفصل وعن الجعفي الجدال فاحشة ان كان كاذبا أو في معصية فإذا قالها ~~مرتين فعليه شاة وفى قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة وان كان محلا وفى ~~الصغيرة شاة كما في المبسوط والخلاف والغنية والوسيلة لقول أحدهما عليهما ~~السلام في مرسل موسى بن القاسم إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر ms1655 الحرم لم ~~ينزع فان أراد نزعها كفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين وقول ابن ~~عباس فيما روى عنه في الدوحة بقرة وفى الجزلة شاة ولضعف المستند لم يفت ابن ~~إدريس بالتكفير وذكر انه لم يتعرض في الاخبار عن الأئمة عليهم السلام ~~لكفارة لا في الكبيرة ولا في الصغيرة ولكن الشيخ ادعى الاجماع فلذا توقف ~~المحقق والمصنف في المنتهى والتحرير وفى الصحيح ان منصور بن حازم سأل ~~الصادق عليه السلام عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه قال عليك فداؤه فينبغي ~~القطع بفداء في الجملة وفى النهاية والمهذب ان في قلع شجرة الحرم بقرة ولم ~~يفصلا لاطلاق خبر موسى بن القاسم وفى الكافي ان فيه شاة وأطلق وقال أبو علي ~~فيه القيمة وهو خيرة المختلف لخبر سليمان بن خالد سأل الصادق عليه السلام ~~عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة قال عليه ثمنه ويتصدق به وفى ابعاضها ~~قيمة كما في المبسوط لأنه ظاهر خبر سليمان بن خالد هذا مع أن وجوب الفدية ~~للكل يرشد إليها للأبعاض والفدية بمثل المفدى إذا لم ينص فيها على شئ مخصوص ~~وفى التذكرة والمنتهى الأرش يمكن تنزيل الخبر عليه وقال الحلبيان فيه ما ~~تيسر من الصدقة ويضمن قيمة الحشيش لو قلعه كما في المبسوط وقال الحلبيان ما ~~تيسر من الصدقة ولم اعرف بشئ منهما دليلا سوى الحمل على ابعاض الشجرة وعلى ~~سائر المحرمات من الصيد ونحوه ولذا نفى المحقق عنه الكفارة ويأثم للاخبار ~~وكأنه لا خلاف فيه والدروس يعطى احتمال العدم ولو قلع شجرة منه أي شجرة منه ~~أي الحرم وغرسها في غيره أعادها كما في الشرايع إلى مكانها كما في المبسوط ~~أو إلى الحرم كما في التحرير والتذكرة والمنتهى ويحتمله لفظ مكانها وان بعد ~~وجوب الإعادة لعله لخبر هارون بن حمزة عن الصادق عليه السلام قال إن علي بن ~~الحسين عليه السلام كان يتقى الطاقة من العشبة ينتفها من الحرم قال ورايته ~~قد نتف طاقة وهو يطلب ان يعيدها مكانها وهو ضعيف سندا ودلالة والأصل ms1656 ~~البراءة الا ان يقال ما في التذكرة والمنتهى من أنه أزال حرمتها فكان عليه ~~اعادتها إليها وهو ممنوع ولو أعادها وجفت فلم يفدها الإعادة العود إلى ما ~~كانت عليه قيل في المبسوط ضمنها وهو فتوى التحرير والتذكرة والمنتهى ~~للاتلاف وان عادت إلى ما كانت عليه لم يضمن لعدمه قال المصنف هنا ولا كفارة ~~يعنى وان جفت للأصل فالمراد بالضمان ضمان القيمة والظاهر ما في الدروس من ~~ضمان الكفارة لأنها وجبت بالقلع ولم يعرض مسقط لها فإنها انما يسقط إذا ~~أعادها فعادت إلى ما كانت عليه وقد يكون مجموع ضمنها ولا كفارة قولا لبعض ~~الأصحاب وانما نسب إلى القيل الجمع بينهما ويكون المختار لزوم الكفارة بل ~~يقوى لزومها على التقديرين لاطلاق النصوص بها إذا قلع ولا دليل على السقوط ~~بالإعادة مع العود وفى استعمال الدهن الطيب شاة وان كان مضطرا إليه كما في ~~النهاية والسرائر ظاهرا أو باطنا كالحقنة والسعوط به كما في المبسوط ~~والخلاف وفيه انه لا خلاف فيه وسمعت مضمر ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار ~~الناص عليه في دهن البنفسج إذا داوى به قرحة ولعل تخصيصه بالذكر بعد تقديم ~~مطلق الطيب لاختصاصه بالنص الخاص وانتفاء الخلاف أو لان المحقق لم يفت به ~~بل نسبه إلى قول الاضمار الخبر مع قطعه به في استعمال الطيب مطلقا وأمضينا ~~ان الشيخ في الجمل كره استعمال الأدهان الطيبة قبل الاحرام بحيث يبقى ~~الرايحة بعده وان ابن سعيد انما أوجب الدم باستعماله مختار وفى قلع الضرس ~~شاة كما في الكافي والمهذب والنهاية والمبسوط دم وفى الجامع دم مع الاختيار ~~وعليه حمل PageV01P411 # اطلاق الشيخ في المنتهى ولم نعرف له مستندا سوى خبر محمد بن عيسى عن عدة ~~من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان ان مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند ~~مواليه فيها شئ محرم قلع ضرسه فكتب عليه السلام يهريق دما قال في المختلف ~~والاستناد إلى البراءة الأصلية أولى فان الرواية غير مستندة إلى امام قلت ~~مع احتمال ان يكون قد ms1657 أدمى بالقلع ويكون الدم لأجله وقد قيل في الادماء شاة ~~وفى الكافي فيه طعام لمسكين وفى الغنية مد من الطعام والمعنى واحد عن الحسن ~~الصيقل انه سال الصادق عليه السلام عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه قال نعم لا ~~باس به ويجوز اكل ما ليس بطيب من الادهان كالسمسن والشيرج اتفاقا كما هو ~~الظاهر ولا يجوز الادهان به وفيه ما مر من الخلاف وهل فيه كفارة قال الشيخ ~~في الخلاف لست اعرف به نصا والأصل براءة الذمة قال في المنتهى وكلام الشيخ ~~جيد عملا ببراءة الذمة قلت وكذا نص ابن إدريس على أنه كفارة فيه لكن سمعت ~~قول الكاظم عليه السلام لكل شئ خرجت من حجك فعليك دم تهريقه حيث شئت وقول ~~الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد فمن عرض له اذى أو وجع فتعاطى ما لا ~~ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين ~~يشبعهم الطعام والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وانما عليه واحد من ذلك مسائل ~~الأولى لا كفارة على الجاهل والناسي والمجنون في جميع ما تقدم الامن الصيد ~~فان الكفارة يجب فيه على الساهي والمجنون فضلا عن الجاهل اما الأول فللأصل ~~ورفع القلم عن الغافل والمجنون ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر عبد ~~الصمد بن بشير أي رجل ركب امر بجهالة فلا شئ عليه وفى حسن بن عمار وليس ~~عليك فداء ما اتيته بجهالة الا الصيد فان عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد ~~وفى حسن اخر وصحيح له اعلم أنه ليس عليك فداء شئ اتيته وأنت محرم جاهلا به ~~إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك الا الصيد فان عليك الفداء بجهالة كان أو ~~عمد وفى خبر أبي بصير إذا جادل الرجل محرما فكذب متعمدا فعليه جزور وفى خبر ~~سماعة لا ينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له قال فان ~~فعل فدخل بها المحرم قال إن كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة وعلى ms1658 ~~المرأة ان كانت محرمة بدنة وان لم تكن محرمة فلا شئ عليها الا ان يكون قد ~~علمت أن الذي تزوجها محرم فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة ولأنه سأله ~~عليه السلام الحلبي في الحسن أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه قال لم يجعل ~~الله له حدا يستغفر الله ويلبى فإنه محمول على السهو وقول أبى جعفر الجواد ~~فيما ارسل عنه علي بن شعبة في تحف العقول كل ما اتى المحرم بجهالة أو خطأ ~~فلا شئ عليه الا الصيد فان عليه فيه الفداء بجهالة كان أم بعلم بخطأ كان أم ~~بعمد وكل ما اتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شئ عليه وفى خبر ريان بن ~~شبيب والصغير لا كفارة عليه وهي على الكبير واجبة وصحيح ابن عمار سأل ~~الصادق عليه السلام عن محرم وقع على أهله فقال إن كان جاهلا فليس عليه شئ ~~وصحيح حريز سأله عليه السلام عن المحرم غطى رأسه ناسيا قال يلقى القناع عن ~~رأسه ويلبى ولا شئ عليه وصحيح زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في ~~المحرم يأتي أهله ناسيا قال لا شئ عليه انما هو بمنزلة من اكل في شهر رمضان ~~وهو ناس وصحيح زرارة سمعه عليه السلام يقول من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق ~~رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو اكل طعاما لا ينبغي له اكله وهو محرم ~~ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ وقوله عليه السلام في صحيحه أيضا من ~~اكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم فإن كان ناسيا فلا شئ عليه ~~ويستغفر الله ويتوب إليه لكن عن معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة ~~فداواها بدهن بنفسج قال إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين وان كان تعمد ~~فعليه دم شاة يهريقه وعن الحسن بن زياد أنه قال للصادق عليه السلام وضاني ~~الغلام ولم اعلم بدستشان فيه طيب فغسلت يدي وانا محرم فقال تصدق بشئ لذلك ~~وفى صحيح حريز ms1659 عنه عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال ~~يتصدق بكف من الطعام إلى اخر ما مر وسمعت اخبار سقوط الشعر وانها هو ظاهره ~~في غير المتعمد وسمعت قول الصادق عليه السلام للحسن بن هارون وذكر انه اكل ~~خبيصا فيه زعفران إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ~~ثم تصدق يكون كفارة لما اكلت ولما دخل عليك في احرامك مما لاتعلم وانه حمل ~~على الندب وكذا الباقية سوى سقوط الشعر فيكفي في وجوب الكفارة فيه تعمد ~~المس المسقط مع تذكر الاحرام والعلم بالحرمة والاخبار لا ينافيه ولا هي ~~ظاهر في خلافه واما وجوب الكفارة في الصيد على الناسي والجاهل فللأخبار وهي ~~كثيرة وسمعت بعضها والاجماع كما في الخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى وكذا ~~الخاطئ كما مر وقال الحسن وقد قيل في الصيد ان من قتله ناسيا فلا شئ عليه ~~واما المجنون ففي الخلاف والتذكرة انه روى كذلك لان عمده كالسهو وهو كالعمد ~~قلت والظاهر أن الكفارة في ماله يخرجه نفسه ان أفاقا والا فالولي واما ان ~~كان مجنونا أحرم به الولي وهو مجنون والكفارة على الولي كما في الغنية ~~كالصبي ولم يذكر الصبي لان كفارته على الولي لا عليه كما سلف مسألة ولو ~~تعددت الأسباب للكفارة مختلفة كالصيد والوطي والطيب واللبس تعددت الكفارة ~~اتفاقا اتحدا الوقت أو اختلف كفر عن السابق أولا لوجود المقتضى وانتفاء ~~المسقط ولو تكرر سبب واحد فإن كان اتلافا مضمنا للمثل أو القيمة تعددت ~~بحسبه اتفاقا لان المثل انما يتحقق بذلك والا فإن لم يفصل العرف أو الشرع ~~فيه بين مجلس واحد ومجلسين أو وقت ووقتين مثل الوطي فإنه يتعدد بتعدد ~~الايلاج حقيقة وعرفا وشرعا تعدد الكفارة أيضا بتعدده ولو في مجلس واحد وكذا ~~اللبس إذا لبس ثيابا واحدا وثوبا واحدا لبسا بعد نزع وكذا التطيب إذا فعله ~~مرة بعد أخرى والتقبيل إذا نزع فاه ثم أعاد فقبل أما إذا كثر منه ولم ينزع ~~فاه فيمكن ان يكون واحدا وكأنه مراده ms1660 في التذكرة والمنتهى حيث حكم وفاقا ~~للمبسوط باتحاد الكفارة إذا أكثر منه وفى وقت واحد وكذا ستر الرأس والتظليل ~~ولو تكرر ما يفصل فيه العرف أو الشرع بين مجلس ومجلسين أو وقتين وكان ~~المؤدى واحدا مثل الحلق الذي يفصل فيه العرف والقلم الذي يفصل فيه الشرع ~~تعددت الكفارة ان تغائر الوقت كان حلق بعض رأسه غدوة وبعضه عشية والا فلا ~~لعده في العرف حلقا واحدا كما أن لبس ثياب دفعة لبس واحد لكن سأل ابن مسلم ~~في الصحيح أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب ~~فقال عليه السلام عليه لكل صنف منها فداء وهو يعم لبسها دفعة ودفعات وقد ~~يمنع كون لبسها دفعة لبسا واحدا وعرفت الفرق بين القلم في مجلس ومجلسين ~~وذكر السيد في الانتصار ان تكرار الجماع يوجب تكرار الكفارة في مجلس أو ~~مجالس تخلل التكفير أولا باجماع الامامية ثم سأل ان الحج إذا فسد بالأول ~~فلم يكن الكفارة لما بعده وأجاب عنه بأنه وان فسد لكن حرمته باقية ولذا يجب ~~اتمامه ونحوه الغنية والجواهر لكن ليس فيه الاجماع وقال في الجمل كل ما ~~أتلفه المحرم من غير جرم عليه اتلافها فعليه مع تكرار الاتلاف تكرار الفدية ~~سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في مجالس كالصيد الذي يتلفه من جنس واحد أو ~~من أجناس مختلفة وسواء كان قد فدا العين الأولى أو لم يفدها وهذا هو حكم ~~الجماع بعينه فاما مالا نفس له كالشعر والظفر فحكم مجتمعه بخلاف حكم متفرقة ~~على ما ذكرناه في قص أظفار اليدين والرجلين مجتمعة ومتفرقة فاما إذا اختلف ~~النوع كالطيب واللبس فالكفارة واجبة على كل نوع منه وان كان المجلس واحد أو ~~هذه جملة كافية انتهى ونحوه السرائر قال وكذلك حكم اللباس والطيب يعني ~~كالحلق والقلم في افتراق الاجتماع والافتراق في المجلس وذكر الشيخ في ~~الخلاف تكرر الكفارة بتكرر اللبس والطيب إذا فعل ثم صبر ساعة ثم فعل ثانية ~~وهكذا كفر عن الأول أولا واستدل بأنه لا ms1661 خلاف انه يلزمه لكل لبسة كفارة فمن ~~ادعى تداخلها فعليه الدلالة وبالاحتياط ثم ذكر تكررها بتكرر الوطي كفر عن ~~الأول أولا لاطلاق النصوص ثم قال وان قلنا بما قال الشافعي انه ان كان كفر ~~عن الأول لزمته الكفارة وان كان قبل ان يكفر فعليه كفارة واحدة كان قويا ~~لان الأصل براءة الذمة يعني ان النصوص انما أفادت ان على المجامع بدنة وهو ~~أعم من المجامع مرة ومرات وأيد بأنها أفادت ان الجماع قبل الوقوف يوجب بدنة ~~والاتمام والحج من قابل وبين ان الأمور الثلاثة انما يترتب على الجماع ~~الأول فالقول بترتب البدنة خاصة على كل جماع دون الباقين تحكم وفيه ان ~~القايل بتكرر البدنة لا ينفي ترتب الباقين لكن يقول لا يتصور فيهما التكرار ~~والا فهما أيضا مترتبان على كل جماع كالبدنة نعم يحتمل البدنة ان يكون ~~مثلهما في أن يكون واحدة بترتب على الجماع مرة ومرات وفي المبسوط إذا وطئ ~~بعد وطئ لزمته الكفارة بكل وطئ سواء كفر عن الأول أو لم يكفر لعموم الاخبار ~~وبه قال أبو علي PageV01P412 # وزاد في مجلس كان أو في مجالس ثم قال الشيخ اللبس والطيب وتقليم الأظفار ~~كل واحد من ذلك جنس مفرد إذا جمع بينهما لزمه عن كل جنس فدية سواء كان ذلك ~~في وقت واحد أو أوقات متفرقة وسواء كفر عن كل فعل أو لم يكفر ولا يتداخل ~~إذا ترادفت وكذلك حكم الصيد فاما جنس واحد فعلى ثلاثة اضرب أحدها اتلاف على ~~وجه التعديل مثل قتل الصيد فقط لأنه يعدل به ويجب فيه مثله ويختلف بالصغر ~~والكبر فعلى أي وجه فعله دفعة أو دفعتين أو دفعة بعد دفعة ففي كل صيد جزاء ~~بلا خلاف الثاني اتلاف مضمون لاعلى سبيل التعديل وهو حلق الشعر وتقليم ~~الأظفار فقط فهما جنسان فان حلق أو قلم دفعة واحدة فعليه فدية واحدة وان ~~فعل ذلك في أوقات حلق بعضه بالغداة وبعضه الظهر والباقي العصر فعليه لكل ~~فعل كفارة الثالث وهو الاستمتاع باللباس والطيب والقبلة فان فعل ms1662 ذلك دفعة ~~واحدة ليس كل ما يحتاج إليه أو تطيب بأنواع الطيب أو قبل وأكثر منه لزمته ~~كفارة واحدة فان فعل في أوقات متفرقة لزمه عن كل دفعة كفارة سواء كفر عن ~~الأول أو لم يكفر ونحوه التحرير والتذكرة والمنتهى وقال ابن حمزة الاستمتاع ~~ضربان جماع وغيره والجماع ضربان اما يفسد الحج أو لا يفسد فان أفسد الحج لم ~~يتكرر فيه الكفارة وان لم يفسد الحج اما تكرر منه فعله في حالة واحدة أو في ~~دفعات فالأول لا يتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل والثاني يتكرر فيه الكفارة ~~استحسنه في المختلف لأصل البراءة وظاهره انه لا يجب الا كفارة واحدة ~~بالجماع في مجلس واحد وان تكرر الايلاج والاخراج وقال ابن حمزة وغيره ~~الجماع من الاستمتاع وغيره ضربان اما تكرر منه الفعل دفعة واحدة وفيه كفارة ~~أو تكرر فيه دفعات ويتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل ثم أوجب فداء واحدا يلبس ~~جماعة ثياب في مجلس واحد قال وان لبسها في مواضع متفرقة لزم لكل ثوب فدية ~~وظاهره اتحاد الكفارة باتحاد المجلس وان لبسها مترتبة لا دفعة وقال المحقق ~~إذا كرر الوطئ لزمه بكل مرة كفارة ولو كرر الحلق فإن كان في وقت واحد لم ~~يتكرر الكفارة وان كان في وقتين تكررت فيه اللبس أو الطيب فان اتحد المجلس ~~لم يتكرر وان اختلف تكررت واعتبار المجلس في اللبس خيرة النهاية والوسيلة ~~والمهذب والسرائر ولم اعرف الفارق بينه وبين الحلق حتى اعتبر فيه المجلس ~~وفي الحلق الوقت مسألة وكل محرم لبس أو اكل ما لا يحل له لبسه واكله فعليه ~~شاة كما في النهاية والمهذب والسرائر والوسيلة والشرايع وغيرها يعنون عامدا ~~عالما كما في المقنعة لما مر من قول أبي جعفر (ع) في صحيح زرارة من نتف ~~إبطه أو قلم أظفاره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو اكل طعاما ~~لا ينبغي له اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله ~~متعمدا فعليه دم شاة وزاد ms1663 المفيد في الناسي والجاهل وليستغفر الله عز وجل ~~وفي المبسوط لبس المخيط ولعله تمثيل وصرح ابن حمزة بالفداء في لبس السواد ~~مسألة ويكره القعود عند العطار والمباشر للطيب وعند الرجل المطيب إذا قصد ~~ذلك أي الجلوس ولم يشمه ولا فدية عليه كذا في المبسوط وان أغفل انه لم يشمه ~~وكان القصد بمعنى قصد الجلوس عندهما مع العلم بحالهما فيكره لأنه تعرض ~~للاستشمام واكتساب الرايحة قال في المنتهى ويدل على التسويغ ما رواه الشيخ ~~في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول لا باس ~~بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على أنفه ~~ثم ذكر انه إذا جاز في موضع فيه طيب أمسك على أنفه ولا يشمه لقوله (ع) في ~~صحيح معاوية بن عمار أمسك على انفك من الريح الطيبة ثم ذكر ان الشيخ جمع ~~بين الامر بالامساك هنا ونفى الباس عنه في صحيح هشام بوجهين أحدهما استحباب ~~الامساك والآخر انما هو يتوجه إلى من يباشر ذلك بنفسه وأما إذا اجتاز في ~~الطريق فتصيبه الرايحة فلا يجب عليه في الوسيلة انه يكره الجلوس عند من ~~تطيب أو باشر الطيب لذلك وظاهره الجلوس عنده لأنه متطيب أو مباشر للطيب ~~وكان المراد ما في المبسوط من قصد الجلوس عنده مع تذكر انه متطيب أو مباشر ~~وفي الأخف يكره للمحرم القعود عند العطار الذي يباشر العطر وان جاز في زقاق ~~العطارين أمسك على أنفه وقال الشافعي لا بأس بذلك وان يجلس إلى رجل متطيب ~~وعند الكعبة وفي جوفها وهي تجمر إذا لم يقصد ذلك فان قصد الاشمام كره له ~~ذلك الا الجلوس عند البيت وفي جوفه وان شم هناك طيب فلا يكره دليلنا اجماع ~~الفرقة فإنها منصوصة وطريقة الاحتياط يقتضي ذلك يعني ان الشافعي لا يكره ~~الجلوس عند رجل متطيب الا إذا قصد الاشتمام فيكره وفي المنتهى عنه قول آخر ~~بأنه يجوز من غير كراهية وقال عندنا انه لا يجوز ذلك ولا يكره الجلوس ms1664 عند ~~الكعبة وفيها وهي تجمر وان قصد الاشتمام قال في المنتهى وهو جيد لأنهم ~~عليهم السلام جوزوا خلوق الكعبة مسألة ويجوز للمحرم شراء الطيب كما في ~~المبسوط قال في المنتهى لا نعرف فيه خلافا انه منع من استعماله والشراء ليس ~~استعمالا له وقد لا يقصد به الاستعمال بل التجارة واستعماله عند الاحلال ~~فلا يمنع منه قال وكذا له ان يشتري المخيط ويشتري الجواري وان حرم عليه لبس ~~المخيط والاستمتاع بالنساء إذ قد لا يقصد بشرائهن الاستمتاع حالة الاحرام ~~بل حالة الاحلال أو التجارة بخلاف النكاح لأنه لا يقصد به الاستمتاع فلهذا ~~منع منه المحرم انتهى والمعتمد الفرق بالنص والاجماع وعدمهما مع الأصل ولا ~~يجوز مسه عند الشراء أو غيره لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار ولا ~~تمس شيئا من الطيب مسألة والشاة تجب في الحلق بمسماه للعموم وعرفت المسمى ~~وللعامة قول بأنه انما تجب بحلق ربع الرأس واخر بنصفه وآخر بما يميط الأذى ~~واخر بثلاث شعرات وآخر بأربع ولو كان أقل تصدق بشئ كما في الخلاف والمبسوط ~~لما عرفت من وجوبه بسقوط شئ من شعر الرأس أو اللحية وللعامة قول بالعدم ~~وآخر عن كل شعرة مد وآخر درهم وآخر ثلاث شياه مسألة وليس للمحرم ولا للمحل ~~حلق رأس المحرم اجماعا على ما في التذكرة والمنتهى في المحرم وللآية فان ~~حلق الرجل رأس نفسه قادر وحمله على الامر به وما يعمهما تجوز ولكن لا فدية ~~عليهما عندنا لو حالقا كان باذن المحلوق أو لا للأصل من غير معارض وأوجب ~~أبو حنيفة على المحرم الحالق بأمر المحلوق صدقة ولا بأمره الفدية بان يفدي ~~المحلوق ويرجع على الحالق وهو إحدى قولي الشافعي وفي الاخر انهما يفديان ان ~~كان بأمره والا فدى الخالق ولو اذن المحلوق لزمه الفداء اتفاقا لأنه ~~المتبادر من النصوص فإنه المعروف من الحلق لندرة حلق الرجل رأس نفسه جدا ~~وللمحرم حلق المحل كما في الخلاف والمبسوط للأصل وفي التهذيب انه لا يجوز ~~لقول الصادق عليه السلام في صحيح ms1665 ابن عمار لا يأخذ المحرم من شعر الحلال ~~مسألة ويجوز ان يخلي إبله ليرعى الحشيش في الحرم كما في النهاية والمبسوط ~~وغيرهما للأصل والاخبار والاجماع من عهد النبي صلى الله عليه وآله على ~~تركها في المحرم من غير شد لأفواهها خلافا لأبي حنيفة مسألة والتحريم في ~~المخيط يتعلق باللبس ولو توشح به فلا كفارة على اشكال من الاشكال في كونه ~~لبسا وفي ان المحرم اللبس مطلقا أو مع الإحاطة كما سلف ويؤيد العدم تجويز ~~لبس القباء مقلوبا عند الضرورة من غير ادخال اليدين في الكمين وطرح القميص ~~على العاتق ان لم يكن رداء وقول أحدهما عليهما السلام في صحيح زرارة يلبس ~~كل ثوب الا ثوبا يتدرعه وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار وحسنه لا ~~يلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم الا ان تنكسه ولا ثوبا تدرعه ويؤيد الوجوب ~~اختصاص جواز لبس القميص والقباء كذلك في الاخبار والفتاوى بالمضطر وليكن ~~هذا آخر ما حججنا بالقلم وطوفنا وسعينا به ووفقناه في كشف اللثام عن حج ~~قواعد الأحكام وبلغنا النفوس فيه مناها وقربنا إليها غناها ونجز بيد مؤلفه ~~محمد بن الحسن الأصبهاني متعهما الله في داريهما بنيل الأماني من الجمعة ~~سادس عشر شوال في عصرها ومن السنين بعد الف ومائة في عاشر عشريها والحمد ~~لله ما طاف بالبيت طائف ووقف بالمشاعر واقف وصلى الله على سيدنا الأطائب ~~والأشارف وعترته السحائب الذوارف ما شرع احرام وتحليل وما دام اهلال وتهليل ~~التمس الدعاء من الناظرين علي رضا ابن عباس على الخونساري في سنة 1271 ~~PageV01P413 # كشف اللثام لبهاء الدين محمد بن الحسن بن محمد الأصفهاني المعروف بالفاضل ~~الهندي المجلد الثاني مكتبة السيد المرعشي النجفي قم المقدسة ه‍ ج 1405 ري ~~قمري PageV02P001 # بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النكاح وهو في اللغة الوطوء على الأشهر وحكى ~~الاجماع عليه في المخ وانما يطلق على العقد اطلاقا لاسم المسبب قيل أصله ~~الالتقاء يقال تناكح الجبلان إذا التقيتا وقال الفراء نكح لأن المرأة بالضم ~~بعضها وهو كناية عن فرجها ms1666 فإذا قالوا نكحها فمعناه أصاب نكحها وقيل لزوم ~~الشئ للشئ راكبا عليه وقيل أصله الضم وفي المغرب وفي المغرب انه في الضم ~~مجاز من تسمية المسبب باسم السبب وقيل أصله العقد واطلاقه على الوطي اطلاق ~~لاسم السبب على المسبب قال الراغب ومحال أن يكون في الأصل للجماع ثم أستعير ~~للعقد لان أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم ذكره كاستقباح تعاطيه ومحال ~~ان يستعير من لا يقصد فحشا اسم ما يستقطعونه لما يستحسنونه وعن أبي القاسم ~~الزجاجي انه مشترك بينهما وعن ابن جني قال سئلت أبا على الفارسي عن قولهم ~~نكحها فقال فرقت العرب فرقا لطيفا يعرف به موضع العقد من الموطئ فإذا قالوا ~~نكح فلانة أو بنت فلان أو أخته أرادوا تزوجها وعقد عليها فإذا قالوا نكح ~~امرأته وزوجه لم يريدوا الا المجامعة لأنه بذكر امرأته وزوجه تستغنى عن ~~العقد وقال القيومي في المصباح يقال مأخوذ من نكحت الدواء إذا خامره وغلبه ~~أو من تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض أو من نكح المطر الأرض إذا ~~اختلط بثريها وعلى هذا فيكون النكاح مجازا في العقد والوطي جميعا لأنه ~~مأخوذ من غيره فلا يستقيم القول بأنه حقيقة لا فيهما ولا في أحدهما ويؤيده ~~انه لا يفهم العقد الا بقرينة نحو نكح في بنى فلان ولا يفهم الوطي الا ~~بقرنية نحو نكح زوجة وذلك من علامات المجاز وان قيل غير مأخوذ من شئ فيترجح ~~الاشتراك لأنه لا يفهم واحد من قسميه الا بقرينة انتهى وفيه انه من قال ~~الاخذ فإنما يقول بكونه حقيقة في عرف اللغة فيهما أوفي أحدهما وهو لا ينافي ~~في التجوز باعتبار أصله على أن لزوم التجوز انما يسلم ان لم يطلق على الوطئ ~~من جهة كونه ضما أو اختلاطا أو مخامرة وغلبة وهو ممنوع ثم المجاز خير من ~~الاشتراك وافتقار كل من المعنيين إلى القرينة ممنوع وان لم يتحرر عنها ~~غالبا فقد ورد في القرآن وغيره مجردا عنها وفي الشرع حقيقة في العقد على ~~الأشهر ونفى ابن إدريس ms1667 عنه الخلاف بصحة النفي فيؤخذ هذا سفاح وليس بنكاح ~~وللغلبة حتى قيل إنه لم يرد في القرآن الا بمعنى العقد الا قوله تعالى حتى ~~تنكح زوجا غيره والحق فيه انه فيه أيضا بمعنى العقد إذ لم يعهد نكحت بمعنى ~~انه وطئت اللهم الا أن يجعل بمعنى التقت أو ضمت أو اختلطت وتزداد قوة إذا ~~كان في اللغة أيضا بمعناه لأصالة عدم النقل وقيل حقيقة في الوطي لكونه ~~حقيقة فيه لغة والأصل عدم النقل وقيل بالاشتراك لاستعماله فيهما والأصل فيه ~~الحقيقة ولقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم لدخول العقد والوطي فيه ~~وفيه انه كما يجوز استعمال اللفظ في معنيين له حقيقتين كذا يجوز فيما ~~أحدهما مجازي بل هو أولي لثبوت عموم المجاز اتفاقا وعرفه فخر الاسلام بأنه ~~عقد لفظ مملك للوطئ ابتداء واحترز بالقيد الأخير عن نحو شراء الأمة فإنه ~~يملك الوطي تبعا لملك الرقبة وفيه خمسة أبواب الأول في المقدمات أي ما يقدم ~~امام المقصود من الكتاب لمجرد الارتباط من غير اعتبار لتوقفه عليه وهي سبعة ~~مباحث الأول النكاح مشروع باجماع المسلمين غير واجب عند الأكثر للأصل وعن ~~داود وجوبه على من وجد الطول كذا في الخلاف وفي كرة على من وجد الطول وخشي ~~العنت وهو عين ما اختاره هنا الا أن يريد بالعنة المشقة لا الوقوع في الزنا ~~ومستحب للنصوص من الكتاب ومطلقا للعموم ولم يستحبه الشيخ في المبط لغير ~~المشتهى لقوله تعالى وسيدا وحصورا وهو لكونه في يحيى عليه السلام لا يصلح ~~مخصصا مع أن الحصور من لا يشتهى النساء والمدح به لا يستلزم المدح بترك ~~التزوج وكرهه ابن حمزة لمن لا يشتهى ولا يقدر واجازه من غير استحباب ولا ~~كراهة لمن يشتهى ولا يقدر أو بالعكس ولا شبهة في أنه ربما عارض جهة ~~استحبابه ما يكرهه أو يزيل استحبابه أو يحرمه فيحتمل أن يكون هو الذي لحظه ~~ابن حمزة ويتأكد استحبابا أو استحبابه في القادر مع شدة طلبه ولعل المراد ~~انه فيه اكد لا نفى التأكد ms1668 من غيره والا فالنصوص ناطقة بتأكده مطلقا و وقد ~~يجب إذا خشي الوقوع في الزنا وذلك إذا قدر ولم يقدر على التستري ولا خشي من ~~التزوج محذورا أقوى مما يلزم من تركه أو مساويا له والأقرب انه أفضل من ~~التخلي للعبارة لمن تتق نفسه إليه لان الرهبانية ليست من ديننا وشدة ~~التأكيد في النصوص من غير استثناء وافضائه غالبا إلى تكثير الأمة وقوله صلى ~~الله عليه وآله ما استفاد امرؤ فأيد بعد الاستمرار أفضل من زوجة مسلمة تسره ~~إذا نظر إليها وتطبعه إذا امرها ويحفظه إذا غاب عنها في نفسه وماله ولا ~~اعرف من أصحابنا من استحبه وفضل عليه التخلي وما يتوهم من تسببه لما يشغله ~~عن العبادة وتحمل المشاق في أداء حقوق الزوجية ظاهر الاندفاع وينبغي ان ~~يتخير من النساء البكر للاخبار فعنه صلى الله عليه وآله تزوجوا الابكار ~~فإنهن أطيب شئ أفواها وأدر شئ اخلافا وأحسن شئ أخلاقا وافتح شئ أرحاما وعنه ~~صلى الله عليه وآله لجابر وقد تزوج ثيبا هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك ~~ولأنها أحرى بالموافقة والايتلاف الولود لان العمدة في النكاح الولادة ~~وللاخبار وعنه صلى الله عليه وآله الحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا ~~تلد والجمع بين هذه الصفة والبكارة بان لا تكون صغيرة ولا يائسة ولا في ~~فراجها ما يدل عادة على عمقها كانتفاء الحيض ولا تكون أقرباؤها من نحو ~~أخواتها عقيمة العفيفة في فرجها أو غيره للاخبار وحفظ النسب ولان الاعراض ~~عن الفاسقة ضرب من انكار المنكر ولا نعنى عليها (عنها) البكارة الا إذا ~~فسرت بالعفة في الفرج على أنه قد يظن خلافها بكون نساءها زناة ونشأتها بين ~~الزناة ونحو ذلك وربما علمت رغبتها في الزنا وان لم تتفق لها الكريمة الأصل ~~بأن لا يكون من زنا أو حيض أو شبهة أو ممن تناولها الألسن و PageV02P006 # لا في آبائها وأمهاتها من هو كذلك وقيل بان لم يكن مس ابائها رق وقيل بان ~~يكون أبواها مؤمنين صالحين للاخبار فعنه صلى الله عليه ms1669 وآله تخيروا لنطفكم ~~ولا تضعوها في غير الأكفاء وعنه صلى الله عليه وآله وخضراء الدمن قيل وما ~~خضراء الدمن قال هي لأن المرأة الحسناء في منبت السوء وينبغي إذا أراد ~~اختيار الزوجة صلاة ركعتين وحمد الله بعدها وسؤال الله تعالى ان يزوجه من ~~النساء أعفهن فرجا وأحفظهن له ما عليها في نفسها وماله وأوسعهن رزقا أي من ~~قدر السعة في رزقها فإنه يستلزم السعة واليسر له ويمكن دخول الولد في الرزق ~~فتضمن كثرة الأولاد ويمكن ان يراد بسعة الرزق القناعة والتجنب عن تكليف ~~الزوج ما يتعسر عليه وأعظمهن بركة أي نماء أو ثبوت خير في نفسها ورزقها ~~وولدها عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا تزوج أحدكم كيف ~~يصنع قال قلت ما أدرى جعلت فداك قال فإذا هم بذلك فليصل ركعتين ويحمد الله ~~ويقول اللهم إني أريد ان تزوج اللهم فاقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن ~~لي في نفسها وفي مالي وأوسعهن رزقا و أعظمهن بركة واقدر لي منها ولدا طيبا ~~تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتى والمراد يصنع التفضيل هنا إما الصفة ~~بلا تفضيل أو الكمال أو التفضيل بالنسبة إلى الأكثر أو بالنسبة إلى من تردد ~~في اختيارهن فيكون للامر في النساء للعهد أو المراد بها كل من لهن الفضل ~~على من عداهن من النساء ويكون المسؤول ان يقدر له منهن واحدة وغيره من ~~الأدعية المأثورة وغيرها وينبغي الاشهاد عليه إن كان دائما لدفع التهمة ~~وتحقق النسب والميراث وللقسم النفقات ولقول أبي الحسن صلوات الله عليه في ~~مكاتبة المهلب السلال التزويج الدائم لا يكون الا بولي وشاهدين ولا يجب ~~اجماعا على ما في الانتصار والناصريات والخلاف والغنية " وئر " وتذكرة ~~الفقهاء للأصل والاخبار و هي كثيرة وأوجبه الحسن للخبر المتقدم وهو مع ~~الضعف والمعارضة محمول على الاستحباب كما فعلنا ونحو قول أبي جعفر عليه ~~السلام انما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث يرشد إلى عدم الاشتراط ~~وينبغي الاعلان للدائم لما مر من الحكمة ms1670 في الاشهاد وما روى عنه صلى الله ~~عليه وآله أعلنوا هذا النكاح والخطبة قبل العقد وكذا قبل الخطبة للتأسي و ~~لقوله صلى الله عليه وآله كل كلام لا يبدؤا فيه بالحمد الله فهو أجزم وعن ~~زين العابدين صلوات الله عليه إذا حمد الله فقد خطب ولا يجب اتفاقا ممن عدا ~~داود للأصل ولقول الصادق عليه السلام وقد سئله عبيد بن زرارة عن التزويج ~~بغير خطبة أوليس عامة ما تتزوج فتياننا ونحن نتعرف الطعام على الخوان نقول ~~يا فلان زوج فلانا فلانه فيقول نعم قد فعلت وايقاعه ليلا لقول الرضا صلوات ~~الله عليه من السنة التزويج بالليل ان الله عز وجل جعل الليل سكنا والنساء ~~انما هن سكن ويكره ايقاعه والقمر في برج العقرب لقول الصادق عليه السلام من ~~تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى ولعل في النص على البرج احترازا عن ~~الكون في المنازل المنسوبة إليها فإنها أربعة الزبانا والإكليل والقلب ~~والشولة وليس من البرج الا القلب وثلثا الإكليل وثلثا الشولة إذ المنازل ~~ثمانية وعشرون ويختص منها بكل برج منزلتان في ثلث والظاهر أن لفظ الخبر ~~مقول على عرف أهل النجوم ولا يريدون بمثله الا الكون في البرج بالمعنى ~~المعروف عندهم مع الأصل فيما زاد الثاني يستحب عند الدخول عليه قبله ~~المتطهر وصلاة ركعتين ثم الحمد والصلاة والدعاء وامر من معها بالتأمين ثم ~~الدعاء بقوله اللهم ارزقني الفها وودها ورضاها بي وارضني بها واجمع بيننا ~~بأحسن اجتماع وانس ائتلاف فإنك تجب الحلال وتكره الحرام وامر لأن المرأة ~~بذلك وإذا دخلت عليه استحب وضع يده على ناصيتها وهي مقدم رأسها بين ~~النزعتين والدعاء بقوله اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك اخذتها ~~وبكلماتك استحللت فرجها فان قضيت في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا ~~تجعله شرك شيطان وفي الجعفريات إذا وقعت إليه ودخلت عليه فليصل ركعتين ثم ~~يمسح بيده على ناصيتها فنقول اللهم بارك لي في أمر أهلي وبارك لهم (في و) ~~ما جمعت فاجمع بيننا في خير ويمن وبركة وإذا ms1671 جعلتها فرقة إلى خير فإذا جلس ~~إلى جانبها فليمسح بناصيتها ثم يقول الحمد لله الذي هدى ضلالتي واغنى فقري ~~وانعش خمولي وأعز ذلتي و أدي عيلتي وروج أئمتي وحمل رحلي واخدم مهنتي ورفع ~~خسيستي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما أعطيت وعلى ما قسمت وعلى ما وهبت ~~وعلى ما أكرمت وطهارتهما في تمام لهذه المدة مما قبل الدخول إلى تمام هذا ~~الدعاء ولذا أخرها وان خلا النص الا عن الدلالة عليها حال الدخول عليه ~~فإنها أمر مرغوب خصوصا عند الدعاء والدخول عليه ليلا لأنه أوفق بالسر ~~والحياء ولقول الصادق عليه السلام زفوا عرايسكم ليلا والتسمية عند الجماع ~~حذرا من شرك الشيطان فعن الصادق عليه السلام ان الرجل إذا دنا من لأن ~~المرأة وجلس مجلسه حضر الشيطان فان هو ذكر اسم الله ينحى الشيطان عنه وان ~~فعل ولم يسم ادخل الشيطان ذكره فكان العمل منهما جميعا والنطفة واحدة وسؤال ~~الله تعالى عنده الولد فإنه المهم وليسأل الصالح فإنه من العمل الذي لا ~~ينقطع الذكر فإنه أعون له في الدين والدنيا السوى عن الباقر صلوات الله ~~عليه إذا أردت الجماع فقل اللهم ارزقني ولدا واجعله تقيا زكيا ليس في خلقه ~~زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير وفي باب الأربعمأة من الخصال عن أمير ~~المؤمنين عليه السلام إذا أراد أحدكم مجامعة زوجته فليقل اللهم إني استحللت ~~فرجها بأمرك وقبلتها بأمانتك فان قضيت لي منها ولدا فاجعله ذكرا سويا ولا ~~تجعل للشيطان فيه نصيبا ولا شركا ويستحب الوليمة وهي طعام العرس أو كل طعام ~~تتخذ لجميع عند الزفاف بعده وهو ككتاب اهداؤها إليه التأسي والاخبار يوما ~~أو يومين ويكره الزيادة فعن النبي صلى الله عليه وآله الوليمة في اليوم ~~الأول حق وفي الثاني معروف وفي الثالث رياء وسمعة وعن الباقر عليه السلام ~~الوليمة يوم ويومان مكرمة وثلاثة أيام رياء وسمعة واستدعاء المؤمنين ~~للوليمة وان لا يخص بها الأغنياء فعنه صلى الله عليه وآله شر الولايم ما ~~يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ولا ms1672 يجب الإجابة عندنا إلا إذا عرض ما ~~يوجبها بل يستحب وإن كان الداعي مسلما و دعاه بعينه ولم يكن عندها ملاهي أو ~~مناكير الا أن يزال بإجابته فيجب وكذا يستحب عندنا الاكل منها ولو لقمة ~~لأنه الغرض من الدعوة غالبا وادخل في اكرام الداعي و جبر قلبه ولما في تركه ~~من التعريض للتوحش غالبا وإن كان صائما ندبا لا واجبا وان لم يتضيق وفيه ~~إشارة إلى أن كلا من الإجابة والاكل مندوب على حدته لورود الامر بالإجابة ~~مطلقا وخصوص قوله صلى الله عليه وآله إذا دعا أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان ~~مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل وهو ونحوه يدل على استحباب الاكل أيضا ~~ويجوز اكل نثار العرس لشهادة الحال بالاذن كالوليمة وما تقدم إلى الضيف الا ~~أن يعلم عدم الإذن ولا يجوز اخذه الا بإذن أربابه نطقا أو بشاهد الحال ~~والفرق أن النثر اذن في الاكل دون الاخذ وفيه إشارة إلى أن ما في المبسوط ~~وسرائر والمهذب من أنه لا يجوز الاخذ الا بالاذن ولو بشاهد الحال يراد به ~~الاخذ لا للاكل الا أن يكونوا ادخلوا النثر في الحال الشاهدة بالاذن في ~~الاكل وقد يتردد في شهادة النثر بذلك ولذا لم يجوز في الارشاد الاكل الا مع ~~العلم بالإباحة بشاهد الحال وفي التحرير كما هنا و يملك حينئذ أي حين الاذن ~~بالأخذ وفاقا للمبسوط والمهذب والشرائع و " د " على اشكال من جريان العادة ~~بالاعراض فيصير من المباحات فيملك بالحيازة وفيه ان العادة انما يفيد ~~الإباحة وغايتها الانتقال عن المالك بالاتلاف خاصة والفرق بينه وبين غيره ~~من المباحات ظاهر لأنها ليست ملكا لاحد قبل القبض الاخذ PageV02P007 # ثم الخلاف الواقع في تملك المباحات انه هل هو بمجرد الحيازة أو بقصد ~~التملك يجرى هنا ومن حصر الملكات فيما ليس منها مع استصحاب الملك وهو مختار ~~المختلف وكره (الثالث) الاخبار ناطقة بأنه يكره الجماع في ليلة الخسوف ويوم ~~الكسوف لكراهة التلذذ عندهما وقيل لأنه ان قضى ولد كان في ضرف بؤس حتى ms1673 يموت ~~وعند الزوال بعده حذرا عن الحول الا يوم الخميس فيستحب لان الشيطان لا يقرب ~~من يقضى بنهيا حتى يشيب ويكون فهما ويرزق السلامة في الدين والدنيا ومن ~~الغروب إلى ذهاب الشفق لان الولد يكون ساحرا مؤثرا للدنيا على الآخرة فقد ~~ورد ذلك في الساعة الأولى من الليل وفي المحاق مثلثة وهي ليلتان أو ثلث اخر ~~الشهر حذرا من الاسقاط أو جنون الولد وخبله وجذامه واخرتي شعبان خصوصا لان ~~الولد يكون كذابا أو عشارا أو عونا للظالمين ويكون هلاك فئامر من الناس على ~~يديه وفيما بين طلوع الفجر والشمس لأنه لا يرى في الولد ما يجب وهم يعم ~~غيره وفي أول ليلة من كل شهر حذرا من الاسقاط أو الجنون والخبل والجذام و ~~ليلة الفطر خصوصا لان الولد يكون كثير السر ولا يلد الا كبير السن الا من ~~رمضان فيستحب في أول ليلة منه بالنص اجراء السنة الإباحة في قوله نعم أحل ~~لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساءكم واعدادا للصيام وفي ليلة النصف من كل شهر ~~للاسقاط أو الجنون أو الخبل أو الجذام ونصف شعبان خصوصا فان الولد يكون ذا ~~مشوها ذا شامه في شعره ووجهه وسفرا مع عدم الماء للغسل الا أن يخاف على ~~نفسه كذا في الخبر وفي خبر أخر يا علي لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر ~~مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن فإنه ان قضى بينكما ولد يكون عونا لكل ظالم وعند ~~هبوب الريح السوداء أو الصفراء أو الحمراء أو وعند الزلزلة قال سلار وابن ~~سعيد وكل آية مخوفة ويدل عليه كراهة التلذذ وعاريا لأنه من فعل الحمار ~~ويخرج الملائكة من بينهما ويكون الولد جلاد أو هو خال عن فاعل الجماع الذي ~~عوض عنه للامر أو الرجل المفهوم من الكلام فان المعنى يكره للرجل ومحتلما ~~قبل الغسل أو الوضوء وضوء الصلاة خوفا من خبون الولد واجتزاؤه بالوضوء ~~موافق للنهاية والمهذب والوسيلة وغيرها ولا يحضرني له سند وقيده ابن سعيد ~~بتعذر الغسل وهو حسن واقتصر ابن إدريس على ms1674 الغسل ويجوز أي يباح وقد كان ~~مجامعا أو باقيا على جنابة المجامعة من غير تخلل غسل للأصل وفعل النبي صلى ~~الله عليه وآله وفرق في الخبر بان الاحتلام من الشيطان بخلافه لكن يستحب ~~غسل الفرج ووضوء الصلاة بلا خلاف كذا في ط وروى الوشا الوضوء عن الرضا ~~صلوات الله عليه وكذا ابن أبي نجران مرسلا عن الصادق عليه السلام في ~~الجارية يأتيها ثم يريد اتيان أخرى وفي الرسالة الذهبية المنسوبة إلى الرضا ~~عليه السلام الجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث الولد الجنون ~~والظاهر ضم عين الغسل ويحتمل الفتح ومع حضور ناظر إليه ذي عقل يراهما ويسمع ~~كلامهما ونفسهما كذا في النص لايراثه زنا الناظر ولا فرق بين المميز وغيره ~~كما يقتضيه الاطلاق هنا وفي التحرير والارشاد والنهاية والتلخيص والشرائع ~~وغيرها وهو حسن لاطلاق النص وربما خص بالمميز وعن النعمان بن علي بن جابر ~~عن الباقر صلوات الله عليه إياك والجماع حيث يراك صبي يحسن أن يصف حالك قال ~~قلت يا ابن رسول الله كراهة الشنعة قال لا فإنك ان رزقت ولدا كان شهرة ~~وعلما في الفسق والفجور فيمكن أن يراد بالتمييز ما تضمنه الخبر وفي بعض ~~الكتب عن الصادق عليه السلام نهى أن بوطأ لأن المرأة والصبي في المهد ينظر ~~إليهما ولعل ما في أكثر النصوص من تخصيصه بالصبي أو الغلام والجارية لكونه ~~الذي لا؟ تجنب؟ غالبا ويعرف حكم الكبير بالأولوية والنظر إلى فرج لأن ~~المرأة وفي بعض الأخبار إلى باطنه مجامعا لأنه يورث العمى في الولد ولعله ~~يرى ما يكره وحرمه ابن حمزه ومجامعا حال عن الفرج فالأظهر كونه اسم مفعول ~~أو عن فاعل النظر الذي عوض عنه للامر أو فاعل الجماع والرجل واستقبال ~~القبلة واستدبارها قيل خوفا من فقر الولد وعن النبي صلى الله عليه وآله لعن ~~المستقبل وفي السفينة وقبل ان النطفة لا تستقر فيها والكلام بغير ذكر الله ~~وفي أكثر الاخبار النهى عن كثيرة الكلام لأنه يورث الخرس في الولد الرابع ~~اتفق الأصحاب ms1675 ونطقت الاخبار بأنه يجوز النظر واستحبه الشهيد إلى وجه من ~~يريد نكاحها وكفيها لا لريبة؟ أولا؟ تلذذ لاختبارها للنكاح قبل الخطبة في ~~كرة لما في ردها بعدها من كسر قلبها بشرط تجويز النكاح عادة وشرعا وإفادة ~~النظر ما لا يعرفه والمراد بالكف اليد من رؤوس الأصابع إلى المعصم لأنه ~~المتبادر في مثله وللتنصيص على المعاصم في حسن هشام بن سالم وحماد بن عثمن ~~وحفص بن البختري ولذا عبر الشيخان في المقنعة (ومن لا يحضره الفقيه) ~~باليدين ويجوز مكررا أن لم يدقق النظر أولا واشترط فيه الشيخ وابن إدريس ~~استجابتها إلى النكاح واليها جملتها في ثيابها قائمة وماشية مكررا متأملا ~~كما يرشد إليه خبر الحسن بن علي السرى قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ~~الرجل يريد أن يتزوج لأن المرأة يتأملها وينظر إلى خلفها والى وجهها قال لا ~~بأس بأن ينظر الرجل لأن المرأة [إذا أراد] أن يزوجها ينظر إلى خلفها والى ~~وجهها ولان الغرض لا يتم غالبا بدونه وفرق ما بينها وبين غيرها جواز التعمد ~~والتأمل والتكرر والإباحة بلا كراهة ان لم يستحب وان لم يستأذنها للعموم ~~ولأنه ربما تعذر مع الاستيذان أو زينت نفسها وتهيأت فيفوت الغرض خلافا ~~لمالك وبالعكس لاشتراك العلة وهي فيها أقوى لان بيده لا بيدها الطلاق ووجود ~~القول بجواز نظرها إلى الأجنبي مطلقا وفيه انه خروج عن النص وان العلة ~~المنصوصة هي أنه يشتريها بأغلى ثمن وليست بمشتركة ولا اعرف من الأصحاب من ~~قال به غيره والحلبي ويحيى بن سعيد وانما ذكرته العامة وروته عن عمر وروى ~~عن الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان جواز النظر إلى شعرها وفي رواية ~~غياث بن إبراهيم إلى محاسنها وفي مرسل عبد الله بن الفضل إليها فربما عمت ~~المحاسن إلى غير الوجه والكفين وفسرت بها في من لا يحضره الفقيه وهو أولي ~~اقتصارا على المتيقن وما مر من خبر السرى يرشد إلى النظر إلى جسدها من فوق ~~الثياب وقوله صلى الله عليه وآله من تاقت نفسه إلى ms1676 نكاح امرأة فلينظر منها ~~إلى ما يدعوه إلى نكاحها وفي العلل صحيحا عن يونس بن يعقوب قال الصادق عليه ~~السلام الرجل يريدان يتزوج لأن المرأة يجوز أن ينظر إليها قال نعم ويرفق له ~~الثياب لأنه يريدان يشتريها بأغلى الثمن وكذا يجوز النظر إلى أمة يريد ~~شراؤها اتفاقا وان لم يقع من البايع الا الغرض للبيع فإنه اذن فيه ولا يجب ~~الاقتصار على الوجه والكفين بل ينظر إلى شعرها ومحاسنها وهي ما خلا العورة ~~كما في تذكرة الفقهاء للحاجة وتضمن التعريض للبيع الاذن فيه ورواية أبي ~~بصير قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعترض الأمة يشتريها قال ~~لا بأس بان ينظر إلى محاسنها ويمسها إلى ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر ~~إليه ولكن الخبر ضعيف ولا يتعين ما لا ينبغي النظر إليها للعورة والاذن في ~~ضمن التعريض للبيع غير معلوم ولذا قصر المفيد جوازه على الوجه والشعر ~~والشيخ ظاهرا عليهما مع اليدين وهو ظاهر التحرير وربما أجيز النظر إلى ~~العورة أيضا للحاجة دون العكس إذ لا اختيار للأمة وأفتى الشيخان وجماعة ~~بجواز النظر إلى نساء أهل الذمة وشعورهن الا لتلذذ بالنظر أو ريبة وهي ما ~~يخطر بالبال من النظر دون التلذذ به أو عند خوف افتتان والفرق بينه وبين ~~الريبة ظاهر مما عرفت ولذا ذكر الثلاثة في تذكرة الفقهاء ويمكن تعميم ~~الريبة للافتتان لأنها من دأب إذا وقع في الاضطراب فيمكن أن يكون ترك ~~التعرض له هنا وفي التحرير وغيرهما لذلك والمستند أخبار منها خبر عباد بن ~~صيب عن الصادق عليه السلام لا بأس بالنظر إلى أهل نساء تهامة والاعراب وأهل ~~البوادي PageV02P008 # من أهل الذمة والعلوج لأنهن لا ينتهين إذا نهين ومنها خبر زرارة عن ~~الباقر عليه السلام ان أهل الكتاب مماليك الامام الأقوى انهم يؤذن الخبرية ~~كما يؤدى العبد الضريبة إلى مواليه ومنع منه ابن إدريس تمسكا بالآية ~~واستضعافا للمستند واختاره في المختلف ولا بأس به ويجوز أن ينظر الرجل إلى ~~جميع أعضاء مثله في ms1677 الذكورة الا العورة بالاتفاق قولا وفعلا وإن كان شابا ~~وكذا الناظر حسن الوجه للأصل من غير معارض قولي أو فعلى الا لريبة أو تلذذ ~~وكذا ينظر لأن المرأة إلى مثلها مع الاستثناء والشيخ والطبرسي في تفسيريهما ~~والراوندي في فقه القرآن على المنع من نظر المشركة إلى المسلمة قال الشيخ ~~والراوندي إلى أن تكون أمة وفسروا نسائهن بالمؤمنات وهو قوى أسند الصدوق في ~~باب ثلث وسبعين من الخصال عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام لا يجوز للمرأة ~~أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية لأنهن يصفن ذلك لأزواجهن و قوى ~~الجواز في التذكرة في الذمية للأصل وعدم العلم بكون نسائهن بذلك المعنى ولم ~~يتعرض للمكافرة غيرها وعن حفص بن البختري عن الصادق صلوات الله عليه لا ~~ينبغي للمرأة أن ينكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فإنهن يصفن ذلك ~~لأزواجهن وظاهر لا ينبغي الجواز قال في تذكرة وعليه ما لذي تراه منها قال ~~الجويني لا ترى منها الا ما يراه الرجل الأجنبي وقيل لا ترى الا ما يبدو ~~عند المهنة أي الخدمة والملك للأمة والنكاح يبيحان عندنا النظر إلى ~~السوئتين من الجانبين فضلا عن غيرهما وان حرم الوطوء لحيض أو صوم أو نحوهما ~~الا في الأمة المزوجة من الغير للاخبار والمكاتبة والمشتركة والوثنية ~~والمرتدة والمجوسية كما نص على الجميع في تذكره؟ أو ان؟ # يجوز النظر إلى السوأتين على كراهية وربما يرشد إليه قوله تعالى فوسوس ~~لهما الشيطان ليبدى لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقوله فلما ذاقا الشجرة ~~بدت لهما سوءاتهما " وقه " ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما وقد عرفت ~~القول بحرمة النظر إلى الفرج حال الجماع ويجوز بالاتفاق والنظر بلا تلذذ أو ~~ريبة إلى المحارم وهن من يحرم عليه نكاحهن نسبا أو رضاعا أو مصاهرة بعقد أو ~~ملك عدا العورة كما في شرائع ويدل عليه الأصل وقوله تعالى ولا يبدين زينتهن ~~الا لبعولتهن الآية ويمكن ان يراد بالتابعين غير أولي الإربة كل قريب لا ~~يمكنه نكاحها وفي أخر حد المحارب ليس للمحرم التطلع ms1678 على العورة والجسد ~~عاريا وهو ظاهر التحرير هناك وحكا في تذكرة عن الشافعية في؟ ورحه؟ وفي ~~تفسير علي بن إبراهيم وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في ~~قوله ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها فهو الثياب والكحل والخاتم وخضاب ~~الكسف والسواد والزينة ثلث زينة للناس وزينة للمحرم وزينة للزوج واما زينة ~~الناس فقد ذكرناه واما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها والدملج وما ~~دونه والخلخال وما أسفل عنه واما زينة الزوج فالجسد كله انتهى وكذا لأن ~~المرأة ننظر إلى محارمها عد العورة ولا يحل لها النظر إلى غير الوجه ~~والكفين من الأجنبية بالاتفاق والنص الا لضرورة كالشهادة عليها وهل يجوز ~~تعمده إلى وجهها وكفيها لا لريبة أو تلذذ فهنا وفي التحرير والتخليص جوازه ~~مرة ولعل المراد ما لا إطالة فيها عرفا بحيث يفضى إلى تلذذ أو ريبة فإنه ~~كالمعاودة ونص في شرائع على الكراهة لا أزيد أي في وقت واحد عرفا لقوله ~~تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ففي تفسير علي بن إبراهيم انه ~~الكفان والأصابع وفسر بالوجه والكفين ولمرسل مروك بن عبيد عن الصادق عليه ~~السلام قال قلت له ما يحل للرجل أن يؤتي من لأن المرأة إذا لم يكن محرما ~~قال الوجه والكفان والقدمان وصحيح علي بن سويد قال قلت لأبي الحسن أنى ~~مبتلى بالنظر إلى لأن المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها فقال يا علي لا ~~بأس إذا عرف الله عن نيتك الصدق وللاطباق في الاعصار على خروجهن من غير ~~ضرورة بلا نكير واما حومة الأزيد فلقوله صلى الله عليه وآله لا تتبع النظرة ~~النظرة فان الأول لك والثانية عليك ولأنه مظنة الفتنة ولذا صرف عليه السلام ~~وجه الفضل بن عباس عن الخثعمة وأطلق في المبسوط الجواز على كراهة من غير ~~تقييد بالمرأة وقوى في كره الحرمة مطلقا وجعل في التبيان أحوط لاطلاق الامر ~~بالغض وخوف الفتنة والاطباق في الاعصار على المنع من خروجهن سافرات وانما ~~يخرجن مستترات ولا يتعين ما ظهر ms1679 منها لما ذكر بل الظاهر ما عن ابن مسعود من ~~الثياب والظاهر الابتلاء بالنظر ما يقع اتفاقا لا متعمدا وخبر مروك مرسل ~~وكذا لأن المرأة تنظر إلى وجه الأجنبي وكفيه مرة لا أزيد لاشتراك العلة ~~حرمة وجواز أو الحرمة مطلقا هنا أقوى منها في العكس وللشافعية قول بجواز ~~نظرها إلى ما يبدو منه عند المهنة واخر إلى غير ما بين السرة والركبة ~~والاحتجاب كهى ولان بدنها عورة ولذا يجب عليها الستر في الصلاة بخلاف ~~وللطبيب النظر إلى ما أي عضو يحتاج إليه ويحتاج الطبيب إليه النظر إليه ~~للعلاج حتى العورة من الرجل أو لأن المرأة رجلا كان أم امرأة ولو لم يخف ~~فوات العضو والأقرب ان وجد المماثل الاقتصار عليه وان احتيج إلى النظر إلى ~~العورة وللمرأة على المسلمة اقتصارا على موضع الضرورة وترد في كرة وكذا ~~الشاهد الزنا النظر إلى الفرج لتحمل الشهادة عليه لأنه وسيلة إلى إقامة حد ~~من حدود الله ولما في المنع منه من عموم الفساد وانسداد باب هذا الركن ~~العظيم من أركان الشريعة واستقرب المنع في تذكرة وقضاء الكتاب للامر بالستر ~~وهو الأقرب وليس للخصي النظر إلى المالكة ولا الأجنبية وفاقا للمشهور وحكى ~~الاجماع عليه في الخلاف ويدل عليه عموم الامر بالغض والنهى عن أبد الزينة ~~مع عدم العلم بالدخول في التابعين غير أولي الإربة أو ما ملكت ايمانهن ~~لتفسير الثاني عندنا بالامارة ولا يدخلن في نسائهن إلا إذا كن مسلمات ولو ~~سلم انتفاء أربة الخصي في الجماع فلا نسلمه في الاستمتاع بغيره ويمكن أن ~~يقال إنه غير ذي أربة شرعا لكونه مملوكا لها وخبر أحمد بن إسحاق عن الكاظم ~~صلوات الله عليه قال قلت للرجل الخصي يدخل على نسائه فينا ولهن الوضوء فيرى ~~شعورهن فقال لا وخبر عبد الملك بن عتبة النخعي عن الصادق صلوات الله وسلامه ~~عليه عن أمر الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصى مولاها وهي تغتسل قال لا يحل ~~ذلك واستقرب في المختلف جواز النظر إلى المالكة لعموم ما ملكت ms1680 ايمانهن أو ~~التابعين غير أولي الإربة كما عرفت وما نطق من الاخبار بجواز نظر المملوك ~~إلى مالكته وهي كثيرة وكون الخبرين في النظر إلى الأجنبية وبهذا يقوى جواز ~~نظر الفحل المملوك لعموم الآية والاخبار لكنه لا يقول به وفي التمسك بالآية ~~منع العموم إذ بعد تسليم كون الصيغة للعموم يضعفه الاستثناء من العموم فإنه ~~بمنزلة نفى العموم وربما يقال بجواز نظر الخصي إلى المالكة وغيرها لصحيح ~~ابن بزيع عن الرضا عليه السلام سئله عن قناع الحراير من الخصيان قال كانوا ~~يدخلون على بنات أبي الحسن ولا تنفعن قلت فكانوا أحرار قال لا قلت فالأحرار ~~تنفعت منهم قال ولا وما ذكره أبو علي من أنه روى عن أبي عبد الله وأبي ~~الحسن موسى عليه السلام كراهة ولزية الخصيان الحرة من النساء حرا كان أو ~~مملوكا والأقرب حمل الأول على التقية ويؤيده انه صلى الله عليه وآله سئل في ~~حديث اخر فقال أمسك عن هذا ولا ينافي التقية كونه مختلفا فيه عندهم وحمل ~~الكراهة في الخبر الثاني على الحرمة وقطع في تذكرة بان المحبوب الذي بقيت ~~أنثياه والخصي الذي بقي ذكره كالفحل وفيه تأمل ولا للأعمى فضلا عن البصر ~~سماع صوت الأجنبية بتلذذ أو خوف فتنة أمر لا كما تقتضيه الاطلاق هنا وفي ~~التحرير وارشاد و التلخيص وشرائع لعموم ما ورد من أن صوتها عورة ومن النهى ~~عن ابتدائهن بالسلام وسترعيهن بالسكوت واختاره في تذكرة والمدنيات الأولى ~~اختصاص التحريم بما مع التلذذ أو خوف الفتنة ولعله الوجه لما روى من ~~تسليمها والتسليم عليها وقوله تعالى ولا تخضعن بالقول وحسن بن بزيع بن عبد ~~الله عن الصادق عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله ~~PageV02P009 # يسلم على النساء ويرددن عليه وكان أمير المؤمنين عليه السلام يسلم على ~~النساء وكان يكره ان يسلم على الشابة منهن ويقول أتخوف أن يعجبني صوتها ~~فيدخل على أكثر مما طلبت من الاجر ولا يحضرني في الخبر يكون صوتها عورة ~~سندا وانما رواه المصنف المدنيات الأولى مرسلا ms1681 ونفقات المبسوط تعطى العدم ~~ولا لأن المرأة النظر إليه اي الأعمى لما عرفت وخصوص ما روى من أن عايشة ~~وحفصة لم تحتجبا عن ابن أم مكتوم وقال إنه أعمى فقال صلى الله عليه وآله ~~أفعيادان أنتما ولذا تعرض له مع اجزاء ما تقدم عنه وللصبي الذي لم يظهر على ~~عورات النساء النظر إلى الأجنبية بمعنى انه ليس عليها التستر عنه أما الذي ~~لم يبلغ مبلغا يحكى ما يرى فكذلك قطعا للقطع بدخوله في الآية واما الذي ~~يحكيه وليس له ثوران شهوة فاستقرب في كرة انه كذلك الا أن عليه الاستيذان ~~في الثلاثة الأوقات ونفى البأس عن القول بأنه كالبالغ وهو قريب للجهل بكونه ~~من الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وان فسروا بما لم يراهقوا بل ~~ظهور خلافه واما به من ثوران الشهوة فقطع بأنه كالبالغ وهو توى لظهور ~~الخروج عن غير الظاهرين على عوراتهن وأطلق في التحرير كما هنا والعضو ~~المبان كالمتصل على اشكال من الاستصحاب وعموم الامر بالغض ومن أن من ~~المعلوم ان المراد الغض عن الرجل أو لأن المرأة والعضو إذا بان صار جمادا ~~ولم يكن النظر إليه نظرا إلى شخصه لغة أو عرفا واللمس في المحارم كالنظر ~~إباحة وحرمة إما الإباحة فللأصل من غير معارض واما الحرمة فلانه أقوى من ~~النظر في التلذذ ولذا لم يجز لمس وجه الأجنبية وكفيها مع جواز النظر ولذا ~~قيد بالمحارم (الخامس) الخطبة بالكسر مستحبة للتأسي ولما فيها من تأليف ~~قلبها وقلوب أوليائها وليست شرطا ولا واجبة اتفاقا إما تعريضا بابها مر ~~النكاح والناكح والمنكوحة كلا أو بعضا كرر راغب فيك وحريص عليك وانى راغب ~~فيك أو انك على كريمة أو إن الله لسابق إليك خير أو رزقا أو رب راغب في ~~مثلك وكذا البواقي ولو ذكر النكاح مع التصريح بالمنكوحة أبهم الخاطب والا ~~كان تصريحا كرب راغب في نكاحك وعنه عليه السلام لفاطمة بنت قيس إذا حللت ~~فآذنيني ولا تفوتينا نفسك ونهى الله تعالى عن المواعدة سرا الا بالمعروف ms1682 ~~والظاهر أن سرا مفعول به والاستثناء متصل وحينئذ ظاهر السر هو الجماع كان ~~يقول عندي جماع يرضيك وكذا ان أخرجه أي الجماع أو مضمون ذلك الكلام فخرج ~~التعريض كان يقول رب جماع يرضيك أو مع ابهامها كان يقول انى كثير الجماع أو ~~رب جماع يرضي النساء فقضية النظر حمل الآية على هذا المعنى لأنه من الفحش ~~المرغوب عنه عقلا وشرعا والأصل في غيره الإباحة ونص في تذكرة وير على أن ~~هذا النهى للكراهة واما تصريحا كان يقول أريد التزويج بك وإذا انقضت عدتك ~~تزوجت بك واختيار هذه العبارة للتصريح بجواز خطبة المعتدة تصريحا في الجملة ~~وكلاهما حرام لذات البعل مطلقا وللمعتدة الرجعية من غير الزوج لأنها ذات ~~بعل حقيقة والمحرمة ابدا كالمطلقة تسعا للعدة وكالملاعنة وكالمرضعة أو لمن ~~يتسببا (بسبب) أو ارتضاعه للحرمة عليه وكبنت الزوجة ممن حرمت عليه في العدة ~~[كانت أم لا كانت العدة منه أم لا وان خطبتها ليست الا ترغيبا في الحرام ~~ويجوز التعريض لهؤلاء من غيره في العدة] المنطوق الآية ولا يجوز التصريح ~~لمفهومها ولأنها بالتصريح ربما تحققت رغبتها فيه فكذبت في انقضاء العدة ~~بخلاف التعريض ويجوز التعريض التصريح بعدها لانتفاء المانع والمطلقة ثلثا ~~يجوز التعريض لها من الزوج وغيره وان لم يحل الان للزوج ويحرم التصريح ~~منهما في العدة فإنها فيها محرمة عليهما ويجوز من غيره لا منه بعدها قبل أن ~~ينكح زوجا غيره لحرمته عليه دون غبره والمعتدة بانياص من غير حرمة على ~~الزوج كالمختلعة والمفسوخ نكاحها يجوز التعرض لها إما من الزوج وغيره للأصل ~~واطلاق النص وتساويهما في البينونة وربما يظهر الرد التردد من الشيخ في ~~غيره من ذلك ومن انها في عدة الغير مع جواز رجوعها إليه بنكاح والتصريح من ~~الزوج خاصة لأنها في عدته والضابط انه لا يجوز لا حد خطبة من يحرم عليه ~~مؤبدا ولا ذات البعل ولا المعتدة رجعيا من غيره لا تصريحا ولا تعريضا ولا ~~التصريح المطلقة ثلثا في العدة من الزوج وخاصة غيره وبعدها من الزوج ms1683 ~~وللمعتدة بانيا الا من الزوج ويجوز التعريض لها منه ومن غيره على خلاف ~~والإجابة تابعة للخطبة جوازا وحرمة تصريحا وتعريضا ولو صرح بالخطبة في موضع ~~المنع من التصريح خاصة أو ومن التعرض أو عرض في موضعه أي المنع ولما فعلنا ~~من تعميم المنع أولا كروه بعد كل من التصريح والتعريض والا أمكن توهم ان ~~المراد في كل منهما المنع منه ولو قال ولو خطب في موضع المنع لم يكن نصا في ~~حكم التصريح وبالجملة لو فعل الحرام من الخطبة لكونها في العدة ثم انقضت ~~العدة لم يحرم نكاحها لعدم الدليل على تأثير المعصية المتقدمة فيه كما لو ~~نظر إليها نظرا محرما ولو أجابت خطبة زيد مثلا صريحا أو تعريضا أو بالاذن ~~الولي وسكتت إذا استأذنها الولي وهي بكر أو أجاب الولي وهي ممن له اجبارها ~~عليه ففي تحريم خطبة غيره نظر من النهى ووجوب إجابة الكفئ وحرمة الدخول في ~~سوم المؤمن مع ورود انه مستأمر وما فيه من ايذاء المؤمن وإثارة الشحناء ومن ~~الأصل ومنع صحة طريق النهى وكونه مستأما حقيقة وحرمة الدخول في السوم وان ~~اجابه كفى مانعه من إجابة اخر خصوصا إذا رجح ولو بزيادة لكونها إليه مع كون ~~الامر بيدها وهو مختار المبسوط الا المسلم فيجوز أن يخطب على خطبة الذمي في ~~الذمية إذ لا حرمة للكافر والنهى انما هو عن خطبة أحدكم على خطبة أخيه ~~وظاهره الاسلام ولو عقد الغير أي الخاطب الثاني صح وان حرمنا خطبته كما هو ~~نص الشيخ للأصل السادس خص رسول الله صلى الله عليه وآله بأشياء في النكاح ~~وغيره وقد جرت العادة بذكرها في هذا الكتاب وهي تغليظات وتخفيفات وتكريمات ~~وان اشتمل التخفيفات وكثير من التغليظات على التكريم فمن الأول ايجاب ~~استعمال السؤال عليه فان المعروف عند المعظم مرادفة السؤال للمسوال لكن في ~~بعض كتب اللغة كالجمل انيانه بمعنى الاستعمال والوتر والأضحية بالضم أو ~~الكسر فعنه صلى الله عليه وآله على الوتر ولم يكتب عليكم وكتب على الأضحية ~~ولم يكتب عليكم ms1684 وإن كان المنكر والمراد اظهاره من غير تقية للوعد بالعصمة ~~من الناس والا فالانكار ولو با لقلب واجب على الأمة أيضا ووجوب التخيير ~~لنسائه بين ارادته أي المقام معه ومفارقته للامر به بقوله يا أيها النبي قل ~~لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا الآية بل الاتيان ولكن لما كفت الآية ~~الأولى في إفادة التخيير بل العمدة التخيير في الفراق اكتفى بها مع جواز ~~إرادة الجنس الشامل للمتعدد وجواز اطلاق الآية على الآيات بمعناها اللغوي ~~ومن الخواص على ما قيل إن هذا التخيير كناية عن الطلاق ان اخترن الحياة ~~الدنيا وانهن لو اخترنها طلقن بذلك من غير تجديد طلاق كما هو نص المبسوط ~~والتحرير وظاهر التذكرة خلافه وهو الظاهر لقوله فتعالين أمتعكن وأسرحكن ~~وقيام الليل لقوله قم الليل الا قليلا وفي المبسوط انه نسخ بقوله ومن الليل ~~فتهجد به نافلة لك [ونحوه في التحرير وعده في تذكرة قيام الليل من الخواص ~~واستدل بقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك] قال وان اشعر لفظ النافلة ~~بالسنة ولكنها في اللغة الزيادة ولان السنة جبر للفريضة وكان صلى الله عليه ~~وآله معصوما من النقصان في الفرايض وتحريم الصدقة الواجبة وإن كانت من بني ~~هاشم ولم يكن زكاة والظاهر مشاركة الأئمة له صلوات الله عليهم فيه فالخاصة ~~إضافية أو يقال وفاقا للتذكرة ان التحريم عليهم بسببه فالخاصة عائدة إليه ~~وبأحد الوجهين يكون من خواصه تحريم الصدقة الواجبة من غير بني هاشم وكذا ~~المندوبة على خلاف من كونها كالواجبة في الغض من الاخذ وعلو رتبته صلى الله ~~عليه وآله واطلاق قاله صلى الله عليه وآله انا أهل بيت لا يحل لنا الصدقة ~~ولهو مختار كره والتحرير والوجه الحاق الأئمة به صلى الله عليه وآله كما نص ~~به في التذكرة وفي التحرير ويحل لأهله اجماعا ونحوه في المبسوط ومن انها ~~كالهدية وورد الاخبار عنهم عليه السلام بحصر المحرم PageV02P010 # في المفروضة وهو مختار المبسوط والجواب منع القياس وجواز اختصاص الاخبار ~~بغيره صلى الله عليه وآله واختصاص هذه التحريم ms1685 به صلى الله عليه وآله ~~كاختصاص تحريم الواجبة ان شاركه الأئمة عليهم السلام أو بنو هاشم وخائنة ~~الأعين وهو الغير أي الإشارة بها إلى مباح من ضرب أو قتل على خلاف ما يظهره ~~أو يشعر به الحال والخائنة مصدر كالعافية أو نائب منابه أو اسم فاعل ~~والإضافة بيانية والمراد فعلها عنه صلى الله عليه وآله ما كان لنبي أن يكون ~~له خائنة الأعين وتحريم نكاح الإماء بالعقد لاشتراطه بالخوف من العنت وهو ~~معصوم وبفقدان الطول ولا مهر عليه ابتداء ولا انتهاء ونكاح الكتابيات على ~~القول بجواز للأمة لأنه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة ولان أزواجه ~~أمهات المؤمنين ويمكن فهم التحريمين من قوله يا أيها النبي انا أحللنا لك ~~أزواجك الآية وقد وقع الخلاف من بعض العامة في جميع ما ذكر من الخواص الا ~~في الصدقة الواجبة وخائنة الأعين وتحريم الاستبدال بنسائه لقوله تعالى ولا ~~ان تبدل بهن إثابة لهن على اختيارهن له وللدار الآخرة ولبعض العامة قول ~~بنسخه بقوله ترجى من تشاء منهن وتؤوى إليك من نشاء وتحريم الزيادة عليهن ~~لقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد لاثابتهن حق نسخ بقوله تعالى يا أيها ~~النبي انا أحللنا لك أزواج الأمة ليكون المنة له صلى الله عليه وآله عليهن ~~في ترك الزيادة والاخبار عندنا كثيرة بعدم تحريم الزيادة وان معنى الآية لا ~~يحل لك النساء اللاتي في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم الآية و والكتابة ~~لقوله تعالى ولا تخطه بيمينك وقول الشعر لقوله تعالى وما علمناه الشعر وما ~~ينبغي له وفيهما تأكيد الحجة والاعجاز ولعل في ذكرهما من خواصه اشعارا بأنه ~~صلى الله عليه وآله كان يحسنهما لقوله في تذكرة وقد اختلف في أنه عليه ~~السلام هل كان يحسنها أمر لا وأصح قولي الشافعي الثاني وانما يتجه التحريم ~~على الأول انتهى وعندي فيه نظر وقد ورد في أخبارنا انه كان يكتب ويقرء ~~باثنين وسبعين أو ثلاثة وسبعين لسانا وتحريم نزع لامته إذا لبسها قبل لقاء ~~العدو وللشافعية ms1686 قول بكراهته عنه صلى الله عليه وآله ما كان لنبي إذا لبس ~~لامته ان ينزعها حتى يلقى العدو ومن الثاني أعني التخفيفات انه أبيح له أن ~~يتزوج بغير عدد في الأصح وقطع به الشيخ لظاهر لاية وللاخبار وللشافعية قول ~~بحرمة الزيادة على التسع و أن يتزوج ويطأ بغير مهر قطع به الشيخ لإباحة ~~تزوجه بالهبة وظاهر الهبة تقضى ذلك والاخبار به من طريقنا كثيرة وللشافعية ~~قول غريب بخلافه وأبيح له التزوج بلفظ الهبة لظاهر الآية واحتمل العدم ~~لقوله ان أراد النبي أن يستنكحها ومنع ظهور وهبت في ذلك وقيل يكفي لفظ ~~الهبة منها ولا بد فيه عليه السلام من لفظ النكاح وترك القسم بين زوجاته ~~لقوله تعالى ترجى من نشاء منهن تؤى إليك من تشاء وقيل بوجوبه واستظهر في ~~المبسوط ويحمل الآية حينئذ على جواز التبدل أو التخيير بين الواهبات أو ~~جملة النساء المؤمنات أن ينكح من شاء منهن ويترك من شاء وفي تذكرة ان هذه ~~الإباحات مبنية على كون النكاح في حقه كالتستري في حقنا فإن كان الامر كذلك ~~يثبت والا فلا وأبيح له الاصطفاء لما اختاره من الغنيمة قبل القسمة وكذا ~~لامام عندنا فالخاصة إضافية أو مطلقة على الوجه الذي عرفت والوصال في الصوم ~~فعنه صلى الله عليه وآله انه لما نهى عن الوصال قيل له انك تواصل فقالت لست ~~كأحدكم انا أطعم وأسقي وفي رواية أخرى أبيت يطعمني ربى ويسقين قال في تذكرة ~~ومعناه أن يطوى الليل بلا اكل ولا شرب مع صيام النهار لا أن يكون صائما لأن ~~الصوم في الليل لا يكون صائما لأن الصوم في الليل لا ينعقد بل إذا دخل ~~الليل صار الصائم مفطر اجماعا ونحوه في المبسوط وير و " كك " من عدم ~~انعقاده بالليل في حقه والاجماع في حقه ووجوب الأكل والشرب أو نحوهما في ~~الليل على غيره ممنوع وقد صرح في صوم التحرير والمنتهى بخلافه وأخذ الماء ~~من العطشان بل الطعام والشرب من مالكهما وان اضطر إليهما لأنه أولي ~~بالمؤمنين من ms1687 أنفسهم وحفظ مهجته الشريفة أهم والحمى لنفسه لرعى ماشية ~~وللمسلمين ولم يكن ذلك لاحد من الأنبياء ولا للأئمة بعده وكذا لي المبسوط ~~وتذكرة نعم للأمان أن يحمى للمسلمين [وقيل له الحمى لنفسه] ومن خواصه ~~بالنسبة إلى الأنبياء انه أبيح لنا وله الغنائم ولم يبح لاحد قبله بل كانت ~~يجمع فتنزل نار فتحرقها وانه جعل له ولنا الأرض مسجدا وترابها طهورا يصلى ~~أين يشاء ويتطهر بأي تراب قال صلى الله عليه وآله أعطيت خمسا لم يعطها أحد ~~قبلي جعلت له الأرض مسجدا وطهورا وأحل لي المغنم ونصرت بالرعب [وأعطينا ~~جوامع الكلم] وأعطينا الشفاعة وفي رواية أخرى جعلت لي الأرض مسجدا وترابها ~~طهورا وقد وقع الخلاف في التيمم بغير التراب ولذا خص التراب بالذكر ويجوز ~~كونهما خاصتين مطلقتين على الوجه المتقدم ومن الكرامات انه جعلت أزواجه ~~أمهات المؤمنين بنص الآية بمعنى تحريم نكاحهن على غيره واحترامهن سواء ~~فارقهن بموت كالتسع المعروفات أو فسخ كالتي فسخ نكاحها بالبرص أو طلاق ~~كالتي استعاذت منه لشمول الأزواج لهن لا لتسميتهن أمهات ولا لتسمية عليه ~~السلام أبا ولا لجواز النظر إليهن والخلوة بهن ولا آباؤهن وأمهاتهن أجداد ~~المؤمنين ولا أخواتهن أخوالهم ولا بناته أخواتهم ومن الكرامات الخاصة ~~بالنسبة إلى الأنبياء بل مطلقا انه بعث إلى الكافة من الثقلين وبقيت معجزته ~~وهي القرآن إلى يوم القيمة وهو متضمن لخواص احديها أن له معجزة من جنس ~~الكلام والثانية بقاء المعجزة بعده والثالثة بقاء الكذاب من غير تحريف وجعل ~~خاتم النبيين ونصر بالرعب وذلك أنه كان العدو يرهبه من سيرة شهر وجعلت أمته ~~معصومة ولقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا ولقوله صلى الله عليه وآله لا ~~تجتمع أمتي على ضلالة وهذه الخاصة انما يتم عند العامة لان الامام من كل ~~أمة لا يكون الا معصوما عندنا وغير الامام ليسوا معصومين فلا فرق عندنا بين ~~أمته وساير الأمم وقد يوجه بأنها معصومة من العذاب في الدنيا وخص بالشفاعة ~~لنحو ما مر من الخبر وكان ينظر من ورائه كما ينظر من ms1688 قدامه بمعنى الاستواء ~~في التحفظ والحس وكان ينام عينه ولا ينام قلبه كذلك أي بمعنى التحفظ والحس ~~وقد ورد مشاركة الأئمة له صلى الله عليه وآله فيهما ويتفرع على الثانية عدم ~~انتفاض الوضوء بالنوم وقد نص عليه في كره وجعل بنص الآية ثواب نسائه مضاعفا ~~وكذا عقابهن وأبيح له دخول مكة فضلا عن خارجها من الحرم بغير احرام وإذا ~~وقع بصره على امرأة ورغب فيها وجب على الزوج طلاقها كقضية زيد وإن كانت ~~خلية وجبت عليها الإجابة قال في تذكرة ولعل السر فيه من جانب الزوج امتحان ~~ايمانه ومن جانبه صلى الله عليه وآله ابتلاؤه ببلية البشرية ومنعه من خائنة ~~الأعين والإضمار على خلاف الاظهار كما قال الله تعالى وتخفى في نفسك ما لله ~~مبديه قال ولا شئ ادعى إلى غض البصر و حفظه عن لمحانه الاتفاقية من هذا ~~التكليف وليس هذا من باب التخفيفات كما قاله الفقهاء بل هو في حقه غاية ~~التشديد إذ لو كلف بذلك آحاد الناس لما فتحوا أعينهم في الشوارع خوفا من ~~ذلك ولذا قالت عايشة لو كان يخفى آية لا خفى هذه (السابع) أقسام الناكح أو ~~أقسام المبيح للوطئ مجازا أو اصطلاحا ثلاثة إذ الإضافة مجازا و الوصف ~~بالدوام وأخويه مجازا وتقدير مضاف أي النكاح بمعنى الوطي أي مبيحه وعلى ~~الجملة فما يستباح به الوطؤ ثلاثة عقد اثره دائم وعقد اثره منقطع وملك يمين ~~والتحليل داخل في المنقطع أو ملك اليمين وان فسر النكاح بالكتاب فالمراد ~~قسم الدائم وقسم المنقطع وقسم ملك اليمين ولنبدأ بالدائم فإنه الأصل ~~والعمدة والمط غالبا ونتبعه بالآخرين انشاء الله تعالى مع تقديم المنقطع ~~لدخول عقده في النكاح ودخول المنكوحة به في الزوج والباب الثاني والثالث في ~~الدائم وان ذكر فيهما ما يشترك بينه وبين المنقطع للاختصار (الباب الثاني) ~~في حقيقة العقد وشروطه واحكامه وفيه فصلان (الأول) في أركانه أي ما يدخل في ~~مفهومه ولو التزاما عزميا PageV02P011 # أو ما يدخل في تحقيق حقيقته وهي ثلاثة الحدث والفاعل والمفعول وكذا حكم ms1689 ~~كل حدث متعدي فالحدث هو ايقاع الصيغة وكثيرا ما يطلق العقد على الصيغة ولا ~~بد فيه أي الصيغة لكونه عقدا ولفظا أو في العقد والنكاح من ايجاب وقبول ~~كساير العقود وألفاظ الايجاب زوجتك وأنكحتك بلا خلاف بين علماء الاسلام كما ~~في تذكرة و قد نطق بهما القران ومتعتك وفاقا للنهاية وئع وفع ود لعدم النص ~~على حصر لفظه في شئ مع دلالية على المقصود وكونه حقيقة عرفية في النكاح الا ~~أنه ان ذكر الاجل انصرف إلى المنقطع ولانصرافه إلى الدائم مع نسيان الاجل ~~والأكثر على المنع وظاهر السيد في الطبريات الاجماع عليه وهو مختار تذكرة ~~والمختلف للاستصحاب وكونه حقيقة في المنقطع ومنع انصرافه إلى الدائم مع ~~نسيان الاجل والمجاز لا يكفى والا لم ينحصر ولان فيه شوبا من العبادة وهي ~~لا يتلقى الا من الشارع ولفظ القبول قبلت النكاح والتزويج أو المتعة أو ~~نكحت أو تزوجت ولو اقتصر على قبلت صح عندنا لأنه صريح في قبول ما أوجب وكذا ~~يصح عندنا لو تغايرا مثل أن يقول الموجب زوجتك فيقول قبلت النكاح أو نكحت ~~وبالعكس لاتفاق المعنى ولابد من وقوعهما بلفظ الماضي وفاقا لأبي حمزه وسعيد ~~لان أمر الفرج شديد لا يستحل الا بما تيقن ولا يقين في المستقبل لاحتماله ~~الوعد ووقوع الخلاف فيه وان ساوى الماضي في كونهما للاخبار حقيقة وجواز ~~التجوز في الانشاء واما الامر فهو في غاية البعد عن هذا الانشاء وإن كان ~~انشاء ولو قصد بلفظ الامر الانشاء للقبول قيل والقائل الشيخ وابنا زهرة ~~وحمزة والمحقق يصح كما في خبر سهل الصاعدي المروى بطرق من الخاصة والعامة ~~ان رجلا سأل النبي تزويج امرأة فقال زوجيها فسئله عما يصدقها به إلى أن قال ~~زوجتك بما معك من القرآن وليس في الخبر في شئ من طرقه انه أعاد القبول ~~والأقوى المنع وفاقا للسرائر والجامع والمختلف استصحابا بالعصمة الفرج وعدم ~~العلم بالاجتزاء بما في الخبر مع احتمال الشهيدان يكون ذلك اللفظ منه صلى ~~الله عليه وآله ايجابا وقبولا لثبوت الولاية ms1690 له على المؤمنين فهو من خواصه ~~صلى الله عليه وآله الا أنه قد يستبعد لكون المعروف في ولى الصغيرين إذا ~~زوج بينهما التلفظ بكل من الايجاب والقبول واما قصد انشاء القبول من الامر ~~فمعناه إفادته الرضا المفهوم من لفظ القبول ولو قال أتزوجك بلفظ المستقبل ~~منشأ فقالت زوجتك نفسي جاز على رأى وفاقا للحسن والمحقق لرواية أبان بن ~~تغلب عن الصادق عليه السلام سئله كيف أقول لها إذا خلوت بها قال يقول ~~أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة بنيه لا وارثه ولا مورثه كذا وكذا يوما وان ~~شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما ويسمى من الاجر ما تراضيتما عليه قليلا ~~كان أو كثيرا فإذا قلت نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولي الناس بها قلت ~~فاني استحيى ان أذكر شرط الأيام قال قال هو أضر عليك قلت وكيف قال إنك ان ~~لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثا ولم يقدر وان ~~يطلقها الاطلاق السنة ورواية ابن أبي بصير عن ثعلبة قال تقول أتزوجك متعة ~~على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على أن لا ترثني ولا أرثك كذا وكذا ~~يوما بكذا وكذا وعلى أن عليك العدة ورواية هشام بن سالم قال قلت كيف يتزوج ~~المتعة قال يقول يا أمة الله أتزوجك كذا و كذا يوما بكذا وكذا درهما وإذا ~~جاز الاستقبال في المتعة جاز في الدوام لعدم المفارق مع تنصيص الخبر الأول ~~بأنه إذا ترك الشرط كان تزويج دوام ولعدم الفرق بين الماضي والمستقبل في ~~كونهما خبرين حقيقة صالحين للانشاء مع عدم الدليل على اشتراط المضي من نص ~~وغيره والأقوى المنع وفاقا للمختلف وابني حمزة وسعيد استصحابا للعصمة ~~واقتصارا على المتيقن واستضعافا للاخبار سندا ودلالة ولو قال مستفهم زوجت ~~بنتك من فلان فقال نعم بقصد إعادة اللفظ تقديرا وإقامة نعم مقامه للانشاء ~~لا بقصد جواب الاستفهام فقال الزوج قبلت صح عند الشيخ وصاحبي الوسيلة ~~والنافع والمصنف في الارشاد قطعا وهنا على اشكال من كونه ms1691 صريحا في زوجت ~~واجراؤه اتفاقا وربما يرشد إليه ما مر من خبري ابان وعبيد بن زرارة ومن ~~الاستصحاب مع الشك في أن حكم الصريح في الشئ حكمه و الأقوى المنع لأنه انما ~~هو صريح في جواب الاستفهام دون انشاء التزويج ولا اشكال في أنه لو قصد ~~الاخبار وهو جواب الاستفهام كذبا أو صدقا ولو بإرادة نيته التزويج أو ~~اشرافه عليه ونحو ذلك لم ينعقد ويصح العقد اتفاقا كما في ط مع تقديم القبول ~~بان يقول تزوجت أو نكحت فيقول زوجتك أو أنكحتك لحصول الركنين وعدم الدليل ~~على اشتراط الترتيب خصوصا والايجاب هنا من لأن المرأة وهي تستحيي غالبا من ~~الابتداء والولي والوكيل فرعها ويرشد إليه خبرا سهل وأبان وما قيل من أن ~~القبول انما هو رضا بمضمون الايجاب فلا معنى له مع التقدم انما يتم في لفظ ~~قبلت وان قيل معنى تزوجت انشاء صيرورته زوجا ومعنى نكحت انشاء صيرورته ~~ناكحا ولا يصير شيئا منهما الا بعد تصيرها قلنا بل المعنى حينئذ انشاء جعل ~~نفسه زوجا أو ناكحا ولا يصح بغير العربية مع القدرة؟ اتفسدا؟ منا كما في ~~المبسوط وتذكرة لان ألفاظ العقود متلقاة من الشارع مع (من) الأصل والاحتياط ~~في الفروج وابن حمزه واستحب العربية لأنه من الألفاظ الصريحة المرادفة ~~للعربية وجوابه منع الكبرى لما عرفت ويجوز كما قطع به الأصحاب مع العجز عن ~~العربية ولو بالتعلم (مع) بلا المشقة ولا فوت غرض مقصود وربما قيل وعن ~~التوكيل وهو أولي ليقع باللفظ المتلقى من الشارع لكن الأصل يدفعه ووجه ~~الجواز دفع الخرج والفهم من فحوى الاجراء بإشارة الأخرس وعدم النص الامر ~~بالعربية وربما يؤيد به قول ابن حمزه ويدفعه الأصل والاحتياط مع ادعى ~~الاجماع ولو عجز أحدهما خاصة تكلم كل بلغته وفاقا للمبسوط وئع وغيرهما بشرط ~~فهم كل مراد الأخر ولو باخبار الثقة ولو عجز أحدهما خاصة عن النطق لخرس ~~اصلى أو طارئ أو أحدهما أشار بما يدل على القصد؟ للض؟ ولفحوى ما ورد في ~~الطلاق وهو مما قطع به ms1692 الأصحاب ولو وكلا أو أحدهما كان أحوط ولم أجد نصا من ~~الأصحاب فيمن عجز لاكراه ونحوه ولا ينعقد عندنا بلفظ البيع ولا الهبة وان ~~جوزناها للنبي صلى الله عليه وآله ولا الصدقة ولا التمليك سواء علقت بنفسها ~~أو بضعها أو منافعها ولا الإجارة ذكر المهر بلفظ المهر أو مرادفه أولا ولا ~~الإباحة علقت بنفسها أو بضعها أو منافعها ولا العارية علقت بنفسها أو بضعها ~~اقتصارا على القدر المتيقن المتلقى من المشارع فيما خالف الأصل والاحتياط ~~ولتخصيص الهبة به صلى الله عليه وآله بنص الكتاب وهو ربما يرشد إليه في ~~غيرها ولو قال أتزوجني بنتك أو قال لها أتزوجني نفسك فقال نعم أو قالت ~~زوجتك لم ينعقد حتى يقبل وكذا لو قال إن زوجتني ابنتك وكذا جئت خاطبا راغبا ~~في بنتك فيقول زوجتك لان شيئا مما يقدم الايجاب ليس قبولا وان قصده به لم ~~يكن صريحا فيه ولا ينعقد بالكتابة للقادر على النطق مطلقا ولا العاجز عنه ~~الا أن يضم إليها قرينة تدل على القصد فإنها بدونها كالكتابة لاحتمال ~~انتفاء القصد واما معها فهي من أقوى الإشارات ويشترط التخيير اتفاقا إذ لا ~~عقد مع التعليق خصوصا وامر الفروج شديد فلو علقه ولو بأمر متحقق كان يقول ~~إن كان اليوم يوم الجمعة فقد زوجتك لم يصح وان لم يرد التعليق لأنه غير ~~صريح فهي بمنزلة الكتابة واتحاد المجلس عرفا لطرفي العقد بحيث يعد القبول ~~جوابا للايجاب وان تراخى عنه كما هو شأن العقود اللازمة ولعل السر في ~~اشتراط اتحاد المجلس انه ما لم يتحقق الطرفان جاز لكل منهما الاعراض فإذا ~~تحققا في مجلس واحد PageV02P012 # لزم العقد لعدم الاعراض ظاهرا بخلاف ما لو تفارقا إذ لا قرنية على عدم ~~اعراض الموجب فإنه أمر قلبي وبالجملة فمع التقارن صريح ومع الافتراق بمنزلة ~~الكتابة فكما لا يعتبر وان قصد المراد في العقد فكذا مع الافتراق وان لم ~~يعرض في البين فلو قالت زوجت نفسي من فلان وهو غائب فبلغه فقبل ولو فورا لم ~~ينعقد وكذا ms1693 لو أخر القبول مع الحضور بحيث لا يعد في العرف مطابقا للايجاب ~~لتخلل كلام أو سكوت يخرجهما عن حد التخاطب في العقد اختيارا أم اضطرارا ~~وأما التأخير لابتلاع ريق ونحوه فلا يضره وفي ط ان من العامة من يستحب ~~خطبتين في العقد بأن يقول الولي مثلا بسم الله والحمد الله وصلى الله على ~~محمد رسول الله أوصيكم بتقوى الله قبلت هذا النكاح قال ولا اعرف ذلك ~~لأصحابنا ونحو ذلك في الخلاف فيمكن أن لا يكون قطع بالفساد والمصنف اقتصر ~~في التذكرة على نقل كلام المبسوط وأقوال العامة ولو أوجب ترجن أو أغمي عليه ~~قبل القبول بطل قيل بعد الإفاقة أو قبلها طال الفصل أمر لا وكذا أن تقدم ~~القبول لبطلان العقود الجايزة بزوال العقل وهو قبل تحقق الطرفين جايز بخلاف ~~ما إذا تخلل النوم ولم يطل الزمان فإنه لا يبطل العقود الجايزة ولو زوجها ~~الولي افتقر العقد والولي فيه اتفاقا إلى تعيينها كما لا بد من تعيين الزوج ~~مطلقا إما بالإشارة أو بالاسم أو بالوصف الرافع للاشتراك ولو بنحو قوله ~~بنتي ان اتحدت أو بالنية المتفقة منه ومن القابل ولا بد من الاتفاق في ~~النية في الجميع فلو سمى الكبرى باسم الصغرى غلطا وقبل الزوج ناويا نكاح ~~الصغرى لم يصح فلو زوجه إحدى ابنتيه بلا تعيين أو هذا الحمل لم يصح إما ~~الأول فظاهر وأما الثاني فلانه وان تعين بالإشارة لكنه غير معلوم التحقق ~~ولو تحقق فلا يعلم أذكر أم أنثى أم خنثى واحد أمر متعدد ولو كان له عدة ~~بنات فزوجه واحدة منها ولم يذكر اسمها حين العقد ولا ميزها بغير الاسم فإن ~~لم يقصد معينة بطل كما عرفت وان قصد صح ان وافقه الزوج عالما بالموافقة لا ~~اتفاقا أو وكل القصد إليه فقبل نكاح من نواها فان اختلفا في المعقود عليها ~~أي تنازعا فيها بعد الاتفاق على صحة العقد المستلزمة لورود الطرفين على ~~واحدة معينة بالنية المتفقة بينهما فإن كان الزوج قد راهن كلهن فالقول قول ~~الأب وفاقا ms1694 للنهاية والشرائع وغيرها لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه ~~فالاختلاف في فعله فيرجع إليه لأنه اعلم به ولصحيح أبي عبيدة عن الباقر ~~صلوات الله عليه عن سأله رجل كانت له ثلث بنات ابكار فزوج واحدة منهن رجلا ~~ولم يسم التي زوج للزوج لا للشهود وقد كان الزوج فرض لها صداقها فلما بلغ ~~ادخالها على الزوج بلغ الرجل انها الكبرى من الثلث فقال الزوج لأبيها انما ~~تزوجت منك الصغرى من بناتك قال فقال عليه السلام إن كان الزوج راهن كلهن ~~ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الأب وعليه أي الأب حينئذ أن لم ~~يسلم إليه أي الزوج المنوية بينه وبين الله كما قال عليه السلام في هذا ~~لخبر وعلى الأب فيما بينه وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان ~~نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح ولو مات الأب قبل البيان أقرع لأنه لكل ~~أمر متعين في نفسه مشتبه علينا ولو لم يكن راهن كلهن رأى بعضهن أم لا ادعى ~~هو أو الأب أو كلاهما العقد على من رآها أو غيرها كما يقتضيه الخبر بطل ~~العقد لعدم جواز التفويض هنا الا فيمن رآها ولقوله عليه السلام في الخبر ~~وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم واحدة عند عقدة النكاح فالنكاح باطل لا ~~لان الرؤية دليل التفويض أو عدمها دليل عدمه فلا خروج عن مضمون الخبر كما ~~توهم ولا اشكال في الخبر من أنه يدل على أن الرؤية كافية في الصحة والرجوع ~~إلى قول الأب وان خالف ما نواه الزوج وعدمها كاف في البطلان وان توافقا مع ~~أن الرؤية لا مدخل لها في صحة العقد وعدمها ولا يفيد التعيين ولا عدمها ~~ينافيه ولا يفيد ما نزله عليه المصنف وغيره لان التفويض إلى الايمان؟ مع ~~توليه القبول من غير أن يقصد معينة فلا فرق بين الرؤية وعدمها فيلزم الصحة ~~على التقديرين وان لم يكف بطل على التقديرين وذلك لأنه لا بعد في أن يكون ~~لتفويض إلى الولي ms1695 جايزا في النساء اللاتي راهن لأنهن تعين عنده دون من لم ~~يرهن لكثره الجهالة لا أن الروية دليل على التفويض وان التفويض جايز مطلقا ~~على أنه ان رأى بعضهن خاصة كان الظاهر تعلق نيته بمن تعلقت بها الرؤية وان ~~تعددت فالتفويض في تعيين واحدة منهن فان ادعى الأب غيرهن لم يسمع منه لظهور ~~خلافه الا أن في المختلف والتخريج بهذه الرواية ان الزوج إذا كان قد رآهن ~~كلهن فقد رضي بما يعقد عليه الأب منهن ورضى باختياره وكل الامر إليه فكان ~~في الحقيقة وكيله وقد نوى الأب واحدة معينة فيصرف العقد إليها وان لم يكن ~~قد راهن كان العقد باطلا لعدم رضي الزوج بما يسميه الأب ويعينه في ضميره ~~والأصل في ذلك أن يقول إن كان الأب قد نوى واحدة بعينها وكان رؤية الزوج ~~لهن دليل على الرضا بما يعينه صح العقد وكان القول قول الأب فيما عينه والا ~~فلا فجعل العمدة هو التفويض والرؤية دليلا عليه وأبطل ابن إدريس العقد ~~مطلقا لعدم تعيين المعقود عليها وطرح الخبر احتياطا للفرج والواجب ان ~~التمييز (التفويض) حاصل على الوجه المعتبر فان الزوج ينوى قبول نكاح الأب ~~من نواها وهو وصف مميز لها عما عداها رأى فرق بين هذا الوصف والوصف بالصغرى ~~والكبرى ونحوهما مع عدم الرؤية (الركن الثاني) المحل للعقد أي ما يتعلق به ~~[كالمبيع الذي يتعلق] البيع وهو كل امرأة يباح العقد عليها للزوج وهي بهذا ~~الوجه محل وباعتبار كونها أحد طرفي العقد عاقد كالموجر نفسه وسيأتي ذكر ~~المحرمات انشاء الله تعالى وبضدها تبين الأشياء (الثالث العاقد) وهو مفهوم ~~شامل للموجب والقايل شمول الكل لاجزائه لكون العقد عبارة عن مجموع الايجاب ~~والقبول ويمكن أن يشملها شمول الكلى لجزئياته لاطلاقه على كل منهما لكونه ~~جزء السبب وهو الزوج أو وليه ومنه الوكيل والمرأة أو وليها ويمكن أن يكون ~~في التعبير عن الأول بالزوج وعن الثاني بالمرأة ايماء إلى كون الزوج قابلا ~~وانه لما قيل له زوجتك فكأنه صار زوجا وكما يجوز للمرأة ms1696 أن تولى عقدها ~~مطلقا أو بإذن الولي على ما سيظهر فكذا لها عندنا أن تتولى عقد غيرها زوجا ~~أو زوجة خلافا للشافعية ويشترط فيه أي العاقد موجبا أو قابلا لنفسه أو ~~لغيره البلوغ والعقل والحرية الا بإذن المولى فلا يصح عقد الصبي ولا الصبية ~~وإن كان مميزين وان أجاز الولي أركان اذن ولا المجنون رجلا أو امرأة كذلك ~~ولا السكران وان أفاق وأجاز وإن كان الإفاقة والإجازة بعد الدخول وفاقا ~~لابن إدريس والمحقق لان الإجازة لا يفيد إذا لم يتحقق العقد وهنا لم يتحقق ~~فإنه لا عقد حيث لا قصد ولا قصد للسكران والأولى في تفسير قوله وإن كان بعد ~~الدخول أن يقال وإن كان عدم الصحة بعد الدخول أي الحكم كما ذكر وان دخل بها ~~بل وان مكنته من الدخول إلا أن ما ذكرناه أولا موافق للنهاية وغيرها فإنهم ~~فرضوا الدخول وهي سكرى وعمل الصدوق والشيخ في يه والقاضي بصحيح ابن بزيع ~~قال سئلت أبا الحسن عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فتزوجت نفسها رجلا ~~في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظننت أنه يلزمها ففرعت منه (وفي الفقيه ~~فورعت منه) فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج احلال هو لها أم التزويج فاسد ~~لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها فقال إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضي ~~منها قلت ويجوز ذلك التزويج عليها قال نعم وحمله PageV02P013 # في المختلف على ما إذا لم يبلغ بها السكر إلى حد عدم التحصيل ويبعده لفظ ~~السائل وقوله عليه السلام إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضي منها ويمكن ~~العمل بالخبر مع القول بقضيته الأصل التي هي فساد العقد بأن يكون الزوج ~~جاهلا بسكرها فإنه حينئذ وان لم يقع نكاح في الواقع لكنه لا يسمع في حقه ~~قول لأن المرأة خصوصا بعد التمكين من الدخول والإقامة معه فليس عليه ~~مفارقتها وله الزامها بحقوق الزوجية وانها ما دامت تظن صحة نكاحها ليس ~~عليها شئ والوطؤ الواقع في ذلك المدة بالنسبة إليه وطوء صحيح ms1697 شرعي وبالنسبة ~~إليها وطؤ شبهة وبعد ما علمت بالفساد فأحكام التجويز جايزة عليها أي ماضية ~~قهرا ولكن ليس لها فيما بينها وبين الله حقوق الزوجية وإن كان عليها ~~الامتناع من التمكين منها ما أمكنها مع أن فيه تأملا ولا يشترط في نكاح ~~الرشيدة الولي بكرا كان أمر ثيبا وسيأتي ولا الشهود في شئ من الأنكحة ~~الدائم والمتعة والتحليل والملك خلافا للحسن في الدائم وقد تقدم ولندرته ~~وضعفه حكى الاجماع على العد مر في الانتصار والناصريات والخلاف ولو تأمر ~~الكتمان لم يبطل عندنا خلافا لمالك ويصح اشتراط الخبار في الصداق فإنه يجوز ~~اخلاء النكاح منه فهو أولى إذا غايته الفسخ فيبقي بلا مهر ولا يصح اشتراطه ~~في النكاح اتفاقا لأنه ليس معاوضة محضة كالبيع ونحوه ولذا يصح من غير تسمية ~~للعوض ومع التسمية لعوض فاسد ومع الجهل بالمعقود عليها ولان فيه شوبا من ~~العبادة ولاخبار فيها ولافضائه إلى الفسخ بعد ابتذالها وهو ضرر عظيم ولذا ~~وجب نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول ولعدم الحاجة إليه لأنه لا يقع الابعد ~~فكر ورؤية وسؤال كل من الزوجين عن صاحبه والمعرفة بحاله بخلاف البيع في ~~الأسواق بلا فكر ورؤية نعم وقع الخلاف في صحة النكاح المشروط بالخيار ~~المشهور بطلانه وقال ابن إدريس بصحته وحكى الاجماع عليها وسيأتي ولو ادعى ~~كل منهما اي منهما فرض الزوجية فصدقه الأخر حكم بالعقد وتوارثا ولزمهما ~~احكام الزوجة ظاهرا لانحصار الحق فنهيا وقد اعترفا به خلافا لبعض العامة ~~حيث اعتبر البينة في البلديين ولو كذبه الأخر فضى على المعترف بأحكام العقد ~~وان حلف المنكر لجواز اقرار العقلاء على أنفسهم خاصة إلى (الا) أن يقيم ~~البينة أو يحلف اليمين المردودة فيقضى بها عليهما ويلزمهما في الباطن حكم ~~إما يعرفانه وعلى الزوج التوصل إلى ايصال المهر إليها أن تحققت الزوجية وهي ~~منكرة وليس عليه النفقة لعدم التمكين و هو من احكام العقد فلا اجمال في ~~العبارة ولو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته فإن لم يكن بينته حلف دخل ~~بها أم لا ms1698 ويحتمل احلافها مع الدخول للظاهر وان رد اليمين حلف يمينين على ~~ما ادعته وعلى نفى العلم بما ادعاه وان أقام بينة دونها حكم له والأقرب ضم ~~اليمين على نفى ما ادعته وفاقا للشهيد و الصدق البينة مع تقدم العقد عليها ~~ويحتمل مع الدخول ان لا يكون لبينة حكم فتحلف هي وان قامت دونه حكم لها مع ~~حلفها على نفى العلم وان أقاما بينة حكم لبينتها إن كان تاريخها أسبق من ~~تاريخ بينة لأنه حينئذ في حكم من لا بينة له أو كان قد دخل بها ترجيحا ~~للظاهر ولأنه في الظاهر مكذب لبينته والا بان انتفى الدخول وان اتفقت ~~البينتان في التاريخ أو أطلقتا أو تقدم تاريخها على تاريخ بينتها حكم ~~لبينته لرجحانها على بينتها بأنها شكر ما هو فعله ولعله عقد على الأول قبل ~~العقد عليها وهي لا يعلم ولا يعلم فعله الا من قبله ولخبر الزهري عن علي بن ~~الحسين صلوات الله عليها في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي و شهود ~~وأنكرت لأن المرأة ذلك وأقامت أخت هذه لأن المرأة على هذا الرجل البينة انه ~~تزوجها بولي وشهود ولم يوقت وقتا ان البينة بينة الزوج ولا يقبل بنية ~~المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه لأن المرأة ويريد أختها فساد النكاح فلا ~~يصدق ولا يقبل بينتها الا بوقت قبل وقتها أو دخول بها والخبر وان ضعف الا ~~أن الأصحاب عملوا به من غير خلاف يظهر الا من المحقق في النكت ولا اشكال ~~فيه بان الزوج منكر فلا وجه لتقديم بينة فإنه صريح في أن لأن المرأة الأولى ~~تنكر زوجية فهو بالنسبة إليها مدعى ولذلك يسمع بينته واما تقديمها فللرجحان ~~بما عرفت مع أنه لا يمكن الجمع بين قضيتهما للتنافي ولو لم يكن تلك لأن ~~المرأة منكرة لم يسمع بينته ولم يتصور تعارض البينتين فليحمل عليه كلام ~~الأصحاب فتعارضهما في الحقيقة تعارض الزوجين ولما كان نكاح الأولى من فعله ~~الذي لا يعلم الا من قبله لزم ترجيح بينته ms1699 بل نقول أن الأولى ان أقرت ~~بالزوجية اتجه الترجيح أيضا لما ان المرأتين يكونان بمنزلة المتداعيين وكان ~~البينتين لهما فيترجح بنية الأولى بتصديق الزوج وبان له اليد على امرأة ~~مقرة له بالزوجية والأخرى يريد رفع يده عنها والأقرب الافتقار في قطع ~~الدعوى إلى اليمين على التقديرين أما يمين الرجل فلان بينته انما هي لاثبات ~~ما ادعاه على لأن المرأة الأولى وبينه وبين أختها دعوى أخرى هو فيها منكر ~~فلا بد من اليمين لقطع دعواها ولا يضر اقامتها البينة لعدم المنافاة لامكان ~~سبق العقد على الأولى واما يمينها وهي على نفى العلم فلاحتمال تقدم العقد ~~على الأولى ولتعرض البينتين في أنفسهما بالنظر إلى المرأتين وإن كانت هي ~~مدعية خاصة والدخول غايته رفع مرجح بينته فبقي التعارض إلى أن تحلف وليس في ~~ذلك خروج عن النص إذ غايته ترجيح البينة وهو لا ينافي في ايجاب اليمين الا ~~مع السبق فلا يمين لأنه يؤدى إلى بطلان البينة المقابلة وفي انسحاب الحكم ~~في مثل الامر والبنت اشكال من التساوي ومن الخروج عن النص وهو الأقوى ~~والاشكال انما هو في ترجيح الدخول لبينتها (لبنتها) فإنه خلاف الأصل وأما ~~الباقي فمع قطع النظر عن النص كذلك بلا فرق بين الأختين وغيرهما كما عرفت ~~ولو ادعى زوجية امرأة لم يلتفت إليه الا بالبينة سواء عقد عليها غيره أولا ~~الا انه ان لم يعقد عليها غيره فإن أقرت حكم بالزوجية وان أنكرت و لم يكن ~~له بينة حلفت وان ردت اليمين حلف بخلاف ما إذا عقد عليها غيره فان الدعوى ~~في حق الغير فلا يسمع اقرارها ولا اليمين المردودة ولعله أراد بالبينة ما ~~يعم اليمين المردودة لكونها في حكمها في وجه أو اقتصر على ما هو الأصل في ~~المتداعيين ثم الظاهر أن عدم الالتفات في الأولى بالنسبة إلى العاقد لا ~~بالنسبة إليها فان أقرت لزمها أن لا يطلب العاقد بمهر ولا نفقة ولا قسم إلا ~~أن تدعى الشبهة الممكنة وضمنت مهر المثل للأول ان قلنا بضمان البضع ~~بالتفويت ms1700 وكذا يضمنه ان حلف اليمين المردودة (الفصل الثاني) في الأولياء ~~وفيه مطالب خمسة المطلب الأول في أسبابها وهي في النكاح ثلاثة إما القرابة ~~أو الملك والحكم و في غيره نريد الوصاية أما القرابة فتثبت الولاية منها ~~بالأبوة والجدودة أي الجدية ولم اسمعها بمعناها وانما سمعتها جمعا منها أي ~~الأبوة لا غير فلا ولاية لأخ عندنا والأصل والاخبار دالة عليه ونحو خبر أبي ~~بصير عن الصادق عليه السلام ان الذي بيده عقدة النكاح هو الأب والأخ والرجل ~~يوصى إليه والذي يجوز امره في مال لأن المرأة فيبتاع لها ويشترى ومرسل ~~الحسن بن علي عن الرضا عليه السلام قال الأخ الأكبر بمنزلة الأب يحمل على ~~أن الأولى بها ان لا يخالفه إذا لم يضارها ولاعم للأصل والاجماع والاخبار ~~وخصوص ما روى عنه صلى الله عليه وآله انه أبطل انكاح قدامة بن مطعون بنت ~~أخيه عثم وما في الصحيح عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض بنى عمى إلى ~~أبي جعفر عليه السلام PageV02P014 # ما يقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت لبنت التزويج فكتب بخطه لا يكره ~~على ذلك والامر امرها ولا أمر ولا جد لها للأصل والاخبار والاجماع وخلاف ~~أبي على نادر ونحو خبر إبراهيم بن ميمون عن الصادق عليه السلام قال إذا ~~كانت الجارية بين أبويها أمر مع ضعفه ليس نصا في ولايتها الا ترى إلى صحيح ~~محمد بن مسلم عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال لا يستأمر الجارية إذا ~~كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر وقال يستأمر كل أحد ما عد الأب وكذا ~~ما روى من أمر النبي صلى الله عليه وآله نعيم بن النجاح بان يستأمر إما ~~بنته في أمرها ولا ولد لذلك ولا غيرهم من دوى الأنساب قربوا أو بعد واخلافا ~~لبعض العامة في جميع ما ذكر وانما يثبت الولاية للأب والجد للأب وان علاء ~~وليس فيه تكن أو لما تقدم فان ما تقدم انما هو سبب الولاية وهذا تعيين ~~الولي والأول لا يستلزمه ms1701 مع إرادة التصريح هنا بمن علاء ولم يذكر الحسن ~~للجد ولاية والاخبار حجة عليه وحصر الولاية في كثير منها في الأب لان الجد ~~أب وفي تذكرة الوجه ان جد أمر الأب لا ولاية له مع جد أب الأب ومع انفراده ~~نظر وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب الأقرب لا وفاقا لبنى إدريس وسعيد ~~لاستصحاب ولايته وكونه أقوى من الأب لورود الاخبار وبأنهما إذا تنازعا كان ~~أولي وحكى عليه الاجماع في الخلاف وغيره ولان له الولاية على الأب وفوت ~~الأضعف لا يؤثر في الأقوى ولصحيح بن سنان عن الصادق عليه السلام ان الذي ~~بيده عقدة النكاح هو ولى امرها ولا خلاف في أن الجد ولى لأمرها واشترطه ~~الصدوق والشيخ والتقى وسلار وبنو الجنيد والبراج وزهرة وحمزة لمفهوم رواية ~~الفضل بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام قال إن الجد إذا زوج ابنة وابنه ~~وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز وهي ضعيفة سندا ودلالة الا أن دلالة ~~أدلة الأول أيضا ضعيفة والأصل العدم الا فيما أجمع عليه وهو حياة الأب ~~ويثبت ولايتهما على الصغير ذكرا كان أو أنثى بكرا كان أو ثيبا وكذا على ~~المجنون مطلقا وان بلغ مجنونا واما ان تجد الجنون بعد البلوغ ففي عود ~~ولايتهما نظر ففي تذكرة وير انها تعود وهو الأقرب بل لا عود حقيقة لان ~~ولايتهما [زانية منوطة باشفاقهما وتضررهما بما تضرر به الولد وهو الظاهر ما ~~سيأتي عن قريب وقيل بل وليه الحاكم لزوال ولايتهما] ولا دليل على عودها ~~واما الملك فيثبت للمولى ذكرا أو أنثى كبير أو صغيرا على عبده وإن كان ~~رشيدا وعلى مملوكته كذلك ويأتي خلاف في لأن المرأة ولا خيار لهما معه بوجه ~~وله اجبارهما عليه فإنه المالك لمنافعهما وللنصوص من الكتاب والسنة وظاهر ~~التذكرة الاجماع عليه وقال بن سعيد في الجامع وقيل ليس له اجباره يعنى ~~العبد وليس له اجبار من تحرير بعضه وليس له الاستقلال أيضا وللمولى تزويج ~~أمة المولى عليه وعبده إذا كانت فيه مصلحة خلافا ms1702 لبعض العامة ولا يكون ~~للمولى عليه فسخ هذا النكاح بعد الكمال كساير تصرفاته في أمواله واما الحكم ~~فان ولاية الحاكم يختص في النكاح بكونها على البالغ فاسد العقل بجنون أو ~~سفه أو من تجدد جنونه أو سفهه بعد بلوغه ذكرا كان أو أنثى مع الغبطة لان ~~وليهم في المال وقد قال صلى الله عليه وآله السلطان ولى من لا ولى له وقال ~~الصادق عليه السلام الذي بيده عقدة النكاح هو ولى امرها لأنه إن كان الامام ~~أولى بالمؤمنين من أنفسهم وإن كان الفقيه فهو نايبه وتقيد الولاية بالغبطة ~~لأنه لا يفعل ما يقتضيه الولاية الا معها ولا ولاية له على الصغيرين للأصل ~~وعدم الحاجة فيهما وفيه نظير ظاهرا فان استند الفرق إلى الاجماع صح والا ~~اشكال ولا على الرشيدين ويسقط ولايته مع وجود الأب والجد له أو أحدهما الا ~~إذا وجدت الحاجة إلى النكاح ولا يفعلا بمقتضى الولاية ولا ولاية للوصي وان ~~فوضت إليه الولاية من الموصى وفاقا للمبسوط وشرائع والنافع لأصالة عدم ~~الولاية وعدم الانتقال وانقطاع ولاية الموصى بالموت ولعدم الفرق بينه وبين ~~الأجنبي في عدم التصور بما يلحقها من عار ونحوه وفي الخلاف والجامع ان له ~~الولاية ان فوضت إليه لأصالة الجواز بلا مانع وعدم انقطاع ولاية الموصى ~~بالموت وانما تنفذ وصيته في المال وهو قائم مقامه وعموم قوله فمن بدله ~~الآية ونحو صحيح محمد بن مسلم وأبي بصير عن الباقر صلوات الله عليهم قال ~~الذي بيده عقدة النكاح هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه ولثبوت ولايته في ~~المال وكذا النكاح وللمبسوط قول اخر بان له الولاية من غير تقييد بالتفويض ~~ونحوه في المختلف وحجته عين ما ذكر لان عموم الوصية تناوله والجواب ان ~~الآية مخصوصة بالوصية للوالدين والأقربين ان ترك خيرا واشتمال الخبرين على ~~الأخ ومعارضة الباقي بما مر من أدلة الأول وعدم التلازم بين ولايتي المال ~~والنكاح وكما يمكن جعل الأخ من الموصى إليه يمكن جعل الأخ من الموصى إليه ~~يمكن الحمل على استحباب اطاعتها لكل ms1703 منه ومن الموصى إليه ويمكن حمل الموصى ~~إليه إلى الامام ويمكن التخصيص بمن بلغ فاسد العقل وهو عند المصنف والمحقق ~~مستثنى كما قال الا على من بلغ فاسد العقل لجنون أو سفه فان له ولاية ~~تزويجه مع الحاجة للضرورة مع زوال (توقع) العذر وخوف المرض أو الوقوع في ~~الزنا ولذا ثبت الولاية عليه للحاكم مع عدم ثبوتها على الصغير الا ان ~~الولاية على السفيه بمعنى وجوب استيذانه ويمكن إرادة الولاية الاجبارية ~~فيراد بفاسد العقل المجنون خاصة وبالجملة فالذي يظهر عن المصنف وجماعة أن ~~الولاية في الناكح على الصغير انما هو للأب والجد والمولى واما الأجنبي ~~فإنما ثبت ولايته على البالغ المحتاج إليه للشهوة حاكما كان أو غيره ان ~~قلنا بولاية الوصي في غير الصورة المستثناة فإنما هي ولاية الأب والجد ~~انتقلت إليه كوكيلهما والسر فيه ان ولايتهم ذاتية وولاية الغير عرضية لكن ~~الفرق بين ولاية الوصي على البالغ وغيره كما فعلوه مشكل فإنما هي ولاية ~~الأب أو الجد إليه فان صلحت للانتقال صلحت مطلقا والا لم يصلح مطلقا وغاية ~~ما يتصور أن الحاجة في البالغ أشد غالبا وهو بمجرده لا يكفى لا سيما ويندفع ~~بولاية الحاكم وأما من بلغ رشيدا ثم فسد عقله فولايته للحاكم لزوال ولاية ~~الموصى فلا يعود بلا سبب لأنها عرضية والمحجور عليه للسفه لا يجوز له أن ~~يتزوج لا مسندا ولا بإذن الا مضطر إليه لشهوة أو خدمة أو غيرهما فإنه محجور ~~عليه في ماله والنكاح يستلزم التصرف في المال بالمهر والنفقة فلا يجوز له ~~الاستبداد به والولي لا يجوز له فعله الا مع الغبطة فان تزوج بنفسه أو من ~~غير حاجة ولو بالاذن كان العقد فاسدا كساير تصرفاته المالية ومع الحاجة ~~يأذن له الحاكم أو الولي سلطانا أو غيره لما سيأتي فيه أي يجب عليه الاذن ~~فيه بقدر الحاجة كما وكيفا الا أن يندفع بشراء الأمة وكان أغبط له ويجوز ~~الاذن فيه مع تعيين الزوجة أو المهر وبدونه أي لا يجب عليه التعيين ويجوز ~~التزوج ms1704 بدونه لان الحجر عليه ليس أقوى من الحجر على المملوك ولأنه ليس فيه ~~خلاف المصلحة لأنه ان زاد المهر عن مهر المثل بطل الزايد وان تزوج امرأة ~~شريفة يستغرق مهر مثلها ماله أو يزيد عما يليق بحاله فسد العقد وقيل لا بد ~~من تعيين المهر أو الزوجة ولو من جماعة معينة لأنه مبذر فلا يؤمن من ~~التزويج بمن لا مصلحة له فيه ولا يجدى فساد العقد لأنه بالدخول يلزمه مهر ~~المثل مع جهلها ولا يرد لزوم مهر المثل مع التعيين أيضا ان تعدى المأذون ~~فيها لأنه وإن كان كذلك الا أن الولي لا يكون مفرطا وانما يثبت المال عليه ~~كثبوته بالجناية وأيضا مع التعيين ربما لا يجتزى على التعدي ولا يقبل لأن ~~المرأة منه بخلاف ما لو اطلق والجواب أن الاطلاق ينصرف إلى ما فيه المصلحة ~~وأيضا فعقد السفيه بالاستقلال إما فاسد أو موقوف على الإجازة أو صحيح مستقر ~~وحينئذ فعقده على مهر مزيد على مهر مزيد عن مصلحته إما فاسد مطلقا أو مع ~~جهلها بالحال ولا يفرق حال هذا العقد بالاذن والإجازة وعدمهما ومع الفساد ~~إما أن يلزمه بالدخول مهر المثل أو لا فعلى الأول ان سلمنا الفساد مع ~~انتفاء الاذن مطلقا فلا PageV02P015 # نسلمه مع الاذن المطلق خصوصا مع انصرافه إلى ما فيه المصلحة ووجوب الاذن ~~مع الولي لا يوجب وجوب التعيين والحال على الثاني ظاهر فان الأصل عدم وجوب ~~التعيين وانما عليه أن لا يخير ما يخالف المصلحة بعد الوقوع ويظهر منهما ~~حال الباقي وظاهر مبسوط التوقف في وجوب التعيين للاقتصار على حكاية القولين ~~وليس الاذن شرطا وان اثم بالاستقلال مع امكان الاستيذان وفاقا للشرايع ~~وظاهرهما نفى الشرطية مطلقا وهو في التحرير ود والتلخيص أظهر ووجهه الأصل ~~وانه ليس في نفسه من التصرفات المالية فان المهر غير لازم في العقد والنفقة ~~تابعة كتبعية الضمان للاتلاف نعم ان نكح شريفة يزيد مهر مثلها على ما فيه ~~مصلحته فسد العقد لذلك لا لعدم الاذن بل هو فاسد ولو اذن له ms1705 ويحتمل أن يكون ~~المراد انه ليس شرطا مطلقا فإنه سيأتي احتمال استقلاله مع أن لم يأذن الولي ~~وان لم يعذر الحاكم وصريح الخلاف ومبسوط وكره الفاسد بدون الاذن لأنه تصرف ~~مالي بوجه والغرض من الحجر عليه حفظ ماله وهو لا يتم الا به ونفى عنه ~~الخلاف في الخلاف فان نكح بنفسه أو بالاذن وزاد المهر عن مهر المثل صح ~~العقد وبطل الزائد اذن الولي في الزائد أم لا أما بطلان الزائد فلانه تبرع ~~لا يصح منه واما صحة العقد فلصحته مع الخلو عن المهر فهنا أولى ولا سيما ~~إذا علمت لأن المرأة بالحال فإنها أقدمت على ذلك وربما يقال بفساد العقد ~~لأنه وانما وقع التراضي على المسمى وربما يقال بالفساد ان جهلت لأنها رضيت ~~بالمسمى فتكليفها بالعقد مع أقل منه اضرار بها ولاية القرابة مقدمة على ~~ولاية الحاكم لأنها ولاية خاصة ذاتية وللاجماع والاخبار وولاية الملك مقدمة ~~على الجميع لتسلط الملاك على أملاكهم وللنصوص من الكتاب والسنة ولو اجتمع ~~الأب والجد واختلفا في الاختيار قدم اختيار الجد للاجماع كما في الانتصار ~~والخلاف ود وئر ولأنه كان له الولاية على الأب إذا كان صغيرا وله الولاية ~~عليه إن كان مجنونا أو سفيها بل وان مرء لجنون أو السفة وعليه اطاعته ~~وللاخبار كخبر عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام سئله عن ذلك فقال الجسد ~~أولى بذلك ما لم يكن مضارا ان لم يكن الأب بزوجها قبله وصحيح محمد بن مسلم ~~عن أحدهما عليه السلام قال فقلت فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فقال الجد ~~أولي بنكاحها فان عقدا جميعا بعد التشاح أولي بل مع جهل كل منهما باختيار ~~الأخر قدم السابق اتفاقا كما في ئر؟ والغنية [بعض عليه الخبر المتقدم وغيره ~~وان استحب لأب ان لا يتعدى مختار الجد والسابق ما تقدم قبوله فان اقترنا ~~قدم عقد الجد اتفاقا كما في يرو الغنية] ولصحيح هشام بن سالم ومحمد بن حكيم ~~عن الصادق عليه السلام قال إذا زوج الأب والجد كان التزويج ms1706 للأول فان كانا ~~في حال واحدة فالخلع أولي ولا ولاية عندنا بالتعصيب ولا بأعتق خلافا للعامة ~~(المطلب الثاني) في مسقطات الولاية وهي أربعة الأول الرق فلا ولاية لمملوك ~~على ولده لأنه لا يقدر على شئ وليس له النكاح فالانكاح أولي حرا كان الولد ~~أو عبدا أو أمة للمولى أو غيره ولكن لو أذن له الملوي في الانكاح صح كساير ~~العقود فإنه انما حجر عن الولاية لحق المولى وفيه نظر لأنه للرق غير صالح ~~للولاية والاذن انما يجدى في العقود لنفسه واما في اثبات الولاية على الغير ~~فمشكل نعم إن كان الولد رقا للمولى أو لغيره وقد اذن في انكاحه صح من باب ~~الوكالة لا الولاية ولعله المراد وكما يسقط الولاية عن القن كذا من غيره ~~مثل المدبر والمكاتب وان تحرر بعضه لوجود العلة ولو وكله أي المملوك غيره ~~في الايجاب والقبول لولده أو لغيره صح التوكيل والعقد بإذن السيد في ~~الوكالة أو في العقد وغيره أي لا باذنه ان لم يؤد إلى فوت شئ من حقوقه ~~كساير العقود وهو موافق للتذكرة ولاطلاق الخلاف وقد سبق في الوكالة اشتراط ~~الاذن وهو موافق للتحرير وغيره وهو أقوى لأنه لا يقدر على شئ الا بأقدار ~~المولى سواء فوت على المولى شيئا من منافعه أم لا لان التلفظ بالصيغة من ~~منافعه المملوكة لمولاه ليقال انه من المنافع المعلوم اباحتها ضرورة ~~كالاستظلال بحايط الغير والاستضائة بمصباحه والا لم يخبر تكليمه الا باذنه ~~وبالجملة فهو يقدر على احداث موجب الصيغة الا بأقدار المولى وان قدر على ~~التكلم الثاني النقص عن كمال هو الرشد وكمال فعليته وهو في الانسان مطلقا ~~بالقوة أو إذ لا يخلو الانسان عن رشد غالبا بالنسبة إلى غيره وخصوصا الصبي ~~كالصبي والمجنون والمغمى عليه والسكران والسفيه كما اختاره في تذكرة ~~لنقصانه ويحتمل العدم الا على مملوكة ولو زال المانع عادت الولاية طال أم ~~لا الا الوصي ان قلنا بولايته والفرق ما عرفت من الذاتية والعرضية وحين ~~زوال الولاية يتولى الولي الا بعد كالحاكم ms1707 وولى المولى ان مست الحاجة ولم ~~يترقب زوال المانع أو ترقب بعد طول المدة بحيث يتضرر لأنه بالانتظار إلى ~~الزوال ويحتمل الانتظار مطلقا ان توقع الزوال كما يتوقع حضور الغائب ~~(الثالث) الكفر اجماعا لانتفاء السبيل ولان الاسلام يعلو ولا يعلى وهو يسلب ~~الولاية على ولده أو مملوكه المسلم صغيرا أو مجنونا أو كبيرا من السفيه ~~والمملوك والبكر البالغة ان قلنا بالولاية عليها ذكرا أو أنثى واسلام الولد ~~الصغير بان يسلم أمه أو جده ان قلنا بتبعيته له ان يسلم في الصغر وقلنا انه ~~حينئذ بحكم المسلم ولا يسلب الكفر ولايته أي الولي عن المولى عليه الكافر ~~لعموم الأدلة خلافا لبعض العامة ولظاهر الشرايع والتحرير ولعل القيد مراد ~~ولو كان الجد مسلما تعينت ولايته على الكافر والمسلم دون الأب الكافر ~~وبالعكس إما على المسلم فظاهر واما على الكافر فلان الاسلام يعلو ولأنه لو ~~انعكس أو تساويا ثبت للولي الكافر سبيل على الولي المسلم بوجه وفي المبسوط ~~ان الكافر إذا كان له وليان أحدهما مسلم والاخر كافر تعينت الكافر الولاية ~~للكافر لقوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض وضعفه ظاهر (الرابع ~~الاحرام) وهو يسلب الصحة عن عبارة العقد ايجابا وقبولا وان وكل غيره بالنص ~~والاجماع ولا يمنع من الانعقاد بشهادته أي المحرم إذ الشهادة عندنا ليست ~~شرطا كما عرفت لكنه فعل محرما حيث شهده وهو محرم وعلى القول بالاشتراط يفسد ~~لما انه يفعله الحرام يخرج عن العدالة فلا يصح شهادته ولا يمنع من اذن ~~السفيه ولا من الرجعة اتفاقا لأنها ليست من العقد في شئ ولا من شر الإماء ~~ولو للتسري لا يظهر فيه خلاف وعن سعد بن سعد في الصحيح عن الرضا عليه ~~السلام قال سئلته عن المحرم يشترى الجواري ويبيع قال نعم ولا من المانع ~~عادت ولايته اتفاقا ولا ينتقل الولاية عنه إلى الحاكم أو ولى المحرم حالة ~~الاحرام عندنا سوء الاحرام الصحيح أو الفاسد الا إذا طال زمان الاحرام ولى ~~الطلاق أو غير من أقسام الفراق وليس ما ذكره ms1708 من احكام الاحرام هنا تكريرا ~~لما مر في الحج فان المذكور هناك الحرمة وعدمها وهنا الصحة والفساد فان ذاك ~~المانع عادت ولايته اتفاقا ولا ينتقل الولاية عنه إلى الحاكم أو ولى المحرم ~~حالة الاحرام عندنا سواء لاحرام الصحيح أو الفاسد الا إذا طال زمان الاحرام ~~واشتدت الحاجة إلى التزويج فيحتمل الانتقاد في غير المملوك دفعا للضر ولا ~~يستأذنه الحاكم فان الاذن هنا توكيل ولا ينتقل عندنا حال العمى فإنه لا ~~ينافي الولاية عندنا خلافا لبعض العامة ولا حال المرض الشديد إذ بقي معه ~~التحصيل لذلك والا انتقل إلى الولي الا بعد كما استقربه في التذكرة والظاهر ~~أنه في غير المملوك وحكى عن الشافعي قولا بالانتقال إلى الحاكم وفي الاغماء ~~حكم بانتظار الإفاقة وان طالت المدة ولا حال الغيبة الا إذا كان مفقودا لا ~~يعرف مكانه فينتقل إلى الابعد لتعذر النكاح منه فيشبه العضل كذا في التذكرة ~~قال وكذا إذ عرف مكانه وكانت الغيبة إلى مسافة القصر واستظهر العدم فيما ~~دونها بعد التردد من أن التزويج حق لها وقد يفوت الكفؤ الراغب بالتأخير ومن ~~أن الغيبة إلى المسافة القصيرة كالإقامة ولعل مراده من جميع ذلك بيان حال ~~البكر البالغة على القول بالولاية عليها و PageV02P016 # يدل عليه حديث الشبه بالعضل أو بناء جميع ما ذكره على ما يراه العامة من ~~ترتيب الأولياء غير الحاكم والا فالوجه ما في المبسوط من عدم تزويج الصغيرة ~~عرف خبره أمر لا فإذا بلغت كان الامر بيدها والحكم في المملوك أظهر نعم إذا ~~اشتدت الحاجة وادى الاهمال إلى ضرر عظيم وخصوصا في الكبير من المجنون أو ~~المملوك ولم يكن له استيذان الولي احتمل انكاح الحاكم أو ولى المولى ولا ~~حال الفسق فإنه لا يسلب الولاية عندنا (المطلب الثالث) في المولى عليه لا ~~ولاية في النكاح لاحد الا على ناقص بصغر أو جنون أو سفه أو رق الا أن يكون ~~الولاية على السفيه انما هي بمعنى توقف نكاحه على الاذن بخلاف الباقيين ~~وللأب أن يزوج المجنون الكبير وان ms1709 تجدد جنونه بعد البلوغ كما عرفت عند ~~الحاجة لشهوة أو خدمة أو غيرهما ولا يزيد على واحدة الا إذا لم يندفع ~~الحاجة بها ولم يمكن أقل مؤنة من الزوجة كالأمة يشتريها والمرأة يستأجرها ~~للخدمة وله أن يزوج من الصغير أربعا عند المصلحة والفرق انه فيه منوط ~~بالمصلحة وفي المجنون بالحاجة وقيل لا تزوجه الا واحدة للمؤنة وان زوج ~~المجنون الصغير إذا كان فيه المصلحة وتردد فيه في التحرير من عموم ما أباح ~~للولي تزويج الصغير ومن الجنون الذي لا يباح معه التزويج الا مع الحاجة ولا ~~حاجة في الصغير وعلى الأول ففي جواز تزويجه أربعا نظر من الصغر ومن الجنون ~~وان لم يكن ذلك للحاكم لانتفاء ولايته من الصغير قالوا لعدم الحاجة وهو ~~ممنوع فيشكل ان لم يكن اجماعا ويحتمل بناؤهم ذلك على الغالب و أن يزوج ~~المجنونة البالغة والصغيرة بجنونه أو المتجددة جنونها بعد البلوغ وكذا ~~الحاكم تزوجهما ان لم يكن أب أو جد له والأولياء يزوجونها مع المصلحة وان ~~انتفت الحاجة كان الولي حاكما أو أبا أو جدا بكرا كانت أو ثيبا والفرق بين ~~الذكر والأنثى ان الذكر يغرم المهر والنفقة والأنثى يستفيدهما الا انه لا ~~يكفي في اثبات الولاية الولاية [للحاكم فإنه لا يملك الاجبار والا كانت له] ~~على الصغيرة وان لم تكن مجنونة ولذا نص في تذكرة على العدم وهو ظاهر ما ~~تقدم هنا والتحرير وغيره حيث اطلق نفى ولايته عن الصغيرين فالصواب تخصيص ~~الحكم هنا بالبالغة وان لم يساعده العبارة ولا يفتقر الحاكم في الانكاح إلى ~~مشاورة أقاربها خلافا لبعض العامة ولا الحاجة ولكن (بل) يكفي المصلحة فيها ~~أي المجنون وبالجملة فالحاكم لا يزوج الذكر الا مع الحاجة ويزوج الأنثى مع ~~المصلحة وان لم يكن حاجة والفرق ما عرفت والسفيه ذكرا كان أو أنثى كما نص ~~عليه الشهيد ويظهر من التذكرة حيث جعل ولاية أمة السفيه لوليه ويدل عليه ~~صحيح الفضلاء وحسنهم عن الباقر صلوات الله عليه قال لأن المرأة التي قد ~~ملكت نفسها غير ms1710 السفيهة ولا المولى عليها ان تزويجها بغير ولى جاير لا يجبر ~~على النكاح لأنه بالغ عاقل خلافا للمبسوط قال صلى الله عليه وآله لأنه ~~محجور مولى عليه ولا يستقل لأنه سفيه لا تستقل في التصرفات المالية لكن ~~يتزوج بإذن الولي ولا يأذن للرجل الا مع الحاجة ويتقدر بقدرها وان اندفعت ~~بشراء الأمة وكان أصلح له في ماله لم (و) يكن الحاجة وحين اذن له في امرأة ~~معينة ولو من جماعة معينة لا يزيد على مهر المثل فان زاد بطل الزائد كما ~~عرفت وقد عرفت ان له الاطلاق في الاذن فيقول إذا لم يعين له لأن المرأة لم ~~ينكح على خلاف المصلحة بأن ينكح شريفة يستغرق مهر مثلها ماله أو معظمه ~~ويحتمل ان يكون قيد نفى نكاحها بمخالفة المصلحة فيفيد انه ان اقتضته ~~المصلحة نكحها بان لم يوجد غيرها أو كان شريفا لا يليق به من دونها ونحو ~~ذلك وان نكحها بمهر يليق بحاله جاز قطعا ويحتمل الجواز مطلقا مع علمها ~~بالحال لأنها بالعلم كأنها قدمت على ما يليق به من المهر وان سمى الزائد ~~وظاهر قوله ولو تزوج بغير اذن فسد هو المطلق وهو موافق للتذكرة والخلاف ~~والمبسوط كما عرفته مع دليله وحينئذ يتعين أن يكون مراده بقوله وليس الاذن ~~شرطا انتفاء الشرطية من كل وجه لما سيأتي من جواز الاستقلال مع تعذر ~~الاستيذان ويجوز أن يكون المراد هنا انه أن تزوج شريفه كذلك بغير اذن فيها ~~بعينها فسد فيكون إشارة إلى أنه مع الاذن صحيح وذلك إذا وافق المصلح أو إلى ~~أنه ربما صح بأن يضمن الولي مهرها في ماله كلا أو بعضا أو إلى أنه لا ينبغي ~~بالولي أن يأذن فيه فكأنه لا يقع الا بغير اذنه فان وطئ والحال فساد العقد ~~وجب مهر المثل ان جهلت التحريم زاد على ما يليق بحاله أم لا على اشكال من ~~استيفائه منفعة البضع فلا يقصر عن الشبهة ومن الأصل وانه لو وجب لم يبطل ~~العقد فإنه انما يبطل لئلا يلزمه ms1711 مهر المثل فإذا لزمه انتفى المقتضى لفساده ~~كما أنه إذا اشترى شيئا بغير اذن فتلف في يده فإنما يضيع على البايع وهو ~~مختار الشيخ ويدفعه ان الأصل اضمحل بوطئ محترم ووجوب المهر بالجناية لا ~~العقد وفصل القاضي بعلمها بحاله وجهلها بعني مع الجهل بالتحريم وفي الحالين ~~وهو انما يتم إذا علمت أنها لا يستحق المهر بالوطي والا فإنما بذلت نفسها ~~في مقابلة العوض ولو لم يأذن له الولي في النكاح مع الحاجة اذن له السلطان ~~لأنه يمنعه كأنه مفقود وهو ولى من لا ولى له وللحاجة مع عموم ولايته فان ~~تعذر السلطان ففي صحة استقلاله نظر من الحجر ومن الضرورة وانه حق له ~~استيفاؤه فإذا تعذر بغيره استوفاه بنفسه وهو الأقوى وفاقا للمبسوط والتحرير ~~ولا يدخل تحت الحجر طلاقه فإنه انما يحجر في ماله والبضع ليس مالا خلافا ~~لبعض العامة قال في تذكرة ولو كان مطلاقا اشترى له جارية ولا طلاق العبد في ~~المشهود لقوله عليه السلام الطلاق بيد من اخذ بالساق وغيره من الاخبار وهي ~~كثيرة الا إذا كانت زوجته أمة مولاه فالطلاق بيد المولى للاخبار كخبر حفص ~~بن البختري عن الصادق عليه السلام قال إذا كان للرجل أمة فزوجها مملوكة فرق ~~بينهما إذا شاء وجمع بينهما إذا شاء وذهب ابنا أبي عقيل والجنيد إلى أنه ~~بيد الموطئ مطلقا و مال إليه في المختلف لقولهما صلوات الله عليهما في صحيح ~~زرارة المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه الا بإذن سيده قال قلت فان السيد ~~كان زوجه بيد من الطلاق قال بيد السيد ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر ~~على شئ والشئ الطلاق وفي صحيح بكير بن أعين ويزيد بن معاوية في العبد ~~المملوك ليس له طلاق الا بإذن مولاه وقول الصادق عليه السلام في صحيح شعيب ~~بن يعقوب لا يقدر على طلاق ولا نكاح الا بإذن مولاه وقول الكاظم عليه ~~السلام في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج لا طلاق للعبد الا بإذن مواليه وحملت ~~على التزوج بأمة المولى ms1712 جمعا وللتصريح بالفرق في اخبار كخبر ليث المرادي ~~سأل الصادق صلوات الله عليه عن العبد هل يجوز طلاقه فقال إن كانت أمتك فلان ~~الله عز وجل يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شئ وإن كانت أمة قوم آخرين أو ~~حرة جاز طلاقه ويشكل بان تلك الأخبار أصح اسناد الا أن ما سوى الأول انما ~~يدل على التوقف على الاذن ويمكن أن يكون ذلك مذهبهما وفي الكافي ان للمولى ~~اجباره على الطلاق وهو إما قول ثالث أو هو الثاني ولو طلب الرقيق النكاح من ~~المولى لم يجب الإجابة عندنا للأصل ولأنه ربما تضرر به لمنع حقوق الزوجية ~~من بعض المنافع المملوكة له خلافا لبعض العامة ولا خلاف في رجحانه لأنه ~~يعفه ويكفه عن الزنا وفيه ارفاق به وأمة لأن المرأة تزوجها سيدتها ولها ~~اجبارها عليه وكذا العبد لأنها كالسيد في التسلط على الملك والتصرف فيه حسب ~~المشية ولا يحل لاحد نكاحها من دون اذنها أي السيدة سواء المتعة والدائم ~~على رأى مشهور منصور بالأصل والنصوص من الكتاب والسنة خلافا للشيخ في يه؟ ~~في المتعة لرواية ابن بزيع عن الرضا عليه السلام ولا بأس بأن يتمتع الرجل ~~بأمة امرأة بغير اذنها و سيف بن عميرة تارة عن علي بن المغيرة وأخرى عن ~~داود بن فرقد وأخرى بلا واسطة عن الصادق " صه " قال لا بأس بأن يتمتع الرجل ~~بأمة لأن المرأة واما أمة الرجل فلا يتمتع بها الا بأمره وفي خبر داود انه ~~لا بأس بأن تتزوج ولما كانت هذه الأخبار مخالفة للأصول فلا بأس باطراحها ~~على أنه يمكن أن يكون المراد أن السيدة إذا كانت مجنونة أو PageV02P017 # سفيهة جاز لوليها أن تزوج أمتها من رجل وللرجل أن يتمتع بها أو يتزوجها ~~أو يستمتع بيضعها من غير استبراء بخلاف ما إذا كانت لرجل فإنه ربما قاربها ~~فلا بد من الاستبراء قبل التزويج ويمكن حمل ما عدا ما اشتمل على لفظ التزوج ~~على أنه [إذا ملك أمه] كانت لامرأة لم يكن عليه في الاستمتاع ms1713 بها استجبار ~~مولاتها إذ لا استبراء عليها بخلاف ما إذا كانت لرجل وقد يقرب الحل بلزوم ~~الحرج عليها لو لم تحل فان مولاتها لا تطأها وقد لا تزوجها من أحد وبان ~~الحرمة مبنية على التصرف فيمال الغير بغير اذنه و الأمة عينها ومنافعها ~~مملوكة لمالكها الا البضع إذا ملكتها امرأة إذ لا يمكنها الانتفاع به وفيه ~~انه وان لم يمكنها الانتفاع بنفسها فيمكنها تمليكه الغير ولا يكفي سكوت ~~البكر في حق أمتها إذا أريد تزويجها ولا يمكن ان يحمل عليه هذه الأخبار ~~للأصل والنص الناطق بتوقف النكاح على الاذن وعدم منع الحياء من النطق هنا و ~~يكفي حقها في المشهور للنصوص والحياء خلافا للابن إدريس الا إذا لم يكن ~~للسكوت وجه الا الرضا واحتيط في المبسوط في الاستنطاق والبكر من لم يزل ~~بكارتها بالوطي زالت بغيره أم لا وفي الموطوءة في الدبر وجهان اختار النطق ~~في كره لزوال الحياء وللشك في بكارتها فان البكر من لم تمس والأقرب استقلال ~~المعتفة في المرض بالتزويج ما دام المولى حيا لأنها الان ملك له جايز فيها ~~تصرفه بالعتق وغيره فإذا أعتقها فإن لم تصر حرة في الظاهر فقد اذن لها في ~~أن يفعل ما شاءت ومنه النكاح على أنه يمكن بروء المولى أو إجازة الوارث أو ~~خروجها من الثلث فيستقر العتق على أن المعهود تغليب الحرية وبالجملة فإنما ~~هي كانت ملكا للمولى والحجر عليها من جهته وقد زال والمانع المتجدد مشكوك ~~الوقوع بل الأصل عدمه لكون الأصل بقاء الحياة وغلبة الحرية وان لا يرجع ~~الحر رقيقا فان مات المولى رجعت كلها أو بعضها رقا بطل العقد أي انكشف ~~فساده لان الموت كشف عن أن العتق بمنزلة الوصية به ولم يتم الا أن يجيز ~~المولى أي يكون قد أجاز عقدها وهو حي لأنه لا يقصر عن تزويج ورقيقه ودليل ~~الخلاف أي بطلان الاستقلال ابتداء وهو مختار تذكره انه فرع الحرية وهي ~~مشروطة بالبراء والإجازة أو الخروج من الثلث فما لم يتحقق أحدها لم يتحقق ms1714 ~~والجواب انه فرع الحرية في الظاهر ولا يشترط بشئ منها فإنه الأصل وانما ~~يرتفع بتحقق الحجر وهو غير متحقق هنا ولا ينافيه تزلزل العقد وانكشاف فساده ~~ان رجعت رقا ولا ولاية لاحد على البالغ الرشيد الحر اجماعا منا ومن العامة ~~ولا على البالغة الرشيدة الحرة وإن كانت بكرا على الأصح في المنقطع والدائم ~~وفاقا للمفيد في كتاب احكام النساء وابن إدريس والمحقق والمرتضى في ~~الانتصار والناصريات للأصل وعموم الآيات كقوله تعالى ولا جناح عليهن فيما ~~فعلن في أنفسهن بالمعروف فلا يحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فلا جناح ~~عليهما ان يتراجعا فان المراد التراجع بالعقد والا فالرجعة في العدة انما ~~هي من فعل الزوج ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ويشترك الجميع في الضعف من ~~أن النسبة كما يصح مع الاستقلال يصح بدونه والمعروف في الأولى ربما صرفها ~~عن الاطلاق والباقية في المعتدة فلا يكون بكرا وللاجماع كما ادعاه المرتضى ~~وهو ممنوع في محل الخلاف وللاجماع على زوال الولاية عنها في المال فيزول في ~~النكاح وهو مع أنه قياس فالفارق ظاهر فان أمر النكاح شديد بالنسبة إلى لأن ~~المرأة خصوصا لأن المرأة التي لم يختبر الرجال وللاجماع على زوال الكراهة ~~الولاية عنها في المنقطع وهو ممنوع لما ستعرفه من الخلاف مع أن النكاح ~~الدائم أشد وللاخبار كصحيح الفضلاء وحسنهم عن الباقر " صه " قال لأن المرأة ~~التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها ان تزويجها بغير ولى جايز ~~وصحيح منصور بن حازم عنه عليه السلام قال يستأمر البكر وغيرها لا ينكح الا ~~بأمرها وخبر زرارة عنه عليه السلام قال إذا كانت لأن المرأة مالكة امرها ~~يبيع ويشترى ويعتق ويشهد ويعطي من مالها ما شاءت فان أمرها جايز تزوجتا ان ~~شاءت بغير اذن وليها وان لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها الا بأمر وليها وخبر ~~سعدان ابن مسلم عن الصادق " صه " قال لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير ~~اذن وليها وخبر أبي مريم عنه " صه " قال الجارية ms1715 (البكر) التي لها أب لا ~~يتزوج الا بإذن أبيها وقال إذا كانت مالكة لأمرها [تزوجت من شاءت وخبر عبد ~~الرحمن بن أبي عبد الله عنه عليه السلام قال تزوج لأن المرأة من شاءت إذا ~~كانت مالكه لأمرها] فان شاءت جعلت وليا وخبر ابن عباس عنه " صه " قال الامر ~~أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذن في نفسها واذنها صماتها وخبره ان جارية ~~بكرا جاءت إليه صلى الله عليه وسلم [فقالت إن أبي زوجني عن ابن أخ له ليرفع ~~خسيسة وانا له كارهة فقال] أجيزي ما صنع أبوك فقالت لا رغبة لي فيما صنع ~~أبي قال فاذهبي فانكحي من شئت فقالت لا رغبة لي عما صنع أبي ولكن أردت ان ~~اعلم النساء ان ليس للآباء في أمور بناتهم شئ وفيه انها ضعيفة دلالة أو ~~سندا أو كليهما لمنع كون البكر مالكه امرها غير مولى عليها فهو أول المسألة ~~وجواز كون يستأمر في خبر منصور الفاعل فيكون دليل الخلاف وخبر سعدان انما ~~نفى البأس عن التزويج وظاهره انها إذا وكلت من تزوجها من رجل لم يكن على ~~الوكيل أن يستأذن الولي والامر كذلك والأخيران انما ينفيان استقلال الولي ~~ولذلك قال في مبسوط ولست أعرف به نصا واختار الصدوق والشيخ وجماعة ثبوت ~~الولاية عليها للاخبار وهي كثيرة جدا ولا داعى إلى حملها على الكراهة أو ~~الصغيرة أو غير الرشدة لما عرفت من ضعف المعارض وللاستصحاب ما كان قبل ~~البلوغ وهو يدفع الأصل الذي استند إليه الأولون ويؤيده الحكمة لضعف رأيها ~~وانتفاء خبرتها بحال الرجل فلو استقلت وقعت غالبا في الضرر عليها وعلى ~~أهلها وشرك المفيد في المقنعة والحلبيان بينهما أي لا يصح الا برضائها ورضي ~~الولي جميعا لكن المفيد لم يذكر الا الأب والاخران ذكر الجد أيضا للجمع بين ~~الأدلة وخبر صفوان قال استفتى عبد الرحمن الكاظم عليه السلام في تزويج ~~ابنته لابن أخيه فقال افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها نصيبا ~~واستشاره عليه السلام خالد بن داود في تزويج ابنته علي ms1716 بن جعفر فقال افعل ~~ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا وفيه أن هذا الكلام كما يصح عند ~~التشريك يصح عند استقلالها ويمكن حمله على استحباب استيذانها للمعارض بحجج ~~القول الثاني وذهب الشيخ في كتاب الاخبار إلى ثبوت الولاية عليها في الدائم ~~خاصة للجمع وهو لا ينحصر فيه ولان الدائم أشد ويعارضه ان في المتعة من ~~الغضاضة ما ليست في الدائم ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن المتعة ~~بالبكر مع أبويها ولا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقتتاب ولا دلالة له ~~بوجه ولخبر أبي سعيد عن الحلبي قال سئلته عن المتعة بالبكر بلا اذن أبويها ~~قال لا بأس وهو مع الاضمار معارض بصحيح أبي مريم عن الصادق عليه السلام ~~العذراء التي لها أب لا يزوج متعة الا بإذن أبيها ولرواية أبي سعيد عمن ~~رواه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى ~~نفسها سرا من أبويها أفأفعل ذلك قال نعم واتق موضع الفرج قال قلت فان رضيت ~~بذلك قال وان رضيت فإنه عار على الابكار ورواية إبراهيم بن محرز الخثعمي عن ~~محمد بن مسلم قال سئلته عن الجارية يتمتع منها الرجل قال نعم الا أن يكون ~~صبية تخدع قال قلت أصلحك الله فكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع قال بنت عشر ~~سنين فان حديث الخدعة يدل على أنه بغير اذن كما أن حديث العار فيما قبلها ~~يدل على إرادة المتعة وهما مع ضعفهما ليستا نصين على المقصود لاحتمال أن ~~يكون العار للاستتار من الأبوين وإن كان بالدوام والثانية يحتمل أن يكون ~~فيمن لا ولى لها وحكى قول خامس هو العكس لما في المتعة من الغضاضة على ما ~~نطقت به الاخبار كخبر ابن البختري عن الصادق عليه السلام في الرجل يتزوج ~~البكر متعة قال يكره للعيب على أهلها وسأل أبو الحسن الأيادي الحسين بن روح ~~لم كره المتعة بالبكر فقال قال النبي صلى الله عليه وآله الحياء من الايمان ~~والشروط بينك وبينها ms1717 فإذا حملتها على أن تنعم فقد خرجت عن الحياء وزال ~~الايمان PageV02P018 # فقال له فان فعل ذلك فهو زان قال لا ولان الدائم هو المتبادر من التزويج ~~والنكاح فما دل على استقلالها فيه انما يدل عليه في الدائم ويبقي المتعة ~~على أصلها من استصحاب الولاية ولخبر أبي مريم المتقدم وخبر المهلب الدلال ~~انه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام ان امرأة كانت معي في الدار ثم إنها ~~زوجتني نفسها وأشهدت الله و ملائكته على ذلك ثم إن أباها زوجها من رجل اخر ~~فما تقول فكتب عليه السلام التزويج الدائم لا يكون الا بولي وشاهدين ولا ~~يكون تزويج متعة ببكر استر على نفسك و اكتم رحمك الله وعلى ما اختاره ~~المصنف وعلى التشريك أيضا لو زوجها أبوها أو جدها بغير اذنها وقف على ~~اجازتها كالأجنبي لكن على المختار يستحب لها أن لا يستقل به من دونهما ~~بالنكاح للاخبار ولوجوب رعايتهما والتأدب معهما ولأنهما أخبر بالناس وابصر ~~بالأمور وعلى التشريك لا يجوز لها الاستقلال ويستحب لها أن يوكل أخاها مع ~~عدمهما لأنه بمنزلتهما في الشفقة والتضرر بما يلحقها من العار والضرر وفي ~~الخبرة والبصيرة ولدخوله فيمن بيده عقدة النكاح في الاخبار كما عرفت وان ~~يخلد إلى أكبر الاخوة ان لم يرجح عليه غيره بالخبرة والبصيرة والشفقة أو ~~كمال العقل أو الصلاح لأنه بمنزلة الأب كما نطق به ما تقدم من الخبر وان ~~يتخير خيرته لو اختلفوا ولم يرجح عليها خيرة الغير لذلك ولما سيأتي ولو ~~عضلها أي البكر البالغة الرشيدة الولي وهو أن لا يزوجها بالأكفاء مع وجودهم ~~ورغبتها فيهم استقلت اجماعا منا سواء طلبت بمهر المثل أو انقص فإنه حقها ~~ولا اعتراض للولي عليها في اسقاطها كله فالبعض أولي وعند العامة يزوجها ~~الحاكم ولا عضل بالمنع من غير الكفي (المطلب الرابع) في الكفاءة ودخوله في ~~فصل الأولياء لان الغالب ان التزويج فعلهم وعليهم التزويج بالأكفاء وكان ~~الأولى افراد فصل لها أو ادخالها في الفصل الثاني لأنها من أحوال المعقود ~~له والمعقود عليه ms1718 الكفائة بالفتح والمد معتبرة في النكاح في طرف الزوج ~~اجماعا فليس للمرأة ولا للولي لها التزويج بغير كفؤ واما في الزوجة فخلاف ~~يظهر وفي كره انها غير معتبرة عندنا وهي المساواة والمراد بها التساوي في ~~الاسلام وهو الاقرار بالشهادتين والايمان وهو الاقرار بالأئمة " صه " وفاقا ~~للشيخ في " يه " وبنى حمزة وابن إدريس والبراج ولم يكتف بالايمان لأنه ربما ~~يطلق على الاسلام فلا يصح تزويج المسلمة المؤمنة الا بمثلها اجماعا كما في ~~الخلاف والغنية ولقوله عليه السلام حين أمر بتزويج الابكار من الأكفاء ~~المؤمنون بعضهم أكفاء بعض وفيه مع الارسال الايمان في الاخبار النبوية ~~مرادف للاسلام فإنه بالمعنى الخاص اصطلاح جديد ولقوله صلى الله عليه وآله ~~إذا جاء كم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه وذكر الخلق يدفع الاحتجاج به ولخبر ~~الفضل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان لامرأتي أختا عازمة ~~على رأينا وليس على رأينا بالبصيرة الا قليل أفأزوجها ممن لا يرى رأيها قال ~~لا ولا نعم لان الله عز وجل يقول لا يرجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا ~~هم يحلون لهن وقوله صلى الله عليه وآله لفضيل أيضا ان العارفة لا يوضع الا ~~عند عارف ولأبي بصير وزرارة تزوجوا في الشكاك ولا يزوجوهم لان لأن المرأة ~~تأخذ من دين زوجها ويقهرها على دينه ولابن سنان في الصحيح لا يتزوج المؤمن ~~الناصبة ولا يتزوج الناصبة مؤمنة ولا يتزوج المستضعف مؤمنة ويرد على الجميع ~~ان غايتها التحريم دون الفساد واكتفى المفيد وابنا سعيد الأسلم لما مر من ~~الخبر النبوي لما عرفت من مرادفة الايمان للاسلام ولصحيح ابن سنان قال سئلت ~~أبا عبد الله عليه السلام بم يكون الرجل مسلما يحل مناكحته وموارثته وبما ~~يحرم دمه فقال يحرم دمه بالاسلام إذا أظهر ويحل مناكحته وموارثته ولخبر ~~الفضيل بن يسار عن الباقر " صه " سئله عن لأن المرأة العارفة أزوجها الرجل ~~غير ناصب ولا العارف قال غيره أحب إلى منه و كره ابن حمزة التزويج ~~بالمستضعف المخالف الا لضرورة ms1719 ويجوز للمؤمن أن يتزوج بمن شاء من المسلمات ~~وان لم تكن مؤمنة ة للأصل والاخبار ولا نعرف فيه حلافا ويخرج بالاسلام ~~الفرق المحكوم بكفرها من الغلاة والنواصب وليس له أن يتزوج بكافرة حربية ~~اجماعا من المسلمين وفي [الكافرة] الكتابية خلاف على خمسة أقوال أقربه أي ~~أقرب الخلاف أي الأقوال المتخالفة والأقرب في الخلاف أي موضعه أو في المقام ~~أي المسألة جواز المتعة خاصة وفاقا للشيخين في الغرية والخلاف والتبيان ~~والمبسوط وللحلبيين وسلار جمعا بين قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى ~~يؤمن ولا تمسكوا يعصم الكوافر وقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من ~~قبلكم ويؤيده قوله إذا آتيتموهن أجورهن فان الظاهر من الأجور مهور المتعة ~~لما في الاخبار وانهن مستأجرات والاخبار الناصة بالتمتع بهن وهي كثيرة وفيه ~~انه لا حاجة في الجمع إلى الحمل على المتعة بل هو حاصل بالتخصيص و الأجور ~~لا يتعين في مهر المتعة فقد أطلقت على مهر الدائمة وفي الاخبار ما ينطلق ~~بالتزوج مطلقا كما سيظهر ويظهر من الأكثر الاجماع على جواز المتعة وعبارة ~~المبسوط صريحة فيه وقوله خاصة يعني به حرمة الدوام كما يقتضيه سوق الكلام ~~لا الوطؤ بملك اليمين فسيأتي جوازه بل لا نعرف قائلا بجواز المتعة دون ملك ~~اليمين وذهب الصدوقان والحسن إلى جواز نكاحهن مطلقا لقوله والمحصنات من ~~الذين أوتوا الكتاب لما عرفت من عدم معارضة بالآيتين الأخريين وللأصل ~~والاخبار وهي كثيرة كصحيح معاوية بن وهب وغيره عن الصادق " صه " في الرجل ~~المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية قال إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية ~~والنصرانية فقلت له يكون له فيها الهوى فقال إن فعل فليمنعها من شرب الخمر ~~واكل لحم الخنزير واعلم أن في دينه غضاضة ولا داعى إلى حملها على المتعة أو ~~التقية ذهب أبو علي إلى الحرمة مطلقا اختيارا والجواز مطلقا اضطرارا وهو ~~طريق اخر للجمع ويؤيده الاحتياط وبعض الأخبار كخبر محمد بن مسلم بطريقين عن ~~الباقر " صه " قال لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد ~~مسلمة حرة أو ms1720 أمة وفيه ان ظاهر لا ينبغي الكراهة والمعارضة بظاهر الآية ~~وباخبار صريحة في الجواز اختيارا وهي كثيرة منها خبر معاوية الذي سمعته ~~الان وذهب الشيخ في يه وكتابي الاخبار وابنا حمزة والبراج إلى الجواز ~~التمتع مطلقا والدوام ضرورة وهو طريق اخر للجمع لا حاجة إليه ويأبى عنه ~~ألفاظ الاخبار وظاهر الآية ولذا لم يحتمله في التبيان وذهب المرتضى والمفيد ~~والمقنعة وابن إدريس إلى حرمة النكاح مطلقا للاجماع كما ادعاه المرتضى ~~وللآيتين وكثير من الاخبار ولا يعارضه الآية الثالثة لما في بعض الأخبار من ~~أنها منسوخة بالأولى وفي بعضها نسخا بالأخرى ولاحتمال إرادة المسلمات ~~اللاتي كن من الكتابيات والاخبار المجوزة محمولة إما على مثل ذلك أو التقية ~~أو على المستضعفات منهن كما احتمله الشيخ في كتابي الاخبار لقول الباقر ~~عليه السلام لزرارة لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية انما يحل ~~منهن نكاح البله وفيه ان حمل الآية على من كانت كتابية ثم امنت خلاف الظاهر ~~نعم لا يبعد الحمل على الاستدامة لكن لا داعى إليه مع أصل الإباحة ولا يثبت ~~النسخ بخبر الواحد مع أن الآية من المائدة وقد روى العياشي بسنده عن أمير ~~المؤمنين عليه السلام قال كان اخر ما انزل عليه صلى الله عليه وآله المائدة ~~نسخت ما قبلها ولم ينسخها شئ وحينئذ يضعف الداعي إلى حمل الاخبار على ~~التقية أو المستضعفات واتفقت الأصحاب ونطقت الاخبار بان له إذا سلم عن ~~كتابيات استصحاب عقدهن كان الزوج كتابيا أمر لا دون الجزئيات الا أنه ان ~~دخل بهن يتربصن إلى انقضاء العدة فان أسلمن قبله كان له استصحابهن ~~والمجوسية كتابية المرسل أبي يحيى الواسطي عن الصادق صلى الله عليه وآله ~~قال سئل عن المجوس أكان لهم نبي فقال نعم إما بلغك (بلغتك) كتاب رسول الله ~~صلى الله عليه وآله إلى أهل مكة ان أسلموا والا فاذنوا بحرب فكتبوا إلى ~~النبي صلى الله عليه وآله ان خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان فكتب ~~إليهم النبي صلى الله عليه وآله ms1721 اني لست اخذ الجزية PageV02P019 # الا من أهل الكتاب فكتبوا إليه يريدون تكذيبه زعمت أنك لا تأخذ الجزية ~~الا من أهل الكتاب ثم أخذت الجزية من مجوس هجر فكتب إليهم النبي صلى الله ~~عليه وآله ان المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب احرقوه اتاهم نبيهم بكتابهم ~~في اثنا عشر الف جلد ثور وإذا كانت كتابية جاز التمتع بها واستصحابها وفاقا ~~للشيخ في " يه " والقاضي للدخول في الآية و يؤيده قوله عليه السلام سنوا ~~بهم سنة أهل الكتاب وقول الصادق عليه السلام لمنصور الصيقل لا بأس بالرجل ~~ان يتمتع بالمجوسية ونحوه قول الرضا صه لمحمد بن سنان والخبر الأول عامي ~~وانضم إليه في بعض الطرق قوله صلى الله عليه وآله غير ناكحي نسائهم ولا ~~آكلي ذبايحهم والاخران ضعيفان معارضان بخبر محمد بن سنان عن إسماعيل بن سعد ~~الأشعري قال سئلته عن التمتع باليهودية والنصرانية قال لا أرى بذلك بأسا ~~قلت فالمجوسية قال إما المجوسية فلا وصحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه ~~السلام قال سئلته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية فقال لا وان أمكن ان يقال ~~المتبادر من التزوج الدائم هذا مع عموم النهى عن نكاح المشركات والكوافر ~~وعدم العلم بالكتابية لارسال الخبر مع نقل الاجماع على الحرمة في التبيان ~~وئر ولا يجوز للمؤمن اتفاقا أن يتزوج دواما أو متعة بالناصبة المعلنة ~~بعداوة أهل البيت عليهم السلام للحكم بكفرهم فيدخل في العموم من غير مخصص ~~ولقول الصادق " صه " لابن سنان في الصحيح لا يتزوج المؤمن الناصبية ولا ~~يتزوج الناصب مؤمنة وغيره وهو كثير ويستحب للمؤمن أن يتزوج بمثله فإنها ~~أولى بكونها سكنا والفا ومحلا للمودة واعون له في الدين وأقرب إلى كون ~~أولادها مؤمنين وللامر في الاخبار بتزوج ذوات الدين وقول الصادق صه ~~لإبراهيم الكرخي انظر كيف تضع نفسك ومن يشتركه في مالك وتطلعه على دينك ~~وسرك وقال رسول الله صلى الله عليه وآله اختاروا لنطفكم فان الخال أحد ~~الضجيعين وللحر أن يتزوج بالأمة مطلقا أو عند الضرورة كما سيأتي وللحرة أن ms1722 ~~تتزوج بالعبد عندنا للأصل والاخبار خلافا لجماعة من العامة حيث اعتبروا ~~الحرية في الكفائة وكذا لا عبرة عندنا بالنسب فيتزوج شريفة النسب بالأدون ~~كالهاشمية والعلوية بغيرهما كما زوج النبي صلى الله عليه وآله ضياعة بنت ~~الزبير بن عبد المطلب من مقداد بن الأسود وقال انما أردت أن يتضع (يتضح) ~~المناكح وحرم أبو علي أن ينكح فيمن حرمت عليهم الصدقة غيرهم لئلا يستحل ~~الصدقة من حرمت عليه لكون الولد منسوب إلى من يحل له ويمكن أن يزيد الكراهة ~~كما تضمنه خبر علي بن بلال في الخارجي الذي لقي هشام بن الحكم حتى انتهى ~~إلى الصادق عليه السلام فخطب إليه فقال له عليه السلام انك لكفوء في دمك ~~وحسبك في قومك ولكن الله عز وجل صاننا عن الصدقة وهي أوساخ أيدي الناس ~~فيكره أن يسرك فيما فضلنا الله به من لم يجعل الله له مثل ما جعل الله لنا ~~ولا بالاتفاق في العربية فيتزوج العربية بالعجمي وبالعكس وكذا لا عبرة ~~بالصنايع فيتزوج أرباب الصنايع الدنية كالحجامة والحياكة بالاشراف للأصل ~~والخبر وعموم ما طاب لكم وللعامة خلاف في الجميع وهل التمكن من النفقة شرط ~~في الكفائة قيل نعم والقائل الشيخان في المقنعة ومبسوط والخلاف وبنو زهرة ~~وإدريس وسعيد واختاره في تذكرة والمختلف ونص فيه وكذا ابن إدريس وسعيد على ~~أن المراد ان لها الخيار إذا تبين لها العدم لا الفساد وخيرها أبو علي إذا ~~تجدد الاعسار فكذا هنا وحكى في المختلف الاجماع على عدم اشتراطه في صحة ~~العقد مع علمها والامر كذلك ولعلهم مجمعون على الصحة مع الجهل أيضا كما ~~ذكره الشهيد ولكن في الايضاح ان الأقوال ثلاثة الاشتراط وعدمه والخيار ~~ويمكن القول بعدم الصحة في الوكيل المطلق والولي وعلى الجملة فدليل ~~الاشتراط قول الصادق عليه السلام الكفؤ ان يكون عفيفا وعنده يسار لان ~~معاوية خطب فاطمة بنت قيس فقال النبي صلى الله عليه وآله انه صعلوك لا مال ~~له ولان الاعسار مضربها جدا ولعده في النقص عرفا لتفاضل الناس في اليسار ~~لتفاضلهم ms1723 في النسب ولان بالنفقة قوام النكاح ودوام الازدواج والأقرب العدم ~~وفاقا للنهاية والأكثر للأصل وعموم المؤمنون بعضهم أكفاء بعض وإذا جاءكم من ~~يرضون خلقه ودينه فزوجوه وضعف الخبرين مع اشتمال الأول على النفقة التي لا ~~يشترط عندنا وعدم دلالة الثاني بوجه والمعارضة بقوله تعالى أن يكونوا فقراء ~~يغنهم الله من فضله نعم يجوز رد الخاطب مع الاعسار بهذا المعنى دفعا للجرح ~~وجمعا بين الأدلة و قال الشهيد لا أظن أحدا خالف فيه ويمكن حمل كلام ~~الشيخين عليه ولو تجدد عجزه عنها فالأقرب عدم التسلط على الفسخ بنفسها أو ~~بالحاكم وفاقا للأكثر للأصل وللزومه من في الاختيار ابتداء ولقوله تعالى ~~وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ولان امرأة استعدت على زوجها للاعسار إلى ~~أمير المؤمنين عليه السلام فأبى أن يحبسه وقال إن مع العسر يسيرا وفيه جواز ~~إن كان معسرا ابتداء وقد رضيت به وان لم يكن حدا لم يتمكن معه من الاتفاق ~~وسلطها أبو علي على الفسخ وقبل يفسخه الحاكم وهو قوى فإن لم يمكن الحاكم ~~فسخت لقوله تعالى فامساك بمعروف أو تسريح باحسان والامساك بلا نفقة ليس ~~بمعروف وفيه منع ولو سلم لم يثبت التسلط على الفسخ وللضرر وصحيح أبي بصير ~~عن الباقر صلوات الله عليه من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يوارى عورتها ~~ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما وصحيح ربعي ~~والفضيل عن الصادق عليه السلام عليه ان أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة ~~والا فرق بينهما ولو خطب المؤمن القادر على النفقة إلى الولي وجب اجابته ان ~~لم يكن فاسقا ولم يعلم فيه شئ من السلطان على الفسخ ولم تاب المولى عليها ~~لقوله عليه السلام في الصحيح إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه لا ~~تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ولان على الولي ان يفعل ما هو أصلح ~~للمولى عليه ثم إن كانت البالغة مولى عليها فلا اشكال والا فإن كانت ~~المخطوبة بالغة ولكن يعلم من حالها ms1724 انها لا يستقل بالنكاح حرم على الولي رد ~~الخاطب إذا اتصف بما ذكر فإنه ليس الا منعا لهما عن حاجتهما المرغوبة شرعا ~~وإن كانت صغيرة فالظاهر أنه كذلك إن كانت فيه مصلحتها ويؤيده قوله عليه ~~السلام لا تؤخروا أربعا وعد منها تزويج البكر إذا وجد كفو لكنه في تذكرة ~~اطلق استحباب تأخير تزويج الصغيرين إلى البلوغ قال لان النكاح يلزمهما ~~حقوقا وليكونا من أهل الاذن فيستأذنا أو؟ تليا؟ العقد بأنفسهما عندنا ولان ~~قضاء الشهوة انما يتعلق بالزوجين فنظرهما لأنفسهما فيه أولي من غيرهما ~~خصوصا فيمن يلزمهما عقده كالأب والجد للأب وإن كان اخفض نسبا أو شيئا اخر ~~مما لا يدخل في الكفائة ولو امتنع الولي من الإجابة كان عاصيا ولعله انما ~~ذكره مع فهمه مما قبله للتنصيص على أن المكلف بالإجابة هو الولي وليصل به ~~قوله لا للعدول إلى الاعلى نسبا أو حسبا قال ابن إدريس روى أنه إذا خطب ~~المؤمن إلى غيره بنته وكان عنده يسار بقدر نفقتها وكان ممن يرضى أفعاله و ~~أمانته ولا يكون مرتكبا لشئ ما يدخل به في جملة الفساق وإن كان حقيرا في ~~نسبه قليل المال فلم يزوجه إياها كان عاصيا إذا رده ولم يزوجه لا هو عليه ~~من الفقر والأنفة منه لذلك واعتقاده ان ذلك ليس بكفؤ في الشرع فاما ان رده ~~ولم يزوجه لا لذلك بل الامر اخر وغرض غير ذلك من مصالح دنياه فلا حرج عليه ~~ولا يكون عاصيا فهذا فقه الحديث انتهى وبالجملة فإنما يكون عاصيا إذا ازدرى ~~بالخاطب أو ضار المخطوبة ويكره تزويج الفاسق لأنه لفسقه حرى بالاعراض و ~~الإهانة والتزويج اكرام وموادة ولأنه لا يؤمن من الاضرار بها وقهرها على ~~الفسق ولا أقل من ميلها إليه وسقوط محله من الحرمة عندها ولا يحرم اتفاقا ~~منا للأصل وعموم ما طاب لكم وممن يرضون دينه وخلقه [ويمكن ازدواجه عمن يرضى ~~دينه أو خلقه] وهو الظاهر والا لم يكره خصوصا شارب الخمر للاخبار فعنه صلى ~~الله عليه وآله من زوج شارب ms1725 الخمر فقد قطع رحمها و PageV02P020 # عنه صلى الله عليه وآله شارب الخمر لا يزوج إذا خطب وعنه من شرب الخمر ~~بعد ما حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يتزوج ولو انتسب إلى قبيلة فبان ~~من غيرها فالأقرب انتفاء الفسخ كانت قبيلة دون من انتسب إليه أم لا وكانت ~~دون قبيلتها أم لا وفاقا للمحقق من غير فرق بين الشرط في العقد وعدمه للأصل ~~وعموم أوفوا بالعقود وأجاز لها الشيخ في " يه " وابنا حمزه وسعيد واطلقوا ~~المضمر الحلبي الصحيح في رجل يتزوج لأن المرأة فيقول لها انا من بني فلان ~~فلا يكون كذلك قال يفسخ النكاح أو قال يرد و الاضمار يضعفه ولا يجدي ان ~~الحلبي أضعف (عظم) من أن يروى نحو ذلك من غير الامام لاحتمال رجوع الضمير ~~إلى الحلبي ويكون الراوي عنه سئله ومقرب المختلف ان لها الخيار إن كانت ~~قبيلته دون من انتسب إليهم ودون نسبها بحيث لا يلايم شرفها لما فيه من ~~الغضاضة والضرر وللرواية لأنه المتبادر وغيرها أبو علي ان لم يؤول الزوج ~~تأويلا ممكنا لخير حماد بن عيسى عن جعفر بن محمد عن أبيه صلوات الله عليه ~~قال خطب رجل إلى قوم فقالوا ما تجارتك قال أبيع الدواب فزوجوه فإذا هو ببيع ~~السنانير فاختصموا إلى علي بن أبي طالب صلوات الله عليه فأجاز نكاحه وقال ~~السنانير دواب للتساوي بين النسب والصنعة في الغضاضة وانتفاؤها وخيرها ابن ~~إدريس و المصنف فيما يأتي إذ شرط ذلك في العقد سواء كان من قبيله أدنى مما ~~انتسب إليها أو أعلى التد ليس في العقد فإنهما انما تراضيا بالعقد على ذلك ~~فإذا ظهر الخلاف اعترض للفساد كالفضولي وفي " ط " بعد أن ذكران من دلس ~~بالحرية فإن لم يشرطها في العقد كان النكاح صحيحا قولا واحدا وان شرطها فيه ~~كان فيه قولان قال وهكذا القولان إذا انتسب لها نسبا فوجد بخلافه سواء كان ~~أعلى مما ذكر أو دونه وهو يعطى ان الخلاف انما هو عند الاشتراط في العقد ثم ~~قال ms1726 وإن كان الغرور بالنسب فان وجده دون ما شرط ودون نسبها فلها الخيار ~~لأنه ليس بكفئ وإن كان دون ما شرط لكنه مثل نسبها أو أعلى منه مثل إن كانت ~~عربية فشرط هاشميا فبان قرشيا أو عربيا فهل لها الخيار أمر لا فالأقوى انه ~~لا خيار لها وفي البأس من قال لها الخيار وقد روى ذلك في أخبارنا انتهى ~~ومراده بالكفؤ ليس المعتبر شرعا في النكاح وانما أراد ان لها الخيار دفعا ~~للضرر والغضاضة واما إن كان مثل نسبها أو أعلى فليس فيه ذلك وفيه الاشتراك ~~في التدليس وكذا لا فسخ لو ظهر لمن تزوج بالعفيفة بن عمه انها كانت قد زنت ~~حدت أم لا وفاقا للنهاية والخلاف وئر والمهذب في موضع والجامع والنافع ~~والشرائع للأصل وصحيح الحلبي عن الصادق صلوات الله عليه انما يرد النكاح من ~~البرص والجنون والجدام والعفل وخبر رفاعة عنه صلى الله عليه وآله سئله عن ~~المحدود ولمحدودة هل يرد من النكاح قال لا وخيره الصدوق وأبو علي للعار ~~ولقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه في لأن المرأة إذا زنت قبل ان يدخل ~~بها قال يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها وهو مع الضعف لا ~~يفيد المطلوب فإنه ظاهره ان الزنا بعد العقد مع احتمال التفريق بالطلاق ~~وانه أولي به وخيرة المفيد وسلار والتقى والقاضي في موضع اخر من المهذب إذا ~~ظهر انها حدث في الزنا من غير تعرض لغير المحدودة فيجوز التخصيص لكون العار ~~فيها أشد ولا رجوع للزوج على الولي بالمهر ان استحقت أمسكها أو فارقها ~~وفاقا للمحقق للأصل ولما علم من نفى الفسخ فإنه لا يجامع تضمين المهر وفيه ~~منع وجعل الشيخ في " يه " له الرجوع وكذا ابن إدريس إن كان الولي عالما ~~بأمرها للتدليس ولصحيح معاوية بن وهب سأل الصادق صلوات الله عليه عن ذلك ~~فقال انشاء زوجها [اخذ الصداق ممن زوجها] ولها الصداق بما استحل من فرجها ~~وانشاء تركها ونحوه خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله ms1727 عنه عليه السلام ولحسن ~~الحلبي سئله عليه السلام عن لأن المرأة يلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد الا ~~وليهما أيصلح له أن يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قدر منها توبة أو معروفا ~~فقال إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء ان يأخذ صداقها من وليها ~~بما دلس عليه كان له ذلك على وليها وكان الصداق الذي أخذت لها لا سبيل ~~عليها فيه بما استحل؟ بها وإن زوجها ان يمسكها فلا بأس ويمكن حملها على ما ~~إذا شرط على الولي أن لا يكون زانية وقوله في الخبر الأول انشاء تركها ~~يحتمل أن يكون بمعنى الامساك كما في هذا الخبر وأن يكون بمعنى الفراق بطلاق ~~أو فسخ على القول به ولو زوجها الولي والجنون أو الخصي أو من في حكمه من ~~المجبوب و؟ العنيين؟ صح العقد لبنائه على المصلحة وكونه كفوا ولأنها ان ~~تزوجت به بنفسها وهي بالغة عاقلة صح فكذا من يقوم مقامها ولا ضرر عليها لان ~~لها الخيار عند البلوغ لأنه مقتضى العيب وكذا لو زوج الطفل بذات عيب يوجب ~~في الخيار الفسخ ولم يقل زوجه لأنه لا ولاية عليه [الا إذا كان طفلا ~~بخلافها لما عرفت من الخلاف وهل للولي الفسخ وجهان من قيامه مقام المولى ~~عليه] ومن أن الفسخ منوط بالشهوة وهي مختلفة وهو مختار ط وقد يستشكل في ~~خيار المولى عليه مع علم الولي بالغيب من أنه ان راعى الغبطة مع مضى تصرفه ~~على المولى عليه والا كان فضوليا و يدفع بمنع الشرطيتين لاطلاق أدلة ~~التخيير بالعيوب وعدم الدليل على اعتبار الغبطة زيادة على التزويج فإنه في ~~حقها ليس الا مصلحة والتضرر بالعيب قد انجبر بالخيار ولا معار ض غيره على ~~أن الفضولي صحيح وان توقف على الإجازة ولو زوجها بمملوك لم يكن لها الخيار ~~إذا بلغت للكفاءة مع المصلحة والأصل وكذا الطفل لا خيار له لو زوجه بالأمة ~~ان لم يشترط في نكاح الحر الأمة خوف العنت والا لم يصح إذ ms1728 لا خوف هنا ~~(المطلب الخامس) في الاحكام والأولى افراد فصل لها فإنه يبين فيه احكام ~~العقد من الولي ومن غيره وكأنه لما كان غالبه أحكام عقد الولي جعله من فضل ~~الأولياء إذا زوج الأب أو الجد له أحد الصغيرين لزم العقد ولا خيار له بعد ~~بلوغ كما لا خيار له في سائر العقود والتصرفات في ماله وفاقا للأكثر للأصل ~~ولصحيح ابن بزيع عن الرضا صلوات الله عليه سئله (ع) عن الصبية يزوجها أبو ~~هاشم يموت وهي صغيرة ثم يكبر قبل أن يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزوج أمر ~~الامر إليها قال يجوز عليها تزوج أبيها وتصحيح عبد الله بن الصلت سئله عليه ~~السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها الها أمرا إذا بلغت قال لا وصحيح ~~علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام سئله إذا بلغت الجارية فلم ترض فما ~~حالها قال لا بأس إذا رضي أبوها أو وليها وذهب الشيخ في " يه " وبنو حمزة ~~والبراج وإدريس إلى تخيير الصبي إذا بلغ لقول الباقر صلوات الله عليه ليزيد ~~الكناسي ان الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك والراوي ~~مجهول وسال محمد بن مسلم في الصحيح أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يتزوج ~~الصبية قال إذا كان أبواهما اللذين زوجاهما فنعم جايز لكن لهما الخيار إذا ~~أدركا ويحمل على الخيار بالطلاق أو طلبه أو إذا وجد الموجب للخيار من ~~العيوب وكذا المجنون أو المجنونة لا خيار له بعد رشده لو زوجه أحدهما لا ~~يعرف فيه خلافا وكذا كل من له ولاية النكاح لا خيار للمولى عليه بعد ارتفاع ~~ولايته الا الأمة فان لها الخيار بعد العتق [ان زوجت بعبد اتفاقا كما في ط ~~ونقصه بريدة و] ان زوجت بحر ففي ط ان في أكثر الاخبار ان لها الخيار وفي ~~بعضها نفيه وهو الأقوى ونحوه في الخلاف و استدل بالأصل وزوج بريره ولا يعلم ~~حريته فان الاخبار فيه مختلفة وفي الصحيح عن الصادق عليه السلام انه كان ~~عبدا مع ms1729 الفرق والظاهر بين الحر والعبد وهو مختار المحقق في شرائع والنكت ~~اقتصار فيما خالف الأصل على موضع اليقين والأكثر على تخيير مطلقا وهو مختار ~~النهاية لاطلاق الاخبار بالخيار وفي بعضها التنصيص على التعميم الا انها ~~ضعيفة ولان المخير ملكها لنفسها وهو مشترك ولا وجه لقصور سلطنتها على نفسها ~~عن سلطنة المشترى والحرية ليست من الكفائة ولا الرقية من العيب ولعل السر ~~في تخيير الأمة دون الصبية أمر أن أحدهما انها لو لم يتخير لزمها الاستمرار ~~بلا مهر وهو ضرر والثاني أن ولاية المولى لملك المنافع والتسلط على التصرف ~~فيها كيف PageV02P021 # شاء ولاية الأب نظر للمولى عليها والخيار ثابت لها وان زوجها الأب بإذن ~~المولى على اشكال من اطلاق الاخبار بالخيار لها ومن اطلاق الاخبار بنفي ~~الخيار عن الصبية إذا زوجها أبوها والتحقيق ان المتبادر من هذه الأخبار أن ~~يكون التزويج بالولاية فهل ولاية الأب ثابتة مع المولى لكنها ممنوعة عن ~~التأثير فإذا أذن انتفى المنع أمر ساقطة فعلى الأول يدخل في هذه الأخبار ~~ويندفع دخوله في الأدلة بأن المتبادر منها ما إذا زوجها المولى ولكل من ~~الأب والجد له نظر تولى طرفي العقد ولابد في الأب لاحد الطرفين أن يكون ~~وكيلا للاخر أو وليه وكذا غيرهما من الأولياء على الأقوى لأنه مقتضى ~~الولاية واشتراط التغاير حقيقة بين المتعاقدين ممنوع وفي الخلاف الاتفاق ~~على عدمه عندنا الا الوكيل عنها أو عن وليها فإنه لا يزوجها من نفسه الا ~~إذا أذنت واذن الولي له صريحا إما إذا عينت غيره فظاهر واما مع الاطلاق أو ~~التعميم فلان غيره المتبادر وربما يمنع وقد يفرق بين المطلق والعامر فيجوز ~~في الثاني خاصة لقربة من الاذن صريحا وتردد في تذكره في؟ ألم؟ # المطلق واما مع الاذن صريحا فيصح على رأى قوى وفاقا لأبي على والمحقق ~~للأصل وكفاية التغاير اعتبارا وقيل بالمنع لاعتبار التغاير وهو ممنوع ~~ولرواية عمار سئل أبا الحسن عليه السلام عن امرأة يكون في أهل بيت فيكره أن ~~يعلم بها أهل بيتها يحل لها ms1730 أن يؤكل رجلا يريد أن يتزوجها يقول له قد وكلتك ~~فاشهد على تزويجي قال لا قال قلت وإن كانت أيما قلت فان وكلت غيره بتزويجها ~~منه قال نعم وهي ضعيفة وعلى المنع يحتمل زواله إذا وكل غيره في أحد الطرفين ~~أو اثنين فيهما ولوكيل الجد في النكاح عن؟ حافدته؟ تولى طرفيه وكذا الوكيل ~~الرشيدين أو الوليين لنيابته عن الموكل ولا فارق ولو زوج الولي لا بالملك ~~بدون مهر المثل فالأقرب ان لها الاعتراض في المسمى أو العقد أو فيهما وفي ~~التحرير قطع به في الأول وتردد في الثاني ووجه الاعتراض في المسمى انه عوض ~~لها عن بضعها فالنقص فيه ضرر تجبر بتخييرها ووجه العدم وهو قول الشيخ الأصل ~~وانه ولى ماضي التصرف والنكاح ليس معاوضة مخصة وانما الغرض الأصلي منه ~~الاحصان والنسل مع مراعاته المصلحة وقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة ~~النكاح فإذا ساغ له العفو فنقصه ابتداء أولي وعلى الأول يحتمل مع الاعتراض ~~أن يكون للزوج الفسخ لأنه انما رضي بما سماه ولم يسلم له الا أن يكون عالما ~~بالحال والحكم ووجه الاعتراض في العقد وهو لا يتم الاعلى الاعتراض في ~~المسمى ان الواقع هو العقد المشخص على المسمى [فإذا بطل المسمى] بطل العقد ~~والأقوى العدم لان المهر ليس من أركانه ولذا جاز خلوه عنه رأسا ولا يبطل ~~بتعليقه على مهر فاسد ويصح للمرأة ان تعقد على نفسها [وغيرها] ايجابا ~~وقبولا معا بان وكلها زوجها في تزويج نفسها منه وبه يندفع التكرار ولو زوج ~~الفضولي وقف على الإجازة من المعقود عليه ذكرا واثنى إن كان حرا رشيدا ~~وبالجملة غير مولى عليه ومن وليه ان لم يكن ومنهما ان اشتركا كما في البكر ~~البالغة الرشيدة والسفيه على ما تقدم ولا يقع العقد باطلا في أصله وانما ~~يبطل أن لم يجز على رأى مشهور لأنه ليس مسلوب العبارة وانما المانع تعلق حق ~~الغير وقد اندفع بالإجازة وللاجماع كما حكاه المرتضى مطلقا وابن إدريس في ~~غير المملوكين ولقول النبي صلى الله ms1731 عليه وآله فيما مر من خبر البكر التي ~~زوجها أبوها فاتيه صلى الله عليه وآله يستعدى اجيزي ما صنع أبوك ولغيره من ~~الاخبار وهي كثيرة كحسن زرارة سأل أبا جعفر عليه السلام عن مملوك تزوج بغير ~~اذن سيده فقال ذاك إلى سيده انشاء اجازه وانشاء فرق بينهما قال فقلت أصلحك ~~الله ان الحكم بن عينيه وإبراهيم النخعي وأصحابهم يقولون أن أصل النكاح ~~فاسد فلا يحل إجازة السيد له فقال عليه السلام انه لم يعص الله انما عصى ~~سيده فإذا اجازه فهو له جايز وخبر محمد بن مسلم سئله عليه السلام عن رجل ~~زوجته أمه وهو غائب قال النكاح جايز انشاء الزوج قبل وانشاء ترك وذهب الشيخ ~~في ط والخلاف وفخر الاسلام إلى بطلان العقد من أصله لان صحة العقود لا ~~بدلها من دليل شرعي وليس وللاخبار الناطقة بفساد النكاح بغير اذن الولي أو ~~المولى ولان العقد مبيح فيمتنع صدوره عن غير الزوجين أو وليهما ولان ~~الإجازة شرط الصحة والشرط لا يتأخر عن المشروط وذكر الشيخ في الكتابين بعد ~~الحكم بالبطلان انه روى أصحابنا في العبد خاصة الوقوف على إجازة السيد وحكى ~~الاجماع عليه في الخلاف وزاد في " ط " ان نكاح الأمة منصوص عليه انه زنا ~~إذا كان بغير اذن سيدها و الجواب عن الأدلة انا ذكرنا الدليل والاخبار مع ~~أن أكثرها عامية معارضة بأخبار الصحة قابلة للتأويل بأنه في معرض الفساد ~~وان لم يجز والمبيح هو العقد مع رضاء المتعاقدين وقد صدر العقد من صحيح ~~العبارة ولا يشترط صدوره عن المتعاقدين والا لم يجز التوكيل وبالإجازة يحصل ~~الرضا والإجازة انما هو شرط للصحة بمعنى انه شرط ترتب الأثر عليه بل هو أحد ~~جزئي علة الإباحة والا فالعقد إذا صدر عن صحيح العبارة كان صحيحا على أنه ~~قد يقال انما هو كاشف عن الصحة وقال ابن حمزة لا يقف على الإجازة الا في ~~تسعة مواضع عقد البكر الرشيدة على نفسها مع حضور الولي وعقد الأبوين على ~~الابن الصغير وعقد الجد مع ms1732 عدم الأب وعقد الأخ و الام والعم على صبيته ~~وتزويج الرجل عند غيره بغير اذن سيده وتزويجه من نفسه بغير اذن سيده وكأنه ~~اقتصر على ما استنبطه من الاخبار ويكفي في إجازة البكر السكوت عند عرضه ~~عليها إن كانت هي المعقود عليها كما في الاذن ابتداء لعموم الأدلة ولا بد ~~في الثيب من النطق وكذا في الرحل والولي ذكرا وأنثى ولو زوج الأب أو الجد ~~له الصغيرين فمات أحدهما صغير ورثه الأخر لا يعرف فيه خلافا حتى ممن خير ~~الصبي عند البلوغ فالشيخ في " يه " صرح بالامرين وقال المحقق في النكت أن ~~الخيار عند البلوغ لا ينافي التوارث ووجهه انه عقد صحيح شرعا فيصيران به ~~زوجا زوجة في الشرع فثبت لهما التوارث لاطلاق النصوص بتوارث المتزاوجين ~~والأصل بقاؤه على الصحة إلى أن يطرء المعارض وهو اختيار الفسخ عند البلوغ ~~وهو هنا ممتنع ويدل عليه مع ذلك صحيح محمد بن مسلم عن الباقر صلوات الله ~~عليه في الصبي يزوج الصبية يتوارثان قال إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما ~~فنعم ولو عقد عليهما الفضولي فمات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد ولا مهر ولا ~~ميراث لان شرط الصحة الإجازة ولم يتحقق [وبعبارة أخرى لم يتحقق] العلة ~~التامة للزوجية لفقد أحد جزئيها وهو الإجازة ولم ينكشف لنا الصحة وعليه ~~يحمل صحيح أبي عبيدة الحذاء سئل الباقر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما ~~وليان لهما وهما غير مدركين فقال النكاح جائز وأيهما أدرك كان له الخيار ~~فان ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر الا أن يكون قد أدركا ~~ورضيا لان المراد بالوليين غير الأب والجد من القرابة الذين ليس لهم ~~الاجبار على النكاح بقرنية قوله في آخر الخبر قلت فإن كان أبوها وهو الذي ~~زوجها قبل أن يدرك قال يجوز عليها تزويج الأب ولو بلغ أحدهما فأجاز لزم في ~~طرفه لتمام العلة بالنسبة إليه ولأنه سأل أبو عبيدة الحذاء في بقية الخبر ~~قال قلت فان أدرك أحدهما قبل الأخر قال يجوز ذلك عليه ms1733 أن هو رضي فان مات ~~الأخر قبل البلوغ أو بعده قبل الإجازة رد أم لا فكالأول يبطل العقد فلا مهر ~~ولا ميراث لعدم تمام الزوجية وعموم الخبر له لما تقدم منه ولقوله في آخره ~~قلت فان ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك قال لا لان لها ~~الخيار إذا أدركت وان مات المجيز عزل للاخر نصيبه فان فسخ بعد البلوغ فلا ~~كلام في أنه لا مهر ولا ميراث وان أجاز أحلف على عدم سببية الرغبة في ~~الميراث أو المهر للإجازة وورث لان أبا عبيده قال PageV02P022 # في تتمة الخبر قلت فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضى بالنكاح ثم ~~مات قبل أن تدرك الجارية أترثه قال نعم يعزل ميراثها منه حتى يدرك فيحلف ~~بالله ما دعاها إلى الميراث الا رضاها بالتزويج ثم يدع إليها الميراث ونصف ~~المهر وما فيه من تنصف المهر بنو إما على أن الموت قبل الدخول [فيصنف كما ~~قيل وسيأتي أو على أن المفروض انها اخذ نصفها قبل الموت] وإن كان بعيد أو ~~حمل الرجل عليها في الإرث للاشتراك في تمام علة الزوجية ويشكل بما سيأتي من ~~كونه على خلاف الأصل ويدفع بأن من المعلوم ان الإرث ليس هنا الا للزوجية ~~ولا يعقل الفارق بينهما فبالنص علمنا أن فوات محل النكاح هنا لا يضر وأيضا ~~إذا ثبت الزوجية لها فأولى أن ثبت له للزوم المهر عليه وفي الاحلاف ~~للاشتراك في التهمة ولا فرق في الاحتياج إلى اليمين في ارثه منها بين أن ~~يكون نصف المهر الذي يلزمه بالإجازة انقص مما يرثه منها أو مساويا أو أزيد ~~لوجود التهمة بتعلق الرغبة بأعيان التركة فان مات بعد الإجازة وقبل اليمين ~~فاشكال من تمام الزوجية ومن توقف الإرث على اليمين بالنص وهو أقوى وفاقا ~~لفخر الاسلام لمنع تمام الزوجية فإنه بالإجازة الخالية عن التهمة ولو جن ~~قبل الإجازة أو اليمين عزل نصيبه من الغير ان أمكن والا فمن المثل إلى ~~القيمة إلى أن يفسق وقيل إن خيف الضرر على ms1734 الوارث أو المال دفع إليه وضمن ~~المجنون ان أفاقا فأجاز وحلف لان استحقاقه الان غير معلوم والأصل عدمه ولو ~~أجازوا نكل من اليمين ففي لزوم المهر اشكال عليه من مؤاخذة العقلاء ~~باقرارهم ومن أنه فرع الزوجية ولا يثبت الا باليمين بالنص والفتوى وان ~~الإجارة ليست اقرارا وانما هي اتيان بجزء من علة النكاح فالأول أقوى لان ~~جزء السبب انما هو الرضا والإجازة انما هي اقرار به والافتقار إلى اليمين ~~انما هو لدفع التهمة مع أنه خارج عن النص لكونه في لأن المرأة خاصة وعليه ~~ففي ارثه منه أي المهر اشكال من توقف الإرث على اليمين ومن أن الاقرار لا ~~يوجب المؤاخذة الا بنصف المهر فان غاية ما يلزم تحقق الزوجية في طرفه وهو ~~لا يستلزم هنا الا ثبوت نصف المهر ولا دليل على الزائد وهو أقوى وفاقا لفخر ~~الاسلام والأولى ان حكم المجنونين حكم الصغير كما في تذكرة وفي انسحاب ~~الحكم في البالغين الرشيدين إذا زوجهما الفضولي اشكال من الاشتراك في ~~فضولية العقد وكون الإجارة الخالية عن التهمة جزء أخير لسبب الزوجية ومن ~~الخروج عن النص وأقربه البطلان لان ثبوت الإرث باليمين بعد موت الأخر خلاف ~~الأصل لفوات محل النكاح فالإجازة كالقبول [بعد موت الموجب] فيقتصر فيه على ~~موضع النص وفيه منع انها كالقبول ولو زوج أحدهما الولي أو كان بالغا رشيدا ~~مزوجا لنفسه أو موكلا أو مجيزا فزوج الأخر غير بالغ أو رشيد الفضولي فمات ~~الأول عزل للثاني نصيبه واحلف بعد بلوغه ان أجاز إذ لا فرق بالنسبة إليه ~~بين بلوغ الأول قبل العقد وبعده وبين الفضولية [بالنسبة إليه وعدمه وانما ~~المعتبر تمام الزوجية بالنسبة إليه وعدم التمامية] بالنسبة إلى الأخر حين ~~مات الأول وهما حاصلان في جميع أمور ويستشكل مما تقدم من كون الإجارة ~~مخالفا للأصل مع خروجه من النص ويدفع بأنه لا فرق الا في اللزوم هنا من طرف ~~والجايز الطرفين أضعف فإذا ثبت الحكم فيه ففي الأقوى أولي وان اجرى نحو هذا ~~في البالغين أمكن أن ms1735 يقال إن الإجازة من البالغ انما يعتبر في حياة الأخر ~~لامكانه بخلاف غيره ولو مات الثاني قبل بلوغه أو بعده قبل اجازته بطل العقد ~~مات الأول أم لا لما تقدم وكذا لاشكال إذا مات بعد الإجازة قبل اليمين و ~~إذا نكل ولو تولى الفضولي أحد طرفي العقد وباشر الأخر بنفسه أو وليه أو ~~وكيله ثبت في حق المباشر تحريم المصاهرة إلى أن يتبين عدم إجازة الآخر ~~لتمامية العقد بالنسبة إليه فإن كان زوجا حرم عليه الخامسة والأخت بلا ~~اشكال لصدق الأختين ونكاح أربع بالنسبة إليه ولا يجدى التزلزل وكل من الامر ~~والبنت للمعقود عليها فضوليا الا أنه قبل تبين خالها من الإجازة أو الفسخ ~~لا اشكال في الحرمة لحرمة الجمع قطعا وكذا إذا أجازت وأما إذا فسخت فلا ~~حرمة بلا اشكال في البنت و على اشكال في الامر من أن الفسخ كاشف عن الفساد ~~أو رافع له من حينه والأول أصح فان الأصح ان الإجازة إما جزء أو شرط وفي ~~إباحة المصاهرة مع الطلاق قبل تبين حال الأخر من الإجازة أو الفسخ نظر ~~لترتبه على عقد لازم والا وقف على الإجازة ولأنه لا يتعلق الا بالزوجية ولا ~~زوجة ما لم يلزم والفضولي غير لازم ما لم يجز فلا يصح هذا لطلاق فلا يبيح ~~المصاهرة ويحتمل الإباحة لأنا انما نسلم توقفه على اللزوم من قبله وهو حاصل ~~أو تقول انه انما يتوقف على نكاح صحيح والإجازة كاشفة عن الصحة لا متممة له ~~والفسخ كاشف عن الفساد فالطلاق مراعى فان جازت تبينا صحته لصحة العقد [والا ~~تبينا فساده لفساده] وعلى التقديرين يستبيح المصاهرة الا في الامر وقد يقال ~~لا عبرة بالطلاق مع الجهل بشرطه فلا يفيد شيئا ويحتمل أن يكون اراده المصنف ~~بان أراد ترتبه على عقد معلوم الصحة ويمكن أن يكون مراده النظر في اباحته ~~الامر من ترتبه الامر على عقد لازم أي تأم فلا يخلو ما أن يحكم بصحته أولا ~~وعلى كل لم يكن مفيد للإباحة إذ على الأول يلزم ms1736 العقد الصحيح على البنت فلا ~~تحل الامر وعلى الثاني ان أجازت صح العقد فحرمت الامر وان فسخت فالحكم ما ~~تقدم وعلى احتمال الإباحة فيه فإنما أبيحت لفساد العقد من أصله لا للطلاق ~~ومن انه بالنسبة إليه بمنزلة الفسخ قبل اللزوم بل قبل التمامية ومنع توقفه ~~على اللزوم أو التمامية فلم يتم العقد على البنت فتحل الامر سواء فسخت بعده ~~أمر أجازت وإن كان المباشر زوجة لم يحل لها نكاح غيره الا إذا فسخ وهل يحل ~~لها حينئذ نكاح أبيه أو ابنه فيه الوجهان في إباحة الامر بالفسخ والطلاق ~~هنا معتبر فإنه إذا اطلق فقد أجاز قبله فلزم العقد ولو اذن المولى لعبده في ~~التزويج من نفسه صح عين لأن المرأة والمهر أو اطلق كما في " يب وكره وط " ~~ونفى فيه الخلاف عنه وإذا اطلق تنال الحرة والأمة وفي تلك البلدة وغيرها ~~الا أنه ليس له الخروج إلى غير بلد مولاه الا باذنه ثم إن اطلق لأن المرأة ~~والمهر تزوج من شاء بمهر مثلها أو أقل وان أعين لأن المرأة خاصة تزوجها ~~بمهر المثل أو أقل وان عين المهر تزوج به من شاء وان تزوج من مهر مثلها ~~دونه وان عينهما تعينا وقد يستشكل في جواز الاطلاق في الاذن لتفاوت المهر ~~تفاوتا فاحشا فيشكل الزامه على السيد ما شاء ويدفع بأن السيد قدم عليه حيث ~~اطلق له الاذن أو ان الاطلاق ينصرف إلى ما يليق مجال العبد والمولى فلو ~~تزوج من لا يليق مثلها به أو لا يليق مهر مثلها بالمولى فاما أن يبطل أو ~~يصح ويكون الزائد من مهرها على ما يليق (بالمولى) على العبد وعلى تقديري ~~تعيين الزوجة واطلاقها فان عين المهر تعين كان مهر المثل أو أزيد أو انقص ~~والا انصراف إلى مهر المثل كما أن الاذن في البيع والشراء ينصرف إلى ثمن ~~المثل فان زاد على المأذون على التقديرين فالنكاح صحيح لصحته مع عدم المهر ~~أو فساده فهنا أولى وأما المسمى فالزائد على المأذون فيه في ذمة ms1737 يتبع به ~~بعد الحرية كما نص عليه في مبسوط واستشكل بأنها ان جهلت بالحال أو الحكم ~~فإنما رضيت بالمسمى على أن يكون معجلا لها في ذمة المولى أو في كسبه فينبغي ~~ان يقف النكاح أو المهر على إجارة المولى وان فسخ المهر ثبت لها الخيار ولا ~~يندفع بما قيل من أن التقصير منها لان المهر لا يكون معجلا لها الا في بعض ~~الصور [فقد فرطت حيث لم يعرف الحكم فإنه مع أنه لا مدخل له في بعض الصور] ~~يرد عليه ان لا مؤاخذة على الجهل باحكام المعاملات ويمكن تخصيص كلام المصنف ~~بما إذا علمت بالحال والحكم فلا اشكال واما الاستشكال بان ذمة العبد ان ~~صلحت لتعلق المهر بها فليثبت الجميع فيها والا فكيف يثبت الزايد فيظهر الان ~~اندفاعه PageV02P023 # والباقي وهو القدر المأذون فيه على مولاه مطلقا وفاقا لابني زهرة وإدريس ~~والمحقق لأنه يستحق بالعقد ولو لم يجب على المولى لم يكن استحقاقه فان ذمة ~~العبد الان مشغولة لا يتعلق بها شئ الا أن يتبع به بعد العتق وهو يؤدى إلى ~~حرمانها المهر رأسا إذا لم يعتق ولذا لم يقل أحد بذلك وإذا وجب على المولى ~~لم يكن فرق بين كسبه وغيره لاشتراك الكل في كونه من ماله ولا مخصص وقيل في ~~كسبه إن كان مكتسبا أي فيما يتجدد من كسبه بعد النكاح وان اذن له في النكاح ~~بمهر إلى أجل ففيما يتجدد من كسبه بعد الاجل وإن كان مأذونا في التجارة ~~احتمل أن يكون مما في يده أو يكون في كسبه وان لم يكن شيئا منهما فاما على ~~المولى وأما على ذمته فيقال لزوجته وان زوجك معسر بالمهر فان صبرت والا فلك ~~خيار الفسخ وهو قول الشيخ في المبسوط وابني البراج وسعيد وهو عندي أقوى لان ~~الأصل براءة ذمة المولى والاذن في النكاح لا يستلزم تعليق لازمه بالذمة ~~وانما يستلزم الاذن في لازمه وهو الكسب للمهر والنفقة وأيضا فغاية العبد ~~المكتسب إذا اذن في النكاح أن يصير في المهر والنفقة ms1738 بمنزلة الحر المكتسب ~~واما المأذون في التجارة فاذنه فيها كأنه يتضمن الاذن في أداء المهر مما في ~~يده والتعويض عنه بكسبه و كذا الكلام في النفقة خلافا ودليلا الا أنه قال ~~الشيخ انه ان لم يكن مكتسبا قيل إنها يتعلق بذمته فيقال لزوجته ان زوجك ~~معسر بالنفقة فان اخترت ان يقيما معه حتى يجد والا فاذهبي إلى الحاكم ليفسخ ~~النكاح وقيل يتعلق برقبته لان الوطأ كالجناية واختاره قال وان أليق بمذهبنا ~~فان أمكن يباع منه كل يوم بقدر ما يجب من النفقة فعل والا بيع كله كما في ~~الجناية ووقف ثمنه ينفق عليها وأنت تعلم أن النفقة ليست بأولى من المهر في ~~كونه عوض الاتلاف والاعتراض بأنه إذا بيع انتقل إلى سيد اخر والثمن من مال ~~الأول فكيف ينفق منه على زوجته ظاهر الاندفاع فإنه يمنع كون الثمن حينئذ من ~~ماله وان سلمه فيقول انه بالاذن في النكاح الزم على نفسه الانفاق على زوجته ~~من ثمنه ولو زوجها الوكيلان أو الآخران مع الوكالة من رجلين وانما خص ~~الأخوين لما فيهما من الخلاف ما ليس في غيرهما صح عقد السابق خاصة بلا ~~اشكال وان دخلت بالثاني فرق بينهما وفي " ط " ان فيه خلافا وانه روى ~~أصحابنا ان العقد له وان الأحوط الأول ولزمه المهر مع الجهل أي جهلها والا ~~فهي بغى والمهر اللازم مهر المثل على ما في مبسوط والتحرير وغيرهما لفساد ~~العقد الموجب لفساد التسمية واحتمل في كره لزوم المسمى لأنهما أقدما راضيين ~~به و لخبر محمد بن قيس عن الباقر صلوات الله عليه ان أمير المؤمنين عليه ~~السلام قضى في امرأة انكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمها رجلا بعد ذلك فدخل ~~بها فحبلت فاحتقا فيها فأقام الأول الشهود فألحقها بالأول وجعل لها ~~الصداقين جميعا ومنع زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم الحق ~~الولد بأبيه [وليس نصا فيه] ولحق الولد به ان حملت وكان جاهلا كما نص عليه ~~في هذا الخبر واعتدت منه وردت بعدها ms1739 أي العدة إلى الأول ولو اتفقا بطل ~~لانتفاء المرجح وامتناع الاجتماع للتضاد ولا مهر على أحد ولا ميراث لاحد ~~منهما ولا منه ونفى في المختلف البعد من أن يكون لها الخيار لزوال ولاية كل ~~منهما لوقوع عقده حال عقد الأخر فيكونان فضوليين وقيل امكان العقد ان من ~~الأخوين لم يبطلا مع الاتفاق بل يحكم بعقد أكبر الأخوين الا أن دخل بها ~~الأخر والقائل الشيخ في كتابي الاخبار واختار المصنف في المختلف وابن سعيد ~~وابن حمزه الا أنه لم يستثن وأطلق في " يه " والقاضي الحكم بعقد أكبرهما ~~الا مع [دخول الأخر الا مع] سبق عقد الأكبر والظاهر أن اتفاق العقدين مراد ~~كما فعله المحقق في النكت ومستندهم خبر وليد بياع الاسقاط قال سئل أبو عبد ~~الله عليه السلام وانا عنده عن جارية كان لها اخوان زوجها الأكبر بالكوفة و ~~زوجها الأصغر بأرض أخرى قال الأول بها (أحق) أولي الا أن يكون الأخير قد ~~دخل بها [فان دخل بها] فهي امرأته ونكاحه جايز وهو مع الضعف لا دلالة له ~~على ذلك لأن الظاهر كونهما فضوليين ولو كانا فضوليين استحب لها إجازة عقد ~~الأكبر لما تقدم ولها أن تجيز عقد الأخر فليحمل الخبر على هذا المعني ولو ~~دخلت بأحدهما قبل الإجازة باللفظ ونحوه ثبت عقده وبطل عقد الأخر لأنه أقوى ~~الإجازات فلذا خص في الخبر الدخول بالذكر ولا فرق بين اتفاق العقدين ~~وترتبهما بل الترتب أظهر في الخبر لبعد الاتفاق والعلم به مع وقوعهما في ~~بلدين على أن الأول في الخبر هو الزوج الأول والمتبادر منه السابق في العقد ~~ولو زوجته الامر بالغا رشيدا أولا فرضي صح الاعلى القول بفساد الفضولي وان ~~رد بطل الا على القول بولاية الامر وقيل في " يه " ويب " " المهذب " يلزمها ~~المهر لخبر محمد بن مسلم سئل أبا جعفر عليه السلام عن رجل زوجته أمه وهو ~~غائب قال النكاح جايز انشاء المتزوج قبل وانشاء ترك فان ترك المتزوج تزويجه ~~فالمهر لازم لامه والخبر مع ضعفه ومخالفته الأصول الشرعية يمكن ms1740 أن يحمل على ~~ادعاء الوكالة وفيه أيضا نظر لان المهر انما يلزم بالعقد أو الوطي وغاية ~~امرها انها غرتها بدعوى الوكالة وهتكت من حرمتها وفوتت بضعها والبضع غير ~~مضمون بالتفويت الا أن تكون قد ضمنته ويمكن الحمل عليه وان بعد وضمير يحمل ~~عايد على لزوم المهر يعنى الموجود منه في الخبر أو في القول ولو قال الزوج ~~بعد العقد زوجك الفضولي من غير اذن منك وادعته أي الاذن حكم بقولها مع ~~اليمين لأنها تدعى الصحة ولان الاذن من فعلها ولا يعلم الا من قبلها ولا ~~فرق بين القول ببطلان الفضولي فيكون الاذن المتنازع فيه قبل العقد والقول ~~يوقفه على الإجازة فيكون صورة النزاع ما إذا صدر عنها بعد العقد قبل النزاع ~~ما دل على الكراهة والا فادعائها إجازة ولو ادعى اذنها متقدما على العقد أو ~~متأخرا فأنكرت فإن كان قبل الدخول قدم قولها مع اليمين لان الاذن من فعلها ~~فلا يعلم الا منها و الأصل عدمه ولا يعارضه أصالة الصحة هنا الا على القول ~~ببطلان الفضولي والا فالأصل عدم البطلان الشامل للوقوف على الإجازة وهو لا ~~يجدى فان نكلت حلف الزوج وثبت العقد بخلاف الصورة الأولى إذ لا يمكنه الحلف ~~لجواز اذنها وان لم تطع عليه خصوصا إذا ادعته قبل العقد وإن كان بعده أي ~~الدخول كان الأقرب تقديم قوله لدلالة التمكين عليه بل [الدخول] لان الأصل ~~عدم الاكراه والشبهة وهذا مبنى على أن المدعى من يدعى خلاف الظاهر والا ~~فالأصل عدم الإذن ولا يجدى كون الأصل في الدخول الشرعية فإنه ليس فيما فيه ~~النزاع وانما الدخول أمر يظهر منه الاذن لاصله ولكل ولى وإن كان وكيلا كما ~~في " ير " ايقاع العقد مباشرة وتوكيلا في كره لا نعرف فيه خلافا ولا فرق ~~بين حضور الموكل وغيبته ولكن الوكيل لا يجوز التوكيل الا إذا علم عموم ~~الوكالة نصا أو فحوى أو بشهادة الحال كما في كره و الخلاف فان وكل عين له ~~أي للوكيل الزوج أو الزوجة مراعاة للغبطة وأما المهر ms1741 فينصرف مع الاطلاق إلى ~~مهر المثل وهل له جعل المشية إليه الأقوى ذلك للأصل ولأنه لا يوكل حينئذ ~~الا من له أهلية النظر والمعرفة بطرف المصلحة فإنه لا يجوز له الا فعل ما ~~فيه الغبطة خلافا للمبسوط لان النظر في مصالح المولى عليه موكول إليه ولا ~~دليل على جواز نقله إلى غيره والجواب يكفي في نظره توكيل من يعتمد على نظره ~~ولو قالت الرشيدة لوكيلها زوجني ممن شئت لم يجز أن يزوج الا من كفو فإنه ~~المفهوم من الاطلاق ولا سيما أن اكتفى في الكفاية بالايمان أو الاسلام وفي ~~كره ولو خطب كفوان أحدهما أشرف فزوج الأدون ففي الصحة اشكال PageV02P024 # أقربه لا يصح ولتقل لأن المرأة أو وليها الوكيل الزوج أو وليه واكتفى ~~أولا بالولي مريدا به ما يشمل الوكيل وصرح به أخيرا لامكان توهم الاختصاص ~~هنا دون الأول زوجت من فلان ولا يجوز أن يقول منك ويقول الوكيل قبلت لفلان ~~ولو قال قبلت فالأقرب الاكتفاء لانصرافه إلى ما وقع عليه الايجاب و يحتمل ~~العدم لان المتبادر منه القبول لنفسه والغير انما يتعين بالتعيين ومكانه من ~~الضعف ظاهر ولو قال الموجب زوجت منك فقال قبلت ونوى كل منهما عن موكله لم ~~يقع عنه ولا عن الموكل أما الأول فلعدم القصد إليه وأما الثاني فلانه لا ~~يقال تزوج فلان أو نكح وكالة عن فلان [أو زوجت منه وكالة أو زوج عن فلان] ~~بخلاف البيع فإنه يصح قول منك للوكيل في الشراء لأنه يقال له انه اشترى أو ~~بيع منه وكالة عن فلان ولذا إذا حلف لا يتزوج فقبل عنه وكيله حنث بخلاف ما ~~إذا حلف لا يشترى فاشترى وكيله وإذا قبل النكاح عن غيره بالدعاء الوكالة ~~فأنكر الموكل بطل النكاح بخلاف ما إذا اشترى كذلك فإنه يقع البيع منه والسر ~~فيه ان البيع والشراء انما هما معاوضة لا يقع الا بين المتعاقدين بخلاف ~~الانكاح والتزويج فإنهما جعلها زوجة وهي لا تصير الا زوجة للزوج لا لوكيله ~~وفي كره ان الزوجين بمنزلة ms1742 العوضين في البيع فلا بد من ذكرهما كما لابد من ~~ذكر العوضين وان المبيع يقبل النقل فيجوز انتقاله من الوكيل إلى الموكل ~~بخلاف البضع ويجب على الولي التزويج مع الحاجة فان شانه النظر للمولى عليه ~~وللزوم الحرج ان لم يزوج ولا فرق بين الصغير والكبير عند الحاجة الا أنها ~~لا يتحقق غالبا في الصغير ولذا يقال إنه لا يجب عليه الا تزويج الكبير لعدم ~~الحاجة للصغير ولو نسي السابق بالعقد من الوليين ومنهما الوكيلان على اثنين ~~ففي المبسوط وتحرير انه يوقف النكاح حتى يستبين لأنه اشكال يرجى زواله وفيه ~~انه ربما لم يزل وفيه اضرار بها عظيم ولذا احتمل هنا وفي كره القرعة لأنها ~~لكل أمر وقع واشكل علينا والامر هنا كذلك فيؤمر من لم تقع له القرعة ~~بالطلاق ثم يجدد من وقعت له النكاح لوجوب الاحتياط في الفروج وعدم إفادة ~~القرعة العلم بالزوجية مع أصالة عدمها ويحتمل اجبار كل [واحد] منهما على ~~الاطلاق من غير قرعة لتوقف اندفاع الضرر عليه وعدم المخصص لأحدهما بالاجبار ~~على الطلاق ويشكل الاجبار على الطلاق في الاحتمالين ببطلان الطلاق مع ~~الاجبار الا بدليل شرعي وقد يقع بوجود الدليل لنفى الضرر والحرج وقوله ~~تعالى فامساك بمعروف أو تسريح باحسان والواقع باجبار الحاكم بمنزلة الواقع ~~اختيارا ويحتمل فسخ الحاكم أما بعد القرعة أو بدونها لدعاء الضرورة إليه ~~والسلامة من الاجبار على الطلاق وغايته تساويهما ولو اختارت نكاح أحدهما ~~فالأقرب أنه لا يكفي مجردا ولا مع اطلاق الأخر أو فسخه بل لا بد من أن يجدد ~~نكاحه بعد فسخ النكاح الأخر بالطلاق أو بفسخ الحاكم لان الاختيار لا يفيد ~~صحة النكاح وربما يحتمل الاكتفاء بالفسخ والاختيار لتصادقهما على الزوجية ~~ولوقوع العقد له يقينا وعدم العلم بفساده مع انتفاء المعارض بالفسخ وضعفه ~~ظاهر إذ لا يجدى التصادق بدون العقد الصحيح والمتيقن انما هو عقد لا يعلم ~~صحته والأصل والاحتياط ينفيان الزوجية فان أبت الاختيار لم تجبر عليه كما ~~يتوهم ذلك لان أحدهما زوج له قطعا وكذا لو أبت ms1743 نكاح من وقعت له القرعة لعدم ~~العلم في كل منهما مع القرعة وبدونها بأنه زوج لان القرعة امارة ضعيفة ولذا ~~يحتاج إلى التجديد بعدها ومع انتفاء العلم ليس لأحد منهما بعينه عليها حق ~~ليجبر على اختياره وكذا الاحتمالات وما يتفرع عليها (تجري) لو جهل كيفية ~~وقوعهما من السبق والاقتران سواء جهلت أولا أو نسيت وفي تحرير والمبسوط ~~انهما يبطلان الاحتمال المعية والأصل حرمة البضع إلى أن تيقن النكاح الصحيح ~~وهو مخالف للاحتياط في الفروج لوقوع الشك في صحة نكاح اخر إذا أوقع لاحتمال ~~صحة أحد النكاحين السابقين لترتبهما مع أنه الظاهر عادة ولذا كان الأرجح ~~أحد الاحتمالات الأخر وقوى في كره الاجبار (على) بالاطلاق ثم استشكل ~~بالاجبار أو علم أن أحدهما قبل الأخر لا بعينه وما في ط وير من بطلانهما ~~حينئذ أضعف منه فيما قبله للعلم بوقوع نكاح صحيح وعليهما النفقة إلى حين ~~الطلاق أو الفسخ بالتوزيع كما في كره أو كفاية كما قيل على اشكال من أنها ~~محبوسة عليهما ممكنة والمنع من الشرع ومن أن أحدا منهما لا يتمكن من ~~الاستمتاع ولا يعلم زوجيته والنفقة تابعة لها والأصل عدم الوجوب ولا معنى ~~للتوزيع فان الزوجية ليست بالتوزيع فكيف توزع النفقة التابعة لها ولا ~~للكفاية فإنها فيما يجب أصالة على كل واحد و (منهما) يسقط عنه بفعل الأخر ~~وليست كذلك والحق ان وجوبها على تقدير احتمال الاقتران ضعيف جدا لعدم العلم ~~بزوجيته أصلا ولذا أخص في الشرحين احتمال وجوبها بصورة العلم بالترتيب (تب) ~~ومع الترتب يمكن التوزيع وان لم تتوزع الزوجية فإنه لضرورة امتناع الترجيح ~~بلا مرجح واما القول بالوجوب [الكفائي فعلى تعلقه بواحد غير معين لا اشكال ~~فيه وعلى القول بالوجوب] على كل يقول الامر هنا كذلك فان التكليف تابع لعلم ~~المكلف ولما لم يعلم أحد منهما لحوق عقده وجبت عليه وربما قيل بالقرعة ~~ويشكل بأنها ثابت المعلول مع الجهل بالعلة وعلى التوزيع ان ظهر السابق فهل ~~يرجع عليه اللاحق بما أنفق وجهان من وجوبها عليهما شرعا بالتوزيع ms1744 ومن انه ~~أنفق على زوجة الغير لا متبرعا وهو الأقوى لان التوزيع كان لضرورة الجهل ~~واحتمل في كره عدم الرجوع إذا أنفق بغير اذن الحاكم ولو امتنعا من الطلاق ~~احتمل حبسهما عليه لأنه حق لازم فجاز الحبس حتى يؤدياه واحتمل فسخ الحاكم ~~لبطلان الطلاق بالاجبار ولا طريق إلى دفع الضرر الا فسخه أو فسخ لأن المرأة ~~لأنها يفسخ بالعيب للضرر والضرر هنا أشد وربما قيل في معنى العبارة انه ~~احتمالان الأول التخيير بين الحبس والفسخ والاخر فسخها فان الحق إذا الزم ~~تخير الحاكم بين الحبس عليه واستيفاءه بنفسه واعلم أنه يحتمل ان يكون لكل ~~من الزوجين الفسخ أيضا كما يفسخ بعيبها وعلى كل تقدير من الطلاق اجبار أو ~~فسخ الحاكم أو لأن المرأة ففي ثبوت نصف المسمى من المهر ان علم الترتب ~~اشكال [ينشأ] من أنه طلاق قبل الدخول فيشمله عموم التخصيص (النصوص) والفسخ ~~أيضا هنا في حكم الطلاق لأنه يدل منه ومن ايقاعه بالاجبار أشبه فسخ النكاح ~~لأجل العيب والفسخ أظهر ويمكن الاستشكال فيما إذا طلقا اختيارا لأنه هنا في ~~طلاق اجبار لأنه للضرورة فأشبه فسخ العيب ويمكن تعميم كل تقدير وذكر ~~الشارحون ان الاشكال انما هو على تقدير الطلاق دون الفسخ فالمراد جميع ~~تقادير الطلاق بالاجبار فان أوجبناه فإنما يجب على أحدهما لأنه الزوج ولما ~~لم يتعين افتقر إلى القرعة في تعيين المستحق عليه ان لم يقرع للزوجية والا ~~تعين على من وقعت له ويحتمله مطلقا لأنه لم يتعين بالقرعة زوجا ليتعين عليه ~~المهر وانما فائدتها زيادة الاحتياط في الفرج لاحتمال أن يقع الطلاق اجبارا ~~وقطع في كره بانتفاء المهر إذ لا سبيل إلى الثبات مهرين لها ولا إلى القسمة ~~بينهما مع أن الأصل في كل منهما البراءة ولو ادعى كل منهما السبق وعلمها به ~~ولا بينه فان أنكرت العلم حلفت على نفيه فيسقط دعواهما عنها وهل تحلف ~~يمينين مطلقا أو يمينا واحدة مطلقا أو واحدة ان حضرا معا والا فيمينين أوجه ~~أوجهها الأول ان افترقا في الاحلاف ms1745 ويبقي التداعي بينهما فاما أن يحلفا أو ~~ينكلا أو يفترقا ولو أنكرت السبق وادعت الاقتران حلفت لأنها منكرة للزوجية ~~ويحكم إذا حلفت بفساد العقدين لثبوت العقد الاقتران بيمينها وليست من قبيل ~~مال يتداعاه اثنان فإن التداعي بينهما إنما هي بعد PageV02P025 # التداعي بينهما وبينها فإذا انقطع الثاني انقطع الأول ويشكل بأنها يدعيان ~~الصحة وهي الفساد ومدعى الصحة مقدم مع أن الاقتران خلاف الظاهر وان نكلت ~~ردت اليمين عليهما فان خلفا معا كل على عدم سبق الأخر أو نكلا بطل النكاحان ~~أيضا كما في ط والأصح انه حينئذ من باب الجهل بالكيفية فيجرى فيه ما تقدم ~~وان حلف أحدهما ونكل الأخر حكمنا بصحة الحالف والظاهر أنه يحلف على السبق ~~أو على عدم الاقتران وسبق الأخر جميعا فان أحدهما لا يفيد الصحة وان اعترفت ~~لهما دفعة بأن قالت كل منهما سابق احتمل الحكم بفساد العقدين كما في " ط " ~~قال به بعض الشافعية بناء على ما يأتي من أنها ان اعترفت لأحدهما ثبت نكاحه ~~فاعترافها لهما بمنزلة تعارض البينتين أو اليمينين والأقرب مطالبتها بجواب ~~مسموع لأنها أجابت بسبق كل منهما وهو محال وجوابها ان أثبت الدعوى فإنما هو ~~إذا كان مسموعا ولو سلم فغايته أن يكون كما لو حلفا أو نكلا وقد عرفت أن ~~الأصح عدم الفساد وان اعترفت لأحدهما ثبت نكاحه في مبسوط سواء اعترفت بعده ~~للاخر أم لا على اشكال ينشأ من أن الزوجين إذا تصادقا على الزوجية ثبت ولم ~~يلتفت إلى دعوى الزوجية من أخرى إلى أن يقيم البينة وانها بمنزلة من في يده ~~عين تداعاها اثنان فاعترف لأحدهما ومن كون الخصم هو الزوج الأخر ولا يسمع ~~اقرارها في حقه فحينئذ فاقرارها مسموع في حقها ويبقي التداعي بين الرجلين ~~والفرق بينه وبين من ادعى زوجية امرأة عقد عليها غيره أو تصادقا سابقا على ~~الزوجية من غير معارض ان التداعي بينهما قد سبق اعترافها [هنا فيقع الاشكال ~~في أن اعترافها] هل يقطع التداعي مع تعلقه بحق الغير ومساواته لحق المقر له ~~واليه ms1746 شار بالحصر في قوله هو الزوج الأخر وبه يندفع ما قيل من أنه لا حق له ~~عليها فإنه مشروط بالسبق وهو مجهول وعلى الأول هل عليها أن يحلف للاخر فيه ~~اشكال ينشأ من وجوب عزمها لمهر المثل للثاني لو اعترفت له بعد اعترافها ~~للأول لأنها فوتت عليه بضعه وعدمه لان البضع منفعة ومنافع الحر لا تضمن فان ~~وجبت حلفت لأنها والزوج الأخر بمنزلة المتداعيين في مهر المثل فلا بد أن ~~تحلف فان نكلت وحلف ثبت له مهر المثل وان لم يجب لم تحلف لعدم الفائدة ~~والاعتراض بأنه لما ثبت النكاح باعترافها للأول لم يسمع دعوى الثاني بوجه ~~وان أقرت له ظاهر الاندفاع فإنها لا تسمع في الزوجية لأنها حق الغير وقد ~~ثبتت له فلا ينتزع والمراد هو السماع لعزم المهر وما قيل من أن عليها ~~اليمين ان قلنا بأنها لو نكلت وحلف الثاني انتزعت من الأول فلا ينحصر وجه ~~حلفها فيما ذكره لا وجه له فان الحكم بالانتزاع مبنى على وجوب الحلف فلا ~~يصح العكس وكذا الاشكال في عزم المهر لو ادعى زوجيتها اثنان فان اعترفت ~~لأحدهما ثم الأخر وهذا كلام وقع في البين فان أوجبنا عليها اليمين حلفت على ~~البت ان شاءت وعلى نفى العلم ان شاءت فيكفي ذلك في ثبوت النكاح للأول ~~وانتفاء العزم للمهر عنها فان نكلت حلف الأخر فان قلنا اليمين مع النكول ~~كالبينة انتزعت من الأول للثاني لان البينة أقوى من اقرارها وفيه أن يمينها ~~انما كانت لدفع العزم عن نفسها فحلفه بعد نكولها انما هو كالبينة في اثبات ~~مهر المثل له لا الزوجية فإنها حق الغير فلا ينتقل إليه بنكولها ولا ينفع ~~تبعية المهر للزوجية وان جعلناه اقرارا ثبت نكاح الأول لأنه لم يعارض ~~اقرارها (الاقرار) لها متأخر وهو لا يصلح للمعارضة وعزمت المهر للثاني على ~~اشكال في كل من الثبوت والعزم مما تقدم وفي اجتماعهما من التنافي ولكنه ~~ضعيف ظاهر الاندفاع (الباب الثالث) في المحرمات التحريم إما مؤبد أو لا ~~ولذا كان فيه ms1747 مقصدان الأول في التحريم المؤبد وسببه أما نسب أو سبب أخر وقد ~~صار اسم السبب في العرف حقيقة فيه القسم الأول النسب وتحرم به باتفاق ~~المسلمين الامر وان علت وهي كل أنثى ينتهى إليها بالنسبة لولادة ولو بوسايط ~~لأب كانت أو لام والبنت وهي كل من ينتهى إليك نسبها بالولادة واكتفى بالأول ~~ولم يقل إليه كما قال في الأول نسبه إذ قد يتوهم عوده إلى الموصول و عود ~~ضمير نسبها إلى البنت ولو بوسايط لابن أو لبنت وان نزلت أي وان أوغلت في ~~النزول أو وان نزلت الوسايط ليفيد معنى جديدا وكان الأظهر تقديمه كقوله وان ~~علت ويدخل فيها بنات الابن وان نزلن أو نزل الابن والأخت لأب أو لام أو ~~لهما وبناتها ومنهن بنات أولادها ذكورا أو إناثا وان نزلوا أو نزلن وبنات ~~الأخ لأب كان أو لام أو لهما ومنهن بنات أولاده وان نزلوا أو نزلن والعمة ~~وهي أخت الأب لأب كانت أو لام أو لهما وان علت كعمة الأب أو الام أو الجد ~~والجدة لا عمة العمة لعدم الاطراد والخالة وهي أخت الام لأب كانت أو لام ~~أولهما وان علت كخالة الأب أو الام لا خالة الخالة ولا يحرم أولاد الأعمام ~~والأخوال اتفاقا والضابط في المحرمات بالنسب انه يحرم على الرجل أصوله ~~وفروعه وفروع أول أصوله وهن الأخوات وبناتهن وبنات الأخ ولا شبهة في عدم ~~دخول بنات الأعمام والأخوال ولا بنات العمات والخالات وأول فرع من كل أصل ~~وان علاء وهن العمات والخالات والأخوات ولكن لا يدخل بناتهن ولا بنات الأخ ~~ولو أريد خروج الأخوات قيل وأول فرع من كل أصل بعد الأصل الأول كما في كره ~~وير والأوجز أن يقال يحرم كل قريب الا أولاد العمومة والخؤولة ويحرم على ~~لأن المرأة مثل ما يحرم على الرجل فهو ضابط محصله انه يحرم عليها من لو ~~كانت رجلا وهو امرأة حرمت عليه كالأب وان علاء والولد وان نزل والأخ و ابنه ~~وابن الأخت والعم وان علاء وكذا الخال ms1748 والنسب انما يثبت شرعا بالنكاح أي ~~الوطي الصحيح ووطي الشبهة دون الزنا لكن التحريم عندنا يتبع اللغة فلو ولد ~~له من الزنا بنت حرمت عليه ويحرم على الولد من زنا الام وطى أمه وإن كان ~~الولد في الصورتين منتفيا عنهما شرعا والدليل عليه الاجماع كما هو الظاهر ~~وصدق الولد لغة والأصل عدم النقل وعلله ابن إدريس بالكفر وفي تحريم النظر ~~إلى بنته من الزنا أو نظر الابن من الزنا إلى أمه وبالعكس فبهما وما يتفرع ~~على ذلك اشكال من التولد حقيقة وصدق الابن والبنت لغة من أصالة عدم النقل ~~ومن انتفاء النسب شرعا مع الاحتياط وعموم الامر بالغض وكذا في العتق ان ملك ~~الفرع أو الأصل والشهادة على الأب ان قبلت معه على غيره والقود به من الأب ~~وتحريم الحليلة له على أبيه وحليلة الأب عليه وغيرها من توابع النسب كالإرث ~~وتحريم زوج البنت على أمها والجمع بين الأختين من الزنا أو واحد بهما من ~~الزنا وحبس الأب في دين ابنه ان منع منه والأولى الاحتياط فيما يتعلق ~~بالدعاء أو النكاح واما العتق فالأصل العدم مع الشك في السبب بل ظهور خلافه ~~واصل الشهادة القبول ولو ولدت المطلقة لأقل من ستة أشهر من حين الطلاق فهو ~~أي الولد للأول وهو المطلق ان لم ينتف عنه بنافي وليس بأولى منه أن يقال من ~~حين دخول الثاني إذ ربما يجهل ولو ولدت لستة أشهر من وطي الثاني زوجا أو ~~غيره فهو له مضى من وطي الأول أكثر من أقصى مدة الحمل أم لا كما يختاره ~~ولذا أطلقه ولو كان الولادة لأقل من ستة أشهر من وطي الثاني ولاكثر من أقصى ~~مدة الحمل من وطى الأول انتفى عنهما ولو كان لستة فصاعدا من وطي الثاني ~~ولأقل من أقصى المدة ولأقصاها من وطي الأول قيل في " ط " بالقرعة وانه كذلك ~~عندنا مشعرا بالاجماع واختاره فخر الاسلام لامكانه منهما والأقرب انه ~~للثاني وفاقا للمحقق للاخبار ولرجحانه بالفراش الثابت وأصالة العدم واللبن ~~تابع للولد فمن الحق ms1749 به PageV02P026 # فاللبن له ولذا لو نفى الولد باللعان تبعه اللبن في الانتفاء فان أقربه ~~بعده عاد نسبه وورث وتبعه اللبن ولا يرث هو الولد لأنه مأخوذ بإقراره ولا ~~يؤخذ غيره باقراره ومنه يظهر أن عود النسب وحكم اللبن مخصوص بما على عدا ~~الملاعن لا غير ويحتمل الاطلاق فيهما ويكون حرمانه عن الإرث مؤاخذة له على ~~اللعان (القسم الثاني) السبب ويحرم كل من الرجل والمرأة على الأخر أو يحصل ~~الحرمة بينهما منه أي السبب حاصلا بالرضاع والمصاهرة بالنكاح أو الوطي ~~بالملك والتحليل أو الشبهة أو الزنا على وجه ومنها حرمة زوجة كل من الأب ~~والابن وموطؤ به على الأخر والتزويج في العدة والاحرام ومع الطلاق تسعا ~~يتخللها زوجان والزنا بذات البعل أو في العدة وشبهه وهو اللواط والدخول ~~بالصغيرة مع الافضاء والدخول بالمعقودة في الاحرام أو العدة مع الجهل ~~واللعان وشبهه وهو القذف للزوجة الخرساء أو الصماء فهنا فصول ثلاثة لان كلا ~~من الرضاع والمصاهرة كثير المباحث يليق بافراد فصل له بخلاف الباقي (الفصل ~~الأول) الرضاع ويحرم به ما يحرم بالنسب بالنص والاجماع فالأم من الرضاع ~~محرمة ولا يختص الام بالرضاع في الفتاوى بمرضعة الطفل وان أختص بها الكتاب ~~بل كان امرأة أرضعتك أو رجع نسب من أرضعتك أو صاحب اللبن إليها بالأب أو ~~الام أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من ذكر أو أنثى بالأب أو الام فهي أمك من ~~الرضاعة وبالجملة فالمراد بها الامر وان علت وما ذكر بيان لعلوها وإذا كانت ~~هؤلاء أمهات فأخت المرضعة خالتك وأخوها خالك فان أم (هو) متهن دلت على أنها ~~بمنزلة الام بالنسب ولو اتى بالواو كان أظهر وكذا ساير احكام النسب ولا يرد ~~على شئ منها انه انما يثبت التحريم فيه لو أطلق عليه ذلك الاسم حقيقة وهو ~~ممنوع في بعضها كالخال و الخالة فإنه لا يضر بعد ثبوت الحكم نصا أو اجماعا ~~ولعله لا خلاف فيه نعم يتجه ان اقتصر في اثباته على ما دل على أنه يحرم من ~~الرضاع ما ms1750 يحرم من النسب وستسمع النص على العم والعمة والخال والخالة ولو ~~امتزجت أخت رضاع أو نسب أو نحوها ممن يحرم عليه بأهل قرية كثيرة أي بعدد ~~غير محصور عادة جاز أن ينكح [كل] واحدة منهن إذ لا حرج في الدين ولا ضرر ~~كما لا يجب الاجتناب عن النجس المشتبه بغير المحصور ولو وجب التجنب لزم ~~التجنب عن نساء ساير البلدان لجواز مسافرتها وإن كان الأولى التجنب ان أمكن ~~ولو اشتبهت بمحصور العدد عادة حرم الجميع من باب المقدمة ويثبت بالرضاع ~~المحرمية كالنسب اتفاقا فان كل من يحرم بنسب أو سبب مباح فإنه يصير محرما ~~بالاتفاق كما يظهر فللرجل أن يخلو بأمه وأخته وبنته وغيرهن ممن يحرم ~~بالرضاع كالنسب ولا يتعلق به التوارث اتفاقا ولا استحقاق النفقة فإنهما ~~معلقان على أسامي هي حقايق في القرابات النسبية وفي العتق قولان مضيا في ~~البيع مع اختيار العتق والنظر في الرضاع يتعلق بأركانه وهي الفاعل أو ~~المفعولان وشروطه في ثبوت الاحكام من الحرمة وغيرها واحكامه فهنا ثلاث ~~مطالب (المطلب الأول) في أركانه وهي ثلاثة الأول الفاعل وهي المرضعة والتاء ~~لإرادة الحدوث وهي كل امرأة حية حامل حين الارضاع أو قبله بحيث يكون اللبن ~~من حملها ذلك عن نكاح أي وطى صحيح بالعقد أو الملك أو التحليل أو شبهه فلا ~~حكم للبن البهيمة أي غير الادمية عندنا وعند أكثر أهل العلم فلو ارتضعا أي ~~الطفلان من لبنها لم يحرم أحدهما عن الأخر فضلا عما يتبعها من ساير المراتب ~~ولا ؟ للبن؟ الرجل اتفاقا منا وكذا الخنثى للأصل ولا الميتة بالاتفاق أيضا ~~كما يظهر من التذكرة وان ارتضع حال الحياة وأكمل القدر المعتبر حال الموت ~~باليسير و لو جرعة وتردد المحقق في اشتراط الحياة من خروجها بالموت عن ~~التحاق الاحكام بها فصارت كالبهيمة وانها لم ترضعه فخرجت عن أمهاتكم اللاتي ~~أرضعنكم ودخلت في أحل لكم ما وراء ذلكم واما النائم والغافلة فإنما ألحقت ~~بالذاكرة العامدة بالدليل ومن عموم نحو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ~~ولو ms1751 در لبن امرأة من غير نكاح لم ينشر حرمة ولا تعلق به شئ من الاحكام ~~بالاتفاق والأصل والنص سواء كانت بكرا أو الإناث بعل أو لا صغيرة [كانت] أو ~~كبيرة خلافا لبعض العامة حيث فرقوا تارة بين البكر وغيرها وأخرى بين ~~الصغيرة والكبيرة ولا يشترط وضع الحمل بل انما يشترط كون اللبن عن الحمل ~~بالنكاح وفاقا للمحقق على ما يظهر من كلامه ولموضع من المبسوط على ما فهمه ~~في كره ودليله العمومات والقول الأخر الاشتراط وهو مختاره في التحرير واليه ~~مال في كره وفي الخلاف وسائر و الغنية الاجماع عليه ويدل عليه الأصل وان ~~يعقوب بن شعيب سأل الصادق عليه السلام عن امرأة در لبنها من غير ولادة ~~فأرضعت ذكرا أو إناثا أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع فقال لا ولو أرضعت من ~~لبن الزنا لم ينشر حرمة اجماعا أما الشبهة فكالصحيح على الأقوى وفاقا ~~للأكثر للعمومات وتردد ابن إدريس من ذلك و لحوقها بالصحيح في ساير الأحكام ~~من نحو النسب والعدة من الأصل وصحيح بن سنان سأل الصادق عليه السلام عن لبن ~~الفحل فقال هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولو امرأة أخرى فهو حرام ~~وان امرأتك لا يشتمل الموطوءة شبهة وربما يستدل به على اشتراط الولادة أيضا ~~إذ لا ولد حيث لا ولادة وعلى المختاران اختصت الشبهة بأحدهما اختص بها به ~~تأثير الرضاع ولا يشترط في نشر الحرمة اذن المولى في الرضاع وإن كان حراما ~~لكون اللبن مملوكا له وأولى منه ان لا يشترط اذن الزوج إذ ليس اللبن ملكا ~~له ولا حرمة لارضاعها الا على بعض الوجوه ولو طلق الزوج وهي حامل منه أو ~~مرضع فأرضعت من لبنه ولدا نشر الحرمة كما لو كانت تحته في العدة أم بعدها ~~طال الزمان أم قصر استمر اللبن أم انقطع ثم در طال الانقطاع أم قصر كما ~~يعطيه كلام كره وفيه تأمل إذ ربما طال حتى علم أنه در بنفسه لا من الأول ~~[ولو تزوجت بغيره ودخل ms1752 الثاني وحملت ولم يخرج الحولان من ولادة الأول] ~~وانما قيد به ليتم على اعتبارهما في ولد المرضعة أيضا وان لم يكن مختاره ~~كما سيأتي وأرضعت من اللبن الأول نشر الحرمة من الأول قطعا فإنه من نكاحه ~~ويعلم الكون من لبنه أو لبن الثاني مما ذكره بقوله أما لو انقطع انقطاعا ~~بينا ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني فهو له دون الأول وفاقا للشيخ فان ~~الانقطاع البين دل على تغاير اللبنين حيث وجد سبب آخر للبن بخلاف ما إذا لم ~~يوجد كما لو لم تحمل أو لم تزوج فإنه يحكم بالاتحاد مع أنك قد عرفت ان ~~الحكم بالاتحاد فيه أيضا مع طول الانقطاع محل تأمل وحدد وقت امكان كونه ~~للثاني بمعنى أربعين يوما من الحمل ولو اتصل حتى تضع من الثاني كان ما قبل ~~الوضع للأول زاد عما قبل الحمل أولا لان الأصل عدم الحدث ومن الثاني وكما ~~يزيد بالحمل يزيد بدونه خلافا لبعض العامة وما بعده للثاني باجماع أهل ~~العلم لان ولادة الثاني أقوى من أصالة استمرار لبن الأول ويستحب لمن استرضع ~~اختيار العاقلة المؤمنة العفيفة الوضيئة للأحبار ولما علم منها بالتجربة من ~~أن الرضاع يؤثر في الطباع ولا ينبغي أن يسترضع الكافرة لفحوى قول الباقر ~~صلوات الله عليه في حسنة محمد بن مسلم أن اليهودية والنصرانية والمجوسية ~~أحب إلى من ولد الزنا واما الجواز فللأصل وهذا الخبر وغيره كخبر عبد الرحمن ~~بن أبي عبد الله سأل الصادق عليه السلام هل يصلح للرجل هل يصلح أن ترضع له ~~اليهودية والنصرانية والمشركة قال لا بأس وقال امنعوهن من شرب الخمر فان ~~اضطر استرضع الكتابية استحبابا أي اليهودية والنصرانية PageV02P027 # ومنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير لصحيح سعيد بن يسار عن الصادق عليه ~~السلام قال لا تسترضع للصبي المجوسية ويسترضع له اليهودية والنصرانية ولا ~~يشربن الخمر يمنعهن من ذلك وخبر عبد الله بن هلال سئله عن مظائرة المجوس ~~فقال لا ولكن أهل الكتاب وقال إذا أرضعن لكم فامنعوهن من شرب ms1753 الخمر ولخبر ~~عبد الرحمن بن أبي عبد الله المتقدم ولما سيأتي من صحيح الحلبي ولحرمة سقى ~~الطفل المسكر للاخبار ولبن من يشربه قريب منه وظاهر الامر في الاخبار ~~الوجوب والظاهر جواز الاكراه على المنع ان اشترط عليهن التجنب ان لم نقل ~~بجوازه مطلقا من باب النهى عن المنكر إذ لا فرق في التكليف بين المسلم ~~وغيره ويكره أن يسلمه إليها لتحمله إلى منزلها لأنها غير مأمونة وربما سقته ~~مسكرا أو لحم خنزير ولصحيح الحلبي قال سئلته عن رجل دفع ولده إلى ظئر ~~يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته قال ترضعه ~~ولك اليهودية والنصرانية وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير ~~ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن واسترضاع من ولادتها التي منها اللبن عن زنا ~~لنحو صحيح علي بن جعفر سأل أخاه موسى عليه السلام عن امرأة زنت هل تصلح ان ~~تسترضع قال لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا وروى بعدة طرق اخر ~~إباحة الأمة الزانية منه أي مما فعلت أو الأمة مرضعة من لبن الزنا ليطيب ~~اللبن ففي حسن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف عن الصادق عليه ~~السلام في لأن المرأة تكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها قال مرها ~~فلتحللها يطيب اللبن وسأل إسحاق بن عمار أبا الحسن عليه السلام عن غلام له ~~وثب على جارية له فأحبلها فولدت واحتيج إلى لبنها قال فان أحللت لهما ما ~~صنعا أيطيب لبنها قال نعم ولا بأس بالعمل بهذا الاخبار لكثرتها من غير ~~معارض وأما حملها على أنه كان النكاح بغير اذن السيد فكان فضوليا والتحليل ~~هو الإجازة فمع انتفاء الحاجة إليه مخالف لألفاظها ويكره استرضاع ولد الزنا ~~لما مر من خبري علي بن جعفر ومحمد بن مسلم ونحوهما ويتأكد الكراهة في ~~المجوسية لما مر من خبري سعيد بن يسار و عبد الله بن هلال ونحوهما (الركن ~~الثاني) اللبن ويشترط وصول عينه الباقي عليها اسمه ms1754 لا نحو الحين والأقط ~~خالصا عرفا إلى المحل من الثدي لأنه المفهوم من الرضاع والارضاع والارتضاع ~~فلو احتلب ثم وجر في حلقه أو أوصل إلى جوفة بحقنه بفتح الحاء وسكون القاف ~~ليكون مصدرا مضافا إلى الضمير إلى حقن الصبي أو اللبن ويجوز الضم مع تاء ~~التأنيث على أن يكون من إقامة الاسم مقام المصدر فان الحقنة اسم للدواء ~~الذي يحتقن به أو المراد به المحقنة توسعا فقد وقع كذلك في بعض الروايات ~~وأول به في المعرب وغيره أو الباء للمصاحبة أي مع دواء يحتقن به وعليه يمكن ~~أن يكون قوله أو سعوط بفتح السين والظاهر المصدرية فيهما ويؤيدها قوله أو ~~تقطير في إحليل أو ثقبة من جراحة أو حبن له فاكله وكان في قوله له تأكيدا ~~للشبه بالارضاع أو القى في فم الصبي مايع أو جامد يمتزج باللبن حال ارتضاعه ~~حتى يخرجه عن مسمى اللبن استهلكه أم لا غالبا أم لا وفي حكمه امتزاجه بريقه ~~كذلك كما في كره لم ينشر حرمة عند علمائنا أجمع الا في الوجور فاعتبره أبو ~~علي والشيخ في موضع من ط مع أنه قوى المشهور في موضع آخر لقول الصادق صلوات ~~الله عليه وجور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع وهو مرسل ولشمول الرضاع له وهو ~~ممنوع كما عرفت وفي حكم وجور الحليب الوجور من الثدي فان المعتبر هو ~~بالتقامه الثدي وامتصاصه (الركن الثلث) المحل وهو معدة الصبي الحل؟ # فلا اعتبار بغير المعدة ولا بالايصال إلى معدة الميت لعدم الامتصاص ~~والارتضاع والاغتذاء ونبات اللحم وشد العظم فلو وجر لبن الفحل في معدته لم ~~يصر ابنا له ولا لأن المرأة أما له ولا زوجته حليلة ابن ولا اعتبار ~~بالايصال ولو بالامتصاص من الثدي إلى جوف الكبير وهو هنا من بعد الحولين ~~لما سيأتي من اعتبار كونه فيهما (المطلب الثاني) في شرايطه وهي أربعة كذا ~~في النسخ حتى التي بخطه ره والمذكور ثلاثة وفي التحرير أيضا جعلها أربعة ~~لكن ذكر منها كون اللبن عن نكاح صحيح ولم يذكره في ms1755 الكتاب ويمكن التكلف ~~بتضمين الأول شرطين أحدهما الارتضاع من الثدي أو التوالي الأول الكمية وهي ~~معتبرة عند علمائنا أجمع فلا عبرة بأقل المسمى ويعتبر التقدير عند المعظم ~~بأحد أمور ثلاثة كلها أصول والأصل هو العدد وانما يعتبر الآخران عند عدم ~~الانضباط بالعدد أو الأصل هو الأول والباقيان علامتان له وهو الأظهر ~~اعتبارا من الاخبار كما يظهر إما ما أنبت اللحم وشد العظم وهو تقدير بالأثر ~~المترتب عليه ولا خلاف في اعتباره ولكن الشهيد اكتفى بأحد الامرين ولعل ~~المراد بهما ما فوق أقل المسمى أو حصول اليقين بهما لامكان أن يفسد اللبن ~~فلا يتخلف بدل ما تحلل منهما أو يقال وان نبت اللحم بأقل المسمى لكن لا ~~يشتد العظم البطئ تحلله وتغذيه ولعله الأظهر وهو جهة أخرى غير ظواهر النصوص ~~لضعف مختار الشهيد ولعل الجمع بينهما حينئذ في الاخبار مع أغناء الثاني عن ~~الأول في الظاهر لوجهين الأول ان نشر الحرمة لمجموع الامرين والاخران تغذى ~~العظم بعد استغناء اللحم عن الغذاء فهو في بعض الرضعات ينبت اللحم خاصة وفي ~~بعضها يشد العظم و الكل معتبر والنصوص الناطقة بهذا التقدير كثيرة منها ~~صحيح علي بن رئاب عن الصادق " صه " قال قلت ما يحرم من الرضاع قال ما أنبت ~~اللحم وشد العظم قلت فيحرم عشر رضعات قال لا لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد ~~العظم وفي الحسن عن حماد بن عثمان عنه صلى الله عليه وآله قال لا يحرم من ~~الرضاع الا ما أنبت اللحم والدم وفي الصحيح عن عبيد بن زرارة سأله عليه ~~السلام ما الذي يحرم من الرضاع فقال ما أنبت اللحم والدم والمراد بالدم ~~فيهما الغريزي وهو الذي ينسب إليه الانبات لا الذي يستحيل إليه الغذاء في ~~الكبد قيل الانتشار منه إلى الأعضاء أو رضاع يوم وليلة بحيث يشرب كلما أراد ~~حتى يروى ويصدر ونص الشيخ والمصنف في كره على أنه لمن لم يضبط العدد وعليه ~~فإنما يعتبر إذا لم يعلم النقص عن العدد المعتبر فالأطفال يختلفون في ذلك ~~اختلافا ms1756 بينا ودليله خبر زياد بن سوقه سأل أبا جعفر عليه السلام هل لرضاع ~~حد يؤخذ به فقال لا يحرم من الرضاع أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة ~~متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهما رضعة امرأة غيرها ~~والخبر وان ضعف بعمار الا أن الأصحاب اتفقوا على اعتباره أو خمس عشرة رضعة ~~لهذا الخبر وغيره وفي العشر قولان أحدهما وهو الأقوى عدم الاعتبار للأصل ~~والاخبار كما تقدم من خبري علي بن رياب وزياد بن سوقه وخبر عبيد بن زرارة ~~سمع الصادق " صه " يقول عشر رضعات لا يحرمن شيئا ونحوه خبر عبد الله بن ~~بكير والاخر اعتبارها وهو قول المصنف في المختلف للاحتياط والعمومات ~~والاخبار كخبر الفضيل بن يسار عن الباقر عليه السلام قال لا يحرم من الرضاع ~~الا المحبور قال قلت وما المحبور قال أم تربى أو ظئر تستأجر أو أمة يشترى ~~ثم يرضع عشر رضعات يروى الصبي وينام وهو ضعيف لمحمد بن سنان وصحيح عبيد بن ~~زرارة سأل الصادق عليه السلام ما الذي يحرم من الرضاع فقال ما أنبت اللحم ~~والدم قال فقلت وما الذي نبت اللحم فقال كان يقال عشر رضعات قال قلت فهل ~~يحرم بعشر رضعات فقال دع ذا و دلالته على العدم أظهر كما لا يخفى وخبر ~~هارون بن مسلم عنه صلى الله عليه وآله قال لا يحرم من الرضاع الا ما شد ~~العظم وأنبت اللحم فأما الرضعة والرضعتان والثلث حتى بلغ عشرا إذا كن ~~متفرقات فلا بأس وخبر عمر بن يزيد سئله عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة ~~والثنتين فقال لا يحرم قال فعددت عليه حتى أكمل عشر رضعات فقال إذا كانت ~~PageV02P028 # متفرقة فلا وهو مع ضعفهما سندا ودلالة لكونها بالمفهوم يجوز أن يكونا ~~بمعنى ان العشر إذا اتصلت فربما بنت اللحم وشدت العظم أو كانت رضعات يوم ~~وليلة فأفادت الحرمة بخلاف المتفرقات فهي لا يحرم مطلقا وتردد ابن إدريس ~~وحكى الصدوق في المقنع عن شيخه محمد بن الحسن اعتبار ms1757 خمسة عشر يوما ~~بلياليها وذكر انه رواية وفي الصحيح عن العلاء بن زرين عن الصادق صلوات ~~الله عليه لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة وهو نادر مخالف ~~للاخبار والفتاوى و يمكن أن يكون سنة بكسر الشين مشددا منصوبا مضافا إلى ~~ضمير الارتضاع أو في سنة أو بضمها مشددا منصوبا إلى ارتضاع سنة أي ما كان ~~الارتضاع في الحولين لأنه من الارتضاع ولأنه السنة وفي الصحيح عن الحلبي ~~عنه عليه السلام قال لا يحرم من الرضاع الا ما كان حولين كاملين ونحوه عن ~~عبيد بن زرارة عنه عليه السلام ولا بد من حملها على وقوع الرضاع في الحولين ~~ولا ينافيه قيد الكاملين ولا حكم لما دون ذلك الا على مذهب أبي على فقد ~~اجتزء برضعة واحدة قال وهي ما ملأت بطن الصبي ولم يعتبره لندرته واما صحيح ~~علي بن مهزيار كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام يسئله عما يحرم من الرضاع ~~فكتب قليله وكثيره حرام فظاهره ان يحرم فيه بسكون الحاء وضم الراء وانه سئل ~~عما يحرم منه بعد الفطام فلا تعلق له بما نحن فيه واما نحو مرسل ابن أبي ~~عمير عن الصادق صلوات الله عليه قال الرضاع الذي ينبت اللحم والدم وهو الذي ~~يرضع حتى يتضلع ويتملأ و؟ ينبت؟ نفسه فالمراد به انه لابد في كل رضعة من ~~العدد المعتبر ذلك لا ان رضعة واحدة كذلك بنت وفي التبيان عن بعض الأصحاب ~~قول بتحريم قليله كأبي حنيفة (الثاني) يشترط كمالية الرضعات للأصل والتبادر ~~والتصريح بها في الاخبار كما سمعت وتواليها بالمعني الذي يأتي والارتضاع من ~~الثدي كما عرفت فلو ارتضع رضعة ناقصة لم تحتسب من العدد ولا من رضعات اليوم ~~والليلة نعم لو ارتضع أياما بلياليها رضعات كلها ناقصة الا أنه علم بنات ~~اللحم واشتداد العظم بها ثبت الحرمة والمرجع في كمالية الرضعة إلى العرف ~~فإنه المحكم فيما لم يقدر شرعا وقيل المرجع ان يروى الطفل ويصدر من قبل ~~نفسه والقولان مذكوران في ط ms1758 ونسب الثاني إلى أصحابنا وفي الخلاف قطع به ~~ونسب الأول إلى الشافعي والظاهر أن الثاني تفسير للأول كما هو صريح كره ولا ~~تنافيه هذه العبارة ولا عبارة ط فلو لفظ الثدي بنفسه ثم عاوده فإن كان قد ~~اعرض أولا فهي رضعة كاملة ويعلم ذلك بطول الفصل ونحوه وإن كان اللفظ للتنفس ~~أو الالتفات إلى ملاعب بضم الميم ويمكن الفسخ أو الانتقال إلى ثدي اخر كان ~~الجميع رضعة ان لم يطل الفصل في الالتفات إلى ملاعب والألم يحتسب ما قبل ~~اللفظ جزء للمجموع منه ومما بعده وفي حكمه في عدم الاحتساب ما لو كان لفظه ~~للانتقال إلى طعام أو شراب وبالجملة إذا ظهرت علامة انه لم يرو من اللبن لم ~~يعتبر ولو منع من الارتضاع قبل استكماله لم تحتسب لا لتلفيق الا في الصورة ~~التي ذكرناها خلافا للشافعي في وجه فيما لو منعته المرضعة من الكمال ولو لم ~~يحصل التوالي بين الرضعات بأي تقدير اعتبرت لم ينشر الحرمة بالاجماع كما في ~~كره والخلاف والغنية وينص عليه ما مر من خبر زياد بن سوقه ولما عرفت من أن ~~الأصل هو انبات اللحم وشد العظم باللبن والباقيان علامتان ومع الفصل لا ~~يعلم أن لم نقل لم (لا) يحصل النبات و الاشتداد به وحده والمتبادر حصولهما ~~به وحده والتوالي هو المتبادر من رضاع يوم وليلة ومن العدد أيضا كما لو ~~أرضعت امرأة خمسا كاملة ثم ارتضع من أخرى ثم أكمل من الأولى العدد لم ينشر ~~وبطل حكم الأول وان اتحد الفحل لأنه كما يعتبر اتحاد الفحل يعتبر اتحاد ~~المرضعة عندنا خلافا للعامة ولو تناوب عليه عدة نساء لا ترضعه غيرهن لم ~~ينشر الحرمة لشئ منهن ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة كاملة ولاء أو ~~عشرا واحدا لتقديرين الآخرين ولو ارتضع من كل واحدة خمس عشرة رضعة كاملة ~~متوالية حرمن كلهن ولا يشترط في التوالي عدم تخلل المأكول والمشروب وإن كان ~~لبنا وجر بين الرضعات ان قدرت بالعدد لعدم دلالة النص والاجماع عليه ms1759 مع ~~العموم وأما ان قدرت بالانبات والشد أو باليوم والليلة فالظاهر عدم اشتراط ~~التخلل بما يخل به منهما بل الشرط في توالى العدد عدم تخلل رضاع و إن كان ~~أقل من رضعة كاملة كما يقتضيه اطلاق الأصحاب لان الشرط هو التوالي وهو يختل ~~بذلك عرفا واختار في كره اعتبار رضعة كاملة لأنها المتبادر من رضعة في ~~الخبر الثالث من الشروط أن يكون الرضاع في الحولين وإن كان بعد فطامه ~~لانتفاء الدليل على اشتراط عدم الفطام واطلاق الاخبار والفتاوى باعتبار ~~الحولين وخصوص خبر حماد بن عثمن عن الصادق صلوات الله عليه لا رضاع بعد ~~فطام قال قلت وما الفطام قال الحولين الذين قال الله عز وجل ولعله المراد ~~في نحو حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام لارضاع بعد فطام وصحيح الفضل بن ~~عبد الملك عنه صلى الله عليه وآله الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم بأن يكون ~~الثاني تأكيد للأول مفسرا به واعتبر الحسن الفطام فيحتمل أن يكون مراده ~~الحولين وأن يكون اعتبر مبسوط نحو الخبرين ويعتبر الكون في الحولين في ~~المرتضع اجماعا كما في الخلاف والغنية واعتبر أبو علي ما بعد الحولين ان لم ~~يتخلل فطام ولعله استند إلى مفهوم ما نطق من الاخبار بأنه لارضاع بعد فطام ~~وخبر داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم ~~يحرم و هو مع الضعف [معارض باخبار الحولين واما المفهوم فمع الضعف] قد عرفت ~~اندفاعه هنا بأنه معنى الفطام دون ولد المرضعة على الأقوى وفاقا لابن إدريس ~~والمحقق للعموم وخلافا للتقى وابني زهرة وحمزة للاجماع كما ادعاه ابن زهره ~~وهو ممنوع بل ادعى الاجماع على خلافه ولاطلاق لارضاع بعد فطام وأخبار ~~الحولين مع الأصل والجواب ان الظاهر فطام المرتضع والحولان من سنة والأصل ~~معارض بالعموم ولان ابن فضال سأل ابن بكير عن امرأة أرضعت غلاما سنتين ثم ~~أرضعت صبية لها أقل من سنتين حتى تمت السنتان أيفسد ذلك بينهما لأنه رضاع ~~بعد فطام لأنه (وانما) قال رسول الله ms1760 صلى الله عليه وآله لارضاع بعد فطام ~~أي انه إذا تم للغلام سنتين أو الجارية فقد خرج من حد اللبن فلا يفسد بينه ~~و بين من يشرب منه وهو ضعيف موقوف على ابن بكبير وتوقف في المختلف وعبارة ~~الشيخين وكثير مجملة ولابد من كون الجميع في حولين حتى لو أكمل الأخيرة بعد ~~الحولين وان حصل بعض منها قبلهما لم ينشر وينشر لو تمت مع تمام الحولين ~~لصدق الوقوع في الحولين (الرابع) اتحاد الفحل وهو صاحب اللبن الذي در اللبن ~~من نكاحه فلو تعدد لم ينشر في المشهور بل ادعى عليه الاجماع في كره كما لو ~~أرضعت بلبن فحل صبيا وبلبن أخر صبية لم تحرم الصبية على الصبي ويدل عليه ~~الأصل وعدم اعتبار ما در لا عن نكاح والاخبار كصحيح سأل الصادق عليه السلام ~~عن الرجل يرضع عن امرأة وهو غلام فهل يحل له أن يتزوج أختها لامها من ~~الرضاعة فقال إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة بلبن [من لبن فحل ~~واحده لا يحل وإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة] بلبن فحلين فلا بأس ~~بذلك وخبر عمار سأله عليه السلام عن غلام رضع من امرأة تزوج أختها لامها من ~~الرضاعة قال لا بأس ان أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت ~~الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس وما مضى من خبر زياد بن سوقه ولم يعتبره ~~الطبرسي صاحب التفسير فاعتبر الاخوة من الرضاعة للامر خاصة وكذا الراوندي ~~في فقه القران مع نصه قبيله على المشهور ودليلهما عمومه أخواتكم من الرضاعة ~~ونحو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وقول الرضا عليه السلام لمحمد بن ~~عبيد الهمداني ما تقول أصحابك في الرضاع قال قلت كانوا يقولون اللبن للفحل ~~حتى جائتهم الرواية عنك انك تحرم من الرضا عما يحرم من النسب فرجعوا؟ إلى ~~قولك؟ PageV02P029 # قال فقال وزال لان أمير المؤمنين سئلني عنها البارحة فقال لي اشربي اللبن ~~الفحل وانا أكره الكلام فقال لي كما أنت حتى أسئلك عنها ما ms1761 قلت في رجل كانت ~~له أمهات (أولاد) شئ فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا ليس كل شئ من ~~ولد ذلك الرجل من الأمهات الشئ يحرم على ذلك الغلام قال قلت بلى قال فقال ~~أبو الحسن فما بال الرضاع يحرم من قبل [الفحل ولا يحرم من قبل] الأمهات ~~وانما حرم الله الرضاع من قبل الأمهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم وهو مع ~~الضعف والمعارضة بما مر ليس من النص في شئ وأوله الشيخ بأنه يحرم من ينسب ~~إليها بالولادة وان لم يحرم من ينسب إليها بالرضاع ولو أرضعت بلبن فحل واحد ~~مأة فصاعدا حرم بعضهم على بعض ولو أرضعت منكوحاته أي موطوءاته صحيحا أو ~~شبهة وان كن مأة بلبنه صغارا كل واحدة واحدا حرم بعضهم على بعض والكل على ~~الفحل لعدم اشتراط اتحاد المرضعة في رضعات المرتضع الواحد ولو ارتضع خمسا ~~من لبن فحل ثم اعتاض عن اللبن بالغذاء وفارقت المرضعة زوجها ونكحت اخر ~~فأكملت العدد من لبن الثاني ولم يتخلل رضاع امرأة أخرى لم تصر إما ولو كان ~~الجميع في الحولين ولم تحرم هي ولا أولادها عليه لتعدد الفحل (المطلب ~~الثالث) في الاحكام إذا حصل الرضاع بشرايطه نشر الحرمة ولو شككنا في العدد ~~وما في حكمه فلا تحريم للأصل لكن الورع يقتضى الاحتراز كما في كره ولو ~~شككنا في وقوعه بعد الحولين تقابل أصلا البقاء لمدة الحولين والإباحة ~~للنكاح والحرمة للنظر ونحوه وأيضا تعارض أصل البقاء وتأخر الرضاع وهو أيضا ~~مندرج في العبادة لكن الثاني أرجح للشك في المحرم والمبيح للنظر ونحوه ولان ~~اصلى البقاء والتأخر إذا تساقطا بقي الإباحة بلا معارض واما ما يقال من ~~تغليب الحرام على الحلال إذا تعارضا فإنما هو عند العلم بحصول حرمة كما إذا ~~اشتبهت البنت نسبا أو رضاعا بأجنبية ولا نعرف قائلا بالخلاف في المسألة ولا ~~يظهر من العبارة ولو كان له خمس عشرة امرأة مستولدة بوطئ الصحيح أو شبهة ~~فأرضعته كل واحدة رضعة كاملة لم تحرم المرضعات ولا الفحل عليه لتعدد ms1762 ~~المرضعة وان أكملت كل منها خمس عشرة رضعة هكذا أعني بالدور للفصل ويجوز أن ~~يريد لانفصال المرضعات أي تعددهن فيعم ولا يصير الفحل أبا له لا المرضعات ~~أمهات خلافا لاحد وجهي الشافعية حيث أثبتوا الأبوة وان نفوا الأمومة ولو ~~كان بدلهن خمس عشرة نيتا اتحد فحلهن أم لا لم يصر الأب جدا خلافا لهم في ~~وجه والأصول في التحريم الذين ينتشر عنهم الحرمة إلى اقرأ بهم نسبا أو ~~رضاعا ثلاثة المرتضع والمرضعة والفحل فيحرم المرتضع عليها وبالعكس وتصير ~~المرضعة أما بنص الكتاب والفحل أبا وآباؤهما وأمهاتهما أجداد أو جدات ~~وأولادهما معا أو بالتفريق اخوة وأخوات بنص الكتاب وأخوتهما و اخواتهما ~~أخوالا وأعماما وخالات وعمات وعن مسعدة بن زياد عن الصادق صلوات الله عليه ~~يحرم من الإماء عشر لا تجمع بين الام والابنة ولا بين الأختين ولا أمتك و ~~هي حامل من غيرك حتى تضع ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ولا أمتك وهي خالتك ~~من الرضاعة ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ولا أمتك وهي ابنة أختك من ~~الرضاعة ولا أمتك وهي في عدة ولا أمتك ولك فيها شريك ونحو منه عن مسمع ~~كردين عنه صلى الله عليه وآله وعن عايشة انه استأذن عليها أفلح بن قعيس ~~فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله فذكرت له ذلك فقال ليدخل عليك فإنه عمك ~~وقال الصادق عليه السلام في حسن ابن سنان لا يصلح للمرأة ان ينكحها عمها ~~ولا خالها من الرضاعة وصحيح الحذاء لا ينكح المرأة على عمتها ولا على ~~خالتها ولا على أختها من الرضاعة فكما حرمت المرضعة على المرتضع حرم عليه ~~أمهاتها وأخواتها من النسب دون الرضاع لما سيأتي وبناتها من النسب وإن كان ~~أنثى حرمت على ابائها وأخواتها وأبنائها كذلك وكذا أولاد الرضيع نسبا أو ~~رضاعا أحفاد المرضعة وكل من ينسب إلى الفحل من الأولاد ولادة ورضاعا وان ~~نزلوا ولم يرتضعوا من هذه المرضعة يحرمون على المرتضع لأنهم اخوة أو أخوات ~~أو أولادهما وبالعكس لكونه أخا وأختا أو ms1763 عما أو عمة ولا يحرم عليه من ينسب ~~إلى المرضعة بالبنوة رضاعا من غير لبن هذا الفحل لما عرفت من اشتراط اتحاده ~~الا على قول الطبرسي بل انما يحرم عليه كل من ينسب إليها بالولادة و لو من ~~غير هذا الفحل وان نزل ولا تحرم المرضعة على أبي المرتضع وهو ظاهر فان ~~غايتها أن يكون إما لولده ولا على أخيه فإنها ليست أمه ولا زوجة أبيه وأم ~~الأخ انما تحرم لكونها زوجة الأب لا يقال إنها أم الأخ وأم الأخ نسبا تحرم ~~فكذا رضاعا لعموم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وإن كانت حرمة أم الأخ ~~للمصاهرة لأنا نقول الظاهر أن مناط الحرمة أسماء المحرمات فمن لم يكن لها ~~أحد الأسماء المعروفة لم تحرم وهذه مما نكح الأب ويحرم أولاد الفحل ولادة ~~ورضاعا وأولاد زوجة المرضعة ولادة لا رضاعا على أبي المرتضع على رأى موافق ~~الرأي الشيخ في كتبه وابني حمزه وإدريس والمحقق للنصوص وخالف القاضي في ~~المهذب في أولادها و لم يتعرض لأولاده لأنه انما يحرم من الرضاع ما يحرم من ~~النسب وأخوات الولد انما يحرمن على أبيه بالمصاهرة وهو قوى لولا النصوص لا ~~يقال دل الخبر على أن من تسبب النسب لحرمته فالرضاع سبب لحرمته وهو يعم من ~~تسبب النسب لحرمته بالمصاهرة وأخت الولد بالنسب حرام فكذا بالرضاع لأنا ~~نقول لا مدخل في حرمة أخت الولد للولد وانما حرمتها لنكاح أمها وينسب هذا ~~القول إلى المبسوط وليس فيه الا أنه تحل لأبي المرتضع أم المرضعة لان أم أم ~~الولد انما تحرم بالمصاهرة ولكنه قال وروى أصحابنا ان جميع أولاد هذه ~~المرضعة وأولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع وعلى أبيه وجميع اخوته ~~وأخواته لأنهم صاروا بمنزلة الاخوة والأخوات ولأولاد هذا الأب الذين لم ~~يرتضعوا من هذا الابن اللبن النكاح في أولاد المرضعة وأولاد فحلها ولادة ~~ورضاعا على رأى وفاقا لابن إدريس والبراج والمحقق لان أخت الأخ أو الأخت ~~انما تحرم على أن يكون أختا له لان الانسان لو ms1764 كان له أخ لأب وأخت لأمر جاز ~~لأخيه نكاح أخته لانتفاء النسب بينهما فغاية الامر ان يكون هؤلاء الأولاد ~~أخوات الأخ أو الأخت هو وحده لا يوجب الحرمة وقال الشيخ في الخلاف و " يه " ~~ومبسوط وابن حمزة بالحرمة لأن أخبار المسألة المتقدمة أفادت ان أولاد ~~المرضعة وبعلها بمنزلة أولاد أبي المرتضع وهو يقتضي كونهم بمنزلة الاخوة ~~للمرتضع لأبيه وهو ممنوع كما أن الربيبة تحرم على الزوج دون ابنه وتوقف في ~~المختلف ولاخوة المرتضع نكاح اخوة المرتضع الأخر إذا تغاير الأب والام ~~للقبيلين من الاخوة واكتفى بالأب لان صورة المسألة انما يتجه إذا اختلف ~~القبيلان أبا أو إما والا لم يكن لتخصيص أحدهما بأحد المرتضعين والاخر ~~بالآخر خروجه ففرض الاختلاف إما ثم شرط الاختلاف بالأب وهذا النكاح جايز ~~وان اتحد اللبن فان غايته نكاح أخي المرتضع في أخت أخيه [أو أخته] ولا يحرم ~~إذا لم يجمعهما نسب أو رضاع وبالجملة فالرضاع انما ينزل المرتضع ومن تفرع ~~منه منزلة الأولاد للمرضعة والفحل لا من في طبقته من الاخوة والأخوات لا ~~يقال المرتضعان اخوان لأب وأم للارتضاع من امرأة واحدة بلبن فحل واحد فيحرم ~~أخت أحدهما لأبيه على أخي الآخر لأبيه وكذا أخت أحدهما لامه على أخي الأخر ~~لا منه لاتحاد أبي الجميع أو أمهم لأنه مغالطة واهية لمخالفة الأبوين ~~PageV02P030 # رضاعا للأبوين نسبا لا يقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ويحرم ~~بالنسب أخت الأخ (للأب) لأبيه وكذا أخت الأخ للام لامه لأنا نقول انما يحرم ~~إذا كان لذلك الأب أو لتلك الام وكما يمنع الرضاع النكاح سابقا كذا يبطله ~~لاحقا اتفاقا ولعموم النصوص فلو أرضعت أمه ولو بلبن غير أبيه أو من يحرم ~~النكاح بارضاعه كأخته وبنته وبناتهما وبنات الابن والأخ وان نزلن وزوجة ~~أبيه من لبن الأب زوجته فسد النكاح وعليه نصف المسمى من المهر على القول ~~بمساوات الفسخ قبل الدخول للطلاق كذلك والكل على الأخر ووجوبه لان الفسخ ~~ليس من قبلها ولو لم يسم لها مهرا فالمتعة الحاقا له ms1765 بالطلاق وفيه ضعف بل ~~الأولى أن يقاتل بثبوت مهر المثل أو نصفه لان البضع لا يخلو عن عوض أو عدم ~~وجوب شئ عليه لان النكاح بالتفويض لا يوجب مهرا والمتعة انما وجبت في ~~الطلاق بالنص ويرجع به على المرضعة ان تولت الارضاع وقصدت الافساد وفاقا ~~للشيخ في " ط " وجماعة لأنها فوتت عليه بضعها وتسبب لغرامته وخلافا له في ~~الخلاف لان البضع لا يضمن بالتفويت وليست هي السبب في الغرامة لأنه كان ~~بالنكاح يلزمه المهر وان لم يقصد الافساد فسيأتي حكمه وان انفردت المرضعة ~~به أي الرضاع بان سعت وامتصت من ثديها من غير شعور المرضعة سقط المهر ~~والمتعة لأنه فسخ من قبلها ويحتمل عدم السقوط بناء على أنه لا قصد للصغيرة ~~ففعلها كالعدم والمهر ثبت بالنكاح ولم يظهر المسقط ولو شعرت فلم تمنعه ولم ~~تعنه ففي الغرامة ثم في ضمانها كل ما غرمه أو نصفه أو العدم أوجه من أن ~~تمكينها كمباشرتها لعدم تمييز المرتضع ومن اشتراكهما في التفويت ومن عدم ~~المباشرة فهي كمن لم يمنعه من اتلاف مال وكلام تذكره يعطى الضمان للكل في ~~موضع وتردد في اخر ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا ابدا مع الدخول ~~بالكبيرة لان الدخول بالام يحرم البنت ابدا والعقد على البنت يحرم الام ~~ابدا وإن كان اللبن منه صارت الصغيرة بنتا له أيضا والا يدخل بها لم تحرم ~~الا الكبيرة وللكبيرة المهر مع الدخول ويشكل بأنها فوتت عليه بضعها فيلزم ~~الرجوع عليها بالمهر كما لو طلقها ثم راجعها فأنكرت الرجوع في العدة فحلفت ~~وتزوجت ثم صدقته ولا يجدى الفرق ببقاء الزوجية هنا بخلافها في المسألة كما ~~في كره والا يدخل بها فلا مهر لها لان الفسخ من قبلها ولو ارتضعت الصغيرة ~~منها بنفسها ففي ضمان المهر لها أو نصفه من مال الصغيرة الوجهان في تفويت ~~البضع ويقوى هنا كون التمكين كالمباشرة وللصغيرة النصف أو الجميع على اشكال ~~تقدم في كون الثابت هو النصف أو الجميع وفي الثبوت لو ارتضعت بنفسها ويرجع ~~به على ms1766 الكبيرة مع التفرد بالارضاع وقصد الافساد على ما تقدم والا فالتفصيل ~~ما تقدم ولو أرضعت الكبيرة الزوجات الصغاير حرمن جمع ان دخل بالكبيرة ~~لكونها إما وكونهن بنات والا حرمت الكبيرة دائما والصغاير جمعا ان اتحد ~~الفحل للاخوة ولو أرضعت الصغيرة زوجتاه ولا يمكن عندنا الا على التعاقب ~~فالأقرب وفاقا للنافع تحريم الجميع فالأولى مع الصغيرة ظاهر لصيرورتها إما ~~لها والأخيرة لان الأخيرة صارت أم من كانت زوجته فيصدق عليها أم الزوجة ~~اشتراط بقاء المبدء في صدق المشتق وفيه ان لفظ الآية أمهات نساءكم والنساء ~~جامد ثم الصغيرة انما تحرم ابدا إن كان قد دخل بإحدى الكبيرتين لصدق الدخول ~~بالام والا حرمت الكبيرتان مؤبدا وانفسخ عقد الصغيرة لحرمة الجمع بين الام ~~والبنت وجاز له تجديد العقد عليها وذهب الشيخ في " يه " وأبو علي وابنا ~~سعيد في " مع وئع " إلى عدم حرمة الأخيرة وهو قوى لان الصغيرة انتقلت عن ~~الزوجية فليست الان من نسائه ولقول أبي جعفر عليه السلام في خبر علي بن ~~مهزيار حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أو لا إما الأخيرة لم تحرم ~~عليه لأنها أرضعت ابنتها وظاهر ابن إدريس التردد فإنه جعل التحريم قضية ~~الأصول ونسب العدم إلى الاخبار ولا فرق بين الرضاع قبل الطلاق لهما أو ~~لأحديهما أو بعده وقبل الطلاق للصغيرة وبعده على ما اختاره نعم ان طلقهما ~~قبل الدخول لم تحرم الصغيرة وينفسخ في جميع الصور من قبله من قوله ولو ~~أرضعت كبيرة الزوجتين صغير لهما نكاح الجميع من الزوجات المرضعة والمرتضعة ~~للجمع بين الأخوات في صورة بين والام والبنت في غير المطلقة وثانية ~~الكبيرتين المرضعتين على التعاقب وللتحريم المؤبد للام مطلقا وللبنت ان دخل ~~بالام على ما فصل ولو أرضعت أمته الموطوءة زوجته حرمتا وعليه المهر أو نصفه ~~ولا رجوع على الأمة إذ لا مال لها الا أن يكون مكاتبة مطلقة أو مشروطة ~~لصيرورتها بحيث ثبت له عليها مال ولو لم يكن موطوءة حرمت هي دون الزوجة ولو ~~كانت الأمة المرضعة لزوجته موطوءة له ms1767 بالعقد أو التحليل دون الملك تبعت به ~~بعد العتق كساير الاتلافات المالية على اشكال تقدم في الرجوع على المرضعة ~~على التفصيل المتقدم و يحتمل قويا عدم تسبيب الرضاع لثبوت التحريم ~~بالمصاهرة الحادثة منه لا المصاهرة الناشية من حكم النسب الناشئ منه كزوجة ~~الابن من الرضاع والجمع بين الأختين من الرضاع ونحوهما زوجه القوة الأصل ~~والعمومات من نحو وأحل لكم ما وراء ذلكم من نطق الاخبار بأن الرضاع بمنزلة ~~النسب دون المصاهرة فلأبي المرتضع النكاح في أولاد صاحب اللبن المرضعة ~~ويمكن ادراجها في صاحب اللبن وان خالف المعهود لان غايتهن انهن أخوات ولده ~~وأخت الولد انما حرمت للدخول بأمها وقد عرفت الخلاف فيه وان النصوص هنا ~~أوجبت الحرمة وان يتزوج بأم المرضعة نسبا فضلا عن الرضاع فان غايتها ان ~~تنزل منزلة أم الزوجة ولا يكفى لما عرفت من اعتبار الاسم و ليست من أمهات ~~النساء وقد نص عليه في " ط " مع ما ذكر من الوجه ووافقه ابن حمزه وخالف ابن ~~إدريس لزعمه انه من التحريم بالنسب نظرا إلى الأمومة والمصنف في المختلف ~~للاخبار المحرمة لأولاد الفحل والمرضعة على أبي المرتضع معللة بأنهم بمنزلة ~~أولاده لأنها دلت على تحريم أخت الولد من الرضاع وهو تحريم بالمصاهرة فدلت ~~على إفادة الرضاع الحرمة بالمصاهرة وفي الدلالة نظر والأولى الاقتصار في ~~الحرمة على ما تضمنته وبأخت زوجته من الرضاع أي مرضعة ولده على تعلق الجار ~~بالزوجة دون الأخت وإن لم يعهد تسميتها زوجة من الرضاع فإنه أراد بهذا ~~التعبير الإبانة عن علة الجواز بان غاية أختها أن يكون أخت زوجتها وهي لا ~~تحرم الا بالمصاهرة ويحتمل بعيدا ان يرجع ضمير زوجته إلى صاحب اللبن أي ~~الأخت من الرضاع لزوجة صاحب اللبن وهو بعيد من وجوه لا يخفى والظاهر تعلق ~~الجار بالأخت ورجوع الضمير إلى أبي المرتضع أي الأخت من الرضاع لزوجته ~~ولكنه لا يصح لان الجمع بين الأختين لا خلاف في حرمته وان كانتا أختين من ~~الرضاع وسيصرح به في غير موضع ولأنه لا يتفرع ms1768 الحلية على ما قدمه فان ~~حرمتها حرمة بالمصاهرة الناشية عن النسب فان الأخت من الرضاع بمنزلة الأخت ~~من النسب وهي حرام جمعا وأن ينكح الأخ من الرضاع أم أخيه نسبا أو رضاعا من ~~غير من ارتضعا منها وبالعكس أي ينكح الأخ نسبا أم أخيه رضاعا والوجه فيهما ~~ان أم الأخ إذا لم تكن أمه انما تحرم عليه بنكاح الأب لها وهو مصاهرة ~~والحرمة التي انتشرت من المرتضع إلى المرضعة وفحلها بمعنى انه صار كابن ~~النسب لهما فيتعدى الحرمة إليهما والى نسلهما ومن في طبقتهما لأنهم خولة أو ~~عمومة أو أعلى منهما لان ولد الولد ولد والحرمة التي انتشرت منها إليه ~~موقوفة عليه وعلى نسله دون من هو في طبقة من اخوته وأخواته فان اخوة الابن ~~انما يحرمون على الام لكونها حليلة الأب وأخوات الابن انما يحرمن على الأب ~~للدخول بأمهن وليس هنا شئ من ذلك أو أعلى منه كابائه و PageV02P031 # وأمهاته فللفحل نكاح أم المرتضع لان غايتها كونها أم الولد وأخته لعدم ~~الدخول بأمها وجدته وإن كانت لامه لعدم نكاح الام وهذا الضابط في المعنى ~~موافق لما قبله من أنه انما يحرم من الرضاع المحرمات بالنسب وما يتبعه دون ~~المحرمات بالمصاهرة ويستثنى من الأعلى أبو المرتضع وان علاء فيحرم عليه ~~أولاد الفحل والمرضعة على ما تقدم وكذا أمها على ما في المختلف و " ئر " ~~كما عرفت وان أريد الانتشار بالنسبة إلى أنفسهما لم يحتج إلى الاستثناء وفي ~~تذكره نسب هذا الضابط إلى العامة ثم قال وقال علمائنا ان جميع أولاد هذه ~~المرضعة وجميع أولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع وعلى أبيه وجميع اخوته و ~~أخواته وانهم صاروا بمنزلة الاخوة والأخوات وخالف جميع العامة في ذلك ونص ~~في الخلاف على حرمة أخت المرتضع على الفحل وأولاده من المرضعة ومن غيرها ~~وان اخوته وأخواته بمنزلة أولاده واستدل بالاجماع ونص في المبسوط أيضا على ~~حرمة أولاد الفحل والمرضعة على المرتضع واخوته وأخواته وانهم صاروا اخوة و ~~أخوات ثم نص على هذا الضابط فيجوز ms1769 أن يكون حكاية عن العامة (فروع ثلاثة ~~عشر) (الأول) لو زوج أم ولده بعبد أو بحر صغير ثم أرضعته أي زوجها من لبنه ~~حرمت عليهما أي الزوج والسيد لأنها صارت أم الأول وزوجة ابن الثاني لما ~~عرفت من عدم اشتراط بقاء المبدء في صدوق المشتق (الثاني) لو فسخت لأن ~~المرأة نكاح الصغير لعيب أو لعتقها ثم تزوجت وأرضعته أي الصغير بلبن الثاني ~~حرمت عليهما لأنها أم الأول وحليلة ابن الثاني وكذا لو تزوجت بالكبير أولا ~~ثم طلقها بعد ان اجلها ثم تزوجت بالصغير ثم أرضعته من لبنه لذلك بعينه ولا ~~مهر لها على الصغير على التقديرين ويحتمل أن يكون له عليها للتفويت كما سبق ~~(الثالث) لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجيته الصغيرتين بلبن غيره دفعة بأن أعطت ~~كل واحدة ثديا من الرضعة الأخيرة واتفق الكمال منهما دفعة انفسخ عقد الجميع ~~لصيرورتها إما لهما وكذا ان أرضعتها بلبنه الا انهن تحرمن حينئذ مؤبدا فلا ~~يجرى التفصيل الآتي ولو اطلق كان حسنا أيضا لظهور المقصود وحرمت الكبيرة ~~مؤبدا وكذا الصغيرتان إن كان قد دخل بالكبيرة والا فله العقد على من شاء ~~منهما دون الجمع فان أرضعت بعد الانفساخ زوجة ثالثة حرمت مؤبدا إن كان قد ~~دخل بالكبيرة والا لم تحرم وبقيت زوجته بالنصب خبرا أو حالا من غير نسخ أو ~~انفساخ لانتفاء الجمع ولا يجوز له نكاح إحدى الأوليين إلا بعد فسخ نكاحها ~~ولو أرضعت واحدة ثم الباقيين دفعة حرمن جمع مؤبدا إن كان قد دخل بالكبيرة ~~والا فسد نكاح الصغاير فالأولى للجمع بينها وبين أمها والباقيتان للجمع بين ~~الأختين وله العقد ثانيا على من شاء منهن دون الكبيرة ولو أرضعتهن على ~~التعاقب فإن كان قد دخل بالكبيرة حرمن مؤبدا وان لم يكن دخل انفسخ نكاح ~~الأولى للجمع بينها وبين أمها دون الثانية لان الكبير قد بانت برضاع الأولى ~~فلم يكن جامعا بينها وبين بنتها فان أرضعت الثالثة احتمل فساد نكاحها خاصة ~~لان الجمع بين الأختين وهما الثانية والثالثة ثم بها فاختصت بالفساد ms1770 كما لو ~~تزوج بأخت امرأته بعد التزوج بها واحتمل فساد نكاحها مع الثانية وهو الأقوى ~~وفاقا للمبسوط والخلاف و تذكره لان كمال رضاعها صارتا أختين أي اخوة الأولى ~~أيضا انما تحصل برضاع الثانية لأنها إضافة لا يمكن حصولها لاحد الطرفين الا ~~إذا حصلت للاخر ولان مجموع الرضاعين علة تامة لاخوة الأولى كما أنه علة ~~تامة لاخوة الثانية وإن كان رضاع الثانية جزءا أخيرا فان المعلول مستند إلى ~~جميع اجزاء العلة والا لم تكن العلة الا الجزء الأخير فالاخوة انما تحصل ~~لهما دفعة فانفسخ نكاحهما كما لو كان ارضاعهما دفعة من غير فرق فان علة ~~الانفساخ فيه أيضا حصول الأخوتين معا مع صحة العقدين فلا يمكن الترجيح وبه ~~يحصل الفرق بينه وبين ما إذا تزوج أخت امرأته لعدم صحة عقد الثانية ~~(الرابع) لو أرضعت أمته زوجته بلبن غيره حرمت عليه الأمة مؤبدا ولم يزل عنه ~~ملكها وكذا حرمت الزوجة إن كان قد وطئ الأمة وعليه مهرها ولا رجوع الا أن ~~تكون مكاتبة كما مر والا فهي على الزوجية من غير فسخ ولا تحريم ولذا قيد ~~اللبن بغيره (الخامس) لو أرضعت ثلاث بنات زوجته من غيره ثلاث زوجاته كل ~~واحده زوجته دفعة حرمن جمع إن كان قد دخل بالكبيرة لكونها جدتهن والا ~~الكبيرة خاصة وانفسخ عقد الصغاير وله تجديده عليهم جمعا لأنهن بنات خالات ~~الا ان يكون لبن الكل من فحل واحد ولكل صغيرة نصف مهرها أو الكل ويرجع به ~~الزوج على مرضعتها وللكبيرة المهر كلا وان دخل بها والا فكلا أو نصفا ويرجع ~~به على البنات بالسوية مع الدخول وبدونه كما نص عليه في " ط وكره وير " ~~للتفويت كما إذا أنكرت الرجوع فتزوجت ثم اعترفت وقيل لا رجوع مع الدخول ~~لاستقرار المهر ونسبه في تذكره إلى بعض الشافعية ولو ارتضعن بأنفسهن ~~بالاستقلال فلا ضمان لهن أو على المرضعات وفيما إذا شعرت للمرضعات فلم ~~يمنعهن ما تقدم وفي تضمين الصغاير مهر الكبيرة نظر من التفويت ومن عدم ضمان ~~البضع والقصد وان أرضعن ms1771 على التعاقب تعلق بالأولى مهر الكبيرة ان دخل بها ~~أو نصفه ان لم يدخل بها إذ لا تأثير في نكاحها للباقيتين ونصف مهر الصغيرة ~~أو كله وعلى كل من الباقيين نصف مهر من أرضعتها أو كله مع الدخول بالكبيرة ~~أرضعت ادفعه أو متعاقبتين والا يكن دخل بالكبيرة فلا رجوع عليهما لبقاء ~~النكاح بحاله فان نكاح الكبيرة قد زال قبل الارضاع فلا جمع بين الصغيرة ~~وجدتها الا إذا كان لبنهما من فحل فان أرضعهما دفعة كان له الرجوع عليهما ~~لتسببهما للانفساخ من غير رجحان وان تعاقبتا رجع على الأخيرة بما يغرم ~~للصغيرة الأخيرة ان لم ينفسخ الا نكاحها والا فيما يغرمه لها وللثانية ولا ~~يرجع على المرضعة الثانية وان تسبب للاخوة فإنها لم ينتسب بالفسخ كمن حفر ~~بئرا في ملكه أو مباح فوقع فيها غيره بدفع دافع فإنما المضمن المسبب القريب ~~فان اتفقت الأوليان في الارضاع وتعقبت الثالثة رجع بما يغرمه للكبيرة ~~عليهما وبما يغرمه لكل من الصغيرتين على مرضعتهما (السادس) لو أرضعت أمر ~~الكبيرة أو جدتها أو أختها على اشكال فيهما من الاشكال في فساد العقد على ~~العمة وابنة أخيها أو الخالة وابنة أختها إذا اتفق أو توقفه على الإجازة ~~وعلى الفساد يشكل الحكم بالبطلان بعد الانعقاد صحيحا لعدم الدخول في نصوص ~~المنع الصغيرة ولم يدخل بالكبيرة انفسخ النكاح على الكبيرة والصغيرة جميعا ~~لان المرضعة إن كانت الام فالكبيرة أخت وإن كانت الأخت فخالة وإن كانت ~~الجدة للأب فالصغيرة عمة أو للام فالصغيرة خالة أو لهما فعمة وخالة جميعا ~~وينتفى الاشكال في ارضاع الأخت بإذن الكبيرة لجواز الجمع بين الخالة وابنة ~~الأخت بإذن الخالة ولعل التقييد بعدم الدخول بالكبيرة لأنه مع الدخول يمكن ~~القول بعدم انفساخ عقدها لكون الدخول مرجحا لها فيكون كأخت أو خالة سبق ~~عقدها وحينئذ لو أرضعت الجدة لم ينفسخ نكاح الصغيرة أيضا لجواز نكاح العمة ~~والخالة على بنت الأخ أو الأخت (السابع) لو تزج كل من الاثنين زوجة صاحبه ~~ثم أرضعت إحديهما الأخرى حرمت الكبيرة عليهما ms1772 مؤيدا لعقدهما على الصغيرة ~~وفيه الخلاف المتقدم فإنها بالنسبة إلى أحدهما أم من كانت زوجته وحرمت ~~الصغيرة على من دخل بالكبيرة خاصة وكذا لو تزوجتا بواحد مجتمعين عنده أم لا ~~ثم باخر كذلك (الثامن) لو أرضعت جده PageV02P032 # الزوجين الصغيرين أحدهما انفسخ النكاح بينهما لان المرتضع إن كان هو ~~الزوج فهو إما عم زوجته إن كانت الجدة جدة الصغيرة لأبيها أو خال إن كانت ~~جدتا لامها أو كلاهما إن كانت لهما وإن كانت الزوجة فهي إما عمة أو خالة ~~لزوجها أو هما معا على نحو ذلك من التفصيل (التاسع) لو أرضعت من لبن الزوج ~~بعد موته نشر الحرمة إلى أقاربه للاستصحاب والعمومات وتحقق الشرائط ~~(العاشر) لا تحرم أم المرضعة من الرضاع على المرتضع ولا أختها منه ولا ~~عمتها منه ولا خالتها منه ومن سهو والنساخ في ما بعض النسخ من قوله ولا ~~بنات أخيها ولا بنات أختها وان حرمن إنكن للمرضعة بالنسب لعدم اتحاد الفحل ~~يعنى ان هنا رضاعين من فحلين وقد عرفت اشتراط اتحاد الفحل في الرضاع فكما ~~لا اخوة بالرضاع بينه وبين أولاد المرضعة خاصة بالرضاع لتعدد الفحل فكذا ~~ليست أمها من الرضاع جدته ولا مندرجة في أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وهكذا وكذا ~~لا يحرم عليه أحد من هؤلاء لصاحب اللبن ويأتي على قول الطبرسي حرمة الجميع ~~وقد نص عليها في أم المرضعة وصاحب اللبن من الرضاع وكذا الراوندي وينص على ~~حرمة أختها من الرضاع ما مر من خبري الحلبي وعمار المستندين لاشتراط اتحاد ~~الفحل فإنما يعتبر اتحاده في المرتضعين ولو أرضعت ذات الابن ذات الأخت و ذا ~~الأخت أو ذات البنت وذا الأخ أو ذات الأخ لم تحرم الأخت على الابن ولا ~~البنت على الأخ لما عرفت من عدم انتشار الحرمة إلى من في طبقة المرتضع وهو ~~مثل ما تقدم من قوله ولأولاد هذا الأب الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن ~~النكاح في أولاد المرضعة وأولاد فحلها ولادة ورضاعا وقد تقدم الخلاف فيه ~~ولكن ما ذكره هنا أعم مما ms1773 تقدم فان الأخت تشتمل الأخت للأم خاصة والأخت ~~رضاعا (الحادي عشر) حرمة الرضاع تنتشر إلى المحرمات بالمصاهرة الناشية من ~~حكم النسب الناشئ من الرضاع فليس للرجل نكاح حلائل ابائه من الرضاع ولا ~~حلائل أبنائه منه ولا أمهات نسائه منه ولأبنائهن منه للعمومات ودخول جميع ~~ذلك في أية التحريم (الثاني عشر) لو أرضعت من يفسد النكاح بارضاعه جاهلة ~~بالزوجية أو بفسادها بالرضاع أو للخوف عليها أي الزوجية المرتضعة من التلف ~~وبالجملة إذا لم يقصد الافساد وقلنا بالتضمين لمهر من أفسدت نكاحها ففيه أي ~~التضمين هنا اشكال ينشأ من كون الرضاع سببا للتلف لا اتلافا فإذا كان مباحا ~~لم يوجب الضمان كحفر البئر في ملكه فكما لا يضمن ما تردى فيه فكذا هنا ~~ولكونه حينئذ مجرد احسان وما على المحسنين من سبيل وهو صريح مبسوط ومن انه ~~اتلاف لمتقوم مضمون لا لمصلحة من أتلف عليه فلا يتفاوت فيه الحال بين قصد ~~الافساد وعدمه والضرورة وعدمها وإباحة السبب لا يسقط الضمان كما إذا أقرت ~~بالنكاح لزيد لزعمها ذلك ثم تغير اعتقادها فأقرت لعمرو مع كونها محسنة آتية ~~بالواجب عليها والفرق بينه وبين الحفر ظاهر لانفكاك الثاني عن الاتلاف دون ~~الأول ويندفع بان من البين انه تسبيب لا اتلاف والأصل فيه عدم الضمان إلى ~~أن تبين الخلاف كما ذكر (الثالث عشر) لو سعت الزوجة الصغيرة فارتضعت من ~~الزوجة الكبيرة وهي نائمة أو بحكها رجع في مال الصغيرة بمهر الكبيرة أو ~~بنصفه على اشكال من الاتلاف من غير احسان ومن انتفاء القصد فيمكن رجوع ~~الاشكال إلى كل من أصل ضمان البضع وقدر المضمون من الكل أو النصف وخصوص ~~ضمان الطفل هنا فان أرضعتها عشر رضعات ثم نامت فارتضعت منها خمسة " خمسا " ~~وهي نائمة احتمل الحوالة بالتحريم أي الفسخ على الأخيرة وجعل ما تقدمه شرطا ~~فالحكم كما لو كانت نائمة في الجميع وهو أقوى خصوصا مع اشتراط قصد الافساد ~~فيكون كما لو أن أحدا بطل طيران صيد ثم اخر عدوه كان الصيد للأخير فلا ضمان ~~على ms1774 الكبيرة ولا مهر للصغيرة لان فسخ نكاحها من قبل نفسها ورجع بمهر ~~الكبيرة في مال الصغيرة على الاشكال والتقسيط لكون الجميع علة تامة وقد ~~عرفت عدم استقلال الجزء الأخير فيسقط ثلث مهر الرضيعة بسبب فعلها ونصف ~~المهر لوجود الفرقة قبل الدخول ويسقط ثلثا مهر الكبيرة بفعلها فإن كانت غير ~~مدخول بها سقط الباقي لأنه ثلث وهو أقل من النصف الساقط بالفرقة قبل الدخول ~~وإن كانت مدخولا بها ثبت لها الثلث هذا على تضمين تفويت البضع والا ثبت ~~بالدخول المهر كاملا ويقوى هنا ثبوته لعدم التفويت وعليهما فيرجع على ~~الصغيرة على اشكال تقدم ويغرم الزوج للصغيرة سدس مهرها ويرجع به على ~~الكبيرة هذا ان اعتبرنا سقوط القسط من المهر بالفرقة بعد السقوط بفعل ~~الزوجة ويحتمل العكس فلا يتحقق الا سقوط سدس مهر الصغيرة بفعلها والنصف ~~بالفرقة فثبت لها الثلث حينئذ وتغرم الكبيرة ثلاثة وسقوط ثلث مهر الكبيرة ~~بفعلها والنصف بالفرقة فثبت لها السدس وتغرم الصغيرة سدسه إن كان قبل ~~الدخول وبعده ثبت لها الكل و في غرامة الصغيرة لها اشكال من استقراره ~~بالدخول ومن التفويت كما عرفت في الرجوع على بنات الكبيرة ان أرضعن الصغيرة ~~وان انعكس بأن ارتضعت خمسا وهي نائمة ثم أرضعتها عشرا عالمة بالخمس جرى ~~الاحتمالان والأقوى الحوالة على الأخير أيضا ويحتمل على التقديرين التقسيط ~~عليهما بالسوية اعتبارا بعدد الفاعل كما أنه لو جرحه واحد ماءة والاخر ~~واحدا ضمنا بالسوية (خاتمة) الأقرب قبول شهادة النساء منفردات بالرضاع ~~وفاقا للمفيد والمرتضى وسلار والحسن وأبي على وابن حمزه لأنه من الأمور ~~الخفية عن الرجال غالبا فيدخل في عموم الاخبار الناطقة بقبول شهادتهن فيما ~~لا يستطيع الرجال ان ينظروا إليه ولعموم مفهوم مرسل ابن بكير عن الصادق ~~صلوات الله عليه في امرأة أرضعت غلاما وجارية قال يعلم ذلك غيرها قال لا ~~قال لا تصدق وان لم يكن غيرها ومفهوم ما ورد في نقصان عقولهن لكون شهادة ~~امرأتين بشهادة رجل وضعفهما ظاهر ولم يقبلها الشيخ وابنا إدريس وسعيد ~~والمصنف في التحرير هنا ms1775 لأصالة الإباحة والشك في الدخول في الأمور التي لا ~~يستطيع الرجال الشهادة عليه وعلى الأول فلابد من الأربع لان المعهود قيام ~~امرأتين مقام رجل وتوقف ثبوت الحق على شهادة رجلين وقيل المفيد و سلار ~~شهادة واحدة مأمونة وكذا أبو علي في ربع الحق المرتب عليه وشهادة امرأتين ~~في النصف وهكذا ولعلهم استندوا إلى الاخبار الناطقة بقبول شهادة امرأتين ~~وامرأة في الولادة وقال السيد في الطبريات ان أصحابنا يستحبون قبول شهادة ~~الواحدة تنزيها للنكاح عن الشبهة واحتياطا فيه ولا اشكال في أنه يكفي ~~الرجلان الشاهدان ويكفي الشاهد والمرءتان خلافا للتحرير هنا ولا يقبل في ~~الشهادة وعلى الاقرار به الا رجلان شاهدان لأنه ليس من الأمور الخفية لتقبل ~~شهادتهن [متفردات ولا مالا واما الغرض منه المال لتقبل شهادتهن] منضمات ~~ويفتقر الشهادة بالرضاع في قبولها إلى الفصل فلا يسمع الشهادة به مطلقة ~~لاختلاف الآراء في الرضاع المحرم فربما اعتقد الشاهد التحريم فيما لا يحرم ~~عند الحاكم الا أن يكون الشاهدان مقلدين للحاكم عارفين بما يشترط عنده ~~ويكون واقفا بمعرفتهما فيحتمل قبول الاطلاق ويسمع الشهادة المطلقة أو ~~الاطلاق في الشهادة على الاقرار به لعدم الاختلاف واما ما يقال من أن ~~المقرر بما ظن محرما ليس منه فهو أمر اخر لا تعلق له بالشهادة مع أنه ربما ~~يقال ليس على الحاكم الاستفصال إذا ثبت الاقرار لعموم مؤاخذة اقرار العقلاء ~~باقرارهم ولا يتحمل الشاهد الشهادة بالرضاع الا بأربع شرائط (الأولى) أن ~~يعرفها ذات PageV02P033 # لبن معتبر في الرضاع والثانية ان يشاهد الصبي قد التقم حملة الثدي ~~والثالثة أن يكون الثدي مكشوفا لئلا يحتمل أنه يلتقم غير الحلمة والثانية ~~مشتملة عليها الا أن يكون المعتبر فيها التقام الثدي وفي الثالثة التقام ~~حملته والرابعة ان يشاهد امتصاصه للثدي ويعلم ذلك من تحريم شفتيه والتجرع و ~~حركة الحلق والظاهر أنها هي الثالثة والرابعة وما قبلها شرطان فالثالثة ~~مشاهدة امتصاصه من الثدي وعلامته تحريم شفتيه والرابعة مشاهدة التجرع ~~وعلامته حركة الحلق ثم لابد حين الأداء أن يشهد على القطع بأن بينهما ms1776 رضاعا ~~محرما بالتفصيل لا بمجرد هذا اللفظ فإن لم يحصل له العلم مع تحقق الشرائط ~~لم يجز له الشهادة وان شهد لا على القطع لم تقد وان شهد على فعل الارضاع ~~فلا يتوهمن انه لا يفتقر فيه إلى القطع لكونه كالاقرار ولا يشترط العلم ~~بالمقربة فإنه لو سلم فلا شبهة في اشتراط العلم بالاقرار ولا انه لا يشترط ~~فيه التفصيل كما لا يشترط في الشهادة على الاقرار ولا انه لا يشترط في تحمل ~~الشهادة به الشروط المذكورة إذ ربما يحصل العلم باخبار المرضعة بكمالها فان ~~العدل لا يشهد في مثله الا بالاقرار والاخبار ونحوهما فهذه الجملة منفصلة ~~عما بعدها حال عن فاعل يشهد على القطع أو عن فاعل الجمل المتقدمة من قوله ~~ويفتقر إلى التفصيل جميعا وقوله ويسمع في الاقرار به معترضة ثم فصل الرضاع ~~المحرم الذي يشهد به بقوله فليذكر الوقت والعدد لئلا يتوهم الاكتفاء بمجرد ~~لفظ رضاع محرم أي وإذا شهد فليذكر الوقت وهو قبل الحولين والعدد وما في ~~حكمه ونحوهما مما اختلف فيه ويحتمل اتصال الجملتين بأن يكون هذه جوابا ~~لقوله وان شهد [على فعل الارضاع ويكون المراد دفع توهم انه ان شهد] بلفظ ~~الراضع أو الارضاع أو الارتضاع لم يفتقر إلى التفصيل لانصرافه إلى المعتبر ~~شرعا فقال إن شهد بالارضاع أو نحوه من اللفظين الآخرين أو يعمم الارضاع ~~للمبني المفعول فلا بد أيضا من التفصيل لان العلة في وجوبه الاختلاف أو ~~المراد انه ان شهد بالارضاع المحرم دون الرضاع أو الارتضاع لم يفتقر إلى ~~ذكر غير الوقت أي الحولين والكون قبل الولادة أو بعدها والعدد وما في حكمه ~~من اليوم والليلة فان لفظ الارضاع يدل على ساير الشروط لعدم صدقه الا مع ~~حياة المرتضع والمرضعة والشرب من الثدي و التحريم يدل على كون اللبن من ~~نكاح صحيح أو شبهة واتحاد الفحل لندرة الخلاف في الشبهة أو الفحل أو لأنه ~~بما لا يحتاج إلى التعرض لاتحاد الفحل كما إذا أريد التحريم على زوج ~~المرتضعة فان الشهادة بالرضاع ms1777 المحرم عليه يتضمن كون اللبن كله منه وكون ~~الشبهة عند المصنف كالنكاح الصحيح فلا حاجة عنده إلى التعرض لكونه عن نكاح ~~صحيح أو يقال انهما داخلان في الوقت لأنه يقول أرضعته حين ولدت أو حملت من ~~فلان بالنكاح أو الشبهة والأول داخل في الوقت والثاني في العدد فإنه يقول ~~مثلا أرضعته خمس عشرة رضعة من لبن فلان والأقرب انه ليس عليه ذكر وصول ~~اللبن إلى الجوف [إذا ذكر الرضاع أو إلى الشرب أو نحوهما لتضمنها له ولأنه ~~لا طريق إلى العلم به الا مشاهدة الامتصاص وحركة الحلق وهما] لا يفيد ان ~~القطع به مع الاجتزاء بهما في الحكم بالرضاع واختار في تذكره وتحرير وجوب ~~في ذكره كما يجب ذكر الايلاج في الشهادة بالزنا وفاقا للمبسوط قال لان ~~الحرمة يتعلق بالوصول إلى الجوف و يمكن أن يكون أراد وجوبه إذا لم يذكر في ~~الشهادة ما يتضمنه كان يقول رأيته يمتص الثدي ونحوه أو لما ذكر الرضاع أو ~~نحوه احتمل احتمالا ظاهرا أن يكون أراد به الامتصاص وان لم يعلم التجرع وان ~~يراه محرما وحينئذ فلا خلاف بين كتبه ولكن في " ط " نص على اعتباره مع ~~التصريح بالارضاع ولا يكفى حكاية القرآن وان أوجبت له العلم بان يقول رأيته ~~قد التقم الثدي وحلقه يتحرك إذ ربما لم يوجب العلم للحاكم لظهور الفرق بين ~~المشاهدة والحكاية ويقبل في الرضاع بين الزوجين شهادة أمها وجدتها وأم ~~الزوج وجدته سواء ادعى الرضاع الزوج أو الزوجة خلافا للعامة ففرقوا بين ~~الصورتين ولو شهدت أم الزوجة وبنتها أو أم الزوج وبنته سمعت الشهادة كانت ~~لهما أو عليهما ما لم يتضمن شهادة على الوالد سواء كانت الشهادة بما يوجب ~~الاخوة بين الزوجين أو بغيره وقالت الشافعية لا يتصور شهادة البنت على أمها ~~بأنها ارتضعت من أم الزوج لاشتراط الشهادة عليه بالمشاهدة نعم يتصور بأنها ~~أرضعت الزوج في صغره أو أرضعته أمها وحكاه عنهم في تذكره ساكتا عليه ~~والظاهر القبول مطلقا لمنع اشتراط المشاهدة إذ ربما يحصل العلم بالاستفاضة ms1778 ~~ونحوها ولا يظهر لذكر الام هنا وجه فإنه لا يشترط سماع شهادة البنت بشهادة ~~الام وان أراد بالواو معنى أو كان تكرارا لما قبله ويمكن أن يكون ضم الام ~~لتقوية شهادة البنت وأن يكون تردد في سماع شهادتها وحدها خصوصا مع تكذيب ~~الام ولو شهدت المرضعة ان بينهما أي بين اثنين أو بينها وبينه رضاعا قبلت ~~على التقديرين مع ثلث أو أخرى ورجل لأنها لم تشهد على فعلها وإن كانت ~~الشهادة بالرضاع بينها وبينه لجواز ارتضاعه منها وهي نائمة ولا يقيد لها ~~اجرة ان ادعتها ولا يرد الشهادة بالتهمة بنحو المحرمية وانما لا يقبل لو ~~شهدت مع ثلث انها ولدته لترتب النفقة والميراث هنا فهي متهمة بما يمنع من ~~قبول شهادتها ولو شهدت باني أرضعته فالأقرب القبول ما لم تدع اجرة بان أقرت ~~بالتبرع أو الابراء والاخذ لانتفاء المانع حينئذ ووجه الخلاف انها شهادة ~~على فعل نفسها فهي في معنى الدعوى والاقرار ويدفعه ان المقصود بالشهادة ~~انما هو الارتضاع وهو فعله وان ادعت اجرة لم يقبل للتهمة وللشافعية وجه ~~بالعدم بالنسبة إلى الأجرة والقبول بالنسبة إلى الرضاع وساير فروعه ولو ~~ادعى بعد العقد على امرأة انها أخته من الرضاع أو أمه وأمكن بان لم يكن ~~أصغر منه سنا فادعى أمومتها ولا كان أكبر منها بحيث لا يمكن ان يرضعه من ~~أرضعتها فان صدقته وكان قبل الدخول بطل العقد لانحصار الدعوى بينهما وقد ~~تصادقا عليها ولا مهر لها ولا متعة لفساد النكاح من أصله وإن كان بعد ~~الدخول بطل العقد أيضا ولكن لما دخل بها فلها المسمى مع الجهل أي جهلها ~~بالرضاع أو حكمه وفاقا للشيخ ونسبه إلينا فاشعر بالاجماع لان النكاح مناط ~~الشبهة فالوطئ به كالوطئ في النكاح الصحيح ولأنهما انما تراضيا به و لا شئ ~~مع العلم أي علمها بالتحريم لأنها بغى ويحتمل مع الجهل ثبوت مهر المثل ~~لتبين فساد العقد من أصله والوطئ انما يوجب مهر المثل وهو الصحيح وفاقا ~~للتذكرة والضابط ان الدخول بعد العقد الفاسد يوجب ms1779 مهر المثل وقبل الفسخ ~~يوجب المسمى وان كذبته فإن كان قبل الدخول ولا بينة له حكم عليه بالحرمة ~~لأنها مقتضى اقراره ونصف الصداق وفاقا للشيخ لأنه فرقه من قبله قبل الدخول ~~كالطلاق ويحتمل ثبوت الجميع لأنه ثبت بالعقد ولم يثبت ما يوجب تشطيرها وهو ~~الأقوى الا أن يؤمر بالطلاق فطلقها اختيارا أو جبرا أو فسخ الحاكم أو فسخت ~~هي وإن كان بعده أي الدخول فلا اشكال في ثبوت الجميع ولو ادعت هي الرضاع ~~سمعت هي أو دعواها وإن كانت هي التي رضيت بالعقد لجواز جهلها به حالة العقد ~~ونجدد العلم لها بخبر الثقات خلافا لبعض العامة ولذا ولقوة البعد في طرقها ~~لأنها موجبة خصها بهذا القيد ويظهر منها انها لو ادعت حينئذ علمها بالحال ~~حين العقد لم يلتفت إليها لتكذيب فعلها لقولها PageV02P034 # فان صدقها الزوج وقعت الفرقة وثبت المهر مع الدخول وجهلها وان لا يكن دخل ~~بها فلا مهر لها ولو كذبها لم يقع الفرقة وعليها ان لم تمكنه من نفسها ما ~~أمكنها ويفتدى عنها بما أمكنها وليس لها المطالبة بالمسمى كلا أو بعضا لا ~~قبل الدخول ولا بعده لفساد العقد على قولها ولا مهر المثل إن كان أكثر من ~~المسمى لأنه دعوى منها بلا بينة فإنما يثبت لها بعد الدخول أقل الأمرين ~~ويحتمل مطالبته بمهر المثل بعد الدخول لأنه دخول بعد عقد تبين فساده من ~~أصله مع جهلها وهو انما يتم من قبلها لأنه لم يتبين الفساد للزوج ولها ~~احلافه على نفى العلم ان ادعت أو احتملت علمه كما هو شأن الحلف على نفى فعل ~~الغير فان نكل حلفت على البت كما هو شأن الحلف على اثبات فعل فيحكم بالفرقة ~~والمهر مهر المثل أو الأقل مع الدخول لا قبله لاعترافها بعدم الاستحقاق ولو ~~نكلت أو كان قد حلف الزوج أولا فإن كان قد دفع الصداق لم يكن لها مطالبتها ~~به لاعترافها باستحقاقه له الا إذا طلقها فإنه يستحب له إذا احتمل صدقها ~~فيرتجع نصفه والا يكن دفعه إليها لم ms1780 يكن لها المطالبة لاعترافها بعدم ~~الاستحقاق فإن كان عينا كان مالا مجهولا المالك وكذا إذا قبضة وكان باقيا ~~وكان العقد ثابت في الظاهر إما إذا نكلت فظاهر واما إذا حلف أولا ففيه نظر ~~لان نفى علمه لا ينفيه فيمكن أن نحلف على ما ادعاه و الأقرب انه ليس لها ~~مطالبة بحقوق الزوجية وان نكلت لاعترافها بعدم الاستحقاق بل يجب عليها ~~الفرار من بعضها ما أمكنها وربما احتلمت المطالبة بغير القسم والجماع ~~لاقراره بالزوجية ولزوم حقوقها وضعفه ظاهر على اشكال في النفقة من اقرارها ~~ومن انها محبوسة عليه والمنع من التمكين من جهة الشرع و قد يقال إنها ان ~~رجعت عن دعواها وصدقت الزوج في عدم الرضاع كانت لها المطالبة بالحقوق وغاية ~~المطالبة بها الرجوع عن الدعوى فينبغي جوازها لها ولو رجع أحد الزوجين بعد ~~اقراره بالرضاع عنه بعد الفرقة لم يقبل رجوعه ظاهرا وان ادعى الغلط الممكن ~~لان الانكار لا يسمع بعد الاقرار ويفهم من القيد سماعه قبل الفرقة ولعله ~~لكونه اقرارا بالنكاح بعد انكاره وأطلق في تذكره عدم السماع ولو اعترف قبل ~~العقد بالرضاع لم يجز له العقد عليها و كذا إذا أعرفت لأن المرأة سواء صدقه ~~الأخر أولا ولو أوقع العقد حينئذ لم يقع ظاهرا ولو رجع المعترف منهما ~~بالرضاع لم يقبل رجوعه كما في ساير الأقارير ولو أقر برضاع يمتنع كان أقر ~~بارتضاعه ممن هي أصغر منه لم يلحق به حكم عندنا قبل العقد وبعده صدقه الأخر ~~أم لا خلافا لأبي حنيفة لعموم الاقرار بالمؤاخذة (الفصل الثاني) المصاهرة ~~وهي القرابة بالزواج وما في حكمه أو الحرمة بتلك القرابة كل من وطئ بالعقد ~~الصحيح الدائم الأثر والاسناد مجازى أو العقد للمفعول أو المنقطع أو الملك ~~للعين أو المنفعة بالتحليل حرم عليه أم الموطوءة وان علت لأب أو لام ~~وبناتها وان تزلن لابن أو لبنت سواء تقدمت ولادتهن على الوطي أو تأخرت وان ~~لم يكن في حجره أي في حضانته وحفظه وستره والتقييد في الآية اخراج للكلام ~~مجرى الغالب ms1781 كما هو المشهور أو للتعليل كما في الكشاف أو لان الربيبة في ~~اللغة لا يختص بابنة الزوجة وانما اختصاصها بها عرف طارئ فالتقييد للتخصيص ~~وبنت لأن المرأة في حفظ الرجل وحضانته وستره أصالة لان الرجال قوامون على ~~النساء فإن لم تكن كذلك فبالعرض لان الرقيق عيال المولى وإن كان يعرض كثيرا ~~خلافه أو المراد بالحجر القرابة وهي في قرابة مطلقا وبالجملة فلا خلاف ~~عندنا في تحريم من ذكر تحريما مؤبدا وما روته العامة عن أمير المؤمنين ~~صلوات الله عليه انه اشترط الكون في الحجر من أكاذيبهم وأخت الزوجة جمعا ~~بينهما وهو تمييز أو مصدر أو حال وكذا يحرم عندنا الجمع بينها وبين بنت ~~أخيها وبينها وبين بنت أختها من نسب ورضاع كما في مبسوط والمهذب وسيأتي إذا ~~تقدم العقد عليها الا أن ترضى الزوجة بالاتفاق كما في الانتصار والناصريات ~~والخلاف والغنية وتذكره خلافا للعامة فحرموه مطلقا وربما توهمه عبارة ~~المقنع ولابني الجنيد وأبي عقيل لجوازه مطلقا لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ~~ذلك ولاخبار معارضة بأكثر وأشهر ونحن نقول بموجبها فإنه يحل مع الرضاع ~~ويمكن حمل كلامهما أيضا على تقدير الرضا وله ادخال العمة والخالة عليهما أي ~~بنت الأخ وبنت الأخت وان كرهت المدخول عليها الا أن ترضى الداخلة وأطلق ~~الصدوق المنع منه في المقنع ولعل القيد مراد وهل يلحق الوطي بالشبهة والزنا ~~بالصحيح خلاف أقربه اللحوق وفاقا للتذكرة والمختلف والشيخ وجماعة للأخبار ~~المستفيضة من صحيح وحسن و غيرهما من غير معارض في الزنا وفي الغنية الاجماع ~~على الحرمة على أبي الزاني وابنه والشبهة أولى فإنها أقرب إلى الوطي الصحيح ~~في مبسوط نفي الخلاف في نشرهما الحرمة و دليل الخلاف عموم وأحل لكم ما وراء ~~ذلك وبعض الأخبار والاجماع حكاه السيد في الطبريات في الزنا ويدفع الأول ~~بتخصيصه بالاخبار مع امكان شمول أمهات نساءكم لأمهات الموطوءات بشبهة ~~والمزني بهن فإنهن من نسائهم بأدنى ملابسة وكذا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ~~وبان الغالب في الكتاب النساء على ما هو الأصل في ms1782 الشريعة والزنا والشبهة ~~خارجان والثاني بالضعف والثالث بالمنع ولا يحرم الزنا المتأخر عن العقد وان ~~قلنا بالتحريم به مع السبق وفاقا للأكثر لوقوع العقد صحيحا فالأصل بقاؤه ~~إلى أن يعلم طرو الفساد عليه وقوله صلى الله عليه وآله لا يفسد الحرام ~~الحلال وقول الصادقين صلوات الله عليهم ما حرم حرام حلالا قط ولا يحرم ~~الحلال الحرام وقال أبو علي أن عقد الأب أو الابن على امرأة فزنى بها الأخر ~~حرمت على العاقد ما لم يطأها لعموم ما نكح آباؤكم مع عدم القول بالفرق ~~ولخبر عمار عن الصادق عليه السلام في الرجل يكون له الجارية فيقع عليها ابن ~~ابنه قبل ان يطأها الجد أو الرجل يزنى بالمرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها قال ~~لا انما ذلك إذا تزوجها فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره لان الحرام لا يفسد ~~الحلال وكذا الجارية والجواب عن الأول المنع من إرادة الوطي أو ما يعمه ~~والثاني ضعيف سندا ودلالة إما النظر واللمس بما يحرم لكونهما بشهوة أو إلى ~~غير الوجه والكفين على غير المالك لهما شرعا أو النظر إلى المملوكة ولمسها ~~بما يحرم على غير المالك لها والقبلة فلا تنشر الحرمة حلالا كانت أم حراما ~~للأصل وعموم ما وراء ذلكم وما ملكت ايمانكم والاخبار كصحيح العيص سأل ~~الصادق عليه السلام عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ~~بنتها قال إن لم يكن أفضى فلا بأس وإن كان أفضى فلا يتزوج وخبر علي بن ~~يقطين عن الكاظم عليه السلام سئله في الرجل يقبل الجارية ويباشرها من غير ~~جماع داخل أو خارج أيحل لابنه وأبيه قال لا بأس وقيل في " يه " والوسيلة ~~والمهذب والغنية والمقنع انها أي النظر وما بعده يحرم لأن المرأة وان لأن ~~المرأة المنظورة و الملموسة تحرم على أبي اللامس والناظر وابنه خاصة أي نشر ~~الحرمة في هذه المسألة خاصة دون أم المنظورة إلى اخره أو متصل بقوله فيما ~~يملكانه أي الحرمة انما هي في الأمة دون الأجنبية ms1783 وعلى التقديرين يجوز أن ~~يكون ما عبارة عن لأن المرأة وعن النظر وما بعده فان النظر واللمس انما ~~يملكان في الزوجة والأمة والأولى خارجة عن المسألة لكنه حينئذ يشمل أمة ~~الغير المحللة له ودليل هذا القول انها أقوى من العقد فإذا حرمت به حرمت ~~بها واخبار منها صحيح ابن بزيع سأل الرضا عليه السلام PageV02P035 # عن الرجل تكون له الجارية فقبلها هل تحل لولده فقال بشهوة قال نعم قال ما ~~ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ثم قال ابتدء منه ان جودها فنظر إليها بشهوة حرمت ~~على أبيه وابنه قلت إذا نظر إلى جسدها فقال إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة ~~حرمت عليه وصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام في الرجل يكون عنده ~~الجارية فيجردها وينظر إلى جسدها نظر شهوة وهل تحل لأبيه وان فعل أبوه هل ~~تحل لابنه قال إذا نظر إليها بشهوة ونظر إلى ما يحرم إلى غيره لم يحل لابنه ~~وان فعل ذلك الابن لم تحل للأب وهو يدل على الحرمة إذا نظر إلى ما لا يحل ~~النظر إليه لغير المالك وان لم يكن بشهوة وقال المفيد بالحرمة على الابن ~~دون الأب والتقي و سلار أيضا اقتصرا على ذكر الحرمة على الابن والخبران حجة ~~عليهم ولا حجة لهم في صحيح محمد بن مسلم عن الصادق صلوات الله عليه إذا جرد ~~الرجل الجارية وضع يده عليها فلا تحل لابنه ثم إن التحريم على القول به ~~انما هو بالنظر إلى الفاعل دون المفعول بها فلا تحرم أم المنظورة والملموسة ~~ولا ابنتهما ولا أختهما بمعني جواز الجمع بين الأختين بالملك مع لمسهما ~~والنظر إليهما للأصل وعموم فإن لم تكونوا دخلتم بهن ونحو صحيح العيص سئل ~~الصادق عليه السلام عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم إنه ~~تزوج ابنتها قال إن لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس وقال أبو علي بحرمة البيت ~~على من أتى من امرأته وانما يحرم على غيره كالقبلة والملامسة والنظر على ~~العورة والشيخ ms1784 في الخلاف بأن القبلة واللمس بشهوة مباحا وشبهة والنظر إلى ~~الفرج تحرم الام وان علت والبنت وان نزلت للاجماع والاحتياط والاخبار فعن ~~النبي صلى الله عليه وآله لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وبنتها ~~وعنه صلى الله عليه وآله من كشف قناع امرأة حرم عليه أمها وبنتها وصحيح ~~محمد بن مسلم سئل أحدهما عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها ~~والى بعض جسدها أيتزوج ابنتها قال لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره؟ لم ~~يكن؟ له ان يتزوج ابنتها ونحوه اخبار آخر والجواب الحمل على الكراهة كما في ~~" يب " والاستبصار والأقرب الكراهية في الجميع لما تقدم ومنع الاجماع ~~والمعا؟؟؟ قوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم لكن يقوى عند ~~الحرمة على أبي الناظر واللامس وابنه للصحيحين ونحوهما مع ضعف المعارض وفي ~~الايضاح حكاية قول بأن النظر المحرم إلى الأجنبية يحرم أمها وبنتها ولا ~~خلاف في انتفاء التحريم مطلقا بما يحل لغير المالك كنظر الوجه ولمس الكف ~~بغير شهوة أو ريبة وفي جواز لمس الكف نظر إما العقد المجرد عن الوطي وما في ~~حكمه فإنه يحرم أم الزوجة تحريما مؤبدا على الأصح الأشهر لعموم أمهات ~~نساءكم وللاخبار والاحتياط والاجماع على ما في الناصريات واشترط الحسن ~~الدخول للاخبار كصحيح جميل بن دراج وحماد بن عيسى عن الصادق صلوات الله ~~عليه قال الام والبنت سواء يعنى إذا لم يدخل بها يعنى إذا تزوج امرأة ثم ~~طلقها قبل ان يدخل بها فإنه انشاء تزوج أمها وانشاء ابنتها وصحيح منصور بن ~~حازم قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فاتاه رجل فسئله عن رجل تزوج ~~امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج بأمها فقال أبو عبد الله عليه السلام ~~قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا فقلت جعلت فداك ما يفخر الشيعة الا بقضاء ~~علي عليه السلام في هذا الشمخية التي أفتى بها بن مسعود انه لا بأس بذلك ثم ~~اتي عليا عليه السم ms1785 فقال له على صلوات الله عليه من أين اخذتها فقال من قول ~~الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم ~~تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فقال علي عليه السلام ان هذه مستثناة وهذه ~~مرسلة وأمهات نساءكم فقال أبو عبد الله عليه السلام للرجل إما تسمع ما يروى ~~هذا عن علي عليه السلام فلما قمت ندمت وقلت أي شئ صنعت يقول هو قد فعله رجل ~~منا فلم نر به بأسا وأقول انا قضى علي عليه السلام فلقيته بعد ذلك فقلت ~~جعلت فداك مسألة الرجل انما كان الذي كنت تقول كان زلة منى فما تقول فيها ~~فقال يا شيخ تخبرني ان عليا عليه السلام قضى فيها وتسألني فما تقول فيها ~~وصحيح صفوان ابن يحيى عن محمد بن إسحاق بن عمار قال قلت له رجل تزوج امرأة ~~ودخل بها ثم ماتت أيحل له أن يتزوج أمها قال سبحان الله كيف تحل له أمها ~~[وقد دخل بها قال قلت له رجل تزوج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها تحل له أمه] ~~قال وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها ولان الظاهر من الآية كون الدخول ~~قيدا للنساء في الجملتين لان ظاهر الصفة والشرط ونحوهما إذا تعقبت جملا ~~متعاطفة رجوعها إلى الكل تسوية بينها وللأصل والجواب عن الأول ان قوله يعنى ~~إذا تزوج امرأة إلى اخر الكلام انما هو من كلام الراوي وتفسيره ولا يتعين ~~كلامه عليه السلام لهذا المعنى لجواز رجوع ضمير بها إلى الام فالمعنى انه ~~إذا لم يدخل بالام كانت هي والبنت سواء في الحل على أنه مضطرب الاسناد كما ~~ذكره الشيخ قال لان الأصل فيه جميل و حماد بن عثمن وهما تارة يرويان عن أبي ~~عبد الله عليه السلام بلا واسطة وأخرى يرويانه عن الحلبي عن أبي عبد الله ~~عليه السلام ثم إن جميلا تارة يرويه مرسلا عن بعض أصحابه عن أحدهما عليه ~~السلام وهذا الاضطراب في الحديث مما يضعف الاحتجاج به وعن ms1786 الثاني انه يحتمل ~~الخلاف والثالث مضمر ويشمل الثلاثة مخالفة ظاهر الكتاب كما سيظهر وعن ~~الرابع ان الظاهر في القيد بعد الجمل المتعاطفة التعلق بالأخيرة لأصالة ~~بقاء ما قبلها على الاطلاق وخصوصا في هذه الآية لأنه ان علق بالجملتين مجرد ~~قوله اللاتي دخلتم بهن لزم الفصل بين الصفة وموصوفها بأجنبيات وان علق بهما ~~جملة قوله من نساءكم اللاتي دخلتم بهن لم يصح الا أن تكون من باعتبار ~~الأولى بيانية وباعتبار الثانية ابتدائية الا ان يحمل بالنسبة إليهما على ~~الاتصالية ويكون المجموع حالا عن أمهات النساء والربائب جميعا وهل يشترط في ~~التحريم لزومه أي العقد مطلقا أو من طرفه أو الوجه عدمه أي عدم اشتراطه ~~مطلقا نظر من الشك في كون الإجازة متممة للعقد أو كاشفة عن صحته وفي أن ~~الصحة هل يتبعض تبعض الإجازة وفي أن اللزوم من طرف يوجب؟ تزين؟ # اثاره عليه مطلقا وفي صدق نساءكم بدون اللزوم وهو الوجه الوجيه في التردد ~~والاحتياط يرجح الأخير كالأصل الأول فلو عقد عليه الفضولي عن الزوجة ~~الصغيرة أو الكبيرة ففي تحريم الام قبل الإجازة منها أو بعد فسخها له مع ~~البلوغ أي في التحريم في الصورتين نظر من تحقق العقد ولزومه من الزوج وكون ~~الفسخ مزيلا له بعد الثبوت ومن عدم اللزوم منها وكشف الفسخ عن الفساد ويقوى ~~التحريم في قبل الإجازة لزوم الجمع بين الام والبنت ولعل التخصيص بالصغيرة ~~لبعد؟ أمد؟ الانتظار إلى الإجازة وعدم صلاحيتها الان لها وللفسخ والعقد ~~المجرد يحرم المعقود عليها على أبي العاقد وان علاء وابنه وان نزل اتفاقا ~~لعموم ما نكح آباءكم وحلائل أبناءكم وقيد الذين من أصلابكم انما يخرج؟ ~~المبتنى؟ ولا يحرم العقد المجرد بنت الزوجة على العاقد عينا بل جمعا فلو ~~فارقها قبل الدخول حل له العقد على البنت اتفاقا وبنص الكتاب وقد مضى ~~الخلاف في جريان النظر واللمس بشهوة منزلة الدخول وكذا انما يحرم أخت ~~الزوجة جمعا وكذا بنت أخيها وبنت أختها الا أن ترضى العمة أو الخالة وفيه ~~اشعار باشتراط رضاهما وان ms1787 تأخر عقدهما ويحرم وطئ مملوكة كل من الأب وان ~~علاء والابن وان نزل على الأخر بالوطي لا بالملك اتفاقا ولا بالنظر أو ~~اللمس على الخلاف ولا يحرم الملك على أحدهما المملوكة الأخر ولو مع الوطي ~~بعدم التنافي بين الملك وحرمة الوطي ولو وطئ أحدهما مملوكة الأخر قبل وطيه ~~لها بزنا أو بشبهة ففي التحريم على المالك نظر من عموم ما نكح آباؤكم مع ~~عدم القول بالفرق وكون النكاح في اللغة بمعنى الوطي ولما تقدم PageV02P036 # من خبر عمار وهو ان ضعف لكن يؤيده اخبار تحريم زوجة أحدهما عليه بزنا ~~الأخر قبل العقد وهو قول الشيخ وابني الجنيد والبراج ومن الأصل عموم ما ~~ملكت ايمانكم ومنع كون النكاح بمعنى الوطي لغة لما عرفت سابقا وعموم لا ~~يحرم الحرام الحلال وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة ان زنى رجل ~~بامرأة أبيه بجارية أبيه فان ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على ~~سيدها انما يحرم ذلك منه إذا كان أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية ~~أبدا لأبيه ولا لابنه وهو قول ابن إدريس وليس لأحدهما ان يطأ مملوكة الأخر ~~الا بعقد أو ملك أو إباحة اتفاقا وللأب التقويم لمملوكة الابن وابتياعها ~~منه ولاية مع الصغير مع المصلحة وقيل مع انتفاء المفسدة لعموم الاخبار ~~كصحيح أبي الصباح عن الصادق صلوات الله عليه في الرجل يكون لبعض ولده جارية ~~وولده صغار هل يصلح أن يطأها فقال يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده ~~عليه ثمنها وحسن عبد الرحمن بن الحجاج قال للكاظم عليه السلام الرجل يكون ~~لابنه جارية اله أن يطأها فقال يقومها على نفسه قيمة ويشهد على نفسه بثمنها ~~أحب إلى ولو وطئ الأب أو الابن زوجة الأخر أو مملوكته الموطوءة بزنا أو ~~شبهة فالأصح انه لا يوجب التحريم وفاقا للأكثر للأصل وعموم الحرام لا يحرم ~~الحلال وما ملكت ايمانكم وخصوص خبر عمار المتقدم وخبر مرازم سمع الصادق ~~صلوات الله عليه وسئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على ms1788 جارية لأبيه فوقع ~~فقال أثمت واثم ابنها وقد سئلني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له أمسكها ~~فان الحلال لا يفسده الحرام ولان كلا من عقد الابن أو الأب أو وطيه محرم ~~لها على الأخر والسابق راجح فلو حرمنا على السابق بوطئ اللاحق رجحنا ~~المرجوح وقيل بالتحريم لعموم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ويندفع بما عرفت من ~~أن الكتاب مبنى في الغالب على ما هو الأصل في الشرع والأصل في النكاح ان ~~سلم كونه بمعنى الوطي هو الصحيح ولا حد على الأب في الزنا بمملوكة ابنه ~~لأنه وماله لأبيه ولأنه أصله فلا يناسب عقوبته لأجل ماله ويحد الابن مع ~~انتفاء الشبهة ولو حملت مملوكة الأب بوطئ الابن لشبهة عتق الولد لتحقق ~~النسب مع الشبهة كالصحيح ولا قيمة على الابن لأنه لو كان رقا انعتق على ~~الجد قهرا ولا عتق مع الزنا لانتفاء النسب وقد سبق منه التردد في كون الزنا ~~كالصحيح ولو حملت مملوكة الابن بوطئ الأب يذكر لم ينعتق على الابن وإن كانت ~~بشبهة لأنه أخوة وعلى الأب فكه مع الشبهة ولو حملت بأنثى بالشبهة عتقت على ~~الابن لكونها أخته ولا قيمة على الأب للانعتاق قهرا ومع الزنا لا عتق ~~لانتفاء النسب وعلى كل من الأب والابن مهر المثل لو وطئ زوجة الأخر لشبهة ~~عليها وإن كان الواطي زانيا والا فلا مهر وإن كان الواطي مشتبها عليه فان ~~حرمناها على الزوج بها أي بوطئ الشبهة فعاودها الزوج بل وطئها وجب عليه مهر ~~اخر ان لم تكن عالمة بالتحريم والا تحرمها بها فلا مهر عليه الا المسمى ~~بالعقد أو الوطي السابق وفي تضمين الواطي غير الزوج له لتفويته البضع ما ~~سبق والرضاع في ذلك كله كالنسب كما سبق (الفصل الثالث) في باقي الأسباب ~~وفيه ثمان مسائل بعدد الأسباب بعد اللعان وما في حكمه سببا واحدا والا ~~فالأسباب تسعة (الأول) من لاعن امرأته حرمت عليه ابدا بالنص والاجماع وكذا ~~لو قذف زوجته الصماء والخرساء بما يوجب اللعان لولا الآفة ان ادعى ms1789 المشاهدة ~~ولم يقم البينة وهما داخلان فيما يوجب اللعان إذ لا لعان مع البينة أو ~~انتفاء دعوى المشاهدة وهو أيضا مقطوع به في كلام الأصحاب لكن منهم من عبر ~~بالصماء الخرساء وأكثرهم عبروا كما عبر المصنف وحكى عليه الاجماع في الغنية ~~وسرائر واستشكل في التحرير فيما لو كانت صماء بغير خرس والوجه فيه ان في ~~الكافي في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي بصير انه سئل أبو عبد الله عليه ~~السلام عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء ولا تسمع ما قال قال إن ~~كان لها بينة تشهد لها عند الامام جلد الحد وفرق بينه وبينهما ولا تحل له ~~ابدا وان لم تكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا اثم عليها منه ~~وهو كذلك في موضع من التهذيب وفي موضع اخر بزيادة لفظه أو وهو خبران آخران ~~وفي الخرساء وحدها (الثاني) لو تزوج امرأة في عدتها من غيره عالما بالعدة و ~~التحريم حرمت ابدا عليه بالنص والاجماع دخل بها أم لا دون أبيه وابنه أي لا ~~تحرم عليهما لفساد العقد عليها الا مع الدخول على القول بالتحريم بالزنا أو ~~الشبهة وان جهل العدة والتحريم كليهما أو أحدهما فان دخلت فكذلك في حقه ~~وحقهما أي الأب والابن بناء على عدم التحريم بوطئ الشبهة والا يكن دخل بها ~~لم تحرم عليه ولكن بطل العقد واستأنف بعد الانقضاء للعدة انشاء ويلحق به ~~الولد مع الجهل ان جاء لستة أشهر فصاعدا من حين الوطي الا إذا لم يمض أكثر ~~من أقصى مدة الحمل من وطى الأول ففيه ما تقدم ويفرق بينهما ان لم يفترقا ~~بأنفسهما وعليه المهر مهر المسمى أو المثل مع جهلها بأحد الامرين لا مع ~~علمها لأنها بغى وتعتد منه بعد اكمال العدة الأولى لتعدد السبب وحسن الحلبي ~~سئل الصادق عليه السلام عن لأن المرأة يموت زوجها فتضع ويتزوج قبل ان تمضى ~~لها أربعة أشهر وعشر فقال إذا دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت ms1790 ~~بما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى ثلاثة قروء وان لم يكن دخل بها ~~فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب ونحوه خبر ~~محمد بن مسلم وحكى قول بالاكتفاء بعدة واحدة ولابد أن تكون أكثرهما وبه ~~أخبار كصحيح زرارة عن الباقر صلوات الله عليه في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي ~~عدتها قال يفرق بينهما ويعتد عدة واحدة منهما جميعا والحمل على عدم دخول ~~الثاني ضعيف فإنه حينئذ لا عدة عليها الا من الأول ولو كانت هي العالمة ~~بالعدة والتحريم دونه لم يحل لها العود إليه ابدا كما قال الصادق صلوات ~~الله عليه في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج وقد سئله إن كان أحدهما متعمدا ~~والاخر بجهالة الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه ابدا ويشكل التحريم ~~من أحد الجانبين خاصة الا أن يقال بالحل للاخر ان جهل التحريم أو شخص ~~المعقود عليها ثانيا ولكن لا يظهر الفرق بينه وبين صورة علمها الا بأن يقال ~~بلزوم العقد حينئذ وان تجدد العلم بالتحريم أو الشخص بعد العقد ويمكن أن ~~يكون التحريم ثابتا لهما أيضا لكن للعالم بالذات وللجاهل بالواسطة لكون ~~التحريم عقوبة على العقد ولا عقوبة الاعلى العالم ويحتمل أن لا يكون العقد ~~الثاني باطلا ان جهل أحدهما وان كانا حينه عالمين بالحكم والشخص فان اثم ~~العالم لكن لا نعرف به قائلا وأن لا يكون المراد في الخبر والفتوى الفرق ~~بين علمهما وعلم أحدهما بل المراد بأنه التساوي بين الصورتين ولو تزوج بذات ~~بعل ففي الحاقه بالمعتدة أي بالتزوج بها اشكال ينشأ من عدم التنصيص عليه من ~~الأصحاب والاخبار الا في اخبار غير صحيحة كموثق أديم بن الحر قال قال أبو ~~عبد الله عليه السلام التي يتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا ~~مع أن الأصل الإباحة وعن عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام من ~~تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الأخر ms1791 ~~أيراجعها قال لا حتى ينقضي عدتها ومن أولوية التحريم لان علاقة الزوجية ~~أقوى من العدة وفي استلزامه لأولوية التحريم منع ولا فرق بين ما إذا دخل أو ~~لم يدخل فان الدخول هنا ليس من الزنا بذات البعل فان الفرض انه تزوج ~~PageV02P037 # بها والظاهر حينئذ ان الدخول الشبهة الحلية ولو عمل بالأخبار الواردة ~~بالتحريم هنا أمكن الحكم بالتحريم مطلقا مع الجهل والعلم ومع الدخول وبدونه ~~لاطلاقها و لا فرق في العدة الموجبة للتحريم بالنكاح فيها بين عدة الفراق ~~والباين والرجعي والمرأة الباين والرجعي بناء على اختصاص الوصفين بالنساء ~~ومن الباين عدة الوفاة لكن صرح بها لعدم تبادرها إلى الفهم منه وكذا لا فرق ~~بين عدة النكاح وعدة الشبهة وفي النكاح بين الدائم والمنقطع في الدخول بين ~~القبل والدبر بناء على شمول الدخول لهما وذلك لعموم النصوص من الاخبار ~~والأصحاب هل وطى الأمة في عدة الاستبراء كالوطئ في العدة اشكال من أنها ~~عدتها من عدم النكاح وعدم التبادر إلى الفهم من العدة لاختصاصها باسم اخر ~~مع أصل الإباحة وهو الأقوى وكذا الكلام في نكاحها في الاستبراء ولو تزوج ~~امرأة بعد الوفاة لزوجها المجهولة لها أو لهما قبل العدة فالأقرب عدم ~~التحريم المؤبد لأنها ليست زوجة ولا معتدة والأصل الإباحة ويحتمله أي البحث ~~أو التزوج أو الرجل المتزوج أو لأن المرأة التحريم بطريق الأولى فإنه في ~~زمان هو أقرب إلى الزوجية وفيه منع ولأنها في ظاهر الشرع زوجة وللدخول في ~~عموم موثق زرارة عن الباقر عليه السلام في امرأة فعدت زوجها أو بغى إليها ~~فتزوجت ثم قدم زوجها فطلقها قال تعتد منها جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة وليس ~~للأخير ان يتزوجها ابدا وفيه ان الزوج هنا حي فهو زوجة والاحتمال قائم وان ~~زادت المدة عن العدة لو كانت اعتدت لعموم المنشأ حق الأولوية ان تمت فان ~~عدتها بعد العلم أو التربص المعهود وفي المسترابة إذا تزوجت وفي زمن التربص ~~بعد الشروع في الاعتداد قبل الاعتداد ثانيا اشكال من أنها ليست زوجة ولا ~~معتدة ms1792 ومن الأولوية والشروع في العدة أولا و كون مدة التربص عدة حقيقة ولذا ~~لم يستقرب فيها عدم التحريم (الثالث) لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية ~~بالوصف أو الإضافة حرمت عليه ابدا قطع به الأصحاب الا المحقق في " ئع " ~~وحكى عليه الاجماع في ذات العدة في الانتصار وليس عليه نص بخصوصه ويجوز أن ~~يكون المستند فيه ان لم يكن عليه اجماع ان النكاح محرم فالزنا أولا أو ~~الدخول مع النكاح محرم فلا معه أولي ولو لم تكن أحديهما لم تحرم سواء كانت ~~ذات عدة باين بالإضافة وهو يؤيد الإضافة في الأول أولا وإن كانت مشهورة ~~بالزنا ثابت أم لا للأصل والخبر خلافا للشيخين وجماعة حيث شرط أو التوبة ~~لظاهر الآية وخبر عمار عن الصادق صلوات الله عليه قال سئلته عن الرجل يحل ~~له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها فقال إن انس منها رشدا فنعم والا فليراودها ~~على الحرام فان تابعته فهي عليه حرام وان أبت فليتزوجها ونحوه مضمر أبي ~~بصير وهما ضعيفان وأجيب عن الآية تارة بأن المراد بالنكاح الوطي وأخرى ~~بأنها منسوخة بقوله تعالى وانكحوا الأيامى منكم أو بقوله فانكحوا ما طاب ~~لكم وقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم وفي الأول انه خلاف الظاهر فإنه أريد ~~الوطئ لم يظهر للكلام فائدة ظاهرة الا إذا أريد وطى غير الزاني وفي الثاني ~~انه خلاف الأصل مع أن الظاهر من طاب حل ومن ما وراء ذلكم ساير الأصناف من ~~النساء ولا ينافيه عروض الحرمة لعروض زنا ونحوه وقوله وإن كانت مشهورة ~~بالزنا إشارة إلى خلاف ما في الاخبار من النهى عن الكواشف والبغايا وان ~~الآية في المشهورين والمشهورات بالزنا ونحو صحيح الحلبي قال قال أبو عبد ~~الله لا تتزوج لأن المرأة المعلنة بالزنا ولا تزوج الرجل المعلن بالزنا الا ~~أن يعرف منهما التوبة بحمل هذه على الكراهة جمعا وفيه نظر ولو أصرت امرأته ~~على الزنا فالأصح انها لا تحرم وفاقا للمشهور لعموم أن الحرام لا يفسد ~~الحلال وللأصل ولخبر عباد ms1793 بن صهيب عن الصادق صلوات الله عليه قال لا بأس أن ~~يمسك الرجل امرأته ان رآها تزني إذا كانت تزني وان لم يقم عليها الحد فليس ~~عليه من اثمها شئ وفي مبسوط ان الزوجية باقية اجماعا الا الحسن البصري ~~وحرمها المفيد وسلار ويمكن الاستدلال لهما أولا بالآية وفيه ان استدامة ~~النكاح ليس نكاحا وان حمل النكاح فيه على الوطي لم يفد المدعى الا أن يراد ~~وطى غير الزاني ويكون عدم التوبة اصرارا على أن المفيد صرح بوجوب المفارقة ~~ولا يفيد الا به ولا ينفعها المفارقة لحرمة نكاحها على غيره أيضا عنده ~~وثانيا [بالاحتراز عن اختلاط مائه بماء الزنا ولذا ورد] وورد في الاخبار ان ~~من أراد التزوج بمن فجر بها استبراء رحمها من ماء الفجور ولكنه لا يفيد ~~الدعوى واستدل في المختلف بحفظ النسب فأجاب بأنه لا نسب للزاني فسهل الأمة ~~الموطوءة بالملك كذات البعل في أن الزنا بها يحرمها نظر من الخروج عن النص ~~مساواة الملك للنكاح والتساوي في الزنا الموجب لاختلاط المائين أو النسب ~~والأصح الأول وفاقا للمقنعة لما تعرفه من ضعف وجوه الثاني (الرابع) لو أوقب ~~غلاما أو رجلا ذكرهما لان المذكور في أكثر النصوص هو الغلام حيا أو ميتا ~~على اشكال في الميت من العموم ومن أن الحي هو المتبادر لأنه محل الاستمتاع ~~غالبا حرم عليه أم الغلام أو الرجل وأخته وبنته مؤبدا من النسب بالاجماع ~~كما في الانتصار والخلاف وغيرهما وبه صحيح ابن أبي عمير عن رجل عن الصادق ~~صلوات الله عليه في الرجل بعث بالغلام قال إذا أوقب حرم عليه أخته وابنته ~~وخبر إبراهيم بن عمر عنه عليه السلام في رجل لعب بغلام هل يحل له أمه قال ~~إن كان ثقب فلا وفي مرسل موسى بن سعدان عن الصادق صلوات الله عليه حرمة ولد ~~كل منهما على ولد الأخر ولم نعرف به قائلا وفي هؤلاء من الرضاع اشكال من ~~عموم كونه كالنسب ومن الأصل مع الخروج عن ظاهر هذه النصوص لان الرضاع لا ~~يفيد ms1794 الأسماء حقيقة والأول أقرب وفاقا للتحرير وكذا في الفاعل الصغير اشكال ~~من عموم الخبر الثاني وهو خيرة التحرير و الأصل والاختصاص الخبر الأول ~~بالرجل وانه لا تحريم حين الايقاب فيستصحب وان النصوص مبنية غالبا على ~~الغالب وضعفهما ظاهر ويتعدى التحريم إلى الجدات وبنات الأولاد وفاقا لابن ~~إدريس قال لأنهن أمهات وبنات حقيقة وفيه نظر دون بنت الأخت للخروج عن ~~النصوص ولو سبق العقد على الايقاب لمرء تحرم للاستصحاب وعموم ان الحرام لا ~~يفسد الحلال وهل يحرم تجديد العقد ان طلق بعد الايقاب فيه نظر أقربه العدم ~~وفي الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن الصادق صلوات الله عليه في رجل ~~يأتي أخا امرأته فقال إذا أوقبه فقد حرمت عليه لأن المرأة ولذا اختار ابن ~~سعيد في الجامع انفساخ نكاح لأن المرأة بالايقاب وكذا ما دون الايقاب لا ~~يحرم ودون إما مبتدأ أو باقي على الظرفية والتقدير الفعل دون الايقاب ولو ~~أوقب خنثى مشكل أو أوقب فالأقرب عدم التحريم للأصل مع الشك في السبب ووجه ~~الخلاف الاحتياط وتغليب الحرمة نعم إن كان مفعولا وكان الايقاب بادخال تمام ~~الحشفة لم يشكل تحريم الامر والبنت على القول بنشر الزنا الحرمة وإن كان ~~فاعلا حرمت عليه النساء قاطبة كما حرم على الرجال للاشكال في الذكورية ~~والأنوثية على أن كلامهم في ارث الخنثى المشكل إذا كان زوجا أو زوجة تدل ~~على الإباحة وحد الايقاب ادخال بعض الحشفة فإنه الادخال والتغييب فيصدق ~~بمسماه ولو قليلا كما نص عليه ابن إدريس إما الغسل فإنما يجب بغيبوبة ~~الجميع للنص والاجماع وتعليق الحكم فيه بالتقاء الختانين ولا يحرم على ~~المفعول بسببه شئ ء وحكى الشيخ عن بعض الأصحاب التحريم عليه أيضا ولعله ~~لاحتمال ضمير الاخبار لكل من الفاعل والمفعول ولذا كان التجنب أحوط ~~(الخامس) لو عقد المحرم فرضا أو نفلا احرام حج أو عمرة بعد افساده أولا على ~~امرأة لنفسه عالما PageV02P038 # بالتحريم حرمت أبدا عليه وان لم يدخل بها لخبر زرارة وداود بن سرحان ~~وأديم بياع الهروي ms1795 عن الصادق صلوات الله عليه قال المحرم إذا تزوج وهو يعلم ~~أنه حرام عليه لا يحل عليه (له) ابدا والخبر وإن كان ضعيفا لكن الأصحاب ~~قطعوا بمضمونه وحكى عليه الاجماع في الانتصار والخلاف والغنية فإن كان ~~جاهلا فسد عقده اتفاقا وجاز له العود بعد الاحلال وفاقا للأكثر وأطلق ~~الصدوق وسلار تحريمها ومفهوم الخبر والأصل حجة عليهما وان دخل حينئذ قيل في ~~الخلاف وفي الغنية وسرائر تحرم مؤبدا وحكى عليه الاجماع في " ف " ولا تحرم ~~الزوجة بوطيها في الاحرام مطلقا مع العلم بالتحريم والجهل للأصل من غير ~~معارض وعموم عدم فساد الحلال بالحرام والاجماع وكذا لا تحرم ان عقد عليها ~~وهي محرمة وهو محل مطلقا للأصل وفي الخلاف حرمها واستدل عليه بالاجماع ~~والاحتياط والاخبار (السادس) المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان بان ~~طلقها بالشرايط ثم راجعها في العدة فوطئها ثم طلقها كذلك ثم راجعها فوطئها ~~ثم طلقها فنكحت زوجا غيره بعد انقضاء العدة فوطئها ثم طلقها فتزوجها الأول ~~بعد انقضاء عدتها ثم طلقها كذلك وهكذا حتى يستكمل تسعا تحرم مؤبدا على ~~المطلق بالنص والاجماع كما يأتي في الطلاق ولا يشترط التوالي لاطلاق النص ~~والفتوى فلو تخلل التسع طلقة أو طلقات للسنة وانما اقتصر على طلقات لتخلل ~~طلقتين للسنة ضرورة كما يذكره الان وحيث ذكرنا الطلقة أردنا بها غير ذلك ~~وكملت التسع للعدة حرمت ابدا وفي الأمة اشكال من صدق التسع ونكاح رجلين في ~~البين وإن كان في ضمن نكاح أربعة ومن كون الست فيها بمنزلة التسع فتحرم بها ~~ومن أن النص انما هو في التسع يتخللها نكاح رجلين فلا يشمل الست ولا نكاح ~~الأكثر واليه مال في التحرير أقربه الأول وهو التحريم في التسع إذا نكحها ~~بعد كل طلقتين رجل لعموم الأدلة وعدم ظهور الحصر في الرجلين ولذا يحكم ~~بحرمة الحرة ان تخلل بين طلقاتها نكاح أكثر من رجلين (تنبيه) اطلاق الأصحاب ~~كون التسع للعدة مجاز لان الثالثة من كل ثلث ليست منها بل هي للسنة ولكنها ~~تابعة للأولين فأطلقت العدة ms1796 على الجميع تغليبا أو للمجاورة والظاهر التغليب ~~فلو وقعت الثانية للسنة فالذي للعدة الأولى لا غير لأنها ليست أغلب ولا ~~الثالثة مجاوزة للأولى وانما ثبت التجوز في الثالثة دون الثانية ولو كانت ~~الأولى السنة فكذلك أي التي للعدة انما هي للثانية على الأقوى لان الثالثة ~~ليست ثالثة للتين للعدة وانما ثبت التجوز فيها ووجه الخلاف تحقق المجاورة ~~إما الأمة فان قلنا بتحريمها بالست تنزيلا لها منزلة التسع فالأقوى تبعية ~~الثانية للأولى على تقديري جهتي التجوز لان كل اثنتين منها كذلك منزلتان ~~منزلة ثلث للحرة كذلك فلا يعتبر الأغلبية فيهما ووجه الخلاف ان التجوز انما ~~يثبت في التسع واحتمال أن يكون جهة التجوز الأغلبية وليس (ليست) فيها ~~(السابع) نص جماعة من الأصحاب الذين لا يرون نشر الحرمة بالزنا كالمفيد ~~والمرتضى وسلار وابن سعيد على أن من فجر بعمته أو خالته قربت أو بعدت أحرمت ~~عليه بنتاهما ابدا وظاهرهم الاجماع عليه كما حكاه المرتضى في الانتصار وفي ~~الخالة حسن محمد بن مسلم قال سئل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا جالس ~~عنده عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع أيتزوج ابنتها فقال لا قال إنه ~~لم يكن أفضى إليها انما كان شئ دون ذلك قال لا يصدق ولا كرامة والصواب ~~وفاقا للسرائر والمختلف انه ان تحقق الاجماع في المسألة فهو الدليل والا ~~أشكل خصوصا في العمة إذ لم نقف فيها على خبر ثم المعروف الاقتصار على العمة ~~والخالة [والظاهر منهما القريبتان ولا دليل على التعدي إلى البعيدتين ولو ~~وطأ العمة أو الخالة] للشبهة فالأقرب على القول بأن وطي الشبهة لا ينشر ~~الحرمة عدم التحريم لخروجه عن النص والفتوى ووجه الخلاف ان الشبهة أولي من ~~الزنا بالنشر ولو سبق العقد على البنت الزنا بهما فلا تحريم للأصل من غير ~~معارض نصا وفتوى وعموم عدم فساد الحلال بالحرام والنص لا يتناول الا التزوج ~~بالبنت وفي بنتهما مجازا أي بنت البنت أو الابن فنازلة أو رضاعا اشكال إما ~~في الأول فمن تنزل ms1797 الزنا هنا منزلة الوطي الصحيح في نشر الحرمة فيتعدى إلى ~~البنات مجازا ولتسميتهن بنات كثيرا وهو اختيار الوسيلة والجامع ومن الخروج ~~عن النص والفتوى لكون الاطلاق عليهم مجازيا وهو أقرب وأما في الثانية فمن ~~الخروج عن النص والفتوى ومن عموم كون الرضاع كالنسب وهو أقرب (الثامن) لا ~~يحل وطى الزوجة الصغيرة اجماعا وهي قبل ان تبلغ تسعا فان فعل لم تحرم على ~~الأصح للأصل خلافا للنهاية و " يب وئر " لمرسل يعقوب بن يزيد عن الصادق ~~عليه السلام قال إذا خطب الرجل لأن المرأة فدخل بها قيل أن تبلغ تسع سنين ~~فرق بينهما ولم تحل له أبدا ونفى الخلاف عنه في سرائر الا مع الافضاء وهو ~~صيرورة مسلك البول والحيض واحدا كما هو الغالب المشهور في تفسيره أو مسلك ~~الحيض والغايط على رأى فإنه أيضا ممكن داخل في مفهوم لفظ الافضاء فإنه ~~الايصال واقتصر عليه ابن سعيد فتحرم مؤبدا وان اندمل الموضع كما يفهم من ~~التحرير وقيل تحل حينئذ ويأتي التردد فيه في الجنايات هذا هو المشهور بين ~~الأصحاب ونزل عليه في المختلف اطلاق " يه " ولم نظفر بخبر يدل على التحريم ~~بالافضاء وما يدل على التحريم بالدخول قبل التسع ضعيف مرسل فالأقرب وفاقا ~~للنزهة الحل قيل في سرائر والجامع وشرائع وغيرها ولا تخرج من حباله وفيه ~~نظر من الأصل ومن أن بقاء الزوجية مستلزم للإباحة ومن اختلاف الاخبار فما ~~مر من خبر يعقوب بن يزيد يفيد البينونة ونحو خبر بريد العجلي عن الباقر ~~صلوات الله عليه في رجل افتض جارية فأفضاها قال عليه الدية إن كان قد دخل ~~بها قبل أن تبلغ تسع سنين فان أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه انشاء أمسك ~~وانشاء طلق (يفيد) بقاء الزوجية و هو الأقوى للأصل مع ضعف المعارض وصحيح ~~حمران عن الصادق صلوات الله عليه قال سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك ~~فلما دخل بها افتضها فأفضاها قال إن كان دخل حين دخل بها ولها تسع سنين فلا ~~شئ عليه فإن كانت ms1798 لم يبلغ تسع سنين أو كان أقل من ذلك بقليل حين دخل بها ~~فافتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج فعلى الامام أن يغرمه ديتها وان ~~أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه وعلى كل تقدير يجب عليه الانفاق ~~عليها إلى أن يموت أحدهما لأنه أفسدها وعطلها على الأزواج ولصحيح الحلبي عن ~~الصادق عليه السلام سئله عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها قال عليه ~~الاجراء عليها ما دامت حية ولاطلاق الخبر يلزمه الانفاق عليها وان طلقها ~~وان لم تبن بالافضاء بل وان تزوجت بغيره على اشكال من الاطلاق ومن أن الوجه ~~فيه التعطيل على الأزواج فلا تجد من ينفق عليها وانها إذا تزوجت بغيره وجب ~~عليه نفقتها فلا معنى لايجابها على الأول وهل تثبت هذه الأحكام في الأجنبية ~~الأقرب نعم لأن علة التحريم انما هو الوطي المفضى في الصغر لان الزوجية ~~ليست علة في التحريم ولأنه أفحش فهو أولى بالعقوبة بالتحريم ولكن في وجوب ~~النفقة اشكال من كونه أفحش وأولى بالعقوبة والاشتراك في التعطيل ومن الأصل ~~واختصاص النص بالزوجة ومنع كون الانفاق للتعطيل والعقوبة بل للزوجية مع ~~التعطيل وهو أقوى وفاقا للسرائر والخلاف في الزنا وعلى الأول فان تزوجت ~~ففيه ما تقدم ويحتمل عدم التحريم للأصل واختصاص النص والفتوى بالزوجة ومنع ~~كونه عقوبة ولو سلم فلعله لا ينفع في الأجنبي لزيادة إثمه وفحش فعله وهل ~~يشترط في التحريم المؤبد في طرف الأجنبي ان قلنا به نقص السن عن تسع فيه ~~نظر ينشأ من كون التحريم المؤبد PageV02P039 # على الزوج مستندا إلى تحريم الوطي في طرف الزوج ولذا لو كان بعد التسع لم ~~تحرم وهو أي التحريم هنا أي في الأجنبي ثابتا في التسع وما فوقها أيضا ~~فينبغي عدم الاشتراط من تعليق التحريم في النص والفتوى على من لم تبلغ تسعا ~~ومن كون العلة مجرد الحرمة على الوطي وهو الوجه والاشكال في الأجنبي قبل ~~التسع أضعف منه بعدها أي الحاقه بالزوج قبلها أقوى منه بعدها للمشاركة في ~~الافضاء قبل التسع ms1799 والأقرب عدم تحريم الأمة بالافضاء والمفضاة بالإصبع ~~ونحوها واقتصارا في خلاف الأصل على موضع النص واليقين ويحتمل التحريم ~~الحاقا للأمة بالزوجة وللافضاء بالإصبع بالافضاء بالوطي لاشتراك المعنى ~~وكون الثاني أفحش وهو ضعيف ولو كان الافضاء بعد بلوغ الزوجة تسعا لم تحرم ~~ولم يكن على الزوج شئ إن كان بالوطي مباح فلا يؤاخذ به ولصحيح حمران ~~المتقدم وإن كان بغيره تعلقت به الدية (المقصد الثاني) في التحريم غير ~~المؤبد بالنصب حالا أو الجر صفة لكون التحريم بمنزلة النكرة وفيه فصول ~~ثلاثة (الأول) في المصاهرة الموجبة للتحريم غير المؤبد بالمصاهرة وهو أظهر ~~معنى كما هو الأول لفظا وفيه مسائل تسع (الأول) تحرم بنت الزوجة وان نزلت ~~إذا لم يكن قد دخل بالام تحريم جمع بمعنى انه إذا بان الام بفسخ أو طلاق أو ~~بانت من موت حلت له البنت وان عقد عليها والام في حباله لفساده لا بمعنى ~~انه إذا بانت كل منهما حلت الأخرى كما في الأختين وكان الأظهر بانت الام ~~لما عرفت في الموت وليشتمل [ليشمل] البينونة بفسخها النكاح أو انساخ نكاحها ~~بارتداد أو رضاع ونحوه مع الدخول بها تحرم بناتها وان نزلن من نسب أو رضاع ~~مؤبدا كما عرفت وذكره هنا لما بعده والأقرب مساواة الوطي في كل من الفرجين ~~للوطئ في الأخر لصدق الدخول بها وثبوت الحد والمهر والنسب والعدة ويحتمل ~~العدم لتبادر القبل وانتفاء الاحصان بالدبر وفيه منع التبادر وان الاحصان ~~ليس منوطا بالدخول والأقرب عدم اشتراط البلوغ والعقل والاختيار والتعمد في ~~الواطي ولا في الموطوءة لأنه من الأسباب لا الاحكام ولان الدخول بها كناية ~~أو حقيقة في العرف في الوطي حتى لو استدخلت ذكره وهو نائم قيل قد دخل بها ~~وتعلق فيها تحريم المصاهرة وإن كان حقيقة ادخالها إلى الستر وهو انما يصدق ~~مع التعمد ووجه الخلاف ان الخطاب في الآية للمكلفين فإنهم الذين يحرم عليهم ~~فالدخول أيضا انما يتعلق بهم وان التحريم انما تعلق بالربائب عن النساء ~~والصغيرة ليست منهن وهو ظاهر الضعف فان غايته ms1800 التكليف حال التحريم بحرمة ~~الربائب من النساء حالته وهو لا يستلزم ذلك حال الدخول وفي الايضاح نفى ~~احتمال الخلاف في جانب الموطوءة ولا الإباحة فيكفي المحرم كالوطئ في ~~الاحرام و الحيض والصغر للعموم ووجه الخلاف ان المتبادر خصوصا مما في ~~الكتاب ما هو ثابت بأصل الشرع ولا دوام النكاح لعموم النساء ووجه الخلاف ~~عدم شمول الربائب لبنات المتعة وهو ممنوع والعقد والملك واحد اتفاقا ولعموم ~~النساء (الثاني) تحرم بالنص والاجماع أخت الزوجة بالعقد على الزوجة دائما ~~ومنقطعا تحريم جمع سواء دخل بالأخت أي الزوجة أولا وسواء كانت الأخت لأب ~~والام أو لهما بنسب أو رضاع ولا تحرم أخت الأخ أو الأخت ولو من النسب إذا ~~لم تكن أختا بان كان الأخ أو الأخت من أحد الأبوين والأخت من الأخر وروى أن ~~تركه أفضل ولا يحرم الجمع بينهما في الملك بلا وطى ولو طلق رجعيا حرمت ~~الأخت حتى يخرج العدة لأنها في العدة زوجه ولو طلق باينا أو فسخ النكاح ~~والأولى أن يكون بصيغة المجهول ليشمل فسخها لعيب حلت في الحال لانتفاء ~~الجمع على كراهة حتى يخرج العدة لأنها من علاقة الزوجية ولنحو صحيحة زرارة ~~سئل أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام ~~فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق قال يفرق بينه وبين التي ~~تزوجها بالشام ولا يقرب لأن المرأة حتى ينقضي عدة الشامية (الثالث) تحريم ~~بنت أخت الزوجة معها وبنت أخيها وان نزلتا على اشكال في النازلتين من ~~الاقتصار فيما خالف الأصل وعموم ما وراء ذلكم وما طاب لكم على المنصوص ~~المتيقن لعدم شمول بنت الأخ أو الأخت النازلة الا مجازا ومن الاحتياط وان ~~الحكمة فيه احترام العمة والخالة ولذا جاز مع الاذن فتحريم النازلة أولي ~~وبه قطع في " ط " وانما تحرم تحريم جمع في عقد لا ملك ولا (لو) وطئهما كما ~~سيأتي وانما تحرم إذا لم تجز الزوجة فان أجاز صح وقد سبق الخلاف وله ادخال ~~العمة والخالة على بنت ms1801 الأخ وبنت الأخت وان كرهتا أي المدخول عليهما خلافا ~~لظاهر المقنع كما عرفت والأقرب ان للعمة والخالة حينئذ فسخ عقدهما لو جهلتا ~~حين العقد الدخول على بنت الأخ أو الأخت لا ان عقدهما يقع باطلا ان لم ~~ترضيا لعدم الدليل عليه مع الاستصحاب ولا ان لهما فسخ عقد المدخول عليها ~~ولا انه يبطل لسبق صحته ولزومه ولا انه يصح العقدان من غير تسلط على فسخ ~~لعدم الفرق في الاحترام بين التقدم والتأخر ولخبر أبي الصباح عن الصادق ~~صلوات الله عليه قال لا يحل للرجل أن يجمع بين لأن المرأة وعمتها ولا بين ~~لأن المرأة وخالتها ويحتمل بطلان عقدهما بناء على كون الرضا شرطا له كما هو ~~ظاهر النصوص وفي بعضها التنصيص على البطلان ويحتمل أن يكون لهما فسخ عقد ~~المدخول عليها لاشتراكهما في الصحة فكما ان لهما فسخ عقد الداخلة فكذا ~~المدخول عليها وهما ضعيفان لان الأصل عدم الشرطية والاخبار انما تضمنت ~~النهى أو بطلان عقد بنت الأخ أو الأخت مع التأخر الا خبر أبي الصباح وهو ~~ضعيف مطلق والاشتراك في الصحة مسلم لكون التسلط على فسخ ما ثبت لزومه ولا ~~يثبت الا بدليل وليس ويحتمل صحة العقدين من غير تسلط على الفسخ لأن أخبار ~~النهي واشتراط الرضا كلها فيما إذا كانت العمة أو الخالة مدخولا عليها الا ~~خبر أبي الصباح وقد عرفت حاله ولا شبهة انه ليس للمدخول عليها هنا فسخ نكاح ~~العمة أو الخالة لعدم اشتراط الرضا منها ويحتمله قوله لا المدخول عليها ~~(الرابع) لا يجوز نكاح الأمة لمن عنده حرة على القول بجواز نكاحها بدون ~~الشرطين الا باذنها بلا خلاف كما يأتي قبل العقد أو بعده قيل و كذا على ~~القول بالشرطين إذا لم يمكنه الاستمتاع بالحرة (الخامس) لا تحل ذات البعل ~~أو العدة الرجعية أو غيرها لغيره أي البعل وفي حكمه الواطي لشبهة الا بعد ~~مفارقته وانقضاء العدة إن كانت من أهلها أي العدة والقيد لذات البعل ~~(السادس) لو تزوج الأختين نسبا أو رضاعا على التعاقب ms1802 كان الثاني باطلا قطعا ~~سواء دخل بها أي الثانية أو لا دخل بالأولى أولا وله وطى زوجته في عدة ~~الثانية إن كانت لها عدة لعدم المانع خلافا لأحمد لكنه يكره لما تقدم فان ~~اشتبه السابق منع منهما كان هو شأن الاشتباه في كل حرام وحلال والأقرب ~~الزامه بطلاقهما لا فسخهما أو فسخ الحاكم عقديهما ولا يكفى الالزام بطلاق ~~إحديهما فإنه لا يكفى لحلية الأخرى الا أن يجدد العقد عليها لاحتمال كونها ~~الثانية وكذا ان قال زوجني منهما طالق صح الطلاق لتعين الزوجة بالزوجية في ~~نفس الامر وانحصارها وان لم يعلمها المطلق لكن لا تحل الأخرى الا بتجديد ~~العقد إما الالزام بالطلاق فلوجوبه عليه لأنه يجب عليه إما الامساك بمعروف ~~أو التسريح باحسان ولا يمكنه الأول هنا فتعين عليه الثاني وكل من وجب عليه ~~أمر فامتنع منه كان للحاكم الزامه عليه وللزوم الحرج على المرأتين ويحتمل ~~العدم لعدم وقوع الطلاق بالاكراه كما سبق مع جوابه في عقد الوليين مع ~~اشتباه السابق ويحتمل فسخهما أو فسخ الحاكم أو بطلانهما كما مر وإذا طلقهما ~~مختارا أو مكرها فيثبت لهما معا ربع مجموع المهرين إذ ليس عليه PageV02P040 # الا نصف أحدهما ولا مرجح لأحدهما على الأخرى وهو مع اتفاقهما جنسا ووصفا ~~وقدرا ظاهر ومع اختلافهما على اشكال من أن الواجب حينئذ نصف أحدهما وهو ~~مخالف لربع المجموع فايجابه عليه يجب اسقاط الواجب وايجاب غيره ومن النصف ~~لما أثبته بينهما ولا مرجح لزم التقسيط وحينئذ فالأقرب دفع القسط من كل مهر ~~إلى من عين لها وربما احتمل قسمة المجموع عليهما لعدم المرجح والقرعة ~~والايقان " ف " حتى يصطلحا أو يتبين الحال والكل ظاهر الضعف ويحتمل القرعة ~~في مستحق المهر [والانفاق] لأنها واحدة منهما وقد اشتبهت وهو عندي أقوى فمن ~~خرجت القرعة عليها استحقت نصف مهرها كاملا ولا اشكال حينئذ ان اختلف ~~المهران إذ لا تعطى إلا نصف مهرها ويحتمل الايقاف حتى يصطلحا إذ لا يحصل ~~يقين البراءة الا به ومع الدخول بهما ثبت المهران المسميان لهما مع ms1803 الجهل ~~أي جهلهما بالحكم ووقوع العقدين بحيث يحرم وطيها ليس له حينئذ تجديد عقد ~~على إحديهما الا بعد ان يفارق الأخرى وينقضي العدة من حين المفارقة وكذا ~~عدة الأولى من حين الإصابة على ما في تذكره لكونها في نكاح فاسد ويحتمل أن ~~لا عدة عليها لكون الإصابة منه ولحوق النسب به وكونها في حكم الإصابة ~~الصحيحة أو يفارقها وينقضي عدتاهما أو عدة الأخرى خاصة من حين المفارقة الا ~~أن يفارقهما بائنا فلا يعتبر العدة الا في التي يجدد العقد عليها من حين ~~الإصابة ان اشترطناها وكذا ان فارق إحديهما بائنا والأخرى رجعيا وأراد ~~التجديد على الأولى لزم انقضاء عدة الرجعية ولم يلزم انقضاء عدة الباين الا ~~من حين الإصابة ان اشترطناها وان أراد التجديد على الرجعية لم يلزم انقضاء ~~عدة الباين وانما يلزم انقضاء عدة الرجعية من حين الإصابة على تقدير ~~الاشتراط وثبوت المسميين لهما مبنى على ثبوت المسمى بالوطي في النكاح ~~الفاسد ولو أوجبنا في الفاسد مهر المثل فإنما يثبت المسمى لإحديهما ويثبت ~~للأخرى مهر المثل فان اتفق المسمى لكل منهما مع مهر مثلها فلا اشكال وان ~~اختلف أي المهر أو الامر بالاعتبارين أو مهر المثل مع المسمى أو تحقق ~~الاختلاف بين المهرين مهر المثل والمسمى فالقرعة أو الايقاف إلى الصلح ولو ~~اتحد العقد عليهما أو تعدد واقترنا بطل عقدهما وفاقا للمبسوط وسرائر ~~والوسيلة وشرائع أما عند اتحاد العقد فلانه منهى عنه لكونه المعقود عليها ~~غير صالحة وهو يوجب الفساد وان لم يكن في العبادات كما أن بيع ما نهى عن ~~بيعه فاسد واما عدم الصلاحية فلامتناع نكاح كل منهما مع الأخرى وفيه منع ~~عدم الصلاحية بل كان منهما صالحة للعقد ولو بالجمع لأنه يختار أيتهما شاء ~~ولو سلم عدمها للجمع فلا نسلم ايجابه الفساد وانما يوجبه إذا لم تصلح للعقد ~~ولعله يندفع بأنه يكفي عدم الصلاحية لهذا العقد ولان العقد على كل منهما ~~يمنع منه على الأخرى ونسبته إليهما متساوية ولا مرجح فتعين البطلان وفيه ان ~~المنع انما ms1804 هو حين الانفراد بل التعاقب وان الاختيار مرجح ولأنه لو صح فاما ~~بالنسبة إليهما و فساده بين أو بالنسبة إلى أحديهما فاما بعينها فلا ولا ~~دليل أولا بعينها وهو محال ويجوز اختيار الثالث ولا استحالة فان الاختيار ~~يغنها والوجه أن يقال أن الجمع بينهما مفسد العقد اتفاقا لا يكون النهى ~~مفسدا ليعترض عليه بل لحصول الاجماع هنا على الفساد عند الجمع ثم عند ~~التعاقب يترجح الأول بالصحة ويتعين الثاني للفساد وهنا لا مرجح فيفسد جملة ~~ووقوعه موقوفا على الاختيار خلاف الأصل والمعهود فإنه أمر خارج عن العقد ~~ومتمماته وهو الوجه عند التعدد و التقارن وتجرى الوجوه الأولة أيضا بأدنى ~~تصرف وقيل في " يه " والمهذب والجامع يتخير أيتهما شاء فيصح عقدها ويبطل ~~الأخر وهو مختار المختلف لصحيح جميل عن الصادق صلوات الله عليه في رجل تزوج ~~أختين في عقد واحد قال يمسك أيتهما شاء ويخلى سبيل الأخرى ولان العقد يقتضى ~~الصحة وضميمة الغير غير مانعة كما في العقدين محلله ومحرمه لا يقال هنا ~~يتعين الصحيح والفاسد لتعين الحلال والحرام بخلاف ما في المسألة لان ~~الاختيار فيها يصلح معينا والجواب أن الخبر وإن كان صحيحا لكنه ليس نصا في ~~المدعى لاحتمال أن يراد يمسك أيتهما شاء بتجديد العقد عليها وحينئذ لا يكون ~~الاختيار معينا هذا مع الاحتياط في الفروج ولو وطئ أمة بالملك حرمت عليه ~~أختها به أي بالملك حتى يخرج الأولى عن ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما اتفاقا ~~ولعموم الآية إذ المراد فيها الجمع في العقد أو الوطي جميعا لان تحريم ساير ~~من ذكرت فيها يعم العقد والوطي والجمع في الوطئ بمعنى الجمع في استباحته أو ~~في مقدماته وهو ممكن وللاخبار وفي اشتراط اللزوم في العقد المخرج عن الملك ~~أو الاكتفاء به ولو جايزا اشكال من الاشكال في الخروج عن ذلك بنفس العقد ~~ومن أن العمدة في حل الأخرى حرمة الأولى بحيث لا يتمكن من وطيهما وهو لا ~~يحصل بدون اللزوم ومن منع ذلك بل العمدة الخروج عن الملك أو ms1805 الحرمة بالخروج ~~وان جاز له الرجوع فإنه مع اللزوم أيضا يتمكن من الوطي بعود الملك إليه ~~وفيه انه لا يتمكن منه بنفسه وقطع في تذكره بعدم كفاية الهبة ما لم يقبض ~~لأنها انما تتم به والبيع بالخيار إذا جاز البايع الوطؤ وفي الاكتفاء ~~بالتزويج ولو بعبده أو الرهن أو الكتابة ولو مشروطة وبالجملة بما يحرم عليه ~~الوطي وان لم تخرجها عن ملكه اشكال من كون العمدة هو الحرمة أو الخروج عن ~~الملك وعلى الأول هل يشترط الحرمة بحيث لا يكون له الاستبداد بالرجوع ~~والثاني أقوى للأصل والاحتياط والتعليق عليه في الاخبار وقطع في تذكره بأن ~~الراهن لا يكفى قال لان منعه من وطئها لحق المرتهن لا لتحريمها ولهذا يحل ~~بإذن المرتهن في وطيها ولأنه يقدر على فكها متى شاء واسترجاعها إليه وفيه ~~انه يحل وطى المبيعة والموهوبة أيضا بإذن المبتاع والمتهب وقد لا يستبد ~~بالقدرة على الفك ولا يكفى المطلقة لتحققها في العقود المخرجة من الملك ~~أيضا وقطع بكفاية الكتابة وفاقا للمبسوط لأنها حرمت عليه بسبب لا يقدر على ~~رفعه وحكى خلافه عن بعض العامة مستدلا بأنه يستبد من استباحتها بالتعجيز ~~فان وطئ الثانية أيضا قبل اخراج الأولى قيل " يب " والمهذب و " يه " و ~~الجامع إن كان عالما بالتحريم حرمت الأولى حتى تموت الثانية أو يخرجها عن ~~ملكه لا للعود الأولى فان أخرجها لذلك لم تحل الأولى وإن كان جاهلا حلت ~~الأولى إذا أخرجت الأخرى عن ملكه على كل حال وهو مختار المختلف إما ~~الاشتراط بالاخراج عن الملك لا بنية العود فلا خيار كثيرة كصحيح محمد بن ~~مسلم سئل أبا جعفر عليه السلام عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ أحديهما ثم ~~وطى الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى قال قلت أرأيت ان باعها ~~أتحل له الأولى فقال إن كان باعها لحاجة ولا يخطر على باله من الأخرى شئ ~~فلا أرى بذلك بأسا وإن كان يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة ونحو ~~منها حسنة الحلبي عن الصادق صلوات ms1806 الله عليه واما الفرق بين العلم و الجهل ~~فلنحو صحيحة سئله عليه السلام الرجل يشترى الأختين فيطأ إحديهما ثم يطأ ~~الأخرى بجهالة قال إذا وطئ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى وان وطئ ~~الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام حرمنا عليه جميعا واما اشتراط الخروج عن ~~الملك مع الجهل أيضا فلرواية عبد الرحمن عبد الغفار الطائي عنه صلى الله ~~عليه وآله في رجل كانت عنده أختان فوطئ إحديهما ثم أراد ان يطأ الأخرى قال ~~يخرجها من ملكه قلت إلى من قال إلى بعض أهله قلت فان جهل ذلك حتى وطئها قال ~~حرمتا عليه كلتاهما والأقرب وفاقا لابن إدريس انه متى أخرج أحديهما عن ملكه ~~انه كانت حلت الأخرى سواء كانت الاخراج للعود إلى الأولى أو الأخرى أو لا ~~وسواء علم التحريم أو لا لانتفاء الجميع فيدخل في أصل الإباحة PageV02P041 # وعموم ما وراء ذلكم وما ملكت ايمانكم وان الحرام لا يحرم الحلال مع ~~انتفاء اجماع أو خبر متواتر أو صحيح بخلافه مع امكان حمل الاخبار على ~~الكراهة ولعله أولي من تخصيص الكتاب بها وان لم يخرج إحديهما فالثانية ~~محرمة دون الأولى استصحابا لحال كل منهما لان الحرام لا يحرم الحلال وهنا ~~قول ثالث بتحريم [الأولى مع العلم بالتحريم] إلى أن تموت الأخرى أو يخرجها ~~عن ملكه لا للعود وعدمه مع الجهل من غير اشتراط بخروج الأخرى عن الملك وهو ~~قول ابن حمزة وهو أقوى من قول الشيخ لان الاخبار الفارقة بين العلم والجهل ~~غير خبر عبد الغفار يدل عليه مع الأصل والعمومات وخبر عبد الغفار ضعيف ~~ورابع وهو حرمة الأولى حتى يخرج الثانية عن الملك من غير فرق بين العلم ~~والجهل والاخراج للعود ولغيره ويدل عليه خبر معاوية بن عمار سئل الصادق ~~صلوات الله عليه عن رجل كانت عنده جاريتان أختان فوطئ أحديهما ثم بدا له في ~~الأخرى قال يعتزل هذه ويطأ الأخرى قال قلت فإنه ينبعث نفسه للأولى قال لا ~~يقربها حتى تخرج تلك من ملكه والعمل به مشكل من ms1807 حيث الفرق بين الأولى ~~والثانية بكفاية الاعتزال لحلية الثانية دون الأولى الا أن يحمل الاعتزال ~~على الاخراج عن الملك ولو وطئ أمة بالملك قيل في مبسوط والخلاف جاز أن ~~يتزوج بأختها فتحرم الموطوءة ما دامت الثانية زوجة وهو مختار التحرير فان ~~النكاح أقوى من ملك اليمين فلا يبطله ويحتمل الحرمة بمنع القوة وترتب مثل ~~اظهار والايلاء والميراث لا يدل عليها ولا كون الغرض الأصلي من الملك ~~المالية على الضعف مع تساويهما في الافتراش الصحيح وسبق الملك نعم لو تزوج ~~إحديهما جاز له شراء الأخرى وان حرم وطئها [وان وطئها] تحرم المنكوحة ~~(السابع) لو تزوج بنت الأخ أو الأخت للزوجة على العمة والخالة من النسب أو ~~الرضاع لتساويهما وصحيح أبي عبيدة الحذاء سمع الصادق عليه السلام يقول لا ~~ينكح لأن المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة حرتين ~~كانتا أو أمتين أو بالتفريق لا لو جمعهما في ملك يمين أو تزوج بأحديهما ~~وملك الأخرى اتفقتا أو تعاقبتا على اشكال من وقوع النهى عن الجميع وهو ~~الوطي في اللغة وكون ملك اليمين بمنزلة النكاح في الاستفراش وكون الحكمة ~~احترام العمة والخالة بالنسبة إلى بنت الأخ أو الأخت والاحتراز عن وقوع ~~البغضة بينهما ومن الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن والتصريح في أكثر ~~الاخبار بالتزويج وهو المعروف من لفظ النكاح في العرف واختلاف الزوجة وملك ~~اليمين في الاحترام فإن كان التزوج بإذنهما أي العمة والخالة صح اتفاقا ~~والا بطل على رأى ابن إدريس والمحقق للنهي وهو وان لم يقتضى الفساد في ~~المعاملات لكنه دل على عدم صلاحية متعلقة للعقد عليه وهو يوجب لفساد النكاح ~~الأخت وبيع الغرر أو نقول وان لم يدل على الفساد لكن لابد للعقد المنهى عنه ~~مما يدل على صحته خصوصا أو عموما ولقول الكاظم عليه السلام في خبر علي بن ~~جعفر عليه السلام فمن فعل فنكاحه باطل وفي الأول منع انتفاء الصلاحية ولذا ~~جاز مع الاذن ولا حاجة إلى المصحح بعد أوفوا بالعقود والعلم بصحة ms1808 أصل ~~النكاح بشروطه وعدم الدليل على اشتراطه بعدم الدخول على العمة أو الخالة ~~والخبر مجهول ووقع موقوفا على رضاء المدخول عليها على رأى الشيخين ~~واتباعهما فان أجازت العمة أو الخالة لزم ولا يستأنف عقد اخر وان فسخناه ~~ويكفي فيه الكراهة بطل ولا مهر قبل الدخول كالفضولي إذا لم يجز إما عدم ~~البطلان فلما عرفت ولأنه أولي بالصحة من الفضولي لحصوله بدون اذن من بيده ~~العقد بخلافه هنا واما التزلزل فلاشتراطه بالاذن وعموم الاخبار للابتداء ~~والاستدامة والاتفاق على البطلان ان صرحت بالكراهة حين العقد أو قبله فكذا ~~في الاستدامة للاشتراك في المصلحة ولما تقدم من خبر علي بن جعفر ولما روى ~~من أن عليا عليه السلام اني برجل تزوج على خالتها فجلده وفرق وهل يتزلزل ~~عقد المدخول عليها حتى يكون العمة أو الخالة فسخ عقدهما وهو الاعتزال عن ~~الزوج قيل نعم وهو قول الأكثر لكن ابني البراج وإدريس قالا به خاصة ولا ~~يعرف له من ابن إدريس وجه فإنه أبطل العقد وغيرهما قال بتزلزل العقدين ~~جميعا فلهما فسخ عقدهما وفسخ عقد الداخلة جميعا ودليل الأول انه ثبت اعتبار ~~رضاهما في جواز الجمع والأصل عدم اشتراط رضا غير المتعاقدين في صحة العقد ~~فينبغي أن يكون لهما الخيار في استدامة عقدهما وفسخه خاصة ودليل الثاني ما ~~تقدم في تزلزل العقد الثاني مع أن اشتراط الرضا لمصلحتهما فالتسلط على فسخه ~~أولي مع التساوي في الانعقاد صحيحا وفيه نظر لان المنهى عنه انما هو العقد ~~الثاني فيخص بالتزلزل ولأنه الموقوف على رضاهما ولسبق لزوم عقدهما فيستصحب ~~ولما تقدم من الحكم لبطلان الثاني ولان الاخبار انما وردت بتوقف الثاني على ~~رضاهما وعلى القول فيقع العدة حينئذ باينة لأنها عدة الفسخ لا الطلاق فلا ~~يجب ارتقاب انقضائها للدخول بالثانية خلافا لابن حمزه قال في المختلف لا ~~وجه له وقال القاضي بجواز فسخ الزوج لعقد الداخلة ولعله أراد الطلاق ~~(الثامن) اتفقت الأصحاب على أنه لا يجوز نكاح الأمة على الحرة بغير اذنها ~~ودلت عليه الاخبار ولو عقد على ms1809 الأمة من دون اذن الحرة بطل على رأى بنى ~~عقيل والجنيد وإدريس والمحقق والشيخ في التبيان وظاهر المبسوط وحكى فيه ~~الاجماع عليه لمثل ما مر في النكاح على العمة والخالة ولقول الصادق صلوات ~~الله عليه للحلبي في الحسن ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل ونحوه للحسن ~~بن زياد ولحذيفة بن منصور يفرق بينهما أو كان موقوفا على رأى الشيخين ~~واتباعهما لمثل ما مر وحينئذ فيتخير الحرة في فسخه وامضائه وهل لها فسخ ~~عقدها مع كونه السابق الثابت اللزوم قيل في المقنعة و " يه " والمراسم ~~والمهذب والوسيلة نعم لمثل ما مر ولقول الصادق صلوات الله عليه لسماعة ان ~~شاءت الحرة أن يقيم مع الأمة أقامت وان شاءت ذهبت إلى أهلها ولو تزوج الحرة ~~على الأمة مضى العقد أي لم يبطل ولكن يتخير الحرة مع عدم العلم حين العقد ~~بأن تحته أمة في امضاء عقدها نفسها وفسخه وفاقا للمشهور في الخلاف نقل ~~الاجماع عليه و به خبر يحيى الأزرق عن الصادق صلوات الله عليه سئله عن رجل ~~كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها ان له امرأة وليدة فقال إن شاءت ~~الحرة أقامت وان شاءت لم تقم ولا يتخير في عقد الأمة لسبق لزومه خلافا ~~للتبيان فخيرها فيه أيضا وجعله في " ط " رواية ولو جمع بينهما في عقد صح ~~عقد الحرة لعدم المقتضي لفساده ولصحيح أبي عبيدة الحذاء عن الباقر صلوات ~~الله عليه في رجل تزوج حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال إما الحرة ~~فنكاحها جايز وإن كان قد سمى لها مهرا فهو لها واما المملوكتان فنكاحها في ~~عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما وكان عقد الأمة موقوفا أو باطلا على ~~القولين وظاهر الخبر البطلان ويمكن حمله على الوقف واختار في المختلف تخيير ~~الحرة في فسخ عقدها وعقد الأمة جميعا لتساوي العقدين ولا ينافيه الخبر ولو ~~عقد على من يباح نكاحها ومن يحرم دفعة بعقد واحد أو متعدد صح عقد الأولى ~~دون الثاني إما عند تعدد العقد فظاهر ms1810 واما عند اتحاده فلجوازه تفرق الصفقة ~~عندنا (التاسع) قيل يحرم على الحر عقد الأمة الا بشرطين عدم الطول وهو ~~المهر والنفقة فعلا أو قوة وخوف العنت وهو مشقة الترك وفسر بالزنا وخوف ~~الوقوع فيه والظاهر أن خوف المشقة الشديدة والضرر العظيم بتركه كذلك لعموم ~~اللفظ وعدم ثبوت النقل ويتحقق الخوف لمن تحته صغيرة كما نص عليه في مبسوط ~~والتحرير أو غايبة لا يصل إليها واستشكل فيه في التحرير وهذا قول أكثر ~~المتقدمين لظاهر الآية وخصوصا خوف العنت ونحو صحيح محمد بن مسلم سئل أحدهما ~~صلوات الله عليهما عن الرجل يتزوج المملوكة قال لا بأس إذا اضطر إليها وقيل ~~بل يكره وهو الأشهر عند المتأخرين وبه قال الشيخ PageV02P042 # في " يه " والتبيان لضعف دلالة الآية لكونها بالمفهوم وأصالة الإباحة ~~وعموم ما وراء ذلكم والأخبار الواردة في نكاح الأمة على الحرة أو العكس ~~ولذا قصر بعضهم الحرمة على من تحته حرة ولقول الصادق صلوات الله عليه في ~~خبر عباد بن صهيب لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الإماء الا من خشي ~~العنت وفي مرسل ابن بكير لا ينبغي للرجل المسلم أن تزوج من الحر المملوكة ~~اليوم انما كان ذلك حيث قال الله ومن لم يستطع منكم طولا والطول المهر ومهر ~~الحرة اليوم مثل مهر الأمة وأقل فعلى الأول تحرم الثانية لاندفاع الضورة ~~بالأولى وقال الصادق صلوات الله عليه في خبر عباد بن صهيب ولا تحل له من ~~الإماء الا واحدة هذا مع امكان استمتاعه من الأولى والا فالوجه الجواز ولا ~~خلاف في تحريم الثالثة على الحر كان تحته حرة أم لا كما سيأتي (الفصل ~~الثاني) في استيفاء عدد الطلاق واستيفاء عدد الموطوءات والأولى الزوجات إما ~~الأول فمن طلق حرة دخل بها أم لا ثلاث طلقات يتخللها رجعتان باستيناف عقد ~~أو لا به حرمت عليه بالثالثة رجعة واستيناف عقد حتى تنكح زوجا غيره [ثم ~~يفارقها بطلان أو غيره بالنص والاجماع وإن كان المطلق عبدا وتحرم الأمة على ~~زوجها بطلقتين بينهما رجعة حتى ينكح ms1811 زوجا غيره ويطئها] ويطأها وإن كان ~~المطلق حرا وبالجملة فأطبق الأصحاب والاخبار على أن العبرة في العدد بحال ~~الزوجة دون الزوج وأما الثاني فالحر إذا تزوج دائما أربع حراير حرم عليه ما ~~زاد غبطة أي دواما من قولهم غبطت عليه الحمى أي دامت واغبطت الرجل على ظهر ~~البعير أي أدمته عليه حتى يموت واحدة منهن أو يطلقها باينا حين الطلاق أو ~~بعد انقضاء العدة فالمراد بالحال ما يعم المحققة والمقدرة أو يفسخ الأولى ~~كونه على بناء المجهول ليعم فسخه وفسخها عقدها وانفساخه بنفسه بسبب من ~~الأسباب المسوغة للفسخ أو الموجبة له فان طلق رجعيا لم يحل له الخامسة حتى ~~يخرج العدة لأنها في حكم الزوجة ولحسنة زرارة ومحمد بن مسلم عن الصادق ~~صلوات الله عليه إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحديهن فلا يتزوج الخامسة حتى ~~تنقضى عدة لأن المرأة التي طلقت وقال لا يجمع ماءه في خمس ولو كان الطلاق ~~باينا حلت الخامسة في الحال لخروجها عن الزوجية وعدم جمع الماء في خمس الا ~~في بعض وخبر سعد بن ظريف عن الصادق صلوات الله عليه قال سئل عن رجل كن له ~~ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة أخرى فلم يدخل بها ثم أراد أن يعتق أمته ويتزوجها ~~فقال إن هو طلق التي لم يدخل بها فلا باس أن يتزوج أخرى من يومه ذلك وان ~~طلق من الثلث النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم يكن له يتزوج أخرى من يومه ~~ذلك وان طلق من الثلث النسوة اللاتي دخل بهن واحده لم يكن له ان يتزوج ~~امرأة أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة على كراهة في العدة لنحو خبر ابن أبي ~~حمزة سئل الكاظم عليه السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحديهن ~~أيتزوج مكانها أخرى قال لا حتى تنقضي عدتها وظاهر التهذيب الحرمة قبل ~~الانقضاء وهو ظاهر الاخبار ولو تزوج اثنتين دفعة حينئذ أي حين طلق إحدى ~~الأربع باينا أو رجعيا وقد انقضت عدتها قيل في " يه " والمهذب والوسيلة و " ~~مع " يتخير ms1812 أيتهما شاء وهو مختار المختلف لأنه بمنزلة الجمع في العقد بين ~~المحللة والمحرمة ولصحيح جميل عن الصادق عليه السلام في رجل تزوج خمسا في ~~عقد قال يخلى سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع ولكنه ليس نصا في الامساك بذلك ~~العقد ولا في أن التزويج حال الاسلام وقيل في " ئر وفع وئع " يبطل وهو ~~مختار " د وير " للنهي وفيه ما مر من الكلام ولتساويهما في العقد ولا مرجح ~~وفيه ان الاختيار مرجح للنص الصحيح من غير معارض وللاحتياط وهو من كل وجه ~~ممنوع لأدائه إلى جواز تزويجهما باخر من غير طلاق و لتغليب الحرمة وفيه انه ~~انما يكون فيما تحققت فيه حرمة ولا مخلص الا بالاجتناب وهو هنا ممنوع فلو ~~تزوج الحر حرة في عقد واثنتين في عقد وثلثا في عقد واشتبه السابق صح نكاح ~~الواحدة على القول الثاني وهو البطلان لأنه ان تقدم عقدها فظاهر وان تقدم ~~الآخران بطل أحدهما فيصح هو وان تقدم أحدهما صح معه وبطل الأخر فنكاح ~~الواحدة صحيح قطعا وبقى الاشتباه في الآخرين قال في تذكره والوجه عندي ~~استعمال القرعة وحكى عن الشافعية وجهين أحدهما بطلانهما والاخر الايقاف إلى ~~بيان الزوج فإن لم يعلم كان لهن طلب الفسخ وان صبرن لم ينفسخ وعليه الاتفاق ~~عليهن في مدة التوقف واما على القول بالتخيير فلا يتعين الواحدة للصحة ~~لاحتمال تأخر عقدها عن الآخرين مع جواز صحتهما باختيار إحدى الاثنين أو ~~اثنين من الثلث ويحل له بملك اليمين والمتعة ما شاء مع الأربع الدائمات ~~وبدونهن في ملك اليمين اتفاقا من المسلمين وفي المتعة على المشهور عندنا ~~وحكى عليه الاجماع في سرائر والواسطيات للسيد والاخبار الناطقة به كثيرة ~~وجعلها القاضي من الأربع على الاحتياط لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من ~~النساء مثنى وثلاث ورباع لقول الباقر عليه السلام لزرارة هي من الأربع ~~ولقول الرضا عليه السلام للبزنطي قال قال أبو جعفر عليه السلام اجعلوهن من ~~الأربع فقال صفوان بن يحيى على الاحتياط قال نعم والآية ليست نصا في تحريم ~~الزايد ms1813 مع المعارضة بعموم فما استمتعتم به منهن والاخبار ويمكن حمل الخبرين ~~على الكراهة جمعا والاحتياط لا ينافيه لجواز إرادة الفضل منه والاحتياط من ~~العامة ولا يحل له من الآباء بالعقد الدائم أكثر من اثنتين هما من جملة ~~الأربع ومعناه انه لا تحل له ثلاث إماء بالعقد الدائم وان لم يكن معه حرة ~~دائمة ولا أمتان دائما مع ثلاث حرائر دائما ويجوز التمتع بما شاء منهن الا ~~أن يكون تحته حرة فالظاهر اشتراط اذنها لعموم الأدلة وهنا موضع ما ذكره من ~~حكم الإماء وفيما تقدم انما ذكره استطراد وأما العبد فيحرم عليه عندنا ~~بالدائم أكثر من حرتين وتحل له حرتان أو أربع إماء أو حرة و أمتان ولا تحل ~~له حرتان وأمة ولا حرة وثلث إماء فان الحرة بمنزلة أمتين ولا تحل له أكثر ~~من أربع إماء وله أن يعقد متعة على ما شاء من العدد أو ما شاء من العقد مع ~~العدد وبدونه وكذا بطاء بملك اليمين ما شاء إن كان بملك والا فالتحليل في ~~حكمه ولو تجاوز العدد السايغ له في عقد واحد ففي التخيير أو بطلان العقد ~~اشكال كالحر وكذا ان تعدد العقد مع الاقتران والمعتق بعضها كالأمة في حق ~~الحر وكالحرة في حق العبد في عدد الموطوءات فلا يجوز لواحد منهما الجمع بين ~~أكثر من اثنتين منها تغليبا للحرمة واحتياطا إما في عدد الطلاق فكالأمة ~~معهما للاحتياط وصدق اسم الأمة عليها والمعتق بعضه كالحر في حق الإماء فلا ~~تحل له أكثر من أمتين بل لا يحل له نكاح الأمة الا مع الشرطين على القول ~~بهما وفي بعض النسخ في حق الأمة والسر في توحيدها ان صحت يظهر مما ذكرنا ~~فإنه لا تحل له أمة واحدة على أحد القولين بخلاف الحراير فان التي لا تحل ~~له انما هو الزايد على حرتين كالعبد في حق الحراير فلا تحل له أكثر من ~~حرتين أو حرة وأمتين أو مبعضتين أو مبعضة وأمتين احتياطا وتغليبا لجانب ~~الحرمة وأجاز له في تذكره نكاح ms1814 الأمة [مع القدرة] على الحرة لان ما فيه من ~~الرق أخرجه عن الولاية والنظر للولد (الفصل الثالث) في الكفر وفيه مطالب ~~خمسة الأولى في أصناف الكفار وهم ثلاثة أصناف الأول من لهم كتاب وهم اليهود ~~والنصارى إما السامرة فقيل إنهم قوم من اليهود يسكون بيت المقدس وقرايا من ~~أعمال المصر تيقشفون في الطهارة أكثر من ساير اليهود أثبتوا نبوة موسى ~~وهارون ويوشع عليه السلام وأنكروا نبوة من بعدهم رأسا الأنبياء واحدا ~~وقالوا التورية انما بشرت (اي) واحد يأتي بعد موسى يصدق ما بين يديه من ~~التورية ويحكم بحكمها ولا يخالفها البتة وقبلتهم الطور الذي كلم الله عليه ~~موسى وقالوا ان الله أمر داود ان يبنى بيت المقدس عليه فخالف وظلم وبنى ~~(فبناه) عليه بايليا واما الصابئون فقال أبو علي انهم قوم من النصارى وفي ~~المبسوط أن الصحيح PageV02P043 # خلافه لأنهم يعبدون الكواكب وفي التبيان ومجمع البيان انه لا يجوز عندنا ~~اخذ الجزية منهم لأنهم ليسوا أهل الكتاب وفي الخلاف نقل الاجماع على أنه لا ~~يجري على الصابئية حكم أهل الكتاب وفي العين ان دينهم يشبه دين النصارى الا ~~أن قبلتهم نحو مهب الجنوب جبال نصف النهار يزعمون أنهم على دين نوح عليهم ~~السلام وقيل قوم من أهل الكتاب يقرؤن الزبور وقيل بين اليهود والمجوس وقيل ~~قوم يوحدون ولا يؤمنون برسول وقيل قوم يقرون بالله عز وجل ويعبدون الملائكة ~~ويقرؤن الزبور ويصلون إلى الكعبة وقيل قوم كانوا في زمن إبراهيم صلوات الله ~~عليه يقولون بانا نحتاج في معرفة الله ومعرفة طاعته إلى متوسط روحاني لا ~~جسماني ثم لما لم يمكنهم الاقتصار على الروحانيات والتوسل بها فزعوا إلى ~~الكواب فمنهم من عبد السيارات السبع ومنهم من عبد الثوابت و (ثم إن) منهم ~~من اعتقد الإلهية في الكواب ومنهم من سماها ملائكة ومنهم من تنزلوا منها ~~إلى الأصنام والأصل في الباب انهم أي السامرة والصائبين ان كانوا انما ~~يخالفون القبيلتين في فروع الدين فهم منهم وان خالفوهم في أصله أي أصل من ~~أصوله وان ms1815 امنوا بموسى أو عيسى عليه السلام فهم ملحدة لهم حكم الحربيين ~~وبهذا يمكن الجمع بين القولين بجواز أن يعدوا منهم وان خالفوهم في بعض ~~الأصول كما يعد كثيرا من الفرق من المسلمين مع المخالفة في الأصول بل الامر ~~كذلك في غير الامامية وقد قيل إنه لا كلام في عدهما من القبيلين وانما ~~الكلام في الاحكام ولا اعتبار عندنا بغير هذين الكتابين التورية والإنجيل ~~المفهومين من اليهود والنصارى كصحف إبراهيم وزبور داود عليه السلام ولا ~~اعتبار بغير القبيلتين اليهود والنصارى كاهل صحف إبراهيم وأهل زبور داود ~~وكذا صحف ادم وإدريس اقتصارا على موضع اليقين ولأنها ليست في الحرمة ~~كالكتابيين لأنها مواعظ لا احكام فيها وقيل إنها ليست معجزة أي ليست كتبا ~~إلهية وانما هي وحى أوحى إليهم عليهم السلام والألفاظ منهم فهي عن السنة لا ~~الكتاب وفيه اشعار باعجاز التورية والإنجيل وهو خلاف المعروف وان قال به ~~بعض العامة ويجوز ان لا يريد بنفي الاعجاز نفى الكتابية بل يكون المقصود ~~انها مع تسليم كونها كتب إلهية ليس لها الاعجاز كالقران حتى يحترم فلعله ~~يقول إن السر في احترام أهل الكتاب لعله أحد الامرين إما الاشتمال على ~~الاحكام أو الاعجاز إذ بهما يمتاز الكتاب الإلهي عن غيره امتيازا بينا ومن ~~انتقل من الاسلام أو دين من أديان الكفر إلى دين أهل الكتاب بعد مبعث النبي ~~صلى الله عليه وآله لم يقبل منه [عندنا ويظهر الخلاف فيه من حينئذ بل قيل ~~لقوله تعالى ومن يتبع غير الاسلام فلن يقبل منه] وعموم قوله عليه السلام من ~~بدل دينه فاقتلوه ولان دينهم لنسخه لم يبق له حرمة ولم يثبت لأولاد هم أيضا ~~حرمة وان نشأوا على دين أهل الكتاب ولم يقرر عليه فإنهم انما يحترمون ~~لاحترام آبائهم وكذا أولاد الوثنين إذا نشأوا على اليهودية أو النصرانية ~~فإنه في حكم الانتقال وإن كان الانتقال قبله أي المبعث وقبل التبديل أي ~~تبديل أهل الكتاب دينهم وتحريفه قبل اتفاقا و أقر أولادهم عليه ويثبت لهم ~~حرمة أهل الكتاب ms1816 ان لم يبدلوا أو يدخلوا في دين من بدل والا فهو في حكم ~~الانتقال وهل اليهود أي الانتقال إلى اليهودية بعد مبعث عيسى عليه السلام ~~كهو بعد مبعث النبي عليه السلام اشكال من النسخ الموجب لانتفاء الحرمة ~~وعموم من يتبع غير الاسلام دينا والاستصحاب ان انتقل من غير النصرانية ومن ~~عموم ما دل على اقرار اليهودية وانتفاء التفرقة عنه صلى الله عليه وآله بين ~~من تهود بعده أو قبله وأمره بالفحص عن ذلك وهو الأقوى وإن كان الانتقال ~~بينهما بين مبعث النبي صلى الله عليه وآله و التبديل فان انتقل إلى دين من ~~بدل لم يقبل لأنه ليس دين اليهودية والنصرانية وانما هو كساير أديان الكفر ~~والأصح القبول للعموم وعدم الفحص مع أن الأكثر منهم في زمنه وزمن الأئمة ~~صلوات الله عليهم انما كانوا في الدين المبدل منهم بل لم يكن لهم الا الدين ~~المبدل فان الاقرار بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله من دينهم فاما أن ~~يكونوا هم المبدلين أو الداخلين في دين المبدل أو آبائهم ولا فرق بين ~~التقديرين إذ لا احترام للأولاد إذا لم يحترم الاباء والا يكن الانتقال إلى ~~دين المبدل قبل بلا اشكال الا في اليهود بعد مبعث عيسى عليه السلام ولو ~~أشكل هل انتقلوا قبل التبديل أو بعده أو علم أن الانتقال بعده واشكل هل ~~دخلوا في دين من بدل أولا فالأقرب اجراؤهم مجرى الكتابيين لعموم الاسم لهم ~~وأصالة عدم التبديل والاحتياط في الدماء ولأنهم لا يقصرون عن أن يكونوا ~~بحكم المجوس فإنهم أهل كتاب حقيقة فهي أولى منهم ويحتمل العدم لان الاقرار ~~مشروط بعدم التبديل ولم يعلم وهو ممنوع بل العلم به مانع منه وعلى ما قلناه ~~لا اشكال (الثاني) من لهم شبهة كتاب وهم المجوسي فان نبيهم كما سمعته فيما ~~تقدم آتيهم بكتاب في اثنى عشر الف جلد ثور فقتلوا نبيهم وخرقوا كتابهم وفي ~~خبر اخوانهم بدلوا الكتاب فأصبحوا وقد اسرى به ورفع عنهم (الثالث) من عدا ~~هؤلاء كالذين لا يعتقدون شيئا ms1817 من كتاب أو بنى أو اله أو تكليف وعباد ~~الأوثان و عباد الشمس وعباد النيران وعبد الكواكب وغيرهم إما الصنف الأول ~~وهم أهل الكتاب حقيقة ففي تحريم نكاحهم أي نسائهم على المسلم خلاف تقدم ~~تفصيله أقربه تحريم النكاح المؤبد يجوز فيه كسر الباء وفتحها دون المنقطع ~~وملك اليمين لما تقدم ولعموم ما ملكت ايمانكم وكذا في الصنف الثاني خلاف ~~أقربه ذلك لام مر ولصحيح محمد بن مسلم سئل الباقر عليه السلام عن الرجل ~~المسلم يتزوج المجوسية فقال لا ولكن إن كان له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ~~ويعزل عنها ولا يطلب ولدها واما الصنف الثالث فإنه حرام على المسلم ~~بالاجماع من المسلمين في أصناف النكاح الثلاثة ولا خلاف في أنه لا تحل ~~المسلمة على أحد من أصناف الكفار الثلاثة بنص الكتاب والسنة وان سوغنا ~~العقد الدائم على الكتابية ثبت لها حقوق الزوجية كالمسلمة لعموم الأدلة الا ~~الميراث لان الكافر لا يرث المسلم ولكنه يرثها كما سيأتي والقسمة فلها منها ~~نصف ليالي الحرة المسلمة كما سيأتي والحد لها ففي قذفها التعزير لا الحد ~~وهو ليس من حقوق الزوجية لكن قذف الزوج لما اختص باللعان الحق ما ترتب عليه ~~بحقوقها والحضانة فالأب المسلم أولى بها من الام الكافرة وهي في الحقيقة ~~ليست من حقوق الزوجية بل النسب وماء الغسل ان أوجبناه على الزوج إذ لا غسل ~~لها الا ماء الغسل من الحيض أو الاستحاضة أو النفاس على ما قاله الشيخ ~~وغيره من أنه لا يجوز وطيها ما لم تغتسل وهو في الحقيقة ليس من حقوقها ~~للزوجية بل للوطئ وعقد أهل الذمة إن كان عندهم صحيحا أقروا عليه وترتبت ~~عليه احكام الصحيح إذا تحاكموا إلينا واسلموا فليس عليهم تجديد بعد الاسلام ~~حتى لو طلقها ثلثا فتزوجت بغيره في الشرك ودخل بها حلت له وان أسلم ويدل ~~عليه مع الاجماع كما في الخلاف الاخبار والا فلا إلا أن يكون صحيحا عندنا و ~~سيأتي وكذا أهل الحرب كذلك ونحو وامرأته حمالة الحطب الا في ms1818 شئ واحد وهو ان ~~الحربي إذا قهر امرأة من الحربيات واسلم أقر عليها إن كان يعتقد ذلك نكاحا ~~في نحلته بخلاف ما إذا قهر ذمية فإنه ليس نكاحا في ملتها وعلينا الذب عنها ~~ونفي الاقرار في تذكره مطلقا قال لقبح الغصب عقلا فلا يسوغ في ملة ولو قهر ~~الذمي ذمية لم يقر عليها بعد الاسلام لان ذلك ليس نكاحا عندهم وعلى الامام ~~الذب عنهم ودفع من قهرهم من المسلمين وكذا قبل الاسلام إذا رفعت امرها ~~إلينا وكذا لو قهر الذمي حربية لم يقر عليها بعد الاسلام لما عرفت من أنه ~~ليس نكاحا وأقر قبله إذ ليس علينا الذب عن أهل الحرب وهذا الاستثناء ~~PageV02P044 # منقطع أو متصل مما يفهم من الكلام وهو تساوى الحربي والكتابي بل يمكن أن ~~يكون المشار إليه بذا أهل الذمة فالتساوي منطوق الكلام ولو نكح الكتابي ~~وتثنيته وبالعكس على وجه يصح عندهما لم يفسخ النكاح الا إذا أسلم الكتابي ~~عن وثنية لتحقق الكفائة والصحة عند المتناكحين ولأنه صلى الله عليه وآله لم ~~يستفصل غيلان حين أسلم على عشر فقال له اسمك أربعا وفارق سايرهن والأقرب ~~الحاق الولد بأشرفهما كالمسلمين بكسر الميم أي كما يلحق بهم الأولاد إذا ~~كان أحد الأبوين منهم ويجوز الفتح أي كالأبوين المسلمين أي بالتفريق وذلك ~~لثبوت الشرف للكتابي ولذا يقر ويحترم وقد تقرر تبعية الولد لأشرف الأبوين ~~ولا يعتبر هنا وجود الشرف في المفضول ولو اعتبر فللانسان شرف بذاته ويحتمل ~~العدم بناء على أن بلد الكفر لا تفاضل فيها ولذا يقال أن الكفر ملة واحدة ~~وضعفه ظاهر ثم استطرد وذكر التحاكم هنا جريا على العادة فقال وإذا تحاكم ~~أهل الذمة إلينا في النكاح أو غيره تخير الامام ونائبه بين الحكم بينهم ~~وبين ردهم إلى أهل ملتهم ان اتفق الغريمان في الدين لقوله تعالى فان جاؤوك ~~فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وحكى الاجماع عليه في الخلاف بل يجب الحكم لنسخ ~~الآية بقولهن وان احكم بينهم بما انزل الله ولوجوب الامر بالمعروف والنهى ~~عن المنكر ms1819 ووجوب دفع الظلم عنهم وهو ضعيف لعدم التعارض بين الآيتين ليقال ~~بالنسخ فان الواجب تخييرا واجب أيضا مع كونهما في المائدة وجواز أن يكون ~~المقصود في الثانية هو القيد والمعروف والمنكر اللذان يجب الامر به أو ~~النهى عنه غير ما يقرون عليه ورفع أظلم يتحقق بالرد فإنهم يعتقدون ما يحكم ~~به حكامهم حقا وكذا يتخير بينهما ان اختلفا في الدين على اشكال من عموم ~~الآية وهو مختار المبسوط ونسبه إلينا ومن أن الرد انما يكون إلى حاكم أحد ~~الملتين وهو الزام للمخالف بما ليس لنا الالزام عليه فان الواجب إما ~~الزامهم باحكام الاسلام أو بما يلتزمونه في دينهم وهذا مخالف لهما واختاره ~~فخر الاسلام فان قلنا بالرد احتمل الرد إلى من يختاره المدعى لان تعيين ~~الحاكم حق له؟ الحاكم فان إليه الاختيار في الرد ولأنهما رضيا بحكمه فقد ~~رضيا بمن رضي به (لهما) أو الناسخ أي من تدين [بالدين الناسخ الدين] في ~~الدين الأخر كالنصراني بالنسبة إلى اليهودي لموافقة رأيه أي الحاكم في ~~بطلان المنسوخ والمراد بالنسخ نسخ الحكم فيما وقع فيه النزاع لا مطلقا فإنه ~~ربما وافق الحكم في المنسوخ رأى الحاكم دونه في الناسخ أو نسخ الدين جملة ~~وان لم يعلم حال الحكم في المتنازع بل وإن كان في المنسوخ موافقا لرأى ~~الحاكم ولو تحاكم إلينا الحربيان المستأمنان فكذلك لنا الخيار في الحكم ~~والاعراض بطريق الأولى لأنهم لم يلتزموا الاحكام ولا التزمنا رفع بعضهم عن ~~بعض وفي المبسوط لعموم الآية والاخبار وفي عموم الآية نظر وكذا لا اشكال ان ~~اختلفا في الدين ولو ارتفع إلينا مسلم وذمي أو مسلم ومستأمن وجب الحكم ~~بينهما لأنه يجب علينا رفع الظلم عن المسلم ورفع ظلمه ولا يمكن تنزيله على ~~حكم الكفار ولو ارتفع ذمي ومستأمن فكما لو ارتفع ذميان وكل موضع يجب فيه ~~على الامام الحكم لو استعدى الخصم أي اشتكى أحد الخصمين صاحبه واستنصر عليه ~~الامام أعداه أي أزال عدواه أي شكواه وجوبا بأن أحضر خصمه وفصل الحكم ~~بينهما وإذا ms1820 أرادوا ابتداء العقد عندنا لم يزوجها الحاكم الا بشروط النكاح ~~بين المسلمين لأنه لا حاجة بنا إلى خلافه وانما عفونا عما كان في الشرك من ~~عقودهم لئلا يتنفروا عن الاسلام وهذا لا يوجد هنا فلا يصح على خمر أو خنزير ~~أو بشرط خيار إلى غير ذلك وان تزوجا عليه أي خمرا وخنزير ثم ترافعا إلى ~~الامام فإن كان قبل القبض لم يحكم بوجوبه لفساده عندنا وأوجب مهر المثل كما ~~في " ط " لأنه الواجب إذا فسد المسمى ويحتمل قويا ايجاب قيمته عند مستحليه ~~لأنه لم يكن فاسدا عندهم ولذا لو قبضت صح ولم يوجب عليه مهرا اخر وانما عرض ~~ما يمنع من التسليم فهو كعين جعلت مهرا فامتنع تسليمها ولان مهر المثل ربما ~~زاد والزوجة معترفة بعدم استحقاق الزايد أو نقص والزوج معترف باستحقاقها ~~الزايد وإن كان الترافع بعده أي القبض برئ الزوج وإن كان بعد قبض بعضه سقط ~~عنه بقدر المقبوض ووجب بنسبة الباقي إلى المجموع من مهر المثل أو القيمة ~~فإن كان المهر عشرة أزقاق خمر وقد قبضت خمسة فان تساوت الازقاق قيمة عند ~~مستحليها برئ من النصف قطعا فإنه النصف عددا وقيمة جميعا وان اختلفت قيمة ~~احتمل اعتبار العدد إذ لا قيمة لها فيكون قد قبضت النصف أيضا تساوت الازقاق ~~صغرا أو كبرا أمر اختلفت واحتمل اعتبار الكيل أو الوزن فإنها ليست من ~~المعدودات؟ فا؟ بتحقق قبض النصف إذا اتحد الزق وتساوت الازقاق في السعة ~~والامتلاء أو عينا الكيل في العقد فقبضت نصف ما عين والأقرب خصوصا على ما ~~اختاره انفا اعتبار القيمة عند مستحليه قال في " ط " انه الذي يقتضيه ~~مذهبنا وطلاق المشرك واقع كتابيا أو غيره كنكاحه لعموم الأدلة فلو طلقها ~~ثلاثا ثم أسلما لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وان طلقها تسعا للعدة ينكحها ~~بينها رجلان حرمت عليه مؤبدا إلى غير ذلك وإذا تحاكموا إلينا في النكاح أقر ~~كل نكاح لو أسلموا أقروهم عليه الامام وهو ما كان صحيحا عندهم ولو طلق ~~المسلم زوجته ms1821 الذمية المستدامة بعد اسلامه ثلثا ثم تزوجت ذميا أو حربيا ~~بنكاح صحيح عندهما ثم طلقها بعد الدخول حلت للأول بناء على ما تقدم من صحة ~~نكاحهم وطلاقهم أما متعة كما اختاره على رأى أو لا تحل الا بشرط الاسلام أي ~~اسلامهما على رأى اخر وقد تقدمت الآراء ومأخذها (المطلب الثاني) في ~~الانتقال من دين إلى دين إذا أسلم زوج الكتابية دونها بقي على نكاحه الصحيح ~~قبل الدخول وبعده دائما أو منقطعا سواء كان كتابيا أو وثنيا بلا خلاف بين ~~المجوزين لنكاح الكتابية والمانعين وان الاستدامة أضعف من الابتداء وفي ~~المجوسية قولان للشيخ ففي الخلاف والمبسوط جعلها كالوثنية لخبر منصور بن ~~حازم سئل الصادق صلوات لله عليه عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه ~~فأسلم أو أسلمت [قال ينتظر بذلك انقضاء عدتها وان هو أسلم أو أسلمت] قبل أن ~~ينقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول وان هو لم يسلم حتى ينقضي العدة فقد ~~بانت منه ونحوه خبر آخر له عنه عليه السلام وجعلها في " يه " كالكتابية ~~لحسن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن محمد بن مسلم عن الباقر صلوات الله ~~عليه قال إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على ~~نكاحهما ويمكن حمل الأولين على من لم يكن له ذمة بل يكون في دار الحرب كما ~~نقله الشيخ في كتابي الاخبار وان يختص البينونة بما إذا أسلمت دونه فإنه ~~الذي نص عليه أخيرا ولا ينافيه التعميم أولا وان أسلمت دونه قبل الدخول ~~انفسخ النكاح لحرمة تزوج المسلمة بالكافر مطلقا وفي صحيح ابن سنان عن ~~الصادق صلوات الله عليه إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الاسلام فرق بينهما ~~ولا مهر لها لان الفسخ من قبلها وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي ~~الحسن عليه السلام في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها قال قد ~~انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدة عليها منه ولو أسلما دفعه بان تقارن ~~اخر الشهادتين منهما ms1822 ولبعض العامة قول يتحقق المعية بالتقارن في المجلس فلا ~~فسخ وان أسلمت دونه بعده أي الدخول يقف النكاح على انقضاء العدة إن كان ~~كتابيا فان مضت ولم يسلم فسد العقد على رأى الأكثر ومنهم الشيخ في الخلاف ~~والمبسوط لعموم قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ~~وللاخبار كما تقدم وصحيح البزنطي سئل الرضا عليه السلام عن الرجل يكون له ~~الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن تقيم معه قال إذا أسلمت لم تحل له ~~قلت جعلت فداك فان الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح قال لا يتزوج ~~[الا بتزويج] جديد وذهب الشيخ في " يه " وكتابي الاخبار إلى بقاء النكاح ان ~~أقام PageV02P045 # على شرايط الذمة ولكن لا يمكن من الدخول عليها ليلا ولا من الخلوة بها ~~لمرسل جميل بن دراج عن أحدهما عليه السلام قال في اليهودي والنصراني ~~والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم سلم قال هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما ~~ولا يترك يخرج بها من دار الاسلام إلى الهجرة وخبر محمد بن مسلم عن الباقر ~~عليه السلام قال إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجة فهما ~~على نكاحهما وليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها ولا يبيت معها ~~ولكنه يأتيها بالنهار واما المشركون مثل مشركي العرب و غيرهم فهم على ~~نكاحهم إلى انقضاء العدة فان أسلمت لأن المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء ~~عدتها فهي امرأته وان لم يسلم الا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل ~~له عليها وكذلك جميع من لا ذمة له والجواب انهما مرسلا وإن كان المرسل في ~~الثاني ابن أبي عمير وفي سند الأول علي بن حديد مع المعارضة بما عرفت ثم إن ~~عمل بهما [ينبغي] عدم الفرق بين الدخول وعدمه وعبارتا " يه وط " أيضا ~~مطلقتان وكلام المصنف يدل على أن الخلاف فيما بعد الدخول وفي المقنع أقر ~~زوجية النصراني دون المجوسي ولم يتعرض لليهودي وعليه المهر للدخول إما ~~المسمى عينا أو قيمة ان سمى ms1823 أو مهر المثل ان لم يسم أو سمى مهر فاسد وقلنا ~~بمهر المثل حينئذ وعن طلحة بن زيد سئل الصادق عليه السلام رجل عن رجلين من ~~أهل الذمة أو من أهل الحرب يتزوج كل واحد منهما امرأة وأمهرها خمرا وخنازير ~~ثم أسلما فقال النكاح جايز حلال لا يحرم من قبل الخمر و لا من قبل الخنازير ~~قلت فان أسلما قبل أن يدفع إليهما الخمر فقال إذا أسلما حرم عليه أن يدفع ~~إليها شيئا من ذلك ولكن يعطيها صداقا وقيل بسقوط المهر حينئذ لأنها رضيت ~~بالفاسد وهو غير مستحق على المسلم وعن رومي بن زرارة قال الصادق عليه ~~السلام النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دن خمرا وثلثين خنزيرا ثم أسلم ~~بعد ذلك ولم يكن دخل بها قال ينظركم قيمة الخنزير وكم قيمة الخمر فينظر ~~فيرسل به إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول ويمكن الفرق بين ~~الدخول وعدمه وان أسلم الزوج فيها أي العدة والنكاح بحاله قولا واحدا ~~للاخبار ولبقاء علاقة الزوجية مع وقوعها صحيحة وأما غير الكتابيين سواء كان ~~جميعا غير كتابيين أو أحدهما الا ما تقدم حكمه من كون الزوجة كتابية واسلم ~~الزوج أو الزوج كتابيا وأسلمت فأيهما أسلم قبل الدخول انفسخ النكاح في ~~الحال وان أسلما دفعة فالنكاح بحاله وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة فان ~~أسلم صاحبه فالنكاح بحاله والا بطل قولا واحدا فهذا هو الفرق بين الكتابي ~~وغيره وقد دفع الخلاف في الكتابي دون غيره للكتاب والسنة من غير معارض وإذا ~~كان الزوجان مسلمين وارتد أحد الزوجين فإن كان قبل الدخول فسد العقد في ~~الحال باتفاق من عدا داود ولا مهر إن كان الارتداد من لأن المرأة لان الفسخ ~~من قبلها والا يكن منها بل منه فالنصف من المسمي ان صح والا فمن قيمته أو ~~مهر المثل ويحتمل الفسخ الجميع قويا لان النصف هو الطلاق و خصوصا إن كان ~~الارتداد وعن فطرة فإنه بمنزلة الموت وسيأتي انه يوجب تقررا لمهر جميعا وإن ~~كان بعده ms1824 يقف النكاح على انقضاء العدة خلافا لبعض العامة حيث فسخ به النكاح ~~في الحال ويثبت المهر المسمي ان سمع والا فمهر المثل من أيهما كان الارتداد ~~للدخول الا أن يكون الارتداد من الزوج عن فطرة فان النكاح لا يقف بل يبطل ~~في الحال وإن كان قد دخل لأنه لا يقبل توبته ويجب المهر والتصريح به لدفع ~~وهم الاستثناء من جملة ما تقدم ولو انتقلت الذمية إلى ما لا يقرأ عليه أهله ~~من الأديان وهي غير الثلاثة فإن كان قبل الدخول فسد النكاح إن كان زوجها ~~مسلما أو كافرا ولم يصح عنده نكاحها وإن كان بعده يقف على الانقضاء فان ~~خرجت العدة وكان الزوج ذميا لا يرى نكاح الوثنية صحيحا ولم يسلم الزوجان ~~فسد العقد وكذا إن كان الزوج مسلما ولم تسلم الزوجة وان رجعت فإن لم يقبل ~~منها لم يفد وان قلنا بقبول الرجوع كان العقد باقيا ان رجعت في العدة وأطلق ~~في التحرير فساد العقد في الحال إذا انتقلت الذمية زوجه الذمي إلى غير ~~دينها من ملل الكفر بناء على أنه لا يقبل منها الا الاسلام حتى الرجوع إلى ~~دينها ولعل المراد ما إذا لم يكن نكاحها صحيحا في دين الزوج ثم إن المراد ~~هنا الحكم بالفساد لا وجوب التفريق ليقال لا يجب علينا الذب عن غير أهل ~~الذمة ولو انتقلت إلى ما يقر أهله عليه كاليهودية إذا ننصرت؟ فكذلك يفسد في ~~الحال قبل الدخول وبعده على التفصيل ان لم يقر عليه والا كان النكاح باقيا ~~الا إذا كان الزوج ممن لا يرى صحة نكاحها ولو انتقلت الوثنية بعد إن كانت ~~كتابية إلى الكتابية واسلم الزوج بعد ذلك فان قبلنا منها غير الاسلام وهن ~~هنا الرجوع إلى الكتابية فالنكاح باق الا قبل الدخول وبعد انقضاء العدة إذا ~~كان الزوج وثنيا ولم يكن النكاح صحيحا في دينها والا يقبل منها وقف النكاح ~~على الانقضاء إن كان الاسلام بعد الدخول وإن كان قبله يبطل وبالتقييد ~~بقولنا بعدان كانت كتابية يندفع التنافي ms1825 بين هذا الكلام وما تقدم من عدم ~~قبول الانتقال إلى الكتابية بعد مبعثه صلى الله عليه وآله من غير حاجة إلى ~~القول بوقوع الخلاف في ذلك مع أن الظاهر الوفاق ونسبه في تذكره إلى علمائنا ~~وهو يؤذن بالاجماع وليس للمسلم اجبار زوجته الذمية على الغسل من حيض أو ~~جنابة لأنه من حقوق الله التي أسقطت الذمة الاجبار عليها مع أنه لا يصح ~~منها ولا تعلق له بماله عليها من الحق وان حرمنا الوطي للحايض قبله أي ~~الغسل أوجبناه عليها وكان له اجبارها على ايقاع صورته لتوقف استيفاء حقه ~~منها عليه واما اجبارها على الغسل من الجنابة فليس له لعدم التوقف عليه ~~وللعامة قول بالاجبار لان النفس تعاف الاستمتاع بمن كانت جنبا قال في " ط " ~~كل ما منع الاستمتاع بها فعليها إزالة المانع قولا واحدة وكل ما يمنع كمال ~~الاستمتاع فعلى قولين أقواهما انه لا يجب عليها لان الأصل براءة الذمة وله ~~الزامها بإزالة المنفر كالنتن وشعر العانة وطول الأظفار لأنه من حقه وفي " ~~ط " انه ان منع الاستمتاع فله اجبارها على ازالته وان لم يمنع غير أنه يعاف ~~فعلى قولين لان العشرة الأشياء التي هي الحنيفية مسنونة بلا خلاف وله منعها ~~من الخروج إلى الكنايس والبيع كماله منع المسلمة من الخروج إلى المساجد ~~وبيوت الأقرباء وغيرهم احترازا عن الفتنة ولأنه ينافي الاستمتاع وله منعها ~~من شرب الخمر واكل الخنزير للنفرة ولقول الصادق صلوات الله عليه في صحيح ~~معاوية بن وهب أن فعل فليمنعها من شرب الخمر واكل لحم الخنزير [وهو باطلاقه ~~يشمل القليل والكثير وفي " ط " ان قدر ما يسكرها له منعها والقدر الذي لا ~~يسكر] قيل فيه قولان أقواهما انه ليس له ذلك أي زوجته مسلمة كانت أو مشركة ~~وله منعها من استعمال النجاسات التي تستقذرها الزوج فينقص من استمتاعه ومن ~~اكل الثوم و البصل والكراث وشبهه مما ينقص الاستمتاع لكراهة رايحته وإن ~~كانت مسلمة وقوى في " ط " انه ليس له ذلك (فروع سبعة) (الأول) لو أسلما معا ~~أو ms1826 على التعاقب في العدة فيما يعتبر فيه ثبت النكاح ولا يجب ان يبحث الحاكم ~~عن كيفية وقوعه فان الأصل الصحة [والبراءة من الفحص ولان كثير من الكفار ~~أسلموا على عهده مع أزواجهم فأقرهم على أنكحتهم من غير] استفصال بل يقررهما ~~عليه ما لم يعلم أنه يتضمن عليه محرما كما لو كانت تحته إحدى المحرمات عليه ~~مؤبدا أو جمعا كما أن فيروز الديلمي أسلم عن أختين فقال له النبي صلى الله ~~عليه وآله اختر إحديهما (الثاني) لا يقرهم إذا أسلموا أو ترافعوا إلينا ~~وكان علينا الذب عنهم على ما هو فاسد عندهم من النكاح الا أن يكون صحيحا ~~عندنا إما إذا لم يسلموا فلانه ليس لنا الحكم عليهم بما يخالف شرعنا واما ~~بعد الاسلام فلانه عقد مطابق للصحيح في نفس الامر وان لم يعتقدوا صحته وهو ~~أولي بالاقرار من الفاسد الذي يعتقدونه صحيحا ونقرهم على ما هو صحيح ~~PageV02P046 # عندهم وإن كان فاسدا عندنا إما إذا لم يسلموا فمطلقا وأما بعد الاسلام ~~فيشترط أن لا يبقى المفسد كما لو اعتقدوا إباحة العقد الموقت من دون المهر ~~أو اعتقدوا إباحة العقد في العدة فعقد أو أسلما بعد انقضائها [أو جواز شرط ~~الخيار مدة فأسلما بعد انقضائها] بخلاف ما إذا أسلما والعدة أو مدة الخيار ~~باقية وسيأتي جميع ذلك عن قريب وبالجملة فإنما يقر بعد الاسلام إذا صح ~~ابتداء النكاح ولا يصح في العدة ولا في مدة الخيار من حيث إنها مدة الخبار ~~ويستثنى أيضا ما إذا غصبها وأعتقد انه نكاح ويأتي الان (الثالث) لا فرق بين ~~الذمي والحربي في ذلك أي الاقرار وعدمه بالصحة والفساد على ما فصل بعد ~~الاسلام وكذا قبله ان ترافعوا إلينا وكان علينا الذب ويعتبر في الاقرار ~~الصحة عندنا أوفي ملتي الزوجين جميعا ان اختلفا أو في ملة من نذب عنه ولو ~~اعتقدوا غصبية لأن المرأة والأولى غصب لأن المرأة ليتعين للمصدرية نكاحا ~~ولم يجددوا بعده عقدا صحيحا عندهم أقروا عليه على اشكال بعد الاسلام وقبله ~~إذا ترافعوا إلينا ms1827 ومنشأ الاشكال بعد الاسلام من الصحة عندهم وان غايته ~~إقامة الفعل مقام القول فيكون كساير وجوه الفساد من أن الغصب قبيح عقلا ~~ابتداء واستدامة وقبله من الصحة عندهم ومن كونه ظلما قبيحا نولا يسوغ في ~~ملة من الملل فيقبح الاقرار عليه ويجب علينا رفعه عن الذمية لوجوب الذب ~~عنهم والأول أصح لأن المفروض اعتقاد الزوجين صحة النكاح بذلك وانه كذلك في ~~نحلتهما فلا يضر قبحه عقلا وعدم صحته في ملة من الملل وفي تذكره ان هذا في ~~حق أهل الحرب واما أهل الذمة فلا يقرون عليه لوجوب دفع قهر بعضهم بعضا ~~خصوصا مع الترافع إلينا وهو مبنى على أنه ليس الغصب عندهم نكاحا صحيحا فان ~~فرض ذهابهم إليه أقروا عليه قبل الاسلام إذ لا ظلم عليها في دينها ليجب ~~الذب عنها (الرابع) لو شرط الخيار في الفسخ مطلقا لهما أو لأحدهما وأعتقد ~~لصحة النكاح معه لم يقرأ عليه بعد الاسلام لأنهما لا يعتقدان لزومه حالة ~~الكفر وقد أسلما حين لا يعتقدان لزومه وليس علينا أن نثبت الا ما أثبتوه ~~ولما عرفت من بقاء المفسد بعد الاسلام وان قيده أي الخيار بمدة أسلما قبل ~~انقضائه أي الخيار أي مدته لم يقرأ عليه لما ذكر وإن كان الاسلام بعده اقرأ ~~عليه للزوم وانتفاء المفسدة مع وقوعه صحيحا عندهما (الخامس) لو تزوجها في ~~العدة من غيره ثم أسلما فإن كان الاسلام بعد الانقضاء اقرا عليه لوقوعه ~~صحيحا وارتفاع المانع والا تكن انقضت فلا يقران عليه لان نكاح المعتدة لا ~~يجوز ابتداؤه حال الاسلام إما إن كان الاسلام بعد الانقضاء فيقرءان عليه ~~فإنهما يعتقدان صحة هذا النكاح ويجوز ابتداء مثله وهو نكاح المعتدة في ~~الاسلام على هذه الحال أي بعد انقضاء العدة ولا اعتبار بالمتقدم فإنه معفو ~~عنه ويشكل مع الدخول في العدة فإنه يوجب التحريم المؤبد إما لو تزوج خليلة ~~ابنه أو أبيه أو المطلقة قلنا فإنهما لا يقران عليه بعد الاسلام للتحريم ~~مؤبدا وانما خصها بالذكر هنا لمناسبة النكاح في العدة ولئلا ms1828 يتوهم الاقرار ~~من قوله تعالى الا ما قد سلف كما توهمه بعض العامة وللتنصيص مرة أخرى على ~~صحة نكاح الكفار وطلاقهم ودفع توهم صحة نكاح الحليلتين بناء على أنه إما أن ~~يكون نكاح الكفار صحيحا إذا صح عندهم أولا فعلى الأول يصح نكاحهم وعلى ~~الثاني لا يكونان حليلتين للأب أو الابن إذا كانا كافرين فلا تحرمان عليه ~~(السادس) لو أسلم على وثنية بعد الدخول ثم ارتد فانقضت العدة من حين اسلامه ~~على كفرها أي انقضت ولم تسلم تبينا الفسخ من حين الاسلام وان أسلمت في ~~العدة تبينا عدم الفسخ بالاسلام ولكنه انفسخ بارتداده فلابد أن يضرب لها ~~عدة من حين الارتداد فان عاد فيها إلى الاسلام فهو أحق بها والا بلينا انها ~~بانت من حين ردته وليس له العود إليها بذلك العقد حال ودنه أما إن كانت ~~مسلمة فظاهر وأما إن كانت كافرة فلفساد الناكح بين المرتد والكافر كفساده ~~بينه وبين المسلم لان علقة الاسلام باقية فيه ولذلك لا يقر عليه بل يقتل إن ~~كان فطريا وكان رجلا ويستتاب إن كان مليا فإن لم يتب قتل إن كان رجلا وإن ~~كان امرأة جلست وضربت وضيق عليها في المأكل والمشرب وكذا لو أسلم ثم ارتد ~~ثم أسلمت ثم ارتدت لم يكن له استصحاب العقد وإن كانت في العدة واتفقت الملة ~~التي ارتد إليها (السابع) لو طلق كل واحدة من الأختين ثلثا ثلثا جمعهما في ~~نكاح أم لا ثم أسلموا حرمتا الا بالمحلل لما عرفت من صحة طلاقهم وأنكحتهم ~~لصحيحة عندهم وانهما لا يقران مع الحرمة المؤبدة وقوله ثلثا ثلثا [مفعول ~~لمقدر أي وطلقهما ثلثا ثلثا] والا لم يتجه التكرير فإنه لم يطلق كلا منها ~~الا ثلثا ولو فرضنا انه طلق كلا أكثر من ثلث لم يتوقف عليه الحكم وافتقر ~~إلى المحلل لمجرد الثلث وعلى أحد أقوال العامة لا حاجة إلى المحلل مطلقا ~~وعلى قول اخر لهم يحتاج إليه من اختارها خاصة (المطلب الثالث) في الحكم ~~الزيادة على العدد الشرعي إذ المسلم ms1829 الحر على أكثر من أربع من الكتابيات ~~بعقد الدوام منهن اختار أربع حراير أو حرتين وأمتين وثلث حراير وأمة أن جاز ~~نكاح الأمة مع الحرة وجاز نكاح أمتين وهنا أولي بالجواز لأنه مستديم لا ~~مستأنف ويظهر الوفاق منا على جواز الاستدامة من المبسوط والتذكرة لكن ~~اختيار الأمة يتوقف على اذن الحرة كما سيأتي والعبد يختار حرتين أو أربع ~~إماء أو حرة وأمتين واندفع نكاح البواقي سواء ترتب عقدهن أولا اتحد أو تعدد ~~لعموم أدلة الاخبار وللعامة قول بأنه ان اتحد العقد عليهن انفسخ نكاح ~~الجميع وسواء اختار الأوايل أو الأواخر لذلك ولهم قول باندفاع نكاح الأواخر ~~وسواء دخل بهن أو لا ولا يشترط اسلامهن ولو أسلمن لا ينتظر العدة ليجب ~~وقوعه فيها بخلاف الوثنيات فإنهن بين مع عدم الدخول ومعه يشترط اسلامهن في ~~العدة كما سيأتي ولو أسلم معه أي قبل الاختيار أربع من ثمان فالأقرب وفي ~~بعض النسخ فالأقوى ان له اختيار الكتابيات في الاسلام لا يحرمهن عليه ولا ~~يوجب النكاح المسلمان ويحتمل الخلاف بشرف الاسلام وترجيحه لهن وضعفه ظاهر ~~وليس للمرأة إذا تزوجت في الكفر بزوجين اختيار أحد الزوجين إذا أسلموا بل ~~يبطلان مع الاختيار ويبطل الثاني خاصة مع الترتيب وان اشتبه فكما سبق من ~~البطلان أو القرعة أو غيرهما وللشافعية وجه فيما إذا اعتقدوا صحة العقد على ~~زوجين انه تجير على اختيار أحدهما كما لو أسلم على أختين ولا مهر للزايد ~~على العدد ان لم يدخل وان دخل فمهر المثل ان قلنا بعدم الصحة للعقد على ~~الزايد من أصله وان الاختيار لمن عداها كاشف عن ذلك وان الصحة معناها الصحة ~~يشترط الاسلام والاختيار أن زدن على العدد واما ان قلنا بصحته على الكل ~~بناء على صحة أنكحتهم وان الاختيار هو المبطل له عن غير المختارات فينبغي ~~ان يثبت المسمى للزايد بالدخول و نصفه أو كله مع عدم الدخول ولو أسلم عن ~~امرأة وبنتها بعد الدخول بهما أو بالام حرمتا مؤبدا وقبله تحرم الام خاصة ~~ولا حاجة إلى ms1830 اختيار للبنت بل هي زوجة أولا اختيار في الصورتين لعدم جوازه ~~في الأولى وعدم الافتقار إليه في الثانية فخالف الشيخ وخيره إذا لم يدخل ~~بواحدة منهما بناء على أن صحة النكاح موقوفة على الاختيار ولذا يتخير لو ~~أسلم على أختين ولو صح لكان نكاحهما باطلا ولا يثبت مهر لغير الدخول بها ~~ولا متعة ولا نفقة حيث تختار فراقها وحينئذ إذا دخل بأحديهما فإنما تحرم ~~عليه الأخرى ولو أسلم عن أمة وبنتها مملوكتين له تخير أيتهما شاء للوطئ ان ~~لم يطأ أحديهما وإلا حلت الموطوءة خاصة ولو كان قد وطئها حرمتا PageV02P047 # لان وطيهما بمنزلة الوطي في النكاح أو لان الوطاء بالشبهة يحرمه الموطوءة ~~السابقة وان لم نقل به لم تحرم الا اللاحقة ولو أسلم من أختين زوجتين أو ~~مملوكتين تخير أيتهما شاء وان وطأهما لأنه لا يحرم عليه الا الجمع بينهما ~~وكذا لو أسلم عن العمة والخالة مع بنت الأخ أو الأخت زوجات له إذا اختارتا ~~عدم الجمع أو عن الحرة والأمة زوجتين واختارت الحرة عدم الجمع وان اختار ~~الجمع كان العمة أو الخالة والحرة الخيار في نكاحها أو الحكم بالتخيير في ~~الحرة والأمة مشكل بل الذي ينبغي على ما تقدم أن يكون نكاح الحرة صحيحا ~~ونكاح الأمة موقوفا على رضاها فان رضيت صح والا انفسخ وهو الذي صرح به ~~الشيخ وكذا العمة والخالة ولو اختارت الحرة أو العمة أو الخالة استمرار ~~العقد على الأمة أو بنت الأخ أو الأخت صح الجمع ولم ينفسخ ولا كان له ~~الخيار لو اخترن الجمع في حال الكفر لزمهن حكمه أي الاختيار حال الاسلام ~~استصحابا ولصحة النكاح في الكفر إذا استجمع الشرايط المعتبرة عندنا لا يقال ~~إنه على حال لا يصح ابتداء النكاح فيها لعدم الرضا فكذا لا يصح الاستدامة ~~لأنه ممنوع فإنه عدم رضا مسبوق بالرضا حال وقوع العقد صحيحا ولو أسلم الحر ~~على أربع إماء يتخير اثنتين وكذا يجوز له تخير اثنتين منهن لو كان معهن ~~حراير إذا رضيت الحراير بجمعهن معهما فيختار ms1831 منهن حرتين ومن الإماء أمتين ~~والأقرب حينئذ اعتبار رضي جميع الحراير الأربع لا حرتين منهن لتساويهن قبل ~~الاختيار دون الخامسة إن كانت وفسخ نكاحها والا يفسخ اعتبر رضاها أيضا ~~كالأربع لذلك ويحتمل اعتبار حرتين خاصة فإنهما تتعينان للزوجية مع الأمتين ~~المختارتين فلا يعتبر رضا غيرهما والتساوي انما كان في الصلاحية للاختيار ~~والزوجية ولا نصر ولا يمكن أن يقال إنه لا يجوز له اختيار أمتين الا إذا ~~فسخ نكاح من عدا الحرتين ولا يجوز له الا فسخ الزايد على النصاب ولا يزيد ~~باقي الحراير على النصاب [الا إذا اخبار الأمتين فيلزم الدور فان اختيار ~~الأمتين مع الحرتين عين فسخ البواقي ويكفي في الفسخ زيادة المجموع على ~~النصاب] ولو تم لجرى في اختيار أربع من الحراير ويحتمل أن لا يعتبر رضاء ~~الحراير أصلا في اختيار الأمتين وانما يعتبر رضا من يختارها منهن في نكاحها ~~لكون الاختيار بمنزلة ابتداء النكاح فكان بمنزلة من تزوج بأمة أولا ثم تزوج ~~بحرة وهو قوى وربما احتمل أن يعتبر اختيار حرتين أولا ثم اذنهما في الأمتين ~~لما انهما قبل الاختيار لا يتعينان للزوجية وربما احتمل عدم التوقف على ~~الرضا مطلقا للفرق بين ابتداء النكاح واستدامته وهما ضعيفان ولو كانت إحدى ~~الخمس بنت الأخ أو الأخت لاخرى منهن فاختارها مع ثلث غير العمة أو الخالة ~~صح الاختيار وان لم ترض العمة أو الخالة و انفسخ نكاح العمة أو الخالة ~~بخلاف ما لو اختارها وحدها قبل اختيار ثلث اخر فإنه لا يصح الا إذا رضيت ~~العمة أو الخالة أيضا بناء على ما ذكره في الإماء و الحراير وعلى ما قويناه ~~من الاحتمال لا يعتبر رضا العمة أو الخالة الا في اختيارها لا اختيار بنت ~~الأخ أو الأخت ولو أسلم على حرة وثلث إماء تخير مع الحرة أمتين إذا رضيت ~~الحرة ولو لم ترض ثبت عقدها وبطل عقد الإماء إذا كان الاختيار لهن دفعة أو ~~أختار الحرة أولا وكذا إذا اختار الأمية أولا على ما ذكره دون ما ذكرنا ولو ms1832 ~~كن وثنيات ولحق به الإماء في الاسلام في العدة وخرجت العدة على كفر الحرة ~~بطل نكاحها وتخير أمتين من غير توقف على رضاها ولو عادت إلى الاسلام في ~~العدة ثبت عقدها خاصة ان لم ترض بالإماء بلا اشكال إذ لا يتوقف ثبوت نكاحها ~~حينئذ على الاختيار والتعبير بالعود إلى الاسلام لأنه الفطرة ولو طلق الحرة ~~في العدة من البينونة باختلاف الدين قبل اسلامها فان أسلمت فيها أي في تلك ~~العدة تبينا انه صح الطلاق لتبين زوجيتها وبين الإماء ان قلنا ببطلان عقد ~~الأمة على الحرة من أصله لفقدان الشرطين أو لعدم اذنها وان قلنا بالوقف ~~احتمل جواز التخيير منهن بناء على أن الوقف بمعنى تسلط الحرة على فسخ عقدها ~~لكونها زوجة والعدم بناء على أن الوقف بمعنى عدم الثبوت الا مع الرضاء ولا ~~يعتبر رضاها الا إذا كانت زوجته فتغدر هنا تحقق شرط الثبوت والفرق بين ~~الرجعية وغيرها بناء على كون الرجعية زوجة وان خرجت العدة ولما تسلم ظهر ~~بطلان الطلاق وعدم الزوجية رأسا ولذا نخير في الإماء ولو أسلم الحر على ~~أربع حراير أو حرتين وأمتين أو ثلث حراير وأمة أو أسلم العبد على أربع إماء ~~أو حره وأمتين أو حرتين ثبت العقد على الجميع لعدم الزيادة على النصاب لكن ~~مع رضي الحراير إذا اجتمعن مع الإماء والا انفسخ نكاحهن هذا إذا كن كتابيات ~~أو وثنيات وامن معه أو في العدة مع الدخول بهن ولو أسلم عن أكثر من أربع ~~وثنيات مدخول بهن انتظرت العدة لكل منهن فان خرجت على عدد الجميع ولم يسلم ~~منهن أحد بطل عقدهن وان أسلم فيها أربع فما دون وخرجت عدة الجميع ولم يزدن ~~المسلمات على أربع ثبت عقد المسلمات وبانت الباقية وان زدن المسلمات على ~~أربع في العدة تخير أربعا وله اختيار من سبق اسلامها ومن تأخر فإنهن ~~باسلامهن في العدة متساويات في جواز التخيير والسبق غير معين ولا التأخر ~~مانع ويندفع نكاح البواقي وكذا لو أسلمن كلهن في العدة ولا يجبر على ms1833 ~~الاختيار إذا سبق البعض إلى الاسلام في العدة بل له التربص كلا أو بعضا حتى ~~يخرج العدة على غيرها لجواز أن يكون هواه في الغير وقد عرفت أن السبق غير ~~معين فان لحقن به أو بعضهن في العدة ولم يزدن جملة المسلمات السابقة ~~واللاحقة عن أربع ثبت عقد عليهن جميعا وان زدن عن أربع تخير أربعا أية كن ~~منهن ولو اختار من سبق اسلامهن قبل لحوق الباقية أو بعده وكن السابقات ~~أربعا لم يكن له اختيار من لحق به بعدهن ولو كان اللحوق في العدة لثبوت ~~الزوجية بالاختيار وعدم التسلط بعده على الفسخ ولو أسلم (على) عن أربع ~~وثنيات مدخول بهن لم يكن له العقد على خامسة ولا على أخت إحديهن الا بعد ~~انقضاء العدة على الكل مع بقائهن على الكفر أو بقاء إحدى الأربع أو الأخت ~~عليه مع انقضاء عدتها وان لم ينقص عدة البواقي فان الزوجية يستصحب ما لم ~~ينقض العدة على الكفر ولذا يحكم بصحة الطلاق ظاهرا إلى أن يتبين الخلاف ~~باستمرار الكفر وبالجملة فالعلة في صحة الطلاق هي العلة في فساد العقد على ~~الخامسة أو الأخت ويحتمل قويا وقوف نكاح الخامسة أو الأخت إلى انقضاء العدة ~~كما يتوقف نكاح المتخلفة أو التخلف عن الاسلام لان الانقضاء كاشف عن ~~البينونة من حين الاسلام والاستصحاب انما هو في الظاهر ولو أسلمت الوثنية ~~والكتابية تحت كافر دخل بها فتزوج الزوج الكافر بأختها فان انقضت العدة على ~~كفره تبينا البينونة من حين اسلامها ولذا صح عقد الثامنة مستقرا ولو لم ~~ينقض العدة فان أسلما أي الزوج والزوجة الثانية معا ان لم يدخل بها ومطلقا ~~ان دخل في عدة الأولى أو أسلم وكانت كتابية تخير بين الأختين لصحة النكاحين ~~مع انتفاء ما يرفعهما أو أحدهما وغايته الجمع بين الأختين في الكفر وقد ~~عرفت ان سبق اسلام زوجه لا يعين اختيارها ولا يمنع من اختيار غيرها ولو ~~تأخر اسلام الزوجة الثانية وهي وثنية حتى خرجت عدة الأولى وقد أسلم الزوج ~~فيها بانت ms1834 وتعينت الأولى للزوجية لاستقرار نكاحها باجتماع اسلامهما في ~~العدة واستقراره يمنع من نكاح الأخرى ويحتمل انتظار العدة للثانية المبتدئة ~~من حين اسلامه وذلك إذا تأخرت غاية عدتها من غاية عدة الأولى لجواز العكس ~~فان لحقت به في الاسلام في العدة تخير وان خرجت عدة الآوي لما ذكر والا ~~تعينت الأولى وهو الأولى لان اجتماع الاسلامين في عدة الثانية أيضا موجب ~~لاستقرار نكاحها وسبق الأولى لا يعينها فيتعارضان PageV02P048 # ولو أسلم العبد عن أربع حراير فصاعدا وثنيات مدخول بهن ثم أعتق ولحقن به ~~في العدة تخير اثنتين منهن لا غير لأنه لما أسلم كان عبدا لم يكن له الا ~~ذلك وزمان الاختيار من حين الاسلام إلى انقضاء العدة فإذا اختارهما انفسخ ~~نكاح البواقي وكان له العقد على اثنتين أخريين من الأربع أو من غيرهن لأنه ~~حينئذ حر وهذا يشمل ما إذا تقدم العتق على إسلامهن أو تأخر أو توسط وعلى ~~الأول الأقوى وفاقا للمبسوط والتذكرة وتحرير ثبوت الناكح على الجميع فان ~~استقرار الاختيار من حين اسلامهن وهو حينئذ حر وعلى التوسط بأن أسلم ثم ~~أسلمت اثنتان أو أسلمتا معه ثم أعتق ثم لحقت به الأخر بان يحتمل في العدة ~~ثبوت النكاح على الجميع من أنه لا يتعين عليه اختيار من سبقت إلى الاسلام ~~لجواز التربص إلى اسلام الباقيتين وإذا أسلمتا كان حرا والعدم كما في مبسوط ~~من تحقق الاختيار من حين اسلام الأولتين وان جاز له التربص إلى اسلام ~~الاخرتين وهو حينئذ عبد ولو أعتق أولا ثم أسلم ولحقن به تخيير أربعا ان كن ~~أزيد بلا اشكال وإذا أسلم الحر (على) عن أكثر من أربع حراير مدخول بهن ~~وثنيات انتظرت العدة فان لحق به أربع فما دون كان له الاختيار والانتظار ~~إلى انقضاء عدة الباقية فان اختار المسلمات وهي أربع انقطعت عصمة البواقي ~~وإن كانت دونهن كان له اختيار المكملة للعد ممن لحقت به ثم إن أسلمن ~~البواقي على تقدير انقطاع عصمتهن قبل انقضاء العدة علمت البينونة باختياره ~~للأربع لا باختلاف الدين ms1835 فإنه لا يبين الا مع الاستمرار وكانت عدتهن من ذلك ~~الوقت وان أقمن على كفرهن إلى الانقضاء علمت البينونة منهن باختلاف الدين ~~فالعدة من حينه وان لم يختر المسلمات كلا أو بعضا بل انتظر اسلام البواقي ~~كلا أو بعضا فان أقمن على الكفر حتى خرجت العدة ظهرت البينونة من حين ~~الاختلاف وظهر ان عددهن قد انقضت (وفان) الأول المسلمات قد لزمه نكاحهن ~~بغير اختياره لان اختياره انما يكون من بين عدد لا يجوز له جمعه وهي أربع ~~أو دونها ممن يجوز له جمعهن وان أسلمن سلمت في العدة فان اختار من الجميع ~~أربعا أية كن انفسخ نكاح البواقي من حين الاختيار ويعتددن من وقته لا من ~~حين الاختلاف في الدين والصواب فإذا اختار فان الاختيار لازم فان طلق الأول ~~المسلمات انقطعت عصمة الباقيات فان الطلاق فرع الاختيار كما سيأتي ثم إن ~~أقمن على الكفر حتى انقضت العدة بان انهن بن باختلاف الدين وان أسلمن فيها ~~بان انهن بن من حين الطلاق كما في الاختيار سواء ولو اختار فسخ المسلمات لم ~~يكن له ذلك حقيقة الا بعد اسلام أربع اخر لامكان أن لا يسلمن في العدة ~~فيلزمه نكاح المسلمات فلو اختار الفسخ أولا ولم يسلم أحد من الباقيات في ~~العدة انفصل نكاحهن ولزمه نكاح من اختار فسخهن وتبين فساد الفسخ وان أسلمن ~~فان اختار منهن أربعا انفسخ الزايد منهن والأوايل وان اختار الأوايل احتمل ~~اختيارهن الصحة لان فسخه الأول لم يكن صحيحا في وقت وقوعه بناء على اشتراطه ~~بالعلم بتحقق أربع اخر له اختيارهن ولم يكن حاصلا واحتمل البطلان بناء على ~~صحة الفسخ لان بطلان الفسخ غير متحقق بل هو متزلزل لعدم اشتراطه الا بعدم ~~العلم بانتفاء أربع اخر [وانما المتوقف على تحقق أربع اخر] أو العلم به ~~استقراره فبطلانه انما يتم لو أقام البواقي على الكفر لأنا نتبين بذلك لزوم ~~نكاح المسلمات فاما إذا أسلم البواقي فلا يلزمه نكاح الأولى فإذا فسخ فيه ~~أي في فرض اسلام الكل نكاح من ms1836 شاء جاز أي صح ومضى فكذا إذا إذا فسخ قبله ثم ~~حصل فإنه كشف عن الصحة وكذا إذا مضى الفسخ لم يكن له اختيارها أي من فسخ ~~نكاحها والأول عندي أقوى لان الفسخ مخالف للأصل لا يثبت الا بموجب أو مجوز ~~ولم يحصل هنا ولم أسلم عن أربع إماء وحرة وثنيات دل بهن فأسلمن الإماء ~~وتأخرت الحرة وأعتقن قبل اسلامها لم يكن له اختيار واحدة منهن ان منعنا من ~~نكاح الأمة للقادر على الحرة لجواز اسلام الحرة في العدة وانما يعتبر حالهن ~~أي الإماء أول حال ثبوت الخيار وهو حال اجتماع اسلامه واسلامهن بل حال ~~اسلامه خاصة وقد كن حينئذ إماء ويدل عليه ان الحرة ان أسلمت في العدة تبين ~~انها كانت زوجته وهذا موافق للاطلاق؟ أمر؟ منه في العبد إذا أسلم عن أربع ~~حراير ثم أعتقن ولحقن به من حيث إنه لم يعتبر العتق قبل الاختيار واما ~~اعتباره اجتماع الاسلامين فعلى التنزل ثم قد عرفت الفرق بين ابتداء نكاح ~~الأمة واستدامته وان الظاهر الاتفاق على جواز الاستدامة وان قدر على الحرة ~~لكن برضاها على قول المصنف ومطلقا على ما قوينا وعلى ما ذكره هنا فان أسلمت ~~الحرة بن رضيت أم لا وعلى ما مر انما بين ان لم ترض الحرة ويمكن بعبدا ~~تنزيل كلامه عليه وعلى ما قوينا لابين مطلقا وان تأخرت الحرة عن الاسلام ~~حتى انقضت العدة بانت وكان له اختيار اثنتين من الإماء لا غير اعتبارا بحال ~~اجتماع الاسلامين أي اسلامه واسلامهن فإنهن حينئذ إماء ثم انما له اختيار ~~اثنتين ان لم نشترط العنت وعدم الطول في نكاح الأمة والا لم يكن له ~~الاختيار واحدة كما عرفت الا أن يكون أحديهما ممن لا يمكن الاستمتاع بها ~~لصغر أو بعد أو نحوهما وظاهر الكلام البناء على منع القادر على الحرة من ~~الأمة فلابد من الحمل على هذه الصورة أو الحمل على جواز نكاح الأمة للقادر ~~على الحرة وان بابن أول الكلام فان من قال بالمنع لا يجوز نكاح ms1837 اثنين أو ~~تنزيل المنع على ما ذكرناه ولو أعتقن قبل اسلامه ثم أسلم وأسلمن أو أعتقن ~~بعد اسلامه على اشكال ثم أسلمن بعد اسلامه وعتقهن والتصريح به للتنصيص على ~~إرادة الترتب في الوقوع من لفظة ثم دون غيره من المعاني كان له اختيار ~~الأربع لان حالة الاختيار حالة اجتماع الاسلامين وهن حينئذ حرائر فان ~~اختارهن انقطعت الخامسة الحرة عن النكاح ومنشأ الاشكال فيما لو عتقن بعد ~~اسلامه وقبل اسلامهن مما ذكره ومن أن العبرة باسلامه فان أول من الخيار أول ~~زمان العدة وهو من حين اسلامه لا اجتماع الاسلامين لكن استقرار الاختيار ~~موقوف على اسلامهن وهو موافق لما تقدم في العبد إذا أسلم ثم أعتق ولا يخالف ~~ما ذكره ولا من أنه ليس له اختيار واحدة منهن وان أسلمن قبل اسلام الحرة ~~لما علمناك و لو أسلم الحر على خمس حراير وثنيات أو العبد على خمس إماء ~~فلحق به أربع وعدة الخامسة بعد باقية فله اختيار ثلث منهن وانتظار الخيار ~~في الرابعة حتى يخرج عدة عن الخامسة على الشرك فيلزمه نكاح الرابعة وهل له ~~انتظار الخيار في الجميع الأقرب المنع لأنه انما له تأخير خيار من له أن لا ~~يختارها وليس لأنه يلزمه نكاح [ثلث منهن لأنه يلزمه نكاح] أربع أيضا فيختار ~~ثلثا ويؤخر الرابعة فان أسلمت الخامسة تخير بينهما والا لزمه نكاح الرابعة ~~ويحتمل الجواز بناء على أن الثلث اللاتي عليه اختيارهن غير معينات فكل منها ~~فرضت كان له أن لا يختارها مع أن الأصل انتفاء الضيق في الاختيار ويضعف بأن ~~الاختيار فورى لان تأخيره موجب لتفويت حقوق الزوجية وتعطيل الزوجية وانما ~~جاز التأخير إذا ترقب اختيار الغير فإنه حينئذ لا يترجح الزوجات بعضهن على ~~بعض ولا يجبر على اختيار السابقات إذ قد يكون هواه في الأخر ولذا إذا أسلمت ~~الكل لم يجز له تأخير الاختيار متى شاء وهنا لا يترقب الاختيار واحدة أخرى ~~ولا يفيد التأخير الا اختيارها واما الثلث من الأربع فهن متعينات للاختيار ~~ولو بكونهن ثلثا ms1838 من الأربع فلا وجه للتأخير ولو أسلم تحت العبد المشترك ~~أربع إماء دخل بهن ثم أعتقن قبل اسلامه كان لهن الفسخ بالعتق وان لم يسلم ~~فإنه لا ينافي الجري في البينونة باختلاف الدين فإن لم يسلم في العدة ظهر ~~انهن بن بالاختلاف في الدين من حين اسلامهن وظهر فساد الفسخ إذ لا فسخ حيث ~~لا نكاح ويكملن عدة الحراير لأنهن أعتقن في عدة رجعية لان للزوج ان يسلم ~~فيستمر النكاح وسيأتي انها إذا طلقت رجعية فأعتقت في العدة اعتدت كالحراير ~~ويحتمل قويا عدة الإماء لأصالة PageV02P049 # البراءة من الزايد وكون الحمل على عدة الطلاق قياسا مع امكان تشبيهها ~~بعدة الباين وتردد في التحرير وان أسلم في العدة بن بالفسخ لا بالاختلاف ~~وأكملن عدة الحراير من غير اشكال ولو اخر (اخترن) الفسخ حتى أسلم كان لهن ~~الفسخ إذا أسلم قولا واحدا كما في كره لأنهن تركته اعتمادا على الفسخ ~~بالاختلاف في الدين فان الأصل بقاؤه فسكوتهن لا يدل على الرضا كالمطلقة ~~رجعيا إذا أعتقت وأخرت الفسخ اعتمادا على الفسخ بالطلاق حتى إذا رجعت فسخت ~~وان أسلم في العدة فاخترن فراقه فعليهن عدة الحراير من حين اختيار الفراق ~~وان اخترن نكاحه بعد اسلامه اختيار اثنتين منهن لكونه عبدا وان اخترن ~~المقام معه قبل اسلامه لم يصح [الاختيار] لأنهن جاريات إلى بينونة للاختلاف ~~في الدين ولذلك لم يسقط حقهن من الفسخ عند اسلامه [على اشكال] ولو أسلم ~~العبد قبلهن فأعتقن كافرات فان اخترن المقام معه لم يصح لأنهن جاريات إلى ~~بينونة للاختلاف في الدين الا أن يكون كتابيات وان اخترن الفسخ فلهن ذلك ~~لأنه يناسب الجري إلى البينونة لكن ان بقين على الكفر تبين فساد الفسخ ~~واعتددن من حين الاختلاف في الدين وفي اكمال عدة الحراير ما تقدم ولو أسلم ~~الكافر بعد أن زوج ابنه الصغير تبعه ابنه في الاسلام فان أسلمن مع الأب ~~اختار بعد البلوغ ماله من النصاب إذ لا عبرة باختيار الصبي ولا الولي وكذا ~~ان كن كتابيان وان لم يسلم ms1839 ويمنع وهو صغير من الاستمتاع بهن ويجب النفقة ~~عليهن من ماله لتعطلهن وحبسهن عليه ولو أسلم أبو المجنون ففي التبعية اشكال ~~من مساواته الصغير في انتفاء العبارة عنه وأهليته للتكليف ومن أن التبعية ~~على خلاف الأصل فيقصر فيها على موضع النص والاجماع وقد يفرق بين من بلغ ~~مجنونا ومن تجدد جنونه فان قلنا به أي التبعية فإن كان تزوج وهو عاقل أو ~~زوجه الولي بأزيد من أربع فإذا أسلم الأب فان أسلمن أو كن كتابيات لزم ~~اختيار النصاب منهن والتأخير إلى الإفاقة ضرر عظيم بخلافه إلى البلوغ فلذا ~~تخير الأب إن كان أو الحاكم ان لم يكن وربما قيل مطلقا كما يتوليان الطلاق ~~عنه وقد يقال بالايقاف إلى البرء لان الاختيار بالتشهي ويعطيه التذكرة ~~(المطلب الرابع) في كيفية الاختيار الاختيار إما باللفظ أو بالفعل أما ~~اللفظ فصريحه اخترتك أو أمسكنك أو ثبتك وقال بعض الشافعية ان ما لم يذكر ~~فيه النكاح كناية أو اخترت نكاحك أو امسكته أو ثبته وشبهه كأقررتك وأقررت ~~نكاحك واخترت حبسك على النكاح وما في معنى تلك الألفاظ من أي لغة كان ومن ~~الكناية ما يدل على فسخ نكاح الجميع من عد المختارات فإنه يلزمه حينئذ نكاح ~~المختارات ونحو قوله أريد كن أو لا أريد كن ولابد من أن يكون الاختيار ~~منجزا على الأقوى وفاقا للمبسوط لأنه إما ابتداء نكاح أو استدامة وعلى ~~الأول يكون كالعقد وعلى الثاني كالرجعة ولأنه لو علقه بسبب أو شرط كان ~~المعلق عليه داخلا في سبب استدامة النكاح ولم يرد به الشرع وقيل شاذا بجواز ~~التعليق لأصالة الجواز وصحة تصرفات المسلم وعدم الاشتراط بالتنجيز وعدم ما ~~يمنعه من كتاب أو سنة ويدفعه أصالة البقاء على عدم التعين وعدم سببية ~~المعلق للتعيين ولو فرق بين التعليق على تحقق نحو إن كان اليوم الجمعة فقد ~~اخترتك و غيره لا يبعد لان الأول لا يقصر عن الكناية خصوصا إذا كان عالم ~~بتحققه ولو طلق فهو (تبينن) تعيين للنكاح فإنه لا يواجه به الا الزوجة ms1840 فلو ~~طلق أربعا صح نكاحهن وطلقن وانفسخ نكاح البواقي وفي وجه للشافعية العدم ~~لأنه قال عليه السلام لفيروز الديلمي وكانت تحته أختان طلق أيتهما شئت ولو ~~كان تعيينا لكان تفويتا لهما عليه والجواب بعد التسليم حمل التطليق على ~~الفراق وليس الظهار والايلاء اختيارا وفاقا للشرائع على اشكال من أنه يواجه ~~بهما غير الزوجة تران لم يترتب عليهما فيها ما يترتب في الزوجة بل هما أولي ~~بالأجنبية ومن انهما تصرفان مخصوصان بالنكاح كالطلاق وهو مختار " ط " وضعفه ~~ظاهر وعلى المختار فان اختار التي ظاهر منها أو التي إلى منها صحا أي ~~الظهار والايلاء أي وقعا على الزوجة وترتبت عليه احكامهما ويكون العود ~~إليها عقيب الاختيار ان لم يفارقها فإنه قبله ليست بزوجة والمراد بالعود ~~إما الزام الحاكم بالعود أو الطلاق أو امساكها زوجة مع استباحة الوطي كما ~~في الانتصار الا الوطي أو ارادته فان الوطي اختيار وكونه عقيب الاختيار لا ~~ينافي ضرب تسع التربص و كذا كون الالزام عقيبه لا ينافي التوقف على ~~المرافعة ومدة تربص الايلاء من حين الاختيار أو ما بعده وبالجملة فمن حين ~~المرافعة المقرونة بالاختيار أو المتأخرة عنه و الغرض نفى كونها مما قبله ~~ولو قذف واحدة فاختار غيرها وجب الحد ويسقط بالبينة خاصة دون اللعان لأنها ~~أجنبية وإذ كان لها حكم الزوجة قبل الاختيار ولو اختارها أسقطه باللعان ~~أيضا ولو طلق أو ظاهرا والى وقذف بعد اسلامه حال كفرهن فان خرجت العدة عليه ~~أي كفرهن فلا حكم للظهار والايلاء والطلاق مطلقا ولا للقذف بالنسبة إلى ~~اللعان لأنهن أجنبيات ولا بالنسبة إلى الحد لأنه كافرات بل انما عليه ~~التعزير في القذف ويسقط بالبينة خاصة دون اللعان وان أسلمت فيها فالأقرب ~~وقوع الطلاق عليهن ان لم يزدن على النصاب [أو لم يطلق الا النصاب فما دون ~~فان بقاء الزوجية مراعى بالاسلام في العدة فكذا الطلاق ولا جهة لبطلانه فان ~~الاسلام كاشف عن بقاء الزوجية وان زدن على النصاب ووقع الطلاق على النصاب] ~~أو ما دونه كان اختيارا ويحتمل ms1841 العدم حينئذ لأنه حين طلق لم يكن له ~~الاختيار وان اختار لم يصح والاسلام مشترك بين الجميع نعم ان اختار ~~المطلقات صح طلاقهن فهو طلاق مراعى بالاسلام والاختيار جميعا وربما قيل ~~بالبطلان مطلقا لأنه معلق بشرط هو الاسلام وضعفه ظاهر أو لان الاختيار ~~ارتجاع لاستدامة مع اشتراط الطلاق بالزوجية حقيقة وان زدن على النصاب وطلق ~~الكل كشف الاسلام عن صحته على النصاب ويتعين بالاختيار أو القرعة إما ~~الظهار والايلاء فان اختار من أوقع عليها ذلك صح وترتبت عليه احكامه والا ~~فلا واما القذف فان اختار المقذوفة فعليه التعزير لأنه قذفها وهي كافرة ~~ويسقطه باللعان أو البينة وان لم يخترها أسقطه بالبينة خاصة وهل تنزل ~~الكنايات عن الطلاق منزلة الطلاق في الاختيار اشكال أقربه العدم لأنها لا ~~يفيد الطلاق عندنا فلا تفيد الاختيار وان قصد به أي بما لفظ به منها الطلاق ~~فإنه اختيار عنده لكن لا يثبت عندنا الا إذا علمنا قصده من خارج فهو الذي ~~أفادنا العلم بالاختيار دون الكناية ودليل الخلاف عدم انحصار الاختيار في ~~لفظ بل العبرة فيه بما في النفس وضعفه ظاهر فان الامر كذلك لكن الكلام في ~~الدلالة وحصول العلم ولا اشكال فيمن يزعم وقوع الطلاق بذلك وكذا لو وقع ~~طلاقا مشروطا بالاسلام فقال كلما أسلمت واحدة منكن فقد طلقتها والظاهر أنه ~~لا اشكال هنا فان غايته الاختيار حال الكفر ولا عبرة به ويجوز أن يريد بكذا ~~التشبيه بالعدم خاصة ولو قال بعد الاسلام أو قبله ان دخلت الدار فقد اخترتك ~~للنكاح أو الفراق أي الطلاق لم يصح الاختيار للتعليق ولو لفظ بغير لفظ ~~الطلاق من الفراق ونحوه فأولى بعدم الصحة لعدم توقفه على النكاح ويحتمل ~~الصحة في تعليق الطلاق بعد الاسلام لأنه ليس تعليقا للاختيار للنكاح بل ~~للفراق والفراق وان لم يصح الا ان دلالة اللفظ على الاختيار لا يقصر عن ~~دلالة الكنايات على الاختيار ولو اختارهن جمع ورتب الاختيار فاختار واحدة ~~واحدة ثبت نكاح الأول بقدر النصاب واندفع نكاح البواقي ولغا اختيارهن ولو ms1842 ~~قال لما زاد على أربع اخترت فراقكن انفسخ عقدهن وثبت عقد الأربع البواقي ~~لأنه من كنايات الاختيار ولو قصد بالفرق الطلاق كان كناية عنه فان قلنا إن ~~الكناية عنه كالطلاق في ثبوت الاختيار به ثبت عقد المطلقات دون الأربع ولم ~~يطلقن لأنه لا يقع عندنا بالكناية والا فلا اختيار كما لا طلاق ولو ~~PageV02P050 # قال لواحدة منهن طلقتك صح نكاحها للدلالة على الاختيار وان لم يقع به ~~الطلاق ويأتي لمثل ما تقدم احتمال العدم ان لم يقع به الطلاق وطلقت على قول ~~كما يأتي وكانت من الأربع فلا يجوز له الاختيار ثلث اخر واما الفعل الدال ~~على الاختيار فكالوطئ فلو وطى أربعا ثبت عقدهن واندفع نكاح البواقي لأنه ~~أقوى دلالة من اللفظ وظاهرة الصحة ولذا عد رجوعا في الطلاق وفسخا للبيع في ~~الخيار والظاهر عدم الخلاف فيه عندنا لكن لو ادعى الشبهة في الموطوءة سمع ~~منه حيث أمكن فان وطأ الخامسة جاهلين في الحرمة فعليه مهر المثل وكذا لو ~~جهلت خاصة وهل التقبيل أو اللمس بشهوة اختيار وجهان أقربه ذلك لمشاركتها ~~الوطئ فيما ذكر كما أنه رجعة وهو يتضمن دليلا اخر عليه وهو ان الاختيار ~~والرجعة معلولا علة واحدة هي الفعل الدال على استدامة الزوجية وتحقق أحد ~~المعلولين يستلزم تحقق الأخر لاستلزامه تحقق العلة المستلزم لتحقق الأخر أو ~~انه لما دل كل من التقبيل واللمس على الرجعة مع انتفاء النكاح بالطلاق ~~فأولى بالدلالة على بقاء النكاح وكل منهما وان ضعف لكنه يصلح مؤبدا ووجه ~~الخلاف انهما ربما يوجدان في الأجنبية فهما أعم من الاختيار ويدفعه ان ~~الوطئ أيضا أعم فكما جعل دليلا بناء على أصالة الصحة في أفعال المسلمين ~~فكذا فيهما لا يضر كونهما أضعف منه ولو تزوج بأخت إحديهن قبل الفسخ أو ~~الاختيار لم يصح لبقاء علقة الزوجية وهل يكون اختيار الفسخ عقدها أي من هي ~~أختها إذا كانت تحته أكثر من النصاب سواء تزوج بها دائما أم متعة للتساوي ~~وفي الفساد اشكال من التنافي واختيار أحد المتنافين يدل على ms1843 كراهة الأخر ~~وإن كان فاسدا ومن أن التنافي انما يكون إذا صح وليس كما عرفت والعموم إذ ~~ربما غفل أو جهل ولو قال حضرت المختارات في ست وعينهن انحصرن فيهن فتعتد ~~الباقيات حينئذ لدلالته على فسخ نكاحهن ولو لحقه أربع وتخلف أربع فعين ~~الأوايل للنكاح صح ولو عينهن للفسخ لم يصح إن كان الأواخر وثنيات ما كن ~~متخلفات إذ ربما لم يسلمن فتعين الأوايل للزوجية ولو صح لترتب عليه اثره ~~وهو بطلان نكاحهن فاما ان يعود إلى الصحة بعد ما استمر كفر الأواخر أو يبطل ~~نكاح الجميع أو يصح نكاح الأواخر والكل بين البطلان والا يكن وثنيات بل ~~كتابيات صح الفسخ لجواز اختيارهن كما عرفت ويحتمل الوقف ان كن وثنيات فان ~~أسلمن كشف عن الصحة والا انكشف الفساد وهو وجه للشافعية بناء على التساوي ~~في العدة في علاقة الزوجية وصلاحية كل منهن في الظاهر للاستدامة والفسخ وان ~~الصحة فرع بقاء البواقي على الزوجية والفساد فرع عدمه ولا يعلم شئ منهما ~~الان والمنشاء ان شرط صحة الفسخ هل هو العلم بامكان (بها) زوجية البواقي أو ~~تجويزه والثاني أظهر للأصل لكن يعارضه أصل عدم الانفساخ وعدم تعين البواقي ~~إذا أسلمن للزوجية ولو عين المتخلفات للفسخ صح بلا اشكال وتعينهن للنكاح لا ~~يصح لأنهن وثنيات الا ان جوزنا الوقف في الاختيار كما جوزناه في الفسخ ~~والمأخذ هل يقف العقود وهل الاختيار كابتداء النكاح أو استدامته ولو أسلمت ~~ثماني على الترتيب فخاطب كل واحدة بالفسخ عند اسلامها تعين للفسخ الا ربع ~~المتأخرات على المختار من بطلان فسخ المسلمات ما دامت الأخر متخلفات وعلى ~~احتمال الوقف تعين المتقدمات للفسخ لان اسلام المتأخرات كشف عن صحة فسخهن ~~ولا بد من بقاء أربع على النكاح ويجب الاختيار وقت ثبوته لأنه لا يجوز له ~~التمسك بالجميع ولا تعطيلهن كالمعلقات وللامر به في الاخبار فان امتنع عنه ~~جلس عليه مع مرافعتهن أو بعضهن فان اختار بمجرد الحبس والإبل أصر عزر وكرر ~~عليه ذلك حتى يختار ولا يختار عنه الحاكم ms1844 لأنه منوط بالشهوة فان مات قبل ~~الاختيار اعتدت كل واحدة قبل الدخول بعدة الوفاة لاحتمال الزوجية بل بقاء ~~علاقتها ما لم يقع الفسخ أو الاختيار وبعده بأبعد الأجلين من عدتي الوفاة ~~والطلاق فالحامل يعتد بالأبعد من أربعة أشهر وعشرة أيام ومن ثلاثة اقراء ~~والحامل بالأبعد من أربعة أشهر وعشرة أيام ومن الوضع للحمل للاحتياط ~~واحتمال كل من الفراق والبقاء على الزوجية وان احتمل بناء على ما أشرنا ~~إليه من بقاء العلاقة قبل الفسخ أو الاختيار أن لا يكون عليها الا عدة ~~الوفاة ويوقف لهن الميراث الربع أو الثمن حتى يصطلحن لاحتمال كل منهن ~~الزوجية وعدمها فان طلبت إحديهن منه شيئا لم يغط قبل الاصطلاح وكذا اثنتان ~~وأزيد إلى أن يبقى أقل من أربع لاحتمال خروجهن جمع عن الزوجية ولو كن ~~ثمانيا وطلبت خمس منهن من الميراث دفع إليهن ربع النصيب أي نصيب الزوجات ~~وهو الربع أو الثمن فان إحديهن زوجة قطعا ولو طلبت الست منهن دفع إليهن ~~نصفه لان اثنين منهن زوجتان قطعا وهكذا ولو كانت (إحديهن) مولى عليها لصغر ~~أو جنون لم يكن لويها ان كن ثمانيا أن يأخذ لها أقل من الثمن الا أن يكون ~~ان لم يصالح على أقل منه فإنه الكل ويحتمل الجواز والظاهر حينئذ بقاء حق ~~المطالبة له أولها بعد الكمال واخذ جواز الثمن مع أن الزوجات في الواقع ~~أربع فلانه لا يعلم زوجيتها فيحتمل أن لا تكون زوجة الميراث موقوف بين ثمان ~~لا رجحان لإحداهن على الأخر وللشافعية وجه أنه ليس له الا أخذ الربع لأنه ~~لا يستحق الميراث الا لكونها إحدى الأربع ويحتمل ان لا يوقف الميراث إلى ~~الاصطلاح بل يستعمل القرعة في الزوجات فمن خرج عليهن يخص بهن لأنها لكل ~~مشكل ويضعف بأنها المتعين في نفسه ولا يعين هنا الا بالاختيار أو الفسخ ~~فهما بمنزلة العقد ويتساوين قبلهما في علاقة الزوجية ويحتمل التشريك بينهن ~~على السوية من غير اصطلاح للتساوي واعتراف الكل بالاشكال فيكون أولى ~~بالتشريك من تساوى الدعويين ويدفعه استلزامه توريث ms1845 من يقطع بعدم وراثته ~~بخلاف المدعيين المتساويين لاحتمال الاشتراك ولو كانت فيهن وارثات وغير ~~وارثات فلا ايقاف لهن بل لا يورثن إذا كان غير الوارث أربعا فما فوقهن ~~وفاقا للمبسوط لعدم العلم بان له زوجة وارثة لاحتمال أن يكون الزوجات ~~منحصرة في غير الوارثات والأصل العدم كما لو كان معه أربع وثنيات وأربع ~~كتابيات فأسلم الوثنيات خاصة ثم مات قبل التعيين وكذا لو كن جمع كتابيات ~~فأسلم معه أربع خاصة ومات واستقرب في تذكره والايقاف لعدم العلم باستحقاق ~~ساير الوارث جميع التركة لاحتمال زوجة الوارثات منهن كما يوقف الميراث إذا ~~كان حمل قال والشك في أصل الاستحقاق لا يمنع الوقف كما في الحمل فان ~~استحقاقه أيضا مشكوك يه قلت فيه الافتراق بان الشك في الحمل يرجى زواله ~~واما لو أسلم الكتابيات بعد الموت قبل القسمة فالأقرب ايقاف الحصة أي حصة ~~الزوجات وان لم نقل بالايقاف ان لم يسلمن فان الكافر إذا أسلم قبل القسمة ~~ورث وقد يحتمل العدم بناء على أن الاسلام قبل القسمة انما يثمر الإرث في ~~غير الزوجة لان اذنها منوط بالزوجية والاسلام معا ولا زوجية بعد الموت وهو ~~ممنوع ولذا ثبت احكامها من جواز النظر والتغسيل وأولوية الزوج ولو أسلمت ~~واحده من الكتابيات بعد الموت قبل القسمة فالموقف على الأقرب أيضا كمال ~~الحصة أي تمام الربع أو الثمن إذ غاية الأمر انحصار الزوجة فيها ولا فرق ~~بين الزوجة الواحدة والمتعددة في ذلك وكذا لا ايقاف لو كان معه كتابية ~~ومسلمة وقال أحديكما طالق وقلنا بصحة هذا الطلاق ومات قبل التعين لاحتمال ~~كون المسلمة مطلقة ويحتمل الايقاف على ما استقر به في تذكره ولو أسلمت ~~الكتابية قبل القسمة كان فيه الوجهان مع قرب الايقاف (المطلب الخامس) في ~~النفقة والمهر وما يلحق بالكفر والعمدة هو الأول لظهور حال المهر بأدنى ~~تنبيه وضعف الحاق الإباق بالكفر فلذا عنون به المطلب أو يقال قد تم المطلب ~~عند PageV02P051 # قوله ولا بعد الفسخ في الطلقات وانه ابتداء كلام ملحق بالفصل الثالث أو ~~عند ms1846 قوله وروى أن إباق العبد طلاق زوجته أو تعتم النفقة للمهر وتمام المطلب ~~عند الأخير إذا أسلم الزوجان معا استمرت النفقة وكذا إذا أسلمت دونه ~~وسيذكره وان تخلفت عنه فإن كانت كتابية استمرت النفقة وإن كانت وثنية ~~استحقها إذا أسلمت في العدة لما بعد الاسلام دون ما قبله وان كن فوق النصاب ~~واسلم واسلم وجب عليه نفقة الجميع حتى يختار أربعا لبقاء علاقة الزوجية ~~والحبس عليه وحصول التمكين من كل وإذا اختار فيسقط نفقة البواقي وكذا لو كن ~~كتابيات فوق النصاب وجبت النفقة وان لم يسلمن لذلك وكذا لو أسلمن أو أسلم ~~بعضهن قبله بعد الدخول وجب عليه في العدة وهو على كفره وان انتفى التمكين ~~من الاستمتاع فإنه شرعي ومن قبله واما هي فبادرت إلى فريضة مضيقة فاذنها ~~كما لو صامت أو صلت وللشافعي قول بالعدم لأنها المحدثة للمانع من التمكين ~~وهو مستمر على دينه ولأنه ان استمر بان انها بانت من حين الاسلام وضعف ~~الوجهين ظاهر لأنه كالمطلق الرجعي الذي بيد الرجعة ويشترط في استحقاق ~~النفقة عدم النشوز فيما له السلطنة عليها فيه كالسكنى اللايقة بها لأنها ~~انما يستحقها إذا تحقق التمكين منها الا مما منع منه الشرع وحل نذرها ان ~~قلنا بالانعقاد والحل بيد الزوج موقوف على الاختيار أو الاسلام فإنهما ~~يكشفان عن بقاء الزوجية فالزوج الحل وعلى القول بعدم الانعقاد يحتمل العدم ~~هنا لبقاء علاقة الزوجية وعدم تحقق الاستقلال الذي هو شرط الوقف بناء على ~~كون الزوجية مانعة وهو غير معلوم والفرق بين استمرار الكفر وانتفاء ~~الاختيار لان الأول يكشف عن البينونة عن حين اختلاف الدين بخلاف الثاني ولو ~~لم يدفع النفقة كان لهن المطالبة بها عن الحاضر والماضي سواء أسلم أولا ~~فإنها دين لا يتوقف المطالبة على الاسلام ولا يجدى الاستمرار على الكفر وان ~~ابان عن البينونة من حين الاسلام لما عرفت ولو أسلم دون الوثنيات لم يكن ~~لهن نفقة لا في العدة ولا بعدها استمر كفرهن أولا (الا) لما بعد الاسلام ~~إذا وقع في ms1847 العدة لان تفويت الاستمتاع منهن لوجوب المبادرة إلى الاسلام ~~عليهن وللشافعي قول بأنها إذا أسلمت في العدة كانت لها النفقة لما مضى ~~لظهور بقاء الزوجية ولا يخفي ضعفه ولو تداعيا السبق إلى الاسلام قدم قول ~~الزوج لأصالة براءة من النفقة وقد يحتمل تقديم قولها لان النفقة ثابتة ~~والنزاع في المسقط والأصل عدمه وهو قول للشافعية ويدفعه ان النفقة ليست ~~أمرا واحدا مستمرا من حين النكاح وانما يثبت يوما فيوما والأصل في كل يوم ~~عدمها إلى أن يثبت موجبها وهو التمكين ويأتي في النفقات الاشكال في كون ~~النشوز مسقطا والتمكين شرطا ولو ادعى السبق بالاسلام قبل الوطي الموجب ~~للبينونة بمجرد الاختلاف فالقول قولها لان الأصل بقاء استحقاق المهر فإنه ~~وجب بالنكاح وانما يسقط بالمسقط والأصل عدمه وفيه ان الأصل عدم الوطي ولو ~~قالت أسلمنا معا فالنكاح باق وقال بل أسلمت قبلي أو أسلمت قبلك إذا انقضت ~~العدة على كفرك أو لم يكن مدخولا بها قدم قوله لندور التقارن في الاسلام ~~على اشكال من تعارض الأصل والظاهر ولو قال للوثنية أسلمت بعد اسلامي بشهرين ~~فلا نفقة لك علي الا مما بعدها فقالت بل بشهر أو قال أسلمت بعد العدة فلا ~~نفقة ولا نكاح فقالت بل فيها قدم قوله الأصالة تأخر الحادث والبراءة من ~~النفقة ولا يعارضهما أصالة صحة النكاح فان الاختلاف في الدين معلوم وهو مما ~~يرفع النكاح رفعا مراعى فالأصل معه بطلان النكاح الا أن تسلم في العدة ولا ~~يعد الفسخ في الطلقات وان قلنا بأنه مساواة في لزوم المهر كلا أو نصفا فان ~~المساواة في شئ لا يستلزمها في غيره فلا يحرم عليه به مع طلقتين وان قلنا ~~بمساواته الطلاق في المهر فلو أسلم الوثني أو الكتابي عن وثنية قبل الدخول ~~وجب نصف المسمى إن كان مباحا والأقوى الاقتصار في التنصيف على الطلاق فإنه ~~المنصوص المتفق عليه وحمل الفسخ عليه قياس والا وجب نصف قيمته أو نصف مهر ~~المثل ان لم يقبض منه شيئا في الكفر ويحتمل المتعة لأنه لفساد ms1848 المهر بمنزلة ~~التفويض وطلاق المفوضة يوجب المتعة ولو لم يسم مهرا فلها المتعة ويحتمل عدم ~~وجب شئ لأصالة البراءة والحمل على المطلقة قياس وربما احتمل نصف مهر المثل ~~وإن كان اسلامه بعده أي الدخول وجب المسمى أو قيمته أو مهر المثل على ~~التفصيل المذكورة فالمسمى إن كان مباحا والا [فاحد الامرين ولو أسلمت دونه ~~قبل الدخول سقط المهر لأنه فسخ منه وبعده لها المسمى إن كان مباحا والا] ~~فالقيمة أو مهر المثل كما تقدم ولو اعترفا بالسبق ولم يعلم أيهما السابق ~~وكان ذلك قبل الدخول لم يكن للمرأة المطالبة بشئ من المهر ان لم يقبض لعدم ~~العلم بالاستحقاق وفيه ان العقد موجب للمهر ولكنه مراعى إلى أن يطرء المسقط ~~والأصل عدمه وان قبضته فللزوج المطالبة بنصفه خاصة لأصالة براءتها من ~~الزائد ولتحقق العقد الموجب للمهر وعدم العلم بالمسقط ثم يوقف الامر في نصف ~~المهر واستحقاقها أو استحقاقه له على التقديرين أي تقديري قبضها وعدمه حتى ~~تتبين الحال فيظهر الاستحقاق أو عدمه ويلحق بالارتداد الإباق لما روى عن ~~عمار الساباطي وحكم الأعمى عن الصادق صلوات الله عليه ان إباق العبد طلاق ~~زوجته وانه بمنزلة الارتداد فان رجع إليها وهي في العدة فهو أملك بها وان ~~عاد وقد تزوجت بعد العدة فلا سبيل له عليها والطريق ضعيف ولكن عمل به الشيخ ~~في " يه " وكذا ابن حمزه ونص (على) عليه التنصيص بأمة غير مولاة ويعطيه ~~كلام الشيخ أيضا ولفظ الرواية وزاد في المختلف في دليله انه لما كان ~~الارتداد الذي هو خروج عن طاعة الله الواجبة عليه فاسخا للنكاح فكذا لخروج ~~عن طاعة السيد الواجبة عليه وهو أضعف من الأول فالأقوى وفاقا لابن إدريس ~~والمصنف والمحقق العدم ويدل عليه الأصل والاحتياط (خاتمة) للباب الثالث ~~فيمن يكره العقد عليها وما يفسد من الأنكحة لذاته لا لحرمة المنكوحة يكره ~~العقد على القابلة المربية وبنتها وفاقا للمشهور جمعا بين صحيح البزنطي سئل ~~الرضا صلوات الله عليه يتزوج الرجل لأن المرأة التي قبلته فقال سبحان الله ~~ما ms1849 حرم الله عليه من ذلك ونحو خبر إبراهيم بن عبد الحميد سئل أبا الحسن ~~صلوات الله عليه عن القابلة يقبل الرجل اله أن يتزوجها فقال إن كانت قبلته ~~المرة والمرتين والثلث فلا باس وإن كانت قبلته و رتبه وكفلته فانى انهى ~~نفسي عنها وولدي وفي خبر اخر وصديقي ولفظه يرشد إلى الكراهة وفي المقنع لا ~~تحل القابلة للمولود ولا ابنتها وهي كبعض أمهاته وفي حديث آخران قبلت ومرت ~~فالقوا بل أكثر من ذلك وان قبلت ورتب حرمت عليه انتهى وفي خبر أبي بصير عن ~~الصادق صلوات الله عليه قال لا يتزوج لأن المرأة التي قبلته ولا ابنتها و ~~سئل الباقر صلوات الله عليه جابر عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها قال لا ~~ولا بنتها هي بعض أمهاته وهما ضعيفان معارضان بما مر وبعموم ما وراء ذلكم ~~فلابد من الحمل على الكراهة ولا باس بالقول بالكراهة مطلقا لاطلاقهما ~~وتأكدهما إذا رتبه ويكره تزويج ابنه بنت امرأته إذا ولدتها من غيره بعد ~~مفارقته لنحو صحيح إسماعيل بن همام عن الرضا عليه السلام قال قال محمد بن ~~علي في الرجل يتزوج لأن المرأة ويتزوج ابنتها ابنه ويفارقها ويتزوجها اخر ~~بعده فتلد منه بيتا فكره ان يتزوجها أحد من ولده لأنها كانت امرأته فطلقها ~~فصار بمنزلة الأب وكان قبل ذلك أبا لها ولا يحرم للأصل والعموم ونحو صحيح ~~العيص سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يطلق لأن المرأة ثم خلف عليها رجل ~~بعده ثم ولدت للاخر هل يحل ولدها من الأخر لولد الأول عن غيرها قال نعم ولا ~~كراهة لابنة السرية من غيره على ابنه للأصل من غير معارض وصحيح العيص سئل ~~الصادق صلوات الله عليه عن رجل أعتق PageV02P052 # سرية ثم خلف عليها رجل بعده هل يحل ولدها لولد الذي أعتقها قال نعم ولا ~~يكره ابنة الزوجة من غيره إذا ولدتها قبل نكاحه بها للأصل من غير معارض ~~ونحو خبر زيد بن الجهم الهلالي عن الصادق صلوات الله عليه عن الرجل يتزوج ~~امرأة ويزوج ms1850 ابنه ابنتها فقال إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا باس ~~و يكره التزويج بضرة الام من غير الأب قبله أو بعده لصحيح زرارة سمع الباقر ~~صلوات الله عليه يقول ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لامه مع غير ~~أبيه ولعل المحقق فهم من المضي هنا التقدم على نكاح الأب فلذا أخص الكراهة ~~في الشرع به وهو غير متعين بل الظاهر التقدم على التزويج وبالزانية قبل أن ~~يتوب وفاقا للمشهور والأصل والاخبار وهي كثيرة كقول الصادق عليه السلام في ~~صحيح زرارة من أقيم عليه حد الزنا أو شهر بالزنا لم ينبغ لاحد أن يناكحه ~~حتى يعرف منه توبة وحرمها الحلبي لظاهر الآية وأجيب بالمعارضة بعموم ما ~~وراء ذلكم وانكحوا الأيامى منكم مع أنها ليست نصا في ذلك لجواز كون النكاح ~~بمعنى الوطي ولو تزوج بامرأة ولم يعلم بأنها زانية لم يكن له الفسخ حدت أم ~~لا ولا الرجوع على وليها بشئ من مهرها وقد مر الخلاف فيه ويحرم نكاح الشغار ~~بالاجماع والنص كقوله عليه السلام لا شغار في الاسلام واشتقاقه من شغر ~~الرجل لأن المرأة رفع رجلها للنكاح ومنه قولهم اشغر أو فخر أو هو جعل نكاح ~~امرأة أي بضعها وهو الاستمتاع بها فالنكاح بمعنى الوطي مهر أخرى فيبطل نكاح ~~الممهورة أي الأخرى بالنص والاجماع ومن العامة من أفسد المهر خاصة للزوم ~~تشريك البعض بين كونه ملكا للزوج وكونه مهرا للزوجة مع أن البضع مما لا ~~يصلح أن يكون مهرا دون النكاح لعدم فساده بفساد المهر ولو دار الامر بأن ~~يجعل بضع كل مهرا للأخرى بطلا وفي أكثر الاخبار الاقتصار في تفسيره على ~~الأخير المشتمل على الدور ولو زوج كل من الوليين صاحبه على مهر معلوم صح ~~النكاح [والمهر بلا اشكال وكذا لو لم يذكر المهر صح النكاح] وكانتا مفوضتين ~~ولو شرط كل منهما في نكاحها تزويج الأخرى بمهر معلوم صح العقدان وبطل ~~المسمى لأنه شرط معه التزويج وهو أي التزويج غير لازم لا سيما وقد ms1851 اشترط ~~على غير الزوجة فلا يلزمها الوفاء ويلزم من عدم لزومه عدم لزوم المشروط ~~والنكاح لا يقبل الخيار فلا يجوز أن يجعل شرطا للنكاح والا لزم الخيار فيه ~~إذا لم يتحقق الشرط فلا بد أن يكون شرطا للمسمى ويلزم منه أن يكون جزءا منه ~~فان الشرط المقرون بأي عوض كان جزء منه كما أن الاجل جزء من الثمن أو ~~المثمن وهو أمر مجهول فيوجب جهل المسمى فيبطل ولا يبطل ببطلانه النكاح ~~فيثبت مهر المثل وفي الشرائع ان فيه ترددا من أنه شرط فاسد اشتمل عليه ~~العقد فينبغي ان يفسد ولا يجدى الضم إلى المهر فإنه لا يخرجه عن الاشتراط ~~في العقد أوفا انه لا يلزم من عدم قبول النكاح للشرط أن لا يشترطه العاقد ~~فينبغي التفصيل بأنه ان شرط بطل به النكاح وان شرط به المهر بطل المهر دونه ~~أو من أنه شرط سايغ يمكن الوفاء به إذا كان الزوج كفوا وكان للولي قهرا ~~لمولى عليها على النكاح أو رضيت المولى عليها وجواز الشرط لا يوجب جواز ~~المشروط بل لزوم المشروط يوجب لزوم الشرط أو منع ان فساد الشرط يوجب فساد ~~المشروط فلا يفسد المهر ان شرط فيه ولا النكاح ان شرط فيه وكذا يصح العقد ~~ويبطل المهر لو زوجه وشرط أن ينكحه ابنته على أن يكون ذلك مهرا ولم يذكر ~~مهرا غيره فيثبت النكاح ومهر المثل ويجوز أن يريد بالإشارة الصحة أي يصح ~~العقد مع هذا الشرط إذا لم يذكر مهرا ولا جعل النكاح مهرا وهو أوفق ~~بالعبارة والأول بالمبسوط ولو قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن ~~يكون نكاح بنتي أي بضعها مهرا لبنتك بطل نكاح بنت المخاطب إذا زوجها كذلك ~~فإنه شغار بالنسبة إليها دون بنته الا إذا قصد تعليق تزويجها بتزويج ~~المخاطب بنته ولا يفسد نكاحها جعله مهرا بل غايته القاء هذا القيد ولو قال ~~على أن يكون نكاح بنتك أي بضعها مهرا لبنتي بطل نكاح بنته إذا زوجها كذلك ~~لا بنت المخاطب لذلك ms1852 ولا فرق في فساد الشغار بين أن يكون البضع مهرا أو ~~جزءه لعموم الأدلة فان جزء المهر مهر فلو قال زوجتك بنتي على أن تزوجني ~~بنتك ويكون بضع كل واحدة مع عشرة دراهم صداقا للأخرى بطلا إذا زوج المخاطب ~~بنتها كذلك ولو قال زوجتك جاريتي على أن تزوجني بنتك ويكون رقبة جاريتي ~~صداقا لبنتك صح النكاحان فنكاح الجارية لأنه لم يشتمل على شغار ونحوه وانما ~~اشترط فيه شرط يجوز فيه الوفاء وعدمه فغايته فساد الشرط ونكاح البنت لقبول ~~الرقبة للنقل وهي التي جعلت مهرا و ليس نكاحها تشريكا للزوج والمرأة فيما ~~تناوله عقد النكاح وهو البضع ليكون شغارا فان الرقبة غير البضع وان تبعها ~~ويبطل المهر لكل منهما ان زوجة الأخر بنته على تزويج الجارية وكون الرقبة ~~مهرا لأنه شرط نكاح إحديهما في الأخرى وقد عرفت انه ليس شرطا في النكاح ~~فجعل جزء المهر نكاح البنت ومهر النكاح الجارية ويجب لكل منهما مهر المثل ~~فالضابط ان كل نكاح جعل البضع فيه مهرا أو جزءه أو شرطه فهو باطل وان جعل ~~النكاح مهرا أو جزءه أو شرطه في نكاح بطل المسمى دون النكاح وان جعل شرطا ~~في النكاح فان علق به بطل قطعا والا فالظاهر فساد الشرط ويحتمل فساد ~~المشروط أيضا واما الرقبة فليست من البضع والنكاح في شئ فيجوز جعلها مهرا ~~أو جزءه أو شرطه لا شرطا في النكاح ولو زوج عبده من امرأة وجعل رقبته صداقا ~~لها بطل المهر لان صحته يؤدى إلى فساده [لان صحته] يوجب ملكها له والملك ~~يمنع العقد وإذا امتنع العقد فيبطل المهر إذا لا مهر حيث لا عقد ويثبت مهر ~~المثل ويصح العقد لان فساد المهر لا يوجب فساده لجواز خلوة عنه رأسا و يأتي ~~في أسباب فساد الصداق انه يوجب فساد العقد لان الملك يمنع منه استدامة ~~فأولى بان يمنع الابتداء لأنه أضعف من الاستدامة ولاقترانه بضده وانما يتم ~~لو قرن بالتمليك وانما قرن بالاصداق وانما يستلزم التمليك مع الصحة وقد ~~حكما بفساده ms1853 ولو شرطت المطلقة ثلثا على المحلل في عقد النكاح رفع النكاح أي ~~ارتفاعه في نفسه بعد التحلل (التحليل) وهو الإصابة فالأقرب بطلان العقد ~~لأنه ليس من حقيقة النكاح في شئ لا من الدائم ولا المنقطع فإنه نكاح منقطع ~~بالإصابة وليس ذلك بنكاح شرعي وحكى عليه الاجماع في مبسوط وعنه صلى الله ~~عليه وآله لعن المحلل والمحلل له وانه سماه التيس المستعار وربما قيل بصحة ~~العقد وفساد الشرط وينسب إلى الشيخ لان غايته فساد الشرط ولا يلزمه فساد ~~المشروط وفساده ظاهر مما ذكرناه ولو شرطت على المحلل الطلاق وبعد التحلل بل ~~على الزوج الطلاق قيل في الخلاف و " ط " صح العقد إذ لا موجب لفساده وانما ~~قارنه شرط أمر غير لازم فضلا عن أن يكون فاسدا دون الشرط أي لا يلزم الوفاء ~~به لا انه فاسد وهذا معنى البطلان الواقع في " ط وف " و ان المسمى باطل ~~لأنها انما رضيت به لأجل الشرط فإذا سقط زيد على المسمى مقدار ما نقص لأجله ~~وهو مجهول فصار الكل مجهولا فلو دخل فلها مهر المثل كذا في مبسوط و هو داخل ~~في خير القيل وهو الذي لم يرتضه المصنف حيث نسبه إلى القيل والا فالوجه ان ~~العقد صحيح قولا واحدا فان الخلاف انما هو فيما إذا اقترن بشرط فاسد وقد ~~عرفت انه ليس بفاسد الا أن يقال إن اشتراط الطلاق يرشد إلى انها لم يوقع ~~النكاح على وجهه بل منقطعا لا على الوجه المعتبر فيفسد ولو لم يصرحا به أي ~~بشرط الاطلاق أو بارتفاع النكاح وكان في نيتهما أو نية أحدهما الطلاق أو ~~الارتفاع صح العقد والمهر لعدم المفسد لشئ منهما ولعله موضع وفاق لكنه ~~مكروه على ما في " ف وط " ولا بد من أن يكون استعملا النكاح في حقيقة ~~لكنهما يظنان أنه يرتفع بالتخلل أو ينويان ايقاع الطلاق بعده فلو أدخلاهما ~~أو أحدهما أحدهما في معني PageV02P053 # النكاح لم يصح الأول لما عرفت من خروجه عن حقيقة النكاح وربما احتمل ~~الثاني الفساد على قياس ms1854 ما مر في اشتراط الطلاق ويحل على المطلق الأول في ~~كل موضع يصح فيه العقد مع الدخول ولا يحل له مع البطلان لاشتراط التحلل ~~بالدخول في النكاح الصحيح (تتمة لقسم النكاح الدائم) الوطؤ في الدبر للمرأة ~~والأمة مكروه وليس محرما في المشهور حكى عليه الاجماع في الانتصار والخلاف ~~والغنية وسرائر ويدل عليه الأصل والاخبار صحيح منها صفوان بن يحيى قال ~~للرضا صلوات الله عليه ان رجلا من مواليك امرني ان أسألك عن مسألة هابل ~~(فهابك) واستحيى منك ان أسئلك قال ما هو قال قلت الرجل يأتي امرأته في ~~دبرها قال ذلك له قال قلت فأنت تفعل ذلك قال انا لا افعل ذلك وهو يرشد إلى ~~الكراهة وعموم قوله نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم اني شئتم فان اني حقيقة في ~~معنى من أين وعموم الاعلى أزواجهم أو ما ملكت ايمانهن وربما أيد بقوله ~~تعالى هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فإنهم كانوا يشتهون الادبار والقيبون؟ وابن ~~حمزة والشيخ أبو الفتح الرازي والراوندي في اللباب والسيد أبو المكارم صاحب ~~البلابل القلاقل على الحرمة لا خيار ليس فيها صحيح مع معارضتها باخبار ~~الجواز ولقوله تعالى فاتوهن من حيث أمركم الله وجوابه انه بمعنى من للجهة ~~التي أباحها الله لكم والأولون يعمونها للدبر ويجعلون القيد للتعميم أو ~~بمعنى من الجهة التي ندبكم إليها وهي القبل وانما خص لاختصاصه بالاعتزال في ~~الحيض وللامر بالاعتزال في المحيض للأذى والأذى بالنجو أعظم وهو ممنوع على ~~أن الأذى ربما كان لغير النجاسة من فساد الولد ونحوه ويؤيده ان دم ~~الاستحاضة نجس ولا يجب الاعتزال له ولأنه انما أمر باتيان الحرث وموضع ~~الحرث انما هو القبل وفيه انه سمي لأن المرأة نفسها حرثا لشبهها بموضعه ثم ~~أباح اتيانها اني شئنا وهو لا يستدعى الاختصاص بموضع الحرث ولذا يجوز ~~التفخيذ ونحوه اتفاقا وفي كشف الرموز لتلميذ المحقق وكان فاضل منا شريف ~~يذهب إليه يعني التحريم ويدعى انه سمع ذلك مشافهة عمن قوله حجة وهو على ما ~~نص عليه الشيخ وكثير كالقبل ms1855 في جميع الأحكام حتى ثبوت النسب فلو وطئها في ~~الدبر واتت بالولد لستة أشهر فصاعدا لحق به الولد مع بعده جدا وتقرير ~~المسمى فلو طلقها بعده لزمه تمامه والحد حد الزاني ان وطئ الأجنبية لا ~~لشبهة ومهر المثل لو وطئها مع فساد العقد أو المهر في العدة فلو طلقها كانت ~~عليها عدة المدخول بها وتحريم المصاهرة فتحرم عليه بنتها ابدا والأخت ~~المملوكة جمعا الا في التحليل فلا تحل للمطلق ثلثا الا بالوطي قبلا بلا ~~خلاف كما في المبسوط قال لقوله عليه السلام حتى تذوق عسيلته وتذوق عسيلتك ~~وهي لا تذوق العسيلة في دبرها والاحصان فلا يثبت له به الاحصان بلا خلاف ~~كما في " ط " فلا يحد من لا يقدر وعلى وطى زوجته الا في الدبر إذا زنى حد ~~المحصن واستنطاقها في النكاح فلا يزول به بكارتها فيكفي سكوتها في الرضا ~~بالنكاح وقد تقدم (مع) خلافه والا في نقض الصوم ووجوب الكفارة به ووجوب ~~الغسل فقد اختلف وقد تقدم من المصنف مساواته في القيل فيها وفي أنه لأغسل ~~عليها بخروج المنى من دبرها بخلاف ما لو وطأت قبلا فان فيه وجها بوجوب ~~الغسل الا أن يعلم أن ليس في الخارج من منيها شئ وهو في الحقيقة أمر خارج ~~عن أحكام الوطي فلا حاجة إلى استثنائه وفي الخروج من الايلاء فإنه لا يحصل ~~الفئة الا بالوطي في القبل وهو من جهة ان الايلاء لا يقع الا به دون الوطي ~~دبرا فلا حاجة إلى استثنائه أيضا والعزل عن الحرة الدائمة إذا لم يشترط في ~~العقد جايز عند الأكثر للأصل والاخبار كصحيح محمد بن مسلم سئل الصادق عليه ~~السلام عن العزل فقال ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء ولكنه مكروه لأنه تضييع ~~للنطفة ولان لها في الانزال حقا من جهة الولد ومن جهة اللذة فان كمال اللذة ~~به وللاخبار كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما صلوات الله عليهما سئل عن العزل ~~فقال إما الأمة فلا باس واما الحرة فاني أكره ذلك الا أن يشترط ms1856 عليها حين ~~يتزوجها وقيل " ف وط " انه حرام وهو ظاهر المقنعة للاجماع على ما في الخلاف ~~ولوجوب الكفارة به ولنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه وقوله إنه ~~الواد الخفي ولان غرض الشارع من النكاح الاستيلاد وهو ينافيه ولان فيه ~~تفويتا لحقها كما عرفت وفي الكل نظر فالكراهة أقوى وفي خبر يعقوب الجعفي عن ~~أبي الحسن عليه السلام لا بأس بالعزل في ستة وجوه لأن المرأة إذا أيقنت ~~انها لا تلد والمرأة المسنة والمرأة السليطة والبذية والمرأة التي لا ترضع ~~ولدها والأمة وعلى كلا التقديرين يجب عليه الزوجة دية ضياع النطفة خلافا ~~لابن إدريس ويأتي الكلام فيه في الديات وهي عشرة دنانير لثبوت الدية لها ~~بالنص الصحيح على من فوتها وإذا ثبت للشئ دية فلا فرق في تفويته بين ~~المفوتين الا أن يدل عليه دليل وليس هنا ولا ينافي وجوبها جواز العزل ويحرم ~~على الرجل الحاضر عند زوجته ترك وطى زوجته الدائمة أكثر من أربعة أشهر ذكره ~~أكثر الأصحاب ويدل عليه كونها مدة التربص في الايلاء وان عمر سألهن عما ~~يصبرن فيه فأخبرن بفناء صبرهن إذا مضت أربعة أشهر ولم يفرقوا بين الشابة ~~وغيرها وفي الصحيح ان صفوان بن يحيى سئل الرضا عليه السلام عن الرجل يكون ~~عنده لأن المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد ~~الاضرار بها يكون بهم مصيبة يكون في ذلك انما قال إذا تركها أربعة أشهر كان ~~اثما بعد ذلك وزاد في طريق اخر الا أن يكون باذنها و يحرم الدخول بها قبل ~~تسع سنين بالنص والاجماع فان دخل فأفضاها حرمت عليه أبدا الا أن يندمل ~~الموضع والا يفضها فلا يحرم عليه وان فعل حراما بوطئها قبل التسع وقد تقدم ~~ويكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا للخبر والاهل يشمل الزوجة وغيرها ويحتمل ~~الاختصاص بما بعد المبيت لرواية جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله ~~في غزوة فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشيا لكي ~~تمتشط الشعثة ms1857 وتستحد المغيبة وعن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان ~~يطرق الرجل أهله ليلا إذا جاء من الغيبة حتى يؤذنهم (الباب الرابع) في باقي ~~أقسام النكاح وهي المنقطع وملك الرقبة وملك المنفعة واما العقد على الإماء ~~فهو داخل في الدائم والمنقطع وفيه مقصدان الأول في المنقطع وهو سايغ في شرع ~~الاسلام فيه إشارة إلى اطباق المسلمين على شرعه وهو كذلك لكن منهن من ادعى ~~النسخ وفيه فصلان الأول في أركانه أي فيما يدخل في مفهوم في عرف المتشرعة ~~وهي أربعة بجعل المتعاقدين واحدا لكونهما معا فاعلا واحد للعقد لما عرفت من ~~أن العاقد يشملها شمول الكل لاجزائه (الركن الأول) العقد وألفاظ الايجاب ~~هنا كالدائم أي كألفاظ ايجابه وهي زوجتك وأنكحتك ومتعتك ولا خلاف هنا في ~~الثالث و لكن لا بد في جميع ما ذكر من التقييد بكذا مهرا مدة كذا ولا ينعقد ~~بالتمليك والهبة لنفسها أو بضعها والإجارة والبيع والإباحة وغيرها لعين ما ~~ذكر في الدائم وقال السيد في الطبريات فاما نكاح المتعة فينعقد بما ينعقد ~~به المؤبد من الألفاظ وقوله أمتعيني نفسك وأجريني أيضا وعنه أن تحليل الأمة ~~عقد متعة فينعقد بالإباحة أيضا وأجاز الحلبي والقاضي أن يقال لها متعيني ~~نفسك بكذا مدة كذا فتقول قبلت فيقول الرجل قبلت والقبول كما يدل على الرضا ~~من الألفاظ كقبلت ورضيت مطلقا أو مقيدا بلفظ الايجاب أو بمعناه كان تقول ~~زوجتك نفسي فيقول قبلت النكاح ولو قدمه على الايجاب فقال تزوجت بك على كذا ~~في مدة كذا فقال " دلت " زوجتك صح كما مر في الدائم ولابد من صيغة الماضي ~~في الطرفين لما تقدم وقيل لو قال أتزوجك بكذا مدة كذا منشأ فقالت زوجتك ~~PageV02P054 # صح لما تقدم ويحتمل على القول بجواز تقديم القبول بصيغة الامر في الدائم ~~جوازه هنا ونص سلار على اختصاصه بجوازه أن يعقد بقوله متعيني نفسك الركن ~~الثاني التعاقدان يوجب كونهما كاملين بالبلوغ والعقل والحرية أو الاسلام ~~واسلام الزوجة أو كونها كتابية على المختار وإذا تمتع بها فيمنعها ms1858 من الخمر ~~ولحم الخنزير لما عرفت من النص ومن ارتكاب ساير المحرمات لوجوب النهى عنها ~~مطلقا بالشروط المعلومة واسلام الزوج وايمانه إن كانت الزوجة كذلك أي مسلمة ~~مؤمنة أو اسلامه إن كانت مسلمة وايمانه إن كانت مؤمنه وتقدم الخلاف في ~~اشتراط ايمانه إن كانت مؤمنة وتحرم الوثنية والناصبية المعلنة بالعداوة ~~لأهل البيت صلوات الله عليهم والا فالعامة ناصبه لكن لا يسمون بها لعدم ~~الاعلان والأمة على الحرة الا باذنها فيقف نكاحها لا باذنها على اجازتها أو ~~يبطل على خلاف تقدم وكذا يحرم ادخال بنت الأخ أو الأخت على العمة والخالة ~~الا مع اذنهما فيقف أو يبطل على الخلاف ولو فسخت الحرة أو العمة أو الخالة ~~تبطل اجماعا وعلى الجملة فيأتي هنا جميع ما تقدم في الدائم لعموم الأدلة ~~ويكره الزانية في المشهور وقيل تحرم للآية فيمنعها عن الزنا لو فعل لوجوب ~~النهي عن المنكر وليس المنع شرطا في صحة النكاح كما قد يعطيه كلام القاضي ~~للأصل ولعله ان جعله شرطا فقد استند إلى قول الباقر صلوات الله عليه في خبر ~~زرارة قال لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها أو احترز عن اختلاط النسب ويكره عدم ~~استيذان الأب في البكر على القول بجواز تزويجها نفسها بدون اذنه للعيب ~~عليها وعلى أهلها وللاخبار والتمتع ببكر ليس لها أب للعيب والنهي عن التمتع ~~بالبكر مطلقا فلا يقبض لو فعل المعيب والنهى عنه فيما لو تمتع بها ولها أب ~~بغير اذنه وليس شئ من التزوج بها مع فقد الأب أو اذنه والاقتضاض محرما ~~للأصل والعمومات وحرم الصدوق والحلبي التمتع بدون الاذن و جعله القاضي أحوط ~~وحرم الشيخ في " يه " الاقتضاض إذا كان لها أب ولم يستأذن للاخبار وحملت ~~على الكراهة جمعا (الركن الثالث) المهر وهو شرط في المتعة خاصة فلو أخل به ~~بطل العقد بالنص والاجماع ولعل السر في الفرق بينها وبين الدائمة ان الغرض ~~الأصلي من الدوام النسل ومنها الاستمتاع وقضاء الشهوة فنكاحها شديد الشبه ~~بالمعاوضة ولذا سميت متعه ومستأجرة ومهرها في الغالب اجرة ms1859 ويشترط في المهر ~~الملكية والعلم بقدره كيلا أو وزنا أو عددا أو مشاهدة وإن كان مما يؤذن أو ~~يكال أو يعدو ان لم يجز في غيره من المعاوضات فإنه ليس معاوضة محضة وبها ~~يندفع الغرر أو وصفا رافعا للجهالة الموجبة للغرر ولا حد له قلة وكثرة ~~للأصل والاخبار وحد الصدوق القلة بدرهم لقول الباقر عليه السلام في خبر أبي ~~بصير مجرى الدرهم فما فوقه وهن مع الضعف والمعارضة لا يدل على التحديد كما ~~أنه لا تحديد في قول الصادق عليه السلام للأحول وقد سئله عليه السلام عن ~~أدنى ما يتزوج به الرجل متعة كف من بر ولأبي بصير وقد سئله عنه كف من طعام ~~دقيق أو سويق أو تمر مع أنه أقرب إلى أنها من التحديد ويجب دفعه بالعقد ~~وجوبا مراعى فان دخل استقر ان وقت بالمدة المشروطة فمكنته من نفسها فيها ~~وان أخلت ببعضها وضع عنه بنسبتها إلى ما أخلت به منها للاخبار كخبر عمر بن ~~حنظلة قال الصادق عليه السلام أتزوج لأن المرأة شهرا بشئ مسمى فتأتي بعض ~~الشهر ولا تفي ببعض قال تحبس من صداقها بقدر ما احتبست عنك الا أيام حيضها ~~و ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه ويؤيده شبهه بالأجرة وحكى عن المفيد والمرتضى ~~وجوب الدفع عقيب العقد وهو نص المهذب فيحتمل كون الباء للصاحبة ولو وهبها ~~المدة قبل الدخول لزمه النصف إما وقوع الهبة فعليه الأصحاب والاخبار وهي ~~بمعنى الابراء فلا يفتقر إلى القبول والحكمة تقتضيه فإنه لا يقع بها طلاق ~~وربما أريد الفراق فلو لم يصح الهبة لم تقع الفراق بوجه وهو حرج عظيم واما ~~سقوط النصف بها قبل الدخول فهو مقطوع به في كلام الأصحاب وحكى عليه الاجماع ~~في سرائر وبه مقطوع زرعه عن سماعة قال سئلته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ~~ثم جعلته في حل من صداقها يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال نعم إذا ~~جعلته في حل فقد قبضته منه فان خلاها قبل أن يدخل بها ردت ms1860 لأن المرأة على ~~الزوج نصف الصداق والخبر لضعفه لا يصلح مستندا فإن لم يكن عليه اجماع بوجه ~~وجوب الجميع لوجوبه بالعقد وحمله على الطلاق قياس الا أن يقال إنه بمنزلة ~~الأجرة ولا اجرة إذا وهبت المنفعة للمؤجر ثم الخبر وكلام الأصحاب يشمل هبة ~~جميع المدة وبعضها بل الظاهر هبة البعض لأنه لا يمكن هبة الجميع نعم ان أقر ~~بعضها ووهب البعض كان يهبها عقيب العقد على شهرين شهرا دون اخر اتجه العدم ~~لخروجه عن النص من الخبر والأصحاب ولو ظهر فساد العقد إما بظهور زوج أو ~~كونها أخت زوجته أو غيرهما فلا مهر ان لم يدخل ولو قبضته استعاده وهو ظاهر ~~وان دخل فلها المهر المسمى ان جهلت ووقت بالمدة والا سقط منه بالنسبة إذ به ~~وقع التراضي ويشكل بأنه فرع صحة العقد وهي منفية والا فلا مهر لها لأنها ~~بغى وقال ابن حمزة أسترد المهر منها بحساب ما بقي من الأيام ولم يفرق بين ~~علمها وجهلها ولعل مراده الجهل كما أن الظاهران ابن إدريس أراد بقوله كان ~~ما اخترت حراما عليها حالة العلم وقيل في " يه ويب " و المذهب تأخذ ما ~~قبضته ولا يسلم إليها الباقي من غير فرق بين علمها وجهلها ولعل الجهل مراد ~~ومستنده خبر حفص بن البختري عن الصادق صلوات الله عليه قال إذا بقي شئ عليه ~~من المهر وعلم أن لها زوجها [فما أخذته] فلها بما استحل من فرجها ويحبس ~~عنها ما بقي من عنده وحمله في المختلف على ما إذا ظهر الفساد وقد بقي من ~~المدة شئ وكان الباقي بقدره ولا بد من حمله على الجهل إذ لا مهر لبغي ولان ~~الريان بن شيب كتب إلى أبي الحسن صلوات الله عليه الرجل يتزوج لأن المرأة ~~متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها واخر بها بالباقي ثم دخل بها ~~وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها انها زوجته نفسها ولها زوج ~~مقيم معها أيجوز حبس باقي مهرها أم لا يجوز فكتب عليه ms1861 السلام لا يعطيها ~~شيئا لأنها عصت الله عز وجل وقد يقال وجه عدم الفرق بين الجهل والعلم في ~~أنه لا يسترد منها شيئا انه أباحها ما أعطاها فلها ذلك بالإباحة وان لم يكن ~~لها الباقي بفساد العقد وللزنا إن كانت عالمة ويحتمل قويا أن يكون لها مهر ~~المثل مع الجهل لأنه مقتضى الدخول بلا عقد و هل يعتبر مهر مثلها بالعقد ~~الدائم أو بالمنقطع بحسب المدة المشروطة فيه وجهان من أن قيمة البضع ~~الموطوءة شبهة هو مهر المثل بالعقد الدائم ومن أن الشبهة للعقد المخصوص ~~فيجب مهر المثل به والأول أظهر وقد يقال بوجوب الأقل من المسمى ومهر المثل ~~لرضاها بالأقل إن كان المسمى أقل (الركن الرابع) الاجل وذكره شرط فيه بالنص ~~و الاجماع الا مع الضبط بمرة أو مراة فسيأتي الكلام فيه ويشترط فيه التعيين ~~بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ولا يتقدر قلة وكثرة بل يجوز بما تراضيا ~~عليه وان طال بحيث يعلم عدم امتداد عمرها إليه للأصل والعموم وعدم صلاحية ~~الموت للمنع وكذا ان قصر عن ايقاع الجماع وظاهر الوسيلة تقدير الأقل بما ~~بين طلوع الشمس و الزوال ولعله أراد التمثيل ولو أخل به بطل العقد وفاقا ~~لوالده لأنه باهمال الاجل لا يقع متعة وبقصد الانقطاع لا يقع دائما فان ~~العقد تابع للقصد ومنعه مسندا بأنه يحكم بالصحة مع الاشتمال على الشروط ~~الفاسدة غير وارد فان الشروط أمور خارجة عن العقد بخلاف الاجل والدوام وقيل ~~في المشهور ينقلب دائما لان اللفظ صالح لهما وانما يتمحض للمتعة بذكر الاجل ~~فإذا أهمل تعين للدوام ولقول الصادق صلوات الله عليه في خبر ابن بكير ان ~~سمى الاجل فهو متعة وان لم يسم الاجل فهو نكاح باق و PageV02P055 # لان أبان بن تغلب قال له عليه السلام فان؟ استحيى؟ ان أذكر شرط الأيام ~~فقال هو أضر عليك قلت وكيف قال إنك ان لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك ~~النفقة والعدة وكانت وارثا ولم تقدر على أن تطلقها الاطلاق السنة وضعف ~~الأدلة واضح فان ms1862 الخبرين مع ضعفهما ليسا نصين في المقصود وصلاحية اللفظ لا ~~يجدى إذا خالفه القصد ويبطله ابن إدريس ان لفظ بالتمتع لاختصاصه بالمنقطع ~~دون ما إذا تلفظ بالنكاح أو التزويج لعمومهما وقيل إن تعمد الاخلال انقلب ~~وان نسيه أو جهل بطل وهو بعينه القول الأول فان تعمد الاخلال مع العلم ليس ~~الا لإرادة الدائم وان عين المبدأ تعين وان تأخر عن العقد وفاقا لنص ابن ~~إدريس وللمحقق في الشرايع والنكت والطلاق الأكثر لوجود المقتضى وهو العقد ~~بمهر وأجل معلومين ولا دليل على اشتراط الاتصال وخبر بكار بن كردم قال ~~للصادق عليه السلام الرجل يلقى لأن المرأة فقال لها زوجني نفسك شهرا ولا ~~يسمى الشهر بعينه ثم يمضى فيلقاها بعد سنين فقال له شهرا إن كان سماه وان ~~لم يكن سماه فلا سبيل له عليها فان الظاهر كون الشهر المسمى بعد سنين وربما ~~قيل بالبطلان لوجوه منها أصالة بقاء البضع على الحرمة إلى أن يحصل يقين ~~الانتقال ولا يقين هنا وفيه انه لا شك هنا بعد التأمل فان ما نطقت به ~~النصوص والفتاوى من الشروط إذا تحققت تحقق العقد وحل الفرج واحتمال اشتراط ~~أمر اخر من غير منشأ له ليس الا وهما فاسدا ومنها الاحتياط في الفروج وهو ~~لا يتم مطلقا إذ لا احتياط في القول بفساد هذا العقد إذا أرادت التزوج ~~بغيره ولا احتياط في امتناعهما من التمكين ولا في حرمانها من المهر ومنها ~~ان الوظائف الشرعية توقيفية ولم ينقل الا مع الاتصال وفيه منع ظاهر فان ~~المنقول من الأقوال عامة ولم ينقل من الافعال الا مجرد التمتع ومنها انه ~~إذا صح العقد ترتب عليه اثره وهو يقتضى الاتصال فهو ممنوع فان اثر العقدان ~~يجرى احكام المتعة في المدة المسماة ان متصلا فمتصلا والا فمنفصلا ومنها ~~انه ينافي التخيير وهو ممنوع فإنه في معنى اشتراط الاستمتاع باتيان الوقت ~~المضروب لا العقد كما يستأجر الرجل للحج في قابل ومنها انه يلزم جواز ~~التمتع بها لغيره في البين واجب تارة بمنع الملازمة وأخرى ms1863 بمنع بطلان ~~اللازم كما سيأتي والا يعين المبدأ بل قال شهرا مثلا لم يبطل وفاقا للمحقق ~~بل اقتضى اتصاله أي المبدء به أي العقد لدلالة العرف وأصالة الصحة كما في ~~الإجارة وغيرها وعدم تخلف اثر العقد عنه الا بمانع وما مانع هنا وحكم الشيخ ~~وجماعة بالبطلان للابهام وهو ممنوع لما عرفت ولخبر بكار وقد لا يدل الا على ~~البطلان لكونه بعد سنين ونحن نقوله به فان تركها حتى خرج الاجل المعين مبدأ ~~متصلا أو منفصلا أو غيره لانصرافه إلى الاتصال خرجت من عقده ولها المسمى ~~لأنها ممكنة ولو قال بعض يوم فان عين كالزوال أو الغروب من هذه الساعة أو ~~من الفجر ونحوهما إلى أحدهما أو اطلق الابتداء بل اقتصر على تحديد الانتهاء ~~بأحدهما لانصرافه إلى الاتصال وكالنصف والثلث ونحوهما وكساعة متصلة أو ~~منفصلة أو مطلقة لانصرافها إلى الاتصال صح لما عرفت من انتفاء التحديد قلة ~~وما في النهاية وغيرها من الاقتصار في الأقل على يوم محمول على التمثيل ~~وخبر ابن بكير عن زرارة قال قلت له هل يجوز أن يتمتع الرجل من لأن المرأة ~~ساعة أو ساعتين فقال الساعة والساعتان لا يوقف على حدها ولكن الورد ~~والوردين واليوم واليومين والثلاثة وأشباه ذلك فمع الضعف محمول على عدم ~~انضباط الساعة والساعتين كما ينص عليه لفظة والا يعين البعض فلا يصح ~~لاشتراط التعيين بحيث لا يحتمل الزيادة والنقصان ولو قال مرة أو مرتين ~~وبالجملة قيده بعدد الوطي قيد بالزمان المعين ليصح بحيث يكون اجلا محروسا ~~من الزيادة والنقصان الا بأن يشترط العدد ي يوم معين بمعنى انه متى أوقع ~~العدد انقطع النكاح ولو لم ينقطع اليوم لخلوه عن شرطه الذي هو الاجل المعين ~~وحين يشترط العدد المعين لا يجوز الزيادة عليه وان بقي الاجل وجاز التمتع ~~بغيره لأنها زوجية إما المنع بدون اذنها فهو الظاهر للشرط في العقد اللازم ~~وظاهر خبر زرارة المتقدم ويحتمل الجواز قويا للمنع من لزومه مع كونه مرجوحا ~~شرعا مع بقاء الزوجية واما مع الاذن فالجواز أظهر ms1864 ويحتمل المنع للاشتراط في ~~العقد والا يقيد بالزمان بطل العقد وفاقا لظاهر النافع لخلوه عن الاجل وعن ~~القاسم بن محمد عن رجل سماه انه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل تزوج لأن ~~المرأة على مرء واحد فقال لا باس ولكن إذا فرع فليحول وجهه ولا ينظر وهو ~~يشعر بالصحة والشيخ في كتابي الاخبار جوزه رخصة لكنه شديد الضعف مخالف ~~للأصول والنصوص مع احتمال الاقتصار في نفى البأس عما إذا قيد بالزمان لا ~~مطلقا وتحويل الوجه لاشتراط انقطاع ساير أنواع الاستمتاع أيضا بذلك وحكم ~~الشيخ في الكتابين والنهاية بأنه ان لم يقيد بالزمان انقلب دائما ووافقه ~~القاضي وابنا سعيد في الجامع والشرايع بناء على ما تقدم من أن الاخلال ~~بالأجل يقلبه دائما ولان هشام بن سالم قال للصادق عليه السلام أتزوج لأن ~~المرأة متعة مرة مبهمة فقال ذلك أشد عليك يرثها ولا يجوز ذلك ان تطلقها لا ~~على طهر وشاهدين (الفصل الثاني) في الاحكام لا ولاية على البالغة الرشيدة ~~وإن كانت بكرا في النكاح المنقطع كما لا ولاية عليها في الدائم على الأقوى ~~لما تقدم وبه وبخصوصه اخبار وقد قال بالولاية عليها هنا بعض من نفاها في ~~الدايم كالعكس وقد تقدم ويلزم ما يشترط في متن العقد إذا كان سايغا لعموم ~~المؤمنون عند شروطهم وأوفوا بالعقود ولو قدمه عليه أو اخره عنه لم يعتد به ~~للاتفاق على عدم لزوم الوفاء بما يشترط لا في عقد وانه بمنزلة الوعد ولا ~~يجب في اللزوم اعادته بعده أي العقد لوقوفه به بل يكفى المقارنة على رأى ~~وفاقا للمشهور لعدم الدليل عليه لما عرفت من أن ما يشترط لا في عقد لا يلزم ~~الوفاء به فلا يعقل كون التكرار بعده موجبا للزوم ما وقع فيه وربما أوهمت ~~عبارة النهاية الخلاف في ذلك لقوله وكل شرط بشرطه الرجل على لأن المرأة ~~انما يكون له تأثير بعد ذكر العقد فان ذكر الشرط وذكر بعدها العقد كانت ~~الشروط التي قدم ذكرها باطلة لا تأثير لها فان كررها بعد ms1865 العقد ثبت على ما ~~شرط وربما يحتج له بخبر ابن بكير عن الصادق صلوات الله عليه قال ما كان من ~~شرط قبل النكاح هدمه وما كان بعد النكاح فهو جايز وخبر بكير بن أعين عنه ~~عليه السلا قال إذا اشترطت على لأن المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت ~~عليها التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح فان اجازته جاز وان لم ~~تجزه فلا يجوز عليها ما كان من المشروط قبل النكاح والظاهر أن لا خلاف في ~~المسألة وان المراد في كلام الشيخ والخبرين مما بعد العقد والنكاح ما بعد ~~أحد طرفي العقد كما فعله المحقق في النكت فيؤل إلى الشرط في العقد ولو شرط ~~الاتيان في وقت دون اخر كالليل دون النهار لزم لأنه من المشروط السايغة ~~فإذا شرط في العقد لزم ويؤيده ان عمار بن مروان سئل الصادق عليه السلام عن ~~امرأة زوجت نفسها عن رجل على أن يلتمس منها ما شاء الا الدخول فقال صلوات ~~الله عليه لا بأس ليس له الا ما اشترط بقي الكلام في أنها ان رضيت بالاتيان ~~في الوقت المستثنى فهل يجوز وجهان من لزوم الشرط وهو اختيار المختلف وان ~~العقد مسوغ له مطلقا والامتناع منه لحق الزوجة إذا اشترطت عليه ذلك فإذا ~~رضيت جاز ولخبر إسحاق بن عمار قال للصادق صلوات الله عليه رجل تزوج بجارية ~~على أن لا يفتضها ثم أذنت له بعد ذلك فقال إذا أذنت له فلا بأس وعمل به ~~الشيخ وجماعة وكذا لو شرط المرأة والمرأة من الاتيان في الاجل المعين لزم ~~كما عرفت واما بدون الاجل المعين فيبطل كما عرفت ويجوز العزل عنها وان لم ~~تأذن اتفاقا لكن الأولى الاشتراط عليها لتضمن الاخبار له PageV02P056 # ويلحق به الولد وان عزل وكذا في كل وطى صحيح أو شبهة فان المنى سباق ~~والولد للفراش وللاخبار ولكن لو نفاه أي الولد عزل أم لا انتفى ظاهرا من ~~غير لعان بالاتفاق على ما قيل لكن لا يجوز له النفي الا مع العلم بالانتفاء ms1866 ~~وان عزل أو اتهمها أو ظن الانتفاء بالقراين والاخبار متضمنة لذلك ولا يقع ~~بها طلاق بالاتفاق بل تبين بانقضاء المدة أو هبتها وفي لفظ تبين اشعار بعدم ~~جواز الرجوع في العدة ولا ايلاء لمخالفة احكامه للأصل فيقتصر فيها على موضع ~~اليقين وان ترتب على الايلاء منها إذا لم يترجح ترك متعلقه احكام اليمين ~~فان المراد بالنفي نفي الاحكام المخصوصة في الايلاء من الزوجة ولان ~~المطالبة بالوطي من لوازم الايلاء وهي منتفية عنها وفي الايضاح عن المرتضى ~~وقوعه بها وكلامه في الارشاد صريح في خلافه وإن كان به قول فدليله عموم ~~الآية مع عدم صلاحية قوله وان عزموا الطلاق لتخصيصها ولا لعان على رأى ~~مشهور لمخالفته للأصل وللاخبار واقعه السيد وحكى عن عزبة المفيد لعموم ~~الآية قيل المراد ما للقذف لأن الظاهر الاتفاق على انتفاء الولد بالنفي من ~~غير لعان وكلام الجامع صريح في وقوعه للنفي ويقع بها الظهار على رأى الأكثر ~~ومنهم ابن إدريس في بعض فتاويه لعموم نصوصه ونفاه الصدوق وبنوا إدريس ~~والجنيد وأبي عقيل اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين ولان من لوازمه ~~الالزام بالفئة أو الطلاق وليس هنا إذ لا حق لها في الوطي مع أنه لا يقع ~~بها طلاق وقيام هبة المدة مقامه لا بذله من دليل ولمرسل ابن فضال عن الصادق ~~صلوات الله عليه قال لا يكون الظهار الا على مثل موضع الطلاق وقد يقال إنها ~~من المثل ولا توارث بين الزوجين به يحتمل تعلق الجار بالتوارث وبالزوجية ~~شرطا سقوط التوارث في العقد أو خارجه أولا وفاقا للمشهور اقتصارا في الإرث ~~على موضع اليقين فان الزوجية لا يكفي في التوريث فان من الأزواج من لا ترث ~~كالذمية وللاخبار كقول الصادق صلوات الله عليه لعبد الله بن عمر من حدودها ~~أن لا يرثك ولا يرثها ولسعيد بن يسار ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط ~~والاخبار الامرة باشتراط ذلك عليها فإنه لو ثبت بالزوجية لم يؤثر الاشتراط ~~وما سيأتي من خبري البزنطي ومحمد بن مسلم ms1867 وأثبته القاضي مطلقا لعموم نصوص ~~الإرث وضعف الخبرين عن التخصيص و قد عرفت عدم الانحصار فيهما وأثبته ~~المرتضى الا مع شرط السقوط جمعا بين الآية وكون المؤمنين عند شروطهم وفيه ~~ان أحدا من الوارث لا يحرم الميراث بالشرط وجمعا بينها وبين الخبرين ولا ~~يساعده لفظهما وللاخبار الامرة باشتراطه ولا دلالة على التوقف عليه فان ~~فيها ما ينتفى مطلقا ولعل اشتراط ما فيها عليها لأن النساء لا يعلمن غالبا ~~احكام المتعة فينبغي أن يشترط عليهن ليتحقق منهن الرضا بها وبأحكامها ولقول ~~الباقر صلوات الله عليه في خبر محمد بن مسلم انهما يتوارثان إذا لم يشترطا ~~وحمل على عدم اشتراط الاجل ولا ينافيه السؤال عن المتعة ولا قوله بعده ~~وانما الشرط بعد النكاح إذ لا فرق بين الاجل والميراث في أنهما انما ~~يعتبران إذا شرطا في العقد فلا بد من الحمل على ما بعد أحد طرفي العقد ولو ~~شرطاه أي التوارث فالأقوى بطلان الشرط وفاقا للحلبي وابن إدريس لان الإرث ~~ليس مما ثبت بالشرط بين من لا توارث بينهما لان الشرط في حق الغير [وهو ~~الوارث] وللخبرين وأثبته مع الشرط الشيخ وابن حمزة والراوندي والمحقق في ~~النافع لقول الرضا صلوات الله عليه في حسنة البزنطي وصحيحة في تزويج المتعة ~~نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ان اشترطت الميراث كان وان لم يشترط لم يكن ~~ولقول الصادق صلوات الله عليه في صحيح محمد بن مسلم وان اشترطت الميراث ~~فهما على شرطهما وهو قوى نظرا إلى الاخبار ولكنه قليل النظر وعلى بطلان ~~الشرط فهل يبطل العقد قولان ومع الدخول وانقضاء المدة تعتد بحيضتين ان حاضت ~~وفاقا للشيخ ومن بعده لقول الصادق عليه السلام في حسنة إسماعيل بن الفضل ~~وعدتها حيضتان ونحوه روى العياشي عن أبي بصير عن الباقر صلوات الله عليه ~~ولقول الباقر صلوات الله عليه في صحيح زرارة وعدة المطلقة ثلاثة أشهر ~~والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة [وكذلك المتعة عليها نصف ما على ~~الحرة] وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة مع ms1868 الأخبار الناهية على أن عدة ~~الأمة حيضتان وفيه ان الظاهر منه النصف ان اعتدت بالأشهر وعند الحسن حيضة ~~لقول الصادق عليه السلام في حسن زرارة إن كانت تحيض فحيضة وفي خبر عبد الله ~~بن عمر خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة وفي خبر ليث المرادي حيضة وقول ~~الرضا صلوات الله عليه في صحيح البزنطي قال أبو جعفر عليه السلام عدة ~~المتعة حيضة وعند الصدوق في المقنع حيضة ونصف لقول الصادق صلوات الله عليه ~~في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج وإذا انقضى أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما ~~يجب على الأمة وعند المفيد وابني زهره وإدريس طهران وهو اختيار المختلف ~~لاخبار الحيضة فإنه إذا كملت حيضة فقد مضت عليها طهران أحدهما قبلها والاخر ~~بعدها أو يكفي منها لحظة وضعفه ظاهر ولما تقدم من النص على أن عليها ما على ~~الأمة مع حسنة زرارة عن الباقر صلوات الله عليه قال وإن كان حر تحته أمة ~~فطلاقها تطليقتان وعدتها قران و سيأتي الدلالة على كون القرء بمعنى الطهر ~~وللاحتياط ولان فيه جمعا بين الأقوال والاخبار لكن اعتبار الحيضتين أحوط ~~وان لم تحض وهي من أهله فبخمسة وأربعين يوما قولا واحدا وبه صحيح البزنطي ~~عن الرضا صلوات الله عليه قال قال أبو جعفر عليه السلام عدة المتعة حيضة ~~وقال خمسة وأربعون يوما لبعض أصحابه وغيره ولا فرق فيها بين الحرة والأمة ~~وتعتد من الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة حايلا وان لم يدخل بها ~~وفاقا للأشهر لعموم الآية وللاخبار وعند المفيد وسلار والمرتضى والحسن تعتد ~~بشهرين وخمسة أيام لان عليها نصف ما على الدائمة في حياة الزوج فكذا بعد ~~موته ولمرسل الحلبي عن الصادق صلوات الله عليه وهما ضعيفان جدا وتعتد بأبعد ~~الأجلين عن القولين مع الحمل والمشهور ان عدة الأمة في الوفاة نصف عدة ~~الحرة مطلقا دائمة كانت أم متعة وهي تعتد بشهرين وخمسة أيام إن كانت حائلا ~~أو بأبعدهما إن كانت حاملا ويشهد به الاخبار المنصفة لعدتها من غير ms1869 تفصيل ~~وان التنصيف في الدوام يوجبه في المتعة بطريق الأولى لضعفها وضعف عدتها ~~وعند ابن إدريس والمصنف في المختلف انها كالحرة لصحيح زرارة سئل الباقر ~~صلوات الله عليه ما عدة المتمتعة إذا مات الذي تمتع بها فقال أربعة أشهر ~~وعشرا فقال يا زرارة كل النكاح إذا مات الرجل فعلى لأن المرأة حرة كانت أو ~~أمة وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة ~~شاهر وعشرا وسيأتي بقية الكلام فيها ولو أسلم المشرك كتابيا أو وثنيا عن ~~كتابية فما زاد [بالعقد المنقطع كذا في عده] ثبت النكاح وان فسد عنده وان ~~لم يدخل لأنه نكاح صحيح عندنا وللمسلم التمتع بالكتابية ابتداء فاستدامة ~~أولي ولو أسلمت قبله بطل النكاح ان لم يكن دخل لأنها لا عدة لها لينتظر ~~اسلام الزوج ولا مهر لها لان الفسخ منها وإن كان دخل انتظرت أقرب الأجلين ~~من العدة أو المدة فان خرجت أحديهما قبل اسلامه بطل العقد وعليه المهر ~~بالدخول أما التمام لكون ما نقص من استيفاء المدة من قبله أو البعض لصدق ~~انها لم تف له بتمام المدة وإن كان امتناعها شرعيا وان أسلم وقد بقيتا فهو ~~أملك لها ولو كانت وثنية فأسلم أحدهما كان الحكم كحكم الكتابية إذا أسلمت ~~دونه فإن كان الاسلام بعد الدخول وقف النكاح على انقضاء العدة أو المدة ~~فأيتهما خرجت من كفر الآخر ثبت المهر كلا [إن كان هو المسلم والا فكلا] أو ~~بعضا وانفسخ النكاح وان أسلم الأخر وقد بقيتا فهو أملك ولو أسلم وعنده حرة ~~وأمة متعين أو بالتفريق ثبت عقد الحرة ووقف عقد الأمة على رضاها (فروع ~~ثلاثة) (الأول) لا ينقص المهر بالمنع عن بعض وجوه الاستمتاع لعذر كالحيض ~~المانع من الوطي خاصة لبقاء الاستمتاع بغيره ولاستثنائه في الاخبار واستشكل ~~PageV02P057 # فيه في التحرير من ذلك ومن نقصان الاستمتاع وعدم صحة الاخبار ولو منع ~~العذر عن الجميع كل المدة كالمرض المذنف أي المثقل لها فكذلك لا ينقص مهرها ~~على اشكال من انتفاء ms1870 الاستيفاء رأسا وهو أحد العوضين فانتفى الأخر كساير ~~المعاوضات والفرق بينه وبين الحيض بأنه عادى فأيامها في حكم المستثنيات في ~~العقد بخلاف غيره ومن انها مسلمة لنفسها وانما عرض المانع من خارج وقد ثبت ~~المهر بالعقد ولا يعلم سقوطه بمثل ذلك مع جواز التمتع بمن لا يمكنه ~~الاستمتاع بها ابتداء ويمكن ارجاع الاشكال إلى الحيض أيضا كما فعله في ~~التحرير وكذا الاشكال لو منع هو أو هي بظالم كل المدة وبالجملة لو منع ~~العذر من بعض الاستمتاع كل المدة أو بعضها أو من الجميع في كلها أو بعضها ~~فاشكال من احتمال توزيع المهر على المدة ووجوه الاستمتاع جميعا أو بالتفريق ~~والعدم ويقوى السقوط بالنسبة مع امتناعها اختيارا عن الاستمتاع رأسا لضرورة ~~ملجأة لها لحفظ مال أو عرض أو نفس لصدق انها لم تف له بالمدة وعدم السقوط ~~ان استوعب الحيض المدة واما نحو الأكل والشرب الضرورتين والتنظف والتهيؤ ~~للزوج فالظاهر استثناؤها أيضا لقضاء العادة بها فيدخل استثناؤها في مفهوم ~~العقد والأقرب ان الموت هنا كالدائم أي كهو فيه فيثبت المهر ان مات أو ماتت ~~لثبوته بالعقد والموت لا يصلح لاسقاطه الا بدليل وليس والفرق بينه وبين ما ~~إذا منعت من الاستمتاع بهاتين ويحتمل السقوط بالنسبة بناء على أنه في ~~مقابلة الاستمتاع موزع عليه وعلى المدة فيسقط كلا أو بعضا [بامتناعه كلا أو ~~بعضا] كما لو استأجر دابة فماتت (الثاني) لو عقد على امرأة على مدة متأخرة ~~أي مفضولة عن زمان العقد فقد عرفت صحته ولم يكن لها النكاح فيما بينها ~~بغيره وفاقا لابن إدريس والمحقق في النكت لأنها ذات بعل ولذلك لا يكون له ~~أن ينكح أختها في البين لصدق الجمع بين الأختين فإنهما منكوحتان له وان لم ~~يجز له الاستمتاع بها قبل المدة وان وقت المدة التي في البين أو المدة ~~المعقود عليها بحسب تأخرها بالأجل أي اجلها أن نكحت بغيره أو أجل الأخت أن ~~نكحها متعة والعدة من الغير أو عدة الأخت منه وربما قيل بالجواز (ان) رفت ms1871 ~~بناء على أنها الان ليست زوجته كما يجوز استيجار من استؤجر للحج قابل له في ~~السنة (الثالث) لو مات الزوج العاقد عليها على مدة مفصولة فيما بينهما ~~احتمل بطلان العقد رأسا إذ لو صح لترتب اثره عليه ولا يترتب الأثر هنا الا ~~عند حضور المدة ولم يحضر فلا مهر لها ولا عدة عليها ولا ميراث لها أن ~~أوجبنا للمتعة مطلقا أو مع الشرط ولا تحرم على أبي العاقد وابنه وبالجملة ~~فهي بمنزلة الأجنبية التي لم يعقد عليها واحتمل عدمه اي البطلان من وقوع ~~العقد صحيحا ولذا حرمت على الغير وحرمت عليه أمها ابدا وأختها جمعا واثره ~~حلية الاستمتاع إذا حضر الوقت وهو مترتب عليه من حينه كما أن المستأجر للحج ~~في قابل يصح اجارته والموت انما اثر في الاستمرار وشرط استمتاع وهو حضور ~~الوقت فيثبت النقيض لكل من المذكورات وفي ثبوت المهر نظر ظاهر ويمكن أن ~~يجتزء بظهوره عن التصريح فيكون المراد انه يثبت النقيض لكل ماله ان يثبت ~~(المقصد الثاني) في نكاح الإماء أي وطئهن وانما يستباح بأمرين العقد دائما ~~أو منقطعا والملك للعين أو البضع فهنا فصول أربعة فصلان منها فيما يختص ~~بالعقد و فصل فيما يختص بالملك ورابع في المسائل المتفرقة التي فيهما ~~(الأول) في العقد ولا خلاف في أنه ليس للسيد أن ينكح أمته بالعقد فان العقد ~~لا يفيد الا ملك البضع و هو ملك له يملك الرقبة وهو أقوى كما لا يجوز لمالك ~~رقبة عبدا وارض أن يستأجرها ولو ملك منكوحة انفسخ العقد إذ لا حكم للضعيف ~~إذا جاء القوى واما ملك العين المستأجرة فإنما يبطل استحقاق الأجرة دون ~~الإجارة على أن المستأجر يملك المنافع والزوج انما يملك الانتفاع ولذا لو ~~وطئت الزوجة شبهة لم يكن له مهرها ولا للحرة ولا للأمة ان ملكت أن ينكح ~~عبدها أي يطأها لا بالعقد إذ ربما تعارضت حقوق الملك والزوجية ولا بالملك ~~ولو ملكت زوجها انفسخ النكاح فان أعتقته جاز لها ان تنكح بعقد جديد وانما ~~يحل العقد ms1872 على مملوكة الغير بشرط اذنه ذكرا كان أم اثنى بالدوام أو المتعة ~~لأنها بمنافعها مملوكة لا يجوز لغيره التصرف فيها الا باذنه وللنصوص من ~~الكتاب والسنة وقد سبق وسيأتي الخلاف في التمتع بأمة لأن المرأة وبشرط اذن ~~الحرة إن كانت تحته بلا خلاف كما في تذكره وفي المبسوط الاجماع على بطلان ~~نكاح الأمة على الحرة ولعل المراد إذا لم تأذن لما في الخلاف من الاجماع ~~على الصحة مع الاذن وإن كانت رتقاء أو كتابية أو غائبة أو هرمة أو صغيرة أو ~~مجنونة أو متمتعا بها وبالجملة من كانت تحته حرة ولو متعة وكتابية دائمة أو ~~متعة أو كانت مما لا يمكن التمتع بها رأسا أو من بعض الوجوه فلا يصح له ~~التزوج بالأمة ما لم تأذن الحرة أو يطلقها باينا أو رجعيا وانقضت العدة أو ~~يفارقها بمهره العموم النص والفتوى وان قلنا على اشتراط خوف العنت بجواز ~~نكاحها لمن تحته حرة لا يمكنه الاستمتاع بها لكنها إن كانت صغيرة فلا شبهة ~~في أنه لا يعتبر اذنها في صغرها فان قلنا بالبطلان إذا وقع بلا اذن توجه ~~البطلان هنا لعموم الأخبار الدالة عليه وقوى في مبسوط الصحة ويحتمل قيام ~~اذن الولي مقام اذنها وان أوقفناه على الاذن احتمل اذن الولي إلى أن يبلغ ~~ثم إذا بلغت كان لها الخيار لو لم يكن والوقف على بلوغها واذنها وهو ظاهر ~~العبارة ويحتمل الأول تنزيلا للولي منزلتها ولا يشترط في صحة العقد اسلام ~~الأمة وإن كان الزوج مسلما في المتعة عندنا ومطلقا عند الآخرين وهم ~~المجوزون النكاح الكتابية مطلقا ولا يجوز عند آخرين مطلقا وللعبد المسلم أن ~~ينكح الكتابية ان جوزناه للمسلم مطلقا أو متعة وكذا الكتابي ان يتزوج ~~بالأمة الكتابية بمعناها ان لمولاها اذنها في نكاحه وفي اشتراط عدم الطول ~~النكاح الحرة وخوف العنت في جواز نكاح الحر للأمة خلاف تقدم فان شرطنا هما ~~وما قدر الا على حرة رتقاء لا يمكن علاجها أو غايبة غيبة بعيدة أو في حكمها ~~مما يمنعه من ms1873 وطيها أو كتابية أو من علت في المهر إلى حد الاسراف بالنسبة ~~إليه جاز نكاح الأمة لتحقق الشرطين لعدم اندفاع العنت بالوطي في دبر ~~الرتقاء أو جوزناه أو تفخيذها لأنه غير المقصود طبعا وشرعا الا أن تعذر ~~زوال العنت به ولا بوجود زوجة لا يمكنه وطؤها لبعدها ونحوه ان لم يمكنه ~~اتيانها أو الاتيان بها أو أمكن بمشقة لا يتحمل عادة ولا بوجود من لا ترض ~~من المهر بما يقدر عليه ولا ترضى الا بما يجحف بما له وان لم يزد على مهر ~~مثلها وكان من شانه التزوج بمثلها أو لا ترضى الا باضعاف مهر مثلها لحصول ~~المشقة بالغبن الفاحش وان لم يجحف بما له واما الكتابية فان حرمناها مطلقا ~~فالامر ظاهر والا فالقدرة عليها لا يمنع من نكاح الأمة للتنصيص في الآية ~~على اشتراط عدم طول نكاح به المؤمنات ويحتمل العدم لاشتراط إذنهن ان كن ~~تحته كما مر فكذا يمنع القدرة عليهن وان لم يكن تحته ويدفعه انهما حكمان ~~متباينان لكل منهما أدلة متغاير الأدلة الأخر فلا يحمل أحدهما على الأخر ~~ولانكسار الشهوة بالاستمتاع بالرتقاء ونحوها بالتفخيذ ونحوه وان لم يكن ~~مشتهى طبعا فلا عنت كما لاعنت لمن تحته حرة يعافها ولا يضر حرمان الغسل كما ~~لا يضر فيمن تحته هرمة أو صغيرة ويمكن الفرق بأن هذه الاستمتاعات غير ~~مقصودة شرعا فيبعد تحريم ما قصد شرعا لأجل التمكن منها ولانتفاء العنت عمن ~~يقدر على الكتابية والآية حجة عليه فان منطوقها ان من لم يستطع نكاح ~~المؤمنات وخشي العنت من ترك النكاح فلينكح الإماء وهو يعم PageV02P058 # من استطاع نكاح الكتابية ولا معارض لها ويحتمل في غالية المهر مطلقا ما ~~استطاع وان أجحف به ولم يلق بحاله في نسبه وشرفه أو كان المهر له أضعاف مهر ~~مثلها لصداق الاستطاعة ويحتمل ما لم يجحف وإن كان اضعاف مهر مثلها لصدق عدم ~~الاستطاعة عرفا والعنت ان عممناه بالاجحاف دون غيره والاسراف والغبن الفاحش ~~لا ينفيان الاستطاعة وفي جواز نكاح الأمة عند التمكن من ms1874 نكاح الحرة ذات ~~العيب الذي لا يمنع من الوطي كالبرصاء والمجذومة والمجنونة اشكال من ~~الاستطاعة واندفاع العنت به ومن أنه لا يجب استدامة نكاحها للعيب فأولى أن ~~لا يجب ابتداؤه وان العنت لا يندفع به لأن هذه العيوب مما ينفر المرء من ~~الاستمتاع بها ولهذا أوجبت الخيار في الفسخ لا سيما الجذام الذي يعدي وأمر ~~بالفرار من المجذوم طبئا وشرعا ولو كان مفلسا أي مغدما ورضيت الحرة بالمؤجل ~~من المهر أقل من مهر المثل لم ينكح الأمة لتساويهما في لزوم شغل الذمة ~~بالمهر وعدم القدرة الان على مهر واحدة منهما واحتمال التجدد لمهر كل منهما ~~وظهور ان المفهوم من الآية انه انما يجوز نكاح الأمة إذا كان أخف من نكاح ~~الحرة حتى يقدر عليه دونه وفرض أقل من مهر المثل ليساوي أو نقرب من مهر ~~الأمة فان بناء الآية على زيادة مهر الحرة على مهرها كما نص عليه في بعض ~~الأخبار وسمعته فإن لم يرض بأقل من مهر المثل وكان يزيد على مهر الأمة ~~احتمل قويا جواز نكاح الأمة لصدق انه لا يجد من الطول ما ينكح به الحرة ~~والزام الدين على نفسه زيادة عما يلزمه من مهر الأمة حرج عظيم مع حصول ~~التفاوت بين النكاحين المفهوم من الآية وقد يحتمل جواز نكاح الأمة مطلقا ~~لانتفاء الطول فعلا وهو المتبادر وهو ظاهر التحرير وخوف العنت انما يحصل ~~بغلبة الشهوة وضعف التقوى المؤدى إلى الزنا فن المشهور ان العنت هنا الزنا ~~لإيجابه العذاب في الدنيا والآخرة ويدل عليه وقوعه مفعولا للخشبة فإنه لا ~~معنى لخوف المشقة الحاصلة بترك النكاح والتضرر به فلو انتفى أحدهما لم ينكح ~~الأمة ويشكل إذا لحقه بذلك مشقة شديدة أو ضرر من مرض ونحوه والحق جوازه ~~حينئذ خصوصا وأكثر من اشترط في نكاحها الشرطين بين مصرح بصحة النكاح وان ~~فعل محرما ومطلق للحرمة من غير نص على البطلان والآية ان سلمت دلالتها لم ~~تدل على البطلان ومن المعلوم ان الضرورات تبيح المحظورات وان لا حرج في ~~الدين ms1875 والقادر على ملك اليمين لا يخاف العنت فلا يترخص في نكاح الأمة وربما ~~احتمل الترخص لعدم الطول وهو ضعيف فان فهم اشتراط خوف العنت أقوى من اشتراط ~~عدم الطول ولو أيسر بعد نكاح الأمة أو زال عنه خوف العنت لم ينفسخ النكاح ~~ولم يحرم عليه استدامته ولم تحرم الأمة عليه بشئ من وجوه الاستمتاع للأصل ~~من غير معارض ومفارقة الاستدامة للابتداء كثيرا حتى لو طلقها رجعيا جاز له ~~الرجوع وخالف بعض العامة فأبطل نكاحها ولا يجوز للعبد ولا للأمة ان يعقد ~~انكاحا لأنفسهما بل ولغيرهما على قول بدون اذن المالك ذكرا أو أنثى أو وليه ~~وان نقص فان فعل أحدهما النكاح لنفسه بدونه أي الاذن وقف على الإجازة على ~~رأي الأكثر وحكي عليه في العبد الاجماع في الخلاف ويدل عليه ما تقدم في ~~الفضولي وبه هنا بخصوصه أخبار كثيرة كحسنة زرارة عن الباقر صلوات الله عليه ~~وقد تقدمت وأبطله من أبطل الفضولي الا الشيخ في الخلاف ومبسوط فقد استثنى ~~منه نكاح العبد بدون اذن سيده كما قدمناه وتقدم ان ابن حمزة يبطل الفضولي ~~الا في مواضع منها عقد العبد لنفسه ووافقهما ابن إدريس في ابطال نكاح الأمة ~~مع إيقافه الفضولي على الإجازة للنهي المفسد وضعفه ظاهر وللنص في بعض ~~الأخبار على البطلان وفي بعض على أنه زنا وهي مع التسليم محمولة على ما إذا ~~لم يجز بخلاف العبد لورود الاخبار بايقاف نكاحه من صحيح وغيره والتنصيص في ~~بعضها على عدم حرمته وانه لم يعص الله وفي حسنة زرارة المتقدمة انه سئل ~~الباقر عليه السلام عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال ذاك إلى السيد انشاء ~~أجاز وانشاء فرق بينهما وهو يشملهما ولان للأمة بضعا مملوكا للمولى فلا ~~يجوز تمليكه لغيره بغير اذنه بخلاف العبد وهو لا يفيد البطلان على انك قد ~~عرفت وجود القول والرواية بجواز التمتع بأنه لأن المرأة بدون اذنها وفي ~~النهاية و " ب ويب " ان من عقد على أمة الغير بغير اذنه فنكاحه باطل فان ~~رضي المولى ms1876 كان رضاه كالعقد المستأنف والظاهر موافقة المشهور وان البطلان ~~بمعنى التزلزل كما في النكت والمختلف أو البطلان وان لم يرض المولى وقد ~~أبقى في " ئع " على ظاهره بمعنى ان الرضا بمنزلة التحليل وعلى المولى مع ~~اذنه في النكاح ابتداء مهر الزوجة اللازم في ذمة العبد ونفقة زوجته لأنهما ~~من لوازم الزوجية والعبد لا يملك شيئا وقد تقدم الخلاف بينهما وله مهر أمته ~~فإنها لا تملك شيئا ولأنه عوض بضعها المملوك له وإجازة المولى عقد العبد ~~كالاذن المبتدء في النفقة لأنها تجب يوما يوما بالنسبة إلى المتجدد كالاذن ~~المبتدء من غير فرق ولأنها تلزم كل يوم فإنها لا تعيش بلا نفقة ولا ملك ~~للعبد فلو لم نوجبها على المولى بقيت بلا نفقة مع عدم الفرق في مال المولى ~~بين كسبه وغيره وفي كونها كالاذن المبتدء في لزوم المهر عليه اشكال من أن ~~الإجازة مصححة أو كاشفة عن الصحة وأيضا من أنها اذن والاذن فيه اذن في ~~لوازمه وان المهر لازم للعقد الصحيح والعبد لا يملك شياء ومن أن العقد لما ~~وقع تبعه المهر ولم يلزم المولى حينئذ وانها رضيت بكونه في ذمة العبد ~~وفيهما منع ظاهر ولو تعدد المالك افتقر إلى اذن الجميع قبل العقد أو ~~اجازتهم بعده ثم ذكر ما يخالف حكمه بأن على المولى مع اذنه مهر العبد ونفقة ~~زوجته من الاحتمالات فقال ويحتمل ثبوت المهر والنفقة في كسب العبد المتجدد ~~ومنه ربح تجارته فيصرف ما يكسبه كل يوم في نفقتها فما فضل يعطي من المهر ~~حتى إذا وفي المهر اعطى الفاضل لمولاه ولا يدخر لنفقة اليوم الآتي فان نفقة ~~كل يوم انما يتعلق بكسبه وقد مضى دليل هذه الاحتمال وعلى هذا لا يضمن السيد ~~شيئا من النفقة أو المهر ان أعوز الكسب لأنها لم يتعلقا بذمته بل بمال معين ~~له كما أن أرش الجناية يتعلق برقبة المملوك لا بذمة المولى بل يجب عليه ان ~~يمكنه من الاكتساب بما يفي بالمهر والنفقة أو بالنفقة خاصة ان وفي المهر ~~فان ms1877 منعه من الاكتساب بان استخدمه يوما أو أياما فاجرة الليل تلزمه لأنه في ~~ذلك كالأجنبي فيلزمه ما هو عوض الخدمة ويحتمل أن لا يلزمه الا أقل الأمرين ~~من الأجرة والكسب لان الأجرة إن كانت أقل (فهو انما) فإنما هو استوفى منه ~~الخدمة التي لا يزيد عوضها عليها فلا يلزمه غيرها وإن كان الكسب أقل فهو ~~انما فوت عليه وعلى زوجته الكسب ولم يكن عليه ابتداء الا التخلية بينه وبين ~~الكسب وانما كانت تستحق المهر والنفقة فلا يلزمه الا عوضه ويحتمل أن يكون ~~عليه عوض الكسب مطلقا لان منافعه مملوكة له وان وجب عليه التمكين من الكسب ~~فلا عوض عليه في استيفائها وانما عليه عوض الكسب لأنه بمنزلة حق الزوجة ~~ويحتمل قويا ان لا يلزمه الا أقل الأمرين من كسبه ونفقة يومه ان وفي المهر ~~لما عرفت من أن الفاضل من الكسب حينئذ له وانه انما يجب عليه التمكين من ~~الاكتساب بما يفي بالنفقة فلا يغرم ما زاد عليه واما إن كان الكسب أقل فلا ~~يغرم أزيد منه إذ ليس عليه الا التمكين منه وان لم يوف المهر فأقل الامرين ~~من الكسب و مجموع المهر والنفقة وربما احتمل أن يلزمه نفقة مدة الاستخدام ~~كائنة ما كانت لاحتمال أن يكون ان اكتسب وفي بها كسبه ويحتمل ثبوت النفقة ~~في رقبته كما تقدم نقله عن المبسوط لأصالة عدم ثبوته على السيد ولو في كسبه ~~بأن يباع كل يوم منه جزء للنفقة أن أمكن والا فجملة وعلى القول بكون النفقة ~~في كسبه لو اقتصر PageV02P059 # إنكسب أو لم يكن إذ كسب احتمل ثبوت النفقة في رقبته تنزيلا للوطئ منزلة ~~الجناية وعملا بأصالة براء السيد واحتمل ثبوتها في ذمة المولى لعدم الفرق ~~بين الكسب والرقبة وغيرهما من أمواله ولما اذن في النكاح فقد اذن في لوازمه ~~فالنفقة لازمة عليه لكونها عيناها في كسبه لكونه أقرب إليها وتخفيفا عنه ~~فإذا قصر أو انتفى لزمته في غيره واحتمل ان تخير الزوجة بين الصبر إلى أن ~~يتمكن العبد من ms1878 الانفاق عليها والفسخ بنفسها أو فسخ الحاكم ان جوزناه أي ~~الفسخ من المعسر العاجز عن الانفاق و إما المهر فلم يذكروا تعلقه بالرقبة ~~مع أنه عوض البضع فتنزيله منزلة أرش الجناية أظهر ولعله لأنها لما مكنته من ~~نفسها فقد رضيت بالتأجيل فيتبع به بعد العتق ويحتمل التعلق بذمة المولى ~~حينئذ بالتقريب المتقدم ولو اشتريه زوجته اتهبته انفسخ النكاح كما تقدم فإن ~~كان قبل الدخول سقط نصف المهر الذي ضمنه السيد بالتصريح بالضمان أو بالاذن ~~في النكاح لكونه مضمنا له عليه لأنه انساخ قبل الدخول باختيارها مع من عليه ~~المهر فيكون كالمخالفة قبل الدخول أو سقط جميعه لأنه فسخ من قبلها من دون ~~اختيار للزوج مسقط المهر وان ضمنه غيره فان اشتريه بالمهر المضمون بطل ~~الشراء ان أسقطنا الجميع حذرا من الدور أي لزوم البطلان من الصحة إذ سقوط ~~العوض بحكم الفسخ يقتضى عن البيع أي خلوه والمعروف العرى بضم العين وسكون ~~الراء واما الغراء فهو الفضاء لا ساتر به من بنات وبالقصر الناحية عن العوض ~~وصحة البيع يقتضي سقوط العوض فصحته يقتضي عن غريه عن العوض وهو يقتضي ~~بطلانه وان أسقطنا النصف خاصة بطل في النصف و إما إذا اشتريه في الذمة بما ~~يساوى المهر فلا يبطل ولو اشتريه به أي بالمهر المضمون بعد الدخول صح ~~لاستقرار المهر به فلا يسقط بالانفساخ ليؤدي إلى فساد البيع سواء كان ثبوت ~~المهر أصالة في ذمة العبد ثم في ذمة المولى بالضمان عنه أم في ذمته ابتداء ~~فان المضمون وذمة الضامن فلا يرد انها إذا ملكته لم يكن لها في ذمته شئ ~~فكذا في ذمة الضامن لكونه فرعه ولو جوزنا اذن المولى في نكاح العبد بشرط ~~ثبوت المهر في ذمة العبد لان ذمته مما يقبل الشغل (لأنها يشتغل) بعوض ~~المتلفات وإن كان بدون الشرط في كسبه أو ذمة المولى أو قلنا بتعلقه بذمته ~~مع الاطلاق فان اشترته به بناء على أن ذمته مشغولة بحق المولى فما فيها ~~كأنه في ذمته بطل العقد أي ms1879 البيع قبل الدخول و بعده لان تملكها له يستلزم ~~براءة ذمته من المهر إذ لا يثبت على المال مال فيخلو البيع عن العوض ويحتمل ~~عدم جواز الشرط لان ذمته مشغولة بحق المولى فلا يشغل بغيره الا فيما دل ~~عليه الدليل من عوض المتلفات ويندفع بأنها انما لا يشغل بغيره لمكان حق ~~المولى فإذا شغلها المولى انتفى المانع والولد رق إن كان أبواه كذلك اتفاقا ~~فان كانا لمالك واحد فالولد له ولو كان منهما لمالك فالولد بينهما نصفان في ~~المشهور لأنه نماء ملكهما ولا (فريه) والفرق بينه وبين ولد الدواب حيث يكون ~~ملكا لمالك الام خاصة ثبوت النسب هنا دونها وهو فرق ضعيف وجعله الحلبي كولد ~~الدواب في تبعية الام الا أن يشترطه أحدهما لنفسه أو يشترط أحدهما الأكثر ~~أي أكثر من النصف كالثلثين فيلزم لعموم المؤمنون عند شروطهم ويتبع في ~~الحرية أحد أبويه إن كان حرا لان المعهود تغليب الحرية لكونها الأصل ~~وللاخبار كصحيح جميل بن دراج سئل الصادق صلوات الله عليه عن رجل حر تزوج ~~بأمة فجاءت بولد قال يلحق الولد بأبيه قال فعبد تزوج بحرة قال يلحق أولد ~~بأمه وألحقه أبو علي بالام دون العبد الا مع اشتراط الحرية لخبرين ضعيفين ~~ولأنه نماؤها فيتبعها الا أن يشترط المولى رقه في عقد النكاح فيلزم في ~~المشهور لعموم المؤمنون عند شروطهم ولقول الصادق عليه السلام في خبر أبي ~~بصير لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها منه ~~مدبرين كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ولد لهم مماليك ~~وهو ضعيف والشرط في الحقيقة على الغير فان الولد غير وقد حكم بحريته دون ~~الشرط فلا معنى لرقيته بالشرط مع رجحان الحرية ولذا تردد فيه المحقق وعلى ~~القول بلزوم الشرط لا يسقط بالاسقاط بعده أي بعد النكاح فإنه صار من ~~مقتضياته الثابتة ولو تزوج الحر أمة من غير اذن مالكها ووطي قبل الرضا منه ~~به عالما بالتحريم فهو زان وعليه الحد الا أن ms1880 يجيز المالك بعد ذلك وقلنا إن ~~الإجازة كاشفة فعليه التعزير باتيانه المحرم دون الحد لكونها زوجة وفي لزوم ~~المهر مع علمها بالتحريم ان لم يجز المولى أو قلنا بأن الإجازة مصححة اشكال ~~ينشأ من أنها زانية مع عموم لا مهر لبغي وانه لا عوض للبضع الا بالوطي ~~الصحيح أو شبهة ومن ملكية البضع للمولى فلا يسقط عوضه زناها إذ لا تزر ~~وازرة وزر أخرى ونقول بموجب الخبر إذ لا مهر لها وهو متجه ان ثبت للبضع عوض ~~للتصرف بهذا الوجه وهو ممنوع وقد يدفع المنع بصحيح الفضيل بن يسار سئل ~~الصادق عليه السلام عما إذا أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها قال ~~لا ينبغي له ذلك قال فان فعل ليكون زانيا قال لا ولكن يكون خاينا ويغرم ~~لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا وان لم يكن بكرا فنصف عشر قيمتها وفيه ان ~~زناها غير معلوم والأولى أن يدفع بما سيأتي من صحيح الوليد بن صبيح ولذا ~~أوجب عليه ابن حمزة هنا أيضا العشر أو نصفه مع امكان أن يجهل التحريم ولا ~~اشكال في أن عليه أرش عيبها بالولادة ان عيبت بها كما نص عليه في الوسيلة ~~ولا في أنها لو كانت بكرا لزمه أرش البكارة لأنه نقص من ماله نقصا بينا فلا ~~يدخل في المهر هنا وان دخل في بعض الوجوه ولو كان المتزوج بالأمة بغير اذن ~~سيدها عبدا فان قلنا إنه أي أرش البكارة أرش جناية لان الاقتضاض جرح تعلق ~~برقبته فلابد أن يباع فيه كلا أو بعضا أو يسلم إلى المجني عليها ألا أن يفك ~~المولى وان قلنا إنه مهر لان من اقتض بكرا بنكاح أو شبهة لم يلزمه الا ~~المهر وان هاجرت إلينا زوجة الكافر رددنا عليه المهر كله من دون اسقاط أرش ~~البكارة تبع العبد به بعد العتق لتعلقه بذمته ان أثبتنا لها المهر والا فلا ~~شئ والأقوى الأول خصوصا بالنسبة إلى المولى وعدم ضمان الأرش بوطئ الحراير ~~لأنه تابع للوطئ فهو جناية مباحة ms1881 كالإختان والخفض والولد على كل حال للمولى ~~أي مولى الأمة وفي الانتفاء النسب شرعا وكونه من نماء ملكه الا إذا كان ~~الزوج عبدا غير مأذون فسيأتي انه لمولاهما ويمكن بعيدا تعميم المولى لئلا ~~يحتاج إلى الاستثناء أو الجملة متعلقة بحرية الزوج وقوله ولو كان عبدا إلى ~~قوله بعد العتق معترض في البين ومع جهلها بالتحريم فله أي لمولاها المهر ~~قطعا مهر المثل ان لم يجز المولى أو كانت الإجازة مصححة أو عشر القيمة أو ~~نصفه كما سيأتي ولو وطئ جهلا أو الشبهة في الموطوءة فلا حده ولا تعزير ~~وعليه المهر كذلك أو العشر أو نصفه مطلقا أو مع جهلها والولد حر لثبوت ~~النسب في تبعية الأشرف كما عرفت وعليه فسميته بتقدير الرقية لمولى الام ~~لأنه نماء ملكه ولما سيأتي فيمن ادعت الحرية ووقت التقويم يوم سقطا حيا ~~لأنه أول وقت امكان التقويم ولو سقط ميتا لم يكن عليه شئ وكذا لا حد ولا ~~تعزير لو ادعت الحرية ولم يكن يعلمها أمة أو كان وعول على قولها القراين ~~يثمر الظن أو مطلقا على تردد فعقد عليها و (لزمه) يلزمه المهر مهر المثل ~~كما يعطيه كلام المبسوط لظهور فساد العقد وأطلق الأكثر كما هنا وظاهره ~~المسمى وسيصرح به وكذا في " ير " ونفاه سلار مطلقا لأنها بغى وقيل في ~~المقنع و " يه " والوسيلة والمهذب والجامع يلزمه العشر أي عشر القيمة مع ~~البكارة ونصفه لا معها لصحيح الوليد بن صبيح عن الصادق عليه السلام في رجل ~~تزوج امرأة حرة فوجدها أمة وليست نفسها له قال إن كان الذي زوجها إياه من ~~غير مواليها فالنكاح فاسد قال قلت كيف يضع بالمهر الذي أخذت منه قال إن وجد ~~مما أعطاها PageV02P060 # شيئا فليأخذه وان لم يجد شيئا فلا شئ له عليها وإن كان زوجها إياه ولى ~~لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عشر قيمة ثمنها إن كانت بكرا ~~أو إن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها ويؤيده ما تقدم من ~~صحيح ms1882 الفضيل بن يسار وتنزيلها على كون ذلك مهر مثلها بعيد لا داعى إليه ~~وعليه أرش عيب الولادة أيضا كما نص عليه ابن حمزة وعلى هذا أقول فإن كان قد ~~وقع إليها استعاده منها ودفعه إن كانت عينه باقية فان تلف ثبت في ذمتها ~~وتبعها به بعد العتق وكذا على القول بثبوت المهر أي مهر كان استعاده منها ~~ودفعه أي مهر المثل إلى سيدها وان تلف يتبعها والولد رق وفاقا للشرائع لأنه ~~نماء المملوكة ولنحو قول الباقر عليه السلام خبر محمد بن قيس قضى علي عليه ~~السلام في امرأة أتت قوما فخبرتهم انها حرة فتزوجها أحدهما وأصدقها صداق ~~الحرة ثم جاء سيدها فقال ترد إليه وولدها عبيد وخبر زرارة سئل الصادق عليه ~~السلام عن أمة أبقت من مواليها فاتت قبيلة غير قبيلتها فادعت انها حرة فوثب ~~عليها رجل فتزوجها فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولادا فقال إن أقام ~~البينة الزوج على أنه تزوجها على انها حرة فأعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم ~~وان لم يقم البينة؟ أو جمع؟ ظهره واسترق ولده وبمضمون أفتى الصدوق في ~~المقنع ولم نظفر في الباب بخبر صحيح والأصل الحرية فهو الأقوى وفاقا ~~للمبسوط وسرائر ونكت النهاية ويعضده صحيح الوليد بن صبيح لقوله بعد ما تقدم ~~قلت فان جاءت منه بولد قال أولادها منه أحرارا إذا كان النكاح بغير اذن ~~الموالى ويمكن الجمع بين القولين بحمل الرق على التجوز وهو الذي يظهر من ~~النكت و سرائر وعلى الرقية وجب عليه أي الأب فكه بقيمته يوم سقط حيا بلا ~~خلاف وعلى القول بالحرية أيضا يجب على الأب دفع القيمة إلى المولى لأنه حال ~~بينه وبين نماء ملكه أن يكون رقا كذا في سرائر والنكت وعلى المولى دفعه ~~إليه وان لا يمتنع من فكه فإن لم يكن له مال استسعى فيه أي في الفك أو ~~قيمته فان امتنع من السعي قيل في " يه " والغنية و الوسيلة و " ب " يفديهم ~~الامام من سهم الرقاب من الزكاة لخبر سماعة سئل ms1883 الصادق صلوات الله عليه عن ~~مملوكة أتت قوما وزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها ثم إن مولاها ~~اتاهم فأقام عندهم البينة انها مملوكته وأقرب الجارية بذلك فقال تدفع إلى ~~مولاها هي وولدها وعلى مولاها ان يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه ~~قال قلت فإن لم يكن أبيه ما يأخذ ابنه به قال يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ~~ويأخذ ولده قلت فان أبي الأب أن يسعى في ثمن ابنه قال على الامام أن يفتديه ~~ولا يملك ولد حر والأظهر كون حر صفة لأنه الذي لا يملك ثم إن الخبر ضعيف ~~ووجوب القيمة (عليه) على الحرية خلاف الأصل وعلى تسليمه فالاستسعاء خلاف ~~الأصل فان كونه مديونا معسرا فنظرة إلى ميسرة وليس فيه ان الاقتداء من سهم ~~الرقاب وانكره ابن إدريس لاختصاصه بالعبيد والمكاتبين وهم أحرار ومنع ~~المحقق في النكت الانحصار تارة لعموم الآية وأخرى الاختصاص بسهم الرقاب ~~لعموم الخبر وان قلنا بالرقية فلا اشكال في جوازه من سهمهما وفي الوسيلة ~~انه ان انقطع تصرف الامام أدي الأب ثمنه من جهات الزكاة فان فقد جميع ذلك ~~بقي الولد رقا حتى يبلغ ويسعى في فكان رقبة وفي " يه ويب " والاستبصار و " ~~ب " ان الولد حر إن كان شهد عند الزوج شاهدان بالحرية وإن يزوجها على ظاهر ~~الحال من غير بينة فالولد رق وعليه فكه بالقيمة وكذا في الغنية لكنه أوجب ~~للسيد القيمة على الأول أيضا وفي الجامع الا انه لم ينص على الرقية في ~~الثاني وفي الوسيلة لكن جعل في حكم شهادة الشاهدين بالحرية تدليس مدلس عليه ~~وفي ئر الا أنه صرح بالحرية على التقديرين وبلزوم قيمة الولد للسيد على ~~الشاهدين في الأول وحمل الشيخ ما في الصحيح الوليد بن صبيح من كون الأولاد ~~أحرار على أحد وجهين أحدهما انهم يصيرون أحرارا إذا فكهم الأب والاخر على ~~صورة شهادة شاهدين بالحرية و استند فيه إلى ما مر من خبر زرارة وأنت تعرف؟ ~~م؟ دلالته وخبر زرعة عن سماعة سئله عن ms1884 مملوكة قوم أتت غير قبيلتها فأخبرتهن ~~انها حرمة فتزوجها رجل منهم فولدت له قال ولده مملوكون الا أن يقيم البينة ~~انه شهد لها شاهدان انها حرة فلا يملك ولده ويكونون أحرارا ولو تزوج العبد ~~بحرة من دون اذن المولى فلا مهر لها ولا نفقة وان دخل بها مع علمها بالرق ~~وانتفاء الاذن وبالتحريم وهو يتضمن الأولين لأنها بغى وعن السكوني عن ~~الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أيما امرأة حرة ~~زوجت نفسها عبدا بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها قيل ولا حد ~~عليها لمكان الشبهة والفرق بينها وبين الحر إذا تزوج أمة كذلك انها النقصان ~~عقلها وعدم مخالفتها لأهل الشرع يكفى العقد شبهة لها والفرق بين ذلك وما ~~إذا تزوجت حرا بعقد تعلم فساده ان هذا العقد فضولي يجوز فيه إجازة المولى ~~ويؤيده ما في الاخبار من أنه لم يعص الله وانما عصى سيده وحسن منصور بن ~~حازم عن الصادق صلوات الله عليه في مملوك تزوج بغير اذن مولاه عاص لله قال ~~عاص لمولاه قلت حرام هو قال ما أزعم انه حرام وقل له ان تفعل الا بإذن ~~مولاه وأولادها منه رق لانتفاء النسب وكونه من نماء المملوك كذا قطع به ~~الأصحاب مع ما سيأتي من أن العبد إذا زنى بالحرة كان ولده أحرارا ومع الجهل ~~بأحد ما ذكر فالولد حر لثبوت النسب والاخبار الناطقة بالتبعية للحر من ~~الأبوين وحكم المفيد بالرقية من غير فرق بين علمها وجهلها واستدل له الشيخ ~~بخبر " العلاء " علاء بن رزين عن الصادق صلوات الله عليه في رجل دبر غلاما ~~فابق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولا يعلمهم انه عبد فولد له أولاد ~~وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره فجاءه ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا ~~العبد فما ترى فقال العبد وولده لورثة الميت قال قلت أليس قد دبر العبد قال ~~إنه لما ابق هدم تدبيره ورجع رقا والأول أقوى وأشهر ولا قيمة عليها ~~لأولادها للأصل ms1885 من غير معارض ويتبع العبد بالمهر بعد عتقه ان دخل بها ولو ~~تزوج العبد بأمة فان اذن الموليان قبله أو بعده أو لم يأذنا فالولد لهما ~~نصفين لأنه نماء ملكها الا أن يشترطه أحدهما كما مر ولو اذن أحدهما خاصة ~~فالولد لمن لم يأذن خاصة كذا ذكره الأصحاب من غير نقل خلاف وادعى بعضهم ~~النص وربما استدل عليه بان من اذن فقد أقدم على فوات الولد منه إذ ربما ~~تزوج المأذون بمن ليس برقيق ولا يتم إذا قصر الاذن على الرقيق و لو اشترك ~~أحدهما بين اثنين فاذن المولى المختص وأحدهما دون الأخر فاشكال من عموم ~~الافتاء بأن أولد لمن لم يأذن واشتراك العلة ومن أن الأصل تبعية النماء ~~للأصل خرج منه موضع اليقين وهو ما إذا اتحد المالك فالباقي على أصله ولو ~~زنى العبد بأمة غير مولاه فالولد لمولى الأمة لأنه نماؤها مع انتفاء النسب ~~عن الزاني وإن كان أصلا له وكذا لو زنى بحرة فالولد حر ويؤكد الأول ما نص ~~من الاخبار على أن من تزوج أمة غيره على أنه حرة فولده منها رقيق ولو زوج ~~عبده أمته ففي اشتراط قبول المولى أو العبد اشكال ينشأ من أنه عقد أو إباحة ~~والأول هو الموافق للأصل والاحتياط والظاهر من الأصحاب والاخبار وصريح " يب ~~ويه " وصحيح علي بن يقطين سئل الكاظم عليه السلام عن المملوك يحل له أن يطأ ~~الأمة من غير تزوج إذا أحل له مولاه قال لا يحل له ودليل الثاني وهو اختيار ~~ابن إدريس ان الفراق بيد المولى ولو كان نكاحا لم يفترقا الا بالطلاق أو ~~الموت أو الارتداد أو بتجدد ملك أو الفسخ بعيب أو تدليس أو عتق أو تجدد ملك ~~وفيه منع ونحو قول الباقر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم وقد سئله عن ~~الرجل كيف ينكح عبده أمته يجزيه أن يقول قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من ~~قبله أو قبل مولاه ولابد من طعام أو درهم أو نحو ذلك ودلالته على ~~PageV02P061 # الأول ms1886 أوضح للفظ الانكاح واجتزء به عن ذكر القبول لظهوره أو يقال لا حاجة ~~هنا إلى القبول لان العبد ممن لا يملكه لجواز اجباره من المولى فهو يتولى ~~طرفي العقد وأنكحتك فلانة يتضمنها وفي وجوب اعطائها من مال المولى شيئا ~~خلاف فظاهر الشيخ وابني حمزة والبراج الأول لظاهر نحو صحيح محمد بن مسلم ~~المتقدم انفا وحسن الحلبي قال للصادق صلوات الله عليه كيف ينكح عبده أمته ~~قال يقول أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مدا من ~~طعام أو درهما أو نحو ذلك والأكثر ومنهم المفيد على الاستحباب للأصل وعدم ~~التنصيص على الوجوب في الطلاق العبارة إشارة إلى أنه على كل تقدير لا يتعين ~~كونه مهرا كما يظهر من لفظ الشيخين لعدم الدليل عليه فلا يثنى وجوبه على ~~كون التزويج هنا عقدا ولذا لم يفرعه عليه ولو أعتقا فأجازت النكاح قبل ~~الدخول أو بعده مع التسمية وعدمها فاشكال في استمرار النكاح من كونه عقدا ~~فيستمر أو إباحة فلا لأنها لا يتعلق بالحرة وفي لزوم المهر مع التسمية ~~وعدمها قبل الدخول من كونه استمرار الإباحة أو لنكاح لا يوجب المهر من أصله ~~وان سمى لغت التسمية فلا يوجبه الا المهر وان دخل بعد ذلك لأنه دخول بنكاح ~~صحيح بالحرة فلا يخلو عن المهر كمفوضة البضع ويحتمل الوجوب عليه وان ~~أوجبناه على المولى مع التسمية أو مطلقا إن لم يعطها شيئا لأنه انما لزم ~~المولى لكونه عبدا لا يملك شيئا فإذا ملك انتقل إلى ذمته والأقوى بقاء ~~الوجوب حينئذ على المولى للأصل وفي لزومه بعد الدخول قبل العتق مع التسمية ~~و عدمها من عدم الافتراق في الدخول بين مرة وأزيد فإن لم يجب لها به مرة ~~فلا يجب بعدها أيضا ومما تقدم ويحتمل لزوم المهر لها مطلقا مع التسمية ~~وبدونها مع الدخول وبدونه لما أن بضعها كان أولا مملوكا لغيرها فلم يكن لها ~~منه عوض والا رضا ومملوكا لها (فيثبت لها) العوض بالوطي الصحيح ثم من ~~الظاهر أن ms1887 المهر الواجب لها ان قلنا به مهر المثل ان لم يسم أو لغت التسمية ~~والا فالمسمى ثم إن أوجبنا على المولى اعطاء شئ وأعطاها لم يكن اشكال في ~~عدم الوجوب على الزوج إن كان ذلك مهرا والاجرى فيه الاشكال ولو مات الولي ~~بعد تزويج أمته من عبده وهما باقيان على الرقية كان للورثة الفسخ لانتقال ~~الملك إليهم لا للأمة لبقائها على الرقية وانتفاء المقتضى له أو لجوازه ~~منها ولو تزوج العبد بمملوكه فاذن له مولاه في شرائها فان اشتريها لمولاه ~~أو لنفسه باذنه أي بأن كان الاذن له في ذلك أو ملكه إياها بعد الابتياع ~~وقلنا انه لا يملك شيئا وان ملكه مولاه فالعقد باق ولغا الشراء أو التمليك ~~والا يقل به بل ملكناه بالتمليك بطل العقد إذا ملكها ولو تحرر بعضه واشترى ~~زوجة بطل العقدان اشتراه لنفسه وان شرك بينه وبين مولاه أو غيره بأن كان ~~بمال مشترك فان البضع لا يتبعض ولو اشترى الحر المتزوج بأمة حصة منها أو ~~بأمة مشتركة حصة أحد الشريكين بطل العقد لذلك وحرم وطئها لحرمة التصرف في ~~ملك الغير بغير اذنه فان أجاز الشريك النكاح بعد البيع ففي الجواز أي جواز ~~وطيها خلاف والوجه العدم لتضاد الملك والزوجية فإذا ملك البعض لم يتعلق به ~~النكاح ولا يتبعض فيتعلق بالبعض الأخر والشيخ والقاضي على الجواز قال في " ~~يه " وإذا تزوج الرجل جارية بين شريكين ثم اشترى نصيب أحد مما حرمت عليه ~~الا أن يشتري النصف الآخر أو يرضي مالك نصفها بالعقد فيكون ذلك عقدا ~~مستأنفا ونحوه في المهذب وظاهره اجازته عقد النكاح المتقدم ولا وجه له لأنه ~~اجازه أولا فلا حاجة إليها ثانيا ان صح العقد على أمة مشتركة بين الزوج ~~وغيره والا لم يفد فاما ان يريد الرضا بالعقد ثانيا وفيه أيضا انه ان صح ~~العقد على مثلها لم يكن لبطلان المتقدم وجه أو الرضا بالإباحة كما ذهب إليه ~~ابن إدريس بناء على أنها عقد وحمله المحقق في النكت على الرضا بعقد البيع ms1888 ~~للنصف والاخر وذكر أن أو من سهو الناسخ أو بمعنى الواو وكذا في الجواز لو ~~حللها له خلاف فابن إدريس على الجواز وهو الأقوى لاتحاد سبب الحلية وهو ~~الملك وان اختلف بحسب الشطرين لتعلقه بعين أحدهما دون الأخر ويؤيده خبر ~~محمد بن مسلم عن الباقر صلوات الله عليه في جارية بين رجلين دبراها جميعا ~~ثم أحل أحدهما فرجها لصاحبه قال هو له حلال وقد يقال السبب متحد لأنها كانت ~~حراما وإنما حلت بالتحليل فالسبب هو التحليل وفيه ان التحليل انما تعلق ~~بأحد الشطرين وعند أبي على والمحقق انها لا تحل الا بملك الكل للاحتياط ~~والأصل ولقوله تعالى الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهن فإنها ليست زوجة ~~ولا ملك يمين وفيه انها بالتحليل ملك يمين و لخبر زرعة عن سماعة سئله عن ~~رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشتري بعض السهمين قال حرمت ~~عليه باشترائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريهما جميعا وهو ضعيف ~~مضمر وقال ابن حمزة إذا هيئها مولاها فتمتع بها أحدهما في يوم الشريك باذنه ~~جاز لفحوى ما سيأتي من خبر محمد بن مسلم ولمحوضة النكاح وفيه ان المهاياة ~~انما يتعلق بالخدمة دون العين أو البضع ولو ملك رجل من الأمة نصفها وكان ~~الباقي حرا لم تحل بالملك لعدم كماله ولا بالدائم لعدم جواز التزوج بأمته ~~وهل تحل متعة في أيامها قيل في " يه " والجامع نعم لخبر محمد بن مسلم عن ~~الباقر صلوات الله عليه في جارية بين شريكين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما ~~فرجها لشريكه فقال هو حلال له ثم قال وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها ~~حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا قلت أرأيت ان أراد الباقي منهما أن يمسها ~~اله ذلك قال لا الا أن يثبت عتقها وتزوجها وجها برضى منها متى أراد قلت ~~أليس قد صار نصفها حرا وقد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما قال ~~بلى قلت فان هي جعلت مولاها في حل من ms1889 فرجها وأحلت له ذلك قال لا يجوز له ~~ذلك قلت ولم لا يجوز ذلك وقد أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه ~~منها قال إن الحرة لا يهب فرجها ولا يعيره ولا يحلله ولكن لها من نفسها يوم ~~وللذي دبرها يوم فان أحب أن يتزوجها متعة في اليوم الذي مما فيه نفسها ~~فيتمتع منها بشئ قل أو كثر والمشهور لا للأصل والاحتياط والآية وضعف الخبر ~~ولكن الخبر في الفقيه صحيح وقد علم أنه هل يقع عقد أحد الزوجين الحر العالم ~~بعبودية الأخر فاسدا أو موقوفا على اذن المالك وان الأولى الثاني فضلا عما ~~إذا لم يكن عالما بالعبودية فحينئذ عقد كذلك لو أعتق الرقيق منهما قبل ~~الفسخ أو الإجازة من مالكه لزم العقد من الطرفين لأنه انما كان جايز من ~~طرفه لمكان العبودية المانعة من اللزوم وقد ارتفع بخلاف ما لو ملك البايع ~~الفضولي ما باعه لمنافات ملكه له لبيعه (الفصل الثالث) في مبطلاته أي ما ~~يثبت يتسبب حتما أو تخييرا لبطلان عقد الرقيق والمراد بالبطلان ما يعم ~~التزلزل وهو الاشراف عليه أو بطلان اللزوم والمراد بها المهم منها للاختصاص ~~بعقد الرقيق أو بمسائل في حقه وهي ثلاثة العتق والبيع وهما مختصان به ~~والطلاق وهو يختص فيه بمسائل بخلاف ساير المبطلات من العيب واللعان ~~والارتداد واما تفريق المولى لهما فهو طلاق ففيه ثلاثة مطالب (المطلب ~~الأول) في العتق إذا أعتقت الأمة وكان زوجها عبدا كان لها الخيار بالنص ~~والاجماع على الفور اتفاقا كما هو الظاهر اقتصارا على موضع اليقين والضرورة ~~ولان الرضا بعد العتق بمنزلة العقد بعده في الفسخ والامضاء سواء دخل بها ~~أولا لعموم الأدلة وليس للمولى اجبارها على الإجازة قبل الدخول لما يلزم من ~~فسخها سقوط المهر وهو له بناء على ثبوته بالعقد الا إذا زوج ذو المأة مثلا ~~أمته في حال مرضه التي مات فيه بمأة وقيمتها مأة ثم أعتقها ؟ لمرض لم يكن ~~لها الفسخ قبل الدخول والا يسقط المهر لان الفسخ منها قبل الدخول ms1890 فلم يخرج ~~هي من الثلث لأنها حينئذ نصف ماله فيبطل عتق بعضها وهو ثلثها PageV02P062 # فيبطل خيارها اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن فيدور الفسخ إلى ~~الفساد وكذا الحكم ان زوجها في الصحة ولا يعرف لتقييده بالمرض وجه الا أن ~~يقال لدفع وهم فساده لكونه تصرفا في المرض ولو كانت تحت حر فأعتقت ففي خيار ~~الفسخ خلاف فالأكثر على الخيار لعموم قول الصادق عليه السلام في خبر أبي ~~الصباح الكناني أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها ان شاءت أقامت معه وان شاءت ~~فارقته وخصوص قوله عليه السلام في خبر زيد الشحام إذا أعتقت الأمة ولها زوج ~~خيرت إن كانت تحت حر أو عبد ونحوه قول الرضا عليه السلام في خبر محمد بن ~~ادم ولقوله صلى الله عليه وآله لبريزة ملكت بضعك فاختاري فان التعليل يعممه ~~ولما روى من أن مغيشا زوج بريرة كان حرا والشيخ في " ط وف " والمحقق في ~~شرائع على العدم اقتصارا في خلاف الأصل على موضع اليقين واستضعافا للاخبار ~~وإذا اختارت الفراق في موضع ثبوته أي الاختيار قبل الدخول سقط المهر لان ~~الفسخ منها قبل الدخول ويثبت المهر لمولاها ان اختارت فراقه بعده أي الدخول ~~لاستقراره به لكنه لمولاها وفي المبسوط والتحرير انها ان أعتقت بعد الدخول ~~ثبت المسمى وان أعتقت قبله ولم تعلم به حتى دخل ثم علمت ففسخت ثبت مهر ~~المثل لاستناد الفسخ إلى العتق وان لم يستقر المسمى قبله والوطؤ خال عن ~~النكاح فإنما ثبت مهر المثل ولا بد أن يكون لها لا للمولى وفيه أن الفسخ هو ~~الموجب للانفساخ لا العتق ولو أخرت الفسخ لجهالة العتق لم يسقط خيارها قطعا ~~ولو كان التأخير لجهالة فورية الخيار أو الجهالة أصله احتمل السقوط لان ~~ثبوته خلاف الأصل فيقتصر فيه على المتيقن ولان الرضا بعد العلم بملكها ~~بضعها بمنزلة العقد بعده ولان الجهل لو كان عذرا لكان النسيان كذلك واحتمل ~~عدمه لعموم الأدلة وكون الناس في سعة ما لا يعلموا ولان شرع الاختيار ~~للارتفاق وان أسقطناه حينئذ انتفى ms1891 غالبا خصوصا في الفورية بعدم العلم بها ~~الا نادرا واحتمل الفرق بين الجهل بأصل الخيار والجهل بفوريته فيسقط ~~بالثاني دون الأول لأنها مع العلم بالخيار إذا أخرت الفسخ فقد رضيت ~~بالإجازة و لاندفاع الضرر باثبات الخيار لها مع العلم وان لم تعلم الفورية ~~وهما ممنوعان ولو اختارت المقام وكان العتق قبل الدخول فالمهر المسمى للسيد ~~ان أوجبناه بالعقد كما هو المنصور والإبل أوجبناه بالدخول فلها لان الدخول ~~بعد عتقها وان اختارت المقام بعده أي بعد الدخول بها قبل العتق كان للمولى ~~قطعا ولو لم يسم شيئا بل زوجها المولى مفوضة البعض فان دخل قبل العتق ~~فالمهر المفروض أو مهر المثل للسيد لوجوبه لها وهي في ملكه وان دخل بعده ~~بعد علمها به أو قبله أو فرضه بعده وان لم يدخل فان قلنا صداق المفوضة يجب ~~بالعقد وان لم يفرض لها وانما الفرض كاشف عن قدر الواجب فهو للسيد ان قلنا ~~انما يجب بالدخول أو بالفرض إن كان قبل الدخول فهو لها لوجوبه حالة الحرية ~~واما مفوضة المهر فهي هنا كمن سمى لها ولو أعتقت في العدة الرجعية فلها ~~الفسخ في الحال لأنها إذا كان لها فسخ النكاح مع استقراره فأولى أن يكون ~~لها فسخ علاقته الباقية بعد الطلاق وفايدته أمران لأنها إذا فسخت فيسقط ~~الرجعة ولا يفتقر عدة أخرى لأنها اعتدت من الطلاق والفسخ لم يبطل العدة ~~ولكنها لا يكفيها عدة الأمة بل يتم عدة الحرة اعتبارا بما صارت إليه كما ~~سيأتي ولو اختارته أي الزوج لم يصح لأنه أي الزوج جار إلى بينونة فلا يصح ~~اختيارها للنكاح كاختيار الأجنبي فان اختارته ولم يراجعها في العدة بانت ~~وان راجعها فيها كان لها خيار الفسخ لفساد الاخبار في العدة وانتفاء ما ~~ينافي الفورية فان الطلاق قاطع للنكاح فتعتد عدة أخرى عدة حرة لانقطاع ~~الأولى وان سكتت قبل الرجعة لم يسقط خيارها بعدها بطريق أولي فان السكوت ~~حينئذ لا يدل على الرضا ولو دل فلا يزيد على اختيار النكاح وإذا فسخت الأمة ms1892 ~~نكاحها للعتق فتزوجها مرة أخرى بقيت على ثلث طلقات ان لم يطلقا قبله ~~وبالجملة لا يعد الفسخ منها لأنه ليس طلاقا وخصوصا إذا كان منها ولو أعتقت ~~الصغيرة اختارت عند البلوغ فورا وكذا المجنونة عند الرشد إذ لا عبرة ~~باختيارهما قبلهما وللزوج الوطئ بعد العتق قبل الكمال أو بعده قبله أي ~~الفسخ لبقاء الزوجية من غير مانع وليس للولي الاختيار للنكاح أي الفسخ منها ~~أي الأمة ان أعتقت صغيرة أو مجنونة لأنه أي الاختيار على طريقة الشهوة ولا ~~خيار لها لو أعتق بعضها للأصل وفهم عتق الكل من الاخبار والفتاوى وفي مبسوط ~~لان احكامها احكام الإماء في الصلاة و العدة والميراث وفيه خلاف لبعض ~~الشافعية فان كملت بعتق كلها اختارت حينئذ ولو لم تخير حتى يعتق العبد على ~~وجه لا ينافي في الفورية فان قلنا بثبوت الاختيار لها وإن كانت تحت حر فلا ~~اشكال في ثبوته لها هنا وان قلنا بالمنع من الاختيار إن كانت تحت الحر ~~احتمل ثبوته هنا لأنه ثبت سابقا حين كان عبدا فلا يسقط بالحرمة كغيره من ~~الحقوق على العبد وغيره فكما لا يسقط بعد الثبوت الا بما يعلم اسقاطه لها ~~فكذا لاخيار وهو اختيار المبسوط واحتمل السقوط لزوال الضرر كالعيب إذا ~~اعلمه المشترى بعد زواله ولان زوجها حين الاخبار حر لا ينفذ فيه الاختيار ~~وفيه منع كون العبرة بحين الاختيار كل بحين ثبوته ولان الرقية شرط ابتداء ~~فكذا استدامة لأصالة بقاء الشرطية وهو أيضا ممنوع ولو عتقت تحت من نصفه حر ~~فلها الخيار وان منعنا الخيار في الحر لتحقق النقص برقبة البعض وفيه انه ~~خلاف الأصل فيلزم الاقتصار على المتيقن ولو طلق باينا بعد العتق اختيار ~~الفسخ على وجه لا يختل الفورية ولم توجبها احتمل إيقافه فان اختارت لافسخ ~~بطل والا وقع واحتمل وقوعه (موقعه) ينشان من التنافي بين الطلاق والفسخ فان ~~هذا الطلاق بطل حقها من الفسخ ولا يمكن القول ببطلانه لوقوعه مستجمعا ~~لشرائطه فيقع موقوفا كما لو طلق في الردة فإنه يوقف فان ms1893 عاد إلى الاسلام ~~تبين صحته والا تبين الفساد ومن وقوعه صحيحا مستجمعا للشرائط من كامل صحيح ~~العبارة مع بقاء الزوجية وعدم صلاحية الاختيار للمنع لاتحاد مقتضاهما وهو ~~انفساح النكاح والافتراق بين العتق والردة بظهور البينونة حين الارتداد ان ~~يعد بخلافه إذا أعتقت فإنها لا تبين الا بالفسخ واحتمل البطلان من رأس ~~لأنها غير معلومة الزوجية وعدم وقوع الطلاق موقوفا وهو اختيار المبسوط وقال ~~إنه اللايق بمذهبنا ولا يفتقر فسخ الأمة إذا أعتقت إلى الحاكم للأصل وعموم ~~الأدلة للشافعية وجه بالافتقار ولو أعتق الزوج وإن كانت تحته أمة فلا خيار ~~له للأصل من غير معارض على أن له التخلص بالطلاق خلافا لوجه للشافعية حملا ~~على العيب ولا لمولاه وإن كان تحته أمة وأولى به من ذلك ان لا خيار لزوجته ~~حرة كانت أو أمة ولا لمولاها وإن كان مولاه ولو زوج عبده أمته ثم أعتقت أو ~~أعتقا معا أي جميعا اختارت الا إذا تقدم عتقها وأخرت مع العلم لعدم الفارق ~~بين اتحاد المولى واختلافه الا ذا لم يكن لها الخيار إن كانت تحت حر فلا ~~خيار لها ان أعتقا معا أو أعتق قبلها وان لم تعلم بالعتق حتى عتق على ~~الاحتمال المتقدم ولو كانا لاثنين فأعتقا دفعة أو سبق عتقها أو مطلقا سبق ~~عتقها أو لحق أو اقترنا على رأى اختيارها وإن كانت تحت حر اختارت وكذا ~~اختيارها لو أعتقا دفعة على هذا الرأي وكذا إن كان لمالك وأعتقا دفعة أو ~~سبق عتقه فإنما يختار على هذا الرأي (ولا جهة لتخصيصه بالاطلاق هنا ~~وبالجملة لا فرق على هذا الرأي) بين أن يكون لمالك أو لمالكين أن يكون ~~الزوج حرا ولا بين أن يعتق هي خاصة أو يعتقا معا أو على التعاقب أيهما يقدم ~~والحال على القول الآخر معلومة ويجوز أن يجعل عتق أمته مهرا لها في تزويجها ~~من نفسه بالاجماع والنصوص المستفيضة فلا يرد كيف يتزوج أمته وكيف يجعل ~~العتق مهرها ولا بد من تحقق المهر قبل النكاح مع لزوم الدور ms1894 لتوقف النكاح ~~على العتق وبالعكس مع اندفاع PageV02P063 # الجميع بأن العتق لما اقترن بالنكاح لم يتزوج أمته ولزوم تحقق المهر قبل ~~النكاح ممنوع بل يكفي المقارنة والنكاح انما يتوقف على اقتران العتق به ~~وانما يلزم العقد في المشهور ان قدم النكاح فيقول تزوجتك وأعتقتك وجعلت ~~مهرك عتقك لوقوع التزوج بها وهي أمة فلا خيار لها بخلاف ما لو عكس فإنها ~~تعتق قبل النكاح فيكون امرها بيدها وفيه نظر ظاهر ولصحيح علي بن جعفر سأل ~~أخاه موسى عليها لسلام عن رجل قال لامته أعتقتك وجعلت عتقك مهرك فان عتقت ~~وهي بالخيار ان شاءت (تزوجته وان شاءت) فلا فان تزوجته فليعطها شيئا فان ~~قال قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فان النكاح واقع ولا يعطيها شيئا وخبر محمد ~~بن ادم عن الرضا عليه السلام في الرجل يقول لجارية قد أعتقك و جعلت صداقك ~~عتقك قال جايز العتق والامر إليها ان شاءت زوجته نفسها وان شاءت لم يفعل ~~فان زوجته نفسها فأحب له أن يعطيها شيئا وهما لا ينصان على تمام المطلوب ~~لجواز أن يكون اختيارها لعدم التعرض للتزويج فإنه الظاهر لا تقديم العتق ~~عليه وفي اشتراط قبولها الذي هو في الحقيقة ايجاب أو الاكتفاء بقوله تزوجتك ~~وجعلت مهرك عتقك عن قوله أعتقتك اشكال إما في الأول فمن انه عقد لا بد له ~~من طرفي ايجاب وقبول وهو الوجه احتياطا في الفرج ومن الأصل فيه النقل ~~المستفيض وهو خال عنه وفيه ان الخلو للاتكال على الظهور ولأنها رقيقة لا ~~عبرة بقبولها وفيه انها تحررت بتمام قوله ولولاه لم يصح التزويج ولان حل ~~الوطئ مملوك له في جملة ما يملكه لملك العين فإذا أعتقها وتزوجها فكأنه ~~استثنى من المنافع التابعة للعين البضع ولو لم يستثنه حرم عليه وضعفه ظاهر ~~وأما في الثاني فمن أن العتق لا يقع الا بلفظه الصريح في الاعتاق ولأصالة ~~بقاء الملك والاحتياط وهو الوجه ومن انه كساير المهور فهي تملك نفسها بمجرد ~~ذلك كما تملك الثوب بقوله تزوجتك وجعلت مهرك هذا الثوب ms1895 وضعفه ظاهر ولما ~~تقدم من صحيح علي بن جعفر وليس صريحا فيه ولو قدم العتق انعتقت وكان لها ~~الخيار في النكاح لما تقدم والظاهر حينئذ فساد المهر ويؤيده الخبر وقيل في ~~المقنعة والخلاف والشرائع لاخيار لها فيه لخبر عبيد بن زرارة قال للصادق ~~صلوات الله عليه رجل قال لجاريته أعتقك وجعلت عتقك مهرك فقال جايز فان ~~الظاهر إرادة الصحة والمعنى لا التزلزل ولأنه تتمة الكلام والمجموع بمنزلة ~~عقد واحد فلا يمكن القول بوقوع قضية أحد جزئيه دون الأخر لكن أن لم يشترط ~~القبول هنا في النكاح وقع العتق والنكاح جميعا وان اشترط فإن لم يقبل لم ~~ينعق أيضا وقيل في ظاهر الكافي لا بد من أن يقدم العتق وهو اختيار الارشاد ~~والمختلف لان تزويج المولى الأمة من نفسه باطل وفيه ان الكلام انما يتم ~~باخره ولو جعل ذلك أي التزويج بجعل العتق مهرا في أمة الغير اثنى الامر فيه ~~على الامر في عتق المرتهن الأمة المرهونة فان انفذنا عتق المرتهن مع ~~الإجازة فيه للمولى فالأقرب هنا الصحة أيضا للاشتراك في تعلق العتق بأمة ~~الغير مع اجازته وتغليب الحرية ويحتمل الفرق بين المرتهن وغيره بتعلق حق ~~المرتهن بالعين وبالشك في جواز جعل مال الغير أو فكه مهر بالإجازة بعده ~~والا ينفذ عتقه فلا شبهة في البطلان هنا هذا في المهر وأما النكاح فيبني ~~صحة وفسادا على حكم العقد الفضولي من الصحة والفساد وفساد المهر لا يوجب ~~فساده والأقرب جواز جعل عتق بعض مملوكته مهرا لعموم العتق في الاخبار ~~والفتاوى لعتق الكل والبعض ولان العتق كما يجوز تعليقه (بالكل يجوز تعليقه) ~~بالبعض وكما يصلح كل الأمة لكونها مهرا يصلح بعضها ولا يلزم تعلق النكاح ~~بمن بعضها رق له لسراية العتق فلا مانع وحينئذ يسرى العتق إلى جميعها لما ~~تقرر من أن من أعتق شقصا من رقيقة سرى في الباقي خاصة أي لا الكون مهرا بل ~~المهر انما هو الشقص المعتق بالأصالة وتظهر الفائدة فيما لو طلقها قبل ~~الدخول فإنه يعود ربعها مثلا ms1896 رقا لا نصفها فيستسعى في قيمته على قول الشيخ ~~أو يرجع عليها ربع قيمتها على قول الصدوق ويحتمل المنع وفاقا لفخر الاسلام ~~اقتصارا في خلاف الأصل على المتيقن فان المتبادر عتق الكل وعليه ان قدم ~~العتق عتقت وكانت في النكاح بالخيار فان قبلت مضى وان فسد المهر ولو كان ~~بعضها حل فجعل عتق نصيبه منها مهرا لها صح النكاح والمهر لعموم الأمة في ~~الاخبار والفتاوى للمبعضة ولأنه إذا جاز نكاح القن فالمبعضة أولي فيشترط ~~هنا القبول قطعا لحرية بعضها وقد يمنع الصحة هنا والأولوية بناء على احتمال ~~أن يكون الصحة في المحضة لكونه في معنى استثناء البضع مما يدخل في العتق ~~ولو كانت مشتركة بينه مع الغير فتزوجها وجعل عتق نصيبه مهرا فالأقرب الصحة ~~لما عرفت من عدم الفرق بين عتق الكل والبعض و لا مانع الا شركة الغير ولا ~~يصلح للمنع لأنه يسرى العتق ولذلك لا اعتبار برضى الشريك ولو لم يسر ما لم ~~يزد (يؤد) قيمة نصيب الشريك صح أيضا ان وقع بإذن الشريك إذا جاز وبالجملة ~~فالشركة غير مانعة من الصحة لكن يفترق الحال بالتوقف على رضاء الشريك وعدمه ~~بالاختلاف في توقف السراية على الأداء وعدمه واما الايقاف على الأداء فمشكل ~~واما رضاها فيعتبر أن اعتبر رضي المحضة المختصة والا فلا واما الايراد عليه ~~بلزوم الدور لتوقف كل من العتق وصحة العقد على الأخر فهو مشترك بينها وبين ~~المحضة المختصة التي هي أصل المسألة ورودا واندفاعا ويحتمل البطلان للخروج ~~عن النص وهو ممنوع وكذا لا اعتبار برضاه أي الشريك ولو جعل الجميع مهرا ~~فإنه تنعتق عليه نصيبه قهرا والزوج هو الذي أعتق الجميع أو جعل المهر نصيب ~~الشريك خاصة لعدم الفرق بين النصيبين ولو أعتق جميع جاريته وجعل عتق بعضها ~~مهرا أو بالعكس بأن جعل عتق الجميع بعض المهر كان أمهرها معه ثوبا مثلا صح ~~الجميع أي العتق والنكاح والمهر لوجود المقتضى وانتفاء المانع لعموم النص ~~والفتوى ولان الشئ إذا صلح لكون كله مهرا صلح له بعضا ms1897 وصلح له مع غيره ~~وربما يحتمل البطلان للخروج عن النص وهو ممنوع ولا ريب في أنه ليس ~~الاستيلاد عتقا وان منع من بيعها ما حيى الولد لكن لو مات مولاها والولد ~~عتقت من نصيب ولدها اتفاقا ان وفي لأنها ينتقل إليه كلا أو بعضا فينعتق ~~عليه كلها أو ينعتق بعضها ويسرى العتق في الباقي فتقوم عليه من نصيبه فان ~~عجز النصيب عن الكل سعت في الباقي عند الأكثر وقيل في " يه " يلزم الولد ~~السعي إن كان ثمنها دينا على المولى ولم يخلف سواها الا أن يموت قبل البلوغ ~~فتباع ويقضي بثمنها الدين في الوسيلة كذلك إن كان عليه دين في غير ثمنها ~~ولعدم انعتاقها بالاستيلاد فان مات الولد وأبوه حي عادت إلى محض الرقية ~~وجاز بيعها حينئذ ويجوز أيضا بيعها في ثمن رقبتها وإن كان الولد حيا إذا ~~كان الثمن دينا ولم يكن لمولاه سواها وقيل في الوسيلة لو قصرت التركة عن ~~الديون بيعت فيها بعد موت مولاها ان مات ولدها بعده (قبله) قبل البلوغ وان ~~لم يكن شئ من الديون ثمنا لها لأنه لا نصيب للولد إذا أحاطت الديون بالتركة ~~وهو مبنى على عدم انتقال التركة إلى الورثة مع الدين وهو ممنوع ولقول ~~الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير فان مات وعليه دين قومت على ابنها (إذا ~~كان ابنها) صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها وهو ضعيف سندا ~~ودلالة معارض بغيره وموضع جميع ذلك كتاب العتق وانما ذكرها مقدمة لقوله ولو ~~كان ثمنها أي الأمة دينا فأعتقها وجعل عتقها مهرا وتزوجها و أولدها فأفلس ~~به أي بالثمن ومات صح العتق ولا سبيل عليها ولا على ولدها على رأى وفاقا ~~للمحقق وابن إدريس وأكثر المتأخرين لوقوع العتق من أهله وانعقاد الولد ~~PageV02P064 # حرا وخروجها عن أمر الولد والحر لا يعود رقا وقال الشيخ في " يه " وابنا ~~جنيد والبراج بأنهما يعودان رقيقين لصحيح هشام بن سالم قال سئل أبو عبد ~~الله صلوات الله عليه وانا حاضر عن رجل ms1898 باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما ~~قبضها المشترى أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك ~~بشهر فقال أبو عبد الله عليه السلام إن كان الذي اشتريها له مال أو عقدة ~~يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه ونكاحه جايز وان لم يملك ~~مالا أو عقدة يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه ونكاحه باطلا ~~لأنه عتق ما لا يملك وارى انها رق لمولاها الأول قيل له وإن كانت علقت من ~~الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها (وقال الذي في بطنها) مع أمها ~~كهيئتها والجواب انه يحمل الرواية بعود الرق على وقوعه أي العتق في المرض ~~الذي مات فيه وفيه ان المرض يفسد عتقها لا حرية الولد الا أن يحمل قوله ~~عليه السلام انها كهيئتها على المساواة وفي الجزية وهو بعيد جدا من اللفظ ~~ومن انكشاف أن لا حرية وحملها بعضهم على فساد البيع مع علم المشتري فيفسد ~~العتق والنكاح فيكون زانيا فيكون الولد رقا ويرد عليه انه لا جهة لفساده ~~الا أن يقال حينئذ سفيه لا ينفذ عقده ولا عتقه لا أنه لا جهة حينئذ لتقسيم ~~الذي فعله عليه السلام فإنه انما يفسده في القسم الثاني وبعضهم على أنه ~~انما أعتق مضارة بالبايع فلا يصح لاشتراط القربة فيه ولا يتم في الولد ~~والأجود ان الخبر لمخالفته الأصول لا يصلح للعمل عليه هنا وجه ثالث أشير ~~إليه في " ئع " ان الامر تعود رقا دون الولد ووجهه ظاهر مما مر (المطلب ~~الثاني) البيع إذا بيع أحد الزوجين تخير المشتري على الفور في امضاء العقد ~~وفسخه بالاجماع والنص المستفيض ويؤيده ملك المشتري لمنافعه وتسلطه عليه ~~ودفع الضرر وانه كما لا يجوز لهما ابتداء النكاح الا بإذن المولى فكذا ~~استدامته ويدل على الفورية دلالة التأخير على الرضا واندفاع الضرر معها ~~والاقتصار على المتيقن وعن أبي الصباح عن الصادق صلوات الله عليه قال إذا ~~بيعت الأمة ولها زوج فالذي اشتراه بالخيار ms1899 انشاء فرق بينهما وانشاء تركها ~~معه فان تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد التراضي والخيار ثابت سواء ~~أدخل أولا لعموم النص والفتوى سواء كان الأخر حرا أولا لذلك ولصحيح محمد بن ~~مسلم عن أحدهما صلوات الله عليهما أنه قال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم ~~يبيعها قال هو فراق بينهما الا أن يشاء المشتري ان يدعهما ونحو منه صحيح ~~الحلبي عن الصادق صلوات الله عليه وسيأتي الخلاف إذا كانت حرة وسواء كانا ~~لمالك واحد أو كل واحد لمالك أو كانا مشتركين وسواء اشتراهما أو أحدهما ~~واحد أو أزيد ويتخير مالك الأخر إن كان مملوكا لو اختار المشترى الامضاء ~~فيه وفي الفسخ على الفور أيضا وفاقا للنهاية والمذهب سواء كان هو البايع ~~بأن كانا له أو غيره لأنه انما رضي بالعقد على مملوكه أو مملوك البايع ~~والاغراض يختلف باختلاف الملاك وخصوصا إذا كان الولد مشتركا بين المالكين ~~وكما يعتبر الاذن ابتداء لتعلق حقه ودفع الضرر استدامة ولاطلاق الاخبار بأن ~~بيع الأمة طلاقها وهو شامل لثبوت الخيار لكل من المشتري ومالك الأخر ولان ~~أحد المالكين لما تسبب للخيار في الفسخ لزم ثبوته للاخر تسوية بينهما وخالف ~~ابن إدريس اقتصارا على النص واحتياطا ولرضاه العقد أولا وقيل في سرائر ليس ~~لمشتري العبد فسخ نكاح زوجته الحرة اقتصارا على المتيقن واحتياطا ومال إليه ~~المحقق والمشهور مساواتها للأمة للتساوي بالنسبة إلى المشتري فان العبد ~~مملوك له فهو مسلط عليه في ابتداء النكاح فكذا استدامته ولخبر محمد بن علي ~~عن أبي الحسن صلوات الله عليه قال إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق ~~بينهما فان زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما إذ ليس له التفريق الا ~~بالبيع المعرض للتفريق وهو ضعيف سندا ودلالة لجواز أن لا يكون التفريق بفسخ ~~النكاح بل بالاستخدام ولو تعدد الملاك أي المشتري؟ أو ملاك الأخر فاختار ~~بعضهم الفسخ قد مر اختياره على اختيار الراضي كما يقدم انكاره على الراضي ~~في ابتداء النكاح سواء تعدد المشتري لكل منهما ms1900 أو لأحدهما أو اشترى كلا ~~منهما مشتري لعموم الأدلة ولو باعهما المالك الواحد على اثنين بالتشريك ~~لهما فيهما أو كلا على واحد تخير كلا منهما وكذا لو اشتراهما واحد من واحد ~~أو من اثنين تخير لعموم الأدلة ومن المعلوم ان مهر الأمة لسيدها فان باعها ~~قبل الدخول وفسخ المشتري سقط المهر لان البيع بمنزلة الفسخ وقد وقع قبل ~~الدخول من مالك البضع ومستحق المهر وهو المولى ولا فرق بين أن يكون قبض ~~المهر أو لم يقبضه فان قبض استرده الزوج وأطلق في المبسوط انه قبض المهر ~~كان له النصف ورد النصف لان البيع طلاق والطلاق قبل الدخول منصف وان أجاز ~~فالمهر للمشتري وفاقا لابن إدريس والمحقق لان البيع فسخ والإجازة كاستيناف ~~العبد وهو ضعيف فان أوجبنا المهر بالعقد فان الإجازة تقرير للعقد ويرشد ~~إليه انها ان أعتقت قبل الدخول فأجازت كان المهر للسيد الا أن يفرق بأن ~~البيع معاوضة يقتضي تمليك المنافع تبعا للعين والمهر من المنافع وفي " ط " ~~اضطراب فحكم تارة بأن البايع ان قبض المهر لم يكن للمشتري في شئ لأنه لا ~~يكون مهران في عقد وان لم يقبض استحقه المشتري كلا ان دخل بعد الشراء ونصفا ~~ان لم يدخل وأخرى بأنه ان دخل بعد الشراء كان نصف المهر له بالدخول والنصف ~~الآخر للبايع بالعقد من غير فرق بين أن يكون البايع قبضه أولا وأخرى بأن ~~البايع ان قبض بعض المهر لم يكن له المطالبة بالباقي فان أجاز المشتري طلبت ~~به وأخرى بان البايع ان قبض المهر استرده الزوج من غير تفصيل ولو باع بعد ~~الدخول فالمهر للبايع قطعا لاستقراره في ملكه ولأنه عوض البضع المملوك له ~~سواء أجاز المشتري أولا وسواء قبضه البايع أم لا وفي مبسوط ان لم يقبضه ~~البايع طالب (به المشترى وان قبض البعض لم يكن له المطالبة بالباقي ~~للحيلولة بالبيع فان أجاز المشتري طالب) هو بالباقي وفي " يه " انه إذا قبض ~~من المهر شيئا لم يكن له المطالبة بالباقي ولا للمشترى الا ان ms1901 يرضي بالعقد ~~لخبر أبي بصير عن أحدهما عليهما لسلام في رجل زوج مملوكته من رجل على ~~أربعماءة درهم فعجل له مأتي درهم وآخر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها ثم إن ~~سيدها باعها بعد من رجل لمن يكون المائتان المؤخرة عنه فقال إن لم يكن ~~أوفاها بقية المهر حتى باعها فلا شئ عليه له ولا لغيره بحمل نفيه عن غيره ~~على ما إذا لم يجز المشتري وهو ضعيف مخالف للأصول وحمل الدخول في المختلف ~~على الخلوة بها من غير ايلاج وعدم ايفاء البقية على عدم الايلاج الموجب ~~للايفاء ولو باع عبده وله زوجة فللمشتري الفسخ كما عرفت وعلى المولي نصف ~~المهر للحرة إن كانت زوجته ولم يدخل بها لأنه بمنزلة الطلاق قبل الدخول ~~ولخبر علي بن أبي حمزة عن الكاظم صلوات الله عليه في رجل زوج مملوكا له ~~امرأة حرة على مأة در ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها فقال يعطيها سيده من ~~ثمنه نصف ما فرض لها انما هو بمنزلة دين استدامه بأمر سيده ومنهم من ~~أنكرهما أي اختيار المشتري و ثبوت نصف المهر وهو ابن إدريس لما عرفت عن ~~نفيه الخيار وإذا انتفى انتفى التنصيف إذ لا فسخ ولو سلم كونه فسخا فكونه ~~كالطلاق والتنصيف ممنوع والتسمية بالطلاق في الاخبار انما وقعت في بيع ~~الأمة ولو باع أمة وادعى بعد ذلك ان حملها منه على وجه يحتمل الصحة فأنكر ~~المشتري لم يقبل في قوله في فساد البيع لأنه خلاف الأصل ولا يجد اقرارها ~~لأنه في حق الغير نعم لو ادعى علمه كان له احلافه وفي قبول الالتحاق للنسب ~~به نظر ينشأ من أنه اقرار لا ضرر فيه على المشتري ولا منع من قبول أحد جزئي ~~الدعوى دون الأخر وفي الخلاف وسرائر عندنا انه يقبل ومن امكان الضرر على ~~المشتري بشرائه قهرا لو مات أبوه وهو البايع (عن) من غير وارث ويمكن القول ~~بالقبول في الالتحاق في كل ما على البايع من أحكامه دون ما على المشتري فلا ms1902 ~~يقهر على البيع حينئذ نعم ان باعه اختيارا جاز شراؤه من التركة واعتاقه وان ~~انتقل إليه انعتق عليه اخذ باقراره PageV02P065 # هذا ان دخل الحمل في بيع الام والا فلا اشكال في قبول الالتحاق لانتفاء ~~الضرر مطلقا (المطلب الثالث) في الطلاق المشهور ان طلاق العبد بيده إذا ~~تزوج بإذن مولاه ابتداء أو استدامة ولا اعتراض عليه منه لمولاه سواء كانت ~~زوجته حرة أو أمة لغير مولاه وقد مضى الخلاف فيه مع أدلة القولين وليس له ~~اجباره عليه ولا متعة منه الا أن يكون أمة لمولاه فان طلاقه بيد المولى ~~اتفاقا ويعضده النصوص كما عرفت وله التفريق بينهما بغير طلاق مثل فسخت عقد ~~كما أو يأمر كلا منهما باعتزال صاحبه وان قلنا بان التزويج بينهما نكاح لا ~~إباحة للاخبار كصحيح محمد بن مسلم سئل الباقر صلوات الله عليه عن قول الله ~~عز وجل المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم قال هو ان يأمر الرجل عبده ~~وتحته أمته فيقول له اعتزل امرأتك ولا تقربهما ثم يحبسها حتى يحيض ثم يمسها ~~ويشكل على القول بكونه نكاحا ان لم يكن عليه اجماع للاحتياط وعدم نصوصية ~~الاخبار وليس شئ من هذين اللفظين بطلاق على الأصح سواء كان التزويج بينهما ~~نكاحا أو إباحة لأنهما ليسا من ألفاظه فلا تحرم الزوجة عليه في الفسخ ~~الثاني بأحد هذين اللفظين أو بلفظ الطلاق لو تخلله أي الفسخ الشامل للمرتين ~~رجعة وبالجملة فلا يعد الفسخ بهما من الطلقتين المحرمتين لها إلى أن ينكح ~~زوجا غيره وعلى القول بالإباحة ليس لفظ الطلاق أيضا طلاقا وقيل الكل طلاق ~~لتخير المولى بين لفظ الطلاق وغيره فيدل على أن الطلاق هنا يتأدى بغيره ~~بخلاف الفسخ بالعيب فإنه ليس بدلا من الطلاق ولافادته فايدته كالخلع والكل ~~ممنوع وقيل إن كان التزويج نكاحا فالكل طلاق وإلا فلا ولو استقل العبد ~~بالطلاق لامة مولاه وقع على اشكال من أنه طلاق صدر من صحيح العبارة عقيب ~~نكاح صحيح مع أن الطلاق بيد من أخذه الساق ومن الاخبار الناصة ms1903 على أنه لا ~~يقدر على الطلاق وهو الأقوى وفاقا للشيخ وغيره وقيل يقع على القول بالنكاح ~~لذلك دون القول بالإباحة إذ لا خيار له في الإباحة وكذا في فسخها ولو أمره ~~المولى بالطلاق فالأقرب انه فسخ ان جعلناه إباحة لأنه كما تحصل الإباحة بكل ~~ما يدل عليه فكذا الفسخ ولعدم الفرق بينه وبين اعتزل بل هو أولي ويحتمل ~~العدم لأنه أمر له بايجاده الفسخ فلا يكون فسخا ويندفع بأنه يدل على عدم ~~الرضا المنافي للإباحة وهو يكفي ولأنه يستدعى بقاء النكاح إلى أن يوقع ~~الطلاق وهو ينافي الانفساخ وفيه ان المستدعي هو صحة الطلاق وصحة الامر به ~~وليس بنا حاجة إلى الصحة ولان مدلوله طلب امتثال الامر بايقاع الطلاق وهو ~~ينافي الانفساخ وفيه أن المنافي هو الامتثال لا الطلب ولأنه لو دل على ~~الفسخ لامتنع امتثاله فامتنع الخطاب به وامتناع الخطاب به مسلم في وجه ~~ولزومه ممنوع في آخر والا يكن التزويج بينهما إباحة بل كان نكاحا فاشكال من ~~أنه ليس من ألفاظ الطلاق في شئ والنكاح لا ينفسخ الا بالطلاق أو بعيب ونحوه ~~ومن انه أولي من قوله اعتزل وكذا لا اشكال لو طلق العبد بعد امره بالطلاق ~~ومن انه طلاق من أخذ بالساق مع صحة عبادته وارتفاع المانع من عدم اذن ~~المولى ولقولهما صلوات الله عليهما في صحيح زرارة المملوك لا يجوز طلاقه ~~ولانكاحه الا بإذن سيده وقد مر مع نظرائه ومن كون التزويج إباحة فلا معنى ~~للطلاق ولو طلق الأمة زوجها ثم بيعت وهي في العدة أكملت العدة وكفت عن ~~الاستبراء على رأى وفاقا للمحقق لان الاستبراء انما هو تحصيل العلم ببراءة ~~الرحم ولذا يسقط إن كانت حايضا وهو يحصل بانقضاء العدة وخالف الشيخ في " ط ~~" وجماعة لان الأصل في الأسباب عدم التداخل (الفصل الثالث) في الملك وفيه ~~مطلبان الأول ملك الرقبة ويجوز أن يطأ بملك اليمين ما شاء من العدد من غير ~~حصر بالأصل والاجماع والنصوص من الكتاب والسنة فان زوجها من غيره ولو من ~~عبده ms1904 حرمت عليه من كل جهة حتى النظر إليها بشهوة أو إلى ما يحرم على غير ~~المالك بالنص والاجماع ولان الاستمتاع بامرأة واحدة لا يكون مملوكا بتمامه ~~لرجلين معا وقد ملكه الزوج إلى أن يطلقها أو يفارقها بغيره وإذا فارقها لا ~~تحل للمولى أو غيره إلى أن تعتد إن كانت ذا عدة وليس لمولاها فسخ العقد ~~عليها الا ما مر من كون الزوج عبده الا أن له أن يبيعها فيتخير المشتري في ~~الفسخ فهو موليها وله الفسخ والمولى الأول تسبب له وقد تقدم ان له الجمع ~~بين الأمة وبنتها في الملك دون الوطي وكذا بين الأختين فان وطئ من الام ~~والبنت أو من الأختين أحديهما حرمت الام للموطوءة والبنت لها مؤبدا والأخت ~~جمعا اخرج الأخت الموطوءة عن ملكه ولو بعقد متزلزل حلت أختها لصدق الانتقال ~~ويتجه الحرمة على القول بعدم الانتقال ما لم يلزم وقد مر الكلام فيه وفي ~~رهنها وتزويجها وان لكل من الأب والابن تملك موطوءة الأخر لا وطؤها ولا تحل ~~المشتركة على الشريك والتعدية بعلى لتنزيل لا تحل منزلة تحرم أو تحل منزلة ~~تحرم لكونه ضده أو لتضمينه معنى المضي ونحوه أو لكون على بمعنى اللام ولا ~~خلاف في حرمتها على كل من الشريكين الا بالإباحة صاحبه على قول لأنه جنس ~~واحد هو التمليك وقد مضي الكلام ولا شبهة في أنها لا تحل له بالعقد لما ~~تقدم من خروجها عن الزوجة وملك اليمين جميعا وتحل لغيرهما بهما مع اتحاد ~~السبب أي بالإباحة خاصة أو العقد خاصة لانحصار الحق فيهما وخروجها عن ملكه ~~وحصول المقتضي وانتفاء المانع ولو أجاز المشتري للأمة خاصة النكاح لم يكن ~~له الفسخ بعده كما ليس له ان عقده بينهما ابتداء وكذا لو علم بالنكاح ~~والخيار وسكت فإنه فورى ولو فسخ المشتري النكاح فلا عدة وان دخل الزوج بل ~~انما عليه ان يستبرئها بحيضة كما هو المشهور ويظهر كما في " ط " أو بطهرين ~~كما في الخلاف أو بخمسة وأربعين يوما إن كانت من ذوات الحيض ms1905 ولم يحض كما هو ~~المشهور أو بثلاثة أشهر كما في المقنعة لعموم أخبار الاستبراء الناطقة ~~بالاجتزاء وحصول العلم ببراءة الرحم والأصل عدم وجوب العدة (والأقوى وجوب ~~العدة) للاحتياط ولان أخبار الاستبراء تدل على أنه لاحتمال وطى البايع ولذا ~~يسقط أن كان امرأة أو أخبر بالاستبراء وعدم المس وكان ثقة والوطئ بالنكاح ~~(الصحيح) أو شبهة يوجب العدة ولا يحل له وطؤها قبل الاستبراء أو انقضاء ~~العدة وكذا كل من ملك أمة بأي وجه كان حرم وطؤها قبل استبرائها وان انحصرت ~~الاخبار في الشراء والاسترقاق لدلالتها عليه في الفحوى وللاحتياط والتحرز ~~من اختلاط النسب و ربما اقتصر على مورد النص لعموم ما ملكت ايمانهم وأصالة ~~عدم الاشتراط وانحصار الاخبار فيما ذكره وابن حمزة على استحباب استبراء من ~~لا تحيض وهي في سن من يختص الا أن تكون يائسة لانتفاء المقتضي وانتفاء ~~حقيقة لحصول العلم بالبراءة بالياس ولنحو خبر منصور بن حازم سئل الصادق ~~عليه السلام عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل قال ليس عليها عدة ولابد ~~من نحو حمل خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه صلوات الله عليه في الرجل ~~يشترى الجارية ولم يحض أو قعدت عن المحيض كم عدتها قال خمس وأربعون ليلة ~~على الاستحباب ولذا روى ابن سنان عنه صلوات الله عليه في الرجل يشترى ~~الجارية ولم تحض قال يعزلها شهرا إن كانت قد يئست فاختلاف الأيام باختلاف ~~الفضل مع احتمال أن يكون المراد بالقعود (عن الحيض) انها لا تحيض وهي ممن ~~تحيض دون الياس ومتن خبر ابن سنان في الكافي والاستبصار إن كانت قدمت ولعله ~~الصحيح ولذا حمله الشيخ على من يحيض في شهر حيضة واما الصغيرة فيحرم وطؤها ~~حتى يبلغ ولذا لم يستثنها واما صحيح الحلبي عن الصادق صلوات الله عليه في ~~رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال إن كانت صغيرة لا تتخوف عليها الحبل فليس ~~عليها عدة وليطأها انشاء وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فان عليها العدة ~~فالظاهر أن المراد بالصغر القصور عن ms1906 السن المعتاد PageV02P066 # للحيض في أمثالها لا عدم البلوغ تسعا وكذا المراد بالبلوغ بلوغها السن ~~المعتاد لذلك أو يكون عند الابتياع حايضا فيكفي في جواز وطيها الطهارة من ~~تلك الحيضة على رأى الشيخ والأكثر للعلم بالبراءة مع الأصل وصدق الاستبراء ~~بحيضة فلا يحتاج في الحيضة إلى استثناء ولصحيح الحلبي سئل الصادق صلوات ~~الله عليه عن رجل اشترى جارية وهي حايض قال إذا طهرت فليمسها انشاء وخبر ~~زرعة عن سماعة قال سئلته عن رجل اشترى جارية وهي طامث يستبرئ رحمها بحيضة ~~أخرى أم تكفيه هذه الحيضة قال لا بل تكفي " تكفيه " هذه الحيضة لكن لا بد ~~من أن يكون حيضا ظاهرا الامن استحيضت وهي مبتدأة أو مضطربة وحصص حيضها بتلك ~~الأيام بالتخيير الوارد في الاخبار فتخيرت تلك الأيام للحيض للاحتياط وعدم ~~اليقين فيستصحب الحرمة واما ذات التميز فلعلها ممن لها حيض ظاهر مع احتمال ~~العدم وربما قيل بالاكتفاء بالتحيض بكل ما ورد فبه الشرع وعلى عدم اعتبار ~~شئ من ذلك فهل يستبرء بخمسة وأربعين يوما أو بتعين الحيض متي حصل أو بشهر ~~لكونه يدل الحيضة في غير مستقيمة الحيض ولخبر ابن سنان المتقدم أوجه واعتبر ~~ابن إدريس استبراء من اشتريت وهي حايض بقرئين أي لابد من حيضة أخرى للامر ~~بالاستبراء بحيضة وهذه حيضة قد مضى بعضها قبل الشروع في الاستبراء ولما في ~~خبر سعد الأشعري عن الرضا من الاستبراء بحيضتين بحمله عليها ويدفعه الأصل ~~وحصول العلم بالبراءة بالحيضة الأولى وجواز حمل الخبر على الاستحباب كما ~~حمله عليها أو يكون حاملا للأصل وعموم ما ملكت ايمانكم وعدم اختلاط النسب ~~وحسن رفاعة سئل الصادق صلوات الله عليه عن الأمة الحلبي يشتريها الرجل قال ~~سئل عن ذلك أبي عليه السلام فقال أحلتها أية وحرمتها أخرى وانا ناه عنها ~~نفسي وولدي فقال الرجل فانا أرجو أن انتهى إذا نهيت نفسك و ولدك وتقدم في ~~المتاجر تحريم وطيها قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ولا ينافيه هذا الكلام ~~لأنه ليس من الاستبراء في شئ أو تكون لامرأة ms1907 على رأي الأكثر للأصل وعموم ~~الآية والاخبار وانتفاء المقتضي وأوجبه ابن إدريس واحتاط به الشيخ لعموم ~~الامر بالاستبراء أو تكون العدل أخبر باستبرائها للعلم بالبراءة والأصل و ~~(حصول) العلم بالبراءة بالحيضة الأولى وجواز حمل الخبر على الاستحباب كما ~~(هنا) العموم والاخبار وهي كثيرة مقيدة بالثقة أو الامن وخصها المصنف ~~وجماعة بالعدل بناء على الاحتياط وانه الثقة المأمون شرعا ويمكن الاكتفاء ~~بحصول العلم العادي بأخباره وأوجبه ابن إدريس وجعله الشيخ أحوط لعموم الامر ~~به وخصوص أخبار كخبر عبد الله ابن سنان سئل الصادق صلوات الله عليه اشترى ~~الجارية من الرجل المأمون فيخبرني انه لم يمسها منذ طمست عنده وطهرت قال ~~ليس بجايز أن يأتيها حتى يستبرئها بحيضة ولكن يجوز لك ما دون الفرج ان ~~الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤهن فأولئك الزناة بأموالهم ~~وحملت على الكراهة جمعا كما خصصت العمومات أو أعتقها بعد أن ابتاعها من غير ~~استبراء فيجوز له التزوج بها من غير تربص وإن كان أفضل للأصل فإنها خرجت ~~ممن أمر باستبرائها وللاخبار كصحيح محمد بن مسلم عن الباقر صلوات الله عليه ~~في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها ويتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ ~~بحيضة قال قلت فان وقع عليها قال لا بأس ولكن الظاهر أنه لا يصح الحكم الا ~~مع جهل وطى محرم لعموم ما دل على الاعتداد من الوطي المحترم وان اطلق ~~الأكثر والاستبراء في جميع ذلك أفضل احتياطا وخروجا من خلاف الموجب ~~وللاخبار والتحفظ من اختلاط النسب أو تغذيه ولد الغير بالنطفة ولو أعتقها ~~بعد وطيها لم يحرم عليه بل جاز له نكاحها من غير تربص وحرمت على غيره الا ~~بعد عدة الطلاق من غير خلاف إذ لا بد للوطئ المحترم من عدة والاخبار دلت ~~على عدة الطلاق كصحيح زرارة سئل الصادق صلوات الله عليه عن رجل أعتق سريته ~~إلى أن يتزوجها بغير عدة قال نعم قلت فغيره قال لا حتى تعتد ثلاثة أشهر ~~والاخبار مطلقة شاملة للموطوءة وغيرها وقيدها المصنف وجماعة بالوطي ms1908 وهو حسن ~~وقد يدعى ظهوره الوطي من لفظ السرية وفي حكمه الجهل بالحال ثم الاخبار ~~ناطقة بثلاثة أشهر وحملوها على ما يشمل أشهر الأقراء أو على من لا تحيض وهي ~~في سن من تحيض ويجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب من أزواجهن وغيرهم ~~وبناتهم بالاجماع ولأنهم فئ للمسلمين يجوز استنقاذه بأي وجه اتفق وكذا يجوز ~~ابتياع ما يسبيه أهل الضلال منهم لذلك وللاخبار وإذا صح الابتياع ترتبت ~~عليه اثاره ومنها حل الوطي وإن كان كلهن حق الامام أو فيهن الخمس للرخصة ~~منهن عليه السلام لشيعتهم (المطلب الثاني) ملك المنفعة وهي هنا الاستمتاع ~~يجوز عندنا إباحة الأمة للغير والنصوص كثيرة مستفيضة جدا إن لم يكن متواترة ~~يشمله ما ملكت ايمانكم وكلام الانتصار يعطى المنع تمسكا بما شذ من الاخبار ~~وبالخروج عن الزوجة وملك اليمين وهو مسبوق بالاجماع وملحوق به فلا عبرة به ~~ولكنها مشروطة بشروط منها كون المحلل مالكا للرقية دون البضع خاصة بالتزويج ~~أو الإباحة وتحليله نعم ما يكون بنفسه وبوكيله والظاهر جواز تحليل الولي ~~أمة المولى عليه مع الغبطة لدخوله في عموم التصرف في مال المولى عليه ويمكن ~~دخوله في تحليل المالك لنيابة المولى عن المولى عليه ولو حلل غير المالك ~~فهل يقع باطلا أم يقف على الإجازة ان قلنا بأنه عقد ابتنى على الخلاف في ~~عقد الفضولي والا بطل وعلى الصحة فالمحلل هو الملك ومنها كونها جايز التصرف ~~فيها فلا عبرة بتحليل الصغير والمجنون والسفيه والمفلس والرقيق ان ملك ~~ومنها كون الأمة مباحة بالنسبة إلى من حللت عليه فلو أباح المسلمة للكافر ~~لم تحل وكذا لو أباح المؤمنة للمخالف الا على القول بالحل ويجوز العكس من ~~كل من الصورتين الا تحليل الوثنية على المسلم والناصبة المعلمة بعداوة أهل ~~البيت صلوات الله عليهم على المؤمن وكذا مطلق الكافرة على القول بحرمتها ~~مطلقا على المسلم ويدخل في ذلك انها لو كانت ذات بعل أو ذات عدة لم يحل ~~تحليلها ان لم يفد على أن يكون من الاحلال ويجوز أن ms1909 يكون من الحل فيكون ~~التحليل محرما لكونه معرضا للفساد كخطبتها ومنها الصيغة للاتفاق على أن ~~التراضي لا يكفي مطلقا ولا بأي لفظ اتفق بل لابد من صيغة مخصوصة وخبر محمد ~~بن ضارب قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا محمد خذ هذه الجارية يخدمك ~~وتصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا ليس نصا في الاكتفاء بهذا اللفظ وهو ~~لفظ التحليل مثل أحللت لكن وطؤها وهو متفق منصوص عليه أو جعلتك في حل من ~~وطئها لشمول الاخبار له ومنعوا من غير الماضي كقوله أنت في حل من وطئها وهو ~~متجه إن كان عقدا والأقرب وفاقا للمبسوط والسرائر والشرائع الحاق الإباحة ~~به أي التحليل للتساوي في المعنى وعموم الاخبار فإنها تضمنت التحليل وهو ~~أعم من أن يكون بلفظه أو بمرادفه والأكثر على المنع اقتصارا على المتيقن ~~وخصوصا إذا كان عقدا ولو قال أذنت لك في وطئها أو سوغت أو ما ملكت بضعها ~~فكذلك أي كالإباحة لذلك ولا يستباح بالعارية في المشهور للأصل والاحتياط ~~وخروجه عن المتبادر من التحليل ولأنه سئل عنه الصادق صلوات الله عليه فقال ~~هو حرام وللاجماع كما في الانتصار وربما قيل بالجواز إذ لا معني للإعادة ~~الا إباحة المنفعة مع بقاء العين على ملك المالك واباحتها كذلك فيدخل في ~~عموم التحليل ولان الحسين القطار سئل الصادق صلوات الله عليه عن عارية ~~الفرج فقال لا بأس به وهو مع جهله يمكن حمله على الإباحة أو الانكاح كما في ~~الانتصار ولا يستباح بالإجارة اتفاقا لان البضع ليس كساير المنافع التي ~~يستباح بالإجارة ولا ببيع منفعة البضع لان البيع لا يتعلق المنافع مع الأصل ~~والاحتياط والخروج عن مفهوم التحليل ويجوز أن يؤكل الشريكان ثالثا أو ~~أحدهما الأخر في الصيغة فان الصيغ مما PageV02P067 # يقبل الوكالة ولا يمنع منها الشركة ووقوع الصيغة بالنسبة إلى حصته أصالة ~~فان المعتبر انما هو ايقاع الصيغة الصحيحة ممن يعتبر عبارته وان تشطرت ~~بالأصالة والوكالة كما يجوز مثله في التزويج ولو باشرا فقال كل منهما أحللت ~~لك وطؤها ms1910 صح لوجود المقتضى وانتفاء المانع صح فان الوطئ أمر واحد لا يتبعض ~~بتبعض الرقبة ولو قال أحللت حصتي فاشكال من أن تحليل كل منهما انما يتعلق ~~حقيقة بحصته فالاطلاق انما يعتبر لانصرافه إليه فالتصريح أولي بالصحة ومن ~~أن الوطي لا يتبعض و الاحلال انما يتعلق به حقيقة وان أريد بالحصة الحصة من ~~الرقبة حصل الشك في الحل من كونه مجازا في احلال الوطي وهل هو أي التحليل ~~عقد نكاح أو تمليك منفعة خلاف كما في المبسوط وغيره مع الاتفاق على كونه ~~أحدهما ليكون زوجة أو ملك يمين فالأكثر على الثاني لخروجه عن ألفاظ النكاح ~~وانتفاء احكامه من الطلاق إن كان دائما ولزوم ذكر المهر إن كان متعة وفي " ~~ط " ولذا يلزم تعيين المدة كما يلزم في نحوه اسكان الدار واعمارها وسيأتي ~~الكلام في اعتبار المدة وعن الانتصار انه عقد وكلامه انما يعطى اشتراط ~~العقد وعدم الاجتزاء بلفظ الإباحة كما لا يجتزء بلفظ العارية وعلى القولين ~~لابد من القول لأنه إما عقد نكاح أو هبة ولو أباح أمته لعبده فان قلنا إنه ~~عقد نكاح أو قلنا إنه تمليك وقلنا أن العبد يملك بالتمليك حلت له كما في " ~~ئر وئع " لعدم المانع حينئذ ولصحيح محمد بن مسلم سئل الباقر صلوات الله ~~عليه عن قول الله عز وجل والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم قال هو ~~أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له اعتزل امرأتك ولا يقربها ثم يحبسها ~~عنه حتى تحيض ثم يمسها فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح والإبل ~~كان تمليكا وقلنا إن العبد لا يملك فلا يحل كما في " يه ويب " وينص عليه ~~صحيح علي بن يقطين انه سئل الكاظم صلوات الله عليه عن المملوك يحل له أن ~~يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه قال لا يحل له وهو اختيار المختلف ~~والأول أولي وان لم يكن عقدا ولا ملكنا العبد لأنه نوع إباحة لا تمليك ~~والعبد أهل لها ويحتمل الخبر التقية والاختصاص ms1911 بما إذا لم يعين الأمة وأن ~~يكون المراد احلال المولى له التزويج أي إذا أحل التزوج لم يحل له الوطي ~~بلا تزويج وكذا إذا اطلق له الاذن في وطى النساء أو الإماء لا إذا أباح له ~~بلفظ التحليل ونحوه ويجوز تحليل المدبرة لأنها الان مملوكة بعينها ومنافعها ~~ولدخولها في عموم الاخبار وخصوص خبر محمد بن مسلم سئل الباقر صلوات الله ~~عليه عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لصاحبه قال هو ~~له حلال وأم الولد لذلك دون المكاتبة وإن كانت مشروطة أو مطلقة لم تؤد شيئا ~~لانقطاع سلطنة المولى عنها بالكتابة وتملكها منافعها ولذا لا يجوز له وطيها ~~والمرهونة الا بإذن المرتهن ولو ملك بعضها والبعض حر فأباحته وطأها لم تحل ~~لان الحرة لا تحل بالتحليل وقال الباقر صلوات الله عليه في هذا الخبر لمحمد ~~بن مسلم بعد ما ذكروا أيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي ~~مات ونصفها مدبرا قال محمد قلت أرأيت ان أراد الباقي منهما أن يمسها له ذلك ~~قال لا الا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضى منها متى أراد قال قلت أليس قد صار ~~نصفها حرا وقد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما قال بلى قلت فان ~~هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت له ذلك قال لا يجوز ذلك (قلت ولم لا ~~يجوز له ذلك) كما أجزت الذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها قال إن ~~الحرة لا تهب فرجها ولا يعيره ولا تحلله ولو كانت مشتركة وأحل الشريك ~~لشريكه على رأى كما تقدم للدخول في ملك اليمين ولهذا الخبر ويتجه المنع على ~~القول بكون التحليل نكاحا فكان هذا الاختيار ارشادا إلى اختيار كونه تمليك ~~أو إباحة ولو أباح الوطي حلت مقدمات الاستمتاع بالوطي من اللمس والتقبيل ~~ونحوهما أو ضروب الاستمتاع التي من مقدمات الوطي ولو أحل المقدمات أو بعضها ~~لم يحل الوطي ولا ما لا يستلزمه المحلل منها عرفا فلو أحل النظر لم ms1912 يحل ~~اللمس وبالعكس ولو أحل التقبيل حل اللمس ويحتمل حل النظر بتحليل اللمس ~~للأولوية ووجه الجميع ظاهر مع النصوص كصحيح الفضيل قال للصادق صلوات الله ~~عليه ما تقول في رجل عنده جارية نفيسة وهي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها اله ~~أن تقتضها قال لا ليس له الا ما أحل له منها ولو أحل له قبله منها لم يحل ~~له سوى ذلك وخبر الحسن بن عطية عنه صلوات الله عليه قال إذا أحل الرجل من ~~جاريته قبله لم يحل له غيره وان أحل ما دون الفرج لم يحل له غيره فان أحل ~~له الفرج حل له جميعها ولا يستباح الخدمة بإباحة الوطي وبالعكس لانفصال كل ~~منهما عن الأخر وجودا وفهما ولو وطئ الأمة من غير اذن المولى فيه وان اذن ~~في الخدمة أو في مقدماته كان زانيا إن كان عالما بالحرمة وصحيح الفضيل قال ~~للصادق صلوات الله عليه أرأيت أن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة ~~فاقتضها قال لا ينبغي له ذلك قلت فان فعل يكون زانيا قال لا ولكن يكون ~~خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا وان لم يكن بكرا فنصف عشر ~~قيمتها محمول على الجهل أو غلبة الشهوة بحيث أنسته الحكم أو خصوص ما أحل له ~~أو سلبته الاختيار وانه ليس كسائر الزناة الذين يحرم عليهم الوطي ومقدماته ~~فان عليهم بكل من المقدمات والوطي اثما وعليه العقر أي الصداق أما مهر ~~المثل أو العشر أو نصفه كما في الخبران أكرهها أو جهلت بالتحريم وكذا ان ~~علمت على الأقوى لما مر من أنه للمولى والولد رق للمولى و لو جهل لم يكن ~~زانيا فالولد حر وعليه القيمة للمولى لأنه نماء ملكه وقد تقدم وولد الوطي ~~من التحليل حر إن كان المحلل له حرا شرط الحرية أو اطلق تغليبا للحرية ~~وعملا بعموم الاخبار الناطقة بتبعية الولد للحر من الأبوين وخصوص نحو صحيح ~~زرارة قال الباقر صلوات الله عليه الرجل يحل لأخيه جاريته قال لا بأس به ~~قال ms1913 قلت فإنها جاءت بولد قال ليضم إليه ولده ويرد الجارية إلى صاحبها قلت ~~إنه لم يأذن له في ذلك قال إنه قد اذن له وهو لا يأمن ان يكون ذلك ولا شئ ~~على الأب مطلقا على رأى للأصل واختار الشيخ في غير الخلاف رقية الولد مع ~~الاطلاق وان على الأب فكه بالقيمة لقول الصادق صلوات الله عليه في الصحيح ~~وغيره لضريس بن عبد الملك هو لمولى الجارية الا أن يكون اشترط عليه حين ~~أحلها له انها ان جاءت بولد منى فهو حر قال قلت فيملك ولده قال إن كان له ~~مال اشتريه بالقيمة وخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن الكاظم صلوات الله عليه ~~في امرأة قالت لرجل فرج جاريتي لك حلال فوطئها فولدت ولدا قال يقوم الولد ~~عليه بقيمته وخبر حسين العطار سئل الصادق صلوات الله عليه عن عارية الفرج ~~قال لا بأس به قلت فإن كان منه ولد فقال لصاحب الجارية الا أن يشترط عليه ~~وعلى الأول ان اشترط الرقبة بنى على ما مضى في التزويج بالأمة (الفصل ~~الرابع) في بقايا مسائل مبتدرة مما يتعلق بالإماء يكره وطي الأمة الفاجرة ~~حذرا من اختلاط المائين ومخالفة ظاهر الآية والمولودة من الزنا لأنها لا ~~يفلح وللعيب ونحو خبر الحلبي عن الصادق صلوات الله عليه انه سئل عن الرجل ~~يكون له الخادم ولد زنا عليه جناح ان يطأها قال لأوان تنزه عن ذلك فهو أحب ~~إلى وحسن محمد بن مسلم عن أحدهما صلوات الله عليهما في رجل يشترى الجارية ~~ويتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه قال إن لم يخف العيب على نفسه فلا بأس ~~وعنه عن أحدهما صلوات الله عليهما عن الخبثية يتزوجها الرجل قال لا وإن ~~كانت له أمة فان شاء وطئها ولا يتخذها أم ولد وحرمها ابن إدريس لكفرها وقد ~~منعت المقدمتان وان ينام بين زوجتين حرتين لما فيه من الامتهان بهما أو يطأ ~~حرة وفي البيت غيره وقد تقدم ولا بأس بهما في الإماء للأصل وانحطاطهن على ~~الحراير في الاحترام ms1914 ومرسل ابن أبي نجران أن أبا الحسن عليه السلام كان ~~ينام بين جاريتين وصحيح ابن أبي يعفور عن الصادق صلوات الله عليه في ~~PageV02P068 # الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه قال لا ~~بأس ولا يبعد القول بالكراهة فيهن لعموم ما نهى من الاخبار عن الوطي في ~~النسب وفي البيت صبي يراهما ويسمع نفسيهما كما عرفت فيما تقدم وللسيد ~~استخدام الأمة المزوجة نهارا وانما عليه تسليمها إلى زوجها ليلا لأنه انما ~~ملكه الانتفاع بضعها فيبقى له الاستخدام والغالب في زمانه النهار كالغالب ~~في زمان الاستمتاع الليل ولذا بني عليه القسم ولو أجر أمته كان له الليل ~~وللمستأجر النهار فلو تبادلا بالتراضي جاز ولا يجبر أحدهما على ما يريد ~~بالآخر من الاستبدال وهل له امكانهما في بيت في داره والامتناع من تسليمهما ~~إلى الزوج ليخرجها أم للزوج اخراجها ليلا نظر من أنه ليس عليه إلا التمكين ~~عن الاستمتاع ليلا وهو حاصل مع ملكه للرقبة المسلط له عليها المانع من تصرف ~~الغير فيها الا باذنه الا ما سبق الاذن فيه من الاستمتاع ومن انه عليه تمام ~~التسليم ليلا ولا يتم الا به وربما منعه الحياء والمروة من الدخول أو سيدها ~~للاستمتاع وانقطاع سلطنته عنها ليلا ولذا لم يكن له استخدامها فيه أقربه ~~الأخير ولو كانت محترمة لا يراد منها الخدمة وأمكنها ذلك وهي في يد الزوج ~~ففي وجوب تسليم ما إليه نهارا ان استدعاه اشكال من أن مقتضى التزويج كما ~~عرفت انما هو التسليم ليلا وربما بدء له فأراد استخدامها وهو أقرب ومن أن ~~المانع من التسليم نهارا فوات حتى المولى ولا فوت هنا ففي التسليم جمع بين ~~الحقين وللسيد ان يسافر بها لسبق حقه وتعلقه بالرقية وعدم منافاته لحق ~~الزوج وليس له منع الزوج من السفر ليصبحها ليلا وانما يجب على الزوج له ~~النفقة بالتسليم ليلا ونهارا فلو سلمها ليلا خاصة فالأقرب وفاقا للمبسوط ~~عدم وجوب نصف النفقة فضلا من الكل لانتفاء التمكين الكامل وفي وجه للشافعية ms1915 ~~عليه النصف تقسيطا لها بحسب الزمان وسيحتمله المصنف ويحتمله هذه العبارة ~~وفي آخر لهم عليه الكل لحصول التمكين الواجب ويسقط النفقة رأسا مع سفر ~~السيد بها لانتفاء التمكين رأسا وان سافر معها الزوج ويسلمها ليلا ونهارا ~~نعم لو رضي بالسفر بها وسافر معها توجه وجوب النفقة مع التسليم كذلك وهو ~~بمنزلة سفر الزوج بها ولو قتلها السيد قبل الوطي ففي سقوط المهر نظر من ~~استقراره بالعقد وعدم عروض مسقط له كطلاق أو فسخ وانتهاء العمر لا يسقطه ~~خصوصا على القول بان المقتول يموت لولا القتل ومن اله بمنزلة الفسخ من قبل ~~المستحق للمهر وأقوى فيكون كفسخها وردتها وان التزويج وخصوصا تزوج الأمة ~~معاوضة فالقتل هنا كاتلاف المبيع قبل الاقباض وهو اختيارا للمبسوط وأقويه ~~العدم وان التزويج ليس معاوضة محضة ولا القتل فسخا ولا فرقة من قبل الزوجة ~~فيكون كما لو قتلها أجنبي أن يكون كما لو قتلت الحرة نفسها أي غاية الأمر ~~أن يكون كقتل الحرة نفسها لمساواة السيد لها في استحقاق المهر فكما لا يسقط ~~به فكذا هنا وقضية التشبيه كون الحكم فيها أوضح وهو في قبل الأجنبي ظاهر ~~وفي قتل الحرة نفسها لكون احتمال المعاوضة فيها ابعد لا لانتفاء الخلاف ~~فيهما ففي المبسوط أسقطه في الثاني وفي وقت الأجنبي للأمة أيضا قول بالسقوط ~~لكونه كتلف المبيع قبل القبض ويجوز أن لا يكون التشبيه لتأييد ما استقر به ~~وانما شبه المسألة بالمسئلتين بيانا لحكمها أي كما أن فيهما نظر أقربه ~~العدم وإذا اعتقد على امرأة لنفسه بشهادة اثنين ثقتين أو غيرهما لحصول ~~التدليس فكذا الأمران عقد لتدليس واحد لها بالحرية وأولدها فعليهما ما ~~أتلفاه عليه من مهر وقيمة الولد لتزويرهما أي اتيانهما بشهادة الزور أي ~~لتدليسهما ولصحيح الوليد بن صبيح عن الصادق عليه السلام في رجل تزوج امرأة ~~فوجدها أمة قد دلست له قال إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح ~~فاسد قلت فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه قال إن وجد مما أعطاها شيئا ~~فليأخذ وان ms1916 لم يجد شيئا فلا شئ له عليها فإن كان زوجه إياه ولى لها ارتجع ~~على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن كانت ~~غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها وفي تضمينها ما زاد عن مهر ~~المثل على تقدير حريتها اشكال من أنها غراه ولولا التدليس لما أمهرها ذلك ~~ومن أنا لزيادة على مهر المثل تبرع محض ليس في مقابلة شئ والتدليس بالحرية ~~لا يوجب الاصداق بالزايد ولا يشترط في التحلل تعيين المد على رأى للأصل ~~واطلاق النصوص خلافا للمبسوط وإذا اشترى جارية مؤخرة حرم عليه وطؤها قبلا ~~الابعد الاستبراء بالنص والاجماع الا أن يكون مزوجة فيجب العدة ولا يسقط ~~الاستبراء والاعتداد حينئذ عتقها والتزوج بها فان الوطي معلوم ولا بد له ~~إذا كان محترما من عدة ويجوز الوطي دبرا كما اشعر به التقييد هنا وفي ~~التحرير هنا للأصل وتبادر المعهود من لفظ الوطي والفرج ونص في متاجر ~~التحرير على حرمة الوطي مطلقا ومقدماته وفاقا للمبسوط وفي الخلاف جواز ~~المقدمات للاجماع والأصل والاخبار وعموم ما ملكت ايمانهم وهو الأقوى وينص ~~عليه صحيح محمد بن بزيع ويجب على البايع أيضا استبراؤها مع الوطي منه أو من ~~غيره وإذا استبرئ فيكفي عن استبراء المشتري ويصدقه المشتري مع عدالته على ~~رأى الأكثر كما تقدم مع خلافه وقد تقدم انه ربما لم يعتبر الا الثقة بخبره ~~وان لم يكن عدلا كما هو منطوق الاخبار ولو اشتراه حاملا كره له وطئها قبلا ~~لا دبرا للأصل قبل الوضع كما في بعض الأخبار أو قبل مضى أربعة أشهر وعشرة ~~أيام كما في بعض اخر ويحتمل الاختلاف شدة وضعفا ان جهل حال الحملين كونه عن ~~وطى صحيح أو شبهة أو زنا وانما لم يحرم مع أن الأصل في المجهول أن يكون ~~بحكم الصحيح لأصالة صحة أفعال المؤمنين لأصالة عدم اذن المولى بالوطي وعدم ~~وطئه لمنافاته صحة البيع وأصالة عدم وجوب الاستبراء الا بشرط الحمل عن وطى ~~صحيح فإذا لم يعلم الشرط ms1917 لم يجب ولم يحض به عموم ما ملكت ايمانهم وان عم ~~اباحته أي الوطي إما العقد أو تحليل حرم الوطي حتى بضع لعموم نحو وأولات ~~الا حمال أجلهن أن يضعن حملهن وان علم كونه من زنا فلا بأس إذ لا حرمة له ~~والمحصل أن الاخبار اختلفت ففي بعضها النهي حتى تضع وفي بعضها حتى تمضى ~~أربعة أشهر وعشرة أيام ثم من المعلوم الزنا لا حرمة له ولا عدة به وان ~~الوطي الصحيح إن كان من المولى فسد البيع وإن كان من غيره لابد من احترامه ~~حتى تضع فاما أن يجمع بين الأدلة بحمل التأجيل إلى الوضع على الوطي الصحيح ~~عن غير المولى والتأجيل إلى أربعة أشهر وعشر على الكراهة في المجهول أو ~~حملها على الكراهة مع اختلافها فيهما شدة وضعفا وهو اختيار المصنف هنا ~~والفرق بين المجهول والصحيح ما ذكر ويضعف بأنه لا فرق بينهما في الاحترام ~~ويمكن دفعه بالنص هنا ان تم أو يحمل التأجيل إلى الأشهر والأيام على الوطي ~~عن زنا ويبقي النهى على ظاهر ومن الحرمة ويكون مستثنى من عموم ان لا حرمة ~~للزنا والتأجيل إلى الوضع عليه ويكون النهى على الكراهة وهو اختياره ~~المتقدم في المتاجر ويضعف بأنه لا حرمة للزنا وهو خلاف الأصل والظاهر حمل ~~العمومات عليه بعيد ثم لا داعى إلى حمل التأجيل عليه واستثناؤه إلى أربعة ~~أشهر و عشرة أيام ان سلم فلا ثم استثناؤه إلى الوضع حرمة أو كراهة بل ~~الأولى على التأجيل إلى الوضع على الوطي الصحيح أو يحمل التأجيلين على ~~الوطي الصحيح أو أحدهما على الحرمة والاخر على الكراهة مع القبض من الثاني ~~لما عرفت من أن الانتقال بأي سبب كان موجب له لا بدونه للعلم بالبراءة وإذا ~~اطلق المجعول عتقها مهرا قبل الدخول رجع نصفها رقا لمولاها على قولي الشيخ ~~PageV02P069 # وابن حمزة لكون العتق هو المهر والطلاق قبل الدخول منصف وللاخبار ويستسعى ~~فيه فان أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة لا في الاستمتاع فعن يونس بن ~~يعقوب ms1918 عن الصادق صلوات الله عليه في رجل أعتق أمة له وجعل عتقها صداقها ثم ~~طلقها قبل أن يدخل بها قال يستسعيها في نصف قيمتها وان أبت كان لها يوم وله ~~يوم في الخدمة قال وإن كان لها ولد فان أدي عنها نصف قيمتها عتقت ويجوز ~~شراؤها من سهم الرقاب لأنها رقيقة والأقرب وفاقا لبني الجنيد والبراج ~~وإدريس نفوذ العتق لوقوعه بصيغة والحر لا يرجع رقيقا وضعف الاخبار بخلافه ~~وانما الرجوع بنصف القيمة وقت العقد لأنها قيمة المهر المعقود عليه كما لو ~~أعتقت المهر إذا أمهرها عبدا أو أمة فإنه إذا طلقها قبل الدخول لم يرجع نصف ~~المعتق رقا وانما الرجوع بنصف قيمته وقت العقد فكذا هنا وينص عليه حسن عبد ~~الله بن سنان سئل الصادق صلوات الله عليه عن رجل أعتق مملوكة له وجعل ~~صداقها عتقها ثم طلقها قبل أن يدخلا بها قال فقال قد مضى عتقها وترد على ~~السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدة عليها وحينئذ لا يعطى النصف من سهم ~~الرقاب وفي ايجاب السعي عليها تردد من كونه من الديون فنظرة إلى ميسرة وملك ~~كل من الزوجين صاحبه يوجب فسخ العقد أي انفساخه لما تقدم فإن كان المالك ~~الرجل استباح الوطي بالملك وإن كانت لأن المرأة حرمت عليه مطلقا ما دام في ~~ملكها فان ارادته أو باعته أعتقه ثم جددت العقد ولا يجوز العقد على الكاتبة ~~الا بإذن مولاها وإن كانت مطلقة قد تحرر منها شئ لبقاء حق المولى فيها وان ~~انقطعت عنها سلطنته (في الاكتسابات) من البيع والشراء ونحوهما ولو علق ~~المولى عتق جاريته بموت زوجها قيل في سرائر بطل وقيل يصح وسيأتي في التدبير ~~واختياره الصحة فيعتد من زوجها عدة الحرة ولا ميراث لها لخبر محمد بن حكيم ~~سئل الكاظم صلوات الله عليه عن رجل زوج أمته من رجل اخر قال لها إذا مات ~~الزوج فهي حرة فمات الزوج فقال عليه السلام إذا مات الزوج فهي حرة تعتد عدة ~~المتوفي عنها زوجها ولا ميراث ms1919 لها منه لأنها إنما صارت حرة بموت الزوج ~~والأقرب ثبوته أي الميراث لها مع تعدد الورثة لما سيأتي من أن المملوك إذا ~~أعتق قبل القسمة شارك الورثة ان ساووه والا اختص بالميراث ولو ملك الكاتب ~~الذي لم يتحرر منه شئ زوجة سيده ففي الانفساخ للنكاح بينهما نظر من بقاء ~~الرقية المستلزم لعدم تملكه شيئا فيكون ملكه ملك السيد ومن أنه بالكتابة ~~ليستقل بالاكتساب والمعاوضات وانقطعت عنه سلطنة السيد فهو يملك ما يكتسبه و ~~لذا صحت معاملته مع السيد وتضمين السيد إياه (الباب الخامس) في توابع ~~الناكح وفيه مقاصد خمسة (الأول) في العيب والتدليس ما يسلط منهما على الفسخ ~~وما لا يسلط فه وفيه فصول ثلاثة (الأول) في أصناف العيوب وينضمها قسمان ~~الأول العيوب المشتركة بين الزوجين أي التي يمكن تحققها في كل منهما ويتسلط ~~كل منهما على الفسخ بوجودها في الأخر وهي الجنون والاغماء والسهو لكن لا ~~يسلط على الفسخ الا الأول أو الجنون عيوب باعتبار فنونه وهو اخلال العقل و ~~تعطله عن أفعاله وآثاره من الجنان أو الجن أو الجن فالمجنون من أصيب جنانه ~~أي قلبه أو اصابته الجن أو حيل بينه وبين عقله فسر عقله ولا اعتبار بالسهو ~~السريع زواله وان كثر ولا الاغماء المستند إلى غلبة لأن المرأة أي أحد ~~الاخلاط الأربعة غلبة نادرة بل المعتبر منه المستقر الذي لا يزول فإنه ~~كالمجنون لدخوله في مفهومه لغة وان خص في العرف باسم اخر حتى قيد الجنون ~~بأن لا يكون في عامة الأطراف ضعف وفتور وفي المبسوط والمهذب أن الجنون بأن ~~أحدهما خنق والثاني غلبة على العقل من غير حادث من مرض وهذا أكثر من الذي ~~يخنق وأيهما كان فلصاحبه الخيار روان غلب على عقله لمرض فلا خيار فان برئ ~~من مرضه فان زال الاغماء فلا كلام وان زال المرض وبقي الاغماء فهو كالجنون ~~فلصاحبه الخيار ولا فرق في الحكم الآتي بين الجنون المطبق وغيره لعموم ~~الأدلة سواء عقل أوقات الصلاة أم لا كما نص عليه في سرائر ms1920 و قيد في المبسوط ~~والمهذب والوسيلة بأن لا يعقل أوقات الصلوات وكلام الأولين يشعر بالاجماع ~~وجعل في الفقيه رواية ولا خلاف عندنا في أن لكل من الزوجين فسخ النكاح ~~بجنون صاحبه مع سبقه على العقد والنصوص به مستفيضة وان تجدد بعده سقط أي لم ~~يثبت خيار الرجل لأصالة استصحاب العقد وانتفاء التدليس وامكان التخلص ~~بالطلاق كما أنه إذا اتحنق وتحته أمة لم يكن له الفسخ كما له إذا دلس عليه ~~بالحرية دون لأن المرأة فلها الخيار لثبوت المقتضى له وهو الضرر مع امتناع ~~التخلص منه بدونه لخبر علي بن أبي حمزة قال سئل أبو إبراهيم عن امرأة تكون ~~لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوجها وعرض له جنون قال لها ان نزع نفسها ~~منه ان شاءت سواء فيهما حصل الوطي قبل التجدد أولا وهذا موافق للسرائر الا ~~أنه انما أجاز لها الفسخ بحدوث وجنون لا يعقل معه أوقات الصلوات (وهو ظاهر ~~المقنعة و " يه " لأنهما لم يتعرضا الا لحدوثه به وقيداه أيضا بأن لا يعقل ~~أوقات الصلوات) وسوى في المبسوط و الخلاف بين الحدوث بالرجل والمرأة إذا لم ~~يعقل معه أوقات الصلاة لعموم الاخبار الناطقة برد المجنونة وفرق المحقق في ~~المتجدد بها بين ما قبل الدخول وما بعده فقطع بانتفاء الخيار في الثاني دون ~~الأول لان التصرف يمنع الرد بالعيب ولصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن ~~الصادق صلوات الله عليه قال لأن المرأة ترد من أربعة أشياء من البرص ~~والجذام والجنون والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا ~~(الثاني) من أقسام العيوب هو العيوب المختصة بأحدهما إما عيوب الرجل فثلاثة ~~الجب والخصاء والعنة إما الجب وهو القطع فشرطه في ايجابه الخيار في الفسخ ~~الاستيعاب فلو بقي معه ما يمكن الوطي به ولو قدر الحشفة فلا خيار لها لان ~~كل أحكام الوطي يتعلق به ولا يجزى فيه أدلة الخيار ولو استوعب ثبت الخيار ~~كما قطع به الشيخ وجماعة ونفى عنه الخلاف في مبسوط ms1921 والخلاف لفهمه من حكم ~~الخصي والعنين بطرق الأولى فان الخصي ربما وطئ أشد من الفحل والعنين ربما ~~برء وللضرر وعموم خبر أبي الصباح سئل الصادق صلوات الله عليه عن امرأة ~~ابتلى زوجها فلا يقدر عليه الجماع ابدا أتفارقه قال نعم ان شاءت وربما تردد ~~فيه اقتصارا في خلاف الأصل على المتيقن لعدم النص عليه بخصوصه وعلى ثبوت ~~الخيار به ثبت مع سبقه على العقد بلا خلاف أو على الوطي لعموم الأدلة وعند ~~ابن إدريس والمصنف في الارشاد و موضع من التحرير والمحقق (والشيخ) في ~~الخلاف وموضع من المبسوط لا يثبت به إذا تأخر عن العقد استصحابا له وفي ~~الفسخ بالمتجدد بعد الوطي اشكال من العموم ومن الاستصحاب و التصرف المسقط ~~للخيار والاخبار الناصة بأنه لا خيار إذا وقع عليها مرة ثم (عن أو) أخذ أو ~~أعرض عنها والضرر مشترك بينه وبين الأمراض المانعة من الوطي والأول أقوى ~~وفاقا للقاضي والشيخ في موضع من المبسوط والمصنف في التلخيص وموضع من ~~التحرير إذ مع العموم لا معنى للاستصحاب أو اسقاط التصرف للخيار والفرق ~~بينه وبين غيره من الأمراض أو الاعراض أو التأخيذ توقع الزوال ويجوز أن ~~يكون المراد بالمتجدد ما بعد العقد قبل الوطي وبعده فان أثبتناه أي الخيار ~~بما بعد العقد أو الوطي منه وصدر منها عمدا حيث يعتبر عمدها فالأقرب عدم ~~الفسخ لأنها التي فوتت على نفسها الانتفاع وما به الانتفاع واثبات الخيار ~~لها لدفع الضرر عنها فإذا قدمت بنفسها عليه لم يثبت لها كالاخبار للمشتري ~~باتلافه المبيع أو تعييبه ويحتمل الثبوت للعموم ومن عدم استلزام رضاها ~~بالعيب رضاها بالنكاح معه والعموم ممنوع والخيار خلاف الأصل فلا يثبت الا ~~بيقين واما الخصاء بالكسر والمد فهو سل الأنثيين أي اخراجهما وفي معناه بل ~~قيل منه الوجاء بالكسر والمد وهو رضهما ويفسخ به لأن المرأة مع سبقه ~~PageV02P070 # على العقد في المشهور للضرر والاخبار وفي " ط وف " انه ليس بعيب لأنه ~~يولج أكثر من الفحل ولعله يحمل الاخبار على من لا يتمكن من ms1922 الايلاج وليس ~~بعيد وفي المتجدد بعده قول بالفسخ للضرر وعموم خبر أبي الصباح المتقدم ~~وكونه أولى من العنة وظاهر العبارة تمريضه لاختصاص أخباره بما قبله وفيه ~~وجه ثالث بالفرق بين ما قبل الوطي وما بعده واما العنة فهو مرض يعجز معه ~~الرجل عن الايلاج وذلك لأنه يضعف به الذكر عن الانتشار وقد يعمم لما يكون ~~عن مرض أو سحر وهو إما من عن الشئ إذا حبس عنه أو من عن إذا اعترض لان ~~الذكر يعترض عن يمين الفرج وشماله أو من عن عنه أي اعرض لاعراضه عن النساء ~~أو اعراض الذكر عن الفرج أو من عنان الفرس تشبيها به باللين والمعروف عند ~~الأكثر في اسمه العنانة والتعنيين والعنينته بالكسر والتخفيف أو التشديد ~~وان العنة هي الخطيرة قال المطرزي على زعمهم اسم من العنين مأخوذ من العنة ~~وهي خطيرة الإبل لأنه كأنه محبوس عن الجماع قال وقد تصفحت الأصول فلم أعثر ~~عليها الا في صحاح الجوهري ورأيت في كتاب البصائر لأبي حيان التوحيدي قل ~~فلان عنين بين التعنين ولا يقل بين العنة كما يقوله الفقهاء فإنه كلام من ~~زول انتهى كلام المطرزي وهو سبب لتسلط لأن المرأة على الفسخ بالاجماع والنص ~~وهو كثير بشرط عدم سبق الوطي عند الأكثر ونفى عنه الخلاف في " ط " للاخبار ~~كخبر غياث الضبي ان الصادق صلوات الله عليه قال في العنين إذا علم أنه عنين ~~لا يأتي النساء فرق بينهما و إذا وقع عليها دفعة واحدة لم يفرق بينهما وخبر ~~السكوني عن الصادق صلوات الله عليه عن أمير المؤمنين قال من اتى امرأة مرة ~~واحدة ثم اخذ عنها فلا خيار لها وخبر إسحاق بن عمار عنه عن أبيه عليه ~~السلام ان عليا عليه السلام كان يقول إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها مرة ~~ثم اعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت ولأنه حينئذ يرجى زوال ~~وخيرها ابن زهره مطلقا وادعي عليه الاجماع وهو ظاهر المفيد والدليل عليه ~~دفع الضرر ونحو خبر أبي الصباح المتقدم وضعف ms1923 هذه الأخبار سندا ودلالة ولذا ~~توقف في المختلف ويشترط عجزه عن وطيها أو وطى غيرها اتفاقا كما في " ط " ~~والخلاف لانتفاء العينية بانتفائه فهو داخل في مفهومها حقيقة لا شرط الا أن ~~يعمم التعنيين لما عن السحر ولكنه غير معروف في معناه فيقتصر في خلاف الأصل ~~على المعروف وكلمة أو هنا يقتضى العجز عن الجميع لتنزيله منزلة نفى القدرة ~~فكأنها دخلت في المنفى ونفى الامرين المتعاطفين بأو يقتضى نفيهما فالمعنى ~~اشتراط أن لا يقدر على وطى أحد فلو وطئها ولو مرة واحدة أو عن أي حبس عنها ~~دون غيرها أو عن عنها وعن غيرها قبلا ودبرا فلا خبار لانتفاء العنينه ~~والأخير فرع اعتبار الضعف عن الانتشار ويثبت به الخيار لو سبق على العقد أو ~~تجدد بعده بشرط عدم الوطي لها ولا لغيرها لعموم الأدلة ونفى عنها الخيار مع ~~التجدد في المبسوط ولو بان الزوج خنثى مع وضوح ذكوريته فان أمكن الوطي فلا ~~خيار على رأى وفاقا للشيخ في الخلاف وموضع من المبسوط والقاضي والمحقق ~~للأصل من غير معارض وكذا لو بانت الزوجة خنثى مع وضوح أنوثيتها وخيرها في ~~موضعين من " ط " للنفرة طبعا وعدم اندفاع الشبهة بالعلامات لكونها ظنية ~~وضعفه ظاهر والا يمكن الوطي ثبت الخيار ولدخوله في عموم خبر أبي الصباح ~~وللضرر والأولوية من التعنين ولا يرد الرجل بعيب سوى ذلك في المشهور للأصل ~~وقول الصادق صلوات الله عليه في خبر غياث الضبي والرجل لا يرد من عيب ورده ~~القاضي في المهذب بالبرص والجذام والعمى وأبو علي بها وبالفرج والزنا ~~وسيأتي منه الميل إلى الرد بالجذام والدليل فيه وفي البرص قول الصادق صلوات ~~الله عليه في صحيح الحلبي يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ~~وللضرر بالعدوى والنفرة مع أنه أولى بالرد منها لامكان تخلصه بالطلاق دونها ~~واما لأن المرأة فالمختص بها من العيوب المخيرة في الفسخ سبعة الجذام ~~والبرص والقرن والافضاء والعمى والعرج والرتق فاما الجذام فهو مرض سوداوي ~~يظهر معه تناثر اللحم ويبس الأعضاء ويثبت به الخيار ms1924 بالنص والاجماع ولابد ~~أن يكون بينا متحققا فلو قوى الاحتراق لعضو من الوجه أو غيره أو تعجر الوجه ~~أي غلظ وضخم وصار ذا عجر أي عقد أو استدارت العين ولم يعلم كونه منه أي ~~الجذام لم يوجب فسخا للأصل ولو اختلفا كان القول قولها الا أن يشهد به ~~عدلان واما البرص فهو البياض أو السواد الظاهر على صفحة البدن لغلبة البلغم ~~أو السوداء واقتصر هو وغيره على البياض لأنه المعروف في اللغة وانما السواد ~~من اصطلاح الأطباء ولا اعتبار بالبهق والفرق بينه و بين البرص إذا كانا ~~أبيضين أن البرص غاير في اللحم إلى العظم دون البهق ومن علاماته انه إذا ~~غرز في الموضع إبرة لم يخرج دم بل ماء أبيض وان ذلك لم يحمر ويكون جلده ~~انزل وشعره أبيض وإذا كان أسودين أن البرص يوجب تفليس الجلد كما يكون للسمك ~~ولا اعتبار بالمشتبه به لما عرفت وأما القرن بالسكون فقيل إنه عظم ينبت في ~~فم الرحم كالسن يمنع الوطأ وقيل إنه لحم ينبت في فم الرحم يمنعه يسمى العفل ~~وهو المعروف عند أهل اللغة قال في " ط " وقال أهل الخبرة العظم لا يكون في ~~الفرج لكن تلحقها عند الولادة حال بنت اللحم في فرجها وهو الذي يسمى العفل ~~يكون كالرتق سواء انتهى وينص عليه صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن ~~الصادق عليه السلام قال المرأة ترد من أربعة أشياء من البرص والجذام ~~والجنون والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا وفي المغرب ~~(والعرب) القرن في الفرج مانع يمنع من سلوك الذكر فيه إما غدة غليظة أو ~~لحمة مرتتقة أو عظم انتهى ويقال ان القرن بفتحتين مصدر قرنت لأن المرأة ~~تقرن إذا صارت قرناء وعلى كل تقدير فان منع الوطي أوجب الفسخ اتفاقا و الا ~~فلا وفاقا للشيخ والقاضي للأصل والاحتياط وهذا لخبر إذا الظاهر أن المراد ~~انه إذا وقع عليها أمكنه الوطي فلا خيار ولانتفاء الضرر والصحيح أبي الصباح ~~سئل الصادق عليه السلام ms1925 عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قال هذه لا يحبل ~~ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردها على أهلها صاغرة ولا مهر لها قال قلت ~~فإن كان دخل بها قال إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعنى المجامعة ثم ~~جامعها فقد رضي بها وان لم يعلم الا بعد ما جامعها فانشاء بعد أمسك وانشاء ~~طلق ولا ينافيه اخر الخبر فان المجامعة يجوز أن لا يكون في القبل أو لا ~~يكون بحيث يغيب الحشفة ويقوى اثبات الخيار مطلقا وفاقا لاطلاق الأكثر ونص ~~المحقق لعموم الاخبار حتى خبر عبد الرحمن الذي سمعته انفا ويمكن القول ~~باشتراط عدم التمكن من كمال المجامعة لحصول الضرر وكونه المفهوم من خبر أبي ~~الصباح هذا ويمكن تنزيل كلام الكل عليه فيرتفع الخلاف واما الافضاء فهو ~~ذهاب الحاجز بين مخرج البول ومخرج الحيض كما هو المعروف ولا خلاف في الرد ~~به وينص عليه نحو صحيح أبي عبيده عن الباقر صلوات الله عليه قال إذا دلست ~~العفلاء نفسها و البرصاء والجنونة والمفضاة ومن كان لها بها زمانه ظاهرة ~~فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ويمكن أن ترد المفضاة بذهاب الحاجز بين ~~مخرجي الحيض والغايط بطريق الأولى واما العمى فالأظهر من المذهب أنه موجب ~~للخيار وحكى عليه المرتضى وابن زهرة الاجماع ويدل عليه نحو (صحيح) داود بن ~~سرحان عن الصادق صلوات الله عليه في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عميا أو ~~برصاء أو عرجاء قال ترد على وليها ونسبه الشيخ في الخلاف والمبسوط إلى بعض ~~الأصحاب وهو يشعر بالمنع ودليله الأصل والاحتياط وانتفاء الضرر والحصر في ~~الأربعة في ظاهر ما تقدم من صحيح عبد الرحمن وفي صحيح الحلبي عن الصادق ~~صلوات الله عليه قال انما يرد النكاح من البرص والجذام أو الجنون والعفل ~~ويدفعه انه في الكافي بدون أدات الحصر وجواز اضافيته كما في خبر محمد بن ~~مسلم سئل الباقر صلوات الله عليه عن رجل يزوج إلى قوم امرأة فوجدها عوراء ~~ولا تبينوا له أن يردها قال انما ms1926 يرد النكاح PageV02P071 # من الجنون والبرص ولا اعتبار بالعود لخروجه عن المتفاهم من العمى مع ~~الأصل والاحتياط ولهذا الخبر وصحيح الحبي عن الصادق صلوات الله عليه في ~~الرجل تزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولا يتبينوا له أن يردها قال لا ترد ~~ونحوهما خبر الشحام وأولى منه خبر العمش وقلة النظر لبياض وغيره والعمى ~~يوجب التسلط على الفسخ وان كانتا مفتوحتين بلا انضمام ولا يعطى بياض ونحوه ~~للعموم وان كانا يقال إن أصل العمى يدل على الستر والتغطية وأما العرج فان ~~بلغ الاقعاد فالأقرب وفاقا للمشهور تسلط الزوج على الفسخ به لما مر من صحيح ~~داود بن سرحان ونحوه والا فلا وفاقا للشرائع والجامع والمقنع لصحيح أبي ~~عبيدة عن الباقر صلوات الله عليه قال إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة ~~والمفضاة ومن كان بها زمانه ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق فان ~~المعهود من الزمانة ما يؤدى إلى الاقعاد والوصف بالظهور يدل على العدم مع ~~الخفاء فضلا عن العرج الذي لا يبلغ الاقعاد بل الظاهر من الضمانة الظاهرة ~~ذلك هذا مع كون الخيار خلاف الأصل والاحتياط ووقوع الخلاف في مطلق العرج ~~فلنقتصر منه على هذا النوع منه وكونه نوعا منه لان العرج في الأصل هو الميل ~~وانما سمى به الآفة المعهودة لميل الرجل أو عضو منها عن مكانه أو عن ~~الاستقامة في المشئ ونحوه والميل متحقق في الاقعاد والأكثر على ايجابه ~~الخيار من غير تقييد للاطلاق في نحو صحيح داود بن سرحان المتقدم وعدم ~~صلاحيته هذا لخبر للتخصيص وقيده في التحرير والمختلف بالبين وفاقا للسرائر ~~ونسب فيه إلى الأصحاب ولعل المراد به ما يسمى في العرف عرجا والمبسوط ~~والخلاف والمهذب والمقنع يعطى عدم الفسخ للأصل والاحتياط وما حصره من ~~الاخبار في غيره واما الرتق فهو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه مدخل للذكر ~~كلا أو بعضا ويوجب الخيار في المشهور مع منع الوطي رأسا ولم يمكن ازالته ~~وهو حال عن فاعل المنع أو معطوف على المنع بالتأويل إلى المفرد أو ms1927 أمكن ~~وامتنعت لكونه كالقرن أو أولي لقوله عليه السلام فيما تقدم من صحيح أبي ~~الصباح في القرناء هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردها على ~~أهلها لأنه تعليل بل الظاهر دخوله في العفل فإنه لحم ينبت في فم الفرج يمنع ~~الوطي والارتاق لا يكون الا لبنات اللحم ولذا حكم في التحرير بالمرادفة ~~(ولما لم يكن عليه بخصوصه نص والمرادفة ونحوها غير معلوم والأولوية ممنوعة ~~تردد فيه المحقق ولم أر فيه مخالفا غيره والخبر ربما يد على ثبوت الخيار ~~إذا لم يمكن الزوج وطؤها وان أمكن لمن كان أصغر منه آلة وليس له أي الزوج ~~اجبارها على ازالته فإنه جرح مع انتفاء الضرر بالخيار ولا تردد لأن المرأة ~~في المشهور سوى ذلك للأصل والاحتياط والاخبار الحاضرة نصا أو ظاهرا وقيل في ~~المقنعة والمراسم والمهذب والكافي ان المحدودة في الزنا ترد للعار ولخبر ~~عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق صلوات الله عليه سئله عن رجل تزوج ~~امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها كانت زنت قال انشاء زوجها اخذ الصداق ممن ~~زوجها ولها الصداق ما استحل من فرجها وانشاء تركها ونحوه صحيح معاوية بن ~~وهب وحسن الحلبي وتقدم الكل والجواب المعارضة بنحو خبر رفاعة سئل الصادق ~~عليه السلام عن المحدود والمحدودة هل يرد من النكاح قال لا وانها ليست ~~نصوصا في الرد ولذا قيل في سرائر بل يرجع على وليها العالم بحالها بالمهر ~~ولا فسخ فان الاخبار انما تدل على الرجوع به (وكذا في " يه " الا أنه اطلق ~~الرجوع) عليه وأطلق الصدوق وأبو علي الرد بالزنا وتقدم (الفصل الثاني) في ~~أحكام العيوب خيار الفسخ على الفور بالاتفاق كما يظهر من الأصحاب اقتصارا ~~في خلاف الأصل على المتيقن وتحرزا من الضرر واللازم من التأخير و لاندفاع ~~الضرر بالتخيير فورا ولان التأخر رضي فلو سكت صاحبه عالما به وبموجبه ~~مختارا بطل خياره وكذا خيار التدليس بالعيب أو غيره مما شرط لكن ان توقف ~~الفسخ على حكم الحاكم فالفورية بمعنى فورية المرافعة ms1928 إليه ثم طلبه منه بعد ~~الثبوت وليس الفسخ طلاقا فلا يشترط بشروطه ولا يعد في الثلث ولا يطرد معه ~~(وفي) تنصيف المهر إذا وقع قبل الدخول وانما يثبت معه ذلك في العنة بدليل ~~ولا يفتقر إلى الحاكم للأصل وعموم الاخبار خلافا لأبي على والمبسوط في وجه ~~لقطع التشاجر ووقوع الاختلاف فيه والاحتياط وهذا حكم آخر للفسخ ليس من فروع ~~انتفاء كونه طلاقا ويجوز أن يكون منها بناء على أن المراد نفى الافتقار ~~إليه من أيهما كان الفسخ والطلاق يفتقر إليه ان أجبر عليه الزوج وفي العنة ~~يفتقر إليه أي الحاكم لكن لا في الفسخ بل في ضرب الاجل وتستقل لأن المرأة ~~بعده أي الاجل في التسلط عليه ولا يفسخ الرجل بالمتجددة بالمرأة بعد الوطي ~~في المشهور اقتصارا في خلاف الأصل على اليقين ولابتناء العقد على الصحة ~~وجبرا لانتهاك حرمتها بالدخول ولقوله صلوات الله عليه في صحيح عبد الرحمن ~~ابن أبي عبد الله لأن المرأة ترد من أربعة أشياء من البرص والجذام والجنون ~~والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا خلافا للمبسوط فخيره ~~مطلقا لاطلاق الاخبار ولأبي على فخيره في الجنون خاصة وفي المتخلل بينه ~~وبين العقد اشكال من عموم الأدلة وعدم انهتاك حرمتها وأصالة تأخر الحادث ~~فلا يعلم بكون العيب قبل العقد غالبا بقيناه إذا تجدد بعده انتفى غالبا وهو ~~اختيار الشيخ وابن سعد وأقربه العدم وفاقا للمحق وابن إدريس من الاحتياط ~~والتمسك بمقتضى العقد المنعقد صحيحا ولا يمنع الوطئ من الفسخ بالسابق على ~~العقد مع الجهل به أو بالحكم من أيهما كان بلا خلاف لعموم الأدلة ~~والاستصحاب فيجب عليه المهر المسمى للدخول ويرجع به على المدلس إن كان لأنه ~~حكم التدليس والاخبار به بخصوصه واستشكل بأنه إن كان حقا ثابتا بالدخول فلم ~~الرجوع على المدلس ويندفع بالنص والفتوى والا يكن مدلس بان لم تعلم لأن ~~المرأة ما بها من العيب لخفائه أو لجهلها بكونه عيبا وكذا من زوجها من ~~الولي أو غيره فلا رجوع ولو ms1929 كانت هي المدلسة رجع عليها للتدليس الا بما ~~يمكن أن يكون مهرا وهو أقل ما يقول لئلا يخلو البضع (عن العوض وقال أبو علي ~~الا بمهر مثلها لأنه العوض للبضع) إذا وطى لا عن زناء ولم يتعرض لاستثناء ~~شئ منها جماعة لاطلاق الأدلة ولو كان العيب فيه لزمه المهر في خاصة أي خاص ~~ما له دون من دلس عليها إذا فسخت بعد الوطي لاستقرار المهر عليه بالوطي وهو ~~ليس بمغرور فيلزمه المهر ونفى ابن حمزه المهر لها إذا فسخت سواء كان بعد ~~الدخول أو قبله ولو فسخ الزوج قبل الدخول سقط المهر لأنه وإن كان الفسخ منه ~~لكنه لعيب فيها فهو بسبب منها وينص عليه نحو قول الباقر صلوات الله عليه في ~~صحيح أبي عبيدة وان لم يكن دخل بها فلا عدة لها ولا مهر لها وكذا لأن ~~المرأة إذا فسخت قبل الدخول وهي أولي بذلك لان الفسخ منها إلا في العنة ~~فثبت لها النصف في المشهور لقول الباقر صلوات الله عليه في صحيح ابن حمزة ~~أو حسنة فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها ولعل السر فيه بكشفها ~~لديه وأوجب لها أبو علي بما مر المهر بناء على ايجابه المهر بالخلوة وأطلق ~~ابن حمزة نفى المهر إذا كانت هي الفاسخة ولو وطى الخصي فلها المهر كلا ~~للوطئ وللخصاء الفسخ وقد مضى القول بنفيه ومما يؤكد الحكمين خبر ابن مسكان ~~قال بعث بمسألة مع ابن أعين فقلت سله عن خصى دلس نفسه لامرة ودخل بها ~~فوجدته خصيا قال يفرق بينهما ويوجع ظهره ويكون لها المهر بدخوله عليها وخبر ~~سماعة عن الصادق صلوات الله عليه ان خصيا دلس نفسه لامرأة قال يفرق بينهما ~~وتأخذ لأن المرأة صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه وإذا اختلفا كان القول ~~قول منكر العيب لأصالة عدمه وعدم الخيار واستقرار العقد مع يمينه وعدم ~~البينة وعدم كونه ظاهرا يسهل الاطلاق عليه ولا يثبت العنة الا باقراره أو ~~البينة على اقراره لا عليها فإنها ما لا يطلع ms1930 عليه غيره الا الزوجة ونحوها ~~أو نكوله عن اليمين إما مع يمين لأن المرأة على الثبوت أو مطلقا على خلاف ~~يأتي في القضاء في الحكم بمجرد النكول أو مع يمين المدعى و PageV02P072 # الفرق بينها وبين البينة حيث يسمع قولها مع يمينها في الاثبات ولا يسمع ~~البينة بثبوتها ان لها من الاختصاص به ما يوجب لها العلم بحاله عادة بخلاف ~~غيرها و الاشكال على القول بأن يمين للمدعى بمنزلة البينة من أنه يوجب عدم ~~اعتبار يمينها العدم سماع البينة على نفس العنة ظاهر الاندفاع فإنها هنا ~~كالبينة المسموعة فلو ادعت العنة من دون الثلاثة أي الاقرار أو البينة أو ~~النكول حلف التزوج واستمر النكاح وقيل في المقنع ورسالة علي بن بابويه ~~لابنه والجامع والوسيلة أن تقاص الذكر أي انضم إلى أصله بالتشبخ في الماء ~~البارد فصحيح وان استرخى فعنين ولا يعرف له مستند شرعي فلذا أنكره الأكثر ~~ولو ادعى الوطي قبلا أو دبرا أو وطئ غيرها ولو بعد ثبوت العنة ولو باقراره ~~صدق مع اليمين وإن كان؟ في صورة؟ المدعى لأنه فعلى ولا يعلم الا منه كدعوى ~~لأن المرأة انقضاء العدة بالأقراء ولأنه في الحقيقة منكر لثبوت الخيار ~~وتزلزل العقد وإن كان قبل الثبوت أو الاقرار فهو منكر لأصل التعيين كما ينص ~~عليه صحيح بن حمزه أو حسنه سمع الباقر صلوات الله عليه يقول إذا تزوج الرجل ~~لأن المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لا يقر بها منذ دخل ~~بها فان القول في ذلك قول الزوج وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لأنها ~~المدعية وقيل في المقنع و " يه " والمذهب في دعوى وطى القبل إن كانت بكرا ~~صدق مع شهادة النساء بذهابها أي البكارة وفي الخلاف انها الا تكن (بكرا)؟ ~~حشي؟ قبلها خلوقا وهو طيب من أخلاط منها الزعفران ونحوه غيره مما له لون ~~وتخصيصه لتخصيصه في النص وأمر بوطيها بحيث يؤمن من تدليس بأن لا يعلم ما ~~حشى به قبلها أو تركا في بيت خال وتربط يداه ms1931 ونحو ذلك مما يؤمن معه التدليس ~~فيصدق مع ظهوره على العضو بأن يؤمر بغسله في اناء ويدل على حكم البكر قول ~~الباقر صلوات الله عليه في تمام خبر أبي حمزة وان تزوجها وهي بكر فزعمت أنه ~~لم يصل إليها فان مثل هذا تعرفه النساء فلتنظر إليها من يوثق به منهن فإذا ~~ذكرت انها عذراء فعلى الامام ان يؤجله سنة وعلى حكم الثيب مع الاجماع كما ~~ادعى في الخلاف قول الصادق صلوات الله عليه في خبر غياث بن إبراهيم ان أمير ~~المؤمنين صلوات الله عليه امرها أن يستثفر بالزعفران ثم يغسل ذكره فان خرج ~~الماء أصفر صدقه والا امره بطلاقها وفي مرسل عبيد الله بن الفضل الهاشمي ~~يحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل فان خرج وعلى ذكره الخلوق صدق و ~~كذبت وإلا صدقت وكذب والخبران ضعيفان نعم ان رضي الزوجان بذلك فلا بأس ~~بالعمل بهما إذا ظهرت قرنية الوطي دون العكس فإنه غايته الا أن يكون قد ~~وطئها ولا يلزم منه الحكم بالتعيين وخبر أبي حمزة وان صح لكن لا يلزم من ~~زوال البكارة الحكم بالوطي لجواز زوالها بغيره ولا ببقائها الحكم بالتعنين ~~وان ادعى وطيها فان غايته الكذب في خصوص ذلك دون السلامة من العنانة وان ~~ادعى عود البكارة فلا يسمع لأنه خلاف الأصل والظاهر الا أن يحلف بعد ان ~~نكلت وإذا ثبت العنة وصبرت لزم العقد والا رفعت امرها إلى الحاكم فيؤجله ~~سنة من حين المرافعة فان واقعها أو غيرها في السنة فلا فسخ والا فسخت ان ~~شاءت كما قطع به أكثر الأصحاب ورواه أبو حمزة ومحمد بن مسلم في الصحيح وأبو ~~البختري عن الباقر صلوات الله عليه وان اقتصر في خبري أبي حمزة وأبو ~~البختري على اصابتها فإنه لا خلاف في انتفاء التعنين بإصابة أي كانت والسر ~~في التأجل ان العجز قد يكون لحر فتربص به إلى الشتاء أو برد فتربص به إلى ~~الصيف أو رطوبة فيتربص به إلى الخريف أو يبوسة فيتربص به إلى الربيع وقصر ~~التأجيل ms1932 أبو علي ما حدت بعد العقد وأجاز لها الفسخ في الحال فيما كان قبله ~~لقول الصادق صلوات الله عليه في خبر غياث الضبي إذا علم أنه عنين لا يأتي ~~النساء فرق بينهما وخبر أبي الصباح سئله عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها ~~فلا يقدر على الجماع ابدا أيفارقه قال نعم ان شاءت وهما مع الضعف مطلقان ~~لابد من حملهما على التفصيل في الاخبار الأولى وفي المختلف أن العلم انما ~~يحصل بالتأجيل سنة ولها نصف المهر أو كله كما عرفت ولو قيل بان للمرأة ~~الفسخ بالجذام في الرجل كما هو صريح المهذب وظاهر أبي على أمكن لوجوب ~~التحرز من الضرر المخوف وضرر العدوي هنا مخوف طبا وعادة وشرعا فإنه عليه ~~السلام قال فر من المجذوم فرارك من الأسد وهي أولى باثبات الخيار فيه فان ~~بيده الطلاق ولعموم قول الصادق صلوات الله عليه انما يرد النكاح من البرص ~~والجذام والجنون والعفل وفيه منع ظاهر وكلام ابني البراج والجنيد يعم ~~الجذام والبرص جميعا ومال إليه فيهما في المختلف ولعله انما اقتصر هنا على ~~الجذام لعدم العلم بالأعداء في البرص ولكن في الخصال عن درست عن الكاظم ~~صلوات الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله خمسة يجتنبون على كل ~~حال المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي وفي بعض نسخ الكتاب ~~فإنه عليه السلام قال فر من الأجذم والأبرص فرارك من الأسد وعليه فقد أشار ~~إلى الرد بالبرص أيضا ويثبت العيب باقرار صاحبه أو بشهادة عدلين عارفين وفي ~~العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع منهن مؤمنات عارفات عدول وكأنه اتكل على ~~ظهور اشتراط العدالة والمعرفة ويمكن قراؤه مؤمنات بفتح الميم أي المأمونات ~~من الجهل والكذب فيشتمل على الشرطين ولو كان لكل منها عيب موجب للخيار ثبت ~~لكل منهما الخيار اتفق العيبان أو اختلفا لعموم الأدلة حتى الجذام أو البرص ~~ان اشتركا فيه وقلنا بالخيار لها فان الأعداء مخوف على المبتلاة به أيضا ~~فربما زاد مرضها وللعامة وجه بسقوط الخيار مع الاتحاد للتكافؤ وفي ms1933 الرتق ~~الممتنع الإزالة بالذات أو بامتناعها مع الجب اشكال من العموم ومن أن العلة ~~في الخيار كما تدل عليه ألفاظ الاخبار ودليل العقد تضرر أحدهما بعدم التمكن ~~من الوطي وهنا لا ضرر لاشتراكهما في ذلك ولو طلق قبل الدخول ثم علم بالعيب ~~لم يسقط عنه ما وجب بالطلاق من نصف المهر ونحوه لأنه طلاق صحيح في نكاح ~~صحيح لم يطرء عليه فسخ فيثبت احكامه ما لم يعرف مزبل ولا يصلح ثبوت الخيار ~~مزيلا له وهو ظاهر مع حصول المقصود بالذات من الفسخ وهو زوال الزوجية ~~بالطلاق وكذا لو طلق بعده أي بعد الدخول ثبت لها تمام المهر وليس له الفسخ ~~في شئ من التقديرين إذ لا زوجية ليفسخها مع حصول الغرض منه بالطلاق وقد ~~يقال له الفسخ في الرجعية لبقاء العلقة وافادته تعجيل البينونة فتحل ~~الخامسة وأختها وينقطع الإرث ونفقة العدة ولا له الفسخ بعد الرجعية مع ~~العلم بالعيب وحكمه قبلها فان الرجعة رضي بالنكاح واما إذا لم يعلم الا بعد ~~الرجعة فلا اشكال في جوازه وإذا فسخ أحدهما بعد الدخول وجب العدة لوجوبها ~~لكل وطى صحيح ولا نفقة فيها للبينونة الا مع الحمل ان قلنا بان نفقة الحامل ~~لحملها وعلى الزوج البينة لو أنكر الولي علمه بالعيب وأمكن في حقه عادة ~~لخفاء العيب أو عدم المحرمية أو المشاهدة وأراد الرجوع عليه بالمهر وغيره ~~للغرور فان فقدها فله على الولي اليمين فإذا حلف سقط عنه الدعوى ورجع الزوج ~~على لأن المرأة لأنها غرت الزوج حيث لم تعلم الولي بما فيها من العيب فان ~~ادعت على الولي اعلامه حلف ان لم يكن لها بينة ولا يكفي اليمين الأولى ~~لأنها المدعي اخر فان نكل أورد اليمين حلفت وثبت الرجوع عليه بحسب هذه ~~الدعوى ويحتمل أن لا يحلف لاستلزامه ابطال الحكم بعدم الرجوع بالحكم ~~بالرجوع وان يبتنى على أن اليمين المردودة كالاقرار فتحلف بسماع اقرار ~~المنكر بعد الانكار والحلف أو كالبينة فلا تحلف إذا لا تسمع البينة بعد حلف ~~المنكر (بعد الانكار) وفي ms1934 التحرير الرجوع على الولي الذي يجوز له النظر ~~إليها مع العلم للتقدير وبدونه للتفريط بترك الاستعلام ولو سوغنا الفسخ ~~بالمتخلل من العيب بين العقد والوطي أو المتأخر عنه فرض به ببرص سابق على ~~العقد ثم اتسع بعده في ذلك العضو فالأقرب ثبوت الخيار بالزيادة PageV02P073 # لأنها عيب لم يحصل منه الرضا به ويحتمل العدم كما اختاره في التحرير ~~وفاقا للجامع لان الرضا بالشئ رضا بما يتولد منه ولأنه عيب واحد وقد حصل ~~الرضا به وضعفه مبسوط ولو حصل البرص في غيره أي غير محل البرص السابق ثبت ~~الخيار قطعا لظهور المغايرة وربما يظهر من المبسوط التوقف فيه لان اتفاق ~~الجنس يوجب الرضا بفرد منه الرضا بغيره ولا اشكال في ثبوت الخيار مع اختلاف ~~الجنس ويسقط حكم العنة بتغييب الحشفة في الفرج بحيث يشمل عليها اتفاقا فإنه ~~أقل وطى معتبر شرعا مستوجب لساير احكامه واما ان لم يشتمل عليها الشفران ~~بان انقلبا ففي الاعتبار وجهان للشافعية أظهرهما الاعتبار لحصول التقاء ~~الختانين فإذا المشهور في معناه التحاذي ولتحقق الايلاج الذي لا يقدر عليه ~~العنين وكون الشفرين بمنزلة ما يلف على الذكر من خرقة ونحوها وبتغييب ~~مقطوعها أي الذكر المقطوع الحشفة أو الشخص لمقطوعها على تقدير التغيب لا ~~بالعطف أو على العطف على الفاعل المحذوف للتغيب بقدرها على ما قواه الشيخ ~~لاعتبار قدرها مع وجودها فكذا مع عدمها وفيه وجه باعتبار غيبوبة الجميع إذا ~~مع وجود الحشفة يكون للوطئ المعتبر حد يرجع إليه ولا كذلك مع القطع فلا ~~يقطع بحصول المعتبر منه الا بتغييب الجميع وتردد في التحرير ويسقط بالوطي ~~في حال حرمته من نحو الحيض والنفاس والاحرام بلا خلاف كما في " ط " لحصول ~~الوطي المناقض للعنه وإن كان محرما لعموم الأدلة وكذا بالوطي في الدبر كما ~~في " ط وير " وان قلنا بحرمته ولا فرق في لزوم العقد باختيار المقام معه أي ~~العنين بين الاختيار في أثناء السنة المضروبة لاختياره أو بعدها لعدم ~~الفارق ولأنه أولي عن الاختيار قبل التأجيل وللعامة وجه بعدم اللزوم ms1935 ~~بالاختيار في الأثناء بناء على أنه لا خيار لها الابعد الاجل فلا عبرة ~~باختيارها المقام لا عبرة بفسخها و ضعفه ظاهر وإذا علمت بعنة أيا كان بل كل ~~منهما إذا علم بعيب الأخر قبل العقد فلا خيار لأن العقد معه رضا بالعيب ~~خلافا لاحد قولي الشافعي ولو وطئها أو وطئ غيرها وبالجملة سقط عنه دعوى ~~العنة ثم بانت عنه بطلاق أو غيره ثم تزوجها فادعتها أي العنة سمعت فإنها ~~مرض ربما يحدث ولعموم الأدلة وعدم الفرق بينها وبين غيرها فإنه يسمع دعوى ~~العنة وإن كان تزوج قبلها امرأة أخرى لم يعن عنها وانما ان لم يسمع في ~~النكاح الواحد للنص والاجماع ان تم ولو تزوج بأربع وطلقهن فشهدن عليه ~~بالعنة لم يسمع في النكاح الواحد للنص والاجماع لعدم سماع شهادتهن في عيوب ~~الرجال وهل يثبت لأولياء الخيار إذا ظهر لهم العيب الوجه ذلك مع مصلحة ~~المولى عليه زوجا كان أو زوجة كاملة بالبلوغ والرشد أم لا ان قلنا بالولاية ~~الاجبارية على البالغة الرشيدة لان الولي الاجباري كماله الاجبار في النكاح ~~وتركه ابتداء فكذا استدامة لعدم الفارق ولأنه منصوب لاختيار ما فيه مصلحة ~~المولى عليه خرج عنه الطلاق بالنص والاجماع ويحتمل العدم لأنه منوط بالشهوة ~~فهو كالطلاق ويحتمل الفرق بين العيب السابق والمتجدد لتزلزل العقد في الأول ~~دون الثاني ويحتمل الفرق بين البالغة الرشيدة وغيرها لما ان لها الشهوة ~~والكمال وله الاعتراض عليها ابتداء لا استدامة ولذا له الاعتراض عليها ان ~~أردت التزوج بعيد وليس له فسخ نكاحها إن كانت أمة فأعتقت وإذا اختار الولي ~~الامضاء لم يسقط خيار المولى عليه بعد كماله في الفسخ لكون الخيار له فإذا ~~صار أهلا له ثبت له ولعموم أدلته (الفصل الثالث) في التدليس بالسلامة من ~~(العيوب أو بالكمال المشروط في العقد لكن لا حكم للتدليس بالسلامة الا ما ~~علم من) احكام العيوب فاقتصر في الفصل على ذكر احكام التدليس بالكمال ~~ويتحقق باخبار الزوجة أو وليها أو ولى الزوج ولعله لم يذكر الزوج لأنه إن ms1936 ~~كان التدليس بالصحة لم يظهر لتدليسه اثر فان انفسخ يثبت لها بالعيب ولا ~~رجوع لها على أحد بالغرور وإن كان بالكمال فالمقطوع به من التدليس بالحرية ~~والمقطوع بظهور اثر انما هو تدلس المولى فإنه ان نكح بغير اذنه أو اجازته ~~في خصوص العقد المشتمل على اشتراط الحرية احتمل البطلان من أصله فلا فسخ ~~للتدليس وأما التدليس بالنسب أو بالحرمة أو البياض أو الجمال ونحوها فلا ~~قطع بثبوت الخيار به والولي شامل للوكيل والعاقد أو السفر بينهما من غير ~~وكالة على اشكال من كونه أجنبيا عن العقد والمتعاقدين فالتفريط من قبل قوله ~~ومن حصول الغرور باخباره وهو التدليس بالصحة من العيوب أو الكمالية في صفة ~~أو صفات يشترط انها عقيب الاستعلام أو بدونه وإن كان عقيب الاستعلام أظهر ~~والمراد بالاخبار ما يعمه على سبيل الاشتراط وغيره لما سيظهر وأطلق هنا ~~تعويلا لما سيظهر وهل يتحقق التدليس لو زوجت نفسها أو زوجها الولي مطلقا ~~اشكال من عدم الاخبار ومن انصراف الاطلاق إلى السالم الكامل واطلاق قوله ~~عليه السلام في خبر رفاعة وان المهر على الذي زوجها وانما صار المهر عليه ~~لأنه دلسها وهو عندي ضعيف مخالف للأصول خصوصا في الكمال ولا سيما في النسب ~~ونحوه ولو فرق بين ما يعلم عادة عدم الرغبة في النكاح معه (بعده) من عيب أو ~~نقص مطلقا أو بالنظر إلى حال الزوج وخلافه كان حسنا ومثله الكلام فيما لو ~~زوج نفسه أو زوجه الولي مطلقا ولا يتحقق التدلس بالاخبار وبأحدهما لا ~~بالتزويج فإنه يتسامح فيه مما لا يتسامح به في العقد خصوصا مع العلم بأحكام ~~التدليس ولان العبرة بالتدليس في النكاح وليس منه في شئ أو بالاخبار له أي ~~للتزويج لغير الزوج أو وليه فإنه ليس من التدليس عليه في شئ وإذا عرفت ~~حقيقة التدليس فاسمع احكامه فلو شرط الحرية في العقد قبله لا في متنه كما ~~ظن فإنه يبطله فظهرت أمة صح العقد للأصل إن كان بإذن الولي أو اجازته وكان ~~الزوج ممن يجوز له نكاح ms1937 الأمة للأصل بلا معارض خلافا للشيخ في الخلاف ~~ومبسوط وعلى الصحة فله الفسخ قطعا فان ذلك فائدة الاشتراط وان دخل بها فان ~~التصرف لا يسقط خيار الشرط فان فسخ قبل الدخول فلا شئ عليه لأنه بسبب منها ~~وان فسخ بعده كان عليه المسمى في قول ومهر المثل في آخر كما عرفت سابقا ~~للمولى لأنه من كسب أمته وقيل في المقنع و " يه " وغير هما كما عرفت عليه ~~العشر إن كانت بكرا أو نصفه إن كانت ثيبا لما عرفت من صحيح الوليد بن صبيح ~~ويرجع بما غرمه من المهر وقيمة الولد إن كان النكاح فاسدا قطعا والا ففي ~~رجع على المدلس فإن كان المدلس هي أي إياها من وضع المرفوع موضع المنصوب ~~تبعت بعد العتق لتعلقه بذمتها ولو كان قد دفعه إليها كلا أو بعضا استعاد ~~منها ما وجده وتبعها بما بقي مع ما غرمه للمولى ولو كان المدلس مولاها فان ~~تلفظ بما يقتضي العتق انشاء أو اخبارا حكم عليه بحريتها وصح العقد أي لزم ~~إن كان بأذنها أو اجازتها و كان المهر للأمة والا كان قال زوجتكها بشرط ~~كونها حرة أو على أن يكون حرة أو قدم الزوج القبول وتلفظ بالشرط ولم يتلفظ ~~المولى به بل اقتصر على نحو زوجتكها فهي على الرق خلافا لظاهر المبسوط ولا ~~شئ له لتدليسه ولا لها لأنها أمة على الزوج إذا فسخ وإن كان بعد الدخول كذا ~~اطلق معظم الأصحاب لعموم أدلة الرجوع على المدلس فالأقرب وجوب أقل ما يصلح ~~أن يكون مهرا للمولى لان البضع مما له عوض ولم يبحه المولى له مجانا وعلى ~~ما عرفته من قول أبي على له مهر مثلها ولو كان دفعه إليها وتلف احتمل تضمين ~~السيد تمامه أو ما عدا مهر المثل أو أقل ما يتمول لغروره وضعف المباشرة ~~للاتلاف لكون المباشر أمة فالتسبيب من المولى أقوى واحتمل الرجوع في كسبها ~~إن كانت كاسبة جمعا بين قضيتي الغرور والمباشرة وان لم يكن كاسبة احتمل ~~الرجوع عليه وعليها بعد ms1938 العتق واحتمل التبعية بعد العتق وإن كانت كاسبة ~~لأنها المباشرة للاتلاف وعدم استلزام تزويج المولى لها الاذن في قبض المهر ~~أما لو صرح بالاذن في القبض فلا اشكال في تضمينه وان دلسها أجنبي رجع عليه ~~بما PageV02P074 # عزمه وان دفعه إليها فأتلفته رجع عليه بعوض المهرين ان حكمنا بالرجوع على ~~السيد إن كان المدلس ولو لم يشترط الحرية في العقد بل تزوجها على انها حرة ~~بالاخبار به قبل العقد فظهرت أمة فكما تقدم من شرط الحرية في الخيار ~~والرجوع لحصول التدليس عرفا وعموم الخبر خلافا للمبسوط للأصل والاحتياط ~~ومنع عموم الخبر للنص فيه على التدليس والكلام في أنه لا تدليس الا مع ~~الشرط ولو تزوج بها لا على ادعائها انها حرة ولا شرطها أي ولم يشترط عليها ~~الحرية على أن يكون شرطا ماضيا أو ولا على اشتراطها أي الحرية ثم الظاهر ~~أنه بمعنى شرطها في العقد وما قبله بمعنى الاخبار بلا شرط والأولى تقديمه ~~حينئذ عليه فالأولى أن يفسر الأول بالاخبار بالحرية في العقد أو قبله ~~والثاني باشتراطه فيه أو قبله من غير أن يتضمن الاخبار وبالجملة إذا تزوجها ~~مطلقا وان زعم أنها حرة فلا خيار له إذا بانت أمة للأصل والاحتياط وتعليقه ~~في النص والفتوى على التدليس وهو منتف وتقدم استشكاله فيه انفا نعم إن كان ~~ممن لا يجوز له نكاح الأمة (ولا) ظهر بطلانه فمع الدخول يرجع بما غرمه على ~~من غرة مولاها أو غيره وإن كانت هي الغارة تبعت به بعد العتق ويحتمل عدم ~~الرجوع لانتفاء الغرور الا إذا علم بكونه ممن لا يحل له الأمة لان وجوب ~~الفحص عن حال الزوج وحلية الأمة له وعدمها على المزوج غير معلوم وانما ~~التقصير مسندا إلى الزوج كما لو زوج رجل بين من ظهر كونهما محرمين وان وقع ~~التزويج بغير اذن المولى فالغرور معلوم والرجوع تبعية ويثبت الخيار ~~بالتدليس مع رقية بعضها قطعا ولكن انما يرجع على الغار بنصيبه أي نصيب ~~البعض الذي هو رق من المهر والنفقة وقيمة الولد ms1939 خاصة لا بكله فان التدليس ~~انما وقع بالنسبة إلى ذلك البعض لصدق الخبر بالحرية بالنسبة إلى الباقي مع ~~الأصل والاحتياط ويحتمل قويا الرجوع بالكل الا ما استثنى من أقل المهر أو ~~مهر المثل ان رجع عليها لان الرجوع (لا به) لم يسلم له ما يريده من النكاح ~~وعلى الأول فإن كانت هي المدلسة رجع عليها بنصفه أي نصف نصيب الرقية معجلا ~~لحرية نصفها وإن كان الرجوع لرقية النصف الآخر وتبعت بالباقي مع عتقها أجمع ~~لرقية النصف الآخر ولو تزوجته على أنه حر بوصفه بالحرية فبان عبدا فلها ~~الفسخ وإن كان بعد الدخول عملا بمقتضى الشرط والخبر ولصحيح محمد بن مسلم ~~سئل الباقر صلوات الله عليه عن امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت ~~انه مملوك قال هي أملك بنفسها ان شاءت أقرت معه وان شاءت فلا ويأتي على ما ~~مر من المبسوط العدم لما مر فيختص الخبر بالشرط ولها المهر بعده لان الوطي ~~الصحيح لا يخلو عن المهر فإن كان هو المدلس تبع به بعد العتق لا قبله لأنه ~~فسخ منها وقال الباقر صلوات الله عليه في هذا الخبر فإن كان دخل بها فلها ~~الصداق وان لم يكن دخل بها فليس لها شئ وإن كان النكاح بدون اذن المولى ~~واجازته بطل ولها المهر أيضا بعد الدخول أما المسمى أو مهر المثل وكذا لو ~~شرطت الحرية فقالت انما زوجك نفسي بشرط كونك حرا فسكت أو قال نعم فقال ~~زوجتك نفسي فقبل ولا كذلك أن انتفى الأمران الا على أحد وجهي الاشكال ولو ~~ظهر بعضه مملوكا فكذلك لها الخيار لما عرفت وإن كان هو المدلس أخذت منه ~~معجلا من المهر نصيب الحرية ويتبع بالباقي إذا تحرر كله وإن كان المولى ~~يوزع المهر عليهما لنصيبي الحرية والرقية وان لم نقل بلزوم المهر على ~~المولى وكذا إن كان أجنبيا هذا كله مع حريتها وإن كان الفسخ للمولى ولو ظهر ~~الزوج معتقا أي أنه حين كان النكاح معتقا أو ظهر الرق معتقا أي ظهر ms1940 حين ~~أعتق انه كان حين النكاح مملوكا فلا خيار أما على الأول فظاهر وأما على ~~الثاني فلزوال سبب الخيار مع احتماله لظهور خلاف الشرط ولو تزوجها على أنها ~~بنت مهيرة فخرجت بنت أمة قيل في المقنعة و " يه " والمهذب والوسيلة وسرائر ~~وغيرها كان له الفسخ والوجه وفاقا للمحقق ذلك مع الشرط في العقد لان ~~المؤمنين عند شروطهم لا مع الاطلاق للأصل والاحتياط (وعليه يحمل اطلاقهم ~~ولا مهر قبل الدخول لان الفسخ بسبب منها وبعده يرجع به على المدلس أبا كان ~~أو غيره ولو كانت هي المدلسة رجع عليها بما دفعه إليها منه الا بأقل ما ~~يمكن أن يكون مهرا ولو خرجت بنت معتقة فاشكال من دخولها في المهرة عرفا مع ~~الأصل والاحتياط) ومن تبادر الحرة بالأصالة وهو ضعيف والأولى أن يحمله على ~~ظهور أنها كانت أمها أمة حين ولدت ثم أعتقت فان الاشكال فيها أظهر من ~~صداقها؟ لان مهيرة ومن انها حين ولدت منها لم يكن بنت مهيرة والظاهر أن ~~العبرة بذلك حين الولادة ولا اشكال في أنه لو أدخل بنته من الأمة على من ~~زوجه بنت مهيرة فرق بينهما ولها مهر المثل ان وطئها وهي جاهلة ويرجع به على ~~السابق إن جهل الحال ويدخل على زوجته وعن محمد بن مسلم في الحسن سئل الباقر ~~صلوات الله عليه عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة فلما كان؟ ليلة؟ ~~دخولها على زوجها ادخل عليه بيتا له من أمة قال ترد على أبيها وترد عليه ~~امرأته ويكون مهرها على أبيها والضمير في مهرها للبنت من الأمة وكذا كل من ~~ادخل عليه غير زوجته فظنها زوجته فوطئها وفرق بينهما ورجع بالمهر على من ~~دلس عليه سواء كانت على من زوجته أو أدون أو مساوية ولو دخل بها مع العلم ~~بأنها غير زوجته لم يرجع بالمهر على أحد لعدم التدليس و لو شرط البكارة ~~فظهرت ثيبا فان ثبت سبق الثيبوبة على العقد فالأقرب أن له الفسخ عملا ~~بقضيته الشرط خلفا لظاهر الأكثر ms1941 وصريح بعض بناء على الأصل و الاحتياط وان ~~الثيوبة ليست من العيوب ويدفع إليها المهر المسمى ان دخل بها ويرجع به على ~~من دلسها فإن كانت هي المدلسة رجع عليها الا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا ~~والا بمهر مثلها وان لم يثبت سبق الثيوبة فلا فسخ لاحتمال تجدده بسبب خفي ~~من علة أو نزوة أو نحوهما وقيل في " يه " إذا تزوجها على أنها بكر فظهرت ~~ثيبا لم يكن له الفسخ ولكن له نقص شئ من مهرها للتدليس ولخبر محمد بن جزك ~~كتب إلى الهادي صلوات الله عليه رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب ~~لها الصداق وافيا أمر ينقص قال ينقص واختلف في الشئ فقدره الراوندي بالسدس ~~لتفسيره به بالوصية وضعفه ظاهر لخلو لفظ الخبر عنه ولو سلم فالحمل على ~~الوصية ممنوع والمحقق في النكت برأي الحاكم لأنه شأن كل ما لا مقدر له شرعا ~~وفي الشرائع بما في الكتاب و " ئر وير " والارشاد والتلخيص من أنه هو قدر ~~ما بين مهر البكر من أمثالها والثيب عادة لأنه الذي فوته عليه المدلس ثم ~~الظاهر أن النقص انما ثبت إذا ثبت سبق الثيوبة ولكن كلام النكت صريح في ~~العموم ولم ينقص الحلبي من مهرها شيئا للأصل ولو تزوج متعة فبانت كتابية ~~على المختار من جواز التمتع بالكتابية أو دواما على رأى من سوغه بها فلا ~~فسخ ان لم يشترط الاسلام الا أن يطلق قي الدوام أو يهب المدة في المتعة ~~والاستثناء متصل ان حمل الفسخ على معناه اللغوي والا فمنقطع والحكم مما لا ~~شبهة فيه للأصل والاحتياط وان الكفر ليس من العيوب المخيرة ولا يسقط من ~~المهر شئ للأصل والاحتياط وعدم النقصان فيما لا يتعلق بالاستمتاع ولو شرط ~~الاسلام فله الفسخ لقضية الشرط ورجع بالمهر على المدلس ولو تزوج رجلان ~~بالمرأتين وأدخلت امرأة كل؟؟ من الزوجين على صاحبه فوطئها فلها المسمى على ~~زوجها مطلقا ومهر المثل على واطئها ان جهلت بالحال ويرد كل منهما على زوجها ~~ولا يجوز له ms1942 أن يطأها الا بعد العدة الا إذا كان الوطئ زنا منهما ولو ماتتا ~~ولو في العدة أو مات الزوجان ورث كل منهما زوجته في الأول وبالعكس في ~~الثاني والكل مع وضوحه منصوص عليه في مرسلة جميل بن صالح عن الصادق صلوات ~~الله عليه في أختين أهديتا إلى أخوين في ليلة فأدخلت امرأة هذا على هذا ~~(وهذا على هذا قال) لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان وإن كان وليهما تعمد ~~ذلك أغرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى ينقضي العدة فان انقضت ~~العدة وصارا PageV02P075 # كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح الأول قيل له فان ماتتا قبل انقضاء ~~العدة فقال يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان قيل ~~فان مات الرجلان وهما في العدة قال يرثانهما ولهما نصف المهر المسمى لهما ~~وعليهما العدة بعدما يفرغان من العدة الأولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها ~~وهي تتضمن بتنصيف المهر بالموت قبل الدخول من أيهما كان ولم يقل به أحد الا ~~الصدوق على ما حكى عنه ولذا عمل الشيخ في " يه " بجميع ما فيه الا في تنصيف ~~المهر لهما إذا مات الزوجان فأثبت لهما تمام المسمى ولو اشتبه على كل منهما ~~زوجة بالأخرى قبل الدخول منع منه أي الدخول كما هو شأن كل حلال مشتبه ~~بالحرام وألزم بالطلاق دفعا للحرج عن لأن المرأة ولقوله تعالى فامساك ~~بمعروف أو تسريح باحسان ولا يضر الاجبار بوقوع الطلاق للضرورة ويحتمل طلاق ~~الحاكم أو فسخه أو تسلط المرأتين على الفسخ وانتفاء الجميع للأصل ومنع تعذر ~~الحاكم لامساك بمعروف وكذا لحكم فيما بعد الدخول فالتخصيص بما قبله لما ~~سيذكره من التنصيف ويجوز أن يكون الدخول مرجحا للزوجية كالقرعة بل أولي الا ~~أن يكون دخولا يعلم وقوعه لا للزوجية وإذا طلق كل منهما فأما ان يطلق كلا ~~من المرأتين أو يقول زوجتي طالق ولا يجب هذه الطلقة في الثلث فان تزج ~~بأحديهما بعد ذلك وطلقها مرتين أخريين لم تحرم عليه لان زوجيتها حين الطلقة ~~الأولى غير معلومة والأصل الحل وبقاء ms1943 المحل لطلقة أخرى إما لو تزوجهما معا ~~وطلقهما مرتين معا ولو في الطلقة الأخيرة فتحرمان عليه لان زوجية أحديهما ~~ووقوع ثلث طلقات بها مقطوع به لا على التعين فيجب الاجتناب لاختلاط الحلال ~~بالحرام وكذا إذا طلقهما مرتين متعاقبتين حرمتا بعد كمال المطلقتين لهما ~~لذلك ويلزم كل منهما بنصف المهر فان اتفق النصفان جنسا وقدرا وصفة أخذت كل ~~منهما أحد النصفين وإذا اختلفا فيقسم بينهما أحد النصفين بالسوية ان ~~تداعتاه مع تصادم الدعويين بأن حلفتا أو نكلتا ويبقي النصف الآخر مجهول ~~المالك إلا أن ترجع أحديهما إلى ادعائه فلا يبعد جماعه منها واعطاؤه (ها) ~~إياه وارتجاع ما أخذته من النصف الأول وتسليمه إلى الأخرى أو يقرع فيه فكل ~~نصف خرج على أحديهما أعطيت إياه وتعطى الأخرى النصف الآخر لتعينه لها أو ~~توقف كل من النصفين حتى يصطلحا لتعذر الوقوف على المستحق وان سكتا ولم ~~يتداعيا شيئا منهما فاما القرعة أو الايقاف إلى الصلح فإن كان الاختلاف بين ~~النصفين في القدر خاصة أعطيت كل منهما الأقل وبقي الكلام في الزايد وهو مثل ~~أحد النصفين للمختلفين وقدم للمسألة نظير في تزويج الوليين واحتمال عدم ~~ثبوت نصف المهر لوقوع الطلاق بالاجبار وأولى به أن فسخ الحاكم أو المرأتان ~~ويحرم على كل منهما (أم كل واحدة منهما) للاشتباه وكذا يحرم كل منهما على ~~أب الزوج وابنه والميراث كالمهر في أنهما ترثان من الزوجان ويقتسمان أحد ~~الميراثين بينهما بالسوية أن تداعتاه أو يقرع أو يوقف إلى الصلح ويحتمل ~~القرعة ابتداء في تعيين الزوجة فمن خرج اسمها فهي الزوجة لكونها لكل مشكل ~~كما تقدم في عقد الوليين ويثبت المسمى في كل وطي أي لكل وطي عن عقد صحيح ~~وان انفسخ بعيب على الوطي أو العقد فان العقد إذا صح وجب المسمى وإذا حصل ~~الوطي فيه استقر وان ظهر المجيز للفسخ وحصل الفسخ منه أو منها وان تقدم ~~المجيز على الوطي بل العقد فإنه لا يوجب فساد العقد ليفسد المسمى خلافا ~~للمبسوط فأبطل المسمى بالفسخ بعيب حدث قبل ms1944 الدخول أو حصل الدخول في نكاح ~~مفسوخ فوجب مهر المثل انتهى وضعفه ظاهر ويثبت مهر المثل في كل وطي عن عقد ~~باطل في أصله ان جهلت بالحرمة أو كانت أمة على المختار لا المسمى وهو ظاهر ~~الا في الأمة المنكوحة بغير اذن المولى في قول (فروع ستة) (الأول) لو شرط ~~الاستيلاد أي عدم العقم فخرجت لا تلد بحيث يظن كونها عقيما فلا فسخ وان ~~شهدت القراين العادية والطيبة بالعقم لامكان تجدد شرطه من الاستيلاد ولو في ~~الشيخوخة مع أنه خلاف المعتاد حتى أنه لو وقع عد من المعجزات والقراين لا ~~توجب العلم بالعدم فتخصيص الشيخوخة لئلا يتوهم التسلط على الفسخ إذا شاخت ~~لمضى زمان امكان الحمل عادة ويجوز ان يريد بها المطعن في السن وان لم تبلغ ~~المعروف من الشيخوخة وعدم العلم بالعقم من دونه أي الاستيلاد أي يجوز أن لا ~~يكون انتفاء الحمل لعقمها بل لمانع يطرأ عليها وان لم تكن عقيما وجواز ~~استناده أي العقم إليه أي الزوج ولو بالنسبة إليها فلا ينفيه إيلاده غيرها ~~والتحقيق انه ان شرط الولادة لم يصح لأنها من أفعال الله الحادثة بعد ~~النكاح ليست باختيار أحديهما ولا من صفاته الان وان شرط انتفاء العقم أمكن ~~صحة الشرط لأنه من صفاتها وعيوبها لكن لا يعلم بوجه فلا يفسد اشتراط ~~انتفاءه فان انتفاء الولادة لا يدل على العقم لما ذكر وكذا الكلام إذا شرطت ~~عليه الاستيلاد (الثاني) كل شرط يشرطه أي منهما في العقد يثبت له الخيار مع ~~فقده سواء كان المشروط فيه منهما دون ما وصف أو أعلى على إشكال من عموم ~~المؤمنون عند شروطهم وجواز تعلق غرض بالأدنى ومن الأولوية وان الخيار ~~للتخلص من النقص وهما ممنوعان نعم لو تزوجها متعة على المختار أو دواما على ~~رأى بشرط أنها كتابية فظهرت مسلمة فلا خيار لان الكفر ليس من الشروط ~~السايغة شرعا كشرط عدم العفاف ويحتمل الخيار لجواز تعلق غرض بالكفر لضعف ~~حقوقها بالنسبة إلى المؤمنة وفي الدوام ان جوزنا نكاح الكتابية فهو ms1945 كالمتعة ~~والا ففي بطلان العقد وصحته قولان من ايقاعه على من يعتقد فساد العقد عليها ~~وهو اختيار المبسوط ومن وقوعه في الواقع على المسلمة وعلى الصحة ففي ثبوت ~~الخيار وعدمه ما عرفت فالرأي يجوز أن يكون إشارة إلى رأى جواز نكاح الدوام ~~بالكتابية والى رأى البطلان إذا شرطت فيه فنفي الخيار للبطلان من أصله ~~(الثالث) لو تزوج العبد كلا أو بعضا بامرأة على انها حرة فظهرت أمة كلا أو ~~بعضا فكالحر في ثبوت الخيار لوجود المقتضي ولا يمنع التساوي في الرقية فان ~~فسخ قبل الدخول فلا شئ وان فسخ بعده ثبت المسمى على المختار أو مهر المثل ~~(على قول على سيده أو في كسبه على الخلاف المتقدم ويرجع به على المدلس أو ~~بالزائد على مهر المثل) أو أقل ما يتمول ويكون للمولى قطعا فإنه لا يملك ~~شيئا وأما لو أعتق قبل الفسخ فالأقرب ان الرجوع به للعبد لان ما أعطاه ~~المولى فقد تبرع به وانما يرجع الفاسخ بما غرمه لنفسه الا أن كون ممن لا ~~يملك شيئا وهو الان حر فهو كسائر مكاسبه بعد الحرية كما إذا زوج المولى ~~ابنه الصغير المعسر وغرمه المهر ثم فسخ الابن بعد البلوغ والدخول فإنه يرجع ~~بالمهر لنفسه ويحتمل الكون للمولى لأنه عوض عما دفعه وهو لم يدخل في ملك ~~العبد ليملك عوضه فإنه لا يملك ولتزلزل وجوب المهر عليه فإذا انفسخ رجع ~~إليه أو عوضه ويندفعان بأنه وان لم يملكه لكنه انما تحمل عنه وضع التزلزل ~~ثم إن كان الغار هو الوكيل لها أو له رجع بالجميع وإن كانت الغارة هي أو هي ~~الغارة فكذلك رجع بالجميع من غير استثناء مهر المثل أو أقل ما يتمول لأنها ~~لا يملك شيئا عوضا عن؟ بضعها؟ ويتبع به الزوجة بعد العتق لا على سيدها لأنه ~~ليس برجوع في عين المهر لان استحقه السيد بوطي أمته ورجوعه انما يكون بمثل ~~ما غرمه للمولى في ذمتها ولو حصل الغرور منها رجع بنصفه على الوكيل حالا ~~ونصفه عليها يتبع ms1946 به بعد العتق وإن كان سيدها رجع عليه بحملة ما أعطاه من ~~المهر أو مع استثناء أقل ما يقول أو مهر المثل ولو أولد كان الولد رقا ~~لمولاه إن كان المدلس سيدها أو اذن لها في التزويج مطلقا أو في التزويج به ~~بخصوصه أو بأي عبد لأنه على كل من التقادير اذن لها في النكاح ومولاه لم ~~يأذن له في نكاحها PageV02P076 # فإنه انما اذن في نكاح لحرة وقد مران الولد لمن لم يأذن من الوليين وان ~~لم يأذن سيدها ولا دلس كان الولد بين الوليين إذا اذنا ولا يفيد التخصيص ~~اشتراط الحرية بل الظاهر حينئذ وإذا اذن في نكاح أية امرأة بشرط الحرية أن ~~يكون الولد حرا كما اختير في المبسوط واقتصر في التحرير على نقله وكذا إذا ~~اذن له في النكاح مطلقا فإنه دخل على أن يتزوج بحرة وبالجملة فعدم الاذن من ~~مولاه هنا لا جهة له والثاني ان مولاها إذا اذن لها في نكاح أي عبدا وهذا ~~العبد وهو يعلم أنه عبد فلا جهة لحرمانه من ولدها ويندفعان بأن مولاها إذا ~~اذن له في التزوج بهذا لعبد وهو يعلم أنه اشترط عليها الحرية أو بأي عبد ~~وان اشرط الحرية أو اطلق في الاذن وان تزوجت بحر أو بمن يشرط عليها الحرية ~~فقد دخل على الحرمان من الولد وكذا إذا دلس عليه بحريتها بل هو والاذن في ~~نكاحه بخصوصه مع العلم باشتراطه الحرية بمنزلة التصريح بالحرمان من الولد ~~واما مولاه فقد اذن له في نكاحها خصوصا أو عموما فكما إذا اطلق الاذن فتزوج ~~بحرة كان الولد حرا وان تزوج بأمة كان رقا وان دخل المولى بالاطلاق في ~~الاطلاق في الاذن على حرية الولد فكذا هنا يحكم برقية الولد وإن كان للعبد ~~اشتراط الحرية (واما إذا نص المولى على اشتراط الحرية) فيحكم أيضا بالرقية ~~لظهور انها لم يكن حرة وولد الرقيقين ليس الا من نمائهما فلا يكون الا ~~رقيقا ولا يتحرر الا بتحرير المولى ولا يكفي اشتراط الحرية في التحرير ms1947 ~~والفرق بينه وبين مولاها إما التدليس أو علم مولاها برقية الزوجين مع تبرئه ~~من ولدهما فيستلزم التبرع به على مولاه (الرابع) لو غرمة المكاتبة بالجزية ~~فان اختار الامساك فها لا لسيدها المهر وان اختار الفسخ فلا مهر إن كان قبل ~~الدخول أو بعده إن كان قد دفعه رجع بجميعه على ظاهر المشهور أو به الا أقل ~~ما يمكن ان يكون مهرا على المختار أو (الا) مهر المثل على القول الآخر وان ~~لم يدفع فلا شئ على ظاهر المشهور أو يجب الأقل أو مهر المثل على الآخرين ~~وليست كالقن في عدم الرجوع بما دفعه أو وجوب دفع الجميع إلى المولى ثم ~~الرجوع عليها يتبع به بعد العتق إذ المهر هنا لها لا للمولى ولو غره الوكيل ~~كان سيدها أو غيره رجع عليه بالجميع ولو أتت بولد فهو حر إن كان الزوج حرا ~~لأنه دخل على نكاحها على ذلك فلا يرق ولده لمولاها إن كان بدون اذنه لأنه ~~ظنها حرة ولكن يغرم قيمته يوم سقط حيا ويتبع القيمة في الاستحقاق أرش ~~الجناية على ولد المكاتبة لان أرش الجناية قيمة لبعض المجني عليه فإن كان ~~المستحق له المولى كان هو المستحق للقيمة فإن كان هو الغار لم يغرم من ~~القيمة شيئا وإن كانت الام هي المستحقة للقيمة فإن كانت هي الغارة لم يغرم ~~شيئا وإن كان الغار غير المستحق غرم له القيمة ورجع بها على الغار ولو ~~ضربها أجنبي فالقته أي الولد لزمه دية جنين حر لأبيه لانعقاده حرا وليس ~~للام من الدية شئ لأنها أمه لا ترث فإن كان هو الضارب فللأقرب إليه أي إلى ~~الولد من ورثته دونه أي الأب الدية لأنه قاتل فلا يرث والا يكن له قريب ~~دونه فللامام وعلى المغرور وهو الأب على التقديرين للسيد عشر قيمته أمه ان ~~قلنا إن الأرش له وان قلنا إنه للام فلها ووجه وجوبه عليه إن الولد مضمون ~~ولذا يجب على الجاني ديته للأب فكما يضمن (له فكذا يضمن) للسيد وفي " ط ms1948 وير ~~" انه لا ضمان للسيد فإنه انما يجب له قيمته يوم يسقط حيا ولا قيمة للميت ~~وعلى الضمان فان زادت الدية عشر قيمة الام أو ساوقه فلا اشكال وان نقصت عنه ~~ففي وجوب العشر كاملا أو أقل الأمرين منهما وجهان أقربهما الثاني وأظهرهما ~~من العبارة الأول (الخامس) لا يرجع المغرور بالغرامة على الغار في مسألة ~~المكاتبة وغيرها الا بعد أن يغرم القيمة أو المهر للسيد أو الزوجة لأنه ~~انما دل الدليل من النص والاجماع على أنه يرجع عليه بما غرمه فينتفي ~~بانتفائه للأصل ولان المسبب لا يتقدم السبب ولان المرجوع به عوض عما يغرمه ~~وكذا لو رجع الشاهدان باتلاف مال أو جناية بعد الحكم بضمان المشهود عليه لم ~~يرجع المحكوم عليه بالضمان عليهما الا بعد الغرم وكذا الضامن الذي له ~~الرجوع على المضمون عنه انما يرجع عليه بعد الدفع وللمغرور مطلقا مطالبة ~~الغار بالتخليص من مطالبته لأن المرأة أو السيد أو غيرهما فإنه ليس من ~~الرجوع عليه والمطالبة مما ألزمه عليه الغار وفي دفعها عن نفسه غرض صحيح ~~فله مطالبته برفعها عنه بابراء أو غرامة كما أن الضامن بإذن المضمون عنه له ~~أن يطالب المضمون عنه بالتخليص على أحد القولين ويقدم النفي منه في الضمان ~~(السادس) لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها أعلى أو أدون من غير شرط ~~فالأقرب وفاقا للمبسوط و " ئر وئع " أنه لا فسخ للأصل والاحتياط وحصول ~~الكفائة وكذا لأن المرأة لذلك نعم لو شرط أحدهما في العقد على الأخر نسبا ~~فظهر من غيره كان له الفسخ بمخالفة الشرط وفاقا لابن إدريس كما مضى عملا ~~بمقتضى الشرط ولمضمر الحلبي في رجل تزوج امرأة فيقول انا من بني فلان فلا ~~يكون كذلك قال يفسخ النكاح أو قال يرد وظاهر أبي على و " يه وف " والوسيلة ~~الاختيار وان لم يشرط في العقد ولعله المراد وظاهر شرائع العدم مطلقا وفي ~~المختلف إذا انتسب إلى قبلة فبان أدنى منها بحيث لا يلايم شرف لأن المرأة ~~كان لها الخيار لما فيه ms1949 من الغضاضة والضرر للخبر ونحوه المبسوط وسمعت ~~عبارته فيما مضى وفيه التصرح أيضا بأنها أن انتسب فظهر نسبها أعلى أو في ~~طبقة الزوج فلا خيار وإن كان أدون مما انتسب إليه ومن طبقته فعلى القولين ~~وكذا الكلام لو شرط بياضا أو سواد أو جمالا أو أضدادها أو غير ذلك من طول ~~أو قصر أو صنعة أو نحوها في نفسه أو فيها فظهر الخلاف فالأقرب انه ان لم ~~يشترط في العقد لم يثبت الخيار والا ثبت الشرط وفحوى خبر الحلبي وخبر حماد ~~بن عيسى عن جعفر عن أبيه انه خطب رجل إلى قوم فقالوا ما تجارتك فقال أبيع ~~الدواب فزوجوه فإذا هو يبيع السنانير وقضوا إلى علي عليه السلام فأجاز ~~نكاحه وقال إن السنانير دواب (المقصد الثاني) في المهر وفيه فصول خمسة ~~(الأولى) في المهر الصحيح وهو كل مملوك يصح نقله عن مالكه عينا كان أو دينا ~~والمراد بالعين ما يعمها كما سيصرح به أو منفعة وسيأتي التحديد قلة بأن لا ~~يقصر عن التقويم فلا بد من اعتباره هنا وإن كان منفعة حر زوجا كان أو غيره ~~كتعليم صنعة أو سورة أو أقل كما نص عليه في صحيح محمد بن مسلم في امرأة ~~جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله فخطبها رجل فزوجها به على ما معه من ~~القرآن أو عمل محلل ولا خلاف في جميع ذلك لحصول التراضي مع الأصل ونطق ~~الاخبار بأنه ما تراضيا عليه أو كانت إجارة الزوج نفسه مدة معينة أو على ~~عمل معين أي منفعته المستفادة من الإجارة ولعله روعي ظاهر لفظ على أن ~~تأجرني ثماني حجج على رأي وفاقا للأكثر ومنهم الشيخ في مبسوط للأصل والعموم ~~والتراضي خلافا للنهاية وجماعة لحسن البزنطي عن الرضا صلوات الله عليه في ~~الرجل يتزوج لأن المرأة ويشترط لأبيها إجازة شهرين فقال إن موسى عليه ~~السلام علم أنه سيتم له شرطه فكيف له هذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي وليس ~~نصا في البطلان ولو عمل به أدي إلى فساد ms1950 الاصداق بنحو تعليم سورة أو صنعة ~~أو إجارة غيره لاشتراك العلة والعين يكون مهرا سواء كانت معينة أو مضمونة ~~للأصل والعموم والأولوية من المنفعة ولو عقد الذميان أو غيرهما من أصناف ~~الكفار على خمر أو خنزير صح العقد مع الاصداق لأنهما يملكانها وقد مر صحة ~~عقد الكفار إذا صح عندهم فان أسلم أحدهما بعد الدفع برئ الزوج خلافا لبعض ~~العامة وإن أسلم قبله يجب القيمة عند مستحليه كما تقدم لأنه لما تعذر ~~تسليمه انتقل إلى أقرب شئ إليه وهو القيمة وللاخبار وقد تقدمت وقيل عليه ~~مهر المثل وقد مضى مع دليله ولبعض العامة قول بأنها لا مهر لها لأنها رضيت ~~بما يتعذر PageV02P077 # قبضه وتملكه فكأنها رضيت بلا مهر سواء عندنا الخمر أو الخنزير كان معينا ~~أو مضمونا لعموم أدلة خلافا لبعض العامة فاسقط المهر إن كان معينا ولا ~~يتقدر المهر قلة اتفاقا وللأصل وعموم الاخبار وقال الرضا صلوات الله عليه ~~وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج لأن المرأة على ~~السورة من القرآن وعلى الدراهم و على الحنطة القبضة؟ # ولا كثرة على رأى وفاقا للأكثر للأصل وعموم الأدلة ومنها قوله تعالى ~~واتيتم إحديهن قنطارا ولقول الرضا صلوات الله عليه في صحيح الوشا لو أن ان ~~رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر ~~جايزا والذي جعله لأبيها فاسد وما روى أن الحسن بن علي صلوات الله عليه ~~أصدق امرأة ماء جارية مع كل جارية ألف درهم وخلافا للانتصار والهداية ~~ففيهما لا يزاد على خمسمأة درهم فان زاد رد إليها وربما يظهر من الفقيه ~~للاجماع وانتفاء الدليل على الزايد وهما ممنوعان مع أن المفتقر إلى الدليل ~~انما هو التقدير وخبر المفضل بن عمر سئل الصادق صلوات الله عليه عن المهر ~~الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزه فقال السنة المحمدية خمسمأة درهم فمن زاد على ~~ذلك رد على السنة ولا شئ عليه أكثر من الخمسمائة درهم وهو موضع الضعف يحمل ~~على استحباب ms1951 الاقتصار عليها واستحباب عفوها عما زاد وخبر محمد بن إسحاق قال ~~قال أبو جعفر عليه السلام تدرى من أين صار مهور النساء أربعة آلاف درهم قلت ~~لا قال إن أمر حبيبة بنت أبي سفيان كانت في الحبشة فخطبها النبي صلوات الله ~~عليه فساق عنه النجاشي أربعة آلاف درهم فمن ثم هؤلاء يأخذون به فاما الأصل ~~فاثنا عشر أوقية ونش وهو مع الضعف لا دلالة له على المطلوب والأولى مع ذلك ~~الاقتصار على الخمسمأة تأسيا لهم صلى الله عليه وآله وان أرادت الزيادة ~~نحلت من غير المهر كما فعله الجواد صلوات الله عليه بابنة المأمون وقال ~~بذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله صلى الله عليه وآله لأزواجه وهو اثنا ~~عشر أوقية ونش على تمام الخمسمأة وقد نحلتها من ماله مأة الف وانما لم ~~يتقدر قلة ما لم يقصر عن التقوم كحبة حنطة فلا أقل من أقل ما يتمول وليس ~~ذكره شرطا في صحة العقد بالاجماع والنص من الكتاب والسنة والسر فيه انه ليس ~~معارضة محضا فلو أخل به أو شرط عدمه في الحال أو مطلقا صح العقد وان شرط ~~العدم قبل الدخول وبعده ففيه قولان الفساد لمنافاته مقتضى العقد فاما أن ~~يفسد العقد أيضا أو الشرط خاصة والصحة لان نفيه مطلقا بمعناه وفيه الفرق ~~بين العام و التنصيص فان العامة يقبل التخصيص وإذا خلا العقد عن المهر شرط ~~عدمه أم لا فان دخل فلها مهر المثل لان البضع لا يخلوا عن العوض إذا لم يكن ~~بغيا وللاخبار و الاجماع الا أن يفرضا المهر قبل الدخول فيتعين بالفرض ~~وانما يفيد ذكره في العقد مع الدخول التعيين والتقدير يعني أنه مع الدخول ~~لا فرق بين ذكر المهر وتركه في وجوب المهر لها الا أنه مع الذكر يتعين في ~~جنس ووصف وقد يعينها ومع الترك انما يجب لها مهر المثل من أي جنس بأي صفة ~~كان فيشترط في صحته أي المهر مع ذكره التعيين يجوز كون الفاء للتعليل ~~والتفريع والتفصيل واشتراط التعيين ms1952 لأنه وإن لم يشترط في تعيين صحة العقد ~~ولا العقدين من عقود المعاوضات فالخالي من التعيين كالخالي من التسمية رأسا ~~ولكن التعيين إما بالمشاهدة وان جهل كيله ووزنه وعدده وزرعه مع كونه من ~~أحدها كقطعة مشاهدة من ذهب وقبة مشاهدة من طعام لعموم الأدلة الأدلة والأصل ~~وحصول التراضي وارتفاع أكثر الجهالات بالمشاهدة مع أنه ليس من المعاوضات ~~المحضة نعم ان تلفت العين المشاهدة المجهول المقدار قبل القبض لم يكن ~~التخلص ان جهلاه الا بالصلح أو بالوصف الرافع للجهالة في ذاته وصفاته مع ~~ذكر قدره من وزن أو كيل أو زرع أو عدد إن كان ذا قدر فلو أبهم مع انتفاء ~~المشاهدة جنسه أو بعض صفاته أو قدره فسد المهر وصح العقد لما عرفت من عدم ~~توقفه عليه ومع الدخول يجب مهر المثل لكن الظاهر كونه من الجنس المذكور في ~~العقد بالصفة المذكورة ان ذكرت له صفة لأنه لا يقصر عن الشرط والمؤمنون عند ~~شروطهم ولو تزوجهن بمهر واحد صح كما يصح ابتياع أعيان بثمن واحد لعدم ~~المانع وحصول التراضي وربما قيل بالبطلان للابهام وبسط المذكور عليهن على ~~قياس مهور الأمثال لهن على رأى فإنها اعواض عن ابضاعهن فيعتبر على قياس ~~مالها من الأعواض عادة كما يبسط الثمن الواحد على الأعيان المبتاعة صفقة ~~كذلك خلافا للمبسوط والمهذب فبسطاه على رؤوسهن لأصالة عدم التفاضل وظهور ~~التساوي مع التساوي في الزوجية وعدم تمحض المعاوضة ولو تزوجها على خادم أو ~~بنيت أو دار ولم يعين ولا وصف بما يرفع الجهالة قيل في " يه وط وف " و ~~الغنية والمذهب والجامع و " فع " صح وكان لها وسط من ذلك وهو خيرة الارشاد ~~علي بن أبي خمرة قال للكاظم صلوات الله عليه رجل تزوج امرأة على خادم قال ~~لها وسط من الخدم قال قلت على بنيت قال وسط من البيوت ومرسل ابن أبي عمير ~~عنه صلوات الله عليه في رجل تزوج امرأة على دار (قال لها دار) وسط وللاجماع ~~على ما في الخلاف والأقوى الفساد للجهالة وضعف ms1953 الخبرين وامكان حملهما على ~~وصف هذه الأشياء بما يرفع الجهالة وان بقي الاشتراك ولو تزوجها على كتاب ~~الله وسنة نبيه ولم يسم مهرا فمهرها خمسمأة درهم لأنها السنة المحمدية صلى ~~الله عليه وآله كما نص عليه فيما تقدم من خبر مفضل بن عمرو وغيره وهو كثير ~~ولخبر أسامة بن حفص سئل الكاظم صلوات الله عليه عن رجل تزوج امرأة ولم يسم ~~مهرا وكان في الكلام أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه فمات عنها أو أراد أن ~~يدخل بها فمالها من المهر قال مهر السنة ولا اشكال في المسألة إن كان عليها ~~اجماع أو قصد الزوجان ذلك والا فهو مشكل ولو أصدقها تعليم سورة لم يجب ~~تعيين الحرف أي القراءة من قوله صلى الله عليه وآله نزل القرآن على سبعة ~~أحرف على ما يقال إنها الشبع القراءات ولغتها الجائز أيا كان من القراءات ~~المتواترات دون الشاذة على رأى الأكثر للأصل وعن بعض الأصحاب وجوب التعيين ~~للجهالة والاختلاف سهولة وصعوبة ولا يلزمه غيرها أي السورة المعينة في ~~الصداق لو طلبت منه تعليمها وإن كانت أقصرا أو أسهل وكذا لو طلبت غير الحرف ~~الذي يعلمها شاذا أو غيره وحده أي التعليم يستقل بالتلاوة لأنه المفهوم منه ~~عرفا ولا يكفي تتبع نطقه ولو نسيت الآية الأولى بعد استقلالها بالتلاوة ~~عقيب تلقين الثانية لم يجب إعادة التعليم على اشكال من أن تعليم السورة لا ~~يمكن الا بتعليم أية أية وإذا استقلت بتلاوة الآية الأولى حصل التعليم ~~بالنسبة إليها ولا دليل على وجوب الإعادة نعم لا يكفى نحو كلمة وكلمتين ~~لأنه لا يعد في العرف تعليما بل مذاكرة ومن أن المفهوم من التعليم هو ~~الاستقلال بالتلاوة فتعليم السورة انما يتحقق باستقلالها بتلاوتها بتمامها ~~وللعامة وجه بأنه لا يتحقق التعليم بأقل من ثلاث آيات لأنها مقدار قصر سوره ~~وهي أقل ما يقع به الاعجاز ولو لم يحسن السورة حين أصدقها تعليمها صح سواء ~~أصدقها التعليم مطلقا بنفسه أو غيره أو التعليم بنفسه أما الأول فظاهر إذ ~~لا ms1954 يتوقف تحصيل التعليم على علمه ولكن ان تعذر الغير ففي وجوب تعلمه ~~ليعلمها وجهان من أنه كالتكسب لأداء الدين ومن توقف الواجب عليه وهو الوجه ~~وأما الثاني فلانه يكفى القدرة على المهر ولا يشترط الفعلية وفي " ط " وجه ~~بالعدم واحتاط به القاضي إذ لا يصح اصداق منفعة شئ بعينه و هو لا يقدر ~~عليها كإصداق منفعة عبد لا يملكه والفرق ظاهر فان منفعة الغير لا يثبت في ~~الذمة فان أصدقها تعليم سورة وتعذر تعليمها أو تعلمت من غيره من دون تحصيله ~~لها فعليه الأجرة لمثل تعليمها فان الأقرب إلى الشئ عند تعذره المثل أو ~~القيمة والأجرة قيمة العمل وقد يقال بثبوت مهر المثل وكذا إذا أصدقها ~~الصنعة PageV02P078 # فتعذرت أو تعلمت من غيره ولو عقد مرتين على مهرين من غير تخلل فراق ~~فالثابت الأول عندنا سرا كان أو جهرا وهو ظاهر وللشافعي قول بأن المهر مهر ~~السر واخر بأنه مهر العلانية ونزلا على اتحاد العقد والتواطئ على إرادة شئ ~~والتلفظ باخر مخالف له قدرا أو نحوه كان يتوطأ على اصداق الف والتلفظ في ~~العقد بألفين فان فيه حينئذ وجهين اعتبار ما توطأ عليه فان الذي به التراضي ~~وعدم قصد الألفين مثلا من لفظهما فهو كايقاع العقد لاغيا ويؤيده خبر زرارة ~~عن الباقر صلوات الله عليه في رجل أسر صداقا وأعلن أكثر منه فقال هو الذي ~~أسر وكان عليه النكاح والصواب حمله على أن يعقد عليه سرا وإرادة ذلك من ~~قوله وكان عليه النكاح واعتبار اللفظ لأنه الذي وقع عليه العقد ولا يعدل في ~~الألفاظ عن موضوعاتها باصطلاح خاص بين اثنين وهو اختيار المبسوط والمهذب ~~ولا يبعد القول بفسادهما لخلو العقد عن الأول وخلو لفظه عن قصد الثاني ~~والمهر مضمون على الزوج عينا كان أو دينا ما دام في يد الزوج أو ذمته إلى ~~أن تسلمه لكن في ضمان العين هل هو ضمان معاوضة لقوله تعالى وأتوهم أجورهن ~~والتعبير بلفظ المعاوضة في نحو زوجتك بكذا وجواز امتناعها من التمكين قبل ~~القبض و ms1955 رده بالعيب أو ضمان يد كضمان الوديعة والعارية المضمونة والمقبوض ~~بالسوم لعدم محوضة المعاوضة وتسميته نحلة في الكتاب وجواز خلو النكاح عنه ~~وعدم انفساخه بتلفه وعدم سقوطه بامتناعها من التمكين إلى الموت وجهان ~~والمعروف عندنا الثاني فان تلف قبله أي التسليم يفعل لأن المرأة برئ وكان ~~الاتلاف قبضا وهو ظاهر وان (لو) تلف بفعل أجنبي تخيرت بين الرجوع (على) إلى ~~الأجنبي أو الزوج وان رجعت على الزوج يرجع الزوج عليه أي الأجنبي وان تلف ~~بفعل الزوج أو بغير فعل أحد رجعت عليه بمثله فإن لم يكن مثليا فالقيمة لكون ~~الضمان ضمان اليد وعلى كونه ضمان المعاوضة ينفسخ الصداق ويرجع إلى مهر ~~المثل كما أنه إذا تلف الحد العوضين في البيع قبل القبض انفسخ البيع ولا ~~ينفسخ النكاح لان الصداق ليس من أركانه وإذا رجعت بالقيمة فيحتمل أكثر ما ~~كانت القيمة من حين العقد إلى حين التلف لأنه مضمون في جميع الأحوال في ~~جميع المدة فالأكثر مضمون ويحتمل القيمة حين التلف كما في المبسوط لأنه ~~مضمون في جميع الأحوال لكن بغير تعد منه ليلزمه أعلى القيم من يوم التعدي ~~إلى التلف كما في المغصوب فإنما عليه القيمة يوم الانتقال إليها وهو يوم ~~التلف واحتمل القيمة يوم الاصداق وهو ضعيف هذا ان لم تطالبه بالتسليم أما ~~لو طالبته بالتسليم حين كانت له المطالبة فمنعها لا لعذر فتلف فعلى الأول ~~كان الحكم ما تقدم من أنه يضمنه بأكثر ما كانت قيمة من حين (العقد إلى حين ~~التلف وأما على الثاني فيختلف الحكم لأنه حينئذ يضمنه بأكثر ما كانت قيمته ~~من حين) المطالبة إلى حين التلف كأم نص عليه في مبسوط لأنه حينئذ غاصب وقد ~~يقال بضمان قيمة يوم التلف حينئذ أيضا لما عرفت من أنه حين الانتقال إلى ~~القيمة وهو ظاهر شرائع ولو تعيب في يده قيل في الخلاف والمهذب وموضع من ~~المبسوط تخيرت في أخذه مع الأرش أو أخذ القيمة لأن العقد وقع عليه سليما ~~فإذا تعيب كان لها رده والأقرب انه ms1956 ليس لها الا أخذه وأخذ أرشه فإنه مضمون ~~باليد دون المعاوضة فهو ملكها وانما لها الأرش ولها أن يمتنع قبل الدخول من ~~تسليم نفسها حتى يقبض المهر اتفاقا لان النكاح مع الاصداق معاوضة ولكل من ~~المتعاوضين الامتناع من التسليم حق يقبض العوض ولخبر زرعة عن سماعة سئله عن ~~رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من صداقها يجوز أن يدخل بها قبل ~~أن يعطيها شيئا قال نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه وللحرج والعسر ~~والضرر فان امتنعا جميعا من التسليم حتى يقبض أودع المهر من يثقان به فإذا ~~وطئها قبضته ويحتمل اجبار الزوج على التسليم لان فائت المال يستدرك دون ~~البضع والايقاف إلى أن يبادر أحدهما بالتسليم فيجبر الأخر سواء كان الزوج ~~موسرا أو معسرا إذ لا يختلف بذلك حال المعاوضة والمتعاوضين وقد يفهم من ~~سرائر منعها من الامتناع مع الاعسار وأفتى به في بعض فتاويه لامتناع ~~المطالبة ويضعف بأن امتناع المطالبة لا يوجب تسليم العوض وهل لها ذلك أي ~~الامتناع بعد الدخول قبل القبض خلاف ففي المقنعة والمبسوط لها ذلك فان أحد ~~العوضين وهو منفعة البضع متجدد لا يمكن قبضه جملة والمهر بإزاء الجميع ~~فبالتسليم مرة لم يحصل الاقباض فجاز الامتناع ولعموم العسر والحرج والضرر ~~في الانتصار والنهاية والخلاف والمهذب والجواهر والوسيلة والغنية والسرائر ~~والجامع و " فع وئع " ليس لها الامتناع لتحقق الاقباض بالوطي مرة ولذا ~~يستقر به المهر ولوجوب التمكين عليها خرج التمكين أولا قبل القبض بالاجماع ~~فيبقي الباقي على أصله وللاجماع كما في سرائر ولو كان المهر كله مؤجلا لم ~~يكن لها الامتناع قطعا لثبوت حقه عليها حالا من غير معارض فان امتنعت وحل ~~المهر لم يكن لها الامتناع أيضا على رأى وفاقا للأكثر لاستقرار وجوب ~~التسليم عليها قبل الحلول فيستصحب ولأنهما عقد أو تراضيا على أن لا يقف ~~تسليم البضع على تسليم المهر ويحتمل جواز الامتناع لمساواته بعد الحلول ~~للحال ولم يعقدا على التسليم قبل التسليم بعده ولا استقرار عليها الا ms1957 ~~الوجوب قبله ولان الأصل في المتعاوضين جواز الامتناع من التسليم قبل التسلم ~~وانما يتخلف لمانع من تأجيل أحدهما دون الأخر فالزمان قبل الحول مانع من ~~الامتناع فإذا حل ارتفع المانع وفيه أن الأصل انما هو استحقاق التسلم ~~بالتسليم أو استحقاق كل منهما على الأخر التسليم لا الامتناع وانما يجب ~~تسليمه أي المهر لو كانت متهيأة للاستمتاع فإن كانت محبوسة أو ممنوعة بعذر ~~غيره كمرض وحيض لم يلزم التسليم فإنه لا يجب التسليم إذا تعذر التسلم مع ~~حلول العوضين ولو كانت صبية فامتنع الاستمتاع بها لذلك فالأقرب وجوب ~~التسليم مع طلب الولي لأنه الان مستحق عليه ولا يستحق الاستمتاع عليها فهو ~~بمنزلة تأجيل أحد العوضين دون الأخر وفي مبسوط والكافي العدم لتعذر التقابض ~~ولو منعت الزوجة مع تهيؤها للاستمتاع من التمكين لنفسها لا للتسليم أي ~~تسليم المهر إليها ففي وجوب التسليم للمهر على الزوج اشكال من صدق الامتناع ~~من التسليم وإن لم يكن لأجل التسلم ومن أن تسلم المهر انما يجب إذا امتنعت ~~من التسليم لتسلمه فإنه الامتناع المشروع فإذا امتنعت لغيره لم يبذل نفسها ~~فلم يستحق عليه المهر ولو مكنت كان لها الطلب وان لم يطأ فان تسليمها انما ~~هو التمكين فان رجعت إلى الامتناع يسقط طلبها الا إذا وطئها فان المهر انما ~~يستقر بالوطي ولم يحصل وان حصل التمكين ولو دفع الصداق فامتنعت من التمكين ~~أجبرت عليه ان لم يكن لها عذر لوجود المقتضى لوجوبه وانتفاء المعارض وليس ~~له الاسترداد فإنه حق لها فهو كالدين المؤجل إذا تبرع المديون بتعجيل أدائه ~~قيل وعلى القول بوجوب تسليم المهر على الزوج أولا له الاسترداد فإنه يدفعه ~~مراعى بسلامة العوض له فإذا امتنعت من التمكين أسترد وإذا أسلم الصداق ~~فعليه أن يمهلها مدة استعدادها بالتنظيف والاستحداد أي إزالة الشعر بالحديد ~~أو غبره كما في مبسوط لجرى العادة به ولأنه ربما ينفر عنها ان لم يستعد له ~~وربما يفهم من النهى عن طروق الأهل ليلا وقوله صلى الله عليه وآله أمهلوا ~~كي تمتشط ms1958 الشعثة ويستحد المغيبة واما التحديد بيوم وبيومين وثلثه كما في ~~مبسوط فلعل المراد به التمثيل وانما العبرة بزمان يستعد فيه ونص في مبسوط ~~على أنها ان استمهلت أكثر من ثلثه لم تمهل لان الثلاثة تتسع لاصلاح حالها ~~واستقرب في تحرير عدم وجوب الامهال للأصل ولا شبهة في أنه ليس عليه أن ~~يمهلها لأجل تهية الجهاز ولا لأجل الحيض لامكان الاستمتاع بغير القبل منها ~~ولو كانت صغيرة لا تطيق الجماع وان بلغت تسعا فصاعدا أو مريضة كذلك وجب ~~الامهال أما PageV02P079 # في الوطؤ فلا شبهة فيه واما في تسلمها ونقلها إلى بيته ففي مبسوط ~~والتحرير كذلك لان العمدة من الاستمتاع هو الوطئ والباقي تابع وهو ممتنع ~~فيها ولو سلمت إليه لم يؤمن ان يشره نفسه فواقعها فيجنى عليها وفيهما انها ~~لو سلمت إليه لم يجب عليه القبول إذ لا يمكنه الاستمتاع منها ويلزمه أن ~~تسلمها نفقة الحضانة والتربية إن كانت صغيرة وهو غير واجب عليه ويحتمل وجوب ~~التسليم ان طلبها لامكان الاستمتاع بغير الوطي كالحايض خصوصا في الكبيرة ~~المريضة نعم يقوى المنع ان لم يؤمن من المواقعة وانما يتقرر كمال المهر ~~بالوطي قبلا أو دبرا أو موت أحد الزوجين ان لم ينصف المهر لا بالخلوة على ~~الأقوى وفاقا للأكثر للأصل وقوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ~~الآية فان المس هو الجماع اتفاقا وللاخبار الناطقة بتعليق وجوب المهر على ~~التقاء الختانين ونحوه كصحيح ابن سنان أن أباه سئل الصادق صلوات الله عليه ~~عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يسمها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها ~~عدة منه فقال انما العدة من الماء قيل له فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل ~~فقال إذا ادخله وجب الغسل والمهر والعدة ولخبر يونس بن يعقوب (سأله) صلوات ~~الله عليه عن رجل تزوج امرأة فاغلق بابا وأرخى سترا ولمس وقبل ثم طلقها ~~أيوجب عليه الصداق قال لا يوجب الصداق الا الوقاع وما ورد في العنين من ~~انظاره سنة فإن لم يواقعها فسخت ولها ms1959 نصف المهر وفي " ط وف " عن بعض ~~أصحابنا القول بأن الخلوة كالدخول لقول علي بن الحسين صلوات الله عليه في ~~حسنة الحلبي إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة وقول الباقر صلوات ~~الله عليه لزرارة إذا تزوج الرجل لأن المرأة ثم خلا بها فاغلق عليها بابا ~~وأرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق وخلاؤه بها دخول ونحوهما من الاخبار ~~وهو كثير والصواب ما حكى عن ابن أبي عمير وارتضاه الصدوق والشيخ وغيرهما ~~انه مع الخلوة التامة إذا ادعت عليه الدخول كان القول قولها للظاهر الا أن ~~يظهر الخلاف ببينة أو بقاء بكارة ويستحب تقليله أي المهر فعنه (صه) أفضل ~~نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن مهرا وان من سؤم لأن المرأة علاء مهرها وان ~~أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة ويكره أن يتجاوز السنة وهو خمسمأة درهم لأنه ~~صلى الله عليه وآله قال إذا تزوج الرجل لأن المرأة فلا يحل له فرجها حتى ~~يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره ولا يحرم للأصل ~~وقصور الخبر عن إفادة الحرمة وخبر عبد الحميد الطائي قال له صلى الله عليه ~~وآله أتزوج لأن المرأة وادخل بها ولا أعطيها شيئا فقال نعم يكون دينا عليك ~~وخفاء الهدية المفهوم من الواو ولو يجوز أن يكون بالنسبة إلى النفقة وما لو ~~شرط لها فان غير المهر يشمل الصدقة والنفقة والهدية والجعالة كان يشرط ان ~~اتته اليوم فلها كذا والهدية والصدقة اخفى من الباقي إذ لا شوب عوض فيها ~~ويجوز أن يكون بالنسبة إلى المهر بمعنى ان اعطاء شئ غير المهر يدفع الكراهة ~~وان لم يكن من عوض البضع في شئ لكونه هدية ولا فرق بين موت الزوج قبل ~~الدخول والمرأة في استقرار جميع المهر وفاقا للأكثر للأصل والاخبار في موت ~~الزوج وهي كثيرة والاجماع فيه على ما في الناصريات وقيل في المقنع ~~بالانتصاف بموت الزوج والاخبار به كثيرة لكن الأولى حملها على أنه يستحب ~~لها إذا مات الزوج ترك نصف المهر جمعا ms1960 بين الاخبار وعملا بالأصل وقيل في " ~~يه ويب " لو ماتت قبل الدخول كان لأوليائها نصف المهر للأخبار المستفيضة من ~~غير معارض وليس بجيد لمخالفة الاخبار للأصل وامكان حملها على الاستحباب ~~كالاخبار المتقدمة وفيه الفرق بينهما بوجود المعارض للأولة دونها وقد يكون ~~المراد ان لهم النصف ان لم يكن لها ويكره للورثة المطالبة بالمهر مع الدخول ~~إذا لم تكن قد طالبته به للأخبار النافية لهذه المطالبة بخصوصها والناطقة ~~بهدم الدخول المهر حتى ذهب إليه بعض الأصحاب (الفصل الثاني) في الصداق ~~الفاسد ولفساده أسباب ستة (الأول) عدم قبولية الملك للزوجين أو مطلقا ~~كالخمر والخنزير مع اسلام أحد الزوجين وكالحر ومالا قيمة له ولا منفعة ~~مباحة فيه فلو تزوج المسلم على خمر أو خنزير أو حر صح العقد وبطل المسمى ~~وفاقا للخلاف والمبسوط وبني الجنيد وزهره وحمزة وإدريس وابني سعيد لأنه ليس ~~من ركن العقد ولأنه إذا جاز الأخلاء أو شرط العدم فالفاسد أولى وقيل في ~~المقنعة والنهاية والكافي بطل العقد أيضا فإنهما انما تراضيا بانعقاده عليه ~~ولفساد المعارضة بفساد أحد العوضين وتوقف في المختلف وعلى الأول هل يثبت ~~لها قيمة المسمى على تقدير الملكية ومهر المثل قولان فالأول خيرة موضع من ~~الخلاف لأنهما عيناه في شئ والأقرب إليه قيمته فيقوم مثل الخمر عند مستحليه ~~والحر على تقدير العبودية والأقرب الثاني وفاقا للسائر والنافع و " ئع ومع ~~" والوسيلة وموضع من الخلاف لأنه لما فسد كان بمنزلة عدم التسمية فيثبت مهر ~~المثل بالدخول ولعله المراد وان أطلق كما في الرشاد وتحرير والتبصرة و " ئع ~~وفع " ويحتمل مطلقا كما يقتضيه كلام المبسوط والجامع وهنا قول ثالث هو ثبوت ~~القيمة لماله قيمة في الجملة كالخمر والمهر المثل فيما لا قيمة له أصلا ~~كالحر وفرق في مبسوط بين أن يقول أصدقتك هذا لحر أو الخمر وأن يقول أصدقتك ~~هذا العبد أو الخل أو هذا فبان حرا أو خمرا فأثبت مهر المثل في الأول ~~والقيمة في الثاني وقال إنه قضية مذهبنا فإنها دخلت في الأول مع العلم ~~بأنها ms1961 لا تملكه ونحوه الجواهر ولو تزوجها على ما في ظرف يظنانه ظرف خل فخرج ~~ما فيه خمرا صح العقد قولا واحدا كما يظهر منهم ويثبت مهر المثل لظهور فساد ~~المسمى فيجب مهر المثل إما مطلقا أو مع الدخول كما تقدم وقيل في سرائر يثبت ~~مثل الخمر من الخل فالإضافة بيانية أو مثل ما ظناه خلا فهي لامية لأنهما ~~عقدا على الخل بهذا القدر وظناه خلافا إذا ظهر خمرا لزم مثله لأنه مثلي فات ~~فيلزم مثله لأنه أقرب الأشياء إليه ولان المعقود عليه خل منحصر في هذا ~~الشخص فإذا لم يتم الانحصار بقيت الخلية وقيل في مبسوط والخلاف القيمة ~~لأنهما عقدا عليه للمالية فإذا تعذر عينه اعتبرت المالية وكذا لو تزوجها ~~بعبد فبان حرا صح ويثبت مهر المثل أو القيمة دون المثل فإنه ليس مثليا ففيه ~~مسامحة اتكالا على الظهور وتنزيلا للقيمة منزلة المثل ولو تزوجها على شخصين ~~ظناهما عبدين فبأن أحدهما حرا لم ينحصر الصداق في الأخر كما عند أبي حنيفة ~~لأنها لم ترض به بل يجب لها بقدر حصة الحر من مجموع المسمى إذ قوما من مهر ~~المثل أو قيمته لو كان عبدا على القولين في المسألة المتقدمة وفي تحرير هل ~~لها المطالبة بقيمتها ودفع الأخر اشكال و للشافعية هنا أقوال بناء على ~~الخلاف في تفريق الصفقة فان بطل به بطل هنا فلها مهر المثل أو قيمتها على ~~القولين وان صح كان لها الخيار فكذا هنا فان فسخت كان لها قيمتها أو مهر ~~المثل على القولين وان اختارت فاما أن يلزمها الرضا بالباقي خاصة أوليس ~~عليها ذلك بل لها المطالبة بقيمة الأخر أو بحصة من مهر المثل ولو أصدقها ~~عينا فخرجت مستحقه للغير فسد الصداق قطعا فإن كانت مثلية فالمثل والا ~~القيمة لان الرضا بالعين فإذا تعذرت لزم أقرب الأشياء إليها ويحتمل مهر ~~المثل لان الفاسد كغير المذكور (السبب الثاني) للفساد الجهالة فلو تزوجها ~~على مهر مجهول بطل المسمى ويثبت مهر المثل بالدخول أو مطلقا قطعا لتعذر ~~تقويم المجهول ms1962 ولو ضمه أي المجهول إلى المعلوم احتمل فساد الجميع للزوم جهل ~~الجميع فيجب مهر المثل واحتمل احتساب المعلوم من مهر المثل لتعلق العقد ~~بعينه وهو غير المجهول PageV02P080 # فلا يلزم بطلان اعتباره فيجب الباقي ان نقص المعلوم عن مهر المثل فلو زاد ~~المعلوم عن مهر المثل لم يجب الزيادة على الأول للحكم بفساد المسمى رأسا ~~والانتقال إلى مهر المثل فإنما يعطى من المعلوم ما يقدره دون الثاني ~~لاعتبار كل من التسمية ومهر المثل وايجاب عين المعلوم للتسمية ثم ما زاد ~~عليه من مهر المثل ان زاد واحتمل هنا مثل ما مر في عبدين ظهرت حرية أحدهما ~~من أنه يجب من مهر المثل بقدر حصة الحر فيجب هنا المعلوم بتمامه ومن مهر ~~المثل بقدر حصة المجهول إما بتقدير بأقل ما يتمول أو بنصف المجموع لأصالة ~~عدم التفاضل ولا يكتفى بالمعلوم وان ساوى مهر المثل أو زاد عليه ويمكن حمل ~~كلام المصنف عليه أو على ما يعمه والأول بأن يحمل احتساب (المعلوم على ~~احتساب) قدره إذا نسبت إلى المجموع منه ومن المجهول أو على ما يعم احتساب ~~عينه أو قدره و لو تزوج واشترى واستأجر بشئ واحد في عقد واحد بسط على ~~الجميع على قياس مهر المثل وثمنه أي المثل أو المبيع وأجرته أي المثل أو ~~المبيع وأجرته أي المثل أو المستأجر فيعطي كل بحساب ماله خلافا لبعض العامة ~~فأبطل العقد جملة ولو زوجه جاريته وباعها منه في عقد بشئ صح البيع لوجود ~~المقتضى وانتفاء المانع وبطل النكاح لبطلان نكاح المولى أمته وسقط من ~~المسمى لهما بنسبة مهر المثل إلى المجموع منه ومن قيمتها ولا ينعكس لان ~~البيع نقل العين والنكاح نقل المنفعة وقد يحتمل بطلانها لاتحاد العقد ~~وانتفاء الكل بانتفاء جزئه وهو ضعيف ولو تزوج بها واشترى منها دينارا ~~بدينار بطل البيع للربا وصح النكاح لما عرفت ووجب مهر المثل كما في " ط وئع ~~" لفساد المسمى والأقوى وجوب ما يقتضيه التقسيط من المسمى إذ لو أخلينا ~~النكاح من المسمى لزم وقوع الدينار ms1963 كله بإزاء الدينار فيصح البيع لانتفاء ~~الربا فإن كان مهر المثل عشرة دنانير مثلا كان لها عشرة اجزاء من أحد عشر ~~جزء من الدينار ولو اختلف الجنس في الثمن والمثمن كان نكحها واشترى منها ~~درهما مثلا بدينار صح الجميع (السبب الثالث) للفساد الشرط على التفصيل الذي ~~سيذكره ولو شرط في العقد ما لا ينحل بمقصود النكاح وإن كان غرضا مقصودا في ~~الجملة لم يبطل النكاح بالاتفاق كما يظهر منهم والفرق بينه وبين ساير ~~العقود ان النكاح ليس معاوضة محضه ليلزم دخول الشرط في أحد العوضين فيلزم ~~الفساد بفساده وبطل الشرط ان خالف المشروع اتفاقا ولقوله صلى الله عليه ~~وآله في خبر ابن سنان من اشتراط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز له ولا عليه ~~وخفاؤه ظاهر أن تعلق به غرض مقصود ويخفى عدم بطلان النكاح أيضا بناء على ~~توهم ان النكاح أيضا عقد معاوضة فإن كان الشرط مما تعلق به غرض مقصود دخل ~~في العوض فإذا فسد فسد النكاح بخلاف غيره فإنه يكون لغوا غير داخل في العوض ~~فلذا قدم عليهما قوله وإن كان غرضا مقصودا في الجملة ومخالف المشروع مثل أن ~~يشترط لها أو عليه أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى عليها أو لا يمنعها من ~~الخروج من المنزل متى شاءت أو لا يقسم لضرتها فالعقدان والمهران سمى صحيحان ~~لوجود مقتضيهما وانتفاء المانع كما عرفت ويبطل الشرط خاصة لمخالفته المشروع ~~ويرشد إلى جميع ذلك مع ما عرفت خبر محمد بن قيس عن الباقر صلوات الله عليه ~~في رجل تزوج امرأة وشرط لها ان هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها ~~سرية فهي طالق فقضي في ذلك ان شرط الله قبل شرطكم فان شاء وفي لها بما شرطه ~~وان شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها وصحيحه إن كان البجلي بقرنية رواية ~~عاصم بن حميد عنه صلوات الله عليه قال قضى علي عليه السلام في رجل تزوج ~~(امرأة وأصدقها واشترطت أن بيدها الجماع والطلاق قال خالفت السنة وولت ms1964 الحق ~~من ليس باهله قال فقضى ان على الرجل النفقة وبيده الطلاق والجماع وذلك ~~السنة وكذا لو شرط تسليم المهر في أجل فإن لم يسلمه كان العقد باطلا فإنه ~~يبطل الشرط أي شرط انه ان لم يسلمه في الاجل بطل العقد لمخالفته المشروع لا ~~التأجيل خاصة دون العقد لما عرفت ولصحيح محمد بن قيس إن كان البجلي للقرينة ~~المتقدمة عن الباقر صلوات الله عليه قال قضى علي عليه السلام في رجل تزوج) ~~لأن المرأة إلى أجل مسمى فان جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته وان لم ~~يجئ بالصداق فليس له عليها سبيل شرطوا بينهم حيث انكحوا فقضى أن بيد الرجل ~~بضع امرأته وأحبط شرطهم وفي فساد المهر في جميع ما تقدم من الصور وجه فان ~~الشروط كالعوض المضاف إلى الصداق فالمهر مركب من صحيح وفساد هو الشرط ~~ويتعذر الرجوع إلى قيمة المشروط لجهلها فتعذر ضم القيمة إلى الجزء الصحيح ~~فيفسد الكل فيثبت مهر المثل أو يفسد الجزء والمجهول خاصة ويحتسب المعلوم من ~~مهر المثل على ما تقدم من الوجهين في ضم المجهول إلى المعلوم وهذه العبارة ~~يشتمل ذلك هذا فيما اشترطت الزوجة عليه واما فيما اشترطت عليها فيقال ان ~~العوض المبذول بإزاء البضع والشرط معا فإذا فسد الشرط فسد ما بإزائه وبقى ~~المهر مجهولا ولو شرط أن لا يفتضها لزم الشرط فان أذنت بعد ذلك جاز كما " ~~يه وفع وئع " لخبر إسحاق بن عمار عن الصادق صلوات الله عليه قال له رجل ~~تزوج بجارية عاتق على أن لا تفتضها ثم أذنت له بعد ذلك قال إذا أذنت فلا ~~بأس وخبر سماعة عنه عليه السلام قال له رجل جاء إلى امرأة فسألها أن يزوجه ~~نفسها فقالت أزوجك نفسي على أن تلتمس منه ما شئت من نظر والتماس وينال منى ~~ما ينال الرجل من أهله الا أنك لا تدخل فرجك في فرجى وتلذذ بما شئت فانى ~~أخاف الفضيحة فقال ليس له منها الا ما اشترط وفي سرائر والمهذب والكامل ~~بطلان الشرط ms1965 لمخالفته المشروع وقضية العقد وعندي فيه أي كل من اللزوم ~~والجواز مع الاذن اشكال ففي اللزوم مما عرفت وفي الجواز من الخبر وانه حق ~~لها فإذا اجازته جاز ومن انه العقد لما اشتمل على اشتراط العدم لم يكن ~~مبيحا للوطئ ومجرد الاذن لا يبيحه وقد يقال يبيحه إباحة موقوفة وقيل في ~~مبسوط والوسيلة يختص لزوم الشرط بالمؤجل لان لزوم مثله مع مخالفته المشروع ~~ومقتضى العقد خلاف الأصل والخبران ضعيفان يمكن تخصيصهما بالمؤجل كما ترشد ~~إليه الفضحة في الثاني ونص إليه حسن عمار بن مروان عن الصادق صلوات الله ~~عليه في رجل جاء إلى امرأة فسألها أن يزوجه نفسها متعة فقالت أزوجك نفسي ~~إلى أخر ما مر في خبر سماعة وللفرق بين الدائم والمنقطع بأن الغرض الأصلي ~~في الأول النسل فينافيه الشرط بخلاف المتعة ولو شرط الخيار في النكاح بطل ~~العقد في المشهور وهو الوجه لان فيه شايبة؟ العبادة ولم تراضيا الا بما ~~دخله الخيار فلم يريدا بلفظ العقد معني النكاح فبلغوا وابن إدريس صحح العقد ~~وأبطل الشرط لوجود المقتضي وهو عقد النكاح وانما فسد شرط الخيار فبلغوا ولا ~~يفسد به العقد كغيره من الشروط وللوجهين تردد المحقق وان شرطه أي الخيار في ~~المهر صح العقد والمهر والشرط بشرط ضبط مدة الخيار ويحتمل العدم لاطلاق ~~العبارات وان فرض في الخلاف والمبسوط و " ب " خيار الثلث فان أختار بقاؤه ~~أي المهر لزم والا انفسخ وثبت مهر المثل ان اختار الفسخ ولو سمى لها شيئا ~~ولأبيها مثلا شيئا لزم مسماها اجماعا كما في الخلاف خاصة لصحيح الوشا عن ~~الرضا صلوات الله عليه وقال لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا ~~وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جايزا والذي جعله لأبيها فاسدا ولأنه ليس ~~من أركان النكاح ولا من العوض الذي يعتبر فيه فهو لغو ولعله مراد ابن حمزه ~~إذ عده مما يخالف الكتاب والسنة والاجماع كما في الغنية ولا فرق بين أن ~~يتسبب لتقليل المهر أولا ولا بين أن يجعل جعالة ms1966 له على الوساطة أو عمل اخر ~~أولا لاطلاق الخبر والأصحاب الا أبا على فاحتاط بالوفاء بالجعالة لقوله صلى ~~الله عليه وآله أحق الشروط ما نكحت به الفروج والحق ما في المختلف من أنه ~~ان قصد به الجعالة لزم إذ لا مفسد لها ويمكن أن لا يريد أبو علي بالجعالة ~~معناها المعروف وربما يستشكل في صحة المهران تسبب لتقليله بزعمها لزوم ~~الشرط ولو أمهرها شيئا وشرط أن يعطي أباها منه شيئا قيل والقائل أبو علي ~~لزم الشرط فإنه شرط سايغ في عقد لازم لا يخالفه والمسلمون عند شروطهم ولما ~~سمعته الان من قوله صلى الله عليه وآله مع خروجه عن النص الرضوي والفتاوى ~~ولو شرط أن لا يخرجها من بلدها قيل في " يه " والمهذب والوسيلة والجامع و " ~~فع " لزم الشرط للرواية الصحيحة PageV02P081 # عن أبي العباس عن الصادق صلوات الله عليه في الرجل يتزوج امرأة ويشرط لها ~~أن لا يخرجها من بلدها قال يفي لها بذلك أو قال يلزمه ذلك ولعموم المؤمنون ~~عند شروطهم وفي (ونحوه) الغنية و " ئر وف وط " بطلان الشرط لمخالفته مقتضى ~~العقد فإنه يقتضي استحقاق الاستمتاع بها في كل مكان وزمان فيحمل الخبر على ~~الاستحباب وهو غير مسموع في مقابلة النص وعموم لزوم الشرط لمنع استحقاقه ~~الاستمتاع عاما إلا إذا لم يشترط خلافه وهل يتعدى الحكم إلى شرط ان لا ~~يخرجها من منزلها اشكال من المشاركة في الاشتراط والجواز والدخول في عموم ~~نحو المؤمنون عند شروطهم ومن الخروج عن النص والاقتران بأن ضرر الخروج من ~~البلد أكثر منه من المنزل غالبا وتعلق الفرض به أكثر ولو شرط لها مهرا ان ~~لم يخرجها من بلدها وأزيد أن أخرجها فأخرجها أي أراد اخراجها إلى بلاد ~~الشرك لم يلزم اجابته لوجوب الهجرة من بلاد الشرك ولا يجب إطاعة الزوج في ~~معصيته الله ولها الزايد وان أخرجها إلى بلاد الاسلام لزمها الإجابة وكان ~~الشرط لازما لعموم أدلة الوفاء بالشروط هذا مما أفتى به الشيخ في " يه " ~~وجماعة والأصل فيه حسن علي بن ms1967 رئاب عن الكاظم صلوات الله عليه قال سئل وانا ~~حاضر عن رجل تزوج امرأة على مأة دينار على أن يخرج معه إلى بلاده فإن لم ~~يخرج معه فمهرها خمسون دينار أرأيت ان لم يخرج معه إلى بلاده قال فقال إن ~~أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مأة دينار ~~التي أصدقها إياها وان أراد أن يخرج بها إلى بلاد الاسلام ودار الاسلام ~~ولها اشترط عليها والمسلمون على شروطهم وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى ~~يؤدى لها صداقها أو ترضى من ذلك بما رضيت وهو جايز له وفيه نظر من عموم ~~الوفاء بالشرط واعتبار سند الخبر عن غير معارض وفتوى جمع من الأصحاب به ومن ~~مخالفته للأصول لجهل المهر وللحكم بأن لها الزائد ان أراد اخراجها إلى بلاد ~~الشرك من غير خروج إليها مع أنه خلاف الشرط وللحكم بأنه لا يخرجها إلى بلاد ~~الاسلام الا بعدان يوفى لها مهرها الأزيد مع عدم وجوب الوفاء بالمهر الا ~~بعد الدخول أو المطالبة مع التهيؤ للتمكين ولما في سرائر من لزوم إطاعة ~~الزوج والخروج معه إلى حيث شاء ويندفع الكل بأن المهر هو الماء وانما شرط ~~عليها الابراء ان لم يخرجها فيجب عليه الماءة ان أراد إخراجها إلى بلاد ~~الشرك وان عصته لما عرفت من وجوب الهجرة فالاخراج المشروط ينصرف إلى الجايز ~~منه لئلا يخالف المشروع والإطاعة انما يجب فيما ليس معصية لله وليس نصا في ~~وجوب اعطائها المهر قبل الاخراج مطلقا لاحتمال انه ليس له الاخراج حتى لزمه ~~الأداء ولو بعده أو حتى يوطن نفسه على الأداء وإذا طالبته وترضى من ذلك بما ~~رضيت يشتمل الرضا بالتأخير ولذا لم يتردد فيه المصنف في غيره ولو شرط عدم ~~الانفاق بطل الشرط لمخالفته قضية العقد (السبب الرابع) استلزام ثبوته نفيه ~~فان استلزم ثبوته نفى النكاح كما لو قبل المولى نكاح عبد جعل رقبته صداقا ~~لحرة أو لم انعتق بعضها فان النكاح يبطل لمنافاته الملك وصرح فيما ms1968 تقدم ~~بصحة النكاح وبطلان الصداق خاصة وانما الفرق بين المسئلتين التعبير ~~بالتزويج والقبول هنا ولا يجدى وأما إن كانت لأن المرأة أمة فالنكاح والمهر ~~صحيحان فان المهر ملك المولى إما لو زوج ابنه من امرأة وأصدقها أم ابنه ~~وأخته لامه وان صرح بكون الاصداق من مال نفسه فإنه لا يفيد فسد الصداق ~~لأنها لا تدخل في ملكها ما لم تدخل في ملكه فان الانسان لا يملك أحد ~~العوضين الا والعوض الأخر من ملكه ولذا إذا أصدق الأب من ماله امرأة ابنه ~~الصغير ثم بعد البلوغ طلقها قبل الدخول رجع نصف المهر إليه لا إلى الأب ~~وإذا دخل في ملكه فيعتق عليه فيصح النكاح دون المهر (السبب الخامس) ان يزوج ~~الولي المولى عليها بدون مهر مثلها فيصح العقد وفي صحة المسمى قولان ففي ~~الخلاف والمبسوط الصحة لان الولي بيده عقدة النكاح وله العفو بنص الكتاب ~~فأولى له أن ينقص وهو ممنوع ولان النكاح ليس في الحقيقة معاوضة وهو مأذون ~~له شرعا وهو مما يقبل الخلو عن المهر والزيادة والنقصان فيه وحكى في ~~المبسوط قول بالبطلان لان عليه مراعاة القيمة في ماله ففي بضعها أولى وهو ~~ممنوع وكذا يفسد المهر لو زوجه الولي بأكثر من مهر المثل فان المسمى يبطل ~~لأنه إضاعة للمال مع فقد مثل ما في المسألة السابقة من جواز عفو من بيده ~~النكاح وفي فساد النكاح في المسئلتين اشكال من التمسك بالعقد الذي لا يشترط ~~فيه المهر ولا يشترط فيه ذكره بطريق أولي وغاية ما لزم من الفساد خلوه عن ~~ذكر المهر فلا يؤدى إلى فساد العقد ومن بعد الرجوع إلى مهر المثل دون ~~رضاهما وما قنعا به ففي الأول يلزم تكليف الزوج ما لم يرض به وفي الثانية ~~الزوجة وما فيما قنعا يحتمل الموصولية والنفي وتثنية الضمير قرينة على ~~الاستشكال في المسئلتين فان العبرة في الثانية برضاها لا سيما وهو مولى ~~عليه وان جاز تنزيل رضي المولى منزلة رضاه وإعادة الضمير إليها مع الولي ~~والأقوى مع أن فساد ms1969 المسمى في المسئلتين يثبت الخيار لمن يكلف الزيادة على ~~ما رضي به وهو الزوج في الأولى والزوجة في الثانية في فسخ العقد وامضائه ~~فإنك قد عرفت ان فساد المهر لا يتسبب لفساد العقد والضرر منفى فلزم الجبر ~~بالتخيير في الفسخ والامضاء والأولى أن يقال إن خالف المصلحة مع ما فعله ~~الولي في المسئلتين كان فضوليا ويثبت الخيار في المهر للمولى عليه بعد ~~الكمال فإن لم يرض بما سماه الولي يثبت للاخر الخيار في العقد نعم ان لم ~~يرج الكمال للجنون تواجه الاقتصار على خيار الأخر في العقد نعم لو أصدق ~~ابنه أي لابنه زوجته أكثر من مهر المثل من ماله جاز وان دخل في ملك الابن ~~ضمنا ثم ينتقل منه إليها كما عرفت إذ لا تخيير له فان التخيير انما يكون ~~باتلاف مال كان له قبل العقد المتلف لا العقد المتضمن للتمليك مع الاتلاف ~~على أنه ربما يرج إليه كله أو بعضه (السبب السادس) مخالفة الوكيل الامر من ~~الموكل فإذا قالت زوجتي بألف فزوجها بخمسمائة لم يصح المهر قطعا لأنه غير ~~ما عليه التراضي والعقد أيضا لأنه غير ما وكل فيه ولا جهة لاجبارها على ~~الرضا به على خمسمأة أو مهر المثل ولا اجبار الزوج على ألف أو مهر المثل ~~ويحتمل ثبوت الخيار في العقد فان غايته فساد المهر وهو ليس من أركانه فلا ~~جهة لبطلان لكن لما تعين فيه من المهر ما لم يأذن فيه الزوجة كان فضوليا ~~فان اجازته بعد ذلك لزم والا انفسخ الا أن يرضي الزوج بما ترضى به ولو قالت ~~زوجني مطلقا أي ولم يتعرض للمهر فزوجها بأقل من المهر المثل فالأقرب صحة ~~العقد للاذن فيه وفساد المهر والرجوع إلى مهر المثل لانصراف الاطلاق إليه ~~وتوقف الغبطة عليها ويحتمل فساد العقد لكونه بمنزلة التقييد بمهر المثل مع ~~المخالفة ويحتمل ثبوت الخيار والفرق بين المسئلتين حيث رجح البطلان في ~~الأولى والصحة في الثانية تعين للزوجة المهر في الأولى بالنص دون الثانية ~~وقرب الاجبار على مهر المثل ms1970 ولو لم يذكر الوكيل مع الاطلاق المهر احتمل ~~الصحة للامتثال والفساد إذ مفهومه أي التزويج ذكر المهر عرفا فهو خلاف ~~المأذون فيه واحتمل الفضولية وثبوت الخيار ويجوز تعميم الفساد له ولو لم ~~يذكر المهر مع التقييد أي تقييدها بألف مثلا يحتمل الفساد لان الاطلاق في ~~العقد تفويض وهي لم ترض به ويحتمل الخيار لأنه فضولي بالنسبة إلى المهر فان ~~أجازته فيثبت مهر المثل بنفس العقد لا بالدخول لان الاذن ليس تفويضا ويحتمل ~~بالدخول لأنه اذن في العقد الذي مقتضاه التفويض ولو قالت زوجني بما شاء ~~الخاطب فهو تفويض للمهر ويأتي ولو عرف ما شاء فقال زوجتك بما شئت صح وكان ~~تعيينا للهر خلافا للشافعي فإنه يراه عقدا PageV02P082 # بمجهول ولا اختصاص له بما إذا قالت زوجني بما شاء الخاطب بل يجري في كل ~~تزويج وليس تفريق الصفقة سببا للفساد عندنا خلافا للشافعية في وجه فلو ~~أصدقها عبدا يساوى الفين على أن ترد عليه ألفا فنصفه صداق ونصفه في حكم ~~مبيع فلو ظهر في العبد عيب وأرادت افراد الصداق منه أو المبيع بالرد بالعيب ~~جاز ولم يفسد الأخر وان تبعضت الصفقة فإنه ليس تبعضا لها في عقد واحد بخلاف ~~رد نصف المبيع مثلا فإنه محذور وان اشتركا في لزوم تشقيص العبد فإنهما ~~أقدما عليه إذ جعلا بعضه صداقا وبعضه مبيعا (الفصل الثالث) في التفويض وهو ~~في اللغة جعل الشئ إلى الغير يقال فوضت امرى إليه وكلته إليه وفي الاصطلاح ~~هنا قسمان (الأول) تفويض البضع وهو اخلاء العقد من ذكر المهر المتضمن لجعل ~~البضع إلى الزوج يتصرف فيه كيف شاء أو لأن المرأة مفوضة بالفتح أي موكولة ~~البضع سواء كان بفعلها أو فعل وليها وبالكسر أي وكلت بضعها والاخلاء ~~المعتبر لابد من أن يكون إما بأمر من يستحق المهر من لأن المرأة أو المولى ~~أي باذنه ولو بالإجازة بعد العقد أو بفعله نفسه أو بفعل وليه أو امره ~~والاقتصار على الأول للاختلاف في فعل الولي وأمره كما سيظهر وفهم فعل نفسه ~~بطريق الأولى ms1971 أو يقال إن العقد ليس الا مجموع الايجاب والقبول وغاية ~~الأمران أن يكون الايجاب بفعله والقبول ليس الا بأمره وليس مبطلا للعقد ~~بالاجماع والنص من الكتاب والسنة مثل زوجتك نفسي أو فلانة فيقول الزوج أو ~~وليه قبلت سواء نفى المهر أو سكت عنه لما عرفت من أنه ليس من أركانه لأنه ~~ليس من المعاوضات فلو قالت على أن لا مهر عليك صح العقد لذلك لا ينافيه ~~وجوب المهر بالدخول أو الفرض فان الاطلاق ينصرف إلى نفى المهر بالعقد ~~والامر كذلك ولو قالت على أن لا مهر عليك في الحال ولا في ثانيه احتمل ~~الصحة كما أختاره الشيخ لأنه بمعنى لا مهر عليك فإنه نكرة منفية يفيد ~~العموم وكما يخص ذلك بمجرد العقد فكذا هذا واحتمل البطلان بأنه بالتنصيص ~~على الحال وثانيه جعلها موهوبة البضع لأنه تضمن انتفاء المهر مطلقا وان دخل ~~بها فإنه لا فايدة للتنصيص على ثاني الحال الا نفيه وان دخل أو فرض فان ما ~~ثبت بالعقد يثبت به في الحال فكأنها قالت لا مهر عليك وان فرضت أو دخلت ~~فيكون من الشروط المخالفة لقضية العقد والفرق بين العموم والنص على خصوصيات ~~الافراد ظاهر واحتمل ثالث هو صحة العقد وفساد التفويض فيثبت مهر المثل ~~بمجرد العقد وهو ضعيف جدا لان غاية فساد الشرط كونه في حكم السكوت عن المهر ~~ويصح التفويض في البالغة الرشيدة دون من انتفى عنها أحد الوصفين فإنه لا ~~يصح تزويجها بنفسها فضلا عن التفويض نعم لو زوج الولي المولى عليها لصغر أو ~~سفه مفوضة أو بدون مهر المثل صح العقد قطعا قيل ويبطل التفويض والنقص من ~~مهر المثل ويثبت مهر المثل بنفس العقد لأنه اتلاف لبضع الغير بغير عوض فلا ~~يجوز كما لا يجوز في المعاوضات على الأموال ويتسبب هذا القول إلى المبسوط ~~ولم أر فيه ما ينص عليه وفيه اشكال ينشأ من ذلك ومن اعتبار المصلحة المنوطة ~~بنظر الولي فإنه لا يصح تصرفه في شئ من المولى عليه من مال أو بضع بدون ms1972 ~~المصلحة وإذا تحققت صح تصرفه على أي وجه اقتضته فيصح التفويض كما يصح العقد ~~وثوقا بنظره وقد عرفت أنه ليس معاوضة محضة فعلى الأول لو طلقها قبل الدخول ~~فنصف مهر المثل وعلى الثاني المتعة وهو ظاهر وفي وجوب مهر المثل على الأول ~~بنفس العقد أيضا اشكال لأنه لم يجز له ذكر في العقد والعقد بمجرده لا يتسبب ~~له فلا سبب لوجوبه ولذا نص في مبسوط على عدم وجوبه في صورة التفويض الا ~~بالدخول ويندفع بأنه إذا بطل التفويض ثبت مقابله وهو ثبوت المهر بالعقد ~~وإذا لم يعين فمهر المثل وللسيد تزويج أمته مفوضة فان المهر له فان باعها ~~قبل الدخول فأجاز المشتري كان التقدير إلى المولي الثاني والزوج ويملكه ~~الثاني إذ لا مهر قبل الفرض أو الدخول وكذا لو أعتقها قبل فرضيت بالنكاح ~~فالمهر لها والتقدير إليها واليه ويقدم التردد في كون المهر لها بناء على ~~أن مهر المفوضة يجب بالفرض أو الدخول أو بالعقد ويجرى الاشكال في البيع ثم ~~لا خلاف في أن المفوضة يستحق عند الوطي قبل الفرض مهر المثل والاخبار به ~~مستفيضة فان طلقها قبله فإن كان بعد فرض المهر يثبت نصف المفروض وإن كان ~~قبله ثبت المتعة وقد نطق بهم الكتاب والسنة ولا يجب مهر المثل ولا المتعة ~~بنفس العقد خلافا لبعض الشافعية فأوجب الأول بالعقد وعلى المختار فلو مات ~~أحدهما قبل الدخول والطلاق والفرض فلا شئ لها عندنا وللعامة قول بوجوب مهر ~~المثل وبعد الدخول لها مهر المثل وبعد الفرض لها المفروض ولو تراضيا بعد ~~العقد بالفرض وهو تقدير المهر وتعيينه جنسا ووصفا ومشاهدة صح لان الحق لا ~~يعد وهما سواء زاد على مهر المثل أو ساواه أو قصر عنه وسواء علما مهر المثل ~~أو أحدهما أو جهلا وللعامة قول ببطلان الفرض عند جهلهما أو جهل أحدهما به ~~بناء على وجوب مهر المثل عندهم بالعقد وان المفروض بدل منه والاعتبار في ~~مهر المثل بحال لأن المرأة في الجمال والشرف ومنه صراحة النسب وفي السن ~~والبكارة ms1973 والعقل واليسار والعفة والأدب وأضدادها وبالجملة ما يختلف به ~~الأغراض والرغبة فيها اختلافا بينا وعادة أهلها للاخبار وهي كثيرة ومحصل ~~المعنى ان المثلية معتبرة بالأهل والصفات جميعا كأم سيصرح به ما لم يتجاوز ~~السنة في المهر وهو خمسمأة درهم فان تجاوز المهر في عادة مثلها من أهلها في ~~الصفات رد إليها ولم يعطى الزايد وفاقا للأكثر لان أحدا من النساء لا يقارب ~~أحدا من بنات النبي صلى الله عليه وآله في شئ من الصفات ولما تقدم من قول ~~الصادق صلوات الله عليه (في خبر المفضل بن عمر فمن زاد إلى ذلك رد إلى ~~السنة ولا شئ عليه أكثر من الخمسمأة درهم ولخبر أبي بصير سئله عليه السلام) ~~عن رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمى صداقها قال السنة والسنة خمسمأة درهم وهما ~~ضعيفان غير نصين على المطلوب ولذا قيل بعدم التحديد وهو قوى لاطلاق الاخبار ~~بالرجوع إلى مهور نسائها وقضاء العادة بأنها إذا مكنت كذلك فإنما رضيت بما ~~جرت به عادة مثلها من نسائها ويختلف العادات باختلاف الأزمنة والأمكنة ~~والقبائل فلا يضر فضل بناته صلى الله عليه وآله على ساير النساء في الصفات ~~وهل المعتبر من أهلها العصبات أي الأقارب من قبل الا ب خاصة والأقارب مطلقا ~~اشكال من عموم نسائها في الاخبار وهو المشهور ومن أن العبرة في الشرف ~~بالإباء وهو خيرة المهذب والجامع قالا فإن لم يكن فغيرهن من ذوا ت الأرحام ~~فإن لم يكن فمثلها من نساء بلدها إما الام فليست من نسبها وفاقا للقاضي لان ~~الولد منسوب إلى الأب فالشرافة وضدها باعتباره دونها فلا يعتبر بها وبمن ~~انتسب إليها الا مع فقد العلم بحال من انتسب إلى الأب أو الموافقة في ~~الشرافة وخلافها وبه يرتفع الخلاف بين القاضي وغيره فان غيره من الشيخ ~~وغيره صرحوا باعتبار الشرافة وعدمها ومن المعلوم ان العبرة فيهما بالأب فلا ~~معنى لاعتبارهم الا ما ذكرنا واليه أشار المصنف حيث استشكل في اعتبار ~~الأقارب مطلقا و قطع بعدم اعتبار الامر والا لم يكن ms1974 لكلامه محصل فان اطلاق ~~الأقارب لا معنى له الا ما يشتمل العصبات وغيرهن والعصبات انما هن الأقارب ~~من الأب نعم يعتبر في أقاربها أن يكونوا من أهل بلدها كما ذكره الشيخ ~~والقاضي وغيرهما فان البلاد يتفاوت في المهور تفاوتا بينا فلو لم نعتبر ~~البلد أشكل الامر مع الاختلاف وكما اعتبر الاختلاف في الصفات لإيجابه ~~اختلاف المهر لزم اعتبار الاختلاف في البلد وللضرر العظيم ان لم نعتبر ~~البلد ولان الظاهر منها الرضا بمهر أمثالها في البلد إذا مكنت ويحتمل عدم ~~اعتبار البلد لاطلاق الاخبار ويعتبر فيهم أن يكونوا في مثل عقلها وجمالها ~~ويسارها وبكارتها وصراحة PageV02P083 # نسبها وبالجملة في كل ما يختلف لأجله النكاح في الرغبة والمهر لتضبط ومن ~~ذلك تزويج مثلها بمثله فإنه يختلف به اختلافا بينا والأقرب عدم تقدره بمهر ~~السنة فيما اشتبه الجناية من الوطي الغير المأذون دون فيه شرعا أصالة ~~كالنكاح الفاسد ووطي الشبهة بغير النكاح والاكراه لأنه انما يتلا في ~~الجناية بما هو قيمة مثل المجني عليه مع عدم المعارضة بما يقدر (بأن ~~الخبرين لا يتناولانه انما يقدر) مهر بناته صلى الله عليه وآله بذلك في ~~النكاح ويحتمل التقدر لكشف التقدر به في النكاح عن؟ كأنه؟ أقصى قيمته شرعا ~~وهو ممنوع والمعتبر في المتعة بحال الرجل كما هو نص الكتاب فالغنى يمتع ~~بالدابة أو التوب المرتفع أو عشرة دنانير ومثل ذلك لاطلاق النص فما في ~~الخبر من الدار والخادم انما ذكر للتمثيل والمتوسط يتمتع بخمسة دنانير أو ~~الثوب المتوسط ونحو ذلك ولا يأبى عن التوسط الاقتصار في الكتاب والسنة على ~~الموسع والمقتر فان المتوسط داخل فيهما فان مراتب السعة والاقتار مختلفة ~~جدا ويمتع الفقير بدينار أو خاتم وشبهه وما في الخبر من الخمار والحنطة ~~والزبيب والثوب والدراهم فعلى التمثيل وفي مبسوط ان الاعتبار بهما جميعا ~~عندنا أي بحال الزوجين قال وقال الاعتبار به لقوله تعالى ومتعوهن على ~~الموسع قدره وعلى المقتر قدره وهذا هو الأقوى وفيهم من مال الاعتبار بها ~~بحسب يسارها واعسارها وجمالها انتهى وما حكاه ms1975 أخيرا قول للشافعي لأنها بدل ~~من مهرها والعبرة فيه بحالها فكذا في البدل والآية حجة واضحه على اعتبار ~~حاله ولا ينافي على اعتبار حالها أيضا كما ينص عليه نحو قول الصادق صلوات ~~الله عليه في خبر الحلبي فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء ولا ~~يستحق المتعة الا المطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها أما عدم ~~الوجوب للمطلقة غيرها فهو المذهب والأصل من غير معارض فان الآية وان احتملت ~~العموم لكن الظاهر الاختصاص لوقوعه بين الشرطين المتعاطفتين نعم يستحب ~~للاخبار واما غير المطلقة ممن لم يفرض لها ولا دخل بها كالتي بانت بموت أو ~~لعان أو فسخ أو ردة فالأكثر عدم الوجوب لها للأصل وفي مبسوط في وجه ايجابها ~~لكل فراق من جهة الزوج كاسلامه وارتداده ولعانه أو من جهتها كالخلع أو من ~~أجنبي كالرضاع أو (من دون هما) ما كان من جهتهما حتى فسخ الزوج لما بها من ~~عيب لكونها المدلسة وهو اختيار المختلف وزاد وجوبها لزوجه العنين إذا فسخت ~~ولا دليل الا الحمل على الطلاق وليس قياسا الا وجوب نصف المهر لزوجة العنين ~~فكذا المتعة وفيه أن وجوبه بالنص دون الحمل على الطلاق ولو اشترى زوجته ~~المفوضة قبل الفرض والدخول فسد النكاح الملك ولا مهر لعدم الفرض ولا متعة ~~لعدم الطلاق ولأنها لو وجبت لها لكانت للمشتري وللمفوضة المطالبة بفرض ~~المهر لمعرفة ما يستحق بالوطي أو الموت أو للتشطير بالطلاق وما حمل عليه ~~ولها حبس نفسها عن الزوج للفرض والتسليم للمفروض لما في النكاح من معنى ~~المعاوضة وحين الفرض لو اتفقا على الفرض جاز وافق مهر المثل أو خالفه علما ~~به أو لا وان اختلفا ففي فرض الحاكم إذا ترافعا إليه نظر من أنه اثبات ~~للمهر في ذمة الزوج ولا يصح الا بتراضي الزوجين ولا مدخل فيه لغيرهما ~~وأقربه انه يفرض لأنه قطع للخصومة وهو من شأنه مع حصول سببه بالعقد فإنها ~~تملك (بالعقد) ان تملك ولا يفرض الا مهر المثل كما في (فيم) ms1976 المتلفات ما لم ~~يتجاوز السنة فلم يرد إليها وقد نص عليه في التحرير واما إذا رضيا بفرضه ~~فيلزمهما ما فرضه مطلقا وافق مهر المثل أولا وافق السنة أولا ولو فرضه ~~أجنبي ودفعه إليها ثم طلقها الزوج قبل الدخول احتمل بطلان الفرض ووجوب ~~المتعة كما في مبسوط فيرد المهر المدفوع على الأجنبي لان فرض الأجنبي يوجب ~~على الزوج مالا وليس وليا ولا وكيلا ولا حاكما في موضع له الاجبار وهو داخل ~~في الولي فكان وجود فرضه كعدمه واحتمل الصحة لأنه يصح قضاؤه أي الأجنبي أو ~~المهر عنه فصح قرضه لأنه فرعه وقد يمنع صحة القضاء هنا لأنه انما يصح قضاء ~~ما ثبت في الذمة وعليه يرجع نصفه أي المدفوع إما إلى الزوج لأنه ملكه ضمنا ~~حين قضي الأجنبي به أي بما دفعه دينا عليه كما أن الرجل إذا أدى مهر زوجة ~~ابنه الصغير من ماله فبلغ فطلق قبل الدخول رجع إليه نصف المهر لا إلى الا ب ~~لما عرفته من أحد العوضين لا يدخل في ملك أحد المتعاوضين الا بعد رفع العوض ~~من ماله أو إلى الأجنبي لأنه دفعه ليقضى به ما وجب لها عليه وبالطلاق سقط ~~وجوب النصف فيرد النصف إليه لأنه لم يسقط به حق عمن قضاه عنه وقد يقال ثبت ~~الحق بالفرض فصح القضاء والسقوط طرء بعده بالطلاق وبالجملة لا فرق بينه ~~وبين الابن المزوج بعد الحكم بصحة الفرض والجواب ان تمام الحق تثبت على ~~الابن بالعقد ولم يثبت هنا الا بالفرض وانما حكمنا بصحة الفرض هنا لان ~~القضاء فرعه ولا دليل على صحة القضاء بالنسبة إلى تمام الحق مع سقوط بعضه ~~الا أن في التحرير وكذا الاشكال لو تبرع أجنبي بأداء المسمى قبل الطلاق ثم ~~طلق الزوج هل يرجع النصف إلى المتبرع أو الزوج وكذا في مبسوط ولو لم ترض ~~الزوجة بما فرضه الزوج بطل الفرض إلا فيما يظهر الان فان طلقها قبل الدخول ~~فالمتعة ولو لم يكن لها نصف ما فرضه وإن كان قد رضي به ms1977 حين فرضه لأنها لم ~~يقبله فلم يلزمه ويقبل فرضه أي الزوج المهر إذا كان بقدر مهر المثل فصاعدا ~~لأنها لا يستحق الزيادة عنه ولذا لو طلبتها لم يجب إليها وان فرضه الحاكم ~~لم يتعده ولا فساد الفرض في الآية إلى الأزواج خرج فرض الأقل بالدليل وأطلق ~~في مبسوط عدم اللزوم بفرض الزوج ويصح فرضه وإن كان محجورا عليه للفلس لان ~~الفرض اثبات الفرض اثبات في الذمة والحجر انما هو في الأعيان بخلاف الحجر ~~للسفه فإنه عام ولحصول العقد الذي هو سبب الالزام بالفرض ان لم يكن سبب ~~لزومه ويلزمه ما فرض وان زاد عن مهر السنة لأنه رضي بالزيادة فلزمه كما في ~~الابتداء لان العوض الحقيقي للبضع مهر المثل أو ما تراضيا به كما في قيم ~~الأشياء والرد إلى السنة ان ثبت فعلى خلاف الأصل يقتصر على موضعه الذي مر ~~لكن يضرب لأن المرأة مع الغرماء بمهر المثل في المحجور عليه لأنها استحقته ~~عليه قهرا كما لو أتلف مالا بعد الحجر وخصوصا إذا دخل بها وفيه قبل الدخول ~~على ما مر من أنها لا تملك شيئا بنفس العقد نظر ويندفع بأنها وان لم يستحقه ~~بالعقد لكن استحقت أن تستحقه ويلزمه بالفرض ولحصول البضع المكافئ له وفيه ~~نظر ويتبع بالزيادة بعد فكه أي الحجر عنه أو فكه عن الحجر إما لو فرض أقل ~~من مهر المثل فإن كان الستة فالأقوى اللزوم بناء على ما مر من رد مهر المثل ~~إليها وينبغي أن لا يدخل بالمفوضة الا بعد الفرض ليكون على بصيرة من أمرها ~~ولو وطئ المفوضة بعد مضي سنين من عقدها وقد تغيرت صفتها التي يختلف ~~باختلافها المهر وجب مهر المثل معتبرا بحال العقد لأنه حال تملك البضع وحال ~~تملكها ان تملك المهر مع احتمال الاعتبار بحال الوطئ لأنه وقت وجوبه ومهر ~~المثل حال كالقيم فإذا دخل أو فرضه الحاكم لزمه حالا ولو كان الزوج من ~~عشيرتها والعادة في نسائها تخفيف المهر للقريب خفف مهر مثلها وكذا لو خفف ~~المهر عادة ms1978 على الشريف وبالجملة فكما يعتبر في مهر المثل حالها فيما ذكر من ~~الصفات يعتبر حالها من كونها زوجة مثل هذا الزوج في الشرافة أو اتحاد ~~العشيرة وقد أشرنا إليه هناك ويجوز اثبات الاجل في المفروض بالتراضي كما ~~يجوز التأجيل فيه في ابتداء العقد لان الحق لا يعدوهما فإذا رضيا به صح ~~ولعموم الفرض في النصوص وانتفاء المانع واحتمال الخلاف لكونه عوضا عن مهر ~~المثل وهو حال ظاهر الضعف ويجوز الزيادة في الفرض على مهر المثل لذلك سواء ~~كان المفروض من جنسه أي مهر المثل أو لا كعرض يزيد قيمته عليه خلافا لبعض ~~PageV02P084 # الشافعية فميا إذا كان من جنسه لما أنه بدله فلا يزاد عليه قالوا واما ~~إذا اختلف الجنس فالزيادة غير متحققة فان القيم يرتفع وينخفض ولو أبرئه قبل ~~الوطئ والفرض والطلاق من مهر المثل أو المتعة منهما لم يصح ابرء ما لم يثبت ~~ولو قالت أسقطت حتى طلب الفرض لم يسقط لتجدده كل وقت فإنما يسقط به السابق ~~كما أنه لا يسقط بالاسقاط حق المطالبة من المولى منها ولو كان نساؤها من ~~عادتهن أن ينكحن بألف مثلا مؤجلة لم يثبت الاجل في مهر مثلها لما عرفت من ~~أن مهر المثل حال كقيم المتلفات وذكر الألف مع أنه في المثال ويجوز أن لا ~~يزاد به الدراهم بل ما يساوى الف منه خمسمأة درهم لا يفيد اعتبار تمامها في ~~اعتبار مهر المثل لينافي ما اختاره من الرد إلى السنة وهو ظاهر لكن لما كان ~~(للأجل) قسط من العوض وجب أن ينقص بقدره منها أي الألف على ما هو المعتاد ~~من نقص مهر من كان مهرها مؤجلا إلى كذا ألفا إذا أصدقت حالا الا أن يؤجل ~~المفروض بمثل ذلك الاجل مع التراضي وأما في الدخول فلا يتصور التأجيل ولو ~~سامحت واحدة أو أزيد من مثلها من العشيرة في مهرها لم يعتبر بها قطعا ~~والاعتبار في الوطي في النكاح الفاسد إذا أوجب المهر بمهر المثل يوم الوطئ ~~لا يوم العقد فإنه لا سببيه ms1979 للعقد هنا وإذا اتحدت الشبهة اتحد المهر وان ~~تعدد الوطي فإنه بمنزلة الوطي الصحيح والوطي عن النكاح الصحيح لا فرق بين ~~الواحد منه والمتعدد في اتحاد المهر وأما مع تعدد الشبهة فهو منزل منزلة ~~وطئين في نكاحين فيلزمه مهران ولو لم يكن شبهة كالزاني مكرها وجب بكل وطى ~~مهر لان السبب هو استيفاء منفعة البضع وهو الوطي مكرها فإذا تعدد تعدد ~~المسبب وقد سبق منه استشكال فيه وإذا وجب المهر الواحد بالوطي المتعدد وهو ~~ما بالشبهة الواحدة اعتبر في مهر مثلها أرفع الأحوال التي لها من الوطي ~~الأول إلى الأخر لان الوطي الواقع في تلك الحالة موجب لمهرها حينئذ لما ~~عرفت من أن سبب المهر هو الوطؤ دون النكاح وان وقع فاسدا فلا يسقطه انضمام ~~المهر في غيرها ولو دخل ولم يسم شيئا في العقد ولا بعده وقدم لها قبل ~~الدخول شيئا قيل في المقنعة و " يه " والمراسم والغنية و " ئر " والجامع ~~وغيرها كان ذلك مهرها ولا شئ لها بعد الدخول الا أن يشارطه قبل الدخول على ~~أن المهر غيره بكونه بعض المهر أو مباينا له للاجماع كما في " ئر " ولدلالة ~~التمكين على الرضا بذلك مهرا كما في المقنعة وهو ممنوع ولقول الباقر صلوات ~~الله عليه في صحيح الفضيل في رجل تزوج امرأة ودخل بها وأولدها ثم مات عنها ~~فادعت شيئا من صداقها على ورثة الزوج فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث أما ~~الميراث فلها أن تطلبه وأما الصداق فالذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل بها ~~فهو الذي حل للزوج (به) فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته منه وقبلته ~~ودخلت عليه فلا شئ لها بعد ذلك وربما كان معناه وقبلته مهرا فلم يبق الا ~~الاجماع فان تم صح الحكم وفي المختلف انه كانت العادة في الزمن الأول تقديم ~~المهر على الدخول والآن بخلافه ولعل منشأ الحكم العادة فإن كانت العادة في ~~بعض الأزمان أو الأصقاع كالعادة القديمة كان الحكم ذلك والا فلا ولو فرض ~~الفاسد طولب بعيره ان ms1980 يفرضه نعم ان رضيت بالفرض كان كتسمية نحو الخمر في ~~العقد في جريان القولين من الفساد والرجوع إلى القيمة كما تقدم (القسم ~~الثاني) تفويض المهر وهو أن يذكر المهر على الجملة أي مبهما ويفوض تقدره ~~إلى أحد الزوجين بعينه كما هو الظاهر من التمثيل والتحرير أو مطلقا كما ~~ربما يظهر من الخلاف و " ط وئر " واليهما جميعا كما فيها وفي التحرير للأصل ~~ولعموم كون المؤمنين عند شروطهم والمهر ما تراضيا عليه والأولوية من تفويض ~~البضع مع الاتفاق في المقتضي أو أجنبي على اشكال من مثل ذلك من الأصل وما ~~بعده حتى الأولوية بناء على امضاء فرض الأجنبي في المفوضة البضع على ما مر ~~من الاحتمال وانه كالنايب عنهما ومن انتفاء النص لاقتصاره على أحدهما وانه ~~معاوضة فتقدير العوضين انما يفوض إلى المتعاوضين دون الأجنبي وضعفهما ظاهر ~~بعد ما عرفت مثل زوجتك على أن يفرض ما شئت أو ما شئت أو ما شئنا أو ما شاء ~~زيد ويصح دخول الجميع تحت يفرض بالبناء للمجهول وهو ظاهر وتحت يفرض بالخطاب ~~لكون الرضا به فرضا منه ويجوز كون التقدير أو افرض ما شئت أوى فرض ما شاء ~~زيدا أو زوجتك على ما تفرضه أو أفرضه أو نفرضه أو يفرضه زيد فإن كان تقديره ~~مفوضا إلى الزوج لم يتقدر قلة (وكثرة بل يلزم الزوجية ما يحكم به من المهر ~~سواء زاد عن مهر المثل أو نقص عنه إن كان مما يتمول أو ساواه لدخول على ذلك ~~والاشتراط في العقد وإن كان إلى الزوجة لم يتقدر قلة وكثرة) وهو ظاهر وأما ~~الكثرة فلا يمضى لها أن تزيد على خمسمأة درهم الا برضاه والفارق النص ففي ~~صحيح محمد بن مسلم عن الباقر صلوات الله عليه قال فان طلقها وقد زوجها على ~~حكمها لم يتجاوز بحكمها عليه أكثر من وزن خمسمأة درهم فهو مهر نساء النبي ~~صلى الله عليه وآله وعن زرارة سئله صلوات الله عليه عن رجل تزوج امرأة على ~~حكمها قال لا يجاوز بحكمها مهر ms1981 نساء آل محمد صلى الله عليه وآله اثنى عشر ~~أوقيه ونش وهو وزن خمسمأة درهم من الفضة قلت أرأيت أن تزوجها على حكمه ~~ورضيت قال ما حكم من شئ فهو جايز لها قليلا كان أو كثيرا قال قلت كيف لم ~~يجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها فقال لأنه حكمها فلم يكن لها أن يجوز ما ~~سن رسول الله صلى الله عليه وآله ويزوج عليه نساؤه فرددتها إلى السنة ~~ولأنها هي حكمته وجعلت الامر في المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلك فعليها أن ~~تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا ولا غبار على ما أبدى به من الفرق كما توهم ~~فان للمهر في الكثرة حدا مسنونا دون القلة وظاهر الخلاف الاجماع على ~~الحكمين أعني جواز حكمه عليها مطلقا وعدم جواز حكمها بما فوق الخمسمأة ~~وصريح سرائر الاجماع على الثاني وتواتر الاخبار به أمكن احتمال عدم جواز ~~حكمه عليها بما دون مهر المثل كما في الصحيح عن أبي بصير سئل الصادق صلوات ~~الله عليه عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فينقص عن صداق نسائها قال يلحق ~~بمهر نسائها فليحمل على الندب وإن كان التقدير إليهما معا أوقف حتى يصطلحا ~~كما في " ط وير " ويحتمل الرجوع إلى الحاكم والى مهر المثل وإن كان إلى ~~أجنبي فالظاهر الاقتصار على مهر المثل الا أن يصرحا بالرضا بما يفرضه أيا ~~كان ولو طلقها قبل الفرض والدخول الزم من فوض إليه الحكم به وكذا بعد ~~الدخول ولكن إذا كان قبل الدخول يثبت لها النصف مما يحكم به خاصة والزامه ~~بالحكم لاشتراطه في العقد وبه يخرج عن غير المفروض لها فإنه فرض مجمل و يدل ~~عليه ما تقدم من صحيح محمد بن مسلم مع عدم القول بالفرق بينها وبين غيرها ~~وانما يثبت نصف المحكوم به ما لم تزد لأن المرأة ان فوض الحكم إليها عن مهر ~~السنة والا فاما أن تلزم على فرض اخر أو يرد إليه فيثبت نصفه ولو مات الحكم ~~أيا من كان قبله أي الحكم وقبل ms1982 الدخول فلها مهر المثل لأنها لم يفوض بضعها ~~بل سمى لها في العقد مهر مبهم فاستحقت المهر بالعقد ولما لم يتعين وجب ~~الرجوع إلى مهر المثل ويحتمل وجوب المتعة كما ذهب إليه الأكثر لصحيح محمد ~~بن مسلم عن الباقر صلوات الله عليه في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على ~~حكمه فماتت أو مات قبل أن يدخل بها قال لها المتعة والميراث ولا مهر لها ~~ولعدم اخلاء النكاح عن المهر ولا تسمية ولا دخول ليلزم عوض مثل البضع فلا ~~بد من المتعة إذ لا رابع بخلاف مفوضة البضع حيث رضيت بالنكاح بغير مهر فلا ~~يثبت لها شئ وقد يستضعف دلالة الخبر لكون الظاهر أن النشر على ترتيب اللف ~~فيكون الحكم بالمتعة فيما إذا مات المحكوم عليه لا الحاكم ولاختصاص الجواب ~~فيه بموت الزوج إذ لو ماتت لم يكن لها ميراث ولا يتم المقايسة بايجاب ~~المتعة لها والميراث له ويندفع الأول بأنه لا جهة لثبوت المتعة بموت ~~المحكوم عليه مع بقاء الحاكم فان المؤمنين عند شروطهم وانعقد النكاح ~~PageV02P085 # على حكمه فإذا كان باقيا كان له الحكم ولا اثر لموت المحكوم عليه كيف وقد ~~نص في الخبر بعد ما ذكر على أن له الحكم مع الطلاق القاطع لعلاقة الزوجية ~~بخلاف الموت فلا بد من الحمل على موت الحاكم جمعا بين طرفيه وبينه وبين ~~الأصول والثاني بعدم الفارق بين الموتين وقيل في سرائر ليس لها أحدهما أما ~~المهر فلما مر وأما المتعة فلاختصاصها بالطلاق والأصل (الفصل الرابع) في ~~التنصيف للمهر والعفو عنه إذا دخل الزوج ويتحقق بالوطي قبلا أو دبرا لا بما ~~يقوم مقامه من انزال بغير ايلاج أو لمس عورة أو نظر إليها وقبلة كما قاله ~~أبو علي ولا بالخلوة كما سيأتي استقر استحقاق لأن المرأة كمال المهر ~~بالاجماع والنصوص واما عدم الاستقرار بالمقدمات أو الخلوة فلما سيأتي وتملك ~~الجميع بالعقد وفاقا للمشهور لأنه شأن المعاوضات لأنه يملك البضع به فتملك ~~هي المهر ولاطلاق وأتو النساء صدقاتهن ويؤكده إضافة الصدقات إليهن الدالة ms1983 ~~على الاختصاص بهن ولما دل من الخبر على كون النماء لها لما سيظهر الان ~~فالنماء المتصل والمنفصل والزيادة عينا أو صفة أو هما أو قيمة لها سواء ~~طلقها قبل الدخول أولا كما نص عليه في خبر عبيد بن زرارة قال للصادق صلوات ~~الله عليه رجل تزوج امرأة وأمهرها مهرا فساق إليها غنما ورقيقا فولدت عندها ~~ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال إن كان ساق إليها ما ساق وقد حملت عنده فله ~~نصفها ونصف ولدها وإن كانت حملت عندها فلا شئ له من الأولاد ولها التصرف ~~فيه قبل قبضه لتسلط الملاك على أموالهم ومنعها منه الشيخ في الخلاف لعدم ~~الدليل عليه كما دل الاجماع عليه بعد القبض وضعفه ظاهر مما عرفت ولنهيه صلى ~~الله عليه وآله عن بيع ما لم يقبض وهو مع التسليم لا يدل على الفساد ويمكن ~~حمله على الكراهة ولا يفيد النهي عن ساير التصرفات ولا يملكها أبو علي ~~بالعقد الا النصف لظاهر عدة من الاخبار كخبر محمد بن مسلم سئل الباقر صلوات ~~الله عليه متى يجب المهر قال إذا دخل بها وخبر يونس بن يعقوب عن الصادق ~~صلوات الله عليه قال لا يوجب المهر الا الوقاع والوجوب ظاهر في الثبوت ~~والاستقرار ولان أبا بصير في الصحيح سئل الصادق صلوات الله عليه عن رجل ~~تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم ~~طلقها قال ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه ~~ويعطيها نصف البستان الا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحا على شئ ترضى منه فإنه ~~أقرب للتقوى ويجوز أن يكون الغلة من زرع يزرعه الرجل وأن يكون الصداق هو ~~البستان دون أشجاره وعلى التقديرين فليست الغلة من نماء المهر فيختص بالرجل ~~فالامر بدفع النصف منها محمول على الاستحباب كما يرشد إليه قوله صلوات الله ~~عليه فإنه أقرب للتقوى ولعله عوض عن اجرة الأرض ولأنها لو ملكته استقر ولم ~~يزل الا بناقل من بيع ms1984 ونحوه والملازمة ثم بطلان اللازم ممنوع ويمكن أن يكون ~~أراد الاستقرار فلا خلاف ولا يجب كماله بالخلوة بها وإن كانت تامة بحيث لا ~~مانع من الوطئ على رأى موافق للمشهور للأصل والاخبار المعلقة له على الوطي ~~وقوله تعالى ما لم تمسوهن للاتفاق على أنه بمعنى الوطي ولتردده بين معناه ~~اللغوي والشرعي والأول باطل اتفاقا فتعين الثاني وهو الوطوء خلافا لبعض كما ~~نقل في الخلاف لظاهر بعض الروايات وقد عرفت سابقا أن المراد فيها أن القول ~~قولها إذا ادعت الدخول للظهور فان دخل بها وكان قد سلمه إليها والا كان ~~دينا عليه ان لم يكن عينا والا فالعين ملك مستقر لها ولعل المراد ما يعمه ~~لا يسقط بالدخول طالت المدة بعد الدخول من غير مطالبة أو قصرت مات أحدهما ~~ولم يطالب في الحياة أولا وكذا ان طلقها ولم تطالبه قبله وفاقا للمشهور ~~للأصل والاجماع كما يظهر من الانتصار وقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن ~~والاخبار كحسن البزنطي قال للرضا صلوات الله عليه الرجل يتزوج لأن المرأة ~~على الصداق المعلوم يدخل بها قبل أن يعطيها قال يقدم إليها ما قل أو كثر ~~الا أن يكون له وفاء من عرض ان حدث به حدث أدى عنه فلا بأس وخبر عبد الحميد ~~بن عواص بعدة طرق سئل الصادق صلوات الله عليه عن الرجل يتزوج لأن المرأة ~~فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها قال لا بأس انما هو دين لها عليه وفي " ~~يب " والاستبصار عن بعض الأصحاب السقوط بالدخول وذهب الصدوق والحلبي إلى ~~أنها ان أحدث شيئا منه قبل الدخول سقط الباقي الا أن توافقه على بقاء ~~الباقي دينا عليه وهما مخالفان للأصول وما وافقهما من الاخبار الناطقة بهدم ~~الصداق أو العاجل منه أو اسقاط المطالبة بعد الطلاق أو الموت ان لم تطالب ~~قبله وان المهر ما أخذته قبل الدخول محمولة إما على هدم المطالبة للتمكين ~~ثانيا أو على أن الظاهر من التمكين أما القبض أو الابراء خصوصا إذا تأخرت ~~المطالبة من الطلاق أو الموت ms1985 فلا يقبل قوله في الاستحقاق وان طلق قبل ~~الدخول وجب عليه نصف المسمى خاصة سواء قلنا بكون الطلاق قبله مسقطا للنصف ~~أو بأن الدخول هو الموجب للنصف الأخر بالاجماع والنصوص من الكتاب والسنة ~~والفسخ كالطلاق في اسقاط النصف إن كان قبل الدخول في أحد القولين بناء على ~~أنها لا تملك بالعقد الا النصف أو المشاركة له في المعنى والأقوى عدم ~~الاسقاط لما عرفت من قوة ملكها الجميع بالعقد وكون الحمل على الطلاق قياسا ~~الا ما يكون منها وما يكون لعيب (غير) لعنة فإنه يقتضى سقوط جميع المهر ~~لأنه لا يسلم أحد العوضين إذا امتنع المعاوض من تسليم العوض الآخر وفسخه ~~لعيبها بمنزلة فسخها ولأنه مسبب عما فيها كما عرفت فيما تقدم واما العنة ~~فخرجت عن العيوب بالنص كما مر ثم المطلق إن كان قد دفع إليها المهر استعاد ~~نصفه سواء أخرجناه من ملكه بالعقد أم لا فإن كان قد تلف فنصف مثله أو نصف ~~قيمته أو قيمة نصفه فان اختلفت القيمة في وقت العقد والقيمة في وقت القبض ~~لزمها الأقل من القيم من حين العقد إلى حين التسليم لما عرفت من أنها ملكته ~~بتمامه بالعقد وان الزيادة لها وليس النقصان عليها فإنه ليس مضمونا عليها ~~للزوج لأنه ملكها خصوصا ولم يسلم إليها فان زادت حين التسليم لم يستحق ~~الزيادة وان نقصت حينه لم يضمن له النقصان وان نقصت في البين ثم زادت ~~فالزيادة متجددة فهي لها غير مستحقة له ولا اعتبار بالنقصان بعد ه لتعلق حق ~~الاستعادة به حين التسليم وان تعيب قيل في الاصباح يرجع في نصف القيمة لأن ~~العين بتعيبها كالتالفة فان اختلفت فأقل ما بين العقد والقبض وفي المبسوط ~~والجامع له أن يرجع فيه لما ذكر وان يرجع في نصف العين بلا أرش لان الرجوع ~~إلى القيمة لكونها أقرب الأشياء إلى العين فالعين أولى ولقوله تعالى فنصف ~~ما فرضتم وهي عين المفروض وان تعيبت ولما كان التعيب في ملكها لم يضمن ~~الأرش لم يصرحا بنفي الأرش لكن ms1986 لما لم يتعرضا له فظاهرهما النفي وفي المهذب ~~أن العيب إن كان منها أو من الله (يعين اخذ القيمة يوم القبض فإنه إن كان ~~من أجنبي) يخير بين أخذ نصفه ناقصا وأخذ القيمة يوم القبض وإن كان من أجنبي ~~استحقت عليه الأرض فكان المهر هو الموجود مع الأرش فالنقصان محسوب فيكون ~~كالتالف وإن كان منها أو من الله لم يحسب النقصان فكانت العين كالتامة من ~~وجه والتالفة من اخر واعتبار قيمة يوم القبض لأنه يوم تعلق حق الاستعادة به ~~ولخبر علي بن جعفر عن أخيه عن أبيه عن علي صلوات الله عليه في الرجل يتزوج ~~لأن المرأة على وصيف فكبر عندها ويريدان يطلقها قبل أن يدخل بها قال عليها ~~نصف قيمته يوم دفعه إليها لا ينظر في زيادة ولا نقصان والأقرب انه يتعين ~~عليه الرجوع في نصف العين ولكن مع الأرش لأنها عين المفروض وان عيبت ~~والرجوع إلى القيمة انما يكون عند تعذر العين ولما قبضتها صارت في ضمانها ~~فكما تضمن له العين فكذا اجزاؤها وصفاتها ويقال منشأ الخلاف ان معنى ما ~~فرضتم PageV02P086 # هل هو الماهية وحدها أو مع صفاتها فعلى الأول يتعين الرجوع في نصف العين ~~وعلى الثاني يتعين أو يتخير القيمة أما لو نقصت قيمته لتفاوت السعر فان له ~~نصف العين قطعا من غير احتمال للرجوع إلى القيمة عينا أو تخييرا وكذا لو ~~زادت القيمة لزيادة السوق فان له النصف من غير رد لشئ فان العين على ~~التقديرين باقية من غير زيادة ولا نقصان ويضمن الزوجة للزوج النقص للقيمة ~~لتفاوت السعر مع التلف دون الزيادة يعنى إذا نقصت القيمة بعد القبض لنقصان ~~السعر ثم تلفت العين ثم طلقها كان عليها رد نصف القيمة قبل النقص لما عرفت ~~من أنه لا عبرة بالنقص بعد القبض ولو زادت القيمة بعد القبض لزيادة السعر ~~ثم تلفت كان عليها رد نصف القيمة قبل الزيادة إذ الزيادة بعد القبض أولى ~~بعدم الاعتبار من النقصان وان زادت العين زيادة منفصلة أو الفاعل هو ~~الزيادة ms1987 المنفصلة كالولد والثمر فالزيادة لها خاصة لأنها نماء ملكها وخارج ~~عن المفروض فليس للزوج فيها حق ولا فرق بين الزيادة قبل قبضها أو بعده وإن ~~كانت الزيادة متصلة عينا أو صفة كسمن أو تعلم صنعة كانت أيضا من نماء ملكها ~~أو خارجة عن المفروض فلا يكون للزوج الرجوع في نصف العين بدون رضاها للزوم ~~التسلط على مالها ولا في نصف القيمة كذلك لوجود عين المفروض من غير شوب شبه ~~بالتألف كما في النقصان بل تخيرت بين دفع نصف العين الزائدة من غير استرداد ~~شئ بإزاء الزيادة لأنها لا تتقوم منفردة فإذا بذلت من العين فلابد من بذلها ~~النصف وان زاد في الصفة أو دفع نصف القيمة للعين من دونها أي مجردة عن ~~الزيادة ويلزمه القبول على التقديرين فان الأول حقه مع زيادة والمانع ~~امتزاج الحقين وينتفى برضاها ولا يعظم الامتنان بمثل ذلك ليمنع من القبول ~~خصوصا ويعارضه التشطير فربما يكون ارضى بالقيمة فلا يمن بالعين والثاني ~~عوضه اللازم قبوله لوجوب تجنبه عن حقها بغير اذنها الذي لا يتم الا بالتجنب ~~عن العين رأسا ولدوران حقه بين الامرين وقد عرفت نفي الاختيار عنه فيلزمه ~~قبول ما اختارته له ولا يرد أن له تأخير المطالبة إلى أن تفوت العين ~~فيلزمها القيمة أو يفوت كمالها فيلزمها من العين لتضررها بشغل الذمة ولا ~~احتمال لان يكون للزوج اختيار الرجوع في نصف العين بأن يشاركها فيها مجردة ~~عن الزيادة لان الزيادة لا يستقل بالتقويم كما عرفت ولابد حينئذ من تقويمها ~~منفردة فإنه إذا شاركهما في السمن مثلا كان لها نصف العين وكل السمن وإذا ~~شاركها فيما كبر عن صغر كان لها نصف العين وكل الكبر ونحو ذلك وتردد الشيخ ~~في المبسوط بين ما ذكره المصنف وان لها الرجوع في نصف العين مع ما فيه من ~~الزيادة واجبار الزوجة عليه لكونه نصف المفروض فيعمه عموم النصوص ولم يعهد ~~نماء متصل لا يتبع الأصل ويمنع من الرجوع فيه في غير هذه المسألة ولو زادت ~~ونقصت باعتبارين كتعليم ms1988 صنعة ونسيان أخرى وككبر وهزال تخيرت في دفع نصف ~~العين مع ما فيها من الزيادة بلا أرش للنقصان أو مع الأرش أو نصف القيمة ~~بلا اعتبار للزيادة أو النقصان بل ليوم القبض أو لأقل ما بينه وبين العقد ~~ولا يجبر على نصف العين للزيادة وفي تخير الزوج وجهان مما مر في التعيب فان ~~أوجبنا عليه أخذ العين مع الأرش أو لا معه أجبر عليها هنا إذا دفعتها إليه ~~والا نوجبه عليه بل خيرناه كما اختاره الشيخ تخير أيضا كما نص عليه فله أن ~~لا يقبلها للنقص قال فان تراضيا على شئ فذاك وان أبت التسليم كان كالتالف ~~ويكون له عليها نصف القيمة أقل ما كان قيمته من حين العقد إلى حين القبض ~~ولو تعيبت في يده لم يكن له الا نصف المعيب من غير أرش لان المعيب في يده ~~مضمون عليه لها فإن كان قد دفع إليها أرشا رجع بنصفه أيضا وهو ظاهر ويجري ~~على ما مر من تنزيل المعيب منزلة التالف التخيير بين العين والقيمة أيضا ~~ولا تعين العين أخذ لأن المرأة لها فإنه لا يجعلها المهر المفروض ولذا ~~قالوا إذا تعيب المهر في يده تخيرت لأن المرأة بين أخذ العين والقيمة لتلف ~~العين بالتعيب فإذا رضيت بالعين فليس لأنه المفروض بل لأنه عوضه كالقيمة ~~فللزوج إذا طلقها أن لا يرضى الا بالقيمة ولا يشترط في تحقق الزيادة ~~المتصلة زيادة القيمة بها بل انما يشترط ما فيه غرض مقصود ولذا يقال إن كبر ~~العبد مثلا زيادة من جهة القوة على الخدمة والصبر على الشدائد وزيادة العقل ~~ونقص من جهة القيمة (وكذا الجب زيادة من جهة القيمة) ونقص من جهات أخرى ~~وحمل الأمة زيادة من وجه الحمل ونقصان من أخر كما نص عليه في المبسوط لان ~~الحمل في بنات ادم نقص لإيجابه الضعف فيها والنقص في جمالها وللخطر عند ~~الولادة والحمل في البهيمة زيادة محضة الا إذا أثر في افساد اللحم إن كانت ~~مأكولة أو في القوة على الحمل ونحوه ms1989 إن كانت مركوبة أو محمولة فالتأثير ما؟ ~~في اللحم مثال وبدون التأثير في أحدهما لا يعد نقصا للبعد عن الخطر وعدم ~~اعتبار الجمال والزرع والغرس للأرض نقص لاضعاف قوتها واستحقاق الابقاء إلى ~~الحصاد لأنها زرعت في ملكها والطلاق مقتضى لملك الزوج نصف المفروض كما في ~~المبسوط لقوله تعالى فنصف ما فرضتم فان المعنى فلكم واللام هنا ظاهرة في ~~التمليك فهو كقوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولان الفسخ والردة ونحوهما يملك ~~بنفسه تمام المهر فكذا النصف لا لتملكه أن يملك ذلك باختياره كالشفيع كما ~~قاله بعض العامة واحتمله في التحرير لأصالة بقاء ملكها وعدم العلم بالتمليك ~~وعدم تعين الآية لجواز كون اللام للاختصاص باعتبار تملك الاختيار وعلى ~~المختار فلو زاد بعد الطلاق قبل الاختيار فله نصف الزيادة متصلة أو منفصلة ~~لأنها زادت في ملكه وعلى الأخر كان كالزيادة قبل الطلاق في كونها لها فإن ~~كانت منفصلة اختصت بها وإن كانت متصلة فالوجهان المتقدمان ولو زال ملكها عن ~~المهر قبل الطلاق بجهة لازمة كالبيع اللازم والعتق والهبة اللازمة كان ~~كالتالف ولزم للزوج مثل النصف أو قيمته أو نصف القيمة وهو المناسب لما تقدم ~~والفرق بينهما بين فان قيمة النصف ربما ينقص عن نصف القيمة فان عاد إلى ~~ملكها بعد الدفع للمثل أو القيمة لم يكن له أخذ النصف من العين لأنه سقط ~~حقه من العين بأخذ المثل أو القيمة وان عاد قبله أي الدفع يرجع في العين ~~لزوال المانع من الرجوع فيها قبل سقوط حقه منها بأخذ المثل أو القيمة ولان ~~الرجوع إليهما لتعذر العين مع كونهما أقرب الأشياء إليها ولا تعذر حينئذ ~~ويحتمل العدم لسقوط حقه من العين أولا وكون العود تملكا لا من جهة الصداق ~~ولو تعلق به حق لازم من غير انتقال كالرهن والإجارة تعين عليها البدل لسبق ~~تعلق حق المرتهن والمستأجر بالعين فليس لها تسليمها إليه ولا عليه الرضا ~~بالعين مع تعلق حق الغير بها وقد يقال في الإجارة ان العين نقصت مما كانت ~~لاستحقاق الغير منفعتها ms1990 وفيه أن النقص المنزل للعين منزلة التالف في وجه ~~انما هو ما في العين فان المنفعة تابعة ويشكل الحكم بتعين البدل مع كون ~~الطلاق مملكا فان التمليك إذا كان قهريا والعين باقية في ملكها لزم التعلق ~~بها كالإرث فان صبر إلى الخلاص للعين ولم يلزمه الزوجة على قبض البدل فله ~~نصف العين لارتفاع المانع ولو قال انا أرجع فيها أي العين ولكن لا اقبضه ~~الان بل اصبر حتى ينفك الرهانة أو تنقضي الإجارة احتمل عدم وجوب الإجابة ~~عليها وجواز اجباره على أخذ القيمة إذا دفعتها أو المثل لأنه أي نصف العين ~~يكون حينئذ مضمونا عليها ولها أن يمتنع منه أي الضمان لتضمنه التأجيل ~~وتعجيل البراءة مرغوب للعقلاء ولأنه ربما زادت PageV02P087 # القيمة قبل التلف فتلزمها الزيادة الا أن يقول انا اقبضه واردة إلى ~~المستأجر ليكون أمانة فلا يستعقب الزمان أو يسقط عنها الضمان على اشكال في ~~صحة الاسقاط من أنه في معنى البراء من القيمة وهو ابراء ما لم يجب وان ~~الضمان متجدد كل ان ومن كونه في معنى القبض والدفع أمانة والشك في تحقق ~~الضمان بعد الاذن في التصرف والثاني هو الوجه فله ذلك وليس له الامتناع منه ~~إذ لا جهة له ويحتمل وجوب الإجابة مطلقا لتعلق حقه بالعين أولا ولا ينافيه ~~تعلق حق الغير بها من جهة أخرى فإذا رضي بالعين مسلوبا عنها المنافع مدة ~~الإجارة أو الارتهان لزمتها الإجابة ولو زال ملكها عن المهر بجهة غير لازمة ~~من جهتها كان باعته وكان البيع بخيار لها أو وهبته ولم يقبض الهبة أو دبرت ~~المملوك على اشكال فيهما من البقاء في ملكها ومن تعلق حق الغير وتغليب ~~الحرية وكون التدبير طاعة مقصودة وقد تعلقته بالعين فهو كالزيادة المتصلة ~~لم يكن له الاجبار على العين أو البدل بل تخيرت في الرجوع ودفع نصف العين ~~وفي عدم الرجوع ودفع القيمة والصواب بناء على تمليك الطلاق لنصف العين أن ~~التصرف الجايز منها ان نقل العين عن ملكها كان لها الخيار كما قال والا ms1991 ~~انفسخ العقد وتعين حقه في العين لأنه انتقل إلى الزوج قبل الانتقال إلى ~~الغير وعلى ما ذكره فان دفعت القيمة ثم رجعت لم يكن له أخذ العين لما مر في ~~مثله من سقوط حقه من العين بأخذ القيمة فيستصحب وقيل له أخذ العين فان ~~الرجوع إلى القيمة كان للحيلولة لا على وجه المعاوضة فان زالت الحيلولة ~~وأمكن الوصول إلى العين كان له الرجوع إليها بخلاف ما إذا انتقلت العين عن ~~ملكها بجهة لازمة فان الرجوع إلى القيمة على وجه المعارضة لكونه بمنزلة ~~التلف وان رجعت قبل دفع القيمة تعين حقه في العين لزوال الحيلولة مع عدم ~~سقوطه حقه في العين بمجرد الطلاق ولان الحيلولة في معرض الزوال وحكى في ~~الجواهر قول بالتخيير بين أخذ نصف العين ونصف القيمة ويقوى الاشكال في ~~تخيرها في الرجوع في الوصية في العتق فان حق الغير هنا أضعف فان التدبير ~~عتق في الحال معلق وكذا ينعتق بالموت من غير تجديد صيغة فاحتمال بطلان ~~(الوصية أقوى من احتمال بطلان) التدبير ولو كان الصداق صيدا فأحرم ثم طلق ~~احتمل رجوع النصف إليه والانتقال إلى القيمة لأنه ملك قهري كالإرث فإن لم ~~يكن معه ملكه وإن كان معه جرى فيه الوجهان المتقدمان في الحج من الدخول ~~وعدم الدخول إلى أن يحل فهو دليل الاحتمالين ويجوزان دليل الاحتمال المذكور ~~خاصة بناء على أن السبب الملك قهرا يفيد الملك وإن كان محرما ويكون دليل ~~الاحتمال الآخران ان التمليك هنا وإن كان قهريا الا ان حصول الملك به ~~والطلاق باختياره فهو بمنزلة التمليك بالاختيار والمحصل ان رجوع النصف إليه ~~والانتقال إلى القيمة كليهما محتملات هنا من وجوه فأولا من احتمال كون ~~الطلاق مملكا ومخيرا وثانيا على تقدير كونه مملكا من الاحتمال في الملك ~~القهري أنه يملك المحرم أولا وثالثا على تقدير كونه مملكا أيضا من أن الملك ~~الحاصل به وإن كان قهرا فحصوله باختياره فكان حصول الملك أيضا اختياري فلا ~~يحصل للمحرم ومن أن المقصود بالذات من الطلاق هو الفراق وعود ms1992 النصف حكم ~~مرتب عليه قهرا فاختياره ليس من اختيار عود النصف في شئ على أن في اختيار ~~كون السبب اختيارا للسبب خلافا ويؤيد أول الاحتمالين ان تكليفهما برد ~~القيمة من غير تصرف أو سبب منها اضرار بها وانه إذا ظهر في ثمن الصيد ~~المبيع عيب بعد احرام البايع فرد الثمن رجع إليه المبيع قطعا مع أن رد ~~الثمن باختياره وربما يؤيد بأن الاحرام لا يمنع من عود الكل بالمردة فالنصف ~~أولي والمقدمتان ممنوعتان وقد يتوهم أنه على عدم رجوع النصف إليه لا يرجع ~~إليه نصف القيمة ولا قيمة النصف أيضا وهو فساد لان حرمانه من نصف العين ~~للحيلولة بالاحرام وعلى المختار وهو رجوع النصف إليه يزدحم في الصيد حق ~~الله وحق الآدمي وهو هنا الزوجة وفيه ثلثه أوجه تغليب حق الله لأنه أعظم ~~وتغليب حق الآدمي لاحتياجه وتضرره بالفوات والتسوية فان غلبنا حق الله ~~تعالى وجب عليه إن كان الصيد عنده ارساله وعليه عن أمة قيمة نصفها أي النصف ~~الذي للزوجة كما لو أحرم وبيده صيد مغصوب فان عليه الارسال وضمان القيمة في ~~وجه وان غلبنا حق الآدمي لم يخبر الارسال و عليه نصف الجزء ان تلف في يده ~~أو يدها وان سوينا فالخيرة إليهما فان اتفقا على الارسال ارسل وغرم لها ~~النصف والا بقي مشتركا وعليه نصف الجزاء ان تلف وقد يقال إنه ليس من ازدحام ~~الحقين لاختلاف المحلين فان حق الله في أحد النصفين والاخر في الأخر وليس ~~على المحرم ارسال ملك الغير وإذا تضمن ارسال ملك نفسه ارسال ملك الغير ~~وتفويته منع منه ويندفع بان الإشاعة يكفي في الازدحام نعم يمكن المنع من ~~الارسال أن أعسر بقيمة نصفها ولو أمهرها المدبرة ثم طلق قيل في " يه و ب " ~~ولا يبطل التدبير بالإمهار بل يتحرر بموته ولا سبيل لها عليها وقبله أي قبل ~~الموت وبعد الطلاق بينهما نصفان فيخدم له يوما (ولها يوما) لان الملك ~~المتجدد لا يبطل التدبير ولخبر المعلى بن خنيس قال سئل أبو عبد الله ms1993 عليه ~~السلام وانا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها لأن ~~المرأة وتقدمت على ذلك وطلقها قبل أن يدخل بها قال فقال أرى للمرأة نصف ~~خدمة المدبرة يكون للمرأة يوم في الخدمة ويكون لسيدها الذي دبرها يوم في ~~الخدمة قيل له فان مات المدبرة قبل لأن المرأة والسيد لمن يكون الميراث قال ~~يكون نصف ما تركته للمرأة والنصف الآخر لسيدها الذي دبرها وهو مع الضعف لا ~~يدل على بقاء التدبير ولا خلاف فيما تضمنه والحق وفاقا لابن إدريس والمحقق ~~بطلان التدبير بالاصداق بنا على أن تجدد الملك يبطل التدبير وان التدبير ~~مما يقبل الانفساح وحمل ابن إدريس ما ذكره الشيخ على أن يكون الأمة منذورة ~~التدبير والمصنف في المختلف على ما إذا اشترط عليها بقاء التدبير وإذا كان ~~الصداق دينا أو عينا وأتلفه الزوج صح أن تهبه لأن المرأة إياه بلفظ الهبة ~~ونحوه التمليك والتحليل لدلالتهما على اسقاط الحق والأصل عدم انحصار لفظه ~~في شئ والابراء ونحوه الاسقاط والترك والعفو وهو منصوص ولا يفتقر إلى ~~القبول بأي لفظ وقع كساير الابراءات ان نفينا احتياجها إلى القبول ومما ~~يؤيده اطلاق قوله تعالى الا أن يعفون وما في الخبر من أنها إذا جعلته في حل ~~منه فقد قبضته وخيرة المبسوط الافتقار وللشافعية وجه بالاحتياج في لفظي ~~الهبة والتمليك حملا على هبة العين ولو كان الصداق عينا فقبضته وتلف في ~~يدها أو كان دينا له عليها فعفا الزوج أو وهبها أو أبرء ها أو أتى بساير ~~الألفاظ المتقدمة بعد الطلاق صح الابراء ولم يحتج إلى القبول لمثل ما عرفت ~~وفي مبسوط إن الطلاق إن كان مملكا احتاج إلى القبول لأنه عفو عماله في ~~ذمتها من المال لا إن كان مخيرا لأنه اسقاط حق كحق الشفعة ولو عفا الذي ~~عليه المال أيا من الزوجين كان عفا الزوج بعد الطلاق عماله من النصف ولم ~~يقبضها المهر أو عفت وقد قبضته أو كان دينا عليها لم ينتقل عنه المعفو إلى ~~المعفو عنه ms1994 الا بالتسليم إليه فان العفو هنا إما ابراء أو هبة والابراء لا ~~يكون الا عما رجب ولا يجب شئ على المعفو عنه قبل التسليم والهبة لا يكون ~~الا لمعين ولا تعين قبل التسليم مع أنها لا يتم الا بالاقباض فلا بد من ~~التسليم أولا ثم الهبة والابراء ولا بد من PageV02P088 # القبول أيضا إن كان هبة وفي وجه إن كان ابراء وفي مبسوط ان العافي إن كان ~~الزوج فان جعلنا الطلاق مخيرا صح العفو من غير قبول لأنه كاسقاط الشفيع حقه ~~من الشفعة وان جعلناه مملكا فقد برئت ذمته من النصف ولا يصح أن يعفو لها عن ~~شئ سقط عن ذمته الا أن يجدد هبة من عنده يسلم إليها ويهبها كما قلناه وإن ~~كان الزوجة لم يصح عفوها لان ذمتها بريئة عن النصف فلا يصح العفو عنه لكن ~~لها أن يجدد هبة ولو كان المهر عينا لم يزل الملك عنها بلفظ العفو و ~~الابراء ونحوهما بمجرده سواء أراد بالعفو الابراء أو التمليك وكذا ان أتى ~~بصريح لفظ التمليك أو الهبة فان وهب افتقر زوال الملك إلى القبول والاقباض ~~وان ابرء لم تفد ضميمتها إذ لا ابراء من العين وفي اجراء لفظ العفو مجرى ~~الهبة نظر من مجيئه بمعنى العطاء كما في العين و؟ ط؟ ونسبته إلى العين ~~قرينة عليه واطلاق الا أن يعفون وهو اختيار " ط وير " من منع مجيئه بمعنى ~~العطاء ولو سلم كان خلاف المعروف ولا سيما إذا قال عفوت عنه فالتعدي بعن لا ~~يكون إلا بمعنى الابراء والآية لا يتعين للفظ العفو وانما المراد اسقاط ~~الحق من العين أو الدين مطلقا وفي " ط " ان عفت فهو هبة تقع بثلاثة ألفاظ ~~الهبة والعفو والتمليك و افتقر إلى القبول والقبض إن كانت في (يدها ومضى ~~مدة القبض إن كانت في) يده والاذن في القبض على قول ولها الرجوع قبل مضي ~~مدة القبض وان عفا فإن كان الطلاق مخيرا فهو اسقاط لحقه كحق الشفعة لا هبة ~~فيصح بستة ألفاظ وهي جميع ms1995 ما مر سوى التحليل فلم يذكره ولا حاجة إلى القبول ~~وإن كان مملكا وهو الصحيح عندنا فهو هبة وانما يقع بالثلاثة الألفاظ وافتقر ~~إلى القبول وكان له الرجوع قبل القبض أو مضى مدته ونحوه في تحرير وإذا عفا ~~أحد الزوجين عن حقه الدين أو العين كلا أو بعضا أي أسقط حقه فيهما بكل ما ~~ينبغي من لفظ الاسقاط الا بلفظ العفو خاصة مع الاقباض للعين أو الدين إن ~~كان في ذمة العافي أو حكمه للدين بان كان في ذمة المعفو عنه صح عفوه ومضى ~~والمقصود من هذا الكلام وما بعده بيان حال العفو إذا صدر من الزوجين ~~بأنفسهما أو من الولي أو الوكيل وما سبق بيان حال العفو من الجانبين بلا ~~نظر إلى وقوعه من أنفسهما أو من غيرهما وهو ظاهر فلا تكرار وللذي بيده عقدة ~~النكاح وهو الأب أو الجد على المشهور المنصور وزيد في " يه " الأخ العفو ~~بالاتفاق كما في الخلاف ومبسوط وفي التبيان ومجمع البيان وروض الجنان للشيخ ~~أبي الفتوح وفقه القرآن للراوندي انه المذهب وهو ظاهر الآية ومدلول أخبار ~~كقول الصادق صلوات الله عليه في صحيح ابن سنان الذي بيده عقدة النكاح (فهو ~~ولي أمرها وفي حسن الحلبي في قوله تعالى ويعفو الذي بيده عقدة النكاح) هو ~~الأب وأخ والرجل يوصى إليه والرجل يجوز أمره في مال لأن المرأة فيبيع لها ~~ويشتري فإذا عفا فقد جاز ونحوه في خبر سماعة وقوله عليه السلام في مرسل ابن ~~أبي عمير يعنى الأب والذي توكله لأن المرأة و توليه أمرها من أخ أو قرابة ~~وغيرهما وفي خبر إسحاق بن عمار أبوها إذا عفا جاز له واخوها إذا كان يقيم ~~وهو القائم عليها فهو بمنزلة الأب يجوز له وإذا كان الأخ لا يهتم بها ولا ~~يقيم عليها لم يجز أمره وفي خبر أبي بصير قال هو الأب والأخ والرجل يوصي ~~إليه والذي يجوز أمره في مال يتيمته قال قلت أرأيت ان قالت لا أجيز ما تصنع ~~قال ليس لها ذلك ms1996 أتجيز بيعه في مالها ولا يجيز هذا وقول الباقر صلوات الله ~~عليه في صحيحة وصحيح محمد بن مسلم هو الأب والأخ والموصى إليه والذي يجوز ~~امره في مال المرأة من قرابتها فيبيع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فعفوه جايز ~~في المهر ثم المعروف انه انما له العفو عن بعض حقها لا جميعه ويظهر الاتفاق ~~عليه من المبسوط والتبيان ومجمع البيان وفقه القرآن للراوندي ويدل عليه ~~الأصل مع عدم دلالة النصوص من الكتاب والسنة على جواز العفو عن الكل وصحيح ~~رفاعة سئل الصادق صلوات الله عليه عن الذي بيده عقدة النكاح فقال الولي ~~الذي أنكح يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يدع كله وقوله صلوات الله عليه ~~في مرسل ابن أي عمير ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض ~~الصداق ويأخذ بعضا وليس له أن يدع كله وفي المختلف وفاقا للجامع أن المصلحة ~~ان اقتضت العفو عن الكل جاز وهو الموافق للأصول ويمكن حمل الخبرين على أن ~~الغالب انتفاء المصلحة في العفو عن الكل قيل في المهذب ولمن تولاه أمرها ~~العفو أيضا عن البعض وهو قوى لعموم الآية و الاخبار ولخصوص مرسل ابن أبي ~~عمير ولعدم الفرق بين الأخ وغيره في انتفاء الولاية بدون توليتها وثبوتها ~~بتوليتها وتوكيلها ولأنها إذا وكلت رجلا و أذنت له في كل ما يراه من التصرف ~~في أموالها مطلقا كان له جميع ما يدخل في الاذن ومنه هذا التصرف وليس لولى ~~الزوج العفو عن حقه كلا أو بعضا مع الطلاق للأصل والخروج عن النصوص وعن ~~المصلحة إذ لما كان الطلاق بيده كان من البعيد جدا أن يتوقف على العفو ~~(فروع أربعة عشر) (الأول) لو أصدقها تحلا حايلا فأثمر في يدها فطلقها قبل ~~الجذاز لم يكن له من الثمرة شئ فإنما نماء في ملكها فان بذلت له نصف ~~المجموع من الأصل والثمرة لزمه قبوله وفاقا للمبسوط (وفيه انه المذهب على ~~اشكال من الشك في اتصال الزيادة وحكى في مبسوط) عن قوم تغليط من ms1997 زعم ~~الانفصال وكذا لو قطعت الثمرة بذلت نصف العين ولا يلحق الأصل بالقطع عيب أو ~~تعيب به ولكن دفعت الأرش أجبر على القبول من غير اشكال لكن قد عرفت فيما ~~إذا تعيب المهر أقوالا ونسبه في مبسوط إلى قوم إذا لم يتعيب ولم يفت بشئ ~~ولم يذكر حاله إذا تعيب وعلى ابقاء الثمرة يحتمل قويا بأن يكون له الرجوع ~~في العين مشغولة بالابقاء إلى الجذاز الزوال المانع من الرجوع فيها حينئذ ~~بخلاف الزيادات المتصلة التي لا يزول وقيل لا لأنها لا تأمن أن يرجع عليها ~~فيما بذله في وقت يضربها وفي مبسوط نقل القولان من غير ترجيح ولو طلب قطع ~~الثمرة قبل الادراك ليرجع في العين أو يقول انا اصبر إلى الجذاز وأرجع بعده ~~لم تجب اجابته ففي الأول لان الثمرة في الأصل يحق لها وفي الثاني لتضررها ~~بالتأخير كما عرفت ولو طلبت منه الصبر في الرجوع لم يجبر عليه لتعجيل حقه ~~وانتفاء الضرر عليها ونسبه في " ط " إلى قوم ولم يفت بشئ وكذا الأرض لو ~~حرثتها وزرعتها في جميع ما ذكر الا أنه لا يحتمل هنا أن يجبر على القبول لو ~~بذلت نصف المجموع لظهور انفصال البذر و النبات من الأرض ولنقصان الأرض من ~~وجه والظاهر أنه أراد بالحرث القاء البذر وبالزرع التنمية كما هو الصحيح في ~~اللغة والواو بمنزلة أو فأراد انه لا فرق إذا طرحت البذر بين أن ينموا ولا ~~للاشتراك في انفصال الزيادة فلا يتوهمن اتصالها عند النمو ويجوز أن يكون ~~أراد بالحرث الكرب وبالزرع القاء البذر أو التنمية و الواو منزلة أو أيضا ~~ويكون عدم الاجبار على القبول في الحرث إذا أنقصت به الأرض لكن لا يلايمه ~~بذل نصف المجموع وقطع في التحرير باجباره على القبول وفاقا للمبسوط لاتصال ~~الزيادة ويجوز أن يريد بالواو معناها ويريد ذكر مثال يشتمل على زيادة متصلة ~~هي الكرب وأخرى هي الزرع أي القاء البذر فيها أو نموه أو على زيادة هي ~~الزرع ونقصان هو الكرب ويجوز إرادة الزرع باللفظين ms1998 فكثيرا ما يراد بالحرث ~~لكن التأسيس أولى من التأكيد ولو أمهرها جارية أو شاة حايلة وولدت الجارية ~~أو نتجت الشاة بعد الاصداق ولو في يد الزوج فالولد لها خاصة فان طلقها قبل ~~الدخول لم يكن له منها شئ فان تلف الولد في يده بعد المنع من التسليم ~~والمطالبة منها أو نقص ضمن قولا واحدا كما في مبسوط والا يمتنع من التسليم ~~مع المطالبة وتلف أو نقص احتمل الضمان لأنه تولد من أصل مضمون فأشبه ولد ~~المغصوبة للاشتراك في الضمان وهو اختيار التحرير واحتمل عدمه لأنه أمانة ~~وليس في مقابله بدل كالأم ولو نقصت الام أخذت النصف وأرشه سواء كانت قد ~~طالبت وامتنع من PageV02P089 # من التسليم أو لم يطالب أو طالبت وانما أخر التسليم لعذر لا للامتناع إما ~~مع الامتناع بعد المطالبة فلا اشكال فيه واما في الباقيين فهو الأقوى وفاقا ~~للمبسوط وربما يقال بالخيار بين الرضي بالنصف من غير أرش واخذ القيمة ولو ~~ارتدت قبل الدخول فصارت وثنية أو كتابية ولم يجز نكاحها لم يكن لها من ~~المهر شئ لأنه فسخ منها ورجع بما سلمه إليها من المهر فإن كان نمى قبل ~~الارتداد فالزيادة لها لأنها في ملكها فإن كانت منفصلة أخذتها وردت الأصل ~~وإن كانت متصلة تخيرت بين رده مع ما فيه من الزيادة وبين رد المثل أو ~~القيمة ولو أصدقها أمة حاملا فولدت رجع بنصف الولد أيضا بناء على كون الحمل ~~أمرا منفصلا عن الامر فالصداق مجموع أمرين منفصلين ولكنها بالخيار بين ان ~~تمسك الولد للزيادة بعد الاصداق إلى الوضع فما بعده فيقوم عليها يوم الوضع ~~لأنه أول أوقات امكان القيمة وان تسمح بنصفه مع ما فيه من الزيادة ويحتمل ~~عدمه أي الرجوع في الولد لأنه زيادة متصلة ما دام حملا وانما ظهرت وتميزت ~~بالانفصال فالمنفصل ليس من الصداق ولو سلم الانفصال حين الحمل فقد زاد بعد ~~الاصداق إلى الوضع وبعده فلها امساكه للزيادة ولا يمكن التقويم عليها لأنه ~~لا يمكن التقويم قبل الوضع للجهل ولا بعده للزيادة ms1999 وفي مبسوط وفاقا لأبي ~~على وعلى هذا لا يمكنه الرجوع في نصف الجارية لأنه لا يمكن التفرقة بينها و ~~بين ولدها فكانت كالتالفة في يدها فله عليها نصف القيمة وقال قوم تباع هي ~~وولدها لهما فيختص هي بقيمة الولد وقيمة الام بينهما نصفان والوجه ما في ~~المختلف والتحرير من كراهة التفريق دون الحرمة فله الرجوع في نصف عين الأمة ~~مع الأرش (الثاني) لو أصدقها حليا فكسرته أو انكسر عندها وأعادت صيغة أخرى ~~فهو زيادة ونقصان فلهما الخيار كما عرفت فان أعادت تلك الصيغة الأولى دون ~~صنعة أخرى احتمل الرجوع إلى نصفه وان لم ترض الزوجية لأنه الان بالصفة التي ~~كانت عليه عند الاصداق من غير زيادة واحتمل اعتبار رضاها فلا يرجع فيه بدون ~~رضاها لأنها زيادة حصلت عندها باختيارها وإن كانت مثل الأولى والزيادة ~~الحاصلة عندها يمنع من الرجوع بدون رضاها وان جوزنا إعادة المعدوم بعينه ~~فان الشكل يختلف شخصا باختلاف وضع الأجزاء وان تشابه ومن المعلوم عادة أن ~~الأجزاء لا تعود إلى أوضاعها السابقة نعم يتجه الأول ان قيل باتصال الجسم ~~مع بقاءه حال الانكسار وإعادة الصنعة بعينه ولم يقل به أحد وقيد الاختيار ~~إشارة (إلى الفرق) بينه وبين نحو الجارية إذا هزلت عندهما ثم سمنت فإنه ~~يرجع بنصف الجارية وان لم ترض مع حدوث السمن عندها بأن السمن بدون اختيارها ~~والصنعة باختيارها والتزامها المؤنة ومن العامة من لم يفرق بينهما واليه ~~مال فخر الاسلام وإذا اعتبرنا رضاها فان أبت فله نصف قيمته مصوغا بتلك ~~الصنعة فإنه بمنزلة التالف وهو مركب من جزئين مادي وصوري ولا مثل للصوري ~~فيتعين القيمة ولا بد من أن يكون من غير الجنس تحرزا من الربا ويحتمل ~~اعتبار مثل وزنه ذهبا أو فضة وقيمة الصيغة أي اجرة مثلها لان الجزء المادي ~~مثلي والمثل أقرب إليه من القيمة ولا ينافي اعتياد مثله اعتبار القيمة ~~للجزء الأخر ولو أصدقها قطعة من فضة فصاغتها حليا لم يكن له الرجوع في نصف ~~العين للزيادة بل تخيرت في دفع ms2000 نصف العين فيجبر على قبوله لما عرفت في مثله ~~ودفع نصف القيمة لها غير مصوغة بل المثل ولعله المراد ولو كان المهر ثوبا ~~فخاطته لم تجبر على قبول نصف العين كما لا يجبر على دفعه للنقصان من وجه ~~والزيادة من اخر الا أن يكون حين الاصداق مفصلا على ذلك الوجه الذي خيط ~~عليه فإنه لم يحدث فيه الا الزيادة وإن كان مفصلا على غير ذلك الوجه فقد ~~زاد من وجه ونقص من أخر كالأول (الثالث) لو أصدق الذميان أو غيرهما من ~~الكفار أي أصدق الذمي زوجته الذمية خمرا فطلق قبل الدخول بعد القبض ~~والاسلام وقد صار خلا في يدها قبل الاسلام أو بعده رجع بنصفه لأنه عين ماله ~~وان يغير في صفة له ولأنك قد عرفت فيما سبق القول بان الخل مثل الخمر فإذا ~~لم يكن له أخذ الخل فهنا أولى ويحتمل عدم الرجوع بشئ من العين أو المثل أو ~~القيمة للزيادة في يدها فيسقط حقه عن العين وكلما سقط حقه عن العين كان له ~~أقل القيم من حين العقد إلى حين القبض إن كانت له قيمة وقد كان خمرا لا ~~قيمة له فسقط حقه من القيمة أيضا وقد يحتمل أن يكون له نصف قيمة الخمر عند ~~مستحليها فعلى الأول لو تلف الخل قبل الطلاق احتمل أن يرجع بمثله لأنه لو ~~كان باقيا رجع إلى نصف العين فإذا تلف انتقل إلى البدل واحتمل عدمه بأن لا ~~يكون له شئ لأنه أي الصداق التالف انما يعتبر بدله يوم القيمة وهو من ~~الاصداق إلى القبض ولا قيمة له حينئذ لكونه خمرا ولا عبرة بمثله حينئذ لأنه ~~لا يملك ولو رجع خلا بعلاجها لا بنفسه فعدم الرجوع في العين أظهر لحدوث ~~الزيادة التي هي المالية باختيارها فلا يجبر على التسليم ولو صارت خلا في ~~يده ثم طلقها وهو في يده فلها النصف منه لان يده يدها وقد زال المانع من ~~قبضه ويحتمل أن لا يكون لها الا نصف مهر المثل لانتفاء القبض وقد ms2001 ترافعوا ~~إلينا قبله أي أسلما أو أسلم أحدهما فإنه يستلزم الترافع إلينا ولو مجازا ~~فبطل كون العين مهرا لأنه حكم مثله إذا جعل مهرا ووجب مهر المثل أو القيمة ~~عند المستحلين خصوصا إذا لم يسلم الزوجة لتصريحه سابقا بقوة احتمال الرجوع ~~إلى القيمة عند المستحلين إذا ترافع إلينا الذميان قبل القبض (الرابع) لو ~~أصدق تعليم سورة فطلق قبل الدخول فإن كان علمها رجع بنصف الأجرة وإلا يكن ~~علمها شيئا منها رجعت به أي بنصف الأجرة لا بنصف المسورة لحرمة سماعه صوتها ~~ولاختلاف الألفاظ في التعلم سهولة وصعوبة فلا يتعين النصف وفي " ط " ~~والخلاف الرجوع بنصفها اعتبارا بالحروف وتجويز السماع صوتها مطلقا أو ~~للضرورة واما إذا لم يمكن التعلم الا بالخلوة المحرمة أو مع خوف الفتنة ~~فالرجوع بنصف الأجرة قطعا وكذا إذا أصدق تعليم الصنعة ولا إشكال هنا في ~~رجوع كل منهما بنصف الأجرة لجهل النصف (الخامس) كل موضع يثبت فيه الخيار ~~لأحدهما أولهما بسبب الزيادة أو النقصان أو هما لا ملك للمختار قبله أي ~~الاختيار فإنه ينافي الخيار هنا وهذا الخيار ليس على الفور حتى إذا أخر ~~الاختيار زال الخيار إذ لا ملك ليتعين بالتأخير ولا يتعين الا بالاختيار ~~ولا معنى لسقوط الحق مطلقا إذا أخر فإن كان لها الخيار وامتنعت حبس عنها ~~عين الصداق لأنها كالمرهون بل أقوى في تعلق حق الغير به فان أصرت على ~~الامتناع وليس لها غيره بيع عليها ما يوازي قيمته قيمة النصف مجردا عن ~~الزيادة إن زادت القيمة بالزيادة في العين وإلا احتمل البيع أيضا لان ثبوت ~~الخيار لها لان لها دفع القيمة فلا يدفع إلى الزوج نصف العين قهرا واحتمل ~~دفع النصف من العين لان البيع لا يفيدها بقاء العين أو بعضها في يدها وفيه ~~انها قد لا يريد أن يكون من العين ما يملكه الزوج (السادس) لو وهبه المهر ~~المعين أو الدين عليه ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف القيمة لعدم ~~الفرق بين هبتها منه ومن غيره واطلاق ما دل على ms2002 تمليك الطلاق نصف الصداق ~~وللاجماع فيما عدا الابراء كما في الخلاف ومبسوط والاخبار كخبر شهاب بن عبد ~~ربه سئل الصادق صلوات الله عليه عن الرجل تزوج امرأة PageV02P090 # على ألف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه وقالت انا فيك ارغب منى في هذه ~~الألف هي لك فتقبلها منها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال لا شئ لها وترد ~~عليه خمسمأة درهم ومضمر سماعة انها إذا جعلته في حل من صداقها وخلا بها قبل ~~أن يدخل بها ردت عليه نصف الصداق ولا فرق عندنا بين ما إذا قبضته ثم وهبته ~~أولا وللعامة قول بعدم الرجوع لكون الهبة تعجيل حقه وأخر بالفرق بين ما إذا ~~قبضته وما لم يقبضه وكذا لو خلعها به أجمع قبل الدخول رجع بنصف القيمة ~~لتملكه تمام المهر بالبذل كما لو وهبته إياه وله النصف بالطلاق ولا يشكل ~~بان التملك لا يتم الا بتمام الخلع الذي هو الطلاق لاختلاف الأسباب الموجب ~~لاختلاف المسببات فان كلا من الطلاق قبل الدخول والبذل ملك والأول يملك ~~النصف والثاني تمام ما تراضيا به ويحتمل في الابراء عدم رجوعه عليها بشئ ~~كما يظهر من المبسوط والجواهر وان؟ ى الشيخ الأول لأنه اسقاط حق المطالبة ~~بما في الذمة (ليكون بمنزلة الاتلاف فلا يكون له بالطلاق الا نصف ما في ~~الذمة لا تمليك) لا تمليك المفروض بلا تلف ولا يمتنع توارد سببين فصاعدا من ~~الأسباب الشرعية على مسبب واحد فله النصف بالابراء وبالطلاق جميعا والنصف ~~الآخر بالابراء وحده والأصل البراءة من نصف المثل أو القيمة أو لما كان ~~اسقاطا لا تمليكا واتلافا فكأنه لا مهر لها ليرجع في نصفه إن كان أو نصف ~~بدله ان تلف ولهذا أي ولان الابراء اسقاط وأنه مباين للتمليك لو شهد بدين ~~فقبضه المدعى ثم وهبه من المدعى عليه ورجع الشاهدان أبعد ذلك غرما للمدعى ~~عليه لحصول تغريمه الموجب لتغريمهما والهبة تمليك حادث بعده غير مسقط ~~للتغريم ولو ابرء منه المدعى لم يغرما لكون الابراء اسقاطا وابطالا للتغريم ~~وانما يوجب ms2003 تغريمهما التغريم فلا يثبت مع سقوطه (السابع) إذا وهبته المهر ~~ثم ارتدت قبل الدخول ففي الرجوع عليها بالجميع من مثله أو النصف نظر من ~~زوال ملكه عنه بالعقد وصيرورته به ملكا لها ثم عوده إليه بسبب جديد هو ~~بمنزلة الاتلاف فيستحق عليها تمام المهر وإذا تلف العين فتمام بدله ومن ~~أنها انما ملكت الكل ملكا متزلزلا في النصف مستقرا في النصف الآخر فإذا ~~ارتدت قبل الدخول ظهر ان النصف ملك له فلم تتعلق الهبة الا بالنصف الأخر ~~فهو التالف وانما له بدله وهبة النصف الأول انما هو تعجيل لحقه أو من ~~الخلاف في أنها تملك تمام المهر بالعقد أو انما تملك به النصف وتملك النصف ~~الآخر بالدخول (الثامن) لو وهبت النصف ثم طلقها احتمل رجوعه بالنصف الباقي ~~بعينه كما اختاره المحقق وهو الوجه لأنه استحق النصف بالطلاق وهو موجود فلا ~~جهة للعدول عنه إلى البدل فيأخذه وينصرف الهبة إلى نصيبها وهو النصف الآخر ~~واحتمل رجوعه بنصفه أي نصف النصف الباقي بعينه وقيمة الربع بناء على شيوع ~~نصفيهما في تمام العين وشيوع النصف الموهوب أيضا فيتعلق الهبة بنصفي ~~النصيبين فالنصف الباقي بمنزلة ما تلف نصفه وبقي النصف و يظهر من " ط " ~~احتمال الرجوع بنصف الباقي خاصة لأنه لما تعلقت الهبة بالنصف المشاع فقد ~~تعلقت بنصفي النصيبين فإنما ملك من نصيبها النصف وهو الربع واستعجل نصف ~~نصيب نفسه وانما بقي له النصف الآخر من نصيبه وهو الربع ويحتمل التخيير بين ~~بدل تمام النصف الباقي وعين نصفه مع بدل نصفه الأخر دفعا لضرر تبعض الصفقة ~~ولو خالعته على النصف فان قيدته بالنصف الذي يبقي لها بعد الطلاق فلا كلام ~~وان أطلقت انصرف إلى ما تملكه بعد الطلاق ففي التقديرين إذا تم الخلع ملك ~~الزوج تمام المهر والفرق بينه وبين الهبة انه بذل على الطلاق النصف للمهر ~~فهو تمليك بعد الطلاق وللشافعية وجه بالشيوع في نصفي النصيبين (التاسع) لو ~~تلف الصداق في يدها بعد الطلاق بغير تفريط رجع في البدل ان جعلناه مضمونا ~~كالمبيع ms2004 إذا تلف في يد المشتري بعد الفسخ للاشتراك في أن قبضها به بعقد ~~معاوضة وقد انفسخ الان ويؤيده التسمية بالآخر في قوله تعالى وآتوهن أجورهن ~~وان جعلناه أمانة في يدها كالموهوب في يد الموهوب منه بعد الرجوع في الهبة ~~ويؤيده التسمية بالنحلة في قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وان ~~الطلاق لو كان فسخا للمعاوضة لرجع بتمام المهر فلا رجوع وهو أوجه ولو تلف ~~في يدها بعد رجوع الكل أو النصف إليه بالفسخ منها للنكاح بعيب أو رده فهو ~~مضمون عليها لان ذلك أي الفسخ والرجوع إليه ليس إلا تراد العوضين فان فسخها ~~ليس كالطلاق في ايقاع أمر مملك لنصف المهر وانما هو اسقاط للنكاح وليس رجوع ~~المهر إليه الا من باب تراد العوضين بالفسخ لا من باب تملكهما بأمر جدد ~~وكذا ان فسخت المهر بالعيب (العاشر) لو أعطاها عوض المهر شيئا ثم طلقها قبل ~~الدخول رجع بنصف المسمى إن كان مبهما ونصف بدله إن كان عينا لأنه المفروض ~~لا بالمدفوع أي نصفه لخروجه عن المفروض (الحادي عشر) لو طلقها باينا بعد ~~الدخول ثم تزوجها في عدته ثم طلقها قبل الدخول فعليه النصف لان العبرة ~~بالدخول في ذلك العقد لا قبله ولبعض العامة قول باستحقاق الكل تنزيلا ~~لتجديد العقد منزلة الرجعة (الثاني عشر) لو أصدقها عبدين فمات أحدهما عندهم ~~أو انتقل عن ملكها ثم طلقها رجع بنصف الموجود ونصف قيمة الميت لا بتمام ~~الموجود ان تساويا أو كان الميت أكثر قيمة أو بما يساوى منه نصف العبدين ان ~~كانا بالعكس لان التالف عليهما والموجود بينهما أو تزلزل ملكها في النصف ~~المشاع من كل منهما ويحتمل الرجوع بتمام الموجود أو ما يساوى منه النصف ~~لصدق أنه نصف المفروض ولا يكفي وهو وجه للشافعية ولهم وجه بالتخيير (الثالث ~~عشر) لو كان المهر مشاهدا غير معلوم الوزن أو غيره مما يعتبر به من العدد ~~والكيل والزرع فتلف قبل القبض فأبرءته لو تزوجها بمهر فاسد فأبرءته من مهر ~~المثل (أو بعضه صح وان لم ms2005 يعلما الكمية للتالف أو مهر المثل) لتعلقهما ~~بالذمة ويجوز ابراء الذمة مما عليها مطلقا فإنه ليس تهبه وللشيخ قول بالمنع ~~عند الجهل بالقدر ولو أبرءته وهي مفوضة من مهر المثل قبل الدخول لم يصح ~~لعدم شغل الذمة بشئ وان دخل لم يسقط عنه إذ لا عبرة بالابراء في غير زمانه ~~والدخول مثبت له في الذمة (الرابع عشر) لو زوج الأب أو الجد له الصغير صح ~~مع الغبطة كما عرفت والمهر إن كان عينا فلا كلام فيه وإن كان دينا كان على ~~الولد إن كان موسرا فإنه قضية النكاح وتصرف الولي في أمواله ماضي إذا راعى ~~الغبطة والا يكن موسرا كان المهر في عهدة الأب أو الجد اتفاقا منا كما في ~~الخلاف و " ط وئر وكره " فان مات الأب أو الجد أخرج المهر من صلب تركته ~~سواء بلغ الولد وأيسر قبل موته أو بعده أولا ويدل عليه مع الاجماع أخبار ~~كثيرة كقول الباقر صلوات الله عليه في حسن الحذاء يجوز عليها تزويج الأب ~~ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية وقول الصادق صلوات الله عليه ~~للفضل بن عبد الملك إذ سئله علي من الصداق على الأب إن كان ضمنه لهم وان لم ~~يكن ضمنه فهو على الغلام الا أن يكون للغلام مال فهو ضامن له وان لم يكن ~~ضمن وقوله صلوات الله عليه لعبيد بن زرارة إن كان لابنه مال فعليه المهر ~~وان لم يكن له مال فالأب ضامن المهر ضمن أو لم يضمن وزيد في " ئر وكره " ~~انه لما قبل النكاح لولده مع علمه بإعساره وبلزوم الصداق فعقد النكاح علمنا ~~بالعرف والعادة انه دخل على أن PageV02P091 # تخلل الانتقال عن ملكه الذي كالتلف إما إذا دفع المهر عن الأجنبي أو ~~الولد الكبير فان رجع إليه بدله باتلافها له أو بالمصانعة على المعاوضة لم ~~يكن الدافع الرجوع أيضا لأنه غير الموهوب ولا يملك الرجوع في غير الموهوب ~~وان عادت إليه العين فكذا لم يكن له الرجوع إذا ملكناهما بالدفع عنهما لأنه ~~أي ms2006 الشأن أو الموهوب تصرف فيه بصيغة الماضي المبنية للمجهول أو لان الأجنبي ~~تصرف فيه أو لان الدفع تصرف فيه وبالجملة فقد وقع التصرف في الموهوب بدفع ~~المتبرع عنه أي عن الأجنبي فكأنه الذي تصرف فيه ولا رجوع في الموهوب إذا ~~تصرف فيه بالنقل عن الملك وان عاد بسبب جديد واما القبض المتمم للهبة فقد ~~وقع في ضمن الدفع فكان الدافع وكيل في القبض والنقل ويحتمل كون التصرف ~~مصدرا ويدفع مصارعا أي لان الدفع إليها تصرف بدفع المتبرع وهو الدافع عنه ~~أي عن المدفوع فإنه تصرف عن الأجنبي الموهوب منه فهو كتصرفه وتصرف المتهب ~~بدفع الواهب عن الموهوب ولو قال الأب دفعت المهر عن الصغير لا رجع به قبل ~~قوله إن كان موسرا أو صرح في العقد بنفي الضمان عن نفسه لأنه أمين عليه أي ~~على الولد لتفويض أموره في ماله وغيره إليه مع أصالة عدم التبرع فله أن ~~يرجع بمثله في ماله صغيرا وان يطالبه به إذا بلغ لان كل ما فعله بالولاية ~~فهو ماض عليه ما لم يعلم مخالفته المصلحة ولو طلق الزوج ويجوز على بناء ~~المجهول أي أوقع الطلاق قبل أن يدفع الأب عن الصغير المعسر اي إذا زوج ابنه ~~الصغير المعسر ولم يدفع المهر حتى بلغ وطلق قبل الدخول سقط النصف عن ذمة ~~الأب والابن وهو ظاهر ولم يكن للابن مطالبة الأب بشئ لأنه بضمانه تمام ~~المهر للمرأة لا يثبت للابن عليه شئ وانما ينتقل إليه المهر بدفعه عنه ~~إليها كما أن المديون لا يطالب الضامن عنه بشئ إذا أبرأه المضمون له نعم إن ~~كان المهر عينا للأب ملكتها لأن المرأة بالاصداق وان لم يقبضها فإذا طلقها ~~يرجع إليه لا إلى الأب نصفها ولو كان الولد معسرا بالبعض من المهر ضمنه ~~الأب خاصة للأصل من غير معارض ولو تبرء الأب في العقد من ضمان العهدة صح ~~ولم يضمن ان علمت لأن المرأة بالاعسار لان المؤمنين عند شروطهم ولدخول لأن ~~المرأة على ذلك و للاقتصار في خلاف الأصل ms2007 على المتيقن واما ان لم تعلم ~~بالاعسار فحكم الضمان أيضا كذلك لكنها (لا) تختار في الفسخ على قول ويحتمل ~~أن لا يكون كذلك بناء على أنها إذا لم تعلم بالاعسار فلعلها تظن الأيسار ~~وان التبرء تبرء مما ليس عليه من الضمان فلذلك رضيت به ولو كانت علمت بأن ~~عليه الضمان لم ترض بالتبرء منه (الفصل الخامس) في التنازع إذا اختلفا في ~~استحقاق أصل المهر قبل الدخول فالقول قول الزوج مع اليمين بلا اشكال لامكان ~~تجرد العقد عنه فيبقي أصل البراءة بلا معارض وكذا بعده في المشهور لامكان ~~البراءة الأصلية بكونه عند العقد صغيرا معسرا أو عبدا وللاخبار كقول الصادق ~~صلوات الله عليه في خبر الحسن بن زياد إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر ~~وقال قد أعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج ~~إذا أهديت عليه ودخلت بينه وطلبت بعد ذلك فلا شئ لها أنه كثير لها أن ~~يستحلف بالله مالها قبله من صداقها قليل ولا كثير ويشكل بان الأصل مع ~~الدخول شغل ذمته الزوج خصوصا إذا علم انتفاء الامرين من الصغر مع الاعسار ~~والرق وظاهر الاخبار تنزيلها على ما إذا كانت العادة الاقباض قبل الدخول ~~وكذلك كان الامر قديما فان الظاهر يمكن ترجيحه على الأصل ولذلك كان التحقيق ~~انه ان أنكر التسمية رأسا في العقد وبعده صدق باليمين قبل الدخول وبعده ~~للأصل لكن يثبت عليه قبل الدخول مع الطلاق المتعة ومع الدخول مهر المثل الا ~~إذا ادعى عليها التدليس وأثبت الدعوى ولم نقل بثبوته لها إذا دلست والأقرب ~~ان دعويها ان قصرت عنهما اي عن المتعة و لم يدخل بها أو عن مهر المثل ودخل ~~بها ثبت لها ما ادعته بالطلاق أو الدخول من غير تكليفه اليمين ولم يثبت ~~الزائد لاعترافها بالبراءة منه ولو أنكر الاستحقاق عقيب دعواها إياه أي ~~الاستحقاق أو دعواها التسمية فان اعترف بالنكاح أي الوطي كما نص عليه نفسه ~~فيما نقل عنه في الايضاح فالأقرب عدم سماعه أي الانكار وان اعترف ms2008 بالعقد ~~فالأقرب عدم سماع انكار الاستحقاق رأسا أي حتى بالوطي ووجه القرب ان الأصل ~~ايجاب الدخول في العقد الصحيح للمسمى أو مهر المثل على PageV02P092 # على الزوج وانما يسقط عنه بالتدليس أو ضمان الأب أو المولى والكل خلاف ~~الأصل فلا بد له إذا أنكر الاستحقاق ان يثبت مسقطه فالانكار بنفسه غير ~~مسموع و إما دعوى المسقط فتسمع وعليه الاثبات وان لم يعترف بالدخول سمع ~~الانكار وعليها اثباته أو اثبات الاستحقاق أو التسمية ولو اختلفا في قدره ~~أو وصفه من نحو الجودة والرداءة والتعجيل والتأجيل وبالجملة ما يختلف به ~~الموصوف زيادة ونقصانا وفي التحرير أو جنسه أو ادعى التسمية وأنكرت قدم ~~قوله ولو قدره بارزة أي ربع حبة والحبة ثلث قيراط وهو جزء من عشرين جزء من ~~دينار أي بأقل ما يتمول إذ ليس لما دون الإرزة اسم خاص مع اليمين الأصل ~~البراءة من الزائد وصحيح أبي عبيدة عن الباقر صلوات الله عليه في رجل تزوج ~~امرأة فلم يدخل بها فادعت ان صداقها مأة دينار وذكر الزوج ان صداقها خمسون ~~دينارا وليس لها بينة على ذلك قال القول قول الزوج مع يمينه وأصل عدم ~~التأجيل أو زيادة الاجل معارض بأصالة عدم الزيادة فان التأجيل نقص في المهر ~~وأصالة عدم اشتغال الذمة الان مثلا واما إذا كان اختلافهما في التسمية ~~وعدمها للاختلاف في التعين وعدمه من غير اشتمال على الاختلاف بالزيادة ~~والنقصان أو مع الاشتمال عليه أيضا فإنما يقدم قوله لأنه الظاهر ولأصالة ~~برائته من غير تلك العين لكن يعارضهما أصالة عدم التسمية وعدم التعين ~~فالأقوى تقديم قولها وخصوصا إذا كان قبل الطلاق والدخول فإنها تعترف بعدم ~~استحقاقها الان شيئا فلينزل الكلام على ما اشتمل على الاختلاف بالزيادة ~~والنقصان وإن كان مهر المثل متعينا في النقد الغالب مثلا اتجه التخالف ان ~~خالفه العين المدعى تسميتها وكذا يتحالفان ان لم يختلف الوصفان المختلف ~~فيهما بالزيادة والنقصان وربما احتمل التحالف مطلقا لانكار كل ما يدعيه ~~الأخر واما في الاختلاف في الجنس فالظاهر التحالف وان اختلفا ms2009 قيمة كما في ~~الجامع ولكن الأكثر ومنهم المصنف في التحرير أطلقوا تقديم قوله وظاهر ~~الخلاف الاجماع عليه فلعلهم أرادوا ما إذا اختلفا قيمة وان أريد المطلق ~~فوجهه أصالة براءته من غير العين التي تدعيها ويمكن أن يكون المراد الجنس ~~الذي لا يتعلق الغرض غالبا بعينه كالنقدين الغالبين كان تدعى عليه مأة ~~دينار فيقول مأة درهم ويقوي القول بتقديم قوله ويرشد إليه تمثيلهم بذلك ~~وليس ببعيد من الصواب تقديم من يدعي مهر المثل منهما لأنه الأصل والظاهر ~~فان ادعى النقصان عنه وادعت الزيادة عليه تحالفا لمخالفتهما الأصل والظاهر ~~ورد إليه أي مهر المثل لبطلان التسميتين بالتحالف وكلما بطل المسمي ثبت مهر ~~المثل ولو ادعيا الزيادة عليه المختلفة احتمل تقديم قوله لأنه أكثر من مهر ~~المثل فإذا قدم دعواه مهر المثل فالزايد أولى ثم الأصل البراءة مما تدعيه ~~من الزيادة ولأنه أقرب إلى الأصل واحتمل الرجوع إلى مهر المثل لاشتراك ~~الدعويين في مخالفة الأصل والظاهر ولأنه يسقط دعواها بيمينه ودعواه ~~باقرارها وإذا بطلا ثبت مهر المثل ولو ادعيا النقصان عنه المختلف احتمل ~~قديم قولها لأنه أولي بالقبول من مهر المثل ولأنه أقرب إلى الأصل واحتمل ~~ثبوت مهر المثل بعد التحالف لمثل ما عرفت واحتمل تقديم قوله لأنهما اتفقا ~~على عدم استحقاق مهر المثل والأصل البراءة من الزائد ولو كان الاختلاف في ~~التسليم قدم قولها مع اليمين للأصل سواء دخل أولا الا إذا ترجح الظاهر على ~~الأصل كما كانت العادة قديما من تقديم المهر على الدخول وعليه يحمل الاخبار ~~الناطقة بتقديم قوله بعد الدخول وفي صداق الخلاف بتقديم قولها الاجماع ~~والاخبار وفي نفقاته ان بتقديم قوله الاجماع والاخبار و ينبغي الجمع بحمل ~~الثاني على ما إذا جرت العادة بالتقديم والأول على خلافه ولو قال هذا ابني ~~منها فالأقرب ثبوت مهر المثل مع انكار النكاح أو التسمية أو أصل المهر و ان ~~يسكت منها فان الاقرار بثبوت النسب يدل على الوطي المحرم لان تكون الولد من ~~غير وطى نادر جد أو احتمال زناها مضمحل ms2010 بالأصل والوطئ المحترم يستدعى المهر ~~والأصل فيه مهر المثل إلى أن يثبت خلافه فإذا سكت أو أنكر أحد الثلاثة لزمه ~~مهر المثل إلى أن يثبت في صورتي السكوت وانكار أصل المهر خلافه وفي ~~الصورتين الأخريين برائته بالابراء أو بزناها أو تدليسها أو رقه أو صغره ~~واعساره وتردد في التحرير من ذلك ومن الاحتمالات ولو خلا بها فادعت ~~المواقعة بها قبلا فأقام البينة بالبكارة بطلت الدعوى كما في شرائع من غير ~~يمين لبعد احتمال عودها إلى أن تدعيه ويقيم البينة بالمواقعة أو بالزوال ~~سابقا ويرد عليه ان الختانين يلتقيان ولا تزول البكارة والا يقم البينة ~~بالبكارة حلف للبراءة الأصلية من المهر كلا أو بعضا وأصالة عدم الدخول فهو ~~منكر واليمين على من أنكر وقيل في " يه " بل تحلف هي وهو المحكي عن ابن أبي ~~عمير لمعارضة الأصل بالظاهر لان شاهد حال الصحيح المواقعة مع الخلوة ~~بالحليلة ولنحو خبر محمد بن مسلم سئل الباقر صلوات الله عليه عن المهر متى ~~يجب قال إذا أرخيت الستور وأجيف الباب ولو اتفقا على اصداق تعليم سورة ~~معينة وقالت علمتني غير تلك السورة قدم قولها مع اليمين للأصل ولا فرق بين ~~أن لا تحفظها أو يحفظها وتدعي حفظها من غيره وإذا قامت بينة بعقدين على ~~مهرين متفقين أو مختلفين فادعى التكرير فأنكرت قدم قولها من غير خلاف يظهر ~~لان معها الأصل والظاهر فان الأصل والظاهر التأسيس والحقيقة في لفظ العقد ~~وفي صيغته ولا عقد في المكرر حقيقة ولا الصيغة المكررة بمعنى الانشاء ~~المعتبر في العقود وان أمكن أن يقال إن الأصل في كل حادث عدمه فالأصل عدم ~~نكاحين والبينة انما تشهد بلفظ (ظاهره الانكاح وان شهدت بلفظ) العقد فان ~~العقد لا يتم الا بالقصد ولا يمكن الشهادة به ويجب مهران كاملان لما عرفت ~~من أنها تملك تمام المهر بالعقد وانما يسقط كلا أو بعضا بما يطرء من انفساخ ~~أو طلاق والأصل عدمه وقيل في مبسوط على تردد انما يجب مهر ونصف وهو المحكي ~~عن والد المصنف ms2011 (ره) لان استقرار تمامه بالدخول والأصل عدمه فلا يثبت لها ~~بالنكاح الأول إلا النصف وقيل لا يجب الا مهر واحد لأنه انما يثبت لها ~~التمام إذا لم يطرء ما يسقطه من الانفساخ بعيب أو تدليس أوردة وهو غير ~~معلوم والأصل البراءة فلا يحكم بالثبوت الا مع اليقين ولو قال أصدقتك العبد ~~فقالت بل الجارية فالأقرب التحالف وفاقا للجامع لانكار كل ما يدعيه الأخر ~~وثبوت مهر المثل إذا حلفا لبطلان التسميتين ويحتمل تقديم قوله مع اليمين ~~وفاقا لاطلاق الشيخ وجماعة تقديم قوله مع الاختلاف في الجنس لأصالة برائته ~~من غير ما يدعيه وضعفه بين وان اختلفا قيمة أمكن أن يقال لأصالة براءته من ~~الزائد وهو أيضا ضعيف ولو كان أبواها في ملكه فقال أصدقتك أباك فقالت بل ~~أمي فعلى الأول يتحالفان ويبطل التسميتان ويرجع الامر أو الزوجة أو البناء ~~للمفعول إلى مهر المثل ويعتق الأب ظاهرا على المولى باقراره وان حلفت دونه ~~وعتق الأبوان فالأب باقرار المولى والام بحلفها واقرارها وميراثه أي الأب ~~على التقديرين موقوف إذ لا يدعيه أحدهما وعلى الثاني يعتق عليهما ولا شئ ~~لها وقد يحتمل أن يكون لها منه ما يساوى قيمة الام فيعتق عليها ذلك ويبقي ~~الباقي موقوفا وميراثه لها فإنها وان لم تدعه الا أن الحكم بعتقه عليها ~~يستلزم الحكم يملكها له وهو يستلزم كون الميراث لها وان أنكرته وقيل بالوقف ~~فيه أيضا لاشتراك العلة وهي الانكار والجواب ان العلة ليست مجرد الانكار بل ~~هو مع عدم الحكم شرعا بملكها له ولو سلم فإنما يؤثر إذا لم يعارضه أقوى منه ~~والفرق PageV02P093 # بينه وبين العتق حيث حكمنا به مع ابطالنا لكونه صداقا بيمينها تغليب ~~الحرية وإن كان انكاره لملكه له بالذات وبصريح اللفظ بخلاف انكارها الميراث ~~فإنه من توابع انكارها الملكية وان قضية الحكم هنا الملكية وهناك العدم ~~وعلى القول بالوقف قيل إنه انما يوقف ما زاد منه على قيمة الام لا يفارقها ~~على استحقاقها ذلك وهو ممنوع وإذا اختلف الزوج والولي للزوجة فكل موضع ~~قدمنا ms2012 فيه قول الزوج مع اليمين تقدم هنا سواء وجه الدعوى إلى الولي أو ~~المولي عليه ويتولى الولي احلافه لكمال الحالف وقيام الولي مقام المولي ~~عليه وكل موضع قدمنا فيه قولها مع اليمين صبر حتى تكمل وتحلف إما لو ادعى ~~التسليم إلى الولي أو الوكيل له أو لها إن كانت كاملة فان اليمين عليها ~~التوجه الدعوى إليهما فلا جهة للصبر إلى كمالها وكذا لو ادعى عليهما ~~الاصداق فإنه جزؤ العقد الذي يتوليانه وورثة الزوجين كالزوجين فيما يتعلق ~~بنكاحهما فكلما قدم قول الزوج قدم قول ورثته وبالعكس الا أن يمين الورثة ~~على نفى فعل مورثهم انما هي على نفي العلم لعدم امكان العلم بنفي فعل الغير ~~غالبا فلا يحلفون الا إذا ادعى عليهم العلم ولا ترتب على يمينهم الا ما ~~يترتب على ساير الايمان على نفى العلم ولو دفع إليها مساوي المهر المعين أو ~~المطلق فادعت دفعه إليها هبة قدم قوله مع اليمين ان ادعت تلفظه بالهبة ~~ونحوها والا قبل قوله بغير يمين وذلك بان تدعى أنه نوى بالدفع الهبة لأنه ~~لو نواه لم تصر هبة ما لم تلفظ بلفظها فلو اعترف بما ادعته لم ينفعها الا ~~على القول بكفاية المعاطاة في الهبة ويبرء الزوج بدفع المهر إلى الزوجة مع ~~بلوغها و رشدها لا مع زوال أحدهما إذا لا عبرة بقبضها حينئذ ويدفعه إلى ~~وليها مع زوال أحدهما لقيامه حينئذ مقامها في كل ما يأخذ ويذر من أموالها ~~لا بدونه أي بدون الزوال إذ لا ولاية له حينئذ عليها وان قلنا بالولاية على ~~البكر البالغة في النكاح وبالدفع إلى الوكيل فيه أي في قبضه لا في العقد ~~لعدم التلازم بين الوكالة فيه والاذن في قبض المهر (المقصد الثاني) في ~~القسم بفتح القاف وهو قسمة الليالي بين الأزواج والشقاق بكسر الشين وهو ~~الخلاف بين الزوجين وفيه فصول ستة (الأول) في مستحق القسم لكل من الزوجين ~~من جهة الزوجية زيادة عن حقوق الاشتراك في الانسانية والايمان حق على صاحبه ~~من جهات كما نطق به ms2013 الكتاب والسنة وأطبقت عليه المسلمون فكما يجب على الزوج ~~النفقة والاسكان وغيرها كذا يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع وإزالة ~~المنفر من الدون والروايح الخبيثة ونحو ذلك ومن الحقوق القسمة بين الأزواج ~~ولا خلاف في وجوبها في الجملة والاخبار تدل عليه ويمكن الدخول في قوله ~~تعالى وعاشروهن بالمعروف وهو حق بخصوصه على الزوج وإن كان حقها عليها أيضا ~~كما يصرح به الان من جهة عموم وجوب التمكين عليها مما له من الاستمتاعات ~~حرا كان الزوج أو عبدا مسلما كان أو كافرا عاقلا كان أو مجنونا خصئا كان أو ~~مجبوبا ولعله أدخله في الخصي أو عنينا أو سليما لعموم الأدلة ومنها اشتراك ~~الحكمة في القسم وهو الاستيناس وان خلا عن الاستمتاع ولكن يتولي الولي ~~القسمة عن الجنون لرفع القلم عنه فيطوف به على نسائه أو يدعو إليه نساؤه أو ~~بالتفريق بالعدل الا أن يتضرر به أو لا يؤمن فان جار اثم فان افاق فالشيخ ~~قطع بالقضاء وفيه تردد وجوب توليها على الولي لأنه القائم مقام المولى عليه ~~فيما له وعليه فكما عليه الاسكان وايفاء المهر والنفقة فكذا عليه القسم ~~ابتداء ان أوجبناه ابتداء والا فحيث ابتدء به وهو مفيق ولأنه من مصالحه ~~كأصل النكاح وعدم الوجوب وجه للشافعية لانتفاء الحكمة وهي الاستيناس وهو حق ~~مشترك بين الزوجين لاشتراك ثمرته وهي الاستيناس ولان الاخبار توجب ~~استحقاقها وحق الاستمتاع يوجب استحقاقه فلكل منهما الخيار في قبول اسقاط ~~صاحبه له وعدمه و لا يتعين عليه القبول ثم لا شبهة في استحقاقه مطلقا ~~والمشهور استحقاقها أيضا كذلك لاطلاق النصوص والفتاوى وقيل في " ئع وط " لا ~~يجب عليه القسمة الا إذا ابتدءها فله ابتداء لا أن يبيت عند أحد منهن واما ~~إذا بات ليلة عند إحديهن فيجب عليه التسوية بينهن في المبيت وذلك للأصل ~~السالم عن المعارض إذ لا نوصيه في الاخبار على الوجوب مطلقا وفي " ط " لأنه ~~حق له فإذا أسقطه لم يجبر عليه لان المتيقن انما هو استحقاقه مطلقا وأما ~~استحقاقهن فإنما يتيقن على ms2014 جهة العدل وهو انما يكون إذا ابتدء بالمبيت عند ~~إحديهن فعلى الأول وهو الوجوب مطلقا لو كان له زوجة واحدة وجب عليه لها ~~مبيت ليلة من أربع كما نص عليه سلار وابن إدريس والثلث الأخر يضعها أين شاء ~~وفي الوسيلة اشتراط وجوب القسم بزيادة الزوجة على واحدة وهو ظاهر المقنعة و ~~" يه و ب " والجامع ولو كان له زوجتان فلهما ليلتان وله ليلتان بينهما أين ~~شاء ولو عند أحديهما اجماعا كما في " ف " والغنية ولا ينافي العدل فإنهما ~~ليستأمن حقهما في شئ ليلزم الجور بتخصيص أحديهما وانما هما له ينفضل بهما ~~على من يشاء ولا مانع من التفضل وينص عليه الاخبار كقول الصادق صلوات الله ~~عليه في خبر الحسن بن زياد للرجل أن يفضل نساؤه بعضهن على بعض ما لم يكن ~~أربعا ولو كان له ثلث فلهن ثلث من أربع وله الرابعة يضعها حيث يشاء ولو كن ~~أربعا وجب لكل واحدة ليلة لا يحل له الاخلال بها الا مع العذر أو السفر أو ~~إذنهن أو اذن بعضهن فيحل له الاخلال فيما يخص العذر أو السفر أن الاذن أو ~~لاذنه بات فيه عند من ليست له القسمة منهن أو لا عند أحد منهن فيجب عليه ~~عند انتفائها استيناف الدور إذا نم على الترتيب الذي ابتداه وعلى الثاني لو ~~كان له زوجة واحدة لم يجب عليه قسمة أصلا بل يبيت عندها متى شاء ويعتزلها ~~متى شاء ولو كن أكثر فان اعرض عنهن فلم يبت عند أحد منهن جاز وان بات عند ~~واحدة منهن ليلة لزمه في الباقيات مثلها فهو ابتداء القسمة وكذا لو بات ~~عندها ليلتين أو أزيد على قول وإذا تم الدور جاز الاعتزال عنهن ما شاء ثم ~~إذا بات عند إحديهن استأنف القسمة وهكذا ويستحق القسمة إذا وجبت المريضة ~~الا مرضا يعدى فإنه من العذر المسقط للقسمة لها والرتقاء ومنها العفلاء ~~والقرناء كما عرفت والحايض والنفساء والمحرمة و؟ من إلى؟ منها أو ظاهر لان ~~المراد من القسمة الانس دون الوقاع ms2015 والأدلة تعمهن وانما يستحق القسمة ~~الزوجية بعقد الدوام يجوز تعلق الجار بالزوجية وبالاستحقاق وهي يستحقها ~~سواء كانت حرة أو أمة مسلمة أو كتابية لعموم الأدلة وخصوص الاخبار في الأمة ~~وظاهر المفيد عدمها للأمة فإن كان ذهب إليه فلعله استند إلى عموم قوله ~~تعالى وان خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ايمانكم وخبر معمر بن خلاد ~~سئل الرضا صلوات الله عليه هل يفضل الرجل نساؤه بعضهن على بعض قال لا ولا ~~بأس به في الإماء ولا قسمة الملك اليمين وان كن مستولدات بالاتفاق ويعضده ~~الأصل والآية والخبر ولا المتمتع بها بالاتفاق أيضا على الظاهر ويؤيده ~~الأصل لتبادر الدائمات من الأزواج وكونهن بمنزلة الإماء والمستأجرات وجواز ~~التمتع لمن له أربع دائمات على المشهور ونحو خبر هشام بن سالم سئل الصادق ~~صلوات الله عليه عما يقال لمن يتمتع بها قال يقول لها أتزوجك على كتاب الله ~~وسنة نبيه صلى الله عليه وآله والله وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا ~~درهما على أن لي عليك كفيلا لتفين لي ولا أقسم لك ولا أطلب ولدك الخبر وحكى ~~الحسن قالا بالقسمة لها وفي المختلف لا أظن القائل به أحدا من أصحابنا ولا ~~قسمة الناشز إلى أن تعود إلى الطاعة قطع به الشيخ وجماعة أما النشوز ~~PageV02P094 # بالخروج من المن والامتناع من المضاجعة فلا شبهة فيه وأما بغير ذلك فيمكن ~~أن يكون ترك القسمة لها من انكار المنكر وان يفهم من قوله تعالى واللاتي ~~تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع على وجه ولو سافرت بغير اذنه في ~~المباح أو المندوب فهي ناشز لحرمته عليها وتفويتها على نفسها القسم فلا ~~يستحق أداء ولا قضاء ولو سافرت باذنه فلو كان في غرضه وجب القضاء فإنه الذي ~~فوته عليها ولو كان في غرضها فلا قضاء لأنها التي فوتته على نفسها لمصلحتها ~~و الأصل عدم وجوب القضاء واستقرب وجوبه في التحرير وعموم الأدلة وعدم ~~النشوز وغرضها يشمل الواجب الموسع والمضيق والوجوب فيه أقوى منه في غيره ~~ولو كان يجن ويفيق ms2016 لم يجز له أن يختص واحدة بنوبة الإفاقة إن كان نوبتها ~~مضبوطا بان يجن ليلا ويفيق ليلا مثلا بل يطرح ليالي الجنون وينزلها منزلة ~~ليالي الغيبة ويقسم أوقات الإفاقة فلو أقام في الجنون عند واحدة لم يقض ~~لغيرها إذ لا اعتداد به ويحتمل القضاء ويحتمل أن يكون إليه القسمة أوقات ~~الإفاقة والى الولي القسمة أوقات الجنون فيكون لكل منهن نوبة من كل من ~~الحالتين وان لم يكن نوبة الإفاقة مضبوطا فأفاق في نوبة واحدة قضى للأخرى ~~ما جرى لها في الجنون أي لم يعتد بكونه عندها في الجنون وإن كان يقسمه ~~الولي لقصور حقها من الاستيناس حالة الجنون ولو خالف من أذى زوجته المجنونة ~~سقط حقها في القسمة للضرورة والا وجب للعموم وانتفاء العذر والظاهر السقوط ~~إذا لم يكن لها شعور ينتفع بالقسم وتستأنس (الفصل الثاني) في زمانه ومكانه ~~أما المكان فإنه يجب عليه أن ينزل كل واحدة منزلا بانفرادها عن الأخر وفي ~~تحرير ومن أقاربه وذلك للامر بالمعاشرة معهن بالمعروف ونزولهن منزلا واحدا ~~مع شدة الوحشة بينهن اضرار بهن ومورث لكثرة المخاصمة والخروج عن الطاعة ~~ويمكن دخوله تحت قوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن ~~لتضيقوا عليهن والمراد بالمنزل ما يقدر عليه ويليق بحالها من دار وحجرة ~~فاللواتي يليق بهن الدار ينزل كلا في دار ولا يجمع بين حرتين في منزل أي ~~دار الا مع اختيارهن أو تخصيص كل منهن بحجرة من الدار مع انفصال المرافق أي ~~ما يرتفق به من فيها من الميضاة ومصاب المياه ونحو ذلك واللواتي يليق بهن ~~(السوت) الفردة له أن يسكن كلا منهن في بيت من خان أو دار واحدة ولا يجمع ~~بين حرتين في بيت واحد الا مع الرضا وله أن ينفرد بمنزل ويستدعيهن إليه على ~~التناوب وله المضي إلى كل واحدة ليلة وأن يستدعى بعضا ويمضي إلى بعض للأصل ~~وتحقق القسم بالجميع وان استلزم التفريق بالمضي والاستدعاء التفصيل بينهن ~~فإنه لا يجب عليه التسوية بينهن من كل وجه ولو ms2017 لم ينفرد بمنزل بل كان كل ~~ليلة عند واحدة كان أولى تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ولأنه أجبر ~~لقلوبهن خصوصا بالنسبة إلى تفريقه بالاستدعاء والمضي وإن كانت المنازل دورا ~~متفرقة فمن البين ان الأولى عدم تكليفهن بالخروج ولو استدعى واحدة فامتنعت ~~لا لعذر فهي ناشز لوجوب الإجابة ولذا كان القسم حقا مشتركا بينهما الا نفقة ~~لها ولا قسمة إلى أن تعود إلى طاعته لأنهما بإزاء التمكين ولأنها فوتت على ~~نفسها القسمة وهل له أن يساكن واحدة ويستدعى الباقيات إليها للقسم فيه نظر ~~لما فيه من التخصيص المشكوك في جوازه من الأصل وكونه كساير التخصيصات ~~المباحة بالأصل وبقوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ~~فلا تميلوا كل الميل ومن الخروج عن المعاشرة بالمعروف وامكان الدخول في ~~قوله تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ولأنه بمنزلة اسكان ضربين في بيت ~~وأما الزمان فعماد القسم الليل وأما النهار فلمعاشه لقوله تعالى هو الذي ~~جعل لكم الليل لتسكنوا فيه وقوله وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا وقيل ~~والقائل أبو علي يكون عندها ليلا ويظل عندها صبيحتها (وهو مروى عن إبراهيم ~~الكرخي سئل الصادق صلوات الله عليه عن رجل له أربع نسوة فهو يبت عند ثلث ~~منهن في لياليهن وتمسهم فإذا أقام عند الرابعة لم يمسها فهل عليك في؟ نسك؟ ~~اثم فقال انما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها) وليس عليه ~~أن يجامعها إذا لم يرد ذلك لكن المحكي عن أبي على في المختلف أن يقبل عندها ~~في صبيحتها ولعله انما أراد ما في الخبر إذ من البين عدم اشتراط القيلولة ~~وأما اطلاق القيلولة على النوم قبل الظهر وإن كان أول النهار فكثير ويمكن ~~أن يكون أراد أن العمدة في القسمة هو المضاجعة فدخول الصبيحة لعله بمعنى ~~أنه إذا أراد النوم فيها نام معها فيضاجعها ولو كان معاشه ليلا كالوقاد كما ~~لا تونى وهو كتمار والا فوقد لازم والحارس والبزاراى من يستخرج الدهن من ~~البزور قسم بالنهار ويكون الليل لمعاشه ms2018 جمعا بين الحقين ولقوله تعالى ~~وجعلنا الليل والنهار خلفة ولا يجوز له أن يدخل في ليلتها على ضرتها ~~لاستيعاب حقها تمام الليل إلا لعيادتها في مرضها إن كان شديدا كما في " ط " ~~أو لتمريضها أن لم يكن لها من تمرضها أو نحو ذلك مما يعد من الضرورات فان ~~استوعب هو أو الدخول أو العيادة الليلة قيل في مبسوط يقضى لعدم أيضا لها ~~حقها وقيل في شرائع لا لأنه كما لو زار أجنبيا بل أولي للضرورة فيه دونه ~~وفيه أن الفرق بينها وبين الأجنبي ظاهر و العدل في القسمة انما اعتبر بين ~~الضرات والضرورة انما أباحت البينونة عند المريضة وهو لا ينفي وجوب القضاء ~~لصاحبه التوبة لصدق البينونة عند ضرتها في نوبتها وإن كانت للعيادة وله ذلك ~~أي الدخول على ضرتها بالنهار لحاجة وغيرها لما عرفت من انحصار زمان القسمة ~~في الليل لكن يستحب أن يكون نهار كل ليلة عند صاحبتها أي الليلة لأنه من ~~المعاشرة بالمعروف والعدل ولخبر كرخى المتقدم ولقول الرضا صلوات الله عليه ~~في خبر محمد بن الفضيل فالقسم للحرة يومان وللأمة يوم وقال الشيخ في مبسوط ~~والقسمة يجب أن يكون بالليل فاما بالنهار فله أن يدخل إلى أي امرأة شاء ~~لحاجة أو سبب ثم قال قد بينا أن القسم يكون ليلا فكل امرأة قسم لها ليلا ~~فان لها نهار تلك الليلة فان أراد أن يبتدئ بالنهار جاز لكن المستحب ان ~~يبتدئ بالليل لأنه مقدم على النهار لان النشور تورخ بالليل (لأنها تدخل ~~بالليل) ومتى أراد الدخول إلى غير صاحبه القسم فلا يخلو أن يكون نهارا ~~وليلا فإن كان نهارا فيدخل عليها عيادة لها أو زيادة أو في حاجة ليحدثها أو ~~يعطيها النفقة وما يجرى هذا المجرى فان له ذلك ما لم يلبث عندها فيجامعها ~~لان النبي صلى الله عليه وآله كذا كان يفعل وأما الدخول إليها ليلا فلا ~~يجوز سواء عادها أوزارها أو أراد السلم عليها أو يعطيها النفقة لان جميع ~~الليل حق لغيرها فان اضطر إلى ms2019 ذلك وهو أن يكون مريضة فثقلت في تلك الليلة ~~فإنه يجوز له أن يخرج إليها لأنه موضع ضرورة وفي التحرير النهار تابع لليلة ~~الماضية فلصاحبها نهار تلك الليلة لكن له أن يدخل إلى غيرها لحاجة كعيادة ~~أو دفع نفقة أو زيارتها أو استعلام حالها أو لغير حاجة وليس له الإطالة ~~والأقرب جواز الجماع ولو استوعب النهار قضاه لصاحبة الليلة الا لضرورة فان ~~استوعب الليلة قضى ولو دخل لغير حاجة لم يبطل انتهى وما في الكتاب أقوى ~~للأصل والاقتصار في خلافه على اليقين وإن كان ما فيهما أحوط ولو خرج في ~~ليلة إلى ضرة لا لضرورة من عيادة ونحوها وطال مكثه عند الضرة ثم خرج إلى ~~صاحبة الليل قضى مثل ذلك الزمان الذي فوتها من نوبة الأخرى وهي صاحبة ~~الليلة لها فالظرف مستقر حال عن الزمان ويجوز التعلق بالقضاء ويكون المراد ~~بالأخرى هي الضرة ووجه القضاء ظاهر لاشتراك كل الليلة واجزائها في كونها ~~حقا لها فكما عليه قضاء الكل فكذا الأجزاء و لو لم يطل المكث عند الضرة عصى ~~بالخروج إليها ولكن لا قضاء عليه كما في مبسوط قال لأنه يسير فلا يقدح في ~~المقصود فان واقع الضرة في الليلة التي خرج إليها PageV02P095 # في نوبة غيرها لضرورة أولا لها ثم عاد إلى صاحبة الليلة لم يقض الجماع في ~~حقها ولا حق غيرها من الباقيات سواء وجب عليه قضاء زمان لبثه عندها أولا ~~لأنه ليس واجبا في القسمة وللعامة وجه بالقضاء والواجب في القسمة المضاجعة ~~عند النوم قريبا منها معطيا لها وجهه بحيث لا يعدها جرا وان لم يتلاصقا ~~ووجوب المضاجعة مما ذكر جماعة قاطعين به والمروي الكون عندها وقد يمكن فهم ~~المضاجعة من قوله تعالى فاهجروهن في المضاجع لا المواقعة لأنها لا يجب الا ~~في كل أربعة أشهر ولأنها منوطة بالشهوة والنشاط غير داخلة تحت القدرة ولا ~~يقسم أقل من ليلة أي لا يصدق القسمة بالأقل فلو قسم ليلة بين زوجية أو ~~زوجاته لم يكن ابتداء بالقسمة ولا يجوز إذا وجبت ms2020 القسمة تنصيفها ولا ~~تبعيضها بغيره الا إذا لزمه قضاء بعض ليلة لخروجه عن الاخبار ولأنه ينقص ~~العيش منها فلا يكون من العدل والمعاشرة بالمعروف ولا نعرف فيه خلافا ولا ~~تقدير لا كثرة عند الشيخ وجماعة فيجوز أن يقسم ليلتين ليلتين وثلثا ثلثا ~~وهكذا للأصل وحصول العدل وينبغي استثناء ما يؤدي إلى الضرر والاستيحاش ~~كالسنة فصاعدا ويستحب ليلة ليلة لأنه أقرب إلى الاستيناس وأبعد من لحوق ~~عارض عن اتمام الدورة للجميع وللتأسي به صلى الله عليه وآله واستقرب المحقق ~~عدم الزيادة على ليلة للتأسي وفيه أن القسمة لم يجب عليه صلى الله عليه ~~وآله ولأنه قد يعرض المانع عن تمام الدورة وفيه أنه مشترك وللاخبار لتضمنها ~~استحقاق كل منها ليلة وقدر الشيخ في مبسوط الأكثر بثلاث ليالي وأبو علي سبع ~~ولعلهما أخذا من تخصيص من يجدد نكاحها بثلث أو سبع وهل يبتدي بالقسمة ان ~~تزوجهن دفعة أو أخل بالقسمة لهن أولا كان محرما عليه أو محللا له بالقرعة ~~فمن خرجت باسمها ابتداء القسمة لها أو الاختيار فيه خلاف يبني على الوجوب ~~أي وجوب القسمة ابتداء وعدمه وان لم يجب فلا شبهة في أن له اختار من شاء ~~منهن ابتداء لكن إذا ابتدء بواحدة وكانت له ثلث زوجات أو أربع قوى القرعة ~~للبواقي وان وجبت ابتداء وجبت القرعة لاشتراكهن في الاستحقاق من غير رجحان ~~وقد يفهم من فحوى الاقراغ في السفر ثم إن كانت له زوجتان أقرع دفعة وان كن ~~ثلث فدفعتين وان أربعا فثلثا واحتاط الشيخ بالقرعة مع قوله بعدم الوجوب ~~ابتداء ويمكن أن يقال كما ربما يظهر من الشرائع والتخليص بعدم الحاجة إلى ~~القرعة الا إذا تزوج بهما أو بهن دفعة أي في يوم أو ليلة إذ مع ترتبهن في ~~النكاح يترتبن في الاستحقاق ويمكن أن يعكس مبني الخلاف فيقال انما يجب ~~القرعة إذا تزوجن به دفعة أو لم تجب القسمة ابتداء فإنه حينئذ لا يكون لهن ~~حق من القسمة ليترتبن بترتب النكاح فإذا أراد الابتداء بالقسمة لم يكن له ms2021 ~~بد من القرعة لئلا يلزم ميله إلى إحديهن بلا مرجح وقد ورد من كان له ~~امرأتان فمال إلى أحديهما وجاء يوم القسمة وشقه مايل والعبارة تحتمله الا ~~أن الأول مما نقل عن المصنف في الايضاح وغيره (الفصل الثالث) في التفاوت ~~بينهن في القسمة وأسبابه ثلاثة (الأول) الحرية وعدمها أو بوجودها وعدمها ~~للحرة ثلثا ليالي القسم وللأمة الثلث إن كانت لها قسمة كما هو المشهور ~~خلافا للمفيد كما عرفت فللحرة ليلتان وللأمة ليلة بالاتفاق كما في الخلاف ~~وغيره وللاخبار ففي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما صلوات الله عليهما ~~فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم ~~للمملوكة وعن محمد بن قيس عن الباقر صلوات الله عليه إذا كانت الأمة عنده ~~قبل نكاح الحرة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه يعني نفقته وللأمة الثلث ~~من ماله ونفسه وعن علي صلوات الله عليه من نكح حرة على أمة فللحرة ليلتان ~~وللأمة ليلته فالعمدة انما هو نفس الاخبار والأصحاب لا مجرد كون الأمة على ~~النصف من الحرة فإنه لا يستلزم أن يكون للأمة ليلة كاملة ولا للحرة ليلتان ~~بل إذا لم يكن له زوجتان الام أحديهما حرة والأخرى أمة كان للحرة ليلة ~~وللأمة نصف ليلة وله الباقي وهو ليلتان ونصف بضعها حيث شاء ولعل السر في ~~ذلك أن القسمة بأصل الشرع لا يتناول الا ليلة كاملة وإن كان يطرء التبعيض ~~لعوارض على هذا فله إذا كانت تحته زوجتان حرة وأمة من كل ثمان ليالي خمس ~~ولهما ثلث وعليه القياس ولعله يتخير بين أن يوالي بين ليلتي الحرة أو يفرق ~~ولو بات عند الحرة ليلتين فأعتقت الأمة في أثناء ليلتها أو قبله أي قبل ~~دخول ليلتها أو الأثناء مأوله بالوسط أو الليلة بالليل ساوت الحرة وكان لها ~~ليلتان لأنها التحقت بالحرة قبل توفيه حقها وللشافعية وجه بالعدم نظرا إلى ~~الابتداء فان أعتقت بعد تمام ليلتها فقد استوفت حقها ولم يبت عندها ليلة ~~أخرى لكن يستأنف في الدور الثاني ms2022 التسوية وهل العتق في اليوم التالي ~~لليلتها كالعتق في الليلة أما (على القول) بعدم الدخول في القسمة أصلا فليس ~~مثله قطعا وعلى القول الآخر فيه وجهان من عدم الاستيفاء ومن كونه تابعا ~~لليل هذا أن بداء في القسمة بالحرة ولو بدء بالأمة فبات عندها ليلة ثم ~~أعتقت في أثنائها قبل تمام نوبتها ساوت الحرة فكانت لها أيضا ليلة واحدة ~~وان أعتقت بعد تمام نوبتها قبل نوبة الحرة أو في أثنائها في الليلة الأولى ~~منها والثانية لم يساويها ووجب للحرة ليلتان ثم يسوى بينهما بعد ذلك في دور ~~أخر لأنها انما استحقت ليلة واحدة على أن يكون نصف ما للحرة وفي مبسوط انها ~~يساوي الحرة وانه ان بات عند الحرة ليلتين قضي للأمة ليلة أخرى لأنها ~~ساوتها قبل توفية حقها و للشافعية قول بأنها ان عتقت قبل الليلة الأولى من ~~ليلتي الحرة أو فيها لم يكن لها الا ليلة وان عتقت في الليلة الثانية خرج ~~من عندها في الحال وهو قريب من قول الشيخ لكن الظاهر أنه لا يرى الخروج من ~~عندها وهل ينزل المعتق بعضها منزلة الحرة أو الأمة أو يقسط عليها ليالي ~~القسمة على قدر نصيبي الحرية و الرق اشكال من أصالة البراءة من التسوية إلا ~~مع التساوي في الحرية أو الرقية وان الحرية سبب التسوية وتحققها مع التبعيض ~~غير معلوم بل الظاهر العدم لظهور عدم المساواة ومن أن الأصل في الزوجات ~~التسوية الا من علم خروجها وهو هنا غير معلوم ولتغليب الحرية ومن الجميع ~~بين قضية النصيبين ومن التردد في الدخول في الحرة أو الأمة أو في كل ~~باعتبار الثاني الاسلام والكفر أو وجودا أو عدما فالكتابية كالأمة لها ليلة ~~وللمسلمة الحرة ليلتان ان كانتا حرتين وكذا ان كانتا أمتين فللمسلمة ليلتان ~~وللكتابية ليلة للاجماع كما في الخلاف في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله ~~ولا يبعد أن يكون صحيحا عن الصادق صلوات الله عليه قال تتزوج المسلمة على ~~الأمة والنصرانية وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلاث واستدل ms2023 عليه ~~في الخلاف بالاجماع والاخبار وقد ورد في الاخبار ان الكتابيات مماليك ~~للامام والبحث في الاسلام وتجدده كالعتق ويتساوي الحرة الكتابية والأمة ~~المسلمة دون الكتابية فلو كانت تحته حرة وأمة كتابيتان انقسمت الليالي ~~عليهما بالثلث والثلثين إما لو كانت تحته حرة مسلمة وأمة كتابية فهل للأمة ~~الربع حتى يكون لها من ست عشرة ليالي ليلة وللحرة أربع فيه تردد من الخروج ~~عن النصوص وجواز اجتماع سببين وأسباب شرعية على مسبب واحد وحصول التفضيل ~~بالثلث والثلثين ومن أنه قضية السببين لأصالة عدم التداخل أما لو كانت عنده ~~حرة مسلمة وحرة كتابية وأمة كتابية فلا خفاء في أن للأمة الربع ليحصل ~~التفاضل ولعله للتصريح بأن المساوية لها الأمة المسلمة أعاد هذا الكلام ~~فكأنه تفصيل لما أجمله أولا والجملة معطوفة على قول لها ليلة وللمسلمة ~~الحرة ليلتان والمجموع PageV02P096 # تفصيل لقوله فالكتابية كالأمة فكأنه قال إنها كالأمة فإن كانت تحته حرتان ~~مسلمة وكتابية فكذا وإن كانت تحته حرة كتابيه وأمة مسلمة تساوتا فإن كان ~~معهما حرة مسلمة فللحرة المسلمة ليلتان ولكل واحدة منهما ليلة فلو بات عند ~~الحرة ليلتين وعند الأمة ليلة فأسلمت الذمية قبل ليلتها أو فيها ساوت ~~المسلمة (الثالث) تجدد النكاح فمن دخل على بكر خصها بسبع متوالية لأنها ~~المتبادر وبه يحصل الغرض من دفع الوحشة والحشمة ومن دخل على ثيب خصها بثلث ~~متوالية وجوبا كما يظهر من الأكثر أو جوازا كما في " يه و ب " والسر فيه ~~الاستيناس وشدة حياء البكر بالنسبة إلى الثيب والأصل فيه قوله صلى الله ~~عليه وآله وسلم للبكر سبعة أيام و للثيب ثلث وقول الباقر صلوات الله عليه ~~لمحمد بن مسلم إذا كانت بكرا فليبيت عندها سبعا وإن كانت ثيبا فثلثا وصحيح ~~ابن أبي عمير عن غير واحد عن محمد بن مسلم قال قلت الرجل يكون عنده لأن ~~المرأة يتزوج أخرى أله أن يفضلها قال نعم إن كانت بكرا فسبعة أيام وإن كانت ~~ثيبا فثلاثة ولكن في صحيح الحلبي عن الصادق صلوات الله عليه إذا تزوج ms2024 الرجل ~~بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام ونحوه في خبر الحسن بن زياد ~~ومضمر سماعة لكنها يختص بمن له امرأة واحدة فتزوجت أخرى وجمع الشيخ في " يه ~~" وكتابي الاخبار بالحمل على الفضل والجواز وأنه لم يتخير بين التخصيص بسبع ~~وبثلث والأخير أفضل ووافقه ابن سعيد وفي سرائر إذا عقد على بكر جاز أن ~~يفضلها بسبع ويعود إلى التسوية ولا يقضي ما فضلها فإن كانت ثيبا فضلها ~~بثلاث ليال وظاهره الموافقة أيضا وفي الخلاف ان للبكر حق التخصيص بسبعة ~~وللثيب حق التخصيص بثلاثة خاصة لها أو بسبعة يقضيها للباقيات واستدل عليه ~~بالاجماع والاخبار وبما روى أن النبي صلى الله عليه وآله قال لام سلمة حين ~~بني بها ما بك على أهلك من هو ان شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وان شئت ثلث ~~عندك ودرت وقال أبو علي إذا دخل ببكر وعنده ثيب واحدة فله أن يقيم عند ~~البكر أول ما يدخل بها سبعا ثم يقسم وإن كانت عنده ثلث ثيب أقام عند البكر ~~ثلثا حق الدخول (حق الدخول ثم يقسم لها ولمن عنده واحدة كانت أو ثلثا) ثم ~~يقسم لهن جازوا الثيب إذا تزوجها فله أن يقيم عندها ثلثا (فان شاء أن ~~يسلفها من يوم إلى أربعة يتمه سبعة ويقيم عند كل واحده من نسائه مثل ذلك) ~~قسمة متساوية و الذي عليه المصنف والمحقق تخصيص البكر بسبع والثيب بثلاث ~~مطلقا وظاهرهما الوجوب حرة كانت عند الزفاف أو أمة مسلمة وكتابية ان سوغناه ~~أي التزوج بالأمة و عنده أخرى وبالكتابية دائما لاطلاق النص والفتوى وقرب ~~في التحرير التنصيف للأمة لأنه من القسمة (وذلك حكم القسمة) وفي كيفية ~~التنصيف وجهان اكمال المنكسر وعدمه ثم المشهور انه لا يقضي للباقيات هذه ~~المدة بل يستأنف القسم بعد ذلك للأصل وعدم لزوم الجور فان للجديدة مزية على ~~غيرها فان القسم كما عرفت لرفع الاستيحاش والجديدة أشد استيحاشا فاستحقت ~~الفضل عليهن خلافا لأبي على في السبع للبكر كما سمعت كلامه ولأبي حنيفة حيث ~~أوجب ms2025 القضاء مطلقا ولو طلبت الثيب بعد المبيت ثلثا الزيادة إلى سبع أو أقل ~~أو أكثر لم يبطل حقها من الثلث بمجرد الطلب ولا بالمبيت لانتفاء الدليل ~~والمشهور عند الشافعية انها ان التمست السبع قضاهن جمع وان بات عندها سبعا ~~من غير التماس لم يقض الا الأربع لأنه صلى الله عليه وآله خير أم سلمة (في ~~الخبر) المتقدم بين اختيار الثلث خالصة والسبع بشرط القضاء فدل على أنها ان ~~اختارت السبع لزم القضاء ولان السبع حق البكر فإذا التمستها فقد رغبت فيما ~~ليس مشروعا فيبطل أصل حقها كما أن من باع درهما بدرهمين بطل أصل المعاملة ~~وان التمست إقامة ست فما دونها أو التمست البكر إقامة ما زاد على السبع لم ~~يقض الا الزايد لأنها لم تطمع في الحق المشروع لغيرها وقد سمعت كلام الشيخ ~~في الخلاف وأنه إما ان يخصها بثلاث أو بسبع ويقضيها لحديث أم سلمة وهو عامي ~~ولو سبق إليه زوجتان أو زوجات ليلة أو يوما ابتداء في القسمة بمن شاء كما ~~في شرائع للتساوي في استحقاق الليلة وان ترتبتا في الزفاف ويقوى ما في " ط ~~وير " (من وجوب الابتداء بمن سبق زفافها لان لها حق السبق وأقرع كما في " ط ~~و ب وير ") لئلا يلزم الميل المنهى عنه ولعله يتخير حينئذ بين أن يكمل ما ~~لمن خرجت باسمها القرعة من الثلث أو السبع ثم يبتدئ للأخرى وان يفرقها لهما ~~كان يبيت الليلة الأولى عندها ثم عند الأخرى وهكذا ثم إن كانت القسمة أو ~~التخصيص واجبا وجبت القرعة والا استحبت (الفصل الرابع) في الظلم في القسمة ~~والقضاء لو جار في القسمة وجب القضاء لمن أخل بليلتها بلا خلاف ان بقيت في ~~حباله أو كان الجور في البينونة بليلتها عند الضرة أو الضرات فإن كانت له ~~أربع وبات في الرابعة منفردا لم يمكنه القضاء لاستيعاب الحقوق الليالي الا ~~أن يفارق إحدى الضرات بموت أو طلاق أو نحوه ثم إن جار بأن بات في لياليها ~~عند الضرات سواء كان عليه ms2026 قضاء حقها ولاء فلو كان له ثلث فبات عند اثنتين ~~عشرين سواء بات عند كل عشر أولا أو بات عنده هذه ليله وعند تلك ليله وهكذا ~~إلى أن أتم لهما عشرين أو غير ذلك بات عند الثالثة عشرا سبع ونصف منها قضاء ~~والباقي أداء لان له ثلث زوجات فله من العشرين خمس تبرع بها عليهما ولا ~~قضاء للتبرع فإذا بات عند الثالثة ثلثا قضاء بات الرابعة أداء وإذا بات ~~التاسعة ونصفا قضاء بات النصف الآخر أداء أو الكل أداءا إذا جعل القسمة ~~عشرا (عشر) فلا يكون من مسألة الجور الا إذا لم يبيت عند الثالثة أو ~~بالنسبة إلى الرابعة ولا بد من أن يبيت العشرة ولاء لأنها استحقت العشر من ~~الان واجتمعت في ذمته وقد استوفت الضرتان حقيهما وهو متمكن من ايفائها حقها ~~فيجب عليه المبادرة فان تزوج الرابعة فان بات عند الثالثة عشرا متوالية ظلم ~~الجديدة بل عليه ان يقضي حق الجديدة بثلث أو سبع ثم يبيت عند الثالثة ثلث ~~ليال وعند الجديد ليلة وهكذا ثم يبيت العشرة لليالي المظلومة وهي الثالثة ~~عشرة لليالي القسم بينها وبين الجديدة عند المظلومة ويبيت ليلة عند الجديدة ~~لان حقها واحدة من أربع ثم يخرج إلى صديق أو مسجد أو نحوه وله أن يبدأ ~~بالجديدة بالقرعة أولا بها فيبيت عندها ليلة وعند المظلومة ثلثا ثم يبيت ~~ثلث ليلة عند الجديدة وليلة عند المظلومة ثم يستأنف القسمة وكذا ان لم يبت ~~عند الضرتين أو الضرات سواء بأن كان له ثلث فظلم واحدة وبات في كل دور عند ~~إحدى الباقين ليلة وعند الأخرى ثلثا فإنه ان والى في القضاء لزم ظلم من كان ~~يبيت عندها ليلة في كل دورة ففي القضاء يعطيها حقها من الدورة ويقضي الباقي ~~للمظلومة وكذا في لزوم الخروج في الليل إلى غير منازل الزوجات لو بات عند ~~واحدة نصف ليلة فأخرجه ظالم فإنه يجب عليه قضاء النصف الآخر لها من الليلة ~~الآتية وان يخرج باقي الليل إلى صديق أو مسجد أو ms2027 نحوه ويتخير بين النصفين ~~أيهما شاء بات عندها ان بات عند الأخرى ليلة كاملة أو أراد أن يبيت والا ~~اقتصر لهما على نصف (التقف) وبات عند الأخرى أيضا نصف ليلة لتتساويا ثم خرج ~~إلى صديق أو مسجدا ونحوه ولو كان له أربع فنشزت واحدة ثم قسم لكل خمس عشرة ~~فبات عند اثنتين ثم أطاعت الناشز وجبت توفية الثالثة خمس عشرة والناشز خمسا ~~إذ لا حق لها في الثلثين ليلة التي باتها عند الأولتين لأنها كانت ناشز ~~أولها مع الثالثة اشتراك في استحقاق الدور فكان له زوجتين للناشز عن كل ~~دورة ليلة وللثالثة ثلث إلى أن يكمل الخمس عشرة ليلة فيبيت عند الثالثة في ~~كل دور ثلثا وعند PageV02P097 # الناشز ليلة خمسة أدوار ثم يستأنف القسم للأربع هذا إذا قلنا بأنه إذا ~~كان له أقل من أربع فقسم بما يستوعب الدور أو يزيد عليه سقط حقه من الأربع ~~والا كان متبرعا على كل من الأوليين بثلث وثلاثة أرباع فلا يكون عليه ~~الثالثة تمام الخمس عشرة بل إحدى عشرة وربع وظاهر الأصحاب هو الأول بناء ~~على وجوب العدل بينهن خرج ما إذا قسم ليلة ليلة بالنص والاجماع على أنه ~~حينئذ كان له أن يضع ماله من الأربع عند من شاء من أزواجه فيبقي غير هذه ~~الصورة على أصل وجوب العدل وفيه أن العدل انما يجب فيما لهن من الحق لا ~~فيما يتفضل به عليهن أو على أنه إذا قسم لهن أزيد من ليلة كان حقه بعد تمام ~~قسمة كل منهن مساويا لما قسمه لها في المضاعفة فإذا قسم لا يبيتن لكل منهما ~~ليلتين كان له أربع بعد ليلتي الأول أو بعد ليلتي الثانية وتنزلت الليلتان ~~منزلة ليلة فلا يكون له فيهما حق فله أن يأخذ بحقه بعد الأولى بأن يبيت بعد ~~ليلتها عند غيرهما وان يأخذه بعد الثانية فهنا أيضا لما وفي لكل من الاثنين ~~خمس عشرة كان الجميع حقهما فله أن يبيت خمس عشرة ليلة عند غير زوجاته الثلث ~~ثم يبيت عند ms2028 الثالثة خمس عشرة ليلة وان يؤخر حقه عن توفية الثالثة حقها ~~وعلى كل فلها الخمس عشرة كاملة وإذا رجعت الرابعة إلى الطاعة بطل ما كان له ~~من الحق كما لو كانت له ثلث فتزوج برابعة في الليلة الرابعة أو يومها وكذا ~~لو نشزت واحدة وظلم واحدة وأقام عند الأخريين ثلاثين يوما بلياليهن أو ليلا ~~مجازا ثم أراد القضاء للثالثة فأطاعت الناشز فإنه يقسم للمظلومة ثلثا ~~وللناشز يوما خمسة أدوار فيحصل للمظلومة خمسة عشر ليلا عشرة قضاء لأنه كان ~~لها من كل ثلث ليالي ليلة لنشوز الرابعة وقد بات فيها عند إحدى الاخرتين ~~وخمسة أداء فكلما بات عندها ليلتين قضاء كانت الثالثة أداء لها بخلاف ~~الصورة الأولى فان تمام الخمس عشرة فيها أداء لانتفاء الظلم ويحصل خمسة ~~للمطيعة كما في الأولى ولو طلق الرابعة مثلا بعد حضور ليلتها أثم كما في ~~مبسوط لأنه أسقط حقها بعد وجوبه ويمكن القول بعدم استقرار والوجوب الا مع ~~استقرار الزوجية فان راجعها أو بانت فتزوجها قضاها لها كما في مبسوط لأنها ~~كانت واجبة لها ولم يطرء مسقط وانما كان الطلاق مانعا من الوفاء الا أن ~~يستحل منها بوجه أو يكون في الليلة التي ظلمها بها لم يبت عند واحدة من ~~الباقيات أو فارق التي باتها عندها أيضا وتزوج بالمظلومة مع جديدة فإنه لا ~~يمكنه القضاء حينئذ ما دام تحته أربع زوجات لاستيعاب حقوقهن الليالي وكذا ~~ان فارق التي باتها عندها ولم يجدد نكاحها ولا نكاح غيرها مع المظلومة بناء ~~على أنه لا عبرة بالقضاء حينئذ الا من نوبة المظلوم بها كما سيظهر ويحتمل ~~صحة القضاء من حقه من الدور وتردد في القضاء حينئذ ما دام تحته أربع زوجات ~~لاستيعاب حقوقهن الليالي وكذا ان فارق التي بأنها في الارشاد وظاهر التلخيص ~~كالمحقق من الشك في سقوط الحق بانقطاع القسمة وتباين الحقوق بتباين ~~النكاحين فلا يفيد قضاء مثل ما فات في أحدهما في الأخر بل يجب العدل في كل ~~منهما فلو فضى لها في الثاني لزم الجور ms2029 على الأخر وبهذا يقوى الفرق بين ~~الرجعة وتجديد النكاح وعلى وجوب القضاء يتجه وجوب الرجعة أو التوصيل إلى ~~التجديد ان لم يمكنه التخلص من حقها بدون ذلك ولو ظلمها أي الرابعة بعشر ~~ليال مثلا فأبانها فات التدارك وبقيت عليه المظلمة لعدم امكان القضاء ولو ~~بالرجوع فان جدد نكاحها قضاها لما عرفت الا إذا فارق الباقيات ونكح جديدات ~~أو لم يكن في نكاح الان المظلوم بها أي يسبها على الرابعة أي التي بات ~~عندها في ليلة الرابعة بل فارقها ونكح جديدة مع بقاء الباقيتين أيضا فيتعذر ~~القضاء في الصورتين ويبقي المظلمة عليه إلى أن يتخلص عنها بوجه أو يفارق ~~إحدى الباقيات أو يستوهبها فإنه انما يجوز له القضاء من نوبتها ولذلك ان ~~ابانها مع المظلوم بها لم يقضها حقها الا إذا جدد نكاحهما فلا يحسب من ~~القضاء ما يبيته عندها قبل تجديد نكاح المظلوم بها والأولى تعليق هذا ~~الاستثناء بجملتي القضاء في المسئلتين لئلا يبقي الأولى مطلقة وان بقي في ~~الأولى استثناء صورة أخرى هي أن لا يكون قد بات في ليلتها عند إحدى ~~الباقيات كما ذكرنا ولو قسم لثلث فحبس ليلة الرابعة فان أمكنه استدعاؤها ~~إليه ومن الامكان كون الجنس مسكن مثلها أو دونه ورضيت به كما في تحرير ~~وفاها ليلتها وجوبا والا قضاها حيث يمكن ولو حبس قبل القسمة فاستدعى واحده ~~لزمه استدعاء الباقيات ان أمكن فان امتنعت واحدة من الإجابة سقط حقها ~~للنشوز الا إذا لم يمكن الإجابة ولو بترفعها لشرفها عن الخروج إليه في ~~المحبس كما نبه عليه في تحرير ولو وهبت ليلتها من ضرتها فللزوج الامتناع ~~لما عرفت من اشتراك حق القسم بين الزوجين فان قبل فليس للموهوبة الامتناع ~~إذ ليس لها الامتناع إذا استدعاها الزوج ولأنه زيادة في حقها وللشافعية وجه ~~قريب باشتراط رضاها ولا لغيرها من الضرات إذ لا حق لهن في ذلك وليس له ~~المبيت في تلك الليلة عند غير الموهوبة أو الواهبة ان رجعت في الهبة أو ~~امتنع من القبول أو رجع ms2030 عنه لأنه رجوع عن القبول قبل القبض وقد جوز في ~~العين فهنا فهو أولى وعدم الجواز لأنها حق الواهبة فعليه أن يضعها حيث شاء ~~لا حيث شاء ثم إن كانت ليلتها متصلة بليلة الواهبة بات عندها ليلتين ~~متصلتين وجوبا الا إذا رضيت هي والباقيتان بالتفريق والا ففي جواز الاتصال ~~نظر أقربه العدم لما فيه من تأخير الحق لغيرها ولا يجوز الا بإذن من ~~المستحق ولان الواهبة فليرجع بينهما ففيه تفويت حقها من الرجوع ووجه الجواز ~~أنه أسهل عليه مع انضباط المقدار ومنع لزوم الترتيب وان وهبت ليلتها من ~~الزوج كان له وضعها حيث شاء عند أية منهن حتى الواهبة أو ينعزل عنهن فان ~~الليلة كالليلة التي له بالأصالة وللعامة في ذلك وجهان والكلام فيما إذا ~~اتصلت الليلة بليله من يريد تخصيصها بها أو ليلة نفسه أو انفصلت كالكلام في ~~السابقة ولو وهبتها للكل أو أسقطت حقها من القسم من غير أن تهبه لاحد سقطت ~~ليلتها وقصر الدور في النساء الأول أي جعل الدور فيهن قاصرا أو قصر الدور ~~عليهن بمعنى أنه يدور عليهن في كل ثلث ليالي فيكون ليالي الدور ثلثا ولا ~~يكون له شئ من الليالي ويتنزل الثلث منزلة الأربع لمن له أربع إما في الأول ~~فظاهر وأما في الثاني فلانه بتزوجه أربعا سقط حقه من الليالي ولا دليل على ~~عوده باسقاط إحديهن حقها فإنه أعم ولا دلالة للعام على الخاص وللاحتياط ~~ولتنزل الليالي منزلة مال فيه حق لجماعة فإذا أسقط أحدهم حقه اختص بالباقي ~~ولها أن ترجع فيما تركته له أو لضراتها كلا أو بعضا أو مطلقا بأن أسقطت ~~حقها بالنظر إلى المستقبل تلفظت بالهبة أو الاسقاط فان الحق يتجدد كل زمان ~~فلا يسقط بالاسقاط ولا يلزم الهبة بالنسبة إليه لعدم القبض لا بالنسبة إلى ~~الماضي لتحقق القبض والسقوط فيه حتى لو رجعت في بعض الليل الواحد كان عليه ~~الانتقال إليها وانما يثبت عليه حقها من حين علمه بالرجوع لا من وقته أي ~~الرجوع فلو رجعت في الهبة ms2031 ولم يعلم به فبات عند غيرها لم يكن عليه القضاء ~~لانتفاء الجور والتفريط وانما تمسك باستصحاب الاسقاط فلا يستعقب القضاء ~~ووجوب القضاء وجه للعامة ولو عاوضها عن ليلتها بشئ لم تصح المعاوضة وفاقا ~~للمبسوط لان المعوض كون الرجل عندها وهو لا يقابله عوض فان العوض انما ~~يقابل عينا أو منفعة وليس هذا الا مأوى وسكنى وفيه تردد لمنع الحضر و ~~PageV02P098 # لان علي بن جعفر سأل أخاه صلوات الله عليه عز وجل له امرأتان فقالت ~~إحديهما ليلى ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان يجوز ذلك قال إذا طابت نفسها ~~واشترى ذلك منها فلا بأس ولذا اقتصر في الحرير على النسبة إلى الشيخ كما ~~نسب في شرائع إلى القيل وعلى الأول فترد ما أخذته مع بقاء العين وبدله ان ~~تلف مع الجهل بالحال وأما مع العلم فقد سلطها على الاتلاف من غير عوض فلا ~~يأخذ عوضه ويقضي الزوج ليلتها لأنه لم يسقطها عنه الا بالعوض ولم يسلم لها ~~العوض وللعامة وجه بعدم القضاء ولا قسمة للصغيرة لان من لا يستحق النفقة لا ~~تستحق القسم قال في مبسوط النفقة والقسم شئ واحد فكل امرأة لها النفقة فلها ~~القسم ولكل من لا نفقة لها فلا قسم لها ولعل السر في انتفاء القسم لها أن ~~الحكمة فيه الانس وزوال الحياء والاستيحاش ليكمل الاستمتاع بها والصغيرة لا ~~تقبل الاستمتاع وللعامة قول باستحقاق المراهقة ولا للمجنونة المطبقة مخوفة ~~أم لا كما يقتضيه الاطلاق لانتفاء الانس في حقها وفي مبسوط ان الجنون ضربان ~~جنون يكون فيه تخريق ثياب وثوب وضرب وقتل فلا قسم لها وهو ظاهر للضرر واخر ~~انها تصرع صرعا أو يعتريها الغشيان فلها القسم ولم يتعرض للدائم الغير ~~المخوف ولا الناشزة إذ لا نفقة لها وقد مر مع ما فيه بمعنى أنه كما لا يؤدى ~~لهن لا يقضي لهن ما فات لأنه يسقط الأداء للعذر وعليه القضاء ولأنه لا يجوز ~~له المبيت عندهن نعم ربما وجب اعتزال الناشزة من باب النهي عن المنكر ~~والمجنونة ms2032 للخوف (الفصل الخامس) في السفر بهن وإذا أراد السفر وحده لم يكن ~~لهن منعه وليس عليه قضاء ما فاتهن في السفر قلنا بوجوب القسمة ابتداء أولا ~~للاجماع الفعلي من المسلمين على المسافرة كذلك من غير نكير ولا نقل قضاء مع ~~أصالة عدم وجوبه ولا شبهة في أنه لو أراد اخراجهن معه فله ذلك عليهن ~~الإجابة الا لعذر وان أراد اخراج بعضهن معه جاز اتفاقا واستحب القرعة ~~للتأسي ولأنه أطيب لقلوبهن وأقرب إلى العدل ولا يجب للأصل وجعل في " ط " ~~أحوط وكيفيتها أن يخرج الأسماء على السفر بأن يكبت اسم كل منهن في رقعة ~~يجعلها في بندقة طين أو غيره فيقال لمن لم يعلم بالحال أخرج على السفر دفعة ~~فكل من خرجت رقعتها سافر بها فان أراد اخراج أخرى أمر باخراج رقعة أخرى ~~وكذا ان أراد السفر بثالثة وله أن أراد السفر باثنتين أن يجعل اسم كل ~~اثنتين في بندقة والأول أعدل أو يخرج السفر على الأسماء فان أراد السفر ~~بواحدة كتب في رقعة سفر وفي ثلث حضر فان خرج على اسم فلانة رقعة السفر سافر ~~بها وان خرجت رقعة الحضر أخرج باسم أخرى وان أراد أن يسافر باثنين كتب في ~~رقعتين سفر وفي أخريين حضر أو اقتصر على رقعتين في أحديهما سفر وفي الأخرى ~~حضر وان أراد السفر بثلث كتب في ثلث سفر وفي واحدة حضر فان أقرع وخرجت ~~القرعة لواحدة فهل له استصحاب غيرها قيل في مبسوط والوسيلة لا والا انتفت ~~فابدتها والأقوى ان له ذلك لثبوت الاختيار له قبلها فيستصحب إذ لا دليل على ~~كونها من الأسباب الملزمة وفايدتها استحباب (انها) اختيارها للسفر ولعله لا ~~خلاف في أن له أن يسافر وحده حينئذ للاستصحاب والقرعة ان سلم الزامها فإنها ~~تلزم عدم اختيار الغير للصحبة لأنها لدفع الترجيح من غير مرجح وان قلنا ~~بوجوبها وإذا اعتمد القرعة وعمل بمقتضاها لم يقض للبواقي للأصل وانتفاء ~~الظلم شرعا ويؤيده ما هو المعروف من أن النبي صلى الله عليه وآله كان يفرغ ms2033 ~~بين نسائه للسفر ولم ينقل أنه كان إذا رجع قضى للمتخلفات وان المصحوبة وان ~~فازت بالصحبة لكنها قاست مشتاق السفر فلا عدل ان قضى للمتخلفات ولو استصحب ~~إحديهن من غير قرعة ففي القضاء اشكال من أنه لا حق لهن في أوقات السفر والا ~~لم يجز له بانفراده وله استصحاب من شاء منهن خصوصا إذا استحبت القرعة مع ~~أصالة عدم وجوب القضاء وانها وان فازت بالصحبة فقد قاست شدة السفر ومن ~~الميل والتفضيل من غير مرجح شرعي والخروج عن التأسي وجعل في " ط " أحوط ومع ~~القضاء انما يراعي عدد الليالي ولا ينقص منها لمشقة السفر لعدم الانضباط ~~وعدم تعلق القسم الا بالأوقات وجواز التفصيل من جهات أخرى ولو سافر للنقلة ~~إلى بلد ليستوطنه وأراد نقلهن فاستصحب واحدة قضي للبواقي وإن كان الاستصحاب ~~بالقرعة لان سفر النقلة والتحويل لا يختص بإحداهن فإنه في حكم الإقامة ~~وعليه نقل الكل فإذا خص واحدة بالاستصحاب قضي للبواقي لتعلق حقوقهن به على ~~السواء بخلاف سفر الغيبة وهو السفر للتجارة ونحوها بعزم الرجوع فإنه لا حق ~~لهن فيه ونسب في شرائع الفرق بين السفرين إلى القيل وفي مبسوط ان في سفر ~~النقلة وجهين ولم يرجح شيئا منهما أحدهما قضاء مدة السفر لذلك والاخر قضاء ~~مدة الإقامة معها في بلد النقلة خاصة دون مدة السفر لأنها حصلت معه في ~~السفر بحق كما في سفر الغيبة ولو سافر للغيبة بأحديهن بالقرعة ثم نوى ~~المقام في بعض المواضع عشرة أيام فصاعدا قضي للباقيات ما اقامه لأنه مقيم ~~بخلاف ما إذا قام مقام مسافر وهو ما لا يتم معه الصلاة وعلى الجملة لا يقضي ~~ما سمى فيه في الشرع مسافرا ويقضي ما سمى فيه مقيما وأطلق في التحرير ~~القضاء ان أقام أكثر من عشرة أيام من غير تعرض للنية ولعله المراد دون أيام ~~الرجوع على اشكال من انقطاع السفر بالإقامة فهو سفر جديد لم يقرع فيه وقد ~~عرفت أنه إذا استصحب إحديهن بلا قرعة كان في القضاء وجهان ومن أن سفر ms2034 ~~الغيبة يتضمن الرجوع فهو مع الذهاب سفر واحد ان تخللت الإقامة في البين مع ~~أصالة عدم القضاء وقوة القول بعدمه إذا استصحب لا بالقرعة خصوصا ولا مجال ~~لها ولو عزم على الإقامة أياما في أثناء سفر الغيبة في موضع ثم انشاء منه ~~سفرا أخر لم يكن عزم عليه أولا لزمه قضاء أيام الإقامة لما عرفت دون أيام ~~السفر لأنه سفر غيبة لا فرق بينه وبين الأول الا أن يقال بالقضاء إذا ~~استصحب بلا قرعة وان لم يكن لها مجال ولو كان قد عزم عليه أولا لم يقض أيام ~~السفر أيضا لذلك وهو هنا أولي لان القرعة يشمله وقوله وعلى اشكال لا بد من ~~تعليقه بالصورتين بناء على الاشكال في أن الاستصحاب بلا قرعة حيث لا مجال ~~لها هل يوجب القضاء ولو سافر باثنتين عدل بينهما في السفر أقرع لهما أو ~~لاحديهما خاصة أو لم يقرع لان سقوط القسم للغيبة وهو غير غائب عنهما فان ~~ظلم أحديهما قضي لها إما في السفر أو الحضر من نوبة المظلوم بها وله أن ~~يخلف أحديهما في أثناء السفر في بعض الأماكن لعدم الفرق بينه وبين منزله ~~قبل انشاء السفر بالقرعة وغيرها الا على القول بوجوب القرعة فلا يجوز الا ~~بها فان تزوج في السفر بأخرى خصها بثلث أو سبع في السفر ثم عدل بينهن أي ~~بينها وبين من استصحبها من القديمات وكذا ان تزوج بالجديدة قبل انشاء السفر ~~فسافر بها وبغيرها قبل ايفائها الثلث أو السبع وبالجملة فالسفر لا يسقط حق ~~تجديد النكاح ولا يثبت لها حقه بالنسبة إلى المخلفات مرة أخرى إذا حضر ~~فإنها انما خصت بذلك لرفع الحياء والاستيحاش وقد حصل في السفر والكل ظاهر ~~ولو خرج وحده ثم استجد زوجة لم يلزمه القضاء للمتخلفات من نوبة الجديدة وان ~~قلنا بالقضاء ان استصحب إحدى القديمات بلا قرعة نعم ان أقام في السفر أو ~~منتهاه لزمه القضاء ولو كانت تحته زوجتان فتزوج أخريين وسافر بأحديهما ~~بالقرعة قبل توفيتهما مالهما من حق التخصيص (لم ms2035 يندرج حقها من التخصيص في ~~السفر بل له مع العود توفيتها حصة التخصيص لان السفر لا يدخل في القسم ~~والتخصيص) انما هو من ليالي القسم خلافا للشيخ فادرج حقها في السفر لحصول ~~المقصود به فيه وهو الانس وزوال الحشمة ثم إنه لا بد من أن يقضي حق ~~PageV02P099 # المقيمة إذا حضر من الثلث أو السبع على القولين إما بعد قضاء حق المصحوبة ~~أو قبله ان ترتبت أو في النكاح أو بالقرعة وذلك لاستصحاب مالها من الحق من ~~غير ما يدل على اسقاط صحبة الأخرى في السفر له كما أنه إذا قسم للأربع لكل ~~منهن ليلة فبات عند ثلث ثم سافر واستصحب معه غير الرابعة فإنه يبقي عليه حق ~~الرابعة فإذا عاد وفاها حقها وللعامة وجه بالعدم حكى في ظاهر للزوم تفضيلها ~~على المصحوبة لأنه لم يقضها مالها من الحق وانما دخل حقها في السفر فلو قضي ~~المقيمة حقها لزم التفضيل ولو كان له زوجتان في بلدين فأقام عند كل واحدة ~~عشرا مثلا أقام عند الأخر كذلك إما بأن يمضي إليها أو يحضرها عنده ان لم ~~يكن مسافرا أو كانت اقامته على جهة القسمة (وما يمضي عليه في السفر بين ~~البلدين لا يحسب من لياليه ولا من ليالي أحديهما وان لم يكن على جهة ~~القسمة) لم يلزم للثانية الا خمس لان له نصف الدور فنصف العشر حقها ونصفها ~~تبرع وفي مبسوط كما في الكتاب من الاطلاق ولما فيه من الحاجة إلى التفضيل ~~المذكور نسب في شرائع إلى القيل ويستحب التسوية بينهن في الانفاق واطلاق ~~الوجه والجماع لأنها من العدل المرغوب شرعا وفيها جبر قلوبهن وحفظهن عن ~~التحاسد والتباغض ولعموم خبر محمد بن خلاد سئل الرضا صلوات الله عليه عن ~~تفضيل نسائه بعضهن على بعض فقال لا وعن أمير المؤمنين صلوات الله عليه من ~~كان عنده امرأتان فإذا كان يوم واحدة فلا يتوضأ عند الأخرى وسئل عبد الملك ~~بن عتبة الهاشمي الكاظمي صلوات الله عليه عن الرجل يكون له امرأتان يريد ان ~~يؤثر ms2036 إحديهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك قال لا بأس واجهد في العدل بينهما ~~ولا يجب للأصل وهذا الخبر و قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ~~ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل ويستحب أن يكون صبيحة كل ليلة عند صاحبتها ~~لما عرفت من الخبر والقول بالوجوب ويرشد إليه ما سمعته الان من النهي عن ~~الوضوء عند الأخرى وان يأذن لها في حضور موت أبويها وغيرهما من أقاربها لما ~~فيه من الارقاق والتآليف وجبر القلوب والإعانة على صلة الرحم وله منعها عن ~~عيادتهما وحضور موتهما وبالجملة عن الخروج عن منزله الا لحق واجب عليها ~~لاستحقاقه الاستمتاع بها كل حين والخروج ينافيه وليس له اسكان امرأتين في ~~منزل واحد الا برضاهن على التفصيل المتقدم وانما كرر ذكره هنا لأن جواز ~~منعه لها عن الخروج لغير حق واجب لاستحقاقه الاستمتاع بها كل حين والخروج ~~وعن نحو حضور موت الأبوين وعيادتهما ربما يوهم جواز الاسكان في منزل لسهولة ~~الاستمتاع بذلك فان ظهر منه الاضرار لها بأن لا يوفيها حقها من نفقه وقسمة ~~وغيرها امره الحاكم ان استعدت إليه أن يسكنها إلى جنب ثقة ليشرف عليها وعلى ~~حال من الزوج فيطالبه الحاكم بما يمنعه من حقوقها لوجوب رفع الظلم عليه وقد ~~يتوقف الرفع أو يسره عليه فان أراد السفر بها لم يمنعه الحاكم وان ظن ~~اضراره بها لأنه حق له والأصل عدم الاضرار لكن يستحب ان يكاتب حاكم ذلك ~~البلد بالمراعاة لحالهما لئلا يلزمها ان طلبت ذلك أو ما يتضمنه من رفع ظلمه ~~وربما وجب وليس للمولى منع امنه المزوجة من طلب حقها من القسمة ولا منعها ~~من اسقاطه أوهبته لبعض ضرايرها لان الحظ فيه لها لا مدخل فيه للمولى كما ~~ليس له فسخ النكاح لو رضيت بغنه أو جنونه أو رضي العبد بما في زوجته من ~~العيوب (الفصل السادس) في الشقان وهو مصدر شاق على فعال من الشق بالكسر وهو ~~الجانب كان كلا منهما في شق مغاير لما فيه الأخر وهو هنا قد يكون ms2037 بنشوز ~~المرأة عن طاعته فإذا ظهرت امارته للزوج بأن تقطب في وجهه أو تبرم بحوائجه ~~أي تسأمها أو تتثاقل في الإجابة وتدافع إذا دعاها ليمتع أو غيرها أو تغير ~~عادتها في آدابها معه كان كانت تستقبله إذا دخل وتلبيه إذا دعا ويخضع له في ~~القول إذا كلمها فتركت وعظها متدرجا في مراتبه فان رجعت وإلا هجرها في ~~المضجع بأن يحول ظهره إليها في الفراش كما ذكره الصدوقان ونسب في مبسوط إلى ~~رواية أصحابنا وقيل " ط وئر " أن يعتزل فراشها وذكرهما المفيد وجماعة بلفظه ~~أو المؤذنة بالتخيير وقيل أن يعتزل وطيها وفي تفسير علي بن إبراهيم يسبها ~~وقيل لا يكلمها وهو مضاجع لها ولعل الكل على التمثيل والعبرة بكل ما تسبب ~~لرجوعها ويعد في العرف هجرا ولا يجوز له ضربها حينئذ ظهر امارة النشوز ولما ~~ينشز اجماعا كما في " ط " والخلاف لأنه لا يجوز العقوبة الا على فعل محرم ~~فتقدير الآية واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فان نشزن فاضربوهن إما ~~بأن يراد بالخوف ما يعم العلم المستلزم للوقوع أو بعطف قوله واضربوهن (على ~~جملة المبتدأ والخبر فكأنه قيل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن) ~~واضربوهن ان نشزن فان تحقق النشوز وامتنعت من حقه جاز له ضربها بأول مرة ~~وفاقا للشيخ والمحقق لاطلاق الآية واشترط فيه في الارشاد الاضرار وفاقا ~~للمفيد وبني زهره وحمزة وإدريس وسعيد وهو أولي وأحوط اقتصارا في دفع المنكر ~~على أقل ما يندفع به وأخذا بالمتيقن وتردد في التحرير والأكثر على أنه لا ~~يجوز شئ من الثلاثة الا بعد النشوز وهو خيرة الارشاد على حمل الخوف على ~~العلم كما يقال في قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو اثما وظاهر النافع ~~جواز الثلاثة عند الخوف وفي " ط و ب " والتخليص ان الهجر والضرب عند النشوز ~~ويقتصر في الضرب بل وفي الأولين على ما (لا) يرجو الرجوع به لأنه انما شرع ~~للرجوع والامتناع عن المنكر فلا بد من الاقتصار على ما يتأدى به ولا يبرح ~~بها أي لا يشتد ms2038 بها ولا يدمي وقد روى أنه يضرب بالسواك ونحوه قال ابن إدريس ~~وذلك على جهة الاستحباب والا فله ان يضربها بالشوط ضرب أدب لان ظاهر الآية ~~يقتضي ذلك انتهي وبالجملة يضربها ضرب تأديب كما يضرب الصبيان على الذنب غير ~~مبرح ولا مدمى ولا مؤمن ويفرق على بدنها ويتقي الوجه وشبهه من المواضع ~~المخوفة وفي مبسوط قال قوم يكون الضرب بمنديل ملفوف أو درة ولا يكون بسياط ~~ولا خشب ولو تلف بالضرب شئ من أعضائها ضمن لأنه الأصل في الاتلاف ولخروج ~~الضرب حينئذ عن المشروع فإنه انما شرع للاصلاح وهو افساد مع أن الأولى ~~بالزوج العفو عنها وترك ضربها لأنه لمصلحة نفسه بخلاف تأديب الطفل فإنه ~~لمصلحته وفعله أولى وربما يجب فهو محسن محض وما على المحسنين من سبيل فلذا ~~لا يضمن ان أتلف وقد يكون الشقاق بنشوز الرجل ولو منعها الزوج شيئا من ~~حقوقها الواجبة من نفقة أو قسمة أو نحوهما ومن ذلك سبها وضربها بلا سبب وهو ~~نشوز منه ولها أن تطالبه وتعظه فان نجع والا رفعت أمرها إلى الحاكم وللحاكم ~~الزامه بالأداء ولها ترك بعض حقوقها من نفقة وقسمة وغيرهما استمالة له ~~لأنها من حقوقها فلا عليها في اسقاطها وإن كان لها الرجوع متى شاءت لتجدد ~~هذه الحقوق كل حين وتحل للزوج قبوله إذا طابت بذلك نفسها لعدم القهر ~~وانحصار الحق فيها فإذا تركته له حل له وقد قال تعالى وان امرأة خافت من ~~بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما وقد روى أن النبي ~~صلى الله عليه وآله هم بطلاق سودة فوهبت ليلتها لعايشة على أن لا يطلقها ~~ففعل وفي الحسن عن الحلبي عن الصادق صلوات الله عليه فقال هي لأن المرأة ~~تكون عنده الرجل فيكرهها فيقول لها إني أريد ان أطلقك فيقول له لا تفعل انى ~~أكره ان يستمت بي ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت وما كان سوى ذلك من ~~شئ فهو لك ودعني على حالي فهو قوله فلا جناح ms2039 عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ~~وهو هذا الصلح وما قد يتخيل من الفرق بين البذل لخوف النشوز أو للنشوز فهو ~~ساقط ولكن لو قهرها عليه لم يحل له وهو ظاهر ولو منعها شيئا من حقوقها ~~المستحبة PageV02P100 # أو؟ غارها؟ فبذلت له مالا للخلع صح ولم يكن ذلك اكراها على البدل لما ~~عرفت وهنا أولي وللعامة وجه بكونه اكراها وقد يكون الشقاق (بنشوزهما ولو ~~كان النشوز منهما وخشي الحاكم مثله الشقاق) بينهما والتأدي إلى التساب ~~والتهاجر والتضارب أو دوامه أو خشي بمعنى علم بعث وجوبا كما في سرائر لظاهر ~~الامر أو استحبابا كما في تحرير للأصل وكون الامر في الأمور الدنيوية ظاهر ~~في الارشاد ولعل الصواب الوجوب إذا توقف الاصلاح عليه والا استحب أو جاز ~~بلا رجحان حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة لينظر في أمرهما ويصلحا ~~بينهما كما هو نص الآية وفي النافع ان الزوجين يبعثان الحكمين فان امتنعا ~~فالحاكم وهو حق ولا يستلزم أن يكون الخطاب في الآية للزوجين ليستبعد ~~ولايتنا فيه ظاهرها فان من المعلوم ان بعثهما الحكمين جايز وأنه أولى من ~~الترافع إلى الحاكم وكذا إذا بعث أولياؤهما الحكمين مع احتمال الخطاب في ~~الآية لهم عموما أو خصوصا والبعث منهم أو منهما أيضا ينقسم إلى الواجب ~~وغيره كما في بعث الحاكم واقتصر في " يه " على نفي البأس عن بعث الزوجين ~~وبالجملة ينبغي أن لا يكون خلاف في جواز البعث من كل هؤلاء ووجوبه إذا توقف ~~الاصلاح عليه خصوصا على الحاكم والزوجين ولا ينشأ الاختلاف في الآية ~~لاختلاف في ذلك وكذا لا ينبغي الخلاف في أنه يجوز البعث من غير أهلها ~~وبالتفريق كما في " ط وئع " والوسيلة وان لم يتضمنه الآية غاية الأمر انه ~~ان توقف الاصلاح على كونهما من أهلهما تعين وربما أمكن من غيرهم وربما لم ~~يمكن الا من غيرهم فمن الظاهر أن الآية انما خصت الأهل بالذكر للارشاد ~~فإنهم غالبا ابصر بأحوالهما وأقرب إلى الاصلاح بينهما وكلامهم أنجع فيهما ~~لكن ابن إدريس نص على ms2040 وجوب كونهما من أهلهما لظاهر الآية تحكيما كما هو ~~المشهور و " ط وئر " وفقه القرآن للراوندي الاجماع عليه وفي " ط " انه قضية ~~المذهب لا توكيلا كما قال به مالك وبعض الشافعية وحكى قولا للشافعي لظاهر ~~الآية من لفظ الحكم ومن توجبه الخطاب إلى غير الزوجين ولو كانا وكيلين لهما ~~كانا مبعوثين من قبلهما ومن نسبته الاصلاح ولما سيظهر من أن لهما الاصلاح ~~بما يريانه من غير استيذان وليس لهما التفريق الا بالاذن ووجه التوكيل ~~انهما بالغان رشيدان فلا ولاية عليهما وانه لا حكم لغير الفقيه ولا يشترط ~~فيهما الفقه ويدفعهما ان للحاكم الولاية العامة وانهما إذا امتنعا من ~~الاصلاح كان للحاكم أن يجبرهما عليه بما يراه ويدفع الظالم عن ظلمه ومن ذلك ~~بعثه الحكمين والاجتهاد انما يشترط في الرياسة العامة مع أنهما لا يعارضان ~~ظاهر الآية والاخبار المنفذة لحكمهما على أن الحكم في الحقيقة هنا للحاكم ~~وانهما وكيلاه فان اتفقا على الصلح فعلاه من غير معاوده إلى الحاكم أو ~~إليهما من غير خلاف يظهر والاخبار به كثرة وهو ظاهر الآية ويأتي على القول ~~بالوكالة الاستيذان ولو ابتدءا على جهة العموم وان رأيا المصلحة في الفرقة ~~استاذنا الزوج في الطلاق والمرأة في البذل إن كان الفرق خلعا أي استأذن حكم ~~الزوج إياه وحكم لأن المرأة إياها وإن كان طلاقا لم يستأذن الا حكم الزوج ~~ولا يشترط موافقة حكم الزوجة معه ولا يستبدان بالفرقة في المشهور لخروجه عن ~~الآية وكون الطلاق بيد من أخذ بالشاق وللاخبار كصحيح محمد بن مسلم عن ~~أحدهما صلوات الله عليهما قال ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا ونحوه في ~~حسن الحلبي عن الصادق صلوات الله عليه ولم يظهر لي مخالف من الأصحاب ~~وأخبارهم انما ذكر أبو علي أن الحاكم يشترط على الزوجين أن يكون للحكمين ~~الخيار في الاصلاح والتفريق وابن حمزة انهما استأذناهما أولا في الامرين ~~نفذ حكمهما فيهما و الا توقفت الفرقة على الاذن والامر كذلك ويلزم الحكم ~~بالصلح وإن كان أحد الزوجين أو كلاهما غائبا ms2041 حال الحكم لعموم الأدلة وفي " ~~ط " انه انما ينفذ على القول بالتوكيل لبقاء الوكيل على الوكالة وان غاب ~~الموكل بخلاف القول بالتحكيم فإنه انما ينفذ على الغايب الحكم عليه وهنا ~~لكل منهما حق وعليه حق و لان الحكم مشروط بالبقاء على الشقاق وعند الغيبة ~~ربما لم يبق ولو شرطا الحكمان شيئا عليهما أو على أحدهما وجب في اللزوم أن ~~يكون سايغا في الشرع غير مناف للزوجية كان يسكنها في دار كذا أو لا يسكن ~~معها الضرة أو تؤجله بالمهر الحال أو يؤديه ما افترضته ونحو ذلك والا نقض ~~بأصل الشرع إن كان مرغوبا عنه شرعا كان لا يتسرى أو لا يتزوج عليها أو لا ~~تستمتع بها متى أراد أولا يسافر بها وان أختار المشروط عليه النقص كان يترك ~~له حقها من النفقة أو القسمة ويشترط في الحكمين العقل والحرية والذكورة ~~والعدالة كما في مبسوط فإنهما وكيلان للحاكم على تقديري التحكيم والتوكيل ~~كما مرت الإشارة إليه و يدخل في العقل الاهتداء لما بعثا له أو يستلزمه ~~العدالة فان العدل لا يحكم بما لا يهتدى له ولا يذهب عليك انه لا اختلاف ~~بين ما في الكتاب من تقسيم الشقاق إلى الثلاثة وتسمية الكل نشوزا وما في ~~القرآن من تخصيص النشوز بما في أحد الطرفين والشقاق بما فيهما لانطباق ~~اللفظين على معنييهما وعدم اباء القرآن عن اطلاق أحدهما على معنى الأخر ~~وعدم اختلاف الحكم بالتسمية ثم لما ذكر ما يتحقق به نشوز الرجل وهو منعها ~~شيئا من حقوقها ولم يتعرض لنشوز لأن المرأة الا لاماراته صرح هنا بما يتحقق ~~به فقال وانما يتحقق نشوز لأن المرأة بالمنع من المساكنة فيما يليق بها بأن ~~لا تأتيه أو تعلق الباب على نفسها وتمنعه من الدخول أو يخرج من بيته بغير ~~اذنه أو الامتناع من السكون فيما يليق بها أو المنع من الاستمتاع المحلل له ~~فلا نشوز بالامتناع مما لا يليق بها من المسكن ومنه ما تتضرر به أو لا ~~يمكنها الانتقال إليه الا بمشقة لا ms2042 تتحمل ولا بالامتناع من الاستمتاع ~~المحرم عليها وهو ظاهر أو عليه خاصة لأنه انما يتحقق بترك الواجب عليها من ~~التمكين ووجوبه انما يترتب على المطالبة السايغة شرعا ويسقط نفقة الناشز ~~اتفاقا ويعضده الأصل والاخبار فان منعت غير الجماع من الاستمتاع وهو ظاهر ~~أو عليه خاصة لأنه انما يتحقق بترك الواجب عليهما من التمكين ووجوبه انما ~~يترتب على المطالبة السايغة شرعا ويسقط نفقة الناشز اتفاقا ويعضده الأصل ~~والاخبار فان منعت غير الجماع احتمل سقوط بعض النفقة لان كمالها بإزاء كمال ~~التمكين وفيه أنه لا يمكن الضبط وسقوط الكل لأنها بإزاء التمكين الكامل ~~ولذا لا نفقة للأمة المزوجة إذا لم يسلمها السيد الا ليلا وثبوت الكل لان ~~العمدة هو الجماع (المقصد الرابع) في أحكام حال الولادة وما بعدها والحاق ~~الأولاد والكلام في الحضانة فان من مسائلها ما تفرقت في غيره من أبواب ~~الفقه وفيه فصول أربعة (الأول) في الولادة ويجب عندها استبداد النساء أو ~~الزوج بالمرأة إذ لا يخلو غالبا عن الاطلاع على ما لا يجوز الاطلاع عليه ~~للرجال وربما استحيت فاضربها و بالولد وربما تسبب لهلاكها أو هلاكه ويرشد ~~ما أطبق عليه من قبول شهادة النساء منفردات بالولادة ويجب على من علم ~~بحالها وحاجتها من الزوج و النساء الحضور كفاية فان عدم النساء أو الزوج أي ~~لم يكن أحد منهم جاز حضور غيره من الرجال وربما وجب للضرورة وان كانوا ~~أجانب ولكن مع عدم الأقارب أو امتناعهم من الحضور والمحارم من الأقارب أولا ~~ان لم يستلزم الاشراف على ما يحرم لغيرهم الاشراف عليه ولا يعنوا وان تعذر ~~المحارم لم يفرق الأجانب PageV02P101 # والأقارب الا بالأولوية غالبا وان أوهمت العبارة خلافه فإذا وضعت استحب ~~غسل المولود بفتح الغين أو ضمه لاطلاق الغسل عليه في الاخبار وكلام الأصحاب ~~واللغة لا تأبي عنه وعلى التقديرين فالظاهر عدم اعتبار الترتيب فيه كما في ~~أغسال المكلفين للأصل من غير معارض وقيل بوجوبه لبعض الاخبار والاذان في ~~أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى قبل قطع السرة فإنه عصمة من ms2043 الشيطان فلا ~~يفزع ابدا ولا يصيبه أمر الصبيان وقد ورد فعلهما في السابع أيضا وقد ورد ان ~~القابلة أو من يليه يقيم في يمناه الصلاة فلا يصيبه لم؟ ولا تابعه ابدا ~~وتحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام للاخبار ويكفي لذلك بكل من ~~الحكمين للعموم وإن كان المتبادر ذلك الاعلى ولذا اقتصر جماعة من العامة ~~والخاصة فان تعذر ماء الفرات فماء السماء للنص فان تعذر فماء عذب كذا ذكره ~~الأصحاب ولا يحضرني الان به خبر ويمكن فهمه من بعض نصوص ماء الفرات بناء ~~على احتمال إضافة العام إلى الخاص فان تعذر مرس في ماء ملح أو عسل أو تمر ~~وحنك به لورود التحنيك بالتمر وكون العسل شفاء مع جعلهما الماء عذبا فإذا ~~كان اليوم السابع سماه أي لم يسم قبله فهو غاية الأمد المستحب فيه التسمية ~~فالمستحب أن لا يؤخر عنه التسمية لا أن يؤخر إليه لما ورد من استحباب تسمية ~~الحمل وكناه لقول الباقر صلوات الله عليه لعمر بن ختم أنا لنكني أولادنا في ~~صغرهم مخافة النيران يلحق بهم ومستحبا يتعلق بالتسمية والتكنية ويحتمل ~~الاختصاص بالأخير إشارة إلى تأكد استحباب التسمية وأفضل الأسماء وأصدقها ما ~~اشتمل على عبودية الله تعالى إما لا صدقية فظاهرة وقد ورد في الاخبار وأما ~~الأفضلية فلما سيأتي ولما فيها من التخضع والاقرار بالعبودية ثم الأفضل من ~~جهة التبرك أسماء الأنبياء والأوصياء و منها اسم محمد والأئمة عليه السلام ~~فلفظه ثم لتباين جهتي الفضل لا الترتب فيه ويستحب أن لا يجمع بين محمد وأبي ~~القاسم للنهي والتأدب معه صلى الله عليه وآله وحرمه ابن حمزة وان لا يسميه ~~حكما ولا حكيما بضم الحاء أو فتحها ولا خالد أو لا مالكا ولا حارثا ولا ~~ضرار للنهي وكون الأول من أسمائه تعالى وكذا الثاني ان فتحت الحاء واشعار ~~الخالد بالخلود والمالك بالملك والاستقلال في الأمور وهما كاذبان منافيان ~~للخضوع واشعار الأخير بالضرر مع ورود الامر بالتسمية بالأسماء المستحسنة و ~~قد قيل إن الأخيرين من أسماء إبليس وعن ms2044 محمد بن مسلم عن الباقر صلوات الله ~~عليه ان أبغض الأسماء إلى الله تعالى حارث ومالك وخالد وعن جابر عنه صلوات ~~الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله على منبره الا ان خير ~~الأسماء عبد الله و عبد الرحمن وحارثة وهمام وشر الأسماء ضرار ومرة وحرب ~~وظالم ثم يستحب في السابع أن يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة للنص ~~والاخبار شاملة للذكر والأنثي ويؤيد العموم ما في العلل عن الصادق صلوات ~~الله عليه ان العلة في الحلق التطهير من شعر الرحم وفي قرب الإسناد للحميري ~~عن عبد الله الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام سئله ~~عن العقيقة على الغلام والجارية قال سواء كبش كيش ويحلق رأسه ويتصدق بوزن ~~شعره ذهبا أو ورقا فإن لم يجد رفع الشعر وعرف وزنه فإذا أيسر تصدق به وقد ~~ورد أنه ان لم يحلق في السابع سقط الاستحباب ويكره القنازع وهي أن يلحق بعض ~~الرأس دون بعض سواء ترك الوسط أو غيره ولا فرق فيه بين السابع وغيره لاطلاق ~~النصوص ثم يستحب أن يعتق عنه فيه وأما ترتبه على الحلق فغير معلوم وينقب ~~اذنه فاليمنى في شحمتها واليسرى في أعلاها كما في خبر الحسين بن خالد عن ~~أبي الحسن صلوات الله عليه وقوله مستحبا متعلق بهما وعن بعض العامة تحريم ~~التقب للايلام فقيد الاستحباب يفيد مخالفته ومخالفة القول بوجوب العقيقة ~~ويفصل بينهما وبين الختن فهو واجب في الجملة ويستحب أن يختنه في السابع ~~للاخبار ويجوز تأخيره كما نص عليه فيها وهل يجوز التأخير إلى البلوغ فيه ~~خلاف والظاهر الجواز وفاقا لابن إدريس للأصل وخلافا للتحرير فان بلغ ولم ~~يختن وجب أن يختن نفسه اتفاقا وفرق بينه و بين الحفض فان الختان واجب وحفض ~~الجواري مستحب اتفاقا فيهما وفي الاخبار انه مكرمه لهن فان أسلم الرجل غير ~~مختون وجب أن يختن نفسه وان طعن في لسن فعن أمير المؤمنين صلوات الله عليه ~~إذا أسلم الرجل ms2045 اختتن ولو بلغ ثمانين سنه ويستحب للمرأة ان يخفض نفسها إذا ~~بلغت أو أسلمت غير مخفوضة ويستحب أن يعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى ~~كما في الفقيه والمقنعة و " ط " وغيرها واستدل عليه باجماع الفرقة وأخبارهم ~~وقيل في الانتصار وفاقا لأبي على العقيقة واجبة للاجماع والاخبار و لأنه ~~خير وقال الله تعالى وافعلوا الخير وظاهره الوجوب والاجماع ممنوع كيف وحكى ~~في الخلاف الاجماع على خلافه والاخبار لضعفها تضعف عن الايجاب والآية انما ~~تدل على وجوب فعل خير إذ لا دليل على الاستغراق والأصل العدم ولا يكفي ~~الصدقة بثمنها عنها لخروجها عن مسماها ولما ورد من أن الله يجب إراقة ~~الدماء له و لنحو خبر محمد بن مسلم خصوصا قال ولد لأبي جعفر عليه السلام ~~غلامان فامر زيد بن علي على أن يشتري له جزورين للعقيقة وكان زمن غلاء ~~فاشتري له واحدة وعسرت عليه الأخرى فقال لأبي جعفر عليه السلام عسر على ~~الأخرى فتصدق بثمنها فقال لا أطلبها حتى يقدر عليه فان الله عز وجل يجب ~~اهراق الدماء أو اطعام الطعام ولا يسقط استحبابها بالتأخير لعذر وغيره ولو ~~إلى ما بعد البلوغ فقال عمر بن يزيد للصادق صلوات الله عليه اني والله ما ~~أدرى كان أبي عق (أعنى) أم لا فأمره فعق عن نفسه وهو شيخ وقال كل امرئ ~~مرتهن بعقيقته والعقيقة أوجب من الضحية وفي مضمر سماعة إذا ضحى عنه أو قد ~~ضحى الولد عن نفسه فقد أجزأه عن عقيقته ولجمل خبر ذريح المحاربي عن الصادق ~~صلوات الله عليه قال إذا جازت سبعة أيام فلا عقيقه له على انتفاء الفضل ~~ويستحب أن يجمع شروط الأضاحي لما في الفقيه من قول الصادق صلوات الله عليه ~~يذبح عنه كبش فإن لم يوجد كبش اجزاءه ما يجزءه في الأضحية والا فحمل أعظم ~~ما يكون من حملان السنة وفي غيره من الاخبار انها ليست كالأضحية في الشروط ~~ولا ينافي ويستحب تخصيص القابلة بالرجل و الورك غالبا وفي خبر أبي خديجة ~~عنه صلى الله ms2046 عليه وآله الثلث فإن لم يكن قابلة أعطيت الام ذلك تتصدق به ~~لخبر عمار عن الصادق صلوات الله عليه قال وان لم يكن قابلة فلامه يعطيها من ~~شاءت وظاهره عدم تعين التصدق عليها وجواز اعطائها الغني ولو كانت القابلة ~~ذمية لا تأكل ذبيحتنا أعطيت ثمنه لخبر عمار عن الصادق صلوات الله عليه قال ~~وإن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش ~~وتخصيص اليهودية في الخبر لان النصارى يأكلون ذبايحنا وكذا المجوس ان ~~أدخلناهم في أهل الكتاب ولو كانت أم الأب أو من هي في عياله لم يعط شيئا ~~لخبر أبي خديجة عن الصادق عليه السلام قال وإن كانت القابلة أم الرجل أو في ~~عياله فليس لها منها شئ ولو أهمل عقيقة ولده استحب للولد بعد بلوغه أن يعق ~~عن نفسه لما عرفت من أن المرء مرتهن بعقيقته وقد عرفت استحبابه إذا جهل ~~الامر أيضا ويسقط استحبابها لو مات المولود يوم السابع قبل الزوال لا أن ~~مات بعده لخبر إدريس بن عبد الله القمي عن الصادق عليه السلام ويستحب طبخها ~~وحدها أو مع غيرها من الحبوب ودعاء جماعة من المؤمنين و الأفضل الفقراء ~~أقلهم عشرة وكلما كثر عددهم كان أفضل لخبر عمار عن الصادق عليه السلام يطعم ~~منه عشرة من المسلمين فان زاد فهو أفضل ولاستحباب الاطعام فكلما زاد خيرا ~~ولأنه يستحب أن يدعو للمولود وكلما كانوا أكثر كان الدعاء إلى الإجابة أقرب ~~ويجوز تفريق اللحم على الفقراء ويكره بل قيل لا يجوز للأبوين ومن في ~~PageV02P102 # عيالهما الاكل منها للاخبار وفي بعضها يأكل منها كل أحد الا الام ويكره ~~كسر عظامها بل ينبغي أن يفصل أعضاءها كما في خبر أبي خديجة والكاهلي وفي ~~خبر عمار أنه لا باس بالكسر الفصل الثاني في الحاق الأولاد بالآباء ومطالبه ~~ثلاثة الأول في أولاد الزوجات إما النكاح الدائم فيلحق فيه الأولاد بالزوج ~~بشروط ثلاثة الدخول بغيبوبة الحشفة أو ما في حكمها في القبل أو الدبر كما ~~سيأتي التصريح به في ms2047 اللعان أنزل أولا لاطلاق الفتاوى ونحو قول الباقر عليه ~~السلام لأبي مريم الأنصاري إذا أتاها فقد طلب ولدها ومضى أقل مدة الحمل وهو ~~ستة أشهر من حين الوطي وقد وقع الاتفاق على أنه لا يولد المولود حيا كاملا ~~لأقل منها ونطقت به الاخبار ودل عليه قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ~~مع قوله وفصاله في عامين وعدم تجاوز أقصى مدة الحمل وهو عشرة أشهر وفاقا ~~للمحق وموضع من المبسوط لعموم كون الولد للفراش وأصالة عدم الزنا والشبهة ~~مع أن الوجود يعضده وفيه نظر وقيل في المشهور تسعه وهو الأقوى لقول الباقر ~~عليه لسلام في مرسل عبد الرحمان بن سيابة أقصى مدة الحمل تسعة أشهر لا يزيد ~~لحظة ولو زاد ساعة لقتل أمه قبل ان يخرج وظاهر خبر وهب عن الصادق عليه ~~السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال يعيش الولد لستة أشهر ولسبعة ~~ولتسعة ولا يعيش لثمانية أشهر ولما تسمعه الان من الخبرين وقيل في الانتصار ~~والجامع سنة وحكى عن أعلام المفيد وانه ادعى الاجماع عليه ومما يستدل به ~~عليه قول الكاظم عليه السلام لمحمد بن حكيم انما الحمل تسعة أشهر قال قلت ~~(فتزوج قال يحتاط ثلاثة أشهر قال قلت صح) فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر قال ~~ليس عليها ريبة تزوج وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج إذا طلق الرجل امرأته ~~فادعت حملا انتظرت تسعة أشهر فان ولدت والا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت ~~منه ودلالتهما على التسعة أوضح فإنهما ينصان على أن الثلاثة أشهر للريبة ~~وبذلك صرح جماعة من الأصحاب منهم أبو الصلاح وابنا زهرة وشهر آشوب ولا يبعد ~~حمل كلام الانتصار على نفى القول منا بأزيد من ستة ويؤيده ما نقل عن ~~الموصليات من أولوية التسعة وبالجملة فلم يظهر لي صريح قول بالسنة لغير ابن ~~سعيد فلو لم يدخل أو ولدته حيا كاملا لأقل من ستة أشهر من حين الوطي أو ~~لأكثر من أقصى مدة الحمل ويظهر باتفاقهما عليه أو بغيبته أو ما في حكمهما ~~لم يجز ms2048 الحاقه به وينتفى عنه بغير لعان في المشهور لعدم جواز ما نفاه ~~الشارع وقد عرفت الاطباق على كون الأقل ستة أشهر ولكن المفيد خيره ان وضعت ~~لأقل منها بين النفي والاقرار ولا يظهر له وجه إلا خبر أبان بن تغلب سئل ~~الصادق عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم يلبث بعد ان أهديت إليه الا ~~أربعة أشهر حتى ولدت جارية فأنكر ولدها وزعمت هي أنها حبلت منه فقال لا ~~يقبل ذلك منها وان ترافعا إلى السلطان تلاعنا ولم تحل له أبدا وهو مع الضعف ~~يحتمل عدم حياة الولد أو تمامه وان تنازعا في المدة وأما الانتفاء ~~باتفاقهما فلانه لا سبيل حينئذ إلى نفيه الا ذلك مع انتفائه في نفس الامر ~~عنه فلو لم يفد الاتفاق لزم الفساد ولانحصار الحق الان فيهما وأما الحكم ~~على الولد بالانتفاء فمشكل لأنه غيرهما فلا ينفذ فيه اقرارهما مع عموم كون ~~الولد للفراش ويقويه ورود الاخبار بترك قولهما إذا أنكر الدخول مع تحقق ~~الخلوة ومع اجتماع الشرايط لا يجوز نفيه لتهمة فجورها ولا تيقنه فان نفاه ~~حينئذ لم ينتف الا باللعان للاتفاق على أن الولد للفراش ولا باللعان إذا ~~صرح باستناد النفي إلى ذلك ولو وطئ زوجته ثم وطئها اخر ولو بعد فجورا كان ~~الولد لصاحب الفراش ولا يتوهم ان البعدية مرجحة لكونه من الزاني لاستصحاب ~~عدم الحمل بل لا ينتفي عنه مطلقا الا باللعان فان الزاني لا ولد له بل ~~الولد للفراش والسر فيه ظاهر سواء شابه الأب أو الزاني في الصفات فلا عبرة ~~به شرعا وخبر داود بن فرقد عن الصادق عليه السلام قال أتى رجل رسول الله ~~صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله اني خرجت وامرأتي حايض ورجعت وهي ~~حبلى فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله (من تتهم قال اتهم رجلين قال ~~أئت بهما فجاء بهما فقال رسول الله صلى الله عليه وآله صح) ان يك ابن هذا ~~فيخرج قطعا كذا وكذا فخرج كما قال رسول الله صلى ms2049 الله عليه وآله فجعل ~~معقلته على قوم أمه وميراثه لهم مع الارسال يحتمل طول الغيبة وما في حكمها ~~ولو وطئها غيره للشبهة أقرع بينهما والحق الولد بمن يقع عليه ان أمكن ~~الانتشار إليهما ولو اختلف الزوج والزوجة في الدخول أو في ولادته منه ~~فالقول قول الزوج مع اليمين للأصل وكونه فعله وكذا إذا كبر الولد فادعى ~~كونه ولده ولو اعتدت من الطلاق ثم أتت بولد ما بين الفراق إلى أقصى مدة ~~الحمل الحق به ان لم توطأ بعقد أو شبهة وان وطأت زنا الا أن يعلم الانتفاء ~~بمضي أكثر من الأقصى من حين الوطي فإنما اعتبر الأمد بين الفراق والولادة ~~عملا بالظاهر والا فالعبرة حقيقة بحين الوطي ويجوز بعيدا أن يزيد بالفراق ~~الفراغ من الوطي ووجه الالحاق ظاهر فان المعروف في الشرع اثبات النسب للولد ~~ما لم يتقن عدمه حفظا للاعراض وحملا لأفعال المؤمنين على الصحة وذكر ~~الاعتداد لاشعاره بالدخول ولئلا يتوهم انها إذا اعتدت فقد بانت منه وارتفع ~~الفراش وحكمه فلا الحاق وان تزوجت بعد العدة أو وطئت شبهة فان أتت به لستة ~~أشهر من وطي الثاني فهو له وإن كان لعشرة أو تسعة أو ما دونها من وطى الأول ~~للأصل وزوال الفراش للأول وثبوته للثاني وللاخبار ويحتمل القرعة كما في ~~المبسوط مؤذنا بالاجماع لثبوت الفراش لهما حين الوطي وامكان الكون منهما مع ~~غلبة الولادة للأقصى كما أن الأصل عدم التكون سابقا فالأصل بالنسبة إلى كل ~~منهما عدم النسب ولو كان لأقل من ستة أشهر فهو للأول ان لم يتجاوز الفراق ~~أقصى مدة الحمل فان تجاوز فينتفي عنهما وكذا الأمة إذا وطئها المشتري جاهلا ~~بعدم الاستبراء أو الحكم أو استبراء بما عليه من الاستبراء ولم يظهر الحمل ~~ولو أحبل امرأة من زنا ثم (تزوج) يزوجها لم يجز الحاق الولد به وكذا لو زنا ~~بأمة فحملت ثم اشتراها إذ لا عبرة بالفراش إذا علم التولد من الزنا ولو ~~اتفقا على الدخول والولادة لأقل مدة الحمل فصاعدا إلى الأقصى لزم الأب ms2050 ~~الاعتراف به (مع الفراش) ولم يجز نفيه لما مر به فان نفاه لم ينتف الا ~~باللعان و الانتفاء باللعان لامكان العلم بالحمل قبل الدخول إن كان لأقل ~~المدة بعدمه بعده وإن كان لأكثر وكذا لا ينتفي الا باللعان ولو اختلفا في ~~المدة كان ادعت مضى الأقل من الوطي أو ادعى مضى الأكثر ترجيحا للنسب ~~والفراش مع أصالة عدم الدخول في الأول ولا ينظر إلى أنه في الحقيقة اختلاف ~~في الدخول فيكتفي بيمين المنكر و حلفها الشهيد عند الاختلاف في المدة مطلقا ~~وكأنه نظر إلى الرجوع إليها في العلوق بالولد فإنه من فعلها فيقدم قوله ~~مطلقا وكل من أقر بولد مرة لم يقبل نفيه عنه بعد اتفاقا للمؤاخذة بالاقرار ~~ولترجيح النسب وللاخبار به بخصوصه ولا يجوز له نفي الولد لمكان العزل وان ~~علم انتفاء الانزال كما هو قضية الاخبار والفتاوى فان نفاه لم ينتف الا ~~باللعان وينبغي أن لا ينتفي باللعان أيضا إذا أقر باستناد انكاره إلى العزل ~~واما النكاح المؤجل فان اجتمعت الشرائط الثلاثة لم يحل له نفيه عنه لكن لو ~~نفاه من غير اعتراف بالشروط ولا علم بها انتفى من غير لعان على رأى وفاقا ~~للمشهور اقتصارا في خلاف الأصل على اليقين فان المتبادر من الأزواج ~~الدائمات لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب وذهب المرتضى وابن ~~سعيد إلى وقوع اللعان بها كما قدمناه وحكى عن غرية المفيد وقد تقدم ان من ~~الأصحاب من أنكر الخلاف في اللعان للنفي وقصره عليه للقذف وان كلام ابن ~~سعيد صريح فيه للنفي المطلب الثاني في ولد المملوكة PageV02P103 # إذا وطئ مملوكته فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا إلى الأقصى وجب عليه ~~الاعتراف به ان لم تظهر امارة الخلاف كما سيصرح به اتفاقا كما يظهر منهم ~~وان لم يكن فراشا كما هو المشهور ولصحيح سعيد بن يسار سئل الكاظم عليه ~~السلام عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي يخرج فتعلق قال أيتهمها الرجل ~~أو يتهمها أهله قلت أما ظاهره فلا قال إذا لزمه ms2051 الولد وسئل الصادق عليه ~~السلام في حديث أخر عن رجل وقع على جارية له تذهب ويجئ وقد عزل عنها ولم ~~يكن منه إليها ما تقول في الولد قال أرى أن لا يباع هذا يا سعيد قال وسئلت ~~أبا الحسن عليه السلام فقال أيتهمها فقلت أما تهمة ظاهرة فلا قال فتهمها ~~أهلك فقلت أما شئ ظاهر فلا فقال وكيف يستطيع أن لا يلزمك الولد فان نفاه ~~انتفى عنه من غير لعان اتفاقا اقتصارا في خلاف الأصل على موضع النص وهو ~~الأزواج وإذا انتفى اللعان فيها لزم الانتفاء بالنفي إذا لم يبق طريق إليه ~~غيره وهو بمنزلة فعله لا يعلم الا منه فيقبل فيه قوله فان اعترف به بعد ذلك ~~الحق به للمؤاخذة بالاقرار وترجيح النسب وفحوى صحيح الحلبي مثله في ولد ~~الملاعنة لكن الظاهر أنه انما يترتب عليه من أحكام النسب ما عليه دون ماله ~~أخذا بإقراريه كما صرحوا به في ولد الملاعنة وفاقا للاخبار فان اعترف به ~~أولا ثم نفاه لم يصح نفيه والحق به كما في ولد الزوجة ولو وطئها المولى ~~والأجنبي فجورا فالولد للمولى ترجيحا للنسب لأصالة ثبوته وان لم يكن فراشا ~~الا أن ينفيه وللاخبار كخبر سعيد الأعرج سئل الصادق عليه السلام عن رجلين ~~وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد قال للذي عنده الجارية لقول ~~رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر ولو وطئها ~~المشتركون فيها في طهر واحد مع العلم بالتحريم أو الجهل عامدين أولا وولدت ~~فتداعوه أو لم يدعه أحد منهم لم ينف عنهم ولم يحكم بكونه ولد زنا وإن كان ~~الوطؤ محرما كالوطي في الحيض ونحوه بل أقرع بينهم فمن خرج اسمه الحق به ~~للاخبار ولعل السر فيه خروجهم عن الزنا باستحقاقهم فيها وترجيح النسب مع ~~أنه لا انتساب شرعا الا إلى واحد فلا بد من القرعة واحتمال التكون من أكثر ~~من نطفة مندفع بالنص والاجماع وأغرم حصص الباقين من قيمة أمه وفاقا لابن ~~إدريس والمحقق لصيرورتها أم ms2052 ولده وقيمته يوم سقط حيا لأنه نماء ملكهم مع ~~عدم تحليلهم وخروجه عن الزنا الموجب لرقية الولد وللاخبار في قيمة الولد ~~وأما قيمة الام فلقول الصادق عليه السلام لعبد الله بن سنان فيما أرسله ~~الشيخ عن يونس في قوم اشتركوا في جارية فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده ~~فوطئها يجلد الحد ويدرؤا عنه بقدر ماله فيها ويقوم الجارية ويغرم ثمنها ~~للشركاء فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقل مما اشتريت به فإنه يلزم ~~أكثر الثمن لأنه قد أفسد على شركائه وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطى ~~أكثر مما اشتريت به يلزم الأكثر لاستفسادها ولكن روى مثله في موضع أخر ~~مسندا وزاد فيه قلت فان أراد بعض الشركاء شراها دون الرجل قال ذلك له وليس ~~له أن يشتريها حتى يستبرء وليس على غيره أن يشتريها الا بالقيمة وهو يدل ~~على عدم الاجبار على التقويم واعطاء القيمة لكن الأحوط ذلك لصيرورتها في ~~الظاهر أم ولده وربما استدل على التقويم بحسن أبي بصير عن الباقر عليه ~~السلام قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن ~~فقال له حين قدم حدثني بأعجب ما مر عليك قال يا رسول الله أتاني قوم قد ~~يبايعوا جارية فوطؤها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما وأصبحوا فيه كلهم ~~يدعاه فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم بتعميم النصيب ~~للنصيب منها ومن الولد ولم يتعرض الشيخان وابن زهرة الا لقيمة الولد وابن ~~سعيد الا لها وللعقر ولو ادعاه واحد منهم خاصته مع نفي الباقين أو سكوتهم ~~الحق به بلا قرعة وأغرم حصص الباقين من القيمتين أما مع النفي فلما عرفت من ~~الانتفاء بمجرده وأما مع السكوت فأما لا بمنزلة النفي وأما لأنه مدعي بلا ~~منازع وللرجحان بدعواه مع سكوت الغير فلا اشكال ليقرع ولان القرعة لاثبات ~~النسب إلى واحد وقد ثبت والأصل انتفاؤه عن الغير ولاختصاص نصوص القرعة فيها ~~بخصوصها بصورة التداعي ولا يجوز نفي الولد لها أيضا لموضع العزل فان نفاه ms2053 ~~انتفى من غير لعان وان أثم بالنفي وان انتقلت إلى مولي بالتعاقب ووطئها كل ~~واحد منهم بعد انتقالها إليه من غير استبراء منه ولا من البايع فولدت ~~فالولد للأخير ان وضعته لستة أشهر فصاعدا إلى الأقصى من وطيه أما في الأول ~~فظاهر وأما في الزائد فللأصل كما تقدم فيمن تزوج بعد الطلاق والا تضعه الا ~~لأقل من ستة فللذي (وطى) قبله إن كان مضى لوطئه ستة أشهر أو أزيد إلا ~~فللسابق عليه وهكذا ومما يؤيده خبر الحسن الصيقل عن الصادق عليه السلام قال ~~سمعته وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال بئسما ~~صنع يستغفر الله ولا يعود قلت فإنه باعها من أخر ولم يستبرء رحمها ثم باعها ~~الثاني من رجل أخر فوقع عليها ولم يستبرء رحمها فاستبان حملها عند الثالث ~~فقال عليه السلام الولد للذي عنده الجارية وليصبر لقول رسول الله صلى الله ~~عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر ويجرى هنا ما تقدم فيمن تزوجت بعد ~~الطلاق من القرعة ان وضعت لأقصى الحمل من السابق وأقله من اللاحق ولو وطئها ~~أخر فجورا ولو بعد وطي المولي فالولد للمولى مع الامكان وان أمكن الكون من ~~الزاني لما عرفت وانما كرره لإبانة الفرق بينه و بين وطي الموالي وليصل به ~~قوله وان حصلت امارة أنه ليس منه لم يجز الحاقه به ولا نفيه عنه وينبغي أن ~~يوصى له بشئ ولا يورثه ميراث الأولاد وفاقا للشيخ وجماعة لعدة أخبار منها ~~صحيح ابن سدان عن الصادق عليه السلام قال إن رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر ~~عليه السلام فقال اني ابتليت بأمر عظيم إن لي جارية كنت أطؤها فوطئتها يوما ~~وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفعة لي فرجعت إلى المنزل ~~لاخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية ~~قال فقال له أبي عليه السلام لا ينبغي لك أن يقربها ولا ينفيها ولكن أنفق ~~عليها من مالك ما دمت ms2054 حيا ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل ~~الله لها مخرجا والظاهر أنه إن عمل بها ففيما تضمنه هذا الخبر من القطع ~~بالزنا لا بمجرد التهمة لان الاخبار الباقية غير صحيحة ولعله للتنبيه عليه ~~وصله المصنف بقوله ولو وطئها أخر فجورا ومع ذلك فيه اشكال من المخالفة لأصل ~~ترجيح النسب ولزوم تردده بين الحر والرق وبين الولد وغيره وكذا في تملكه ~~لما يوصى به أو تملك الوارث له فان حرمة الالحاق يفيد الرقية المستلزمة ~~لتملك الوارث له وعدم تملكه للموصى به وحرمة النفي يفيد الحرية المستلزمة ~~للخلاف ولو اشترى حبلى فوطئها قبلا قبل مضى أربعة أشهر وعشرة أيام كره له ~~بيع الولد كان الحمل من زنا أو غيره وفاقا لبني إدريس وسعيد وحرمه الشيخان ~~وسلار وبنو زهرة وحمزة والبراج وادعى ابن زهرة عليه الاجماع وينبغي وقال ~~الشيخ وابن حمزة عليه أن يعزل له قسطا من ماله ويعتقه الا أن يكون قد عزل ~~عنها أو وطئها بعد المدة لنحو خبر إسحاق بن عمار سئل الكاظم عليه السلام عن ~~رجل اشترى جارية حاملا وقد استبان حملها فوطئها قال بئسما صنع قال قلت فما ~~تقول فيه فقال أعزل عنها أم لا فقلت أجنبي في الوجهين فقال إن كان عزل عنها ~~فليتق الله ولا يعود وإن كان لم يعزل فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن ~~يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته وأما تخصيص ذلك ~~قبل تلك المدة ففعله الشيخ والأكثر لما مر ويأتي من أنها كمدة استبرائها ~~ولما ورد من نفى الباس عن وطيها بعدها وشئ منهما لا يجدي و PageV02P104 # صرح المفيد بالتعميم وهو الموافق للاخبار وأما جعل البيع مكروها فلما في ~~ئر؟ من الاجماع على أنه ليس ولده مع ضعف الاخبار فلا ينتهض دليلا للحرمة ~~المطلب الثالث في أولاد الشبهة لا خلاف في أن وطى الشبهة كالصحيح في الحاق ~~النسب كما نطقت به الاخبار فلو ظن أجنبية زوجته أو جاريته فوطئها علمت ms2055 ~~بالحال أولا فالولد له فإن كانت أمة غيره غرم قيمة الولد يوم سقط حيا لكونه ~~نماء ملكه مع انتفاء الزنا وأرش ما نقص منها بالوطي إن كانت بكرا أو بالحمل ~~لكن إن كانت دلست عليه نفسها أو دلسها غيرها رجع على المدلس بما غرم ولو ~~تزوج امرأة ظنها خالية من الزوج والمولى وظنت موت زوجها أو طلاقه ثم بان ~~الخلاف ردت على الأول بعد العدة من الثاني ولا رجوع له عليها بمهر أو نفقة ~~لعدم التدليس والأولاد للثاني إن جمعت الشرائط سواء استندت في الموت أو ~~الطلاق إلى حكم الحاكم أولا الا ما سيأتي من حكم المفقود استندت إلى شهادة ~~شهود أو أخبار مخبر لا يفيد العلم شرعا مع ظن الصدق ظنت جواز الاخلاد إلى ~~مثله أولا بل وان علمت بوجود الزوج والزوجية لم يتفاوت الحال بالنسبة إليه ~~والى أولاده وانتسابهم إليه وانما يختلف الحال بالنسبة إليها من الزنا ~~ولحوق الولد بها والتدليس ومقابلاتها ولعل الواو بمعنى أو والمعنى لو تزوج ~~امرأة لما ظنها خالته رأسا أو ظننت الموت أو الطلاق فأخبرته وثق به أو انما ~~ذكر ظنها لاهماله حالها في استحقاق المهر والنفقة والولد مع ما يذكره من ~~وجوب النفقة لها على الزوج الأول ولا نفقة لها على الزوج الأخير في عدته ~~لأنها أي العدة أو لأن المرأة لغيره وهو الزوج الأول بل على الأول لأنها ~~زوجته مع عدم تفريطها فيما طرء من عدم التمكن من الاستمتاع بخلاف ما لو لم ~~تظن الموت أو الطلاق فإنها لا يستحق النفقة لعدم التمكين ويحتمل ذلك فيما ~~إذا عولت على أخبار لا يكون حجة في الشرع لا سيما مع العلم بأنه ليس حجة ~~الفصل الثالث في الرضاع أفضل ما يرضع به الولد لبان أمه أي رضاعها لان ~~لبنها أقرب إلى مزاجه وعن طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام قال قال أمير ~~المؤمنين عليه السلام ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه ~~ويجبر على إرضاع اللباء وهو ms2056 أول اللبن لان الولد لا يعيش بدونه كما ذكره ~~الشيخ وغيره فالمراد انه لا يعيش غالبا أو أنه لا يقوي ولا يشتد بنيته ~~بدونه وإلا فالوجود يكذبه ولكن لها الاجر عليه فإنه في الحقيقة عوض عن ~~اللبن فيكون كمن عنده طعام اضطر إليه ذو نفس محترمة فإنه يجب عليه البذل ~~وله أخذ العوض وللعامة وجه بالعدم لأنه حق متعين عليها والأب عاجز عنه كما ~~إذا أيسرت بالنفقة وهو معسر ثم أم الولد إن كانت مملوكة لا بيسكان له ~~اجبارها على ارضاعه اتفاقا لأنها بجميع منافعها ملك له وكذا يجوز اجبار ~~المملوكة على الارضاع وان لم يكن إما للولد ولا الولد ولد المولى وإن كانت ~~حرة أو مملوكة لغيره لم تجبر على الارضاع مسلمة كانت أو ذمية ومعتادة كانت ~~لارضاع ولدها أولا لان الزوج لم يملك منها هذه المنفعة نعم ان تعذر ارضاع ~~الغير وجب عليها كما يجب عليها ارضاع اللباء واستدل بعض العامة على الوجوب ~~مطلقا بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم ~~الرضاعة ولا يتم فان حقيقة الخبر وكما يتجوز به عن الايجاب يتجوز به عن ~~الايجاب يتجوز به عن مطلق الطلب ولا دليل من قرينة أو غيرها على الايجاب ~~فليحمل على الطلب على أنه مقيد بإرادة اتمام الرضاعة فيجوز أن يكون قرينة ~~على أنه أولى وأتم من رضاع الغير لما عرفت من أن لبنها أفضل الألبان و أعظم ~~بركة عليه وإن كان الظاهر إن القيد انما هو لاكمال الحولين وعن مالك في أحد ~~قوليه الزامها عليه إن كانت معتادة وللامر إذا اتفقا على ارضاعها المطالبة ~~بأجرة رضاعة لنص الكتاب ولأنه فعل محرم له عوض مع عدم الوجوب عليها بأصل ~~الشرع ولان اللبن لها فلها العوض إذا بذلته وكذا لها الأجرة ان عرض الوجوب ~~لما عرفت فإن لم يكن للولد مال وجب على الأب بذل الاجر منه لوجوب نفقته ~~عليه مع الامر بإيتاء أجورهن وله استيجارها سواء كانت في حباله أولا للأصل ~~خلافا للمبسوط إذا ms2057 كانت في حباله لأنه ملك بالنكاح الاستمتاع بها في كل وقت ~~على كل حال والارضاع قد ينافيه فله بالنكاح منعها من ايفاء ما وجب عليها ~~بالإجارة ويندفع بأن المانع من قبله فإذا أسقطه سقط ولما استأجرها للرضاع ~~فقد أسقط حقه من الاستمتاع بها في الأوقات التي لا يمكنه مع الارضاع وهو ~~أولى بالصحة من أجير أذن له المؤجر في الإجارة من غيره في مدة اجارته وإذا ~~استأجرها أو غيرها للرضاع وأطلق كان لها أن ترضعه بنفسها أو بغيرها لأنها ~~حينئذ انما استؤجر لتحصيل الرضاع والأصل عدم تعينها وربما قيل بالتعيين ~~لاختلاف المراضع في الاحكام والخواص وشهادة العرف ولا سيما إذا كانت ~~المستأجرة أم الولد والحق الرجوع إلى العرف وغيره من القراين فان استفيد ~~التعين منها تعينت ولو كان للولد مال كان لها الاجر منه وان جئ الأب لعدم ~~وجوب نفقته حينئذ على الأب وإن كان هو لما؟ # بالايتاء للولاية إن كان وهو أحق من غيرها إذا تبرعت أو طلبت مثل ما ~~تطلبه الغير أو أقل للاشفاق وموافقة اللبن والاخبار وقوله تعالى فان أرضعن ~~لكم فاتوهن أجورهن لكنها يختص بالمطلقات وعلى قول المبسوط لا أخفيه إذا ~~طلبت الأجرة وهي في حباله فان طلبت زيادة على ما تطلبه الغير كان للأب نزعه ~~منها وتسليمه إلى غيرها للأصل والاخبار وقوله تعالى فان تعاسرتم فسترضع له ~~أخرى سواء كان ما طلبته الام أجرة المثل أو أقل أو أزيد خلافا لبعض العامة ~~فلم يجز النزع منها أن طلبت أجرة المثل للاشفاق والموافقة وقوله تعالى فان ~~أرضعن لكم فاتوهن أجورهن ويدفعه التخصيص بالتفاسير مع ما سيأتي وربما يتوهم ~~من عبارة (ئر) الذهاب إليه بل لو تبرعت الأجنبية بارضاعه فان رضيت الام ~~بالتبرع فهي أحق به والا فلا وان طلبت أجرة المثل أو أقل أو أزيد خلافا ~~لبعض العامة فلم يجز النزع منها إن طلبت أجرة المثل ان لم يدخل في التعاسر ~~ظاهرا والاخبار وشمله ظاهر فان أرضعن لكم فاتوهم أجورهن كما يتوهم للأصل ~~وفهمه من فحوى ms2058 حكم التعاسر بطريق الأولى في كثير من الموارد خلافا لبعض ~~العامة إذا طلبت أجرة المثل أو أقل لظاهر الآية ويندفع بأنها انما يفيد ~~إيتاء الاجر ان أرضعن لا أن أردن الارضاع ونقول لا يرضعن الا برضاه وفي ~~سقوط حق الام من الحضانة إذا استرضعت غيرها اشكال من مباينته لحق الارضاع ~~فلا يسقط بسقوطه وهو اختيار (ئر) و ير - ود - فتأتي المرضعة فترضعه عندها ~~ولو تعذر حمل الصبي وقت الارضاع فان تعذر سقطت حضانتها ومن العسر واطلاق ~~الاخبار بالأخذ أو النزع منها إذا لم ترض بما يرضي به الغير وهو خيره ئر ~~(الشرايع) ولو ادعى وجود متبرعة بالارضاع وأنكرت صدق مع اليمين كما في ~~(المبسوط) لأنه يدفع وجوب الأجرة والتسليم إلى الامر عنه و الأصل عدمه ~~واستشكل فيه في ئر؟ والشرايع لان الام أحق بالولد وهو يريد انتزاعه منها ~~والأصل الأحقية ولان وجود المتبرعة مما يمكن إقامة البينة عليه ونهاية مدة ~~الرضاع في الأصل حولان لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ~~أن أراد ان يتم الرضاعة وقد ورد في تفسير الارضاع بعد فطام أنه الحق لان ~~ولا يجوز نقصه عن أحد وعشرين شهرا لغير ضرورة بالاتفاق كما يظهر لقول ~~الصادق عليه السلام في خبر سماعة الرضاع أحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور ~~على الصبي ونحوه قول الرضا عليه السلام في خبر سعد بن سعد ويجوز النقص عن ~~الحولين ان لم يمنع منه الحاجة لقوله تعالى فان أرادا فصالا عن تراض منهما ~~وتشاور فلا جناح PageV02P105 # عليهما ويجوز إليها أي إلى أحد وعشرين شهرا للخبرين وقوله تعالى وحمله ~~وفصاله ثلاثون شهرا ويجوز الزيادة على الحولين وان لم يؤد إليها الحاجة ~~لخبر سعد بن سعيد عن (سأل) الرضا عليه السلام هل يرضع الصبي أكثر من سنتين ~~فقال عامين قال قلت فان زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شئ قال لا وأما ~~التقييد بشهر واثنين فهو مشهور ويقال انه مروى ولكن لا يجب على الأب اجرة ~~الزائد على الحولين لصحيح الحلبي ms2059 وحسنه عن الصادق صلوات الله عليه ليس ~~للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين لكن الأصول يقتضي أن ~~يجب عليه الأجرة ان اضطر الطفل إليه وكان معسرا لوجوب نفقته عليه مع ~~انحصارها حينئذ في الرضاع وكذا إن كان موسرا كان لها أخذ الأجرة ان اضطر ~~الطفل إليه وكان معسرا لوجوب نفقته عليه مع انحصارها حينئذ في الرضاع وكذا ~~إن كان موسرا كان لها أخذ الأجرة من ماله الفصل الرابع في الحضانة وهي ~~بالفتح والكسر ولاية وسلطنة على تربية الطفل واصله الحفظ والصيانة كما في ~~المقاييس من الحضن وهو ما دون الإبط إلى الكسح كما في العين وغيره يقال حضن ~~الطاير بيضته يحضنه إذا ضمه إلى نفسه ولا اشكال في أمرها إذا لم يفترق ~~الزوجان بطلاق أو غيره فإذا افترق الزوجان فإن كان الولد بالغا رشيدا يخير ~~في الانضمام إلى من شاء منهما ومن غيرهما والتفرد ذكرا كان أو أنثى لان ~~الولاية خلاف الأصل فلا يثبت الا في موضع اليقين ولأنها انما يثبت لضعف ~~المولى عليه ونقصه فإذا أكمل فلا جهة للولاية عليه فلا عبرة باطلاق بعض ~~الأخبار ما يوهم عموم ولاية الحضانة وإن كان صغيرا كانت الام الحر المسلمة ~~العاقلة أحق به مدة الرضاع وهي حولان كملا إن كان ذكرا وكانت هي المرضعة له ~~أو مطلقا على ما تقدم من الوجهين ويصير الأب بعد ذلك أحق بأخذه منها ~~للاخبار الناطقة بالحكمين أما أخبار الأحقية مدة الرضاع فكثيرة جدا وأما ~~أحقية الأب بعد ذلك فلقول الصادق صلوات الله عليه في خبر داود بن الحصين ما ~~دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإذا فطم فالأب أحق به من ~~الام فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة وهو اختيار الأكثر وحكى الاجماع ~~عليه في الغنية وإن كانت خنثى أو أنثى على الأقرب في الخنثى استصحابا ~~لولايتها عليها إلى أن يعلم المزيل ولأنها لاحتمال الأنوثية مستورة والأب ~~لابد له من التبرح كثيرا فلا بد من تسليمها إلى الام ms2060 لئلا يخلو عن ولى ~~يربيها ويحتمل العدم لان ولايتها؟؟ تثبت على خلاف الأصل في الأنثى ~~وأنوثيتها غير معلومة فكذا الولاية عليها فالأم أحق بها إلى سبع سنين من ~~حين الولادة لا من حين الفطام وفاقا للأكثر لصحيح عبد الله بن جعفر عن أيوب ~~بن نوح قال كتب إليه بعض أصحابه انه كان لي امرأة ولى منها ولد وخليت ~~سبيلها فكتب لأن المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين من حين الولادة ~~الا أن تشاء لأن المرأة وانما حمل على الأنثى للجمع بينه وبين خبر داود و ~~حكى عليه الاجماع في الغنية وخصه الشيخ في الخلاف والمبسوط وأبو علي ~~والقاضي في المهذب بالذكر جمعا بينه وبين ما سيذكر وقيل في المقنعة وسم؟ ~~وب؟ انها أحق بها إلى تسع سنين ولم أقف على مستنده الا أن يقال إنها لما ~~كانت مستورة ولا بد للأب من التبرح كثيرا لم يكن لها بد من ولى يربيها إلى ~~البلوغ وحده تسع سنين أو انا نستصحب الولاية فيها وإنما خرجت عن الولاية ~~على الذكر قبل البلوغ للخبر السابق وهو وإن كان مطلقا الا أن الأليق بالذكر ~~ولاية الأب عليه إذا بلغ سبعا والأنثى بخلافه إذ بلوغ السبع وقت التأديب ~~والتربية لهما وتأديبه أليق بالأب وتربيتها بالام وقيل في المقنع ما لم ~~تتزوج الام وهو المحكي عن أبي على لخبر سليمان ابن داود المنقري عن حفص بن ~~غياث أو غيره سئل الصادق صلوات الله عليه عن رجل طلق امرأته وبينها ولد ~~أيهما أحق به قال لأن المرأة ما لم يتزوج ويمكن حمل الخبر وكلامي الصدوق ~~وأبي علي ما قبل البلوغ كما يقتضيه الأصول كما هو صريح الخلاف فيوافق القول ~~بالانتهاء إلى تسع سنين على القول بالبلوغ بها ثم يصير الأب أولى بها ان لم ~~يبلغ وترشد بالتسع وأما اشتراط الحرية والاسلام والعقل في الام فلانها ~~بانتفاء أحدها يخرج عن أهلية الولاية لان الأمة مملوكة المنافع لغيرها فلا ~~يفرغ للاشتغال بتربية الولد وان أذن المولى فان له ms2061 الرجوع كلما أراد فربما ~~تضرر به الولد ولفحوى ما دل على اشتراط الحرية في الأب كما سيظهر ولا سبيل ~~للكافرة على الولد المسلم وربما ضل بصحبتها وتأدب بآدابها ولا بد للمجنونة ~~ممن يحضنها على أن الأولى اشتراط الأمانة فيها كما اعتبره الشيخ وجماعة ولا ~~أمانة لكافرة ولا مجنونة هذا الذي ذكر من أحقية الام في مدة الرضاع وبعدها ~~إذا لم تتزوج الام فان زوجت سقطت حضانتها عن الذكر والأنثى ويصير الأب أولي ~~إن كان للاجماع والاخبار ولأنها بالتزوج صارت مملوكة الاستمتاع كل حين على ~~كل حال وهو يخل بإيفاء حق الحضانة وأجرى القاضي في ب؟ أم الام مجرى الام ~~لدخولها في الام فذكر أن الام ان تزوجت كانت الحضانة لامها إن كانت ولم تكن ~~متزوجة بغير جد الولد وهكذا ونص في المبسوط والخلاف على أولوية الأب من أم ~~الام وهو الموافق للأصل فان طلقت الام عادت ولايتها لزوال المانع خلافا ~~لابن إدريس استصحابا والعود من حين الطلاق إن كان باينا والا فإنما تعود ~~بعد العدة لبقاء علقة الزوجية قبلها وكلام المبسوط يعطي العود بالطلاق فان ~~مات الأب فالأم أحق بالذكر والأنثى من كل أحد وصيا كان أو غيره (قريبا كان ~~أو غيره صح) إلى أن يبلغا لأنها أشفق وأوفق وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ~~في كتاب الله ولصحيح أبي عمير أرسل عن زرارة أنه سئل الباقر صلوات الله ~~عليه عن رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فالقته على خادم لها فأرضعته ثم ~~جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال لها أجر مثلها وليس للوصي أن يخرجه من ~~حجرها خروجا حتى يدرك ويدفع إليه ماله ولقول الصادق صلوات الله عليه في خبر ~~داود بن الحصين فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة وظاهر الاطلاق منه ~~ومن غيره انه لا يسقط هنا بالتزوج كما صرح به في التلخيص والارشاد وهو ~~الوجه لاطلاق الأدلة هنا من غير معارض وما دل على السقوط بالتزوج كما سمعته ~~انما هو عند وجود الأب والاشتغال ms2062 بحقوق الزوج لا يكفي بمجرده للاسقاط وكذا ~~الام الحرة المسلمة أولى من الأب المملوك أو الكافر وان تزوجت بغيره إلى أن ~~يبلغا لانتفاء الأهلية عنهما ولقول الصادق صوات الله عليه في صحيح الفضيل ~~أيما امرأة حرة تزوجت عبدا فولدت منه أولادا فهي أحق بولدها منه وهم أحرار ~~فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الأب وفي خبر داود الرقي ليس ~~للعبد أن يأخذ منها ولدها وان تزوجت حتى يعتق هي أحق بولدها منه ما دام ~~مملوكا فإذا أعتق فهو أحق بهم منها فان أعتق الأب أو أسلم فكالحر المسلم ~~وعليه يحمل الخبران ولو فقد الأبوان فالجد للأب أولى وفاقا لابن إدريس ~~والمحقق فان أصل الحضانة للأب لان له الولد انتقلت عنه إلى الام مع وجودها ~~بالنص والاجماع فإذا انتفيا انتقلت عنه إلى أب الأب لأنه أب ومشارك للأب في ~~كون الولد له وله الولاية عليه في المال وغيره فكذا في الحضانة ولا يرد أن ~~أم الام وأم الأب يسميان بالام فيشملهما ما دل على حضانة الام لأنها لما ~~خالفت الأصل اقتصرنا فيها على اليقين فان فقد الجد للأب فللأقارب الحضانة ~~على مراتب الإرث وفاقا للشيخ وبني الجنيد والبراج وحمزة وسعيد لان الإرث أو ~~زيادته يدل على PageV02P106 # الأقربية كما نبه عليه قوله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب ~~لكم نفعا ولقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وتردد فيه المحقق ~~لعدم النص ومنع ان الإرث أو زيادته يفيد الأولوية في الحضانة ولا دلالة ~~لآية أولي الأرحام الا على أنهم أولي من غيرهم وهو لا يجدى والأخت من ~~الأبوين أو من الأب أولى من الأخت من الام وفاقا للخلاف مع التساوي في ~~الدرجة أما لزيادة القرب وهي في الأولى للانتساب من الطرفين أو لكثرة ~~النصيب وهي فيهما واستشكل في الشرايع أولا في استحقاقهن الحضانة لعدم ~~الورود بها الا في الأبوين وعدم نصوصية أية اولي الأرحام في مثلها ثم في ~~الترجيح للاشتراك في أصل الإرث وان زاد نصيب إحديهما مع تساوى ms2063 الأخت للأب ~~خاصة والأخت للام في القرب ولذا حكم في المبسوط أولا بأولوية الأخت للأب ثم ~~قوى القرعة و وكذا أم الأب أولي من أم الام مع التساوي في الدرجة لكثرة ~~النصيب مع كون الأب أحق في الأصل فكذا المنتسب به ويحتمل القرعة للتساوي في ~~الدرجة ان قلنا بأصل الاستحقاق للدخول في مفهوم الام والجدة أولى من ~~الأخوات وفاقا للخلاف لأنها أم وفي المبسوط انهما سواء ويقرع بينهما ~~وللشافعي قول بترجيح الأخت لأنها ركضت مع المولود في رحم أو صلب وفي ~~استحقاق كل منهما نظر لخروجهما عن ظواهر النصوص وان قيل للجدة أم ويتساوى ~~العمة والخالة كما في المبسوط والخلاف على اشكال من التساوي في الدرجة ومن ~~كثرة نصيب العمة ومن حكم النبي صلى الله عليه وآله بابنته (حمزة لخالتها ~~وقد طالب بها أمير المؤمنين وجعفر لكونها ابنة عمها وقال أمير المؤمنين ~~عليه السلام ان عندي ابنة صح) رسول الله صلى الله عليه وآله وهي أحق بها ~~فقال صلى الله عليه وآله ادفعوها إلى خالتها فان الخالة أم و هو اختيار ~~الجامع ففي المسألة وجوه ثلاثة ولكن المصنف لم يستشكل في المسألة المتقدمة ~~في ترجيح الأكثر نصيبا فالمناسب لذلك أن يكون استشكاله هنا للتردد في ترجيح ~~أيهما لتعارض الوجهين والحكم بالتساوي أيضا لذلك مع التساوي في الدرجة لا ~~مجرد التساوي فيها ولو تعدد المتساوون أقرع بينهم أن تشاحوا و أنكر ابن ~~إدريس ثبوت الحضانة لغير الأبوين والجد للأب وهو قوي للأصل وخلو النصوص ~~عندنا عن غير الأبوين وأما الجد للأب فله الولاية بالأصالة وشدد النكير ~~عليه في المختلف وقال إن الحاجة ماسة إلى تربيته وحضانته فلو لم يكن القريب ~~أولى بكفالته لزم تضييعه وولاية الجد للأب في المال لا يستلزم أولويته في ~~الحضانة فإنه لو اعتبر ولاية المال كان الأب أحق من الام والجد مع عدم الأب ~~أولى منها وليس كذلك بالاجماع وقال المفيد فان مات الأب قامت أمه مقامه في ~~كفالة الولد فإن لم يكن له أم وكان له ms2064 أب قام مقامه في ذلك فإن لم يكن له ~~أب ولا أم كانت الام التي هي الجدة أحق به من البعد لو لم يتعرض لغير ذلك ~~وقدم أبو علي والقاضي في المهذب أم الام ثم أبا الأب ولو كانت الام كافرة ~~أو مملوكة فالأب المسلم أو الحر أولى بل الأب المسلم الحر وانما أتى ~~وبالفرض المسألة كذلك ولو كانا كافرين كانت الام أولي الا أن يصف الولد ~~الاسلام فينزع عنهما لئلا يفتناه ولو كان أحدهما ذميا والاخر وثنيا كان ~~الذمي أولي ولو كانا مملوكين فلا حضانة لهما على الحر ولا على المملوك بل ~~امره إلى سيده لكن الأولى به أن يقره مع الام وكذا إن كان مملوكا والأبوان ~~حرين أو أحدهما ومن لم يكمل حريته من الأبوين فكا القن والولد المبعض يتبعض ~~حضانته بين السيد وغيره ولا حضانة للمجنونة ولا المجنون مطبقا أو لا لما ~~عرف والأقرب عدم اشتراط عدالتها ولا عدالته وانما خصها لما عرفت من أن ~~الولد للأب فالمهم بيان أنه هل ينتزع منه ويدفع إلى الام بدون العدالة ووجه ~~القرب اطلاق الأدلة وعموم الاشتقاق ويحتمل الاشتراط كما في المبسوط ~~والتحرير والجامع والوسيلة لأنها أمانة لا يليق بالفاسق ولأنه ربما فتنه إن ~~كان مميزا ولا شبهة في اشتراط الأمانة فيما يتعلق بالحضانة والتربية ومنهما ~~امتنع الأولى أو غاب انتقل حق الحضانة إلى البعيدان حضن والام لم يجبر عليه ~~لعدم الدليل وعليه يحمل اطلاقه كغيره فان عاد رجع حقه لزوال المانع وفي ~~المبسوط ان سافر أحد الأبوين دون الأخر إلى ما دون مسافة القصر فهو في حكم ~~الحاضر فان سافر إليها فالأب أحق بكل حال وقال قوم ان انتقل الأب فالأم أحق ~~وان انتقلت الام من قرية إلى بلد فهي أحق وان عكست فهو أحق لسقوط التعليم ~~في القرى قال وهو قوي والأولى الفرق بين زمان التعليم والتأديب وما قبله ~~ولعل المراد ويثبت الحضانة على المجنون البالغ للأب لأنه كالطفل بل أولى ~~بالحضانة ولما كان الولد للأب كانت الحضانة ms2065 له المقصد الخامس في النفقات ~~وأسبابها ثلاثة النكاح والقرابة والملك فهنا فصول ثلاثة الأول في النكاح ~~وفيه مطالب ستة الأول في الشرط انما يجب النفقة بالعقد الدائم اتفاقا ~~ويعضده الأصل والاخبار وانما يجب مع التمكين التام وهو التخلية التامة بينه ~~وبين نفسها كل حين وكل مكان يحل فيه ما يريده منها ويليق بها ولا بد من ~~القول بأن تقول سلمت إليك نفسي في كل زمان ومكان شئت كما في التحرير ان ~~قلنا بكون التمكين التام شرط النفقة إذ لا يتحقق بدونه الا أن يكتفي ~~بالتمكن مرة مع الوثوق بالاستمرار عليه أو بالوثوق وان لم يحصل التمكين وان ~~بعد الفرض ولا حاجة إلى القول على القول الآخر ولا يجب بالمتعة اجماعا ولا ~~لغير الممكنة من نفسها كل وقت في أي موضع أراد إن كان لايقا بمثلها من كل ~~استمتاع محلل أراد فلو مكنت قبلا ومنعت غيره من الدبر أو ساير الاستمتاعات ~~لا لعذر سقطت نفقتها كلا أو بعضا كما مر مع احتمال عدم السقوط أصلا وكذا لو ~~مكنته ليلا خاصة أو نهارا خاصة أو في مكان دون أخر مما أي وقت أو مكان يجوز ~~فيه الاستمتاع سقطت كلا كما أن البايع إذا قال أسلم السلعة على أن يتركها ~~في مكان بعينه لم يكن تسليما يستحق به العوض وهل يجب النفقة بالعقد بشرط ~~عدم النشوز حتى يكون النشوز مسقطا لها أو انما يجب بالتمكين فيه اشكال من ~~عموم أدلة الوجوب كقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن وقوله ذلك ~~أدنى ان لا تعولوا وقوله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على ~~بعض وبما انفقوا من أموالهم والاخبار ومن الأصل وما روى أنه صلى الله عليه ~~وآله تزوج ودخل بعد سنين ولم ينفق وما روى عنه صلى الله عليه وآله من قوله ~~اتقوا الله في النساء فإنهن عواري عندكم اتخذتموهن بأمانة الله واستحللتم ~~فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف فإنه عليه السلام ~~أوجب لهن الرزق والكسوة إذا كن عندهم ms2066 وان العقد يوجب المهر عوضا (فلا يوجب ~~عوضا صح) أخر و ان النفقة مجهولة والعقد لا يوجب مالا مجهولا وهو الأظهر ~~وان ضعفت أدلته غير الأصل فهو يكفينا فان أدلة الوجوب مجملة فيقتصر من ~~مدلولها على موضع اليقين فلو تنازعا في النشوز فعليه بينة النشوز على الأول ~~لان الأصل معها وهو وجوب النفقة وانتفاء المانع وعلى الثاني عليها إقامة ~~البينة بالتمكين لان الأصل معه فهذه واحدة من ثمرات الخلاف ومن ثمراته انه ~~لو لم يدخل ومضت مدة استحقت النفقة فيها على الأول إن كانت ساكنة إذ لا ~~نشوز دون الثاني كما في المبسوط إذ لا تمكين ولا وثوق بحصوله ولو طلبته ~~بخلاف ما إذا صرحت بالتمكين (التام ولم يلفظ ولو فعلت لما ينافيه بخلاف ما ~~لو دخل ولم يطرء ما ينافي التمكين بحصول التمكين صح) في الأول والوثوق في ~~الثاني وفيه تنبيه على الاكتفاء بالتمكين مرة مع الوثوق ومنها انه لو كان ~~غايبا فإن كانت قد مكنت قبل ولم يطرء ما يعارضه استحقت النفقة ومن الغيبة ~~على القولين لحصول المقتضي وانتفاء المانع وان غاب قبل التمكين الفعلي وهو ~~الدخول المستلزم للوثوق بالتمكين التام أو قبل التمكين القولي والمراد به ~~الوثوق بالقول كان أو بغيره فحضرت عند الحاكم وبذلت التمكين وجعلناه ~~PageV02P107 # شرطا أو سببا كان الحكم ما في المبسوط من أنه لم يجب النفقة الا بعد ~~أعلامه (ووصوله صح) ورسوله أو وصول وكيله قبل القبض (للقبض فيجب النفقة من ~~حين القبض صح) ولو أعلم فلم يبادر بنفسه ولم ينفذ وكيلا سقط عنه الانفاق ~~قدر وصوله وألزم بما زاد أي بنفقته وكذا الحال لو أعلمت الزوج بالتمكين من ~~غير حضور عند الحاكم وأما على القول الأول فهي مستحقة للنفقة بالعقد فلا ~~يتفرع عليه هذه الأحكام وأما لو نشزت قبل الغيبة وعادت إلى الطاعة فعلى ~~القولين لم يجب النفقة حتى يعلم الزوج وينقضي زمان يمكنه الوصول إليها ~~ويمكن وكيله ولو ارتدت سقطت النفقة فان غاب وأسلمت في غيبته عادت نفقتها ~~عند اسلامها لا ms2067 بعد العلم ومضى زمان الوصول كما في النشوز وإن كانت الردة ~~كالنشوز بل أقوى لوجود التمكين هنا في الردة وانما الردة مانعة من وجوب ~~النفقة فإذا زالت عادت الوجوب بخلاف الأول فإنه لا تمكين فيه والنفقة بإزاء ~~التمكين والتسليم فلا تعود الا بعود التسليم كذا في المبسوط وغيره وفيه أنه ~~لا تمكين مع الردة فان التمكين هو التسليم ولا تسليم إذا لم يمكن التسلم ~~وكان المانع من جهة المسلم ويستحق النفقة الزوجة المسلمة والكتابية والحرة ~~والأمة إذا أرسلها إليه مولاها ليلا ونهارا لعموم الأدلة بخلاف ما إذا لم ~~يرسل الأمة الا ليلا أو نهارا كما تقدم لعدم التمكين التام لأنها لكونها ~~أمة ليست أهلا للاستقلال في التمكين لملك المولى منافعها الا ما ملكه منها ~~الزوج وهو الاستمتاع فلا عبرة الا بتمكين المولى بخلاف ما إذا منع الأب أو ~~غيره الحرة البالغة من زوجها فإنه لا عبرة به ولا يسقط نفقتها إذا كانت ~~ممكنة لأنها مالكة لنفسها فهي مستقلة بالتمكين ويؤيد ذلك أنه لا نفقة للأمة ~~الا من مال المولى فان أراد أسقاطها عن نفسه لزمه التسليم الكامل فإذا لم ~~يفعل لزمته النفقة بخلاف الحرة فربما ينفق على نفسها من مالها وجواز منع ~~المولى للأمة نهارا لما تقدم من بقاء حق الخدمة له لا يستلزم أن يكون ~~التمكين التام بالنسبة إليها هو التمكين ليلا ليلزم به النفقة فان الاجماع ~~منعقد على أنه لا نفقة لها بانتفاء التمكين التام مع تفسيره بالتمكن كل حين ~~في كل مكان وقد يقال انما انعقد الاجماع على سقوط النفقة بالنشوز ولا نشوز ~~هنا لوجوب إطاعة المولى كما لا نشوز بالامتناع للحيض ونحوه ويدفعه ان الأصل ~~البراءة الا فيما أجمع فيه على الوجوب ولا اجماع هنا بخلاف الحايض ونحوها ~~ولو كانت صغيرة يحرم وطئها لم يجب النفقة وإن كان الزوج صغيرا لا يحرم عليه ~~الاستمتاع أو لا يريده منها لتكون كالناشزة فان الاستمتاع بالصغيرة لا يكون ~~إلا بغير الوطي وهو استمتاع نادر لا عبرة به إذ ليس ms2068 مقصودا بالذات وصغر ~~الزوج بحيث لا يريد الاستمتاع لا يفيد على القول بكون التمكين شرطا أو سببا ~~لوجوب النفقة لصدق انتفائه ولا يفيد تمكينها من الوطي وان حرم أو كان الزوج ~~صغيرا يمكنه الوطي ولا يحرم عليه فإنه تمكين غير مقصود شرعا والفرق بينها ~~وبين الحايض ان الحايض أهل للاستمتاع بالذات وانما المانع أمر طار بخلافها ~~وانها ليس أهلا للتمكين لصغرها ونقصها ولا عبرة بتسليم الولي لأنها ليست ~~مالا بخلاف الحايض فإنها مسلمة لنفسها تسليما معتبرا لكمالها والاجماع على ~~استثناء زمن الحيض ونحوه فالتمكين التام في الشرع هو التمكين في غير هذه ~~الأحوال بخلاف حال الصغر فان استثناؤه غير معلوم والأصل البراءة من النفقة ~~وذهب ابن إدريس إلى استحقاقها النفقة بناء على أنها لا يسقط الا بالنشوز ~~ولا نشوز هنا الا إذا كان الزوج أيضا صغيرا فلا نفقة لها إذ لا يجب على ~~الصغير شئ ولا عبرة (بتسليمه وتسلم الولي لا عبرة صح) به فان تسلم الزوجة ~~منوط بالشهوة ولأنه لا شهوة للصغير فلا استمتاع له بوجه فالمراد به البالغ ~~في الصغر إلى حد لا يتلذذ بالاستمتاع أو لان امتناع الاستمتاع فيه أشد ~~لوجود المانع من الطرفين ولذا يقال إن عدم الوجوب هنا أولى منه إذا كان ~~الصغير أحدهما وكان الأظهر أن يقول وإن كان الزوج كبيرا ليكون إشارة إلى ~~خلاف ابن إدريس وغاية توجيه الكلام على ما ذكره ما ذكرناه ولو كانت كبيرة ~~والزوج صغيرا قيل في الخلاف والمبسوط والجامع والمهذب لا نفقة لها وان مكنت ~~للأصل مع انتفاء التمكين بانتفاء التمكن والوجه وفاقا لابني الجنيد وإدريس ~~والمحقق ثبوتها لتحقق التمكين من طرفها وانما يعتبر في استحقاق العوض ~~التسليم من صاحب العوض الآخر وان لم يتسلمه صاحب الأول مع عموم أدلة ~~الانفاق خرج ما إذا تحقق النشوز أو فقد التمكين وفيه منع تحقق التمكين لما ~~ذكرنا من أنه لا يتحقق بدفن التمكن ومنع عموم الأدلة لما عرفت من اجمالها ~~ولو كانت مريضة مرضا يضربها الوطئ أو لا يمكن به ms2069 وطؤها أو رتقاء أو قرناء ~~أو كان عظيم الذكر وهي ضعيفة عنه أو كانت ضئيلة وهو عبل يضر وطؤه بها وان ~~لم يكن عظيم الآلة بالنسبة إلى غيره وصدقها الزوج في جميع ذلك فإنه يمنع من ~~الوطي للامر بالمعاشرة بالمعروف ويجب النفقة لظهور العذر منها ورضاه بها ~~فقد قدم على التزوج بمن يتعذر الاستمتاع منها بالوطي فكأنه أسقط حقه من ~~التمكين من الوطي و رضي بما عداه فهو التمكين التام في حقه ولأنه ان لم تجب ~~النفقة لها من دوام عذرها لزم دوام الزوجية بلا نفقة وهو ضرر عظيم وأيام ~~المرض كأيام الحيض في ظهور العذر ورضاه لما يزوج فان الانسان لا ينفك عنه ~~دائما فاستثناؤها لا ينافي تمامية التمكين ولو ادعت قرحة في فرجها يمنع ~~الوطي أو نحوها افتقرت مع انكاره إلى شهادة أربع من النساء ولو فرضت شهادة ~~رجلين بذلك فالظاهر الحكم وان تعذرت الشهادة أحلفته ان ادعت عليه العلم ولو ~~ادعت كبر آلته وضعفها عنها أمر النساء بالنظر إليهما وقت إرادة الجماع ~~ليقفن عليه وهو جايز للحاجة وربما احتمل الاكتفاء بواحدة لأنه أخبار وضعفه ~~ظاهر المطلب الثاني في قدر الواجب من النفقة وتجب في النفقة أمور ثمانية ~~الأول الطعام وانما يجب منه سد الخلة أي حاجتها بحسب حالهما ولعله يدخل في ~~ذلك اختلافها شرافة ووضاعة ولا يتقدر بقدر وفاقا لابني الجنيد والإدريسي ~~والمحقق واطلاق الكتاب والسنة وخبر إسحاق بن عمار سئل الصادق صلوات الله ~~عليه عن حق لأن المرأة على زوجها قال يشبع بطنها ويكسو جثتها وخبر شهاب بن ~~عبد ربه سأله صلوات الله عليه عن ذلك فقال يسد جوعتها ويستر عورتها ولا ~~يقبح لها وجها وإذا فعل ذلك فقد والله أدى حقها وقيل في المبسوط ف؟ قدره مد ~~للرفيعة والوضيعة من الموسر والمعسر لاجماع الفرقة وأخبارهم وما ادعاه غير ~~معلوم لنا نعم في خبر شهاب بعد ما سمعته و يقوتهن بالمد فاني أقوت به نفسي ~~وعيالي ومن البين ان المراد به الفضل وفي المبسوط مدان من ms2070 الموسر ومد ونصف ~~من المتوسط ومد من المعسر وهو قول الشافعي كما نص عليه في الخلاف ولا دليل ~~عليه عندنا وجنسه غالب قوت البلد كالبرد في العراق وخراسان والأرز في ~~طبرستان والتمر في الحجاز والذرة في اليمن لان شأن كل مطلق حمله على ~~المعتاد ولأنه من المعاشرة بالمعروف بالنسبة إليهما وان اختلف الغالب ~~باختلاف الناس اعتبر حالها بناء على ما تقدم وفي المبسوط ويعتبر بغالب قوت ~~أهل البلد وينظر إلى غالب قوته فأوجب عليه كالاطعام في الكفارات ويحتمل أن ~~يكون أراد به ما ذكره المصنف قوله فإن لم يكن القوت الغالب أي لم يقدر عليه ~~الزوج أما لعدمه أو عدم الوصلة عليه (إليه صح) فما يليق بالزوج لأنه لا ~~تكلف نفس الا وسعها ولقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله ~~ولا حاجة إلى PageV02P108 # التقييد بان لا يقدر على ما ى ليق بها فان ما يليق بها هو قوت البلد كما ~~نبهنا عليه الثاني الأدم لتبادره من الرزق والدخول في المعاشرة بالمعروف ~~ويجب فيه غالب ادم البلد جنسا وقدرا كالزيت في الشام والسمن في خراسان ~~والشيرج في العراق والخل فيها وفي غيرها وفي المبسوط ان عليه في الأسبوع ~~اللحم مرة لأنه هو العرف ويكون يوم الجمعة لأنه عر ف عام ومقداره يرجع فيه ~~إلى العرف منهم من قدره برطل ومنهم من زاد عليه بيسير وقال أبو علي أن على ~~المتوسط ان يطعمها اللحم في كل ثلاثة أيام ولو كان عادتها أي عادة أمثالها ~~دوام أكل اللحم وجب مع القدرة للدخول في ظاهر الرزق والمعروف حينئذ وكذا لو ~~اعتادته هي مع التضرر بتركه وان لم يكن الضرر الا بمخالفة العادة وفي خبر ~~شهاب عن الصادق صلوات الله عليه قلت فالدهن قال غبا يوم ويوم لا قلت فاللحم ~~قال في كل ثلاثة فيكون في الشهر عشر مراة لا أكثر من ذلك قلت فالصبغ قال ~~والصبغ في كل ستة أشهر إلى أن قال ولا ينبغي أن يقفر بيته من ثلاثة أشياء ms2071 ~~وهن الرأس والخل والزيت قال و لا يكون فاكهة عامة الا أطعم عياله منها ولا ~~يدع أن يكون للعيد عندهم فضل من الطعام أن ينلهم من ذلك شيئا لا ينيلهم في ~~ساير الأيام قلت ومن العيد الجمعة فقد ورد فيها مثل ذلك ولو تبرمت بجنس من ~~الأدم فعليه السعي في الابدال لأنه المعروف ولها ان تأخذ الأدم والطعام وان ~~لم تأكل فإنها تملكهما بالأخذ فلها التصرف فيهما كيف شاءت وفي خبر شهاب ~~وليقدر لكل انسان منهم قوته فانشاء أكله وانشاء وهبه وان شاء تصدق به ~~الثالث نفقة الخادمة إن كانت من أهل الاخدام لشرف أو حاجة والمرجع فيه إلى ~~العرف فإن كانت من أهل بيت كبير ولها شرف وثروة لا يعجن مثلها ولا يطبخ ولا ~~يكنس الدار ولا تغسل الثياب فعليه اخدامها وان تواضعت وانبسطت في الخدمة ~~بنفسها وكذا إن كانت مريضة يحتاج إلى الاخدام لزم وان لم تكن شريفة والا ~~بان كانت بضد ذلك خدمت نفسها وان تكبرت وترفعت ونفقة الخادمة من الطعام ~~والإدام معتبرة بما جرت به عادة الخدم في البلد جنسا وكفايتها قدرا ~~والتقدير للموسر بمد وثلث و؟ # للمعسر بمد لا عبرة به عندنا وكذا الخلاف في أن الادام دون أدام الزوجة ~~أو مثله ولو كانت الزوجة أمته يستحق الاخدام لجمالها أو حاجتها استحقته ~~لقضاء العادة به الرابع الكسوة لها ولخادمها ويجب في كسوتها ما قضت العادة ~~والحاجة به من أربع قطع قميص وسراويل ومقنعة ونعل أو شمشك ولا يجب السروال ~~في الخادمة في المبسوط لأنه للزينة ويجب لها الخف لاحتياجها إلى الدخول ~~والخروج في حوائج الزوجة ويزيد في الشتاء لهما الجبة المحشوة أو غيرها على ~~حسب الحاجة ويرجع في جنسه أي الكسوة فإنها الثوب إلى عادة أمثال لأن المرأة ~~والخادم فإن كان أمثالها يعتاد القطن أو الكتان وجب وكذا يجب ما اعتيد ~~لأمثالها منهما من غليظ أو رقيق وإن كانت العادة لأمثالها الخز أو الإبريسم ~~دائما أو في وقت وجب وإذا كانت من ذوي التجمل وجب ms2072 لها زيادة على ثياب ~~البذلة ثياب التجمل بنسبة حالها إلى حال أمثالها وأما تعديل أشياء بخصوصها ~~كما في كتب العامة فهو من التمثيل وقول الصادق صلوات الله عليه في خبر شهاب ~~ويكسوها في كل سنة أربعة أثواب ثوبين للشتاء وثوبين للصيف محمول على العادة ~~أو خروج المقنعة عن الثوب كالعمامة وأما نحو النعل فخروجه ظاهر الخامس ~~الفراش وهو يدخل في عموم الانفاق والمعاشرة بالمعروف و يدخل بعضه في الكسوة ~~ويجب لها حصير ونحوه في الصيف والشتاء فإن كانت متجملة بالزلية والبساط ~~غيرها وجب لها ذلك ليلا ونهارا ويجب لها ملحفة وهي الملاة وهي الربطة ذات ~~لفقين ولحاف وهو كل ثوب يتغطى به في الشتاء ومضربة أي بساط مخيط ومخدة ~~ويرجع في جنس جميع ذلك إلى عادة أمثالها في البلد قال في المبسوط وأما ~~الفراش والوسادة واللحاف وما ينام فيه قال قوم يجعل لها فراش ووسادة من ~~غليظ البصري ولحاف منه وقال قوم الفراش الذي يجلس عليه نهارا هو الذي تنام ~~عليه ليلا مثل لبدا وزلية فاما مضربة محشوة فلا لان العرف هذا والأول أقوى ~~لأنه العرف والعادة ويكون لها لحاف محشو وقطيفة وأما خادمها فلها وسادة ~~وكساء يتغطى به دون الفراش هذا في امرأة الموسر فاما امرأة المعسر فدون هذا ~~ويعطيها كساء يتغطى به ولخادمها عباءة أو كساءة غليظة تنام فيه أو فروة ~~انتهى السادس آلة الطبخ والشرب أي تهيئها لها لا تمليكها مثل كوز وجرة وقدر ~~ومغرفة أما من خشب أو حجر أو خزف أو صفر بحسب عادة أمثالها و حاجتها في ~~آلات الشرب وأما آلة الطبخ فلعلها لا يقضي العادة فيها بشئ السابع آلة ~~التنظيف لكونها من المعروف ومن تمام النفقة وهي المشط والدهن وقد سمعت خبر ~~شهاب المتضمن للدهن ولا يجب الكحل والطيب لانتفاء الضرورة إليهما عادة ويجب ~~المزيل للصنان وهو ذفر الإبط ونحوه لأنه أهم من آلة التنظيف و له منعها من ~~أكل الثوم والبصل وكل ذي رائحة كريهة لحصول النفرة المناعة من الاستمتاع أو ~~كماله ms2073 ومن تناول السم أو الأطعمة الممرضة لأنه من النهي عن المنكر وللزوم ~~فوت البضع المملوك بتناولها ولا يستحق عليه الدواء للمرض ولا اجرة الحجامة ~~والفصد والطبيب ولا اجرة الحمام لعدم الدليل الا مع البرد المانع من ~~الاغتسال والتنظيف الا فيه قال في المبسوط وشبه الفقهاء الزوج بالمكترى ~~والزوجة بالمكري دارا فما كان من تنظيف كالرش والكنس وتنقية الأبار والخلا ~~فعلى المكترى لأنه يراد (للتنظيف صح) بالتنظيف وما كان من حفظ البنية كبناء ~~الحايط أو تغير جذع انكسر فعلى المكرى لأنه الأصل وكذلك الزوج ما يحتاج ~~إليه للنظافة وترجيل الشعر فعليه وما كان من الأشياء التي تراد لحفظ الأصل ~~والبنية كالفصد والحجامة فعليها وانما يختلفان في شئ واحد وهو أن ما يحفظ ~~البنية على الدوام وهو الاطعام فعليه دونها ففي هذا يفترقان وفيما عداه ~~يتفقان ولا يستحق الخادمة آلة التنظيف من دهن ومشط ونحوهما لأنها تراد ~~لإزالة الشعث والتحسين ولاحظ للخادم في ذلك فإنما عمله الخدمة ولكن يجب لها ~~كما يجب للزوجة ما يزيل الوسخ عنها وعن ثيابها كالصابون لقضاء العرف به لما ~~من السكنى وعليه أن يسكنها دارا يليق بها أما بعارية أو إجارة أو ملك ~~المطلب الثالث في كيفية الانفاق أما الطعام فيجب فيه تمليك الحب ومؤنة ~~الطحن والخبز (والطبخ صح) فان باعت الحب أو أكلته حبا لم يجب عليه المؤنة ~~ولا يجب تسليم الدقيق ولا الخبز ولا القيمة فان عدل أحدهما إلى شئ من ذلك ~~برضى صاحبه جاز والا فلا أما القيمة فالامر فيها ظاهر فان الواجب انما هو ~~الطعام وأما الدقيق والخبز فظاهر انه لا يجبر الزوج عليهما إذا دفع الحب مع ~~مؤنة الطحن والخبز وأما الزوجة فالظاهر أنها تجبر على القبول كما يعطيه ~~كلام الارشاد ويحتمل العدم كما هو قضية الكلام هنا لأنهما لا يصلحا ن لجميع ~~ما يصلح له الحب واما الادام فان افتقر إلى اصلاح كاللحم وجب الاصلاح أو ~~مؤنته ولها إذا أقبضت الطعام والإدام ان يتصرن فيهما بأن يزيد في الأدم من ~~ثمن ms2074 الطعام وبالعكس لأنها تملكهما بالقبض فلها التصرف فيهما كيف شاءت ويجب ~~أن تملك نفقة كل يوم في صبيحته وليس عليها الصبر إلى الليل لأنها ربما تجوع ~~فتضرر بالتأخير و ربما زاد الضرر إذا افتقرت إلى خبز أو طبخ أو اصلاح فان ~~ماتت في أثناء النهار والنفقة باقية لم يسترد لأنها ملكها بالقبض وكذا لو ~~طلقها بخلاف ما لو PageV02P109 # أسلفها نفقة شهر ونحوه فماتت أو طلقت قبل الاجل فإنها لا تملك الا نفقة ~~يوم فيسترد الا نفقة يوم الموت أو الطلاق ويمكن المناقشة في عدم الاسترداد ~~لا سيما نفقة الليل إذا حصل الفراق قبله ولو نشزت في أثناء اليوم وقد قبضت ~~النفقة أسترد على اشكال من تقدم القبض الموجب للملك قبل النشوز ومن أن ~~الملك مشروط بالتمكين فبالقبض انما ملكته ملكا مراعى (هذا صح) مع بقاء ~~العين إذ مع الاتلاف لا دليل على وجوب العوض مع إباحة الملك والاذن شرعا في ~~الاتلاف وليس له أن يكلفها المواكلة معه وان جرت العادة بها في أمثالها ~~للأصل ولأنها قد يتضرر بها ولو منعها النفقة مع التمكين استقرت عليه و ان ~~لم يحكم بها حاكم أو لم يقدرها لثبوت الحق لها وان سكتت ولم تطالب ولا وقع ~~التقدير خلافا لبعض العامة حيث اعتبر التقدير واما الاخذ أمر فإن كانت من ~~أهله تخير (بين صح) ان يخدمها بنفسه أو بحرة يستأجرها أو مملوكة (له صح) ~~يأمرها بالخدمة أو لغيره بالاستيجار أو العارية أو يشتري خادما يخدمها أو ~~ينفق على خادمها إن كان لها خادم ولا خيار لها في ذلك وللعامة قول بأن لها ~~الامتناع من قبول خدمته بنفسه لأنها تستحيي ويتعير به وأخر بأن له ذلك فيما ~~لا يستحيي كغسل الثوب واستقاء الماء وكنس البيت والطبخ دون ما يستحيي منه ~~كصب الماء على يدها وحمله إلى المستحم أو إليها للشرب ولا يجب عليه أكثر من ~~خادم واحد وإن كانت في بيت أيتها بخادمين وأكثر وفي المبسوط وإن كانت أجل ~~الناس للاكتفاء بالواحد للخدمة والزائد انما ms2075 يحتاج إليه لحفظ المال ولا يجب ~~عليه حفظ مالها ولا القيام فيه خلافا لبعض العامة فأوجب لها خادما لخارج ~~الدار وأخر للداخل وأوجب بعضهم لمن كانت شريفة زفت إليه مع جواز كثيرة ~~الانفاق على الجميع واحتمله بعض الأصحاب لكونه من المعاشرة بالمعروف ولو ~~اختارت خادما وأختار زوجها غيره أو أختار الزوج الخدمة بنفسه وطلبت غيره ~~قدم اختياره فإنه انما يجب عليه تحصيل الخدمة ومن خطه ره يحتمل تقديم ~~اختيارها لان الخادم الذي يختاره جاز أن تكون أقوم بخدمتها وربما يحتشم ~~الزوج أن يستخدمه في جميع حوائجها وعليها غضاضة في ذلك ومن لا عادة لها ~~بالإخدام يخدمها مع المرض للحاجة وكذا أن احتاجت لا لمرض وله ابدال خادمتها ~~المألوفة لرتيبه وغيرها لما عرفت من أن له الاختيار ابتداء فكذا استدامة ~~ويحتمل أن لا يكون له الابدال (بدون الرتيبة لعسر قطع المألوف وللعامة قول ~~بعدم الابدال صح) وأخر بعدمه لا لريبة وله أن يخدم بنفسه بعض المدة أو بعض ~~الحوائج ويستأجر للبواقي وله اخراج ساير خدمها سوى الواحدة وان أنفقت هي ~~عليهن إذ ليس عليه سكناهن بل له منع أبويها وأقاربها وولدها من غيره من ~~الدخول إليها ومنعها من الخروج إليهم للزيارة ففي الصحيح عن ابن سنان عن ~~الصادق صلوات الله عليه ان رجلا من الأنصار على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وآله خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهد أن لا يخرج من بيتها حتى ~~يقدم قال وان أباها مرض فبعث لأن المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ~~فقالت إن زوجي خرج وعهد إلى أن لا أخرج من بيتي حتى أقدم وان أبي مريض ~~فتأمر بي ان أعوده فقال لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك قال فمات فبعثت إليه ~~فقالت يا رسول الله ان أبي قد مات فتأمرني ان أصلي عليه قال لا اجلسي في ~~بيتك وأطيعي زوجك فبعثت إليه فقالت يا رسول الله ان أبي قد مات قال لا ~~اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك قال فدفن ms2076 الرجل فبعث إليها رسول الله صلى الله ~~عليه وإله وسلم ان الله قد غفر لك ولأبيك بطاعتك لزوجك ولو قالت أخدم نفسي ~~ولي نفقة الخادم لم تجب اجابتها إلى شئ منهما بل عليه الاخدام إن كانت من ~~أهله وان تواضعت كما مر كما أن عليه الانفاق عليها بما هي أهله وان رضيت ~~بالتعيير وليس لها النفقة ان لم نقبل الخادم لان الخدمة للترفه والدعة فإذا ~~لم تخيرها لم يكن لها عوض عنها ولو تبرعت بالخدمة لم يكن لها المطالبة ~~بالأجرة ولا نفقة الخادم لذلك وكذا لو خدمت بنفسها ثم ادعت أنها ما تبرعت ~~لكن لو ظلمها فلم يخدمها فاضطرت إلى الخدمة بنفسها احتمل أن يكون لها ~~المطالبة بالأجرة والأقوى العدم أيضا نعم لها أن تتخذ خادما ثم تطالبه ~~الأجرة والنفقة وأما الكسوة والفراش وآلة الطبخ وآلة التنظيف فان الواجب ~~فيها دفع الأعيان ولو تراضيا بالقيمة جاز ولا يجبر عليها أحدهما كما في ~~الطعام والإدام وهل الواجب في الكسوة الامتاع أو التمليك اشكال أقربه ~~الثاني وفاقا للمبسوط لأنه المتبادر من كون الكسوة عليه خصوصا وقد عطفت على ~~الرزق الذي يجب فيه التمليك ولقضاء العرف به ولأنه المعروف في الكفارة مع ~~تشابه اللفظ في الآيتين والفرق بينها و بين المسكن ظاهر فإنه انما أوجب فيه ~~الاسكان وقضاء العرف فيه بالخلاف والأقوى عندي الأول كما في د؟ للأصل وضعف ~~الأدلة فلو سلم إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها إليها فتلف في الأثناء ~~لم يجب البدل كما لو أسفلها نفقة شهر فتلفت قبل تمامه لبراءة ذمته بالتمليك ~~والاقباض وان قلنا إنه امتاع وجب البدل لتجدده كل حين فلا تبرء الذمة ~~بالتسليم وكذا لو أتلفها أو فرطت في حفظه لكن يجب عليها حينئذ القيمة ان ~~قلنا إنه امتاع لأنه اتلاف مال الغير وأما على التمليك فلا قيمة عليها ولا ~~بدل لها فهذه ثمرة من ثمرات الخلاف ومنها انه لو انقضت المدة والكسوة باقية ~~استقر ملكها عليها وكان لها المطالبة بغيرها لما يستقبل على التمليك ولو ms2077 ~~قلنا بالامتاع لم يستقر الملك ولم يجب الغير للمستقبل وكذا لو لبست غيرها ~~في المدة استقر الملك عليها وكان لها المطالبة بغيرها على التمليك دون ~~الامتاع ومنها انه لو طلقها قبل انقضاء شئ من المدة المضروبة للكسوة كان له ~~اعادتها ان بقيت والا فقيمتها أو المراد قبل انقضاء تمام المدة وبالاستعادة ~~ما يعم استعادة الكل والبعض بناء على التشريك الذي سيصرح به ولا يكون له ~~استعادتها ان طلقها بعدها على التمليك دون الامتاع ومنها انه لو انقضت نصف ~~المدة سواء لبستها أولا ثم طلقها احتمل على التمليك التشريك لأنه استوفى في ~~بعض عوضها دون بعض واحتمل اختصاصها بها لأنها ملكتها بالقبض واستحقتها ~~بالتمكين الكامل فيكون كنفقة اليوم إذا طلقها في الأثناء وأما على الامتاع ~~فظاهر أنها باقية على اختصاصها به وكذا لو ماتت قبل انقضاء المدة أو بعدها ~~ولو دفع إليها طعاما لمدة فأكلت من غيره وانقضت المدة ممكنة ملكته وكذا لو ~~استفضلت منه شيئا قولا واحدا لتعين التمليك فيه كما يظهر من المبسوط وغيره ~~ويؤيده ما سمعته من خبر شهاب وان أمكن القول بالعدم فيه أيضا وان الواجب ~~انما هو البذل والإباحة فان طلقها في الأثناء استعاد نفقة الباقي لما عرفت ~~من أنها لا تملك الا متجددا بتجدد كل يوم ولو قلنا تملكها بالقبض فإنما هو ~~في مقابلة التمكين فإذا لم يسلم له بعض العوض أسترد ما بإزائه فملكها مراعي ~~بسلامة العوض كما أن المؤجر يملك تمام الأجرة ملكا مراعي بسلامة العوض ~~للمستأجر الا نفقة يوم الطلاق فلا يستعاد منها لأنها تملكها في صبيحة ملكا ~~مستقرا ببذل التمكين أو له كذا قطع الشيخ وغيره بالحكمين والفرق مشكل ولذا ~~احتمل بعض العامة استرداد نفقة يوم الطلاق أيضا ولو نشزت أو ماتت أو مات هو ~~أسترد الباقي من النفقة لذلك اليوم ولغيره والفرق انها في صورة الطلاق ~~مسلمة للعوض الذي هو التمكين وانما رده PageV02P110 # الزوج بالطلاق بخلاف هذه الصور فإنه لا تسليم فيها وقد مضى منه الحكم ~~بالعدم إذا ماتت في ms2078 أثناء اليوم والاستشكال في النشوز ويحتمل أن يريد ~~استرداد الباقي الا يوم النشوز أو الموت وإن يريد أن يسترد نفقة اليوم ان ~~بقيت عينها لا ان تلفت وهو ظاهر لفظ الباقي وقد ذكرنا الفرق بين الباقي ~~والتالف فيما تقدم ولها بيع ما يدفعه من الطعام والإدام لما عرفت من أنها ~~تملكها بالقبض الا أن يضربها البيع فله منعها كما في المبسوط وير؟ أما ~~الكسوة فان قلنا بالتمليك فكذلك وإلا فلا فهو أيضا من ثمرات الخلاف فيها ~~ومنها أنه لو استأجر أو استعار لها ثيابا لتلتبسها فان أوجبنا التمليك فلها ~~الامتناع والا فلا ولا يتوهمن من ذلك أنه لما تعين التمليك في الاطعام لم ~~يكف استمرار المواكلة معه بل لو دخل بها واستمرت تأكل معه على العادة لم ~~يكن لها مطالبة بمدة مواكلته مع أن الدخول من امارة التمكين كما عرفت سابقا ~~فمع عدمه أولى بعدم المطالبة وانما لم يكن لها المطالبة مع عدم التمليك ~~لحصول الفرض من التمليك وهو الاطعام ولأنه نوع تمليك ولا دليل على وجوب ~~الزايد عليه ولقضاء العرف بالاكتفاء به نعم لها الامتناع من المواكلة ~~ابتداء كما تقدم وللعامة قول بالمطالبة ومن الثمرات انه لو لم يكسها استقر ~~دينا عليه على التمليك دون الامتاع والقول قولها مع اليمين في عدم الانفاق ~~وعدم المواكلة وإن كانت في منزله على اشكال من الأصل وهو قول ابن دريس ومن ~~الظاهر وهو قول الشيخ في الخلاف واستدل باجماع الفرقة وأخبارهم وقضاء ~~العادة بأنها لا يقيم معها الا وهي تقبض النفقة وكذا لا اشكال في وجوب ~~التمليك أو الامتاع جاز في الفراش إما آلة الطبخ وآلة التنظيف من نحو المشط ~~لا نحو الدهن فالواجب فيهما الامتاع من غير اشكال واما نحو الدهن فالظاهر ~~فيه التمليك فهذا ما يتعلق بالكسوة وقد استطرد فيه ذكر غيرها واما الاسكان ~~فلا يجب فيه التمليك بل الامتاع خاصة بلا اشكال للأصل وعدم الدليل وقضاء ~~العادة وحصول الاسكان المأمور به بدون التمليك ولما نبهناك عليه من انفصال ~~هذا ms2079 الكلام لم ينظمه مع التي الطبخ والتنظيف في سلك ويجب الاسكان بحسب ~~حالها مع القدرة لقضاء العادة وكونه من المعاشرة والامساك بالمعروف وكون ~~خلافه من المضارة ولكن لو كان من أهل البادية لم يكلف الاسكان في بيت مدر ~~وإن كانت من أهل الحضر بل كفاه بيت شعر يناسب حالها للزوم الخروج بالتكليف ~~بذلك وقضاء العرف ما بالاكتفاء به ولقوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من ~~وجدكم ولها المطالبة بمسكن لا يشاركها غير الزوج في سكناه من دارا وحجرة ~~منفردة المرافق ان قدر عليه لأنه من المعاشرة والامساك بالمعروف ولفهمه من ~~قوله تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ولو سكنت في منزلها غير ناشزة ولا ~~مصرحة بالتبرع ولا بمطالبة المسكن ففي وجوب الأجرة نظر من كون الاسكان حقا ~~لها ولا يسقط الحق بالسكوت عن المطالبة فإذا لم يسلم لها السكنى كان لها ~~عوضها وهي الأجرة ومن شيوع المسامحة في السكنى إذا كان لها منزل واعتياد ~~التبرع وان الواجب هو الاسكان ولا دليل على العوض إذا فات المطلب الرابع في ~~مسقطات النفقة و هي أربعة الأول النشوز فإذا نشرت الزوجة سقطت نفقتها ~~وكسوتها ومسكنها اتفاقا إلى أن تعود إلى التمكين ويندرج تحت النشوز المنع ~~من الوطي و الاستمتاع في قبل أو دبر أو غيرهما على وجه كما عرفت في أي وقت ~~كان وفي أي مكان كان ولو على ظهر قتب كما في صحيح محمد بن مسلم عن الباقر ~~صلوات الله عليه إذا لم يكن هناك عذر عقلي كالمرض ولا شرعي كالحيض والصوم ~~والاخر أم الواجبين والخروج عن المنزل بغير اذنه في غير الواجب عليها من حج ~~ونحوه والامتناع من الزفاف إليه لغير عذر الامام من أيام التهية فإنها لا ~~تعد بذلك ناشزا وان لم يستحق النفقة والعذر يشملها ولو سافرت لطاعة مندوبة ~~أو في تجارة أو نحوها من حاجاتها المباحة فإن كان معها وجبت النفقة لحصول ~~التمكين وان لم يكن معها فإن كان بغير اذنه فلا نفقة لنشوزها وإن كان باذنه ~~فالأقرب النفقة ms2080 لأنه بالاذن أسقط حقه من التمكين ولعدم النشوز ويحتمل العدم ~~لانتفاء التمكين واسقاط حقه منه لا يوجب سلامة العوض لها أما لو سافرت في ~~حاجة له باذنه فان النفقة يجب عليه قطعا فإنها ممكنة مسلمة للعوض وانما ~~الفراق باختياره كما تمكنه من نفسها في البيت وهو لا يستمتع بها وكذا ~~الاعتكاف المندوب ان لم يكن باذنه فلا نفقة لنشوزها بامتناعها من التمكين ~~وان لم يصح اعتكافها ولم يمتنع الاستمتاع بها شرعا وإن كان باذنه فالأقرب ~~النفقة وفي المبسوط وان اعتكفت باذنه وهو معها فالنفقة لها وان اعتكفت بغير ~~اذنه فعندنا لا يصح اعتكافها ولا تسقط نفقتها وعندهم يصح الاعتكاف وتسقط ~~النفقة لأنها ناشز وان اعتكفت باذنه وحدها فلها النفقة عندنا وقال بعضهم لا ~~نفقة لها ولو أرسل المولى أمته إلى زوجها بعض الزمان كالليل دون الباقي ~~احتمل سقوط الجميع لانتفاء التمكين التام أو سقوط ما قابل زمان المنع خاصة ~~بناء على توزيع النفقة على زمان التمكين فإنهما بمنزلة العوضين فيقسم كل ~~منهما بحسب الأخر وكذا لو نشزت الحرة بعض اليوم بليلته الثاني من المسقطات ~~العبادات فلو صامت فرضا لم يسقط النفقة وان منعها الزوج إن كان صوم رمضان ~~أو قضائه ويضيق شعبان لان مثل هذا الزمان مستثنى بعقد النكاح فاستثناؤه ~~داخل في مفهوم التمكين التام أما لو كان الصوم غير مضيق كالنذر المطلق ~~والكفارة وقضاء رمضان قبل التضيق فالأقرب ان له منعها إلى أن يتضيق عليها ~~وفاقا للمبسوط لان حقه فوري وما في ذمتها من الصوم على التراخي وقيل بالعدم ~~لان زمان الواجب مستثنى من التمكين وتعيينه منوط باختيار المكلف شرعا والا ~~لم يكن موسعا ولو نذرت الصوم قبل الدخول في حباله أو بعده باذنه زمانا ~~معينا فكرمضان في الاستثناء وإن كان بعده بغير اذنه أو كان مطلقا كان له ~~المنع أما الأول فلما يأتي من أن له حل نذرها وأما الثاني فللسعة فان نذرت ~~بغير اذنه معينا وطلقها قبل حضور المعين (فالأقوى الوجوب وان عادت إليه ~~بعقد جديد قبل ms2081 حضور المعين صح) لأنه لما طلقها لم يكن له حل نذرها فاستقر ~~من غير تزلزل والعقد الثاني متأخر عن استقراره فلا يزلزله ويحتمل العدم ~~ضعيف لأنه حين انعقد كان متزلزلا وانما الطلاق مانع من الحل فإذا زال ~~بتجديد العقد عادا مكان الحل ودخل في عموم ما يدل على تزلزل نذر الزوجة ولو ~~كان الطلاق بعده أي حضور المعين وكان قد منعها من الوفاء حين الحضور لم يجب ~~عليها القضاء بعد الطلاق لانحلاله بالمنع أو لو كان النذر بعد حباله ومنعها ~~من الوفاء لم يجب القضاء أي الفعل أداء ولا قضاء بمعنى أنه ليس المنع من ~~فعله مانعا من المبادرة إليه حسب كما في المنع من المطلق باذنه أو قبل ~~النكاح بل هو مبطل للنذر رأسا ولو كان الصوم ندبا كان له منعها منه بلا ~~خلاف وكل موضع قلنا إن له المنع من الصوم لو صامت فالأقرب سقوط النفقة ان ~~منعته الوطأ والا يمنعه الوطأ فلا يسقط وان امتنعت من الافطار بغيره نعم إن ~~كان امتناعها من نحو الأكل والشرب مما يخل بالاستمتاع منها أو ينقص منه كان ~~نشوزا ويحتمل السقوط بالامتناع بأي مفطر كان كما هو ظاهر المبسوط لأنه ~~اصرار على المانع من الوطي واليه الإشارة بالأقرب وليس له منعها ~~PageV02P111 # الصلاة الواجبة في أول الوقت لتأكد الفضيلة فيه حتى قيل بالوجوب مع قصر ~~زمانها بخلاف الصوم والحق انه لا يمكن الاكتفاء بأمثال ذلك فإن لم يكن عليه ~~انفاق بوجه التسوية بينهما ولا اشكال في أنه لا يجوز له منعها من الحج ~~الواجب في عامها أي عام لأن المرأة والاستطاعة أو الحجة للضيق الثالث من ~~المسقطات الصغر فلو تزوج صغيرة لم تجب النفقة ان شرطنا التمكين ولو دخل ~~لأنه غير مشروع ويجب أن جعلنا النشوز مانعا وان لم يدخل نعم لو أفضاها وجبت ~~النفقة على القولين من حين الافضاء إلى أن يموت أحدهما لأنه أفسدها على ~~الأزواج ولاطلاق الخبر والفتوى بوجوب النفقة عليه وقد تقدم والمريضة معذورة ~~إذا كان الوطئ يضرها ms2082 في الحال بأن يشق عليها مشقة لا تتحمل عادة أو فيما ~~بعده بأن يوجب مرضا أو زيادة في المرض أو يطأ برئه فلها أن يمتنع من ~~التخلية بينها وبينه ولا يؤتمن الرجل في قوله لا أطأها فلا تجبر على ~~التخلية بمجرد ذلك لكن في وجوب النفقة لها حينئذ نظر لامتناعها من ساير ~~الاستمتاعات الممكنة نعم لا يظهر خلاف في استحقاق النفقة أيام المرض إذا ~~تمكن من الاستمتاع بها بغير الوطي لقضاء العادة باستثنائها مع بقاء ~~الايتلاف والاستمتاع بساير الوجوه ولو أنكر التضرر بالوطي رجع إلى أهل ~~الخبرة من الرجال أو النساء ولا بد من عدد البينة كما مر في القرحة في ~~فرجها الرابع من المسقطات البينونة وإن كانت في الاعتداد و تجب النفقة ~~للمطلقة رجعيا بالنص والاجماع ولكونها في حكم الزوجة الا إذا أحبلت من ~~الشبهة أو وطأت شبهة وتأخرت عدة الزوج عن عدتها فالكلام في قوة الا إذا ~~حبلت من الشبهة وإذا تأخرت عدة الزوج عن عدتها وان لم تحبل فان العبرة ~~بتأخر عدته عن عدتها حبلت أولا أو الواو بمعنى أو وقلنا لا رجعة له في ~~الحال بل بعد انقضاء عدتها فلا تجب النفقة على اشكال من أن النفقة انما تجب ~~للزوجة ومن في حكمها وهي من في العدة الرجعية لكونها بمنزلة الزوجة الممكنة ~~لان له الرجوع إليها متى شاء والأمران منتفيان ومن بقاء حكم الزوجية وان ~~امتنع الرجوع الان المانع كما تجب النفقة على الزوجة الصائمة والمحرمة مع ~~امتناع الاستمتاع بها واطلاق النص هذا إذا كانت الشبهة منها أو من الواطي ~~أيضا وان اختصت بالواطي فالأظهر عدم النفقة فإنها التي تسببت لامتناع ~~الرجوع فهي كالناشز ولو قلنا له الرجعة في الحال فلها النفقة ان لم يختص ~~الشبهة بالواطي وأما الباينة فلا نفقة لها ولا سكنى لا مع الحمل بالنص من ~~الكتاب والسنة والاجماع والفسخ كالطلاق أن حصل بردته فان بانت به كما إذا ~~كانت عن فطرة أو قبل الدخول سقطت النفقة والا فلها النفقة ما دامت في ms2083 العدة ~~لأنها في حكم الزوجة فان له الرجوع إلى الاسلام؟؟؟ الزوجية فهي ممكنة ~~والمانع شرعي من قبله وان استند الفسخ إلى اختيارها للردة أو لعيبه أو إلى ~~عيبها فإن كان قبل الدخول سقط جميع المهر إلا في العنة كما عرفت والنفقة ~~للبينونة وإن كان بعده لا يسقط المهر لاستقراره بالدخول بل النفقة إن كانت ~~حايلا بلا اشكال لاستناد الفراق إليها وإن كان هو الفاسخ لعيبها أو حاملا ~~على اشكال من اطلاق الآية ومن الأصل مع كون الآية في ذيل أحكام المطلقات ~~الا إذا قلنا النفقة للحمل فلا اشكال في ثبوتها وفراق اللعان كالباين فلا ~~نفقة لها إن كانت حايلا أو حاملا وكان اللعان لنفي الولد وقلنا بكون النفقة ~~للحمل والا ففيه الاشكال ولو أنفقت على الولد المنفي باللعان متصلا أو ~~منفصلا ان قلنا النفقة للحمل ثم كذب نفسه ففي رجوعها عليه بالنفقة اشكال من ~~تسببه لحكم الحاكم عليها بالانفاق وكون اللعان شهادة بالآية وقد أوجبت ~~النفقة عليها وإذا كذب الشاهد نفسه رجع عليه بما غرم لشهادته ونفي الضرار ~~وهو خيرة المبسوط ومن أن نفقة القريب لا يقضي والمعتدة عن شبهة غير مختصة ~~بالواطي إن كانت في نكاح فلا نفقة لها على الزوج على اشكال من انتفاء ~~التمكين ومن العذر كالمريضة والظاهر عدم الفرق بينها وبين المعتدة الرجعية ~~بل إذا قلنا بوجوب النفقة لها فأولى بالوجوب وهي في النكاح وقد نقل عن ~~المصنف الاعتراف به وان ما ذكر في الرجعية أيضا مبني على الاشكال وربما ~~يمكن الفرق بوجود النص على الانفاق على المطلقة بخصوصها بخلاف الباقية في ~~النكاح ولكنه ضعيف جدا للأولوية والاتفاق على الانفاق على الباقية في ~~النكاح وهو ان لم يكن أقوى من النص فلا يقصر عنه وإن كانت خلية عن النكاح ~~فلا نفقة لها على الواطي لحصر موجبات النفقة وليس منها الوطوء بالشبهة الا ~~مع الحمل فيثبت النفقة ان قلنا إنها للحمل على الواطي للشبهة إن كان الحمل ~~منه بهذا الوطي والا فعلي الزوج في العدة على الاشكال ms2084 وقد تقدم منه الحكم ~~بأن النفقة على الزوج في عدة وطي الشبهة من غير استشكال ولا تفضيل بالحمل ~~وعدمه ويجب تعجيل النفقة قبل الوضع بطن الحمل لما في التأخير من الاضرار ~~ولقوله تعالى وان كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن والاكتفاء ~~بالظن لعدم الطريق إلى العلم وللعامة قول بعدم الوجوب فان ظهر فساده اي ~~الظن أسترد لظهور عدم استحقاقها وما يتوهم من أنها لما استحقها بظن الحمل ~~كان الاسترداد خلاف الأصل مضمحل بأن الانفاق خلاف الأصل والنص انما تضمن ~~الانفاق على أولات الحمل فلما ظهر فساد الظن علم الخروج من النص وظاهر ان ~~استحقاقها بالظن استحقاق مراعي وذكر من لم يوجب التعجيل من العامة انه ان ~~عجل بأمر الحاكم أسترد والا فإن لم يذكر عند الدفع انه نفقة معجلة لم يسترد ~~وكان تطوعا وان ذكر شرط الرجوع أسترد والا فوجهان أصحهما الرجوع ولو أخر ~~الدفع للنفقة ومضى زمان علم فيه الحمل بالوضع أو بغيره وجب القضاء لما مضى ~~لان نفقة الزوجة يقضي الا إذا قلنا إنه أي الانفاق للحمل فإنه يسقط بمضي ~~زمان فان نفقة القريب لا يقضي وفي المتوفي عنها زوجها مع الحمل روايتان ~~الأشهر رواية وفتوى بين المتأخرين انه لا نفقة لها فسئل الحلبي في الحسن ~~الصادق صلوات الله عليه عن لأن المرأة الحبلي المتوفي عنها زوجها هل لها ~~نفقة فقال لا وكذا خبر زرارة وأبي الصباح الكناني عنه صلوات الله عليه وسئل ~~محمد بن مسلم في الصحيح أحدهما صلوات الله عليهم عن المتوفي عنها زوجها ~~الها نفقة قال لا ينفق عليها من مالها والأخرى وبها عمل الصدوق والشيخ ~~واتباعهما انه ينفق عليها من نصيب ولدها من الميراث روى عن أبي الصباح ~~الكناني عن الصادق عليه السلام قال لأن المرأة الحبلي المتوفي عنها زوجها ~~ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها وعليه حمل الشيخ خبر محمد بن مسلم ~~عن أحدهما صلوات الله عليهم قال المتوفي عنها زوجها ينفق عليها من ماله ~~ويعضد الاخبار الأولة الأصل ms2085 وكثرتها وما ذكره المفيد في التمهيد من أنه لا ~~مال للولد الا إذا انفصل حيا فكيف ينفق عليها من نصيبه ولا نصيب له وفيه ~~انه يعزل للحمل نصيب فان انفصل حيا فلا اشكال والا أسترد منها ما أنفق ~~عليها و في المختلف أن النفقة إن كانت للحمل توجه الانفاق والا فالعدم وعن ~~السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي صلوات الله عليهم قال نفقة الحامل المتوفي ~~عنها زوجها من جميع المال حتى تضع ويمكن حمله على نصيب الولد فان له من ~~جميع المال نصيبا ولا يجب الانفاق على الزوج الرقيق إذا تزوج حرة أو أمة ~~وان شرط مولاه الانفراد برق الولد من الحرة أو الأمة فأبانها حاملا إن قلنا ~~بأن النفقة للولد فان الولد ملك للمولي فالنفقة عليه وان لم يشترط الرقية ~~في ولد الحرة لم يجب النفقة PageV02P112 # على الزوج لأنه رقيق ولا نفقة عليه للقريب ولا على المولى وهو ظاهر وان ~~لم يشترط الانفراد بولد الأمة كانت نفقته على الموليين لاشتراك الولد ~~بينهما و بالجملة لا نفقة على الزوج الرقيق للحمل حرا كان أم رقا مشتركا أم ~~مختصا فذكر شرط الانفراد لعله لدفع ما قد يتوهم من أنه مع اشتراطه تكون ~~النفقة عليه من كسبه كنفقة زوجته وكذا لا تجب النفقة على الحر في المولود ~~والرقيق ان قلنا يكون النفقة للحمل إذا تزوج بأمة فاشترط عليه رقية الولد ~~فأبانها حاملا لان نفقة الرقيق على مولاه وان قلنا بكون النفقة للحامل وجب ~~الانفاق عليهما وهو ظاهر في الزوج الحر وفي العبدان قيل بتعلقها بذمته والا ~~فجاز المطلب الخامس في الاختلاف لو ادعى الانفاق وأنكرته فإن كان غايبا في ~~الزمان المختلف فيه فعليه البينة قولا واحدا فان فقدت حلفت وحكم لها و إن ~~كان حاضرا معها فكذلك على اشكال مما تقدم من الأصل ومن الظاهر ولو كانت ~~الزوجة أمة واختلفا في النفقة الماضية فالغريم للزوج هو السيد فإنها ان ~~قبضتها لم يملكها الا سيدها فالسيد ان صدق الزوج سقطت عنه النفقة ms2086 والا حلف ~~ان لم يقم البينة على الدفع وطالب ولا عبرة بتصديقها لأنه اقرار في حق ~~السيد ويشكل الحلف لأنه على نفي (فعل صح) الغير الا أن يوجه الزوج إليه ~~الدعوى ويندفع بأن المراد التفصيل بأنه ان ادعى دفع النفقة الماضية إليها ~~يوما فيوما ولا يصدقه السيد فان صدقته الزوجة سقطت عنه لأنها كانت مأذونة ~~في قبضها كذلك بل كانت من حقوقها المختصة بها وان كذبته كانت عليه البينة ~~والا حلفت وطالب بها السيد فان ادعى عليه العلم بالانفاق عليهما أحلفه على ~~عدمه وان ادعى الدفع جملة بعد مضي أيام كانت الدعوى حقيقة في حق السيد ~~فكانت الدعوى بينهما ولا عبرة بتصديق الزوجة ولا حلفها ولا نكولها ثم إن ~~ادعى الدفع إليها كان للسيد المطالبة إذا لم يثبت اذنه في الدفع إليها أما ~~النفقة الحاضرة فالحق لها لأنها حق يتعلق بالنكاح أي حق مخصوص بالزوجة على ~~الزوج للزوجية لا تعلق له بالسيد فإنها إذا قبضتها صرفتها في مصالح نفسها ~~كما إذا قبضت النفقة من سيدها ولم يأخذها السيد منها فيرجع إليها لا إلى ~~السيد كالايلاء والعنة فان الحق فيها أيضا مخصوص بالزوجة فإنما تطالبه هي ~~دون السيد وبالجملة فان للرقيق مطالبة المولى بالنفقة الحاضرة ولا يقصر ~~عنها مطالبة الأمة الزوج بها ولو ادعت انه أنفق عليها نفقة المعسر مع يساره ~~فكذبها فالقول قولها أيضا كما في الأصل للأصل وقد يمكن أن يفهم من التشبيه ~~الفرق فيه أيضا بين الغيبة والحضور فيحرم بالحكم في الغيبة لأنه كما يتسامح ~~الغايب في أصل الانفاق فكذا في قدره ويستشكل في الحضور لأنه كما يشهد ~~القرنية بانفاق الحاضر يشهد بايفائه الكفاية ولو صدقها وأنكر اليسار فالقول ~~قوله إن لم يثبت له أصل مال والا فالقول قولها للأصل فيهما وكذا لو ادعى ~~الاعسار عن أصل النفقة ولو دفع الوثني أو غيره إلى زوجته الوثنية نفقة لمدة ~~ثم أسلم بعد الدخول وخرجت العدة وهي وثنية استرجع من حين الاسلام لتبين ~~البينونة منه فلو أسلمت فيها استرجع ما ms2087 بين الاسلامين خاصة بالانفاق كما ~~يظهر من المبسوط الانتفاء التمكين فيه من قبله لاختيارها الكفر فان اتفق ~~الزوجان على الدفع وادعت الدفع هبة لأنفقه قدم قوله مع اليمين لأنه فعله ~~والأصل عدم الهبة ولا اختصاص لهذه المسألة بالوثني كما يوهمه ألفا ولو ~~سافرت وادعت الاذن في السفر فأنكره قدم قوله مع اليمين وكذا لو أنكر ~~التمكين وإن كانت في منزله بل وان تحققت الخلوة التامة أما لو ادعى النشوز ~~قدم قولها مع اليمين ولو ثبت النشوز فادعت العود إلى الطاعة بعده قدم قوله ~~مع اليمين والكل ظاهر ولو ادعت أنها من أهل الاخدام للحاجة أو الاحتشام لم ~~يقبل الا بالبينة الا أن يعلم أهلها وحالهم و لعل البينة يشمله ولو ادعت ~~الباين أنها حامل دفع إليها نفقة كل يوم في أوله جواز وهو ظاهر ويحتمل ~~الوجوب لأنه لا يعلم غالبا الا من جهتها فلو لم يجب الانفاق عليها بادعائها ~~لزم الجرح بحسبها عليه من غير اتفاق مع نهيهن عن كتمان ما خلق الله في ~~أرحامهن والامر بالانفاق على أولات الحمل مع كون المرجع فيه غالبا إلى ~~ادعائهن ولا ضرر بذلك على الزوج فإنه مراعي فان ظهر الحمل كان الانفاق حقا ~~لها والا استعيدت النفقة في الزامها بكفيل اشكال من الأصل و الامر بالانفاق ~~مطلقا واستحقاقها للنفقة الان بظاهر الآية وعدم ثبوت استحقاق الرجوع عليها ~~ومن أن الموجب للنفقة انما هو الحمل أو العلم به أو الظن ومجرد ادعائها لا ~~يوجب ذلك ولا يعلم الدخول بمجرده في الآية وانما ينفق عليها احتياطا لها ~~ولتعذر اثباته عليها فهي الان غير مستحقة فلا يستولي على مال الغير الا ~~بكفيل بل يمكن الاستشكال وان حصل الظن بالحمل بناء على كون الموجب للنفقة ~~هو الحمل لأظنه فلا استحقاق لها إلا مع العلم فلا يستولي عليها الا بكفيل ~~ولو قذف الحامل بالزنا واعترف بالولد فعليه النفقة وان لاعنها ان جعلنا ~~النفقة للحمل لثبوت النسب لا ان جعلناها للحامل لاختصاص الآية وغيرها ~~بالمطلقة مع احتماله على ما ms2088 تقدم ولو كان القذف بنفي الولد فلا نفقة لها ~~على القولين الا أن يعترف به بعد اللعان فعليه النفقة حينئذ ان جعلناها ~~للحمل وكذا ان جعلناها للحامل على وجه ويقضي نفقة الماضي قبل الاعتراف إن ~~كانت للحامل لا إن كانت للحمل لان نفقة القريب لا يقضي وأوجب القضاء في ~~المبسوط مع جعلها للحمل قال لأنها انما انقطعت لانقطاع النسب فإذا عاد ~~النسب عادت النفقة وضعفه ظاهر وقيل لأنها وإن كانت للحمل لكنها مصروفة إلى ~~الحامل فيكون كنفقة الزوجة وفيه منع إلا أن يلتزم أن النفقة لهما لا للحمل ~~خاصة ولو طلق الحامل رجعيا فادعت أن الطلاق بعد الوضع ليثبت النفقة وأنكر ~~فالقول قولها مع اليمين لأصالة بقاء النكاح ويحكم عليه بالبينونة لاقراره ~~بانقضاء العدة بالوضع ولها النفقة ولو انعكس الامر فالقول قوله ولا نفقة ~~لها وان عينا زمان الطلاق واختلفا في الوضع أو بالعكس فالقول قول مدعي ~~التأخر لأيهما كان للاستصحاب وقيل إن القول قولها إذا اختلفا في الوضع ~~لأنها أعلم به وقوله في العكس لأنه فعله المطلب السادس في الاعسار لو عجز ~~عن انفاق القوت بالفقر ففي تسلط لأن المرأة على الفسخ للنكاح روايتان على ~~وفقهما قولان الأشهر بين الأصحاب العدم وظاهر المبسوط الاجماع عليه وإن ~~كانت روايات الفسخ أكثر وقد تقدم في الكفائة ولو تعذر القوت بالمنع مع ~~الغني فلا فسخ بل يجبر على الانفاق وإن كانت الاخبار المسلطة على الفسخ ~~تضمنت عدم الانفاق (وهو يشمله لكن لما كان الفسخ خلاف الأصل وأمكن إجبار ~~الغني على الانفاق صح) ولم يفتي الأصحاب بالفسخ مع الغني اقتصر على الفقر ~~والقادر بالكسب كالقادر بالمال فلا تسلط على الفسخ بترك التكسب مع عدم ~~القدرة بالمال ولو قلنا بالفسخ مع العجز فهل يفسخ بالعجز عن الأدم خاصة أو ~~الكسوة المعروفة وهي ما يجب من الثياب التي عرفتها لا ما يواري عورتها خاصة ~~أو المسكن أو نفقة الخادم اشكال من أن أخبار الفسخ انما تضمنت سد الجوع أو ~~إقامة الصلب ومواراة العورة مع مخالفته ms2089 الأصل وان الموجب للفسخ لزوم ~~التكليف بما لا يطاق ومن الاشتراك في استحقاقها لها وتضررها بانتفائها ~~وخصوصا المسكن ونفقة الخادم إذا احتاجت إليه وقد يمنع استحقاقها لما يعجز ~~الزوج عنه وقطع في المبسوط PageV02P113 # بالعدم للعجز عن نفقة الخادم ولا فسخ بالعجز عن المهر ولا عن النفقة ~~الماضية فإنها دين مستقر في الذمة يؤثر فيه الفسخ ولا عدمه ويدخلان في عموم ~~أية الانظار لكن لها الامتناع من التمكين ما لم يقبض المهر كما في التحرير ~~وان لم يقدرها ولم يفرضها القاضي (خلافا لأبي حنيفة فاعتبر فرض القاضي صح) ~~وهذا الفسخ ان قلنا به كفسخ العيب في استقلالها به من دون رفع إلى الحاكم ~~والمشهور عند الشافعية الافتقار إلى الرفع وقال به بعض الأصحاب وهو الأقوى ~~لأنه منطوق أخبار الفسخ وعلى ما أختاره إذا فسخت بنفسها بعد علم العجز ~~انفسخ النكاح ظاهرا وباطنا وعلى القول الآخر لا ينفسخ ظاهرا وهل ينفذ باطنا ~~حتى إذا ثبت اعساره متقدما على الفسخ باعترافه أو بالبينة اكتفى به واحتسب ~~العدة به (منه) للشافعية فيه وجهان فان أنكر الاعسار افتقرت إلى البينة ~~الشاهدة به أو الثبوت باقرار الزوج به فإنما يفتقر عنده إلى الرفع لاثبات ~~الاعسار دون الفسخ ولا فسخ الا بعد انقضاء اليوم والليلة لان النفقة لهما ~~وبمضيهما يستقروا لعجز انما يتحقق بعد الاستقرار أو اليوم خاصة لان له نفقة ~~ولليل نفقة ويستقر نفقة كل بمضيه وقد يمنع التوقف على الانقضاء بناء على ~~أنها ان قبضت النفقة وماتت في أثناء النهار لم يسترد وهو ظاهر الاندفاع ~~وللعامة وجه بجواز الفسخ أول النهار لأنه وقت وجوب الدفع إليها ورد بأنه ~~انما يجب مع الوجدان وبدونه فالأكثر يتردون ويكتسبون نفقة كل يوم فيه وقول ~~بالامهال ثلاثة أيام وفي المبسوط من كان يعمل في كل ثلاثة أيام مثلا ما يفي ~~بنفقة الثلاثة فليس بمعسر ولا خيار لها بلا خلاف ولو رضيت بالاعسار فهل لها ~~الفسخ بعد ذلك كالمولي منها أو لا كالعنين اشكال من الاستصحاب ونجدد حق ~~النفقة كل ms2090 يوم فلا يلزم من الرضا بعدم الانفاق يوما رضاها به في غيره وان ~~صرحت باسقاط حقها من الفسخ فإنه وعد لا يلزم الوفاء به أو اسقاط حقها من ~~النفقة أبدا فإنه اسقاط ما لم يثبت لها وهو خيرة المبسوط والتشبيه بالمولى ~~منها تبنيه على الدليل ومن أن العنة أشد في المنع من حقها من الاستمتاع من ~~الايلاء والحقان مشتركان في التجدد كل حين مع أنها إذا رضيت بالعنين لم يكن ~~لها الفسخ فلم لا يجوز أن يكون مثله الرضا بالاعسار والتشبيه تبنيه على ~~الدليل وهو أظهر مما في أكثر النسخ من قوله كالعيب وحق الفسخ للزوجة دون ~~الولي لان الامر فيه متعلق بالطبع والشهوة فلا يفوض إلى غير صاحب الحق وإن ~~كانت أخبار الفسخ ناطقة بالتفريق مطلقا لكنه لما خالف الأصل اقتصر فيه على ~~المتيقن وإن كانت صغيرة أو مجنونة وإن كانت المصلحة في الفسخ كما لا يطلق ~~عن الصغير والمجنون وان اقتضته المصلحة فينفق المولى عليهما من مالهما إن ~~كان والا فمن ماله أو مال من تجب نفقتهما عليه وتبقي النفقة في ذمة الزوج ~~إلى الأيسار والأمة المجنونة لا خيار لها لجنونها ولا لسيدها لان الفسخ ليس ~~بيده لما عرفت وينفق المولي عليها إذ لا بد لها من منفق ولا يكفي تضرره ~~بذلك لاثبات الخيار له كما هو وجه للعامة والنفقة في ذمة الزوج أن تسلمها ~~السيد إليها (إليه) كل وقت فإذا أيسر وعقلت وطالبته وقبضتها كان للمولى ~~أخذها منها لأنها لا تملك شيئا فأقبضته ملك المولى خصوصا وقد أنفق عليها ~~وان لم تطالبه كان للمولى مطالبته بها لأنها حقه كما عرفت ولو كانت عاقلة ~~كان لها الفسخ وليس للسيد منعها منه وان ضمن النفقة لان الحق لها والاخبار ~~مطلقة خلافا لوجه للعامة فإن لم يختر الفسخ قال لها السيد ان أراد الجاؤها ~~إليه ان أردت النفقة فافسخي النكاح والا فلا نفقة لك جمعا بين الحقين ودفعا ~~للضرر عن المولى مع امكان التوصل إليه لكونها عاقلة بخلاف المجنونة فان ms2091 ~~المولى و ان تضرر لكن لا وصلة إلى دفعه لأنها لا تملك المطالبة بالفسخ وهذا ~~كله انما يتأتي لو قلنا بالخيار مع الاعسار وانما ذكره لئلا يتوهم أن ~~الزوجة إن كانت أمة كان لها الفسخ بالاعسار وان لم تخير غيرها لمصلحة ~~المولي ولو صبرت لأن المرأة على الاعسار لم تسقط نفقتها بل تبقى دينا عليه ~~فإنها انما أسقطت حقها من الانفاق كل يوم لا لنفقة وان لم يرضي الزوج ~~بالبقاء عليه دينا بل وان شرطت عليه ان لا تطالبه إذا أيسر فإنه أسقاط ما ~~لم يثبت والعبد إذا طلق رجعيا فالنفقة لازمة في العدة أما في كسبه أو على ~~مولاه أو في رقبته أو في ذمته على الأقوال كما لو لم يطلق للاشتراك في ~~العلة ولان النفقة انما يجب لها لكونها في حكم الزوجة ولا نفقة عليه في ~~الباين كالحر الا مع الحمل ان قلنا أن النفقة للحامل فإنها حينئذ نفقة ~~الزوجة وان قلنا أنها للحمل فلا نفقة له على العبد ولا على المولي ان لم ~~يكن رقيقا له لان نفقة الأقارب لا تجب على العبد وفي المبسوط وقد مضي (ان ~~صح) على مذهبنا أن النفقة للحمل فعلى هذا لا نفقة عليه وان قلنا إن عليه ~~النفقة لعموم الاخبار في أن الحامل لها النفقة كان قويا ولو انعتق نصفه ~~فالنفقة في كسبه ان قلنا بالكسب أي تعلق نفقتها بالكسب في العبد والفاضل من ~~كسبه يقسم بينه وبين مولاه على حسب الحرية و الرقية فان الكسب مشترك بينه ~~وبين المولى ونفقة الزوجة موزعة عليه وعلى المولي وفي المبسوط ان نصف كسبه ~~له بما فيه من الحرية ونصفه لسيده بما فيه من الرق و نصف نفقته على نفسه ~~ونصفها على سيده فإذا تزوج فعليه نفقة زوجته فيكون ما وجب عليه منها لما ~~فيه من لحرية في ذمته وما وجب عليه منها بما فيه من الرق في كسبه ولعل ~~الايجاب في الذمة ليس على جهة التحتم ولزوم كونه من غير الكسب بل ما ms2092 يعمه ~~وغيره وانما عبر به تنبيها على أن ذمته الان صالحة للاشتغال بالحق ثم هو ~~مخير بين الانفاق مما يخصه من الكسب ومن غيره ولو ملك بنصفه الحر مالا وجب ~~عليه نصف نفقة الموسر أن أيسر بما ملكه وبنصفه المملوك نصف نفقة المعسر قال ~~في المبسوط وقال قوم ينفق نفقة المعسر على كل حال ولو ملك ألف دينار والأول ~~أقوى انتهى والاقتصار على ايجاب نفقة المعسر على المملوك مع أنها في ~~الحقيقة من مال المولي سواء أوجبناها في كسبه أو رقبته أو على المولي مبني ~~على أصالة براءة المولى من الزايد وعدم دلالة الاذن في النكاح الا على أقل ~~ما ينفق وكذا تجب عليه نصف نفقة أقاربه للحرية لان الرق مانع من الوجوب ~~فإذا زال بعضه زال بعض المانع وثبت بعض الممنوع وإن كان له التصرف في نصيبه ~~مما يملكه كيف شاء وأمكنه تمام الانفاق منه وللعامة وجه بوجوب تمام النفقة ~~ولو كان مكاتبا مشروطا تجب نفقة ولده من زوجته الحرة عليه لأنه لم يتحرر ~~منه شئ بل على أمه ويلزمه نفقة ولده من أمته من كسبه لأنه ان أعتق فقد أنفق ~~ماله على ولده وان رق رق الولد أيضا فيكون قد أنفق مال السيد على عبده وقد ~~يستشكل بأنه لا دليل على جواز الانفاق ثم لزومه على مملوك السيد من ماله ~~بغير اذنه وكذا المكاتب المطلق إذا لم يتحرر منه شئ ولو تحرر بعضه كانت ~~نفقته في ماله بقدر ما تحرر منه على ولده من زوجته وباقي النفقة على أمه ~~ولو كانت زوجة المكاتب المشروط أمة قنا أو مكاتبة فالنفقة لولدها تابعة ~~للملك فمن كان الولد ملكه فعليه نفقته ولو (ادفع صح) دافع الملي بالنفقة ~~أجبره الحاكم عليها فان امتنع حبسه ولو ظهر له على مال باعه فيها ان لم ~~يمكن استقلاله والا استقله ان تعذر الحاكم فالظاهر جواز استعانتها بالظالم ~~إذا لم يتضمن ظلما عليه واستقلالها بالأخذ من ماله ويؤيده حديث هند وأنها ~~قالت يا رسول الله ان ms2093 أبا سفيان رجل شحيح وانه لا يعطيني وولدي الا ما أخذه ~~منه سرا وهو لا يعلم فهل على فيه شئ فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ~~لكنها رفعت أمرها فلا يفيد PageV02P114 # الاستقلال بدونه ولو غاب ولا مال له حاضر بعث الحاكم إليه من يطالبه ~~بالنفقة فان تعذر البعث لم يفسخ الزوجة وان قلنا بالفسخ مع الاعسار وان ~~عمته الاخبار اقتصارا في خلاف الأصل على موضع اليقين ولو كان على زوجته دين ~~جاز أن يقاصها به يوما فيوما إن كانت موسرة مماطلة أو تراضيا بالمقاصة ولا ~~يجوز مع اعسارها بحيث لا يكون لها فوت غير ما عليه من النفقة لان قضاء ~~الدين انما يكون فيما يفضل عن القوت ولا فضل هنا فان رضيت جاز ونفقة الزوجة ~~متقدمة على نفقة الأقارب قطع به الأصحاب لان نفقتها على سبيل المعاوضة ~~ونفقة الأقارب مواساة والمعاوضة أقوى ولذا يقضي ويستحقها مع يسارها ومع ~~اعسار الزوج ولا ينافيه ما روى أن رجلا جاء إليه صلى الله عليه وآله فقال ~~معي دينار فقال أنفقه على نفسك فقال معي أخر فقال أنفقه على ولدك فقال معي ~~آخر فقال أنفقه على أهلك بعد تسليم الصحة لجواز كونه في غير النفقة ~~(الواجبة صح) مع أن الرجل كان موسرا لقوله بعد ذلك معي أخر فقال أنفقه على ~~خادمك فقال معي آخر فقال أنفقه في سبيل الله والتقدم الذي يريده في شأن ~~المصير كما أشار إليه بقوله فإن كان معسرا فالفاضل عن قوته يصرف في نفقة ~~زوجته فان فضل شئ عن واجب النفقة لها صرف إلى الأقارب ويدخل في نفقتها نفقة ~~خادمها الفصل الثاني في نفقة الأقارب وفيه مطلبان الأول من تجب النفقة عليه ~~انما تجب النفقة على الأبوين وان علوا والأولاد وان نزلوا سواء كانوا ذكورا ~~أو إناثا وسواء كان الجد للأب أو للام وسواء كان الولد لابن المنفق أو ~~لبنته وبالجملة يجب الانفاق على الفروع والأصول جميعا أما على الأبوين ~~والأولاد فعليه الاجماع ويدل عليه قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم ms2094 خشية ~~إملاق نحن نرزقهم وإياكم على وجه والاخبار كحسن حريز قال للصادق صلوات الله ~~عليه من الذي أجبر عليه ويلزمني نفقته قال الوالدان والولد والزوجة وتردد ~~المحقق في الجد والجدة وولد الولد من الشك في شمول النصوص لهم بل ظهور ~~التجوز فيهم و لا يجب الانفاق على غيرهم ممن هو على حاشية النسب وليسوا على ~~قطبه كالاخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات (وأولادهم علوا ~~أو نزلوا أي وان علاء الأعمام والأخوال والعمات والخالات صح) أو نزل ~~أولادهم وان كانوا ورثه على رأي وفاقا للمشهور للأصل ونحو ما تقدم من حسن ~~حريز نعم يستحب على كل قريب ويتأكد الاستحباب على الوارث لأنه أقرب ولقوله ~~تعالى وعلى الوارث مثل ذلك وقوله صلى الله عليه وآله لا صدقة وذو رحم محتاج ~~ولان محمد بن علي الحلبي قال للصادق صلوات الله عليه من الذي أجبر على ~~نفقته قال الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير يعني الأخ وابن الأخ ~~وغيره ولان أمير المؤمنين صلوات الله عليه اتى بيتيم فقال خذوا بنفقته أقرب ~~الناس منه في (من صح) العشيرة كما يأكل ميراثه واحتمل الشيخ في الخلاف ~~الوجوب للآية والخبر الأول لكنه قوى المشهور قال إنه الذي يقتضيه مذهبنا ~~وظاهر المبسوط الاجماع عليه فيجب على الوالد نفقة ولده ذكرا كان أو أنثى ~~وأولاد ابنه وأولاد بنته وان نزلوا وعلى الولد ذكرا كان أو أنثى نفقة أبويه ~~وأجداده لأب أو لام أو لهما وان علوا وعلى لأن المرأة نفقة أولادها الذكور ~~والإناث وان نزلوا ويستوي أولاد البنين و البنات من غير تقدم لاحد القبيلين ~~على الأخر ولا يجب على الولد نفقة زوجة أبيه ولا ولده الصغير فضلا عن ~~الكبير لخروجها عن نفقة الأب وان أمكن الدخول في المصاحبة بالمعروف وقيد ~~الصغر لأنه أحق بالانفاق عليه لعجزه عن الكسب ولورود الخبر بالانفاق على ~~الوارث الصغير كما سمعت ومن أوجب على الابن اعفاف الأب أوجب عليه نفقة ~~زوجته ومن أوجب نفقة الأخ أوجب نفقة الولد الصغير ولو أنفقت الام لاعسار ~~الأب ms2095 ثم أيسر لم يكن لها الرجوع عليه لأنه يجب عليها أصالة لا عن الأب ~~خلافا لبعض العامة ويشترط في المنفق اليسار اتفاقا لأنه مواساة وللعامة وجه ~~بالعدم في نفقة الولد لأنه من تتمة مؤنة الاستمتاع بالزوجة فهي كنفقتها ~~فيستقرض عليه ويؤمر بالأداء إذا أيسر والمؤسر هنا من فضل عن قوته وقوت ~~زوجته وخادمها ليوم وليلة شئ وفي حكم القوة ما يحتاج إليه من الكسوة في ذلك ~~الفضل والظاهر إنه إن لم يكن له زوجة وفضل عن قوته شئ جاز صرفه في التزوج ~~ويباع عبده بل رقيقه الذي لا يحتاج إليه وإن كان أهلا له لشرفه وعقاره فيه ~~أي للانفاق على القريب لعموم الأدلة وعدم الاستثناء ويلزمه التكسب اللايق ~~به ان قدر عليه لنفقة نفسه لوجوب دفع الضرر عن نفسه وحرمة القاء النفس إلى ~~الهلكة ويدخل في التكسب السؤال والاستيهاب ان لم يقدر على غيره ويمكن القول ~~بوجوب التكسب بغيره إذا قدر عليه لما ورد من التشديد على السؤال وان المؤمن ~~لا يسئل بالكف ولنفقة زوجته لوجوبها عليه معاوضة ولوجوب الانفاق عليها ~~اتفاقا مع أن الغالب في الناس الكسب وللعامة قول بعدم الوجوب لأنها كالدين ~~وهل يجب لنفقة الأقارب فيه اشكال من اطلاق الامر باعطاء الاجر للرضاع وهو ~~نفقة المولود واطلاق أخبار الانفاق وان القادر على التكسب غني في الشرع وقد ~~اتفقوا على وجوب النفقة على الغني ونحو قوله صلى الله عليه وإله وسلم ملعون ~~ملعون من ضيع من يعول وقول الصادق صلوات الله عليه إذا أعسر أحدكم فليضرب ~~في الأرض تبغي من فضل الله ولا يغم نفسه وأهله وهو اختيار المبسوط والتحرير ~~ومن أن الوجوب (خلاف الأصل وبعد الثبوت فوجوبها مطلقة خلاف الأصل فيقتصر ~~على اليقين وهو الوجوب صح) بشرط الغنى وان النفقة عليهم مواساة ولا مواساة ~~على الفقير وقوله تعالى فلينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ~~مما آتاه الله و لم يقل فليكسب أو نحوه وفيه انه لبيان قدر النفقة وكيفية ~~الانفاق لا الوجوب مع ms2096 أنه يمكن ادخال المكتسب في كل من ذي السعة وخلافه ~~وللعامة قول بالفرق بين الولد وغيره وايجاب الاكتساب للولد لأنها من تتمة ~~مؤنة الاستمتاع بالزوجة لان الولد بعضه فكما يجب الاكتساب لنفسه فكذا لبعضه ~~ويشترط في المنفق عليه الحاجة والمحتاج هنا هو الذي لا شئ له يتقوت به أوله ~~ما لا يفي بقوته فيجب الاكمال والأقرب اشتراط عدم القدرة على التكسب فان ~~القادر غني في الشرع وعنه صلى الله عليه وآله انه لاحظ في الصدقة لغني ولا ~~لقوي مكتسب ولا يشترط عندنا كما في الخلاف نقصان الخلقة بنحو الزمانة ولا ~~الحكم بنحو الجنون كما اشترطهما أو أحدهما بعض العامة بل تجب النفقة على ~~الصحيح الكامل في الاحكام العاجز عن التكسب للعموم ولا يشترط الموافقة في ~~الدين بل تجب نفقة المسلم على الكافر وبالعكس عندنا للعموم الا بمصاحبتهما ~~بالمعروف خلافا للعامة في وجه وربما قيل يشترط أن لا يكون المنفق عليه ~~حربيا فإنه إذا جاز اتلافه فأولى أن يجوز ترك الانفاق عليه ويسقط نفقة ~~المملوك عن قريبه بل يجب على مولاه لعموم ما دل على وجوب النفقة على ~~المماليك ولأنها عوض عن منافعه المملوكة ونفقة القريب مواساة فهو كالبنت ~~إذا تزوجت نعم ان لم يمكن التوصل إلى نفقة المولي أمكن الوجوب على القريب ~~وإن عجز المولي عن النفقة أو ماطل فالأقرب ما في التحرير من الزام المولى ~~بالبيع أو النفقة وكذا لا يجب على المملوك نفقة قريبه لأنه لا يقدر على شئ ~~ولا على مولاه لانتفاء أسبابه من القرابة والملك وغيرهما ولا يجب على ~~المنفق اعفاف من يجب النفقة عليه بتزويج أو تمليك وإن كان أبا للأصل السالم ~~عن المعارض ومن العامة من أوجب اعفاف الأب مع الاعسار ونقصان الخلقة ~~والاحكام أو مع الاعسار فقط لكونه من المصاحبة بالمعروف ولا النفقة على ~~زوجته وللعامة؟ بوجوب نفقة زوجة كل قريب وآخر بوجوبها لزوجة الأب وأخر ~~لزوجة الابن أيضا ولا نفقة على أولاد أبيه فإنهم اخوة ويجب على أولاد ولده ~~لأنهم ولده ولا ms2097 قدر لها أي نفقة الأقارب في الشرع بل الواجب قدر الكفاية من ~~الاطعام بحيث يستقل ويقوى على التردد والتصرف لا ما يسد الرمق خاصة ولا ما ~~يشبع على وجه ويعتبر حاله في سنه ورغبته وزهادته فالرضيع يكفيه PageV02P115 # مؤنة الرضاع وهكذا القياس والمسكن والكسوة اللا يقين به وما يحتاج إليه ~~من زيادة الكسوة في الشتاء للتدثر يقظة ونوما ولا يجب الاخدام ولا نفقة ~~الخادم إلا مع الزمانه ونحوها مما يفتقر إليه ولا يقضي عندنا هذه النفقة ~~لأنها مواساة يراد به سد الخلة لا معاوضة كنفقة الزوجة وان قدرها الحاكم ~~خلافا لبعض العامة ولا يستقر في الذمة بمضي يوم مثلا أما لو أمره أي المنفق ~~عليه الحاكم بالاستدانة عليه أي المنفق لغيبته أو لمدافعته فاستدان وجب ~~عليه القضاء لما استدانه ولو غاب أو دافع بالنفقة فاستدان من غير اذن ~~الحاكم مع امكانه لم يرجع عليه لما عرفت من أنها مواساة لا يستقر في الذمة ~~ولا يقضي إذا فاتت والاستدامة عليه مما يحكم به الحاكم نعم يتجه الاستدانة ~~عليه مع التعذر دفعا للحرج وللعامة قول بوجوب الاشهاد على استدانته ان تعذر ~~الحاكم وكذا لو استغنى عن نفقة اليوم بأن اضافه انسان سقطت عن قريبة لأنها ~~انما وجبت عليه لسد الخلة ولو أعطاه النفقة فهلكت في يده لم يستحق ثانيا ~~لان ذمته برئت بالدفع ولا دليل على الوجوب ثانيا و الوجه عندي وجوب الابدال ~~لأنها مواساة وسد خلته وما ذكر انما يناسب المعاوضة نعم لو أتلفها باختياره ~~استقرب في ذمته فيؤخذ منه إذا أيسر وإذا دافع بالنفقة أجبره الحاكم عليها ~~كساير الحقوق اللازمة فان امتنع حبسه أو أدبه ولو كان له مال ظاهر جاز أن ~~يأخذ من ماله قدر النفقة وأن يبيع عقاره ومتاعه فيها أو يستقل و إن تعذر ~~الحاكم فالوجه جواز ذلك للقريب ولو كان للولد الصغير أو المجنون مال لم يجب ~~على الأب نفقته للأصل والاجماع كما يظهر بل ينفق عليه من ماله وكذا لا يجب ~~على الابن نفقة أبيه المجنون ms2098 إن كان له مال ولعل تخصيص الولد لدفع توهم ~~وجوب الانفاق على الولد الصغير من ايجاب أجرة الرضاع إلى الأب وكذا لو صار ~~الولد قادرا على التكسب أمره الولي به لأنه نوع من التأديب و (يسقط) سقطت ~~عن الأب نفقته لأنه غني سواء الذكر والأنثى خلافا لبعض العامة حيث أوجب ~~الانفاق على البنت إلى أن تتزوج نعم ان هرب من الكسب في بعض الأيام وجبت ~~عليه نفقته ويجب على القادر على التكسب النفقة لقريبه كما يجب على الغني ~~فعلا فيجب عليه الكسب للانفاق على اشكال تقدم ولعل المراد هنا بيان التساوي ~~فيما يجب عليهما فلا تكرار ووجه التساوي ظاهر وهو التساوي في الغني ~~والمقدور عليه من النفقة المطلب الثاني في ترتيب الأقارب في النفقة وفيه ~~بحثان الأول في ترتيب المنفقين إذا كان للمحتاج أب وأم موسران وجب نفقته ~~على الأب دون الام لقوله تعالى فان أرضعن لكم فاتوهن أجورهن ولحديث هند ~~وللاجماع على عدم وجوب الارضاع على الام ولو فقد الأب أو كان فقيرا فعلى ~~الجد للأب لأنه أب دون الام وقال بعض العامة عليهما فعلى الام الثلث وعلى ~~الجد الثلثان كالميراث عنده فان فقد الجد أو كان فقيرا فعلى أب الجد وهكذا ~~فان فقد الأجداد أو كانوا معسرين فعلى الام ان لم يكن له ولد خلافا لبعض ~~العامة فلم يوجب عليها النفقة ولو لم يكن الام لو كانت فقيرة فعلى أبيها ~~وأمها جميعا بالسوية وان علوا ولكن الأقرب فالأقرب وإن كان الابعد ذكرا ~~والأقرب أنثى فان تساووا أي المتقربون بالام في الدرجة اشتركوا في الانفاق ~~وان اختلفوا ذكورة وأنوثة فعلى أبوي الام النفقة بالسوية بخلاف جد الام ~~وأمها فان النفقة على أمها وكذا جدتها مع أبيها فإنها على أبيها وهكذا ولو ~~كان معهما أم أب شاركتهم للتساوي أما لو كان أبو الأب معهم فان النفقة عليه ~~وان علاء لأنه أب ومتقرب بالأب فلا يضر مساواته في الدرجة لهم وبالجملة ~~فالتساوي في الدرجة انما يوجب الاشتراك في الانفاق في الأقرباء ms2099 من الام لا ~~فيهم مع الأقرباء من الأب ولا في الأقرباء من الأب وحدهم فان أبا الأب وأمه ~~إذا اجتمعا كانت النفقة على أبي الأب قال في المبسوط وجملته انه متى اجتمع ~~اثنان ينفق كل واحد منهما إذا انفرد لم يخل من ثلاثة أحوال أما أن يكون من ~~قبل الأب أو من قبل الام أو منهما فان كانا من قبل الأب نظرت فان اشتركا في ~~التعصب فلا يكونان أبدا على درجة و لابد أن يكون أحدهما أقرب والأقرب أولى ~~وان تساويا في القرب وانفرد أحدهما بالتعصب مثل أم أب وأبي أب فالعصبة أولى ~~فإن كان الذي له العصبة أبعدهما فهو أولى عندهم ولو بعد بمأة درجة وعندنا ~~أن الأقرب أولى وان لم يكن لأحدهما تعصب ولا يدلي بعصبة فان كانا على درجة ~~واحدة فهما سواء وإن كان أحدهما أقرب فالأقرب أولى بلا خلاف وان لم يكن ~~أحدهما عصبة لكن أحدهما يدلي بعصبة مثل أم أم أب وأم أبي أب فهما سواء ~~عندنا وقال بعضهم من يدلي بعصبة أولي فان كانا من قبل الام معا نظرت فان ~~كانا على درجة فهما سواء وإن كان أحدهما أقرب فالأقرب أولى سواء كانا ذكرين ~~أو أنثيين أو ذكرا وأنثى لان الكل من ذوي الأرحام وان كانا من الشقين معا ~~فإن كان أحدهما عصبة فهو أولى عندهم وان بعد وعندنا هما سواء والأقرب أولى ~~وان لم يكن أحدهما عصبة ولا يدلي بعصبته فان كانا على درجة فهما سواء وإن ~~كان أحدهما أقرب فالأقرب أولى مثل أم أم وأم أم أب فإن كان أحدهما يدلي ~~بعصبته فان كانا على درجة واحدة مثل أم أم وأم أب فهما سواء عندنا وقال ~~بعضهم أم الأب أولى وان اختلفا في الدرجة فالأقرب أولى مثل أم وأم أب أو أم ~~أم وأم أبي أب فالأقرب أولى انتهى وما ذكره في القسم الأول من أولوية ~~الأقرب وإن كان الابعد عصبة يخالف ما ذكر المصنف من أن أبا الأب وان علاء ~~أولى ms2100 من أم الأب وما ذكره في القسم الثالث من أنه إن كان أحدهما عصبة فهما ~~سواء عندنا والأقرب أولى يخالف ما ذكره المصنف من أن أبا الأب وان علاء ~~أولى من أبوي الام وأم الأب وما قطع به نفسه من أن أبا الأب وان علاء أولى ~~بالانفاق من الام ولو كان له أب وابن موسران كانت نفقته عليهما بالسوية ~~للاشتراك في العلة من غير رجحان أو على نسبة الميراث كما سيحتمله في ~~الأولاد ولو لم يكن له أب كانت نفقته على أولاده ذكرا كان أو أنثى فعنه صلى ~~الله عليه وآله وسلم ان أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وعنه صلى الله عليه ~~وآله وسلم أن أولادكم هبة من الله لكم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ~~الذكور وأموالهم لكم إذا احتجم إليها ولذلك لو كان له ابن وأمر فالنفقة على ~~الابن دون الام وكذا البنت وستردد فيها ولو كان له أب وجد موسر إن كانت ~~نفقته على أبيه دون جده فإنه الوالد والمولود له وهو الأقرب ولو كان له أم ~~وجدة من قبل الأب أو الام فالنفقة على الام دون الجدة فإنها أحد الوالدين ~~ولو كان له أم وجد الأب فالنفقة عليه دون الام لان الأب حقيقة أو مجازا ~~مقدم على الامر في الانفاق كما عرفت ولو كان له أولاد موسرون تشاركوا في ~~الانفاق وقدر النفقة ان كانوا ذكورا أو إناثا لاشتراك العلة من غير رجحان ~~ولو كانوا ذكورا وأنا ثنا احتمل التشريك للتساوي في الولادة والكون من كسبه ~~أما بالسوية لانتفاء المرجح أو على نسبة الميراث لقوله تعالى وعلى الوارث ~~مثل ذلك ولقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه خذوا أقرب الناس منه في ~~العشيرة كما يأكل ميراثه واحتمل اختصاص الذكور لأنهم لما كانوا أكثر ميراثا ~~كانوا أقرب ويؤيده ان على الأب الانفاق دون الام إذا اجتمعا وان الرجال ~~قوامون على النساء وانهم أقدر منهن على الكسب ولو كان له ابن موسر فعلا ~~وأخر يكتسب فهما سواء على ms2101 اشكال من التساوي في الأيسار المعتبر هنا ومما مر ~~من الاشكال في وجوب النفقة على المكتسب ووجوب الكسب عليه للانفاق ويقوي هذا ~~الاشكال مع وجود موسر بالفعل يجب عليه الانفاق لعدم توقف النفقة حينئذ على ~~الكسب ليقال بوجوبه من باب المقدمة لوجود منفق اخر و PageV02P116 # هو معنى ما قيل من أن الوجوب على المكتسب لضرورة انتفاء الغير وهي منتفية ~~هنا ولو كان بعضهم أي الأولاد الموسرين غايبا أمر الحاكم بالأخذ من ماله إن ~~كان له مال أو بالقرض عليه ولو من الحاضر بقدر نصيبه ولو كان له بنت وابن ~~ابن فالنفقة على البنت لأنها أقرب وهو والدها ولو كان له أم وبنت احتمل ~~التشريك أما بالسوية أو على نسبة الميراث للاشتراك في القرب ووجوب الانفاق ~~في الجملة مع التساوي في الأنوثة واختصاص البنت بالنفقة لأنها من كسبه ~~ولوجود ما يدل على عدم الوجوب على الام من الكتاب والسنة بخلاف البنت ~~ولأنها المأمورة بالمصاحبة بالمعروف ولأنها أقرب لأنها أكثر ميراثا البحث ~~الثالث في ترتيب المنفق عليهم ويبدء المنفق بنفسه إذ لا تكلف نفس الا وسعها ~~فان فضل شئ صرفه في نفقة زوجته فإنها كالدين فان فضل شئ فللأبوين والأولاد ~~فهم متساوون في الدرجة فان فضل فللأجداد و أولاد الأولاد وهكذا يتساوي ~~الواقعون في درجة قريبة أو بعيدة في النفقة وإذا فضل عن الأدنى درجة ارتقى ~~إلى الابعد وان لم يفضل اقتصر على الأدنى و لو كان له أبوان ومعه ما يكفي ~~أحدهما يتشاركا فيه أن انتفعا به وكذا لو كان له أب وابن أو أم وابن أو ~~أبوان وابن أو ولدان (أو أبوان وولدان صح) وبالجملة اثنان أو جماعة في درجة ~~واحدة قريبة أو بعيدة بالسوية للتساوي في الاستحقاق من غير مرجح ويمكن ~~القول بالتقسيم على قياس ما يرثه المنفق منهم ولو لم ينتفع به أحدهم مع ~~التشريك لكثرتهم وقلته فالوجه القرعة لان النفقة عليهم انما هي لسد الخلة ~~فإذا لم ينسد خلة الجميع لزم الانفاق على من ينسد به خلته ms2102 واحدا أو أكثر ~~ولا يمكن الترجيح الا بالقرعة وليست كالدين الذي يقتسمه الديانون وان لم ~~ينتفع أحد منهم بما يأخذه مع احتمال القسمة هنا أيضا كما في المبسوط ~~والسرائر للاشتراك في الاستحقاق واختصاص القرعة بما ينحصر المستحق فيه في ~~واحد ولم يتعين ويندفع بما أشرنا إليه في الوجه فان أقرع وفضل من الغذاء ~~لمن خرجت عليه القرعة شئ احتمل القرعة ثانيا للفاضل بين الجميع كالقرعة ~~الأولى لبقاء استحقاق الجميع مع الاشتباه ولم يندفع ضرورة من خرج من القرعة ~~الأولى في بقية يومه واحتملت بين من عدا الأول خاصة لاندفاع ضرورته الان ~~بخلاف غيره ولعله الوجه ولو تعددت الزوجات قدمت نفقاتهن على الأقارب ~~لاشتراك الكل بين نفقاتهم بمنزلة الدين فان فضل عنهن شئ صرف إليهم وإلا فلا ~~ويجوز له مع استحقاق أقاربه النفقة أن يتزوج أربعا وان استعقب وجوب النفقة ~~عليهن وحرمانهم ولو كان أحد الأقارب المتساويين في الدرجة أشد حاجة كالصغير ~~من ا لأولاد مع الأب ولم يكن ما يكفيهما احتمل تقديم الصغير كما في المبسوط ~~لان النفقة على القريب لسد خلته فمن كانت حاجته أشد كان أولي وهو يناسب ~~القول بالقرعة في المسألة السابقة ويحتمل هنا أيضا القرعة والقسمة كما تقدم ~~للاشتراك في الاحتياج في الاستحقاق وتقدم الأقرب على الابعد كما تقدمت ~~الإشارة إليه لكونه ولدا أو والدا حقيقة وهما في البعيد مجاز ولاية أولى ~~الأرحام وللنص على إنفاق الأقرب كما سمعته وسوي بعض العامة بينهما ثم إن ~~أكثر النسخ كذلك وعليه الكنز وفي بعضها وتقديم الأقرب على الابعد وعليه ~~الايضاح والمعني حينئذ انه إذا اشتدت حاجة البعض احتمل اعتبار الحاجة وان ~~عارضها البعد لاشتراك الكل في استحقاق النفقة في الجملة والعمدة في جهته ~~للحاجة واحتمل اعتبار القرب وبالجملة فعند تساوي الدرجة يقوي اعتبار الحاجة ~~لذلك مع احتمال القرعة والقسمة لما عرفت ومع الاختلاف وكون الا بعد أحوج ~~يتعارض الحاجة والقرب ففي الترجيح وجهان فلو كان له أب وجد معسران قدم الأب ~~ثم الجد مقدم على من بعده ثم ms2103 أبو الجد ثم جد الجد وهكذا ويتساوي الأجداد من ~~الأب مع الأجداد من الام مع التساوي في الدرجة لتساوي درجتي الأبوين وولد ~~الولد وان نزل مع الجد وان علاء يتشاركان مع التساوي في النسبة إلى المنفق ~~للتساوي في الدرجة وان لم يرث الجد مع ولد الولد والذكور والإناث في ~~الأولاد يتشاركون بالسوية وان اختلفوا في الميراث لانتفاء الدليل هنا على ~~الاختلاف كما يحكم بالتشارك بالتسوية في الأبوين والأجداد الفصل الثالث في ~~نفقة المماليك وفيه مطلبان الأول في نفقة الرقيق تجب النفقة اجماعا على ما ~~يملكه الانسان من رقيق صغير أو كبير منتفع به وغيره وان رفع السيد يده عنه ~~وخلى بنيه وبين نفسه لأنه محبوس عليه ولا يقدر على شئ وعموم قوله صلى الله ~~عليه وآله المملوك طعامه وكسوته بالمعروف ويتقدر بقدر الكفاية لأنها لسد ~~الخلة وعدم التقدير في الشرع سواء كان الرقيق ذكرا أو أنثى قنا أو مدبرا أو ~~أم ولد العموم الدليل والعلة في م المأكول والملبوس والمسكن والظرف أما ~~متعلق بسواء أو بالكفاية أو بالوجوب على كون في بمعني اللام أو مستقر حال ~~عن النفقة أي مصروفة فيها ويرجع في جنس جميع ذلك إلى عادة مماليك أمثال ~~السيد من أهل بلده وفاقا للمحق وفي المبسوط غالب قوت البلد وكسوته ولعل ~~المؤدي واحد ويستحب أن يطعمه مما يأكله ويلبسه مما يلبسه لقوله صلى الله ~~عليه وآله إخوانكم حولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده ~~فليطعمه مما يأكله ويلبسه مما يلبس وقوله صلى الله عليه وآله إذا جاء أحدكم ~~خادمه بطعامه وقد كفاه حره وعمله فليقعده فليأكل منه والا فلسنا وله أكله ~~من طعام وقوله صلى الله عليه وإله وسلم إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ~~ودخانه فليدع فليجلسه معه فان أبى فليرفع له اللقمة واللقمتين قال في ~~المبسوط والترويغ ان يرويه من الدسم وإذا كان للمملوك كسب يتخير في الانفاق ~~عليه من ماله أو من كسبه فإنه أيضا من ماله ذكرا كان أو أنثى وان ms2104 روى عنه ~~صلى الله عليه وإله وسلم قوله لا تكلفوا الصغير الكسب فإنكم متى كلفتموه ~~الكسب سرق ولا تكلفوا الأمة غير الصغيرة الكسب فإنكم متى كلفتموها الكسب ~~كسبت بفرجها فان امتنع من الانفاق أجبره الحاكم على الانفاق أو البيع أو ~~غيره مما يزيل ملكه من العتق والهبة ونحوهما ولعله لا يجوز الاجبار على بيع ~~أم الولد حينئذ كما قيل وهو ظاهر التحرير و إن كان أقل ضررا من الاحتباس ~~عليه مع فقد النفقة لعدم انحصار طريق الخلاص فيه مع عموم ما منع من بيعها ~~فإن لم يكن له مال وكان ذا كسب أجبره على التكسب والانفاق منه أو على البيع ~~ونحوه مما يزيل الملك إلا أن يكون المملوك كسوبا فيؤمر بالكسب والارتزاق ~~منه ويمكن ادخال ذلك في كونه ذا كسب فان كسب المملوك لمالكه والفرق بين ~~نفقة القريب ونفقة المملوك حيث قطع بالتكسب للثانية ان لم يزل ملكه عنه ~~بخلاف الأولى انه محبوس عليه ومنافعه مملوكة له وهو لا يقدر على شئ فلا بد ~~من الانفاق عليه ما قدر أو إزالة الحبس عنه فنفقته كنفقة الزوجة بل أقوى ~~بخلاف نفقة القريب فإن لم يرغب فيه راغب أجبره على الانفاق عليه ان لم يزل ~~ملكه عنه بعتق وغيره إذ لا مخلص دونه ولا للتقدير للنفقة عليه في الشرع بل ~~قدر الكفاية له لا لأمثاله كما ذهب إليه بعض العامة من طعام وأدام وكسوة ~~ومسكن لقوله صلى الله عليه وآله للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولو جعل ~~النفقة في كسبه أي المملوك ولم يكفه أجبره على الاتمام أو إزالة الملك ولو ~~ضرب عليه ضربية يؤديها و الفاضل له ورضي المملوك جاز بالنص والاجماع فإن ~~كان الفاضل قدر كفايته أو أزيد صرفه في النفقة والا أكمله السيد وجوبا ولا ~~يجوز له أن يضرب عليه ما يعجز عنه ولا ما يشق عليه بما لا يتحمل والعجز ~~يشملها ولا ما لا يفضل معه قدر كفايته الا أن يقوم بنفسه بمؤنته كلها أو ~~بالتتمة ولو عجز عن ms2105 الانفاق على أم الولد أمرت بالتكسب PageV02P117 # فان عجزت أنفق عليها من بيت المال ولا يجب عتقها للأصل ولعدم تفريطه ~~ولأنه لا يفيدها شيئا ولو كانت الكفاية تحصل بالتزويج وجب على المولى فيجبر ~~عليه أو على العتق وفيه نظر ولو تعذر الجميع ففي البيع اشكال من أن به ~~حفظها عن الهلاك وهو أولى لها من ابقائها على التمسك بالحرية ومن عموم ~~النهي عنه مع احتمال كونها كفقراء المؤمنين يلزمهم الانفاق عليها وفي ~~التحرير أن السيد إذا امتنع من الانفاق أجبر عليه أو على البيع سواء في ذلك ~~القن والمدبر وأم الولد ولو ملك المكاتب عبدا أو أمة وجب عليه النفقة ~~عليهما لأنه من لوازم الملك فإذا صح شراؤه لزمته النفقة سواء كان الشراء ~~بإذن المولى أو بدونه فان للمكاتب التصرف فيما بيده بالبيع والشراء ونحوهما ~~مما لا يتلف به المال نعم لا يجوز له أن يشتري إياه ونحوه ممن ينعتق عليه ~~الا بإذن السيد لأنه اتلاف مال وكذا لو اتهب أباه أو ابنه بلا عوض أو أوصى ~~له بأبيه أو ابنه فقيل جاز وان لم يأذن المولى ولزمته النفقة للقرابة لان ~~قبول الهبة والوصية لا يتضمن اتلاف مال ووجوب النفقة أمر خارج عن ذلك لازم ~~للقرابة خلافا للمبسوط ففيه انه لا يجوز قبول الوصية إن كان ممن يلزمه ~~نفقته لأنه يستضر بالانفاق وللسيد الاستخدام فيما يقدر عليه المملوك ولا ~~يخرج عن وسعه عادة والملازمة عليه الا في أوقات اعتيد فيها الاستراحة وأما ~~الافعال الشاقة الشديدة التي لا يمكن المداومة عليها عادة فله الامر بها ~~إذا قدر عليها في بعض الأوقات وعلى المملوك بذل الوسع في جميع ذلك ولا ~~يكلفه الخدمة ليلا ونهارا معا لأنها فوق الوسع بل إذا عمل في النهار إراحة ~~ليلا أو بالعكس ويريحه في الصيف وقت القيلولة وبالجملة فالمتبع العادة ~~الغالبة وليس له أن يضرب مخارجه على مملوكه بأن يؤدي إليه كل يوم مثلا كذا ~~من كسبه الا برضاه كما لا يجبر السيد على الضرب ان استدعاه المملوك ms2106 وفاقا ~~للمبسوط ولعل الوجه ما في ير؟ من جواز اجباره عليه ولكن لا ما لم يتجاوز ~~مجهوده كما فيه بل وسعه المطلب الثاني في نفقة الدواب لا نعرف خلافا في أنه ~~يجب النفقة على البهايم المملوكة أكل لحمها أولا سواء انتفع بها أولا وعنه ~~صلى الله عليه وآله أنه قال أطلعت ليلة أسرى بي على النار فرأيت امرأة تعذب ~~فسألت عنها فقيل إنها ربطت هرة ولم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من ~~حشاش الأرض حتى ماتت فعذبها الله بذلك وقال وأطلعت على الجنة فرأيت امرأة ~~مؤسسة يعني زانية فسئلت عنها فقيل إنها مرت بكلب يلهث من العطش فأرسلت ~~ازارها في بئر فعصرته في حلقه حتى روى فغفر الله لها ولا تقدير لنفقاتها بل ~~ينفق عليها بقدر ما يحتاج إليه فان اجتزأت بالرعي كفاه وإلا علفها ولو ~~امتنع من الانفاق ولو بالتخلية حتى ترغي فإن كانت مما يقع عليها الذكاة ~~للحم أجبر على علفها ولو بالتخلية أو بيعها ونحوه (مما يزيل الملك أو ~~تذكيتها فإن لم يفعل باع الحاكم عليه عقاره ونحوه فيه أي في علفها إن لم ~~يمكن الموسل إلى ما يعتلف به عن اله ولم يمكن استقلال صح) العقار في علفها ~~فإن لم يكن له ملك أو كان بيع الدابة أنفع له بيعت عليه كلا أو كل يوم بقدر ~~ما يفي بنفقتها ان أمكن ولم يكن بيع الكل أنفع للمالك وان أمكن اجارتها ما ~~يفئ بعلفها وكانت أنفع له أو جرت ولو لم يقع عليها الذكاة أجبر على الانفاق ~~أو البيع أو نحوه دون التذكية فإن لم تفعل فعل الحاكم ما عرفت وهل يجبر على ~~الانفاق خاصة ان امتنع من البيع في غير المأكولة اللحم مما يقع عليه الذكاة ~~للجلد ونحوه أو يجبر عليه أو على التذكية أي على أحدهما الأقرب الثاني لان ~~التذكية فيها أيضا كهي في المأكولة اللحم فهي إحدى طرق التخلص والأول ظاهر ~~المبسوط ولعل وجهه انها غير مقصودة بالذبح في أصل الشرع وكل حيوان ms2107 ذي روح ~~فهو كالبهائم فيجب عليه القيام بالنفقة في النحل ودود القز لحرمة الروح فان ~~امتنع أجبر عليه أو على النقل عن ملكه أو أنفق عليه من ماله أو بيع عليه ~~كما في البهائم سواء ولو لم يجد ما ينفق عليه مملوكة أو على الحيوان ووجد ~~ذلك مع غيره وجب الشراء منه إن أبقى ملكه عليهما ولو في الذمة ان لم يحضره ~~الثمن فان امتنع الغير من البيع كان له قهره عليه وأخذه منه غصبا إذا لم ~~يجد غيره ولم يشتد حاجته إليه لنفسه أو مملوكه من انسان أو غيره وان لم ~~يحضره الثمن وأمكنه بيع مملوكه منه أو من غيره كما هو قضية الاطلاق وتقدم ~~الحاجة للانسان عليها لغيره و كذا يجوز غصب الخيط الجراحية كما يجبره على ~~الطعام لنفسه للاشتراك في حرمة الروح ونفي الضرار والأحوط التوصل إلى ~~الحاكم مع الامكان وأنه ان أمكن البيع باع ان لم يحتج إليه ولو للشرف ولو ~~كان للبهيمة ولد رضيع وفر عليه من لبنها ما يكفيه فإنه النفقة الواجبة عليه ~~ولبعض العامة قول بأنه انما يجب إبقاء ما يقيم الولد حتى لا يموت فان اجتزء ~~بغيره من علف أو رعى كلا أو بعضا جاز أخذ اللبن كلا أو بعضا ولو كان أخذ ~~اللبن مضرا بالدابة نفسها بأن تكون السنة مجدبة لا يجد لها علفا يكفيها لم ~~يجز له أخذه بل يسقيها إياه كما أنه يكره أو يحرم ترك الحلب إذا لم يتضرر ~~به نفسها ولا ولدها ويستحب أن لا يستقضى في الحلب بل يبقي في الضرع شئ ~~لأنها يتأذى بذلك وان يقص الحالب أظفاره كيلا يؤذيها بالقرص ولا يكلفها ما ~~لا يطيقها من تثقيل الحمل أو إدامة السير ولذا نهي عن ارتداف ثلاثة عليها ~~ولو ملك أرضا لم يكره له ترك ذراعتها للأصل الا أن يضربها الترك فقد يحرم ~~للتضييع ولو ملك ذرعا أو شجرا يحتاج إلى السقي كره له تركه ان لم يجب لأنه ~~تضيع ولكن لا يجبر على سقيه ms2108 لأنه من تنميه المال ولا يجب على الانسان تملك ~~المال فلا يجب تنميته وفيه أنه ابقاء لما ملكه وصون له عن الضياع وهو واجب ~~نعم يمكن القول بأنه لا يجبر عليه لكنه ربما دخل بذلك في السفهاء فيحجر ~~عليه وفي التحرير أن ما يتلف بترك العمل فالأقرب الزامه بالعمل من حيث أنه ~~تضييع للمال فلا يقر عليه وكذا لا يكره ترك عمارة (الأرض صح) البيضاء ألا ~~أن يضيع أو ينقص بالترك ويكره أو يحرم ترك عمارة الدار ونحوها حتى يخربان ~~لم يكن الخراب أصلح له والقول في الاجبار عليها وعدمه كما مر وهذا تمام ما ~~أولدته من الأقلام وأنفقته من كنوز التحقيق على الأحلام وجبرته من موجز ~~الكلام في كتاب النكاح من كشف اللثام عن قواعد الأحكام واتفق الفراغ عشري ~~شهر ربيع الثاني لألف وست وتسعين من هجرة سيد النبيين وصفوة كتاب الفراق ~~وفيه أبواب خمسة الباب الأول في الطلاق الصفيين صلوات الله وسلامه عليه ~~وآله الغر الأطائب الميامين وهو في الشرع أو عرف أهله اسم لزوال قيد ~~الزوجية بألفاظ مخصوصة وفيه مقاصد أربعة المقصد الأول في أركانه وفيه فصول ~~أربعة (بعدد الأركان صح) الأول المطلق ويشترط فيه أمور أربعة الأول البلوغ ~~وفاقا للأكثر فلا يصح طلاق الصبي وإن كان مميز أو لو بلغ عشرا لاستصحاب ~~النكاح والحجر عليه وقول الصادق صلوات الله عليه في خبر أبي الصباح الكناني ~~ليس طلاق الصبي بشئ وفي خبر أبي بصير لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران إلا ~~على قول الشيخ في يه؟ وابني حمزه والبراج اعتمادا على رواية ابن أبي عمير ~~عن بعض رجاله عن الصادق صلوات الله عليه قال يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر ~~سنين وقول علي بن بابويه يجوز طلاق الغلام (للسنة وأطلق اعتمادا على رواية ~~ابن بكير عنه صلى الله عليه وآله قال يجوز طلاق الغلام صح) إذا كان قد عقل ~~وان لم يحتلم ومضمرة زرعة عن سماعة سئله عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته ~~فقال إذا طلق للسنة ms2109 ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا باس وهي كلها ضعيفة ~~سندا ودلالة لجواز إرادة طلاقه وكالة عن غيره وان لم تصح الوكالة أيضا مع ~~أن الأخيرين انما تضمنا عدم الاحتلام وهو لا يستلزم عدم البلوغ ولو طلق عنه ~~وليه لم يصح للاجماع والنصوص نعم لو بلغ فاسد العقل صح PageV02P118 # طلاق وليه عنه إن كانت فيه المصلحة وفاقا للأكثر والاخبار واحتراز عن ~~الضرار وخلافا لابن إدريس والشيخ في الخلاف للأصل وكون الطلاق بيد من أخذ ~~بالساق وأطلق الشيخ في الخلاف نفي طلاق الولي عن المولى عليه وحكى عليه ~~الاجماع ولو سبق الطلاق عنه على بلوغه لم يعتد به ولم يكن البلوغ فاسد ~~العقل كاشفا عن صحته الثاني العقل اتفاقا إذ لا عبرة بعبارة غيره ولا قصد ~~له فلا يصح طلاق المجنون المطبق ولا غيره حال الجنون وخبر أبي بصير عن ~~الصادق صلوات الله عليه انه سئل عن المعتوه أيجوز طلاقه فقال ما هو قلت ~~الأحمق الذاهب العقل فقال نعم محمول على ما يبقي له القصد وهو الموافق للغة ~~وحمله الشيخ على طلاق وليه عنه ولا السكران سكر رافعا للقصد ولا المغمى ~~عليه بمرض أو شرب مرقد ولو كان المجنون يفيق في وقت فطلق فيه صح لزوال ~~المانع ويطلق عنه أي عن المجنون الولي إذا كان مطبقا وراعي المصلحة فإن لم ~~يكن له ولى طلق عنه السلطان للضرورة وتشبيه الولي في أخبار طلاقه عنه ~~بالامام فيفيد الأولوية ولا يطلق الولي ولا السلطان عن السكران ولا النائم ~~وان طال نومه ولا المغمى عليه ولا من يعتوره الجنون أدوارا للأصل رجاء زوال ~~العذر نعم لو امتنع من الطلاق وقت افاقته مع مصلحة الطلاق ففي الطلاق عنه ~~حال الجنون اشكال من خبر أبي خالد القماط قال للصادق صلوات الله عليه الرجل ~~الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه قال ولم لا يطلق هو قال لا يؤمن ~~ان هو طلق أن يقول غدا لم أطلق أو لا يحسن أن يطلق قال ما أرى وليه الا ~~بمنزلة ms2110 السلطان وخبرين آخرين له مثل ذلك فان الظاهر من سؤاله عليه السلام ~~والجواب أن يعتوره الإفاقة ولان الامتناع في الإفاقة ينزل الجنون منزلة ~~العذر الذي لا يزول فإنه المجنون المطبق انما يطلق عنه الولي لعدم عمله بما ~~فيه المصلحة وهو يشاركه فيه ومن الأصل واعتراض العذر للزوال ولان الولي ~~انما يتولى الطلاق عمن لا قصد له لأنه لا يعلم أنه يقصد الطلاق أو عدمه ~~وهنا قصد العدم معلوم الثالث الاختيار فلا يصح طلاق المكره بالنص والاجماع ~~كما يظهر ولانتفاء القصد حينئذ وهو من يصدق عليه المكره عرفا وهو من توعده ~~القادر على ما توعد به المظنون فعل ما توعد به لو لم يفعل مطلوبه بما يتضرر ~~به في نفسه أو من يجري مجرى نفسه في التضرر بضرره كالأب والولد وشبههما من ~~قتل أو جرح أو شتم أو ضرب أو أخذ مال يضر أخذه وان قل أو غير ذلك من أنواع ~~الضرر أو فعل به أو بمن يجري مجراه ما يتضرر به حتى لفظ بالطلاق ويختلف ~~الاكراه بحسب اختلاف المكرهين في احتمال الإهانة وعدمها لقضاء العرف به ~~فشتم الوجه اكراه دون غيره وعليه القياس ولا يختلفون في القتل والقطع فهما ~~اكراه بالنسبة إلى الكل ولا اكراه مع الضرر اليسير عرفا قال في التحرير ولو ~~أكره على الطلاق أو دفع مال غير مستحق يتمكن من دفعه فالأقرب أنه اكراه ~~ولعل المراد ما يتضرر بدفعه ولو بكونه جزيلا عرفا قال إما لو أكره على ~~الطلاق أو فعل ما يستحق لأن المرأة فعله فليس بإكراه سواء كان بذل مال أو ~~غيره يعني ليس من الاكراه المسقط لاعتبار الطلاق إذا يمكن من أداء حقها ~~وكذا في كل ما يقال إن للحاكم الاجبار على الطلاق قال ولو أكره على الطلاق ~~فطلق ناويا له فالأقرب انه غير مكره إذ لا اكراه على القصد يعني وان ظن أنه ~~يلزمه الطلاق لا مجرد لفظه بالاجبار وإن كان لا يريده أما لو علم أنه لا ~~يلزمه الا اللفظ وله تجريده ms2111 عن القصد فلا شبهة في عدم الاكراه والاكراه ~~يمنع من صحة ساير التصرفات من عقد أو ايقاع أو غيرهما الا اسلام الحربي ~~فيعتبر في ظاهر الشرع مع الاكراه والا لم يقابلوا عليه والسر فيه ان كثيرا ~~من المكرهين عليه يندرج إلى الايمان بالقلب إذا أقر عليه ويتسببون لرغبة ~~غيرهم في الاسلام ويتقوى بهم المؤمنون ويعظم شوكتهم ويخاف أعدائهم ولو أكره ~~لكن ظهر ماله دلالة على اختياره الطلاق صح طلاقه لأنه صدر من صحيح اللفظ ~~بغير اكراه وذلك بأن يخالف المكره مثل أن يأمره بطلقة فيطلق اثنتين أو ~~تطليق (بطلاق) زوجته فيطلق غيرها أو هي أي إياها مع غيرها بلفظ واحد فيقع ~~طلاقهما وان طلقهما بلفظين لم يقع على المكره على طلاقها ووقع على الأخرى ~~وربما قيل بمثله في الأول أو تطليق إحدى زوجتين له بصفة الابهام فيطلق ~~معينة واستشكل فيه في التحرير من المخالفة ومن اتحاد المؤدي إذ لا بد ~~للمطلق لإحدى الزوجتين أن يعينها أو لأنه بعض مما أكره عليه لأنه ان طلق ~~أحديهما مبهمة حرمتا عليه إلى أن يعين أو يأمره بالكتابة فيأتي بالتصريح أو ~~بخصوص لفظ فيأتي باخر ولو ترك التورية بأن يقصد بقوله أنت طالق أي من وثاق ~~أو يعلقه بشرط نيته أو يقع بالمشية أو يقصد به الاخبار مع علمه بالتورية ~~واعترافه بأنه لم يدهس بالاكراه ليترك له التورية لم يقع أيضا لتحقق ~~الاكراه وانتفاء القصد إلى الطلاق الرابع القصد إلى إيقاع الطلاق فلا يقع ~~طلاق الساهي والغافل والغالط وتارك النية وغيرهم كالهازل بالنص والاجماع ~~وان نطق بالصريح خلافا لبعض العامة فلم يعتبر فيه القصد ومن سبق لسانه إلى ~~أحد ألفاظه الصريحة أو غيرها من غير قصد ويشمله كل من الساهي والغافل ~~والغالط وتارك النية الا أنه أراد بالساهي من نطق بالطلاق قصد أو هو ساه عن ~~معناه وبالغافل من لفظ بالطلاق بلا قصد ويحتمل العكس وبالغالط من نطق وأراد ~~به غير معناه غلطا كان أراد به النكاح وبتارك النية من هزل به وبمن سبق ms2112 ~~لسانه من أراد النطق بغيره فنطق به ولو كان اسمها طالقا فقال يا طالق ان ~~اكتفينا بالنداء أو أنت طالق وقصد الانشاء وقع الطلاق والا فلا وهو ظاهر ~~ولو كان اسمها طارفا مثلا فقال يا طالق أو أنت طالق ثم ادعى انه التف لسانه ~~من الراء إلى اللام قبل أن بادر بالدعوى لان أمهلها حتى فعلت فعل المطلقات ~~وهو عالم ساكت فإنه قرينة ظاهرة على كذبه ولم يذكره تعويلا على الظهور فان ~~دعوى التفاف اللسان ونحوه يبادر بها غالبا ووجه القبول هو الأصل وان النية ~~من أركان الطلاق ولا يعرف الا من جهته ولو نسي أن له زوجة فقال زوجتي طالق ~~لم يقع لانتفاء القصد الا مع قيام القرينة المكذبة له ويصدق ظاهرا في دعوى ~~عدم القصد ولو ادعاه وان تأخر ما لم يخرج العدة كذا ذكره الشيخ وغيره للأصل ~~وكونه خبرا عن نيته التي لا يعلم الا من جهته والفرق بين ما بعد العدة وما ~~قبلها انها في العدة في علقة الزوجية وبعدها قد بانت وربما تزوجت بغيره فلا ~~يسمع قوله في حقه وان صدقته ولان الامهال إلى انقضاء العدة وتعريضها ~~للأزواج قرينة ظاهرة على كذبه به فهذا فرق ما بينه و بين البيع وساير ~~العقود حيث لا يقبل قول العاقد فيها لأنها بمجردها نافلة وقد يقال إن ~~الظاهر يعارض الأصل مطلقا لان القصد هو الظاهر ألا أن يصدقه لأن المرأة ~~فتقبل لعدم المعارض وأما مع انكارها فهي كالمشتري في البيع ولا يتفاوت ~~الحال بانقضاء العدة وعدمه وإن كانت قرينة الكذب مع الانقضاء أوضح وان خصت ~~العدة بالرجعية كما قيل لم يكن في الحقيقة قبولا لقوله لموافقته الأصل ~~وانما يكون انكاره القصد رجعة وخبر منصور بن يونس عن الكاظم صلوات الله ~~عليه يؤيد العدم لقوله صلى الله عليه وآله فيمن طلق بلا نية و انما حمله ~~عليه بعض أقاربه ما بينك وبين الله فليس بشئ وان قدموك إلى السلطان أبانها ~~منك إلا أن يراد السلطان الجاير ودين بيته باطنا ms2113 على كل حال فان كذب لم يقر ~~بها ولم يرثها ان ماتت وان صدق أنفق عليها وجدد لها الطلاق ان أرادت ~~التزويج بالغير إلى غير ذلك ولو قال لزوجته أنت طالق لظنه انها زوجة ~~PageV02P119 # الغير هازلا أو وكالة عنه لم يقع لانتفاء القصد إلى فك النكاح بينه ~~وبينها ويصدق في ظنه ذلك إذا ادعاه ما لم يخرج العدة أو يشهد القرينة بكذبه ~~ولو قال زوجتي طالق يظن (فظن صح) خلوه عن الزوجة وظهران وكيله زوجه لم يقع ~~لعدم النية ولو لقن الأعجمي الصيغة وهو لا يفهمها فنطق بها لم يقع لانتفاء ~~القصد وكما يصح ايقاعه مباشرة يصح التوكيل فيه للغايب اجماعا وللحاضر على ~~رأي وفاقا لابن إدريس والمحقق واطلاق أبي على لعموم الأدلة وخلافا للشيخ ~~وجماعة جمعا بين الأخبار العامة في التوكيل وخبر زرارة عن الصادق صلوات ~~الله عليه قال لا يجوز الوكالة في الطلاق وهو لضعفه لا يصلح للتخصيص ثم أنه ~~يكفي في الجمع اعتبار الغيبة عن مجلس الطلاق ولكن الشيخ نص على اعتباره عن ~~البلد ولا نعرف وجهه ولو وكلها في طلاق نفسها صح على رأي وفاقا للمحق لعموم ~~ما دل على جواز التوكيل وخلافا للشيخ بناء على اشتراط المغايرة بين الفاعل ~~والقابل وظاهر قوله صلوات الله عليه الطلاق بيد من أخذ بالساق وضعفهما ظاهر ~~وعلى المختار فلو قال طلقي نفسك ثلثا فطلقت واحدة أو بالعكس صحت واحدة على ~~رأي لاتحاد المؤدى فالتوكيل في الثلث في الحقيقة توكيل في الواحدة والتطليق ~~ثلثا في الحقيقة فعل للواحدة ولان التوكيل في الثلاث توكيل في الواحد ة وما ~~زادت عليها فإذا فعلت الواحدة فقد أتت بما وكلت فيه وان لم يأت بغيره مما ~~وكلت فيه أيضا وهو لا يقتضي فساد الأول وكذا إذا طلقت ثلثا وقد وكلها في ~~الواحدة فقد أتت بما وكلت فيه وزيادة والزيادة لا يبطل الموكل فيه نعم ان ~~قلنا بفساد التطليق ثلثا مطلقا اتجه الفساد في الصورتين ففي الأولى لأنه ~~وكلها في طلاق فاسد وما أتت به ms2114 طلاق صحيح فلا يكون من الموكل فيه في شئ وفي ~~الثانية ظاهر ويمكن القول بالفساد مطلقا كما في الخلاف ويظهر منه الاجماع ~~لجواز تعلق غرض الموكل بما اختلف في صحته أو ما اتفق فيه أو ما دل على ~~الواحدة بالتضمن أو المطابقة فما فعلته خلاف ما وكلت فيه فلا يصح وأما ان ~~وكلها في التطليق ثلثا منفصله على وجه يصح فلا شبهة في صحة الواحدة وان لم ~~يأت بالباقين وما يتوهم من كون الوكالة في المجموع ولم يحصل و الغرض من ~~الثلث البينونة ولم يحصل ظاهر الفساد ما عرفت حين طلقها الأولى على تعقيبها ~~الباقيتين أو لا الفصل الثاني المحل وهي الزوجة ولها شروط ينظمها قسمان ~~الأول الشروط العامة للمطلقات وهي ثلاثة الأول أن يكون العقد دائما (بالنص ~~والاجماع صح) والثاني التعيين على رأي السيد والشيخين وجماعة منهم المصنف ~~في المختلف والتحرير والتلخيص لاستصحاب النكاح إلى أن يعلم المزيل ~~ولاستحالة حلول المعين في المبهم مع أن الطلاق معين ولأن العدة ونحوها من ~~توابع الطلاق لابد لها من محل معين وفيهما منع ولنحو قول الصادق صلوات الله ~~عليه الطلاق أن يقول لها اعتدي أو يقول لها أنت طالق وادعى السيد الاجماع ~~عليه في الانتصار و الطبريات والثالث البقاء على الزوجية حقيقة وهو داخل في ~~اشتراط الزوجية الا أن الجمع بينهما لئلا يتوهم وقوع طلقتين فصاعدا بالزوجة ~~إذا تعاقبتا من غير رجوع ولا تجديد عقد خصوصا والمطلقة الرجعية زوجة حكما ~~فلا يقع الطلاق المستمتع بها ولما علمت أن المحل هي الزوجة علمت أنه لا ~~يطلق الموطوءة بالشبهة ولا الموطوءة بملك اليمين ولا الموطوءة بالتحليل وان ~~جعلناه عقدا فضلا عن ساير الأجنبيات ولو طلق الأجنبية لم يصح وان علقه ~~بالتزويج سواء عينها مثل أن تزوجت فلانه فهي طالق أو أطلق مثل كل من ~~أتزوجها فهي طالق بالانفاق وللأصل ولنحو ما روي أن عبد الرحمن بن عوف دعي ~~إلى امرأة فقال إن نكحتها فهي طالق ثم سأل النبي صلى الله عليه وإله وسلم ~~فقال ms2115 أنكحها فإنه لاطلاق قبل النكاح وأما التعيين فأما باللفظ والنية جميعا ~~أو بالنية خاصة أما الأول فان يقول فلانة طالق أو هذه طالق ويشير إلى حاضرة ~~أو زوجتي طالق وليس له سواها وأما الثاني ففيما لو تعددت الزوجة فإذا قال ~~زوجتي طالق ونوى واحدة منهن بعينها وقع اجماعا كما في التحرير وإلا فلا على ~~رأي من عرفتهم ويقبل تفسيره لأنه لا يعرف الا منه وعليه المبادرة بالتفسير ~~لحق الاعتداد وغيره ولو طلق واحدة غير معينة لا نية ولا لفظا قيل في ~~المقنعة والانتصار والناصريات والسرائر وغيرها يبطل لما عرفت وقيل في ~~المبسوط والشرائع ويصح ويعين للطلاق من شاء وهو أقوى لأصالة عدم الاشتراط ~~وعموم نصوص الطلاق والأول معارض بأصل بقاء النكاح وان المعهود في كل عقد أو ~~ايقاع ايقاعه على المعين و الثاني ممنوع وربما منع اطلاق الطلاق على ما وقع ~~على غير المعينة وأما الرجوع في التعيين إليه فهو مختار المبسوط ودليله أن ~~بيده التعيين ابتداء فكذا استدامة واعتبر المحقق القرعة لكون المطلقة مبهمة ~~في نظره فلا يرجع إليه في التعيين وفيه أن القرعة لما هو متعين في الواقع ~~مشكل في الظاهر والمطلقة هنا مبهمة في نفس الامر وعلى الأول فان مات قبله ~~أي التعيين أقرع في وجه لانتفاء الطريق إليه غيرها وربما قيل بقيام الوارث ~~مقامه في التعيين كما يقوم مقامه في استلحاق النسب وحق الشفعة ونحوهما ~~وسيقوي نفي القولين ويجوز ادخال هذا الكلام في خبر القيل ولو قال هذه طالق ~~أو هذه وهذه قيل في المبسوط طلقت الثالثة يقينا ويعين من شاء من الأولى ~~والثانية وهو أحق ان قصد العطف على إحديهما ولو قصده على الثانية خاصة عين ~~الأولى والثانية والثالثة جميعا فان الترديد يكون بين الأولى وحدها ~~والثانيتين جميعا فلا يتعين الثالثة ولا يجوز تعيين الثانية فقط وهو مختار ~~ابن إدريس لقرب الثانية الموجب لظهور العطف عليها والحق احتمال الكلام ~~للمعنيين كما ذكره المصنف وأيهما قصده المتكلم صح ولو مات قبل التعيين أقرع ~~ويكفي رقعتان مع ms2116 الرقعة المبهمة بكسر الراء أو فتحها بمعنى المبهم فيها أو ~~مع الزوجة المبهمة بالفتح وهي الثالثة لكونها مبهمة عند المصنف على القولين ~~أما على قول الشيخ فالثالثة لا يحتاج إلى رقعة وانما يكتب رقعتان للأوليين ~~وعلى قول ابن إدريس يكتب رقعتان أحديهما للأولى والأخرى للأخريين أو ~~للثانية أو الثالثة خاصة فان أية منهما طلقت طلقت الأخرى وأما الرقعة ~~المبهمة فهي رقعة خالية استحبوها لزيادة الابهام في الرقاع وعلى ما اخترناه ~~من احتمال الامرين لا بد من رقعة ثالثة ففي أحديهما اسم الأولى وفي أخرى ~~اسم الباقيتين وفي أخرى اسم الثالثة خاصة فان خرجت أولا رقعة الأولى حكم ~~بطلاقها ثم إن خرجت رقعة الثالثة حكم بالاحتمال الأول وطلقت وان خرجت ~~الرقعة الجامعة حكم بالاحتمال الثاني ولم تطلق هي ولا الثانية وان خرجت ~~أولا الرقعة الجامعة حكم بطلاقهما ولم يخرج رقعة أخرى وان خرجت أولا رقعة ~~الثالثة طلقت ثم إن خرجت رقعة الأولى حكم بالاحتمال الأول وطلقت أيضا وان ~~خرجت الجامعة حكم بالثاني ولو قال للزوجة والأجنبية أحديكما طالق وقال أردت ~~الأجنبية قبل بلا خلاف كما في المبسوط للأصل والرجوع إليه في نيته من غير ~~معارضة ظاهر ودين بنيته ولو قال سعدى طالق واشتركتا أي زوجته والأجنبية فيه ~~أي الاسم قيل لا يقبل قوله لو ادعى قصد الأجنبية لمعارضة الظاهر فإنهما لم ~~يتشاركا في الاسم إلا اشتراكا لفظيا واطلاق المشترك على معنيه أن صح فهو ~~خلاف الظاهر فلم يرد إلا أحديهما وظاهر صيغة الطلاق ايقاعها على الزوجة ~~بخلاف أحديكما لاشتراكه معنا و PageV02P120 # ظاهر النطق به الابهام ولم أظفر بقايلة من الأصحاب وربما يظهر من المبسوط ~~الاجماع على القبول وبه قطع في التحرير وهو الوجه لضعف الفرق للاشتراك في ~~أنه لم يرد الا أحديهما وان افترقا في كون الاشتراك لفظيا ومعنويا ومنع ~~ظهور ايقاع الصيغة على الزوجة وانما هو إذا ظهر الانشاء وهو ممنوع فان ~~التركيب حقيقة في الخبر ولو قال لأجنبية أنت طالق لظنه أنها زوجته لم يطلق ~~زوجة لأنه قصد ايقاع ms2117 الطلاق على عين المخاطبة وهي غير الزوجة والظن لا يغلب ~~العين والنية وحدها لا يكفي فيما يعتبر فيه اللفظ ويجوز كون المخاطبة مصدرا ~~أي قصد الخطاب باللفظ وهو ينافي وقوع الطلاق بغير المخاطبة وان ظنها إياها ~~ففيه إشارة إلى أنه إن لم يقصد الخطاب باللفظ بل عين التي أراد طلاقهما كما ~~في المسألة الآتية طلقت ولو كانت له زوجتان زينب وسعدى وقال يا زينب فقال ~~سعدى لبيك فقال أنت طالق فان عرف أنها سعدى ونواها بالخطاب طلقت وهو ظاهر ~~وان نوى طلاق زينب مع العلم بأنها سعدى طلقت زينب فان النداء مع نية ~~المناداة بالخطاب يكفي لتعينها للطلاق ولا يقدح فيه توجيه الخطاب ظاهر إلى ~~المجيبة ولا تطلق سعدى لانتفاء القصد إليها خلافا للعامة ولو ظنها زينب ~~وقصد المجيبة فالأقرب بطلانه لأنه نظير ما تقدم لأنه قصد المجيبة لظنها ~~زينب فلم تطلق لأنه لم يقصد تطليق سعدى وهي المجيبة ولا زينب لعدم توجه ~~الخطاب إليها ولا قصد عينها بالخطاب وانما قصد به عين سعدى وان ظنها زينب ~~خلافا للشيخ فأوقع الطلاق بزينب قال لان المراعي قصده ونيته بالتعيين ~~ويدفعه ان القصد انما يعتبر إذا وافقه اللفظ وما أراده به وأما البقاء على ~~الزوجية فإن لا يكون مطلقه لان الطلاق في الشرع زوال قيد النكاح وقد حصل ~~الزوال بالأول فيمتنع حصوله بالثاني سواء كان الطلاق رجعيا أو باينا فلا ~~يفيد طلاق الرجعية ببينونتها أو امتناع الرجوع إليها وإن كان ثالثا ولا ~~مفسوخة النكاح بردة أو عيب أو لعان أو رضاع أو خلع ويقع مع الظهار والايلاء ~~لأنهما يوجبان تحريما لا فسخا فروع على القول بالصحة مع عدم التعيين الأول ~~إذا طلق غير معينة حرمتا عليه جميعا حتى يعين أي كل منهما أما على القول ~~بكون التعيين كاشفا فلاشتباه المحللة بالمحرمة فيجب الاجتناب عنهما وأما ~~على ما أختاره المصنف كما سينص عليه من كونه مطلقا فلتثبت كل منهما بحرمة ~~الطلاق لوجوب تعيين أحديهما من غير حاجة إلى تجديد صيغة مع الاحتياط في ms2118 ~~الفروج وكون الاجتناب عنهما من التقوى المأمور بها عقلا وشرعا ويحتمل أن ~~يكون المراد حرمة الجمع بينهما في الوطي كما سيصرح به ودليلها أما بينونة ~~أحدهما بالطلاق أو تشبثها بحرمة الطلاق ودليل جواز وطي أحديهما أن المطلقة ~~أو المتشبثة بحرمتها ليست إلا أحديهما والتعيين مفوض إلى اختياره وان أجاز ~~له ابقاء من شاء منهما على الزوجية جاز وطئ من شاء منهما ويبعده قوله حتى ~~يتعين فان حرمة الجمع غير معنى بالتعيين ولذا استظهرنا حرمة كل منهما وعليه ~~يكون حكاية وما سيأتي اختيار أن يطالب الزوج كل منهما به أي بالتعيين لان ~~لهما في ذلك حق الاعتداد والقسم ونحو ذلك وعليه أن ينفق عليهما حتى يعين ~~لاحتباسهما عليه واستصحاب الموجب لها بالنسبة إلى كل منهما ولا فرق في جميع ~~ذلك بين الطلاق الباين والرجعي وان جاز وطؤهما بنية الرجوع ان كانتا ~~رجعيتين وقد ينفى عن الرجعة حق المطالبة لكونها في حكم الزوجة وله الرجوع ~~متى شاء والمطالبة في حق متعين الثاني لو قال هذه التي طلقتها تعينت للطلاق ~~إلا أن يعلم أنه لم يرد بيان من أوقع عليها الطلاق كأن أراد انشاء الطلاق ~~عليها الان بهذا اللفظ ولو قال هذه التي لم أطلقها تعينت الأخرى للطلاق ~~بالشرط المذكور إن كانت الأخرى واحدة والا بقي الابهام بعد وعين في البواقي ~~الثالث لو قال للتعيين طلقت هذه بل هذه طلقت الأولى ظاهرا وباطنا ان لم يكن ~~عن سهو وإلا فظاهر دون الثانية لان الطلاق انما وقع على أحديهما والأولى ~~إذا تعين الطلاق فيها لم يبق منه ما يقع على الثانية ولا يتعين الثانية ~~لأنه إذا انشاء التعيين للأولى تعينت ولا وجه للرجوع عن تعيينها الا أن ~~تدعى السهو فيقبل قوله كما يقبل في أصل صيغة الطلاق فإنه لا يعرف الا منه ~~وإذا قيل تعينت الثانية الرابع هذا التعيين تعيين شهوة واختيار لا تعيين ~~أخبار عن معنى في نفس الامر لا يجوز تعديه فلا يفتقر إلى القرعة كما في ~~الشرايع استناد إلى الاشكال عنده ms2119 كما عند غيره بل له أن يعين من شاء فان ~~الفرض ايقاع الطلاق على أحديهما من غير تعيين لفظا ولا نية والقرعة لما ~~تعين في نفسه فاشتبه علينا لكن لو أقرع فاختار من خرجت باسمها لم يكن به ~~بأس الخامس هل يقع الطلاق بالمعينة من حين الايقاع للطلاق أو من حين ~~التعيين الأقرب الثاني استصحابا للنكاح واحتياطا للعدة ولأنها لو طلقت ~~بالايقاع فأما أن يقع الطلاق حينئذ على الكل أو على واحدة معينة وفسادهما ~~ظاهر لكونهما خلاف مقتضى اللفظ والنية أو على واحدة مبهمة وهو أيضا باطل ~~لان الطلاق معين لا يحل إلا في معين ولان المطلقة موجودة في الخارج ولا ~~وجود للمبهم ويرد النقض بكل واجب مخير ومنع تعين الطلاق إذا لم يتعين المحل ~~وان المطلقة ذاتها موجودة مع تعلق الطلاق المبهم بها وخيرة المبسوط الوقوع ~~من حين الايقاع لأنه أوقع صيغة منجزة مجزوما بها فيقع بها الطلاق وإن كان ~~مبهما والتعيين ليس من صيغة الطلاق في شئ كما أن من أسلم على أكثر من أربع ~~يزول بالاسلام نكاحه عن الزائدة المبهمة ولا يتعين الا بالتعيين والتعيين ~~كاشف عمن زال نكاحها لا مزيل و هو عندي أقرب وعلى الأول فيجب عليها العدة ~~من حين التعيين وعلى الثاني من الايقاع وهو ظاهر السادس لو طلقها باينا ثم ~~وطئ أحديهما وقلنا يقع الطلاق باللفظ كان تعيينا للأخرى للطلاق لأن الظاهر ~~أنه انما يطأ من يحل له فهو كوطي الجارية المبيعة في زمن الخيار فإنه يكون ~~فسخا من البايع وإجازة من المشتري وقيل لا يكون تعيينا لأنه أعم وكما أن ~~الطلاق انما يقع بالقول فكذا تعيينه ولأنه لو كان تعيينا لكان إذا وطئهما ~~طلقتا وكما أن النكاح لا يملك بالفعل لا يتدارك به (وأما ملك اليمين فيحصل ~~بالفعل فيتدارك به صح) فلذا كان وطئ المبيعة فسخا أو إجازة وان قلنا إن ~~الطلاق انما يقع بالتعيين لو يؤثر الوطئ شيئا لان الفعل لا يوقع الطلاق ~~قطعا ثم في المبسوط أن من جعل الوطأ ms2120 تعيينا أباح وطؤ من شاء منهما وانما ~~حرم الجمع بينهما في الوطؤ ومن لم يجعله تعيينا حرمهما لأنهما قبل التعيين ~~متشبثان بحرمة الطلاق والأقرب عند المصنف مع أنه لم يجعله تعيينا تحريم ~~وطيهما معا وإباحة من شاء منهما لما عرفت من أن المتشبثة بحرمة الطلاق انما ~~هي أحديهما مبهمة فكماله ابقاء من شاء منهما على الزوجية له وطؤ من شاء ~~منهما السابع يجب عليه التعيين على الفور ويعصي بالتأخير (سواء كان التعيين ~~كاشفا أو مطلقا صح) باينا كان الطلاق أو رجعيا ولو ماتت إحديهما قبل ~~التعيين لم يتعين الأخرى للطلاق وله تعيين من شاء منهما وان قلنا بأن ~~الطلاق من التعيين فان الميتة وان لم يقبل الطلاق ابتداء لكنها يقبل ~~التعيين المسبوق بإيقاع الطلاق للاستصحاب فان عين الميتة فلا ميراث له ~~منهما ان قلنا إن الطلاق يقع من وقت وقوعه وكان الطلاق باينا أو انقضت ~~العدة ولو ماتتا معا اقترن الموتان أم لا كان له أيضا تعيين من شاء منهما ~~وليس لورثة الأخرى منازعته ولا تكذيبه لأنه مفوض إلى اختياره وليس من ~~الاخبار المحتمل PageV02P121 # للتكذيب ويرثهما معا ان قلنا بوقوع الطلاق بالتعيين والا فلا يرث الا غير ~~المعينة الا إذا كان رجعيا ولم ينقض العدة ولو مات قبلهما ولم يعين فالأقوى ~~ما في المبسوط من أنه لا تعيين للوارث لان الطلاق بيد من أخذ بالساق ~~والتعيين أما طلاق أو كاشف عنه ومبين لمحله ولا قرعة لإبهامها في نفس الامر ~~كما عندنا بل توقف من تركته الحصة حتى يصطلحن ان طلقت بالايقاع وبانت وإلا ~~فلا ايقاف بل يرثن جمع وقد سمعت وجهين آخرين هما القرعة وتعيين الوارث ولو ~~ماتت واحدة قبله أو واحدة بعده ولم يعين فان قال الوارث الأولى هي المطلقة ~~والثانية زوجة ورثتا لثانية من الزوج ولم يرث الزوج من الأولى إن كانت بانت ~~حين ماتت لأنه إذا قال ذلك فأما أن يخبر بأن الزوج عين الأولى للطلاق أو ~~ينشأ التعيين من نفسه فإن كان الأول فقد أقر على ms2121 نفسه بما يضره فيؤاخذ به و ~~إن كان الثاني كان بمنزلة المقر فإنه و؟؟ بأن لا يرث من الأولى ويرث ~~الثانية فقد اصطلح مع ورثتهما بذلك ولو عكس وقف ميراثه من الأولى وميراث ~~الثانية منه حتى يصطلح الورثة أي ورثة الزوجتين والزوج جميعهم لما عرفت من ~~أنه لا تعيين للوارث ولا قرعة فلا مخلص الا الاصطلاح نعم ان قال ذلك مدعيا ~~على الزوج التعيين كان عليه الاثبات وله التحليف على نفي العلم وفي التحرير ~~احتمل حينئذ قبول قوله فيحلف على نفي طلاق علم الأولى والقطع على طلاق ~~الثانية وعدم القبول للتهمة فيوقف الميراثان حتى يقوم بينه أو يصطلح الورثة ~~ولو كان له أربع زوجات فقال زوجتي طالق لم يطلق الجميع بل انما يطلق واحدة ~~مبهمة للأصل وتبادر الوحدة فهو كما قال أحديكن طالق أو واحدة منكن طالق وفي ~~التحرير أنه لو أراد الجنس احتمل طلاقهن الثامن وليس من فروع القول بالصحة ~~مع عدم التعيين ففيه مسامحة وتغليب لو طلق واحدة معينة ثم أشكلت عليه منع ~~منهما لاشتباه الحلال بالحرام وطولب بالبيان ان رجى زوال الاشكال أو ~~بالقرعة وينفق عليهما إلى أن يبين لاحتباسهما عليه فان عين واحدة للطلاق أو ~~للنكاح لزمه اقراره ولهما أحلافه لو كذبتاه أو أحديهما لان القول قوله لأنه ~~لا يعرف الا منه ولو قال هذه التي طلقتها بل هذه طلقتا معا أي أخذ بما ~~يلزمه من أحكام الطلاق لأنه أقر بطلان الأولى ورجع عنه فلم يقبل رجوعه وقبل ~~اقراره في الثانية أيضا فالزم أحكام الطلاق فيهما إلا أن يصدقاه أو تحلف ~~ولو قال هذه بل هذه أو هذه طلقت الأولى واحدى الأخريين لذلك وطولب ببيانها ~~ولو قال هذه أو هذه بل هذه طلقت الأخيرة واحدى الأوليين ولو قال هذه أو هذه ~~بل هذه أو هذه طلقت واحدة من الأوليين وواحدة من الأخريين وطولب بالبيان ~~فيهما والكل ظاهر مما عرفته وهل يكون الوطؤ بيانا اشكال وان بانت المطلقة ~~أقربه ذلك إن كانت لظهور صحة الوطي ويحتمل القرب ms2122 وان لم يبن لان الأصل عدم ~~الرجوع للطلاق ووجه الأخر الذي هو خيرة المبسوط العموم إلى أخر ما عرفته في ~~طلاق المبهمة وعلى العدم طولب بالبيان القولي ولو عينه قولا في الموطوءة ~~فقد وطئها حراما وعليه التعزير دون الحد للشبهة ان لم يكن ذات عدة رجعية أو ~~قد خرجت من العدة والا كان رجوعا وعليه المهر مهر المثل لأنه عوض البضع ~~الموطوء شبهة ونفاه في المبسوط لعدم الدليل عليه ونسبه إلى العامة ويعتد من ~~حين الوطي لأنه وطي شبهة ولو ماتتا قبله وقف نصيبه من تركة كل منهما ثم ~~يطالب بالبيان فان عين المطلقة وصدقه ورثة الأخرى ورثوا الموقف إياه وان ~~كذبوه قدم قوله مع اليمين لأصالة بقاء النكاح ولأنه فعله فان نكل حلفوا على ~~الميت لامكان اطلاعهم عليه وسقط ميراثه عنهما معا فمن الأولى لاقراره ~~بطلاقها و عن الثانية لنكوله مع حلف ورثتها ولو مات الزوج خاصة ففي الرجوع ~~إلى بيان الوارث اشكال مما عرفته من قيامه مقام المورث اشكال في نحو حق ~~الشفعة واستلحاق النسب ومن أنه غير من أخذ بالساق وأوقع الطلاق وهو عندي في ~~غاية الضعف للفرق بين الظاهر هذا التعيين وتعيين من أبهم طلاقها فإنه أخبار ~~عما فعله وذاك انشاء ولا معنى لانشاء الوارث طلاق زوجة مورثه ولا باس ~~بالاخبار من فعله لكنه يؤول إلى انكار ارث من يعينها فلها مطالبته بالبينة ~~فإن لم يثبت فلها تحليفه والأقرب القرعة لتعيين الامر في نفسه واشتباهه ~~علينا وهي لكل ما كان كذلك ويحتمل الايقاف حتى يصطلحا أخذا باليقين فان ~~القرعة انما تفيد الظن والحق انه لا مجال للاستشكال فان الوارث ان لم يدع ~~العلم لم يكن لبيانه معنى فلا اشكال في القرعة أو الايقاف وان ادعاه فلا ~~اشكال في الرجوع إلى بيانه لكن الزوجتين ان اعترفتا بالجهل كان لمن يعينها ~~مطالبته بالبينة أو الحلف وان كذبته من يعينها أقام البينة والا حلفت أو ~~أقامت البينة على كون الأخرى المطلقة بهذا الطلاق القسم الثاني الشرايط ~~الخاصة ببعض المطلقات ms2123 وهي (ثلاثة صح) وانما قال أمران لاتحاد الحيض والنفاس ~~حقيقة لكون النفاس دم الحيض حقيقة الأول الطهر من الحيض والنفاس وهو شرط ~~بالاجماع والنصوص في المدخول بها الحايل الحاضر زوجها أو من هو بحكمه وهو ~~الغايب أقل من مدة يعلم أو يظن فيها انتقالها من القرء الذي وطئها فيه إلى ~~قرء أخر وفاقا للاستبصار والتهذيب والسرائر والشرايع جمعا بين الاخبار ~~وتنزيلا لما فيها من اختلاف مدة الغيبة على اختلاف عادات النساء ولأنه ثبت ~~أن الطلاق مع الحيض وفي طهر جامعها فيه غير صحيح وانما يستثني الغايب إذا ~~لم يعلم حيضها أو بقائها على الطهر الذي جامعها فيه فلو طلق الحايض أو ~~النفساء قبل الدخول أو مع الحمل ان قلنا يجامعه الحيض أو مع الغيبة مدة ~~يعلم أي يعتقد انتقالها فيها من القرء الذي وطئها فيه إلى قرء أخر صح ~~اتفاقا الا ما في مدة الغيبة من الخلاف والاخبار بها كثيرة كحسن الحلبي عن ~~الصادق صلوات الله عليه قال لا بأس بطلاق خمس على كل حال الغايب عنها زوجها ~~والتي لم يحض والتي لم يدخل بها والحبلى والتي قد يئست من المحيض وقدر قوم ~~منهم الصدوق والشيخ في يه؟ وبنو حمزة والبراج وسعيد مدة الغيبة بشهر لان ~~الغالب الانتقال فيه من طهر إلى أخر ولخبر إسحاق بن عمار عن الصادق صلوات ~~الله عليه قال الغايب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا ولما سيأتي من صحيح ~~عبد الرحمن بن الحجا ج في الحاضر الذي بحكم الغايب ويجوز أن يراد بالشهر ~~شهر الحيض وهو زمان طهر وحيض أيا كان فيرجع إلى القول الأول وآخرون منهم ~~أبو علي بثلاثة أشهر واختاره في المختلف لصحيح جميل بن دراج عن الصادق ~~صلوات الله عليه قال الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى ~~يمضي ثلاثة أشهر وخبر إسحاق بن عمار سئل الكاظم صلوات الله عليه الغايب ~~الذي يطلق كم غيبته قال خمسة أو ستة أشهر قال قلت حد دون ذلك قال ثلاثة ms2124 ~~أشهر وظاهر الحسن وعلي بن بابويه ان له الطلاق أي وقت شاء وهو ظاهر كثير من ~~الاخبار كما تقدم من حسن الحلبي وصحيح محمد بن مسلم سئل أحدهما عليه السلام ~~عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب قال يجوز طلاقه على كل حال ولو طلق أحديهما ~~أي الحايض أو النفساء بعد الدخول وعدم الحبل والحضور أو حكمه فعل حراما بلا ~~خلاف وكان الطلاق باطلا عندنا خلافا للعامة سواء علم بذلك أي بكونها كذلك ~~وبالحكم أو لم يعلم إذ لا مدخل للعلم في خطاب الوضع ولو مسافرا في طهر لم ~~يقربها فيه صح طلاقها ان لم يعلم بانتقالها إلى الحيض وان صادف الحيض بلا ~~خلاف لخبر أبي بصير قال الصادق صلوات الله عليه الرجل يطلق امرأته وهو غايب ~~فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثا قال يجوز وكذا إذا خرج في طهر قاربها فيه ~~ولكن لا يشترط الانتقال حينئذ خرج في طهر لم يقربها PageV02P122 # إلى قرء أخر لعدم اشتراطه مع الحضور فمع الغيبة أولى وظاهر بعض العبارات ~~كالتهذيب والاستبصار اعتبار التربص شهر الاطلاق وخبر اسحق ولو كان حاضرا ~~وهو لا يصل إليها بحيث يعلم حيضها وطهرها فكالغائب وفاقا للمشهور لصحيح عبد ~~الرحمن بن الحجاج سئل الكاظم صلوات الله عليه عن رجل تزوج امرأة سرا من ~~أهلها و هي في منزل أهلها سرا وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم ~~طمثها إذا طمثت ولا يعلم بطهرها إذا طهرت فقال هذا مثل الغايب عن أهله ~~يطلقها بالأهلة والشهور قال قلت أرأيت إن كانت يصل إليها الأحيان (والأحيان ~~صح) لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها فقال إذا مضى لها شهر لا يصل ~~إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الأخر وخالف ابن إدريس تمسكا بأصل ~~بقاء النكاح وعموم اشتراط الخلو من الحيض وكون الحمل على الغائب قياسا مع ~~كون الخبر خبر واحد ودفع في المختلف بأن الخبر نص في الباب وإذا وافق ~~المعنى المعقول الحديث الصحيح واشتهر بين الجماعة العمل به كان متعينا ms2125 ~~الثاني الاستبراء وهو شرط بالاجماع والنصوص الكثيرة فان طلق في طهر واقعها ~~فيه لم يصح الا أن يكون يائسة أو لم يبلغ المحيض أي تسع سنين كما في يه؟ ~~والسرائر وغيرهما أو حاملا أو مسترابة أي من لا يحيض وهي في سن من تحيض ~~بالاتفاق والنصوص وهي كثيرة ولكن يشترط في المسترابة أن يكون قد مضى لها ~~ثلاثة أشهر لم تر دما معتزلا لها كما قطع به الأصحاب فان طلق المسترابة قبل ~~مضي ثلاثة أشهر من حين الوطي لم يقع لصحيح إسماعيل بن سعد الأشعري سئل ~~الرضا صلوات الله عليه عن المسترابة من الحيض كيف يطلق قال يطلق بالشهور ~~وأقل الشهور ثلاثة ولمرسل داود بن يزيد العطار عن الصادق صلوات الله عليه ~~سئل عن لأن المرأة يسترا بها ومثلها يحمل ومثلها لا يحمل ولا يحيض وقد ~~واقعها زوجها كيف يطلق إذا أراد طلاقها قال ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم ~~يطلقها وخبر الحسن بن علي بن كيسان قال كتبت إلى الرجل عليه السلام أسئله ~~عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامة وأراد أن يطلقها وقد كتمت حيضها ~~وطهرها مخالفة الطلاق فكتب عليه السلام يعتزلها ثلاثة أشهر ويطلقها وليس من ~~المسترابة من لا يحيض الا في أربعة أشهر مثلا فصاعدا بل يجب استبراؤها ~~بحيضة فإذا حاضت بعد الوطي ولو بلحظة صح طلاقها إذا طهرت فان الحيض دل على ~~براءة الرحم وهو شامل لما إذا وطئها في الحيض إذ لا يتعين حاضت لحدوث الحيض ~~والامر كذلك لصدق الطهر الذي لم يجامعها فيه ويمكن أن يعود ضمير حاضت على ~~المسترابة أي من كانت مسترابة فاتفق أن حاضت بعد الوطي زال عنها الاسترابة ~~وحكمها الفصل الثالث الصيغة ويشترط فيها أمور خمسة الأول التصريح وهو قوله ~~أنت أو هذه أو فلانة أو زوجتي (معينة صح) أو وغيرها على القولين طالق ولا ~~خلاف في وقوعه بذلك ولو قال أنت طالق أو الطلاق أو من المطلقات أو مطلقة ~~على رأي وفاقا للشرائع وخلافا للمبسوط أو طلقت فلانة ms2126 على رأي وفاقا للشيخ ~~كما نسب إليه وهو ظاهر التبيان وخلافا للمبسوط لم يقع لعدم التصريح أما ~~طلاق والطلاق فلانه مصدر وهي لا توصف بالمصدر إلا إذا يجوز به عن الصفة ~~وأما البواقي فلظهورها في الخبر وانما يطلق في انشاء الطلاق مجازا ولعل ~~الفرق بينهما وبين طالق بالنص والاجماع واستصحاب قيد النكاح والاحتياط ~~والحصر في النصوص في طالق والا فالكل مشتركة في الكون حقيقة في الاخبار ~~مجازا في الانشاء ويمكن أن يكون السر في ذلك أن المطلقة بمعنى الموقع عليها ~~الطلاق وظاهره تقدم الطلاق على اللفظ أو تأخره بخلاف طالق فإنه لازم وطلقتك ~~ظاهره ايقاع الطلاق عليها في الزمان الماضي لا الحال المناسب لانشاء الطلاق ~~حكي في المبسوط عن العامة ان من الصريح سرحتك وأنت مسرحة وفارقتك وأنت ~~مفارقة وطلقتك وأنت مطلقة أو طالقة وقال وعندنا إن قوله أنت مطلقة أخبار ~~عما مضى فقط فان نوى به الايقاع في الحال فالأقوى أن يقول إنه يقع به ثم ~~قال إذا قال طلقتك نظرت فان قال نويت به الطلاق (وقع عندنا به الطلاق ~~وعندهم يكون ذكر النية تأكيدا فان قال نويت بها الطلاق صح) كان صريحا انتهى ~~ويعضده ما يدل على وقوع الطلاق بقوله نعم في جواب طلقتها كما يعرفه الان ~~فإنه أولى بالصحة ومطلقته أولي بها من طلقت لكونها حقيقة في الحال دون ~~الماضي ولعله الوجه في تخصيصهما بايقاع الطلاق بهما ولو قيل له طلقت فلانة ~~سؤلا أو خبرا فقال نعم قيل في ظاهريه؟ والوسيلة وغيرهما يقع لخبر السكوني ~~عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في الرجل يقال له طلقت امرأتك فيقول ~~نعم قال قد طلقها حينئذ وخبر حفص بن البختري عن الصادق صلوات الله عليه في ~~رجل طلق امرأته ثلثا فأراد رجل أن يتزوجها كيف يصنع قال يأتيه فيقول طلقت ~~فلانة فإذا قال نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها ولان نعم صريح في ~~طلقت وهو صريح في ايقاع الطلاق والصريح في الصريح صريح والخبران مع الضعيف ms2127 ~~ليسا بنصين في الباب الجواز أن يكون المعنى أنه اقرار بالطلاق كما في ~~المبسوط والسرائر ويؤيده ما في الثاني من أنه كان طلقها ثلاثا ولا ينافيه ~~التربص ثلاثة أشهر ولا لفظ حينئذ في الأول وأما الدليل الثالث فممنوع ~~المقدمات والأقوى عدم الوقوع به للأصل والاحتياط والحضر في الاخبار في أنت ~~طالق ولو قال كل امرأة لي طالق وقع بالجميع وان لم يكن له إلا واحدة وقع ~~بها وفي النداء بقوله يا طالق اشكال من الأصل والاحتياط والخروج عن المنصوص ~~فيها وما أجمع عليه وعدم الصراحة بل ظهور الخلاف لأنه لانشاء نداء من اتصف ~~بالطلاق وظاهره تقدمه على النداء وهو خيره موضع من المبسوط ومن التلفظ ~~بطالق مع التعيين بالنداء وهو خيرة موضع أخر من المبسوط وضعفه ظاهر ولا يقع ~~عندنا بالكنايات جمع وان نوى بها الطلاق ظاهره أو باطنه كانت خلية أو برية ~~وهما من الكنايات الظاهرة أو حبلك على غاربك أو الحقي بأهلك أو اذهبي أو ~~اغربي أو تقنعي أو استبرئي رحمك وهي من الخفية أو باين أو حرام أو تبة أو ~~تبلة وهي من الظاهرة خلافا للعامة ويدل على ما نقوله مع الأصل والاجماع ~~والاخبار كخبر محمد بن مسلم عن الباقر صلوات الله عليه في رجل قال لامرأته ~~أنت حرام أو باينة أو بتة أو خلية أو برية فقال هذا ليس بشئ انما الطلاق أن ~~يقول لها في قبل عدتها قبل أن يجامعها أنت طالق ويشهد على ذلك رجلين عدلين ~~أو اعتدي وهو أيضا من الكنايات الخفية وان نوي به انشاء الطلاق على رأي ~~وفاقا للمشهور بل المجمع عليه كما في الانتصار والخلاف ويؤيده الأصل ~~والاحتياط وخبر محمد بن مسلم الذي سمعته الان و أوقعه به أبو علي لقول ~~الباقر صلوات الله عليه في الحسن لمحمد بن مسلم انما الطلاق أن يقول لها ~~قبل العدة بعد ما يظهر من حيضها قبل أن يجامعها أنت طالق أو اعتدى يريد ~~بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين وقول الصادق صلوات ms2128 الله عليه في خبر ~~حسن الحلبي الطلاق أن يقول لها (اعتدي أو يقول لها صح) أنت طالق والجواب ما ~~أشار إليه الشيخ من أن المراد منهما أن الطلاق أما بأن يكون حاضرة عند ~~الشاهدين (ويخاطبها بالطلاق ويقول لها أنت طالق أو بأن يقول عند الشاهدين ~~صح) وهي غايبة فلانه طالق ثم يأتيها فيقول لها اعتدي فقد طلقتك وبالجملة ~~فاعتدي ليس من صيغة الطلاق وانما يقوله بعد ايقاعه بصيغته ويؤيده قول ~~الباقر صلوات الله عليه في خبر محمد بن مسلم الطلاق للعدة أن يطلق امرأته ~~عند كل ظهر يرسل إليها ان اعتدي فان فلانا قد طلقك وخبر ابن سماعة عن محمد ~~بن زياد عن عبد الله بن سنان عن الصادق صلوات الله عليه قال يرسل إليها ~~فيقول الرسول اعتدي فان فلانا فارقك قال ابن سماعه وانما معني قول الرسول ~~اعتدي فان فلانا قد فارقك يعني الطلاق أنه لا يكون فرقة الا بطلاق وخبر ابن ~~سماعة أيضا عن علي بن الحسن الطاطري قال الذي أجمع عليه في الطلاق أن يقول ~~أنت PageV02P123 # طالق أو اعتدي وذكر أنه قال لمحمد بن أبي حمزة كيف يشهد على قوله اعتدي ~~قال يقول أشهدوا اعتدي قال ابن سماعة غلط محمد بن أبي حمزة أن يقول اشهدوا ~~اعتدي قال الحسن بن سماعة ينبغي أن يجئ بالشهود إلى حجلتها أو يذهب بها إلى ~~الشهود إلى منازلهم وهذا المحال الذي لا يكون ولم يوجب الله عز وجل هذا على ~~العباد قال الحسن ليس الطلاق الا كما روى بكير بن أعين أن يقول لها وهي ~~طاهر من غير جماع أنت طالق ويشهد شاهدين عدلين وكل ما سوى ذلك فهو ملغى أو ~~خيرها وقصد به الطلاق فاختارت نفسها في الحال على رأي وفاقا للمشهور للأصل ~~والاحتياط والاخبار الحاصرة للصيغة في غير ذلك والاخبار الناطقة بأن ~~التخيير كان من خواصه صلى الله عليه وآله وانه في غيره ليس بشئ وهي كثيرة ~~وقال أبو علي إذا أراد الرجل أن يخير امرأته اعتزلها شهرا أو ms2129 كانت على طهر ~~من غير جماع على مثل الحال التي لو أراد أن يطلقها فيه طلقها ثم خيرها فقال ~~لها خيرتك أو قد جعلت أمرك إليك ويجب أن يكون ذلك بشهادة وان اختارت نفسها ~~من غير أن يشتغل بحديث من قول أو فعل كان يمكنها أن يفعله صح اختيارها (قال ~~اختارت بعد فعلها ذلك لم يكن اختيارها صح) ماضيا وان اختارت في جواب قوله ~~لها ذلك وكانت مدخولا بها وكانت تخييره إياها من غير عوض أخذه منها كانت ~~كالتطليقة الواحدة التي هي أحق برجعتها في عدتها فإن كانت غير مدخول بها ~~فهي تطليقة باينة وإن كان تخييره عن عوض أخذه فهو باين و هي أملك بنفسها ~~وان جعل الاختيار إلى وقت يعينه فاختارت قبله جاز اختيارها وان اختارت بعده ~~لم يجز ونحوه كلام الحسن إلا أنه أطلق رجعية وذكر أنه ان أجل الخيار إلى ~~وقت معلوم ثم رجع عنه قبله كان له ذلك وقال ليس يجوز للزوج أن يخيرها أكثر ~~من واحد بعد واحد وخيار بعد خيار بطهر وشاهدين فان خيرها أكثر من واحدة أو ~~خيرها أن يختار نفسها في غير عدتها كان ذلك ساقطا غير جايز قال وان خير ~~الرجل أباها أو أخاها أو واحد من أوليائها كان كاختيارها مستندهما أخبار ~~منها حسن حمران سمع الباقر صلوات الله عليه يقول المخيرة تبين من ساعتها من ~~غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة قد بانت منها ساعة كان ذلك عنها ومن ~~الزوج وخبر زرارة عن أحدهما صلوات الله عليهم قال إذا اختارت نفسها فهي ~~تطليقة باينة وهي خاطب من الخطاب وان اختارت زوجها فلا شئ ولخبره قال ~~الباقر صلوات الله عليه قال إذا اختارت نفسها فهي تطليقة باينة وهي خاطب من ~~الخطاب وإن اختارت زوجها فلا شئ وخبره قال الباقر صلوات الله عليه رجل خير ~~امرأته فقال انما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها ~~قال فقلت أصلحك الله فان طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا ms2130 من مجلسهما قال لا ~~يكون أكثر من واحدة وهو أحق برجعتها قبل أن ينقضي عدتها وخبر يزيد الكناسي ~~عنه صلى الله عليه وآله قال لا يرث المخيرة من زوجها شيئا في عدتها لان ~~العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين زوجها من ساعتها فلا رجعة له عليها ولا ~~ميراث بينهما ولاختلافها في البينونة وعدمها اختلف كلامهما والأنسب الجمع ~~وبأحكام الطلاق ما أختاره أبو علي من التفصيل والجواب حملها على أن التخيير ~~توكيل لها في الطلاق كما هو ظاهر ثاني خبري زرارة ومعني قوله في الخبر ~~الأول من غير طلاق من الزوج ويمكن أن يكون ما في بعضها من اشتراط الاتحاد ~~في المجلس لاحتمال العزل عن الوكالة مع الافتراق على أنها موافقة لمذاهب ~~العامة فيحتمل التقية ولا يقع الا بالعربية مع القدرة عليها وفاقا لبني ~~إدريس وسعيد للأصل والاحتياط والحضر في الاخبار في قوله أنت طالق وخلافا ~~لظاهر النهاية والوسيلة لخبر وهب عن جعفر عن أبيه عن علي صلوات الله عليه ~~قال كل طلاق بكل لسان فهو طلاق وهو مع الضعف محمول على صورة العجز ولا يقع ~~بالإشارة الا مع العجز عن النطق كالأخرس بالاتفاق للأصل والاحتياط والحضر ~~في الاخبار في اللفظ ولأنه لما لم يقع بالكناية فبالإشارة أولى ويقع من ~~الأخرس بالإشارة المفهمة ومنها ما في رواية السكوني من أنه يلقي القناع ~~عليها ويعتزلها وكذا في رواية أبي بصير واقتصر عليه الصدوقان ونسبه المحقق ~~إلى الشذوذ ويدل على الوقوع بالكتابة وبساير الإشارات صحيح البزنطي قال ~~سئلت الرضا صلوات الله عليه عن الرجل يكون عنده لأن المرأة فصمت فلا يتكلم ~~قال أخرس قلت نعم قال فيعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها قلت نعم أيجوز له ~~أن يطلق عنه وليه قال لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك قلت أصلحك الله لا يكتب ~~ولا يسمع كيف يطلقها قال بالذي يعرف به من فعله مثل ما ذكرت من كراهته لها ~~أو بغضه لها وفيه تقديم الكتابة على الإشارة وخبر إسماعيل بن مرار عن يونس ~~في ms2131 رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال إذا فعل ذلك في قبل الطهر بشهود ~~وفهم منه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة ولا يقع ~~بالكتابة وإن كان غايبا على رأي وفاقا للأكثر ومنهم الشيخ في المبسوط ~~والخلاف وحكي فيه الاجماع عليه وهو ظاهر المبسوط وان تعرض فيه لرواية ~~الخلاف ويدل عليه الأصل والاحتياط وان الكتابة ليست من الانشاء في شئ ~~والاخبار الحاصرة في قول أنت طالق وحسن زرارة قال للباقر صلوات الله عليه ~~رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدأ له فمحاه قال ليس ذلك بطلاق ولا ~~عتاق حتى يتكلم به وخلافا للنهاية والوسيلة والكامل فأوقعوه بها مع الغيبة ~~لصحيح الثمالي سئل الباقر صلوات الله عليه من رجل قال لرجل أكتب يا فلان ~~إلى امرأتي بطلاقها وأكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا قال لا ~~يكون طلاق ولا عتق حتى ينطق به أو يخطه بيده وهو يزيد الطلاق أو العتق ~~ويكون ذلك بالأهلة والشهور ويكون غايبا عن أهله والا يبعد حمله على الضرر ~~انه لا يشترط عندها الغيبة ولو عجز عن النطق لخرس وغيره فكتب ونوى صح لما ~~عرفت الشرط الثاني التخيير فلو علقه على شرط وهو ما يحتمل الوقوع وعدمه أو ~~صفة وهي ما يعلم وقوعه لم يقع عندنا وفي الشرائع لم أقف فيه على مخالف منا ~~وفي الانتصار الاجماع في الشرط ويدل عليه الأصل والاحتياط وانه ينافي ~~الايقاع والانشاء وذلك كقوله أنت طالق ان دخلت الدار وان دخلتها وإذا جاء ~~رأس الشهر أو إن شئت وان قالت شئت ولو فتح أن في الأخير أو الأول وعرف ~~المعني وأراد ما هو الظاهر من تقدير لان على أن اللام للتعليل دون التوقيت ~~وقع الطلاق في الحال وان لم يكن شاءت ولا دخلت الدار لحصول التنجيز ولو قال ~~أنت طالق لرضا فلان فان قصد الغرض أي التعليل برضاه صح وان لم يرض به ~~للتنجيز وان قصد الشرط يكون اللام للتوقيت أو قصده ms2132 مع جعل اللام للتعليل ~~بطل وان رضي وان اشتبه عليه الامر بعد ذلك تعارض أصل بقاء النكاح وظهور ~~التعليل ولو قال أنت طالق الان إن كان الطلاق يقع بك فان جهل حالها أو ~~الحكم لم يقع وإن كانت طاهرا طهرا يقع فيه بها الطلاق للتعليق وان علم ~~طهرها وانه يقع بها وقع وفاقا للمحقق لانتفاء التعليق حينئذ وأطلق الشيخ ~~البطلان ويمكن أن يريد التفصيل ولو قال أنت طالق الا أن يشاء زيد لم يصح ~~للتعليق وكذا لو قال انشاء الله لذلك الا أن لا يريد به الا مجرد التبرك ~~الشرط الثالث عدم التعقيب بالمبطل فلو قال للطاهر المدخول بها وان لم ~~يقربها في ذلك الطهر أنت طالق للبدعة فالأقرب البطلان لان البدعي لا يقع ~~وغيره ليس بمقصود وإذا كانت طاهرا لم يقربها في طهرها كان مع ذلك تعليقا ~~للطلاق وللشيخ في الخلاف قول بالوقوع بمجرد قوله أنت طالق ويلغو قوله ~~للبدعة وهو صحيح أن أراد ايقاعه أو لا بقوله أنت طالق ثم تجدد له التقييد ~~أو التعليق بالبدعة لفظا فقط أو وقصدا ولو قال أنت طالق نصف طلقة أو ربع ~~طلقة ووافق القصد لفظه لم يقع لأنه لو لم يوقع PageV02P124 # الطلاق خلافا للعامة وعن الشيخ موافقتهم وكذا لو قال نصف طلقتين وأراد ~~النصف من كل طلقة نعم لو لم يرد الا طلقة صح لعدم المانع بوجه أما لو قال ~~نصفي طلقة أو ثلاثة أثلاث طلقة فالأقرب الوقوع وفاقا للشرايع لأنه في ~~الحقيقة قصد ايقاع طلقة كاملة ولم يعقب بما يبطله وخلافا للمبسوط بناء على ~~أن الطلاق لا يقبل التجزئة ولو قال أنت طالق نصف وثلث وسدس طلقة وقعت طلقة ~~فإنه بمنزلة طلقة ولو قال نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة لم يقع شئ لتغاير ~~الطلقات التي اعتبر اجزاؤها فيكون كقوله نصف طلقتين وأولى بالبطلان ولو قال ~~أنت طالق ثم قال أردت أن أقول طاهر مما يقاد به في الحروف أو فاضلة مما لا ~~يقاربه قبل منه ظاهرا بالاجماع منا كما ms2133 في الخلاف ولأنه لا يقع الا بالنية ~~ولا يعرف إلا من قبله والأصل معه إلا أن يعارضه الظاهر ولذا قال في المبسوط ~~انما يقبل في العدة لا بعدها ودين في الباطن بنيته ولو قال أنت طالق طلقة ~~قبل طلقة أو بعدها أي بعد طلقة أو بعدها طلقة أو قبلها طلقة أو معها طلقة ~~(أو مع طلقة صح) لم يقع لأنه نوى طلاقا فاسدا وهو المتعدد دفعة وإن كانت ~~قابلة لأكثر من طلقة بأن كانت مدخولا بها ويحتمل الوقوع لو قال مع طلقة أو ~~معها طلقة أو قبل طلقة أو بعدها طلقة أو عليها طلقة دون قبلها طلقة أو بعد ~~طلقة لأنه في الأخيرين انما نوي ايقاع طلقة متأخرة عن طلقة وهو ينافي ~~التنجيز الا أن يكون طلقها سابقا طلقة صحيحة وأراد تأخر هذه الطلقة منها ~~ينفع وأما فيما قبلهما فإنه نوى ايقاع طلقة بها وان وصفها بعد ذلك بمقارنة ~~طلقة أو بالتقدم على طلقة فيكون لغو أو أوقع بالجميع في المبسوط ولو قال ~~أنت طالق ثلاثا أو اثنتين قيل في الوسيلة والجامع وظاهر المراسم بطل وهو ~~قول الحسن لان ما نواه غير مشروع وما شرع غير منوي مع الأصل والاحتياط ~~والاخبار كخبر الحسن الصيقل عن الصادق عليه السلام قال لا يشهد أن يطلق ~~ثلثا في مجلس وصحيح أبي بصير عنه صلوات الله عليه قال من طلق ثلثا في مجلس ~~فليس بشئ من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله وخبر علي بن إسماعيل قال كتب ~~أبي محمد إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي عبد الله ~~عليه السلام في الرجل يطلق امرأته ثلثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع ~~بشاهدين انه يلزمه تطليقة واحدة فوقع عليه السلام بخطه اخطئ على أبي عبد ~~الله عليه السلام لا يلزمه الطلاق ويرد إلى الكتاب والسنة انشاء الله ~~والأخبار الناهية عن المطلقات ثلاثا في مجلس كخبر عمر بن حنظلة عن الصادق ~~عليه السلام إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس كخبر واحد ms2134 فإنهن ذوات أزواج ~~ويشترك الكل في عدم النصوصية وقيل في المشهور يقع طلقة واحدة لوجود المقتضي ~~لها وانتفاء المانع فان الزيادة عليها لا يمنع منها بل غايته أن يكون لغوا ~~وقد يقال المعتبر انما هو واحدة منفردا فإذا انضم إليها غيرهما فسدت ~~وللاخبار كصحيح زرارة سأل أحدهما صلوات الله عليهما عن رجل طلق امرأته ثلثا ~~في مجلس وهي طاهر قال هي واحدة وصحيح أبي بصير الأسدي ومحمد بن علي الحلبي ~~وعمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام قال الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت ~~على طهر فواحدة وان لم يكن على طهر فليس بشئ وحسن جميل سأل أحدهما عليه ~~السلام عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلثا قال هي واحدة وظاهر الجميع ~~التطليق ثلث مرات لا بلفظ واحد مقيد بالثلث والمخالف يلزمه ما يعتقده من ~~وقوع الثلث أو الاثنتين فزوجته بحكم من طلقت ثلثا واثنتين اتفاقا كما يظهر ~~منهم والاخبار به كثيرة كخبر أبي أيوب قال كنت عند أبي عبد الله عليه ~~السلام فجاء رجل فسأله فقال رجل طلق امرأته ثلاثا فقال بانت منه قال فذهبت ~~ثم جاء رجل اخر من أصحابنا فقال رجل طلق امرأته ثلثا فقال تطليقة رجاء أخر ~~فقال رجل طلق امرأته ثلاثا فقال ليس بشئ ثم نظر إلى فقال هو ما ترى قال قلت ~~كيف هذا فقال هذا يرى أنه من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه وأنا أرى ان من ~~طلق امرأته على السنة ثلاثا فقد بانت منه ورجل طلق امرأته ثلاثا وهي على ~~طهر فإنما هي واحدة ورجل طلق امرأته على غير طهر فليس بشئ ولو قال أنت طالق ~~ثلاثا الا ثلثا صحت واحدة لأنا إما أن يوقع واحدة بقوله أنت طالق وتلغى ~~قوله ثلثا فكما لغا لغا وبطل الاستثناء وأما أن لا توقع شيئا لمنافات قوله ~~ثلثا له فإذا قاله الا ثلثا اندفعت المنافاة فصحت الواحدة ولما كان من نيته ~~ذلك أو لا لم يكن قوله ثلثا الا ثلثا الا مؤكدا ms2135 لما نواه وبمنزلة قوله لا ~~ثلثا ولا يتوهمن ان قوله الا ثلثا نفي للثلث كلها فهو نفي للواحدة أيضا فهو ~~أيضا من التعقيب بما ينافيه لان غايته أن يكون بمنزلة الانكار بعد الايقاع ~~ولا عبرة به ما لم يرد به الرجعة وهذه اللفظ مالا يصلح لقصد الرجعة به فبطل ~~الاستثناء أيضا فبطلان الاستثناء إشارة إلى وجهين والنظر مقطوع عن البطلان ~~استثناء الشئ من نفسه مع احتمال الإشارة إليه وإن كان الأول أدق وأفيد وكذا ~~لو قالت أنت طالق طلقة لا طلقة فان استثناء الشئ من نفسه باطل وغايته هنا ~~أن يكون انكارا بعد الايقاع وقد عرفت أنه لا اعتبار به ولو قال أنت طالق ~~غير طالق فان قصد الرجعة صحا معا إن كانت رجعية فإن كان انكار الطلاق رجعة ~~كما سيأتي وإن كان كاذبا فهو أولى بذلك لأنه لفظ صالح لانشاء الرجعة وقد ~~قصدها به وان قصد النقض للطلاق من أصله لزم الطلاق إذ لا عبرة به بعد ~~الايقاع فإنه يكون حينئذ بمنزلة طلقة الا طلقة ولو قال زينب طالق ثم قال ~~أردت عمره قبل ان كانتا زوجتين له للأصل والاحتياط ولأنه لا يعرف الا منه ~~وسبق اللسان إلى غير المراد كثير والفرق بينه وبين الانكار والمحض والنقض ~~ظاهر نعم لا يسمع ان عارضه ظاهر قوي وإذا قبل فالظاهر عدم طلاق إحدى منهما ~~لعدم النطق بلفظ عين المطلق مع احتمال الوقوع لتنزيل زينب منزلة عمرة ولو ~~قال زينب طالق بل عمرة طلقتا جميعا لان بل ليس نصا في الانكار أو النقص ~~فالحمل على الجمع على اشكال في وقوع طلاق عمرة ينشأ من اشتراط النطق ~~بالصيغة المركبة من المطلقة ولفظ الطلاق وظهور الاخبار في الانحصار في أنت ~~طالق فيحصل الشك في أن العطف يكفي في ذلك أو لابد من التلفظ بالطلاق صريحا ~~في المعطوفة ويجوز تعلق الاشكال بالمسئلتين على أن يكون القبول في الأولى ~~مشتملا على وقوع الطلاق بعمره وهو أيضا ناش من اشتراط التعلق بالصيغة فان ~~أحد جزئي الصيغة اسم ms2136 المطلقة أو ما يجري مجرى اسمها مما يعينها والشك حاصل ~~في أن زينب هل يتنزل هنا منزلة اسمها أم لا وكذا الاشكال لو قال لأربع ~~أوقعت بينكن أربع طلقات من اشتراط الصيغة مع ظهور الاخبار في انحصارها في ~~أنت طالق ومما مر من الدليل على الوقوع بقوله طلقتك أو أنت مطلقة وقطع في ~~المبسوط بوقوع كل منهن كما قطع به فيهما ولو قال أنت طالق أعدل طلاق أو ~~أحسنه أو أفضله أو أفضله أو أكمله أو تمه أو أقبحه أو اسمجه أو أرداه أو ~~أحسنه وأقبحه أو ملا مكة أو ملا الدنيا أو طويلا أو عريضا أو صغيرا أو ~~حقيرا أو كبيرا أو عظيما وقع لتمام الصيغة قبل القيود ولم تضر الضمايم وان ~~لم يتصف الطلاق بالصغر والكبر والعظم والحقارة وكونه مالئا لخير لشيوع ~~التجوز بأمثالها نعم ان أراد بها أو بالباقي ما ينافي الطلاق ولم يتجدد ~~القصد إلى ذلك بعد تمام الصيغة لم يقع لعدم القصد إلى الايقاع الشرط الرابع ~~إضافة الطلاق إلى المحل وهو جملة الزوجة (فلو قال يدك طالق أو رجلك أو رأسك ~~أو صدرك أو وجهك صح) أو بدنك من الأعضاء المعينة وإن كان يتجوز بالوجه ~~والرأس واليد والبدن عن الحملة كثيرا أو علقة PageV02P125 # على الجزء المشاع كان قال ثلثك أو نصفك أو أضاف الطلاق إلى نفسه كان قال ~~انا منك طالق لم يقع عندنا للأصل والاحتياط والحصر خلافا للعامة الشرط ~~الخامس قصد الانشاء كغيره من ايقاع أو عقد فلو قصد الاخبار لم يقع ويصدق في ~~قوله لو ادعى انه قصده أي الاخبار ما لم يعلم أو يظهر كذبه لأنه لا يعرف ~~الا منه مع الأصل والاحتياط الفصل الرابع الاشهاد وهو ركن في الطلاق ~~بالاجماع والنصوص من الاخبار وهي كثيرة والكتاب لان حقيقة الامر الوجوب مع ~~أن تعليقه بالامساك ليس بأقرب من تعليقه بالطلاق وان قرب لفظا لتخلل قوله ~~تعالى أو فارقوهن فلا يجوز العطف على قوله فامسكوهن بل لا بد من العطف على ~~مجموع هذه ms2137 الشرطية أو الشرطية الأولى أعني قوله إذا طلقتم النساء فطلقوهن ~~لعدتهن وعلى كل لا يتعين ما فيه الاشهاد وإذا حمل على الاشهاد في الطلاق ~~بقي الامر على حقيقته من الوجوب لا إذا حمل على الاشهاد في الامساك إذ لا ~~قائل بوجوبه في الرجعة الا مالك والشافعي في أضعف قوليه على أن العارف ~~بالكلام يعلم أن التخصيص بالامساك بعيد جدا ثم الامساك لا يتعين للرجعة الا ~~إذا حمل بلوغ الاجل على مشارفته وهو خلاف الظاهر فالظاهر أن يكون الامساك ~~بمعنى تجديد النكاح ويشترط فيه سماع شاهدين ذكرين عدلين كما نطق الكتاب ~~والسنة بالجميع النطق بالصيغة كما نطق به الاخبار والأصحاب والعاجز عن ~~النطق بشاهد الشاهدان إشارته أو كتابته وكان من لم يذكر العدالة من الأصحاب ~~كالشيخ في يه؟ انما تركها اعتمادا على الظهور لا ذهابا فلو طلق ولم يشهد ثم ~~أشهد لم يقع وقت الايقاع للامر في الاخبار بالطلاق بالشهادة بلفظة باء ~~المصاحبة ولان رجلا بالكوفة أتى أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال إني ~~طلقت امرأتي بعد ما طهرت من حيضها قبل أن أجامعها فقال صلوات الله عليه ~~أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك الله عز وجل فقال لا قال اذهب فان طلاقك ليس ~~بشئ ووقع حين الاشهاد ان قصد الانشاء وقد أتى بلفظه حينه والا فلا وعليه ~~يحمل خبر يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمد قال سئلته عن الطلاق فقال على طهر ~~وكان علي عليه السلام يقول لاطلاق الا بالشهود فقال له رجل ان طلقها ولم ~~يشهد ثم أشهد بعد ذلك بأيام فمتى يعتد قال من اليوم الذي أشهد فيه على ~~الطلاق ويكفي سماعهما صيغة الطلاق وان لم يأمرهما بالشهادة كما يتوهم من ~~لفظ الآية لحسنة صفوان بن يحيي عن الرضا صلوات الله عليه انه سئل عن رجل ~~طهرت امرأته من حيضها فقال فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم ~~أشهدوا يقع الطلاق قال نعم هذه شهادة ونحوها حسنة البزنطي عنه صلوات الله ~~عليه ولا يقبل شهادة الفاسق ms2138 وان تعدد حتى أفاد الشياع ولا مع انضمامه إلى ~~عدل لاشتراط العدالة في الكتاب والاخبار ولا ينافيه خبر البزنطي عن الرضا ~~صلوات الله عليه أنه قال له أن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا ~~قال من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير المنع ~~كون الناصب مولودا على الفطرة ثم معرفة الخير منه فإنه كناية عن عدم معرفة ~~الشر منه والا فالاسلام خير وكذا صحيح عبد الله بن المغيرة قال للرضا صلوات ~~الله عليه رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين قال كل من ولد على الفطرة ~~وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته ولو شهد فاسقان ثم تابا سمعت شهادتهما إن ~~انضم إليهما في السماع عدلان وان لم يشهدا معهما الان لانعقاده صحيحا ~~بشهادتهما والا ينضما إليهما في السماع فلا فائدة لشهادة الفاسقين ولا بد ~~من اجتماعهما حال التلفظ بالصيغة أو إشارة العاجز أو كتابته بالاتفاق كما ~~هو الظاهر لأنه المفهوم من الآية والاخبار إذ مع الافتراق لم يقع في الطلاق ~~اشهاد عدلين ولا كان مصاحبا لشهادتهما ولحسن البزنطي سئل الرضا صلوات الله ~~عليه عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة ~~أيام ثم أشهد أخر فقال انما أمر ان يشهدا جميعا فلو انشاء الطلاق بحضور ~~أحدهما ثم انشاء بحضور الأخر لم يقع إذ لم يشهدهما في شئ منهما ولو انشاء ~~بحضور أحدهما ثم انشاء بحضورهما معا وقع الثاني ان قصد به الانشاء ولو قصد ~~في الثاني الاخبار بطلا وهو ظاهر ولو شهدا بالاقرار لم يشترط الاجتماع ~~للأصل من غير معارض ولو شهد أحدهما بالانشاء والاخر بالاقرار لم يقبل ولا ~~يشترط اجتماعهما في الأداء بل انما يشترط في التحمل للانشاء للأصل بلا ~~معارض وعليه يحمل صحيح ابن البزيع سئل الرضا صلوات الله عليه عن تفريق ~~الشاهدين في الطلاق قال نعم ويعتد من أول الشاهدين وقال لا يجوز حتى يشهدا ~~جميعا والمراد بالاعتداد من أول الشاهدين أنه إذا يثبت ms2139 الطلاق بالشاهدين ~~فحساب العدة ليس من شهادة الأخير من شهادة الأول بل من الوقت الذي شهد ~~بوقوعه فيه ولا يقبل شهادة النساء وان انضممن إلى الرجال باتفاق الأصحاب ~~كما يظهر منهم لظاهر الآية وحسن البزنطي قال للرضا صلوات الله عليه فان طلق ~~على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين فقال لا يجوز شهادة النساء في الطلاق ~~وقد يجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرته وقبل ابنا أبي عقيل والجنيد ~~شهادتهن مع الرجال وكذا الشيخ في المبسوط والظاهر أن مرادهم ثبوته بذلك بعد ~~ايقاع بشهادة رجلين لا ايقاعه وهو في كلام الشيخ أظهر فلا خلاف في المسألة ~~ولو أشهد من ظاهره العدالة وقع ظاهرا وباطنا وان كانا في الباطن فاسقين أو ~~أحدهما إذ لا تكليف الا بالظاهر والأصل في المؤمن العدالة والأصل عدم ~~اشتراط الزايد على ذلك في الوقوع باطنا وحلت هذه المطلقة عليهما أي ~~الشاهدين العادلين ظاهرا لا باطنا على اشكال من وقوع الطلاق الصحيح ظاهرا ~~وباطنا لما عرفت ومن أنه انما عفى عما في الباطن واكتفى بالظاهر لمن لم ~~يطلع الا على الظاهر لاستحالة تكليف الغافل دون المطلع على الباطن ويجوز ~~تعليق الاشكال بكل من الوقوع والحلية عليهما كما في ير و؟ # ينشأ في الوقوع من اشتراط العدلين في الكتاب والسنة والعدل حقيقة في ~~العدل في نفس الامر لا ظاهر العدالة وانما يلزم من استحالة تكليف الغافل إن ~~يقع ظاهرا إلى أن ينكشف الفسق فينكشف الفساد إما لو كان المطلق ظاهرا أي ~~مطلعا على فسقهما فالوجه البطلان فان ظهور العدالة ان أفاد فإنما يفيد في ~~نظر المطلق فهما حينئذ ليسا بظاهري العدالة ولو كانا ظاهري الفسق عادلين في ~~أنفسهما فهل يقع وجهان من ظاهر الآية والأولوية ومن حمل ذوي عدل على ظاهري ~~العدالة ولو كان أحدهما أي الشاهدين الزوج ففي صحة ايقاع الوكيل اشكال من ~~صدق اشهاد المطلق شاهدين ومن أن ظاهر الخطاب في الآية توجهه إلى الأزواج ~~وإن المطلق هو الزوج والوكيل نايب منابه وكالالة له فان ms2140 قلنا به أي الوقوع ~~أو الصحة لم يثبت بشهادته مع الأخر عند الحاكم فإنه المدعي قطعا المقصد ~~الثاني في أقسام الطلاق وهو أما واجب كطلاق المولي والظاهر فإنهما يجب ~~عليهما أما الطلاق أو الفئة كما يأتي وأيهما أوقعه كان واجبا تخييريا ~~وكطلاق أحد الحكمين إذا تعذر الصلح وأما مندوب كما يوقعه الزوج في حالة ~~الشقاق إذا لم يمكن الاتفاق أو مع الريبة الظاهرة وأما مكروه كما في حالة ~~التيام الأخلاق لقوله صلى الله عليه وآله أبغض الحلال إلى الله الطلاق ~~وقوله صلى الله عليه وآله ان الله يبعض الطلاق الذواق إلى غير ذلك وأما ~~محظور كطلاق الحايض والموطوءة في مدة الاستبراء وهي قبل الانتقال من طهر ~~الوطي إلى أخر بالشروط الآتية وكذا لو قسم بينهن فلما جاءت نوبة بعضهن طلقا ~~على وجه لما فيه من أسقاط PageV02P126 # حقها وأيضا الطلاق أما بدعي أو شرعي فالأول طلاق الحايض والنفساء مع ~~الدخول والحضور وعدم الحمل وطلاق الموطوءة في طهر المواقعة إذا كانت غير ~~يائسة ولا صغيرة ولا حامل والطلاق ثلثا بلا تخلل رجعة وبالجملة فكل ما خالف ~~الشرع منه والكل باطل الا الأخير فإنه يقع واحدة وإن كانت الثلث بلفظ واحد ~~على أحد القولين وقد عرفت الجميع واطلاق الطلاق على الفاسد أما حقيقة لغوية ~~أو شرعية أو عرفية أو مجاز وأما الشرعي فأما طلاق عدة أو سنة فالأول يشترط ~~فيه الرجوع في العدة ويطأها ثم يطلقها في غير طهر المواقعة ولو كان ~~باعتقاده إذا كان غايبا ثم يراجعها في العدة والموافقة وصورته أن يطلق على ~~الشرائط المعتبرة ثم يراجع في العدة ويواقع ثم يطلقها في غير طهر المواقعة ~~ولو باعتقاده إذا كان غائبا ثم يراجعها في العدة ويطأها ثم يطلقها في طهر ~~أخر كما في صحيح زرارة عن الباقر صلوات الله عليه قال وأما طلاق العدة التي ~~قال الله تبارك وتعالى فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة فإذا أراد الرجل منكم ~~أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى يحيض ويخرج من حيضها ثم يطلقها ms2141 ~~تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ويراجعها في يومه من ذلك ان أوجب ~~أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض و يشهد على رجعتها ويواقعها ويكون معه إلى أن ~~يحيض الحيضة الثالثة فإذا (حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير ~~جماع ويشهد على ذلك ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل ان يحيض ويشهد على رجعتها ~~ويواقعها ويكون معها إلى أن تحيض الحيضة الثالثة صح) خرجت من حيضتها ~~الثالثة طلقها الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك ثم الظاهر من عبارة المصنف ~~وكثير أن مجموع الثلاث الطلقات صورة طلاق العدة وربما يتوهم من الخبر ~~والأجود ما مر في النكاح ونص عليه جماعة منهم بنو إدريس وسعيد من أنه ~~الطلاق الذي يراجع في عدته والخبر بهذا المعنى فإنه تفسير للآية وقد أمر ~~فيها ولا يظهر وجه للامر بالثلث فالمراد في الخبر بقوله ثم يطلقها أن أراد ~~وكذا الباقي و إذا طلقت الطلقة الثالثة فتحرم عليه بالنصوص والاجماع حتى ~~تنكح زوجا غيره فإذا فارقته ثم عادت إليه بنكاح جديد ففعل كالأول ثم تزوجت ~~بالمحلل أي تزوج فوطئها ثم فارقته وعادت إلى الأول فصنع كما تقدم حرمت عليه ~~أبدا في المرة التاسعة أو للطلقة التاسعة بالاجماع كما في الانتصار ولخبر ~~أبي بصير سئل الصادق صلوات الله عليه عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق (ثم ~~يراجع ثم يطلق صح) قال لا يحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل أخر ~~فيطلقها على السنة ثم يرجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلث تطليقات فينكح زوجا ~~غيره ثم يرجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة ثم ينكح فتلك ~~التي لا يحل له أبدا وما سيأتي في خبري جميل وزرارة مع داود بن سرحان وقول ~~الرضا عليه السلام في مكاتبة محمد بن سنان وعلة تحريم لأن المرأة بعد تسع ~~تطليقات فلا يحل له أبدا عقوبة لئلا يتلاعب بالطلاق ولا يستضعف لأن المرأة ~~وليكون ناظرا في أموره متيقظا وليكون يأسا لها من الاجتماع بعد تسع ms2142 تطليقات ~~وأما طلاق السنة فان يطلق على الشرائط ثم يتركها حتى يخرج من العدة والظاهر ~~حصول المسمى بمجرد ذلك ولكن ان أراد أن يعقد عليها ثانيا عقد عقدا جديدا ~~بمهر جديد ثم يطأها ثم يطلقها إن أراد في طهر اخر ويتركها حتى يخرج العدة ~~ثم يتزوجها أن أراد بعقد جديد ومهر جديد ثم يطأها ثم يطلقها في طهر أخر أن ~~أراد كما قال الباقر صلوات الله عليه لزرارة في الصحيح أما طلاق السنة فإذا ~~أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى يطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها ~~طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى يطمث طمثين ~~فينقضي عدتها بثلث حيض وقد بانت منه ويكون خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته ~~وان شاءت لم يتزوجه وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها وإذا تمت الثلث ~~فتحرم عليه حتى تنكح غيره ولا يهدم تركها إلى انقضاء عدتها تحريمها في ~~الثالثة لعموم الآية وقول الصادقين صلوات الله عليهما في صحيح زرارة ومحمد ~~بن مسلم وغيرهما أن الطلاق الذي أمر الله به في كتابه وسنة نبيه صلى الله ~~عليه وآله انه إذا حاضت لأن المرأة وطهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن ~~يجامعها على تطليقه ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض ثلاثة قروء (فان مضت ثلاثة ~~قروء قبل أن يواقعها فهي أملك بنفسها فان أراد أن يخطبها مع الخطاب خطبها ~~فان تزوجها كانت عنده على تطليقتين صح) فان راجعه كانت عنده على تطليقتين ~~وما خلا هذا فليس بطلاق وقول الصادق صلوات الله عليه في صحيح ابن سنان قال ~~قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل ~~عدتها في غير جماع فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها أو بعده ~~فهي عنده على تطليقة فان طلقها الثانية وشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان ~~تركها حتى خلا أجلها وانشاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها فان فعل فهي عنده ~~على تطليقتين ms2143 فان طلقها ثلاثا فلا يحل له حتى تنكح زوجا غيره وهي يرث ويورث ~~ما دامت في الطلقتين الأوليين وقوله صلوات الله عليه لأبي بصير إذا أراد ~~الرجل أن يطلق امرأة يدعها إن كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر فإذا طهرت ~~طلقها واحدة بشهادة شاهدين ثم يتركها حتى يعتد ثلاثة قروء فإذا مضت ثلاثة ~~قروء فقد بانت منه بواحدة وكان زوجها خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته وان ~~شاءت لم تفعل فان تزوجها بمهر جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين وقد مضت ~~الواحدة فان هو طلقها واحدة أخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم ~~تركها حتى يمضي أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين وملكت ~~أمرها وحلت للأزواج وكان زوجها خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته وان شاءت لم ~~تفعل فان هو يزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه على واحدة باقية وقد ~~مضت ثنتان فان أراد أن يطلقها طلاقا لا يحل له حتى تنكح زوجا غيره تركها ~~حتى إذا حاضت وطهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثم لا تحل له حتى تنكح ~~زوجا غيره وظاهر الفقيه الهدم قال وسمي طلاقا السنة طلاق الهدم متى استوفت ~~قرؤها ويزوجها ثانية هدم الطلاق الأول ودليله اخبار منها خبر عبد الله بن ~~بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الطلاق الذي يحبه الله ~~والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين لأن المرأة والرجل أن يطلقها في استقبال ~~الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ثم يتركها حتى يمضي ثلاثة قروء فإذا ~~رأت الدم في أول قطرة من الثالثة وهو أخر القروء لان الأقراء هي الأطهار ~~فقد بانت منه وهي أملك بنفسها فان شاءت تزوجته وحلت له بلا زوج فان فعل هذا ~~بها مأة مرة هدم ما قبله وحلت بلا زوج وان راجعها قبل أن يملك نفسها ثم ~~طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم يحل له الا بزوج ويضعفه مع كون ابن ~~بكير فطحيا أن ابن سماعة قال ms2144 وكان ابن بكير يقول المطلقة إذا طلقها زوجها ~~ثم تركها حتى يبين ثم يزوجها فإنما هي عنده على طلاق مستأنف قال وذكر ~~الحسين بن هاشم انه سئل ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب فقال له سمعت في ~~هذا شيئا فقال رواية رفاعة (فقال إن رفاعة صح) روى أنه إذا دخل بينهما زوج ~~فقال زوج وغير زوج عندي سواء فقلت سمعت في هذا شيئا فقال لا هذا انما رزق ~~الله من الرأي قال ابن سماعة وليس يأخذ بقول ابن بكير فان الرواية إذا كان ~~بينهما زوج وحكى عنه نحو ذلك عبد الله بن المغيرة فالظاهر ما في التهذيب من ~~أنه لما كان ذلك مذهبه ورأي أن أصحابه لا يقبلونه منه إذا كان من رأيه ~~أسنده إلى من رواه عن الباقر صلوات الله عليه تزويجا له ومنها خبر سيف بن ~~عميره عن عبد الله بن سنان قال إذا طلق الرجل امرأته فليطلق على طهر بغير ~~جماع بشهود فان يزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلث وبطلت التطليقة الأولى وإن ~~طلقها اثنتين ثم كف عنها حتى يمضي الحيضة الثالثة بانت منه ثنتين وهو خاطب ~~فان تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلث تطليقات وبطلت الاثنتان فان طلقها ~~ثلاث تطليقات على العدة لم يحل له حتى تنكح زوجا PageV02P127 # غيره وهو موقوف على ابن سنان فيجوز أن يكون رأيا رآه أو سمعه من ابن بكير ~~ومنها خبر معلى بن خنيس عن الصادق عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم ~~يراجعها حتى حاضت ثلث حيض ثم يزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلث حيض من ~~غير أن يراجعها حتى يمسها قال له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس وهو مع ~~الضعف لا ينص على المقصود ولا تحرم هذه المطلقة للسنة مؤبدا أبدا وهو مما ~~قطع به الأصحاب ويؤيده الأصل وعموم ما وراء ذلكم والحصر فيما مر من خبر أبي ~~بصير فيقيد اطلاق خبر زرارة وداود بن سرحان عن الصادق عليه السلام ان الذي ~~يطلق الطلاق ms2145 الذي لا يحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلث مرات لا يحل له أبدا ~~وصحيح جميل عنه عليه السلام إذا طلق الرجل لأن المرأة فتزوجت ثم طلقها ~~فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم ~~تحل له أبدا وقد يراد بطلاق السنة ما يقابل البدعي هو الشرعي فيكون أعم من ~~معناه المتقدم وبه ورد نحو حسن البزنطي سأل الرضا عليه السلام كيف طلاق ~~السنة قال يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشهادة عدلين كما أمر ~~الله عز وجل في كتابه فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله ولو راجع في العدة ~~وطلق ثانيا قبل المواقعة صح الطلاق لاستجماعه الشروط ونصت به الاخبار كصحيح ~~محمد بن مسلم وعبد الحميد بن عواص سئلا الصادق عليه السلام عن رجل طلق ~~امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ثم طلق في طهر أخر على السنة ثبتت ~~التطليقة الثانية بغير جماع قال نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت ~~التطليق ثابتة وصحيح البزنطي سئل الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته ~~بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى تطهرت من حيضها ثم طلقها على ~~طهر بشاهدين يقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها قال نعم ~~ولم يكن طلاق عدة للاتفاق على اشتراط المواقعة فيه كما نصت به الاخبار منها ~~ما مضى من صحيح زرارة ومنها حسن عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه ~~السلام قال لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها ولاطلاق نسبة بالمعني الأخص ~~لاشتراط عدم الرجعة إلى انقضاء العدة وكذا لو تزوجها وطلق قبل الدخول صح ~~ولم يكن طلاق عدة ولا سنة لانتفاء العدة ولو طلق الحامل وراجعها جاز أن ~~يطأها ويطأها ويطلقها ثانية للعدة أي بعد الوطي في الرجعة اجماعا وان أطلق ~~الصدر فان المنع للأصل والاخبار وعندي أنه لا نصوصية في شئ منها في ذلك الا ~~خبر يزيد الكناسي سأل الباقر عليه السلام من طلاق الحبلى فقال يطلقها واحدة ~~للعدة ms2146 بالشهور والشهود قلت فله أن يراجعها قال نعم وهي امرأته قلت فان ~~راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة أخرى قال لا يطلقها حتى يمضي لها ~~بعد ما مسها شهر قلت فان طلقها ثانية وأشهد ثم راجعها وأشهد على رجعتها ~~ومسها ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل يبين منه ~~كما يتبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال ~~نعم قلت فما عدتها قال أن يضع ما في بطنها ثم قد حلت للأزواج فالأحوط ما ~~ذكره أبو علي من التربص شهرا للتطليق وبإزائه أخبارنا منه على أن تطليقها ~~واحدة وهي كثيرة منها صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام قال طلاق الحبلى ~~واحدة ولذلك كان في طلاق السنة أي بعد المراجعة قبل الوطي قولان فالشيخ ~~وجماعة جمعوا بين الاخبار بأن المجوز ثانيا وثالثا طلاق العدة أي بعد الوطي ~~كما صرح به فيما سمعته من الخبر والممنوع طلاق السنة أي بعد الرجعة بلا وطي ~~وبنو إدريس وسعيد على جواز كل من الطلاقين ثانيا وثالثا للأصل وعموم الطلاق ~~مرتان وكون هذه أخبار آحاد مع احتمالها الاستحباب وأن لا يكون المراد في شئ ~~منها الحصر في الواحدة إذ لا أداة حصر ولا يتعين إرادة بوجه بل يحتمل لكل ~~احتمالا واضحا إذ يراد بها أن طلاقها محسوب عن الثلث وليس باطلا كما قد ~~يتوهم بطلانه لوقوعه في طهر المواقعة يدل عليه خبر إسحاق بن عمار سأل ~~الكاظم عليه السلام عن الحبلى يطلق الطلاق الذي لا يحل له حتى تنكح زوجا ~~غيره قال نعم قال قلت الست قلت لي إذا جامع لم يكن له أن يطلق قال أن ~~الطلاق لا يكون الا في طهر قد بان أو حمل قد بان وهذه قد بان حملها فإسحاق ~~بن عمار توهم انه ان وقع بها المطلقة الثالثة وهي حبلى لم يحسب من الثلث ~~ولم يفتقر حلها إلى المحلل وان طلقت قبل الحمل مرتين لوقوعها في طهر ~~المواقعة فان راجعها بعد ms2147 ما طلقها ثانيا طلاق العدة ثم طلقها ثالثا للعدة ~~حرمت عليه بدون المحلل كغيرها كما نص عليه ما سمعته من خبر الكناسي ولو طلق ~~الحامل ثم راجعها فان واقعها وطلقها في طهر اخر اجماعا وكان الأول طلاق ~~العدة بالمعنى الأول والثاني طلاقها بالمعنى الثاني وان طلقها في طهر أخر ~~من غير مواقعة فأصح الروايتين وأشهرهما الوقوع ففي الصحيح عن عبد الحميد بن ~~عواص ومحمد بن مسلم سألا الصادق عليه السلام عن رجل طلق امرأته وأشهد على ~~الرجعة (ولو يجامع ثم طلق في طهر أخر على السنة أثبتت التطليقة الثانية ~~بغير جماع قال نعم إذا هو شهد على الرجعة صح) ولم يجامع كانت التطليقة ~~ثابتة وفي الصحيح عن البزنطي سأل الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته ~~بشاهدين (ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثم صلقها على ~~طهر بشاهدين صح) أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها قال ~~نعم ويعضدها الأصل والعمومات وقال الحسن لو طلقها من غير جماع بتدنيس ~~مواقعة بعد المراجعة لم يجز ذلك لأنه طلقها من غير أن ينقضي الطهر الأول ~~الا بتدنيس المواقعة بعد المراجعة وإذا جاز أن يطلق التطليقة الثانية بلا ~~طهر جاز أن يطلق كل تطليقة بلا طهر ولو جاز ذلك لما وضع الله الطهر ويؤيده ~~أخبار كقول الصادق عليه السلام في حسن عبد الرحمن بن الحجاج لا يطلق ~~التطليقة الأخرى حتى يمسها وفي خبر أبي بصير المراجعة هي الجماع والا فإنما ~~هي واحدة وفي خبر أخر له فان طلقها على طهر بشهود ثم راجعها وانتظر بها ~~الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ثم طلقها أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم ~~يكن طلاقه لها طلاقا لأنه طلقها التطليقة الثانية في الطهر الأول ولا ينقضي ~~الطهر الا بمواقعة بعد الرجعة وكذلك لا يكون التطليقة الثالثة الا بمراجعة ~~ومواقعة بعد المراجعة ثم حيض فطهر بعد الحيض ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل ~~تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود وخبر إسحاق بن عمار ms2148 عن الكاظم عليه ~~السلام قال له فليس ينبغي له إذا راجعها أن يطلقها إلا في طهر فقال نعم حتى ~~يجامع فقال نعم وحملت على طلاق العدة لخبر معلي بن خنيس عن الصادق عليه ~~السلام قال الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق ~~جماع فتلك تحل له قبل أن يتزوج زوجا غيره والذي لا يحل له حتى تنكح زوجا ~~غيره هي التي يجامع فيما بين الطلاق والطلاق أو على استحباب الكف عن الطلاق ~~ما لم يواقعها فان راجع وطلقها ثالثا في طهر أخر حرمت عليه حتى ينكح زوجا ~~غيره لعموم الآية وغيرها ولم يكن هذه الطلقة الثالثة طلاق عدة ولا سنة ~~بالمعنى الأخص لعدم الرجعة وعدم امكانها بعدها لا في العدة ولا بعدها وكذا ~~لو وقع الطلاق قبل المواقعة في الطهر الأول بعد طلاق أخر فيه صح على أقوى ~~الروايتين وهي رواية إسحاق بن عمار قال للكاظم عليه السلام رجل طلق امرأته ~~ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها ثم طلقها بشهود تبين منه قال ~~نعم قال كل ذلك في طهر واحد قال تبين فيه ويؤيدها الأصل والعمومات والرواية ~~الأخرى ما نهى عن الطلاق ثانيا قبل الوطي وقد سمعت جملة من ذلك وان الحسن ~~ذاهب إليه وانما كانت الأولى أقوى لتأيدها بالأصل والعمومات والشهرة بين ~~الأصحاب ومعارضة الاخبار المعارضة لها بما عرفت من النصوص على جواز الطلاق ~~ثانيا قبل PageV02P128 # وان لم يجامع لكن الأولى تفريق الطلاق على الأطهار مع المواقعة في ~~الرجعتين جمعا وخروجا من الخلاف ولو وطئ وجب التفريق قولا واحدا ان وجب ~~الاستبراء (وان لم يكن حاملا أو صغيرة أو يائسة والا لا يجب فلا يجب ~~التفريق أمكن أولا وأيضا الطلاق صح) أما باين أو رجعي فالأول مالا رجعة فيه ~~للزوج الا بعقد مستأنف ان جاز فيدخل الطلقة الثالثة والتاسعة المحرمة لها ~~وهو ستة أقسام الأول طلاق مخير المدخول بها وان خلاها خلوة تامة وان حكم ~~باعتدادها حينئذ ظاهرا في قبل كان ms2149 الدخول أو دبرا لصدق المس والادخال ~~والدخول والمواقعة والتقاء الختانين أن فسر بالتحاذي وامكان سبق المني فيها ~~إلى الرحم دخولا موجبا للغسل بغيبوبة الحشفة وان ينزل لخروج ما دونها عما ~~ذكر الثاني اليائسة وهي من بلغت خمسين سنة أو ستين على ما تقدم في الطهارة ~~وان دخل بها الثالث من لم يبلغ المحيض وهي من لها دون تسع سنين وان دخل بها ~~لأنه لا عدة عليها للأمن من اختلاط المائين وسيأتي الخلاف في اعتدادهما ~~والكلام من الجانبين ومما ينص على بينونتهن نحو خبر عبد الرحمن بن الحجاج ~~عن الصادق صلوات الله عليه قال ثلث يتزوجن على كل حال التي لم يحض ومثلها ~~لا تحيض قال وما حدها قال إذا أتى لها أقل من تسع سنين والتي لم يدخل بها ~~والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قال وما حدها قال خمسون سنة الرابع ~~المختلعة ما لم يرجع في البذل فان رجعت فيه في العدة انقلب الطلاق رجعيا ~~كما سيأتي والانقلاب بمعنى أن للزوج حينئذ الرجوع في البضع اتفاقي منصوص ~~وهل يتبعه توابع الرجعية من وجوب الانفاق والاسكان وتحريم الرابعة والأخت ~~الأقرب ذلك مطلقا مع العلم برجوعهما والعدم في تحريم الرابعة و الأخت بمعنى ~~أنه ان فعل غير عالم برجوعها انكشف فساد العقد لان الصحة والفساد من أحكام ~~الوضع وهي لا يسقط بالغفلة والجهل وصدق نكاح الخامسة والجمع بين الأختين ~~وإن كان غافلا عنهما مع احتمال الصحة ضعيفا بناء على أن المحرم انما هو ~~الجمع بين الأختين وبين خمس في النكاح وانما الحق به نكاح الخامسة والأخت ~~في العدة الرجعية الحاقا لها بالنكاح وهو خلاف الأصل فلا يثبت الا فيما دل ~~عليه الدليل وهو ما إذا كانت له الرجعية بنفس الطلاق لا إذا تجدد له ذلك ~~بعده والأقرب ذلك في النفقة مع العلم برجوعها خاصة استصحابا لعدم الوجوب ~~لاستصحاب عدم التمكين ويحتمل العدم مطلقا بناء على أنها لا يجب الا للزوجة ~~ومن في حكمها من الرجعة بنفس الطلاق للأصل فيمن ms2150 يجدد لها الرجعية عليها ~~حينئذ وتحقق التمكين منها الخامس المباراة ما لم يرجع في البذل فان رجعت ~~فيه في العدة انقلب الطلاق رجعيا وهي كالمختلعة في جميع ما ذكر السادس ~~المطلقة ثلثا بينها رجعتان أي طلاق كان على المختار كما عرفت والثاني ما ~~للزوج فيه رجعة سواء راجع أولا وهو كل ما عدا الأقسام الستة المتقدمة ~~بالاجماع والنص من الكتاب والسنة اعتدت بالأقراء والشهور أو الوضع ولما فرغ ~~من أقسام الطلاق عقبها بمسائل من أحكامه وأيضا لما كان من الاحكام حرمة ~~المطلقة ثلثا بينها رجعتان وكان يتوهم كون الرجعتين في العدة لا بعقد جديد ~~ازاله بقوله وكل امرأة استكملت الطلاق ثلثا بينها رجعتان حرمت حتى تنكح ~~زوجا غير المطلق ويدخل بها إلى غير ذلك مما سيأتي سواء كانت مدخولا بها ~~أولا وسواء كانت الرجعة بعقد مستأنف أولا الا على الخلاف المتقدم ولو شك في ~~ايقاع الطلاق لم يلزم ايقاعه ولم يستصحب للأصل خلافا للشافعي وكان النكاح ~~باقيا للأصل ولو علمه وشك في عدده لزمه اليقين وهو الأقل للأصل خلافا لمالك ~~وأبي يوسف لتوهم اجتماع الحضر والإباحة فيغلب الحضر كما إذا اختلطت ~~الأجنبية بالأخت وموضع النجاسة بغيره وضعفه ظاهر ولو طلق الغايب رجعيا كما ~~نص عليه في السرائر والمختلف لم يكن له التزويج بالرابعة ولا بالأخت الابعد ~~مضى سنة وفاقا للجامع لاحتمال الحمل فوجب التربص في المدة أما لكونها أقصى ~~الحمل كما في الجامع أو لما مر في النكاح من خبري محمد بن حكيم وعبد الرحمن ~~بن الحجاج الناصين على أن الحمل تسعة أشهر والتربص ثلاثة أشهر للاستبراء به ~~ويمكن حمل كلام الجامع عليه كما مر وفي يه؟ والسرائر وير؟ اشتراط مضى تسعة ~~أشهر اقتصارا على الأقصى وكذا في الشرائع مع اختياره كون الأقصى عشرة كما ~~أختاره المصنف ويدل عليه حسن حماد بن عثمن قال للصادق صلوات الله عليه ما ~~يقول في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن وهو غائب عنهن متى يجوز له أن ~~يتزوج قال بعد تسعة أشهر ms2151 وفيها أجلان فساد الحيض وفساد الحمل واحتيط به في ~~فع؟ واقتصر الشيخ على حكم الخامسة اقتصارا على مضمون الخبر ونص ابن إدريس ~~على عدم اشتراط نكاح الأخت بالتربص الا مدة يعلم فيها ما اعتادته من الحيض ~~لكون الحمل على الخامسة قياسا وحكاه في المختلف للاشتراك في التحريم إلى ~~حصول العلم بخروج المطلقة من العدة والمحصل ان المعتمد في المسألة انما هو ~~استصحاب التحريم إلى العلم بالحل دون الخبر وهو ظاهر الاشتراك وقوله ~~لاحتمال الحمل يحتمل التعليل والتوقيت لنفي التزويج الا بعد مضي المدة أو ~~للمضي أي مضيها من وقت احتمال الحمل فيكون صريحا فيما يشير إليه على ~~الاحتمالين الأولين من احتساب المدة من حين الوطي لا الطلاق ولو علم الخلو ~~من الحمل كفاه التربص إلى انقضاء العدة كما نص عليه في الشرائع لعموم ما دل ~~على الجواز إذا انقضت عدة المطلقة وانتفاء احتمال الجمع بين أختين أو خمس ~~فلا بد من حمل الخبر على احتمال الحمل ولو حضر الغايب ودخل ثم ادعى الطلاق ~~في الغيبة لم يقبل دعواه ولا بينة لتكذيبهما بفعله وإن أخذ بما عليه ~~باقراره فلو أولد الحق به الولد و يعضده خبر سليمان بن خالد سئل الصادق ~~صوات الله عليه عن رجل طلق امرأته وهو غائب وأشهد على طلاقها ثم قدم وأقام ~~مع لأن المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها ثم إن المرأة ادعت الحبل فقال الرجل ~~قد طلقتك وأشهدت على طلاقك قال يلزم الولد ولا يقبل قوله والظاهر أنه ان ~~قامت البينة حبسه من غير أن يقيمها قبلت وفرق بينهما إن كان باينا والا عد ~~ذلك منه رجعة المقصد الثاني في لواحقه وفيه فصول ثلاثة الأول في طلاق ~~المريض وهو واقع بلا خلاف كما في المبسوط ومكره في المشهور لنحو صحيح زرارة ~~عن أحدهما صلوات الله عليهم ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج مع الأصل ~~والعمومات ونحو صحيح الحلبي عن الصادق صلوات الله عليه انه سئل عن رجل ~~يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقها قال ms2152 نعم وان مات ورثته وان ماتت ~~لم يرثها وفي لتهذيب انه لا يجوز وفي الاستبصار انه لا يجوز طلاق يقطع ~~الموارثة بينهما ويتوارثان إذا مات أحدهما في العدة الرجعية بلا خلاف كما ~~في المبسوط وغيره ولبقاء علقة الزوجية وللاخبار وما سيأتي من الأخبار ~~العامة وخبر زرارة سئل الباقر صلوات الله عليه عن رجل يطلق امرأته قال ترثه ~~ويرثها ما دامت له عليها رجعة وما سمعته من صحيح الحلبي يحمل على الباين مع ~~ما سيأتي من الشروط وربما أمكن القول بالفرق بينهما مع قصد الاضرار وإن كان ~~الطلاق رجعيا ويمكن الحمل على أن الأفضل أن لا يرثها ويرثه في الباين أن ~~مات في مرضه ولو انقضت العدة إلى سنة اجماعا كما في السرائر وظاهر المبسوط ~~ونكت النهاية لنحو حسن الفضل بن عبد الملك عن الصادق صلوات الله عليه قال ~~إذا طلق الرجل في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وان انقضت عدتها الا أن ~~يصح فيه قال قلت فان طال به المرض قال ما بينه وبين سنة وخبر أبان عنه ~~صلوات الله عليه في رجل طلق تطليقتين في صحة ثم طلق التطليقة الثالثة وهو ~~مريض انها ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة ما لم يتزوج اتفاقا كما ~~يظهر لنحو مرسل عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق صلوات الله عليه في رجل طلق ~~امرأته وهو مريض قال إن مات في مرضه ولم يتزوج ورثته وإن كانت قد تزوجت فقد ~~رضيت بالذي قد صنع لا ميراث لها وخبر أبي عبيدة الحذاء ومالك بن عطية ~~PageV02P129 # عن محمد بن علي صلوات الله عليه قال في رجل طلق امرأته وهو مريض قال إذا ~~مات في مرضه ولم يتزوج ورثته وإن كانت تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث ~~لها فصحيح الفضل سئل الصادق صلوات الله عليه عن رجل طلق امرأته وهو مريض ~~فقال يرثه في مرضه ما بينه وبين سنة ان مات في مرضه ذلك ويعتد من يوم طلقها ~~عدة المطلقة ثم ms2153 يزوج إذا انقضت عدتها ويرثه ما بينها وبين سنة ان مات في ~~مرضه ذلك فان مات بعد ما يمضي سنة فليس لها ميراث محمول على التكرار وان ~~ماتت لأن المرأة لم يرثها وان لم ينقض العدة بلا خلاف كما في الخلاف ~~والمبسوط لانتفاء الزوجية وانما ثبت لها الإرث على خلاف الأصل بالنص ولما ~~قدم من صحيح الحلبي وفي يه؟ والوسيلة القطع بتوارثهما في العدة وإن كانت ~~باينة والمحقق في النكت نفى الريب عن اختلاله وانه لا بد من التنزيل على ~~الرجعية مع اباء العبارة عنه كل الاباء ومع ذلك ففي الميراث من النهاية ~~انهما يتوارثا في العدة الرجعية ولا توارث بينهما على حال إن كان الطلاق ~~باينا وكذا في المهذب وظاهره في الإرث عنها أيضا وفي الاستبصار انها انما ~~يرثه بعد العدة إذا طلقها للاضرار بها لخبر زرعة عن سماعه سئله عن رجل طلق ~~امرأته وهو مريض قال يرثه ما دامت في عدتها وان طلقها في حال اضرار فهي ~~يرثه إلى سنة فإن زاد على السنة يوم واحد لم يرثه وخبر محمد بن القاسم ~~الهاشمي سمع الصادق صلوات الله عليه يقول لا يرث المختلعة والمبارئة ~~والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج وان مات ~~لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه ولان ارثها خلاف الأصل فلا يثبت الا في ~~موضع اليقين وهو خيرة المختلف ونص في الخلاف والمبسوط على العموم وهو ~~اختيار ابن إدريس وفي ارث الزوجة الأمة والكافرة الكتابية اشكال إذا طلقت ~~في المرض ثم أعتقت أو أسلمت قبل تمام السنة والتزوج بغيره من عموم الاخبار ~~ومن انتفاء التهمة فإنهما مع بقاء نكاحهما لا يرثان وان النكاح لا يورثهما ~~فكيف الطلاق وهو خيرة المبسوط وفيه أن النكاح مورث لكن الرق أو الكفر مانع ~~أو الحرية والاسلام شرط فإذا تحقق الشرط أو انتفي المانع تحقق الإرث وسببه ~~النكاح لا الطلاق ولا يقدح في سببية النكاح البينونة والخروج من العدة ~~لبقاء سببية هذا إلى سنة وان ms2154 بانت ولا ميراث لها مع اللعان للأصل وانتفاء ~~التهمة بالايمان ولا مع الفسخ بالردة منها أو منه لذلك أو تجدد التحريم ~~المؤبد المستند إليها برضاع أو غيره لذلك أيضا وفي تجدد التحريم المؤبد ~~المستند إليه كاللواط ان قلنا به نظر من الأصل ومن التهمة و المعتمد الأول ~~أو المراد انه إذا طلقها ثم لا عنها أو حصل الارتداد الفاسخ منه أو منها أو ~~تجدد التحريم المؤبد منها فلا ميراث لها لأنها يمنع الإرث وهي في النكاح ~~فأولى بالمنع وهي مطلقة وإن كانت في العدة الرجعية إلا أن يعود إلى الاسلام ~~فيها فيرث في وجه كما في ير؟ وإذا طلقها ثم لاط لواطا أوجب عليه تحريمها ~~مؤبدا أشكل من عموم الاخبار المورثة لها وانه لا يوجب التحريم ولا يستعقب ~~الفسخ إذا كانت في النكاح فلا يمنعها الإرث ليقال بالأولوية وهي مطلقة ومن ~~أن الإرث أثر النكاح و هو يمنع النكاح فيمنع آثاره وفيه أن الإرث من آثار ~~النكاح المتقدم وهو انما يمنع عن النكاح ثانيا وفي العيب اشكال إن كان ~~الفسخ من طرفه لعيبها من الأصل ومن كونه بمعنى الطلاق في الكون فرقة من ~~قبله وإن كانت هي الباعثة له عليها ولو أسلم وأسلمن فاختار أربعة لم يرثه ~~البواقي وإن كن في العدة للأصل من غير معارض مع أن الفرقة حاصلة بالاسلام ~~لمن عدا الأربع من غير اختيار له فيها وانما اختياره في التعيين مع أنه مما ~~لا بد له منه ولو أقر مريضا بالطلاق ثلثا أو نحوهما مما ينفي عنها الإرث في ~~الصحة قبل في حقه فان ماتت لم يرثها ونحو ذلك مما يترتب عليه لاخذ العقلاء ~~باقرارهم ولم يقبل بالنسبة إليها فلا يحرم من الميراث ان مات الا أن يثبت ~~صدقه باقرارها أو البينة وفاقا للمحقق لأنه اقرار في حق الغير وقيل يقبل ~~فلا يورث بناء على أن اقرار المريض بما له أن يفعله مقبول وإن كان على ~~الوارث وينزله منزلة فعله في الصحة وفيه انه انما يقبل اقراره ms2155 بما يحرمه ~~الوارث ولغيره وهنا لم يقر بما يحرمه الزوجة لاحد فإنما هو بالنسبة إليها ~~مدعي وان استلزمت الدعوى ثبوت حصتها لساير الورثة ولو ادعت الطلاق في المرض ~~لتجوز الميراث وادعي الوارث الطلاق في الصحة ليحرمها قدم قوله مع اليمين ~~لأصالة انتفاء المرض حينه وإن كان المرض معلوما وكان الاختلاف في حصوله ~~حينه أو بعده مع الاتفاق في تاريخ الطلاق أو الابهام فالأصل أيضا التأخر ~~والأصل عدم الإرث إلى أن يتحقق سببه وهو هنا غير متحقق ولا مجال للقول بأن ~~الأصل في النكاح بقاء أثره وهو الإرث إلى أن يعلم خلافه فان الطلاق مزيل ~~للنكاح والأصل عند زوال الشئ زوال أثره الذي هو الإرث هنا الا بالشرط ~~المنصوص عليه وهو هنا غير معلوم وأما الاتفاق على المرض وتاريخه و الاختلاف ~~في تاريخ الطلاق فليس من المسألة ليقال أن الأصل بقاء النكاح وتأخر الطلاق ~~مع أنه معارض بما ذكرناه من الأصل ولو ارتدت المطلقة في المرض ثم مات في ~~السنة بعد عودها إلى الاسلام أو ارتد هو بعد طلاقها في المرض عاد إلى ~~الاسلام أولا فالأقرب الإرث لعموم نصوصه مع أن ارتدادها لا يمنع من ارثها ~~إذا عادت وهي في النكاح فكذا فيما هو في حكمه من السنة بعد الطلاق وارتداده ~~لا يمنع من ارثها وهي في النكاح أما عن الفطرة فلانه بمنزلة موته فيرثه ~~الزوجة واما عن الملة فلانه ان عاد في العدة لم ينفسخ النكاح ولم يمنع شيئا ~~من آثاره من الإرث ونحوه فهو بمجرده ليس مما يمنع من الإرث وانما ينتفي ~~الإرث إذا استمر حتى انقضت العدة والسنة هنا بمنزلة العدة ويحتمل العدم أما ~~إذا ارتدت فلان الكفر مانع من الإرث مطلقا ولا يزول منعه بزواله بعد موت ~~المورث للاستصحاب و لأنه لا يعود الإرث الا إذا عادت الزوجية ولا عود هنا ~~وكذا ان عادت في حياة الزوج إذا طلقت باينا أو انقضت العدة الرجعية فان ~~الإرث انما يعود إذا عادت الزوجية أو حكمها إن لم يقل انها ms2156 انما يرث إذا ~~عادت الزوجية وذلك إذا لم يكن طلقت ولا رجعية مع أن الظاهر تنزيل الاخبار ~~على من ثابت بالطلاق حسب وهذه بأنت به و بالردة جميعا مع أن ارثها خلاف ~~الأصل فيقتصر على المتيقن وفيه ان البينونة إذا حصلت بالطلاق (فلا تزداد ~~بالردة وأما إذا ارتد فلان الإرث خلاف الأصل على من في الرجعة وبانت ~~بالطلاق صح) حسب وأما من بانت به وبالارتداد فإنما يرث إذا ارتد فطريا وهي ~~في العدة الرجعية أو مليا ثم عاد ثم مات وهي في العدة الرجعية وفيه ما عرفت ~~الفصل الثالث في الرجعة وتصح لفظا اتفاقا منا ومن غيرنا مثل راجعتك ورجعتك ~~وارتجعتك وان أضاف إليها قوله إلى النكاح كان أصرح إلى غير ذلك من كل لفظ ~~يصلح لارادتها منه مع القصد لأصل عدم الانحصار من غير معارض وسيأتي الكلام ~~في بعض منها ومثل انكار الطلاق على ما قطع به الأصحاب ونص عليه صحيح أبي ~~ولاد سئل الصادق صلوات الله عليه عن امرأة ادعت على زوجها انها طلقها ~~تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا يعني على طهر من غير جماع واشهد لها شهودا ~~على ذلك ثم أنكر الزوج بعد ذلك فقال إن كان أنكر الطلاق قبل انقضاء العدة ~~فان انكار الطلاق رجعة لها وإن كان انكار الطلاق بعد انقضاء العدة فان على ~~الامام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود وبعد ما يستحلف ان انكاره للطلاق ~~بعد انقضاء العدة ولان الرجعة ليست الا التمسك بالزوجية وهو متضمن له ~~والحكم أن أجمع عليه فلا كلام وان أشكل الخروج الرجعة عن المنطوق ~~PageV02P130 # وان أجاز التجوز به عنها وربما كان نسبه ولا تحصل الشهادة به فان عقب ~~الانكار بالطلاق أشكل الحكم بكونه ثانيا أو ثالثا وفعلا اتفاقا منا كما في ~~الخلاف و الغنية وغيرهما كالوطي والتقبيل واللمس بشهوة فان الفعل أقوى من ~~القول ولقول الصادق صلوات الله عليه في خبر محمد بن القسم من غشي امرأته ~~بعد انقضاء العدة جلد الحد وان غشيها قبل انقضاء العدة كان ms2157 غشيانه إياها ~~رجعة لها والأخرس يراجع بالفعل وبالإشارة الدالة عليها ومنها ما قيل في ~~المقنع والجامع والوسيلة و نسب إلى الرواية في يه؟ من أنه يأخذ القناع من ~~رأسها ويؤيده ما مر من الخبر الناص بأن طلاقه وضع المقنعة على رأسها ~~والتنحي عنها ويشترط في كون كل من الوطي والتقبيل واللمس رجعة صدوره عن قصد ~~إليه واليها فلو انتفى الأول بأن وطئ نائما أو ساهيا أو الثاني بأن ظن أنها ~~غير المطلقة لم يحصل الرجعة إذ لا عبرة بفعل الغافل كالألفاظ الصادرة عن ~~الساهي والهازل وانما الأعمال بالنيات وانما لكل امرء ما نوى وفي التحرير ~~انه لا حاجة إلى نية الرجعة فكل منها رجعة إذا تحقق القصدان وإن كان هازلا ~~عن الرجعة لا إن نوى خلافها مع اطلاقه لاحتمال اطلاق النص والفتوى ولا بد ~~في المشهور من التجريد عن الشرط فلو قال راجعتك ان شئت لم يصح وان قالت شئت ~~وكذا لو قال راجعتك إذا جاء رأس الشهر لما عرفت من أن التعليق ينافي ~~الايقاع وتردد فيه المحقق من ذلك ومن أنه لا يشترط في الرجعة الا التمسك ~~بالزوجية ولذا يتحقق بالافعال الدالة عليه فلا يشترط فيه الايقاع والانشاء ~~ويستحب الاشهاد عليها للاخبار والاعتبار وليس شرطا عندنا للأصل والاخبار ~~لكن لو ادعي بعد العدة وقوعها أي الرجعة فيها أي العدة لم يقبل دعواه إلا ~~بالبينة للأصل فهو من فوايد الاشهاد ولو راجع بعد الطلاق فأنكرت الدخول ~~ليلا يكون له الرجعة قدم قولها مع اليمين للأصل الا مع الخلوة التامة فقد ~~عرفت القول بأن الظاهر معها يعارض الأصل فيلزم كل بما أقر على نفسه فلا ~~نفقة لها ولا سكنى وعليه تمام المسمى ولا ينكح أختها ولا تأخذ الا النصف ~~ولا الخامسة الا إذا طلقها ثانيا ولو ادعت انقضاء العدة بالحيض مع الاحتمال ~~وأنكر مع اتفاقهما على تاريخ الطلاق أو سكوتهما صدقت مع اليمين للاخبار ~~والاعتبار الا أن تشهد القرائن بكذبها فيحتمل العدم كما في خبر السكوني عن ~~الصادق صلوات الله عليه ms2158 في امرأة ادعت انها حاضت ثلث حيض في شهر قال كلفوا ~~نسوة من بطانتها ان حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فان شهدن صدقت والا فهي ~~كاذبة ويمكن تعميم الاحتمال له ولو ادعته بالأشهر فان اتفقا على وقت ~~الايقاع للطلاق رجع إلى الحساب وانقطع النزاع فان اختلفا فيه بأن يقول طلقت ~~في رمضان ويدعي هو الطلاق في شوال قدم قول الزوج مع اليمين للأصل ولو ادعى ~~الزوج الانقضاء العدة طلاق يتفقان عليه أرخه أم لا قدم قولها مع اليمين ~~سواء ادعى الانقضاء بالحيض أو الشهور استصحابا للنكاح وأثره وإن كان الطلاق ~~من فعله ولو كانت حاملا فادعت الوضع صدقت ولم يكلف البينة ولا احضار الولد ~~لعموم ما دل على تصديقهن في العدة ولجوار وضعه بحيث لم يطلع عليه غيرها ثم ~~موته أو أخذه سرقة حتى لو ادعت الانقضاء بوضعه ميتا أو حيا ناقصا أو كاملا ~~صدقت مع اليمين خلافا للعامة فمنهم من كلفها البينة ان ادعت وضع الكامل ~~لأنها مدعية والغالب حضور القوابل ومنهم من كلفها في الميت والسقط أيضا لان ~~ما نالها من العسر يمكنها من الاشهاد ولو ادعت الحمل (فأنكر فأحضرت ولدا ~~تدعي انها ولدته فأنكر ولادتها له قد م قوله في كل من انكار الحمل صح) ~~والولادة للأصل والاخبار انما دلت على ايتمانهن في انقضاء العدة إذا كانت ~~حقيقة العدة معلومة انها بالوضع أو الأشهر أو الأقراء دون ما إذا تداعيا في ~~حقيقتها ولما أحضرت الولد لم يكتف بقولها في ولادتها له لامكان البينة هنا ~~لوجود الولد وهو وان جرى فيما تقدم الا أنا اكتفينا بقولها فيه للنص ~~والاجماع ولو ادعت الانقضاء فادعى الرجعة قبله قدم قولها مع اليمين للأصل ~~ارخاما ادعياه أم لا من غير فرق بين ابتداء الدعوى من أيهما كان لكن على ~~البت ان ادعى الرجعة فعلا أو سبق رجعة يتفقان عليها وإلا فعلى عدم العلم أو ~~يكفيها لزوال النكاح بالطلاق فلا يعود عليها الا ببينة ولو اتفقا على أنه ~~راجع فادعت بعد ms2159 الرجعة وتصديقها له فيها الانقضاء قبلها وأنكره مع اهمالهما ~~التاريخ أو اعتدادها بالأشهر أو الوضع قدم قوله مع اليمين على البت ان ~~اعتدت بالوضع أو الأشهر أو ادعت ما لا يمكن من الحيض والا فعلى عدم العلم ~~وقد تحلف كذلك ان ادعت الوضع الممكن حيث لم يعلم لأصالة صحة الرجعة وهي ~~تدعي فسادها والرجوع إليها في العدة انما هو إذا لم يعارض دعواها ما يدفعها ~~كما إذا استفسرها ليراجعها إن كانت في العدة فلو أوقع الرجعة فقالت حينئذ ~~قد انقضت عدتي فالظاهر قبول قولها لما عرفت من الرجوع إليها في ذلك وأصالة ~~الصحة انما يدفع قولها إذا ادعى هو الصحة ولا يمكنه ادعاؤها حينئذ فإنه لا ~~يعلم الصحة إلا إذا علم البقاء في العدة ولا طريق له إلى علمه الا من قبلها ~~وكذا مع تاريخهما للرجوع إليها في العدة ووقتها وتوقف العلم بالصحة على ~~العلم بحال العدة أن يعتد بالوضع أو الأشهر فلذا حملنا العبارة على ما ~~سمعته وقوله قدم قوله قرينة عليه ومع ذلك فيمين الزوج على عدم العلم لا ~~يكفي وفي المبسوط أنها ان سبقت بالدعوى فادعت انقضاء العدة ثم ادعى الرجعة ~~قبل الانقضاء فالقول قولها مع يمينها لأنها مؤتمنة على فرجها وانقضاء عدتها ~~وحكم بوقوع البينونة بقولها فلا يقبل قول الزوج ووجب عليها اليمين لجواز ~~كذبها فيحلف انها لا يعلم بالرجعة قبل الانقضاء وان انعكس الامر كان القول ~~قوله مع يمينه لأنها ما لم يظهر انقضاء العدة فالظاهر أنها في العدة ويحكم ~~بصحة الرجعة فإذا ادعت الانقضاء قبل الرجعة لم يقبل منها لأنه أمر خفي يريد ~~به دفع الرجعة التي حكم بصحتها ظاهرا ووجب عليه الحلف لجواز كذبه وصدقها ~~فيحلف أنه لا يعلم أن عدتها انقضت قبل الرجعة وان اتفقت الدعويان أو جهل ~~السابقة فمنهم من أقرع بينهما فمن خرجت عليه فالقول قوله مع اليمين وهو ~~الأقوى عندنا ومنهم من قال القول قولها مع يمينها لامكان صدق كل منهما ~~والأصل ان لا رجعة ويمكن تنزيل عبارة الكتاب ms2160 في المسئلتين على موافقته بأن ~~يكون الفاء فيهما للتعقيب أي لو ادعت الانقضاء ثم ادعت الرجعة قدم قولها ~~وان انعكس قدم قوله لكن الأقوى عدم الافتراق بين الاقتران وترتب أيتهما ~~فرضت على الأخرى ثم كيف يكفي الزوج اليمين على عدم العلم بانقضاء العدة قبل ~~الرجعة وهو أعرف بعدم العلم بصحة الرجعة ولو كانت المطلقة أمة وكذا بها ~~مولاها في تصديق زوجها على وقوع الرجعة في العدة أي فيما صدقته عليه من ~~وقوعها فيها وادعى خروجها قبل الرجعة لم يقبل منه الا مع البينة إذ لا يرجع ~~في العدة الا إليهن ولا يمين له على الزوج لتعلق النكاح بالزوجين فلا ~~التفات إلى غيرهما والرجعة من توابعه بل هو استدامة له وهو بيد الزوج على ~~اشكال من ذلك ومن زوال النكاح بالطلاق والنزاع في اعادته وفي ملك البضع ولو ~~ارتدت بعد الطلاق كتابية ففي المنع من الرجعة اشكال ينشأ من كون الرجعية ~~زوجة كما يفهم من الاخبار والاحكام والفتاوي ولأنها لو لم يكن زوجة كانت ~~الرجعة تجديد نكاح ولو كان كذلك لافتقر إلى اذنها فليست الا استدامة ~~للزوجية ومن عدم صحة الابتداء بنكاحها فكذا الرجعة فإنها في الحقيقة ابتداء ~~نكاح فان الطلاق زوال PageV02P131 # له والزايل لا يعود واطلاق الزوجة عليها تجوز لثبوت أحكامها لها وهو لا ~~يفيد الزوجية وهو خيرة المبسوط فان رجعت إلى الاسلام رجع ما دامت في العدة ~~انشاء وكذا الاشكال لو طلق الذمية المنكوحة وهما ذميان فأسلم واستدام ~~نكاحها وحرمنا ابتداء نكاحها من مثل ذلك والأقرب في المسئلتين جواز الرجوع ~~لرجحان بقاء الزوجية ومنع ان الطلاق زوال لها وانما هو تعريض لها للزوال ~~ولو منعنا فيهما الرجعة فرجع افتقر إلى رجعة أخرى بعدم الاسلام في العدة ~~لفساد الأولى فلا يتوهم ان الكفر مانع من أثرها فإذا زال اثرت كما قيل ولا ~~يشترط علم الزوجة في الرجعة ولا رضاها بلا خلاف كما في المبسوط وإن كان لها ~~أن يتزوج إذا انقضت العدة ولم يعلم بالرجعة وليس عليها البحث فلو لم ms2161 يعلم ~~وتزوجت بغيره ثم انكشف الحال ردت إليه وإن دخل الثاني بعد العدة منه لأنه ~~وطئها شبهة ولا يكون الثاني أحق بها دخل بها أولا وللعامة فيه خلاف ولو لم ~~يكن للأول بينة بالرجعة وأنكرها الثاني حلف الثاني على عدم علمه بالرجوع ~~وكانت زوجته وان صدقت الأول فان نكل حلف الأول وردت إليه أن لم ينكرها ولو ~~صدقه الثاني والمرأة جميعا ردت إليه لأخذهما باقرارهما وإن كان عليهما ~~الاحتياط إذا اتهماه ولو صدقه الثاني خاصة دون لأن المرأة قبل اقراره في ~~حقه ويحلف هي على نفي العلم ولا يرد إذا حلف (حلفت) إلى الأول وكذا أن حلف ~~اليمين المردودة من الثاني وحلفت هي على نفي العلم وإن كانت اليمين ~~المردودة كالبينة فإنها انما هي بمنزلتها بالنسبة إلى المتداعيين وانفسخ ~~نكاحها من الثاني باقراره فيثبت لها نصف المهر الذي سماه لها الثاني ان لم ~~يدخل بها ومع الدخول يثبت لها الجميع والمراد بانفساخ النكاح سقوط حقوق ~~الزوجية عنها مع تسلطها على الفسخ أو اجباره على الطلاق أو طلاق الحاكم ~~والا فلا جهة لانفساخ النكاح بمجرد دعوى الزوج بطلانه مع ادعائها الصحة ~~ويتضيف المهر ظاهرا على تقديري تطليق الحاكم أو اجباره على الطلاق والا ~~احتمل تنزيلا لفسخها هذا منزلة الطلاق والأظهر أن لا شئ لها حينئذ كالفسخ ~~للعيب ولو ادعى الرجعة عليها أولا فان صدقته لم يقبل اقرارها على الثاني ~~وفي الرجوع عليها للأول بالمهر لمثلها اشكال ينشأ من أنها أقرت فلا تفويت ~~منها حين الاقرار وقبله يجوز أن لا يكون عالمة بالرجعة فلا يكون تزوجها الا ~~عن شبهة فلا يؤاخذ ومن أنها فوتت بالتزوج وإن كان عن شبهة والتفويت إن كان ~~مضمنا للمهر ضمنه وان لم يكن مفرطة مع أنها مفرطة بعدم البحث وان كذبته ~~حلفت على انتفاء العلم بالرجعة ان قلنا بالعزم لمهر المثل مع التفويت ~~لتدفعه عن نفسها وإلا نقل بالعزم فلا يحلف لأنه لا فائدة له فان نكلت حلف ~~الزوج وغرمت المهر له ولا يحكم ببطلان النكاح وإن ms2162 كانت اليمين المردودة ~~كالبينة لما عرفت فإذا زال النكاح الثاني بطلاق أو غيره وجب عليها تسليم ~~نفسها إلى الأول كانت مصدقة له أولا ويحلف لأنه لا طريق لها إلى العلم ~~بالرجعة الا من جهته ولا يحصل من جهته إلا بالبينة أو الحلف ويستعيد ما ~~غرمته له من المهر لئلا يجتمع له العوض والمعوض من غير تجدد عقد فروع ستة ~~الأول لو أقر بالرجعة في العدة قبل قوله فيما له وعليه في العدة كان ~~(الاقرار أو بعدها لأنه يملك الرجعة حينئذ أي لأنها حقه ولا فعل لغيره ولا ~~يعلم الا من صح) جهته فإذا ادعاها قبلت إذا لم يعارضه غيره وعلى لأن المرأة ~~أن يقبل منه من غير يمين وكذا من أراد نكاحها وهو لا ينافي تقديم قول غيره ~~إذا أنكرها أو تكليفه باليمين الثاني لو قال راجعتك للمحبة والإهانة أي لو ~~قال أحدهما فان فسر المراجعة بالرجعة إلى النكاح واللام بلام العلة أو بأني ~~كنت أحبها أو أهينها في النكاح فراجعتها إليه وأردت باللام معنى إلى صح ~~الرجوع ولو قال كنت أحبها قبل النكاح أو كنت أهنيها قبله فراجعتها إليه لم ~~يصح الرجعة لأنه لم ينو أن يردها إلى النكاح ولا رجعة الا بالنية ولا يعلم ~~نيته الا منه وان لم ينو بما بعد راجعتك شيئا أو مات قبل أن يبين حمل على ~~الأول لأنه الظاهر كما في المبسوط الثالث لو قال راجعتك صح الرجوع به وان ~~لم يقل إلى النكاح أو الزوجية أو إلى أو نحوها وإن كان أصرح ولذا استحبه ~~بعض العامة الرابع لو أخبرت بانقضاء العدة فراجع معتقدا لكذبها ثم كذبت ~~نفسها في أخبارها صحت الرجعة بالنسبة إليه لاخذها باقرارها مع صدور الرجعة ~~عنه مقرونة بالنية فعليها ما على الزوجات لاقرارها هذا وليس لها ما لهن ~~لاقرارها أولا بانقضاء العدة الموجب لبطلان الرجعة الخامس صريح ألفاظ ~~الرجعة راجعت ورجعت وارتجعت والأقرب في ردتها إلى النكاح وأسكت الصحة مع ~~النية للرجوع ولكون الرجعة تمسكا بالنكاح ولا حاصر للفظه ms2163 في غيرهما مع قوله ~~تعالى وبعولتهن أحق بردهن وقوله فامساك بمعروف ولذا قيل بكونهما صريحين كما ~~تقدم في الصحة بلفظ التزويج أو النكاح بأن يقول تزوجتك أو نكحتك مع نية ~~الرجعة اشكال مما ذكر وهو خيرة المبسوط والخلاف وهو أقوى وزيد أنهما يثبتان ~~النكاح ابتداء فاستدامة أولى وضعفه ظاهر ومن أنهما لتجديد النكاح بشرط ~~رضاها وربما قيل بكونهما صريحين وكذا الاشكال في أعدت الحمل ورفعت التحريم ~~مما ذكر ومن أن المعيد والرافع هو الشارع وانما هو راجع إلى التمسك ~~بالزوجية وان الحل باق مع الطلاق الرجعي السادس لو ادعى الرجعة وكانت ~~الدعوى في وقت امكان انشائها قدم قوله لكونه فعله مع احتمال تقدير قولها ~~للأصل فحينئذ لا يجعل اقراره بالرجعة انشاء لها للتباين مع احتماله إن لم ~~يعقبه بما ينافيها كأن يقول راجعتك ثم طلقتك لما عرفت من احتمال عدم اشتراط ~~الانشاء والاكتفاء بما يدل على التمسك بالزوجية ولذا كان انكار الطلاق رجعة ~~وحينئذ لا نزاع بينهما ولو أنكرت الرجعة ثم صدقته حكم عليها بالرجعة وألزمت ~~بلوازمها لاقرارها وإن كان في انكارها أو لا اقرار بالتحريم لأنها وان أقرت ~~على نفسها بالحرمة لكنها جحدت بذلك حق الزوج ثم أقرت ولذا يرجح جانبه ويحكم ~~بثبوت النكاح وهو بخلاف ما لو أقرت بتحريم رضاع أو نسب على رجل أجنبي فإنه ~~لما لم يتضمن انكار الحقه لم يكن لها الرجوع والرضا بنكاحه وان أقرت به على ~~زوجها ثم بانت منه لم يكن لها العود إلى نكاحه وان ألزمت باستدامة النكاح ~~ما لم يتبين لتضمن اقرارها حينئذ انكار حقه ولو زعمت أنها لم يرض بعقد ~~النكاح ثم رجعت فالأقوى القبول لحق الزوج مع احتمال العدم لاشتراطه صحة ~~العقد برضاها والأصل عدمه ولا يعرف الا من جهتها فإذا اختلف قولها حصل ~~الاشتباه وبقيت على أصل الحرمة وهذا معني ما يقال إن انكارها لفعل نفسها ~~بمنزلة الاقرار بفعل فلا يسمع اقرارها ثانيا لكونه بمنزلة الانكار وهو متجه ~~إذا لم يدع الزوج رضاها أو صحة العقد بل ms2164 تجاوزا بينهما وهو المراد هنا وأما ~~إذا ترافعا إلى الحاكم فادعي صحة العقد وزعمت عدم الرضا فإنه لا يسمع قولها ~~ذلك وان لم يرجع لإعادتها فساد العقد فضلا عما إذا رجعت وأبهم الظهور أن ~~الذي نواه هو قبول الرجوع وهو فرع على قبول الانكار قبله الفصل الثالث في ~~النكاح المحلل أو فيما يتعلق بالزوج المحلل والنظر فيه في أمور ثلاثة الأول ~~من يقع به أي فيه أو عليه التحلل من النساء وهو كل امرأة طلقت ثلثا مطلقا ~~أو على التفصيل كما عرفت إن كانت حرة وطلقتين إن كانت أمة بالاجماع والنصوص ~~المستفيضة الناطقة باعتبار ذلك بالزوجة دون الزوج كما عند مالك والشافعي ~~ولما شمل ذلك PageV02P132 # من حرمت على الزوج الأول بتسع طلقات أخرجها بقوله ممن يحل على الزوج ~~الرجوع إليها بعد التحليل أي بعد ما يعتبر في التحليل فلو تزوجت من طلقت ~~تسعا للعدة بالمعنى الذي عرفته لم تحل للأول كما عرفت وإذا طلقت مرة أو ~~مرتين ثم تزوجت ففي الهدم للثلث روايتان بحسبهما قولان أقربهما ذلك وفاقا ~~للأكثر فلو تزوجت بعد طلقة أو طلقتين ثم رجعت إلى الأول بقيت على ثلث ~~مستأنفات وبطل حكم السابقة والرواية خبر رفاعة قال للصادق صلوات الله عليه ~~رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم يتزوجها اخر فيطلقها على السنة ~~فيبين منه ثم يتزوجها الأول على كم هي عنده قال على غير شئ ثم قال يا رفاعة ~~كيف إذا طلقها ثلثا ثم يزوجها ثانية استقبل الطلاق وإذا طلقها واحدة كان ~~على اثنتين وخبر عبد الله بن عقيل بن أبي طالب قال اختلف رجلان في قضية علي ~~عليه السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها أخر ~~فطلقها أو مات عنها فلما انقضي عدتها يزوجها الأول فقال عمر هي على ما بقي ~~من الطلاق فقال أمير المؤمنين عليه السلام سبحان الله أيهدم ثلاثة ولا يهدم ~~واحدة ويؤيدهما الاعتبار كما نبهنا عليه والرواية الأخرى أخبار منها صحيح ~~الحلبي سئل الصادق صلوات الله عليه ms2165 عن رجل طلق امرأته تطليقه واحدة ثم ~~تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها ~~الأول قال هي عنده على تطليقتين باقيتين ومنها صحيح منصور عنه صلوات الله ~~عليه قال هي عنده على ما بقي من الطلاق ونحوه خبر زرارة عن الباقر صلوات ~~الله عليه ومنها خبر علي بن أحمد عن عبد الله بن محمد قال له روى عن أبي ~~عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة تبين منه ~~بواحدة ويتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فيرجع إلى زوجها الأول انها ~~يكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت وحكى العمل بها عن بعض الأصحاب ~~والأكثر أولوها تارة بعدم اجتماع شرايط التحليل وأخرى بالتقية وعندي أنه لا ~~تعارض لاحتمال أن يراد بكونها عنده على تطليقتين انها يكون زوجته ويجوز له ~~الرجوع إليها تطليقتين فيفيد الهدم كالخبرين الأولين وقوله واحدة قد مضت ~~يجوز أن يراد به انها انهدمت وإذا طلقت الحرة ثلثا حرمت على الزوج بالاجماع ~~والنص من الكتاب والسنة حتى تنكح غيره كان المطلق حرا أو عبدا والأمة يحرم ~~بطلقتين حرا كان المطلق أو عبدا عند علمائنا كافة وبالجملة لا اعتبار عندنا ~~بالزوج في عدد الطلاق المحرم ولو راجع الأمة أو يزوجها بعد طلقة وبعد عتقها ~~بعدها بقيت معه على واحدة لا أنثيين وفاقا للمشهور للاخبار كصحيح محمد بن ~~مسلم عن الباقر صلوات الله عليه قال المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ~~ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة وصحيح الحلبي عن الصادق صلوات الله ~~عليه في العبد يكون تحته الأمة فطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا قال كانت تحته ~~على تطليقة واحدة ونحو خبر هشام بن سالم عنه صلوات الله عليه وزاد في ~~المختلف انه أحوط وانه لما طلقت طلقة يعلق بها التحريم بطلقة أخرى والأصل ~~عدم الزوال بالعتق وضعفه ظاهر وأبو علي نقلها إلى حكم الحراير في عدد ~~الطلاق ويؤيده الاعتبار ولا اشكال في أنه لو سبق العتق الطلاق ms2166 وحرمت بعد ~~ثلث الأمر الثاني الزوج المحلل ويشترط فيه أمور أربعة الأول البلوغ فلا ~~اعتبار بوطي الصبي أما غير المراهق فبالاتفاق كما هو الظاهر وينبه عليه ما ~~اعتبر من ذوق العسيلة و أما إن كان مراهقا فكذلك وفاقا للتهذيب ويه والجامع ~~والشرائع السرائر والغنية على اشكال من ظاهر الآية والاخبار فان الظاهر من ~~نكاح زوج أخر استقلال كل منهما بالنكاح خصوصا وقد وقع في الآية بعد ذلك ~~قوله فان طلقها والطلاق لا يصدر إلا من البالغ ولان علي بن الفضل الواسطي ~~كتب إلى الرضا عليه السلام رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا يحل له حتى تنكح ~~زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم قال لا حتى يبلغ وكتب ما حد البلوغ فقال ~~ما أوجب الله على المؤمنين الحدود ومن عموم الزوج والنكاح في الآية ~~والاخبار والتعليق في الاخبار بذوق العسيلة والمراهق أهل له وهو خيرة ~~المبسوط والخلاف وأبي على الثاني الوطي باجماع من عدا سعيد بن المسيب كما ~~في الخلاف والمبسوط قبلا بلا خلاف وهو المفهوم من ذوق العسيلة حتى تغيب ~~الحشفة أو قدرها من مقطوعها فإنه لا نكاح بمعني الوطي في عرف الشرع بدونه ~~ولانتفاء ذوق العسيلة بدونه غالبا ولأنه لم يعهد في الشرع اعتبار ما دونه ~~فوقوعه بمنزلة العدم مع بقاء أصل الحرمة ولا يشترط الانزال بل لو أكسل حلت ~~للعموم و ما قيل من كون العسيلة هي الانزال أن سلم فلا شبهة أن لا يرد ~~بذوقها الا الالتذاذ بالوطي ولا يتوقف على الانزال وإن كان معه أشد الثالث ~~استناد الوطي إلى العقد الدائم للاشتراط في الآية بنكاح زوج غيره والتعقيب ~~بقوله تعالى فان طلقها فلو وطئ بالملك أو المتعة أو الإباحة لم يحل على ~~الزوج كما هو في نحو خبر العلاء بن فضيل سئل أحدهما صلوات الله عليهما عن ~~رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين أيراجعها أن أراد مولاها قال لا قال ~~أفرأيت إن وطئها مولاها أيحل للعبد أن يراجعها قال لا حتى يتزوج زوجا غيره ~~ويدخل ms2167 بها وخبر الصيقل قال للصادق صلوات الله عليه رجل طلق امرأته طلاقا ~~(لا يحل له حتى تنكح زوجا غيره فيزوجها رجل متعة يحل للأول قال لان الله ~~يقول فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها والمتعة ليس فيها ~~طلاق صح) الرابع انتفاء الردة المبطلة للنكاح قبل الوطي فلو تزوجها المحلل ~~أي الزوج الثاني الذي يكون محللا لو اجتمعت الشرائط مسلما ثم وطئها بعد ~~ردته لم تحل لاستناد الوطي إلى زنا أو شبهة لانفساخ عقده بالردة لعدم ~~الدخول أما لو وطئها وطاء حراما مستندا إلى عقد صحيح باق على صحته كالمحرم ~~أو في الصوم الواجب أو في حال الحيض فاشكال ينشأ من كونه منهيا عنه فلا ~~يكون مرادا للمشهور فلا يفهم من النكاح وذوق العسيلة الا المحلل من ذلك مع ~~أصل بقاء الحرمة وهو خيرة أبي على والشيخ ومن استناد النكاح أي الوطي إلى ~~عقد صحيح فيصدق الزوجية والوطي وذوق العسيلة عامان مع ما عرفت في أوايل ~~النكاح من أن ظاهر الآية إرادة العقد بالنكاح وانما فهم اشتراط الوطي ~~بالسنة والاجماع والتحليل من أحكام الوضع فلا ينافيه فساد الوطي وهو خيرة ~~الجامع والمختلف النظر الثالث في الاحكام أي الأمر الثالث أمر الاحكام أو ~~في زائدة لو انقضت من الطلقة الثالثة مدة فادعت التزويج واجتماع شروط ~~التحليل والمفارقة بانقضاء العدة قبل مع الامكان بلا يمين كما في المبسوط ~~وان بعد لان في حمله ذلك ما لا يتوصل إليه الا بقولها وهو الوطي والعدة ~~وربما لم يمكنها اثبات التزوج بموت الزوج وانتفاء الشهود ونحو ذلك ولا يبعد ~~توجه مطالبتها بالبينة على ما يمكن اقامتها عليه من النكاح والفراق وفي ~~رواية حماد الصحيحة عن الصادق صلوات الله عليه قبل إن كانت ثقة سئله عن رجل ~~طلق امرأته ثلثا فبانت منه فأراد مراجعتها فقال اني أريد مراجعتك فتزوجي ~~زوجا غيري فقالت قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي أيصدق قولها ويراجعها ~~وكيف يصنع قال إذا كانت لأن المرأة ثقة صدقت في ms2168 قولها فالاحتياط تجنبها مع ~~التهمة ويحتمل الاستحباب ولو دخل المحلل في البين أو دخل بها فادعت الإصابة ~~المحللة فان صدقها حلت للأول بلا اشكال وإن كذبها فالأقرب وفاقا للمحقق ~~العمل بقولها ثقة كانت أولا وإن كانت ثقة كما في الخبر لتعذر إقامة البينة ~~عليها ولا تداعي بينها وبين المحلل ليرجح قوله أو يكلف باليمين وكذا لو جهل ~~الدخول بها وجودا وعدما لا إذا علم العدم وقيل في المبسوط يعمل بما يغلب ~~على الظن من صدقه وصدقها احتياطا لا وجوبا لقوله وان قال الزوج الثاني ما ~~أصبتها فان PageV02P133 # غلب على ظنه صدقها قبل قولها وان كذبها يجنبها وليس بحرام فان رجعت عن ~~دعواها الإصابة قبل العقد عليها للزوج الأول لم يحل عليه لاخذها باقرارها ~~وإلا يكن الرجوع الا بعد العقد لم يقبل رجوعها لأنه اقرار في حق الزوج ~~ودعوى لبطلان العقد ولو طلق الذمية ثلثا على وجه يصح بأن أوقع الطلقات أو ~~اثنتين منها وهو كافرا وجوزنا رجوع المسلم إليها وإن لم تجوز له نكاحها ~~ابتداء فتزوجت بعد انقضاء العدة ذميا واجتمعت شرائط التحليل ثم بانت منه ~~وأسلمت حلت للأول بعقد مستأنف وكذا ان لم تسلم ان جوزنا ابتداء نكاح الذمية ~~لصحة نكاح الكفار وصدق الزوجية وذوق العسيلة و عدم الدليل على اشتراط ~~الاسلام وكذا كل مشرك طلق امرأته ثلثا فتزوجت بمشرك فإنها يحل للأول بعد ~~اسلامها وقبله لصحة أنكحة الكفار ولما علمت اشتراط الحل بوطي زوج غيره كما ~~هو نص الآية علمت أنه لو وطئ الأمة مولاها لم يحل على الزوج إذا طلقها ~~مرتين ومع ذلك فقد نصت عليه الاخبار وقد سمعت بعضها ولو ملكها المطلق لم ~~يحل عليه وطؤها بالملك ألا أن ينكح زوجا غيره لعموم الآية وللاخبار كحسن ~~الحلبي سئل الصادق صلوات الله عليه عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها ثانيا ~~ثم اشتريها هل يحل له أن يطأها قال لا وصحيح بريد العجلي عنه صلوات الله ~~عليه في الأمة يطلقها تطليقتين ثم يشتريها قال لا حتى تنكح ms2169 زوجا غيره وعن ~~بعض الأصحاب الحل اقتصارا فيما خالف الأصل على اليقين وهو المتبادر من ~~الآية وهو الحرمة من جهة النكاح ولعموم ما ملكت ايمانهم ولصحيح عبد الله بن ~~سنان سئل الصادق صلوات الله عليه عن رجل كانت تحته أمة فطلقها على السنة ~~فبانت منه ثم اشتراها بعد ذلك قبل ان ينكح زوجا غيره قال أليس قد قضى علي ~~عليه السلام في هذه أحلتها أية وحرمتها وأنا أنهى عنها نفسي وولدي وليس نصا ~~في الحل بل هو أقرب إلى الحرمة ولصحيح أبي بصير رجل كانت تحته أمة فطلقها ~~طلاقا باينا ثم اشتريها بعد قال يحل له فرجها من أجل شراها والحر والعبد في ~~هذه المنزلة سواء وانما يتم الاحتجاج لو كان ثانيا بالمثلثة ويحتمل أن يكون ~~بالموحدة من البينونة ولا تأثير للوطي المستند إلى العقد الفاسد أو الشبهة ~~في التحليل لانتفاء الزوجية وأصل بقاء الحرمة والمحبوب إذا بقي من ذكره ما ~~يغيب في فرجها قدر الحشفة حلت بوطيه مع اجتماع باقي الشرايط لصدق الوطي ~~وذوق العسيلة وكذا الموجوء والخصي إذا وطئها وخبر محمد بن مضارب سئل الرضا ~~صلوات الله عليه عن الخصي يحلل قال لا يحلل ضعيف محتمل لعدم الوطي ولا فرق ~~بين أن يكون المحلل حرا أو عبدا عاقلا أو مجنونا وكذا الزوجة للعموم والأصل ~~ولو كانت صغيرة فوطئها المحلل قبل بلوغ التسع أفضى أم لا فكالوطئ في الحيض ~~في الاشكال ومنشأه الا إذا جهل التحريم وربما يقوي العدم هنا بظاهر الآية ~~فان الصغيرة لا ينكح بنفسها المقصد الرابع في العدد وأحكامها وفيه فصول ~~ثمانية الأول في غير المدخول بها ومن بحكمها من الصغيرة واليائسة وحكمهن في ~~الاعتداد وجوبا وعدمه لا عدة على من لم يدخل بها الزوج من طلاق أو فسخ ~~بالنص والاجماع وان استدخلت ماءه من غير جماع أو ساحقت موطوءة حين قامت من ~~تحته والدخول يحصل بغيبوبة الحشفة أو ما ساواها من مقطوعها قي قبل أو دبرا ~~انزل أو لم ينزل وسواء كان صحيح الأنثيين أو ms2170 مقطوعهما للاخبار ولصدق المس ~~والدخول وان بعد الحمل واقتصر في التحرير على القبل ولو كان مقطوع الذكر ~~خاصة أي دون الأنثيين قيل في المبسوط وجبت عليها العدة ان ساحقها فإن كانت ~~حاملا فبوضع الحمل والا فبالأشهر دون الأقراء لامكان الحمل عادة بالمساحقة ~~مع بقاء الأنثيين بخلاف ما إذا لم يبقيا لانتفاء العادة بالحمل حينئذ ومن ~~المعلوم ان الأصل في الاعتداد الحمل والتحرز عن اختلاط المائين ولذا انتفي ~~عمن لا يحتمل ذلك فيها ولشمول المس والدخول لذلك ولغيره خرج غيره من ~~الملامسة بساير الأعضاء بالاجماع ومس مجبوب الذكر والأنثيين جميعا بالعلم ~~عادة ببراءة الرحم ويبقي هذا لمس داخلا من غير مخرج له والجواب ان المس في ~~عرف الشرع حقيقة أو مجازا مشهور في الوطي وكذا الدخول بها فلا أقل من ~~تبادره إلى الفهم وامكان الحمل ان اعتبر وكان حاصلا مع وجود الأنثيين دون ~~عدمهما فينبغي أن لا يعتد بوطي مقطوعهما دون الذكر مع نصه على الاعتداد به ~~ولكن لو ظهر بها مع المساحقة حمل اعتدت بوضعه للحوق النسب به والحكم بأنه ~~منه مع قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن و كذا لو كان مقطوع ~~الذكر والأنثيين فساحقها فظهر حمل اعتدت بالوضع على اشكال من الفراش وكون ~~معدن المنى الصلب بنص الآية ومن قضاء العادة بالعدم مع انتفاء الأنثيين ولا ~~تجب عليها العدة فيما بينها وبين الله بالخلوة المنفردة عن الوطي وإن كانت ~~كاملة بالبلوغ وعدم الياس أو كانت الخلوة تامة كأن يكون في منزله سواء ~~وطئها فيما دون الفرج أولا للنص والاعتبار والأصل وقد عرفت معنى ما ورد من ~~الاخبار الحاكمة بكون الخلوة كالدخول وما وافقها من كلام الأصحاب ولو ~~اختلفا حينئذ خلا بها في الإصابة فالقول قوله مع يمينه في العدم كما في ~~التحرير للأصل فان أقامت شاهدين أو شاهدا وامرأتين أو شاهدا وحلفت استحقت ~~تمام المهر والا فلا خلافا لمن استظهر الإصابة بالخلوة ورجحه على الأصل وفي ~~المبسوط ان قضية أحاديث أصحابنا انه إن كان هناك ما ms2171 يعلم به صدق قولها مثل ~~إن كانت بكرا فوجدت كما كانت فالقول قولها وإن كان ثيبا فالقول قوله للأصل ~~وحق الكلام فوجدت لا كما كانت ولذا نسبه في التحرير إلى الاضطراب فكان لا ~~سقطت من القلم ثم الأنسب بهذا المقام أن يدعي الزوج الإصابة فيحتمل أن يكون ~~هو المراد ويكون رجح الظاهر والعمل بالاخبار الحاكمة بكون الخلوة بمنزلة ~~الدخول ولو دخل بالصغيرة وهي من نقص سنها عن تسع أو اليائسة وهي من بلغت ~~خمسين سنة ان لم يكن قرشية أو نبطية أو ستين إن كانت قرشية أو نبطية فلا ~~اعتبار به ولا يجب لأجله عدة من طلاق ولا فسخ على رأي وفاقا للمشهور للأصل ~~وبرائة الرحم (والتي لا تحيض مثلها قال ليس عليها عدة وخبر عبد الرحمن بن ~~الحجاج سمعه يقول ثلث تتزوجن على كل حال التي يئست من المحيض ومثلها لا ~~تحيض قلت ومتى يكون كذلك قال إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض صح) ~~كصحيح حماد بن عثمن سئل الصادق صلوات الله عليه عن التي قد يئست من المحيض ~~ومثلها لا يحيض والتي لا يحيض ومثلها لا يحيض قلت ومتى يكون كذلك قال متى ~~لم تبلغ تسع سنين فإنها لا يحيض ومثلها لا تحيض والتي لم يدخل بها وخلافا ~~للسيد فأوجب عليهما الاعتداد بثلاثة أشهر وهو ظاهر ابن شهرآشوب وقال ابن ~~زهره انه الذي يقتضيه الاحتياط لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من ~~نساءكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحصن قال في الانتصار وهذا ~~صريح في أن الآيسات من المحيض واللائي لم يبلغن عدتهن الأشهر على كل حال ~~لان قوله واللائي لم يحضن عليه السلام كذلك وذكر أن معنى قوله إن ارتبتم ما ~~ذكره جمهور المفسرين وأهل العلم بالتأويل من انكم أن ارتبتم في عدة هؤلاء ~~ومبلغها فاعلموا أن عدتهن ثلاثة أشهر ويعضده ما روى من قول أبي بن كعب يا ~~رسول الله ان عددا من النساء لم يذكر في الكتاب الصغار والكبار وأولات ~~الأحمال ms2172 فأنزل الله تعال واللائي يئسن من المحيض إلى قوله وأولات الأحمال ~~أجلهن أن يضعن حملهن وانه لا يجوز أن يكون المراد الارتياب في الياس وعدمه ~~للتعبير باللائي يئسن من المحيض ولان الارتياب إن كان فمنهن لا من الرجال ~~لأنهم يرجعون إليهن في الحيض واليأس فلو كان ذلك مراد القيل ان أو تبين ~~PageV02P134 # أو ارتبن ولبعض الاخبار كصحيح الحلبي عن الصادق صلوات الله عليه قال عدة ~~لأن المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا يظهر والجارية التي قد يئست ~~ولم يدرك الحيض ثلاثة أشهر وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال عدة ~~التي لم يبلغ المحيض ثلاثة أشهر والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر وخبر ~~ابن سنان عن الصادق صلوات الله عليه قال في الجارية التي لم تدرك الحيض ~~يطلقها زوجها بالشهور وخبر هارون بن حمزة الغنوي سئله صلوات الله عليه عن ~~جارية طلقت ولم يحض بعد فمضى لها شهران ثم حاضت أيعتد بالشهرين قال نعم ~~وتكمل عدتها شهرا قال فقلت أيكمل عدتها بحيضة قال لابل بشهر مضى أخر عدتها ~~على ما يمضي عليه أو لها وخبر أبي بصير عنه صلوات الله عليه قال عدة التي ~~لم يحض والمستحاضة التي لا يطهر ثلاثة أشهر والجواب أما عن الآية فبأنه ~~خلاف التعبير من الظاهر بالارتياب والا نسب الجهل ومن أنه لا كثير فائدة ~~فيه حينئذ ومن تأويل الجزاء بالامر بالعلم به و لا يتعين الصغار والكبار في ~~قول أبي لغير البالغة واليائسة مع أنه قد قدح فيه بأنه إن صح لزم تقدم عدة ~~ذوات الأقراء مع أنها انما ذكرت في البقرة وهي مدنية وتلك الآية في الطلاق ~~وهي مكية في المشهور ولا يبعد الحمل على الارتياب في الياس وعدمه التعبير ~~باليأس لجواز أن يراد باليأس ما هو المعروف عند الفقهاء ولا الرجوع إليهن ~~في الحيض وعدمه لان ارتيابها يوجب ارتيابنا إذا راجعنا إليها مع أن الرجوع ~~إليها في اليأس المعتبر شرعا ممنوع فإنه في الحقيقة خبر عن السن ms2173 وأما ~~الاخبار فمحمولة على من بلغت ولكن لم يحض أو انقطع حيضها لكن لم يبلغ سن ~~اليأس أما الموت فيثبت فيه العدة وان لم يدخل بها الزوج وإن كانت صغيرة أو ~~يائسة دخل أولا كما سيأتي ولعل السر فيه ان الغرض من اعتداد المتوفي عنها ~~ليس مقصورا على استبراء الرحم كالمطلقة بل قصد منه الحداد أيضا الفصل ~~الثاني في عدة الحايل من الطلاق وفيه مطلبان الأول في ذوات الأقراء الحرة ~~المستقيمة الحيض عدا من سيأتي استثناؤها تعتد إذا دخل بها وكانت حايلا ~~بثلاثة اقراء بالنص والاجماع وفيه تنبيه على خطأ من زعم أن الأقراء جمع ~~للقرء بالضم بمعنى الحيض كقفل واقفال والذي بمعنى الطهر بالفتح وجمعه قروء ~~كحرب وحروب وهي الاظهار وفاقا للمشهور وفي الخلاف وغيره الاجماع وعليه ~~لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن فان الظاهر كون اللام ظرفية والطلاق لا يصح إلا ~~في الطهر فهو المعدود من العدة وللاخبار من العامة و الخاصة كحسن زرارة عن ~~الباقر صلوات الله عليه قال القروء ما بين الحيضتين وكذا حسن محمد بن مسلم ~~صلوات الله عليه وصحيح زرارة عنه عليه السلام قال الأقراء هي الأطهار وحسنه ~~عنه عليه السلام قال إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت ~~للأزواج قال قلت له ان أهل العراق يروون عن علي عليه السلام أنه قال هو أحق ~~برجعتها ما لم يغتسل من الحيضة الثالثة فقال قد كذبوا وغيرها من الاخبار ~~الناصة على انقضاء العدة بأول قطرة من الحيضة الثالثة وخلافا لسلار تمسكا ~~بأخبار كالناصة على أن له الرجوع ما لم ينقض الثالثة كصحيح محمد بن مسلم عن ~~الباقر صلوات الله عليه في الرجل يطلق امرأته على طهر من غير جماع يدعها ~~حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها قال هو ~~أملك بها ما لم يحل لها الصلاة وخبر عبد الله بن ميمون عن الصادق صلوات ~~الله عليه قال قال علي عليه السلام إذا طلق الرجل لأن المرأة فهو أحق بها ~~ما ms2174 لم يغتسل من الثالثة وهي مع احتمال التقية يحتمل أن يراد فيها بالثالث ~~الطهر الثالث ويكون الأولى الرجوع إليها قبله وكالناصة على أنها الحيضات ~~كصحيح الحلبي عن الصادق صلوات الله عليه قال عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ~~ثلاثة اقراء وهي ثلث حيض ونحو صحيح ابن مسكان عن أبي بصير وهي مع احتمال ~~التقية يحتمل أن يكون المراد أن عليها أن تعد ثلث حيضات فإنها لا يبين الا ~~برؤية الثالثة وأن يكون التفسير بثلث حيض من الرواة وحكي الشيخ عن شيخه ~~الجمع بين الاخبار بأنه إذا طلقها في أخر طهرها اعتدت بالحيض وان طلقها في ~~أوله اعتدت بالأطهار ولا فرق في الاعتداد بثلاثة اقراء بين الطلاق والفسخ ~~وان اختصت الآية بالطلاق وسواء عندنا إن الحرة يعتد بها كان زوجها حرا أو ~~عبدا فلا عبرة بالزوج عندنا كما نطقت به الاخبار عموما أو خصوصا كحسن زرارة ~~سئل الباقر صلوات الله عليه عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة فكم طلاقها وكم ~~عدتها فقال السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرة وطلاقها ثلث وعدتها ~~ثلاثة اقراء وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرآن ويحتسب من ~~الثلاثة الأقراء القروء بعد الطلاق وإن كان لحظة بلا خلاف لصدق القرء عليها ~~ونطق الاخبار بالبينونة عند رؤية الدم ثالثا كما أنه لا خلاف في اعتبار ~~تمام الطهر بين الحيضتين في القرئين الآخرين ولو حاضت مع انتهاء لفظة ~~الطلاق من غير انفصال بينهما وان بعد الفرض صح الطلاق لوقوعه بتمامه في ~~الطهر ولم يحتسب طهر الطلاق قرءا وافتقرت إلى ثلاثة اقراء مستأنفة بعد ~~الحيض فلا يبين الا برؤية الدم الرابع والوجه الظاهر ولا خلاف عند من اعتبر ~~الأطهار في أنه إذا رأت الدم الثالث خرجت من العدة كما لا خلاف عندهم في ~~أنها لا يخرج ما لم يره لما عرفت من اعتبار تمامية الطهر بين الثانين وقد ~~عرفت الاخبار الناطقة بالخروج و ما بإزائها ووجوه الجمع بينها ولما عرفت ما ~~تقدم عرفت ان أقل ms2175 زمان ينقضي به العدة المستقيمة الحيض ستة وعشرون يوما هي ~~أقل طهرين وحيضين ولحظتان إحديهما لحظة الطهر بعد لفظة الطلاق والأخرى لحظة ~~الدم الثالث بل الأقل ثلاثة وعشرون يوما وثلث لحظات بأن طلقها بعد الوضع ~~قبل رؤية النفاس ثم رأته لحظة ولكن الأخير دلالة على الخروج لاجز وللعدة ~~وفاقا للمحقق فان العدة انما هي ثلاثة بالاتفاق وخلافا للمبسوط قال لان بها ~~تكمل العدة قلنا بل بها يظهر كمالها وهو في الحقيقة مصادرة وربما قيل لان ~~القرء هو الانتقال من الطهر إلى الحيض لا نفس الطهر وهو ممنوع وقد يتمسك ~~بظاهر ما نطق من الاخبار بأنها تبين إذا رأت الدم الثالث وضعفه ظاهر ~~وللخلاف فوائد فلا يصح على المختار فيه أي اللحظة الرجعة ان اتفقت فيه ومما ~~يعضده قول الباقر صلوات الله عليه لإسماعيل الجعفي هو أملك برجعتها ما لم ~~يقع في الدم من الحيضة الثالثة ومن فوائده انه لو اتفق عقد الزوج الثاني ~~فيه صح على المختار ومنها إذا اتفق موت زوجها في تلك اللحظة فإنها لا يرث ~~على المختار ولا ينافيه خبر زرارة عن أحدهما صلوات الله عليه وسلم قال ~~المطلقة يرث ولا يورث حتى يرى الدم الثالث فإذا رأته فقد انقطع ولو اختلف ~~عادتها في الوقت أو يجعل بها الدم صبرت في الثالث إلى انقضاء أقل الحيض وان ~~قلنا بتحيضها واستصحابا للعدة إلى حصول اليقين بالانقضاء وأطبقت الأصحاب ~~ودلت الاخبار والاعتبار على أن المرجع في الحيض والطهر إليها فلو قالت كان ~~قد بقي بعد الطلاق زمان يسير من الطهر فأنكر قدم قولها وان يضمن الخروج من ~~العدة المخالفة للأصل وانما يقدم قولها مع احتمال الصحة وكذا لو ادعت ~~الانقضاء قبل مضي أقل زمان ينقضي به العدة لم يقبل دعواها فان ادعت ذلك ~~وصبرت حتى مضى زمان الأقل ثم قالت غلطت أو لا فيما كنت ادعيته والآن انقضت ~~عدتي قبل قولها لعموم الأدلة وعدم المعارضة بالكذب السابق وان أصرت على ~~الدعوى من غير تقييد بزمان بل انما يقول انقضت ms2176 عدتي كما كانت يقوله أو لا ~~ففي الحكم بانقضاء عدتها اشكال ينشأ من ظهور كذبها فيما كانت تدعيه والظاهر ~~اتحاد الدعويين فيما يدعيه لا يقبل ومجرد انقضاء أقل الزمان لا يكفي في ~~الحكم بانقضاء العدة وهو خيرة ير؟ ومن قبول دعواها الانقضاء لو استأنفتها ~~الان فيجعل PageV02P135 # الدوام كالاستيناف وهو الأقوى وفاقا لظاهر المبسوط لاختلاف اللفظ والزمان ~~في الدعوى وأصالة الصدق فليحمل الثانية على الوجه الصحيح إذ لا ملازمة بين ~~الدعويين في الكذب ولا فرق بين أن يعترف بالغلط في الأولى أولا واما إذا ~~وقتت الدعوى الثانية فلا اشكال في القبول ان وقته بما بعد أقل المدة والعدم ~~أن وقته بما بعد أقل المدة والعدم ان وقته بما قبله ولا يشترط عندنا في ~~القرء أن يكون بين حيضتين للأصل والعموم وما في بعض الأخبار من ذلك محمول ~~على الغالب أو التمثيل وكذا قول ابن زهرة والقرء المعتبر الطهر بين ~~الحيضتين ويدل عليه اجماع الطائفة وقول ابن إدريس والقروء بفتح القاف عندنا ~~هو الطهر بين الحيضتين وقول الشيخ في الاستبصار وهو جمع ما بين الحيضتين ~~فلو طلقها قبل أن ترى الدم ثم ابتدأت بالحيض احتسبت الطهر بين الطلاق ~~وابتداء الحيض قروء وزمان الاستحاضة كالطهر إذ لا عبرة الا بالخلو من الحيض ~~وهو مدلول القرء ولو استمر بها الدم مشتبها بأن يجاوز العشرة رجعت إلى ~~عادتها المستقيمة وقتا وعددا أو أحدهما إن كانت وأمكن اعتبارها بأن لم ~~يتقدم على ما اعتادته من الوقت ولا تأخرت عنه فإن لم يكن لها عادة مستقيمة ~~رجعت في الوقت والعدد أو أحدهما إلى التمييز مبتدءة أكانت أو مضطربة فان ~~فقدته رجعت إلى عادة نسائها من قرابتها ثم أقرانها كما تقدم في الطهارة إن ~~كانت مبتدءة لأنها التي نطقت الاخبار برجوعها إلى نسائها ولعلهم أطلقوا ~~اتكالا على ظهوره مما مر في الطهارة وما في الارشاد من التصريح بالمضطربة ~~دون المبتدء فكأنه من سهو القلم و لابن إدريس هنا كلام لا يفهم قال وإذا ~~كانت المطلقة مستحاضة ويعرف أيام ms2177 حيضها فليعتد بالأقراء وان لم يعرف أيام ~~حيضها اعتبرت صفة الدم واعتدت أيضا بالأقراء فان اشتبه عليها دم الحيض بدم ~~الاستحاضة ولم يكن لها طريق إلى الفرق بينهما اعتبرت عادة نسائها في الحيض ~~فيعتد على عادتهن في الأقراء هكذا ذكره شيخنا في نهايته والأولى تقديم ~~العادة على اعتبار صفة الدم لان العادة أقوى فإن لم يكن لها نساء لهن عادة ~~رجعت إلى اعتبار صفة الدم وهذا مذهبه في جمله وعقوده فإن لم يكن لها نساء ~~أو كن مختلفات العادة اعتدت بثلاثة أشهر وقد بانت منه انتهى فان أراد تقديم ~~عادتها على التمييز فهو كذلك لكن الشيخ لم يقل بخلافه وان أراد تقديم عادة ~~نسائها فلم يقل به أحد ولا نفسه في الطهارة ولا هنا فان قوله فإن لم يكن ~~لها نساء إلى أخر الكلام مشعر بموافقة الشيخ ولا كلام الشيخ في الجمل مما ~~يوهم ذلك فضلا عن أن يكون مذهبه فان فقدت النساء أو اختلفن اعتدت بالأشهر ~~لقول الصادق صلوات الله عليه في خبر الحلبي عدة لأن المرأة التي لا تحيض ~~والمستحاضة التي لا يطهر ثلاثة أشهر ونحوه في خبر أبي بصير قال ابن إدريس ~~هذا على قول من يقول يكون حيض هذه في كل شهر ثلاثة أيام أو عشرة أيام أو ~~سبعة أيام ففي الثلاثة الأشهر يحصل لها ثلاثة أطهار فأما على قول من يقول ~~بجعل عشرة أيام طهر أو عشرة أيام حيضا فيكون عدتها أربعين يوما ولحظتين ~~وفيه أنه لا يتعين الثلاثة الأشهر على القول الأول بل يكفي شهران ولحظتان ~~بل اعتدادها بالأشهر لورود النص به بخصوصه ويمكن أن يكون السر فيه ان العدة ~~لا بد من انضباطها وإذا علمت بالروايات في الحيض تخيرت في تعيين أيام الحيض ~~من أي يوم من أيام الشهر شاءت فلا ينضبط العدة ولو كان حيضها في كل ستة ~~أشهر أو خمسة أو أربعة اعتدت بالأشهر اتفاقا كما في الخلاف والسرائر ولنحو ~~قول الباقر صلوات الله عليه في صحيح زرارة وحسنته أمران أيهما ms2178 سبق إليها ~~بانت به المطلقة المسترابة التي يستريب الحيض ان مرت بها ثلاثة أشهر بيض ~~ليس فيها دم بانت وان مرت بها ثلث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت ~~بالحيض وأما نحو قول أحدهما صلوات الله عليهما في صحيح محمد بن مسلم في ~~التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في ستة أو في سبعة أشهر أن عدتها ثلاثة ~~أشهر فلعله محمول على الحيض بعد كل ثلاثة أشهر ولا يشترط في الاعتداد ~~بالأشهر وقوع الطلاق بحيث يتعقبه ثلاثة أشهر بيض لاطلاق النصوص من الاخبار ~~والأصحاب فلو كانت لا تحيض الا بعد ثلاثة وطلقت حيث بقي إلى حيضها شهر ~~اعتدت بالأشهر أيضا وان رأت الدم بعد شهر لصدق سبق ثلاثة أشهر بيض على ثلث ~~حيض فإنه أعم من أن يكون بعد الطلاق من غير فصل أو مع الفضل فيكون عدتها ~~ثلاثة أشهر مع الحيض السابق والطهر السابق عليه ولا بعد في اختلاف العدة ~~باختلاف وقت الطلاق طولا وقصرا بل هو واقع في المعتدة بالأقراء ولو اعتدت ~~من بلغت من الحيض ولم يحض بالأشهر ثم رأت الدم بعد انقضاء العدة لم يلزمها ~~استيناف الاعتداد بالأقراء ثانيا اتفاقا لأنها بانت بانقضاء ما كان عليها ~~ولو رأته في الأثناء اعتدت بالأقراء لدخولها في عموم أدلتها ويعتد بالطهر ~~السابق قرءا خلافا لبعض العامة بناء على كون القرء هو الطهر بين الحيضتين ~~ولو رأت الدم مرة أو مرتين في وجه ثم بلغت سن الياس أكملت العدة بشهرين أو ~~بشهر لخبر هارون بن حمزة عن الصادق صلوات الله عليه في امرأة طلقت وقد طعنت ~~في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها فقال يعتد بالحيض وشهرين مستقبلين ~~فإنها قد يئست من المحيض ولأنها حين طلقت كانت مكلفة بالاعتداد ولما تعذر ~~اعتدادها بالأقراء لزمها الاعتداد بالأشهر لقيامها مقامها ولضعفها يشكل ان ~~لم يكن عليه اجماع ولما لم يتضمن الخبر الا الرؤية مرة اقتصروا عليها ولو ~~رأت الدم ثم انقطع عنها من غير بلوغها سن الياس بل ms2179 كان مثلها تحيض اعتدت ~~بثلاثة أشهر ان استمر الانقطاع ثلاثة فصاعدا لما عرفت وبالجملة فقد عرفت ~~أنها تراعي الشهور والحيض أيهما سبق خرجت العدة أما لو كانت لا تحيض ومثلها ~~تحيض واعتدت بالأشهر ورأت الدم في الشهر الثالث فقد عرفت أنها تنتقل إلى ~~الاعتداد بالأقراء ولكن ان تأخرت الحيضة الثانية أو الثالثة صبرت تسعة أشهر ~~من حين الطلاق لتعلم براءة رحمها من الحمل ثم اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر ~~للاسترابة لخبر سورة بن كليب قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل طلق ~~امرأته تطليقة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنة وهي ممن تحيض فمضى ~~ثلاثة أشهر فلم يحض الا حيضة واحدة ثم ارتفعت (حيضتها حتى مضت ثلاثة أشهر ~~أخرى ولم تدر ما رفع حيضتها قال إن كانت شابة مستقيمة الطمث لم يطمث في ~~ثلاثة أشهر إلا حيضة ثم ارتفع صح) طمثها فلا تدري ما رفعها فإنها يتربص ~~تسعة أشهر (من يوم طلقها ثم يعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر صح) ثم يتزوج بعد ذلك ~~ان شاءت ولما كان الاعتداد بثلاثة أخر بعد التسعة خلاف الأصل اقتصر فيه على ~~ما هو ظاهر الخبر من رؤيتها الدم في الشهر الثالث فلو رأته في الأول أو ~~الثاني احتمل الاكتفاء بالتسعة واحتمل المساواة لمن رأته في الثالث ~~للاشتراك في احتمال الحمل بل أولويتها منها وفي رواية عمار الساباطي انها ~~تصبر سنة ثم يعتد بثلاثة أشهر قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ~~عنده امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها ~~زوجها فقال أمر هذه شديد هذه يطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير ~~جماع بشهود ثم يترك حتى تحيض ثلث حيض متى حاضتها فقد أنقصت عدتها قلت له ~~فان مضت سنة ولم يحض فيها ثلث حيض قال يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثم ~~قد انقضت عدتها قلت فان ماتت أو مات زوجها قال فأيهما مات ورثة صاحبه ما ~~بينه ms2180 وبين خمسة عشر شهرا ونزلها قوم منهم الشيخ في يه؟ وابنا حمزه والبراج ~~ويحيى بن سعيد على احتباس الدم الثالث لنصوصية الأولى في احتباس ~~PageV02P136 # الثاني وانما قيل في هذه انها لم يحض في السنة ثلثا ولأنها مناسب ~~للاعتبار فإنها عند احتباس الثاني يتربص تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة كما ~~هو قضية الخبر الأول وذلك أن لم ترد ما في الثلاثة بعد التسعة فان رأت دما ~~في أخر الثلاثة أي أخر السنة لم يكن بد من التربص ثلاثة أخرى لتمر عليها ~~بيضا أو مع الدم الثالث فليحمل الخبر الثاني عليه فان السائل انما ذكر أنها ~~لم يحض في السنة ثلثا فاندفع ما الشرائع من أنه تحكم من غير ابتناء على كون ~~السنة أقصى مدة الحمل كما في النكت ولم يعتبر ابن إدريس الا التسعة أشهر ~~قال لان في ذلك المطلق من سبق الأشهر البيض الثلاثة أو وضع الحمل وانما ذلك ~~خبر واحد أورده شيخنا في نهايته ايراد الا اعتقادا وعلى كل من هذه الأقوال ~~يخالف في هذه الصورة ما تبين سابقا من الاعتداد بأي الامرين سبق من الأشهر ~~الثلاثة البيض أو الأقراء الثلاثة فالملخص انها ان رأت الدم مرة أو مرتين ~~ثم ارتفعت لليأس لفقت بين العدتين والا فان استرابت بالحمل صبرت تسعة أشهر ~~أو سنة أو خمسة عشر شهرا والا اعتدت بأسبق الامرين وقريب منه قول القاضي ~~إذا كانت لأن المرأة ممن تحيض وتطهر ويعتد بالأقراء إذا انقطع عنها الدم ~~لعارض من مرض أو رضاع لم يعتد بالشهور بل يتربص حتى يأتي بثلاثة قروء وان ~~طالت مدتها وان انقطع لغير عارض ومضى لها ثلاثة أشهر بيض لم ير فيها ما فقد ~~انقضت عدتها وان رأت الدم قبل ذلك ثم ارتفع حيضها لغير عذر أضافت إليها ~~شهرين وإن كان لعذر صبرت تمام تسعة أشهر ثم اعتدت بعدها بثلاثة أشهر (فان ~~ارتفع الدم الثالث صبرت تمام سنة ثم اعتدت بثلاثة أشهر صح) بعد ذلك المطلب ~~الثاني في ذوات الشهور الحرة التي لا ms2181 تحيض وهي من سن من تحيض المدخول بها ~~يعتد من الطلاق والفسخ ومن وطئ الأجنبي إن كان الوطئ عن شبهة بثلاثة أشهر ~~اتفاقا وللنصوص من الكتاب والسنة فان طلقت في أول الهلال بان انطبق أخر لفظ ~~الطلاق على الغروب ليلة الهلال اعتدت بالأهلة اتفاقا لانصراف الشهر إلى ~~الهلال في عرف الشرع بل وفي العرف العام نقصت أو كملت وان طلقت في أثناء ~~الشهر اعتدت بهلالين بعد مضى ما بقي من الأول الذي وقع فيه الطلاق ثم أخذت ~~من الثالث وهو رابع ما وقع فيه الطلاق كما ثلثين على رأي يقدم في أجل السلف ~~لامكان الهلالية في الشهرين ويعذره في الباقي فينصرف إلى العددي وفيه قولان ~~أخر ان الأول اعتبار العددي في الجميع لأنه يكمل الأول من الثاني فينكسر ~~ويكمل من الثالث فينكسر فيكمل من الرابع والاخر اعتبار الهلالي في الجميع ~~لامكان اعتباره وعدم الفوت من الشهر الأول الا من أوله وهو الذي يجب تداركه ~~من الرابع ولو انقضت العدة ونكحت اخر فارتابت بالحمل من الأول لم يبطل ~~النكاح لأصل الصحة وانتفاء الحمل خصوصا بعد مضى ثلاثة أشهر فإنها مدة ~~يستبين فيها الحمل إن كان ولذا ضربت مدة للعدة كما نطق به نحو خبر محمد بن ~~حكيم عن الكاظم صلوات الله عليه قال له لأن المرأة الشابة التي تحيض مثلها ~~يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها قال ثلاثة أشهر قال جعلت فداك فإنها ~~تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين بعد ما دخلت على زوجها انها حامل قال هيهات من ~~ذلك يا ابن حكيم رفع الطمث ضربان أما فساد من حيضه فقد حل لها الأزواج ~~وليست بحامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر لان الله قد جعله وقتا يستبين فيه ~~الحمل وكذا لو ارتابت بالحمل بعد انقضاء العدة ولم ينكح جاز نكاحها لذلك ~~وأما خبر محمد بن حكيم قال للكاظم صلوات الله عليه لأن المرأة الشابة التي ~~تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع حيضها كم عدتها قال ثلاثة أشهر قال فإنها ~~ادعت الحبل بعد ثلاثة ms2182 أشهر قال عدتها تسعة أشهر فينزل على الأولوية ~~والاحتياط أو على استنابة الحمل بها بعد الثلاثة ولو ارتابت بالحمل قبل ~~الانقضاء لم يجز لها أن ينكح عند الشيخ وان انقضت العدة بالأشهر لحصول الشك ~~في انقضاء العدة وبرائة الرحم وابتناء النكاح على الاحتياط واطلاق نحو قول ~~الكاظم صلوات الله عليه في حسن عبد الرحمن بن الحجاج إذا طلق الرجل امرأته ~~فادعت حبلا انتظر تسعة أشهر فان ولدت والا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه ~~والأقرب وفاقا للشرائع جواز نكاحها الا مع يقين الحمل لانقضاء العدة شرعا ~~وأصل انتفاء الحمل وتؤيده بما عرفت وعلى كل تقدير فلا اشكال في أنه لو ظهر ~~بها حمل من الأول بطل نكاح الثاني لظهور وقوعه في العدة اليقينية فان ~~الأشهر والأقراء انما اعتبرنا لكونهما أمارتين على البراءة فإذا علم الحمل ~~لم يفيد أشياء الفصل الثالث في عدة الحامل من الطلاق وشبهه وينقضي العدة من ~~الطلاق والفسخ ووطي الشبهة بوضع الحمل من الحامل فإن كان بعد الطلاق بلحظة ~~بالنص من الكتاب والسنة والاجماع ولا اعتداد لها بالأقراء والأشهر في ~~الأشهر للنصوص خلافا للصدوق وابن حمزة فقال إنها يعتد بالأقرب من الأشهر ~~والوضع الا أنها لا تحل للأزواج ما لم يضع وان بانت بمضي الأشهر لقول ~~الصادق صلوات الله عليه في خبر أبي الصباح الكناني طلاق الحامل واحدة ~~وعدتها أقرب الأجلين وهو مع الضعف والمعارضة بالنصوص الكثيرة من الكتاب ~~والسنة يحتمل إرادة الوضع بأقرب الأجلين على أن يكون الأجلان هما الوضع ~~والأقراء لكون الأقراء أصلا بالنسبة إلى الأشهر ويؤيده قوله صلوات الله ~~عليه في صحيح أبي بصير طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب ~~الأجلين ونحوه في حسن الحلبي وفي الانتصار أنه عول على خبر زرارة عن الباقر ~~صلوات الله عليه فإن كان أشار به إلى ما في الفقيه من قوله روى زرارة عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد ~~بانت منه وقال الله تبارك وتعالى ms2183 وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فإذا ~~طلقه الرجل ووضعت من يومها أو من غد فقد انقضى أجلها وجايز لها أن يتزوج ~~ولكن لا يدخل بها زوجها حتى يطهر والحبلى المطلقة يعتد بأقرب الأجلين ان ~~مضت بها ثلاثة أشهر قبل أن يضع فقد انقضت عدتها منه ولكنها لا يتزوج حتى ~~يضع فان وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضي أجلها والحبلى ~~المتوفى عنها زوجها يعتد بأبعد الأجلين ان وضعت قبل أن يمضي أربعة أشهر ~~وعشرة أيام لم ينقض عدتها حتى يمضى أربعة أشهر وعشرة أيام (وان مضت لها ~~أربعة أشهر وعشرة أيام صح) قبل أن يضع لم ينقض عدتها حتى تضع فالظاهر أن من ~~قوله وقال الله تبارك وتعالى من كلام الصدوق ويحتمل أن يكون ابتداء كلامه ~~من قوله والحبلى المطلقة وله أي لانقضاء العدة بالوضع أو للوضع في انقضائها ~~به شرطان الأول أن يكون الحمل ممن له العدة أو يحتمل أن يكون منه كولد ~~اللعان أما المنفي قطعا كولد الصبي أو الممتزج أي البعيد عنها أزيد من أقصى ~~الحمل أي كما إذا كان الزوج أو الواطي صبيا أو بعيدا عنها فان الولد منفي ~~عنهما قطعا فلا ينقضي به أي بوضعه عدة بل لا بد لها من الاعتداد بالأشهر أو ~~إلا قراء فان الاعتداد بالوضع انما هو لبرائة الرحم ولا مدخول لبرائته من ~~ولد غير المطلق في انقضاء عدتها منه والنصوص من الكتاب والسنة وان عمت لكن ~~الأسبق إلى الفهم كون الحمل من المطلق فتبقى نصوص الاعتداد بالأقراء ~~والأشهر على عمومها على إن ما نص من الاخبار على عدم تداخل عدلي الطلاق ~~والوطي لشبهة تدل على الاختصاص والظاهر أنه لا خلاف في ذلك ولو أتت زوجة ~~البالغ الحاضر بولد لدون ستة أشهر من الدخول لم يلحقه كما عرفت فلا عبرة في ~~العدة بوضعه فان ادعت أنه وطئ قبل العقد للشبهة احتمل انقضاء العدة به ~~لتحقق الشرط وهو احتمال أن يكون منه والأقرب العدم لأنه منفي عنه شرعا ms2184 من ~~أصله لانتفاء الفراش ولا عبرة بالاحتمال PageV02P137 # ما لم يستند إلى سبب شرعي بخلاف المنفي باللعان فان النسب له ثابت بأصل ~~الشرع بالفراش نعم لو صدقها انقضت به بلا اشكال ولو طلق الحامل من زنا منه ~~أو من غيره اعتدت بالأشهر لا بوضع الحمل اتفاقا ولو كان الحيض باينها مع ~~الحمل أو وضعت قبل انقضاء الأشهر اعتدت بالأقراء ونفاسها معدود من الحيض و ~~لم يعتبر الوضع لان حمل الزنا كالمعدوم الشرط الثاني وضع ما يحكم بأنه حمل ~~أي مستقر في الرحم ادمي أو مبدء له علما وهو ظاهر أو ظنا لقيامه مقام العلم ~~في الشرع إذا تعذر العلم ولأنها إذا علقت دخلت في أولات الأحمال وربما ~~أسقطت فإن لم يعتبر الظن لم يكن أجلها الوضع فلا عبرة بما يشك فيه اتفاقا ~~إذ لا عبرة بمجرد الاحتمال مع مخالفته الأصل وسواء كان الحمل تاما أو غير ~~تام حتى المضغة التي لم يكن فيها تخطيط ظاهر ولا خفي والعلقة إذا علم أنها ~~حمل لشمول الحمل لجميع ذلك بدليل اللغة والعرف ونصوص تحديد مدة الحمل من ~~الاخبار والأصحاب خلافا لما يوهمه كلام أبي علي من عدم اعتبار ما دون ~~المضغة ولا عبرة بالنطفة وفاقا لابن حمزة لعدم العلم باستقرارها واستعدادها ~~لشئ ادمي وان ظن أو علم صلاحيتها لذلك للقطع بأنه لا يكفي وخلافا للشيخ ~~فاعتبرها أيضا وهو خيرة التحرير والجامع لعموم النصوص وهو ممنوع لما عرفت ~~وقال في التحرير (لا فرق صح) بين أن يكون الحمل تاما أو غير تام بعد أن ~~يعلم أنه حمل وإن كان علقة سواء ظهر فيه خلق ادمي من عينين أو ظفر أريد أو ~~رجل أو لم يظهر لكن يقول القوابل أو فيه تخطيطا باطنا لا يعرفه الا أهل ~~الصنعة أو يلقي دما مستجدا ليس فيه تخطيط ظاهر ولا باطن لكن يشهد القوابل ~~انه مبتدء خلق ادمي ولو بقي ليخلق وتصورا ما لو ألقت نطفة أو علقة انقضت ~~بها العدة وظاهره عدم اشتراطه في النطفة و العلقة العلم ms2185 أو الظن بكونها ~~مبدء نشئ آدمي وهو ظاهر المبسوط أيضا ولعل الوجه فيه أن النطفة مبدوء مطلقا ~~شرعا وان العلقة انما أريد بها الدم الجامد المتكون من النطفة كما فسرت به ~~في بعض كتب اللغة وظاهر انه مبدأ له البتة وعبر عن الدم الجامد الذي لا ~~يعلم بكونه من النطفة بالدم المستجد الخالي عيني التخطيط ولو رضعت أحد ~~التوأمين بأنت من الأول ولم ينكح غيره الا بعد وضع الأخير عند الشيخ في ~~النهاية وابني حمزة والبراج لان عبد الرحمن بن أبي عبد الله سئل الصادق ~~صلوات الله عليه عنها فقال يبين بالأول ولا يحل للأزواج حتى يضع ما في ~~بطنها أو للاحتياط للشك في صدق الوضع بوضع أحدهما وأطلق أبو علي انقضاء ~~العدة بوضع أحدهما ووجهه صدق الحمل عليه ووضعه على وضعه والأقرب وفاقا ~~للخلاف والمبسوط والسرائر والشرائع ومتشابه القرآن لابن شهرآشوب تعليق ~~البينونة بوضع الجميع للأصل وضعف الخبر ولان أحدهما بعض؟؟ والمفهوم من ~~الوضع وضع الكل ولان الحكمة في الاعتداد استبراء الرحم ولا تبرء الا ~~بوضعهما وأقصى مدة بين التوأمين ما دون ستة أشهر بلحظة لأنها أدنى مدة ~~الحمل ومثل هذه المسامحة غير عزيز في كلامهم ولا ينقضي العدة بانفصال بعض ~~الولد لأنها لم يضع حملها فلو ماتت بعد خروج رأسه ورثها الزوج ما لموتها في ~~العدة ولو خرج منه أي الولد قطعة منفصلة كيده لم يحكم بالانقضاء حتى يضع ~~الجميع لذلك وعلى القول بالانقضاء بوضع أحد التوأمين لا يقاس عليه وضع بعض ~~الأعضاء المنفصلة لانتفاء النص هنا وعدم التردد في عدم صدق الحمل ووضعه ~~ولكن لو خرج ما يصدق عليه اسم الآدمي لكن ناقصا منه عضو كيد علم بقاؤها لا ~~أنه خلق ناقصا فالأولى الانقضاء لان الحمل هو الآدمي أو مبدءه وهو هنا ~~الآدمي وهو صادق على الخارج والأعضاء إن اعتبرت فبالتبع ويحتمل العدم ~~لتبادر وضع الكل ولم يضع الكل حينئذ ولان الوضع للبراءة ولا براءة وهو خيرة ~~الايضاح ولو طلقت فادعت الحمل قبل منها لأنها مأمونة على ms2186 العدة وصبر عليها ~~أقصى مدة الحمل وهو هنا سنة تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة على رأى وفاقا ~~للنهاية لقول الكاظم صلوات الله عليه في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج إذا طلق ~~الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر تسعة أشهر فان ولدت والا اعتدت ثلاثة أشهر ~~ثم قد بانت منه ولما مر من خبر سورة بن كليب في ذات الأقراء إذا تأخرت ~~حيضها الثانية ونحو قول الكاظم صلوات الله عليه لمحمد بن حكيم انما الحمل ~~تسعة أشهر قال فيتزوج قال يحتاط بثلاثة أشهر ثم لا يقبل دعواها كما نطقت به ~~الاخبار ولتجاوز أقصى الحمل وزيادة وقيل في السرائر يكفي مضى تسعة أشهر لما ~~مر من أنها تأتي على الحمل وانقضاء ثلاثة أشهر بيض وهو قوي من حيث الاعتبار ~~لكن الأول هو المعتمد للاخبار من غير معارض ولو طلق رجعيا ثم مات في العدة ~~استأنفت عدة الوفاة بلا خلاف كما في المبسوط لعموم الآية والأصل ولأنها في ~~حكم الزوجة وللاخبار وان قصرت عن الباقي عليها من عدة الطلاق كالمسترابة مع ~~بقاء أكثر من أربعة أشهر وعشر عليها على اشكال من عموم (الاخبار ومن عموم ~~صح) أدلة اعتداد المسترابة وعدم اقتضاء الآية و الاخبار الا تربص المتوفي ~~عنها أربعة أشهر وعشرا وهو لا ينافي التربص أزيد مع الأصل والاحتياط وتعلق ~~العدة السابقة بذمتها مع الجهل بكون الموت فاسخا لها وكون الحكمة هي ~~الاستبراء وقد يحتمل الاعتداد أربعة وعشرا بعد تمام التسعة أو السنة بناء ~~على أن عدتها ما بعد العلم بالبراءة من الحمل فإنه يحصل من التسعة أو الستة ~~ولما توفي عنها زوجها كانت عدتها الأربعة مع العشر فيعتد بها وقد جمعت بين ~~أدلة عدتي المسترابة والمتوفي عنها وفيه أن الاعتداد بعد يقين البراءة خلاف ~~الأصل فيقتصر على موضع الدليل ولو كان الطلاق باينا لم يعتبر الوفاة ولا ~~اعتدت عدتها بل أتمت عدة الطلاق وكفتها لخروجها عن الزوجية فلا يشملها ~~النصوص وخبر علي بن إبراهيم عن بعض أصحابنا في المطلقة الباينة إذا توفي ~~عنها ms2187 زوجها وهي في عدتها قال يعتد بأبعد الأجلين متروك للقطع والارسال أو ~~محمول على الاستحباب ولو كان له زوجتان فصاعدا فأبان واحدة وكان الباين ~~مبهما ومات قبل التعيين ولم نعتبر القرعة اعتدت للحامل بأبعد الأجلين (من ~~أجلي الحمل والوفاة وغيرهما بأبعد الأجلين صح) من أجلي الطلاق كالمسترابة ~~كطلاقها أو أجل طلاقها ان بقي عليها أكثر من أربعة شهر وعشر و الوفاة ~~للاستصحاب والاحتياط فروع ثمانية الأول لو أتت المطلقة بولد لأقل من أقصى ~~الحمل أوله والاقتصار على الأقل لندرة المطابقة وهو كما عرفت ستة أو تسعة ~~أشهر أو عشرة فإن لم ينكح زوجا غيره لحق الولد به وهو ظاهر ثم إن كانت ~~باينة حسبت الستة من وقت الطلاق بلا اشكال لحرمة الوطي بعده وكذا إن كانت ~~رجعية حسبت الستة من وقت الطلاق لا من وقت انقضاء العدة خلافا للمبسوط على ~~اشكال من زوال النكاح بالطلاق فيزول الفراش ولذا لو وطئها لا بنية الرجعة ~~كان حراما ومن إباحة الوطي في عدتها فيكون رجعة وبقاء لوازم النكاح من ~~التوارث ووقوع الظهار والايلاء وبقاء المعلوم دليل على بقاء العلة فالنكاح ~~باق فكذا الفراش الثاني لو نكحت المطلقة غيره ثم أتت بولد لزمان يحتمل ~~التكون من الزوجين بأن لا يتجاوز الأقصى من الأول ولا ينقص عن الأقل من ~~الثاني لحق بالثاني إن كان النكاح صحيحا إذا لو ألحقناه بالأول أبطلنا ~~النكاح الثاني ولا سبيل إلى بطلان الصحيح بمجرد الاحتمال مع المخالفة للأصل ~~والاخبار وزوال الفراش وثبوت الثاني وقدم احتمال القرعة وانما مذهب الشيخ ~~وإن كان فاسدا مع الاشتباه عليه وأقرع عندنا PageV02P138 # كما في المبسوط لتساوي الاحتمالين وأصالة انتفاء النسب عن كل منهما مع ~~انتفاء الفراش وصحة النكاح عن الثاني ومدة احتمال التولد من الثاني يحسب من ~~الوطئ لا ومن العقد الفاسد لأنه السبب للالحاق لا العقد لانتفاء الفراش به ~~وعدة النكاح الفاسد يبتدي بعد التفرق بانجلاء الشبهة لا بعد اخر وطئه قبل ~~الانجلاء أو بعده على اشكال بالنسبة إلى ما قبل الانجلاء من الوطئ ms2188 لا ما ~~بعده فإنه حينئذ زان لا عدة منه وينشأ من أن الشبهة ما كانت بمنزلة النكاح ~~الصحيح والانجلاء بمنزلة الفراق ومن أنه لما تبين فساده تبين ان وطأها كان ~~وطئ للأجنبية فتعتد منه وهو الأقوى الثالث لو وطئت امرأة بالشبهة ولحق ~~الولد بالوطي لبعد الزوج عنها بحيث لا يمكن الحاق الولد به ثم طلقها الزوج ~~اعتدت منهما عدتين ولما حملت من الواطي اعتدت أولا بالوضع من الوطي ثم ~~استأنف عدة الطلاق بعد الوضع فان عدة الحامل لا يقبل التأخير الرابع لو ~~اتفق الزوجان على زمان الطلاق واختلفا في وقت الولادة هل كان قبله أو بعده ~~كان اتفاقا على كون الطلاق في الجمعة و اختلفا في أن الولادة في الخميس أو ~~السبت قدم قولها مع اليمين لأنه اختلاف في وقت فعلها (وقولها في أصل الفعل ~~مقدم فكذا في وقته ولو اتفقا على زمان الوضع واختلفا في وقته هل كان قبل ~~الوضع أو بعده قدم قوله مع اليمين لأنه اختلاف في وقت فعله صح) كذا في ~~المبسوط وغيره وفيه اشكال من حيث أن الأصل عدم الطلاق والوضع فكان قول ~~منكرهما مقدما والرجوع إليهن في العدة انما هو إذا تعينت العدة بل وإذا لم ~~يدع الزوج العلم بكذبها ولذا حكم في المبسوط وغيره بأنهما إذا تداعيا مطلقا ~~فيقول الزوج لم ينقص عدتك بالوضع فعليك الاعتداد بالأقراء ويقول انقضت عدتي ~~بالوضع فالقول قوله وفي المبسوط لان الأصل بقاء العدة الخامس لو أقرت ~~بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لستة أشهر فصاعدا منذ طلقها قيل في المبسوط لا ~~يلحق به الولد إذا أتت به لأكثر من ستة أشهر من وقت انقضاء العدة لقبول ~~قولها في العدة وهو يستلزم الخروج عن الفراش المستلزم لانتفاء الولد مع ~~أصالة التأخر واعتباره الانقضاء في ابتداء المدة لما تقدم منه من أنها في ~~العدة فراش و يحتمل وفاقا للشرائع الالحاق به ان لم يتجاوز أقصى الحمل من ~~الطلاق أو انقضاء العدة ولم يكن ذات بعل حملا للولادة على أصلها وهي ms2189 ~~الكائنة من النكاح الصحيح و طرحا لخبرها بالانقضاء مع ظهور المعارض وكونه ~~اقرارا في حق الغير السادس لو ادعت تقدم الطلاق على الوضع مثلا فقال لا ~~أدرى لم يكن ذلك جوابا عن قولها ولا معارضة فعليه يمين الجزم أو النكول أي ~~يلزم بان يجرم بالتأخر فان فعل وحلف عليه كان القول قوله والا حكم عليه ~~بالنكول ولم يكن له الرجعة وكان لها التزوج بمن شاءت وكذا لو جزم الزوج ~~بالتأخر فقالت لا أدري فله الرجعة ولا تقبل دعواها مع الشك بل عليها الجزم ~~أو النكول والوجه ظاهر فان الشك لا يعارض الجزم السابع لو رأت الدم على ~~الحبل لم ينقض عدتها من صاحب الحمل ولا من غيره بتلك الأقراء جعلنا الدم ~~حيضا أم لا لان النصوص ناطقة بأن أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن السر ~~فيه أن المقصود من اعتبار الأقراء براءة رحمها وهذه الأقراء لم تدل عليها ~~وقد يتوهم انه يأتي على ما أختاره الصدوق وابن حمزة من اعتبار الأشهر ان ~~انقضت قبل الوضع كما عرفت اعتبار الأقراء أيضا إن كان متمسكه في ذلك الجمع ~~بين نصي أو لات الأحمال وذوات الأشهر لجريان مثله هنا وهو ممنوع إذ ليس في ~~ذوات الأقراء الا التربص ثلاثة قروء وهو لا ينفي الزائد والتمسك به في ~~اعتبار الأشهر أيضا ضعيف جدا فان سياق الآية نص في تخصيص الحامل من ذوات ~~الأشهر الثامن لو وضعت ما يشتبه حاله حكم بقول أربع من القوابل الثقات فإنه ~~مما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا فان حكمن بأنه حمل انقضت العدة والا فلا ~~الا أن يحكم به رجلان أو رجل وامرأتان الفصل الرابع في عدة الوفاة نطقت ~~النصوص والأصحاب جميعا بأنه تعتد الحرة لو فات زوجها بالعقد الدائم إن كانت ~~حايلا بأربعة أشهر وعشرة أيام صغيرة كانت أو كبيرة مسلمة أو ذمية دخل بها ~~الزوج أو لا صغيرا كان أو كبيرا حرا أو عبدا سواء كانت من ذوات الأقراء ~~أولا ولا عمل على ما في خبر عمار ms2190 من أنه لا عدة عليها ان لم يدخل بها ولا ~~يشترط عندنا أن تحيض حيضة في المدة لاطلاق الكتاب والسنة وللعامة قول به ~~وأخر باشتراط أن يرى فيها الحيض كما اعتادته والشهور يعتبر بالأهلة ما أمكن ~~فإنها المعروفة شرعا وعرفا ولا يعتبر بالأيام الا أن ينكسر الشهر الأول بأن ~~يكون الباقي من الشهر المتوفي فيه الزوج أكثر من عشرة أيام وعند الانكسار ~~يحسب ثلاثة أشهر هلالية ويكمل الشهر الأول ثلثين يوما أو يحسب الكل ثلثين ~~على الخلاف المتقدم و قد عرفت ان فيه وجها باعتبار الهلالية في الجمع وتبين ~~بغروب الشمس من اليوم العاشر للاتفاق على أن المراد بالعشر عشر ليال عشرة ~~أيام خلافا للأوزاعي فأبانها بطلوع فجر العاشر ولو كانت لا يعلم بالشهور ~~كان كانت عميا ولم يتفق لها من يخبرها اعتدت بمأة وثلثين يوما استصحابا ~~للعدة والأهلة والحامل يعتد بأبعد الأجلين من وضع الحمل ومضى أربعة أشهر ~~وعشرة بالاجماع والاخبار والجمع بين ايتي المتوفي عنها وأولات الأحمال ولكن ~~الظاهر أن أية أولات الأحمال في المطلقات وخالفت العامة فأبانوها بالوضع ~~ولو لمحة بعد وفاته ويجب عليها الحداد بالنصوص والاجماع ممن عدا الشعبي ~~والحسن البصري حاملا كانت أو حايلا صغيرة أو كبيرة لعموم الاخبار فيجنب ~~الولي الصغيرة مما على الكبيرة تجنبه ونفي عنه الخلاف؟ أولا ثم ذكر خلاف ~~أبي حنيفة وتردد فيه ابن إدريس والمصنف في المختلف من ذلك ومن أنه تكليف لا ~~يتوجه إلى الصغاير وتكليف الولي غير معلوم ولا مفهوم من أمرها بالاحداد وهو ~~الأقوى وفاقا للجامع ويؤيده أن الظاهر أن السر فيه ان لا يرغب فيها و لا ~~رغبة بالصغيرة وفي الأمة اشكال من عموم الفتوى وقوله صلوات الله عليه لا ~~يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلث ليالي الاعلى ~~زوج أربعة أشهر وعشرا وهو خيرة المبسوط والسرائر وظاهر المفيد والحسن ~~والتقي وسلار وابني زهرة وحمزة حيث أطلقوا ومن الأصل وقول الباقر صلوات ~~الله عليه في صحيح زرارة ان الأمة والحرة كلتا ms2191 إذا مات عنها زوجها سواء في ~~العدة الا أن الحرة تحد والأمة لا تحد وهو خيرة النهاية والكامل والمهذب ~~والجامع والنافع والشرائع والمختلف والارشاد والتخليص و يؤيده ان الخبر ~~النبوي لم يصل إلينا مسندا وانما رواه الشيخ مرسلا كذا في المختلف وتعجب ~~فيه من ابن إدريس وشدد النكير عليه حيث ترك مقتضى العقل وهو أصل البراءة ~~وما تضمنته الرواية الصحيحة وعول على هذا الخبر المقطوع مع ادعائه ان الخبر ~~الواحد المتصل لا يعمل به فكيف المرسل وهو أي الحداد ترك الزينة في الثياب ~~والبدن من الحد بمعنى المنع يقال حدت حدادا وأحدت أحداد إذا تجنبت ذلك ومن ~~ذلك الادهان المقصد و بها الزينة لترجيل الشعر وتحسينه أو لكونها من الطيب ~~والتطيب مثل استعمال الطيب في البدن والثوب وحمله من غير استعمال له فيهما ~~والصبغ في الثوب الا الأسود والأزرق لبعدهما غالبا عن الزينة ولو فرض ~~التزين بهما أو بالأبيض كان في حكم المصبوغ بغيرهما وانما أفرد الثلاثة ~~بالذكر ايضاحا لأنهما ربما لا يفهم من الزينة ولا تمس طيبا بحيث يبقى عليها ~~أثره وإن كان بمجرد المس ولا يدهن في شعرها و غيره بمطيب كدهن الورد ~~والبنفسج وشبههما ولا بغيره في الشعر لترجيله وتحسينه له حتى إن كانت لها ~~لحية لم يجز لها ان يدهنها كما في المبسوط ويجوز في غيره لانتفاء التزين به ~~حينئذ ولا تختضب بالحناء أو غيره في يديها ولا في رجليها ولا بالسواد في ~~حاجبها ولا يخضب رأسها بالسواد أو الحناء ولا يستعمل نحو الاسفيداج في ~~الوجه PageV02P139 # ولا يكتحل بالسواد ولا بما فيه زينة من غيره كانت الزينة من لونه أو غيره ~~ففي المبسوط انهن يكتحلن بالصبر لأنه يحسن العين ويطري الأجفان قال ~~فالمعتدة ينبغي أن يتجنبه لما روت أم سلمة إن النبي صلى الله عليه وآله ~~وسلم قال لها استعمليه ليلا وامسحيه نهارا ويجوز الاكتحال بما ليس فيه زينة ~~كالتوتيا ولو احتاجت إلى الاكتحال بالسواد للعلة جاز ليلا ان اندفعت به ~~الحاجة فان تمكنت من مسحه ms2192 بالنهار وجب ولا يتحلى بالذهب ولا بالفضة ولا ~~بغيرهما من الجواهر وغيرها مما يكون زينة لهن ولا يلبس الثياب الفاخرة ~~والمراد بها كل ما فيه زينة في المبسوط وأما الأثواب ففيها زينتان أحدهما ~~يحصل بنفس الثوب وهو ستر العورة وساير البدن قال تعالى خذوا زينتكم عند كل ~~مسجد والزينة الأخرى يحصل بصبغ الثوب وغيره فإذا أطلق فالمراد به الثاني ~~والأول غير ممنوع منه للمعتدة وإن كان فاخرا مرتفعا مثل المروي المرتفع ~~والسابوري والديبقي والقصب والصقلي وغير ذلك مما تتخذ من قطن وكتان وصوف ~~ووبر وأما ما يتخذ من الإبريسم قال قوم ما يتخذ منه من غير صبغ جاز لبسه و ~~ما صبغ لم يجز (والأولى صح) تجنبه على كل حال وأما الزينة التي يحصل بصبغ ~~الثوب فعلى ثلاثة أضرب ضرب يدخل على الثوب لنفي الوسخ عنه كالكحلي والسواد ~~فلا يمنع المعتدة من لبسه لأنه لا زينة فيه وفي معناه الديباج الأسود ~~والثاني ما يدخل على الثوب لتزينه كالحمرة والصفرة وغير ذلك فيمنع المعتدة ~~من ذلك لأنه زينة وأما الضرب الثالث فهو ما يدخل على الثوب ويكون مترددا ~~بين الزينة وغيرها مثل أن يصبغ أخضر وازرق فإن كان مشبعة يضرب إلى السواد ~~لم يمنع منها وإن كانت صافية يضرب إلى الحمرة منع منها والزرقة كالحضرة ~~انتهي ولا يحرم عليها التنظيف لبدنها أو ثوبها ولا دخول الحمام ولا تسريح ~~ولا السواك ولا قلم الأظفار لخروج التجنب عنها عن مفهوم الحداد ولعموم ~~استحبابها شرعا ولا السكني في أطيب المساكن وأزينها ولا فرش أحسن الفرش ولا ~~تزيين أولادها وخدمها لان الاحداد انما يتعلق بنفسها في ثوبها أو بدنها ~~فروع ستة الأول لو مات الزوج في عقد فاسد له يعتد عدة الوفاة لانتفاء ~~الزوجية وان لم يعلما بالفساد إلى الوفاة بل يعتد مع الدخول مع الشبهة عدة ~~الوطي للشبهة بالوضع أو بالأقراء أو بالأشهر والا يكن دخل بها فلا عدة ~~عليها وكذا ان علما بالفساد وزينا بالجماع الثاني لو طلق المريض باينا ثم ~~مات بمرضه ms2193 ذلك وهي في العدة ورثت لما مر من أنها يرثه إلى سنة ما لم يتزوج ~~وأكملت عدة الطلاق ولا ينتقل إلى عدة الوفاة بخلاف الطلاق الرجعي لما تقدم ~~من الاستشكال في الثانية دون الأولى الثالث لو طلق إحدى امرأتيه ومات قبل ~~التعيين أو عينيه أي الطلاق أو محله واشتبه فإن لم يكن دخل بهما اعتدتا معا ~~للوفاة من باب المقدمة وإن كان قد دخل بها وحملتا اعتدتا بأبعد الأجلين عن ~~الحمل والأربعة أشهر وعشر لذلك وان لم تحملا اعتدتا عدة الوفاة ان كانتا من ~~ذوات الشهور ولو كانتا من ذوات الأقراء اعتدتا بأبعد الأجلين من مضي ~~الأقراء عدة الوفاة للاستصحاب على التقديرين ولو كان الطلاق لهما رجعيا ~~اعتد بالوفاة خاصة لما عرفت من الانتقال وإذا اعتدتا بأبعد الأجلين فابتدء ~~عدة الوفاء من حين الموت وابتداء عدة الطلاق من وقته إن كان قد طلق معينة ~~ثم اشتبه حتى لو مضي عليهما من وقت الطلاق قرء اعتبر وجود قرئين في عدة ~~الوفاة أو بعدها وإن كان الموت عقيب الطلاق قبل الحيض اعتبر ثلاثة اقراء ~~فيها أو بعدها وإن كان قد طلق واحدة غير معينة ومات قبله أي التعيين فان ~~قلنا الطلاق من حين وقوعه فكالأول وان قلنا من حين التعيين اعتبر ابتداء ~~الأقراء من وقت الموت لعدم التعين قبله ويحتمل عدم اعتبار الأقراء حينئذ ~~أصلا لعدم تمامية الطلاق ولو عين قبل الموت انصرف الطلاق إلى المعينة ~~الرابع لا حداد على غير الزوجة المتوفي عنها كالمطلقة باينا ورجعيا والأمة ~~فارقها مولاها بموت أو تزويج أو اخراج عن ملك وإن كانت أم ولد من مولاها ~~وان أعتقها ولا الموطوءة بالشبهة ولا بالنكاح الفساد ولا المفسوخ نكاحها ~~وان يوفي عنهن للأصل من غير معارض والاجماع ونحو قول الصادق صلوات الله ~~عليه في خبر زرارة المطلقة يكتحل ويختضب ويطيب ويلبس ما شاءت من الثياب لان ~~الله تعالى (يقول لعل الله صح) يحدث بعد ذلك أمرا لعلها أن يقع في نفسه ~~فراجعها وحمل قول علي صلوات الله ms2194 عليه في خبر مسمع بن عبد الملك المطلقة ~~تحد كما تحد المتوفي عنها زوجها ولا يكتحل ولا يختضب ولا يمتشط على ~~الاستحباب في الطلاق الباين الخامس لو تركت الاحداد في العدة احتسب بعدتها ~~وان فعلت محرما بترك الاحداد في المشهور لأصل وعموم فإذا بلغن أجلهن فلا ~~جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن خلافا للتقي والسيد الفاخر لأنه كيفية ~~للاعتداد منهية وهو عبادة فيفسدوا والمقدمة الأولى ممنوعة السادس لا يجب ~~الاحداد في موت غير الزوج على رجل ولا امرأة ولا يحرم عليها ولا عليه ~~الحداد في موت غير الزوج أكثر من ثلاثة أيام ولا ما دونها للأصل في الجميع ~~وللعامة قول بحرمته عليها أكثر من ثلاثة وهو ظاهر الجامع لما سمعت من قوله ~~صلى الله عليه وآله لا يحل لامرء يؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت ~~فوق ثلث ليال الا على زوج ولذا خصها بالحكم الفصل الخامس في المفقود عنها ~~زوجها ولفظة عن لتضمين معني البعد والغيبة إذا غاب الرجل عن امرأته فإن لم ~~يكن الغيبة منقطعة بأن عرف خبره بأنه حي وجب الصبر ابدا إلى أن يحضر أو ~~يفارقها بموت أو غيره أنفق عليها أم لا للأصل والاجماع والنص وكذا ان أنفق ~~عليها وليه أي المتولي عنه الانفاق أيا من كان من ماله أو مال نفسه ولو ~~تبرعا وان جهل خبره وأرادت ما يريده النساء كما نص عليه في حسن الحلبي عن ~~الصادق صلوات الله عليه قال قلت فإنها يقول أريد ما يريد النساء قال ليس ~~ذلك لها ولا كرامة ولو جهل خبره ولم يكن من ينفق عليها فان صبرت على ذلك ~~فلا كلام والا رفعت أمرها إلى الحاكم فيؤجلها أربع سنين ويبحث عنها الحاكم ~~هذه المدة في الجهة التي مضي إليها ان تعينت والا ففي الجهات الأربع فان ~~عرف حياته صبرت أبدا إلى أن يفارقها بموت أو غيره أنفق عليها أولا وعلى ~~الامام أن ينفق عليها مدة التربص وبعدها من بيت المال إن كانت فقيرة ولم ~~ينفق ms2195 عليها أحد لأنه من أعظم المصالح المنضوية لبيت المال وان لم يعرف ~~حياته طلقها الحاكم وأمرها بالاعتداد عدة الوفاة بعد الأربع سنين ثم إذا ~~انقضت العدة حلت للأزواج بالنص والاجماع ولو صبرت بعد الأربع غير معتدة ~~لانتظار خبره جاز لها بعد ذلك الاعتداد متى شاءت بأمر الحاكم بمعنى أن ~~رضاها بالتربص لا يدفع اختيارها الفراق للأصل والعموم وفيه إشارة إلى أنه ~~لا يحتسب من العدة الا ما تعده من الأيام بعد إرادة الفراق والاعتداد فلو ~~مضى بعد الأربع أربع اخر فصاعدا أو نازلا ثم شاءت اعتدت بأربعة أشهر وعشرة ~~أيام أخر فروع تسعة الأول ضرب أربع سنين إلى الحاكم كما هو نص الاخبار ~~والأصحاب فلو لم يرفع خبرها إليه فلا عدة حتى يضرب لها المدة ثم يعتد ولو ~~كانت قد صبرت مأة سنة ولو تعذر الحاكم فليصبر فهي مبتلاة وفي السرائر أنها ~~في الغيبة مبتلاة وعليها الصبر إلى أن يعرف موته أو طلاقه وفي الخلاف أنها ~~تصبر أربع سنين ثم يرفع خبرها إلى السلطان لينظر من يتعرف خبر زوجها في ~~الآفاق فان عرف له خبر لم يكن لها طريق إلى التزويج فإن لم يعرف له خبر أمر ~~وليه أن ينفق عليها (فان أنفق عليها صح) فلا طريق لها إلى التزويج وان لم ~~يكن لها ولى أمرها أن يعتد عدة المتوفي عنها زوجها فإذا اعتدت ذلك حلت ~~PageV02P140 # للأزواج واستدل عليه باجماع الفرقة وأخبارهم ولا بد من حمله على أحد ~~معنيين الأول أن يكون قوله ثم يرفع خبرها إلى آخر الكلام بيانا وتفصيلا لما ~~قبله من الصبر أربع سنين والثاني أنها بعد ما رفعت أمرها إلى الحاكم وأمرها ~~بالتربص أربعا فتربصت يرفع إليه ثانيا لينظر من أرسله ليعرف حاله وابتداء ~~المدة المضروبة وهي أربع سنين من رفع القصة إلى الحاكم وثبوت الحال من فقد ~~الزوج وعدم من ينفق عليها عنده لا من وقت انقطاع الخبر عنها أو عنه فإذا ~~انقضت المدة لم يفتقر إلى غير الامر بالعدة من الامر بتربص مدة أخرى ms2196 وإن ~~افتقر إلى الطلاق كما سيأتي ولو لم يأمرها الحاكم بالعدة بعد الانقضاء ~~فاعتدت بنفسها فالأقرب وفاقا للمحق عدم الاكتفاء به وان لم يشترط الطلاق ~~للاخبار والاحتياط ولأنه من المسائل الاجتهادية المخالفة للأصل لأصالة بقاء ~~الزوجية فلا يناط باجتهاد غير الحاكم ويحتمل الاكتفاء كما يظهر من الأكثر ~~بناء على أن البحث في تلك المدة مع عدم الظفر بخبره امارة شرعية على الموت ~~ويدفعه ان المعتبر ظن الحاكم ومخالفة الحكم للأصل فلا بد من القصر على ~~المنصوص المجمع عليه الثاني لو جاء الزوج وقد خرجت من العدة ونكحت فلا سبيل ~~له عليها اتفاقا وان جاء وهي في العدة فهو أملك بها اتفاقا والنصوص ناطقة ~~بالحكمين الا إذا أوجبنا طلاقها وكانت الطلقة الثالثة فلا يملكها وان عاد ~~في العدة ثم الاخبار ناطقة بأن له المراجعة ويوافقها كثير من العبارات فلو ~~لم يراجع إلى انقضاء العدة بانت منه أوجبنا الطلاق أولا ولو جاء بعد العدة ~~قبل التزويج فقولان الأقرب وفاقا للمقنع والمبسوط والسرائر والمراسم ~~والوسيلة والنافع والنكت انه لا سبيل له عليها للاخبار ولان حكم الشارع ~~بالبينونة بمنزلة الطلاق فانقضاء العدة مسلط لها على نفسها قاطع لتسلطه ~~عليها وخلافا للمقنعة وف؟ ويه؟ والجامع بناء على أن الاعتداد مبني على موته ~~فإذا ظهر الخلاف انكشف فساد الاعتداد وعدم الخروج عن حباله ولو لم يكن ~~الاجماع على خلافه إذا نكحت لكان الحكم فيه كذلك ولان الحكم بالبينونة انما ~~هو لدفع الخروج عنها ولا حرج إذا جاء الزوج وذكر الشيخ والمحقق ان به رواية ~~وهنا قول ثالث هو خيرة المختلف وهو أنه ان قيل بان الولي أو الحاكم يطلقها ~~ثم يعتد لم يكن لها عليها سبيل بعد العدة لأنها عدة بعد طلاق أمر به الشارع ~~وهو رافع للعصمة بينهما بخلاف ما لو قلنا باعتدادها من غير طلاق فإنها انما ~~يعتد بناء على الموت وقد انكشف الخلاف قال ولولا صحة النكاح الثاني ظاهرا ~~في نظر الشرع وعدم التفات الشارع إلى العقد الأول بعد التزويج ثانيا ~~لأوجبنا فسخ ms2197 النكاح الثاني الثاني لو نكحت بعد العدة ثم ظهر موت الزوج قبل ~~النكاح كان العقد الثاني صحيحا ولا عدة عليها ثانيا سواء كان موته قبل ~~العدة بتمامها أو بعضها أو بعدها لسقوط اعتبار عقد الأول في نظر الشرع ~~بالفقد فالفقد نازل منزلة الموت ولذا يعتد عدته وظهور الموت انما يزيد ~~المنزلة قويا والعدة والعقد الثاني صحة وان تأخر عن العدة فإنه ان ظهرت ~~حياته بعد العقد لم يؤثر في صحته فبعد العدة أولى ولان العقد الثاني محكوم ~~بصحته شرعا فلا يحكم بفساده الا بدليل شرعي ولا يكفي في الحكم بالفساد انا ~~ان أوجبنا طلاق الولي كانت العدة عدة طلقة رجعية وإن كانت في العدد كعدة ~~الوفاة ومن حكمها انه إذا تجدد الموت في أثنائها انتقلت إلى عدة الوفاة وان ~~لم يعلم بالموت الا بعدها استأنفت عدة الوفاة الرابع هذه العدة كعدة الموت ~~لا نفقة فيها على الغايب وعليها الحداد على اشكال من أنه محكوم عليه بالموت ~~ومن الأصل واختصاص النص بمن مات زوجها والفقد غير الموت ولو حضر قبل ~~انقضائها ففي عدم الرجوع عليه بالنفقة لما مضى اشكال من أنها انما سقطت عنه ~~لتنزيله منزلة الميت فإذا حضر انكشف الفساد ويؤيده انه إذا حضر حينئذ كان ~~أملك بها فإنها يجعل العدة عدة طلاق رجعي وان أوجبنا طلاقها فأظهر بل يحتمل ~~الرجوع وان حضر بعد العدة بل وبنفقه ما بعدها قبل النكاح ان جعلناه أولي ~~بها حينئذ للاشتراك في فساد ما بنيت عليه العدة وظهور انها محبوسة عليه في ~~العدة أو مع ما بعدها بل ظهور فساد الاعتداد إن كان أولى بها ما لم يتزوج ~~ومن أن العدة عدة موت فلا يستتبع النفقة وظهور الحياة لا يغير حكم العدة ~~ولان القضاء بأمر جديد الخامس لو طلقها الزوج أو ظاهر منها أو إلى فانفق في ~~العدة أو قبلها صح لبقاء العصمة بينهما فورد على محله ولا دلالة لعدم وجوب ~~النفقة عليه على زوال العصمة ولكن في الطلاق نظر على القول بطلاقها إذ ms2198 لا ~~يصح عندنا طلقتان بلا رجوع بينهما نعم يصح ان تقدم عليها وكان طلاق الولي ~~أو الحاكم لغوا ولو أنفق شئ منها بعدها لم يقع لزوال العصمة الا على القول ~~بأنه أملك بها قبل أن يتزوج السادس لو أتت بولد بعد مضى ستة أشهر من دخول ~~الثاني لحق به ان لم يدعه غيره قطعا ولو ادعاه الأول قبل له من أي وجه ~~يدعيه فان قال للزوجية التي كانت بيني وبين الله لم يقبل اتفاقا وان ذكرا ~~الوطا سرا لم يقبل أيضا وفاقا للمحق لزوال فراشه وثبوت فراش الثاني وقيل في ~~المبسوط عندنا يقرع للامكان وثبوت الفراش لهما كما أنه يقرع إذا طلقها ~~فتزوجت فولدت ما يمكن كونه منهما وليس بجيد لرجحان الفراش مع العلم بوطي ~~غير الزوج فمع الاحتمال أولى السابع لا توارث بينها وبين الزوج لو مات ~~أحدهما بعد العدة والتزوج بغيره وكذا قبل التزوج ان قطعنا العصمة بانقضاء ~~العدة ويتوارثان ان وقع الموت في العدة لبقاء العصمة وإن كانت العدة عدة ~~وفات و لذا كان له الرجوع متى حضر فيها واحتمل العدم لكون العدة عدة وفات ~~وهو ضعيف الثامن لو غلط الحاكم في الحساب فأمرها بالاعتداد فاعتدت و تزوجت ~~قبل مضى مدة التربص ومنها العدة بطل الثاني لوقوعه في العدة أو قبلها ~~والأقرب انها يحرم عليه مؤبدا مع الدخول لأنه دخول بذات بعل أو عدة الا إذا ~~ظهر موت الأول وقبل نكاحه فإنه يحتمل عدم الحرمة ان تقدم النكاح العدة كما ~~يقدم في النكاح لأنها ليست بذات بعل ولا عدة وخلاف الأقرب العدم أن كان ~~النكاح قبل الشروع في العدة لأنها حينئذ أن يكون ذات بعل ومضى الاشكال في ~~التزوج بذات البعل أمضينا احتمال التحريم وان يدخل ولأنها لا يعلم كونها ~~ذات بعل والمحرم إن كان انما هو نكاح ذات البعل فلما لم يعلم بقيت على أصل ~~الحل وهو متجه لكن الاحتياط في الفروج مطلوب ويحتمل العدم إن كان في العدة ~~أيضا لكون المتبادر من العدة غيرها وهو ms2199 في غاية الضعف ولو تبينا موت الزوج ~~قبل الشروع في العدة مع الغلط في الحساب فالأقرب صحة العقد الثاني لأنه لم ~~يقع على ذات بعل ولا عدة ويحتمل البطلان لابتنائه ظاهرا وفي زعم المتعاقدين ~~على الاعتداد المبني على الخطاء ولو عاد الزوج من سفره وقد ظهر الغلط في ~~الحساب وان لم يمض عليها أربع سنين وأربعة أشهر وعشرة أيام فإن لم يكن قد ~~تزوجت وجب لها نفقة جميع المدة المفقود هو فيها وان دخلت في الأربعة أشهر ~~والعشرة أيام على وجه تقدم وإن كانت قد تزوجت سقطت نفقتها من حين التزويج ~~لأنها كأنها ناشز فإذا فرق بينهما فإن لم يكن دخل بها الثاني عادت نفقتها ~~على الأول في الحال لتمكنه من الاستمتاع بها في الحال وان دخل فلا نفقة لها ~~مدة التربص PageV02P141 # أي أن يمكن الثاني الاستمتاع الا على الثاني لأنه أي الوطؤ وطوء شبهة ~~لظهور فساد النكاح ولا على الأول لأنها بعد باقية على حكم النشوز وهي وإن ~~كانت محبوسة عليه لكن لحق غيره (وهو الثاني لا لحق نفسه فيجب عليه الانفاق ~~ولو رجع الزوج من سفره بعد موتها بعد التزويج المبتني على الغلط في الحساب ~~صح) ورثها ان ماتت ولم يخرج مدة التربص والعدة لأنها ماتت وهي زوجته ويطالب ~~الورثة الثاني بمهر مثلها أن دخل بها لظهور الشبهة ولو بلغها موت الأول بعد ~~التزويج المبتني على الغلط في الحساب أو قبله من غير تخلل زمان العدة ~~بينهما اعتدت له بعد التفريق وابتداء العدة من حين بلوغ الخبر وان مات ~~الثاني بعد الدخول فعليها عدة لشبهة الوطي لا عدة الوفاة لما عرفت ولو ماتا ~~وقد دخل الثاني فان علمت السابق وكان هو الأول اعتدت عنه أو لا بأربعة أشهر ~~وعشرة أيام أو لها يوم الموت الثاني أو افتراقهما لظهور فساد النكاح لا يوم ~~موت الأول أو بلوغ الخبر لأن العدة لا يجتمع مع الفراش كالصحيح الفاسد ~~وفراشه قائم إلى وقت موته أو ظهور الفساد فإذا انقضت هذه العدة اعتدت ms2200 من ~~الثاني عدة الشبهة هذا ان لم يكن حاملا من الثاني والا قدمت عدته على عدة ~~الزوج وان سبق الثاني فإن كان بين المدتين ثلاثة اقراء مثلا مضت عدة الثاني ~~فيعتد عن الأول من حين بلوغ الخبر وإن كان المتخلل بين المدتين أقل من زمان ~~عدة الثاني أكملت العدة من الثاني ثم اعتدت من الأول وفي ظاهر انها ان لم ~~يكن حاملا من الثاني انتقلت إلى العدة من الأول ثم يكمل العدة من الثاني ~~لان عدة الأول وجبت عن سبب مباح وعدة الثاني عن سبب محظور فكانت الأولى ~~أقوى ان لو لم يعلم السابق أو علمت المقارنة اعتدت من الزوج ثم من وطي ~~الشبهة لكن الأولى أقوى الا أن يكون حاملا من الثاني التاسع الأقرب وفاقا ~~للصدوق والمفيد في العويض وابني حمزة والجنيد ان الحاكم بعد مدة البحث يأمر ~~الولي بأن يطلقها قال أبو علي وان لم يطلق أمرها ولي المسلمين ان يعتد وقال ~~الصدوق إذا امتنع الولي أن يطلق أجبره الوالي على أن يطلقها وان لم يكن له ~~ولي طلقها السلطان وقال ابن حمزة انه يأمر الولي بالطلاق فإن لم يكن له ولي ~~طلقها الحاكم وفي المبسوط انه إن كان له ولي ينفق عليها فعليها الصبر وان ~~لم يكن له ولي فرق بينهما الحاكم فيجوز أن يريد بالتفريق الطلاق ومراد ~~المصنف بتطليق الحاكم ما يعم تطليقه مع فقد المولي و اجباره الولي عليه ~~وانما كان ذلك أقرب للرواية الصحيحة والحسنة عن بريد بن معاوية سئل الصادق ~~صلوات الله عليه عن المفقود كيف يصنع امرأته قال ما سكتت عنه و صبرت تخلى ~~عنها وان هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي ~~فقد فيه فيسئل عنه فان أخبر عنه بحياة صبرت وان لم يخبر عنه بشئ حتى يمضي ~~أربع سنين دعي ولى الزوج المفقود فقيل له هل للمفقود مال فإن كان له مال ~~أنفق عليها حتى يعلم حياته عن موته وان لم يكن له مال ms2201 قيل للولي أنفق عليها ~~فان فعل فلا سبيل لها إلى أن يتزوج ما أنفق عليها وان أبى أن ينفق عليها ~~أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة و هي طاهر فيصير طلاق ~~الولي طلاق الزوج فان جاء زوجها قبل أن ينقضي عدتها من يوم طلقها الولي ~~فبدء له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين وان انقضت العدة قبل ~~أن يجئ ويراجع فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها قال الصدوق وفي رواية ~~أخرى انه ان لم يكن للزوج ولي طلقها الوالي ويشهد شاهدين عدلين فيكون طلاق ~~الوالي طلاق الزوج ويعتد أربعة أشهر وعشرا ثم يتزوج ان شاءت ولقوله صلوات ~~الله عليه في حسن الحلبي فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها ~~فكان ذلك عليه طلاقا واجبا ولان أبا الصبا الكناني سئله صلوات الله عليه ~~أيخبر وليه على أن يطلقها قال نعم وان لم يكن له ولي طلقها السلطان هذا مع ~~الاستصحاب وعدم ظهور معارض لها ولا خلاف في المسألة فان غاية الأمر السكوت ~~عنه في مضمر سماعة وعبارات أكثر الأصحاب ثم مقتضي الطلاق أن يعتد عدته ولكن ~~الحق الموافق لفتاوي الأصحاب ان العدة عدة الوفاة للاحتياط من جهة اتفاق ~~الأصحاب عليها من صرح منهم بالطلاق ومن لم يصرح وورود فيما سمعته من الخبر ~~وفي مضمر سماعة من غير معارض وكونها أطول غالبا من عدة الطلاق فيكون أحوط ~~من وجه من غير منافاة بين الطلاق والاعتداد بها إذ لا دليل من عقل أو نقل ~~على اختصاصها بالوفاة الفصل السادس في عدة الأمة وهي مدة تربصها النكاح أو ~~شبهة والاستبراء لرحمها بالتربص لملك اليمين ولا بأس لاطلاق كل منهما على ~~معني الأخر لكن الغالب في العرف ذلك وفيه مطلبان الأول في العدة عدة الأمة ~~في الطلاق قران إن كانت ذات قرء بالنص والاجماع وإن كان زوجها حرا وأقل ما ~~يقعان فيه من المدة ثلاثة عشر (يوما ولحظتان بل عشرة أيام صح) أيام وثلث ~~لحظات بأن ms2202 طلقها بعد الوضع قبل النفاس بلحظة ثم رأته لحظة واللحظة الثانية ~~أو الثالثة دلالة الخروج لا جزء للعدة كما مر ولذلك ولما سئل ليث المرادي ~~الصادق صلوات الله عليه كم يعتد الأمة من ماء العبد قال حيضة لخروج الحيضة ~~الثانية عن العدة ويجوز أن يكون السؤال عن عدد الحيض الذي تعتده مع ضعف ~~الخبر ومعارضته بغيره من النصوص والاجماع وهل حكم الفسخ للنكاح للبيع أي ~~حكم ما إذا بيعت أو بيع زوجها ففسخ المشتري نكاحهما حكم الطلاق الأقرب ذلك ~~لان حكم الفسخ في الحرة حكمه ويؤيده الاستصحاب ويحتمل أن لا يكون فيها الا ~~الاستبراء لخروجه عن مدلول لفظ الطلاق ويؤيده أصالة البراءة من الزايد ~~والفرق بينها وبين الحرة انه ليس للحرة مدة مضروبة لاستبراء رحمها أقل من ~~مدة الطلاق فلا يمكن الحكم بالبراءة في أقل منها بخلاف الأمة وكذا الكلام ~~في الفسخ للعيب وإن كانت من ذوات الحيض أي بالغة غير يائسة ولكن لم يحض أو ~~أحبس حيضها لا لليأس أو الحمل فعدتها شهر ونصف وهي في الأغلب خمسة وأربعون ~~يوما لندرة اتفاق 7 مقارنة الطلاق لأول الهلال فيعتبر كل من الشهر ونصفه ~~بالثلثين وان اتفقت المقارنة واتفق نقصان الشهر فالعدة أربعة وأربعون ولو ~~كانت حاملا فعدتها وضع الحمل من غير خلاف لعموم أية أولات الأحمال من غير ~~مخصص وعدم براءة الرحم بدون الوضع وعدتها في الوفاة شهران وخمسة أيام وفاقا ~~للأكثر للاخبار وهي كثيرة كصحيح محمد بن مسلم عن الصادق صلوات الله عليه ~~قال الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام وصحيح محمد بن قيس ~~عن الباقر صلوات الله عليه قال طلاق العبد للأمة تطليقان وأجلها حيضتان إن ~~كانت تحيض وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف وان مات عنها زوجها فأجلها نصف ~~أجل الحرة شهران وخمسة أيام وخلافا للمقنع والتبيان ومجمع البيان والسرائر ~~والجامع وروض الجنان للشيخ أبو الفتوح لعموم الآية وصحيح زرارة عن الباقر ~~صلوات الله عليه ان الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما ms2203 سواء في ~~العدة الا أن الحرة (تحد والأمة لاتحد وصحيحة عنه عليه السلام كل النكاح ~~إذا مات الزج فعلى لأن المرأة حرة كانت أو أمة صح) على أي وجه كان منه متعة ~~أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا وخبر سليمان بن خالد عن ~~الصادق صلوات الله عليه قال عدة المملوكة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر ~~وعشرة أيام والجواب تخصيص الآية بالاخبار ويؤيده أنه لم يتعرض لحكم الإماء ~~في الطلاق أيضا وتخصيص الآية بالاخبار ويؤيده انه لم يتعرض لحكم الإماء في ~~الطلاق أيضا وتخصيص الاخبار بأم الولد للمعارضة بغيرها وللتصريح بالتفصيل ~~PageV02P142 # في غيرها كما ستعرف واحتمال الأول المساواة في أصل الاعتداد وعدة الحامل ~~في الوفاة أبعد الأجلين من الوضع وشهرين وخمسة أيام ولو كانت أم ولد ~~لمولاها فعدتها من موت زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حاملا وأبعد ~~الأجلين إن كانت حاملا كالحرة وفاقا للشيخ وجماعة في الخلاف وظاهر ط؟ ~~الاجماع عليه جمعا بين الاخبار ويدل على خصوصة خبر سليمان بن خالد سئل ~~الصادق صلوات الله عليه عن الأمة إذا طلقت ما عدتها قال حيضتان أو شهران ~~حتى تحيض قال قلت فان توفي عنها زوجها فقال إن عليا صلوات الله عليه قال في ~~أمهات الأولاد لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشر وهن إماء وصحيح وهب بن ~~عبد ربه سئله صلوات الله عليه عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها ~~غلاما ثم أن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها قال يعتد من الزوج ~~أربعة أشهر وعشرا ثم يطأها بالملك بغير نكاح فإنهما دلا على اعتداد أم ~~الولد بذلك هذا في وفات الزوج وأما إذا توفي السيد فإن كانت مزوجة من غيره ~~فلا عدة عليها اجماعا وان لم يكن من وجه اعتدت أربعة أشهر وعشرا مدبرة كانت ~~أم لا أم ولدا أولا وفاقا للجامع والنزهة لما سمعته من خبر سليمان بن خالد ~~وحسن الحلبي سئل الصادق صلوات الله عليه يكون الرجل تحته السرية ms2204 فيعتقها ~~فقال لا يصلح أن ينكح حتى ينقضي ثلاثة أشهر وان توفي عنها مولاها فعدتها ~~أربعة أشهر وعشرا وخبر إسحاق بن عمار سئل الكاظم صلوات الله عليه عن الأمة ~~يموت سيدها قال يعتد عدة المتوفي عنها زوجها وخبر زرارة عن الباقر صلوات ~~الله عليه إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فان عدتها ثلث حيض وان مات عنها ~~فأربعة أشهر وعشرا وفي كتب الشيخ ان المدبرة يعتد كذلك ولم يتعرض لغيرها ~~كما فعله المص فيما فيما سيأتي كثير وفي الكافي أن أم الولد كذلك وقال ابن ~~حمزة الأمة إذا كان عند سيدها ومات عنها وهي في عدة له عليها فيها رجعة كان ~~عدتها عدة الحراير والمدبرة إذا مات سيدها وقد وطئها ملك اليمين أو أعتقها ~~قبل وفاته فعدتها عدة الحراير وإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين وان لم ~~يطأها فلا عدة عليها وان لم يدبرها فعدتها عدة الإماء وظاهرة متناقض ولعله ~~أراد بالأمة أو لا أم الولد وعند ابن إدريس والمص؟ في التحرير والمختلف لا ~~عدة على غير المدبرة أو المعتقة في الحياة وانما عليها الاستبراء للأصل ~~وجوابه المعارضة بالاخبار والاحتياط والذمية كالحرة في الطلاق والوفات كما ~~نص عليه الأصحاب ودل عليه الاخبار وعموم الكتاب وقيل في حسن زرارة وموثقه ~~عن الباقر صلوات الله عليه (انها في الطلاق كالأمة قال سئلته عن نصرانية ~~كانت تحت نصراني طلقها هل عليها صح) عدة منه مثل عدة المسلمة فقال لا لان ~~أهل الكتاب مماليك للامام الا ترى انهم يؤدون الجزية كما يؤدي العبد ~~الضريبة إلى مواليه قال ومن أسلم منهم فهو حر يطرح عنه الجزية قلت فما ~~عدتها أن أراد المسلم أن يتزوجها قال عدتها عدة الأمة حيضتان أو خمسة ~~وأربعون يوما قبل أن تسلم قال قلت له فإن أسلمت بعد ما طلقها فقال إذا ~~أسلمت بعد ما طلقها فان عدتها عدة المسلمة قلت فان مات عنها وهي نصرانية ~~وهو نصراني فأراد رجل من المسلمين ان يتزوجها قال لا يتزوجها المسلم حتى ~~يعتد من النصراني ms2205 أربعة أشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفي عنها زوجها قلت له ~~كيف جعلت عدتها إذا طلقت عدة الأمة و جعلت عدتها إذا مات عنها عدة الحرة ~~المسلمة وأنت تذكر أنهم مما ليك للامام فقال ليس عدتها في الطلاق مثل عدتها ~~إذا توفي عنها زوجها ولم يظفر بقايل به من الأصحاب ولا بما يتضمن كونها ~~كالأمة في الوفاة كما يظهر من العبارة ولو أعتقت الأمة ثم طلقت أو فسخت ~~النكاح ثم توفي عنها زوجها فكا الحرة أصالة ولو طلقت رجعيا ثم أعتقت أكملت ~~عدة الحرة لأنها في حكم الزوجة ولصحيح جميل عن الصادق صلوات الله عليه في ~~أمة كانت تحت رجل فطلقها ثم أعتقت قال يعتد عدة الحرة وللاجماع كما في ~~الغنية ولو كان الطلاق باينا أكملت ما عليها من عدة الأمة للطلاق التي هي ~~قران أو شهر ونصف أو الوضع لأنها أعتقت بعد ما بانت ولصحيح محمد بن مسلم عن ~~الباقر صلوات الله عليه إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم ~~اعتقدت بعض عدتها منه ثم أعتقت فإنها يعتد عدة المملوكة ويدل على التفصيل ~~مع الاجماع كما في الخلاف خبر مهزم عن الصادق صلوات الله عليه في أمة تحت ~~حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ثم أعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما ولم ~~ينقض عدتها فقال إذا أعتقت قبل أن ينقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم ~~الذي طلقها وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة فان طلقها تطليقتين واحدة ~~بعد واحدة ثم أعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها وعدتها عدة الأمة ~~ولو طلق الزوج أم ولد المولى رجعيا ثم مات في العدة استأنفت عدة حرة لما ~~عرفت من أن المطلقة رجعيا إذا مات زوجها استأنفت عدة الوفاة وان أم الولد ~~يعتد من زوجها عدة الحرة ولو لم يكن أم ولد استأنفت عدة أمة لما عرفت ولو ~~كان الطلاق باينا أتمت عدة الطلاق لان ذلك حكم المطلقة باينا كما تقدم ولو ~~مات زوج الأمة ثم أعتقت في ms2206 العدة أكملت عدة حرة لصحيح جميل وهشام بن سالم ~~عن الصادق صلوات الله عليه في أمة طلقت ثم أعتقت قبل أن ينقضي عدتها فقال ~~يعتد بثلاث حيض وان مات عنها زوجها ثم أعتقت قبل ان ينقضي عدتها فان عدتها ~~أربعة أشهر وعشرا و؟؟ الحرية والاستصحاب والاحتياط وصدق انها حرة توفي عنها ~~زوجها فيدخل في عموم النصوص ولو دبر المولى موطوءته اعتدت لوفاته بأربعة ~~أشهر وعشرة أيام لانعتاقها بموته فيكون كالزوجة المتوفي عنها ولو أعتقها في ~~حياته اعتدت بثلاثة اقراء إن كانت ذات قرء والا فثلاثة أشهر أو وضع الحمل ~~لأنها كالمطلقة الحرة ويدل على الحكمين ما تقدم من الاخبار وغيرها كخبر أبي ~~بصير سئل الصادق صلوات الله عليه عن رجل أعتق وليدته عند الموت فقال عدتها ~~عدة الحرة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشر أو عن رجل أعتق وليدته وهو ~~حي وقد كان يطأها فقال عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء وصحيح داود ~~الرقي عنه صلوات الله عليه في المدبرة إذا مات عنها مولاها ان عدتها أربعة ~~أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها قيل له فالرجل يعتق ~~مملوكته قبل موته بساعة أ وبيوم ثم يموت فقال هذه يعتد بثلاثة أشهر (أو ~~ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيد ها و؟؟؟ انها ان لم يكن رأت صح) قروء أو حمل ~~فإنما يعتد بشهر ولا أعرف وجهه ولا اعتبار عندنا بحرية الزوج ورقه في جميع ~~ما تقدم في الحراير والإماء وانما العبرة بالزوجة كما نصت به الاخبار ~~والمعتق بعضها كالحرة تغليبا للحرية واستصحابا وللدخول في العمومات من غير ~~علم بخروجها عنها والمكاتبة المشروطة والمطلقة التي لم تود شيئا كالأمة ~~غيرها للعمومات ولو أدت المطلقة في الأثناء شيئا أو المشروطة الجميع ~~فكالحرة أي فكما إذا تحررت بغير ذلك في الأثناء في أنها إن كانت رجعية ~~أكملت عدة الحرة والا فعدة الأمة ولو أعتقت بعد مضى قرئين أو شهر ونصف لم ~~تصف إلى ما مضى قيمة عدة الحرة وإن كان بلا ms2207 فصل لأنها خرجت بذلك من العدة ~~فبانت ولا عبرة بالعتق بعد البينونة ولو التحقت الذمية بعد الطلاق بدار ~~الحرب فسبيت في أثناء العدة فالأقرب اكمال عدة الحرة تغليبنا للحرية ~~واحتياطا واستصحابا ويحتمل ضعيفا انتقالها إلى عدة الأمة إن كانت رجعية ~~المطلب الثاني في الاستبراء وهو نفس التربص أو استعلام براءة الرحم بالتربص ~~الواجب بسبب ملك اليمين عند حدوثه PageV02P143 # أي الملك وعند زواله فمن ملك جارية موطوءة ببيع أو غيره من استغنام أو ~~صلح أو ميراث أو أي سبب كان يجز له وطيها الا بعد الاستبراء في المش؟ # تحرزا عن اختلاط الأنساب وللاجماع عليه في البيع والاخبار فيه وهي كثيرة ~~وفي الصحيح عن الحسن بن صالح عن الصادق صلوات الله عليه قال نادي منادي ~~رسول الله صلى الله عليه وآله في الناس يوم أو طاس ان استبرؤا سباياكم ~~بحيضة وفي موضع من ط؟ ئر؟ انكاره في غير البيع للأصل وعموم ما ملكت ايمانهن ~~فإن كانت حبلي من مولي أو زوج أو وطي شبهة أو مجهول لا من زنا إذ لا حرمة ~~له لم ينقض مدة الاستبراء الا بوضعه أو مضي أربعة أشهر وعشرة أيام فلا يحل ~~له وطيها قبل (قبلا) ذلك لصحيح رفاعة ابن موسى سئل الكاظم صلوات الله عليه ~~إن كان حمل فما لي منها إن أردت فقال لك ما دون الفرج إلى أن يبلغ في حملها ~~أربعة أشهر وعشرة أيام فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس ~~بنكاحها واجازه ابن زهره وسلار مع العزل والشيخ في الخلاف وابن إدريس مطلقا ~~وادعي عليه الاجماع في الخلاف ويجوز في غير القبل لشمول ما دون الفرج في ~~هذا الخبر وساير الاخبار له ويمكن المناقشة فيه والأولى تركه لقول الصادق ~~صلوات الله عليه لعبد الله بن محمد لا بأس بالتفخيذ لها حتى يستبرئها وان ~~صبرت فهو خير لك ولان إبراهيم بن عبد الحميد سئل الكاظم صلوات الله عليه عن ~~الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها قال لا قال فدون الفرج قال ms2208 لا يقربها ~~ويكره الوطي في القبل بعدها قبل الوضع لقول الباقر صلوات الله عليه في حسن ~~محمد بن قيس لا يقربها حتى يضع ولدها وفي حسن رفاعة بن موسى في الأمة ~~الحبلى يشتريها الرجل أحلتها أية وحرمتها أية أخرى وانا ناه عنها نفسي ~~وولدي ونحو ذلك من الأخبار العامة ولا يحرم للاجماع كما في الخلاف والجمع ~~بينها وبين صحيحة رفاعة وقوى التحريم في كره؟ وأختاره الشهيد وهو خيرة ~~المبسوط والتهذيب والاستبصار لعمومها وتأيدها لعموم الآية والاحتياط ~~والاستصحاب وفي المقنعة فإذا مضى ذلك عليها وطئها أن أحب دون الفرج فان ~~وطئها فيه فليعزل عنها واجتناب وطيها أحوط حتى يضع ما في بطنها وفي الخلاف ~~نفي الكراهة ولو كانت من ذوات الأقراء استبرئت بحيضة في المش؟ والاخبار به ~~كثيرة ويستحب بحيضتين لقول الرضا صلوات الله عليه لمحمد بن إسماعيل في ~~الصحيح استبرئها بحيضتين ولسعد بن سعد الأشعري أهل المدينة يقولون حيضة ~~وكان جعفر عليه السلام يقول حيضتان ولمناسبته لعدتها في الطلاق والاستبراء ~~ذات الأشهر بخمسة وأربعين يوما وفي ط؟ انها يستبرئ بطهر وفي الخلاف بطهرين ~~وان بلغت سن الحيض ولم يحض ولا حملت ولا أيست فبخمسة وأربعين يوما في المش؟ ~~لأنها عدتها في الطلاق ولخبر ربيع بن القاسم سئل الصادق صلوات الله عليه عن ~~الجارية التي لم يبلغ الحيض ويخاف عليها الحبل قال يستبرئ رحمها الذي ~~يبيعها بخمسة وأربعين ليلة والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة والذي يشتريها ~~بخمسة وأربعين ليلة وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الرجل يشتري ~~الجارية ولم يحض أو قعدت عن المحيض كم عدتها قال خمسة وأربعون ليلة وفي ~~موضع من المقنعة استبراؤها بثلاثة أشهر استضعافا لمستند الأول واستصحابا ~~واحتياطا وخبر ابن سنان سئل الصادق صلوات الله عليه عن الرجل يشتري الجارية ~~لم يحض قال يعتزلها أشهرا إن كانت قد يئست ظاهر في اليائسة فأما أن يكون ~~عليه السلام أعرض عن جواب السائل لمصلحته أو يكون معنى لم يحض في كلام ~~السائل انها لم يحض منذ اشتريها ms2209 وحمله الشيخ على حيضة فكأنه حمل الياس على ~~حصوله بعد حيضة وفي نسخ الكافي و الاستبصار إن كانت قد مست وكذا يجب على ~~البالغ الاستبراء بنحو ما ذكر كما نص عليه في غيره في ذات الأقراء وذات ~~الأشهر للاجماع كما في الخلاف ولما سمعته الان من خبر ربيع بن القاسم ولقول ~~الصادق صلوات الله عليه في خبر حفص بن البختري في الرجل يبيع الأمة من رجل ~~فقال عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع وهما لا يشملان التربص أربعة أشهر ~~وعشرا إذا حملت فإنها ليست في الحقيقة من الاستبراء في شئ وفي المقنعة انه ~~ينبغي للبايع الاستبراء ويسقط استبراء المشتري بأخبار البايع الثقة ~~بالاستبراء في المش؟ لنحو صحيح أبي بصير قال للصادق صلوات الله عليه (الرجل ~~يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها انه لم يمسها فقال إن امنته فمسها ~~وخبر حفص بن البختري عنه عليه السلام صح) في الرجل يشتري الأمة من رجل ~~فيقول اني لم أطأها فقال إن وثق به فلا بأس أن يأتيها و لم يسقطه ابن إدريس ~~ولا ريب انه أحوط كما في كتب الشيخ وموضع من المقنعة ويؤيده صحيح محمد بن ~~إسماعيل سئل الرضا صلوات الله عليه عن الجارية التي يشتري من رجل مسلم يزعم ~~أنه قد استبرئها أيجزي ذلك أمر لا بد من استبرائها قال استبراؤها بحيضتين ~~قال قلت يحل للمشتري ملامستها قال نعم ولا يقرب فرجها وخبر عبد الله ابن ~~سنان قال للصادق صلوات الله عليه اشتري الجارية من المأمون فيخبرني انه لم ~~يمسها منذ طمثت عنده وطهرت قال ليس بجايز أن يأتيها حتى يستبرئها بحيضة لكن ~~يجوز لك ما دون الفرج ان الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤهن ~~فأولئك الزناة بأموالهم أو إذا كانت لامرأة ولم يعلم أنه وطئها رجل في ~~المشهور لأصالة البراءة والاخبار كصحيح رفاعة سئل الكاظم صلوات الله عليه ~~عن الأمة يكون للمرأة فيبيعها فقال لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها ~~ونحوه خبر حفص عن الصادق ms2210 صلوات الله عليه ولم يسقطه ابن إدريس وجعله الشيخ ~~في ط؟ والخلاف استبراؤها أحوط وقال زرارة اشتريت جارية بالبصرة من امرأة ~~فخبرتني انه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها فسئلت أبا جعفر عليه ~~السلام فقال هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد ان أعود وقد يلحق بها الصغير ~~والعنين والمجبوب والغايب عنها غيبة طويلة لا للحمل عليها بل المعلم ببراءة ~~الرحم من ماء المولى مع عدم قدح احتمال وطي الغير لها وعبارة الخلاف قد ~~يعطي وجود الخبر بجميع ذلك أو كانت صغيرة أو يائسة بلا خلاف ويدل عليه ~~الاعتبار والاخبار كخبر ابن أبي يعفور عن الصادق صلوات الله عليه عن الرجل ~~يشتري الجارية التي لم يبلغ الحيض وإذا قعدت من المحيض ما عدتها وما يحل ~~للرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل أن تحيض قال إذا قعدت من المحيض أو لم يحض ~~فلا عدة عليها ثم لا اشكال في أن الصغر بمعنى عدم بلوغ التسع مسقط ~~للاستبراء لكنه لا يجيز الوطئ الا إذا إذا بلغت قبل مضي مدة الاستبراء ~~وظاهر الخبر الأول جواز الوطي مطلقا فيجوز أن يكون المراد من لم يبلغ سن ~~الحيض في عادة أمثالها وان بلغت تسعا أو كانت حاملا الا على ما قواه في ~~التذكرة فان التربص أربعة أشهر وعشرا ليس من الاستبراء في شئ أو حايضا فإنه ~~يكفي تلك الحيضة في المش؟ وفي الخلاف الاجماع عليه ويدل عليه حصول العلم ~~بالبراءة بذلك وصحيح الحلبي سئل الصادق صلوات الله عليه عن رجل اشتري جارية ~~وهي حايض قال إذا طهرت فليمسها انشاء وخبر زرعة عن سماعة قال سئلته عن رجل ~~اشتري جحارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم يكفيه هذه الحيضة (قال ~~يكفيه هذه الحيضة صح) فان استبرئها بأخرى فلا باس هي بمنزلة فضل وفي ئر؟ ~~وجوب استبرائها بقرئين ولعله أراد بتلك الحيضة وأخرى ودليله عموم الامر ~~بالاستبراء بحيضة وبعض الحيضة ليس بحيضة مع احتمال الوطي في الحيض ولو كان ~~له زوجة فاشتراها بطل النكاح ms2211 لما تقدم في الناكح وحل له وطؤها من غير ~~استبراء فان الاستبراء انما يكون من ماء الغير خلافا لبعض PageV02P144 # العامة واستبراء المملوك كاف للمولى لان يده يد المولى فإذا علم بحصول ~~الاستبراء في يده فقد حصل في ملكه ولا فرق بين أن يكون على المملوك دين أو ~~كان وقضاه وقال الشافعي ان قضى الدين فلا بد من استبراء ثان ولو فسخ كتابة ~~أمته لم يجب الاستبراء ما لم يكن وطيها في البين غيره وطأ محرما للأصل وعدم ~~الانتقال عن ملكه والاجماع كما في الخلاف خلافا لبعض العامة تنزيلا لحرمة ~~الاستمتاع بها بالملك بالمكاتبة منزلة الانتقال وفسخ الكتابة منزلة العود ~~إلى الملك ولو عاد المرتد من المولى والأمة حل الوطؤ من غير استبراء لمثل ~~ذلك الا إذا بيعت عليه أو وطئها غيره وطأ محرما أو ارتد المولى عن فطرة و ~~للعامة في ذلك وجهان ولو طلق الزوج لم يحل على المولى الا بعد العدة لعموم ~~الأدلة ويكفي عن الاستبراء كان المولى هو الأول أو أخر وفاقا للخلاف وط؟ # في المولى الأول لأنا انما أمرنا بتحصيل العلم بالبراءة بالتربص إحدى ~~المدد المعهودة وهو معنى الاستبراء أو أبيح لنا الوقوع عليها بعد ذلك وقد ~~حصل بانقضاء العدة والأصل البراءة من الزائد وخلافا للسرائر والمبسوط في ~~المولى المشتري لها في العدة بناء على أنهما حكمان لمكلفين لا يتداخلان ~~ويظهر ضعفه بما ذكرنا أو على كون الانتقال سببا للاستبراء والأصل عدم تداخل ~~الأسباب وهو ممنوع ولو أسلمت الحربية بعد الاستبراء أو فيه لم يجب استبراء ~~ثان للأصل من دون معارض وللعامة قول بالوجوب بناء على أنه الان يجدد ملكه ~~الاستمتاع وكذا لو استبرئها في حال الاحرام أو الصوم أو الاعتكاف لذلك و لو ~~مات مولى الأمة المزوجة أو أعتقها ولم يفسخ النكاح هي ان أعتقت ولا الوارث ~~ان مات فيجوز أن يكون يفسخ بصيغة المجهول كما يجوز أن يكون بصيغة المؤنث ~~المعلوم لم يجب الاستبراء على الزوج وللعامة وجه بالوجوب ضعيف مبني على أن ~~الانتقال ms2212 يوجب الاستبراء وإن كان مشغولة بزوج ولو باعها لم يسلم ثم يقايلا ~~أو رد لعيب أو خيار لم يجب الاستبراء للعلم بالبراءة لانتفاء التسليم في ~~الأول ومنع الوطي من الرد في الثاني وفي ط؟ إذا باع جارية من امرأة ثقة و ~~قبضها ثم استقالها فاقالته جاز له أن لا يستبرئها ويطأها والأحوط أن ~~يستبرئها إن كان قبضها وهل يحرم في مدة الاستبراء غير الوطي من وجوه ~~الاستمتاع اشكال من الأصل وانتفاء الموجب من احتمال اختلاط المائين ~~والاخبار كصحيح محمد بن إسماعيل قال للرضا صلوات الله عليه يحل للمشتري ملا ~~مستها قال نعم ولا يقرب فرجها وخبر عمار قال للصادق صلوات الله عليه فيحل ~~له أن يأتيها دون الفرج قال نعم قبل أن يستبرئها وما مر من خبر التفخيذ ~~وغير ذلك وهو خيرة المبسوط والخلاف وموضع من التحرير وهو الأقوى ونقل عليه ~~الاجماع في الخلاف ومن أنها معتدة من الغير وان من حام حول الحمى أو شك أن ~~يقع فيه وبعض الأخبار كخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله سئل الصادق صلوات ~~الله عليه عن الرجل يشتري الجارية التي لم يبلغ المحيض وإذا قعدت من المحيض ~~(ما عدتها وما يحل للرجل من الأمة حتى يستبرءها قبل أن تحيض قال إذا قعدت ~~من المحيض صح) أو لم يحض فلا عدة لها والتي يحيض فلا يقربها حتى تحيض ويطهر ~~وهو مختاره في موضع من التحرير ولو وطئ المشتري في مدة الاستبراء أو استمتع ~~بغيره وحرمناه لم يمنع ذلك كون المدة محسوبة من الاستبراء لعدم التنافي نعم ~~أن ظهر حمل لزم الاجتناب عنها حتى يضع أو يعلم انتفاء الحمل وهي للبايع أو ~~يمضي أربعة أشهر وعشرة أيام ويظهر منه انه لا يسقط الاستبراء وتردد الشهيد ~~من عدم الخروج عن العهدة ومن انتفاء الثمرة إذ لو ظهر وله تمكن تجدده لحق ~~به ولا يمنع وجوب الاستبراء على البايع والمشتري من تسليم الجارية إلى ~~المشتري بل إذا نقد المشتري الثمن وجب تسليمها إليه الا برضاه جميلة ms2213 كانت ~~أم قبيحة لأنها مبيع لا خيار فيه فإذا نقد الثمن وجب التسليم كساير ~~البياعات وخصوصا إذا كان الواجب هو استبراء المشتري وقال مالك إن كانت ~~جميلة وضعت عند عدل للتهمة وضعفه ظاهر ويجوز أن يصح بيع الموطوءة في الحال ~~وان أثم بترك الاستبراء لعدم الدليل على البطلان ولأنه مقتضى وجوب ~~الاستبراء على المشتري ولا يجوز تزويجها من غير الواطي الا بعد الاستبراء ~~للانفاق على حرمة نكاح الموطوءة وطاء محترما قبل الاستبراء والفرق بينه ~~وبين البيع بين خلافا لأبي حنيفة فأجاز التزويج ووطاء الزوج في الحال ولا ~~يسقط الاستبراء ان أعتقها أو باعها (فإذا علم الوطؤ المحترم لم يجز النكاح ~~ما لم يعلم براءة الرحم وللعامة قول بالسقوط ولهم قول اخر بأنه إذا ~~استبرئها ثم أعتقها أو باعها صح) لم يتزوج الا بعد استبراء ثان ويمكن أن ~~يكون العبارة ايماء إلى خلافه أيضا الفصل السابع في اجتماع العدتين لو طلق ~~باينا ووطئ في العدة للشبهة استأنفت عدة كاملة وتداخلت العدتان وفاقا ~~للمحقق لان العدتين انما تعلقتا بواحد والموجب لهما حقيقة انما هو الوطي ~~وإذا استأنفت عدة كاملة ظهرت براءة الرحم بانقضائها وللاخبار الناطقة ~~بالتداخل مع مغايرة الواطي للمطلق فمع الاتحاد أولى وأطلق الأكثر عدم تداخل ~~العدتين ولو وطئ المطلقة رجعيا فإن كان يعرفها وقصد وطئها كان رجعة كما ~~عرفت وان وطئها بظن أنها غير الزوجة ولم يكن رجعة وكان وطي شهبة له عدة ~~والعدتان يتداخلان لما عرفت ولذلك وجب استيناف العدة وإذ قلنا بالتداخل فان ~~وقع الوطؤ في القرء الأول والثاني أو الثالث من عدة البائن أو الرجعي ~~فالباقي من العدة الأولى يحسب للعدتين ثم يكمل الثانية وله أن يراجع إن ~~كانت رجعية في بقية الأولى دون ما يخص الثانية للبينونة بانقضاء عدة الطلاق ~~ولو وطئ امرأة بالشبهة ثم وطئها ثانيا بالشبهة تداخلت العدتان كما كانتا ~~يتداخلان مع صحة أحد الوطئين وكون الأخر عن شبهة لمثل ما عرفت ولا فرق ~~عندنا بين كون العدتين من جنس واحد أو جنسين بأن ms2214 يكون إحديهما مثلا ~~بالأقراء والثانية بالحمل خلافا للعامة فان لهم وجها بعدم التداخل إذا ~~اختلف الجنس ولو طلق رجعيا ووطئها بظن أنها غيرها بعد مضى قرئ مثلا فحملت ~~وانقطع الدم كان له الرجعة قيل الوضع لان الحمل لا يتبعض ليحسب بعضه من ~~الأولى والباقي من الثانية فيكون جميع أيامه محسوبا من بقية الأولى وجميع ~~الثانية لعموم أية أو لات الأحمال ولان عدتها الأولى كانت بالأقراء ولا قرء ~~في الحمل وانما ينقلب إلى الأشهر إذا لم يكن حمل وللعامة قول بسقوط الرجعة ~~بناء على سقوط عدة الطلاق ولو طلقها رجعيا ثم راجعها ثم طلقها قبل الوطي ~~بعد الرجعة استأنفت عدة كاملة عندنا رجعية كانت الطلقة الثانية أو باينة ~~لأنها في العدة الرجعية زوجة والرجعة انما هي استبقاء الزوجية الأولى ~~فيشملها عمومات ما دل على اعتداد الزوجة المدخول بها بثلاثة اقراء أو أشهر ~~وللعامة قول بالبناء ولو فسخت النكاح في عدة الرجعي ففي الاكتفاء بالاكمال ~~أو الاستيناف اشكال من أن الفسخ انما أفاد البينونة و زيادة قوة في الطلاق ~~من غير رجوع إلى الزوجية أو حصول وطئ محترم وهو خيرة المبسوط من أن الطلاق ~~والفسخ سببان للعدة والأصل عدم التداخل ولما كانت عدتهما حقين لمكلف واحد ~~وأبطل الفسخ حكم الطلاق ولذا لا يثبت له معه الرجعة استأنفت عدة الفسخ ولو ~~خالعها بعد الرجعة قيل في ط؟ لا عدة عليها بناء على أن الرجعة أبطلت حكم ~~الطلاق من العدة وخالعها قبل الدخول فكان كما لو أبانها ثم يزوجها بعقد ~~جديد ثم طلقها PageV02P145 # الدخول و؟؟ بيد فان المطلقة الرجعية باقية على حكم الزوجية فإنما وقع ~~الخلع في النكاح الذي وقع فيه الدخول أما لو خالعها بعد الدخول ثم يزوجها ~~في العدة ثم طلقها قبل الدخول فلا عدة عليها على رأي وفاقا للشيخ والمحقق ~~لأنه طلاق في نكاح لم يقع فيه الدخول فيشمله العمومات مع حصول العلم ببراءة ~~الرحم (بحيضة قبل الخلع فإنه لا يجوز الا في طهر لم يجامع فيه وفي ب؟ عليها ~~اكمال ms2215 ما بقي من العدة استصحابا؟ لما لزمتها من العدة والدخول في عموم أدلة ~~اعتداد المطلقات مع صدق المسر وإن كان في نكاح اخر ومع حصول العلم ببراءة ~~الرحم صح) الا بثلاث حيض أو ثلاثة أشهر مثلا لا بحيضة كما يرشد إليه ~~الاخبار والاعتداد بها ولو تزوجت المطلقة في العدة بغير المطلق لم يصح ولم ~~ينقطع عدة الأول وهو ظاهر فان وطئها الثاني عالما بالتحريم كان زانيا لا ~~عبرة بوطئه فهي باقية في عدة الأول وان حملت منه ولا عدة للثاني وعدة الأول ~~لا ينقضي قبل الوضع لما عرفت من أن الحمل لا يتبعض ولو كان جاهلا بالتحريم ~~كان لوطئه حرمة فيجتمع عليها عدتان ولا يخلوا ما أن حملت أولا فإن لم يخمل ~~أتمت عدة الأول لسبقها بلا مانع من اتمامها واستأنفت أخرى للثاني وهل للأول ~~أن يتزوجها إن كان الطلاق باينا في تتمة عدته الأقرب المنع لان وطئ الثاني ~~يمنع من نكاحها بعد امتداد الرثان إلى انقضاء العدة الأولى لكونها في عدته ~~ففي القرب أولى وان لم يكن في عدته وقد يمنع الأولوية فإنها ليست بزوجة ~~الغير ولا معتدة منه غاية الأمر حرمة الوطي ولان التزويج الصحيح في الظاهر ~~بالثاني فيسقط عدته أي الأول فإنها صارت به فراشا للثاني والاعتداد لا ~~يجامع الاستفراش فيثبت حكم عدة الثاني ولو في الزمان المحسوب من عدة الأول ~~فيمتنع عليه أي الأول الاستمتاع بها ما لم يخرج من عدة الثاني وكل نكاح لم ~~يتعقبه حل الاستمتاع كان باطلا فإنه علة تامة له ولذا لا يجوز نكاح المحرم ~~والمحرمة والحيض والصغر ونحوهما وانما يمنع من بعض وجوه الاستمتاع والفرق ~~بينه وبين الرجعة ظاهر فإنها استدامة للنكاح والاستدامة يجامع موانع ~~الاستمتاع إذ لو وطئت زوجته لشبهة كانت عليها العدة وحرم الاستمتاع بها على ~~الزوج وان نوقش في تمامية علية النكاح لحل الاستمتاع قلنا إنه علة تامة ~~لخلوص لأن المرأة عن حقوق الغير وتخلصها له كساير العقود وهي هنا مشغولة ~~بحق الزوج الثاني والصواب الاقتصار عليه في ms2216 الاستدلال لأنه يرد على ما ذكره ~~منع اسقاط التزويج عدة الأول الا في الظاهر قبل ظهور الفساد وهو لا يفيد ~~ثبوت حكم عدة الثاني مطلقا ودليل خلاف الامر انه لا مانع كما عرفت الا ~~الاشتغال بحق الواطئ شبهة في الجملة ومنعه ممنوع فإنه لا يمنع منه استدامة ~~فلم لا يجوز أن لا يمنع منه ابتداء ويظهر ضعفه من الاتفاق على أنه ليس ~~لأجنبي أن ينكح امرأة في عدة شبهة و ليس الا للاشتغال بحق الغير وهو مشترك ~~وان لم يأخذ هنا في عدتها إذ لا ملازمة بين الاعتداد والاشتغال ولو كان ~~طلاق هذه لأن المرأة رجعيا جاز له الرجعة بلا اشكال لان طريقها أي الرجعة ~~طريق الاستدامة ولا اشكال في استدامة الموطوءة شبهة ولهذا جوزناها أي ~~الرجعة في الاحرام مع امتناع الابتداء فيه ولو حملت فإن كان الحمل من الأول ~~اعتدت بوضعه له (وللثاني بثلاثة اقراء بعد الوضع ولا تداخل وإن كان من ~~الثاني اعتدت بوضعه له صح) وأكملت عدة الأول بعد الوضع فان ضرورة الحمل من ~~الثاني دعت لي تقديم عدته على اكمال عدة الأول وإن كان الطلاق رجعيا كان له ~~الرجعة في زمن الاكمال دون زمان الحمل لأنه ليس من عدته في شئ وانما له ~~الرجعة في عدته فإنها في عدة الغير محرمة عليه وفيه ان الرجعة استدامة وهي ~~لا ينافي الاعتداد من الغير وفي ط؟ ان مذهبنا ان له الرجعة في زمن الحمل ~~قال لان الرجعة يثبت بالطلاق فلم ينقطع حتى ينقضي العدة وهذه ما لم يضع ~~الحمل ويكمل عدة الأولى فعدتها لم ينقض فيثبت الرجعة (عليها وله الرجعة صح) ~~ما دامت حاملا وبعد أن يضع مدة النفاس والى أن ينقضي عدتها بالأقراء قال ~~وإذا قلنا لا رجعة له عليها في حال الحمل ما دامت حاملا ولا رجعة فإذا وضعت ~~ثبت له عليها الرجعة وإن كانت في عدة النفاس لم يشرع في عدتها منه لان عدة ~~الأول قد انقضت فثبت له الرجعة وان لم يكن معتدة عنه ms2217 في تلك الحال كحاله ~~الحيض في العدة قلت ويؤيده أن المانع من الرجعة انما كان الاعتداد من الغير ~~وقد انقضي ولو انتفي الحمل عنهما أكملت بعد وضعه عدة الأول واستأنفت عدة ~~للأخير وللعامة قول بأنه إن كان الطلاق باينا اعتدت بالوضع عن أحدهما لا ~~بعينه لامكان أن يكون منه لأنه لو أقربه لحقه ثم يعتد بعد الوضع عن الأخر ~~بثلاثة اقراء استظهارا وإن كان رجعيا اعتدت به عن الأول ثم بثلاثة اقراء عن ~~الثاني ولو احتمل أن يكون منهما قيل في المبسوط يقرع عندنا فيعتد بوضعه ان ~~يلحق به فان لحق الأول بعد الوضع بثلاثة اقراء وان لحق الثاني أكملت بعد ~~الوضع عدة الأول والأقرب انه للثاني لأنها الان فراشه فيشمله الولد للفراش ~~وفراش الأول قد زال بالطلاق وللأصل والاخبار ولو نكحت في العدة الرجعية ~~فحملت من الثاني اعتدت له بوضعه ثم أكملت بعد الوضع عدة الأول وللأول ~~الرجعة في تتمة العدة لا زمان الحمل وهذا تكرار لما تقدم انما نشاء من ~~طغيان القلم وبالجملة لا يتداخل العدتان إذا كانتا لشخصين في المش؟ وحكى ~~الاجماع عليه في الخلاف لأنهما حقان لمكلفين بسببين والأصل عدم التداخل ~~ولحسن الحلبي سئل الصادق صلوات الله عليه عن لأن المرأة يموت زوجها فيضع ~~ويزوج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرا فقال إن كان قد دخل بها فرق بينهما ~~ثم لم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من ~~الأخر ثلاثة قروء ان لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من ~~الأول وهو خاطب من الخطاب ونحوه عن عبد الكريم عن محمد بن مسلم ولا جماع ~~الصحابة كما ذكره المرتضى في الطبريات قال لأنه روى أن امرأة نكحت في العدة ~~ففرق بينهما أمير المؤمنين وقال عليه السلام أيما امرأة نكحت في عدتها فإن ~~لم يدخل بها زوجها الذي يزوجها فإنها يعتد من الأول ولا عدة عليها للثاني ~~وكان خاطبا من الخطاب وإن كان قد دخل بها فرق ms2218 بينهما ويأتي ببقية العدة عن ~~الأول ثم يأتي عن الثاني بثلاثة اقراء مستقبلة وروى مثل ذلك عن عمر بعينه ~~وان طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في العدة فضربها عمر وضرب ~~زوجها بمحقفة وفرق بينهما ثم قال أيما امرأة نكحت في عدتها فإن لم يدخل بها ~~زوجها الذي يزوجها فإنها يعتد عن الأول ولا عدة عليها للثاني وكان خاطبا من ~~الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهما واتت ببقية عدة الأول ثم يعتد عن الثاني ~~ولا يحل له أبدا ولم يظهر خلاف لما فعل فصارا اجماعا انتهى وعن أبي على ~~أنهما يتداخلان وكذا قال الصدوق في موضع من المقنع قال إذا نعى إلى امرأة ~~زوجها فاعتدت وتزوجت ثم قدم زوجها فطلقها وطلقها الأخر فإنها يعتد عدة ~~واحدة ثلاثة قروء مع قوله في موضع اخر إذا تزوج الرجل امرأة في عدتها ولم ~~يعلم وكانت هي قد علمت أنه بقي من عدتها ثم قذفها بعد علمه بذلك فإن كانت ~~علمت أن الذي علمت محرم عليها فقدمت على ذلك فان عليها الحد حد الزاني ولا ~~أدرى على زوجها حين قذفها شيئا فان فعلت بجهالة منها ثم قذفها ضرب قاذفها ~~الحد وفرق بينهما ويعتد من عدتها الأولى ويعتد PageV02P146 # بعد ذلك عدة كاملة ودليل التداخل أصالة البراءة وحصول العلم بالبراءة ~~بالاعتداد بأطولهما وبعض الأخبار كصحيح زرارة عن الباقر صلوات الله عليه في ~~امرأة تزوجت قبل أن ينقضي عدتها قال يفرق بينهما ويعتد عدة واحدة منهما ~~جميعا ونحوه صحيح أبي العباس عن الصادق عليه السلام وخبر زرارة عن الباقر ~~صلوات الله عليه في امرأة فقدت زوجها أو نعى إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ~~ذلك فطلقها قال يعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة وحملها الشيخ على ~~عدم دخول الثاني بها فما فيها من أنها يعتد منهما بمعني أنه لا عدة عليها ~~من الثاني والحد يسقط مع وطي الشبهة كساير الحدود يسقط بالشبهات ويجب العدة ~~للواطي بشبهة وإن كانت لأن المرأة عالمة ويلحق به لا ms2219 بها (الولد) وتحد لأن ~~المرأة ولا مهر لها مع علمها بالتحريم كل ذلك بالنص والاجماع وان انعكس ~~الامر بأن كان عالما وهي جاهلة لحق بها الولد دونه وحد دونها ولها المهر ~~ولا عدة عليها وان لم يكن الولد ولد زنا كما نص عليه الأصحاب فان العدة ~~انما هي حق الواطي فإذا لم يحرم وطيه لم يكن له عدة ولو كانت الموطوءة شبهة ~~أمة لغيره وجب عليه قيمة الولد لمولاه يوم سقط حيا كما تقدم لكونه نماء ~~ملكه ولحق به أي بالواطي وعليه المهر لأمثالها ان لم يسم لها أو مطلقا ~~لمولاها وإن كانت زانية وقيل في المقنع ويه؟ والمهذب والوسيلة والجامع ~~يلزمه العشر لقيمتها إن كانت بكرا أو نصفه أن كانت ثيبا وقد تقدم جميع ذلك ~~في النكاح وابتداء عدة الطلاق من حين وقوعه حاضرا كان الزوج أو غائبا ~~بالاجماع كما في الناصريات ويدل عليه الأصل والعمومات والخصوصات كقول ~~الباقر صلوات الله عليه في صحيح محمد بن مسلم إذا طلق الرجل وهو غايب ~~فليشهد على ذلك فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم انقضت عدتها وفي حسن ~~زرارة ومحمد بن مسلم وبزيد بن معاوية في الغايب إذا طلق امرأته انها يعتد ~~من اليوم الذي طلقها وعند التقي يعتد من بلوغ الخبر لظاهر الآيتين ولأن ~~العدة عبادة لا بد لها من النية وابتداء عدة الوفاة حين بلوغ الخبر وفاقا ~~للأكثر وفي الناصريات ان عليه الاتفاق لشذوذ المخالف وفي ئر؟ بغير خلاف بين ~~أصحابنا للحداد كما تضمنه الاخبار أي لأنه لا يجب عليها الحداد في العدة ~~ولا تحد ما لم يبلغها الخبر فلا يعتد الاح والروايات بذلك كثيرة كقول ~~الباقر صلوات الله عليه في صحيح محمد بن مسلم والمتوفي عنها زوجها وهو غائب ~~يعتد من يوم يبلغها ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين وفي حسن بريد بن ~~معاوية المتوفي عنها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد عليه وقول الرضا ~~صلوات الله عليه في حسن البزنطي المتوفي عنها زوجها ms2220 يعتد حين يبلغها لأنها ~~يريدان أن تحد له واستدل أيضا به بقوله تعالى يتربصن بأنفسهن فإنها ان ~~اعتدت من الموت لم يحصل الامر ورا؟ لزمان عليها لا تربصها بنفسها واية ~~الطلاق وان أعطت ذلك بظاهرها لكنها عورضت بما صرفها عن الظاهر وإذ كان ~~الاحتساب من البلوغ للحداد فيشكل في الأمة إذ لا حداد عليها والأقرب انها ~~كذلك لعموم الأدلة هنا وان اختصت هذه العلة بغيرها وسوى أبو علي بينها وبين ~~عدة الطلاق لصحيح الحلبي قال للصادق صلوات الله عليه امرأة بلغها نعي زوجها ~~بعد سنة أو نحو ذلك فقال إن كانت حبلي فأجلها أن يضع حملها وإن كانت ليست ~~بحبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة انه قد مات من يوم كذا وكذا وان ~~لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت وخبر الحسن بن زياد سئله صلوات الله ~~عليه عن المطلقة يطلقها زوجها فلا يعلم الا بعد سنة والمتوفي عنها زوجها ~~فلا يعلم بموته الا بعد سنة قال إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان والا ~~يعتدان يجوز أن يكون معناهما إذا كان قامت البينة وإن كان جاء شاهدان عدلان ~~قبل ذلك فاعتدت ولكن انما حصل لها العلم بعد سنة أو نحوها وللشيخ قول بأنها ~~في المسافة القريبة يعتد من الموت وفي البعيدة من السماع لقول الصادق صلوات ~~الله عليه في صحيح منصور بن حازم إن كان مسيرة أيام فمن يوم موت زوجها يعتد ~~وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لأنها لابد أن تحد له وتعتد وإن كان ~~المخبر فاسقا لان الأصل وظاهر الآية الاعتداد من الموت وانما عدلنا عنهما ~~للاخبار وهي انما تضمنت بلوغ الاخبار ولخصوص الخبرين الذين سمعتهما الان ~~الا أنها لا تنكح الا بعد الثبوت لأنه لا يجوز الا مع العلم بالخلو عن ~~الزوج والاعتداد عن الطلاق من وقوعه انما هو إذا علمت الوقت ولو لم يعلم ~~وقت الطلاق اعتدت من حين البلوغ اتفاقا كما يظهر ولحسن الحلبي سئل الصادق ~~صلوات الله عليه عن ms2221 الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها من أي يوم يعتد قال إن ~~قامت لها ببينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم وتيقنت فليعتد من يوم طلق ويدخل ~~في العلم بها العلم به جملة كما إذا بعدت المسافة بحيث يعلم أنه لا يبلغها ~~الخبر الا بعد أيام كذا ولو تزوجت بعد عدة الطلاق ولم تعلم بالطلاق ظنته أم ~~لا لم يحرم عليه وإن دخل بها وصح النكاح إذا صادف خروج العدة لأنه نكاح ~~امرأة خالية عن الزوج وعدته واقعا وان حرم التزويج وفسد ظاهرا من جهة ~~انتفاء العلم بالخلو نعم يتوجه الفساد إذا كانا أو أحدهما عالمين بفساده ~~لانتفاء القصد إلى النكاح حينئذ وكذا الأمة المتوفي عنها زوجها ان لم يوجب ~~عليها الحداد وقلنا لذلك ان عدتها من حين الموت لا من بلوغ الخبر إذا تزوجت ~~بعد انقضاء عدة الوفاة بعد الموت ولم يعلم بوفاته بخلاف الحرة المتوفي عنها ~~زوجها إذا تزوجت كذلك نعم إذا اعتدت بأخبار الفاسق ثم نكحت بعد العلم ~~بالموت صح النكاح إذا صح الخبر كالمطلقة السابقة الا مع العلم بالفساد كما ~~عرفت الفصل الثامن في السكنى والنفقة وانما اقتصر على السكنى لكثرة مباحثها ~~وفيه مطالب ثلاثة الأول في المستحق لها المطلقة إن كانت رجعية استحقت ~~السكنى والنفقة مدة العدة من الطلاق حاملا كانت أو حائلا بالنص والاجماع ~~واما إذا وطئت بشبهة وتأخرت عدتها من الطلاق كلا أو بعضا عن عدتها من ~~الشبهة ولم يجوز الرجعة في عدة الشبهة فقد عرفت الاشكال فيه في النكاح ~~وانما يستحقها يوما فيوميا كما مر في الزوجة وإن كانت باينا لم يستحق عندنا ~~نفقة ولا سكنى سواء بانت بطلاق أو خلع أو فسخ إن كانت حايلا ويدل عليه مع ~~الاجماع الاخبار كقول الباقر صلوات الله عليه في خبر زرارة ان المطلقة ثلثا ~~ليس لها نفقة على زوجها وخبر عبد الله بن سنان سئل الصادق صلوات الله عليه ~~عن المطلقة ثلثا هل لها سكنى ونفقة قال لا وقوله صلوات الله عليه في خبر ms2222 ~~رفاعة المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة ومن العامة من أثبتها لها ومنهم من ~~أثبت السكنى دون النفقة وإن كانت حاملا استحقت النفقة والسكنى إلى أن تضع ~~بالنصوص والاجماع وان اختلف في أن ذلك للحمل أو للحامل ولا فرق بين الذمية ~~والمسلمة في الاستحقاق وعدمه بلا خلاف لعموم الأدلة أما الأمة فلا يجب على ~~السيد كما مر في النكاح تسليمها إلى الزوج دائما أي ليلا ونهارا لان له حقا ~~في خدمتها ولكن له أن يستخدمها في وقت الخدمة وهو النهار غالبا وانما عليه ~~أن يسلمها إلى الزوج في وقت الفراغ وهو الليل غالبا وقد ينعكس الامر ولذا ~~أبهم ولذلك لا يستحق النفقة كما عرفت لانتفاء PageV02P147 # التمكين التام فان سلمها إلى الزوج دائما استحقت النفقة والسكنى في زمان ~~النكاح وكذا ان سلمها إليه دائما في العدة الرجعية استحقها ولو رجعت ~~المختلعة في البذل استحقت النفقة والسكنى من حين علم الزوج بالرجوع ~~لانقلابها رجعية وسيأتي استشكاله فيه والموطوءة للشبهة لا سكنى لها ولا ~~نفقة للأصل من غير معارض وكذلك المنكوحة نكاحا فاسدا وأم الولد إذا أعتقها ~~سيدها إما لو كان إحديهن حاملا من الواطي أو المولى فإنها تستحق النفقة ~~والسكنى على اشكال تقدمت الإشارة إليه في النكاح من الاشكال في كونهما ~~للحمل أو للحامل ولا نفقة اتفاقا للمتوفي عنها زوجها ولا سكنى من مال الزوج ~~إذ لا مال له فإن كانت حاملا قيل في يه؟ والكافي والمقنع والفقيه والوسيلة ~~وغيرها ينفق عليها من نصيب الحمل من الميراث لقول الصادق صلوات الله عليه ~~في خبر أبي الصباح الكناني لأن المرأة المتوفي عنها زوجها ينفق عليها من ~~مال ولدها الذي في بطنها وقول أحدهما صلى الله عليه وآله في صحيح محمد بن ~~مسلم المتوفي عنها زوجها ينفق عليها من ماله بناء على عود الضمير على الولد ~~وان لم يجر له ذكروا الأقرب السقوط وفاقا للحسن وابن إدريس والمحقق والمفيد ~~في التمهيد كانت النفقة للحمل أو للحامل للأصل والاخبار وهي كثيرة كصحيح ~~محمد بن مسلم ms2223 عن أحدهما صلى الله عليه وآله سأل عن المتوفي عنها زوجها الها ~~نفقة قال لا ينفق عليها من مالها وحسن الحلبي سئل الصادق صلوات الله عليه ~~عن الحبلى المتوفي عنها زوجها هل لها نفقة قال لا ولان نفقة الام انما يجب ~~على الولد إذا كانت معسرة وهي موسرة بما ورثته و هو ممنوع ولأنه لا مال ~~للولد ما لم يتولد فكيف ينفق عليها من ماله ولا يفيد ما في النكت من أنه ~~يعزل له نصيب من التركة فمنه ينفق عليها وما في الجامع من أنه ينفق عليها ~~من نصيبه إن كانت معسرة لأنه تعريض لمال الورثة للتلف وفي المختلف انه إن ~~كانت النفقة للحمل أنفق عليها والا فلا وفي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن ~~علي صلوات الله عليه نفقة الحامل المتوفي عنها زوجها من جميع المال حتى يضع ~~وهو مع الضعف والمعارضة بالاجماع والاخبار يحتمل الاستحباب و ان الانفاق من ~~الجميع حتى إذا وضعت الولد حبا أخذت النفقة من نصيبه ولو طلقها رجعيا ناشزا ~~لم يستحق سكنا ولا نفقة لأنها في صلب النكاح لا يستحقها ففي العدة أولى الا ~~أن يكون حاملا منه وقلنا النفقة للحمل ولو أطاعت في أثناء العدة استحقت لان ~~استحقاقها (فيها لا يتبع استحقاقها صح) في النكاح وكذا لو نشزت في أثناء ~~العدة سقطت السكنى والنفقة الا أن يكون حاملا وقلنا النفقة للحمل فان عادت ~~استحقت ولو فسخت نكاحه لردته من غير فطرة استحقت النفقة والسكنى ما دامت في ~~العدة لأنها بمنزلة الرجعية فإنه ان عاد إلى الاسلام استمرت الزوجية فالفسخ ~~مجاز ولو فسخ نكاحها لردتها لم يستحق شيئا وإن كان يمكن الرجوع بعودها إلى ~~الاسلام لأنها نشزت بالارتداد المطلب الثاني في صفة السكنى وأحكامها لا ~~يجوز للمطلقة رجعيا أن يخرج من بيتها أي البيت الذي طلقت فيه ما لم يضطر ~~ولا يجوز للزوج اخراجها بالاجماع والنص عليهما الا أن يأتي بفاحشة مبينة ~~بكسر الياء أي ظاهرة أو فتحها أي مظهرة وهو على ما ms2224 في يه؟ أن حدا فيخرج ~~لاقامته عليها وهو مناسب لمعناها اللغوي والعرفي ولكن لا ينحصر هنا في ذلك ~~بل أدنى ما يخرج له كما ذكره المحقق وعلي بن إبراهيم و غيرهما أن يؤذي أهل ~~الزوج الساكنين هناك ويستطيل عليهم بلسانها قال في يه؟ وقد روى أن أدنى ما ~~يجوز له معه اخراجها أن يؤذي أهل الرجل وفي التبيان اقتصر عليه وقال وهو ~~المروي عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام وكذا اقتصر في ~~الخلاف عليه والمبسوط ومجمع البيان والجامع وغيرها ولعلهم انما أرادوا بيان ~~الأدنى كما فيه يه؟ لا القصر عليه واستدل عليه في الخلاف بالاجماع وعموم ~~الآية وباخراجه صلى الله عليه وآله فاطمة بنت قيس لما بذت على بنت أحماتها ~~وفي خبر سعد بن عبد الله عن القائم صلى الله عليه وآله انها السحق دون ~~الزنا قال عليه السلام لان لأن المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحد ليس لمن ~~أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزوج بها لأجل الحداد إذا سحقت عليها الرجم ~~والرجم خزى ومن قد أمر الله عز وجل برجمه فذ أخزاه ومن أخزاه فقد أبعده ومن ~~أبعده فليس لأحد أن يقربه ولو اضطرت إلى الخروج كان كان منزلها في طرف ~~البلد وخافت على نفسها بذلك جاز نقلها إلى موضع مأمون وكذلك إذا كانت بين ~~قوم فسقة أو خافت انهدام المنزل أو كان مستعارا ففسخ المعير أو مستأجرا ~~فانقضت مدته ولم يمكن التجديد أو أمكن بأكثر من أجرة المثل جاز له اخراجها ~~إلى أقرب المواضع إليه فالأقرب كما في المبسوط وغيره وفيه نظر ولها أيضا ~~الخروج وإذا انتفت الضرورة فهل يجب العود إلى المنزل وجهان من وجوب الكون ~~فيه خرج سنه ما دعت إليه الضرورة فيتقدر بقدرها ومن أنه حرم الخروج ~~والاخراج الا في الصور المستثناة والأصل البراءة من وجوب العود أو الإعادة ~~وهو الأقوى فيما دعت الضرورة إلى الخروج بالسكنى في غير المنزل لا لحاجة من ~~زيارة أو حج أو حد والا فالأقوى ms2225 الأول ولو طلقت في منزل دون مستحقها من ~~المنازل فان رضيت بالمقام فيه والا جاز لها الخروج والمطالبة بمسكن يناسبها ~~وإن كانت رضيت به في النكاح وعليه نقلها إلى أقرب المواضع إلى ذلك فالأقرب ~~كما في المبسوط وغيره وفيه نظر كما تقدم وتردد المحقق في المطالبة هنا من ~~أن الظاهر ما ذكره المفسرون من كون بيوتهن بمعنى البيوت المسكونة لهن في ~~النكاح وهي عامة ومن أن لها المطالبة في النكاح فيستصحب ولانتفاء الضرر ~~والحرج واحتمال أن يكون المراد في الآية البيوت اللائقة بهن والظاهر أنها ~~إذا لم لم يكن رضيت في النكاح وكانت مقهورة على الكون فيه ضعف التردد فيه ~~لتبادر غيره من بيوتهن ولو تمكن الزوج من ضم بقعة أخرى ولو بابتياعها أو ~~استيجارها إليها أي إلى المنزل لكونه بقعة يصير باعتبارها مسكنا لمثلها ~~لزمه ذلك ان لم يلزمه به غرامة أو ضرر فوق ما يلحقه من نقلها إلى أخر ولو ~~كان المنزل مسكن أمثالها لكنه يضيق عنها وعن الزوج وجب عليه الارتحال عنها ~~وإذا سكنت في مسكن أمثالها بعيدة عن الزوج وأهله فاستطالت عليه وعليهم لم ~~يخرج منه بل يرد بها الحاكم بما ينزجر به لأنه فايدة في النقل والمتيقن من ~~الاستثناء في الآية الاتيان بفاحشة مضطرة إلى الاخراج ولو اتفقا على ~~الانتقال من مسكن أمثالها إلى غيره مثله أو أزيد أو أدون لم يجز ومنعها ~~الحاكم من الانتقال لان حق الله تعالى تعلق بالسكنى هذا لنهيه عن الخروج ~~والاخراج بخلاف مدة النكاح فان السكنى فيها لحق الزوجة ولذا لو تطالب بها ~~لم يلزمه الاسكان ولم يتعلق بها أمر أو نهى عن الخروج واجازه الحلبيان بناء ~~على أن المسكن لا يخرج عن حقهما فإذا رضيا بالخروج جاز وهو ممنوع بل ظاهر ~~قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر أن العلة في ذلك التعريض ~~للرجعة وللاخبار كقول الصادق صلوات الله عليه في حسن الحلبي لا ينبغي ~~للمطلقة أن يخرج الا بإذن زوجها حتى ينقضي عدتها ثلاثة ms2226 قروء أو ثلاثة أشهر ~~وقوله صلى الله عليه وآله في خبر معاوية بن عمار المطلقة يحج في عدتها أن ~~طابت نفس زوجها وهي لا تدل على المتنازع وهو الانتقال من المسكن إلى مسكن ~~ولو طلقت في مسكن أزيد من مساكن أمثالها بأن يكون PageV02P148 # دارين ينفرد كل واحدة بمرافقها أو دار مشتملة على بيوت أو ساحة زايدة على ~~استحقاقها جاز للزوج بناء حاجز بينهما أن لم يضرها ذلك فيما يستحقه ولو ~~أراد الزوج أن يساكنها في دار واحدة بأن يكون في بيت (منها وهي في بيت صح) ~~اخر فإن كانت المطلقة رجعية لم يمنع عندنا لان له وطئها ومقدماته ويكون ~~رجعة وان لم ينوها كما عرفت فالخلوة بها أولى خلافا للعامة وإن كانت باينة ~~منع للنهي عن الخلوة بامرأة أجنبية الا أن يكون معها من الثقات من يحتشمه ~~الزوج فلا يمنع ولكن يكره لعسر التحرز من النظر إليها فروع ثلاثة عشر الأول ~~إذا اضطرت إلى الخروج خرجت بعد نصف الليل وعادت قبل الفجر أن تأدت به ~~الضرورة لأنه زمان احتباس الناس غالبا عن الخروج ولقوله في مقطوعة سماعة ~~فان أرادت زيارة خرج بعد نصف الليل ولا يخرج نهارا وفي خبر أبي العباس قال ~~للصادق صلوات الله عليه في المتوفي عنها زوجها أرأيت أن أرادت أن يخرج إلى ~~حق كيف يصنع قال يخرج بعد نصف الليل وترجع عشاء وفي المبسوط وان لم يكن ~~ضرورة لكن حاجة مثل شراء قطن أو بيع غزل فلا يجوز لها الخروج ليلا للآية ~~وأما النهار فيجوز فيه الخروج للمعتدة عن وفات وأما المطلقة قال بعضهم لها ~~ذلك وقال آخرون ليس لها ذلك والأظهر في رواياتنا وروى ذلك عن النبي صلى ~~الله عليه وآله انتهى ولعل ذلك لان نحو ما ذكره من الحاجة لا يقضي بالليل ~~غالبا الثاني لا يخرج في الحجة المندوبة الا باذنه فإنها ليست من الضرورات ~~الملجئة وأما الجواز بالاذن فللاخبار كما سمعته من خير معاوية بن عمار وهذا ~~الخروج ليس ممالا يفيد فيه الاذن ms2227 فإنه الانتقال للسكنى كما عرفت والأحوط ~~عدم الخروج ويخرج في الواجب المضيق وان لم يأذن لكونه من الضرورات وأما ~~الموسع فان جوزنا لها الخروج في المندوب بالاذن ففيه بالاذن أولى وأما بدون ~~الاذن فلا وكذا يخرج إلى ما يضطر إليه ولا وصلة لها إليه الا بالخروج وان ~~لم يأذن لها وأن يخرج في العدة الباينة أين شاءت وإن كانت حاملا بالاتفاق ~~كما يظهر منهم ولقول الكاظم صلوات الله عليه في الصحيح لسعد بن أبي خلف إذا ~~طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت ~~نفسها ولا سبيل له عليها ويذهب حيث شاءت ولا نفقة لها قال سعد قلت أليس ~~الله تعالى قول لا يخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن فقال انما عني بذلك التي ~~يطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا يخرج و لا يخرج حتى يطلق الثالثة فإذا ~~طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها وخبر عبد الله بن سنان سئله صلى ~~الله عليه وآله عن المطلقة ثلثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة قال لا وهو ~~لا ينافي ما مر من استحقاق الباين الحامل النفقة والسكنى والمتوفي عنها ~~زوجها أيضا يخرج أين شاءت ويبيت أي موضع أرادت للأصل من غير معارض وللاخبار ~~كخبر سليمان بن خالد سئل الصادق صلوات الله عليه عن امرأة توفي عنها زوجها ~~أين يعتد في بيت زوجها أو حيث شاءت قال حيث شاءت (ثم قال إن عليا عليه ~~السلام لما مات عمر اتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته واما نحو ~~صحيح محمد بن مسلم سئل أحدهما صح) ولا يبيت عن بيتها فإنما يدل على النهي ~~عن الخروج عن البيت أي بيت كان وحمله الشيخ على استحباب الاعتداد في البيت ~~الذي كانت فيه في حياة الزوج الثالث لو ادعي عليها غريم احضرها مجلس الحكم ~~إن كانت برزة واحتيج إلى الاحضار بجحدها أو ادعائها الاعسار والا فلا يجوز ~~الاحضار بل يبعث من ينظر بيتها وبيت خصمها ms2228 أو يستوفي الحق ولو وجب عليها ~~حدا وقصاص أو امتنعت من أداء دين ثابت جاز للحاكم اخراجها لاقامته وحبسها ~~حتى يخرج من الدين إن كانت برزة والا أقيم عليها أو حبست في بيتها الرابع ~~البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه وإن كان بيتها من وبر أو شعر فلا ~~يجوز لها الخروج ولا له الاخراج عن القطعة من الأرض التي عليها القبة أو ~~الخيمة ويجوز تبديلهما فان البيت هو المأوى فلو ارتحل النازلون به أي ~~المنزل وهو يعطي أن لا يكون عليها الا الاعتداد في ذلك الصقع وان انتقلت من ~~بقعة إلى أخرى منه ويجوز أن يريد بقرية ارتحلت معهم أن لم يبق فيه أهله ~~للضرورة من الوحشة والخوف إن كان وان بقي أهلها فيه أقامت معهم ان امنت بهم ~~وان لم يكن لها أهل الا الزوج ولو رحل أهلها الذين كانت يستأنس بهم في ~~بيتها وبقي من النازلين من فيه منعه وتأمن معهم فالأقرب وفاقا للمبسوط جواز ~~الارتحال مع الأهل دفعا لضرر الوحشة بالتفرد عنهم وان بقي معها الزوج إما ~~لو هربوا أي النازلون عن الموضع لعدو فان خافت هربت معهم وان لم يهرب أو ~~ينتقل أهلها للضرورة والا أقامت ان بقيت أهلها لان أهلها لم ينتقلوا ولا هي ~~خائفة فلا بها ضرورة الخوف ولا ضرورة الوحشة الخامس لو طلقها وهي في ~~السفينة فإن كانت تلك السفينة مسكنا لها اعتدت فيها لأنها بيتها والا فإن ~~كان لها مسكن وانما انتقلت إلى السفينة في السفر ففي المبسوط انها ان شاءت ~~عادت إلى منزلها فاعتدت فيه وان شاءت مضت في السفر ثم عادت إلى المنزل ان ~~بقي من العدة شئ والا أسكنها حيث شاء وهل له حينئذ اسكانها في سفينة يكون ~~معه في السفر يناسب حالها الأقرب ذلك خصوصا إذا اعتادت السكنى في السفن وان ~~لم يكن تلك السفينة مسكنا لها لعموم اسكنوهن من حيث سكنتم ومناسبة حدوث ~~الرجعة مع الأصل فان النهي انما وقع عن الخروج والاخراج عن البيوت فان ms2229 دخلت ~~السفينة في البيوت فلا اخراج والا فليست في بيت ليحصل الخروج عنه و يحتمل ~~العدم حملا للاسكان على الغالب السادس لو طلقت وهي في دار الحرب لزمها ~~الهجرة إلى دار الاسلام كان بيتها في دار الهجرة أمر لا لعموم ما دل على ~~وجوب الهجرة الا أن يكون في موضع لا يخاف على نفسها ولا دينها السابع لو ~~حجر الحاكم بعد الطلاق عليه للافلاس كانت أحق بالعين أي عين المسكن من ~~الغرماء مدة العدة وان لم يدخل في المستثنيات للمديون لتعلق حقها بالعين ~~وتقدمه وربما قيل بالضرب مع الغرماء بناء على أن حقها يتجدد يوما فيوما كما ~~مر ويندفع بالتعلق بالعين وقد يدفع بمنع التجدد والفرق بينها وبين الزوجة ~~فان استحقاق الزوجة للتمكين وهو متجدد بخلافها ولو سبق الحجر على الطلاق لم ~~يكن أحق بالعين فان الزوجة انما يستحق الاسكان دون عين المسكن وضربت مع ~~الغرماء بأجرة المثل لمسكن مثلها والباقي من أجرة المثل تبقي في ذمة الزوج ~~فان حقها وان تأخر عن حقوقهم لكنه ثبت لها بغير اختيارها فهو كما لو أتلف ~~المفلس ما لا على انسان مع أن سببه في الحقيقة الزوجية المتقدمة ويضرب ~~بأجرة لجميع العدة إما ان لم يتجدد حقها يوما فيوما فظاهر وان تجدد فلانه ~~كل يوم من الحقوق الثابتة لها بغير اختيارها مع تقدم السبب بخلاف الزوجة ~~فإنها انما يضرب بأجرة يومى الحجر لمقارنة حقها فيه للحجر وتأخر ما بعده ~~وكذا يضرب بالأجرة لو كان المسكن لغيره ثم حجر عليه يقدم الحجر أو الطلاق ~~لانتفاء التعلق بالعين هنا وذلك وان لم يرض صاحب المسكن بالكون فيه وكان له ~~ذلك كان كان عارية أو كان رضي بالكون فيه بأجرة مقدرة من غير ايقاع صيغة أو ~~كان الحجر مسلطا للمؤجر على الفسخ وفسخ الثامن إذا ضربت بأجرة المثل مع ~~الغرماء فإن كانت معتدة بالأشهر فالأجرة معلومة وإن كانت معتدة بالأقراء أو ~~بالحمل ضربت مع الغرماء بأجرة سكني أقل الحمل لأنه المتيقن ولا عبرة ~~بالعادة فيه لعدم ms2230 الدليل على اعتبارها شرعا بخلاف عادة الأقراء ولان غاية ~~ما يفيد ضبط المدة ان وضعت كاملا وربما أسقطت وعدم الاسقاط لا يصير عادة ~~فان أسبابه غالبا خارجية بخلاف القرء والحمل نفسه وزمانه مع الكمال فان ~~عمله السبب في PageV02P149 # ذلك الأسباب الداخلة من مزاج الرحم ونحوه خلافا للمبسوط فاعتبرها وللعامة ~~قول باعتبار العادة الغالبة وهي تسعة أشهر أو بأجرة سكنى مدة العادة في ~~الأقراء إن كانت وظاهر المحقق عدم اعتبارها فإن لم يكن عادة ضربت بأقل مدة ~~الأقراء وهي ستة وعشرون يوما ولحظتان أو ثلاثة وعشرون وثلث لحظات أو ثلاثة ~~عشر ولحظتان أو عشرة وثلث لحظات وللعامة قول باعتبار الغالب وهو ثلاثة أشهر ~~فان وافقت العدة المدة المضروبة تبين صحة الضرب ورجعت على الزوج المفلس ~~بناء في الأجرة إذا أيسر فإن لم يضع أو لم يجتمع الأقراء في المدة المقدرة ~~أخذت نصيب الزايد يضرب به أيضا مع الغرماء لأنه تبين استحقاقها للزايد فهي ~~كغريم ظهر بعد المضاربة وان رجعت على المفلس إذا أيسر فقد أحسبت إلى ~~الغرماء ويحتمل أن لا يكون لها إلا الرجوع عليه دون الضرب لأنا حين ~~المضاربة قدرنا حقها بما قدرناه مع تجويز الزيادة فلا يتغير الحكم بخلاف ~~غريم لم يكن يعلم به أصلا وقد يفرق بين ما إذا قسم المال أو لم يقسم ~~وللعامة قول بنفي الاستحقاق مطلقا وأخر بنفسه في الأقراء دون الحمل لتمكنها ~~من إقامة البينة على الوضع دونها ولو فسد الحمل قبل أقل المدة أو اجتمعت ~~الأقراء قبل العادة رجع عليها بالتفاوت يضرب هي والغرماء فيه ويرجع بالباقي ~~على الزوج إذا أيسر الا أن يكون رجوع التفاوت مما يوجب الوفاء بالغرامات ~~التاسع لو طلقها غايبا أو غاب بعد الطلاق ولم يكن له مسكن مملوك ولا مستأجر ~~كان حقها من السكنى كساير الحقوق الثابتة على الغايب فإن لم يتصوع أحد ~~بالمسكن لها وكان له مال اكترى الحاكم من ماله مسكنا لها والا استدان ~~الحاكم عليه قدر اجرة المسكن وله أن يأذن لها في الاستدانة عليه ms2231 ولو ~~استأجرت من دون اذنه فالوجه رجوعها عليه أمكن الاستيذان أم لا كما هو قضية ~~الاطلاق لان السكنى حق ثابت لها المطالبة بها متى حضر من غير توقف على ~~الحاكم وفي المبسوط والتحرير انه انما لها الرجوع ان لم يمكن الاستيذان ~~العاشر لو سكنت في منزلها وهو حاضر على؟ ولم يطالب بمسكن فليس لها المطالبة ~~بالأجرة كان له منزل أو لا استأذنته في الكون فيه أولا لأن الظاهر منها ~~حينئذ التطوع وإن كان له منزل مملوك أو مستأجر أو مستعار أو سكنت مع نهيه ~~فأظهر ولو قالت كنت قصدت الرجوع عليه بالأجرة ولم يكن له منزل ولا من يتطوع ~~له ففيه اشكال من معارضة الأصل والظاهر والرجوع أقوى وظاهر الشيخ والمحقق ~~العدم ولو استأجرت بنفسها مسكنا فسكنت فيه وهو حاضر لم يستحق اجرته لأنها ~~يستحق السكنى حيث يسكنها لا حيث يتخير نعم لو امتنع من الاسكان ففعلت رجعت ~~بأجرة مثل مسكن مثلها ولو طلقت وهي في منزلها كان لها المطالبة بمسكن غيره ~~أو بأجرة مسكنها مدة العدة كانت مسامحته (في خ ل) بالزوجية أم لا الحادي ~~عشر لو مات بعد الطلاق الرجعي سقط حقها من بقية العدة لانقلاب عدتها عدة ~~الباين الا مع الحمل على رأي من رأى الانفاق عليها من نصيب الولد وأطلق ~~الشيخ بقاء استحقاقها فله يجوز للورثة قسمة المنزل المملوك له الا بعد ~~انقضاء العدة قال لأنها استحقت السكنى في الدار على الصفة التي هي عليها ~~فإذا قسمت كان في قسمتها ضرر عليها فلم يجز ذلك كما لو اكترى جماعة دارا من ~~رجل ثم أرادوا قسمتها لم يكن لهم ذلك لان المستأجر استحق منفعتها على صفتها ~~وفي قسمتها ضرر عليه واعترض عليه بأنها انما يستحق الاسكان مع الحمل من ~~نصيب الولد وهو أحد الوراث الثاني عشر لا تسلط للزوج عليها في غير الرجعي ~~وإن كانت حاملا بل لها أن يسكن حيث شاءت وان قلنا باستحقاقها السكنى مع ~~الحمل فإنها من حقها ليس له فيها حق الثالث عشر ms2232 لو طلقها رجعيا ثم باع ~~المنزل فإن كانت معتدة بالأقراء لم يصح البيع و إن كانت لها عادة مستقيمة ~~فيها لتحقق الجهالة في المبيع لاستثناء السكنى في هذه المدة المجهولة منه ~~ولا يفيد استقرار العادة لجواز تخلفها الا أن يكون جهالة يتسامح بمثلها وهو ~~بعيد لتردد العدة حينئذ بين ستة وعشرين يوما ولحظتين وخمسة عشر شهرا أو ستة ~~أو تسعة أشهر نعم ان استثنى في البيع أقصى المدة صح بلا اشكال وإن كانت ~~معتدة بالأشهر صح لانضباط المنفعة المستثناة ولا يضر امكان تجدد الحيض ~~والموت فان الظاهر استثناء الأشهر الثلاثة فالمنفعة معلومة نعم لو اشترط ~~استثناؤها صريحا كان أولي ولكن ان تجدد الحيض فان انقضت العدة قبل الأشهر ~~كان الباقي للبايع وكذا ان ماتت و ان انقضت بعدها قدمت لسبق حقها في العين ~~فيحتمل تسلط المشتري على الفسخ لتبعض الصفقة والعدم لقدومه (وته خ ل)؟ عليه ~~حيث رضي بكونها فيه في العدة و ان مات الزوج ولم ينقض الأشهر انتقلت ~~الباقية إلى ورثته والكلام في استحقاقها ما مر والحمل كالأقراء في الجهالة ~~المطلب الثالث في اذن الانتقال قبل الطلاق أو كانت يسكن منزلا كان ملكا ~~لزوجها أو استأجره أو استعاره فاذن لها في الانتقال إلى منزل آخر يقدم ~~الاذن على الانتقال أو انتقلت ثم أذن ثم طلقها وهي في المنزل الثاني اعتدت ~~فيه لأنه صار بيتها فيشمله النهي عن الخروج والاخراج ولو اذن ولكن طلقها ~~وهي في الأول قبل الانتقال اعتدت فيه لان الثاني انما يصير بيتها إذا ~~انتقلت وآوت إليه ولو طلقت وهي في طريق الانتقال اعتدت في الثاني وفاقا ~~للمبسوط والشرائع لأنها مأمورة بالانتقال عن الأول فخرج عن بيتها وللشافعية ~~ثلاثة أوجه أخرى اعتدادها في الأول لأنها لم يحصل في مسكن أخر قبل الطلاق ~~ويخيرها بينهما لأنها غير حاصلة في شئ منهما مع تعلقها بهما واعتبار القرب ~~فإن كانت أقرب إلى الأول اعتدت فيه وإن كانت أقرب إلى الثاني اعتدت فيه ~~والمعتبر في الانتقال انما هو بالبدن لا ms2233 بالمال أو العيال خلافا لأبي حنيفة ~~فعكس فلو انتقلت ببدنها إلى الثاني بنية السكنى فيه ولم ينقل رحلها سكنت ~~فيه ولو نقلت رحلها ولم ينتقل بعد سكنت في الأول ولو انتقلت إلى الثاني ثم ~~رجعت إلى الأول لنقل رجلها أو لغرض أخر فطلقت فيه اعتدت في الثاني لأنه ~~بيتها الآن والمضي إلى الأول كالمضي إلى زيارة أو سوق ولا فرق بين أن يكون ~~الانتقال انتقال قرار أو لا بان يكون يتردد وينقل أمتعتها إليه وهي غير ~~مستقرة في أحدهما فإنها حينئذ كالمأمورة بالانتقال التي في الطريق وقال بعض ~~العامة إن كانت مترددة وكذلك فان طلقت في الثاني اعتدت فيه وان طلقت في ~~الأول فاحتمالان ولو اذن لها في السفر ثم طلقها قبل الخروج اعتدت في منزلها ~~سواء نقلت رحلها وعيالها إلى البلد الثاني أو لا وسواء كان السفر سفر حاجة ~~أو سفر نقلة لأنها طلقت وهي مقيمة فيه ولو خرجت من المنزل إلى موضع اجتماع ~~القافلة في البلد أو ارتحلوا أي القافلة معها فطلقت قبل مفارقة المنازل أي ~~بيوت البلد فضلا عما بعدها وكان السفر سفر نقله فالأقرب الاعتداد في الثاني ~~وإن كانت في البلد إذ لا فرق بين المنزلين في بلد أو بلدين وقد عرفت أنها ~~إذا طلقت وهي في الطريق بين المنزلين اعتدت في الثاني خلافا للشيخ قال ~~لأنها ما لم يفارق البلد فهي في حكم المقيمة يعني ان البلد كالمنزل فكما ~~انها ان طلقت وهي في المنزل الأول اعتدت فيه فكذا إذا طلقت وهي في البلد ~~الأول اعتدت فيه والاعتداد فيه انما يكون في ذلك البيت فيلزم الاعتداد فيه ~~وما لم يخرج عن البنيان PageV02P150 # فهي في البلد وللعامة قول بتخييرها بين البلدين ولو كان سفرها للتجارة أو ~~الزيارة أو نحوهما وبالجملة لغير النقلة ثم طلقت وقد شرعت في السفر فارقت ~~المبنيان؟ # أولا فالأقرب انها يتخير بين الرجوع والمضي في سفرها لان المنزل الأول ~~خرج عن بيتها بالاذن في الخروج ولم يعين لها منزل اخر يتعين عليها الخروج ms2234 ~~إليه ولان في الزام العود عليها ابطال هبة السفر ان لم يتجاوز البنيان ~~والمشقة من غير الوصول إلى المقصد والانقطاع عن الرفقة ان تجاوزت وكل ذلك ~~ضرر و في خروج البيت عن بيتها نظر للفرق الظاهر بين سفري النقلة والحاجة ~~والشيخ حكم بالاعتداد في البلدان لم يفارق البنيان مطلقا وقال إن فارقت ~~البنيان ففيه مسئلتان إحديهما أن يكون اذن لها في الحج أو الزيارة أو ~~النزهة ولم يأذن في إقامة مدة مقدرة والثانية اذن لها في ذلك ففي الأول لا ~~يلزمها العود فإنه ربما كان الطريق مخوفا وينقطع عن الرفقة فان أرادت العود ~~كان لها ذلك وان بعدت في وجهها فإن كان اذن لها في الحج فإذا قضت حجها لم ~~يجز لها أن يقيم بعد قضائه وإن كان اذن لها في النزهة أو الزيارة فلها أن ~~يقيم ثلاثة أيام فإذا مضت الثلث أو قضت حجتها فإن لم تجد رفقة تعود معهم ~~وخافت في الطريق فلها أن يقيم لأنه عذر والا فان علمت من حالها انها إذا ~~عادت إلى البلد أمكنها أن يقضي ما بقي من عدتها لزمها ذلك والا فقال بعضهم ~~لا يلزمها العود بل لها الإقامة في موضعها وقال آخرون يلزمها للعود لأنها ~~مأمورة بالعود غير مأمورة بالإقامة وهو الأقوى وفي الثانية ان طلقت وهي بين ~~البلدين فكما لو طلقت بين المنزلين وان طلقت وهي في البلد الثاني فلها ~~الإقامة ثلاثة أيام وهل لها الإقامة المدة المضروبة قولان فإن لم يكن لها ~~فالحكم كما في المسألة الأولى وعند الشافعية ان لم يفارق البنيان فوجهان ~~تخيرها بين العود والمضي كما ذكره المص؟ وتحتم العود لأنها لم يشرع في ~~السفر فهي كما لو لم يخرج من المنزل ووجه ثالث قريب إن كان سفر الحج تخيرت ~~والا وجب العود وان فارقت تخيرت ولهم وجه ضعيف انها ان لم يقطع مسافة يوم ~~وليلة لزمها الانصراف وعن أبي حنيفة وان لم يكن بينها وبين المسكن مسيرة ~~ثلاثة أيام لزمها الانصراف وإن كان الموضع موضع ms2235 إقامة أقامت واعتدت فيه ~~والا مضت في سفرها ولو نجزت حاجتها من السفر ثم طلقت رجعت إلى منزلها ان ~~بقي من العدة ان رجعت إليه ما يفضل عن مدة الطريق إذ لا بيت لها سواه فيجب ~~الاعتداد فيه ولو يوما والا يفضل شئ فلا يجوز لها الرجوع لأنه لا يفيد ولا ~~يجوز بها الخروج الا إذا أدى إلى الاعتداد في المنزل ولو اذن لها في ~~الاعتكاف فاعتكفت ثم طلقها وهي في الاعتكاف خرجت إلى بيتها للاعتداد ~~بالاجماع علمائنا كما في التذكرة ولأنه واجب مضيق لا قضاء له كالجمعة خلافا ~~لبعض العامة وقضته إن كان واجبا أي استأنفته كما في ط؟ وفي المعتبر وكره؟ ~~والمنتهى ان لم يشترط والا بنت وفي الخلاف اطلق البناء ويجب عليها الخروج ~~سواء تعين زمانه بالنذر وشبهه أو بالكون ثالثا على اشكال من التعارض وقطع ~~الشهيد حينئذ بالاعتداد في المسجد وفي الايضاح ان على الخروج في القضاء ~~اشكالا من أن العذر ليس باختيارها والزمان لم يقبل الاعتكاف فظهر عدم ~~انعقاد النذر وعدم صحة اليومين (ومن الوجوب بالنذر أو باعتكاف اليومين صح) ~~ولم يفعل فيجب القضاء أولا ولو اذن لها في الخروج إلى منزل اخر تم طلقها ~~وهي في الثاني ثم اختلفا فقالت تقبلتني فانا اعتد في الثاني وقال ما نقلتك ~~وانما أذنت لك في المضي إلى الثاني لزيارة أو حاجة أو نحوهما احتمل تقديم ~~قولها لان ظاهر الاذن في المضي إليه انه للنقلة واحتمل تقديم قوله لأنه ~~اختلاف في قصده وللأصل فإنه كما أنهما إذا اختلفا في أصل الاذن كان القول ~~قول منكره فكذا الاختلاف في كيفيته وهو أقرب وفاقا للشيخ هذا إذا لم يعارضه ~~من القرائن ما يدل على رضاه بالانتقال وكذا إذا ادعت أنه قال لها أخرجي ~~للنقلة (فا خ ل) وانكر فان الأصل عدم الزيادة وان اتفقا على أنه قال انتقلي ~~أو أقيمي لكنه ادعى انه ضم إليه قوله للنزهة ونحوه فأنكرت اتجه تقديم قولها ~~الباب الثاني في الخلع وفيه مقصدان الأول في ms2236 حقيقة وهو بالضم إزالة قيد ~~النكاح بفدية من الزوجة وكراهة لها لزوجها من دون كراهته لها و سمى خلعا من ~~الخلع لان لأن المرأة بخلع لباسها من لباس زوجها أي يخلع نفسها التي هي ~~لباس الزوج من الزوج الذي هو لباسها قال الله تعالى هن لباس لكم و أنتم ~~لباس لهن وشرعيته ثابتة بالكتاب والسنة واجماع المسلمين ووقوعه بمجرده من ~~غير اتباع بلفظ الطلاق قولان أجودهما الوقوع وفاقا للصدوق و المفيد ~~والمرتضى وسلار وابن سعيد وللاجماع كما يظهر من السيد والاخبار كصحيح ابن ~~بزيع سئل الرضا (ع) عن لأن المرأة تبارى زوجها أو يختلع منه بشهادة شاهدين ~~على طهر من غير جماع هل يبين منه بذلك أو هي امرأته ما لم يتبعها بطلاق قال ~~يبين منه وانشاء أن يرد إليها ما أخذ منها ويكون امرأته فقلت (؟ فقلت صح) ~~انه قدري وانها لا يبين منه حتى يتبعها بطلاق قال ليس ذلك إذا خلع فقلت ~~يبين منه فقال نعم وقول الصادق (ع) في خبر حمران وكانت تطليقة باينة لا ~~رجعة له عليها سمى طلاقا أو لم يسم وقول الباقر (ع) في خبر زرارة فإذا فعلت ~~ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقا ويجوز أن يكون ذلك من كلام ~~الراوي أي قال عليه السلام ذلك من غير أن يسمى طلاقا واما قول الصادق (ع) ~~في حسن محمد بن مسلم وكانت تطليقة بغير طلاق وخبر ابن أبي عيسى من سليمان ~~بن خالد قال قلت أرأيت أن هو طلقها بعد ما خلعها أيجوز عليها قال ولم ~~يطلقها وقد كفاه الخلع ولو كان إلينا الامر لم يجز طلاقا فيحتملان القاء ~~الطلاق بعد الخلع في العدة قبل الرجعة والدلالة على انها بانت بالخلع وهو ~~أعم من أن يتوقف صيغته على لفظ الطلاق أولا وما في الفقيه من قوله وفي ~~رواية حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال عدة المختلعة عدة ~~المطلقة وخلعها طلاقها وهي يجري من غير أن يسمى طلاقا فيحتمل أن ms2237 يكون قوله ~~وهي تجرى؟ من غير أن يسمى طلاقا من كلام الصدوق واما نحو قول الصادق (ع) في ~~حسن الحلبي وكان الخلع تطليقه فليس من الدلالة عليه في شئ والقول الأخر ~~للشيخ وابني زهرة وإدريس وحكى ابن زهرة الاجماع عليه قال الشيخ وهو مذهب ~~جعفر بن سماعة والحسن بن سماعة وعلي بن رباط وابن حذيفة من المتقدمين ومذهب ~~علي ابن الحسين من المتأخرين فأما الباقون من فقهاء أصحابنا المتقدمين فلست ~~اعرف لهم فتيا في العمل به واستدلوا بالاجماع وهو ممنوع وبالأصل و الاحتياط ~~وبخبر موسى بن بكر عن الكاظم (ع) قال المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في ~~(عدة وأنت تعرف أن الظاهر أنه يجوز أن يطلق مرة أخرى ما دامت في صح) العدة ~~وذلك بان ترجع في البذل فيراجعها الزوج ثم يطلقها واما فهم انه لا بد من ~~الاتباع في الصيغة فبعيد جدا هذا مع ضعف السند وبنحو خبر زرارة عن الصادق ~~(ع) قال ما سمعت مني يشبه قول الناس فيه التقية وما سمعت مني لا يشبه قول ~~الناس لا تقية فيه والاخبار التي ظاهرها الوقوع من غير اتباع الطلاق موافقة ~~لقول الناس فلابد من حملها على التقية وهو انما يتم لو عارضها ما لا يشبه ~~قول الناس ولم يظفر بمعارض سوى ما ذكروه من خبر موسى بن بكر وقد عرفت ما ~~فيه وبان الطلاق بشرط لا يقع ومن شرط PageV02P151 # الخلع أن يقول الرجل ان رجعت فيما بذلت فانا أملك ببضعك وهذا شرط فلا يقع ~~به فرقه وهو ممنوع بل من حكمه انها إذا رجعت كان له الرجوع و انقلبت رجعية ~~بعد البينونة ولو سلم فهو ليس بشرط للخلع أو الفرق وانما هو شرط البينونة ~~وبقول الصادق (ع) لو كان الامر إلينا لم يجز طلاقها الا للعدة وقوله في خبر ~~أبي بصير لو كان الامر إلينا لم يكن الطلاق الا للعدة وما في خبر سليمان بن ~~خالد من قوله ولو كان الامر إلينا لم يجز طلاقا ولا دلالة لشئ من ms2238 ذلك عليه ~~فان المفهوم من هذه العبارات ان المختلعة لو طلقت بعد الخلع كان لغوا كما ~~أن الطلقة بعد الطلقة لغو ما لم يراجعها نعم لو قيل لو كان الامر إلينا لم ~~يجز الا الطلاق دل على ذلك وهل على المختار هو فسخ فلا ينقص به عدد الطلاق ~~ولا تحرم بالاختلاع ثلثا أو طلاق فينقص به عدده قولان أجودهما الثاني وفاقا ~~لأبي علي والصدوق وعلم الهدى والمفيد وابن زهرة للاخبار وهي كثيرة كما تقدم ~~من خبري حمران والحلبي قال المرتضى على أن الفسخ لا يصح في النكاح ولا ~~الإقالة والقول الأول للشيخ على التنزل لأنه ليس بلفظ الطلاق وقد سمعت في ~~الطلاق ما أفاد الحصر في لفظه ولأنه لو كان طلاقا لكان قوله تعالى بعده فان ~~طلقها طلقة رابعة وحكى هذا الدليل عن ابن عباس وفيه انه انما يتم لو تعين ~~أن يكون الخلع مغايرا للطلقتين وهو ممنوع لم لا يجوز أن يراد ولا يحل لكم ~~أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا في الطلقتين الا أن يخافا فلا جناح عليهما ~~فيما افتدت به فيهما وهو إما حرام كان يكرهها ليخالفه ويسقط حقها عنه فان ~~فعل فلا يصح بذلها ولا يسقط حقها ويقع الطلاق رجعيا ان تبع به وفاقا ~~للمبسوط لأنه أوقعه باختياره و يحتمل البطلان كما احتملته العامة بناء على ~~أنه انما قصد به الطلاق بإزاء الفداء المكره عليه خصوصا مع اعتقاد صحة ~~الخلع مع الاكراه والا يتبع بالطلاق بطل فلم يقع خلع ولا طلاق وكذا في ~~الحرمة والبطلان لو منعها حقها من النفقة الواجبة وساير ما يستحقه كالقسمة ~~حتى خالعته على اشكال من كونه اكراها فان عدولها عن مطالبة الحق إلى ~~الاختلاع باختيارها والآية انما دلت على انهن ان لم يطلبن نفسا فليس الاكل ~~هنيئا مرئيا وهو خيرة المبسوط قال واما عندنا فالذي يقتضيه المذهب أن يقول ~~إن هذا ليس باكراه لأنه لا دليل عليه واما مباح بأن يكره لأن المرأة الرجل ~~لدينه أو خلقه أو نحوهما فيخاف أن لا ms2239 يقيم حدود الله في زوجها بأن لا يطيعه ~~ولا يجيبه فيبذل له ما لا ليخلعها عليه كما في قصة جميلة بنت عبد الله بن ~~أبي داود أو في جييه بنت سهل الأنصاري وزوجها ثابت بن قيس بن شماس قال قلت ~~لرسول الله صلى الله عليه وآله فرق بيني وبينه فاني أبغضه ولقد رفعت طرف ~~الخبا فرأيته يجئ في أقوام وكان أقصرهم قامة وأقبحهم وجها وأشد هم سوادا ~~واني أكره الكفر بعد الاسلام قال ثابت مرها يا رسول الله فلترد علي الحديقة ~~التي أعطيتها فخالعته عليها ويقال انه أول خلع في الاسلام والدليل على ~~الإباحة إذا ظهرت منه الكراهة حتى خيف ان لا يقيم حدود الله هو الكتاب ~~والسنة ولما كانت الكراهة غالبا لا يعلم الا بالقول أو الفعل والفعل لا يدل ~~غالبا الا بان يفعل المخالفة لزوجها والآية صريحة في أن الخوف كاف في ~~الاختلاع لم يبق الا القول فلا بد من أن يقول ما يدل على ذلك كما قالت زوجة ~~ثابت اني أكره الكفر بعد الاسلام وفي رواية لا انا ولا ثابت لا يجمع رأسي ~~ورأسه شئ وهو معنى قول الصادق (ع) في حسن الحلبي لا يحل خلعها حتى يقول ~~لزوجها والله لا اثر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا اغتسل لك من جنابة ~~ولأوطئن (لأوطنن خ ل) فراشك ولأوذنن عليك بغير اذنك وقد كان الناس يرخصون ~~فيما دون هذا فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها وكانت عنده ~~على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة وقال يكون الكلام من عندها وقول في ~~حسن محمد بن مسلم لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى يقول والله ما اثر لك ~~قسما ولا أطيع لك أمرا ولأوذنن في بيتك بغير اذنك ولأوطئن فراشك غيرك فإذا ~~فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها وكانت تطليقة بغير طلاق ~~يتبعها وكانت باينا بذلك وكان خاطبا من الخطاب ونحوهما من الاخبار لا انه ~~لا بد من التلفظ ms2240 بهذه الألفاظ بخصوصها وينص عليه قول الباقر (ع) في صحيح ~~محمد بن مسلم إذا قالت لأن المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسرا وغير ~~مفسر حل له أن يأخذ منها وليس له عليها رجعة وخبر سماعة قال للصادق (ع) لا ~~يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى يتكلم بهذا الكلام كله فقال إذا قالت ~~له لا أطيع الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد ولذا ترى الأصحاب يصرحون ~~بأنه يكفي الكراهة منها علمت منها أو من غيره وأما مستحب وفاقا لابن إدريس ~~والمحقق بأن يقول لأدخلن عليك من يكره إما عدم الوجوب فللأصل من غير معارض ~~فإنها لم تأت بمنكر ليجب النهي عنه ثم النهي لا ينحصر في المخالعة واما ~~الاستحباب فللتحرز من وقوعها في المآثم وليطيب قبلها (قلبها ح)؟ ويزول ما ~~بينهما من الشحناء وقيل في النهاية والغنية والوسيلة يجب وحمل على تأكد ~~الاستحباب وفي ئع؟ وفيه رواية بالوجوب ولم يظفر بها ثم الشيخ وابن حمزة ~~أوجبا الخلع وابن زهرة أوجب الطلاق ويحتمل أن يكون ذلك مراد الأولين وأن ~~يكونا أوجبا واستحبا خصوص الخلع لأنه باين ولو طلقها من غير خلع فلعلها لا ~~تنتهي عن المنكر ثم لم أر من الأصحاب من فرق بين أن يكرهه أو يقول له ذلك ~~بالإباحة على الأول والاستحباب أو الوجوب على الثاني الا المص؟ # قال الشيخ وانما يجب الخلع إذا قالت لأن المرأة لزوجها اني لا أطيع لك ~~أمرا ولا أقيم لك حدا ولا اغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك من يكرهه ان لم ~~يطلقني فمن سمع هذا القول أو علم من حالها عصيانه في شئ من ذلك وان لم ينطق ~~به وجب عليه خلعها (وقال ابن إدريس بعد حكاية قوله ره وجب عليه خلعها صح) ~~على طريق تأكيد الاستحباب دون الفرض والايجاب قال و الا فهو مخير بين خلعها ~~وطلاقها وان سمع منها ما سمع بغير خلاف لان الطلاق بيده ولا أحد يجبره على ~~ذلك وقال ابن زهرة وأما ms2241 الخلع فيكون مع كراهة الزوجة خاصة الرجل وهو مخير ~~في فراقها إذا دعته إليه حتى يقول له لئن لم يفعل لأعصين الله بترك طاعتك ~~ولأوطنن فراشك غيرك أو يعلم منها العصيان في شئ من ذلك فيجب عليه والحال ~~هذه طلاقها وقال ابن حمزة وما يوجب الخلع أربعة أشياء قولا من لأن المرأة ~~أو حكمها فالقول (أن يقول صح) انا لا أطيع لك أمرا ولا أقيم لك حدا ولا ~~اغتسل لك من جنابة ولأوطنن فراشك من يكرهه والحكم أن يعرف ذلك من حالها ~~وأما ساير الأصحاب فاقتصروا على ذكر صحته وعليه ما يأخذه منها وذكروا أن ~~ذلك إذا كرهته وظهر عصيانها له نعم يوهمه عبارة المحقق ولكن ليست نصا فيه ~~قال في ئع؟ في تعداد الشرائط وأن يكون الكراهية منها ولو قالت لأدخلن عليك ~~من يكرهه لم يجب خلعها بل يستحب ونحوه في النافع ولو خالعها والأخلاق ~~ملتئمة لم يصح الخلع بالاجماع والنص من الكتاب والسنة ولا يملك الفدية ولو ~~طلقها حينئذ بعوض لم يملكه بصريح الآيات والاخبار ووقع الطلاق رجعيا كما في ~~الشرائع والجامع وفيه احتمال البطلان كما تقدم ولو أتت بالفاحشة وهي كل ~~معصية كما في التبيان ومجمع البيان واحكام القرآن للراوندي أو ما مر من ~~أقوالها إذا كرهت الزوج كما في تفسير PageV02P152 # علي بن إبراهيم جاز عضلها ليفدي نفسها للآية وقيل والقائل بعض العامة انه ~~منسوخ باية الجلد قال في ط؟ وقيل إن هذه الآية منسوخة كما نسخة أية الحبس ~~بالفاحشة من الحبس إلى الحدود وهي قوله واللاتي يأتين الفاحشة فنسخ الحبس ~~بأن يجلد البكر مأة ويغرب عاما أو قد أباح الله الطلاق فهو قادر على إراحة ~~الزوجية والخلاص منها فلا معنى لعضلها حتى يفتدي نفسها ببذل قال والأول ~~أقوى لأنه الظاهر ولا دليل على انها منسوخة انتهى ولم أظفر من الأصحاب بمن ~~ذهب إلى ذلك فلو ضربها لنشوزها بحيث جاز الضرب جاز حينئذ خلعها ولم يكن ذلك ~~اكراها وان لم يكن ترضى بالفراق ما لم يضرب فان ms2242 الضرب مشروع مأمور به و ~~النشوز من الفاحشة والآية نصت على جواز الاخذ إذ أتت بفاحشة من غير قيد ~~ويجوز الخلع بسلطان وغيره اتفاقا كما في الخلاف للأصل والعمومات وقول ~~الباقر عليه السلام في خبر زرارة ولا يكون ذلك الا عند سلطان إما على ~~التقية أو الاستحباب وظاهر أبي علي وجوب كونه عند سلطان وليس له الرجعة ~~سواء أمسك العوض أو دفعه إليها بالنص والاجماع ويؤيده ما في الآية من أنه ~~افتداء قال في الخلاف وحقيقة الافتداء الاستفاد والاستخلاص كاقتداء الأسير ~~بالبذل فو أثبتنا الرجعة لم يحمل الافتداء على حقيقته نعم لو رجعت هي في ~~البذل جاز له الرجوع في العدة كما دلت عليه الأخبار والظاهر أنه لا خلاف ~~فيه ولكن قال ابن حمزة إما أطلقا أو قيدت لأن المرأة بالرجوع فيما افتدت ~~والرجل بالرجوع في بعضها وكلاهما جايز فان أطلقا لم يكن لأحدهما الرجوع ~~بحال الا برضى الأخر وان قيدا لم يخل إما لزمتها العدة أو لم يلزم فان ~~لزمتها جاز له الرجوع ما لم يخرج من العدة فان خرجت منها أو لم يلزم العدة ~~لم يكن لهما الرجوع بحال الا بعقد جديد ومهر مستأنف ونفى عنه البأس في ~~المختلف بناء على أنه معاوضة فلابد من التراضي وحكى الشيخ عن الحسن بن ~~سماعة وغيره أن من شرطه أن يقول الرجل ان رجعت فيما بذلت فإنما أملك ببضعك ~~وربما يظهر لك من الصدوق والمفيد وقد مر أن الأقرب انه ليس له أن يتزوج ~~بأختها ولا برابعة بعد رجوعها في البذل لأنها صارت رجعية وهل له ذلك قبله ~~اشكال من الأصل والبينونة وصحيح أبي بصير سئل الصادق (ع) عن رجل اختلعت منه ~~امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن ينقضي عدة المختلعة قال قد برئت ~~عصمتها منه وليس له عليها رجعة وهو خيرة الجامع ومن امكان الرجعة والاحتياط ~~وهو الأجود فان جوزناه ففعل فرجعت في البذل في العدة فالأقرب جواز رجوعها ~~ذلك للأصل مع احتمال العدم كما في الجامع ms2243 بناء على أن رجوعها مستلزم لجواز ~~رجوعه وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم ويندفع بمنع الملازمة مطلقا ~~ثم منع انتفاء اللازم لجواز مفارقة الأخت والرابعة بحيث يجوز مراجعتها في ~~العدة وليس له حينئذ رجعة في البذل وقد تزوج بالأخت أو الرابعة أن يراجع ~~الا أن يفارقهما ولو كانت المخالعة تطليقة ثالثة فالأقرب انه لا رجعة لها ~~في بذلها للملازمة بين رجعتها وجواز رجعة بالذات وان منع منها مانع كنكاح ~~الأخت وهنا امتنعت الرجعة بالذات ولأنها بمنزلة المعارضة وانه لم يرض ~~بالطلاق الا بالعوض مع احتمال الصحة للعموم ومنع الملازمة مطلقا والعموم ~~ممنوع إذ لم نظفر بخبر عام ولو رجعت ولما يعلم حتى خرجت العدة فالأقرب صحة ~~رجوعها للأصل مع احتمال العدم لانتفاء اللازم ومنع رجوعه لانقضاء العدة ولو ~~رجع ولم يعلم برجوعها زاعما صحته فصادف رجوعها والعدة صح لوقوعه مع القصد ~~في محله واما أن لم يعتقد الصحة ولا زهولا فالظاهر عدم الصحة لامتناع القصد ~~حينئذ إلى الرجعة نعم ان راجع بالفعل ولم يشترط النية صح ولا يصح طلاقها ~~عندنا قبل الرجوع في البذل (ولا بعده ما لم يرجع في النكاح بعد رجوعها في ~~البذل صح) لما عرفت أن للخلع طلاق وعندنا لا يقع طلقتان ليس بينهما رجوع ~~المقصد الثاني في أركانه وفيه مطالب سبعة والأربعة الأخيرة من تتمة الثالث ~~أو الثلاثة الأخيرة من تتمة الثالث والرابع لذا صارت من مطالب الأركان ~~الأول الخالع ويشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد فلا يقع من الصغير ~~وإن كان مراهقا الا على الرواية المتقدمة في الطلاق بنفاذ طلاقه وقد عرفت ~~ضعفها سندا ودلالة ولا من المجنون المطلق ولو كان الجنون يعتوره أدوارا صح ~~حال افاقته لانتفاء المانع وصدوره عن أهله ولو ادعت وقوعه حال جنونه وادعى ~~وقوعه حال الإفاقة أو بالعكس فالأقرب تقديم مدعى الصحة لأنها الأصل ويحتمل ~~الخلاف لأصالة عدم الوقوع وبقاء النكاح والبراءة من العوض ولا من المكره ~~الا مع قرنية الرضا كان يكرهه على الخلع بمأة فيخلعها بمأتين أو بعضه ms2244 ~~فيخلعها بذهب إلى غير ذلك (من نحو ما مر صح) في الطلاق وغيره ولو ادعى ~~الاكراه لم يقبل الا مع البينة لمخالفته الأصل ويسترد منه المال ويكفي ~~القرينة فإنه عبارة عن أنه لم ينو بالصيغة معناها وانما أوقعها خوفا وهو من ~~الأمور الباطنة التي لا تطلع عليها الا من قبله مع التأيد بأصالة بقاء ~~النكاح ولذلك فالظاهر قبول قوله مع يمينه وان لم يكن قرنية ما لم يكن ~~القرنية على خلافه وكذا لو ادعت اكراهه لم يقبل وان أقامت بينه الا أن يشهد ~~باقراره لأنها انما يطلع على قراين الاكراه وربما تحققت وأوقع الصيغة قاصدا ~~بها معناها مختارا له ولا يقع مع السكر الرافع للقصد ولو لم يرفع قصده صح ~~ويقبل قوله في القصد وعدمه مع اليمين لأنه لا يعرف الا من قبله وكذا لا يقع ~~مع الغصب الرافع للقصد ويرجع إليه في ذلك ولا مع الغفلة والسهو ولو خالع ~~ولي الطفل بمهر المثل صح ان قلنا هو فسخ لان له التصرف في أموره بالعقود ~~وفسخ ما ينفسخ منها والإبل كان طلاقا فلا لأنه لا بملك الطلاق من المولى ~~عليه ولو خالع بدونه لم يصح الا مع المصلحة وفيه إشارة إلى الفرق بين ~~الايقاعين فإنه بدون مهر المثل لا شبهة في أنه لا يصح الا مع المصلحة وبه ~~مختلف فيه فقد اختلف في أنه لابد في تصرفات الولي من اعتبار المصلحة ويكفي ~~انتفاء المفسدة وأبطل في الخلاف خلع الولي وادعى الاجماع عليه ووافقه ابن ~~سعيد ولو خالع السفيه بعوض المثل وافق مهر المثل وخالفه ويحتمل إرادة مهر ~~المثل كما في كره؟ وغيرها صح لأنه اكتساب وانما اشترط عوض المثل بناء على ~~كونه معاوضة ويحتمل الصحة بما دونه كما يعطيه كلام التحرير لأنه بعد ~~التسليم انما يأخذ عوض البضع فإنما أتلف على نفسه بضعا وهو ليس من المال ~~ليحجر عليه في استبداله وأخذه العوض ليس الا اكتسابا للمال ولا تقدير لذلك ~~مع أن الصحيح كونه طلاقا (قة خ ل) وإذا نفذ ms2245 طلاقه مجانا فمع العوض أيا ما ~~كان أولي وترد في كره؟ ولا يقبضه إلى العوض بل انما يقبضه وليه فان سلمته ~~إليه لم تبرء فإن كان باقيا اخذه منه وليه وبرئت فإن كان معينا بعين اخذه ~~منه والا تخير بين الاخذ منه ومنها فيسترد منه وان أبلغه كان للولي ~~مطالبتها وان علم بالقبض قبل الاتلاف فيؤاتي في اخذه منه إلى أن أتلفه ~~وانما يطالبها به أي بعوض المثل الذي وقع عليه الخلع لأنه الذي استحقه ~~المولى عليه لا بمهر المثل ان خالفه في المقدار كما قال به بعض العامة لأنه ~~غيره وصحة المطالبة لأنه لم يتحقق التسليم شرعا كانت عالمة بالسفه أو لا ~~علمت الحكم الشرعي أو لا وليس لها الرجوع على السفيه بعد فك الحجر ~~PageV02P153 # عنه لأنها سلطنة على اتلافه بتسليمه إليه كانت عالمة بحاله أم لا إذ من ~~حقها البحث والأقرب ان لها المطالبة مع الجهل بالسفه أو حكمه لأنها لم ~~تسلطه عليه مجانا وبقي في التذكرة البأس عن التضمين مطلقا بعد فك الحجر عنه ~~ولو اذن لها الولي في الدفع إليه فالأقرب براءة ذمتها لأنه دفع مأذون فيه ~~ممن له الولاية فكان مجزيا وهو متجه إذا كان بمراعاته له فإنه بمنزلة ~~التسليم إليه واما مع الغيبة وانتفاء المراعاة فلا لاحتمال تفريط الولي ~~بذلك وعدم نفوذ هذا الاذن منه وفي الصبي لو اذن لها الولي في التسليم إليه ~~اشكال مما مر في السفيه ومن انه ليس أهلا للتسليم بخلاف السفيه ويتجه ~~التفصيل المتقدم وكذا الاشكال في المجنون من ذلك وأقربه فيهما عدم البراءة ~~وهل لها أن سلمت إليهما بإذن الولي الرجوع على الولي مع التلف وجهلها الحكم ~~أقربه ذلك لأنه سبب التلف والسبب هنا راجح على المباشر ويحتمل العدم ضعيفا ~~لتفريطها بالجهل وهل للعبد الخلع بغير اذن مولاه أقربه ذلك ان جعلناه طلاقا ~~فان الطلاق بيده وإذا نفذ مجانا فبالعوض أولى مع احتمال الفساد لكونه ~~معاوضة أو جعلناه فسخا على اشكال من كونه فسخا بعوض فهو معاوضة (ومن ms2246 انه ~~ليس معاوضة صح) محضة والا كان العوضان مالين وقطع في التحرير بالصحة من غير ~~فرق والعوض لمولاه وعوض المكاتب له لانتفاء سلطنة المولى عنه فلانه اندفع ~~العوض إليه ان لم يكن مكاتبا الا بإذن المولى ولو دفعت العوض إلى العبد من ~~غير اذن المولى فاتلفه رجع عليها المولى ورجعت عليه بعد عتقه بخلاف المحجور ~~عليه لغير الرق لأنه حجر عليه لحفظ ماله فلو جعلنا عليه رجوعا بعد الحجر لم ~~يفد الحجر شيئا بخلاف العبد فإنه انما حجر عليه لاشتغاله بحق المولى ولأنه ~~حجر عليه لحق نفسه وهو يناسب انتفاء الضمان عنه مطلقا والحجر على العبد لحق ~~المولى وهو يناسب ضمانه إذا خلى عن حقه ويصح الخلع من المريض لأنه إما طلاق ~~وإذا جاز مجانا فبالعوض أولي أو معاوضة كالبيع وإن كان بدون مهر المثل لأنه ~~إذا جاز الطلاق مجانا فبالعوض وان قل أحوز ولو كان معاوضة فغايته أن يكون ~~محاباة يعتبر من الثلث وعن الحسن بن محمد بن القسم الهاشمي انه سمع الصادق ~~(ع) يقول لا يرث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا ~~إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج وان مات في مرضه لان العصمة قد انقطعت منهن ~~ومنه ويصح خلع المهجور عليه للفلس لأنه من أهله والحجر عليه انما هو لحق ~~الغرماء فلا يحجر الا فيما يضرهم ويصح خلع المشرك ذميا وحربيا لعموم الأدلة ~~فان تعاقد الخلع بعوض صحيح ثم ترافعا إلينا قبل الاسلام أو بعده منهما أو ~~من أحدهما قبل القبض أو بعده كلا أو بعضا أمضاه الحاكم وإن كان العوض فاسدا ~~كالخمر والخنزير ثم ترافعا بعد التقابض فلا اعتراض قبل الاسلام أو بعده الا ~~إذا تقابضاه بعد الاسلام فسيأتي وإن كان الترافع قبله أي التقابض لم يأمره ~~بقبضه وأوجب عليها القيمة عند المستحلين كما في المبسوط وللعامة قول بايجاب ~~مهر المثل وان تقابض البعض أوجب عليها بقدر الباقي من القيمة ولو أسلما ثم ~~تقابضا ثم ترافعا أبطل القبض وأوجب القيمة ولا شئ عليهما ms2247 الا إذا كانا علما ~~بالحرمة فيعزرهما كما في المبسوط المطلب الثاني المختلعة ويشترط فيها ما ~~تقدم في الخالع ولولي الصغيرة اختلاعها مع المصلحة وأن يكون طاهرا طهرا لم ~~يقربها فيها بجماع إن كانت مدخولا بها غير يائسة ولا صغيرة ولا حاملة (مل خ ~~ل) وكان الزوج حاضرا معها قلنا بأنه طلاق أو فسخ بالاتفاق كما في الخلاف ~~وينص عليه الاخبار كقول الصادق (ع) في خبر حمران لا يكون خلع ولا تخيير ولا ~~مباراة الا على طهر من لأن المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان ~~لأن المرأة ويحضران التخيير واقرار لأن المرأة انها على طهر من غير جماع ~~وشاهدين يعرفان الرجل ويريان لأن المرأة ويحضران التخيير؟ واقرار لأن ~~المرأة انها على يوم خيرها وقول الباقر (ع) في صحيح محمد بن مسلم لاطلاق ~~ولا خلع ولا مباراة (ولا خيار صح) الا على طهر من غير جماع وفي المراسم ~~وشروط الخلع والمباراة شروط الطلاق الا انهما يقعان بكل زوجة وهو يعطي ~~وقوعهما في الحيض وطهر المواقعة وقال ابن إدريس يريدانه باين لا رجعة فيها ~~مع واحد منهما سواء كان مصاحبا للمطلقة الأولى أو الثانية قال لأنه لما عدد ~~البواين ذكر ذلك فالمعنى انهما يتباينان كل زوجه وحكي عن الراوندي انه أراد ~~المتمتع بها وقال هذا خطأ محض لأنه المباراة لابد فيها من طلاق والمتمتع ~~بها لا يقع بها طلاق وأن يكون الكراهية منها لا منه وحده فلا يجوز أخذ ~~العوض ولا منهما فيكون مباراة ويصح خلع الحامل و ان رأت الحيض كالطلاق قال ~~زرارة لا يكون الا على مثل موضع الطلاق إما طاهرا واما حاملا وقد سبق ما نص ~~على أن خمسا يطلقن على كل حال منهن الحامل وعن بعض الأصحاب انها ان حاضت لم ~~يجز خلعها وان جاز طلاقها ولعله مبني على كونه فسخا مع عموم ما سمعته من ~~الخبرين وكذا يصح خلع غير المدخول بها معه أي الحيض اتفاقا لكونها من الخمس ~~وكذا اليائسة وان وطئها في طهر المخالعة ms2248 لذلك وكذا لو وطئ الصغيرة جاز له ~~خلعها إذا بذل الولي لذلك ولكن في جواز خلع الصغيرة مطلقا خلاف ففي يه؟ ~~الجواز وفي ط؟ والجامع المنع منه وهو أجود لانتفاء الكراهة منها وفي ~~التحرير لأنه لاحظ لها في اسقاط مالها وضعفه ظاهر وللولي الخلع عن المجنونة ~~والكلام فيها كالكلام في الصغيرة وعلى الجواز فإنما يبذل الولي مهر مثلها ~~فما دون الا مع المصلحة فيما زاد كما مر في ولي الزوج ولو خالعت المريضة ~~بدون مهر المثل أو به صح وخرج العوض من الأصل زاد على الثلث أم لا لأنه ~~معاوضة لا محاباة فيها فلا يقصر عن نكاح المريض بمهر المثل ولو زاد عليه ~~فالزيادة من الثلث وفاقا للمبسوط للمحاباة فلو خالعت على ما به مستوعبة لما ~~لها ومهر مثلها أربعون صح له ستون أربعون من الأصل وعشرون ثلث الباقي وهو ~~ستون ان لم يكن له دين أو وصية وخلافا للخلاف والجواهر وأحكام القران ~~للراوندي قالوا لعموم الآية من غير مخصص ولو خالعت الأمة فبذلت بإذن مولاها ~~صح فان اذن في قدر معين فبذلته تعلق بما في يدها إن كانت مأذونا لها في ~~التجارة وان لم يكن مأذونا لها في التجارة تعلق بكسبها إن كانت مكتسبة كما ~~أن العبد المأذون في النكاح يبذل المهر مما في يده أو من كسبه ولو لم يكن ~~ذات كسب تعلق بذمتها يتبع به إذا أعتقت وأيسرت كما في ط؟ ولو قيل يتعلق ~~بالسيد مع الاذر مطلقا كما قلنا في مهر المأذون للنكاح كان حسنا لان الاذن ~~فيه اذن في لوازمه ولا فرق بين كسبه أو ما في يده وساير أموال السيد وان ~~قلنا بتملك المملوك فلا اشكال في التعلق بذمتها وأدائها من مالها فعلا أو ~~قوة من غير تربص لعتق ولو بذلت عينا باذنه استحقها وكذا لو بذلتها فأجاز ~~ولو اطلق الاذن انصرف إلى مهر المثل فما دون ومحله ما تقدم من الكسب أو ما ~~في يدها أو ذمتها أو ذمة السيد ولو لم يأذن ms2249 صح الخلع وتعلق العوض بذمتها ~~دون كسبها يتبع به بعد العتق ويتجه حينئذ اختيار الزوج ان لم يعلم بالحال ~~وللعامة قول بالبطلان وكذا لو اذن وأطلق فزادت على مهر المثل أو عين قدرا ~~فزادت عليه كانت الزيادة في ذمتها يتبع به خلافا لبعض العامة فأفسد الزايد ~~ولو خالعته على عين من مال سيدها وقع الخلع بعوض فاسد ان لم يجز المولى و ~~PageV02P154 # عليها مثلها أو قيمتها يتبع به بعد العتق وله الخيار ان لم يعلم بالحال ~~ويحتمل البطلان لأنه خالعها على عين مستحقه لم يسلم له والمثل والقيمة ~~غيرها والمكاتبة ان خلعت نفسها فكالقن إن كانت مشروطة يتعلق ما بذلته مع ~~الاذن بما في يدها مع الاذن في التجارة أو كسبها إن كانت مكتسبة وبذمتها مع ~~عدمه وكذا مع عدم الإذن في الخلع وإن كانت مطلقة فلا اعتراض عليها للمولى ~~وفاقا للمبسوط وغيره لان كسبه بينه وبين المولى ولكن سيأتي انه ليس له ~~التصرف في كسبه بما ينافي الاكتساب الا باذنه فلا يتجه الفرق بينه وبين ~~المشروطة وبذل السفيه فاسد لا يوجب شيئا الا بإذن الولي كما صرح به في ~~التحرير كساير تصرفاته و لابد من رعاية المصلحة وكذا الصبية وان اذن الولي ~~لأنها ليست من أهل العبارة المطلب الثالث الصيغة وهو أن يقول خلعتك أو ~~خالعتك على كذا أو فلانة أو أنت مختلعة على كذا الصراحة الجميع من غير ما ~~يفيد الحصر ومختلعة بمنزلة طالق لا مطلقة ولا يقع عندنا بفاديتك مجردا عن ~~لفظ الطلاق ولا فاسختك ولا أنبتك ولا بالتقابل لان الكل كنايات ولا يقع ~~عندنا بالكنايات وادعى بعض العامة كون الأولين صريحين فالأول للفظ الآية ~~والثاني أصرح من لفظ الخلع بناء على كونه فسخا ويقع بلفظ الطلاق بلا خلاف ~~كما في ط؟ لأنه طلاق والآية انما تضمنت أخذ الفدية في الطلاق ويكون باينا ~~مع ذكر الفدية وان يتجرد عن لفظ الخلع نعم على القول بأن الخلع المجرد عن ~~الطلاق فسخ لا يكون هذا فسخا ولكنه خلع إذ ms2250 لا قائل بوجوب تجريد الخلع عن ~~الطلاق (أو بكونه فسخا مطلقا وانما الخلاف فيه إذا تجرد عن الطلاق صح) فليس ~~هذا نوعا من الطلاق مغايرا للخلع لا يشترط فيه الكراهة منها كما قيل فان ~~النصوص من الكتاب والسنة صريحة في النهي عن أخذ الفدية الا أن يخافا الا ~~يقيما حدود الله وإذا قال خالعتك أو خلعتك على كذا فلا بد من القبول ان لم ~~يسبق منها السؤال فإنه افتداء وبمنزلة المعاوضة لا يتم الا برضا الطرفين ~~فان سبق السؤال منها وجب أن يقع الايجاب عقيبه بلا فصل فيكون السؤال بمنزلة ~~القبول وكأنه لا خلاف في الاكتفاء بذلك ويدل عليه الأصل وظواهر الاخبار ~~وكونه طلاقا واما الاتصال فلئلا يتطرق احتمال رجوعها عما رضيت به من العوض ~~ولا ينحصر لفظ السؤال في شئ ولعل السر في انحصار اللفظ من طرفه دونها ~~(لزومه من طرفه دونها صح) ولا يجب التطابق بين لفظ السؤال والايجاب إذا لم ~~يكن الخلع المجرد فسخا فلو قالت طلقني بألف فقال خلعتك بها أو بالعكس صح ~~ولابد من سماع شاهدين عدلين لفظه معا كالطلاق لأنه طلاق وللاخبار ولو ~~افترقا لم يقع كالطلاق ويشترط تجريده من شرط لا يقتضيه الخلع لأنه يدفع ~~الايقاع ولو شرط ما يقتضيه الخلع صح لأنه ليس في الحقيقة شرطا وانما هو ~~تصريح بالمتضمن مثل ان رجعت رجعت بل ظاهر المقنعة والمقنع والمراسم لزوم ~~التعرض له وقد نصت الاخبار عليه في المباراة أو شرطت هي الرجوع في الفدية ~~متى شاءت إما لو قال خلعتك ان شئت لم يصح وان شاءت أو ان ضمنت لي ألفا أوان ~~أعطيتني ألفا أو ما شاكله لانتفاء الايقاع وكذا متى أو مهما أو أي وقت أو ~~أي حين ونحو ذلك لإفادتها التعليق المنافي للايقاع ولو قال خلعتك على الف ~~على أن لي الرجعة متى شئت لم يصح الا أن يضم إليه قوله إن رجعت فإنه شرط ~~مخالف لمقتضى الخلع وكذا لو طلق بشرط الرجعة إذا طلق بعوض فإنه إذا قيد به ms2251 ~~كان خلعا فينافيه شرط الرجعة بخلاف ما إذا تجرد عن العوض فإنه لا ينافيه ~~ولو قال خلعتك بألف مثلا ولم يعقبه بالطلاق ونوى بالخلع الطلاق ففي وقوعه ~~خلعا أو طلاقا اشكال أما الخلع فمن انه لا خلاف في وقوعه مع التعقيب ~~بالطلاق ولا معنى له الا الطلاق بالعوض وقد اراده ومن أن الخلع ليس من ~~ألفاظ الطلاق عندنا فلا يقع به الطلاق وان اراده كساير الكنايات ولم يرد به ~~معناه ليقع الخلع فلا هو طلاق ولا هو خلع مجرد ولا مقرون بالطلاق وأيضا من ~~أن الخلع إذا تجرد هل هو طلاق أو فسخ فإن كان طلاقا وقع وإن كان فسخا كان ~~في وقوعه اشكال عن مغايرة الفسخ للطلاق ومن أن الطلاق فسخ وشئ اخر واما ~~الطلاق فمن الخلاف في أن الخلع المجرد فسخ أو طلاق فإن كان طلاقا كان من ~~صرايح الطلاق والا كان من كناياته ولو نوى بفسخت إذا فسخ لعيب الطلاق لم ~~يقع لكونه من الكنايات وهل يلزم النكاح الأقرب ذلك لان الفسخ فوري ولم ~~يوقعه بل نية الطلاق التزام بالنكاح فهو كما لو طلقها صريحا لكن هنا يطلق ~~لا هناك ويحتمل عدم اللزوم لان الطلاق انما يكون التزاما بالنكاح إذا صح ~~وهنا لم يصح وضعفه ظاهر ولما عرفت من أنه فسخ وشئ أخر ويندفع بأنه فسخ تابع ~~للنكاح وهو لا يفيد ولو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق لم ~~يقع على القول بأنها طلاق ولا على الأخر إما على الأخر فظاهر لأنها طلبت ~~الطلاق واما على الأول فلان ظاهرها طلب صريح الطلاق والمتفق على كونه طلاقا ~~وهو ليس صريحا ولو سلم ففيه خلاف فما أوقعه ليس طلاقا وهي لم يطلب الخلع ~~فلم يقع شئ منهما وفي ط؟ وعلى ما يذهب إليه بعض أصحابنا من أن بلفظ الخلع ~~يقع الفرقة ينبغي أن يقول يقع وهو أقوى الا أن يصرح بطلب المتفق على كونه ~~طلاقا لما عرفت من أنه حينئذ من صرايح الطلاق ولو طلبت منه ms2252 خلعا بعوض معين ~~فطلق به وقع الطلاق لصدوره عن أهله بلفظه الصريح وربما احتمل ضعيفا بطلانه ~~لأنه علق الطلاق بالعوض وكان رجعيا لا خلعيا ولم يلزم البذل ان قلنا إنه أي ~~الخلع فسخ فإنه أوقع غير ما طلبته فلا يتنزل طلبها منزلة القبول وكان خلعيا ~~ويلزم البذل على أنه طلاق أو مفتقر إليه فإنها على التقديرين انما طلبت ~~الطلاق وبالعوض لا خلعيا ولم يلزم البذل ان قلنا إنه أي الخلع فسخ فإنه ~~أوقع غير ما طلبته فلا يتنزل طلبها منزلة القبول و كان خلعيا ويلزم البذل ~~على أنه طلاق أو مفتقر إليه فإنها على التقديرين انما طلبت ولو ابتدء فقال ~~أنت طالق بألف أو وعليك الف صح الطلاق لصدور صريح لفظه عن أهله في محله ~~وكان رجعيا ولم يلزمها الألف إذا لم يتعقبه القبول لما عرفت من أنه لا بد ~~في الخلع لمن لقبول أو ابتداء السؤال ولو تبرعت بعد ذلك بضمانها لا على وجه ~~يكون قولا لذلك الايجاب لأنه ضمان ما لم يجب ولو دفعتها فهي هبة ولا يصير ~~الطلاق على التقديرين باينا ويزيد قوله أنت طالق وعليك الف انه ان لم يعقبه ~~القبول لم يلزم العوض كما في ط؟ لأنه أوقع الطلاق مجردا أو استأنف بقوله و ~~عليك الف كما إذا قال أنت طالق وعليك حج قال وان تصادقا على أن كلامه كان ~~جوابا لاستدعائها مثل أن يتفقا ان هذا جواب لقولها طلقني طلقة بألف فقال ~~أنت طالق وعليك الف بدليل انه لو أجابها فقال أنت طالق وسكت لزمها الألف ~~ولو قالت طلقني أو خالعني بألف مثلا فالجواب على الفور لما عرفت من أن ~~سؤلها بمنزلة القبول وان الخلع من المعاوضات ولابد في جميعها من تقارن ~~الايجاب والقبول فان اخر واتى بلفظ الطلاق ولم يتعقبه قبول فالطلاق واقع ~~ولكن رجعي ان جازت الرجعة الا على ما عرفته من احتمال البط؟ إذ لم يقصد الا ~~الطلاق بعوض ولا عوض عليها و PageV02P155 # يصح الايقاع منه ومن وكيله حاضرا وغايبا الا ms2253 على القول بأنه طلاق مع ~~القول بأنه لا يجوز التوكيل في الطلاق مع الحضور وكما يجوز التوكيل منه ~~يجوز منها ويستحب للموكل أيا من كان تقدير البدل ويجوز بدونه فينصرف إلى ~~مهر المثل وهو يتولى البذل والإيقاع جميعا وكيل واحد عنهما والأقرب الجواز ~~للأصل وكفاية التغاير اعتبارا كما هو المختار في ساير العقود (ويحتمل ~~الجواز هنا وان منعناه في سائر العقود صح) بناء على أن البذل جعالة والخلع ~~ايقاع المطلب الرابع في الفدية وهي العوض عن نكاح قائم لم يعرض له الزوال ~~لزوما ولا جوازا لكونه افتداء والافتداء انما يصح إذا كانت في قيد النكاح ~~ولما يضمن من الاخبار انه لا يقع الا على مثل محل الطلاق فلا يقع الخلع ~~بالباينة ولا بالرجعية ولا بالمرتدة عن الاسلام وان عادت في العدة خلافا ~~للعامة فلهم قول بالوقوع بالرجعية لكونها كالزوجة وبالمرتدة موقوفا ويشترط ~~في الفدية العلم بها من الطرفين والتمول كما في ساير المعاوضات وللعامة قول ~~بجواز الجهل فينصرف إلى مهر المثل وكلما يصح أن يكون مهرا صح أن يكون فدية ~~عينا ودينا ولا تقدير فيه للأصل والعمومات بل يجوز أن يكون زايدا عما وصل ~~إليها من مهر وغيره للعمومات وخصوصات اخبار ولو بذلت ما لا يصح تملكه مطلقا ~~كالحر أو لا يصح للمسلم خاصة كالخمر فسد الخلع عندنا وللعامة قول بالصحة ~~والانصراف إلى مهر المثل فان اتبع بالطلاق كان رجعيا ولو خلعها على عين ~~مستحقه أما مغصوبة أولا فان علم بالحال فسد الخلع من أصله ان لم يتبعه ~~بالطلاق ولا يبعد القول بالوقف إلى الإجازة وان اتبعه به فسد خلعا وكان ~~رجعيا ان لم يعلم استحقاقها قيل في المبسوط بطل الخلع ويحتمل الصحة ويكون ~~له المثل إن كان مثليا والقيمة ان لم يكن مثليا كما في المسألة الآتية إذ ~~لا يعقل الفرق بينهما والأصل في العقود الصحة مع أنه ليس معاوضة محضة ولو ~~خلعها على خل في ظنهما فبان خمرا صح وكان له بقدره خل كما مر في المهر ~~وللعامة ms2254 قول بالرجوع إلى مهر المثل ولو خالعها على غير معين القدر أو الجنس ~~أو الوصف أو حمل الدابة أو الجارية أو ما في بطنهما بطل عندهما الا أن ~~يعيناه بالقصد فسيأتي وكذا لو قال خالعتك ولم يذكر شيئا ولا ينصرف إلى مهر ~~المثل عندنا في شئ من ذلك خلافا للعامة ومنهم من قال في الحمل ان خرج سليما ~~كان هو العوض والا فمهر المثل وكذا ما في بطنها ومنهم من قال فيما في بطنها ~~ان لم يظهر حمل لم يستحق شيئا ولو كان العوض غايبا فلابد من ذكر جنسه وقدره ~~ووصفه بما يرفع الجهالة ويكفي المشاهدة في الحاضر عن معرفة القدر كالمهر ~~لاندفاع معظم الغرر بها فلو كان حاضرا ورجعت في البذل ثم اختلفا في القدر ~~فالقول قوله مع اليمين للأصل وفي الجامع قيل يتحالفان ويجب مهر المثل وقيل ~~تحلف الزوجة واطلاق النقد والوزن ينصرف إلى غالب البلد وان تعدد بطل ولو ~~تعين انصرف إليه غالبا وغيره ويصح البذل منها ومن وكيلها أو وليها عنه ومن ~~يضمنه باذنها فإنه بمنزلة اعراضها والدفع وكالة عنها وهل يصح البذل من ~~المتبرع الأقرب المنع وفاقا للشيخ وغيره لخروجه عن معنى الخلع فإنما أضيف ~~الافتداء في الآية والاخبار إليها ويحتمل الصحة بناء على أن البذل ليس الا ~~افتداء أو جعالة وما يوقعه الزوج ليس الا ايقاعا ويجوز الافتداء من غير ~~المفدي والجعالة كما يجوز التزام مال ليعتق عبده أو يطلق زوجته ويضعف بأن ~~الكلام في صحته على وجه يكون عوض الخلع ووقوعه خلعا ويجوز عود الضمير إلى ~~الضمان أي هل يصح الضمان من المتبرع الأقرب العدم لأنه ضمان ما لم يجب فلا ~~يصح الا فيما دل عليه الدليل كضمان من يقول الق متاعك في البحر وعلى ضمانه ~~ولأنه لابد في الخلع من ايجاب وقبول والقبول انما يكون من لأن المرأة فلا ~~يصح من الأجنبي ويحتمل الصحة لكونه في معنى الافتداء وهو يصح من الأجنبي ~~وضعفه ظاهر الا أن يكون وكيلا لها في الخلع كما ms2255 في المبسوط إما لو قال ~~طلقها على ألف من مالها بان يخلعها عليها ويقبل هي وعلى ضمانها أو طلقها ~~على عبدها هذا كذلك وعلى ضمانه صح لوقوعه جامعا للايجاب والقبول كل من أهله ~~فان رضيت بدفع البذل فلا كلام فإن لم يرض بدفع البذل صح الخلع أي لم يقدح ~~ذلك في صحته لوقوعه صحيحا وغاية عدم رضاها به أن يكون رجوعا عن البذل وضمن ~~المتبرع بدل الألف أو قيمة العبد كما في المبسوط على اشكال من أنه ضمان ما ~~لم يجب ومن انه إذا مست الحاجة إلى مثله صح كقوله الق متاعك في البحر وعلى ~~ضمانه و يصح جعل الارضاع فدية للأصل والعموم بشرط تعيين المدة (والمرتضع ~~وكذا صح جعل النفقة على نفسه أو غيره من ولد وغيره فدية بشرط تعيين المدة ~~صح) وقدرها من المأكول والملبوس ووصفها بحيث ينضبط كما ينضبط المبيع في ~~السلم فان عاش الولد الذي جعل ارضاعه أو الانفاق عليه عوضا في تمام المدة ~~استوفاه الولد بنفسه بأن ينفق هي عليه أو الأب بأن يأخذ منها وينفق عليه ~~فإن كان زهيدا في تمام ما شرط عليها من النفقة فيكفيه بعضها فالزيادة للزوج ~~وإن كان رغيبا فليطلب الزيادة فالزيادة عليه إن كان الولد فقيرا ولا يتفاوت ~~الحال في الرضاع ولو مات الولد في الأثناء استوفى الأب قدر نصيبه من الباقي ~~فان العوض له والولد انما هو محل البذل وللعامة قول بانفساخ العقد لتعذر ~~الوصول إلى ما عين عوضا فهو كالخلع على عين خرجت مستحقة أو كعوض تلف قبل ~~القبض وعلى المختار فإن كان العوض رضاعا رجع عليها بأجرة المثل للرضاع في ~~بقية المدة وإن كان نفقة رجع عليها بالمثل إن كان مثليا أو القيمة ان لم ~~يكن مثليا ولا يجب عليها دفعه أي العوض من الأجرة والنفقة معجلا لان موت ~~الولد لا مدخل له في أجل الدين لتقلبه حالا بل انما يجب عليها ادرارا في ~~المدة كما في حياة الولد وللعامة قول بالحلول ولو خلعها على أن ms2256 يكفل بولده ~~عشر سنين مثلا جاز إذا بنيا مدة الرضاع من ذلك حولا أو حولين أو غيرهما إن ~~كان فيه اي في الكفل رضاع ولا يحتاج إلى تقدير اللبن مرأة بل يكفي تقدير ~~مدته ويفتقر إلى تعيين نفقة باقي المدة قدرا وجنسا في الطعام والادم ~~والكسوة فإذا نقضت مدة الرضاع كان للأب أن يأخذ مما قرر من الطعام والادم ~~كل يوم ويقوم هو بما يحتاج إليه الصبي وله أن يأذن لها في انفاقه ولو مات ~~في مدة الرضاع لم يكن له أن يأتي بغيره للرضاع بل يتعين الأجرة كاختلاف ~~الرضاع باختلاف الأطفال ولذا كان المعتبر في تعيينه تعيين الطفل والمدة ~~وللعامة قول بالاتيان بمثله ولو لم يحمل الصبي إليها للرضاع مع امكانه حق ~~انقضت المدة ففي استحقاقه العوض نظر من الشك في استناد التقصير إليه أو ~~إليها ولو تلفت الفدية قبل القبض لزمها عندنا مثله أو كان مثليا أو قيمته ~~ان لم يكن مثليا وللعامة قول بالانصراف إلى مهر المثل ولو كانت مطلقة ~~موصوفة فوجدها دون الوصف كان له الرد والمطالبة بما وصف لعدم وصول حقه إليه ~~ولو كانت (معينة فبانت معيبة صح) معيبة فله الرد والمطالبة بالمثل أو ~~القيمة ان لم يكن مثليا أو الامساك بالأرش فان الوصف كالجري فبفواته فات من ~~العوض جزء فيتخير بين أخذ عوض الجزء الفائت خاصة وبين الرد وأخذ عوض الجميع ~~جبر التبعض الصفقة وليس كالبيع في التخيير بين الامساك بالأرش PageV02P156 # والرد مع الفسخ فان الطلاق إذا وقع لزم ولم يقبل الانفساخ وللعامة قول ~~بالانصراف إلى مهر المثل إذا رده ولو شرط كون العبد حبشيا فبان رنجيا أو ~~بان الثوب الأبيض بحسب الشرط استمر فكذلك لفوات الوصف فيها دون الذات ولو ~~شرط كونه إبريسما فبان كتانا فله قيمة الإبريسم وليس له امساك الكتان ~~لمخالفة الجنس فهو فايت الذات ولو خالع اثنتين بفدية واحدة صح للعلم بالعوض ~~وهو المجموع كانت عليهما بالسوية وفاقا للأكثر لذكرها في مقابلتها وخلافا ~~لابن سعيد فقسطها على حسب مهر المثل ms2257 وتوقف بينهما في المختلف وقسطها القاضي ~~على حسب المسمى وربما يكون يجوز عن مهر المثل وللعامة قول بلزوم مهر المثل ~~على كل منهما المطلب الخامس في سؤال الطلاق لو قالت طلقني بألف فالجواب على ~~الفور فإنه بمنزلة القبول والجواب بمنزلة الايجاب فان تأخر فالطلاق رجعي ان ~~أتى بلفظ الطلاق أو كان الخلع طلاقا ولا فدية عليها ولو قالت طلقني متى شئت ~~لم يصح البذل وكان الطلاق رجعيا وان أجاب على الفور لان القبول لا يقبل ~~التعليق كالايجاب ولو قالتا طلقنا بألف فطلق واحدة ولم يصرح بالعوض كان له ~~نصف الألف على المختار وعلى حسب مهر مثلها على الأخر وقد يستشكل فيه كما في ~~التحرير لجواز أن لا يبذل الا مع طلاق الضرة وان أجاب بطلاق واحدة بالألف ~~لم يقع الا أن يتعقبه منه القبول فان عقب بطلاق الأخرى كان رجعيا ولا فدية ~~عليها لتأخر الجواب وكذا لو ابتدئ فقال خالعتكما أو أنتما طالقان بألف ~~فقبلت إحديهما وفرق بعضهم فلم يوقع هذا شيئا لان القبول لا يوافق الجواب ~~كما لو قال بعتكما هذا العبد بألف فقبل أحدهما ولو قال في جواب سؤالهما ~~أنتما طالقتان ولم يقل بألف طلقتا و استحق العوض أجمع عليهما وبالجملة لا ~~يجب في الجواب ذكر العوض المذكور في السؤال لانصرافه إليه كما إذا قيل بعتك ~~كذا وكذا فقال اشتريت ولو قالت طلقني ثلثا على أن لك علي ألفا فطلقها قيل ~~في المبسوط لا يصح لأنه طلاق بشرط كما في قوله تعالى هل اتبعك على أن تعلمن ~~مما علمت رشدا والوجه انه طلاق في مقابله عوض فلا يعد شرطا لأن هذه الصيغة ~~ليست من حقيقة الشرط في شئ ولذا وقع عوضا للبضع في قوله تعالى أريد أن ~~أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج وجواز التجوز بها عنه لا ~~يقدح في الصحة فان قصدت الثلث ولاء لم يصح البذل ولو طلقها ثلثا مرسلا أي ~~ولاء كما يرشد إليه عبارة التحرير لأنه بذل على فعل فاسد فلا ms2258 عبرة به شرعا ~~ولأنه لم يفعل ما سئلته لأنه لم يقع الا الطلقة الأولى الا أن يكون سئلته ~~التلفظ بالطلقات الثلث ولاء وان لم يقع الا واحدة منها وقيل في ط؟ له ثلث ~~الألف لوقوع الواحدة والألف لما بذلتها بإزاء الثلث تقسطت عليها بالسوية ~~وفيه نظر لما سيأتي وربما قيل له الألف حملا للبذل على ما يقع من الثلث وفي ~~الكنز والايضاح ان الارسال أن يقول أنت طالق ثلثا وحينئذ فالمناسب أن يريد ~~بقوله ولاء عدم تخلل الرجعة أعم من أن يكون مرة أو مراة؟ وتخصيص الارسال ~~لأنه عبارة صحيحة في الجملة على القول بوقوع واحدة ولو قصدت ثلثا برجعتين ~~صح لأنه (ن خ ل) البذل على أفعال صحيحة شرعا فان طلق ثلثا كذلك فله الألف ~~وفاقا للمحقق على الجعالة لا على الخلع والا لزم تراخي الايجاب عن السؤال ~~وجواز مراجعة الزوج في الخلع من غير رجوعها في البذل الا أن يقال إن البذل ~~انما هو على الثالثة وقد يلتزم كونه خلعا ويقال بأن المبادرة إلى الطلقة ~~الأولى كافية فان هذا التراخي مما لابد منه كالتراخي بين السؤال وأخر ~~الجواب وأما المراجعة فاما مستثناة لتعلق الغرض هنا بالبينونة ولا يتم الا ~~به (بها خ ل) أو لان البذل انما هو على الثالثة أو على المجموع من حيث هو ~~مجموع فكل طلقة لا عوض عليها الا من حيث إنه جزء ماله عوض أو انها لما سئلت ~~ذلك كانت كأنها وكلته في الرجوع في البذل وان طلق واحدة قيل في المبسوط له ~~الثلث لما مر وفيه نظر لان مقابلة الجميع بالجملة لا يقتضي مقابلة الأجزاء ~~بالاجزاء خصوصا والطلقة ليست متقومة والعمدة هنا الثالثة ان لم يختص بها ~~بالبذل ولو قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلث ولاء فان قال الألف في مقابلة ~~الأولى أي قوله أنت طالق في المرة الأولى جواب استدعائها فله الألف ووقعت ~~باينة ولغت الباقيتان وان قال في مقابلة الثانية فالأولى رجعية لوقوعها بلا ~~بذل ولا فدية له والباقيتان باطلتان ms2259 ولو قال في مقابلة الجميع وقعت الأولى ~~خاصة قيل في ط؟ وله ثلث الألف لفهم التوزيع من كلامه ولما رضيت بالألف عوضا ~~فقد رضيت بثلثها فيوافق الايجاب والقبول ولو قيل له الألف كان وجها حيث ~~أوقع ما طلبته فإنه انما أوقع طلقة واحدة بالعوض لبطلان الأخريين وكونه في ~~مقابلة الجميع في قوة الكون في مقابلة واحدة وأيضا لا دليل على التوزيع ~~خصوصا والأخيرتان فاسدتان وفيه وجه بأنه لا شئ له لعدم توافق السؤال ~~والجواب ولو صرح بالتوزيع احتمل البطلان من رأس لأنه انما نوى الطلاق بعوض ~~لم يقبله هي والصحة وعدم استحقاقه شيئا والصحة واستحقاقه الثلث ولو قالت إن ~~طلقتني فأنت برئ من الصداق لم يصح الابراء لوقوعه مشروطا والشرط ينافي ~~الانشاء والابراء انشاء وكان الطلاق ان أوقعه رجعيا لعدم بذل له ولو قالت ~~طلقني على الف فقال أنت طالق ولم يذكر الألف فله أن يقول لم اقصد الجواب ~~ليقع رجعيا لأنه مما لا يعرف الا منه ولا مانع له من ارادته ذلك عقلا أو ~~شرعا فان اتهمته حلفته ولو كانت معه على طلقة فقالت طلقني ثلثا بألف فطلق ~~واحدة سواء اكتفى بقوله أنت طالق أو قال طالق ثلثا أو طالق وطالق وطالق ~~فإنه على كل انما طلق واحدة كان له ثلث الألف وفاقا للمحقق لظهور التوزيع ~~وعدم ملكه الا واحدة لا ينافي التوزيع بتلك النسبة أو حملا لبذلها على ~~الصحيح وهو البذل على الثلث على وجه يصح ثم على التوزيع الا أن يعلم أنها ~~أرادت الثلث وهذا النكاح أو التلفظ بالثلث فلا يصح البذل أو أراد تمام ~~العوض بقوله أنت طالق مع أنها لم ترد الا البذل على الجميع موزعا أو غيره ~~فلا يستحق شيئا وفي الطلاق وجهان أو أرادت البذل على الثالثة وأراد الطلاق ~~بتمام العوض فله الكل وقيل في ط؟ له الألف مع علمها بأنها على طلقة لان ~~معناه حينئذ أكمل لي الصلح ليحصل البينونة حملا لبذلها على الصحيح ما لم ~~يصرح بإرادتها الفاسد والثلث مع جهلها ms2260 بأنه لم يبق لها الا طلقة واحدة ~~وللعامة قول بان له الألف مطلقا لمساواة الواحدة الثلث في البينونة فان ~~ادعى علمها بالحال وأنكرته قدم قولها مع اليمين للأصل والظاهر وكذا لو قالت ~~بذلت في مقابلة طلقة في هذا النكاح وطلقتين في نكاح اخر لذلك وفي ط؟ انهما ~~يتحالفان ويسقط المسمى ويجب مهر المثل ولعله نظر إلى انهما اختلفا في ~~العوضين فهي تدعي أن العوض ثلث وهو أنه واحدة وهو يدعي ان عوض ما أوقعه الف ~~وهي انه ثلثها فتعارضا ولو كانت على طلقتين فطلقها اثنتين على وجه يصح مع ~~قولها طلقتني ثلثا بألف فإن كان مع علمها بالحال استحق الجميع على قول ~~الشيخ والثلثين على المختار فإن كان مع جهلها على القولين وإن كانت على ~~طلقتين وقالت فلك وطلق واحدة استحق الثلث مع جهلها على القولين ومع علمها ~~الثلث أيضا على المختار والنصف على قول PageV02P157 # الشيخ لأنها بذلت الألف حينئذ في تكمله الثلث ويحتمل على قوله أيضا ان لا ~~يستحق الا الثلث لأن هذه الطلقة لم يتعلق بها من تحريم العقد شئ فلا فرق ~~بينها وبين الأولى الواقعة قبل السؤال فلا يجوز حمل كلامها على تكميل الثلث ~~بمعنى الاتيان بالباقيتين فإنه انما حمل على التكميل فيما تقدم لحصول ~~البينونة فاما أن يحمل على الثالثة حسب أو على جملة الثلث لا يجوز الأول ~~لاقتضائه فساد الخلع للفصل فتعين الثاني وهو يقتضي التقسيط كذلك ولو قالت ~~طلقني عشرا بألف فطلقها واحدة فله عشر الألف فان طلقها ثانية فله خمسها كما ~~يقتضيه التوزيع فان طلق ثالثة فالجميع لأنه لا يملك أزيد منها وقد حصل بها ~~مقصودها من البينونة والمحصل ان حمل كلامها على البذل الصحيح لا يوجب حمل ~~العشر على أقصى مالها من الطلقات فإذا حصل الأقصى استحق المسمى وظاهر ~~تلفظها بالعشر يوجب التوزيع فما لم يحصل مقصودها اعتبر التوزيع على اشكال ~~من ذلك ومن أن تصحيح البذل يوجب تنزيل العشر على الثلث فعليها التوزيع ~~والزايد لغو فله الثلث بالواحدة والثلثان بالثنتين ومما ms2261 عرفته من جواز ~~اعتبار التوزيع بالنسبة وان لم يملك الموزع عليه فله العشر بالواحدة ~~والعشران بالثنتين وثلاثة أعشار بالثلث ويقوى إذا زعمت أنه يملك العشر ولو ~~قالت طلقني ثلثا بألف فقال أنت طالق واحدة بألف وثنتين مجانا فالأقرب ان ~~الأولى لا يقع الا أن يجدد القبول عقيبها لأنه ما رضي بها الا بالألف وهي ~~ما قبلت الا بثلثها والثنتان بعدها لا يقعان الا أن يأتي بصيغة الطلاق ~~الشرعي فيقع الثانية وأما بهذا اللفظ فكلا ويحتمل أن يكون له بالأولى ثلث ~~الألف لصدور صريح الطلاق من أهله بعوض مع قبولها لثلاثة لظهور التوزيع من ~~كلامها فصح الطلاق وصح الثلث من العوض ليوافق الايجاب والقبول عليه وإذا ~~جعلنا البذل جعالة فهي قد جعلت على كل طلقة ثلث الألف (وقد فعل صح) ويحتمل ~~بطلان الفدية لأنها بذلتها على الثلث ولا يقع الثلث عندنا الا برجعتين ~~ويخلل الرجعة ويوقع الفصل بين السؤال و الجواب وهو يبطل الخلع ولعدم توافق ~~السؤال والجواب ووقوع الأولى رجعية لصدور صريح لفظ الطلاق عن أهله والزيادة ~~لغو وفي الايضاح انه الذي استقر عليه رأي المص؟ ره ولو قال في جوابها أنت ~~طالق واحدة مجانا واثنتين بثلثي الألف أو بالألف وقعت الأولى رجعية وبطلت ~~الثنتان لوجوه تعرفها ولو قالت طلقني نصف طلقة بألف أو طلق نصفي بألف فطلق ~~بلفظ صحيح وقع رجعيا وان قصد الفداء أو صرح به و فسدت الفدية لأنها بذلت ~~على ما لا عبرة به شرعا وقد يحتمل ضعيفا بطلان الطلاق إذا لم يقصده الا ~~بالفدية لما انه لم ينو ما يقع ولو قال أبوها طلقها و أنت برئ من صداقها ~~فطلق صرح بالبراءة أو لا صح الطلاق رجعيا ولم يبرء من الصداق لأنها إن كانت ~~رشيدة لم يملك أبوها التصرف في مالها بغير اذنها والا لم يصح إذ لاحظ لها ~~فيه كذا في المبسوط وقد مضى الكلام في مخالعة الولي ولا يلزمها الابراء إن ~~كانت رشيدة أو لا يلزمها ما فعله أبوها من الابراء الا إذا ms2262 لم يكن رشيدة ~~وقلنا بجواز مخالعة الولي ولا يضمنه الأب للأصل من غير معارض ولو كانت معه ~~على طلقة فقالت طلقني ثلثا بألف واحدة في هذا النكاح و اثنتين في غيره لم ~~يصح في الاثنتين لأنه لم (لا خ ل) يملكهما فإذا طلق الثالثة وهي الواحدة ~~الباقية في هذا النكاح كما نص عليه في التحرير استحق ثلث الألف المطلب ~~السادس في باقيا مبحث الخلع والتنازع لو قال طلق زوجتك وعلى الف لزمه الألف ~~مع الطلاق لأنه جعالة صحيحة شرعا ولا يقع الطلاق باينا لما عرفت من أنه ليس ~~بخلع لكن ان رجع الزوج فقيل للباذل (الرجوع وهو يتم أن عمل أو ظن أن غرضه ~~الجعل على الإبانة ولا يجوز له الرجوع في البذل صح) ما لم يرجع الزوج وهو ~~ظاهر إما لو قال خالعها على الف في ذمتي ففي الوقوع اشكال مما يقدم في بذل ~~المتبرع أو ضمانه واحتمال أن يريد جعل ذلك له زيادة على الفدية التي يبذلها ~~لأن المرأة ولو اختلع بوكالتها ثم بان انه كاذب بطل الخلع ولم يتوقف على ~~الإجازة لان البذل في النصوص انما أضيف إليها وان تلفظ بالطلاق توجه وقوعه ~~رجعيا على ما مر ولا ضمان إذا لم يقع الطلاق وللأصل من غير معارض ويتجه ~~الضمان إذا وقع الطلاق وخصوصا الباين للغرور ويحتمل ضمان مهر المثل لتفويته ~~البضع عليه ويضعف بأن المطلق هو المفوت ولو كان المختلع أباها وهي صغيرة أو ~~مجنونة صح بالولاية وقد مضى الكلام فيه وان الأجود العدم ولا يصح بالوكالة ~~لأنها غير أهل للتوكيل ولو اختلفا في أصل بذل العوض قدم قولها مع اليمين ~~وحصلت البينونة من طرفه أخذا باقراره ولها المطالبة بحقوق العدة ولو اتفقا ~~على ذكر القدر واختلفا في الجنس فالقول قول لأن المرأة وفاقا للمبسوط ~~والجواهر والشرائع وغيرها قالوا لان الرجل يدعي فعليه البينة ولعلهم أرادوا ~~انها هي الباذلة فكان القول قولها فإنها أعرف بما بذلت والا فكل منهما مدعي ~~من جهة منكر من أخرى وعليها يمين ms2263 جامعة لنفي ما يدعيه واثبات ما تدعيه وفي ~~الجامع حكاية قول بالتحالف وحكي في المبسوط عن العامة وهو أولي فإذا تحالفا ~~ثبت مهر المثل الا أن يزيد على ما يدعيه ولو اتفقا على ذكر القدر واهمال ~~الجنس واختلفا في الإرادة قيل في ط؟ يبطل وهو الأقوى لان قول كل منهما في ~~ارادته مسموع فيظهر اختلاف المرادين وقيل في ئع؟ يقدم قولها وهو أقرب لأنه ~~ليس الا من الاختلاف في الجنس وللعامة قول بالتحالف لذلك وهما يتجهان إذا ~~كانت الدعوى فيما اتفقت عليه الإرادتان فيقول أحدهما أردنا كذا والاخر ~~أردنا كذا ومبنى القول الأول على أن يقول أحدهما أردت كذا والاخر أردت كذا ~~فلا اختلاف ولو اتفقا على ذكر القدر ونية الجنس الواحد صح الخلع وفاقا ~~للشيخ والمحقق للأصل واطلاق النصوص وخروجه عن محوضة المعاوضة ولو قالت ~~سئلتك ثلث تطليقات بألف فأجبني فقال بل سئلتك واحدة بالألف فأجبتك فقد ~~اتفقا على الألف وينازعا في مقدار المعوض فيقدم قولها في جعل الألف في ~~مقابلة الثلث لأنه فعلها ولان الأصل عدم استحقاقه لها بواحدة فان أقام ~~شاهدا واحدا حلف معه وأخذ الألف لان قصده اثبات المال ويكفي فيه شاهد ويمين ~~ويقدم قوله في عدد الطلاق للأصل ولأنه فعله فان أقامت لأن المرأة شاهدا ~~واحدا على عدده الذي يدعيه لم يحلف معه لأنها لا يثبت المال ولم يقبل ~~شهادته وإذا لم يكن لها بينة تحالفا وثبت ثلث الألف لأنها تحلف انها لم ~~يبذل الألف لطلقه وهو يحلف أنه لم يطلق غير طلقة وقال (لت خ ل) الشافعية ~~ثبت مهر المثل وفيه انهما اتفقا على استحقاقه الألف ووقوع معوضها وانما ~~اختلفا في قدر المعوض وانما يظهر أثر الخلاف في جواز مراجعته إياها إذا ~~رجعت في البذل وعدمه فينبغي أن لا يعتبر الا قوله فيحلف ويرجع إليها ان ~~رجعت ولا معنى لاخذه الألف بشاهد ويمين لان المال ثابت لا يفتقر إلى ~~الاثبات ولا لثبوت الثلث أو مهر المثل بالتحالف لاتفاقهما على استحقاقه ~~الألف وصحة البذل وما ms2264 أوقعه من الخلع ولو ادعى عليها الاختلاع فأنكرت وقالت ~~اختلعني أجنبي صحيحا أو فاسدا قدم قولها مع اليمين في نفي العوض عنها للأصل ~~وبانت بقوله بمعنى أخذه باقراره فلا يكون له مراجعتها الا أن يقال ~~PageV02P158 # ان انكارها البذل رجوع فيه ولها ما للرجعيات وعليها ما عليهن ما دامت في ~~العدة ان ادعى ايقاع الطلاق عليها بلفظه أو بلفظ الخلع إن كان طلاقا ولا شئ ~~له على الأجنبي لاعترافه بأنه لم يبذل وكذا لو قال خالعتك على الف في ذمتك ~~فقالت بل في ذمة زيد في أن القول قولها في نفي العوض وحصول البينونة لكن ~~البينونة هنا حاصلة بالنسبة إليهما ان صح الاختلاع على ذمة الغير وان ادعت ~~الكون على ذمة الغير على وجه يفسد به الخلع يوجه ان القول قولها لأنها تدعي ~~الفساد وأطلق القاضي ان القول قوله لان الأصل في عوض الخلع ثبوته في ذمتها ~~إما لو قالت خالعتك بكذا وضمنه عني فلان أو برئه عني لزمها الألف ما لم يكن ~~لها ببينة على ضمانه عنها لأنها أقرت بها وادعت الضمان ولو اتفقا على ذكر ~~القدر واختلفا في ذكر الجنس بأن ادعى ألف درهم فقالت بل ألفا مطلقا فان ~~صدقته في قصد الدراهم فلا بحث لما عرفت من أن القصد كالذكر والا قدم قولها ~~لأصالة البراءة وبطل الخلع ويحتمل تقديم قوله لأصالة الصحة ومبنى الوجهين ~~كون الخلع عقدا أو ايقاعا وجعالة ولو قال خالعتك على الف في ذمتك فقالت بل ~~على الف لي في ذمة زيد قدم قولها لان البذل فعلها ولأصالة البراءة مع ~~اتفاقهما على الصحة ولو قال خالعتك على الف لك في ذمة زيد وصدقته عليه فظهر ~~براءة ذمته لزمها الألف لكونها أولي بلزوم العوض من العين التالفة قبل ~~القبض لعدم التعين بل التقييد بكونها في ذمة زيد مما لا يزيدها في نفسها أو ~~صفتها خصوصية وانما هو بمنزله أن يقول اني أخذها من زيد وأسلمكها أو ان ~~زيدا وكيل في تسليمها إليك وكذا لو خالعها على ms2265 الف في منزلها فلم يكن فيه ~~شئ فان الكون في مكان مخصوص لا يعين الألف وإن كان أقوى بقيد ما في ذمة زيد ~~وليس التقييد به الا بمنزلة أن يقول ارفعها من المنزل وأسلمها إليك أوصر ~~إلى المنزل واقبضها ويصح التوكيل في الخلع من كل منهما من الرجل في شرط ~~العوض عليها وقبضه وايقاع الطلاق أي الخلع إن كان طلاقا والا فإنما هو شرط ~~العوض ان اشترط بالتعقيب بالطلاق والمراد ايقاع الطلاق بعد لفظ الخلع الذي ~~هو شرط العوض أو فسخ ان لم يشترط ويمكن تعميم الطلاق له يعني ان كلا من ~~جزئي الايجاب الذي هو ايقاع الطلاق وشرط العوض قابل للتوكيل وكذا ما ~~يستلزمه وقوع الخلع من القبض ومن لأن المرأة في استدعاء الطلاق أي الإبانة ~~وتقدير العوض وتسليمه أي كل من الثلاثة قابل للتوكيل ويصح التوكيل من كل ~~منهما مطلقا كما في غيره من العقود ويقتضي ذلك أي الطلاق (الاطلاق خ ل) من ~~أي منهما كان مهر المثل كما يقتضي في البيع مثلا ثمن المثل لأنه المتبادر ~~من الاطلاق لكونه المحكم فإذا أطلقت لأن المرأة اقتضى الخلع بمهر المثل ~~حالا بنقد البلد بمعنى جواز ذلك للوكيل فان خالع بدونه أو مؤجلا أو بأدون ~~من نقد البلد صح لأنه زاد خيرا وتعلق غرضها في النادر بتمام مهر المثل أو ~~الحلول أو بنقد البلد لا يدفع جواز ذلك مع الاطلاق فان الاطلاق ينصرف إلى ~~الغالب وان زاد فالأقرب بطلان الخلع وفاقا للمحقق لفعله غير ما وكل فيه وقد ~~عرفت عدم وقوع الفضولي منه وفي المبسوط الانصراف إلى مهر المثل لان الفاسد ~~بعض العوض ويتجه عليه أن يتخير الزوج في الرجوع وان لم يرجع في البذل إذا ~~لم يرض حين الايقاع الا بالزايد وللعامة قول بأنه فضولي موقوف على اجازتها ~~فان أجازت ثبت المسمى والا مهر المثل ولو كان التوكيل في استدعاء الطلاق ~~بعوض وأطلق فاستدعاه الوكيل بأزيد من مهر المثل وفعل الزوج أو كان التوكيل ~~ليتبعه أي الخلع بالطلاق وفي ms2266 كثير من النسخ أو اتبعه أي الزوج الخلع ~~بالطلاق وان لم يستدعه الوكيل قيل في ئع؟ وقع الطلاق لصدور صريحه من أهله ~~رجعيا لفساد البذل ولا فدية لفسادها ولا يضمن الوكيل للأصل ولأنه ضمان ما ~~لم يجب وكل من وقوع الطلاق وانتفاء الفدية والضمان فيه نظر فالأول لأنه وان ~~صدر صريح لفظه من أهله لكن لم يقصد الا إلى ايقاعه بعوض فيحتمل البط؟ إذا ~~فسد العوض خصوصا وليس الا الخلع على المختار وقد حكم بفساده والثاني ~~لاحتمال الانصراف إلى مهر المثل كما قاله الشيخ بل تمام الفدية بل يظهر ~~الان والثالث لأنه غره وفوت عليه البضع فلا أقل من ضمانه الزائد على مهر ~~المثل على الزوجة وإذا لم يضف الاستدعاء والعوض عليها (إليها خ ل) وقلنا ~~بصحة بذل الأجنبي قوي الضمان كما في المبسوط الا أن يدعي ان الظاهر الوكالة ~~لكون (لان خ ل) الأصل والغالب في الافتداء الزوجة وكذا البحث لو عينت له ~~قدرا فخالع عليه دونه أو أكثر لكن الشيخ هنا قوى البطلان في الأكثر ولم ~~يصرفه إلى المسمى و لا اعرف الفارق وللعامة قول بالانصراف إلى مهر المثل ~~وأخر بالانصراف إلى الأكثر من المسمى ومهر المثل إما لو خالع على شئ من ~~مالها وضمن فان الضمان عليه إذا لم يرض ويصح الخلع كما في المبسوط وقد عرفت ~~الكلام في ضمان المتبرع ولو بذلت أو بذل الوكيل خمرا أو خنزيرا فسد البذل ~~مع اسلام أحدهما عندنا وللعامة قول بالانصراف إلى مهر المثل وصح الطلاق ~~رجعيا ان اتبع به مع ما عرفت من احتمال البطلان ولو اطلق الزوج لوكيله فطلق ~~أي أبان بمهر المثل حالا من نقد البلد صح وكذا إن كان أكثر أو أجود نقدا ~~ولو كان دون مهر المثل أو مؤجلا أو أدون من نقد البلد بطل الخلع عند الشيخ ~~أيضا وللعامة قول بالانصراف إلى مهر المثل واخر باختيار الزوج فان رد كانت ~~له الرجعة وكذا يبطل من أصله إن كان الموكل فيه أو الموقع أو الخلع ms2267 طلاقا ~~أو اتبع الخلع به أي بالطلاق ويتجه على قول المحقق أن يقع الطلاق ويفسد ~~الفدية وكذا لو عين له قدرا فطلق أو خالع بأقل منه أو أدون بلا خلاف كما في ~~ط؟ # لأنه أوقع طلاقا غير مأذون فيه وكذا ان خالعها أو طلقها على نحو الخمر ~~وأحدهما مسلم لذلك ولو قال له طلقها يوم الخميس فطلق يوم الجمعة فالأقرب ~~البطلان لأنه ايقاع ما لم يؤذن فيه وكثيرا ما يتعلق غرضه بالوقوع في الخميس ~~للتفاوت به في العدة والنفقة بل هذا التوكيل بمنزلة العزل في الجمعة ويحتمل ~~الصحة ضعيفا من أن الاذن في الشئ اذن في آثاره واثر الطلاق في الخميس يبقى ~~إلى الجمعة وما بعدها فكأنه أتى ببعض المأذون فيه دون بعض ولو طلقها يوم ~~الأربعاء بطل قطعا لانتفاء هذا الاحتمال الضعيف فيه وإذا خالعها أو بارئها ~~ثبت له العوض المسمى ولم يسقط ما لكل واحد منهما فرض من حق غير العوض لا ~~ماض ولا مستقبل سواء كان الحق من جهة النكاح كالصداق وغيره أو من غير جهته ~~سوى النفقة المستقبلة الا أن يكون حاملا وكانت النفقة للحمل ما لم يرجع في ~~العوض ففي استحقاق النفقة حينئذ اشكال تقدم في الطلاق واستقرب هناك الوجوب ~~مع العلم بالرجوع ولو خالعها على نفقة عدتها سواء تلفظ بلفظ العدة أم ~~خالعها على نفقة أيام آتية يكون عدة إذا أتم الخلع لم يصح لاستلزام الثبوت ~~النفي أي ثبوت النفقة نفيها وثبوت الخلع نفيه فان نفقة العدة لما جعلت عوض ~~الخلع لزم ثبوتها إذ لا يصح بذل ما لا يثبت ولما استدعت الخلع لزم نفيها إذ ~~لا نفقة للمختلعة ويلزم من ذلك لزوم نفي الخلع من ثبوته وإن كانت حاملا لم ~~يصح أيضا لتجدد استحقاق نفقة كل يوم فيه واحتمالها للزوال كل يوم فهو خلع ~~على ما لم يثبت ولم يعلم ثبوته قطعا أو PageV02P159 # أو المراد لاستلزام الثبوت النفي وإن كانت حاملا لان النفقة ليست مما ثبت ~~استحقاقها جملة بل يتجدد كل يوم في ms2268 يومه فان اكتفى في صحة الكون عوضا بمثل ~~هذا الاستحقاق لزم ان يثبت كل يوم ليصح عوضا فينتفي للافتداء بها ولو ~~خالعها على نفقة ماضية صح مع علمها جنسا وقدرا ولو قالت بعني عبدك وطلقني ~~بألف ففعل صح كل من البيع والطلاق خلافا لبعض العامة فأبطل البيع وجعل ~~الألف في الخلع وافسد البذل وجعل عليها مهر المثل وعلى المختار بسطت الألف ~~على مهر المثل وقيمته بالنسبة حتى إذا انفسخ أو فسد أحدهما سقط عنها من ~~الألف بتلك النسبة ان لم يسر الفساد إلى الأخر ولو خالعها قبل الدخول (بنصف ~~مهرها فلا شئ له عليها إذا لم يقبضه لأنه طلاق قبل الدخول صح) وهو منصف ولم ~~يقبضه فقد افتدت بما عليه من المهر ولو خالعها بالجميع قبل الدخول لزمها ~~دفع النصف وان لم يكن قبضته لأنها افتدت بضعف ما عليه وقد تقدم في النكاح ~~احتمال ان لا يكون عليها شئ المطلب السابع في المباراة وهي قسم من الخلع ~~خصه الفقهاء باسمها والقسم الأخر باسم الخلع وصيغتها بارأتك على كذا فأنت ~~طالق ولو قال عوض بارأتك فاسختك أو ابنتك أو غير ذلك من الكنايات صح لأن ~~الاعتبار انما هو بصيغة الطلاق وهي العلة في البينونة وهذه الألفاظ انما هي ~~لقبول ما بذلته أو استدعاء البذل ولو حذف هذه الألفاظ واقتصر على قول أنت ~~وفي بعض النسخ فأنت على أن يكون جوابا لاستدعائها طالق على كذا أو بكذا صح ~~وكان مبارات إذ موضوعها الطلاق بعوض والآية انما تضمنت الافتداء في الطلاق ~~ويشترط فيها ما شرط في الخلع من بلوغ الزوج وعقله وقصده واختياره وكذا لأن ~~المرأة ويريد ان لا يكون سفيهة وحكم وليهما ما تقدم وأن يكون طاهرا طهرا لم ~~يقر بها فيه بجماع إذا كانت مدخولا بها غير يائسة ولا حامل ولا صغيرة ان ~~جوزنا مبارات الولي عنها وكان الزوج حاضرا لكونها طلاقا وللاخبار فعن زرارة ~~ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام لا مباراة الا على طهر من غير جماع ~~بشهود ms2269 وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج سئل الصادق (ع) هل يكون خلع أو ~~مباراة الا بطهر فقال لا يكون الا بطهر إلى غير ذلك من الاخبار وقد سمعت ~~عبارة سلار وأن يكون الكراهية من كل منهما لصاحبه فهو الفارق بينها وبين ~~الخلع فسئل سماعة الصادق والكاظم صلوات الله عليهم عن المباراة كيف هي قال ~~يكون للمرأة على زوجها شئ من صداقها أو من غيره ويكون قد أعطاها بعضه ويكره ~~كل واحد منهما صاحبه فيقول لأن المرأة ما أخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو ~~لك وابارتك فيقول لها الرجل فان أنت رجعت في شئ مما تركت فانا أحق ببضعك ~~فعليه يحمل حسن محمد بن مسلم سئل الصادق (ع) عن امرأة قالت لزوجها لك كذا ~~وكذا وخل سبيلي فقال هذه المباراة بما ذكر اصطلاح جديد فما في الخبر مرادف ~~للخلع وأن يكون الفدية بقدر المهر أو أقل فيحرم عليه الزيادة بخلاف الخلع ~~أما حرمة الزيادة فلا خلاف فيه وأما إباحة قدره فعليه المعظم ويؤيده عموم ~~الكتاب وقول الصادق (ع) في صحيح أبي بصير فلا يحل لزوجها أن يأخذ منها الا ~~المهر فما دونه ولم يبح الشيخ والحسن والصدوقان وابن حمزة الا الأقل لما ~~تقدم من خبر سماعة عن الصادق والكاظم (ع) ولقول الباقر (ع) في حسنة زرارة ~~المبارئة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شئت وما تراضيا عليه ~~من صداق أو أكثر وانما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخذ ~~منها ما شاء لان المختلعة (يتعد خ ل) يعتدي في الكلام وتكلم بما لا يحل لها ~~وما في خبر عثمن بن عيسى عن سماعة عن قوله وليس له أن يأخذ من المبارئة كل ~~الذي اعطيها وحكى عليه الاجماع في الخلاف والأول أقوى وإن كان الثاني أحوط ~~ويحمل هذه الأخبار على الفضل واتباعها بلفظ الطلاق اجماعا كما في المبسوط ~~والغنية والشرائع والاستبصار والسرائر وقول الباقر (ع) في خبر حمران ~~المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق وقول ms2270 الصادق (ع) في خبر جميل بن دراج ~~المباراة يكون من غير أن يتبعها الطلاق يحملان على التقية وان لم يذهب ~~العامة إلى اقرار قسم يسمى المباراة فلا شك انهم يوقعون الطلاق بلفظها ~~لكونه من كناياته أو الأول على أنها تبين من غير طلاق اخر أي لا يتوقف ~~بينونتها على كمال الثلث والثاني على مثل ذلك بأن يكون المباراة بمعنى ~~البينونة يحصل من غير أن يتبع المباراة طلاق وهو انما ينفي الطلاق بعد ~~المباراة والمباراة عندنا يشتمل على الطلاق فلا يفيد الا أنه لا حاجة في ~~البينونة إلى طلاق اخر وبهذا يظهر لك انهما يدلان على الاستغناء عن الطلاق ~~بعد ايقاع المباراة ولا ينافي ذلك الافتقار في عقد المباراة إلى الطلاق ~~بوجه واحتمل الشيخ أن يكون الثاني بمعنى ان المباراة انما هي البذل منها ~~والقبول منه وهو يحصل قبل التلفظ بالطلاق وان لم يزل النكاح إذا اتبع ~~بالطلاق وفي النافع إشارة إلى الطلاق لنسبته إلى الأكثر ولم يظفر بالمخالف ~~ويظهر التردد من الجامع لاقتصاره على ذكر الخبرين وما ذكره الشيخ من ~~الاتفاق على الاتباع بالطلاق وفي الخلع خلاف عرفته ويقع الطلاق فيها باينا ~~ما لم يرجع في الفدية في العدة وان لم يرد الزوج الرجوع في المشهور ويشترط ~~ارادته عند ابن حمزة كما في الخلع والأولى اشتراطه الرجوع عليها إذا رجعت ~~للاخبار كقول الصادق (ع) في صحيح الحلبي المباراة أن يقول لأن المرأة ~~لزوجها لك ما عليك واتركني فتركها الأمة أيقول لها فان ارتجعت في شئ منه ~~فانا أملك ببضعك وليس للرجل عليها رجعة ما لم يرجع فان رجعت في العدة كان ~~له الرجوع ولعله صرح بذلك مع فهمه من الجملة المتقدمة لدفع ما قد يتوهم من ~~أنه لما كانت الكراهة هنا مشتركة أمكن أن يكون لكل منهما الرجوع قبل رجوع ~~الأخر ومباحث الرجوع هنا كالخلع فإذا خرجت العدة ولم يرجع أو كانت الطلقة ~~ثالثة أو لا عدة فيها كان كانت صغيرة أو يائسة لم يكن لها الرجوع وجميع ~~مباحث الخلع ms2271 آتية هنا الباب الثاني في الظهار واشتقاقه من الظهر لتشبيههم ~~الزوجة بالمركوب للركوب على الظهر أو من ظهر عليه ملكه وفيه مقصدان الأول ~~في أركانه وهي أربعة الأول الصيغة وهي أنت علي كظهر أمي مثلا أو هذه أو ~~زوجتي ان لم يكن الا زوجة أو عينها بالنية ولم يشترط التعيين أو فلانة ~~وبالجملة كل لفظ أو إشارة تدل على تميزها عن غيرها ولا اعتبار باختلاف ~~ألفاظ الصفات مثل أنت مني أو عندي أو معي وفاقا للشيخ والمحقق للأصل ~~والاحتياط وعموم النصوص ويشكل بأن المذكور في الاخبار بلفظ علي وكذا فسر في ~~اللغة والتفاسير مع أصالة البراءة ولو حذف حرف الصلة فقال أنت كظهر أمي وقع ~~لمثل ذلك وفيه ما عرفت واستشكل فيه في التحرير لأنه بدون الصلة يحتمل أن ~~يراد انها كظهر أمه على غيره ولو حذف لفظه الظهر وقال أنت كأمي أو مثل أمي ~~فان نوى الكرامة والتعظيم أو انها كامنة؟ في الكبر أو الصفة لم يكن شيئا ~~اتفاقا وان قصد الظهار قيل في ط؟ وقع لعدم اعتبار لفظ الظهر لما سيأتي من ~~وقوعه بالتشبيه بالشعر ونحوه وسيأتي ضعفه وللأصل والاحتياط وفيه اشكال من ~~ذلك ومن الأصل والخروج عن مفهوم اللفظ وهو PageV02P160 # خيرة أبي علي ولو قال جملتك أو ذاتك أو نفسك أو بدنك أو جسمك أو كلك علي ~~كظهر أمي وقع لعدم الخروج عن مفهوم الظهار والأصل والاحتياط ولو قال أنت ~~أمي أو زوجتي أمي فهو كقوله أنت كأمي فان من البين إرادة التشبيه ولو قال ~~أمي امرأتي أو أمي مثل امرأتي لم يكن شيئا فان اراده تشبيه الزوجة بها في ~~الحرمة من مثل هذه العبارة مما لا يساعده الوضع وان جازت ارادته بتكلف ~~فيكون من الكنايات الخفية ولو شبه عضوا من امرأته بظهر أمه فالأقرب عدم ~~الوقوع للأصل ومخالفة المعهود ولعدم اختصاص التحريم بجزء منها دون جزء ~~خلافا للمبسوط والوسيلة بناء على أن حرمة العضو انما يتصور إذا حرم الكل مع ~~الاتيان بلفظ الظهر فهو أولى بالوقوع ms2272 من المسألة الآتية وذلك كان يقول يدك ~~علي كظهر أمي أو فرجك أو ظهرك أو بطنك أو رأسك أو جلدك وللعامة قول بالوقوع ~~بتشبيه ما يعبر به عن الكل من الأعضاء كالرأس والعنق دون غيره وكذا لا يقع ~~بتشبيه الجزء المشاع كالنصف والثلث لذلك خلافا للوسيلة ولو عكس فقال أنت ~~علي كيد أمي أو شعرها أو بطنها أو فرجها فالأقرب عدم الوقوع أيضا وفاقا ~~للمرتضى وبني زهرة وإدريس وشهر آشوب وظاهر الأكثر للأصل وظاهر اللفظ ~~والاخبار والاجماع كما ادعوه وخلافا لإبراهيم بن هاشم والشيخ وابني حمزة ~~والبراج للاجماع كما ادعى في الخلاف والاحتياط وقول الصادق (ع) في مرسل ~~يونس المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال هي عليه كظهر أمه أو كيدها أو كرجلها ~~أو كشعرها أو كشئ منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها ~~أو كثير وهو ضعيف بالجهل والارسال وخبر سدير سئل الصادق (ع) عن الرجل (يقول ~~لامرته أنت خ ل)؟ علي كشعر أبي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها قال ما عنى ان ~~أراد به الظهار فهو الظهار وهو ضعيف سندا ودلالة لجواز رجوع الضمير في قوله ~~فهو الظهار إلى الظهار فيكون كلامه انكار الوقوع الظهار أي ان عنى به ~~الظهار فليس بشئ لأنه الظهار وهو مشتق من الظهر فلا مدخل لغيره فيه وكذا ~~يقع لو قال كزوج أمي أو نفسها فان الزوج ليست محلا للاستمتاع فهو أولى ~~بالفساد من الأعضاء والنفس مشتركة بين الذات والناطقة ولا استمتاع بالناطقة ~~ولو قال أنت علي حرام فليس بظهار وان نواه للأصل والخروج عن اللفظ والنصوص ~~والاخبار كخبر زرارة سئل الباقر (ع) عن رجل قال لامرأته أنت علي حرام فقال ~~لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه وقلت الله أحلها لك فما حرمها عليك انه ~~(ن خ ل) لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحل الله له حرام ولا يدخل عليه طلاق ~~ولا كفارة فقال زرارة قول الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ms2273 ما أحل الله ~~لك فجعل فيه الكفارة فقال انما حرم عليه جاريته مارية وحلف أن لا يقربها ~~فإنما جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم وكذا لو قال أنت ~~علي حرام كظهر أمي فقال وفاقا للشيخ على اشكال من الأصل ومخالفة الغالب وما ~~في الاخبار من لفظه وادعاء (على خ ل) الاجماع عليه في الخلاف والمبسوط ومن ~~صحيح زرارة سئل الباقر (ع) عن الظهار فقال هو من كل ذي محرم أم أو أخت أو ~~عمة أو خالة ولا يكون الظهار في يمين قال وكيف يكون قال يقول لامرأته وهي ~~طاهر في غير جماع أنت علي حرام مثل ظهر أمي أو أختي وهو يريد بذلك الظهار ~~وما في خبر حمران عن الباقر (ع) في سبب نزول الآية من أن الرجل قال لها أنت ~~علي حرام كظهر أمي إلى قوله عليه السلام لما قال الرجل الأول لامرأته أنت ~~علي حرام كظهر أمي قال فمن قالها بعد ما عفى الله وغفر للرجل الأول فان ~~عليه تحرير رقبة ولأنه انما زاد تصريحا بالمراد وهو اختيار التحرير ~~والمختلف واما لو قال أنت علي كظهر أمي حرام أو أنت حرام أنت كظهر أمي أو ~~أنت طالق أنت كظهر أمي للرجعة (جعية خ ل) أو أنت كظهر أمي طالق وقع من غير ~~اشكال إذا قصده لاتيانه بالصيغة كاملة من غير تخلل شئ وغاية مراده أن يكون ~~لغوا أو لابد من أن يقصد بحرام في الأولى وطالق في الأخيرة كونه خبرا ثانيا ~~لئلا يبقى اشكال ووقوع الظهار بالمطلقة رجعيا مما صرح به في المبسوط وغيره ~~ونفى عنه الخلاف فيه ويدل عليه انه من نسائه فيعمها النصوص ولو قال أنت ~~طالق كظهر أمي وقع الطلاق إذا قصده لصدور صيغته صحيحة ولغى الظهار لنقصان ~~صيغته وان قصدهما وقيل في المبسوط ان قصدهما والطلاق رجعي وقعا وكان قوله ~~كظهر أمي خبرا ثانيا فكأنه قال أنت طالق أنت كظهر أمي وفيه نظر فان النية ~~غير كافية في العقود والايقاعات ms2274 من دون الصيغة والصيغة هنا إما ناقصة أو ~~مفصولة فلا تجدي النية ويقعان معا لو قال أنت كظهر أمي طالق وقصدهما على ~~اشكال من الاشكال في لزوم الذكر الزوجة صريح في الطلاق من غير فصل لما مر ~~من احتمال الوقوع بنحو نعم وما طالق ويا طالق والمراد من العبارة إما الفرق ~~بين الصيغتين عنده لورود الرخصة في الطلاق بلفظ نعم في بعض الأخبار كما مر ~~بخلاف الظهار فالصيغة ثانية أقرب إلى الوقوع أو الفرق بينهما من جهة ~~الاستشكال وفي الأولى من جهة أخرى من التردد في وقوع الظهار بالمطلقة أو لا ~~فرق بينهما عنده وانما فرق بينهما للتنصيص الشيخ على الأولى دون الثانية ~~فكأنه قال إن عبر بالصيغة الأولى فقال الشيخ بها وهو عندي مشكل وان عبر ~~بالثانية ففيه الاشكال أيضا ولو قال انا مظاهر أو على الظهار لم يصح وان ~~نوى انشاءه للأصل والخروج عن الصيغة المعهودة في العرف والاخبار ولو ظاهر ~~من واحدة ثم قال لاخرى أشركتك معها أو أنت شريكتها أو كهي لم يقع بالثانية ~~ظهار سواء نوى به الظهار أو أطلق عندنا لمثل ذلك وللعامة قول بالوقوع إذا ~~نوى الركن الثاني المظاهر ويشترط بلوغه ورشده واختياره وقصده فلا يقع ظهار ~~الصبي وإن كان مميزا ولا المجنون المطبق ولا من يناله الجنون أدوارا الا ~~وقت صحته ولا المكره مع عدم صحة القصد ولا فاقد القصد غيره كالسكران ~~والمغمى عليه والغضبان غضبا يرفع قصده والنائم والساهي والعابث به فإنما ~~الأعمال بالنيات وقال الباقر (ع) لا يكون ظهار في يمين ولا في اضرار ولا في ~~غضب وقال الصادق (ع) لاطلاق الا ما أريد به الطلاق ولا ظهار الا ما أريد به ~~الظهار وسئل عن الظهار الواجب فقال الذي يريد به الرجل الظهار بمعينة إلى ~~غير ذلك ولم يعتبر العامة النية ولهم قول بوقوع ظهار السكران ولو ظاهر ونوى ~~به الطلاق أو بالعكس لم يقع أحدهما عندنا لأنا نعتبر الصيغة مع النية وقال ~~الصادق (ع) لا يقع ظهار عن طلاق ms2275 ولا طلاق عن ظهار خلافا للعامة ويصح من ~~العبد للعمومات وخصوص نحو خبر محمد بن حمران سئل الصادق (ع) عن المملوك ~~أعليه ظهار فقال عليه نصف ما على الحر صوم شهر وللاجماع كما في الخلاف وعن ~~بعض العامة المنع ومن الكافر على رأي وفاقا لبني إدريس وسعيد للعموم وخلافا ~~للشيخ والقاضي وظاهر ابني الجنيد وشهر آشوب وظاهر المبسوط الاجماع عليه ~~واستدل عليه بأنه حكم شرعي فكيف يصح ممن لا يقربه وبأن من لوازمه التكفير ~~إذا عاد وهو عبارة لا تصح منه وضعفهما ظاهر فان الكفر لا يمنع من وقوعه ~~وترتب احكامه عليه وان لم يصح منه التكفير فان له تصحيحه بالاسلام وقيل بل ~~يصح عتقه واطعامه ويقع من PageV02P161 # الخنثى والخصي ان جاز نكاحه والمجبوب وان لم يتمكنوا من الوطي ان حرمنا ~~بالظهار جميع ضروب الاستمتاع والا لم يقع لانتفاء اثره لامتناع ومنهم وهو ~~ط؟ في غير الخنثى وقيل فيه انه يجوز أن يكون امرأة وآلة الرجال زيادة فلا ~~يقع الوطؤ الصادر من الرجال مع أنه مناط الظهار ولا يبعد أن يريد به العنين ~~لغلبة التعين في الخناثى ولا يصح من لأن المرأة سواء قالت انا عليك كظهر ~~أمك أو أنت علي كظهر أمي أو ظهر أبي أو نحو ذلك للأصل مع الخروج من المعهود ~~و النصوص وقول أمير المؤمنين (ع) في خبر السكوني إذا قالت لأن المرأة زوجي ~~علي كظهر أمي فلا كفارة عليها وقول الصادق (ع) في مرسل ان فضال لا يكون ~~الظهار والا على مثل موضع الطلاق الركن الثالث المظاهرة أي المظاهر منها ~~ويشترط أن يكون مملوكة الوطي له فلا يقع بالأجنبية عندنا للأصل وللخروج عن ~~النصوص خلافا لأبي حنيفة ومالك وان سلته؟ على النكاح بأن يقول متى تزوجتك ~~فأنت علي كظهر أمي خلافا لمالك والشافعي وأن يكون طاهرا طهرا لم يقربها فيه ~~بجماع إن كان زوجها حاضرا أو؟ وهي ممن تحيض مثلها الا إذا كانت حاملا إن ~~كانت تحيض بالاجماع والنصوص كما سمعته من خبري زرارة خلافا ms2276 للعامة وانما ~~يعتبر الطهر كذلك وقت الايقاع لا وقت حصول الشرط ان أوقعه مشروطا أو أجزناه ~~للأصل والعموم فان وقت الظهار وقت ايقاعه ولو كان غايبا بحيث لا يعرف حال ~~زوجته صح لصحته الطلاق ونص الاخبار على وقوعه على مثل موضع الطلاق وكذا لو ~~كانت يائسة أو صغيرة وإن كان حاضرا وهل يشترط العقد فيه نظر والمروي في عدة ~~أخبار انه يقع بالموطوءة بملك اليمين أي التي من شأنها الوطي بملك اليمين ~~وبالجملة ظهار المولى من أمته فسئل ابن أبي يعفور الصادق (ع) في الحسن عن ~~رجل ظاهر من جاريته قال هي مثل ظهار الحرة وفيه انه يجوز عود ضمير جاريته ~~إلى السائل وسئله أي الكاظم (ع) حفص ابن البختري في رجل كان له عشر جواز ~~فظاهر منهن جميعا بكلام واحد فقال عليه عشر كفارات وسئل إسحاق بن عمار ~~الكاظم (ع) عن الرجل يظاهر من جاريته فقال الحرة والأمة في هذا سواء وفيه ~~جواز فسخ الهاء من يظاهر وسئل أحدهما (ع) في صحيح محمد بن مسلم عن الظهار ~~على الحرة والأمة قال نعم وليس من الدلالة في شئ وسئل الحسين بن مهران ~~الرضا (ع) عن رجل ظاهر من امرأته أو جاريته ما عليه قال عليه لكل واحدة ~~منهما كفارة وقال زرارة للباقر (ع) اني ظاهرت من أم ولد لي ثم وقعت عليها ~~ثم كفرت فقال هكذا يصنع الرجل الفقيه إذا وقع كفر وليس نصا وهو اختيار ~~إبراهيم بن هاشم والحسن والشيخ وابنى حمزة و سعيد والمص؟ في غير الكتاب ~~وزيد في دليله عموم النصوص لأنها امرأته ومن نسائه وفي الخلاف الاجماع عليه ~~وخالف المفيد وسلار والتقي والقاضي و ابن إدريس فلم يوقعوه بها للأصل وعدم ~~الفهم من نسائهم ولا من امرأته عرفا ونطق الاخبار بأنه انما يقع على مثل ~~موضع الطلاق مع ضعف الأخبار الدالة على الوقوع دلالة فيما عرفت وسندا في ~~الباقي وان وصفوا خبر حفص بالحسن ففيه كلام ولخبر حمزة بن حمران سئل الصادق ~~(ع) عن رجل جعل ms2277 جاريته عليه كظهر أمه فقال يأتيها وليس عليه شئ وصحيح عبد ~~الله بن المغيرة قال يزوج حمزة بن حمران ابنه بكير فلما أراد أن يدخل بها ~~قال له النساء لسنا يدخلها عليك حتى يحلف لنا ولسنا نرضى أن يحلف بالعتق ~~لأنك لا يراه شيئا ولكن أحلف لنا بالظهار فظاهر من أمهات أولادك وجواريك ~~فظاهر منهن تم ذكر ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال ليس عليك شئ أرجع ~~إليهن ويمكن الجواب بالحمل على نفي شئ من العقوبة إذا كفر وحمل الثاني على ~~الحلف بالظهار كما يرشد إليه لفظهن واختلال شرط كالقصد أو حضور الشاهدين ~~وهل يشترط كون العقد دائما خلاف عرفته في النكاح أقربه الوقوع بالمستمتع ~~بها وفاقا للأكثر وقد عرفت الكلام من الطرفين وهل يشترط الدخول المروي ~~صحيحا عن الصادقين (ع) اشتراطه فروى محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) في لأن ~~المرأة التي لم يدخل بها زوجها قال لا يقع عليها ايلاء ولا ظهار وسئل؟ ~~احمد؟ بن يسار الصادق عليه السلام عن رجل مملك ظاهر من امرأته قال لا يلزمه ~~شئ ولا يكون ظهار ولا ايلاء حتى يدخل بها وبه قال الشيخ وادعى عليه الاجماع ~~وواقعه ابنا حمزة وسعيد وقيل في المقنعة والمراسم والغنية وئر لا يشترط ~~للعموم مع كون الخبرين خبري آحاد لا يصلحان لتخصيص الكتاب وللاحتياط وعلى ~~الاشتراط يقع مع الوطي دبرا لأنه دخول أو في حال صغرها أو جنونها أو ظرف ~~للوقوع أي يقع الظهار ولو وطئت دبرا أو كانت صغيرة أو مجنونة وان حرم ~~الدخول بالصغيرة ولم يكن هي والمجنونة أهلا للترافع ولو جعلناه ظرفا للوطي ~~لم يتجه تخصيص المجنونة ثم هو المناسب لغيره فكالمبسوط والشرائع والتحرير ~~قال في المبسوط وأما بعد الدخول بها فإنه يصح ظهارها صغيرة كانت أو كبيرة ~~عاقلة أو مجنونة بكرا أو ثيبا مدخولا بها أو غير مدخول يقدر على جماعها أو ~~لم يقدر لعموم الآية ولا يظهر لهذا الكلام معنى الا أن يكون المراد سواء ~~كانت الثيوبة للدخول بها أو ms2278 (أم خ ل) لغيره أو يكون المراد بالدخول الخلوة ~~ويقع بالرتقاء والمريضة التي لا توطأ الا المريضة التي لم يمكن له وطئها ~~قبل الظهار قبلا ولا دبرا ان اشترطنا الدخول فيجوز ادخال الجملة في خبر ~~قوله على الاشتراط والابتداء بها ولا فرق في الوقوع بين أن يكون حرة أو أمة ~~مسلمة أو ذمية اتفاقا وقد سمعت ما نص من الاخبار (على الأمة وغيرها من ~~الاخبار صح) والكتاب يعم الكل والأقرب اشتراط التعيين كما نص عليه في ~~الانتصار والغنية وئر؟ والجامع وحكى عليه الاجماع في الانتصار والكلام فيه ~~كالكلام في الطلاق وانما قوى هناك عدم الاشتراط فإنه أنسب بالاحتياط في ~~الفروج الركن الرابع المشتبه بها لا خلاف في صحبة إذا أشبه بالام نسبا بلفظ ~~الظهر وهل يقع لو شبهها بغيرها من المحرمات نسبا أو رضاعا كالأخت والعمة ~~والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت والام من الرضاعة وغيرها خلاف أقربه الوقوع ~~ارجاء بصيغة الظهر وفاقا للأكثر ومنهم من صرح بالمحرمات رضاعا كالشيخ في ~~المبسوط وابني سعيد للاخبار كما تقدم من صحيح زرارة عن الباقر (ع) وحسن ~~جميل بن دراج قال للصادق (ع) الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر عمته أو ~~خالته قال هو الظهار وكل ذي محرم في خبر زرارة يشمل المحرمات رضاعا ولقوله ~~عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وضعفه ظاهر ولم يوقعه ابن ~~إدريس بالتشبيه بغير الام للأصل وكونه المعهود المفهوم من اللفظ و اقتصار ~~الآية عليه وخبر سيف التمار قال للصادق (ع) الرجل يقول لامرأته أنت علي ~~كظهر أختي أو عمتي أو خالتي فقال انما ذكر الله الأمهات وان هذا الحرام ~~وقوله إن هذا الحرام انما دل على الحرمة ولا يستلزم وقوع الظهار به على وجه ~~يترتب عليه أحكامه ولو شبهها بعضو غيره أي الظهر من غير الام كيد الأخت ~~ورجلها لم يقع قطعا لانتفاء الدليل خلافا لابن حمزة لاشتراك الأعضاء في ~~الحرمة ولو شبهها بمحرمة (بالمصاهرة صح) على التأبيد لا جمعا خاصة كأم ~~الزوجة وبنتها مع ms2279 الدخول وزوجة الأب وزوجة الابن لم يقع وفاقا للمبسوط ~~والمهذب وظاهر كل من نص على التعميم للنسب والرضاع للأصل وخلو الاخبار عن ~~ذكر شئ منهن و PageV02P162 # اختار الوقوع في المختلف للاشتراك في العلة وعموم كل ذي محرم وللعامة قول ~~بوقوعه بالتشبيه بمن حرمت عليه ابدا أي من أول كونه نسبا أو رضاعا أو ~~مصاهرة لا بمن كانت مباحة له ثم حرمت كحليلة الابن وكمن أرضعته وكانت قبل ~~الارضاع حلالا له وكذا لو شبهها بمحرمة لا على التأبيد كأخت الزوجة وعمتها ~~وخالتها والمطلقة ثلثا للعدة بلا خلاف كما في الأصل وانتفاء الدليل وهل ~~تدخل الجدة تحت الام ان اقتصرنا في وقوع الظهار عليها اشكال من التردد في ~~فهمها من الأمة إذا طلقت ونفى في المبسوط الخلاف في الوقوع بها من الأب ~~كانت أم من الامر قربت أو بعدت ولو شبهها بظهر أبيه أو أخيه أو ولده لم يقع ~~لأنهم ليسوا من محل الاستمتاع في شئ وان عم الولد البنت وللأصل والخروج عن ~~المعهود والنصوص فان المعروف من ذي المحرم في مثل هذا المقام بالنسبة إلى ~~الرجال النساء وللعامة قول بالوقوع وكذا لو شبهها بالأجنبية أو بزوجة الغير ~~ولو بزوجة النبي صلى الله عليه وآله أو الملاعنة أو المفضاة أو المطلقة ~~تسعا وإن كانت كل منهن ممن تأبد تحريمها فان العمدة انما هو النص والاجماع ~~المقصد الثاني في احكامه الظهار حرام لاتصافه في الآية بالمنكر وقيل في يب؟ ~~والاستبصار لكن لا عقاب فيه في الآخرة لتعقيبه بالعفو والغفران وهما وان لم ~~يقيدا بهذا الفعل لكن ما سياق الكلام يدل عليه عند البلغاء ويدفعه انه لا ~~دلالة على العفو بلا توبة ويكفر فلم لا يجوز حمله عليه كما في التبيان ~~وغيره ويشترط في صحته عند جميع أصحابنا حضور شاهدين عدلين يستمعان نطق ~~المظاهر وينص قول الباقر (ع) في حسن حمران لا يكون ظهار الا على طهر بغير ~~جماع بشهادة شاهدين مسلمين وقطع أكثر الأصحاب باشتراط العدالة وممن لم ~~يذكرها السيد و الشيخ وزاد ms2280 ابن حمزة الحرية ولا يقع يمينا بالاتفاق كما في ~~الانتصار لنفي اليمين بغير اسم الله تعالى في الاخبار ونفيه بخصوصه فيما ~~تقدم من صحيح زرارة ونحوه وجعله يمينا كان يقول إن فعلت كذا ففلانة علي ~~كظهر أمي وينوي به الانزجار عن الفعل أو يقول إن لم يفعل (افعل خ ل) وينوي ~~الانبعاث عليه ولا معلقا على وقت كقوله أنت علي كظهر أمي إذا جاء شهر كذا ~~أو يوم كذا لأنه ينافي الايقاع وانما جاز التعليق بالشرط للنصوص خلافا ~~للمبسوط فاجازه وربما قيل إذا جاز التعليق بالشرط فبالصفة كالوقت أولي وقد ~~نمنع الأولوية وقد يدعي العكس لان الشرط محتمل الوقوع حين الايقاع فيمكن ~~إرادة الوقوع حينه بخلاف الصفة ووهنه ظاهر بل المعتمد هو النص وهو موجود في ~~الصفة دون الشرط ولا في اضرار وفاقا للنهاية والوسيلة لقول الباقر (ع) في ~~حسن حمران لا يكون ظهار في يمين ولا في اضرار ويحتمل الوقوع كما هو ظاهر ~~الأكثر لعموم الآية وساير الاخبار وقوله على رأي يحتمل الاختصاص بالاضرار ~~كما يفهم من الشرحين وبه وبالتعليق لما عرفت من وقوع الخلاف فيه والعموم ~~للثلاثة لعدم ثبوت الاجماع على عدم وقوعه يمينا ولم يتعرض له الأكثر مع ~~عموم ما دل على وقوعه مشروطا وقول الصادق (ع) في خبر عبد الرحمن بن الحجاج ~~إذا حلف الرجل بالظهار فحنث فعليه الكفارة قبل أن يواقع (وإن كان منه ~~الظهار في غير يمين فإنما عليه الكفارة بعد ما يواقع صح) فلو حلف به أو ~~علقه بانقضاء الشهر أو دخوله مثلا أو قصد به الاضرار لم يقع على المختار ~~وهل يقع موقوفا على شرط الأقرب ذلك وفاقا للصدوق والشيخ والمحقق فلو قال ~~أنت علي كظهر أمي ان دخلت الدار وانشاء زيد فدخلت أو شاء وقع للاخبار وهي ~~كثيرة كقول الصادق (ع) في صحيح حمران الظهار ظهاران فأحدهما أن يقول أنت ~~علي كظهر أمي ثم يسكت فذلك الذي يكفر قبل أن يواقع فإذا قال أنت علي كظهر ~~أمي ان فعلت كذا وكذا ms2281 ففعل وحنث فعليه الكفارة حين يحنث وخلافا للسيد وبني ~~زهرة وإدريس وسعيد و البراج لمنافاته الايقاع وخبر القسم بن محمد الزيات ~~قال للرضا (ع) اني ظاهرت من امرأتي فقال له كيف قلت قال قلت أنت علي كظهر ~~أمي ان فعلت كذا و كذا فقال له شئ عليك ولا تعد وخبر ابن بكير عن رجل من ~~أصحابنا عن رجل قال للكاظم (ع) اني قلت لامرأتي أنت علي كظهر أمي ان خرجت ~~من باب الحجرة فخرجت فقال ليس عليك شئ (فقال اني قوي على أن أكفر فقال ليس ~~عليك شئ فقال اني أقوى ان أكفر رقبة ورقبتين فقال ليس عليك شئ)؟ قويت أو لم ~~يقوهما مع الضعف يحملان على اليمين ويحتمل الأول نفي الشئ عليه قبل حصول ~~الشرط ولقول الصادق (ع) فيما مر من مرسل ابن فضال لا يكون الظهار الا على ~~مثل موضع الطلاق وظاهر الموضع لأن المرأة وللاجماع كما في ئر؟ والغنية ~~وربما يظهر من الانتصار ثم المص وافق المحقق في ترجيح نفي وقوعه معلقا ~~ووقوعه مشروطا ثم ينظر فيه فقال وفي الفرق بينه وبين المعلق نظر من خروج ~~التعليق عن النصوص ومن أن الوقوع مشروطا يدل على عدم اشتراط التنجيز وإرادة ~~الايقاع بنفس الصيغة فيه وإذا لم يشترط ذلك لم يكن فرق بين الشرط والتعليق ~~بل وقد يكون التعليق أولي بالوقوع كما عرفت وعلى المختار من وقوعه مشروطا ~~لو علقه بظهار الضرة ثم ظاهرها وقعا ولو علقه بظهار فلانة الأجنبية مع ~~وصفها بالأجنبية مريدا ايقاعه بها وهي أجنبية فان قصد المواجهة لها باللفظ ~~والنطق به صح الظهار مع المواجهة به للأجنبية لوقوع الشرط وان قصد الظهار ~~الشرعي لم يقع لعدم وقوعه بها وان اطلق ففيه وجهان كما في المبسوط والتحرير ~~من احتمال التعليق على الاسم وعلى الصيغة وكذا لو قال أجنبية على الحالية ~~أو اقتصر عليها من دون ذكر فلانة ولو قال فلانة من غير وصف بالأجنبية ~~فتزوجها وظاهرها وقعا معا والكل ظاهر ويظهر من ئع؟ احتمال العدم في ms2282 الأخير ~~ولعله لكون الشرط حين ايقاع الصيغة غير مشروع ولو علقه بمشية الله وقصد ~~الشرط لم يقع وهو المراد مما في المبسوط من الاطلاق لعدم العلم بوقوعه (بل ~~العلم بعدم وقوعه صح) وان قصد التبرك وقع للتنجيز ولو قال أنت علي كظهر أمي ~~ان لم يشأ الله فإن كان عدليا يعتقد انه تعالى لا يريد القبايح والعاصي وقع ~~ان عرف التحريم فإنه في المعنى منجر حينئذ وإن كان أشعريا فاشكال من الجهل ~~بوقوع الشرط الموجب لاستصحاب؟ الحل والحكم بعدم وقوع الظهار ومن لزوم وقوعه ~~شاء الله أو لم يشأ فإنه انشاء لم يجز ان لا يقع لكون المشتبه عندهم سببا ~~تاما لوقوع الشئ وان لم يشاء تحقق الشرط فتحقق المشروط ولزوم عدم وقوعه على ~~التقديرين أيضا فإنه انشاء فقد انتفى الشرط فانتفى المشروط وان لم يشاء ~~الشرط فتحقق المشروط ولزوم عدم وقوعه على التقديرين أيضا فإنه انشاء فقد ~~انتفى لم يقع إذ ما من شئ الا بمشية الله ويندفع بأنه يلزم منه بطلان ~~التعليق فلا يقع الظهار لأنه انما أوقعه معلقا (مطلقا خ ل) ولو علق ~~بالنقضين كقوله أنت علي كظهر أمي انشاء الله أو لم يشأ وان دخلت الدار أو ~~لم تدخلي وقع لأنه في معنى نفي التعليق في الحال أو في الزمان المعيد ~~(لمعتد)؟ به ان أوقعنا المعلق ولو علق بأمرين على الجمع لم يقع مع وقوع ~~أحدهما ويقع مع وقوعها وان وقعا على البدل الا أن يأتي بما ينص على التعليق ~~بوقوعهما مجتمعين أو الجملة معطوفة على الشرطية أو معنى يقع مع أحدهما لو ~~علق بهما على البدل وإذا كان الظهار منجزا أو وقع شرطه أفاد تحريم وطي ~~الزوجة وبالجملة المظاهر منها حتى يكفر والأقرب وفاقا للشيخ وجماعة تحريم ~~غيره من ضروب الاستمتاع لشمول المس لها لغة ولم يثبت نقله إلى اجماع وخلافا ~~لابن إدريس لادعائه الاتفاق على إرادة الجماع بالمسيس هنا لا PageV02P163 # تحريمه عليها للأصل من غير معارض فان تشبهت بغيرها حتى وطئها أو استدخلت ~~ذكره ms2283 وهو نائم لم يفعل حراما ولا يحل الوطي حتى يكفر بالعتق أو الصيام أو ~~الاطعام على الترتيب كما نصت عليه الآية ثم حرمت الوطي قبل العتق أو الصيام ~~مجمع منصوص عليه والمش؟ قبل الاطعام ذلك لعموم الاخبار ولم يحرمه أبو علي ~~في الاطعام لخلو الكتاب عن الامر بتقديمه ولخبر زرارة قال للباقر (ع) اني ~~ظاهرت من أم ولد لي ثم وقعت عليها ثم كفرت فقال هكذا يصنع الرجل الفقيه إذا ~~وقع كفر وحسنه قال للصادق (ع) رجل ظاهر ثم واقع قبل أن يكفر فقال أوليس ~~هكذا يفعل الفقيه وحملا على الظهار المشروط بالمواقعة ويمكن الحمل على ~~الانكار خصوصا الأول والمزاح كقوله (ع) لعمار هكذا يتمزع الحمار مع أن ~~الأول لا يدل الا على التكفير إذا واقع واما جواز التأخير وتعدد الكفارة به ~~أو عدمه فلا دلالة على شئ من ذلك وان اعتمدنا على الثاني كان التأخير أفضل ~~ولعله لا يقول به ولو كان مكفر أبا الصوم ووطئ خلال الصوم نهارا أو ليلا ~~قبل مسمى التابع بصوم شهر ويوم أو بعده استأنف عند الشيخ والمحقق للنص على ~~وجوب تقديم صيام الشهرين على المسيس وإذا وطاء في الأثناء ثم أكمل الشهرين ~~لم يصم الشهرين قبل المسيس ولما سيأتي من وجوب كفارتين إذا وطئ قبل التكفير ~~ويصدق هنا الوطي قبله فيلزم كفارتان تامتان والأصل عدم وجوبهما مع ايجاب ~~اتمام ما يحلله الوطئ ولا قال به أحد وقيل في ئر؟ والجامع لا يبطل التتابع ~~لو وطئ ليلا إذ لا معنى لتتابع الصوم الا عدم تخلل الافطار وانما أمرنا ~~بصيام شهرين متتابعين وهو صادق مع الوطي ليلا وغاية ما فهم من الآية وجوب ~~تقديم هذا الصوم المتتابع على الوطي وانه اثم بالوطي في خلاله و لا دليل ~~على الاستيناف ولان الاستيناف لا يجديه شيئا فإنه لا يصدق على المستأنف انه ~~قبل الوطي ولا وجوب كفارتين عليه يوجب الاستيناف بل إحديهما ما يخلله الوطي ~~وقد يبنى الخلاف على أن الكفارتين إذا وطئ قبل التكفير هل هما ms2284 للظهار فيقطع ~~التتابع أو أحديهما عقوبة فيكون هي الأولى و يتعين الثانية لتكفير الظهار ~~وعلى الأول هل يكفي الاستيناف عن كفارة الوطي قبل كمال التكفير على القول ~~بلزوم كفارتين ان وطئ قبل التكفير اشكال من التردد في كون الوطي قبل ~~التكفير لاحتمال أن يراد قبل الشروع فيه وقبل الاتمام والأقرب ان الوطي ان ~~وقع ليلا وجب الاتمام دون الاستيناف مطلقا قبل اتباع الشهر الأول بيوم ~~وبعده وفاقا لابني إدريس وسعيد لما عرفت ووجب التكفير ثانيا وفاقا للجامع ~~لصدق الوطي قبل التكفير إذ لا تكفير الا بتمام الصيام وكذا ان وقع نهارا ~~بعد أن صام من الثاني شيئا وان وقع نهارا وكان قبله استأنف لفقد التتابع ~~وكفر ثانيا بعد الاستيناف فان تقدم الوطي على التكفير هنا أظهر ولو عجز عن ~~الكفارة بجميع خصالها وما يقوم مقامها من صوم ثمانية عشر يوما أو ما قدر ~~عليه كفاه الاستغفار المقرون بالتوبة و حل الوطي على رأي وفاقا لابن إدريس ~~والمحقق لقول الصادق (ع) في خبر إسحاق بن عمار ان الظهار إذا عجز صاحبه عن ~~الكفارة فليستغفر الله ولينو أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع وقد اخرا ~~ذلك عنه من الكفارة فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوما من الأيام فليكفر ~~وان يصدق بكفه فاطعمه نفسه وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا وان لا يجد ~~ذلك فليستغفر الله ربه وينوي أن لا يعود فحسبه بذلك والله كفارة وفي خبر ~~داود بن الفرقد الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من ~~الكفارة ولان من البين انه غير مكلف بما يعجز عنه من التكفير والأصل عدم ~~وجوب الطلاق فلو لم يكف الاستغفار لزم الحرج العظيم وخلافا للشيخين وجماعة ~~لان النصوص انما تضمنت الخصال وضعف هذين الخبرين وقول الصادق (ع) في خبر ~~أبي بصير كل من عجز عن الكفارة التي يجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في ~~يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه ms2285 فيه الكفارة فالاستغفار ~~له كفارة ما خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن ~~يجامعها وفرق بينهما الا أن يرضى لأن المرأة أن يكون معها ولا يجامعها وخبر ~~أبي الجارود زياد بن المنذر قال سئل أبو الورد أبا جعفر عليه السلام وانا ~~عنده عن رجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمي مأة مرة قال أبو جعفر عليه ~~السلام يطيق لكل مرة عتق نسمة قال لا (قال فيطيق اطعام ستين مسكينا مأة مرة ~~قال لا قال فيطيق صيام شهرين متتابعين ماءة مرة قال لا صح) قال يفرق بينهما ~~و اخبار الطرفين ضعيفة واختلف في أن الخصال لها بدل أولا والقائلون بالبدل ~~اختلفوا ففي الفقيه ان لم يجد ما يطعم ستين مسكينا صام ثمانية عشر يوما ~~وروى أنه يتصدق بما يطيق وعكس في الهداية فقال يصدق بما يقدر وقد روى أنه ~~يصوم ثمانية عشر يوما وفي يه؟ اقتصر على صيام ثمانية عشر يوما وسيأتي في ~~الكتاب موافقا للشرائع انه يصوم ثمانية عشر فان عجز تصدق عن كل يوم بمد ~~وتمام التحقيق فيما سيأتي ولا يجبره الحاكم على التكفير خاصة أو الطلاق ~~خاصة مطلقا ولا على أحدهما قبل المرافعة فان الحق انما هو للزوجين وقد أسقط ~~هو حقه بالظهار فان صبرت لأن المرأة فقد أسقطت حقها بل إذا رفعت المرأة ~~أمرها إليه خيره بين التكفير والرجعة وبين الطلاق وينظره للفكرة ثلاثة أشهر ~~من حين الترافع فان خرجت الأشهر ولم يختر أحدهما حبسه الحاكم وضيق عليه في ~~مطعمه ومشربه حتى يتخير أحدهما ولا يجبر على الطلاق بعينه الا إذا قدر على ~~التكفير وأقام على التحريم مضارة كذا في يه؟ والغنية والوسيلة وفي الغنية ~~بدليل اجماع الطائفة يعنون انه إذا لم يقدر على التكفير لم يجبر على شئ فان ~~الأصل عدم وجوب الطلاق عليه ولعله ندم مما فعله ويشتق عليه مفارقة زوجته ~~فابتلي هو كما ابتليت فهما ينتظران الفرج وهذا انما يتم على القول بعدم حل ~~الوطئ بالاستغفار إذا عجز ms2286 عن التكفير بغيره ولا يطلق عند الحاكم للأصل من ~~غير معارض وان صبرت لم يعترض ومما يدل على هذه الأحكام بعد الاتفاق عليها ~~كما هو الظاهر أن أبا بصير سئل الصادق (ع) عن رجل ظاهر من امرأته فقال إن ~~أباها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا والا ~~ترك ثلاثة أشهر فان فاء والا أوقف حتى يسئل ألك حاجة في امرأتك أو يطلقها ~~فان فاء فليس عليه شئ وهي امرأته وان طلق واحدة فهو أملك برجعتها ولعل ~~المراد بالفئة الندم والتزام الكفارة ثم الوطئ ليستشكل بأنها ليس لها ~~المطالبة بالوطي الا في أربعة أشهر وربما رفعت أمرها بعد الظهار بلا فصل ~~ولو كان الظهار مشروطا وأوقفناه (قعناه خ ل) جاز الوطئ ما لم يحصل الشرط ~~ولا كفارة قبله بالنص والاجماع والاعتبار ولو كان الوطؤ هو الشرط ثبت ~~الظهار بعد فعله بمسماه ولا يستقر الكفارة حتى يعود عما قاله بعد النزع ~~الكامل فلا كفارة عليه بالوطي الأول وان طال زمانه لأنه وطئ واحد لغة وعرفا ~~وان حصل في أثنائه نزع غير كامل وقيل في المقنع والفقيه والهداية والنهاية ~~ويجب بنفس الوطي بناء على كون الاستمرار وطأ ثانيا وليس بجيد لما عرفت من ~~الاتحاد وان طال الزمان مع كون المفهوم من نحو أنت علي كظهر أمي ان قربتك ~~أو وطئتك انها كظهر أمه إذا حصل وطئ واحد وعندي ان شيئا من عبارات تلك ~~الكتب ليست نصا في ذلك ففي الفقيه PageV02P164 # والظهار على وجهين أحدهما أن يقول الرجل لامرأته هي عليه كظهر أمه ويسكت ~~فعليه الكفارة من قبل أن يجامع فان جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى ~~وان قال هي عليه كظهر أمه ان فعل كذا وكذا فليس عليه شئ حتى يفعل ذلك الشئ ~~ويجامع فيلزم الكفارة إذا فعل ما حلف عليه ونحوه ما في المقنع و الهداية ~~وفي يه؟ ثم إنه ينقسم قسمين قسم منه يجب فيه الكفارة قبل المواقعة والثاني ~~لا يجب فيه الكفارة الا ms2287 بعد المواقعة فالقسم الأول هو انه إذا تلفظ بالظهار ~~على ما قدمناه ولا يعلقه بشرط فإنه يجب عليه الكفارة (قبل مواقعتها فان ~~واقعها قبل أن يكفر كان عليه كفارة أخرى والضرب الثاني لا يجب فيه الكفارة ~~صح) الا بعد أن يفعل ما شرط انه لا يفعله أو يواقعها فمتى واقعها كانت عليه ~~كفارة واحدة فان كفر قبل أن يواقع ثم واقع لم يجزه ذلك عن الكفارة الواجبة ~~بعد المواقعة (وكان عليه اعادتها ومتى فعل ما ذكر انه لا يفعله وجبت عليه ~~الكفارة أيضا قبل المواقعة فان واقعها بعد ذلك كان عليه كفارة أخرى والظاهر ~~أن معنى هذه العبارات ان عليه الكفارة بعد المواقعة صح) إذا عاد لما قاله ~~فارتفع الخلاف من البين ويجب تقديم الكفارة على الوطي في المطلق وما وقع ~~شرطه على خلا ف في الاطعام عرفته مع نية العود ولا يجب الكفارة بالتلفظ كما ~~زعمه بعض العامة بل بالعود بالنص والاجماع ولكن اختلف في العود فالمشهور ~~انه هو إرادة الوطي أي استباحة الوطي ويظهر الاتفاق عليه من التبيان ومجمع ~~البيان وغيرهما ويدل عليه خبر أبي بصير قال للصادق (ع) متى يجب الكفارة على ~~المظاهر قال إذا أراد أن يواقع ونحوه صحيح جميل بن دراج وحسنه عنه عليه ~~السلام والأخبار النافية للكفارة إذا فارقها قبل المواقعة أو قبل الحنث ~~وعند أبي علي والمرتضى انه امساكها على النكاح زمانا وان قل وهو موافق لقول ~~بعض العامة ولعله استند إلى أن صيغة الظهار يقتضي التحريم والتحريم انما ~~يكون بالبينونة فإذا لم (ييبنها) فقد عاد عن التحريم وضعفه ظاهر مع أنه ~~مردود بالأصل والاخبار والكفارة وان وجبت بإرادة الوطي لكنها ليست بمجرد ~~ذلك مستقرة حتى أنه لو فارقها بعد إرادة الوطي استقرت عليه بل معنى الوجوب ~~تحريم الوطي حتى يكفر وفاقا للمشهور للأصل وظاهر الاخبار الناطقة بأن لا ~~يمسها حتى يكفر أو سقوط الكفارة إذا فارقها قبل المس وظاهر الآية فإنها ~~أوجبت التحرير قبل المس والقبلية يستدعي وجود المتضايفين وقيل بالاستقرار ~~بإرادة ms2288 الوطي لأنها العود وقد علق عليه وجوب الكفارة ولأنها وجبت عند ~~الإرادة فيستصحب ولأنها ان لم يستقر ذلك (بذلك خ ل) لم يكن واجبة حقيقة بل ~~انما كانت شرط الإباحة الوطي والجواب ان الوجوب خلاف الأصل وانما علم من ~~النصوص الوجوب بمعنى توقف المس عليه وان لم يكن ذلك وجوبا حقيقة فان وطئ ~~قبل التكفير لزمه كفارتان بالاجماع كما في الخلاف والانتصار والسرائر ~~والغنية وظاهر التبيان والمبسوط وللاخبار كصحيح الحلبي قال للصادق (ع) ان ~~أراد أن يمسها قال لا يمسها حتى يكفر قال فان فعل فعليه شئ قال أي والله ~~انه لاثم ظالم قال عليه كفارة غير الأولى قال نعم يعتق أيضا رقبه وصحيح أبي ~~بصير قال له (ع) فان واقع قبل أن يكفر فقال عليه كفارة أخرى ولا يعرف ~~مخالفا فيه الا أبا علي في الاطعام بناء على مذهبه فيه من عدم وجوب تقديمه ~~على المس ويؤيده ان أكثر الاخبار انما أوجب عليه رقبة ثانية وخبر زرارة عن ~~الباقر (ع) ان الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم يمسها قبل أن يكفر فإنما عليه ~~كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر وحسن الحلبي قال للصادق (ع) فان واقع قبل ~~أن يكفر قال يستغفر الله ويمسك حتى يكفر والأولى حملها على الجهل أو ~~النسيان كما أن النبي صلى الله عليه وآله انما أمر سلمة بن صخر مع أنه ~~أخبره بالمواقعة بكفارة واحدة وكذا الرجل من بني النجار وكما نص عليه قول ~~الباقر (ع) في صحيح محمد بن مسلم الظهار لا يكون الا على الحنث فإذا حنث ~~فليس له أن يواقعها حتى يكفر فان جهل وفعل فإنما عليه كفارة واحدة ويتكرر ~~الكفارة بتكرر الوطي في المش؟ ويدل عليه صدق الوطي قبل التكفير على كل ~~منهما وكل وطي قبل التكفير سبب للكفارة والأصل عدم التداخل وقول الصادق (ع) ~~في حسن أبي بصير إذا واقع لأن المرأة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى ~~وليس في هذا اختلاف وقال ابن مزة ان كفر عن الوطي ms2289 الأول لزمه التكفير عن ~~الثاني والا فلا لان الاخبار الموجبة لكفارة أخرى للوطي يشمل الوطئ الواحد ~~والمتعدد والأصل البراءة من التكرير فإذا وطئ مراة قبل التكفير لم يكن عليه ~~سوى كفارة أخرى واما إذا كفر عن الأول فإذا وطئ ثانيا صدق عليه انه وطئ قبل ~~التكفير فلزمه كفارة أخرى وحسن أبي بصير ليس نصا في ايجاب التكرار مطلقا و ~~هو قوي ولو وطئ ثانيا بعد ان أدي كفارة واحدة ناويا بها عن الوطي الأول ~~بعينه أو عن أحدهما أي الوطي الأول والظهار لا على التعيين على اشكال في ~~الثاني من الأجزاء؟؟ هذه الكفارة من اتحاد الجنس واحتمال كون الكفارتين عن ~~الظهار ومن أن الظاهر أنهما لذنبي الظهار والوطي واستلزام اختلاف الذنب ~~للتمييز في النية وأيضا من صدق الوطي بعد التكفير (وأصالة البراءة ومن انه ~~انما يسقط الكفارة إذا كفر عن الظهار وانما يحصل التكفير صح) من الظهار ~~بالنية وجبت بالوطي الثاني كفارة ثالثة وان نواها من الظهار فلا شئ عن ~~الوطي الثاني لوقوعه بعد كفارة الظهار من غير شبهة ولو طلق رجعيا وفاها ~~حقها فلا شئ حق عليه كما روى سعيد الأعرج عن الكاظم (ع) في رجل ظاهر من ~~امرأته خوفا؟ قال ليس عليه شئ فان راجعها في العدة لم يحل له حتى يكفر ~~لبقاء الزوجية ولان يزيد الكناسي سئل الباقر (ع) عن رجل ظاهر من امرأته ثم ~~طلقها تطليقة (فقال إذا طلقها تطليقة صح) فقد بطل الظهار وهدم الطلاق ~~الظهار قال له فله أن يراجعها قال نعم هي امرأته قال فان راجعها وجب عليه ~~ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا ولا يجب الكفارة بالرجعة ما لم يرد ~~إباحة الوطي الا على قول من قال بأن العود انما هو امساكها على النكاح في ~~زمان وان قل مع القدرة على الطلاق ولو خرجت من العدة ثم يزوجها أو كان ~~الطلاق باينا ويزوجها في العدة فلا كفارة لو وطئها في المش؟ لبطلان حكم ~~الظهار بالبينونة وخبر يزيد الكناسي قال بعد ms2290 ما سمعته الان فان تركها حتى ~~يحل أجلها ويملك نفسها ثم يزوجها بعد ذلك هل يلزمه الظهار من قبل أن يتماسا ~~قال لا قد بانت منه وملكت نفسها واطلاق نحو صحيح محمد بن مسلم سئله (ع) عن ~~رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها فبانت منه أعليه الكفارة قال ~~لا وصحيح جميل عن الصادق (ع) سأله فان طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة ~~فقال لا سقطت الكفارة عنه وأوجبها التقي وسلار ومال إليه ابنا زهرة وإدريس ~~لعموم النصوص وصحيح علي بن جعفر عن أخيه (ع) سئله عن رجل ظاهر من امرأته ثم ~~طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي يزوجها فراجعها الأول هل ~~عليه فيه (فيها خ ل) الكفارة للظهار الأول قال نعم عتق رقبة أو صيام أو ~~صدقة وحمل على التقية والاستحباب وفساد التزويج لعدم انقضاء العدة وقال ابن ~~حمزة ان جدد العقد بعد العدة لم يلزم الكفارة رجعية أو باينا ويلزمه ان ~~جدده على الباين في العدة لعموم النصوص خرج ما خرجت من العدة لخبر يزيد ~~الكناسي فبقي الباقي ولو ماتا أو أحدهما قبل المس سقطت الكفارة الا على قول ~~أبي علي ولكن أن وطئها بعد موتها فالظاهر أن عليه الكفارة للعموم ~~والاستصحاب والارتداد كالطلاق الرجعي إن كان عن غير فطرة أو كان من لأن ~~المرأة وكان إلى غير الكتابية والا فلا مشابهة له بالطلاق تجب الكفارة مع ~~العود إلى الاسلام وعن الظهار في العدة لا إذا خرجت فجدد العقد الا على قول ~~أبي علي فيتجه الوجوب بمجرد التربص وعدم الطلاق PageV02P165 # ولو ظاهر ولم ينو العود ثم أعتق مثلا لم يجزءه لأنه كفر قبل الوجوب بل لم ~~يكفر وانما هو فعل شبيه بالكفارة فاطلق عليه اسمها مجازا ولو اشترى زوجته ~~المظاهر منها بطل العقد فبطل توابعه ومنها حكم الظهار وحل له وطئها قبل ~~الكفارة أي بلا كفارة وكذا لو اشتريها غير الزوج ففسخ النكاح ثم يزوجها ~~الزوج بعقد أخر سقطت الكفارة وكذا لو ms2291 باع أمته التي ظاهر منها ثم اشتريها ~~ولو قال الجماعة أنتن علي كظهر أمي وقع الظهار بهن ألفا قال يتعدد الكفارة ~~بحسبه من فعليه عن كل واحدة كفارة وفاقا للمعظم وحكى عليه الاجماع في الخلا ~~ف لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب وخبر حفص ابن البختري عن الصادق أو ~~الكاظم (ع) في رجل له عشر جواز فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد فقال عليه ~~عشر كفارات واطلاق صحيح صفوان قال سئل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا (ع) ~~عن رجل ظاهر (من أربع نسوة فقال يكفر لكل واحدة منهن كفارة وسئله عن رجل ~~ظاهر صح) من امرأته وجاريته ما عليه قال عليه لكل واحدة منهما كفارة وخلافا ~~لأبي علي لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث بن إبراهيم في رجل ~~ظاهر من أربع نسوة عليه كفارة واحدة ويحمل مع الضعف على الاتحاد في الجنس ~~وقد يبنى الخلاف على أن للظهار شبها بالطلاق و باليمين فان غلب الأول تعددت ~~الكفارة وان غلب الثاني اتحدت وعليه تحمل أن لا تكون عليه كفارة بالعود إلى ~~بعضهن كما أن من حلف لا تكلم جماعة لا يحنث الا بتكليمهم كلهم ولو كرر ~~الظهار من واحدة وجب عليه بكل مرة كفارة سواء فرق الظهار أو تابعه اتحد ~~المشتبه بها أم تعددت على رأي وفاقا للأكثر لأصالة عدم التداخل والاخبار ~~وهي كثيرة كصحيح محمد بن مسلم سئل الباقر (ع) عن رجل ظاهر من امرأته خمس ~~مراة أو أكثر ما عليه قال عليه مكان كل مرة كفارة و في المبسوط انه ان والى ~~ونوى التأكيد أو اطلق لم يلزمه أكثر من كفارة وان نوى الاستيناف أو فرق ~~تعددت تخلل التكفير أولا ونفي الخلاف عن الواحدة إذا نوى التأكيد والتعدد ~~إذا فرق وتخلل التكفير ونحوه في الوسيلة والتحرير صريحا والخلاف مفهوما ~~فإنه حكم بالتعدد إذا نوى الاستيناف لكنه لم يفرق فيه بين التوالي والتفريق ~~ويمكن أن يكون هو المراد بما في يه؟ فإنه ذكر فيه انه إذا ظاهر منها ms2292 مرة ~~بعد أخرى تعددت الكفارة وعند نية التأكيد لم يظاهر مرة بعد أخرى وكذا عبارة ~~الكتاب وكثير من العبارات كعبارات النافع والشرائع والجامع ولعله انما خص ~~التفصيل بالتأكيد وعدمه في المبسوط بالتوالي لان التأكيد بالمتفرق غير ~~معهود وبنوا زهرة وإدريس وأبي عقيل أطلقوا تكرير كلمة الظهار وفي المختلف ~~نفي الباس مما في المبسوط من الفرق بعد أن رجح التعدد وقصد التأكيد أولا ~~واستدل للفرق بالأصل والاتحاد مع قصد التأكيد وخبر عبد الرحمن بن الحجاج عن ~~الصادق (ع) في رجل ظاهر من امرأته أربع مراة في مجلس واحد قال عليه كفارة ~~واحدة وعارض الأصل بالاحتياط ومنع الاتحاد فان المؤكد غير المؤكد وأما ~~الخبر فحمله الشيخ على الاتحاد في الجنس وقال أبو علي ان اختلفت المشبه بها ~~تعددت الكفارة كان قال أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أختي لأنهما حرمتان ~~انتهكهما وان اتحدت اتحدت ما لم يتخلل التكفير ويتجه عليه احتمال التعدد ان ~~قالت أنت كظهر أمي وأختي لانتهاك الحرمتين ولو وطئها قبل التكفير عن الجميع ~~كفر عن بعضها أولا وجب عليه عن كل وطي كفارة واحدة لا أزيد وعن كل مرة بقيت ~~أخرى ويصح الظهار مطلقا عن الزمان اتفاقا ومقيدا بمدة على رأي وفاقا لأبي ~~علي للعموم والاحتياط ولما روى من أن سلمة بن صخر قال كنت أمرا أوتيت من ~~جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ ~~رمضان فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئا فأتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار ~~وان لا أقدر على أن أنزع فبينا هي يخدمني الليل إذ يكشف لي منها شئ فوثبت ~~عليها إلى أن ذكر انه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله فأمره بالتكفير ~~وفيه انه ليس نصا في ايقاع الظهار في الصيغة مقيدا بالشهر وخلافا للشيخ ~~وابني إدريس والبراج ويظهر الاجماع من المبسوط لصحيح سعيد الأعرج عن الكاظم ~~(ع) في رجل ظاهر من امرأته يوما قال ليس عليه شئ ولأنه إذا قيده لم يرد ms2293 ~~التحريم الا في تلك المدة فأشبه التشبيه بمن لا يحرم عليه مؤبدا ولان من ~~حكم الظهار حرمة المس ما لم يكفر وضعفهما ظاهر ويحتمل الخبر انه لا شئ عليه ~~بمجرد الظهار أو أنه ليس عليه (عقوبة في الآخرة إذا عاد وكفر أو انه ليس ~~عليه صح) في تقييد الظهار باليوم شئ أي يقع الظهار وان قيده على أن الذي ~~فيما رأيناه من نسخ التهذيب مكان قوله يوما خوفا؟ وقدمناه كذلك فلا تعلق له ~~بالمسألة فان قصرت المدة المضروبة للظهار عن زمان التربص وقع وان لم يفد ~~المرافعة شيئا على اشكال من العموم ومن أن لازم الظهار التربص إذا رفعت ~~ثلاثة أشهر وهو ممنوع وفي الايضاح انه أمر باسقاط الاشكال من النسخ ويجوز ~~ان يراد بمدة التربص أربعة أشهر فمنشأ الاشكال من العموم ومن عدم وجوب ~~الوطي دونها فليس عليه أما الرجوع أو الطلاق ويندفع بما عرفته من معنى ~~الرجوع وإذا قلنا بوقوعه مقيدا فان أوقعه كذلك يحرم وطؤها في تلك المدة قبل ~~الكفارة فان وطئ كانت عليه كفارتان ولو وطأ المظاهر قبل التكفير ناسيا ~~للظهار أو جاهلا بالحكم فكفارة واحدة وفاقا للشيخ وابن حمزة وقد عرفت ~~المستند وأطلق الأكثر وجوب الكفارتين الباب الرابع في الايلاء وهو في الأصل ~~الحلف من ألوت أي قصرت يقال إلى وابتلى وتألى أي حلف والاسم الاليه والالوة ~~وفي الشرع الحلف على الامتناع من وطي الزوجة أكثر من أربعة أشهر وفيه ~~مقصدان الأول في أركانه وهي أربعة الأول الحالف ويعتبر فيه البلوغ والعقل ~~والاختيار والقصد ويقع من المملوك للعموم سواء كانت زوجته حرة أو أمة ~~لمولاه أو لغيره ومن الذمي وغيره من الكفار المقرين بالله ولا ينحل ~~بالاسلام خلافا لمالك ولم يحالف الشيخ هنا في الوقوع منه مع مجئ ما ذكره في ~~الظهار هنا ومن الخصي السليم الذكر فإنه يولج أشد من ايلاج الفحل ومن ~~المجبوب بقي له ما يطأ به أم لا على اشكال من العموم وخيرة المبسوط ~~والتحرير والارشاد والتبصرة والتلخيص وئع؟ # ومن انتفاء ms2294 الاضرار وكونه يمينا على ترك الممتنع كان يحلف لا يصعدن ~~السماء وهو خيرة المختلف ويندفع بامكان المساحقة ان لم يؤل بنحو الايلاج ~~وعلى الأول فيكون مبينة كالعاجز عن الوطي لمرض فكما يقول المريض إذا قدرت ~~فعلت يقول المجبوب لو قدمت فعلت وفيه الفرق الظاهر بين المرض المتوقع ~~الزوال وغيره وإذا عرض الجب في مدة التربص أيقطع المدة فإن لم يصح من ~~المجبوب ابتداء والا فلا وللعامة قول باختيارها في الفسخ حينئذ ومن المطلق ~~رجعيا بلا خلاف كما في المبسوط لبقاء الزوجية ويحتسب زمان العدة من مدة ~~التربص وفاقا للمبسوط والخلاف والشرائع وانما يتم إن كان ابتداؤها من ~~اليمين فإنه إن كان من المرافعة فلا مرافعة هنا إذ لا يستحق الاستمتاع ولم ~~يحتسبه منها في التحرير وكذا لو طلق رجعيا بعد الايلاء ثم راجع احتسب زمان ~~العدة من المدة ان ابتدأت من اليمين أو رفعت قبل الطلاق وفاقا للشرائع ~~لبقاء الزوجية في الجملة والتمكن من الوطي وخلافا للمبسوط لأنها يجري إلى ~~بينونة والمدة انما يضرب في زوجة كاملة ولان المدة انما يضرب ليفئ أو يطلق ~~وقد طلق وفي الفرق بينه وبين الايلاء في العدة نظر ويقع من المظاهر فهو ~~أولي من المطلق لتمام الزوجية الثاني المحلوف عليه ويدخل فيه المولى منها ~~وهو ترك جماع زوجته ويشترط كونه منكوحة PageV02P166 # بالعقد الدائم فلا يقع بالمستمتع على الأقوى وقد مضى الكلام فيه في ~~النكاح ولا بالموطؤة بالملك وانما للحلف على ترك جماعها حكم ساير الايمان ~~إذ لا يجب عليه وطؤها ولا لها المطالبة به وأن يكون مدخولا بها من غير ظهور ~~خلاف للاخبار كقول أحدهما (ع) في صحيح محمد بن مسلم في غير المدخول بها لا ~~يقع عليها ايلاء ولا ظهار وقول أمير المؤمنين (ع) لا ايلاء حتى يدخل بها ~~قال أرأيت لو أن رجلا حلف ان لا يبنى باهله سنتين أو أكثر من ذلك أكان يكون ~~ايلاء وقد نص هنا على الاشتراط من نص في الظهار على العدم من المفيد وسلار ~~وابنى زهرة ms2295 وإدريس ولعله لكون أخبار الاشتراط فيه أكثر منها في الظهار ~~ولقوله تعالى فان فاؤا ففي ئر؟ والغنية ومتشابه القرآن لابن شهرآشوب ان ~~المراد به العود إلى الجماع (بالاجماع صح) ولا عود ما لم يكن مدخولا بها ~~ويقع بالحرة والأمة للعموم وحق المرافعة لها لا للمولى وكذا طلب حقوق ~~الزوجية بعد المدة ويقع بالذمية والكافرة غيرها كالمسلمة للعموم وبالمطلقة ~~الرجعية كما عرفت ولفظه الصريح بغيب الحشفة أو الفرج أو مراد فاته في الفرج ~~وذكر الحشفة اقتصار على أقل المسمى والايلاج لذلك أو مراد فاته أو لينك ~~ويختص البكر بالافتضاض ونفاه في المبسوط والخلاف بناء على اشتراط الدخول ~~وفيه أن الدخول يعم الوطي في الدبر ولا دليل على اشتراطه في القبل نعم يجوز ~~أن ينفي صراحته لكون الافتضاض أعم مما بالوطي أو الإصبع ونحو ذلك إما ~~الجماع والوطئ فإنه صريح في العرف وان لم يكن حقيقة في الأصل في ذلك يقع ~~معه الايلاء ان قصد والاخبار الناطقة بالجماع كثيرة وان ذكر انه انما قصد ~~الوطا باليد أو الرجل أو الاجتماع معها أو لم يقصد شيئا قبل منه وفاقا ~~للخلاف وئر؟ وئع؟ وفي المبسوط قبل فيما بينه وبين الله لا في الحكم وأضاف ~~إليهما الإصابة ثم حكي عن بعض الناس انها كالمباشرة وفي المباضعة والملامسة ~~والمباشرة مع النية اشكال أقربه الوقوع وفاقا للمبسوط والخلاف والسرائر ~~لاشتهارها في ذلك المعنى وورود الاخبار بالوقوع بأخفى منها كما سيظهر ~~ويحتمل العدم للأصل والخفاء فإنها وان اشتهرت في ذلك لكنها ليست نصا فيه ~~إما الأخيرتان فظاهرتان واما الأولى فلانها من البضع أي الشق والبضعة أي ~~الطائفة لما في الجماع من نوع شق ومباشرة بضعه ببضعه وفيه نظر فإنها وان ~~اشتقت من ذلك لكنها يستعمل الا في الجماع فلا يكون أخفى من الجماع ولو قال ~~لا جمع رأسي ورأسك مخدة أو لا سأقفيك أو لأطيلن عيبي عنك أو لاسؤنك وقيل في ~~المبسوط وئع؟ يقع مع القصد وهو خيرة التحرير والتلخيص والمختلف لقول الصادق ~~(ع) في حسن يزيد بن ms2296 معاوية إذا إلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا ~~يجتمع رأسها و رأسه فهو في سعة ما لم يمض الأربعة أشهر الحديث وفي خبر أبي ~~الصباح الكناني الايلاء أن يقول الرجل لامرأته والله لا أطئك ولاسؤنك وفي ~~صحيح الحلبي وحسنه وفي خبر أبي بصير والايلاء أن يقول لا والله الا أجامعك ~~كذا وكذا أو يقول والله لأغيظنك وفي الخلاف وئر؟ انه لا يقع وهو خيرة ~~الارشاد للأصل مع الخفاء وخصوصا اللفظ الأول وزاد في التحرير الوقوع بقوله ~~لا أجنبت منك أو لا اغتسل منك وأراد لا أجامعك (لا اغتسل أولا أجامعك صح) ~~الا في الدبر أو الاجماع سواء؟ وأراد في الدبر أو لا أغيب الحشفة أجمع وفي ~~التخليص بعضا من ذلك ولو قال لأوطئك في الحيض لو في النفاس أو في دبرك فهو ~~محسن وليس بمؤل وما على المحسنين من سبيل الثالث الصيغة ولا ينعقد عندنا ~~الا بأسماء الله تعالى لقوله عليه السلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ~~فليصمت إلى غيره من النصوص مع التلفظ بالجملة القسمية فلو قال لا تركن وطئك ~~لم يقع وان أشعرت اللام بالقسم للأصل وانتفاء الايلاء في الظاهر ويقع بأي ~~لسان كان للعموم ولا يقع الا مع القصد فإنما الأعمال بالنيات ورفع الخطاء ~~والنسيان وما استكره عليه ولو حلف بغير الله تعالى أو بغير أسمائه المختصة ~~أو الغالبة لم ينعقد كما لو حلف بالعتاق والظهار والصدقة والتحريم والطلاق ~~كان يقول إن وطئك فعبدي حر أو فأنت أو فلانة طالق أو كظهر أمي أو محرمة علي ~~أو فكذا من مالي صدقة أو وقف والكعبة والنبي والأئمة عليهم السلام وان أثم ~~بهتكه حرمة أسمائهم أو التزام صوم أو صلاة أو صدقة وغير ذلك كان يقول إن ~~وطئتك فعلي صوم لم ينعقد الايلاء ولا وجب ما التزمته إذ ليس من صيغ ~~الالتزام وكذا لا ينعقد لو اتى بصيغة الالتزام بأن قال مثلا ان وطئك فلله ~~علي صلاة أو صوم فإنه ليس من الايلاء في شئ ms2297 لكن يلزمه ما التزمه إذا وطئ ان ~~استجمع الشرائط ولو قال إن وطئك فعبدي حر عن الظهار لم يكن ايلاء قصد به ~~انشاء التحرير معلقا بالوطي أولا كان قد ظاهر أم لا لكن لو وطئ الزم بعتق ~~العبد لاقراره بعتقه عن الظهار فان كلامه في صورة الخبر فهو اقرار بالظهار ~~وبانه التزم عتق العبد عنه ان وطئها فيؤاخذ باقراره وهل يلزم بعتقه معجلا ~~بعد الوطي الأقرب المنع لان الظهار لا يوجب الالزام بالتكفير الا مع ~~مطالبتها وإذا وطئ لم يبق مطالبة ثم لا يوجب الالزام بعتق عبد بعينه ~~والتزام الاعتاق ان وطئها لا يقتضي المبادرة إليه ويحتمل الالزام لان كفارة ~~الظهار يصير معجلة بالوطئ وقد تعينت هنا في عتق هذا العبد بالالتزام ولان ~~الالتزام إذا تعلق بحق الغير لزمت المبادرة إليه والعتق كذلك ويجوز أن يريد ~~بالتعجيل الايقاع قبل الوطي بعد مدة التربص للظهار أو عند العزم على الوطي ~~ووجه القرب انه لا يتعين عليه بالظهار عتق هذا لعبد وانما التزم عتقه بعد ~~الوطي فإنما يتعين بعده مع احتمال أن لا يكون ظاهرا لا معلقا بالوطي ويحتمل ~~الالزام لأنه لما التزم عتقه عن الظهار تعين عليه ذلك في التكفير عن الظهار ~~كما أنه إذا لم يقدر على غيره تعين عليه وكفارة الظهار لابد من تقديمها على ~~الوطي ولو أخره عن الوطي لزمته كفارة أخرى و غاية ما يلزم من تقديمه ان ~~ينحل التزامه ويدفعه انه انما تعين عليه بعد الوطي وغاية ما يلزم من ~~التكفير بعتق غيره قبل الوطي أن ينحل الالتزام مع أنه لا يعارض احتمال ~~تعليق الظهار بالوطي ولو قال إن وطئتك فهو حر عن ظهاري ان ظاهرت لم يقع شئ ~~من الايلاء والظهار والتزام العتق إذ ليس فيه شئ من صيغها عندنا ولا يلزم ~~بالعتق إذا وطئ وان ظاهر ووطئ لم يلزم بعتقه بل الزم بعتقه أو عتق غيره ~~لعدم ما يعينه للعتق والكل عندنا ظاهر وعند العامة انه عتق معلق بشرطين ~~واختلفوا في وقوع الايلاء في ms2298 الحال أو بعد الظهار وهل يشترط تجريده عن ~~الشرط قولان أقواهما العدم وفاقا للمبسوط والمختلف للعموم قال في المبسوط ~~وليس هذا يجري مجرى الطلاق والعتاق للذين قلنا لا يقعان بصفة لان هناك ~~منعنا منه اجماع الفرقة وليس هيهنا ما يمنع منه والظواهر يتناوله قلت ~~ولأنهما ايقاعان والتعليق ينافي الايقاع والايلاء يمين والتزام والاخر ~~الشيخ في الخلاف وبني حمزة وزهرة و إدريس وابنى سعيد والمص؟ في التحرير ~~والارشاد والتلخيص للاجماع والاخبار وأصالة البراءة كذا في الخلاف ولعل ~~المراد بالاخبار انها تضمنت تفسير الايلاء وليس في شئ منها تعليقه بشرط أو ~~صفة وبالاجماع انه انما وقع على الوقوع مطلقا ولا دليل على وقوعه مشروطا ~~لكن ابن زهرة ادعى الاجماع على اشتراط PageV02P167 # التجريد وهو ظاهر ئر؟ ولو إلى من زوجة وقال للأخرى شركتك معها لم يكن ~~ايلاء في الثانية وان نواه لعدم نطقه بالله تعالى ولا عبرة بالكناية وان ~~اعتبرنا الكناية عن الوطي إذ لا يمين الا بصريح اسمه تعالى ولا يقع الا في ~~اضرار اتفاقا كما في الخلاف والغنية والانتصار فلو حلف لصلاح اللبن أو ~~للمرض منه أو منها لم يكن ايلاء بل كان يمينا كساير الايمان ويدل عليه خبر ~~السكوني عن الصادق (ع) فقال إن رجلا اتى أمير المؤمنين (ع) فقال فقال إن ~~امرأتي أرضعت غلاما واني قلت والله لا أقربك حتى يقطميه فقال ليس في ~~الاصلاح ايلاء وما يقدم من قوله (ع) الايلاء أن يقول الرجل لامرأته والله ~~لأغيظنك ولأسوأنك وقوله الايلاء أن يقول لا والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول ~~والله لأغيظنك فقال إن جعلنا الواو للجمع كما هو ظاهرها ولو قال لأربع ~~والله لأوطئكن لم يكن موليا في الحال فإنه انما التزم عدم جمعهن في الوطي ~~ولان المولى لا يجامع الا بضرر ولا ضرر عليه هنا الان بل له وطئ ثلاث من ~~غير حنث فإذا وطئن فتعين التحريم في الرابعة ويثبت لها الايلاء بعد وطئهن ~~ولها المرافعة حينئذ وليس لهن ولا لإحداهن المرافعة قبل ذلك إذ لا يتعين ms2299 ~~للايلاء الا الرابعة وهي غير معينة قبل ذلك ولا ايلاء من البواقي ويجب ~~الكفارة بوطي الجميع ولو وطئ واحدة قرب من الحنث وهو محذور غير محظور ولا ~~يصير به موليا خلافا لبعض العامة ولو ماتت إحديهن قبل الوطي انحلت اليمين ~~بخلاف ما لو طلق إحديهن أو ثلثا لان حكم اليمين ثابت في البواقي لامكان وطي ~~المطلقات ولو بالشبهة ولو وطئهن أو بعضهن حراما فالأقرب ثبوت الايلاء في ~~البواقي لصدق الجمع في الوطي ويحتمل العدم تنزيلا للاطلاق على المقصود شرعا ~~بخلاف ما لو وطئ الميتة إذ لا حكم لوطئها لالتحاقها بالجمادات ولذا لا يوجب ~~المصاهرة على اشكال من ذلك وخروجها عن الدخول في الخطاب لتركب الانسان من ~~جزئين والعمدة في الخطاب هو الجزء العاقل وإن كان الوطئ يتعلق بالبدن وهو ~~خيرة المبسوط وئع؟ وير؟ ومن الاطلاق ولو قال لا وطئت واحدة منكن وأراد لزوم ~~الكفارة بوطي أي واحدة كانت أي أراد التزام عموم السلب تعلق الايلاء ~~بالجميع وضربت المدة لهن عاجلا أي من غير انتظار لان يطأ واحدة فان وطئ ~~واحدة حنث وانحلت اليمين في البواقي لان الحنث لا يتكرر فظهر أن المولى ~~منها هي التي وطئها أولا ولو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلثا قبل الوطي كان ~~الايلاء ثابتا في الباقي وكذا فقال إن مات بعضهم قبل الوطي بقي الايلاء في ~~الباقية لتعلقه بكل منهن ولا يحنث بوطئ الميتة ولا ينحل يمينه في غيرها على ~~الاشكال ولو قال هنا أردت واحدة معينة قبل قوله لاحتمال اللفظ وكونه اعرف ~~بنيته وقد يحتمل عدم القبول في الظاهر لوقوع اللفظ على كل منهن واتهامه في ~~التعيين وعلى المختار يؤمر بالبيان فان بين ولم ينازعه الباقيات اختص حكم ~~الايلاء بالمعينة والا فالقول قوله مع اليمين وان صدق الأخرى اخذ باقراره ~~ولم يقبل رجوعه عنها ولا عن الأولى ولو أراد واحدة مبهمة ففي كونه موليا ~~اشكال من العموم ومن الأصل وان حكم الايلاء أن يكون للمولى منها المطالبة ~~وهو هنا مفقود وأيضا من مثل ما ms2300 مر في الطلاق فان أثبتناه كان له أن يعين ~~واحدة فيخص الايلاء بها لان الايلاء يقع من حين التعين فالمدة يحسب من حين ~~اليمين لا التعيين لعين ما مر في الطلاق المبهم انه يقع من حين الايقاع ~~ويقول في التعيين هي التي أردتها الآن أو فقال إن شاءت تعيينها عن الابهام ~~أي بعده ويجوز تعلقه بكل من الإرادة والانشاء وبالقول ويحتمل بعيدا أن يكون ~~الأول عبارة التعيين إذا أراد واحدة معينة فيكون أردتها بمعني أردتها حين ~~الحلف والثاني عبارته إذا أراد مبهمة واستقر الاصطلاح على تسمية الأول ~~تبيينا والثاني تعيينا ويحتمل أن لا يكون موليا بنفس الحلف بل بعد التعيين ~~إذا أراد مبهمة كما في طلاق المبهمة بل وإذا أراد معينة (كالموالي من كل ~~واحدة صح) لان كل واحدة منهن يرجو أن لا يكون هي المعينة بعد الابهام أو في ~~اليمين فلا يمكنها المطالبة ما لم يعين أو يبين ومن حكم الايلاء المطالبة ~~وأنت خبير بأنه أولي مما في الشرحين من أن يجعل الاشكال في وقت الايلاء ~~والاحتمال في أصله ولو اطلق اللفظ فعلى أي الاحتمالين من عموم السلب وخصوصه ~~يحمل اشكال من ظهور النكرة في سياق النفي في العموم ومن الأصل والاحتمال ~~(ولو قال لأوطئك صح) ولو قال لا وطئت كل واحدة منكن كان موليا من كل واحدة ~~بانفرادها فمن طلقها وفاها حقها ولم ينحل اليمين في البواقي فإنها بمنزلة ~~أن يولى من كل منهن منفردة وكذا لو وطئها قبل الطلاق لزمته الكفارة وكان ~~الايلاء ثابتا في البواقي كذا ذكر الأصحاب وغيرهم وهو مبني على أن يكون ~~دخول الكل بعد النفي ليفيد عموم النفي وهو خلاف الظاهر تقدمه عليه فلا يفيد ~~الا نفي العموم كقوله لا وطئتك سنة الا مرة لم يكن عندنا موليا في الحال إذ ~~له الوطئ منن غير تكفير والايلاء لا يكون الا إذا كان بحيث إذا وطئ لزمته ~~الكفارة خلافا لبعض العامة فان وطئ وقد بقي من السنة أكثر من أربعة أشهر صح ~~الايلاء وكان ms2301 لها المرافعة والا بطل حكمه وحده المرة وتعددها بحسب الايلاج ~~والنزع الكامل ولو لم يطأها في السنة أصلا لم يلزمه كفارة فإنه انما حلف ~~على كل من النفي والاثبات وكذا لو قال لا جامعتك الا عشر مراة أو ما زاد ~~منها أو نقص لم يكن موليا ما لم يستوف العدد فإذا استوفى العدد صار موليا ~~ان بقيت من السنة المدة أي أزيد من أربعة أشهر ولو قال والله لا جامعتك مدة ~~كذا فقال إن شئت فقالت شئت انعقد الايلاء فقال إن قلنا بالمشروط أي وقوعه ~~وهل يختص المشية بالمجلس في المبسوط انه الأقوى عندنا لتكون جوابا لكلامه ~~كالقبول في البيع وفيه اشكال من أنه ليس الا ايلاء مشروطا فلا يتوقف الا ~~على تحقق شرطه ولا دليل على اتحاد المجلس فمتى وجد الشرط تحقق الايلاء ومن ~~أنها إذا أخرت احتمل تعلق المشية ببقية المدة بل هو الظاهر فلا يتحقق الشرط ~~مثلا إذا قال لا جامعتك سنة فقال إن شئت كان المعنى فقال إن شئت فقال إن لا ~~أجامعك في السنة فان مضت أيام أو شهور ثم قالت شئت أن لا يجامعني لم يفهم ~~منه تعلق المشية بما مضى من الزمان وان قال كنت قد شئت ذلك حين قلت وان لم ~~أصرح به لم يقبل منها لأنه اقرار في حق الغير وهو المختار وفاقا للتحرير ~~الركن الرابع المدة الايلاء أن يحلف على الامتناع من وطئها مطلقا لاقتضائه ~~التأبيد فان الماهية لا ينتفي الا بان لا يوجد ابدا فعن ابن عباس فان اطلق ~~فقد أبد وان قال على التأبيد فقد أكد أو مؤبدا أو مدة يزيد على أربعة أشهر ~~ولو لحظة بالنص من الكتاب والسنة والاجماع إذ ليس لها المطالبة بالوطي ~~دونها ولا يجب عليه الا في كل أربعة أشهر لما ورد من أنها غاية صبرها أو ~~مضافا إلى فعل لم (لا خ ل) يحصل الا بعد انقضاء مدة التربص قطعا عاديا أو ~~قلنا كقوله وهو بالعراق حتى أمضى إلى الهند وأعود أو ms2302 ما بقيت ولو قال لا ~~وطئتك أربعة أشهر أو ما نقص أو حتى الرد إلى بغداد من الموصل وهو مما يحصل ~~في الأربعة قطعا أو ظنا أو محتملا للامرين على السواء لم يكن موليا وان لم ~~يحصل الا بعد الأربعة بأيام أو شهور فان الاضرار بترك الوطي بعد غاية صبرها ~~معتبر ولم يتحقق هنا وللعامة قول بالوقوع بالأربعة واخر بما دونها ولو قال ~~حتى ادخل الدار وهو يتمكن منه كلما أراد فليس بإيلاء وان عزم على أن لا ~~يدخلها سنة مثل لامكان التخلص من التكفير بالدخول و PageV02P168 # هو مناف للايلاء فان من حكمه أن لا يكون له الوطأ الا بان يكفر بعده ولو ~~حلف لا يطأها أربعة أشهر فما دون ثم أعاد اليمين في أخر الشهر مرة أخرى و ~~لم يزل يفعل كذلك لم يكن موليا وان أثم الا على وجه يأتي فيمن وجب عليه ~~الوطئ بعد شهر فحلف لا يطأها إلى شهرين ولو قال والله لا أجامعك أربعة أشهر ~~فإذا انقضت فوالله لا أجامعك أربعة أشهر وهكذا لم يكن موليا وفاقا للمبسوط ~~وان تحقق الاضرار فان المطالبة بعد المدة أي بعد أربعة أشهر يقع بعد انحلال ~~اليمين فلا يمكنها المطالبة بالفئة عن اليمين الأولى وليس لها المطالبة بها ~~عن الثانية إذ لم يوجد التربص لها ويحتمل على ذلك الوجه الوقوع والالزام ~~بالوطي والتكفير وان لم يمض مدة التربص للثانية ولو قال والله لا جامعتك ~~(خمسة أشهر فإذا انقضت والله لا جامعتك صح) سنة فهما ايلاء أن أحدهما معجل ~~والاخر مؤجل ولها المرافعة لضرب مدة التربص عقيب اليمين لان الأولى معجلة ~~فلو رافعته فماطل حتى انقضت المدة الأولى انحلت اليمين وان اثم ويدخل وقت ~~الايلاء الثاني فقال إن قلنا بوقوعه معلقا على الصفة ويكون كأنه إلى منها ~~الان ولم يتقدمه ايلاء فيضرب له المدة حينئذ الا على الوجه الذي عرفته فاما ~~أن يفئ أو يرافع أو يطلق كما في اليمين الأولى سواء فان طلق في الخامس ~~انحلت اليمين الأولى راجع ms2303 أم لا فإنه فقال إن لم يراجع بانت وان راجع لم ~~يتربص لأنه ما بقي من مدتها زمان التربص فإن كان الطلاق رجعيا وراجع في ~~الخامس أو باينا عقد عليها باينا فيه رافعته بعد مضيه للثاني وكذا فقال إن ~~راجع أو استأنف العقد بعد ذلك وقد بقي من السنة أكثر من أربعة أشهر فقال إن ~~لم يحتسب العدة من مدة التربص والا فمطلقا في الرجعية ولو قال والله لأوطئك ~~حتى ينزل عيسى من السماء أو حتى يخرج الدجال أو يظهر الدابة أو يطلع الشمس ~~من مغربها انعقد فإنها وان احتملت الوقوع في أربعة أشهر أو دونها الا أن ~~الغالب على الظن العدم الا إذا حصل ما يرفع الظن ويستوي الاحتمالين أو يرجح ~~الوقوع ولو قال حتى يلج الجمل في سم الخياط فكذلك فإنه في معنى التأبيد ~~وكذا حتى يتبيض القار أو يشيب الغراب على المش؟ فقد قيل فقال إن الغراب ~~يشيب ولو قال حتى يقدم زيد وهو يحصل في أقل من أربعة أشهر أو فيها عادة لم ~~يكن ايلاء وان احتمل أن لا يقدم إلى أكثر منها فان مضت أربعة ولم يقدم لم ~~يكن لها المطالبة لأنه ينتظر قدومه كل ساعة فلم يقصد الاضرار وللعامة قول ~~بأنه ظهر بذلك انه مول ولو قال إلى أن يموت زيد فان ظن بقائه أزيد من المدة ~~انعقد والا فلا وأطلق في المبسوط عدم الوقوع لانتفاء الظن بالتأخر ولو علقه ~~بموته أو موتها وقع لأنه التأبيد المعتبر هنا ولو كان الوطؤ يجب بعد شهر ~~مثلا بأن لا (لم خ ل) يطأها منذ ثلاثة أشهر فحلف لا يطأها إلى شهرين ففي ~~انعقاده نظر من المقصور عن المدة المقدرة للايلاء ومن فقال إن الايلاء انما ~~انعقد لامتناعه من الوطي مدة يجب عليه في أثنائها والأولى (ل خ ل) أقوى ~~وعلى الوقوع فالمدة المضروبة شهر المقصد الثاني في احكامه إذا وقع الايلاء ~~فان صبرت فلا بحث وان رفعت أمرها إلى الحاكم أنظره أربعة أشهر لينظر في ~~أمره ms2304 فان وطئ لزمته الكفارة وخرج عن الايلاء فلا يجب عليه بالوطي مرة أخرى ~~كفارة وان إلى مؤبدا أو كان الوطئ الثاني في مدة الايلاء اتفاقا لحصول ~~الحنث مرة فلا يحصل مرة أخرى وان أمكن أن يقال بتعلق اليمين بكل جزء جزء من ~~أجزاء المدة والحنث بالوطي في جزء غيره بالوطي في جزء آخر و كذا يخرج عنه ~~فقال إن طلقها وليس للزوجة مطالبة بالفئة أو الطلاق في هذه المدة ولا فرق ~~بين الحرة والعبد ولا بين الحرة والأمة في مدة التربص خلافا لمالك في العبد ~~ولأبي حنيفة في الأمة فينصفان المدة وهي حق للزوج كما ينص عليه الآية فليست ~~محلا للفئة وان فاء فيها فقد أحسن وانما وقت الفئة مما بعدها فإذا انقضت لم ~~يطلق بانقضائها خلافا لأبي حنيفة فقد جعل المدة وقت الفئة وقال إذا لم يفئ ~~فيها طلقت طلقة ثانية ويوافقه ظاهر قول الصادق (ع) في خبر أبي بصير في ~~الرجل إذا إلى من امرأته فمكث أربعة أشهر فلم يفئ فهي تطليقة ثم يوقف فان ~~فاء فهي عنده على تطليقتين وان عزم فهي باينة منه وليس للحاكم طلاقها خلافا ~~لمالك والشافعي في أحد قوليه والآية حجة عليهما مع الأصل وعموم كون الطلاق ~~بيد من أخذ بالساق فإذا واقفته بعد المدة يخير بين الفئة والطلاق فان طلق ~~خرج من حقها ويقع الطلاق رجعيا فقال إن لم يكن ما يقتضي البينونة للأصل ~~والعمومات والخصوصات وهي كثيرة جدا كقول الصادق (ع) في حسن زيد ابن معاوية ~~فإذا مضت الأربعة أشهر ووقف فاما أن يفئ فيمسها واما أن يغرم على الطلاق ~~فيحلى عنها حتى إذا حاضت وطهرت من محيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها ~~بشهادة عدلين ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض الثلاثة الأقراء وربما قيل ~~بالبينونة لقوله (ع) في صحيح منصور المولى إذا وقف فلم يفئ طلق تطليقة ~~باينة وحمل على من تبين بالطلقة وكذا فقال إن فاء خرج من حقها ولو امتنع من ~~الامرين حبس وضيق عليه في المطعم ms2305 والمشرب بحيث لا يمكنه الصبر عليه عادة ~~حتى يفئ أو يطلق فعن حماد بن عثمن عن الصادق (ع) كان أمير المؤمنين (ع) ~~يجعل له خطيرة من قصب يحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق وعن ~~غياث بن إبراهيم عنه عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أتى ~~المولى أن يطلق جعل له خطيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق وروى أنه إذا ~~امتنع ضربت عنقه لعصيانه امام المسلمين وروى فقال إن أمير المؤمنين عليه ~~السلام بنى خطيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق وجعل فيها رجلا إلى من ~~امرأته بعد الأربعة أشهر فقال له إما أن يرجع إلى المناكحة واما أن يطلق ~~والا أحرقت عليك الخطيرة ولا يجبر على أحدهما عينا بل تخيير أو لا ينافي في ~~الاخبار الشرعي عينا أو تخييرا وقوع الطلاق كما سبق وقد روى أنه فقال إن ~~أبى فرق بينهما الامام ويمكن أن لا يراد به الطلاق ولو إلى مدة ودافع بين ~~المواقعة حتى انقضت سقط الايلاء وان اثم ولا كفارة مع الوطي بعدها ولو ~~أسقطت حقها من المطالبة لم يسقط بالكلية حتى لا يجوز لها تجديدها لتجدده أي ~~حق المطالبة كل وقت فإنما أسقطت ما مضى إذ لا معنى لاسقاط ما لم يثبت قيل ~~في يه؟ وط؟ والغنية وئر؟ ومع؟ وظاهر غيرها والمدة المضروبة من حين الترافع ~~لا من حين الايلاء وظاهر المبسوط الاجماع عليه ويدل عليه فقال إن ضرب المدد ~~إلى الحاكم وما في تفسير العياشي عن العباس بن هلال عن الرضا (ع) ذكر لنا ~~أن أجل الايلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان وما رواه علي بن إبراهيم ~~في تفسيره في الحسن عن أبي بصير عن الصادق (ع) وان رفعته إلى الامام أنظره ~~أربعة أشهر ثم يقول له بعد ذلك إما أن يرجع إلى المناكحة وأما أن يطلق فان ~~أبى حبسه أبدا وليسا نصين في المقصود وما رواه الحميري في قرب د؟ # عن البزنطي انه سئل صفوان عن الرضا ms2306 (ع) وهو حاضر عن الايلاء فقال انما ~~يوقف إذا قدمته إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له إما أن ~~يطلق وأما أن يمسك وفيه نظر لعموم الآية والاخبار والأصل والحكمة فإنها كون ~~الأربعة غاية صبرها وفئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل وفئة العاجز اظهار ~~العزم على الوطي مع القدرة بأن يقول أو يكتب انه يفئ إذا قدر أو يشير إليه ~~إشارة مفهمة ويمهل العاجز زوال العذر والقادر PageV02P169 # استمهل ما جرت العادة بامهاله كخفة المأكول والاكل إذا كان جائعا أو في ~~حال الاكل والراحة من التعب ومنه السهر والانتباه إذا كان نائما وما قضى ~~الشرع بامهاله كالفراغ من الصوم والصلاة والاحرام وللعامة قول بالتقدير ~~بثلاثة أيام ولو وطئ في مدة التربص عامدا لزمته الكفارة اجماعا وكذا بعدها ~~على رأي وفاقا للخلاف ويه؟ وئع؟ والتبيان ومجمع البيان وروض الجنان وأحكام ~~القران للراوندي وظاهر الأكثر وحكى في الخلاف الاجماع عليه لمخالفة اليمين ~~فيشمله العمومات ولقول الصادق (ع) في خبر منصور في رجل إلى من امرأته فمرت ~~به أربعة أشهر توقف فان عدم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة والا كفر ~~يمينه وامسكها وما أرسل العياشي عنه (ع) قال سئل إذا بانت المرأة من الرجل ~~هل يخطبها مع من الخطاب قال يخطبها على تطليقتين ولا يقربها حتى يكفر يمينه ~~وما أرسل عنه (ع) في بعض الكتب من قوله إذا فاء المولى فعليه الكفارة ~~وخلافا للمبسوط بناء على فقال إن خلاف متعلق اليمين إذا كان أرجح جازت ~~المخالفة من غير كفارة وهنا كذلك لوجوب الوطي بعد الأربعة أشهر ومفارقة هذه ~~اليمين لساير الايمان في الانعقاد ولزوم الكفارة بالمخالفة في مدة التربص ~~وإن كان الوطؤ أرجح بل واجبا انما ثبت في محل الوفاق وهو ما قبل الأربعة ~~أشهر من الايلاء والمرافعة ولو وطئ شاهيا أو مجنونا أو مشتبهة بغيرها بطل ~~الايلاء أي انحل اليمين وفاقا للمبسوط لحصول المخالفة واشتراط القصد غير ~~معلوم وان لم يحنث بذلك لرفع الخطأ والنسيان قال في المبسوط الا ترى ms2307 أن ~~الذمية إذا كانت تحت مسلم وانقطع دم حيضها كلفت الاغتسال فإذا فعلت حل له ~~وطؤها وإن كان هذا الغسل لا يجريها في حق الله وان أجزء في حق الآدمي وقد ~~يقال بعدم الانحلال لخروج مثل ذلك عن متعلق اليمين كخروج الوطي في الدبر ~~ولا كفارة عليه بهذا الفعل اتفاقا لعدم الحنث ولا بما يفعله بعده عامدا على ~~ما اختاره لانحلال اليمين وقد يقال عليه الكفارة بعد ذلك وان قلنا ببطلان ~~الايلاء بناء على ابتناء بطلان الايلاء على أنه ليس لها المطالبة بالفئة ~~لأنه وفاها حقها لكنه لم يحنث فعليه الكفارة إذا حنث ولو اختلفا في انقضاء ~~المدة للتربص ولا بينة صدق مدعي البقاء مع اليمين وكذا لو اختلفا في وقت ~~الايلاء فالقول قول مدعي التأخر للأصل فيهما ولو انقضت مدة التربص وهناك ما ~~يمنع الوطي وهي عالمة بذلك كالحيض والمرض لم يكن لها المطالبة على رأي ~~الشيخ فيما إذا كان العذر من جهتها لظهور عذره وكون المانع منها ولكون ~~العمدة في الفئة الوطي ولا يتمكن منه ويحتمل ما استحسنه المحقق من المطالبة ~~بفئة العاجز فان الميسور لا يسقط بالمعسور ولتخيره بين الفئة والطلاق وربما ~~طلقها إذا طالبه وهو الذي اختاره الشيخ فيما إذا كان العذر من جهة والأقرب ~~عدم الفرق كما فعله المص؟ ولو تجددت اعذارها أي الاعذار المانعة من الوطي ~~من جهتها كمرضها وصومها واحرامها في الأثناء أي في أثناء مدة التربص قيل في ~~المبسوط ينقطع الاستدامة عدا الحيض فإذا زالت استأنف التربص لمنعها من ~~ابتداء الضرب لان المدة انما يضرب إذا امتنع من الجماع لليمين وهنا ~~الامتناع لغيرها وانما يستأنف ولا يبني على ما مضى لوجوب المتابعة في هذه ~~المدة كصوم كفارة الظهار ونحوه و استثناء الحيض لأنه لو لم يستثن لم يتم ~~تربص غالبا لكون الغالب فقال إن النساء يحضن في كل شهر مرة فهو لا يمنع ~~الابتداء ولا الاستدامة ولا ينقطع الاستدامة باعذار الرجل ابتداء ولا ~~اعتراضا في البين ولا يمنع من الموافقة انتهاء باتفاق ms2308 الشيخ وغيره والمراد ~~بالاستدامة هنا من أول المدة إلى آخرها وبانقطاعها ما يعم امتناع ابتدائها ~~قال الشيخ لان الذي عليها التمكين وقد فعلت واستثنى الارتداد والطلاق ~~الرجعي فإنهما يمنعان الابتداء ويقطعان الاستمرار قال لان المدة انما يضرب ~~في زوجة كاملة وهذه ناقصة لأنها يجري إلى بينونة ويمكن ادخال جملة ولا ~~ينقطع إلى أخر الكلام يجب القتل فان التحقيق انه ليس جوابا للشرط وانما ~~الجواب ما يفهم مما في خيره ولو جن بعد ضرب المدة احتسبت المدة عليه وإن ~~كان مجنونا لأنه فقال إن كان عذرا فهو من اعذاره والزوجة كاملة الزوجية ~~ممكنة فان انقضت وهو مجنون تربص به حتى يفيق و لو انقضت وهو محرم أو صائم ~~الزم بفئة العاجز أو الطلاق وللعامة قول بالزامه الطلاق لحرمة فئة القادر ~~عليه ولا يكفي فيه العاجز لان العذر من جهته بخلاف المرض فإنه من الله فان ~~واقع حراما كالوطي في الحيض أو الصوم الواجب أو الحرام أتى بالفئة وان أثم ~~لحصول الغرض وافقته على ذلك أولا حرمنا موافقتها له عليه للمعاونة على ~~الاثم أولا لعدم الحرمة من جهتها ولو ارتد لا عن فطرة احتسب زمان الردة ~~عليه على رأي وفاقا للمحقق لتمكنه من الوطي بالرجوع إلى الاسلام فهي ليست ~~عذرا وخلافا للشيخ لجريانها إلى البينونة فليست كاملة الزوجية وزمان عدتها ~~مخالف لزمان التربص فان انقضائه يقتضي البينونة وانقضاء زمان التربص يقتضي ~~المطالبة بالفئة وتضاد الاثرين يقتضي تضاد المؤثرين ولان الامتناع من الوطي ~~الردة لا الايلاء و يندفع جميع ذلك بما ذكرناه وبعموم النصوص مع فقال إن ~~انقضاء العدة انما يقتضي البينونة إذا استمر الارتداد ولو ادعى الإصابة ~~فأنكرته قدم قوله مع اليمين لتعذر البينة غالبا أو تعسرها وكونه من فعله ~~الذي لا يعلم الا من جهته وأصالة بقاء النكاح وعدم التسلط على الاجبار على ~~الطلاق وقول الباقر (ع) في خبر إسحاق بن عمار فقال إن عليا عليه السلام سئل ~~عن المرأة يزعم أن زوجها لا يمسها ويزعم أنه يمسها قال يحلف ويترك ms2309 وقول ~~الصادق (ع) فيما أرسل عنه في بعض الكتب في فئة المولى إذا قال قد فعلت ~~وأنكرت المرأة فالقول قول الرجل ولا ايلاء ولو ظاهر ثم إلى أو عكس صحا معا ~~لكمال الزوجية وعموم الأدلة وانتفاء المخصص ويوقف بعد انقضاء مدة الظهار اي ~~التربص له وهي ثلاثة أشهر فان طلق خرج من الحقين وان امتنع الزم التكفير ~~والوطئ فقال إن كانت كفارته غير الصوم ولا يتربص به إلى انقضاء مدة الايلاء ~~لأنه أسقط حقه من التربص له بالظهار وإذا وطئ بعد التكفير للظهار كان عليه ~~كفارة الايلاء وان وطئ قبله كانت عليه ثلاث كفارات كفارة للايلاء ~~والباقيتان للظهار وإن كان يكفر بالصوم فان صبرت أو طلقها أو وطئها وإن كان ~~حراما فلا مطالبة لها وكما يحرم عليه الوطؤ يحرم عليها التمكين للمعاونة ~~على الاثم ومن العامة من جوزه لاختصاص التحريم به وان لم يطئ ولا طلق فاء ~~فئة المعذور إلى أن يكفر ومن العامة من عين عليه الطلاق لأنه إذا تعذر أحد ~~الواجبين المخير فيهما تعين الأخر ولا يتكرر الكفارة بتكرر اليمين سواء قصد ~~بالثانية التأكيد للأولى أو المغايرة مع اتحاد الزمان كان يقول والله لا ~~وطئتك والله لا وطئتك أو صرح بالتأبيد فيهما أو قال والله لا وطئتك خمسة ~~أشهر (والله لا وطئتك خمسة أشهر صح) فان اليمين انما هي مبالغة في الفعل أو ~~الترك المحلوف به عليه وانما تغايرها بتغاير المحلوف عليه فإذا كررها على ~~محلوف عليه واحد فإنما زاد في التأكيد والمبالغة ولا PageV02P170 # يجدي قصد المغايرة والأصل البراءة من التكرير ويصدق الايلاء بالواحد ~~والمتعدد على السواء وان اختلف الزمان كان يقول والله لا وطئتك (أصبتك خ ل) ~~خمسة أشهر والله لا أطئك سنة أو يقول والله لا أطئك خمسة أشهر فإذا انقضت ~~فوالله لا أطئتك خمسة فقال إن أو قضا الايلاء معلقا فهما ايلاءان ويتداخلان ~~في الأول في خمسة وينفرد الثاني بباقي السنة فيتربص به أربعة أشهر ثم فقال ~~إن فاء أو دافع حتى انقضت السنة انحلا ms2310 وليس عليه بالفئة الا كفارة واحدة ~~وان دافع حتى انقضت مدة الأول بقي حكم مدة الثاني وان طلق ثم راجع أو جدد ~~العقد عليها وأبطلنا مدة التربص بالطلاق فإن لم يبق من مدة الثاني بعد ~~الرجعة الا أربعة أشهر أو أقل انحل الثاني أيضا والا طالبته بعد التربص قال ~~في المبسوط وجملته فقال إن مدة الايلاء إذا طالت ووقف بعد أربعة أشهر فان ~~طلقها طلقة رجعية فقد وفاها حقها لهذه المدة فان راجعها ضربنا له مدة أخرى ~~فإذا انقضت وقف أيضا فان طلق ثم راجع ضربنا له مدة أخرى فإذا مضت وقفناه ~~فان طلقه بانت منه لأنه قد استوفى الثلث وعلى هذا أبدا وفي الثاني لا يداخل ~~بها بل هما ايلاءان متباينان لكل منهما حكمه فإذا انقضت أربعة أشهر طالبته ~~فان فاء في الخامس أو طلق وفاها حقها من الأول وبقي الثاني وكذا فقال إن ~~دافع حتى انقض الخامس انحل الأول وبقي الثاني ثم له التربص في الثاني أربعة ~~أشهر فقال إن لم يكن طلقها أو راجعها واحتسبنا العدة من المدة أو بقي أزيد ~~من أربعة أشهر ولو اشترى الأمة المولى منها وان أعتقها أو تزوجها لم يعد ~~الايلاء عندنا لأنه تابع للزوجية فيزول بزوالها وكذا لو اشترته الزوجة ~~المولى منها وأعتقه ثم يزوج بها وللعامة قول بعود الايلاء فيهما والذميان ~~إذا ترافعا إلينا تخير الحاكم في الحكم بينهما وفي الرد إلى حكام مذهبهما ~~كالمرافعة في ساير الأحكام للنص من الكتاب والسنة وللعامة قول بفساد ايلاء ~~الذمي واخر بوجوب الحكم لقوله تعالى وان أحكم بينهم بما أنزل الله الباب ~~الخامس في اللعان وهي (هو خ ل) المباهلة بين الزوجين على الوجه المخصوص ~~واصل الصيغة يقتضي أن يلعن كل صاحبه وليس كذلك بل يعلن كل نفسه فقال إن كان ~~كاذبا فيجوز أن يكون شبه ذلك بلعن كل صاحبه وأن يكون أريد طرد كل وابعاده ~~صاحبه فإنه أصل اللعن ومقاصده ثلاثة الأول السبب وهو أمران القذف وانكار ~~الولد للنصوص من الكتاب والسنة ms2311 خلافا للصدوق في الفقيه والهداية وظاهر ~~المقنع فقال لا لعان الا بنفي الولد وإذا قذفها ولم ينتف من ولدها جلد ~~ثمانين جلدة لخبر محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال لا يكون لعان الا بنفي ~~ولد وقال إذا قذف الرجل امرأته لا عنها وقول الصادق (ع) في خبر أبي بصير لا ~~يقع اللعان الا بنفي الولد والجواب مع الضعف والمعارضة بالكتاب والاخبار ~~جواز إضافية الحصر بالنسبة إلى مقتضى المقام ويكون المراد انه لا لعان ~~بمجرد الشبهة واحتمال كون الولد من الغير ويدل عليه نصه عليه السلام في ~~الخبر الأول باللعان إذا قذفها وحملها الشيخ على أنه لا لعان بدون دعوى ~~المشاهدة الا بالنفي و بالجملة فالمعتمد انهما سببان فهنا فصلان الأول ~~القذف وانما يكون سببا في اللعان ولو رمى زوجته المحصنة أي الظاهرة العفة ~~المدخول بها بالزنا قبلا أو دبرا لعموم الأدلة والاجماع كما في الخلاف ~~خلافا لأبي حنيفة في الدبر مع دعوى المشاهدة وعدم إقامة البينة فلو رمى ~~الأجنبية أو أمته أو زوجته المشهورة بالزنا أو رمى غير المدخول بها أو رمى ~~بغير الزنا من مقدماته أو لم يدع المشاهدة فلا لعان إما الأول فبالأصل ~~والاجماع والنصوص واما الثاني أي رمي المشهورة بالزنا فلان اللعان انما شرع ~~صونا لعرضها من الانهتاك وعرض المشهورة بالزنا منهتك ولم أر من اشترطه من ~~الأصحاب غير المص؟ والمحقق وسيأتي الكلام في اشتراط الدخول ولعله لا خلاف ~~في اشتراط ادعاء مشاهدتها بزنى والاخبار به كثيرة كقول الصادق (عليه ~~السلام) في حسن الحلبي إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت ~~بين رجليها رجلا يزني بها وربما احتمل أن يراد بها العلم وعدم العبرة بغلبة ~~الظن ولفظه الصريح نحو يا زانية أو قد زنيت أو زنيت بك أو زني فرجك أو قبلك ~~أو دبرك أو بدنك دون عينك ويدك ونحوهما فان المتبادر من زناهما النظر أو ~~اللمس المحرم وللعامة قول بكونهما من الصريح ولفظ النيك وايلاج الحشفة ~~والذكر صريح مع الوصف بالتحريم وكذا ms2312 الجماع والوطي والمباضعة كما مر في ~~الايلاء ولا لعان عندنا بكنايات القذف للأصل مثل لست حرة واما انا فلست ~~بزان وقال مالك فقال إن قال ذلك حال الرضا لم يكن قذفا والا فهو قذف ولو ~~قال أنت ازنى الناس أو ازنى من فلان لم يكن قاذفا حتى يقول في الناس زناة ~~وأنت ازنى منهم و فلان زان وأنت ازنى منه إما الأول فلان ظاهره التفضيل على ~~جميع الناس في الزنا ومعلوم فقال إن الناس كلهم ليسوا زناة وكما يحتمل أن ~~يريد ازنى زناة الناس يحتمل إرادة نفي الزنا عنها بمعنى انه لو كان الناس ~~كلهم زناة فأنت ازنى منهم وكلاهما خلاف الظاهر الا فقال إن يصرح بأنه أراد ~~ازنى من زناة الناس فيكون قاذفا كما في المبسوط واما الثاني فلانه انما ~~يتعين إرادة النسبة إلى الزنا إذا تعين نسبة فلان إليه ولما لم يصرح به ~~احتمل إرادة النفي اي لو كان فلان زانيا فأنت أزنى منه الا أن يفسره بإرادة ~~القذف وللعامة قول بأنه ليس قذفا وان فسره به وقوى الشيخ انه قذف لهما ~~بظاهره وهو أقوى لان حقيقة اسم التفضيل الاشتراك في أصل الفعل مع زيادة في ~~المفضل والنفي مجاز لا يحمل عليه الا مع القرنية الصارفة عن الحقيقة وعلى ~~اختيار المص؟ لو ثبت زنا فلان بالبينة أو الاقرار والقاذف جاهل حين قال لها ~~أنت ازنى منه لم يكن قاذفا وإن كان عالما فهو قاذف الا أن يدعي غفلته أو ~~نسيانه فيقبل قوله بيمينه لاندفاع الحدود بالشبهات ولو قال لها يا زان فهو ~~قاذف لصحة اطلاق الزاني عليها بمعنى ذات الزنا على أنه لو سلم كونه لحنا ~~فلا يضر لتحقق القذف بنسبتها مع تعيينها إلى الزنا وان وقع اللحن في اللفظ ~~وربما وجه بالترخيم واعترض عليه بأنه يختص بالأعلام وأجيب بشيوع يا صاح ~~وبأن الترخيم انما يسقط بهاء التأنيث كقوله أفاطم مهلا بعض هذا التدلل وقد ~~أسقطت هذا مع الياء وأجيب بأن ذلك القياس إذا كان في اخر الكلمة ms2313 حرف صحيح ~~قبله مدة ويمكن اسقاط الهاء للترخيم والياء للوقف على إحدى اللغتين في ~~الوقف على الناقص وللعامة قول بأنه (ليس بقذف وآخر بأنه صح) فقال إن كان من ~~أهل الاعراب فليس بقذف والا فهو قذف وفي الخلاف فقال إن الذي يقتضيه مذهبنا ~~الرجوع إليه فان أراد القذف فهو قاذف والا فلا لأصالة البراءة وانتفاء ~~الدليل على حكم القذف ولو قال رأيتك يزنين فهو قاذف وإن كان أعمى لأنه صرح ~~بنسبتها إلى الزنا وان كذب في الرؤية نعم لا يثبت في طرفه اللعان لتعذر ~~المشاهد فيتعين الحدان لم يندفع بالاقرار أو البينة ويثبت اللعان في طرفه ~~أي الأعمى بنفي الولد ولو كان له بينة فلا حد ولا لعان إذا أقامها ولو عدل ~~عنها إلى اللعان قيل في الخلاف يصح وهو خيرة المختلف لعموم الاخبار ولأنه ~~(ع) لا عن بين عويم العجلاني وزوجته من غير أن يسئل عن البينة وقيل في ~~المبسوط والشرائع والجامع لا وهو أقرب للاشتراط في الآية بانتفاء الشهداء ~~ولأنه مخالف للأصل فيقتصر على موضع اليقين ولأنه حجة ضعيفة والشهادة قوية ~~ولا يعدل عن القوي إلى الضعيف وأجاب في المختلف عن الآية بخروجها على ~~الغالب فان PageV02P171 # من النادر البعيد أن يكون للرجل بينة يصدقه فيعدل عنها إلى اللعان ولو ~~كان العقد فاسدا فلا لعان عندنا للقذف ولا لنفي الولد بل وجب الحد للقذف ان ~~لم يثبت لأنها أجنبية وأثبته الشافعي لنفي الولد ولو لم يعلم بالفساد ~~فتلاعنا ثم ظهر الفساد فهل يبقى (يلغى خ ل) اللعان ويحد الزوج أو يدرأ الحد ~~بما تقدم من الشبهة وجهان ولو طلق رجعيا ثم قذف في العدة فله اللعان لأنها ~~زوجة ولذا يقع الظهار الايلاء منهما لكنها لا يترتب عليهما الحكم الا ~~بالرجعة بخلاف اللعان فلا يتوقف عليها ولو كان الطلاق باينا فلا لعان للقذف ~~بل يحد لأنها أجنبية وان اضافه أي القذف أو الزنا إلى زمان الزوجية فان ~~العبرة بزمان القذف لأنه مدلول النصوص خلافا لبعض العامة فأثبته مع الإضافة ~~إلى ms2314 زمانه وله لعانها لنفي الولد كما سيأتي ولو قذف الزوجة ثم ابانها كان ~~له اللعان لصدق رمى الزوجة فلو قالت قذفتني قبل أن تتزوجيني فعليك الحد ~~فقال بل بعده فلها اللعان أو قالت قذفني بعد ما ثبت منه فقال بل قبله قدم ~~قوله لاندفاع الحد بالشبهة ولان القذف فعله ولان القول قوله إذا اختلفا في ~~أصل القذف فكذا وقته ولو قالت الأجنبية قذفني فقال كانت زوجتي حينئذ فأنكرت ~~الزوجية أصلا قدم قولها لان الأصل عدم الزوجية وعدم ولاية اللعان ولو قذف ~~أجنبية ثم يزوجها وجب الحد ولا لعان وهو ظاهر ولو تزوجها ثم قذفها بزنا ~~اضافه إلى ما قبل النكاح ففي اللعان قولان ففي الخلاف ففيه لعموم والذين ~~يرمون المحصنات وعدم شمول نصوص اللعان له لأنه لا يقال إنه قذف زوجته كما ~~فقال إن من قذف مسلما بالزنا حال كفره لا يقال إنه قذف مسلما وفي المبسوط ~~اثباته وهو خيرة المحقق والمص؟ في غير الكتب لعموم النصوص قلنا باعتبار ~~بقاء مبدء الاشتقاق في صدق المشتق أولا فإنه انما اعتبر فيها بعد تسليم ~~اعتبار البقاء كون الرمي حين الزوجية لا الرمي بما وقع حينها وهذا معنى ~~قوله مأخذهما اعتبار حال الزنا والقذف فان الأول اعتبر حال الزنا فبقى ~~(فنفى خ ل) أن يقال إنه قذف زوجته فأخرجه من آية اللعان وادخله في آية ~~القذف والثاني اعتبر حال القذف فأثبته وادخله في آية اللعان ولا يجوز قذفها ~~مع الشبهة ولا مع غلبة الظن وان اخبره الثقة أو شاع انها زنت وانضم إلى ذلك ~~قراين من صفات الولد وغيرها لان عرض المؤمن كدمه وفي الحسن عن الحلبي عن ~~الصادق (ع) انه نهى عن قذف من كان على غير الاسلام الا أن يكون اطلعت على ~~ذلك منه وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عنه (ع) انه نهى عن قذف من ليس على ~~الاسلام الا أن يطلع على ذلك منهم وقال أيسر ما يكون أن يكون قد كذب نعم أن ~~تيقن فقال إن الولد ms2315 من غيره وجب عليه نفيه ولو قذف بالسحق فالحد على قول ~~أبي علي والمحقق والتعزير على قول الشيخ والتقي والمص؟ في التحرير والمختلف ~~وما يأتي في الكتاب فيحتمل أن يريده بالحد وهو الأقوى للأصل ولا لعان وان ~~ادعى المشاهدة لقصره في النصوص على الرمي بالزنا أو نفي الولد ولو قذف ~~المجنونة بالزنا حين الإفاقة حد اي استحقت عليه الحد ولكن لا يقام عليه ~~الحد الا بعد مطالبتها مع الإفاقة ولو أفاقت صح اللعان وليس لوليها ~~المطالبة بالحد ما دامت حية لأنه ليس من الحقوق المالية ولان للزوج اسقاطه ~~باللعان الذي لا يصح من الولي وان ماتت الزوجة مجنونة أو غيرها ولم يستوف ~~الحد فلوارثها المطالبة به لأنه من حقوق الآدميين فيورث وكذا ليس للولي ~~مطالبة زوج أمته بالتعزير الا بعد موتها فله المطالبة بعده كما ذكره الشيخ ~~واستحسنه المحقق لأنه كالوارث لها وأولى بها وقد شكل بان هذا الحق فقال إن ~~ثبت له للملك وجب ثبوته له في حيوتها وان ثبت للإرث فلا ارث ودفع بأنه انما ~~لا يرث المال وأما الحقوق الأخر فإنه يرثها لكونه أولي الناس بها ولو نسبها ~~إلى زنا هي مستكرهة عليه أو مشية؟ عليها أو نائمة ففي كونه قذفا اشكال من ~~أنه انما نسبها إلى أمر غير ملوم عليه ولا مأثوم فيه وبه قطع الشيخ وهو ~~الوجه لأنه لا يسمى بالزنا في عرف الشرع ثم ظاهر الشيخ التردد في التعزير ~~والأظهر التعزير للايذاء ومن العار وانهتاك الأستار ولا لعان على الوجهين ~~الا لنفي الولد إما على الثاني فظاهر واما على الأول فلان اللعان على خلاف ~~الأصل والمتبادر من الرمي بالزنا الرمي بما لم يكن عن اكراه فيقتصر عليه ~~ولأنه الذي يوجب الانتقام منها وكذا لا لعان لو كان وطي شبهة من الجانبين ~~الا لنفي الولد وفي الحد والتعزير ما عرفت ولو قذف نسوة بلفظ واحد تعدد ~~اللعان لأنه يمين واليمين لا يتداخل في حق الجماعة بلا خلاف فان تراضين بمن ~~(بما خ ل) يبدأ بلعانها ms2316 بدء بها وان يشاححن؟ # أقرع أو بدء الحاكم بمن شاء ولا يتحد برضاهن بلعان واحد كما لو رضي ~~المدعون بيمين واحدة ولو قال زنيت وأنت صغيرة وجب التعزير للايذاء دون الحد ~~إذ لا اثم عليها وفي ط؟ فقال إن فسر ذلك بما لا يحتمل القذف كان يقول زنيت ~~ولك سنتان أو ثلاث كان كاذبا بيقين ولا حد عليه ولا تعزير قذف ولكن تعزير ~~سب و شتم وليس له اسقاطه باللعان وان فسر بما يحتمله كان يقول زنيت ولك تسع ~~سنين أو عشر فهذه يتأتى فيها الزنا فقد قذفها بالزنا لكن لا حد عليه لان ~~الصغيرة ناقصة لا يجب الحد برميها ويعزر تعزير قذف وله اسقاطه باللعان وان ~~قال زنيت وأنت مشركة أو مجنونة فكذلك عليه التعزير فقال إن عهد لها ذلك أي ~~حال شرك أو جنون والا يعهد ذلك لها فالحد فإنه لم يقذف المشركة أو المجنون ~~بل المسلمة العاقلة وما ذكره من القيد يكون لغوا ويحتمل قويا سقوطه إذا لم ~~يعهد لأنه لم يقذفها بزنا يلزمها إثمه وانما جاء بمحال فكان كلامه بتمامه ~~لغوا لكن يستحق عليه التعزير للايذاء وعلى الأول إذا قالت ما زينت وما كنت ~~مشتركة أو مجنونة فهل القول قوله أو قولها وجهان من أصل البراءة وهو خيرة ~~المبسوط ومن أصالة الاسلام والعقل ولو ادعت عليه القذف فأنكر فأقامت شاهدين ~~فله أن يلاعن فقال إن أظهر لانكاره تأويلا كان يقول اني كنت قلت لها زنيت ~~وبذلك شهد الشاهدان ولكنه ليس بقذف لأني صدقت في ذلك فإنما أنكرت أن أكون ~~قذفتها والا فلا لعان ووجب الحد لأنه باللعان يكذب نفسه فان انشاء قذفا اخر ~~كان يقول ما قذفتها ولكنها زانية فله اللعان واندفع عنه ذلك الحد أي الحد ~~لما شهدت به البينة أيضا لأنه لا يتكرر الحد إذا كرر القذف بزنا واحد فهنا ~~أولي الا إذا كان صورة انكاره ما قذفت ولا زنيت فان قذفه بعده يناقض شهادة ~~الابراء أي شهادته ببراءتها الا أن يمضي مدة يحتمل ms2317 فيها طريان الزنا فله ~~اللعان حينئذ ولو امتنعا عن اللعان فلما عرضا للحد أو استوفى بعض الجلدات ~~رجعا إليه جاز للعموم أو اللعان وانكاره يمينا ولا رجوع إليها بعد النكول ~~لكنه الحق هنا بالبينة لمفارقته لليمين في أن النكول عن اليمين يوجب ~~انتقالها إلى الأخر وليس كذلك اللعان ومشابهة لعانه للبينة في اثبات الحد ~~عليها ولو حد قال فأراد أن يلاعن بعده مكن منه فقال إن كان لنفي الولد والا ~~فلا فائدة فيه فان فائدته درأوا الحد فلا يمكن منه وكذا لا يمكن المرأة منه ~~بعد أن حدت وللعامة وجه بنفي اللعان بعده ولو لنفي الولد وأخر بثبوته ولا ~~للقذف لإبانة برائته من القذف الفصل الثاني في انكار الولد وانما يثبت ~~اللعان بنفي الولد إذا كان PageV02P172 # يلحقه ظاهرا ولا ينتفي عنه بنفيه بأن يضعه الزوجة بالعقد الدائم لستة ~~أشهر فصاعدا من حين احتمال وطئه ما لم يتجاوز أقصى مدة الحمل وكل ولد لا ~~يمكن كونه منه في النكاح لم يلحقه نسبه ولم يحتج انتفاؤه منه إلى لعان كما ~~لو ولدته تاما لأقل من ستة أشهر من حين احتمال وطئه في النكاح أو لأكثر من ~~أقصى مدة الحمل لم يلحق به وانتفى منه بغير لعان إذا نفاه أو علم عدم ~~مقاربته لها قبل النكاح لا مطلقا لجواز أن يكون وطؤها قبله بشبهه ولو تزوج ~~المشرقي أي وهو في المشرق مغربية كذلك وأتت بولد لستة أشهر من العقد لم ~~يلحق به لعدم الامكان عادة ولا لعان لنفيه خلافا لبعض العامة حيث اكتفى في ~~الالحاق بالعقد و قدرته على الوطي وان لم يكن عادة وفرع عليه مسائل منها ~~هذه المسألة ومنها انه إذا تزوج بامرأة يحضره القاضي وطلقها في الحال ثم ~~أتت بولد لستة أشهر من العقد لحق به ولم ينتف الا باللعان ومنها انه إذا ~~غاب عنها زوجها وانقطع خبره فقيل لها انه مات فاعتدت ثم تزوجت فأولدها ~~الزوج الثاني أولادا ثم عاد الأول فالأولاد لاحقون به ولا شئ للثاني ومن ~~العامة ms2318 الذين وافقونا في اعتبار امكان الوطي من قال إذا مضى زمان يمكن فيه ~~قطع ما بين الزوجين من المسافة ثم مضى أقل زمان الحمل فإنه يلحق به وان علم ~~فقال إن أحدا من الزوجين لم يبرح إلى الأخر ولو دخل بها الزوج وله أقل من ~~عشر سنين فولدت لم يحلق به لأنه لم يجر العادة بانزاله واجبا له كما ولدت ~~لأقل من ستة أشهر وإن كان له عشر لحق لامكان البلوغ والانزال والاحبال في ~~حقه ولو نادرا كما أنه يمكن الوضع لستة أشهر وان نذر وظاهر المبسوط ~~والشرائع والتحرير فقال إن العبرة بالطعن في العشر دون الاكمال فإنهم نفوا ~~اللحوق لدون تسع واثبتوه لعشر ولا يحكم بمجرد ذلك ببلوغه فإنه لا يثبت ~~بالاحتمال بخلاف الولد فإنه يحلق بالاحتمال وكذا لو أنكر لم يلاعن إلى أن ~~يبلغ رشيدا فان مات قبل البلوغ أو بعده ولم ينكره الحق به وورثته الزوجة ~~والولد ولا عبرة بالانكار المتقدم على البلوغ ولو تزوج وطلق في مجلس واحد ~~قبل عيبته بل عيبتهما ثم مضت ستة أشهر فولدت لم يلحقه لما عرفت من عدم ~~امكان الوطي في النكاح خلافا لمن عرفت من العامة ويلحق ولد زوجة الخصي به ~~على اشكال من الاشكال في الانزال المحبل وان تحقق منه الوطئ ويلحق ولد زوجة ~~المجبوب به مع سلامة الأنثيين لسلامة أوعية المني و انما الذكر آلة للايصال ~~ويمكن الوصول بالسحق كما يلحق بالوطي فيما دون الفرج لاحتمال سبق الماء ~~إليه دون ولد زوجة الخصي المجبوب على اشكال من انتفاء الوطي وأوعية المني ~~وهو خيرة المبسوط والتحرير والجامع ومن كون المني من الصلب كما في القرآن ~~قال في المبسوط والأول أقوى لاعتبار العادة ولو وطئ دبرا أو قبلا وعزل لحق ~~الولد ولم ينتف الا باللعان لا نعرف خلافا من الأصحاب في تسبب الوطي في ~~الدبر لالحاق الولد وقد صرح به جماعة منهم لامكان استرسال المني إلى الرحم ~~وان بعد لكن هل يشترط فيه عدم العزل منهم من اشترطه لكون العلوق ms2319 مع ذلك في ~~غاية البعد لان الذي يحتمل معه سبقه من المني في غاية القلة ومنهم من لم ~~يشترطه للاشتراك في الامكان وإن كان معه ابعد وعبارة الكتاب يحتملهما ولو ~~تصادفا على أنها استدخلت منيه من غير جماع فحملت منه فالأقرب عدم اللحوق إذ ~~لا مني لها هنا عادة فان العادة فقال إن منيها انما يصعد إلى الرحم بالجماع ~~(وان أمكن بدونه والعادة انما جرت لتكون الولد من المني كما نطق به القران ~~صح) وان أمكن بدونه ويحتمل اللحوق لامكان تحقق منيها وتخلق الولد من منية ~~خاصة وبالجملة انما يلحق الولد إذا كان الوطي قبلا أو دبرا أو ما في معناه ~~من سحق المجبوب على وجه ممكنا والزوج قادرا عليه عادة فلا يلحق بلا احتمال ~~الوطي بالاستدخال ولا بمجرد امكان الوطي في دخوله وقدرة الله تعالى وان لم ~~يقدر عليه الزوج عادة كالمشرقي يطأ المغربية و لا بمجرد قدرته على الوطئ من ~~دون احتماله كان ينكحها ويطلقها في مجلس واحد ولو اختلفا بعد الدخول في ~~زمان الحمل تلاعنا إذا أدى قوله إلى نفي الولد ولو اعترف بتولده منه ممن ~~زنا بها وذلك بأن ادعى الطلاق قبل وطيها سرا احتمل اللعان لو كذبت لصدق ~~الرمي ونفي الولد مع كونها زوجة في الظاهر والعدم لأنه انما يثبت بين ~~الزوجين وهو ينفي الزوجية ولو طلق وادعت انها حملت منه وأنكر الدخول قيل في ~~يه؟ فقال إن أقامت بينة انه أرخى سترا لاعنها وحرمت عليه مؤبدا وكان عليه ~~تمام المهر لصحيح علي بن جعفر عن أخيه (ع) سئله عن رجل طلق امرأته قبل أن ~~يدخل بها فادعت انها حامل قال إن أقامت به البينة على أنه أرخى سترا ثم ~~أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهر كلا وأرسل مثله عن الصادق (ع) ~~في بعض الكتب ولما مر من أن الظاهر الدخول مع الخلوة التامة وان لم يقم ~~بينة بذلك كان القول قوله فكان عليه نصفه أي المهر للأصل ولا لعان لعدم ~~الدخول والشيخ ms2320 وان لم يصرح به لكنه مفهوم من اشتراطه الدخول وعليها مأة سوط ~~بعد أن يحلف بالله انه ما دخل بها قال المحقق ولا أرى له وجها وقد يوجه بان ~~انتفاء الحمل منه بغير لعان كاقرارها أو نكولها أو البينة بزناها وهو لا ~~يكفي لايجاب الحد لا سيما إذا اقتصر على نفي الولد وانكار الدخول فإنه لا ~~يتضمن الرمي بالزنا أصلا فضلا عن ايجابه الحد عليها و الأقرب وفاقا لابن ~~إدريس انتفاء اللعان ما لم يثبت الوطؤ ولا يكفي الارخاء والخلوة التامة ولا ~~حد عليه بانكاره الحمل منه إذ لم يقذف ولا أنكر ولدا يلزمه الاقرار به ومال ~~في المختلف إلى الأول لصحة الخبر واعتضاده بالظاهر من وطي الصحيح مع الخلوة ~~وصحة تصرف المسلم بخلاف ما لو خلت عن الحمل ولو كان الزوج حاضرا وقت ~~الولادة وسكت عن الانكار المقدور ولو بالارسال إلى الحاكم واعلامه أو ~~الاستدعاء منه أن يرسل إليه من يسمع منه النفي أو الاشهاد على النفي إذا لم ~~يمكنه المصير بنفسه إلى الحاكم قيل في ط؟ لم يكن له انكاره بعد الا أن يؤخر ~~بما جرت العادة به كالسعي إلى الحاكم وانتظار الصبح والاكل والصلاة واحراز ~~ماله أو يدعي الجهل بان له النفي وأمكن في حقه وذلك لأنه خيار شرع لدفع ~~الضرر فيكون فوريا لاندفاعه به كالخيار في الفسوخ ولوجوب المبادرة إلى نفي ~~من ليس منه لئلا يعرض ما يمنع منه من موت ونحوه ولأنه لو لم يجب المبادرة ~~إليه لم يستقر الأنساب ويحتمل وفاقا للخلاف والشرائع فقال إن له انكاره ما ~~لم يعترف به لأصل عدم الفورية وعموم الأدلة وافتقار النفي كثيرا إلى نظر ~~وتأمل ولا يتقدر التأخير بزمان لعدم المقدر شرعا وللعامة قول بالتقدير ~~ثلاثة أيام أو يومين إما لو اعترف به لم يكن له انكاره اجماعا كما لا يسمع ~~الانكار (بعد الاقرار صح) في ساير الأمور ولو أمسك عن نفي الحمل حتى وضعت ~~جاز أن ينفيه بعد الوضع اجماعا لاحتمال استناد الامساك إلى السلف؟ في ms2321 الحمل ~~لكن لو قال علمت بالحمل وانما اسكت رجاء أن يسقط أو يموت فلا احتياج إلى ~~النفي فاستر عليها ففي المبسوط ليس له النفي لان تحت هذا الاقرار رضا منه ~~بترك النفي وانتظار الانتفاء من جهة أخرى ويحتمل قريبا أن يكون له ذلك وكل ~~من أقر بولد صريحا أو فحوى لم يكن له انكاره بعد إذ لا فرق في الاخذ ~~بالاقرار بين الصريح وغيره إذا كان متحققا والصريح ظاهر والفحوى أن يجيب ~~المبشر بما يدل على PageV02P173 # الرضا بكونه ولده مثل أن يقال له بارك الله لك في مولودك هذا فيقول امين ~~أو انشاء الله أو نعم أو استجاب الله دعاءك ولو قال مجيبا بارك الله فيك أو ~~أحسن الله إليك أو رزقك الله مثله أو جزاك الله خيرا أو سترك الله أو أسمعك ~~الله ما يسرك أو نحو ذلك لم يكن شئ من ذلك اقرارا فله نفيه بعد وللعامة قول ~~بكونه اقرارا ولو قذف امرأته ونفى الولد وأقام بينة على ما قذفها به سقط ~~الحد ولم ينتف الولد الا باللعان فان الزنا لا يستلزم انتفاء الولد ولو ~~طلقها باينا فاتت بولد يمكن أن يلحق به في الظاهر لم ينتف منه الا ~~بتصادقهما أو باللعان وان لم يكن الان زوجته إذ لا طريق إلى الانتفاء منه ~~الا ذلك مع أنه في الحقيقة في حكم نفي ولد الزوجة وكذا لو تزوجت بعد الطلاق ~~بغيره واتت بولد لدون ستة أشهر من وطي الثاني ولأقصى مدة الحمل فما دون من ~~فراق الأول لحق في الظاهر بالأول ولم ينتف الا باللعان وللعامة قول ~~بالانتفاء بدون اللعان لزوال الزوجية والفراش ولو قال لم يزني وهذا الولد ~~ليس مني فلا حد لعدم القذف ووجب اللعان للنفي وللعامة قول بنفي اللعان ~~اقتصارا فيه على المنصوص في الآية من الرمي ولو قال هذا لولد من زنا أو زنت ~~فاتت بهذا لولد منه وجب الحد للقذف وثبت اللعان له وللنفي ويكفي لهما لعان ~~واحد وان قال ذلك لها وقد تزوجت ms2322 بغيره ولا لعان لقذفه بل يحد له أن لم يقم ~~البينة ويلاعن للنفي خاصة وقد يحتمل أن يكون هو المراد ولو قال ما ولدتيه ~~وانما التقطتيه أو استعرتيه فقالت بل هو ولدي منك لم يجب الحد ولم يحكم ~~عليه أي الولد بالولادة أو على الولادة الا بالبينة لامكان اقامتها على ~~الولادة والأصل عدمها فهي المدعية فكانت عليها البينة ويقبل فيها شهادة ~~النساء منفردات ومنضمات لأنها أمر لا يطلع عليه الرجال غالبا فإن لم يكن ~~لها بينة حلف وانتفى عنه النسب من غير لعان إذ لم يثبت الولادة على فراشه ~~وان نكل رددنا اليمين عليها فإذا حلفت ثبت الولادة على الفراش ولحقه الا أن ~~ينفيه باللعان وان نكلت احتمل الوقوف إلى أن يبلغ الولد فان هذه اليمين ~~تعلق بها حقها وحق الولد جميعا فإذا بلغ فان انتسب وحلف لحق به الا أن ~~ينفيه باللعان واحتمل عدم الوقوف لأنها حقها فإذا نكلت سقطت فلا يثبت بعد ~~المقصد الثاني في أركانه وفيه فصول ثلاثة الأول الملاعن ويشترط كونه بالغا ~~عاقلا لعدم العبرة بعبارة غيرهما ولان اللعان أما إيمان أو شهادات ولا يصح ~~شئ منهما من غيرهما ولا يشترط العدالة ولا الحرية ولا انتفاء الحد عن قذف ~~أو غيره عنه لعموم النصوص وكون اللعان ايمانا عندنا وهي يصح من الكل خلافا ~~لبعض العامة بناء على كون اللعان شهادات فيعتبر في الملاعن ما يعتبر في ~~الشاهد وخصوا الحد بكونه عن قذف للنص على عدم قبول شهادته في الآية وبخصوص ~~المملوك اخبار كثيرة كحسن جميل بن دراج سئل الصادق (ع) عن الحر بينه وبين ~~المملوكة لعان فقال نعم وبين المملوك والحرة وبين العبد والأمة وبين المسلم ~~واليهودية والنصرانية وعن السكوني عن جعفر عن أبيه فقال إن عليا عليه ~~السلام قال ليس بين الخمس من النساء وبين أزواجهن ملاعنة اليهودية يكون تحت ~~المسلم فيقذفها والنصرانية والأمة يكون تحت الحر فقذفها والحرة يكون تحت ~~العبد فيقذفها والمجلود في القرية لان الله يقول ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا ~~والخرساء ms2323 ليس بينها وبين زوجها لعان انما اللعان باللسان ونحوه في الخصال ~~عن سليمان بن جعفر النصري عن جعفر عن أبيه عن جده عن علي (ع) وهما ضعيفان ~~يمكن حملهما على التقية وربما يفهم من النافع وجود قول باعتبار الحرية ولا ~~يشترط الاسلام فيه في المشهور للأصل والعموم وكون اللعان ايمانا فيقبل لعان ~~الكافر ويترتب عليه اثره خلافا لأبي علي فاشترطه بناء على كون اللعان ~~شهادات والأخرس فقال إن عقلت إشارته قبل لعانه بالإشارة في المش؟ كما يصح ~~منه الاقرار والعقود والايقاعات لعموم النصوص من الكتاب والسنة ولان اللعان ~~إما يمين أو شهادة وكلاهما من الأخرس صحيح وفي الخلاف حكى الاجماع عليه ~~وتوقف فيه ابن إدريس و المصنف في التحرير والمختلف لاختصاصه بألفاظ مخصوصة ~~وانتفاء الرمي منه ويؤيده تعليل نفيه عن الخرساء في الخبر المتقدم بأن ~~اللعان انما يكون باللسان وقد روى في بعض الكتب عن أمير المؤمنين (ع) أنه ~~قال الخرساء والأخرس ليس بينهما لعان لان اللعان لا يكون الا باللسان وظاهر ~~انه لا يعقل إشارته فلا لعان ولو انقطع كلامه بعد القذف وقبل اللعان صار ~~كالأخرس لعانه بالإشارة وان لم يحصل الياس من نطقة لأنه فوزي والأصل ~~البراءة من التربص إلى البرئ وللعامة قال بالتربص فقال إن رجى البرئ ولا بد ~~من الزوجية فلا يقبل لعان الأجنبي بل يجب عليه حد القذف فقال إن لم يأت ~~بالبينة ولو ادعى عليه الولد للشبهة فأنكره انتفى عنه ولم يثبت اللعان وان ~~اعترف بالوطي لأنه نفى ولد من غير الزوجة إما لو اعترف بالوطي ونفى وطأ ~~غيره واستدخال المني من غيره سقط اللعان وان لم يدع عليه انه ولده بالشبهة ~~والحق به وكان انكاره لغوا و لو ارتد فلاعن ثم عاد إلى الاسلام في العدة ~~عرف صحته لظهور بقاء الزوجية وان أصر على الكفر ظهر بطلانه لظهور البينونة ~~فلا يحرم عليه فقال إن رجع إلى الاسلام ولو ظن صحة النكاح الفاسد فلاعن لم ~~يندفع الحد باللعان الفاسد على اشكال من فساد اللعان ms2324 وظهور الأجنبية ومن ~~الحكم بالسقوط حين لاعن ولعله يكفي في درء الحد وكذا لا يندفع عن المرتد ~~المصر الملاعن في ارتداده على اشكال من الاشكال في أنها في العدة كالمطلقة ~~الرجعية لامكان الزوج من الرجوع بالرجوع إلى الاسلام أو كالباين لكشف ~~الاسرار من البينونة من الارتداد ولو قذف الطفل فلا حد ولا لعان وكذا ~~المجنون وعن أمير المؤمنين (ع) لا لعان بين الصبيين حتى يدركا وان أدركا ~~يتلاعنا فيما رمى به امرأته وهما صغيران ولو أتت امرأته أي المجنون بولد ~~لحق به نسبه ولا سبيل إلى نقية مع زوال عقله فإذا عقل كان له نفيه حينئذ ~~واستلحاقه ولو ادعى فقال إن القذف كان حال جنونه صدق فقال إن عرف منه ذلك ~~مع يمينه لأصالة البراءة واندراء الحدود بالشبهات والا فلا بل القول قول ~~المقذوفة مع يمينها لأن الظاهر معها ولو لاعن الأخرس بالإشارة ثم نطق فأنكر ~~القذف واللعان لم يقبل انكار القذف ولا اللعان فيما له لان الإشارة في حقه ~~بمنزلة النطق ويقبل الانكار في اللعان فيما عليه فيطالب بالحد ويلحقه النسب ~~بمعنى انه يرثه الولد ولا يرث هو الولد ولا يعود الزوجية فان قال مع ~~الانكار انا الاعن للحد ونفي النسب فالأقرب اجابته لأنه انما لزمه باقراره ~~انه لم يلاعن ولم يلزمه فقال إن لا يكون له اللعان وأدلة اثباته عامة فإذا ~~أراد أن يلاعن أجيب ويحتمل العدم ضعيفا للحكم شرعا بوقوع اللعان الفصل ~~الثاني في الملاعنة ويعتبر فيها البلوغ وكمال العقل والسلامة من الضمير و ~~الخرس للاخبار كما سمعته من الاخبار عن أمير المؤمنين (ع) في الخرساء ~~ونحوها اخبار اخر وصحيح أبي بصير قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ~~قذف امرأته بالزنا وهي خرساء أو صماء لا تسمع ما قال قال فقال إن كان لها ~~بينة تشهد عند الامام جلد الحد وفرق بينه وبينها ولا يحل له أبدا وان لم ~~يكن لها بينة فهي حرام عليه ما PageV02P174 # أقام معها ولا اثم عليها منه كذا في ms2325 نكاح التهذيب وفي اللعان منه وفي ~~الكافي وهي خرساء صماء بحذف لفظة أو والخبر واحد متنا وسندا فالظاهر زيادة ~~لفظة أو في كتاب النكاح وحينئذ لا يكون لنا خبر يدل على نفي اللعان إذا ~~كانت صماء خاصة الا أن يفهم من قوله عليه السلام لا يسمع ما قال أو يكون ~~انعقد الاجماع على عدم الفرق بين الخرس والصم وأن يكون زوجه بالعقد الدائم ~~في المش؟ وقد عرفت الخلاف في المتعة والأقرب عدم اشتراط الدخول للعموم وقيل ~~في الخلاف ويه؟ # والتبيان والغنية والوسيلة والجامع وغيرها يشترط وحكى عليه الاجماع في ~~الخلاف وظاهر التبيان واحكام القرآن للراوندي ويؤيده الاخبار كقول الباقر ~~(ع) في خبر محمد بن مسلم لا يكون الملاعنة ولا الايلاء الا بعد الدخول وقول ~~الصادق (ع) في خبر أبي بصير لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله وفي خبر ~~محمد بن مصادف لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها وفي ئر؟ قيل يشترط في نفي الولد ~~دون القذف وعليه حمل كلام الأصحاب قال لان قبل الدخول القول قول الزوج مع ~~يمينه ولا يلحق الولد به بلا خلاف بين أصحابنا ولا يحتاج في نفيه إلى لعان ~~واستحسنه في المختلف ويثبت بين الحر والمملوكة عند الأكثر للأصل والعمومات ~~ونحو صحيح محمد بن مسلم سئل الباقر (ع) عن الحر يلاعن المملوكة قال نعم إذا ~~كان مولاها الذي زوجها إياه وحسن جميل بن دراج سئل الصادق (ع) (عن الحر ~~بينه وبين المملوكة لعان قال نعم وروى المنع في صحيح عبد الله بن سنان عن ~~الصادق (ع) صح) قال لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها ~~وفيما مضى من الخبرين عن أمير المؤمنين عليه السلام في خمس لا لعان بينهن ~~وبين أزواجهن وأفتى به المفيد وحمل على ملك اليمين أو التقية وقيل في ~~الاستبصار وئر؟ يثبت في نفي الولد دون القذف وهو ظاهر المراسم للجمع ولان ~~اللعان شرع لدفع الحد ولا حد بقذف الأمة ولو قذف طفلة لا يجامع مثلها فلا ~~حد لتيقن ms2326 كذبه لكنه يعذر للسب لا للقذف وفي الصحيح عن أبي بصير سئل الصادق ~~(ع) عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة قال لا يجلد الا أن يكون قد أدركت أو ~~قاربت وعنه (ع) لا حد (لمن لا حد صح) عليه ولو كانت بنت ثماني سنين ثبت ~~القذف لامكان المجامعة فيجد وليس لوليها المطالبة به لما عرفت في المجنونة ~~ولا لها المطالبة قبل البلوغ بل إذا بلغت طالبت وله اسقاطه باللعان ولو قذف ~~المجنونة بزنا اضافه إلى حال الصحة فقال إن قذفها صحيحة ثم جنت لم يكن لها ~~ولا لوليها المطالبة بالحد فإذا أفاقت طالبت وله اسقاطه حينئذ باللعان وليس ~~له اللعان حالة الجنون إذ لا نسب ولا حد طولب به بنفيهما إما فقال إن نفى ~~ولدهما فكذلك لا يلاعن حالة الجنون بل إذا أفاقت لاعنها والنفي النسب والا ~~يفق كان النسب والزوجية ثابتين وللعامة قول بأن له الالتعان (وهي مجنونة ~~للحد والنفي؟ فيقع الفرقة وينتفي الولد وفيهم من قال بان له الالتعان صح) ~~وان لم يكن نسب ولا حد بان أبرءته لنفي الفراش وليس بشئ لامكان ازالته ~~بالطلاق ولو قذف زوجته الصماء أو الخرساء حرمتا عليه ابدا كما عرفت في ~~النكاح الا أن يقيم البينة ولا لعان لما تقدم وفي اللعان لنفي النسب اشكال ~~من أنه لا طريق إلى انتفائه سواه ومن اطلاق النص والفتوى بنفي لعانها ~~والأول أقوى ويصح لعان الحامل وفاقا للأكثر للعموم وانتفاء المانع والاجماع ~~كما في الخلاف ولأنه (ع) لا عن بين هلال بن أمية وزوجته الحامل ولصحيح ~~الحلبي سئل الصادق (ع) عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وانكر ~~ما في بطنها فلما ولدت وادعاه وأقربه وزعم أنه منه قال يرد عليه ولده ويرثه ~~ولا يجلد الحد لان اللعان قد مضى وما ارسل في بعض الكتب عن أمير المؤمنين ~~(ع) أنه قال فقال إن تلاعنا وكان قد نفى الولد والحمل فقال إن كانت حاملا ~~أن يكون منه ثم ادعى بعد اللعان الولد فان الولد يرثه ms2327 ولا يرث هو الولد ~~بدعواه يعدان لاعن عليه ونقاه وخلافا للمفيد والتقي وسلار لخبر أبي بصير عن ~~الصادق (ع) كان أمير المؤمنين عليه السلام يلاعن في كل حال الا أن يكون ~~حاملا والجواب مع الضعف انه انما يدل على أنه عليه السلام لم يكن يلاعن وهو ~~ليس نصا في عدم الصحة وانما يدل على جواز التأخير فلعله لأنها وان جاز ~~لعانها لكن لو أقرت أو نكلت عن الالتعان لم يقم عليها الحد الا بعد الوضع ~~والأمة ليست فراشا بالملك ولا بالوطي على أشهر الروايتين وهي صحيحة عبد ~~الله بن سنان عن الصادق (ع) ان رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر عليه السلام ~~وقال له اني ابتليت بأمر عظيم فقال إن لي جارية كنت أطأها فوطئتها يوما ~~وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت ونسيت؟ نفقة لي فرجعت إلى المنزل لاخذها ~~فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية فقال ~~له (ع) اني لا ينبغي لك فقال إن يقربها ولا يبيعها ولكن أنفق عليها من مالك ~~ما دمت حيا ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا ~~وفي معناها أخبار كثيرة والرواية الأخرى رواية الحسن الصيقل عنه (ع) انه ~~سئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال بئسما صنع ~~يستغفر الله ولا يعود قلت فإنه باعها من اخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها ~~الثاني من رجل أخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث ~~فقال عليه السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر وبطريق اخر عن الصيقل عنه ~~عليه السلام مثل ذلك الا أنه قال الولد للذي عنده الجارية وليصبر لقول رسول ~~الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر وصحيح سعيد الأعرج ~~سئله صلى الله عليه وآله عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون ~~الولد قال للذي عنده الجارية لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد ~~للفراش وللعاهر الحجر ms2328 وظاهر الشيخ موافقتها في الاستبصار وهو صريح الجامع ~~ويمكن أن يكون المراد فيها تشبيهها بالفراش ونفى الولد عن الموالي السابقين ~~لأصالة تأخر الحمل ويؤيده ذكر قوله وللعاهر الحجر مع أنه لا عاهر هنا وإن ~~كان فهو المتأخر دون المتقدم ومعنى نفي كونها فراشا انه لا يلحق ولدها به ~~الا باقراره ولو اعترف بوطيها فكذلك لا يحلق به الولد الا باقراره وان ولدت ~~بحيث يمكن كونه من وطيه بخلاف الزوجة الدائمة فإنه يحكم باللحوق وان لم ~~يعلم الوطئ ما لم ينفه ويلاعن وان لم يجز له نفي ولد الأمة أيضا إذا احتمل ~~كونه منه ولم يتهمها تهمة ظاهرة ففي الصحيح فقال إن سعيد بن يسار سئل ~~الكاظم (ع) عن الجارية يكون للرجل يطيف بها وهي يخرج فيعلق قال يتهمها ~~الرجل أو يتهمها أهله قال إما ظاهرة فلا قال إذا لزمه الولد ونحوه اخبار ~~اخر ولا خلاف في أنه لو نفاه أي ولد المملوكة انتفى من غير لعان لأنه على ~~خلاف الأصل فلا يثبت الا في موضع النص وهو الزوجة ويصير الأمة فراشا بالعقد ~~الدائم من غير خلاف يظهر وكذا المتمتع بها ليست فراشا بالعقد ولا بالوطي ~~للأصل و التشبيه بالإماء في الاخبار خلافا لابن سعيد الفصل الثالث في ~~الكيفية وصورته أن يقول الرجل أربع مراة أشهد بالله اني لمن الصادقين فيما ~~قذفتها به مع تعيينها بحيث يتميز بالغير بالإشارة فقال إن كانت حاضرة ~~وبالنسب والأوصاف مع الغيبة وذلك فقال إن كان اللعان للقذف خاصة وإن كان ~~لنفي الولد خاصة فليقل في أن هذا الولد ليس مني وان جمع بينها جمع بينهما ~~ثم يعظه الحاكم ويخوفه من لعنة الله إذا تمت الأربع ويقول له فقال إن كان ~~حملك على ما قلت غيره أو سبب أخر فراجع التوبة فان عقاب الدنيا أهون من ~~عقاب الآخرة فان رجع ولم يلفظ باللعن حد حد الفرية وسقط اللعان وبقيت ~~الزوجة ولحق النسب وان أصر قال له قل فقال إن لعنة الله على فقال إن كنت من ms2329 ~~الكاذبين وفي ط؟ والوسيلة فقال إن مر في اليمين أمر من يضع على فيه ويسكته ~~تهويلا لليمين فإذا قال ذلك PageV02P175 # اندفع عنه الحد وانتفى عنه النسب وقال الحاكم للمرأة قولي فقال إن لم يقر ~~بما رماها به أشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به أربع مراة وعليها ~~تعيين الزوج بحيث يمتاز عن غيره ولا حاجة بها إلى ذكر الولد فإنه انتفى ~~بشهادات الزوج وانما يلتعن لدرء الحد عن نفسها فإذا قالت ذلك وعظها وخوفها ~~من غضب الله وقال لها فقال إن عقاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فان رجعت عن ~~الاقرار أو نكلت عن اليمين رجمها وان أصرت قال لها قولي فقال إن غضب الله ~~على فقال إن كان من الصادقين فيما رماني به وفي المبسوط والوسيلة وعظها فان ~~انزجرت والا أمر من يضع يده على فيها ويعظها فان رجعت والا تركها حتى يمضي ~~قال في المبسوط واما الوعظ أو وضع اليد على الفم فروي أن النبي صلى الله ~~عليه وآله وعظ الزوج حين لاعن لما بلغ الخامسة وكذا المرأة حتى قيل إنها ~~تملكات (تلكات) وكادت أن يرجع ثم قال والله لأفضحت قومي ومضت في لعانها ~~ويجب فيه أمور أربعة عشر الأول ايقاعه عند الحاكم أو من نصبه لذلك كما نص ~~عليه جماعة منهم الشيخ و أبو علي لأنه حكم شرعي يتعلق به كيفيات واحكام ~~وهيأت فيناط بالامام وخليفته لأنه المنصوب لذلك كذا في المختلف ولان الحد ~~يقيمه الحاكم فكذا ما يدرؤه ولصحيح محمد بن مسلم سئل الباقر (ع) عن ~~الملاعنة والملاعن كيف يصنعان قال يجلس الامام مستدبر القبلة الحديث وصحيح ~~البزنطي وحسنه سئل الرضا (ع) كيف الملاعنة فقال يقعد الامام ويجعل ظهره إلى ~~القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره وما ارسل في بعض الكتب عن ~~الصادق (ع) من قوله و اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي اني رأيت ~~رجلا مكان مجلسي منها أو ينتفي من ولدها فيقول ليس مني فإذا فعل ذلك تلاعنا ~~عند الوالي ms2330 وقوله (ع) والملاعنة فقال إن يشهد بين يدي الامام أربع شهادات ~~الخبر وما أرسل عنه وعن أمير المؤمنين (ع) من قولهما إذا تلاعن المتلاعنان ~~عند الامام فرق بينهما و في المبسوط والوسيلة والشرائع انهما لو تراضيا ~~برجل من العامة فلاعن بينهما جاز الا انه لم يصرح في المبسوط والوسيلة ~~بكونه من العامة وزاد في المبسوط انه يجوز عندنا وعند جماعة وقال بعضهم لا ~~يجوز وهو مشعر بالاتفاق مع أنه قال قبل ذلك اللعان لا يصح الا عند الامام؟ ~~الحاكم أو من يقوم مقامه من خلفائه وقال أيضا اللعان لا يصح الا عند الحاكم ~~أو خليفته اجماعا فلعله إذا لم يحصل التراضي بغيره أو المراد بالحاكم ~~الامام وبخلفائه ما يعم الفقهاء في الغيبة وبمن تراضيا عليه الفقيه في ~~الغيبة أو لا يجوز عند كل من تراضيا عنده الا إذا لم يمكن الحاكم أو منصوبه ~~وجعلهما في المختلف قولين واختار عدم الجواز الا عند الحاكم أو من ينصبه ~~وتردد في التحرير وربما قيل المراد بالرجل العامي الفقيه المجتهد حال حضور ~~الامام إذا لم يكن منصوبا منه (ع) وبالجملة فينبغي القول بصحة ايقاع من ~~الفقيه في زمن الغيبة لعموم النصوص من الكتاب والسنة والوالي بل الامام له ~~على أن خبري الامام ليسا من النصوصية في امتناعه من غيره في شئ ولقضاء ~~الضرورة بذلك ولأنه منصوب من قبله واما ايقاعه في زمن الحضور وايقاع غيره ~~فالظاهر العدم ويثبت حكم اللعان إذا تلاعنا عند من رضيا به غير الحاكم ~~ونايبه بنفس الحكم منه مثل الحاكم سواء كما في الشرائع والخلاف ولعان ~~المبسوط وقيل في قضاء المبسوط يعتبر رضاهما بعد الحكم وموضع تحقيقه كتاب ~~القضاء الثاني التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور اتباعا للمنصوص المتفق ~~عليه فلو قال أحلف أو أقسم أو شهدت بالله أو أنا شاهد بالله أو مشابه ذلك ~~كشهادتي بالله أو بالله اشهد أو أو إلى بالله لم يجز خلافا لبعض العامة ~~الثالث إعادة ذكر الولد في كل مرة يشهد فيها الرجل فقال إن ms2331 كان هناك ولد ~~ينفيه ليتم عدد الشهادات عليه أيضا وليس على المرأة إعادة ذكره أي ذكره في ~~شئ من المراة لما عرفت وهو إعادة لما وقع بينهما قبل اللعان الرابع ذكر ~~جميع الكلمات الخمس فلا يقوم معظمها مقامها فان حكم الحاكم بالفرقة بالمعظم ~~لم ينفذ لخروجه عن النص خلافا لأبي حنيفة فانفذ حكمه بها بالمعظم الخامس ~~ذكر لفظ الجلالة فلو قال اشهد بالرحمن أو بالقادر لذاته أو بخالق البشر ~~ونحو ذلك مما يخصه تعالى فالأقرب عدم الوقوع للخروج عن النص واستصحاب ~~النكاح ويحتمل الوقوع ضعيفا لاتحاد المعنى وعدم تعين الآية لكون الشهادة ~~بلفظ الجلالة نعم لو اردف ذكر الله تعالى بذكر صفاته وقع اتفاقا وكان أولي ~~الاستحباب التغليظ السادس ذكر الرجل اللعن والمرأة والغضب فلو بدل الملاعن ~~كلا منهما أي أيا منهما بمساويه كالبعد والطرد المساويين للعن أو السخط ~~المساوي للغضب أو أحدهما بالآخر لم يقع للخروج عن النص والاستصحاب وللعامة ~~قول بالوقوع السابع أن يخبر بالصدق على ما قلناه من قوله اني لمن الصادقين ~~اتباعا للنص فلو قال أشهد بالله اني صادق أو من الصادقين من غير الاتيان ~~بلام التأكيد أو اني لصادق أو اني لبعض الصادقين أو أنها زنت لم يقع وكذا ~~المرأة لو قالت أشهد بالله انه لكاذب أو كاذب أو من الكاذبين من غير لام ~~التأكيد لم يجز وكذا لا يجوز أن يقول الرجل لعنت الله على أن كنت كاذبا أو ~~المرأة غضب الله علي فقال إن كان صادقا كل ذلك للاقتصار في خلاف الأصل على ~~موضع النص والاجماع ولعل تخصيص الألفاظ المعهودة على النهج المذكور للتغليظ ~~والتأكيد فان الشهادة يتضمن مع القسم الاخبار عن الشهود والحضور والتعبير ~~بالمضارع يقربه إلى الانشاء لدلالته على زمان الحال ولفظ الجلالة اسم لذات ~~المخصوص بها بلا شايبة اشتراك بوجه ومن الصادقين بمعنى انه من المعروفين ~~بالصدق وهو أبلغ من نحو صادق وكذا من الكاذبين ولكن اختيار هذا التركيب في ~~الخامسة لعله للمشاكلة فان المناسب للتأكيد خلافه وتخصيص اللغة به ms2332 والغضب ~~بها لان جريمه الزنا أعظم من جريمه القذف الثامن النطق بالعربية مع القدرة ~~كلا أو بعضا موافقة للنص ويجوز مع التعذر النطق بغيرها للضرورة وحصول الغرض ~~من الايمان فيفتقر الحاكم فقال إن لم يعرف لغتهما إلى مترجمين عدلين ولا ~~يكفي الواحد ولا غير العدل كما في ساير الشهادات ولا يشترط الزائد فان ~~الشهادة هنا انما هي على قولهما لا على الزنا خصوصا في حقها فإنها يدفعه عن ~~نفسها والعامة قول باشتراط أربعة شهود التاسع الترتيب على ما ذكرناه بأن ~~يبدأ الرجل بالشهادة أربعا ثم باللعن ثم المرأة بالشهادات أربعة ثم بالغضب ~~اتباعا للنص ويناسبه الاعتبار فان الدعاء باللعن والغضب غاية التغليظ ~~والتأكيد في اليمين فناسب أن يكون اخر أو للعامة قول بالعدم لحصول التأكيد ~~بهما قدما أو أخر العاشر قيام كل منهما عند لفظه وفاقا للمقنع وط؟ وئر؟ ~~وئع؟ لما روى أنه (ع) أمر عويم بالقيام فلما تمت شهاداته أمر امرأته ~~بالقيام وفي الفقيه انه في خبر أنه يقوم الرجل فيحلف إلى أن قال ثم يقوم ~~المرأة فيحلف وقيل في المقنعة ويه؟ وسم؟ والغنية والوسيلة يجب قيامهما معا ~~بين يدي الحاكم الرجل عن يمينه والمرأة عن يمين الرجل لحسن محمد بن مسلم ~~سئل الباقر (ع) عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان قال يجلس الامام مستدبر ~~القبلة فيقيمهما بين يديه مستقبلي بحذائه ويبدء بالرجل ثم المرأة وحسن عبد ~~الرحمن بن الحجاج عن الصادق (ع) ثم قال للزوج الخبر ولا ينصان PageV02P176 # على اجتماعهما في القيام واما جعل المرأة من يمين الزوج فليصحح البزنطي ~~سئل الرضا (ع) كيف الملاعنة قال يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل ~~الرجل عن يمينه والمرأة والصبي عن يساره واما وجوب قيامهما في الجملة ~~فلصحيح علي بن جعفر عن أخيه (ع) سئله عن الملاعنة قائما يلاعن أو قاعدا ~~فقال الملاعنة وما أشبهها من قيام ونص ابن سعيد على استحبابه ولم يتعرض له ~~الصدوق في الهداية والمحقق في النافع فربما لم يوجبا أيضا ولعله للأصل وعدم ~~نصوصية ما ذكر ms2333 في الوجوب وقد أرسل في بعض الكتب عن الصادق (ع) أنه قال ~~والسنة أن يجلس الامام للمتلاعنين ويقيمهما بين يديه كل واحد منهما مستقبل ~~القبلة الحادي عشر بدءة الرجل أولا بالشهادات ثم اللعن ويعقب المرأة له فلو ~~بدأت المرأة لم يجز للنصوص ولأنها انما يلاعن لدرء الحد عن نفسها ولا حد ~~عليها ما لم يلاعن الزوج وللعامة قول بجواز تقدمها الثاني عشر تعيين المرأة ~~بما يزيل الاحتمال إما بأن يذكر اسمها واسم أبيها أو يصفها بما يميزها عن ~~غيرها ولعله لا يكفي التعبير عنها بزوجتي وان لم يكن له في الظاهر زوجة ~~غيرها لاحتمال التعدد أو يشير إليها فقال إن كانت حاضرة إشارة مميزة وكذا ~~يجب عليها تعيين الرجل ولعله لم يتعرض له اكتفاء في تمييزه بالزوج لعدم ~~احتمال التعدد الثالث عشر الموالاة بين الكلمات أي الشهادات فان تخلل فصل ~~طويلا لم يعتد بها اقتصارا في خلاف الأصل على الواقع بحضرته (ع) ولأنها من ~~الزوج بمنزلة الشهادات ويجب اجتماع الشهود على الزنا ولوجوب مبادرة كل ~~منهما إلى دفع الحد عن نفسه ونفي الولد فقال إن كان منتفيا ولم أر غيره من ~~الأصحاب ذكره وللشافعية في وجوبها وجهان الرابع عشر اتيان كل واحد منهما ~~باللعان بعد القائه اي الحاكم له عليه فلو بادر به قبل أن يلقنه عليه ~~الامام لم يصح لأنه أمين فلو بادر به كان كما لو حلف قبل الاحلاف وللاخبار ~~المبنية لكيفية الملاعنة فإنها تضمنت ذلك ولان الحد لا يقيمه الا الحاكم ~~فكذا ما يدرؤه واما المستحب فأمور سبعة الأول جلوس الحاكم مستدبر القبلة ~~ليكون وجههما إليها فيكون ادخل في التغليظ الثاني وقوف الرجل عن يمين ~~الحاكم والمرأة عن يمين الرجل فقال إن قاما معا وقد سمعت من الاخبار ما ~~يضمن الامرين الثالث حضور من يسمع اللعان غير الحاكم لوقوعه كذلك بحضرته ~~(ع) وليعرف الناس ما يجري عليهما من الفراق المؤبد أو حكم القذف أو ثبوت ~~الزنا ولذا قيل فقال إن الأقل أربعة نفر بعد شهود الزنا ولمناسبته ms2334 للتغليظ ~~وارتداعهما عنه الرابع وعظ الحاكم وتخويفه بعد الشهادات قبل اللعن للرجل ~~وكذا المرأة قبل الغضب كما فعل (ع) الخامس التغليظ بالمكان بأن يلاعن ~~بينهما في أشرف البقاع في أرض الملاعنة فإن كان بمكة فبين الركن والمقام ~~وهو الحطيم وإن كان ببيت المقدس ففي المسجد عند الصخرة وإن كان بالمدينة ~~فعند منبر النبي صلى الله عليه وآله بينه وبين القبر والاخبار الناطقة بشرف ~~هذه البقاع كثيرة معروفة قال في المبسوط وقال قوم على المنبر وروي أن رسول ~~الله صلى الله عليه وآله لاعن بين رجل وامرأته على المنبر وروى جابر بن عبد ~~الله الأنصاري ان النبي صلى الله عليه وآله قال من حلف على منبري هذا يمينا ~~فاجرا ليقتطع بها مال امرئ مسلم ولو على سواك من أراك وفي بعضها ولو على ~~سواك وأحقر فليتبوء مقعده من النار انتهى قلت وقد روي أيضا من حلف عند ~~منبري على يمين آثمة ولو بسواك وجبت له النار واختلف العامة في صعودها ~~المنبر فقيل نعم لما ذكره الشيخ وقيل لا لأنهما أو أحدهما فاسقان لا ~~يلتقيان بالصعود على منبره صلى الله عليه وآله والخبر محمول على أنه صلى ~~الله عليه وآله لاعن بينهما وهو على المنبر وهو مناسب لما مر من استحباب ~~جعل الحاكم ظهره إلى القبلة و استقبالهما إياها وقيل بالصعود فقال إن أكثر ~~الناس ليروا والا فعنده وإن كان في ساير الأمصار ففي الجامع وفي الجامع عند ~~القبلة والمنبر وللشافعية في اختصاص المنبر بالشرف وجهان وإن كان بهما ما ~~يمنع الدخول في المسجد أو اللبس فيه كالحيض والجنابة لم يلاعن فيه ومن ~~التغليظ بالمكان استقبالهما القبلة وإن كان المتلاعنان ذميين ففي المبسوط ~~يلاعنا في الموضع الذي يعتقدان تعظيمه من البيعة والكنيسة وبيت النار ~~وللشافعية في بيت النار وجهان من أنه لم يكن له حرمة أصلا بخلاف البيعة ~~والكنيسة ومن أن المقص؟ تعظيم الواقعة وزجر الكاذب عن الكذب واليمين في ~~الموضع الذي يعظم الحالف أغلظ وهو أظهرهما عندهم ولم يعتبروا بيت الأصنام ms2335 ~~للوثنيين السادس التغليظ بالزمان بأن يلاعن بعد العصر قال في المبسوط لقوله ~~تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله قيل في التفسير بعد العصر ~~وروى فقال إن النبي صلى الله عليه وآله قال من حلف بعد العصر يمينا كاذبة ~~ليقتطع بها مال امرء مسلم لقي الله تعالى وهو عليه غضبان السابع جمع الناس ~~لهما فإنه من التغليظ الموجب للارتداع ولأنه قائم مقام الحد وقد أمر فيه ~~بأن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ولأنه حصر اللعان على عهده صلى الله ~~عليه وآله ابن عباس وسهل بن سعد وابن عمر و هم من الاحداث فدل على حضور جمع ~~كثير لقضاء العادة بأن الصغار لا ينفر دون بالحضور المقصد الثالث في ~~الاحكام إذا قذف ولم يقم البينة تعلق به وجوب الحد عليه لدخوله في عموم ~~والذين يرمون المحصنات وإذا لاعن أي التعن تعلق بلعانه سقوط الحد عنه ~~ووجوبه في حق المرأة لقوله تعالى ويدرؤ عنها العذاب فان العذاب هو الحد ~~وعند أبي حنيفة فقال إن قذف الزوج يوجب اللعان فان امتنع حبس حتى يلاعن ~~فإذا لاعن وجب عليها اللعان فان امتنعت حبست حتى يلاعن ويتعلق بلعانها معا ~~بالنص والاجماع احكام أربعة الأول الفراق فلا يصير فراشا ولا يعني عنه ~~التحريم المؤبد إذ قد يحرم ولا فراق والفراش باق كما في المفضاة ولبعض ~~العامة قول ببقائهما على الزوجية الثاني التحريم المؤبد فلا يحل عليه أبدا ~~خلافا لأبي حنيفة فأجاز له تجديد العقد عليها أن اكذب نفسه الثالث سقوط ~~الحدين عنهما الرابع انتفاء الولد عن الرجل فقال إن كان ونفاه دون المرأة ~~فعن النبي صلى الله عليه وآله انه لما لاعن بين هلال وامرأته فرق بينهما ~~وقضى له أن لا يدعي ولدها الأب وسئل الصادق عليه السلام أبو بصير عن المرأة ~~يلاعنها زوجها ويفرق بينهما إلى من ينسب ولدها فقال إلى أمه إلى غير ذلك من ~~الاخبار ولو كان الزوج عبدا وشرط مولاه رقية الولد من زوجته الحرة وأجزنا ~~الشرط ففي حريته لو لاعن الأب ms2336 لنفيه اشكال من انتفائه عنه شرعا ومن أنه حق ~~لغير الملاعنين فلا يؤثر فيه اللعان مع ثبوت حكم الفراش ظاهرا وكذا الاشكال ~~في العكس أي فيما إذا كانت الزوجة أمة والزوج حرا بغير شرط الرقية من ~~انتفائه عنه شرعا مع كونه نماء مملوكة فيكون رقا لمالكها ومن فقال إن ~~اللعان انما أثر في انتفاء نسبه من الملاعن وأما تأثيره في الحرية التي هي ~~حق الله وحق الولد فغير معلوم مع تغليب الحرية ولا يفتقر الفرقة فيه أي ~~بسبب اللعان إلى تفريق الحاكم بينهما بل يحصل عندنا وكذا ساير الأحكام بنفس ~~اللعان وقال الصادق (ع) في خبر زرارة بعد بيان كيفية اللعان ثم لا يحل له ~~إلى يوم القيمة وزعم أبو حنيفة انه لا يقع الفرقة ولا يزول الفراش ولا ~~ينتفي النسب الا مع حكم الحاكم حتى أنه فقال إن طلقها قبل الحكم بالفرقة ~~نفذ طلاقه وان تراضيا على البقاء على الزوجية لم يجز لهما ويجب على الحاكم ~~التفريق بينهما ولا يحصل الفرق عندنا بلعان الزوج خاصة للأصل وتعليقه في ~~الاخبار بالتلاعن خلافا لبعض العامة فرتب على لعانه وحده الفرقة والحرمة ~~مؤبدا وانتفاء النسب ولو فرق الحاكم بينهما قبل اكمال لعانهما كان التفريق ~~PageV02P177 # لغوا عندنا وإن كان بعد لعان ثلاث مراة من كل منهما أو بعد تمام لعانه ~~وثلث من لعانها أو بعد اختلال شئ من ألفاظ اللعان الواجبة خلافا لأبي حنيفة ~~فاكتفى بالأكثر كما عرفت وفرقة اللعان عندنا فسخ لاطلاق لانتفاء ألفاظه ~~خلافا لأبي حنيفة ولا يعود الفراش عندنا فقال إن أكذب نفسه بعد كمال اللعان ~~لنطق النصوص بزواله بالتلاعن وخصوص نحو حسن الحلبي سئل الصادق (ع) عن ~~الملاعنة التي ترميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ~~ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه فقال إما المرأة فلا يرجع إليه أبدا واما الولد ~~فانا أرده إليه إذا ادعاه الخبر ولا يحل له بتكذيبه نفسه تجديد العقد عليها ~~لنطق الاخبار بتأبيد الحرمة بالتلاعن وشمول قوله عليه السلام فلا يرجع إليه ms2337 ~~له خلافا لأبي حنيفة ولو كذب نفسه في أثناء اللعان أو نكل عنه أو عن اتمامه ~~يثبت عليه الحد بالقذف ولم يثبت شئ من احكام اللعان من سقوط الحد عنه ~~والاحكام الباقية وفي الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه (ع) سأله عن رجل لاعن ~~امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل في الخامسة قال فقال إن نكل في ~~الخامسة فهي امرأته وجلد الحد وان نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين ~~عليها فعليها مثل ذلك ولو اكذب نفسه بعد اللعان لحق به الولد لاخذه باقراره ~~لكن فيما عليه لا فيما له لاقراره أولا بالانتفاء منه ولدا يرثه الولد ولا ~~يرثه الأب ولا من يتقرب به ويرثه الام ومن يتقرب بها اكذب نفسه أم لا وقال ~~الصادق (ع) في حسن الحلبي الذي يقدر بعضه واما الولد فاني أرده إليه إذا ~~ادعاه ولا ادع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ~~ميراثه لأخواله فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم إلى غير ذلك ~~من الاخبار وهي كثيرة و قوله عليه السلام ولا يرثهم موانق لعدة من الاخبار ~~وفي عدة أخرى يرثونه ويرثهم وتحقيق ذلك في الميراث ولم يعد الفراش ولم يزل ~~التحريم المؤبد باكذابه نفسه لأنه مضى اللعان المزيل للفراش المحرم على ~~التأبيد وقد نطقت بذلك الاخبار خلافا لبعض العامة كما عرفت وفي ثبوت الحد ~~عليه بالتكذيب بعد اللعان روايتان ففي صحيح الحلبي عن الصادق (ع) في رجل ~~لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وانكر ما في بطنها فلما وضعت ادعاه ~~وأقربه وزعم أنه منه فقال يرد عليه ابنه ويرثه ولا يجلد لان اللعان قد مضى ~~وكذا في خبرين آخرين للحلبي أحدهما حسن وهو خيرة النهاية والتهذيب وعن محمد ~~بن الفضيل انه سئل الكاظم (ع) عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب ~~نفسه هل يرد عليه ولدها قال إذا اكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه ولا يرجع ~~إليه امرأته وهو ms2338 خيرة المقنعة والمبسوط والمص؟ هنا كما قال أقربهما الثبوت ~~لما فيه من زيادة هتكها وتكرار قذفه وظهور كذب لعانه مع أنه ثبت عليه الحد ~~بالقذف فيستصحب إلى أن يعلم المزيل ولا يعلم زواله بلعان ظهر كذبه والاخبار ~~الأولى انما نفت الحد إذا اكذب نفسه في نفي الولد دون القذف والحد انما يجب ~~إذا اكذب نفسه فيما رما به من الزنا كما هو صريح المبسوط فان عاد عن اكذاب ~~نفسه وقال لي بينة أقيمها أو لاعن ثانيا لم يسمع منه لان البينة واللعان ~~لتحقيق ما قاله وقد أقر بكذب نفسه والعقلاء مؤاخذون باقرارهم والبينة انما ~~يسمع إذا لم يكذبها قولا أو فعلا ولو اعترف بالولد بعد موته لم يرث منه كما ~~لو اعترف به في حياته ثم مات ولا يفيد هذا الاعتراف في حق الولد أيضا شيئا ~~لكن لو كان له أي الولد ولد ورثه أي ولد الولد جده الملاعن مع عدم الولد ~~ولا يرث هو ابن الابن كما لا يرث الابن وقال أبو حنيفة فقال إن كان الولد ~~خلف ولد الحقه نسبه ونسب ولد الولد ثبت الإرث بينهما و ان لم يكن خلف ولدا ~~لم يلحقه النسب ولو أقام بينة ثم أكذبها ففي توجه الحد عليه نظر من اقراره ~~بكذبه الموجب للحد ومن ثبوت صدقه عند الحاكم بالبينة ولو لم يكذب نفسه ولا ~~لاعن ثبت عليه الحد فان أقيم بعضه فبذل اللعان أجيب إليه فان الحد يدرأ ~~بالشبهة وكما فقال إن اللعان يدرأ تمام الحد فأولى بأن يدرأ بعضه ولو لاعن ~~ونكلت هي عن اللعان أو أقرت بالزنا رجمت وسقط عنه الحد بلعانه وأكده ~~اقرارها أو نكولها ولم يزل الفراش ولا يثبت التحريم لانتفاء التلاعن خلافا ~~لمن عرفت من العامة ولو اعترفت بعد اللعان منها لم يجب الحد بلا اشكال فإنه ~~لا يجب بالاقرار مرة فان أقرت أربعة ففي وجوبه اشكال من اندفاعه باللعان ~~وفهمه من فحوى ما مر في اكذابه نفسه بعد اللعان ومن التعليل في الاخبار ~~بأنه مضى ms2339 اللعان وهو خيرة النهاية وئر؟ والجامع و غيرها ومن ايجاب الاقرار ~~أربعا له وظهور كذبها في اللعان وهو أقرب وكأنه لم يستقر به هنا كما ~~استقربه في اكذابه نفسه للتأييد هناك بالرواية بخلاف اقرارها ولو أضاف ~~زناها إلى رجل ونسبه أيضا إلى الزنا فعليه حدان فقال إن جاءا به متفرقين ~~وله اسقاط حد الزوجة باللعان ولا يسقط به حد الآخر وان قال في اللعان في كل ~~مرة انه من الصادقين في أنها زنت بفلان وان فلانا زنى بها لان سقوط الحد ~~باللعان خلاف الأصل فيقتصر على موضع اليقين وهو قذف الزوجة وللعامة قول ~~بسقوط الحدين فقال إن ذكره في اللعان لأنه حجة شرعية في هذا القذف في طرف ~~المرأة فكذا في طرف الرجل لاتحاد الواقعة وقد قامت فيها حجة شرعية ولا خلاف ~~في أنه لو أقام بينة سقطا معا ولو قذفها فأقرت قبل اللعان سقط الحد عنه ~~بالمرة أي باقرارها مرة لاعترافها بعدم الاحصان ولا يجب عليها الحد الا ~~بأربع مراة ولو كان هناك نسب لم ينتف الا باللعان وللزوج فقال إن يلاعن ~~لنفيه على اشكال فقال إن لم يدع الزوجة النسب فإنه لا ينافي الاقرار بالزنا ~~وإذا ادعته فلا اشكال في ثبوت اللعان وانما يشكل الامر إذا صادقته على ~~الانتفاء أو سكنت أو اعترفت بالجهل واحتمال الامرين إذ تصادق الزوجين على ~~الزنا وعلى كون الولد منه لا يوجب نفي النسب لثبوته بالفراش وتصادقهما ~~اقرار في حق الغير فلا يسمع فلا يؤثر سقوط اللعان للقذف سقوطه للنسب وينشأ ~~الاشكال من أن اللعان خلاف الأصل لم يظهر لنا ثبوته الا إذا تكاذبا ولا ~~تكاذب هنا ومن أنه إذا علم انتفاء الولد منه وجب عليه نفيه ولا طريق إلى ~~انتفائه الا اللعان والصبر إلى بلوغ الولد واللعان معه لا يجوز إذ ربما مات ~~أو مات الولد قبله أو قبل التمكن من اللعان بعده وحينئذ انما يلتعن الزوج ~~لأنها لا يمكنها الالتعان ولو قذفها فاعترفت ثم أنكرت فأقام شاهدين على ~~اعترافها ففي القبول ms2340 بهما أو بالأربعة اشكال من عموم قوله تعالى والذين ~~يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء وان الغرض اثبات الزنا لهتك العرض ~~ودفع الحد واللعان عنه وهو خيرة المختلف والمبسوط هنا وفيه انه مذهبنا ~~وأقربه القبول من أنه شهادة على الاقرار لا الزنا وهو خيرة السرائر والخلاف ~~وموضع اخر من المبسوط لكنه انما يقبل في سقوط الحد عنه إذ يكفي فيه ثبوت ~~الاقرار لا في ثبوته PageV02P178 # أي الحد عليها فإنه لا يثبت الا بثبوت الزنا ولا يثبت الا بأربعة شهود أو ~~الاقرار أربعا ولو قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان وورث لعدم التلاعن ~~الموجب للبينونة وعليه الحد للوارث لأنه حق آدمي وحقوق الآدميين يورث خلافا ~~لبعض العامة فجعله من حقوق الله ولم يورثه وله دفعه باللعان وفاقا للشيخ ~~وجماعة ولعلهم أرادوا التعانه كما يرشد إليه عبارة الكتاب فإنه ربما لم ~~يمكن الوارث الالتعان فإنه انما يمكنه إذا قذفها بمحصور يمكن الوارث العلم ~~بكذبه والدليل على جواز دفعه باللعان انه لا يعلق لسقوط الحق بالتعان ~~الزوجة ليفوت بموتها وانما يتعلق بالتعانه فله الدفع به قيل في النهاية و ~~الخلاف ولو لاعنه رجل من أهلها فلا ميراث له ولا حد عليه للاجماع كما ادعاه ~~في الخلاف ولقول الصادق (ع) في خبر أبي بصير أن قام رجل من أهلها فلاعنه ~~فلا ميراث له وان أتى أحد من أوليائها فقال إن يقوم مقامها أخذ الميراث ~~زوجها وخبر عمر بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين (ع) في ~~رجل قذف فخرج وقد توفيت قال يجبر واحدة من ثنتين فيقال له فقال إن شئت ~~ألزمت نفسك بالذنب فيقام فيك الحد فيعطى الميراث وان شئت أقررت فلاعنت أدنى ~~قرابتها إليها ولا ميراث لك والأقرب وفاقا للسرائر والمبسوط انه لا لعان ~~بينه وبين الوارث لأنه خلاف الأصل يقتصر على موضع اليقين والخبران ضعيفان و ~~ثبوت الميراث وان لاعن الوارث لعموم أية الإرث وانما علم سقوطه بتلاعن ~~الزوجين ولو ماتت بعد اكمال لعانه وقبل اكمال ms2341 لعانها شرعت فيه أم لا فهو ~~كالموت قبل اللعان في الميراث لعدم التلاعن ويأتي على قول النهاية انه فقال ~~إن قام الوارث مقامها فلاعن انتفى الإرث ولو مات حينئذ ورثته لذلك و لو قذف ~~ولم يلاعن فحد ثم قذفها به أي يعين ما قذفها به أولا قيل في الخلاف ~~والمبسوط لا حد عليه لاتحاد القذف وان تكرر لفظه فإنما هو تأكيد وأصالة ~~البراءة وللاجماع والاخبار كما في الخلاف والأقرب ثبوته وفاقا للمحقق لتعدد ~~القذف وان اتحد المقذوف به وكذا الخلاف لو تلاعنا والأقرب سقوطه وفاقا ~~للشيخ والمحقق لان اللعان بمنزلة البينة أو الاقرار أو النكول ويحتمل ثبوت ~~الحد لعموم أية الفرية وانتفاء دليل على السقوط فان اللعان انما أسقط الحد ~~بالقذف السابق ولم يثبت المقذوف به بالبينة ولا بالاقرار إما لو قذفها به ~~الأجنبي فإنه يحد لان اللعان حجة يختص بالزوج وانما يسقط الحصانة في حقه ~~وان صار أيضا باللعان أجنبيا ولو قذفها فاقر ت ولو مرة ثم قذفها به الزوج ~~والأجنبي فلا حد لأنها باقرارها أسقطت الحصانة والحد و العقلاء يؤاخذون ~~باقرارهم ولو لاعن ونكلت ثم قذفها الأجنبي قيل في المبسوط والخلاف لا حد ~~لان اللعان والنكول كالبينة ولا حد في القذف بما ثبت بالبينة والأقرب وفاقا ~~للمحقق ثبوته لعموم أية الرمي ومنع سقوط الحصانة بمجرد ذلك وتنزله منزلة ~~البينة مطلقا ولو شهد بزناها أربعة أحدهم الزوج حد الجميع على رأي وفاقا ~~لظاهر المفيد وابن زهرة ويسقط حد الزوج باللعان لخبر زرارة عن أحدهما (ع) ~~في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال يلاعن ويجلد الآخرون ~~يؤيده قوله (ع) لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء وقوله تعالى واللاتي يأتين ~~الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فقال إن كان الخطاب للأزواج ~~وقيل في النهاية بذلك فقال إن اختلت بعض الشرايط والا ثبت الزنا وحدت جمعا ~~بين ذلك الخبر وخبر إبراهيم بن نعيم و سئل الصادق (ع) عن أربعة شهدوا على ~~امرأة؟ بالزنا أحدهم زوجها قال يجوز شهادتهم وهو في ms2342 الحقيقة في طرف النقيض ~~للقول الأول إذ لا خلاف في عدم السماع مع اختلال الشرائط ويؤيده قوله تعالى ~~ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم من جعل (أنفسهم من صح) الشهداء وصدق الشهداء ~~على الثلاثة وقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهن ~~أربعة منكم فقال إن كان الخطاب للحكام فإنه يعم الزوج وأصالة عدم الفرق بين ~~الزوج وغيره بل أولويته بالقبول لما فيه من هتك عرضه وقيل في الوسيلة ~~والسرائر والجامع أو سبق الزوج بالقذف والا حدت جمعا بين الخبرين وعملا ~~بظواهر الآيات فان قوله تعالى لو جاؤوا عليه بأربعة شهداء فيمن ابتدء ~~بالقذف بخلاف الباقين وفي ئر؟ لقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن ~~لهم شهداء الا أنفسهم وهذا قد رمى زوجته ولم يكن له شهداء الا نفسه لان ~~شهادة الثلاثة غير معتد به الا بانضمام شهادة الرابع فكأنها لم يكن في ~~الحكم وهم وان لم يصرحوا بالاختلال لكنه معلوم وجمع الصدوق بين الخبرين ~~بناء على ما اختاره من أنه لا لعان الا إذا نفى الولد بأنه إذا لم ينف ~~الولد كان أحد الأربعة والا حد الثلاثة ولاعنها أبو علي بأنه ان دخل بها ~~لاعنها وحد الباقون والا كان أحد الأربعة بناء على اشتراط اللعان بالدخول ~~وإذا كانت المرأة غير برز لا يخرج إلى مجالس الرجال انفذ الحاكم إليها من ~~يستوفي الشهادات عليها في منزلها ولم يكلفها الخروج وكذا لو كانت حايضا ~~واللعان في المسجد وفي المبسوط ويستحب أن يبعث معه بأربعة شهود أو ثلاثة ~~لقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وروى أصحابنا فقال إن أقله ~~واحد ولا يشترط حضورهما معا حين اللعان للأصل فلو لاعن في المسجد وهي على ~~بابه أو في منزلها جاز الا على القول بوجوب قيامهما عند الحاكم عند لعان كل ~~منهما واللعان ايمان وليس شهادات وفاقا للشيخ وجماعة لصحته من الفاسق ~~والكافر ولقوله تعالى بالله انه لمن الصادقين وقوله بالله انه لمن الكاذبين ~~وقوله (ع) لهلال بن أمية احلف بالله الذي لا ms2343 اله الا هو انك لصادق وقوله ~~(ع) بعد التلاعن لولا الايمان لكان لي ولها شأن ولان كلا منهما يلاعن لنفسه ~~ولم يعهد شهادة أحد لنفسه ولأنه لا معنى لكونه من المرأة شهادة فكذا منه ~~وقوله فيصح من الأعمى كما يحتمل تفريع الصحة على كونه ايمانا يحتمل التعليل ~~فان من الأدلة كما في ط؟ انه يصح من الأعمى ولو كان شهادات لم يصح منه ~~وخلافا لأبي علي لظاهر قوله تعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله الآيات ~~ويؤيده فقال إن محمد بن سليمان سئل الجواد (ع) كيف صار الزوج إذا قذف ~~امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله وكيف لا يجوز ذلك لغيره وصار إذا ~~قذفها غير الزوج جلد الحد ولو كان ولدا أو أخا فقال قد سئل جعفر عليه ~~السلام عن هذا فقال الا ترى انه إذا قذف الزوج امرأته قيل له وكيف علمت ~~أنها فاعله قال رأيت ذلك منها بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله وذلك ~~أنه قد يجوز للرجل أن يدخل المدخل في الخلوة التي لا يصلح لغيره أن يدخلها ~~ولا يشهدها ولد ولا والد في الليل والنهار فلذلك صارت شهادته أربع شهادات ~~إذا قال رأيت ذلك بعيني وإذا قال لم أعاين صار قاذفا وضرب الحد الا أن يقيم ~~عليها البينة وان زعم غير الزوج إذا قذف وادعى انه رآه بعينه قيل له وكيف ~~رأيت ذلك وما أدخلك ذلك المدخل الذي رأيت فيه هذا وحدك أنت متهم في دعواك ~~فان كنت صادقا فأنت في حد التهمة فلا بد من أدبك بالحد الذي أوجبه الله ~~عليك قال وانما صارت شهادة الزوج أربع شهادات لمكان الأربعة شهداء مكان كل ~~شاهدين وللاخبار الناطقة بلفظ الشهادة PageV02P179 # كقوله (ع) للرجل اشهد أربع شهادات بالله انك لمن الصادقين فيما رميتها به ~~وللمرأة اشهدي أربع شهادات بالله أن زوجك من الكاذبين وقول الصادق (ع) فيما ~~مضى من الخبر ليس بين خمس نساء وأزواجهن ملاعنة إلى قوله والمجلود في ~~الفرية لان الله تعالى يقول ولا تقبلوا لهم شهادة ms2344 ابدا ولوجوب التصريح بلفظ ~~الشهادة ولأنه يدرؤا الحد ولا شئ من اليمين كذلك ولأنه فقال إن نكل عنه ثم ~~عاد إليه مكن منه واليمين ليست كذلك والجواب فقال إن لفظ الشهادة في هذه ~~الحمل حقيقة عرفية أو مجاز مشهور في اليمين ولا بعد في مخالفته لساير ~~الايمان في بعض الأحكام وخبر النفي عن خمس وأزواجهن مع الضعف ليس نصا في ~~كون اللعان شهادة بل الذي ينص عليه انه لا يقبل منه الشهادة عليها بالزنا ~~وان أكده باللعان وإذا قذف الزوجة وجب الحد لعموم أدلة الفرية الا أن يسقطه ~~باللعان ولا يجب عليه اللعان عينا خلافا لمن عرفته من العامة ولا يطالبه ~~عندنا أحد بأحدهما الا الزوجة فان الحد حق لها واللعان لاسقاطه نعم لوارثها ~~المطالبة بالحد وقيل باللعان أيضا كما سبق بعد موتها وعدم استيفائها لما ~~عرفت من الانتقال عندنا ولو أراد اللعان من غير مطالبة لم يكن له ذلك عندنا ~~فقال إن لم يكن بسبب يريد نفيه وللعامة قول بأن له ذلك لغسل لصل العار عن ~~نفسه بالانتقال عنها والصاق العار بها ولو طلب نفي النسب احتمل فقال إن لا ~~يلاعن بينهما الحاكم بأن يطلب المرأة باللعان لانحصار طريق انتفاء النسب ~~فيه واحتمل عدمه لأنه خلاف الأصل فيقصر على موضع اليقين واما قصة العجلاني ~~وانه اتاه (ع) فرميها فأمره بأن يأتي بزوجته فلا دلالة فيها على الابتداء ~~باللعان من غير طلبها وانما دلت على احضارها مجلس الحكم المقصد الرابع في ~~اللواحق لو شهدا بع‍؟؟ # الزوجة وقذفهما لم يقبل للتهمة فان أبرأها ثم أعاداها لم يقبل أيضا لأنها ~~ردت للتهمة فلا يقبل بعد ولو ادعى قذفهما خاصة ثم أبرأه وزالت العداوة كان ~~مضت مدة عرف فيها صلاح الحال بينهم ثم شهدا بقذف زوجته قبلت لأنهما لم يردا ~~في هذه الشهادة أولا وللعامة قول بالعدم ولو شهدا بقذف زوجته ثم ادعيا ~~قذفهما فان أضافا الدعوى إلى ما قبل الشهادة بطلت لاعترافهما بأنه كان عدوا ~~لهما حين الشهادة وان لم يضيفاها إليه ms2345 فإن كان ذلك قبل الحكم لم يحكم لأنه ~~لا يحكم بشهادة أحد عدوين على اخر وإن كان بعده لم يبطل لأنه لم يظهر تقدم ~~العداوة على الحكم ولو شهدا أنه قذف زوجته وأمهما بطلت في حق الام للتهمة ~~وببطلانها بطلت بالكلية لأنها إذا ردت في البعض للتهمة ردت في الجميع كما ~~كان يرد شهادتهما بقذفهما وقذف الزوجة وفي المبسوط فان شهادتهما لامهما ~~عندنا (يقبل وعندهم لا يقبل لأنه منهم في حق الامر وشهادتهما في حق الزوجة ~~يقبل عندنا صح) وقال بعضهم لا يقبل لان الشهادة إذا اشتملت على شيئين فردت ~~في أحدهما فإنها ترد في الأخر و لو شهد أحدهما انه أقر بالقذف والاقرار ~~بالعربية والآخر انه أقر بعين ذلك بالعجمية أو في وقتين بأن شهد أحدهما ~~باقراره يوم الخميس وأخر به يوم الجمعة قبلت لاتحاد المقربة ولو شهدا ~~بالقذف كذلك بطلت لان ما شهد به أحدهما غير ما شهد به الأخر ولم يستكمل شئ ~~من القذفين عدد البينة ولو ولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر فاستلحق ~~أحدهما لحقه الأخر ولا يقبل نفيه لأنهما من حمل واحد حتى أنه فقال إن كان ~~نفى الأول ثم استلحق الثاني لحقه الأول أيضا وكذا لو نفى أحدهما وسكت عن ~~الأخر لحقاه لأنه لما سكت عن الأخر لحقه واستلزم لحوق الأخر ولو ولدت الأول ~~فنفاه باللعان ثم ولدت اخر لأقل من ستة أشهر افتقر انتفاؤه إلى لعان آخر ~~على اشكال من الحكم بانتفاء الأول باللعان وهو يستلزم انتفاء الثاني مع أصل ~~البراءة من اللعان ثانيا ومن أصل اللحوق الا مع التصريح بالنفي واللعان ~~وعدم الاكتفاء بالالتزام وهو خيرة المبسوط وان أقر بالثاني لحقه وورثه ~~وورثه الأول أيضا لاستلزام لحوقه كما عرفت وهو لا يرث الأول لانكاره أولا ~~وهل يرث الثاني اشكال من استلزام انتفاءه من الأول انتفاؤه من الثاني فكأنه ~~أقر بأنه لا يرث منه كما أقر به من الأول ومن أنه لا عبرة في نفي النسب ~~بالالتزام ولأصل اللحوق والتوارث ولو كان ms2346 بينهما أي التوأمين ستة أشهر ~~فصاعدا فله كل حكم نفسه لامكان تعدد الحمل بهما فلا يستلزم لحوق أحدهما ~~لحوق الآخر ولا نفيه نفيه فان لاعن عن الأول بعد وضعه واستلحق الثاني أو ~~ترك نفيه لحقه وإن كانت قد بانت منه باللعان لامكان وطيه بعد وضع الأول قبل ~~اللعان ولو لاعنها قبل وضع الأول فاتت باخر بعد ستة أشهر لم يلحقه الثاني ~~لأنها بانت باللعان وانقضت عدتها بوضع الأول فلا يمكنه وطؤها بالنكاح بعده ~~وذكر انقضاء العدة لتأكيد الحجة والا فليست هذه العدة الا كعدة الطلاق ~~الباين ولو مات أحد التوأمين قبل اللعان لنفيهما فله أن يلاعن لنفيهما ~~وللعامة قول بأنه لا لعان لنفي نسب الميت وانه إذا لم يصح (نفيه لم يصح صح) ~~نفي الحي إذا كان من حمل واحد والقذف قد يجب وذلك بأن يرى امرأته قد زنت في ~~طهر لم يطأها فيه فإنه يلزمه مروة حذرا من اختلاط المائين اعتزالها حتى ~~ينقضي العدة أي مدة الحمل بالوضع أو مضى أقصاها فان أتت بولد لستة أشهر من ~~حين الزنا ولاكثر من أقصى مدة الحمل من وطيه لزمه نفيه ليخلص من الالحاق ~~المستلزم للتوارث والنظر إلى بناته وأخواته ويلزمه إذا رأى منها الزنا أن ~~يقذفها بالزنا مبادرة إلى نفي من يحتمل ولادتها له إذ ربما لم يتمكن من ~~اللعان إذا ولدت فيلحق به الولد ولو أقرت بالزنا وظن صدقها فالأقرب انه لا ~~يجب القذف وان أقرت أربعا للأصل وانتفاء العلم لعدم المشاهدة ولان اللعان ~~إما يمين أو شهادة ولا يتعلقان الا بمعلوم ويحتمل الوجوب لحصول العلم ~~الشرعي للاقرار فيجب القذف لقطع امتزاج المائين ولا يحل له القذف بدون ~~الرؤية وان شاع ان فلانا يزنى بها ووجد عندها مجردين خلافا للعامة فلهم قول ~~بالحل إذا غلب الظن ولو باخبار ثقة يسكن إلى قوله وإذا عرف انتفاء الحمل ~~منه لاختلال بعض شرايط الالحاق به وجب الانكار وان لم يرها يزنى ولا قذفها ~~بالزنا للتخلص من الالحاق المستلزم للتوارث والنظر إلى بناته وأخواته ms2347 كما ~~عرفت ويمكن فهم وجوب النفي من قوله (ع) أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس ~~منهم فليست من الله في شئ ولن يدخلها خبته وحكى قول بعدم الوجوب للأصل ~~واشتمال الاقتحام في اللعان من المشقة ما لا يتحملها أولوا المروات ولا يحل ~~الانكار للشبهة ولا للظن كما لا يحل القذف لذلك ولا لمخالفة صفات الولد ~~صفات الواطي فعن الباقر (ع) فقال إن رجلا من الأنصار اتى رسول الله صلى ~~الله عليه وآله فقال هذه ابنة عمي وامرأتي لا اعلم بها الا خيرا وقد اتيني ~~بولد شديد السواد منتشر المنخرين جعد قطط أفطس الانف لا اعرف شبهه في ~~أخوالي ولا في أجدادي فقال صلى الله عليه وآله لامرأته ما تقولي؟ قالت ولا ~~والذي بعثك بالحق نبيا ما أقعدت مقعده مني منذ فملكني أحدا غيره قال فنكس ~~رسول الله صلى الله عليه وآله رأسه مليا ثم رفع بصره إلى السماء ثم اقبل ~~على الرجل فقال يا هذا انه ليس من أحد الا فقال إن بينه وبين آدم تسعة ~~وتسعين عرقا يضرب في النسب فإذا وقعت النطفة اضطربت تلك العروق (يسئل الله ~~التشبيه فيها فهذا من تلك العروق صح) التي لم يدركها أجدادك خذي إليك ابنك ~~فقالت المرأة فرجعت عني يا رسول الله وروى أيضا فقال إن رجلا اتاه صلى الله ~~عليه وآله فقال يا رسول الله فقال إن امرأتي أتت بولد اسود فقال هل لك من ~~إبل فقال نعم فقال ما ألوانها قال حمر فقال فهل فيها من أزرق فقال نعم فقال ~~انى ذلك فقال لعل أن يكون عرقا نزع قال فكذلك هذا لعل أن يكون عرقا نزع ~~وللعامة قول بجواز النفي للمخالفة في الصفات ولو شاهد زناها وهي في حباله ~~جاز له اللعان وان لم يكن ولد يريد نفيه للتشفي لعموم النصوص خلافا للصدوق ~~كما عرفت مع مستنده والجواب عنه ولو غاب عن زوجته سنين فبلغها رفاقه فاعتدت ~~وتزوجت من دون أن يضرب الحاكم بها أربع سنين ثم يعتد بعد ms2348 انقضائها وأولدها ~~الثاني ثم قدم الأول فسخ النكاح أي ظهر انفساخه وفساده وردت إليه والأولاد ~~للثاني فقال إن جهل الحكم أو الحال لا للأول وإن كانت في الحقيقة فراشا له ~~لعدم الامكان خلافا لمن تقدم ذكره من العامة هذا آخر الكلام في كتاب الفراق ~~ومن كشف اللثام عن قواعد الأحكام PageV02P180 # بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العتق وفيه مقاصد أربعة القصد الأول العتق ~~واصله الكرم وفي الشرع أو عرفه زوال الرقية عن رقبة الانسان بالفعل أو ~~بالقوة ليدخل الحمل وقد يعتبر نية التقرب وفيه فصول ثلاثة الأول وأركانه ~~مقدمة العتق مشروع وفيه فضل كثير وثواب جزيل باجماع أهل الاسلام والنصوص ~~فقد قال الله تعالى فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة فك رقبة الآية ~~وروي من طريقي الخاصة والعامة فقال إن من أعتق مؤمنا أعتق الله له بكل عضو ~~عضوا له من النار حتى الفرج بالفرج وفي بعض الأخبار انه يعتق بعضوين من ~~الأنثى عضوا له من النار وروي فقال إن من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداه من ~~النار وروي أربع من أراد الله بواحدة منهن وجبت له الجنة من سقى هامة ظامية ~~أو أطعم كبدا جايعة أو كسا جلدا عاريا أو أعتق رقبة مؤمنة إلى غير ذلك من ~~الاخبار وأركانه ثلاثة الأول المحل وهو كل انسان مملوك للمعتق مسلم لم ~~يتعلق به حق لازم من جناية أو حق غريم فلا ينعقد عتق غير المملوك الا ~~بشرائه وإن كان مملوكا لغيره وأجاز المالك من غير خلاف يظهر منا للأصل ~~ولقول الصادق (ع) في خبر ابن مسكان من أعتق مالا يملك فلا يجوز لبعض العامة ~~قول بالوقوع من المعتق الموسر وانه يقوم عليه ولو قال فقال إن ملكتك فأنت ~~حر لم يكن شيئا ولا ينعتق مع ملكه عندنا للاجماع والتعليق وانتفاء الملك ~~وروى في بعض الكتب عن الصادق (ع) في الرجل يقول فقال إن اشتريت غلاما فهو ~~حر لوجه الله وان اشتريت هذا الثوب فهو صدقة لوجه الله وان تزوجت فلانة فهي ms2349 ~~طالق قال ليس ذلك كله بشئ انما يطلق ويعتق ويتصدق بما يملك وللعامة قول ~~بالانعتاق نعم لو جعل نذرا كان يقول لله عليه فقال إن ملكتك فقال إن أعتقك ~~وجب عليه ايقاع عتقه عند ملكه ولا ينعتق بالملك وكذا لو قال على انك حر ~~فقال إن أملكتك (لم ينعتق بالملك بل وجب عليه الاعتاق إذا ملكه صح) للأصل ~~ولأنه ليس من الايقاع في شئ ولان النذر انما يتعلق بفعله وقيل لأنه لابد من ~~تحقق الملك قبل العتق إذ لا عتق الا في ملك ولو انعتق بالملك اقترانا فلم ~~يقع في الملك ورد بجواز كونه كتملك من ينعتق عليه ولذلك احتمل أن ينعتق ~~بالملك فلا اعتاق كما اختاره ابن حمزة ويختص الرق بأهل الحرب من الكفار وهم ~~الذين يقاتلون حتى يسلموا ولا يقبل منهم جزية وقوله خاصة بمعنى فقال إن لهم ~~من يد اختصاص بالاسترقاق وبأهل الذمة وهم اليهود والنصارى والمجوس إذا ~~اخلوا بشرايط الذمة فإنهم يلتحقون حينئذ بأهل الحرب ولا يسترقون الا ~~بالشرايط المتقدمة في الجهاد ثم إذا استرقوا يسري الرق في أعقابهم ~~المتجددين بعد الاسترقاق وان أسلموا ما لم يتحرروا فتسري الحرية في الأعقاب ~~المتأخرة الا إذا كان أحد الأبوين حرا فتغلب الحرية الا مع شرط الرق كما ~~تقدم في النكاح ولا فرق في جواز الاسترقاق بين سبي المؤمنين وغيرهم من فرق ~~الاسلام والكفار وان اختص الرقيق بالامام أو كانت فيه حصة فقد رخصوا ذلك ~~للشيعة في زمن الغيبة وغير المؤمن يملك بالسبي في الظاهر فيصح الشراء منه ~~ويقوى التملك بالاستيلاء على سبيه بغير عوض ويجوز شراء ولد الحربي وبنته ~~وزوجته وأمه وغيرهم من أقربائه وغيرهم منه إذ هم فئ في الحقيقة للمسلمين ~~يجوز لهم الاستنقاذ بأي وجه أمكنهم فهو استنقاذ في الحقيقة وقد مضى في ~~المتأجر التردد في لحوق احكام البيع به وكل من جهلت حريته إذا أقر بالرق ~~حكم عليه به مع بلوغه ورشده للاخذ بالاقرار وقول علي عليه السلام في صحيح ~~ابن سنان الناس كلهم أحرار ms2350 لا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد ~~أو أمة ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا فلا يلتفت إلى انكاره بعد ~~ولو أقام بينة على الحرية لتكذيبه البينة الا أن تظهر تأويلا لاقراره بأن ~~يقول اني لم أكن اعلم تولدي بعد عتق أبوي فلذا أقررت بالرق ثم ظهر لي ذلك ~~بالبينة أو الشياع ولو عين مولاه فأنكر رقية له رجع حرا واحتمل الرقية ~~المجهولة المالك وفي اعتبار الرشد خلاف من عموم الخبر وأخذ العاقل باقراره ~~(مع أنه ليس من الاقرار بالمال إذ لا مالية الا بالأخذ باقراره صح) ومن انه ~~إذا سمع اقراره حكم بكونه ما لا قبل الاقرار اقرار بالمال ولاستلزامه ~~الاقرار بخروج ما بيده فعلا أو قوة عن ملكه وكذا يحكم برق الملتقط في دار ~~الحرب إذا لم يكن فيها مسلم يمكن تولده منه بمعنى استرقاقه لأنه في حكم ~~ذراريهم فلا يكون رقيقا ما لم يسترق ولا يصح عتق الكافر مطلقا وفاقا للأكثر ~~وحكى عليه الاجماع في الانتصار للأصل ويعارضه أصل عدم الاشتراط وغلبية ~~الحرية وللنهي عن انفاق الخبيث وفيه انه غير مفهوم من الانفاق مع اختصاصه ~~بالواجب وكون الخبيث بمعنى الردي من جهة المالية وربما لم يكن الكافر كذلك ~~ولقوله عليه السلام لا عتق الا ما أريد به وجه الله وفيه انه ربما تسبب ذلك ~~لاسلامه ولو ظن المعتق كما روي فقال إن أمير المؤمنين عليه السلام أعتق ~~عبدا نصرانيا فأسلم أو أراد به وجه الله لكونه انسانا وعبدا من عبيد الله ~~أو كان المعتق كافرا مقرا بالله ولخبر سيف بن عميرة سئل الصادق عليه السلام ~~أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا قال لا وهو أخص من المدعي ولأنه يتسلط ~~بالحرية على أهل الدين ويقوى على معاصي الله وضعفه ظاهر وقيل في يه؟ ~~والاستبصار والنافع يجوز مع النذر جمعا بين الخبرين وقد يحمل على أنه نذر ~~اعتاقه وهو لا يعلم أنه كافر وقيل في الخلاف والمبسوط والجامع يجوز مطلقا ~~لانتفاء الدليل على البطلان ms2351 وعموم أدلة الاعتقاق وما سمعته من فعل علي عليه ~~السلام وان شاد قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة إليه ويصح عتق ولد الزنا ~~صغيرا أو كبيرا إذا كان مسلما ظاهرا على رأي وفاقا للأكثر للأصل والحكم ~~باسلامه ظاهرا وقول الصادق عليه السلام في خبر سعيد بن يسار لا بأس بأن ~~يعتق ولد الزنا وخلافا لابن إدريس بناء على كفره وادعى الاجماع عليه وربما ~~أريد بقوله (ع) ولد الزنا لا ينجب وقول الصادق عليه السلام من ولد للزنا لا ~~يدخل الجنة والاجماع ممنوع ولو سلم سندهما ففي الباطن والخبران ليسا من ~~الدلالة في شئ ولو سلم فلانتفاء الموافاة ويصح عتق المخالف وان كره لقول ~~الصادق عليه السلام ما اغنى الله عن عنق أحدكم يعتقون اليوم ويكون عليها ~~غدا لا يجوز لكم أن يعتقوا الا عارفا دون الناصب لكفره وهل يصح عتق الجاني ~~الأقرب ذلك فقال إن كانت الجناية خطأ وادى المولى المال أو ضمنه مع رضاه أي ~~المستحق وهو المجني عليه أو وارثه بضمانه فان المانع انما هو تعلق الحق ~~برقبته وقد انتفى بأحد الامرين وان أعتق قبل تحقق واحد منهما احتملت الصحة ~~تراعى فان أدى أو ضمن برضاء المستحق انكشفت الصحة والا البطلان والعبارة ~~تحتمله والأقوى البطلان لتعلق حق الغير بالرقبة ولان الصيغة لا تؤثر حين ~~الايقاع فبعده أولى نعم فقال إن لم تستوعب الجناية الرقية كان المعتق أحد ~~الشريكين والا يجتمع ما ذكر بأن كانت الجناية عمدا أو خطأ ولم يؤد ولم يضمن ~~ولم يرض المستحق فلا يصح العتق لتعيين الحق في الرقية وفي المبسوط يصح في ~~العمد لأنه لا يمتنع القود وللمستحق أحد الأمور إما البيع والاسترقاق أو ~~القود فإذا أعتق بقي له القود دون الخطاء لتعلق الحق بالرقية مع انتفاء ~~القود وأطلق في النهاية صحته في الخطاء وضمان المولى دية المقتول لأنه ~~عاقلته ولا يشترط التعيين على رأي وفاقا للمشهور وفي الكنز انه لم يظهر ~~خلافه للأصل وتغليب الحرية ووقوع العتق منهما في الشرع فيما إذا أعتق ~~مماليكه ms2352 كلهم في مرضه ولم يخرجوا PageV02P182 # من الثلث ولم يجز الورثة فإنه يخرج قدر الثلث بالقرعة وقد احتمل الاشتراط ~~لكونه معينا فلا بد له من محل معين وللاستصحاب وعلى المختار فلو قال أحد ~~عبيدي حر صح وعين من شاء منهم من غير قرعة فإنها لما تعين في نفسه وأبهم ~~عندنا وقيل بالاقراع واحتمله في التحرير فإذا عين أحدهم لا يجوز العدول عنه ~~إلى غيره فان عدل الغا و لم يؤاخذ بعتقهما لأنه ليس اعتاقا ولا اقرارا ولم ~~يبق لما أوقعه من العتق محل بعد تعيين الأول والأقرب وجوب الانفاق على ~~الجميع والمنع من استخدام أحدهم أو قبله أي التعيين فالانفاق لعدم العلم ~~بالمسقط ولمنعه كلا منهم منافعه بترك التعيين وضعف دلالة ترك الانفاق على ~~أحدهم على التعيين ويحتمل العدم بناء على العلم بالسقوط في حق أحدهم وان لم ~~يتعين وقد يبنى الوجهان على احتمالي وقوع الانفاق بالتعيين ووقوعه بالصيغة ~~وكشف التعيين والمنع من الاستخدام أو البيع لاحتمال كل منهم الحرية فيجب ~~الاجتناب عن الكل من باب المقدمة مع ضعف دلالة الاستخدام على التعيين ~~للرقية ويحتمل الجواز للاستصحاب وبناء على تأخير الحرية عن التعيين ويقوى ~~في البيع لقوة دلالته على اختيار الرقية ولو مات ولم يعين عين الوارث من ~~غير قرعة لانتقال الملك إليه مع عدم التعين في نفسه وقيل في المبسوط ~~والشرايع واستقرب في التحرير انه يقرع وهو هنا محتمل وان لم يقل به إذا كان ~~حيا لاحتمال الوارث أن يكون المورث عين في نفس أحدهم وان لم ينطق به ولو ~~عين واشتبه عليه أخر التعيين حتى يذكر ولم يكن له تعيين من شاء بقرعة أو لا ~~بها ويعمل بقوله متى عين بعد الاشتباه فان ادعى بعض المماليك انه المقصود ~~دون من عينه فالقول قول المالك مع اليمين فقال إن لم يكن للمملوك بينة فإنه ~~فعله فان نكل وحلف المملوك أعتق ولو عين بعد الاشتباه ثم عدل عن المعين لم ~~يقبل العدول في المنسي به وهو الأول على ما ادعاه ثانيا ms2353 ولا يوجد في بعض ~~النسخ وحكم بعتقها للاخذ بالاقرار وان لم يذكر لم يقرع وان طالت المدة الا ~~بعد موته لرجاء تذكره فان مات ولم يعين عين الوارث بالقرعة لتعينه في نفسه ~~وابهامه عندنا مع اليأس عن التذكر الا أن يدعي الوارث العلم بالعين فيعمل ~~بقوله مع اليمين لو نازعه غيره ولا بينة لان الأصل معه وانتقال الملك إليه ~~فان نكل قضى عليه ولو صدق أحد الوارثين أحد المدعيين للتعيين والاخر الأخر ~~حكم بعتق حصة كل منهما فيمن صدمه أخذا باقراره في حقه دون حق الغير وعن ~~الصادق عليه السلام إذا شهد بعض الورثة فقال إن المورث أعتق عبدا من عبيده ~~لم يضمن الشاهد وجازت شهادته في نصيبه الركن الثاني المعتق وشرطه البلوغ ~~والعقل والاختيار والقصد ونية التقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وجواز ~~التصرف بفك الرقية فلا ينفذ عتق الصبي وان بلغ عشرا على رأي وفاقا للأكثر ~~وهو قضية أصول المذهب وخلافا للنهاية والجامع استنادا إلى خبر زرارة عن ~~الباقر عليه السلام انه إذا اتى على الغلام عشر سنين فان له من ماله ما ~~أعتق وتصدق على وجه المعروف وهو ضعيف مرسل وفي النافع فقال إن به رواية ~~حسنة ولا ينفذ عتق المجنون المطبق ولا غيره الا وقت افاقته فان ادعى ~~الايقاع في الجنون قبل فقال إن عرف له حال جنون ولا عتق المكره وقد مر ~~بيانه في الطلاق ولا الغافل ولا الساهي ولا النائم والسكران والمغمى عليه ~~والهازل لأنه ملزوم للولاء والكافر ليس أهلا له لأنه سبيل ولن يجعل الله ~~للكافرين على المؤمنين سبيلا والمؤمنون بعضهم أولياء بعض ولا عتق الكافر ~~على رأي وفاقا للمحقق وابن إدريس لتعذر نية التقرب منه لأنه لا يعرف الله ~~سبحانه ولا يترتب على فعله ثواب ولذا لا تصح عباداته مع أنه (فإنما الأعمال ~~بالنيات ولا ايقاع بلا تصدق سئل الباقر عن عتق المكره فقال ليس عتقه بعتق ~~والصادق عليه السلام عن طلاق السكران وعتقه فقال لا يجوز وعنهما عليهما ~~السلام فقال إن ms2354 المد؟ ليس عتقه بعتق إلى غير؟؟ من الاخبار ولا عتق الكافر ~~على رأي وفاقا للمحقق وابن إدريس صح) لا عتق الا ما أريد به وجه الله ~~وخلافا للخلاف والمبسوط تغليبا للحرية ولأنه فك ملك وملك الكافر أضعف ولأنه ~~يجوز وقفه وصدقته تغليبا للمالية على العبادة فيها أولى مع منع انه ليس ~~أهلا للولاء مطلقا وانما ينتفي عنه الإرث وعليه العقل كما في النسب وكون ~~المؤمنين بعضهم أولياء بعض لا تنتفي الولاية عمن عداهم على أن المراد ~~الولاية الدينية وهي منتفية ومنع اعتبار ترتب الثواب في نية القربة وانه لا ~~يعرفه سبحانه إذ يكفي في التقرب إليه أدنى معرفة تشترك فيها أرباب الملك ~~والنخل الا أن يكون نافيا للصانع جملة ولذا فصل في المختلف بالفساد من ~~النافي للصانع والصحة من غيره ولعل من أجمل نظر إلى ندرة النافي أو انتفائه ~~وليس لقايل أن يقول إنه فقال إن كان مرتدا أمكنت منه نية القربة لأنه كان ~~عرفه سبحانه حين الاسلام لأنه الان جاحد وقد يرشد إلى النفوذ قوله تعالى فك ~~رقبة أو اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان ~~من الذين امنوا ولا عتق المحجور عليه لسفه أو فلس كساير تصرفاتهما في ~~أموالهما ولبعض العامة قول بنفوذ عتقهما والظاهر صحته من السفيه بإذن الولي ~~إذا كان أصلح له ولا عتق غير المالك ملكا تاما كالموقوف عليه والراهن الا ~~إذا أجاز المرتهن ولو بعد الاعتاق أو أجاز بعض العامة اعتاق الراهن مطلقا ~~والمريض المستلزم نفوذ عتقه من جزء ما من مملوكه وان قل التصرف في أكثر من ~~الثلث للتركة على القول بأنه لا تنفذ منجزاته الآتي في الثلث كان لم يكن له ~~الا عبد قيمته ثلاثون وكان العبد إذا أعتق منه شئ رجعت قيمته إلى عشرة فإذا ~~أعتقه استلزم نفوذ عتقه فقال إن لا يبقى للورثة الا ستة وثلثان هي ثلثا ~~قيمته بعد العتق فيفسد على اشكال ينشأ من أنه اي الاعتاق المقتضي لذلك ~~كالاتلاف ونقص ms2355 السوق فلا يبطل تصرفه في الثلث كما أنه إذا لم يكن له الا ~~ثلاثة مماليك فأوصى بعتقهم أو عتق ثلثهم ثم قيل أحدهم فإنه تنفذ وصية في ~~ثلاث الباقين وكما إذا نقصت القيمة للسوق من غير مدخلية لتصرفه ولان من ~~المعلوم ثبوت مال له في هذا العبد مع عموم قوله عليه السلام المريض محجور ~~عليه الا في ثلث ماله فلا يبطل تصرفه في ثلثه وان أدي إلى النقص في ثلثي ~~الورثة ومن وجود المقتضي للبطلان لبطلان العتق فيما زاد على الثلث فيه ~~ونفوذ هذا العتق مستلزم لتفويت الزايد على الثلث على الورثة فكأنه أعتق ما ~~زاد على الثلث وهو باطل وبطلان اللازم يستلزم بطلان الملزوم والمحصل فقال ~~إن هذا النقض من تصرف المريض أو من اتلافه فيبطل على الأول دون الثاني فلو ~~كانت قيمته ثلثين ورجع بالتشقيص كل جزء إلى ثلث قيمته حتى رجعت قيمة الكل ~~إلى عشرة ثم كسب العبد ثلثين قبل الموت أي موت المولى صح العتق قطعا في شئ ~~منه لاندفاع المقتضي للفساد لأنه زاد المال حتى لم يلزم تفويت أكثر من ~~الثلث على الورثة ولا يتفاوت الحال في ذلك بين كسب العبد وغيره لكنه لا ~~اشكال الا فيما إذا كسب وكان المكسب له فان له من كسبه بقدر ما تحرر منه ~~فيصير المسألة من؟؟ # الجبر والمقابلة إذ ليس له من كسبه الا ما بإزاء ما تحرر منه ولا يعلم ما ~~تحرر منه الا إذا علم مقدار ما يبقى للورثة ولا يعلم الا إذا علم ما بقي ~~لهم من الكسب ولا يعلم الا إذا علم ما للعبد منه ولا يعلم الا إذا علم ما ~~تحرر منه وأيضا حصول الكسب يزيد التركة وهو يوجب حصول العتق واستحقاق ~~مقابله من الكسب وهو يستلزم نقص التركة المستلزم لنقصهما المستلزم ~~لزيادتهما المستلزمة لنقصها المستلزم لنقصها وهكذا لا إلى نهاية فلا بد من ~~معرفة ما تحرر منه وما بإزائه من الكسب بالجبر والمقابلة فعلى الثاني وهو ~~البطلان لولا الكسب يصح العتق في ms2356 شئ لوجود المقتضي وارتفاع المانع وله من ~~كسبه ثلاثة أشياء وللورثة ستة أشياء ضعف الثلاثة وانما كان له ثلاثة أشياء ~~لان المعتق منه في تقدير ثلاثة أشياء من قيمة الأولى لأنه أعتق وقيمته ~~ثلاثون فنقص إلى عشرة واعتبرت القيمة الأولى التي هي ثلاثة أمثال الثانية ~~في نذر ما تحرر منه PageV02P183 # لان العبد يحسب عليه نقصان الجزء لأنه أي النقصان انما طرا لمنفعته فكان ~~ما نقص كالواصل إليه فلم ينقص مما أعتق منه شئ وانما كان للورثة من الكسب ~~ستة أشياء لأنه لا يحسب على الورثة نقصان جزئهم أي الجزء الذي يبقى لهم من ~~العبد لعدم وصوله أي ما نقص إليهم فلهم من العبد ضعف الجزء المنعتق الان ~~وهو شئ مع ما نقص وهو شيئا وفيكون ستة (ثلاثة منه ليست من التركة صح) ~~فالعبد وكسبه في تقدير عشرة أشياء ستة للورثة والباقي للعبد فالشئ المعتق ~~من العبد أربعة من عشرة وهي خمسا قيمته الان وله من كسبه اثنى عشر خمسا ~~كسبه ولهم ان العبد ستة من عشرة هي ثلاثة أخماس قيمته ومن الكسب ثمانية عشر ~~ثلاثة أخماسه هذا إذا فرض الناقص من قيمة ما تحرر موجود واتبع مقابلة من ~~الكسب ويحتمل أن لا يتعين من الكسب في مقابلة الناقص لانتفائه حقيقة وحينئذ ~~يقال عتق منه شئ وله من كسبه شئ بإزاء ما عتق منه وللورثة ستة أشياء إذ لا ~~يحسب عليهم النقص فالعبد وكسبه تقدير ثمانية أشياء فالشئ المعتق منه خمسة ~~(خارجة من قسمة الأربعين على الثمانية فالعتق خمسة صح) من عشرة وهو النصف ~~لأنه يؤخذ من حصته من الكسب لولا النقص وهي ثلاثة أمثال الخمسة ما فوت على ~~الورثة من نصيبهم بالتشقيص وهو شيئان وهو هنا عشرة وينبغي أن يكون للورثة ~~من نفسه في ضمان التفويت وكسبه جملة مثلا ما انعتق لولا النقص خاصة أي لا ~~يجمع بين مثلي ذلك ومثلي ما للعبد من الكسب فإنهم يعطون من الكسب ما فوت ~~عليهم وهو كذلك هنا لأنه قد انعتق منه خمسة ms2357 وهي في تقدير خمسة عشر التي هي ~~نصفه لولا النقص وفوت عليهم عشرة من نصيبهم من رقيته فحصل لهم خمسة من نفسه ~~وخمسة عشر من كسبه بإزاء ما بقي لهم من الرقية بتقدير عدم النقصان وعشرة ~~بدلا مما فوت وللعبد من الأربعين عشرة خمسة من نفسه وخمسة من كسبه وللورثة ~~ثلاثون خمسة من العبد والباقي من كسبه ويحتمل ضعيف أن يجبر جميع النقص من ~~قيمته من كسبه لأنه أي النقص بتفويته وبعضه لاكله عبد فيضمن ما فوته من ~~ماله الذي اكتسبه والناقص عشرون فيجبرها من كسبه فيصير الكسب بتقدير عشرة ~~هي ثلث القيمة فنقول عتق منه شئ وله من كسبه ثلث شئ لان المتخلف منه بعد ~~جبر النقص ثلث القيمة وللورثة شيئان مثلا ما عتق منه فالعبد والكسب في ~~تقدير ثلاثة أشياء وثلث بجعل الكل من جنس الثلث يصير عشرة للورثة شيئان هما ~~ستة من عشرة وله شئ وثلث وهما أربعة منهما ثم الأربعة إذا بسطت من جنس ~~الثلث فالشئ الذي للعبد اثنى عشر (لأنها الخارجة من قسمة الأربعين على ~~ثلاثة وثلث ويعتق من العبد اثنى عشر صح) وقد كانت قيمته عشرة فينعتق كله ~~ويأخذ دينارين تتمة الشئ الذي من نفسه من كسبه وله من كسبه ثلث شئ هو ثلث ~~الاثني عشر وهو أربعة فله من الأربعين ستة عشر فيبقى للورثة أربعة وعشرون ~~وهي ضعف ما انعتق وتتمته إذا كان المنعتق عشرة وتتمته اثنين وضعفه لأنه لم ~~يعهد نفوذ العتق في الرقية وشئ من المال ولأنه لو انعتق كله كان له الكسب ~~كله لسبق العتق على الكسب (ولعدم اندفاع التصرف في أكثر من الثلث صح) وعلى ~~الأول وهو صحة العتق لولا الكسب يحتمل أن يجبر من كسبه ما فوته بالعتق لأنا ~~انما لم يخبره عند علم الكسب للضرورة فيجئ ما سبق من الاحتمالات ويحتمل ~~عدمه أي الجبر وهو الأقوى لأنا جعلنا الناقص كالتالف والنقص للسوق فلا جهة ~~لجبره من الكسب فيكون بمنزلة عبد لم يكن قيمته الا عشرة وكسبه ثلاثة ms2358 أمثال ~~قيمته فيكون التركة أربعين وينفذ العتق في تمام العبد لكونه أقل من الثلث ~~ولو أجاز العتق بعض الورثة مضى في حقه كالتالف من الأصل وفي حق باقي الورثة ~~من الثلث فلو كان الوارث ولدن؟ له عتق نصفه وهو حصة المجيز وثلث النصف ~~الآخر وهو السدس والنقصان حينئذ كالتالف قطعا في أنه لا يبطل به العتق ~~لإجازة بعض الورثة وعدم تفرد المريض في التسبب للنقصان فيكون كعبد مشترك ~~بينه وبين غيره فأعتق الشريك فتسبب لنقصان قيمته فيصح العتق وان لم يكن في ~~التركة سواء من الثلث في حق غيره أي غير المجيز ولو كان في التركة كسب أوله ~~مال غيره لم يجبر النقص منه لكونه كالتالف ومثل ذلك إذا كان عتق أي جزء منه ~~ينقص قيمته إلى عشرة فجمع المولى بين اعتاقه والجناية عليه بما يؤدي إلى ~~ذلك فإنه يصح العتق أيضا ويكون النقص كالتالف لان الجناية سبب مستقل في ~~النقص ولم يضمن المولى ما جنى لان التضمين ينفي العتق وهو يستلزم نفي ~~الضمان ويصح عتق المكاتبة والمدبرة وأم الولد لأنهم أرقاء واعتاقهم تعجيل ~~خير لهم وفي الحسن عن أمير المؤمنين عليه السلام أيما رجل يترك سرية لها ~~ولدا وفي بطنها ولد أو لا ولد لها فان أعتقها ربها عتقت وان لم يعتقها حتى ~~توفي فقد سبق فيها كتاب الله الخبر وفي الصحيح عن محمد بن مسلم سأل الباقر ~~عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه فقال هو مملوكه انشاء ~~باعه وانشاء أعتقه وانشاء امسكه حتى يموت وليس لولي الطفل والمجنون العتق ~~عنه الا مع المصلحة كما في المملوك الكبير كبرا يعجز معه عن الخدمة والكسب ~~وبالجملة العاجز كبيرا أو غيره مع عدم رغبة المشتري فيه فإنه يعتقه تقضيا ~~من النفقة وكذا ولي السفيه إذا امتنع نفسه من الاعتقاق فان من شأن أوليائهم ~~التصرف في أموالهم على قضية مصالحهم ولو أعتق مملوك ولده الصغير بعد ~~التقويم على نفسه وكان في ذلك مصلحة الولد صح العتق ولا ms2359 يصح قبله الا مع ~~المصلحة واحتمل الشهيد الصحة ويكون ضامنا للقيمة كعتق البايع ذي الخيار ولا ~~مملوك الكبير الكامل بعده أو مع المصلحة لانتفاء الولاية عنه وعليه ينزل ~~اطلاق الشيخ في يه؟ وخبر زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال أتى ~~النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال يا رسول الله فقال إن أبي عمد إلى مملوك ~~لي فاعتقه كهيئة المضرة لي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أنت ومالك ~~هبة الله لأبيك أنت منهم من كنانته يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ~~الذكور ويجعل من يشاء عقيما جازت عتاقة أبيك يتناول والدك من مالك وبدنك ~~وليس لك فقال إن تتناول من ماله ولا من بدنه شيئا الا باذنه والأولى بلفظ ~~الرجل أن يحمل على الكبير الناقص أو استحباب اجازته فعل أبيه على أن الخبر ~~ضعيف ولو أعتق مملوكه عن غيره باذنه وقع عن الامر عند الأكثر لأنه انما ~~نواه عنه وانما الأعمال بالنيات خلافا لابن إدريس فاوقعه عن المعتق إذ لا ~~عتق الا في ملك ولا ناقل هنا إذا لم يقع الا العتق وهو زوال الملك لا ~~انتقاله والجواب فقال إن ايقاع العتق عنه تضمن نقل الملك إليه لصحيح بريد ~~بن معاوية سئل الباقر عليه السلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات قبل أن ~~يعتق فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فاعتقه عن أبيه وان المعتق أصاب بعد ~~ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون تركته فقال إن كانت الرقبة التي كانت على ~~أبيه في ظهار أو فسك أو واجب عليه فان المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه قال ~~وإن كانت الرقبة على أبيه تطوعا وقد كان أبوه امره فقال إن يعتق عنه نسمة ~~فان ولاء المعتق ميراث لجميع ولد الميت من الرجال قال وإن كان ابنه الذي ~~اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موته أبيه تطوعا منه من غير أن ~~يكون أبوه امره بذلك فان ولاءه وميراثه للذي اشتراه من ms2360 ماله وأعتقه عن أبيه ~~إذا كان لم يكن للمعتق وارث من قرابته وان ثبوت الولاء لورثته الأب إذا كان ~~امره دليلا على الانتقال ووقوع العتق عنه ولا بعد في تملك الميت إذا أحدث ~~في حياته سببا له وهو الامر وإذا ثبت الانتقال إلى الميت فالحي أولي ولو ~~سلمنا عدم الانتقال إليه لم يضرنا فان ثبوت الولاء دل على العتق عنه وهو ~~المطلوب لكن يرد عليه انه يجوز أن يراد انه أمر ابنه بالاعتاق من تركته وهو ~~أوفق بالأصول وان خالف الظاهر وهل ينتقل إليه عند المقارن للفعل ليستحق ~~العتق في الملك الأقرب ذلك لأنه بأول جزء من الايقاع ملكه إياه لان الامر ~~يتضمن طلب التمليك والشروع في امتثاله يتضمن القبول وهو التمليك ولأنه لابد ~~من تأخر العتق عن الملك وتمام الصيغة يتم العتق فلا بد من الانتقال قبله ~~ولا يكفي الاستدعاء ما لم يقترن بالإجابة ولا يرد عليه انه يلزم ~~PageV02P184 # إذا لم يكمل الصيغة فقال إن ينتقل ولا ينعتق فان الناقل انما هو الامر مع ~~أول جزء من الصيغة وإذا لم تكمل الصيغة لم يكن المأتي به أول جزء منها ولا ~~يلزم من ذلك فقال إن لا ينتقل ما لم يكمل الصيغة فان اكمالها يكشف عن ~~الانتقال عند أولها فاولها كالمضغ في تمامية الملك به أي كما فقال إن ~~الضعيف يملك الطعام بالمضغ الذي هو أول اجزاء الاكل فكذا الامر يملك هنا ~~بأول اجزاء الصيغة وقد قيل هناك بالملك حين الاخذ وحين الازدراد وحين الوضع ~~في الفم والأقوى انه لا ضرورة فيه إلى الملك لإباحة التناول؟ # وقيل فقال إن الانتقال هنا بتمام لفظ الاعتاق فينتقل أولا ثم ينعتق ~~ويتأخر الانعتاق عن الاعتاق كما إذا قيل (قال خ ل) أعتقت عبدي عنك بكذا ~~فإنه لا يعلق؟ ما لم يقبل ودليله والانتقال لا يتم الا بإجابة (المستدعي ~~ولا يتم الإجابة صح) الا بتمام الصيغة ولما لم يمكن العتق الا في ملك فلابد ~~من تقدمه عليه انا؟ لاستحالة اتفاقهما للتناقض ويندفع بان الإجابة ms2361 هنا ~~ضمنية ويكفي فيها الشروع في الصيغة وقيل ينتقل بالامر والاعتاق كاشف عنه ~~وفيه انه ليس الاستدعاء ولا دلالة له على النقل بوجه وقيل يحصل العتق ~~والانتقال معا بتمام الصيغة وفيه جمع بين النقيضين وليس لاحد فقال إن يقول ~~إذا انتقل الملك إلى الامر لم يصح العتق ولا اتلافه الا بإذن بعد التملك ~~لأنه أتلف نيابة عنه أي باذنه ويكفي الاذن قبل التملك معلقا كان يقول اشتر ~~لي بمالي عبدا ثم أعتقه غني فلو كان المملوك المعتق أبا الامر صح عتقه في ~~الكفارة على اشكال من أنه عتق صدر اختيارا بالصيغة المشروعة لا اضطرارا ~~بالنسب ومن انه لما ملكه انعتق قهرا لا بالصيغة وانما كشف تمام الصيغة عن ~~تقدم الملك لكشفه عن إجابة استدعائه ولما تحقق الملك تحقق الانعتاق بعده ~~بلا فصل وقد قلنا إنه يملكه عند أول الصيغة فينعتق بعد ذلك قبل تمامها لا ~~بتمامها وهو الأقوى الركن الثالث اللفظ ويعتبر فيه لفظان التحرير والاعتاق ~~لكونهما صريحين وقد نطقت بهما النصوص إما التحرير فلا يظهر فيه خلاف واما ~~الاعتاق فيظهر المنع منه من جماعة وتردد فيه المحقق والأقوى الوقوع للنصوص ~~كالاخبار الناطقة بالصحة إذا قال السيد لامته أعتقتك وتزوجتك وجعلت عتقك ~~مهرك دون ما عداهما بالاتفاق من صريح مثل فك الرقبة وإزالة قيد الملك وقد ~~يقال انهما كنايتان أو كناية مثل أنت سائبة أي مرمل أو لا سبيل لي عليك أو ~~لا سلطان لي عليك أو اذهب حيث شئت أو خليتك أو لا رق لي عليك أو لا ملك أو ~~أنت لله ولا ولاية لاحد عليك أو لا ولاية لي عليك أو لست عبدي ولا مملوكي ~~أو يا سيدي أو يا مولاي أو أنت سيدي أو مولاي أو ابني وإن كان أكبر منه أو ~~قال لامته أو عبده أنت طالق أو حرام سواء نوى بذلك كله العتق أو لا ~~استصحابا واقتصارا على اليقين وأوقعته العامة بالكنايات مع النية ولابد من ~~الاتيان بصيغة الانشاء والإيقاع للعتق مثل أنت حر أو ms2362 عتيق أو معتق أو ~~أعتقتك كما يقتضيه ما مر دون حررتك للأصل وهذه وإن كانت في الأصل اخبارا ~~لكنها من الشيوع في انشاء العتق بمكان ولو قال يا حر أو يا معتق ففي ~~التحرير اشكال ينشأ من عدم القطع بكونه انشاء للعتق والأقوى انه ليس بانشاء ~~له وانما هو انشاء للنداء وان جاز التجوز به عنه لكنه استعمال نادر يعد من ~~الكنايات ولو كان اسمها حرة أو اسمه حرا فقال أنت حرة أو أنت حر فان قصد ~~الاخبار بالاسم لم يعتق وان قصد الانشاء صح وربما يعلم إذا لم يقف فان ~~الاسم غير منصرف بخلاف الصفة ولو جهل الامر رجع إلى قوله في نيته للاشتراك ~~وعدم الوصلة إلى امتياز المراد الا قوله ويقبل وان خالف القانون بأن نون ~~وادعى قصد الاخبار أو عكس فان تعذر الاستعلام بموته ونحوه لم يحكم بالحرية ~~للأصل وقد احتملت (للظاهر صح) ولا يكفي الإشارة مع القدرة على النطق ولا ~~على الكتابة فإنه بمنزلة العبادات اللفظية في أنه لابد من اللفظ ولا يكفي ~~القصد ولحسن زرارة قال للباقر عليه السلام رجل كتب بطلاق امرأته أو عتق ~~غلامه ثم بدا له فمحاه قال ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به وكذا لا ~~يكفي النطق بغير العربية معها أي مع القدرة عليها للأصل مع تعلق غرض الشارع ~~باللفظ كما عرفت وعدم تلقي غير العربية منه واما مع العجز فيقع باية لغة ~~كان لأنها عن لا تقصر عن الإشارة وللضرورة ولا يقع الا منجزا بالاجماع كما ~~في الخلاف والسراير والمختلف إذ لا ايقاع بدونه مع الأصل فلو علقه بشرط أو ~~ضعة من وقت أو غيره لم يقع وان وجد الشرط وأوقعه القاضي معلقا على الوقت ~~وأبو علي على الشرط وربما يظهر من النهاية وفي الانتصار انه يقع مشروطا في ~~النذور والقربات كقوله فقال إن شفاني الله فعبدي حر دون اليمين كقوله فقال ~~إن دخلت الدار فعبدي حر ونحوه في الغنية ولو علقه بالنقيضين فالأقرب الوقوع ~~فقال إن اتحد ms2363 الكلام لان الجمع بينهما دليل على أنه لم يرد التعليق بل ~~التأكيد مع احتمال العدم ضعيفا لظاهر التعليق واما مع اختلاف الكلام فالعدم ~~ظاهر ولو قال أنت حر متى شئت لم يقع وان يشأ وان بادر بالمشية فإنه من ~~التعليق وانما أفرده لما قد يتوهم التحرير بقوله أنت حر والفاء قوله متى ~~شئت أو انه إذا قال إني كنت شئت حين قلت ذلك لم يكن من التعليق لاتحاد زمان ~~المشية والإيقاع ولابد من اسناد العتق إلى الذات أو ابعاضها المشاعة فإنه ~~المعهود في الشرع والعرف و لان الرق كذلك فكذا فكه وذلك بان يقول أنت حر أو ~~عبدي أو هذا وفلان ويذكر ما يتميز به عن غيره من اسم أو غيره فقال إن أراد ~~عتق معين أو شرطنا التعيين أو نصفك أو ثلثك أو ربعك ونحوها من الأجزاء ~~المشاعة أما لو أسنده إلى جزء معين بأن قال يدك حرة أو رجلك أو وجهك أو ~~رأسك لم يقع وان شاع اطلاق بعض ألفاظ الأجزاء على الكل كالرأس والرقبة ~~للأصل والاجماع كما في الانتصار نعم فقال إن أراد بالوجه الذات وقع لكونها ~~من معانيه وللعامة قول بالوقوع إذا علق على ما يطلق على الجملة كالرأس ~~والفرج وأخويه مطلقا ولو قال بدنك أو جسدك حر فالأقرب الوقوع وفاقا للمحقق ~~فان الرق انما يتعلق بالجسد ولاتحاده مع الذات في العرف العام وان تغايرا ~~عند التحقيق ويحتمل العدم للتغاير وللأصل مع عدم تلقي مثله عن الشارع ولو ~~جعل العتق يمينا لم يصح اتفاقا كما في الانتصار والخلاف والغنية والسراير ~~إذ لا يمين الا بالله وفي الصحيح عن منصور بن حازم قال له الصادق عليه ~~السلام فقال إن طارقا كان نحاسا بالمدينة فاتى أبا جعفر عليه السلام اني ~~هالك اني حلفت بالطلاق والعتاق والنذر فقال له يا طارق فقال إن هذه من ~~خطوات الشيطان وذلك مثل قوله فقال إن فعلت كذا فأنت حر بقصد زجره نفسه عن ~~الفعل أو البعث عليه ولعله الفرق بينه وبين التعليق ms2364 بالشرط الفصل الثاني في ~~احكامه العتق مع الصحة لازم لا يصح الرجوع فيه سواء اختار؟ العبد ذلك أولا ~~فان العبد (لحر خ ل) لا يسترق نعم فقال إن لحق بدار الحرب ثم استرق صح وعتق ~~الحامل ليس عتقا للحل وبالعكس للأصل وانتفاء الصيغة والقصد بل ربما قصد ~~العدم خلافا للشيخ وبني حمزة والبراج وسعيد فحرروا الحمل بتحرير الحامل ~~لخبر السكوني عن الصادق عليه السلام في رجل أعتق أمة وهي حبلى واستثنى ما ~~في بطنها قال الأمة سره وما بطنها حر لان ما في بطنها منها وهو ضعيف لكن ~~يؤيده ما في الصحيح عن الوشاء عن الرضا عليه السلام في جارية دبرت وهي حبلى ~~قال فقال إن علم به فهو مدبر والا فهو حق ولو شرط على العبد شرطا في نفس ~~العتق مثل أنت حر وعليك الف أو خدمة سنة لزمه الوفاء به لعموم المؤمنون عند ~~شروطهم الا من عصى الله وخصوص نحوه PageV02P185 # صحيح أبي العباس سئل الصادق عليه السلام عن رجل قال غلامي حر وعليه عمالة ~~كذا وكذا قال هو حر وعليه العمالة وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما ~~السلام في الرجل يقول لعبده أعتقتك على أن أزوجك ابنتي فان تزوجت عليها أو ~~تسريت فعليك مائة دينار فاعتقه على ذلك فتزوج أو يتسرى قال عليه مائة دينار ~~وهل يشترط في لزوم الوفاء رضي المملوك بالشرط اشكال من عدم الدخول في عموم ~~المؤمنون عند شروطهم بل في الشرط عليه عرفا بدون الرضا مع أصل البراءة من ~~الوفاء واقتضاء التحرير تبعية المنافع فلا يصح شرط شئ منها بدون الرضا ومن ~~عموم الخبرين ونحوهما وملك المولى منافعه والشرط بمنزلة استثناء بعض منها ~~وأقربه العدم في الخدمة دون المال ونحوه لان الخدمة من المنافع المتصلة ~~التابعة للعين أصالة فشرطها ظاهر في الاستثناء بخلاف المال ونحوه للانفصال ~~وعدم التبعية للعين الا إذا حصل وخبر أبي جرير سئل أبا الحسن عليه السلام ~~عن رجل قال لمملوكه أنت حر ولي مالك قال لا يبدأ بالحرية قبل ms2365 المال يقول له ~~لي مالك وأنت حر يرضى المملوك والمال للسيد ولو شرط اعادته في الرق فقال إن ~~خالف الشرط أعيد فيه مع المخالفة وفاقا للشيخ وجماعة لان المؤمنين عند ~~شروطهم ولان إسحاق بن عمار سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يعتق مملوكه ~~ويزوجه ابنته ويشترط عليه فقال إن هو غارما ان يرده في الرق قال له شرطه ~~وقيل في السراير لا يعاد فيه لان الحر لا يعود رقا والخبر ضعيف مخالف للأصل ~~وعود المكاتب في الرق مجاز فإنه لا يعتق الا إذا وفى مال الكتابة وظاهره ~~صحة العتق لتغليب الحرية ولصدور صيغته الصحيحة وغاية ما بعدها من الشرط ~~الالغاء وفي المختلف ونكت النهاية والارشاد والتحرير بطلان العتق لأنه ~~حينئذ يكون معلقا ولو ابق مدة الخدمة المشروطة كلا أو بعضا لم يعد في الرق ~~الا إذا شرط العود وأمضيناه ولا للمولى عليه الخدمة في مثل المدة لأنها غير ~~المشروط ولكن له المطالبة بأجرة الخدمة وكذا لورثته فقال إن مات ولم ~~يستوفها على رأي وفاقا لابن إدريس والمحقق لأنها حق منظوم فإذا تلفت لزمت ~~قيمتها ونفى الأجرة أبو علي والشيخ في ظاهره للأصل واما صحيح يعقوب بن شعيب ~~سئل الصادق عليه السلام عن رجل أعتق جارية واشترط عليها أن تخدمه خمس سنين ~~فأبقت فمات الرجل فوجدها ورثته الهم أن يستخدموها قال لا فلا يدل على شئ من ~~ذلك ولا يجزي التدبير عن العتق الواجب في كفارة أو غيرها ولا بعد موت ~~المولى لأنه وصية بالعتق ولخبر إبراهيم الكرخي قال للصادق عليه السلام فقال ~~إن هشام بن أديم سئلني فقال إن أسئلك عن رجل جعل لعبده العتق فقال إن حدث ~~بسيده حدث فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة أيجزي عن الميت عتق ~~العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير رقبة التي كانت على ~~الميت فقال لا ويستحب عتق من مضى عليه سبع سنين في ملكه من المؤمنين لخبر ~~بعض الأعين عن الصادق عليه السلام قال من ms2366 كان مؤمنا فقد أعتق بعد سبع سنين ~~أعتقه صاحبه أم لم يعتقه ولا يحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين ويستحب ~~عتق المؤمن مطلقا كما عرفت في أول الكتاب الا أن يعجز عن الاكتساب فيؤدي ~~عتقه إلى التكفف أو غيره فيخرج عن الاحسان وفي الصحيح عن هشام بن سالم سأل ~~الصادق عليه السلام عن من أعتق النسمة فقال أعتق من اغنى نفسه فيعينه لو ~~أعتقه استحبابا ففي الصحيح عن ابن محبوب عن الرضا عليه السلام من أعتق ~~مملوكا لا حيلة له فان عليه أن يعوله حتى يستغنى عليه وكذلك كان أمير ~~المؤمنين عليه السلام يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له ويكره عتق ~~المخالف لأنه اكرام وإعانة له وعن الصادق عليه السلام ما أغنى الله عن عتق ~~أحدكم يعتقون اليوم ويكون عليها غدا لا يجوز لكم أن تعتقوا الا عارفا ويدل ~~على الجواز عموم خبر أبي علي بن راشد سئل الجواد عليه السلام فقال إن امرأة ~~من أهلها اعتل صبي لها فقال اللهم أن كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة والجارية ~~ليست بعارفة وانما تفضل بعتقها أوان تصرف ثمنها في وجه البر فقال لا يجوز ~~الا عتقها ولكن ما ذكر للمنع من عتق الكافر يجري فيه غير الخبر ويجوز اعتاق ~~المستضعفين من غير كراهية فسئل الحلبي الصادق عليه السلام في الصحيح الرقبة ~~تعتق من المستضعفين قال نعم مع أصالة الإباحة وعدم شمول العلة في كراهة عتق ~~المخالف له ويصدق لو ادعى بقوله أنت حرة العفيفة وبقوله أنت حر الكريم ~~الأخلاق لاستصحاب الرق ما لم يعلم المزيل ولا في المزيل من النية ولا يعلم ~~الا من قبله واحتمل الخلاف لمخالفته الظاهر فان ادعى العبد انه علم منه قصد ~~العتق حلف له فان نكل حلف العبد وعتق ولو نذر عتق أول مملوك يملكه أو أول ~~داخل أو نحو ذلك فملك جماعة دفعة أو دخلوا كذلك قيل في السراير بطل النذر ~~لان النكرة أفاد والوحدة وليس منهم أحد يكون أولا وانما يتم ms2367 لو اعتبر في ~~الأولية السبق على جميع المماليك وهو مماليك وهو ممنوع وقيل في التهذيب ~~والنكت يتخير أيهم شاء بلا قرعة الا أن يموت المولى فالقرعة لخبر الحسن ~~الصيقل سأل الصادق عليه السلام عن رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ~~ستة قال انما كان نيته على واحد فليختر أيهم شاء فليعتقه ولان الأول إما ~~بمعنى غير المسبوق أو بمعنى السابق غير المسبوق ويصدق كل منهما على كل منهم ~~كما يصدق عليه إذا انفرد مع إفادة الشكير الوحدة والأصل البراءة من القرعة ~~مع كونها لما تعين في نفسه ولم يتعين وقيل في المقنع والنهاية يقرع لان ~~المعتق واحد منهم ولا أولوية الا بالقرعة ولصحيح الحلبي عن الصادق عليه ~~السلام في رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا قال يقرع بينهم ~~ويعتق الذي يخرج اسمه ويمكن الحمل على الاستحباب ويحتمل حرية الجميع لان ~~الأولية وجدت في الجميع كما لو قال من سبق فله عشرة فسبق جماعة فان لكل ~~منهم عشرة ويؤيده خبر عبد الله بن الفضل الهاشمي رفعه قال قضى أمير ~~المؤمنين عليه السلام في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربها أول ولد تلده فولدت ~~تواما فقال أعتق كلاهما وأرسل في بعض الكتب نحو ذلك عن علي عليه السلام ~~والصادقين عليهما السلام وفيه ضعف لعدم العموم هناك للتنكير بخلاف لفظة من ~~فإنها تعم الواحد والكثير إما لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين دفعة ~~عتقا لعموم لفظة ما ولما سمعته من مرفوع عبد الله بن الفضل الهاشمي وما روى ~~في بعض الكتب عن الصادق عليه السلام أنه قال من أعتق حملا لمملوكته له أو ~~قال لها ما ولدت أو أول ولد تلد فيه فهو حره فذلك جايز وان ولدت توأمين ~~عتقا جميعا ولو ترتبا في الولادة عتق الأول خاصة ويحمل اطلاق الخبر على ~~الدفعة وان نذرت ولو اشتبه الأول أقرع وان نوى بمن أومأ؟ # الموصوفة ساوت النكرة كما لو نوى بالنكرة ما يشتمل المتعددة انعتق ~~المتعدد ms2368 قطعا ولو نذر عتق أول ما تلده وولدت الأول ميتا احتمل بطلان العتق ~~وانحلال النذر لان شرط النذر وجد في الميت وليس محلا للعتق واحتمل الصحة ~~الحمل الذي تلده بعد لأن الظاهر أنه تعلق النذر بأول حي تلده لاستحالة تعلق ~~العتق بالميت وكذا لو نذر عتق أول من يدخل فدخل جماعة دفعة عتقوا وأول من ~~يملك فملك جماعة دفعة وان انحصر ملكه فيمن دخلوا أو في من ملكهم لشيوع ~~الأول في غير المسبوق حقيقة وان لم يسبق الا تقديرا لكن الوجه في الأول انه ~~فقال إن أراد أول من يدخل من عبيدي المملوكين لي بالفعل كما هو الظاهر لم ~~ينعتق أحد منهم لعدم الأولية ولو أعتق بعض مماليكه فقيل له أعتقت عبيدك ~~فقال نعم وانما أراد التصديق دون الانشاء لعتقهم أو لم نعتبره وان قصد ~~الانشاء عتق ذلك البعض خاصة في نفس الامر لان العتق لا يتحقق الا بصيغة وفي ~~الظاهر لأنه انما أقر بعتق عبيده ويصدق على البعض انهم عبيده فلا يؤاخذ ~~بعتق الكل وان ظهر السؤال فيه إذ يسمع من المقر التأويل فضلا عن مثله ولخبر ~~زرعة عن سماعة سئله عن رجل قال لثلاثة مماليك له أنتم أحرار PageV02P186 # وكان له أربعة فقال له رجل من الناس أعتقت مماليكك فقال نعم أيجب العتق ~~للأربعة حين أجملهم أو هو للثلاثة الذين أعتقهم فقال انما يجب العتق (لمن ~~أعتقه صح) وقد يقال بل يؤاخذ بعتق الجميع لإفادة الجمع المضاف العموم ظاهرا ~~وهل يشترط في عدم الاخذ بعتق الجميع الكثرة فيمن أعتقه الأقرب ذلك ليصدق ~~عليه عبيدك والا لم يكن له أن يقول انما أقررت بعتق الواحد الذي أعتقه أو ~~الاثنين فإنه تأويل لا يطابقه اللفظ فلا يسمع ويحتمل العدم لجواز أن يقول ~~انما أردت ايقاع العتق في جملتهم وهو يصدق بعتق واحد منهم ولو قيل أعتقت ~~عاما فقال نعم وقصد الانشاء ففي الوقوع نظر من أنه صريح في أعتقت وهو صريح ~~في التحرير مع تغليب الحرية وانتفاء نص أو اجماع بحصر ms2369 لفظ الاعتاق في غيره ~~ومن خروج الصريح في الصريح مع الاستصحاب والخروج عن المعهود في الاخبار ~~وبين الناس ولو نذر عتق أمته ان وطئها مثلا صح اتفاقا فان أخرجها من ملكه ~~انحل النذر قيد الوطي بكونها في ملكه أولا لانصراف الاطلاق إليه بقرنية ~~العتق إذ لا عتق الا في ملك وفساده بشرط تجدد الملك كما عرفت مع احتمال ~~مساواة الاطلاق للتعميم فان نذر عتق لا عتق ولو عاد الملك لم يعد حكم النذر ~~فإنه لا يعود بعد الانحلال الا أن يعمه لفظا أو نية والأصل فيه لصحيح محمد ~~بن مسلم سئل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يكون له الأمة فيقول يوم يأتيها ~~فهي حرة ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك قال لا بأس بأن يأتيها قد ~~خرجت عن ملكه وهو وان لم يكن صريحا في النذر لكن حمل عليه لما عرفت من فساد ~~التحرير المعلق ولو نذر عتق كل عبد له قديم أو أعتقه انصرف إلى من مضى عليه ~~في ملكه ستة أشهر فصاعدا لمرسل داود النهدي فقال إن ابن أبي سعيد المكاري ~~سئل الرضا عليه السلام عن رجل قال عند موته كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه ~~الله فقال نعم فقال إن الله عز ذكره قال في كتابه حتى عاد كالعرجون القديم ~~فما كان مماليكه اتى عليه ستة أشهر فهو قديم حر هكذا روي في الكافي ويب؟ ~~مرسلا وفي نسخ تفسير علي بن إبراهيم رواه عن أبيه عن داود ابن أبي سعيد ~~سئله الخبر فيكون حسنا وفي ارشاد المفيد وقضى علي عليه السلام في رجل وصى ~~فقال أعتقوا عني كل عبد قديم في ملكي فلما مات لم يعرف الوصي ما يصنع فسئله ~~عن ذلك فقال يعتق كل عبد له في ملكه ستة أشهر وتلا قوله والقمر قدرناه ~~منازل حتى عاد كالعرجون القديم وهل ينسحب الحكم في الأمة أو الصدقة نذرا أو ~~وصية بكل ملك له قديم أو الاقرار بكل ملك له قديم اشكال من دلالة الخبرين ms2370 ~~على انصراف القديم إلى ذلك مطلقا للاستدلال بما في الآية مع كونه فيها وصفا ~~للعرجون جعلناه حقيقة فيه أولا ومن انه في اللغة انما هو ما قدم زمانه ~~والأصل عدم الاختصاص بهذه المدة فيقصر خلافه على المنصوص المفتى به بل ~~المجمع عليه كما في الايضاح والخبر الأول وان عم الأمة لكنه لارساله لا ~~يكفي ما لم ينضم إليه عمل الأصحاب وانهم انما ذكروا العبد ولو كان له ~~مماليك وقصرت مدة الجميع عن ستة أشهر فان ترتبوا في الملك فالأقرب عتق ~~الأول انخدام؟ تعدد اعتبارا بالمعنى الحقيقي بقرنية الحال وتصحيحا للنذر ~~وقصرا للخبر والفتوى على الموجود كذلك وان لم يترتبوا عتق الجميع إذ يكفي ~~في القدم بمعناه اللغوي القدم على النذر ويحتمل قويا العدم فيهما في صوري ~~الترتب وعدمه لدلالة الخبر والفتوى على الانصراف إلى تلك المدة ولم يتحقق ~~مع أصالة البراءة ولو علق نذر العتق بعدم الدخول بها أو في الدار مثلا ولم ~~ينو وقتا معينا أو علقه بآخرهم دخولا عتق في اخر جزء من حياته أي المولى ~~فان الهيئة لا تنتفي الا إذا انتفت افرادها كلها والاخرية أيضا تضمنت نفي ~~الدخول عن الغير بعده ولما لم يكن العتق الا في ملك اعتبر حياته والمراد ~~بانعتاقه وجوب اعتاقه حينئذ فان اتفقت الصيغة فيه عتق والا وجب على الوارث ~~الاعتاق الا على القول بجواز التعليق في النذور فإنه يعتق حينئذ أعتق ثانيا ~~أم لا وهل له بيعه قبل ذلك أي قبل الدخول واخر جزء من حياته اشكال من عدم ~~العتق ووجوبه قبل الشرط والشرط بأخر الدخول أو عدمه في ملكه والأصل عدم ~~وجوب تحصيله ومن أن الشرط تأخر الدخول أو عدمه مطلقا فيجب عليه العتق إذا ~~تحقق ذلك في اخر جزء من حياته بل ينعتق بذلك في وجه والبيع ينافيه ولو علقه ~~أي النذر على الدخول ثم باعه قبله ثم عاد إليه ففي عتقه مع الدخول نظر من ~~مساواته للتعليق على الوطي ومشاركته له في العلة المنصوصة ومن اطلاق الدخول ~~وخروجه ms2371 عن المنصوص وعدم ظهوره في التقييد بالملك كما احتملناه في الوطي مع ~~الاطلاق ويقوى الاشكال في العتق أي ترجيح العدم لو دخل قبل عوده إليه ثم ~~عاد إليه ودخل بعده من حيث إنه علق على شرط وجودي وهو لا يقتضي التكرار ~~كالعدمي فإذا وجد مرة ولم يمكن العتق للخروج عن الملك انحلت اليمين ~~والتحقيق فقال إن الدخول إما أن يبقى على اطلاقه فيعم الدخول خارجا عن ملكه ~~فإذا دخل كل انحلت اليمين أو يقيد بالملك بقرنية العتق أو بالحمل على الوطي ~~المنصوص ولا يقيد الا بالملك الحاصل دون المتجدد فان شهد اثنان بالدخول ~~ألزمه الحاكم بالاعتاق فإذا أعتقه كذلك صح وإن كان أجبر عليه كما في غيره ~~مما يدعو الضرورة إليه من طلاق ونحوه وان ظهر كذبهما بطل لظهور فساد ~~الالزام ويحتمل الصحة تغليبا للحرية وتنفيذا للحكم الشرعي والتضمين ~~للشاهدين قيمة المملوك للمولى ولو رجعا ضمنا القيمة وتم العتق اخذا ~~باقرارهما في أنفسهما لا على العبد فإنه لا يثبت الكذب بمجرد رجوعهما ولو ~~نذر عتق المقيد فقال إن حل قيده بصيغة المجهول الحيامن كان الحال وعتقه ان ~~نقص وزن القيد من عشره فشهدا عند الحاكم بالنقص فحكم بعتقه وامر بحل قيده ~~فظهر كذبهما بعد الحل عتق بحل القيد وظهر انه لم يعتق بالشرط الذي حكم ~~الحاكم بعتقه به وهو النقص الا على الاحتمال في المسألة السابقة وعلى ~~الاحتمال يضمنان وفي تضمينهما على ما ذكر من حصول العتق بالحل دون النقص ~~اشكال ينشأ من أن الحكم بالعتق لم يحصل (ح) بشهادتهما بل بحل قيده ولم ~~يشهدا به وانما التضمين فيما تعلقت به الشهادة ولأنه اي كلا منهما لو باشر ~~الحل لم يضمن للأصل من غير معارض فعدم الضمان بشهادته بالنقص التي تسبب ~~للحل أولي ومن فقال إن شهادتهما الكاذبة سبب الحل الذي هو سبب عتقه واتلافه ~~فان الحاكم لما ظن العتق بشهادتهما أمر بالحل فيكونان كمن وضع حجرا في ~~الطريق فيعثر به رجل فوقع في بئر حفرت ظلما فإنه ضامن من ms2372 دون الحافر ولان ~~عتقه حصل بحكم الحاكم المبنى على الشهادة الكاذبة فإنه لو لم يحكم بالعتق ~~أولا لم يأمر بالحل ولو حله أجنبي عن المولى والحاكم الذي ظن العتق ~~بالشهادة بالنقص لم يضمن عالما بالنذر كان أو جاهلا نهاه المالك عنه أولا ~~نقص القيد أولا كان النذر كما تقدم أو قصر على الحل على اشكال الا إذا امره ~~المالك أو علق النذر عليه وعلى النقص وكان ناقصا من الأصل وكون السبب هو ~~النذر لا الحل مع حصول الثواب للمولى بالعتق ولو ضمن لم ينل الا العوض ~~الدنيوي ومن انه تصرف في ملك الغير بغير اذنه مع التلف به وانه الموجد ~~للسبب والمولى جاعله سببا والموجود هو التلف الموصوف فعله بالقبح كمن القى ~~الغير في النار فإنه المتلف الضامن لا من جعل النار محرقة ومال العبد لولاه ~~كما تقدم في الديون وان علم به حال العتق ولم يستثنه على رأي وفاقا لابن ~~إدريس وغير ممن منع ملكه (مط) والوجه ظاهر وخلافا للصدوق والشيخ وجماعة ممن ~~ملكه ومن منع ملكه لصحيح زرارة وحسنته عن الصادقين (ع) في رجل أعتق عبدا له ~~مال لمن مال العبد قال فقال إن كان علم فقال إن له مالا تبعه ماله والا فهو ~~للمعتق وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله سئل الصادق (ع) عن رجل أعتق عبدا ~~له وللعبد مال فتوفي الذي PageV02P187 # أعتق العبد لمن يكون مال العبد أيكون للذي أعتق العبد وللعبد قال إذا ~~أعتقه وهو يعلم فقال إن له مالا فما له له وان لم يعلم فما له لولد سيده ~~وقوله (ع) في خبر اخر لزرارة إذا كان للرجل مملوك فاعتقه وهو يعلم أنه له ~~مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد قال (المح) في النكت ~~فقال إن المنع من الملك مع بقاء الرقية لا يستلزم المنع في حال الحرية فإذا ~~ملكه المتصرف فيه ثم أعتقه أمكن فقال إن يملك في تلك الحال لأنه صار له ~~أهلية الملك فاستقر له الملك ms2373 بالتمليك الأول ويمكن الجواب بحمل العلم على ~~الاعتقاد اي إذا كان في علمه اي زعمه انه يملك شيئا وان ما بيده ماله فإذا ~~أعتقه ولم يستثن المال كان الظاهر منه انه لم يطمع فيما بيده (فكان بمنزلة ~~الهبة له أو الزم باعتقاده ويحمل العبد الأخير اي إذا عجل عتقه ولم يستثن ~~ما بيده صح) (على المكاتب صح) كان له فقال إن علم به المولى وان استثناه ~~كان شرطا عليه فقال إن يؤدي المال لينعتق إما مال المكاتب فله وان لم يعلم ~~به المولى عند عتقه كما سيأتي وعتق المريض يمضي من الثلث فقال إن مات في ~~المرض وكان متبرعا بالعتق كما مر في الوصايا ولو اشترى أمة نسية فأعتقها ~~وتزوجها ومات قبل الايفاء للثمن ولا تركه قيل في النهاية يبطل عتقه ونكاحه ~~ويرد على البايع رقا فإن كانت قد حملت كان الولد أيضا رقا لرواية هشام بن ~~سالم في الصحيح قال سئل أبو عبد الله (ع) وانا حاضر عن رجل باع من رجل ~~جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها ~~عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد الله (ع) فقال إن كان للذي اشتراها ~~إلى سنة مال أو عقده يحيط ما عليه هي من رقبتها فان عتقه ونكاحه جايز وإن ~~كان لم يملك مالا (الذي في صح)؟ أو عقده يحيط بقضاء ما عليه من الدين في ~~رقبتها كان عتقه ونكاحه باطلا لأنه عتق ما لا يملك وارى انها رق لمولاها ~~الأول قيل له فإن كانت علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها ~~(فقال الذي في بطنها صح) مع أنه كهيئتها والأقرب وفاقا للمحقق وابن إدريس ~~عدم بطلان العتق وعدم رق الولد لصدور العتق الصحيح عن أهله وانعقاد الولد ~~حرا فلا يعود رقا وتحمل الرواية على المريض مرض الموت وقد مضى جميع ذلك مع ~~زيادة في النكاح تتمة إذا عمى العبد بل المملوك أو جذم أو اقعد أو نكل به ms2374 ~~مولاه اي فعل به ما جعله عبرة ونكالا لغيره بان قطع منه عضوا فأبانه ومنه ~~قطع أحد الاذنين وقلع أحد العينين وربما تردد فيه بعضهم تحقق؟ إما العمى ~~والتنكيل فيهما اخبار كقول الباقر (ع) في حسن الحلبي إذا عمى المملوك فقد ~~أعتق وفي خبر أبي بصير قضى أمير المؤمنين (ع) فيمن نكل بمملوكه انه حر لا ~~سبيل له عليه سأيته؟ يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن حدثه فهو يرثه وما ~~روي في امرأة قطعت ثديا وليدتها انها حرة لا سبيل لمولاها عليها وخبر جعفر ~~بن محبوب أرسله عن الصادق (ع) قال كل عبد مثل به فهو حر ومن طريق العامة ~~فقال إن رجلا عبده فقال له النبي صلى الله عليه وآله اذهب فأنت حر وفي ~~رواية أخرى فقال إن رجل وجبه جدع الف عبده فقال صلى الله عليه وآله اذهب ~~فأنت حر وذكر ابن إدريس فقال إن العتق به رواية أوردها الشيخ في النهاية ~~وتردد فيه (المح) واما الجذام فيه خبر السكوني عن الصادق (عن أبيه عن أمير ~~المؤمنين (ع) قال العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات لان ~~رسول الله صلى الله عليه وآله أعتقهم وأخبره عنه (ع) صح) قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وآله إذا عمى المملوك فلا رق عليه والعبد إذا جذم فلا رق ~~عليه والخبر وان ضعفا لكن الأصحاب قطعوا به حتى ابن إدريس والحق به ابن ~~حمزة البرص ولم نظفر بمأخذ له قيل ونحن في عويل من اثبات حكم الجذام لضعف ~~المستند فقال إن لم يكن اجماع فكيف يلحق به البرص واما الاقعاد فيه ما ~~أرسله ابن الجنيد عن أمير المؤمنين (ع) انه ينعتق إذا اصابته زمانه في ~~جوارحه وبدنه وربما دل عليه نحو قوله (ع) لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد ~~ويجوز الأشل والأعرج فقال إن كانت العلة في عدم الأجزاء الانعتاق بنفسه كما ~~في النهاية وغيرها وفي الخلاف الاجماع فيه وفى العمى والتنكيل وكل من هؤلاء ~~لا ولاء لاحد ms2375 عليه بسبب الانعتاق فإنه انما يتسبب عن النزع بالعتق كما ~~سيأتي وإذا أسلم المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه وخرج إلينا أعتق ~~اتفاقا وعن النبي صلى الله عليه وآله أيما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد ~~ولم يعتبر ابن إدريس الخروج تمسكا بأنه إذا أسلم لم يكن للكافر عليه سبيل ~~وهو لا يجدي وإذا مات انسان وله وارث رق ولا وارث له سواه دفعت قيمته من ~~التركة إلى مولاه واعتق وورث كما سيأتي الفصل الثالث في خواصه وهي أربعة ~~السراية والتسبب عن القرابة والولاء والقرعة إذ الأصل الشياع لكن تعلق غرض ~~الشارع باكمال العتق ولذا كانت فيه أربعة مطالب المطلب الأول السراية ومن ~~أعتق شقصا مشاعا من عبد أو أمة ملكه أجمع عتق عليه أجمع في المشهور الا إذا ~~أعتق في مرض الموت ولم يخرج الكل من الثلث ولم يجز الورثة ويدل عليه ~~الاخبار كقول الباقر (ع) في خبر عياش بن إبراهيم فقال إن رجلا أعتق بعض ~~غلامه فقال علي (ع) هو حر ليس لله شريك ونحوه في خبر طلحة بن زيد وكل ما دل ~~على السراية في المشترك فإنها بالمختص أولي وعن (ظ) ابن طاوس المنع تمسكا ~~بالأصل واستضعافا للسند وهو لا يجرى فيما يدل على السراية في المشترك ~~وتمسكا بنحو صحيح ابن سنان عن الصادق (ع) في امرأة أعتقت ثلث خادمها عند ~~موتها على أهلها ان يكاتبوها فقال إن شاؤوا وان أبوا قال لا ولكن لها من ~~نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها يستخدمها بحساب الذي له منها ويكون لها من ~~نفسها بحساب ما أعتق منها وخبر أبي بصير سئل الباقر (ع) عن رجل أعتق نصف ~~جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك قال وليشترط عليها انها فقال ~~إن عجزت عن بخومها ترد في الرق في نصف رقبتها وخبر حمزة بن حمران سئل ~~أحدهما (ع) عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنا فقال أرى فقال إن عليه ~~خمسين جلدة ويستغفر الله قال أرأيت فقال إن ms2376 جعلته في حل وعفت عنه قال لا ~~ضرر عليه إذا عفت من قبل فقال إن يرفعه قال فتغطي رأسها منه حين أعتقه ~~بعضها قال نعم وتصلي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق ~~النصف الآخر والجواب اختصاص الخبر الأول بمن لم يكن لها الا الخادم واحتمال ~~الباقين بناء أعتق للمفعول فيكون الرجل هو شريك المعتق أو وارثه لا المعتق ~~وحمل الأخير في التهذيب على أنه انما ملك النصف وان أعتق شقصا له من عبد بل ~~من مملوك مشترك قوم عليه باقيه وسرى العتق فيه بالاجماع والنصوص لكن بشروط ~~أربعة الأول فقال إن يكون المعتق موسرا بالاتفاق كما في الانتصار والخلاف ~~والغنية ويدل عليه الأصل والاخبار كصحيح الحلبي عن الصادق (ع) في جارية ~~كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه قال إن كان موسرا كلف فقال إن يضمن وإن ~~كان معسرا خدمت بالحصص وللعامة قول بالسراية مطلقا ويحصل اليسار بان يكون ~~مالكا قيمة نصيب الشريك فاضلا عن قوت يومه وليلته له ولعياله الواجبي ~~النفقة ودست ثوب يفهم ذلك من لفظه واقتصر في المبسوط على القوت ولعله الكل ~~على الظهور وفي بيع مسكنه اشكال من الشك في تضمن اليسار الزيادة عليه وأيضا ~~من اعتبار الزيادة عليه في الدين وهو دين ومن عموم نحو قوله صلى الله عليه ~~وآله من أعتق شقصا من مملوك فعليه خلاصه كله من ماله وقوله صلى الله عليه ~~وآله من أعتق شقصا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل ~~وأعطى شركاؤه حصتهم وعتق عليه العبد ولو كان معسرا عتق نصيبه خاصة وسعى ~~العبد في فك باقيه وفاقا للمشهور لقول الباقر (ع) في صحيح محمد بن قيس من ~~كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه ~~فيعتقه كله وان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتقه منه ما أعتق ثم ~~يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق إلى ms2377 غيره من النصوص فالفك بجميع السعي ~~اي كل ما يكتسبه فهو له يفك به رقبته فليس لمولاه بنصيب الرقية من كسبه شئ ~~وفاقا للنهاية على اشكال من خبر علي بن أبي حمزة سئل الصادق (ع) عن مملوك ~~بين (اكساس الماس)؟ فأعتق أحدهم نصيبه قال يقوم قيمته ثم يستسعى فيما بقي ~~وليس للاخر فقال إن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة وصحيح سليمان بن خالد ~~سئله (ع) عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال فقال إن ذلك فساد على ~~PageV02P188 # أصحابه لا يستطيعون بيعه ولا مواجرته لدلالته على انقطاع التصرف عنه ومن ~~استصحاب الرق إلى الاذاء وهو يستلزم تشريك المولى في الكسب ولو عجر العبد ~~وامتنع من السعي كان له من نفسه بقدر ما أعتق وللشريك ما بقي كما قال ~~الصادق (ع) في خبر علي بن أبي حمزة ومتى لم يختر العبد فقال إن يسعى فيما ~~بقي من قيمته كان له من نفسه بمقدار ما أعتق ولمولاه الذي لم يعتق بحساب ~~ماله إلى غير ذلك من مضامين الاخبار وكان الكسب بينهما والنفقة والفطرة ~~عليهما بالحساب فان هاياه مولاه صح كما في صحيح محمد بن مسلم عن الصادق (ع) ~~قال وإذا أعتق لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصة من أعتق ويستعملونه على ~~قدر ما أعتق منه له ولهم فإن كان نصفه عمل لهم يوما وله يوم وفي مرسل حريز ~~وان لم يكن له مال عومل الغلام يوم للغلام ويوم للمولى وتناولت المهاياة ~~الكسب المعتاد والنادر كالصيد والالتقاط عندنا لعموم الأدلة وكل ما اكتسبه ~~في يومه اختص به نادرا أو غيره وما اكتسبه في نوبه المولى اختص به كذلك ~~وللعامة قول باستثناء النادر وانه مشترك بينهما مطلقا لان المهاياة معاوضة ~~والنادر مجهول فلا يدخل فيها ثم ما ذكره من جواز امتناع العبد صريح الشيخ ~~وجماعة وهو ظاهر الاخبار الناطقة بأنه فقال إن كان المعتق معسرا خدم بالحصص ~~صريح ما سمعته الان من خبر علي وعن أبي الصباح انه سئل الصادق (ع) عن ms2378 رجلين ~~يكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصفه فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه لا ~~أريد فقال إن تعتقني ذرني كما انا أخدمك فإنه أراد فقال إن يستنكح النصف ~~الآخر فقال لا ينبغي له فقال إن يفعل انه لا يكون للمراة فرجان ولا ينبغي ~~له فقال إن يستخدمها ولكن يعتقها ويستسعيها قال الصدوق وفي رواية أبي بصير ~~مثله الا أنه قال وإن كان الذي أعتقها محتاجا فليستسعها ولو كان الشريك ~~المعتق موسرا ببعض الحصة قوم عليه بقدر ما يملكه وكان حكم الباقي حكم ما لو ~~كان معسرا كما في المبسوط لان الميسور لا يسقط بالمعسور ويحتمل العدم ~~لأصالة البراءة فيقصر خلافه على اليقين والنصوص انما تضمنت القدرة على فك ~~الجميع صريحا أو ضمنا والمديون بقدر ماله فصاعدا معسر فلا يجب عليه الفك ~~لأصالة البراءة وتقدم حقوق الديان ودخوله في الفقراء لاستحقاقه الزكاة ولان ~~كلا من الدين والفك يتعلق بذمته لا بالمال فلو وجب الفك وجب التقسيط ولا ~~تقسيط هنا والأقوى وفاقا للارشاد انه موسر خصوصا مع تأجيل الديون لعموم ~~النصوص إذ يصدق عليه ان له مالا يسع الباقي وله التصرف في المال بما شاء ~~ويؤيده انه لو استغرق بعض ديونه ماله فطالبه صاحب دين اخر وجب عليه الأداء ~~وتردد فيه في التحرير والمريض معسر فيما زاد على الثلثان لم ينفذ منجزاته ~~الا في الثلث فلا يسري عتقه فقال إن نقض الثلث عن قيمة الباقي الا فقال إن ~~يزيد قبل الموت والميت معسر مطلقا لانتقال تركته بالموت فلا يسري عتقه ~~الموصى به وان وفى الثلث بالبقية وفاقا للشيخ وابن إدريس وسيأتي قول ~~بالسراية وفى الثلث ولو أيسر الشريك المعتق المعسر عن حصة الشريك كلا أو ~~بعضا بعد تمام العتق يسعى العبد أو غيره لم يتغير الحكم ولم يكن عليه من ~~قيمة البقية شئ للعبد أو لمولاه للأصل من غير معارض وقيل في النهاية وان ~~وقصد الاضرار بالشريك فكه وجوبا فقال إن كان موسرا وبطل عتقه فقال إن كان ~~معسرا وان قصد القربة ms2379 لم يقوم عليه وإن كان موسرا بل يستسعى العبد في قيمة ~~الباقي لحسن الحلبي وصحيحه انه سئل الصادق (ع) عن رجلين كان بينهما عبد ~~فأعتق أحدهما نصيبه فقال فقال إن كان مضارا كلف فقال إن يعتقه كله والا ~~استسعى العبد في النصف الآخر وصحيح محمد بن مسلم قال للصادق (ع) رجل ورث ~~غلاما وله فيها شركاء فأعتق لوجه الله نصيبه فقال إذا أعتق نصيبه مضارة وهو ~~موسر ضمن للورثة وإذا أعتق لوجه الله كان الغلام أعتق منه حصة من أعتقه ~~ويستعملونه على قدر مالهم فيه قال وان أعتق الشريك مضارا وهو معسر (فلا عتق ~~له صح) ودفع ما أورد عليه من منافاة قصد المضارة الاخلاص في التقرب بمنع ~~المنافاة فإنه يقصد تقويم الحصة على الشريك واعتاقه لوجه الله وظني فقال إن ~~المنافاة متحققة لكن لا يبعد القول بوقوع العتق مع هذه الضميمة تغيبا ~~للحرية ولوجود النص الصحيح من غير معارض وزاد في التهذيب والاستبصار ~~استحباب شرائه الباقي واعتاقه إذا لم يكن مضارا وفى الخلاف اقتصر على ~~التفصيل إذا كان معسرا وألزمه القيمة فقال إن كان موسرا من غير تفصيل ~~لاطلاق الاخبار بتكليف الموسر ذلك وقيل (في المبسوط صح) مع اعساره يستقر ~~الرق في الباقي لنحو صحيح الحلبي عن الصادق (ع) في جارية كانت بين رجلين ~~اثنين فأعتق أحدهما نصيبه قال فقال إن كان موسرا كلف فقال إن يضمن وإن كان ~~معسرا خدمت بالحصص وما تقدم من صحيح محمد بن مسلم والجواب فقال إن عليه ~~الخدمة بتخصص ما لم يفك نفسه كما دلت عليه الأخبار الأخر الشرط الثاني فقال ~~إن يعتق باختياره وفاقا للمشهور لان السراية خلاف الأصل فيقصر على المنصوص ~~والنصوص انما تضمنت الاعتاق سواء كان اختيار المعتق بايقاعه بعد التملك أو ~~قهرا ولو بالتنكيل وان حرم أو كان اختياره بشراء أو اتهاب وغيرهما مما ~~يختاره من أسباب التمليك وان العتق عليه بعده قهر الشمول الاعتاق الاختيار ~~سبب العتق لعدم الفرق بين هذه الأسباب وصيغة العتق وفي الصحيح عن محمد ms2380 بن ~~ميسر قال الصادق (ع) رجل اعطى رجلا ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا ~~يعلم ذلك قال يقوم فان زاد درهم واحد عتق واستسعى الرجل ولو ورث شقصا من ~~أبيه مثلا لم يقوم عليه الباقي على رأي وفاقا للمشهور لعدم الاختيار وخلافا ~~للخلاف واستدل باجماع الفرقة واخبارهم ولو اتهب أو اشترى مثلا شقصا من أبيه ~~مثلا اسرى وان لم يكن يعلم الحكم أو كان أباه حين الاتهاب مثلا لاختياره ~~السبب وما سمعته من صحيح محمد بن ميسر واغرب أبو علي فحكم بالسراية فقال إن ~~ورث لا فقال إن اتهب أو قبل الوصية ولو قبل الولي هبة إلى الطفل عنه انعتق ~~لصحة الاتهاب وتملك الطفل بقبول وليه ولو قبل هبة البعض انعتق البعض وفي ~~التقويم للبقية عليه اشكال ينشأ من فقال إن قبول الولي كقبوله كالوكيل بل ~~أقوى ومن دخوله في ملكه بغير اختياره مع مخالفة السراير للأصل فيقصر على ~~المنصوص وهو بالنسبة إلى المعتق ونزول اعتاق الولي منزلة اعتاقه ممنوع وهو ~~الأقوى فان قلنا بوجوب الاعتاق والتقويم؟ لم يكن للولي قبوله فقال إن كان ~~موسرا للضرر وان قيل لم ينفذ الا فقال إن يكون تحمل هذا الضرر على الطفل ~~أصلح له وكذا لا يجوز للولي فقال إن يقبل الوصية للطفل ولا الهبة مع الضرر ~~من غير فقال إن يعارضه مصلحة كما لو أوصى له بأبيه الفقير العاجز عن ~~الاكتساب فإنه يوجب عليه نفقته ولو كان الطفل أو المجنون معسرا جاز فقال إن ~~يقبل عنه الولي هبة الشقص من أبيه مثلا إذ لا تقويم عليه قطعا الشرط الثالث ~~فقال إن لا يتعلق بمحل السراية حقا لازما كالوقف فإنه يمنع من البيع فلا ~~يصح التقويم ولا الشراء الا على القول فانتقال الوقف إلى الموقوف عليه ~~فاحتمل السراية لعموم الاخبار وثبوت بيع الوقف في موارد فلعله منها ولأنه ~~انعتاق قهري فيكون كما لو عمى أو جذم والأقرب السراية في الرهن والكتابة ~~والاستيلاد والتدبير اي لا يمنع منها شئ من هذه الحقوق اللازمة ms2381 لان الملك ~~أقوى منها فإذا لم يمنعوا من السراية فهي أولي ولتغليب الحرية ويحتمل العدم ~~لكونها حقوق لازمة مانعة من البيع ولو أعتقا دفعة لم يقوم حصة أحدهما على ~~الأخر للأصل والخروج عن النصوص ولو ترتب العتقان وتقدما على أداء السابق ~~فيه حصة الأخر (فكك) فقال إن شرطنا في انعتاق نصيب الشريك الأداء لقيمة حصة ~~أو كان المعتق الأول معسرا أو غير مضار على القول المحكي فإنه يصح (ح) ~~اعتاق المتأخر ولا تقويم بعد اعتاقه بخلاف ما إذا كان موسرا وحكمنا بعتق ~~الكل باعتاقه فإنه يلغوا المتأخر الشرط الرابع يمكن PageV02P189 # العتق من نصيبه أولا أي في منطوق الصيغة وإن كان في ضمن الجميع بان أوقع ~~عليه العتق فلو أعتق نصيب شريكه كان باطلا إذ لا عتق قبل ملك وان قلنا هنا ~~بالاعتاق تبعا لنصيبه فلا يصح بعله متبوعا ولو أعتق نصف العبد انصرف إلى ~~نصيبه حملا له على الصحيح ولزم التقويم عليه والاعتاق للنصف الأخر لكن لو ~~ادعى انه قصد النصف الآخر لكن لو ادعى انه صدق للأصل فان نازعه العبد حلف ~~فان نكل حلف العبد أو أعتق الجميع صح في نصيبه أو في الجميع ولزمه القيمة ~~ومع اجتماع الشرايط للسراية هل يعتق أجمع باللفظ اي صيغة عتق نصيب نفسه ~~دفعة أو على التعاقب بان ينعتق أولا نصيبه ثم يسرى إلى الباقي أو بالأداء ~~لقيمة الباقي أو يكون مراعى فان أدي بان العتق من وقت ايقاعه وان لم يؤد ~~بان استقرار الملك في نصيب شريكه لمالكه اشكال من الاخبار الناصة على أنه ~~باعتاق نصيبه أفسده على الشريك وتعليل وجوب القيمة عليه بالافساد إذ لا ~~افساد ما لم ينعتق الكل ولقوله (ع) إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما ~~نصيبه وكان له مال فقد عتق كله وفي خبر اخر فهو (خبر كله وفي خبر اخر فهو ~~صح) عتيق وهو خيرة السراير ومن انه لا عتق في غير ملك وللاستصحاب وتضرر ~~الشريك لو هرب المعتق أو تلف ماله ولقول الباقر (ع) في ms2382 صحيح محمد بن قيس من ~~كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه ~~فيعتقه كله ويؤيده انه فقال إن كان معسرا استقر الرق في الباقي ما لم يفكه ~~المملوك بسعيه وهو خيرة الشيخين وجماعة ومن الجمع بين الاخبار وهو خيرة ~~المبسوط ويتفرع على ذلك (الاختلاف مسائل صح) الأولى للشريك عتق حصته قبل ~~الأداء فقال إن شرطناه في الانعتاق أو ظهوره إما على الأولى فظاهر واما على ~~الثاني فلانه إذا لم يود لم يظهر الانعتاق والأصل العدم وهذا تعجيل عتق له ~~كتعجيل عتق المكاتب وأم الولد والمدبر ويحتمل ظهور البطلان (باللفظ صح) أدي ~~والا يشترطه بل قلنا بالسراية فلا تصح عتقه والوجه ظاهر ويجوز فقال إن يريد ~~بالاشتراط اشتراطه في العتق وبخلافه الباقين ووجه عدم الصحة فقال إن قلنا ~~بالمراعاة انه لا يصح الا في ملك وهو غير معلوم أو المراد بعدم الصحة عدم ~~القطع بها فيقطع بالعدم على القول بالعتق باللفظ ولا يقطع على الأخر بشئ ~~وليس له التصرف فيه بغير العتق من هبة أو بيع أو نحوهما على القولين (اي ~~الأقوال فإنها بمنزلة قولين فان الثالث يرجع إلى الأول صح) وذلك للتشبث ~~بالحرية ويقوى الجواز على اشتراط الأداء في العتق مع علم المعامل بالحال بل ~~مطلقا ولكن يتخير إذا علم ويجوز فقال إن يريد بالقولين ما اراده بقوله والا ~~على التفسير الأخير من القول الأول والثالث ولا شبهة في فقال إن عدم الجواز ~~عليهما أظهر الثانية ثبت الحرية في الجميع قبل الأداء فقال إن لم نشترطه في ~~العتق وان شرطناه في ظهوره فترثه ورثته فقال إن مات ولو قبل الأداء فان ~~فقدت فالعتق ولا شئ للتشريك سوى القيمة إذ لا ولاء له ويثبت احكام الحرية ~~من وجوب كمال الحد وغيره بخلاف ما إذا شرطناه في العتق أو في ظهوره الا انه ~~على الثاني يظهر بالأداء انه كان له احكام الحر الثالثة لو لم يؤد القيمة ~~حتى أفلس عتق العبد أجمع وكانت ms2383 القيمة في ذمته ويضرب بها الشريك مع الغرماء ~~فقال إن فلس فقال إن لم يشترط الأداء في العتق والا عتق النصيب خاصة الا ~~فقال إن يوسر ثانيا فيؤدى فينعتق الباقي أو يظهر عتقه الرابعة لو أعتق ~~حاملا فلم يؤد القيمة حتى وضعت فليس على المعتق الا قيمتها حين العتق فقال ~~إن لم نشترط الأداء في العتق وان شرطناه في الظهور وسرى العتق فيها وفي ~~الحمد فقال إن اتبعناها الحمل وقيمتها حين العتق يتضمن ذلك وان شرطنا ~~الأداء قوم الولد أيضا يوم سقوطه فقال إن قلنا بالسراية في الحمل أي تبعيته ~~للحاصل فإنه كان انعتق منه (ح) حصته ولما اشترطنا الأداء لم ينعتق الباقي ~~ما لم يؤد فحين الأداء يعتبر القيمة أول ما يكون له قيمة وهو يوم السقوط إذ ~~لا قيمة للحمل كما مر غير مرة هذا بناء على ما سنذكره من اعتبار القيمة حين ~~العتق والا لم يتفاوت الحال على القولين وكذا إذا لم يتبع الحمل لم ينعتق ~~الولد على القولين لكن يقوم عليه (حاملا صح) مجردة عن الحمل فقال إن ~~اعتبرنا القيمة (حين العتق (مط) صح) الخامسة لو مات العبد قبل الأداء مات ~~حرا وعليه القيمة فقال إن لم نشترط الأداء والا مات متبعضا ولم يلزمه شئ ~~وللعامة قول بلزوم القيمة عليه أيضا للزومها قبل الموت السادسة لو ادعى ~~فقال إن شريكه أعتق نصيبه موسرا فأنكر حلف وكان نصيب المنكر رقا بيمينه ~~ونصيب المدعى حرا باقراره مجانا لليمين وان لم نشترط الأداء ولو شرطنا ~~الأداء بقي رقا أيضا ولو نكل استحق المدعى باليمين المردودة قيمة نصيبه ولم ~~يعتق نصيب المدعى عليه فإنه انما يثبت بها ما ادعاه لنفسه فان دعوه في حق ~~العبد شهادة واليمين المردودة كالاقرار فقال إن البينة في حق المدعى لا ~~المشهود له خاتمة يعتبر القيمة يوم العتق على القولين وفاقا للمبسوط فإنه ~~يوم الاتلاف أو الحيلولة بين المالك ومملوكه وقيل على اشتراط الأداء العبرة ~~بأقصى القيمة منه إلى الأداء لان الاعتاق سبب يدوم اثره ms2384 إلى التلف فهو ~~كجراحة دامت حتى مات العبد وقيل يوم الأداء لأنه يوم التلف ويضعفان بان ~~التلف هنا مأمور به شرعا فهو غير مضمن وانما المضمن هو الاعتاق ومن البين ~~انه لما أعتق نصيبه كلف بأداء قيمة الباقي (ح) فيستصحب ولو مات قبل الأداء ~~اخذ من تركته فقال إن لم يشترط الأداء في العتق أو ظهوره فإنه (ح) من ~~الديون اللازمة عليه ولو هرب أو أفلس اخر الاخذ حتى يرجع أو يوسر ويؤخذ ~~القيمة شرطنا الأداء أم لا فإنها من الديون أو الحقوق اللازمة لا يفوت ~~بالتأخير والظاهر بقاء الحجر على الشريك في غير العتق من التصرفات فيه إلى ~~الأداء أو الياس منه واحتمل ضعيفا ارتفاعه عنه حذرا من التعطيل عليه بغير ~~بدل ولو اختلفا في القيمة قدم قول المعتق مع يمينه وفاقا لأبي علي للأصل ~~وقيل في المبسوط قدم قول الشريك لأنه ينتزع منه نصيبه قهرا فيكون كما لو ~~اختلف الشفيع والمشترى وربما بنى الخلاف على الخلاف في اشتراط الأداء و ~~عدمه إذ على الثاني يكون قد أتلف ملكا ثابتا للشريك فلا ينتزع منه الا بما ~~يقوله ولكن المحقق قدم قول المعتق مع شرط الأداء ولو ادعى الشريك في العبد ~~صناعة تزيد قيمته وأنكرها المعتق قدم قول المعتق قطعا للأصل من غير معارض ~~وللعامة قول تعمل بتقديم الشريك الا فقال إن يكون العبد محسا لها ولم يمض ~~من العتق زمان يمكن تعلمه فيه عادة فيقدم قول الشريك وان مضى زمان يمكن فيه ~~التعلم احتمل قويا تقديم قول المعتق كما في المبسوط ونسبه إلينا لأصالة ~~البراءة وأصالة عدمها واحتمل تقديم قول الشريك لأصالة عدم التجدد اي أصالة ~~تأخر العتق وذلك إذا لم يعلم زمنه أو توزع فيه أو لما كان ينتزع منه قهرا ~~وكانت القيمة الان زايدة كان القول قوله في عدم التجدد هذا على المختار من ~~اعتبار قيمة يوم العتق ولو اختلفا في عيب قدم قول الشريك مع يمينه للأصل ~~وللعام قول بتقديم قول المعتق لأصل البراءة ولو كان ms2385 العيب موجودا واختلافا ~~في تجدده احتمل تقديم قول المعتق لأصالة البراءة وعدم التجدد تأخر العتق أو ~~لما كان يؤخذ منه القيمة قهرا وقيمته الان ناقصة كان القول قوله في عدم ~~تجدد النقص أو إذا أمكن فقال إن يكون في أصل الخلقة فالأصل عدم التجدد أو ~~لما كان الأصل البراءة كان الأصل عدم التجدد واحتمل تقديم قول الشريك ~~لأصالة برائته من العيب حين الاعتاق وإن كان مما يحتمل الكون في أصل الخلقة ~~فان الأصل فيها الخلو من العيب وهو الأقوى ولو اشترك في العبد ثلاثة واعتق ~~اثنان منهم حصتهما دفعة قومت حصة الثالث عليهما بالسوية اختلفت حصتهما أو ~~اتفقت لتساويهما في الاتلاف كجارحين جرح أحدهما جراحة والاخر جراحات فسرت ~~فان الدية عليهما بالسوية وللعامة قول بالتفاوت على نسبة الحصتين ولو كان ~~PageV02P190 # أحدهما معسرا قوم تمام الباقي على الموسر ولو كان معسرا بالبعض قوم عليه ~~بقدر ما يملك وعلى الأخر بالباقي والكل ظاهر وان ترتب أو لم يرد الأول شيئا ~~فإن لم نشترط الأداء كان الثاني لاغيا وان شرطناه صح عتقه واحتمل التقويم ~~عليهما كما لو أعتقا دفعة وعلى الأول خاصة فان الثالث كان استحق قيمة نصيبه ~~على الأول باعتاقه فلا يتغير باعتاق الثاني وانما يؤثر فيما استحق هو عليه ~~وهو أقوى والولاء على تقدير صحة عتقها لهما على قدر العتق ولا فرق فيما ذكر ~~من السراية واحكامها بين فقال إن يكون الشريكان مسلمين أو كافرين أو كان ~~المعتق كافرا فقال إن سوغنا عتق الكافر أو بالتفريق فكان أحد الشريكين ~~مسلما والاخر كافرا لعموم الأدلة ولو أوصى بعتق (بعض صح) عبده أو بعتقه ~~وليس له سواء حتى ينزل منزلة الوصية بعتق البعض أو أعتق البعض ولم يقوم على ~~الورثة باقية أي لم يسر العتق في الباقي والأولى بذلك فقال إن كان مشتركا ~~وفاقا للمبسوط والسراير فان البعض خرج بالوصية عن ملكهم وما أوقعوه من ~~الاعتاق فإنما هو عن الميت فلا العبد كله ملك لهم ليسري العتق في الكل ولا ~~أعتقوا شقصهم من ms2386 مشترك ليجب عليهم استخلاص الكل ولا الوصية بالعتق عتق ~~ليسرى مع فقال إن السراية خلاف الأصل فيقصر على اليقين وفي النهاية السراية ~~إذا أوصى بالبعض أو كان مشتركا ووسع الثلث الكل لسبق السبب على الموت وخبر ~~أحمد بن زياد سئل الكاظم (ع) عن الرجل يحضره الوفاة وله المماليك الخاصة ~~بنفسه وله مماليك في شركة رجل اخر فيوصى في وصيته مماليكي أحرار ما حال ~~مماليكه الذين في الشركة قال يقومون عليه فقال إن كان ماله يحتمل ثم هم ~~أحرار وكذا لو أعتقه عند موته اي في المرض أعتق من الثلث وان لم يف الا ~~ببعضه عتق البعض خاصة ولم يقوم عليه الباقي لما مر من أنه معسر فيما زاد ~~على الثلث الا على تنفيذ المنجزات من الأصل والاعتبار بقيمة الموصى به أي ~~بعتقه بعد الوفاة فإنه حين الاعتاق فلا عبرة بزيادتها أو نقصانها قبله ولا ~~بزيادتها قبله على الثلث ونقصانها عنه وبالمنجز عند الاعتاق فلا عبرة بما ~~بعده وفاقا للشيخ وأبي علي (وللمضه) قول باعتبار الوفاة والاعتبار في قيمة ~~التركة بأقل الامرين من حين الوفاة إلى حين قبض الوارث لان التالف بعد ~~الوفاة قبل القبض غير معتبر أي غير محسوب على الوارث وأولى منه التالف قبل ~~الوفاة والزيادة بعد الوفاة نمت على ملك الوارث فلا يدخل في التركة ولو ~~ادعى كل من الشركين الموسرين على صاحبه عتق نصيبه ولا بينة حلفا واستقر ~~الرق عليه بينهما فقال إن قلنا إنه ينعتق بالأداء وان قلنا إنه ينعتق ~~بالاعتاق عتق من غير فقال إن يحلفا اخذا لهما باقرارهما ولو كانا معسرين ~~كان كل منهما شاهد العتق نصيب الأخر غير متهم فلو كانا عدلين فللعبد فقال ~~إن يحلف مع كل واحد منهما لعتق نصيب الأخر منه ويصير جميعه حرا أو يحلف مع ~~أحدهما ويصير نصفه فقال إن كانت الشركة بالتأصف حرا ولو كان أحدهما خاصة ~~عدلا كان له فقال إن يحلف معه ويصير نصفه حرا وهذا كله لا يخالف ما سيأتي ~~من فقال إن العتق ms2387 لا يثبت بشاهد ويمين فان اليمين هنا لدفع السعي عن نفسه ~~وعلى ما اخترناه من الاستسعاء خرج نصيب كل منهما عن يده بادعاء الأخر فيخرج ~~العبد كله عن أيديهما بالدعويين أو المراد بالخروج المشارفة له والمعنى خرج ~~نصيب كل منهما عن استقرار يده عليه باعترافه فيخرج كله عنه باقراريهما ~~ويستسعى في قيمته كله لاعتراف كل منهما بذلك اي بان العبد فك نفسه في نصيبه ~~هذا على المختار من السعي بجميع الكسب واما إذا لم يملكه يمكنه السعي الا ~~بما قابل من جزءه الحر من كسبه فلا يمكنه السعي هنا فان كلا منهما يأخذ من ~~كسبه ما قابل نصيبه لانكاره العتق فيه فلا يبقى منه ما يفك به وعلى المختار ~~فقال إن كانا موسرين ففي الاستسعاء نظر من اعتراف كل منهما باستحقاق قيمة ~~نصيبه من الأخر لا من العبد ومن تعذر الاخذ منه فيتنزل منزلة الاعسار ولعله ~~أقرب وان اشترى أحدهما بعد ما ادعاه من العتق نصيب صاحبه عتق عليه ذلك ~~لاقراره ولم يسر إلى النصف الذي كان له ولا يثبت له عليه ولاء بإزاء هذا ~~الجزء لأنه لم يصدر عتقه عنه فان مات ولم يكن له وارث سواهما كان ماله ~~مجهول المالك فان البايع يقول إنه للمشترى لكونه عبده والمشترى يقول إنه ~~للبايع بالولاء قيل ولكن للمشترى فقال إن يأخذ منه بقدر ما أداه من الثمن ~~فإنه يدعى فقال إن البايع انما اخذه ظلما وقد ظفر له بمال وفيه انه لم يدع ~~الظلم بالنسبة إليه وقد تبرع بما أداه واباحه للبايع ولو اكذب نفسه في ~~شهادته على شريكه بالعتق ليسترق ما اشتراه منه أو ما سيشتريه لم يقبل ~~بالنسبة إليه فإنه انكار بعد الاقرار إما الولاء لو أعتقه فله لان على ~~العبد (ح) ولاء لا يدعيه سواه فيثبت له كما في ساير ما يدعيه من لا منازع ~~له وان تضمنت شهادته أولا باعتاق شريكه بطلان الولاء له في نصيب الشريك ~~وفيه اشكال لذلك أقرب انتفاء الولاء عنه إذ ليس هو ms2388 المعتق لهذا الجزء ~~باعترافه أولا فهو لا يدعى ولاء الا بعد فقال إن أقر بانتفائه عنه فلا يسمع ~~نعم يثبت له المال الذي تركه لاعتراف البايع له بالاستحقاق وهو أيضا يدعيه ~~الان ولا يضر شهادته السابقة المتضمنة لانتفاء المال عنه فإنه لم يكن حين ~~الشهادة مال ينفيه وحين حصول المال لا ينفيه ولا منازع له فيه فيكون له ~~وفيه تردد وان افترق المال والولاء بعد الاقرار وقربا وبمكان من البعد ~~تنافى الايضاح من أنه لم يعرض اعتراف المشترى وانما احتمل ثبوت الولاء ~~بمجرد الاكذاب تمسكا بان للعبد بشهادته ولا ولاء ينكره من شهد به له فلا ~~يثبت له ولما اكذب نفسه كان بمنزلة من في يده المال فأقربه لزيد فكذبه زيد ~~ثم رجع وادعاه لنفسه فيكون الولاء له ثم استقرب فقال إن ليس الولاء لأنه ~~لأنه ليس بمعتق ولا وارث له لينتقل منه إليه وانما له المال وعلى ما اختاره ~~من ثبوت المال له دون الولاء فلو مات المشترى قبل العبد ثم مات العبد ورث ~~العبد وارث المال لا وارث الولاء (خاصة فان اكذب البايع نفسه صح) فاقر بعتق ~~نصيبه بعد اكذاب المشترى نفسه قدم قول البايع وإن كان مدعيا لفساد العقد ~~لتصادقهما (ح) على الفساد لالغاء اكذاب المشترى لكن لا ولاء له اخذا ~~باقراره الأول وهل له المال يحتمله لأنه يدعيه وقد صدقه المشتري حيث ادعى ~~عليه العتق ولا يسمع اكذابه نفسه ثانيا والعدم لأنه بالبيع الذي فعله أقر ~~بان المال ليس له فلا يسمع اكذابه نفسه ثانيا ولو اشترى كل منهما نصيب ~~صاحبه بعد ما ذكر من التداعي عتق أجمع باعترافهما ولا ولاء لأحدهما عليه ~~لاقرارهما فان أعتق كل منهما ما اشتراه ثم اكذب نفسه في شهادته أو عكس ثبت ~~الولاء لكل منهما بالتقرب المتقدم وفيه اشكال وكذا لو انفرد به أحدهما ثبت ~~له الولاء وكان عليه فك الباقي فقال إن أيسر اخذا باقراره الثاني ولو أقر ~~كل منهما بأنه كان قد أعتق وصدق الأخر في شهادته بطل ms2389 البيعان لتصادقهما على ~~البطلان وان اكذب كل منهما نفسه للالغاء كما عرفت ولكل منهما الولاء على ~~نصفه قطعا فقال إن أعتق كل منهما ما اشتراه لتحقق اعتاق كل منهما لما قبل ~~البيع أو بعده واحتمالا فقال إن لم يعتقا لتصادقهما الان على ذلك كما عرفت ~~ولو كان أحدهما معسرا والاخر موسرا وتداعيا العتق عتق نصيب المعسر وحده ~~بمجرد التداعي فقال إن لم يشترط الأداء في السراية لانفاقهما (ح) على عتقه ~~ولا يقبل شهادة المعسر عليه اي الموسر أو العتق وإن كان عدلا المتهمة ويحلف ~~الموسر يمينا واحدة على عدم العتق ويبرء من القيمة والعتق معا ولا ولاء ~~لأحدهما في نصيب المعسر وهو ظاهر ولو أقام العبد شاهدا على عتق نصيب الموسر ~~حلف معه وعتق نصيب الموسر أيضا وان أعتق المعسر من الشرط الثلاثة نصيبه ~~تحرر واستقر رق الآخرين على اشتراط الأداء وعدمه فقال إن لم نقل بالاستسعاء ~~مع الاعتبار كما يظهر من اطلاق بعض الأخبار فان أعتق الثاني PageV02P191 # نصيبه وكان موسرا سرى في حصة الثالث وكان ثلث الولاء للثاني فقال إن ~~تساوت الحصص لوقوع عتق الثلثين باختياره عتق الثلث وإذا دفع الشريك المعتق ~~قيمة نصيب شريكه عتق بعد الدفع والانتقال إليه ليقع العتق عن ملك فقال إن ~~قلنا إنه انما يعتق بالأداء وقيل بل معه لأنه الجزء الأخير لتمام علة العتق ~~وكذا إذا دفع قيمة باقي قريبه وكان قد ملك شقصا فانعتق عليه أو قيمة تمامه ~~فلا يتفاوت الحال في الانعتاق عليه قهرا والخلاف في مقارنته لدفع القيمة ~~لأنه لا يملك قريبه أو تأخره عنه إذ لا عتق الا في ملك وهو الأقوى فإنه لا ~~يملك ملكا مستقرا ولو كان الشريك العتق معسرا واستسعى العبد وانعتق ثم أيسر ~~المعتق فلا رجوع للعبد عليه بما أداه للأصل من غير معارض وربما احتمل ~~الرجوع على اشتراط الأداء إما لو أيسر قبل الدفع من العبد فإنه يضمن القيمة ~~لاطلاق الاخبار بأنه يضمن القيمة لافساده على الشريك وأصالة براءة العبد ما ~~لم يدفع ونحو ms2390 خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله (ع) سأل الصادق (ع) عن قوم ~~ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي عتق نصيبه منه هل ~~يؤخذ بما بقي قال نعم يؤخذ بما بقي منه بقيمته يوم أعتق فان الظاهر كون ~~أعتق بصيغة المعلوم وانه اخر الأداء وهو يعم ما لو كان التأخير للاعسار ~~وعلى ما اخترناه من السعاية الأقوى انه قبلها مملوك في حصة الشريك للأصل ~~وكون العبد بالخيار في السعي واطلاق ما نطق به من الاخبار بأنه يخدم بالحصص ~~إذا أعسر المعتق وقول الباقر (ع) في خبر محمد بن قيس ثم يسعى العبد في حساب ~~ما بقي حتى يعتق وفى حسنة قضى أمير المؤمنين (ع) في عبد كان بين رجلين فحرر ~~أحدهما نصفه وهو صغير وامسك الأخر نصفه قال يقوم قيمة يوم حرا والأول وامر؟ ~~المحرر فقال إن يسعى في نصفه الذي لم يحرر حتى يقضيه ويحتمل فقال إن يكون ~~حرا والمال في ذمته لما تقدم من قوله (ع) ليس لله شريك ولا ينبغي فقال إن ~~يستخدم ما عليه فإذا مات ولم يتم السعاية اخذ مولاه بقية السعاية من تركته ~~وعلى الأول يرث بقدر الرقية بل له من التركة بقدرها بلا ارث والساعي على ~~الأول كالمكاتب (المط) ينعتق منه بمقدار ما يؤدي للأصل وتغليب الحرية وظاهر ~~قوله (ع) ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق وإذا أثبتنا السعاية فإنه ~~يستسعى حين أعتقه الأول فإذا أعتق الثاني لم يصح عتقه فقال إن قلنا بتحريره ~~بالأول وثبوت المال في ذمته والسعاية باقية عليه كما يظهر من ابعده واستقرب ~~سقوطها في التحرير بناء على فقال إن الاعتاق يقتضيه ووقوع الحرية وفساد ~~إحدى القضيتين لا يقتضى فساد الأخرى ولان الظاهر منه الاسقاط حيث نطق ~~بالتحرير والا صح العتق ولا سعاية عليه ولو أعتق المعسر حصته فهاياه الثاني ~~أو قاسمه كسبه ثم مات العبد وفى يده مال في مقابلة ما تحرر منه بالمهاياة ~~والمقاسمة لم يكن للمالك الثاني فيه شئ ms2391 الا فقال إن يكون بقي من المقاسمة ~~شئ لم يؤده إليه لأنه اي ما في يده حصل له بجزئه الحر اي بإزائه فلا ينافي ~~ما أطلقوه من فقال إن البعض يورث بحساب الحرية ولا يعطى انه لو ورث بجزئه ~~الحر أو أوصى به لم يكن للمولى منه شئ مات أولا هاياه أولا فان ذلك في يده ~~بسبب الحرية لا بإزائها وهو داخل في الكسب النادر ولو كان له نصف عبدين ~~متساويين في القيمة ولا يملك غيرهما فأعتق أحدهما سرى إلى نصيب شريكه قطعا ~~فقال إن لم يستثن الخادم أو لم يحتج إليه لأنه (ح) موسر بالنصف من الأخر ~~وأولى منه لو كان الأخر على قيمة فان أعتق الأخر ولم يود إلى شريكه في ~~الأول ليستخلص عتق لان وجوب القيمة لبقية الأول عليه لا يمنع منحة عتقه ~~لغيره وان انحصر فيه ماله لتعلقها بالذمة دون العين ولم يسر عتق الثاني إلى ~~بقيته لأنه الان معسر ولو أعتق نصف الثاني في مرضه لم يصح لان عليه دينا ~~ولا مال له سواه الا فقال إن يتجدد له المال أو زادت قيمته قبل الموت ~~المطلب الثاني عتق القرابة فمن ملك أحدا بعاضه أعني أصوله وفروعه واطلاق ~~البعض على الأصول تغليب وإن كان على الفروع أيضا تجوزا فإنه المعهود أو ~~إضافة الابعاض لأدنى ملابسة اي كل من الأصل والفرع بعض من كل هو مجموعهما ~~عتق عليه اتفاقا سواء دخل في ملكه باختياره أو بغير اختياره وسواء كان ~~المالك رجلا أو امرأة والأصل في ذلك النصوص وهي كثيرة كقول أحدهما (ع) في ~~صحيح محمد بن مسلم إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته عتقوا ~~وقول الصادق (ع) في صحيح عبيد بن زرارة لا يملك والدته ولا والده ولا أخته ~~ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته ولا عمته ولا خالته ويملك ما سوى ذلك وخبر أبي ~~حمزة الثمالي سئله (ع) عن المراة ما تملك من قرابتها قال كل أحد الا خمسة ~~أبوها وأمها وابنها ms2392 وابنتها وزوجها وربما استدل بقوله تعالى وما ينبغي ~~للرحمن فقال إن يتخذ ولدا فقال إن كل من في السماوات والأرض الا اتى الرحمن ~~عبدا وقوله (تع) وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون وكذا لو ~~ملك الرجل إحدى المحرمات عليه نسبا أو رضاعة للاخبار كقول الصادق (ع) في ~~خبر أبي بصير وأبي العباس وعبيد (إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو ~~خالته أو بنت أخيه وذكر صفة الآية من النساء عتقوا جميعا أو رضاعا صح)؟ ولا ~~يملك أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته إذا ملكن عتقن وقال ما ~~يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع وقوله في صحيح الحلبي وابن سنان في ~~امرأة أرضعت ابن جاريتها قال تعتقه وحكى عليه الاجماع في الخلاف وخلافا ~~للحسن وأبى على المفيد وسلار وابن إدريس للأصل وبعض الأخبار كقول الصادق ~~(ع) في خبر الحلبي في بيع الام من الرضاع قال لا باس بذلك إذا احتاج وفى ~~خبر عبد الله بن سنان إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر الا ما ~~كان من قبل الرضاع وخبر إسحاق بن عمار سئل الكاظم (ع) عن رجل كانت له خادم ~~فولدت جارية فأرضعت خادمه ابنا له وأرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل ~~أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها قال نعم انشاء باعها فانتفع بثمنها ~~والجواب ضعفها عن معارضة الأخبار الأولة مع احتمال الأخير عود الضمير على ~~الخادمة التي أرضعت ابنه والأول ان يراد أم ولد من الرضاع لا أمه والثاني ~~كون الا بمعنى الواو مع فقال إن الاستثناء انما يفيد عدم مساواة مجموع الأب ~~والأخ من الرضاع لها من النسب فيجوز فقال إن يكون لعد تأكد استحباب تحرير ~~الأخ منه كما يتأكد فيه من النسب ولا يعتق على المراة سوى العمودين ~~بالاتفاق الا في الزوج ففيه خلاف تقدم ويدل عليه مع الأصل خبر أبي حمزة سئل ~~الصادق (ع) عن المراة ما تملك من قرابتها قال كل أحد الا خمسة ms2393 أباها وأمها ~~وابنها وابنتها وزوجها ولما لم يذكر (من الرضاع صح) الا المحرمات على الرجل ~~غير العمودين وكان حكمها أيضا كذلك قال ولو ملك أحدهما اي العمودين من ~~الرضاع من ينعتق عليه لو كان نسبا رجلا كان أو امرأة عتق عليه يعني ما ذكر ~~والخلاف والأقوى انه لا حكم لقرابة الزنا وفى الخنثى انها كالمراة مالكة ~~وكالرجل مملوكة للأصل فيها ولا يثبت العتق الا حين يتحقق الملك إذ لا عتق ~~الا في ملك ولان العقد لو اقتضى زوال الملك عن البايع مثلا من غير فقال إن ~~يملكه المشترى لما قوم عليه فقال إن اشترى بعضه ولما تبعه احكام البيع من ~~الأرش وغيره والاخبار لتعلق الأكثر بأنه إذا ملك كذا انعتق عليه واما ما في ~~بعضها من نحو لا يملك أمه من الرضاع ولا يملك الرجل والديه ولا ولده ولا ~~عمته ولا خالته فبمعنى الاستقرار وإذا توقف العتق على الملك وهما متضادان ~~لا يمكن اجتماعهما في فقال إن لزوم القول بالملك انا ثم العتق وهو خيرة ~~المبسوط وهنا قولان آخران أحدهما انه لا ملك والاخر وقوع الملك والعتق معا ~~ومن ينعتق عليه بالملك كله ينعتق عليه بعضه لو ملك ذلك البعض لعموم الأدلة ~~ولا يقوم عليه الباقي لو كان معسرا وان ملكه اختيارا ولا مع يساره لو ملكه ~~بغير اختياره لما عرفت من شرط السراية (وفاقا للشيخ وجماعة لقوله يحرم من ~~الرضاع ما يحرم من النسب ونحو قول الصادق (ع) في خبر أبي بصير وأبى العباس ~~وعبيد صح) ولو ملكه مختارا موسرا فالأقرب وفاقا للمبسوط التقويم عليه فصدق ~~انه أعتق البعض اختيارا فان الاعتاق تحصيل العتق وهو هنا PageV02P192 # بالملك ويحتمل العدم بناء على وقوعه قهرا بالملك وليس الملك علة المعتق ~~لتضادهما بل انما حصل العتق بحكم الشارع ولو سلم فقد وقع الخلاف في اسناد ~~الفعل إلى فاعل السبب وفى فقال إن القدرة على السبب قدرة على المسبب وهل ~~يقول اختيار الوكيل شراء بعض قريب الموكل الذي ينعتق عليه أو اختياره ذلك ms2394 ~~جاهلين بأنه ممن ينعتق عليه مقام اختياره عالما فيه نظر فالأول من فقال إن ~~اطلاق التوكيل يستلزم صحة الشراء المستلزم للعتق ونزول اختيار الوكيل ~~(منزلة اختيار الموكل فوقع العتق باختياره صح) فلزم التقويم ومن فقال إن ~~الظاهر فقال إن الاذن لا يتناول مثله لان فيه اتلاف المال فيبطل وان صح ~~فليس اختيارا للعتق الا مع العلم بأنه ينعتق إذ لا معنى لاختياره الا القصد ~~إلى ايقاعه وهو منتف الثاني من الشك في فقال إن اختياره الشراء المؤدى إلى ~~العتق اختيار له مع جهله بالتودي إليه فقال إن قلنا بكونه اختيارا له مع ~~العلم وصحيح محمد بن ميسر قال للصادق (ع) رجل اعطى رجلا ألف درهم مضاربة ~~فاشترى أباه وهو لا يعلم ذلك قال يقوم فان زاد درهم واحد عتق واستسعى الرجل ~~ولو أوصى له ببعض ولده فمات بعد موت الموصى قبل القبول فتقبله اخوه أي ~~الولد له أي للموصى له سرى في باقيه على الميت فقال إن خرج قيمة الباقي من ~~الثلث لاعساره فيما زاد عليه وذلك لتنزل قبوله منزلة قبول الموصى له فكأنه ~~قبل في الحياة وقبوله كاشف عن ملكه من حين موت الموصى وفيه انه لا وجه ~~لدخوله تحت نصوص السراية وان ينزل قبول الوارث منزلة قبول مورثه وكشف عن ~~ملكه حين مات الموصى ولو أوصى له ببعض ابن أخيه فمات واخوه وارثه فقبله ~~اخوه له لم يقم؟ الباقي على الأخ لان الملك يحصل للميت أولا لقبول الوارث ~~له ثم له بالإرث فكأنه حصل له الملك بغير خياره ويحتمل التقويم لأنه في ~~الحقيقة حصل باختياره وان بعد بواسطة وكذا الاحتمال لو رجع إليه بعض قريبه ~~الذي ينعتق عليه يرد عوضه بالعيب كما لو باع بعض أخيه بعين ثم مات البايع ~~ولم يخلف الا ابن أخيه ثم ظهر في العين عيب فرده فرجع إليه البعض من أبيه ~~لاحتمال انه انما اختار رد العوض والرجوع حصل بغير اختياره وكون الرجوع ~~أيضا اختياره بالواسطة ولو اشترى هو وأجنبي صفقة قريبه الذي ms2395 ينعتق عليه عتق ~~كله مع يساره وضمن قيمة حصة شريكه لعموم الأدلة ولو اشترى الزوج والولد اي ~~الولد صفقه وهي حامل ببنت سرى على الولد في الام وقومت حصة الزوج منها على ~~الابن وعتقت البنت عليهما معا لأنها بنت الزوج وأخت الابن وليس لأحدهما على ~~الأخر شئ من قيمتها وكذا لو وهبت الام لهما فقبلاها دفعه ولو قبلها الابن ~~أولا وتأخر قبول الزوج لا على وجه يعتمد عتقت عليه هي وحملها بعضها أصالة ~~والبعض سراية وعزم القيمة لهذا البعض وهل هي للزوج أو للواهب اشكال من تعلق ~~حق الزوج بها واسقاط الواهب حقه منها ومن حصول العتق قبل قبول الزوج ~~والدخول في ملكه والملك قبله للواهب فله القيمة فإنه إذا تلف الموهوب قبل ~~القبول بطلت الهبة وأقربه الثاني للتلف قبل الانتقال فلا يجدى تعلق الحق به ~~قبل التلف والواهب انما أسقط حقه من العين مع أنه لا يتم الاسقاط الا بتمام ~~القبول فله اي للواهب نصف القيمتين اي قيمتي الام والبنت اي قيمة الام ~~حاملا لا مجردة عن الحمل الا فقال إن يعتبر القيمة حين الأداء ولم يود مالا ~~بعد الوضع فإنه يؤدي نصف القيمتين حقيقة والا فللزوج نصف قيمة الام حاملا ~~مجرده عن الحمل الا فقال إن يعتبر حين الأداء واخر فنصف قيمتها والدة وليس ~~عليه نصف قيمة الولد لانعتاقه عليه بقبوله الا على القول بعتق الجميع بمجرد ~~عتق البعض إذا كان المعتق موسرا من غير اشراط والأداء فإنه بلغو قبول الزوج ~~(ح) كما يلغو اعتاق الشريك بعد اعتاق شريكه قبل الأداء ولو قبل الزوج أولا ~~عتق عليه الولد كله وعليه قيمة نصفه ثم إذا قبل الابن عتق عليه الام كلها ~~وعليه نصف قيمتها وينقاصان بما لهما من نصفي الام والولد على الأول وهو كون ~~القيمة للمتهب ويرد كل منهما الفضل على صاحبه فقال إن فضلت إحدى القيمتين ~~على الأخرى وذلك فقال إن ألغينا قبول الابن للبنت لانعتاقها بمجرد قبول ~~الزوج والا لم يكن له نصف قيمتها وكذا الوصية ms2396 للزوج والابن بأمه حاملا ببنت ~~فقال إن كان القبول ناقلا إذ لو كان كاشفا لم يتفاوت الحال بالاقران ~~والترتب المطلب الثالث القرعة ومحلها الكثرة إذا حصل العتق لبعضهم ولم ~~يتعين فمن أعتق أحد عبيده ولم يعين لفظا ولا نية أو لفظا خاصة ثم مات قبله ~~قيل تعين الوارث بلا قرعة وقيل مع القرعة وقد تقدم ومن أعتق في مرض الموت ~~ثلاثة أعبد لا مال له سواهم دفعه اخرج واحد بالقرعة فيتعين العتق في كله أو ~~بعضه أو فيه وفى بعض اخر يخرج بالقرعة ولو رتب العتق بدا بعتق الأول فان ~~زاد على الثلث نفذ بقدره ولو نقص أكمل من الباقي بقدره وكذا لو أوصى بالعتق ~~على ترتيب بدء بالأول ولا قرعة ولو رتب في الوصية لكن اشتبه أو جمع بينهم ~~أقرع وكذا لو رتب في المنجز فاشتبه والتدبير كالوصية ولو قال الثلث من كل ~~واحد منكم حر ففي اجراء القرعة فيه اشكال من أنه يسرى العتق في كل منهم ~~بعتق ثلثه لا يسار المولى ولا يسرى في الكل لانحصار المال فيهم ومن انه لا ~~سراية هنا لأنه أتلف ثلث ما دفعه وهو معسر في الزايد وهو أقرب كما مر في ~~الوصايا ولو أعتق ثلاثة فصاعدا لا يملك غيرهم ومات أحدهم قبل موت المولى أو ~~قبض الوارث لم ينزل الميت منزلة المعدوم لأنه مات بعد التحرير بلا قرع بين ~~الميت والاحياء فان خرجت على الميت حكم بموته حرا (فمؤنة) تجهيزه على وارثه ~~كلا أو بعضا والا حكم بكونه رقا (وفى البيت المال صح) ولا تحتسب من التركة ~~لتلفه قبل القبض ويقرع بين الحيين فيتحرر من يقع عليه القرعة خاصة فقال إن ~~وفى بالثلث من التركة الباقية ولو عجز أكمل الثلث من الأخر (فتجهيزه على ~~ورثة المولى صح) معينا ان كانوا ثلاثة والا فبالقرعة فان فضل منه أي من ~~الأول الذي خرجت القرعة بحريته شئ بان زاد على ثلث التركة الباقية كان ~~الفاضل رقا فلو كانوا ثلاثة متساوين قيمة عتق منه ثلثاه ms2397 ولو كان مؤنة بعد ~~قبض الورثة له حسب من التركة كما في المبسوط لدخوله في يد الوارث وضمانه ~~فاعتبر الثلث من التركة الأولى وقيل بل لا يحسب منها كالأول إذ ليس لهم ~~التصرف فيه ما لم يظهر الحر من العبد ولو دبرهم ومات أحدهم قبل المولى بطل ~~تدبيره ولم يحسب من التركة بل أقرع بين الحيين واعتق من أحدهما ثلثهما ~~وثلثهما قد يكون ثلثي الواحد وقد يزيد وقد ينقص ولو مات بعد المولى قبل ~~القبض وبعده لم يبطل تدبيره بل كان كما في المسألة المتقدمة ولو أعتق ثلث ~~إماء في مرض الموت لا يملك سواهن أخرجت واحدة بالقرعة فإن كان بها حمل تجدد ~~بعد الاعتاق فهو حر اجماعا الا فقال إن يكون أبوه عبدا واشترط الرقية ~~وأجزناه وان تنازعا فالأقرب الرقية لما عرفت من أن الحمل لا يتبع الحامل في ~~العتق خلافا للشيخ وأبى على ولو أوصى بعتق عبد مثلا فخرج من الثلث لزم ~~الوارث عتاقه فان امتنع أعتقه الحاكم ويحكم بحريته من حين الاعتاق إذ به ~~يتم السبب الشرعي لها لا من حين الفوات فان الوصية ليست من الاعتاق في شئ ~~فما اكتسبه بينهما للوارث على رأي وفاقا للمحقق لأنه بينهما رقيق له فكسبه ~~له وخلافا للشيخ تمسكا بان لا ارث بعد الوصية فالوصية والموت هما سبب ~~الخروج العبد عن ملك الوارث والكسب تابع لكن لا يملكه العبد الا بعد العتق ~~ولو أعتق المريض شقصا له من عبد مشترك ثم مات معسرا فلا تقويم قطعا وحد ~~الاعسار عدم وفاء الثلث فإن لم يكن له غيره اي الشقص عتق ثلثه اي ثلث الشقص ~~خاصة ولو خلف ما يزيد بعد أداء قيمة الشقص الباقي ضعف قيمة الشقص الباقي ~~قوم عليه وعتق على اشكال ينشأ من انتقال الشركة إلى الورثة بالموت حيث لا ~~دين ولا وصية فلا يبقى للميت شئ يقضى منه للشريك فيكون معسرا ومن فقال إن ~~النص والفتوى لا على أن من أعتق شركا له عتق عليه الكل فصار قيمة ms2398 الباقي ~~دينا عليه إما لو أوصى بعتق الشقص فالأقرب عدم التقويم فان لوصية غير العتق ~~فلا سراية حين الوصية ومال له حين العتق ولا تقويم على الوارث فإنه يعتق عن ~~الميت وتحتمل التقويم ضعيفا بناء على فقال إن الوصية باشئ؟ وصيته بلوازمه ~~والتقويم لازم لعتق الشقص ولعموم ليس لله شريك وكذا PageV02P193 # التدبير فإنه وصيته ولو أعتق المريض مماليك وأوصى به وظهر دين مستغرق بعد ~~الحكم بالحرية لخروجهم من الثلث ظاهرا حكم ببطلان العتق فان قال الورثة نحن ~~نقضي الدين ونمضي العتق فالأقرب وفاقا للشيخ نفوذه لان المانع من نفوذه ~~الدين وقد سقط بضمان الورثة أو أدائهم ويحتمل عدمه لان الدين مانع فوقع ~~باطلا حين وقع ولا يصح بزوال المانع بعده إذ لا يكفى في تحقق الشئ بل لابد ~~فيه معه من وجود الموجب ولا يكفى وجوده حين كان المانع وانما يتم فقال إن ~~كان المانع دون استقراره وتغليب الحرية يقوى الثاني ولو وقعت القرعة على ~~واحد من الثلاثة فأعتق ثم ظهر دين يستغرق نصف التركة احتمل بطلان القرعة ~~لان صاحب الدين شريك فيه فلم يصح الاقراع والقسمة مع غيبته واحتمل الصحة ~~ويرجع نصف العبد رقا فإنه انما يبطل لو تضمن تضييع حق الشريك وليس كذلك ~~فإنها انما عينت العتق وانما للداين حق في نصف كل منهم فإذا رجع نصف ~~المقروع رقا فقد جمع بين الحقين هذا فقال إن تعلق الدين بالتركة والا ~~فالصحة متعينة ولو ظهر له مال بقدر ضعفهم بعد رقية اثنين أعتقوا أجمع وان ~~أعتقهم (وعرف الخلاف صح) في مرضه ظهر صحة في الجميع ويكون كسبهم من حين ~~الخلاف إلى؟ # وان كانوا بيعوا ظهر انه بطل البيع وكذا لو كانوا زوجوهم بغير اذنهم ~~وأجزنا ذلك لمولى العبد ظهر فساد التزويج لان الوارث ليس مولى لهم ولو كان ~~تزوج أحدهم بغير اذن سيده اي الوارث ظهر انه كان نكاحه صحيحا ولا ولاية له ~~عليه ولو ظهر له مال بقدر قيمتهم عتق ثلثاهم فيقرع بين الاثنين الباقيين ~~فقال إن نقص ms2399 الأول عن الثلثين ولو علق في الصحة نذر العتق بشرط وجد في مرضه ~~أعتق من صلب المال لتقدم السبب وانتفاء التهمة واحتمل في التحرير كونه من ~~الثلث الصدق كونه من منجزات المريض ولو شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى ~~العتق في نصيبه منه فان شهد اخر منهم وكانا مرضيين نفذ العتق فيه أجمع وكذا ~~لو حلف مع شهادة واحد مرضى كما مر والا مضى في نصيبهما خاصة ولا يكلف ~~أحدهما شراء الباقي لأنهما لم يعتقا ولكن يستسعى المملوك لصحيح محمد بن ~~مسلم سئل أحدهما (ع) عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم فقال إن الميت ~~أعتقه قال فقال إن كان الشاهد مريضا لم يضمن وجازت شهادته واستسعى العبد ~~فيما كان للورثة ونحوه خبر منصور عن الصادق (ع) ولو شهد اثنان مرضيان على ~~رجل بعتق شقص قوم عليه الباقي فان رجعا بعد الغرم غرما قيمة العبد أجمع ~~لأنهما فوتا عليه نصيبه وقيمة نصيب شريكه الا فقال إن يشهد اخر فقال إن ~~يعتقه قبل شهادتهما فيسقط الضمان ولو شهدا على المريض بعتق عبد هو ثلث ~~تركته فحكم الحاكم بعتقه ثم شهد آخران بعتق اخر هو ثلث تركته ثم رجع ~~الأولان فان سبق تاريخ متعلق شهادتهما ولم يكذب الورثة رجوعهما بشرط فقال ~~إن لا يصدقوه أيضا بل يسكتوا (والأظهر ولم يصدف) عتق الأول عملا بالحجة ~~للشرعية من غير معارض فان الشهادة الثانية لا تعارضها لضبط التاريخ وخصوصا ~~إذا كذبوا الرجوع وصدقوا الشهادة ولما رجعا بعد الحكم لم يقبل رجوعهما ولم ~~يغرما شيئا للورثة ولا للعبد الثاني للأصل وعدم تفويتهما شرعا على اخذ شئ ~~لحكم الشرع بعتق الأول ورق الثاني ويحتمل قويا الزامها بشرائط الثاني بهما ~~كان من الثمن وعتقه وضمانها منافعة لأنهما منعا عتقه بشهادتهما المرجوع ~~عنها اي مع اعترافها بكذبها فاعترفا بالتفويت عليه ويلزم الورثة الرضا ~~بقيام الحجة الشرعية بعتقه بدون معارض وقد يمنع الزامها بذلك وتغرم؟ # لما فقال إن السبب في عدم انعتاقه قصور الثلث مع عدم إجازة الوارث ms2400 لا ~~شهادتهما الكاذبة وضعفه ظاهر وان صدقوهما في الرجوع وكذبوهما شهادتهما عتق ~~الثاني لأنه ثبت عتق عبد هو ثلث وانما النزاع في التعيين فلما كذبوا البينة ~~الأولى فكأنهم وافقوا الثانية في عتق الثاني ورجعوا عليهما بقيمة الأول ~~لأنها فوت (رق)؟ عليهم بشهادتهما المرجوع عنها فان أخذوا القيمة ثم عتقوا ~~التمام الثاني لأنه ثلث التركة والا كان اعتبر الشاهدان كان الأول تالفا من ~~التركة وعتق من الثاني ثلث الباقي منها وان تأخر تاريخ شهادة الثانية بطل ~~عتق المحكوم بعتقه لقيام الحجة الشرعية بما ينافيه من غير معارض لها ولم ~~يغرما شيئا كذبا أنفسهما أم لا ولو كانت اي البينتان مطلقين أو إحديهما أو ~~اتفق التاريخان أقرع لحصول العلم اتفقا بما عليه من عتق عبد هو ثلث ~~والابهام في عينه لتعارضهما إذ لا عبرة برجوعهما في حق الغير وهو العبد ~~الأول ولا ملخص الا بالقرعة ولابد من فقال إن يراد باتفاق التاريخين ~~الاتفاق عرفا فإنه مع الاتفاق حقيقة يثبت وقوع العتق عليهما معا (في فقال ~~إن ) وهو يستلزم عتق نصف كل منهما بلا قرعة الا فقال إن (يق) بالسراية ~~فتجرى القرعة كما احتمله فيما إذا أعتق ثلث كل واحد من ثلاثة لعبد لا مال ~~له سواهم وإذا أقرع فان خرجت على الثاني عتق وبطل عتق الأول لقيام الحجة ~~بما ينافيه الا فقال إن يكذب الورثة شهادة الأخيرين بتقريب الآتي ولا غرم ~~على الأوليين وهو ظاهر ولا على الثانيين وان كذبوهما إذ لا بينة لهم على ~~الاتلاف (بغير حق صح) ولأنه يحكم بعتق الثاني مع التكذيب وان خرجت على ~~الأول عتق أي ظهر صحة عتقه ثم الورثة فقال إن كذبوا الأوليين في شهادتهما ~~عتق الثاني فقال إن لم يكذبوا الآخرين؟ أيضا لان تكذيبهم مع حصول العلم ~~بعتق عبد وثلث بمنزلة الاعتراف بعتق الثاني للانحصار فيهما ورجعوا على ~~الشاهدين بقيمة الأول لتفويت الشاهدين رق بغير حق باعترافهما وان كذبوهما ~~في رجوعهما لم يرجعوا عليها بشئ لاعترافهم بأنهما لم يفوتا عليهم بغير حق ~~خاتمة في ms2401 كيفية القرعة إذا احتيج إليها عتق ثلث عبيد ولم يعينه أو أعتقهم ~~أجمع مريضا وأوصى به ولا مال له غيرهم احتيج إلى القرعة وتختلف الكيفية ~~باختلاف الفروض فالفروض ستة الأول فقال إن يكون لهم ثلثا (تصبح؟ صح) صحيح ~~عددا وقيمة كثلاثة أو ستة أو تسعة ثلث واحدة ولا مال له سواهم فيقسمون ~~ثلاثة أقسام متساوية أو قيمة قسما للحرية وآخرين للرقية ويكتب ثلث رقاع في ~~واحدة حرية وفى آخرين رقية ويستر الرقاع ثم يقال لرجل لم يحضر أو كان في ~~حكمه من عدم العلم بالحال وكونه أميا اخرج على اسم هذا القسم فان خرجت رقعة ~~الحرية عتق وان خرجت رقعة الرق (عد صح) رق وأخرجت أخرى على اسم اخر فان ~~خرجت رقعة الحرية عتق ورق الثالث وان خرجت رقعة (الرق) عتق الثالث قطعا أو ~~يكتب اسم كل قسم واحدا أو أكثر في رقعة ثم يخرج رقعة على الحرية فيعتق ~~المسمون فيها ويرق الباقيان وان اخرج على الرقية جاز ورق المسمون فيها ثم ~~يخرج أخرى على الرق فيرق المسمون فيها ويعتق الثالث وان اخرج الأولى على ~~الرقية والثانية على الحرية جاز أيضا وعتق المسمون فيها ورق الثالث لكنهما ~~يشتملان على ما لا حاجة إليه والأولى افراد كل واحد برقعة كما سيأتي الثاني ~~يمكن قسمتهم أثلاثا عددا وقيمة وقيمتهم مختلفة لكن يمكن التعديل فيها كستة ~~قيمة كل واحد من آخرين الفان وقيمة كل واحد من الباقين (اثنين منهم ثلاثة ~~آلاف وقيمة كل واحد صح) الف فيكون التركة اثنى عشر ويمكن فقال إن يجعل كل ~~عبدين ثلث التركة بالقيمة فيجعل الأوسطين جزء إذ قيمتهما أربعة آلاف هي ~~الثلث وواحد من الأوليين واخر من الآخرين جزء وكذا يجعل الجزء الثالث الأخر ~~من الأوليين واخر من الآخرين ويعتمد القرعة كما تقدم من أحد الوجهين الثالث ~~فقال إن يكون عددهم إذا ما قسموا أثلاثا متساويا ولكن قيمتهم مختلفة ولا ~~يمكن الجمع بين تعديلهم في العدد والقيمة معا بل انما يمكن التعديل بكل ~~منهما اي العدد والقيمة ms2402 منفردا كان يكونوا ستة ويكون قيمة أحدهم ألفا وقيمة ~~آخرين ألفا وقيمة ثلاثة ألفا وانما يعتبر التعديل بالقيمة لا بالعدد فان ~~العبرة بثلث التركة خلافا لبعض العامة فاعتبر العدد في التعديل لكن يوافقنا ~~في أنه لا يعتق الا الثلث قيمة فجعل الذي قيمته الف جزء والذين قيمتهما الف ~~جزء والثلاثة الأخر جزء ثم يقرع كما تقدم من الوجهين الرابع ان يكون ~~تعديلهم بالقيمة دون العدد كسبعة قيمة أحدهم الف وقيمة اثنين الف وقيمة ~~أربعة الف فيعدلون بالقيمة أيضا ويقرع بأحد الوجهين الخامس فقال إن يمكن ~~تعديلهم بالعدد دون القيمة كستة؟ قيمة اثنين الف تساوت قيمتهما أم لا وكذا ~~الباقي لكن مع الاختلاف يجب فقال إن لا يتحقق ففيهم اثنان قيمتهما الف الا ~~مرة وكذا الباقيان وقيمة اثنين سبع مائة وقيمة اثنين خمسمائة فيقسمهم ~~أثلاثا بالعدد على وجه يتقاربون في القيمة فيجعل كل اثنين يقارب القسمين ~~الباقيين قيمة قسما فيجعل المتوسطين الذين قيمتهما سبعمائة PageV02P194 # جزء وواحد من الأول مع واحد من الأربع جزء ويقرع كما تقدم فإذا خرجت ~~الحرية على جزء قيمة الأكثر من الثلث كغير المتوسطين أعيدت القرعة بينهما ~~فيعتق من يخرجه بتمامه ومن الأخر ثم الثلث لا كله فان خرجت على جزء قيمته ~~أقل من الثلث عتقا وأكمل الثلث من الجزئين الباقيين بالقرعة المشتملة على ~~الحرية يخرج باسم واحد السادس فقال إن لا يمكن تعديلهم لا بالعدد ولا ~~بالقيمة كخمس؟ قيمة واحد منهم الف وقيمة اثنين الف أحدهما ثلاثمائة مثلا ~~والاخر سبعمائة وقيمة اثنين ثلاثة آلاف قيمة الف وثمانمائة مثلا والاخر الف ~~ومائتان فيحتمل تجزئتهم ثلاثة اجزاء (الأكثر) قيمة وهو الواحد الذي قيمته ~~الف وثمانمائة جزء وتضم إلى الثاني وهو ما قيمته الف ومأتان أول الاثنين ~~الباقيين الذين قيمتهما الف قيمة وهو ما قيمته ثلاثمائة ونجعلها جزء ~~الباقيين وهما (أحد مما صح) ما قيمته سبعمائة وما قيمته الف جزء فجزء واحد ~~واحدة الف وثمانمائة واخر اثنان قيمتهما الف وخمسمائة واخر اثنان قيمتهما ~~الف وسبعمائة ثم يقرع بسهم حرية وسهمين ms2403 رق ويعدل الثلث بالقيمة كما تقدم من ~~أنه فقال إن خرجت القرعة على جزء قيمته أقل من الثلث عتق جميعه وأكمل الثلث ~~من الجزئين الباقيين باخراج قرعة الحرية باسم واحد وان خرجت على ما قيمته ~~أكثر فإن كان واحدا كما فرضناه عتق منه بقدر الثلث وان تعدد أقرع ثانيا ~~بينهما فمن خرج عتق بتمامه مع جزء من الأخر ويحتمل عدم التجزية بل يخرج ~~القرعة على واحد (واحد) حتى يستوفى الثلث من واحد أو أكثر فيكتب خمس رقاع ~~بأسمائهم ويخرج على الحرية أو خمس رقاع اثنتان بالحرية وثلث بالرق ويخرج ~~على أسمائهم فإن كان الخارج باسمه أو على اسمه بقدر الثلث عتق وان زاد عليه ~~عتق بقدره واستسعى في الباقي وان نقص عنه عتق وأكمل من البواقي بقدر الثلث ~~بالقرعة والأقرب عندي استعمال الأخير في جميع الفروض لأنه أقرب إلى التعيين ~~فإنه إذا جمع اثنان فصاعدا في قرعة احتمل عتق واحد دون الباقي ولا يندفع ~~بالافراد و (ح) أمكن في الثاني فقال إن ينعتق ثلاثة منهم ولا يندفع هذا ~~الوجه في الثالث والرابع بأنه يجوز فقال إن يتبعض العبد بخلاف الوجه الأول ~~فإنه يوجب العتق تاما إذ لا دليل على الترجيح من هذه؟ الجهة ولا بما روى ~~وان أنصاريا أعتق ستة لا مال له سواهم فجزاهم النبي صلى الله عليه وآله ~~ثلاثة اجزاء فأعتق اثنين لضعف الخبر وعدم تعيينه للاقراع كذلك ولو كان له ~~مال غير العبيد يكون ضعف قيمة العبيد أو أكثر عتقوا وإن كان أقل من الضعف ~~عتق قدر ثلث المال من العبيد فإذا كان العبيد نصف المال عتق ثلثاهم وان ~~كانوا ثلثيه عتق نصفهم وان كانوا ثلاثة أرباعه عتق أربعة اتساعهم فانبسط ~~المال أثلاثا يكون اثنا عشر ثلاثة منها غير العبيد والعتق معتبر في ثلثها ~~وهو أربعة من الاثني عشر جزء من تمام المال ومن تسعة من العبيد وطريقه اي ~~الضابط؟ يعتق منهم إذا كان له مال سواهم فقال إن يضرب قيمة العبيد في ثلثه ~~لكون المقصود هو ms2404 الثلث ثم ينسب إليه أي إلى الحاصل مبلغ التركة فما خرج ~~بالنسبة عتق من العبيد مثلها فلو كانت قيمتهم ألفا والباقي الف ضربت قيمة ~~العبيد في ثلاثة يكون ثلاثة (آلاف صح) ثم ينسب إليها الألفين فيكون ثلثيها ~~فيعتق من العبد ثلثين وهو ثلث (التركة) ولو كانت قيمتهم ثلاثة آلاف والباقي ~~الف ضربنا قيمتهم في ثلثه تصير تسعة آلاف وينسب إليها التركة أجمع وهي ~~أربعة آلاف فيكون أربعة اتساعها فيعتق أربعة اتساعهم وهي ثلث التركة التي ~~هي اثنا عشر ولو كانت قيمتهم أربعة آلاف والباقي الف عتق ربعهم وسدسهم فانا ~~نضرب الأربعة في الثلاثة يكون اثنى عشر وينسب إليها الخمسة يكون ربعها ~~وسدسها ولو لم يكن له مال سواهم وكان عليه دين بقدر نصفهم مثلا (قسموا صح) ~~وتموا نصفين وكتب رقعتان رقعة للدين ورقعة للتركة ورقعتان للنصفين ويخرج ~~على الدين والأولى فقال إن يكتب رقاع بعددهم فيخرج على الدين واحد واحد حتى ~~يستوفى فيباع من يخرج للدين ويبقى الباقي جميع التركة وان استلزم ذلك تشطير ~~عبد يضر بالورثة أو يوجب نقص قيمته اختير للدين غيره بلا قرعة فقال إن ~~انحصر والا فبالقرعة وإذا تعين الباقي تركة فيعتق ثلثهم بالقرعة كما تقدم ~~ولا يجوز القرعة بما فيه خطر أي خوف تلف أي بأمر غير مضبوط مثل فقال إن طار ~~غراب ففلان يتعين للحرية لعدم ورود الشرع بمثل ذلك ثم يحتمل جوازها بنحو ~~النوى والحصى للضبط والخبر بأنه (ع) أقرع بالنص مرة وبالنوى أخرى لكن ~~الأحوط بالكتابة في رقاع وينبغي فقال إن يتساوى وان يجعل في بنادق وان يغطى ~~بثوب زيادة في الابهام وبعدا عن التهمة المطلب الرابع في الولاء ومباحثه ~~ثلاثة الأول في سببه وسببه التبرع بالعتق بالنص كقول الصادق (ع) في خبر ~~إسماعيل بن الفضل إذا أعتق منه فهو مولى للذي أعتقه والاجماع كما في ~~الانتصار والغنية والسراير إذا لم يتبرء من ضمان الجريرة وإن كان العتق بعد ~~الموت كالتدبير فلو لم يتبرع بل أعتق في واجب كالنذر والكفارة والكتابة ~~وشراء ms2405 العبد نفسه والاستيلاد على رأى وفاقا لابن إدريس والعتق بعوض من ~~العتيق أو غيره كان يعتقه ويشترط عليه مالا أو قيل له أعتق عبدك ولك علي ~~كذا وعتق القرابة على رأى وفاقا لابن إدريس وابن الجنيد سقط ويدل على ~~السقوط في العتق في كفارة أو نذر مع الأصل والاجماع كما في الانتصار ~~والغنية النصوص كقول الباقر (ع) لعمار بن أبي الأحوص انظر في القران فما ~~كان فيه تحرير رقبة فذلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد من المسلمين ~~عليه الا الله عز وجل فما كان ولاؤه لله عز وجل فهو لرسوله وما كان لرسوله ~~فان ولاؤه للامام وجنايته على الامام وميراثه له وليزيد بن معاوية في ~~الصحيح فقال إن كانت الرقية التي كانت على أبيه في نذر أو شكر أو كانت ~~واجبة عليه فان المعتق سايبة لا سبيل لاحد عليه واما صحيح أبي بصير سئل ~~الصادق (ع) عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء قال ~~للذي يعتق فيحتمل البناء للمفعول اي له يضعه حيث يشأ واما السقوط عن ~~المكاتب فلانتفاء التبرع بل هو بمنزلة شراء نفسه ولحسن بن أبي عمير أرسله ~~عن الصادق (ع) في رجل كاتب مملوكه وشرط عليها فقال إن ميراثها له فرفع ذلك ~~إلى أمير المؤمنين (ع) فأبطل شرطه وقال شرط الله قبل شرطك وفى الخلاف ~~والايجاز والمبسوط والسراير والوسيلة والغنية والجامع والاصباح والتحرير ~~ثبوته مع الشرط ونفى عنه الخلاف في السراير ويدل عليه مرسل ابان سال الصادق ~~(ع) عن المكاتب فقال يجوز عليه ما اشترطت عليه وقول الباقر (ع) في حسن محمد ~~بن قيس وإذا اشترط السيد ولاء المكاتب فاقر الذي كوتب فله ولاؤه وفى صحيحه ~~قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليده لرجل ~~اخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفى المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده ~~من يرثه قال فالحق ولده بموالي أبيه وفى خبر ابن سنان قضى أمير المؤمنين ~~(ع) فيمن ms2406 كاتب عبدا فقال إن يشترط ولاؤه إذا كاتبه ويجوز (فقال إن ) يكون ~~(قد) تقدم من ابطال الشرط لوجود قريب يرثه واما السقوط إذا اشترى العبد ~~نفسه فللأصل وانتفاء التبرع وفى المبسوط والخلاف والوسيلة والجامع ثبوته مع ~~الشرط لعموم المؤمنون عند شروطهم وكونه كالمكاتبة مع الشرط واما عن أم ~~الولد فلانعتاقها بعد المولى من نصيب الولد وجوبا مع نص الاخبار بان الولاء ~~لمن أعتق وان المعتق هو المولى وفى المبسوط والوسيلة ثبوته عليها واما في ~~العتق بعوض فللأصل مع انتفاء التبرع واما في تملك من ينعتق عنه فلذلك ~~ولقولهم (عل) الولاء لمن أعتق وفى المبسوط والوسيلة ثبوته لعموم والخبر فان ~~اختيار التملك اعتاق وفيه انه خلاف المتبادر مع أنه قد لا يكون التملك ~~بالاختيار الا فقال إن يستثنى ولخبر سماعة عن الصادق (ع) يملك ذا رحمه هل ~~يصلح له فقال إن (يبيعه أو يستعيده قال لا يصلح له فقال إن صح) يبيعه ولا ~~يتخذه عبدا وهو مولاه واخوه في الدين وأيهما مات ورثه صاحبه الا فقال إن ~~يكون له وارث أقرب إليه منه وهو مع الضعف يحتمل الولاء به؟ (في رجل صح) ~~والإرث للقرابة وكونه (كون ذي الرحم له صح) ذا رحم ممن لا ينعتق عليه وعدم ~~الصلاحية على الكراهية وكذا يسقط الولاء لو تبرع بالعتق وشرط في الصيغة كما ~~في النهاية والسراير والتحرير سقوط ضمان الجريرة بالاجماع كما في الخلاف ~~والنصوص ففي الصحيح عن أبي بصير انه سئل الصادق (ع) عن المملوك يعتق شاء ~~منه قال يتولى من شاء وعلى من تولى جريرته وله ميراثه قيل فان سكت حتى يموت ~~ولم ينزل أحدا قال يجعل ماله في بيت مال المسلمين والأقرب وفاقا لاطلاق ~~الخلاف والمبسوط PageV02P195 # انه لا يشترط في سقوط الاشهار بالبراءة للأصل وخلافا للنهاية والسراير ~~والجامع لقول الصادق (ع) في صحيح ابن سنان من أعتق رجلا سايبة فليس عليه من ~~جريرته شئ وليس له من الميراث شئ وليشهد على ذلك وخبر أبي الربيع انه سئل ~~(ع) عن السايبة فقال ms2407 الرجل يعتق غلامه ويقول اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك ~~شئ ولا علي من جريرتك شئ ويشهد على ذلك شاهدين وغايتها الامر بالاشهاد ~~ودخوله في الثاني في تعريف السايبة (ممنوع صح) ولو نكل به فانعتق بالتنكيل ~~فلا ولاء له بلا خلاف للأصل والانعتاق قهرا وقول الباقر (ع) في صحيح أبي ~~بصير قضى أمير المؤمنين (ع) فيمن نكل بمملوكه انه حر لا سبيل له عليه سايبة ~~يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن حدثه فهو يرثه وحقيقة الولاء كما روى عنه ~~(ع) لحمة كلحمة النسب في المخالطة والتسبب للإرث وانه لا يباع ولا يوهب ~~ولعل السر المشابهة بالنسب للوجود فان المعتق سبب لوجود الرقيق لنفسه كالأب ~~والأصحاب والاخبار ناطقة بان المولى إما المعتق أو معتق الأب وان علا أو ~~معتق الام وان علت وعن الصادق (ع) في صحيح العيص ولاء ولده لمن أعتقه وقوله ~~(ع) لعمه الحسن بن مسلم انما المولى الذي جرت عليه النعمة فإذا اجرت على ~~أبيه وجده فهو ابن عمك وأخوك محمول على الاطلاق عرفا لا الحكم الشرعي وكذا ~~قوله في خبر حذيفة بن منصور المعتق هو المولى والولد ينتمي إلى من شاء أو ~~معتق المعتق وهكذا كما يقتضيه شبهه بالنسب ثم إنه يسرى الولاء الا أولاد ~~المعتق أو المعتقة الا فقال إن يكون فيهم حر الأصل بان يسلم قبل فقال إن ~~يسبى دون أبويه فسبيا أو أحدهما فيعتقا أو يكون فيهم من مسه الرق فلا ولاء ~~عليه أصلا لان جهة اعتاق الأب أو الام بل من جهة اعتاقه فلا ولاء عليه الا ~~المعتقة أو عصيان معتقة فإنه كالنسب فالمعتق كالأب ومعتق الأب كالجد والأب ~~أولي وبعبارة أخرى المعتق أعظم نعمة عليه من معتق الأب أو كان فيهم من أبوه ~~حر أصلي ما مس الرق أباه أصلا وان مس الرق أمه فأعتق الجد لا يؤثر فيه ~~لانقطاع السبب من الأب مع فقال إن الأنساب إليه فلا عبرة برق الام ولتغليب ~~الحرية وأصالة عدم الولاء ولأنه إذا اجتمع ms2408 مولى الأب ومولى الام قدم مولى ~~الأب فابتدأ حريته يمنع الولاء لمولى الام فالاستدامة أولي لكونها أقوى ~~وللعامة قول بثبوت الولاء فقال إن كان الأب أعجميا واخر فقال إن كان ذميا ~~واخر فقال إن جهل نسبه وكذا لو كانت أمه حرة أصلية وان مس الرق أباه للأصل ~~وتغليب الحرية ونحو صحيح العيص سئل الصادق (ع) عن رجل اشترى عبدا وله أولاد ~~من امرأة حرة فاعتقه قال ولاء ولده لمن أعتقه محمول على المعتقة وقد يحتمل ~~هنا الثبوت لاعتبار الأب في النسب ولو تزوج المملوك بمشقة ولدها فالولاء ~~لمولى الام ما دام الأب رقا تبعا لاشرف الأبوين فان أعتق انجر إليه من مولى ~~الام ولو كان الأب حرا في الأصل فلا ولاء لاحد على الأولاد ولذلك يثبت ~~الولاء مع اختلاف دين السيد وعتيقه من غير خلاف يظهر لعموم الأدلة لكن ارث ~~الكافر من المسلم مراعى باسلامه فقال إن سوغنا عتق الكافر ويثبت للذكر على ~~الأنثى وبالعكس للعموم وخصوص نحو قوله (ع) لعايشة أعتقا فان الولاء لمن ~~أعتق ولو سوغنا عتق الكافر فأعتق حربي مثله ثبت المولى فان جاء المعتق ~~إلينا مسلما فالولاء بحاله لما عرفت من ثبوته مع الاختلاف في الدين لكن ~~الإرث مراعى بالاسلام فان سبي السيد بعد ذلك فأعتق فعليه الولاء المعتقة ~~وله الولاء على معتقه الذي فرضناه قطعا وهل يثبت لمولى السيد ولاء على ~~معتقه ذلك الأقرب فذلك لأنه مولى مولاه ويشمله عموم ما دل على ولاية مولى ~~المولى ويحتمل عدمه لأنه لم يحصل منه اي مولى السيد انعام عليه اي معتقه ~~ولا سبب لذلك اي للانعام عليه فإنه انما أعتقه قبل السبي فإن كان الذي ~~أعتقه اي السيد مولاه اي عتيقه فكل منهما مولى صاحبه وان اسره اي السيد ~~مولاه اي عتيقه وأجنبي وأعتقاه فولاه بينهما نصفان فان مات بعده اي بعد ما ~~اعتقاه المعتق الأول الذي أعتقه السيد في كفره فلشريكه في اعتاق السيد وهو ~~الأجنبي نصف ماله لأنه مولى نصف مولاه على اشكال كما تقدم ms2409 من كونه مولى نصف ~~المولى ومن عدم الانعام والنسب ولو سبى المعتق بالصح فاشتراه رجل فاعتقه أو ~~أعتقه السابي بطل ولاء الأول بالاسترقاق وصار الولاء للثاني لانعامه عليه ~~ولا يعود الإرث للأصل مع عدم عصمته لكفر المولى وكذا لو أعتق ذمي كافرا ~~فهرب إلى دار الحرب فاسترق بطل ولائه فان أعتق ثانيا ثبت للثاني إما لو ~~أعتق مسلم كافرا وسوغناه أو مسلما فكفر وهرب إلى دار الحرب وسبى فالأقرب ~~جواز استرقاقه لأنه حربي في دار الحرب اسره مسلم ويحتمل العدم لثبوت الولاء ~~عليه لمسلم وينافيه تملك غيره فان جوزناه فاسترق واعتق احتمل ثبوت الولاء ~~للثاني لتأخره مع زواله للأول بالاسترقاق فلا يعود ويحتمل ثبوته للأول ~~لثبوته له أولا وهو معصوم لكونه حق مسلم فلا يزول بالاستيلاء على العتيق ~~وانما يكون الاستيلاء مانعا من ظهور اثره فقال إن مات الرقيق على الرق فإذا ~~زال الرق عاد التأثير ويحتمل ثبوته بينهما لعدم الأولوية لاسلامهما ~~وانعامهما عليه وعموم الأدلة لهما ولو اشترى عبدا بشرط العتق في ضمن البيع ~~فلا ولاء لمعتقة لوجوبه عليه كما في المبسوط على اشكال من عموم أوفوا ~~بالعقود والمؤمنون عند شروطهم ومن الأصل وانه من شرط ما ينافي مقتضى العقد ~~فهو التملك فهو عقد بمنزلة شرط الاطلاق في عقد النكاح ولا اشكال في أنه لا ~~ولاء لو أعتق هذا العبد في زكاة أو كفارة أو نذر إذ لا شبهة (ح) في الوجوب ~~ولو ملك ولده من الزنا فالأقرب عدم استقرار الرق عليه لصدق الولد عليه لغة ~~وانتفاء العلم بالنقل إلى من تولد من غير الزنا مع تغليب الحرية وورود بعض ~~الأخبار بثبوت الإرث بن مسلم فجر بنصرانية فأولدها أو نصراني فجر بمسلمة ~~فأولدها وبين الولد والأظهر الاستقرار للأصل وتبادر غيره من الولد إذا اطلق ~~في الشرع وعلى الرق فان أعتقه تبرعا فله ولاءه ولو أعتق عبده في كفارة غيره ~~ولو من غير اذانه حيا وميتا تعين عليه أم لا فلا ولاء عليه لاحد منهما لصدق ~~العتق في كفارة والتبرع ms2410 انما حصل بالنسبة إلى المعتق عنه وكلام الشيخ في ~~الخلاف والمبسوط يعطى ثبوت الولاء عليه للمعتق الا إذا أعتق عن مورثه ولو ~~أعتقه تبرعا عنه باذنه فالولاء للاذن فقال إن تبرع بالعتق سواء كان عتقه ~~عنه بعوض أو لا فإنه المعتق تبرعا والمولى وكيله في الايقاع وللعامة قول ~~بأنه فقال إن كان بلا عوض فالعتق عن السيد وله الولاء ولو قال السيد أعتقه ~~عنك والثمن علي فاعتقه فالولاء للسيد على اشكال من انتفاء التبرع بالعتق ~~ومن فقال إن الجعل عليه لا يوجبه فيكون تبرعا وعليه الثمن لأنه جعالة على ~~ما فعله ولو أوصى بالعتق تبرعا فالولاء له لأنه المعتق وفى الحسن عن بريد ~~العجلي انه سئل الباقر (ع) عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل فقال إن ~~يعتق فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كيسه فاعتقه عن أبيه وان المعتق أصاب بعد ~~ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه فقال فقال إن كانت الرقبة التي كانت ~~على أبيه في ظهار أو سكر أو واجبة عليه فان المعتق سايبة لا سبيل لاحد عليه ~~قال وإن كانت الرقبة التي على أبيه تطوعا وقد كان أبوه امره فقال إن يعتق ~~عنه نسمة فان ولاء العتق هو ميراث الجميع ولد الميت من الرجال قال ويكون ~~الذي اشتراه فاعتقه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين ~~أحرار يرثونه قال وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله ~~بعد موت أبيه تطوعا منه من غير فقال إن يكون امره بذلك فان ولائه وميراثه ~~للذي اشتريه من ماله فاعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته ولا ~~يثبت الولاء بالالتقاط اجماعا الا من عمر بن الخطاب كما في المبسوط والخلاف ~~ولا بالاسلام على يده اجماعا الا من اسحق كما في المبسوط والخلاف اختار ~~(المح) الطوسي قول اسحق ويؤيده خبر السكوني عن الصادق (ع) قال قال أمير ~~المؤمنين (ع) بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لي ms2411 لا تقاتلن أحدا ~~حتى يدعو وأيم الله لان يهدى الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه ~~الشمس وغربت ولك ولاءه ويا علي وهو مع الضعف يحتمل الاختصاص بمن لا وارث له ~~الا الامام البحث الثاني في حكم الولاء اي اثره وحكم الولاء المعضو؟ اي جعل ~~المولى وقرابته عصبة للعتيق فيفيد لهم الميراث وتحمل عليهم العقل كما في ~~النسب فالميراث به لمن عليه العقل وكذا PageV02P196 # لا يثبت الولاء لامرأة على رأي وفاقا للمقنعة والنهاية والايجاز والغنية ~~الوسيلة والاصباح والجامع لصحيح محمد بن قيس فقال إن الباقر (ع) قضى في رجل ~~حرر رجلا فاشترط ولائه فتوفى الذي أعتق وليس له ولد الا النساء ثم توفى ~~المولى وترك مالا وله عصبة فأعتق في ميراثه بنات مولاه فقضى بميراثه للعصبة ~~الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل وما تقدم انفا من قوله في حسن ~~بريد فان ولاء المعتق ميراث لجميع ولد الميت من الرجال وخلافا للصدوق ~~والحسن وابن إدريس لكونه لحمة النسب وقول الصادق (ع) في خبر عبد الرحمن بن ~~الحجاج مات مولى لحمزة بن عبد المطلب فدفع النبي صلى الله عليه وآله ميراثه ~~إلى بنت حمزة وعلى الأول لا يرث امرأة بالولاء الا إذا باشرت العتق فلها ~~الولاء عليه اي العتق وعلى أولاده وأحفاده وعتيقه وعتيق عتيقه فنازلا ~~كالرجل لعموم الأدلة وانتفاء الفارق والاشتراك في النعمة وكونه كالنسب ولا ~~يصح بيع الولاء ولا هبة اتفاقا للأصل والاخبار كقوله (ع) الولاء لحمة كلحمة ~~النسب لا تباع ولا يوهب وخبر علي بن جعفر سئل أخاه (ع) عن بيع الولاء يحل ~~قال لا يحل واما خبر داود الصرمي؟ قال قال الطيب (ع) فقال إن الناس كلهم ~~موالنا (يا داود صح) فيحل لنا فقال إن نشترى ونعتق فقلت جعلت فداك فقال إن ~~فلانا قال لغلام له قد أعتقه يعنى نفسك حتى اشتريك قال يجوز ولكن يشترى ~~ولاءه فيحمل الولاء على ولاء ضمان الجريرة والمعتق على الذي لا يستعقب ~~الولاء والشراء على اشتراط وعن ms2412 ابن المسيب وعروة وعلقمة اجازه بيعه وهبته ~~ولا يصح اشتراطه في بيع وغيره لكونه كالنسب وفى صحيح العيص عن الصادق (ع) ~~قال قالت عايشة لرسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن أهل بريرة اشترطوا ~~ولاءها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله الولاء لمن أعتق وعن عايشة فقال ~~إن بريرة اتتها تستعينها في مال الكتابة فقالت فقال إن باعوك على فقال إن ~~الولاء لي صببت لهم المال صبا فأبوا الا فقال إن يكون الولاء لهم فأخبرت ~~بذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال اشتري واشترطي لهم ففعلت فصعد النبي ~~صلى الله عليه وآله المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب ~~الله كل شرط ليس في كتاب الله (باطل صح) وهل ينتقل عن المعتق إلى ورثته ~~بموته ويورث حتى إذا كان له ابنان فمات وخلفهما ثم مات أحدهما عن ولد وبقى ~~الأخر فهل يشارك ولد الولد الابن الباقي في ميراث العتق اشكال ينشأ من قوله ~~صلى الله عليه وآله الولاء لمن أعتق وقوله صلى الله عليه وآله الولاء لحمة ~~كلحمة النسب فلا يورث كما فقال إن النسب لا يورث وهو خيرة أبي علي والشيخ ~~في الايجاز والخلاف وحكى فيه الاجماع في المبسوط ونفى فيه الخلاف ومن انه ~~حق ثبت للمورث فيورث كساير الحقوق وقول الباقر (ع) فيما مر من حسن العجلي ~~فان ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال وربما يظهر من اطلاق ~~بعض العبارات كعبارة الشرايع والأقرب العموم لما عرفت من منع كلية الكبرى ~~في دليل الثاني واحتمال الخبر إرادة الانتقال كالميراث نعم يورث به اجماعا ~~اي يرث كل من ثبت له الولاء بنفسه أو بواسطة ولو كان المعتق جماعة فالولاء ~~بينهم بالحصص اي بما لكل من الحصة في العتيق رجالا كانوا أو نساء أو ~~بالتفريق لأنه يتبع الانعام التابع للحصص وفى الفقيه انه فقال إن ترك مولا ~~رجالا ونساء فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ولا يرث المنعم فضلا عمن ~~يرث بسببه الا ms2413 مع فقد كل نسب المعتق بالفتح فلو خلف العتيق وارثا بعيدا ذا ~~فرض أو غيره لم يكن للمنعم شئ للاجماع والنصوص ومنها قوله تعالى وأولوا ~~الأرحام بعضهم أولي ببعض ويأخذ الزوج والزوجة نصيبهما الاعلى وهو النصف ~~والربع والباقي للمنعم أو من بحكمه مع فقد كل نسيب كما أنه مع وجود نسيب ~~غير الولد يحوزان؟ النصيب الاعلى والباقي للنسب ولو عدم النسب والمنعم قيل ~~في الفقيه والسراير يكون الولاء للأولاد ذكورا وإناثا أو بالتفريق كان ~~المنعم ذكرا أو أنثى لأنه لحمة كلحمة النسب ولقول الصادق (ع) في خبر عبد ~~الرحمن بن الحجاج مات موالى لحمزة بن عبد المطلب فدفع رسول الله صلى الله ~~عليه وآله ميراثه إلى بنت حمزة وقيل في الخلاف والاستبصار فقال إن الامر ~~(كك) فقال إن كان المنعم رجلا واستدل على استثناء المراة بالاجماع وقيل في ~~المقنعة والغنية والاصباح للأولاد الذكور خاصة رجلا كان المنعم أو امرأة ~~لما تقدم من قول الباقر (ع) في صحيح محمد بن قيس قضى علي (ع) في رجل حرر ~~رجلا فاشترط ولائه فتوفى الذي أعتق وليس له ولد الا النساء ثم توفى المولى ~~وترك مالا وله عصبة فأعتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة فقضى بميراثه ~~للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل وقول الصادق (ع) في ~~حسن بن بريد بن معاوية كان ولاء المعتق لجميع ولد الميت من الرجال وقيل في ~~النهاية والايجاز والوسيلة والشرايع والنافع والجامع فقال إن كان المنعم ~~رجلا فللأولاد الذكور خاصة وإن كان امرأة فلعصبتها دون أولادها وان كانوا ~~ذكورا وهو الأظهر لما تقدم الان من الخبرين مع قول الباقر (ع) في صحيح محمد ~~بن قيس قضى أمير المؤمنين (ع) على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن ~~فالحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها وصحيح يعقوب بن شعيب سال ~~الصادق (ع) عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت قال يرجع الولاء إلى بنى أبيها ~~وصحيح أبى ولاد سأله (ع) عنن رجل أعتق جارية صغيرة لم ms2414 تدرك وكانت أمه قبل ~~فقال إن يموت سئلته فقال إن يعتق عنها رقبة من مالها فاشتراها هو فأعتقها ~~بعد ماتت لمن يكن ولاء المعتق فقال يكون ولاءها لأقرباء أمه من قبل أبيها ~~ويكون نفقتها عليهم حتى تدرك وتستغني قال ولا يكون للذي أعتقها عن أمه من ~~ولائها شئ ويرث الولاء من المعتق الأبوان له والأولاد إذا فقد حتى إذا خلف ~~أبا وولدا ورثا لامكان الولاء كالنسب وهما فيه في طبقة وعن أمير المؤمنين ~~(ع) يرث الولاء من يرث الميراث خلافا لأبي علي فلم يورث الأب مع الابن لكن ~~الام انما ترث فقال إن لم يختص الإرث بالعصبة كما تضمنه خبر محمد بن قيس ~~والمراد هنا بإرث الولاء غير ما نفى انفا وهو ظاهر فان انفردوا اي الأبوان ~~والأولاد جميعا أو بعضهم عن قريب للمعتق لم يشركهم أحد من الأقارب للمنعم ~~كالنسب ويقوم أولاد الأولاد مقام ابائهم عند عدمهم اي عدم الأولاد مطلقا ~~كما عرفت ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به كغيره اي كغير كل من أولاد ~~الأولاد أو كغير الولاء من النسب خلافا للعامة فجعل المال بينهم على حسب ~~الرؤس فان عدم الأبوان والأولاد وأولادهم ورثه الاخوة كما في النسب وينص ~~عليه ما سمعته من الاخبار وهل يورث الاخوان قيل في المبسوط والخلاف نعم ~~لأنه لحمة كلحمة النسب وقيل لا لما نطق به الاخبار بأنه لا يرثه الا العصبة ~~وتشرك الإخوة والأجداد والجدات فقال إن ورثنا الإناث إذا اجتمعوا كما في ~~النسب خلافا لأبي علي فجعل الجد أولي فان فقدوا أجمع فالأعمام والعمات فقال ~~إن ورثت النساء وأولادهم فقال إن فقدوا الأقرب يمنع الابعد كما في النسب ~~ولا يرث الولاء من يتقرب بالام خاصة من الاخوة والأخوات والأجداد والجدات ~~والأخوال والخالات بناء على اختصاص الإرث بالعصبة (مط) أو بعد فقد الأولاد ~~والا ورثوا كما في النسب فإن لم يكن للمنعم قرابة ورث الولاء مولى المولى ~~لكونه منعما فان عدم فقرابة مولى الأب لأبيه دون أمه أو مطلقا كما في ms2415 قرابة ~~المولى وأبو المنعم أولي من معتق الأب لأنه (ح) ممن يؤشر عتقه فلا ولاء ~~عليه لعتق أبيه وكذلك معتق المعتق أولي من معتق أب المعتق لذلك البحث ~~الثالث في جر الولاء وهو انتقاله من محل إلى اخر وشروطه أربعة الأولى فقال ~~إن يكون الأب عبدا حين الولادة اي ولادة من ينجر ولاؤه فإن كان حر الأصل ~~وزوجته مولاه فلا ولاء على ولده تبعا لاشرف الطرفين وإن كان الأب مولى ~~وزوجته مولاه ثبتا لولاء على ولده لمواليه ابتداء كما تقدم ولا جر الثاني ~~فقال إن يكون الام مولاه فلو كانت حرة في الأصل أو معتقة لا ولاء عليها فلا ~~ولاء لينجر تبعا لاشرف الأبوين (الطرفين خ ل) الثالث فقال إن يعتق الأب ~~بحيث يكون عليه الولاء فلو مات على الرق لم يكن له مولى حتى ينجر الولاء ~~بحال اي كانت الام حرة أو مولاه أو مملوكه فلو اختلف السيدان فقال سيد ~~العبد مات حرا قدم قول مولى الام لأصالة بقاء الرق وعدم الانجرار الرابع ~~فقال إن لا يباشر الولد بالعتق لان الولاء لمن أعتق فلو ولدت المعتقة عبدا ~~بان عتقت بعد ما ولدت أو بعد ما حملت ولم يتبعها الحمل كما هو المختار أو ~~اشترطت الرقية وأجزناه فاعتقه مولاه أو أعتقوا اي الأولاد حملا مع أمهم لا ~~بتبعية الام فلا جر بل كان مولاهم مولى الام ولو حملت بهم أحرارا بعد العتق ~~من مملوك فولائهم لمولى أمهم PageV02P197 # ولو كان أبوهم حرا في الأصل فلا ولاء عليهم لاحد لما عرفت من تبعية ~~الأشرف ولو كان أبوهم معتقا حين حملت بهم فولائهم لمولى أبيهم من غير جر ~~ولو أعتق أبوهم بعد ولادتهم أو بعد الحمل بهم انجر الولاء من مولى أمهم إلى ~~مولى أبيهم والأصل في الجر الاجماع كما في الخلاف والاخبار كقول أمير ~~المؤمنين (ع) في مرسل ابان يجر الأب الولاء إذا أعتق وما تقدم من قول ~~الصادق (ع) في صحيح العيص في عبد له أولاد من حرة فقال إن ولاء ms2416 ولده لمن ~~أعتقه وغيرهما وعن الزهري ومجاهد وعكرمة وجماعة انكاره وهل يشترط في الجر ~~التحاق النسب بالأب حتى فقال إن كان زنى بالولد لم ينجر ولاؤه إلى مولاه ~~اشكال من انتفاء الابن في الشرع ومن الأبوة لغة وكون الولد نماء المملوك ~~وإن كان عن زنا وإذا انجر الولاء إلى موالى الأب ثم انقرضوا دعا الولاء إلى ~~عصباتهم فان فقدوا فإلى موالى عصابتهم ثم إلى عصبات موالى العصبات وهكذا ~~فان فقدوا فإلى ضامن من الجريرة فإن لم يكن رجع إلى بيت المال للامام عندنا ~~وللمسلمين عند العامة ولم يرجع إلى موالى الام يجار للأصل من غير معارض وعن ~~ابن عباس رجوعه إليهم بناء على فقال إن موالى الأب بمنزلة الحجاب فإذا فقد ~~واسلم ولاؤهم من المانع ولو لم يعتق الأب لكن أعتق الجد انجر الولاء إلى ~~معتقه وإن كان الأب حيا لكونه أبا قايما مقامه في الاحكام ولذا لو أسلم ~~تبعه ولد الولد فقال إن لم يسلم أبوه وللعامة قول بالعدم فان أعتق الأب بعد ~~ذلك انجر الولاء إلى معتق الأب من معتق الجد وهذا جر جر الولاء فإنه وان لم ~~ينجر إلى الأب منه إليه لكنه انما انجر إليه لكونه أب الأب ولو كان الجد ~~بعيدا فأعتق دون القريب انجر الولاء إليه فان أعتق القريب انجر من معتق ~~البعيد إلى معتق القريب فان أعتق الأب انجر إلى معتقه وعلى هذا فإنه كالنسب ~~ولا يرث البعيد فيه مع القريب ولو كان الجد حرا في الأصل والأب مملوك فتزوج ~~بمولاة قوم فأولدها احتمل فقال إن يكون الولاء لمولى الام لعموم كون الولاء ~~لمن أعتق مع فقال إن الأب رق وهو الوجه وسقوطه لحرية الجد فيمنع من الولاء ~~لأنها أولي بالمنع من الولاء من المعتق ولو كان الأبوان رقا فأعتقت الام ثم ~~وضعت لدون ستة أشهر فان قلنا بالسراية لعتق الام إلى الحمل لم ينجر الولاء ~~لأنهم اي الأولاد عتقوا (ح) بالمباشرة ولو أتت به لأكثر من ستة أشهر مع ~~بقاء الزوجية واحتمال ms2417 الوطؤ لستة أشهر لم يحكم برقه اي الولد وانجر ولاؤه ~~لاحتمال حدوثه بعد العتق فلا يمسه الرق والأصل التأخر ولا يحكم برقه بالشك ~~وأصالة التأخر أوجبت جرا لولاء فلا يرد فقال إن الأصل عدم الانجرار ولو ~~أنكر المعتق ولد زوجته المعتقة وتلاعنا فولاء الولد لمولى الام على اشكال ~~من الشك في اشتراط ولائه برقية الأب أو كون حريته مانعا وفى اشتراطه ~~بالرقية أو بانتفاء العلم بالحرية لا اشكال في أنه لا ولاء عليه لمولى الأب ~~لانتفائه عنه شرعا وعدم ثبوته لغة للجهل بالخلق من مائة بخلاف ولد الزنا ~~وربما احتمل ثبوت الولاء لمولى الأب لثبوت حق المولى قبل اللعان فلا يسقط ~~به لأنه فعل الغير وفيه منع الثبوت فإنه انما يثبت على الولد واحتمال ~~الانجرار فقال إن أعتق بعد الولادة أضعف ولعله لا احتمال له إذا تلاعنا قبل ~~عتقه وكذا الاشكال لو زنى بها الأب المعتق جاهلة بالحال أو عالمة من عن ~~الشك في اشتراط النسب الشرعي في الولاء أو اللغوي مع قوة الاشكال فيه أي ~~قوة الانتفاء عن مولى الام في الزنا عالمة أو جاهلة لما فقال إن الولد نماء ~~ملك الموليين بخلاف ما إذا انتفى باللعان أو قوة الشبهة في صورة علمها خاصة ~~من حيث إنه بالعلم ينتفى عنها أيضا فيتعدد الاشكال من الشك في اشتراط ~~الولاء بالنسب الشرعي والشك في اشتراط الانجرار به فان اعترف به أبوه بعد ~~اللعان لم يرثه الأب ولا المنعم على الأب لان النسب وان عاد فان الأب لا ~~يرثه ولا من يتقرب به فكما لا يرثه المتقرب به نسبا فكذا ولاءه وكما فقال ~~إن اللعان بالنسبة إلى المولى اقرار في حق الغير فكذا بالنسبة إلى المتقرب ~~بالنسب ولو أولد مملوك من معتقة ابنا فولاءه وولاء اخوته منها لمولى أمه ~~فان اشترى الولد أباه عتق عليه وانجر ولاء أولاده إليه على اشكال مما تقدم ~~من الخلاف في ثبوت الولاء بالعتق بالقراءة وهل ينجر ولاء نفسه إليه فيبقى ~~حرا لا ولاء (عليه صح) أو ms2418 يبقى ولائه لمولى أمه اشكال ينشأ من أنه معتق ~~الأب فيعمه أدلة الجر ومن لزوم كون الولاء ثانيا على أبويه دونه فقال إن ~~تعينا؟ الولاء عنه مع كونه ولدهما رق في الأصل أو عليهما ولاء على القول ~~بالولاء بعتق القرابة مع فقال إن المقرر عندهم فقال إن من ولد وأبواه ~~رقيقان ثم عتقا أو كانا عتقا أو بالتفريق كما هنا وبالجملة ثبت عليهما ~~الولاء قبل تولده أو بعده ثبت عليه الولاء والظاهر من فرض المسألة لا يناسب ~~ظاهر قوله وهما رق في الأصل أو عليهما ولاء فإنه فرض أحدهما رقيقا والاخر ~~مولى عليه لكن المراد لزوم حزم القاعدة على الوجه الذي عرفت فيندفع ذلك ~~بالعناية ولو كان المشترى لأبيه ولد زنا وأعتقه فقال إن قلنا بعدم العتق في ~~قرابة الزنا ثبت له الولاء قطعا لصدق التبرع بالعتق وانجر ولاء الأولاد ~~وولاؤه إليه ولا اشكال هنا في انجرار ولائه إليه فيكون حرا لا ولاء عليه ~~لان الضابطة المتقدمة انما هي في الولد بين الأبوين والأبوة هنا منتفية ~~شرعا إما لو اشترى هذا الولد عبدا فاعتقه (فاشترى العبد الأب فاعتقه صح) ~~دار الولاء وصار الولد مولى المشترى لمباشرته العتق والمشترى مولى له لأنه ~~أعتق أباه فانجر ولاء الولد من مولى الام إليه وصار كل منهما مولى الأخر من ~~فوق ومن أسفل ويرث كل منهما الأخر بالولاء فان ماتا ولا مناسب لهما قيل في ~~المبسوط يرجع الولاء إلى مولى الام وانه انما انجر من مولى الام إلى مولى ~~الأب لكونه أولي لا لأنه انقطع عنه رأسا وفيه نظر بل أقربه العدم لما عرفت ~~من أنه لا يعود إلى مولى الام بحال وقد اعترف به في المبسوط قبل ذلك وإذا ~~كان كل كان ميراثه للامام وهل يرث الامام الولاء للمعتق إذا فقد الموالى أم ~~لا يرث الا المال وهو يعم الامام ومن انه يرث بولاء الإمامة اشكال من فقال ~~إن الولاء يرثه وارث المال وهو يعم الامام ومن انه يرث بولاء الإمامة فلا ~~حاجة ms2419 إلى اثبات ولاء العتق له مع أنهم ذكروا انه إذا فقد الموالى ورث ~~الامام فان قلنا به وكان للعتيق زوج أو زوجة وفقد الموالى لم يرد باقي ~~التركة من النصف أو الثلاثة الأرباع على الزوجين لو قلنا به اي بالرد ~~عليهما إذا انحصر الوارث لا بولاء الإمامة في أحدهما فان الامام هنا ورث ~~بولاء العتق ولو تزوج ولد المعتقة معتقة فاشترى ولده منها جده عتق عليه وله ~~ولاؤه على اشكال تقدم في ثبوت الولاء بعتق القرابة وينجر إليه ولاء أبيه ~~وساير أولاد جده وهم عمومته وعماته وولاء جميع معتقيهم ويبقى ولاء المشترى ~~لمولى الام أو يبقى حرا لا ولاء عليه على ما تقدم من الاحتمال ولو تزوج عبد ~~بمعتقة فأولدها ولدا فولاءه لمعتق أمه الا فقال إن يكون رقا فقال إن قلنا ~~به فان تزوج الولد بمعتقه مولى اخر فأولدها ولدا فالأقرب فقال إن ولاء ~~الولد الثاني لمولى أمه لا لمولى أبيه لان الولاء الثابت على أبيه انما ثبت ~~عليه من جهة أمه ومثله ثابت في حق نفسه لان لامه أيضا مولى وما ثبت في حقه ~~أولي وأقرب بما ثبت في حق أبيه ويحتمل فقال إن يكون ولاؤه لمولى أم الأب ~~لان ولائه ثابت على الأب والولاء الثابتة على الأب يمنع ثبوت الولاء لمولى ~~الام بالنص والفتوى من غير تفضيل ولأن علة الجر ثم من مولى الام إلى مولى ~~الأب الانعام على الأب انعتق بواسطة أولي بها وهو هنا حاصل والمنعم على ~~الأب هنا هو مولى أم الأب فينجر إليه الولاء لاستلزام العلة معلولها ولو ~~تزوج معتق بمعتقة فأولدها بنتا وتزوج عبد بمعتقة فأولدها ابنا فتزوج الابن ~~ببنت المعتقين فأولدها ولدا فولاء هذا الولد لمولى أم أبيه لا لمولى أبي ~~أمه قطعا لان له الولاء على أبيه مع تساوي النسبة بينه وبين مولى أبي الام ~~فان تزوجت بنت المعتقين بمملوك فولاء ولدها لمولى أبيها الا لمولى أمها لان ~~ولاءها له فإن كان أبوها ابن مملوك ومعتقه فالولاء على الولد لمولى ms2420 أم أبي ~~الام لا لمولى أمها على الوجه الثاني فيما تقدم لان مولى أم الام ثبت له ~~الولاء على أبي الام فكان مقدما على أمها وثبت له الولاء عليها وعلى الوجه ~~الأول كان الولاء لمولى أم الام ولو تزوج عبد بمعتقه فأولدها بنتين فاشتريا ~~أباهما عتق عليهما ولهما عليه الولاء على اشكال تقدم والفايدة في الخلاف ~~هنا في العقل لا في الإرث فمن أثبت الولاء أثبت PageV02P198 # العقل ومن نفاه نفاه والعقل يثبت للمراة بمباشرة العتق وان لم يثبت لها ~~بالنسب ولا بانتقال الولاء فلو مات الأب كان ميراثه لهما بالتسمية والرد ~~بالنسب لا بالولاء اتفاقا لأنه لا يجمع الميراث بالولاء مع النسب عندنا إذ ~~لا اثر للضعيف مع القوي ولو أتتا أو إحديهما والأب موجود فالميراث له خاصة ~~فقال إن لم يكن لهما ولد والا فلهما ولو لم يكن الأب موجودا كان ميراث ~~السابقة لأختها بالتسمية والرد ولا ميراث لها ولا لغيرها بالولاء لوجود ~~المناسب أو هي الأخت ولو ماتت الأخرى بعد ذلك ولا وارث لها بالنسب هل يرثها ~~مولى أمها فيه اشكال ينشأ من انجرار الولاء إليهما بعتق الأب للقرابة أولا ~~والأقرب عدمه إذ لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب والعتق فان قلنا بالجر فكل ~~واحدة منهما قد جرت نصف ولاء أختها إليها لأنها أعتقت نصف الأب ولا ينجر ~~الولاء الذي عليها بعتق الأب وان قلنا بولائها على الأب الا على الوجه ~~المتقدم فيبقى نصف ولاء كل واحدة منهما لمولى أمها وان لم نقل بالجر فكل ~~الولاء له ولو أعتقت المراة مملوكا فأعتق المملوك اخر فميراث الأول لمولاته ~~وميراث الثاني للأول فإن لم يكن الأول ولا مناسبه فميراث الثاني لمولاه ~~المولى ولو اشترط أباها عتق عليها فان اشترى مملوكا فاعتقه ومات الأب ثم ~~مات المعتق ولا وارث له اي للأب سواها ورثت النصف من تركة الأب ومعتقه ~~بالتسمية للقرابة والباقي بالرد لا بالتعصية بالولاء فقال إن قلنا يرث ~~الولاء ولد المعتق وان كن إناثا والا نورثها الولاء كان الميراث بتمامه ms2421 لها ~~بالولاء فقال إن قلنا بثبوت الولاء بالشراء الموجب للعتق وان لم نقل به ولا ~~بإرث والولاء لم يرث من تركة المعتق شيئا ولو اشترى أحد الولدين مع أبيه ~~مملوكا فاعتقاه ثم مات الأب ثم المعتق فللمشتري ثلاثة أرباع تركته أي ~~المعتق نصفها بالولاء وربعها بإرث الولاء ولأخيه الربع الباقي بإرث الولاء ~~والمولود من حرين إذا كان أجداده من جهة أبيه عبيدا (كزكريا) تولد من سكينة ~~معتقة عبد الله والحسن بن يوسف عمرو ويوسف تولد من فاطمة وهي تولدت من صفية ~~معتقة خالد ويحيى عبد بكر تزوجها بإذن مولاه فأبوا زكريا حران واصله من جهة ~~الأبوة أرقاء ومن جهة الأمومة أحرار وثبت الولاء عليه لمعتق أم الام إذا ~~أعتقها أولا وهو هنا خالد لأنه معتق أم أم الأب ثم ينجر منه إلى معتق أب ~~الام وهو هنا بكر إذا أعتق يحيى فإنه معتق أم الام ثم إذا كان ليوسف الذي ~~هو جد زكريا أب مملوك لاحد اسمه جعفر وأم هي جارية سليمان اسمها زهراء ~~فأعتق سليمان أمه انجر الولاء منه اي معتق أبي الام إلى سليمان الذي هو ~~معتق أم الأب اي الجد فان يوسف كان جدا لزكريا ثم إذا أعتق احمد جعفرا انجر ~~منه إلى احمد الذي هو معتق أب الأب اي أبي الجد ويستقر عليه فلا ينجر إلى ~~أحد الا فقال إن يكون الأب اي الجد رقيقا فينجر إلى معتقه وقد تصور المسألة ~~بان كان الولد لحرين تحررا بتبعية الأصول وأصوله كلهم أحرار لكنهم كفار ثم ~~سبى الكل الا الولد وقلنا لا يزول الولاء منه بالسبي فاعتقه السابي أحد ~~أصوله فيكون له الولاء ثم كلما أعتق من هو أولي انجر إليه فليفرض على ~~الترتيب الذي فرضه فيبنى على صحة عتق الكافر وانه إذا سبى المعتق ثم أعتق ~~كان الولاء لهذا المعتق وان تأخر وقد تصور بان عبدا تزوج بمعتقه فولدت بنتا ~~ونكح مغرور مغرورة بظن الحرية وهما رقيقان فولدت ابنا فيكون حرا فإذا تزوج ~~بالبنت فأولدها ولدا كان ms2422 بين حرين وولاؤه على الترتيب المذكور لكنه يصح ~~عندنا فان ولد الرقيقين رقيق وان كانا مغرورين ولو اشترى ابن وبنت أباهما ~~فانعتق فاشترى عبدا فاعتقه ثم مات الأب ثم العتيق ورثه الابن خاصة لأنه ~~العصبة بل لو خلف العتيق ابن عم المعتق والبنت كان الميراث لابن العم لأنه ~~العصبة الا على القول بعدم اختصاص الإرث بالعصبة وعلى القول بالولاء بعتق ~~القرابة المقصد الثاني في التدبير وهو من الدبر للتعليق بالموت الذي هو دبر ~~الحياة ولا خلاف في شرعيته وانعتاق المدبر بالموت الا لمانع كعدم الخروج من ~~الثلث وفيه فصول ثلاثة الفصل الأول في حقيقة وصيغته التدبير أصله ايقاع عتق ~~المملوك إذا كان عتقا والا فالوصية بعتقه بعد وفاة مولاه وهو مما لا خلاف ~~فيه وفى صحة تدبيره بعد وفاة غيره كزوج الأمة ومن يجعل له الخدمة نظر أقربه ~~الجواز وفاقا للشيخ وابن حمزة والبراج وابنى سعيد وظاهر أبى علي لصحيح ~~يعقوب بن شعيب سئل الصادق (ع) عن الرجل يكون له الخادم فقال هي لفلان تخدمه ~~ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأتوا الأمة قبل فقال إن يموت بخمس سنين أو ست ~~سنين ثم يجدها ورثته الهم فقال إن يستخدموها بعد ما أبقت فقال لا إذا مات ~~الرجل فقد عتقت ولأنه إذا أجاز التأخير لم يكن فرق بين الاشخاص وهو بين ~~الضعف وهي يتعدى الحكم إلى موت أي شخص فرض كما هنا وفى غيره من كتبه ~~والشرايع والنافع والجامع ويقتضيه هذا التعليل الذي في المختلف أو تعدى إلى ~~الزوج خاصة للملابسة أو يقصر على ما في النص كما في النهاية والوسيلة أوجه ~~أوجهها الأخير وخلافا لابن إدريس اقتصارا على المتيقن واستصحابا وتمسكا بان ~~معناه التعليق بموت المولى وهو مصادرة وبانه وصية وهو ممنوع وصيغته أنت حر ~~بعد وفاتي أو إذا مت فأنت حر أو عتيق أو معتق ولا حاجة إلى قوله أنت رق في ~~حياتي كما يظهر من الشيخين ولو قال أنت مدبر فالأقرب الوقوع وفاقا للقاضي ~~وأبى علي لصراحته فيه ms2423 وتغليب الحرية خلافا للخلاف للأصل واقتصارا على ~~اليقين ولأنه إما عتق فلابد فيه من صريح لفظه أو وصيته به فلابد من التصريح ~~بالموصى به إما لو قال عقيبه فإذا مت فأنت حر صح اجماعا ولا عبرة باختلاف ~~أدوات الشرط أو ألفاظ يعبر بها عن المدبر للعموم مثل إذا مت أو فقال إن مت ~~أو متى مت أو اي وقت أو اي حين وسواء قال أنت حر أو هذا أو فلان ولو اتى ~~باللفظ الدال على العتق بالكتابة لم يقع عندنا وان نوى به التدبير كالمنجر ~~وهو إما مطلق كما تقدم أو مقيد مثل إذا مت في سفري فأنت حر أو في سنتي أو ~~في مرضي هذا (أو في بلدي أو صح) شهري أو سنة كذا أو شهر كذا على رأي وفاقا ~~لابني حمزة والبراج وابنى سعيد وموضع من المبسوط للعموم وكون الشرط سايغا ~~وخلافا لظاهر موضع اخر من المبسوط ولا يقع الا منجرا إذ لا ايقاع بدونه ~~وظاهر الخلاف والمبسوط والسراير الاجماع عليه فلو عتقه بشرط أو صفة بطل مثل ~~فقال إن قدم المسافر فأنت حر بعد وفاتي أو فقال إن أهل شوال مثلا فأنت حر ~~بعد وفاتي أو أنت حر بعد وفاتي فقال إن شئت وان؟ قال شئت أو ان دخلت الدار ~~فأنت حر (بعد وفاتي سواء دخل أو لا أو فقال إن دخلت الدار بعد وفاتي فأنت ~~حر صح) أو أنت حر بعد وفاتي بسنة أو شهر أو فقال إن أديت إلى كذا أو إلى ~~ابني فأنت حر بعد وفاتي وان أدي وجوز أبو علي التعليق بالشرط والصفة وجعل ~~نحو أنت حر بعد وفاتي بسنة وصية بالعتق ولو قال الشريكان إذا متنا فأنت حر ~~واطلقا لفظا ونية انصرف قول كل منهما إلى نصيبه حملا لكلامهما على الصحيح ~~وتغليبا للحرية وصح التدبير ولم يكن معلقا على شرط موت الأخر وينعتق كله ~~بموتهما فقال إن خرج نصيب كل منهما من ثلثه أو أجاز الوارث ولو خرج نصيب ~~أحدهما خاصة عتق ms2424 وبقى نصيب الأخر ولو مات أحدهما ولا تحرر نصيبه من الثلث ~~وبقى الباقي مدبرا ينعتق بموت مالكه والكل ظاهر لكن يحتمل التدبير المعلق ~~على موت الأخر لكونه ظاهر اللفظ ويؤيده الاستصحاب إما لو قصدا عتقه بعد ~~موتهما بطل التدبير الا على القول بجواز تعليقه أو القول بوقوع التدبير ~~بالتعليق على موت غير المولى وانما يصح قطعا لو قصدا توزيع الأجزاء من ~~المملوك على الأجزاء من الموتين الفصل الثاني في المباشر وهو كل مالك بالغ ~~عاقل قاصد مختار جايز التصرف فلو فلا يصح تدبير الصبي وان بلغ عشرا مميزا ~~على رأي وفاقا للمشهور وخلافا للشيخ لما تقدم من الخبر بإجازة عتقه ووصيته ~~وحكى الاجماع عليه في الخلاف ولا المجنون ولا السكران ولا الساهي ولا ~~المكره المرتفع القصد ولا المحجور عليه لسفه أو فلس خلافا للمبسوط في ~~السفيه لانتفاء معنى الحجر بعد الموت واستشكله في التحرير ولا غير الناوي ~~للتقرب على اشكال من التردد في كونه وصيته أو عتقا والتردد في اشتراط العتق ~~بالتقرب فان شرطنا نية التقرب لم يقع من الكافر وإن كان يعرف الله كان ذميا ~~أو كان قد عرفه بان كان مرتدا وإن كان بحيث لا يخرج المملوك عن ملكه ~~بارتداده بان كان ارتداده عن غير فطرة على اشكال من الاشكال في تحقق التقرب ~~كما تقدم في PageV02P199 # المسألة ثلاثة أقوال الصحة مطلقا والبطلان من الكافر مطلقا والفرق بين ~~المقر به تعالى وغيره ولو لم يشترط نية التقرب صح تدبير المرتدة لا عن فطرة ~~صحة مراعاة لعدم انتقال تركته بالارتداد فان تاب نفذ التدبير والا فلا ~~للحجر وتدبير الكافر أصالة فان أسلم العبد بيع عليه من مسلم سواء رجع في ~~تدبيره أولا لبقاء المدبر على الرق خلافا للقاضي فخيره بين الرجوع في ~~التدبير فيباع عليه وبين الحيلولة بينه وبين كسبه للمولى وبين استسعائه فان ~~مات المولى قبل بيعه نفذ التدبير وتحرر من ثلثه (استقر ملكه عليه والاقرار ~~على بيعه من مسلم صح) فقال إن لم يكن قد رجع في التدبير ms2425 فان قصر الثلث تحرر ~~بقدره وكان الباقي للوارث فإن كان مسلما ولو ارتد السيد بعد التدبير لم ~~يبطل تدبيره الا إذا ارقد عن فطرة فان مات ولو مرتدا عتق المدبر من الثلث ~~فقال إن لم يكن ارتداده عن فطرة إذ لا خروج عن ملكه ولا حجر عليه فيما يقدم ~~الأنداد؟ وإن كان عنها لم ينعتق بموته لخروج ملكه عنه بالردة ولا يجدى ~~تنزيله منزلة الميت ولا يصح تدبير المرتد عن فطرة للخروج عن ملكه وأطلق ~~الشيخ الصحة من المرتد في المبسوط وهو مبنى على البقاء في ملكه ويصح تدبير ~~الأخرس ورجوعه بالإشارة كغيره من عقد أو ايقاع ولو خرس بعد التدبير فرجع صح ~~مع العلم بإشارته خلافا لبعض العامة فمنع من الرجوع بالإشارة مع تجويزه ~~التدبير بها الفصل الثالث المحل وهو كل مملوك غير وقف فلا ينفذ تدبير غير ~~المملوك وان علقه بالملك كما لا يصح اعتاقه ولا الوقف لأنه مما لا يزال ~~ويصح تدبير الجاني وان تعلق به حق المجني عليه لان المولى ان يقضيه وله ~~تسليمه بعد التدبير أيضا وأم الولد والمكاتب للعموم وانتفاء التنافي فان ~~أدي لمالك الكتابة في حياة المولى عتق بها والا بموت المولى بالتدبير فقال ~~إن خرج من الثلث والا أعتق بقدره وسقط عنه من مال الكتابة بنسبته إلى كله ~~وكان الباقي مكاتبا ولو دبره ثم كاتبه بطل التدبير وفاقا للأكثر لأنه وصيه ~~والكتابة ينافيه وخلافا لابن الجنيد والبراج لكونه عتقا إما لو قاطعه على ~~مال ليعجل على تقدير فعل مع عدم لزوم المقاطعة لاحد منهما وكون الكسب ملكا ~~للمولى فلا يتغير به حكم الرق والتدبير بوجه وهل يشترط اسلامه الأقرب ذلك ~~فقال إن شرطنا التقرب ومنعنا من عتق الكافر لاستحالة التقرب بعتقه والا فلا ~~ولا فرق في جميع الأحكام بين فقال إن يكون المدبر ذكرا أو أنثى صغيرا أو ~~كبيرا أو حملا ولا يسرى تدبير الحمل إلى أمه كما هو الصحيح في العكس ويصح ~~الرجوع فيه كما في غيره من المدبرين خلافا لبعض ms2426 العامة فان دبر حملا أو أتت ~~به أمه لأقل من ستة أشهر حين التدبير تبين انه كان صح التدبير والا فلا وان ~~لم يجاوز الأقصى لاحتمال تجدده بعده وتوهم الحمل قبله مع فقال إن الأصل ~~العدم الا فقال إن يحكم في الشرع بتقدمه عليه ولو ادعت تجددهم بعد التدبير ~~لها ليسرى إليهم والورثة سبقهم قدم قولهم وإن كان الأصل التأخر لان الأصل ~~بقاء الرقية وكما حدثوا فالتدبير حادث فيتعارض الأصل التأخر ويصح تدبير بعض ~~الجملة مشاعا كالنصف والثلث كما يصح تخير؟ عتقه ولا ينعتق عليه الباقي ولا ~~يسري التدبير إليه للأصل لأنه وصية بالعتق ولو كان عتقا فهو عتق معلق على ~~شرط ينتقل به الملك عنه إلى الوارث وللعامة قول بالسراية وكذا لو دبره أجمع ~~صح فقال إن يرجع في بعضه كساير الوصايا وان اشترك المملوك بينه وبين غيره ~~فدبر حصته لا يقوم عليه حصة شريكه إذ لا عتق حين التدبير ولا يسار حين ~~العتق للانتقال إلى الورثة خلافا للمرتضى فسر له منزلة العتق وربما ظهر منه ~~الاجماع عليه وهو أحد قولي الشافعي ولو دبر الشريكان ثم أعتق أحدهما ففي ~~الخلاف والمبسوط لم يقم؟ عليه حصة الأخر لتشبثه بالحرية من جهة أصل البراءة ~~والوجه التقويم وفاقا للمحقق لان التدبير ليس عتقا فيعمه أدلة السراية ولو ~~دبر أحدهما ثم أعتق وجب عليه فك حصة شريكه لصدق انه أعتق شقصا ولو أعتق ~~الشريك لم يجب عليه فقال إن يفك حصة شريكه التي أوقع عليها التدبير على ~~اشكال تقدم الان ولو دبر بعضا معينا كيده أو رجله أو رأسه لم يصح كما في ~~العتق ومن العامة من جوز التعليق بما يصير به عن الجملة كالرأس والفرج كما ~~في العتق ولو دبر أحد عبديه غير معين باللفظ ولا بالنية فالأقرب الصحة ~~وفاقا للمبسوط بل لأنه إما عتق أو وصية به ويعين من شاء بلا قرعة فان مات ~~قبله فالأقرب القرعة كما في المبسوط وقيل يتخير الوارث من غير قرعة لعدم ~~التعيين في نفسه ويصح ms2427 تدبير الآبق كما يصح عتقه للعموم ولو ابق بعد التدبير ~~بطل تدبيره اتفاقا كما في الخلاف وكان هو ومن يولد بعد الإباق رقا فقال إن ~~ولد له من أمه وبه خبر العلا بن زيد عن الصادق (ع) في رجل دبر غلاما له ~~فابق الغلام فمضى إلى قوم وتزوج منهم ولم يعلمهم انه عبد فولد وكسب مالا ~~ومات مولاه الذي دبر فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطلبوا العبد فما ترى ~~فقال العبد رق وولده لورثة الميت فقلت أليس قد دبر العبد فذكر انه لما ابق ~~هدم تدبيره ورجع رقا وفى معناه خبر محمد بن مسلم عن الباقر (ع) وأولاده بعد ~~التدبير قيل الإباق على التدبير إذ لا يهدم انهدام تدبيرهم ولو ارتد ~~المملوك لم يبطل تدبيره بلا خلاف كما في الخلاف للأصل الا انه قيده ~~بالارتداد الذي يستتاب فيه وتبعه القاضي ولعله لأنه يقتل في غيره فكأنه ~~يبطل تدبيره وأبطله به أبو علي الا فقال إن يلتحق بدار الحرب فيبطل عندنا ~~كما في المبسوط لأنه إباق وزيادة خلافا للشافعي ولو مات مولاه قبل التجابه؟ ~~عتق ولو جعل خدمته لغيره مدة حياة الغير ثم هو حر بعد موت الغير وجعلناه ~~تدبيرا لم يبطل تدبيره باباقه اقتصارا في خلاف الأصل على اليقين ولما تقدم ~~في صحيح يعقوب بن شعيب ويكون جعل الخدمة لازما لا يجوز له فسخه لأنه رقبى ~~خلافا للمبسوط فأجاز له الرجوع متى شاء وينعتق بموت الغير من الأصل فقال إن ~~بقي المالك حيا وان مات قبله فاشكال من فقال إن عتق بعد الموت ومن انه عتق ~~لزم في صحته وان اتفق التأخر عن الموت ولو دبر أمته لم تخرج عن الرقية وكذا ~~العبد بالنصوص والاجماع وله وطئها ووطئ ابنتها التي ولدتها بعد التدبير ~~فقال إن لم يكن وطئ الام فان حملت منه لم يبطل التدبير بل كانت أم ولد ~~مدبرة وعتقت بالتدبير بعد موت مولاها من الثلث فان عجز الثلث عن كله فيقدره ~~وعتق الباقي من نصيب الولد خلافا ms2428 للشافعي فأبطل التدبير بالاستيلاد لكونه ~~أقوى ولو حملت المدبرة بمملوك لمولاها من زنا أو شبهه أو عقد كان الولد ~~مدبرا كأمه بالنص والاجماع وربما يشك في ولد الزنا لعدم اللحوق ويدفعه نحو ~~قول الصادق (ع) فما ولدت فهم بمنزلتها فان رجع المولى في تدبير الام قيل في ~~النهاية والخلاف والمبسوط والجامع والنافع لم يكن له الرجوع في تدبير الولد ~~لصحيح أبان بن تغلب سئل الصادق (ع) عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل اخر ~~فولدت منه ولدا (أولادا خ ل) ثم مات زوجها وترك أولاده منها كهيئتها فإذا ~~مات الذي دبر أمهم فهم أحرارا قال يجوز للذي دبر أمهم فقال إن يرد في ~~تدبيره إذا احتاج قال نعم قال أرأيت فقال إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج ~~وبقى أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها فقال إن يبيع أولادها ويرجع عليهم ~~في التدبير قال لا انما كان له ان يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي ~~بذلك ومدلوله أخص من المدعى لاختصاصه بأولادها من الزوج الحر واما التقييد ~~بالحاجة والرضا فلعله للفضل ولان تدبيرهم تبعية الام من غير اختيار له فيه ~~فلا يتخير في فسخه وليس بمعتمد لصدق التدبير فيه وعموم ما دل على جواز ~~الرجوع فيه مع ما عرفت من خصوص الخبر وورود المنع على كل من مقدمتي الدليل ~~الثاني وهو اختيار ابن إدريس ولو اتى المدبر بولد مملوك لمولاه بعد تدبيره ~~فهو كأبيه مدبر بالاجماع والنص كصحيح بريد بن معاوية سئل الباقر (ع) عن رجل ~~دبر مملوكا له تاجرا موسرا فاشترى المدبر جارية فمات قبل سيده فقال أرى ~~فقال إن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذي دبره وارى فقال إن أم ~~ولده للذي دبره وارى فقال إن ولده مدبرون كهيئة أبيهم فإذا مات الذي دبر ~~أباهم فهم أحرار وقد تضمن بقاء الأولاد على التدبير وان مات الأب ولو رجع ~~في تدبيرها فاتت بولد لستة أشهر فصاعدا من حين الرجوع PageV02P200 # لم يكن مدبرا ms2429 لاحتمال تجدده وكونه الأصل ولو كان لأقل من ستة أشهر فهو ~~مدبر وان ولدت ولدين أحدهما لأقل والاخر لأكثر ولم يكن بينهما ستة أشهر ~~فالحمل واحد وهما مدبران ولو دبر الحامل لم يكن تدبيرا للحمل وان علم به ~~على رأي وفاقا للمبسوط والخلاف والمقنع والسراير والنافع والشرايع للأصل ~~وقول الكاظم (ع) في خبر عثمن بن عيسى فقال إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ~~ولم يذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق وعن أحد قولي القاضي تدبيره ~~(مط) وفى النهاية والجامع والوسيلة التفصيل بالعلم وعدمه لخبر الوشا سال ~~أبا الحسن (ع) عن رجل دبر جارية وهي حبلى قال فقال إن كان علم بحبل الجارية ~~فما في بطنها بمنزلتها وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق ويحتمل معناه خبر ~~عثمن بن عيسى الفصل الرابع في الاحكام التدبير ليس وصية وفاقا للمقنع ~~والمقنعة والخلاف والنهاية والسراير والغنية والوسيلة والجامع والشرايع ~~القول الصادق (ع) في صحيح هشام بن الحكم هو مملوكه بمنزلة الوصية (وفى ~~صحيحة معاوية بن عمار هو بمنزلة الوصية صح) ولأنه لو كان وصية لم يكف للعتق ~~وفى المبسوط والنافع انه وصية ويظهر الاجماع من المبسوط لأنه لو كان عتقا ~~لم يجز الرجوع فيه ولم يعتبر من الثلث ولا خلاف للأولين في أنه إذا لم يجب ~~بنذر أو شبهه كالوصية في أنه يمضي من الثلث بعد موت المولى وايفاء الديون ~~إذا علق بموت المولى كما نطقت به الاخبار كقول الباقر (ع) في حسن محمد بن ~~مسلم فإذا ما ت السيد فهو حر من ثلثه وخبر الحسن بن علي بن أبي حمزة أنه ~~قال للرضا (ع) فقال إن أبى هلك وترك جاريتين قد دبرهما وانا ممن اشهد لهما ~~وعليه دين كثير فما رأيك فقال رضي الله عن أبيك ورفعه مع محمد وأهله قضاء ~~دينه خير له انشاء الله وعن بعض العامة اعتباره من رأس المال فان قصر الثلث ~~عن جملته عتق منه بقدره ولو لم يكن له غيره ولم يكن عليه ms2430 دين ولا وصية ~~سابقة عتق ثلثه ولو كان المال غايبا عتق ثلثه ثم كلما حصل من المال شئ عتق ~~منه بنسبة ثلثه وقيل لا يعتق منه شئ حتى يحضر المال لان التقيد في الثلث ~~انما يتم مع تسلط الورثة على الثلثين ولا تسلط هنا للتوقف إلى فقال إن ~~يتبين حال الغايب ولو كان هناك دين مستوعب بطل التدبير وبيع المدبر فيه كما ~~ارشد إليه خبر ابن أبي حمزة ولو لم يستوعب بل زادت قيمته ولم يكن له غيره ~~بيع مساوية وتحرر ثلث الباقي وكان ثلثاه ميراثا سواء سبق التدبير الدين أو ~~تأخر كالوصية خلافا للنهاية لقول الكاظم (ع) في صحيح علي بن يقطين وإن كان ~~على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له وإن كان دبره في صحة ~~وسلامة فلا سبيل للديان عليه و يمضى تدبيره وخبر أبي بصير عن الصادق (ع) في ~~رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين قال لا تدبير له وإن كان دبره في ~~صحة وسلامة (فلا سبيل للديان عليه ولا...؟ الا على أنه إذا قصد الفرار لم ~~يصح وهو (ظ) بناء على اعتبار القربة إذا لم يعتريها أيضا لورود النص من غير ~~معارض مع تأيده بالاعتبار وانه فقال إن لم يقصد الفرار ودبر في صحة وسلامة ~~صح) صح التدبير ولم يكن للديان عليه سبيل حتى يبطل تدبيره فان الديون انما ~~تعلقت الان بذمته فكما يجوز له الانفاق من غير ماله واتلافه ولا سبيل عليه ~~للديان فكذا له التدبير وهو مما لا نزاع فيه وهو معنى مضيه في الخبر الأول ~~وهو لا يدل على أنه بعد الموت ينفذ قبل الديون وقد يحملان على أنه إذا دبر ~~واجبا بالنذر وشبهه وهو سالم من الدين ثم حدث الدين لم يكن عليه سبيل ولو ~~دبر جماعة فان خرجوا من الثلث عتقوا والا عتق من يحتمله الثلث ويبدء بالأول ~~فالأول فقال إن ربتهم في التدبر فان جهل أو لم يرتب فالقرعة كما مر في ~~العتق في ms2431 المرض فلو حملت بعد التدبير تبعتها الحمل في التدبير فان خرجت هي ~~والأولاد من الثلث عتقوا ولا قسط العتق عليهما إلى القبيلتين فيعتق من كل ~~واحد قدر ما يحتمله الثلث من جميعهم وسعى في قسطه من الزيادة ولا؟ بعض ~~بعضهم للعتق بالقرعة أولا بها لأنهم جميعا بمنزلة عبد انما دل على مساواة ~~الأولاد لها في التدبير وربما يتوهم فقال إن خبر زيد مشعر وعبارتا النهاية ~~والسراير اعتبار الأولاد بعد الام ويجوز الرجوع في التدبير قولا وفعلا ونصا ~~اتفاقا وللعامة قول بعدم الجواز قولا فلو وهب وان لم يقبض خلافا للشافعية ~~في وجه أو أعتق أو وقف وان لم يقبض أو أوصى به خلافا للشافعي في أحد قوليه ~~أو باعه على رأي وفاقا للطبريات والانتصار والسراير والشرايع والنافع وموضع ~~من المبسوط والخلاف أو رهنه وفاقا للمحقق واحد وجهي الشيخ وغيره كما مر في ~~الرهن بطل التدبير لتنافى المستضئ لاقتضاء الرهن امكان الاستيفاء منه وما ~~قبله الخروج عن الملك معجلا مطلقا كان التدبير بان علق على مطلق الموت أو ~~مقيدا بموته من مرضه أو في سفره ونحو ذلك خلافا لأبي حنيفة فإنه أجاز ~~الرجوع في المقيد ويصح العقد والإيقاع في كل ما ذكر وان لم يرجع قبله في ~~التدبير لأنها يكفى في الرجوع ولعموم ما دل على صحتها مع ثبوت فقال إن ~~التدبير مما لا يمنع منها وعموم الأخبار الخاصة بالباب كقول الباقر (ع) في ~~حسن محمد بن مسلم هو مملوكه فقال إن شاء باعه وانشاء أعتقه وانشاء امسكه ~~حتى يموت خلافا للوسيلة فلم يجز التصرف فيه الا بعد الرجوع وللتهذيب ~~والاستبصار فلم يجز البيع الا بعده وللنهاية والكامل وموضع من الخلاف على ~~وجه فان عباراتها تحتمل غير ذلك ففي النهاية ومتى أراد المدبر بيعه من غير ~~فقال إن ينقض تدبيره لم يجز له الا ان يعلم المبتاع انه يبيعه خدمته وان ~~متى مات كان هو حرا لا سبيل له عليه وفى الكامل ومن دبر مملوكا وأراد بيعه ~~لم يجز له ذلك ms2432 الا فقال إن ينقض تدبيره أو يعلم المشترى انه يبيعه خدمته ~~وانه متى مات كان هو حرا لا سبيل له عليه ونحوا منهما في الخلاف وهذه ~~العبارة كما تحتمل ذلك تحتمل اشتراط البيع بقصد النقص وانه لا يجتمع البيع ~~وعدم انتقاض التدبير الا فقال إن يبيع الخدمة اي إذا باع فالتدبير ينتقض به ~~الا فقال إن يبيع الخدمة كما قال ابن سعيد في الجامع وإذا أراد بيعه من دون ~~نقض تدبيره اعلم المشترى انه يبيعه خدمته وانه إذا مات إذا تحرر وعلى ~~التقديرين فهو جمع بين الاخبار المثبتة للبيع والنافية له ولما كان يحصل ~~الجمع بالثالث وبتخصيص اختار النفي بالتدبير الواجب ضعف الأولان ويتضح كلما ~~ذكر سواء قصد بيعه أو غيره الرجوع في التدبير أولا لما عرفت من العمومات ~~خلافا للنهاية والخلاف والكامل على ثاني الوجوه وهل يبطل التدبير بالعقود ~~الفاسدة الأقرب ذلك فقال إن لم يعلم فسادها فان المنافاة معلومة فإذا اعتقد ~~صحتها وقد قصد النقص أو علم الفساد لكن قصد الرجوع فإنه بمنزلة الرجوع ~~القولي ويحتمل العدم ضعيفا لأنها ليست من ألفاظ الرجوع وانما يكون من ~~أفعاله إذا صحت فإنها مع الفساد لا مقتضى لها ليتنافى مقتضى التدبير فتنقضه ~~وقيل في النهاية والتهذيب والاستبصار والكامل وموضع من الخلاف ولا يبطل ~~التدبير بالبيع إذا لم يرجع فيه اي في التدبير بنفس البيع أو قبله بل يمضي ~~البيع (ح) في خدمته دون رقبته لقول علي (ع) في خبر السكوني باع رسول الله ~~صلى الله عليه وآله خدمة المدبر ولم يبع رقبته وصحيح أبي بصير سئل الصادق ~~(ع) عن العبد والأمة يعتقان عن دبر فقال لمولاه فقال إن يكاتبه انشاء وليس ~~له فقال إن يبيعه الا ان يشاء فقال إن يبيعه قدر حياته وان يأخذ ماله فقال ~~إن كان له مال وخبر علي سئله (ع) عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته قال ~~فقال إن أراد بيعها باع خدمتها حياته ولما كانت الخدمة منفعة مجهولة لا ~~يتعلق بها البيع ms2433 وكان صرف البيع إلى بيع الخدمة كصرف بيع القطن مثلا إلى ~~بيع الصوف بل ابعد أوله ابن إدريس بالصلح وفى المختلف بالإجارة حتى يموت ~~فمده؟ هنا بمعنى ملكية المشترى للرقبة ملكا متزلزلا للانعتاق بموت المولى ~~مع حياته فيكون كمشروط العتق على المشتري وهو بخلاف تغاير جنس المبيع على ~~اشكال في هذا التأويل من موافقة للأصول ومن مخالفته لظواهر الاخبار ~~والأصحاب ولزوم بقاء التدبير مع زوال الملك والانتقال إلى المولى بعد الموت ~~أو في اخر جزء من الحياة وبعد الموت لا يصلح للتملك وقبله إذا شرط على ~~المشترى النقل إلى البايع بطل فكيف ينتقل بدون الشرط مع أنه شرط مجهول ~~ولزوم تعليق البيع بمدة الحياة فمد حتى هي وعلى كل تقدير فعندهما يتحرر ~~بموت مولاه (فح) يثبت للمشترى الجاهل بالتدبير قطعا أو بالحكم وهو الانصراف ~~إلى البيع الخدمة على اشكال من الاشكال في عذر جاهل الحكم الخيار فقال إن ~~لم يتصرف ويثبت له معه اي التصرف PageV02P201 # الأرش ولو أعتق بموت المولى ولا باس بالعمل بظاهر الاخبار والفتاوى ومن ~~صحة بيع الخدمة هنا واستثنائها مما لا يصح بيعه من المنافع النصوص ومساعدة ~~الاعتبار من حيث كون المنافع هي المقصودة بالأعيان واما بتنزيل؟ بيع العين ~~على بيعها فلا دليل عليه ولا نعرف به قايلا فإنهم انما إذا ذكروا انه انما ~~يجوز بيع الخدمة وهل له اي للمولى الرجوع في التدبير بعد البيع ونحوه من ~~العقود اللازمة فقال إن لم نقل بكونها رجوعا اشكال من الاستصحاب وعموم ما ~~دل على جواز الرجوع في التدبير من أنه لما انتقل إلى الغير انتقالا لا ~~تزلزل فيه الا بالانعتاق عند موت المولى لم يجز له التصرف فيه وان قلنا به ~~اي بجواز رجوعه في التدبير فلو باعه أو أمهره مثلا ثم رجع في التدبير ففي ~~عوده اي عود الرقبة ملكا مستقرا إلى المشترى أو الزوجة على هذا القول اي ~~القول بان شيئا من هذه العقود ليس رجوعا في التدبير اشكال أقربه ذلك فقال ~~إن قلنا بالانتقال المتزلزل ms2434 للعين فإنها إذا انتقلت إلى المشترى أو الزوجة ~~لم يعد الا بناقل ولا يصح له الرجوع في التدبير وانما هو دافع للتزلزل موجب ~~لاستقرار الملك ويحتمل العود إلى المولى تنزيلا للرجوع في التدبير منزلة ~~الانعتاق بالموت ولأنه انما انتقل إليه انتقالا متزلزلا ولا دليل على حدوث ~~استقرار الملك له واما فقال إن قلنا بأنه لم ينتقل الا الخدمة فلا اشكال في ~~العود إلى المولى بل لا عود وانما هو بقاء (لما كان صح) الملك ويحتمل العود ~~إلى المولى تنزيلا في الرجوع في التدبير منزلة الانعتاق بالموت ولأنه انما ~~انتقل إليه انتقالا متزلزلا ولا دليل على حدث واستقرار الملك وانما قلنا ~~بأنه لم ينتقل الا الخدمة فلا اشكال في العود إلى المولى لما كان والخدمة ~~للمشترى والزوجة ما حيى المولى إذ لا ناقل لها عنهما وعلى الانتقال ~~المتزلزل لو أعتقه المشترى قبل الرجوع من البايع في التدبير نفذ لكونه في ~~ملكه وعدم منافاته للتزلزل فيه وبطل حق البايع منه وهو لا يوجب عدم النفوذ ~~لان التزلزل لم يكن لحقه ولو دبره المشتري صح لذلك ولم يبطل تدبير البايع ~~لعدم التنافي بل عتق بموت السابق منهما فإن كان هو البايع عتق من الأصل ~~لوصول العوض إليه وإن كان المشتري عتق من الثلث ولو دبره البايع مريضا ~~فنقصت قيمته ثم باعه بقيمته مدبرا وقصر الثلث عن التفاوت بين القيمتين كما ~~لو لم يكن له غيره وكانت قيمته ثلثين وباعه مدبرا بعشرة وهي قيمته مدبرا ~~وعادت قيمة الجزء منه أي جزء فرض بفتح التدبير فيه اي كان بحيث إذا انفسخ ~~التدبير في جزء منه عاد إلى قيمته كما أنه إذا انفسخ منه وفى كله عاد إلى ~~قيمته دخلها اي المسألة الدور عندنا معشر القائلين بأنه إذا بطل المبيع في ~~جزء من المبيع بطل في مقابله من الثمن مطلقا ربويا وغيره وعند الشيخ ~~التخصيص لذلك الربوي القايل بان بيع المريض إذا اشتمل على محاباة لا يفي ~~بها الثلث بطل البيع فيما زاد عليه ولم يبطل ms2435 من الثمن شئ بل كان للمشترى ~~بالثمن مساويه من الثمن وما يفي به الثلث من المحاباة وانما تساوى المذهبان ~~هنا لوقوع الشراء هنا بالقيمة بلا محاباة فلا يمكن فسخ البيع في جزئه اي ~~المبيع مع بقاء ثمنه لاشتماله اي البيع (ح) على عين المشترى فلابد من فقال ~~إن يبطل من الثمن ما يقابل ما بطل فيه التدبير فتوقف العلم بكل مما صح فيه ~~التدبير وما بطل فيه والتركة على العلم بالآخرين فإنه إذا بطل التدبير في ~~جزء عاد إلى قيمته فيزيد التركة فيتوقف العلم بالتركة على العلم به ولا ~~يعلم كمية ما بطل فيه التدبر الا إذا علم كمية التركة فإنه لا يبطل الا ~~فيما زاد على ثلثها وكذا لا يعلم ما صح فيه التدبير الا إذا علم مقدار ~~التركة ولا يعلم الا إذا علم ما صح فيه البيع وهو ما صح فيه التدبير ليعلم ~~ما انتقل إليه من الثمن وطريقه اي طريق تحصيل العلم بكل من ذلك ما مر في ~~أمثاله في الوصايا بان يقول بطل البيع في شئ من العبد وشئ من الثمن فللمولى ~~شئ من العبد وعشرة أشياء من الثمن والكل يعادل عشرين وما عاد إليه من العبد ~~في تقدير ثلاثة أشياء لبطلان التدبير فيه وفرض فقال إن كل جزء منه قبل ~~التدبير كثلاثة أمثاله بعده فيجبر منها العشرة الأشياء يصير عشرة وشيئين ~~يعادل عشرين فالشيئان يعدل عشرة فالشئ خمسة فما عاد إليه من العبد خمسة وهي ~~نصفه وإذا انفسخ تدبيره صار خمسة عشر ومن الثمن خمسة وعشرون المجموع هي ~~ثلثا التركة أو يقول صح البيع في شئ من العبد بشئ من الثمن فللمولى عبدا ~~لأشياء ومن الثمن شئ والشئ الذي صح فيه البيع بمنزلة ثلاثة أشياء لأنه يحسب ~~على العبد ما نقص من الثمن بالتدبير فرد عليه الشئ من الثمن فله العبد الا ~~الشيئين والعبد كان ثلثين فماله يعادل عشرين والشيئان يعادلان عشرة فالشئ ~~خمسة فصح البيع في خمسة من العبد على نصفه بخمسة من الثمن ms2436 وعاد إلى المولى ~~نصف العبد مع خمسه من الثمن والكل عشرون ولا يشكل بتقسيط الثمن على العبد ~~بالسوية هنا مع تفاوت قيمة الجزئين اي الذي صح فيه البيع والذي بطل فيه ~~فإنه المفروض ومن البين فقال إن الثمن انما يقسط بالسوية إذا تساوت اجزاء ~~المبيع قيمة لأنه إذا بطل البيع في جزء يبطل من الثمن ما لو صح البيع في ~~ذلك الجزء لكان الباطل من الثمن بمثاله فالتقسيط انما يعتبر بصحة البيع ~~وبالصفة التي له مع صحة البيع وهو أي التقسيط هنا اعتبر (كك) للتساوي بين ~~الأجزاء بهذين الاعتبارين فان الزيادة انما حصلت هنا باعتبار بطلان البيع ~~وانفساخ التدبير وانما تفاوتت الأجزاء لاعتبار الصحة في جزء والبطلان في ~~اخر واعتبار التدبير الذي هو الصفة حال صحة البيع في جزء وانفساخه ولو لم ~~يعد قيمة الجزء بانفساخ التدبير فيه خاصة فان قلنا بصحة التدبير واجرائه ~~مجرى الاتلاف دون التصرف كما مر احتماله صح التدبير والبيع في الجميع لكونه ~~كالاتلاف والبيع لانتفاء قيمة الفايدة بانفساخه لعدم عود أزيد من العشرة ~~إلى الورثة وقد حصلت بالبيع وان قلنا ببطلانه اي التدبير لكونه تصرفا فيما ~~زاد على الثلث فإن لم تعد القيمة مع التشقيص بالبيع اي كان التشقيص بالبيع ~~أيضا منقصا للقيمة موجبا للتصرف في الزايد على الثلث بطلا أي البيع ~~والتدبير معا وان عادت القيمة بتشقيص البيع اي معه دون التدبير اي كان ~~التدبير منقصا للقيمة وتساوى مع الكل والبعض في عدم ايجابه نقصا فيها ~~فالأقوى صحتها معا واجراؤه اي مجموعها اي بيعه مدبرا أو بيعه أو تدبيره ~~مجرى تدبير الشريك للمريض حصة؟ الموجب لنقص قيمة المجموع فإنه إذا صح البيع ~~وقد اتباعه مدبرا فكأنه الذي دبره ولم يوجب البيع نقصا في القيمة صح في ~~الكل ولما صح صح التدبير لأنه باعه مدبرا ولما لم يكن فرق بين تدبير الكل ~~وتدبير البعض في النقص صح في الكل ولم يبطله ما أوجبه من النقص ويحتمل ~~بطلانهما معا فقال إن قلنا برد الملك إلى المشترى ms2437 إذا باعه مدبرا مع رجوع ~~الملك في التدبير بناء على الانتقال المتزلزل كما عرفت وذلك لانتقاله (ح) ~~إلى المشتري مدبرا فيلزم من صحة البيع صحة التدبير كالبيع بشرط العتق ولأنه ~~فايدة لابطال التدبير لرد الملك إلى المشترى والتدبير باطل لكونه تصرفا ~~فيما زاد على الثلث فيبطل البيع أيضا واحتمال صحتها على هذا التقدير؟ نظرا ~~إلى ما تقدم من انتفاء المانع من صحة البيع فيصح ويلزم منه صحة التدبير ~~والحاصل فقال إن التدبير بنفسه باطل بناء على كونه تصرفا في الزايد على ~~الثلث والبيع بنفسه صحيح لأنه لا يستلزم محاباة وتصرف في الزايد فإذا ~~اجتمعا كما في المسألة احتمل سريان صحة البيع إلى التدبير فيصحا والعكس ~~فيبطلا وان قلنا بعود الملك إلى البايع فقال إن باع مدبرا ثم رجع في ~~التدبير احتمل بطلان التدبير (لاستلزامه التصرف في أكثر من الثلث وعدم صح) ~~استلزام صحة البيع لصحته وصحة البيع لكونه في خدمته ولكن من الثلث مع ~~المحاباة فيها فان زادت على الثلث استخرجت بالجبر فيرجع المدبر عينا وخدمة ~~إلى الورثة بعد الموت لانصراف البيع إلى خدمته حال حياة المولى مع بطلان ~~التدبير واحتمل بطلانهما لأنه انما باع خدمته مدبرا وصحتهما لاستلزام صحة ~~هذا البيع صحة التدبير تنبيه الولاء على قول الشيخ بعدم ابطال البيع ~~التدبير وانصرافه إلى الخدمة للبايع إذا بقي المملوك إلى فقال إن مات ولم ~~ينفسخ تدبيره بشئ إما فقال إن فسرنا كلام الشيخ بالانتقال المتزلزل فيحتمل ~~فقال إن يكون كذلك لاستناد العتق إلى التدبير وأن يكون للمشترى لكونه ~~كمشروط العتق والأول هذا الوجه وعلى بطلان التدبير فلا اشكال في انتفاء ~~الولاء ما لم يطرء عليه عتق اخر PageV02P202 # فان أعتقه المشتري فعلى القول بالانصراف إلى الخدمة لا يصح واما على ~~الانتقال المتزلزل أو المستقر فالولاء له ولو دبره المشترى فالولاء لمن ~~انعتق بموته فان قلنا بالانتقال المتزلزل فأيهما سبق موته فالولاء له وان ~~قلنا بالمستقر بطل تدبير البايع فلا ولاء له وان صرفنا البيع إلى الخدمة ~~بطل تدبيره فلا ولاء ms2438 له ولو أنكر التدبير لم يكن رجوعا وان حلفه العبد ~~المدعى له إما إذا كان عتقا بصفة فظاهر واما فقال إن كان وصية فكذلك كما في ~~المبسوط وغيره لعدم دلالته عليه بشئ من الدلالات مع الاستصحاب وتغليب ~~الحرية وكذا انكار الوصية والوكالة والبيع الجايز ليس رجوعا وقد مر منه ~~الاستشكال في الوصية والوكالة مع العلم بخلاف انكار الطلاق فإنه رجوع كما ~~عرفت للنص الصحيح والاتفاق كما يظهر منهم ولتضمنه التمسك بالزوجية الذي هو ~~الرجعة ولو ضمه المريض مع العتق المنجز قدم العتق كساير المنجزات وان ضمه ~~مع الوصية بالعتق احتمل تقديمه لكونه عتقا وكون تلك وصية به؟ # أو لتوقف العتق الموصى به على الاعتاق من الوارث بعد الموت وحصول العتق ~~فيه اي التدبير بالموت من غير اعتاق فله السبق على الأول واحتمل تقديم ~~السابق منهما لكونهما وصيتين مع عموم ما دل على تقديم السابق من الوصايا ~~ولو قال له المولى فقال إن أديت إلى ورثتي كذا فأنت حر كان رجوعا عن ~~التدبير لاقتضائه العتق بالموت من غير توقف على أمر آخر وليس الرجوع في ~~تدبير الحمل رجوعا في تدبير الحامل ولا بالعكس لانفصال كل عن الأخر والأصل ~~عدم الدلالة بشئ من الدلالات ووافقنا عليه من ذهب من العامة إلى تبعية ~~الحمل في التدبير ولكن منهم من لا يرى الرجوع الا بالعقل فلا يمكن عنده ~~الرجوع في الحمل خاصة وإذا استفاد المدبر مالا في حياة مولاه فهو لسيده ~~لبقاء الرق وإن كان بعده فان خرج المدبر من ثلث التركة سوى الكسب فالكسب له ~~لتحرره بتمامه والا كان له منه بقدر ما يتحرر منه والباقي للورثة ولا دور ~~هنا لان ما للورثة من كسبه ليس من التركة ولو ادعى الوارث سبق الكسب على ~~الموت والعبد تأخره عنه قدم قوله للأصل واليد فان أقاما بينة قدمت بينة ~~الوارث بناء على تقديم بينة الخارج هذا فقال إن خرج المدبر من الثلث ولم ~~يخلف المولى سواء وكانت قيمته ثلثين وكان الكسب ستين ضعف قيمته قدم ms2439 قول ~~العبد أيضا للأصل واليد ويظهر الفايدة في النماء وفيما لو نقصت قيمته بعد ~~الموت والا فعلى التقديرين يحوز الوارث جميع الكسب إما على السبق فظاهر ~~واما على التأخر فلان العبد يفك جزءه الرق بماله من كسبه لان الرق منه ~~ثلثاه (وماله صح) من كسبه الثلث ومع تقديم قول المدبر بيمينه و الحكم بتأخر ~~الكسب وانحصار التركة في العبد يحسب على الورثة ما يصل إليهم من الكسب من ~~التركة اخذا لهم باقرارهم فيعتق من المدبر في الصورة المفروضة وهي فقال إن ~~يكون قيمته ثلثين و الكسب ستين سبعة اتساعه إما الثلث فقبل وصول الكسب واما ~~أربعة اتساعه فلانه إذا حلف على التأخر كان له عشرون وللورثة أربعون فإذا ~~وصل إليهم الأربعون عتق منه بقدر ثلث الأربعين باقرارهم وهو أربعة اتساع ~~الثلثين وهل للعبد بالجزء الذي انعتق باقرارهم مقابله من كسبه فيه اشكال ~~ينشأ من اجزاء اقرار الورثة المستلزم لان ينعتق منه بقدر ثلث ما يصل إليهم ~~من الكسب مجرى الإجازة لعتق الزايد على الثلث لاشتراكهما في ايجاب العتق بل ~~الاقرار أولي فإنه اقرار بعتق سابق واجب غير متوقف على رضاهم والإجازة تفضل ~~منهم وكشف عن عتق موقوف على رضاهم أولا لتباينهما وللزوم الجمع بين ~~المتنافيين من سبق الكسب وتأخره لبناء التحرر بقدر ثلث ما يصل منه إليهم ~~على السبق واستحقاقه مقابل ما تحرر منه على التأخر وهو الأقوى لذلك ~~ولاتفاقه من الورثة على أنه لا يستحق أزيد من الثلث فعلى الأول يدخلها اي ~~المسألة الدور لتوقف معرفة كل من قدر ما يتحرر منه وما للورثة من الكسب على ~~الأخر فإنه يتحرر منه بقدر ثلث مالهم منه ولا يعلم قدر مالهم الا إذا علم ~~قدر ما للمدبر ولا يعلم الا إذا علم قدر المتحرر منه فنقول عتق منه شئ وله ~~من كسبه شيئان لكونه ضعفه وللورثة شيئان من نفسه وكسبه ضعف ما انعتق منه ~~فالعبد وكسبه اللذان هما تسعون في تقدير خمسة أشياء فالشئ خمس تسعين وهي ~~ثمانية عشر فله من ms2440 نفسه ثمانية عشر وهي خمس التسعين وثلاثة أخماس نفسه ومن ~~كسبه ضعف ذلك وللورثة من نفسه وكسبه جميعا ستة وثلاثون من كل خمساه فمن ~~المدبر اثنى عشر ومن كسبه أربعة وعشرون وعلى الثاني لا دور بل للورثة من ~~الكسب أربعون ويعتق من المدبر سبعة اتساعه فثلثه بلا نظر إلى الكسب وأربعة ~~اتساعه اخذا للورثة باقرارهم فإنها ثلث الأربعين وله من كسبه عشرون ثلث ~~الستين وفيه ما يستخرج حكم ما قصر من الكسب فيه عن ضعفه أو زاد عليه أو خلف ~~المولى شيئا معه أقل من ضعفه فلو كان المدبر ثلثين وكسب ثلثين مثلا وجاء ~~الدور قلنا عتق منه شئ وله من كسبه شئ وللورثة شيئان فالشئ ربع الستين خمسة ~~عشر (فان عتق منه خمسة عشر صح) وهي النصف وله من الكسب مثلها وللورثة من ~~نفسه وكسبه ثلاثون وان لم يكن دور كان للعبد ثلث الكسب وهو عشرة والعشرون ~~الباقية للورثة وهي مع قيمة المدبر خمسون فينعتق منه ثلثها ستة عشر وثلثان ~~وهي خمسة اتساع العبد وللورثة من نفسه وكسبه ثلاثة وثلاثون وثلث ولو ساوى ~~المدبر ثلثين وكسب ثلثين وخلف المولى ثلثين فعلى الأول عتق منه شئ وله من ~~الكسب شئ وللورثة من المدبر وكسبه والمخلف شيئان فالشئ ربع التسعين فيتحرر ~~منه اثنان وعشرون ونصف وله من الكسب مثلها يكون المجموع خمسة وأربعون ~~وللورثة من المدبر والكسب والمخلف خمسة وأربعون ثلاثون من المخلف ومن كل من ~~المدبر وكسبه سبعة ونصف وعلى الثاني يعتق كله ويكون الكسب كله للورثة ~~كالمخلف وإذا جنى على المدبر بما دون النفس فالأرش والقصاص للمولى كالقن ~~والتدبير باق ولو قتل بطل التدبير ولا يلزمه شراء مملوك اخر بقيمته وتدبيره ~~كما (يق) في الوقف والفرق ظاهر فان الغرض من الوقف مصلحة الموقوف عليه وهو ~~باق والغرض من التدبير مصلحة المدبر ويأخذ المولى من القاتل فقال إن كان ~~حرا أو مخطئا قيمته مدبرا فقال إن لم يجز بيعه أو لم يكن رجوعا والا لم ~~يفترق الحال ولو قبله عبده ms2441 عمدا قتل به انشاء مولى المقتول وساواه في ~~القيمة أو قصر عنه ولا يقتل الحر ولا من تحرر بعضه به لأنه لم يتحرر منه شئ ~~ولو جنى المدبر تعلق أرش جنايته برقبته كالقن وللمولى فكه بأرش الجناية على ~~قول والأقرب بأقل الامرين من الأرش والقيمة كما سيأتي فيبقى على التدبير ~~ولو لم يفكه بل باعه فيها اي الجناية أو سلمه إلى المجني عليه أو وليه ~~انتقض تدبيره فقال إن استغرقت الجناية قيمته (وسيأتي في الجنايات الخلاف ~~فيه صح) والا بطل تدبيره خرج عن ملكه منه وقال الشيخان والصدوق وأبو علي ~~فقال إن له فقال إن يدفعه إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت المولى ثم ~~يستسعى في قيمته قيل في الشرايع ولمولاه فقال إن يبيع خدمته فقال إن ساوت ~~الجناية فيبقى على تدبيره وهو الوجه سواء أجزنا بيع الخدمة أو حملناه على ~~الصلح أو الإجارة وله فقال إن يرجع في تدبيره وبيعه اتفاقا فيبطل التدبير ~~وكذا لو باعه ابتداء قيل الرجوع على المختار كما تقدم ولو مات المولى قبل ~~افتكاكه وقبل تملك المجني عليه له انعتق لسبق سبقه وتغليب الحرية وللعامة ~~قول بقيام الوارث مقام المولى وعلى الأول يثبت أرش الجناية في رقبته أو ~~ماله لا في تركة مولاه كما في المبسوط اجراء له مجرى اعتاق الجاني ولا على ~~الوارث وإن كانت الجناية خطأ لانعتاقه قبل اخذ الأرش ولو دبر عبدين وله دين ~~بقدر ضعفهما ولم يخلف غير ذلك فما لم يستوف الدين لم يعتق منهما الا ثلثهما ~~وللعامة قول بان لا يعتق منهما شئ ولا يشاع فيهما بل عتق مما تخرجه القرعة ~~منهما قدر ثلثهما وكان الباقي فقال إن بقي منه فيئ والاخر بتمامه فقال إن ~~وفى الأول بالثلث والا فما بقي من الأخر موقوفا فإذا استوفى من الدين شئ ~~كمل من عتق من أخرجته القرعة فقال إن بقي منه شئ قدر ثلثه اي ثلث ما استوفى ~~من الدين وان فضل قدر ثلثه على من أخرجته فان ما فضل عتق ms2442 من الأخر وهكذا ~~حتى يعتقا معا أو مقدار الثلث اي التركة التي هي مجموعهما وما استوفى من ~~الدين منهما جميعا أو من أحدهما ولو تعذر استيفاؤه رأسا لم يزد العتق على ~~قدر ثلثهما ولو خرج من رقعت القرعة له مستحقا بطل العتق فيه وعتق من الأخر ~~ثلثه PageV02P203 # لانحصار التركة الحاضرة فيه ثم كلما استوفى من الدين شئ عتق منه بقدر ~~ثلثه وهكذا ولو دبر عبدا وله دين بقدره عتق ثلثه ورق ثلثه ووقف ثلثه إلى ~~الاستيفاء ولو دبر عبدا وكان له ابنان فقط وله على أحدهما ضعف قيمته عتق من ~~المدبر ثلثاه لان حصة المديون من الدين كالمستوفى وسقط عنه من الدين نصفه ~~لأنه قدر حصته من الميراث ويبقى منه للاخر النصف وكلما استوفى منها اي من ~~حصته من الدين شيئا عتق قدر ثلثه فإذا استوفى الكل انعتق الكل ولو كان ~~الضعف دينا عليهما بالسوية عتق الكل ولا شئ لأحدهما على الأخر ولو كان ~~عليهما لكن تفاوتا فيه فالنسبة إلى أعلى كل منهما ويقف الباقي على ~~الاستيفاء ولو قتل المدبر مولاه احتمل بطلان تدبيره مقابلة له بنقيض مقصوده ~~كالوارث يمنع من الإرث إذا قتل لذلك ولأنه بلغ من الإباق وقد مر انه يبطله ~~والأقوى العدم للأصل وتغليب الحرية ومنع القياس والأولوية إما أم الولد فلا ~~احتمال لعدم انعتاقها إذا قتلت المولى لأنها انما تعتق من نصيب ولدها ~~فشبهها بالوارث ابعد من شبه المدبر فإنه ينعتق من مال المولى تنبيه قيمة ~~المدبر تعتبر من الثلث حين الوفاة سليما من التدبير فلا يعتق الكل الا إذا ~~لم يزد قيمته سليما من التدبير على الثلث وانما يتفاوت القيمة بالتدبير ~~وعدمه لو لم يبطل التدبير بالبيع فبحسب نقصان الجزء الذي بطل التدبير فيه ~~للزيادة على الثلث الحاصل ذلك النقصان بالتشقيص لو فرض حصوله عليه اي ~~المدبر فلا يعتق ولا ثلثه الا إذا وفى الثلث به على اشكال من أنه لمصلحته ~~ومن بقاء عين ذلك الجزء وان النقص الطارئ عليه كنقص القيمة السوقية ~~وكالاتلاف فلو ms2443 لم يملك سواه وكانت قيمته سليما ثلاثين ومدبرا عشرة ولم يرجع ~~قيمة الجزء ببطلان التدبير فيه احتمل بطلان التدبير رأسا لاستلزامه التصرف ~~بالوصية أو حكمها في أكثر من الثلث كما تقدم في العتق في المرض (بل البطلان ~~فيما ظهر من البطلان في العتق لمرض صح) لكونه منجزا واحتمل الصحة فيفرض ~~النقص كالاتلاف فيعتق ثلثه باعتبار قيمته الان مع البطلان لو اجازه بعض ~~الورثة نفذا العتق في حقه من الأصل وفى حق باقي الورثة من الثلث والنقص (ح) ~~كالتالف قبل موت المولى قطعا فلا يوجب بطلان التدبير فإنه كما لو دبر أحد ~~الشريكين فأوجب النقص في الكل بل وهو اي إجازة بعض الورثة أقوى من ابتداء ~~التدبير من الشريك لنفوذه اي التدبير من الأصل بالنسبة إليه اي المجيز فقال ~~إن كان صحيحا اي لم يكن في مرض موته ولتأثيره في العتق معجلا فيلزم بخلاف ~~التدبير لجواز الرجوع فيه وأيضا المعجل أقدم من المعلق بالموت ويعتبر خروج ~~قيمته مدبرا من الثلث في حق غير المنجيز لا سليما لما عرفت من ايجاب ~~الإجازة كون النقص كالتلف قبل موت المولى وخصوصا إذا كانت الإجازة في حياة ~~المولى فلو كان للميت سوى المدبر الذي كان يساوى قبل التدبير ثلثين وبعده ~~عشرة عشرون عتق كله بإجازة بعض الورثة لخروجه من الثلث وقد (يق) فقال إن ~~الإجازة وان أوجبت كون النقص كالاتلاف قبل الموت لكنها لا توجب نفوذه ~~التدبير في حق غير المجيز إذا كانت موته بعد المولى لحدوثها بعد انتقال ~~العين إلى الورثة وغايتها فقال إن يكون كتدبير الشريك وهو انما يوجب النقص ~~دون التدبير في حق شريكه ولا يجدى سبق السبب وهو تدبير المولى ولو كان ~~المجيز مريضا فاجازته كابتداء تصرفه فلو لم يكن له سواه اي سوى حصته من ~~المدبر بطلت الإجازة على تقدير البطلان للتدبير الموجب لنقص أكثر من الثلث ~~ولو انحصر الوارث في المجيز واخر وتساويا في الإرث وكان له اي للمجيز ومع ~~ماله من شقص المدبر ما يزيد على قدر التالف ms2444 عليهما بسبب الإجازة وهو هنا ~~عشرون بجزء ما وان قل صحت اجازته من الثلث اي ثلث تركته فإن كان له في ~~الصورة المفروضة ستة عشر سوى ماله من شقص المدبر صحت ونفذت في الثلث وهو ~~عشرة وثلث ليبقى للورثة ثلثاها اي عشرون وثلثان فيعتق من المدبر ثلث دينار ~~فإنه لما أجاز في حصته وهي النصف اي خمسة عشر دينارا فقد فوت على ورثته ~~عشرة بسبب نقص القيمة وانعتق منه ثلث دينار ليبقى من النصف أربعة وثلثان ~~لينضم إليه الستة عشر التي له مما عدا الشقص فيكمل عشرين وثلثين وهي ثلثا ~~التركة بخلاف ما فقال إن لم يكن له ما سوى الشقص الا بقدر التالف فإنه لا ~~ينعتق منه (ح) شئ (لأنه لو انعتق منه شئ صح) لم يبق لوارثه ثلثا تركته واما ~~فقال إن ورث المولى ابن وبنت فان أجاز الابن لم يصح الا إذا كان له في ~~الصورة المفروضة أربعون وشئ كأحد وأربعين مثلا فان حصته من المدبر ثلثاه ~~وهي عشرون فإذا أجاز التدبير في حصته فوت على نفسه ثلثه عشر وثلثا لنقص ~~القيمة وصح التدبير في ثلث دينار ليبقى لورثته ثلثا تركته وهي سبعة وعشرون ~~وثلث ولو ولم يكن له الا (أربعون؟ لم يصح التدبير في شئ وان ما جازت للبنت ~~فقال إن يحتج آل؟؟ صح)؟ يكون لهما ثلاثة عشر وثلث وجزء فإنها تفوت على ~~نفسها لنقص القيمة بالإجازة ستة وثلثين وضعفها ثلاثة عشر وثلث فإذا زاد جزء ~~صح التدبير في ثلثه فكان الصواب فقال إن يجعل الضابط في الصحة ان يكون ما ~~يكون على ضعف التالف عليه ويعتبر فيما نفذت فيه الإجازة قيمته الأولى ~~لكونها سبب البطلان في التدبير فقال إن لم يخلف المولى سواه وفى الإجازة ~~فقال إن لم يخلف المجيز سواه وكلامنا على تقدير البطلان على اشكال ينشأ من ~~لزوم الدوران اعتبرت اي لزوم نفيها من اثباتها إذ بإجازته ينفذ التدبير في ~~حصته الأخر من الثلث فينعتق جزء ما من حصته الأخر فيسقط اعتبار القيمة ms2445 ~~الأولى بالنسبة إلى غير المجيز ليتحقق النقص بإجازة المجيز وبالنسبة إليه ~~اي المجيز أيضا لان النفوذ في (حصة غيره يستلزم النقص في ثلث صح) حصته ومن ~~فقال إن اعتبار القيمة الأولى أصل ترتب هذه الأحكام ففي المثال المفروض ~~أعني فقال إن (منه؟ صح) يكون له سوى الشقص ستة عشر فقال إن اعتبرت القيمة ~~الأولى لم ينعتق من المدبر الا ثلث دينار كما عرفت وان اعتبرت الثانية ~~انعتق منه تمام النصيب لكونه أقل من الثلث فان المعتبر (ح) ثلث إحدى وعشرين ~~وهو سبعة ونصيبه منه خمسة ويحتمل إذا لم يكن له اي المجيز مال سوى الشقص من ~~المدبر على تقدير البطلان للتدبير فضلا عن تقدير الصحة الصحة في ثلث نصيبه ~~وان استلزم التفويت على ورثته لأزيد من الثلث باعتبار القيمة أو نفوذ ~~إجازته في ثلث حصته يستلزم نفوذ العتق في جزء ما من حصته الأخر وهو ثلثها ~~لما عرفت من تنزل النقص بالإجازة منزلة التالف قبل الموت ولم يعين الثلث ~~لان المستلزم لعدم اعتبار القيمة الأولى في حق المجيز نفوذه في جزء ما منه ~~أيا ما كان وقد عرفت الاستلزام وإذا لم يعتبر القيمة الأولى لم يعتبر الثلث ~~الا من الثانية على اشكال في الحكم بالصحة ينشأ مما ذكر ومن استلزامه توقف ~~الشئ على نفسه إذ الصحة متوقفة على عدم اعتبار القيمة الأولى المتوقف على ~~نفوذه في جزء من حصته الأخر المتوقف على الصحة إما لو أجاز الوارث الأجزاء ~~الصحيح فصحت إجازة الأول المريض من الثلث بقيمته الان قطعا لما عرفت من ~~تنزيل إجازة بعض الورثة النقص منزلة التالف قبل الموت المقصد الثالث في ~~الكتابة اي المكاتبة سميت بها لكتب كتاب بينهما بالعتق إذا أدي النجوم أو ~~لايجاب المولى على نفسه ذلك من كتب اي أوجب أو لنظم النجوم وجمعها وفيه ~~فصول ثلاثة الفصل الأول في ماهية الكتابة وهي معاملة مستقلة بنفسها ليست ~~بيعا للعبد من نفسه كما قاله التقى وابنا زهرة وإدريس وعلي بن إبراهيم في ~~ظاهر تفسيره فان الشئ ms2446 لا يملك نفسه الا مجازا ولاعتقا بصفة كما قاله بعض ~~العامة لجوازه عند من منع العتق بالصفة فلو باعه نفسه بالثمن موجل ففي ~~الصحة نظر مما عرفت من فقال إن الشئ لا يملك نفسه ومن كون الكتابة هو بيعه ~~من نفسه كذلك وهو خيرة المبسوط واما حالا فلا يجوز الا على القول بجواز ~~الحلول في المكاتبة وهي عقد لازم من الطرفين وفاقا للمحقق لأنه الأصل في ~~العقود لايجاب الوفاء بها الا إذا كانت مشروطة وعجز العبد فيجوز للمولى ~~فسخها وقيل في الخلاف انها لازمة من طرف (المولى جايزة من طرف صح) العبد ~~بمعنى فقال إن له تعجيز نفسه مطلقا و عنده كان للمولى الفسخ واستدل ~~بالاخبار والاجماع على فقال إن له الفسخ إذا عجز المشروط فلهذا الدليل حمل ~~في التحرير والمختلف على جواز المشروطة خاصة وقد يستدل على PageV02P204 # الجواز من طرفه مطلقا بان الخط للمملوك وصاحب الخط بالخيار وبان المكاتبة ~~يتضمن تعليق العتق بصفة يأتي بها المملوك ولا يلزمه الاتيان بها وعليهما ~~منع ظاهر وقيل في المبسوط والسراير فقال إن كانت مشروطة كانت جايزة من جهة ~~العبد لان له تعجيز نفسه وليس بمعتمد للمنع إذ يجب عليه السعي إذا أمكنه ~~ويجبر عليه فقال إن امتنع وفى الوسيلة جواز المشروطة من الطرفين والمطلقة ~~من طرف المملوك ولو اتفقا على التقايل صح كساير المعاوضات وإن كانت فيه ~~شايبة العبادة بالعتق الذي لا يقبل التقايل ولو أبرأه من مال الكتابة برئ ~~وانعتق بالابراء لأنه بمنزلة القبض وكذا فقال إن أبرأه من بعضه انعتق ~~بحسابه فقال إن كان مطلقا ولا يثبت فيها خيار المجلس ولا خيار الحيوان ~~ويلزم القايلين بكونه بيعا فقال إن يثبتوا فيه الخيارين الا فقال إن يدل ~~دليل على الاستثناء وليست واجبة باتفاق أكثر أهل العلم وان طلبها المملوك ~~بقيمة أو أكثر بل مستحبة وعن الصادق (ع) أربع من الله عز وجل تعلم ليس ~~بواجب قوله إن كاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فمن شاء كاتب رقيقه ومن شاء ترك ~~وقوله وإذا ms2447 حللتم فاصطادوا فمن شاء اصطاد إذا حل ومن شاء ترك وقوله فكلوا ~~منها وأطعموا القانع والمعتر فمن شاء اكل من أضحيته ومن شاء لم يأكل وقوله ~~فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فمن شاء انتشر ومن ~~شاء جلس في المسجد فإنما يستحب مع الأمانة والاكتساب لاشتراطه في الآية بان ~~يعلم فيهم خيرا وهو يحتملهما والأصل العدم ما لم يجتمعا وظاهر المبسوط ~~الاتفاق عليه والحمل عليهما حمل للمشترك على معنى فردية ولقول الصادق (ع) ~~في صحيح الحلبي في تفسيره فقال إن علمتم دينا ومالا ثم الاستحباب ثابت ~~بالاعتبار من غير نظر إلى الآية ويتأكد مع سؤال المملوك لها لظهور الآية في ~~الوجوب وانضمام قضاء الحاجة إلى ما تسبب لاستحبابها قبل السؤال وعن بعض ~~العامة وجوبها مع السؤال لظاهر الآية ولو فقد الأولان أو أحدهما صارت مباحة ~~وان سألها للأصل مع ضعف المرجح لها (ح) ولكن اقتصر في كثير من الاخبار على ~~تفسير الخير بالمال والدين في صحيح الحلبي يحتمل الايمان كما في الصحيح عن ~~محمد بن مسلم عن الصادق (ع) قال الخير فقال إن يشهد فقال إن لا إله إلا ~~الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ويكون بيده عمل يكتسب به أو ~~يكون له حرفة (وكرهها في المبسوط مع انتفائها صح) ولا يصح من دون الاجل على ~~رأي الأكثر استصحابا للرق واتباعا للمعروف فيه ولمدلول لقطها فقال إن أخذت ~~من الكتابة أو انضمام النجوم بعضها إلى بعض ولأنه الآن لا يملك شيئا وخلافا ~~للخلاف والسراير والجامع لاطلاق النصوص وجواز اقتراضه وقبول الهبة والوصية ~~في الحال وسيأتي منه اختياره ولابد فيها من ايجاب وقبول وعوض وسيأتي ما ~~تعلق بكل منها وهي إما مطلقة أو مشروطة فالمطلقة فقال إن يقتصر فيها على ~~العقد مثل كاتبتك على فقال إن تؤدي إلي كذا في شهر كذا فيقول قبلت فيقتصر ~~فيها على العقد وفى ضمنه الاجل والعوض والنية اي القصد إلى معنى الصيغة وهو ~~التحرر إذا أدي العوض فكلما ms2448 أدي شيئا انعتق منه بحسابه والمشروطة فقال إن ~~يضيف إلى ذلك قوله فان عجزت عن الأداء كلا أو بعضا وقال المفيد أو الططت؟ ~~به فأنت رد في الرق وهذا مما اتفق عليه الأصحاب ونطقت به الاخبار مع عموم ~~كون المؤمنين عند شروطهم وعند أكثر العامة انه لا يعتق منه شئ حتى يؤدي ~~جميع ما عليه من غير تفضيل وعند بعضهم يعتق بحساب ما أدي من غير تفضيل وكل ~~ما يشترطه المولى على المكاتب في العقد من ولاء وغيره لازم إذا لم يخالف ~~الشروع لعموم المؤمنون عند شروطهم وخصوص نحو قول الصادق (ع) حين سئل عن ~~المكاتب يجوز عليه ما شرطت عليه وقوله في صحيح الحلبي في المكاتب يشترط ~~عليه مولاه فقال إن لا يتزوج الا بإذن (منه حتى يؤدى مكاتبته قال ينبغي له ~~فقال إن لا يتزوج الا بإذن منه صح) فقال إن له شرطه وقول الباقر (ع) في خبر ~~محمد بن قيس فقال إن اشترط المملوك المكاتب على مولاه فقال إن لا ولاء لاحد ~~عليه إذا قضى المال فاقر بذلك الذي كاتبه فإنه لا ولاء لاحد عليه وان اشترط ~~السيد ولاء المكاتب فاقر المكاتب الذي كوتب فله ولاؤه إلى غير ذلك ولا ~~ينافي خبر عمر وصاحب الكرائيس عن الصادق (ع) فقال إن رجلا كاتب مملوكه ~~واشترط عليه فقال إن ميراثه له فوقع ذلك إلى علي (ع) فأبطل شرطه وقال شرط ~~الله قبل شرطك لجواز فقال إن يكون له وارث واحتمال فقال إن يكون اشترط ~~المملوك على المولى ارثه منه قال في التحرير ولو شرط خدمة شهر بعد العتق ~~وبالأداء لم استبعد جوازه قلت كما أنه يجوز اشتراط الخدمة في الاعتاق ~~المطلق كما عرفت الفصل الثاني في الأركان وهي أربعة الأول العقد وهو فقال ~~إن يقول المولى كاتبتك على الف مثلا في نجم معلوم الاجل فصاعدا فيقول ~~المملوك قبلت وان تقدم القبول على الايجاب بان سئل المملوك مكاتبته على الف ~~مثلا في نجم فصاعدا فكاتبه المولى لم يبعد الصحة لعدم ms2449 الدليل على وجوب ~~تقديم الايجاب وقد يفهم ذلك من كلام المفيد (ره) ولقوله وان قال العبد ~~لسيده كاتبني على كذا وكذا درهما فكاتبه عليه كان كابتدائه إياه بالمكاتبة ~~من غير مسألة وهل يفتقر الايجاب مع ذلك إلى قوله فان أديت فأنت حر فيه نظر ~~من التردد في صراحة لفظ المكاتبة في ذلك والصراحة أظهر وفاقا للمبسوط ~~والشرايع والتحرير والارشاد والمختلف ولا اشكال في أنه لابد من نية ذلك ~~فقال إن لم يضمه لفظا فإذا أدي انعتق وان لم يتلفظ بالضميمة على رأى من لم ~~يشترط التلفظ وإذا عجز المشروط كان للمولى رده في الرق عملا بالشرط ولا ~~يرجع في الرق بمجرد العجز ما لم يرده إليه المولى لما سيأتي من استحباب ~~الصبر عليه وخد العجز كما في النهاية فقال إن يؤخر نجما إلى نجم أو يعلم أو ~~يظن من حاله العجز عن فك نفسه بان عرض له ما يمنعه من التقليب والاكتساب ~~وإن كان قبل حلول نجم كما يقتضيه الاطلاق إما تحقق العجز بعلمه من حاله ~~فإنه لا قاطع على تقديره شرعا فيرجع فيه إلى العقل وقيل المراد ان علم به ~~بعد حلول النجم للقطع بعدم التسلط على الفسخ قبله مع فقال إن العارض انما ~~يمنع من الاكتساب المفتقر إلى التغليب وقد يكتسب بالاتهاب ونحوه واما ~~اعتبار التأخير إلى نجم اخر فقال إن لم يعلم العجز من حاله فلما روى في بعض ~~الكتب عن أمير المؤمنين (ع) قال لا يرد في الرق حتى تتوالى نجمان وكقوله ~~(ع) في خبر إسحاق بن عمار إذا عجز المكاتب لم يرد مكاتبه في الرق ولكن ~~ينتظر عاما أو عامين فان أقام بمكاتبته والا رد مملوكا فان لظاهر كون النجم ~~على الأعوام فحكم بأنه لا يرد بالعجز في العام الأول بل ينتظر إلى عام اخر ~~واما إلى عامين فعلى الاستحباب صحيح معاوية بن وهب سئل الصادق (ع) عن ~~مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها فقال إن عجزت فهي رد في الرق ونحن ~~في حل ms2450 مما أخذنا منها وقد اجتمع عليها نجمان فقال يرد ويطيب لهم ما أخذوا ~~للتنصيص على الرد عند التأخير إلى نجم اخر ولا نص عليه فيما قبله وقيل في ~~المقنعة والاستبصار والسراير حده فقال إن يؤخر نجما عن محله وهو الأقوى ~~لصدق العجز به الا فقال إن يكون اشترط العجز رأسا عن جملة النجوم بعد جملة ~~الآجال فهو شئ اخر ولحسن معاوية بن وهب وصحيحه قال للصادق (ع) ما حد العجز ~~فقال فقال إن قضاتنا يقولون فقال إن عجز المكاتب فقال إن يؤخر النجم إلى ~~النجم الأخر حتى يحول عليه الحول قال فما تقول أنت قال لا ولا كرامة له ~~فقال إن يؤخر نجما عن اجله إذا كان ذلك في شرطه وإذا اعاده المولى إلى الرق ~~للعجز كان له ما اخذه منه لكونه كسب مملوكه وخصوص نحو صحيح معاوية الذي ~~سمعته الان ويستحب للمولى الصبر عليه إلى ثلاثة أنجم لقول الباقر (ع) في ~~خبر جابر لا يرد في الرق حتى يمضى له ثلث سنين وقوله الصادق (ع) ينتظر ~~بالمكاتب ثلاثة أنجم فان هو عجز رد رقيقا ولما سمعت من خبر اسحق المتضمن ~~للانتظار عاما أو عامين وظاهر المقنع وجوبه الركن الثاني العوض وشروطه ~~أربعة الأول فقال إن يكون دينا فلا يصح على عين لأنها ليست ملكا له إذ ~~العبد لا يملك شيئا وان ملكه مولاه فما بيده إما ملك للسيد أو لغيرهما فإن ~~كان الأول كانت المعاوضة بماله على ماله وإن كان الثاني كان كجعل ثمن ~~المبيع من مال غير المشترى نعم فقال إن كان يملك بتمليك ونحوه اتجهت الصحة ~~وكذا فقال إن اذن الغير في المكاتبة على غير يملكها اتجهت الصحة فقال إن ~~كان بيعا للعبد من نفسه فيكون (ح) بيعا له من صاحب العين الثاني فقال إن ~~يكون منجما على رأي الأكثر لما تقدم والأقرب عندي جواز الحلول وفاقا للخلاف ~~والسراير والجامع لما عرفت ولو شرطناه لم يجب أزيد من نجم واحد للأصل ~~والعموم خلافا لبعض العامة اتباعا للمعروف ms2451 PageV02P205 # واخذا لها من الجمع ولا جمع في نجم ولاحد في الكثرة وان علم عدمهما عادة ~~عند اخر النجوم لانتقال الحكم إلى الوارث بخلاف البيع وإذا شرطناه وجب فقال ~~إن يكون معلوما فلو ابهما الاجل كقدوم الحاج أو ادراك الغلاة لم يصح اتفاقا ~~واما إذا لم تشترط الاجل فمن البين انا لا تشترط وصفه لا انه يجوز التأجيل ~~بالمبهم (ح) الا فقال إن يقال بالغاية (ح) والصرف إلى الحلول ولو قال ~~كاتبتك على فقال إن تؤدي كذا في شهر كذا على فقال إن يكون الشهر ظرفا ~~للأداء لم يصح كما في المبسوط والشرايع على اشكال من جهل وقت الأداء ومن ~~انصرافه إلى التخيير في اجزائه وهو خيرة الخلاف وأبى على الا فقال إن يعين ~~وقته أي الأداء فيرتفع الاشكال وإذا تعددت النجوم جاز تساويها واختلافها ~~اتفاقا للعموم وكذا يجوز اختلاف المقادير للاعراض فيها أي النجوم مختلفة ~~الآجال ومتساوية وفى اشتراط اتصال الاجل بالعقد اشكال والأقرب المنع وفاقا ~~للأكثر للأصل والعموم ووجه الاشتراط انه قضية التنجيز الذي يقتضيه الانشاء ~~وهو خيرة المبسوط ولو كاتبه على أداء دينار موصوف فقال إن لم يغلب حبس والا ~~انصرف إلى الغالب بعد خدمة شهر صح وكان العوض مركبا من عين ومنفعة ولا يلزم ~~تأخير الدينار إلى أجل اخر الا عند من يشترط من العامة تعدد النجم فان مرض ~~العبد شهر الخدمة كله أو بعضه فلم يخدم بطلت الكتابة رأسا فقال إن انحصر ~~فيها العوض والا فبالحساب ولم ينتقل إلى اجرة مثلها لتعذر العوض الذي اشترط ~~به العتق ولو قال على خدمة شهر بعد هذا الشهر صح على الأقوى لما عرفت من ~~عدم اشتراط الاتصال ولو كاتبه ثم حبسه فعليه اجرة مدة حبسه كما في المبسوط ~~لان المكاتب مضمون النافع كالقن ولان الأيام لا مثل لها فإنما يضمن منافعها ~~بالقيمة وقيل في المبسوط أيضا انما يجب تأجيل مثلها لأنه انما كان يجب عليه ~~الامهال في مدة الحبس ولا قيمة للامهال والشيخ متردد بين القولين ولو أعتقه ~~على ms2452 شرط يخدمه شهرا عتق في الحال فإنه عتق منجز لا مكاتبة وعليه الوفاء لما ~~تقدم فان تعذر أو لم يف فالأقرب فقال إن عليه قيمة المنفعة فإنها التي ~~استحقها عليه لا قيمة الرقية ويحتمل ضعيفا قيمة الرقية بناء على كونه ~~معاوضة للرقية بالخدمة كما في المكاتبة فإذا لم يسلم له العوض المسمى استحق ~~عوض المثل ولو دفعه قبل النجم لم يجب على السيد قبضه لان المؤمنين عند ~~شروطهم ولجواز تعلق الغرض بالتأخير ولقول الصادق (ع) في خبر إسحاق بن عمار ~~فقال إن مكاتبا اتى عليا (ع) فقال فقال إن سيدي كاتبني وشرط على نجوما في ~~كل سنة فيحسب بالمال كله ضربة (فسألته فقال إن يأخذ كله ضربة صح) ويجيز ~~عتقي فأبى علي فدعاه (ع) فقال صدق فقال له مالك لا تأخذ المال وتمضى عتقه ~~قال ما اخذ الا النجوم التي شرطت وأتعرض من ذلك إلى ميراثه فقال (ع) أنت ~~أحق بشرطك وللعامة قول باجبار المولى على القبول إذا لم يتضرر به لان الاجل ~~حق المديون فإذا أسقطه سقط وهو (مم) واخر بان الحاكم يأخذه وينعتق ثم ~~الحاكم يسوق المال إلى المولى في النجوم وأوجب أبو علي عليه القبول إذا كان ~~المكاتب مريضا وأوصى بوصايا وأقر بديون وبذل المال لمولاه فان في امتناعه ~~ابطال اقراره ووصيته وإذا دفعه بعد الحلول وجب عليه القول أو الابراء فان ~~امتنع من أحدهما قبضه الحاكم فقال إن أمكن والا كفى تعيين العبد له وتمكينه ~~فان تلف فمن السيد لتفريطه الشرط الثالث فقال إن يكون معلوم الوصف والقدر ~~فلو كان أحدهما مجهولا لم يصح كغيره من المعاوضات ويجب فقال إن يذكر في ~~الوصف كل ما أثبت الجهالة بتركه فإن كان من الأثمان وصفه كما يجب عليه فقال ~~إن يصفه في النسية وإن كان من العروض وصفه كوصف المسلم فيه في السلم فلا ~~يصح على ما لا يسلم فيه لعدم ضبط أوصافه كالدرة النفيسة ولا يتعين قدره قلة ~~ولا كثرة للأصل والعموم نعم يكره تجاوز قيمته يوم ms2453 المكاتبة وإن كان نوى ~~بالزيادة فقال إن يؤتيها من مال الله ليبقى عليه ما يوازي قيمته ويجوز فقال ~~إن يكون عينا في الذمة ومنفعة وهما اي كليهما معا للعموم بعد وصف المنفعة ~~بما يرفع الجهالة كما يجب وصف العين بذلك ويتعدد المنفعة إما بالعمل كخياطة ~~هذا الثوب أو بالمدة كالخدمة أو السكنى سنة ولو جمع بين الكتابة وغيرها من ~~المعاوضات كالبيع والإجارة والنكاح في عقد واحد صح كل منهما عندنا وان اتحد ~~العوض ويقسط العوض عليهما بالحصة ومن العامة من ابطلهما ومنهم من صحح ~~للمكاتبة خاصة بكل العوض ولو كاتبه الموليان بعوض واحد صح وقسط على قدر ~~حصصهما ولو اختلف عوضاهما جنسا أو قدرا صح اختلفت حصتهما قدرا أو اتفقت ~~وربما يمنع من الاختلاف قدرا إذا اتفقت الحصتان حذرا من انتفاع أحدهما بمال ~~الأخر فيما إذا دفع إلى أحدهما مائة والى الأخر مائتين مثلا ثم انفسخت ~~المكاتبة بالعجز فيرجع الأول إلى الثاني بخمسين وقد انتفع بها مدة بقائها ~~في يده ويدفع بطرق الاستحقاق بعد الانفساخ فان الكل قبله كان ملكا لاخذه ~~متزلزلا وليس له الدفع إلى أحدهما دون الأخر بلا خلاف كما في المبسوط ~~والخلاف لاشتراكهما في الاستحقاق فان فعل شاركه الأخر الا فقال إن يأذن ~~أحدهما لصاحبه ومن الاذن ما لو كاتباه بعوضين مختلفين جنسا فإنه يدفع كل ~~جنس إلى صاحبه وقال القاضي وقيل له الدفع بدون الاذن لتخيير من عليه الحق ~~في جهة القضاء وللعامة قول بعدم الجواز مع الاذن أيضا ولو كانت عبدين له في ~~عقد صح وبسط العوض على القيمتين يوم العقد الا فقال إن يعين لك عوضا ~~وللعامة قول بالبسط على الرؤوس وأيهما أدي عتق كلا أو بعضا من غير ارتقاب ~~صاحبه وان علق عتق الجميع بأداء الجميع في الصيغة تغليب المحكم المعاوضة ~~فأيهما عجز رق خاصة وربما (يق) بتوقف عتق كل واحد على عتق الأخر لتعليق ~~المذكور ولو شرط كفالة كل منهما لصاحبه جاز للأصل وعموم كون المؤمنين عند ~~شروطهم وربما (يق) لا يصح ms2454 لعدم ثبوت مال على المكاتب حين العقد ولو شرط ~~الضمان لكل منهما عل الأخر جاز وتحول ما على كل منهما فصار على صاحبه لكونه ~~معنى الضمان وانعتقا جميعا لتنزيل الانتقال منزلة الأداء وبقى المال في ~~ذمتيهما على وجه الضمان لا الكتابة ولعله المراد بما في المختلف من أنه كما ~~لم يقع ضمان وان شرط بقاء الرق مع هذا الضمان حتى يؤديا أو يخير في الرجوع ~~على من شاء منهما نفى كلام الشيخ اشعار بجوازه وفى الجابريات نص على جواز ~~ضمان اثنين واشتراط الرجوع على من شاء منهما وهو مبنى على فقال إن الضمان ~~ضم ذمة إلى أخرى لا النقل من إحديهما إلى الأخرى الشرط الرابع فقال إن يكون ~~ما يصح تملكه للمولى فلا يصح على مالا يصح له تملكه كالخمر والخنزير للمسلم ~~ولو كاتب الذمي مثله عليه صح للحكم بتملكه له شرعا وصحة معاوضاته عليه فان ~~تقابضا اي المولى والمكاتب والقبض بالنسبة إليه على التغليب أو التشبيه أو ~~المشاكلة قبل الاسلام عتق وبرى كما في الاصداق وساير المعاوضات ولو تقابضا ~~البعض برئ منه خاصة فان أسلما أو أحدهما قبل التقابض أو بعد تقابض البعض ~~خاصة لم يبطل الكتابة لثبوتها شرعا ولزومها وانتفاء طروء ما يصلح لازالتها ~~وانما طرء تعذر قبض عين العوض ولذا كان على العبد القيمة عند مستحليه كما ~~في غيره من المعاوضات وربما أمكن القول بالفساد لان التراضي انما وقع على ~~العين التي تعذر تسليمها فروع اثنى عشر الأول لو ادعى المالك للمكاتب تحريم ~~العوض أو غصبه وامتنع لذلك من قبضه فان أقام بينة ليدفع عن نفسه الالزام ~~بالقبض لم يلزمه قبوله وان لم يكن له بينة حلف العبد وألزم المولى القبض أو ~~الابراء فان نكل حلف المالك ولم يلزمه القبول فان قبض بالالزام أولا به أمر ~~بالتسليم إلى من عزاه إليه فقال إن كان قد عينه أولا والا ترك في يده وفى ~~انتزاعه منه فقال إن ادعى الغصب ونحوه دون مجرد التحريم نظر من اقراره بأنه ~~مال ms2455 الغير فيجب حفظه له والمتولي له الحاكم إذا لم يستأمن المالك غيره ومن ~~فقال إن يده ليست عارية فلا تدفع الا بمطالبة صاحب الحق وهو خيرة المبسوط ~~فإذا امتنع من القبض حيث يلزم به قبضه الحاكم وحكم بعتق العبد الثاني لو ~~شرطا عوضا معينا لم يلزمه قبول غيره لان المؤمنين عند شروطهم الا الأجود من ~~جنس العين فإنه PageV02P206 # لم يزده الا خيرا الثالث لو قبض أحد السيدين كمال حقه بإذن الأخر عتق ~~نصيب (القابض ولا يقوم عليه نصيب صح) الاذن ولا يسري إليه العتق للأصل مع ~~تعلق حقه به وتشبثه بالحرية وقيل بل يسرى وهو المناسب لما تقدم منه وقيل ~~يسرى فقال إن عجز وله نصف الولاء على القول بثبوته على المكاتب ويأخذ الاذن ~~مما في يده بقدر ما دفع إلى الأخر فقال إن بطلت كتابته وكذا فقال إن لم ~~يبطل وتساوى المالان والا فبالنسبة والباقي بين العبد وسيده الثاني وهو ~~الاذن فقال إن بطلت كتابته بموت أو عجز فإنه (ح) يكون مبعضا فله من كسبه ~~بقدر ما تحرر من حصة سيده الأول والباقي لسيده الثاني وان لم يبطل كتابته ~~فالباقي بتمامه للعبد خاصة لانعتاقه (ح) بتمامه والشرط فقال إن اختص بهذه ~~الجملة فالأولى فقال إن يريد بقدر ما دفع قدر النسبة إليه ليتناول صورتي ~~تساوى المالين وتفاوتهما ويجوز تعلقه بها ويجملة؟ اخذ الاذن قدر ما دفع إلى ~~الأخر لأنه فقال إن لم يبطل الكتابة لم يتعين اخذ قدره فقال إن تساويا والا ~~فبالنسبة واما قوله لان نصفه عتق بالكتابة ونصفه بالسراية فحصته ما عتق ~~بالكتابة للعبد وحصة ما عتق بالسراية للمولى فقيل إنه مضروب عليه وقيل فقال ~~إن العبارة كانت في الأصل كذا عتق نصيب القابض وقوم عليه نصيب الاذن وسرى ~~العتق وله نصف الولاء ويأخذ الاذن مما في يده بقدر ما دفع إلى الأخر ~~والباقي بين العبد وسيده الثاني لان نصفه عتق بالكتابة ونصف بالسراية إلى ~~اخر ما مر ثم غير أول الكلام إلى ما سمعته ولم يصلح ms2456 اخره فبقيت المنافاة ~~بين الأول والاخر ويمكن فقال إن يوجه بان نصفه عتق بالكتابة والنصف الآخر ~~غايته ان يعتق بالسراية وإن كان المختار خلافه وحصة ما عتق بالسراية للمولى ~~فضلا عما لم يعتق بها ويحتمل فقال إن يكون الجميع اي جميع الباقي للعبد ~~لانقطاع تصرف المولى عنه بمكاتبته فكان له كما لو عتق بالأداء وهذا أيضا ~~مبنى على السراية وهو أيضا مضروب عليه أو مذهول من اصلاحه وحاصل الكلام ~~فقال إن في الباقي على السراية احتمالين الأول فقال إن يكون بينهما لان ~~تقويم حصة الشريك على الأخر مبنى على الرق فحصة الاذن رق فله من كسبه ما ~~بإزائه والثاني اختصاصه بالعبد لان الحصة هنا انما يقوم على مكاتبه ~~وبالكتابة انقطع تصرف المولى فلا يكون له من كسبه شئ الرابع لو ظهر استحقاق ~~المدفوع بطل العتق المنوط بدفعه وقيل له فقال إن دفعت الان مال الكتابة ~~والا فسخت الكتابة فإنه اخر النجم عن اجله فللمولى التخيير في الفسخ ولو ~~مات بعد الأداء للمستحق مات عبدا لموته قبل الأداء حقيقة ولو ظهر المدفوع ~~معيبا تخير المولى بين اخذ الأرش والرد وإذا رد فيبطل العتق المنوط به كما ~~في المبسوط عل اشكال من فقال إن الرد فسخ متجدد للقبض أو رفع له من أصله ~~ولم تجدد في العوض المعيب عيب عند السيد لم يمنع من الرد بالعيب الأول مع ~~أرش الحادث وفاقا للمحقق استصحابا وعملا بالمقتضى مع انتفاء المانع ولأنه ~~ليس معاوضة محضة وقال الشيخ في المبسوط يمنع من الرد كالبيع ويستقر أرش ~~العيب على المكاتب قال وارتفع العتق لان ذمته مما برئت من مال الكتابة فإن ~~كان له سليم من العيوب والا كان لسيده تعجيزه ورده في الرق ولو تلفت العين ~~المعيبة عند السيد استقر والأرش بلا اشكال ولو قال له السيد عقيب دفع ~~المستحق للغير أنت حر لم يعتق بذلك الا فقال إن يريد الانشاء فان ادعى ~~المكاتب قصد انشاء العتق قدم قول السيد للأصل ولأنه فعله الخامس لو أقام ~~العبد ms2457 شاهدا واحدا على الدفع حلف معه وحكمنا بعتقه وان منعنا من الشاهد ~~واليمين في العتق فإنهما هنا على المال أصالة ولو لم يكن له شاهد وحلف ~~السيد فسخت الكتابة مع التأخير فان ادعى العبد غيبة الشهود انظر إلى فقال ~~إن يحضرها فإن لم يحضر حلف السيد فان حضر بعد الشاهدان ثبتت الحرية فقال إن ~~لم يسقط حكمها باليمين السادس لو أبرأه السيد من مال الكتابة برئ وعتق ~~لكونه كالقبض ولو أبرأه من البعض براء منه وعتق بإزائه فقال إن كان مطلقا ~~وكان على الكتابة في الباقي ولو أقر بالقبض عتق كلا أو بعضا في الظاهر وإن ~~كان مريضا فاقر به فقال إن كان فإن كان غير متهم (فكك) والا نفذ من الثلث ~~السابع يجوز بيع مال الكتابة وفاقا للخلاف للأصل وخلافا للمبسوط وجماعة ~~لكونه بيع ما لم يقبض ولجواز التعجيز والوصية به اتفاقا فان باعه وكان ~~البيع فاسدا لكونه بيع مال الكتابة أو لغيره من الأسباب فادى العبد المال ~~إلى المشترى احتمل العتق لأنه اي البيع تضمن الاذن في القبض فأشبه قبض ~~الوكيل ويرجع السيد على المشترى إذا كان من غير جنس الثمن والا تقاصا مع ~~تلف العين بقدر الأقل منهما ويرجع ذو الفضل فضله على الأخر اي يعطيه أو ~~يأخذ منه واحتمل عدمه اي العتق كما في المبسوط لأنه اي المشتري لم يقبض ~~بالنيابة ولم يستنبه البايع فان البيع لا يتضمن الاستنابة في القبض وانما ~~قبض لنفسه فإنه الذي تقبضه البيع فكان القبض فاسدا كالبيع بخلاف الوكيل ~~فإنه استنابة في القبض وقيل بالعتق فقال إن صرح البايع بالاذن في القبض ~~ويضعف بأنه لو صرح بالاذن فليس مستنيب له في القبض وانما اذنه بحكم ~~المعاوضة وهو انما يستلزم القبض لنفسه فلا فرق بين التصريح وعدمه فيبقى مال ~~الكتابة بحاله في ذمة العبد ويرجع على المشترى بما أداه إليه ويرجع المشترى ~~على البايع بالثمن فان سلمه المشترى إلى البايع من غير اذن المكاتب لم يصح ~~التسليم ولم يوجب العتق لأنه اي ms2458 المولى قبضه بغير اذن المكاتب فأشبه ما لو ~~اخذه من ماله بغير اذنه بغير واسطة على اشكال ينشأ من ذلك ومن تعيين العبد ~~إياه لمال الكتابة بالدفع إلى المشترى وهو بمنزلة الاذن في القبض ولا يحكم ~~بعجزه مع الدفع الفاسد وان لم يكن له غير ما دفعه لان القادر عليه قادر على ~~الدفع إلى المولى مع أنه دفع غره به المولى فان أفلس المشترى ولم يكن للعبد ~~ما يدفعه إلى المولى مما سوى ما دفع إليه لم يحكم أيضا بعجزه على اشكال من ~~تحقق العجز عن الدفع إلى المولى ومن فقال إن المولى غره بالدفع الفاسد ~~فكأنه دفعه إليه فاتلفه الثامن لو ادعى دفع مال الكتابة إلى سيديه فصدق ~~أحدهما عتق نصيبه باقراره وتقبل شهادته على صاحبه فقال إن اعترف المنكر ~~بالاذن في الاقباض فإنه غير متهم (ح) والشهادة انما تقبل بالنسبة إلى براءة ~~العبد لا بالنسبة إلى قبض المنكر مال الكتابة إذ قد يشتمل على التهمة فإنه ~~قد يخرج ما اخذه الشاهد مستحقا للغير فيتملط على اخذ نصف ما قبضه الشريك ~~الا فقال إن يكون اعترف بالاذن في الاقباض (والا يعترف المنكر بالاذن في ~~الاقباض صح) فلا تقبل الشهادة عليه للتهمة فيحلف المنكر ويطالب الشريك بنصف ~~ما اعترف بقبضه وهو ربع مال المكاتبة فإن لم يطالبه بل رجع على العبد ~~(بكمال نصيبه استقر قبض المصدق لنفسه وان رجع على الشريك بنصف حقه رجع على ~~العبد بالنصف الأخر ولا يرجع صح)؟ على المصدق على الأول ولا بالعكس على ~~الثاني اخذا لهما باقرار فان عجز العبد عن أداء الربع كان له استرقاق نصيبه ~~بأجمعه في المشروط ولا يحكم بعجزه عما دفعه إلى المصدق الا إذا أفلس على ~~وجه تقدم ويرجع على الشريك بنصف ما قبضه ولا سراية هنا على قول العامة ~~بسراية المكاتب لان المصدق العبد يعتقدان حرية الجميع وغصبيته المنكر ~~والمنكر يدعى رقية الجميع إما نصفه الذي له فظاهر لعدم قبضه ما بإزائه من ~~العوض بزعمه واما نصف شريكه فلانه ms2459 يقول فقال إن قبضه شيئا فنصفه لي وذلك ~~لأنه قد قبضه بغير اذني فلا يعتق شئ من نصيبه وهذا القبض فقال إن كان ~~مشروطا فالسراية ممتنعة على القولين لأنها انما تثبت فيمن عتق بعضه وبقى ~~بعضه رقا والجميع متفقون على خلا ف ذلك بل يكفى لعدم اعتقاد العبد والمصدق ~~الحرية ولذلك لا يسرى فقال إن كان مطلقا فان المنكر وإن كان لا يقول برقية ~~الجميع لانعتاق نصف شريكه قطعا لكن لا يجبر الشريك على الشراء والاعتاق ~~لزعمه الحرية وتصديق العبد له في ذلك والسراية انما هي لحق المملوك فتصديقه ~~أسقط حقه التاسع لو ادعى لعبد دفع الجميع القيمة؟ إلى أحدهما بإذن الأخر أو ~~لأنه؟ ليقبض حقه قد؟ وقع الباقي إلى شريكه فأنكر ولا بينة حلف وبرئ مما حلف ~~على نفيه من الكل أو حق الشريك ولو قال دفعت إلى حقي والى شريكي حقه حلف ~~الشريك فقال إن قلنا بالسراية والتشريك فيما يأخذه الشريك بغير اذنه فإذا ~~حلف قوم على الأول نصيبه وشاركه فيما اخذه والا فان حلف الأول سقط عنه ~~التقويم (واختص بما اخذ صح) ولا نزاع بين العبد والشريك الا إذا ادعى فقال ~~إن الدفع كان باذنه وللشريك مطالبة العبد بجميع حقه بغير يمين الا إذا ادعى ~~العبد اذنه PageV02P207 # في التسليم وله مطالبته بنصفه بغير يمين ومطالبة المدعى الباقي بعد ~~اليمين على أنه لم يقبض من المكاتبة شيئا وفى المبسوط انه لا يمين عليه وله ~~مطالبة المدعى بالباقي بغير يمين قال لان أحدا لا يدعى عليه القبض لان ~~الكاتب يقول ما أقبضته انا شيا والقابض لا يقول إنه اقبض المنكر شيئا فكان ~~القول قوله بلا يمين ويضعف بما عرفت ولا يرجع المدعى على العبد بشئ مما ~~يأخذه منه المنكر لاعترافه بأنه ظلم فان عجز العبد فللشريك استرقاق نصفه ~~قيل في المبسوط ويقوم على القابض نصيب الشريك لاعتراف العبد هنا بأنه لم ~~يوصل إلى الشريك حقه وهو يستلزم اعترافه بالرقية له فله على القابض حق وجوب ~~التقويم والاعتاق بخلاف المسألة ms2460 الأولى ويحتمل عدمه اي التقويم إذا كان ~~مشروطا لاعتراف القابض بحرية الجميع والشريك برقية الجميع فإنه يزعم فقال ~~إن ما اخذه القابض مشترك بينه وبينه وانه لم يقبض جميع ما بإزاء حصته من ~~مال الكتابة فليس للقابض اجبار الشريك على البيع ولا للشريك اجبار القابض ~~على الشراء وفيه انهما اقراران في حق الغير وهو العبد فان صدقه القابض ~~وادعى انه دفع إلى شريكه النصف وانكر الشريك حلف الشريك ورجع على من شاء ~~فان رجع على المصدق بجميع حقه عتق المكاتب ولا يرجع المصدق عليه اي العبد ~~بشئ وان رجع على العبد رجع العبد على القابض سواء صدق في دفعها اي الدراهم ~~مثلا أو مال الكتابة إلى المنكر أو كذبه إما فقال إن كذبه فظاهر واما فقال ~~إن صدقه فلانه دفعها إليه ليدفع إلى الشريك حقه على وجه تبرء به ذمة ~~المكاتب فإذ لم يفعل كان عليه الضمان فان عجز العبد كان له اخذها من القابض ~~ثم يسلمها فان تعذر كان له تعجيزه واسترقاق نصيبه ومشاركة القابض في النصف ~~الذي قبضه عوضا عن نصيبه قيل في المبسوط ويقوم على الشريك القابض مع يساره ~~الا فقال إن يصدقه العبد في الدفع ولا يقوم لاعترافه (ح) بأنه حر وان هذا ~~ظالم بالاسترقاق فباعترافه أسقط حقه من السراية العاشر لو اختلفا في القدر ~~فالقول قول السيد مع يمينه كما في الخلاف لأصالة عدم العتق ولان كلا من ~~العبد وكسبه له بخلاف البيع نحوه ويحتمل تقديم قول العبد لأصالة برائته من ~~الزايد ولو اختلفا في (الأداء قد مر قول السيد مع اليمين ولو اختلفا صح) ~~المدة أو في النجوم (فكك) والكل ظاهر ويتجه تقديم قول العبد في المدة ~~والنجوم لأصالة البراءة وفى الجامع انهما يتحالفان إذا اختلفا في المال ~~والمدة وهو قول الشافعي الحادي عشر لو قبض من أحد مكاتبيه واشتبه صبر إلى ~~الانكشاف أو موت المولى كما في المبسوط لرجاء التذكر واحتمل القرعة إذا زال ~~الرجاء وفى الخلاف اطلاق القرعة لكونها لكل مشكل فان ms2461 مات ولم ينكشف استعملت ~~القرعة قطعا لامتناع العلم فان ادعى أحدهما أو كل منهما علمه حلف على نفى ~~العلم فلو مات وادعى العلم على الورثة حلف الورثة على نفى العلم أيضا ولو ~~أقام أحد العبدين بينة بالأداء قبلت سواء كان في حياة المولى أو بعد موته ~~كان قبل القرعة أو بعدها ويظهر فساد القرعة إذا كان بعدها وكان غير المقروع ~~لان البينة أقوى من القرعة ويحتمل عتقهما معا لكونهما حجتين شرعيتين وهو من ~~الضعف بمكان للقطع بان المؤدى منهما واحد والقرعة لا تستقل بالاعتاق الثاني ~~عشر يجوز فقال إن يتفقا على فقال إن يعجل المكاتب بعض العوض قبل اجله ليسقط ~~المولى الباقي لان التأخير حق المكاتب والعوض حق المولى فإذا أسقطا حقيهما ~~مسقطا وفى الصحيح ان علي بن جعفر سئل أخاه (ع) عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ~~ما كاتبه هب لي بعضا واعجل لك ما كان من مكاتبتي أيحل ذلك فقال إذا كان هبة ~~فلا باس وان قال حط عنى أعجل لك فلا يصح ولا يجوز الزيادة عليه للتأخر فان ~~المكاتبة عقد لازم انعقد على عوض معلوم فلا معنى للزيادة عليه نعم يجوز له ~~فقال إن يعطيه شيئا وليصبر عليه ويجوز له فقال إن يصالحه على ما في ذمته ~~بأقل أو أكثر منه من جنسه أو من غيره ولم يجزه الشيخ من جنسه لأنه ربوا ~~وانما مصالحة بمعجل لا بمؤجل لأنه يصير بيع دين بمثله على رأى من جعل الصلح ~~بيعا ولم يفسر بيع الدين بالدين ببيع ما في ذمة بما في ذمة أخرى وقيل فقال ~~إن هذا الرأي لم يكن موجودا فالحق الركن الثالث السيد وشرطه البلوغ والعقل ~~والاختيار والقصد وجواز التصرف فلو كاتب الطفل والمجنون وإن كان دوريا في ~~نوبته أو المكره أو السكران أو الغافل أو الساهي أو الهاذل وبالجملة فاقد ~~القصد أو المحجور عليه لسفه الا بإذن الولي أو فلس الا بإذن الغرماء لم يقع ~~وكذا الطفل المميز البالغ عشرا فما فوقه وان اذن له ms2462 الولي الا على القول ~~بوقوع العتق منه وكون المكاتبة عتقا بصفة فيحتمل الوقوع لذلك ويحتمل العدم ~~أيضا بناء على انها عين المتبادر من العتق مع اشتمالها على شبه معاوضة ~~والأقرب وفاقا للأكثر عدم اشتراط الاسلام إما إذا لم يشترط في العتق ففيها ~~أولي واما إذا اشترط فيه فقيل بعدم الاشتراط فيها لكونها معاوضة لا عتقا ~~وقيل بالاشتراط لكونها عتقا فلو كاتب الذمي أو غيره من الكفار عبده الكافر ~~صح ولو كان العبد مسلما ففي صحة كتابته نظر أقربه المنع وفاقا لأبي على ~~لأنها تستلزم اقراره على ملكه زمانا ولا يجوز بل يقمه على بيعه من مسلم من ~~فوره ووجه الخلاف فقال إن الفرض وهو ارتفاع السلطان عنه حاصل بالمكاتبة وهو ~~ممنوع إما لو أسلم بعد الكتابة فالأقرب اللزوم كما في المبسوط لأنه عقد ~~لازم مانع من البيع مع حصول الغرض وهو ارتفاع السلطان وقيل لا يلزم لئلا ~~يكون له عليه سبيل وقال أبو علي يباع مكاتبا ويؤدي إلى المشتري ثمنه لا ~~أزيد لأنه ربوا لكن لا خلاف في أنه لو عجز فعجزه المولى واسترقه بيع عليه ~~ويحتمل عدم صحة التعجيز لاستلزامه ملك الرقبة الممتنع ولو اشترى الكافر ~~مسلما فكاتبه لم يصح الشراء ولا الكتابة ولو أسلم فكاتبه بعد اسلامه لم يصح ~~على أحد الوجهين لما عرفت وهذه المسألة غير ما تقدم فإنه فيما إذا ملك ~~مسلما بنحو الإرث ولو كاتب الحربي مثله صح لصحة املاكهم عندنا لقوله تعالى ~~وأورثكم أرضهم وديارهم ولو جاء إلينا مستأمنين وقد قهر أحدهما صاحبه بعد ~~المكاتبة بطلت الكتابة فان دار الحرب دار قهر وغلبة من قهر فيها على شئ ~~وغلبه ملكه ويلزم منه هنا بطلان الكتابة فان العبد إذا كان هو القاهر ملك ~~سيده وإن كان السيد هو القاهر فقد قهره على ابطال الكتابة ورده رقيقا وكذا ~~لو قهره السيد بعد عتقه عاد رقيقا وان دخلا دار الاسلام من غير قهر فقهر ~~أحدهما الأخر في دار الاسلام لم تبطل المكاتبة لأنها دار خطر لا يؤثر ms2463 فيها ~~القهر الا بالحق ولو دخلا دار الاسلام مستأمنين لم يمنعا من الرجوع ولو اتى ~~العبد لم يجبر على الرجوع مع مولاه لأنه بمكاتبته أزال عليه سلطانه فليس له ~~منعه من السفر ولا اجباره عليه وانما له عليه دين فان أقام السيد للاستبقاء ~~عقده أمانا لنفسه وأقام حتى يستوفيه وله فقال إن يلحق بدار الحرب ويوكل فيه ~~ويعتق العبد مع الأداء وينتقض أمان السيد في نفسه بلحوقه بدار الحرب لا في ~~ماله ثم يعقد العبد لنفسه أمانا فقال إن أقام والا رجع ولو عجز استرقه ويرد ~~إلى السيد لكونه ماله وله الأمان في ماله ولو ارتد المولى لم يصح كتابته ~~فقال إن كان عن فطرة وان أجزنا كتابة الكافر لزوال ملكه عنه لتنزله منزلة ~~الميت وإن كان من غيرها فكذلك فقال إن كان العبد مسلما على المختار لوجوب ~~بيعه عليه ويحتمل وقوعها موقوفة لعدم خروج أموال المرتد لا عن فطره عن ملكه ~~فان أسلم تبينا الصحة ولو قتل أو مات على الردة بطلت فان أدي حال الردة ~~ولابد فقال إن يؤدى إلى الحاكم للحجر على المولى لم يحكم بعتقه بل يكون ~~موقوفا فان أسلم ظهر صحة الدفع وانعتق والأظهر فساده ولو ارتد بعد الكتابة ~~لم تبطل الكتابة وادى العبد المال إلى الحاكم لا إليه لما عرفت من الحجر ~~ويعتق بالأداء من غير (اتيان) فان دفع إليه كان موقوفا أو باطلا على التردد ~~من التردد في تصرف المرتد انه باطل أو موقوف وفى اشتراط الحاكم في الحجر ~~على المرتد اشكال من الأصل وتسبب الردة للحجر من أنه مسألة اجتهادية تتوقف ~~على حكم الحاكم وفى تعجيزه بالدفع إلى المرتد مع التلف اشكال من التردد في ~~بطلان قبضه وايقافه على البطلان في أنه مضمون عليه لأنه المتلف أو على ~~المكاتب حيث سلطه على اتلافه وعلى التقديرين لو أسلم حسب عليه ما اخذه في ~~الردة لأنه ظهر بقاء أمواله على ملكه وقد قبض ماله فيجب عليه ويجوز لولي ~~الطفل PageV02P208 # والمجنون الكتابة لمملوكها مع الغبطة ms2464 على رأى وفاقا للخلاف والشرايع ~~لعموم ما جوز له التصرف في أموالهما وصحيح معاوية بن وهب وحسنته قال للصادق ~~(ع) اني كاتبت جارية لأيتام لنا واشترطت عليها فقال إن هي عجزت فهي رد في ~~الرق وانا في حل مما أخذت منك فقال (له شرطك) وخلافا للمبسوط والجامع لأنه ~~معاملة على ماله فهو تبرع لا غبطة فيه ويصح كتابة المريض من الثلث لأنه ~~معاملة على ماله بماله فان خرج من الثلث أو برئ من مرضه عتق أجمع عند ~~الأداء وان لم يبرء ولم يكن له غيره صحت في ثلثه وكان الباقي رقا على رأى ~~من جعل المنجزات من الثلث الركن الرابع العبد بل المملوك وله شرطان التكليف ~~بالاتفاق والاسلام فلو كاتب الصبي أو المجنون لم ينعقد إذ ليس لهما أهلية ~~القبول ويحتمل قبول المولى أو الحاكم أو الجد لهما وهو بعيد لكونه خلاف ~~الأصل ولا قاطع به وللاستصحاب ولأنهما لا يتبعان الكتاب ولا عليهما السعي ~~ومقتضى الكتابة ووجوب السعي خلافا لبعض العامة بناء على كونها عتقا بصفة ~~ولو كاتب المسلم كافرا فالأقرب البطلان وفاقا للمرتضى والشيخ والمحقق وابنى ~~زهرة وإدريس وشهرآشوب للاجماع كما في الانتصار والغنية ولاشتراطه في الآية ~~بان يعلم فيهم خيرا والايمان أسبق إلى الذهن منه من المال فان المؤمن يسمى ~~خيرا وإن كان معسرا والموسر لا يسمى به إذا كان كافرا ولان المعروف استعمال ~~(الجيز) بمعنى المال لا القدرة على كسبه و تحصيله وهو لا يلايم ظاهر الآية ~~للفظة في فقال إن لا يقال في فلان مال ولقول الصدوق في المقنع وروى في ~~تفسيرها فقال إن إذا رأيتموهم يحبون آل محمد فادفعوهم درجة وما تقدم من ~~خبري الحلبي ومحمد بن مسلم حيث فسر الجيز؟ فيها بالدين والمال ونص في ~~ثانيها على الاقرار بالشهادتين ولكونه مواده ولقوله تعالى وأتوهم من مال ~~الله الذي اتاكم والكافر لا يستحق الموادة ولا الزكاة ولا الصلة والكل ضعيف ~~فان النصوص انما دلت على اختصاص رجحان المكاتبة بالمؤمن لا جوازه وكونه ~~موادة واستلزام الايتاء ms2465 لها ممنوع وخلافا للقاضي وابن سعيد والشيخ في موضع ~~من المبسوط لكونه معاملة كالبيع أو بيعا ولو كاتبه اي الكافر مثله لم يصح ~~أيضا على اشكال تقدمت الإشارة إليه ولعله انما ذكر هذا الكلام هنا إشارة ~~إلى فقال إن لمن أبطل مكاتبة المسلم مملوكه الكافر فقال إن يستشكل فيما إذا ~~كاتب الكافر (مملوكة الكافر من عموم ما أبطل مكاتبة المملوك الكافر صح) ~~وزيادة فقال إن التقرب لا يتأتى من المولى الكافر ومن فقال إن النصوص ~~المبطلة مختص بالمؤمنين إذا أرادوا المكاتبة كما لا يخفى فبقى المولى ~~الكافر على الأصل الجواز مع منع اشتراط التقرب أو امتناعه من الكافر ويجوز ~~فقال إن يكاتب بعض عبده على رأى وفاقا للخلاف للأصل والعموم وخصوص خبر أبي ~~بصير سئل الباقر (ع) عن رجل أعتق نصف جارية ثم إنه كاتبها على النصف الآخر ~~بعد ذلك فقال فليشترط عليها انها فقال إن عجزت عن نجومها فإنها ترد في الرق ~~في نصف رقبتها قال فان شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم فقال إن لم ~~يكاتبها وخلافا للمبسوط على تردد لفقد المقصود من الكتابة وهو ارتفاع الحجر ~~عنه لان السيد يمنعه من السفر بما فيه من الرق ولا يأخذ من الصدقات وإذا ~~اخذ اقتضى له فقال إن يقاسم السيد عليها وضعفه ظاهر لارتفاع الحجر عنه ~~بإزاء ما ينعتق منه وكذا ما قيل من لزوم التناقض لوجوب السعي عليه للمكاتبة ~~وجواز امتناعه منه لبا فيه ويجوز فقال إن يكاتب حصته من المشترك اتفاقا كما ~~في التحرير وظاهر المبسوط وربما يتخيل المنع منه للتناقض وكذا من المعتق ~~بعضه اتفاقا كما يظهر من التحرير ولو كاتب حصته بغير اذن شريكه صح وان كره ~~الشريك وفاقا للخلاف والجامع للأصل والعموم وخلافا للمبسوط والشرايع لتضرر ~~الشريك به ويظهر الاجماع من المبسوط ولا يسرى الكتابة إلى باقي حصته أي ~~الباقي من المملوك سوى حصته أو الحصة نعم كل المملوك وبعضه ولا إلى حصة ~~شريكه فإنها ليست من العتق في شئ نعم قيل ms2466 في المبسوط إذا أدي جميع مال ~~الكتابة عتق كله وقوم حصة شريكه عليه فقال إن كان موسرا ولو كان تمامه له ~~سرى العتق إلى باقيه لحصول العتق (ح) فيعمه أدلة السراية الا انه بنى ~~السراية فقال إن كان تمامه له على القول بالصحة فإنه يبطل على تردد كما ~~عرفت وإذا أدي المملوك المشترك شيئا إلى مكاتبيه من الموليين وجب فقال إن ~~يؤدي مثله إلى شريكه سواء اذن الشريك في كتابته أو لا فقال إن اشتركا فيه ~~بالسوية لتساويهما في استحقاق ما يكسبه والا فبالنسبة ولو أدي مال الكتابة ~~من جميع كسبه لم يعتق لاستحقاق بعضه لغيره ولو أدي المال يجزئه المكاتب مثل ~~فقال إن هاياه الموليان فكسب في نوبته أي المكاتب منهما أو هاياه بصيغة ~~المفرد اي هاياه غير المكاتب منهما فكسب المكاتب في نوبته اي نوبة نفسه أو ~~اعطى من سهم الرقاب لم يكن للاخر فيه شئ ولو تجزأ ثلاثة اجزاء أحدها حر ولو ~~بالكتابة وورث بجزئه الحر ميراثا وبجزئه المكاتب اخذ من سهم الرقاب كان له ~~الدفع إلى مكاتبه ولا شئ للاخر لأنه لم يأخذ بسبب الرقية شيئا ولو كاتبه ~~السيدان جاز تساويا في العوض أو اختلفا وسواء فيهما تساويا في الملك أو ~~اختلفا وسواء اتحد العقد بان وكلا ثالثا أو وكل أحدهما الأخر أو اتفقا في ~~الايجاب أو تعدد للأصل والعموم وللعامة خلاف في جواز التفاضل مع التساوي في ~~الملك أو الاختلاف وليس له فقال إن يؤدي إلى أحدهما أكثر مما للاخران ~~تساويا في العوض ولا قبله بل يؤدى إليهما معا الا بالاذن الفصل الثالث في ~~الاحكام وفيه مطالب ستة الأول ما يحصل به العتق للمكاتب وهو يحصل في ~~المكاتبة الصحيحة بأداء جميع المال فقال إن كان المكاتب مشروطا وبالابراء ~~وبالاعتياض عنه بعين أو دين وبالضمان عنه ولا يحصل بجزء من النجوم جزء من ~~الحرية حتى يؤدى الجميع اتفاقا عملا بالشرط إما المطلق فكلما أدي شيئا ~~انعتق بإزائه ولو بقي على المشروط أقل ما يمكن لم ينعتق ms2467 منه شئ فان عجز عن ~~أداء ما بقي كان لمولاه استرقاقه والمقبوض له اي للمولى والمشروط قبل ~~الأداء كله رق فيكون فطرته على مولاه وكذا المطلق إذا لم يؤد شيئا لعموم ~~النصوص بوجوبها على المملوك وخصوص قول الصادق (ع) في مرفوع محمد بن أحمد بن ~~يحيى يؤدى الرجل زكاته عن مكاتبه ورقيق امرأته الخبر فان أدي المطلق شيئا ~~فبالحصص وسئل علي بن جعفر في الصحيح أخاه (ع) عن المكاتب هل عليه فطرة شهر ~~رمضان أو على من كاتبه ويجوز شهادته قال الفطرة عليه ولا يجوز شهادته ~~وللشيخ في الخلاف قول وفى المبسوط وجه بعدم وجوب فطرة المطلق على أحد منهما ~~تحرر منه شئ أم لا لأنه ليس بحر فيلزمه حكم نفسه ولاقن وقطع القاضي بالنفي ~~عن مولى المشروط ولو كاتب عبدا لم ينعتق حصة أحدهما الا بأداء الجميع ~~إليهما وباذن الأخر بالأداء لما عرفت من اشتراكهما فيما يحصله فلا يكون ~~الأداء إلى أحدهما بدون اذن الأخر الأداء لبعض مال الكتابة ولو خلف المولى ~~ابنين فادى نصيب أحدهما إليه عتق نصيبه منه وأداء النصيب انما يكون بإذن ~~الأخر أو مع أداء نصيب الأخر فإنه فقال إن أتقصر على الأداء إلى أحدهما من ~~غير اذن الأخر لم يكن أدي إليه تمام نصيبه بل نصفه الا فقال إن يؤدى إليه ~~جميع النصيبين وبالجملة فالتعبير بالنصيب يدفع المنافاة بينه وبين ما تقدم ~~ولا ينعتق المكاتب بملك مال الكتابة بل بأدائه فإنه الذي علق عليه العتق ~~وليس الحصول في يده كالحصول في يد القن الذي هو بمنزلة الحصول في يد المولى ~~لانقطاع التصرف عن المكاتب والأداء يكفى في العتق وإن كان قبل الاجل فقال ~~إن رضي المالك بقبضه (ح) بالنص والاجماع على الظاهر ولو جن السيد وقبض ~~النجوم في جنونه لم يعتق حتى يسلم إلى الولي إذ لا عبرة بهذا القبض شرعا ~~خلافا لبعض العامة ولو تلف في يد السيد المجنون فلا ضمان عليه لأنه الذي ~~أتلفه على نفسه بالتسليم إلى المجنون إما لو أتلف ms2468 السيد عليه مالا من غير ~~تسليم إليه فإنه يقاص بمال الكتابة لضمان المجنون في ماله بالاتلاف ولو جن ~~العبد فقبض منه السيد عتق لصحة القبض وان لم يصح الا قابض قيل والأولى اذن ~~الحاكم فقال إن أمكن لان له الولاية الا فقال إن يقول بولاية السيد في ~~استيفاء المال ولو ادعى الكتابة فصدقه أحد الوارثين وكذبه الأخر قبلت شهادة ~~المصدق عليه اي الكتابة أو المكذب أو المكاتب أي له فقال إن كان عدلا وهل ~~يكفى معه اليمين أو لابد من شاهد اخر قولان والا يكن عدلا ولم يكن للمكاتبة ~~بنية حلف المكذب على نفى العلم ان ادعى عليه العلم وصار نصفه مكاتبا والاخر ~~رقا والا حلف المكاتب وصار كله مكاتبا فان أعتقه المصدق معجلا سرى إلى ~~الباقي وان ابراء لم يسر لأنه انما أعتق باعتاق PageV02P209 # المورث والوارث شاهد لا معتق والمعتق الان معسر لانتقال تركته إلى الوارث ~~وكذا فقال إن أدي النجوم فعتق به وإذا عجز كان له أي المصدق رده في الرق ~~لقيامه مقام المورث ثم المنكر فقال إن كان قد اخذ نصف كسبه فما في يده ~~للمصدق خاصة كسبه قبل الكتابة أو بعدها ثم لا فرق في كسبه في حياة المولى ~~وبعدها وقبل ثبوت الكتابة وبعدها في اشتراك لوارثين فيه ولهما فقال إن ~~يهيأه فان هيأه (ثم فقال إن صح) ادعى المنكر فقال إن ما في يده متقدم على ~~أداء الكتابة أو كسبه في حياة المورث قبل عقدها وبالجملة قبل المهاياة فهو ~~بيننا وادعى الأخر التأخر ويختص به قدم قول الأخر مع يمينه للأصل ولو ظهر ~~عيب في العوض فله رده وابطال العتق فقال إن عجز عن غيره وله القبول واخذ ~~الأرش فيبقى على العتق وتعيب عنده كان له دفعه بالعيب المتقدم بالأرش وقيل ~~لا وقد مضى جميع ذلك مع الاستشكال في بطلان العتق إذا رده بعده قبضه لظهور ~~العيب فيحتمل فقال إن يكون ما قطع فيه بالبطلان هنا ما إذا كان العيب ظاهرا ~~في العوض قبل القبض ms2469 فله فقال إن يرده اي لا يقبضه ولا اشكال (ح) في البطلان ~~ويحتمل فقال إن يكون عين ما تقدم أو ما يعمه ووكل الاستشكال إلى ما تقدم ~~ولو ارضى المالك بالعيب انعتق قطعا وهل ينعتق من حين الرضا أو من حين القبض ~~فقال إن لم يكن ظهر الا بعده اشكال من فقال إن الرضا كاشف عن صحة القبض أو ~~متمم له ويؤيد الثاني فقال إن المتبايعين في الصرف إذا تقابضا ثم تفرقا صح ~~البيع وان ظهر عيب في العوضين أو أحدهما والأول فقال إن المعيب غير العوض ~~المعقود عليه ولو اطلع على العيب بعد التلف كان له رد العتق لأنه غير مال ~~الكتابة الا ان يسلم الأرش فعليه القبول أو امضاء العتق إذ لم يبق له ~~بالتلف الرد فان عجز عن الأرش كان له الاسترقاق لأنه كالعجز عن بعض النجوم ~~المطلب الثاني في احكام الأداء ويجب القبول مع دفع النجم عند حلوله الا ~~فقال إن يبرئه ولو كان غايبا قبضه الحاكم فان تعذر فالأقرب الاكتفاء بتعيين ~~المكاتب له ولو قال هو حرام علي لم يقبل منه فلا يضر المكاتب وان امتنع من ~~القبض الا فقال إن يصدقه أو ثبته المولى أو يحلف فيكلف العبد عوضه والا كلف ~~المولى القبض أو الابراء وان امتنع قبض عنه الحاكم وعتق وإذا قال ذلك مع ~~قبضه له يحتمل فقال إن ينتزعه منه الحاكم فيحفظه في بيت المال إلى فقال إن ~~يعين الولي مالكه أو يتعين من جهة أخرى فالأولى كون تعين بصيغة المجهول ~~وذلك لأنه مال لغير من هو في يده فلابد من انتزاعه منه ولما كان مجهولا لزم ~~حفظه إلى فقال إن يتبين كمال الغيب ويحتمل ما في المبسوط من فقال إن يبقيه ~~في يده (به) لأنه لا منازع له (فح) يبقى في يده الأقرب قبول الكذيب نفسه ~~لما ادعاه من الحرمة لأنه ذو يد من غير منازع ويحتمل العدم لأنه انكار بعد ~~اقرار لكن الأول انسب بالابقاء في يده إما لو عين ms2470 المالك له لم يقبل تكذيبه ~~لنفسه من غير اشكال الا فقال إن يكذبه المقر له فقال إن كان من أهله بان لم ~~يكن صبيا ولا مجنونا أو نحو ذلك ولو قبضه المكاتب من مال الصدقة وجب قبوله ~~بالنصوص والاجماع فان عجز فاسترق فالأقرب عدم زوال ملكه أي المولى عنه أي ~~عما قبضه من الصدقة استصحابا لما استقر عليه من ملكه خلافا لأبي على ~~استنادا إلى أنه انما اعطى لفك الرقبة فإذا لم يفك لم يصرف في مصرفه فيرد ~~إلى المزكى الذي دفعه فقال إن عرف والا فإلى أهل الصدقات ولا يجب على ~~المولى الانظار مع الحلول الا بقدر ما يخرج المال من حرزه أو يأتي به من ~~منزله القريب أو يفرغ من الصلاة أو من قضاء الحاجة أو نحو ذلك ولو كان ~~المكاتب عند الحلول غايبا فالأقرب فقال إن له الفسخ لتحقق العجز وفى ~~المبسوط والتحرير ليس له الفسخ الا بعد الرفع إلى الحاكم و اثبات فقال إن ~~له على عبده من مال المكاتبة ما عجز عنه واستحلافه على عدم القبض ثم قضائه ~~بالفسخ كما يقضى على الغايب وكذا لو كان له عروض من غير جنس مال الكتابة ~~لاتباع الا بعد مهلة أو كان في منزل له بعيد ولو غاب بعد الحلول بغير اذن ~~السيد فله الفسخ من غير حاجة إلى القاضي ليسلطه على الفسخ وهو حاضر وإن كان ~~باذنه فهو انظار له فليس له الفسخ الا فقال إن يخبره بالندم على الانظار ~~فان له الندم عليه فيقصر على الإياب أو انقاد المال أو تسليمه إلى وكيله ~~وفى المبسوط والتحرير انه فقال إن ندم على الانظار فإن كان المكاتب حاضرا ~~فان عجز كان له الفسخ وان أدي عتق وعليه الانظار لاحضاره من منزله القريب ~~أو نقد العروض فقال إن لم يفتقر إلى مهلة طويلة ونحو ذلك كما تقدم وإن كان ~~غايبا افتقر إلى الرفع إلى الحاكم واثبات الحق والحلف على عدم القبض فيكتب ~~الحاكم إلى حاكم البلد الذي فيه المكاتب ms2471 ليخبره فان عجز أخبر السيد ففسخ ~~انشاء وإن كان له مال كلفه الحاكم ايصاله إلى المولى بنفسه أو وكيله أو إلى ~~وكيل المولى فقال إن وكل في قبضه فان توانى في ذلك كان له الفسخ وللسيد ~~فقال إن يوكل وكيله في القبض في الفسخ فقال إن امتنع ولو منع المكاتب سيده ~~من القبض مع القدرة على الأداء فهل للمولى الاجبار على الأداء أو الحاكم أو ~~لا اجبار لأحدهما فيه نظر الأقرب ذلك اي لأحدهما الاجبار وظاهر التحرير ~~فقال إن للسيد اجباره لأنه صاحب الحق والمكاتب مملوكه وكسبه له وانما انقطع ~~عنه سلطانه في غير الاستيفاء ويحتمل الافتقار إلى الحاكم لانقطاع سلطان ~~المولى عنه فهو بمنزلة حر مديون فلا يجبره الا الحاكم وبناء هذين على لزوم ~~المكاتبة وعلى جوازها لا اجبار فان له الفسخ وإذا فسخ كان له جميع ما بيده ~~ولا يثبت الاجبار الا حيث يتضرر وبتركه واليه أشار بقوله وان منعناه اي ~~الاجبار كان له الفسخ وكذا في الزامه بالسعي فقال إن امتنع منه من ~~الاحتمالات الثلاثة ولو جن العبد لم تنفسخ الكتابة وكذا المولى للأصل ~~واللزوم وكذا لو جنى معا اي جميعا نعم للمولى الفسخ إذا لم يكن للمجنون مال ~~لتحقق العجز فإن كان له مال فللحاكم الأداء عنه ليعتق كما في المبسوط مع ~~المصلحة له فيه والأقرب فقال إن للسيد الاستقلال بأخذ النجوم من ماله لما ~~عرفت من فقال إن سلطانه انما ارتفع عنه فيما عدا الاستيفاء ولو مات المشروط ~~بطلت الكتابة وان حلف وفاء لمال الكتابة وفاقا للنهاية والمبسوط والسراير ~~والشرايع والجامع لتعذر العتق وتحقق العجز والاخبار كصحيح ابن سنان عن ~~الصادق (ع) في مكاتب يموت وقد أدي بعض مكاتبته وله ابن من جاريته قال فقال ~~إن كان قد اشترط عليه فقال إن هو عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية ~~وان لم يكن اشترط عليه أدي ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي وفي الخلاف ~~فقال إن حلف وفاءه وفى منه ما عليه وكان ms2472 الباقي لورثته والا كان ما حلفه ~~لمولاه للعجز واستدل باجماع الفرقة واخبارهم وأطلق الصدوق انه فقال إن مات ~~مكاتب أدي بعض ما عليه وله ابن من جارية وترك مالا فإنه يؤدى عنه ما بقي من ~~مكاتبة أبيه ويعتق ويرث ما بقي وعن المفيد انه اطلق انه يؤدى مال الكتابة ~~والباقي لوارثه فإن لم يكن فضل فالجميع للمولى ولو استعمله أو حبسه شهرا ~~وعزم الأجرة لم يلزمه الانظار بعد الاجل شهرا وإن كان يمكنه كسب أكثر منها ~~فقال إن لم يكن استعمله فان الأجرة عوض ما استوفاه من العمل أو منعه منه ~~فإذا أداها فكأنه لم يمنعه من العمل لنفسه وتركة المشروط لمولاه وان بقي ~~عليه درهم لما عرفت من بطلان كتابته فيعود قنا وأولاده رق للمولى لذلك إما ~~المطلق فيتحرر منه بقدر ما أدي ويكون الباقي رقا لو مات قبل الوفاء فيأخذ ~~من تركته بقدره ولورثته منها بقدر الحرية وانعتق من أولاده مثل ما انعتق ~~منه ويؤدى الوارث التابع له في الكتابة وهو الولد بما ورثه من نصيبه الحرية ~~ما بقي من مال الكتابة وانعتق جميعه لصحيح بريد العجلي سئل الباقر (ع) عن ~~رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه انه فقال إن عجز ~~عن مكاتبته فهو رد في الرق والمكاتب أدي إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات ~~المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا فقال نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه ~~لمولاه الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب لأنه مات ونصفه حر ونصفه عبد ~~فإذا أدي الذي كان كاتب أباه وبقى على أبيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس ~~عليه واما انتقال الميراث إليه على قدر الحرية أولا وكون الأداء من نصيبه ~~فمع انه قضية الأصل نطق به هذا الخبر وصحيح محمد بن قيس عن الصادق (ع) قال ~~قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتب توفى وله مال قال PageV02P210 # يقسم ماله على قدر ما أعتق منه لورثته وما لم يعتق منه تحسب منه ms2473 لأربابه ~~الذين كاتبوه هو ماله وربما يرشد إليه صحيحته أيضا عن الباقر (ع) قال قضى ~~أمير المؤمنين (ع) في مكاتبة توفيت وقد قضت فإنه للذي عليها وقد ولدت ولدا ~~في مكاتبتها قال فقضى في ولدها فقال إن يعتق منه مثل الذي عتق منها ويرق ~~منه ما رق منها وان لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم وعتقوا ~~لعدم الفارق بين ما يكسبونه بالإرث وغيره ولخبر مهزم سئل الصادق (ع) عن ~~المكاتب يموت وله ولد قال فقال إن كان اشترط عليه فولده مماليك وان لم يكن ~~اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا واحتمل بعضهم نفى ~~السعي وهو مبني على كون أداء الباقي من أداء الدين وعليهم الأداء أو السعي ~~بالسوية فان اختلفوا في الاستحقاق للميراث لاختلافهم ذكورة وأنوثة أو ~~القيمة فإنهم متساوون فيما عتق منهم وما بقي ولو تعذر الاستيفاء من بعضهم ~~لغيبة أو غيرها اخذ من نصيب الباقي جميع ما تخلف عن الأب إذ ما لم يأخذ ~~الجميع لم يصر الأب بمنزلة من أعتق جميعه فلم يفد عتق جميع الباقي وإذا اخذ ~~الجميع (عتق الجميع صح) إلى الغايب والباقي ولو لم يكن تركه وغاب البعض أو ~~لم يسع سعى الباقي في الجميع وليس للمؤدى مطالبة الغايب بنصيبه فان كل جزء ~~مما يؤديه يدخل في عتق نفسه وان ألزمه فقال إن مع الأداء ينعتقون كلهم ~~فالمؤدى انما سعى في فكاك رقبة نفسه وان تبعه فكاك رقبة الأخر والأقرب فقال ~~إن للمولى اجبارهم على الأداء لسراية مكاتبة مورثهم فيهم فينزلوا منزلة ~~المكاتبين ولظاهر الاخبار الامرة بالأداء ويحتمل العدم للأصل مع وقوع ~~المكاتبة مع غيرهم واحتمال الاخبار ظاهرا توقف عتقهم على الأداء لا وجوبه ~~عليهم ويحتمل الاجبار إذا كان تركه لا على السعي لكونه دينا فلابد من قضائه ~~من التركة دون السعي إذا لم يكن تركه وهذا على ما سيأتي من الروايات بأنهم ~~لا يرثون الا بعد الأداء ولقول الصادق (ع) في خبر مالك بن عطية ms2474 وإن كان لم ~~يشترط ذلك عليه فان ابنه حر ويؤدى عن أبيه ما بقي مما تركه أبوه وليس لابنه ~~شئ حتى يؤدى ما عليه وان لم يترك أبوه شيئا فلا شئ على ابنه وفى رواية ~~الأكثر يؤدي الأولاد المتخلف من الأصل ولهم الباقي كما قاله أبو علي ففي ~~الصحيح عن جميل بن دارج عن الصادق (ع) في مكاتب يموت وقد أدي بعض مكاتبته ~~وله ابن من جاريته وترك مالا قال يؤدى ابنه بقية مكاتبته ويعتق ويورث ما ~~بقي ونحوه اخبار اخر ويمكن حملها على اختصاص الوارث بما يبقى بعد الأداء ~~وإن كان يرث أولا كل ما بإزاء الحرية وان أبقيت على ظواهر فلكون مال ~~الكتابة من الديون وتوقف في التحرير كما يظهر من الكتاب ولو لم يؤد المطلق ~~شيئا مات رقا وكان أولاده رقا والمال للمولى وكان الوارث حرا وقد عتق نصف ~~المكاتب مثلا ورث بقدره والباقي للمولى ولا أداء على الوارث لأنه انما كان ~~يؤدى لعتقه وهو هنا حر ولو خلفهما أي وارثين حرا واخر تابعا له فللمولى ~~النصف والباقي بينهما على ما يأتي في الميراث من جهة القسمة فيؤدي المكاتب ~~أي الوارث التابع له في الكتابة من نصيب ما بقي على أبيه ويعتق وان لم يف ~~به نصيبه سعى في الباقي هذا على المختار وعلى ظواهر الروايات المتقدمة ~~للأداء على الإرث يتجه هنا تقديمه ثم فقال إن بقي شئ كان بين الوارثين على ~~ما يأتي ويرث هذا المطلق إذا أدي شيئا ويورث ويصح الوصية له كل ذلك بقدر ما ~~فيه من الحرية دون الرقبة كما في صحيح محمد بن قيس عن الباقر (ع) قال قضى ~~أمير المؤمنين (ع) في مكاتب تحته حرة فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل ~~المراة لا يجوز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث فقضى انه يرث بحساب ~~ما أعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه وقضى في مكاتب قضى ربع ~~ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز ربع الوصية ms2475 وقضى في رجل حر أوصى لمكاتبه وقد ~~قضت سدس ما كان عليها فأجاز بحساب ما أعتق منها وقضى في وصية مكاتب قد قضى ~~بعض ما كوتب عليه فقال إن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه ويحد حد الحر ~~بقدر ما فيه من الحرية وحد العبد بالباقي كما في نحو خبر محمد بن قيس عن ~~الباقر (ع) قال قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتبة زنت قال ينظر ما أدت من ~~مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة وما لم تقض فيكون فيها حد الأمة وقال في ~~مكاتبة زنت وقد عتق منها ثلاثة أرباع وبقى ربع فجلدت ثلاثة أرباع الحد ~~حسنات الحرة على مائة فذلك خمسة وسبعون جلدة وربعها (حساب خمسين صح) من ~~الأمة اثنى عشر سوطا ونصف فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف ويحد المولى لو زنى ~~بها بقدر الحرية دون الرقية كما في نحو خبر الحسين بن خالد عن الصادق (ع) ~~انه سئل عن رجل كاتب أمة له فقالت الأمة ما أريت من مكاتبتي فانا به حرة ~~على حساب ذلك فقال لها نعم فادت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك قال ~~فقال إن كان قد استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ~~وادرء عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها وإن كانت تابعته كانت شريكة ~~في الحد ضربت مثل ما يضرب ويجب على السيد إعانة المكاتب من الزكاة فقال إن ~~وجبت عليه والا استحب على رأى وفاقا للخلاف والنافع والشرايع والمقنعة ~~والوسيلة في الاستحباب على الثاني إما الوجوب على الأول فلقوله تعالى ~~وآتوهم من مال الله الذي أتاكم لظهور الامر في الايجاب واما الاستحباب على ~~الثاني فلكونه برا وصدقة ولنحو صحيح محمد بن مسلم سئل أحدهما (ع) عن الآية ~~فقال الذي أضمرت فقال إن يكاتبه عليه لا تقول أكاتبه بخمسة آلاف واترك له ~~ألفا ولكن انظر الذي أضمرت عليه فاعطه منه وخبر العلا بن فضيل عن الصادق ~~(ع) في الآية فقال تضع عنه من نجومه التي ms2476 لم تكن تريد فقال إن تنقصه منها ~~ولا تزيد فوق ما في نفسك فقلت لم فقال وضع أبو جعفر لمملوك له ألفا من ستة ~~آلاف وقوله (ع) من أعان مكاتبا على فك رقبته أظله الله في ظل عرشه وقيل له ~~(ع) علمني عملا يدخلني الجنة فقال أعتق نسمة وفك رقبة فقيل أليسا واحدا قال ~~لا عتق النسمة فقال إن ينفرد بعتقها وفك الرقبة ان يعين في ثمنها واما عدم ~~الوجوب فللأصل وظهور الآية في الايتاء من مال قد حصل عليه اليد والحط من ~~النجوم ليس (كك) ولا دليل على وجوب حق في مال غير الخمس والزكاة فالآية ~~ظاهرة في وجوب أداء الزكاة إليهم لا غير وفى التبيان قال قوم المعنى أتوهم ~~من سهمهم من الصدقة الذي ذكره (في قوله وفى الرقاب ذكره صح) ابن زيد عن ~~أبيه وهو مذهبنا وفى الخلاف فقال إن على المسألة اجماع الفرقة و اخبارهم ~~وانه لو وجب الحط لانعتق إذا بقي عليه أقل ما يتمول لاستحقاقه ذلك على سيده ~~وقيل أيضا لو وجب الحط لكان عقد المكاتبة موجبا لشئ مسقطا له معا وانه لو ~~وجب فاما فقال إن يتعين قدره فمال الكتابة ما سواه أو لا فالعوض مجهول ~~ويدفع الثلاثة فقال إن الوجوب لا يسقط ولا يشغل ذمة السيد به وان اثم بتركه ~~وخيرة المبسوط الوجوب مطلقا لظاهر الامر وخيرة التبيان والجامع والمختلف ~~الاستحباب مطلقا للأصل واطلاق الآية مع أصالة عدم الوجوب على من لا يجب ~~عليه زكاة فينبغي حمل الامر على الرجحان فهو أولي من التخصيص بمن عليه زكاة ~~مع فقال إن الأصل عدم الوجوب عليه أيضا وفى النهاية فقال إن المطلق إذا عجز ~~عن التوفية كان على الامام فك رقبته من سهم الرقاب وزاد ابن إدريس انه فقال ~~إن كان يجب على السيد زكاة وجب عليه الفك ولا يتقدر ما يجب أو يستحب ايتاؤه ~~قلة ولا كثرة عندنا لعدم النص وللعامة قول بالتقدير بالربع واخر بما به ~~(يقع صح) الاستغناء وهو على حسب ms2477 مال الكتابة ثم وقت الايتاء موسع من حين ~~الكتابة إلى العتق ويتضيق إذا بقي عليه أقل ما يسمى مالا وقال بعض العامة ~~بل يؤتيه بعد العتق كالمتعة في الطلاق ويؤدي الأول مع الاخبار وان العلة ~~فيها الإعانة على الفك فقال إن الآية أمرت بإيتاء المكاتبين وإذا عتق لم ~~يكن مكاتبا ولو أخل بالايتاء حتى انعتق بالأداء قيل في المبسوط وجب القضاء ~~لأنه قضية كل حق مالي ثبت على ذمة ولصدق المكاتب عليه ابدا بناء على عدم ~~اشتراط بقاء المبدء في اطلاق المشتق فيشمله عموم الامر ويحتمل العدم بناء ~~على أنه ليس مكاتبا بعد العتق والقضاء انما يجب بأمر جديد وليس من الأموال ~~المعينة الثابتة في الذمة إذ لا يستلزم وجوب الايتاء ويجوز لكل من السيد ~~والمكاتب المقاصة فيقاص السيد متهمه؟ من الزكاة بما يعطيه من مال الكتابة ~~ويقاص المكاتب ما يجب له على السيد وهو أقل ما يتمول من مال الكتابة أو ~~غيره من أموال سيده فقال إن أوجبنا الايتاء لأنه حق له عليه فإذا تحقق شرط ~~المقاصة كانت له PageV02P211 # المقاصة قيل في المبسوط ويجب على المكاتب قبول الايتاء فقال إن دفع ~~المالك من غير مال الكتابة أو من جنسه لأنه من المال المأمور بايتائه ولا ~~يجب الايتاء إذا لم يجب القبول ولو كان لمولاه عليه دين معاملة مع النجوم ~~فله فقال إن يأخذ ما في يده بالدين ويعجزه إذا لم يملك الا ما يفي بأحدهما ~~لاستقرار الدين عليه بخلاف مال الكتابة (ولان فيه جمعا بين الحقين فإنه إذا ~~عجز ملك الرقية عوضا عن مال الكتابة صح) واما إذا أعتق باحتساب ما في يده ~~من مال الكتابة فربما لم يقدر على أداء الدين فيضيع ولو أراد تعجيزه قبل ~~اخلاء يده عن المال يأخذه بالدين كان فيه اشكال من ملكه بقدر ما عليه من ~~النجوم وهو باذل له والعجز إما بعدم الملك أو بالامتناع من الأداء ومن فقال ~~إن للسيد اخذه عما عليه من الدين غير مال الكتابة وله الاختيار في ms2478 اخذه عن ~~أيهما شاء لا للمكاتب إما المطلق الذي تحرر منه شئ فليس له أي السيد فقال ~~إن يأخذ منهما لا ما يختاره المكاتب من الجهتين لتساويهما (ح) في الاستقرار ~~وتعيين جهات الدين إلى الديون ولو كان عليه دين معاملة لأجنبي وأرش جناية ~~احتمل التوزيع لما في يده عليها والباقي للمولى فقال إن زادت قيمة ما في ~~يده بعد القصور والحجر لاشتراكهما في الاستقرار عليه والتعلق بها؟ في يده ~~واحتمل تقديم الدين على الأرش لان الأرش متعلقا اخر هو الرقية بخلاف الدين ~~ثم الأرش يقدم على النجوم لتقدم حق الجناية على حق الملك هذا مع الحجر عليه ~~وقبله له تقديم من شاء مع حلول الجميع لأنه مطلق التصرف فله فعل ما شاء وان ~~حل البعض دون البعض فإن كان المؤجل مال الكتابة جاز له التعجيل وإن كان ~~غيره لم يجز الا بإذن المولى لان تعجيل المؤجل يجرى مجرى الزيادة والهبة ~~وهو لا يستبد بالهبة من الأجنبي ومن العامة من لم يجز تعجيل مال الكتابة ~~أيضا ولو عجز نفسه وعليه أرش ودين معاملة سقطت عنه النجوم ووضع ما في يده ~~على الحقين على أول الاحتمال في المسألة المتقدمة ويحتمل تقديم الدين لتعلق ~~الأرش بالرقبة بخلاف الدين فلو قدم أو وضع أمكن تضيع الدين ففي تقديم الدين ~~رعاية لصاحبه ويحتمل العكس رعاية للمملوك تخليصا لرقبته من رق المجني عليه ~~ولا ظلم على الداين لان صاحب الدين حيث أدائه رضي بالتعلق بذمته ولمستحق ~~الأرش تعجيزه حتى يبيع رقبته فيجوز فقال إن يكون هذه الجملة من تتمة ~~التعليل ويجوز فقال إن يكون التعليل قد تم بما قبلها لفهم ذلك في ضمنه ~~وبالجملة لما تعلق حق السيد والمجني عليه بالرقبة كان لكل منهما تعجيزه فان ~~عجزاه كان للمجني عليه بيع رقبته في الجناية الا فقال إن يفديه السيد وان ~~عجزه المجني عليه دون السيد رفع إلى الحاكم ليفسخ الكتابة ويبيع الرقبة في ~~الجناية ولو أراد السيد فداه ليبقى الكتابة جاز وليس لصاحب دين المعاملة ~~تعجيزه ms2479 لعدم الفايدة إذ لا يتعلق حقه بالرقبة بل بالذمة ويتساوى الحال فيه ~~بين التعجيز وعدمه وللعامة قول بتعلقه بالرقبة أيضا وان له تعجيزه ولو كان ~~للسيد عليه دين معاملة ضارب الغرماء به لا بالنجم لتعلق حقه بالرقبة ففي ~~الضرب تضييع لحقهم وفى عدمه جمع بين الحقوق هذا إذا كان مشروطا ولو كان ~~(مط) ضارب بالنجم أيضا لانحصار حقه في الذمة أيضا ولو مات المشروط كان ما ~~في يده للديان خاصة لانفساخ الكتابة بموته فان فضل شئ فللمولى لأنه كسب ~~مملوكه ولو مات وكان عليه أرش جناية وديون ولم يف ما تركه بالجميع قال ~~الشيخ في المبسوط يبدأ بالدين لتعلق الأرش بالرقبة وانما كان تعلق بما في ~~يده للكتابة فإذا زالت انحصر في الرقبة ويحتمل التوزيع لأنه تعلق بالتركة ~~قبل الموت فيستصحب فإنه انما ينتقل منها إلى الرقبة إذا أمكن الاستيفاء ~~منها فزوال انعتاقه؟ انما ينقله إلى الرقبة إذا أمكن ذلك ولو كان للمكاتب ~~على سيده مال فإن كان من جنس النجم وكانا حالين تقاصا بل وقع التقاص قهرا ~~ولو فضل لأحدهما شئ رجع صاحب الفضل به على الأخر ولو اختلفا جنسا أو وصفا ~~لم يحز التقاص الا برضاهما ومعه يجوز سواء تقابضا أو قبض أحدهما ماله ثم ~~دفعه إلى الأخر عوضا عماله في ذمته أو لم يتقابضا ولا أحدهما وسواء كان ~~المالان أثمانا أو عروضا أو بالتفريق للأصل وهذا حكم عام في كل غريمين كان ~~لكل منهما على الأخر مال واشترط الشيخ التقابض ان كانا عرضين وقبض أحدهما ~~ان كانا نقدين قال وان تفرقا فقبض العرض ودفع عن النقد جاز دون العكس وكل ~~ذلك مبني على كون المقاصة بيعا ولو عجز المكاتب المطلق كلا أو بعضا وجب على ~~الامام فكه من سهم الرقاب كما في النهاية والسراير لان الصادق (ع) سئل عن ~~مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدي بعضها قال يؤدى عنه من مال الصدقة فقال إن ~~الله تعالى يقول في كتابه وفى الرقاب فان تعذر استرق كلا أو بعضا ms2480 المطلب ~~الثالث في التصرفات وهي إما من السيد أو العبد إما السيد فينقطع تصرفه في ~~المكاتب بعقده المكاتبة سواء كان مشروطا أو مطلقا الا مع عجز المشروط ورده ~~إلى استرقاقه وليس له بيع رقبة المكاتب وإن كان مشروطا قبل التعجيز ~~بالاتفاق خلافا لبعض العامة وله بيع النجوم قبل قبضها فقال إن قلنا بوجوب ~~المال بناء على لزوم العقد والا فلا لأنه دين غير لازم وحيث اخترنا اللزوم ~~فيما تقدم فيجوز البيع فان قبض المشترى النجوم عتق المكاتب على القولين إما ~~عندنا فظاهر واما على الفساد للبيع فلانه وان فسد لكن المشترى كالوكيل في ~~الاخذ وقد مر التردد في العتق والاستشكال في التعجيز فقال إن أفلس المشترى ~~وكان البيع فاسدا وليس له اي السيد التصرف في ماله أيضا بغير اذنه الا بما ~~يتعلق بالاستيفاء لا بمعنى فقال إن له الاستيفاء مطلقا على أي وجه شاء بل ~~بإذن العبد الا إذا كان مشروطا وحل النجم ولم يكن بيده الا بقدره فان له ~~الاستيفاء بنفسه فقال إن امتنع من الأداء وان زاد ما بيده على قدره وامتنع ~~عين الحاكم واستوفاه السيد وله معاملة العبد بالبيع والشراء فهما من ~~التصرفات فيما له باذنه وله اخذ الشفعة منه كما له اخذه من الأحرار وكذا ~~يأخذ العبد منه الشفعة وليس له منع العبد من السفر الا فقال إن يتفق حلول ~~النجم في السفر ولا من كل تصرف يستفيد به مالا وللعامة قول بالمنع من السفر ~~ولو شرط في العقد ترك السفر احتمل البطلان لأنه كشرط ترك التكسب إذ ربما ~~افتقر إليه والصحة للفايدة فيه بالأمن من الإباق ونحوه مع امكان التكسب ~~بدونه والأصل وعموم المؤمنون عند شروطهم فان أجزناه وسافر (ح) ولم يمكنه ~~الرد كان له الفسخ وليس له على المكاتبة وان أذنت بالملك لنقصه ولا بالعقد ~~لرقيتها ولو شرط الوطي في العقد فالأقوى بطلانه لمنافاته لحكمه ويحتمل ~~الصحة لان المنع لحقها ولذا إذا وطئها بشبهة صارت أم ولد فداه على بقاء ~~الملك المبيح للوطئ ويجوز ms2481 فقال إن يراد بطلان العقد لاشتماله على الشرط ~~الفاسد والخلاف في ذلك معروف ولا له وطى ابنتها لتبعيتها لها الا فقال إن ~~تكون حرة لا بالتبعية فيجوز العقد عليها أو مملوكة لغيره فيجوز العقد ~~والتحليل ولا وطى انه المكاتب (بغير اذنه لما عرفت من أنه ليس له التصرف في ~~ماله فان وطى المكاتب؟ أو أمه المكاتب صح) للشبهة فعلية المهر بغير اشكال ~~ولا يتكرر المهر بتكرره الا مع الأداء للسابق كما في المبسوط لان عزم المهر ~~قطع حكمه فكان اللاحق مستأنفا وهنا وجهان آخران أحدهما التكرر مطلقا لتعدد ~~السبب واخر العدم مطلقا لاتحاد النوع ولاحد ولا تعزير والولد حر ويضم أم ~~ولد للرق وكذا فقال إن وطئ ابنتها للشبهة لكن ليس لها مهر لأنها أمته وانما ~~وجب المهر لنفسها ولامتها لأنه من كسبها بخلاف مهر البنت وعليه قيمة أمة ~~المكاتب إذا استولدها للمكاتب لأنه فوتها عليه ولا تبطل بالاستيلاد كتابتها ~~للأصل فتكون تشبثت بسببين للعتق فإنهما سبب عتق به وينص عليه قوله (ع) في ~~خبر علي بن جعفر لأخيه (ع) في رجل وقع على مكاتبته عليه مهر مثلها فان ولدت ~~منه قهر؟ على مكاتبتها وان عجزت فردت في الرق فهي من أمهات الأولاد وخبر ~~السكوني عن الصادق (ع) فقال إن أمير المؤمنين (ع) قال في مكاتبة يطأها ~~مولاها فتحمل قال يرد عليها مهر مثلها يسعى في قيمتها فان عجزت فهي من ~~أمهات الأولاد ولو وطئ إحديهن مع علمهما بالتحريم عزر أو لم يحدان للملك ~~ويدل عليه ما تقدم من خبر الحسين بن خالد الناطق يدرئ الحد عمن جامع ~~مكاتبته بقدر ما بقي له وعن بعض العامة انهما يحدان وهل يثبت المهر ~~للمكاتبة مع المطاوعة اشكال من أنها لم تزن لثبوت الملك المبيح ولذا لاتحد ~~وتصير أم ولده PageV02P212 # واطلاق ما سمعته من خبري علي بن جعفر والسكوني ومن نقص الملك وسقوطه عن ~~الإباحة فيكون بغيا ويثبت مع الاكراه بلا اشكال كما لا اشكال في ثبوت المهر ~~لامة المكاتب مطلقا وعدمه لبنته ms2482 مطلقا وإذا صارت أم ولد عتقت بموته اي ~~المولى من نصيب ولدها وتقوم عليه مكاتبته مشروطة أو مطلقة أدي كذا من نجومه ~~لو لم يؤد ويسقط عنها ما بقي عليها من مال كتابتها فقال إن وفى نصيب ولدها ~~بعتقها والا فبقدره وما في يدها لها ولو أعتقها مولاها أو أعتقه مولاه ~~معجلا عتقت وسقطت كتابتها وما في يدها لها ولو كاتبها ثم وطئ أحدهما حد ~~بنصيب الأخر وفى المبسوط لا حد لشبيه الملك بل يعزر فقال إن كان عالما ~~وعليه تمام مهر مثلها لها لكن فقال إن حل عليها مال الكتابة للوطئ وكان من ~~جنس المهر وقع التقاص فان عجزت فللآخر الرجوع على الواطي بنصف المهر فقال ~~إن لم يكن دفعه إليها وإن كان دفعه إليها فان تلف فقد تلف منهما والا ~~اقتسماه بينهما فان حملت قومت على الواطي لتفويته لها على شريكه بعد عجزها ~~إذ لا تفويت عليه قبله لبقاء الكتابة إذ لا ينافيها الاستيلاد ولا يبطلها ~~كالعتق المنجز وقيل في المبسوط في وجه بل قومت في الحال لان الأحبال سبب ~~التقويم وهو ممنوع بل سببه التفويت ولان الاستيلاد أقوى من الكتابة فيزيلها ~~وهو أيضا ممنوع وعليه على القولين نصف قيمتها موسرا كان أو معسرا على اشكال ~~من عموم النصوص بتقويم الشريك حصة شريكه بالوطي وان الاستيلاد لا يتبغض ~~بخلاف العتق ومن فقال إن العتق أقوى وانما يسرى مع الأيسار فالاستيلاد أولي ~~وعليه نصف مهرها لها فقال إن لم يزل الكتابة وللشريك فقال إن زالت فتبطل ~~الكتابة في حصة الشريك ويصير جميعها أم ولد ونصفها مكاتبا للواطئ فان أدت ~~قال كتابة نصيبه إليه عتقت نصفها المكاتب وسرى العتق إلى الباقي لأنه صار ~~ملكه أو ملكه بصيغة الماضي وأراد انه ملك خالص له من غير مكاتبة فيسرى على ~~قول الشيخ وتصريحه بالسراية لعموم أدلة السراية وفى قوله لأنه ملكه جواب ~~لسؤال وبانه للفرق بين من كوتب كله مطلقا ومن كوتب بعضه وكان الباقي قنا ~~للمولى والسؤال انه فقال إن كان ms2483 العتق بالكتابة يسرى إلى الباقي لكان من ~~كوتب كله مطلقا إذا أدي شيئا من المال فانعتق شئ منه سرى إلى الباقي فلا ~~حاجة إلى أداء الباقي والجواب انه انما يسرى إذا كان الباقي قنا للمولى لا ~~مكاتبا وعند أبى على يسرى إلى الباقي ما لم يقل في العقد وأنت عبد بقدر ما ~~بقي عليك ويجوز فقال إن يكون المعنى انه سرى إلى الباقي من جهة كونه (ملكه ~~لا من جهة صح) ملك الشريك لحصول الانتقال إليه وان عجزت ففسخ الكتابة كانت ~~أم ولده فإذا مات عتقت من نصيبه اي الولد والولد حر كان الوطي لشبهة أولا ~~وعليه لشريكه نصف قيمته يوم الولادة فقال إن قومت الام بعد الوضع والا فلا ~~شئ عليه لأنها وضعته في ملكه فان وطئها معا للشبهة عليها فعليه مهران ~~كاملان لها فان اخذتهما وأدت مال الكتابة كان الفضل بيدها لها وان لم يأخذ ~~اخذتهما وان عجزت وقد قبضتها كان التالف عليهما وقد برئت ذمتهما والموجود ~~بينهما وان لم يكن قبضت كان لكل منهما على الأخر نصف مهرها وسقط النصف وان ~~تساوت الحال فيها عند وطئها تساويا في حقيهما فيتقاصان وان اختلفت كان وطى ~~أحدهما بكرا فعليه نصف مهر بكر وعلى الأخر نصف مهر ثيب واما العبد فليس له ~~فقال إن يتصرف في ماله بما ينافي الاكتساب كالمحاباة والهبة الا بعوض يقبضه ~~قبل اقباض العين يزيد عليها وفى المساوى وجهان وأطلق في المبسوط المنع من ~~الهبة وان كاتب بعوض قال لان العوض غير مقصود ولأجل هذا لا يكون لولي الطفل ~~فقال إن يهب مال الطفل لا بشرط ولا بغيره وما فيه خطر كالقرض (وان اخذ عليه ~~الرهن أو ضمن عن القرض إذ ربما تلف الرهن..؟؟ أو جحد أو مات ولم يخلف؟ شيئا ~~صح) الا إذا كان أصلح كان يخاف التلف فقال إن لم يقرض والرهن والقراض لذلك ~~وفى الصحيح عن معاوية بن وهب عن الصادق (ع) لا يصلح له فقال إن يحدث في ~~ماله الا الأكلة من ms2484 الطعام وفى الحسن عن أبي بصير عن الباقر (ع) المكاتب لا ~~يجوز له عتق ولا هبة ولا تزويج حتى يؤدى ما عليه فقال إن كان مولاه شرط ~~عليه اي هو عجز فهو رد في الرق ولو اذن المولى في ذلك كله جاز لان المنع ~~كان لحقه ولصحيح معاوية بن وهب عن الصادق (ع) في مملوك كاتب على نفسه وماله ~~وله أمة وقد شرط عليه فقال إن لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها قال لا يصلح له ~~فقال إن يحدث في ماله الا الأكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود (قيل فان صح) ~~كان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا قال الا إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر ~~قيل فان المكاتب عتق افترى فقال إن يجدد نكاحه أو يمضى على النكاح الأول ~~قال يمضى على نكاحه الأول وعن الصادقين في المشروط لا يجوز له عتق ولا هبة ~~ولا نكاح ولا حج الا بإذن مولاه حتى يؤدى جميع ما عليه قالا وان لم يشترط ~~عليه انه فقال إن عجز رد في الرق وكوتب على نجوم معلومة فان العتق يجزي فيه ~~مع أول نجم يؤديه فيعتق منه بقدر ما أدي ويرق منه بقدر ما عليه ويكون (كك) ~~حاله في جميع أسبابه من المواريث والحدود والعتق والهبات والجنايات وجميع ~~ما يتجزى يجوز له من ذلك بقدر ما أعتق منه ويبطل ما سوى ذلك وللعامة قول ~~بالمنع وان اذن السيد (له التصرف في جميع صح) وجوه الاكتساب كالبيع من ~~المولى وغيره وكذا الشراء كما قال الباقر (ع) في حسن أبي بصير لكن يبيع ~~ويشترى ولا يبيع الا بالحال لا بالمؤجل وان اخذ عليه رهنا أو ضمانا لما ~~تقدم وقيل بالجواز مع أحدهما ولو اقتضت المصلحة البيع بالمؤجل جاز بلا رهن ~~ولا ضمان فقال إن لم يتيسرا فان زاد الثمن عن ثمن المثل وقبض ثمن المثل ~~حالا واخر الزايد جاز وجد من يزيد تلك الزيادة حالا أولا وله فقال إن يشتري ~~بالدين وان يستسلف ولو أعتق بإذن ms2485 المولى صح لما مر ولو بادر به قبل الاذن ~~احتمل الوقف على الإجارة فقال إن وقفنا العتق فضولا على الإجازة واحتمل ~~البطلان إما على القول (بأنه لا يقف بل لا ينحصر في الصحيح أو الباطل منجزا ~~فقط واما على القول صح) بالوقف فلاستلزامه الولاء ولا ولاء للمكاتب لعدم ~~صلاحيته للعصوبة والإرث ولا للمولى لأنه ليس بمعتق وقد يمنع الاستلزام تارة ~~وانتفاء الولاء عن المولى أخرى كما يأتي وفى الكتابة اشكال من حيث إنها ~~معاوضة فتصح كغيرها أو عتق إذ لا معاوضة بين المولى ونفسه لكون العوضين ~~ملكه ولذا لا ينفذ من المريض الا من الثلث فلا يصح الا مع الغبطة فان ~~سوغناها فعجزا معا استرقهما المولى وان عجز الثاني استرقه الأول وان عجز ~~الأول واسترق عتق الثاني إذا أدي لصحة مكاتبته وعدم عروض ما يزيلها ولو ~~استرق الأول قبل أداء الثاني كان الأداء إلى السيد وله اي للمكاتب ان ينفق ~~مما في يده على نفسه وما يملكه من دابة ورقيق وزوجة وغيرها بالمعروف ولو ~~باع محاباة بإذن سيده صح وللمولى اخذه بالشفعة إذا كان شريكا وبالعكس و يصح ~~اقرار المكاتب بالبيع والشراء والعين والدين لأنه يملكه فيملك الاقرار به ~~وليس له فقال إن يتزوج الا بإذن مولاه لأنه يلزمه المهر والنفقة ولأنه ~~مملوك فان فعل وقف على الإجازة أو الأداء ولم يبطل كما نص عليه نحو صحيح ~~معاوية بن وهب وهو المتقدم وليس له التسري من دون اذنه ولا فقال إن يطأ ~~مملوكته الا بإذن مولاه لما فيه من التعزير بها لجواز ان يحبل فيهلك أو ~~ينقص ثمنها ومن العامة من لم يجز الوطي وان اذن المولى فان وطئها ولم يحد ~~لشبهة الملك ولا مهر عليه لأنها مملوكته فان حملت منه فالولد رق له لأنه ~~ولد مملوكته ولا يعتق عليه الا لنقصان ملكه فان أدي عتق وعتق الولد وان عجز ~~رقا معا وليس له فقال إن يتزوج عبيده من إمائه الا بإذن مولاه لما فيه من ~~التعزير ولأنهم مملوكون للمولى ms2486 من وجه ولا يعير دابته ولا يهدى هدية ولا ~~يحج الا باذنه وفى ثبوت الربا بينه وبين مولاه اشكال من كونه عبدا ومن ~~اطلاق تصرفه في أمواله كالأحرار وهو الأقوى لعموم أدلة التحريم خرج مالا ~~معاوضة فيه حقيقة ولا معاملة وهو فيما بين القن وسيده والمكاتب يملك ما في ~~يده ويتصرف فيه ويصح معاملته مع سيده ويرشد إليه قول الباقر (ع) انما الربا ~~فيما بينك وبين ما لا يملك ولا يجوز له إذا باع شيئا من غير اذن سيده فقال ~~إن يرفع يده عن المبيع قبل قبض الثمن وليس للمكاتبة فقال إن تتزوج الا ~~باذنه للتعزير والرق وخبر أبي بصير سئل الباقر (ع) عن رجل أعتق نصف جاريته ~~ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك قال فليشترط عليها انها فقال إن ~~عجزت عن نجومها فإنها ترد في الرق PageV02P213 # في نصف رقبتها فان شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم فقال إن لم يكاتبها ~~قال قلت فلها فقال إن تتزوج في تلك الحال قال لا حتى تؤدى جميع ما عليها في ~~نصف رقبتها فان بادرن إلى النكاح وقف على الإجازة أو الأداء ولم يقع باطلا ~~وهل له فقال إن يشترى من يعتق عليه الأقرب ذلك مع الاذن لا بدونه وفاقا ~~للمبسوط فإنه تصرف بما ينافي الاكتساب فلا يجوز الا باذنه ويحتمل الجواز ~~لعدم تضرر المولى به فإنه فقال إن عجز استرقهما ومن العامة من اجازه بدون ~~الاذن ومنهم من لم يجزه (مطه) وله قبول الوصية له به اي بمن ينعتق عليه ~~والهبة له إذ لا اتلاف ولا تصرف فيما بيده إذا لم يكن عليه في القبول ضرر ~~بان يكون مكتسبا لما يكفى لنفقته وإذا اشتراه بالاذن وقبله في الوصية ~~والهبة ملكه وليس له بيعه ولا هبته ولا اخراجه عن ملكه لانعتاقه عليه ولكن ~~لا ينعتق عليه الآن فان عجز ورد في الرق استرقهما المولى لانكشاف انه الذي ~~ملكه لا المكاتب وتردد المحقق في استرقاق الأب لتشبثه بالحرية وعدم العلم ms2487 ~~بتبعية الابن وان أدي عتقا معا وكسبه للمكاتب لأنه ملكه ما لم يؤد ونفقته ~~عليه لأنه ملكه لا من حيث القرابة إذ لا نفقة على المملوك القريبة ولو ~~أعتقه بغير اذن مولاه لم يصح كغيره من مملوكيه ولو أعتقه اي عجل عتق ~~المكاتب سيده عتق وكان القريب معتقا أيضا لأنه تم ملكه له كما لو أبراه ~~فإنه بمنزلة الأداء ولو مات مكاتبا صار قريبه رقا لمولاه لما عرفت من بطلان ~~الكتابة المشروطة بالموت واما فقال إن كان مطلقا وقد انعتق بعضه فظاهر انه ~~ينعتق عن القريب أيضا بالنسبة وللمكاتب فقال إن يشترى انه حرا؟ والمكاتبة ~~زوجها وينفسخ النكاح للملك وان نقص ولو زوج ابنته من مكاتبه ثم مات وورثته ~~البنت أو بعضه انفسخ النكاح لان المكاتب لا يخرج عن الرق وان انعتق بعد ذلك ~~بالأداء خلافا لأبي على فاوقف في المشروط قال فان أدي ثبت النكاح والا ~~انفسخ وقال في (المطه) بالانفساخ إذا أدي البعض وإذا أعتق المكاتب بإذن ~~مولاه كان الولاء موقوفا فان مات رقيقا أو عجز فرد في الرق استقر للسيد وان ~~أعتق ولو يوما أو أقل فله لعموم الولاء لمن أعتق وتردده هنا بينهما وفى ~~المبسوط انه سايبة ومن العامة من جعله للسيد مطلقا فان مات العتيق في مدة ~~التوقف احتمل فقال إن يكون ولاؤه للسيد لان المكاتب ما لم ينعتق لا يرث ولا ~~يعصب وأن يكون المكاتب موقوفا متزلزلا فان أعتق كان له والا فللسيد لأنه ~~بانعتاقه يظهر انه المالك والمعتق ولو اشترى من يعتق على مولاه صح وان لم ~~يأذن فإنه لا ينعتق لينافي الاكتساب فان عجز واسترقهما المولى عتق عليه ~~والا فلا المطلب الرابع في احكام الجناية إما جنايته فإن كانت على مولاه ~~عمدا (فإن كانت) نفسا فللوارث القصاص ويصير كالميت في انفساخ كتابته فقال ~~إن كان مشروطا وإن كان مطلقا فكما مر وان عفى على مال جاز واستمرت كتابته ~~وإن كانت طرفا فللمولى القصاص لولا تبطل الكتابة وله العفو على مال وإن ~~كانت ms2488 كان له خطا تعلقت برقبته وله فقال إن يفدى نفسه بالأرش وان زاد على ~~رقبته في قوله لأنه كالحر في المعاملات وخصوصا هنا والا لم يكن لاخذ المولى ~~منه الفداء معنى أو بالأقل منه ومن رقبته على الأقوى لعموم لا يجنى الجاني ~~على أكثر من نفسه فإن كان ما في يده يفي بالحقين الفداء والكتابة انعتق ~~بالأداء وان قصر رفع الأرش أولا لما تقدم من تقدم حق الجناية على حق الملك ~~فان عجز عن أداء مال الكتابة كان للمولى استرقاقه وان لم يكن له مال فان ~~فسخ المولى الكتابة لعجزه سقط الأرش لأنه عبده القن (ح) ولا يثبت له مال ~~عليه ويسقط مال الكتابة بالفسخ ولو أعتقه مولاه سقط مال الكتابة دون الأرش ~~على اشكال من تعلقه بالرقية وقد أتلفها على نفسه ومن انه دين ثبت له عليه ~~فيستصحب ولو كان ما في يده يفي بأحدهما فاختار السيد قبض مال الكتابة صح ~~لان تقدم الأرش كان لحقه وقد أسقطه وعتق ولزمه الأرش أو الأقل منه ومن ~~الرقية على الخلاف لكونه حين تعلق الأرش به مملوكا قطعا لثبوته عليه من غير ~~اتلاف له لتعلقه كالأجنبي إذا لم يأخذ الأرش حتى عتق فان العتق تسبب من ~~جهته بخلاف ما لو أعتقه المولى مجانا وإن كانت الجناية على أجنبي عمدا فإن ~~كانت طرفا وعفى على مال أولا عليه فالكتابة به باقية وإن كانت نفسا واقتص ~~الوارث فهو كما لو مات وإن كانت خطا فله فك نفسه وان نافى الاكتساب لأنه ~~لمصلحته قبل أداء مال الكتابة للتقدم سواء حل النجم أو لا بالأقل أو الأرش ~~على الخلاف فان قصر ما في يده عن الفك باع الحاكم منه ما بقي من الفك ويبقى ~~المتخلف مكاتبا فان عجز وفسخ المولى صار عبدا مشتركا بينه وبين المشترى وان ~~صبر فادى عتق نصيبه بالكتابة وإن كان العبد موسرا قوم حصة الشريك عليه ~~بمعنى الاستسعاء واخذ مما في يده بقدر قيمة نصيب المشترى وعتق كله وهل يجيز ~~عليه هو ms2489 أو الشريك على القبول وجهان وان لم يكن في يده مال أو لم يؤده ولم ~~نوجبه عليه بقي حصة الشريك على الرقية ولو لم يكن في يده شئ أصلا ولم يف ~~بالجناية الا قيمته أجمع بيع كله وبطلت الكتابة الا فقال إن يفديه السيد ~~فتبقى الكتابة بحالها ولو كان بيده مال لا يفي الا بأحدهما وادى إلى السيد ~~أولا فإن كان الحاكم قد حجر عليه لسؤال ولى الجناية لم يصح الدفع والا صح ~~وعتق لان تعيين الدين إلى المديون وان ترتبت الديون فان دفع للمتأخر رتبة ~~صح وان فرط في دفع المتقدم ويكون الأرش في ذمته فيضمن ما كان عليه قبل ~~العتق وهو أقل الأمرين أو الأرش على الخلاف وان أعتقه السيد كان عليه فداؤه ~~بذلك أي الأرش أو الأقل لأنه أتلف محل الاستحقاق وهو الرقية كما لو قتله ~~وان عجز ففسخ السيد فداه بذلك أو دفعه إلى ولى الجناية ولو جنى على جماعة ~~فلهم القصاص في العمد والأرش في الخطاء فإن كان ما في يده يفي الجميع فله ~~الفك وان لم يكن معه مال تساووا في الاستيفاء من قيمته ولكن بالحصص ويستوى ~~الأول والاخر في استحقاق الاستيفاء للتساوي في التعلق بالرقية وان ترتبا ~~وكذا لو حصل بعضها اي الجنايات بعد التعجيز والبعض قبله استويا في ~~الاستيفاء وإذا استوفوا من القيمة انفسخت الكتابة في الكل فقال إن لم يف ~~بحقوقهم الا قيمته أجمع والا بقي عليه ما يزيد على حقوقهم ولو كان بعضها ~~يوجب القصاص ولكن في يده مال استوفى وبطل حق الآخرين ولو عفى ولى القصاص ~~على مال شارك الآخرين ولو أبراه البعض استوفى الباقون من قيمته أو ما في ~~يده ولو جنى عبد المكاتب (خطأ فللمكاتب صح) فكه بالأقل ولو أوجبنا فقال إن ~~يكون الفك إذا فكه المولى بالأرش مطلقا وزاد هنا لم يكن له ذلك الا بإذن ~~مولاه لأنه تبرع فان ملك المكاتب أباه فقتل عبدا للمكاتب لم يكن له ~~الاقتصاص منه كما لا يقتص منه في ms2490 قتل الولد بل أولي ولو جنى أبوه على غيره ~~فهل له فكه بالأقل يبنى على جواز شرائه ابتداء لأنه بمنزلة الشراء ولو جنى ~~بعض عبيده اي المكاتب على بعض فله القصاص فقال إن أوجبته الجناية وان لم ~~يستأذن المولى حسما للجرأة ففيه مصلحة لحفظ ماله وليس له العفو عنه على مال ~~وكذا فقال إن كانت الجناية خطأ لم يثبت لها حكم إذ لا يجب للسيد على عبده ~~مال ولو كانت الجناية عليه فإن كانت خطأ لم يثبت لها حكم إذ لا يجب للسيد ~~على عبده مال ولو كانت الجناية عليه فإن كانت خطأ فهذا كذلك وإن كانت عمدا ~~فله القصاص لأنه الأصل ولا دليل على وجوب العفو عليه وان تسبب ذلك لاتلاف ~~ماله فإنه بسبب من الجاني ولان غاية الأمر فقال إن يكون الجاني عبدا للمولى ~~وسيأتي احتمال فقال إن له الاقتصاص وان منع (إلى؟) الأولى؟ فهنا وفيه وجه ~~بالمنع الا بإذن السيد لأنه من التصرفات المنافية للاكتساب الا فقال إن ~~يكون أباه ولو جنى المكاتب عليه اي على عبده لم يقبض منه (لان السيد لا ~~يقتص منه صح) لعبده وإن كان المجني عليه أبا للمكاتب مع احتمال القصاص فقال ~~إن كان أباه كما في المبسوط لان حكم الأب معه حكم الأحرار ولذا لا يجوز له ~~بيعه ونحوه من التمليكات وان الابن بصير في حكم الأحرار بكتابة الأب فكذا ~~الأب ولا قصاص لمملوك على مالكه في غيره اجماعا ولو جنى ابن المكاتب على ~~أجنبي لا يجوز له فقال إن يفديه بدون اذن المولى PageV02P214 # ان منعنا شراؤه ابتداء ولو جنى ابنه المملوك له على عبده لم يكن له بيعه ~~لأنه لا يثبت له على ماله مال لكن له فقال إن يقتص منه كما في المبسوط ~~لاشتراكهما في الرق الا فقال إن يكون المكاتب تحرر منه شئ فإنه يتحرر مثله ~~من ابنه ولو جنى المكاتب على عبد مولاه فللمولى القصاص الا فقال إن يكون ~~تحرر منه شئ أو الأرش لثبوت المال على ms2491 المكاتب لسيده وكذا ان جنى عبده على ~~عبد السيد واما الجناية عليه اي المكاتب فإن كانت من حر فلا قصاص وإن كانت ~~عمدا وثبت الأرش وإن كان الجاني المولى وكان للمكاتب لأنه من كسبه لا للسيد ~~ولو كانت نفسا بطلت الكتابة وعلى الجاني فقال إن كان غير المولى قيمته ~~لسيده فقال إن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا والا فبالنسبة ولو كان جرحا ~~فادى وعتق ثم سرى الجرح لم يقتص منه اعتبارا بحال الجناية وجبت الدية دية ~~الحر لان اعتبار الضمان بحاله الاستقرار وهي هنا حال الحرية ويكون للورثة ~~كان الجاني مولاه أو غيره بخلاف ما إذا جرح عبده القن ثم أعتقه فسرى إذ لا ~~ضمان هنا ابتداء ولو كان الجاني عبدا أو مكاتبا غير زايد عليه في الحرية ~~فله القصاص في العمد وليس للمولى منه ولا اجباره على العفو على مال كما لا ~~اعتراض للغرماء على المفلس في الاقتصاص ولا للورثة على المريض وان عفى على ~~مال ثبت له وان عفى مطلقا فالأقرب الجواز لان موجب العمل في الأصل القصاص ~~وليس للسيد مطالبته باشتراط مال لأنه يكسب وليس للسيد اجباره عليه ويحتمل ~~المنع ضعيفا لأنه ربما عجز فيعود رقا لمولاه ناقصا بلا جابر ولأنه ليس له ~~التصرف بدون اكتساب ولا اكتساب في العفو مجانا وضعفهما من الظهور بمكان لا ~~سيما الأخير وإذا جاز العفو مجانا فعلى أقل من الأرش أولي وعلى عدم الجواز ~~فقال إن عتق قبل الاخذ (كان له الاخذ صح) لزوال المانع إما لو جنى عليه عبد ~~المولى فأراد القصاص كان للمولى منعه كما في المبسوط على اشكال من أنه تصرف ~~ليس باكتساب فلا ينقطع عنه سلطنة المولى ومن عموم أدلة القصاص ولو كان خطأ ~~لم يكن للمولى منعه من الأرش قطعا لأنه اكتساب ولو أبرأ الجاني الأجنبي من ~~الأرش في الخطأ توقف على اذن المولى لمنافاته الاكتساب وكذا إذا عفى في ~~العمد على مال ثم أراد الابراء وإذا قتل المكاتب ابتداء وقصاصا فهو كما لو ms2492 ~~مات هذا الاطلاق فيما تقدم من المسائل حكم المشروط واما المطلق فإذا أدي من ~~مكاتبته شيئا تحرر منه بحسابه فان جنى (ح) على حر أو مكاتب مثله بل من ~~انعتق منه مثل ما انعتق منه وان لم يكن بالكتابة أو من انعتق منه أكثر مما ~~انعتق منه اقتص منه في العمد الا فقال إن يعفى عنه على مال أولا عليه وان ~~جنى على مملوك أو من انعتق منه أقل منه فلا قصاص بل عليه في ذمته من أرش ~~الجناية بقدر ما فيه من الحرية ويتعلق منه برقبته بقدر الرقية ولو كانت خطأ ~~تعلق بالعاقلة (وهو الا ما مر الا فقال إن يشترط المولى ولاء نصيب الحرية ~~وبالرقبة صح) نصيب الرقية وللمولى ولنفسه فقال إن يفدى نصيب الرقية بحصتها ~~من الأرش وحكم الخطاء ما ذكر سواء كانت الجناية على عبد أو حر خلافا لبعض ~~العامة فجعل دية الجناية على العبد في ذمة الجاني وإن كانت خطأ ولو جنى ~~عليه حر فلا قصاص وعليه الأرش وهو هنا مؤلف من بعض دية هذه الجناية على ~~الحر وبعض أرشها على العبد يخصص ما فيه من الرق والحرية ولو كان الجاني ~~رقال وأقل حرية أو مساويا اقتص منه في العمد المطلب الخامس في الوصايا لا ~~يصح الوصية لمكاتب الغير الا فقال إن يكون مطلقا انعتق بعضه فيصح بنسبة ما ~~أعتق منه ويبطل في الباقي لما تقدم من بطلانها لمملوك الغير وخصوص ما مر من ~~صحيح محمد بن قيس عن الباقر (ع) ولو قصر الثلث عن المعين في الوصية أي ~~الموصى به ففي توزيع كل المعين أو الثلث على الحرية والرقية اشكال من فقال ~~إن الوصية انما تصح بنصيب الحرية وانما يبطل فيما زاد على الثلث فلا وجه ~~لابطالها في الثلث إذا وافق نصيب الحرية أو نقص عنه ولا لابطال أزيد مما ~~زاد عليه من الزايد على الثلث ومن اطلاق الحكم ببطلان الوصية في الزايد على ~~الثلث فالوصية الصحيحة انما هي في الثلث وانما يوزع الوصية ms2493 الصحيحة وأقربه ~~ذلك والفرق بين الوصية حيث لا نجوز الا بنصيب الحرية والبيع حيث يجوز مطلقا ~~وان لم يتحرر منه شئ مع اشتراكهما في التمليك وان قبولهما بكسب وانقطاع ~~سلطنة المولى عنه في الكسب واستبداده به انه قد يعجز أو يموت رقا فيتمحض ~~الوصية بمملوك الغير مع نفيها عنه في النص والفتوى فان اذن المولى وفى ~~الشراء فقال إن عجز أو مات رقا يكون للمولى لأنه بالكتابة اذن له فيه ولا ~~خلاف في صحة المعاملة مع المملوك المأذون والحاصل الفرق بالنص والاجماع على ~~بطلان الوصية للمملوك وان اذن المولى (وصحة البيع منه إذا اذن المولى صح) ~~أو قيل بصحة الوصية له مطلقا لأنه يكسب وله التكسب بما شاء وقد مر ~~الاستشكال فيه من (المض) في الوصايا وللشيخ قول بصحة الوصية لمكاتب ورثة ~~الموصى ولو أوصى لمكاتبه صح وإن كان مشروطا لصحة الوصية لمملوكه وتقاص ~~الورثة عن الموصى به له بمال الكتابة قهرا أو اختيارا ولو أعتقه في مرضه أو ~~ابراه من مال الكتابة وبرء الزم العتق والا خرج من الثلث فإن كان الثلث ~~بقدر الأكثر من قيمته ومال الكتابة عتق وان زاد عليه أحدهما اعتبر الأقل ~~منهما فان خرج من الثلث عتق وألقى الأكثر لأنه فقال إن كان القيمة فقد ~~عوضها في الصحة بمال الكتابة وإن كان مال الكتابة فلم يستقر ملكه عليه ~~ليعتبر الابراء منه من الثلث لكونه في معرض السقوط بالعجز وخصوصا إذا لم ~~يلزم وكان له فقال إن يعجز نفسه متى شاء وان قصر الثلث عن الأقل عتق منه ما ~~يحتمله الثلث وبطلت الحرية أو الوصية في الزايد لكون منجزات المريض بمنزلة ~~الوصايا ويسعى في باقي الكتابة لا في باقي القيمة فان بطلان العتق أو ~~الابراء في الزايد يستلزم بقاء الكتابة في الباقي فان عجز عن باقي الكتابة ~~لا عن قيمة الباقي احتمل فقال إن يكون له السعي فيها أي القيمة وينعتق ~~بأدائها وان لم يفسخ الكتابة إذ لا ينحط عن مرتبة الرقيق القن الذي أعتق ~~فقصر ms2494 الثلث عن قيمته ويحتمل فقال إن لا يكون له ذلك الا بعد فسخ الكتابة ~~لأنه ما كان مكاتبا لا ينعتق الا بإزاء مال الكتابة وعلى الأول يقوم قيمة ~~عبد عتق نصفه مثلا ونصفه مكاتب فقال إن لم يفسخ الكتابة فيسعى في النصف ~~الباقي سعى المكاتب لبقاء الكتابة فله التصرف الكامل فيما يتعلق بالاكتساب ~~في كل وقت وان فسخ الوارث الكتابة لعجزه يقوم قيمة عبد عتق نصفه مثلا ونصفه ~~رق فيسعى سعى العبد فان عجز عن السعي استرق الورثة بقدر الباقي عليه هذا ~~الذي ذكره في اعتبار أقل الأمرين لو أعتقه ظاهر ولو ابراه احتمل ذلك أيضا ~~لمساواة الابراء العتق في المعنى واحتمل البطلان وعدم إفادته انعتاق شئ منه ~~مع القصور الثلث عن مال الكتابة والعجز عن الزايد منه عليه لبقاء شئ من مال ~~الكتابة عليه (ح) لأنه اي هذا الابراء كالابراء من البعض وهو لا يفيد شيئا ~~من العتق فإنه رق ما بقي عليه درهم هذا في المشروط ولا فرق بين الابراء ~~والعتق في المطلق من غير اشكال لا قدرة؟ ابراء البعض منه العتق بحسبه ولو ~~أوصى بعتقه ثم مات ولا شئ غيره عتق ثلثه معجلا ولا ينتظر الحلول خلافا لبعض ~~العامة قالوا لأنه لا ينفذ ما لم يملك الوارث ضعف الموصى به فما لم يحل ~~النجوم ولم يملك مال الكتابة الذي هو ضعف المعتق لم تنفذ الوصية في عتق ~~الثلث والجواب انه حصل لهم الضعف لكنه متردد بين مال الكتابة وبقية الرقية ~~وانما يتوقف على الحلول التعين ويبقى ثلثاه مكاتبا يتحرر عند الأداء ولا ~~يصح الوصية برقيته وإن كان مشروطا كما لا يصح بيعه وغيره من الناقلات للملك ~~للزوم الكتابة من جهة ولو أوصى به لمن ينعتق عليه أو باعه عليه اي منه ولما ~~كان البيع منه سببا للانعتاق عليه عداه بعلى ففي الجواز اشكال من أنه ~~بمنزلة تعجيل العتق ومن انه لا ينعتق ما لم ينتقل إليه ولا يجوز النقل ~~وتعجيل العتق انما يجوز بالاعتاق ولو أوصى برقيته ms2495 وأضاف الوصية إلى عوده في ~~الرق جاز كما لو قال أوصيت لك به مع عجزه وفسخ كتابته فإذا عجز وفسخ المولى ~~أو وارثه انتقل إلى الموصى له وان عجز لم يكن للموصى له الفسخ بنفسه أو ~~بالحاكم لما سيأتي وهنا أولي للتعليق بالفسخ وعدم الاقتصار على العجز و ~~PageV02P215 # يجوز الوصية بمال الكتابة وان لم يستقر ملكه عليه كما يجوز بالحمل وهل ~~للموصى له الابراء وجهان من فقال إن الحق له ومن انه انما جعل له الاستيفاء ~~دون تفويت الرقية على الوارث ويجوز جمعهما اي الرقبة ومال الكتابة لواحد أو ~~اثنين بان يقول إذا أدي المال فهو له والا فالرقية له أو لفلان ولا حكم ~~عندنا للمكاتبة الفاسدة بل تقع لاغية خلافا لبعض العامة حيث قالوا إنها ~~تشتمل على عقد وصفة فإذا فسد العقد كانت الصفة بحالها فإذا أدي انعتق وله ~~الاستقلال بالكسب لكن للمولى الأبطال متى شاء لعدم اللزوم وعلى المختار فلو ~~أوصى برقبته صح خلافا لبعض العامة استنادا إلى أنه وان فسدت الكتابة لكنه ~~اعتقد صحتها فكانت وصيته بالمحال بزعمه ولو أوصى بما في ذمته لم يصح لعدم ~~ثبوت شئ في ذمته وتصح الوصية بالمقبوض منه لأنه ملكه سواء قبض ثم أوصى به ~~له أو قال أوصيت لك بما اقبضه منه وان قال بما اقبضه من مال الكتابة ولو ~~أوصى بمال الكتابة الصحيحة خرج من الثلث وللوارث تعجيزه وان أنظره الموصى ~~له لان الانظار والتعجيز إلى الوارث ولا دليل على خلافه وسيأتي احتمال ~~التفويض الموصى له ولو أوصى برقيته فللموصى له تعجيزه عند العجز وان أنظره ~~الوارث لان التعجيز والانظار انما هما في الأصل إلى الوارث وانما ينتقلان ~~إلى الوارث لانتقال الرقبة إليه وقد انتقلت هنا إلى الموصى له ويظهر من ~~الاطلاق فقال إن له التعجيز وان لم يرفع إلى الحاكم وقيل يرفع والأقوى انه ~~ليس له التعجيز فان الوصية معلقة بالعود إلى الرق ولا دليل على العود ما لم ~~يفسخ الوارث وان أراد التعليق على مجرد العجز فلا ms2496 دليل على صحته فإنه لا ~~يعود رقا بمجرده ولا اختيار للمولى في نقله أو الحكم بعوده إلى الرق متى ~~عجز بعد موته ولو قال ضعوا عن المكاتب ما شاء فشاء الكل فالأقرب الجواز ~~لتناول اللفظ له خلافا للمبسوط استنادا إلى فقال إن المتبادر منه البعض ~~وانه لو كان أراد الكل لقال ضعوا عنه مال الكتابة وهو (مم) أو إلى فقال إن ~~الموصول لا بذله من عايد فالتقدير ما شاءه أو ما شاء من مكاتبته وعلى ~~الثاني يكون من المسألة الآتية واحتماله يكفى لوجوب الاخذ بالأقل وفساده ~~ظاهر فان ضمير من مكاتبته ليس من العايد في شئ فتقدير العايد انما هو ~~بتقدير شاءه ولا حاجة إلى تقدير من مكاتبته الا انه مراد بمعنى التبيين لا ~~التبعيض إما لو قال ضعوا عنه ما شاء من مال الكتابة فشاء الجميع لم يصح ~~وفاقا للمبسوط لان من وان احتملت فقال إن تكون للتبعيض وللتبيين لكن تقصر ~~على اليقين مع ظهور التبعيض ويمكن الفرق بين ما إذا شاء الجميع دفعة أو ~~دفعات فصح في الثاني لصدق البعض على كل مما شاء في كل دفعة ويدفعه الاقتصار ~~على اليقين لاحتمال فقال إن يريد الوضع إذا كان جميع ما شاء وضعه بعضا منه ~~ولو شاء الوضع وأبقى شيئا صح وان قل وان لم يتمول ولو أوصى له بأكثر ~~بالمثلثة ما بقي عليه أكثر من نجم وتفاوت احتمل وضع الأكثر قدرا والا فهو ~~وصية بالنصف مما عليه وأدنى زيادة وعلى الأول يقصر على اليقين وهو الأقل ~~فقد يكون النصف وأدنى زيادة أو أقل من الأكثر قدرا من النجوم الباقية وقد ~~ينعكس الامر ولما لم يعين الزيادة كان تعيينها إلى الوارث ولا يشترط التمول ~~الا منضمة إلى النصف إذ لم يوص بها ابتداء ولو كان الأكبر بالموحدة وتعدد ~~ما عليه من النجوم تعين الأكثر قدرا ولو قال ضعوا الأكثر ومثله فهو وصية ~~بما عليه وزيادة إذا تعين الأكثر لنصف ما عليه وذلك إذا كان بالمثلثة واتحد ~~النجم أو كان ms2497 النصف أقل ولكن يبطل في الزايد لعدم محلة ولو قال أكثر ما ~~عليه ومثل نصفه احتمل عود الضمير إلى ما عليه فذلك وصية بجميع ما عليه ~~وزيادة والى الأكثر فذلك ثلاثة أرباع ما عليه وأدنى زيادة فلنقصر عليه لأنه ~~اليقين ولو قال ضعوا اي نجم شاء وضعوا ما يختاره كلا فقال إن وفى الثلث ~~والا فما يفي به منه ولو قال ضعوا نجما تخير الوارث في التعيين ولو قال ~~ضعوا أكبر نجومه بالموحدة وضعوا عنه أكثرها قدرا فقال إن تعدد ما عليه مع ~~التفاوت والا فإن كانت كل نجم بقي عليه أكثر قدرا من كل مما أداه من النجوم ~~أو من بعضها مع مساواة غيره له ينزل عليه ووضع عنه النجم الباقي أو أحد ما ~~بقي عليه فقال إن تعدد والا بطل لانتفاء المحل ولو قال ضعوا أكثر نجومه ~~بالمثلثة احتمل الزايد على النصف منها اي من النجوم الباقية أو الجميع قدرا ~~أو عددا وسواء كان الزايد قدرا نجما أو نجوما أو نجما وبعض نجم ولكن يقصر ~~على الأقل فلا عبرة الا بالنجوم الباقية واحتمل نجم واحد يكون أكثرها قدرا ~~ولكن إذا احتمل الأمران اقتصر على الأقل والاحتمال انما يكون مع اختلاف ~~أقدار النجوم ولو تساوت قدرا صرف إلى الأولى قطعا ولو قال ضعوا أوسط نجومه ~~احتمل الأوسط عددا وقدرا واجلا وانما يحمل على ما تحقق من المحتملات وإن ~~كان فيها أوسط واحد بأحد المعافى أو بكلها أو اثنين منها تعين مثل فقال إن ~~يتساوى قدرا واجلا وعددها مفرد كالثلاثة أنجم والخمسة والسبعة فالثاني في ~~الأول والثالث في الثاني والرابع في الثالث أوساط ولو كانت نجوم المكاتبين ~~الموصى لهم أزواجا ولذا جمع الأزواج واتفقت الآجال واختلف المقدار بحيث ~~يتحقق الوسط باعتباره كالمائة والمائتين والثلثمائة فالمائتان وسط ولو كانت ~~زوجا وتساوى القدر واختلف الاجل مثل فقال إن يكون اثنان كل واحد منهما إلى ~~شهر وواحد إلى شهرين وواحد إلى ثلاثة أشهر تعين ما هو إلى شهرين ولو اتفقت ~~المعاني الثلاثة في ms2498 واحد كان أولي بان يكون قد تعين ولو كان لها وسط قدرا ~~واخر اجلا واخر عددا وهو معاني مختلفة فيه والوسط قدرا واجلا بمعنى اشتمال ~~النجوم على أموال أو آجالا مختلفة الاقدار بحيث يكون منها مال أو أجل أو ~~أقل من بعض والوسط وأكثر من بعض عددا هو المحفوف بمتساويين كما في ثلاثة ~~فالاختيار إلى الورثة في التعيين لاجمال اللفظ واحتماله الكل وفيه قول ~~بالقرعة ولو ادعى المكاتب إرادة شئ منها ولم يكن له بينة حلف الورثة على ~~نفى العلم فقال إن ادعى عليهم العلم وعينوا ما أرادوا ومتى كان العدد ~~للنجوم وترا فأوسطه واحد لأنه المتيقن وان احتمل الأكثر كالثلاثة في خمسة ~~والخمسة في سبعة وهكذا وإن كانت شفعا كأربعة أو ستة فأوسطه اثنان فإنهما ~~معا هما المحفوفان بمتساويين فيحمل الوصية عليهما معا لا على أحدهما وإن ~~كانت الاقدار أو الآجال المختلفة شفعا فالأوسط اثنان فصاعدا لكن على البدل ~~بمعنى صدق معنى الأوسط على كل أو منهما فلو كانت النجوم أربعة مثلا أحدها ~~بدينار واخر بدينارين واخر بثلاثة واخر بأربعة صدق على كل من الدينارين ~~والثلاثة انه أوسط لأنه أكثر مما قبله وأقل مما بعده فللوارث الخيار في ~~التعيين وقيل يتعين الثالث لأنه أوسط حقيقة لأنه أكثر مما دونه مطلقا وأقل ~~مما فوقه مطلقا وتوسط الثاني إضافي بالنسبة إلى الأول والثالث خاصة ولا ~~افهم وان اتحد الوسط باعتبار وتعدد باخر تعين الواحد لأنه الحقيقة ولا يظهر ~~وجهه ويصح تدبير المكاتب كما تقدم فان عجز في حياة المولى وفسخت الكتابة ~~بقي التدبير وان ادعى عتق وبطل التدبير وان مات السيد قبل أدائه وعجزه عتق ~~بالتدبير ان حمله الثلث وان لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث وسقط عنه ~~من الكتابة بقدر ما عتق منه وما في يده له عتق كله أو بعضه كما إذا عجل ~~عتقه لأنه من كسبه المحكوم بكونه له الا فقال إن لا ينعتق كله ويعجز عن ~~أداء كتابة الباقي فيتخصص بنصيبي الرق والحرية واحتمل فقال ms2499 إن لا يكون له ~~إذا عتق كله لمنع كونه له حين كوتب وإن كان له التصرف فيه بالاكتساب ولذا ~~لم يجز له التصرف بما في الاكتساب ولو أوصى بعتقه عند العجز فادعاه قبل ~~حلول النجم لم يعتق لأنه لم يجب عليه شئ حتى يعجز عنه ولما مر من تفسير ~~العجز نعم فقال إن علم معه العجز عادة عتق على ما مر من أنه يكفى في ~~التعجيز فان حل وادعى العجز حلف فقال إن لم يعلم في يده مال فقال إن ادعوه ~~الورثة وان علم في يده مال لم يسمع دعواه وإذا عتق كان ما في يده له فقال ~~إن لم يكن كتابته فسخت لان كسبه له ما دام مكاتبا كما عرفت والعجز لا يفسخ ~~الكتابة بل يستحق به العتق فهو قبل العجز مكاتب وبعده معتق وللورثة ~~PageV02P216 # عتق المكاتب من غير وصية كمورثهم لانتقال رقبته إليهم وإذا عتقوه كان ~~ولاؤه لهم وان شرطه المورث لنفسه فإنه مشروط بعتقه بالكتابة ولو أعتقه ~~الموصى له بمال الكتابة لم ينعتق إذ لا عتق الا في ملك والرقية ليست من ~~ملكه في شئ ولو ابراه من المال عتق لأنه كالأداء ولو عجز فاسترقه الوارث ~~كان ما قبضه الموصى له من المال لكونه من مال الكتابة والتعجيز إلى الورثة ~~لان الحق ثبت لهم بتعجيزهم ويصير عبدا لهم ويحتمل فقال إن يكون إلى الموصى ~~له لتسلطه على العتق بالابراء فالحق غير مقصور عليهم ولأنه اي المال حق له ~~والتعجيز انما هو عنه فله الصبر به ولو أوصى بالمال للمساكين ونصب قيما ~~لقبضه فسلمه إليه أي القيم عتق وان سلمه إلى المساكين أو إلى الورثة لم ~~يعتق ولم يبرء وان دفعه الورثة إلى المساكين لان التعيين إلى الوصي فإذا ~~أدي إلى غيره كان كمن أدي في حياة المولى إلى غيره وغير وكيله وان وصى بدفع ~~المال إلى غرمائه تعين القضاء منه اي المال؟ لو كان قد أوصى بقضاء ديونه ~~مطلقا لا مقيدا بالكون من المال كان على المكاتب ms2500 فقال إن يجمع بين الورثة ~~والقيم بالقضاء ويدفعه إليهم اي الورثة بحضرته اي القيم لان المال للورثة ~~وخصوصا إذا لم يستوعب الدين التركة ولهم التخيير في جهات القضاء فلابد من ~~الدفع إليهم وللقيم بالقضاء حق فيه اي المال أو القضاء لان له منعهم من ~~التصرف في التركة قبل القضاء فلزم فقال إن يدفع بحضرته المطلب السادس في ~~حكم الولد لا يدخل الحمل في كتابة أمه؟ للأصل خلافا للقاضي فأدخله ولم يجز ~~استثناءه ولو حملت بمملوك بعد الكتابة فحكمه حكمها يعتق بعتقها مشروطة كانت ~~أو مطلقة بالاتفاق كما في الخلاف والمبسوط وللاخبار (ولأنه من كسبها ~~فيتبعها كساير مكاسبها صح) ولان الأولاد يتبعون الأبوين في الحرية والرق ~~ولو انعتق من المطلقة بعضها انعتق من الولد بقدره ولا يكون الولد مكاتبا ~~بكتابة الام أو الأب اتفاقا وان انعتق بعتقها لان الكتابة عقد معاوضته فلا ~~يقع الا إذا وقع العقد بين المتعاوضين ولم يقع هنا بينه وبين المولى ولو ~~تزوجت بحر كان أولادها أحرارا الا مع الشرط على قول وعند أبى على إذا شرط ~~الحرية كما تقدم ولو حملت من مولاها كان الولد حرا قطعا وتحررت من نصيب ~~ولدها لو بقي عليها شئ من مال الكتابة بعد موت المولى ووفى النصيب به كما ~~مر فان عجز عنه النصيب سعت في الباقي ولو لم يكن ولد بعد موت المولى ~~فالكتابة بحالها وللمولى عتق ولد المكاتبة إذا كان رقا لأنه ماله ولأنه لا ~~يزيد حاله على حال أمه فكما يجوز له عتقها يجوز عتقه ولابتناء العتق على ~~التغليب وفيه اشكال ينشأ من ذلك ومن أداء عتقه إلى منعها من الاستعانة ~~بكسبه عند الاشراف على العجز وإذا لم يعتقه كان لها الاستعانة بكسبه كما ~~سيأتي (ففيه اضرار بها وهو خيرة (ط) لكن في الاستعانة نظر صح) وفى التحرير ~~الأقوى النفوذ على التقديرين وإذا أتت بولد من زنا أو مملوك فهو موقوف على ~~ما بيناه فان عتقت الام عتق والا رق وللعامة قول بأنه كولد القن فان قتل ms2501 ~~فعلى قاتله قيمته لأنه مملوك ويكون لامه تستعين به على الأداء كما في ~~المبسوط لما مر من أنه من كسبها ويحتمل فقال إن يكون للمولى لأنه ملكه وحكى ~~في المبسوط أحد قولين للعامة واستدل له بان الام لو قتلت كانت قيمتها ~~للمولى فكذا ولدها ورده بان المولى انما يملك حقه في ذمتها ولا يتجاوزها ~~واما كسبه وأرش جنايته فإنه موقوف فان عتق فله وان رق فلسيده وللعامة قول ~~بأنه لسيده واخر بأنه لامه ولو أشرفت أمه على العجز وهم المولى بالفسخ كان ~~له الاستعانة به اي بكسبه والأرش كما في المبسوط بل بنفسه على قول لان الكل ~~من كسبها ولان فيه نظرا للكل فإنهما يعتقان (ح) ويملكان الفاضل وظاهر ~~المبسوط الاتفاق على الاستعانة فان صح والا ففيها نظر كما في التحرير لمنع ~~الكون من كسبها وعلى الأول لو مات الولد قبل عتق الأمة واسترقاقها فماله ~~لامه وعلى الأخر ماله للسيد ونفقته من كسبه على ما قلناه من وقف الكسب إلى ~~فقال إن تعتق الام أو تسترق ومن قال إنه للسيد أوجب عليه النفقة فان قصر ~~الكسب عن نفقته فالكمال على المولى لأنه لو رق كان الكسب له وفيه نظر من ~~ذلك ومن كون الكسب للام فعليها الكمال كما قال به بعض العامة ومن انه في ~~حكم الحر ولذا لا يملك السيد اخذ كسبه فالكمال من بيت المال كما قال به ~~بعضهم ولو كان الولد أنثى فليس للمولى وطيها لنقص الملك بتبعيتها للام ومن ~~جعلها من العامة قنا للسيد أجاز له وطيها فان وطئ لم يحد للشبهة بالملك فان ~~اشتبه عليها فعليه المهر قطعا وكذا فقال إن لم تشتبه لان المهر لامه اي ~~الولد وان قلنا إنه له لم يكن عليه مهر إذا لم يشتبه عليها وكذا على قول ~~بعض العامة كسب الولد للسيد وعلى القول بالوقف يقف فان عتقت استحقت المهر ~~ولا فلا فان حملت صارت أم ولد للملك فان أعتقت الام عتقت والا جعلت من نصيب ~~ولدها عند موت ms2502 مولاها فان عجز سعت في الباقي ولو أتت المكاتبة بولد وادعت ~~تأخره عن الكتابة قدم قول السيد مع اليمين لاستصحاب الرق وفى المبسوط لان ~~الأصل فقال إن لا عقد حتى يعلم ولو اختلف السيد والمكاتب في ولده فقال كل ~~منهما انه ملكه بان تزوج المكاتب أمة سيده ثم اشتراها فيزول النكاح كما مر ~~فما يأتي به من الولد حين الزوجية للسيد وما يأتي به بعدها له كما مر فيقدم ~~هنا قول المكاتب لثبوت يده عليه فالأصل معه والفرق بينه وبين المكاتبة مع ~~اشتراكهما في دعوى تأخر الولادة واستصحاب الرق في الولد فقال إن المكاتبة ~~وإن كانت يدها على الولد الا انها لا تدعى الملك فإنها لا تملكه بل الاتفاق ~~واليد يقضى بالملك لا بالاتفاق بل لا يقال فقال إن لها اليد عليه و لو ~~استولد المكاتب جاريته فولده يعتق بعتقه ويرق للسيد برقه وقبلهما فهو رق ~~للمكاتب موقوف وللمولى عتقه على اشكال مما مر في عتق ولد المكاتبة والحق ~~انه لا اشكال هنا في عدم النفوذ لما عرفت من أنه رق للمكاتب وليس للمولى ~~التصرف في ماله بغير الاستيفاء والجارية أم ولد للمكاتب ليس له بيعها ما ~~دام ولدها حيا نعم فقال إن عجز رقت للمولى مسائل أربع الأولى المشروط رق ما ~~بقي عليه وفطرته على مولاه فقال إن لم يتبع النفقة وقد مر بخلاف المطلق ~~فإنه ينعتق بحسب ما يؤدي وفطرته (كك) وإذا وجبت على المكاتب كفارة لزمه ان ~~يكفر بالصوم وان ترتبت الخصال لعجزه عن غيره للحجر عليه ولو كفر بالعتق أو ~~الاطعام لم يجزئه للنهي عن التصرف بعين الاكتساب ولو اذن المولى في أحدهما ~~فالوجه الأجزاء لان المنع لحقه ولا يلزمه بالاذن فقال إن ترتبت الخصال إذ ~~قد يتسبب لعجزه ولم يجزئه ابن إدريس والشيخ في موضع من المبسوط مدعيا عليه ~~الاجماع لأنه كفر بما لم يجب عليه (وفيه انه يجب عليه تخيير صح) تخيير ~~الثانية لو ملك المكاتب نصف نفسه بالأداء أو الابراء أو غيرهما فكسبه ms2503 بينه ~~وبين المولى بمعنى فقال إن له التصرف في نفسه بما شاء دون النصف الآخر ولو ~~طلب أحدهما المهاياة لم يجب الاجبار للاخر عليه على اشكال من عدم لزومها ~~ابتداء وكونها قسمة بغير معلوم التساوي ومن انها قسمة أموال لكل من ~~الشريكين التصرف في حقه منها مع دفعها النزاع وعدم التصرف بها الثالثة لو ~~ابراه بعض الورثة من نصيبه من مال الكتابة عتق نصيبه من المطلق بلا اشكال ~~ومن المشروط في وجه لصيرورته بموت المولى مشتركا بين الورثة فصارت الكتابة ~~بمنزلة كتابات بعدد الشركاء وفيه وجه اخر بالعدم لاتحاد الكتابة والورثة ~~كلهم بمنزلة المورث ولم يقوم عليه نصيب الأخر لان المعتق هو المورث وانما ~~الابراء تنفيذ لعتقه ولأنه بمنزلة الأداء وقد مر فقال إن المطلق إذا أدي ~~شيئا فانعتق منه جزء لم يسر إلى الباقي وكذا لو عتق نصيبه نفذ لأنه ملكه ~~فكما كان للمورث تعجيل العتق بعد الكتابة فكذلك له ذلك ولم يقوم عليه على ~~اشكال من أنه مباشر للعتق ابتداء مع عموم ما دل على السراية انه على العتق ~~ومن تنزله منزلة الابراء الذي هو تنفيذ لفعل المورث وخروجه عن محوضة الرق ~~بالكتابة مع أصل العدم وهو خيرة المبسوط الرابعة إذا مات المولى فلورثته ~~مال الكتابة بالحصص على حسب الإرث فان أدي إلى كل ذي حق حقه عتق ولو أدي ~~البعض كل حقه اي حق البعض بل كل ما عليه من الحقوق وهو كل مال الكتابة دون ~~الباقين لم يعتق منه شئ فقال إن كان مشروطا على أحد الوجهين المتقدمين وهو ~~تنزل جميع الورثة PageV02P217 # منزلة المورث وينعتق نصيب الاخذ على ما اختاره من عتق النصيب باعتاق ~~صاحبه أو ابرائه ولو كان بعضهم غايبا دفع إلى وكيله فان فقد فالحاكم فان ~~تعذر كفى تعيينه له وينعتق بالأداء إلى الوكيل أو الحاكم أو التعيين وكذا ~~يؤدي حق المولى عليه إلى الولي وينعتق المقصد الرابع في الاستيلاد وفيه ~~مطلبان الأول في تحققه وهو يثبت بوطئ المولى أمته وحبلها منه في ملكه ms2504 سواء ~~وضعته تاما أو ناقصا أولا كما سيأتي فلو وطئ أمة غيره وولدت مملوكا بان زنى ~~بها أو اشترط عليه الرق وصححناه ثم ملكها لم تصر أم ولد سواء كان الوطي زنا ~~أو بعقد صحيح شرط فيه رق الولد للمولى وسواء ملكها حاملا فولدت في ملكه أو ~~ملكها بعد ولادتها لأنها انما تشبثت بالحرية لحرية الولد خلافا للخلاف ~~والوسيلة وموضع من المبسوط وبعض العامة فاثبتوا الاستيلاد إذا ملكها مطلقا ~~ولبعض العامة فاثبتوه إذا ملكها وهي حامل ولو أولدها حرا بان وطأ أمة غيره ~~لشبهة ثم ملكها قيل في المبسوط والخلاف تصير أم ولده لقضية الاشتقاق مع ~~حرية الولد وانعتاق نصيبه منها إذا مات المولى ولكن في خبر ابن مارد عن ~~الصادق (ع) في رجل يتزوج الأمة ويولدها ثم يملكها ولم تلد عنده بعد قال هي ~~أمته فقال إن شاء باعها ما لم يتجدد بعد ذلك حمل وان شاء أعتق ويؤيده عموم ~~ما دل على التصرف في ملك اليمين كيف شاء وانما علم خروج من حملت في ملكه ~~ولو تزوج أمة غيره فأحبلها ثم ملكها لم تصر أم ولد وان شرط الحرية للولد بل ~~وان اطلق على المشهور من الحكم بالحرية مع الاطلاق لما تقدم خلافا للشيخ في ~~موضع من المبسوط لما تقدم وانما فصل بين الشبهة والنكاح لانعقاد الولد في ~~الثاني حرا بخلاف الأول ولذا وجبت عليه قيمته ولان ظاهر المبسوط وانتفاء ~~الخلاف في الثاني بقوله والام تصير عندنا أم ولد مع نصه في الظهار على ~~العدم بخلاف الأول لقوله فيه وهو الأقوى عندي ولو اشتراها فاتت بولد يمكن ~~تجدده بعد الشراء وقبله قدمت أصالة عدم الحمل على أصالة عدم الاستيلاد ~~لتغليب (الحرية صح) إما لو نفاه فإنه ينتفى الاستيلاد قطعا وان علم تأخره ~~وفى افتقار نفى الولد إلى اللعان اشكال من أنه ولد مملوكته مع ما عرفت من ~~الحكم بتأخر الحمل ومن انه ولد من كانت زوجته والأصل بقاء الفراش مع قوة ~~فراش العقد الدائم ولحوق النسب وعدم الاكتفاء ms2505 بالاحتمال في نفيه ولو وطئ ~~جارية ولده الكبير أو الصغير قبل التقويم على نفسه فحملت لم تصر أم ولد وان ~~قوم على الصغير وكان صلاحه فيه أو لم يكن عليه فيه فساد حلت له وصارت أم ~~ولد وعليه قيمة الجارية دون المهر كما في نحو الصحيح إلى الصباح عن الصادق ~~(ع) في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح له فقال إن يطأها ~~فقال يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه قيمتها وفى جارية الكبير ~~عليه المهر دون القيمة لبقائها على ملكه كما قال الكاظم (ع) في خبر الحسن ~~بن صدقة وإذا اشتريت أنت لأبنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها ~~حل لك فقال إن تقبضها فتنكحها والا فلا الا باذنها ولو زوج أمته ثم وطئها ~~فعل محرما فان علقت منه فالولد حر وثبت للأمة حكم الاستيلاد لأنها حملت به ~~في ملكه وقد يستشكل بتوجه الحد عليه مع العلم فلا يلحقه النسب ولو ملك أمه ~~أو أخته أو بنته من الرضاع انعتقن على الأصح وقيل لا ينعتقن وقد مر الخلاف ~~وعلى كل فلو وطئ إحديهن فعل حراما وعلى الأول لا يثبت لهن حكم الاستيلاد ~~(لكونهن أجنبيات وثبت لهن حكم الاستيلاد صح) على الثاني مع الجهل ومع العلم ~~وان وجب عليه الحد ولا وطئ يجب به الحد (وجوبه؟) الجارية أم ولد غير هذا ~~الوطي وكذا لو ملك وثنية فاستولدها أو ملك الكافر أمة مسلمة فاستولدها أو ~~وطئ أمته المرهونة بدون اذن المرتهن فاستولدها أو رب المال أمة المضاربة ~~فان حكم الاستيلاد ثابت في ذلك كله للحمل منه في ملكه وان طرأت الحرمة ولا ~~تقر أم الولد المسلمة في يد مولاها الكافر بل تباع أو تسلم إلى امرأة مسلمة ~~ثقة ولا تكون عندها وعليه الانفاق عليها كما سيأتي وهل يثبت حكم الاستيلاد ~~في المرهونة بالنسبة إلى المرتهن حتى يجب على الراهن الواطي فقال إن يجعل ~~مكانها رهنا أو يوفيه الدين الأقرب المنع من ثبوت حكمه بالنسبة إليه ms2506 فقال ~~إن لم يكن له سواها وجاز بيعها في الدين لأنه معسر مع تقدم حق المرتهن على ~~الاستيلاد والا لزم الاستبدال والابقاء لأنه موسر ولا يجوز للموسر بيع ~~أمهات أولاده مع تقدم حق المرتهن فيجب الجمع بين الحقين بأحد الامرين وهذا ~~خيرة الخلاف وفى المبسوط والسراير انه لا يبطل الرهن مطلقا لتأخر الاستيلاد ~~عنه (مع اطلاق الأوامر ببيع الرهن في الدين صح) وقيل بل يبطل مطلقا لاطلاق ~~النهي عن بيع أم الولد وتغليب الحرية وقيل يبطل فقال إن وطئها بان؟ المرتهن ~~والا فلا وربما (يق) لا خلاف في أنه لا يبطل الرهن لبقاء الملك عليها وجواز ~~موت الولد وانما الخلاف في جواز بيعها وربما يوهمه ما مر من (المضه) في ~~الرهن إما أمة القراض فإنه يبطل القراض فيها إذ لا دليل على جواز التصرف ~~فيها بالبيع وإن كان فيها ربح حين استولدها جعل الربح في مال المضاربة وإذا ~~وطئ الكافر أمة الكافرة وحملت فأسلمت قيل في السراير والشرايع وموضع من ~~المبسوط تباع عليه قطعا لسبيله عليها رأسا وقيل في الخلاف وموضع من المبسوط ~~بل يحال بينه وبينها أو تجعل على يد امرأة ثقة ولا يمكن من التصرف فيها ~~والتسلط عليها عملا بعموم النهى عن بيعها وفى المختلف انها تستسعى في ~~قيمتها جمعا بين الحقين وانما ثبت حكم الاستيلاد بأمور ثلاثة الأول فقال إن ~~تعلق منه بحر وان تعلق بمملوك من مولاها في موضعين الأول فقال إن يكون ~~الواطي عبد قد ملكه مولاها الموطوءة وقلنا انه يملك التمليك والثاني فقال ~~إن يكون الواطئ مكاتبا اشترى جارية للتجارة فان الجارية مملوكته على ~~المشهور والولد مملوك له كما عرفت ويفترق الصورتان بأنه لا يثبت حكم ~~الاستيلاد أصلا في الأول واما في الثاني فتوقف فان عجز استرق المولى الجميع ~~وان عتق صارت أم ولد وليس للمكاتب بيعها قبل عجزه وعتقه الثاني فقال إن ~~تعلق منه في ملكه إما بوطي مباح أو محرم كالوطئ في الحيض والنفاس والصوم ~~والاحرام والظهار والايلاء والكفر والرهن بدون اذن ms2507 المرتهن والمحرمية ~~الرضاعة فقال إن لم يحكم بالانعتاق ولو علقت منه في غير ملكه لم يكن أم ولد ~~الا إذا ملكها بعد على قول تقدم سواء علقت بمملوك كالزنا والعقد مع اشتراط ~~الولد للمولى أو بحر كالمغرور في النكاح والمشترى إذا ظهر الاستحقاق الثالث ~~فقال إن يضع ما يظهر انه حمل اي ادمى أو جزء منه أو مبدأ نشو ادمى ولو علقه ~~ويصير فيها شهادة أهل الخبرة بذلك ولو أربع نسوة إما النطفة فالأقرب عدم ~~الاعتداد بها لعدم حصول العلم بكونها مبدأ له بمعنى الاستقرار في الرحم ~~والتهيؤ لتكون ادمى منه خلافا للشيخ فاعتبرها في النهاية وأطلق بناء على ~~كون النطفة مبدأ للشئ مطلقا من غير اعتبار للاستقرار وقرب الاستعداد وفايدة ~~الحكم بالاستيلاد بوضع الناقص ظهور بطلان التصرفات السابقة على الوضع من ~~البيع ونحوه المطلب الثاني في الاحكام أم الولد مملوكة لا تنعتق عندنا بموت ~~المولى خلافا لبعض العامة بل من نصيب ولدها فإذا مات مولاها جعلت بأجمعها ~~من نصيب ولدها وعتقت عليه بالاتفاق كما يظهر منه وهو ظاهر النصوص والا فهو ~~خلاف الأصل ولو لم يكن له سواها عتق نصيب ولدها سقط في الباقي ولا تقوم على ~~الولد للأصل وعدم الدخول فيمن أعتق شقصا لحصول العتق قهرا وقال أبو علي ~~والشيخ في النهاية والمبسوط فقال إن كان لولدها ما أدي بقية ثمنها منه ~~لقوله (ع) من ملك ذا رحم فهو حر ولخبر أبي بصير سئل الصادق (ع) عن رجل ~~اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات قال فقال إن شاء فقال إن يبيعها باعها وان ~~مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها (فإن كان ابنها صح) صغيرا انتظر به ~~حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها وهو ضعيف و (ى)؟ قبل موت مولاها مملوكة له ~~يجوز له التصرف فيها بمهما شاء سوى الخروج عن ملكه بغير العتق فليس له ~~بيعها ولا هبتها ولا نحوهما من الناقلات وله وطئها واستخدامها وعتقها في ~~كفارة وغيرها وفاقا للمشهور لبقاء وانتفاء المانع وقول زين العابدين ms2508 (ع) في ~~بعض الأخبار أم الولد PageV02P218 # تجزى في الظهار وقول أمير المؤمنين (ع) في بعض الأخبار اليهودي والنصراني ~~وأم الولد يجزؤن في كفارة الظهار وقيل بالمنع وفاقا للعامة لنقصان الرق وله ~~ملك كسبها وتزويجها قهر البقاء الرق وللعامة قول بأنه انما يزوجها برضاها ~~واخر بأنه لا يزوجها وان رضيت فهل يزوجها الحاكم لهم فيه وجهان وكتابتها ~~لذلك لأنها تجتمع مع الاستيلاد إذا سبقته ويتجه العدم إذا كانت معا ولذا ~~استشكل فيها في التحرير وتدبيرها فينعتق بالموت وان لم يكن لها ولد أو لم ~~يف بها نصيبه فقال إن وفى بها الثلث والا انعتقت من الثلث و النصيب جميعا ~~فان مات ولدها قبل مولاها رجعت عندنا طلقا يجوز بيعها وهبتها والتصرف فيها ~~كيف شاء خلافا للعامة بناء على ما ذهبوا إليه من أنها تعتق من أصل المال لا ~~من نصيب الولد ولو كان ولد ولدها حيا احتمل الحاقه بالولد فقال إن كان ~~وارثا بان لم يكن للمولى ولد لصلبه لصدق الولد عليه مع انعتاق نصيبه منها ~~عليه واحتمل الحاقه به مطلقا لصدق الولد عليه فيشتمل ما دل على ثبوت احكام ~~الاستيلاد إذا كان له ولد مع تغليب الحرية واحكامها واحتمل العدم مطلقا لان ~~الولد حقيقة في ولد الصلب مع كون احكامها على خلاف الأصل فيقصر على اليقين ~~وكذا يجوز بيعها في المشهور مع وجود ولدها في ثمن رقبتها إذا كان دينا على ~~مولاها ولا شئ سواها للاخبار كصحيح عمرو بن يزيد سئل الصادق والكاظم عليهما ~~السلام لم باع أمير المؤمنين (ع) أمهات الأولاد فقال في فكاك رقابهن قلت ~~وكيف ذلك قال أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من ~~المال ما يؤدى عنه اخذ ولدها منها وبيعت فادى ثمنها قلت فتباع فيما سوى ذلك ~~من أبواب الدين ووجوهه قال لا والأقرب عدم اشتراط موت المولى في جواز البيع ~~كما هو ظاهر الأكثر وصريح جماعة لاطلاق خبر عمر بن يزيد سئل الكاظم (ع) عن ~~أم ولد تباع في ms2509 الدين قال نعم في ثمن رقبتها ولدفع الضرر عن البايع ويحتمل ~~الاشتراط لاختصاص غيره من الاخبار بما إذا مات المولى ومنها صحيح عمر بن ~~يزيد هذا الذي سمعته الان فإنه الظاهر من قوله ولم يدع من المال وكذا يجوز ~~بيعها لو كانت رهنا لما عرفت من تقدم حق المرتهن على الاستيلاد وقد مر ~~الخلاف فيه وهل يجوز رهنها في ثمنها أو مطلقا فيه نظر تقدم في الرهن ولا ~~فرق في احكامها بين المسلمة والكافرة وكذا لا فرق بين المولى المسلم ~~والكافر الا فيما إذا كان كافرا وهي مسلمة فإنها تباع عليه على قول وتستسعى ~~في قيمتها على اخر كما عرفت ولو ارتدت لم يبطل حكم الاستيلاد للأصل وقبول ~~توبتها مطلقا وفى رواية محمد بن قيس الصحيحة عن الباقر (ع) فقال إن وليدة ~~نصرانية أسلمت عند رجل وولدت منه غلاما ومات الرجل فأعتقت فتنصرت وتزوجت ~~نصرانيا وولدت منه فقال قضى أمير المؤمنين (ع) بان ولدها من زوجها رقيق ~~لابنها من سيدها وتحبس حتى تضع فإذا ولدت فاقتلها وقيل في النهاية يفعل بها ~~ما يفعل في المرتد من الحبس ابدا إلى فقال إن تبوت دون القتل اطراحا ~~للرواية وان صحت لمخالفتها للأصول وفى التهذيب انه حكم مقصور على القضية ~~التي قضى بها أمير المؤمنين (ع) لجواز فقال إن يكون (ع) رأى الصلاح في ~~قتلها قال ولعلها كانت تزوجت بمسلم ثم ارتدت وتزوجت فاستحقت القتل لذلك ~~ولامتناع امن الرجوع إلى الاسلام ولا يسري حكم الاستيلاد إلى الأولاد فلو ~~تزوجت بعبده أو عبد غيره أو بمن شرطت رقية أولاده كان أولادها منه عبيدا ~~يجوز بيعهم في حياة المولى وبعد وفاته وما في يد أم الولد لورثة سيدها ~~لكونه ملكه لرقيتها ويصح الوصية لام الولد من مولاها خاصة لكونها رقيقة ~~فتعتق من الوصية لا من نصيب الولد كما مر في الوصايا وفاقا للسراير ~~والشرايع فان قصرت عن قيمتها عتق الفاضل من نصيب الولد وقيل في النهاية ~~تعتق من النصيب وتعطى الوصية وهو في كتاب العباس ms2510 وقيل تعتق من ثلث الميت ~~وتعطى الوصية وهو ظاهر صحيحة أبي عبيدة عن الصادق (ع) والبزنطي عن الرضا ~~(ع) ولو جنت أم الولد خطا تعلقت الجناية برقبتها بلا خلاف كما في الخلاف ~~والسراير واستيلاد المبسوط لرقها واصل براءة السيد من الفداء خلافا لدياته ~~ففيها انها على سيدها بلا خلاف الا أبا ثور فإنه جعلها في ذمتها يتبع بها ~~بعد العتق ويؤيده قول الصادق (ع) في خبر مسمع أم الولد في جنايتها في حقوق ~~الناس على سيدها وما كان من حقوق الله عز وجل في الحدود فان ذلك في بدنها ~~(ويندفع بان رقبتها من مال السيد فيصدق انها عليه ويمكن فقال إن يكون أراد ~~الشيخ خيرا ففي الخلاف عن العامة قول صح) وعلى الأول يتخير المولى بين ~~دفعها إلى المجني عليه فقال إن استوعبت الجناية قيمتها أو دفع ما قابل ~~جنايتها منها فقال إن لم تستوعب وبين فدائها بأقل الامرين من أرش الجناية ~~وقيمتها على رأى بالأرش على رأى اخر كما مر وقد ظهر جواز تعلق قوله على رأى ~~بكل من التعلق بالرقبة وتخيير المولى وكون الفداء بالأقل ولا يعين التعلق ~~بالأخير قوله ولا يجب على المولى الفداء عينا ومع الدفع يملكها المجني عليه ~~أو ورثته ملكا مطلقا له بيعها والتصرف فيها كيف شاء ولو جنت على جماعة تخير ~~المولى أيضا بين الفداء والدفع إليهم فيقتسمونها بينهم على قدر الجنايات ~~هذا فقال إن جنت ثانيا قبل الفداء عن جنايتها الأولى ولو جنت بعده تخير ~~المولى أيضا بين الفداء ثانيا وبين التسليم إلى الثاني ولا يشاركه الأول ~~وللعامة قول بأنه إذا فداها أولا قدر قيمتها لم يكن عليه ثانيا شئ بل ~~يتشارك المجني عليهما ويقتسمان الفداء الأول على قدر الجنايتين وهكذا وهو ~~قول ظاهر المبسوط ولو كانت الجناية على مولاها أو على نفس من يرثه مولاها ~~لم يخرج عن حكم الاستيلاد للأصل ولا يزيد على ما كان قبل من ملك رقبتها نعم ~~يجوز القود فقال إن قتله عمدا وقال الصادق (ع) في ms2511 خبر وهب بن وهب إذا قتلت ~~أم الولد سيدها خطا فهي حرة (ولا تبعة عليها وان قتلت عمدا قتلت به وقال ~~أمير المؤمنين في خبر غياث بن إبراهيم قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة صح) ~~ليس عليه سعاية ولو جنت على الغير وماتت قبل فقال إن يفديها سيدها لم يجب ~~على المولى شئ فقال إن لم يفرط ولو نقصت قيمتها وأراد الفداء فداها بقيمتها ~~يوم الفداء فقال إن اعتبرنا الأقل وكانت أقل ولو زادت القيمة (زادت الفداء ~~فقال إن كانت القيمة أقل لان الجناية تعلقت أولا بالرقية صح) وانما ينتقل ~~إلى الفداء حين الفداء ويجب اعتبار قيمتها معيبة يعيب الاستيلاد فقال إن ~~اثر ذلك في قيمتها مع كونها إذا انتقلت إلى الغير لم يثبت لها بالنسبة إليه ~~حكم الاستيلاد ولو كسبت بعد جنايتها قبل الدفع إلى المجني عليه شيئا فهو ~~لمولاها دون المجني عليه لبقائها على ملكه وعدم تعينها لدفع كان الخيار ~~للمولى أو للمجني عليه واما لو كسبت بعد الدفع فهو للمجني عليه ولو اختلفا ~~قدم قول المجني عليه للسيد ولأصل التأخر فقال إن اتفقا على وقت الدفع ولو ~~أتلفها سيدها فعليه للمجني عليه قيمتها أو الأرش وكذا لو عيبها فعليه الأرش ~~فقال إن دفعها ولو باعها مولاها في غير ما يجوز بيعها فيه لم يقع البيع ~~موقوفا إلى موت الولد قبل المولى بل يقع باطلا لخروجها بالاستيلاد من ~~صلاحية الانتقال وحسن زرارة سئل الباقر (ع) عن أم الولد فقال إنه تباع ~~وتورث وتوهب وحدها حد الأمة لا يتضمن الا بيعها وهو مطلق يقيد بغيره ويجوز ~~ان يكون السؤال عن حالها في الحد ونحوه لا عن نحو البيع فبين (ع) فقال إن ~~حدها حد الأمة لأنها تصلح للبيع ونحوه فهي باقية على الرق فلو مات الولد لم ~~ينتقل إلى المشترى وإن كان الموت بعد ايقاع صيغة البيع بلا فصل أو في ~~أثنائها لوقوع الصيغة فاسدة من أولها ولا يبطل الاستيلاد بقتلها مولاها خطا ~~ولا عمدا إذا عفى الورثة ms2512 واما إذا اقتصوا منها فيبطل لانتفاء الصفة بانتفاء ~~الموصوف وللمولى أرش الجناية عليها وعلى أولادها المملوكين له كساير ~~مماليكه وكذا له ضمان قيمتها على من غصبها ولو شهد اثنان على اقراره ~~بالاستيلاد وحكم به ثم رجعا غرما له قيمة الولد فقال إن كذبهما في نسبه ~~لتفويته عليه ولا يغرمان في الحال قيمة الجارية لأنهما انما أزالا عنه ~~سلطنة البيع ونحوه ولا قيمة له اي للسلطنة ويحتمل الأرش وهو نقص قيمتها ~~مستولدة عن قيمتها قنا ولعله أجود بل ولا يغرمان قيمتهما بعد الموت لأنها ~~انما تكون محسوبة على الولد دون غيره وهما لم يفوتا عليه شيئا إذ لولا ~~الشهادة لم يرث شيئا نعم فقال إن قلنا بإرثه بشهادتهما وغرمناهما نصيبه من ~~الميراث لباقي الورثة كما سيأتي غرما قيمتها ضمن غرامة النصيب وان لم يف ~~النصيب وقلنا بتقويم الباقي على الولد غرماه وهل يرث هذا الولد اشكال من ~~الحكم بالنسب بشهادتهما ولا ينتفى بالرجوع بعد الحكم ومن عدم الحكم ~~بالميراث قبل الرجوع وانهما انما شهدا PageV02P219 # بالاقرار بالنسب وهو أعم من الإرث إذ ربما يطرء ما يمنع منه من موت وغيره ~~فان قلنا به اي الإرث فالأقرب فقال إن للورثة تغريمهما حصته لاتلافهما لها ~~عليهم ويحتمل العدم لأنهما لم يشهدا بالإرث بل بما هو أعم ولو شهد ~~بالاستيلاد أو الاقرار به ولم يحصل من المولى عند شهادتهما اعتراف بالولد ~~ولا تكذيب كما إذا شهدا بعد موته ثم رجعا غرما قيمته وحصته من الميراث ~~ومنها قيمة أمه لباقي الورثة فقال إن أثبتنا له الميراث والا فقيمته خاصة ~~ولا يظهر لفصل المسألة عما قبلها وجه وليس بجيد اطلاق غرامة قيمتها هنا ~~واطلاق العدم ثم وهذا تمام ما استولده من الأقلام في عتق كشف اللثام عن ~~قواعد الأحكام كتاب الايمان وتوابعها وفيه مقاصد ثلاثة الأول في الايمان ~~وفيه فصول أربعة الأول في حقيقتها اليمين في عرف الشرع عبارة أي لفظ ينبئ ~~عن تحقيق ما يمكن فيه الخلاف ماضيا أو مستقبلا وتثبيته وتبعيده عن احتمال ~~الخلاف بذكر ms2513 اسم من أسمائه تعالى أو صفة من صفاته واختصاص بأسمائه وصفاته ~~للنهي عن المحلف بغيرها ويخرج يمين اللغو والمناشدة عن التحقيق والمقصود ~~هنا ما يتعلق بالمستقبل ويجوز كون المعرف هو التحقيق بمعنى التلفظ بما يبعد ~~عن احتمال الخلاف ويقال انها مأخوذة من اليد اليمنى لأنهم كانوا يتصافقون ~~بايمانهم إذا تحالفوا وانما ينعقد عندنا بالله تعالى للأصل والاخبار إما ~~بذاته من غير تعبير باسم من أسمائه المختصة أو المشتركة بل بصفة تختص به ~~كقوله ومقلب القلوب فقد روى أنه صلى الله عليه وآله كان كثيرا ما يحلف بهذه ~~اليمين والذي نفسي بيده فعن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله ~~عليه وآله إذا اجتهد في اليمين قال لا والذي (نفس أبى القاسم بيده وفى ~~بعضها نفس محمد بيده والذي صح) فلق الحبة وبرا النسمة كما روى عن علي (ع) ~~والذي اصلى له وأصوم ونحو ذلك أو بأسمائه المختصة به كقوله والله والرحمن ~~والقديم الأزلي والأول الذي ليس قبله شئ والحي الذي لا يموت ورب العالمين ~~ومالك يوم الدين ونحو ذلك أو بأسمائه التي ينصرف اطلاقها إليه وان أمكن ~~فيها المشاركة كقوله والرب والخالق والرازق لقولهم رب الدار وخالق الإفك ~~ورازق الجند ونحو ذلك وكل ذلك ينعقد به اليمين مع القصد لا بدونه بنحو قوله ~~تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولا ينعقد بما لا ينصرف الاطلاق ~~فيه إليه كالموجود والحي والبصير والسميع والرحيم والكريم والقادر وان نوى ~~بها الحلف به تعالى لسقوط الحرمة من هذه الألفاظ بالمشاركة وعدم كفاية ~~النية وعقدها أبو علي بالسميع والبصير لادعائه اختصاصهما به تعالى ويحتمل ~~كلامه العدم ولو قال وقدرة الله أو وعلم الله ونحوهما فان قصد بها المعاني ~~التي يعتقد الأشاعرة زيادتها على الذات أو مقدوراته أو معلوماته لم ينعقد ~~لأنه حلف بغيره تعالى وان قصد كونه قادرا عالما انعقدت للانصراف إلى الذات ~~فإنها أمور ينتزعها العقل من الذات وليس في نفس الامر الا الذات ولأنها ~~ايمان في العرف وان غايرت الذات ms2514 وليس داخلة في الحلف بالله وان لم يقصد عين ~~الذات بل الأمور المنتزعة إذ لا يتعين الحلف به تعالى للحلف بذاته مع ~~مشاركتها للذات في الحرمة وربما تحرم الذات فلا يقسم بها بل بما يتعلق بها ~~ولو قال وجلال الله وعظمة الله وكبرياء الله ولعمر الله وان ورد النهي عنه ~~في بعض الأخبار وأقسم بالله أو احلف بالله أو حلفت بالله أو اشهد بالله ~~انعقدت الا فقال إن ينوى الاخبار بهذه الافعال وفى الخلاف الاجماع في لعمر ~~الله وهو ظاهر المبسوط فيه وفى الحلف بجلال الله وعظمته وكبريائه وفيه ~~الانعقاد بأشهد بالله وفى الخلاف والسراير العدم لان لفظة الشهادة لا تسمى ~~يمينا في اللغة وهو ممنوع بل يستعمل فيها لغة وثبت شرعا في اللعان ولو قال ~~أقسم أو احلف أو أقسمت أو حلفت أو اشهد مجردا أو قال وحق الله على الأقوى ~~وفاقا للخلاف والسراير واعزم بالله أو حلف بالطلاق أو العتاق أو التحريم ~~للزوجة أو غيرها أو الظهار أو بالمخلوقات المشرفة كالنبي والأئمة (عل) أن ~~الكعبة أو القران أو حلف بالأبوين أو بشئ من الكواكب أو بالبراءة من الله ~~تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة (عل) على رأي وفاقا ~~للأكثر وقال هو يهودي أو مشرك أو عبدي حر فقال إن كان كذا أو ايمان البيعة ~~يلزمني وهي بفتح الباء إما البيعة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وآله أو إشارة إلى ايمان رتبها الحجاج مشتملة على الطلاق والعتاق ~~والصدقة ومؤكدات كثيرة للاحلاف بها فلما طال عليهم ذلك اجتزؤا عنها بهذه ~~اللفظة وقد يقال بكسر الباء ويؤيده ما في النهاية من اقتران الكنية بها اي ~~الايمان التي يحلف بها النصارى أو اليهود في بيعهم أو كنايسهم أو ياهناة ~~أولا بل شانيك لم ينعقد إما الافعال فلخلوها عن القسم به وقال الصادق (ع) ~~في خبر السكوني إذا قال الرجل أقسمت أو احتلفت فليس بشئ حتى يقول أقسمت ~~بالله أو حلفت بالله واما قول ms2515 حق الله فللأصل ولان حقوق الله هي الامر ~~والنهى والعبادات والحلف بها حلف بغير الله وعقد به الشافعية ككونها يمينا ~~بالعرف قال في الخلاف وبما؟ هو غير مسلم وعن بعض العامة فقال إن حق الله هو ~~القران لقوله تعالى انه لحق اليقين وفى المبسوط الانعقاد به لقضاء العرف ~~العام به وهو خيرة التحرير والمختلف وهو المختار فقال إن أراد الحق الذي هو ~~الله ولو اطلق فالأقرب الانعقاد واما نحو أغرم بالله فلانه لم يرد قسما الا ~~للطلب كان يقول عزمت عليك لما فعلت كذا واما الطلاق والعتاق والتحريم ~~والظهار فلانها ليست من ألفاظ اليمين في شئ عادة ولا شرعا وفى الصحيح عن ~~منصور بن حازم قال قال أبو عبد الله (ع) إما سمعت بطارق فقال إن طارقا كان ~~نخاسا؟ بالمدينة فاتى أبا جعفر (ع) فقال يا أبا جعفر انى هالك فقال إن حلفت ~~بالطلاق والعتاق والنذر فقال له يا طارق هذه من خطوات الشيطان وعن رسول ~~الله صلى الله عليه وآله في خبر السكوني كل يمين فيها كفارة الا ما كان من ~~طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق وعن الصادق (ع) من حرم على نفسه الحلال ~~فليأته فلا شئ عليه واما الحلف بالمخلوقات فللأصل والنهى عنه في الاخبار ~~ففي الحسن عن محمد بن مسلم انه سئل الباقر (ع) عن قوله تعالى والليل إذا ~~يغشى والنجم إذا هوى وما أشبه ذلك فقال فقال إن لله فقال إن يقسم من خلقه ~~بما يشاء وليس لخلقه ان يقسموا الا به وكذا في الصحيح عن علي بن مهزيار عن ~~الجواد (ع) واما بالبراءة فللأصل مع انتفاء صيغة القسم والاجماع كما يظهر ~~من الخلاف لكن جماعة الزموا الكفارة بالحنث بها وهو يؤذن بالانعقاد ويمكن ~~فقال إن لا يريد (ره) وصحيح الصفار انه كتب إلى العسكري (ع) رجل حلف ~~بالبراءة من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وآله فحنث ما توبته ~~وكفارته فوقع (ع) يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد وليستغفر الله عز ms2516 وجل ليس ~~لفظ الحنث فيه الا من كلام السائل واما نحو هو يهودي أو مشرك فلمثل ذلك ~~ولخبر إسحاق بن عمار سئل الكاظم (ع) رجل قال هو يهودي أو نصراني فقال إن لم ~~يفعل كذا وكذا فقال بئس ما قال وليس عليه شئ وخبر أبي بصير سئل الصادق (ع) ~~عن الرجل يقول هو يهودي أو هو نصراني فقال إن لم يفعل كذا وكذا قال ليس بشئ ~~واما ايمان البيعة فإنما هي كناية إما عن ايمان باطلة أو حقه وعلى كل فليست ~~من لفظ اليمين في شئ والأصل البراءة واما ياهناة أولا بل شانئك فلانهما ~~ليسا من ألفاظ القسم في شئ وانما كانوا في الجاهلية يكنون بهما عن القسم ~~وفى صحيح الحلبي عن الصادق (ع) واما قول الرجل لا بل شانيك فإنه من قول ~~الجاهلية ولو حلف الناس بهذا وشبهه ترك فقال إن يحلف بالله واما قول الرجل ~~ياهناة فإنما ذلك لطلب الاسم ولا أرى به بأسا واما لعمر الله وأيم الله ~~فإنما هو بالله وعن سماعة عنه (ع) لا أرى للرجل فقال إن يحلف الا بالله ~~وقال قول الرجل حين يقول لا بل شانيك فإنما هو من قول الجاهلية ولو حلف ~~الناس بهذا وشبهه ترك فقال إن يحلف بالله وقولهم لا بل شانئك مخفف لا أب ~~لشانيك وقد ظهر من الخبرين النهى عن قول بل شانئك ومن الأول انه لا باس ~~بقول ياهناه لكونه لطلب الاسم دون الحلف وهو لا يعطى انعقاد اليمين به وكذا ~~قال PageV02P220 # أبو علي انه لا باس بقولهم ياهناه لأنه لطلب الاسم وفى حديث أبي جعفر ~~وأبى عبد الله (ع) انه لا باس به وهو لا يفيد ذهابه إلى انعقاد اليمين بذلك ~~وحروف القسم الباء والتاء والواو ولو حفض المقسم به ونوى القسم من دون حرف ~~بان يقول الله بالكسر انعقد يمينا وفاقا للمحقق وما يعطيه كلام المبسوط ~~لموافقته للعرف واللغة خلافا للخلاف استنادا بالأصل وانتفاء حرف القسم وكذا ~~لو قال ها الله باثبات الف ها ms2517 أو حذفها مع وصل همزة الله وقطعها فهي أربع ~~صور وها عوض عن الجار المحذوف أو أيمن الله بفتح الهمزة فضم الميم أو ~~بالكسر فالضم أو بفتحها أو بالكسر فالفتح والأكثر على أنه اسم من اليمن أو ~~اليمين وقيل إنه جمع يمين وقيل إنه حرف أو أيم الله بفتح الهمزة فضم الميم ~~أو بالكسر فالضم أو بكسرتين أو هيم بفتح الهاء المبدلة من الهمزة أو أم ~~الله بكسرتين أو فتحتين أو بالفتح فالضم أو بالفتح فالكسر أو بالكسر فالضم ~~أو بالكسر فالفتح أو من الله مثلث الحرفين أو من ربى بضم الميم أو كسرها ~~وسكون النون اوم الله مثلث الميم ولو قال في أقسمت أو أقسم أو نحوهما أردت ~~الاخبار أو العزم على انشاء القسم قبل منه لاحتماله احتمالا ظاهرا في اللغة ~~والعرف وافتقار الانعقاد إلى النية واصل البراءة وعن بعض العامة لا يقبل ~~والاستثناء بمشيته الله تعالى جايز ومن العامة من أوجبه لظاهر الآية وتوقف ~~اليمين ولا يرفعها وانما يؤثر فيها بشرطين الاتصال بحيث لا يخرج الكلام عن ~~الاتحاد عرفا والنطق فإذا اتصل حقيقة أو انفصل بما جرت العادة به في الكلام ~~الواحد كالنفس والسعاد؟ وألفي؟ والتذكر اثر ولو تراخى عن ذلك لم يؤثر وكان ~~لاغيا للخروج عن العادة ولأنه لو اثر مطلقا لم يتحقق حنث الا في واجب أو ~~مندوب أو مع الغفلة عنه رأسا لجواز فقال إن يستثنى إذا شاء فقال إن يحنث ~~وما في الاخبار من الاستثناء إذا ذكر مطلقا أو إلى أربعين يوما أو شهر أو ~~سنة فلا يدل على التأثير مع التأخير و (عن ابن عباس في رواية فقال إن له ~~الاستثناء ابدا وفى أخرى إلى حين إحدى سنة؟ وحمل على نحو ما يحمل عليه ~~الاخبار من فقال إن له ثواب الاستثناء إذا نسيه ثم استثنى إذا ذكره وان لم ~~يوقف اليمين وعن صح) الحسن وعطا فقال إن له ذلك ما دام في المجلس وكذا يقع ~~لاغيا لو نواه من غير نطق به وفاقا ms2518 للمبسوط والسراير وعن النبي صلى الله ~~عليه وآله وأمير المؤمنين (ع) إذا حلف سرا فليستثن سرا وان حلف علانية ~~فليستثن علانية وفى بعض الكتب عن الباقر (ع) إذا حرك بها لسانه أجزء وان لم ~~يجهر وان جهر به فقال إن كان جهر باليمين فهو أفضل والأقوى ما في المختلف ~~من الاكتفاء بالنسبة لما عرفت من اعتبار النية في انعقاد اليمين فإذا لم ~~ينو فعل المقسم عليه الا معلقا (بالمشية فلم ينو الحلف عليه (مط) فلم ينعقد ~~الا معلقا صح) بها ولابد من القصد للاستثناء دون التبرك ونحوه حالة ايقاعه ~~اي الاستثناء لا حالة اليمين فإنه مع الاتصال نية ونطقا يؤثر ولا دليل على ~~اشتراط نيته عند ابتداء اليمين وفيه تردد فلو قصد الجزم وسبق لسانه إلى ~~الاستثناء من غير قصد إليه ولا حين التلفظ به كان لاغيا ولو لم ينو ~~الاستثناء حالة اليمين بل حين فراغه منها وقت نطقه به اثر ويصح الاستثناء ~~بالمشية في كل الايمان المنعقدة نفيا أو اثباتا فيوقفها على المشية (وان لم ~~يفسد الانحلال في الواجب والمندوب لتعلق المشية صح) بهما قطعا كما ما سيأتي ~~ولو قال والله لأشربن اليوم الا فقال إن يشاء الله أو لا اشرب الا فقال إن ~~يشاء الله لم يحنث بالشرب ولا يتركه فيهما كما في الاثبات بان يقول انشاء ~~الله اي كما أنه يوقف اليمين فلا يحنث بالفعل ولا بالترك لمنعه من الانعقاد ~~فكذا بصيغة الاستثناء لاتحاد المعنى وقد (يق) هنا بالحنث بالترك في الأول ~~والفعل في الثاني لاشتراطه الحل وهو فعل خلاف المحلوف عليه وهو الترك في ~~الأول والشرب في الثاني بالمشية فما لم يعلم تحققها لم يجز له خلاف المحلوف ~~عليه بخلاف الاثبات فإنه يتضمن اشتراط العقد اي فعل المحلوف عليه بالمشية ~~ويدفعه فقال إن المباحات يتساوى فعلها وتركها في تعلق مشية الله ووقوع كل ~~منهما كاشف عن التعلق نعم يفترق الحال في التعليق بمشية غيره تعالى كما ~~سيأتي ولا فرق في الايقاف بين تقديم الاستثناء على المحلوف ms2519 عليه مثل والله ~~انشاء الله لا اشرب اليوم وبين تأخيره وضابط التعليق بمشية الله فقال إن ~~المحلوف عليه فقال إن كان واجبا أو مندوبا انعقدت اليمين ولم يوقفها ~~التعليق لأنهما مما شاء الله قطعا الا على رأى الأشعري والا فلا تنعقد لما ~~عرفت من تساوى طرفي المباح في مشيته تعالى وعليه ينزل اطلاق الأصحاب ~~والاخبار كقوله من حلف على يمين فقال انشاء الله لم يحنث وقول أمير ~~المؤمنين (ع) من استثنى في يمين فلا حنث عليه ولا كفارة مع احتمال الأول ~~التبرك وان من يتبرك بذلك في يمينه وقف للوفاء وقيل بعدم الفرق لعموم النص ~~والفتوى وهو بعيد من حيث الاعتبار ولو علق العقد بمشية غيره تعالى كان قال ~~والله لا اشربن اليوم فشاء زيد لزمه الشرب فان تركه حتى مضى اليوم حنث فإن ~~لم يشأ زيد لم يلزمه يمين وكذا لو لم يعلم مشيته بموت أو جنون أو غيبة ~~لكونها شرط الانعقاد فما لم يتحقق لم يعلم الانعقاد ولو علق الحل بمشية ~~غيره كان قال والله لا اشرب الا فقال إن يشاء زيد فقد منع نفسه الشرب الا ~~فقال إن يوجد مشية زيد فان شاء فله الشرب لوجود شرط الانحلال وان لم يشأ لم ~~يجز له فقال إن يشرب لفقد شرط الحل وكذا فقال إن جهل مشيته لغيبة أو موت أو ~~جنون لم يشرب لعدم العلم بوجود شرط الحل وان شرب في صورتي الجهل والعلم ~~بالعدم حنث لأنه منع نفسه الا فقال إن توجد المشية فليس له الشرب قبل تحقق ~~وجودها ولو قال والله لأشربن الا فقال إن يشأ زيد فقد الزم نفسه الشرب الا ~~فقال إن يشأ زيد فقال إن لا يشرب (لا الا فقال إن يشأ فقال إن يشرب صح) لان ~~الاستثناء والمستثنى منه متضادان و المستثنى منه ايجاب لشربه بيمينه ~~فالاستثناء نفى له فكأنه قال ولا اشرب فقال إن شاء زيد والمتبادر منه مشيته ~~لعدم الشرب فان شرب قبل تحقق مشية زيد لعدم الشرب برء وان ms2520 قال زيد قد شئت ~~فقال إن لا تشرب انحلت لأنها معلقة بعدم مشيته لترك الشرب ولم ينعدم فلم ~~يوجد شرطها في الانعقاد وان قال قد شئت فقال إن تشرب أو ما شئت فقال إن لا ~~تشرب لم ينحل بل عليه الشرب فإن لم يشرب حنث لأن هذه المشية غير المستثناة ~~فان حقت مشيته لزمه الشرب أيضا لأنه علق لزوم الشرب بعدم المشية وهي معدومة ~~بحكم الأصل فانعقدت وتحقق الحنث بالترك هذا على ظاهر الكلام من تعلق المشية ~~بعدم الشرب والتحقيق انه فقال إن قصد بقوله اي استثنائه الا فقال إن يشأ ~~زيد فقال إن لا اشرب (أو مفعول القصد فقال إن لا اشرب فالحكم ما تقدم وان ~~قصد الان يشأ زيد فقال إن اشرب صح) فالحكم بضد ما تقدم وقبل منه ذلك ~~لاحتمال الكلام لان التضاد ثابت هنا أيضا فإنه في قوة ولا اشرب انشاء زيد ~~فقال إن اشرب وكما فقال إن حرف الاستثناء قرينة على كون مفعول المشية عدم ~~الشرب يصلح قوله لأشربن قرينة على كونه الشرب وان جهل الأمران اي القصدان ~~احتمل الحمل على ما تقدم لأنه الظاهر واحتمل البطلان للاحتمال المفضى إلى ~~جهل الاستثناء الموقف لليمين ولو قال والله لا اشرب فقال إن شاء زيد فقال ~~زيد قد شئت فقال إن لا تشرب فشرب حنث الا فقال إن يقول أردت فقال إن شاء ~~فقال إن اشرب فيقبل منه ويدين نيته وان شرب قبل مشيته لم يحنث لان الامتناع ~~من الشرب تعلق بمشيته ولم تثبت مشيته فلم يثبت لزوم الامتناع وبالجملة فهذا ~~تعليق للعقد بالمشية وما تقدم للحل ولا يدخل الاستثناء بالمشية في غير ~~اليمين من طلاق أو عتاق أو نذر بمعنى انه لم يوقف شيئا من ذلك (بل تقع ~~لاغيا صح) لخروجها بالنص والاجماع كما في السراير وهو أحد قولي الشيخ وقوله ~~الأخر دخوله في جميع ذلك والأولى ما في المختلف من اتحاد القولين وكونهما ~~بمعنى البطلان مع الاستثناء لاشتراط النية فيها فإذا لم ينوها الا معلقة ms2521 ~~بالمشية لم يقع لعدم التنجيز والجهل بالشرط وهو قوى فقال إن لم يتجدد له ~~نية التعليق بعد الايقاع وفى دخوله في الاقرار وابطاله له اشكال أقربه عدم ~~الدخول وفاقا لاحد قولي الشيخ والمحقق لأنه انكار بعد الاقرار ووجه الخلاف ~~اتحاد الكلام واصل البراءة وهو شئ؟ خيرة المختلف الفصل الثاني في الحالف ~~ويشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد اي كونه ممن يصح منه القصد إلى ~~شئ والنية وهي القصد إلى الحلف والمحلوف عليه فلو حلف الصغير أو المجنون أو ~~المكره أو السكران أو الغضبان إذا غضب بحيث لم يملك نفسه لم ينعقد لانتفاء ~~البلوغ في الأول والعقل في الثاني والاختيار في الثالث والقصد في الباقين ~~وعن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله (ع) لا يمين في غضب ولا في ~~قطيعة رحم ولا في جبر ولا في PageV02P221 # اكراه قال قلت أصلحك الله فما فرق بين الاكراه والجبر قال الجبر من ~~السلطان يكون والاكراه من الزوجة والأب والام وليس ذلك بشئ ولو حلف من غير ~~نية لم تنعقد عندنا سواء كان بصريح أو كناية فإنما الأعمال بالنيات وقال ~~الرضا (ع) لإسماعيل بن سعد في الصحيح ولصفوان ابن يحيى في الحسن اليمين على ~~الضمير ولقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم وهذه هي يمين اللغو ~~لقول الصادق (ع) لأبي بصير هو لا والله وبلى والله ولمسعدة بن صدقة اللغو ~~قول الرجل لا والله وبلى والله ولا تعقد على شئ ولأبي لاصباح هو لا والله ~~وبلى والله وكلا والله لا يعقد عليها أو لا يعقد على شئ وعن النبي صلى الله ~~عليه وآله لغو اليمين قول الرجل في كلامه كلا والله بلى والله لا والله ~~وعنه صلى الله عليه وآله انه (مر بقوم صح) ينتصلون ومعه رجل من الصحابة ~~فرمى رجل من القوم فقال أصبت والله ثم أخطأ فقال الصحابي حنث يا رسول الله ~~صلى الله عليه وآله فقال كلا ايمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة ~~وللعامة قول بأنها ms2522 اليمين على ما ظن أنه كذلك وأخطأ ظنه واخر بأنها على ~~المعصية فاخر بأنها المكفرة لاسقاط الكفارة لها والغاءها إياها واخر بأنها ~~قول الرجل أعمى الله بصري وأهلك مالي فيدعو على نفسه واخر بأنها يمين ~~الغضبان ويجوز عود الضمير في كلام (المضه) إلى جملة ما ذكره من الايمان ~~لعموم الآية واحتمال الاخبار التمثيل مع ضعفها وللعامة خلاف في انعقاد ~~اليمين بلا نية إذا كان الصريح وتنعقد بالقصد إذا كان بالصريح عندنا ~~وبالكناية أيضا عند العامة ولا ينعقد يمين ولد مع وجود والده الا مع اذنه ~~ولا المراة مع زوجها الا باذنه ولا المملوك مع مولاه الا باذنه كما هو ~~المتبادر من نحو قوله صلى الله عليه وآله في صحيح منصور بن حازم وحسنته لا ~~يمين لولد مع والده ولا المراة مع زوجها ولا المملوك مع سيده وذلك فيما عدا ~~فعل الواجب وترك القبيح إما فيهما فينعقد من دون اذنهم كما نص عليه الأكثر ~~وفيه فقال إن النص مطلق ولا ينافي وجوب الواجب وحرمة القبيح توقف انعقاد ~~اليمين فيهما على الاذن ولو قيل بانعقاد ايمانهم بدون الاذن كما في ظاهر ~~الأكثر حيث ذكروا فقال إن لأوليائهم حل ايمانهم كان وجها لعموم ما دل على ~~وجوب الوفاء باليمين وانعقادها والنفي الوارد في الاخبار انما يراد به نفي ~~حكمها فان من المعلوم تحقق حقيقة اليمين إذا حلفوا والحمل على نفي حقيقتها ~~في الشرع يوجب النقل الذي يخالف الأصل والحكم كما يحتمل الانعقاد يحتمل ~~الاستمرار والحنث والتكفير كما خصوها بانتفاء الاذن يجوز تخصيصها بالنهي ~~نعم لهم الحل في الوقت الموقت به اليمين مع بقاء الوالد والزوجة والعبودية ~~فلو مات الأب أو طلقت الزوجة مثلا أو أعتق المملوك قبل حلهم وجب عليهم ~~الوفاء مع بقاء الوقت فانا وان لم نشترط في صدق المشتق بقاء المبدأ لكن ~~اتفقنا على عدم اشتراط الاذن في ابتداء اليمين بعد الفراق أو العتاق فكذا ~~في استدامتها وكل موضع يثبت لهم الحل لا كفارة معه على الحالف والا لم يكن ~~لنفيها ms2523 معنى ولا عليهم للأصل ولو اذن أحدهم في اليمين انعقدت اجماعا ولم ~~يجز لهم بعد الاذن المنع من الاتيان بمقتضاها لان حكمها ثبت لها مع الاذن ~~لتحقق الشرط وانتفاء المانع فيستصحب وهل للولي بعد انعقاد يمين المملوك ~~واجازته أو تعلق اليمين بواجب المنع من الأداء من الموسع أو المطلق في ~~أوقات الامكان اشكال من فقال إن التخيير في الواجب المخير في الأوقات إلى ~~المكلف ومن عدم التعين وتعلق حق المولى بمنافعه وكذا الاشكال في (فيما وجب ~~صح) وجوبه على الزوجة موسعا أو مطلقا مما يمنع الاشتغال به عن الاستمتاع ~~ولو قال الحالف بالصريح لم اقصد اليمين قبل منه ودين بنيته فإنه لا يعلم ~~الا من قبله والأصل البراءة ويأثم مع الكذب في قوله ويصح اليمين من الكافر ~~على رأي وفاقا للأكثر لعموم خطابي الشرع والوضع له ولابد من التخصيص بمن ~~يعرف الله كما في المختلف ليصح النية وفى الخلاف والسراير انها لا تصح من ~~الكافر بالله وهو المحكي عن القاضي وهو لا يخالف الأول الا إذا بقي على ~~اطلاقه أو عمم الكافر بالله لأصناف الكفار فان حلف وأطلق واسلم لم يسقط ~~الفعل للأصل واختصاص جب الاسلام بما قبله وهو مستمر إلى ما بعده مع فقال إن ~~المتبادر منه جبه للإثم قبله وكذا فقال إن قيده بوقت واسلم قبل فواته ويظهر ~~السقوط من الخلاف لجب الاسلام ما قبله فان حنث في الاسلام أو قبله وجبت ~~الكفارة لأنه قضية الصحة لكن لا يصح منه ما لم يسلم لاشتراط القربة فيها ~~وتردد المحقق في صحتها منه ولو أسلم بعد فوات الوقت ولم يكن قد فعله كان قد ~~حنث ووجبت عليه الكفارة لكنها تسقط باسلامه لأنه جب ما قبله من الحنث الفصل ~~الثالث في متعلق اليمين وفيه مطالب ثمانية الأول في متعلق اليمين بقول مطلق ~~انما تنعقد اليمين على فعل الواجب أو المندوب أو المباح إذا تساوى فعله ~~وتركه في المصالح الدينية أو الدنيوية أو كان فعله أرجح في المصالح الدينية ~~أو الدنيوية أو ms2524 على ترك الحرام أو المكروه أو المرجوح في الدين والدنيا من ~~المباح والاتيان بالواو هنا وفى السابق بأو يعطى انه يكفى في انعقاد اليمين ~~على الفعل الرجحان أو التساوي دنيا أو دينا وإن كان مرجوحا في الأخر ولا ~~تنعقد على الترك الا إذا كان مرجوحا فيهما والفرق غير ظاهر بل إما المراد ~~بالوا واو أو العكس أو المراد في الأول التساوي في الدين خاصة تساوى في ~~الدنيا أو رجح أو في الدنيا خاصة تساوى في الدين أو رجح بان لا يراد ~~التساوي في أحدهما والمرجوحية في الأخر وفى الثاني المرجوحية فيهما جميعا ~~أو بالتفريق أو المراد فقال إن المناط في انعقاد اليمين على الفعل هو ~~التساوي أو الرجحان في أحدهما وعلى الترك هو المرجوحية في أحدهما وان اشترط ~~في الأول فقال إن لا يكون مرجوحا في الأخر فان خالف اليمين في أحد هذه اثم ~~وكفر ومما يدل على الانعقاد على المباح مع العمومات واتفاق الأصحاب كما ~~يظهر منهم قول الباقر (ع) في صحيح زرارة وما لم يكن عليك واجبا ان تفعله ~~فحلفت فقال إن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة وخبر عثمان عن عبد الرحمن ~~بن أبي عبد الله سئله ما اليمين الذي يجب فيها الكفارة فقال الكفارة في ~~الذي يحلف على المتاع ان لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيه فيكفر عن ~~يمينه وخبر عيسى بن عطية قال الباقر (ع) اني آليت فقال إن لا اشرب من لبن ~~عنزي ولا اكل من لحمها فبعتها وعندي من أولادها فقال لا تشرب من لبنها ولا ~~تأكل من لحمها فإنها منها وقوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله ~~لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم مع ما ~~ورد في الاخبار من كونها يمينا وانه صلى الله عليه وآله كفر عنها وقول ~~الرضا (ع) في صحيح البزنطي فقال إن أبى صلوات الله عليه كان حلف على بعض ~~أمهات أولاده فقال إن لا يسافر ms2525 بها فان سافر بها فعليه ان يعتق نسمة تبلغ ~~مائة دينار فأخرجها معه وأمرني فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها وهو وان ~~احتمل فقال إن يكون الحلف فيه هو انه فقال إن سافر فعليه العتق لكن الظاهر ~~خلافه والظاهر أنه لو لم يكن ينعقد لما حلف واما نحو قول الصادقين (ع) ~~لحمران ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة فقال إن تفعله فعليك فيه الكفارة وما ~~حلفت عليه مما لله فيه معصية فكفارته تركه وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة ~~فليس بشئ وقول الصادق (ع) لزرارة ما حلفت عليه مما في البر فعليه الكفارة ~~إذا لم تف به وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا ~~رجعت عنه وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ فيمكن فقال إن ~~(يق) إذا انعقدت اليمين على شئ كان فيه البر والطاعة لله فمعنى هذه الأخبار ~~انه لا يتحقق يمين على شئ لا يكون فيه بر ولا معصية فإنه فقال إن تساوى أو ~~يرجح الفعل أو الترك دينا أو دنيا فإذا حلف عليه انعقدت اليمين ووجب الوفاء ~~به فكان فيه البر والطاعة (ما قول الصادق (ع) في خبر ابن سنان وأبي الربيع ~~لا يجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم فمع الضعف يمكن ~~حمله على الأولى وفيه الخلاف وعلى ما يعمه الكراهة كما يرشد إليه قوله في ~~حبر أبي بصير لو حلف الرجل فقال إن لا يحك انفه بالحائط ولو حلف الرجل فقال ~~إن لا ينطح رأسه الحائط لوكل الله عز وجل به شيطانا حتى ينطح رأسه الحايط ~~على تحليل المال الحرام لنفسه وتحريم الحلال على الغير بالحلف الكاذب صح) ~~ولو حلف على فعل حرام أو مكروه أو مرجوح من المباح أو على ترك واجب أو ~~مندوب ولم تنعقد اليمين ولا كفارة بالترك كما نص عليه ما سمعته من خبري ~~حمران وزرارة ونحو قول الباقر (ع) في خبر زرارة كل يمين حلفت ms2526 عليها لك فيها ~~منفعة في أمر دين وامر دنيا فلا شئ عليك فيها وانما تقع عليك الكفارة فيما ~~حلفت PageV02P222 # عليه فيما لله فيه معصية فقال إن لا تفعله ثم تفعله وقوله أيضا في خبر كل ~~يمين حلف عليها فقال إن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والآخرة فلا ~~كفارة عليه وانما الكفارة في فقال إن يحلف الرجل والله لا ازنى والله لا ~~اشرب الخمر والله لا اسرق والله لا أخون وأشباه هذا ولا اعصى ثم فعل فعليه ~~الكفارة فيه إلى غير ذلك فهو من الكثرة بمكان بل قد يجب الترك لتعلق اليمين ~~كما في فعل الحرام وترك الواجب أو ينبغي الترك كغيرهما مما يترجح فيه خلاف ~~اليمين مثل فقال إن يحلف فقال إن لا يتزوج على امرأته ولا يتسرى وقال ~~الصادق (ع) من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليات الذي هو خير وله ~~زيادة حسنة ولا تنعقد على الماضي مثبتة كانت أو نافية ومعناه انه لا يجب ~~بها كفارة وان كذب متعمدا بالاجماع للأصل والاخبار الحاضرة لوجوب الكفارة ~~في اليمين على المستقبل وقول أمير المؤمنين (ع) في خبر السكوني في رجل قيل ~~له فعلت كذا وكذا فقال لا والله ما فعلته وقد فعله فقال كذب كذبة يستغفر ~~الله منها وأوجب بعض العامة كذب فيها الكفارة وهو اليمين الغموس لغمسها ~~الحالف بها في الكذب إذ لا كفارة لها وعن الصادق (ع) في مرسل علي بن حديد ~~واليمين الغموس التي توجب النار الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على حبس ماله ~~وفى رواية أخرى واما التي عقوبتها دخول النار فهو فقال إن يحلف الرجل على ~~مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما فهذه يمين غموس توجب النار ولا كفارة عليه ~~في الدنيا وهو قسم من اليمين على الماضي بما أحق باسم الغموس إذ لا يكفرها ~~الاستغفار وحده وانما تنعقد اليمين على المستقبل وانما غير عنه بالحال كان ~~يقول لا فعلن الان لانصرافه إلى الزمان المتصل بالمتكلم وهو ms2527 مستقبل ولا ~~تنعقد على فعل الغير وهو يمين المناشدة لا في حق الحالف ولا في حق المقسم ~~عليه بالاتفاق للأصل وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله سئل الصادق (ع) عن ~~الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم فهل عليه في ذلك كفارة وما ~~اليمين التي يجب فيها الكفارة فقال الكفارة في الذي يحلف على المتاع فقال ~~إن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيكفر عن يمينه وخبر حفص وغيره عنه (ع) ~~انه سئل عن الرجل يقسم على أخيه قال ليس عليه شئ انما أراد اكرامه واما قول ~~علي بن الحسين (ع) في مرسل عبد الله بن سنان إذا أقسم الرجل على أخيه فلم ~~يبر قسمه فعلى المقسم كفارة اليمين فمع الارسال واحتمال الاستحباب يحتمل ~~فقال إن يراد بالمقسم عليه انه أقسم عنه كان يقول والله ليأتين اليوم زيد ~~لظنه اجابته فلم يأت ومن العامة من أوجب الكفارة على المقسم ولا تنعقد على ~~المستحيل عقلا أو عادة وكالجمع بين النقيضين وصعود السماء ومعناه انه لا ~~يجب بتركه كفارة وانما تنعقد على الممكن فان الاستحالة ينافي نية الحلف ~~عليه الا فقال إن لا يكون عالما بالاستحالة حين الحلف كان يقول لأقتلن زيدا ~~وكان قد مات وهو لا يعلم وللاجماع كما في الخلاف ولما دل من الاخبار على ~~انحصار الانعقاد فيما فيه بر وطاعة فان حلف على ممكن وتجدد العجز مستمرا ~~إلى انقضاء وقت المحلوف عليه أو ابدا فقال إن لم يتقيد بوقت انحلت كمن يحلف ~~ليحج عامه أو عام كذا فيعجز الا فقال إن يتسع الوقت وفرط بالتأخير واليمين ~~إما واجبة وان كذب فيها مثل فقال إن يتضمن تخليص معصوم الدم من القتل كما ~~قال (ع) في خبر السكوني احلف بالله كاذبا ونج أخاك من القتل لكن يجب ~~التودية في الكاذب فقال إن أمكنت واما مندوبة كالتي تتضمن الصلح بين ~~المتخاصمين كما يفهم بطريق الأولى من قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة ~~لايمانكم فقال إن تبروا وتتقوا وتصلحوا ms2528 بين الناس فقد روى فيه عن الصادق ~~(ع) بعدة طرق إذا دعيت لصلح بين اثنين فلا تقل على يمين فقال إن لا افعل ~~واما مباحة كالتي يقع على فعل مباح أو تركه مع الحاجة لما سيأتي ما لم تكثر ~~فان الاكثار منها مكروه لورود النهى عن جعل الله عرضة للايمان ولقوله (تع) ~~ولا قطع كل حلاف مهين واما مكروهة كالمتعلقة بفعل المكروه واما محرمة ~~كالكاذبة والمتعلقة بفعل الحرام والايمان الصادقة كلها مكروهة الا مع ~~الحاجة فربما وجبت وربما استحبت ويدل على الكراهة الاتيان والاعتبار ~~والاخبار كثيرة كقول الصادق (ع) في خبر أبي أيوب الخزاز لا تحلفوا بالله ~~صادقين ولا كاذبين فان الله عز وجل يقول ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم وفى ~~حسن بن سنان اجتمع الحواريون إلى عيسى (ع) فقالوا له يا معلم الخير ارشدنا ~~الله فقال لهم فقال إن موسى نبي الله امركم فقال إن لا تحلفوا بالله كاذبين ~~(وانما امركم فقال إن لا تحلفوا بالله كاذبين صح) ولا صادقين ولسدير من حلف ~~بالله كاذبا كفر ومن حلف بالله صادقا اثم فقال إن الله عز وجل يقول ولا ~~تجعلوا الله عرضة لايمانكم وخبر علي بن مهزيار فكتب؟ رجل إلى أبى جعفر (ع) ~~يحكى له شيئا فكتب إليه والله ما كان ذلك وانى لا أكره فقال إن أقول والله ~~على حال من الأحوال ولكنه غمني فقال إن يقال ما لم يكن ومن العامة من قال ~~فقال إن الايمان كلها مكروهة لقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ~~وتتأكد الكراهة في الغموس اي الحلف الصادق (ع) على الماضي وهو غير معهود في ~~معناه لكن في العين فقال إن اليمين الغموس التي لا استثناء فيها على قليل ~~المال ويختلف باختلاف الشخص والحال ففي مرسل علي بن الحكم عن الصادق (ع) ~~أنه قال إذا ادعى عليك مال وما لم يكن له عليك فأراد فقال إن يحلفك فان بلغ ~~مقدار ثلثين درهما فاعطه ولا تحلف وإن كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه قال ms2529 ~~رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل الله فقال إن يحلف به أعطاه الله خيرا ~~مما ذهب منه ودفع زين العابدين (ع) إلى امرأته التي ادعت عليه صداقها أربع ~~مائة دينار وقال أجللت الله عز وجل فقال إن احلف به يمين صبر وقد تجب ~~الكاذبة إذا تضمنت تخليص مؤمن كما مر أو مال مظلوم أو رفع ظلم عن انسان أو ~~عن ماله أو عرضه فقال الصادق (ع) في رجل حلف تقية فقال إن خشيت على دمك أو ~~مالك فاحلف ترده عنك بيمينك وقال زرارة للباقر (ع) (غير) بالمال على العشار ~~فيطلبون منا فقال إن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا الا بذلك قال ~~فاحلف لهم فهو أحل من التمر والزبد وسئل علي (ع) عن الرجل يحلف لصاحب ~~العشور يجوز بذلك ماله فقال نعم سئل محمد بن أبي الصلاح أبا الحسن (ع) فقال ~~إن أمة تصدقت عليه بنصيب لها في دار فكتبه شراء فأراد بعض الورثة فقال إن ~~يحلفه على أنه نقدها الثمن ولم ينقدها شيئا فقال احلف له لكن فقال إن كان ~~يحسن التودية وجب فقال إن يؤدى ما يخلص به من الكذب لوجوب اجتنابه ما أمكن ~~ولو لم يحسن التودية جاز الحلف كاذبا ولا اثم ولا كفارة عليه المطلب الثاني ~~في اليمين المتعلقة بالمأكل والمشرب قاعدة مبنى اليمين على نية الحالف لما ~~عرفت الا ذا ظلم بها حق الغير فإنها على نية المستحلف كما سيأتي وإذا ~~اعتبرت نية الحالف فإذا نوى ما يحتمله اللفظ انصرف الحلف إليه سواء نوى ما ~~يوافق الظاهر أو يخالفه وان انتفى شرط ارادته من نصب القرنية كالعام يريد ~~به الخاص كان يحلف لا اكل كل لحم أي لحما كما في قوله تعالى ولا تطع كل ~~حلاف مهين والله لا يحب كل مختال وينوى نوعا معينا من اللحوم كالعكس مثل ~~فقال إن يحلف لا شربت لك ماء من عطش ويريد به قطع كل ماله فيه منة وكالمطلق ~~يريد به المقيد كان يحلف فقال ms2530 إن يكلم رجلا يريد زيدا أو فقال إن يصلى ~~ويريد ركعتين وكالحقيقة يريد بها المجاز سوى ما ذكر من التخصيص والتعميم ~~وكالحقيقة العرفية يريد بها اللغوية فقال إن رجحنا العرفية وبالعكس فقال إن ~~رجحنا اللغوية أو الأول فقال إن كان من أهل العرف الثاني فقال إن كان من ~~أهل اللغة وخصوصا إذا عممنا العرف للخاص أو اللغة للعرف العام ولو اطلق ~~لفظا له وضع عرفي ولغوي ولم يقصد أحدهما بعينه ففي حمله على العرفي أو ~~اللغوي اشكال أقربه الأول لنسخه اللغوي ووجه الأخر انه الأصل وهو مبنى على ~~الخلاف في أيهما تقدم إذا تعارضا فإذا حلف لا يأكل رأسا فلغته عامة وفى ~~العرف يختص برؤس الأغنام فلا يحنث على الأقرب برأس الطير والحوت ولو قال لا ~~شربت لك ماء من عطش حرم عليه اكل طعامه على الأقرب دون خلافه ولو نوى ما لا ~~يحتمله اللفظ ولا مجازا لغت اليمين لان غير المنوي لا يقع لعدم قصده ولا ~~يقع المنوي لعدم النطق به ولو لم ينو شيئا من عموم وخصوص أو تجوز وغيره حمل ~~على مفهومه المتعارف لأنه الأصل فلو حلف مثلا لا يلبس ثوبا من غزل امرأته ~~حمل على العموم واما إذا لم ينو ما يحتمله اللفظ ولا PageV02P223 # غيره فهو لاغي إذا عرفت هذا فلو حلف لا يأكل هذه الحنطة فطحنها دقيقا أو ~~سويقا واكله لم يحنث لأنهما لا يسميان حنطة خلافا للقاضي تمسكا ببقاء العين ~~كتقطيع الخيار وقشره وهو خيرة المختلف لصدق اكل الحنطة وان لم يقصد اسمها ~~فإنها انما توكل (كك) واما لو حلف لا يأكل هذا ولم يذكر الحنطة واكله دقيقا ~~أو سويقا أو خبزا فإنه يحنث قطعا للتعليق على العين الباقية وكذا لو حلف لا ~~يأكل الدقيق فخبزه واكله لم يحنث لان الخبز غير الدقيق خلافا للمختلف تمسكا ~~بان الدقيق انما يؤكل (كك) وهو قضية كلام القاضي لبقاء العين أو حلف لا ~~يأكل لحما فاكل ألية أو مخا وهو ما في وسط العظام من الرجل واليد ms2531 أو دماغا ~~وهو ما في وسط الرأس لم يحنث خلافا لبعض العامة في الالية لكونها بمنزلة ~~اللحم ويظهر من التحرير احتماله ويحنث بالرأس والكادع اي الكراع ولم أسمعه ~~بمعناه لكنه صحيح في اللغة كالشارب ولحم الصيد بريا أو بحريا وللشيخ في لحم ~~السمك قولان من تبادر غيره في العادة من قوله تعالى ومن كل يأكلون لحما ~~طريا وهو خيرة السراير تقديما لعرف الشرع على العادة ولحم الميتة والمغصوب ~~ولا يحنث بالكيد والقلب والرية والمصران جمع مصير وهو المعاكر غيف ورغفان ~~والكرش والمرق وهو واحد من مراق البطن وهي مارق منه عند الصفات أسفل السرة ~~وقيل لا واحد لها وقال ابن إدريس يحنث بالقلب لشمول اللحم له ويؤيده ~~التعبير عنه في الاخبار بالمضغة واستشكل فيه في التحرير والمختلف والارشاد ~~والتلخيص وزاد فيه التردد في الكبد ولا يحنث في الشحم باللحم لتغاير ~~الاسمين والحقيقتين خلافا لأبي على فاحتاط بتركهما الا مع الافراد بالنية ~~ولا شحم الظهر وهو الأبيض الملاصق للأحمر الغير المختلط به الذي يسمى سمينا ~~على اشكال من اطلاق الشحم عليه عرفا وقوله تعالى حرمنا عليهم شحومهما الا ~~ما حملت ظهورهما وهو خيرة السراير والمختلف والتحرير والشرايع ومن انه لحم ~~أبيض ولذا يحمر عند الهزال وهو خيرة الشيخ ولا بالالية ولا بما في الجنب أو ~~تضاعيف اللحم من الأبيض المسمى بالسمين ويجرى فيه الاشكال للتردد في صدق ~~الاسم ولا يحنث في اللبن بالزبد إذا لم يكن معه لبن ظاهر والسمن والجبن ~~لاختلاف الاسم وللعامة قول بالحنث بكل ما يعمل منه ويحنث في اكل السمن ~~بأكله وحده ومع الخبز وعلى الطعام من طبيخ أو عصيدة أو حلوا أو خبز مذابا ~~متميزا اي ظاهرا غير مستهلك كما في التحرير والمبسوط لصدق اكل السمن في ~~جميع ذلك وللعامة قول بأنه لا يحنث إذا اكله وحده لأنه لم يأكله على جهة ~~وكذا مع الخبز واما فقال إن اذابه فشربه وحده فلا يحنث لأنه غير الاكل مع ~~احتماله ضعيفا ولو حلف لا يأكل رأسا انصرف إلى ms2532 الغالب كالبقر والغنم والإبل ~~اي رؤوسهن دون رأس الطير والسمك والجراد كما في الخلاف مع ادعاء الاجماع ~~عليه على اشكال من شمول الاسم لغة وعرفا ومن فقال إن المتبادر هنا ما يطبخ ~~أو يشوى منفردا ولم يعهد في الطيور ونحوها ولذا قصرها بعض العامة على رأس ~~الغنم وبعضهم على رأسه ورأس البقر وفى المبسوط وإن كان بلد له صيد كثير ~~ويكون رؤوس الصيد يؤكل منفردة عنه حنث فيها وان حلف لا يأكل الرؤس وهو في ~~غيرها من البلاد فاكل منها هل يحنث أم لا قال قوم يحنث لأنه إذا ثبت عرف في ~~مكان تعلق بها حكم اليمين في كل مكان كخبر الأرز له عرف بطبرستان فتعلق به ~~الايمان في كل مكان وقال آخرون لا يحنث لان هذا الحالف لا علم له بذلك ولا ~~عرف له بهذا البلد وهكذا القول في رؤوس الحيتان إذا ثبت لها من العرف ما ~~ثبت لرؤس الصيد هذا إذا لم يكن له نية واما إذا كان له نية حنث وبرء على ~~نيته والورع انه يحنث بأي رأس ليخرج من الخلاف لان فيه خلافا والأقوى عندي ~~انه لا يحنث بما لا يعرفه لان الأصل براءة الذمة انتهى وكذا اللحم ينصرف ~~إلى الغالب كلحم الغنم والبقر والإبل لا الطير والسمك والجراد على اشكال ~~وقد سمعت الخلاف في لحم السمك والظاهر أنه لا اشكال في عدم دخول الجراد ~~ونحوه ويحنث في الرطب والبسر بالمنصف والمذنب ففي الرطب بما أرطب منه وفى ~~البسر بالباقي وفاقا للشيخ وجماعة فلو حلف لا يأكل رطبا فاكل المنصف كله أو ~~ما رطب منه حنث وكذا لو حلف لا يأكل بسرا فاكله أو ما لم يرطب منه أو حلف ~~لا يأكلهما فاكله أو بعضه اي بعض كان على اشكال من صدق الاسمين على البعض ~~ومن مخالفة العادة إذ لا يتبادر من العادة الا ما أرطب كله ومن البسر الا ~~ما لم يرطب منه شئ وهو اختيار القاضي وفصل في المختلف بأنه فقال إن اكل ~~البسر ms2533 منه حنث في البسر ولم يحنث في الرطب وان اكل الرطب منه حنث في الرطب ~~لا البسر بين اكل الجميع فإن كان أحدهما أغلب كان يكون مذنبا جرى عليه حكم ~~الغالب فالبسر يشمل المذنب فيحنث به فيه دون الرطب وما أرطب أكثره يحنث به ~~في الرطب دون البسر ولو تساويا حنث به في الرطب لأنه يطلق عليه اسمه دون ~~البسر أو لا يسمى به عرفا إما في الرطبة والبسرة فلا يحنث بالمنصف كلا ولا ~~بعضا فان البعض ليس برطبة واحدة ولا بسرة والكل مركب منهما وليس برطبة ولا ~~بسرة الا إذا غلبت فيه إحدى الصفتين حتى يسمى باسم موصوفها على ما اقتضاه ~~كلام المختلف ويندرج الرمان والعنب والرطب في الفاكهة لأنها كل ما يتفكه به ~~اي يستطاب ويتنعم به من الثمار خلافا لبعض العامة فقد اخرجوا الثلاثة منها ~~للعطف في القران المقتضى للمغايرة قال الأزهري ولم اعلم أحدا من العرب قال ~~النخل والرمان ليسا من الفاكهة ومن قال ذلك من الفقهاء فلجهله بلغة العرب ~~وبتأويل القران يعنى فقال إن العطف للتفصيل لا بالمباينة ولا يدخل ~~الخضراوات قطعا كالقثاء والخيار والقرع والجزر والبادنجان وفى البطيخ اشكال ~~من الشك في شمول الاسم له عادة وأيضا من نحو قوله (ع) يعم الفاكهة البطيخ ~~وما روى أنه (ع) كان يحب من الفاكهة البطيخ والعنب وهو اختيار الشيخ ومن ~~نحو قول الصادقين (ع) لزرارة انه (ع) عفى عن الخضر فقال وما الخضر قال كل ~~شئ لا يكون له بقاء البقل والبطيخ والفواكه لظهور العطف في المغايرة وهو ~~خيرة التخليص والادم بالضم وبضمتين جمع أدام ككتاب وهو ما يؤتدم به الخبر ~~أي يطيب ويصلح ومداد التركيب على الموافقة والملائمة يابسا كالملح والتمر ~~ورطبا كالدبس لعموم الاسم ولما روى يوسف بن عبد الله بن سلام انه رأى النبي ~~صلى الله عليه وآله أحد كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة فقال هذا أدام ~~هذه وقوله صلى الله عليه وآله سيد ادامكم الملح وقوله سيد أدام أهل الدنيا ms2534 ~~والآخرة اللحم ولبعض العامة قول باختصاصه بما يصطبع به وهو المائع وقد حكى ~~ذلك في الخلاف مع حكايته انه لا خلاف في الحنث بالملح ولو حلف لا يأكل خلاف ~~اصطبع به حنث إذ لا يؤكل مثله الا بنحو ذلك بخلاف ما لو اكل السكباج ~~المستهلك فيه الخل كما في المبسوط والتحرير أو مطلقا بناء على أنه لا يسمى ~~بأكل الخل وكذا لو شرب مرقة فيها خل وان لم يستهلك ولا يحنث في التمر ~~بالرطب ولا البسر ولا بالعكس فيهما ولا بينهما اي لا حنث بين الرطب والبسر ~~فلا يحنث في الرطب بالبسر ولا بالعكس وكذا الحال في الطلع والبلج ونحوهما ~~ويحنث في اللبن بلبن الصيد والانعام والآدمية وباللبن والحليب والمخيض ~~والرائب ولو حلف لا يأكل تمرة معينة فوقعت في تمر لم يحنث الا بأكل الجميع ~~أو يتقن اكلها للأصل ويجب ترك الاستيعاب ولو بابقاء واحدة يحتمل المحلوف ~~عليها بل بعضها لأنه ليس تمرة ولا تلك التمرة الا فقال إن يريد باكلها ما ~~يعم الكل وابعاضها وهل يجب اجتناب المحصور غير المشق اجتنابه اي الموقع في ~~المشقة ولم اسمع به والمعروف الشاق اشكال أقربه ذلك لاختلاط الحرام بالحلال ~~فوجب الاجتناب عن الكل من باب المقدمة كما إذا اشتبهت الزوجة بالأجنبية ~~ووجه الخلاف فقال إن الحرمة للحنث وإذ لا حنث بأكل غير المحلوف عليها يقينا ~~فلا حرمة وانا وان حرمنا المشتبه بالأجنبية لكن الفرق حاصل لأصالة التحريم ~~هناك فيجب الاجتناب ما لم يتقن الحل وأصالة الإباحة هنا فلا يجب الاجتناب ~~عما لا يتقن حرمته واما إذا اشتبهت المحللة بالمحرمة نسبا مثلا فإنما يجب ~~الاجتناب للاحتياط في الفروج ولو تلف منه اي التمر الواقع فيه PageV02P224 # ثمرة لم يحنث بالباقي كلا أو بعضا في الشك في كون التالف هو المحلوف عليه ~~للأصل الإباحة مع الشك في الحرمة بخلاف ما لو ماتت إحدى المرأتين من الزوجة ~~والأجنبية لأصالة الحرمة ولو حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد فاكل ما اشتراه ~~مع غيره صفقة لم يحنث وان ms2535 اقتسماه كما في الخلاف والسراير على اشكال كما في ~~المبسوط والشرايع من أنهما مشتريان معا لكل جزء نفرض فكل منهما مشتر إذ لا ~~ينافيه شركة الغير ومن تبادر التفرد بالشراء ولا يفيده القسمة فإنها ليست ~~بيعا وان اشتملت على رده أيضا من أن كلا منهما مشتر للنصف ولذا كان عليه ~~نصف الثمن ولا يتعين الا بالقسمة والأصل الإباحة فيكون كالثمرة المحلوف ~~عليها إذا اختلطت بغيرها وعليه يتجه فقال إن يحنث إذا اكل أكثر من النصف ~~ومن فقال إن التعين بالقسمة لا يكفى في تعين المشترى فإنه أمر طارئ غير ~~الشراء ومن انه لا أحد منهما بمشترى وانما هو نصف مشترى ولذا كان عليه كان ~~نصف الثمن لا لكونه مشترى النصف لايقاعهما العقد على المجموع ولو اشترى كل ~~منهما طعاما وامتزج الطعامان فاكل الزايد على ما اشتراه الغير حنث والا لم ~~يحنث وفاقا للخلاف والمبسوط للأصل كما في مسألة الثمرة وان وجب الاجتناب ~~على وجه مضى وفيه أوجه أخرى أحدها انه لا يحنث وان اكل كله إذ لا يمكن ~~الإشارة إلى شئ بأنه اشتراه زيد فالكل كما لو اشتراه صفقة والثاني انه فقال ~~إن اكل ما يمكن في العادة انفراد الغير به كحبة من الحنطة لم يحنث والا ككف ~~منها حنث لقضاء العادة بالاشتمال على ما اشتراه زيد واحتمله الشيخ في ~~المبسوط والثالث انهما ان كانا مائعين حنث بالقليل والكثير لامتزاج الأجزاء ~~كلها والا فلا وهو خيرة المختلف والرابع قول القاضي وهو الحنث مطلقا لوجوب ~~الاجتناب لاختلاط الحرام بالحلال وهو ملزوم للإثم بتركه ولا اثم هنا الا ~~للحنث ولو حلف لا يأكل من لحم شاته ولا يشرب لبنها لزم الا مع الحاجة ولا ~~يسرى التحريم إلى النسل على رأى وفاقا لابن إدريس والمحقق للأصل والمباينة ~~للمحلوف عليه وخلافا للشيخ وأبو علي والقاضي لخبر عثمان بن عطية قال للباقر ~~(ع) اني آليت فقال إن لا اشرب من لبن عنزي ولا اكل من لحمها فبعتها وعندي ~~من أولادها فقال لا تشرب من لبنها ms2536 ولا تأكل من لحمها فإنها منها وهو ضعيف ~~ولو حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فاكله أو بعضه اليوم حنث كما في المبسوط ~~والخلاف والشرايع والجامع لتحقق المخالفة لان التوقيت كما يقتضى نفى الفعل ~~فيما بعد الوقت المقدر يقتضيه قبله فكأنه حلف فقال إن لا يأكله قبل الغد ~~ولابعده فكما يحنث بالتأخير يحنث بالتقديم وللعامة قول بالانحلال واحتمله ~~بعض الأصحاب لأنه إذا وقت اليمين لم يجب عليه الوفاء قبل الوقت وحين حضر ~~كان قد انتفى متعلق اليمين ومبنى القولين على فقال إن اليمين هل يقتضى ~~الامر حالها بالايقاع إذا حضر الوقت أو لا يقتضيه الا إذا حضر وعلى المختار ~~يلزمه الكفارة معجلا اي قبل الغد على اشكال من تحقق المخالفة لما عرفته ومن ~~احتمال انتفاء القدرة بالموت أو غيره في الغد فيظهر انتفاء التكليف وان ~~المخالفة انما يتحقق بحضور الوقت مع ترك المحلوف عليه وبالأكل قبله انما ~~يحصل العلم بحصول المخالفة وفى الايضاح عمم الاشكال للحنث وكذا يحنث لو هلك ~~الطعام قبل الغد أو فيه شئ من قبله لعين ما مر مع الاحتمال فما قبله ولا ~~يحنث لو هلك لا بسببية قبله أو فيه قبل التمكن من الاكل وبعده وجهان ~~وللعامة قول بالحنث وان هلك قبله لا من قبله ولو حلف لا يأكل سويقا فشربه ~~وكذا فقال إن حلف فقال إن لا يأكل خبزا فمائه وشربه كالسويق أو حلف لا ~~يشربه فاكله لم يحنث ولو حلف لا يشرب فمص قصب السكر أو حب الرمان أو نحوهما ~~لم يحنث لأنه لا يسمى شربا عرفا وان سمى به لغة وكذا لو حلف لا يأكل سكرا ~~فوضعه في فيه فذاب وابتلعه لم يحنث لذلك ولو حلف لا يطعم أولا يذوق حنث ~~بالاكل والشرب والمص لاشتمالها على الذوق وزيادة ولذا لا يمكن فقال إن يقال ~~كل هذا ولا تذقه والطعم يشمل الشرب والمص قال الله تعالى ومن لم يطعمه فإنه ~~مني وفى العين الطعم طعم كل شئ وهو ذوقه وقال وقول العرب مر الطعم وحلو ms2537 ~~الطعم معناه الذوق لأنك تقول أطعمه اي ذقه ولا يريد به أمضغه كما يمضغ ~~الخبز وهكذا في القران ومن لم يطعمه فإنه منى فجعل ذوق الطعام؟ الشراب وفى ~~المقاييس الطاء والعين والميم أصل مطرد منقاص في تذوق الشئ إلى غير ذلك من ~~نصوصهم ولو حلف لا يأكل قوتا احتمل صرفه إلى كل ما يقتات به ولو في غير ~~بلده مثل الخبز والتمر والزبيب واللحم واللبن لأنها تقتات بها في بعض ~~البلدان فيشملها الاسم لغة وعرفا وكذا غيرها مما هما يقتاته بعض الناس أوفى ~~بمعنى اللام أو على وما مصدرية اي لاقتيات بعض الناس أو مع اقتياته له ~~واحتمله صرفه إلى عادة بلده خاصة وهو الأقرب لأنه السابق إلى الفهم مع أصل ~~البراءة ويحنث بالحب الذي خبزه أو طبخه مقتات لشمول الاسم له عرفا ويؤيده ~~ألفاظ الاخبار نحو انه (ع) كان يدخر قوت عياله سنة ولا يحنث في القوت ~~بالعنب والخل والحصرم لان القوت ما يقوم به بدن الانسان أو يمسك الرمق ولا ~~يطلق في العادة الفواكه والأشربة والطعام يصرف إلى القوت والادم والحلواء ~~والتمر وما قيل من اختصاصه بالبر لم يثبت ويشمل الجامد والمايع دون الماء ~~فإنه لا يسمى به وقوله تعالى ومن لم يطعمه بمعنى الذوق كما عرفت وهو لا ~~يقتضى دخوله في اسم الطعام وقوله (ع) لماء زمزم طعام طعم بمعنى انه يشبع ~~كالطعام والا لم يكن مزية خاصة به ودون ما لا يجرى العادة كله كورق الشجر ~~والتراب وهل يختص بطعام أهل بلده أو يعم وجهان كما مر في القوت ويحنث في ~~الشعير بالحبات التي في الحنطة منه الا فقال إن يقصد المنفرد أو يحلف لا ~~يأكل خبز الشعير أو سويقه فلا يحنث بالمستهلك في الحنطة ولو حلف على شئ ~~بالإشارة مع ذكر صفة هو عليها والا معه فتغيرت صفته فان استحالت اجزاؤه ~~وتغير اسمه مثل فقال إن يحلف لا اكلت هذه أو هذه البيضة فتصير فرخا أو هذه ~~الحنطة فتصير زرعا لم يحنث لقضاء العقل والعرف ms2538 واللغة إذ ما حدث مغاير لما ~~كان وان زال اسمه بنمو أو نضج أو عمل أو نحوها مع بقاء اجزائه مثل لا اكلت ~~هذا أو هذا الرطب فيصير تمرا أو دبسا أو خلا أو ناطفا اي النوع من الحلواء ~~المسمى بالقبيطي أو هذا الحمل فيصير كبشا أو هذا العجين فيصير خبزا فإنه ~~يحنث للحكم بالاتحاد عقلا وعادة وانما حصلت زيادة صفة إلى فقال إن ينوي ~~الاجتناب مع الاتصاف بهذه الأوصاف والفرق بين هذه والحنطة تصير دقيقا أو ~~سويقا أو الدقيق يصيرا خبزا غير ظاهر حتى يحكم بالحنث هنا لا هناك الا فقال ~~إن يريد هنا الحلف على هذه التي هي رطب وحمل وعجين لكنه اقتصر على الإشارة ~~ولم يذكر الصفات وهو بعيد ولو حلف بالإشارة والإضافة وتغيرت الإضافة مثل لا ~~اكلت هذا رطب زيد فباعه زيد على عمر وحنث بأكله الا فقال إن يقصد الامتناع ~~باعتبار الإضافة وإذا حلف ليفعلن شيئا لم يبرء الا بفعل الجميع فقال إن كان ~~له جميع لا نحو ليشربن ماء ولو حلف فقال إن لا يفعله وأطلق ففعل بعضه لم ~~يحنث وهما ظاهران ولكن لو اقتضى العرف غيرهما صير إليه ولو حلف ليشربن ماء ~~(الكوز لم يبرء الا بفعل الجميع لاتفاق الحقيقة والعرف عليه ولو حلف ليشربن ~~ماء صح) الفرات بر بالبعض لقضية العرف ولو قصد خلاف مدلول العرف صير إلى ~~قصده فلو قصده في المثال شرب الجميع كان من الحلف على المستحيل ولو حلف لا ~~شربت (ماء الكوز لم يحنث بالبعض ويحنث في ماء الفرات للعرف ولو حلف لا شربت ~~صح) من الفرات حنث بالكرع منها ومن الشرب من انية اغترفت منها وبالاغتراف ~~باليد وفاقا للخلاف لعموم اللفظ لغة وعرفا وظاهر قوله تعالى فمن شرب منه ~~فليس منى الا من اغترف غرفة بيده وقيل في المبسوط والسراير بالكرع خاصة ~~لأنه الحقيقة العرفية أو المجاز الغالب إما لو حلف لا يشرب من ماء البئر ~~فيحنث بالاغتراف فإنه المعروف وكذا بالكرع وأولى لأنه الحقيقة وقيل لا ms2539 لأنه ~~متروك ولو حلف على فعل شيئين لم يبرء الا بفعلهما وان حلف على تركهما وهو ~~الذي اراده (المضه) مثل لا اكل لحما وخبزا ولا اكل زبدا وتمرا فان قصد ~~المنع من الجمع أو من كل واحد حمل على قصده PageV02P225 # والا حمل على الأول للظاهر والأصل فلا يحنث بأحدهما وأظهر منه التثنية ~~كان يحلف لا يأكل الرغيفين ومن العامة من قال يحنث بأحدهما بناء على أصله ~~من فقال إن القرب من الحنث حنث وفى المبسوط قطع بالحمل على الأول في المثنى ~~وعلى الثاني في العطف ومثل بنحو لا كلمت زيدا وعمروا قال لأنهما عينان ~~يمينان حلف لا أكلم زيدا ولا أكلم عمروا وانما دخلت الواو نايبة مناب تكرير ~~الفعل ولو كرر لا يحنث بكل منهما قطعا لأنه صريح في الثاني ولو قال لا اكل ~~لحما واشرب لبنا بالفتح وهو من أهل العربية لم يحنث الا بالجمع لا الآحاد ~~ولو حلف على السمن لم يحنث بالادهان لأنه سلاء الزبد خاصة بخلاف العكس ولعل ~~الوجه فيه ما في المقاييس من فقال إن السين والميم والنون أصل يدل على خلاف ~~الهزال ومنه السمن والدال والهاء والنون أصل يدل على لبن وسهولة وقلة ومنه ~~الدهن ولو حلف لا يأكل بيضا وان يأكل في ماكم زيد فإذا هو بيض برء بجعله في ~~ناطف ونحوه واكله لخروجه بذلك عن اسم البيض مع بقائه فيه حقيقة فيصدق انه ~~اكل في ماكمه المطلب الثالث في البيت والدار إذا حلف على الدخول لم يحنث ~~بالوقوف على الحايط بلا خلاف كما في المبسوط والخلاف ولا بصعوده السطح ~~الغير المسقف من خارج وإن كان محجرا خلافا للعامة فلهم قول بالحنث مطلقا ~~واخر فقال إن كان محجرا فعلى هذا لا يجوز الاعتكاف في سطح المسجد ولا يتعلق ~~الحرمة التي للمسجد به على اشكال من الاشكال في دخوله لأن عدم الحنث ~~بالصعود على السطح لا يعين خروجه عن الدار لجواز فقال إن يدخل فيها لكن لا ~~يدخل صعوده في مفهوم دخول الدار عرفا ms2540 ويؤيده ملك صاحب الدار له ومبنى ~~الاحتمالين على فقال إن من المعلوم توقف حصول الدار على السطح ولكن يحتمل ~~فقال إن يكون توقف الكل على الجزء وأن يكون توقف المشروط على الشرط ويحنث ~~بدخوله الغرفة في الدار فإنها منها مع صدق الدخول ولو حلف لا يدخل بيتا ~~فدخل غرفة لم يحنث بلا خلاف كما في الخلاف والمبسوط لأنها منه كالسطح من ~~الدار ويتحقق الدخول في الدار أو البيت إذا صار بحيث لورد بابه لكان من ~~وراثه في الدخول وكذا يحنث في الدار بالدهليز لا بالطاق خارج الباب ولا ~~بعتبة الباب ويتحقق الدخول بأي وجه كان بالدخول من الباب والسور؟ وطرح نفسه ~~من السطح وطرح النفس في الماء وحمله والقعود في سفينة ونحوها فدخلت الا إذا ~~لم يكن الدخول فسقط من السطح أو حمله الماء أو السفينة قهرا إلى فقال إن ~~دخل فلا يحنث وان صعد السطح أو دخل الماء أو السفينة مختارا وفى المبسوط ~~انه فقال إن قعد في سفينة أو على شئ فحمله الماء فأدخله (أو طرح نفسه في ~~الماء فحمله الماء فأدخله حنث لأنه دخل باختياره فهو كما لو ركب فدخل صح) ~~راكبا أو محمولا ونحوه في الجواهر وهو مطلق وكان القيد مراد وفيه أيضا فإن ~~كان فيها شجرة عالية عن سورها فتعلق بعض منها خارج الدار وحصل في الشجرة ~~نظر فإن كان أعلى من السطح لم يحنث بلا خلاف لأنه لا يحيط به سور الدار ~~(لان هواء الدار ليس فيها وان حصل بحيث يحيط به سور صح) حنث لأنه في جوف ~~الدار وان حصل بحيث يكون موازيا لأرض السطح فالحكم فيه كما لو كان واقفا ~~على نفس السطح ولو حلف لا دخلت بيتا حنث ببيت الشعر والجلد والخيمة فقال إن ~~كان بدويا لدخول جميع ذلك في المعهود عند البادية والا فلا بخلاف ذلك ويحنث ~~ببيت المدر مطلقا وللعامة قول بالحنث على كل حال إذا كان يعرف عرف الحاضرة ~~والبادية واخر بأنه فقال إن كان بدويا لا يدخل ms2541 بيوت الحاضرة لم يحنث ~~ببيوتهم وإن كان قرويا لا يعرف بيوت البادية لم يحنث ببيوتهم وفى الخلاف ~~الحنث بالجميع مطلقا لشمول الاسم لها لغة وعرفا وشرعا كما قال الله تعالى ~~وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها وفى المبسوط الحنث مطلقا فقال إن ~~كان بدويا وكذا فقال إن كان قرويا يعرف بيوت البادية والا فلا ولا يحنث ~~بالكعبة والحمام والمسجد والبيعة والكنيسة وفاقا للشيخ لان البيت ما جعل ~~بإزاء السكنى قال ابن الفارس الباء والياء والتاء أصل واحد وهو المأوى ~~والمآب ومجموع الشمل وقال الراغب أصل البيت مأوى الانسان بالليل ثم قد يقال ~~من غير اعتبار الليل وفيه خلافا لابن إدريس فنص على الكعبة لتسميتها في ~~الشرع بالبيت (فيق) لها بيت الله وقال (تع) فقال إن أول بيت وضع للناس للذي ~~ببكة وليطوفوا بالبيت العتيق إلى غير ذلك وللمحقق فاستشكل فيها وفى المسجد ~~والحمام لقوله تعالى في بيوت اذن الله فقال إن ترفع ويذكر فيها اسمه ولأنه ~~يقال له بيت الله ولما في الخبر من قوله (ع) نعم البيت الحمام وكذا الدهليز ~~والصفة ليسا من البيت عرفا فلا يحنث بهما ولو حلف ليخرجن من الدار ونحوها ~~فصعد السطح ففي البر اشكال من فقال إن الدخول لا يتحقق الا بالنزول منه إلى ~~الدار وما هو الا لأنه ما كان عليه خارج عنها ومن احتمال فقال إن لا يكون ~~خارجا ولا داخلا كمن دخل ببعض بدنه وخرج ببعض لكون السطح من اجزاء الدار ~~ولو حلف على فعل فإن كان ينسب إلى تمام المدة كالابتداء اي كما ينسب إليه ~~كالركوب والسكنى لأنه يصح فقال إن (يق) ركب شهرا وسكن شهرا مثلا حنث بهما ~~اي بكل من الابتدائية والاستدامة وا؟ لا ينسب ظ؟ الا إلى الابتداء ~~فبالابتداء يحنث خاصة كالدخول والعقود إذ لا (يق) دخلت البلد شهرا وبعت ~~الدار شهرا أو نحو ذلك فلو حلف لا يدخل دارا وهو فيها (لم يحنث بالمقامة؟ ~~فيها صح) وانما يحنث بما إذا دخلها ثانيا بعد الخروج خلافا ms2542 لبعض العامة ~~وكذا لو قال لا اجرت هذه الدار أو لا بعتها أو لا وهبتها تعلقت اليمين ~~بالابتداء خاصة فلا حنث ولو كان اجرها أو باعها أو وهبها بالاستدامة بل ~~بالايقاع ثانيا ولو قال لا سكنت بها وهو ساكن بها أو لا أسكنت فيها زيدا ~~وهو ساكن حنث بالاستدامة والابتداء ويبر بخروجه عقيب اليمين بلا فصل أو ما ~~هو في حكم الخروج من المقام لنقل متاعه كما يأتي وللعامة قول بأنه انما ~~يحنث لو أقام يوما وليلة واخر بأنه لا طريق له إلى البرء لخروجه منها من ~~السكون فيها ولو خرج ثم عاد للسكنى بل لنقل متاعه وعيادة مريض بها وشبهه ~~كان اخباره؟ بها في طريقه وان تردد فيها أو مكث لا بنية السكنى لفرض صحيح ~~أو غيره لم يحنث إذ ليس شئ من ذلك بسكنى وكذا لو قال لا اركب وهو راكب أو ~~لا البس وهو لابس حنث بالابتداء والاستدامة لصحة فقال إن (يق) ركب يوما ~~ولبس شهرا وفى التطيب اشكال أقربه الحنث بالابتداء خاصة كما في المبسوط إذ ~~لا (يق) تطيب شهرا فان قبل في الاستدامة انه متطيب كما (يق) لمستديم الدخول ~~انه داخل ولا (يق) دخل شهرا وحرمة الاستدامة على المحرم ووجوب الكفارة عليه ~~ليس للتطيب بل لاتحاد حكم التطيب والاستدامة بالنسبة إليه ووجه الخلاف ~~احتمال فقال إن يكون حقيقة في الاستدامة أيضا لأنه قبول التطيب وهو ضعيف ~~ولو حلف لا يسكن الدار حنث بالمكث ساعة يمكنه الخروج فيها لا للاشتغال بما ~~يعين على الخروج وان لم ينو به السكنى أو نوى خلافها والفرق بينه وبين ما ~~إذا مكث بعد الخروج والعود ثانيا حيث لم يحكم فيها بالحنث إذا لم ينو ~~السكنى انه لا يخرج عن السكون الا بالخروج ولا يصدق ثانيا الا بالسكون ~~للسكنى كما فقال إن المقيم لا يصير مسافرا بالنية بل إذا خرج إلى السفر ولا ~~يعود مقيما بمجرد العود بل إذا نوى الإقامة ولو أقام لنقل رحله وقماشه ونحو ~~ذلك من مقدمات الخروج ms2543 لم يحنث وفاقا للخلاف والمبسوط لقضية العادة وحنثه في ~~التحرير وهو قول بعض العامة وتردد في الارشاد ولا يجب في البرء نقل الرحل ~~والاهل ولا يحنث بتركهما مع خروجه بنية (الانتقال خلافا لبعض العامة ولو ~~حلف لا ساكنت فلانا حنث صح) بالابتداء والاستدامة ولو انتقل أحدهما بعده ~~بلا فصل وان مكث لنقل الرجل ونحوه بر وطريق معرفة المساكنة انهما لو كانا ~~في بيتين من خان وإن كان ضيقا أو من دار متسعة لكل بيت باب وغلق مباين لما ~~للاخر ولو بالقوة القريبة من الفعل بان لم يكن ولكن صلح لان يجعل له باب ~~وغلق وهو على هيئة فليسا بمتساكنين بخلاف ما لو كانا في بيت واحد أو في ~~صفتين أو أحدهما في بيت والاخر في صفة أو في بيتين لدار صغيرة وان انفردا ~~بغلق أو في بيتين من دار متسعة ولم ينفردا بغلق بان كان أحدهما PageV02P226 # داخل الأخر أو في حجرة صغيرة كل منهما في بيت له باب مفرد يغلق فكل هذا ~~مساكنه قال في المبسوط في الحجرة لان الحجرة الصغيرة انما تبنى لواحد ~~ويفارق الخان الصغير لأنها وان صغرت فإنها تبنى مساكنا انتهى ثم كل ذلك إذا ~~اطلق المساكنة واما إذا قال لا ساكنة في خان أو دار حنث وان كانا في بيتين ~~منفردين كما أنه لو حلف لا ساكنته في بلد حنث وان كانا في دارين أو في ~~إقليم حنث وان كانا في بلدين ولو كانا في دار فخرج أحدهما عقيب اليمين ~~واقتسماها حجرتين وفتحا لكل واحدة بابا وبينهما حاجز ثم سكن كل منهما في ~~حجرة لم يحنث ولو تشاغلا ببناء الحاجز وهما متساكنان حنث وإن كان الاشتغال ~~بذلك اشتغالا بما يرفع المساكنة لظهور الفرق بينه وبين الاشتغال بمقدمات ~~الخروج ولو قال لا ساكنته في هذه الدار فقسماها حجرتين وبنيا حاجزا بينهما ~~ثم سكنا لم يحنث وان صغرت الدار كما أنه لا يحنث في الكبيرة إذا بنيا فيها ~~حجرتين أو بيتين منفردين وان لم يحجزا بينهما ولو حلف ms2544 ليخرجن من هذه الدار ~~اقتضى الخروج بنفسه خاصة دون الرحل والعيال وان أراد بالخروج خروج النقلة ~~بان يسكن في غيرها كما مر في ترك السكنى ولا يجب المبادرة الا فقال إن يقيد ~~بها أو بوقت وإذا تحقق الخروج مرة تنحل اليمين به فله العود متى شاء الا ~~فقال إن يريد الهجران المطلب الرابع في العقود والاطلاق ينصرف إلى الصحيح ~~منها لأنه الحقيقة فلو حلف ليبيعن أو لا يبيع انصرف إلى البيع الصحيح دون ~~الفاسد فلا يبر في الأول ولا يحنث به الثاني الا في المحرم بيعه كالخنزير ~~والميتة والخمر فان اليمين فيها على عدم البيع لا ينصرف إلى الصحيح تحرزا ~~عن حمل الكلام على الهدر بل إلى الصورة فيحنث بايقاعها وفد (يق) لا يحنث ~~اعتبارا بالحقيقة نعم الأقرب اشتراط ما يشترط في الصحيح سوى المعلوم فقدانه ~~لقرب المجاز بذلك من الحقيقة ويحنث إذا حلف لا يبيع بالبيع مع الخيار قلنا ~~بالانتقال بمجرده أولا لان البيع انما هو العقد وبالبيع المختلف فيه صحة ~~وفسادا كوقت النداء ما لم يعلم حاله من الصحة أو الفساد بان لا يكون مجتهدا ~~ولا يمكنه الرجوع إلى مجتهد رجح أحد الرأيين أو يكون مجتهدا مترددا فيهما ~~وذلك لان الأصل الصحة فيحكم بها ما لم يعلم الفساد وإن كان الأصل عدم الحنث ~~وانما يحنث في البيع وغيره من العقود بالايجاب والقبول جميعا لا بأحدهما ~~فلو أوجب ولم يقبل المشترى لم يحنث ولو حلف لا يبيع ولو حلف ليبيعن لم يبر ~~به وليس يلزم من ذلك فقال إن يكون يمينا على فعل الغير وهو القبول وانما هي ~~يمين على ايجابه ممن يقبل ويحنث بالايجاب فيما لا يفتقر تحققه إلى القبول ~~كالوصية لان قبولها قد يقع بعد الموت وهو المعتبر في صحتها فلا يمكن إناطة ~~الحنث به قيل في الخلاف وفى المبسوط على تردد والهبة لأنه إذا قال وهبت قيل ~~إنه وهب وان لم يقبل الموهوب بخلاف البيع ولو حلف ليتزوجن على امرأته يبر ~~بالايجاب والقبول من غير دخول ms2545 إذ لا مدخل له في مسمى التزويج وان قصد بذلك ~~فقال إن يغيظ امرأته أو صرح به لان الغيظ يحصل به بل وبالخطبة فيضعف قول من ~~قال من العامة انه لا يبر الا بالدخول لعدم حصول الغيظ بدونه من وجهين ~~الأول انه غير التزوج والثاني انه حصول بدونه ولو قصد الغيظ صرح به أو ~~اكتفى بنيته لم يبر بما لم يحصل به التزويج كالتزويج بالعجوز ولو حلف لا ~~يأكل ما اشتراه زيد لم يحنث بأكل ما ملكه بهبة معوضة أو رجع إليه بعيب أو ~~إقالة أو قسمه أو صلح بعوض الأول تعلقه بكل من القسمة والصلح أو شفعة ويحنث ~~بأكل ما اشتراه بالسلم والكل ظاهر ولو حلف لا يشترى أو لا يتزوج فوكل وعقد ~~الوكيل أو قال لابنيت بيتا فبناه الصانع بأمره أو استيجاره أو قال لا ضربت ~~وهو سلطان ليس من عادته الضرب بنفسه فامن به ففي الحنث اشكال ينشأ من ~~معارضة العرف والوضع ولعل الأقرب متابعة العرف لنسخه اللغة وخصوصا فيمن لم ~~يعتد منه فقال إن يلي الافعال بنفسه كالسلطان لا يلي البيع والشراء والضرب ~~ومن لا يعرف البناء خلافا للخلاف والشرايع والسراير فرجحوا اللغة وفى ~~المبسوط اعتبر اللغة فقال إن كان يلي الفعل بنفسه وتردد فيمن لا يليه ومال ~~إلى ما استقر به (المضه) وقال في التزوج والطلاق باعتبار اللغة وإن كان ~~الحالف سلطانا لأنهما مما يليه بنفسه ولو قال لا استخدمه فخدمه بغير امره ~~لم يحنث كان عبد نفسه أو عبد غيره خلافا لبعض العامة فحنثه فقال إن كان عبد ~~نفسه ولو حلف لا يبيع أو لا يشترى أو لا يتزوج فتوكل لغيره في هذه العقود ~~فالأقرب الحنث لأنها حقايق في ايقاع العقد ويحتمل العدم لقولهم ما بعته ولا ~~اشتريته بل كنت وكيلا وهو الحق في لا أتزوج ولا انكح إذ لا (يق) لوكيل ~~الزوج انه تزوج أو نكح وقد سمعته فيما مضى نعم فقال إن قال لا أزوج أو لا ~~انكح من الانكاح حنث قطعا ms2546 ولو حلف لا كلمت عبدا اشتراه زيد فاشترى وكيل زيد ~~لم يحنث بكلامه وكذا في الحلف فقال إن لا يكلم امرأة تزوجها زيد فقبل وكيل ~~زيد وفيهما أيضا معارضة اللغة والعرف يزعم (المضه) وعلى ما قلناه في الشراء ~~خاصة ويحنث قطعا قال لولا كلمت زوجة زيد أو عبده ولو حلف لا يبيعه بعشرة ~~فباعه بأقل ففي الحنث اشكال من الخروج عن المنطوق ومن الفهم في العرف بطريق ~~الأولى ولا يحنث بالأكثر قطعا وبالعكس في الشراء ولو حلف على الهبة انطلق ~~إلى كل عطية متبرع لها كما في المبسوط والخلاف كالهدية والنحلة والعمري على ~~اشكال في العمرى خاصة من أنها تمليك منفعة وهو خيرة الشرايع فيها وفى ~~النحلة لجواز تناولها المنفعة ومن احتمال عموم الهبة لتمليك المنافع وقوله ~~(ع) العمرى هبة لمن وهبت له أو في الكل من أنها في الأصل التمليك بغير عوض ~~كما نص عليه جماعة من أهل اللغة ومن اختصاصها في عرف الشرع بغيرها وهو ~~ممنوع في غير العمرى والوقف كما في المبسوط بناء على الانتقال إلى ملك ~~الموقوف عليه والصدقة المندوبة كما فيه وفى الخلاف والجامع لدخولها في ~~تمليك العين (بلا عوض ولم يدخلهما ابن إدريس فيها ومنع كون الهبة عبارة عن ~~تمليك العين صح) تبرعا بلا عوض قال لان الوقف (كك) ولا يسمى هبة بغير خلاف ~~وصدقة التطوع عندنا لا تسمى هبة بل بينها وبين الهبة فرق كثير لان صدقة ~~التطوع بعد القبض لا يجوز الرجوع فيها وفى المختلف ان ادعاء الاجماع غلط ~~وان احتجاجه بلزوم الصدقة دون الهبة ينتقض بهبة ذي الرحم وقد يفرق بينهما ~~باشتراط القربة في الصدقة ودفع بأنها تدخل في الهبة أيضا وان لم يشترط بها ~~فانا نقول إنها نوع منها ولو قال لا أتصدق لم يحنث بالهبة غير المتصدق ولو ~~حلف على المال انطلق إلى العين والدين الحال والمؤجل وإن كان المديون معسرا ~~لاشتغال ذمته به ولذا يبرء إذا أبرءه والعبد الآبق والمدبر لبقاء الملك فلو ~~حلف ليتصدقن بماله لم يبر ms2547 الا بالجميع وللعامة قول باختصاصه في الزكاة واخر ~~بالعين وثالث بغير المؤجل دون المكاتب وإن كان مشروطا كما يقتضيه الاطلاق ~~لجريانه مجرى الخروج من ملكه ولذا لا يملك منافعه خلافا للتحرير لبقاء ~~الملك حقيقة كما قال (ع) المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وكذا أم الولد خلافا ~~ودليلا نعم فقال إن حلف على نحو التصدق بماله لم يتناولها لمنع التصرف ~~فيهما بمثله شرعا ويجوز فقال إن يكون الذي اراده وفى دخول المنفعة في المال ~~كإجارة الدار اي كالسكنى المستحقة بالإجارة ونحوها وكخدمة العبد ومنافع ~~الدابة نظر من تبادر الأعيان إلى الفهم ومن مساواتها الأعيان في الانتفاع ~~والتقويم وقد مر ترجيحه في التفليس واما منفعة نفسه ونحو حق الشفعة ~~والاستطراق فليس منه المطلب الخامس في الإضافات والصفات لو حلف لا يدخل دار ~~زيد انصرف إلى المملوكة له بلا خلاف كما في المبسوط ولو بالوقف عليه فقال ~~إن قلنا بملكه وان لم يكن مسكنه لا المسكون بأجرة وغيرها الا فقال إن يكون ~~نوى المسكن بالدار ولو حلف على مسكنه ودخل المستعار والمستأجر وفى المغصوب ~~اشكال من فقال إن الإضافة مقدرة باللام والمتبادر منها الاستحقاق ومن فقال ~~إن أدنى الملابسة PageV02P227 # كافية فيها ولا يدخل الملك مع عدم السكنى فان المتبادر من إضافة المسكن ~~إليه اختصاصه به من حيث السكنى وان جازت بدونه واليمين تابعة للإضافة مع ~~عدم الإشارة قطعا فلو حلف لا يدخل دار زيد فباعها أو لا يدخل مسكنه فخرج ~~عنه أو لا يكلم زوجته فطلقها أو لا يستخدم عبده فباعه انحلت اليمين الا ~~فقال إن يكون نوى العموم ويدل عليه خبر أبي بصير سئل الصادق (ع) في رجل ~~أعجبته جارية عمته فخاف الاثم وخاف فقال إن يصيبها حراما فأعتق كل مملوك له ~~وحلف بالايمان فقال إن لا يمسها ابدا فماتت عمته فورث الجارية أعليه جناح ~~فقال إن يطأها فقال انما حلف على الحرام ولعل الله فقال إن يكون رحمه ~~فورثها إياه لما علم من عفته وفيه انه يجوز فقال إن يكون ms2548 عينها (بالإشارة ~~أو الانحلال لأنه صارت المخالفة أولي ولو قيده صح) بالإشارة دون الإضافة ~~كقوله لا دخلت هذه الدار لم ينحل اليمين ولو جمع بينهما كقوله لا دخلت دار ~~زيد هذه أو لا استخدمت عبد زيد فالأقرب بقاء حكم اليمين مع عدم الإضافة لان ~~الإشارة أفادت تعلقها بالعين فلا يضر زوال الصفة ويحتمل الانحلال لأصالة ~~البراءة ولأنها علقت بالعين مع الصفة فينحل بزوال أحد الامرين ولأنه يتبادر ~~إلى الافهام من الحلف على مثله انه أراد قطع الموالاة بينه وبين زيد قال في ~~المبسوط وهذا الذي يدل عليه اخبار أصحابنا والأقوى وبه قطع في الخلاف ونسبه ~~إلينا ولعله أراد بالاخبار خبر أبي بصير في جارية العمة لأنه يعم ما إذا ~~عينها بالإشارة مع الإضافة ولو قال لا اكل لحم هذه البقرة وأشار إلى سخلة ~~أو لا كلمت هذا الرجل وأشار إلى طفل حنث بالاكل والكلام وان خالف الذات في ~~الأول والوصف في الثاني تغليبا للإشارة وتحرزا عن الغاء الكلام رأسا ولو ~~حلف لا يدخل هذه الدار من بابها لم يحنث بالدخول من غير الباب بنحو التسور ~~والدخول من منفذ الماء واستجد باب اخر فدخل به حنث سواء أزيل الباب الأول ~~أو بقي لعموم اللفظ كل باب اختص بها من قديم وجديد كما أنه فقال إن حلف لا ~~يدخل دار زيد حنث بما سيملكه من الدور وقيل بالعدم صرف اللفظ إلى الموجود ~~ولو قلع الباب وحوله إلى الدار أخرى وبقى الممر حنث بدخوله لأن الاعتبار ~~بالدخول بالممر لا بالمصراع وفيه وجهان آخران أحدهما الاعتبار بالمصراع دون ~~الممر والاخر باعتبارهما وهما ضعيفان وان سلمنا كون الباب حقيقة في المصراع ~~وعلى المختار لو حلف لا دخلت من هذا الباب لم يحنث بالدخول من باب اخر وان ~~حول الحنث إلى الثاني ولو حلف على الدخول فنزل من السطح فالأقرب الحنث كان ~~على السطح حين حلف أو خارجا فان الدخول لا يعم الكون على السطح ويعم ~~الانتقال من الخارج إلى الداخل بأي وجه كان ويحتمل العدم ms2549 مطلقا لما فقال إن ~~المتبادر من دخولها الدخول من الباب ونحوه من المنافذ لا النزول والعدم ~~فقال إن كان على السطح بناء على عموم دخولها للكون عليه فإنه لا يحنث إذا ~~حلف وهو فيها الا بدخول متجدد كما عرفت ولو حلف لا ركب دابة العبد عبر بلفظ ~~العبد أو ذكر اسمه وهو عبد لم يحنث الا بما يملكه بعد العتق فقال إن اجعلنا ~~الملك مع الرقية وان رسمت له دابة لتبادر الملك واما إذا ملكها بعد العتق ~~فان عبر باسمه حنث قطعا فان عبر بدابة العبد لم يحنث وان قال دابة هذا ~~العبد جرى فيه ما جرى في نحو دار زيد هذه ويحنث في دابة المكاتب وإن كان ~~مشروطا لانقطاع تصرف المولى عن أمواله فهي في حكم ماله ولذا لم يحنث بركوب ~~دابته إذا حلف لا يركب دابة السيد ولو حلف لا يركب سرج الدابة حنث بما هو ~~منسوب إليها من السروج إذ لا يراد هنا بالإضافة الا المعروف من الاختصاص ~~دون الملك لأنها ليست أهلا للملك بخلاف العبد ولو حلف لا يلبس ما غزلت ~~فلانه حنث بالماضي من الغزل خاصة إما لو قال لا البس ثوبا من غزلها فظاهر ~~انه شمل الماضي والمستقبل ولا يحنث بما خيط من غزلها أو كان سداه خاصة أو ~~لحمة خاصة إذا ذكر الثوب فإنه لا ينطلق على السدى وحده ولا على اللحمة ~~وحدها إما لو قال لا البس ما من غزلها أو ما غزلته أو تغزله فإنه يحنث بلبس ~~ما سداه خاصة أو لحمته خاصة منه لصدق اللبس ولو حلف لا يلبس قميصا فارتدى ~~به وهو؟ على هيئة ففي الحنث اشكال من أنه لبس (ومن فقال إن المتبادر لبسه ~~صح) على الوجه المعروف ولا يحنث بلا خلاف كما في المبسوط لو فتقه وائتزر أو ~~ارتدى به وإذا علق على الإشارة دامت بدوام العين قطعا كقوله لا اكلت هذا أو ~~لا كلمته ولو علق على الوصف انحلت بعدمه كقوله لا كلمت عبدا أو لا ms2550 اكلت لحم ~~سخلة فكلم من أعتق أو اكل لحم بقرة كذا في النسخ والظاهر لحم كبش ويمكن ~~تعميم السخلة لولد البقرة توسعا ولو اجتمعا فالأقرب تغليب الإشارة كما مر ~~في الإضافة كقوله لا كلمت هذا العبد أو لا اكلت لحم هذه السخلة فيعتق وتكبر ~~فإنه يحنث ولو حلف لا يخرج بغير اذنه فاذن بحيث لا يسمع المأذون ففي الحنث ~~اشكال من الشك في اشتراط تحقق الاذن بعلم المأذون وعلى عدم الاشتراط من ~~الشك في كون الباء للسببية أو المصاحبة وعلى السببية من الشك في اشتراط ~~العلم بسبب الإباحة وإذا خرج مرة باذنه انحلت اليمين ولم يلزمه كلما دخل ~~فقال إن لا يخرج الا باذنه الا إذا حلف كذلك ولو حلف لا دخلت دارا فدخل ~~براحا كان دارا لم يحنث لأنه لا يسمى دارا حقيقة لاخذها من الدوران وانما ~~سميت بها الدوران الحايط بها وان كثر استعمالها فيه ولو قال لا دخلت هذه ~~الدار فانهدمت وصارت براحا احتمل الحنث بدخولها وعدمه للتردد بين الرجوع ~~إلى الإشارة أو الوصف ويزيد الاشكال هنا كون الوصف فيه بمنزلة اسم الذات ~~لان الحكم فيه يتبع الاسم وفى المبسوط انه لا يحنث عندنا وعن (المضه) في ~~الدروس ان الاسم للعرصة وليست العمارة جزء من مفهومه وان انهدمت ثم بنيت ~~بآلتها أو بغيرها حنث فقال إن كانت الدار هي العرصة المحاطة بالحيطان دون ~~الحيطان وهو الظاهر وقيل لا يحنث مطلقا وقيل يحنث فقال إن أعيدت بآلتها ولو ~~حلف لا يدخل على زيد بيتا فدخل على جماعة هو فيهم جاهلا لم يحنث عندنا ~~خلافا لبعض العامة وإن كان عالما ولم يستثنه حنث بلا اشكال وكذا فقال إن ~~استثناه بان نوى الدخول على غيره خاصة على رأي وفاقا للخلاف والسراير ~~والجامع والشرايع لأنه فعل واحد لا يختلف باختلاف القصور وخلافا للمبسوط ~~بناء على اختلاف الأفعال الاختيارية بالقصود إما لو قال لا كلمته فسلم على ~~جماعة هو فيهم وعزله بالنية خاصة أو النطق أيضا لم يحنث قولا واحدا لان ~~الخطاب ms2551 يختلف باختلاف القصود بلا اشكال وان لم يستثنه مع العلم حنث وللعامة ~~قول بأنه لا يحنث (وأصر؟ بأنه يحنث صح) وان استثنى ولو حلف ليعطين من يبشره ~~فهو لأول مخبر بالبشار للاختصاص به عرفا والعلة فيه انه الاخبار بما يظهر ~~منه السرور على البشرة وهو يختص في الغالب بالخبر الأول وهل يشترط الصدق ~~وجهان سواء تعدد أو اتحد لعموم من ولو قال من يخبرني استحق الثاني ومن بعده ~~مع الأول فان المعروف من الاخبار الاتيان بالجملة الخبرية من غير إرادة ~~الانشاء بها وان علم المخاطب بمضمونها وهو ممنوع في العرف العام نعم هو ~~المعروف بين علماء العربية ولكن لا يظهر فيه خلاف ولو قال لأعطين أول من ~~يدخل داري فدخلها واحدا وجماعة استحق به وفى المبسوط فان قال أول من يدخل ~~الدار من عبيدي أحرار فدخل اثنان معا ودخل ثالث لم ينعتق الاثنان لأنه لا ~~أول منهما ولا الثالث لأنه ليس بأول فان قال أول من دخلها من عبيدي وحده ~~فهو حر فدخلها اثنان معا وثالث بعدهما عتق الثالث وحده لأنه أول داخل وحده ~~وقد روي في أحاديثنا ان الاثنين ينعتقان لأنهم رووا انه إذا قال القايل أول ~~ما تلده الجارية فهو حر فولدت تواما اثنين انهما تنعتقان انتهى ثم إنه ~~يستحق من لم يسبق بالدخول PageV02P228 # وان لم يدخل غيره إذ يراد به في الغالب من لم يسبق خلافا لبعض العامة ولو ~~قال اخر من يدخل داري كان لاخر داخل قبل موته لأن اطلاق الصفة وهو هنا دخول ~~الدار يقتضى وجوده أي الصفة حال الحياة لا بعدها والا لغت اليمين مع فقال ~~إن إضافة الدار إلى نفسه ظاهرة في الملك وهي تخرج عن ملكه إذا مات وإذا عين ~~الدار بالإشارة أو النية كان لاخر داخل قبل خروجها عن ملكه ولو حلف لا يلبس ~~حليا حنث بالخاتم خلافا لبعض العامة واللؤلؤ منفردا لقوله تعالى وتستخرجون ~~منه حلية تلبسونها خلافا لبعض العامة وهو خيرة الدروس والتسري أصله التسرر ~~وهو اتخاذ السرية وهي ms2552 الأمة المتخذة للوطئ من السر لاخفائها بالتحذير أو عن ~~الزوجة أو السر هو اجماع أو السرور لأنه يستر بها أو تسربه وقيل من السرا ~~وهو الظهر لأنه مركوبه وبالجملة فلو حلف على التسري اعتبر وطئ الأمة قطعا ~~وفى جعل التحذير شرطا نظر فاعتبره الشيخ في الخلاف وفى المبسوط في وجه وفى ~~اخر اعتبر الوطي والانزال دون التحذير ورجحه على الأول ولعل اعتبار الانزال ~~لاتباع العادة وفى المختلف المعتمد البناء على العرف وهو يختلف باختلاف ~~الأزمان والأصقاع يعنى في اعتبار التحذير وعدمه فان منهم من يحذر السرية ~~ومنهم من لا يحذرها ولو حلف فقال إن يدخل دارا ونحوها لم يبر الا بدخوله ~~كله لا بادخال رأسه أو يده أو إحدى رجليه ولكن يصدق عرفا بما إذا ادخل ~~ورأسه أو يداه خارجة فإذا دخل مضطجعا ونحوه احتمل اعتبار انه إذا جلس كان ~~داخلا ولو حلف فقال إن لا يدخل لم يحنث بدخول بعضه كرأسه ويده واحدى رجليه ~~ولو حلف لا يلبس ثوبا فاشترى به أو بثمنه ثوبا ولبسه لم يحنث ولبعض العامة ~~قول بأنه إذا حلف لا يلبس ثوبا من عمل يد فلان فاستبدل به أو بثمنه ثوبا ~~فلبسه حنث بناء على جعله كقوله لا شربت له ماء من عطش المطلب السادس الكلام ~~لو قال والله لا كلمتك فتنح عنى حنث بقوله تنح عني دون الأول وهما ظاهران ~~ولو قال ابدا لم يحنث به أو الدهر أو ما عشت أو كلاما حسنا أو قبيحا فان ~~شيئا من ذلك لا يسمى كلاما فضلا عن كونه كلاما معه ولأنه لا يتم اليمين على ~~ما نواه بدونه ولو علل مثل فقال إن قال لأنك حاسد أو مفسد فاشكال من الدخول ~~في الجملة القسمية وعدم الاستقلال ومن فقال إن اليمين تمت قبله مع اشتماله ~~على الحكم والخطاب معه ويحنث لو شتمه مع مواجهته به الا فقال إن يقوم قرينة ~~على أنه انما حلف على ما ينبئ عن الموادة ولو كاتبه لم يحنث وكذا لو أرسله؟ ~~أو ms2553 إشارة إشارة مفهمة لخروج جميع ذلك عن حقيقة الكلام ولقوله تعالى فأشارت ~~إليه بعد قوله اني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم انسيا والاستثناء في ~~قوله تعالى اتيك الا تكلم الناس ثلاثة أيام الأرض أمنقطع خلافا لبعض العامة ~~فحنث بالجميع واحتمل حنث الأخرس بالإشارة والمكاتبة ولو حلف على المهاجرة ~~ففي الحنث بالمكاتبة أو المراسلة اشكال من الاشكال في شمول المهاجرة لترك ~~جميع ذلك فإنها قطع الموادة وهي تحصل بكل من ذلك ولا يعلم أنه حلف على قطع ~~جملة مراتبها أو بعضها فان الكلام موجب لفظا منفى معنا فان اعتبر اللفظ كفى ~~نوع من القطع وان اعتبر المعنى لزم القطع جملة وهو خيرة الارشاد ولا اشكال ~~في مكاتبة ومراسلة لا تنبئ على الموادة ولو حلف لا يتكلم ففي الحنث بقراءة ~~القران أو بترديد الشعر مع نفسه اشكال من صدق الكلام عليها لغة وعرفا وشرعا ~~وهو خيرة السراير والشرايع والتحرير والمختلف ومن مبادرة غيرها إلى الذهن ~~وهو خيرة الارشاد والخلاف في القران واستدل عليه في الخلاف بأنه لا يبطل به ~~الصلاة وضعفه ظاهر الا فقال إن يريد انه في الغالب طاعة فلا ينعقد اليمين ~~بالنسبة إليه أو يكون المخالفة فيه أولي ولو حلف فقال إن يصلى لم يبر الا ~~بصلاة تامة ولو ركعة ولو حلف فقال إن لا يصلى فالأقرب الحنث بالكاملة دون ~~التحريم وما بعده إذا أفسدها لانصراف الصلاة شرعا إلى الكاملة ويحتمل الحنث ~~ضعيفا لنحو قوله صلى الله عليه وآله فقال إن جبرئيل (ع) صلى بي الظهر حين ~~زالت اليمين ولأنه كما يحرم فعلها كاملة يحرم الشروع فيها ولو حلف فقال إن ~~لا يكلم فكلم غيره بقصد اسماعه لم يحنث فان الاسماع غير التكلم ولو فأداه ~~بحيث يسمع فلم يسمع لتشاغله أو غفلته حنث ولو كلمه حال نومه أو اغمائه أو ~~غيبته أو موته أو صممه لم يحنث لأنه لا (يق) كلمه الا حيث كان من شانه فقال ~~إن يفهمه ويحنث لو كلمه حال جنونه فإنه من شانه ولو سلم ms2554 عليه حنث (بلا خلاف ~~صح) كما في الخلاف لان السلام كلام وقد مر الكلام فيما لو سلم على جماعة هو ~~فيهم ولو صلى به إماما لم يحنث إذا لم يقصده بالتسليم ولو صلى مأموما فارتج ~~على الامام ففتح عليه لم يحنث لأنه من كلام الله لا كلام الآدميين المطلب ~~السابع في الخصومات لو حلف لا يأوى مع زوجته في دار فاوى معها في غيرها فان ~~قصد الجفا لا خصوصية الدار حنث والا فلا وكذا لو حلف لا يدخل عليها بيتا ~~وليس إذا أراد الجفا بأحد اللفظين فقد نوى ما لم يلفظ به حتى لا يعتبر ~~فإنهما يصلحان له ولو مجازا مع ما قيل في الدار من كونها حقيقة في العرصة ~~والمحلة ولو حلف ليضربن عبده مائة سوط قيل في الخلاف والمبسوط والتبيان ~~يجزى ضربة واحدة (يضغت) فيه العدد من الشماريخ أو الأسواط وحكى عليه ~~الاجماع في الخلاف صريحا وفى الباقين ظاهرا وزاد عليه والدليل قصة أيوب ~~والأقرب المنع ولو جمع مائة سوط فضربها دفعة فان قوله مائة سوط ظاهره انه ~~مفعول مطلق في قوة مائة ضربة بالسوط وهذا ضربة بمائة ثم لا دليل على اجزاء ~~الشمراخ عن السوط الا فقال إن يشتمله حقيقة وهو غير بعيد نعم لو اقتضت ~~المصلحة ذلك فعل كالمريض ويحمل قصة أيوب إما عليه أو على أنه انما حلف على ~~الضرب بمائة لا مائة واما اجزاء الشمراخ عن السوط فلا دلالة لها عليه بوجه ~~ويدل على الأجزاء في الضرورة قول الصادق (ع) في خبر حنان بن سدير فقال إن ~~رسول الله صلى الله عليه وآله اتى برجل أجنبي قد استسقى بطنه وبدت عروق ~~فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة فامر رسول الله صلى الله عليه وآله فاتى بعرجون ~~فيه مائة شمراخ فضربه به ضربة وضربها به ضربة وخلى سبيلهما وذلك قوله وخذ ~~بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ويشترط في الأجزاء وصول كل شمراخ إلى جسده إذ ~~لا ضرب الا بوصول آلته إلى المضروب وسيأتي في الحد ms2555 انه لا يشترط وهو الذي ~~في الارشاد في الموضعين ولعله أولي لبعده عادة وعلى الأول يكفى ظن الوصول ~~لأنه المتناسب للتخفيف لأنه يتعسر تحصيل العلم مع الضرب دفعة وعموم الآية ~~والخبر وللعامة قول باشتراط العلم ويجزى ما يسمى به ضاربا فلا يجزى الوضع ~~ويشترط ايلا فان ما انفك عنه انما يدخل في الوضع الا فقال إن يضرب على ثوبه ~~ولم يشترطه الشيخ وظاهر الخلاف الاجماع على عدم الاشتراط ولا خلاف في أنه ~~فقال إن حلف ليضربنه مائة (مائة مرة لم يبرء بالضرب بمأة دفعة وإذا حلف ~~ليضربنه مأة صح) ضربة برء به وفاقا للشيخ لان لكل شمراخ ضربة وفيه وجه اخر ~~انه لا يبرء لا بمائة مرة إما لو حلف ليضربنه بمائة سوط فالأقرب اجزاء ~~الضغث لغير ضرورة فإنه انما أفاد كون الآلة مائة ويحتمل العدم ضعيفا بناء ~~على تبادر التعاقب ولا يبرء بالسوط الواحد مائة مرة الا فقال إن ينوى ما ~~يشمل ذلك إذ قد يراد ذلك هذا الذي ذكره من البر والحنث في الحد والتعزير ~~والتأديب وبالجملة ما يترجح فيه الضرب شرعا إما في المصالح الدنيوية ~~فالأولى العفو ولا كفارة للعمومات وخصوص خبر محمد العطار قال سافرت مع أبي ~~جعفر (ع) إلى مكة فامر غلامه بشئ فخالفه إلى غيره فقال أبو جعفر (ع) الله ~~لأضربنك قال فقال فلم (انه) حضر به فقلت جعلت فداك انك حلفت لتضربن غلامك ~~فلم ارك ضربته فقال أليس الله يقول وان تعفوا أقرب للتقوى ولو حلف عل الضرب ~~حنث باللطم وهو الضرب بالكف مفتوحة واللكم وهو الضرب بها مجموعة وللعامة ~~قول PageV02P229 # بالعدم والضرب بغير العصى وبه لا بالعض والخنق وجز الشعر المولم باهمال ~~الراء واعجامها إذ لا شئ منها بضرب حقيقة خلافا لأبي على فحنث بالعض والخنق ~~والقرض ولأبي حنيفة فحنث بالأولين ونتف الشعر لاشتمالها على الضرب وزيادة ~~وهو ممنوع ولو حلف لا يرى منكر الا رفعه إلى القاضي لم يجب المبادرة الا ~~إذا اشترطها أو وقت أو ظن الوفاة فان قصد القاضي ms2556 المعين فلا اشكال والا ~~احتمله وهو قاضى البلد واحتمل الجنس لاحتمال اللام لهما وتعارض اصلى عدم ~~التعيين والبراءة ويؤيد الأول اشتمال الثاني على التجوز لتنزله منزلة ~~النكرة والثاني خيرة المبسوط والتحرير ولو عين فعزل قبل الرفع فان قال إلى ~~هذا أو زيد مثلا فلا اشكال فقال إن عليه الرفع لبقاء الذات مع عدم التعليق ~~على الوصف ولو قال إلى هذا القاضي أو زيد القاضي ونحوهما ففي الرفع إليه ~~اشكال من تعارض الإشارة والوصف والعدم خيرة الخلاف والمبسوط ولو بادر فمات ~~القاضي قبل الوصول إليه حجب عنه أو منع من الوصول أو لا لم يحنث خلافا لبعض ~~العامة ولو اطلع القاضي عليه قبل رؤيته ففي وجوب الرفع اشكال من العموم ومن ~~انتفاء الفايدة و قيل فقال إن كان القاضي يقضي بعلمه لم يجب والا وجب وهو ~~الوجه بل يكفى في وجوب الرفع احتمال التأكيد فقال إن لم نقل بوجوبه (مط) ~~ولو حلف فقال إن لا يتكفل بمال فتكفل ببدن لم يحنث وان استعقب الزام المال ~~عند التعذر الا فقال إن يشترطه عند التكفل بالبدن ولو حلف لا يفارق غريمه ~~ففارقه الغريم فلم يتبعه فان اذن له في المفارقة حنث كما في التحرير فان ~~يمينه بمنزلة اليمين على الاستيفاء قبل المفارقة وقد تركه وان لم يأذن لم ~~يحنث على اشكال من فقال إن اليمين انما هي على فعل نفسه وهو لم يفعل شيئا ~~والمفارق وانما هو الغريم لصحة ما فارقته ولكن فارقني ومن استلزام وقوع ~~المفارقة من جانب وقوعها من الأخر لأنه قضية المفاعلة ويكفى فيه ترك ~~المتابعة وكذا لو اصطحبا في المشي فمشى الغريم ووقف لان المفارق قطعا هو ~~الغريم وإن كان إذا حلف لا فارقته في الطريق كان الظاهر الحنث بذلك إما لو ~~قال لا نفترق حنث فيهما لأنه متى فارق أحدهما الأخر قيل افترقا وفرق في ~~المبسوط بين فقال إن يقول لا افترقنا وأن يقول لا افترقت انا وأنت أو هو أو ~~لا افترق انا وهو فلم يحنث في ms2557 الأول الا بمفارقة كل منهما (صاحبه بان يذهب ~~هذا هكذا وهذا هكذا وفى الثاني بكل منهما صح) فإنه بمعنى لا فارقتني ولا ~~فارقتك ولو قال لا فارقتك حتى استوفى حقي فأبراه حنث على اشكال من فقال إن ~~الاستيفاء انما يكون إذا ثبت الحق ولما ابراه سقط فزال محل اليمين ومن انه ~~الذي أزال المحل فهو كمن أتلف طعاما حلف على اكله ولو فضاه قدر حقه في ظنه ~~ففارقه فخرجا رديا أو ناقصا أو من غير الجنس لم يحنث لامتناع تكليف الغافل ~~خلافا لبعض العامة وكذا لو خرج مستحقا فاخذه صاحبه ولو فلسه الحاكم فالأقرب ~~كما في المبسوط عدم الحنث لوجوب مفارقته حينئذ شرعا إذ ليس له مطالبته ~~بالبقية فهو كالمكره على المفارقة ويحتمل الحنث ضعيفا لامكان الملازمة مع ~~أنه لم يستوف حقه ولو ألزمه الحاكم بالمفارقة فلا شبهة في عدم الحنث ولو ~~احاله ففارقه حنث كما في المبسوط على اشكال ينشأ من البراءة فيأتي ما مر من ~~الاشكال في الابراء إما لو ظن أنه قد برء بذلك ففارقه لم يحنث كما لو ظهر ~~رديا أو ناقصا أو مستحقا وكذا لو كانت يمينه لا فارقتك ولى قبلتك حق لم ~~يحنث بالإحالة والا برء بلا اشكال وفى الحنث عند قضاء العوض عن الحق كان له ~~عليه دنانير فقضى عوضها دراهم اشكال من فقال إن عوض الحق ليس نفسه وهو خيرة ~~المبسوط والجامع والتلخيص ومن صدق الاستيفاء عرفا وهو خيرة الخلاف ولو وكل ~~في الاستيفاء فقبض الوكيل قبل المفارقة لم يحنث لعموم الاستيفاء له عرفا ~~ولو قال لا فارقتك حتى أوفيك حقك فابرء الغريم لم يحنث لفوات المحل لا ~~باختياره ولو كان الحق عينا فقبل هبة قبل الاقباض حنث لأنه أتلفه باختياره ~~المطلب الثامن في التقديم والتأخير إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فاخر ~~عامدا مختارا حنث بلا اشكال وان تلف الطعام قبل الغدا ومات الحالف قبله ~~انحلت اليمين قطعا ولو اكله أو أتلفه قبله ففيه ما مر ولو تلف في أثناء ~~الغد ms2558 بعد التمكن من اكله حنث لاخلاله بالبر مختارا مع التمكن ولم يحنثه ~~الشيخ وأبو علي لسعة الوقت ولا تفريط والفرق بينه وبين ما إذا اطلق فكان ~~وقته العمر إما لو لم يحنثه فيه مطلقا ارتفع وجوب العمل بمقتضى اليمين وانه ~~لاحد فيه للسعة وانما الامر فيه إلى اجتهاد الحالف فإذا مات قبل البر علم ~~خطاؤه وتوقف في المختلف ولو جن في يومه ولم يفق الا بعد خروج الغد انحلت ~~ولم يجب عليه الاكل بعده لفوات الوقت وعدم الدليل على وجوب التلافي ولو حلف ~~ليضربن عبده غدا فمرض العبد وغاب لم يحنث لأنه كالمكره الا فقال إن يحدث ~~ذلك في الغد بعد التمكن من الضرب ففيه الوجهان ولا يتعين الضرب في وقت معين ~~من الغد بل يتضيق بتضيق الغد ومن تضيقه عند (المض) عروض المانع من مرض أو ~~غيبة ولذا حنثه إذا حضر اخر فعرض ولا يبرء بضربه ميتا لانعدام الشخص بالموت ~~وبعد فهمه من ضربه ولا يضرب غير مؤلم خلافا للخلاف كما مر ولا يخنقه ونتف ~~شعره وعصر ساقه ونحو ذلك وان المه وقد مر الخلاف ولو قال لأقضين حقك غدا ~~فمات صاحبه ففي وجوب التسليم إلى الورثة في غد اشكال من فقال إن القضاء ~~يعمه إليه والى الوارث وان انتقل الحق إلى الوارث بالموت فإنه كان حقه حين ~~اليمين وهو خيرة الارشاد ومن تبادر التسليم إلى نفسه مع أنه لما لم ينفه ~~حقه لم يصدق انه قضى حقه ولو قال لأقضين حقك عند رأس الهلال فعليه احضار ~~المال قبله من باب المقدمة والترصد للهلال فإذا روى؟ أو غربت شمس الثلثين ~~سلمه فان سلم قبله أو بعده ولو بأقل حين حنث خلافا لمالك فإنه أجاز التأخير ~~تمام الليلة ويومها وفى التحرير لو شرع في عده أو وزنه أو كيله فتأخر ~~القضاء لكثرته فالأقرب عدم الحنث ولو قال لأقضين إلى شهر كان رأس الهلال من ~~الشهر الآتي غاية فقال إن حلف أول الشهر والا كانت الغاية يوم الثلثين فيجب ~~القضاء قبل ms2559 الغاية وقيل يجوز التأخير إليها ولو قال إلى حين أو زمان قيل في ~~الخلاف والمبسوط يحمل على النذر في الصوم فينصرف الحين إلى ستة أشهر ~~والزمان إلى خمسة وحكى عليه الاجماع في الخلاف وفيه نظر لان التحديد بهما ~~انما وقع في النذر في الصوم فلا يتعدى إلى غيره الا إذا ثبت النقل إليهما ~~ولم يثبت والأقرب انه لا يحنث بالتأخير إلى فقال إن يفوت القضاء بموت ~~أحدهما (فح) يتحقق الحنث الا فقال إن يموت صاحب الحق وقلنا بوجوب القضاء ~~إلى الوارث فإنه فقال إن لم يقيده بالمخاطب وفى المختلف فقال إن قول الشيخ ~~لا (يخ) من قوة لان العرف الشرعي نافل عن الوضع اللغوي ويجب المصير إليه ~~ولما ورد النقل بان الحين في الصوم ستة أشهر استدلالا بقوله تعالى تؤتى ~~اكلها كل حين استقر العرف في ذلك وكذا الاشكال لو قال لا كلمته حينا أو ~~زمانا والأقرب على ما تقدم انه يبر بالانتهاء على الكلام في أقل زمان ~~والحقب بالضم أو بضمتين ثمانون عاما كما قيل وهو المروي في معاني الأخبار ~~مرسلا عن الصادق (ع) وقال مالك أربعون سنة وقيل بضع وثمانون وقيل سبعون ~~وقيل سنة وعن أمير المؤمنين (ع) مائة سنة وقيل هو الدهر لا حد له وهو ~~اختيار الشيخ وفى الصحاح فقال إن ما بضمتين بمعنى الدهر وما بضمة بمعنى ~~ثمانين سنة والدهر والوقت والعمر والطويل والقريب والبعيد والقليل والكثير ~~واحد في عدم الاختصاص بحد فلو حلف لا يكلمه دهرا أو عمرا إلى اخر ما مر يبر ~~باللحظة إما في الدهر والوقت والعمر فظاهر واما في البواقي فلان كل جزء من ~~الزمان يعرض فهو طويل وبعيد وكثير بالنسبة إلى أقل منه حتى ينتهي إلى الان ~~(وقصير وقريب وقليل بالنسبة إلى أزيد منه صح) ولم يتخصص شئ منها بحد بالعرف ~~أو غيره خلافا للعامة فلهم قول باختصاص الدهر نسبة واخر PageV02P230 # بستة أشهر واخر باختصاص البعيد بشهر والقريب بأقل منه ولو قال لا كلمته ~~الدهر أو الأبد أو الزمان حمل ms2560 على الأبد فان المعروف في هذه العبارة نفى ~~التكلم في هذا الظرف فلو وقع منه في جزء من اجزائه حنث كما فقال إن المعروف ~~في لا كلمته دهرا نفي التكلم في الدهر اي جزء ما من اجزاء الزمان فيه ~~بالامتناع منه في أقل جزء من الزمان بخلاف لا كلمته ابدا فإنه معروف في ~~تأكيد النفي ولو حلف فقال إن يقضيه حقه في وقت فقضاه قبله لم يحنث فقال إن ~~أراد عدم تجاوز ذلك الوقت والا حنث بناء على ما تقدم من الحنث باتلاف ما ~~حلف على اكله غدا قبله ولو كان الموقت غير القضاء حنث بتعجيله من غير تفصيل ~~لان الغالب فيه قصد التوقيت به لا عدم التجاوز والا فلا فرق في اتيان ~~التفصيل في الكل الفصل الرابع في اللواحق يكفي في الاثبات الاتيان بجزء من ~~الماهية في وقت ما فقال إن لم توقت لان الماهية تحصل في ضمن جزئي ولابد في ~~النفي من الامتناع عن جميع الجزئيات في جميع الأوقات لأنها لا ترتفع الا ~~بارتفاع جميع الافراد الا فقال إن يعين جزئيا معينا أو وقتا معينا وإذا حلف ~~ليفعلن لا يجب البدار للأصل بل يجوز التأخير إلى اخر أوقات الامكان وهو وقت ~~غلبة الظن بالوفات لكبر أو مرض أو غيرهما فيتعين ايقاعه قبل ذلك بقدر ~~ايقاعه فلو اخذ به ومات وجبت الكفارة في التركة ولو أخل به ثم ظهر فساد ~~الظن وسعة الوقت فهل يحنث وجهان أقربهما العدم وقيل بوجوب المبادرة بناء ~~على اقتضاء الامر الفورية أو على فقال إن تجويز التأخير يقضى إلى عدم ~~الوجوب وهما ممنوعان ويتحقق الحنث بالمخالفة اختيارا مع التعمد سواء كان ~~بفعله أو بفعل غيره كما لو حلف فقال إن لا يدخل فركب دابة أو قعد في سفينة ~~أو حمله انسان ودخلت الدابة أو السفينة أو الحامل باذنه فيحنث قطعا وان قهر ~~عليه لم يحنث قطعا ويجوز تعلق الاذن بالثلاثة لان الدابة ربما يسوقها أو ~~يقودها الغير وكذا السفينة ولو سكت مع القدرة على ms2561 الامتناع (فكك) على اشكال ~~من تحقيق حقيقة الدخول وإن كانت الحركة عرضية ومن فقال إن المفهوم من ~~الدخول ما باختياره كساير الافعال المنسوبة إلى المختار ولا اختيار مع ~~السكوت فإنه انما يتحقق اختيار الدخول بجعل المركوب آلة فيه وانما يتعين ~~الالية مع الاذن إذ بدونه ربما كان المقصود دخول المركوب واما دخل الراكب ~~تبعا وان قصد في نفسه الدخول فإنه كمن قصد الحنث ولم يحنث ويحتمل قويا ~~الاكتفاء بالقصد فإنه بقصده جعل المركوب آلة ويمكن تعميم الاذن وجعل السكوت ~~في مقابله وإذا لم يحنث ففي انحلال اليمين وجهان من تحقق الدخول ومن انه ~~غير ما حلف عليه ولا يتحقق الحنث بالاكراه ولا مع السهو ولا مع الجهل بأنه ~~مما حلف عليه إذ لا اثم في شئ من ذلك فلا كفارة خلافا لبعض العامة في ~~الجميع والحلف على النفي مع انعقاده يقتضى التحريم كما فقال إن الحلف على ~~الاثبات يقتضى الوجوب لكن ربما يعرض التحريم ما يجعله واجبا أو مندوبا ~~والوجوب ما يجعله حراما أو مكروها ويجوز فقال إن يتأول في يمينه إذا كان ~~مظلوما ولو تأول الظالم لم ينفعه لما في خبر مسعدة بن صدقة انه سئل الصادق ~~(ع) عما يجوز وعما لا يجوز من النية على الاضمار في اليمين فقال يجوز في ~~موضع ولا يجوز في اخر فاما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين ~~فعلى نيته واما إذا كان ظالما واليمين على نية المظلوم ونحوه عن رسول الله ~~صلى الله عليه وآله والتأويل فقال إن يأتي بكلام وتقصد غير ظاهره مما ~~يحتمله اللفظ حقيقة أو مجازا في اللفظ أوفى النسبة مثل فقال إن يقول هو أخي ~~ويقصد انه اخوه في الاسلام أو المشابهة أو الانتساب إلى الجد الاعلى وإن ~~كان ادم (ع) والمصاحبة المتأكدة أو الاختصاص التام أو الكرامة عليه أو يعنى ~~بالسقف والبناء السماء كما قال الله تعالى والسقف المرفوع والسماء بناء ~~وبالبساط والفراش الأرض كما قال الله تعالى والله جعل لكم الأرض بساطا ms2562 الذي ~~جعل لكم الأرض فراشا وبالأوتاد الجبال كما قال الله تعالى والجبال أوتادا ~~أو باللباس الليل أو التقوى أو الزوج أو الزوجة كما قال تعالى جعل الليل ~~لباسا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ولباس التقوى ويقول ما رأيت فلانا يعنى ~~ما ضربت رنية؟ كما قال وحرف كنون تحت داء ولم يكن بدال؟ يوم الرسم غيره ~~النقط ولا ذكرته يعنى ما قطعت ذكره أو ما ضربت على ذكره أو يقول جواري ~~أحرار ويعنى سفنه؟ ونسائي طوالق ويعنى أقاربه من النساء أو يقول ما كاتبت ~~فلانا يعنى كتابة العبد ولا عرفته جعلته عريفا أو لا أعلمته اي جعلته اعلم ~~الشقة اي مشقوق العليا ولا سئلته حاجة يعنى شجرة صغيرة وهي واحدة الحاج ضرب ~~من الشوك ولا اكلت له دجاجة يعنى الك‍ من الغزل قال ابن فارس فقال إن صح ~~فهو على معنى التشبيه ولا في بيتي فرش اي صغار الإبل بل الانعام قالوا سميت ~~بذلك لأنها لا تصلح الا لان تفرش للذبح ولا بارئه اي سكين يبرى بها أو يقول ~~ما لفلان عندي وديعة ويعنى بما الموصولة أو يريد الخصوص من العام كان يقول ~~ما اكلت منه شيئا يعنى بعدما اكلت ولو لم يكن ظالما ولا مظلوما فالأقرب ~~جواز التودية للأصل واتباع النية ويحتمل العدم بمعنى انه لا يقبل قوله في ~~التودية في التجنيب؟ وايجاب الكفارة وإن كان يدان نيته لما فيه من ابطال حق ~~الله وحق الفقراء في الكفارة وفى المحلوف عليه وكذا يجوز استعمال الحيل ~~المباحة في كل أمر دون المحرمة ولو توصل بالمحرمة اثم وتم قصده فقال إن لم ~~ينافه التحريم فلو حملت المراة ابنها على الزنا بامرأة ليمنع أباها من ~~العقد عليها أثمت وتمت الحيلة على أحد القولين ولو عقد عليها الولد تمت ولا ~~اثم عليه ولا عليها ولو برئ من الدين باسقاط واقباض وخشي فقال إن أقر ~~بالاستدانة وادعا اي الاقباض أو الاسقاط فقال إن ينقلب الغريم منكرا ولم ~~نقل بكفاية الحلف على نفى الحق له ms2563 عليه وان لم يرض الغريم ولم يرض به جاز ~~الحلف على انكار الاستدانة وان اشتدت كراهية إذا كان قليلا يقدر على أدائه ~~ويودى ما يخرجه عن الكذب وجوبا مع المعرفة بها اي التورية وكذا يجوز الحلف ~~أو يجب وإن كان عليه الحق لو خاف الحبس أو نحوه من ضرر لا يتحمله وهو معسر ~~والنية نية المدعى ابدا فقال إن كان محقا فلو ورى الحالف الكاذب لم ينفعه ~~توريته فيما بينه وبين الله وكانت اليمين مصروفة إلى ما قصده المدعى ونية ~~الحالف إذا كان مظلوما ولو كان الظلم بمطالبته وحبسه أو نحوه وهو معسر وينص ~~عليه ما مر من الخبرين ولو أكرهه على اليمين على ترك المباح حلف وورى مثل ~~فقال إن يورى انه لا يفعله في السماء أو بالشام وهما من ابعد التأويلات ~~فالأقرب أولي وان لم يحسن التورية جاز أو وجب بدونها ولا حنث ولا كفارة ولو ~~أكره على اليمين على أنه لم يفعل فقال ما فعلت كذا وجعل ما موصولة جاز إلى ~~غيره من وجوه التودية وان لم يحسنها جاز بدونها ولو اضطر إلى الجواب بنعم ~~فقال وعنى به الإبل ونحوها أو حلف انه لم يأخذ ثور أو عنى القطعة الكبيرة ~~من الأقط أو الطحلب أو الجبل أو البرج المعروفين أو جملا وعنى به البرج أو ~~السحاب الكثيرة الماء أو عنز أو عنى به الأكمة السوداء أو العقاب الأنثى أو ~~أنثى الحبارى جاز ولواتهم غيره في فعل فحلف الغير ليصدقنه ولم يرد الاعلام ~~بالحال أخبر بالنقيضين ولو حلف ليخبرنه بعدد حب الرمانة خرج عن اليمين ~~بالعدد الممكن ولو بأقله كان يقول فيه حبة أو حبات فان الاشتمال على الكثير ~~لا ينفى الاشتمال على القليل المقصد الثاني في الندب وهو في الأصل الوعد أو ~~الوعد بشرط وقال ابن فارس انه أصل يدل على التخويف فإنه انما سمى به لما ~~فيه من الايجاب والتخويف من الاحلاف وفيه فصول ثلاثة بادخال العهد فيه إذ ~~لا يفارقه الا في اللفظ الأول الناذر ms2564 والنذر إما الناذر فيشترط فيه الكمال ~~وتأتي التقرب منه وهما يجمعان البلوغ والعقل والاسلام والاختيار والقصد ~~وانتفاء الحجر في متعلق النذر فلا ينعقد نذر الصبي وإن كان مميزا ولا ~~المجنون حال PageV02P231 # جنونه ولا الكافر لتعذر نية القربة في حقه لما مر ويحتمل على ما مر الفرق ~~بين من يعرف الله من الكفار ومن لا يعرفه نعم يستحب له الوفاء لو أسلم ما ~~روى فقال إن عمر نذر في الجاهلية ان يعتكف في المسجد الحرام ليلة فقال له ~~النبي صلى الله عليه وآله أوف بنذرك ولأنه لا يليق بالاسلام فقال إن يسقط ~~ما التزمه من خصال الخير حين الكفر ولو نذر مكرها مع عدم القصد أو غير قاصد ~~لسكر أو اغماء أو نوم أو غضب رافع للقصد أو غفلة لم يقع فإنما الأعمال ~~بالنيات ولانتفاء حقيقته حينئذ وانما فصل هذه الأربعة عن الاكراه تبنيها ~~على عموم الاكراه للبالغ حدا يرفع القصد وغيره وان اشترك الكل في انتفاء ~~القصد إلى المنذور ويشترط في نذر المراة بالتطوعات اذن الزوج وفى نذر ~~المملوك اذن المولى وفى نذر الولد اذن الوالد كما في الارشاد والتخليص لما ~~ورد من نفى اليمين لأحدهم مع شمولها للنذر فان المادة للقوة سمى بها مع ما ~~يؤكد به الامر ولما في مضمر سماعة من قوله انما اليمين الواجبة التي ينبغي ~~لصاحبها فقال إن يفي بها ما جعل الله عليه في الشكران هو عافاه من مرضه أو ~~عافاه من أمر يخافه أو رده من سفر أو رزقه رزقا فقال لله علي كذا وكذا شكرا ~~فهذا الواجب على صاحبه ينبغي له فقال إن يفئ به ولخبر الوشا قال لأبي الحسن ~~الرضا (ع) فقال إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية وهي يحتمل الثمن ~~الا انى كنت حلفت فيها بيمين فقلت لله على فقال إن لا أبيعها ابدا ولى إلى ~~ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة فقال ف لله بقولك له وللاشتراك في الموجب والكل ~~ضعيف فان لفظ اليمين حقيقة في غير ms2565 النذر وان أخذت من القوة والخبران مع ~~الضعف غايتهما اطلاقها عليه وهو أعم من الحقيقة مع فقال إن الاطلاق في ~~الثاني من غير الامام ومعارضتها بالاخبار الناصة بان كفارة النذر كفارة ~~اليمين ودلالته على تغايرهما والحمل على اليمين قياس فالأقوى عدم الاشتراط ~~وعن فخر الاسلام فقال إن (المض) أفتى به بعد فقال إن تصفح كتب الأحاديث فلم ~~يظفر بما يدل على مساواته لليمين وعلى الأول فهل يتوقف الانعقاد على الاذن ~~لم ينعقد ولكن لهم الحل وجهان كما مر في اليمين وعلى الأول فلو بادر ~~المملوك فنذر بغير اذن المولى لم ينعقد وان تحرر بعده لوقوعه فاسدا لا ~~موقوفا فقال إن أجاز المالك وهو أحد الثلاثة بعد النذر لزم لانحصار الحق ~~فيه وفى الناذر ولان المانع من الانعقاد عدم رضاه فإذا زال انعقد والفرق ~~بينه وبين ما إذا تحرر ظاهر تعلق النذر بنحو عين تحت يد المملوك إذ لا يزول ~~عنها ملك المولى بالعتق واما في غيره فلعله لان الحق بالتحرر انتقل إلى غير ~~المالك فكأنه لم يبق متعلق النذر ويحتمل مساواته للإجازة واستشكل في ~~التحرير والارشاد في الإجازة من احتمال كون الاذن شرطا ويحتمل عبارة الكتاب ~~إرادة الإجازة قبل النذر كما نقل عن فخر الدين والأقرب عندي ما تقدم في ~~اليمين من فقال إن لهم الحل لا فقال إن الانعقاد مشروط باذنهم وعن عميد ~~الاسلام انها فقال إن نذرت الصدقة من مالها لم يكن للزوج منعها ويشترط فقال ~~إن يكون قادرا على المنذور فلو نذر الصوم الشيخ العاجز عنه لم ينعقد فلا ~~كفارة عليه واما صيغة النذر فان يقول فقال إن عافاني الله مثلا فالله على ~~صدقة أو صوم أو غيرهما مما يذكره هذه هي الصيغة المتفق عليها ولا عبرة بما ~~قد يقال من اشتراط القربة زيادة على قوله لله علي وهل لابد من التلفظ بلفظ ~~الله أو يكفى غيره من أسمائه تعالى كلام الشهيد يعطى الثاني ويؤيده ~~العمومات ويظهر الأول من قول الصادق (ع) في صحيح منصور بن حازم ms2566 إذا قال ~~الرجل على المشي إلى بيت الله أو هو محرم بحجة أو على هدى كذا وكذا فليس ~~بشئ حتى يقول لله علي المشي إلى بيته أو يقول علي هدي كذا وكذا فقال إن لم ~~افعل كذا وكذا وهو نص النافع وهو إما نذر لجاج وتمادى في غضب ونذر بر وطاعة ~~فالأول فقال إن يقصد به منع نفسه عن فعل أو يوجب عليها فعلا ليغيظ به غيره ~~أو لاغتياظه منه فالمنع نحو فقال إن دخلت الدار فمالي صدقة والايجاب نحو ~~فقال إن لم ادخل فمالي صدقة والثاني إما فقال إن يعلقه بجزاء اي مجازات أو ~~يعلق صيغة بجزاء إما شكر نعمة مثل فقال إن رزقني الله ولدا فمالي صدقة أو ~~شكر دفع نعمة مثل فقال إن يحط عني المكروه فمالي صدقة أو لا يعلقه مثل مالي ~~صدقة ففي هذه الأقسام الأربعة فقال إن قيد النذر بقوله لله انعقد اتفاقا ~~والا فلا في المشهور كما ستعرف ويشترط في الصيغة نية القربة بالمنذور وإن ~~كان نذر لجاج اتفاقا وللأصل والنصوص ويعطيها قوله لله ولا حاجة إلى زيادة ~~قوله قربة إلى الله للأصل واطلاق النصوص والفتاوى والنطق بالصيغة فلو لم ~~ينو القربة بل قصد منع نفسه عن فعل أو أو ترك بالنذر لا التقرب بالمنذور ~~ولم ينعقد ولو اعتقد النذر بالضمير لم ينعقد على رأي بل لابد من النطق ~~وفاقا لأبي علي وابن إدريس والمحقق للأصل ولأنه لا وعد ما لم يلفظ بشئ وما ~~تقدم من قول الصادق (ع) في صحيح ابن حازم فليس بشئ حتى يقول لله علي المشي ~~إلى بيته وخلافا للشيخ وابنى حمزة والبراج لاطلاق الامر في الاخبار بالوفاء ~~بما جعله على نفسه لله وبما عاهد عليه الله مع فقال إن الأعمال بالنيات ~~وتوقف في المختلف ويشترط كون الشرط سايغا اي غير منفور عنه فإن كان من ~~أفعال العباد كان راجحا وإن كان من فعله تعالى كان مرغوبا وبالجملة كونه ~~صالحا لان يشكر عليه فقال إن قصد الشكر بالمنذور وكون ms2567 الجزاء وهو المنذور ~~وطاعة ويشترط في اللزوم التقييد بقوله لله علي وفاقا للأكثر للأصل ونحو قول ~~الصادق (ع) في خبر مسعدة بن صدقة إذا لم يجعل لله فليس بشئ وخبر إسحاق بن ~~عمار قال له صلى الله عليه وآله اني جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين أصليها ~~في السفر والحضر فأصليهما في السفر بالنهار فقال نعم ثم قال إني لأكره ~~الايجاب فقال إن يوجب الرجل على نفسه قال إني لم اجعلها لله على انما جعلت ~~ذلك على نفسي أصليهما شكرا ولم أوجبه لله على نفسي فادعها إذا شئت قال نعم ~~فلو قال على كذا ولم يقل لله استحب الوفاء به لكونه طاعة ولظاهر خبر إسحاق ~~بن عمار قال للكاظم (ع) رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد فقال إن يحج فقيل ~~له تزوج ثم حج قال فقال إن تزوجت قبل فقال إن أحج فغلامي حر فتزوج قبل فقال ~~إن يحج فقال أعتق غلامه فقال لم يرد بعتقه وجه الله فقال إنه نذر في طاعة ~~الله وصحيح الحلبي سئل الصادق (ع) الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسميه قال فقال ~~إن سميته فهو ما سميت وان لم تسم شيئا فليس بشئ وان قلت لله علي فكفارة ~~يمين وفى الوسيلة انه فقال إن قال على كذا فقال إن كان كذا ولم يقل لله ~~لزمه الوفاء ولم يلزمه الكفارة بفواته وان قال على كذا فحسب انشاء وفى ~~وانشاء لم يف والوفاء أفضل ومستنده قول الصادق (ع) في صحيح منصور بن حازم ~~إذا قال الرجل علي المشي إلى بيت الله وهو محرم أو علي هدي كذا وكذا فقال ~~إن لم افعل كذا وكذا كذا في نسخ الكافي وفى نسخ التهذيب أو يقول لله علي ~~هدي الخبر بزيادة لفظ لله مع اخذه من الكافي وفى المختلف والمعتمد عدم ~~الوجوب في الجميع لما تواتر من فقال إن مناط الوجوب تعليق النذر بقوله لله ~~قلت ولم أظفر بخبر واحد ينص عليه فضلا عن المتواتر وما تقدم من الخبرين مع ms2568 ~~ضعفهما يحتملان الجعل لله بالنية وان لم يلفظ به ولا ينعقد بالاطلاق ولا ~~العتق اتفاقا لأنهما ليسا من ألفاظ النذر في شئ مع الأصل خلافا لبعض العامة ~~ولا ينعقد نذر المعصية ولا يجب به كفارة عندنا كمن نذر فقال إن يذبح ولده ~~أو غيره من المحرم ذبحه أو ينهب مالا مغصوبا أو فقال إن يشرب خمرا أو يفعل ~~محرما غير ما ذكر أو المراد التلفظ بلفظ المحرم مطلقا كان يقول لله علي ~~فقال إن افعل محرما وكذا قوله أو يترك واجبا اي شيئا من الواجبات يصرح به ~~كان ينذر لا يصلي أو يطلق كان يقول لله علي فقال إن اترك واجبا للأصل ~~والاجماع ونحو قوله صلى الله عليه وآله في صحيح منصور بن حازم لا نذر في ~~معصية وخبر زرارة (قال الصادق (ع) اي يعني لا نذر في معصية صح) فقال كل ما ~~كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك ومضمر سماعة في امرأة تصدقت ~~بمالها على المساكين فقال إن خرجت مع زوجها ثم خرجت معه قال ليس عليها شئ ~~وصحيح محمد بن مسلم انه سئل أحدهما (ع) PageV02P232 # عن امرأة جعلت مالها هديا وكل مملوك لها حرا فقال إن كلمت أختها ابدا قال ~~تكلمها وليس هذا بشئ انما هذا وشبهه من خطوات الشيطان وسئل عبد الرحمن بن ~~أبي عبد الله عن رجل حلف فقال إن ينحر ولده فقال ذلك من خطوات الشيطان ولكن ~~في خبر السكوني انه اتى رجل أمير المؤمنين (ع) فقال انى نذرت فقال إن انحر ~~ولدى عند مقام إبراهيم (ع) ان فعلت كذا وكذا ففعلته فقال (ع) اذبح كبشا ~~سمينا وتصدق بلحمه على المساكين فلا باس بان نستحبه كما فعله الشيخ وأوجبه ~~أبو حنيفة وروى عن ابن عباس وفى رواية أخرى عنه فقال إن عليه دية وسوى محمد ~~بين ولده وغلامه فأوجب فيهما شاة وعن سعد بن المسيب فقال إن عليه كفارة ~~اليمين في كل نذر معصية بل انما ينعقد في طاعة إما ms2569 واجب كفاية أو عينا على ~~خلاف يأتي أو مندوب أو مباح يترجح فعله في الدين أو الدنيا أو يتساوى وفعله ~~وتركه على خلاف يأتي ولو كان فعله مرجوحا دينا أو دنيا لم ينعقد النذر كما ~~نطق به ما مر انفا من خبر زرارة ولأنه لا نذر الا لله ولا يصلح المرجوح لان ~~يجعل لله ولعله معنى خبر يحيى بن أبي العلا عن الصادق (ع) عن أبيه صلوات ~~الله عليهم ان امرأة نذرت فقال إن تقاد مزمومة بزمام في انفها فوقع بعير ~~فحزم انفها فماتت عليها تخاصم فابطله وقال انما نذرت لله وكذا لا ينعقد على ~~فعل المكروه وهو أولي الفصل الثاني في الملتزم وفيه مطالب ستة الأول الضابط ~~في متعلق النذر اي المنذور فقال أن يكون طاعة اي غير مرجوح في الشرع ليشمل ~~المباح مطلقا أو الراجح دينا مقدورا للناذر فلا ينعقد نذر غير الطاعة ولا ~~غير المقدور امتنع عقلا كالجمع بين الضدين أو عادة كالصعود إلى السماء ولو ~~نذر حج الف عام أو صوم الف سنة احتمل البطلان لتعذره عادة وهو مبنى على كون ~~المنذور عبادة واحدة وهو ممنوع والصحة لامكان بقائه بالنظر إلى قدر به ~~تعالى فيجب عليه ما قدر عليه كما أنه إذا نذر صوم الدهر وجب عليه ما قدر ~~واحتمل الصرف إلى وجوب المنذور مدة عمره اي صرف العبادة إلى ذلك على فقال ~~إن يكون ذكر الألف للمبالغة فاحد الأخيرين هو الأقوى ولو نذر مقدورا ولم ~~يوقته أو وقت موسعا وتجدد العجز بعد دخول وقته فقال إن كان موقتا موسعا ~~وبعد مضيه فقال إن كان مضيقا وامكانه مع اهماله كفر إما مع الضيق فلا شبهة ~~فيه واما مع السعة فيجب المبادرة إذا ظن الضيق بتوقع العجز فإن لم يبادر ~~(ح) فعجز كفر واما بدونه ففيه ما مر في اليمين والا يمكن بل تجدد عن العجز ~~قبل الامكان فلا كفارة بل انفسخ فلو نذر الحج في عامه مثلا فصد سقط ولو نذر ~~صوما معينا فعجز (فكك) لكن ms2570 روى هنا الصدقة عن كل يوم بمدين في خبر إسحاق بن ~~عمار عن الصادق (ع) وهو اختيار النهاية والشرايع والنافع في موضع والجامع ~~والاصباح وزيد في الشرايع والنافع فان عجز تصدق بما استطاع فان عجز استغفر ~~الله ثم فقال إن في الخبر انه يعطى من يصوم عنه في كل يوم مدين ولم يتعرضوا ~~له وروى التصدق بمد في اخبار اخر ففي صحيح البزنطي عن الرضا (ع) مد من حنطة ~~أو تمر وفى خبر علي بن إدريس وإدريس بن زيد مد من حنطة أو شعير وهو خيرة ~~النهاية في موضع اخر وليس في هذه الأخبار الصيام عنه والأقرب الاستحباب إذ ~~لا فدية لما لم يجب مع اختلاف الاخبار في التقدير وفيه انها غير معارضة مع ~~صحة بعضها والاختلاف انما يقتضى استحباب الأكثر ويحتمله العبارة وأوجب عليه ~~المفيد القضاء دون الكفارة وهي خيرة المختلف وفصل ابن إدريس ليس بأنه فقال ~~إن عجز بحيث لا يرجى القدرة فعليه عن كل يوم مدان والا فعليه القضاء دون ~~الكفارة وقيل بعدم وجوب شئ منهما مطلقا وعدم وجوب القضاء مطلقا متجه لعدم ~~وجوب الأداء مع الخلو عن النص على القضاء وأقسام الملتزم ثلاثة الأول كل ~~عبادة مقصودة للشارع كالصلاة والصوم والحج والهدي والصدقة والعتق ويلزم ~~فعلها بالنذر سواء كان مندوبا أو فرض كفاية كتجهيز الموتى والجهاد وإذا لم ~~يتعينا عليه وهما مما لا خلاف فيه أو فرض عين على المختار لعموم الأدلة ~~وقيل في المبسوط والسراير والجامع لو نذر صوم أول يوم من رمضان لم ينعقد ~~لوجوبه بغير النذر (فلا فائدة لانعقاد النذر صح) لامتناع تحصيل الحاصل وليس ~~يجيد؟ # لما عرفت والفايدة (تأكد الوجوب ويظهر صح) من تعدد الكفارة فقال إن أفطر ~~ويلزم النذر بصفاتها اي العبادات أو يلزم العبادة بصفاتها المنذورة إذا لم ~~يرغب عنها في الشرع والصفة إما مجرد هيئة مقارنة كالمشي في الحج واما هيئة ~~تقتضي الزيادة في جزء العبادة نحو طول القراءة في الصلاة واما مقارنة لفعل ~~متقدم نحو المضمضة في الوضوء ms2571 فقال إن لم يدخل في اجزائه المندوبة ويمكن جعل ~~الجزء المندوب أيضا صفة وسواء في ذلك اي لزوم الصفات حج الواجب والمندوب ~~وكذا الصلاة والوضوء وبالجملة لم يخالف في صفات الواجب عينا من خالف فيه ~~منا وللعامة وجه بالعدم فيها الثاني القربات غير العبادات كعيادة المريض ~~وانشاء السلام وزيادة القادم فهذه قربات وليست عبادات فان العبادة أقصى ~~غاية الخضوع له سبحانه ويجب بالنذر خلافا للعامة في وجه وكذا تجديد الوضوء ~~قربة ليست بعبارة وانما هو زيادة تطهير وتنظيف يجب بالنذر خلافا للعامة في ~~وجه الثالث المباحات كالأكل والشرب والنوم وفى لزومها بالنذر إذا لم يترجح ~~في الدين أو الدنيا اشكال من اطلاق الامر بالوفاء بالنذر وما مر من أمر ~~الوشاء بالوفاء بنذره فقال إن لا يبيع جاريته ومن انه لا يعقل جعل مثل ذلك ~~لله وما روى عن ابن عباس قال بينما النبي صلى الله عليه وآله يخطب إذا هو ~~برجل قائم في الشمس فسئل عنه فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر فقال إن يقوم فلا ~~يعقد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم قال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم ~~صومه نعم لو قصد التقوى بها على العبادة مثلا أو منع النفس عن اكل الحرام ~~وجب بلا اشكال خلافا لبعض العامة ولو نذر الجهاد في جهة تعين ولم يجز له ~~العدول إلى جهة أخرى مساوية لها أو أفضل لان الجهاد فيها غير المنذور ~~وللعامة فيه وجوه أحدها كما قلنا والثاني العدم مطلقا والثالث تعين تلك ~~الجهة أو ما يساويها في المسافة والمؤنة وليس (كك) الحج من جهة فان المأتي ~~به من الحج واحد والطريق خارج فان ترجح دينا أو دنيا تعين والا ابتنى على ~~مسألة نذر المباح المتساوي الطرفين ولو نذر قربة ولم يعين تخير في أنواعها ~~من الصلاة أو الصوم أو اي قربة شاء كما روى مسمع فقال إن أمير المؤمنين (ع) ~~سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا قال انشاء صلى ركعتين وان شاء صام يوما وان ~~شاء تصدق برغيف ومرسل ms2572 أبي جميلة عن الصادق (ع) في رجل جعل لله نذرا ولم يسم ~~شيئا قال يصوم ستة أيام يحمل عن التمثيل المطلب الثاني في الصلاة وينصرف ~~الاطلاق إلى الحقيقة الشرعية وهي ذات الركوع والسجود على الهيئة المشروعة ~~بان يشتمل ركعة واحدة منها على ركوع وسجدتين دون صلاة الجنازة والدعاء الا ~~مع القصد إما الدعاء فظاهر واما صلاة الجنازة فبناء على فقال إن اطلاق ~~الصلاة عليها في عرف الشرع مجاز وانما فيها هي بمعنى الدعاء وعلى القول ~~باشتراك الصلاة بينها وبين ذات الركوع والسجود أيضا يتجه الانصراف إلى ذات ~~الركوع و السجود لكونها المتبادرة ثم هل يكفى ركعة أم لابد من ركعتين قولان ~~من العموم ومن النهى عن السراء ويؤيده ما سمعته الان من خبر مسمع ولو نذر ~~الصلاة في الأوقات المكروهة لزم فعلها على اشكال من كونها طاعة والكراهة ~~انما هي في خصوص الوقت مع كونها بمعنى قلة الثواب واشتراطها بالابتداء ~~وحينئذ يصير ذات سبب ومن دخول الخصوصية في المنذور مع المرجوحية شرعا وقيل ~~يلزم فعلها لا في ذلك الوقت بل إذا فعلها في اي وقت وفى بالنذر ولو نذر ~~صلاة ونوى فريضة تداخلتا على المختار وتظهر الفايدة وفى الكفارة كما عرفت ~~ولو نوى غيرها لم يتداخلا بلا اشكال ولو اطلق ففي الاكتفاء بالفريضة على ~~القول بجواز نذر الفريضة كما هو المختار اشكال من العموم ومن رجحان التأسيس ~~PageV02P233 # ولو نذر الطهارة فإن كانت مجازا في التيمم لم يكشف بالتيمم قطعا الا مع ~~تعذر الماء فيجب بدلا عن كل طهارة وجبت فتعذرت وإن كانت حقيقة فيه مشتركا ~~لفظيا بينه وبين المائية أو معنويا متواطئا أو مشككا اتجه الاكتفاء وقد ~~يحتمل على التشكيك العدم احتياطا بفعل الاعلى وعلى الاشتراك الاتيان بجميع ~~افرادها بناء على ظهور المشترك في جميع معانيه ولو نذر ركوعا أو سجودا ~~احتمل البطلان لعدم التعبد بهما منفردين واحتمل وجوب ما نذره منهما خاصة اي ~~منفرد التحقق التعبد بهما في الجملة واشتمالهما على الخضوع له سبحانه مع ~~الامر بهما في نحو ms2573 قوله تعالى واركعوا واسجدوا واحتمل ايجاب ركعة أو قراءة ~~اي سجدة لاشتراطهما بذلك والنذر أوجبهما فيجب ما يتوقفان عليه واحتمل الفرق ~~بين الركوع والسجود بايجاب السجود منفردا للتعبد به (كك) دون الركوع فاما ~~فقال إن لا يجب أو يجب في ركعة ولو نذر اتيان مسجد لزم لكونه طاعة والأقرب ~~عدم ايجاب صلاة أو عبادة غيرها فيه لأنه بنفسه طاعة لاطلاق نحو قوله صلى ~~الله عليه وآله من مشى إلى مسجد لم يضع رجله على رطب ولا يابس الا سبحت له ~~إلى الأرض السابعة خلافا للمبسوط بناء على أن اتيانه انما هو طاعة لايقاع ~~عبادة فيه ولو نذر فقال إن يمشي إلى بيت الله الحرام أو بيت الله بمكة أو ~~بيت الله انصرف إلى الذي في مكة إما الأولان فلا اشكال واما الأخير فعليه ~~الأكثر للسبق إلى الفهم وأبطل في الخلاف ما لم ينو الحرام لاشتراك المساجد ~~في كونها بيوت الله ولم يعين مع أصالة البراءة وفيه بعد التسليم فقال إن ~~غايته الوفاء بكل مسجد ولو قال لله علي فقال إن امشي إلى بيت الله لا حاجا ~~ولا معتمرا فإن كان ممن يجب عليه أحدهما عند الحضور لم ينعقد النذر وفاقا ~~للمبسوط لان الكلام انما يتم باخره والمشي بدونهما معصية فقد نذر المعصية ~~نعم فقال إن لم يقصد بالنفي فقال إن لا يفي دخولهما في المنذور انعقد ووجب ~~أحدهما وكذا فقال إن لم ينو ببيت الله بيته الحرام أمكن جعل نفيهما قرينة ~~على إرادة غيره من المساجد وقيل ينعقد النذر ويلغو الذميمة لان قصده بنفسه ~~طاعة فإذا ذكره انعقد نذره وهو ضعيف والا يكن ممن يجب عليه أحدهما عند ~~الحضور انعقد النذر بلا شبهة ولو قال فقال إن امشي وقصد معينا كالمشي إلى ~~المسجد أو في قضاء حاجة مؤمن ونحو ذلك لزم فقال إن كان راجحا دينا أو دنيا ~~والا بطل لان المشي ليس طاعة في نفسه الا فقال إن يتضمن رجحان في الدين أو ~~الدنيا أو قلنا بانعقاد نذر المتساوي ms2574 للطرفين ولو نذر صلاة في الكعبة لم ~~تجزء؟ جوانب المسجد خلافا لبعض العامة ويجب إذا نذر المشي إلى بيت الله أو ~~في الحج إلى غير ذلك ابتداء المشي من وديرة أهله الا فقال إن يعين غيرها ~~لفظا أو نية إما في غير الحج والعمرة فلا اشكال واما فيهما ففيه وجهان ~~أحدهما ذلك لأنه السابق إلى الفهم من قولهم حج ماشيا أو مشى إلى الحج أو ~~الكعبة والاخر انه انما يلزم المشي من الميقات فإنه ابتداء الحج والعمرة ~~وضعفه بمكان في غير ما لو نذر الحج أو الاعتماد ماشيا ثم في الابتداء من ~~نحو بلد النذر أو الناذر وجهان ثانيهما المفهوم من العبارة المطلب الثالث ~~الصوم ويجب في نذر مطلقه أقله وهو صوم يوم كامل إذ لا يسمى بالصوم شرعا ~~امساك بعض اليوم خلافا لبعض العامة في وجه ولا يلزمه التبييت لنيته بل متى ~~جددها قبل الزوال اجزا ما لم يتناول مفطرا خلافا لبعض العامة ولو نذر صوم ~~شهر مثلا لم يجب قيد التتابع والتفريق اي تخير بينهما ولم يجب شيئا منهما ~~خلافا لبعض العامة حيث نزل الاطلاق على التتابع وهو اختيار ابن زهرة ويعطيه ~~غير كلام السيد في الجمل ولو قيده بالتتابع وجب بلا اشكال وسيأتي ما به ~~يتحقق أقل التتابع ولا يجب قيد التفريق لو قيده على اشكال منشأه فقال إن ~~مقتضى النذر ايجاب يوم التالي لما صامه أولا فلا يجزي التالي كما إذا عين ~~يوما في النذر فصام ما قبله ومن فقال إن خصوص الزمان غير مقصود وانما ~~المقصود هو الوصف وهو مرجوح فيجوز تجزى الأفضل والأول أجود وعليه فقال إن ~~عين التفريق بين جميع أيام الشهر أو بعضها تعين وان اطلق فهل يجب تفريق ~~الجميع حتى لا يجوز الموالاة بين يومين أم يكفي التفريق في جملة الشهر بحيث ~~لا يصدق انه صام شهرا متتابعا أو يصدق انه صامه متفرقا وجهان ولعله الأخير ~~أجود وعليه فان حصل التتابع بصوم خمسة عشر يوما وجب فقال إن لا تتابع ~~بينهما ms2575 بل يترك الصوم قبل بلوغها ويحتمل العدم بناء على تحقق التفريق حقيقة ~~وان صدق التتابع أيضا من وجه وان لم يحصل الا بمتابعة الجميع فلا اشكال في ~~أنه يكفى تفريق يوم من أيامه فما قبله أو بعده ولو عين يوما يجوز صومه تعين ~~ولو نذر التتابع في صوم شهر معين ففي وجوبه في قضائه نظر من أنه قضاء ~~المنذور ومن هيئة التتابع فلو قضاه متفرقا لم يقض المنذورة ومن انه غيره ~~وانما وجب بأمر جديد وانما وجب التتابع في المنذور والأصل البراءة ولان ~~ايجابه بمنزلة تعيين الزمان وقد فات ولو نذر صوم هذه السنة مثلا لم يجب ~~قضاء العيدين ولا أيام التشريق إذا كان بمنى ناسكا كما اختاره فيما تقدم ~~لخروجها عن النذر خلافا للعامة في وجه ولا قضاء شهر رمضان إذا صامه فإنه ~~إما فقال إن يدخل في النذر وقد صامه أو لا فيكون كالعيد وهل يدخل رمضان في ~~النذر الأقرب ذلك لان المختار جواز نذر الواجب عينا والسنة عبارة عن اثنى ~~عشر شهرا فلا جهة لخروجه فيجب بافطاره عمدا لا لعذر كفارتان ويخرج على ~~القول بعدم تعلقه بالواجب عينا كالعيد وعلى القولين ليس عليه الا قضاء واحد ~~ويجب قضاء ما أفطر أيام السنة في السفر والمرض والحيض لأنها طرأت (في يوم ~~صوم واجب فوجب القضاء كما إذا طرأت في صح) رمضان والفرق بين ذلك والعيد انه ~~بذاته يقبل الصوم بخلاف العيد وقيل لا قضاء ولو كان بغير منى لزمه أيام ~~التشريق وكذا لو كان بمنى غير ناسك على ما اختاره ولو أفطر في أثناء السنة ~~بغير عذر كفر وبنى وقضى ما أفطر خاصة ولم يلزمه الاستيناف وان شرط التتابع ~~للأصل ولكون صوم كل يوم عبادة مغايرة لصوم غيره وانما يجب عليه قضاء ما أخل ~~به ولما لم يمكن تدارك ما وجب عليه من التتابع الذي هو صفة العبادة لم يجب ~~عليه لعدم امكان الاتيان بالصفة من دون الموصوف ولا فرق بين اشتراط التتابع ~~(فإنه لا يقع الا متتابعا ms2576 وقيل بل إذا شرط التتابع صح) لزم الاستيناف لان ~~شرطه يدل على القصد إليه (وعدمه فإنه لا يقع الا متتابعا وقيل بل إذا شرط ~~التتابع صح) بالذات فإذا أخل به لزمه التدارك ولا يحصل الا بتدارك الصوم ~~بخلاف ما إذا لم يشترطه فان التتابع انما يدخل تبعا لضرورة الزمان ولو كان ~~الافطار لعذر من مرض أو سفر أو حيض قضى ولا كفارة ولو نذر سنة غير معينة ~~لزمه اثنى عشر شهرا ولا ينحط عنه رمضان ولا أيام الحيض ولا العيدان ولا ~~أيام التشريق بل عليه فقال إن يصوم أيام بإزائها لعدم الدليل هنا على ~~الاستثناء أو رجحان التأسيس فقال إن علقنا النذر بنحو رمضان وقيل بالانحطاط ~~لأنه يصدق على من صام من المحرم مثلا إلى مثله انه صام سنة وضعفه بين ~~والشهر إما عدة بين هلالين فقال إن صام من الهلال إلى الهلال أو ثلاثون ~~يوما فقال إن صام في الأثناء أو انكسر الشهر بالافطار فيه وحيث اطلق السنة ~~يتخير بين التوالي والتفريق ولو صام شوالا وكان ناقصا أتمه بيومين للعيد ~~والانكسار كما في الشرايع وقيل في المبسوط أتمه بيوم لصدق صوم الشهر مع ~~ابدال العيد وكذا لو كان بمنى أيام التشريق وصام ذا الحجة وكان ناقصا أتمه ~~بخمسة أيام على رأى وعلى رأى الشيخ بأربعة ولو صام سنة واحدة على التوالي ~~أكلمها بشهر عن رمضان أو بيومين عن العيدين فقال إن تم الشهران والا ~~فبأربعة على المختار وبثلاثة اخر عن أيام التشريق فقال إن كان بمنى وربما ~~نزل انكسار السنة انكسار الشهر فاعتبر ثلاثمائة وستون يوما ولو شرط التتابع ~~في السنة المطلقة فأخل به لا لعذر استأنف قولا واحدا لأنه لم يأت بالمنذور ~~على وجهه والفرق بينها وبين السنة المعينة ظاهر فان ما صامه من أيام ~~المعينة عين المنذور والأصل عدم القضاء بخلاف ما صامه من غيرها ولا كفارة ~~لعدم الاخلال بالمنذور وقيل في المبسوط في السنة المعينة وروى أصحابنا انه ~~يكفى مجاوزة PageV02P234 # النصف فان جاوزه لم يعدو الا ms2577 أعاد وفى الشرايع انه تحكم لأنه قياس ~~الشهرين المتتابعين واعتذر له بأنه بطريق الأولى أو من الحقيقة الشرعية ~~وفيهما ما لا يخفى ولما لم يكن عند (المضه) اعاده على باذر؟ السنة المعينة ~~بالتفريق مطلقا وكان غير المعينة أولي بالاكتفاء فيها بالمجاوزة ذكر القول ~~فيها دون المعينة واحتمل بعضهم حصول المتابعة بوصل يوم بشهر ثم وصل يوم من ~~الرابع بالثالث وهكذا لصدق تتابع الشهور ويبنى على فقال إن تتابع السنة ~~بمعناه ولعله خلاف الظاهر ولا ينقطع التتابع بالعيدين ورمضان فقال إن لم ~~يدخل في النذر والحيض والمرض والسفر الضروري وضرورة استثنائها شرعا ولو نذر ~~صوم شهر متتابعا ولم يعين وجب فقال إن يتوخى ما يصح فيه ذلك فلا يصوم ذا ~~الحجة الا ان يبتدئ بما بعد العيد أو أيام التشريق وأقل التتابع فقال إن ~~يصح فيه تتابع خمسة عشر يوما لما حكى من الاتفاق على حصول التتابع به ~~ويؤيده بعض الأخبار ولا ينعقد نذر الصوم الا فقال إن يكون طاعة فلو نذر ~~العيدين أو أيام التشريق بمنى أو صوم الليل أو مع الحيض لم ينعقد اتفاقا ~~ولم يكن عليه شئ خلافا لبعض العامة فأوجب يوما بدل يوم وأن يكون مقدورا فلو ~~نذر صوم يوم مقدم زيد لم يصح سواء قدم ليلا أو نهارا إما ليلا فظاهر لأنه ~~لم يتحقق يوم مقدم له الا فقال إن ينوي ما يعم ذلك واما نهارا (فكك) على ~~اشكال من أنه إذا قدم فاما فقال إن يجب صوم باقي اليوم وليس في الشرع صوم ~~أقل من يوم أو صوم الكل وقد مضى بعضه وهو خيرة الخلاف والسراير ومن بقاء ~~محل النية إلى الزوال مع عموم ما دل على وجوب المنذور وهو خيرة المبسوط ~~والمختلف وأطلق أبو علي وجوبه واحتاط بصوم يوم مكانه وإذا لم يصح صوم يوم ~~قدومه لو نذره اي صوم يوم قدومه دائما سقط يوم مجيئه ووجب ما بعده من ~~أمثاله ولو اتفق ذلك اليوم في رمضان أصامه بنية رمضان لأنه كالمستثنى في ~~قول ms2578 ومما اجتمع عليه الوجوبان على ما اختاره انفا وعلى التقديرين إذا صامه ~~بنية رمضان صح وإذا صامه بنية النذر خاصة لم يجز الا على القول بأنه يجزي ~~عن رمضان صوم يومه وان نوى غيره عمدا ولا قضاء عليه بإزائه فإنه إما مستثنى ~~فلا أداء عليه وليستعقب القضاء واما واقع عن جهتي الوجوب فلا اخلال ~~ليستعقبه ولو اتفق ذلك اليوم يوم عيد أفطر اجماعا ولا قضاء عنه على الأقوى ~~وفاقا لعلم الهدى والمحقق وابن إدريس وابن البراج للأصل ومعلومية استثنائه ~~من النذر وخلافا للصدوق والشيخ وابن حمزة لخبر القاسم الصيقل قال كتبت إليه ~~يا سيدي رجل نذر فقال إن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم ~~يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم ~~أو قضائه أو كيف يصنع يا سيدي فكتب إليه قد وضع الله عنك الصيام في هذه ~~الأيام ويصوم يوما بدل يوم انشاء الله وصحيح علي بن مهزيار عن الهادي (ع) ~~مثل ذلك وأجيب بالحمل على مطلق الطلب الشامل للاستحباب ويشكل بالصحة من دون ~~معارض وما توهم من اضطرابه سندا لاشتماله على محمد بن جعفر الرزاز وهو ~~مجهول ومتنا لما في التهذيب من قوله فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو عيد ~~أضحى أو يوم جمعة يندفع بالنظر إلى الكافي فإنه يعلم منه عدم الدخول الرزاز ~~في السند وان يوم الجمعة انما زاد في نسخ التهذيب سهوا من الناسخ فان ~~الحديث مأخوذ من الكافي وليس فيه هذه الزيادة ولو وجب على هذا الناذر صوم ~~شهرين متتابعين عن كفارة مثلا قيل في المبسوط فقال إن الذي يقتضيه مذهبنا ~~انه يصوم في الشهر الأول كل ما وقع فيه من ذلك اليوم عن الكفارة لتحصل ~~متابعة الشهرين وفى الثاني بعد يوم وجب فصله بالأول يجوز فقال إن يصوم عن ~~النذر وعن الكفارة لأنه لا يخل بالتتابع وانما جاز له صومه عن الكفارة ~~حينئذ لأنه وان حصل التتابع لكنه يجب ms2579 عليه المبادرة إلى اكمال الشهر الثاني ~~ويأثم بالتفريق كما نص عليه في التبيان وظهار المبسوط وكفارات النهاية ~~ويحتمل صومه عن النذر فيهما اي الشهرين لأنه عذر والعذر لا ينقطع به ~~التتابع وقال إدريس بل تنتقل الكفارة إلى الاطعام لأنه لا يمكنه صوم شهرين ~~متتابعين ولا فرق بين تقدم وجوب التكفير على النذر وتأخره للاشتراك في ~~العلة وكذا لا فرق بينهما في وجوب قضاء ما صامه عن الكفارة عن النذر كما في ~~المبسوط أو عدمه كما قيل وفرق بينهما بعض العامة فأوجب القضاء فقال إن ~~تأخرت الكفارة خاصة ولو قدم ليلا بل يجب عليه شئ اتفاقا سواء نذر صوم يوم ~~قدومه خاصة أو صومه دائما الا إذا نوى بيوم القدوم ما مر ولو أصبح بنية ~~الافطار ولم يفطر فنذر الصوم باقي اليوم قبل الزوال انعقد لدلالة الاخبار ~~على جواز صوم النفل كذلك وحينئذ قد ينعقد نذر يوم قدوم زيد وهو إذا قدم قبل ~~الزوال كما في المبسوط والمختلف كما تقدم ولو نذر الصوم في بلد معين قيل في ~~المبسوط اجزاء أين شاء لعدم التمايز بين الأمكنة باختصاص بعضها لمزية لا ~~يكون في غيره وفيه وجهان آخران أحدهما اللزوم في ما عينه لأنه لو صام في ~~غيره لم يأت بالمنذور على وجهه والاخر اللزوم فيما له مزية كما روى فقال إن ~~صوم يوم بمكة يعدل صوم السنة وكثلاثة أيام للاعتكاف بالمدينة إلى غير ذلك ~~من المزايا وقد حكى الاجماع على اللزوم هنا وقصر الخلاف على غيره ولو نذر ~~فقال إن يصوم زمانا وجب صوم خمسة أشهر ولو نذر حينا وجب ستة أشهر لقول أمير ~~المؤمنين (ع) لخبر السكوني في رجل نذر فقال إن يصوم زمانا الزمان خمسة أشهر ~~والحين ستة أشهر لان الله تعالى يقول تؤتى اكلها كل حين بإذن ربها وخبر أبي ~~الربيع الشامي انه سئل الصادق (ع) رجل قال لله علي فقال إن أصوم حينا وذلك ~~في شكر فقال صلوات الله عليه قد اتى أبى في مثل ذلك فقال صم ms2580 ستة أشهر فان ~~الله تعالى يقول تؤتى اكلها كل حين بإذن ربها يعنى ستة أشهر ونحوه في تفسير ~~العياشي عن الحلبي عنه (ع) وعمل بها الأصحاب ولو نوى غير ذلك لزم ما نواه ~~من غير خلاف ولو نذر صوم الدهر فان استثنى العيدين وأيام التشريق بمنى صح ~~والأقرب دخول رمضان لما تقدم من جواز نذر الواجب عينا وان نوى دخول العيدين ~~وأيام التشريق بمنى بطل النذر رأسا بناء على كون المجموع عبادة واحدة ~~والأقوى خلافه فيصح فيما عداها ولو اطلق فالأقرب وجوب غير العيدين وأيام ~~التشريق للعلم باستثنائها وصدق صوم الدهر مع الافطار فيها ويحتمل البطلان ~~لكونه بمنزلة التصريح بدخولها في النذر المستلزم لبطلانه رأسا على ما ~~اختاره وربما يؤيد الأول نحو خبر عبد الكريم بن عمر وقال للصادق (ع) فقال ~~إن جعلت على نفسي فقال إن أصوم حتى يقوم القائم (عج) فقال لا تصم في السفر ~~ولا في العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه ولو نذر صوم الدهر ~~سفرا وحضرا وجب فيهما بلا خلاف يعرف ويدل عليه عموم ما دل على وجوب الوفاء ~~بالنذر وصحيح علي بن مهزيار قال كتبت بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت فقال ~~إن أصوم كل يوم سبت فان انا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة فكتب (ع) وقرائته ~~لا يتركه الا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض الا فقال إن تكون نويت ~~ذلك ولم يدخل رمضان في السفر أدخلنا في النذر أو لا؟ يجب افطاره ويقضيه ثم ~~القضاء إما داخل في المنذور أو لا لأنه كالمستثنى من هذا الحكم بقوله تعالى ~~فعدة من أيام أخر ونحوه وعلى القول بخروج الواجب من نحو رمضان وقضاؤه عن ~~المنذور وهل له فقال إن يعجل قضاء ما فاته من رمضان بسفر أو حيض أو مرض أو ~~لا لعذر أو يجب عليه التأخير إلى فقال إن يتضيق رمضان الثاني اشكال أقربه ~~جواز التعجيل لأنه مستثنى ولاشتراكهما في الوجوب من غير مرجح فان التأخير ms2581 ~~لا يفيد المنذور (شيئا ويحتمل وجوب التأخير لسعة وقته وضيق المنذور صح) ~~بمعنى انه لا يجوز ترك المنذور الا لعذر ولا يتحقق العذر ما لم يتضيق وقت ~~القضاء وعلى المختار فلو عين يوما للقضاء فهل به افطاره قبل الزوال اختيارا ~~اشكال من كونه قضاء رمضان ومن لزوم التخلف عن النذور لا لعذر فان سوغناه ~~ففي ايجاب كفارة حلف النذر اشكال PageV02P235 # ينشأ من أنه أفطر يوما من القضاء قبل الزوال ولا كفارة فيه ومن كون ~~العدول عن النذر (سائغا بشرط القضاء فإذا أخل به فقد أفطر يوما كان يجب ~~صومه بالنذر صح) لغير عذر إذ العذر صوم القضاء ولم يفعله فإنما أفطر في يوم ~~النذر وذلك لأنه بافطاره خرج عن كونه قضاء ولانا لو لم نوجب عليه كفارة لزم ~~سقوط النذر وخروج المنذور عن الوجوب لان سقوط الكفارة في اليوم الأول يوجب ~~سقوطها في اليوم الثاني وهكذا لعدم الفرق وكذا لو عين يوما للقضاء وأفطر ~~بعد الزوال ففي وجوب الكفارتين للنذر والقضاء بناء على الدخول في النذر أو ~~إحديهما بناء على الاستثناء وعلى الثاني في فقال إن أيهما هي كفارة القضاء ~~لكونه صومه خصوصا وقد زالت الشمس أو النذر لأنه فوت يوم النذر لا لعذر ~~اشكال وعليه أيضا يحتمل قويا وجوب الكفارتين لأنه أخل بالقضاء والمنذور ~~كليهما من جهتين وان لم يكن الصوم الذي شرع فيه من المنذور ولو نذر صوم يوم ~~قدومه فظهر بعلامة قدومه في الغد فالأقرب كما في المبسوط ايجاب نية الصوم ~~وان عرف قدومه بعد الزوال لابتناء العبادات كثيرا على الظنون كما أنه إذا ~~نذر شيئا وأطلق يضيق عليه إذا ظن الوفاة في وقت ويحتمل العدم لان المسبب لا ~~يتقدم على السبب ولأنه ربما يتخلف العلامة عن مدلولها ولو نذر عتق عبده يوم ~~قدومه فباعه ثم قدم يوم البيع بعده ظهر بطلان العقد لتعلق النذر به لحضور ~~وقته فظهر كون المبيع مستحقا للغير وذلك لأنه حمل ذلك اليوم على جميع ذلك ~~اليوم لصدق يوم القدوم عليه ففي ms2582 أوله قبل القدوم كان قد انعقد نذر عتقه ~~وتعلق به وتشبث العبد بالحرية والقدوم انما هو كاشف عن ذلك لا موقوف عليه ~~ولو نذر اتمام صوم التطوع لزمه سواء اطلق كان قال متى صمت تطوعا أتممته أو ~~خصه ببعض منه وللعامة وجه بالعدم بناء على أنه نذر صوم ببعض يوم وضعفه ظاهر ~~ولو نذر صوم بعض يوم احتمل البطلان لأنه لا يسمى في عرف الشرع صوما ولأنه ~~لو صح لم يجب الا البعض دون الباقي فيجوز الافطار فيه فليزم وجوب قاصر عن ~~اليوم واحتمل لزوم يوم كامل لاستلزام وجوب صوم البعض صوم الكل فنذره يستلزم ~~نذره كما فقال إن نذر اعتكاف يوم يوجب اعتكاف ثلاثة أيام إما لو قال بعض ~~يوم لا أزيد بطل اتفاقا الا فقال إن يريد مجرد الامساك وترجح أو أوقعنا نذر ~~المتساوي ولو نذر صوم الاثنين مثلا دائما لم يجب قضاء الاثانين الواقعة في ~~شهر رمضان لأنها إما مستثناة أو محسوبة من رمضان أو النذر جميعا الا الخامس ~~مع الاشتباه على رأى الشيخ القايل بقضاء العيد لاحتمال كونه عيدا والأصل ~~تعلق النذر وحكمه به ولا يخالف الا إذا علم الواقع وهو الكون من رمضان أو ~~يحتمل العدم لأصل البراءة والكون من رمضان والتنافي بين صومه من رمضان ~~والقضاء عنه واما على مختار (المضه) من عدم وجوب قضاء يوم العيد فلا ~~استثناء وأوجب ابن حمزة قضاء اثانين رمضان أيضا ولا يجب قضاء يوم العيد على ~~رأى لما تقدم مع الخلاف وفى الحيض والمرض اشكال تقدم منشأه وان لم يستشكل ~~هناك ولو نذر ان يصوم شهرا قيل ما بعد قبله رمضان فهو شوال فان المعنى صوم ~~شهر من صفته فقال إن قبل نفسه رمضان فان نفسيه بعد قبله وبناؤه على فقال إن ~~يكون القبل الأول ظرفا مستقرا وصلة ما أو صفتها قوله بعد قبله وحده اي ما ~~يكون بعد قبله وخبر رمضان قوله قبل ما بعد قبله والجملة صفة لشهر وقيل ~~شعبان بناء على أن صلة ما أوصفتها ms2583 جملة بعد قبله رمضان على فقال إن يكون ~~رمضان فاعل الظرف أعني بعد قبله أو مبتداء خبره قوله بعد قبله والقبل الأول ~~لغو متعلق بالصوم ويجوز استقراره وما بعد قبله رمضان نفس رمضان لان كل شهر ~~هو بعد قبله وقد نذر صوم شهر قبله رجب بناء على فقال إن الإفادة خير من ~~الإعادة فلابد من الحمل عليها ما أمكن وكل من البعدية والقبلية يكون بواسطة ~~وبغيرها والمتبادر ما بغيرها وخصوصا في مثل هذا المواضع ثم ما بواسطة واحدة ~~أولي مما بأكثر وهكذا وارتكاب الواسطة أولي من الحمل على الإعادة فنقول ~~فقال إن القبل الأول ظرف لغو للصوم وما بعد قبله رمضان غير رمضان فإنه لو ~~حمل على نفسه لكان إعادة وإذا حمل على غيره لم يكن بد من حمل البعدية أو ~~القبلية على ما بواسطة فاما فقال إن يكون شوالا لان قبله بواسطته شعبان ~~وبعده رمضان (منهم وشعبان لان قبله رجب أو بعده واسطة رمضان صح) والثاني ~~أولي من الأول إذ لو حمل عليه كان الشهر الذي قبله رمضان وهو إعادة فتعين ~~الثاني وقبله رجب وان قال ما قبل بعده رمضان فعلى الأول من الأقوال الثلاثة ~~شعبان لان ما قيل بعده نفسه وبعده رمضان أو على الثاني شوال فإنه بعد شهر ~~قبل بعده فكأنه قال بعد رمضان وعلى الثالث ذوا القعدة فان بعد شوال الذي ~~بعده بلا واسطة ذو القعدة وقبل ذي القعدة بواسطة رمضان وان قال ما قبل ما ~~قبل بعده رمضان فشوال على الأول لأنه نفس ما قبل بعده رمضان (في؟ كذا لان ~~نفس ما قبل بعده وبعده رمضان وشعبان صح) وقبله شعبان (رمضان فان كل شهر فهو ~~قبل بعده صح) وقيل ذلك بلا واسطة رمضان وان قال بعد ما بعد قبله رمضان ~~فشعبان على الأول وشوال على الثاني وذوا القعدة على الثالث وان قال قبل ما ~~بعد بعده رمضان فشعبان على الأول وجمادى الأخر على الثاني (بما على الثاني ~~فان ما قبل بعد رمضان نفس رمضان وقبله ms2584 شعبان وعلى الثالث وجب لأنه قبل ~~شعبان الذي بعده بواسطة شوال صح) وان قال بعد ما قبل قبله رمضان فذو الحجة ~~على الأول وشوال على الثاني وان قال بعد ما بعده رمضان فجمادى الأخر على ~~الأول وشعبان على الثاني ولا احتمال في هذه الأربعة لثالث ومجمل ما ذكر في ~~هذه الشجرة ما يقول الفقيه أيده الله ولازال عنده احسان (وان قال بعد ما ~~قبل قبله رمضان فشوال على الأول وذو الحجة على الثاني صح) المطلب الرابع ~~الحج لو نذر ايقاع حجة الاسلام في عام متأخر عن عام الاستطاعة بطل ولو نذره ~~بعام استطاعته انعقد على المختار فان أخل لزمه مع الاثم الكفارة ولو نذر ~~الحج ماشيا وقلنا المشي أفضل انعقد الوصف كما يتضمنه الاخبار والا فلا الا ~~على جواز نذر المباح المتساوي وان لم يكن الركوب أفضل أو على ما تقدم من ~~لزوم صفة العبادة وكان لم يترجح على خلافها وفى صور الانعقاد يلزمه المشي ~~من بلده اي بلد النذر كما في المبسوط والشرايع والتحرير والارشاد أو بلد ~~الناذر كما قيل ووجه لزمه من أحدهما فقال إن الحج هو القصد وقد أريد هنا ~~القصد إلى بيت الله يبتدي والى قصده بابتداء السفر إليه ولأنه السابق إلى ~~الفهم في العرف من قولهم حج ماشيا وقد تأيد؟ بما ورد من القيام في المعبر ~~واما الكون في بلد النذر فلان الالتزام وقع فيه فهو كبلد الاستطاعة ومن قال ~~بأنه من بلد الناذر قال إنه المتبادر وقيل من أقرب البلدين إلى الميقات ~~لأصل البراءة ويمكن القول بأنه من اي بلد يقصد فيه السفر إلى الحج لتطابق ~~العرف واللغة فيه بان حج ماشيا وفى المبسوط انه قيل من الميقات لان الحج في ~~عرف المتشرعة اسم للأفعال المخصوصة التي مبدأها الاحرام مع أصل البراءة ~~ويدفعه أصل عدم النقل وان سلم فإنما سلم إلى قصد بيت الله ولا اشكال في أنه ~~PageV02P236 # لو قيد أحدهما اي البلد أو الميقات لزم وكذا فقال إن قيد بغيرهما ولو نذر ~~الحج ms2585 راكبا فان قلنا إنه أفضل انعقد الوصف والا فلا لأنه مرجوح الا فقال إن ~~يعرصه الرجحان أو يقول بانعقاد وصف العبادة مطلقا بناء على أنه إذا أخل به ~~لم يأت بالمنذور على وجهه وإذا لم ينعقد الوصف فيهما انعقد أصل الحج اجماعا ~~كما قيل إذ لا مانع من انعقاده ويحتمل العدم ضعيفا بناء على فقال إن ~~المنذور غير واقع والمأتي به غير المنذور ولو نذر المشي فعجز فإن كان النذر ~~معينا بسنة ركب ويستحب فقال إن يسوق بدنه جيرانا كما في نحو صحيح الحلبي ~~قال للصادق (ع) رجل نذر فقال إن يمشي إلى بيت الله وعجز فقال إن يمشي قال ~~فليركب وليسق بدنه فان ذلك يجزى عنه إذا عرف الله منه الجهد ولا يجب للأصل ~~وخبر عنبسة بن مصعب قال نذرت في ابن لي فقال إن عافاه الله أو أحج ماشيا ~~فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسئلت أبا عبد ~~الله (ع) فقال اني أحب فقال إن كنت موسرا فقال إن تذبح بقرة فقلت معي نفقة ~~ولو شئت فقال إن اذبح لفعلت وعلى دين فقال اني أحب فقال إن كنت موسرا فقال ~~إن تذبح بقرة فقلت أشئ واجب فعله فقال لا من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس ~~عليه شئ وقيل في حج النهاية وايمان الخلاف يجب السوق للاجماع والاخبار ~~والاحتياط مع نصه في المنذور على العدم للأصل ولكنه قال في الايمان لا يجوز ~~له فقال إن يركب فان ركب وجب عليه إعادة المشي فان عجز عن ذلك لزمه دم وقال ~~في النذور وان ركب مع العجز لم يلزمه شئ فالظاهر أنه انما وجب الدم إذا ركب ~~قادرا على المشي ثم عجز عن الإعادة ماشيا ولم يوجبه إذا عجز أولا وصحيح ~~الحلبي وغيره يدل على الثاني الا فقال إن يفهم الأول من طريق الأولى ولا ~~يسقط الأصل الا مع العجز عنه مطلقا للأصل ووجوب الاتيان بما وجب حسب ~~الاستطاعة خلافا لابن إدريس فأسقطه تمسكا بأنه بدون ms2586 الهيئة المنذورة غير ~~المنذور مع امكان حمل الاخبار الامرة بالركوب على تجدد العجز بعد الاحرام ~~(وخصوص صحيح ابن مسلم سئل أحدهما عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله فلم ~~يستطع قال يحج راكبا صح) وهو خيرة الكتاب في الحج ولو كان النذر مطلقا فعجز ~~عن المشي توقع المكنة إلى إلى فقال إن يعلم عادة استمرار العجز ولو ركب ~~مختارا فإن كان معينا كفر كفارة النذر ولا قضاء عليه لأنه اتى بالحج ~~المنذور وانما أخل بالمشي ولا قضاء له وحده وقيل بالقضاء لأنه لم يأت ~~بالمنذور على وجهه ولأنه لم يأت بالمشي الذي نذره فلابد من قضائه ولا يقضي ~~الا مع الحج ولو كان مطلقا وجب الاستيناف ماشيا لأنه لم يأت بالمنذور ~~والوقت باق ولا كفارة لعدم اخلاله بالمنذور ولو ركب بعضا فكل في المطلق ~~والمعين وفاقا للمحقق وابن إدريس للتساوي في الاخلال وتوقف التدارك على ~~الاستيناف مع المشي في تمام الطريق وقيل في المقنعة والنهاية والمبسوط ~~والاصباح والجامع وغيرها وليس عليه المشي في تمام الحج الثاني بل يقضى اي ~~بعيد قضاء أو أداء وله فقال إن يركب ما مشى وعليه فقال إن يمشى ما ركب لأنه ~~نذر الحج والمشي في طريقه ولم يشترط كون مشى تمام الطريق في حجة واحدة وإذا ~~فعل ذلك صدق انه مشى تمام طريق الحج ولو دفعتين وضعفه ظاهر فإنه انما نذر ~~فقال إن يحج ماشيا ولم يفعله في الشئ من الدفعتين ويقف ناذر المشي في ~~السفينة عابرا نهرا لخبر السكوني فقال إن عليا (ع) سئل عن رجل نذر فقال إن ~~يمشي إلى بيت الله فمن بالمعبر قال ليقم حتى يجوزه استحبابا كما في الشرايع ~~والمعتبر لأنه ليس بمشي والأصل البراءة مع ضعف الخبر وقال الشيخ وجماعة ~~(ويحتمل كلام الشيخين والأكثر صح) بالوجوب للخبر ولتضمن المشي القيام مع ~~الحركة فإذا عجز عن الحركة لم يسقط القيام (وفيه انه كما يقدر على القيام ~~يقدر على الحركة صح) وكما لا تفيد الحركة لا يفيد القيام ويسقط المشي ms2587 بعد ~~طواف النساء في المشهور لأنه اخر الافعال وقيل بل اخرها الرمي وأيد بقول ~~الصادق (ع) في صحيح إسماعيل بن همام في الذي عليه المشي في الحج إذا رمى ~~الجمار زار البيت راكبا وليس عليه شئ فان المفهوم من الجمار جميعها وانما ~~يرمى الجميع بعد التحلل وكذا فقال إن أريد بها الحصاة كان الظاهر جميع ما ~~معه منها وانما يتحقق رمى الجميع في ثالث التشريق ولكن في خبر جميل عنه ~~صلوات الله عليه إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة فقد انقطع المشي وفى خبر علي ~~بن أبي حمزة عنه صلوات الله عليه إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فقد انقطع ~~مشيه فليزر راكبا ولو فاته الحج قبل التلبس أو بعده أو فسد بعده مع تعينه ~~ففي لزوم لقاء البيت للنذر اشكال من فقال إن الحج هو القصد إلى البيت ~~للأفعال المخصوصة فإذا فاتته الافعال لم يلزم فوات القصد ومن احتمال ~~صيرورته في العرف بمعنى الافعال وانما تظهر الفايدة في الكفارة فقال إن أخل ~~به فان وجب بالنذر أيضا لزمت والا فلا وان أوجبناه اي اللقاء بالنذر ففي ~~جواز الركوب إذا نذر المشي اشكال من فقال إن نذره قصده وافعاله ماشيا ومن ~~انه انما نذر أفعاله وقصده لها ماشيا وقد فاتته ثم لا يكفيه اللقاء بل يلزم ~~قضاء الحج المنذور مع الافساد أو الفوات بالتفريط ولو نذر الحج في عامه ~~مثلا فتعذر بمرض يمكنه معه الحج بمشقة ففي القضاء اشكال من فقال إن الأصل ~~مع عدم استقرار الوجوب في الذمة للعذر ومن فقال إن هذا المرض انما أفاد ~~الرخصة في الترك ولم يبطل القدرة على الفعل والمنذور إذا قدر عليه فترك لزم ~~قضاؤه ولا قضاء لو تعذر بالصد لأنه بنفي القدرة وبه ينحل النذر ونحوه المرض ~~الباقي للقدرة ويظهر من اطلاق الكافي وجوب القضاء وهو وجه لبعض العامة ولو ~~نذر فقال إن رزق ولدا فقال إن يحج به أو عنه ثم مات حج بالولد أو عنه من ~~صلب ماله لأنه طاعة ينعقد ms2588 نذره فيجب عليه وهو من الماليات التي تخرج من ~~الصلب المال ولحسن مسمع قال للصادق (ع) كانت في جارية حبلى فنذرت لله عز ~~وجل فقال إن ولدت غلاما فقال إن أحجه أو أحج عنه فقال فقال إن رجلا نذر لله ~~عز وجل في ابن له فقال إن هو أدرك فقال إن يحجه أو يحج عنه فمات الأب وأدرك ~~الغلام فسأله عن ذلك فامر رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن يحج عنه ~~مما ترك أبوه ولو نذر وان يحج ولم يكن له مال فحج عن غيره ففي اجزائه عنهما ~~اشكال من صدق الحج وصحيح رفاعة سئل الصادق (ع) عن رجل حج عن غيره ولم يكن ~~له مال وعليه نذر فقال إن يحج ماشيا أيجزى عنه من نذره قال نعم وهو خيرة ~~النهاية ومن انه أوجب على نفسه الحج كما يجب عليه حجة الاسلام فكما لا يجزى ~~عنها الحج عن غيره فكذا عنه مع فقال إن الأصل والظاهر اختلاف المسبب ~~باختلاف السبب ويقوى الأول إذا حج عن غيره تبرعا ويحتمله الخبر فقال إن لم ~~يفرق؟ الحال حينئذ بين فقال إن يكون له مال أو لا وبالجملة بين القادر على ~~الوفاء بالنذر وغيره وربما حمل الخبر على العجز وحينئذ وان لم يجب عليه ~~المنذور ولكن لا بعد في فقال إن اثبات ثوابه ولا اشكال في الأجزاء إذا نوى ~~حين النذر عموم الحج عن نفسه وغيره وحمل الخبر عليه بعيد وإذا نذر فقال إن ~~يحج راكبا فحج ماشيا مع القدرة على الركوب قيل في الشرايع وغيره يحنث بناء ~~على رجحانه أو على انعقاد صفة العبادة وان لم يترجح فيجب به الكفارة فقال ~~إن عين السنة لا القضاء لأنه اتى بالحج المنذور وانما أخل بالركوب وفيه ما ~~تقدم من الاحتمال فيما لو نذره ماشيا فحج راكبا واما فقال إن اطلق فعليه ~~الإعادة كما في المشي ولو نذر المشي أو الركوب إلى بيت الله ولم يقصد ~~حقيقتهما (وانه انما أوجب على نفسه القصد إليه ms2589 للأفعال فهو لا لها خارج عن ~~المنذور وأيضا من التردد في التعبد بلقائه مجرد فقال إن لم يكن تلبس ولم ~~يوجب النذر اللقاء لم يجب وان تلبس ف؟ أو فسد لزمه اللقاء للتحليل با؟ أو ~~لاتمام الافعال صح) بل الاتيان لم يجب أحدهما بل القصد بأيهما كان ولو نذر ~~القصد إلى البلد الحرام أو الحرم أو بقعة منه كالصفا أو المروة وترجح أو ~~قلنا بالانعقاد مطلقا لزمه حج أو عمرة لتوقفه على أحدهما شرعا كما أنه إذا ~~نذر الصلاة لزمه الوضوء ولو نذر القصد إلى عرفة والميقات لم يجب أحدهما ~~لخروجهما عن الحرم الا فقال إن يقصد بقصدهما الحج أو الاعتمار وفى انعقاد ~~النذر فقال إن لم يترجح قصدهما بمن حج اشكال للاشكال في انعقاد نذر المباح ~~المتساوي الطرفين ولو أفسد الحج المنذور ماشيا في سنة معينة لزمته الكفارة ~~للنذر مع ما قيل؟ وللافساد والقضاء ماشيا ويسقط عنه المشي في بقية ما أفسده ~~بناء على فقال إن الاتمام عقوبة والفرض هو الثاني لا المفسد الذي يتمه والا ~~فلا كفارة ولا مشى في الثاني ولو نذر به غير المستطيع الحج في عامه ثم ~~استطاع بدا بالنذر لتقدم سببه وكذا الاستيجار ولو نذر المستطيع الضرورة ~~الحج في عامه ونوى حجة الاسلام تداخلتا على المختار PageV02P237 # من تعلق النذر بالواجب وان نوى غيرها فان قصد مع فقد الاستطاعة انعقد وان ~~قصد معها لم ينعقد لانتفاء المشروعية ولو اطلق ففي الانعقاد اشكال من تعلق ~~النذر بغير المشروع ومن امكان الحمل على تقدير فقد الاستطاعة مع أصالة صحة ~~النذر وان اطلق الحج المنذور عام الاستطاعة فان استمرت الاستطاعة دخل على ~~المختار في حجة الاسلام ولو أخل بحج الاسلام والنذر في عامه وجب عليه حجان ~~فقال إن انعقد النذر من غير تداخل بان نذر قبل الاستطاعة وكفارة حلف النذر ~~وكل موضع لا ينعقد فيه النذر ولا يجب غير قضاء حجة الاسلام أو كفارة حلف ~~النذر المطلب الخامس الهدى إذا نذر هدى بدنة انصرف الاطلاق إلى الكعبة ~~للعرف ms2590 وقول (الصه) (ع) في صحيح الحلبي انما الهدى ما جعل لله هديا للكعبة ~~ولكن في خبر محمد عن الباقر (ع) في رجل قال عليه بدنة ولم يسم أين ينحر قال ~~انما النحر بمنى يقسمونها بين المساكين ولو نوى منى لزم لأنها أيضا مما ~~يهدى لها الهدى ولو نذر إلى غيرهما لم ينعقد كما في المبسوط على اشكال من ~~فقال إن الهدى المشروع ما كان إليهما وانه لا رجحان لغيرهما من الأماكن ومن ~~عموم الامر بالوفاء ورجحان نفس الهدى وان لم يترجح المكان على أنه ربما كان ~~له رجحان وخبر محمد عن الباقر (ع) في رجل كان عليه بدنة ينحرها بالكوفة ~~فقال إذا سمى مكانا فلينحر فيه فإنه يجزى عنه وهو الأقوى وخيرة الخلاف مع ~~ادعاء الاجماع عليه ولو نذر نحر الهدى بمكة وجب وتعين التفريق بها كما قاله ~~الشيخ وجماعة لقضية العرف والاحتياط إذ لا تعبد بمجرد النحر في الجزم إذ لا ~~اذن في جعله مجرده وكذا منى ويزيد فيها ما مر من قول الباقر (ع) انما النحر ~~بمنى يقسمونها بين المساكين فان الظاهر منه القسمة فيما بينهم وقيل انما ~~يتعين النحر فيهما للأصل ومنع اقتضاء العرف ولا كذلك غيرهما اي مكة ومنى ~~فلا يتعين النحر والتفريق فيه لعدم انعقاد النذر على اشكال تقدم وينصرف ~~اطلاق الهدى إلى مكة ومنى أو مطلقا إلى النعم للعرف والاخبار كقول الصادق ~~(ع) في صحيح الحلبي وسئل عن الرجل يقول انا اهدى هذا الطعام (ليس لشئ فقال ~~إن الطعام صح) لا يهدى وقوله صلى الله عليه وآله في خبر أبي بصير فان قال ~~الرجل انا اهدى هذا الطعام فليس هذا بشئ انما تهدى البدن وللاجماع كما في ~~الخلاف ولا فرق بين فقال إن يقول على فقال إن اهدى أو اهدى هديا أو اهدى ~~الهدى ووافقنا الشافعي في الأخير دون غيره ويجزيه أقل ما يسمى هديا منها اي ~~النعم كالشاة بالشروط المعتبرة في الهدى وقيل في المبسوط يجزى من غيرها ولو ~~بيضة أو تمرة قال ms2591 لان اسم الهدى يقع عليه لغة وشرعا يقال اهدى بيضة وتمرة ~~وقال تعالى ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة وقد يحكمان بقيمة عصفور أو جرادة ~~وسمى النبي صلى الله عليه وآله البيضة هديا فقال في التكبير إلى الجمعة ومن ~~راح في الساعة الخامسة فكأنما اهدى بيضة قال والأول عندنا أحوط والثاني قوى ~~لان الأصل براءة الذمة وهو مقرب المختلف قال لأصالة البراءة ويمنع تخصيص ~~اطلاق الهدى بالنعم ولو نذر وان يهدى إلى بيت الله تعالى غير النعم قيل في ~~السراير والجامع والاصباح وغيرها بطل وهو اختيار الحسن والقاضي وأبي علي ~~للخبرين ولان الهدي انما يكون من النعم فتعلق النذر بغير المشروع وقيل في ~~المبسوط يباع ويصرف في مصالح البيت وهو خيرة المختلف لأنه قربة وطاعة ولا ~~ينافيه انصراف الاطلاق إلى النعم لأنه بعد التسليم لا شبهة في جواز التجوز ~~به عن غيره بقرنية ولصحيح علي بن جعفر سئل أخاه (ع) عن رجل جعل جاريته هديا ~~للكعبة كيف يصنع فقال فقال إن أبى اتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة فقال ~~له مر مناديا يقوم على الحجر فينادى الا من قصرت به نفقته أو قطع به (أو ~~نفذ طعامه صح) فليات فلان بن فلان وأمره فقال إن يعطى أولا فأولا حتى يتصدق ~~بثمن الجارية وخبر أبي الحر عن الصادق (ع) قال جاء رجل إلى أبى جعفر (ع) ~~قال انى أهديت جارية إلى الكعبة فأعطيت خمسمائة دينار فما ترى قال بعها ثم ~~خذ ثمنها ثم قم على هذا الحايط حايط الحجر ثم ناد واعط كل منقطع به وكل ~~محتاج من الحاج وفى خبر آخر لعلي بن جعفر انه سال أخاه (ع) عن الرجل يقول ~~هو يهدى إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه قال ~~فقال إن كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شئ عليه وإن كان مما يملك غلام أو ~~جارية أو شبهه باعه واشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة وإن كانت دابة فليس ~~عليه شئ ms2592 وهو يتضمن غير الجارية من ساير الأشياء سوى الدابة وفى قرب الإسناد ~~عن الحميري علي بن جعفر انه سئل أخاه صلوات الله عليه عن رجل جعل ثمن جارية ~~هديا للكعبة فقال له مر مناديا يقوم على الحجر فينادي الا من قصرت نفقته أو ~~قطع به أو نفذ طعامه فليات فلان بن فلان وأمره فقال إن يعطي أولا فأولا حتى ~~ينفذ ثمن الجارية وهو صريح في اهداء الثمن فيعم نحو الدراهم والدنانير وقد ~~ينايد بما في خبر يسين فقال إن قوما اقبلوا من مصر فمات منهم رجل فأوصى ~~بألف درهم للكعبة فسئل الباقر (ع) فقال فقال إن الكعبة عتية عن هذا انظر ~~إلى من أم هذا البيت فقطع به أو ذهبت نفقته أو قلت راحلته أو عجز فقال إن ~~يرجع إلى أهله فادفعها إلى هؤلاء الذين سميت وفى السراير انه روى أنه لو ~~نذر فقال إن يهدى إلى البيت أو مشهد من المشاهد عبده أو جاريته أو دابته ~~بيع ذلك وصرف في مصالح البيت أو المشهد الذي نذر له وفى مؤنة الحاج أو ~~الزايرين الذين خرجوا إلى السفر ويناولهم اسم الحاج والزايرين ولا يجوز ~~لاحد فقال إن يعطى شيئا من ذلك لاحد منهم قبل خروجهم إلى السفر مع أنه قال ~~فان قال متى كان كذا فلله على فقال إن اهدى هذا الطعام إلى بيته لم يلزمه ~~ذلك لان الاهداء لا يكون الا في النعم وهو صريح في الفرق بين الثلاثة ~~وغيرها للنص ولذا فرق (المضه) أيضا وقصر الخلاف على غيرها ومثله المحقق في ~~الشرايع ونحو السراير الاصباح والجامع بزيادة العصفور والدجاج مع الطعام ~~وكلام القاضي بزيادة الثوب على المملوك والدابة الا انهم لم يذكروه رواية ~~ونص أبو علي على بيع الغلام والجارية وشراء طيب للكعبة وقال ولو قال من ~~الحيوان غير الانسي أو الثمانية الأزواج فلم يلزمه شئ فأخرج الدابة من ~~الثلاثة كما فيما مر من الخبر ونص المبسوط فان عين فإن كان مما ينقل ويحول ~~كالنعم والدراهم والدنانير والثياب وغيرها ms2593 انعقد نذره ولزمه نقله إلى الحرم ~~وتفرقته في مساكين الحرم الا فقال إن يعين الجهة التي نذر لها كالثياب ~~لستارة الكعبة وطيبها ونحوهما فيكون على ما نذر وإن كان مما لا ينقل ولا ~~يحول مثل فقال إن يقول لله علي ان اهدى داري هذه وضيعتي هذه وهذه الشجرة ~~لزمته قيمته لمساكين الحرم يباع ويبعث بالثمن إلى مساكين الحرم فعمم ~~الانعقاد لكل شئ والصرف في المصالح لكنه خص الصرف إلى المساكين ولعله أحوط ~~للاخبار ولان الهدي من النعم يصرف إليهم ولم يوجب البيع وصرف الثمن فيما ~~ينقل لامكان صرف نفسه والامر (كك) لكنه فقال إن كان صرف الثمن أصلح ~~للمساكين كان أولي وعليه ينزل الاطلاق في (الاخبار وكلام الأصحاب وما فيه ~~من التعميم فهو المختار ولما عرفت من صح) الاعتبار والاخبار وهو خيرة ~~التحرير والمختلف وما مر في الطعام محمول على ما إذا أراد الناذر الهدى ~~بالمعنى المعروف وكذا صحيح الحلبي فقال إن الصادق (ع) سئل عمن يقول للحرور ~~بعد ما نحر هو هدى لبيت الله فقال انما يهدى البدن وهن احياء وليس بهدى حين ~~صارت لحما على أنه ليس فيه للنذر ذكر فيجوز فقال إن يكون القايل انما قصد ~~به الهدى لعمرة أو حج ولو نذر اهداء بدنة انصرف عندنا إلى أنثى الإبل للعرف ~~واللغة ويدل عليه قول الصادق (ع) في خبر حفص بن غياث بطريقين من نذر بدنة ~~فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعمومة؟ كذا في التهذيب وفى نسخ الكافي ~~من نذر هديا والخبر بأحد طريقيه مأخوذ منه وقولهم (عل) البدنة والبقرة يجزي ~~عن سعة وقوله تعالى وإذا وجبت جنوبها واختلف فيها العامة فمنهم PageV02P238 # من خصها بالإبل وعمها للذكر والأنثى ومنهم من عمها مع ذلك للبقر ذكرا ~~وأنثى ومنهم من عمها للشاة وكل من وجب عليه بدنة في نذر ولم يجد لزمه بقرة ~~فإن لم يجد فبع شياة لان الشرع أقامهما مقامها عند العجز ولو لم يجد الا ~~أقل من سبع شياة فهل يجب عليه وجهان أقربهما الوجوب ms2594 وإذا نذر التقرب بذبح ~~شاة بمكة مثلا أو ما يفيد التقرب من التضحية ونحوها لزم ولزم التفريق فيها ~~على المساكين إذ لا قربة بمجرد الذبح ولو لم يذكر لفظ التقرب ولا التضحية ~~ولا نحوها فاشكال من أنه لا قربة من مجرد الذبح فيكون مباحا مع الخلاف في ~~انعقاد نذر المباح وعلى عدم انعقاده ويحتمل فقال إن يكون تعليق النذر به ~~قرنية على قصد التقرب وإذا ذكر في النذر لفظ الضحية مثلا لم يجزءه الا ما ~~يجزى في التضحية وهو الشئ السليم مما يعتبر السلامة منه ولو نذر اهداء ظبي ~~إلى مكة لزم التبليغ إلى الحرم على اشكال من اشتمال الاهداء على التبليغ ~~إليه فلا يسقط بسقوط التبليغ إلى مكة والذبح والتصدق بها لمنع الشرع من ~~جميع ذلك لوجوب الارسال إذا بلغ الحرم ومن انه لا قربة في مجرد التبليغ ~~وانه انما نذره بقيد الاهداء فلما امتنع شرعا سقط رأسا وظاهر العبارة ~~التبليغ إلى مكة ووجهه احتمال فقال إن لا يجب المبادرة بالارسال إذا دخل ~~الحرم في التحرير انه يتصدق به حيا ووجهه احتمال فقال إن لا يخرج عن ملكه ~~وان وجب الارسال ووجب الارسال على المتصدق عليه أيضا ويظهر الفايدة فيما ~~إذا خرج الظبي عن الحرم بعد الارسال فإنه باقي على ملك مالكه فله اخذه بعده ~~وإن كان المالك هو الذي امسكه حتى أخرجه فان إثمه بذلك لا ينافي بقاء ملكه ~~ولم يجز الذبح قطعا ولو نذره اي الاهداء في بعير معيب بما يشترط السلامة ~~منه في الهدى انعقد ووجب عليه الذبح فيها لأنه من جنس الهدي وان لم يتحقق ~~فيه شرط فكونه معيبا حال النذر قرينة انه انما أراد بما نذره من الاهداء ~~التقرب به كما يتقرب بالهدى الصحيح وإن كان إذا اطلق انصرف إلى الصحيح ~~وللعامة وجه بالعدم وكذا إذا طرء العيب بعد النذر لتعلق وجوب ذبحه والتقرب ~~به قبله فلا يدفعه العيب الطارئ وفى التحرير جعله كالظبي في وجوب التبليغ ~~والتصدق به حيا لا الذبح بناء على ms2595 خروجه عن الهدى المعروف فالاهداء انما ~~يكون بمعنى التقرب فيه ويكفي فيه التصدق به حيا ولو نذر نقل عقاد إلى مكة ~~بطل النذر لعدم القدرة عليه ولم يلزمه بيعه لأنه غير منذور الا فقال إن ~~يقصده فيصرف ثمنه فيها وللعامة قول بتنزيل الاطلاق عليه ولو نذر فقال إن ~~يستر الكعبة أو يطيبها وجب لأنهما من السنن وقد مر ما نص على تنزيل الهدى ~~على التطيب وجاز الستر بالحرير وكذا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله ~~والأقصى وغيرهما من المساجد والمشاهد ينعقد نذر التطيب كما في التحرير ~~لرجحانه شرعا واما الستر فلا اعرف له مرجحا الا ستر حجرة النبي صلى الله ~~عليه وآله وقبور الأئمة (عل) كما يفعل في هذه الاعصار لما فيه من التعظيم ~~والاحترام وللعامة وجه بعدم انعقاد التطيب واخر باختصاصه بالمسجد والأقصى ~~وإذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها وكانت أمانة في يده للمساكين بالاجماع ~~كما في الخلاف خلافا لبعض العامة فان أتلفها ضمن قيمتها لهم وقال الشافعي ~~أكثر الامرين من المثل والقيمة ولو غابت نحرها على ما بها من العيب ولا شئ ~~عليه إذا لم يكن عن تفريط للأصل ولو ضلت أو عطبت كذلك اي عن غير تفريط لم ~~يضمن ويضمن القيمة مع التفريط في العين حتى ضلت أو عطبت و الأرش مع التفريط ~~فيها حتى عابت ولو ذبحها يوم النحر أو بعد حيث يجرى فيه التضحية غيره ونوى ~~عن صاحبها اجزائه وان لم يأمره لأنه انما نذر كونها أضحية وقد حصل فإنه أعم ~~من التضحية فنفسه الا فقال إن ينوي ذلك في النذر وللاجماع كما في الخلاف ~~ولم يجتزي به مالك وان لم ينو عن صاحبها بل قصد به التملك لنفسه ثم ضحى لها ~~لم يجز عنه فان المضحي يضمن لها القيمة حينئذ فعليه تفريق القيمة على ~~المساكين ولا يسقط استحباب الاكل بالنذر لدخوله في مفهوم الأضحية والتضحية ~~وللشافعي فيه وجهان المطلب السادس في الصدقة والعتق إذا نذر فقال إن يتصدق ~~وأطلق لزمه أقل ما ms2596 يسمى صدقة وليس منها تعليم العلم أو الكلمة الطيبة ~~ونحوهما وان أطلقت عليها تجوز أو لو قيده بمعين لزم ولو قال بمال كثير لزمه ~~ثمانون درهما وفاقا للشيخ وسلار والقاضي وابنى سعيد لخبر الحضرمي قال كنت ~~عند أبي عبد الله فسئله رجل عن رجل مرض فنذر لله شكرا فقال إن عافاه فقال ~~إن يتصدق من ماله بشئ كثير ولم يسم شيئا فما تقول قال يتصدق بثمانين درهما ~~فإنه يجزءه وذلك بين؟ # كتاب الله إذ يقول الله لنبيه صلى الله عليه وآله لقد نصركم الله في ~~مواطن كثيرة والكثير في كتاب الله ثمانون وما رواه العياشي في تفسيره عن ~~يوسف بن السحت انه اشتكى المتوكل فنذر فقال إن شافاه الله يتصدق بمال كثير ~~فكتب إلى الهادي (ع) يسئله فكتب (ع) يتصدق ثمانين درهما وكتب قال الله ~~لرسوله صلى الله عليه وآله لقد نصركم الله في مواطن كثيرة والمواطن التي ~~نصر الله رسوله صلى الله عليه وآله فيها ثمانون وثمانون درهما من حله مال ~~كثير وفى الفقيه والهداية انه ثمانون وأطلق ويوافقه في الاطلاق اخبار كما ~~في معاني الأخبار من مرسل ابن أبي عمير عن الصادق (ع) أنه قال في رجل نذر ~~فقال إن يتصدق بمال كثير فقال الكثير ثمانون فما زاد لقوله تبارك وتعالى ~~لقد نصركم الله في مواطن كثيرة وكانت ثمانين موطنا وما في الكافي والتهذيب ~~من مرسل علي بن إبراهيم فقال إن المتوكل سم فنذر فقال إن عوفي فقال إن ~~يتصدق بمال كثير فأرسل إلى الهادي (ع) فسئله عن حد المال الكثير فقال له ~~الكثير ثمانون وما في تفسير علي بن إبراهيم عن محمد بن عمران المتوكل نذر ~~التصدق بدنانير كثيرة فأرسل إليه (ع) يسئله فقال الكثير ثمانون (ومن الغريب ~~ما في كتاب الأنساب لأبي سعيد السمعاني من فقال إن المتوكل اعتل في أول ~~خلافته فقال لان برئت لاتصدقن بدنانير كثيرة فبعث إليه يسئله فقال يتصدق ~~بثلاثة وثمانين دينارا قال لان الله تعالى قال لقد نصركم الله في مواطن ms2597 ~~كثيرة فروى أهلنا جميعا فقال إن المواطن في الوقايع والغزوات ثلاثة وثمانين ~~موطنا وان يوم حنين كان الرابع وثمانين صح) وفى المقنع انه ثمانين دينارا ~~وفى السراير انه ثمانون درهما فقال إن كان المتعامل به وثمانون دينارا فقال ~~إن كان تعومل به ويمكن تنزيل الاخبار وكلامي الصدوق عليه وهو قوي وان تعومل ~~بها لم يلزم الا الدراهم للأصل وان العبرة (ح) بالدراهم المتعامل بها وقت ~~النذر وعلى الأول الذي هو الاقتصار على الدارهم مطلقا فالأقوى اعتبار ~~الدرهم التي كان يتعامل بهما وقت السؤال وفى المختلف فقال إن الكثرة فقال ~~إن أضيفت إلى المال المطلق أو الدراهم حملت على ثمانين درهما وان أضيفت إلى ~~نوع اخر حملت على ثمانين منه فلو نذر ثوبا كثيرا وجب ثمانون ثوبا ويدل عليه ~~ما في نثر الدر واللآلئ فقال إن المتوكل نذر التصدق بمال كثير فقال إن عوفي ~~فاستفتى الجواد (ع) فقال إذا كنت نويت الدنانير فتصدق بثمانين دينارا وان ~~كنت نويت الدراهم فتصدق بثمانين درهما قال الأبي وهذه القصة فقال إن كانت ~~وقعت للمتوكل فالجواب لعلي بن محمد الهادي (ع) فان الجواد (ع) لم يلحق أيام ~~المتوكل ويجوز فقال إن يكون له مع غيره من الخلفاء انتهى وانكر من الأصحاب ~~علي بن عيسى الار؟ في كشف الغمة فقال إن يكون ذلك جوابا لاحد الأئمة (عل) ~~قال لان كل شئ له كثرة بحسبه فمواطن القتال إذا كانت ثمانين بل خمسين بل ~~عشرين كانت كثيرة فكثير من الملوك العظماء لا يتفق لهم ذلك عشر مرات الا ~~ترى انا لو قلنا فقال إن الملك له عشرون الف فرس كانت تستكثر ولو قيل فقال ~~إن له خمسمائة ألف دينار لم يستعظم له ذلك وعلى هذا وأمثاله؟ ولو قال بمال ~~خطير أو جليل أو جزيل أو عظيم فله الصدقة بأقل ما يتمول لانتفاء التقدير مع ~~كونه جليلا في الشرع ولذا يكفر مستحليه ويقطع سارق النصاب منه وربما أجنى ~~به نفس محترمة أو أقيم به فريضة أو سنة مؤكدة ولو ms2598 عين موضع الصدقة لزم ~~اشتملت الصدقة فيه على مزية أولا قلنا بلزوم المباح أو صفة العبادة وان لم ~~يترجح أولا فإنه في قوة تعيين أهل المكان للتصدق عليهم فلا يجوز العدول ~~وصرف المال في أهله ومن حضره من غير أهله لعموم التصدق فيه له من غير دليل ~~على التخصيص بالأولين محل؟ يشترط الفقر وجهان فان PageV02P239 # صوفها في غيره ولو على أهله أعاد الصدقة بمثلها فيه عينها في مال أولا ~~إما على الثاني فظاهر واما على الأول فلتعلق حق أهل المكان به فيضمنه ~~بالاتلاف ثم فقال إن كان المال معينا كفر والا فلا ولا يجزيه لو صرف في ~~غيره على أهل بلد النذر على اشكال من الاخلال بالمكان المنذور ومن حصول ~~الغرض الذي كان هو السبب في تعيين المكان ولو نذر فقال إن يتصدق بجميع ما ~~يملكه لزم الا فقال إن يتضرر به أو ببعضه دينا أو دنيا ولا ينفيه النهى عن ~~التبذير والبسط كل البسط لاندفاعه بالتصدق شيئا فشيئا كما تسمع الان ~~وبالاختيار عنه بحيازة ونحوها بحيث لا يتضرر بالتصدق بما يملكه فان خاف ~~الضرر بالتصدق به دفعة قومه أجمع ثم يتصدق شيئا فشيئا حتى يتصدق بقدر ~~القيمة وله فقال إن يتعيش بالمال وان يكتسب به والكسب له والا لم يفد ~~التصدق شيئا فشيئا وقد يضمن جميع ذلك خبر محمد بن يحيى الخثعمي قال كنا عند ~~أبي عبد الله (ع) جماعة إذ دخل عليه رجل من موالى أبي جعفر (ع) فسلم ثم بكى ~~ثم قال له جعلت فداك اني كنت أعطيت الله عهدا فقال إن عافاني الله من شئ ~~كنت أخافه على نفسي فقال إن أتصدق بجميع ما أملك وان الله عز وجل عافاني ~~منه وقد حولت عيالي من منزلي إلى قبة في خراب الأنصار وقد حملت كل ما أملك ~~فانا بايع داري وجميع ما أملك وأتصدق به فقال أبو عبد الله انطلق وقوم ~~منزلك وجميع متاعك وما تملك بقيمة عادلة فاعرف ذلك ثم اعمد إلى صحيفة بيضاء ~~فاكتب فيها ms2599 جملة ما قومته ثم انطلق إلى أوثق الناس في نفسك وادفع إليه ~~الصحيفة واوصه ومره فقال إن حدث بك حدث الموت فقال إن يبيع منزلك وجميع ما ~~تملك فيتصدق به عنك ثم ارجع إلى منزلك وقم في مالك على ما كنت عليه فكل أنت ~~و عيالك مثل ما كنت تأكل ثم انظر كل شئ يتصدق به مما يسهل عليك من صدقة أو ~~صلة قرابة وفى وجوه البر فاكتب ذلك كله وأخصه فإذا كان رأس السنة فانطلق ~~إلى الرجل الذي وصيت إليه فمره فقال إن يخرج الصحيفة ثم اكتب جملة ما تصدقت ~~به وأخرجت من صلة قرابة أو بر في تلك السنة ثم افعل مثل ذلك في كل سنة حتى ~~قف لله بجميع ما نذرت فيه وبقى لك منزلك ومالك انشاء الله وهل يجب فقال إن ~~يتصدق بما لا يتضرر به معجلا ثم يقوم المتضرر به ويفعل ما في الخبر اشكال ~~من اطلاق الخبر والفتوى وعن المخالفة للأصل في قضية النذر فيقصر على ~~الضرورة وهو أقوى ومن نذر فقال إن يخرج شيئا من ماله في سبيل الخير أو سبيل ~~الله أو سبيل الثواب تصدق به على فقراء المؤمنين أو صرفه في حج أو زيارة أو ~~مصالح المسلمين كبناء قنطرة أو عمارة مسجد أو غير ذلك وللشيخ قول باختصاص ~~سبيل الخير بالفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمين لمصلحة والمكاتبين ~~وسبيل الثواب بالفقراء والمساكين وسبيل الله بالغزاة والحج والعمرة ولو نذر ~~الصدقة على أقوام بعينهم لزم وان كانوا أغنياء إذا لم يناف الانفاق عليهم ~~القربة فان الصدقة ما تعطى لوجه الله وهو يتحقق في الغنى ويؤيد قوله صلى ~~الله عليه وآله كل معرف وصدقة وفى التحرير لم يجز العدول عنهم إذا كانوا من ~~أهل الاستحقاق فيحتمل فقال إن يريد الفقر ولو بكونه ابن السبيل أو غارما ~~ويكون الوجه فيه اختصاص الصدقة في غالب العرف بهم واطلاق جماعة من أهل ~~اللغة انها ما يتصدق به على المساكين وان يريد تحقق القربة فيوافق الكتاب ~~فإن لم ms2600 يقبلوه فالأقرب بطلان النذر لتعذر الوفاء به وعدم الخروج عن ملكه ~~إذا تعين الا مع القبول به ويحتمل الايقاف إلى فقال إن يقبلوا أو الحكم ~~بالخروج عن ملكه بالنذر إذا تعين والوجه عدم البطلان إذا لم يعين وقتا الا ~~إذا ماتوا ولم يقبلوا و البطلان إذا عين الوقت فمضى ولم يقبلوا ولو نذر صرف ~~زكاته الواجبة إلى قوم بأعيانهم من المستحقين لها لزم ما لم يناف التعجيل ~~الواجب وهل له العدول إلى الأفضل في الصرف وهو البسط أو المستحق الأفضل ~~كالأفقر والأعدل والقريب الأقرب المنع لعموم الامر بالوفاء ويحتمل الجواز ~~لعموم ما دل على فقال إن من حلف على شئ فكان خلافه أولي جاز العدول إلى ~~الخلاف ونحو خبر زرارة قال للصادق (ع) اي شئ لا نذر فيه فقال كل ما كان لك ~~فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه وخبر عبد الله بن جندب سمع من ~~ذكر انه سئله (ع) عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما فحضرته نيته في زيارة أبي ~~عبد الله (ع) قال يخرج ولا يصوم في الطريق فإذا رجع قضى ولو نذر الصدقة بشئ ~~معين لم يجز غيره وان ساواه أو زاد عليه قيمة أو نفعا للفقراء ولا يجزى ~~القيمة لو نذر جنسا للعمومات وخصوص صحيح علي بن مهزيار قال لأبي الحسن (ع) ~~رجل جعل على نفسه نذرا فقال إن قضى الله حاجته فقال إن يتصدق بدارهم تقضى ~~الله حاجته فصير الدراهم ذهبا ووجهها إليك يجوز ذلك أو يعيد فقال يعيد وإذا ~~نذر عتق مسلم لزم عين أم لا ولو نذر عتق كافر غير معين لم ينعقد لتعليقه ~~النذر بما ينافي في القربة وهو الكفر وفى المعين قولان مبنيان على الخلاف ~~في جواز عتق الكافر وفى الصحيح عن أبي علي بن راشد أنه قال للجواد عليه ~~السلم امرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت اللهم فقال إن كشفت عنه ففلانة ~~جاريتي حرة والجارية ليست بعارفة فأيما أفضل بعتقها أو فقال إن تصرف ms2601 ثمنها ~~في وجه البر فقال لا يجوز الا عتقها وإذا نذر عتق رقبة يجزى الصغير والكبير ~~والمعيب والذكر والأنثى كما نص عليه خبر عمار عن الصادق (ع) في رجل جعل على ~~نفسه عتق رقبة فأعتق أشل اعرج قال إذا كان مما يباع اجزاء عنه الا فقال إن ~~يكون سمى فعليه ما اشترط وسمى ولو نذر فقال إن لا يبيع مملوكه لزم فان اضطر ~~إلى بيعه جاز على رأي وفاقا للسراير والنكت لاطباق الأصحاب والنصوص على ~~جواز المخالفة أو وجوبها إذا كان الصلاح فيها دينا أو دنيا ولم يجزه الشيخ ~~والقاضي لظاهر خبر الحسن بن علي (عن أبي الحسن قال قلت له) فقال إن لي ~~جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية وهي تحتمل الثمن الا فقال إن كنت حلفت ~~فيها بيمين فقلت لله علي فقال إن لا أبيعها ابدا ولى إلى ثمنها حاجة مع ~~تخفيف المؤنة فقال ف لله بقولك والجواب مع الضعف الحمل على ضعف الحاجة ~~وقصورها عن الضرورة ولو نذر الصدقة فأبرء غريما يستحقها بنية التصدق أجزأ ~~لما عرفت فقال إن كل معروف صدقة وفى التحرير لا يجزى ما لم يقبضه الغريم ~~الفصل الثالث في العهد واصله الاحتفاظ بالشئ ومراعاته وحكمه حكم اليمين كما ~~في الشرايع والنافع وصورته فقال إن يقول عاهدت الله أو على عهد الله انه ~~متى كان كذا فعلى كذا أو أطلقه عن الشرط بان يقول على عهد الله فقال إن ~~افعل كذا وعمومه للمشروط والمقيد مما يندرج في كونه كاليمين فإنها (كك) ~~اتفاقا فان ظاهره في النذر والاقتصار على المشروط كما في النهاية ويدل على ~~العموم هنا عموم نحو أوفوا بعهد الله والاخبار مع انتفاء الاشكال في عمومه ~~لغة فإن كان ما عاهد الله عليه فرضا أو ندبا أو ترك مكروه أو ترك حرام أو ~~فعل مباح متساو طرفاه في الدين أو الدنيا وقد عرفت معنى أو راجح في أحدهما ~~انعقد وهو أيضا من لوازم مساواته لليمين وهو خيرة السراير ومتشابه القران ~~لابن شهرآشوب ms2602 ويدل عليه عموم ما مر نحو خبر علي بن جعفر سئل أخاه (ع) عن ~~رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه فقال إن لم يف بعهده قال يعتق رقبة أو ~~يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين وصريح المقنعة والمراسم والوسيلة وظاهر ~~النهاية وجماعة اختصاصه بالراجح وإن كان ما عاهد عليه بضد ذلك لم ينعقد ~~اتفاقا كما يظهر منهم كان يعاهد على فعل حرام أو مكروه أو مباح مرجوح أو ~~ترك واجب أو مندوب أو مباح راجح ولو كان المباح الذي عاهد عليه تركه (أرجح ~~من فعله صح) فليتركه ولا كفارة عليه عندنا كما في التبيان سواء كان الرجحان ~~في مصلحة الدين أو الدنيا ويؤيده ما مر في اليمين ولا ينعقد الا باللفظ على ~~رأي وفاقا للمحقق وابن إدريس و PageV02P240 # وغيرهما للأصل وخلافا للشيخ وهو قوي والفرق بينه وبين النذر ظاهر لكون ~~النذر بمعنى الوعد ووجود النصوص على اشتراطه باللفظ ويشترط صدوره ممن يصح ~~نذره فلا يصح من الزوجة والولد والمملوك بدون الاذن فقال إن لم يصح نذرهم ~~لاطلاق اليمين عليه ولابد فيه من النية فإنما الأعمال بالنيات (ولا عهد بلا ~~نية صح) المقصد الثالث في الكفارات والنظر في أطراف خمسة الطرف الأول في ~~أقسامها وهي إما خصلة واحدة ككفارة وطي الحايض وبعض كفارات الاحرام أو ~~متعددة وهي إما مرتبة أو مخيرة أو ما حصل فيه الأمران وكفارة الجمع كذا ~~بالواو في النسخ ولا باس بها والحصر في الأربعة لما يقصدها بالبحث عنه ~~فالمرتبة كثيرة أكثرها كفارات الاحرام والمذكور هنا ثلث كفارة الظهار بلا ~~خلاف وبه النصوص والكتاب والسنة وكفارة قتل الخطاء في المشهور لقوله تعالى ~~ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة إلى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين ~~متتابعين وقول الصادق (ع) في صحيح ابن سنان إذا قتل خطأ أدي ديته إلى ~~أوليائه ثم أعتق رقبة فإذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ~~ستين مسكينا مدا وجعلها سلار وابن زهرة مخيرة وفى النزهة انه خلاف ms2603 لظاهر ~~التنزيل والاجماع ويجب فيهما العتق أولا فإن لم يجد فصوم شهرين متتابعين ~~فان عجز فاطعام ستين مسكينا والثلاثة في الأول نص الكتاب وفى الثاني ~~الأولان نصه والثالث معلوم من السنة وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان ~~بعد الزوال خلافا للحسن فلم يوجب عليه كفارة وللتقى وابنى زهرة وحمزة ~~فجعلوها على التخيير وللشيخين في ظاهر قولهما وجماعة فجعلوها كفارة اليمين ~~وهي عند الشيخين وعلم الهدى وأبى على اطعام عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة ~~أيام متتابعان لنحو ذلك صحيح هشام بن سالم قال للصادق (ع) عن رجل وقع على ~~أهله وهو يقضى شهر رمضان فقال فقال إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ ~~عليه يصوم يوما بدل يوم وان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ~~فإذا لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك وقد حمل العصر على وقت صلاته وهو ~~الزوال لأنه إذا زالت دخل وقت الصلاتين الا ان هذه قبل هذه واما التتابع ~~فقد نص عليه الشيخان وجماعة قاطعين به ولم ظفر بما يدل عليه بل يخالفه عموم ~~نحو قول الصادق في حسنة ابن سنان كل صوم يفرق الأيام الا ثلاثة أيام كفارة ~~اليمين وواجب عليه الصدوقان في غير الفقيه كفارة الافطار في رمضان وكذا ابن ~~حمزة مع الاستحقاق واحتمله الشيخ معه في النهاية وكتابي الاخبار والمخيرة ~~كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان مع وجوب صومه في المشهور بل حكى الاجماع ~~عليه في الانتصار والغنية ودليله الأصل ونحو قول الصادق (ع) في صحيح ابن ~~سنان يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر ~~تصدق بما يطيق وعند الحسن انها على الترتيب ويظهر من الخلاف الميل إليه ومن ~~السيد في الجمل التردد للاحتياط وخبر عبد الرحمن بن الهيثم الأنصاري عن ~~الباقر (ع) فقال إن رجلا اتى النبي صلى الله عليه وآله فقال هلكت وأهلكت ~~فقال ما أهلكك فقال أتيت امرأتي في شهر رمضان وانا صائم فقال النبي ms2604 صلى ~~الله عليه وآله أعتق رقبة قال لا أجد قال فصم شهرين متتابعين فقال لا أطيق ~~قال تصدق على ستين مسكينا قال لا أجد وضعف الدلالة ظاهر و كفارة من أفطر ~~يوما من النذر أو العهد المعين على رأى وفاقا لمن ذهب إليه في خلفهما مطلقا ~~وبعض من خالف فيه كما سيظهر وكفارة حلف النذر والعهد مطلقا على رأي وفاقا ~~للشيخين وعلم الهدى في الانتصار والتقى وابنى حمزة والبراج للاجماع كما في ~~الانتصار ولخبر عبد الملك بن عمرو عن الصادق (ع) قال من جعل لله فقال إن لا ~~يركب محرما سماه فركبه ولا اعلم الا قال فليعتق رقبة أو ليصم شهرين ~~متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا وخبر علي بن جعفر سئل أخاه (ع) عن رجل عاهد ~~الله في غير معصية ما عليه فقال إن لم يف بعهده قال يعتق رقبة أو يتصدق ~~بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين وقول أحدهما (ع) في خبر أبي بصير من جعل عليه ~~عهدا لله وميثاقه في أمر لله فيه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين ~~متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ويجب في كل منهما عتق رقبة أو اطعام ستين ~~مسكينا أو صيام شهرين متتابعين والمفيد نص في النذر على التخيير في هذه ~~الخصال ثم ذكر فقال إن العهد مثله في الكفارة ونص فيه أيضا على هذه الخصال ~~بلفظة أو ثم قال في الكفارات ومن نكث عهد الله تعالى كان عليه من الكفارة ~~ما قدمناه وهي كفارة قتل الخطاء ونص في الديات على الترتيب فيها فكأنه أراد ~~المشابهة في نفس الخصال وان تخالفتا تخييرا وترتيبا ويؤيده انه مع نصه على ~~الترتيب في كفارة قتل الخطأ ذكر في الكفارات فقال إن فيه كفارة من أفطر ~~يوما من شهر رمضان وذهب سلار إلى فقال إن كفارة النذر والعهد كفارة الظهار ~~وهو يعطى الترتيب وهو المحكي عن الكراجكي وفى الفقيه فقال إن كفارة النذر ~~كفارة اليمين ونص على خصالها الآتية وبه اخبار كقول الصادق (ع) في حسن ms2605 ~~الحلبي فقال إن قلت لله علي فكفارة يمين وفى خبر حفص بن غياث كفارة النذر ~~كفارة اليمين وحملها الشيخ على العجز وكلام الاستبصار نص في العجز عن خصال ~~الكبرى واستدل في التهذيب على التنزيل على العجز بقول الكاظم (ع) في خبر ~~جميل بن صالح كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين وكذا في المختلف ~~والخبر ظاهر في العجز عن المنذور وعبارة الكتابين تحتمله فلتحمل عليه و جمع ~~ابن إدريس بينهما بأنه فقال إن كان المنذور صياما كان عليه كفارة الافطار ~~في رمضان والا فكفارة اليمين وحكاه عن الموصليات للسيد وفى الجامع فان أخل ~~بما نذره عمدا مع تمكنه منه فإن كان له وقت معين فخرج فعليه مثل كفارة ~~افطار شهر رمضان فإن لم يقدر فكفارة يمين وفى فقه القران للراوندي وكفارة ~~النذر مثل كفارة الظهار فإن لم يقدر كان عليه كفارة اليمين وظاهر العبارتين ~~العجز عن التكفير ويحتملان العجز عن المنذور وقال علي بن بابويه كفارة حلف ~~النذر صوم شهرين متتابعين وروى كفارة يمين وفى المقنع فان خالف لزمته ~~الكفارة صيام شهرين متتابعين وروى كفارة يمين فان نذر رجل فقال إن يصوم كل ~~سبت أو أحد أو ساير الأيام فليس له فقال إن يتركه الا من علته وليس عليه ~~صومه في سفر ولا مرض الا فقال إن يكون نوى ذلك فان أفطر من غير علة تصدق ~~مكان كل يوم على عشرة مساكين ثم قال وان نذر رجل فقال إن يصوم يوما فوقع ~~ذلك اليوم على أهله فعليه فقال إن يصوم يوما بدل يوم ويعتق رقبة مؤمنة فقال ~~إن وقع على أهله في اليوم المنذور ورواه في الصحيح علي بن مهزيار عن الهادي ~~(ع) (قلت وهذا الأخير من عتق رقبة مؤمنة صح) وفى صحيحة كتب بندار مولى ~~إدريس يا سيدي نذرت فقال إن أصوم كل يوم سبت فان انا لم أصمه ما يلزمني من ~~الكفارة فكتب وقرأته لا يتركه الا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض ms2606 ~~الا ان يكون نويت ذلك فان كنت أفطرت من غير علة فتصدق بعدة كل يوم سبعة ~~مساكين يسئل الله التوفيق لما يحب ويرضى واما قول الباقر (ع) في خبر عمرو ~~بن خالد النذر نذران فما كان لله وفى به وما كان لغير الله فكفارته كفارة ~~يمين فالظاهر أنه كفارة ايقاع النذر لغير الله وكذا خبر عمرو بن حريث سئل ~~الصادق (ع) عن رجل قال فقال إن كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله ~~وكلما يملكه في سبيل الله وهو برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله قال يصوم ~~ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين ظاهر في أنه كفارة ايقاع ذلك المشتمل ~~على البراءة من دين الاسلام مع الوقوع جراء لما ظاهره المعصية أو الكراهية ~~من هجر ذي قرابته وما يحصل فيه الأمران كفارة اليمين ويجب بالحنث فيها عتق ~~رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فان عجز عن الثلاثة صام ثلاثة أيام ~~وهو نص القران والسنة وعليه اجماع المسلمين ومن ذلك كفارة من جامع أمته ~~PageV02P241 # المحرمة باذنه واما كفارة الجمع فهي كفارة قتل المؤمن ومن بحكمه عمدا ~~ظلما إذا عفى عنه بالدية أولا بها (إذا كان القاتل حرا والمقتول مملوكا إذا ~~امهل أو عفى عن القاتل بالدية أولى بها أو كان أبا المقتول أو كان وارثه ~~الذي انحصر فيه الذي له القصاص صح) بالاجماع والاخبار وهي عتق رقبة وصوم ~~شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا فإذا عجز عن الجميع اتى بما أمكنه وعندي ~~وفاقا للصدوق والشيخ في كتابي الاخبار وابنى حمزة وسعيد فقال إن افطار يوم ~~من شهر رمضان عمدا على محرم كذلك و لقول الصدوق وفى الفقيه انه أفتى به ~~لوجوده في روايات أبي الحسين الأسدي رضي الله عنه فيما ورد عليه من الشيخ ~~أبى جعفر محمد بن عثمان العمرى رضي الله عنه خلافا للأكثر ومن كفارة الجمع ~~ما في صورة يحمل الرجل على المراة المكرهة على الوطي ومنها كفارة الجماع ~~قبل الوقوف فقال إن كان الحج ms2607 الثاني عقوبة ومن حلف بالبراءة من الله تعالى ~~أو من رسوله أو أحد الأئمة (عل) لم ينعقد كما عرفت ولا يجب بها كفارة وان ~~حنث أو كذب وفاقا لبنى إدريس وسعيد والخلاف والمبسوط للأصل والاجماع على ما ~~في الخلاف ويأثم وإن كان صادقا لخبر يونس بن ظبيان قال قال لي يا يونس لا ~~تحلف بالبراءة منا فإنه من حلف بالبراءة منا صادقا أو كاذبا فقد برئ منا ~~وقيل في النهاية يجب كفارة ظهار فان عجز فكفارة يمين (وأطلق وفى الاصباح ~~كفارة ظهار وفى الارشاد كفارة ظهار وان حنث فان عجز فكفارة يمين صح) وفى ~~المقنعة والمراسم والغنية والنزهة كفارة ظهار إذا حنث ويمكن فقال إن يكون ~~من اطلق أراد القيد وادعى ابن زهرة الاجماع عليه وفى الوسيلة عليه كفارة ~~النذر إذا كذب وفى المقنع إذا قال رجل فقال إن كلم ذا قرابة له فعليه المشي ~~إلى بيت الله وكل ما يملكه في سبيل الله وهو برئ من دين محمد فإنه يصوم ~~ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين وهو عين ما مر من خبر عمرو بن حريث عن ~~الصادق (ع) وفى المقنعة وقول القايل إذا برئ من الاسلام أو انا مشرك فقال ~~إن فعلت كذا باطل لا يلزمه إذا فعل كفارة وقسمه بذلك خطأ منه ويجب فقال إن ~~يندم عليه ويستغفر الله تعالى وروى في الصحيح عن العسكري (ع) اطعام عشرة ~~مساكين واستغفر الله إذا حنث كتب إليه الصفار رجل حلف بالبراءة من الله ومن ~~رسوله صلى الله عليه وآله فحنث ما توبته وكفارته فوقع (ع) يطعم عشرة مساكين ~~لكل مسكين مد ويستغفر الله عز وجل وهو خيرة التحرير والمختلف وقيل في ~~السراير في جز المراة شعرها في المصاب كفارة ظهار وقيل في المراسم والوسيلة ~~والاصباح والجامع والنزهة والشرايع والنافع كبيرة مخيرة لقول الصادق (ع) ~~إذا خدشت المراة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو ~~صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وهو ضعيف وفى المقنعة ms2608 والنهاية ~~والانتصار فقال إن فيه كفارة قتل الخطأ عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا أو ~~صيام شهرين متتابعين وقد نص الشيخان على الترتيب في قتل الخطاء فيحتمل ان ~~يكون التشبيه في الخصال والترتيب جميعا ويكون التعبير بأو اجمالا للترتيب ~~وأن يكون التشبيه في أصل الخصال وقيل يأثم ولا كفارة حكاه المحقق وهو قوي ~~للأصل وضعف الخبر وهل يتناول الحكم البعض أو الجميع اشكال من الخلاف في ~~فقال إن الشعر جمع فيفيد اضافته إلى المعرفة العموم أولا والأقرب كما في ~~التحرير الحاق الحلق به وانه لافرق بين المباشرة والامر وفى الخبر لغير ~~المصاب وجهان أقواهما العدم ويجب في نتف شعرها في المصاب كفارة يمين وكذا ~~في خدش وجهها فيه مع الادماء كما نص عليه الشيخان و غيرهما للاجماع كما في ~~الانتصار ولقول الصادق (ع) في خبر خالد بن سدير وفى خدش الوجه إذا أدمت وفى ~~النتف كفارة حنث يمين وأطلق الخدش جماعة كسلار وابن حمزة ونص في التحرير ~~على التعميم مع قوله وفى الرواية دلالة على اشتراط الدم وكذا في شق الرجل ~~ثوبه في موت ولده وزوجته للاجماع كما في الانتصار ولقوله (ع) في الخبر وإذا ~~شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ولا صلاة لهما حتى ~~يكفرا ويتوبا من ذلك ولا فرق في الزوجة بين الدائمة وغيرها وفى الولد بين ~~ولد الصلب وولد الولد لذكر أو أنثى واستشكل في التحرير في ولد الأنثى وفى ~~الثوب بين العمامة وغيرها وفى الشق بين شق الكل والبعض ومن تزوج امرأة في ~~عدتها مع العلم فارق وكفر ان لم يرفع إلى الحاكم بخمسة أصوع من دقيق وجوبا ~~على رأى وفاقا لظاهر الشيخين وجماعة لخبر أبي بصير سئل الصادق (ع) عن امرأة ~~تزوجها رجل فوجد لها زوجا قال عليه الجلد وعليها الرجم لأنه تقدم بعلم ~~وتقدمت هي بعلم وكفارته فقال إن لم يقدم إلى الامام فقال إن يتصدق بخمسة ~~أصع دقيقا لعموم وجدان الزوج لها الباقية على الزوجية والمعتدة الرجعية ولا ms2609 ~~فارق بين العدة الرجعية والبانية والأقوى الاستحباب وفاقا للمحقق وابن ~~إدريس لضعف المستند مع الأصل وفى الانتصار فقال إن على من تزوج امرأة لها ~~زوج وهو لا يعلم خمسة دراهم وحكى عليه الاجماع قال ابن إدريس ولم أجد أحدا ~~من أصحابنا موافقا له على هذا القول والأصل براءة الذمة وشغلها بهذه ~~الكفارة يحتاج إلى دليل ولا دليل عليها من كتاب ولا اجماع ولا تواتر اخبار ~~ومن نام عن صلاة العشاء حتى خرج نصف الليل أصبح صائما ندبا على رأي وفاقا ~~لابن إدريس والمحقق وأطلق الشيخان وجماعة انه يصبح صائما وصرح السيد ~~بالوجوب في الانتصار وادعى الاجماع عليه وفى مرسل عبد الله بن المغيرة عن ~~الصادق (ع) في رجل نام عن القيمة ولم يقم الا بعد نصف الليل قال يصليها ~~ويصبح صائما وهو مع الضعف ليس نصا في الوجوب ولم يثبت الاجماع ولذا كان ~~المختار الندب وكفارة الايلاء مثل كفارة اليمين لأنه يمين ومن ضرب عبده فوق ~~الحد استحب عتقه كفارة لفعله لأنه فعل محرم أو العتق مسقط لذنب القتل وهو ~~أعظم من الضرب كذا في المختلف وعتقه أولي بجبر ضربه من عتق غيره وعدم ~~الوجوب للأصل من غير معارض وأطلق في النهاية فقال إن كفارته ذلك من غير ~~تنصيص على الوجوب أو الاستحباب وعن بعض العامة قول بالوجوب وفى اعتبار اي ~~حد أو حد الحرية اشكال من العموم والحكمة فان الظاهر فقال إن العقوبة فيما ~~زاد على ما حده الشارع له ومن أصالة الحرية وحدها وسبقه إلى الذهن من ~~الاطلاق ثم فقال إن كان الضرب لما يوجب حدا فإنما يكفر فقال إن زاد (على ~~حده والا فإذا زاد) على أقل الحدد؟ وخصال الكفارة المبحوث عنها هنا إما عتق ~~أو صوم أو اطعام أو كسوة فلكل منها طرف من الكلام الطرف الثاني في العتق ~~وفيه مطلبان المطلب الأول الأوصاف المعتبرة في العتق ويتعين على واجد العتق ~~في الكفارات المرتبة عتق من اجتمع فيه الاسلام أو حكمه والسلامة وتمامية ~~الملك ويحصل الوجدان ms2610 بملك الرقية مع عدم الحاجة إليها أو الثمن من غير حاجة ~~إليه مع وجود بايع غير مجاذف ويجب عتق من اجتمع فيه ما ذكر على المتخير ~~للعتق في المخيرة إما الاسلام فهو شرط في كفارة القتل خطاءا وعمدا اجماعا ~~بين المسلمين وهو نص القران وفى غيرها على الأقوى وفاقا للسيد وابن إدريس ~~والشيخ في النهاية لما تقدم من أنه لا يصح عتق الكافر ولقوله تعالى ولا ~~تيمموا الخبيث منه تنفقون وخبر سيف بن عميرة سئل الصادق (ع) أيجوز للمسلم ~~فقال إن يعتق مملوكا مشركا قال لا وخلافا للمبسوط والخلاف وجماعة للاطلاق ~~والأصل مع ضعف الخبر سندا ودلالة (والآية دلالة صح) وهل يعتبر الايمان ~~الأقوى ذلك لان غيره خبيث وقول الصادق (ع) لا يجوز لكم فقال إن تعتقوا الا ~~عارفا لكنها فقال إن تما لم يجز عتق غيره مطلقا مع أنه نص في العتق على ~~الكراهة ويجزي الذكر والأنثى والصحيح والسقيم والشاب والكبير حتى لو بلغ من ~~السقم والكبر حد التلف اجزا عتقه للعموم والأصل خلافا للمبسوط في المأيوس ~~من برئه وللعامة في الهرم والعاجز عن الكسب في قول وكذا من قدم للقتل دون ~~من لم يقدم وان وجب قتله ولو أعتق من لا حياة له مستقرة فالأقرب عدم ~~الأجزاء لكونه في حكم الميت كما ينبه عليه حكم الذبيحة ويحتمل الأجزاء ~~للحيوة ولذا تصح تصرفه ووصيته ويجزي الصغير حتى المولود ساعة يولد مع ايمان ~~أحد أبويه وقال الصادق (ع) لمعوية بن وهب الرقية تجزي فيه الصبي ممن ولد في ~~الاسلام وفى رواية معمر بن PageV02P242 # يحيى الحسنة عن الصادق (ع) لا يجزى في القتل الا البالغ الحنث قال سئلته ~~عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة فقال كل العتق يجوز ~~فيه المولود الا في كفارة القتل فان الله تعالى يقول فتحرير رقبة مؤمنة ~~يعنى بذلك مقرة قد بلغت الحنث ونحوه في خبر الحسين بن سعيد عن رجاله عنه ~~(ع) عن رسول الله صلى الله عليه وآله وفى صحيح الحلبي ms2611 عنه قال لا يجوز في ~~القتل الا رجل ويجوز في الظهارة وكفارة اليمين صبي وفى خبر مسمع عنه (ع) ~~قال لا يجزى في كفارة القتل الا رقبة قد صلت وصامت ويجزي في الظهار ما صلت ~~ولم يقم ولا يجزى الحمل وإن كان بحكم المسلم انفصل حيا أم لا انفصل لما دون ~~ستة أشهر من الاعتاق أم الأكثر لأنه لا يلحقه في الشرع حكم الاحياء ولذا لا ~~يجب فطرته وللعامة وجه بالاجزاء فقال إن انفصل لما دون ستة أشهر ويكفى في ~~الاسلام الشهادتان ولا يشترط التبرء من غير الاسلام ولا الصلاة للأصل ~~والاكتفاء بهما في عهده (ع) ومن بعده وما ورد من تكفير تارك الصلاة فبمعنى ~~مستحليه وللعامة قول باشتراط التبرء واخر باشتراطه فقال إن كان ممن يعتقد ~~رسالته صلى الله عليه وآله في الجملة كقوم من اليهود يزعمون أنه رسول العرب ~~خاصة وآخرين يزعمون أنه سيبعث (وهو خيرة كتاب المرتد من (ط) صح) ومنهم من ~~قال فقال إن من اتى من الشهادتين بما يخالف اعتقاده حكم باسلامه فالتنوى ~~والمعطل إذا شهد بالتوحيد حكم باسلامه ثم يعرض عليه الرسالة فان أنكرها حكم ~~بارتداده واليهودي والنصراني إذا شهد بالرسالة حكم باسلامه ومنهم من اكتفى ~~في الاسلام بالاقرار بصلاة يوافق ملتنا أو بحكم يختص بشريعتنا ويكفى اسلام ~~الأخرس المتولد من كافرين بالإشارة بعد بلوغه لقيامها فيه مقام اللفظ وقد ~~روى فقال إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله ومعه جارية أعجمية أو ~~خرساء فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله علي عتق رقبة فهل يجزى عني هذه ~~فقال صلى الله عليه وآله أين الله فأشارت إلى السماء ثم قال من انا فأشارت ~~إلى أنه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له أعتقها فإنها مؤمنة ومن ~~العامة من اشترط مع ذلك الصلاة ولا يكفى اسلام الطفل المتولد بين كافرين ~~وإن كان مراهقا على اشكال من رفع القلم عنه الموجب لارتفاع الحكم عن ~~عباراته ومن الحكم باعتبار وصيته وصدقته وان يحد ms2612 ويقتص منه وانه حكم باسلام ~~أمير المؤمنين (ع) ولم يكن بلغ الحكم وكون مباشرته أقوى من تبعيته لأبويه ~~وهو خيرة الخلاف والأجود الأول ولكن يفرق بينه وبين أبويه كما في المبسوط ~~وإن كان بحكم الكافر لئلا يرده عن عزمه ولا يحكم باسلام المسبى من أطفال ~~الكفار باسلام السابي سواء انفرد المسبى به اي بالسبي أو انفرد السابي ~~بالمسبى عن أبويه أو لا للأصل وانتفاء الدليل على خلافه خلافا للمبسوط إذا ~~انفرد عن أبويه قال لأنه لا حكم له بنفسه وليس ههنا غير السابي فيحكم ~~باسلامه باسلام السابي ومن العامة من قال به وان لم ينفرد عن أبويه والأول ~~هو الوجه لكن الظاهر الاتفاق على التبعية في الطهارة (فقال إن انفرد عن ~~ألوية؟ ولعله لأنه الأصل وكل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ~~وينصرانه ويمحانه صح) ويجزي ولد الزنى المسلم على رأى وفاقا للمشهور ~~للاجماع كما في المبسوط وللعموم مع الحكم باسلام من أقر بالشهادتين وعدم ~~دلالة انه لا يفلح على كفره وخلافا للسيد وأبى على لأنه خبيث وقد نهى عن ~~انفاق الخبيث وللاجماع على كفره كما ادعاه ابن إدريس وللاجماع على خصوص ~~المسألة كما في الانتصار ولقوله (ع) لا خير في ولد الزنا لا في لحمه ولا في ~~دمه ولا في جلده ولا في عظمه ولا في شعره ولا في بشره ولا في شئ منه ~~والتكفير به خير واما السلامة من العيوب فإنما تشترط السلامة من كل عيب ~~يوجب عتقه قهرا وهو العمى والجذام والاقعاد و التنكيل من مولاه خاصة ويجزى ~~من عداه من أصحاب العيوب وفاقا للمشهور كالأصم والمجنون والأعور والأعرج ~~والاقطع والأخرس إما اشتراط السلامة من العيوب الأولة فمتفق عليه واما عدم ~~اشتراطها من غيرها فللأصل بلا معارض وقال الباقر (ع) في خبر غياث بن ~~إبراهيم لا يجزى الأعمى في الرقبة ويجزى ما كان منه مثل الأقطع والأشل ~~والأعرج والأعور ولا يجوز المقعد وقال أمير المؤمنين (ع) في خبر السكوني ~~العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات ms2613 لان رسول الله صلى الله ~~عليه وآله أعتقهم وفى خبر أبي البختري لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد ~~ويجوز الأشل والأعرج ولم يجز أبو علي عتق الناقص في خلقه ببطلان جارحة ليس ~~في البدن سواها كالخصي والأصم والأخرس ولا يجزى اقطع الرجلين لأنه مقعد ~~خلافا للخلاف والمبسوط والسراير ويجزى اقطع اليدين خاصة أو مع رجل واحد وفي ~~ظهار المبسوط فاما مقطوع اليدين أو الرجلين أو يد ورجل من جانب واحد فإنه ~~لا يجزي بلا خلاف فاما إذا كان مقطوع أحد اليدين أو إحدى الرجلين أو يد ~~ورجل من خلاف فإنه لا يجزي عند قوم وعند قوم يجزى وهو الأقوى للآية وإذا ~~قطعت ابهاماه لا يجزى بلا خلاف فان قطعت الابهام والسبابة والوسطى فإنه لا ~~يجزى عند قوم وان قطعت الخنصر أو البنصر فان قطعت إحديهما لم يؤثر لان الكف ~~لم تتعطل وان قطعتا معا من كفين اجزا وان قطعت الخنصران أو البنصران أو ~~الخنصر من أحدهما والبنصر من الأخرى اجزاء وان قطعتا معا من كف واحد لم يجز ~~لان الكف ينقص بقطعهما أكثر مما ينقص بقطع إحدى الأصابع واما إذا قطع بعض ~~الأنامل فان قطعت الثلثان من خنصر أو بنصر أجزأ وإن كان من الأصابع الثلث ~~لم يجز وان قطعت واحدة فإن كان من الابهام لم يجز وإن كان من الأصابع ~~الأربع اجزاء فاما الأعرج فإن كان عرجه يسيرا لا يمنع العمل والتصرف أجزأه ~~وإن كان كثيرا يمنعه التصرف لم يجزء واما الأصم فإنه يجزى لان منفعة كاملة ~~فإنه قد يعمل أكثر من عمل السميع واما الأخرس فقال قوم يجزى وقال آخرون لا ~~يجزى (وفيهم من قال يجزي صح) إذا كانت له كتابة مفهومة وإشارة معقولة وإذا ~~لم يكن له ذلك لا يجزي والذي نقوله في هذا ن الباب فقال إن الآفات التي ~~ينعتق بها لا يجزي معها مثل الأعمى والمقعد والزمن ومن نكل به صاحبه فاما ~~ما عدا هؤلاء فالظاهر أنه يجزيه لتناول الظاهر لهم وليس على جميع ما ms2614 ذكروه ~~دليل مقطوع به هذا اخر كلام المبسوط وكأنه أراد بنفي الخلاف في اقطع اليدين ~~أو الابهامين أو الرجلين أو يد ورجل من جانب نفيه عند العامة فلا ينافي ما ~~ذكره أخيرا وما نص عليه في الكفارات من اجزاء الجميع لعموم الآية ثم قد ورد ~~فقال إن من قطع منه يد ورجل من جانب لا يقدر على القيام فيتجه عدم اجزائه ~~واما تمامية الملك فلا يجزي الكاتب وإن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا ~~عند الشيخ في الخلاف والمبسوط للزوم عقد الكتابة وخصوصا من جانب السيد ~~ولوجوب تحصيل يقين البراءة وفى النهاية انه لا يجزي المدبر ما لم ينقض ~~تدبيره وعليه ابنا الجنيد والبراج لصحيح الحلبي في رجل يجعل لعبده العتق ~~فقال إن حدث به حدث وعلى الرجل تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار ~~أيجزئ عنه فقال إن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة عليه قال لا ~~والأقرب فيهما كما في النهاية والسراير وفى المدبر كما في المبسوط الخلاف ~~والسراير الأجزاء وان لم ينقض تدبيره على رأي للعموم مع تمامية الرقبة ~~وجواز بيع المدبر ونحوه من الأسباب الناقلة والاكتفاء بذلك في انتقاض ~~التدبير فكذا العتق من أنه ليس تعجيلا للإحسان واحتمال خبر الحلبي الاعتاق ~~عنه بعد الموت كما سئله صلى الله عليه وآله إبراهيم الكرخي فقال فقال إن ~~هشام بن آدم سئلني فقال إن سئلك عن رجل جعل لعبده العتق فقال إن حدث بسيده ~~حدث فمات السيد وعليه تحرير رقبة في كفارة الجزء عن الميت عتق العبد الذي ~~كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت فقال ~~لا واما خبر ابان عن عبد الرحمن قال سئلته عن رجل قال لعبده ان PageV02P243 # حدث بي حدث فهو حر وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهارا له فقال ~~إن يعتق عبده الذي جعل له (العتق فقال إن حدث به حدث في كفارة ملك اليمين ~~قال لا يجوز الذي جعل له صح) ms2615 ذلك فهو وان ظهر اعتاقه بنفسه في حياته لكن ~~ضعيف مضمر مع احتمال ان يراد بالسؤال الاكتفاء بنفس الامر لتدبير في ~~الكفارة ويجزى الآبق ما لم يعلم موته وفاقا للأكثر للعموم مع أصل الحياة ~~وحسن أبي هاشم الجعفري سئل أبا الحسن (ع) عن رجل قد ابق منه مملوكه أيجوز ~~فقال إن يعتقه في كفارة الظهار قال لا باس به ما لم يعرف منه موتا وحكى في ~~السراير الاجماع عليه وفى الخلاف عدم الأجزاء ما لم يعرف الحياة لوجوب ~~تحصيل اليقين واجتزأت به في المختلف مع علم الحياة أو ظنها لا مع الشك أو ~~ظن الوفاة وتمسك في الحاق الظن بالعلم بان الأحكام الشرعية والفروع العلمية ~~منوطة بالظن ومن العامة من لم يجتزء به مطلقا لنقصان الملك وضعفه ظاهر وأم ~~الولد وفاقا للمشهور لبقائها على الملك وقد روى عن زين العابدين (ع) فقال ~~إن أم الولد تجزي في الظهار وفيه قول نادر بالعدم وهو قول العامة لنقصان ~~الرق ولذا لا يجوز بيعها والموصى بخدمته على التأبيد لكمال الرق وللعامة ~~فيه وجهان وشقص من عبد مشترك مع يساره إذا نوى التكفير فقال إن قلنا إنه ~~يعتق الباقي بالاعتاق للشقص أوقفناه إلى الأداء فادى أولا فإنه أعتق شقصه ~~بنية التكفير وتبعه الباقي في العتق فكذا يتبعه في الوقوع عن الكفارة فان ~~التكفير وهو الذي تسبب العتق كله وان وجه العتق (ح) على الجميع كان أولي ~~بالاجزاء ويحتمل فقال إن لا يجزي الا إذا وجهه إلى الجميع لاشتراط وقوعه عن ~~الكفارة بالنية وإذا لم يوجهه الا إلى الشقص لم يكن نوى التكفير بعتق ~~الباقي مع وقوعه قهرا كما إذا تملك من ينعتق عليه ولم يجتزى أبو علي بعتق ~~الشقص وإن كان مأخوذا بأداء القيمة للباقي قال لان ذلك عتق بغير قصد منه ~~وان قلنا انما ينعتق بالأداء ففي اجزائه عنده اي الأداء اشكال من عتق الحصة ~~بالأداء قهرا بالاعتاق ولا مع النية ومن فقال إن الاعتاق حاصل باختياره وان ~~لم يكن بالصيغة وهو الذي ms2616 أوجب على نفسه الأداء وقد أدي باختياره مع أنه لو ~~نوى التكفير أولا فكأنه أعتق الكل بنية التكفير ويحتمل فقال إن يجب عليه ~~تجديد النية عند الأداء ولو كان معسرا صح العتق في حصته ولم يجتزي عن ~~الكفارة لأنه شقص وان أيسر بعد ذلك لأنه لا يوجب السراية لاستقرار الرق في ~~نصيب الشريك ولكن لو ملك النصيب فنوى اعتاقه عن الكفارة صح وان تفرق العتق ~~لأنه صدق انه أعتق رقبة وهو عام فيجزي نصفان من عبد دفعتين لعدم الدليل على ~~وجوبه دفعة ويمكن القول بالعدم لأنه حين أعتق الشقص أعتق ما لا يجزى في ~~الكفارة فتلغوا النية نعم يندفع إذا ظن ملك الباقي ولا يجزي نصفان من عبدين ~~مشتركين أو مبعضين لان الرقبة لا تشملهما الا مجازا ومن العامة من اجتزى ~~بهما مطلقا ومنهم من اجتزى في المبعضين دون المشتركين ولو أعتق نصف عبده ~~المختص به عن الكفارة نفذ العتق في الجميع واجزاء لصدق اعتاق الكل عنهما ~~الا ان ينوي فقال إن لا يكون التكفير الا بالنصف ويجزى المغصوب لتمامية ~~الملك وللعامة قول بالعدم لفقدان الغرض من العتق وهو ملك المعتق نفسه دون ~~المرهون ما لم يجز المرتهن لتعلق حقه والمنع من التصرف بدون اذنه وإن كان ~~الراهن موسرا على رأى خلافا للشيخ فاجتزء به فقال إن كان موسرا لأنه ملكه ~~مع تمكنه من الأداء أو الابدال وهو ضعيف ومن العامة من اجتزأ به مطلقا ~~ويجتزي الجاني خطأ فقال إن نهض مولاه بالفداء فقال إن كان موسرا فإنه ~~بالخيار انشاء دفعه إلى أولياء المقتول وانشاء افتكه وبالاعتاق يكون اختار ~~الافتكاك والا فلا ينفذ العتق لتضرر أولياء المقتول فقال إن نفذ ولزوم سقوط ~~حقهم ولا يصح عتق الجاني عمدا الا بإذن الولي فان الخيار فيه مع ولى ~~المقتول وأطلق في الخلاف المنع في العمد والجواز في الخطأ واستدل باجماع ~~الفرقة قال لأنه لا خلاف بينهم انه فقال إن كانت جناية عمدا ينتقل ملكه إلى ~~المجني عليه وإن كان خطأ فدية ما ms2617 جناه على مولاه لأنه عاقلته وعكس في ~~المبسوط فاطلق الجواز في العمد وقال لان القود لا يبطل بكونه حرا والمنع ~~فقال إن كان خطأ قال لأنه يتعلق برقبته والسيد بالخيار بين فقال إن يفديه ~~أو يسلمه وجوزه ابن إدريس في الخطأ مع ضمان المولى قال لأنه قد تعلق برقبة ~~العبد الجاني حق الغير فلا يجوز ابطاله ولو قال لغيره أعتق عبدك عني فقال ~~منشأ أعتقت عنك صح عن الامر اتفاقا كما في الشرايع فان المعتق (ح) كالوكيل ~~فيدخل في عموم تحرير الرقبة مع انتقال ملك العبد إلى المكفر بذلك وأوقعه ~~ابن إدريس عن المعتق لأنه ملكه ولا عتق الا في ملك ولم يكن له عوض فقال إن ~~لم يشترط ولو شرط عوضا مثل وعلى عشرة لزمه فإنه كالبيع ولو تبرع فأعتق عنه ~~من غير مسألة قيل في الخلاف والمبسوط صح العتق تغليبا للحرية ولوقوع صيغته ~~صحيحة عن صحيح العبادة لكن عن المعتق دون المعتق عنه لأنه لا تمليك الا ~~برضا المملك سواء كان المعتق عنه حيا أو ميتا ويدل عليه ما سبق في الولاء ~~من حسن بريد العجلي عن الباقر (ع) وقيل لا يصح العتق أصلا لان اللفظ تابع ~~للنية وهو لم ينو الا العتق عن الغير فلا يقع عن نفسه ولا ولاية له على ~~الغير ليقع عنه وفى المبسوط انه لو أعتق الوارث من ماله عن الميت عن واجب ~~عليه مرتب أو مخير صح عن الميت وان لم يكن من ماله كان قد اذن له أم لا ~~ولعل بينهما اي الوارث والأجنبي فرقا من وجوه أحدها النص وهو ما مر من حسن ~~بريد وثانيها قيام الوارث مقام الموروث في غيره كقبول قوله فيما يقبل فيه ~~قوله وتعيين الوصية المبهمة أو المطلقة والعتق وقضاء الصوم والصلاة وثالثها ~~فقال إن التركة تنتقل إليه بموت المورث ولا خلاف في صحة العتق عنه من ~~التركة فيصح عنه من غيرها من أمواله لعدم الفارق وان عليه أداء ديون المورث ~~واليه الاختيار في الأداء من ms2618 التركة أو من غيرها وفى الشرايع فقال إن الوجه ~~التسوية بينهما ثم في المبسوط انه فقال إن أعتق من ماله عنه عن تطوع فان ~~باذنه جاز والا وقع عن المعتق قلت وينص عليه ما سبق من حسن بريد وهل ينتقل ~~الملك إلى الامر قبل العتق قيل في المبسوط نعم فيحصل بقوله أعتقت عنك الملك ~~أولا للامر ثم العتق وهو خيرة التحرير فإنه لا عتق الا في ملك ولا ينتقل ~~الملك الا بالتمليك ولا لفظ هنا يملك غيره ومثله ما إذا قدم طعاما إلى غيره ~~فقال كل هذا الطعام فإنه يملكه بالتناول ولا باس بما يلزم من تأخر العتق عن ~~الاعتاق أو الملك عن التناول لخطة ونسب هذا القول في الشرايع إلى التحكم ~~وقيل يحصلان معا لتساويهما في تمامية اللفظ لسببيتهما ولا مرجح ولا يستلزم ~~وقوع العتق في الملك تأخره عنه وقيل يحصل الملك بالشروع في الصيغة والعتق ~~بتمامها وفيه انه لو لم يكمل الصيغة لم يحصل الملك قطعا ويندفع بجواز فقال ~~إن يكون الاتمام كاشفا عن حصوله بالشروع وان جزء الصيغة ليس من الألفاظ ~~المملكة ويمكن الدفع بجواز كونه مملكا هنا وان لم يكن له نظير وقيل يحصل ~~بالاستدعاء وقيل به مقرونا بصيغة العتق ولعلها واحد فان من البين فقال إن ~~الاستدعاء بنفسه لا يملك والا لزم التملك وان لم يعتق عنه المولى بل ~~الاستدعاء بمعنى قبول التمليك والاعتاق بمنزلة الايجاب فهنا تقديم القبول ~~على الايجاب لكن فقال إن اشترط التمليك هنا بصيغة الاعتاق لزم تأخر العتق ~~عن الاعتاق فالتزموا انه يكفى هنا في الايجاب الرضا وأن يكون التلفظ ~~بالصيغة كاشفا عنه كما أنه يكفى في قبول الهبة الفعل الكاشف عن الرضا وفى ~~الطعام المقدم إلى الغير أقوال فقيل يملكه إذا اخذه بيده ليأكله وقيل بوضعه ~~في فيه وقيل في المختلف في وجه بالازدراد وفى وجه اخر لا تمليك هنا أصلا ~~وانما هو إباحة وهو خيرة التحرير وهو أقوى فلو نبت من غايطه شجرة مثلا كان ~~ملكا للمقدم دون الاكل ms2619 ويمكن القول بمثله في مسألة الاعتاق أيضا فان النص ~~والاجماع انما هما على فقال إن الاعتاق انما يكون في ملك ويكفى في صدقة هنا ~~ملك العتق ولا محذور في اجزاء الاعتاق عن ملك غير المالك ولو قال أعتق ~~مستولدتك عنى مجردا أو مع قوله وعلى الف فأعتق فان قلنا بالملك PageV02P244 # اي الانتقال إلى المعتق عنه ومنعناه مطلقا اي مستقرا كان أو مستعقبا ~~للعتق في أم الولد نفذ العتق عنه لنطقه بالصيغة صحيحة لا عن الامر فيلغو ~~قوله عنك أو عن فلان فقال إن نطق به ولا عوض عليه لعدم ما شرطه من جهة ~~الجعل لأنه انما جعله على العتق عنه ولم يقع ويحتمل البطلان لأنه لم ينو ~~العتق عن نفسه ولم يقع ما نواه وان لم نقل بالانتقال كما احتملناه وقع عن ~~الامر وعليه ما شرطه جعلا لا عوضا وقيل وقع الاتفاق على الانتقال فان هنا ~~لتقرير الملكية دون التردد فيها ولو قال إذا جاء الغد فأعتق عبدك عنى بألف ~~فاعتقه عند مجئ الغد نفذ العتق وأجزأ عن الامر وله العوض وله أعتقه قبل ~~الغد نفد لا عن الامر ولم يستحق عوضا ويحتمل البطلان لما مر ولو قال أعتق ~~عبدك عنى على خمر أو مغصوب فاعتقه عنه نفذ العتق عنه لتغليب الحرية وصدور ~~الصيغة صحيحة مع النية وفى التحرير في نفوذ العتق اشكال فان قلنا بوقوعه ~~ففي نفوذه عن الامر نظر ورجع إلى قيمة المثل اي مثل المعتق أو الخمر أو ~~المغصوب على اشكال من أنه لم يتبرع والمسمى فاسد فيضمن الامر قيمة التالف ~~أو قيمة المسمى للتراضي عليه ومن فساد المسمى والأصل البراءة عن غيره ~~وخصوصا على احتمال عدم الانتقال المطلب الثاني في الشرايط وهي ثلاثة النية ~~والتجريد عن العوض وان لا يكون السبب للعتق فعلا منه محرما ويشترط في النية ~~القربة والتعيين مع تعدد الواجب فلو كان عليه عتق عن كفارة واخر عن نذر أو ~~(عن صح) كفارتين مختلفين في نوع المكفر عنه وان انقصتنا؟ ترتيبا أو تخييرا ms2620 ~~فلابد من التعيين وفاقا للخلاف و (ئر) و (يع) و (سر)؟ لان الأعمال بالنيات ~~وللاحتياط أو المراد الاختلاف حكما ككفارتي الظهار والافطار المختلفين في ~~الترتيب والتخيير كما في المختلف لاتيان اطلق؟ فان ضرب إلى الظهار بقي ~~التخيير بين العتق والاطعام والصوم للافطار وان صرف إلى الافطار تعين عليه ~~العتق ولا رجحان لأحدهما على الأخر فاما فقال إن يصرف إليهما أو إلى أحدهما ~~معينا أو غير معين والكل باطل قال لا يقال ينتقض بما لو تعدد الجنس واتفق ~~الحكم لأنا نقول إنه لما وجب عليه كفارتان فقد وجب عليه واحدة وإذا نوى ~~التكفير المطلق ارتفعت واحدة مطلقة ويعين العتق في الأخرى إما مع اختلاف ~~الحكم فإنه لا يدري حينئذ الواجب عليه انتهى ولا يرد ما ذكره من الاشكال ~~فيما لو اختلفا في الجمع والترتيب فلعله لا يريده بالاختلاف حكما وفى ~~المبسوط انه لا يشترط التعيين مطلقا للأصل وسيأتي من (المضه) ما يشعر ~~باحتماله إما لو اتفقت الكفارتان في الحكم المكفر عنه لم يجب التعيين ~~اتفاقا كما في الخلاف كافطار يومين من رمضان أو قتلى الخطاء فإنه يجزى نية ~~التكفير عن قتل الخطاء وعن الافطار وان لم يعين افطار اليوم الأول أو ~~الثاني أو قتل زيد أو عمرو واطلاق النافع يقتضى اشتراطه فيه أيضا وهو نص ~~الارشاد هو متجه على قول الخلاف لعدم ظهور الفرق ولا يصح عتق الكافر عن ~~الكفارة كما لا يصح العبادات منه لعدم صحة التقرب منه إما لعدم امكانه منه ~~أو لعدم ترتب اثره عليه سواء كان ممن يقر بالله كان كان ذميا أو لا كان كان ~~حربيا لا يقربه أو كان مرتدا قد عرف الله كما يجب فقال إن يعرف ثم ارتد ~~وللعامة قول باجزاء اعتاق الذمي تغليبا لجهة الغرامات وبنوا اعتاق المرتد ~~على ملكه وصحة تصرفه (وقيل يصح تصرفه صح) إلى أن يحجر عليه وقيل لا يصح ~~مطلقا وقيل يصح مراعى فان أسلم تبينا الصحة وان مات أو قتل على الكفر تبينا ~~الفساد فعلى الصحة يجزى ms2621 وكذا على المراعاة فقال إن أسلم ولو أعتق وشرط عوضا ~~لم يجز عن الكفارة مثل أنت حر وعليك كذا اتفاقا لانتفاء الاخلاص وفى حصول ~~العتق به نظر من تغليب الحرية وصدور الصيغة صحيحة عن أهلها وهو الأجود ومن ~~انه انما نواه عن الكفارة فان قلنا به وجب العوض لأنه عوض عن العتق وقد حصل ~~ولعموم المؤمنون عند شروطهم ولو قيل له أعتق مملوكك عن كفارتك وعلى كذا ~~ففعل كذلك لم يجز عن الكفارة وفى نفوذ العتق اشكال لما عرفت ومعه الأقرب ~~نفوذه عن المالك لا الباذل فإنه انما بذل عن الاعتاق عن كفارته وفى المبسوط ~~يقع عن الباذل ويكون ولاؤه له ثم الأقرب لزوم العوض كما في المبسوط لعدم ~~تبرع المالك ولزوم الشرط سواء أوقعناه على المالك فيكون العوض جعلا أو عن ~~الامر وارد في المختلف بان العوض انما هو على العتق عن الكفارة ولم يقع ~~وأجيب بأنه انما هو على الاعتاق عن الكفارة وقد وقع وان لم يحصل العتق عنها ~~فإنه على فعل المكلف وهو الاعتاق دون الأجزاء الذي ليس له فيه قدرة وهو ~~انما يتم لو حمل الاعتاق على مجرد النطق بالصيغة والظاهر أنه ايقاع العتق ~~عن الكفارة ولا يتحقق الا إذا وقع هذا مع الأصل البراءة ولا يكفى الامتناع ~~في الحمل على مجرد النطق خصوصا مع الجهل به ولو رده اي العوض بعد الاعتاق ~~بشرط مع قبضه أولا معه لم يجز عن الكفارة وهو ظاهر ولو كان سبب العتق محرما ~~بان نكل بعبده بان قلع عينيه أو قطع رجليه مثلا ونوى به التكفير انعتق قطعا ~~ولم يجز عن الكفارة فان المعصية لا يكون كفارة لمعصيته فروع سبعة الأول لو ~~عتق عبدا عن إحدى كفارتيه صح على القول بعدم وجوب التعيين فإن لم توجبه ~~مطلقا أو اختلفا ترتيبا وتخييرا تعين العتق ثانيا كما سيأتي ولو كان عليه ~~ثلث كفارات متساوية في الخصال فأعتق ونوى التكفير مطلقا ثم عجز فصام شهرين ~~بنية التكفير (المط) ثم عجز فتصدق على ستين ms2622 مسكينا (كك) اجزاء ما فعله على ~~الثلث تساوت ترتيبا أو تخييرا أو اختلفت وكذا فقال إن لم يعجز وتساوت ~~تخييرا وان تساوت جمعا ففعل الثلث ثلثا مطلقا اجزاه الثاني لو كان عليه ~~كفارة ظهار وافطار رمضان وبالجملة كفارتان مختلفتان تخييرا أو ترتيبا فأعتق ~~ونوى التكفير المطلق فالأقرب عدم الأجزاء لعدم التعيين مع اختلاف الذنبين ~~في النوع وخصوصا هنا للاختلاف حكما اي تخييرا أو ترتيبا وقد عرفت جهة ~~اختصاصه بلزوم التعيين ولو سوغناه ففي وقوعه عن الظهار حتى يتخير بعده بينه ~~وبين الآخرين اشكال أقربه الوقوع عما نواه وهو المطلق لان العمل يتبع النية ~~ويحتمل الانصراف إلى الظهار لرجحانه بالتعيين وحينئذ لو عجز عن العتق ثانيا ~~فالأقرب وجوب الصوم عينا وعدم جواز الاطعام ولو لم يعجز فالأقرب وجوب العتق ~~لتوقف البراءة عليه ويحتمل العدم إما لأنه كما يتخير ابتداء يتخير بعد ~~الايقاع في صرفه إلى ما شاء كما في التحرير والمبسوط فله الصرف إلى المرتبة ~~واما لان المسبب لا يتعين الا إذا تعين السبب فلو عينا عليه ما لا يعجز عنه ~~لزم إما الحكم بثبوت المسبب بدون سببه أو ببقاء المرتبة وانصراف ما فعله ~~إلى المخيرة وأيضا فان التعيين ينافي التخيير وهو ينافي ثبوت المخيرة عليه ~~فيلزم الانصراف إليها ويدفع الأول انه انما له الصرف في النية إما إذا اطلق ~~فيها فيستصحب والأخيرين فقال إن التعين عرض من باب المقدمة الثالث لو كان ~~عليه كفارة واشتبه انها كفارة القتل أو الظهار نوى بالعتق التكفير (المط) ~~بلا اشكال وعلى القول بجواز الترديد في النية في مثله يردد هنا ولو علم ~~فقال إن عليه عتقا وشك بين انه في كفارة ظهار مثلا ونذر فتوى به التكفير لم ~~يجزى ء ولو نوى ابراء ذمته اجزاء بلا ترديد أو مع الترديد ولو نوى العتق ~~مطلقا أو الوجوب؟ لم يجزء لانصراف اطلاقه إلى التطوع والغاية لا تكفى في ~~التميز ولو نوى العتق الواجب اجزاء كما في المبسوط ولم يجتز به في التحرير ~~كما في الشرايع لان ms2623 الواجب قد يكون لا عن كفارة ولا نذر فلا يعين ما في ~~الذمة الرابع لو كان عليه كفارتان فأعتق نصف عبد عن إحديهما ونصف الأخر عن ~~الأخرى وهما مختصان به صح عنهما وسرى العتق إليهما وكذا لو أعتق نصف عبده ~~عن كفارة معينة صح لأنه ينعتق به كله وقد عرفت اجزاءه الخامس لو اشترى أباه ~~أو غيره ممن يعتق عليه ونوى به التكفير ففي الأجزاء اشكال ينشأ من فقال إن ~~نية العتق اثما تؤثر في ملك المعتق لا في ملك غيره فهي قبل الشراء لا يقيد ~~وكذا بعده لان السراية اي الانعتاق سابقة عليها PageV02P245 # ولا حينه لأنه ما لم يكمل الصيغة لم يحصل الملك فلا تصادف النية ملكا ولا ~~حينه مستمرا إلى التمام وما بعده إما لحصول الملك والعتق معا بتمام الصيغة ~~كما قيل في الاعتاق عن الغير واما لأنه وان تقدم الملك انا الا انه غير ~~مستقر على التقديرين فيحصل العتق قهرا ولا عبرة به ولا نية الاعتاق معه كمن ~~ابتلى بما ينعتق معه من العمى ونحوه ولان الكفارة هي التحرير وهنا لا تحرير ~~فإنه يتحرر بنفسه قهرا وانما فعل ما أعده للعتق وحقيقة الاعتاق والتحرير ~~فعل السبب المؤثرة المعد وهو خيرة التحرير والخلاف والمبسوط ويظهر منه ~~الاجماع عليه ومن فقال إن التحرير انما هو الجعل حرا وهو يعم ما كان ~~بالصيغة وغيره وهنا قد حرره بالشراء ولما كان عقد البيع هنا كافيا في العتق ~~جرى مجرى صيغة الاعتاق فكما يكفى النية عندها يكفى عنده وان ضويق في ~~الاكتفاء بها فلينو مستمرا إلى ما بعده لتصادف الملك وأيضا إذا نوى العتق ~~عند الشراء مستمرا إلى ما بعده وقع العتق عن الكفارة مصادفا للملك ولم يقع ~~العتق عن القرابة لاشتراطه بان لا يوجد له سبب اخر وهو قوى لكن دليله ~~الأخير ضعيف جدا إذ لو لم يكن العتق للقرابة لافتقر إلى صيغة والتزامه بعيد ~~جدا على فقال إن نية العتق ليست سببا فيه والأسباب الشرعية لا تتمانع ~~السادس لو أعتق ms2624 أحد عبديه عن كفارته صح على ما سبق وعين ما شاء منهما ~~السابع لو اشترى بشرط العتق فأعتق لم يجز عتقه عن الكفارة وفاقا للمبسوط ~~لأنه فقال إن يجبر على الاعتاق فهو عتق واجب بغير الكفارة فلا يجزى عنها أو ~~لا ويتخير البايع في الفسخ فهو اعتاق لغير تام الملكية وفى التحرير ~~والمختلف انه يجزي لأنه اعتاق بلا عوض والوجوب للشرط فان سلم فإنما هو مؤكد ~~للوجوب عن الكفارة لا مناف ولا يبعد التفصيل بالاجزاء ان تقدم وجوب الكفارة ~~على الشراء والعدم فقال إن تأخر الطرف الثالث في الصيام فإذا فقد الرقبة ~~والثمن أو لم يجد باذلا للبيع وان وجد الثمن انتقل فرضه في (العتق) إلى ~~صيام شهرين متتابعين في بعض الكفارات ولو قال إلى الصيام كان أولي ولو وجد ~~الرقبة وهو مضطر إلى خدمتها أو وجد الثمن واحتاج إليه لنفقته وكسوته ودابته ~~اللايقة به والمحتاج إليها ومسكنه اللايق به (وما يليق صح) من الأثاث ودينه ~~وان لم يطالب به ونفقة عياله لم يجب العتق وسواء كانت الحاجة إلى الخدمة ~~لزمانة أو كبر أو مرض أو جاه واحتشام وارتفاع عن مباشرة الخدمة وإن كان من ~~أوساط الناس فان منهم من يرتفع عنها فقال إن لم نقل فقال إن من لا يرتفع ~~ليس من الأوساط ويعتق على من جرت عادته بخدمة نفسه اي يجب عليه الاعتاق الا ~~مع مرض أو شبهه مما يحوجه إلى الخدمة ولو كان الخادم كثير الثمن يمكن شراء ~~خادمين بثمنه يخدمه أحدهما ويعتق الأخر من الكفارة احتمل وجوب البيع كما في ~~المبسوط لصدق القدرة على الاعتاق مع مراعاة المستثنى والعدم كما في التحرير ~~والتخليص لأنه عين المستثنى وعموم الاستثناء والتضرر بالفراق إذا كان ~~مألوفا ولو كان له دار سكنى (أو ثياب جسد يليق به لم يلزمه بيعها ولو فضل ~~من دار السكنى صح) أو الثياب ما يستغنى عنه ويمكن شراء عبد بثمنه وجب بيعه ~~ولو كانت دار السكنى أو ثياب الجسد التي يعتاد مثله ليس ما دونها ms2625 غالية ~~الثمن وأمكن بيعها وتحصيل العوض أو الرقبة والثمن وجب البيع كما هو نص ~~المبسوط في الدار لما مر في الخادم ويحتمل العدم كما في التحرير والشرايع ~~والارشاد والتخليص في الدار لما مر وفى الثياب أقوى لكثرة النصوص ~~باستثنائها وقوة الاضطرار إليها وانما خص اعتياد الأدون بالثياب لعدم ~~اعتياده في الدار وانما العبرة فيه بالضيق والسعة ولو كان له ضيعة يسمينها؟ ~~أو مال تجارة يتضرر بصرف ثمنها في العتق لم يجب وان ملك قوت يومه أو سنته ~~لاشتراط القدرة بملكه لما يزيد عما يستمر له دائما فعلا أو قوة كما هو نص ~~المبسوط في كتاب كفارة القتل وفى التحرير أوجب البيع وان التحق بالمساكين ~~وفى الجامع والشرايع انما جعل له قوت يوم وليلة له ولعياله ولو وجد الرقبة ~~بأكثر من ثمن المثل ولا ضرر فالأقرب وجوب الشراء للقدرة مع احتمال عدمه ~~لحرمية المال فالزيادة ضرر ولو وجد الثمن وافتقر الشراء إلى الانتظار لم ~~يجز الانتقال إلى الصوم لعدم تحقق العجز الا مع الضرر بالانتظار كالظهار ~~واستشكل فيه في التحرير والتخليص كالشرايع من الضرر ومن الوجدان وكذا لو ~~كان ماله غائبا (فإذا اخر الشراء لانتظار حضوره ولو كان ماله غائبا صح) ~~ووجد من يبيع نسبته وجب الشراء وكذا لو وجد من يدينه مع وجود العوض وقد ~~(يق) لا يجب شئ منهما لاحتمال تلف المال والعوض والتفصيل بالثقة وعدمها جيد ~~ولا يجب الاستدانة من دونه اي العوض ولا الشراء نسية إذا لم يتوقع مالا ولا ~~قبول الهبة لعين الرقبة أو ثمنها لاشتماله على النسبة واصل البراءة ولو ~~انعتق نصفه ووجد بالجزء الحر ما لا يفي بالعتق وجب عليه العتق للوجدان ~~وللعامة قول بأنه ليس له بناء على أنه يقتضى الولاء وهو ليس أهلا له واما ~~الاطعام والكسوة فلا خلاف في وجوبها عليه إذا أيسر الا من شاذ من العامة ~~فيعين عليه الصوم والاعتبار في القدرة عندنا بحال الأداء دون الوجوب ~~كالعبادات فلو عجز بعد اليسار صام ولم يستقر العتق في ذمته ولو ms2626 كان عاجزا ~~وقت الوجوب ثم أيسر قبل الصوم وجب العتق لان ذلك قضية اطلاق النصوص فإنه ~~إذا لم يجب المبادرة إليها فحين الفعل إذا قدر على العتق أو عجز عنه شمله ~~اطلاقهما في النصوص وللعامة قول باعتبار حال الوجوب تغليبا لجانب العقوبة ~~واخر باعتبار أغلب الحالين لكونها حقا واجبا في الذمة بوجوب المال فيعتبر ~~حال اليسار كالحج واخر باعتبار أغلظ الأحوال من الوجوب إلى الأداء حتى لو ~~أيسر في البين استقر العتق عليه ولو أعتق العبد ثم أيسر قبل الصوم فالأقرب ~~ما في المبسوط من وجوب العتق لأنه حال الأداء موسر و يحتمل العدم لان ~~الرقبة منعت من سببية الحنث مثلا لغير الصوم بخلاف الحر لتحقق السببية ~~بالنسبة إليه والعجز انما يمنع من الحكم فإذا انتفى عمل السبب عمله ومن ~~اعتبر من العامة حال الوجوب جعل عليه الصوم ومن اعتبر أغلظ الحالين أو ~~الأحوال اعتبر الأغلظ من حين العتق والأداء والأولى الأداء ولو شرع العاجز ~~في الصوم ولو بالتلبس بلحظة من يوم ثم تمكن لم يجب الانتقال في المشهور ~~للأصل وقول أحدهما (ع) في صحيح محمد بن مسلم وان صام فأصاب مالا فليمض الذي ~~ابتداء فيه بل استحب لقول أحدهما (ع) في خبر محمد بن مسلم في رجل صام شهرا ~~من كفارة الظهار ثم وجد نسمة قال يعتقها ولا يقيد بالصوم فأوجبه ابن الجنيد ~~ما لم يصم أكثر من شهر لهذا الخبر ولأنه قبل ذلك لم يخرج عن عهدة التكفير ~~مع أنه واجد للرقبة وإذا تحقق العجز عن العتق وجب في الظهار وقتل الخطأ على ~~الحر صوم شهرين متتابعين ذكرا كان أو أنثى بالنصوص والاجماع (وعلى المملوك ~~صوم شهر واحد ذكرا كان أو أنثى صح) وفاقا للشيخ وابنى حمزة وسعيد وحكى عليه ~~الاجماع في الخلاف وينص عليه نحو قول الصادق (ع) لمحمد بن حمران في الصحيح ~~عليه نصف ما على الحر صوم شهر هذا في الظهار ولم أظفر في القتل ويمثله ~~خلافا للتقى وابنى زهرة وإدريس في الظهار عملا بعموم ms2627 الآية ولا يدفعه ظهور ~~كونها في الحر للامر فيها بالتحرير ولا يؤمر به المملوك لعموم من لم يجد ~~للمملوك ولو أعتق قبل الأداء فكالحر في وجوب شهرين عليه لما عرفت من فقال ~~إن العبرة عندنا بحال الأداء ولو أعتق بعد التلبس بالصوم فكذلك يجب عليه ~~اتمام شهرين على اشكال من فقال إن العبرة بأول الأداء ولذا لا يجب عليه ~~الانتقال إلى العتق فقال إن أيسر مع أصل البراءة واحتمال كون مجموع الصيام ~~عبادة واحدة ونحو ما مر فيما إذا أعتق قبل التلبس فقدر على العتق من فقال ~~إن السبب انما تسبب في حقه لصوم شهر (فلا يتسبب لصوم شهرين ومن انه انما ~~كان يكفيه؟ شهر صح) للرق وقد زال مع كون الظاهر فقال إن صوم كل يوم عبادة ~~مغايرة لصوم اخر وانما كانت العبرة بأول الأداء في سقوط الخصلة المتقدمة ~~إما لو أفسد ما شرع فيه من الصوم فإنه يجب عليه الشهران قطعا على ما استقر ~~به من وجوب العتق إذا أيسر قبل التلبس فإنه حينئذ كمن لم يشرع وكذا لو أيسر ~~وافسد تعين العتق بناء (عليه والمه؟) على الاحتمال فلا العتق متعين ولا ~~الشهران ولا يجب نية التتابع كما أوجبها بعض العامة في الليلة الأولى أو كل ~~ليلة PageV02P246 # للأصل ولأنه من الهبات والشروط ولا يجب التعرض لها في النيات بل يكفيه كل ~~ليلة نية صوم غد عند الكفارة ولا يكفيه نية واحدة من أول ليلة بلا خلاف كما ~~في المبسوط ولا يجزيه نية الصوم المفروض لأنه لا يكفى في التمييز ويتخير ~~بين صوم شهرين هلالين بان يشرع فيه أول الشهر أو ثلثين يوما وشهرا هلاليا ~~بان يشرع في أثنائه فيجب عليه اكمال الأول ثلثين ويكفى الهلالي في الثاني ~~أو يشرع فيه أول الشهر ثم يقطع التتابع بعد فقال إن صام شهرا ويوما فعليه ~~اكمال الثاني ثلثين وهذا أحد الأقوال والثاني انه ليس عليه الا اكمال ~~هلالين والثالث انه إذا انكسر الأول لزمه اكمالهما ثلثين ويجب التتابع بين ~~الشهرين كما ms2628 هو منطوق النصوص لا بين جميع أيامهما وهو يحصل بان يصوم شهرا ~~متتابعا أيامه ومن الثاني شيئا ولو يوما بالنصوص والاجماع كما في الانتصار ~~والخلاف والغنية والسراير والمنتهى والتذكرة وهل يجوز حينئذ تفريق الباقي ~~قولان فالشيخان والسيد وابن إدريس على العدم بناء على فقال إن المفهوم من ~~تتابعهما تتابع أيامهما والاخبار والاجماع انما أفادت الأجزاء وأبو علي ~~(والمضه) في التذكرة والمنتهى و المختلف على الجواز لتفسير التتابع بذلك في ~~بعض الأخبار بل كونه المفهوم منه ولا خلاف في اجزائه ولو أفطر في أثناء ~~الأول أو بعده قبل فقال إن يصوم من الثاني شيئا فإن كان مختارا استأنف ~~اجماعا وفى التذكرة والمنتهى انه اجماع فقهاء الاسلام ولا كفارة عليه ~~للاخلال بالتتابع أو للافطار في أثناء اليوم وإن كان لعذر كمرض أو سفر ~~ضروري أو حيض بنى لانتفاء الحرج في الدين ونحو صحيح رفاعة سئل الصادق (ع) ~~عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض قال يبنى عليه انه حبسه ~~قال امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها قال ~~تقضيها قال فإنها قضتها ثم يئست من الحيض قال لا تعيدها أجزأها ذلك ~~والتعليل بالحبس يفيد التعميم وللاجماع كما هو الظاهر في الحيض والمرض وقد ~~حكى فيه في الانتصار والخلاف ورأى ابن إدريس اختلال التتابع بالسفر وان ~~اضطر إليه وهو ظاهر الجامع والمفيد وابن حمزة يجيزان الصوم في السفر والسفر ~~الاختياري قاطع للتتابع الا على القول بالصوم فيه وفى نسيان النية حتى زالت ~~الشمس اشكال من فوات التتابع مع تفريطه بترك التحفظ ومن تحقق العذر مع رفع ~~الخطأ والنسيان ولزوم الحرج وهو أقرب ولا ينقطع بافطار الحامل والمرضى إذا ~~خافتا على أنفسهما بلا خلاف كما في (ط) أو على الولد على رأي وفاقا للخلاف ~~والشرايع للعذر وشمول العلة المنصوصة وخلافا للمبسوط بناء على أنه ليس ~~كالمرض والحيض المعلوم استثنائهما لغلبة وقوعهما ولا بالاكراه على الافطار ~~للحرج ورفع ما استكرهوا عليه وشمول العلة المنصوصة له سواء وجر الماء في ~~حلقه ms2629 أو ضرب حتى شرب أو توعد عليه مما يخاف منه الوفاء بوعيده وفاقا للخلاف ~~وان لم يصرح فيه بالتوعد للاشتراك في العلة ونص فيه على أنه لا يفطر وخلافا ~~للمبسوط فحكم فيه بالافطار وقطع التتابع إذا لم يوجز في حلقه لصدق الافطار ~~اختيارا وينقطع التتابع بصوم زمان لا يسلم فيه الشهر واليوم عن وجوب افطار ~~في أثنائه شرعا كالعيد أو وجوب صومه (كك) كرمضان فيجب عليه تحرى زمان لا ~~يسلم من ذلك فلو شرع في زمان لا يسلم منه لم ينعقد وكذا إذا احتمله بنقصان ~~الشهر في وجه لعدم الوثوق ووجوب تحرى الزمان السالم فلا يجزى وان تم الشهر ~~والوجه الأخر فيه الانعقاد مراعى فان نقص ظهر الفساد والا ظهرت الصحة وربما ~~احتمل الصحة وان نقص لكون النقص لا عن اختياره ولا ينقطع بنذر الاثانين ~~مثلا دائما فإنه من الاعذار التي لا يمكن التخلص عنها ولو نذر صوم اثانين ~~سنة ففي وجوب الصبر حتى يخرج اشكال أقربه الوجوب لوجوب تحرى زمان يسلم فيه ~~التتابع مع امكانه وهو هنا ممكن وعدم الدليل على عدم انقطاع التتابع بها ~~الا مع الضرر بالتأخر كما في الظهار فتقوى المبادرة واستثناء الاثانين ~~ويحتمل جواز المبادرة مطلقا لاحتمال استثنائها مطلقا مع استحباب المبادرة ~~إلى كل خير وخصوصا ما يكفر الذنب مع احتمال طرؤ العجز ولو صام يوما في ~~أثناء الشهر واليوم لا بنية الكفارة عمدا انقطع تتابعه و عليه الاستيناف ~~الا في الاثانين المنذورة وشبههما ولو كان نسيانا فهو كما لو ترك النية ~~نسيانا ولو حاضت في أثناء الثلاثة الأيام في كفارة اليمين فالأقوى انقطاع ~~تتابعها وفاقا للمبسوط والاقتصاد والجامع والاصباح لقول الصادق (ع) في صحيح ~~الحلبي صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن وفى حسن ~~ابن سنان كل صوم يفرق الا ثلاثة أيام في كفارة اليمين مع عدم الاتيان ~~بالهيئة المأمور بها وقوة مدخليتها في التكفير فقال إن لم نقل بكون الثلاثة ~~عبادة واحدة وامكان الاتيان بثلاثة متتابعات بخلاف من عليها شهران ms2630 فإنها لا ~~تسلم غالبا عليها من الحيض خلافا لابني زهرة وإدريس وظاهر السيد والمحقق ~~للأصل وكون الصوم واجبا والتتابع واجبا اخر ومنع توقف التكفير عليه مع عموم ~~العلة المنصوصة واحتمال الخبرين الفرق بينها وبين غيرها في قبوله التفريق ~~اختيارا بعد النصف أو التجاوز عنه بخلافها ويكون المراد بها إياها ونحوها ~~مع فقال إن الأول لا ينص على وجوب السابع ولا كلام فيه ووطى المظاهر يقطع ~~التتابع وإن كان ليلا على رأى وفاقا للشيخ لاشتراط كون الشهرين من قبل فقال ~~إن يتماسا في نص الكتاب وخلافا لابني إدريس وسعيد لان الآية انما دلت على ~~وجوب الاتيان بهما قبل المسيس ولا يستلزم ذلك وجوب الاستيناف مع أصل ~~البراءة وقد مر في الظهار الطرف الرابع في الاطعام وإذا عجز في بعض ~~الكفارات المرتبة عن الصيام انتقل فرضه إلى الاطعام ويجب اطعام ستين مسكينا ~~لكل مسكين مد وفاقا للصدوقين والمفيد وسلار وابن إدريس والمحقق للأصل وعلى ~~كفايته غالبا والاخبار كقول الصادق (ع) في كفارة قتل الخطأ في صحيح ابن ~~سنان فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا وفى كفارة الافطار في رمضان في ~~صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد وفى ~~كفارة اليمين في صحيح صفوان لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق (وخفية) ~~وقيل في الخلاف والمبسوط في النهاية والتبيان ومجمع البيان والوسيلة ~~والاصباح مدان حال القدرة ومد مع العجز لقول أحدهما (ع) في خبر أبي بصير في ~~كفارة الظهار تصدق على ستين مسكينا ثلثين صاعا مدين مدين وقول علي (ع) في ~~بعض الأخبار في الظهار أيضا يطعم ستين مسكينا كل مسكين نصف صاع وللاحتياط ~~والاجماع كما هو نص الخلاف وظاهر التبيان ومجمع البيان واعتبر المفيد في ~~الايمان شبعهم طول يومهم ولم يذكر المد الا في القتل وقال سلار في الايمان ~~أو اطعامهم لكل واحد منهم شبعه في يومه ولا يكون فيهم صبي ولا شيخ كبير ولا ~~مريض وأدنى ما يطعم كل واحد ms2631 منهم مد وفى الوسيلة انه أطعمهم اشبعهم وان ~~أعطاهم الطعام لزمه لكل مسكين مدان في السعة ومد في الضرورة وقال القاضي ~~فليطعم كل واحد منهم شبعه في يوم فإن لم يقدر أطعمه مدا من كل طعام وقال ~~أبو علي هو مخير بين فقال إن يطعم المساكين ولا يملكهم وبين فقال إن يعطيهم ~~ما يأكلونه فإذا أراد فقال إن يطعمهم دون التمليك غداهم وعشاهم في ذلك ~~اليوم وإذا أراد تمليك المساكين الطعام اعطى كل انسان منهم مدا وزيادة عليه ~~بقدر ما يكون لطحنه وخبزه وأدمه واقتطر التقى وابن زهرة على الاشباع في ~~يومه ولو عجز عن الصوم بمرض يرجى زواله لم يجز الانتقال إلى الاطعام لما ~~عرفت الا مع الضرر كالظهار فيحتمل الجواز ومن العامة من اجازه إذا ظن ~~استمراره شهرين لصدق انه لا يستطيع الصوم والصحيح إذا خاف الضرر بالصوم ~~انتقل إلى الاطعام لشمول عدم الاستطاعة له وكذا عدم القدرة في خبر أبي بصير ~~عن الصادق (ع) قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله ~~صلى الله عليه وآله اني ظاهرت من امرأتي فقال أعتق رقبة قال ليس عندي قال ~~فصم شهرين متتابعين قال لا أقدر قال فأطعم PageV02P247 # ستين مسكينا وهذا الصوم بخلاف صوم شهر رمضان فلا يجوز فيه الافطار من ~~الصحيح لخوف المرض لعموم الامر بصومه وتعليق التأخير إلى أيام أخر على ~~المرض مع أنه لابدل له ولو خاف المظاهر الضرر وبترك الوطي مدة وجوب التتابع ~~وهي شهر ويوم لشدة شبقه فالأقرب كما في المبسوط الانتقال إلى الاطعام فقال ~~إن لم يكن له من يكتفى بها إما إذا خاف من شدة الشبق حدوث مرض فهو من خوف ~~الصحيح الضرر واما إذا كان هو الضرر فلانه ضرر كغيره ولا ضرر ولا حرج في ~~الدين ويؤيده فقال إن الله رخص الرفث إلى النساء ليلة الصيام بعد فقال إن ~~حرمه لما علم أنهم لا يصبرون وقصة سلمة بن صحر الذي حمله الشبق على فقال إن ~~واقع بعد ms2632 الظهار في رمضان فقال له النبي صلى الله عليه وآله شهرين متتابعين ~~فقال يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني في الصيام فقال فأطعم ستين مسكينا ~~ويحتمل العدم إذا لم يكن عليه الا الصبر ولم يؤد إلى مرض ولو تمكن من الصوم ~~بعد اطعام بعض المساكين لم يجب الانتقال لما مر ولم يستحب لعدم النص هنا ~~ولاحتمال فقال إن يكون الصدقة أفضل من الصوم أو مثله وان تقدم عليه في رتبة ~~التكفير لكونه أشق وكذا لا يجب الانتقال إلى العتق لو تمكن من الرقبة لكن ~~الظاهر استحبابه ولو وطئ في أثناء الاطعام لم يلزمه الاستيناف وقد نص عليه ~~في التبيان للأصل وعدم اطلاقه عن قيد قبلية المسيس وللعامة قول بالاستيناف ~~والأقرب (ح) وجوب كفارة أخرى عليه لان التكفير لا يصدق الا بالتمام فيصدق ~~الوطي قبله ويحتمل العدم لما يتبادر من القبلية من قبلية الشروع فيها ويجب ~~في المساكين الاسلام أو حكمه اتفاقا والايمان أو حكمه فإن لم يوجد مؤمن أو ~~من بحكمه بقي في ذمته وفاقا للقاضي للنهي عن الركون إلى الظالمين وفى ~~النهاية والجامع والاصباح انه فقال إن لم يجد مؤمنا أو من بحكمه أطعم ~~المستضعفين وهو خيرة المختلف لاطلاق النصوص وورود الاخبار بالتصدق عليهم ~~وخصوص ما في تفسير العياشي عن إسحاق بن عمارة قال للكاظم (ع) فيعطيها إذا ~~كانوا ضعفاء من غير أهل الولاية فقال نعم وأهل الولاية أحب إلي ونحوا منه ~~خبر إبراهيم بن عبد الحميد عنه (ع) ويحتمله عبارة الكتاب ولا يجب العدالة ~~كما اعتبره ابن إدريس للأصل وهل يجزي الفقراء اشكال من الاشكال في شمول ~~المسكين لهم خصوصا مع الانفراد الا فقال إن قلنا بأنهم أسوء حالا فلا اشكال ~~لأنه يعلم الأجزاء حينئذ بطريق الأولى وربما احتمل العدم عليه أيضا لما انه ~~لا يجوز صرف حق طايفة إلى آخرين ولا يجوز الصرف إلى ولد الغني لأنه انما ~~غنى بنفسه أو بأبيه لكن يتجه الجواز إذا كان فقيرا ويمتنع الأب من الانفاق ~~عليه (ولا إلى مملوكه ms2633 صح) وكذا كل من يجب نفقته على الغنى ولا إلى من يجب ~~نفقته عليه اي الكفر لذلك ولأنه يجب عليه اطعامه للقرابة ونحوها ولا يبقى ~~للاطعام محل ولا إلى مملوكه وان عاله غيره لأنه لا يخرج عن ملكه والأقرب ~~جوازه لمكاتبة المعسر مطلقا أو مشروطا كما في التحرير لأنه يملك ونفقته في ~~كسبه وقيد في المبسوط بالمطلق الذي تحرر منه شئ قال لأنه غير مستغن لأنه لا ~~يمكن رده في الرق ونزل عليه كلام (المضه) في الايضاح وذكر انه لا يجوز ~~الدفع إلى المشروط قطعا لأنه رق ما بقي عليه درهم وان الدفع إليه ليس ~~للتمليك فإنه لا يملك حقيقة كالحر بل لان الآية انما تدل على الاطعام وهو ~~لا يقتضى التمليك وأطلق في الخلاف المنع من المكاتب للاحتياط ولا يجوز ~~عندنا صرفها إلى الغني وان استحق سهما في الزكاة خلافا لبعض العامة إما عبد ~~الفقير فان جوزنا تمليكه قبول الهبة أضاف المصدر إلى المفعول وفاعله القبول ~~اي فقال إن ملكناه بالقبول واذن له مولاه في اخذ الكفارة جاز الدفع إليه ~~لأنه على الأول فقير لفقر مولاه وعلى الثاني وكيل للمولى الفقير في الاخذ ~~والا فلا وأطلق في المبسوط المنع من اعطائه قال لأنه غنى بسيده وهو يدل على ~~جواز الدفع إليه مع فقر السيد ولا يجوز صرفها إلى من يجب عليه اي المكفر ~~نفقته كما عرفت الا مع فقر المكفر على اشكال من أنه حينئذ لا يجب عليه ~~الانفاق فيكون كالأجنبي الفقير وقوله (ع) في حسن جميل لمن أفطر (به في ~~رمضان صح) فخذه واطعمه عيالك واستغفر الله عز وجل وقول الصادق (ع) في خبر ~~إسحاق بن عمار فقال إن الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه ولينو ~~فقال إن لا يعود قبل فقال إن يواقع ثم ليواقع وقد اجزاء ذلك عنه من الكفارة ~~فإذا وجد السبيل إلى من يكفر به يوما من الأيام فليكفر وان تصدق بكفه وأطعم ~~نفسه وعياله فإنه يجزئه إذا كان محتاجا وان لم ms2634 يجد ذلك فليستغفر الله ربه ~~وينوى فقال إن لا يعود فحسبه بذلك والله كفارة إذا تمكن من الاطعام للكفارة ~~فهو متمكن منه للقرابة مثلا وهو مقدم فيجب عليه وعدم تعين الجزء الأول لان ~~يكون الاطعام للتكفير ويؤيده قوله (ع) في خبر أبي بصير المظاهر الذي لم ~~يستطع فقال إن يكفر اذهب فكل وأطعم عيالك فان من البين فقال إن اكل نفسه ~~ليس من التكفير في شئ من التنصيص في هذا الخبر بأنه صلى الله عليه وآله ~~أعطاه ثمن اطعام ستين مسكينا لكن في الفقيه والمقنع انه صلى الله عليه وآله ~~قال له خذه فكله أنت وأهلك فإنه كفارة لك واحتمال الخبر الثاني وجوها منها ~~فقال إن يكون المراد انه فقال إن كان ممن يتكفف فجمع من ذلك ما يطعم به ~~ستين مسكينا فإنه يجزئه فقال إن يكفر متى وجد وان واقع قبله بعد الاستغفار ~~والندم إذا كان محتاجا لا يجد قبل ذلك السبيل إلى التكفير فيكون الضميران ~~في فإنه يجزئه عايدين ما تقدم من الاستغفار والندم والتكفير بعد ذلك إذا ~~وجد لا إلى الاطعام ومنها فقال إن يكون المعنى انه ان تصدق على المساكين ~~فأعادوه إليه حتى أطعم نفسه وعياله فإنه يجزئه على فقال إن يكون أطعم بصيغة ~~المجهول والتصديق بكفه للتنبيه على أنه لم يطعمهم ومنها فقال إن يكون الواو ~~في قوله وان تصدق حالية أو اعتراضية أو عاطفة على فقال إن لم يتصدق مقدرا؟ ~~فإذا وجد ما يكفر فليكفر وان احتاج إلى التكفف ثم قال فإنه يجزئه اي يجزئه ~~الاستغفار (لغناه به لوجوب اطعامه للقرابة ونحوها فلا يبقى الاطعام من ~~الكفارة محل صح) والنذر ثم التكفير إذا وجد أو يغنيه أو يكفيه التكفف إذا ~~احتاج إليه أو إذا احتيج اي استوصل بان يتقدم الجيم على الحاء في محتاجا ~~ويمكن فهم هذا المعنى على أن يكون قوله فإنه يجزئه جواب الشرط أيضا ويجوز ~~فقال إن تصرف المراة الكفارة إلى زوجها خلافا لأبي حنيفة ويجب عندنا اعطاء ~~العدد المعتبر ولا ms2635 يجوز اعطاء ما دونه لأنه خروج عن النص وسئل إسحاق بن ~~عمار عن أبا الحسن (ع) يجمع ذلك لانسان واحد فقال لا ولكن يعطى انسان كما ~~قال الله وان زاد المدفوع إليه على الواجب بالنسبة إليه كان يدفع حق ~~مسكينين إلى مسكين دفعة ولا يجوز التكرار عليهم أي ما دونه من الكفارة ~~الواحدة كان يدفع إلى مسكين حق مسكينين مرتين الا مع عدم التمكن من العدد ~~سواء كرر عليهم في يوم أو أيام خلافا لأبي حنيفة فاجازه في أيام واما ~~الجواز مع التعدد فهو المشهور ويدل عليه وقول أمير المؤمنين (ع) في خبر ~~السكوني فقال إن لم يجد في الكفارة الا الرجل والرجلين فليكرر عليهم حتى ~~يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا والخبر وان ضعف لكن لا يظهر ~~الخلاف فيه بين الأصحاب وربما يظهر من الخلاف الاتفاق ولا يجزى اطعام ~~الصغار منفردين بعدهم كعد الكبار للاحتياط وقول الصادق (ع) في خبر غياث لا ~~يجزى اطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير ويجوز منضمين لعموم ~~النصوص وخبر يونس بن عبد الرحمن سئل أبا الحسن (ع) عن رجل عليه كفارة اطعام ~~مساكين أيعطى الصغار والكبار سواء والرجال والنساء أو يفضل الكبار على ~~الصغار والرجال على النساء فقال كلهم سواء لان ظاهره الانضمام فان انفرد ~~واحتسب كل اثنين منهم بواحد لخبر غياث ولان الانفراد مظنة لقلة ما يصرف ~~فيناسب التضعيف وأطلق الأضعاف في المقنع والفقيه والخلاف والمبسوط والوسيلة ~~وهو متجه فقال إن عمل بالخبر لان الخبر الثاني انما هو في الاعطاء دون ~~(الاطعام وقال أمير المؤمنين في خبر السكوني من أطعم في كفارة اليمين صغارا ~~أو كبارا فليزود الصغير بقدر ما اكل الكبير وقضية صح) الكتاب وساير الاخبار ~~التسوية مطلقا ومنع في PageV02P248 # المقنعة والمراسم فقال إن يكون فيهم صبي صغير أو شيخ كبير أو مريض ~~والإناث كالذكور للعموم وما رواه العياشي في تفسيره عن إبراهيم بن عبد ~~الحميد للكاظم (ع) فيعطيه الضعفاء من النساء من غير أهل الولاية (أحب إلى ~~ولا ms2636 يبق؟ من الاختصاص بالذكور من قوله (تع) عشرة مساكين وإذا أراد الوضع في ~~صغير بالتسليم لا لاطعام لم يسلمه إليه فإنه عتق؟ صح) أهلا للتسليم بل إلى ~~وليه كما في المبسوط خلافا للخلاف تمسكا باطلاق النصوص وربما قيل بوجوب ~~الاستيذان منه في الاطعام أيضا لعدم جواز التصرف في مصالحه لغيره بغير اذنه ~~ولو ظهر عدم استحقاق الاخذ فإن كان قد فرط ضمن لأنه مأمور باطعام المساكين ~~من المؤمنين الأجانب فعليه تحصيل الشرط المبرئ للذمة والا فلا لأنه لم يؤمر ~~الا بالظاهر وللحرج والضرر خلافا لبعض العامة لكن لو ظهر الاخذ مملوكه ~~فالوجه الضمان لعدم خروجه عن ملكه ويجب فقال إن يطعم من أوسط ما يطعم أهله ~~كما نطق به الكتاب في اليمين الا فقال إن التوسط يحتمل التوسط في الجنس وهو ~~الظاهر ويدل عليه والاخبار ما ستسمعه وفى المقدار كما نطق به كثير من ~~الاخبار كحسن الحلبي عن الصادق (ع) في الآية فقال هو كما أنه يكون في البيت ~~من يأكل أكثر من المد ومنهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك وخبر أبي بصير ~~سئل الباقر (ع) عن الأوسط فقال قوت عيالك والقوت يومئذ مد وعلى الأول لا ~~يتعين الآية بمعنى فقال إن يجب على المكفر الاطعام من أوسط ما (يطعم أهله ~~لعموم الخطاب فيجوز فقال إن يراد به أوسط ما صح) يتقوت به أهل البلد وعلى ~~الخصوص اطعام المكفر من أوسط طعام أهله ويحتمل التنزيل على الغالب فان ~~الغالب فقال إن طعامهم من غالب قوت البلد ويؤيد ذلك أنه فقال إن خالف ~~طعامهم الغالب فالغالب فقال إن الغالب أولي للمساكين وانفع لهم ولذا حكم ~~بأنه يجوز الاطعام من غالب قوت البلد كما في كفارات المبسوط والاصباح ~~والوسيلة والشرايع ويجزى الحنطة والدقيق والسويق والخبز والشعير والأرز ~~والعدس والحمص والتمر والدخن واللحم والأقط وكل ما يسمى طعاما بالاجماع كما ~~في الخلاف للعموم وللعامة قول بالمنع من الرز مطلقا أو إذا قشر واحر في ~~العدس والحمص واحر في اللحم والأقط واحر ms2637 في الدقيق والسويق والخبر وما في ~~بعض الأخبار من الاقتصار على الحنطة أو الخبز فمن التمثيل ثم الأجزاء مشروط ~~بكونه مما يغلب على قوت البلد بناء على ما تقدم وفى الوسيلة وفرضه غالب ~~قوته فان أطعم خيرا منه فقد أحسن وان أطعم دونه جاز إذا كان مما يجب فيه ~~الزكاة وفى ظهار المبسوط الواجب في الاطعام في الكفارة من غالب قوت البلد ~~وكذلك زكاة الفطرة وقال قوم يجب مما يطعم أهله وهو الأقوى للظاهر فان اخرج ~~من غالب قوت البلد وهو مما يجب فيه الزكاة اجزاه فان اخرج فوقه فهو أفضل ~~وان اخرج دونه فإن كان مما لا يجب فيه الزكاة لم يجزئه وإن كان مما يجب فيه ~~الزكاة فعلى قولين وإن كان قوت البلد مما لا يجب فيه الزكاة فإن كان غير ~~الأقط لم يجزئه وإن كان اقطا قيل فيه وجهان أحدهما يجزئه والثاني لا يجزئه ~~لأنه مما لا يجب فيه الزكاة الذي ورد نص أصحابنا ان أفضله الخبز واللحم ~~وأوسطه الخبز والخل والزيت وأدونة الخبز والملح وفى كفاراته ويخرج من غالب ~~قوت أهل بلده قال فإن كان في موضع قوت البلد اللبن أو الأقط أو اللحم اخرج ~~منه ونص في الخلاف على وجوب ما يغلب على قوته وقت أهله لا البلد واستدل ~~بالآية وقال أوجب من أوسط ما يطعم أهلينا وهو دون ما يطعم أهل البلد وفى ~~السراير يجوز له فقال إن يخرج حبا ودقيقا وخبزا فكل ما يسمى طعاما الا ~~كفارة اليمين فإنه يجب عليه فقال إن يخرج من الطعام الذي يطعم أهله لقوله ~~تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم فقيد تعالى ذلك وأطلق باقي الكفارات ولان ~~الأصل براءة الذمة وهو خيرة التحرير ولا يجزى القيمة عندنا لخروجها عن النص ~~خلافا لأبي حنيفة ويستحب الادام مع الاطعام وفى الاخبار فقال إن أعلاه ~~اللحم وأوسطه الخل والزيت وأدونة الملح ولا يجب للأصل وقول الصادق (ع) في ~~حسن الحلبي وان شئت جعلت لهم ادما خلافا لظاهر المفيد وسلار لظاهر ms2638 قوله (ع) ~~في خبري أبى جميلة وزرارة في تفسير الآية فقال إن الوسط الخل والزيت وارفعه ~~الخبز واللحم ولو صرف إلى مسكين مدين فالمحسوب من الكفارة على المختار مد ~~وفى استرجاع الزايد مع بقاء العين اشكال من أنه صدقة نوى بها القربة واقبض ~~فيلزم ومن انه انما نوى به التكفير ولم يحصل وفى المبسوط إن كان شرط حال ~~رفعه انه كفارة كان له استرجاعه والا فلا ولو فرق على مائة وعشرين مسكينا ~~لكل واحد نصف مد وجب تكميل المد إلى ستين منهم أو استيناف اطعام الامداد ~~لستين آخرين لاشتراط القدر في الطعام كاشتراط العدد في المساكين وفى الرجوع ~~على الباقين اشكال مما تقدم ويزيد للعدم هنا انه نوى التكفير بكل من ذلك ~~وهو في محله قال في المبسوط لم يكن له استرجاع ما دفعه إلى الباقين لأنه ~~وقع موقعه الا ترى انه لو تمم مدا عليه اجزاءه ويجوز اعطاء العدد مجتمعين ~~ومتفرقين اطعاما وتسليما للعموم وأوجب الشافعي التمليك ولو دفع إلى ستين ~~مسكينا خمسة عشر صاعا وقال ملكت كل واحد منكم مدا فخذوه أو ملكتكم هذا ~~فخذوه أو أعطيتكم هذا أو خذوه ونوى التكفير اجزاء وللعامة قول بعدم الأجزاء ~~ما لم يملك واخر بالعدم وان ملك لان عليهم مؤنة القسمة فكان كما لو دفع ~~إليهم سنابل ولو قال لهم خذوه فتناهبوا فمن اخذ منهم قدر مد احتسب وعليه ~~التكميل لمن اخذ أقل وفى استرداد الفضل من اخذه ما تقدم ولو أدي وظايف ~~الكفارة بمد واحد بان سلمه إلى واحد ثم يشتريه مثلا ويدفعه إلى اخر وهكذا ~~اجزاه لكنه مكروه لكراهة شراء الصدقة لنحو قول الصادق (ع) في خبر جراح ~~المدايني لا يصلح شراء الصدقة والخيانة إذا عرفت و مالك لم يجوز الشراء ~~ويجوز اعطاء الفقير من الكفارات المتعددة دفعة وان زاد المجموع على الغنى ~~كما جاز مثله في الزكاة والخمس ولو فرق حرم الزايد عليه أي الغنى ويستحب ~~تخصيص أهل الخير والصلاح ومن بحكمهم من أطفالهم تتمة قد عرفت فقال ms2639 إن كفارة ~~اليمين مخيرة بين العتق والاطعام والكسوة فإذا كسا الفقير اي المسكين وجب ~~فقال إن يعطيه ثوبين مع القدرة وواحدا مع العجز كما في النهاية والتهذيب ~~والاستبصار والكافي والفقيه وظاهر التبيان جمعا بين نحو قولي الصادقين ~~عليهما السلم في صحيح الحلبي لكل انسان ثوبان وفى حسن محمد بن قيس ثوب ~~يوارى عورته وقيل في السراير والجامع والنزهة والنافع الشرايع يجزى مطلقا ~~وتحتمله عبارة المبسوط لأصل البراءة واحتمال اخبار الثوبين الاستحباب ~~واقتصر في الخلاف والمقنعة والفقيه والمقنع والوسيلة والاصباح وغيرها على ~~الثوبين لكثرة اخبارهما وصحة بعضها مع الاحتياط والاجماع كما في الخلاف ~~وأوجب أبو علي للمراة ثوبين يكفيانها للصلاة واكتفى للرجل بثوب يكفيه لها ~~ولا يجزي ما لا يسمى ثوبا كالقلنسوة والخف خلافا للشافعي فيها في وجه ويجزى ~~الغسيل من الثياب كما في المبسوط والسراير للعموم خلافا لظاهر الوسيلة ~~والاصباح ويجزى القميص والسروال والجبة والقبا والإزار والرداء من قطن أو ~~صوف أو كتان أو حرير ممتزج للرجال وخالص للنساء وغير ذلك من أنواع الثياب ~~وأجناسها مما جرت العادة بلبسه كالفرو من جلد ما يجوز لبسه وان حرمت الصلاة ~~فيه للعمومات واصل البراءة واشترط ابن الجنيد وجواز الصلاة فيه وعن محمد بن ~~مسلم عن أحدهما (ع) واما كسوتهم فان وافقت به الشتاء فكسوته وان وافقت به ~~الصيف فكسوته لكل مسكين ازار ورداء للمراة ما يوارى ما يحرم منها ازار ~~وخمار ودرع واحتمل الشهيد جواز الحرير الخالص للرجال لأنه ثوب في الجملة ~~وصالح للابدال وجايز لبسه للضرورة في (المص) وفى الحرب ولا يجزى من ليف ~~وشبهه مما لا يعتاد لبسه ولا يجزي البالي ولا المرقع الذي يحرق بالاستعمال ~~لبطلان منافعها أو معظمها ويمكن دخولهما في الخبيث ويجزي كسوة الأطفال وان ~~كانوا رضعا وان انفردوا عن الرجال ومع المكنة من كسوة الكبار للعموم ولا ~~يجب تضاعف العدد PageV02P249 # كما يجب في الاطعام للأصل وانتفاء النص هنا الطرف الخامس في اللواحق يجب ~~تقديم الكفارة على المسيس في الظهار سواء كفر بالعتق أو الصوم أو الطعام ms2640 ~~كما مر وقد عرفت الخلاف في الاطعام وقد مر أيضا انه يجب تأخيرها عن نية ~~العود كما ينطق به الكتاب فلو ظاهر وكفر قبل نية العود لم يجزئه خلافا ~~للشافعي ولا يجب كفارة اليمين الا بعد الحنث فلو كفر قبله لم يجزئه وللعامة ~~قول بجواز تقديم قاعدا الصوم الا إذا كان الحنث محظورا أو اخر بجواز ~~التقديم من غير استثناء وكذا لا يجزى لو قال فقال إن شفى مريضي فلله على ~~فقال إن أعتق هذا العبد فاعتقه قبله ويجب عليه كفارة حلف النذر فقال إن ~~عوفي مريضه لأنه الذي فوت محله ويقوى العدم لأنه انما فوت محله حين جاز له ~~التفويت مع مسارعته إلى الخير خصوصا إذا أوجبنا عليه عوضه وصح العتق السابق ~~لانتفاء المانع فان النذر فقال إن منع من التصرف فيه فلأجل العتق فلا يمنع ~~منه وان لم يمنع فالأولى فقال إن لا يمنع من العتق ويحتمل الفساد لمنع ~~النذر التصرف فيه والعتق تصرف وعبادة فالنهي عنه مفسد له وفى وجوب عتق عوضه ~~اشكال من أنه الذي فوت محله فيضمن ومن التعذر المستند إلى سبب سايغ ولو ~~باعه قبل الشفاء ففي صحته اي البيع اشكال من تمامية الملك ولا مانع وهو ~~اختيار أبي علي ومن تعلق حق الغير به ووجوب الكفارة عليه على ما اختاره في ~~العتق وهنا أولي ولا كفارة الا لما نهى عنه والنهى هنا مفسد وان لم نقل ~~بافساد ما تعلق منه بالمعاملات لان الحكم فيه الوفاء بالنذر وكذا في عتق ~~عوضه فقال إن صح البيع اشكال مما تقدم ولا اشكال في أنه لو مات العبد قبل ~~الشفاء سقط النذر ولو جرح فكفر قبل الموت المستند في الجرح لم يجزه عندنا ~~سواء جرح ادميا أو صيدا محرما عليه خلافا لبعض العامة فيهما ولو أراد ~~المحرم حلق رأسه لأذى أو اللبس المحرم عليه للضرورة ففي جواز التقديم اشكال ~~وكذا الحامل والمرضع لو عزمتا على الافطار فقدمت الفدية لان الفدية في هذه ~~المواضع ليست كفارة للذنب وعقوبة ms2641 ويحتمل فقال إن يكون اي؟ الحلق أو اللبس ~~أو الافطار سببا لوجوبها فلا يجزى لو تقدمت وان لا يكون بالنسبة إلى ترك ~~الحلق واللبس والافطار الا كخصال الكفارة ولا يجوز فقال إن يكفر بجنسين في ~~كفارة واحدة وإن كان مخيرا كان يطعم خمسة ويكسو خمسة لأنه خروج عن النص ~~خلافا لأبي حنيفة وكل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر ~~يوما لخبر أبي بصير وسماعة سئل الصادق (ع) عن الرجل يكون عليه صيام شهرين ~~متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة قال ~~فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام والخبر ضعيف مختص ~~بالعجز عن خصال الكفارة الثلث فيحمل عليه اطلاق (المضه) وغيره ونزله في ~~التحرير على ما إذا لم يقدر على صوم شهرين متفرقين ولا على صوم شهر وأوجب ~~التتابع في الثمانية عشر لوجوبه في الأصل فان عجز تصدق عن كل يوم من ~~الثمانية عشر بمد طعام لما ثبت في النصوص من كونه فدية عن الصوم في رمضان ~~والنذر وغيرهما فان عجز استغفر الله ولا شئ عليه لان الله لا يكلف نفسا الا ~~وسعها ولقول الصادق (ع) في خبر عاصم بن حميد كل من عجز عن الكفارة التي تجب ~~عليه من عتق أو صوم أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على ~~صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار ولكن اختلف في ~~الظهار ان يكفى كل المسيس أو لا كما عرفت فيما مر وعند الصدوق وأبو علي ~~فقال إن العاجز عن الخصال يتصدق بما تيسر له لصحيح ابن سنان عن الصادق (ع) ~~في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحد من غير عذر قال يعتق نسمة أو ~~يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق ولو ~~مات من عليه كفارة مرتبة قادرا على العتق وجب الاخراج من تركته واقتصر على ~~أقل رقبة تجزئ ms2642 فان أوصى بالأزيد ولم يجز الوارث اخرج المجزى من الأصل ~~والزايد من الثلث وسواء وجب التكفير في المرض أو الصحة فإنه يخرج أقل ~~المجزى من الأصل ويقتصر في المخيرة على أقل الخصال قيمة الا فقال إن يتبرع ~~الوارث بالأزيد وللعامة قول بمنع الاعتاق عنه مطلقا ولو أوصى بالأزيد اخرج ~~الزايد من الثلث فان قام المجموع اي مجموع ما يؤخذ من الأصل للدنيا وثلث ~~الباقي بما أوصى اخرج والا بطلت الوصية في الزايد وللعامة قول بأنه إذا ~~أوصى اعتبر جميع القيمة من الثلث واخر بأنه يعتبر الجميع من الأصل وإذا ~~بطلت في الزايد وجبت الخصلة الدنيا دون الوسطى وان نهض بها الثلث لأنها غير ~~الموصى بها ولم يجب بأصل الشرع الا الدنيا ويحتمل وجوب الوسطى مع النهوض ~~لوجوب العمل بالوصية ما أمكن وتعلق حق الميت بالثلث فيجب صرفه في الكفارة ~~وان لم يكن فيما عينه من خصالها وإذا انعقدت يمين العبد ثم حنث وهو رق ~~ففرضه الصوم في المخيرة والمرتبة لأنه لا يملك ولا يقدر على غيره فان كفر ~~بغيره من اطعام أو كسوة أو عتق بإذن المولى صح على رأي كما في الاصباح و ~~المبسوط في وجه استظهره لأنه كالمعسر ولو فعل الغير ذلك عن المعسر صح ~~اجماعا فكذا العبد إذ لا مانع سوى عدم الوجدان وهو كما يصدق بالاعسار ~~بالارقاق كذا نص المختلف وفى وجه اخر للمبسوط العدم لأنه لا يملك بالتمليك ~~ولا يصح التبرع عن الحي والا يكن باذنه فلا يصح بلا اشكال الا إذا قبلنا ~~بملكه أو كان مبعضا قد ملك بجزئه الحر ما يمكنه به وكذا يبرء لو أعتق عنه ~~أو أطعم أو كسا عنه المولى لأنه لا فرق بالنسبة إليه بين على فعل نفسه بإذن ~~المولى وفعل المولى عنه لأنه لا يملك شيئا نعم لو قلنا بالتمليك ولم يجزء ~~تبرع الأجنبي لم يصح الا ان يفعل ذلك العبد نفسه بإذن المولى ولو حلف بغير ~~اذن مولاه لم ينعقد على قول علمائنا كما عرفت فان حنث ms2643 فلا كفارة عليه ولا ~~بعد العتق وان لم يأذن له المولى فيه اي الحنث واما على ما احتمله سابقا من ~~انعقاد يمينه وان لمولاه حلها؟ فان حنث باذنه فلا كفارة والا كانت عليه ولو ~~اذن في اليمين انعقدت فان حنث باذنه كفر بالصوم ولم يكن للمولى منعه منه ~~فان اذنه للحنث مستلزم لاذنه في لازمه ولو قيل بمنع المبادرة إلى ضيق الوقت ~~بظن العجز أمكن لأنها لا تلزم الحنث ولو حنث بغير اذنه بعد فقال إن كان ~~الحلف باذنه قيل في المبسوط له منعه من التكفير وان لم يكن الصوم مضرا به ~~في بدنه وعمله كما في الشتاء قال لأنه إذا اذن له في اليمين فقد منعه من ~~الحنث بها واما عدم الفرق بين فقال إن يضر به الصوم أو لا فلعموم الاخبار ~~والفتاوى وفيه نظر من ذلك ومن فقال إن الاذن في اليمين يقتضى لزومها وهو ~~لزوم الكفارة بالحنث وملزوم الملزوم ملزوم ولو حنث بعد الحرية كفر كالحر ~~وكذا لو حنث ثم أعتق قبل التكفين لان العبرة كما عرفت بحال الأداء وللعامة ~~أقوال أخر بناء على اعتبار حال الوجوب واغلظ الحالين والأغلظ من الوجوب إلى ~~الأداء ويكفى ما يوارى الرضيع للعموم وان أمكنه ما يوارى الكبير كما مر إذا ~~اخذ الولي له لا إذا كساه بنفسه إذ لا اعتبار بقبضه الا على أحد قولي الشيخ ~~فان اخذ الولي بل الكبير لنفسه ما يوارى الصغير ففي الأجزاء نظر من العموم ~~واجزائه في الجملة ومن انه لم يكسه وهو أقرب ولو أفطر ناذر صوم الدهر في ~~بعض الأيام غير رمضان لعذر فلا قضاء عليه إذ لا تحل له فلا فدية عليه للأصل ~~ولا كفارة لعدم الحنث ولو تعمد لا لعذر كفر ولا قضاء والأقرب في الصورتين ~~وجوب فدية عنه لتعذر الصوم بدله مع وجوبه عليه فكان كأيام رمضان إذا تعذر ~~قضائها ولخبر محمد بن منصور سئل الرضا (ع) في رجل نذر نذرا في صيام فعجز ~~فقال كان أبي يقول عليه مكان ms2644 كل يوم مد وخبر إبراهيم بن محمد قال كتب رجل ~~إلى الفقيه (ع) يا مولاي نذرت انى متى فاتني صلاة الليل صمت في صبحيتها ~~ففاته ذلك كيف يصنع وهل له من ذلك مخرج وكم يجب عليه من الكفارة في صوم كل ~~يوم تركه فقال إن كفر فقال إن أراد ذلك قال فكتب يفرق عن كل يوم مدا من ~~طعام كفارة بحمل الكفارة على الفدية PageV02P250 # ولو أفطر ناذر الدهر في رمضان قضى لما عرفت من استثنائه ولا يلزمه فدية ~~بدل اليوم الذي صام فيه عن القضاء فقال إن كان افطاره لعذر لأنه ضروري ~~الاستثناء كالعيدين وأيام الحيض والا يكن لعذر وجبت الفدية على اشكال من ~~استثناء قضاء رمضان من النذر ومن فقال إن وجوب القضاء انما حصل باختياره ~~الافطار في رمضان لغير عذر فلم يكن مستثنى فوجب الفدية على ما استقر به ولا ~~كفارة عليه لخلف النذر على اشكال من أنه ترك صوم النذر باختياره لاختياره ~~الافطار الموجب له ومن استثناء القضاء الا فقال إن عليه في افطار رمضان ~~كفارة أو كفارتين على قول دخوله في النذر وعدمه الا فقال إن يكون الافطار ~~بالسفر اختيارا فيفدى على ما استقر به ولا كفارة للاستثناء ولو أفطر يوما ~~معينا بالنذر فالأقوى مساواة كفارته كفارة الافطار وفى رمضان كما مر إما لو ~~لم يصمه فالأقوى فقال إن كفارته كفارة يمين جمعا بين ما عرفت من الاخبار ~~ووجه تخصيص الافطار بكفارة رمضان ظاهر وعليه فقال إن يقضى على التقديرين ~~وكفارة حلف اليمين والعهد واحدة بالاتفاق الا على ما توهمه عبارة المفيد ~~كما تقدمت الإشارة إليه وفى كفارة النذر قولان باعتبار تعيين الخصال وان ~~زاد عليهما باعتبار التفصيل الآتي وغيره مما مر من الترتيب أو التخيير ~~وغيرهما أو تخصيص القولين بشهرتهما مع أنه ليس صح نصا في الحصر أحدهما انه ~~كاليمين والثاني انه كرمضان وقيل بالتفصيل وقد مضى جميع ذلك مع الأدلة ~~واتفق لليمين فراغها من الايمان (لثامن عشر رجب متصل؟؟؟ غير واضح)؟؟ من ~~كتاب كشف ms2645 اللثام في شرح قواعد الأحكام والصلاة والسلام على محمد وآله سيد ~~الأنام وقد اتفق الفراغ من كتابته في يوم الثلاثاء السابع من شهر شعبان على ~~يد الحقير المحتاج لك عفو ربه الغني ابن محمد جعفر محمد مهدي الخوانساري ~~تجاوز الله عن سيئاتهما وغفر ذنوبهما بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين ~~الأطياب في 1271؟ PageV02P251 # كتاب الصيد والذبايح كتاب الصيد والذبايح اي المصيد وما يذبح فان المعروف ~~فقال إن الذبايح جمع الذبيحة وإن كان جمعا للذباحة بقي الصيد على معناه ~~المصدري ثم الذبح يشمل النحر لغة ويشمل الكل التذكية ويذكر فيه الأطعمة ~~والأشربة واقتصر في العنوان على ما اقتصر لكثرة احكامه وفيه مقاصد خمسة ~~الأول الآلة التي بها تصاد ويجوز الاصطياد بالنص والاجماع بجميع الآلة ~~كالسيف والرمح والسهم والكلب والفهد والنمر والبازي والعقاب والباشق والشرك ~~قال ابن فارس انه من الشرك لعم الطريق يسمى به لامتداده وهو أخص من الخبالة ~~أو أعم وهي أيضا كما في المقابيس من الامتداد والشباك كزنار وهو ما يصنع من ~~قصب ونحوه والقل (وهو نوع من الشباك صح) ولعله أخص من الفخ والبنداق وجميع ~~الآلات وغيرها والسباع والجوارح اي الكواسب للصيد من الطيور وغيرها ثم فقال ~~إن أدركه مستقرة الحياة وجبت تذكيته كما سيأتي وان قتلت الآلة الصيد حرم ~~الا ما يقتله الكلب المعلم والسهم المغيوم؟ الآية لاختصاص (التكلب) ~~بالاجماع كأنص عليه في الانتصار و (ف) والغنية والسرائر في غير الكلب من ~~السباع والنصوص وهي كثيرة جدا لصحيح الحذاء قال للصادق (ع) فالفهد قال فقال ~~إن أدركت زكاته فكل منه (قال أليس شئ مكلب الا الكلب وكل منهما؟؟ في البازي ~~وبالسقر والعقاب قال فقال إن أدركت زكاته فكل منه صح) وان لم تدرك زكاته ~~فلا تأكل منه وصحيح محمد بن مسلم سئل عن أحدهما (ع) عن قتيل الحجر و البندق ~~أيؤكل منه فقال لا وقول أمير المؤمنين (ع) في حسن محمد بن قيس ما أخذت ~~الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذره فإنه ميت (على وجه صح) ms2646 وأحل ~~الحسن ما يصيده؟؟ بما هو الكلب والفهد والنمر ونحوهما ويوافقه في الفهد ~~اخبار كثيرة كصحيح زكريا بن ادم سال الرضا (ع) عن الكلب والفهد يرسلان ~~ينقتل فقال هما مما قال الله (تع) مكلبين ولا باس بأكله واحتمل الشيخ فيها ~~مساواة الفهد خاصة للكلب والتقية والحل على الضرورة إما الكلب فيحل ما قتله ~~خاصة وإن كان اسود خلافا لأبي على استنادا إلى قول أمير المؤمنين (ع) في ~~خبر السكوني انه لا يؤكل صيده ولان رسول الله أمر بقتله بشروط ستة الأول ~~فقال إن يكون معلما بالنص والاجماع ويتحقق بان يسترسل إذا أرسله وينزجر إذا ~~زجره قبل الارسال وان اطلق الأكثر لنذرة الانزجار بعداه؟ جدا وفى التحرير ~~انما يعتبر قبل ارساله على الصيد أو ذرويته إما بعد ذلك فلا لأنه لا ينزجر ~~يقال؟ وان لا يأكل ما يمسكه الا نادرا وفاقا للمشهور لأنه (الظ) من الامساك ~~علينا وقول الصادق (ع) في صحيح رفاعة إذا اكل منه فلم يسمك عليك انما أمسك ~~على نفسه وهنا اخبار كثيرة مطلقة في أنه لا باس بأكله (وكك) اطلق بعض ~~الأصحاب كالصدوقين والتفصيل أولي في الجمع من الحمل على الكراهة أو التقية ~~فلو اكل نادرا لم يقدح ولم يحرم ما اكل أكثره كما قال الصادق (ع) في خبر ~~أبان بن تغلب كل فما أمسك عليك الكلاب فقال إن بقي ثلثه وفى خبر اخر كل ~~(منه وان اكل صح) فما اكل الكلب وان اكل منه ثلثيه كل ما اكل الكلب وان لم ~~يبق منه الا بضعة واحدة وسعيد بن المسيب انه سمع سلمان يقول كل ما أمسك ~~الكلب وان اكل ثلثيه وللعامة قول بالمنع من اكل ما اكل منه قبل فقال إن ~~يخرج نفس الصيد لم يحل اكل باقيه وإن كان اكل منه بعد فقال إن خرجت نفس ~~الصيد جاز اكل ما بقي منه من قليل أو كثير ولعله لان الصيد صيد ما دام حيا ~~لا بعد الموت فإنما يشرط امساكه قبله أو لان الامساك على الصايد ms2647 انما يتحقق ~~بان يمسكه حتى يموت أو يدركه صاحبه فإذا اكل منه قبل ذلك لم يكن ممسكا عليه ~~بخلاف ما إذا امسكه حتى مات و يؤيده صحيح حكم بن حكيم الصيرفي قال للصادق ~~(ع) ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله قال لا باس بأكله قال قلت فإنهم ~~يقولون إنه إذا قتله أو اكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا يأكله فقال كل ~~أوليس قد جامعوكم على فقال إن قتله زكاته قال قلت بلى قال فما تقولون في ~~شاة ذبحها رجل أزكاها قال قلت نعم قال فان السبع جاء بعد ما ذكاها فاكل ~~منها بعضها أتوكل منها البقية فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم كيف تقولون إذا ~~ذكى ذلك فاكل منها لم تأكلوا وإذا زكاها هذا واكل اكلتم وكذا لا يقدح لو ~~شرب أم؟ الصيد فقال إن اعتاده للعموم خلافا للنخعي فجعله كالأكل ويحصل ~~العلم بحصول التعليم بتكرر ذلك المذكور من الأمور الثلاثة منه مرة بعد أخرى ~~فهو معلم إذا تكرر منه مرتين وقيل ثلثا والحق ما في التحرير من الحوالة على ~~العرف بان يتكرر منه الصيد متصفا بهذه الشرايط احديها إذا أرسله استرسل ~~وثانيها إذا من؟ جره انزجر؟ وثالثها فقال إن لا يأكل ما يمسكه وتكرر منه ~~دفعات حتى يقال في العادة انه قد تعلم وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة إذا ~~فعل ذلك دفعتين كان معلما دليلنا وان ما اعتبرناه مجمع على أنه يصير به ~~معلما وليس على ما اعتبراه دليل ولان المرجع في ذلك إلى العرف ولا يقال في ~~العرف إذا فعل ذلك دفعتين انه تعلم ولا يكفى المرة الأولى ولا ما يتفق فيه ~~فلك من المرات من غير تكرر لأنه خلاف العرف وفى التبيان قال أبو يوسف ومحمد ~~حد التعليم فقال إن يفعل ذلك ثلاث مرات وقال قوم لا حد لتعليم الكلاب فإذا ~~فعل ما قلناه فهو معلم وقد دل على ذلك رواية أصحابنا لأنهم رووا انه إذا ~~اخذ كلب مجوسي فعلمه في الحال فاصطاد به ms2648 جاز اكل ما يقتله (ونحوه المجمع ~~صح) وهو يدل على الاكتفاء بالمرة الأولى وأشار بالرواية إلى خبر السكوني عن ~~الصادق (ع) قال كلب المجوس لا تأكل صيده الا فقال إن يأخذ المسلم فيعلمه ~~فيرسله ونزل عليه خبر عبد الرحمن بن سيابة سأله (ع) عن كلب مجوسي يستعيراه ~~فتصيد به قال لا تأكل من صيد الا فقال إن يكون علمه مسلم وينص عليه قوله ~~(ع) في خبر زرارة وإن كان غير معلم فعلمه في ساعة ثم يرسله فتأكل منه فإنه ~~معلم الثاني فقال إن يرسله المسلم أو من هو بحكمه من الصبيان المميزين لما ~~سيأتي من اشتراط الاسلام أو حكمه في التذكية وللأصل واختصاص الخطاب في ~~الآية بالمسلمين وقول الصادق (ع) في خبر السكوني كلب المجوسي لا توكل صيده ~~الا فقال إن يأخذه المسلم فيعلمه ويرسله رجلا كان المرسل أو امرأة ولو ~~أرسله الكافر لم يحل قتيله وإن كان ذميا خلافا للحسن في اليهود والنصارى و ~~(لظ) الصدوق فيهما وفى المجوس بحكمه تحل ذبايحهم وفى اشتراط الايمان ما ~~يأتي من الخلاف فيه في الذباحة الثالث فقال إن يرسله للاصطياد فلو أرسله ~~لغير صيد فاتفق صيده لم يحل وكذا لو استرسل من نفسه بالاجماع الا من الأصم ~~كما في (ف) وللأصل والامر بالارسال والتسمية في الاخبار نعم لو زجره بعد ~~استرساله فامسك ثم أغراه صح الاسترسال بخلاف ما لو غراه حال استرساله ~~فازداد عدوا فإنه ليس من الارسال في شئ وقد يحتمل كونه ارسالا والحل به ~~وتركبه من الارسال والاسترسال فلا يحل أيضا ولو حصل زيادة العدو باغرار إما ~~أرسله المسلم من مجوسي أو وثنى لم يقدح في الحل الا على الاحتمالين ولو ~~انعكس الامر لم يؤثر في الحل الا عليهما ولو حصل الاغراء الموجب لزيادة ~~العدو من غاصب وبالجملة من غير المالك بغير اذنه لم يملكه اي ما يثبته من ~~الصيد وإن كان يملك ما يصيده الكلب المغصوب بارساله الا إذا كان الاغراء ~~ارسالا فيملكه كما يملكه المالك وقيل يملكه المالك ms2649 بدونه أو معه إذا لم يكن ~~ارسالا وجهان والملك (ظ) العبارة ولا يشترط قصد المرسل إلى عين الصيد للأصل ~~والعموم خلافا لمالك فلو أرسله إلى سرب من الظبا فاصطاد واحدا حل وكذا لو ~~أرسله على صيد فصاد غيره يرشد إليه ما سيأتي من الخبر في من يرمى صيدا ~~فيصيب اخر ولو أرسله على غير صيد محلل كالخنزير وغيره من المحرمات فأصاب ~~صيدا لم يحل و ان (سمى؟) وإن كان ما ظنه خنزيرا صيدا محللا وإصابة كما يأتي ~~في الرمي ولو أرسله للصيد ولكن لم يشاهد صيدا وسمى فأصاب صيدا لم يحل وان ~~علم به أو ظن مما يقتض؟ الاطلاق والوجه الاجتزاء بالعلم بل الظن فيحل ~~بارسال الأعمى إذا علم وأظن للعمومات وربما احتمل الاجتزاء بالاحتمال ~~الرابع فقال إن يسمى عند ارساله بالنصوص والاجماع فلو تركب PageV02P252 # عمدا لم يحل خلافا لبعض العامة وهل يجب أوله حتى لو اخره عنه إلى الإصابة ~~عمدا لم يحل قولان سيأتيان ويحل لو كان الترك ناسيا كما يحل الذبيحة مع ~~النسيان للأصل ولثبوت الحل باطلاق الآية وان دلت على وجوب التسمية دون ~~الحرمة بدونها والاخبار كقول الصادق (ع) في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله ~~وان كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل من فضله وفى خبر زرارة إذا ارسل الرجل كلبه ~~ونسي فقال إن يسمى فهو بمنزلة من قد ذبح ونسي فقال إن يسمى (وكك) إذا رمى ~~بالسهم ونسي فقال إن يسمى حل ذلك قال الصدوق وفى خبر اخر فقال إن يسمى حين ~~يأكل ولو ارسل واحد وسمى غيره أو ارسل وسمى وأرسل اخر كلبه ولم يسم واشتركا ~~اي الكلبان في قتله لم يحل لانتفاء الشرط ونحو قول الصادق (ع) في خبر أبي ~~بصير لا يجزى فقال إن يسمى الا الذي ارسل الكلب وقول الباقر (ع) لمحمد بن ~~المسلم لا يسمى الا صاحب الذي أرسله وكذا إذا اشتركا في الاسترسال وشك في ~~انفراد ما يسمى عليه بالقتل للشك في الشرط وخبر أبي بصير سال الصادق ms2650 (ع) عن ~~قوم أرسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقد سموا عليها فلما مضت الكلاب دخل فيها ~~كلب غريب لا يعرفون له صاحبا فاشتركت جميعا في الصيد فقال لا تأكل منه لأنك ~~لا تدرى اخذه معلم أم لا الخامس استناد القتل إلى الصيد فلو وقع في الماء ~~بعد جرحه أو تردى من جبل فمات لم يحل إذا كانت فيه حياة مستقرة بالاجماع ~~والنصوص والأصل ولو صير حياته غير مستقرة حل وان مات في الماء ونحوه بعد ~~ذلك لصيرورته كالمذبوح ولو غاب عن العين وحياته مستقرة ثم وجد مقتولا أو ~~ميتا بعد غيبته لم يحل للشك في التذكية والاخبار سواء وجد الكلب واقفا عليه ~~وعليه اثر العقر أو بعيدا منه فإنه لا يوجب العلم وللعامة قول بالحل و اخر ~~بأنه فقال إن تبعه فوجده ميتا حل والا فلا (واخر بأنه فقال إن وجده من يود ~~حل والا فلا صح) واما فقال إن علم بأنه لم يمت الا من جرح الكلب فإنه حلال ~~وقد نطقت الاخبار به فيما رمى فغاب السادس فقال إن يقتله الكلب بعقره كما ~~هو المتبادر فلو قتله بصدمة أو غمة وأتعابه لم يحل لدخول الأول في الموقوذة ~~والثاني في المخنقة وعدم الامساك في الثالث مع الأصل والاحتياط وقوله (ع) ~~ما انحر الدم وذكر اسم الله تعالى عليه فكلوا والاقتصار في الآية على ما ~~يمسكه الجوارح فقال إن كان الاشتقاق من الجرح بمعنى الادماء لا بمعنى الكسب ~~واما السهم الذي يحل ما يصاد به فالمراد به كل آلة محدودة كالسهم والرمح ~~والسيف وغيرها ويحل مقتوله اتفاقا من الأكثر وبه من النصوص كثير ويظهر ~~التردد فيه من سلار وهو نادر وقال ابن زهرة لا يحل اكل ما قتل من الصيد ~~الطير بغير النشاب ولا به إذا لم يكن فيه حديد بدليل الاجماع والاحتياط وما ~~عدا الطير من صيد البر يحل اكل ما قتل منه بساير السلاح وهو (ظ) ابن إدريس ~~وعلى المختار لا يحل الا بشرط فقال إن يرسله المسلم أو ms2651 من بحكمه ذكرا أو ~~أنثى وبالجملة من يصح منه التذكية ويسمى عند ارساله خلافا لبعض العامة وقصد ~~جنس الصيد إذ لا تذكية الا بقصد؟ حيث لا عينه للأصل وما سيأتي من الخبر ~~ويستند الموت إليه فلو أرسله غير المسلم لم يحل وإن كان ذميا سواء أولا ~~وفيه ما عرفت من الخلاف ولو ترك المسلم التسمية عمدا لم يحل ولو تركها ~~ناسيا حل لما مر من خبر زرارة وورود الاخبار بحل الذبيحة مع النسيان ولو ~~ارسل السهم وترك التسمية عند الامساك ثم سمى قبل الإصابة أو معها أو سمى ~~عند عض الكلب أو قبله بعد ارساله فالأقرب الأجزاء لان التذكية حقيقة انما ~~هي حين الإصابة والعض مع اطلاق النصوص من كتاب وبعض الأخبار وما في الفتاوى ~~وبعض الأخبار من التوقيت بالارسال (ظ) الرخصة وانها إذا أجزأت عنده فبعده ~~أولي و (يحتمل العدم للتوقيت (ح)؟ صح) من التوقيت في الفتاوى والاخبار ومنع ~~الأولوية واحتمال توقيت التذكية به ولو ارسل اخرالته؟ من كلب أو سهم وكان ~~كافرا أو مسلما لم يسم عمدا فقتل السهمان ولو احتمالا لم يحل وكل ما فيه ~~نصل حل ما يقتله وإن كان اصابه معترضا لخصوص صحيح الحلبي سال الصادق (ع) عن ~~الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله وقد سمى حين رماه ولم يصبه ~~الحديدة فقال فقال إن كانت السهم الذي اصابته هو الذي قتله فان أراداه ~~فليأكله ولولاها لشمله حكم الموقوذة ولو قتله المعراض وهو عند أكثر اللغوين ~~سهم بلا ريش وقيل بلا ريش ولا نصل وقيل سهم طويل له أربع قذذ دقاق إذا رمى ~~به اعترض (وفي القاموس سهم بلا ريش رقيق الطرفين غايظ الوسيط يصيب بعرضه ~~دون حده صح) أو السهم الذي لا نصل فيه حل فقال إن كان حادا وخرقه ولو اصابه ~~معترضا لم يحل لأنه وقيد ولنحو صحيح أبى عبيدة عن الصادق (ع) قال إذا رميت ~~بالمعراض فخرق فكل وان لم يخرق واعترض فلا تأكل ويظهر الكراهة باستعمال ~~المعراض من عدة اخبار كحسن ms2652 الحلبي انه سئل الصادق (ع) عما ضرع المعراض من ~~الصيد فقال فقال إن لم يكن له قبل غير المعراض وذكر اسم الله فليأكل مما ~~قتل وإن كان له نبل غيره فلا و يؤيده ما في بعض الكتب عنه (ع) انه كره ما ~~قتل بالمعراض الا فقال إن لا يكون له سهم غيره وأطلق في (ية) حرمة المقتول ~~بالمعراض ولو سمى غير المرسل لم يحل كما مر في الكلب ولو رمى خنزيرا أو ~~نحوه من حجر أو حيوان لا يحل بالصيد فأصاب صيدا أو رمى صيدا ظنه خنزيرا لم ~~يحل وان سمى إذ لا عبرة بالتسمية الا مع قصد الصيد وللعامة فيه خلاف و حكى ~~الخلاف عن أصحابنا أيضا ولو رمى صيودا فأصاب أحدها أو رمى صيدا فأصاب غيره ~~حل لما عرفت من عدم اشتراط القصد إلى العين ولخبر عباد بن صهيب سال (...؟) ~~عن رجل سمى ورمى صيدا فأخطأ وأصاب اخر فقال يأكل منه ولو رمى صيدا فوقع في ~~الماء أو من الجبل قبل صيرورة حياته بالرمي غير مستقرة لم يحل كما قال ~~الصادق (ع) لسماعة وان وقع في ما أوتد هذه من الجبل فلا تأكله الا فقال إن ~~يعلم فقال إن لم يمت بذلك خارجا من الماء وإن كان ذلك بعدها اي صيرورته ~~(كك) حل ولو قطع من السمك بعد اخراجه من الماء (كان يكون رأسه صح) حل ~~المقطوع لأنه مقطوع بعد التذكية إذ لا تذكية له الا اخذه واخراجه من الماء ~~سواء ماتت السمكة بعد القطع أو وقعت في الماء مستقرة الحياة ولو قطعها في ~~الماء وأخرجها بعده لم يحل وان خرجت السمكة مستقرة الحياة وماتت خارجا ~~لتقدم القطع على التذكية المقصد الثاني في احكام الصيد لو ارسل مسلم وكافر ~~التين فقتلتا صيدا لم يحل اتفقت الآلة أو اختلفتا وسواء اتفقت الإصابة ~~زمانا أو اختلفت الا فقال إن سبق إصابة المسلم ويصيره في حكم المذبوح فيحل ~~كما كان يحل لو وقع بعده في ماء أو من جبل و لو ms2653 انعكس أو اشتبه لم يحل ولو ~~ارسلا كلبهما فأدركه كلب الكافر فرده إلى كلب المسلم فقتله حل خلافا لأبي ~~حنيفة ولو ارسل المسلم كلبه واسترسل اخر له معه فقتلا لم يحل وكذا لو اشتبه ~~الامر ولو ارسل سهما للصيد وامالته الريح إليه حل وإن كان لولا الريح لم ~~يصب للعموم واجتماع شروط التذكية وكذا لو أصاب الأرض ثم وثب وقتل لذلك و ~~للشافعي فيه وجهان ولو وقع السيف من يده فانجرح الصيد أو نصب منجلا في شبكة ~~أو سكينا في بئر لم يحل وان سمى حين سقوط السيف أو وقوعه على الصيد أو وقوع ~~الصيد في الشبكة أو البئر إذ لا مباشرة للتذكية في شئ منها وللشافعية وجه ~~بالحل في الأول وأحله أبو حنيفة في الثاني ولو رمى سهم فانقطع الوتر فارمى؟ ~~السهم فأصاب فالوجه الحل لحصول الشرايط كما لو احالته الريح أو وثب من ~~الأرض ويحتمل العدم لأنه ارتماء لا رمى ولذا لا يعد من الإصابة في السبق ~~والرماية وقيل في (ية) والسرائر والوسيلة و (مع) يحرم رميه بما هو أكبر منه ~~فان رماه به فقتله حرم وان سمى لقول الصادق (ع) في مرفوع محمد بن يحيى لا ~~يرمى الصيد بشئ هو أكبر منه ولأنه إذا كان أكبر قتله بثقله أو اشترك الثقل ~~والحد في قتله وقيل في (فع) و (يع) يكره الرمي به والاكل منه لضعف الخبر ~~سندا ودلالة خصوصا على حرمة الاكل ومنع لزوم القتل بالثقل أو بمشاركته نعم ~~فقال إن احتمل ذلك حرم الدخول في الوقيذ مع أنه في محل المنع لما عرفت من ~~النصوص على حل ما قتله السهم وان أصاب بعرضه ولو اعتاد المعلم الاكل حرمت ~~الفريسة التي ظهرت بها عادته وما بعدها إلى أن يعود إلى عادته في التعليم ~~ويظهر العادة في الثانية لاشتقاقها من العود وينبه عليه العادة في الحيض ~~وقيل في الثالثة وقيل بالتفويض إلى العرف ومن اكتفى في التعليم PageV02P253 # بأول مرة كما في التبيان ينبغي فقال إن يكتفى في تحريم ms2654 الفريسة بأول مرة ~~بعد أول التعليم لان الاكل لا يكون (ح) نادرا نعم إذا تكرر الامساك افترق ~~الاكل ندرة وعدمها ولكن الشيخ اطلق الفرق بين النادر وغيره ولعله أراد ما ~~ذكرناه ولا يحرم الفريسة التي اكل منها قبله اي اعتياده على اشكال من نسب ~~التحريم من الاعتياد (ولا اعتياد صح) واطلاق النصوص بالاكل مما اكل منه ومن ~~كشف الأخير عن الخروج عن التعليم أولا ولأنه انما يحل فريسته مع ندرة الاكل ~~وإذا تكرر لم يكن شئ من مراته بنادرة وموضع العضة نجس يجب غسله كما في ~~السرائر (ويع) وغيرهما لعموم ما دل على نجاسة الكلب ونجاسة ما لاقي النجس ~~برطوبته وخلافا للخلاف فلم ينجسه وللمبسوط فلم يوجب الغسل لعموم فكلوا مما ~~أمسكن عليكم وضعفه (ظ) والاعتبار في حل الصيد بالمرسل لا المعلم وفاقا ~~للمشهور فلو ارسل المسلم حل وإن كان المعلم كافرا دون العكس لان العبرة في ~~التذكية تسمية المسلم وتعليم الكلب واما الكلب فإنما هو آلة فكما يحل ما ~~صاده المسلم بسهم الكافرون العكس فكذا الكلب وحكى عليه الاجماع في (ف) وهو ~~مقتضى عموم الاخبار الناصة على الحل مع التسمية ولخصوص صحيح سليمان بن خالد ~~وحسنه سال الصادق (ع) عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمى حين يرسله ~~أيأكل مما أمسك عليه قال نعم لأنه مكلب وذكر اسم الله عليه واعتبر الشيخ في ~~(ط) وكتابي الاخبار بالمعلم لظاهر الآية لاختصاص الخطاب بالتعليم بالمسلمين ~~وبعض الأخبار كخبر عبد الرحمن بن سيابة قال للصادق (ع) أستعير كلب المجوسي ~~فأصيد به قال لا تأكل من صيده الا فقال إن يكون علمه مسلم وقوله (ع) في خبر ~~السكوني في كلب المجوسي لا يأكل صيده الا فقال إن يأخذه المسلم فيعلمه ~~ويرسله ويمكن التنزيل على أنه لا ثقة بخبر الكافر عن تعليمه كلبه فلا يحل ~~صيده الا مع مشاهدة دليل التعليم فعبر عن ذلك في الخبرين بالتعليم ويؤيده ~~ما مر من الخبر الناص على تعليمه في الحال ويمكن القول بالكراهة ما لم ~~يعلمه المسلم ms2655 كما يدل عليه ما روى عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال في كلب ~~المجوسي لا يؤكل صيده الا فقال إن يأخذه مسلم فيقلده ويعلمه ويرسله قال وان ~~أرسله المسلم جاز اكل ما أمسك وان لم يكن علمه ولو أرسله على كبار فتفرقت ~~عن صغار فقتلها حلت فقال إن كانت ممتنعة وكذا إذا رمى السهم قاصدا به ~~الكبار فأصاب الصغار لما عرفت من عدم اشتراط إصابة عين ما قصده من الصيد ~~ولا يشترط إصابة السهم موضع التذكية بل كل موضع خرق فيه اللحم وقتل اجزاء ~~وانما يحل الصيد بقتل الكلب المعلم أو السهم في غير موضع التذكية إذا كان ~~ممتنعة فان الصيد انما هو الحيوان الممتنع قال ابن فارس فقال إن أصله ركو ب ~~الشئ رأسه ومضيه غير ملتفت ولا مائل واشتقاق صاد منه كاشتقاق رأس الرجل إذا ~~ضربت رأسه من الرأس ثم إنه غلب في العرف على الممتنع بالأصالة لكن الحل ~~بقتل الكلب المعلم أو السهم ثابت فيه سواء كان ممتنعا بالأصالة بان كان ~~وحشيا كالظبي وحمار الوحش وبقرة الوحش أو بالغرض بان كان انسيا كالثور ~~المستعصى والجاموس الممتنع لنحو قول الصادق (ع) في صحيح الحلبي في ثور ~~تعاصى وابتدره قوم بأسيافهم وسموا فاتوا عليا فقال هذه زكاة وحشية ولحمه ~~حلال وفى خبر أبي بصير إذا امتنع عليك بعير وأنت تريد فقال إن تنحره فانطلق ~~منك فان خشيت فقال إن يسبقك وضربته بسيف أو طعنته برمح بعد فقال إن تسمى ~~فكل الا فقال إن تدركه ولم يمت بعد فذكه وفى خبر الفضيل بن عبد ملك و عبد ~~الرحمن بن أبي عبد الله فقال إن قوما اتوا النبي صلى الله عليه وآله فقالوا ~~فقال إن بقرة لنا غلبتنا واستعصت سبعة؟ علينا فضربناها بالسيف فأمرهم ~~باكلها وللاجماع كما في الخلاف والغنية لكن لم نظفر به ولا بالاخبار الا ~~على الحل إذا قتل بالصلاح دون ما يعقره الكلب كما يظهر من كلام المصنف هنا ~~وأصرح منه كلامه في التحرير و (د) والتلخيص وليس ms2656 في اخبارنا الا الإصابة ~~بالسيف (والرمح صح) ولا فيها ذكر لغير الإبل والبقر نعم روى العامة عن رافع ~~بن خديج قال أصبنا نهب إبل وغنم منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله فقال إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم ~~منها شئ فافعلوا به هكذا وعن جابر عنه صلى الله عليه وآله كل أنسية توحشت ~~فزكاتها زكاة الوحشية و يمكن الاستدلال للعموم آلة ومذكى باخبار الصيد لما ~~عرفت من أنه في الأصل الممتنع بالأصالة كان أو بالعرض والنقل غير معلوم ~~وكذا ما يصول من البهايم أو يتردى في بر وشبهها إذا تعذر ذبحه أو نحره فإنه ~~يكفى عقره في موضع التذكية وغيره بالاجماع كما في (ف) والغنية في المتردى ~~والنصوص كقول الصادق (ع) في حسن العيص فقال إن ثورا ثار بالكوفة فبادر ~~الناس إليه بأسيافهم فضربوه فاتوا أمير المؤمنين (ع) فأخبروه (فقال صح) ~~زكاة وحشية ولحمه حلال وخبر إسماعيل الجعفي قال له (ع) بعير تردى في بئر ~~كيف ينحر قال يدخل الحربة فتطعنه وتسمى وتأكل ولو رمى فرخا لم ينهض فقتله ~~لم يحل لخروجه عن الصيد لعدم امتناعه والأصل وقول أمير المؤمنين (ع) في خبر ~~إسحاق بن عمار لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه وان احتمل فقال إن يكون ~~المراد النهى عن صيده في وكره كما في اخبار اخر وقول النبي صلى الله عليه ~~وآله في خبر محمد بن عبد الرحمن لا تأتوا الفراخ في عشه حتى يريش فإذا طار ~~فاوتر له قوسا وانصب له فخلا ولو رمى طائرا وفرخا حل الطائر خاصة مع اجتماع ~~الشروط دون الفراخ ولو رمى خنزيرا وصيدا فأصابهما حل الصيد خاصة وكذا لو ~~ارسل كلبه عليهما دفعة ولو تقاطعت الكلاب الصيد قبل ادراكه وقبل زوال ~~الحياة المستقرة حل لعموم النصوص بحل ما قتله الكلب المعلم وهو بخلاف تقاطع ~~المذكين قبل زوال الحياة فإنه محرم ولو قطعت الآلة من سهم ونحوه منه شيئا ~~كان المقطوع ميتة فقال إن ms2657 لم يوجب القطع زوال الحياة المستقرة عن الكل فإنه ~~(ح) مما أبين من حي فإن كانت حياة الباقي مستقرة حل بالتذكية ولو قطعه ~~بالآلة نصفين أي قسمين حلا معا سواء تحركا أو لم يتحركا أو تحرك أحدهما ~~خاصة وسواء تساويا أو تفاوتا صغرا وكبرا وسواء فيهما ما اشتمل منهما على ~~الرأس وما لا يشتمل وسواء خرج الدم أم لا لعموم النصوص الا فقال إن يكون ~~أحدهما حياة مستقرة فيجب تذكيته ويحل بعدها والاخر حرام لأنه أبين من حي ~~وفى (ية) فان قده بنصفين ولم يتحرك (واحد منهما جاز له اكلهما إذا خرج ~~منهما الدم وان تحرك أحد النصفين ولم يتحرك الأخر اكل الذي تحرك ورمى ما لم ~~يتحرك صح) ولعله أراد بالحركة حركة الحي لا المذبوحة ويكون مراده انه فقال ~~إن صيره بالقد مذبوحا حل فقال إن كانت حياته مستقرة ويعلم ذلك غالبا بخروج ~~الدم كما يخرج من الحي إذا ذبح والا بان بقي أحد الجزئين مستقرة الحياة ~~يتحرك حركة الاحياء لم يحل ما لا يتحرك منه لأنه أبين من حي وحل الباقي إذا ~~ذكى فيوافق ما ذكره (المص) وفى (ف) إذا قطع الصيد نصفين حل اكل الكل بلا ~~خلاف فإن كان الذي مع الرأس أكبر حل الذي مع الرأس دون الباقي وبه قال أبو ~~حنيفة وقال الشافعي يحل اكل الجميع دليلنا طريقة الاحتياط فان اكل ما مع ~~الرأس مجمع على اباحته وما قالوه ليس عليه دليل وأيضا روى عن ابن عمران عن ~~النبي صلى الله عليه وآله قال ما أبين من حي فهو ميت وهذا الأقل أبين من حي ~~فيجب كونه ميتا وهذا نص رواية أصحابنا ولا يختلفون فيه انتهى ولعله انما ~~فرق بين التساوي وعدمه لأنه مع التساوي لا يبقى للذي مع الرأس حياة مستقرة ~~وكذا إذا كان ما مع الرأس أصغر بخلاف ما لو كان أكبر فيوافق أيضا ما ذكره ~~(المص) وقس عليها سائر عبارات الأصحاب فليس في المسألة خلاف في فقال إن ~~العبرة باستقرار الحياة وعدمه ms2658 ولكن اختلفوا في التعبير عن ذلك فمنهم من عبر ~~بهما حا؟ ومنهم من عبر بعلامتهما واختلفوا في العلامات وفى خبر إسحاق بن ~~عمار عن الصادق (ع) في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى ابانه أيأكله قال نعم يأكل ~~مما يلي الرأس ويدع الذنب وفى مرسل النوفلي عنه (ع) إذا قتله حدان قارم ~~بأصغرهما وكل الأكبر وان اعتدلا فكلهما وفى مرسل النصر بن سويد في الظبي ~~وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان فقال لا باس باكلهما ما لم يحرك أحدهما ~~النصفين فان تحرك أحدهما فلا تأكل الأخر لأنه ميت وكل آلات الصيد يجب فيها ~~اي معها أو في وقت بإضافة الصيد بها تذكية الصيد فقال إن أدرك وكانت حياته ~~مستقرة وكذا الكلب والسهم بمعناه العام من الآلات إما غيرهما (فظ) لأنك ~~عرفت انه لا يحل به الصيد وانما يحل بالتذكية المعهودة PageV02P254 # فإن لم يذك حرم أدرك وفيه حياة مستقرة أولا واما هما فلا خلاف في الحل ~~بهما فقال إن صيراه في حكم المذبوح واما فقال إن أدرك معهما وفيه حياة ~~مستقرة فيجب التذكية المعهودة لأنه إذا ثبت بالإصابة وأدرك وهو حي أدرك وقد ~~خرج عن كونه صيد الزوال امتناعه فلا يشمله ما دل على زكاة الصيد بالآلة مع ~~الأصل والاحتياط و خصوص نحو قول الصادقين (ع) في حسن محمد بن مسلم وغيره في ~~الكلب يرسله الرجل ويسمى قالا فقال إن اخذه فأدركت زكاته وانا أدركته وقد ~~قلته واكل منه فكل ما بقي ولا يرون ما يرون في الكلب فلو أرسلهما اي الكلب ~~والسهم فجرحه وجب الاسراع إليه اسراعا عاديا يخرج به عن التواني لئلا يموت ~~قبل التذكية مع ادراكه حيا كما يجب المسارعة إلى ما شارف الموت ليدرك زكاته ~~فان المراد بادراكه القدرة عليه كما يفهم في العرف ولخروجه بالاثبات عن اسم ~~الصيد ومساواته به للذبايح الأهلية فان أدركه مع الاسراع إليه مستقرة ~~الحياة لم يحل الا بالتذكية فقال إن اتسع الزمان لها كان معه ما يذكيه به ~~(أولا صح) والا حل إذا ms2659 لم يتسع الزمان لها وهو تكرير لقوله الا ليصل به ~~قوله وإن كانت حياته مستقرة بان يعيش مثله اليوم أو الأيام كما سيأتي ويمكن ~~مع ذلك فقال إن لا يتسع الزمان للتذكية بان كان الصيد يعدو بعد الجرح فلا ~~يدرك الا بعد يوم مثلا أو كان الطريق إليه صعبا لا يمكن الوصول إليه الا ~~(كك) أو اجتمع فيه الأمران فلا يعد في اجتماع الامرين على أنه يمكن فقال إن ~~يراد هنا باستقرارها ما يسمى به في العرف حيا وان مات بعد لحظة أو يقال ~~انما العبرة في استقرار الحياة بامكان فقال إن يعيش يوما وهو لا يستلزم ~~العيش فقد يموت بعد لحظة أو المراد هنا ظن استقرار الحياة ولا يفيد حمل ~~الاتساع على الاتساع للتذكية ومقدماتها القريبة كاخذ السكين من مكان قريب ~~وسله أو انتظار معاون لا ينافي المبادرة وبالجملة إذا لم يتسع الزمان ~~للتذكية فمات حل ما لم يتوان في زكاته أو يتركه اي الصيد عمدا وهو قادر على ~~زكاته من حيث اتساع الزمان لها وان لم يقدر عليها لفقدان الآلة ونحوه ولو ~~جرحه بالكلب أو السهم حتى كانت حياته غير مستقرة ولو كان عدم استقرارها بعد ~~ادراكه حل من غير تذكية فيهما اي الكلب والسهم خاصة دون باقي الآلات وروى ~~عن الصادق (ع) فقال إن أدنى ما يدرك به ذكاته فقال إن تجده يركض رجله أو ~~يطرف عينيه أو يتحرك ذنبه رواه ليث المرادي إذ سأله عن الصقور والبزاة وعن ~~صيدهن فقال كل ما لم يقتلن إذا أدركت زكاته واخر الزكاة إذا كانت العين ~~تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك كذا في (يب) وقد فسره الشيخ والجماعة بما ~~ذكره (المض) من معنى أو لكثرة الاخبار الناصة به في مطلق (الذبيحة ح ر) ~~التذكية كقوله (ع) في خبر عبد الله بن سليمان إذا طرفت العين أو ركضت الرجل ~~أو تحرك الذنب فأدركته فذكه وقول الباقر (ع) في صحيح زرارة كل شئ من ~~الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما أكل السبع ms2660 وهو قول الله عز وجل ~~الا ما ذكيتم فان أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة (تركض صح) أو ذنب ~~يمضع فقد أدركت زكاته فكل وفى أكثر النسخ في خبر ليث مكان قوله واخر الزكاة ~~(وخير الذكاة صح) و (ح فالظ) كون الواو بمعناها وقيل (في المقنع صح) و (يه) ~~فقال إن لم يكن معه ما يذبحه به ترك الكلب يقتله ثم يأكل فقال إن شاء وهو ~~خبره؟ أبي علي (ولف) وفيه نظر مما مر ومن منع الخروج بالامساك (أو بالخرج ~~عن اسم الصيد صح) ولذا يقال مع فلان صيد حي وصيد ميت وقال كلاب عوت كما قال ~~قدس الله روحهما فجائت بصيد لا يحل للاكل وهو في المجروح مبني على عدم ~~اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق ولعموم النصوص بالاكل مما أمسكن وخصوص ~~نحو صحيح جميل سال الصادق (ع) عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا ~~يكون معه سكين فيذكيه بها أفيدعه حتى يقتله ويأكل منه قال لا باس قال الله ~~تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم وإذا كانت الآلة مغصوبة ملك الغاصب الصيد فإنه ~~المكتسب له بفعله وعليه اجرة مثل الآلة لمثل عمله وكان اصطياده بها حراما ~~ولا يلزم منه فقال إن يكون صيده اي مصيده حراما عليه أو على غيره بملكه أو ~~اكله أو غير ذلك من التصرفات ولو قتله الآلة كان حلالا لان غاية الأمر فقال ~~أن يكون قتله أو اكتسابه حراما وهو لا يستلزم حرمة المكتسب الا فقال إن ~~يقتضي النهي الفساد (مط) المقصد الثالث في أسباب الملك للصيود وهي أربعة ~~ترجع إلى واحد وهو الاصطياد ابطال منعته بكسر جناحه أو نتعه مثلا لا ~~بالاعياء واثبات اليد عليه بنفسه أو بمملوكه أو وكيله واثخانه بالجرح وان ~~لم يبطل منعته بعد والوقوع فيما نصب آلة للصيد وقد حصل من ذلك فقال إن كل ~~من رمى صيدا لا يد لاحد عليه ولا اثر ملك فإنه يملكه إذا صيره غير ممتنع ~~وان لم يقبضه فان اخذه غيره دفع ms2661 إلى الأول وجوبا ولم يملكه وما يثبت في آلة ~~الصيد كالحبالة والشبكة يملكه ناصبها وكذا جميع ما يصطاد به عادة ولو انفلت ~~قبل قبضه بعد اثباته بالآلة لم يخرج عن ملكه وكذا لو أطلقه من يده و لو ~~ناويا لقطع ملكه عنه وفاقا للشرايع للأصل وخروج نية الاخراج عن الأسباب ~~المذكورة للخروج في النصوص والفتاوى نعم يفيد الإباحة لغيره وقيل هنا اي ~~إذا نوى القطع يخرج عن ملكه لزوال علته وهي ثبوت اليد عليه بنية التملك ~~وفيه فقال إن علته حدوث اليد عليه لا استمرارها ولان التملك باختياره ~~وقدرته والقدرة انما يتحقق إذا تعلقت (بالطرفين كما يقدر عليه يقدر على ~~ازالته وفيه انه قادر عليها لكن الكلام في طريق الإزالة ولا يلزم اتحاد ~~الطريق في الطرفين مع فقال إن صح) القدرة على احداث التملك لا يقتضيها على ~~ابقائه ويكفى في القدرة على الاحداث كونه انشاء (تملك وان لم يشاء صح) لم ~~يتملك؟ ولأنه لولاه لحرم على غيره اصطياده فيشكل إذا اختلط بغيره وفيه (بعد ~~التسليم صح) انه إذا اختلط بغير المحصور جاز الاصطياد كما جاز النكاح إذا ~~اختلط الأخت مثلا بغيرها ولا اشكال في الاحتراز عن المحصور ولأنه كما لو ~~رمى الحقير مهملا له فإنه يكون مباحا لغيره بلا خلاف يظهر ولذا كان السلف ~~الصالحون يجيزون التقاط السنابل وهو يعطي زوال الملك عنه ولا فرق بينه وبين ~~المتنازع بل هو أولي بزوال الملك لأنه انما يملكه بالحيازة والنية ~~وباختياره وفيه فقال إن الإباحة لا تستلزم انتقال الملك أو لأنه لما أفاد ~~الاعراض عن الحقير اباحته لغيره مع تملكه قهرا فاد هنا الانتقال عن ملكه ~~وورد المنع عليه (ظ) وللعامة قول بالخروج عن ملكه فقال إن نوى القربة ولا ~~يملك الصيد بتوحله في ارضه ولا بنعشيشه في داره ولا (السمكة صح) بوثوب ~~السمكة إلى سفينة إذ ليس شيئا منها من الاصطياد في شئ لانتفاء القصد وكون ~~الآلة آلة له في العادة وللعامة وجه بالتملك نعم هو أولي به كالمحجر للموات ~~لكونه ms2662 في ملكه وثبوت يد له عليه في الجملة فان تخطى أجنبي داره أو دخل ~~سفينة واخذ الصيد أساء ولكن ملكه وفيه وجه بالعدم ولو اتخذ موحلة للصيد ~~فوقع فيها بحيث لا يمكنه التخلص لم يملكه لأنها ليست آلة للصيد في العادة ~~على اشكال من ذلك ومن انه اصطاد قاصدا له بما يصلح آلة له وان لم يكن ~~معتادة ولو أغلق عليه بابا ولا مخرج له أو الجاه إلى مضيق وأمكنه قبضه ففي ~~تملكه بذلك نظر من استيلائه عليه وانه اثبات يد عليه وانه أزال امتناعه ~~(ومن انه ليس من الاصطياد وانما هو مقدمة له ولو سلم فليس بالآلة المعتادة ~~وضع ثبوت اليد عليه ما لم يقتضيه أو يبطل آلة امتناعه صح) نعم يصير أولي به ~~كما حكى عن (المص) إما لو قبضه بيده ومنها يد مملوكه أو وكيله أو بآلته ~~فإنه يملكه قطعا ويبقى على ملكه وان هرب من يده أو آلته بعد ولو قصد ببناء ~~الدار تعشيش الطائر أو بالسفينة وثوب السمكة فاشكال من ثبوت اليد لثبوتها ~~على ما وقع فيه من الدار أو السفينة وقصد التملك وصلاحيتهما للالية وان لم ~~يعتد فيهما فيمكن صدق الاصطياد ومن انهما ليسا من آلة الاصطياد في شئ ولو ~~اضطر السمكة إلى بركة واسعة لم تملك لأنها ليس من الآلة ولم يبطل امتناعها ~~لعسر الوصول إليها كما يعسر في الأنهار والبحار ولكن يصير هو أولي بها ~~لحصول نوع انحصار لها بفعله كالحجر ولو كانت البركة ضيقة ملك على اشكال من ~~أنه قصد التملك وأبطل امتناعه PageV02P255 # بما يصلح الترو له من عدم اعتياد مثلها آلة ويملك الحمام بالتعشيش في ~~البرج المعد له للاعتياد ولو اختلط حمام برج بحمام برج اخر وكانا لمالكين ~~وعسر التميز لم يجز ان ينفرد أحدهما ببيعه كلا أو بعضا من ثالث ولو واحدا ~~لاحتماله لكل منهما ولو باعه أحدهما من الأخر مع علمه بالحال صح لانحصار ~~الحق فيهما ولو اتفقا على بيع الجميع من ثالث وعلما مقدار قيمته الملكين أو ms2663 ~~اتفقا على تقدير حتى يمكن التوزيع جاز والا فلا ولو امتزج حمام مملوك محصور ~~وبمحصور لم يجز لغيره (لغير الملك صح) الصيد قطعا للاختلاط الموجب للاحتراز ~~عن الكل ولو امتزج بحمام بلده فصاعدا وبالجملة بغير محصور لم تحرم الصيد ~~لعسر الاحتراز كما يجوز نكاح واحدة من غير المحصورات إذا اختلط بهن الأخت ~~مثلا ويحتمل الحرمة لعموم ما دل على الاحتراز عن المختلط ولو كان المملوك ~~أيضا غير محصور فاشكال من ذلك لكن لما غلب الحلال في السابق قومي الحل ولذا ~~لم يستشكل فيه ومنه يظهر قوته إذا غلب الحلال وان لم يحضر أو لو انتقلت ~~الطيور من برج إلى آخر لم يملكها الثاني كما لا يملك والمملوك بالاصطياد ~~خلافا لبعض العامة ولو كان الطير مقصوصا لم يملكه الصايد ترجيحا (للظ) على ~~الأصل وتغليبا للتحريم ولنحو خبر إسماعيل بن خالد قال للصادق (ع) جعلت فداك ~~الطير يقع على الدار فيؤخذ احلال أم حرام فقال إن اخذ فقال يا إسماعيل عاف ~~أو غير عاف قال وما العافي جعلت فداك قال المستوي جناحاه المالك جناحيه ~~يذهب حيث يشاء هو لمن اخذه حلال وكذا مع كل اثر يدل على الملك ولو كان ~~مالكا جناحيه أو ساقط ولا اثر عليه لملك فهو لصائده الا فقال إن يكون له ~~مالك معروف فلا يحل تملكه بغير اذنه كما نص على الحكمين صحيح البزنطي سأل ~~الرضا (ع) عن رجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستو الجناحين فيعرف ~~صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهم فقال لا يحل له امساكه يرده عليه فقال له ~~فان هو صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا قال فهو له ولو اشترك ~~اثنان في الاصطياد فان أثبتاه اي أزالا امتناعه دفعة فهو لهما وان أثبته ~~الأول اختص به وكذا فقال إن أثبته الثاني خاصة اختص به ولو أصاباه دفعة ~~وكان أحدهما خاصة مزمنا أو مذفقا اي مجهزا دون الأخر فهو له ولا ضمان على ~~الأخر بما أحدث فيه من نقص ms2664 أو جرح لأنه انما دخل في الملك بعد الإصابتين ~~وان احتمل فقال إن يكون الأزمان أو التذفيق بهما أو بأحدهما فهو لهما نصفين ~~لتساويهما في احتمال تملك الجميع (النصف صح) لتعارض البينين وان استحل كل ~~منهما الأخر كان أولي ولو علمنا فقال إن أحدهما مذفق و شككنا في الثاني ~~فللمعلوم النصف بلا اشكال إذ لا اشكال في ملكه والنصف الآخر موقوف على ~~التصالح أو تبين الحال للاشكال وقد يقال يكون بينهما نصفين فيكون للأول ~~ثلاثة أرباع وللثاني ربعه كمتداعيين في نصف عين بيد ثالث مع الاتفاق على ~~تفرد أحدهما بالنصف الأخر وتعارض البينتين ولو أثبت أحدهما وجرحه الأخر ~~واتفقا في الإصابة فهو للمثبت ولا شئ على الجارح لما مر ولو جهل المثبت ~~منهما اشتركا فيه للتساوي ويحتمل القرعة لان المثبت انما هو أحدهما وقد ~~أشكل وهي لكل مشكل ولو كانت يمتنع بأمرين كالدراج يمتنع بجناحيه وعدوه فكسر ~~الأول جناحه ثم الثاني رجله قيل في (ط) هو لهما لحصول الاثبات بفعلهما معا ~~من غير مرجح وقيل في (يع) للثاني لتحقق الاثبات بفعله لبقاء الامتناع قبله ~~غاية الأول إعانة الثاني وهي لا تقضى الشركة ولو رمى الأول الصيد فأثبته ~~وصيره في حكم المذبوح ثم قتله الثاني فهو للأول ولا شئ على الثاني الا فقال ~~إن يفسد لحمه أو جلده فان قتل ما في حكم المذبوح لا يوجب ضمانا ولو لم ~~يصيره في حكم المذبوح ولا أثبته ثم قتله الثاني فهو له ولا شئ على الأول ~~يخرجه وان أفسد منه شيئا لأنه قبل تملك الثاني له ولو أثبته الأول ولم ~~يصيره في حكم المذبوح فقتله الثاني فقد أتلفه على الأول فإن كان قد أصاب ~~محل الذبح فذكاه فهو حلال ويملكه الأول بالاثبات وعلى الثاني الأرش ما بينه ~~حيا ومجروحا بالجراحة المخصوصة ونذكي وان اصابه في غير المذبح أو لم يتحققا ~~غيره من شروط التذكية فهو ميتة تضمن للأول قيمته فقال إن لم يكن لميته قيمة ~~والا فله الأرش ما بينه حيا مجروحا بتلك ms2665 الجراحة وميتة ولو جرحه الثاني ولم ~~يقتله فان أدرك زكاته حل وكان للأول؟ فهي ميتة لأنه جرح من غير تذكية بعد ~~الاثبات والخروج عن اسم الصيد ولو ذفق أحدهما اي جرحه جراحة مزفقة وان من ~~الأخر اي فعل به ما من شأنه الأزمان ولم يعلم السابق فهو حرام لتوقف الحل ~~على العلم بالتذكية ولا علم هنا لاحتمال كون التذفيق اي الجرح الذي هو من ~~شانه قاتلا اي واقعا بعد الأزمان مع أنه بعده كالذبيحة الأهلية ولو ترتب ~~الجرحان وحصل الأزمان بالمجموع فهو بينهما وقيل للثاني كما في المسألة ~~المتقدمة فعلى الأخير لو دعا الأول فجرحه فالأولى هدر والثانية مضمونة ~~والوجه (ظ) بهما فان مات بالجراحات الثلث وجب (ثلاثة على الأول صح) للأول ~~على الثاني قيمة الصيد وبه جراحة الهدر وجراحة المالك (لان المضمون هي ~~الجراحة الأخيرة وقد جرحه بها معيبا بالأولين ويحتمل ثلث القيمة لأنه مات ~~بثلث جراحات وانما يضمن صح) منها واحدة ويحتمل ربعها بناء على توزيع الأرش ~~على رؤوس الجناة فان الجاني هنا اثنان أحدهما المالك فسقط النصف والنصف ~~الباقي قد اشترك فيه جنايتان انما يضمن إحديهما ولو رمياه فقفراه ثم وجد ~~ميتا فان صادفا مذبحه فذبحاه بما رمياه فهو حلال وكذا ان أدركاه أو أحدهما ~~فزكاه ولو لم يكن (كك) فهو حرام للشك في التذكية لاحتمال فقال إن يكون ~~الأول أثبته ولم يصيره في حكم المذبوح ثم قتله الأخر غير ممتنع ولو اصابه ~~فأمكن التحامل اي تكلف الهرب طيرانا أو عدوا بحيث لا يقدر عليه الا ~~بالاتباع مع الاسراع لم يملكه الأول لأنه لم يبطل امتناعه وكان لمن امسكه ~~ولو رد الكلب الكافر على كلب المسلم فأفرسه حل لاجتماع الشرايط خلافا لأبي ~~حنيفة ولو أثخنه كلب المسلم فأدركه كلب الكافر فقتله وكانت حياته مستقرة ~~حرم وضمنه الكافر إما تمام قيمة أو الأرش المقصد الرابع في الذباحة تكررت ~~هذه اللفظة في كتب الفقه ولم أرها في كتب اللغة وفيه فصلان الأول في ~~الأركان وفيه أربعة مطالب الأول الذابح ms2666 ويشترط فيه الاسلام أو حكمه ~~والتسمية الا ناسيا كما سيظهر فلو ذبح الكافر أصليا أو مرتدا لم يحل فإن ~~كان ذميا وكان المذبوح ميتة وفاقا للمشهور إما إذا لم يذكر اسم الله (فظ) ~~وعليه الاجماع واما إذا ذكره فلأصل حرمة الميتة ما لم يعلم التذكية وتعارضه ~~اشتراط غير ذكر الاسم وللاحتياط ولان غير المسلم لا يعتقد وجوبه وان اعتقده ~~لم يعتد به لأنه نشأ من غير الشرع المعتبر ولا يفيد ذكره الخالي عن ~~الاعتقاد الصحيح بوجوبه إذ لو كفى اللفظ لكفى من المرتد وخصوصا المرتد الذي ~~بقي على اقراره بوجوبه وارتد عن غيره من المسائل ولا يكفي اتفاقا ولان ما ~~يذكر اسمه غير المسلم من فرق الكفار غير الله إذ لا أقل من أنه لا يعتقد ~~ارساله محمدا صلى الله عليه وآله وهو ضعيف وللاخبار وهي كثيرة جدا كقول ~~الصادق (ع) لزيد الشحام وسأله عن ذبيحة الذمي لا تأكله فقال إن سمى وان لم ~~يسم وللحلبي في الصحيح لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك وأحل الصدوق ~~ذبايح الفرق الثلاثة لأهل الكتاب إذا سمع تسميتهم لاطلاق الآية بالاكل مما ~~ذكر اسم الله عليه واطلاق قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ~~والاخبار أكثر وأصح من الاخبار الأولة كقول الباقر (ع) في صحيح محمد بن ~~مسلم كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم الله عليها وأنت تسمع وخبر الورد بن زيد ~~قال له عليه السلم ما تقول في مجوسي قال بسم الله وذبح فقال كل وقولهما (ع) ~~في صحيح حريز وزرارة في ذبايح أهل الكتاب فإذا اشهدتموهم وقد سموا اسم الله ~~عليه فكلوا ذبايحهم وان لم تشهدوهم فلا تأكلوا وان اتاك رجل مسلم فأخبرك ~~انهم سموا فكل وقول أمير المؤمنين (ع) في صحيح محمد بن قيس لا تأكلوا ذبيحة ~~النصارى العرب فإنهم ليسوا أهل الكتاب ونحو قول الصادق (ع) في صحيح قتيبة ~~لا تدخل ثمنها؟ مالك ولا تأكلها وانما هو الاسم ولا يؤمن عليها الا مسلم ~~وعن معاوية ابن وهب أنه ms2667 سأل الصادق (ع) عن ذبايح أهل الكتاب فقال لا باس ~~إذا ذكروا اسم الله عز وجل ولكني أعني منهم من يكون على أمر موسى وعيسى على ~~نبينا وآله PageV02P256 # وعليهما السلام وأطلق الحسن حل ذبايح اليهود والنصارى دون المجوس لنحو ~~صحيح الحلبي سأل الصادق (ع) عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم فقال لا بأس به ~~وخبر عبد الملك بن عمر وقال له (ع) ما تقول في ذبايح النصارى قال لا باس ~~بها قلت فإنهم يذكرون عليها المسيح فقال انما أرادوا بالمسيح الله نحو قوله ~~(ع) لأبي بصير لا تأكل من ذبيحة المجوسي ولا يحل لو ذبحه الناصب وفاقا ~~للشيخين وجماعة وهو المعلن بالعداوة لأهل البيت (عل) كالخوارج وان أظهر ~~الاسلام ولا الغلاة لكفر الفريقين وان أظهر الشهادتين فالاقرار بالرسالة ~~ينافيه انكارها ما علم من الدين ضرورة ولقول الصادق (ع) في خبر أبي بصير ~~ذبيحة الناصب لا تحل وخبره أيضا سأله عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده ~~من يذبح ويبيع من اخوانه فتعمد الشراء من الناصب فقال اي شئ تسألني فقال إن ~~أقول ما تأكل الا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير قلت سبحان الله مثل الميتة ~~والدم ولحم الخنزير فقال نعم وأعظم عند الله من ذلك ثم قال فقال إن هذا في ~~قلبه على المؤمنين مرض وخبره عن الباقر (ع) انه لم يحل ذبايح الحرورية وهنا ~~اخبار ناصة على الاكل من ذبيحة الناصب (إذا سمى صح) كقول الباقر (ع) في حسن ~~حمران لا تأكل ذبيحة الناصب الا فقال إن تسمعه يسمى وقوله في حسنة أيضا في ~~ذبيحة الناصب واليهود والنصارى لا تأكل ذبيحة حتى تسمعه يذكر اسم الله قال ~~المجوسي فقال نعم إذا سمعته يذكر اسم الله ما سمعت قول الله ولا تأكلوا مما ~~لم يذكر اسم الله عليه وسأل الحلبي الصادق (ع) عن ذبيحة المرجى والحروري ~~فقال كل وقر واستقر حتى يكون ما يكون وقد حمل الشيخ الأخير على حال التقية ~~كما هو (الظ) منه وجمع بين الأدلة؟ بحمل المحرمة على ms2668 المعلن بالعداوة ~~والمبيحة على غيره ويمكن الجمع بالعلم بالتسمية وعدمه ولا يشترط الايمان ~~الا في قول ابني حمزة والبراج لقول الرضا (ع) لزكريا بن آدم اني أنهاك عن ~~ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك الا في وقت الضرورة وهو ~~بعيد لندرة الخبر وضعفه بأحمد بن حمزة معارضة بالعمومات وخصوص ما نص على ~~الإباحة مع التسمية وإن كان الذابح ناصبيا أو كتابيا وقول أمير المؤمنين ~~(ع) في خبر محمد بن قيس ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصلى وصام لكم حلال إذا ~~ذكر اسم الله عليه فيحل لو ذبحه المخالف وانما (.؟) ابن إدريس ذبيحة المؤمن ~~المستضعف وحرم الحلبي ذبيحة جاحد النص وكذا تحل للأصل والعمومات ذبيحة ~~المراة بلا خلاف كما في (ط) ونص عليه اخبار كثيرة منها صحيح بن سنان عن ~~الصادق (ع) ان علي بن الحسين (ع) كانت له جارية تذبح له إذا أراد ولكن ~~الأولى فقال إن لا تذبح الا لضرورة كما هو مدلول الاخبار كقول الصادق (ع) ~~في صحيح محمد بن مسلم فقال إن كن نساء ليس (معهن صح) رجل فلتذبح أعلمهن ~~ولتذكر اسم الله عليه وقول الباقر (ع) في خبر جابر ولا تذبح الا من اضطرار ~~والخنثى والخصي كما في صحيح إبراهيم بن أبي البلاد سأل الصادق (ع) عن ذبيحة ~~الخصي فقال لا بأس و الأخرس لاعتبار إشارته في ساير الأذكار وعن الباقر (ع) ~~انه رخص في ذبيحة الأخرس إذا عقل التسمية وأشار بها والجنب كما قال الصادق ~~(ع) في مرسل بن أبي عمير لا باس بان يذبح الرجل وهو جنب والحايض فعن أمير ~~المؤمنين انه سئل عن الذبح على غير طهارة مرخص فيه والفاسق وان لم يعلم ~~تسمية لأصل الصحة في فعل المسلم والصغير إذا أحسن الذبح وشروطه وكان ولد ~~مسلم كما في صحيح سليمان بن خالد وحسنه سأل الصادق (ع) عن ذبيحة الغلام ~~والمراة هل يؤكل فقال إذا كانت المراة مسلمة وذكرت اسم الله (عليها حلت ~~ذبيحتها والغلام إذا قوى الذبيحة وذكر ms2669 اسم الله صح) عليها حلت ذبيحته و ذلك ~~إذا خيف موت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما وصحيح محمد بن مسلم وحسنه ~~سأله (ع) عن ذبيحة الصبي فقال إذا تحرك وكان له خمسة أشبار وأطاق الشفرة ~~والأولى تحسينه (الذبح صح) كل المراة للخبر الأول ولو ذبحه المجنون حين ~~الذبح أو الصبي غير المميز لم يحل وان اجتمعت صور الشرايط لعدم العبرة ~~بفعلهما وكذا السكران والمغمى عليه والمكره بما يرفع القصد لعدم القصد إلى ~~التسمية (عنهم في الأخيرين حقيقة ومن الأولين حكما فقال إن تحقق قصد إذ لا ~~عبرة بقصدهما صح) ولا عبرة بها بلا قصد وإذا سمى المسلم على الذبيحة حال ~~الذبح حل ولو تركها عمدا لم يحل ولو تركها ناسيا حل للاخبار كصحيح محمد بن ~~مسلم سال الباقر (ع) عن الرجل يذبح ولا يسمى قال فقال إن كان ناسيا فلا باس ~~عليه إذا كان مسلما وكان يحسن فقال إن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ~~ما يذبح وفى التبيان انه مذهبنا وحكى فيه عن الجباى؟ # وابن سيرين خلافه وفى الحسن عن محمد بن مسلم انه سأل الصادق (ع) عن رجل ~~ذبح ولم يسم فقال فقال إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول بسم الله على ~~أوله وعلى اخره وصورة التسمية باسم الله ولو قال باسم محمد أو باسم الله ~~ومحمد لم يحل للاهلال به لغير الله ولو قال باسم الله ومحمد رسول الله وقصد ~~الاخبار بالرسالة حل وان أحسن في الاعراب وان قصد العطف ووصف محمدا ~~بالرسالة لم يحل وان أحسن في الاعراب ولو قال الحمد لله أو الله أكبر أو ما ~~شابهه من الثناء حل لصدق ذكر اسم الله وخبر العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم ~~قال سئلته عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله عز وجل قال هذا كله ~~من أسماء عز وجل ولا باس به ولو قال الله وسكت أو قال اللهم اغفر لي فاشكال ~~من صدق ذكر اسم الله ms2670 ومن مخالفتهما للمعهود والمتعارف من ذكره على الذبيحة ~~فان المتبادر من ذكره ذكره في ضمن كلام ومن ذكره عليها للتبرك أو الاستعانة ~~به في ذبحها فلا يشمل ذكره في جملة دعائه ونحوها ولو ذكر اسمه تعالى بغير ~~العربية جاز وان أحسنها للعموم فان (الظ) كون إضافة الاسم إلى الله لامية ~~واسمه يعم أسمائه بأي لسان اتفق وربما احتمل كونها بيانية فيجب الاقتصار ~~على لفظ الله حتى لا يجزي نحو باسم الرحمن ويجب صدور التسمية من الذابح كما ~~هو نص الاخبار والأصحاب والمتبادر من الآية فلو سمى غيره لم يحل وعلى ~~الأخرس فقال إن يتحرك لسانه ويخطر الاسم بباله كما في ساير الأذكار ولو سمى ~~الجنب أو الحائض بنية بسملة إحدى العزايم فاشكال من الدخول في العموم ومن ~~النهى المنافى للوجوب ولو وكل المسلم كافرا في الذبح وسمى المسلم لم يحل ~~وان شاهده أو جعل يده معه فقرن التسمية بذبحه لما عرفت من وجوب اتحاد ~~الذابح والمسمى ولو ذبح الأعمى حل إذا سدد ففي مرسل ابن أذينة عنهما (ع) ~~فقال إن ذبيحة المراءة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله و (كك) الصبي و ~~(كك) الأعمى إذا سدد وفى اصطياده اي الأعمى بالرمي والكلب اشكال لعدم تمكنه ~~من قصد الصيد فإنه لا يقصد ما لا يعلم وطريق العلم به البضر ون انه كثيرا ~~ما يحصل له العلم بوجوده وجهة ويتحقق قصده إليه وهو الأقوى نعم يجب مشاهدة ~~بصير بقتل ما يرسله من الكلب أو السهم فقال إن سوغنا اي صيد إذ لابد من ~~العلم بالتذكية ولا يحصل بدونه المطلب الثاني المذبوح وهو كل حيوان مأكول ~~لا يحل ميت فلا يذبح السمك والجراد فلو ابتلع السمكة حية حل كما في (يع) ~~لان ذكاتها اخراجها حية من الماء ولا دليل على اشتراط موتها ولقول الصادق ~~(ع) في مرسل ابن المغيرة الحوت تزكى؟ # حية وميتة وخلافا للخلاف (وط) والاصباح لعدم الدليل على حله قبل الموت ~~ولأنه فقال إن عاد بعد الاخراج إلى الماء حرم ms2671 فعلم أنه لا يكفى الاخراج في ~~الحل والنهى عن اكل اللحم عريضا اي ينافي صحيح زرارة عن الباقر (ع) وصحيح ~~هشام بن سالم عن الصادق (ع) ولكن عن عطية أخي أبي العوام أنه قال للباقر ~~(ع) فقال إن أصحاب المغيرة ينهوني عن اكل القديد الذي لم يمسه النار فقال ~~لا باس بأكله وقد تقع التذكية على ما لا يحل اكله بمعنى فقال إن يكون طاهرا ~~بعد الذبح وهو كل ما ليس بنجس العين ولا ادمى وفاقا للمشهور فلا يقع على ~~نجس العين اتفاقا كالكلب والخنزير بمعنى أنه يكون باقيا على نجاسته بعد ~~الذبح واما ما لا تحله الحياة منه فعلى القول بطهارته لا يفتقر في طهارته ~~إلى التذكية ولا على الآدمي اتفاقا أيضا وإن كان طاهرا ومباح الدم ويكون ~~ميتة وان زكى بمعنى انه لا يجوز استعمال أعضائه بالتذكية وفى السوخ كالقرد ~~والدب والفيل قولان فالوقوع هو المشهور وعدم قول المحقق ومن قال بنجاستها ~~كالشيخين وسلار وكذا في السباع من الطير أو غيرها كالأسد والنمر والفهد ~~والثعلب والأرنب قولان فالوقوع هو (المشه) وعدمه قول المفيد وسلار وابن ~~حمزة ذكروه في الجنايات وكذا الشيخ في (ية) والأقرب فيهما الوقوع للأصل ~~الإباحة والطهارة خرج منه الميتة ولو زود النص على حل الأرنب والقنفذ ~~PageV02P257 # والوطواط مع فقال إن المذهب حرمة الاكل لعموم الا ما زكيتم ولخبر عثمان ~~بن عيسى عن سماعة قال سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال إما لحوم السباع ~~من الطير والدواب فانا نكرهه واما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا ~~منها تصلون فيه وخبر زرعة عنه (ع) قال سألته عن جلود السباع ينتفع بها فقال ~~إذا رميت وسميت فانتفع بجلده واما الميتة فلا وخبر أبي مخلد السراج انه كان ~~عند الصادق (ع) فقال له رجل اني سراج أبيع جلود النمر فقال مدبوغة هي فقال ~~نعم فقال ليس به باس وفى السرائر الاجماع عليه في السباع والقول الأخر في ~~المسوخ (فإنك؟ صح) من نجسها فدليله واضح ودليل من لم ينجسه فقال ms2672 إن الأصل ~~في الميتة النجاسة إلى فقال إن يعلم التذكية ولاعلم بها هنا ومنع عموم الا ~~ما زكيتم لها فان الكلام في وقوع التذكية ويدفعه فقال إن التذكية ليست الا ~~الذبح إما من الحدة والنفاد أو من التمام ولا دليل على نقلها في الشرع و ~~الأصل استصحاب الطهارة واما القول الآخر في السباع فقد حكى القول بنجاستها ~~أيضا لقول الصادق (ع) في صحيح الحلبي لا تصلح اكل شئ من السباع اني لأكرهه ~~وأقذره فان القذر هو النجس و (ح) لا اشكال في عدم قبولها التذكية وعلى ~~المشهور دليله مثل ما مر في المسوخ وقد يستدل للخلاف في الجميع على القول ~~بالطهارة مما روى عنه صلى الله عليه وآله من النهى عن ذبح الحيوان لغير ~~ماكله وبأن الزكاة انما شرعت للانتفاع وأعظمه الاكل فإذا حرم انتفت وعلى ~~المشهور فيها يظهر جلودها بالتذكية وفى اشتراط الذبح في طهارتها قولان فعلى ~~الاشتراط المرتضى والشيخان وبنو إدريس وسعيد والبراج لما تقدم من خبر أبي ~~مخلد وقوله صلى الله عليه وآله أيما اهاب دبغ فقد طهر وقوله صلى الله عليه ~~وآله وقد سئل عن جلود الميتة دباغها طهورها ولان الاجماع انما انعقد على ~~طهارتها بعد الدباغ ولا دليل عليه قبله والأقوى العدم كما في (يع) و (د) ~~والتحرير و (لف) للأصل وضعف هذه الأدلة ولاطلاق ما مر في جلود السباع ولخبر ~~علي بن أبي حمزة سئل الصادق (ع) عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال لا يصلى ~~فيها الا فيما كان منه زكيا فقال أوليس الذكي ما زكى بالحديد فقال بلى إذا ~~كان مما يؤكل لحمه فقال وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم قال لا بأس بالسنجاب ~~فإنه دابة لا يأكل اللحم وهو ليس مما نهى منه رسول الله صلى الله عليه وآله ~~إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب فإنه فسر التذكية بما فسره به وأجاز الصلاة في ~~السنجاب وعندي فيه نظر إذا من البين فقال إن (ظ) لفظه (ع) قصر تفسير ~~التذكية بذلك ms2673 على مأكول اللحم فيمكن فقال إن يتمسك به الخصم إما الحشرات ~~وهي صغار دواب الأرض كالفأرة والضب وابن عرس فالأقرب عدم وقوع التذكية فيها ~~وفاقا للمحقق (للط خ ل) للاحتياط وقلة الانتفاع بها وقيل بالوقوع للأصل ~~وعموم الا ما زكيتم ويؤيده ما ورد في السنجاب لأنه كابن عرس في (الظ) إما ~~السمك فذكاته اخراجه من الماء حيا (أو خروجه حيا صح) ثم اخذه كما سيأتي ~~وزكاة الجراد اخذه حيا بالنص والاجماع وزكاة الجنين زكاة أمه فقال إن تمت ~~خلقة بان اشعر أو أوبر وخرج من بطن أمه بعد تذكيتها ميتا ولجته الروح أم لا ~~وان لم يتم خلقته فهو حرام للنصوص كقول أحدهما عليهما السلم في صحيح محمد ~~بن مسلم الجنين في بطن أمه إذا شعر أو أوبر فذكاته ذكاة أمه وقول الصادق ~~(ع) في صحيح الحلبي إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل وان لم ~~يكن تاما فلا تأكل وقال الشيخ وجماعة منهم (المص) في التحرير إذا ولجته ~~الروح لم يكف في حله ذكاة الام لعموم الميتة له ولكن النصوص مطلقة بعد ~~تأخره الولوج وبعد اطلاق الذكاة على ما لم تلجه الروح وان خرج حيا حياة ~~مستقرة كما في (لف) وهو مراد من اطلق فلابد من تذكيته فيحرم بدونها وان قصر ~~الزمان عنها لأنها الأصل في الحيوان فيقصر خلافه على اليقين ولخروجه ~~بانفصاله حيا عن تبعية الام ولا فرق بين تام الخلقة وغيره وان استبعد في ~~التحرير الحياة قبل التمام قيل في (ط) ولو خرج حيا وعاش بقدر ما لا يتسع ~~الزمان لتذكيته حل لأنه في حكم الميت لكن لابد من المبادرة إلى اخراجه ~~والأصل البراءة من المبادرة زيادة على المعتاد وان عاش ما يتسع الزمان ~~لذبحه ثم مات قبل الذبح حرام سواء تعذر ذبحه لتعذر آلته أو لغيرها اي لأجل ~~غير الآلة أو لم يتعذر المطلب الثالث الآلة ولا تصح التذكية اختيارا الا ~~بالحديد اتفاقا كما يظهر من النصوص كقول الصادق (ع) في حسن محمد بن ms2674 مسلم لا ~~زكاة الا بحديدة ونحوه في حسن الحلبي وفى خبر الحضرمي لا يؤكل ما لا يذبح ~~بحديدة فان تعذر وخيف فوت الذبيحة واضطر إلى الذبح لغير ذلك جاز بكل ما ~~يعزى الأعضاء اتفاقا كما يظهر كالزجاجة والليطة بالكسر وهي القشرة اللازقة ~~بالقصب جمعها اليط وفى الفائق (وكك) ليط القناة وكل شئ كانت له صلابة ~~ومتانة والخشبة والمروة الحادة وهي (ضرب؟ من صح) الحجارة أبيض براق يكون ~~فيه النار وقيل الصلب الحجارة والاخبار ناطقة بجواز التذكية بنحو ذلك عند ~~الضرورة كقول الصادق (ع) لزيد الشحام في الصحيح اذبح بالحجرة وبالعظم ~~والقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به ~~وهل تصح بالظفر السن مع تعذر غيرهما قيل في (يع وير) نعم لكن كره في (مع) ~~لعموم الا ما زكيتم والأصل وحسن عبد الرحمن الحجاج سأل الكاظم (ع) عن ~~المروة والقصبة والعود يذبح بهن إذا لم يجد سكينا قال إذا فرى الأوداج فلا ~~باس بذلك ولعموم العظم الواقع في صحيح الشحام لهما والأحوط ترتبهما على ~~غيرهما من خشيته ونحوها وقيل في (ط وف) والغنية والاصباح بالمنع للنهي عنه ~~في نحو خبر رافع بن خديجة فقال إن النبي صلى الله عليه وآله قال ما أنهر ~~الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا الا ما كان من سن أو ظفر وسأحدثكم عن ذلك ~~إما السن فعظم الانسان واما الظفر فمذى الحبشة وعموم النهى عن غير الحديد ~~خرج ما نص عليه من العود والحجر والليط والدليلان فقال إن تما شملاهما وان ~~كانا منفصلين ولذا نص على التعميم في (ط وف) والاصباح والغنية ولا تحل ~~التذكية بالسن والظفر المتصلين بلا خلاف ولا بالمنفصلين وفى ذلك خلاف ~~وطريقة الاحتياط يمنع ذلك بعد اجماع الطائفة ثم لا بعد في حمل كلامي (ف وط) ~~على حال الاختيار كما فعل في (لف) ولا يجزي التذكية بغير الحديد مع امكانه ~~ولا مع تعذره إذا لم يخف فوت الذبيحة الا مع الحاجة إلى الذبح إما المثقل ~~فيحرم ms2675 بالاجماع والنصوص وقد سمعت بعضها ما مات به عمدا أو اضطرارا وهو يشمل ~~غير العمد كما لو رمى الصيد ببندقة فمات أو رماه في البئر فانصدم أو اختنق ~~الاحبولة أو مات بالتغريق أو تحت الكلب غما أو مات بسهم و بندقة أو انصدام ~~بالأرض وإن كان مع الجرح بالسهم الا فقال إن يكون الجرح قاتلا اي (.؟) فلا ~~يضر انضمام غيره إليه لأنه لا (يخ) عنه غالبا ويستحب فقال أن يكون السكينة ~~حادة فعن النبي صلى الله عليه وآله من ذبح فليحد شفرته (سكينه خ ل) وليرح ~~ذبيحته وعن الباقر (ع) إذا أردت فقال إن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة أحد ~~الشفرة واستقبل القبلة ولا تخنقها حتى تموت وعنه صلى الله عليه وآله من قتل ~~عصفورا عبثا بعث الله به يوم القيمة وله صراح يقول يا رب سل هذا فبم قتلني ~~بغير ذبح؟ فليحذر أحدكم من المثلة وليحد شفرته ولا يعذب البهيمة المطلب ~~الرابع الكيفية ويشترط لإباحة المذكى أمور ستة الأول قطع الأعضاء الأربعة ~~في الذبح أعلى المري كما مر وهو مجرى الطعام والشراب قال الأزهري وقد ~~أقرأني أبو بكر الأيادي المرئي لأبي عبيدة فهمزه بلا تشديد واقرأنيه ~~المنذري لأبي القاسم فلم يهمزه وشدد الياء والحلقوم وهو مجرى النفس ~~والودجين وهما عرفان محيطان بالحلقوم أو المري في المشهور ولو قطع بعضها مع ~~الامكان لم يحل للأصل والاحتياط وقول الكاظم (ع) لعبد الرحمن بن الحجاج في ~~الحسن إذا فرى الأوداج فلا باس وقول النبي صلى الله عليه وآله ما فرى ~~الأوداج فكلوا ما لم يكن قرض ناب أو جن ظفر وقيل يكفى قطع الحلقوم (لحصول ~~الذبح فيدخل في عموم الا ما ذكيتم واصل الطهارة والبراءة من الزائد لقول ~~(الصه ع) في صحيح الشحام إذا قطع الحلقوم صح) وخرج الدم فلا بأس به واقتصر ~~ابن زهرة على الحلقوم والودجين اقتصارا على الجمع بين مضموني الخبرين ويكفي ~~عندنا في المنحور طعنه في ثغرة النحر وهي هذه اللبة خلافا لبعض العامة ~~الثاني قصد الذبح فلو ms2676 وقع السكين من يده فصادف حلق الحيوان فذبحه لم يحل ~~وان سمى حين سقط أو أصاب حلقه لعدم PageV02P258 # صدق التذكية والذبح ونحوهما بدون القصد لاعتباره فيما يتبادر من الافعال ~~المنسوبة إلى المختارين الثالث استقبال القبلة بالذبيحة بالاجماع والنصوص ~~كقول الباقر (ع) لمحمد بن مسلم في الحسن إذا أردت فقال إن تذبح فاستقبل ~~بذبيحتك القبلة وانما يعتبر مع الامكان لما عرفت من حكم دابة تردت أو ~~استعصت فان أخل به عمدا اختيارا لم يحل اتفاقا كما في حسن محمد بن مسلم قال ~~للباقر (ع) فإنه لم يوجهها قال فلا تأكل ثم المفهوم من الاخبار وكلام أكثر ~~الأصحاب وجوب الاستقبال بالذبيحة اي جعلها مستقبلة فلا يشترط استقبال ~~الذابح وكلام السيدين وسلار وابن زهرة يعطى وجوب استقباله لا بالذبيحة ~~وعليه نقل السيد وابن زهرة الاجماع وعلى الأول هل يجب الاستقبال بالمذبح ~~خاصة أو بجميع مقاديم الذبيحة وجهان ولو كان ناسيا لوجوب الاستقبال أو ~~جاهلا لموضع القبلة حل لنحو حسن محمد بن مسلم سئل الصادق (ع) عن الذبيحة ~~تذبح لغير القبلة فقال لا بأس إذا لم يتعمد ولا يعرف في ذلك خلافا وهل يعذر ~~الجاهل بالحكم وجهان من التعمد ومن حسن محمد بن مسلم سأل الباقر (ع) عن ~~الرجل ذبح ذبيحة فجهل فقال إن يوجهها إلى القبلة قال كل منها ويسقط ~~الاستقبال عند الضرورة وان علمت جهة القبلة كما في المتردى والمرمى بالسهم ~~للصيد أو الاستعصاء والصيد بسهم أو كلب الرابع التسمية الا عند النسيان كما ~~مر الخامس اختصاص الإبل بالنحر وباقي الحيوانات بالذبح في الحلق تحت ~~اللحيتين اجماعا كما في (ف) والغنية والسرائر فان ذبح المنحور اي الإبل أو ~~نحر المذبوح اي غيرها فمات بذلك حرم ففي الحسن عن صفوان انه سئل الرضا (ع) ~~عن ذبح البقر في النحر فقال للبقر ذبح وما نحر فليس يذكى وعن يونس بن يعقوب ~~أنه قال له (ع) فقال إن أهل مكة لا يذبحون البقر وانما تجاؤن في اللبة فما ~~ترى في اكل لحمها فقال (ع) فذبحوها ms2677 وما كادوا يفعلون لا تأكل الا ما ذبح ~~ويمكن التمسك في وجوب النحر الإبل بقوله تعالى وانحر لان الوجوب ظاهر ~~الامر؟ ومن البين انه لا يجب نحر غيرها ولكن ورد في معناه رفع اليدين ~~بالتكبير في الصلاة والاستقبال بالنحر فيها ولو خولف فنحر المذبوح أو ذبح ~~المنحور ولو أدرك الواجب من زكاته فذكاه فإن كانت حياته مستقرة حل والا فلا ~~كساير الجراحات كذا في (ية) وتردد فيه في التحرير كما في (يع) من أنه لا ~~استقرار للحيوة بعد ذلك ويمكن فرضه بالمسارعة إلى الذبح أو النحر بعد وقوع ~~الأخر بلا تراخ وان اكتفى بالحركة أو خروج الدم فلا اشكال هذا الذي ذكر من ~~(..؟) النحر أو الذبح في حال الاختيار إما لو انفلت الطير أو غيره من الإبل ~~والبقر والغنم جاز رميه بالنشاب أو الرمح أو السيف فإذا سقط وأدرك زكاته ~~ذبحه أو نحره والا حل لدخولها في الصيد (ح) ولا يجب مع الامكان نحر المذبوح ~~أو ذبح المنحور لكونه صورة التذكية في الجملة للأصل وتساوى جميع صور الجرح ~~غير الذبح في المذبوح وغير النحر في المنحور شرعا السادس أحد الامرين من ~~الحركة بعد الذبح كما في (ية ويع) وغيرهما أو النحر كما قال الصادق (ع) ~~للحلبي في الصحيح إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو زكى وفى خبر عبد ~~الرحمن بن أبي عبد الله في كتاب علي (ع) إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو ~~تحرك الذنب فقد أدركت زكاته وعن أبي بصير في الصحيح انه سئله عن الشاة تذبح ~~فلا تحرك ويهراق منها دم كثير عبيط فقال لا تأكل فقال إن عليا وكان يقول ~~إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل أو خروج الدم المعتدل اي المتشاقل كما ~~قال الصادق (ع) في خبر الحسين بن مسلم فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ~~ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا وإن كان خرج خروجا متشاقلا تقربوه وقال ~~الباقر (ع) في صحيح محمد بن مسلم فقال إن خرج الدم فكل ms2678 وسأله في الحسن عن ~~مسلم ذبح شاة فسمى فسبقت مديته فأبان الرأس فقال فقال إن خرج الدم فكل ولو ~~انتفى الأمران بان خرج الدم متشاقلا أو لم يخرج ولم يتحرك حركة تدل على ~~استقرار الحياة حرم وان تحرك نحو حركة الاختلاج ولا يجب في الحل اجتماعهما ~~كما اعتبره جماعة منهم المفيد وأبو علي وسلار وابن زهرة للأصل وكفاية ~~الاكتفاء بأحدهما في الجمع بين الاخبار والحركة أقوى لكثرة اخبارها ولذا ~~اقتصر عليها بعض الأصحاب كالصدوق والتحقيق انه إذا علم بقاء الحياة بعد ~~الذبح وانها انما زالت به فهو حلال وان علم الموت قبله فهو حرام وانما ~~اعتبر الحركة وخروج الدم فقال إن اشتبه الحال كالمشرف على الموت (فح) اعتبر ~~بخروج الدم المعتدل أو حركة تدل على استقرار الحياة فان حصل أحدهما حل والا ~~كان حراما وقول الصادق (ع) في خبر أبان بن تغلب إذا شككت في حياة شاة ~~ورايتها يطرف عينها أو تحرك اذنيها أو يمضع بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال ~~لا يدل على الاجتزاء بما كان من الحركة قبل الذبح وهو (ظ) ويغنى؟ بما حياته ~~مستقرة ما يمكن في العادة فقال إن يعيش مثل اليوم أو الأيام قيل أو نصف يوم ~~ولم نقف لذلك على مستند وفى (س) وعن الشيخ فقال إن اعتبار استقرار الحياة ~~ليس من المذهب ونعم ما قال ولغير المستقرة ما يقضى عادة بموته عاجلا ويستحب ~~في المذبوح من الغنم ربط يديه ورجل واحدة واطلاق الأخرى والامساك على صوفه ~~أو شعره حتى يبرد كذا ذكره جماعة من الأصحاب ولا يحضرنا الان سوى قول ~~الصادق (ع) في خبر حمران بن أعين وإن كان من الغنم فامسك صوفه أو شعره ولا ~~تمسك يدا ولا رجلا ويستحب في البقر عقل يديه ورجليه واطلاق ذنبه فقال ~~الصادق (ع) في خبر حمران واما البقر فاعقلها وأطلق الذنب وفى الإبل ربط؟ ~~أخفافه اي خفى يديه إلى إباطه اي جمع يديه وربطهما مما بين الخفين إلى ~~الإبطين واطلاق رجليه لقول الصادق (ع) في ذلك ms2679 الخبر واما البعير فشد أخفافه ~~إلى إباطه واطلاق رجليه وفى صحيح ابن سنان يربط يديها ما بين الخف إلى ~~الركبة ولكن روى أبي خديجة انه رأى الصادق (ع) وهو ينحر بدنة معقولة يدها ~~اليسرى وعنه (ع) في بعض الكتب انه سئل كيف ينحر فقال يقام قائما حيال ~~القبلة ويعقل يده الواحد ويقوم الذي ينحره حيال القبلة ويضرب في لبته ~~بالشفرة حتى تقطع وتضرى (وكك) روت العامة فقال إن النبي صلى الله عليه وآله ~~وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها ~~ويستحب في الطير ارساله بعد الذبح لقول الصادق (ع) في خبر حمران والارسال ~~للطير خاصة ويستحب الاسراع بالذبح كما يرشد إليه استحباب تشحيد؟ المدية وعن ~~النبي صلى الله عليه وآله فقال إن الله كتب الاحسان على كل شئ فإذا قتلتم ~~فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ~~ويكره وفاقا لابن إدريس والمحقق فقال إن ينخع الذبيحة اي إصابة نخاعها حين ~~الذبح أو قطعه فقد اختلف فيه كلام اللغويين وهو يشمل إبانة الرأس وفى (ية) ~~والسراير والوسيلة (انه هي صح) وقال الشيخ بكراهة الإبانة في (ف) وحكى عليه ~~اجماع الصحابة ونفى في (ط) الخلاف عن كراهة النخع بمعنى البلوغ إلى النخاع ~~ودليل الكراهة نحو قول الباقر (ع) في صحيح محمد بن مسلم استقبل بذبيحتك ~~القبلة ولا تنخعها حتى تموت وقول الصادق (ع) في صحيح الحلبي لا ينخع ~~الذبيحة حتى تموت وإذا مات فانخعها وان تغلب السكين فتذبح إلى فوق لقول ~~الصادق (ع) في خبر حمران ولاتغلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى ~~فوق ولم يحرما لعموم الا ما زكيتم ولزوال الحياة المستقرة بفري الأعضاء ~~الأربعة فما فعل بعده بمنزلة ما فعل بعد الموت مع جهل خبر حمران وقيل في ~~(ية) والغنية تحرمان وفى الغنية ذكر الإبانة دون النخع ووجه الحرمة (ظ) ~~النهى فيما تقدم وفى صحيح محمد بن مسلم سئل الباقر (ع) عن رجل يذبح ولا ~~يسمى فقال فقال إن كان ناسيا ms2680 فلا باس عليه إذا كان مسلما وكن يحسن فقال إن ~~يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعدما يذبح وصحيح الحلبي عن الصادق (ع) انه ~~سئل عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أيؤكل منه قال نعم ولكن لا يتعمد قطع الرأس ~~(الرقبة صح) وادعى ابن زهرة الاجماع وحرمة الإبانة صريح ابن حمزة والجنيد ~~(وظ) المقنع والمقنعة والمراسم ونص ابن الجنيد على حرمة النخع غير الإبانة ~~أيضا ثم إنه نص في (ية) والوسيلة والغنية على حرمة الذبيحة بذلك مع العمد ~~وفى (ية) والوسيلة على الحل مع النسيان فقال إن خرج الدم إما الحرمة مع ~~العمد فلانها المتبادر هنا ونحو حسن الحلبي عن الصادق (ع) انه سئل عن الرجل ~~يذبح فينسى فقال إن يسمى أيؤكل ذبيحته فقال PageV02P259 # نعم إذا كان لا يتهم ويحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى ~~يبرد الذبيحة واما الحل مع النسيان فقال إن خرج الدم فلحسن محمد بن مسلم ~~سئل الباقر (ع) عن مسلم ذبح شاة فسمى فسبقت مديته فأبان الرأس فقال فقال إن ~~خرج الدم فكل واختار في (لف) حرمة الفعل دون الاكل (استنادا في الحل) إلى ~~ما سمعته من صحيح الحلبي والحرمة فقال إن يقصر الحل على النسيان كالتسمية ~~والاستقبال ويكره فقال إن يذبح حيوان وحيوان اخر ينظر إليه (مع عموم الا ما ~~زكيتم وزوال استقرار الحياة بفري الأعضاء الأربعة فيما بعده كما بعد الموت ~~وما قبله كجرح لا يزول الحياة صح) لقول أمير المؤمنين (ع) في خبر غياث بن ~~إبراهيم لا تذبح الشاة عند الشاة و (لا الجزور عند صح) الجزور وهو ينظر ~~إليه ولا يفهم منه الا الكراهة إذا تجافا (وظ ية) التحريم والكراهة أولي ~~لضعف الخبر مع الأصل الا فقال إن يدخل ذلك في تعذيب الناظر فيتجه التحريم ~~وليس ببعيد الفصل الثاني في اللواحق يكره سلخ الذبيحة قبل بردها وفاقا لابن ~~إدريس والمحقق لقول الرضا (ع) في مرفوع محمد بن يحيى الشاة إذا ذبحت وسلخت ~~أو سلخ شئ منها قبل فقال ms2681 إن تموت فليس يحل اكلها وعن النبي صلى الله عليه ~~وآله انه نهى عن فقال إن تسلخ الذبيحة أو يقطع رأسها حتى تموت وتهد أو حرم ~~الاكل به و (ظ) الشيخ في (ية) وبنوا زهرة وحمزة والبراج لظاهر الخبر وادعى ~~ابن زهرة الاجماع عليه والأقوى ما اختاره الشهيد من الفعل كما في (ية) لأنه ~~ايلام للحيوان بلا فائدة وقد نهى عن تعذيب الحيوان دون الاكل للأصل وعموم ~~الا ما زكيتم وضعف الخبرين عن اثبات الحرمة أو قطع شئ من أعضائها وقد تحمل ~~عليه قوله (ع) أو سلخ شئ منها ويتجه التحريم للتعذيب ولا يحرم المقطوع كما ~~نص عليه في التحرير لكونه بعد التذكية وفى (ط) ولا يجوز تقطيع لحمها قبل ~~فقال إن تبرد فان خولف وقطع قبل فقال إن يخرج الروح لا يحل عندنا وفى ~~الكافي فقال إن ما قطع منها قبل البرد ميتة قال الشهيد وفيه بعد ويكره ~~إبانة الرأس على رأى كما عرفت وكلامه هنا وفى غيره (ظ) في مغايرتها للنخع ~~ووقت الأضحية ما بين طلوع الشمس يوم النحر إلى غروبها اخر التشريق فيدخل ~~فيه الليالي أو طلوعها من كل يوم إلى غروبها منه فلا يدخل فان في الدخول ~~وجهين تردد فيها في (ذبح صح) التحرير وفى ابتداء الوقت أيضا وجهان أحدهما ~~انه بعد مضي مقدار الصلاة والخطبتين ويكره الذبح ليلا الا مع الضرورة لنهي ~~النبي صلى الله عليه وآله عنه وقول الصادق (ع) في خبر أبان بن تغلب كان علي ~~بن الحسين (ع) يأمر غلمانه فقال إن لا يذبحوا حتى يطلع الفجر ويقول فقال إن ~~الله جعل الليل سكنا لكل شئ قال ابان قلت جعلت فداك فان خفنا قال فان كنت ~~تخاف الموت فاذبح ويكره يوم الجمعة قبل الزوال لقول الصادق (ع) في خبر ~~الحلبي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكره الذبح وارقة الدم يوم الجمعة ~~(قبل الصلاة صح) الا عن ضرورة ويستحب متابعة الذبح حتى يستوفى أعضاءه ~~الأربعة احترازا عن فقال إن يموت قبل ms2682 الاستيفاء فيحرم ولا يجب كما قيل ~~للأصل وامتثال الامر إذا قطعت الأعضاء الأربعة قبل الموت ولأنه فقال إن قطع ~~عضو منها فبقى حيا مستقرة الحياة أياما ثم قطع الباقي حل اتفاقا وفيه فقال ~~إن من البين فقال إن قطع الأربعة انما يجب إذا تحققت فالذبح هنا قطع الباقي ~~ولذا كان فقال إن قطع البعض من غير فقال إن يقطعه الذابح بشروط التذكية ثم ~~قطع الباقي بشروطها حل ووجه الوجوب انه المتبادر ولا يتم الا إذا وجد نص في ~~الاخبار على كيفية الذبح بقطعها ونحوه وليس في النصوص الا انه إذا فرى ~~الأوداج حل وانه عند التراخي لا يكون لقطع بعضها مدخل في زوال استقرار ~~الحياة والكبرى (ممته) كما يظهر الان فلو قطع البعض وأرسله ثم استأنف قطع ~~الباقي فإن كان بعد الأول حياته مستقرة حل اتفاقا والا لزم وجود حيوان محلل ~~حي لا يقبل التذكية والا حرم على اشكال لاستناد ازهاق الروح بالكلية إلى ~~مجموع الذبح الذي هو مجموع القطعين وان استند إلى الأول ذهاب الاستقرار ~~(ومن فقال إن ذهاب الاستقرار صح) بمنزلة الموت وقد أسند إلى الأول ولو ذبح ~~من القضاء أو قطعت الرقبة وبقيت أعضاء الذبح فان أسرع في الذبح حتى انقطع ~~الحلق بانقطاع الأعضاء الأربعة قبل فقال إن ينتهى المذبوح إلى حركة المذبوح ~~اي إلى عدم استقرار الحياة حل وان بقيت حياته بقطع الرقبة غير مستقرة حرم ~~وكذا لو عقرها السبع أو جرح بغير ذلك ولو شرع في الذبح فانتزع اخر حشوته ~~بالضم والكسر اي أمعائه معا أو فعل الأخر من غير ذلك ما لا يستقر معه ~~الحياة حرم لأنهما كالتين للصيد اشتركتا في عقره إحديهما جامعة للشروط دون ~~الأخرى فان الحل مشروط بالموت بالتذكية وهنا غير معلوم ثم إن استقرار ~~الحياة في هذه المسائل على ما اختاره (المصنف صح) وجماعة بمعناه الذي ذكروه ~~والعلم به وجودا وعدما ممكن في العادة وعلى ما عرفت بمعنى الحركة القوية أو ~~خروج الدم المعتدل ففي المسألة الأخيرة بمعنى انه اشترك ms2683 مع الذبح فعل لا ~~يبقى للمذبوح بعده حركة قوية ولا دم معتدل لو ذبح بعده وكل ما يتعذر ذبحه ~~أو نحره من الحيوان إما لاستعصائه أو لحصوله في مكان يتعذر فيه الوصول إلى ~~موضع التذكية وخيف فوته جاز عقره بالسيوف وكل ما يجرح وحل إذا مات بذلك وان ~~لم يصادف موضع الزكاة كما عرفت غير مرة وما يباع في أسواق المسلمين من ~~الذبايح واللحوم حلال لا يجب الفحص عنه سواء كان فيهم من يستحل ذبيحة ~~الكتابي ومن لا يشترط في التذكية ما شرطناه وغيرهم سواء علم اسلامه؟ يؤخذ ~~منه أولا لعموم الفتوى والاخبار كصحيح الفضلاء وحسنهم سألوا الباقر (ع) من ~~شراء اللحم من الأسواق ولا يدرون ما صنع القصابون قال كل إذا كان في سوق ~~المسلمين ولا تسأل عنه مع فقال إن عامة أهل الأسواق في تلك الأزمان كانوا ~~من العامة واستشكل في التحرير إذا كان البايع معتقدا لإباحة ذبيحة الكتابي ~~ثم استقرب المنع وهو ضعيف لما عرفت لكنه موافق لأصل عدم التذكية الموجب ~~للحرمة الذي اعتبره الأصحاب فيما تقدم وفى اللحم والجلد المطروحين في الطرق ~~وما ذكرناه من العموم يوافق أصل الإباحة والطهارة خرج منه ما علم موته بلا ~~تذكية ويمكن فقال إن يكون الإباحة من السوق تخفيفا من الشارع وامتنانا على ~~المؤمنين كما حكم الطهارة العامة مع كونهم من المنافقين الذين هم أشد ~~الكفار كفرا لذلك وزكاة السمك اخراجه من الماء حيا بل خروجه من الماء حيا ~~مع اخذه حيا كما سيظهر ولا خلاف في أنه لا يشترط التسمية كما نطقت به ~~النصوص كحسن الحلبي سئل الصادق (ع) عن صيد الحيتان وان لم يسم عليهم قال لا ~~باس به ولو لم يخرجه من الماء بل وثب وخرج منه بنفسه فاخذه حيا حل اتفاقا ~~كما في صحيح علي بن جعفر (ع) سال أخاه (ع) عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على ~~الحد فماتت هل يصح اكلها قال فقال إن اخذتها قبل فقال إن تموت ثم مات فكلها ~~وان ماتت ms2684 قبل ان تأخذها فلا تأكلها ولو وثب ولم يأخذه بل أدركه بنظره ~~فالأقرب التحريم وفاقا للأكثر لنحو هذا الخبر وقول الصادق (ع) في حسن ~~الحلبي انما صيد الحيتان اخذه ولأبي بصير انما صيد الحيتان اخذها وخلافا ~~للنهاية ونكتها لقول أمير المؤمنين (ع) في خبر سلمة بن حفص إذا أدركتها وهي ~~تضطرب وتضرب بيديها وتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي زكاته (والإدراك في الاخذ ~~أظهر فيه صح) وخبر عبد الله بن بحر عن رجل عن زرارة قال قلت السمك يثب من ~~الماء فتقع على الشط فيضطرب حتى تموت فقال كلها ولعموم نحو الحيتان زكى ~~وأحلت لنا ميتان ولا يشترط اسلام مخرجه وفاقا للمشهور للأصل والعمومات ~~والخصوصات وهي كثيرة كخبر سليمان بن خالد سئل الصادق (ع) عن الحيتان التي ~~يصيدها المجوس فقال فقال إن عليا (ع) كان يقول الحيتان والجراد ذكى وصحيح ~~الحلبي سئل الصادق (ع) عن صيد المجوسي للسمك واكله فقال ما كنت لا اكله ~~(حتى انظر إليه صح) واحتاط ابن زهرة باشتراطه وهو (ظ) المفيد وبه يشعر كلام ~~الاستبصار حيث اشترط اخذ المسلم له من الكافر حيا لحسن عيسى بن عبد الله ~~سئل الصادق (ع) عن صيد المجوس فقال لا باس إذا أعطوكها احياء والسمك أيضا ~~والا فلا يجوز شهادتهم الا فقال إن يشهده وهو في الدلالة على المشهور أظهر ~~ولان الصيد هنا زكاة والكافر ليس أهلا لها كما ورد به الخبر وفيه منع كونه ~~زكاة حقيقة فان التذكية في العرف انما هي الذبح فيؤيده انه جعل في النصوص ~~ميتة مع اشتهارها فيها في غير المذكى وقول أمير المؤمنين (ع) PageV02P260 # حين سئل عن دم السمك لا باس بدم ما لم يذك نعم يشترط الاشراف عليه كما ~~نطق به خبر الحلبي وغيره فلو أخرجه مجوسي أو كتابي أو غيرهما والمسلم ينظر ~~إليه ومات في يده حل للمسلم اخذه ولا تحل له ما يجده في يده ميتا وان أخبر ~~بأنه اخذه حيا لان شهادته لا تجوز كما نص عليه الخبر الا فقال إن ms2685 يعلم أنه ~~جرح من الماء حيا بشهادة مسلم ويشترط اتفاقا منا خلافا للشافعي فقال إن ~~يموت خارج الماء فلو أخرجه حيا ثم اعاده إلى الماء ومات فيه لم يحل كما في ~~صحيح أبى أيوب سئل الصادق (ع) عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في ~~الماء فماتت أيؤكل فقال لا وفى خبر عبد الرحمن بن سيابة سأله (ع) عن السمك ~~يصاد ثم يجعل فيه شئ ثم يعاد في الماء فيموت فيه قال لا تأكله لأنه مات في ~~الذي فيه حياته وإن كان ناسيا في الآلة خلافا للحسن فأحل ما يموت في حظيرة ~~جعلت في الماء لصيد السمك وصحيح محمد بن مسلم عن الباقر (ع) في رجل نصب ~~شبكة في الماء ثم رجع إلى بيته وتركها منصوبة فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها ~~سمك فتموت فقال ما عملت يده فلا باس بأكل ما وقع فيها فليس نصا في الموت في ~~الماء لجواز فقال إن يكون إذا اتاها وجدها يصب عنها الماء وماتت السمك فيها ~~فيحكم بموتها بعد النصوب الأصل و (الظ) فيحل لصدق الاخذ حيا أو وجدها وقع ~~فيها السمك ثم موتن لما اخرج الشبكة وبالجملة رآها حية ماتت وانها ماتت ~~خارج الماء فيحل قطعا ومقصود السائل انما هو السؤال عن فقال إن مثل ذلك هل ~~يعد في الاخذ على فقال إن عود ضمير فيها إلى اليد أظهر بالنظر إلى التأنيث ~~فيفيد انه لا بأس بأكل ما وقع في اليد ثم مات وإن كان الوقوع أعم منه ~~بواسطة الشبكة ونحوها وخبر حماد بن عثمان عن الحلبي قال سألته عن الحظيرة ~~من القصب يجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال ~~لا بأس به فقال إن تلك الحظيرة انما جعلت لتصاد فيها انما تضمن نفى البأس ~~عن الفعل دون الاكل وقول الباقر (ع) في خبر مسعدة بن صدقة إذا ضرب صاحب ~~الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ~~ولا ms2686 يؤكل الطافي من السمك يحتمل ما مات في الشبكة خارج الماء قبل الاخذ ~~باليد وما مات بعده هذا مع ضعف الأخيرين واحتمال الكل التقية ولو نصب شبكة ~~في الماء فمات فيها في الماء بعضه واشتبه بالحي حرم الجميع على رأى وفاقا ~~لابني حمزة وابن إدريس لثبوت حرمة ما مات في الماء وعموم ما دل على وجوب ~~الاجتناب إذا اختلط الحلال بالحرام وخصوص خبر عبد المؤمن أمر رجلا يسئل ~~الصادق (ع) عن رجل صاد سمكا وهن احياء ثم اخرجهن بعد ما مات بعضهم فقال ما ~~مات فلا تأكله فإنه مات فيما فيه حياته فإنه يعم الاشتباه وخلافا للحسن ~~والشيخ والقاضي والمحقق لتلك الأخبار واصل الحل وعموم البلوى وسيأتي فقال ~~إن جماعة منهم الصدوق والمفيد اعتبروا في السمكة تؤخذ فلا يعلم زكاتها ~~وعدمها الطفول على الماء وعدمه فما طفا على ظهره فهو ذكى وما طفى على وجهه ~~فهو ميتة فيتجه اعتبار ذلك هنا كما صرح به في (مع) ويباح اكله حيا على رأى ~~وقد تقدم الكلام فيه ولو ضرب السمكة بالة في الماء فصير حياته غير مستقرة ~~ثم أخرجها قبل الموت فالأقرب التحريم لان زوال الاستقرار بمنزلة الموت الذي ~~لا يدرك معه زكاة المذبوحات فكذا زكاة السمك ويحتمل الحل لصدق الحي عليه ~~واخراجه حيا في الجملة وزكاة الجراد اخذه باليد أو الآلة حيا ولا يشترط ~~الاسلام في اخذه للأصل وعموم نحو قول أمير المؤمنين (ع) الجراد زكى كله ~~خلافا لابن زهرة (وظ) المفيد كما تقدم في السمك ولا التسمية لذلك ولو اخذ ~~ميتا لم يحل اتفاقا كما يظهر ولصحيح علي بن جعفر سئل أخاه عن الجراد نصيبه ~~ميتا في الصحراء أو في الماء أيؤكل قال لا تأكله ولا يحل الدبا كالعصى ~~اتفاقا كما في الغنية وهو الصغير منه إذا لم يستقل بالطريان كذا في الصحاح ~~والديوان والنهاية الأثيرية وهو يشمل ما إذا أنبتت له جناح صغير وهو المراد ~~هنا كما نص عليه الفقهاء وسيظهر والمشهور عند اللغويين انه الذي لم ينبت له ms2687 ~~جناح وفى النهاية الأثيرية وقيل هو نوع يشبه الجراد ويوافقه خبر عمار عن ~~الصادق (ع) في الذي يشبه الجراد وهو الذي يسمى الدباء ليس له جناح يطير به ~~الا انه يقفز قفزا يحل اكله قال لا يحل ذلك لأنه مسخ وفى نظام الغريب فقال ~~إن الدباء من الجراد أول ما يظهر من بيضه وفوقه البريان وهو أول ما يصفر ~~ويظهر فيه خطوط وفوقه المسح وهو ما ظهر فيه خطوط بيض وسود وصفر قبل ظهور ~~حجم أجنحته وفوقه الكتان وهو ما ظهر حجم أجنحته فإذا أبصرت موضعها رايته ~~شاخصا وفوقه الغوغاء بالمد والقصر وهو أول ما يظهر أجنحته ويصير احمر إلى ~~الغبرة ويستقل من الأرض ويموج بعضه في بعض ولا يتوجه لجهة واحدة وبأي معنى ~~اخذ فيحرم اكله لو اخذه ويدل على الجهة صحيح علي بن جعفر سال أخاه (ع) عن ~~الدبا من الجراد يؤكل قال لا حتى يستقل بالطيران ولخروجه عن اسم الجراد في ~~العرف ويؤيده قوله تعالى والجراد والقمل فقال إن كان بمعنى الدبا كما هو ~~أحد الأقوال وزاد ابن إدريس انه ليس من الصيد (ح) ولو أحرق الجراد في أجمة ~~وغيرها قبل اخذه لم يحل وان قصده المحرق فقد سئل الصادق (ع) في خبر عماد؟ ~~عن الجراد إذا كان في قراح فيحرق ذلك القراح فيحترق الجراد وينضج بتلك ~~النار هل يؤكل قال لا المقصد الخامس في الأطعمة والأشربة وفيه فصلان الأول ~~حالة الاختيار وفيه مطالب خمسة الأول حيوان البحر ويحل منه السمك الذي له ~~فلس خاصة سواء بقي عليه كالشبوط كسفود ويخفف وهو بالشين المعجمة وبالمهمسة ~~لغة فيه وهو رقيق الذنب غريض الوسط ليس المس صغير الرأس أولا كالكنعت وهو ~~الكنعد كما في السرائر فقال حماد بن عثمان للصادق (ع) ما تقول في الكنعت ~~فقال لا باس بأكله قال فإنه ليس له قشر فقال (بلى ولكنها صح) سمكة سيئة ~~الخلق تحك بكل شئ وإذا نظرت في أصل اذنها وجدت لها قشر ويحرم ما لا فلس له ~~كالجري بكسر ms2688 الجيم والراء المهملة وشدها مع الياء في المشهور وفى الانتصار ~~الاجماع عليه وبه نحو قول أمير المؤمنين (ع) في خبر أبي سعيد لا تشترى ~~الجريث ولا المارماهي ولا الطافي على الماء ولا تبيعوا وقول الصادق (ع) في ~~مرسل ابن فضال الجري والمارماهي والطافي حرام في كتاب علي (ع) والأخبار ~~العامة في حرمة ما لا قشر له لكن في الصحيح فقال إن زرارة سئل الباقر (ع) ~~عن الجريث فقال قال لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه الآية ثم ~~قال لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القران الا الخنزير بعينه ويكره كل شئ ~~من البحر ليس له قشر وليس بحرام انما هو مكروه وان محمد بن مسلم سال الصادق ~~(ع) عن الجري والمارماهي وما ليس له قشر من السمك احرام هو فقال يا محمد ~~اقراء الآية التي في الانعام قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما فقرأها فقال ~~انما الحرام ما حرم الله على تحريم لم يكن بد من حملها على التقية وان ~~المراد بالحرام ما قابل الفريضة بأحد معانيها وهو ما نص في الكتاب على ~~تحريمه ولعدم وجدان الخلاف فيه قطع (المص) بحكمه و (الظه) ان الجري هو ~~الجريث في مكاسب السرائر وقفه؟ هنا انهما اثنان وهو موافق لبعض كتب اللغة ~~وفى بعضها فقال إن الجريث وهو المارماهي وفي المارماهي والزمار وهو الزمير ~~كسكيت والزهو بالزاء المعجمة قال ابن دريس قال لا قشر له ولا هو سمك ~~روايتان سمعتهما في الأولين واما الزهو فروى اسحق صاحب الحيتان خرجنا بسمك ~~نتلقى به أبا الحسن الرضا (ع) و قد قدم هو من سيالة وقال ويحك يا فلان فقلت ~~نعم يا سيدي جعلت فداك فقال أنزلوا ثم قال لعله هو قال قلت نعم فأريته فقال ~~اركبوا لا حاجة لنا فيه والزهو سمك ليس له قشر فهي رواية الحرمة وما تقدم ~~يكفى في حله وبإزائها قولان فالأكثر ومنهم الشيخ في موضعين في (ية) الحرمة ~~حتى أنه في الحدود أوجب قتل مستحلها ms2689 وفى الانتصار الاجماع عليه والقول ~~الأخر للشيخ في كتابي الاخبار وموضع من (ية) بالكراهة ولا بأس بالربيثا ~~بفتح الراء وكسر الباء كذا في السرائر ففي صحيح محمد بن إسماعيل ~~PageV02P261 # انه كتب إلى الرضا اختلف الناس في الربيثا فما تأمرني به فيها فكتب لا ~~بأس بها وفى الحسن عن عمر بن حنظلة قال حملت إلى ربيثا يابسة في مرة فدخلت ~~على أبى عبد الله (ع) فسألته عنها فقال كلها فلها قشر وعن حنان بن سدير قال ~~اهدى الفيض بن المختار لأبي عبد الله (ع) ربيثا فأدخلها إليه وانا عنده ~~فنظر إليها وقال لها قشر فاكل منها ونحن نراه والطمر بالطاء غير المعجمة ~~المكسورة والميم المسكنة والراء غير المعجمة كذا في السرائر والطبراني ~~بالطاء غير المعجمة المفتوحة والباء بنقطة واحدة من تحتها المفتوحة والراء ~~غير المعجمة كذا السرائر والابلامي بكسر الهمزة والباء بنقطة واحدة من ~~تحتها المسكنة كذا في السرائر فعن محمد الطبري انه كتب إلى أبي الحسن (ع) ~~سأله عن سمك يقال له الابلامي وسمك يقال له الطبراني وسك يقال له الطمر ~~فكتب كله لا بأس به وكتبت بخطي ويحرم عندنا السلاحف والضفادع والرقاق سبع ~~رق بالكسر والفتح وهو دابة مائية تشبه التمساح أو ذكر السلاحف أو ذكرها ~~والسرطان وجميع حيوان البحر وإن كان جنسه حلالا في البر فقد قيل مامن شئ في ~~البر الا ومثله في الماء سوى السمك وبخصوص ما هنا عند الرقاق قول الكاظم في ~~صحيح علي بن جعفر لا يحل اكل الجري ولا السلحفاة ولا السرطان وسئله عن ~~اللحم الذي يكون في اصلاف؟ البحر والفرات فقال ذلك لحم الضفادع لا يحل اكله ~~ولو وجدت سمكة في بطن أخرى أخذت حية حلت على رأي الشيخين وجماعة وحرمت عند ~~ابن إدريس ومنشأ الخلاف عدم اليقين بالشرط للحل وهو الاخذ حيا والاستصحاب ~~للحيوة إلى الاخذ ويؤيده خبر السكوني فقال إن عليا (ع) سئل عن سمكة شق ~~بطنها فوجد فيها سمكة قال كلهما جميعا ومرسل ابان قيل للصادق (ع) رجل أصاب ms2690 ~~سمكة في جوفها سمكة قال يؤكلان جميعا ولو وجدت سمكة في جوف حية قيل في (ية) ~~حلت فقال إن لم تنسلخ لخبر أيوب بن أعين قال للصادق (ع) جعلت فداك ما تقول ~~في حية ابتلعت سمكة ثم طرحتها وهي حية تضطرب اكلها قال فقال إن كان فلوسها ~~قد تسلخت فلا تأكلها وان لم تنسلخ؟ فكلها وهو كما ترى صريح في حياة السمك ~~والشيخ اطلق ولعل القيد مراده فقال إن اعتبرنا الاخذ لمعنى الخبر كلها إذا ~~اخذتها ولعل النهى عن اكلها مع التسلخ لتأثير السم فيها والوجه التحريم في ~~المسئلتين كما في السرائر الا فقال إن يأخذها حية فان ذلك ذكاتها ولكن هل ~~اخذ المبتلع من الحية أو السمكة اخذ لما في بطنه (بطنها خ ل) حتى فقال إن ~~اخذه حين ابتلاعه سمكة حية حل ما في بطنها وجهان والطافي من السمك حرام ~~بالاتفاق والنصوص كما تقدم من خبر مسعدة بن صدقة وصحيح الحلبي سئل الصادق ~~(ع) عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا فقال لا تأكل ~~وهو كما فهم من هذا الخبر وغيره ما يموت في الماء سواء كان موته بسبب ~~كسخونة الماء وبرودته وضرب العلق اي نشوب نحو الشبكة أو آلة النكر أو تلك ~~الدريبة (أو بغيره أو حتف انفه خلافا لأبي حنيفة فأحل ما مات بسبب وذكر ~~الصدوق صح) والمفيد والسيد والسلار وبنو حمزة وإدريس وسعيد (والمص) في ~~التحرير انه إذا وجد سمكة ولا يدرى أذكية هي أم لا فليعتبرها فان طفت على ~~الماء مستلقية على ظهرها فهي غير زكية وان طفت عليه على وجهها فهي زكية قال ~~السيد ويجب على الاعتبار أن يقول أصحابنا في السمك الطافي على الماء انه ~~ليس بمحرم على الاطلاق بل يعتبرونه بما ذكرناه فان وجد طافيا على ظهره أو ~~وجهه عملوا بحسب ذلك واستدل عليه بالاجماع (وقال ابن زهرة يعتبر السمك ~~بطرحه في الماء فان رسب فهما ذكية وان طفا فهو ميت فاستدل عليه بالاجماع ~~صح) وكذا يحرم ms2691 ما يموت في الشبكة الموضوعة في الماء أو الحظيرة الموضوعة ~~فيه وقد مر الكلام فيهما والجلال منه حرام كهو من غيره وهو ما يأكل العذرة ~~لا غير الا فقال إن يستبرء بجعله في ماء يوما وليلة كما عند الأكثر لخبر ~~يونس بن عبد الرحمن سال الرضا (ع) عنه فقال ينتظر يوم وليلة واكتفى الصدوق ~~والشيخ بيوم إلى الليل لرواية الجوهري ويطعم فيها أي في المدة المذكورة ~~علفا طاهرا بالأصالة وان تنجس بالفرض على اشكال من اطلاق الخبر وان اكله ~~ليس من الجلل فيكفي في زواله ومن الاحتياط والاستصحاب واطلاق الأصحاب العلف ~~الطاهر وهو حقيقة فيما ليس بنجس ذاتا ولا عرضا والبيض تابع في الحل والحرمة ~~للحيوان فان اشتبه بيض المحلل بالمحرم اكل الخشن خاصة كذا ذكره أكثر من ~~الأصحاب ولم أقف على مستنده ولعلهم استندوا إلى خبر أو تجربة ثم الأكثر ~~أطلقوا انه يؤكل من بيض السمك الخشن دون الأملس وفهم منه ابن إدريس فقال إن ~~بيض ما حل منها إذا انقسمت إلى خشن وأملس اكل الخشن خاصة فقال لا دليل على ~~صحة هذا القول من كتاب ولا سنة ولا اجماع ولا خلاف فقال إن جميع ما في بطن ~~السمك طاهر ولو كان ذلك صحيحا لما حلت صحناه وفهم منه (المصه) والمحقق انه ~~عند الاشتباه يعتبر بذلك ويجوز صيد السمك بالنجس كالدم والعذرة والميتة ~~للأصل وان حرمنا استعمال الميتة بأنواعه لم يحرم السمك المصيد بها ولو قذفه ~~البحر حيا أو نضب عنه حيا وأدرك ففي اكله اشكال قد تقدم أقربه اشتراط اخذه ~~حيا لما مر و سال عمار بن موسى الصادق (ع) عن الذي ينضب عنه الماء من سمك ~~البحر قال لا تأكله وروى محمد بن مسلم عن الباقر (ع) قال لا يؤكل ما نبذه ~~الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه فذلك المتروك ولو ذبح حيوان (البحر صح) ~~ما يشبه منه ما لا يقبل التذكية من حيوان البر مثل كلبه وما يشبه ما يقبلها ~~يقبل منه مثل فرسه وما ms2692 لا يشبه شيئا منهما غيرهما لم يحل اكله اتفاقا لما ~~مر من حرمة ما سوى السمك ولكن جميع ذلك تقبل التذكية فقال إن كانت له نفس ~~سائلة حتى كلبه وخنزيره فيظهر ويجوز استعماله في غير الاكل للعموم المطلب ~~الثاني في حيوان البر وهو إما انسي أو وحشي فالأول يحل منه الإبل والبقر ~~والغنم باجماع المسلمين وكره الحلبي الإبل والجاموس ويكره الخيل والبغال ~~والحمير الأهلية صفة للثلاثة وأدونها كراهة الخيل ثم الحمير وأشدها البغال ~~هذا هو المشهور للأصل والنصوص من الآية والاخبار كصحيح محمد بن مسلم انه ~~سئل الباقر (ع) عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير ~~والبغال والخيل فقال ليس الحرام الا ما حرمه الله في كتابه وقد نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر عن اكل لحوم الحمير وانما نهاهم عن أجل ~~ظهور هم فقال إن يفنوه وليست الحميرة بحرام ثم قال اقرأ هذه الآية قل لا ~~أجد فيما أوحى الآية لكن فقال إن عمل بظاهره حلت القنافذ وساير ما ذكر فيه ~~وان أول الحرام مما نص في الكتاب على تحريمه لم يفد المطلوب وخبر اخر له ~~انه سئله (ع) عن لحوم الخيل والبغال فقال حلال ولكن الناس يعافونها وحسنه ~~مع زرارة سألاه عن لحم الحمير الأهلية فقال نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وآله عن اكلها يوم خيبر وانما نهى عن اكلها لأنها كانت حملة الناس وانما ~~الحرام ما حرمه الله عز وجل في القران واخبار تحليل البان الأتن كحسن العيص ~~سال الصادق (ع) من شرب البان الأتن فقال لا بأس بها وحرم المفيد الحمير ~~والبغال والهجن من الخيل وجعلها مما لا تقع عليه الذكوة لاخبار النهى كصحيح ~~ابن مسكان سئل الصادق (ع) عن لحوم الحمير فقال نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وآله عن اكلها يوم خيبر وسئله عن اكل الخيل والبغال فقال نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وآله عنها فلا تأكلها الا فقال إن تضطر إليها وصحيح سعد بن سعد ms2693 ~~الأشعري سئل الرضا (ع) عن لحوم البرازين والخيل والبغال فقال لا تأكلها ~~وحملت على الكراهة جمعا وحرم الحلبي البغل ثم ما ذكره من كون البغل أشد من ~~الحمار هو (المشه) واستدلوا له تركبه من كراهتين وقيل بالعكس لخفة كراهة ~~أحد أبوي البغل وهو أظهر والأولى الاستدلال له بكثرة اخبار النهى عن الحمار ~~ويحرم ما عداها من الكلب والسنور وساير الحشرات اي جميعها فهو أحد (سيأتي ~~ساير؟) وان أنكره المحققون وأراد منها ما يعم الانسية منها الوحشية (والظ) ~~الاتفاق على حرمتها كالحية والفأرة والعقرب والخنافس وبنات وردان والصراصر ~~والجرذان والقنفذ والضب واليربوع والذباب والقمل والنمل والبراغيث والوبر ~~بالسكون دويبة كالسنور أو أكبر أو أصغر لها ذنب يشبه ألية العتم و لذا يسمى ~~بغنم بني إسرائيل قال في (ف) أكبر من ابن عرس تأكل وتجر؟ قلت وما في الفقيه ~~عن النبي صلى الله عليه وآله كل شئ تجر؟ صورة؟ حلال ولعابه حلال فان سلم ~~فاما فقال إن يستثنى منه PageV02P262 # الوبر أو المراد لعابه الذي يدخل في سوره ويستهلك به والفنك بالتحريك ~~دويبة فسروها من أحسن الفراء تجلب كثيرا من بلاد الصقالبة والسمور والسنجاب ~~والغضاء واللحكة كهمزة قال الجوهري أظنها مقلوبة من الحلكة ويقال لها ~~اللحكاء والحلكاء بالقصر والمد وهي دويبة زرقاء تبرق يشبه العظاية تغوص في ~~الرمل كما يغوص طير الماء في الماء إما ما كان منها من المسوخ فيدل على ~~حرمته نحو قول الكاظم (ع) في خبر الحسين بن خالد قد حرم الله عز وجل ~~الأمساخ واما غيرها فإن كان مما يستخبث أمكن التمسك فيه بقوله وحرم عليكم ~~الخبائث وعن أبي حمزة قال سال أبو خالد الكابلي علي بن الحسين (ع) من اكل ~~لحم السنجاب والفتك والصلاة فيهما قال أبو خالد فقال إن السنجاب يأوى إلى ~~الأشجار قال فقال فقال إن كان له سبلة كسبلة السنور والفأرة فلا يؤكل لحمه ~~ولا يجوز الصلاة فيه ثم قال إما انا فلا اكله ولا أحرمه والثاني هو الوحشي ~~وكأنه لا خلاف في أنه يحل ms2694 منه البقر والكباش الجبلية والغزلان واليحامير ~~جمع يحمور وهي دابة لها قرنان طويلان كأنها منشاران ربما نشرت بهما الاشجال ~~وقيل إنها اليامور وهي من أنواع البقر الوحشية وقيل إنه حمار الوحش والحمر ~~الا فقال إن ابن إدريس كره الحمار وهي خيرة التحرير لمكاتبة أبي الحسن (ع) ~~ويحرم السباع كافة اتفاقا والسبع هو ما كان له ظفر أو ناب يفرس به وإن كان ~~ضعيفا فقال الصادق (ع) في صحيح داود بن فرقد وحسنه كل ذيناب من السباع ~~ومخلب من الطير حرام وقال النبي صلى الله عليه وآله في حسن الكلبي؟ كل ذي ~~ناب من السباع ومخلب من الطير حرام وقال لا تأكل منه شيئا وقال الصادق (ع) ~~لسماعة السبع كله حرام وإن كان سبعا لا ناب له وفى صحيح الحلبي لا يصلح اكل ~~شئ من السباع اني لأكرهه وأقذره فالسبع القوى كالأسد والنمر والفهد والذئب ~~والضعيف نحو الثعلب والضبع وابن آوى (أباح الشافعي الثعلب والضبع ولاطحابه؟ ~~من ابن اوى وجهان وكره أبو حنيفة الضبع صح) وكذا يحرم الأرنب عندنا فقد ورد ~~في الاخبار انه مسخ وقد عد من السباع وابن عرس لأنه إما من الحشرات أو ~~السباع وللعامة فيه وجهان والخنزير والسنور الوحشي لأنه من السباع واباحه ~~مالك واحمد في رواية وبعض الشافعية المطلب الثالث في الطير ويحرم منه عندنا ~~كل ذي مخلاب لنحو ما مر من الخبرين سواء قوى به على الطاير كالبازي والصقر ~~والعقاب والشاهين والباشق أو ضعف كالنسر والرخمة محركة هي الأنوق ويشبه ~~النسر خلقة والبغاث مثله طاير اغبر دون الرخمة أو شرار الطير التي لا تمنع ~~ولا تصيد واما الغراب فيحرم منه الكبير الأسود الشديد السواد الذي يسكن ~~الجبال ويأكل الجيف والأبقع لخبر أبى يحيى الواسطي سئل الرضا (ع) عن الغراب ~~الأبقع فقال إنه لا يحل ومن أحل لك الأسود ولأنهما يأكلان الجيف فيستخبثان ~~لأنهما من سباع الطير كما يقال واما الزاغ وهو غراب الزرع وهو اسود صغير قد ~~يكون محمر المنقار والرجلين لطيف الشكل حسن المنظر ms2695 ويقال له غراب الزيتون ~~وفى عجايب المخلوقات انه الأسود الكبير والغداف وهو أصغر منه اغبر اللون ~~كالرماد كذا في (ط وف ويع) وفى المحيط و المجمل والمفصل وشمس العلوم انه ~~الغراب الضخم وفى الصحاح والديوان والمغرب وغيرها انه غراب الغيظ قال في ~~المغرب ويكون ضخما وافى الجناحين وفى العين (والمعرب المهمل صح) انه غراب ~~الغيظ الضخم الوافي الجناحين وفى الأساس والسامي والمهذب والخلاص انه غراب ~~اسود وفى التحرير والسرائر انه الكبير الأسود الذي يأكل الجيف ويغرس ويسكن ~~الخربان والمراد هنا المعنى الأول لان فيه الخلاف ففي تحريمها خلاف ففي ~~الخلاف استظهر حرمة الغربان بأنواعها لاجماع الفرقة وعموم الاخبار في تحريم ~~الغراب ووافقه القاضي و (المصه في لف) ويدل عليه قول الكاظم (ع) في صحيح ~~أخيه علي بن جعفر لا يحل شئ من الغربان زاغ ولا غيره وفى (ية) وكتابي ~~الاخبار كرهه و (ط) لقول أحدهما (ع) في خبر زرارة فقال إن اكل الغراب ليس ~~بحرام انما الحرام ما حرمه الله في كتابه ولكن الأنفس تنزه عن كثير من ذلك ~~تعززا وحرم ابن إدريس ما عدا غراب الزرع وهو خيرة التحرير ويحرم كل ما لم ~~يكن له دفيف أو كان صفيفه أكثر من دفيفه ولو تساويا أو كان الدفيف أكثره لم ~~يحرم لقول الباقر (ع) في صحيح زرارة كل ما دف ولا تأكل ما صف قال في الفقيه ~~ونحوه قول الصادق في خبر ابن أبي يعفور وفى حديث اخر فقال إن كان الطير يصف ~~ويدف وكان دفيفه أكثر من صفيفه اكل وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلم يؤكل ~~وفى خبر سماعة قال الصادق (ع) وكل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام والصفيف كما ~~يطير البازي والصقر والحد أو ما أشبه ذلك وكل ما دف فهو حلال والحكم قطع به ~~الأصحاب ويحرم بالاتفاق كما يظهر ما ليس له قانصة وهي في الطير بمنزلة ~~المصادين في غيرها وفى المحيط منه في بطن الطائر وفى الأساس منه كأنها حجر ~~في بطن (الطائر ms2696 صح) ولا حوصلة بتخفيف اللام وتشديدها وهي لها كالمعدة ~~لغيرها ويظهر من بعض كتب اللغة اتحادها مع القانصة ولا صيصية بالتخفيف وهي ~~الشوكة التي خلف رجلها خارجة عن كفها وهي لها بمنزلة الابهام للانسان ويحل ~~ما له أحدها إذا لم ينص على تحريمه لقول الصادق (ع) لابن سنان في الصحيح لا ~~يؤكل منه ما لم يكن له قانصة ولسماعة والحوصلة والقانصة يمتحن بها من الطير ~~ما لا يعرف طيرانها وكل طير مجهول ولمسعدة بن صدقة كل من الطير ما كانت له ~~قانصة أو صيصة أو حوصلة ولابن أبى يعفور كل ما كانت له قانصة وقول الباقر ~~(ع) لزرارة في الحسن وقد سئله عما يؤكل من الطير كل ما دف ولا تأكل ما صف ~~قال فطير الماء قال ما كانت قانصة فكل وما لم يكن له قانصة فلا تأكل ولعل ~~تخصيص طير الماء بالسؤال مع أنه (ع) عمم الحكم أولي كما عمم في السؤال انه ~~لا يعرف في الغالب طيران طير الماء وفى خبر سماعة الذي سمعت بعضه الان فكل ~~من طير البر ما كان له حوصلة ومن طير الماء ما كان له قانصة كقانصة الحمام ~~لا معدة كمعدة الانسان ولعل التفصيل لكون الغالب ذلك أو لكون القانصة في ~~طير الماء أظهر والحوصلة في غيرها ولذا نص على التعميم فيما سمعته منه ~~وتخصيص القانصة في بعض الأخبار والنهي عن اكل ما ليست له لعله لتلازم ~~الثلاثة ولو غالبا وخبر مسعدة يدل على اشتراط الحل بانتفاء علامة التحريم ~~ويحرم أيضا الخشاف وهو لغة في الخفاش وهو الوطواط نص عليه جماعة منهم الشيخ ~~القاضي وابن إدريس (والمحقق وكذا ابن إدريس صح) ادعى الاجماع عليه وتدل ~~عليه ما دل على أنه مسخ وما دل على حرمة ما كان صفيفه أكثر والطاووس لقول ~~الرضا (ع) في خبر سليمان بن جعفر الطاوس لا يحل اكله ولا بيضه وفى خبر اخر ~~له الطاوس مسخ كان رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن فوقع بها ثم راسلته بعد ~~ذلك ms2697 فمسخهما الله تعالى طاووسين أنثى وذكرا فلا يؤكل لحمه ولا بيضه ~~والزنابير والبق لكونهما من الحشرات ولورود الخبر بكون الزنبور مسخا ~~وللاستخباث على ما قيل وبيض ما يحرم اكله لا بيض ما يحل فإنه حلال بالاتفاق ~~فيهما كما هو (الظ) وقال الصادق (ع) في خبر ابن أبي يعفور فقال إن البيض ~~إذا كان مما يؤكل لحمه لا بأس بأكله فهو حلال وفى خبر داود بن فرقد كل شئ ~~يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة وكل هذا حلال طيب ولو ~~اشتبه حرم ما اتفق طرفاه دون ما اختلفا قطع به الأصحاب لنحو قول أحدهما في ~~صحيح محمد بن مسلم إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكل منه الا ما اختلف ~~طرفاه وقول الصادق (ع) لابن سنان في الصحيح وسئله عن بيض طير الماء ما كان ~~منه مثل بيض الدجاج يعنى على هيئة فكل وقول الباقر (ع) لزرارة ما استوى ~~طرفاه فلا تأكل وما اختلف طرفاه فكل ويكره الهدهد لقول الكاظم (ع) لعلي بن ~~جعفر في الصحيح لا يؤذى ولا يذبح فنعم الطير وهو قول الرضا (ع) في خبر ~~سليمان الجعفري نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن قتل الهدهد والصرد ~~والصوم أو النحلة والاخبار كلها انما تضمنت النهى عن قتله وسواء بقي على ~~ظاهره على التحريم أو أول بالكراهة لعدم ثبوت الحرمة باخبار الآحاد بدون ~~ضميمة فتوى الأصحاب فلا يثبت بها حرمة الاكل ولا يبعد الكراهة احترازا عن ~~القتل والخطاف على رأى وفاقا للمحقق لأنه يدف وقول الصادق (ع) في خبر عمار ~~هو مما يؤكل مع خبر الحسن بن داود الرقي قال بينما نحن قعود عند أبي عبد ~~الله إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله (ع) حتى اخذه من ~~يده ثم رحا به ثم قال أعالمكم امركم بهذا أم فقيهكم لقد أخبرني PageV02P263 # أبي عن جدي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل الستة ~~النحلة والنملة ms2698 والضفادع والصرد والهدهد والخطاف ولقول الصادق (ع) في خبر ~~عمار خرؤ الخطاف لا بأس به وهو مما يحل اكله ولكن كره اكله لأنه استجار بك ~~واوى في منزلك وكل طير يستجير بك فاجره وحرمه الشيخ في النهاية وابنا إدريس ~~والبراج لاخبار النهي وضعف خبري عمار مع احتمال الأول للانكار والفاحتة ~~لقول الصادق (ع) انها طائر شؤم يقول فقدتكم وهو ضعيف سندا ودلالة والقنبرة ~~وهي القبرة أو أحسن؟ لنحو قول الرضا (ع) في خبر سليمان الجعفري لا تأكلوا ~~القبرة ولا تسبوها ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها فإنه كثيرة التسبيح لله ~~تعالى وتسبيحها لعن الله مبغضي آل محمد والحبارى على رواية شاذة كذا في ~~التحرير والسرائر وقال الصادق في صحيح ابن سنان فقال إن كانت له قانصة فكل ~~وفى صحيح كردين المسمعي وددت فقال إن عندي منه فاكل منه حتى أتملى وقال ~~الكاظم (ع) في خبر نشيط بن صالح لا أرى بأكل الحبارى بأسا وانه جيد ~~للبواسير ووجع الظهر وهو مما يعين على كثرة الجماع واغلظ منه أي الحبارى ~~كراهة الصرد مهمل الحروف كرظب طائر فوق العصفور يصيد العصافير قال نضر بن ~~شميل ضخم الرأس ضخم المنقار له برثن عظيم أبقع نصفه اسود ونصفه أبيض لا ~~يقدر عليه أحد وهو شرير النفس شديد النقرة غذاؤه من اللحم وله صفير مختلف ~~يصفر لكل طاير يريد صيده بلغته فيدعوه إلى التقرب منه فإذا اجمعن إليه شد ~~على بعضهن وله منقار شديد فإذا نقر واحدا قده من ساعته واكله ومأواه ~~الأشجار ورؤس البلاع وأعالي الحصون قيل ويسمى المخوف لبياض بطنه و الأخطب ~~لخطره ظهره والا خيل لا خلاف لونه وقال الصنعاني؟ انه يسمى السميط مصغرا ~~والصوام بضم الصاد وتشديد الواو وهو طائر غبر اللون طويل الرقبة أكثر ما ~~يبيت في فيئ النخل كذا في السرائر والتحرير والشقراق بكسر السين المعجمة ~~والقاف وتشديد الراء كطرماخ وربما فتح الشين والكسر أقيس لفقد فعلال بالفتح ~~في الأوزان وجاء بتخفيف القاف وتثليث الشين وربما قيل شرقراق وهو طائر أخضر ms2699 ~~مليح بقدر الحمام خضرته حسنة مشبعة في أجنحته سوار ويكون مخططا بحمرة وخضرة ~~وسواد قال الجاحظ انه ضرب من القربان وشدة (كرامتها صح) بالنسبة إلى ~~الحبارى لوجود صريح النهى عن قتلها إما الصرد والصوام فسمعت خبرهما واما ~~الشقراق فقال الصادق (ع) في خبر عمار كره قتله لحال الحياة قال وكان النبي ~~صلى الله عليه وآله يوما يمشى فإذا الشقراق قد انقض فاستخرج من خصوه حية ~~ولا باس بالحمام كله لدخول الكل في العمومات وقال الصادق (ع) لداود الرقي ~~لا باس بركوب البخت وشرب ألبانها واكل لحومها واكل الحمام المسرول كالقماري ~~وهي جمع قمري وهو منسوب إلى قمر بلده تشبه الجص لبياضها حكاه السمعاني عن ~~المجمل وقال وأظن أنها من بلاد مصر ولم أره فيه وانما رأيت في تهذيب الجمل ~~لابن المظفر انه منسوب إلى طير قمر وهو كما يحتمل توصيف الطير بالقمر جمع ~~أقمر كما قيل في المحيط وغيره انه انما سمى به لأنه أقمر اللون قيل فقال إن ~~القمري هو الأزرق والدباسي جمع دبسي بضم الدال وهو الأحمر بلون الدبس بكسر ~~الدال قسم من الحمام البرى وقيل هو ذكر اليمام والورشان بكسر الواو واسكان ~~الراء واعجام الشين ورشان بالتحريك والمعروف انه ذكر القماري وقيل طائر ~~يتولد بين الفاختة والحمامة وكذا لا بأس بالحجل بالتحريك وهو القبج (أو ~~ذكره أو نوع منه والدراج كالريان والقبج صح) وليس في بعض النسخ وهو معرب ~~والقطا وهو طائر يسمى باسم صوته والطيهوج بالفتح شبيه بالحجل الصغير غير ~~فقال إن عنقه ومنقاره ورجليه حمر وما تحت جناحه اسود وأبيض والكروان بكسر ~~الكاف واسكان الراء جمع كروان وهو طائر يشبه البط والدجاج قيل سمى بضد فعله ~~لأنه لا ينام بالليل والصعو جمع صعوة من صغار العصافير احمر الرأس والكركي ~~والدجاج والعصافير لدخول جميع ذلك في العمومات من غير معارض وقال النبي صلى ~~الله عليه وآله في مرسل السياري وخبر علي بن النعمان من سره فقال إن يقل ~~غيظه فليأكل الدارج (وعنه عمن اشتكى فؤاده وكثر ms2700 غمه فليأكل الدراج صح) وقال ~~الكاظم (ع) في خبر محمد بن حكيم اطعموا المحموم لحم القباج فإنه يقوى ~~الساقين ويطرد الحمى طرادا وقال على مهزيار فغذيت مع أبي جعفر (ع) فاتى ~~بقطاة فقال إنه مبارك وكان أبى (ع) يعجبه وكان يقول أطعموه صاحب اليرقان ~~يشوى له فإنه ينفعه ويعتبر في طير الماء في المجهول من غيرها من مساواة ~~الدفيف للصفيف أو غلبته أو حصول أحد الثلاثة إما القانصة أو الحوصلة أو ~~الصيصة لعموم الاخبار والفتاوى وخصوص نحو خبر مسعدة بن صدقة عن الصادق (ع) ~~قال كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له قال وسئلته عن طير الماء ~~فقال مثل ذلك وانما صرح بالتسوية لما يوهمه بعض الأخبار من الفرق كخبر ~~زرارة سئل الباقر (ع) ما يؤكل من الطير قال كل ما دف ولا تأكل ما صف قال ~~قلت فالبيض في الآجام فقال ما استوى طرفاه فلا تأكل وما اختلف طرفاه فكل ~~قال قلت فطير الماء قال ما كانت له قانصة فكل وما لم يكن له قانصة فلا تأكل ~~وقول الرضا (ع) السماعة فكل لان من طير البر ما كان له حوصلة ومن الطير ~~الماء ما كان له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان فيؤكل من طير ~~الماء ما وجد فيه أحدها وإن كان يأكل السمك للعموم وخصوص خبر تحية بن الخرث ~~سأل الكاظم (ع) من طير الماء وما يأكل السمك منه يحل قال لا باس به كله ~~فائدة المحلل من الحيوان قد يعرض له التحريم من وجوه أربعة الأول الجلل وهو ~~التقاط الجلة بالفتح قيل بالتثليث وهي البحر كنى بها من عذرة الانسان لكن ~~المعروف في المصدر هو الجل وهو من باب قتل والمحرم منه فقال إن يغتذى عذرة ~~الانسان لا غير يوما وليلة أو إلى فقال إن ينموا بذلك أو إلى فقال إن يظهر ~~النتن في لحمه وجلده على اختلاف الأقوال والحق الحلبي بها غيرها من ~~النجاسات وهو قياس واشتراط عدم الاختلاط هو المشهور ودليله ms2701 الأصل وخبر علي ~~بن أسباط عمن روى في الجلالات لا باس باكلهن إذا كن يخالطن؟ وخبر مسعدة بن ~~ساعد سئل الرضا (ع) عن اكل لحوم الدجاج في الدساكر وهم لا يصدونها عن شئ ثم ~~على العذرة فخلى عنها وأكلن بيضهن فقال لا باس به ويحتمل فقال إن يكون نفى ~~البأس لعدم نفى البأس لعدم العلم باغتذاء بالعذرة ومرسل موسى بن أكيل عن ~~الباقر (ع) في شاة شربت بولا ثم ذبحت فقال يغسل ما في جوفها نعم لا بأس به ~~كلا إذا اعتلفت العذرة ما لم يكن جلالة والجلالة التي يكون ذلك غذاؤها ~~ويحتمل فقال إن يراد بكونه غذاؤها الاستمرار فيحرم على الأشهر إلى فقال إن ~~يستبرأ للاخبار كقول الصادق (ع) في صحيح هشام بن سالم لا تأكلوا لحوم ~~الجلالة وفى حسن حفص بن البختري لا تشرب من البان الإبل الجلالة ولا يدعوا ~~إلى الحمل على الكراهة ما فيهما من قوله (ع) وان أصابك شئ من عرقها فاغسله ~~وان لم ينجس عرقها وكرهها أبو علي للأصل والحصر في الآية وفى بعض الأخبار ~~على وفق الآية وكذا الشيخ في (ف وط) ونسبه فيهما إلينا الا انه فسره فيهما ~~بما تغلب العذرة في غذائه ونص في (ف) على التحريم إذا كانت غذاؤه كله وهذا ~~التفصيل قال في التحرير والتلخيص لكنه اطلق الخلط في التحرير ولم يشترط ~~الغلبة وكذا في الجامع والاصباح وهو جيد ويستبرأ الجلال بان يقطع عنه ذلك ~~أو الاغتذاء بالعذرة وهو مغنى يربط أو الربط للاستظهار وتطعم علفا طاهرا ~~بالأصالة على الاشكال المتقدم مدة ما قرره الشارع وهو في الناقة أربعون ~~يوما بلا خلاف ظاهر لقول أمير المؤمنين (ع) في خبر مسمع الناقة الجلالة لا ~~يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغتذى أربعون يوما وفى خبر السكوني والإبل ~~أربعين يوما وقول الرضا (ع) في خبر يونس والإبل أربعين يوما ثم تذبح وقول؟ ~~الصادق (ع) في مرفوع يعقوب بن يزيد يحبس البعير أربعين يوما ولا أرى جمة ~~لتخصيص الناقة بالذكر هنا و ms2702 في سائر كتبه مع عموم الاخبار وكلام الأصحاب ~~وفى البقرة عشرون على رأى كما هو المشهور لقول أمير المؤمنين (ع) في خبر ~~السكوني والبقرة الجلالة عشرين يوما وفى خبر مسمع والبقرة الجلالة لا تأكل ~~لحمها ولا تشرب لبنها حتى تغذى عشرين يوما كذا في بعض النسخ (يب) وفى بعضها ~~أربعين يوما وهو قول (ط) وفى الكافي ثلثين يوما وهو قول الصدوق (ره) و ~~يوافقه خبر يونس ويعقوب بن يزيد وفى الشاة عشرة كما هو المشهور وهو نص ~~اخبار السكوني ومسمع ويعقوب بن يزيد وقال أبو علي أربعة عشر وهو نص خبر ~~يونس عن الرضا PageV02P264 # وقال الصدوق عشرون وفى (ط) سبعة وهو مروى في بعض الكتب عن أمير المؤمنين ~~(ع) في خبر مسمع على ما في (يب) خمسة والبطة وشبهها خمسة أيام كما في خبري ~~السكوني ومسمع وفى خبر يونس سبعة وقال الصدوق ثلاثة وروى ستة والحاق شبهها ~~بها مما فعله الشيخ وتبعه غيره والدجاجة وشبهها ثلاثة كما في خبري مسمع ~~ويونس والحاق شبهها بها مما فعله الشيخ وتبعه غيره وقال الحلبي وابن زهرة ~~خمسة وليس في غيرها من حيوانات البر أو غير ما ذكر فيشمل السمكة موظف ~~فيستبرء مما يزيل حكم الجلل عادة ولا يكن الزرع وان كثر الزبل تحت أصله وعن ~~أحمد الحرمة الثاني وطؤ الانسان كبيرا أو صغيرا قبلا أو دبرا امني أو لا ~~علم الحكم أو جهل مختارا أو لا فيحرم هو ونسله بذلك بغير خلاف يظهر من ~~الأصحاب لخبر محمد بن عيسى (والظ) انه العبيدي وانه ثقة عن الرجل (والظ) ~~انه الهادي والعسكري (ع) انه سئل عن رجل نظر إلى راع ترا على شاة قال فقال ~~إن عرفها ذبحها واحرقها و ان لم يعرفها قسمها نصفين ابدا حتى يقع السهم بها ~~فيذبح ويحرق وقد يجب؟ (التحرز عن) سائرها وقول أمير المؤمنين (ع) في خبر ~~مسمع وسئل عن البهيمة التي تنكح حرام لحمها (وكك) لبنها والأقرب اختصاص هذا ~~الحكم بذوات الأربع دون الطير وان عمها وغيرها كثير ms2703 من العبارات لاختصاص ~~الخبر الأول بالشاة والثاني بالبهيمة التي اختصت في العرف بذوات الأربع مع ~~الأصل و لو اشتبه الموطوء بغيره قسم القطيع الذي وقع فيه الاشتباه قسمين ~~متساويين أولا وان تضمن الخبر نصفين إذ ربما لم يمكن التنصيف والأولى ~~الاقتصار عليه فقال إن أمكن والا فبزيادة واحدة فقط في أحد القسمين ثم تقسم ~~القسم الذي أخرجته القرعة إلى قسمين وهكذا إلى فقال إن يبقى واحدة ثم ~~الاقراع هو المشهور ومستند الخبر لضعفه يمكن القول بوجوب التحريز عن الجميع ~~إذا اشتبه في محصور وعدمه (مط) في غير المحصور الثالث فقال إن يشرب شئ من ~~هذه الدواب لبن خنزيرة حتى يشتد عظمه فيحرم وهو ونسله لاخبار اعتبرها ~~الأصحاب وان ضعف كخبر حنان بن سدير (وط) سئل الصادق (ع) عن جدي وضع من ~~خنزيرة حتى شب واشتد عظمه ثم استفحله رجل في غنم له فخرج نسل ما تقول في ~~نسله فقال إما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه و إما ما لم تعرفه فهو ~~بمنزلة الجبن فكل ولا تسئل عنه ولو لم تشتد عليه لم يحرم للأصل ولكن كره ~~لحمه واستحب استبراؤه تسعة أيام فخبر السكوني انه سئل أمير المؤمنين (ع) عن ~~حمل غذى بلبن خنزيرة فقال قيدوه واعلفوه الكسب والنوى والشعير والخبز فقال ~~إن كان استغنى عن اللبن فيلقى على زرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه ولو شرب ~~شئ منها خمرا لم يحرم لحمه بذلك للأصل بل يغسل ويؤكل ولا يؤكل ما في جوفه ~~وان غسل لقول الصادق (ع) في خبر زيد الشحام في شاة شربت خمرا حتى سكرت ~~وذبحت على تلك الحال لا يؤكل ما بطنها و اختار ابن إدريس حمله على الكراهة ~~للأصل وضعفه عن اثبات الحرمة واما غسل اللحم فذكره الأصحاب ولعله للاستظهار ~~ولسرعة نفوذ الخمر في الأعضاء ونسبه ابن إدريس إلى الرواية والأولى قصر ~~الحكمين على ما تضمنه الخبر من السكر والذبح على تلك الحال ولو شرب بولا ~~نجسا لم يحرم للأصل ولكن يغسل ما ms2704 في بطنه ويؤكل لخبر موسى بن أكيل عن ~~الباقر (ع) في شاة شربت بولا ثم ذبحت فقال يغسل ما في جوفها ثم لا باس به ~~وكذا إذا اعتلف العذرة ما لم يكن جلالة الرابع المجثمة حرام وهي التي يجعل ~~غرضا وترمى بالنشاب حتى تموت من جثم الطائر إذا تلبد بالأرض والمصبورة أيضا ~~وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت لانتفاء التذكية وورود النهي عن الصبر وجعل ~~ذي الروح غرضا المطلب الرابع الجامدات وقد تقدم ذكر بعضها في كتاب التجارة ~~ولنذكر هنا أنواعا خمسة الأول الميتة تحرم اكلها واستعمالها من كل وجه في ~~المشهور لعموم الآية والاخبار المانعة من الانتفاع بجلدها أو بشئ من ~~اجزائها وقول علي (ع) (في خبر...؟) في البان غنم فقال إن ما قطع منها ميت ~~لا ينتفع به خلافا للنهاية للأصل وتبادر الاكل من الآية الا ما لا تحله ~~الحياة من اجزاء الميتة فيجوز استعماله (مط) بالانفاق كما يظهر الا ان تعرض ~~له النجاسة مثلا فيحرم (فلا يجوز خ ل) فيما يشترط بالطهارة وذلك مثل الصوف ~~والشعر والوبر والريش والقرن والظلف والعظم والسن سواء منها ما لاقي جلد ~~الميتة وغيره وان اشترط غسل ما لاقاها منها كما يأتي والبيض إذا اكتسى ~~القشر الاعلى صلب أو لا والا نفحة مكسورة الهمزة مشددة الحاء ومخففها وهي ~~لا يكون الا في كل ذي كرش وهي شئ يستخرج من بطنه أصفر يعصر في صوفه مبتله؟ ~~في اللبن فيغلظ كالجبن ولا يسمى إنفحة الا وهو رضيع ففي خبر زرارة عن ~~الصادق (ع) قال الشعر والصوف والريش وكل نابت لا يكون ميتا وسئله عن البيضة ~~يخرج من بطن الدجاجة الميتة فقال يأكلها وفى صحيحه عنه (ع) سئله عن الإنفحة ~~يخرج من الجدي الميت قال لا باس به وعن يونس عنهم (عل) قالوا خمسة أشياء ~~زكية مما فيه منافع الخلق الإنفحة والبيض والصوف والشعر والوبر وفي خبر عن ~~الثمالي فقال إن رجلا سئل الباقر (ع) عن الجبن وانه ربما جعلت فيه إنفحة ~~الميت قال ليس ms2705 به بأس فقال إن الإنفحة ليس لها عروق ولا فيها دم ولا لها ~~عظم انما يخرج من بين فرث ودم وانما الإنفحة بمنزلة دجاجة ميتة أخرجت منها ~~بيضة وعن الحسين بن زرارة قال كنت (عند)؟ أبي عبد الله (ع) وأبي يسئله عن ~~السن عن الميتة والبيضة من الميتة وانفحة الميتة فقال كل هذا ذكى قال في ~~الكافي وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسين بن رباط قال والشعر والصوف كل ~~ذكى وعنه أيضا قال سئله أبي (ع) عن الإنفحة يكون في بطن الضان والجدى وهو ~~ميت فقال لا باس به ومما يدل على اشتراط حل البيضة باكتساء القشر الا على ~~خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق (ع) في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة قال ~~فقال إن اكتست الجلد الغليظ فلا باس بها والخبر وان ضعف لكن الأصحاب عملوا ~~به وممن اطلق الصدوق والمفيد فاما فقال إن يريد القيد أو عملا باطلاق ساير ~~الاخبار ويؤيده فقال إن عليها إذا لم يكتس الا على جلدة رقيقة يحول بينها ~~وبين النجاسة ولا يحل اللبن من الميتة على رأى وفاقا لسلار وابن إدريس ~~والمحقق للاتفاق على نجاسة الميتة وانها ينجس ما لاقيه برطوبة واللبن (كك) ~~مع خبر وهب بن وهب عن الصادق (ع) فقال إن عليا (ع) سئل عن شاة ماتت فحلب ~~منها لبن فقال (ع) ذاك الحرام محضا والأكثر على حله؟ لضعف الخبر ومنع ~~الاجماع على التنجس بالميتة مع الملاقاة برطوبة الا في غيره وعدم دخوله في ~~عموم تحريم الميتة فإنه ليس من اجزائها كما يرشد إليه ما تسمعه من خبر ~~الثمالي والاخبار وهي كثيرة كصحيح زرارة عن الصادق (ع) قال له اللبن يكون ~~في ضرع الشاة وقد ماتت قال لا باس به وخبر اخر له (ع) سأله عن السن من ~~الميتة والإنفحة من الميتة واللبن من الميتة (والبيضة من الميتة) فقال كل ~~هذا ذكى و ارشاد اخبار الإنفحة وحلها إليه خصوصا قول الباقر (ع) في خبر ~~الثمالي فقال إن الإنفحة ms2706 ليست لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم انما يخرج ~~من بين فرث ودم ولو قلع الشعر أو الريش أو الصوف أو الوبر أو السن أو القرن ~~أو الظلف من الميتة غسل موضع الاتصال لقول الصادق (ع) لزرارة ومحمد بن مسلم ~~في الحسن اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ ~~يفصل من الشاة والدابة ذكى وان أخذته عنه بعد فقال إن يموت فاغسل وصل فيه ~~ولان باطن الجلد لا (يخ) من رطوبة مع فقال إن الميتة ينجس ما لاقاها برطوبة ~~بل يحتمل التنجيس (مط) وفى النهاية (والمهذب والاصباح) لا يحل شئ منها إذا ~~قلع منها وحمله ابن إدريس على الحرمة قبل الغسل وإزالة ما لا (يخ) عنه ~~غالبا من اتصال جزء من الميتة وقد يبقى على اطلاقه ويستدل له بظاهر قول أبى ~~الحسن (ع) للفتح بن يزيد الجرجاني وكل ما كان من السخال على الصوف فقال إن ~~جز والشعر والوبر والإنفحة والقرن ولا يتعدى إلى غيرها فقال إن شاء الله ~~وبان ما في باطن الجلد منها لم يستحل إلى شئ منها والمنع (ظ) الورود عليه ~~ولو امتزج الذكي بالميت اجتنبا من باب المقدمة كما هو القاعدة المطردة وعن ~~أمير المؤمنين (ع) انه سئل عن شاتين إحديهما ذكية ولم تعرف الذكية منهما ~~قال يرمى بهما جميعا لكن في صحيح ابن سنان عن الصادق (ع) كل ما فيه حلال ~~وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فكأنه في غير المحصور أو بمعنى ~~احتمال الامرين لا بنفيهما وقيل في (ية) والوسيلة ومع يباع المختلط ممن ~~يستحل الميتة لقول الصادق (ع) في صحيح الحلبي إذا اختلط الذكي والميتة باعه ~~PageV02P265 # ممن يستحل الميتة (لقول الصادق في صحيح الحلبي إذا اختلط الذكي والميتة ~~باعه ممن يستحل الميتة صح) واكل ثمنه ونحوه في حسنة عنه (ع) وان أعرفت انه ~~لا يجوز الانتفاع بالميتة والتصرف فيها (مط) وجب فقال إن يحمل على قصد بيع ~~الذكي خاصة وقصد المشترى أيضا ذلك ليتوافق الايجاب والقبول ms2707 ولعله يفتقر هنا ~~جهل المبيع إذ لا غرر والأولى الحمل على الإباحة من الطرفين واستنقاذ المال ~~من الكافر ومن الأصحاب من لا يوجب البيع ولا الاجتناب لما سيأتي في اللحم ~~المطروح المشتبه (الحال صح) من الاجتناب بالانقباض والانبساط وكل قطعة ~~تحلها الحياة أبنيت من حي فهي ميتة يحرم اكلها صغيرة كانت أو كبيرة لا نعرف ~~فيه خلافا لصدق اسم الميتة عليها مع عدم التذكية ولنحو قول الصادق في خبر ~~عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصيد ما أخذت الحبالة من (فقطعت منه شئ فهو ~~ميت وقول أمير المؤمنين (ع) في حسن محمد بن قيس ما أخذت الحبالة من صح) صيد ~~فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت وما روى عن الصادقين من قولهما ما ~~قطع من الحيوان فبان عنه قبل فقال إن يذكى فهو ميتة لا يؤكل وقول الصادق ~~(ع) في خبر الكاهلي فيما يقطع من أليات الغنم ان في كتاب علي فقال إن ما ~~قطع منها ميت لا ينتفع به وفي خبر أبي بصير في أليات الضان يقطع وهي احياء ~~انها ميتة والحكم يشمل ما ينفصل من نحو الثآليل والبثورات خصوصا و قد نص ~~على التعميم للاجزاء الكبيرة والصغيرة وجهه عموم بعض ما سمعته من الأدلة ~~واستقرب في المنتهى ونهاية الاحكام طهارة ذلك لعدم امكان التحرز عنها وصحيح ~~علي بن جعفر سئل أخاه (ع) عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له ~~فقال إن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ~~قال فقال إن لم يتخوف فقال إن يسيل الدم فلا باس وان تخوف فلا يفعله وانما ~~يتم لو كان (ولكن روى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله ابن الحسن آل؟ عن ~~جده عن علي ابن جعفر انه سئل أخاه (ع) عن بيع ما قطع من أليات الغنم وهي ~~احياء (فق) نعم يذبها ويسرج بها ولا تأكلها ولا تبيعها وقد تحمل على ~~الضرورة صح) ولو كانت القطعة ألية ms2708 الغنم لم يجز الاستصباح بها ولا تحت ~~السماء لما عرفت من حرمة التصرف في الميتة (مط) وما سمعته من قول أمير ~~المؤمنين (ع) في خبر الكاهلي فقال إن ما قطع منها (القطع والنتف باليد بحسب ~~تحمل ما يقطع أو ينتف ولم يجز في الصلاة حمل النجس والكل ممنوع مع فقال إن ~~فيه نتف بعض اللحم ولا يقول بطهارته صح) ميت لا ينتفع به وفى خبر الحسن بن ~~علي سئل أبا الحسن فقال إن أهل الجبل ينتقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ~~فقال حرام هي قال فيستصبح بها قال إما يعلم أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام ~~بخلاف الدهن النجس فإنه يجوز الاستصباح به تحت السماء كما سيأتي وحمل ~~الالية عليه قياس مع الفارق ولا يجوز اكل الأطعمة التي فيها دود كالفواكه ~~والقثا والمسوس من الحبوب والثمار الا بعد إزالة الدود عنه لما عرفت من ~~حرمة الحشرات من غير مخصص خلافا لبعض العامة فجوزوا تارة اكلها مع ما فيه ~~لا منفردة وأخرى (مط) ويكفي في حل الطعام الظن للزوال لتعذر العلم غالبا مع ~~أصل العدم الثاني محرمات الذبايح يحرم من الذبيحة الدم المسفوح بالنص ~~والاجماع والفرث والطحال والقضيب والأنثيان لا نعرف في شئ منها خلافا ~~والمثانة والمرارة والمشيمة والفرج ظاهره وباطنه والنخاع وهو الخيط الأبيض ~~في وسط القفار والعلبا بالكسر وهما علباوان وهما عصبتان عريضتان صفراوان ~~ممدودان عن الرقبة على الظهر إلى عجز؟ الذنب والغدد وذوات الأشاجع وهي كما ~~في التحرير والسرائر أصول الأصابع التي يتصل بعصب ظاهر الكف الواحد أشجع ~~ومنه قول آل..؟ يدخل فيها إصبعه يدخلها حتى يوارى اشجعه واختلف فيه ~~اللغويون فقيل الأشاجع هي العصب الممدود ما بين الرسغ إلى أصول الأصابع و ~~قيل العظام التي يتصل الأصابع بالرسغ والمراد هنا ما جاوز الظلف وقال ~~الراوندي في فقه القران وهو موضع الذبح ومجمع العروق والحدق هو السواد ~~وخرزة الدماغ وهي كالغدة بقدر الحمصة في وسط الدماغ وهو المخ يخالف لونها ~~لونه إلى الغبرة اللون ففي مرسل بن أبي عمير ms2709 عن الصادق (ع) قال لا يؤكل من ~~الشاة عشرة أشياء الفرث والدم والطحال والنخاع والغدد والعلبا والقضيب ~~والأنثيان والحبأ والمرارة وفى الفقيه والخصال مكان العلبا والمرارة الرحم ~~والأوداج وفى الخصال أو قال العروق يعنى مكان الأوداج وفى المقنع والهداية ~~وروى العروق وزاد في المقنع وفى حديث اخر مكان الحبا الجلد قلت ولعله بمعنى ~~الحبا كما قيل في قوله تعالى وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا لفروجهم ~~و أسند حديث الجلد في العلل عن أبان بن عثمان عن الصادق (ع) وعن إبراهيم بن ~~عبد الحميد عن أبي الحسن (ع) قال حرم من الشاة سبعة أشياء الدم والخصيتان ~~والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة وروى نحوه مسندا إلى النبي صلى ~~الله عليه وآله في الخصال وعن إسماعيل بن مرازم عنهم (عل) لا يكون من الإبل ~~والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره وباطنه والقضيب ~~والبيضتان والمشيمة وهو موضع الولد والطحال لأنه دم والغدد مع العروق والمخ ~~الذي يكون في الصلب والمرارة والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ والدم ~~وقال أمير المؤمنين (ع) في خبر مسمع إذا اشترى أحدكم لحما فليخرج منه الغدد ~~فإنه يحرك عرق الجذام وفى المحاسن عن مسمع عن الصادق (ع) اتقوا الغدد من ~~اللحم فربما حرك عرق الجذام وهما لا ينصان على التحريم خصوصا إذا كان انقوا ~~في الثاني بالنون قبل القاف وفى المحاسن عن محمد بن جمهور العمى ارسل عن ~~الصادق (ع) حرم من الذبيحة سبعة أشياء وأحل من الميتة اثنى عشر شيئا فاما ~~ما يحرم من الذبيحة فالدم والفرث والغدد والطحال والقضيب والأنثيان والرحم ~~الخبر وعلى حرمة الطحال اخبار كثيرة وفيها التعليل بأنه دم أو بيت الدم ~~واختلف عبارات الأصحاب فالصدوق أفتى في المقنع والهداية بما رواه في الفقيه ~~والخصال من تحريم العشرة التي سمعتها وحكى عليه الاجماع في احكام القران ~~للراوندي ولم يتعرض المفيد لغير الدم والطحال والقضيب والأنثيين واقتصر ~~السيد على خمسة الطحال والقضيب والخصيتين والرحم و المثانة وحكى الاجماع ~~عليه ولم ms2710 يذكر الدم لظهوره بنص الكتاب مع أنه ليس من الانفرادات وحرم الشيخ ~~في (ية) جميع ما في المتن سوى المثانة وكذا في الوسيلة والاصباح وفى ~~الاصباح ان ذات الأشاجع هي الأوداج وفى الخلاف الطحال والقضيب والخصيتان ~~والرحم والمثانة والغدد والعلبا والخرزة يكون في الدماغ والحدق عندنا محرم ~~واستدل عليه بالاجماع والاخبار وفى الجامع أربعة عشر في (ية) لكن ذكر ~~المثانة ولم يذكر ذات الأشاجع ولم يذكر سلار الا الدم والطحال والقضيب ~~والأنثيين والغدد وذكرها ابن زهرة مع المشيمة والمثانة وقطع المحقق في ~~كتابيه بحرمة خمسة الدم والفرث والطحال والقضيب والأنثيان ونفى عنها الخلاف ~~تلميذه في الكشف وتردد في (فع) في المثانة والمرارة وفى (يع) فيهما وفى ~~المشيمة وجعل الأشبه التحريم للاستحباب وذكر فيهما فقال إن في الباقي من ~~الخمسة عشر خلافا ثم اختار الكراهة وفى التحرير يحرم من الذبايح تسعة أشياء ~~الدم والفرث والقضيب والفرج ظاهره وباطنه والطحال والأنثيان والمثانة ~~والمرارة والمشيمة وأضاف أكثر علمائنا النخاع إلى اخر الستة الباقية ونحوه ~~كلام الارشاد ونسب حرمة الستة الباقية فيه إلى القيل كما في التحرير إلى ~~أكثر الأصحاب وقطع في التلخيص بحرمة ثمانية هي التسعة ما خلا الفرج وجعل ~~التحريم في السبعة الباقية أولي والتبصرة موافقة للكتاب وقال أبو علي ويكره ~~من الشاة اكل الطحال والمثانة والغدد والنخاع والرحم والقضيب والأنثيان ولم ~~ينص على التحريم قال في (لف) وإن كانت لفظة تكره قد تستعمل في المحرم ~~أحيانا وظاهر الصدوق في العلل كراهة الغدد وعن الحلبي انه كره النخاع ~~والعروق والمرارة وجبة الحدقة وخرزة الدماغ ويكره الكلي وظاهر الانتصار ~~الاتفاق عليه ويؤيده خبر سهل بن زياد عن بعض أصحابنا انه كره الكليتين وقال ~~إنهما مجمع البول وقول الباقر (ع) في خبر محمد بن صدقة قال كان رسول الله ~~لا يأكل الكليتين من غير فقال إن يحرمها لقربهما من البول واذنا القلب لنهى ~~أمير المؤمنين (ع) في مرفوع أبى يحيى الواسطي عن بيعهما والعروق لما مر من ~~خبر النهى عنها ولو شوى الطحال واللحم ms2711 فوقه أو لم يكن الطحال مثقوبا وإن ~~كان اللحم تحته لم يحرم ولو كان مثقوبا واللحم تحته حرم لان الطحال بيت ~~الدم فإذا ثقب جرى الدم على اللحم ونفذ فيه بخلاف ما إذا لم يثقب أو كان ~~اللحم فوقه لخبر عمار بن موسى عن الصادق (ع) وقد سئل عن الجري يكون في ~~السفود مع السمك فقال يؤكل ما فوق الجري ويرى؟ ما سئل عليه الجري قال وسئل ~~(ع) عن الطحال في السفود مع اللحم وتحته الخبز وهو الجوازب؟ أيؤكل ما تحته ~~قال نعم يؤكل PageV02P266 # اللحم والجواذب ويرمى بالطحال لان الطحال في حجاب لا ينسل منه فإن كان ~~الطحال مثقوبا أو مشقوقا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال ولا يحرم من ~~الذبيحة شئ سوى ما ذكرناه من عظم وغيره الثالث الأعيان النجسة كالعذرة مما ~~لا يؤكل لحمه وكل طعام نجس بملاقات خمر أو بول وشبهه من النجاسات أو مباشرة ~~كافر حكم بنجاسته (مط) أو غير كتابي على الخلاف المعروف وقد دل الاجماع ~~والاخبار على حرمة كل نجس ومتنجس وكذا قوله تعالى حرم عليكم الخبائث ولو ~~تنجس طعام قبل التطهير حل اكله بعد غسله وهو أيضا طاهر ويحرم اكل العذرة من ~~مأكول اللحم أيضا وإن كانت ظاهرة لاستخباثها وللنصوص على حرمة الفرث كما ~~سمعت بعضها فقال إن لم يختص بما في الكرش وعلى الاختصاص كما هو المشهور لا ~~يجدى التمسك بها مع الاستصحاب لان العمدة في الاحكام هي الأسماء ولا ~~استصحاب إذا تبدلت وخالف فيها بعض العامة فأحلها الرابع الطين ويحرم ~~بالاتفاق كما يظهر من النصوص قليله وكثيره وهل التراب (كك) قيل نعم لان ~~الطين انما هو التراب الممزوج بالماء والحرمة ليست للماء فهي للتراب وعليه ~~منع ويؤيد الاختصاص قول الرضا لمعمر بن خلاد انما ذاك المبلول وذاك المدر ~~نعم يعم الرطب واليابس لهذا الخبر ولعموم الطين لهما ويمكن الاستدلال بحرمة ~~التراب باشتراك العلة المروية للتحريم من ايرات السقم وتهيج الداء عدا تربة ~~الحسين (ع) فإنه يجوز الاستشفاء باليسير منها اتفاق ولكن ms2712 اختلف الاخبار في ~~حد ما يؤخذ منه التربة ففي مرسل سليمان بن عمر السراج عن الصادق (ع) يؤخذ ~~طين قبر الحسين (ع) من عند القبر على قدر سبعين ذراعا وفى مرسل اخر له على ~~سبعين ذراعا في سبعين ذراعا وفى الكامل لابن قولويه مسندا عن الثمالي عنه ~~(ع) يستشفى بما بينه وبين القبر على رأس أربعة أميال وفيه عن أبي الصباح ~~الكناني عنه (ع) طين قبر الحسين (ع) فيه شفاء وان اخذ على رأس ميل وفيه عن ~~أبي بكر الحضرمي عنه (ع) لو فقال إن مريضا من المؤمنين يعرف حق أبي عبد ~~الله (ع) وحرمته وولايته اخذ له من طين قبره على رأس ميل كان له دواء وشفاء ~~في مرسل الحجال عن الصادق (ع) التربة من قبر الحسين بن علي (ع) على عشرة ~~أميال (وقال علي بن طاوس وروى فرسخ في فرسخ صح) وشيئ من ذلك لا يدخل في ~~المتبادر ومن طين القبر فالأحوط الاقتصار على المتبادر لضعف الاخبار وعن ~~يونس بن الربيع عن الصادق (ع) قال فقال إن عند رأس الحسين (ع) لتربة حمرا ~~فيها شفاء من كل داء الا السام قال فاتينا القبر بعدما سمعنا هذا الحديث ~~فاحتضرنا عند رأس القبر فلما حفرنا قدر ذراع ابتدرت علينا من رأس القبر ~~شبهه السهلة حمرا قدر الدرهم فحملناها إلى الكوفة فخرجنا واقبلنا نعطى ~~الناس يتداوون به وفى المصباح وروى فقال إن رجلا سئل الصادق (ع) فقال اني ~~سمعتك تقول فقال إن تربة الحسين من الأدوية المفردة وانها لا تمر بداء الا ~~قضمته؟ فقال قد كان ذاك أو قد قلت ذلك فما بالك قال إني تناولتها فما ~~انتفعت بها قال (ع) فقال إن لها دعاء فمن تناولها ولم يدع به استعملها ولم ~~يكد ينتفع بها فقال قال له ما أقول إذا تناولتها قال تقبلها قبل كل شئ ~~وتضعها على عينيك ولا تناول منها أكثر من حمصة فان من تناول أكثر من ذلك ~~فكأنما اكل من لحومنا ودمائنا فإذا تناولت فقل اللهم ms2713 إني أسئلك بحق الملك ~~الذي خزنها وأسئلك بحق الوصي الذي حل فيها فقال إن تصلي على محمد وآل محمد ~~وان تجعلها شفاء من كل داء وأمانا من كل خوف وحفظا من كل سوء فإذا قلت ذلك ~~فاشددها في شئ واقرأ عليها انا أنزلناه في ليلة القدر فان الدعاء الذي تقدم ~~لاخذها هو الاستيذان عليها وقراءة انا أنزلناه ختمها وهو يعطى اشتراط ~~الاستشفاء بها بالدعاء والقراءة وقوله فإذا قلت ذلك فاشددها في شئ إلى اخر ~~الكلام يعطى ان يكون المراد بالتناول الاخذ من القبر (لا الاكل وعن جابر ~~الجعفي انه شكى إلى الباقر (ع) علتين متضادتين صح) كان به وجع الظهر ووجع ~~الجوف فقال له (ع) عليك بتربة الحسين (ع) بن علي (ع) قال كثيرا ما استعملها ~~ولا ينجح في قال فتبينت في وجه سيدي ومولاي الغضب فقلت يا مولاي أعوذ بالله ~~من سخطك وقام فدخل الدار وهو مغضب فاتى بوزن حبة في كفه فناولني إياها ثم ~~قال لي استعمل هذه يا جابر فاستعملها فعوفيت لوقتي فقلت يا مولاي ما هذه ~~التي استعملتها فعوفيت لوقتي قال هذه التي ذكرت انها لم ينجح فيك شيئا فقلت ~~والله يا مولاي ما كذبت فيما قلت ولكن لعل عندك علما فما؟ تعلمته منك فيكون ~~أحب إلى مما طلعت عليه الشمس فقال إذا أردت فقال إن تأخذ من التربة فتعمد ~~لها اخر الليل واغتسل لها بماء القراح والبس أطهر أطمارك وتطيب بسعد وادخل ~~فقف عند الرأس فصل أربع ركعات تقرأ في الأولى الحمد لله مرة واحدى عشرة مرة ~~قل يا أيها الكافرون وفى الثانية الحمد مرة واحدى عشرة مرة انا أنزلناه في ~~ليلة القدر وتقنت فتقول في قنوتك لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله ~~عبودية ورقا لا إله إلا الله وحده وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب ~~وحده سبحان الله مالك السماوات وما فيهن وما بينهن سبحان الله ذي العرش ~~العظيم والحمد لله رب العالمين ثم تركع وتسجد وتصل ركعتين أخراوين ms2714 تقرأ في ~~الأولى الحمد مرة واحدى عشر مرة قل هو الله أحد وفى الثانية الحمد مرة ~~واحدى عشر مرة إذا جاء نصر الله والفتح وتقنت كما قنت في الأوليين ثم تسجد ~~سجدة الشكر وتقول الف مرة شكرا ثم تقوم وتتعلق بالتربة وتقول يا مولاي يا ~~ابن رسول الله انى اخذ من تربتك باذنك اللهم فاجعلها شفاء من كل داء (... ~~وامنا عن كل خوف؟؟ صح) وامنا من كل فوت؟ وغنى من كل فقري ولجميع المؤمنين ~~والمؤمنات وتأخذ بثلث أصابع ثلث مرات وتدعها في خرقة نظيفة أو قارورة زجاج ~~وتختمها بخاتم عقيق عليه ما شاء الله لا قوة الا بالله استغفر الله فإذا ~~علم الله منكم صدق النية لم يصعد معك في الثلث قبضات الا سبعة مثاقيل ~~وترفعها لكل علة فإنه يكون مثل ما رأيت ونحو من ذلك في خبر اخر الا فقال إن ~~فيه في أولي كل من الركعتين إحدى عشر مرة سورة الاخلاص بعد الحمد وليس فيه ~~ذكر للقنوت وروى لاخذ التربة غير ذلك من القراءة والدعاء بلا تعرض لصلاة أو ~~غسل وفى الكامل لابن قولويه مسندا عن محمد بن مسلم انه كان بي وجعا فأرسل ~~إليه أبو جعفر (ع) شرابا مع الغلام مغطى بمنديل فناوله الغلام إياه قال له ~~اشربه فإنه قد امرني فقال إن لا أبرح حتى تشربه قال فتناولته فإذا رايحته ~~رايحة المسك وإذا شراب طيب الطعم بارد فلما شربت قال لي الغلام يقول لك ~~مولاي إذا شربت فتعال ففكرت فيما قال لي وما أقدر على النهوض قبل ذلك على ~~رجلي فلما استقر الشراب في جوفي فكأنما نشطت من عقال فاتيت بابه فاستأذنت ~~عليه فصوت بي صح الجسم ادخل فدخلت عليه وانا باك فسلمت عليه وقبلت يده ~~ودابلته؟ فقال لي وما يبكيك يا محمد فقلت جعلت فداك أبكي على اعتزالي وبعد ~~الشقة وقلة القدرة على المقام عندك انظر إليك فقال في الان قال فقال يا ~~محمد فقال إن الشراب الذي شربته فيه من طين قبر ابائي وهو ms2715 أفضل ما استشفى ~~به فلا تعدان به فانا نسقيه صبياننا ونسائنا فنرى فيه كل خير فقلت له جعلت ~~فداك انا لنا خذمنه ونستشفى به فقال يأخذه الرجل فيخرجه من الحائر وقد ~~أطهره فلا يمر بأحد من الجن به عاهة ولا دابة ولا شئ بها آفة الا شمه فيذهب ~~(بركته فيصير صح) بركته لغيره وهو الذي يتعالج به ليس هكذا ولولا ما ذكرت ~~لك ما تمسح به شئ ولا يشرب منه شئ الا افاق من ساعته وما هو الا كالحجر ~~الأسود اتاء؟ أصحاب المعاهات والكفر والجاهلية وكان لا يمسح به أحد الا فاق ~~قال أبو جعفر (ع) وكان كأبيض ياقوتة فاسود حتى صار إلى ما رأيت فقلت جعلت ~~فداك وكيف اصنع به فقال أنت تصنع به مع اظهارك إياه ما يصنع غيرك تستخف به ~~فتطرحه في خرجك وفى أشياء دنسة فيذهب ما فيه مما تزيد به فقلت صدقت جعلت ~~فداك فقال ليس يأخذه أحد الا وهو جاهل يأخذه ولا يكاد يسلم الناس فقلت جعلت ~~فداك وكيف في فقال إن اخذه كما تأخذه فقال لي أعطيك منه شيئا فقلت نعم قال ~~فإذا أخذته فكيف تصنع به قلت اذهب به معي قال في اي شئ تجعله قلت في ثيابي ~~قال فقد رجعت إلى ما كنت تصنع اشرب عندنا منه حاجتك ولا تحمله فإنه لا يسلم ~~لك فسقاني منه مرتين فما اعلم اني وجدت شيئا مما كنت أجد حتى انصرفت وفيه ~~مسندا عن الثمالي قال الصادق (ع) جعلت فداك اني رأيت أصحابنا يأخذون من طين ~~قبر الحسين (ع) يستشفون به هل في ذلك PageV02P267 # شئ مما يقولون من الشفاء قال يستشفى مما بينه وبين القبر على رأس أربعة ~~أميال (وكك) طين قبر جدي رسول الله صلى الله عليه وآله و (كك) طين قبر ~~الحسين وعلي ومحمد فخذ منها فإنها شفاء من كل سقم وجنة مما يخاف ولا يعدلها ~~شئ من الأشياء التي تستشفى بها الا الدعاء وانما يفسدها ما يخالطها من ~~أوعيتها وقلة اليقين لمن ms2716 يعالج بها فاما من تيقن انها له شفاء إذا تعالج ~~بها كفته بإذن الله من غيرها مما يعالج به ويفسدها الشياطين والجن من أهل ~~الكفر منهم يتمسحون بها وما تمر بشئ الا شمها واما الشياطين وكفار الجن ~~فإنهم يحسدون ابن آدم عليها يتمسحون بها فيذهب عامة طيبها ولا يخرج الطين ~~عن الحائر الا وقد استعد له ما لا يحصى منه وانها لفى يدي اخذها وهم ~~يتمسحون بها ولا يقدرون مع الملائكة ان يدخلوا الحائر ولو كان من التربة شئ ~~يسلم ما عولج به أحد الا برئ من ساعته فإذا اخذتها فأكنها وأكثر عليها ذكر ~~الله عز وجل وقد بلغني فقال إن بعض من يأخذ التربة شيئا يستخف به حتى فقال ~~إن بعضهم ليطرحها في مخلاة الإبل والبغل والحمار وفى وعاء الطعام وما يمسح ~~به الأيدي من الطعام والخرج والجوالق فكيف يستشفى به من هذا حاله عنده ولكن ~~القلب الذي ليس فيه اليقين من المستحف بما فيه صلاحه يفسد عليه عمله وإذا ~~سمعت (الاخبار صح) أشكل عليك الاستشفاء بها ما لم يعلم تحقق الشروط فيها ~~وينص على تحريم الاكل لا للاستشفاء مع العمومات نحو قول الصادق (ع) في خبر ~~حنان من اكل من طين قبر الحسين (ع) غير مستشف به فكأنما اكل من لحومنا وينص ~~على الاقتصار على اليسير قول الرضا (ع) لسعد بن سعد ولكن لا يكثر منه ولا ~~تجاوز قدر الحمصة لما سمعته من قول الصادق (ع) فيما حكيناه من المصباح ~~ولقول أحدهما (ع) في مرسل الحسن بن فضال ولكن اليسير منه مثل الحمصة ولو ~~اضطر إليه اي الطين غير التربة الحسينية للتداوي كالأرمني والمختوم بان ~~انحصر الدواء فيه فالوجه الجواز كما في (يع) إذ لا ضرر ولا حرج في الدين ~~ولما في المصباح عن محمد بن جمهور العمى عن بعض أصحابه سئل الصادق (ع) عن ~~الطين الأرمني يؤخذ للكسير أيحل اخذه قال لا باس به إما انه من طين قبر ذي ~~القرنين وطين قبر الحسين بن علي (ع) ms2717 خير منه وهو لا يدل على جواز الأكل ~~فإنه يتداوى الكسير بالاطلاء به ولكن ارسل في مكارم الأخلاق وعنه انه سئل ~~عن الطين الأرمني يؤخذ للكسير والمبطون الحديث وهو يدل على جواز الأكل فان ~~المبطون يتداوى بأكله ويحتمل المنع لعموم الاخبار في فقال إن الله لم يجعل ~~الدواء في حرام ولا يصح التأويل بأنه عند التداوي حلال فإنها وقعت في جواب ~~السؤال عن الاستشفاء بنحو الخمر (وفيه انه يجوز فقال إن يراد انما يكون ~~دواء إذا حل وهو إذا انحصر الدواء فيه صح) وفى الايضاح نفى الخلاف عن جواز ~~الأكل لدفع الهلاك قال لان الميتة والدم أفحش والهلاك يبيحها فهذا أولي ~~وذكر فقال إن (المط) احترز عن دفع الهلاك بقوله للتداوي الخامس السموم ~~القاتل أو الممرض قليلها وكثيرها الا فقال إن تصلح بما يزول معه ضررها أو ~~يقوى مزاج المتناول حتى لا يضره بتناولها ولا باس باليسير مما لا يقتل ولا ~~يمرض قليله كالأفيون والسقوينا وشحم الحنظل الا إذا لم يكن في شجرية غير ~~واحد فقد قيل إنه يسهل اسهالا مفرطا وربما أهلك والشوكزان ويقال له شيكران ~~باعجام الشين واهمالهما وهو نبت ساقه كساقه الرازيانج وورقه كورق القثا وله ~~رهز أبيض وبزره كالانيسون إذا مزج بغيره من الحوائج يحتمل الاختصاص ~~بالشوكزان لأنه يعد من السموم وقلما يستعمل وحده والتعلق بالجميع فان ~~الأغلب في الكل فقال إن يخلط بالغير ولا يجوز الاكثار منه اي مما لا يضر ~~قليله ويضر كثيره كالمثقال من المذكورات ونحوها وبالجملة ما يخاف معه الضرر ~~من المقدر المطلب الخامس المايعات ويحرم منها خمسة الأول لبن ما يحرم اكله ~~كالذئبة والهرة واللبؤة والمراة الا للصبي بل الطفل (مط) فلا يحرم من ~~المكلف سقيه شيئا من ذلك خصوصا لبن المرأة الا ما زاد على حولين بأكثر من ~~شهرين (فظ) الأكثر الحرمة وقد مر ويدل على حرمة اللبن ما يدل على حرمة ذات ~~اللبن فقال إن لم يقيد (يعتد صح) بلجها كالخنزير في الآية ولكن لا شبهة في ~~حرمة لبنه ms2718 للنجاسة واستلزم حرمة اللحم لحرمة اللبن مما لا دليل عليه الا ~~فقال إن يكون اجماعا ويكره لبن مكروه اللحم كالاتن مايعة وجامدة قطع به ~~جماعة ولا اعرف دليله والاخبار نافية للبأس من البان الأتن كصحيح العيص ذكر ~~انه يغدى؟ مع الصادق (ع) فقال هذا شيران الأتن اتخذناه لمريض لنا فان أجبت ~~فقال إن تأكل منه فكل وحسنه سئله عن شرب البان الأتن فقال اشربها وخبر أبي ~~مريم الأنصاري سئل الباقر (ع) عن شرب البان الأتن فقال لا بأس بها الثاني ~~البول سواء كان نجسا كبول ما لا يؤكل لحمه سواء كان الحيوان نجسا كالكلب ~~والخنزير أو طاهرا كالذئب والقرد أو كان البول طاهرا كبول ما يؤكل لحمه ~~وفاقا للشرايع والوسيلة لاستخباث وهو دليل ضعيف نعم يجوز الاستشفاء بشرب ~~بول الإبل وشبهه بالاجماع كما هو (الظ) وحكى في الانتصار وقال الكاظم في ~~خبر الجعفي بول الإبل خير من ألبانها وجعل الله الشفاء في ألبانها وعن ~~سماعة انه سئل الصادق (ع) عن شرب أبوال؟ الإبل والبقر والغنم للاستشفاء قال ~~نعم لا بأس به وروى فقال إن قوما من عربية قدموا على النبي المدينة ~~فاستوحموها فانتفخت أجوافهم فبعثهم صلى الله عليه وآله إلى لقاح الصدقة ~~ليشربوا من أبوالها وفى الانتصار والسرائر والنافع جواز شرب بول مأكول ~~اللحم لغير التداوي أيضا وهو (ظ) أبى على وحكى في الانتصار الاجماع عليه ~~وقال بول كل ما يؤكل لحمه طاهر غير نجس وكل من قال بطهارته جوز شربه ولا ~~أحد يذهب على طهارته والمنع من شربه ويؤيده الأصل وخبر الجعفري الثالث كل ~~نجس العين كالمني والدم المسفوح وكل منهما حرام نجس وإن كان الحيوان مأكول ~~اللحم وكذا المنى مما له نفس سائلة وكذا ما ليس بمسفوح من الدم من الحيوان ~~المحرم كدم الضفادع والقراد وان لم يكن نجسا (لشمول حرمتها حرمة اجزائها ~~وما يشمل عليه صح) لاستخباثه وعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ~~والاستخباث (ضعيف صح) خصوصا والدم المتخلف في اللحم محكوم بحله والعموم ~~معارض بقوله ms2719 تعالى أو دما مسفوحا مع أداة الحضر فيمكن فقال إن يكون الدم ~~للعرف إشارة إليه إما ما لا يدفعه الحيوان المأكول إذا ذبح مما يبقى في ~~اللحم فإنه طاهر حلال بلا خلاف يعرف للأصل وقوله تعالى أو دما مسفوحا وعسر؟ ~~التحرز عنه ولو وقع قليل من الدم النجس فضلا عن كثيره في قدر يغلى على ~~النار وجب غسل اللحم والتوابل على من أراد كلها والمرق نجس على رأي وفاقا ~~لابن إدريس والمحقق وجعله القاضي أحوط للاستصحاب من غير معارض وخلافا ~~للصدوق والشيخين وجماعة فإنهم يطهرون ما في القدر بالغليان إذا قل الدم ~~وأطلق المفيد وسلار فيشتمل الكثير لصحيح سعيد الأعرج سئل الصادق (ع) عن قدر ~~فيها جزور وقع قدرا وقية من دم أيؤكل قال نعم فان النار تأكل الدم وخبر ~~زكريا بن ادم سئل الرضا (ع) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم ~~ومرق كثير قال يراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب واللحم اغسله وكله ~~قال فان قطر فيه دم قال الدم يأكله النار والجواب (احتمال الدم منهما ~~المتخلف في اللحم مع صح؟) فقال إن شيئا منهما لا يدل على جواز الأكل قبل ~~الغسل وانما ذكر فيها فقال إن النار تأكل الدم دفعا لتوهم السائل انه لا ~~يجوز الاكل وان غسل لان الدم ثخين يبعد فقال إن يأكله النار فهو ينفذ في ~~اللحم فلا يجدى الغسل ويمكن تنزيل كلامي الشيخين عليه ففي المقنعة وان وقع ~~دم في قدر يغلى على النار جاز اكل ما فيها بعد زوال عين الدم وتفرقها ~~بالنار وان لم تزل عين الدم منها حرم ما خالطه الدم وحل منها ما أمكن غسله ~~بالماء وفى (ية) فان حصل فيها شئ من الدم وكان قليلا ثم غلى جاز اكل ما ~~فيها لان النار تحل الدم وإن كان كثيرا لم يجز اكل ما وقع فيه الرابع الخمر ~~وساير المايعات المسكرة اتفاقا وهي نجسته على أصح القولين كما مر في ~~الطهارة سواء كانت خمرا ms2720 وهو المتخذ من العنب أو نبيذا من التمر كما في ~~الخبر أو تبعا بكسرة الموحدة وسكون المثناة من فوق واهمال العين من العسل ~~أو فضيخا بالفاء والضاد والخاء بينهما باء مثناة من تحت وهو من البسر ~~المفضوخ اي المكسور وقيل من الرطب وقيل من تمر وبسر أو نقيعا من الزبيب أو ~~مزوا بتقديم المعجمة الساكنة على المهملة وكسر الميم من الذرة وقيل من ~~الشعير والحنطة ونحو ذلك من الحبوب والفقاع وهو شراب يتخذ من الشعير يعلوه ~~الزبد والفقاقيع ولذا يسمى به ويسمى العنبي أو الاسكركة كالخمر بالاجماع ~~كما في الانتصار في جميع الأحكام من الحرمة والنجاسة وحد الشارب ورد شهادته ~~PageV02P268 # ونحو ذلك الا في اعتقاد اباحته وإباحة بيعه فإنه لا يقتل (المعتقدة كما ~~يقتل صح) معتقد ذلك في الخمر لأنه ليس مثلها في ضرورية الحرمة من الدين ~~والعصير العنبي وان لم يشتد إذا غلا حرام اجماعا نجس كما في (س) واشتهر بين ~~المتأخرين أو (مط) كما اطلق الأكثر ومنهم (المص) في كتبه ونص في السرائر ~~على التعميم وستسمع عبارته ويأتي في القضاء انه لا بأس بعصير التمر والبسر ~~وان على ما لم يسكر على قول سواء غلى من قبل نفسه أو بالنار أو بالشمس ~~للعموم وفى الوسيلة فقال إن غلى بنفسه حرم ونجس وان غلى بالنار حرم خاصة ~~ولا نعرف له مستندا ولا يحل حتى يذهب ثلثاه بنفسه أو بالنار أو بالشمس وقال ~~الصادق (ع) في خبر عبد الله بن سنان إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ~~ونصف ثم يترك حتى يرد فقد ذهب ثلثاه وبقى ثلثه أو يصير خلا فيحل بأحد ~~الامرين كما في الشرايع والجامع بالنصوص والاجماع بذهاب الثلثين واما إذا ~~تخلل فلخروجه عن اسم العصير عرفا وهو يكفى لتعلق الاحكام بالأسماء ولما ~~يقال من أنه يصير خلا الا بعد ان يصير خمرا وهي يطهر بالتخلل نصا واجماعا ~~وفى المقنع و (ية) والمهذب والوسيلة تخصيص ما غلى بنفسه بالتخلل وما غلى ~~بالنار بذهاب الثلثين ويمكنه تنزيل كلام ms2721 (المص) وابنى سعيد عليه وقريب من ~~ذلك في السرائر لقوله فاما عصير العنب فلا باس بشربه ما لم يلحقه نشيش فان ~~لحقه طبخ قبل نشيشه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلاثة حل شرب الثلث الباقي فإن لم ~~يذهب ثلثاه ويبق ثلثه كان ذلك حراما و (كك) القول فيما نبذ من الثمار في ~~الماء إذا اعتصر من الأجسام في جواز شربه ما لم يتغير فان تغير بالنشيش لم ~~يشرب انتهى و دليله اختصاص اخبار الثلثين بالطبخ على النار والغليان بها ~~وعموم نحو قول الصادق (ع) في خبر ذريح إذا نش العصير أو غلى حرم وفى خبر ~~حماد بن عثمان يشرب ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه وعصير الزبيب إذا غلى لم ~~يحل ما لم يتخلل وإذا طبخ على النار لم يحل ما لم يذهب ثلثاه وعلى (ظ) ~~الكتاب يحل على كل بكل منهما وسواء تذبب في الشمس أو لا إذا اختص التحريم ~~بعصير العنب وقلنا بخروجه عنه وفى (س) ولا يحرم المعصر من الزبيب ما لم ~~يحصل فيه نشيش فيحل طبخ الزبيب على الأصح لذهاب ثلثيه بالشمس غالبا وخروجه ~~عن مسمى العنب وقال وحرمة بعض مشايخنا المعاصرين وهو مذهب بعض فضلائنا ~~المقدمين لمفهوم راية علي بن جعفر عن أخيه (ع) حيث سئله عن الزبيب يؤخذ ~~ماؤه فيطبخ حتى يذهب ثلثاه قال لا باس وفيه انا اعتبرنا ذهاب ثلثي الزبيب ~~بالشمس فلا معنى لحرمة عصيره إذا نش والظاهر عدم اعتباره ولا اعتبار غليانه ~~بالشمس ولا بالنار ولا يخفى عليك ما في الاحتجاج بمفهوم الخبر المذكور ~~وعصير التمر أيضا (كك) وان عممنا العصير وسئل الصادق (ع) في خبر عمار عن ~~النضوح كيف يصنع به حتى يحل فقال خذ ماء التمر فاغله حتى يذهب ثلثاه وفى ~~الدروس أحله بعض الأصحاب ما لم يسكر قلت وهو نص المص في القضاء وإذا مزج ~~العصير بنحو لماء كفى في حله ذهاب ثلثي المجموع كما نص عليه بعض الأصحاب ~~والاخبار كأخبار الشراب الحلال وهو ظاهر خبر عقبة بن ms2722 خالد عن الصادق (ع) في ~~رجل اخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا من ماء ثم طبخها حتى ~~ذهب منه عشرون رطلا وبقى منه عشرة أرطال أيصلح فقال إن يشرب تلك العشرة أم ~~لا فقال ما طبخ على الثلث فهو حلال وكذا الخمر يطهر بانقلابه خلا من نفسه ~~اجماعا أو بعلاج وفاقا للشيخين وجماعة للعمومات وخصوص خبر عبد العزيز ~~المهتدى كتب إلى الرضا العصير يصير خمرا فيصيب عليه الخل وشيئ بغيره حتى ~~يصير خلا قال لا باس به وخبر أبي بصير سئل الصادق (ع) عن الخمر يصنع فيها ~~الشئ حتى يحمض فقال إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا باس ~~وما في ما صنع يحتمل المصدرية والموصولية فإن كان الأول كان المغنى فقال إن ~~كان ما فعله فيها غالبا على فعله اي قويا على التخليل وإن كان الثاني احتمل ~~صنع البناء للفاعل وخذف المفعول اي ما صنعه وما صنعه يحتمل التخليل والخمر ~~المخللة والبناء للمفعول أيما صنع فيه وهي الخمر والغلبة على الخمر أيضا ~~بمعنى القوة على تخليلها وفهم منه الشيخ غلبة الموضوع فيها عليها فنسبه إلى ~~الشذوذ واحتمل غيره العكس وهو بعيد وظاهر نحو حسن زرارة سئل الصادق (ع) عن ~~الخمر العتيقة يجعل خلا قال لا بأس وخبر عبيد بن زرارة سئله (ع) عن الرجل ~~يأخذ الخمر فيجعلها خلا قال لا بأس فان الخل طاهر في العلاج (و (ظ) المنتهى ~~(وية) الاحكام ورهن (كرة) الاجماع صح) ما لم يمازجه نجس بالذات أو متنجس ~~الا فقال إن يستحيل استحالة مطهرة قبل التخلل و الوجه (ظ) ولا فرق بين فقال ~~إن يكون ما يعالج به باقيا أو مستهلكا ولا بين فقال إن يستحيل هو أيضا ~~استحالة مطهرة إلى الخل أو غيره أو لا كما هو قضية اطلاق الأصحاب (ونص ~~المحقق والشيخ وأبي علي صح) لاطلاق النصوص وجواز ان يطهر بطهارة الخمر كما ~~يطهر الاناء لأنه انما ينجس بالخمر فكما تبعها في النجاسة فلا بعد ms2723 في فقال ~~إن يتبعها في الطهارة وإن كان العلاج مكروها كما ذكره الشيخ وجماعة لصحيح ~~محمد بن مسلم و أبي بصير انه سئل الصادق (ع) عن الخمر يجعل فيها الخل فقال ~~لا الا ما جاء من قبل نفسه ويمكن فقال إن يكون السائل سئل عن حالها إذا جعل ~~فيها الخل فاستهلك فيه فأجاب عنه (ع) بأنه لا يكفى لحلها بل لابد من انقلاب ~~نفسها خلا وهو أعم من فقال إن يكون بنفسها أو بعلاج وخبر عبيد بن زرارة ~~سئله (ع) عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا قال لا باس إذا لم يجعل فيها ما ~~يقلبها كذا بالقاف في (يب وصا) وفي (في) بالغين فيحتمل ما قلناه في الخبر ~~الأول اي إذا لم يكن التخلل لغلبة الخل أو استهلاكها فيه أو النهى عن جعلها ~~فيما يغلبها وان بقيت زمانا يظن فيه الانقلاب حذرا عن فقال إن لا يكون ~~انقلب لأنه (ح) لا يحصل العلم بالانقلاب وما سمعته من الاحتمال في الخبرين ~~لا يدفع الكراهة لاحتمال النهى عن العلاج فالأولى تركه الخامس كل ما لاقاه ~~نجس الا إذا لاقاه ميتة على قول من لا يتعدى نجاستها ثم فقال إن كل متنجس ~~بان لاقاه نجس وكان أحدهما رطبا فإنه يحرم اتفاقا مايعا أو جامدا قبل غسله ~~بل تطهيره فقال إن قبل التطهير والا حرم (مط) وعدم قبول التطهير في كل مايع ~~غير الماء كما في التحرير وموضع من المنتهى فإنه لا يطهر الا إذا القى في ~~الماء الكثير بحيث استهلك فيه ولم يخرجه عن الاطلاق وهو ظاهر الأصحاب وحكى ~~عليه الاجماع في السرائر وفى موضع اخر من المنتهى فقال إن الدهن النجس لو ~~صب في كر ماء ومازجت اجزاء الماء اجزائه واستظهر على ذلك بالبصر بحيث يعلم ~~وصول اجزاء الماء إلى جميع اجزائه طهر ولا يبعد عندي الفرق بين الادهان ~~(وغيرها فيحكم بطهر الادهان صح) دون غيرها وان رأى الأكثر فقال إن طهر ~~الادهان ابعد وذلك لأنها لدسومتها بعد ما يتفرق في الماء ms2724 يفوق؟ عليه بخلاف ~~ساير المايعات ولو وقعت النجاسة في جامد كالدبس والسمن والعسل مع جمادها ~~وعدم سريان النجاسة في اجزائها بعضها في بعض ألقيت النجاسة وما يكتنفها وحل ~~الباقي لا نعرف فيه خلافا لنحو قول الباقر (ع) في صحيح زرارة إذا وقعت ~~الفارة في السمن فماتت فإن كان جامدا فالقها وما يليها وكل ما بقي وإن كان ~~ذائبا فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك وهو مما يدل على فقال إن المايع ~~لا يطهر وصحيح الحلبي سئل الصادق (ع) عن الفارة والدابة تقع في الطعام ~~والشراب فيموت فيه فقال فقال إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون ~~بعض هذا فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله وإن كان الصيف فارفعه حتى يسرج ~~به وإن كان بردا فاطرح الذي كان عليه ولا تترك طعامك من أجل دابة ماتت فيه ~~ولو كان ما وقع فيه النجاسة مايعا نجس جميعه وجاز استعماله فيما لا يشترط ~~بالطهارة ومن ذلك الاستصباح به فقال إن كان دهنا أو سمنا ولكن تحت السماء ~~لا تحت الظلال قطع به الأصحاب وفى السرائر نفى عنه الخلاف ونص في (ط) على ~~الكراهة وأطلق أبو علي على جواز الاستصباح به كما هو منطوق الاخبار ولم ~~نظفر بخبر مفصل أو ناهى عن الاستصباح (مط) (أو تحت الظلال ولذا اختار ~~الجواز (مط) صح) في (لف) والأقرب على المشهور انه تعبدا كما في السرائر لا ~~لنجاسة دخانه كما في (ط) فان دخان الأعيان النجسة بالذات أو بالعرض طاهر ~~على الأقوى وذلك لان كل ما احالته النار إلى الرماد أو الدخان من الأعيان ~~النجسة ذاتا أو عرضا فإنه يطهر بالإحالة إما إذا كانت نجسة بالذات فلتعليق ~~نجاستها بأسمائها فإذا انتقلت إلى أسماء أخرى طهرت واما إذا تنجست فلان ~~النجاسة صفة تابعة للذات فإذا زالت زالت ويزول الذات بالإحالة فان الذات ~~هنا تابعة للأسماء ولا استصحاب مع زوال الذات ولو سلم نجاسة الدخان فلا ~~يصلح دليلا على حرمة PageV02P269 # الاستصباح فان عدية؟ الأمران فقال ms2725 إن يتنجس السقف ولا دليل على حرمته ~~ويحل بيع الادهان النجسة لفائدة الاستصباح تحت السماء أو (مط) وتدهين ~~الدواب ونحو ذلك مما لا يشترط بالطهارة ويجب اعلام المشترى بنجاستها فقال ~~إن كان مسلما كما قال الصادق (ع) في خبر معاوية بن وهب في الزيت مات فيه ~~جرد تبيعه وتنبه لمن اشتراه ليستصبح به وكذا يجوز بيع كل الأعيان النجسة ~~القابلة للتطهير مع الاعلام القابلة له وان انتفع بها فيما لا يشترط ~~بالطهارة وكل ما مات فيه حيوان له نفس سائلة سواء كان مأكول اللحم أو لا من ~~المايعات فإنه ينجس بموته فيه الا الماء الجاري أو الكثير والا مع التذكية ~~دون ما لا نفس له سائلة كالذباب الا المسوخات على القول بنجاستها وسئل ~~الصادق (ع) في خبر عمار عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك ~~تموت في البئر والزيت (والسمن وشبهه قال كل ما ليس له دم فلا باس به وسئله ~~أبو بصير عن الذباب يقع في الدهن صح) والسمن والطعام فقال لا باس كل وكل ما ~~باشره كافر من المايعات والأجسام الرطبة واليابسة إذا كان هو رطبا نجس الا ~~على القول بطهارة الكتابي وفى الصحيح عن علي بن جعفر سئل أخاه عن رجل اشترى ~~ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان هل يصلح الصلاة فيه قال فقال إن اشتراه ~~من مسلم فليصل فيه وان اشتراه من نصراني فلا تصل فيه حتى تغسله وسئله عن ~~النصراني (يغتسل صح) مع المسلم في الحمام قال إذا علم أنه نصراني اغتسل ~~بغير ماء الحمام الا فقال إن يغتسل وحده على الحوض فيغسلها؟ # يغتسل وسئله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة ~~قال لا الا فقال إن يضطر إليه ولعله معنى الاضطرار التقية ولا ينافيه نحو ~~صحيح إسماعيل بن جابر قال للصادق (ع) ما تقول في طعام أهل الكتاب فقال لا ~~تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله ولا تتركه تقول انه حرام ولكن تنزه عنه ~~فقال إن ms2726 في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير لجواز يبس الطعام وكذا خبر الكاهلي ~~قال سئل رجل أبا عبد الله (ع) وانا عنده من قوم مسلمين حفرهم رجل مجوسي ~~أيدعوانه إلى طعامهم فقال إما انا فلا ادعوه ولا أو اكله واني لأكره فقال ~~إن أحرم عليكم شيئا تصنعون في بلادكم على فقال إن المواكلة لا تسلتزم الكون ~~في انية واحدة وكذا خبر زكريا بن ادم قال له (ع) انى رجل من أهل الكتاب ~~وانى أسلمت وبقى أهلي كلهم على النصرانية وانا معهم في بيت واحد لم أفارقهم ~~بعد فاكل من طعامهم فقال لي يأكلون لحم الخنزير قلت لا ولكنهم يشربون الخمر ~~فقال كل معهم واشرب لأنه ليس نعتا في الأكل والشرب معهم في اناء واحد ولا ~~في عموم الطعام للرطب ولعل السؤال عن اكلهم لحم الخنزير للاستظهار والتنزيه ~~إذ قد لا يخلوا أيديهم وأوانيهم فقال إن اكلوه من دسومة فتسرى النجاسة إلى ~~الأواني وما فيها أو باشروه من الأطعمة اليابسة ولا يجوز استعمال أوانيهم ~~التي باشروها برطوبة الا بعد التطهير قال الصادق (ع) في صحيح زرارة في انية ~~المجوسي إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واما نحو قول الصادق (ع) فيما ~~مر من صحيح إسماعيل بن جابر فقال إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير وصحيح ~~محمد بن مسلم سئل أحدهما عن انية المجوس أهل الكتاب فقال لا تأكلوا في ~~آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير فلعل المراد ~~التنزيه عن تلك الأواني ولو غسلت وروى صحيحا عن زرارة عن الصادق انه يأمر ~~المجوسي إذا أراد مواكلته بغسل يده ولفظ الخبر انه سئله (ع) من مواكلة ~~المجوسي فقال إذا توضأ فلا باس وفى صحيح عيص ابن القاسم انه سئله (ع) عن ~~مواكلة اليهودي والنصراني والمجوسي فقال فقال إن كان من طعامك وتوضأ فلا ~~باس وهي أي الرواية على المشهور من نجاستهم محمولة على المواكلة في الأجسام ~~الجامدة أو مع اختلاف الاوان والغسل انما هو لدفع الاستقذار أو على الضرورة ~~والغسل لذلك أيضا أو ms2727 على الضرورة وفاعل التوضؤ المسلم فيكون توضأ في الخبر ~~الثاني مضارعا محذوف أحدا تائين الخطاب وفى الأول يحتمله المضي ولكن لفظ ~~الخبر الغيص في المحاسن إذا اكلوا من طعامك وتوضأوا فلا بأس ولو وقعت ~~النجاسة في قدر يغلى القى المرق وغسل اللحم والتوابل واكل أية كانت النجاسة ~~وقليلة كانت أو كثيرة وفى خبر السكوني فقال إن أمير المؤمنين (ع) سئل عن ~~قدر طبخت وإذا في القدر فان قال يهراق مراقها ويغسل اللحم ويؤكل وقال ~~القاضي فقال إن وقع فيها كثيرا من الخمر لم يؤكل شئ مما فيها ولعله ~~للاحتياط لشدة نفوذ الخمر (وسمعت في الدم خلافا صح) ولو عجن العجين بالماء ~~النجس لم يطهر بخبزه وفاقا للمشهور للأصل والاحتياط وصحيح ابن أبي عمير عن ~~بعض أصحابنا قال وما احسبه الا حفص بن البختري قال قيل لأبي عبد الله (ع) ~~في العجين يعجن بالماء النجس كيف يصنع به قال يباع بمن يستحل الميتة وصحيحة ~~أيضا عن بعض أصحابه عنه (ع) قال يدفن ولا يباع وللشيخ قول بالطهارة وفاقا ~~(لظ) الصدوق لصحيحه أيضا عمن رواه عن الصادق في عجين عجن وخبز ثم علم أن ~~الماء كان فيه ميتة قال لا باس اكلت النار ما فيه وخبر أحمد بن (محمد بن ~~صح) عبد الله بن الزبير سئله (ع) عن البئر يقع فيها الفارة أو غيرها من ~~الدواب فيموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبر قال إذا اصابته النار فلا باس ~~بأكله وليس في شئ منها دلالة على تنجس الماء فيجوز فقال إن يغنى فقال إن ~~النار أزالت ما كان فيه من السم والاستقذار ويكره اكل ما باشره الجنب و ~~الحايض إذا كانا غير مأمونين وما يعالجه من لا يتوفى من النجاسات غيرهما ~~كذا ذكره الشيخان وجماعة ويؤيده الاعتبار وما يعرف من الرغبة في الثره؟ ~~شرعا ولا ينافيه الاخبار الناطقة بتجويز شرب سؤرهما دون الوضوء لظهور ~~أولوية الوضوء بالاحتياط تتمة لو القى الخمر والخل حتى استهلكه الخل أو ~~بالعكس لم يطهر الخمر وكان الخل ms2728 نجسا سواء صير حتى يعلم أو يظن انقلاب ~~الخمر خلا وذلك بان يستبقى من الخمر بقية ويصبر حتى انقلب الباقي من الخمر ~~خلا أو لا وبالجملة لا يطهر بالامتزاج بالخل وان استهلكها لأنه ليس من ~~الاستحالة في شئ ولا دليل على كونه مطهرا خلافا لأبي حنيفة ولا بالتخليل ~~بعد الامتزاج وفاقا لابن إدريس والمحقق لان الخل تنجس بالخمر ولم يعرضه ~~مطهر وخلافا للنهاية وعلي بن بابويه وجماعة ونفى عنه البعد في (لف) وهو ~~متجه لا لما فيه من فقال إن نجاسة الخل تابعة لنجاسة الخمر فإذا طهرت طهر ~~لئلا يزيد الفرع على الأصل لظهور ضعفه بل لدخوله في مطلق العلاج وخصوص خبر ~~عبد العزيز المهتدى نعم يتجه الأول فقال إن لم يكن للخل مدخل في الانقلاب ~~لقلته أو غيرها لعدم الدخول (في العلاج وقد (يق) بعدم الدخول صح) فيه أيضا ~~إذا استهلك الخمر فيمكن فقال إن يكون المص لاحظ ذلك فاقتصر على الاستهلاكين ~~الا فقال إن في التحرير ولا فرق بين استهلاك ما يعلج به أو لا وبصاق شارب ~~الخمر وغيره من النجاسات طاهر ما لم يتلوث بالنجاسة وكذا ومع المكتحل ~~بالنجس ما لم يتلون به أو يتغير بغير اللون مما يعلم به وجود النجاسة معه ~~بطهارة البواطن إذا زالت عين النجاسة وخبر أبي الديلم قال للصادق (ع) رجل ~~يشرب الخمر فبزق فأصاب ثوبي من بزاقه فقال ليس بشئ ومع الجهل بالتلون بل ~~التلوث فهو طاهر فكلما أصاب منه ثوبا أو غيره ولم يعلم تلوثه لم يحكم ~~بنجاسة ما اصابه وان علم تلوث البزاق في الجملة وعلى الجملة لا يشترط في ~~الحكم بالطهارة العلم بزوال عين النجاسة عن الفم والعين مع احتمال اشتراطه ~~بالعلم بذلك ويكره الأسلاف في العصير وفاقا للشيخ قال لأنه لا يؤمن ان ~~يطلبه من صاحبه ويكون قد تغير إلى حال الخمر ويؤيده خبر بريد بن خليفة كره ~~أبو عبد الله (ع) بيع العصير بتأخيره واباحه ابن إدريس لان الحق في السلف ~~انما يتعلق بالذمة أو انما ms2729 يتم الدليل لو تعلق بالعين واعتذر في (لف) بجواز ~~فقال إن يكون أراد بالاسلاف العقد على العين مع اشتراط تأخير التسليم وجواز ~~فقال إن يتغد وعلى البايع عند الحلول غير العين التي عنده وقد استحالت خمرا ~~ويكفى ذلك في الكراهة وكره المحقق فقال إن يؤمن على طبخه من يستحل؟ شربه ~~قبل ذهاب ثلثيه إذا كان مسلما وهو خيرة التحرير والتلخيص والارشاد وقيل في ~~(ية) والسرائر والجامع بالمنع وهو أجود لأنه إذا غلى اشترط في حله وطهارته ~~فقال إن كان نجسا ذهاب الثلثين والأصل العدم ولم يعارضه ظاهر ولخبر معاوية ~~بن عمار سئل الصادق (ع) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق بانية بالبختج؟ ~~ويقول قد طبخ على الثلث وان اعرف انه يشربه على النصف فقال خمر لا تشربه ~~وإذا حرم بمجرد كونه ممن يشربه على النصف فمع استحالته أولي وإذا حرم مع ~~ايمانه واخباره فبدونهما أولي وصحيح علي بن جعفر سال أخاه (ع) عن الرجل يصل ~~إلى القبلة لا يوثق به اتى بشراب زعم أنه PageV02P270 # على الثلث فيحل شربه قال لا تصدق الا فقال إن يكون مسلما عارفا وحسن عمر ~~بن يزيد سئله (ع) عن الرجل يهوى إليه البختج من غير أصحابنا فقال فقال إن ~~كان ممن يستحل فلا تشربه وإن كان ممن لا يستحل فاشربه ودليل القول الأول ~~أصل الحل ما لم يعلم دخوله في المحرمات وقبول قوله فيما تحت يده في الحل ~~والطهارة وخبر معاوية بن وهب سئل الصادق (ع) عن البختج فقال إذا كان حلوا ~~يخضب الاناء وقال صاحبه وقد ذهب ثلثاه وبقى الثلث فاشربه وقوله (ع) في حسن ~~عمر بن يزيد إذا كان يخضب الاناء فاشربه و يكره الاستشفاء بمياه الحيال ~~الحارة لقول الصادق عليه السلام في خبر مسعدة بن صدقة نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وآله عن الاستشفاء بالمحمات وهي العيون الحارة التي يوجد منها ~~رايحة الكبريت فإنها تخرج من فوح جهنم وفى مرسل محمد بن سنان كان أبو عبد ~~الله عليه السلام يكره فقال ms2730 إن يتداوى بالماء الحر وبماء الكبريت ويكره سقى ~~الدواب المسكر لقول الصادق عيله السلام في خبر غياث فقال إن أمير المؤمنين ~~عليه السلام كره فقال إن يسقى الدواب الخمر وخبر أبي بصير سئله عليه السلام ~~عن البهيمة البقرة وغيرها يسقى أو يطعم ما لا يحل للمسلم اكله أو شربه ~~أيكره ذلك قال نعم يكره ذلك وحرمه القاضي لما روى من نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وآله فقال إن تعالج بالخمر والمسكر وان يسقى الأطفال والبهايم ~~قال الاثم على من سقاها وما روى من لعنه صلعم الخمر وعاصرها ومعتصرها ~~وبايعها ومشتريها وساقيها واكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمول إليه ولا ~~يحرم شئ من الربويان والأشربة وان شم منها رايحة المسكر كرب الأترج والرمان ~~والتفاح والسكنجبين لأنه لا يسكر كثيره ولا فيه سبب اخر للحرمة مع الأصل ~~والعمومات وخصوص خبر حفص بن أحمد المكفوف كتب إلى الكاظم عليه السلام سئله ~~عن السكنجبين والجلاب ورب التوب ورب الرمان فكتب عليه السلام وحلال وزاد في ~~خبر اخر رب السفرجل ومضمر الحسن بن محمد المدايني سئله عن سكنجبين وجلاب ~~ورب التوت ورب السفرجل ورب التفاح ورب الرمان فكتب حلال نعم ربما عرض ~~التحريم لايقاع الشارب في التهمة وكل مسكر حرام بالاجماع والنصوص سواء كان ~~جامدا أو مايعا كالحشيشة وما يتخذ من الحنطة وغيرها من الأشربة المسكرة وفى ~~المنتهى لم أقف على قول لعلمائنا في الحشيشة المتخذة من وزن القنب والوجه ~~انها فقال إن سكرت فحكمها حكم الخمر في التحريم إما النجاسة فلا ولا ينجس ~~شئ منها سوى المايع وان اطلق في كثير من العبارات للأصل من غير معارض اللهم ~~الا فقال إن يشمل اسم الخمر كل مسكر وهو غير معلوم وآواني الخمر وساير ~~المسكرات يطهر بالغسل ثلثا بعد زوال العين وإن كانت من خشب أو قرع أو خذف ~~غير مغضور على رأي وفاقا للتهذيب وأطعمة النهاية لخبر عمار عن الصادق عليه ~~السلام في الاناء يشرب فيه الخمر هل يجزيه فقال إن يصب فيه الماء قال ms2731 لا ~~يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلث مرات ولا يكفى المرة للأصل المتأيد بهذه ~~الرواية ولكن اكتفى بها المص في أحد قوليه لأصل عدم وجوب الزايد مع حصول ~~الإزالة واطلاق خبر عمار عن الصادق عليه السلام سئله عن المدن يكون فيه ~~الخمر هل يصلح فقال إن يكون فيه الخل وما كان محلا أو زيتون قال إذا غسل ~~فلا باس وعن الإبريق يكون فيه خمر أيصلح فقال إن يكون فيه ماء قال إذا غسل ~~فلا باس والأصل معارض باستصحاب النجاسة والاطلاق في الخبر بالتقييد في غيره ~~وأوجب الشيخان رحمهما؟ الله في المقنعة (وط) وهو ضعيف (وهو ضعين صح) آخرين ~~من النهاية سبع مرات ووافقهما جماعة منهم سلار وابن حمزة لقول الصادق عليه ~~السلام في خبر عمار تغسله سبع مرات وطريق الجمع بينه وبين ما تقدم الحمل ~~على الاستحباب وعليه حمل المحقق رحمه الله كلام الشيخ في النهاية دفعا ~~للتنافي بين كلاميه ثم لا فرق بين أجناس الأواني كما هو نص مبسوط لاطلاق ~~هذه الأخبار ونفوذ الماء حيث نفذ المسكر وفيه انه لا يكفي بل لابد من ~~الإزالة وهي غالبا غير معلومة في مثل القرع والخشب والغسل الواقع في ~~الاخبار مشروط بالإزالة اجماعا نعم يتجه القول بالطهارة مع العلم بالإزالة ~~بكثرة اللبث في الماء مثلا وفرق أبو علي والقاضي والشيخ في (ية) فلم يطهر ~~وأمثلهما لما عرفت ولقول أحدهما عليه السلام لمحمد بن مسلم في الصحيح نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدبا (وقوله (ع) لأبي الربيع الشامي نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدبا صح) والمزفت والختم والنقير وحمل ~~النهى على التغليظ والكراهة ويحرم استعمال شعر الخنزير إما فيما يشترط ~~بالطهارة فظاهر الا على قول المرتضى رحمه الله بطهارته واما مطلقا ففي ~~السرائر فقال إن الاخبار به متواترة ولم نظفر بخبر واحد فالأقوى جواز ~~الاستعمال فيما لا يشترط با بالطهارة وفاقا للمختلف ويؤيده نحو خبر سليمان ~~الإسكاف سئل الصادق عليه السلام عن شعر الخنزير يحرر به قال ms2732 لا باس ولكن ~~يغسل يده إذا أراد ان يصلى فان اضطر استعمل اتفاقا ولعله يكفى في الاضطرار ~~عدم كمال العمل بدونه والأولى الاقتصار على ما لا دسم فيه ليسهل عليه تطهير ~~اليدان تنجست به ولا يتعدى نجاسته إلى الثوب ونحوه وغسل يده فقال إن تنجست ~~به إذا احتاج إلى طهارتها فعن برد الإسكاف قال للصادق عليه السلام اني رجل ~~حرار لا يستقيم عملنا الا بشعر الخنزير تحرر به قال خذ منه وبره فاجعلها في ~~فخارة ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمه ثم اعمل به وقال في خبر له خذوه فاغسلوه ~~فما كان له دسم (فلا تعملوا به وما لم يكن له دسم صح) فاعملوا به واغسلوا ~~أيديكم منه وقال عليه السلام في خبر اخر خذ منه فاغسله بالماء حتى يذهب ثلث ~~الماء ويبقى ثلثاه ثم اجعله في فخارة جديدة في ليلة باردة فان جمد فلا يعمل ~~به وان لم يجمد ليس عليه دسم فاعمل به واغسل يدك إذا مسته عند كل صلاة قال ~~(....؟؟) قال لا اغسل اليد كما تمس الكلب ويجوز الاستسغاء بجلد الميتة لغير ~~الطهارة وفاقا للصدوق والشيخ وجماعة للأصل وظهور اطلاق الآية في (...؟) ~~وخبر الحسن بن علي قال لأبي الحسن عليه السلام فقال إن أهل الجبل ينتقل ~~عندهم النيات الغنم فيقطعونها فقال حرام هي فقال فيستصبح بها فقال إما؟ ~~علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام لدلالته على فقال إن حرمة الاستصباح ~~للتحرز عن التنجس بها مع عدم الفارق بين الالية والجلد وخبر الحسين بن ~~زرارة عن الصادق عليه السلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصيب فيه اللبن أو ~~الماء فاشرب منه وأتوضأ قال نعم وقال يدبغ فينتفع به ولا (..؟) فيه وما في ~~الفقيه من أنه عليه السلام سئل عن جلود الميتة يجعل فيه اللبن والماء ~~والسمن ما ترى فيه فقال لا باس بان تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن ~~وتتوضأ منه وتشرب ولكن لا تصل فيها ولكن يمكن دفع ما يظهر منها من ms2733 الطهارة ~~باشتراط الشرب والتوضأ منه بكونه مما يسع كرا فصاعدا ولا يكون الشرب الا من ~~الماء الذي يجعل فيه واما اللبن والسمن فإنما نفى الباس عن جعلهما فيه وان ~~تنجسا به وتركه اي الاستقاء بل وغيره من وجوه الاستعمال أفضل لاطلاق ~~التحريم في الآية مع فقال إن حرمة جميع وجوه الاستعمال أقرب المجازات إلى ~~الحقيقة فيترجح الحمل عليه على الحمل على حرمة الاكل خاصة وللاخبار المانعة ~~من الانتفاء به خاصة أو باجزاء الميتة عموما كما تقدم من قول علي عليه ~~السلام في خبر الكاهل ميت لا ينتفع به وصحيح علي بن أبي المغيرة قال للصادق ~~عليه السلام الميتة ينتفع منها بشئ فقال لا وخصوص خبر درعة عن سماعة سئله ~~عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت فرخص فيه وقال فقال إن لم تمسه فهو ~~PageV02P271 # أفضل ولهذه الوجوه جزم في المشهور الانتفاع به وبسائر اجزاء الميتة (مط) ~~وتقدم اختياره من (المص) ولو كان جلد الميتة يسع كرا فاصلا كذا حكى عن خطه ~~(ره) والصواب فملأه من الفرات مثلا جاز استعمال ما فيه وان منعنا من ~~استعمال الميتة الا فقال إن يستلزم استعمال الماء استعمال ظرفه ولو كان ما ~~فيه من الماء أقل من الكر كان نجسا عندنا دبغ الجلد أو لا وفى هذا الكلام ~~إشارة إلى ما ذكرنا من امكان حمل ما في الاخبار من التوضؤ بما يجعل من ~~الماء في جلود الميتة على كربته ولو وجد لحم مطروح لا يعلم زكاته اجتنب ~~للأصل وقيل في المشهور بل كاد فقال إن يكون اجماعا كما ادعاه ابن زهرة يطرح ~~في النار فان انقبض فذكى وان انبسط فميت وبه خبر شعيب عن الصادق عليه ~~السلام وهو وان ضعف لكن لا راد له قبل الفاضلين (ثم (الظ) اكتفائهم بذلك في ~~الحل مع فقال إن (الظ) فقال إن الانقباض انما يدل على الذكوة اللغوية ~~بالذبح ونحوه لا على اسلام المذكى لكن في خبر السكوني عن (الصه) (ع) فقال ~~إن أمير المؤمنين (ع) سئل عن سفرة وجدت ms2734 في الطريق كثير لحمها وخبزها وجبنها ~~وبيضها وفيها سكين قال أمير المؤمنين (ع) يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد ~~وليس لها بقاء فان جاء طالبها عزموا له الثمن قيل يا أمير المؤمنين الا ~~ندري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي قال هم في سعة حتى علموا صح) وليلعم انه لا ~~يلزم من القول به هنا القول به عند اختلاط الذكي بالميتة لوجود نص الصحيح ~~هناك بالبيع ممن يستحيل الميتة والنصوص بوجوب الاجتناب عند الاشتباه وللعلم ~~بوجود الميتة هنا فيجب اجتنابها وهو يستلزم اجتناب الكل من باب المقدمة ~~ويجوز الفرق بين المقامين بالاستناد إلى هذه العلامة في أحدهما دون الأخر ~~كما فعله الشيخ وجماعة وقد مر فقال إن من الأصحاب من لم يفرق بينهما والذمي ~~إذا باع الخمر أو الخنزير على مثله اي من مثله في الاستحلال ثم أسلم قبل ~~قبض ثمنه كان له قبضه كما روى عن يونس في مجوسي باع خمرا أو خنازيرا إلى ~~أجل سمى ثم أسلم قبل فقال إن يحل المال قال له دراهمه للحكم بصحة العقد ~~واقرارهم عليهم المستلزم لاستحقاق العوض كما إذا كان قبضه ثم أسلم والعين ~~باقية في يده وما في الاخبار من تحريم ثمنها ومن فقال إن الله لما حرم ~~الأشياء حرم أثمانها لو أبقى على عمومه لحرم وإن كان قبضه حين الكفر ولزم ~~على المسلم الاخذ من الكافر استدانة أو ثمنا في بيع صحيح ونحو ذلك فالمراد ~~انما هو الحرمة إذا اخذ من جهة انه ثمن الخمر مثلا في عقد محكوم بفساده ~~وكذا يجوز للمسلم قبضه اي ثمن الخمر أو الخنزير من دينه عليه اي الذمي أسلم ~~أو لا فإنه يملكه ملكا صحيحا ولنحو صحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه ~~السلام في رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازيرا وخمرا وهو ينظر فقضاه ~~قال لا باس به إما للمقضى فحلال واما للبايع فحرام ولا يجوز فقال إن يأكل ~~الانسان من مال غيره الا باذنه صريحا أو بشهادة الحال أو المقال ms2735 وهو مما ~~يشهد به العقل والاجماع والنصوص وقد رخص في الاكل من بيت من تضمنته الآية ~~فقال إن لم يعلم أو يظن منه كراهية لاكله كما إذا نهى عنه صريحا أو شهد ~~مقاله أو حاله بالكراهية وهذا الشرط معلوم بالاجماع والنصوص الا فقال إن ~~يجب النفقة على صاحب البيت و الآية تعم ما يخشى عليه الفساد وما لا يخشى ~~وعليه الأكثر وقد قيل في المقنع بخوف الفساد كالبقول والفواكه ولعله استند ~~إلى نحو قول الصادق عليه السلام في خبر زرارة هؤلاء الذين سمى الله عز وجل ~~في هذه الآية يأكل بغير اذنهم من التمر والمادوم و (كك) يطعم المرأة من ~~منزل زوجها بغير اذنه فاما ما خلا ذلك من الطعام فلا واشترط ابن إدريس في ~~الإباحة فقال إن يكون دخول البيت بإذن أهله والآية عامة لكن له فقال إن ~~يقول إنها انما أذنت في الاكل لا في الدخول و الأصل حرمته الا بالاذن فإذا ~~دخل بغيره وجب عليه الخروج فيحرم عليه اللبث للاكل واما حرمة الاكل فلا ~~دليل له ظاهرا فإنه لا يستلزم اللبث وان فعله لابثا ويمكن فقال إن يقال ~~إنها إذا أذنت في الاكل أذنت فيما دونه بطريق الأولى ودخول البيت دونه ~~والمراد بما ملكتهم مفاتحه أموال (المماليك صح) فإنها للمولى أو فقال إن ~~يكون للرجل وكيل في ماله وقيم في ضيعته ومواشيه فلا باس فقال إن يأكل من ~~ثمر حايطه ويشرب من لبن ماشيته كما قال الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي ~~عمير الحسن الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير اذنه ولا يجوز له ~~فقال إن يفسد ويسرف كما قال أحدهما عليه السلام لزرارة ليس عليكم جناح فيما ~~أطعمت أو اكلت مما ملكتم مفاتحه ما لم يفسده ولا فقال إن يحمل منه شيئا ~~اقتصار على المنصوص الا فقال إن يشهد الحال (بالرضا بالحمل ومن الحال صح) ~~الشاهدة الصداقة المتأكدة وعليه يحمل قول الصادق عليه السلام في خبر جميل ~~للصديق فقال إن يأكل من ms2736 منزل أخيه ويتصدق وروى صحيحا عن ابن أبي عمير ارسل ~~عن الصادق عليه السلام إباحة ما يمر به الانسان من الشجر والزرع والنخل قال ~~سئلته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر فيجوز فقال إن يأكل منها من غير ~~اذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة قال لا باس وأفتى بمضمونه الأكثر ومنهم ~~(المص) في التذكرة ولكن اقتصروا على الفواكه الا المصنف فذكر الكل كما في ~~الكتاب وكذا الحلبي والمحقق وحكى عليه في الفواكه الاجماع في الخلاف ~~والسراير وعن محمد بن مروان أنه قال للصادق عليه السلام أمر بالثمرة فاكل ~~منها قال كل ولا تحمل قال قلت جعلت فداك فقال إن التجار قد اشتروها ونقدوا ~~أموالهم قال اشتروا ما ليس لهم والمرور انما يتحقق إذا لم يقصده فان قصده ~~لم يبيح له وكذا انما يباح له إذا لم يفسد للنهي عن الافساد عقلا ونقلا ~~وخصوص مرسل يونس عن بعض رجاله سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يمر ~~بالبستان وقد خيط عليه أو لم يحط عليه هل يجوز له فقال إن يأكل تمره وليس ~~يحمله على الاكل من ثمره الا الشهوة وله ما يغنيه عن الاكل من ثمره وهل له ~~فقال إن يأكل منه من جوع قال لا بأس فقال إن يأكل ولا يحمله ولا يفسد وقوله ~~عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان لا باس فقال إن تمر وتأكل منها ولا ~~يفسد والافساد إما بهدم حايط أو كسر غصن أو تضييع للثمرة أو بكثرة الاكل ~~وهي تختلف باختلاف المارة والثمر كثرة وقلة ولا يجوز له فقال إن يأخذ منه ~~شيئا فيحمله للأصل والعمومات وخصوص قول الصادق عليه السلام لمحمد بن مروان ~~كل منها ولا يحمل ومرسل مروك؟ عن بعض أصحابنا سئله عليه السلام الرجل يمر ~~على قراح الزرع يأخذ منه السنبلة قال لا قال اي شئ السنبلة قال لو كان كل ~~من يمر يأخذ منه سنبلة لا يبقى شئ وصحيح علي بن يقطين سئل أبا الحسن عليه ~~السلام عن الرجل ms2737 يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجرة والمباطخ وغير ~~ذلك من الثمرة (أيحل فقال إن يتناول منه شيئا ويأكل بغير اذن صاحبه وكيف ~~حاله فقال إن نهاه صاحب الثمرة صح) أو امره القيم وليس له وكم الحد الذي ~~يسعه فقال إن يتناول منه قال لا يحل له فقال إن يأخذ شيئا ولا ينافي في ~~السؤال عن الاكل الحمل على الحمل ومنع المصنف في الارشاد وموضع من (لف) من ~~الاكل أيضا احتراز عن التصرف في مال الغير بغير اذنه وحملا للاخذ المنهى ~~عنه في الاخبار على العموم ولجواز الاكل الذي في الاخبار على ما إذا ~~استهدت؟ القرنية بالاذن واحتاط به المرتضى في الصيداوية وتردد فيه (المص) ~~في التحريز والتلخيص وموضع من (لف) وتردد المحقق في النافع وموضع من ~~الشرايع في الزرع وثمرة غير النخل ومنع الشيخ في الحايريات من كل غير ثمرة ~~النخل قال الرخصة في الثمار من النخل وغيره لا يقاس عليه لان الأصل حظر ~~استعمال مال الغير قلت ما عرفناه من الرخصة عامة وقال أبو علي ليناد صاحب ~~البستان والماشية ثلثا ويستأذن فان اجابه والا اكل وحلت عند الضرورة وان ~~أمكنه رد القيمة كان أحوط الفصل الثاني في حالة الاضطرار ومطالبه ثلاثة ~~الأول المضطر وهو كل من يخاف التلف PageV02P272 # على نفسه أو غيره من محترم كالحامل يخاف على الجنين والمرضع على الطفل لو ~~لم يتناول كان التلف لنفس عدم التناول أو لاتلاف الغير له بان أكره عليه أو ~~وجب عليه التناول تقية للخوف من اتلاف أو هتك عرض أو تحمل مشقة لا تتحمل ~~عادة أو يخاف المرض بتركه ولا يدخل فيه صداع غير متناهي في الشدة ونحو أو ~~الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع ظهور العطب بالتخلف على نفسه أو ~~دابته أو نفس محترمة بل مال محترم له أو لغيره فيضر به أو بمالكه أو غيرهما ~~تلفه أو (مط) أو الضعف المؤدي إلى ضعف الركوب أو يخاف ضعف الركوب أو المشي ~~أو الضعف عنهما المؤدي إلى خوف التلف ms2738 على نفس محترمة أو عرض أو مال محترم ~~أو إلى مرض ولو كان مريضا أو خاف بترك الناول طول المرض أو عسر علاجه ~~فالأقرب انه مضطر لصدق الاضطرار عليه عرفا ونفى الحرج في الدين والضرر وفى ~~النهاية ولا يجوز فقال إن يأكل الميتة الا إذا خاف تلف النفس فإذا خاف ذلك ~~اكل منها ما أمسك رمقه ولا يتملا منه ولعله استند إلى نحو قول الصادقين ~~عليهما؟ السلام في مرسل محمد بن عبد الله ومحمد بن غدافر ثم أحله للمضطر في ~~الوقت الذي لا يقوم بدنه الا به فأمره فقال أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ~~وهو مع تسليم السند لا ينص عليه وسواء في جواز التناول كان المضطر حاضرا أو ~~مسافرا لعموم الأدلة من العقل والنقل ولا يجب بل لا يجوز لخائف التلف ~~الامناع من التناول إلى الاشراف على الموت لعدم انتفاعه بالتناول (ح) ~~وانتفاء الحرج في الدين وحرمة اتلاف النفس والقائها إلى التهلكة ولا يترخص ~~الباغي وهو الخارج على الإمام العادل كما في كثير من الاخبار منها قول ~~الصادق عليه السلام في مرسل البزنطي الباغي الذي يخرج على الامام والعادي ~~الذي يقطع الطريق لا يحل له الميتة وقيل الذي يبتغي (يبغي خ ل) الميتة ~~وتلذذ بها حكى عن الحسن وقتادة ومجاهد وقيل المفرط المتجاوز للحد الذي أحل ~~له عن الزجاج وقيل غير المضطر عن ابن عباس وكأنه الذي يبغي الميتة وقيل ~~المستحل لها وفى (ية) باغي الصيد بطرا أو لهوا وبه اخبار ولا العادي وهو ~~قاطع الطريق كما في نحو؟ مرسل البزنطي من الاخبار وهو الذي في (ية) وقيل هو ~~الذي يعدو شبعه عن الحسن وقتادة ومجاهد وقيل الذي يعدو سد الرمق عن ابن ~~عباس وقيل المقصر عن الزجاج وقيل المتزود منها وقيل العادي بالمعصية طريقة ~~المحققين وفى التبيان ومجمع البيان انه مع تفسير الباغي بالخارج على الامام ~~هو المروى عن الصادقين عليهما؟ السلم وعن عبد العظيم الحسنى عن الباقر عليه ~~السلم وحماد بن عثمان عن الصادق عليه ms2739 السلام أنه قال السارق وهل يرخص ~~العاصي بسفره بغير قطع الطريق كالآبق والظالم وطالب الصيد لهوا وبطرا اشكال ~~من عموم الآية والاشتراك في العلة واستناد الضرورة إلى سفر وهو معصية ~~والمعصية لا توجب الرخصة وهو خيرة علي بن إبراهيم والشيخ أبو الفتوح الرازي ~~وذكر انه مذهب أهل البيت عليهم؟ السلم ومن قصر التفسير في الاخبار على ما ~~ذكر وكل مضطر يباح له جميع المحرمات المزيلة لتلك الضرورة لا يختص نوعا ~~منها الا ما سنذكره في صورة تعدد ما يزيل الضرورة من تعين بغضه وهل للمضطر ~~التزود من الميتة الأقرب ذلك وفاقا لنص أبي علي لاشتراك العلة مع الأصل ~~ويحتمل العدم بناء على حرمة وجوه الانتفاع بها وانما خرج الاكل بالنص ~~والاجماع فان لقيه مضطر اخر لم يجز له بيعها عليه إذ لا ضرورة في البيع ~~ويجب دفعها إليه بغير عوض إذا لم يكن هو مضطر إليها في الحال وان توقعه ~~للتساوي وفى الاحترام ووجوب الحفظ مع رجحان الاضطرار في الحال على المتوقع ~~لاحتمال العدم المطلب الثاني في قدر المستباح وهو ما سد الرمق والتجاوز عنه ~~حرام عندنا كما في التبيان ومجمع البيان وروض الجنان وصرح بالاجماع في (ف) ~~وسواء بلغ الشبع أو لا ومن العامة من يبيح الشبع ولكن لو اضطر إلى الشبع ~~للالتحاق بالرفقة مثلا وجب حيث يجب ولو كان يفتقر إلى الشبع لنحو الالتحاق ~~ولكن يتوقع مباحا قبل رجوع الضرورة إليه تعين سد الرمق وحرم الشبع ويجب ~~عندنا التناول للحفظ من التلف أو غيره فلو طلب التنزه وهو يخاف التلف لم ~~يجز لوجوب دفع الضرر عن النفس وخصوصا التلف وفى الفقيه عن الصادق عليه ~~السلام من اضطر إلى الميتة أو الدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى ~~يموت فهو كافر للشافعي وجهان ونحو التلف غيره عن المضار المبيحة للتناول ~~فعلم أنه إذا جاز التناول وجب حفظ النفس فليس هنا الجواز بمعنى الإباحة ~~وتساوى الطرفين المطلب الثالث في جنس المستباح كل ما لا يؤدي تناوله إلى ~~قتل ms2740 معصوم الدم حل لوجوب دفع الضرر عن غير معارض كالخمر لإساغة اللقمة أو ~~لإزالة العطش المؤدي إلى التلف أو المرض أو المشقة بحيث يعد مضطرا وفاقا ~~للصدوق في العلل والشيخ في (ية) وبنى إدريس وسعيد وجماعة لوجوب دفع الضرر ~~وخصوص قول الصادقين (ع) في خبر محمد بن عبد الله ومحمد بن غدافر في كل من ~~الخمر والميتة ولحم الخنزير ثم اباحه للمضطر فأحله له في الوقت الذي لا ~~يقوم بدنه الا به فأمره فقال إن يتناول منه بقدر البلغة لا غير وقول الصادق ~~عليه السلم في خبري حماد بن عيسى وعمار بن موسى في الرجل اصابه عطش حتى خاف ~~على نفسه؟ فأصاب خمرا قال يشرب منه قوته وقيل في (ط وف) يحرم للاحتياط وقول ~~الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير المضطر لا يشرب الخمر انها لا تزيده ~~الا شرا ولأنه ان شربها قتله فلا تشرب منها قطرة قال الصدوق وروى لا تزيده ~~الا عطشا واما التدواي به فيحرم ما لم يخف التلف بالتجنب عنه ولم يعلم ~~بالعادة الصلاح إذا تناوله إما إذا لم ينحصر الدواء فيه (فط) متفق عليه ~~واما عند الانحصار (فكك) عند الأكثر وحكى عليه الاجماع في (ف وظه وط) ~~ويؤيده الاخبار كحسن عمر بن أذينة كتب إلى الصادق عليه السلام يسئله عن ~~الرجل يبعث إليه الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر سكرجة من نبيذ صلب ليس ~~يريد به اللذة وانما يريد به الدواء فقال لا ولا جرعة ثم قال فقال إن الله ~~عز وجل لم يجعل في شئ مما حرم شفاء ولا دواء ويمكن جمل الجمع على عدم ~~الانحصار وأطلق القاضي جواز التدواي به إذا انحصر الدواء فيه وهو قوي واما ~~إذا خاف التلف ففيه (ح) عند (المص) اشكال من عموم لا تلقوا بأيديكم إلى ~~التهلكة ومن عموم اخبار النهى عن التداوي به وانه تعم لم يجعل الشفاء في ~~محرم وكذا باقي المسكرات بل المحرمات لعموم العلة وعن الصادق (ع) لا يتداوى ~~بالخمر ولا المسكر ولا ms2741 تمشط النساء به فقد أخبرني أبى عن أبيه عن جده فقال ~~إن عليا (ع) قال فقال إن الله عز وجل لم يجعل في رجس حرمه شفاء وكذا كل ما ~~مازجها اي المسكرات كالترياق وشبهه اكلا وشربا لعموم ما عرفت وخصوص صحيح ~~الحلبي سئل الصادق (ع) عن دواء عجن بالخمر فقال لا والله ما أحب فقال إن ~~انظر إليه فكيف أتداوى به وما في طب الأئمة عن عبد الرحمن بن الحجاج من ~~فقال إن رجلا سئل أبا الحسن (ع) عن الترياق قال ليس به بأس قال يا ابن رسول ~~الله انه يجعل فيه لحوم الأفاعي؟ فقال لاتقذر علينا يحتمل التقية والقصر ~~على الحال المبيحة له وعلى الذي لا يتضمنه خمرا ولا غيرها من المحرمات ~~ويجوز عند الضرورة فقال إن يتداوى به للعين وفاقا للشيخ وجماعة لعموم وجوب ~~PageV02P273 # دفع الضرر وخصوص خبر هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق (ع) في رجل اشتكى ~~عينيه فبعث له كحل يعجن بالخمر فقال هو خبيث بمنزلة الميتة فإن كان مضطرا ~~فيكتحل به وخلافا لابن إدريس لما في الاخبار من فقال إن الله لم يجعل في ~~محرم شفاء والأخبار المطلقة الناهية عن الاكتحال بها كقول الصادق (ع) مرسل ~~مروك من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار ولو اضطر إلى أحد من ~~أمرين من خمر وبول تناول البول وإن كان نجسا لأنه أخف حرمة ولذا لا يحد ~~عليه ولأنه لا يسلب العقل والايمان ولا يؤدي إلى شر كالخمر (كك) ولو وجد ~~المضطر ميتة ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل لحمه اكل ما يؤكل لحمه لأنه أخف حرمة ~~ولو وجد ميتة ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه ولكن تقبل التذكية وحيا ذبح ما ~~لا يؤكل لحمه فهو أولي من الميتة لنجاستها وكونها أشد حرمة كما يعلم من ~~الكتاب والسنة ولذا اقتصر عليها مع أخواتها في الآية واما حصر التحريم فيها ~~في نحو قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه الا ms2742 فقال ~~إن يكون ميتة الآية (فاصنا؟ في أو قبل تحريم الغير صح) وكذا مذبوح الكافر ~~أولي من الميتة وخصوصا من اختلف في ذبيحة لأنه ليس ميتة وإن كان بحكمها ~~وليس فيه ما في الميتة من المضار التي علل بها تحريمها ولو لم يجد المضطر ~~الا الآدمي ميتا تناول منه لعموم الأدلة واحترام الميت ليس بحيث يجوز له ~~اتلاف الحي قيل ولكن لا يجوز فقال إن يأكله الا نيا إذا تمكن منه ولا يطبخه ~~ولا يشويه حفظا لحرمته واستثنى بعضهم أجساد الأنبياء (وهو الوجه صح) وإن ~~كان المضطر ذميا والميت مسلما ففيه وجهان من عصمة الدم والاشتراك في ~~الاحترام ومن عروض احترام الذمي بخلاف الميت المسلم ولو كان الموجود (عند ~~الاضطرار صح) حيا محقون الدم لم يحل للمضطر الاكل منه بقتله أو القطع من ~~أعضائه ولو كان مباح الدم جاز قتله والتناول منه وإن كان حيا بالقطع من ~~أعضائه واذن الامام في قتله انما يشترط حال الاختيار ولا فرق بين المرتد عن ~~فطرة والكافر الأصلي ولا بين الرجل الحربي والمراة الحربية والصبي الحربي ~~فإنهما وان كانا لا يقتلان في الاختيار لكن لا لحرمتهما ولذا لا يتعلق ~~بقتلها كفارة ولا دية وهنا وجه بالفرق للمنع من قتلهما اختيارا كالذمي ولا ~~فرق بين مباح الدم لكفره أو لغيره كالمحارب والزاني المحض وقد يفرق لحرمة ~~الاسلام لكن الرجل المرتد والكافر الأصلي أولي من المراة والصبي والزاني ~~(والمحارب صح) للمنع من قتل الأوليين وحرمة الاسلام في نحو الأخيرين ولو ~~اضطر إلى قتل الذمي والمعاهد فاشكال من العصمة ومن فقال إن حفظ المسلم أولي ~~(ثم المعاهد أولي صح) بالقتل من الذمي للتبرع بتقريره ووجوب تقرير الذمي ~~ولا يحل للمولى قتل العبد والتناول منه ولا للوالد الولد ولو لم يجد سوى ~~نفسه قيل جاز فقال إن يأكل من المواضع اللحمة كالفخذين وفيه اشكال ينشأ من ~~أنه رفع الضرر وهو الموت بالجوع بمثله فإنه ربما هلك بالقطع بخلاف قطع ~~الأكلة لأنه قطع سراية وهنا احداث لها ولذا منع ms2743 منه الشيخ والأكثر وأجيب ~~بان السراية محتملة عند القطع لا مقطوع بها فيجوز عند القطع أو الظن الغالب ~~بالهلاك فقال إن لم يقطع وليس من دفع الضرر بمثله وليس له فقال إن يقطع من ~~فخذ غيره ممن يساويه في العصمة إما إذا أمكن القطع من نفسه أو احتمل ~~السراية فقال إن قطع من الغير (فظ) واما إذا لم يكن نفسه وقطع بعدم السراية ~~في الغير إذا قطع منه ما اضطر إليه فلا يبعد التجويز ولو وجد طعام الغير ~~فإن كان صاحبه مضطرا فهو أولي الا فقال إن يكون الأخر نبيا أو إماما وهل ~~يجوز له الايثار مع الأولوية وجهان من الالقاء في التهلكة ومن التساوي في ~~العصمة وقوله يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومنع انه القاء في ~~التهلكة بل بمنزلة الثبات في الجهاد حتى يقتل ولو كان يخاف الاضطرار وهو ~~يتوقعه فالمضطر أولي فإن لم يكن معه ثمن وجب على المالك بذله كما في (ط) ~~وغيره قال لقوله (ع) من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيمة ~~مكتوبا بين عينيه ايس من رحمة الله ولم يوجب عليه في الخلاف والسرائر للأصل ~~وعلى المختار فان منعه غصبه المضطر وجوبا بالوجوب دفع الضرر وحرمة الالقاء ~~في التهلكة وقتل النفس فان دفعه المالك جاز له قتل المالك في الدفع ان لم ~~يندفع الا به فضلا عما دونه من مراتب الدفع واهدر دمه لمنعه حقه وتعريضه ~~للتلف فالمضطر يذبه عن نفسه وحقه بما يندفع به كما يذب الرجل من هجم عليه ~~من لص ونحوه ولو قتل المالك والمضطر كان ضامنا ولو عجز المضطر عن الاغتصاب ~~والدفع فمنعه المالك حتى مات فهل يضمن وجهان من أنه لم يفعل به ما يقتله ~~ومن انه منعه حقه من ماله فكأنه حبسه ومنع منه الطعام حتى مات قيل ولا يجب ~~عليه (ح) دفع العوض إلى المالك عند القدرة وهو مختار التحرير لوجوب بذله ~~على مالكه ولا عوض على الواجب وقيل بالوجوب لصمة المال ms2744 والجمع بين الحقين ~~ومنع انه لا عوض على الواجب (مط) ولو كان الثمن موجودا للمضطر لم يجز قهر ~~مالكه عليه إذا طلب ثمن مثله اتفاقا بل يجب دفعه ولو طلب زيادة يقدر عليها ~~قيل في (ط) لا يجب بذلها للأصل والضرر فان قدر على القهر والقتال فعل فان ~~قتل كان مظلوما مضمونا وان قتل المالك اهدر دمه وكذا فقال إن قدر على ~~الاختيار والشراء بعقد فاسد حتى لا يلزمه الا ثمن المثل فعل والأقرب الوجوب ~~لدفع الزائد إذ لا يجوز القتال ولا اخذ مال الغير بغير رضاه الا عند ~~الضرورة والقدرة دافعة للضرورة ولو اشتراه بأزيد من الثمن كراهة لإراقة ~~الدم لا عن رضائه قيل في (ط) لا يجب الا ثمن المثل وان اشتراه بعقد صحيح ~~لأنه مكروه على الزايد ويبعد حمل كلام الشيخ على ما إذا لم يقدر على البذل ~~عاجلا ولا اجلا ليرتفع الخلاف فرض الطلب بالزايد ولو وجد ميتة وطعام الغير ~~فان بذله بغير عوض أو بعوض هو قادر عليه فان زاد عن ثمن المثل لم يحل ~~الميتة لعدم الاضطرار الا فقال إن لا يبذله الا بزيادة كثيرة لا يتغابن ~~بمثلها فان تضرر ببذلها بما لا يتحمل العادة حله الميتة والا ففيه وجهان ~~ولو كان صاحبه غايبا أو حاضرا مانعا عن بذله قويا على دفعه اكل الميتة واما ~~على الثاني (فظه) واما الأول فلان حرمة الميتة لحق الله ومال الغير يتعلق ~~به الحقان مع المساهلة في حقوق الله وللنص في إباحة الميتة بخلاف مال الغير ~~وفيه وجهان آخران أحدهما اكل الطعام وضمان عوضه لصاحبه لأنه حلال بالذات ~~والتصرف فيه بدون الاذن منجبر بالضمان فلا اضطرار والميتة بخسة مضرة تنفر ~~عنها الطباع والاخر التخير بينهما ولو تمكن المضطر من دفع صاحب الطعام ~~لضعفه عن المقاومة قيل في (ط) اكله وضمنه ولا تحل له الميتة لعدم الاضطرار ~~والفرق بينه وبين ما إذا كان المالك غايبا وجوب البذل على الحاضر فإذا ~~امتنع عنه جاز منه قهره عليه وقيل بل اكل ms2745 الميتة وكذا لو وجد المحرم الصيد ~~والميتة قيل في (ية ويب) اكل الميتة فقال إن لم يقدر على الفداء والصيد ~~فقال إن قدر عليه لان الميتة نجسة مضرة تنفر عنها الطباع ولا كفارة لاكلها ~~بخلاف الصيد و كذا أبو علي في ميتة ما يقبل الذكاة قال فإن لم يكن (كك) اكل ~~الصيد يغنى (مط) وخيرة الصدوق (ره) عند القدرة على الفداء وفصل في الخلاف ~~وفى (ط) والسرائر (ويب وصا) في وجه بأنه فقال إن كان الصيد حيا اكل الميتة ~~(مط) لأنه إذا ذبح الصيد كان ميتة إما لو وجد لحم الصيد الذي ذبحه المحل في ~~الحل كان أولي من الميتة لان تحريمه أخف من وجوه منها انه طاهر ومنها انه ~~خاص بالمحرم ومنها انه لا يفر ومنها انه لا ينفر عنه الطباع ولكن الشيخ ~~اطلق الحكم في اللحم وفصل ابن إدريس بأنه يأكله فقال إن قدر على الفداء ~~والا فالميتة والاخبار متخالفة الظواهر ففي الحسن فقال إن الحلبي سئل ~~(الصه) (ع) عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل قال يأكل الصيد ~~إما يجب فقال إن يأكل من ماله قال بلى قال انما عليه الفداء فليأكل وليفده ~~وفى خبر اسحق ان عليا (ع) كان يقول إذا اضطر المحرم إلى الصيد والى الميتة ~~فليأكل الميتة التي أحل الله له فجمع بينهما ونحوهما بوجوه منها الفرق بين ~~التمكن من الفداء وعدمه ومنها الفرق بين PageV02P274 # لحم الصيد والحي منه ومنها التقية ومنها احتمال الثاني فقال أن لا يكون ~~وجد الصيد أو لم يتمكن منه وان اضطر إليه ويحل له الشبع (ح) اي إذا اكل ~~الصيد ذبحه ثم اكله واكل المذبوح لأنه إذا فدى سقط الاثم عنه ومنع منه في ~~غيره وأوجب الاقتصار على ما يمسك الرمق كالميتة ونفى عنه الخلاف في المنتهى ~~وادعى الاجماع عليه في التذكرة ووجهه حرمة الاكل الا لضرورة فيجب الاقتصار ~~على قدر الضرورة كلام في الآداب يستحب غسل اليد قبل تناول الطعام وبعده ففي ~~حسن الثمالي عن الباقر (ع) ms2746 فقال إن الوضوء قبل الطعام وبعده يذهبان الفقر و ~~عن الصادق (ع) من غسل يده قبل الطعام وبعده عاش في سعة وعوفي من بلوى في ~~جسده وعن أمير المؤمنين (ع) انها زيادة في الغمر وإماطة للغمر عن الثياب ~~ويجلو البصر وعن النبي صلى الله عليه وآله أوله ينفى الفقر واخره ينفى الهم ~~وعنه صلى الله عليه وآله الوضوء قبل الطعام ينفى الفقر وبعده ينفى اللحم ~~ويصح البصر وقد روى استحباب غسل اليدين جميعا وان لم يأكل الا بإحديهما وعن ~~سليمان الجعفري انه ربما اتى بالمائدة فأراد بعض القوم فقال إن يغسل يده ~~فيقول أبو الحسن (ع) من كانت يده نظيفة فلا بأس فقال إن يأكل من غير فقال ~~إن يغسل يده ويستحب مسحها اي اليد بالمنديل إذا غسلها بعد الطعام لا قبله ~~فإنه لا يزال البركة في الطعام ما دامت النداوة في اليد والتسمية عند ~~الشروع في كل لون بانفراده فقال أمير المؤمنين (ع) ضمنت لمن يسمى على طعام ~~فقال إن لا يشتكى منه فقال ابن الكوا يا أمير المؤمنين (ع) لقد اكلت ~~البارحة طعاما فسميت عليه وآذاني فقال لعلك اكلت ألوانا فسميت على بعضها ~~ولم تسم على بعض بالكسع؟ # ولو قال بسم الله على أوله واخره كفاه عن الجميع فعن داود بن فرقد في ~~الصحيح أنه قال (الصه) (ع) كيف اسمي على الطعام فقال إذا اختلفت الآنية فسم ~~على كل اناء قال فان نسيت فقال إن اسمى قال تقول باسم الله على أوله واخره ~~ولو سمى واحد من الجماعة كفى عن الباقين لقول الصادق (ع) في صحيح ابن ~~الحجاج إذا حضرت المائدة وسمى رجل منهم أجزأ عنهم أجمعين ويستحب حمد الله ~~عند الفراغ فعن النبي صلى الله عليه وآله إذا وضعت المائدة خفتها أربعة ~~آلاف ملك فإذا قال العبد بسم الله قالت الملائكة بارك الله عليكم في طعامكم ~~ثم يقولون للشيطان اخرج يا فاسق لا سلطان لك عليهم وإذا فرغوا فقال الحمد ~~لله قالت الملائكة قد أنعم الله عليهم ms2747 فادوا شكر ربهم وإذا لم يسموا قالت ~~الملائكة للشيطان أدن يا فاسق فكل معهم فإذا رفعت المائدة ولم يذكروا اسم ~~الله عليها قالت الملائكة قوم أنعم الله عليهم فنسوا ربهم عز وجل وعنه (ع) ~~ما من رجل يجمع عياله ويضع مائدة بين يديه ويسمى ويسمون في أول الطعام ~~ويحمدون الله عز وجل في اخره فترفع المائدة حتى يغفر لهم وعن (الص) (ع) ~~فقال إن إبراهيم (ع) قال للمرسلين إذا اكلتم فقولوا بسم الله وإذا فرغتم ~~فتقولوا الحمد لله فالتفت جبرئيل (ع) إلى أصحابه فكانوا أربعة وجبرئيل (ع) ~~رئيسهم فقال حق لله فقال إن يتخذ هذا خليلا وعن أمير المؤمنين (ع) من ذكر ~~اسم الله عز وجل عند طعام أو شراب في أوله وعند اخره لم يسئل عن نعيم ذلك ~~الطعام ابدا والأكل والشرب باليمين اختيارا لعموم الاخبار باستحباب التيامن ~~ولما سيأتي من كراهتهما باليسار وبداة صاحب الطعام الاكل وأن يكون آخرهم ~~فيه لئلا تجشموه (يحتشموه؟ صح) وعن (الص) (ع) كان رسول الله صلى الله عليه ~~وآله إذا اكل مع القوم طعاما كان أول من يضع يده واخر من يرفعها ليأكل ~~القوم وان يبدأ الخادم في غسل الأيدي بعد رفع الطعام بمن على يمينه فعن ~~الفضل بن يونس قال لما تغدى عندنا أبو الحسن (ع) وجيئ (طست؟) بدى به وكان ~~صدر في صدر المجلس فقال ابدا بمن على يمينه ثم تدور عليهم إلى الأخر أو ~~المغنى فقال إن يبدأ صاحب الطعام في الغسل الأول بمن (عن يمينه بعد غسله ~~يده ففي الكافي والعلل فقال إن في بعض الأخبار ويغسل أولا رب البيت ثم نا؟ ~~بمن صح) على يمينه وإذا رفع الطعام أبدى ممن على يسار صاحب المنزل فيكون ~~اخر من يغسل يده صاحب المنزل لأنه أولي بالصبر على الغمر (وكك) حكى في ~~البصائر من فعل الكاظم (ع) وعن محمد بن عجلان عن (الص) (ع) الوضوء قبل ~~الطعام يبدأ صاحب البيت لئلا يحتشم أحد فإذا فرغ من الطعام بدأ بمن على ~~يمين ms2748 الباب حرا كان أو عبدا و (الظ) موافقته لخبر الفضل وان يمين الباب هو ~~يمين الخادم حين يدخل وان يجمع غسالة الأيدي في اناء واحد ففي خبر الفضل ~~المتقدم بعضه فلما فقال إن توضأ واحد أراد الغلام فقال إن يرفع الطست فقال ~~له دعها واغسلوا أيديكم فيها وعن عمر بن ثابت عن (الص) (ع) اغسلوا أيديكم ~~في اناء واحد تحسن اخلاقكم وان يستلقى بعد الاكل على قفاه ويضع رجله اليمنى ~~على اليسرى كما في خبر البزنطي عن الرضا (ع) ويحرم الاكل على مائدة يشرب ~~عليها شئ من المسكرات والفقاع لقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر جراح ~~المدايني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها ~~الخمر وفى صحيح هارون بن الجهم ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر ~~واما الحاق ساير المسكرات والفقاع كما فعله الأصحاب فاما لدخولها في الخمر ~~أو لوجوب الانكار على شاربها وأقله PageV02P275 # القيام عن المائدة أو الامتناع من حضورها والأقرب التعدية إلى الاجتماع ~~للفساد واللهو والقمار وبالجملة يحرم الجلوس على مائدة يعصى الله عليها بل ~~حضور مجلس يعصى الله فيه الا فقال إن يضطر إليه أو يقدر على إزالة المنكر ~~لوجوب فقال إن كان ولان مجلس العصيان في معرض نزول العذاب باهله ويؤيده قول ~~أمير المؤمنين (ع) في خبر محمد بن مسلم ولا تجلسوا على مائدة يشرب عليها ~~الخمر فان العبد لا يدري متى يؤخذ وينبغي ان يقعد حال الاكل معتمدا على ~~رجله ويكره الاتكاء لأنه ينافي التواضع وللاخبار وهي كثيرة فيها فقال إن ~~سماعة (الصه) (ع) عن الرجل يأكل متكأ فقال لا ولا منبطحا وسئله (ع) بشير ~~الدهان هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل متكأ على يمينه فقال ما ~~كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل متكأ على يمينه ولا على يساره ولكن ~~كان يجلس جلسة العبد قال ولم ذلك قال تواضعا لله عز وجل وقال الخطابي ~~الاتكاء هنا فقال إن يقعد متمكنا مستويا ms2749 جالسا بل السنة فقال إن يقعد عند ~~الاكل مائلا إلى الطعام منحنيا وقال ابن الأثير المتكى في العربية كل من ~~استوى قاعدا على وكأ متمكنا والعامة لا يعرف المتكى الا من مال في قعوده ~~على أحد شقيه والنافية بدل من الواو واصله من الوكأ وهو ما؟ به بالكبر؟ ~~وغيره كأنه أوكأ مقعدته أو شدها بالقعود على الوكأ الذي تحته قال ومن حمل ~~الاتكاء على الميل على أحد الشفتين فأوله على مذهب الطب فإنه لا ينحدر في ~~مجارى الطعام سهلا ولا يسفه هينئا وربما تأذى به ويكره كثرة الاكل فعن ~~النبي صلى الله عليه وآله أطولكم خبثا في الدنيا أطولكم جوعا في الآخرة وعن ~~(الصه) (ع) فقال إن الله عز وجل يبغض كثرة الاكل وعن الباقر (ع) ما من شئ ~~أبغض إلى الله عز وجل من بطن مملو وربما حرم مع الضرر ويكره الاكل على ~~الشبع وربما حرم مع الضرر فعن (الصه) (ع) انه يورث البرص (وصه) (ع) ثلث ~~فيهن المقت من الله عز وجل نوم من غير سهر وضحك من غير عجب واكل على الشبع ~~(وعن النبي صلى الله عليه وآله يا علي أربعة يذهبن متاعا الاكل على الشبع ~~صح) والسراج في القمر والزرع في السبخة والصنيعة عند غير أهلها والاكل و ~~الشرب باليسار اختيار فعن (الصه) (ع) لا تأكل باليسار وأنت تستطيع وعنه (ع) ~~انه كره للرجل فقال إن يأكل ويشرب بشماله أو يتناول بها ولا باس بالاكل ~~والشرب ماشيا فعن أمير المؤمنين (ع) لا باس فقال إن يأكل الرجل وهو يمشي ~~كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفعل ذلك وعن (الصه) (ع) خرج رسول الله ~~صلى الله عليه وآله قبل الغداة ومعه كسرة قد غمسها في اللبن وهو يأكل ويمشى ~~وبلال يقيم الصلاة وصلى صلى الله عليه وآله بالناس واجتنابه أفضل لقول ~~(الصه ع) في خبر عبد الله ابن سنان لا تأكل وأنت تمشى الا فقال إن تضطر إلى ~~ذلك واما الشرب فللاخبار الناصة على كراهته قائما ms2750 ولكن في بعضها انه يغص ~~بالليل ويكره الشرب (بنفس صح) واحدة لخبر سليمان بن خالد سئل (الصه ع) عن ~~الرجل يشرب بالنفس الواحدة قال يكره ذاك وذاك شرب الهيم قال وما الهيم قال ~~الإبل وفى مرسل عثمان بن عيسى انه (ع) سئل عن الرجل يشرب الماء فلا يقطع ~~نفسه حتى يروى فقال (ع) وهل اللذة الا ذاك قيل فإنهم يقولون إنه شرب الهيم ~~(فقال كذبوا.؟) ما لم يذكر اسم الله عليه وينبغي فقال إن يكون بثلاثة أنفاس ~~(فقال (الصه ع) في حسن الحلبي ثلاثة أنفاس صح) أفضل من نفس واحد وكذا في ~~خبر علي بن (..؟) وفي خبر أبي بصير ثلاثة أنفاس أفضل في الشرب من نفس واحد ~~قال وكان يكره فقال إن يتشبه الهيم وقال إليهم النيب وعنه (ع) إذا شرب ~~أحدكم فليشرب في ثلاثة أنفاس أوله شكر لشرابه والثاني مطردة للشيطان ~~والثالث شفاء لما في جوفه وعنه (ع) إذا كان الذي تناول الماء مملوكا لك ~~فاشرب بثلاثة أنفاس وإن كان حرا فاشربه بنفس واحد وإذا حضر الطعام والصلاة ~~وأمكنه الاقبال على الصلاة فالبداءة بالصلاة أفضل مع سعة الوقت ولو تضيق ~~الوقت وجب البداءة بالصلاة وان تاقت نفسه إلى الطعام بحيث لا يمكنه الاقبال ~~التام على الصلاة والوجه في الكل (ظ) وسئل سماعة (الصه ع) (عن.؟) يحضر وقد ~~وضع الطعام فقال فقال إن كان في أول الوقت يبدأ بالطعام وإن كان قد مضى من ~~الوقت شئ وتخاف فقال إن يفوتك فيعيد الصلاة (...؟) بالصلاة ولو كان هناك من ~~ينتظره فالبداءة بالطعام في أول الوقت اي سعته أولي لحسن الحلبي انه سئل ~~(الصادق ع) عن الافطار قبل الصلاة أو بعدها فقال فقال إن كان معه قوم يخشى ~~فقال إن يحبسهم من عشائهم فليفطر معهم وإن كان غير ذلك فليصل وليفطر والحمد ~~لله أولا واخرا واتفق الفراغ من صيد شوارد الأوابد وبسط موايد الوايد في ~~هذا الكتاب ليلة الإحدى ثامن عشر من عام الف وثمان وتسعين والصلاة والسلم ~~على محمد وآله أجمعين تم ms2751 هذا الكتاب في يوم الجمعة كتبه الحقير علي نقي بن ~~محمد 1271 PageV02P275 # بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين كتاب الفرائض جمع فريضة من الفرض ~~بمعنى القطع والتقدير أو بمعنى الايجاب ومقاصده ثلاثة الأول في المقدمات ~~وفيه فصول أربعة الفصل الأول في موجب الإرث انما يثبت الإرث بأمرين نسب ~~وسبب والنسب إما فقال إن يوجب الإرث بخصوصياته الموجبة للفرض والمعلومة ~~مثلا لا ترث الام الثلث أو السدس الا لكونهما إما لا لمطلق النسب والا ~~أستحقهما من سواها من الأنساب أو بعمومه كما في صورة الرد والسبب يوجبه ~~لخصوصيته في الامام والمعتق وكذا في الزوجين فقال إن لم يرد عليهما والا ~~فبالعموم أيضا فالنسب اتصال شخص بغيره لانتهاء أحدهما في الولادة إلى الأخر ~~أو لانتهائهما إلى ثالث على الوجه الشرعي أي المحكوم بصحته شرعا أو المجعول ~~في حكم الصحيح من الاقرار عليه وترتيب احكام الصحيح عليه كالمتسبب عن أنكحة ~~الكفار أو الشبهة ومراتبه من حيث الإرث ثلث الأولى الأبوان من غير ارتفاع ~~إلى أبويهما فصاعدا والأولاد وان نزلوا بمعنى فقال إن كلا من الأبوين ~~والأولاد يرث مع الاجتماع مع الأخر وكذا كل من الأبوين وأولاد الأولاد ~~وهكذا وان لم يرث أولاد الأولاد مع الأولاد الثانية طبقة الكلالة الاخوة ~~والأخوات لأب أو لام أولهما وأولادهم وان نزلوا والأجداد والجدات وان علوا ~~لأب أو لام أولهما الثالثة الأخوال والخالات وان علوا من أخوال الأبوين ~~وخالاتهما فصاعدا أو سفلوا من أولادهم فنازلا والأعمام والعمات وان علوا أو ~~سفلوا ولكن الصنفين هنا ليسا كما تقدم فان ابن العم لا ترث مع الخال ولا ~~ابن الخال مع العم بل انما يجتمع منهما في الإرث المتساوون في التقرب ~~والضابط فقال إن أصل النسب التوليد فمن ولد شخصا من نطفته كان ابنه أو بنته ~~والمولد أبا والأنثى الوالدة إما فهؤلاء متساوون في النسب قربا فهم أصحاب ~~المرتبة الأولى واباؤهما اي الأبوين أجداد أو جدات وان تصاعدوا وأولادهما ~~اخوة وأخوات للولد وهم الموجودون على حاشية عمود النسب والجميع في مرتبة ms2752 ~~واحدة متساوون قربا وبعدا بالنسبة إلى الأبوين فهم أصحاب المرتبة الثانية ~~وأولاد ابائهما وان علوا أعمام وعمات للولد وأخوال وخالات وهم على الحاشية ~~أيضا متساوون قربا وبعدا فهم أصحاب المرتبة الثالثة والنسب اثنان زوجية ~~دائمة وولاء ومراتب الولاء ثلث ولاء العتق ومنه أو من ولاء الإمامة على ~~اختلاف القولين ولاء المشترى من الزكاة ثم ولاء تضمن الجريرة ثم ولاء ~~الإمامة وزاد المحقق الطوسي (ره) ولاء من أسلم على يده كافر لقول أمير ~~المؤمنين (ع) في خبر السكوني بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن ~~فقال يا علي لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه وأيم الله لأنه يهدى الله على يديك ~~رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه يا علي ونحوه في خبر مسمع ~~وهما مع الضعف يمكن فقال إن يكون الوجه فيهما فقال إن الولاء لمن أسلم منهم ~~كان للنبي صلى الله عليه وآله وقد جعله لعلي (ع) ولخبر تميم الداري قال ~~سالت رسول الله صلى الله عليه وآله ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم ~~على يدي رجل من المسلمين قال هو أولي الناس بمحياه ومماته وهو عامي واعلم ~~فقال إن هؤلاء المذكورين في النسب و السبب ينقسمون أربعة أقسام فمنهم من لا ~~يرث الا بالولاء ومنهم من لا يرث الا بالفرض خاصة وهو تعين مقدار ما يرثه ~~في القران وهم الام من الأنساب الا على الرداني الا في صورة الرد عليها ~~فإنها ترث (ح) بالفرض والقرابة جميعا وذلك بان لا يكون للميت ابن ولا ~~ابنتان على قول واما انها ترث بالفرض في غيرها فلقوله تعالى ولأبويه لكل ~~واحد منهما السدس مما ترك فقال إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه ~~أبواه فلأمه الثلث فإن كان له اخوة فلأمه السدس والزوج والزوجة من الأسباب ~~الا نادرا وهو إذا انحصر الوارث في أحدهما والقول بالرد على الزوجة أيضا ~~نادر ومنهم من يرث بالفرض خاصة مرة وبالقرابة خاصة أخرى وان كانوا يرثون ~~بهما ms2753 أيضا وهم الأب لفرض السدس له مع الولد وعدمه وبدنه فإن لم يكن ولد لم ~~يرث الا قرابة وإن كان ابن أو أكثر أو مع بنت أو أكثر لم يرث الا السدس ~~المفروض ولكن فقال إن كانت بنت أو ابنتان فصاعدا فهو يرث الفرض والقرابة ~~جميعا والبنت ترث بالفرض خاصة مع الزوج والأبوين وبالقرابة خاصة مع الابن ~~وبهما في صور الرد أو البنات فبالفرض خاصة مع الأبوين وبالقرابة خاصة مع ~~ابن فصاعدا وبهما في صور الرد والأخت فبالفرض ترث الأخت للأب أو الأبوين مع ~~الزوج وللأم مع الزوج والجد للأب أو الأبوين وبالقرابة ترث الأخت للأب أو ~~الأبوين مع أخ أبو اخوة كذلك وبهما في صور الرد أو الأخوات فبالفرض إذا ~~اجتمعت أخوات من الأب أو الأبوين مع أخوات من الام وبالقرابة إذا اجتمعت ~~اخوة وأخوات لأب أو لأب وأم وبهما في صور الرد ومن يتقرب بالام من الاخوة ~~والأخوات فبالفرض إذا تعدد مع أختين أو أخوات أو إخوة لأمه أو اتحد مع اخوة ~~لأب وبالقرابة إذا اجتمع مع جد أو جدة لام في صور الرد ومنهم من لا يرث الا ~~بالقرابة وهم الباقون فإذا خلف الميت إذا فرض لا غير اخذ فرضه ورد عليه ~~الباقي وإن كان معه ذو فرض اخر اخذ هو أيضا فرضه فان أبقت القسمة من التركة ~~شيئا ولا قريب غيرهما رد عليهما بنسبة حصصهما الا الزوج والزوجة فإنه لا ~~يرد عليهما مع وجود النسب وان نقصت التركة عن الفروض اختص النقص بالبنت أو ~~البنات أو من يتقرب من الأخوات بالأب وجده أو مع الام دون الام ومن يتقرب ~~بها إذ لا عود عندنا ولو تشارك ذا الفرض من لا فرض له فله الباقي فلو كان ~~الميت قد خلف من لا فرض له لم يشاركه غيره فالمال له مناسبا كان كالابن أو ~~مسا.؟ # كالمولى وان شاركه من لا فرض له فالمال لها بالتسوية فقال إن اتفقت ~~الوصلة من الميت إليهما فان اختلفت الوصلة إليهما فلكل طائفة ms2754 نصيب من يتقرب ~~كالأخوال مع الأعمام فللأخوال نصيب للام وللأعمام نصيب للأب واعلم فقال إن ~~الطبقة الأولى تمنع الطبقتين الباقيين من الإرث ولا يرث واحد منهما مع واحد ~~من الطبقة الأولى وفى الطبقة الأولى صنفان أعلى وهما؟ الأبوان ولا يقوم ~~غيرهما مقامهما ما كان أحد من الطبقة الأولى وأسفل وهو الأولاد ويقوم ~~أولادهم وان نزلوا مقامهم إذا فقدوا في جميع المواضع اي وإن كان معهم ~~الأبوان مع تقربهما بلا واسطة خلافا للصدوق كما سيأتي والاعتبار فيهم اي ~~الأولاد وأولادهم أو أولادهم خاصة لمعرفة حكم الأولاد مع أولادهم من الحكم ~~بالقيام مقامهم إذا فقدوا بالمساواة في القعدد أي الانتساب إلى الميت أي ~~انما يشتركون في الإرث إذا تساووا واما عند الاختلاف قربا وبعدا فالواحد من ~~بطن أعلى وإن كان أنثى يمنع جميع من في بطن أسفل والقعدد كبرثن وجحدب قريب ~~النسب إلى الجد الأكبر قيل والبعيد من الأضداد قال الصاحب وقد يجعل ابنه ~~لأقرب القرابة إلى الحي يقال ورث فلان بالقعدد وفى PageV02P276 # العين انه أقرب القرابة إلى الحي يقال هذا قعد من ذاك في النسب أي أسرع ~~انتهاء وأقرب أبا وورثت فلانا بالقعدد أي لم يوجد في أهل بيته اقعد نسبا ~~منى إلى أجداده والطبقة الثانية تأخذ عند فقد الطبقة الأولى وتمنع الثالثة ~~وفيها أيضا صنفان أحدهما من عمود النسب وهم الأجداد والجدات فقال إن علوا ~~والاخر على حاشيته وهم الاخوة والأخوات وأولادهم وان نزلوا والأقرب من كل ~~صنف إلى الميت يمنع الابعد من ذلك الصنف كالجد يمنع أبويه وأبوي الجدة ~~وللأخ أولاده وأولاد غيره من الاخوة والأخوات دون الابعد من الصنف الأخر ~~فأولاد الاخوة وان نزلوا يرثون مع الجد الأقرب إذا لم يكن أخ ولا أخت وكذا ~~الجد الاعلى مع الاخوة والطبقة الثالثة فيها صنف واحد من الورثة هو اخوة ~~الأب وهم الأعمام واخوة الام وهم الأخوال وانما كانوا صنفا واحدا لكونهم في ~~درجة واحدة من النسب الا انهم على درجات متفاوتة الأولى أعمام الميت ~~وأخواله وعماته وخالاته ويقوم أولادهم ms2755 مقامهم فلا يرث معهم عمومة الأبوين ~~أو خؤولتهما الثانية عمومة أبوي الميت وخؤولتهما وأولادهم الثالثة عمومة ~~الأجداد والجدات وخالاتهم كذا في النسخ وأولادهم بعدهم وهلم جرا إلى ساير ~~الدرجات وهذه الطبقة الثالثة (هي طبقة صح) أولي الأرحام لان الدال على ~~ارثهم أية أولي الأرحام والواحد من كل طبقة أو درجة من درجات أصناف الطبقات ~~وإن كان أنثى تمنع من ورائه من الطبقات والدرجات الا ابن العم من الأبوين ~~مع العم من الأب اجماعا وصور أخرى على خلاف كما سيظهر ومن له قرابة من اخوة ~~أو عمية أو خالية من جهتي الأب والام يمنع من له تلك القرابة من جهة الأب ~~خاصة من الإرث والرد ويمنع من له تلك القرابة من جهة الام خاصة من الرد دون ~~الإرث كلاهما مع التساوي قربا وبعدا أو كذا من له قرابة من الأب خاصة يمنع ~~من له تلك القرابة من الام خاصة من الرد مع التساوي وإذا لم يكن من له تلك ~~القرابة من الأبوين الا في الأخوات فيأتي الخلاف فيهن ومن له قرابتان ~~مختلفتان أو سببان لا يحجب من له قرابة واحدة أو سبب الا إذا تأخرت قرابته ~~عن إحدى القرابتين نعم يكثر استحقاقه فإنه يأخذ بالجهتين إذا استويا في ~~المرتبة كعم هو خال وزوج هو معتق الفصل الثاني في موانع الإرث اي ما يمنع ~~الانسان من فقال إن يرث مما تركه الميت ميراثا أصلا مع كونه في طبقة الإرث ~~ودرجته وهي ثلاثة الكفر والقتل والرق ومن اعتبر المنع في الجملة جعلها ~~عشرين أربعة منها ستأتي في كتاب اللعان وانفصال الحمل ميتا وهما مخرجان عن ~~المذكورين من الأنساب والأسباب والثاني مخرج عن الانسانية والدين المستغرق ~~وهو مما يمنع كون التركة ميراثا على أحد القولين ولا يمنع الإرث على الأخر ~~والغيبة المنقطعة وهي انما تمنع من نفوذ الإرث ظاهرا والثامن الزنا والتاسع ~~الشك في النسب والعاشر اشتباه الحر الوارث بالعبد إذا سقط بيت على قوم ~~فماتوا وبقى منهم صبيان حر ومملوك له واشتبه والحادي ms2756 عشر ما يتعلق بالزوجين ~~من انقطاع العقد أو عدم الدخول مع العقد في المرض وعدم ارثها من العقاد ~~ويشترك الأربعة في خروج الانسان المفروض عن المذكورين قطعا أو احتمالا الا ~~عدم الإرث من العقار وهو منع من ارث البعض لا أصلا والثاني عشر عدم استكمال ~~شهود الاستهلال في المشهور فإنه فقال إن شهدت امرأة واحدة منع من ثلاثة ~~أرباع النصيب ولو شهدت اثنتان منع من النصف وهكذا والثالث عشر الحباء ~~والرابع عشر الكفن ومؤن التجهيز والخامس عشر وقف عين من أعيان التركة ~~والسادس عشر كون العبد جانيا عمدا إذا اختير استرقاقه أو قتله والسابع عشر ~~الوصية وهذه تشترك في أنها انما تمنع من البعض والثامن عشر الحجب بالقرب أو ~~غيره وهو فقال إن منع من الإرث أصلا فللخروج عن طبقته أو درجته والا فإنما ~~يمنع من البعض والتاسع عشر اقتران موت المتوارثين أو الاشتباه لا لغرق أو ~~هدم وهو مخرج عن الانسانية علما أو احتمالا والعشرون التبراء عند السلطان ~~من جريرة الابن وميراثه وهو قول نادر للشيخ والقاضي وفى هذا الفصل مطالب ~~ثلاثة في الموانع الثلاثة وخاتمة في الأربعة الباقية المطلب الأول في الكفر ~~وهو كل ما يخرج به معتقده من دين الاسلام سواء كان حربيا أو ذميا أصليا أو ~~مرتدا أو على ظاهر الاسلام إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة كالخوارج ~~والغلاة ومستحل الخمر وترك الصلاة ونحو ذلك الا إذا ادعى الجهل بحكم الشرع ~~وأمكن في حقه فلا يرث كافرا مسلما بالنصوص واجماع المسلمين ويرث المسلم ~~الكافر عندنا على اختلاف ضروبه فان الاسلام لم يزده الا عزا وقوة ولو خلف ~~الكافر الأصلي ورثة كفارا ورثوه فقال إن لم يكن معهم مسلم بلا خلاف ولو كان ~~معهم مسلم كان الميراث كله له بالاتفاق سواء قرب أو بعد حتى أن مولى النعمة ~~بل ضامن الجريرة المسلم يمنع الولد الكافر من ميراثه من أبيه الكافر عن ~~الصادق (ع) المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه لكن ~~الشيخان ms2757 (والحلبيان صح) والقاضي والكيدري على فقال إن للكافر فقال إن كان ~~له أولاد صغار ينفق عليهم مما ترك حتى يبلغوا فان بلغوا مسلمين ورثوا والا ~~كان الميراث للمسلم وهو قوي فقال إن فقدوا الأبوين جميعا لان كل مولد يولد ~~على الفطرة وانما حكم بكفرهم تبعا لهما فإذا ماتا زالت التبعية ومن مالك بن ~~أعين انه سال أبا جعفر (ع) عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم ~~وللنصراني أولاد وزوجة نصارى قال فقال أرى فقال إن يعطى ابن أخيه المسلم ~~ثلثي ما ترك ويعطى ابن أخته ثلث ما ترك فقال إن لم يكن له ولد صغار فإن كان ~~له ولد صغار فان على الوارثين فقال إن ينفقا على الصغار مما ورثا من سهم ~~حتى يدركوا قيل له كيف ينفقان قال فقال يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ~~ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة فإذا أدركوا قطعا النفقة عنهم قيل له فان أسلم ~~الأولاد وهم صغار قال فقال يدفع ما ترك أبوهم إلى الامام حتى يدركوا فان ~~بقوا على الاسلام دفع الامام ميراثهم إليهم وان لم يتموا على الاسلام إذا ~~أدركوا دفع الامام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين يدفع إلى ابن ~~أخيه ثلثي ما ترك والى ابن أخته ثلث ما ترك والامام لا يمنع الولد الكافر ~~ولا غيره من الإرث ولا يرث الكافر مع واحد من الوارث اتفاق والا انتفى ~~التوارث بين الكفار رأسا فما يطلق من منع الوارث الكافر من الإرث إذا كان ~~له وارث مسلم وان بعد مخصوص بغير الامام ولو كان مع الولد الكافر زوجة ~~مسلمة بان أسلمت ومات في العدة أو طلقها في المرض فمات وأسلمت في العدة فان ~~قلنا بالرد على الزوجة إذا انفردت مطلقا أو في الغيبة فلا بحث لان وجود ~~الكافر الوارث معها كعدمه والا نقل بالرد فأقوى الاحتمالات فقال إن للزوجة ~~الثمن للدخول في عموم النصوص والباقي للولد لأنها بالنسبة إلى الباقي ~~كالمعدومة لا للامام لان الولد انما يحجب الزوجة عن ms2758 الثمن إذا ورث ويمكن ~~منعه ثم احتمال فقال إن يكون لها الربع لكون الولد الكافر بالنسبة إليها ~~كالمعدوم فالباقي له لكونها بالنسبة إليه كالمعدومة والامام لا يمنع الوارث ~~الكافر أولها لأنه إذا اجتمع وارثان مسلم وكافر لم يتشاركا بل انفرد المسلم ~~بالإرث وأيضا جعل الربع لها مبنى على عدم ارثه فلو ورثناه الباقي تناقض ~~الحكمان وانما منعناه من الرد عليها لكون الباقي حقا للامام أو لوارث اخر ~~فإذا لم يكن هنا PageV02P277 # للامام ولا لغيره رددناه عليها أو للامام مطلقا وإذا كان ظاهرا لأنا انما ~~أعطيناها الربع لعدم ارث الولد فهو كالمعدوم وهو خيرة النهاية والسراير ~~والمهذب والجامع ولما كان جعل الباقي لها منافيا في الظاهر لعدم الرد عليها ~~مطلقا وجه الكلام ناظروه بان المراد بالقول بالرد القول به مطلقا فمقابله ~~يعم القول بعدمه مطلقا أو عند الظهور وجعل الباقي للولد مبني على القول ~~بالعدم مطلقا وجعله لها على القول بالرد في الغيبة وجعله للامام على حضوره ~~أو القول بالعدم مطلقا وما ذكرناه ظاهر العبارة ولا بعد فيه ولو كان الميت ~~مرتدا فإن كان له وارث مسلم ورثه وإن كان ضامن جريرة كان معه غيره أم لا ~~والا كان ميراثه للامام ولا شئ لأولاده وساير أقربائه الكفار سواء كانت ~~ردته عن فطرة أو لا عنها وسواء ولد له في حال كفره الأصلي أو بعد اسلامه أو ~~بعد ارتداده وفاقا للسراير والشرايع والنافع وميراث المبسوط وفى كتاب ~~المرتد منه فقال إن المال لبيت المال إذا لم يكن وارث مسلم وفى النهاية ~~والمهذب والوسيلة كذلك في المرتد لا عن فطرة ونص في الأولين في المرتد عن ~~فطرة على الكون للامام ولم ينص في الوسيلة فيه على شئ وحمل ابن إدريس بيت ~~المال على بيت مال الإمام قال في النهاية وقد روى أنه يكون ميراثه لورثته ~~الكفار يعنى المرتد لا عن فطرة قال وذلك محمول على ضرب من التقية لأنه مذهب ~~العامة وقال أبو علي فقال إن كان المرتد ممن كان مشركا فأسلم ثم ms2759 رجع إلى ~~الشرك ولا قرابة له مسلم كان ميراثه لقرابته المشركين كذلك روى ابن فضال ~~وابن يحيى عن أبي عبد الله (ع) قال ولنا في ذلك نظر وفى الصحيح عن إبراهيم ~~بن عبد الحميد أنه قال للصادق (ع) نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات ~~قال ميراثه لولده النصارى ومسلم تنصر ثم مات قال ميراثه لولده المسلمين ~~وأفتى بمضمونه الصدوق في المقنع وسلم الشيخ والتهذيب والاستبصار كون ~~الميراث لولده النصارى فقال إن لم يكن له ولد مسلمون وعليه حمل الخبر وهو ~~مراد الصدوق وفى الصحيح أبى ولاد انه سأله (ع) عن رجل ارتد عن الاسلام لمن ~~يكون ميراثه قال يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله وقال الباقر (ع) في ~~خبر محمد بن مسلم من رغب عن دين الاسلام وكفر بما انزل الله على محمد صلى ~~الله عليه وآله بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت امرأته منه ~~ويقسم ما ترك على ولده ويمكن حملهما على المسلمين خصوصا والثاني في المرتد ~~عن فطرة وظاهر حاله اسلام أولاده كامرأته ولو كان الميت مسلما وله ورثة ~~كفار لم يرثوه بالاجماع والنصوص وورثه الامام مع عدم الوارث المسلم وان بعد ~~كالضامن كما في صحيح أبي بصير وحسنه انه سال الباقر (ع) عن رجل مسلم مات ~~وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلم فقال فقال إن أسلمت أمه قبل فقال إن ~~يقسم ميراثه أعطيت السدس قال فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم ~~في الكتاب من المسلمين نصرانية وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو ~~كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه قال فقال إن أسلمت أمه فان لها جميع ميراثه ~~وان لم تسلم أمه واسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فان ميراثه له وان ~~لم يسلم من قرابته أحد فان ميراثه للامام وهو وان خص القرابة بالذكر لكنه ~~مبنى على الغالب من انتفاء المولى والضامن ولو أسلم الكافر الوارث على ~~ميراث قبل قسمته شارك ms2760 الورثة فقال إن ساواهم في المرتبة واختص به فقال إن ~~كان أولي منهم بالنصوص والاجماع وعموم أدلة الإرث سواء كان الميت مسلما أو ~~كافرا والأقرب تبعية النماء المتجدد بين الموت والاسلام كالحادث بعد ~~الاسلام والمتقدم على الموت لان الاسلام كشف عن استحقاقه المال حين الموت ~~أو لبقاء المال على حكم مال الميت ما كان موقوفا أو لأنه فرع الأصل فإذا ~~ملك الأصل ملكه لان الفرع لا يكون أقوى من أصله ويحتمل العدم لانتقال ~~التركة عند الموت إلى المسلمين لئلا يبقى بلا مالك وإن كان متزلزلا فالنماء ~~في ملكهم والاسلام لم يكشف عن تقدم الملك فان الكفر مانع من الإرث أو ~~الاسلام شرط له ويمكن فقال إن يكون المانع هو الكفر المسمى إلى القسمة ~~والشرط الاسلام حينها والأقرب ثبوت الإرث فيما لا يمكن قسمته على اشكال من ~~الدخول في عموم الاسلام قبل القسمة ومن فقال إن هذه العبارة انما يقال في ~~الأكثر فيما يمكن قسمته وهو المحقق لحقيقة القبلية والأقرب عدمه اي الإرث ~~لو أسلم قبل القسمة حقيقة ولكن وهب أو باع أحد الورثة حصته من غير قسمة على ~~اشكال من انتفاء القسمة حقيقة ومن انه قسمة حكمية مزيل للحصة عن ملك مالكها ~~فهي أقوى ولا له فقال إن شارك فاما فقال إن يشمل الشركة ما بيع أو وهب وهو ~~(بط) أو يخص بالباقي وهو كذلك لاستلزامه مشاركة بعض الورثة دون بعض وفيه ~~منع بطلان الأول إذا قلنا بكشف الاسلام عن تقدم الملك لاستلزامه الكشف عن ~~بطلان البيع أو الهبة ولو أسلم بعد القسمة فلا شئ له وإن كانت أعيان التركة ~~باقية وكذا لو خلف الميت واحد مسلما لم يكن لمن أسلم معه شئ إذ لا قسمة هنا ~~وارث من تجدد اسلامه انما ثبت على خلاف الأصل للنصوص من الاخبار والأصحاب ~~وهي انما تناولت ما إذا أسلم قبل القسمة وقد صرح بذلك في النهاية والمهذب ~~وغيرهما وفى النكت انه فتوى الأصحاب وخالف أبو علي فورث ما بقيت العين في ~~يد الوارث ms2761 إما لو لم يكن له وارث مسلم سوى الامام فأسلم قيل في الشرايع هو ~~أولي من الامام لما تقدم من قول الباقر (ع) في خبر أبي بصير فان أسلمت أمه ~~فان لها جميع ميراثه وان لم تسلم أمه واسلم بعض قرابته ممن له سهم في ~~الكتاب فان ميراثه له وان لم يسلم من قرابته أحد فان ميراثه للامام وهو نص ~~في الباب لم يكن تبرعا منه عليه السلام والخبر مروى وبطرق منها صحيح ومنها ~~حسن ولعموم أدلة الإرث وقيل لا ترث لان الامام كالوارث الواحد غيره وقيل في ~~الوسيلة وظاهر المبسوط والايجاز والاصباح فقال إن أسلم قبل النقل إلى بيت ~~مال الإمام فهو أولي والا فالامام ولم يظهر لنا مستنده ولعلهم وجدوا بذلك ~~خبرا أو حملوا الخبر المذكور انفا على التبرع ثم إنهم أطلقوا بيت المال ~~فيحتمل فقال إن يكونوا أرادوا بيت مال المسلمين وانه إذا خرجه عن ملكه ~~وملكه المسلمين لم يجد الاسلام والا أفاد الإرث واحتمل بعضهم فقال إن ~~يكونوا نزلوا النقل منزلة تصرف الامام فيه ولو كان الوارث الواحد زوجا أو ~~زوجة فأسلم فان قلنا بالرد عليهما لم يرث لاتحاد الوارث وان منعناه ورث ما ~~فضل عن فرضهما فقال إن أسلم قبل القسمة بينه وبين الامام والشيخ في النهاية ~~والقاضي مع تصريحهما بان الاسلام لا يفيد مع اتحاد الوارث صرحا بأنه فقال ~~إن خلقت المراة زوجا مسلما وورثة كفارا كان الميراث كله للزوج وسقط غيره ~~فان أسلموا رد عليهم ما يفضل من سهم الزوج وقد أورد عليه ابن إدريس انه لا ~~قسمة هنا فلا يجدى تجدد الاسلام وأجاب عنه المحقق في النكت بان الزوج انما ~~يستحق بالأصالة النصف والربع وانما يستحق الفاضل بالرد مع انتفاء من يصلح ~~فقال إن يكون وارثا إما مع من يمكن فقال إن يرث كالكافر فلا يستحقه الا إذا ~~عرض الاسلام على الكافر فأباه فهو كالامام في أنه فقال إن أسلم أحد القرابة ~~على الميراث لم يرث لاشتراكهما في فقال إن استحقاقيهما ليسا ms2762 بالأصالة بل ~~لعدم الوارث وفيه ان النصوص انما تضمنت الاسلام قبل القسمة فإذا اتحد ~~الوارث المسلم استحق التركة عند موت المورث بلا فصل أصالة أو ورد أو اشتراط ~~الاستحقاق بالرد لعدم الوارث بالقوة أيضا ممنوع بل هو أول المسألة والحكم ~~في الامام أيضا ممنوع وأيضا لو تم ما ذكره لجرى في كل من يرد عليه وفى كل ~~مانع يمكن زواله كالرق وللزم ايقاف الفاضل إلى موت الكافر أو اسلامه إذ لا ~~دليل على الاكتفاء بالإباء إذا عرض عليه مرة مع أنه قد يتعذر العرض لغيبة ~~أو جنون ولو كانت الزوجات PageV02P278 # أربعا فأسلمت واحدة فلها كمال الحصة من الربع أو الثمن لان الباقيات ~~كالمعدومات ولو أسلم بعد قسمة البعض من التركة احتمل الشركة مع المساواة في ~~الدرجة أو الاختصاص مع الأولوية في الجميع لصدق فقال إن الجميع لم يقسم مع ~~الحكم في النصوص بان المسلم قبل القسمة له حقه من الميراث واحتمل في الباقي ~~خاصة لصدق التركة والميراث على كل جزء مما تركه الميت فيصدق على المقسوم ~~انه ميراث وتركة قد قسم قبل الاسلام فلا تستحقه وعلى الباقي انه ميراث ~~وتركة أسلم عليه الوارث قبل القسمة وفيه فقال إن أكثر الاخبار يتضمن النص ~~على فقال إن من أسلم على ميراث قبل فقال إن يقسم فله ميراثه وغاية الامر ~~فقال إن يعم الميراث كل التركة وبعضها وهو لا يفيد تخصيص قولهم عليهم ~~السلام فله ميراثه بان له ميراثه من غير المقسوم نعم في بعضها فقال إن من ~~أسلم على ميراث قبل فقال إن يقسم فهو له وهو مناسب للاختصاص بالباقي فقال ~~إن لم نقل فقال إن الجميع ميراث لم يقسم واحتمل المنع من الإرث مطلقا على ~~بعد بناء على أنه إذا وقعت القسمة في التركة صدق انها قسمت وان لم تستوف ~~القسمة ولم يحتمله في التحرير ولو كان الكافر من صنف متعدد اشخاصه المسلمون ~~وهناك صنف اخر مشارك لذلك الصنف في الإرث وقسمت التركة بين الصنفين ولم ~~يقسم كل صنف حصته بين ms2763 افراده فالأقرب الشركة إذا أسلم الكافر قبل قسمة صنفه ~~حصتهم بين أنفسهم لأنه لا يشارك الصنف الأخر فلا يقدح القسمة بين الصنفين ~~ويكون حصة صنفه بالنسبة إليه بمنزلة كل التركة ولان ألفاظ النصوص الاسلام ~~على ميراث أو الظاهر فقال إن هذه الإضافة انما يتحقق فيما له فقال إن يرثه ~~أو يرث منه وإذا قسمت التركة بين الصنفين لم يرث من حصة الصنف الأخر شيئا ~~فلم يسلم الا على حصة صنفه وهي لم يقسم ويحتمل العدم بناء على صدق القسمة ~~في التركة في الجملة وصدق الاسلام على الجميع للمشاركة فيه في الجملة لعدم ~~استلزامها المشاركة في كل جزء منه ويصلح أيضا منشأ للوجهين ما مر من صرف ~~الميراث والتركة إلى كل ما تركه الميت أو تعميمه له ولكل جزء وذلك كعم كافر ~~وللميت أعمام وأخوال مسلمون فاقتسموا المال بينهم أثلاثا ولم يقسم الأعمام ~~نصيبهم قبل اسلامه لم يشارك قطعا وان لم يقسم الأخوال نصيبهم فإنه ليس ~~وارثا بالنسبة إلى نصيبهم ولا بالقوة وكذا لو كان الكفار ولدا ذكرا مع ~~أولاد ذكور وأبوين مسلمين فاقتسموا المال أثلاثا ولم يقسم الأولاد نصيبهم ~~بخلاف ما لو كان ولدا ذكرا مع أولاد ذكور وإناث فلا يجدي الاسلام إذا ~~اقتسموا لزيادة نصيبهم اي الأولاد الذكور لو كان مسلما ويلزم منه فقال إن ~~يوجب القسمة المتقدمة اخذ الصنف الأخر ما كان يأخذه لو كان مسلما فلو ~~ورثناه بعد الاسلام أبطلنا القسمة واستعدنا من الصنف الأخر مثلا إذا خلف ~~ثلاثة بنين أحدهم كافر وبنتين مسلمتين فإذا قسموا التركة قسموها أثلاثا ثم ~~فقال إن أسلم الابن الكافر و ورثناه لزم القسمة أرباعا فالضابط فقال إن ~~توريث المتجدد الاسلام فقال إن أبطل القسمة لم يرث والا ورث ولو تعدد ~~الكافر في درجة فأسلم أحدهما قبل القسمة شارك دون الأخر وان أسلم بعدها ولو ~~ادعى الاسلام قبل القسمة فالقول قول الورثة مع اليمين اتفقا على زمان ~~القسمة أو لم يتعرضا له أو اختلفا في الزمانين كما يقتضيه الاطلاق بل وان ~~اتفقا ms2764 على زمان الاسلام واختلفا في تقدم القسمة عليه لأصالة عدم الإرث الا ~~مع يقين السبب أو ارتفاع المانع بعد تيقن حصوله واستقرار ملك الورثة وعدم ~~جواز الاستنقاذ من أيديهم واصل تأخر الاسلام إذا اتفقا على زمان القسمة وفى ~~الدروس لو قيل بأنهما فقال إن اتفقا على زمان القسمة واختلفا في تقدم ~~الاسلام أو اختلفا في زمان القسمة والاسلام يحلف الوارث وان اتفقا على زمان ~~الاسلام واختلفا في تقدم القسمة وتأخرها يحلف المتجدد اسلامه كان قويا وهو ~~كما قال فان صدقه أحدهم نفذ في نصيبه خاصة للاخذ باقراره في حقه دون غيره ~~وإن كان عدلا وشهد معه اخر ثقة شارك جميع الورثة ولو انفرد ففي اثبات حقه ~~باليمين مع الشاهد اشكال من فقال إن المشهود به تقدم الاسلام ومن فقال إن ~~المقصود هو المال وكذا الشاهد والمرأتان و الطفل تابع لاحد أبويه في ~~الاسلام كما مر من الأمانات فلو كان أحدهما مسلما فهو بحكمه وإن كان الأخر ~~كافرا وكذا لو أسلم أحد أبويه بعد كفره تبعه الولد في الاسلام فالولد ~~الصغير الذي يحكم باسلامه يرث ويورث بحسب الاسلام وكذا إذا بلغ مجنونا فان ~~بلغ فامتنع من الاسلام قهر عليه ولم يقر على الكفر لأنه مرتد خلافا لبعض ~~العامة فان أصر على الكفر كان مرتدا اي حكم عليه بحكم المرتدين من القتل ~~والضرب وانه لا يرثه الا المسلم والامام ومما ينص عليه قول أمير المؤمنين ~~(ع) إذا أسلم الأب جر الولد إلى الاسلام فمن أدرك من ولده دعى إلى الاسلام ~~فان أبى قتل وقول الصادق (ع) في مرسل أبان بن عثمان في الصبي إذا شب فاختار ~~النصرانية واحد أبويه نصراني أو مسلمان قال فلا يترك ولكن يضرب على الاسلام ~~وفى خبر عبيد بن زرارة في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه قال لا يترك ~~وذلك إذا كان أحد أبويه نصرانيا والمسلمون يتوارثون وان اختلفوا في المذاهب ~~لعموم الأدلة والاشتراك في الاقرار بالشهادتين الموجب للمعاملة معهم كما ~~يعامل مع المسلمين وان كانوا منافقين ms2765 وفى بعض نسخ المقنعة ويرث المؤمنون ~~أهل البدع من المعتزلة والمرجئة والخوارج والحشوية ولا ترث هذه الفرق أحدا ~~من أهل الايمان كما يرث المسلمون الكفار ولا يرث الكفار أهل الاسلام وفى ~~بعضها ويتوارث المسلمون وان اختلفوا في الأهواء فلا يمنع تباينهم في الآراء ~~من توارثهم وهو الموافق للمشهور وللدليل وقال الحلبي ولا يرث الكافر المسلم ~~وان اختلفت جهات كفره وقرب نسبه ويرث المسلم الكافر وان بعد نسبه كابن خال ~~مسلم والموروث مسلم أو كافر له ولد كافر بيهودية أو نصرانية أو حربية أو ~~تشبيه أو جحد نبوة أو امامة ميراثه لابن خاله المسلم دون ولده الكافر ولعله ~~أراد بجحد الإمامة جحدها من رأس واعتقاد انه لا امام والكفار يتوارثون وان ~~اختلفوا في الملل لعموم الأدلة وكون الكفر كملة واحدة والاخبار وان نطقت ~~بنفي التوارث بين أهل ملتين لكنها نطقت أيضا بتفسيرهما بالاسلام والكفر ~~فاليهودي يرث النصراني أو الحربي وبالعكس وقال الحلبي يرث كفار ملتنا غيرهم ~~من الكفار ولا يرثهم الكفار وقال سلار انهم يتوارثون إذا لم يكونوا حربيين ~~وفى شرح الايجاز فاما الكافر الحربي فلا يرث من أهل الذمة ويكون ميراثهم ~~للامام إذا لم يكن للميت منهم نسيب ذمي ولا مسلم إما المرتد فإن كان عن ~~فطرة الاسلام بان انعقد حال اسلام أحد أبويه أو أسلم أحد أبويه وهو طفل ثم ~~بلغ ووصف الاسلام كاملا ثم ارتد قسمت تركته حين ارتداده بين ورثته المسلمين ~~ان كانوا وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة وان لم يقتل وذلك كله لأنه لا تقبل ~~توبته بل يجب قتله حين ارتد فينزل منزلة الميت كل ذلك بالاجماع والنصوص ~~كقول الصادق (ع) في خبر عمار كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد ~~محمدا صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه فان دمه مباح لكل من سمع ذلك منه ~~وامرأته باينة منه يوم ارتد فلا تقربه وتقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته ~~عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الامام فقال إن يقتله ولا يستتيبه وانما فسرنا ~~المرتد عن فطرة ms2766 بمن ذكرنا لنصهم على فقال إن من ولد على الفطرة فبلغ فأبى ~~الاسلام استتيب كما مر وقبل أبو علي توبة المرتد مطلقا للأخبار العامة في ~~الاستتابة وإن كان امرأة لم تقتل بل تحبس ويضيق PageV02P279 # عليها وتضرب أوقات الصلوات كما قال الصادق (ع) في مرسل الحسن بن محبوب ~~والمراة إذا ارتدت استتيب فان تابت ورجعت والا خلدت السجن وضيق عليها في ~~حبسها وقال الباقر (ع) في خبر غياث بن إبراهيم لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة ~~وتمنع الطعام والشراب الا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على ~~الصلوات ولا تقسم تركتها حتى تموت وذلك لأنها لو تابت قبلت توبتها ولو كان ~~المرتد عن غير فطرة بالمعنى الذي عرفته استتيب بالاجماع والنصوص كالاخبار ~~العامة والناصة على التفصيل كتوقيع أمير المؤمنين (ع) إلى عامله إما من كان ~~من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه ومن لم يولد ~~منهم على الفطرة فاستتبه فان تاب والا فاضرب عنقه وسيأتي الخلاف في مدة ~~الاستتابة ولا يقسم تركته الا فقال إن يقتل إذا لم يتب أو يموت وتعتد زوجته ~~من حين الارتداد عدة الطلاق فان عاد إلى الاسلام في العدة فهو أولي بها وان ~~خرجت وهو مرتد لم يكن له عليها سبيل قطع الأصحاب بالحكمين فكأنهم اتفقوا ~~عليه وقال الصادق (ع) في صحيح أبي بكر الخضرمي إذا ارتد الرجل عن الاسلام ~~بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة فان رجع ~~إلى الاسلام فتاب قبل التزويج فهو خاطب من الخطاب ولا عدة عليها منه ولتعتد ~~منه لغيره وان مات أو قتل قبل العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي ~~ترثه في العدة ولا يرثها فقال إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام وظاهره نفى ~~الأولوية وان أسلم في العدة ويمكن حمل البينونة على أنه ليس له الرجوع ما ~~دام على الكفر والتوبة قبل التزويج عليها قبله بعد العدة ولا يمنع من الإرث ~~بمن يتقرب إلى الميت بالكافر وان منعت ms2767 منه الوصلة لتنزلها بالكفر منزلة ~~المعدوم المطلب الثاني في القتل القاتل لا يرث مقتوله بالاجماع والنصوص إذا ~~كان القتل عمدا ظلما ولو كان بحق لم يمنع عندنا كما في خبر حفص بن غياث ~~فقال إن سال الصادق (ع) عن طائفتين من المؤمنين إحديهما باغية والأخرى ~~عادلة اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق أباه وابنه أو أخاه أو حميمه وهو من ~~أهل البغى وهو وارثه هل يرثه قال نعم لأنه قتله بحق وفيه للعامة خلاف ولو ~~كان خطأ قيل في النافع والجامع وظاهر المقنعة والمراسم ورث مطلقا وفى ~~الشرايع انه أشهر ودليله عموم أدلة الإرث ورفع الخطأ عن الأمة وصحيح ابن ~~سنان سال الصادق (ع) عن رجل قتل أمه أيرثها قال فقال إن كان خطأ يرثها وإن ~~كان عمدا لم يرثها ونحوه حسن محمد بن قيس عن الباقر عن أمير المؤمنين ~~عليهما السلام وقيل يمنع من الإرث مطلقا وهو قول الحسن لعموم الأخبار ~~المانعة وخصوص قول الصادق (ع) في خبر الفضيل بن يسار لا يرث الرجل الرجل ~~إذا قتله وإن كان خطأ وهو ضعيف مرسل وقال الحسن كيف يرث وهو يؤخذ منه الدية ~~وجوابه ظاهر كما في الانتصار وغيره إذ لا منافاة بين اخذ الدية والإرث من ~~غيرها وقيل في المشهور يمنع من الدية خاصة وقد حكاه الشيخ عن المفيد وحكى ~~عليه الاجماع في السراير وهو جيد للجمع بين الاخبار والنص في بعض الأخبار ~~على منع ارث القاتل من الدية كقول الباقر (ع) في حسن محمد بن قيس والمراة ~~ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه وفى بعضها عليه في ~~الخطاء بخصوصه كقوله صلى الله عليه وآله لا يتوارث أهل ملتين بشئ وترث ~~المراة من مال زوجها ومن ديته ويرث الرجل من مالها ومن ديتها ما لم يقتل ~~أحدهما صاحبه عمدا فلا يرث من ماله ولا من ديته وان قتله خطأ ورث من ماله ~~ولا يرث من ديته ولقوله تعالى ودية مسلمة إلى أهله ولو ورثناه ms2768 من الدية لم ~~يجب عليه الا تسليم الباقي فقال إن لم ينحصر الوارث فيه ولا فرق في ذلك بين ~~مراتب النسب والسبب وان اختصت اخبار الخطأ ببعضها وفى بعض عبارات العامة ما ~~يوهم فقال إن الأب يرث ابنه الذي قتله وفى اشتراط استقرار الحياة في ~~المقتول في المنع من الإرث اشكال من الاشكال في صدق القتل لتنزله بعدم ~~استقرارها منزلة الميت ولو لم يكن للمقتول وارث الا القاتل كان الميراث ~~للامام وهو الذي اراده من قال كان لبيت المال ومنهم (المص) في التحرير ولكن ~~في المقنعة انه لبيت مال المسلمين وفى الجامع فقال إن الامام يأخذ الدية ~~ويجعلها في بيت مال المسلمين وهو نص ما ستسمعه من حسن أبي ولاد ولو كان ~~لقاتل أبيه ولد ورث الجد ولم يمنع لمنع الأب إذا لم يكن هناك للمقتول ولد ~~الصلب كما قال أحدهما عليهما السلام في خبر جميل فإن كان للقاتل ابن ورث ~~الجد المقتول وفى خبر اخر له لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ولكن يكون ~~الميراث لورثة القاتل ولو لم يكن للمقتول وارث الا الكافر والقاتل ورث ~~الامام ولم يكن للكافر المطالبة بالدم فان أسلم الكافر قبل نقل المال ورث ~~على القول الذي تقدم وطالب بالقتل ولو نقلت التركة قبل اسلامه طالب بالقتل ~~ولم يرث ولو لم يكن له وارث سوى الامام لم يكن له العفو وفاقا للأكثر بل ~~يأخذ الدية أو يقتص ففي الحسن عن أبي ولاد انه سال الصادق (ع) عن رجل مسلم ~~قتل مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين الا أولياء من أهل ~~الذمة من قرابته فقال على الامام فقال إن يعرض على قرابته من أهل بيته ~~الاسلام فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فان شاء قتل وانشاء اخذ ~~الدية فإن لم يسلم أحد كان الامام ولى امره فانشاء قتل وان شاء اخذ الدية ~~فجعلها في بيت مال المسلمين لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك يكون ~~ديته لإمام المسلمين قال ms2769 فان عفى عنه الامام فقال انما هو حق جميع المسلمين ~~وانما على الامام فقال إن يقتل أو يأخذ الدية وليس له فقال إن يعفو وأجاز ~~ابن إدريس للامام العفو لان الامام ولي المقتول فان رضي هو والقاتل بالدية ~~فإنها تكون له لا لبيت مال المسلمين قال لان الدية عندنا يرثها من يرث ~~المال والتركة سوى كلالة الام فان كلالة الام لا ترث الدية ولا القصاص ولا ~~القود بغير خلاف وتركته لو ماتت كانت لإمام المسلمين بغير خلاف بيننا ولان ~~جنايته على الامام لأنه عاقلته وحمل الرواية على التقية ونفى عنه الباس في ~~المختلف قال لكن العمل بالرواية أولي ويرث الدية كل مناسب ومسابب عدا ~~المتقرب بالام على رأى وفاقا للأكثر ومنهم الشيخ في النهاية والايجاز ~~وجنايات الخلاف وابن إدريس في المواريث وموضع من الجنايات وهو الذي سمعته ~~الان وسمعت انه نفى الخلاف عنه والشيخ ادعى الاجماع عليه في الخلاف ويؤيده ~~الاخبار كقول الصادق (ع) في صحيح ابن سنان قضى أمير المؤمنين (ع) فقال إن ~~الدية يرثها الورثة الا الاخوة والأخوات من الام فإنهم لا يرثون من الدية ~~شيئا ونحوه في صحيح سليمان بن خالد وقول الباقر (ع) في صحيح محمد بن قيس ~~الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث الا الاخوة من الام فإنهم لا يرثون ~~من الدية شيئا والظاهر فقال إن حرمان الاخوة والأخوات يقتضى حرمان غيرهم من ~~الأخوال وغيرهم بطريق الأولى وأطلق في جراح المبسوط وميراث الخلاف انه ~~يرثها جميع الورثة وادعى الاجماع عليه في الخلاف وهو خيرة ابن إدريس في ~~موضع من الجنايات عملا بعموم الأدلة قال فلا يرجع عن كتاب الله باخبار آحاد ~~لا يوجب علما ولا عملا وهي أيضا معارضة باخبار مثلها والاجماع فغير منعقد ~~على ما ذكره في نهايته فإذا لم يكن على المسألة اجماع فالتمسك فيها بكتاب ~~الله هو الواجب وزيد في المهذب والايجاز وجنايات الخلاف انه لا يرثها ~~النساء ممن يتقرب بالأب أيضا وجمع في شرح الايجاز بين قولي الشيخ بمنع ~~النساء المتقربات ms2770 بالأب وبإرثهن بالمنع إذا انفردن والإرث إذا اجتمعن مع ~~الذكور وحكى فيه PageV02P280 # قول بالعكس ولا يرث أحد الزوجين القصاص اتفاقا بل فقال إن تراضوا في ~~العمد على الدية ورثا منها بالاجماع كما هو الظاهر والنصوص العامة والخاصة ~~وخبر السكوني فقال إن عليا (ع) كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا ولا ~~يورث الرجل من دية امرأته شيئا ولا الاخوة من الام من الدية شيئا مع الضعف ~~محمول على التقية أو على فقال إن يكون القاتل أحدهما خطأ والا تراضوا عليها ~~فلا يرثان من جهة القتل شيئا والدية عندنا في حكم مال الميت وان تجددت بعده ~~يقضى منها ديونه ويخرج منها وصاياه وإن كان القتل عمدا لكن فقال إن رضي ~~الورثة بالدية في العمد قال في الخلاف والمبسوط انه قول عامة الفقهاء الا ~~أبا ثور وعن إسحاق بن عمار عن الصادق (ع) قال إذا قبلت دية العمد فصارت ~~مالا فهي ميراث كساير الأموال وعن يحيى الأزرق عن الكاظم (ع) في رجل قتل ~~وعليه دين ولم يترك مالا فاخذ أهله الدية من قاتله عليهم ان يقبضوا ديته ~~قال نعم قال وهو لم يترك شيئا قال انما أخذوا الدية فعليهم فقال إن يقضوا ~~دينه وقال أمير المؤمنين (ع) في خبر السكوني من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فان ~~ثلث ديته داخل في وصيته وفى خبر محمد قيس انه (ع) قضى في وصية رجل قتل انها ~~ينفذ من ماله وديته كما أوصى وليس للديان منعهم من القصاص وان مات فقيرا ~~وفاقا للمحقق وابن إدريس لان القصاص حقهم أصالة والأصل عدم وجوب الرضا ~~بالدية وبرائة ذممهم من قضاء الدين وخلافا للنهاية وجماعة فقالوا لا يجوز ~~لهم الاقتصاص حتى يضمنوا الدين للغرماء لخبر أبي بصير سال الصادق (ع) عن ~~الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه فقال إن يهبوا دمه لقاتله ~~وعليه دين فقال فقال إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فان وهو أوليائه دمه ~~للقاتل فجايز وان أرادوا القود فليس لهم ذلك ms2771 حتى يضمنوا الدين للغرماء كذا ~~رواه المحقق في النكت وبه استدل للشيخ وكذا ابن الربيب والشهيد وأجابوا ~~بالضعف والندرة ومخالفة الأصول والذي في التهذيب انه سأله (ع) عن رجل قتل ~~وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه فقال إن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين ~~فقال فقال إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فان وهب أوليائه دمه للقاتل ~~ضمنوا الدية للغرماء والا فلا وهو لا يفيد المطلوب وقال أبو منصور الطبرسي ~~فقال إن بذل القاتل الدية لم يجز للولي الاقتصاص ما لم يضمن الدين والا كان ~~له وهل يلحق شبيه العمد بالعمد في المنع من الإرث أو بالخطأ الأقرب الأول ~~وفاقا لأبي على لعموم الأخبار المانعة من ارث القاتل خرج الخطأ بالدليل ~~وخلافا لسلار واختار في التحرير والمختلف لأصل الإرث وخرج العامل بالاجماع ~~وهو المتبادر من اطلاق القاتل وقد خص به في بعض الأخبار وهو الاثم المتهم ~~فينبغي فقال إن يعامل بنقيض غرضه ونص الفضل بن شاذان على فقال إن من ضرب ~~ابنه غير مسرف يريد تأديبه فقتله ورثه قال لان ذلك للأب وهو مأمور بتأديب ~~ولده لأنه في ذلك بمنزلة الامام يقيم حدا على رجل فمات فلا دية عليه ولا ~~يسمى الامام قاتلا وان ضربه ضربا مسرفا لم يرثه الأب قال فإن كان بالابن ~~جرح فبطه الأب فمات الابن من ذلك فان هذا ليس بقاتل وهو يرثه ولا كفارة ~~عليه ولا دية لان هذا بمنزلة الأدب والاستصلاح والحاجة من الولد إلى ذلك ~~والى شبهه من المعالجات ونحوه كلام الحسن وقد حكاه الكليني والصدوق ساكتين ~~عليه والقتل بالسبب مانع كالمباشرة فقال إن عمدا فكالعمد وان خطأ فكا الخطأ ~~للاشتراك في التهمة والدخول في اسم القاتل والمساواة للقاتل في التسبيب ~~لزوال الحياة وان اختلفا قربا وبعدا فلو شهد مع جماعة ظلما على مورثه فقتل ~~لم يرثه كما ينص عليه وإن كان خطاه ورث من التركة دون الدية إما لو شهد بحق ~~فقتل فهو يرثه وفيه منع شمول القاتل له مع فقال إن ms2772 الأصل الإرث وقال الفضل ~~بن شاذان ولو فقال إن رجلا حفر بئرا في غير حقه أو اخرج كنيفا أو ظلة فأصاب ~~شئ منها وارثا فقتله لم يلزمه الكفارة وكانت الدية على العاقلة وورثه لان ~~هذا ليس بقاتل الا ترى انه لو فعل ذلك في حقه لم يكن قاتلا ولا وجب في ذلك ~~دية ولا كفارة واخراج ذلك في غير حقه ليس هو قتلا لان ذلك بعينه يكون في ~~حقه ولا يكون قتلا وانما الزم العاقلة الدية احتياطا للدماء ولئلا يبطل دم ~~امرء مسلم ولئلا يتعدى الناس حقوقهم إلى ما لا حق لهم فيه ونحوه كلام الحسن ~~وحكاه الكليني والصدوق ساكتين عليه وكذا قتل الصبي والمجنون والنايم مانع ~~للدخول في عموم القاتل غاية الأمر الدخول في قتل الخطاء كما في التحرير ~~فيمنع ما يمنع منه وأطلق الفضل والحسن ارث الأولين إذا قتلا وقيل يمنعهما ~~دون النائم ولو أمر عاقل كبير ببط جراحة أو قطع سلعة ففعل فمات ورثه الامر ~~لضعف السبب وعدم شمول القاتل له بخلاف الصبي والمجنون وإذا قتل العادل ~~الباغي ورثه لأنه قتل بحق وللعامة فيه خلاف والمشارك في القتل كالقاتل ~~مستقلا إما الناظر والممسك ففيهما اشكال من انتفاء القتل عنهما حقيقة ومن ~~اعانتهما عليه فكانا مشاركين له ولو شهد مع جماعة على مورثه بما يوجب قتله ~~ظلما فقتل لم يرث للتسبيب وإن كان الحق يثبت بغيره ممن شهد أو لم يشهد لو ~~لم يشهد لأنه شارك في السبب كما لو اشترك اثنان في مباشرة القتل أو تسبيبه ~~وإن كان لو انفرد أحدهما كفى في القتل إما لو شهد بعد الحكم لم يمنع ~~لانتفاء التسبيب ولو جرح أحد الولدين أباه والاخر أمه ثم ماتا دفعة ولا ~~وارث سواهما فلكل منهما مال الذي لم يقتله والقصاص على صاحبه ولو عفا ~~أحدهما عن الأخر فللآخر قتل العافي ويرثه لأنه قتله بحق ولو بادر أحدهما ~~فقتل أخاه سقط القصاص عنه إذ لا مطالب به وورثه لأنه قتله بحق ويحتمل العدم ~~لأنه تعدى ms2773 بالمبادرة إلى الاستيفاء ولو قتل أكبر الاخوة مثلا الثاني ~~والثالث الرابع ولا وارث لهما سواهما فميراث الرابع للأكبر خاصة فيرجع إليه ~~نصف دم نفسه وله قتل الثالث وليس للثالث قتله الا فقال إن يدفع إليه نصف ~~الدية ولو بادر الأكبر فقتل الثالث ورثة قال في التحرير ويحتمل فقال إن لا ~~يرثه لأنه تعدى باستيفاء حقه أولا المطلب الثالث في الرق وهو يمنع بالاتفاق ~~والنصوص من الإرث في الوارث والموروث ملكنا الرقيق أو لا فإنه فقال إن ملك ~~فملكا غير مستقر يزول بزوال ملك المولى عن رقبته كما إذا باعه وسواء تشبث ~~بالحرية كالمدبر وأم الولد والمكاتب الذي لم يتحرر منه شئ أولا الا المكاتب ~~الذي مات عن وفاء فقد مر الخلاف فيه فلو مات عبد لم يرثه أحد لان ماله ~~لمولاه ملكا لا إرثا ملكناه أم لا كما عرفت ولو انعتق بعضه ورث ورثته ~~الأحرار من ماله بقدر الحرية وكان الباقي لمولاه ولو مات حر وخلف وارثا ~~مملوكا لغيره واخر حرا فالميراث للحر وان بعد كضامن الجريرة دون الرق وان ~~قرب كالولد ولو تقرب الحر بالمملوك لم يمنع وان منع السبب كما قال الصادق ~~(ع) في خبر مهزم في عبد مسلم له أم نصرانية وابن حر فماتت الام يرثها ابن ~~ابنها الحر ولو أعتق المملوك على ميراث قيل قسمته شارك فقال إن ساواهما ~~واختص به فقال إن كان أولي منهما ولو أعتق بعد القسمة أو كان الوارث واحدا ~~منع ولم يكن له شئ كما تقدم في الكافر إذا أسلم وظاهر المبسوط والايجاز انه ~~فقال إن أعتق قبل حيازة الواحد ورث ونص في الوسيلة والاصباح على الإرث إذا ~~أعتق قبل النقل إلى بيت المال والاشكال لو أعتق بعد قسمة البعض كما تقدم في ~~الكافر ولو لم يكن وارث سوى المملوك لم يعط التركة الامام بل اشترى المملوك ~~من التركة PageV02P281 # ان وفت واعتق وأعطى بقية المال على الخلاف الآتي في غير الأبوين ويقهر ~~مالكه على بيعه فقال إن امتنع كما روى عن ms2774 عبد الله بن طلحة انه سال الصادق ~~(ع) عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك إما مملوكة وأختا مملوكة قال تشتريان ~~من مال الميت ثم يعتقان ويورثان قال أرأيت فقال إن أبى أهل الجارية كيف ~~يصنع قال ليس لهم ذلك تقومان قيمة عدل و يعطى مالهم على قدر القيمة قال ~~الفضل فان قال قائل فان أبى مولى المملوك فقال إن يبيعه وامتنع من ذلك ~~أيجبر عليه قيل نعم لأنه ليس له فقال إن يمتنع وهذا حكم لازم لأنه يرد عليه ~~قيمته تاما ولا ينقص منه شيئا وفى امتناعه فساد المال وتعطيله وهو منهى عن ~~الفساد قال فان قال فإنها كانت أم ولد لرجل فيكره الرجل فقال إن يفارقها ~~وأحبها وخشي فقال إن لا يصبر عنها وخاف الغيرة فقال إن يصير إلى غيره هل ~~يؤخذ منه ويفرق بينه وبينها وبين ولده منها قلنا فالحكم يوجب تحريرها فان ~~خشي الرجل ما ذكرت وأحب فقال إن لا يفارقها فله فقال إن يعتقها ويجعل مهرها ~~عتقها حتى لا يخرج من ملكه ثم يدفع إليها ما ورثت ويتولى الشراء وانعتق ~~الامام أو نايبه إما إذا افتقر إلى القهر فظاهر فإنه من شأن الحاكم واما ~~بدونه فلان على الحاكم فقال إن يجوز تركات المولى وأموال الغيب ونحو ذلك ~~ويحفظها حتى يصرفها في مصارفها ولابد في الشراء من الاحتياط لئلا يزيد ~~الثمن عن القيمة ولا يعلم صحة العتق من غير المالك إذا أوقعه غير الحاكم ~~وان تعذر الحاكم تولى ذلك حتى القهر على البيع عدول المؤمنين صونا للمال عن ~~الضياع وتغليبا للحرية ولا يكفي الشراء عن العتق وفاقا لنصوص الأكثر للأصل ~~والاخبار وقد يحتمل الكفاية لاطلاق بعض الأخبار كقول الصادق (ع) في حسن ابن ~~سنان قضى أمير المؤمنين (ع) في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال فقال إن ~~يشترى أمه من ماله ويدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له قرابة له سهم في ~~كتاب الله وهو من الضعف بمكان ويدفع إلى مالكه القيمة لا أزيد ms2775 وان طلب ~~الزيادة لم يجب إليها للأصل بل لا يجوز بدون رضا المملوك وهل يكفى المعاطاة ~~أم لابد من العقد وجهان من التردد في انصراف الشراء الواقع في النصوص إلى ~~العقد ولكن لو امتنع من البيع دفع إليه القيمة وكان ذلك كافيا في الشراء ~~واخذ منه قهرا مع احتمال اشتراط العقد خصوصا إذا تولاه الحاكم ولو وفى ~~المال بالثمن خاصة اشترى واعتق ولو قصر المال عن الثمن كانت التركة للامام ~~وفاقا للمشهور قصر الخلاف الأصل على اليقين فان الاخبار انما تضمنت الشراء ~~واعطاء الباقي وصونا للمملوك عن التشطين المضر بمالكه وفى النهاية والجواهر ~~انها لبيت مال المسلمين وقيل في الكافي عن الفضل يفك بعضه بما وجد ويسعى في ~~الباقي انشاء المولى وانشاء أخدم بالحساب الا انه لم يذكر ذلك الا في ~~الجارية والظاهر مساواة العبد لها فان قال فإن كان قيمتها عشرة آلاف درهم ~~وورثت عشرة دارهم أو درهما واحدا أو أقل من ذلك قيل له لا يبلغ قيمة ~~المملوكة أكثر من خمسة آلاف درهم الذي هو دية الحرة المسلمة إن كان ما ورثت ~~جزء من ثلثين جزء من قيمتها أو أكثر من ذلك أعتق منها بمقدار ذلك وإن كان ~~أقل من جزء من ثلثين جزء لم يعبأ بذلك ولم يعتق منها شئ فإن كان جزء وكسرا ~~أو جزئين وكسرا لم يعبأ بالكسر كما فقال إن الزكاة يجب في المأتين ثم لا ~~يجب حتى يبلغ مأتين وأربعين ثم لا يجب ما بين الأربعينات شئ كذلك هذا قال ~~فان قال لم جعل ذلك جزء من ثلثين جزء دون فقال إن يجعل جزء من عشرة أو جزء ~~من مأتين أو أقل أو أكثر قيل فقال إن الله عز وجل يقول في كتابه ويسألونك ~~عن الأهلة قل هي مواقيت للناس هي الشهور فجعل المواقيت هي الشهور وأتم ~~الشهور ثلثين يوما وكان الذي يجب لها من الرق والعتق من طريق المواقيت التي ~~وقتها الله للناس قال فان قال ما قولك فيمن أوصى لرجل بجزء ms2776 من ماله ثم مات ~~ولم يبين هل يجعل له جزء من ثلثين جزء من ماله كما فعلته للمعتق قيل لا ~~ولكنه يجعل جزء من عشرة من ماله لان هذا ليس هو من طريق المواقيت وانما هو ~~من طريق العدد فلما فقال إن كان أصل العدد كله الذي لا تكرار فيه ولا نقصان ~~فيه عشرة فأخذنا الأجزاء من ذلك لان ما زاد على عشرة فهو تكرار لأنك تقول ~~أحد عشر واثنا عشر وثلاثة عشر وهكذا تكرار والحساب الأول وما نقص من عشرة ~~فهو نقصان عن حد كمال أصل الحساب وعن تمام العدد فجعلنا لهذا الموصى له جزء ~~من عشرة إذا كان ذلك من طريق العدد وهكذا روينا عن أبي عبد الله (ع) فقال ~~إن له جزء من عشرة وجعلنا للمعتق جزء من ثلثين لأنه من طريق المواقيت وهكذا ~~جعل الله المواقيت للناس الشهور انتهى وحكى الأصحاب قولا بفك ما يفي به ~~التركة والسعي في الباقي مطلقا ونفى القاضي عنه الباس في الجواهر ولم ~~يستبعده في المختلف قال لان عتق الجزء يشارك عتق الجميع في الأمور المطلوبة ~~شرعا فيساويه في الحكم و يؤيده فقال إن الميسور لا يسقط بالمعسور وقوله صلى ~~الله عليه وآله إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم ولو تعدد الوارث ~~الرقيق وقصر نصيب كل واحد منهم أو نصيب بعضهم عن قيمته لم يفك على المشهور ~~من عمد الفك إذا لم تف التركة بثمن الرقيق فان شراء البعض بنصيبه مع نصيب ~~اخر ترجيح بلا مرجح ولا يتصور شراء بعض لا بعينه وكان المال للامام في ~~الأول وفى الثاني هل يفك من يتهض نصيبه بقيمته لكثرته اي النصيب أو لقلة ~~قيمته فيه اشكال من التردد في تنزل الجميع منزلة وارث واحد وتبعيضهم منزلة ~~تبعيضه والأظهر العدم وفاقا لسلار لصدق الوارث على كل وتضرر المولى بتبعيض ~~الواحد دون المتعدد وأيضا من التردد في تقدير الانصباء لتفرعه على الإرث ~~المتفرع على العتق فلا يقطع به قبله مع التساوي في الموجب للإرث وإذا ms2777 لم ~~يقدر تساوى من يفي نصيبه بقيمته ومن لا يفي فإذا لم تف التركة بشراء الجميع ~~لم يشتر أحد منهم للزوم الترجيح من غير مرجح وسلار يوجب شراء البعض إذا وفت ~~التركة به ويندفع عنه الترجيح من غير مرجح بالقرعة والمشهور خلافه ونفى عنه ~~الخلاف في السرائر فان أوجبناه اي فك من يفئ نصيبه لم يكن للامام من التركة ~~شئ بل ورث هو بقية المال فرضا وردا كما إذا انحصر فيه الوارث الا فقال إن ~~يكون أحد الزوجين ولم نقل بالرد هذا كله فقال إن لم تف التركة بشراء الجميع ~~كما لا يفئ نصيب كل أو بعض بشرائه ولو وفت التركة بشرائهما اي الوارثين ~~فصاعدا أجمع اشتريا سواء كان نصيب أحدهما قاصرا عن ثمنه أو لا لصدق وفاء ~~التركة بقيمة الوارث نزلنا الجميع منزلة واحدة؟ أولا ومنه ينشأ الاشكال ~~السابق لاعطائه عدم اعتبار التقدير ولو كان أحدهما أولي وقصرت التركة عن ~~قيمة القريب دون البعيد ولم نقل بتبعيض الفك ففي شرائه اي البعيد اشكال من ~~حجب القريب له عن الإرث ومن تنزله للرق منزلة المعدوم ولو كان الوارث رقا ~~له ولم يخلف سواء عتق نفسه أو باعتاق الحاكم أو عدل من المؤمنين وورث باقي ~~المال لأنه وان خرج عن النصوص الا انه يعلم بطريق الأولى ولو خلف معه غيره ~~فإن كان المملوك ممن يعتق عليه عتق لأنه ملك بالإرث ولم يشاركه في باقي ~~التركة الا فقال إن يتعدد الحر فيشارك أو يختص به لأنه عتق حينئذ قبل ~~القسمة وان لم يكن ممن يعتق عليه لم ينعتق وورثه الحر وان بعد كأخ مملوك مع ~~ضامن جريرة ولا خلاف في فك الأبوين والأقرب في الأولاد ذلك وفاقا للأكثر ~~لقول الصادق (ع) لجميل في الصحيح يشترى ابنه من ماله فيعتق ويورث ما بقي ~~وفى خبر سليمان بن خالد يشترى الابن ويعتق ويورث ما بقي من المال وفى صحيح ~~ابن عبد ربه في ولد أم تزوجت فمات الزوج وترك مالا وليس له وارث الا ms2778 ولد ~~عنها اشترى PageV02P282 # منه فأعتق وورث وخبر اسحق انه مات مولى لعلي (ع) فقال انظروا هل تجدون له ~~وارثا فقيل له ابنتان باليمامة فأشتريهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية ~~الميراث وفيه جواز التبرع منه (ع) وحكى عليه الاجماع في السرائر وخلافا ~~لسلار وكذا باقي الأقارب وفاقا للشيخ وجماعة على اشكال مما مر من خبر عبد ~~الله بن طلحة عن الصادق (ع) في الأخت قوله (ع) في مرسل ابن بكير إذا مات ~~الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك مالا ~~والميت حر اشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال ومن ضعفهما ~~مع الأصل وهو خيرة المفيد والمحقق وبنى حمزة وإدريس وداود والربيب الا فقال ~~إن ابن حمزة ذكر ارثهم رواية وقيل في النهاية الزوجان كالأقارب لقول الصادق ~~(ع) في صحيح سليمان بن خالد كان علي (ع) إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة ~~اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها قال الشهيد ويلزم عليها فك الزوج بطريق ~~الأولى وليس نصا في الباب لجواز التبرع منه (ع) فلو خلف زوجة يقصر الربع عن ~~قيمتها وتفي التركة به ففي الشراء كلا أو بعضا اشكال من الخلاف في الرد ~~عليها وأيضا من التردد في اعتبار وفاء النصيب أو جميع التركة وعلى تقدير ~~اعتبار النصيب وعدم الرد من الخلاف المتقدم في تبعيض الشراء وأم الولد ~~ينعتق من نصيب ولدها فان قصر النصيب عن قيمتها استسعيت في الباقي ولا ترث ~~من مولاها شيئا وإن كانت ذات قرابة منه لوجود الولد وكذا المدبر لا يرث من ~~مدبره مع وحدة الوارث وإن كان قريبا لأنه لا قسمة للتركة ليقال انه انعتق ~~قبلها واما مع التعدد وكونه في طبقتهم أو إلى ومنهم فيشاركهم أو يختص ~~بالتركة ولا المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا اتحد الوارث أو تعدد ~~الا فقال إن يكون مملوكا لغير المورث وادى قبل القسمة أو انعتق قبلها بغير ~~ذلك أو انحصر فيه الوارث ولو ms2779 خلف ولدا نصفه حر واخا مثلا فالمال بينهما ~~نصفين فان الولد لا يرث الا بنسبة الحرية ولو انعتق ثلثه فله ثلث المال ~~وهكذا لا يمنع القريب بجزئه الحر من بعد على اشكال من عموم النصوص الناطقة ~~بالإرث بحساب الحرية فالقريب المبعض في نصيب جزئه الرق كالمعدوم ومن عموم ~~ما دل على حجب القريب البعيد فروع اثنا عشر الأول فقال إن كان المعتق بعضه ~~ذا فرض اعطى بقدر ما فيه من الحرية من فرضه وإن كان يرث بالقرابة نظر ماله ~~من الميراث مع الحرية الكاملة فأعطى من كله بقدر ما فيه منها ولو تعدد من ~~يرث بالقرابة ورث بالفرض أيضا أم لا كابنين نصفهما حر احتمل فقال إن يكمل ~~الحرية فيهما بان ينضم الحرية من أحدهما إلى ما في الأخر منها فان كمل ~~منهما حر واحد كان كان النصف من كل منهما حرا أو كان الثلث من أحدهما ~~والثلثان من الأخر وهكذا ورثا جميعا ميراث ابن حر فان جامعهما أخ حر لم يرث ~~شيئا لابن الابن الواحد مع الأخ يجوز جميع المال بالقرابة لان نصفى شئ مثلا ~~شئ كامل فكل منهما لما كان يرث بقدر حريته فكانا يرثان نصفى التركة كانا ~~كحر كامل يرث كل التركة ثم يقسم ما ورثناه بينهما على قدر ما في كل واحد ~~منهما من الحرية فإن كان ثلثا أحدهما حر أو ثلث الأخر حرا كان ما ورثناه ~~بينهما أثلاثا وان نقص مجموع ما فيهما عن حر كامل ورثا بقدر ما فيهما من ~~الحرية ويكون الباقي في المثال الأخ على الاشكال المتقدم ويحتمل عدم ~~التكميل والا لم يظهر للرق اثر وكانا في ميراثهما كالحرين إذا كمل بما ~~فيهما حر ولم يحجبهما الرق عن شئ ففي المثال الأول انما يرث كل منهما ربع ~~التركة ويكون الباقي للأخ على الاشكال ولو كان أحدهما يحجب الأخر كابن وأخ ~~فالأقرب عدم التكميل فيه وان لم يحجب المبعض الابعد لان الشئ لا يكمل بما ~~يسقطه ولا يجمع بينه وبين ما ينافيه فلو ms2780 اجتمع ابن وأخ نصف كل منهما حر وعم ~~كله حر لم يحجب العم بل يرث الابن النصف لأنه نصف ما كان يحوزه لو كان كله ~~حرا و الأخ الربع لأنه لو كان كله حرا حاز الباقي وهو النصف والباقي وهو ~~الربع للعم ويحتمل التكميل لاشتراكهما في القرب والأولوية من العم ومنع ~~التنافي بينهما فإنهما انما يتنافيان لو كانا بكمالهما حرين لفرض عدم حجب ~~المبعض الابعد ففي المثال يكون المال كله للابن والأخ يقسم بينهما أثلاثا ~~فان الأخ لو كان حرا لورث نصف ما يرثه الابن لو كان حرا فكذا الان يرث نصف ~~ما يرثه الان الثاني ابن نصفه حر واخر كذلك لهما المال على الأول اي ~~التكميل والنصف على الثاني والباقي لغيرهما وان بعد على اشكال تقدم ويحتمل ~~فقال إن يكون لكل واحد منهما ثلاثة أثمان المال على تنزيل الأحوال لأنهما ~~لو كانا حرين لكان لكل نصف المال ولو كانا رقيقين منعا ولو كان الأكبر حرا ~~فالمال له ولو كان الأصغر حرا فالمال له فالكل منهما في أربعة الأحوال مال ~~ونصف وهذه الحالة التي له الان ربع الأحوال فله ربع ذلك ولو كان معهما ابن ~~ثالث ثلاثة حر فعلى الأول يقسم المال بينهم على ثمانية فإنه يكمل حرية ابن ~~وزيادة ثلث ثم النصف ثلثه أسداس والثلث سدسان وذلك ثمانية لمن ثلثه حر جزأن ~~والباقي بين الآخرين نصفين وعلى الثاني يقسم النصف على ثمانية لان حرية كل ~~منهم لا تزيد على النصف ويدخل الأقل في الأكثر فلهم النصف يقسم بينهم على ~~حسب الحرية فلكل ممن نصفه حر ثلاثة من ستة عشر وللآخر جزآن و يحتمل قسمة ~~الثلث أثلاثا لاشتراكهم في حرية الثلث وقسمة السدس الزايد على الثلث فيمن ~~نصفه حر بين صاحبي النصف نصفين فتصح من ستة وثلثين لكل ممن نصفه حر سبعة ~~وللآخر أربعة ويبقى ثمانية عشر وعلى تنزيل الأحوال يحتمل اي هنا احتمال اخر ~~مبنى على التنزيل وهو فقال إن يكون لكل واحد ممن نصفه حر سدس المال وثمنه ms2781 ~~ولمن ثلثه حر ثلثا ذلك وهو تسع المال ونصف سدسه لان لكل واحد المال في حال ~~حريته الكاملة ونصفه في حالين هما حريته مع كل من الباقيين على البدل وثلثه ~~في حال حرية الكل فيكون له مالان وثلث في ثمانية أحوال أربعة منها ما ذكر ~~والخامس رقية كل منهم والسادس والسابع رق كل مع رق كل من الباقيين على ~~البدل والثامن رق الكل وتنزيل الأحوال بالنسبة إلى الجميع فقال إن تساووا ~~في مقدار الحرية والا فبالنسبة إلى أكثرهم حرية والالزام التسوية بين ~~الأكثر حرية والأقل والأكثر حرية هنا من نصفه حر فنعطيه ثمن ذلك وهو سدس ~~وثمن ونعطى من ثلثه حر ثلثيه وهو تسع ونصف سدس فاصل المال أربعة وعشرون ~~ليكون له سدس وثمن ولابد فقال إن يكون لسدسه وثمنه ثلث فضربنا فيه الثلاثة ~~حصل اثنان وسبعون فلمن نصفه حر سدس ذلك وهو اثنا عشر وثمنه وهو تسعة ولمن ~~ثلثه حر ثلثاهما وهو أربعة عشر الثالث ابن حر واخر نصفه حر فعلى الأول للحر ~~ثلثاه وللآخر ثلثه فان مقتضى التكميل فقال إن يقسم المال على نسبة ما فيهما ~~من الحرية وعلى الثاني النصف بينهما بالسوية وللحر الباقي فيكون له ثلاثة ~~أرباع وللآخر الربع فان قضية عدم التكميل فقال إن يلحظ ما اشتركا فيه من ~~الحرية وهو الأقل فيؤخذ من المال بقدره ويقسم عليهما بالسوية ويخص الزايد ~~بالزايد ولو نزلتهما بالأحوال فالامر كذلك لان للحر المال في حال رقية ~~الأخر بتمامه ونصفه في حال حريته فله نصفهما وهو ثلاثة أرباع وللآخر نصفه ~~في حال حريته وليس له شئ في حال رقيته فليس له في الحالين الا النصف فله ~~نصف ذلك وهو الربع ولو ترافعها إليك وخاطبتهما لقلت للحر كان لك المال لو ~~كان أخوك PageV02P283 # رقا ونصفه لو كان حرا فقد كان حجبك بحريته الكاملة عن النصف فنصفها اي ~~الحرية يحجبك عن الربع يبقى لك ثلاثة أرباع ويقال للاخر كان لك النصف لو ~~كنت حرا فإذا كان نصفك حرا فلك الربع الرابع ms2782 ابن ثلثاه حر واخر ثلثه حر ~~فعلى الأول المال بينهما أثلاثا وعلى الثاني الثلث بينهما نصفين لاشتراكهما ~~فيه وللأول ثلث اخر فيكون له النصف وللآخر السدس ويحتمل فقال إن يكون ~~الثلثان بينهما أثلاثا فان من ثلثاه حر حجب بما فيه من الرق عن الثلث ولما ~~كان له أخ لم يكن بد من قسمة الثلثين بينهما على نسبة ما فيهما من الحرية ~~فيكون لمن ثلثاه حر أربعة اتساع المال وللآخر تسعاه وبالخطاب يقال لمن ~~ثلثاه حر لو كنت وحدك وكنت حرا كان لك المال ولو كنتما حرين كان لك النصف ~~فقد كان حجبك أخوك بحريته الكاملة عن النصف فثلثها اي حريته يحجبك عن السدس ~~لان الوارث المساوي في الطبقة يحجب مساويه عن نصيبه والنصف يتجزأ بقدر ~~الحرية إذا لم تكن كاملة يبقى لك خمسة أسداس لو كنت حرا فلك بثلثي حرية ~~ثلثا خمسة أسداس وهما خمسة اتساع عشرة من ثمانية عشر ويقال للاخر يحجبك ~~أخوك بثلثي حرية عن ثلثي النصف وهو الثلث يبقى لك الثلثان لو كنت حرا ولكن ~~لك الان بثلث حرية ثلث ذلك وهو التسعان أربعة من الثمانية عشر ويبقى ~~التسعان لباقي الأقارب على ما مر من الاشكال أو لبيت المال مع عدمهم أو عدم ~~ارثهم الخامس ابن حر وبنت نصفها حر للابن خمسة أسداس المال وللبنت سدسه في ~~الخطاب والتنزيل معا إذ يقال في الخطاب للابن لو كانت البنت حرة حجبتك عن ~~ثلث المال فتحجبك بنصف حرية عن السدس وللبنت لو كنت حرة كان لك الثلث فلك ~~بنصف الحرية السدس وعلى التنزيل لهما حالتان حريتهما فله الثلثان ورقيتهما ~~فله المال فله مال وثلثان في حالين فله نصف ذلك خمسة أسداس واصل المال ستة ~~ولها على الحرية ثلث ولا شئ لها على الرقية فلها في الحالين ثلث فلها نصفه ~~وعلى تقدير جمع الحرية يكونان يمنزلة ابن حر وربعه فالأصل خمسة ويلزم فقال ~~إن يكون له أربعة أخماس ولها الخمس ولو كانت البنت حرة والابن نصفه حر فعلى ~~جمع الحرية ms2783 هما بمنزلة بنتين والمال بينهما نصفان وعلى تقدير الخطاب يكون ~~لها الثلثان إذ لو كان أخوها حرا حجبها عن الثلثين فبالنصف يحجبها عن ثلث ~~وله الثلث وكذا على التنزيل لان له فقال إن كانا حرين الثلثين ولا شئ له ~~فقال إن كان رقا فله نصف الثلثين ولها الثلث فقال إن كان أخوها حرا والكل ~~فقال إن كان رقا والمجموع أربعة أثلاث فلها نصفها السادس ابن وبنت نصفهما ~~حر فعلى جمع الحرية لهما ثلاثة أرباع بينهما أثلاثا لأنهما معا بمنزلة ~~ثلاثة أرباع ابن حر وعلى الثاني له الثلث ولها السدس لأنهما لو كانا حرين ~~لكان المال بينهما أثلاثا فلهما الآن نصف نصيبهما وعلى تنزيل الأحوال يقول ~~لو كانا حرين كان له الثلثان ولو كان وحده حرا كان له المال ولو كانا ~~رقيقين أو كان رقا لم يكن له شئ فله المال في حال من الأربعة وثلثاه في حال ~~أخرى منها فله ربع ذلك ربع وسدس عشرة من أربعة وعشرين وللبنت نصف ذلك ثمن ~~ونصف سدس والباقي للأقارب أو بيت المال وعلى المخاطبة يقول له لو كانت أختك ~~حرة حجبتك عن الثلث فالآن تحجبك عن السدس فلك خمسة أسداس لو كنت حرا فلك ~~الان نصفها عشرة من أربعة وعشرين ويقول لها لو كان أخوك حرا حجبك عن ~~الثلثين فالآن يحجبك عن الثلث فلك الثلثان لو كنت حرة والآن لك الثلث ~~ثمانية من أربعة وعشرين ورد عليه بان تساويهما في الحرية يقتضى كون البنت ~~على النصف من الابن في الإرث فطريق الخطاب انما يجرى إذا وافق قضية الإرث ~~وربما يمنع كون البنت على النصف الا إذا جاز الابن الباقي وهنا لبس كذلك ~~وهو ضعيف لعموم النصوص بالتنصيف ولو كان معهما أم وزوجة حرتان كملت الحرية ~~فيهما بالنسبة إلى الزوجة فحجباه عن الربع إلى الثمن لان كل واحد منهما لو ~~انفرد لحجب نصف الحجب لرق نصفه بلا تفاوت بين الذكر والأنثى ويلزم من ~~التكميل مع ذلك انهما إذا اجتمعا اجتمع الحجب إما الام فإنها ms2784 محجوبة ~~بالنسبة إلى الابن لو كان حرا عن الثلث إلى السدس وبالنسبة إلى البنت لو ~~كانت حرة عن الثلث إلى الربع لرد الفاضل عن فرضيهما عليهما أرباعا ولعدم ~~زيادة الحجب بها لم يعتبر جمعهما بالنسبة إلى الام بل دخل حجبها في حجب ~~الابن فيحجبانها عن نصف ذلك اي نصف السدس فلها سدس ونصف ستة من أربعة ~~وعشرين وثلاثة منها للزوجة والباقي بين الولدين للذكر مثل حظ الأنثيين ~~فللابن عشرة وللبنت خمسة كذا في الايضاح وفيه انه حينئذ لم يتكمل الحريتان ~~وانما يتكملان باعتبار حجبهما عن نصف ما كانا يحجبانها جميعا عنه فليحمل ~~عليه ذلك وهو السدس ونصفه فلها خمسة من أربعة وعشرين وعلى التنزيل للأم ~~السدس في حالين هما حرية الولدين وحرية الابن خاصة وتصح من اثنين وسبعين ~~لان أصل المسألة أربعة وعشرون ولابد للباقي بعد نصيبي الزوجة والام من ثلث ~~والباقي هنا سبعة عشر ولا ثلث لها فيضرب الأصل في الثلاثة وربع سبعة أثمان ~~في حال حرية البنت خاصة فان الثمن للزوجة والباقي يقسم على الام والبنت ~~أرباعا وتصح من اثنين وثلاثين لأنا نطلب مالا له ثمن ولباقيه ربع وثلاثة ~~أرباع في حال رقيتهما فلها ربع ذلك وتصح من الف ومائة واثنين وخمسين نضرب ~~اثنين وسبعين واثنين وثلثين أحدهما في وفق الأخر وبينهما توافق بالثمن يبلغ ~~مائتين وثمانية وثمانين ثم ضرب الحاصل في الأحوال الأربعة يبلغ ما ذكر واما ~~الأربعة والعشرون فهي داخلة في الاثنين وسبعين والأربعة التي في حال رقية ~~الولدين تدخل فيها وفى الاثنين والثلثين وللمراة الثمن في ثلاثة أحوال هي ~~غير رقية الولدين والربع في حال رقيتهما فلها ربع ذلك وللابن الباقي بعد ~~نصيبي الزوجة والام في حال حريته وحده وثلثاه في حال حريته مع البنت فله ~~ربعهما وليس له شئ ء في الحالين الباقيتين وللبنت ثلث الباقي في حال حريتها ~~مع الابن وثلاثة أرباع السبعة أثمان في حال حريتها وحدها ولا شئ لها في ~~الباقيتين فلها الربع لما لها في الأولتين فللأم ثلاثمائة وأربعة وثمانون ms2785 ~~في حالين وهي السدسان من الف ومائة واثنين وخمسين ومأتان واثنان وخمسون في ~~حال وهي ربع سبعة أثمان وثمان مائة وأربعة وستون في حال وهي ثلاثة أرباع ~~المال والمجموع الف وخمسمائة فلها ربعها ثلاثمائة وخمسة وسبعون وللزوجة ~~أربعمائة واثنان وثلاثون في ثلاث حالات وهي ثلاثة أثمان المال ومائتان ~~وثمانية وثمانون في حال وهي ربعه والمجموع سبعمائة وعشرون فلها ربعها مائة ~~وثمانون وللابن في حال الباقي بعد اخراج الثمن وهو مائة وأربعة وأربعون ~~والسدس وهو مائة واثنان وتسعون و الباقي ثمانمائة وستة عشر وله في حالة ~~أخرى خمسمائة وأربعة وأربعون ثلثا ما كان له في الحالة الأولى والمجموع الف ~~وثلاثمائة وستون فله ربعها ثلاثمائة وأربعون وللبنت في حال مائتان واثنان ~~وسبعون وهي ثلث الباقي بعد الثمن والسدس ولها في حال أخرى سبعمائة وستة ~~وخمسون وهي ثلاثة أرباع سبعة أثمان والمجموع الف وثمانية وعشرون فلها ربعها ~~مأتان وسبعة وخمسون السابع ابن وأبوان نصف كل واحد منهم حر فعلى التنزيل ~~نقول الأحوال ثمان فعلى تقدير حرية الجميع للأب الثلثان وعلى تقدير حريته ~~اي الابن خاصة له المال أجمع وعلى تقدير حريته مع حرية أحدهما له خمسة ~~أسداس ولا شئ له في الباقيات لرقه فيهن فإذا جمع ماله PageV02P284 # في الأحوال الأربعة يكون ثلاثة أموال وثلثا فله ثمنها وهو ربع وسدس عشرة ~~من أربعة وعشرين وللأب المال في حال حريته خاصة وثلثاه في حال حرية الأبوين ~~خاصة وسدسه في حالين هما حريته مع الابن وحرية الكل فله مالان في ثمانية ~~أحوال وله ثمن ذلك وهو ربع المال وللأم الثلث في حال حرية الأبوين خاصة ~~والمال في حال حريتها خاصة والسدس في حالين فلها ثمن ذلك وهو ثمن الأربعة ~~وعشرين وهو ثلاثة ونصف سدسه وهو اثنان فلها خمسة والباقي وهو ثلاثة للأقارب ~~وان عملتها اي المسألة بالبسط قلت فقال إن قدرناهم أحرارا فهي اي المسألة ~~من ستة لان لكل من الأبوين السدس والباقي للابن وان قدرنا الابن وحده حرا ~~فهي من سهم وكذا فقال إن قدرنا ms2786 الأب وحده حرا وكذا الام وان قدرنا الابن مع ~~الأب وحده أو مع الام وحدها فهي أيضا من ستة وان قدرنا الأبوين وحدهما حرين ~~فهي من ثلاثة لان المال لهما أثلاثا وان قدرناهم رقيقا فالمال للأقارب ~~وجميع المسائل يدخل في ستة نضربها في الأحوال الثمانية تصير ثمانية وأربعين ~~للابن المال في حالة انفراده بالحرية وهو ستة أصل المسألة وثلثاه في حال ~~حرية الكل وهي أربعة وخمسة أسداسه في كل من حالين هما اجتماع حريته مع حرية ~~أحد الأبوين فله فيهما عشرة فذلك عشرون وللأب المال في حال تفرده بالحرية ~~ستة وثلثاه في حال تفرد الأبوين بالحرية أربعة وسد ساه في مجموع حالين ~~اثنان في كل حال سدس وهما حرية الكل وحريته مع الابن وذلك اثنا عشر وللأم ~~المال في حال انفرادها بالحرية ستة والثلث في حال حرية الأبوين خاصة اثنان ~~والسدس في مجموع حالين اثنان وذلك عشرة ولما ضربنا المسألة في الأحوال ~~الثمانية لم يكن لنا فقال إن نأخذ ثمن ما للوارث فيها بل نجمع الجميع فنعطي ~~الابن عشرين من ثمانية وأربعين والأب اثنى عشر والام عشرة والباقي وهو ستة ~~للورثة غيرهم ولو كان ثلث كل واحد منهم حرا ردت على الستة نصفها ليحصل عدد ~~يكون نصف الستة ثلثه لان نصيبه الان ثلثا ما كان نصيبه تسعة ونضربها في ~~ثمانية تكون اثنين وسبعين للابن عشرون من اثنين وسبعين وهي السدس والتسع ~~كما كانت في السابقة ربعا وسدسا فكما فقال إن المخرج في هذه المسألة مثل ~~مخرج السابقة ونصفه كذا الكسر في السابقة مثل الكسر في المسألة ونصفه وللأب ~~اثنا عشر من اثنين وسبعين وهي السدس كما كانت في السابقة ربعا وللأم عشرة ~~منها وهي تسع وربع تسع كما كانت في السابقة سدسا وربع سدس ولا يتغير سهامهم ~~عما كانت في السابقة وانما تصير مقسومة على اثنين وسبعين والباقي وهو ~~ثلاثون للأقارب لو كان ربع كل واحد منهم حرا ردت على الستة مثلها ليحصل عدد ~~يكون نصف الستة ربعه لان نصيبه ms2787 الان نصف ما كان نصيبه تصير اثنى عشر تضرب ~~في الثمانية تصير ستة وتسعين للابن عشرون منها ثمنها ونصف سدسها وللأب اثنا ~~عشر ثمنها وللأم عشرة نصف سدسها وثمن سدسها والباقي وهو أربعة وخمسون ~~للأقارب الثامن ابن نصفه حر وأم حرة للام على تقدير حرية الولد السدس اثنان ~~من اثنى عشر وعلى تقدير رقيته المال فلها نصف ذلك سبعة وهو نصف اثنى عشر ~~ونصف سدس وللابن تارة خمسة أسداس عشرة من اثنى عشر وتارة يمنع فله نصف خمسة ~~أسداس خمسة وهو ثلث اثنى عشر ونصف سدس ولو كان بدل الام أختا حرة وقلنا بان ~~القريب المبعض لا يحجب البعيد الا بقدر الحرية فالمال بينهما نصفان فان ~~الابن لو كان حرا لورث المال أجمع فالآن يرث نصفه والنصف الآخر للأخت ~~التاسع ابن نصفه حر وابن ابن حر ولم تحجب البعيد بالقريب المبعض المال ~~بينهما بالسوية إذ لو كان الابن حرا لحاز المال فله الان نصفه فإن كان نصف ~~الثاني حرا فله الربع نصف ما كان يحوزه لو كان حرا فإن كان معهما مع ذلك ~~ابن ابن ابن نصفه حر فله الثمن نصف الربع الذي كان يرثه لو كان حرا ويحتمل ~~التكميل حتى يلزم فقال إن يكون للأعلى النصف وللثاني النصف ولا يكون للثالث ~~شئ لان فيهما حرية ابن كاملة إذا جمعت حريتاهما فيختص بهما المال ويكون ~~بينهما نصفين لتبعيض الأول دون الثاني ورد بلزوم تساوي حرية الكل وحرية ~~النصف فان ابن الابن لو كان كله حرا لم يرث الا نصف المال لحجبه عن النصف ~~الآخر بالابن وبان الجمع بين حريته وحرية الابن جمع بين المتنافيين في ~~السببية للإرث لامتناع اجتماعهما في الإرث لو كانا حرين فكذا مع التبعيض ~~وانما اجتمعهما في الإرث في الواقع لتنزل الابن بالنسبة إلى الزايد على ~~النصف منزلة المعدوم ويحتمل حرمان الثاني والثالث لان ما فيهما من الحرية ~~محجوب بحرية الابن إذ كما فقال إن تمام حريته يحجب تمام حريتهما فكذا نصفها ~~نصفها بخلاف من يكون كله ms2788 حرا وإن كان ابعد من الأولاد كالأخ والعم فان تمام ~~الحرية لا يحجب بنصفها ولا يرد عليه الاستبعاد بإرث الأخ أو العم دون ابن ~~الابن وابن ابن الابن لوجود المانع من ارثهما نعم يردان حرية الابن انما ~~تحجب عما بإزائها من الميراث ولو كان ابن الابن ثلثه حر ومعها أخ ثلاثة ~~أرباعه حر فللابن النصف وللثاني ثلث الباقي السدس وللأخ ثلاثة أرباع الباقي ~~الربع والباقي وهو نصف سدس لغيرهم من الأقارب والوجه ظاهر وعلى الاحتمال ~~الأخر وهو التكميل يجتمع حرية ونصف ونصف سدس لان فيهم نصف حرية وثلثها ~~وثلاثة أرباعها فلابد من تجزية الحرية إلى عدد له ثلث وربع وأقله اثنا عشر ~~فللابن ستة من اجزاء الحرية ولابن الابن أربعة وللأخ تسعة وذلك تسعة أسداس ~~ونصف سدس وللابن من التركة النصف ولابن الابن الثلث والباقي وهو السدس للأخ ~~ودخل عليه النقص لتأخره العاشر ثلاثة اخوة متفرقين نصف كل واحد حر للأخ من ~~الام نصف السدس وللأخ من الأبوين نصف الباقي وللأخ من الأب نصف الباقي كل ~~ذلك لانتصاف الحرية فتصح من ثمانية وأربعين لان أصل المسئلتين اثنا عشر ~~لكون لسدسه نصف فإذا أعطينا الأول نصف السدس بقي أحد عشر لا ينقسم على ~~الباقيين ولابد لنا من عدد له نصف ولنصفه نصف فتضرب الاثني عشر في أربعة ~~يبلغ ثمانية وأربعين للأخ من الام نصف سدسها أربعة وللأخ من الأبوين نصف ~~الباقي اثنان وعشرون وللأخ من الأب نصف الباقي أحد عشر الا إذا حجباه اي ~~الأخ من الأب بحرية الأخ من الأبوين كما أنه يحجب بحريته الكاملة بناء على ~~الاحتمال المتقدم من حجب القريب المبعض البعيد فلا شئ له الحادي عشر بنت ~~نصفها حرة كذا بالتاء عن حظه لها النصف بالفرض والرد إذ لو كانت حرة لكان ~~لها المال فرضا وردا فإن كان معها أم حرة فللبنت ربع فرضا وثمن رد أو ~~الباقي وهو نصف وثمن للام وتصح من ثمانية للبنت ثلثه ولو كانت حرة لكانت ~~لها ستة وللأم خمسة وقيل تصح ms2789 من أربعة وعشرين لان فيها سدسا وثمنا فيضرب ~~وفق أحدهما في الأخر يبلغ ما ذكر فلو كانت البنت حرة لكان لها ثلاثة ~~أرباعها ثمانية عشر والآن لها نصفها تسعة والباقي للام وفيه فقال إن السدس ~~انما يكون لو كانت البنت حرة ولا ثمن حينئذ والثمن على التبعيض ولا سدس ~~حينئذ ولو كان معها زوجة فلها الثمن ونصف الثمن لان البنت انما حجيتها عن ~~نصف الثمن ولو كان معها أخ من أم ولم نقل بالحجب فله نصف السدس لحجب نصف ~~بنصف حرية البنت فله واحد من اثنى عشر وللبنت ستة والباقي لساير الأقارب ~~وهذا الذي ذكر قبل الفروع من الإرث بقدر الحرية والحرمان بقدر PageV02P285 # الرقية ضابط كلي تستخرج منه ما يرد عليك من فروع هذا الباب وهو باب تبعض ~~الرقية وانها كثيرة لا تنحصر وللاستخراج طرق متعددة كما عرفت ففي بعضها ~~يجرى الجميع وفى بعضها بعضها وقد يتفق المودى مع اختلاف الطريق وقد يختلف ~~باختلافها الثاني عشر لو اشترى مملوك واعتق لتوريثه المال لظن الانحصار فيه ~~ثم ظهر الوارث فالأقرب بطلانهما لاشتراط صحتهما بعدم الوارث ويحتمل الصحة ~~بناء على الاشتراط بعدم ظهوره لتعلق الاحكام بما يظهر للمكلفين لا الواقع ~~خاتمة قد يحصل المنع من الإرث بأسباب اخر الأول اللعان فإنه يقطع علقه ~~النكاح ولا يرث أحد الزوجين صاحبه وان وقع في المرض لحصول البينونة وخروجها ~~عن الزوجية ونحو قول علي (ع) في خبر زيد فيمن ماتت زوجته قبل اللعان تخير ~~واحدة من ثنتين يقال له فقال إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحد و ~~تعطى الميراث وان شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها ولا ميراث لك وقول ~~الصادق (ع) في خبر أبي بصير فقال إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ~~ميراث له وان أبى أحد من أوليائها فقال إن يقوم مقامها اخذ الميراث زوجها ~~ولو نفى الولد باللعان سقط نسبه ولم يقع الموارثة بينهما لانتفاء سببها وهو ~~النسب شرعا وللنصوص والاجماع فان اعترف به بعد اللعان الحق به ms2790 اخذا باقراره ~~دون ابائه وأقاربه مع عدم اعترافهم به لانتفائه عنهم شرعا باللعان وعدم ~~قبول الاقرار في حق الغير الا بالنسبة إليه اي الأب كما أنه إذا مات الأب ~~وله ولد شاركه في الميراث فقد لحقه بالاخوة بالنسبة إلى تركة الأب وكذا ~~يحجب الأخ والعم وغيرهما من الإرث ويدخل في الوقف على أولاده والوصية لهم ~~إما إذا شرك بينه وبين الأولاد في ذلك فظاهر انه يشارك الأب في نصيبه بما ~~يقتضيه الحساب إما بدونه فيشك نعم يتجه إذا تأخر الواقف أو الوصية عن ~~الاعتراف وورثه اي الأب الولد بعد الاعتراف للنصوص والاجماع في الظاهر لا ~~للاخذ بالاقرار فإنه في حق الورثة دون الزوجة فان الاعتراف بالولد لا يعيد ~~الزوجية وكذا لو اكذب نفسه في القذف بعد اللعان لم ترثه الزوجة لحصول ~~البينونة شرعا من غير معارض ولا الولد إذا نفاه أيضا فان الاكذاب في القذف ~~لا يستلزم الاكذاب في النفي وهو لا يرث الولد اخذا بنفيه وللاخبار والاجماع ~~الثاني من مات وعليه دين مستوعب للتركة فالأقرب عندي وفاقا للمبسوط والجامع ~~فقال إن التركة للورثة إذ ليست باقية على ملك الميت لعدم صلاحيته له ولا ~~انتقلت إلى الغرماء اجماعا ولذا كان للوارث القضاء من غيرها وسقط حقهم ~~بالابراء ولا إلى الله والا صرفت إلى المساكين ولا إلى غير مالك فتعين ~~الانتقال إلى الورثة لكن يمنعون منها لتعلق حق الغرماء بها كالرهن لا كأرش ~~الجناية فان تعلق حقهم بها انما ثبت شرعا نظرا للميت لتبرء ذمته فينبغي ~~فقال إن لا يسلط عليه الوارث حتى يقضى الدين منها أو من غيرها وقيل في ~~الخلاف والشرايع والسرائر وغيرها تبقى على حكم مال الميت ولا ينتقل إلى ~~الوارث لظاهر الآية وبعض الأخبار كقول الصادق (ع) في خبر سليمان بن خالد ~~قضى أمير المؤمنين (ع) في دية المقتول انه يرثها الورثة على كتاب الله ~~وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين والجواب الحمل على استقرار الملك أو ~~على استقرار الظرف أعني قوله تعالى من بعد وجعله ms2791 حالا عن الانصباء المذكورة ~~في الآية وتظهر الفايدة في النماء المتخلل بين الموت والأداء ولو لم يكن ~~الدين مستوعبا انتقل إلى الورثة ما فضل عن الدين قطعا وكان ما قابله اي ~~الدين على حكم مال الميت على القيل أو في تعلق حق الغرماء به وتكون التركة ~~بأجمعها كالرهن لا يجوز للورثة التصرف فيها أصلا قبل القضاء ولا يسقط شئ من ~~الدين بتلف بعض منها لتعلق حقهم بكل جزء منها مشاعا واحتمل في التذكرة نفوذ ~~التصرف فيما زاد على الدين لبعد الحجر في مال كثير بشئ يسير جدا وهو الذي ~~استقر به سابقا في الحجر وسيختاره في القضاء الثالث الغايب غيبة منقطعة ~~بحيث لا يعلم خبره لا يورث وفاقا للأكثر حتى يعلم موته إما بالبينة أو بمضي ~~مدة من ولادته لا يمكن فقال إن يعيش مثله إليها عادة وهي تختلف باختلاف ~~الأزمان والأصقاع وربما قدرت بما زاد على مائة وعشرين للأصل بقاء الحياة ~~والتركة على ملكه بلا معارض وإذا علم موته فيحكم حينئذ بالإرث لورثته ~~الموجودين في وقت الحكم لا من مات قبله ولو بيوم الا إذا شهدت البينة ~~بالموت قبله وقيل في المختصر الأحمدي يورث بعد مضى عشر سنين من غيبته قال ~~والنظرة في ميراث من فقد في عسكر قد شهدت هزيمته وقتل من كان فيه أو أكثرهم ~~أربع سنين وفيمن لا تعرف مكانه في غيبته ولا خبر له عشر سنين والمأسور في ~~قيد العدو توقف ماله ما جاء خبره ثم إلى عشر سنين لخبر علي بن مهزيار سأل ~~الجواد (ع) عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة فغاب الابن بالبحر وماتت ~~المراة فادعت ابنتها فقال إن أمها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت أشقاصا ~~منها وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا وهو يكره فقال إن ~~يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف من فقال إن لا يحل له شراؤها وليس يعرف ~~للابن خبر فقال (ع) ومنذ كم غاب قال منذ سنين كثيرة فقال ينتظر به غيبته ms2792 ~~عشر سنين ثم يشترى فقال إذا انتظر به غيبته عشر سنين يحل شراؤها قال نعم ~~وليس نصا في الباب لجواز فقال إن يكون جواز الشراء لأنها بيد البنت ولا ~~معارض لها ويكون الصبر إلى عشر سنين للاحتياط ويجوز فقال إن يكون قد حفظ ~~الثمن للغايب أو اعطى البنت وضمنت له كما في المقنعة وقيل في الانتصار ~~والفقيه والغنية والكافي بعد أربع لقول الكاظم (ع) لإسحاق بن عمار المفقود ~~يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم وقول الصادق (ع) في خبر سماعة المفقود يحبس ~~ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين فإن لم يقدر عليه قسم ماله ~~بين الورثة ولاعتداد المراة بعد أربع وجواز تزوجها وعصمة الفروج أشد في ~~الشرع من عصمة الأموال وللاجماع كما في الانتصار قال في المختلف وهذا القول ~~لا باس به مع طلبه في البلاد كما في الاعتداد وفى التحرير وإن كان الاحتياط ~~في البضع أشد من المال لكن عارضه تضرر المراة بطول الغيبة هذا في التوريث ~~من المفقود واما توريث المفقود من الميت فالمختار وقف نصيبه من الميراث حتى ~~يعلم موته بالبينة أو مضي مدة لا يعيش مثله فيها عادة ويقسم باقي التركة ~~فان بان حيا اخذه وان علم أنه مات بعد موت المورث دفع نصيبه إلى ورثته وان ~~علم موته قبله أو جهل الحال بعد تربص؟ تلك المدة دفع إلى سائر ورثة الأول ~~وقيل في المقنعة لا باس بان يدفع ماله إلى الوارث الملئ ويضمن للمفقود بعد ~~ذلك لنحو قول الكاظم (ع) لإسحاق بن عمار فقال إن كان الورثة ملاء اقتسموا ~~ميراثه فان جاء ردوه عليه وفى المقنعة أيضا ولا باس فقال إن يبتاع الانسان ~~عقار المفقود بعد عشر سنين من غيبته وفقده وانقطاع خبره ويكون البايع ضامنا ~~للثمن والدرك فان حضر المفقود خرج إليه من حقه ومستنده ما سمعته من خبر علي ~~بن مهزيار وكأنه استحب أو احتاط بالصبر إلى عشر سنين وقال الحلبي بالصبر ~~إلى أربع سنين يكشف فيها السلطان عن ms2793 خبره لما تقدم وعلى المختار يعطى ~~الحاضرون من انصبائهم أقل الأمرين مما لهم على فرض حياة المفقود وعلى فرض ~~موته ويوقف الباقي حتى يظهر امره أو تمضى مدة التربص فلو خلف إما وبنتا ~~حاضرتين وأبا غايبا فعلى فرض موته يكون المسألة من أربعة ربعها للام فرضا ~~وردا والباقي للبنت وعلى فرض حياته تكون من خمسة لكل من الأبوين خمس وللبنت ~~ثلاثة PageV02P286 # أخماس فيضرب الأربعة في الخمسة يصير عشرين وتعطى البنت الأقل وهو ثلاثة ~~أخماس اثنا عشر من العشرين هذا إذا تباينت المسئلتان وان تماثلتا اكتفى ~~بإحديهما وان توافقتا ضرب وفق إحديهما في الأخرى وان تداخلتا أجتزئ بالأكثر ~~قال في التحرير ولهم فقال إن يصطلحوا على ما زاد ففي المثال للام فقال إن ~~تأخذ خمسة من الستة عشر فقال إن رضيت البنت وللبنت فقال إن تأخذ خمسة عشر ~~فقال إن رضيت الام ولو كان الحاضر لا يرث الا عند موت الغايب أوقف نصيبه ~~ولو كان الغايب حاجبا غير وارث كما لو خلف أبويه وأخويه قال في التحرير ففي ~~الحجب نظر أقربه التعجيل فتأخذ الام السدس والأب الثلثين ويؤخر السدس للأم ~~قال لكن هنا وان حكمنا بالحجب لكن نحكم بموتهما في حق الأب فلا يتعجل له ~~السدس المحجوب عن الام وحينئذ نحكم في الأخوين بالحياة بالنظر إلى طرف الام ~~وبالموت بالنظر إلى طرف الأب الرابع الحمل يرث بالنص والاجماع بشرط لحوقه ~~به شرعا وانفصاله حيا استهل أم لا استقرت حياته أم لا لعموم نصوص الإرث ~~وخصوص نحو صحيح الفضيل قال سئل الحكم بن عيينة أبا جعفر (ع) عن الصبى يسقط ~~من أمه غير مستهل أيورث فاعرض عنه فأعاد عليه فقال إذا تحرك تحركا بينا ورث ~~فإنه ربما كان أخرس فقول الصادق (ع) في خبر عبد الله بن سنان فقال إن ~~المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يصيح وفى خبر اخر حتى يستهل ويسمع صوته ~~محمول على الغالب البين من علامات الحياة واشترط الشيخ استقرار الحياة قال ~~ويعلم بان يعطس أو يمص ms2794 اللبن أو يبقى يومين وثلاثة ولو سقط ميتا لم يكن له ~~شئ ويحكم بعدمه حال موت الميت وان أحس بحركته في البطن بعده لاشتراط الإرث ~~بحيوته بعده ولا تعلم حياته الا بعد الانفصال لاحتمال كون الحركة من ريح ~~ونحوها أو المعنى وكان بحكم المعدوم حال موته ولو ولد حيا ثم مات في الحال ~~ورث لتحقق الشرط وصحيح عمر بن يزيد سال الصادق (ع) عن رجل مات وترك امرأته ~~وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت ~~المراة التي قبلتها انه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات بعد ذلك قال ~~على الامام فقال إن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام وانتقل نصيبه إلى ~~وارثه ولو سقط بجناية فان تحرك حركة تدل على الحياة ورث للعموم ولا فلا ~~كالتقلص يحصل طبعا لا اختيارا ولو اشتبهت الحركة لم يرث للشك في شرطه ولو ~~خرج نصفه حيا والباقي ميتا لم يرث لعدم انفصاله حيا ويحتمل الإرث كما ~~احتمله في التحرير بناء على فقال إن الانفصال حيا انما اعتبر للدلالة على ~~بقائه حيا بعد موت المورث وقد حصلت ولو طلب الورثة قسمة المال قبل انفصال ~~الحمل فان كانوا محجوبين به عن الإرث رأسا لم يعطوا شيئا حتى يظهر امره من ~~الانفصال حيا أو ميتا وان كانوا غير محجوبين دفع إلى من لا ينقصه الحمل ~~شيئا من ميراثه كمال ميراثه ويعطى من ينقصه الحمل أقل ما يصيبه من الميراث ~~على التقديرات المحتملة وهو ما يصيبه على تقدير كون الحمل ذكرين ويوقف ~~الباقي إلى ظهور امره وللعامة قول بان الأكثر أربعة ذكور واخر بأنه ذكر ~~وأنثى فلو خلف ابنا وحملا اعطى الابن عندنا الثلث ووقف الباقي وان خلف حملا ~~وولد ولد لم يعط ولد الولد شيئا وان خلف مع الحمل بنتا أعطيت الخمس وان خلف ~~زوجة أعطيت الثمن ولو ادعت المراة الحمل حكم بقولها ووقف النصيب إلى فقال ~~إن يتضح الامر الفصل الثالث في الحجب وهو إما من ms2795 أصل الإرث بان يحجب القريب ~~البعيد فلا يرث ولد ولد مع ولد سواء كانا ذكرين أو انثيين أو ذكرا وأنثى ~~وسواء كان ابن ابن أو ابن بنت أو بنتها أو بنت ابن وكذا يمنع ولد الولد ولد ~~ولد الولد وعلى هذا القياس الأقرب يمنع الابعد عندنا وورثت العامة أولاد ~~الابن مع البنت والبنتين وأم الام مع الأب ومنهم من ورث أم الأب مع الأب ~~وورث ابن مسعود مع البنتين ذكور أولاد الابن ويمنع الولد وان نزل كل من ~~يتقرب بالأبوين من الإخوة والأجداد وان ساوت مرتبتهم في الصعود مرتبة الولد ~~في النزول أو كانوا أقرب وقال يونس بن عبد الرحمن فقال إن اجتمع جد أبوان ~~وابن ابن ابن فالمال كله للجد وقال أبو علي لو خلف بنتا وأبوين فالفاضل عن ~~انصبائهم للجدين أو الجدتين ولو خلف ولد ولد وجدا أو والد أو جدا فللجد ~~السدس وقال الصدوق لو خلفت زوجها وابن ابنها وجدا فللزوج الربع وللجد السدس ~~والباقي لابن الابن وهو أقوال شاذة وعن سعد بن أبي خلف انه سال الكاظم (ع) ~~عن بنات بنت وجد فقال للجد السدس والباقي لبنات البنت قال ابن فضال أجمعت ~~العصابة على ترك العمل به والأعمام والأخوال وأولادهم خلافا للعامة ~~القائلين بالتعصيب وفى توريث الجدة فورثوها السدس مع الولد ومع الأبوين ~~وورث الشافعي الاخوة والأخوات مع البنات وبنات الابن وبالجملة لا يرث عندنا ~~مع الأولاد وأولادهم وان نزلوا سوى الأبوين والزوجين فإذا عدم الاباء ~~والأبناء اي الأولاد ورث الاخوة والأخوات والأجداد والجدات وهؤلاء يمنعون ~~من عداهم سوى الزوجين ويمنعون من يتقرب بهم كالاخوة ويمنعون أولادهم ~~والأجداد يمنعون اباءهم وأبناءهم والعامة يورثون ابن الأخ للأب مع الأخت ~~للتعصيب ويمنع الاخوة وأولادهم أولاد الأجداد وهم الأعمام والأخوال ~~وأولادهم لنحو قول الباقر (ع) في صحيحة بريد الكناسي وابن أختك من أبيك ~~أولي بك من عمك ولا يمنعون اباء الأجداد وان تصاعدوا وكذا الأجداد لا ~~يمنعون أولاد الإخوة وان نزلوا خلافا للعامة قال في المبسوط ولم يوافقنا ~~عليه ms2796 أحد وأسقط الشافعي الاخوة لام مع الجد وأبو حنيفة الاخوة مطلقا ~~والأعمام والأخوال وأولادهم وان نزلوا يمنعون أعمام الأب وأخواله وأعمام ~~الام وأخوالها وكذا أعمام الأجداد والجدات وان تصاعدوا يمنعون بالأعمام ~~والأخوال وأولادهم والمتقرب بالأبوين عندنا يمنع المتقرب بالأب و (.؟) مع ~~تساوي الدرج لنحو قول الباقر (ع) في صحيح الكناسي وعمك أخو أبيك من أبيه ~~وأمه أولي بك من عمك أخي أبيك من أبيه خلافا للعامة والنسب وان بعد يمنع ~~المعتق عندنا ويدل عليه قوله تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولي ببعض وكان ~~زيد يورث ذا السهم سهمه وما زاد المولى وورث الشافعي المولى مع من يرث ~~النصف كالأخت والبنت فجعل النصف له والنصف للبنت مثلا والمعتق يمنع ضامن ~~الجريرة والضامن يمنع الامام واما الحجب عن بعضه وهو إما حجب الولد فان ~~الولد وان يرد ذكرا كان أو أنثى يمنع الأبوين عما زاد عن السدسين الا البنت ~~وحدها معهما لبقاء السدس من التركة يرد عليهم أو مع أحدهما لبقاء الثلث ~~منها يرد عليهما والبنتين فما زاد مع أحدهما لبقاء السدس يرد عليهم خلافا ~~لأبي علي فخص الرد بهما كما سيأتي ويحجب الولد ذكرا كان أو أنثى وان نزل ~~الزوجين عما زاد عن النصيب الأدنى وفى غير ولد الصلب خلاف سيأتي واما حجب ~~الاخوة وهم يمنعون الام عما زاد على السدس بالنص والاجماع بشروط ستة الأول ~~العدد فلا يحجب الواحد وإن كان ذكرا بل أقل الحاجب إما ذكران أو ذكر ~~وأنثيان أو أربع إناث إما حجب اثنين فهو معلوم من السنة والاجماع وعن ابن ~~عباس انه اشترط الثلاثة لظاهر الآية واما تنزيل اثنتين من الإناث منزلة ذكر ~~واحد فلنحو قول الصادق (ع) في حسن البقباق إذا كن أربع أخوات حجبن الام من ~~الثلث لأنهن بمنزلة أخوين وان كن ثلاثا لم يحجبن ولا ينافيه قوله (ع) في ~~خبر اخر له في أبوين وأختين للام مع الأخوات الثلث فقال إن الله عز وجل قال ~~فإن كان له اخوة ولم يقل PageV02P287 # فإن كان له أخوات ms2797 فان المراد بالأخوات الأختان بقرينة السؤال والغرض فقال ~~إن الآية لا تشمل الأخوات حتى يكتفى في الحجب بأختين وثلث كما يكتفى فيه ~~بأخوين وانما علم تنزل أربع أخوات منزلة أخوين بدليل خارج عنها والخناثى ~~كالإناث للأصل الا فقال إن يحكم بالذكورية فيهم بإحدى العلامات المعهودة ~~ويحتمل القرعة الثاني انتفاء موانع الإرث عنهم وهي الرق والقتل والكفر إما ~~الرق والكفر فيهما الاجماع والاخبار واما القتل فاختلف فيه من الأصل واشترك ~~العلة وهي المنع من الإرث ومن عموم الآية ومنع العلة وهو قول الصدوق والحسن ~~والأول هو المشهور وحكى عليه الاجماع ويحجب الغايب ما لم يقض بموته ويحتمل ~~العدم إذ كما أن الأصل حياته فالأصل عدم الحجب الثالث وجود الأب فلو كان ~~مفقودا لم يكن حجب وفاقا للأكثر للأصل مع عدم تناول الآية لمفقود الأب وقول ~~الصادق (ع) في خبر بكير الام لا تنقص من الثلث ابدا الا مع الولد والاخوة ~~إذا كان الأب حيا ولان الحكمة في الحجب التوفير للأب من أجل عياله كما ذكره ~~زرارة لعمر بن أذينة وعلي بن سعيد واشعر به قول الصادق (ع) في خبر إسحاق بن ~~عمار في رجل مات وترك أبويه وإخوة لأم الله سبحانه أكرم من فقال إن يزيدها ~~في العيال وينقصها من الميراث الثلث ولم يشترط الصدوق بل حجبها عن السدس ~~فرضا ولكن أعطاها الباقي ردا وهو شبيه بالنزاع في اللفظ لاتفاقه معنا في ~~أنها تحوز المال الرابع فقال إن يكونوا للأب أو للأب والام بالاجماع ~~والاخبار فلو كانوا للام خاصة لم يحجبوا وان كثروا فالله سبحانه أكرم من ~~فقال إن يزيدها في العيال وينقصها من الميراث الثلث كما سمعته الان في خبر ~~اسحق الخامس فقال إن يكونوا منفصلين عند موت المورث فلو كانوا كلهم أو ~~بعضهم حملا لم يحجبوا لعدم سبقهم إلى الفهم من اطلاق الاخوة مع الأصل وقول ~~الصادق (ع) في خبر العلاء بن الفضيل فقال إن الطفل والوليد لا يحجب ولا يرث ~~الا ما آذن بالصراخ ولا شئ اكيه البطن ms2798 وان تحرك الا ما اختلف عليه الليل ~~والنهار وقيل بعد الاشتراط لعموم النصوص السادس فقال إن يكونوا احياء فلو ~~كان بعضهم ميتا عند موت المورث اقترنا أو تقدم موته على موته لم يقع حجب ~~اتفاقا للأصل والخروج عن النصوص والاعتبار بل لا ينبغي عده من الشروط ~~لدخوله في مفهوم حجب الاخوة كدخوله في مفهوم كان له اخوة ولو اشتبه الأسبق ~~من الموتين فالظاهر فقال إن لا حجب إذا كانا لأب للأصل وكذا العرقي وفيهم ~~من الإخوة للأبوين وجهان من الشك في وجود الحاجب واحتمال عدم تقدير السبق ~~لأنه لم يثبت الا للوارث ولا توارث بين الأخوين هنا ومن تقدير السبق وفرض ~~موت كل منهما يستدعى حياة الأخر فيتحقق الحجب والأقرب اشتراط سابع هو ~~المغايرة فلو كانت الام أختا لشبهة أو مجوسية لم تحجب للخروج عن ظواهر ~~النصوص وبعد اتحاد الحاجب والمحجوب مع الأصل ويحتمل العدم للعموم الفصل ~~الرابع في تفصيل السهام وكيفية ما يتصور بينها من اجتماع السهام المنصوصة ~~في كتاب الله تعالى ستة الأول النصف وهو فرض البنت الواحدة والأخت الواحدة ~~للأبوين أو للأب إذا انفردتا عن ذكر مساو في القرب والا فللذكر مثل حظ ~~الأنثيين والزوج مع عدم الولد وان نزل اتفاقا وهل يتنزل عدم ارث الولد لرق ~~ونحوه منزلة عدمه وجهان والثاني الربع وهو سهم الزوج مع الولد الوارث أو ~~مطلقا وان نزل على خلاف يأتي وسهم الزوجة واحدة أو متعددة مع عدمه والثالث ~~الثمن وهو سهم الزوجة خاصة مع الولد وان نزل على خلاف يأتي والرابع الثلثان ~~وهما سهم البنتين فصاعدا مع عدم الولد الذكر اتفاقا ممن عدا ابن عباس ~~فجعلهما كالبنت الواحدة ودليل الأول الاجماع والنصوص وان للأختين الثلثين ~~والبنتان أمس رحما منهما وان لبنت مع ابن الثلث فأولى ان كون لها مع بنت ~~أخرى وقوله تعالى فان كن نساءا فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فإنه بمعنى فان ~~كن نساء فضلا عن اثنتين اي اجعل النساء فوق اثنتين اي ضمهن إليهما فيفهم ~~منه مساواة ms2799 الاثنتين لما فوقهما إذ لو أريد التقييد بالزيادة على اثنتين لم ~~يكن الا تأكيدا والتأسيس خير ولئلا يخلو الكلام من حكم الاثنين وهو معنى ما ~~قيل المراد اثنتين فما فوقهما كما في قوله (ع) لا تسافر المرأة سفرا؟ ثلاثة ~~أيام الا ومعها زوجها أو ذو محرم لها وقوله للذكر مثل حظ الأنثيين فان أقل ~~ما يتعدد به الولد مع الاختلاف ذكورة وأنوثة فقال إن يكون ابنا وبنتا وقد ~~حكم بان للذكر مثل حظ الأنثيين وفى هذا الفرض للذكر ثلثان فيفهم منه انهما ~~حظ البنتين ولعل ابن عباس استند في جعلهما كالواحدة إلى أن الظاهر من هذا ~~الكلام وجود ذكر وانثيين وللذكر حينئذ النصف وكذا الأنثيان فكذا إذا ~~انفردتا أو إلى أنه ليس للواحدة الا النصف والأصل عدم الزيادة عليه إذا ~~زادت واحدة وحكى النظام عنه فقال إن لهما نصفا وقيراطا ليكون بين النصف ~~والثلثين والأختين بنص الآية فصاعدا بالاجماع ولنزول الآية في سبع أخوات ~~لجابر من الأبوين أو من الأب مع عدم الأخ من قبله والا فللذكر مثل حظ ~~الأنثيين والخامس الثلث وهو سهم الام مع عدم الولد وعدم من يحجبها من ~~الاخوة وسهم الاثنين فصاعدا من ولد الام ذكورا أو إناثا أو مختلفين بلا ~~خلاف بين الأمة لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ~~فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث واتفقوا ~~على فقال إن المراد الأخ والأخت من الام والسادس السدس وهو سهم كل من ~~الأبوين انفردا واجتمعا مع الولد وان نزل وسهم الام مع الحاجب من الاخوة ~~وسهم الواحد من ولد الام ذكرا كان أو أنثى والنصف يجتمع مع مثله كالأخت ~~للأبوين أو لأب والزوج واما الأخت لام فلها النصف أيضا في المسألة لكن ~~سهمها السدس ومع الربع كالبنت والزوج والأخت لأب أو لهما والزوجة ومع الثمن ~~كالبنت والزوجة ولا يجتمع مع الثلثين لاستحالة العول عندنا بل يدخل النقص ~~على الأختين دون الزوج ويجتمع مع ms2800 الثلث كالأم أو المتعدد من كلالتها والزوج ~~ومع السدس كالبنت والام أو الأب اوهما وكالزوج أو الأخت للأب أو لهما مع ~~واحد من كلالة الام ويجتمع الربع مع الثلثين كالزوج والبنتين والزوجة ~~والأختين لأب أولهما ومع الثلث كالزوجة والام أو اثنين من كلالتها ومع ~~السدس كزوج وأب أو أم وبنت وزوجة وأخ أو أخت لأم أو وأم مع من يحجبها من ~~الاخوة ولا يجتمع مع الثمن ولا مع نفسه ويجتمع الثمن مع الثلثين كالزوجة ~~والبنات ومع السدس كما لو انضم إليهن أب أو أم ولا يجتمع مع الثلث ولا مع ~~الربع ولا الثلث مع السدس تسمية ويصح للقرابة كزوج وأبوين فان للأم الثلث ~~وللأب السدس واعلم فقال إن الفريضة اي العدد الذي يخرج منه فافرض من السهام ~~قد تكون وفق السهام فلا بحث وقد تزيد عليها وقد تنقص عنها فإذا زادت ~~الفريضة عن الفروض اي السهام فإن كان هناك مساو في الدرجة لأرباب الفروض ~~يرث معهم ولكن لا فرض له فالفاضل له بالقرابة كأبوين وزوج أو زوجة للأم ~~الثلث وللزوج النصف أو للزوجة الربع والباقي وهو السدس أو الربع مع السدس ~~للأب إذ لم يفرض له في الكتاب شئ فقال إن لم يكن ولد فإن كان PageV02P288 # هناك اخوة يحجبون فللأم السدس والباقي بعد أحد الزوجين للأب وكأبوين وابن ~~وزوج أو زوجة للأبوين السدسان وللزوج الربع أو للزوجة الثمن والباقي للولد ~~وكزوج أو زوجة وإخوة من الأم واخوة من الأبوين أو من الأب للزوج النصف أو ~~للزوجة الربع وللاخوة من الام الثلث والباقي لمن تقرب بالأب وان لم يكن ~~هناك مساو بل ابعد لم يرث عندنا بالتعصيب ولا غيره بل يرد الباقي على ذوي ~~الفروض بنسبة فروضهم عدا الزوجين فلو خلف أبوين وبنتا واخا فلكل من الأبوين ~~السدس وللبنت النصف ولا شئ للأخ بل يرد الباقي وهو السدس على الأبوين ~~والبنت أخماسا والتعصيب هو توريث ما فضل عن السهام من كان من العصبة وهم ~~الابن والأب ومن يدلى بهما من غير ms2801 رد على ذوي السهام والعصبة عندهم قسمان ~~أولهما عصبة بنفسه وهو كل ذكر يدلى إلى الميت بغير واسطة أو بتوسط الذكور ~~وهو يرث المال كله فقال إن انفرد والباقي فقال إن اجتمع مع ذي سهم فلو خلف ~~بنتا وابن ابن أو أخا أو عما أو ابن عم كان للبنت النصف والباقي لاحد ~~الباقين والثاني عصبة بغيره وهن البنات وبنات الابن والأخوات من الأبوين ~~ومن الأب فإنهن لا يرثن بالتعصيب الا بالذكور في درجتهن أو فيما دونهن ولذا ~~لو خلف مثلا بنتين وبنت ابن كان للبنتين الثلثان ولم يكن لبنت الابن شئ الا ~~إذا كان لها أخ أو كان هناك ابن ابن ابن مثلا ويدل على بطلانه الاجماع ~~والاخبار منا ومن العامة وهما العمدة وقوله تعالى للرجال نصيب مما ترك ~~الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون لدلالته على ~~تساوي الرجال والنساء في الإرث وهم لا يورثون الأخت مع الأخ ولا العمة مع ~~العم وقوله تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله فإنه انما ~~أراد الأقرب فالأقرب بلا خلاف ومعلوم فقال إن البنت أقرب من ابن ابن الأخ ~~ومن ابن العم ونحو ذلك وفيهما نظر ظاهر وتلزمهم أقوال شنيعة كان يكون الابن ~~للصلب أضعف سببا من ابن العم فنازلا فانا لو فرضنا انه خلف ابنا وثمانيا ~~وعشرين بنتا كان للابن جزءان من ثلثين بلا خلاف ولو كان مكانه ابن عم ~~فنازلا كان له الثلث عشرة أسهم من ثلثين وكما فقال إن الأخت عصبة عندهم دون ~~البنت فان قالوا إنها عصبها أخوها قلنا لم لم يعصب البنت أبوها والأب أولي ~~بالتعصيب من الأخ وكما انهم لا يورثون بنت الابن شيئا مع بنتين للصلب إذا ~~انفردت ويورثونها إذا كان معها ذكر من العصبة في درجتها أو فيما دونها إلى ~~غير ذلك وإذا نقصت الفريضة عن السهام فإن كان بسبب وصية كما لو خلفت زوجا ~~وأختا ووصت لأجنبي ثبت العول؟ # اي النقص على جميع الورثة فان الإرث بعد الوصية بالنص والاجماع ms2802 وإن كان ~~بسبب ورثة لم يثبت لاستحالة فقال إن يفرض الله تعالى في مال لا يفي به من ~~السهام فلابد إذا اجتمعت ذوو سهام لا يفي بها المال فقال إن يخرج بعضهم من ~~أولي السهام حتى يكون له ما بقي بعد توفية ذوي السهم سهامهم ولا يجوز الا ~~اخراج من لا سهم له في بعض الصور بالكتاب والاجماع كما يظهر لك الآن وانما ~~تنقص الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة إما مع البنت أو البنات أو مع الأخت أو ~~الأخوات من قبل الأبوين أو الأب (و ح) يدخل النقص على البنت أو البنات ~~فإنهن إذا اجتمعن مع البنين نقصن عن الصف أو الثلثين بنص الآية لان للذكر ~~حينئذ حظ الأنثيين وعلى الأخت أو الأخوات من قبل الأب أو من قبلهما معا ~~لمثل ذلك دون باقي الورثة لاطلاق الآية في فرض ما فرض لهم من السهام من غير ~~ما يوجب لهم النقص في صورة من الصور فلو خلفت زوجا و أبوين وبنتا فللزوج ~~الربع كملا وللأبوين السدسان كملا والباقي للبنت وكذا لو كان الوارث والولد ~~أزيد منها مع الأبوين أو مع أحدهما والزوج وكزوجة مع أبوين وبنتين وكزوج مع ~~أخوين من الام وأختين من الأب أو أخت منه فللزوج النصف وللأخوين من الام ~~الثلث والباقي لمن بقي وكزوجة مع أخت لأب أو أختين له فصاعدا مع أخوين من ~~قبل الام فللزوجة الربع وللأخوين للأم الثلث والباقي لمن بقي وعلى ما ذكر ~~اجماع الطائفة واخبارهم فعن علي (ع) لا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص عن ~~الربع ولا تزاد المراة على الربع ولا تنقص عن الثمن وان كن أربعا أو دون ~~ذلك فهن فيه سواء ولا تزاد الاخوة من الام على الثلث ولا ينقصون من السدس ~~وهم فيه سواء الذكر والأنثى ولا يحجبهم عن الثلث الا الولد والوالد وعنه ~~(ع) فقال إن الذي احصى رمل عالج ليعلم فقال إن السهام لا تعول لو كانوا ~~يبصرون وجوهها وعن علي بن سعيد أنه قال لزرارة ms2803 فقال إن بكير بن أعين حدثه ~~عن أبي جعفر (ع) السهام لا تعول فقال هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن ~~أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام وعن ابن عباس أنه قال سبحان الله ~~العظيم أترون فقال إن الذي احصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا ~~فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث فقال له زفر بن أوس البصري ~~يا ابن عباس فمن أول من أعال الفرائض قال رمع لما التفت عنده الفرائض ودافع ~~بعضها بعضا قال والله ما أدرى أيكم قدم الله وأيكم اخر الله وما أجد شيئا ~~هو أوسع من فقال إن أقسم عليكم هذا المال بالحصص فادخل على كل ذي حق ما دخل ~~عليه من عوال الفريضة وأيم الله فقال إن لو قدم من قدم الله واخر من اخر ~~الله ما عالت فريضة فقال له زفر بن أوس وأيهما اخر فقال كل فريضة لم يهبطها ~~الله عز وجل عن فريضة الا إلى فريضة فهذا ما قدم الله واما ما اخر الله فكل ~~فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها الا ما يبقى فتلك التي اخر الله فاما ~~الذي قدم الله فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع ~~ولا يزيله عنه شئ والزوجة لها الربع فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا ~~يزيلها عنه شئ والام لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس لا يزيلها عنه ~~شئ فهذه الفرائض التي قدم الله عز وجل واما التي اخر الله ففريضة البنات ~~والأخوات لها النصف فقال إن كانت واحدة وان كانتا اثنتين أو أكثر فالثلثان ~~إذا ازالتهن الفرايض لم يكن لهن الا مما يبقى فتلك التي اخر الله فإذا ~~اجتمع ما قدم الله وما اخر بدئ بما قدم الله وأعطى حقه كملا فان بقي شئ كان ~~لمن اخر الله فإن لم يبق شئ فلا شئ له المقصد الثاني في تعيين الوارث ~~وسهامهم وفيه فصول خمسة الأول في ms2804 ميراث الطبقة الأولى من النسب الأبوين ~~والأولاد للأب المنفرد عمن في درجته وعن الزوجين المال كله بالقرابة لآية ~~أولي الأرحام إذ لا فرض له و للام المنفردة الثلث فرضا والباقي رد عليها ~~بالقرابة فان اجتمعا فللأم الثلث والباقي للأب ومع الاخوة الحاجبين لها ~~السدس والباقي للأب كل ذلك بالاجماع والنصوص من الكتاب والسنة ولا ترث ~~الاخوة عندنا شيئا وان حجبوا وفى رواية شاذة عن ابن عباس فقال إن لهم السدس ~~الذي حجبوها عنه وللابن المنفرد المال وكذا الابنان فصاعدا بالسوية إذ لا ~~فرض للبنتين وللبنت المنفردة النصف فرضا والباقي يرد عليها قرابة وللابنتين ~~فصاعدا الثلثان والباقي رد عليهن ولو اجتمع الذكور والإناث من الأولاد ~~فللذكر مثل حظ الأنثيين كل ذلك بالكتاب والسنة والاجماع الا فقال إن الفضل ~~بن شاذان والحسن جعلا البنت والبنتين عند الانفراد كالابن في انتفاء الفرض ~~وخصا فرض النصف والثلثين بحال الاجتماع مع الأبوين ولا وجه له وقد عرفت ~~فقال إن ابن عباس سوى في الفرض بين البنت والبنتين ولو اجتمع الأبوان أو ~~أحدهما مع ولد ذكر فصاعدا فلهما السدسان فقال إن اجتمعا أو السدس فقال إن ~~كان PageV02P289 # الموجود واحدا منهما والباقي للولد الواحد أو لمن زاد بالسوية لان ~~الأبوين (ح) ذوا فرض بخلاف البنتين ولو كان مع الأبوين أو مع أحدهما أولاد ~~ذكور وإناث فللواحد من الأبوين السدس ولهما السدسان والباقي للأولاد للذكر ~~ضعف الأنثى كما نص على جميع ذلك في الكتاب ولو كان معهم زوج أو زوجة اخذ ~~الزوج الربع والزوجة الثمن وللأبوين السدسان والباقي للأولاد للذكر ضعف ~~الأنثى والمسألة من اثنى عشر أو أربعة وعشرين وللأبوين مع البنت السدسان ~~وللبنت النصف والباقي يرد عليهم أخماسا على نسبة سهامهم اتفاقا كما نص عليه ~~حسن محمد بن مسلم انه اقراه الباقر (ع) صحيفة الفرايض التي هي املاء رسول ~~الله صلى الله عليه وآله وخط علي (ع) بيده فوجد فيها رجل ترك أبويه وابنته ~~فلابنته النصف وللأبوين لكل واحد منهما السدس يقسم المال على خمسة أسهم فما ms2805 ~~أصاب ثلاثة فلابنته وما أصاب سهمين فللأبوين والمسألة من أول الأمر من خمسة ~~كما هو ظاهر الخبر إذا لم يكن للام حاجب فإن كان معهم اخوة يحجبون الام ~~فالرد على البنت والأب خاصة اتفاقا أرباعا في المشهور لان المعهود كون الرد ~~بنسبة السهام خلافا للمصري فقسمه أخماسا استنادا إلى فقال إن الاخوة انما ~~يحجبون الام عن السدس لما كان الأب فيكون له ما حجبت عنه وضعفه ظاهر ~~ولأحدهما معها السدس ولها النصف والباقي يرد عليهما أرباعا مطلقا كان معهما ~~اخوة أم لا ولهما مع البنتين فصاعدا السدسان وللبنات الثلثان ولأحدهما مع ~~البنتين فصاعدا السدس والباقي يرد عليهم أخماسا لعدم الأولوية ونحو قول ~~الصادق (ع) في خبر بكير في رجل ترك ابنته وأمه فقال إن الفريضة من أربعة ~~لان للبنت ثلاثة أسهم وللأم السدس وبقى سهمان فهما أحق بهما من العم والأخ ~~والعصبة لان البنت والام سمى لهما ولم يسم لهم فيرد عليهما بقدر سهامهما ~~لاشتراك العلة خلافا لأبي علي فخص الرد بالابنتين لدخول النقص عليهما ~~بالزوجين فالفاضل لهما ولا يصلح علة ولقول الصادق (ع) في خبر أبي بصير في ~~رجل ترك ابنتيه وأباه فقال إن للأب السدس وللابنتين الباقي وهو ضعيف سندا ~~ودلالة واحتمل في المختلف حمله على ما إذا كان مع الابنتين ذكر قال وعليه ~~يحمل كلام ابن الجنيد (ره) وحمل الخبر عليه ممتنع ولو دخل الزوج أو الزوجة ~~مع الأبوين أو أحدهما والبنت أو أكثر اخذ كل منهما النصيب الأدنى للأبوين ~~السدسان أو لأحدهما السدس والباقي للبنت أو البنات وان نقص عن النصف أو ~~الثلثين لما مر فان حصل رد فهو على البنت أو البنات واحد الأبوين أو هما ~~على المختار دون الزوج أو الزوجة لما مر وترك الزوج لعدم احتمال الرد مع ~~اجتماع الأبوين ويأتي على قول أبي علي اختصاص البنت أو البنات بالرد مع ~~الحاجب من الاخوة يرد على الأب والبنت دون الام والزوجة والمسألة فقال إن ~~دخل الزوج مع الأبوين وبنت من اثنى عشر كما ms2806 نص عليه في خبر محمد بن مسلم ~~وبكير عن الباقر (ع) للزوج ثلاثة وللأبوين أربعة وللبنت خمسة وان تعددت ~~البنت ازدادت الفريضة على حسب ازديادهن الا إذا كن خمسا وان دخلت الزوجة ~~معهم صحت من مائة وعشرين مع عدم الحاجب من ضرب نصف مخرج السدس في مخرج ~~الثمن ليحصل أربعة وعشرون للزوجة الثمن ثلاثة وللأبوين السدسان ثمانية ~~وللبنت النصف اثنا عشر يبقى واحد يقسم عليها وعلى الأبوين أخماسا فيضرب ~~الخمسة في الأربعة وعشرين يبلغ ما ذكر ومع الحجب يقسم الزايد أرباعا فتصح ~~من ستة وتسعين وقس عليهما باقي الصور ولو اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأبوين ~~وحدهما فللأم الثلث فقال إن لم يحجبها اخوة ولاحد الزوجين فرضه الاعلى ~~والباقي للأب ومع الاخوة الحاجبين للأم السدس والباقي للأب بعد نصيب أحد ~~الزوجين إذ لا فرض للأب مع عدم الولد فللأب حالتان حالة لا فرض له وهي إذا ~~لم يجتمع معه ولد وحالة له السدس فرضا وهي إذا اجتمع مع الولد وحينئذ إما ~~فقال إن يرد عليه أولا وللأم أيضا حالتان إما لها الثلث أو لها السدس وعلى ~~كل إما فقال إن يرد عليها أولا والبنت إما لها النصف فرضا مع رد أو نقص أو ~~لافرض لها وهو إذا كان معها ابن والبنتان إما لهما الثلثان مع رد أو نقص أو ~~بدونهما أو لا فرض لهما ولا فرض للبنتين وولد الولد وان نزل يقوم مقام ~~الولد مع عدم أبيه أو أمه ومن هو في طبقته أو طبقتها وهو الولد للصلب ~~بالاجماع وعموم الأولاد والبنات وفيه نظر ويقاسم الأبوين كأبيه أو أمه ~~وفاقا للمشهور لدخوله في عموم الأولاد وهو ممنوع ولو سلم لزم كونه كولد ~~الصلب في الفروض مع أنهم انما ورثوه نصيب من يتقرب به ولقول الصادق (ع) في ~~صحيح ابن الحجاج بنات البنت يرثن إذا لم تكن بنات كن مكان البنات وفى خبر ~~اخر له ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن قال وابنة ~~الابنة إذا ms2807 لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت وفى خبر اسحق ابن ~~الابن يقوم مقام أبيه وفى النهاية فقال إن الاخبار به متواترة وشرط ابن ~~بابويه في توريثه عدم الأبوين لأنهما في درجة الجد والجدة الأولاد للصلب ~~والقريب يمنع البعيد كما ينص عليه نحو قول الصادق (ع) في صحيح أبى أيوب ~~الخراز فقال إن في كتاب علي (ع) فقال إن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يحريه ~~الا فقال إن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه ولقول الكاظم (ع) في صحيح ~~سعد بن أبي خلف بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم تكن للميت بنات ولا ~~وارث غيرهن و بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت وله ولا وارث ~~غيرهن وقول الصادق (ع) في صحيح ابن الحجاج مثله وحمل على معنى ولا وراث من ~~الأولاد للصلب ويؤيده ما سمعته والأقرب من أولاد الأولاد يمنع الابعد ~~اتفاقا فلا يرث ابن ابن ابن مع ابن ابن والعامة يورثون الابعد مع الأقرب ~~فلو خلف بنت ابن وبنت ابن ابن كان لبنت الابن النصف وللأخرى السدس تكملة ~~الثلثين ويرث في المشهور بل كاد يجمع عليه كما قاله المحقق الطوسي كل منهم ~~نصيب من يتقرب به فلولد البنت نصيب أمه ذكرا كان أو أنثى وهو النصف مع ~~الانفراد أو مع الأبوين ويرد عليه كأمه وإن كان ذكرا ولولد الابن نصيب ~~الابن ذكرا كان أو أنثى وهو جميع المال فقال إن انفرد والفاضل عن الفرايض ~~فقال إن اجتمع مع ذوي الفروض كالأبوين أو أحد الزوجين ولو انفرد أولاد ~~الابن وأولاد البنت فلأولاد الابن الثلثان وإن كان الموجود منهم واحدا أنثى ~~ولأولاد البنت الثلث وإن كان أكثر ذكرا ولو كان معهما أبوان فلهما السدسان ~~والفاضل بينهم على ما بيناه ولو كان هناك أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى على ~~المختار وللأبوين السدسان والباقي لأولاد الابن ولأولاد البنت أثلاثا على ~~ما ذكر والدليل على ما ذكر ما سمعته من صحيحي سعد وابن الحجاج الناطقين ~~بقيام ms2808 بنت الابن مقام الابن ولأنهم فروع من يتقربون به فلا يزيدون عليه ~~وأولاد البنت يقتسمون نصيب أمهم للذكر ضعف الأنثى كأولاد الابن على الأصح ~~لعموم الأولاد لهم مع الاتفاق في أولاد الابن خلافا لجماعة منهم القاضي ~~والشيخ في المبسوط استنادا إلى فقال إن قضية التقرب بالأنثى الاقتسام ~~بالسوية وقيل في السراير وبعض المسائل للسيد وحكى عن الحسن والمصري فقال إن ~~أولاد الأولاد يتقاسمون المال بينهم تقاسم الأولاد لدخولهم في الأولاد ~~حقيقة اجماعا ولذا حرمت حلائلهم على أبيهم لقوله تعالى وحلائل أبنائكم ~~وحرمت الإناث منهم بقوله وبناتكم وحجبوا الزوجين عن نصيبهما الاعلى ~~والأبوين إلى السدسين فيدخلون في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر ~~مثل حظ الأنثيين ولو خلينا وظاهر الآية لشركنا بين الأولاد وأولادهم في ~~الإرث مع الاجتماع لكن الاجماع صرفها عن ظاهرها وأوجب فقال إن يكون معناها ~~بطنا بعد PageV02P290 # بطن ولأنه لا خلاف في فقال إن أولاد الابن إذا اختلفوا ذكورة وأنوثية كان ~~للذكر منهم ضعف الأنثى وهو المشهور في أولاد البنت وما هو الا لشمول الآية ~~لهم ولأنه يلزم من ارثهم نصيب من يتقربون به تفضيل البنت الواحدة على بنين ~~كثيرين في بعض الصور والتسوية في بعض وقد منع شمول الأولاد لهم حقيقة ~~والاجماع عليه واما شمول الأحكام المذكورة لهم فبالاجماع أو السنة والتزم ~~التسوية بين البنت والابن وتفضيلها عليه وان استعبد كما هو لازم في أولاد ~~الإخوة والأخوات والأعمام والعمات خاتمة لا يرث الجد ولا الجدة مع الأبوين ~~وفاقا للمشهور لأنهما انما يتقربان بهما فلا يشاركانهما وللاخبار الناطقة ~~بمنع الأقرب الابعد وخصوص صحيح الحميري كتب إلى العسكري (ع) امرأة ماتت ~~وتركت زوجها وأبويها وجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها فوقع (ع) للزوج النصف ~~وما بقي للأبوين وخبر أبي بصير سال الباقر (ع) عن رجل مات وترك أباه وعمه ~~وجده فقال حجب الأب الجد الميراث للأب وليس للعم ولا للجد شئ وقوله (ع) في ~~خبر زرارة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس ولم ms2809 يفرض ~~الله لها شيئا وخبر الحسن بن صالح سال الصادق (ع) عن امرأة مملكة لم يدخل ~~بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدها أبا أمها و ~~زوجها قال يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ~~ابنته حجبته عن الميراث ولا تعطى الاخوة شيئا لكن يستحب للأبوين الطعمة لكل ~~واحد فالأب يطعم أباه وأمه والام تطعم أباها وأمها للاخبار وهي في الجدة ~~كثيرة وفى الجد خبر سعد بن أبي خلف سال الكاظم (ع) عن بنات بنت وجد قال ~~للجد السدس والباقي لبنات البنت وظاهر أبى على ارث الأجداد والجدات مع ~~الأبوين وتوهمه عبارة الفقيه لكنه صرح بعده بخلافه وخص الحلبيان والمحقق ~~الطوسي الاطعام بالجد والجدة للأب والاخبار مطلقة ومنها ما ينص على التعميم ~~كما سيظهر والطعمة بالأقل من السدس الأصل والزيادة مع زيادة نصيب المطعم ~~فان المشهور المفهوم من ظواهر الاخبار اطعام سدس الأصل فلو أطعمناهم السدس ~~مطلقا بقي الأب أو الام بلا شئ أو بأقل من نصيبهم ولعل الاطلاق في الاخبار ~~وكلام الأصحاب منزل عليه واطعمهم أبو علي سدس نصيب المطعم ويدفعه ظواهر ~~الاخبار خصوصا خبر سعد وخبر إسحاق بن عمار عن الصادق (ع) في أبوين وجدة قال ~~الام السدس وللجدة السدس وما بقي وهو الثلثان للأب واشترط الشهيد في الطعمة ~~زيادة نصيب المطعم بقدر سدس الأصل ابقاء للنصوص على ظواهرها مع التحرز عن ~~تفضيل الجد أو الجدة على الأب أو الام فلو نقص نصيب أحد الأبوين عما زاد ~~على السدس سقطت الطعمة في حقه دون الأخر فقال إن زاد نصيبه فلو خلف أبوين ~~وزوجا وجدا وجدة من قبل الأب وجدا وجدة من قبل الام استحب للام طعمة أبويها ~~سدس الأصل لان لها الثلث وتكون الطعمة بينهما بالسوية كما قطع به الأصحاب ~~لتساويهما في الاستحقاق من غير معارض ولو كان أحدهما كان السدس له ولا طعمة ~~على الأب لأنه لا يرث هنا الا السدس فلو كان معهما اي الأبوين اخوة تحجبون ~~الام ms2810 عن الثلث انعكس الامر فورثت السدس وورث الأب الثلث ولذا استحب للأب ~~طعمة أبويه بسدس الأصل بينهما بالسوية أو الطعمة لأحدهما فقال إن انفرد دون ~~الام وكذا لو خلف أبويه واخوة حاجبين استحب للأب الطعمة خاصة لان للأم ~~السدس والباقي للأب ولو خلف أبويه خاصة استحب لكل منهما الطعمة لان التركة ~~بينهما أثلاثا ولا يطعم أحدهما أبوي الأخر نص عليه الأصحاب وقول الصادق (ع) ~~في خبر اسحق في أبوين وجدة لام للأم السدس وللجدة السدس وما بقي وهو ~~الثلثان للأب وقد يستظهر من مرفوع ابن رباط عنه (ع) الجدة لها السدس مع ~~ابنها ومع ابنتها ولذلك لا طعمة للأجداد من الأب الا مع وجود الأب وكذا لا ~~طعمة للأجداد من الام الا مع وجودها كما هو منصوص الأصحاب وظاهر مرفوع ابن ~~رباط قول الصادق (ع) في صحيح جميل فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حي وأطعم الجدة أم الام السدس وابنتها حية ~~ولا طعمة للأجداد إذا علوا للأصل واختصاص ظواهر النصوص بالأجداد الأقربين ~~تتمة يحبى الولد (الذكر صح) الأكبر اي من لا أكبر منه وجوبا كما في التحرير ~~والجامع والسراير وفيه انه المجمع عليه عند أصحابنا المعمول به وفتاويهم في ~~عصرنا هذا وهو سنة ثمان وخمسمائة عليه بلا خلاف بينهم أو استحبابا كما في ~~الأحمدي والغنية والاصباح والرسالة النصيرية في الفرايض والمختلف وظاهر ~~الكافي ويدل على الأول ظاهر لام الملك أو الاختصاص الواردة في الاخبار ~~ودليل الثاني الأصل وعموم نصوص الإرث واجمال نصوص الحبوة لعدم نصوصية الام ~~في الوجوب وهو الأقوى (الا؟) فقال إن يثبت الاجماع على الوجوب وهو بمعزل عن ~~الثبوت ثم الأقوى ما في الانتصار من الاحتساب عليه بالقيمة من الإرث لعموم ~~أدلته من غير معارض فان اختصاص الأعيان به في الاخبار والفتاوى لا ينافي ~~الاحتساب ولقول الصادق (ع) في حسن حريز إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر ~~السيف والدرع والخاتم والمصحف فان حدث به حدث فللأكبر منهم واما انه ms2811 يحبى ~~من الأكبر منه وان لم يكن أكبر من غيره فهو نص الجامع ويدل عليه قول أحدهما ~~عليهما السلام في خبر الفضلاء فقال إن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه ~~فان كانوا ابنين فهو لأكبرهما وفى مرسل ابن أذينة فقال إن الرجل إذا ترك ~~سيفا وسلاحا فهو لابنه وإن كان له بنون فهو لأكبرهم واطلاق قول الصادق (ع) ~~في خبر شعيب العقرقوفي الميت إذا مات فان لابنه السيف والرحل الثياب يثاب ~~جلده وظاهره الأكثر اشتراط التعدد وتحقق معنى التفضيل حقيقة ثم الظاهر ~~اختصاص ولد الصلب بها كما هو نص الارشاد اقتصارا في خلاف الأصل على اليقين ~~المتبادر من النصوص ويحتمل العموم بناء على عموم الولد حقيقة ولابد من تحقق ~~الذكورية للأصل ويحتمل القرعة في الخنثى وربما احتمل ضعيفا فقال إن يكون ~~لها نصف الحبوة كما لها نصف النصيبين في الميراث وهل يشترط انفصاله حيا عند ~~موت المورث وجهان من صدق الولد عليه حقيقة ولذا يعول؟ له من الميراث ومن ~~الاشتراط بالذكورية ولا يصدق فقال إن له ولدا ذكرا إذا كان علقة أو مضغة ثم ~~الظاهر اعتبار السن فلو كان الأصغر بالغا دون الأكبر لحبي الأكبر واحتمل ~~البالغ والتشريك وفى أكثر الكتب انه يحيى بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه ~~وترك الخاتم في الخلاف والثياب في الانتصار والغنية والاصباح والرسالة ~~النصيرية وهو المحكي عن كتاب الاعلام للمفيد وفى الكافي تخصيص الثياب بثياب ~~مصلاه والذي في صحيح ربعي بن عبد الله عن الصادق (ع) سيفه ومصحفه وخاتمه ~~وكتبه ورحله وكسوته كذا في الفقيه وفى الكافي والتهذيب بزيادة الراحلة وفى ~~خبر اخر له سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه وكذا في حسن حريز عنه (ع) وفى خبر ~~الفضلاء السيف والسلاح وكذا في مرسل ابن أذينة وفى خبر العقرقوفي السيف ~~والرحل والثياب ثياب الجلد وكذا في خبر أبي بصير وهل يعتبر في غير الثياب ~~الاعداد لنفسه كما يعتبر في الثياب على ما يفهم من ثياب جلده وثياب بدنه ~~وجهان من فقال إن التملك يكفى في الاختصاص ms2812 المصحح للإضافة ومن فقال إن ~~الأكثر انه لا يقال لسيف عبد زيد مثلا انه سيف زيد مع الأصل والظاهر شمول ~~الخاتم لما يختم به ولغيره فان العرف عممه ولما يجوز التختم به وغيره وكذا ~~الثوب لما يجوز لبسه وغيره للعموم وكذا المصحف والكتب إذا لم يعدها لغيره ~~لمن يحسن قرأتها وفهمها وغيره وعليه قضاء ما فات الأب من صلاة وصيام كما ~~سبق ولذا قيل فقال إن الحبوة له بإزاء ذلك حتى اشترطها ابن حمزة ~~PageV02P291 # بقيامه بذلك وانما يحبى إذا لم يكن سفيها وفاقا للمقنعة والنهاية ~~والسراير والجامع ولم يظهر لنا مستنده ولا فاسد المذهب لأنه كرامة لا يليق ~~بها الا المؤمن ولأنه من متفردات المذهب فليزم المخالف بما يراه وعلى ~~الاشتراط بالقيام بالقضاء وانه بإزائه نزيد فقال إن المخالف لا يقضى أو لا ~~يصح قضاؤه ولعله المراد بفساد الرأي في النهاية والجامع وأريد الايمان ~~بسداد الرأي في الوسيلة ولكن في السراير إذا لم يكن سفيها فاسد الرأي وفى ~~المقنعة مكانه فساد العقل واشتراط انتفائه ظاهر على الاشتراط بالقيام ~~بالقضاء ولذا اشترطه ابن حمزة أيضا وكذا على اشتراط انتفاء السفه بطريق ~~الأولى ويحتمل فقال إن يكون هو المراد بالسفه واتفقوا على أنه انما يحبى ~~بشرط ان يخلف الميت غير ما ذكر فلو لم يخلف سواه لم يخص تحرزا عن الاجحاف ~~بالورثة ولانتفاء الحباء بدونه وهما ضعيفان خصوصا إذا احتسب على المحبو ~~بالقيمة وكذا لو قصر النصيب اي نصيب المحبو عنه على اشكال من عموم النصوص ~~ومن انه خلاف الأصل فيقصر على المتيقن من زيادة النصيب واحتمل الشهيد ~~اعتبار زيادة نصيب كل وارث تحرزا عن الاجحاف ولو كان الأكبر أنثى لم تحب ~~اتفاقا للأصل من غير معارض وأعطى أكبر الذكور كما نص عليه الشيخ والقاضي ~~وابنا سعيد وقول الصادق (ع) في صحيح ربعي فإن كان الأكبر انية فللأكبر من ~~الذكور ولو كان الأكبر متعددا فالأقوى القسمة عليهم بالسوية وفاقا للمبسوط ~~والجامع لعموم الأكبر له وخلافا للنهاية والمهذب والوسيلة إذ لا يصدق على ms2813 ~~أحد منهما انه أكبر ولو تعددت هذه الأجناس اعطى الكل في الثياب لورودها؟ في ~~كلام الأصحاب وبعض الأخبار بلفظ الجميع وسمعت عن الحلبز قصرها على ثياب ~~مصلاه وفى الباقي اشكال لورودها بلفظ الواحد فيحتمل اعطاء الجميع لان اسم ~~الجنس يشملها ولأنه يصدق على كل سيف مثلا انه سيفه وأقربه اعطاء واحدا منها ~~تحرزا من الاجحاف وقصر الخلاف الأصل على اليقين والأقرب انه يتخيره الوارث ~~(اي الابن صح) لأنه كرامة له ولا صارف له عما يتخيره شرعا أو غيره للأصل ~~وقصر خلافه على اليقين والجمع بين الحقين ويحتمل القرعة وقال ابن إدريس في ~~الثياب وغيرها خص بالذي كان يعتاد لبسه ويديمه دون ما سواه وفى العمامة نظر ~~من التردد في دخولها في الثياب عرفا خصوصا ثياب البدن كما عبر بها الأكثر ~~وقد يؤيد الخروج ما دل من الاخبار على خروجها عن الكفن والأقوى دخولها ~~ودخول القلنسوة دون الخف والنعل ونحوهما ودون لباس الحرب من الدرع والمغفر ~~ونحوهما الا إذا اعتبرنا ما تضمن الدرع من الاخبار الفصل الثاني في ميراث ~~الطبقة الثانية وهم الاخوة وأولادهم والأجداد ومطالبه ثلاثة الأول في ميراث ~~الإخوة للأخ من الأبوين أو الأب المنفرد عمن يرث معه المال قرابة ولقوله ~~تعالى وهو يرثها يعني جميع مالها فقال إن لم يكن لها ولد كذا قاله الباقر ~~(ع) في حسن بكير ومحمد بن مسلم فان تعددوا تشاركوا بالسوية وللأخت من قبل ~~الأبوين أو الأب المنفردة النصف فرضا والباقي يرد عليها ولو تعددت فلهما أو ~~لهن الثلثان بالسوية فرضا والباقي يرد عليهن يقسم بينهن بالسوية ولو اجتمع ~~الذكور والإناث فالمال لهم للذكر ضعف الأنثى كل ذلك بنص الكتاب والاجماع ~~ويمنع المتقرب بالأبوين مطلقا ذكرا أو أنثى المتقرب بالأب خاصة بالاجماع ~~والنص كقوله (ع) أعيان بنى الام أحق بالميراث من ولد العلات قال الفضل وهذا ~~مجمع عليه من قوله (ع) وقول الباقر (ع) أخوك لأبيك وأمك أولي بك من أخيك ~~لأبيك ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين من الاخوة عند عدمهم ~~وقسمتهم ms2814 قسمتهم وللواحد من ولد الام السدس أخا كان أو أختا والباقي يرد ~~عليه وللاثنين فصاعدا الثلث بالسوية كما هو ظاهر الآية ونفى عنه الخلاف بين ~~الأمة والباقي يرد عليهم بالسوية أيضا ذكورا كانوا أو إناثا أو بالتفريق ~~وفى الحسن فقال إن بكيرا قال للصادق (ع) امرأة تركت زوجها واخوتها لامها ~~واخوتها وأخواتها لأبيها فقال للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الام ~~الثلث الذكر والأنثى فيه سواء وبقى سهم للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل ~~حظ الأنثيين (لان السهام صح) لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف والاخوة من ~~الام من ثلثهم لان الله عز وجل يقول فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في ~~الثلث وإن كانت واحدة فلها السدس والذي عنى الله في قوله وإن كان رجل يورث ~~كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فان كانوا أكثر من ذلك ~~فهم شركاء في الثلث انما عنى بذلك الاخوة والأخوات من الام خاصة وقال في ~~اخر سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة فقال إن امرء هلك ليس ~~له ولد وله أخت يعني أختا لأم وأب أو أختا لأب فلها نصف ما ترك وهو يرثها ~~فقال إن لم يكن لها ولد وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ~~فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون ونحوه في ~~صحيح محمد بن مسلم عن الباقر (ع) ولو اجتمع الاخوة المتفرقون فللمتقرب ~~بالام السدس فقال إن كان واحدا ذكرا أو أنثى والثلث إن كان أكثر كذلك أو ~~بالتفريق والباقي للاخوة من الأبوين للذكر ضعف الأنثى كما نص على جميع ذلك ~~في الكتاب وهو من المواضع التي يقدم فيها من قدمه الله وهو الذي فرض له إذ ~~لم يفرض للاخوة والأخوات للأب إذا اجتمعوا أو سقط المتقرب بالأب خاصة ولو ~~كان المتقرب بالأبوين واحدا ذكرا فله الباقي ولو كان أنثى فلها النصف فرضا ~~والباقي يرد عليها دون المتقرب بالام وان تعدد وكذا لو كان المتقرب ms2815 ~~بالأبوين أختين فلهما الثلثان وللواحد من كلالة الام السدس والباقي يرد على ~~المتقرب بالأبوين خاصة دون المتقرب بالام لان المتقرب بسببين أولي قال في ~~المختلف وادعى أكثر علمائنا عليه الاجماع قلت ويدل عليه نحو قول الصادق (ع) ~~فيما مر من خبري بكير ومحمد بن مسلم فهم الذين يزادون وينقصون وخالف الفضل ~~والحسن فردا عليهما البقية على حسب السهام ولو اجتمع الاخوة من الأب خاصة ~~مع الاخوة من الام خاصة فللواحد من قبل الام فقال إن لم يكن منهم الا واحد ~~السدس ذكرا كان أو أنثى والباقي للمتقرب بالأب قرابة فقال إن كان ذكرا أو ~~ذكورا وإناثا ولو كان أنثى فلها النصف فرضا والباقي يرد عليها وعلى الواحد ~~من كلالة الام أرباعا بحسب السهمين على رأي الحسن وبنى الجنيد وزهرة وإدريس ~~والشيخ في المبسوط والايجاز وهو خيرة التحرير وجماعة لعدم المرجح لتقرب كل ~~منهما بسبب وعليها خاصة على رأي الشيخ في النهاية في الاستبصار والصدوق ~~والقاضي والحلبي وابن حمزة وهو خيرة المختلف لدخول النقص عليها خاصة لو كان ~~هناك زوج أو زوجة فان لأحدهما سهمه النصف والربع ولكلالة الام السدس ~~والباقي لكلالة الأب ورد بأنه لا يقتضى الاختصاص بالرد كالبنت مع الأبوين ~~ولأنه لو كان ذكرا اختص بالرد فكذا الأنثى وضعفه ظاهر ولما روى عن محمد بن ~~مسلم عن الباقر (ع) في ابن أخت لأب وابن أخت لأم فقال إن لابن الأخت للأم ~~السدس والباقي لابن الأخت للأب وهو يقتضي كون الأختين كذلك لان أولادهما ~~انما يرثون بالتقرب بهما وفيه فقال إن في طريقها علي بن فضال وفيه قول لأنه ~~كان فطحيا لكن الأصحاب وثقوه واثنوا عليه كثيرا وفى الخلاصة اثنى عليه محمد ~~بن مسعود كثيرا وقال إنه ثقة وكذا شهد له بالثقة الشيخ الطوسي والنجاشي ~~فانا اعتمد PageV02P292 # على روايته وإن كان مذهبه فاسدا ولو تعدد المتقرب بالام كان له الثلث ~~وللأخت للأب النصف والباقي يرد عليها خاصة أو عليهما أخماسا ولو كان مع ~~الواحد من قبل الام أختان فصاعدا للأب ms2816 فللواحد السدس أخا كان أو أختا ~~وللأختين فصاعدا الثلثان والباقي يرد أخماسا على الجميع أو على المتقرب ~~بالأب خاصة على الخلاف وتمنع الاخوة من يتقرب بهم من أولادهم في المشهور ~~فقال إن لم ندع الاجماع للنصوص المتضافرة على أولوية الأقرب وكذا يمنعون ~~أولاد الأب الاعلى من العمومة والعمات والخؤولة والخالات وأولادهم بالاجماع ~~والنصوص دون الأجداد والجدات للاجماع والنصوص وقال الفضل بن شاذان للأخ من ~~الام مع ابن الأخ للأبوين السدس والباقي لابن الأخ لأنه بمنزلة أبيه وليس ~~(يجيد؟) لان كثرة السبب انما تراعى مع تساوى الدرج ولو تمت حجته لكان إذا ~~اجتمع أخ لأب مع ابن أخ لأب وأم كان المال كله لابن الأخ ولم يقل به ولو ~~دخل الزوج أو الزوجة مع الاخوة كان لهما نصيبهما الاعلى وللأخ أو الأخت ~~للأم اوهما نصيبهما السدس إن كان واحدا والثلث فقال إن كان أكثر بالسوية ~~والباقي للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر ذكرا كان أو أنثى ومع عدمهم اي ~~المتقربين بالأبوين فللمتقرب بالأب خاصة الباقي كذلك فالمتقرب بالأب أو ~~بهما إما لا فرض له وهو إذا كان أخا أو اخوة رجالا ونساء أو ينقصون عما فرض ~~لهم وهو إذا كان أنثى الا فقال إن يكون أنثى واحدة مع زوجة ووحدة كلالة ~~الام لأنه انما تزيد التركة حينئذ فللزوجة الربع وللأخت من قبل الأب أو ~~قبلهما النصف وللواحد من كلالة الام السدس والباقي وهو نصف السدس يرد على ~~الأخت للأبوين وللأب خاصة أو عليها وعلى المتقرب بالام أرباعا على الخلاف ~~والنقصان على كلالة الأب أو الأبوين خاصة كما الزيادة لهم على المختار لنحو ~~ما مر من خبري بكير وابن مسلم وفى حسن اخر لبكير انه جاء رجل إلى الباقر ~~(ع) فسأله عن امرأة تركت زوجها واخوة لامها وأختا لأبيها فقال للزوج النصف ~~ثلاثة أسهم وللاخوة من الام سهمان وللأخت من الأب سهم فقال له الرجل فان ~~فرائض زيد وفرائض العامة و القضاة على غير ذا يا أبا جعفر يقولون للأخت من ~~الأب ms2817 ثلاثة أسهم تصير من ستة تعول إلى ثمانية فقال (ع) ولم قالوا ذلك فقال ~~لان الله عز وجل يقول وله أخت فلها نصف ما ترك فقال (ع) فإن كانت الأخت أخا ~~قال فليس له الا السدس فقال (ع) فمالكم تنقصون الأخ فقال إن كنتم تحتجون ~~للأخت النصف بان الله سمى لها النصف فان الله قد سمى للأخ الكل والكل أكثر ~~من النصف لأنه قال فلها النصف وقال للأخ وهو يرثها يعنى جميع مالها فقال إن ~~لم يكن لها ولد فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرايضكم شيئا ~~وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما المطلب الثاني في ميراث الأجداد للجد ~~المنفرد وان علا المال وكذا الجدة قرابة سواء كان لأب أو لام أو لهما ولو ~~اجتمع الجد والجدة تساويا فقال إن كانا لام كالأخ والأخت لها للاشتراك في ~~الإرث للتقرب بها وللأصل من غير معارض وتضافر الاخبار بكون الأجداد كالاخوة ~~ولذلك فقال إن كانا لأب أو لهما فللجد الثلثان وللجدة الثلث وان اختصت ~~الاخبار بحال الاجتماع مع الاخوة وأكثر الأصحاب مطبقون عليهما وتردد أبو ~~علي فقال وذوو أرحام الام أيضا فالذي دل عليه الدليل انهم يتقاسمون ما ~~أحرزوه لجهة الام للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه صار كميراثهم منها ولنا في ~~هذا نظر قال في المختلف وهذا يدل على توقفه في ذلك وتردده وهو جيد وللجد أو ~~الجدة أو لهما لام مع جد أو جدة أو هما لأب الثلث فقال إن كان واحدا أو ~~أكثر يقسم بينهما بالسوية والباقي للجد أو الجدة أولهما للأب يقسم بينهما ~~أثلاثا وارث الفريق الأول الثلث والثاني الباقي هو المشهور وحكى عليه ~~الاجماع في الخلاف لأنهما يرثان نصيب من يتقربان به ولصدق الام على الجدة ~~لها وفيه نظر ولقول الباقر (ع) في خبر محمد بن مسلم إذا لم يترك الميت الا ~~جده أبا أبيه وجدته أم أمه فان للجدة الثلث وللجد الباقي قال وإذا ترك جده ~~من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من ms2818 قبل أمه وجدة أمه كان للجدة من قبل الام ~~الثلث وسقطت جدة الام والباقي للجدة من قبل الأب وسقط جد الأب وأعطى الحسن ~~أم الام السدس وأم الأب النصف ورد عليهما الباقي بحسب ذلك تنزيلا لهما ~~منزلة الأختين والصدوق أبا الام السدس وأبا الأب الباقي تنزيلا لهما منزلة ~~الأخوين ونص الحلبيان والكندري على أنه إذا اتحد الجد من الام فله السدس ~~ذكرا كان أو أنثى وإذا اجتمعا كان لهما الثلث ككلالة الام ولو دخل زوج أو ~~زوجة كان لهما نصيبهما الاعلى النصف للزوج والربع للزوجة وللجد أو الجدة ~~اوهما للام ثلث الأصل على المختار وسدسه على الأخر والباقي للجد أو الجدة ~~أو لهما للأب فالنقص عليهما كما هو على الأب إذا اجتمع مع (الام وعلى ~~كلالته إذا اجمتع مع صح) كلالتها ويمنع الجد والجدة لأب كانا أو لام كل من ~~يتقرب بهما من ابائهما وأجدادهما وأولادهما وهم العمومة والعمات والخؤولة ~~والخالات وأولادهم للقاعدة المستمرة من منع الأقرب الابعد وقال يونس بن عبد ~~الرحمن فقال إن ترك أم أبيه وعمته وخالته فالمال بينهما؟ قال الفضل غلط ~~ههنا في موضعين أحدهما انه جعل للخالة والعمة مع الجدة أم الأب نصيب ~~والثاني ان سوى بين الجدة والعمة والعمة انما يتقرب بالجدة ولا يمنعون ~~الاخوة والأخوات ولا أولادهم بل يقاسمونهم بالاجماع والنصوص المتضافرة ~~وأسقط العامة كلالة الام مع الجد للأب ولهم قول بسقوط كلالة الأبوين أو ~~الأب مع الجد له والجد للأم يمنع أبا الجد للأب وأمه كما يمنع أباه وأمه ~~لكونه أقرب وكذا الجد للأب يمنع أبا الجد للام وأمه وكذا الأنثى تمنع ~~الابعد ذكرا أم أنثى ومع فقد الأجداد الدنيا ذكورا وإناثا يرث أجداد الأب ~~وأجداد الام ثم أجداد الجد وأجداد الجدة وهكذا وهم في المرتبة الأولى أربعة ~~وفى الثانية ثمانية وفى الثالثة ستة عشر وهكذا فلو ترك الأجداد الثمانية ~~بان ترك جد أبيه وجدته اي جدة أبيه كلاهما لأبيه اي أب الأب وجده اي أبيه ~~وجدته لامه أي لام أبيه وجد ms2819 أمه وجدتها لأبيها وجدها وجدتها لامها كان ~~لأجداد الام الأربعة الثلث بينهم بالسوية والثلثان لأجداد الأب ثلثاهما ~~للجدين من قبل أبيه بينهم أثلاثا والثلث للجدين من قبل أمه كذلك هذا هو ~~المشهور لان القبيل الأول بمنزلة كلالة الام فهم شركاء في الثلث والثاني ~~بمنزلة كلالة الأب فللذكر حظ الأنثيين وتنقسم التركة عليهم من مائة وثمانية ~~فان أصلها ثلاثة واحد للقبيل الأول وسهامهم أربعة بعدد رؤوسهم واثنان ~~للثاني وسهامهم تسعة ليكون لها ثلث ولثلثها ثلث فنضرب الأربعة في التسعة ~~والحاصل في ثلثه يحصل مائة وثمانية وقال المصري ثلث الثلث لأبوى أم الام ~~بالسوية وثلثاه لأبوى أبيها بالسوية فسهامهم ستة وثلث الثلثين لأبوى أم ~~الأب بالسوية وثلثاهما لأبوى أبيه ثلاثا فسهامهم ثمانية عشر ليكون لها ثلث ~~له نصف ولثلثيها ثلث ويدخل فيها الستة فنضربها في أصل المسألة يبلغ أربعة ~~وخمسين ودليله فقال إن نصيب الام وهو الثلث هو الذي ينتقل إلى أبويها ثم ~~ينتقل منهما إلى أبويهما فهو بمنزلة تركة الام تنتقل منها إلى أبويها فثلثه ~~لامها والباقي لأبيها ثم ينتقل كل من الثلث والثاني إلى الأجداد فإنما ~~ينتقل إلى أبوي الام ثلثها وينتقل الباقي إلى أبوي الأب وانما يقسم بينهما ~~بالسوية لأنه الأصل مع أنهما انما ورثاه لجديتهما للميت وقد اطلق في ~~الاخبار PageV02P293 # وكلام الأصحاب فقال إن الجد للام ككلالتها والجدية تشمل الدنيا والعليا ~~ثم نصيب الأب وهو الثلثان ينتقل إلى أبويه أثلاثا ثم منهما إلى أبويهما ~~فثلث الام ينتقل إلى أبويها وانما يقسم بينهما بالسوية للأصل وصدق الجدية ~~للام عليهما أيضا ولو بالنسبة إلى أبى الميت وثلثا الأب ينتقلان إلى أبويه ~~أثلاثا لعدم صدق الجدية للام عليهما بوجه وقيل نصيب قرابة الأب يقسم بينهم ~~كما قاله الأكثر ونصيب قرابة الام ثلثه لأبوي أم الام بالسوية وثلثاه لأبوي ~~أبيها أثلاثا فسهام قرابة الأب تسعة وسهام قرابة الام ثمانية عشر يدخل فيها ~~التسعة فنضربها في أصل المسألة يبلغ أربعة وخمسين ودليله فقال إن لغير أبوي ~~أم الام جدية للأب إما بالنسبة إلى ms2820 الميت أو إلى أبيه أو أمه فللذكر مثل حظ ~~الأنثيين وليس لهما ذلك بوجه فيقسم بينهما بالسوية ولو كان معهم زوج أو ~~زوجة دخل النقص على أجداد الأب الأربعة دون أجداد الام لما مر بسهمهما ~~الاعلى وهو النصف والربع فيبقى على المشهور مع الزوج لقرابة الأب ثمانية ~~عشر من مائة وثمانية ثلثها وهو ستة للجدين من أمه أثلاثا وثلثاهما لهما من ~~أبيه كذلك وقد كان لهم قبل ذلك اثنان وسبعون منها أربعة وعشرون منها للجدين ~~لامه للجدة ثمانية وللجد ستة عشر فنقصت الجدة ستة والجد اثنى عشرة ثمانية ~~وأربعون منها للجدين لأبيه ستة عشر للجدة وللجد اثنان وثلاثون فنقصت الجدة ~~اثنى عشر والجد أربعة وعشرين ويبقى لهم مع الزوجة خمسة وأربعون للجدين من ~~الام خمسة عشر أثلاثا فنقصت الجدة ثلاثة والجد ستة ولهما من الأب ثلاثون ~~أثلاثا فنقصت الجدة ستة والجد اثنى عشر ويبقى لهم مع الزوج تسعة على ~~القولين الآخرين لكن ينقسم عليهم على القول الثالث فان ثلثه للجدين من الام ~~أثلاثا وستة لهما من الأب كذلك ولا ينقسم على قول المصري فان الثلاثة لا ~~ينقسم على الجدين من الام بالسوية فلابد من ضرب الاثنين في الأربعة ~~والخمسين فيبلغ مائة وثمانية ويبقى لهم ثمانية عشر كما في المشهور ويشارك ~~الأجداد وان علوا الاخوة وأولادهم وان نزلوا كما عرفت والتكرير ليصل به ما ~~بعده أو المراد المشاركة بالسوية وهي أيضا منصوصة وقال الشافعي يدفع إلى ~~الجد الامرين من الثلث والمقاسمة وقال بعضهم له المقاسمة أو نصف السدس ~~ورووا عن علي (ع) فقال إن له المقاسمة أو السدس وان له المقاسمة أو السبع ~~وان له المقاسمة أو الثمن وعندنا فإذا اجتمعوا كان الجد من الأب كالأخ من ~~قبله أو من قبل الأبوين والجدة كالأخت والجد من الام كالأخ من قبلها وكذا ~~الجدة كالأخت للاخبار المتضافرة كحسن الفضلاء عن أحدهما عليهما السلام قال ~~فقال إن الجد مع الاخوة من الأب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا قال قلت ~~رجل ترك أخاه ms2821 لأبيه وأمه وجده أو قلت جده وأخاه لأبيه (أو أخاه لأبيه صح) ~~وأمه قال المال بينهما وان كانا أخوين أو مائة الف فله مثل نصيب واحد من ~~الاخوة قال قلت رجل ترك جده وأخته فقال للذكر مثل حظ الأنثيين وان كانتا ~~أختين فالنصف للجد والنصف الآخر للأختين وان كن أكثر من ذلك فعلى هذا ~~الحساب وان ترك اخوة وأخوات لأب وأم أو لأب وجدا فالجد أحد الاخوة فالمال ~~بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وقال زرارة هذا مما لا يؤخذ على فيه قد سمعته ~~من أبيه ومنه قبل ذلك وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف ولو كان معهم زوج أو ~~زوجة اخذا نصيبهما الاعلى واقتسم الأجداد والاخوة كما قلنا فإذا اجتمع جد ~~وجدة أو أحدهما من قبل الام مع اخوة لها كان الثلث بينهم للذكر مثل الأنثى ~~للاخبار الناطقة بالمساواة مع الأخ ويمكن فقال إن يحمل عليه نحو قول الباقر ~~(ع) في خبر أبي بصير اعط الأخوات من الام فريضتهن مع الجد وقول الصادق (ع) ~~في خبر الحلبي للاخوة للام فريضتهم الثلث مع الجد ويؤيده قوله (ع) في خبر ~~آخر له للاخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد وفى صحيح ابن سنان أنه ~~قال للصادق (ع) فإن كان مع الأخ للام جد قال يعطى الأخ للأم السدس ويعطى ~~الجد الباقي قال فإن كان أخ لأب وجد قال المال بينهما سواء ولعل المراد ~~الجد للأب وان اجتمع جد أو جدة أو هما لأب مع أخ أو أخت أو هما للأبوين أو ~~للأب كان الجد كالأخ والجدة كالأخت بالاجماع على ما في الخلاف ففي الجدة مع ~~الأخت للذكر ضعف ما للأنثى وكذا الأخ مع الجدة وكذا الجد والجدة مع الأخ أو ~~الأخت أو هما وللجدة مع الأخت الثلثان وللجد مع الأخ المال أو الباقي بعد ~~نصيب كلالة الام والزوج أو الزوجة فقال إن كان فعن الباقر (ع) في صحيح أبى ~~عبيدة في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال هذه ms2822 من أربعة أسهم للمراة ~~الربع وللأخت سهم وللجد سهمان وسال زرارة الصادق (ع) في الصحيح عن رجل ترك ~~أخاه لأبيه وأمه وجده قال المال بينهما ولو كانا أخوين أو مائة كان الجد ~~معهم كواحد منهم للجد ما يصيب واحدا من الاخوة قال وان ترك أخته فللجد ~~سهمان وللأخت سهم وان كانتا أختين فللجد النصف وللأختين النصف وقال فقال إن ~~ترك اخوة وأخوات من أب وأم كان الجد كواحد من الاخوة للذكر مثل حظ الأنثيين ~~وسأله (ع) ابن سنان في الصحيح عن أخ من أب وجد فقال المال بينهما سواء وفى ~~المقنع وان ترك أختا لأب وأم وجدا فللأخت النصف وللجد النصف فان ترك أختين ~~لأب وأم أو لأب وجدا فللأختين الثلثان وما بقي فللجد ويوافقه خبر الحلبي ~~والكناني والشحام وأبى بصير جميعا عن الصادق (ع) في الأخوات مع الجد ان لهن ~~فريضتهن فقال إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانت اثنتين أو أكثر من ذلك ~~فلها الثلثان وما بقي فللجد وهو فقال إن لم يكن حكاية ما عند بعض العامة ~~يمكن حمله على الجد للام فإذا اجتمع الاخوة المتفرقون مع الأجداد المتفرقين ~~كان للاخوة والأجداد من قبل الام الثلث بالسوية ذكورا أو إناثا أو متفرقين ~~والباقي للاخوة والأخوات من قبل الأبوين والأجداد والجدات من قبل الأب ~~بالسوية بين الذكور من الإخوة والأجداد وكذا بين الإناث وسقط الاخوة ~~والأخوات من قبل الأب ولو اجتمع الجد أو الجدة أو هما من الأب مع الأخ أو ~~الأخت أو هما من الام كان للأخ أو الأخت السدس والباقي للأجداد من قبل الأب ~~خلافا للعامة فأسقطوا مع الجد للأب كلالة الام كما عرفت وإن كان واحدا أنثى ~~على اشكال في الواحدة الأنثى من اطلاق الأصحاب والاخبار انها كالأخت فإن ~~كانت كالأخت من الأبوين اختصت بالرد قطعا كما ادعى الأكثر الاجماع عليه وان ~~خالف فيه الفضل والحسن وإن كانت كالأخت من الأب جرى فيها الخلاف السابق في ~~الأخت من أنها غير ذات فريضة ولا نص على ms2823 الرد عليها وعلى كلالة الام جميعا ~~فاختصت بالباقي ولو كانا اي كلالة الام اثنين كان لهما الثلث والباقي ~~للأجداد من قبل الأب وإن كان واحدا أنثى على الاشكال ولو كان الجد أو الجدة ~~أو هما من قبل الام مع أخ أو أخت أو هما من قبل الأبوين أو الأب كان للجد ~~أو الجدة أو هما من قبل الام الثلث بالسوية (بينهما صح) والباقي للاخوة من ~~قبل الأبوين أو الأب ذكورا أو إناثا أو بالتفريق وفى الأخت المنفردة من قبل ~~الأب اشكال في اختصاصها بالرد أو اشتراكه بينها وبين الجد للاشكال فيما إذا ~~اجتمعت مع كلالة الام وأيضا من التساوي في الدرجة واطلاق النصوص بكون ~~الجدودة كالاخوة فيشتركان في الرد ومن اختصاص النص بالأخت مع الاخوة للام ~~دون الجدودة ولا فريضة لهم فيختص بهم الرد ولو اجتمع مع الأجداد للأب اخوة ~~من قبله أو من قبل الأبوين وأجداد من قبل الام كان للجدين من قبل الام أو ~~لأحدهما الثلث على المشهور والسدس على قول مضى والثلثان للأجداد والاخوة من ~~قبل الأب للذكر مثل حظ الأنثيين وقد سمعت فقال إن للعامة قولا بسقوط كلالة ~~الأبوين أو الأب مع الجد للأب ولو اجتمع مع الاخوة الأجداد العلى (العليا ~~صح) والدنيا كان المقاسم للاخوة الدنيا دون العليا PageV02P294 # لما عرفت من حجب الأقرب الابعد ولو فقد الأدنى ورث الابعد ولا يحجبه ~~الاخوة لاختلاف الجهة وعموم الاخبار بمقاسمة الجد الاخوة ولا يشترط عندنا ~~في حجب القريب من الأجداد البعيد اتحاد الجهة فلا يرث الاعلى للأب مع ~~الأدنى للام وكذا العكس وعن ابن مسعود اشتراطه ولو خلف مع الأجداد الثمانية ~~أخا لأب كان لأجداد الام الثلث بينهم بالسوية على المشهور والباقي للأخ ~~والأجداد من قبل الأب وهو ظاهر والأقرب انه يأخذ مثل نصيب الجد من قبل أبى ~~الأب لا من قبل أمه فإنه لو كان مكان هذا الجد أبو الأب لكان للأخ مثل ~~نصيبه فكذا معه ولتساويهما في التقرب إلى الميت بالأبوة خاصة ويحتمل ضعيفا ~~فقال إن ms2824 يكون له مثل نصيب الجد من قبل أمه لصدق الجد للأب عليه أيضا وهل ~~يوفر ثلث الثلثين على جد أم الأب وجدتها اي الجد (والإضافة لأدنى...؟ صح) ~~والجدة لامه ويقسم ثلثا الثلثين على الأخ والجد والجدة من قبل أبى الأب ~~أخماسا الأقرب ذلك لمثل ما مر من مساواته لهما في عدم التقرب الا بالأبوة ~~فتصح من خمسمائة وأربعين فان سهام قرابة الأب حينئذ خمسة وأربعون ليكون لها ~~ثلث ولثلثها ثلث وخمس وذلك بضرب الخمسة في التسعة ثم بضرب الأربعة سهام ~~قرابة الام في الخمسة وأربعين والحاصل في ثلثه يبلغ ذلك لقرابة الام مائة ~~وثمانون بينهم بالسوية ولقرابة الأب ثلاثمائة وستون لأبوى أم الأب مائة ~~وعشرون ويقسم الباقي وهو مائتان وأربعون بين الأخ وأبوي أب الأب أخماسا ~~خمسها وهو ثمانية وأربعون لامه ولكل من الباقين خمساها ستة وتسعون ويحتمل ~~دخول النقص على أجداد الأب الأربعة لاشتراك الكل في التقرب بابى الميت فتصح ~~من مائة وستة وخمسين لأنك تضرب أربعة سهام أجداد الام في أصل الفريضة وهي ~~ثلاثة كما كنت تفعل سابقا يصير اثنى عشر ثم تضرب ثلاثة عشر وهي سهام أجداد ~~الأب وهي تسعة كما عرفت وسهام الأخ وهي أربعة كأبى أبى الأب في اثنى عشر ~~والموافق كما سنذكره من الضابط فقال إن يضرب الأربعة في الثلاثة عشر ~~والمجتمع في الثلاثة لقرابة الأب مائة وأربعة فللأخ اثنان وثلاثون وكذا لجد ~~الأب من أبيه ولجدة الأب من أبيه ستة عشر وكذا الجد الأب من أمه وثمانية ~~لجدة الأب من أمه ولكل من أجداد الام ثلاثة عشر وكذا الكلام لو تعددت ~~الاخوة من الأب أو الأبوين أو كان الأخ واحدا أو كثيرا من الام لكن الأقرب ~~فيه انه يأخذه مثل نصيب الجد من أم الام وهل يدخل النقص على أجداد الام ~~الأربعة أو يختص به أبوا أم الام فيه الوجهان والأقرب الثاني ولو شارك ~~الأجداد الثمانية أحد الزوجين اخذ نصيبه الاعلى والثلث للأجداد الأربعة من ~~قبل أبوي الام بلا نقص ودخل النقص على ms2825 أجداد الأب الأربعة خاصة كالكلالة ~~وقد يتفق مع تباعد الدرج كون الجد من قبل الأبوين كان يكون لزيد ابنان عمرو ~~وبكر ولعمرو ابن اسمه خالد ولبكر بنت اسمها خديجة فتزوجها خالد وأولدها ~~سلمان فزيد جده من أبويه وإذا اجتمع مع جد للأب وجد للام مساويين له في ~~الدرجة كان يكون في المثال أم خالد زهرة بنت احمد فهو جد سلمان لأبيه وأم ~~خديجة فاطمة بنت محمد فهو جده لامه فالأقرب انه يمنع الجد للأب دون الجد ~~للام كما الامر كذلك إذا اجتمع الاخوة المتفرقون لاطلاق النصوص من الاخبار ~~والأصحاب بأنهم كالاخوة لكن للجد للام معه الثلث على المختار ويحتمل عدم ~~الحجب لتساوي الجدين في الدرجة وكون اجتماعهما من قبيل اجتماع ذي القرابتين ~~مع ذي قرابة وانتفاء ما في الاخوة من الاجماع وهو خيرة التحرير ولو خلف ~~الأجداد الأربعة من قبل الأب مع جد واحد للام كان للجد الواحد الثلث على ~~المختار لأنه يرث نصيب الام واحدا كان أو كثيرا وله السدس على قول عرفته ~~والباقي للأجداد الأربعة كما كان الباقي للأب إذا ورث الأبوان يقسم بينهم ~~كما عرفت المطلب الثالث في ميراث أولاد الإخوة والأخوات وهؤلاء يقومون مقام ~~ابائهم مع عدمهم وعدم من في درجتهم من الكلالة وفى الكافي للكليني انه ورث ~~الفضل ابن الأخ للأبوين أو للأب وابنته مع الأخ للام وابن ابن الأخ للأب أو ~~لهما فنازلا مع ابن الأخ للام وكذا ابن الأخت وبنى الأخوات لهما مع أخت لها ~~لاختلاف جهة القرابة قال ولا يشبه هذا ولد الولد لان ولد الولد هم ولد ~~يرثون ما يرث الولد ويحجبون ما يحجب الولد فحكمهم حكم الولد وولد الاخوة ~~والأخوات ليسوا باخوة ولا يرثون ما ترث الاخوة ولا يحجبون ما تحجب الاخوة ~~لأنه لا يرث مع أخ لأب ولا يحجبون الام وليس سهمهم بالتسمية كسهم الولد ~~انما يأخذون من طريق سبب الأرحام ولا يشبهون أمر الولد قلت يعني ان أولاد ~~الإخوة لا يرثون لكونهم اخوة كما فقال إن أولاد الأولاد ms2826 انما يرثون لكونهم ~~أولادا بل لدخولهم في أولي الأرحام فلا يحجب الأخ من الام ولد الأخ من الأب ~~وإن كان أقرب منه كما فقال إن الجد الأدنى لا يحجبه لان الأقرب انما يحجب ~~الابعد مع اتحاد الجهة هو وان تم أدي إلى فقال إن الأخ للأب أيضا لا يحجب ~~أولاد الأخ للام وقد نص فيه على موافقة المشهور وقال لأنه أقرب ببطن ~~وقرابتهما من جهة واحدة والفرق غير ظاهر وسائر الأصحاب انما حكوا عنه ارث ~~ولد الأخ للأبوين مع الأخ للام واستدلوا له باجتماع سببين له وردوه بأنه ~~انما يفيد مع التساوي في الدرجة ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به فإن كان ~~واحدا فله تمام النصيب وإن كان أكثر اقتسموه بالسوية ان كانوا ذكورا أو ~~إناثا أو اختلفوا وكانوا من قبل الام ولو اختلفوا من قبل الأب أو الأبوين ~~كان للذكر مثل حظ الأنثيين ولا عمل عندنا على خبر محمد بن مسلم عن الباقر ~~(ع) قال له بنات أخ وابن أخ قال المال لابن الأخ قال قرابتهم واحدة قال ~~العاقلة والدية عليهم وليس على النساء شئ وهو مع الضعف يحتمل الإرث بالولاء ~~وحكاية ما عندهم وأيضا إذ كانوا يرثون نصيب من يتقربون به فلأولاد الأخ ~~للأب أولهما إذا انفردوا المال قرابة لا فرضا واحدا أو متعددا ذكرا أو أنثى ~~أو بالتفريق إذ لا فرض للأخ وان اجتمعوا مع ذي فرض فلهم الباقي إذ لا فرض ~~لهم ولأولاد الأخت للأبوين أو للأب مع عدم التقرب بالأبوين النصف فرضا ~~والباقي يرد عليهم فقال إن لم يشاركهم غيرهم ولو كانوا أولاد أختين فصاعدا ~~كان لهم الثلثان فرضا والباقي يرد عليهم وإن كان واحدا لجواز اتفاقه عند ~~تباعد الدرجة ولو دخل الزوج أو الزوجة عليهم كان له نصيب الاعلى والباقي ~~لهم ويقوم أولاد كلالة الأب مقام أولاد كلالة الأبوين مع فقدهم ولا يرثون ~~معهم شيئا ولأولاد الأخ أو الأخت من الام السدس بالسوية وان تعددوا ~~واختلفوا ذكورة وأنوثية ولو كانوا أولاد اثنين فصاعدا ms2827 من كلالة الام كان ~~لهم الثلث لكل فريق منهم نصيب من يتقرب به بالسوية فقال إن تعدد فلأولاد ~~الأخ سدس وإن كان واحدا ولأولاد الأخت سدس وان كانوا مائة وكذا فقال إن ~~انعكس الامر وكذا لأولاد أحد الأخوين أو الأختين سدس ولأولاد الأخر أيضا ~~سدس وان اتحد أحد القبيلين وتعدد الأخر وان اجتمع ابن ابنة أخ لأب أو لهما ~~وابنة ابن أخ (كك) فان اتحد الأخ كان للأنثى ضعف ما للذكر وان تعدد كان ~~المال بينهما نصفين وان اجتمع ابن ابنة أخ لأب أولهما وابنة ابنة أخ كذلك ~~واتحدت أمهما كان للذكر مثل حظ الأنثيين والا فبالسوية ولو اجتمع أولاد ~~الكلالات الثلث كان لأولاد كلالة الام الثلث فقال إن كان المنسوب إليه من ~~الكلالة أكثر من واحد لكل فريق نصيب من يتقرب به كما عرفت والسدس فقال إن ~~كان المنسوب إليه واحدا ولأولاد كلالة الأب والام الثلثان فقال إن ورث ~~الأولون الثلث فرضا فقال إن كانوا أولاد أختين والا فقرابة أو وفرضا ~~والباقي فقال إن ورث الأولون السدس إما قرابة خاصة أو وفرضا فان كانوا ~~أولاد أخ أو أولاد أخت تساووا في النصيب بمعنى تساوي الذكور وتساوي ~~PageV02P295 # الإناث ولكن للذكر ضعف الأنثى وان كانوا أولاد أخ وأولاد أخت لم تتساوو ~~ذكورهم ولا إناثهم فلأولاد الأخ الثلثان من الباقي للذكر ضعف الأنثى ~~ولأولاد الأخت الثلث للذكر ضعف الأنثى ويسقط أولاد كلالة الأب ولو دخل ~~عليهم زوج أو زوجة كان له نصيبه الاعلى ولمن تقرب بالام ثلث الأصل فقال إن ~~كانوا أولاد أخ وأخت أو أولاد أخوين أو أختين والسدس فقال إن كانوا أولاد ~~أخ واحد أو أخت واحدة من غير دخول نقص عليهم ولا الزيادة لهم والباقي ~~لأولاد كلالة الأبوين زايدا كان أو ناقصا فإن لم يكونوا فلأولاد كلالة الأب ~~خاصة فهم الذين يزادون وينقصون دون أولاد كلالة الام كما نطقت به النصوص ~~كما تقدم من قول الصادقين عليهما السلام في خبري بكير ومحمد بن مسلم ولو ~~حصل رد مع اجتماع ms2828 أولاد كلالة الام مع أولاد إحدى الكلالتين الباقيتين اختص ~~بأولاد الاخوة من الأبوين أو الأب لما عرفت ولو كانوا أولاد أخ أو أخت لأم ~~وأولاد أخت لأب خاصة ففي الرد الخلاف المتقدم في كلالة الام مع أخت لأب ولو ~~اجتمع معهم الأجداد قاسموهم كما يقاسمهم الاخوة كما عرفت ولو خلف ابن أخ ~~وبنت ذلك الأخ وكان الأخ لأب وابن أخت وبنت تلك الأخت له وابن أخ وبنت ذلك ~~الأخ لام وابن أخت وبنت تلك الأخت لام مع الأجداد الثمانية اخذ الثلثين ~~الأجداد من قبل الأب مع أولاد الأخ والأخت للأب الأربعة ولانتسابهم إلى ~~الأب يقسم بينهم أثلاثا فللجد والجدة من قبل أبى الأب وأولاد الأخ والأخت ~~للأب ثلثا الثلثين ثم ثلثا الثلثين أيضا يقسم بينهم أثلاثا للجد وأولاد ~~الأخ ثلثا ذلك نصفه للجد ونصفه لأولاد الأخ أثلاثا والثلث اي ثلث ثلثي ~~الثلثين للجدة وأولاد الأخت نصفه للجدة ونصفه لأولاد الأخت يقسم بينهم ~~أثلاثا وثلثهما اي الثلثين للجد والجدة من قبل أم الأب أثلاثا والثلث اي ~~ثلث الأصل للأجداد الأربعة من الام ولأولاد الاخوة من قبلها أسداسا على ~~المشهور لكل جد سدس ولأولاد الأخ للام سدس بالسوية ولأولاد الأخت لها سدس ~~اخر بالسوية وتصح من ثلاثمائة وأربعة وعشرين فان أصل الفريضة ثلاثة ثلثها ~~لقرابة الام لا ينقسم عليهم فنضرب الستة في الثلاثة يبلغ ثمانية عشر لقرابة ~~الام ستة لا تنقسم عليهم إذ لابد من نصف للسدس فنضرب اثنين في الثمانية عشر ~~يبلغ ستة وثلثين لقرابة الام اثنا عشر ولقرابة الأب أربعة وعشرون وهو ~~ثمانية للجد والجدة من قبل أم الأب أثلاثا لا ينقسم عليهم فنضرب ثلاثة في ~~ستة وثلثين يبلغ مائة وثمانية لقرابة الام ستة وثلاثون ولقرابة الأب اثنان ~~وسبعون ثلثها وهو أربعة وعشرون للجد والجدة من أم الأب ينقسم عليهم أثلاثا ~~وثلثاها وهي ثمانية وأربعون ثلثاها وهي اثنان وثلاثون للجد وولدي الأخ ~~نصفها للجد ونصفها للولدين أثلاثا لا ينقسم عليهما كذلك نضرب ثلاثة في مائة ~~وثمانية يبلغ ثلاثمائة وأربعة وعشرين ms2829 لكل من أجداد الام الأربعة ثمانية عشر ~~سدس الثلث ولكل من أولاد الأخ والأخت الأربعة تسعة وذلك تمام الثلث ولأبوي ~~أم الأب ثلث الثلثين الباقيين اثنان (وسبعين؟) للجدة أربعة وعشرون وللجد ~~ثمانية وأربعون ثلثاهما وهو مائة وأربعة وأربعون لأبوى أب الأب وأولاد الأخ ~~والأخت للأب ثلثها وهو ثمانية وأربعون لام أبي الأب ولدى الأخت للجدة نصفه ~~أربعة وعشرون والنصف الآخر بين ولدى الأخت أثلاثا وثلثاها وهي ستة وتسعون ~~لأبي أبى الأب وولدي الأخ للأب نصفها وهي ثمانية وأربعون للجد والنصف الآخر ~~بين ولدي الأخ أثلاثا هذا على ما سبق من توفير ثلث الثلثين على أبوي أم ~~الأب واما على ادخال النقص على الجميع فتصح من خمسمائة وأربعين فان سهام ~~قرابة الام اثنا عشر ليكون لها سدس وللسدس نصف ضربناها في الثلاثة أصل ~~الفريضة يبلغ ستة وثلثين وسهام الباقين خمسة عشر لان سهام الأجداد وحدهم ~~تسعة ولولدي الأخ أربعة ولولدي الأخت اثنان ضربنا الخمسة عشر في الستة ~~والثلثين يبلغ ما ذكرنا لقرابة الام مائة وثمانون لكل من الجدين والجدتين ~~ثلاثون ولكل من أولاد الأخ والأخت خمسة عشر وللباقين الثلثان ينقسم عليهم ~~خمسة عشر قسما للجد من الأب أربعة منها وهي ستة وتسعون وكذا لولدي الأخ من ~~الأب بينهما أثلاثا وللجدة منه اثنان منها ثمانية وأربعون وكذا لولدي الأخت ~~منه أثلاثا وللجد والجدة من الام ثلاثة منها بينهما أثلاثا ولو خلف مع ~~الاخوة من الأب أو أولادهم جدا قريبا لأب ومع الاخوة من الام أو أولادهم ~~جدا بعيدا منها أو بالعكس فالأقرب فقال إن الأدنى هنا يمنع الابعد للعموم ~~مع احتمال عدمه لعدم مزاحمته به لمكان الاخوة أو أولادهم وحجب البعيد ~~بالقريب ليجوز القرب نصيبه لو ورث وعليه منع ظاهر ولو تجرد البعيد عن مشارك ~~من الاخوة منع قطعا وكذا لو كان الاعلى من الام مع واحد من الاخوة من قبلها ~~منع لتحقق المزاحمة وكذا الأقرب فيما لو خلف الجد من قبل الام وابن أخ من ~~قبلها مع أخ من قبل الأبوين ms2830 أو من الأب يمنع ابن الأخ فإنه لو لم يمنع لزم ~~فقال إن يرث الابعد مع الأقرب وعموم الأدلة يمنعه وان لم يقع به مزاحمة ~~وعلى القول بان للجد للأم السدس منع قطعا للمزاحمة الفصل الثالث في ميراث ~~الطبقة الثالثة وهم الأعمام والأخوال وأولادهم وفيه مطلبان الأول في ميراث ~~العمومة والخؤولة وهم لا يرثون الا بعد فقد جميع من تقدم خلافا ليونس فشرك ~~بين العمة والخالة وأم الأب وكذا بين العم وابن الأخ وغلطه الفضل فيهما ~~وقال إنه لما رأى فقال إن بين العم والميت ثلاث بطون وكذلك بين ابن أخ وبين ~~الميت ثلاث بطون وهما جميعا من طريق الأب قال المال بينهما نصفان وهذا غلط ~~لأنه وان كانا جميعا كما وصف فان ابن الأخ من ولد الأب والعم من ولد الجد ~~وولد الأب أحق وأولى من ولد الجد وان سفلوا كما فقال إن ابن الابن أحق من ~~الأخ لان ابن الابن من ولد الميت والأخ من ولد الأب وولد الميت أحق من ولد ~~الأب وان كانا في البطون سواء وكذلك ابن ابن ابن أحق من الأخ وإن كان الأخ ~~اقعد منه لان هذا من ولد الميت نفسه وان سفل وليس الأخ من ولد الميت وكذلك ~~ولد الأب أحق وأولى من جد الجد انتهى وللعم المنفرد المال وكذا العمان ~~والأعمام لاية اولي الأرحام بالسوية فقال إن تساووا في المرتبة بان لا يكون ~~بعضهم أقرب من بعض ولا يتقرب بعضهم بالأب وبعضهم بالام أو وبعضهم بالأبوين ~~وكذا العمة والعمتان والعمات ولو اجتمعوا فللذكر ضعف الأنثى فقال إن كانوا ~~من الأبوين أو من الأب كالاخوة والأخوات لنحو قول الصادق (ع) في خبر سلمة ~~بن محرز للعم الثلثان وللعمة الثلث والا بل كانوا من الام فبالسوية ~~والمتقرب بالأبوين وإن كان واحدا أنثى يمنع المتقرب بالأب خاصة وان تعدد مع ~~تساوي الدرج لنحو قول الباقر (ع) في صحيح يزيد الكناسي وعمك أخو أبيك من ~~أبيه وأمه أولي بك من عمك أخي أبيك من أبيه ms2831 ولو اجتمع المتفرقون سقط ~~المتقرب بالأب وكان للمتقرب بالام السدس فقال إن كان واحدا ذكرا كان أو ~~أنثى والثلث فقال إن كان أكثر بالسوية وان اختلفوا في الذكورية والأنوثية ~~والباقي للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر وبالجملة حكمهم حكم الاخوة ~~والأخوات ومتأخروا الأصحاب من الشيخ ومن بعده مطبقون عليه ويمكن فقال إن ~~يكون في النصوص على حكم الكلالات ارشاد إلى حكمهم فإنهم أقرب إلى الميت من ~~الأعمام والعمات فإذا لم يكن للأخ أو الأخت من الام الا السدس فقال إن توحد ~~والثلث فقال إن تعدد فكذا العم والعمة بطريق الأولى وكما لم يرث الأخ من ~~الأب وان تعدد PageV02P296 # مع أخ أو أخت للأبوين فكذا العم والعمة لذلك وكما لم ترث الأخت مع الأخ ~~إذا كانا لأب أو لهما الا نصف ما للأخ فكذا العمة مع العم والفضل والصدوق ~~والمفيد أطلقوا التقسيم للذكر ضعف الأنثى بين الأعمام والعمات ولو عدم ~~المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامهم ويقتسمون ما كان حصة المتقرب ~~بالأبوين لو كان من تمام المال أو الثلثين أو خمسة أسداس للذكر أيضا ضعف ~~الأنثى ولو اجتمع الواحد من كلالة الام اي العم أو العمة مع العمة للأب ~~فصاعدا فضلا عن العم كان للواحد من الام السدس والباقي للعمة أو ما زاد ولا ~~رد هنا إذ لا فرض للعمة ولا للعمات كما فرض للأخت والأخوات فلا يأتي فيه ~~الخلاف في الأخت ولو خلف معهم زوجا أو زوجة كان له نصيبه الاعلى والباقي ~~يقسم على ما ذكرناه ولا يرث ابن العم مع العم القريب لما مر غير مرة وخصوص ~~قول الباقر (ع) في صحيح الكناسي وعمك أخو أبيك لأبيه أولي بك من ابن عمك ~~أخي أبيك لأبيه الا في مسألة اجماعية وهي ابن عم من الأبوين فإنه أولي ~~عندنا بالمال من العم للأب قال الصدوق في الفقيه للخبر الصحيح الوارد عن ~~الأئمة عليهم السلام وفى المقنع لأنه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة ~~الام وقال المفيد لان ابن العم يتقرب إلى ms2832 الميت بسببين والعم يتقرب بسبب ~~واحد وليس كذلك حكم الأخ للأب وابن الأخ للأب والام لان الأخ وارث بالتسمية ~~الصريحة وابن الأخ وارث بالرحم دون التسمية ومن ورث بالتسمية حجب من يستحق ~~الميراث بالرحم دون التسمية والعم وابن العم فإنما يزنان بالقربة دون ~~التسمية فمن تقرب بسببين منهما كان أحق ممن تقرب بسبب واحد على ما بيناه ~~لقول الله عز وجل وأولوا الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله قلت وقال ~~الصادق (ع) للحسن بن عمارة أيما أقرب ابن عم لأب وأم أو عم لأب فقال حدثنا ~~أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) ~~انه كان يقول أعيان بني الام أقرب من بني العلات فاستوى (ع) جالسا ثم قال ~~جئت بها من عين صافية فقال إن عبد الله أبا رسول الله صلى الله عليه وآله ~~أخو أبي طالب لأبيه وأمه والعمدة الاجماع ولو تغير الحال عن الصورة المجمع ~~عليها انعكس الحجب وفاقا للقاعدة المطردة فلو كان بدل العم عمة أو بدل ~~الابن بنتا كان الابعد ممنوعا بالأقرب وان جمع الابعد السببين للخروج عن ~~المنصوص المجمع عليه وفى الاستبصار فقال إن العمة كالعم وعبارة المفيد ربما ~~تعطى العموم لقوله ولا يرث ابن العم مع العم ولا ابن الخال مع الخال الا ~~فقال إن تختلف أسبابهما في النسب ككون العم لأب وابن العم لأب وأم وما ~~سمعته من العلة التي ذكرها هو والصدوق أيضا يفيد العموم ولو اجتمع مع العم ~~وابن العم خال أو خالة فالأجود حرمان ابن العم ومقاسمة الخال والعم المال ~~بينهما وفاقا للعماد القمي وابن إدريس لان الخال يحجب ابن العم لكونه أقرب ~~ولقول الصادق (ع) في خبر سلمة بن محرز في ابن عم وخالة المال للخالة وفى ~~ابن عم وخال المال للخال والعم انما يحجب بابن العم إذا ورث ويحتمل حرمان ~~العم وابن العم كليهما كما يقوله الشيخ سديد الدين الحمصي لحجب العم بابن ~~العم (وحجبه بالخال ويحتمل حرمان الخال والعم ms2833 فان العم محجوب بابن العم صح) ~~فكذا الخال للتساوي في الدرجة وهو في غاية الضعف فان العمدة في الحجب هو ~~الاجماع والنص ولا شئ منهما في الخال ولا يجدي التساوي والا لحجب به وان لم ~~يكن عم ويحتمل حرمان العم خاصة كما قاله الراوندي والمصري لوجوب المقتضى ~~لحرمانه وهو وجود ابن العم وانتفاء المانع من الحجب و انتفاء المقتضى ~~لحرمان الخال أو ابن العم فان العم لا يحجب الخال فابن العم أولي وإن كان ~~هنا أولي من العم والخال انما يحجب ابن عم لا يكون أولي من العم فإنه إذا ~~لم يحجب العم فأولى فقال إن لا يحجب أولي منه وذكر في المختلف الاحتمالات ~~سوى الثالث وتوقف فيها وذكر انه سمعها مشافهة من المحقق الطوسي رحمه الله ~~وكذا الاحتمالات لو اجتمعا مع العم للام ولو كان معهما زوج أو زوجة اخذ ~~نصيبه الاعلى وهل يأخذ الباقي العم أو ابن العم اشكال من الدخول في المجمع ~~عليه وما مر من خبر الحسن بن عمارة الحاكم بأولوية علي (ع) من العباس مع ~~أنه صلى الله عليه وآله خلف زوجات ومن تغير الصورة والمنع عليه ظاهر ولو ~~تعدد أحدهما أو كلاهما فالاشكال أقوى لان احتمال تغير الصورة فيه أظهر ~~لامكان ادعاء فقال إن ما في نصوص الأصحاب من لفظي العم وابن العم ظاهره ~~الاتحاد والأقرب الحجب لصدق ابن العم على كل منهما وكذا العم وأيضا إذا حجب ~~ابن عم واحد فالمتعدد أولي وإذا حجب ابن العم فهو مانع للعمية عن السببية ~~للإرث فلا فرق بين الواحد والكثير ولا يرث الابعد في غير هذه المسألة مع ~~الأقرب الا في بعض الأقوال النادرة كما عرفت والخال إذا انفرد اخذ المال ~~لأب كان أم لام وكذا فقال إن تعدد بالسوية وان اختلفوا في الذكورية مع ~~تساوي النسبة لأب كانوا أم لام وكذا الخالة والخالات والخال أو الخالة أو ~~هما من قبل الأبوين يمنع المتقرب بالأب خاصة اتحد أو تعدد بغير خلاف لكن ~~الصدوق في المقنع نسبه ms2834 إلى الفضل ولا يمنع المتقرب بالام بل يأخذ المتقرب ~~بالام السدس فقال إن كان واحدا والثلث فقال إن كان أكثر بالسوية والباقي ~~للمتقرب بالأبوين واحدا أو متعددا ذكورا كانوا أو إناثا أو هما معا بالسوية ~~وفى الخلاف فقال إن من الأصحاب من جعل للذكر ضعف ما للأنثى وهو خيرة القاضي ~~ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين عند عدمه ولو اجتمع الأخوال ~~المتفرقون سقط المتقرب بالأب وكان للمتقرب بالام السدس فقال إن كان واحدا ~~والثلث فقال إن كان أكثر بالسوية والباقي لمن تقرب بالأبوين واحدا كان أو ~~أكثر بالسوية وان كانوا ذكورا وإناثا الا على القول المحكي في الخلاف ولو ~~اجتمع معهم زوج أو زوجة اخذ نصيبه الاعلى والباقي بين الأخوال على ما ~~فصلناه ولو خلفت زوجها وخالا من الام وخالا من الأبوين فللزوج النصف وللخال ~~للام سدس؟ الثلث فان الخالين انما يتقربان بالام فلهما نصيبها وهو الثلث ~~ويؤيده ما في كتاب علي (ع) من فقال إن العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة ~~الام وقول الصادق (ع) في خبر سليمان بن خالد كان علي (ع) يجعل العمة بمنزلة ~~الأب في الميراث ويجعل الخالة بمنزلة الام ثم ينزل الخالان المتفرقان منزلة ~~الأخوين المتفرقين فيكون للخال من الام سدس الثلث والباقي للباقي وانما كان ~~له فيما تقدم سدس الأصل لان الام كانت ترث هناك الكل وفيه ما فيه وقيل له ~~سدس الباقي وهو النصف لأنه نصيب الام حينئذ والتحرير والتلخيص يوافقان ~~الكتاب في الفتوى وحكاية هذا القول ولم يعرف قائله وظاهر غيره فقال إن له ~~سدس الأصل وهو الظاهر والمتخلف للخال من الأبوين وعلى الأول فيه نظر وللخال ~~للام أو الخالة السدس مع الخالة للأب والباقي للخالة من الأب ولارد إذ لا ~~فرض ولو اجتمع الأعمام والأخوال كان للخال واحدا كان أو أكثر الثلث والباقي ~~للأعمام وإن كان واحدا للنصوص وهي كثيرة وعند الحسن وابن زهرة والكندري ~~والمصري وظاهر المفيد وسلار فقال إن للخال أو الخالة السدس فقال إن اتحد ~~والثلث فقال إن تعدد ms2835 وان للعمة النصف لكونهم كالاخوة والأخوات والكلية ~~ممنوعة ولو اجتمع الأعمام والأخوال المتفرقون كان للأخوال الثلث وللأعمام ~~الثلثان ثم سدس الثلث للخال أو الخالة من قبل الام فقال إن اتحد ولو كان ~~أكثر من واحد كان له ثلث الثلث بالسوية والباقي وهو خمسة أسداس الثلث أو ~~ثلثاه لمن تقرب بالأبوين بالسوية أيضا الا على قول القاضي وسقط المتقرب ~~بالأب سدس الثلثين للعم أو العمة من قبل الام فقال إن اتحد ولو كان أكثر من ~~واحد فله الثلث بالسوية والباقي للمتقرب بالأبوين للذكر ضعف ما للأنثى وسقط ~~المتقرب بالأب ولو اجتمع معهم زوج أو زوجة كان له النصف أو الربع ودخل ~~النقص على الأعمام خاصة فكان للخال أو الخالة أو هما PageV02P297 # من قبل الام وللخال أو الخالة أو هما من قبل الأبوين الثلث بكماله كما هو ~~لهم فقال إن لم يكن معهم زوج أو زوجة سدسه لمن تقرب الام فقال إن كان واحدا ~~وثلثه فقال إن كان أكثر بالسوية والباقي للمتقرب بالأبوين بالسوية أو ~~أثلاثا وللعمومة والعمات الباقي بعد سهم الزوجين والأخوال على ما بيناه ~~سدسه لمن تقرب بالام فقال إن كان واحدا والا فالثلث بالسوية أو أثلاثا ~~والباقي للمتقرب بالأبوين للذكر ضعف الأنثى وعمومة الميت وعماته وخؤولته ~~وخالاته وأولادهم وان نزلوا أولي من عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته ~~وعمومة الام وعماتها وخؤلتها وخالاتها وأولادهم قال الشيخ لان هؤلاء وان ~~سفلوا يقومون مقام من يتقربون به إليه ومن يتقربون به إما العم أو العمة أو ~~الخال أو الخالة وهؤلاء أولي من عمومة الأب ومن خؤلته وخؤلة الام وخالاتها ~~لأنها أقرب بدرجة وفى الفقيه لان ابنة الخالة مثلا من ولد الجدة وعمة الام ~~مثلا من ولد جدة الام وولد جدة الميت أولي بالميراث من ولد جدة أم الميت ~~وشرك الحسن بين عمة الام وابنة الخالة فابن العم وان نزل أولي من عم الأب ~~سواء اتفقت أنسابهما أو اختلفت وهكذا عمومة الأبوين وأولادهم وخؤلتهما ~~وأولادهم أولي من عمومة الجدين وخؤلتهما للقرب وعم الأب ms2836 من الأب أولي من ~~ابن عم الأب من الأبوين للقرب مع الخروج عن الصورة المجمع عليها وقد يحتمل ~~العكس للأولوية واحتمال شمول العم لعم الأب وهكذا كل أقرب يمنع الابعد إذا ~~اتحدت سلسلتهما وان تقرب الابعد بسببين والأقرب بسبب واحد بالنص والاجماع ~~الا في الصورة المجمع عليها وفى غيرها على بعض الأقوال النادرة ولو اجتمع ~~عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الام وعمتها وخالها وخالتها فلأعمام الام ~~وأخوالها الثلث كما في النهاية والمهذب وفاقا للفضل لأنه نصيب الام وهم ~~انما يتقربون بها بينهم بالسوية لاشتراك الكل في التقرب بالام والثلثان ~~لقرابة الأب بينهم أثلاثا ثلث الثلثين لخال الأب وخالته للنصوص الناطقة بان ~~للخال الثلث عند الاجتماع مع العم وللعم الثلثين اتحد أم تعدد ذكورا أم ~~إناثا وهذه الثلث بينهما بالسوية وثلثاه لعمه وعمته للذكر ضعف الأنثى ~~وينقسم عليهم من مائة وثمانية فان سهام قرابة الام أربعة ضربناها في ~~الثلاثة يبلغ اثنى عشر وسهام قرابة الأب ثمانية عشر ليكون له ثلث له نصف ~~ولثلثيه ثلث فضربنا فيها وفق اثنى عشر وهو ستة يبلغ ما ذكر ويحتمل ما قاله ~~المحقق الطوسي من فقال إن ينقسم الثلث على قرابة الام أثلاثا حتى يكون لعم ~~الام وعمتها ثلثا الثلث بالسوية وثلاثة لخالها وخالتها بالسوية لاطلاق ~~النصوص بالقسمة أثلاثا بين الأعمام والأخوال فتصح من أربعة وخمسين فانا ~~نريد عدد الثلاثة ثلث له نصف ولثلثي ثلثيه ثلث فنضرب ثلاثة في ثلاثة ثم ~~اثنين في تسعة ثم ثلاثة في ثمانية عشر وقيل للأخوال الأربعة الثلث بالسوية ~~وللأعمام الأربعة الثلثان لما عرفت من النصوص ثم ثلث الثلثين لعم الام ~~وعمتها بالسوية وثلثاهما لعم الأب وعمته أثلاثا وتصح أيضا من مائة وثمانية ~~ولعله أظهر وعلى الأول لو زاد أعمام الام على أخوالها أو بالعكس احتمل ~~التنصيف للثلث بينهم ضعيفا اعتبارا بسبب الإرث دون الرؤس والسبب اثنان ~~العمية والخالية وهو ظاهر النهاية والمهذب ويحتمل التسوية والاعتبار بالرؤس ~~قويا لتساويهم في التقرب بالام ولو اجتمع معهم زوج أو زوجة دخل النقص ms2837 على ~~المتقرب بالأب من العمومة والخؤولة دون عمومة الام وخؤلتها كالقبيلين من ~~الاخوة لقول الصادق (ع) ان في كتاب علي (ع) فقال إن كل ذي رحم بمنزلة الرحم ~~الذي يجر به ولو اجتمع عم الام وعمته من الأبوين ومثلهما من الام وخاله ~~وخالته من الأبوين ومثلهما من الام وعم الام وعمتها من الأبوين ومثلهما من ~~الام وخالها وخالتها من الأبوين ومثلهما من الام كان للأعمام والأخوال ~~الثمانية من قبل الام الثلث الذي هو نصيب الام بين القبيلين أثلاثا لعموم ~~النصوص بان للعم ضعف ما للخال فيكون ثلثه لأخوالها الأربعة بالسوية كما هو ~~المشهور وثلثاه لأعمامها كذلك لتقربهم بالام ويحتمل قمسته أثمانا للاشتراك ~~في التقرب بالام وهذا هو الموافق لما رجحه فيما سبق وما ذكره هنا أولا ~~يوافق ما احتمله هناك من قول المحقق الطوسي وعلى الأول يحتمل فقال إن يكون ~~ثلث الثلث للأخوال الأربعة لا بالسوية بل ثلثه لمن يتقرب بالام وثلثاه ~~للمتقرب بالأبوين لأنه ذو سببين والأول ذو سبب واحد وثلثاه اي ثلثا الثلث ~~لأعمامها الأربعة لا بالسوية بل ثلثهما لمن يتقرب بالام بالسوية على ~~المشهور وثلثاهما لمن يتقرب بهما أثلاثا لأنهم وان اشتركوا في التقرب إلى ~~الميت بالام لكن اختلفوا بالنسبة إلى أمه ويحتمل قسمة الثلث نصفين اعتبارا ~~بالسبب دون الرؤس مع التسوية بين العم والخال للاشتراك في التقرب بالام ~~نصفه للأخوال إما على التفاوت أو التسوية على الاحتمالين المتقدمين ونصفه ~~لأعمامها كذلك على الاحتمالين ففي الثلث الذي لقرابة الام ثلاثة احتمالات ~~أحدهما قسمته بينهم على عدد الرؤس بالسوية وثانيها تنصيفه بين قبيلي ~~العمومة والخؤولة والثالث قسمته بين القبيلين أثلاثا وكل من الاحتمالين ~~الأخيرين يحتمل احتمالين أحدهما قسمة نصيب كل قبيل من النصف أو الثلث أو ~~الثلثين على الرؤس بالسوية والثاني قسمته عليهم أثلاثا والثلثان من الأصل ~~لقرابة الأب بينهم أثلاثا فيكون ثلث الثلثين لخؤلة الأب أثلاثا لتقربهم ~~بالأب ثلثه للخال والخالة من قبل أمه بالسوية وثلثاه لخالة وخالته من ~~الأبوين كذلك على المشهور وثلثا الثلثين للعمين والعمتين ms2838 أثلاثا ثلاثة للعم ~~والعمة من قبل الام بالسوية على المشهور وثلثاه للعم والعمة من قبل الأب ~~أثلاثا قولا واحدا فعلى قسمته نصيب أقرباء الام ثمانية تصح من ستمائة ~~وثمانية وأربعين لان سهامهم ثمانية وسهام أقرباء الأب أربعة وخمسون إذ لابد ~~لها من عدد له ثلث ولثلثه ثلث له نصف ولثلثي ثلثيه ثلث فنضرب الثلاثة في ~~نفسها ثم التسعة في الاثنين ثم الثمانية عشر في الثلاثة ثم الثمانية توافق ~~الأربعة والخمسين بالنصف فنضرب فيها الأربعة يبلغ مائتين وستة عشر فنضربها ~~في الثلاثة أصل الفريضة يبلغ ستمائة وثمانية وأربعين لقرابة الام ثلثها ~~مائتان وستة عشر لكل منهم سبعة وعشرون ولقرابة الأب أربعمائة واثنان ~~وثلاثون للأخوال مائة وأربعة وأربعون للخالين من الام ثمانية وأربعون ~~بالسوية ولهما من الأب ستة وتسعون وللأعمام مائتان وثمانية وثمانون للعمين ~~من الام ستة وتسعون بالسوية ولهما من الأب مائة واثنان وتسعون أثلاثا وكذلك ~~على التنصيف على القبيلين وقسمة نصيب كل قبيل على عدد الرؤس وان قسم النصيب ~~أثلاثا صحت من ثلاثمائة وأربعة وعشرين فان سهام قرابة الام حينئذ اثنا عشر ~~ليكون لها نصف وللنصف ثلث وللثلث نصف وهي توافق الأربعة والخمسين بالسدس ~~فنضرب فيها الاثنين ثم الحاصل في ثلاثة وكذلك فقال إن قسم الثلث على ~~القبيلين أثلاثا ثم نصيب كل قبيل على عدد الرؤس فان سهامهم أيضا اثنا عشر ~~ليكون لها ثلث وللثلث ربع وعلى قسمة النصيب أثلاثا تصح من مائة واثنين ~~وستين فان سهام قرابة الام حينئذ ثمانية عشر ليكون لها ثلث له ثلث ولثلث ~~الثلث نصف وهي تداخل الأربعة والخمسين فاكتفينا بضربها في الثلاثة المطلب ~~الثاني في ميراث أولاد العمومة والخولة أولاد العمومة والعمات يقومون مقام ~~آبائهم عند عدمهم وعدم من هو في درجتهم ولا يرث ابن عم مع خال وان تقرب ~~بسببين والخال بسبب ولا ابن خال مع عم وان PageV02P298 # تقرب بهما دون العم بل الأقرب وان اتحد سببه يمنع الابعد وان تكثر سببه ~~وان أوهم ما مر من عبارتي المقنع والمقنعة أولوية الابعد فقال ms2839 إن تكثر سببه ~~دون الأقرب ونص أبو علي على فقال إن لابن الخال إذا اجتمع مع العم الثلث ~~وللعم الثلثين وكذا الأقرب يمنع الابعد في صنفه وهو أولي كبني العم مع العم ~~وبني الخال مع الخال الا المسألة الاجماعية وقد سلفت ولهم نصيب من يتقربون ~~به ويقتسمونه بينهم كما يقتسمه اباؤهم أو أمهاتهم ولذا لو اجتمع أولاد ~~العمومة المتفرقين كان لأولاد العم للأم السدس فقال إن كانوا لواحد والثلث ~~فقال إن كانوا لأكثر بالسوية وان اختلفوا ذكورة وأنوثة وأطلق الفضل والصدوق ~~فقال إن لولد العمة الثلث ولولد العم الثلثين ولأولاد العم للأبوين الباقي ~~لواحد كانوا أو لأكثر للذكر ضعف الأنثى إذا كانوا أولادهم واحدا وكثيرا ~~وأولاد عمة (كك) لا انه إذا اجتمع ابن عمة وابنة عم كان لابن العمة الثلثان ~~ولابنة العم الثلث فان الأولاد انما يرثون ميراث من يتقربون به وقد نص عليه ~~الفضل والصدوق وغيرهما وسقط المتقرب بالأب بالاتفاق كما يظهر ولقول الصادق ~~(ع) في صحيح الكناسي وابن عمك اخى أبيك من أبيه وأمه أولي بك من ابن عمك ~~أخي أبيك لأبيه وأولاد الخؤلة يقومون مقام ابائهم عند عدمهم وعدم من في ~~درجتهم ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به ولو اجتمع أولاد الخؤلة المتفرقين ~~كان لأولاد الخال أو الخالة للأم السدس ان كانوا لواحد والثلث ان كانوا ~~لأكثر بالسوية وان اختلفوهم أو ابائهم ذكورة وأنوثة والباقي لأولاد الخال ~~أو الخالة للأبوين لواحد كان أو لأكثر بالسوية الا على قول القاضي فصرح هنا ~~أيضا بان للذكر مثل حظ الأنثيين ولو اجتمع أولاد الخال وأولاد العم فلأولاد ~~الخال الثلث لواحد كانوا أو لأكثر ولأولاد العم الباقي كما إذا اجتمع ~~الأعمام والأخوال وعلى القول المحكي فيهم يأتي هنا فقال إن يكون لولد الخال ~~السدس فقال إن اتحد الخال والثلث فقال إن تعدد ثم فقال إن اتفقوا في الجهة ~~تساووا في القسمة والا كان المنتسب إلى الام بالنسبة إلى المنتسب إلى الأب ~~أو الأبوين ككلالة الام بالنسبة إلى كلالة الأب أو ms2840 الأبوين فكان في المثال ~~سدس الثلث لأولاد الخال أو الخالة للام بالسوية فقال إن اتحد الخال أو ~~الخالة وثلاثة لأولاد المتعدد لكل قبيل نصيب من يتقرب به بالسوية وباقي ~~الثلث لأولاد الخال أو الخالة اتحد أو تعدد أو لهما للأبوين أو للأب لكل ~~نصيب من يتقرب به بالسوية وسدس الثلثين لأولاد العم أو العمة للأم للذكر ~~مثل الأنثى فقال إن اتحد من تقربوا به وثلثهما لأولاد المتعدد لكل نصيب من ~~يتقرب به للذكر مثل الأنثى والباقي لأولاد العم أو العمة أولهما للأبوين أو ~~للأب لكل نصيب من يتقرب به للذكر ضعف الأنثى ولو اجتمع أولاد خال وخالة وعم ~~وعمة كان لأولاد الخال والخالة الثلث بالسوية ولأولاد العمة ثلث الثلثين ~~والباقي لأولاد العم وخالف الحسن فأعطى أولاد الخال والخالة الثلث بالسوية ~~وأولاد العم الثلث للذكر ضعف ما للأنثى ولأولاد العمة الثلث الباقي أيضا ~~للذكر ضعف ما للأنثى ولو كان معهم زوج أو زوجة كان له النصف أو الربع واختص ~~بنوا الأعمام بالنقص فكان لبنى الأخوال ثلث الأصل والباقي لبنى الأعمام كما ~~أنهما لو دخلا على الأعمام والأخوال جميعا أو على أحد القبيلين كان لهما ~~النصف أو الربع ولمن تقرب بالام وهو الخال عند الاجتماع مع العم أو الخال ~~للام عند انفراد الأخوال أو العم للام عند انفراد الأعمام نصيبه الأصلي من ~~أصل التركة لا الباقي والباقي لقرابة الأبوين فإن لم يكونوا فلقرابة الأب ~~لان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به فائدة قد يجتمع للوارث سببان فإن ~~لم يمنع أحدهما الأخر ورث بهما لعموم أدلة الإرث ووجود المقتضى وانتفاء ~~المانع كابن عم لأب هو ابن خال لام أو ابن عم هو زوج أو بنت عم هي زوجة أو ~~عمة لأب هي خالة لام ولو منع أحدهما الأخر ورث من جهة المانع خاصة كأخ لام ~~هو ابن عم فإنه يرث من جهة الاخوة خاصة ونقل فقال إن شخصا مات وخلف ابن ابن ~~عم له من قبل أبي أبيه اي أخي أبيه ms2841 لأبيه هو ابن ابن خال له من قبل أم أمه ~~هو ابن بنت خالة له من قبل أبي أمه هو ابن بنت عمه له من قبل أم أبيه كما ~~إذا مات محمد بن زيد وأمه عمرة وخلف يحيى بن علي بن أحمد اخى زيد لأبيه ~~وعمرة لامها وأم يحيى هذا ليلى بنت هند أخت زيد لامه وأخت عمرة لأبيها ~~وابنى بنت عمة له أخرى من قبل أم أبيه هما ابنا بنت خالة أيضا من قبل أبى ~~أمه وأختا لهما كذلك اي هي بنت بنت عمته لام أبيه وبنت بنت خالته لأبي أمه ~~بان خلف حسنا وحسينا وفاطمة أولاد رقية بنت سعدى أخت زيد لامه وعمرة لأبيها ~~وثلاثة بنى ابن عم له اخر من قبل أبى أبيه وثلث بنات بنت عمته له من قبل ~~أبى أبيه بان خلف ناصرا ومنصورا ونصرا بنى جعفر بن موسى اخى زيد لأبيه ~~وزينب ومريم وآسية بنات عزة بنت أسماء أخت زيد لأبيه وتحقيقه فقال إن الشخص ~~الأول وهو يحيى له أربع قرابات وذلك لان عم المتوفي لأبيه وهو احمد كان هو ~~خاله لامه فولد ابنا هو علي وكانت عمته لامه وهي هند هي خالته لأبيه فولدت ~~بنتا هي ليلى ثم زوجها الابن المذكور فولدت له ابنا هو يحيى فله هذه ~~القرابات الأربع فيجعل كأربعة نفر وهكذا تعدد سبب الإرث في أولاد العمة ~~الأخرى وهي سعدى الذين هم أولاد الخالة أيضا فهم ذوو قرابتين فتكون المسألة ~~كمن ترك خالا لام وخالتين لأب وعمتين لام وعمة (وعمين)؟ لأب أصلها مائة ~~وثمانون فان أصل الفريضة ثلاثة واحد للأخوال واثنان للأعمام وسهام الأخوال ~~اثنا عشر فان للخال للأم السدس والباقي خمسة تنكسر على الخالتين فلابد من ~~ضرب ستة في اثنين وسهام الأعمام ثلاثون لان لكل من العمتين سدسا وتبقى ~~أربعة وانصباء العمة والعمين لأب خمسة فنضرب خمسة في ستة والاثنا عشر توافق ~~الثلثين بالسدس فنضرب الاثنين في الثلثين ثم الستين في الثلاثة يبلغ مائة ~~وثمانين للأخوال ستون للخال للام ms2842 عشرة ولكل من الخالتين خمسة وعشرون ~~وللأعمام مائة عشرون لكل من العمتين لام عشرون وللعمة لأب ستة عشر ولكل من ~~العمين لأب اثنان وثلاثون ثم يجعل نصيب كل واحد منقسما على أولاده فقال إن ~~تعددوا كأولاد العم والعمة لأبي أبيه ولكل منهما ثلاثة من الأولاد ولا ثلث ~~لستة عشر ولا لاثنين وثلثين فنضرب ثلاثة في مائة وثمانين فيبلغ خمسمائة ~~وأربعين لذي القرابات الأربع مائتان واحد وستون وستة وتسعون نصيب العم للأب ~~وثلاثون نصيب الخال وخمسة وسبعون نصيب الخالة وستون نصيب العمة ولذوي ~~القرابتين مائة وخمسة وثلاثون ستون منها نصيب العمة وخمسة وسبعون نصيب ~~الخالة ولحوافد العم الثلاثة ستة وتسعون نصيب جدهم ولحوافد العمة ثمانية ~~وأربعون نصيب جدتهم تتمة لو خلف عمة لأب هي خالة لام وعمة أخرى لأب وخالة ~~أخرى لأب وأم كان للعمتين من الأب الثلثان بالسوية للعمية وللخالة التي هي ~~عمة سدس الثلث أيضا للخالية وللأخرى الباقي فالفريضة من ثمانية عشر ليكون ~~لها ثلث و لثلثها سدس لكل عمة ستة وللخالة العمة سهم اخر اي واحد وللخالة ~~الأخرى خمسة الفصل الرابع في ميراث الأزواج للزوج مع الولد ذكرا كان أو ~~أنثى أو ولد الولد وان نزل كذلك اي ذكرا أو أنثى الربع إما الولد فهو منصوص ~~مجمع عليه واما ولد الولد فهو مجمع عليه أيضا كما في المقنعة ونسبه الصدوق ~~في المقنع إلى الفضل وقال ولم ارو بهذا حديثا عن الصادقين عليهما السلام ~~وهو ربما يشعر بالتوقف وقطع في الفقيه بموافقة المشهور وقال لان الزوج ~~والمراة ليسا بوارثين أصليين انما يرثان من جهة السبب لا من جهة النسب فولد ~~الولد معهما بمنزلة الولد لأنه ليس للميت ولد ولا أبوان وله مع عدمهم أجمع ~~النصف وهو يرث أحد PageV02P299 # النصيبين مع جميع الوراث من غير نقص والباقي للقريب فقال إن وجد واجتمعت ~~فيه شرايط الإرث فان فقد فلمولى النعمة فان فقد فلضامن الجريرة فان فقد قيل ~~في المشهور يرد عليه وحكى عليه الاجماع في الانتصار والاستبصار والمبسوط ~~والايجاز والسرائر وكتاب ms2843 الاعلام للمفيد وبه اخبار كثيرة وقيل في المراسم ~~وفى أصحابنا من قال إنه إذا ماتت امرأة ولم تخلف غير زوجها فالمال كله له ~~بالتسمية والرد وهو يعطى انه اختار عدم الرد عليه وهو يقتضى فقال إن يكون ~~الباقي للامام ولعله استند إلى اطلاق الآية بان له النصف مع انتفاء الولد ~~مع الأصل وقول الصادق (ع) في خبر جميل لا يكون الرد على زوج ولا زوجة وما ~~سيظهر من حكم الزوجة لتساويهما في السبب المقتضي للإرث والكل بينة الضعف مع ~~المعارضة بما مر واحتمال الخبر انه لا رد عليهما إذا وجد وارث غيرهما بل ~~يخص بالرد وانه لا رد عليهما للرحم فهو المتبادر من الرد وهو لا ينافي فقال ~~إن يحوز المال كله وسواء في الرد أو عدمه دخل بها أو لا وللزوجة مع الولد ~~أو ولد (الولد صح) وان نزل الثمن والكلام في ولد الولد ما تقدم في الزوج من ~~نقل الاتفاق عليه في المقنعة ونسبة حكمه في المقنع إلى الفضل مع نفى وجدان ~~خبر به ولها مع عدمه الربع مع جميع الوارث من غير دخول نقص عليها والباقي ~~لمن كان معها من ذوي النسب فرضا أو قرابة أو بهما من غير رد عليها فان ~~فقدوا أجمع فلمولى النعمة فان فقد فللضامن فان فقد قيل في ظاهر المقنعة يرد ~~عليها لقوله وإذا لم يوجد مع الأزواج قريب ولا نسيب للميت رد باقي التركة ~~على الأزواج وفى ظهوره فيه نظر وفى الخلاف فقال إن فيها لأصحابنا روايتين ~~وهو يدل على الخلاف والرواية الظاهرة فيه خبر أبي بصير عن الصادق (ع) في ~~امرأة ماتت وتركت زوجها قال المال كله له قال فالرجل يموت ويترك امرأته قال ~~المال لها ويمكن فقال إن يكون (ع) تبرع لها بحقه وقيل في المشهور للامام ~~وظاهر الانتصار الاتفاق عليه ويدل عليه الأصل والاخبار وهي كثيرة وقيل في ~~الفقيه يرد عليها حال الغيبة خاصة جمعا واستقربه الشيخ في النهاية وهو خيرة ~~التحرير والارشاد والجامع وقال ابن إدريس ما ms2844 قربه شيخنا رحمه الله ابعد مما ~~بين المشرق إلى المغرب لان تخصيص الجامع بين الامرين بما قد ذهب إليه يحتاج ~~إلى دلالة قاهرة وبراهين متظاهرة لان أموال بنى ادم ومستحقاتهم لا تحل ~~بغيبتهم لان التصرف في مال الغير بغير اذنه قبيح عقلا وسمعا وقال القاضي ~~فقال إن عملنا به كنا قد عولنا في العمل به على خبر واحد لا تعضده قرينة ~~وهذا لا يجوز قلت مع فقال إن حمل قول الإمام الظاهر على حال الغيبة في غاية ~~البعد والأولى الاستناد إلى فقال إن غايته فقال إن يكون من الأنفال وهي ~~محللة في الغيبة لشيعتهم وسواء في كل من الأقوال دخل أولا ولو تعددت ~~الزوجات كان لهن الربع مع عدم الولد بالسوية بينهن سواء دخل بهن أو ببعضهن ~~أو لا والثمن مع الولد بينهن بالسوية الا إذا تزوج ببعضهن في المرض ولم ~~يدخل كما سيأتي والمطلقة رجعية ترث فقال إن مات عنها زوجها في العدة ~~كالزوجة ويرثها (الزوج صح) فقال إن ماتت فيها بلا خلاف كما مر ولا توارث ~~بينهما في البائن كالمطلقة ثلثا وغير المدخول بها واليائسة والصغيرة ~~والمختلعة والمباراة الا إذا كان الطلاق في المرض ومات قبل سنة ولم تتزوج ~~كما مر واما المعتدة عن وطئ الشبهة أو الفسخ فالأولى منهما خارجة عن الزوجة ~~أصلا وانما ذكرها استطرادا والدليل على عدم الإرث الأصل مع الخروج عن عموم ~~أدلة توارث الزوجين والاخبار كقول الباقر (ع) في حسن محمد بن قيس فان طلقها ~~الثالثة فإنها لا ترث زوجها شيئا ولا يرث منها ولزرارة؟ يرثها وترثه ما دام ~~له عليها رجعة وقول الصادق (ع) في حسن الحلبي إذا طلق الرجل وهو صحيح لا ~~رجعة له عليها لم يرثها ولم ترثه وفى خبر محمد بن القاسم الهاشمي لا ترث ~~المختلعة والمباراة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن ~~في مرض الزوج وان مات لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه وقد سلف في الفراق ~~فقال إن في النهاية والوسيلة التوارث في ms2845 العدة إذا كان الطلاق في المرض ولو ~~رجعت المختلعة والمباراة في البذل في العدة توارثا على اشكال من ثبوت احكام ~~البينونة أولا فيستصحب إلى ظهور المعارض ومن انقلابه رجعيا ولذا كان له ~~الرجوع إذا كان يمكنه الرجوع بان لم يكن تزوج بأختها أو بخامسة ولو طلق ذو ~~الأربع إحديهن وتزوج غيرها ثم اشتبهت المطلقة فللأخيرة ربع الثمن مع الولد ~~أو ربع الربع مع عدمه والباقي بين الأربعة بالسوية لتعارض الاحتمالين في كل ~~منهن فهو كمال يتداعاه اثنان خارجان مع تعارض بينتيهما ولصحيح أبي بصير سال ~~الباقر (ع) عن رجل تزوج أربع نسوة في عقد واحد أو قال في مجلس واحد ومهورهن ~~مختلفة قال جابر له ولهن قال أرأيت فقال إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق ~~واحدة من الأربع واشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون ~~المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التي طلق ثم مات ~~بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه قال فقال إن كان له ولد فان للمرأة التي ~~تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك وان عرفت التي طلق من ~~الأربع نفسها ونسبها فلا شئ لها من الميراث وعليها العدة وان لم تعرف التي ~~طلق من الأربع نسوة اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا ~~وعليهن العدة جميعا وأقرع ابن إدريس بينهن وهل ينسحب الحكم على غيره اي ~~المذكور من الصورة بان تشتبه الخامسة أيضا أو تشتبه المطلقة بواحدة أو ~~اثنتين أو ثلث إحديهن الخامسة وبه يغاير الصورة المنصوصة اشكال من الخروج ~~عن النص فيقرع أو يصالح بينهن ومن التساوي في التعارض ولو تزوج المريض ومات ~~في مرضه ورثت فقال إن دخل والا بطل العقد ولا ميراث لها ولا مهر في المشهور ~~كما في الدروس لقول أحدهما (ع) في خبر زرارة ليس للمريض فقال إن يطلق وله ~~فقال إن يتزوج فان تزوج ودخل بها جاز وان لم يدخل بها حتى مات ms2846 في مرضه ~~فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث وفى التذكرة وانما شرطنا الدخول ~~للروايات ولاجماع علمائنا ولأنه بدون الدخول يكون قد ادخل في الورثة من ليس ~~وارثا ولأنه بدون الدخول يكون قد قصد بالتزويج الاضرار بالورثة فلم يصح منه ~~وفى الرسالة النصيرية قال بعض أصحابنا بطل العقد ولم ترثه المرأة وعليه ~~كلام واستظهر في شرح الايجاز فقال إن يراد بالدخول ان تدخل عليه فتخدمه ~~وتضاجعه وتمرضه وان لم يطأها ولو ماتت هي قبل الدخول ففي توريثه منها نظر ~~من اجتماع شروط صحة النكاح وارتفاع الموانع ولذا كان له وطؤها وانما بطل ~~بالنسبة إليها بالاجماع والسنة ومن اطلاق الخبر ببطلان النكاح إذا لم يدخل ~~بها حتى مات في مرضه وهو خيرة شرح الايجاز ولو برأ ثم مات توارثا مطلقا دخل ~~أو لا للخروج عن صورة الاستثناء مع عموم أدلة الإرث والنكاح ولو كان المريض ~~الزوجة فكالصحيحة لما ذكر والزوج يرث من جميع ما تخلفه المرأة سواء دخل بها ~~أو لا إذا كان العقد عليها في غير مرض الموت إما الزوجة فإن كان لها ولد من ~~الميت وان نزل على وجه فكذلك وان لم يكن لها ولد منه فالمشهور انها لا ترث ~~من رقبة الأرض شيئا لا عينا ولا قيمة أية ارض كانت بيضاء أو مشغولة ببناء ~~أو شجر دارا أو غيرها وتعطى حصتها من قيمة الآلات والأبنية والنخل والشجر ~~لنحو قول الصادقين عليهما السلام في حسن الفضلاء فقال إن المرأة لا ترث من ~~تركة زوجها من تربة دار أو ارض الا فقال إن يقوم PageV02P300 # الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها فقال إن كان من قيمة الطوب ~~والجذوع والخشب فنفى ارثها يعم الإرث من العين ومن القيمة ويؤيده تخصيص ~~التقويم بالطوب والخشب والجذوع واحتمال كون أو ارض ترديدا من الراوي لا ~~يخلو من بعد في مثل هذا الخبر ويؤكد بعده فقال إن في خبر بكير تربة دار ولا ~~ارض وفى الخلاف لاجماع على مضمونه وقول الباقر (ع) في صحيح زرارة ms2847 فقال إن ~~المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من ~~المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والأبواب والجذوع ~~والقصب فتعطى حقها منه وفيه ما لا قائل به من السلاح والدواب فقال إن عم ~~فلابد من فقال إن تكون الإشارة بالمرأة إلى امرأة رجل كان وقف سلاحه ودوابه ~~أو أوصى بها وفى حسنه مع محمد بن مسلم لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا ~~وهو انما يعم فقال إن كان المراد أصول الأرض على ما قيل العقار كل مال له ~~أصل من دار أو ضيعة والأشهر في معناه الضيعة وقيل غير ذلك مما لا يناسب ~~المقام وفى خبر اخر لهما فقال إن النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع ~~شيئا الا فقال إن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء وقول الصادق (ع) في خبر ~~محمد بن مسلم ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال كيف ترث من ~~الفرع ولا ترث من الرباع فقال لي ليس لها منهم نسب ترث به وانما هي دخيل ~~عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها وينص على ~~تقويم الشجر والنخل قول الصادق (ع) في صحيح الأحول لا ترث النساء من العقار ~~شيئا ولهن قيمة البناء والشجر والنخل وطريق التقويم ان تقوم باقية في الأرض ~~مجانا لأنها كانت فيها كذلك بحق وربما احتمل ضعيفا فقال إن تقوم باقية فيها ~~بأجرة بناء على انها لا ترث من الأرض فتكون في غير ملكها فتكون بأجرة وهل ~~يجبر الوارث على التقويم أو تجبر هي الرضا بالعين إذا رضي الوارث وجهان وهل ~~تدخل في الآلات الدولاب والمحالة والعريش الذي عليه أغصان الكروم ونحوها ~~وجهان ودليل تخصيصهن بمن ليس لها ولد خبر ابن أذينة إذا كان لهن ولد أعطين ~~من الرباع وصحيح الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور سالا الصادق (ع) عن ~~الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا ms2848 أو يكون في ذلك بمنزلة ~~المراة فلا يرث من ذلك شيئا فقال يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت ولئلا ~~يخصص عموم أدلة الإرث من الكتاب والسنة الا باليقين ولم يشترط كثير من ~~الأصحاب منهم المرتضى والشيخان في المقنعة والخلاف ونسب التقييد وفى ~~الاستبصار إلى الصدوق ونص ابن إدريس على التعميم وجعل الاشتراط تمسكا ~~برواية شاذة وخبر واحد لا يوجب علما ولا عملا ونص أبو علي على انها إذا ~~دخلت على الولد ورثت من كل شئ عقار أو أثاث أو غير ذلك من غير تخصيص للولد ~~بولدها وقيل في المقنعة والسراير والنافع انما تمنع من الدور والمساكن دون ~~الضياع والبساتين اقتصارا في تخصيص عموم أدلة الإرث على المجمع عليه ~~المتواتر به الاخبار كذا في السراير وفى المقنعة ولا ترث الزوجة شيئا مما ~~يخلفه الزوج من الرباع وتعطى قيمة الخشب والطوب والبناء والآلات فيه وهذا ~~منصوص عليه عن نبي الهدى عليه وآله السلام وعن الأئمة من عترته عليهم ~~السلام والرباع هي الدور والمساكن دون البساتين والضياع قلت يشير بذلك إلى ~~الاخبار الناطقة بلفظ الرباع كما تقدم من خبري محمد بن مسلم وابن أذينة ~~وقول الباقر (ع) في خبر يزيد الصايغ فقال إن النساء لا يرثن من رباع الأرض ~~شيئا وكون الرباع هي المنازل هو المعروف بين اللغويين ففي العين الربع ~~المنزل والوطن سمى ربعا لأنهم لأنهم يربعون فيه اي يطمئنون ويقال هو الموضع ~~الذي يرتبعون فيه في الربيع وقال الأزهري أبو عبيد عن الأصمعي الربع هو ~~الدار بعينها حيث كانت والمربع المنزل في الربيع خاصة وقال الفارابي الربع ~~الدار بعينها حيث كانت إلى نحو ذلك من نصوصهم ثم عبارة النافع كذا وكذا ~~المراة عدا العقار وترث من قيمة الآلات والأبنية ومنهم من طرد الحكم في ~~مزارع الأرض والقرى وهو صريحة في اختصاص العقار بغير المزارع والقرى ~~والمعروف في كتب اللغة انه الضيعة أو النخل أو ما يعمهما وسائر الأشجار ~~والمراد هنا المنزل وحكاه الأزهري بمعناه وقيل في الانتصار ترث من قيمة ms2849 ~~الأرض أيضا لا من العين جمعا بين أدلة الإرث وأدلة الحرمان مع حصول الغرض ~~المذكور في الاخبار بالحرمان عن العين خاصة قال في المختلف وقول السيد ~~المرتضى حسن لما فيه من الجمع بين عموم القرآن وخصوص الاخبار ثم قول شيخنا ~~المفيد (ره) جيد لما فيه من تقليل التخصيص فان القرآن دال على التوريث ~~مطلقا فالتخصيص مخالف فكلما قل كان أولي وبعد هذا كله فالفتوى على ما قاله ~~الشيخ (ره) يعني به ما جعله المشهور هنا ولو اجتمعتا اي ذات ولد منه وغيرها ~~ورثت ذات الولد كمال الثمن في رقبة الأرض ونصفه في الباقي وعليها للأخرى ~~قيمة الآلات بقدر الحصة وكذا قيمة نصف الثمن من الأرض على قول المرتضى ولو ~~طلق المريض أربعا وخرجن من العدة ثم تزوج أربعا ودخل بهن ثم طلقهن وخرجت ~~عدتهن ثم تزوج أربعا وفعل كالأول وهكذا إلى اخر السنة ومات قبل بلوغها اي ~~السنة في ذلك المرض من غير برئ ورث الجميع المطلقات وغيرهن الربع بينهن ~~بالسوية أو الثمن الفصل الخامس في الولاء وأقسامه ثلاثة الأول ولاء العتق ~~وانما يرث المتبرع بالعتق إذ لا ولاء بدونه كما مر وانما يرث إذا لم يتبرء ~~من ضمان الجريرة في صيغة العتق اجماعا كما في التحرير أو بعده على وجه لما ~~تقدم من فقال إن لا ولاء مع التبراء وقد مر أيضا انه لا يشترط الاشهاد على ~~التبراء خلافا للشيخ وجماعة وانما يرث المولى إذا لم يكن للعتيق وارث من ~~النسب بالاجماع والنصوص كآية اولي الأرحام خلافا للشافعي فورثه مع من لا ~~يرث جميع التركة وانما يرث المولى من أعلى اي المعتق اسم فاعل ومن يرث منه ~~الولاء ولا يرث من أسفل وهو المعتق اسم مفعول اجماعا كما في الخلاف ولقوله ~~(ع) الولاء لمن أعتق خلافا للصدوق وهو قول لبعض العامة ويمكن فقال إن يكون ~~استند إلى قوله (ع) الولاء لحمة كلحمة النسب وهل يورث الولاء حتى يكون ارث ~~أقرباء المولى من العتيق لأنهم ورثوا الولاء عنه فيرثون من ms2850 العتيق كما ~~يرثون من تركة المولى أو يورث به ولا يورث حتى لا يعتبر في ارثهم من العتيق ~~الا درجتهم بالنسبة إلى المولى حين موت العتيق فلا يرثون الا بحسبها اشكال ~~تقدم في العتق أقربه الثاني لقوله (ع) في بعض طرق العامة انما الولاء لمن ~~أعتق وفى أكثر الاخبار من طريقتنا وطريقهم جملة الولاء لمن أعتق بدون لفظة ~~انما وهي أيضا كافية وقوله (ع) في خبر السكوني الولاء لحمة كلحمة النسب ~~والنسب يورث به ولا يورث ولان الولاء يحصل بانعام السيد على عبده بالعتق ~~وهو غير منتقل عن المنعم فلا ينتقل معلوله وقد عرفت سابقا ان الشيخ حكى ~~الاجماع عليه في الخلاف ونفى عنه الخلاف في المبسوط ويحتمل الأول لقول ~~الباقر (ع) في حسن بريد العجلي فان ولاء المعتق هو ميراث الجميع ولد الميت ~~من الرجال وقد تقدم مع غيره وعلى المختار يرث العتيق من عصبات سيده أقربهم ~~إليه وأولاهم بميراثه يوم موت العبد لا موت المولى فعلى هذا لو مات المعتق ~~وخلف ولدين ثم مات أحدهما عن أولاد ثم مات العتيق ورثه الولد الباقي خاصة ~~على الثاني وهو المختار لأنه أقرب من ولد الولد واشترك الباقي وورثه الأول ~~نصفين على الأول وهو ارث الولاء لاعتبار موت المولى حينئذ ولا يجتمع ~~الميراث بالولاء والنسب عندنا سواء اتحد الوارث بهما أو اختلف بل يرث ~~بالنسب خاصة PageV02P301 # لآية اولي الأرحام وغيرها خلافا للعامة ولو أعتق الرجل وابنته عبدا ~~مشتركا بينهما بالسوية ثم مات عنها وعن ابن ثم مات العبد فالولاء بين البنت ~~والابن نصفين وان قلنا البنات يرثن بالولاء للقرابة من الأب المعتق كان لها ~~الثلثان النصف بالأصالة والسدس لقرابتها من المولى فان مات الابن قبل العبد ~~وخلف بنتا ثم مات العبد وخلف معتقة نصفه وبنت أخيها فللمعتقة نصف ماله ~~وباقيه لبيت المال فقال إن لم نورث البنت بالولاء ولم نجعل الولاء موروثا ~~وان جعلنا للبنت ميراثا بالولاء ورثت البنت مع ذلك من أبيها ثلث حصته من ~~الولاء وهي النصف والثلثان الآخران ms2851 لأخيها ثم لابنته فقال إن جعلنا الولاء ~~موروثا والا نجعله موروثا فلا كذلك الامر بل ترث البنت جميع تركة العتيق ~~نصفها لاعتاق نفسها نصفه والباقي لأنها أقرب إلى المولى ولو خلف الميت بنت ~~مولاه ومولى أبيه فتركته لبيت المال فقال إن منعنا البنت من الإرث بالولاء ~~لأنه ثبت عليه الولاء بالمباشرة فلا يثبت عليه باعتاق الأب لما مر من فقال ~~إن الولاء انما يسري إلى الأولاد فقال إن لم يمس أحدهم الرق والا فولاؤه ~~لمعتقه أو عصبات معتقه ولو ماتت امرأة حرة لا ولاء عليها وأبواها رقيقان ~~بان سبيا لكفرهما وأسلمت دونهما فتحررت واسترقا وخلفت معتق أبيها أو أمها ~~لم يرثها لأنه انما يرث العتيق وأولاده بالولاء وهذه لا ولاء عليها وكذا ~~رجل حر لا ولاء عليه وأبواه رقيقان ولو ماتت المعتقة وخلفت ابنها وأخاها ثم ~~مات مولاها اي عتيقها فميراثه لابنها على قول المفيد رحمه الله ومن وافقه ~~كابن زهرة بان الولاء لذكور أولاد المنعم رجلا كان أو امرأة وعلى قول الشيخ ~~في النهاية وبنى حمزة وسعيد فالميراث للأخ فان مات ابنها بعدها وقبل مولاها ~~وترك عصبة كأعمامه ثم مات العبد وترك أخا مولاته وعصبة ابنها فميراثه لأخي ~~مولاته لأنه أقرب عصبة المعتق فان انقرض عصبتها كان بيت المال أحق به من ~~عصبة ابنها لأنهم ليسوا من عصبات المعتق في شئ ولكن لو قلنا الولاء يورث ~~كالمال يرثه عصبة الابن ولا يرث العتيق من أقارب معتقه بعد أولاده الا ~~العصبة على رأي للاخبار كما تقدم وقيل في المبسوط والخلاف فقال إن الأخوات ~~يرثن وأقرب العصبات يمنع الابعد كالإرث بالنسب وقد عرفت فقال إن الولاء ~~لحمة كلحمة النسب فيرث به الوراث على حسب ما يرثونه بالإرث ولذا لو مات ~~المعتق وخلف أبا معتقه وابنه فللأب السدس والباقي للابن وخصه أبو علي ~~بالمال ولو كان عوض الأب جدا كان المال كله للابن ولو خلف أخا معتقه وجده ~~تساويا وخص المال بعض العامة بالأخ وأبو علي بالجد ولو خلف جد معتقه وابنى ms2852 ~~أخي معتقه فللجد النصف ولابني الأخ النصف وخص المال بعض العامة بالجد ~~وآخرون بابن الأخ ولو خلف جدا وعما لمعتقه فالمال للجد ولو خلف المعتق ~~ابنتين ثم ماتا وخلف أحدهما عشرة والاخر واحدا ثم مات العبد فان جعلنا ~~الولاء يورث كان للواحد النصف وللعشرة النصف لان كلا من الابنين ورثا ~~أولادهما ما لهما من حصة الولاية وان قلنا يورث به خاصة فكذلك أيضا لان ~~أولاد الأولاد يقومون مقام ابائهم ويرثون نصيب من يتقربون به ويحتمل كون ~~الميراث بينهم على عددهم لكل واحد جزء ومن أحد عشر لأنهم انما يرثون بسبب ~~الولاء المشترك بينهم على درجة واحدة مع فقال إن أولاد الأولاد انما يرثون ~~نصيب الجد من غير توسط الأب على قول ولو خلف السيد ابنه وابن ابنه فمات ~~ابنه بعده عن ابن ثم مات عتيقه فميراثه بين ابني الابنين نصفين على الثاني ~~وهو فقال إن لا يورث الولاء لتساويهما حينئذ في السبب وكان لابن الابن الذي ~~كان حيا عند موت أبيه على الأول لأنه الذي ورث الولاء ولو مات السيد عن أخ ~~من أب وابن أخ من الأبوين فمات الأخ من الأب عن ابن ثم مات العتيق فماله ~~لابن الأخ من الأبوين خاصة على المختار من فقال إن الولاء لا يورث وعلى ~~الأخر هو لابن الأخ من الأب خاصة والكل ظاهر والزوج والزوجة للعتيق يرثان ~~نصيبهما الاعلى إذا لم يكن له ولد والباقي للمنعم أو لمن يقوم مقامه عند ~~عدمه لما عرفت من أنهما لا يجوز ان المال مع اي وارث كان الا الامام خلافا ~~للحلبي في الزوج فرد عليه الباقي الثاني ولاء تضمن الجريرة ومن تولى إلى ~~أحد اي اتخذه وليا والتعدي بالى لتضمين معنى الركون بان يضمن حدثه ويكون ~~ولاؤه له صح وثبت به الميراث عندنا خلافا للشافعي لكن مع فقد كل مناسب يرث ~~ومعتق له الولاء أو من يقوم مقامه ويرث مع الزوج والزوجة فلهما نصيبهما ~~الاعلى والباقي للضامن كما مر وهو أولي من الامام بالنصوص والاجماع ms2853 ولا ~~يتعدى الميراث الضامن إلى أقاربه للأصل من غير معارض فلو مات المضمون ورثه ~~الضامن مع فقد النسب والمعتق ولو مات الضامن أولا ثم مات المضمون لم يرثه ~~أولاده اي الضامن ولا سائر ورثته ولا يرث المضمون الضامن للأصل الا إذا دار ~~الضمان ولا يضمن أحد الا سايبة لا ولاء عليه كالمعتق في الكفارات والنذور ~~أو من لا وارث له من مناسب أو مسايب (غير الزوجين صح) كما تشهد به الاخبار ~~والاعتبار الثالث ولاء الإمامة وإذا عدم كل وارث من مناسب ومسايب ومولى ~~وضامن ورث الامام بالنص والاجماع واما خبر أبي بصير عن الصادق (ع) أنه قال ~~السايبة ليس لأحد عليها سبيل فان والى أحدا فميراثه وجريرته عليه وان لم ~~يوال أحدا فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه فلم يعمل به أحد من الأصحاب ~~وقد يقال إنه (ع) تبرع عليه بحقه أو استحب فقال إن يؤثر به إذا احتاج ولو ~~وجد معه الزوجان ففي توريثه معهما خلاف سبق فإن كان الامام ظاهرا اخذه يصنع ~~به ما شاء وذكر الشيخان انه كان علي عليه السلام يصنعه في فقراء بلده ~~وضعفاء جيرانه وخلطائه تبرعا عليهم بما يستحقه من ذلك واستصلاحا للرعية حسب ~~ما كان والحال في من صوب الرأي وفى مرسل داود فقال إن رجلا مات على عهد ~~أمير المؤمنين (ع) لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين (ع) ميراثه إلى ~~همشيريجه وفى خبر السرى كان علي (ع) يقول في الرجل يموت ويترك مالا وليس له ~~أحد اعط الميراث همشاريجه وإن كان غائبا حفظ له كما في الخلاف استنادا إلى ~~الاجماع والاخبار والأصل أو صرف في المحاويج كما في النهاية والمهذب ~~والنافع والشرايع ويؤيده خبر سلمان بن خالد عن الصادق (ع) في مسلم قتل وله ~~أب نصراني لمن يكون ديته قال يؤخذ فيجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته ~~على بيت مال المسلمين وقال الصدوق فقال إن ماله لأهل بلده ويؤيده فعل أمير ~~المؤمنين (ع) ولا خلاف عندنا انه لا يعطى سلطان ms2854 الجور مع الامن ومن أصحاب ~~الشافعي من خبر بين الدفع إليه والحفظ إلى ظهور امام عادل والضرب إلى مصالح ~~المسلمين ومن مات من أهل الحرب ولم يخلف وارثا كان ميراثه للامام عندنا ~~ولبيت المال عند العامة بلا خلاف بيننا ولا بينهم كما في الخلاف وكلما ~~يتركه المشركون خوفا ويفارقونه من غير حرب فهو للامام وما يؤخذ صلحا أو ~~جزية فهو للمجاهدين كما تقدم في الجهاد ومع عدمهم يقسم في الفقراء من ~~المسلمين وساير المصالح لهم وما يؤخذ من أموالهم حال الحرب للمقاتلة بعد ~~الخمس وما يأخذه سرية بغير اذن الامام فهو له خاصة وما يؤخذ غيلة في زمان ~~الهدنة يعاد عليهم وإن كان في غيره كان لاخذه بعد الخمس وقد تقدم جميع ذلك ~~وانما ذكر هنا استطرادا المقصد الثالث في اللواحق وفيه فصول ثمانية الأول ~~في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا ولد الملاعنة ترثه أمه وولده وزوجه أو ~~زوجته ومن يتقرب إليه بالام فمع الولد للأم السدس خاصة فقال إن كان الولد ~~ذكرا أو ذكرا وأنثى والباقي للأولاد وإن كان أنثى فلها النصف أو الثلثان ~~والباقي يرد عليها وعلى PageV02P302 # الام ولو لم يكن ولد فلها الثلث بالفرض والباقي بالرد في ظهور الإمام ~~وغيبته للعمومات خلافا للصدوق فجعل الباقي للامام فقال إن كان ظاهرا لقول ~~الباقر (ع) في خبري زرارة وأبي عبيدة ترثه أم الثلث والباقي لإمام المسلمين ~~لان جنايته على الامام وحملا في التهذيب على التقية وفى الاستبصار على ما ~~إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه فان فقدت الام والأولاد ورثه الاخوة من ~~قبلها وأولادهم والأجداد من قبلها وان علوا ويترتبون الأقرب فالأقرب ومع ~~عدمهم فالأخوال والخالات وأولادهم على ما تقدم من الترتيب بالسوية في هذه ~~المراتب لما تقدم من التسوية بين المتقربين بالام ولو لم يكن له ولد أو أم ~~ولا للام قرابة أصلا ورثة المولى بالعتق أو الضمان أو الامام دون الأب ومن ~~يتقرب به لانقطاع النسب بينه وبينهم في ظاهر الشرع ويرث الزوج والزوجة ~~سهمهما مع ms2855 كل درجة إما الاعلى أو الأدنى ويرث هو قرابة الام على الأصح ~~وفاقا للمشهور ويشهد به الاعتبار والاخبار كقول الصادق (ع) في خبري الشحام ~~وأبي الصباح وهو يرث أخواله وخبر أبي بصير سأله (ع) فهو يرث أخواله قال نعم ~~وخلافا للاستبصار ففيه انه انما يرثهم إذا أقر به الأب بعد اللعان لأنه ~~يبعد التهمة عن المرأة ويقوي صحة النسب وعليه حمل قول الباقر (ع) في خبر ~~أبي بصير يلحق الولد بأمه ترثه أخواله ولا يرثهم الولد وما في مضمر العلاء ~~عن الفضيل الحق بأخواله يرثونه ولا يرثهم وينص على التفضيل خبر أبي بصير ~~سال الصادق (ع) عن الملاعنة إذا تلاعنها وتفرقا وقال زوجها بعد ذلك الولد ~~ولدي واكذب نفسه فقال إما المرأة فلا ترجع إليه ولكن أرد إليه الولد ولا ~~ادع ولده ليس له ميراث فإن لم يدعيه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم ~~ونحوه حسن الحلبي عنه (ع) وفى التهذيب وقد روى فقال إن الأخوال يرثونه ولا ~~يرثهم غير فقال إن العمل على ثبوت الموارثة بينهم أحوط وأولى على ما يقتضيه ~~شرع الاسلام ولو اعترف به أبوه بعد اللعان ورث الولد أباه دون العكس اخذا ~~باقراره أولا وآخرا ولنحو قول الصادق (ع) في حسن الحلبي فان ادعاه أبوه لحق ~~به وان مات ورثه الابن ولم يرثه الأب وهل يرث أقارب الأب مع اعترافه اشكال ~~من انتفاء النسب شرعا باللعان ولا يؤخذ بالاقرار في حق الغير وهو قول ~~الأكثر ومن فقال إن ارثه منه لثبوت نسبه فلا فرق وهو قول الحلبي ويؤيده ~~فقال إن الإرث بالاقرار اخذ للورثة باقرار مورثهم ولو قيل يرثهم فقال إن ~~اعترفوا به وكذبوا الأب في اللعان ويرثونه كان وجها اخذا عليهم باقرارهم هم ~~ولو خلف ابن الملاعنة أخوين أحدهما من الأبوين والاخر من الام تساويا لسقوط ~~اعتبار نسب الأخ بالأب في نظر الشرع وكذا لو كان المخلف أخا لأبويه وأختا ~~لهما أو لامه أو أختين أختا لأبويه وأخرى لامه فإنهما يتساويان لتساوي الأخ ~~والأخت للام ms2856 وكذا ابن الأخ للأبوين وابن الأخ للام لأنهما انما يرثان نصيب ~~من يتقربان به ولو خلف أخوين من الأبوين مع جد وجدة للام تساووا لكون ~~الجميع بمنزلة الاخوة للام ولو أنكر الحمل فتلاعنا فولدت توأمين توارثا ~~بالأمومة دون الأبوة فيرث كل منهما سدس تركة الأخر فرضا ولو ماتت الام ~~الملاعنة ولا وارث لها سواه اي ولدها فميراثها أجمع له ولو كان معه أبوان ~~أو أحدهما فلكل السدس والباقي له فقال إن كان ذكرا ولو كان الولد مع ~~الأبوين وأنثى فلها النصف وللأبوين السدسان ويرد عليهم الباقي أخماسا ومن ~~تبرأ عند السلطان من جريرة ولده وميراثه ثم مات الولد قيل في النهاية ~~والوسيلة والمهذب والاصباح يرثه عصبة الأب دون الأب لخبر زيد بن خليل سئل ~~الصادق (ع) عن رجل تبرء من جريرة ابنه وميراثه قال ميراثه لأقرب الناس إلى ~~أبيه ومضمر ابن مسكان عن أبي بصير قال سئلته عن المخلوع يتبرء منه أبوه عند ~~السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه فقال قال علي (ع) هو لأقرب الناس ~~إلى أبيه وليس بجيد لضعف المستند ومخالفته للأصول وعموم نصوص الإرث واحتمال ~~الخبرين التبرء بعد موت الابن ولفظ أبيه فيهما ابنه وقال الشيخ في ~~الحايريات انها رواية شاذة فيها نظر ولا يرث أحد الزانيين ولد الزنا ولا ~~أحد من أقاربهما ولا يرثهم هو لعدم النسب شرعا وانما يرثه ولده وزوجه أو ~~زوجته فان فقد أولاده فميراثه للامام مع انتفاء الزوجين ومع أحد الزوجين ~~الخلاف وفى الزايد على النصف أو الربع وروى عن أمير المؤمنين (ع) فقال إن ~~ميراثه لامه ومن يتقرب بها روى إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (ع) فقال إن ~~عليا (ع) كان يقول ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه واخوته لامه أو عصبتها ~~وعن يونس قال ميراث ولد الزنا لقرابته من أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة ~~وهي مطرحة عند أكثر الأصحاب للضعف ومخالفة الأصول وعمل بها الصدوق وأبو علي ~~والحلبي وما عن يونس يحتمل الرواية والرأي ويحتملان الاختصاص بمن ms2857 زنى أبوه ~~دون أمه الفصل الثاني في ميراث الخناثى من له الفرجان يرث بالاجماع والنص ~~على الفرج الذي يبول منه قال الصادق (ع) في صحيح داود بن فرقد فقال إن كان ~~يبول من ذكره فله ميراث الذكر وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى فان ~~بال منهما فعلى الذي يسبق منه البول فان جاء منهما معا ورث على الذي ينقطع ~~أخيرا في المشهور وفى السراير فقال إن عليه الاجماع ويدل عليه قول الصادق ~~(ع) في حسن هشام بن سالم فان خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث اي من حيث ~~يسترسل منه مع انقطاع الأخر واعتبر في المهذب والاصباح الانقطاع أولا ~~ويحتمله المبسوط والنهاية لقوله في الأول فان تساويا فمن أيهما انقطع (وفى ~~الثاني فأيهما انقطع صح) منه البول ورث عليه واعتبر المفيد في الاعلام ~~والسيد الأغلب والأكثر وهو قريب من الانقطاع أخيرا ولفظ الخبر يحتمله فان ~~الانبعاث يحتمل الثوران فيكون المعنى فمن حيث يكون أقوى ولم يعتبر الصدوقان ~~ولا أبو علي شيئا من ذلك فان تساويا اخذا وتركا حصل الاشتباه فقيل في ~~الخلاف يورث بالقرعة قال روى أصحابنا انه تعد أضلاعه فان تساويا ورث ميراث ~~النساء وان نقص أحدهما ورث ميراث الرجال والمعمول عليه انه يرجع إلى القرعة ~~فيعمل عليها وحكى عن العامة قولا بأنه يعطى نصف المال ويوقف الباقي إلى ~~ظهور امرها أو يعطى الباقي العصبة واخر بأنه يعطى نصف نصيب الذكر ونصف نصيب ~~الأنثى ثم قال دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم ويؤيده عموم نصوص القرعة وضعف ~~دليل القولين الآخرين ولا شبهة في أنه لابد منها إذا مات ولم يستعلم حالها ~~وقيل في كتاب الاعلام والانتصار والسراير تعد أضلاعه فان اختلف عدد أضلاع ~~الجنبين فذكر وان اتفقا فأنثى وقد حكى عليه المفيد والمرتضى الاجماع وقد ~~وردت به اخبار معللة بان حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر وفسر ذلك في بعض ~~الأخبار بخلقها من الطينة التي فصلت من ضلعه الأيسر وقد ذكر فقال إن ~~الموافق للحس والتشريح تساوي الرجال والنساء ms2858 في الأضلاع وقيل في الفقيه ~~والمقنع والمقنعة والنهاية والمبسوط وغيرها يرث نصف النصيبين وهو الأشهر ~~ويدل عليه قول الصادق (ع) في حسن هشام بن سالم فإن كان سواء ورث ميراث ~~الرجال والنساء وقول علي (ع) في خبره مثله وفي خبر إسحاق بن عمار فان مات ~~ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل قال في المختلف ولان القضية ~~المعهودة في الشرع قسمة ما يقع في النازع بين الخصمين مع تساويهما في الحجة ~~وعدمها والامر كذلك هنا فإنه إذا خلف مع الخنثى ذكرا فهو يقول اني ذكر ~~والذكر ينكر فله ما اتفقا عليه وهو سهم الأنثى ويقع التنازع في التفاوت بين ~~السهمين فيقسم بينهما ولأنه ليس أحد الاحتمالين أولي فتعين الانقسام انتهى ~~ولا ينافي ذلك انحصار الناس في الذكر والأنثى فقال إن سلم لجواز مخالفة هذا ~~الفرد في النصيب PageV02P303 # بالدليل لكن في تمامية الأدلة نظرا ونبات اللحية وتفلل الثدي اي استدارته ~~والحبل والحيض علامات على الأقرب فالأول على الذكورية والبواقي على خلافها ~~لحصول الظن القوي بها ما لم تتعارض علامتان كما في القضية التي قضى فيها ~~أمير المؤمنين (ع) بعد الأضلاع فقد عارض فيها الحبل الأحبال وهو يوافق كلام ~~الحسن قال الخنثى عند آل الرسول عليهم السلام فإنه ينظر فإن كان هناك علامة ~~يبين به الذكر من الأنثى من بول أو حيض واحتلام اي انزال أو لحية أو ما ~~أشبه ذلك فإنه يورث على ذلك فإن لم يكن وكان له ذكر كذكر الرجل وفرج كفرج ~~النساء فان له ميراث النساء لان ميراث النساء داخل في ميراث الرجال وهذا ما ~~جاء عنهم عليهم السلام في بعض الآثار وقد روى عن بعض علماء الشيعة انه سئل ~~عن الخنثى فقال روى بعض أصحابنا من وجه ضعيف لم يصح عندي فقال إن حواء خلقت ~~من ضلع ادم فصار للرجال من ناحية اليسار ضلع انقص فللنساء ثمانية عشر ضلعا ~~من كل جانب تسعة وللرجال سبعة عشر ضلعا من جانب اليمين تسعة ومن الجانب ~~اليسار ثمانية وهذه ms2859 علامة واضحة جيدة فقال إن صحت وروى عنهم عليهم السلام ~~انه يورث من المبال فان سال البول على فخذيه فهو امرأة وان زرق البول كما ~~يزرق الرجل فهو رجل وجميع ما ذكرناه من العلامات التي يعرف بها الرجال من ~~النساء مثل الحيض واللحية والاحتلام والجماع وغير ذلك انتهى ويحتمل العدم ~~لانتفاء النص وبقاء الاحتمال في كيفية معرفته اي نصف النصيبين طرق أربعة ~~الأول وهو مذكور في المبسوط وغيره فقال إن يجعل مرة ذكرا ومرة أنثى وتعمل ~~المسألة اي مسألة قسمة التركة على الورثة على هذا مرة وعلى هذا أخرى ثم ~~تضرب إحديهما في الأخرى ان تباينتا كذكر وخنثى فان المسألة على الذكورية ~~اثنان وعلى الأنوثية ثلاثة أو في وفقهما فقال إن اتفقتا كذكرين وخنثيين ~~فإنها على ذكوريتهما من أربعة وعلى أنوثيتهما من ستة ويجتزئ بإحديهما فقال ~~إن تماثلتا كأبوين وخنثيين فإنهما على التقديرين من ستة وبالأكثر فقال إن ~~تناسبتا اي تداخلتا كأبوين وذكر وخنثى فإنها على الذكورية من ستة وعلى ~~الأنوثية من ثمانية عشر ثم نضربها اي المسألة التي هي الأكثر أو إحديهما أو ~~مضرب وإحديهما في الأخرى أو في وفقها في اثنين فقال إن احتيج إليه ~~بالانكسار في مخرج النصف ثم تجمع ما لكل من الورثة على كل واحد منهما اي من ~~المسئلتين فقال إن تماثلتا اي المسئلتان ففي المثال تجمع ما لكل من الأبوين ~~وهو سهم من ستة على التقديرين فيكون سهمين وما لكل من الخنثيين وهو سهمان ~~فيكون أربعة أسهم ونضرب ما لكل واحد من إحديهما في الأخرى فقال إن تباينتا ~~ففي المثال للذكر سهم من اثنين على تقدير نضربه في الثلاثة وسهمان من ثلاثة ~~على التقدير الآخر نضربهما في الاثنين يبلغ سبعة وللخنثى سهم من اثنين على ~~تقدير نضربه في ثلاثة وسهم من ثلاثة على الأخر نضربه في اثنين يبلغ خمسة أو ~~في وفقها فقال إن اتفقتا ففي المثال لكل من الذكرين سهم من أربعة نضربه في ~~نصف ستة وسهمان من ستة نضربهما في اثنين يبلغ ms2860 سبعة ولكل من الخنثيين سهم من ~~أربعة على تقدير نضربه في ثلاثة وسهم من ستة على الأخر نضربه في اثنين يبلغ ~~خمسة فندفعه اي الحاصل من الجمع أو الضرب مما بلغ إليه المسئلتان عند الضرب ~~في اثنين إليه ففي مثال التماثل لكل من الأبوين سهمان من اثنى عشر ولكل من ~~الخنثيين أربعة منها وفى مثال التباين للذكر سبعة من اثنى عشر وللخنثى خمسة ~~منها وفى مثال التوافق لكل من الذكرين سبعة من أربعة وعشرين ولكل من ~~الخنثيين خمسة منها أو نأخذ ما لكل منهما على كل من التقديرين مما بلغ إليه ~~المسئلتان بعد الضرب في الاثنين فقال إن احتيج إليه فندفع إليه نصفه ففي ~~مسألة الذكر والخنثى للذكر على تقدير ستة وعلى آخر ثمانية ونصف المجموع ~~سبعة فله سبعة من اثنى عشر وللخنثى على تقدير ستة وعلى آخر أربعة فله خمسة ~~من اثنى عشر وفى مثال الذكرين والخنثيين لكل من الذكرين على تقدير ستة وعلى ~~آخر ثمانية فله سبعة من أربعة وعشرين ولكل من الخنثيين ستة على تقدير ~~وأربعة على اخر فله خمسة منها وفى الأبوين والخنثيين لكل من الأبوين اثنان ~~على كل تقدير فله اثنان من اثنى عشر ولكل من الخنثيين أربعة على كل فله ~~أربعة منها واما عند التداخل فإنما يأخذ نصف النصيبين من الأكثر فقال إن لم ~~ينكسر والا فمن مضروبه في اثنين ففي المثال نصيب والخنثى على تقدير ستة ~~وعلى الأخر أربعة فنعطيه خمسة وللذكر على تقدير ستة وعلى الأخر ثمانية ~~نعطيه سبعة وهذا الطريق يسمى التنزيل من تنزيل الحساب أو تنزيل الأحوال ~~الطريق الثاني وهو طريق التحقيق وجعله الأصل المعول عليه في المبسوط فقال ~~إن يجعل للخنثى سهم بنت ونصف بنت فلو خلف ابنا وبنتا وخنثى بسطت سهامهم ~~فتجعل لحصة الابن نصفا اي لابد من فقال إن يكون له نصف ليكون حصة البنت ~~ولحصة البنت نصفا ليكون من حصة الخنثى فيكون أقل عدد يفرض للبنت اثنان ~~وللذكر ضعفهما يبلغ المجموع ستة وللخنثى نصفهما فالفريضة من ms2861 تسعة أربعة ~~للابن واثنان للبنت وثلاثة للخنثى ولو كان مع الخنثى ذكر فقط فالفريضة من ~~سبعة بحذف نصيب البنت ولو كان معها أنثى فقط فالفريضة من خمسة بحذف نصيب ~~الابن الطريق الثالث طريق الدعوى وهو فقال إن نورثه بالدعوى فيما بقي بعد ~~اليقين وهو نصيب أنثى كمسألة الابن والبنت والخنثى وتصح من أربعين فإنها ~~على الذكورية من خمسة وعلى الأنوثية من أربعة ومضروبهما عشرون ثم نضربها في ~~اثنين للانكسار في مخرج النصف للذكر الخمسان بيقين وهي ستة عشر من أربعين ~~فإنها له على ذكورية الخنثى وهو يدعي النصف اي عشرين ويقول إن الخنثى أنثى ~~وللبنت الخمس بيقين؟ ثمانية وهي تدعي الربع عشرة وللخنثى الربع بيقين وهو ~~يدعي انه ذكر وان له الخمسين ستة عشر والمختلف فيه بين الكل ستة أسهم ~~يدعيها الخنثى كلها فنعطيه نصفها ثلاثة مع العشرة صار له ثلاثة عشر والابن ~~يدعي أربعة نعطيه نصفها سهمين يصير له ثمانية عشر والبنت تدعي سهمين فندفع ~~إليها سهما صار لها تسعة هذا على تأخير الدعوى عن فرض المسألة على ~~التقديرين ويحتمل توريثه بالدعوى من أصل المال فيكون الميراث في هذه ~~المسألة من ثلاثة وعشرين لان المدعى هنا نصف يدعيه الابن وربع تدعيه البنت ~~وخمسان يدعيهما الخنثى ومخرجها مضرب وأربعة في خمسة وعشرون؟ للابن النصف ~~عشرة وللبنت خمسة وللخنثى ثمانية على ما يدعونه تعول إلى ثلاثة وعشرين ~~فللابن ثمانية بيقين وهو يدعي اثنين وللبنت أربعة بيقين وهي تدعي واحد ~~وللخنثى خمسة بيقين وهو يدعي ثلاثة فالمختلف فيه ستة نعطيهم نصفها ثلاثة ~~للابن واحد للبنت نصف وللخنثى واحد ونصف فللابن تسعة من عشرين وهي ثمانية ~~عشر من أربعين وللبنت أربعة ونصف من عشرين وهي تسعة من أربعين وللخنثى ستة ~~ونصف وهي ثلاثة عشر من أربعين فلابد من ضرب العشرين بالآخرة في اثنين ولا ~~تتفاوت الانصباء الطريق الرابع فقال إن نقسم التركة نصفين فيقسم أحد ~~النصفين على الوارث على تقدير ذكورية الخنثى والنصف الآخر عليهم على تقدير ~~الأنوثة كالمسألة بعينها أصل الفريضة سهمان ms2862 للتنصيف نضرب في خمسة لان حصة ~~البنت على تقدير الذكورية الخمس تصير عشرة ثم نضربها في أربعة هلى؟ صل ~~حصتها اي مخرجها على تقدير الأنوثة فتصير أربعين يقسم نصفها وهو عشرون على ~~ذكر واثنتين يكون للخنثى هنا خمسة وكذا الأنثى وللذكر عشرة والنصف الآخر ~~تقسمه على ذكرين وأنثى يكون للخنثى ثمانية وكذلك للذكر وللأنثى أربعة ~~فيجتمع للخنثى ثلاثة عشر من أربعين PageV02P304 # وللذكر ثمانية عشر وللأنثى تسعة والطريق الأول يخالف الطريق الثاني في ~~هذه المسألة لان على الطريق الأول نضرب فريضة الذكورية وهي خمسة في فريضة ~~الأنوثية وهي أربعة يبلغ عشرين ثم نضرب اثنين في المجتمع يصير أربعين ~~للخنثى على تقدير الذكورية ستة عشر وعلى تقدير الأنوثة عشرة فله نصفهما ~~ثلاثة عشر وللذكر عشرون على تقدير وستة عشر على اخر فله نصفهما ثمانية عشر ~~وللأنثى عشرة على تقدير وثمانية على اخر فلها نصفها تسعة لان للبنت سهما ~~مضروبا في خمسة وسهما مضروبا في أربعة كما عرفت فالمجموع تسعة وللذكر ضعفها ~~ثمانية عشر وأيضا له سهمان في خمسة وسهمان في أربعة وللخنثى سهم في خمسة ~~وسهمان في أربعة يكون ثلاثة عشر وعلى الطريق الثاني المسألة كما عرفت من ~~تسعة للخنثى الثلث وهو ثلثه وثلاثة عشر من أربعين أقل من الثلث والطريقة ~~الثالثة توافق الأولى في أكثر المواضع كما في هذه المسألة بل لا يمكن ~~تخالفهما إذ لافرق في الأولى بين فقال إن يجمع ما لكل أو يضرب ما لكل في ~~الأخرى أو في وفقها قبل الضرب في الاثنين وبين فقال إن يؤخذ نصف النصيبين ~~بعد الضرب واخذ نصفهما بعده يلازم اخذ نصف الدعوى بعده ضرورة فروع عشرة ~~الأول لو خلف ابنا وخنثى فعلى الأول نضرب اثنين فريضة الذكورة في ثلاثة ~~فريضة الأنوثة ثم اثنين في المجتمع للذكر سبعة حاصلة من سهم في ثلاثة ~~وسهمين في اثنين وللخنثى خمسة حاصلة من سهم في ثلاثة وسهم في اثنين وعلى ~~الثاني الفريضة من سبعة للذكر أربعة وللخنثى ثلاثة وعلى الثالث للذكر بيقين ~~النصف لمضروب الفريضتين ms2863 اي اثنى عشر وهو ستة وللخنثى بيقين ثلثه أربعة يبقى ~~سهمان يدعيهما كل منهما فان الابن يدعي الثلثين والخنثى النصف فيقسم بينهما ~~وعلى العول في الدعوى تصح من سبعة لان مخرج النصف الذي هو أحد الدعويين وهو ~~دعوى الخنثى والثلثين الذي هو الدعوى الأخرى التي هي دعوى الابن من ستة ~~الذكر يدعي أربعة والخنثى ثلاثة فنعطي الابن ثلاثة ونصفا والخنثى اثنين ~~ونصفا وإذا أردنا تصحيح النصف ضربنا الستة في اثنين فللابن سبعة وللخنثى ~~خمسة وعلى الرابع تصح من اثنى عشر لان أحد النصفين يقسم نصفين والاخر ~~أثلاثا فالفريضة عدد له ثلث ونصف ولنصفه نصف وأقل مخرج الربع والثلث؟ اثنا ~~عشر قسمنا نصفها بينهما نصفين والنصف الآخر أثلاثا الثاني لو خلف أنثى ~~وخنثى فعلى الأول الفريضة من اثنى عشر مضروب اثنين في ثلاثة ثم في اثنين ~~للخنثى سبعة سهمان في اثنين وسهم في ثلاثة وللأنثى خمسة سهم في اثنين وسهم ~~في ثلاثة وعلى الثاني من خمسة للخنثى ثلاثة وللأنثى سهمان وباقي الطرق ظاهر ~~فعلى الثالث للأنثى أربعة بيقين وهي تدعي ستة فلها خمسة وللخنثى ستة بيقين ~~وهي تدعي ثمانية فلها سبعة وعلى العول من ستة تعول إلى سبعة وعلى الرابع من ~~اثنى عشر يقسم عليهما نصفها بالسوية والنصف الآخر أثلاثا الثالث لو اتفق ~~معهم اي الخناثى ومشاركيهم زوج أو زوجة صححت مسألة الخناثى ومشاركيهم أولا ~~بإحدى الطرق دون الزوج والزوجة إذ لا تتفاوت الحال في نصيبيهما بذكورية ~~الخنثى وأنوثيتها ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع ليخرج ~~نصيبه ثم يقسم الباقي بين الباقين كابن وبنت وخنثى فريضتهم على الطريق ~~الأول أربعون فإذا اجتمع معهم زوج تضرب مخرج سهم الزوج وهو أربعة في أربعين ~~يبلغ مائة وستين للزوج ربعها أربعون وكل من كان حصل له أو لاسهم ضربته اي ~~سهمه في ثلاثة فما اجتمع فهو نصيبه من مائة وستين فللخنثى تسعة وثلاثون ~~ثلاثة أمثال ثلاثة عشر وللذكر أربعة وخمسون ثلاثة أمثال ثمانية عشر وللأنثى ~~سبعة وعشرون ثلاثة أمثال تسعة وعلى ms2864 الطريق الثاني نضرب تسعة في أربعة يبلغ ~~ستة وثلثين للزوج تسعة وللذكر اثنا عشر وللأنثى ستة وللخنثى نصفها تسعة ~~وباقي الطرق ظاهر لا فرق بينه وبين الأول الا على العول فانا نضرب الأربعة ~~في ثلاثة وعشرين يبلغ اثنين وتسعين للزوج ثلاثة وعشرون وللذكر ثلاثون ~~وللبنت خمسة عشر وللخنثى أربعة وعشرون الرابع أبوان وخنثى للأبوين تارة وهي ~~تقدير الأنوثة الخمسان فريضة وردا وتارة وهي على فرض الذكورة السدسان نضرب ~~خمسة في ستة يبلغ ثلثين للأبوين على تقدير اثنا عشر وعلى آخر عشرة فلهما ~~نصف ذلك أحد عشر وللخنثى على تقدير ثمانية عشر وعلى الأخر عشرون فلها نصف ~~ذلك تسعة عشر هذا على ما ذكرنا من جمع النصيبين على التقديرين وتنصيف ~~المجموع واما على ما قدمه (المص) فلابد من ضرب الثلثين في اثنين ليبلغ ستين ~~ويكون الأبوين مجموع سهمين في خمسة وسهمين في ستة وهو اثنان وعشرون وللخنثى ~~مجموع ثلاثة في ستة وأربعة في خمسة وهما عشرة وهو ثمانية وثلاثون وكذا على ~~الثاني فان للخنثى فرضا خمسة عشر باعتبار كونها بنتا وللأبوين عشرة فرضا ~~ولو كانت بنتا واحدة كانت الخمسة الباقية ترد عليهم أخماسا فيكون لها ثلاثة ~~أخماسها ولو كانت بنتين كان لها مجموع الباقي أيضا فان للبنتين الثلثين ~~فالذي يزيد لها بالبنتية الزايدة خمسا الباقي نعطيها نصفهما فيكون لها ~~أربعة أخماس الباقي وهي أربعة من ثلثين نضيفها؟ إلى النصف يكون تسعة عشر ~~وكذا على الثالث فإنه يدعي عشرين ونحن نعطيه ثمانية عشر ثم نعطيه نصف ما ~~يدعيه وهو اثنان وعلى العول تصح من ستة عشر فان الأبوين يدعيان الخمسين ~~والخنثى الثلثين مخرجهما خمسة عشر تعول إلى ستة عشر والرابع كالأول فانا ~~نقسم عليهم خمسة عشر أخماسا فيكون للخنثى تسعة وخمسة عشر أسداسا فيكون لها ~~عشرة ولو اعتبرت نصف نصيب كل واحد من الأبوين استوى الأول والرابع في كون ~~الفريضة ستين ليكون لكل منهما أحد عشر ومنع المصري من الرد تمسكا بأنه خلاف ~~الأصل وان ما نبت في الأنثى بالاجماع وكون الخنثى ms2865 يرث نصف نصيب الأنثى ~~معارض بإرثه نصف نصيب الذكر الخامس أبوان وخنثيان للأبوين السدسان والباقي ~~للخنثيين الفريضة من ستة للأبوين سهمان ولكل خنثى سهمان على جميع الطرق إذ ~~لا رد هنا فإنهما فقال إن كانتا انثيين كان لهما الثلثان وان كانا ابنين أو ~~ذكرا وأنثى كان لهما الباقي بلا فرض ولو كان معهما أحد الأبوين فله تارة ~~وهي حالة كونهما ابنين أو مختلفين السدس وتارة وهي حالة كونهما بنتين الخمس ~~نضرب خمسة في ستة يبلغ ثلثين ثم اثنين في ثلثين فللأب تارة الخمس اثنا عشر ~~وتارة السدس عشرة فله نصفهما أحد عشر أو نقول له سهم في ستة وسهم في خمسة ~~يبلغ أحد عشر والباقي للخناثى بالسوية لما سيأتي من تساويهم لتساويهم في ~~الاحتمال وكذا باقي الطرق إما على الثالث فان كلا من الأب والخنثيين تدعى ~~اثنين زيادة على المتيقن فنقسمها نصفين وعلى العول تصح من أحد وثلثين فان ~~الأب يدعي الخمس والخنثيين يدعيان خمسة أسداس فضربنا الخمسة في الستة يبلغ ~~ثلثين تعول إلى أحد وثلثين فإنه يدعى ستة وهما يدعيان خمسة وعشرين واما على ~~الرابع فنقسم ثلثين بينهم أسداسا للأب خمسة ولهما خمسة وعشرون وثلاثين ~~أخماسا فيجتمع للأب أحد عشر ولهما تسعة وأربعون واما الطريق الثاني فلا ~~يوافق هنا تلك الطرق فإنه يكون للأب اثنا عشر فإنهما بمنزلة ثلث بنات فتقسم ~~التركة عليهم أخماسا السادس أحد الأبوين وخنثى الفريضة من أربعة وعشرين ~~للأب خمسة والباقي للخنثى فقال إن جعلنا له نصف نصيب ابن ونصف نصيب بنت ~~فإنها على الذكورة من ستة وعلى الأنوثة من أربعة فضربنا وفق إحديهما في ~~الأخرى بلغت اثنا عشر للأب اثنان على الأول وثلاثة على الثاني ولها عشرة ~~على الأول وتسعة على PageV02P305 # الثاني وليس للتسعة ولا للثلاثة نصف فضربنا اثنين في اثنا عشر فللأب ~~أربعة على تقدير وستة على اخر أعطيناه خمسة وللخنثى عشرون على تقدير ~~وثمانية عشر على اخر أعطيناه تسعة عشر وكذا على الطريق الأول فان للأب سهما ~~من ستة مضروبا في اثنين ms2866 وفق الأربعة وسهما من أربعة مضروبا في ثلاثة وفق ~~الستة وذلك خمسة وللخنثى خمسة أسهم من ستة في اثنين وثلاثة من أربعة في ~~ثلاثة وذلك تسعة عشر وكذا على الثالث لان للام مثلا السدس بيقين وهي تدعى ~~نصف سدس اخر وللخنثى ثلثه أرباع بيقين وهي تدعي زيادة نصف سدس ويقسم نصف ~~السدس وهو اثنان من أربعة وعشرين بينهما فيكون للام خمسة والباقي للخنثى ~~وكذا على الرابع فان للام من اثنى عشر اثنين ومن اثنى عشر ثلاثة وللخنثى من ~~اثنى عشر عشرة ومن اثنى عشر تسعة وعلى الثاني نقول يتفاوت سهم الام على ~~تقدير وحدة البنت وتعددها فهل التفاوت باعتبار البنت الزايدة خاصة أو ~~باعتبار المجموع وجهان من احتمال النص والدوران وضعفهما بين ومن تعليق ~~الحكم بالعدد وتساوي البنتين في صحة الاسناد فلا ترجح إحديهما بلا مرجح وهو ~~الأجود فنقول فقال إن جعلنا التفاوت باعتبار البنت الزايدة احتمل فقال إن ~~تكون الفريضة من أربعين للام تسعة لان للام مع البنت الواحدة الربع ومع ~~البنتين الخمس والتفاوت بينهما جزء ومن عشرين جزء فلها مع بنت ونصف نصف ~~التفاوت فنضرب اثنين في العشرين يبلغ أربعين للام خمسها ثمانية ونصف ~~التفاوت بين الربع والخمس وهو جزؤ من أربعين جزؤ وللخنثى أحد وثلاثون لأنها ~~فقال إن كانت بنتا كان لها ثلاثون وإن كانت بنتين كان لها اثنان وثلاثون ~~فلها ثلاثون ونصف التفاوت واحتمل فقال إن تكون الفريضة من ستة وثلاثين لان ~~الأصل بلا نظر إلى الرد ستة للأم السدس وللبنت ثلاثة ولنصف البنت نصف سهم ~~اي سدس فان للبنتين أربعة فان ضربت اثنين في ستة ليكون للسدس نصف صحيح بلغ ~~اثنى عشر للام اثنان وللخنثى سبعة هي مجموع النصف ونصف التفاوت بين النصف ~~والثلثين وذلك تسعة تبقى ثلاثة ترد عليهما كذلك وبين التسعة والاثني عشر ~~توافق بالثلث فان ضربت ثلاثة الوفق في اثنا عشر يصير ستة وثلثين للام ~~بالتسمية ستة وبالرد سهمان والباقي للخنثى أو تضرب تسعة حاصلة من بسط سهام ~~الام والبنت ونصفها وهي ms2867 أربعة ونصف من جنس الكسر في ستة أصل الفريضة فيبلغ ~~أربعة وخمسين للام اثنا عشر بالتسمية والرد فتسعة بالتسمية وثلاثة بالرد ~~والباقي للخنثى ويكفى ضرب التسعة في وفق الستة للتوافق بالثلث فيبلغ ثمانية ~~عشر للام أربعة ثلثه فرضا وواحد ردا وان جعلنا التفاوت باعتبار مجموع ~~الزايدة والبنت الأصلية احتمل فقال إن تكون الفريضة من ثمانين لان للام مع ~~البنتين الخمس ومع البنت الربع فالتفاوت وهو سهم من عشرين للخنثى ثلاثة ~~أرباعه لأنها ثلاثة أرباع البنتين وإذ ليس للواحد ربع صحيح نضرب أربعة في ~~عشرين يبلغ ثمانين للام الخمس ستة عشر وربع التفاوت وهو سهم من ثمانين ~~وللخنثى ثلاثة وستون والأجود فقال إن يقطع النظر أولا عن الرد وينظر إلى ما ~~لكل منهما فرضا ثم يرد عليهما الباقي بالنسبة وذلك بان يقال للأم السدس ~~تسمية وللخنثى نصف وثلاثة أرباع سدس تسمية لأنها لو كانت بنتين كان لها ~~الثلثان فلو كانت بنتا كان لها النصف فلما كانت بمنزلة بنت ونصف كان لها ~~ثلاثة أرباع الزايد للبنتين على بنت وهي ثلاثة أرباع سدس والمخرج لسدس له ~~ربع أربعة وعشرون للام بالتسمية أربعة وللخنثى خمسة عشر يبقى خمسة تقسم ~~عليهما بهذه النسبة فاما فقال إن لا تنظر إلى التفصيل بالفرض والرد وتقتصر ~~على عدد يكون أربعة أسهم منه للام وخمسة عشر للخنثى جملة كما فعله الشيخ ~~وتجعل الفريضة تسعة عشر أو نضرب تسعة عشر في أربعة وعشرين لتمكن قسمة الخمس ~~الباقية عليهما بتلك النسبة يبلغ أربعمائة وستة وخمسين للام من كل تسعة عشر ~~سهما أربعة يجتمع لها ستة وتسعون والباقي للخنثى وعلى العول تصح من اثنى ~~عشر تعول إلى ثلاثة عشر فان الام تدعي الربع والخنثى خمسة أسداس السابع أحد ~~الأبوين وأنثى وخنثى فعلى الأول نضرب مخرج الخمس الذي للأب على الأنوثة في ~~مخرج السدس الذي له على الذكورة ثم اثنين في المجتمع ثم مخرج الثلث الذي ~~لابد منه على الذكورة في المرتفع وذلك مائة وثمانون أو مسألة الأنوثة خمسة ~~ومسألة الذكورة ثمانية عشر ms2868 ضربنا إحديهما في الأخرى والحاصل في اثنين للأب ~~على تقدير الذكورة ثلاثون وللخنثى مائة وللأنثى خمسون وعلى تقدير الأنوثة ~~للأب الخمس ستة وثلاثون وللخنثى اثنان وسبعون وكذا الأنثى فنأخذ نصف نصيب ~~كل واحد منهم على التقديرين فهو فرضه فللأب ثلاثة وثلاثون وللخنثى ستة ~~وثمانون وللأنثى أحد وستون أو نقول المسألة على الأنوثة من خمسة وعلى ~~الذكورة من ثمانية عشر وللأب سهم من خمسة نضربه في ثمانية عشر وثلاثة أسهم ~~من ثمانية عشر نضربها في خمسة والمجموع ثلاثة وثلاثون وللأنثى سهمان من ~~خمسة في ثمانية عشر وخمسة ثمانية عشر في خمسة والمجموع أحد وستون وللخنثى ~~سهمان في ثمانية عشر وعشرة في خمسة يبلغ ستة وثمانين ويحتمل فقال إن يقال ~~نضرب مسألة الخناثى اي الأنثى والخنثى خاصة وهي اثنا عشر لان فريضة الذكورة ~~ثلاثة وفريضة الأنوثة اثنان ضربنا إحديهما في الأخرى والمجتمع في اثنين في ~~مسألة الام وهي ستون فان لها نصف الخمس والسدس وهما أحد عشر من ثلثين ولا ~~نصف لها فنضرب فيها اثنين فتصير سبعمائة وعشرين للأم السدس فرضا مائة ~~وعشرون وللبنت مأتان وللخنثى مأتان وثمانون إذ للبنت مع الخنثى خمسة من ~~اثنى عشر فان لها على الذكورة أربعة وعلى الأنوثة ستة ونصف التفاوت واحد ~~وللخنثى سبعة فان لها على الذكورة ثمانية وعلى الأنوثة ستة ونصف التفاوت ~~واحد ويبقى الرد وهو مائة وعشرون للام على تقدير الأنوثية الخمس بالنسبة ~~إليهما معا أربعة وعشرون وتأخذ البنت من الباقي أربعين والخنثى ستة وخمسين ~~سهما ثم يرجع الخنثى على الأب أو الام ولا محذور في فرض الام أولا ثم الأب ~~بنصف ما اخذ منه اي الخنثى من الرد وهو سبعة لأنه إذا اخذ أربعة وعشرين ~~التي هي الرد منهما كان ما يأخذه من الاثني عشرة أسهم ومن الخنثى أربعة عشر ~~ونصفها غير مستحق له لأنه نصف ذكر فيصير مع الأب سبعة عشر سهما وله من ~~الأصل مائة وعشرون فيصير له مائة وسبعة وثلاثون وللخنثى ثلاثمائة وثلاثة ~~وأربعون للأنثى مأتان وأربعون وهذا التردد بين ms2869 الاحتمالين بناء على فقال إن ~~فرض الخنثى ذكرا هل يقتضي سقوط الرد على الام مثلا بالنسبة إلى البنت أيضا ~~مطلقا أولا يقتضي سقوطه الا بالنسبة إلى نفسه وجهان متكافئان من فقال إن ~~الفرض يقتضى كون الوارث ذكرا وأنثى وكون التركة بينهما للذكر ضعف الأنثى من ~~غير فرض لاحد منهما وهو ينفي الرد بالنسبة إليهما ومن فقال إن الأصل فقال ~~إن الفرض لا يؤثر الا في المفروض وان اليقين للبنت ما ينقص بالرد لكن الأصل ~~عدم الرد على الام مثلا وبالجملة فقه هذه المسألة لا ينفك عن عسر ما لتكافؤ ~~الاحتمالين وانتفاء النص وعلى الطريق الثاني للام نصف سدس ونصف خمس ~~ومخرجهما ستون إذ لا نصف لسدس الثلثين نضربها في خمسة هي فريضة الأنثى ~~والخنثى يبلغ ثلاثمائة للام خمسة وخمسون وللبنت ثمانية وتسعون وللخنثى مائة ~~وسبعة وأربعون هذا فقال إن سقط الرد على الام بفرض ذكورية الخنثى بالنسبة ~~إلى البنت أيضا وعلى الاحتمال الثاني وهو فقال إن لا يسقط الرد الا بالنسبة ~~إلى الخنثى نقول قد عرفت فقال إن فريضة الخنثى والأنثى خمسة وللأم من حصة ~~PageV02P306 # البنت خمسها ومن نصف حصة الخنثى سدسه ومن النصف الآخر خمسه فنضرب خمسة هي ~~فريضة الأنثى والخنثى في خمسة ليكون لخمسها خمس يصير خمسة وعشرين للخنثى ~~خمسة عشر ليس لها نصف نضرب اثنين في الأصل يصير خمسين للخنثى ثلاثون ليس ~~لنصفها نصف فليس له سدس فان كل عدد له سدس فله نصف فعبر بنفي اللازم عن نفى ~~الملزوم لتعلم انه يكفى فقال إن تضرب اثنين في خمسين يبلغ مائة أو نقول ~~إنها تأخذ من واحد ونصف خمسا وهو خمس ونصف خمس ومخرجه عشرة ومن واحد و نصف ~~سدسا وهو ربع مخرجه أربعة وهي توافق العشرة بالنصف فنضرب اثنين في العشرة ~~ثم العشرين في الخمسة التي هي أصل المسألة يبلغ مائة للأنثى أربعون تأخذ ~~الام منها خمسها ثمانية وللخنثى ستون تأخذ الام من نصفها ستة ومن نصفها ~~الأخر خمسة يتكمل لها تسعة عشر وللأنثى اثنان وثلاثون ms2870 وللخنثى تسعة وأربعون ~~ويحتمل فقال إن يكون للام من سهم الخنثى سدس ثلثيه وخمس ثلثه لان ما يحصل ~~للخنثى فثلثاه للذكورة وثلثه للإنوثة لان للذكر ضعف الأنثى نضرب خمسة في ~~خمسة هي مسألة الأنثى والخنثى ليكون للثلث خمس يبلغ خمسة وعشرين للخنثى ~~خمسة عشر ثلثها خمسة ولها خمس صحيح ثم أردنا فقال إن نأخذ سدس ثلثيها وهي ~~عشرة لم يكن لها سدس فنضرب ثلاثة هي وفق الستة مع المنكسر عليها من حصة ~~الخنثى وهو العشرة في المرتفع وهو خمسة وعشرون يبلغ خمسة وسبعين للام من ~~حصة الأنثى وهي ثلاثون خمسها ستة ومن ثلثي حصة الخنثى وهي خمسة وأربعون ~~وثلثاها ثلاثون سدسهما خمسة ومن ثلثها خمسة ثلاثة يتكمل لها أربعة عشر ~~وللأنثى أربعة وعشرون وللخنثى سبعة وثلاثون ويحتمل فقال إن ينعكس الحال في ~~الخنثى فتأخذ الام من ثلثي حصتها الخمس كالبنت اي كما تأخذ من تمام حصتها ~~الخمس ومن الثلث السدس لأنه اي الثلث الزائد في حصة الخنثى على حصة البنت ~~لان للام فقال إن تقول الزايد باعتبار فرض الذكورية انما هو السهم الزايد ~~على نصيب البنت وهو خمس التركة وثلث نصيب الخنثى فإنما ينقص من نصيب الام ~~بالنسبة إليه خاصة نضرب خمسة في خمسة ليكون للخمسين اللذين هما ثلثا حصة ~~الخنثى خمسة يبلغ خمسة وعشرين ثم ستة في المرتفع لان ثلث ما للخنثى خمسه ~~ولا سدس لها وهي تباين الستة يبلغ مائة وخمسين أو نقول المأخوذ من ثلثي ~~حصتها خمس مخرجه خمسة ومن ثلثها سدس مخرجه ستة فنضرب الخمسة في الستة ثم ~~الثلثين في الأصل وهي خمسة يبلغ مائة وخمسين للام من سهم الأنثى وهي ستون ~~خمسة اثنا عشر وكذا من ثلثي سهم الخنثى ومن الثلث وهو ثلاثون سدسه خمسة ~~يتكمل لها تسعة وعشرون وللأنثى ثمانية وأربعون وللخنثى ثلاثة وسبعون وعلى ~~الطريق الثالث الام تدعي الخمس ستة وثلاثين من مائة وثمانين حاصلة من ضرب ~~خمسة في ستة ثم ثلثين في ثلاثة ثم تسعين في اثنين فيحصل عدد له خمس وسدس ms2871 ~~وتسع ويكون لما يدعيه كل منهم نصف ولها باليقين السدس ثلاثون والبنت تدعي ~~الخمس اثنين وسبعين ولها بيقين ثلث الباقي بعد السدس وهو سدس الأصل وثلثا ~~سدس خمسون من مائة وثمانين والخنثى يدعي ثلثي الباقي بعد السدس وهو نصف ~~الأصل ونصف تسع وهو مائة وله بيقين الخمسان اثنان وسبعون فيقع التنازع في ~~ثمانية وعشرين فالخنثى يدعيها أجمع فيعطى نصفها أربعة عشر والام تدعي منها ~~ستة فتعطى ثلاثة والبنت تدعي اثنين وعشرين تعطى أحد عشر وهذا الطريق ينسحب ~~على الاحتمال الأول خاصة وهو سقوط الرد بالنسبة إلى البنت والخنثى جميعا إذ ~~على الاحتمال الأخر يكون لها أزيد من نصف ما تدعيه فهنا يكون لها أربعة ~~وربع فان الستة التي تدعيها تبسطها انصافا نأخذ خمسة منها من البنت وسبعة ~~من الخنثى وعلى الاحتمال تسلم لها الخمسة التي تأخذها من البنت ونصف ما ~~تأخذه من الخنثى وان أعطيناها من سهم الخنثى سدس ثلثيه وخمس ثلثه كان لها ~~ثلاثة وثلثان فان لها حينئذ من السبعة ثلثها وان عكسنا كان لها خمسة الا ~~سدسا وعلى العول الام تدعي الخمس والخنثى تدعي خمسة اتساع فان السدس الذي ~~تأخذه الام تسع ونصف تسع فإذا أخذته بقيت سبعة اتساع ونصف والخنثى يدعي ~~الذكورة والقسمة أثلاثا فيكون لها خمسة وللبنت تسعان ونصف والأنثى تدعي ~~الخمسين ومخرج ذلك خمسة وأربعون سهما للام خمس تسعة وللبنت خمسان ثمانية ~~عشر وللخنثى خمسة اتساع خمسة وعشرون فالمجموع اثنان وخمسون تعول بسبعة وعلى ~~الطريق الرابع نطلب مالا له نصف ولنصفه خمس لان أحد النصفين يقسم عليهم ~~أخماسا وسدس لان النصف الآخر سدسه للام ولسدس النصف (ثلث صح) لأنه تقسم ~~الخمسة الأسداس الباقية من ذلك النصف أثلاثا نضرب اثنين في خمسة ثم ستة في ~~المجتمع ثم ثلاثة في المرتفع يبلغ مائة وثمانين نقسم نصفها تسعين أخماسا ~~للام ثمانية عشر وللبنت ستة وثلاثون وكذا الخنثى ونقسم تسعين أسداسا للام ~~خمسة عشر ثم نقسم الباقي أثلاثا للبنت خمسة وعشرون وللخنثى خمسون فيكمل ~~للام ثلاثة وثلاثون وللبنت أحد ms2872 وستون وللخنثى ستة وثمانون الثامن لو تعددت ~~الخناثى تساووا في الميراث لتساويهم في الاستحقاق وسببه فقال إن لم نقل بعد ~~الأضلاع ولا القرعة وحينئذ يحتمل فقال إن ينزلوا حالين فقط تارة ذكورا ~~وأخرى إناثا كما يفعل بالواحد لاطلاق النص والفتوى بان للخنثى نصف ما للذكر ~~وما للأنثى وهو أعم من فقال إن تجتمع معها أخرى أو لا ويحتمل فقال إن ~~ينزلوا بعدد أحوالهم المحتملة فكلما زاد واحد تضاعف الاحتمالات المتقدمة ~~فان لكل واحد حالين وللاثنين أربعة أحوال ذكورتهما وإنوثتهما وذكورة واحد ~~وأنوثة الأخر وعكسه وللثلاثة ثمانية وللأربعة ستة عشر وللخمسة اثنان ~~وثلاثون حالا وهكذا ثم تجمع مالهم في الأحوال كلها فيقسم على عدد أحوالهم ~~فما خرج بالقسمة فهو لهم بالسوية فقال إن كانوا من جهة واحدة كالأولاد ~~والاخوة من جهة واحدة وان كانوا من جهات كأخ للأب مع أخ للام جمعت مال كل ~~واحد منهم في جميع الأحوال وقسمته على عدد الأحوال فالخارج بالقسمة هو ~~نصيبه وبعدد أحوالهم يتعدد أحوال الورثة غيرهم فيفعل بهم كذلك فلو خلف بنتا ~~وخنثيين فعلى الأول يضرب ثلثه هي فريضة انوثتهما في خمسة هي فريضة ذكورتهما ~~ثم اثنين في المجتمع يبلغ ثلاثين للبنت حال الذكورية خمسها ستة وحال ~~الأنوثة ثلثها عشرة فلها نصفهما ثمانية ولكل خنثى أحد عشر هي مجموع نصف ~~اثنى عشر الحاصلة حال الذكورية ونصف عشرة الحاصلة حال الأنوثة وعلى الثاني ~~نفرض لكل وارث حالين آخرين فيفرض أكبر الخنثيين ذكرا وأصغرهما أنثى وبالعكس ~~فيكون لكل خنثى في حال ذكوريتهما اثنا عشر وفى حال إنوثيتهما عشرة وللكبرى ~~حال فرضها خاصة ذكرا خمسة عشر وللأخرى حينئذ سبعة ونصف وللصغرى حال فرضها ~~خاصة ذكرا خمسة عشر وللكبرى حينئذ سبعة ونصف وللبنت في الفرض الأول اي ~~ذكوريتهما ستة وفى الثاني عشرة وفى كل من الفرضين الآخرين سبعة ونصف فنأخذ ~~لكل وارث ربع ما حصل له في جميع الأحوال وهو مغنى وتجمعها أو نأخذ ربع ماله ~~في حال حال؟ وتجمع الأرباع فهو نصيبه فللبنت سبعة وثلاثة أرباع وذلك ms2873 ربع ما ~~حصل لها في الأحوال الأربعة وهو أحد وثلاثون ولكل خنثى أحد عشر سهما وثمن ~~سهم ربع أربعة وأربعين ونصف ولك فقال إن تجمع ما للخنثيين في الأحوال ~~الأربعة وهو تسعة وثمانون وتأخذ ربعها وهو اثنان وعشرون وربع فتعطيهما ~~جميعا بالسوية فقد حصل التفاوت في الانصباء بين الاحتمالين والأخير اعدل ~~لما فيه من اعطاء كل واحد بحسب ما فيه من الاحتمال فيه نفسه وفى مشاركيه في ~~الإرث PageV02P307 # وفى الأول يعطى ببعض الاحتمالات دون بعض وهو تحكم لكن هنا يحتاج إلى ~~زيادة ضرب للفرض الأخر بل الفرضين فيضرب ثمانية في الثلثين التي هي المسألة ~~على الأول لمكان ثمن السهم يبلغ مأتين وأربعين للبنت اثنان وستون ولكل خنثى ~~تسعة وثمانون ولو كان عوض الأنثى ذكرا فعلى الاكتفاء بالاحتمالين نضرب ~~أربعة فريضة الأنوثة في ثلاثة فريضة الذكورة ثم اثنين في المجتمع فللذكر ~~عشرة نصف ثمانية واثنى عشر ولكل خنثى سبعة نصف ثمانية وستة وعلى تقدير ~~الاحتمالات نفرض الأكبر ذكرا والأصغر أنثى وبالعكس وعلى كل فالفريضة من ~~خمسة نضربها في أربعة وعشرين يصير مائة وعشرين فعلى تقدير ذكورية الجميع ~~لكل وارث أربعون وعلى تقدير إنوثتيهما للذكر ستون ولكل خنثى ثلاثون وعلى ~~تقدير ذكورية الأكبر خاصة يكون له ثمانية وأربعون وكذا للذكر وللأصغر أربعة ~~وعشرون وبالعكس يكون للأكبر أربعة وعشرون وللأصغر وكذا للذكر ثمانية ~~وأربعون فللذكر ربع ما حصل له في الأحوال الأربعة وهو مائة وستة وتسعون ~~وربعها تسعة وأربعون ولكل خنثى خمسة وثلاثون سهما ونصف ربع مائة واثنين ~~وأربعين وعلى الاكتفاء بالاحتمالين يكون للذكر من مائة وعشرين خمسون فان له ~~على الذكورة أربعين وعلى الأنوثة ستين ولكل خنثى خمسة وثلاثون فان له على ~~الذكورة أربعين وعلى الأنوثة ثلثين فيظهر التفاوت بين الاحتمالين والأخير ~~أصوب لما عرفت ولو كان مع الخنثيين أحد الأبوين فله الخمس تارة وهي على ~~انوثتهما والسدس أخرى وهي على الاحتمالات الباقية وتصح الفريضة من مائة ~~وعشرين نضرب خمسة في ستة ثم اثنين في ثلثين للأب بالاحتمالين اثنان وعشرون ~~كما ينص ms2874 عليه فله أحد عشر يبقى تسعة وأربعون لا ينقسم على الخنثيين نضرب ~~اثنين في الستين فان اكتفينا بالاحتمالين فللأب عشرون تارة وأربعة وعشرون ~~أخرى فله نصفهما اثنان وعشرون وان أوجبنا اعتبار الاحتمالات فله حال ~~ذكوريتهما السدس عشرون وكذا حال ذكورية الأكبر خاصة وحال ذكورية الأصغر ~~خاصة وله حال إنوثيتهما الخمس أربعة وعشرون فله ربع المجموع وذلك أحد ~~وعشرون فنقص سهما عما له على الأول لان الأربعة تأخذها في حال وتسقط في ~~ثلاثة أحوال فكان له ربعها لما اعتبرت الأحوال الأربعة ولما لم تعتبر الا ~~حالتان اعتبر نصفها التاسع فقال إن جعلنا الخنثى يمنع من الرد في النصف اي ~~نصف نصيب من يرد عليه مما يرد عليه باعتبار نصف الذكورية احتمل مع تعدد ~~الخناثى سقوط الرد بالكلية فان الأب مثلا يمنع من نصف الرد بنصف الذكورية ~~في أحدهما ومن النصف الآخر بالذكورية من الآخر وذلك لان في كل واحد منهما ~~اعتبار نصف ذكر ففيهما معا اعتبار ذكر والذكر الكامل مانع من الرد مطلقا ~~ويحتمل عدم ذلك فيحصل له نصف الرد ابدا وان بلغ عدد الخناثى ما بلغ فقال إن ~~اكتفينا بالاحتمالين والا نكتف بهما فبحسب تعدد الاحتمالات فالخنثيان ~~يمنعانه من ثلاثة أرباع الرد وله ربعه لاحتمال إنوثيتهما والثلاثة يمنعونه ~~من سبعة أثمان وهكذا والأقوى فقال إن لا يسقط من الرد الا نصفه إذ لا ~~يتفاوت الرد بوحدة الذكر وتعدده العاشر العمل في سهم الخناثى من الاخوة من ~~الأبوين أو الأب والعمومة وأولادهم كما ذكرنا في الأولاد فلو فرضنا جد الأب ~~وخاله خنثى فعلى تقدير الذكورية المال بينهما نصفان وعلى تقدير الأنوثة ~~المال أثلاثا نضرب اثنين في ثلاثة يصير ستة ثم نضرب اثنين في ستة يبلغ اثنى ~~عشر فللجد سبعة نصف ستة وثمانية وللخنثى خمسة نصف ستة وأربعة ولو كانت مع ~~الأخ الخنثى جدة فبالعكس إما الاخوة من الام أو الأخوال وأولادهم فلا حاجة ~~في حسابهم إلى هذا العمل لتساوي الذكور والإناث منهم وهل يصح فقال إن تكون ~~الاباء والأجداد خناثى قيل ms2875 نعم حتى لو كان الخنثى زوجا أو زوجة فله نصف ~~ميراث الزوج ونصف ميراث الزوجة قال في المبسوط ولا يتقدر في الخنثى فقال إن ~~يكون أبا واما لأنه متى كان أبا كان ذكرا بيقين ومتى كان إما كانت أنثى ~~بيقين ويتقدر فقال إن يكون زوجا أو زوجة على ما روى في بعض الأخبار فإن كان ~~زوجا أو زوجة كان له نصف ميراث الزوج ونصف ميراث الزوجة انتهى فأشار ~~(المصه) إلى فقال إن من جوز فيها فقال إن يكون زوجا وزوجة فلابد من فقال إن ~~يجوز كونها أبا واما فما قدمه من النفي لعله انما أراد بالنسبة إلى شخص ~~واحد يعلم أنه أولده أو ولده ثم ما ذكره الشيخ من توريثه نصف نصيب الزوج ~~ونصف نصيب الزوجة انما يتم مع الاشتباه وذلك بان تزوج خنثى بخنثى وصححنا ~~العقد وماتا متعاقبين ولم تقسم تركتهما واشتبه الامر علينا فلم نعلم أيهما ~~الزوج وأيهما الزوجة ومع ذلك ففي الحكم باعطاء نصف النصيبين نظر فان القريب ~~انما اضطرنا إلى إيراثه كذلك فقال إن الواقع لم يكن يخلو عن ارثه وهنا ~~يحتمل كونهما ذكرين وانثيين وعليهما لا نكاح فلا ارث ويندفع بفرض ولد ~~بينهما لا يعلم أيهما اولده أو وان علم على ما في الخبر الآتي وقال القاضي ~~والخنثى إذا تزوج من خنثى على فقال إن الواحدة منهما رجل والاخر امرأة من ~~قبل فقال إن يتبين أمرهما أوقف النكاح إلى فقال إن يتبين فان مات أحدهما ~~قبل بيان أمرهما لم يتوارثا وهو صحيح لجواز فساد النكاح بذكورتهما أو ~~انوثتهما ولا يخالف ما في المبسوط لما نزلناه على ما يعلم به انتفاء ~~الاحتمالين من وجود ولد بينهما والأقرب المنع من كونهم خناثى لما سمعته من ~~عبارة المبسوط الا على ما روي في الحسن عن محمد بن قيس عن الباقر (ع) من ~~فقال إن امرأة ولدت وأولدت على عهد أمير المؤمنين (ع) فعلى هذه الرواية ~~تشكل النسبة بينهما اي الولدين بالاخوة إذ هي أم لأحدهما وأب للاخر ويشترط ms2876 ~~في إضافة الاخوة اتحاد أحدهما بينهما وهو منفي هنا مسائل أربع الأولى من ~~ليس له فرج الرجال ولا النساء قال في التحرير كما نقل عن شخص وجد ليس في ~~قبله الا لحمة نابتة كالربوة يرشح البول منها رشحا وليس له قبل وعن اخر ليس ~~له الا مخرج واحد بين المخرجين منه يتغوط ومنه يبول وعن اخر ليس له مخرج لا ~~قبل ولا دبر وانما يتقيأ ما يأكله ويشربه يورث بالقرعة في المشهور وفى ~~السراير بغير خلاف بين أصحابنا للاشكال والاخبار فيكتب على سهم عبد الله ~~وعلى سهم أمة الله ويستخرج بعد الدعاء فيورث على ما تخرج عليه ففي الصحيح ~~فقال إن الفضيل بن يسار سال الصادق (ع) عن مولود ليس له ما للرجال وليس له ~~ما للنساء قال يقرع الامام أو المقرع به يكتب على سهم عبد الله ويكتب على ~~سهم أمة الله ثم يقول الامام أو المقرع اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم ~~الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا ~~المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم ~~يجال السهم على ما خرج ورث عليه وفى عدة اخبار فقال إن الامام يجلس ويجلس ~~عنده ناس من المسلمين فيدعون الله ويجال السهم عليه على اي ميراث يورث ~~والظاهر استحباب الدعاء كما في الدروس وذهب ابنا حمزة والجنيد إلى اعتبار ~~البول فإن كان يبول على مباله فهو أنثى وإن كان ينحى البول فهو ذكر ومال ~~إليه الشيخ في الاستبصار وجعل الأول أولي وأحوط ومستنده مرسل ابن بكير عنهم ~~عليهم السلام قال فقال إن كان إذا بال يتنحى بوله ورث ميراث الذكر وإن كان ~~لا يتنحى بوله ورث ميراث الأنثى وعن الحسن (ع) في جواب مسائل ملك الروم ~~التي سال عنها معاوية لعنه الله ينتظر به الحلم فإن كان امرأة بان ثدياها ~~وإن كان رجلا خرجت لحية والا قيل له يبول على الحائط فان أصاب الحائط ms2877 بوله ~~فهو رجل وان نكص كما ينكص بول البعير فهي امرأة الثانية من له رأسان وبدنان ~~على حقو واحد كما حكى عن أبي جميلة انه رأى فارس PageV02P308 # امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد تغار هذه على هذه وهذه على هذه وعن ~~غيره انه رأى رجلا كذلك وكانا حايكين يعملان جميعا على حقو واحد يوقظ ~~أحدهما فان انتبها معا فهما واحد وان انتبه أحدهما خاصة فهما اثنان في ~~الميراث لخبر حريز عن الصادق (ع) قال ولد على عهد أمير المؤمنين (ع) مولود ~~له رأسان وصدران في حقو واحد فسئل أمير المؤمنين (ع) يورث ميراث اثنين أو ~~واحد فقال يترك حتى ينام ثم يصاح به فان انتبها جميعا معا كان له ميراث ~~واحد وان انتبه واحد وبقى الأخر نائما يورث ميراث اثنين والخبر وان ضعف ~~لكنهم عملوا به من خلاف ولا ينافيه قوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين ~~في جوفه لجواز فقال إن يراد قلبين متضادين كان يحب بأحدهما شيئا ويكرهه ~~بالآخر أو يحب بأحدهما قوما وبالاخر أعداؤهم كما ورد في الخبر قال الشيخ في ~~التبيان ليس بممتنع فقال إن يوجد قلبان في جوف واحد إذا كان ما يوجد فيهما ~~يرجع إلى حي واحد المتنافى فقال إن يوجد قلبان في جوفه يرجع إلى حيين وذلك ~~محال وكذا التفضيل في الشهادة والحجب إما التكليف فاثنان فيه مطلقا اي يجب ~~في الطهارة غسل الأعضاء جميعا وفى الصلاة مثلا فقال إن يصليا فلا يجزئ فعل ~~أحدهما عن فعل الأخر ليحصل يقين الخروج عن العهدة وهل يجوز صلاة أحدهما ~~منفردا عن الأخر ويكفيه في الطهارة غسل أعضاءه خاصة يحتمل البناء على ~~الاختيار بالانتباه فان اتحدا لم تجز من باب المقدمة ووجوب الاجتماع مطلقا ~~لقيام الاحتمال وضعف الخبر واختصاصه بالإرث وفى النكاح واحد لاتحاد الحقو ~~وما تحته وإن كان أنثى فيجوز لمن تزوجها فقال إن يتزوج ثلاثا اخر لكن لابد ~~في العقد من رضاهما وايجابهما أو قبولهما ولا قصاص على أحدهما وان تعمد ~~مطلقا ms2878 لأدائه إلى ايلام الأخر أو اتلافه ولو تشاركا في الجناية ففي الرد ~~لما زاد عن دية واحد لاقتصاصهما مع الانتباه لا دفعة اشكال من فقال إن ~~الشارع جعله علامة للتعدد ولذا ورثة ميراثين ومن أصالة عدم الرد وعدم العلم ~~بسببه لضعف الخبر واختصاصه بالإرث ومع الانتباه دفعة أشكل فإنه يتقوى أصل ~~عدم الرد بعلامة الوحدة ومن احتمال التعدد الثالث لا يشترط في ميراث الحمل ~~كونه حيا اي تكونه حيا عند موت المورث حتى أنه لو ولد لستة أشهر من موت ~~الواطئ ورث وكذا لو ولد لأقصى الحمل إذا لم تزوج نعم يشترط انفصاله له حيا ~~مستقر الحياة أو مطلقا على ما مر من الخلاف ولو ترك الميت مع الحمل ذا ~~فرضين أعلى وأدون كأحد الزوجين أو الأبوين اعطى ذو الفرض نصيبه الأدنى وحبس ~~الباقي فان سقط ميتا أكمل له والا فلا ولو كان للميت مع الحمل ابن موجود ~~اعطى الثلث لعدم جريان العادة بأزيد من توأمين ذكرين وللعامة قول اخر بأنه ~~يدفع إليه الخمس واخر بأنه لا يدفع إليه شئ واخر بأنه انما يوقف نصيب واحد ~~ويؤخذ من الورثة ضمين وأجاز الشيخ في الخلاف العمل به ولو كان الموجود بنتا ~~أعطيت الخمس لذلك ولو خلف ابنا وبنتا وحملا فالاحتمالات الممكنة التي لا ~~تخرج إلى الشذوذ في الحمل عشرة فإذا أردت فريضة واحدة تنقسم عليهم على جميع ~~التقادير قلت الفريضة على تقدير عدمه ثلاثة وعلى تقدير كونه ذكرا خمسة وعلى ~~تقدير كونه أنثى أربعة وعلى تقدير كونه خنثى تسعة على تنزيلها منزلة بنت ~~ونصف بنت وعلى تقدير كونه ذكرين سبعة وعلى تقدير كونه انثيين خمسة وعلى ~~تقدير كونه خنثيين اثنا عشر على تنزيلهما منزلة ثلث بنات وعلى تقدير كونه ~~ذكرا وأنثى ستة وعلى تقدير كونه ذكرا وخنثى ثلاثة عشر على التنزيل وعلى ~~تقدير كونه خنثى وأنثى أحد عشر ثم يسقط كل فريضة دخلت في أخرى وهي الثلاثة ~~والأربعة والستة واحدى المتماثلتين وهي الخمسة ونضرب سبعة في ثلاثة عشر ثم ~~أحد عشر ms2879 في المرتفع وهو أحد وتسعون يكون ألفا وواحدا ثم خمسة في ذلك يكون ~~خمسة آلاف وخمسة ثم وفق التسعة في اثنى عشر يكون ستة وثلثين تضربها في خمسة ~~آلاف وخمسة يصير مائة وألف وثمانين ألفا ومائة وثمانين سهما فعلى تقدير ~~فقال إن يكون الحمل ذكرا أو انثيين يقسم عليهم أخماسا للبنت ستة وثلاثون ~~ألفا وستة وثلاثون سهما وللذكر الضعف وعلى تقدير فقال إن يكون أنثى فيقسم ~~أرباعا للبنت خمسة وأربعون ألفا وخمسة وأربعون سهما وللذكر ضعفه وعلى تقدير ~~ان يكون خنثى يقسم اتساعا للبنت تسعان أربعون ألفا وأربعون سهما وللذكر ~~ضعفاه اي مثلاه وللخنثى ضعف اي مثله ونصف وعلى تقدير فقال إن يكونا ذكرين ~~يقسم أسباعا للبنت سبع وهو خمسة وعشرون ألفا وسبعمائة وأربعون وللذكر ضعفه ~~وعلى تقدير فقال إن يكون خنثيين يقسم على اثنى عشر للبنت سدس لكون البنات ~~أربعا تقديرا وهو ثلاثون ألفا وثلاثون سهما وللابن ضعفه وللخنثى مثله ونصفه ~~وعلى تقدير فقال إن يكون ذكر أو أنثى يقسم أسداسا للبنت سدس وللذكر ضعفه ~~وعلى تقدير فقال إن يكون ذكر أو خنثى يقسم على ثلاثة عشر كل قسم ثلاثة عشر ~~ألفا وثمانمائة وستون للبنت قسمان وللذكر أربعة وللخنثى ثلاثة وعلى تقدير ~~فقال إن يكون أنثى وخنثى يقسم على أحد عشر كل قسم ستة عشر ألفا وثلاثمائة ~~وثمانون للبنت قسمان وللذكر أربعة وللخنثى ثلاثة والكل ظاهر لكن لا طائل ~~تحته هنا الرابعة دية الجنين يرثها أبواه ومن يتقرب بهما أو بالأب بالنسب ~~والسبب وفى المتقرب بالام خاصة قولان تقدما مع اختيار العدم الفصل الثالث ~~في الاقرار بالنسب قد تقدم (في الاقرار صح) أصول هذا الباب ونحن نذكر هنا ~~ما يتعلق بتعين السهام من الفريضة إذا تعارف اثنان فصاعدا ورث بعضهم من بعض ~~ولا يطلب منهما بينة لانحصار الحق فيهما والاخبار كصحيح عبد الرحمن بن ~~الحجاج سأل الصادق (ع) عن المراة تسبى من رضها ومعها الولد الصغير فتقول هو ~~ابني والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول أخي ويتعارفان وليس لهما على ms2880 ذلك بينة ~~الا قولهما فقال ما يقول من قبلكم قلت لا يورثونهم لأنهم لم يكن لهم على ~~ذلك بينة انما كانت ولادة في الشرك فقال سبحان الله إذا جاءت بابنها أو ~~بنتها معها لم تزل مقرة به وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقولهما لا ~~يزالان مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض وقد مر الخلاف في اقرار الام بولدها ~~ولو كانا معروفين بغير ذلك النسب أو قامت البينة بخلافه لم يقبل قولهما ~~وإذا أقر بعض الورثة بمشارك في الميراث ولم يثبت نسبه لزم المقر فقال إن ~~يدفع إليه ما فضل في يده عن ميراثه على تقدير شركته في الإرث اخذا باقراره ~~وللنصوص ولا يجب فقال إن يقاسمه ما بيده فلو أقر أحد الابنين بثالث فإنما ~~عليه فقال إن يدفع إليه ثلث ما في يده وهو سدس الأصل لا ثلث الأصل هذا هو ~~المشهور وقد مر احتمال المقاسمة ولو أقر الابن ولا وارث سواه باخر دفع إليه ~~نصف ما في يده فان أقر بثالث فان صدقه الثاني وانكر الثالث الثاني لم يكن ~~له اي للثالث أكثر من الثلث لأنه لم يقرا اي الابنان الأولان له بأكثر منه ~~لأنهما لم يقرا الا بأنه ابن ثالث والمشهور فقال إن له نصف التركة وللثاني ~~سدسها وللأول ثلثها وهو خيرة الارشاد لأنه حينئذ مع الأول بمنزلة ابنين أقر ~~أحدهما بثالث دون الأخر فالمنكر انما يقربان له مشاركا واحدا فله النصف ~~والاخر لما أقر بثالث اخذ باقراره فيما في يده فعليه فقال إن يعطي الثاني ~~سدس الأصل وفيه فقال إن الثالث لم يثبت نسبه شرعا فإنه بكذب أحد شاهديه ~~فإنما يرث باقرارهما وانما اقرا له بالثلث وعلى الأول يحتمل فقال إن يغرم ~~المقر الأول له سدس التركة (فيكون له النصف أيضا وللثاني الثلث وللأول ~~السدس صح) لأنه أتلفه عليه باقراره الأول ويضعف من الاتلاف PageV02P309 # انما يثبت أو ثبت استحقاقه شرعا أو بالاقرار وليس شئ منهما ولو أنكر ~~الثاني الثالث دفع الأول إلى الثالث ثلث ms2881 ما بقي في يده لأنه مع الثاني ~~وارثان أقر أحدهما دون الآخر فإنما عليه فقال إن يدفع مما في يده الفاضل عن ~~نصيبه على اقراره ويحتمل فقال إن يلزمه دفع ثلث جميع المال لأنه قومه عليه ~~بدفع النصف إلى الأول وهو يقر انه لا يستحق الا الثلث وسواء دفعه بحكم حاكم ~~أو بغير حكمه فإنه الذي تسبب الحكم إذ اقراره سبب الحكم فهو المتلف على ~~التقديرين سواء علم بالحال عند اقراره الأول أو لم يعلم لتساوي العمد ~~والخطأ في ضمان الاتلاف ويحتمل عدم الضمان إذا لم يعلم بالثاني حين أقر ~~بالأول أو لم يعلم أنه إذا أقر بعد الأول لا يقبل لأنه يجب عليه الاقرار ~~بالأول إذا علمه وان لا يحوجه إلى الترافع إلى حاكم ومن فعل الواجب لم يجن ~~فلم يضمن فان الضمان عقوبة انما يترتب على افراط أو تفريط وان علم بالثاني ~~وعلم أنه إذا أقر بعد الأول لم يقبل ضمن لتفويته حق غيره بتفريطه ويحتمل ~~عدم الضمان مطلقا لان الاقرار بالثاني لا يتضمن نفى الثالث ليكون تفويتا ~~وانما لزم الفوت من انكار الثاني وانتفاء البينة فروع ستة الأول إذا أردت ~~معرفة الفضل فاضرب مسألة الاقرار في مسألة الانكار فقال إن تباينتا أو ~~توافقتا واكتفيت بالأكثر فقال إن تداخلتا ويجوز في التوافق الاكتفاء بالضرب ~~في الوفق ثم تأخذ من الأكثر أو حاصل الضرب ما للمقر على الاقرار وماله على ~~الانكار فالتفاوت هو الفضل أو تضرب ما للمقر من مسألة الاقرار في مسألة ~~الانكار إذا كانتا متباينتين وتضرب ما للمنكر في مسألة الانكار في مسألة ~~الاقرار فما كان بينهما اي بين المضروبين فهو الفضل وان توافقتا ففي الوفق ~~فقال إن كنت اكتفيت أولا بالوفق وان تداخلتا فلا ضرب فإن لم يكن في يده فضل ~~فلا شئ للمقر له كإخوة متفرقين أقر الأخ من الام باخ أو أخت فلا شئ للمقر ~~له لأنه مقر على غيره لان له السدس على كل تقدير سواء أقر باخ من أم أو ~~غيره نعم ms2882 فقال إن أقر بأكثر من واحد من كلالة الام فقد أقر على نفسه إما لو ~~خلف أختا لأم وأخرى لأب فأقرت الأولى بأخرى من اي جهة كانت فلها خمس ما في ~~يدها لان مسألة الانكار من أربعة فان لكلالة الام السدس ولكلالة الأب النصف ~~ومسألة الاقرار من خمسة فإنها فقال إن أقرت بأخرى من الأب فلكلالة الثلثان ~~ولكلالة الام السدس وان أقرت بأخرى من الام فلكلالتها الثلث ولكلالة الأب ~~النصف إذا ضربت إحديهما في الأخرى كانت عشرين فلها منها على الانكار خمسة ~~وعلى الاقرار أربعة أولها في مسألة الانكار سهم في خمسة هي مسألة الاقرار ~~يكون خمسة وفى مسألة الاقرار سهم في أربعة يكون أربعة ففضل في يدها سهم فهو ~~للأخت المقر لها ولو أقرت الأخت من الأب بأخرى من الام وكذبتها الأخت من ~~الام فالعمل ما تقدم ولكن تأخذ الثالثة خمس ما في يد الأخت من الأب لان لها ~~في مسألة الاقرار ثلاثة في أربعة يكون اثنى عشر وفى مسألة الانكار ثلاثة في ~~خمسة يكون خمسة عشر فيفضل ثلاثة ولو أقرت الأخت من الأب بأخت من الأب ~~فالعمل واحد لكن لها في مسألة الانكار ثلاثة في خمسة يكون خمسة عشر كما ~~تقدم وفى مسألة الاقرار سهمان في أربعة يكون ثمانية يفضل معها سبعة فهي ~~للمقر بها ولو أقرت باخ من الأب فمسألة الاقرار هنا ثمانية عشر ليكون ~~للباقي منها بعد السدس ثلث ومضروب المسئلتين اثنان وسبعون لها في مسألة ~~الانكار ثلاثة في ثمانية عشر وذلك أربعة وخمسون وفى مسألة الاقرار خمسة في ~~أربعة وذلك عشرون يفصل في يدها أربعة وثلاثون تسلم إلى الأخ وان ضربت الوفق ~~من إحدى المسئلتين في الأخرى إذا توافقتا فالمضروب هنا ستة وثلاثون للتوافق ~~بين الأربعة والثمانية عشر بالنصف لها في مسألة الانكار سبعة وعشرون مضروب ~~ثلاثة في تسعة وفى مسألة الاقرار عشرة مضروب خمسة في اثنين يفضل سبعة عشر ~~ولو أقرت باخ أو أخت من الأبوين دفعت جميع ما في يدها إلى المقر به ms2883 إذ لا ~~ميراث لكلالة الأب مع كلالة الأبوين ولو خلف اخوة ثلاثة لأب وأخا لأم فاقر ~~الأخ من الام بأخوين لام فمسألة الاقرار من تسعة والانكار من ثمانية عشر ~~فيجتزء بالأكثر وله على الاقرار سهمان وعلى الانكار ثلاثة فيفضل سهم الثاني ~~لو خلف ابنين فاقر الأكبر بأخوين فصدقه الأصغر في أحدهما ثبت نسب المتفق ~~عليه مع عدالتهما أو مطلقا بالنسبة إلى الإرث فصاروا ثلاثة واختص الاختلاف ~~بواحد ومسألة الاقرار أربعة والانكار ثلاثة ومضروب المسئلتين اثنا عشر ~~للأصغر سهم من مسألة الانكار في مسألة الاقرار وذلك أربعة من اثنى عشر ~~وللأكبر سهم من مسألة الاقرار في مسألة الانكار وهو ثلاثة وللمتفق عليه ~~فقال إن أقر بصاحبه مثل سهم الأكبر ثلاثة وان أنكر فمثل سهم الأصغر أربعة ~~وللمختلف فيه على الأول سهمان وعلى الثاني سهم ويحتمل فقال إن المتفق عليه ~~فقال إن صدق بصاحبه لم يأخذ من الأصغر الأربع ما في يده وهو ثمن الأصل لأنه ~~لا يدعى أكثر منه لأنه انما يدعى انه رابع أربعة ويأخذ هو والمختلف فيه من ~~الأكبر نصف ما في يده يقتسمانه بينهما فتصح المسألة من ثمانية للأصغر ثلاثة ~~أسهم باقية من أربعة لما اخذ المتفق عليه الربع وللأكبر سهمان نصف أربعة ~~وللمتفق عليه سهمان سهم اخذه من الأكبر واخر اخذه من الأصغر وللآخر سهم ~~اخذه من الأكبر ويضعف بان المتفق عليه وإن كان لا يدعى أكثر من الثمن لكن ~~الأصغر يقر بأنه لا يستحق أكثر من الثلث لاقراره بأخوين آخرين وقد حضر من ~~يدعي الزيادة على الثلث وهو الاخوان الآخران أو على الربع الذي يدعيه ~~المتفق عليه وهو الأخر فيدفع الزيادة إليه فإنما يبقى للأصغر من الثمانية ~~سهمان وثلثا سهم كما لو ادعى دارا في يد اخر فاقر بها الأخر لغيره فقال ~~المقر له انها للمدعى فإنها يدفع إليه فان المختلف فيه هنا يدعي نصيبا مما ~~في يد الأصغر وهو يقر بأنه للمتفق عليه وهو يقول بل للمختلف فيه ويحتمل ان ~~يدفع الأكبر إليهما نصف ما ms2884 في يده وهو ربع الأصل ويأخذ المتفق عليه من ~~الأصغر ثلث ما في يده وهو سدس الأصل اخذا عليهما باقرارهما فيحصل للأصغر ~~الثلث وللأكبر الربع وللمتفق عليه السدس والثمن وللمختلف فيه الثمن وتصح من ~~أربعة وعشرين حاصلة من ضرب ستة في نصف ثمانية للأصغر ثمانية وللمتفق عليه ~~سبعة وللأكبر ستة وللمختلف فيه ثلاثة وفيه فقال إن المتفق عليه إذا اخذ ~~الثلث لزمه فقال إن يدفع ما زاد على الربع إلى المختلف فيه اخذا باقراره ~~فيكون له ستة وللمختلف فيه أربعة الثالث لو خلف ثلاثة بنين فاقر الأكبر باخ ~~وأخت فصدقه الأوسط في الأخ والأصغر في الأخت لم يثبت نسبهما الا مع العدالة ~~ويدفع الأكبر إليهما ثلث ما في يده ليقتسماه أثلاثا والأوسط إلى الأخ ربع ~~ما في يده والأصغر إلى الأخت سبع ما في يده والكل ظاهر فالأصل ثلاثة سهم ~~الأكبر بينه وبينهما على تسعة ليكون لثلثه ثلث له ستة ولهما ثلاثة وسهم ~~الأوسط بينه وبين الأخ على أربعة له ثلاثة وللآخر سهم وسهم الأصغر بينه ~~وبين الأخت على سبعة له ستة ولها سهم وهي متباينة بضرب أربعة في سبعة ~~مضروبة في قسمة يبلغ مائتين واثنين وخمسين ثم الحاصل في أصل المسألة ثلاثة ~~يبلغ سبعمائة وستة وخمسين للأكبر ستة في أربعة في سبعة وذلك مائة وثمانية ~~وستون وللأوسط ثلاثة في سبعة في تسعة مائة وتسعة وثمانون وللأصغر ستة في ~~أربعة في تسعة مأتان وستة عشر وللأخ سهمان يأخذهما من الأكبر في أربعة في ~~سبعة ستة وخمسون وسهم يأخذه من الأوسط في سبعة في تسعة ثلاثة وستون فيكمل ~~PageV02P310 # له مائة وتسعة عشر وللأخت سهم تأخذه من الأكبر في أربعة في سبعة ثمانية ~~وعشرون وسهم تأخذه من الأصغر في أربعة في تسعة ستة وثلاثون يجتمع لها أربعة ~~وستون ولا فرق بين تصادقهما وتجاحدهما لأنه لافضل في يد أحدهما عن ميراثه ~~بل اخذ كل منهما انقص من حقه لان الأخ وإن كان يأخذ من الأوسط الربع وهو ~~مقر بأنه انما يستحق التسعين لكنه ms2885 لا يأخذ من الأصغر شيئا وهو يقول إنه ~~يستحق تسعى الجميع والأخت وان أخذت السبع من الأصغر وهي مقرة بأنها انما ~~تستحق التسع لكنها لم تأخذ من الأوسط شيئا ولو كان هناك ابن رابع مكذب في ~~الجميع اي الأخ والأخت كليهما كان أصل المسألة من أربعة سهم المقر بهما ~~بينه وبينهما على أحد عشر له ثمانية ولهما ثلاثة وسهم المقر بالأخت على ~~تسعة وسهم المقر بالأخ على خمسة وسهم ينفرد به الجاحد فتصح من الف وتسعمائة ~~وثمانين سهما بضرب خمسة في تسعة في أحد عشر ثم في أربعة الرابع لو خلف ~~ثلاثة اخوة لأب وادعت امرأة انها أخت الميت لأبويه فصدقها الأكبر وقال ~~الأوسط هي أخت لأم وقال الأصغر لأب دفع الأكبر تمام ما في يده إليها ~~لاعترافه بأنه لا ميراث له وان التركة لها ودفع الأوسط إليها سدس ما في يده ~~لأنه فريضة واحد من كلالة الام ودفع الأصغر إليها سبع ما في يده وتصح ~~المسألة من مائة وستة وعشرين لان أصل المسألة ثلاثة فمسألة الأوسط من ستة و ~~مسألة الأصغر من سبعة تضرب ستة في سبعة يبلغ اثنين وأربعين وهو ما في يد كل ~~واحد منهم اي في يد كل منهم هذا المقدار فهو مضروب في ثلاثة يبلغ مائة وستة ~~وعشرين فتأخذ الأخت جميع ما في يد الأكبر وتأخذ من الأوسط سدسه سبعة ومن ~~الأصغر سبعة ستة صار لها خمسة وخمسون الخامس لو أقر الابن مثلا ولا وارث ~~سواه بابن ثم جحد لم يقبل ويدفع إليه نصف ما في يده فان أقر بعد جحوده باخر ~~احتمل فقال إن لا يلزمه شئ لأنه لا فضل في يده عن ميراثه على قوله فإنه ~~انما أقر بكون الثاني بدلا من الأول وهو اقرار على الأول فإن كان لم يدفع ~~إلى الأول شيئا لزمه فقال إن يدفع إليه نصف ما بيده ولا يلزمه للاخر شئ ~~فإنه ربما كان أخطأ في اقراره الأول فلا يستعقب ضمانا ويحتمل فقال إن يلزمه ~~دفع النصف الثاني ms2886 كله إلى الثاني لأنه فوته عليه باقراره بالأول فيضمن تعمد ~~أو أخطأ؟ لأنه من شأن الاتلاف ويحتمل فقال إن يلزمه ثلث ما في يده للثاني ~~لأنه كمن أقر بابنين والثلث هو الفضل الذي في يده على تقدير كونهم ثلاثة ~~فيصير كما لو أقر بالثاني من غير جحود للأول بعد خروج نصف التركة عن يده ~~السادس أبوان وبنتان اقتسموا التركة ثم أقروا ببنت فاعترفت البنت بأنها قد ~~استوفت نصيبها من التركة فكم أخذت وكم بقي فالفريضة في الاقرار من ثمانية ~~عشر ليكون لها ثلث له نصف وثلث للأبوين ستة ولكل بنت أربعة فاسقط منها نصيب ~~البنت المقر بها يبقى أربعة عشر للأبوين منها ستة وانما اقتسما مع البنتين ~~الأربعة عشر بينهم أثلاثا فإنما اخذا ثلث أربعة عشر وذلك أربعة وثلثان ~~فيبقى لهما في يد البنتين سهم وثلث يأخذانهما منهما فان أردت فقال إن لا ~~يكون كسر فاضرب ثلاثة في أربعة عشر يكون اثنين وأربعين فقد اخذ الأبوان ~~أربعة عشر وهما يستحقان ثمانية عشر بزيادة أربعة هي ثلاثة أمثال السهم ~~والثلث للذين كانا يستحقانهما يبقى لهما أربعة يأخذانها منهما ويبقى ~~للابنتين أربعة وعشرون ولو قال استوفيت نصف نصيبي فاسقط سهمين من ثمانية ~~عشر يبقى ستة عشر اخذا ثلثها خمسة وثلثا بقي لهما ثلثا سهم فإذا ضربتها اي ~~الستة عشر في ثلاثة كانت ثمانية وأربعين قد اخذا منها ستة عشر بقي لهما ~~سهمان وفروع هذا الباب كثيرة من ضبط ما أصلناه قدر على استخراج الباقي ~~الفصل الرابع في ميراث المجوس قيل في كتب الشيخ كلها والمقنعة والمراسم ~~والمهذب والوسيلة يورثون بالأنساب والأسباب الصحيحة والفاسدة أعني ما حصل ~~عن نكاح محرم عندنا لا عندهم كما إذا انكح أمه فأولدها فنسب الولد فاسد ~~وسبب الام فاسد لعموم أدلة الإرث ولأنهم يقرون على أنكحتهم الصحيحة عندهم ~~ويلزمهم احكامها والانساب التابعة لها أيضا نحكم بصحتها ولذا ورد النهي عن ~~سبهم بالقدح في أنسابهم ولقول الباقر (ع) في خبر السكوني فقال إن عليا (ع) ~~كان يورث المجوسي إذا ms2887 تزوج أمه من وجهين من وجه انها أمه ومن وجه انها ~~زوجته وظاهر المقنعة الاتفاق عليه وقيل في الكافي والسراير انما يورثون ~~بالصحيح منهما كالمسلمين وهو المحكي عن يونس بن عبد الرحمن لانصراف أدلة ~~الإرث إلى الصحيح مع الأصل وضعف خبر السكوني وقوله تعالى وان احكم بينهم ~~بما انزل الله وقوله وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقوله ~~فان جاؤوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وان حكمت ~~فاحكم بينهم بالقسط قال ابن إدريس فإذا حكم الحاكم بما لا يجوز في شرع ~~الاسلام فقد حكم بغير الحق وبغير ما انزل الله وبغير القسط قال وأيضا فلا ~~خلاف بيننا فقال إن الحاكم لا يجوز له فقال إن يحكم بمذاهب أهل الخلاف مع ~~الاختيار وضعف هذه الوجوه من الظهور بمكان وفى قوله كالمسلمين انهم ~~يتوارثون بالنسب عن شبهة اللهم الا فقال إن ينزل أنكحتهم الفاسدة منزلة ~~النكاح الفاسد بلا شبهة وقيل في الفقيه والشرايع والجامع والنافع وبعض نسخ ~~المقنعة يورثون بالأنساب الصحيحة والفاسدة والأسباب الصحيحة خاصة وهو ~~المحكي عن الفضل بن شاذان وهو الأقرب لصحة النسب الناشي عن الشبهة شرعا ~~فيدخل في عموم أدلة الإرث بخلاف السبب فلا يقال للموطوءة شبهة بعقد أو غيره ~~انها زوجة ولا للواطئ انه زوج فلا يدخل في العمومات فعلى هذا لو تزوج أخته ~~وهي بنته ورثت بالبنتية خاصة وعلى الأول ترث بالزوجية أيضا واما الأختية ~~فلا عبرة بها مع البنتية وعلى الثاني لا ميراث لها أصلا لفساد الجميع ولو ~~تزوج أمه فعلى الأول لها الربع للزوجية والثلث للأمومة إذا لم يكن ولد ~~والباقي يرد عليها بالأمومة لا الزوجية وان أردنا على الزوجة إذا انفردت ~~وكانت أختا هي زوجة كان لها النصف والربع والباقي يرد عليها بالقرابة إذا ~~لم يكن مشارك دون الزوجية وفى المقنع واما مواريث أهل الكتاب والمجوس فإنهم ~~يرثون من جهة القرابة ويبطل ما سوى ذلك من ولاداتهم ولو اجتمع فيه سببان ~~للإرث ومنع أحد ms2888 السببين الأخر ورث من جهة المانع خاصة وإن كان فاسدا والاخر ~~صحيحا والا يمنع ورث بهما فالأول كبنت هي أخت من أم ترث من جهة البنت خاصة ~~وكذا بنت هي بنت بنت لها نصيب البنت خاصة وكذا عمة هي أخت من أب كان يكون ~~له ابن وقد تزوج بأمه فأولدها بنتا فهي عمة الابن وأخته أو عمة هي بنت عمة ~~كان يكون له ولدان أحدهما أنثى فتزوج بها فأولدها بنتا فهي أخت الولد الأخر ~~وبنت أخته فهي عمة أولاده وبنت عمتهم وكذا بنت هي بنت بنت وهي بنت أخت كان ~~تزوج بأمه فأولدها بنتا فتزوجها فأولدها بنتا ولو لم يمنع ورث بهما وهو ~~تكرير لما مر كجدة هي أخت كان تزوج بنته فأولدها بنتا فتزوجها فأولدها ~~فالبنت جدة الولد وأخته واما المسلمون فلا يتوارثون بالأسباب الفاسدة ~~اجماعا فلو تزوج محرمة عليه إما بالاجماع كالأم من الرضاع أو على الخلاف ~~كأم المزني بها والبنت من الزنا لم يتوارثا به اجماعا في الأول وعند المبطل ~~في الثاني سواء اعتقد الزوج الإباحة بل اعتقد أو يمكن تعميم الزوج لهما أو ~~لا ويتوارثون بالأنساب الفاسدة فان الشبهة PageV02P311 # كالعقد الصحيح في التحاق النسب به فلو تشبهت بنت المسلم عليه بزوجته أو ~~اشتراها وهو لا يعلم بها ثم وطئها وأولدها لحق به النسب واتفق مثل هذه ~~الأنساب في الاسلام وكان الحكم فيها عند أهل الاسلام كما تقدم في المجوس ~~فإذا اجتمع سببان ورث بهما فقال إن لم يمنع أحدهما الأخر الفصل الخامس في ~~ميراث الغرقى والمهدوم عليهم إذا مات اثنان تجمعان فصاعدا معا بسبب واحد ~~كهدم أو غرق أو شبههما على رأى وفقا للنهاية والكافي والوسيلة والجامع ~~والرسالة النصيرية للاشتراك في الاشتباه الذي هو العلة وهو ممنوع والأقوى ~~الاقتصار على المنصوص كما يظهر من الأكثر عليه المفيد وجماعة وقد روى فقال ~~إن قتلى اليمامة وصفين والحرة لم يورث بعضهم من بعض واشتبه تقدم موت أحدهم ~~وتأخره ورث بعضهم من بعض بشروط أربعة الأول فقال إن يكون ms2889 لهم أو لأحدهم مال ~~فلو لم يكن هناك مال لأحدهم لم يكن ميراث وهو من الظهور بحيث كان الأولى ~~الاعراض عنه الثاني فقال إن تكون الموارثة ثابتة من الطرفين فلو ثبتت من ~~أحدهما سقط هذا الحكم كأخوين غرقا ولأحدهما ولد فلا يرثه الأخ الأخر ولا ~~يرث هو الأخر لان الحكم ثبت على خلاف الأصل فيقصر على اليقين المنصوص من ~~التوارث قال المحقق الطوسي وقال قوم بل يورث من الطرف الممكن قال والأول ~~أقرب ويمكن فقال إن يستدل عليه بالاجماع وغيره الثالث فقال إن يكون الموت ~~بسبب ظاهر من خارج كالغرق والهدم والأقرب في غيرهما من الأسباب ثبوت الحكم ~~لما عرفت فلو ماتوا لا بسبب كذلك كحتف أنفهما سقط هذا الحكم اتفاقا كما في ~~الشرحين وعن القداح عن الباقر (ع) قال ماتت أم كلثوم بنت علي وابنها زيد ~~ابن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدرى أيهما هلك قبل فلم يورث أحدهما من ~~الأخر وصلى عليهما جميعا لكن علل ذلك في كل من النهاية والمبسوط والسرائر ~~والمهذب بان التوارث انما يجوز فيما يشتبه فيه الحال فيجوز تقدم كل منهما ~~على الأخر لا فيما علم الاقتران وهو مؤذن بقصر نفى التوارث على اقترانهما ~~الرابع فقال إن يشتبه تقدم موت أحدهما فلو علم السابق أو الاقتران بطل ~~الحكم وانتفى الإرث مطلقا أو عن المتقدم ومع الشرايط يرث بعضهم من بعض من ~~تلاد ماله اي قديمه دون طارفه اي جديده وهو ما ورثه من ميت معه على الأصح ~~وفاقا للأكثر لما روى عن الصادق (ع) انه لو كان لأحدهما مال دون الأخر صار ~~المال لمن لا مال له ففي الصحيح والحسن عن عبد الرحمن بن الحجاج سأله (ع) ~~عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم مات قبل فقال يورث بعضهم من بعض ~~قال فان أبا حنيفة ادخل فيها شيئا قال وما ادخل قال رجلين أخوين أحدهما ~~مولاي والاخر مولى لرجل لأحدهما مائة ألف درهم والاخر ليس له شئ ركبا في ~~السفينة ms2890 فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا فان المال لورثة الذي ليس له شئ ولم ~~يكن لورثة الذي له المال شئ فقال الصادق (ع) لقد سمعها وهي كذلك وعنه أيضا ~~انه سأله (ع) عن رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا قال يورث الرجل من ~~المرأة والمرأة من الرجل قال فان أبا حنيفة قد ادخل عليهم في هذا شيئا قال ~~وأي شئ ادخل عليهم قال رجلين أعجميين ليس لهما وارث الا مواليهما أحدهما له ~~مائة ألف درهم معروفة والاخر ليس له شئ ركبا في السفينة فغرقا وأخرجت ~~المائة الف كيف يصنع بها قال يدفع إلى موالى الذي ليس له شئ فقال (ع) ما ~~أنكر ما ادخل فيها صدق هو هكذا ثم قال يدفع المال إلى مولى الذي ليس له شئ ~~ونحو ذلك عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح عنه (ع) ولمرسل حمران بن ~~أعين عن أمير المؤمنين (ع) في قوم غرقوا جميعا أهل البيت قال يورث هؤلاء من ~~هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ولا يورث ~~هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ولان توريثه مما ورث منه يؤدي إلى فرض ~~الحياة بعد الموت من جهة واحدة وهو ممتنع عادة بخلاف ما اتفق عليه من توريث ~~كل من تلاد الأخر فإنه انما يفرض الموت من حيث إنه يورث والحياة من حيث إنه ~~يرث وللزوم التسلسل كذا في المبسوط ويندفع بأنهم انما ورثوا المتأخر في ~~الموت فرضا مما ورثه منه المتقدم وخلافا للمفيد وسلار لعموم بعض الأخبار ~~ولورود تقديم الأكثر نصيبا في الموت ولا يظهر له فايدة ان قصرنا الإرث على ~~التلاد وضعفهما ظاهر وهل يجب تقديم الأضعف وهو الأقل ميراثا في التوريث قيل ~~في ظاهر المقنع والمقنعة والنهاية والمبسوط والمراسم والمهذب والوسيلة ~~والسرائر والجامع نعم لقول الصادق (ع) في خبري الفضل بن عبد الملك وعبيد بن ~~زرارة تورث المراة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة ولا ثمرة له ظاهرة الا ~~على التوريث من ms2891 الجميع قال في المبسوط وهذا ما لا يتغير به حكم سواء قدمنا ~~موت الزوج أو الزوجة إذا ورثنا أحدهما من صاحبه غير انا نتبع الأثر في ذلك ~~ونص في الايجاز والغنية والاصباح والنافع والشرايع على عدم الوجوب وهو خيرة ~~التحرير والمختلف وعلى التقديم فلو غرق الزوجان فرض موت الزوج أولا فللزوجة ~~نصيبها منه ثم يفرض موتها فيأخذ نصيبه من تركتها الأصلية لا فيما ورثته منه ~~ولو غرق أب وابن ورث الأب نصيبه ثم يفرض موت الأب فيرث الابن نصيبه من ماله ~~الأصلي لا مما ورثه من الأب كذا بخطه رحمه الله والصواب الابن وما يرثه كل ~~واحد من الأخر ينتقل إلى ورثته الاحياء خاصة لا لذي غرق معه وإن كان أولي ~~منهم ولو كان كل منهما أولي بالآخر من الاحياء كالاخوة للأب والابن من غيره ~~اي الأب اي كما غرق الأب والابن وللأب اخوة وللابن اخوة من غير هذا الأب ~~انتقل مال كل واحد منهما إلى صاحبه ثم ينتقل إلى ورثته الاحياء فيرث الأب ~~مال الابن أجمع ثم ينتقل عن الأب إلى اخوة الأب نفسه وينتقل مال الأب ~~الأصلي إلى الولد ثم عنه إلى اخوة الولد فيرث اخوة كل منهما مال الأخر وإن ~~كان لهما أو لأحدهما شريك في الميراث كان يكون في المثال للأب أولاد أخرى ~~وللولد أولاد توارثا نصيبهما من التركة فللأب سدس تركة الابن يأخذه الاحياء ~~من أولاده ويأخذ أولاد الابن خمسة أسداس تركته ثم يفرض موت الأب فيأخذ ~~الابن نصيبه من تركته بالنسبة إلى ماله من الأولاد وهو ينتقل إلى أولاده ~~وباقي تركة الأب لباقي أولاده ولو كان الغريقان متساويين في الاستحقاق ~~كأخوين غرقا لم يقدم أحدهما معينا في التوريث وانتقل مال كل واحد منهما إلى ~~الأخر فإن لم يكن لهما وارث فالميراثان للامام وإن كان لأحدهما وارث كجد من ~~أم انتقل ما صار إليه من أخيه إلى وارثه وانتقل ما صار إلى الأخرى إلى ~~الامام ولا اختصاص لهذا بالمتساويين وهو ظاهر وعلى المذهب الضعيف وهو ms2892 تعميم ~~الإرث للتلاد والطارف ينبغي استعمال القرعة مع الفايدة اي فقال إن أفادت ~~كأخوين من أب لكل منهما جد لام ولأحدهما مال دون الأخر فإنه يقرع في ~~المتقدم في الميراث فان خرج ذو المال لم يرث من أخيه شيئا لاعدامه لكن إذا ~~فرض موته اي ذي المال بعد ذلك اخذ اخوه ثلثي تركته وانتقلت اي تركته التي ~~هي ثلثا تركة ذي المال إلى جده واخذ جد ذي المال الثلث خاصة وان خرج المعدم ~~ورث ثلثي مال أخيه ثم يفرض موته فيرجع إلى أخيه ثلثا ما ورثه منه فيصير لجد ~~ذي المال سبعة أسهم من تسعة ثلاثة أولا وأربعة أخيرا ولجد المعدم سهمان ~~فظهرت الفائدة وعلى المختار انتقل مال الموسر إلى جده وجد أخيه أثلاثا ~~فالثلث لجده والثلثان لجد أخيه وكذا القرعة فقال إن كان لهما مال تساويا في ~~قدره أو اختلفا فان جد المتقدم في الموت يفوز بالثلث وثلثي الثلثين وجد ~~المتأخر يفوز بالثلث وثلث الثلثين للذين PageV02P312 # ورثهما من المتقدم وعلى المختار يقسم مال كل بين جده وجد أخيه أثلاثا ولو ~~كان الغرقى أكثر من اثنين يتوارثون فالحكم كذلك يفرض موت أحدهم وتقسم تركته ~~على الاحياء فقال إن كان له ورثة احياء والأموات معه فما يصيب الحي يعطى ~~وما يصيب الميت معه يقسم على ورثته الاحياء دون الأموات على المختار وعلى ~~الجميع عند المفيد وسلار وهكذا يفرض موت كل واحد إلى فقال إن تصير تركات ~~جميعهم منقولة إلى الاحياء وإذا ماتا حتف أنفهما واشتبه المتقدم أو علم ~~الاقتران وان ماتا بغرق ونحوه لم يرث أحدهما من الأخر بل كان ميراث كل واحد ~~منهما لورثته الاحياء فان الإرث مشروط بالحياة فلا ارث الا مع العلم بها لا ~~مع الاشتباه أو العلم بعدمها لكن خرج من صور الاشتباه ما تقدم ولو ماتت ~~امرأة وولدها واشتبه السابق وادعى الزوج موت الزوجة أو لا ليحوز تركتها ~~وتركة الولد والأخ موت الولد أو لا يرث منهما ومن الولد بواسطتها كان ميراث ~~المرأة بين الزوج والأخ ms2893 نصفين فان تعارض الدعوتين مما يورث الاشتباه أو ~~يؤكده وإذ لا ارث مع الاشتباه فلا ارث بينها وبين الولد وكان الولد معدوم ~~وانحصر وارثها في الزوج والأخ فتركتها بينهما نصفين وميراث الولد للزوج ~~خاصة لانحصار وارثه حينئذ فيه وحلف كل منهما لصاحبه ويحتمل قويا فقال إن ~~يكون للزوج ثلاثة أرباع تركة الزوجة وما انتقل إليها من الولد جميعا وللأخ ~~ربع الجميع فإنه مال تداعيا فيه فيدعي أحدهما الكل والاخر النصف وكذا تركة ~~الولد للزوج خاصة وتركتها بينهما نصفين مع علم الاقتران لانتفاء الإرث أيضا ~~الا انه لا يمين هنا الا فقال إن يدعيه اي الاقتران أحدهما ويدعي الأخر ~~السبق فيقدم قول مدعي الاقتران مع اليمين لأصل عدم انتقال التركة ويحتمل ~~تقديم مدعي السبق لأنه الظاهر وندرة الاقتران جدا ولنذكر هنا أمثلة للغرقى ~~المتكثرة الأول ثلاثة اخوة لأب منهدم عليهم خلف كل واحد منهم أخا لام يفرض ~~موت كل واحد منهم فيصير كمن خلف أخا لام وأخوين لأب فيكون أصل ماله اثنى ~~عشر ليكون لخمسة أسداسه نصف لأخيه لامه سهمان ولكل من المتوفين معه خمسة ~~تنتقل منه إلى أخيه لامه فيكون بعد قسمة تركة الجميع لكل أخ حي سهمان من ~~اثنى عشر من أصل تركة أخيه وخمسة أسهم من اثنى عشر من تركة كل واحد من ~~الأخوين الباقيين بالانتقال عنه إلى أخيه ثم عن أخيه إليه الثاني زوجان ~~وابن وبنتان لهما ماتوا جميعا وخلف الرجل أخا والمرأة أبا والابن زوجة ~~واحدى البنتين زوجا يفرض موت الرجل أو لا بناء على عدم وجوب تقديم الأقوى ~~في الموت والا فرض موت الابن أولا وانما قدمه في الحساب دون الحكم فاصل ~~ماله اثنان وثلاثون مضروب اثنين أربعة في ثمانية ليكون له ثمن ولسبعة ~~أثمانه ربع منها أربعة لزوجته وتنتقل إلى أبيها وأربعة عشر لابنه ولا تنقسم ~~على ورثته وهم الزوجة وأبو الام إذ ليس لها ربع صحيح فنضرب الأصل في اثنين ~~وفق أربعة بالنسبة إلى أربعة عشر يبلغ أربعة وستين للزوجة ثمانية وتنتقل ~~إلى ms2894 أبيها ونصيب الابن ثمانية وعشرون تنتقل منها سبعة إلى زوجته والباقي ~~إلى جده ونصيب البنت التي لها زوج أربعة عشر تنتقل منها سبعة إلى زوجها ~~والباقي إلى جدها وأربعة عشر للبنت الأخرى وتنتقل إلى جدها ثم يفرض موت ~~الزوجة قبل سائر الورثة فاصل مالها ثمانية وأربعون مضروب اثنين في ستة ثم ~~اثنى عشر في أربعة لان لأبيها السدس ولزوجها الربع فنضرب ستة في اثنين للأب ~~اثنان وللزوج ثلاثة تبقى سبعة ليس لها نصف صحيح يكون للابن ولا ربع يكون ~~لكل من البنتين فنضرب اثنى عشر في أربعة منها ثمانية لأبيها واثنا عشر ~~لزوجها وأربعة عشر لابنها وأربعة عشر لبنتيها بينهما نصفين ولما كان ~~لاحديهما زوج كان له نصف مالها اي سبعة وهو ربع الأربعة عشر وليس لها ربع ~~صحيح فنضربها اي الثمانية والأربعين في اثنين وفق الأربعة بالنسبة إلى ~~أربعة عشر فيصير أصل المال ستة وتسعين منها ستة عشر لأبيها وأربعة وعشرون ~~لزوجها وتنتقل إلى أخيه وثمانية وعشرون لأنها تنتقل منها سبعة إلى زوجته ~~والباقي إلى جده وأربعة عشر لبنتها التي لها زوج تنتقل منها سبعة إلى زوجها ~~والباقي إلى جدها وأربعة عشر للبنت الأخرى وتنتقل إلى جدها ثم يفرض موت ~~الابن قبل البنتين فيكون أصل ماله اثنى عشر لان له زوجة وأبوين ثلاثة ~~لزوجته وأربعة لامه وتنتقل أبي أبيها والباقي وهو خمسة لأبيه وتنتقل إلى ~~أخيه ثم يفرض موت البنت التي لها زوج فيكون أصل مالها وعن خطه ماله ستة لان ~~لها زوجا وأبوين ثلاثة لزوجها واثنان لامها وتنتقل إلى أبيها وواحد لأبيها ~~وينتقل إلى أخيه ثم يقدر موت البنت الأخرى كذلك فيكون أصل مالها ثلاثة واحد ~~لامها وينتقل إلى أبيها واثنان لأبيها وينتقل إلى أخيه فلأخي الرجل من تركة ~~زوجته أربعة وعشرون من ستة وتسعين ومن تركة ابنه خمسة من اثنى عشر ومن تركة ~~بنته التي لها زوج واحد من ستة ومن تركة بنته الأخرى اثنان من ثلاثة جميع ~~ذلك بالانتقال من الرجل إليه ولا شئ له من ms2895 الأصل لتأخر درجته عن الأولاد ~~ولأبي المرأة من تركتها ثمانية وخمسون من ستة وتسعين منها ستة عشر من أصل ~~مالها والباقي بالانتقال واحد و عشرون بالانتقال منها إلى ابنها ثم إليه ~~وسبعة بالانتقال منها إلى البنت ذات الزوج ثم إليه وأربعة عشر منها إلى ~~البنت الأخرى ثم إليه ومن تركة الرجل خمسون من أربعة وستين بانتقال ثمانية ~~منه إلى المرأة ثم إليه واحد وعشرين إلى ابنه وسبعة إلى بنته ذات الزوج ~~وأربعة عشر إلى الأخرى ومن تركة الابن أربعة من اثنى عشر بالانتقال منه إلى ~~أمه ثم إليه ومن تركة البنت التي لها زوج اثنان من ستة بالانتقال منها إلى ~~أمها ثم إليه ومن تركة البنت الأخرى واحد من ثلاثة كذلك جميع ذلك بالانتقال ~~كما عرفت لامن الأصل لتأخر الجد عن الأولاد والآباء وعدم النسبة بينه وبين ~~الزوج ولزوجة الابن من تركة أبيه سبعة من أربعة وستين بالانتقال إليه ثم ~~إليها ومن تركة أمه سبعة من ستة وتسعين بالانتقال كذلك ومن أصل تركته ثلاثة ~~من اثنى عشر ولزوج البنت من أصل تركتها ثلاثة من ستة ومن تركة أبيها سبعة ~~من أربعة وستين ومن تركة أمها سبعة من ستة وتسعين بالانتقال إليها ثم إليه ~~الثالث اخوان وأخت لأب وأم وجد لهم من قبل أبيهم ماتوا كذلك وخلف الجد أخا ~~وأختا والاخوة ابن أخ آخر لام فاصل مال الجد خمسة اثنان لكل أخ وواحد للأخت ~~وتنتقل جميعا إلى ابن أخيهم الحي ولا شئ لأخيه وأخته مع وجود أولاد أولاده ~~واصل مال كل واحد من الأخوين خمسة اثنان للجد ولا ينقسم على ورثته وهم اخوه ~~وأخيه ثلاثا فنضربها في ثلاثة يبلغ أصل ماله خمسة عشر منها ستة للجد وتنتقل ~~منه اثنان إلى أخته وأربعة إلى أخيه والباقي للأخ والأخت أثلاثا وينتقل ~~الكل إلى ابن أخيهما واصل مال الأخت ثلاثة لتنزل الورثة منزلة ثلاثة اخوة ~~من جهة واحدة واحد للجد ولا ينقسم على ورثته فنضربها في ثلاثة تبلغ تسعة ~~ثلاثة منها للجد وينتقل إلى ms2896 أخيه وأخته أثلاثا والباقي للأخوين وينتقل ~~منهما إلى ابن أخيهما (فلابن) الأخ جميع مال الجد وتسعة من خمسة عشر من مال ~~كل واحد من الأخوين وستة من تسعة من مال أختهما جميع ذلك بالانتقال فمال ~~الجد بالانتقال منه إلى عميه وعمته ومال العمين بالانتقال من كل إلى الأخر ~~والى العمة ثم إليه ومال العمة بالانتقال إلى العمين PageV02P313 # ثم إليه ولأخي الجد أربعة من خمسة عشر من مال كل واحد من الأخوين واثنان ~~من تسعة من مال أختهما ولأخته نصف ذلك جميع ذلك بالانتقال إلى الجد ولا شئ ~~للاحياء في هذه الصورة من أصول التركات الا بالانتقال إذ لا ترث الكلالة مع ~~الأولاد فنازلا ولا ابن الأخ مع الأخ أو الأخت أو الجد الرابع رجل وابن عمه ~~وابنة خاله ماتوا غرقا وخلف الرجل زوجة وابن العم ابن خال وبنت الخال زوجا ~~أصل تركة الرجل اثنا عشر مضروب اثنين في ستة ليكون له ربع وسدس منها ثلاثة ~~لزوجته وسدسها اثنان لبنت خاله وينتقل إلى زوجها والباقي سبعة لابن عمه ~~وينتقل إلى ابن خاله واصل تركة ابن عمه ستة لان له ابن خال واحد لابن خاله ~~الحي والباقي للرجل الذي هو ابن عمه ولما كان للرجل زوجة كان لها ربع ~~الباقي وليس له ربع صحيح فنضربها اي الستة في أربعة يبلغ الأصل أربعة و ~~عشرين منها أربعة لابن خاله الحي وعشرون للرجل وينتقل خمسة منها إلى زوجته ~~والباقي إلى بيت المال على المشهور وعلى القول الآخر لا حاجة إلى الضرب ~~واصل مال بنت الخال ثمانية ليكون له نصف له ربع أربعة لزوجها وأربعة للرجل ~~الذي هو ابن عمته ينتقل منها إلى زوجته واحد والباقي لبيت المال فان سئل عن ~~هذه الصورة وما يصيب الاحياء فيها من الميراث فالجواب فقال إن للزوجة من ~~أصل مال زوجها ثلاثة من اثنى عشر ومن مال ابن عم زوجها خمسة من أربعة ~~وعشرين ومن مال بنت خال زوجها واحدا من ثمانية بالانتقال إلى الزوج ثم ~~إليها وللزوج اي ms2897 زوج ابنة الخال من أصل مال زوجته أربعة من ثمانية ومن مال ~~أب عمها كذا في النسخ والصواب ابن عمتها وهو الرجل اثنين من اثنى عشر ~~بالانتقال ولابن الخال من مال الرجل سبعة من اثنى عشر بالانتقال ومن أصل ~~مال ابن عمته وهو ابن عم الرجل أربعة من أربعة وعشرين ولبيت المال ثلاثة من ~~ثمانية من مال بنت الخال بالانتقال إلى الرجل ثم إليه وخمسة عشر من أربعة ~~وعشرين من مال ابن عم الرجل بالانتقال كذلك هذا على قول بعض أصحابنا كالحسن ~~والمصري وابن زهرة والمفيد وسلار في ظاهرهما من فقال إن للخال مع الوحدة ~~السدس فكذا لأولاده وعلى الأشهر فقال إن له الثلث فكذا لبنت الخال ولابنه ~~الثلث فتركة الرجل اثنا عشر ثلاثة للزوجة وأربعة لبنت الخال وتنتقل إلى ~~زوجها وخمسة لابن عمه وينتقل إلى ابن خاله واصل تركة ابن عمه ثلاثة واحد ~~لابن خاله الحي والباقي للرجل وليس له ربع تأخذه زوجته نضربها في أربعة ~~يبلغ اثنى عشر منها أربعة لابن خاله الحي وثمانية للرجل ينتقل منها سهمان ~~لزوجته والباقي إلى بيت المال واصل مال بنت الخال ثمانية أربعة لزوجها ~~وأربعة للرجل ينتقل منها إلى زوجته واحد والباقي لبيت المال الفصل السادس ~~في حساب الفرايض وفيه مطلبان الأول في المقدمات وهي أربع المقدمة الأولى ~~عادة الحساب اخراج الحصص من أقل عدد ينقسم على أرباب الحقوق ولا يقع فيه ~~كسر ويضيفون حصة كل واحد منهم إلى ذلك العدد فإذا كان العدد اثنين قالوا ~~لكل ابن مثلا سهم وبخطه سهما من سهمين من تركته ولا يقولون التركة بينهما ~~نصفان ويسمون العدد المضاف إليه أصل المال ومخرج السهام والمخرج هو أقل عدد ~~يخرج منه الجزء المطلوب صحيحا ومخارج الفروض الستة التي عرفتها خمسة يخرج ~~النصف من اثنين والثلث والثلثان من ثلاثة والربع من أربعة والسدس من ستة ~~والثمن من ثمانية إذا عرفت هذا فتقول الورثة فقال إن لم يكن فيهم ذو فرض ~~وتساووا في الإرث فعدد رؤوسهم أصل المال كأربعة أولاد ms2898 ذكور وان كانوا ~~يقتسمون الذكر مثل حظ الأنثيين فاجعل لكل ذكر سهمين ولكل أنثى سهما فما ~~اجتمع فهو أصل المال وإن كان فيهم ذو فرض أو أصحاب فروض فاطلب عددا له ذلك ~~السهم أو تلك السهام وينقسم الباقي بعد السهم أو السهام على عدد رؤوس باقي ~~الورثة فقال إن تساووا على سهامهم فقال إن اختلفوا وذلك بان تطلب أولا مخرج ~~الفروض فما بقي فقال إن لم ينكسر على من بقي من غير أرباب الفروض فيكفي ما ~~طلبته كزوج وأبوين وبنين خمسة أو ابنين وبنت فتطلب أولا مخرج السدس والربع ~~وهو اثنا عشر فتعطى الزوج ثلاثة والأبوين أربعة والباقي خمسة لا ينكسر على ~~الباقين وان انكسر ضربت سهامهم في العدد الذي حصلته أولا فإن كان في المثال ~~ابنان ضربت اثنين في اثنى عشر أو ابن وبنت ضربت فيها ثلاثة فإذا اجتمع في ~~الفريضة نصفان كزوج وأخت لأب أو نصف وما بقي كزوج وأخ فهي من اثنين وان ~~اشتملت على ثلث و ثلثين كإخوة من الام وأخوات من الأب وكابن وبنت أو أحدهما ~~وما بقي كإخوة لام وأخ وأخت لأب فهي من ثلاثة وان اشتملت على ربع وما بقي ~~كزوج وابن فهي من أربعة وعلى ثمن وما بقي كزوجة وابن من ثمانية وعلى سدس ~~وما بقي كأم وابن من ستة وإذا حصلت المخرج بعدد من له الفرض ولم ينقسم ~~الجزء والمطلوب من المخرج عليهم بصحة فاضرب عددهم فيه كأبوين وخمس بنات ~~للأبوين السدسان فالفريضة ستة والثلثان فريضة البنات وهما هنا أربعة لا ~~تنقسم عليهن فاضرب خمسة في ستة المقدمة الثانية كل عددين إما فقال إن ~~يتساويا أو يختلفا والمختلفان فقال إن عد أقلهما الأكثر حتى أفناه تداخلا ~~ولا يمكن فقال إن يتجاوز الأقل حينئذ نصف الأكثر والا لم يعده كذلك ويسميان ~~أيضا بالمتناسبين لان الأقل جزؤ من الأكثر كثلاثة وستة وأربعة واثنى عشر ~~وان لم يعد الأقل الأكثر فان وجدا ثالث أكثر من الواحد يعد كلا منهما (كك) ~~اي حتى يفنيهما تشاركا ms2899 ويسميان أيضا بالمتوافقين وذلك العدد الثالث يسمى ~~جزء الشركة وهو مخرج الكسر المشترك فيه اي فقال إن كان العدد الثالث اثنين ~~يقال انهما متوافقان أو متشاركان في النصف أو بالنصف وإن كان ثلاثة فبالثلث ~~وهكذا وان لم يكن ذلك العدد بالنسبة إلى شئ منهما من ذلك الكسر مثلا يتوافق ~~الستة والعشرة بالنصف مع فقال إن الاثنين ليس نصفا لشئ منهما فنسبة التشارك ~~إلى الكسر مجازية وانما هو في مخرجه وهذان إذا أسقط أقلهما من الأكثر مرة ~~أو مرارا بقي أكثر من الواحد فإذا أسقط من الأقل فاما فقال إن يفنيه مرارا ~~أو يبقى بعد اسقاطه منه مرة أو مرارا أكثر من الواحد يفنى الباقي الأول ~~بالاسقاط مرارا أو يبقى أيضا بعد اسقاط منه مرة أو مرارا أكثر من الواحد ~~وهكذا إلى فقال إن يفنى فالأخير هو جزء الشركة كعشرة واثنى عشر يعدهما ~~الاثنان فإنك إذا أسقطت العشرة من اثنى عشر بقي اثنان ثم الاثنان إذا أسقطا ~~من العشرة مرارا فنيت فإذا أسقطتها اي الاثنين اي هذه المرتبة من العشرة ~~وكذا من الاثني عشر مرارا فنيت بها فهذان يتوافقان بجزء ما يعدهما وهو ~~النصف وكستة وثلاثين واثنين وثمانين أسقطنا الأقل مرتين من الأكثر بقي عشرة ~~أسقطناها من الأقل ثلث مرات بقي ستة أسقطناها من العشرة بقي أربعة أسقطناها ~~من الستة بقي اثنان اسقطناهما من الأربعة فنيت فهما أيضا متوافقان بالنصف ~~وان بقي من اسقاط الأقل من الأكثر ثم الباقي من الأقل مرة أو مرارا إلى اخر ~~العمل ثلاثة كتسعة وستة فالموافقة بالثلث وكذا إلى العشرة فالموافقة بالعشر ~~كعشرين وثلثين وان بقي أحد عشر كاثنين وعشرين وثلاثة وثلثين فالموافقة بجزء ~~من أحد عشر جزء وهكذا لا إلى نهاية والجزء المشترك فيه يسمى الوفق وإذا ~~توافق العددان فإذا ذكر وفق أحدهما أريد ذلك الجزء المشترك منه مثلا يتوافق ~~العشرة والستة بالنصف فوفق أحدهما بمعنى نصفه فإذا قيل اضرب وفق أحدهما في ~~الآخر أريد ضرب نصفه ويتوافق العشرة PageV02P314 # وخمسة عشر في الخمس فوفق أحدهما ms2900 هو الخمس وان لم يعد أحدهما الأخر ~~ولأعدهما غيرهما سوى الواحد فهما المتباينان وهما اللذان إذا أسقط الأقل ~~منهما من الأكثر مرة أو مرارا هي واحد كثلاثة وتسعة عشر أو إذا أسقط الأقل ~~من الأكثر ثم الباقي من الأقل إلى آخر العمل بقي واحد العمل كثلاثة عشر ~~وعشرين فإذا أسقطت ثلاثة عشر بقي سبعة فإذا أسقطت من ثلاثة عشر بقي ستة ~~فإذا أسقطت من سبعة بقي واحد المقدمة الثالثة إذا أردت فقال إن تطلب أقل ~~عدد ينقسم على عددين مختلفين فاعرف النسبة بينهما من (انى؟) الثلاثة هي من ~~التداخل والتوافق والتباين فان كانا متداخلين فالمطلوب هو الأكثر منهما ولا ~~تحتاج إلى عمل اخر فإذا أردت مثلا عددا يمكن فقال إن يقسم أربعة أقسام وان ~~يقسم قسمين فهو الأربعة وان كانا متشاركين في كسر فالمطلوب هو الحاصل من ~~ضرب ذلك الكسر من أحدهما في الأخر كما إذا طلبنا عددا ينقسم على ثمانية عشر ~~وثلثين وقد اشتركنا في السدس فسدس أيتهما ضربت في الأخرى حصل تسعون وهي أقل ~~عدد ينقسم عليهما وان كانا متباينين فالمطلوب هو الحاصل من ضرب أحدهما في ~~الأخر كما إذا طلبنا أقل عدد ينقسم على سبعة وتسعة فهو ثلاثة وستون وكذا ~~إذا أردت أقل عدد ينقسم على اعداد مختلفة لأنك إذا عرفت العدد المنقسم على ~~اثنين منها عرف العدد المنقسم عليه اي على العدد المنقسم على الاثنين وعلى ~~الثالث ثم المنقسم عليه اي العدد المنقسم على الثلاثة وعلى الرابع وهكذا ~~وبالجملة إذا حصلت ما ينقسم على اثنين نسبته إلى الثالث فان تداخلا فالأكثر ~~ينقسم على الثلاثة وان تباينا فمضروب أحدهما في الآخر ينقسم عليها وان ~~توافقا فمضروب أحدهما في وفق الأخر ثم نسبت هذا المنقسم عليها إلى الرابع ~~وهكذا مثلا إذا أردت فقال إن تعرف أقل عدد ينقسم على ثلاثة وأربعة وخمسة ~~وستة وثمانية فالمنقسم على الثلاثة والأربعة اثنا عشر لأنهما متباينان ~~والمنقسم عليهما وعلى الخمسة ستون لأنهما اي الخمسة والاثني عشر متباينان ~~أيضا والمنقسم عليها وعلى الستة ms2901 ستون لتداخلهما اي الستة والستين والمنقسم ~~عليها وعلى الثمانية مائة وعشرون لأنهما اي الستين والثمانية متشاركان في ~~الربع وان أردت نظرت إلى نفس الاعداد فأسقطت ما دخل منها في غيره وضربت ما ~~تباينا منها أحدهما في الأخر وما توافقا أحدهما في وفق الأخر ثم نسبت ~~المضروب إلى آخر فان تداخلا اكتفيت بالأكثر أو تباينا ضربت أحدهما في الأخر ~~وتوافقا ففي وفق الآخر ففي المثال أسقطت الثلاثة والأربعة لدخولهما في ~~الستة والثمانية وضربت الخمسة في ستة ثم الثلثين في أربعة لموافقتها ~~الثمانية بالنصف المقدمة الرابعة الكسر ضربان مفرد ومركب فالمفرد كالسدس ~~وكجزء من عشر وعن خطه من عشر والمركب إما مضاف لفظا ومعنى كنصف سدس أو معنى ~~خاصة نحو جزء من خمسة عشر هي جزء من ثلاثة أو معطوف والمعطوف كالنصف والسدس ~~فمخرج الكسر المفرد أقل عدد يخرج منه وهو العدد السمي له أو المنسوب إليه ~~فالسمي كالسدس مخرجه ستة والنصف مخرجه اثنان وتسمية الستة مثلا سميا للسدس ~~مجاز والمنسوب إليه نحو جزء من خمسة عشر مخرجه خمسة عشر وجزء من ستة وجزء ~~من اثنين ويجوز فقال إن يريد بالسمي ما يعمهما وبالمنسوب إليه ما يزيد على ~~المخرج المصطلح كنصف ستة وثلث تسعة وجزء من أحد عشر جزء من اثنين وعشرين ~~ومخرج المضاف هو الحاصل من ضرب مخرج المضاف في مخرج المضاف إليه كنصف السدس ~~فان مخرجه هو الحاصل من ضرب اثنين مخرج النصف في ستة مخرج السدس وهو اثنا ~~عشر ومخرج المعطوف هو العدد المنقسم على المخارج وقد تقدم مخرج الاعداد ~~المختلفة كالنصف والسدس والعشر فان مخرج الجميع ثلاثون لسقوط النصف لدخول ~~مخرجه في مخرجي الآخرين وتوافق الستة والعشرة بالنصف فنضرب ثلاثة في عشرة ~~إذا عرفت المقدمتين الأخيرتين أو الثلث الأخيرة فإذا قيل اي عدد له كسر ~~وكذا فاطلب العدد المنقسم على مخارجها وإذا قيل اي عدد ينقسم منه كذا (؟ ~~صح) اي عدد ينقسم ربعه على خمسة فاطلب عددا يكون لربعه خمس إذ لا معنى ~~لقسمة الربع عليها الا جعله ms2902 خمسة أقسام فاطلب عددا يكون لربعه خمس على ~~الطريق المتقدم من ضرب أربعة في خمسة فهو عشرون وإذا قيل اي عدد ينقسم ربعه ~~على ثلاثة وخمسه على ستة فاطلب عددا لربعه ثلث وعددا آخر لخمسه سدس ثم اطلب ~~المنقسم عليهما كما عرفت فهو المطلوب وهو هنا ستون لان العدد الأول اثنا ~~عشر مضروب أربعة في ثلاثة والثاني ثلاثون مضروب خمسة في ستة وبينهما توافق ~~بالسدس ضربنا سدس أحدهما في الأخر وإذا قيل اي عدد ينقسم الباقي منه بعد ~~الربع والسدس على خمسة مثلا فاطلب العدد الذي له الربع والسدس مثلا وهو ~~اثنا عشر وانقص منه ربعه وسدسه ثم انظر في الباقي وهو هنا سبعة فإن كانت ~~الخمسة مثلا متباينة له وهو هنا كذلك فاضربها في العدد الأول فما بلغ وهو ~~هنا ستون فهو المطلوب وإن كانت مشاركة أو داخلة وهو انما يكون في غير ما ~~ذكر ويكفى في التعميم قوله مثلا فبحسب ما يقتضيه الأصل الذي عرفت من الضرب ~~في الوفق والاكتفاء بالأكثر وإن كانت مماثلة فاكتف بالعدد الأول كما إذا ~~قيل في المثال تعميم الباقي على سبعة والتداخل كما إذا قيل اي عدد ينقسم ~~الباقي منه بعد عشره وسدسه على أحد عشر فنضرب ثلاثة في عشرة وننقص من ~~الثلثين ثمانية يبقى اثنان وعشرون يدخل فيها أحد عشر والموافقة كما إذا قيل ~~في المثال ينقسم الباقي على اثنا عشر فنضرب ستة في ثلثين وننقص من المائة ~~وثمانين ثمانية وأربعين ونقسم الباقي المطلب الثاني الفريضة إما فقال إن ~~تكون بقدر السهام أو زائدة أو ناقصة الأول فقال إن تكون بقدر السهام فان ~~انقسمت عليها من غير كسر فلا بحث كأبوين وأربع بنات أو زوج وأبوين فان ~~الفريضة عليهما من ستة فان فرض كل من الأبوين على الأول سدس فلهما سهمان من ~~ستة والباقي أربعة بين البنات الأربع وعلى الثاني فرض الام ثلث والزوج نصف ~~فالفريضة مضروب اثنين في ثلاثة للزوج ثلثه من ستة وللأم سهمان وللأب سهم ~~وان انكسرت فاما على ms2903 فريق واحد أو أكثر فالأول نضرب عددهم في أصل الفريضة ~~فقال إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق كأبوين وخمس بنات فان الفريضة من ستة ~~ونصيب البنات من الفريضة أربعة ولا وفق بينهما وبين العدد اي الخمسة نضرب ~~خمسة عددهن في ستة يبلغ ثلثين فمن حصل له من الوارث سهم من الفريضة قبل ~~الضرب اخذ مضروبا في خمسة وهو قدر نصيبه فللأبوين عشرة والباقي عشرون لكل ~~من البنات أربعة وإن كان بين النصيب والعدد وفق فاضرب الوفق من عددهم لامن ~~النصيب في الفريضة كست بنات وأبوين نضرب نصف عددهن في الفريضة وهي ستة يبلغ ~~ثمانية عشر للأبوين ستة ولكل منهن سهمان وان انكسرت على أكثر من فريق فإن ~~كان بين نصيب كل فريق وعدده وفق فرد كل فريق إلى جزء الوفق وإن كان بعضهم ~~كذلك دون بعض رد من له وفق إلى جزء الوفق واترك الأخر بحاله وان لم يكن ~~لأحدهم وفق فاجعل كل عدد بحاله ثم تعتبر الاعداد على التقديرين وعلى الأول ~~بعد الرد إلى جزء الوفق فإن كانت متماثلة اقتصرت على واحد وضربته في ~~الفريضة كثلاثة اخوة من أب ومثلهم من أم الفريضة ثلاثة لان فريضة كلالة ~~الام الثلث نصيبهم سهم ونصيب كلالة الأب سهمان وهما ينكسران عليهما وعددهما ~~متماثلان ومباينان للسهمين نضرب عدد أحدهم ثلاثة في الفريضة يصير تسعة ~~لكلالة الام ثلاثة وللباقين ستة ومن تداخلت الاعداد اقتصرت على ضرب الأكثر ~~في الفريضة كثلاثة اخوة من أب وستة PageV02P315 # من أم تضرب ستة في أصل الفريضة وهي ثلاثة فللأخوة من الأب الثلثان اثنا ~~عشر وللاخوة من الام الثلث ستة وان توافقت ضربت وفق أحدهما في عدد الأخر ثم ~~المرتفع في الفريضة كأربع زوجات أو ستة اخوة من جهة الفريضة من أربعة تنكسر ~~حصة الزوجات عليهن وهي سهم وكذا حصة الاخوة وهي ثلاثة وبين عدد الزوجات ~~وعدد الاخوة وفق بالنصف فاضرب اثنين في ستة ثم المرتفع وهو اثنا عشر في ~~أربعة أصل الفريضة فلكل من الزوجات ثلاثة ولكل من ms2904 الاخوة ستة وإن كان ~~المنكسر عليهم أكثر من فريقين وتوافقت الاعداد فالبصريون يقفون أحدهما ~~ويردون البواقي إلى اجزاء الوفق ثم ينظرون في اجزاء الوفق فيكتفون بواحد ~~فقال إن تماثلت وبالأكثر فقال إن تداخلت و يضربون بعضها في بعض فقال إن ~~تباينت أو وفق بعضها في بعض فقال إن توافقت ثم يضربون الحاصل في العدد ~~الموقوف ثم الحاصل في أصل المسألة والكوفيون يقفون أحدها ويضربون وفقه في ~~جميع اخر ثم الحاصل أو وفقه في الثالث وهكذا ثم الحاصل في المسألة ومع ~~التماثل أو التداخل فالامر معلوم وان تباينت ضربت أحدهما في الأخر ثم ~~المجتمع في الفريضة كأربع زوجات وخمس بنات فتضرب عشرين في ثمانية أصل ~~الفريضة هذه كلها مما ليس بين الاعداد والانصباء وفق ومثال الاعداد ~~الموافقة للانصباء خلف رجل بنين ثم خلف أحدهما زوجة واما وولدا فنصيبه من ~~أبيه ينقسم عليهم على أربعة وعشرين فهي الفريضة ففريضة الولد الأخر أيضا ~~أربعة وعشرون مات وخلف أربع زوجات وثمانية إخوة للأب وستة للام فحصة ~~الزوجات ستة وهي توافق عددهن بالنصف نرد عددهن إلى اثنين وللاخوة للام ~~ثمانية وهي أيضا توافق الستة بالنصف رددناها إلى ثلثه وللباقين عشرة توافق ~~عددهم بالنصف أيضا رددناه إلى أربعة فالاثنان يداخل الأربعة والثلاثة ~~تباينها نضرب اثنى عشر مضروب الثلاثة في الأربعة في أربعة وعشرين يبلغ ~~مأتين وثمانين للزوجات اثنان وسبعون لكل منهن ثمانية عشر ولكلالة الام ستة ~~وتسعون لكل منهم ستة عشر ولكلالة الأب مائة وعشرون لكل منهم خمسة عشرة وإن ~~كان النصيب داخلا في عددهم اكتفيت من عددهم بجزئه الذي يوافقه النصيب ~~فتضربه في الفريضة كأبوين وثماني بنات فنضرب اثنين في ستة لان نصيبهن أربعة ~~وهي مخرج الربع فتضرب ربع عددهن في الفريضة وان انكسرت على أكثر من فريق ~~وكان بين عدد كل ونصيبه مداخلة اكتفيت من كل عدد بجزئه الموافق للنصيب ثم ~~نظرت إلى الاعداد وأتممت العمل كما تقدم فلو خلف ست زوجات وستة إخوة للأم ~~وخمسة وعشرين أخا للأب فالفريضة اثنا عشر مضروب ثلاثة ms2905 في أربعة للزوجات ~~ثلاثة اكتفينا من عددهن باثنين ولكلالة الام أربعة توافق عددهم بالنصف ~~فاكتفينا بثلاثة وللباقين خمسة فاكتفينا منهم بخمسة وهذه الاعداد متباينة ~~فنضرب الاثنين في الثلاثة ثم الستة في خمسة ثم الثلثين في اثنى عشر يبلغ ~~ثلاثمائة وستين ومنها تصح ويمكن تعميم كلام (المضه) لذلك بتعميم الوفق فيه ~~فان التوافق له معنى آخر يشمل المتداخلين والوفق الجزء الذي مخرجه العدد ~~الأقل من الأكثر الثاني فقال إن تزيد الفريضة على السهام فيرد الباقي على ~~ذوي السهام الا الزوج والزوجة وعد الام مع الاخوة لحجبهم إياها عما زاد على ~~السدس أو يجتمع ذو سبب مع ذي سببين فذو السببين أولي بالرد ككلالة الأبوين ~~مع كلالة أحدهما وفيه خلاف نادر تقدم ومثال الزيادة كأبوين وبنت للأبوين ~~السدسان وللبنت النصف والباقي يرد عليهم أخماسا ومع الاخوة لا يرد على الام ~~بل على الأب و البنت خاصة أرباعا فاما فقال إن تجعل الفريضة في أصلها من ~~خمسة أو أربعة من غير تفضيل إلى الفرض والرد وهو أخصر لكنه مختص بما إذا ~~انحصر الوارث فيمن يرد عليه ففي المثال مع الاخوة لا يكفي جعلها من أربعة ~~ويمكن التأويل بان المراد جعلها من أربعة فقال إن لم تكن أم مثلا أو تعتبرا ~~الفريضة أولا من حيث الفرض ثم تضرب مخرج الرد وهو أقل عدد يخرج منه سهامه ~~فإن كان الرد أثلاثا فثلثة أو أرباعا فأربعة وهكذا في أصل الفريضة وهو يعم ~~ما إذا كان من لا يرد عليه أو لم يكن وفى المبسوط والايجاز انه تجمع مخارج ~~فرايض من يرد عليهم فيضرب في أصل الفريضة ففي المثال مخرج فرض الأبوين ~~ثلاثة فان السدسين ثلث ومخرج فرض البنت اثنان وذلك خمسة فتضرب في الفريضة ~~يبلغ ثلثين ومنها تصح وذكر فقال إن الام إذا حجبت وفر سهمها من الرد (على ~~الأب صح) ومن البين فقال إن ما ذكره (المضه) أظهر وأولى ومثل أحد الأبوين ~~وبنتين فالرد أخماسا فان له السدس ولهما الثلثين ومثل واحد من كلالة الام ms2906 ~~مع أخت لأب فالرد عليهما وعلى رأي بالنسبة وهي أرباعا وعلى الأخت للأب خاصة ~~على رأي وتقدم الخلاف واما الخنثى مع أحد الأبوين ومعهما فالرد الثابت لهما ~~مع البنت ثبت هنا نصفه لان للخنثى نصف الذكورية ولارد مع الابن وقيل في ~~التحرير للشيخ معين الدين المصري لأرد لان الأصل عدمه انما ثبت في البنات ~~بالاجماع وليس الخنثى بنتا وكونها تستحق نصف ميراث بنت وان أوجب ردا لكن ~~استحقاق نصف ميراث ابن يسقطه فتعارضا فتساقطا ورجع الامر إلى الأصل وهو عدم ~~الرد على الأبوين بل يكون الجميع للخنثى وقد أمضينا هذا القول مع دليله هذا ~~والمعتمد الأول لاطلاق النص والفتوى من الأصحاب بان للخنثى نصف ما للذكر ~~والأنثى وهو يعم مالهما فرضا وردا ولو لم يرد على الأبوين لكان لها تمام ما ~~للذكر أو الذكر مع الأنثى الثالث فقال إن تقصر الفريضة عن السهام وسببه ~~دخول الزوج أو الزوجة في موضعين الأول فقال إن يجامع أحدهما الأبوين أو ~~أحدهما وله صور (الأولى صح) أبوان مع بنت وزوج لان الفريضة من اثنى عشر فان ~~فرض كل من الأبوين السدس وفرض البنت النصف وفرض الزوج الربع ومخرج النصف ~~يداخل مخرج الربع ومخرجه يوافق مخرج السدس بالنصف فيضرب اثنان في ستة ~~وسهامهم ثلاثة عشر للأبوين أربعة وللبنت ستة وللزوج ثلاثة الصورة الثانية ~~أبوان وبنتان مع زوج أو زوجة فان الفريضة مع الزوج اثنا عشر فان الفروض ~~سدسان وثلثان وربع والسهام خمسة عشر للأبوين أربعة وللبنتين ثمانية وللزوج ~~ثلاثة والفريضة مع الزوجة أربعة وعشرون مضروب نصف ثمانية في ستة و السهام ~~سبعة وعشرون فان للأبوين ثمانية وللبنتين ستة عشر وللزوجة ثلاثة الصورة ~~الثالثة أحد الأبوين مع بنتين وزوج فان الفريضة من اثنى عشر والسهام ثلاثة ~~عشر فالنقص عندنا على البنت أو البنات خاصة لما تقدم الثاني فقال إن يجامع ~~أحدهما الكلالة وله صور الأولى اخوة من أم وأخت من أب أو أبوين وزوج فان ~~الفريضة من ستة مضروب اثنين في ثلاثة والسهام ثمانية لكلالة الام ms2907 اثنان ~~ولكل من الزوج وكلالة الأب ثلاثة الثانية اخوة من أم وأخت من الأبوين أو ~~الأب وزوجة فان الفريضة اثنا عشر مضروب أربعة في ثلاثة والسهام ثلاثة عشر ~~الثالثة اخوة من أم وأختان فصاعدا من الأبوين أو الأب مع أحد الزوجين ~~لاجتماع الثلث والثلثين مع النصف أو الربع فالفريضة من ستة أو اثنى عشر ~~والسهام على الأول تسعة وعلى الثاني خمسة عشر الرابعة أخ من أم مع أخت من ~~الأبوين أو الأب مع زوج لاجتماع نصفين مع سدس الخامسة أخ من أم مع أختين ~~فصاعدا من الأبوين أو الأب مع أحد الزوجين لاجتماع السدس والثلثين مع النصف ~~أو الربع والنقص هنا على المتقرب بالأبوين أو بالأب خاصة لما تقدم ففي ~~الموضع الأول يأخذ الزوجان نصيبهما الأدنى لوجود الولد وفى الثاني الاعلى ~~فان انقسمت بعد اعتبار النقص فلا كلام والا ضربت سهام من انكسر عليهم ~~النصيب في الأصل والسهام هنا بعدد الرؤس فالأول كزوج وأبوين PageV02P316 # وخمس بنات للأبوين أربعة من اثنى عشر وللزوج ثلاثة تبقى خمسة للبنات من ~~غير كسر والثاني كأن كان البنات أربعا يضرب عددهن في اثنى عشر فللأبوين ستة ~~عشر وللزوج اثنا عشر ويبقى عشرون للبنات لكل منهن خمسة الفصل الرابع في ~~المناسخات وهي فقال إن يموت انسان فلا تقسم تركته ثم يموت وراثه أو بعضهم ~~فتقسم الفريضتان من أصل واحد من نسخ الكتاب بمعنى نقله لانتقال الانصباء من ~~عدد إلى اخر أو التركة من الوراث إلى ورثتهم أو عدد الورثة من نوع إلى اخر ~~أو من نسخ الشمس الظل بمعنى ابطاله لبطلان طريق القسمة إلى طريق آخر أو ~~القسمة على الورثة إلى القسمة على ورثتهم إذا مات بعض الوراث قبل القسمة ~~وأريد قسمة الفريضتين من أصل واحد صححت مسألة الميت (الأول صح) فإن كان ~~نصيب الميت الثاني ينهض بالقسمة على ورثته من غير كسر فلا بحث والا احتيج ~~إلى عمل ونفصل الامرين فنقول فقال إن كان ورثة الثاني هم ورثة الأول من غير ~~اختلاف في القسمة كان ms2908 المال كالفريضة الواحدة كإخوة ثلاثة وأخوات ثلاث من ~~جهة واحدة مات أخ ثم اخر ثم أخت ثم أخرى وانما بقي سهم أخ وأخت فتركة الأول ~~ومن بعده لهما أثلاثا فقال إن كانا لأب أو لأبوين أو بالسوية فقال إن كانا ~~لام وان اختلف الاستحقاق أو الوراث أو هما فان صح قسمة نصيب الثاني على ~~ورثته كزوجة ماتت عن ابن وبنت بعد فقال إن مات زوجها وخلف (بيعها؟) ابنا ~~وبنتا فالفريضة من أربعة وعشرين مضروب ثلاثة في ثمانية فنصيب الزوجة ثلاثة ~~من أربعة و عشرين والثلاثة تصح قسمتها على ولديها من غير كسر فهنا اختلف ~~الوارث والاستحقاق ومثال اختلاف الوارث خاصة كما إذا خلف ابنين ثم مات ~~أحدهما عن ابن ومثال العكس كامرأة ماتت عن زوج وابن وبنت من أب وابنين ~~آخرين من أب اخر فالفريضة من ثمانية وعشرين ليكون له ربع وينقسم الباقي ~~أسباعا فلكل من البنتين ستة وللبنت ثلاثة ثم مات الابن الذي اتحد أبوه مع ~~البنت عن أخته هذه وأخويه فلأخويه الثلث لكونهما كلالة الام ولأخته الثلثان ~~فالمراد باختلاف الوارث المغايرة وباتحاده خلافه وإن كان الوارث للأول أكثر ~~منه للثاني كما فرضه والمراد باختلاف الاستحقاق اختلافه في المقدار ولا ~~يكفى في جهته فإنه إذا اتحد المقدار لم يحتج إلى عمل وان اختلف الجهة وهو ~~ظاهر والا يصح قسمة نصيب الثاني على ورثته فاضرب وفق الفريضة الثانية في ~~الفريضة الأولى فقال إن كان بين نصيب الثاني من فريضة الأول والفريضة ~~الثانية وفق ولا يجب وقد لا يفيد ضرب وفق نصيب الثاني فيها وكل من كان له ~~من الفريضة الأولى نصيب اخذه مضروبا في الوفق الذي ضرب فيها وذلك كأخوين من ~~أم ومثلهما من أب وزوج مات الزوج عن ابن وبنتين الفريضة (الأولى صح) اثنا ~~عشر ليكون لسدسه نصف والفريضة الثانية أربعة وبين الفريضة الثانية ونصف ~~الأولى الذي هو سهم الزوج موافقة بالنصف فيضرب جزؤ الوفق من الفريضة ~~الثانية وهو اثنان لا من النصيب في اثنى عشر يصير أربعة وعشرين ms2909 ومنها تصح ~~الفريضتان وان لم يكن بين نصيب الثاني من فريضة الأول والفريضة الثانية وفق ~~بل مباينة فاضرب الفريضة الثانية في الأولى فالمرتفع المطلوب وكل من كان له ~~من الفريضة الأولى قسط اخذه مضروبا في الفريضة الثانية كزوج وأخوين من الام ~~وأخ من الأب مات الزوج عن ابنين وبنت فريضة الأول من ستة للزوج ثلاثة لا ~~تنقسم على خمسة هي سهام الأولاد ولا وفق فاضرب الخمسة في الستة يبلغ ثلثين ~~ومنها تصح الفريضتان فللزوج خمسة عشر بين أولاده أخماسا ولكلالة الام عشرة ~~لكل منهما خمسة ولكلالة الأب خمسة وان دخل نصيب الثاني في الفريضة الثانية ~~ضربت وفقها بالمعنى الأخر في الأولى كما إذا مات الزوج في المثال عن أب ~~وابن فان الفريضة الثانية ستة فاضرب وفقها اي ثلثها في الأول يبلغ اثنى عشر ~~ومنها تصحان ويمكن تعميم عبارة (المضه) له كما عرفت ولو كانت المناسخان ~~أكثر من فريضتين إما بان يموت وارث اخر في طبقة الوارث الأول اي من ورثة ~~الميت الأول كما إذا مات في المثال الأخير أحد الاخوة أو أحد من وراث ورثة ~~الميت الأول كما إذا مات في المثال أحد الابنين عن وارث أو ورثة فان انقسم ~~نصيب الثالث على ورثته على حصة فلا بحث والا عملت ما تقدم بان تضرب الفريضة ~~الثالثة أو وفقها في الثانية وكذا لو مات رابع فما زاد ففي المثال لو مات ~~الأخ من الأب عن الأخوين من الام فالفريضة الثالثة اثنان والنصيب خمسة ~~فاضرب اثنين في الثلثين ولو مات ابن الزوج عن ابن وزوجة فالفريضة الثالثة ~~ثمانية والنصيب ستة فاضرب الثلثين في أربعة وهكذا وهنا طريق اخر إذا تكثرت ~~المناسخات فقال إن تصحح كل مسألة برأسها فكل ميت تصح قسمة نصيبه على مسألة ~~طرحت مسئلته واعتبرت البواقي فمن كان بين نصيبه ومسئلته توافق ردت مسئلته ~~إلى وفقها والا حفظت المسألة بتمامها ثم تنسب المحفوظات بعضها من بعض ~~فتكتفي من المتداخلين بالأكثر وتضرب المتباينات بعضها في بعض والوفق من ~~المتوافقات ثم تضرب ms2910 الحاصل في المسألة الأولى مثاله خلف زوجة وثلثه اخوة من ~~جهة ثم مات أحدهم عن ابنين (والثاني عن ابنين صح) وبنت والثالث عن ابن وبنت ~~الأولى من أربعة والثانية من اثنين والثالثة من خمسة والرابعة من ثلاثة ~~والمسائل تباين الانصباء وما عدا الأولى تتباين تضربها بعضها في بعض يبلغ ~~ثلثين تضربها في الأولى يبلغ مائة وعشرين ومنها تصح وعليه القياس ولنورد ~~هنا مثالين ذكرهما بعض علمائنا الأول ما ذكره المحقق الطوسي رحمه الله وهو ~~مثال يشتمل على أكثر الأبواب المتقدمة مع الوصية والاقرار رجل خلف أبوين ~~وثلث زوجات وابنين وبنتا وخنثى مشكلا امره واحدى زوجاته هي أم البنت وابن ~~واحد من ابنيه وأوصى لأجنبي بمثل ما لأبيه الا نصف ما يبقى من الثلث بعد ~~اخراج نصيبه من الثلث ولاخر بمثل ما لامه الا ثلث ما يبقى ولآخر بمثل ما ~~لابن واحد الا سدس ما يبقى ثم وقع الهدم على الابن الذي له أم وعلى أمه ~~التي هي إحدى الزوجات المذكورة وعلى بنت للابن وخلفوا المذكورين أولادهم ~~ورثة الرجل ومات الابن الأخر وخلف ثلاثة بنين وقد أقر أحدهم بزوجة له وابنة ~~منها وماتت الزوجة الثانية أيضا وخلفت ابن ابن أخيها لأبيها الذي هو ابن ~~ابن أختها لامها وهو الذي هو ابن بنت أختها لأبيها وهو الذي هو ابن بنت ~~أخيها لامها بان تزوج أخوها لأبيها بأختها لامها فأولدها ابنا وتزوج أخوها ~~لامها بأختها لأبيها فأولدها بنتا ثم تزوج ذلك الابن بهذه البنت فأولدها ~~ابنا وابن بنت أخرى لأبيها أيضا وماتت الزوجة الثالثة أيضا وخلفت زوجا وعما ~~وعمته وأقر الزوج انها أوصت لأجنبي بثلث مالها ثم مات وخلف بنتين ولم يخلف ~~غير المتوفي الأول تركة فاصل الفريضة مائة وثمانون فان مسألة الورثة أربعة ~~وعشرون مضروب مخرج الثمن في نصف مخرج السدس للأبوين ثمانية لكل منهما أربعة ~~وللزوجات الثمن ثلاثة لكل من الابنين أربعة وللبنت اثنان وللخنثى ثلاثة ثم ~~كل ثلث بمقتضى الوصية يشتمل على نصيب ابن وستة أسهم فالمال ثلاثة أنصباء ~~وثمانية ms2911 عشر سهما يعدل تسعة أنصباء الا ستة أسهم لان للأبوين والابنين ~~أربعة أنصباء وللبنت نصف نصيب وللخنثى ثلاثة أرباعه وللزوجات أيضا ثلاثة ~~أرباع وللموصى لهم ثلاثة أنصباء الا ستة أسهم مجتمعة من نصف وثلث وسدس ~~فثمانية عشر سهما تعدل ستة أنصباء الا ستة أسهم فأربعة وعشرون سهما تعدل ~~ستة أنصباء فكل نصيب أربعة وكل ثلث عشرة لأنه نصيب وستة أسهم فالمال ثلاثون ~~لكل من الأبوين والابنين أربعة وللبنت اثنان وللخنثى ثلاثة وللزوجات ثلاثة ~~وللموصى له الأول واحد فان الباقي من العشرة التي هي الثلث بعد اخراج نصيب ~~الأب الذي PageV02P317 # هو أربعة ستة وله مثل نصيب الأب الا نصف الباقي فله أربعة الا ثلثه ~~وللموصى له الثاني اثنان فان له أربعة الا ثلث الباقي وهو اثنان وللثالث ~~ثلاثة فان له أربعة الا واحدا هو سدس الباقي ثم تضرب ستة في ثلثين لان نصيب ~~الزوجة الثالثة يقسم ستة أقسام لأنها خلفت زوجا وعما وعمة ونصيب الثانية ~~أيضا يقسم ستة فإنها خلفت ذا قرابات أربع هو بمنزلة أخ وأخت (لأب وأخ وأخت ~~صح) لام وذا قرابة واحدة هو بمنزلة أخت لأم فثلث نصيبها الكلالة الام ~~وثلثاه لكلالة الأب أرباعا فلذي القرابات خمسة أسداس وللآخر سدس فلكل من ~~الورثة والموصى له قسطه مضروبا في ستة فيكون للأب أربعة وعشرون وللأم أربعة ~~وعشرون وللزوجات ثمانية عشر لكل منهن ستة ولكل ابن أربعة وعشرون وللبنت ~~اثنا عشر وللخنثى ثمانية عشر وللموصى له الأول ستة والثاني اثنا عشر ~~والثالث ثمانية عشر ثم تقسم الأربعة والعشرين التي هي للابن المهدوم عليه ~~على ورثته وهم أم وبنت فنصيب أمه ستة أربعة فرضا واثنان ردا وينتقل إلى ~~بنتها والباقي لبنته فرضا وردا وينتقل إلى جدي أبيها للذكر ضعف الأنثى ثم ~~تقسم الستة التي هي للزوجة المهدوم عليها على ورثتها اي ولديها فيصيب بنتها ~~اثنان وابنها المهدوم عليه معها أربعة وتنتقل منه إلى ورثته فينتقل منها ~~اثنان إلى جده وواحد إلى جدته وواحد إلى أخته فبلغ نصيب الجد ثمانية وثلثين ~~له ms2912 أربعة وعشرون أصالة وانتقل اثنا عشر من الابن المهدوم عليه بتوسط بنته ~~واثنان من الزوجة بتوسط ابنها ونصيب الجدة أحدا وثلثين أربعة وعشرون أصالة ~~والباقي بالانتقال ونصيب البنت أحدا وعشرين اثنا عشر أصالة وستة بالانتقال ~~من أختها إلى أمها ثم إليها واثنان من أمها وواحد من أمها إلى أخيها ثم ~~إليها واما الأربعة والعشرون التي هي حصة الابن الأخر فنقسمها على ورثته اي ~~بنيه والمقر لهما وهما زوجة وابنة منها فيكون لكل ابن ثمانية وللابن المقر ~~ستة وللزوجة المقر بها واحد ولبنتها واحد واما الستة التي هي حصة الزوجة ~~الثانية فلذي القرابات الأربع خمسة منها ولذي القرابة الواحدة واحد لما ~~عرفت واما الستة التي هي حصة الزوجة الثالثة فلزوجها ثلاثة منها واحد ~~للموصى له المقر به وواحد لكل بنت من بنتيه ولعمها اثنان ولعمتها واحد ~~الثاني مثال يشتمل على مناسخات ووصايا فيها استثناءات ماتت امرأة عن زوج ~~وثلاثة بنين وأوصت لأجنبي بمثل ما للزوج الا سدس المال ثم مات الزوج عن أخ ~~لام وأخوين وأخت لأب وأوصى لأجنبي بمثل ما للأخ من الام الا ثمن المال ثم ~~مات الأخ للام عن زوجة وسبع بنات وأوصى لأجنبي بمثل ما لاحدى البنات الا ~~نصف سبع المال أصل الفريضة أربعة للزوج سهم ولكل ابن سهم ونضيف إليها ~~لأجنبي سهما تصير خمسة وإذ وقع استثناء سدس المال نضربها في مخرج السدس ~~تصير ثلثين تعطى الزوج السدس المستثنى خمسة أسهم ولكل ابن خمسة تبقى عشرة ~~تقسم على خمسة للموصى له سهمان ولكل وارث سهمان فلكل ابن سبعة وكذا الزوج ~~والكل ظاهر مما تقدم في وصايا وسهام ورثة الزوج ستة إذ لأخيه من الام سهم ~~ولكل أخ من الأب سهمان وللأخت منه سهم ونضيف إليها سهما للموصى له تصير ~~سبعة نضربها في مخرج الثمن لاستثنائه تصير ستة وخمسين سهما وسهام مورثهم ~~وهو الميت الثاني اي الزوج أيضا كانت سبعة من ثلثين والآن لابد فقال إن ~~نضربها في ثمانية تصير ستة وخمسين فإذا أردت تصحيح الفريضتين فاضرب ms2913 أصل ~~سهام الورثة الأولة وهي ثلاثون في ثمانية أسهم لتوافق النصيب والفريضة ~~بالسبع بالمعنى الأعم فتضرب الفريضة الأولى في وفق الثانية يكون مأتين ~~وأربعين فلكل منهم قسط مضروبا في ثمانية فيكون لكل ابن ستة وخمسون وللموصى ~~له ستة عشر وللزوج الموروث الثاني ستة وخمسون لأخيه لامه الثمن المستثنى ~~سبعة أسهم ولكل أخ من الأب أربعة عشر وللأخت للأب سبعة يبقى أربعة عشر تقسم ~~على سبعة الموصى له واحد والورثة بمنزلة ستة اثنان منهم الأخ للام والأخت ~~للأب والاخوان للأب بمنزلة أربعة لكل منهم سهمان فلكل أخ من الأب أربعة فله ~~من الأصل والمستثنى ثمانية عشر وللأخت تسعة وللأخ من الام تسعة وللموصى له ~~سهمان ثم سهام ورثة هذا الأخ من الام ثمانية للزوجة سهم ولكل بنت سهم ونضيف ~~إليها للأجنبي سهما تصير تسعة نضربها في مخرج نصف السبع لاستثنائه وهو ~~أربعة عشر تكون مائة وستة وعشرين سهما وسهام هذا الموروث كانت أيضا تسعة من ~~مأتين وأربعين سهما ولابد فقال إن تضرب في أربعة عشر تبلغ مائة وستة وعشرين ~~سهما فإذا أردت تصحيح الفرايض الثلث فاضرب أصل سهام الورثة الأولة وهي ~~مأتان وأربعون في أربعة عشر التي هي تسع الفريضة الثانية للتوافق بينها ~~وبين نصيب الثالث من الثانية بالتسع تكون ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستين لكل ~~من الورثة في الطبقة الأولى قسطه مضروبا في مائة واثنى عشر فيكون لكل ابن ~~في الطبقة الأولى من هذه الجملة سبعمائة وأربعة وثمانون سهما وللموصى له ~~معهم مائتان وأربعة وعشرون وللزوج سبعمائة وأربعة وثمانون ثم في الطبقة ~~الثانية لكل من الورثة قسطه مضروبا في أربعة عشر فيكون لكل واحد من الأخوين ~~للأب مائتان واثنان وخمسون وللأخت مائة وستة وعشرون وللموصى له معهم ثمانية ~~وعشرون وللأخ من الام مائة وستة وعشرون ثم في الطبقة الثالثة لكل واحدة من ~~بنات هذا الأخ وهو الموروث الثالث وزوجته نصف سبع مائة وستة وعشرين وهو ~~المستثنى وهو تسعة أسهم يبقى أربعة وخمسون تقسم على تسعة للورثة والموصى له ~~فلكل بنت وللزوجة ms2914 ستة وللموصى له معه اي مع ارثهن ستة فله مثل نصيب إحديهن ~~وهو خمسة عشر الا نصف سبع المال ونصف سبع المال تسعة أسهم الفصل الثامن في ~~معرفة سهام الورثة من التركة بعد تصحيح المسألة بما تقدم وفيه طرق الأول ~~انسب سهام كل وارث من الفريضة التي صححتها بما تقدم وخذ له من التركة بتلك ~~النسبة فما كان فهو نصيبه وهو أسهل الطرق إذا ظهرت النسبة كزوج وأبوين ~~صححنا الفريضة أو لا من ستة بضرب مخرج النصف في مخرج الثلث للزوج ثلاثة وهي ~~نصف الفريضة فيأخذ من التركة نصفها بالقدر أو العدد أو غيرهما أيا ما كانت ~~التركة وباي مقدار أو عدد كانت وللأم سهمان هي الثلث من الفريضة فلها ثلث ~~التركة وللأب سهم هو سدس فله سدس التركة وانما تسهل النسبة بارجاع التركة ~~إلى الاعداد فقال إن خالفتها كالعقار والرقيق قيمة أو منفعة وربما افتقر ~~إلى ضرب التركة في الفريضة كان تكون التركة في المثال خمسة فنضربها في ~~الستة وهو في الحقيقة تجزئة لكل من الخمسة ستة اجزاء الثاني ويحتاج إليه ~~حيث تعسر معرفة نسبة السهام من التركة ان تقسم التركة على الفريضة فما خرج ~~بالقسمة ضربته في سهام كل واحد فما بلغ فهو نصيبه كما لو كانت التركة أربعة ~~وعشرين دينارا والفريضة ستة كما تقدم من المثال فإذا قسمت التركة على ستة ~~خرج أربعة لكل سهم تضرب الخارج وهو أربعة في سهام كل وارث فما بلغ فهو ~~نصيبه من التركة فإذا ضربت أربعة في ثلاثة نصيب الزوج من الفريضة يبلغ اثنى ~~عشر دينارا فهي نصيبه من التركة وتضرب أربعة في واحد نصيب الأب من الفريضة ~~يكون أربعة فهي نصيبه من التركة وفى اثنين نصيب الام يكون ثمانية فهي ~~نصيبها هذا إذا زادت التركة على الفريضة وان نقصت نسبتها إليها وضربت ~~النسبة في السهام اي أخذت منها بتلك النسبة فأعطيت أربابها فإن كانت التركة ~~في المثال ثلاثة نسبتها إلى الستة كانت نصفها فللزوج نصف ثلاثة وللأب نصف ~~واحد وللأم ms2915 نصف اثنين ويجوز PageV02P318 # ان توافقت التركة والفريضة كما إذا كانت التركة في المثال ثمانية فقال إن ~~تضرب السهام في وفق التركة وتقسم الحاصل على وفق الفريضة فنضرب في المثال ~~ثلاثة سهم الزوج في أربعة وفق الثمانية يبلغ اثنى عشر تقسمها على ثلاثة ~~تخرج أربعة فهي نصيبه من التركة وتضرب فيها اثنين يكون ثمانية تقسمها على ~~ثلاثة يخرج اثنان وثلثان فهي نصيب الام وتضرب فيها واحدا وتقسم الأربعة على ~~ثلاثة يخرج واحد وثلث فهما نصيب الأب وان شئت قسمت وفق التركة على وفق ~~الفريضة وضربت الخارج في السهام ففي المثال قسمنا الأربعة على الثلاثة ~~وضربنا واحدا وثلثا في ثلاثة حصل أربعة في اثنين حصل اثنان وثلثان وفى واحد ~~حصل واحد وثلث وإن كان وفق التركة انقص نسبته إلى وفق الفريضة واخذت بتلك ~~النسبة من السهام فإن كانت التركة في المثال أربعة كان لكل منهم ثلثا نصيبه ~~الثالث التركة فقال إن كانت صحاحا فاضرب ما حصل لكل وارث من الفريضة في ~~التركة فما حصل فاقسمه على العدد الذي صحت منه الفريضة فما خرج فهو نصيب ~~الوارث كزوجة وأبوين والتركة عشرون دينارا والفريضة اثنا عشر للزوجة ثلاثة ~~تضربها في عشرين يبلغ ستين تقسمها على اثنى عشر تخرج خمسة فللزوجة خمسة ~~دنانير وللأم أربعة تضربها في عشرين يبلغ ثمانين تقسمها على اثنى عشر تخرج ~~ستة وثلثان فيكون للام ستة دنانير وثلثا دينار وللأب خمسة تضربها في عشرين ~~يصير مائة تقسم على اثنى عشر يخرج ثمانية وثلث فيكون للأب ثمانية دنانير ~~وثلث دينار هذا فقال إن زاد مضروب السهم في التركة على الفريضة وان نقصت ~~نسبة إليها واخذت بتلك النسبة وان ماثل الفريضة فالسهم واحد من التركة فإن ~~كانت التركة في المثال ثلاثة ضربنا فيها ثلاثة ونسبنا التسعة إلى اثنى عشر ~~فللزوجة ثلاثة أرباع دينار ثم ضربنا فيها أربعة حصل اثنا عشر فللأم دينار ~~ثم خمسة حصل خمسة عشر فللأب دينار وربع وإن كان في التركة كسر فابسط التركة ~~من جنسه بان نضرب مخرج الكسر ms2916 في صحاح التركة ثم تضيف الكسر إلى المرتفع وان ~~تعدد الكسر ضربت فيها المخرج المشترك وأضفت الكسرين أو الكسور إلى المرتفع ~~فهو حاصل البسط وتعمل بعده ما عملت في الصحاح من الضرب والقسمة فما اجتمع ~~للوارث قسمته على ذلك المخرج فالخارج هو المطلوب فلو كانت التركة في المثال ~~عشرين دينارا ونصف فابسطها انصافا يكون أحدا وأربعين واعمل كما عملت في ~~الصحاح بضرب سهم كل من الفريضة فيها وقسمة المضروب على الفريضة فما خرج لكل ~~وارث من العدد المبسوط قسمه على اثنين مخرج النصف فما خرج نصيبا للواحد فهو ~~نصيب الواحد من الجنس الذي تريده ففي المثال ضربنا ثلاثة نصيب الزوجة في ~~أحد وأربعين بلغت مائة وثلاثة وعشرين قسمناها على أنثى عشر خرج عشرة وربع ~~قسمناها على اثنين خرج خمسة وثمن فلها خمسة دنانير وثمن وضربنا فيها أربعة ~~تبلغ مائة وأربعة وستين قسمناها على اثنين خرجت (ثلاثة عشر وثلثان قسمناها ~~على اثنين خرجت صح) ستة وثلثان ونصف ثلث فللأم من الدنانير كذا وضربنا فيها ~~خمسة يبلغ خمسة ومأتين نقسمها على اثنى عشر خرج سبعة عشر ونصف سدس نقسمها ~~على اثنين تخرج ثمانية ونصف وربع سدس فهو نصيب الأب من الدنانير ولو كان ~~الكسر ثلثا فاقسم التركة اي ابسطها أثلاثا واعمل ما تقدم وهكذا إلى العشر ~~فيقسم على العشرة وإن كان الكسر ربعا وسدسا مثلا فاقسم صحاحها انصاف أسداس ~~تضرب اثنى عشر فيها وأضف إليها خمسة وتمم العمل وكذا فقال إن كان ثلثا ~~وربعا وهكذا ولو كانت المسألة عددا أصم ليس له من الكسور التسعة شئ كأربعة ~~بنين وثلاث بنات فالفريضة أحد عشر فاقسم التركة عليه فقال إن زادت عليها من ~~غير بسط فقال إن لم يبق شئ أو بقي دينار مثلا كما إذا كانت في المثال اثنى ~~عشر فلكل من البنين ديناران وجزءان من أحد عشر جزء ولكل من البنات دينار ~~وجزء ومن أحد عشر جزء فان بقي ما لا يبلغ دينارا فابسطه اي الكسر الذي لا ~~يبلغه قراريط فان الدينار ms2917 عشرون قيراطا واقسمه بعد البسط على الفريضة وان ~~بقي ما لا يبلغ قيراطا فابسطه حبات فان القيراط ثلاث حبات واقسمه كذلك وان ~~بقي ما لا يبلغ حبة فابسطه ارزات فان الحبة أربع ارزات والارزة حبتان من ~~الخردل البري وقسمه وان بقي ما لا يبلغ أرزة فانسبه بالاجزاء إليها اي ~~الإرزة إذ لا اسم لما بعدها في المشهور فإن كانت التركة في المثال أحد عشر ~~دينارا وثلاثة أرباع دينار فابسط الكسر قراريط يبلغ خمسة عشر نقسمها على ~~أحد عشر تبقى أربعة تبسطها حبات يبلغ اثنتي عشرة نقسمها على أحد عشر تبقى ~~حبة إذا قسمتها على أحد عشر خرج أربعة اجزاء من أحد عشر جزءا من أرزة فلكل ~~من البنين ديناران وقيراطان وحبتان وثمانية اجزاء من أحد عشر جزءا من أرزة ~~ولكل من البنات دينار وقيراط وحبة وأربعة اجزاء من أحد عشر جزءا من أرزة ~~وربما بقي في القسمة دنانير أو قراريط أو حبات وكان البسط أعون على الضبط ~~كما سمعته في المثال في القراريط والحبات وفى الدنانير كما إذا كانت التركة ~~في المثال عشرين قسمناها على أحد عشر بقي تسعة بسطناها قراريط بلغت مائة ~~وثمانين نقسمها عليها تخرج ستة عشر وتبقى أربعة نبسطها حبات تبقى حبة فقد ~~يكون إذا قلنا فقال إن كل سهم دينار وستة عشر قيراطا وحبة وأربعة اجزاء من ~~أحد عشر جزء من أرزة كان اضبط من فقال إن يقال دينار وتسعة اجزاء من أحد ~~عشر جزء من دينار وربما احتيج إلى القراريط وما بعدها وإن كان العدد منطقا ~~وعليك بالتحفظ من الخطأ واجمع إذا أردت امتحان العمل ما يحصل لكل وارث بعد ~~العمل فان ساوى المجموع التركة فالقسمة صواب والا فهي خطأ تذنيب لو عين ~~الورثة نصيب بعضهم في عين اقتسم الباقون الباقي على نسبة سهامهم الباقية ~~بان ينسب نصيب كل من التركة إلى الباقي فيأخذ منه بتلك النسبة فيأخذ الأب ~~إذا كان مع الابن تسعى الباقي بعد التعيين للزوج فان نصيبه من الكل سهمان ~~وهما بالنسبة ms2918 إلى الكل سدس والى الباقي تسعان ويأخذ الابن سبعة اتساع فهذه ~~سهام فرايض القواعد من التحقيق وفيناها وفرايض مسائلها من الشرح والكشف ~~قضيناها ونجزت عشرى تاسع الف وثمان وتسعين والحمد لله ما أج أجاج وما معن ~~معين وكتب مؤلفه محمد بن الحسن جعلهما الله من ورثة جنة النعيم ووقاهما ~~(وهج.؟؟) وقد اتفق الفراغ على يد العبد الأحقر مهدي جعفر؟ بن محمد في يوم ~~الأربعاء التاسع من عشر شهر جمادى الأولى...؟؟ الف من الهجرة النبوية ~~المصطفوية صل الله عليه وآله وسائر الأئمة الكرام البررة وتجاوز اللهم عن ~~خطاياي وخطأي المؤمنين أجمعين بحق طه ويس قد بلغ مقابلة كتاب الفرايض من ~~أوله إلى هنا مع نسخة عليها خط الشارع في مواضع عديدة منها وفى آخرها على ~~يد العبد المحتاج إلى عفو ربه القوي ابن السيد الجليل والفاضل النبيل السيد ~~أحمد سيد حسن الموسوي في سنة إحدى وسبعين ومأتين بعد الألف PageV02P319 # كتاب القضاء وهو فصل الامر قولا أو فعلا وفي المقائيس انه أصل صحيح يدل ~~على احكام أمر واتقانه والفاذه وفي الشرع ولاية الحكم شرعا لمن له أهلية ~~الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على؟ اشخاص معنية يتعلق باثبات الحقوق ~~واستيفائها ولمستحقها وفيه مقاصد تسعة الأول في التولية و العزل وفيه فصول ~~ثلاثة الأول في التولية وانما تثبت عندنا بإذن الامام أو نائبه فان له ~~الرياسة العامة فلا رياسة لاحد الا باذنه بتوسط أولا به حاضرا كان أو غائبا ~~ولا تثبت بنصب أهل البلد إذ ليس لهم أن يفوضوا من مناسب الامام شيئا إلى ~~أحد وعن الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد اتقوا الحكومة فان ~~الحكومة انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين كنبي أو وصى نبي ~~وقال أمير المؤمنين عليه السلام يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه الا نبي أو ~~وصى نبي أو شقى ولكن لو تراضى الخصمان بحكم بعض الرعية فحكم بينهما جاز ~~عندنا وإن كان الامام حاضرا أو هناك قاضي منصوب منه لقوله تعالى ومن لم ~~يحكم بما ms2919 انزل الله الآية وللدخول في عموم ما دل على وجوب الامر بالمعروف ~~والنهي عن المنكر ولنحو قول الصادق عليه السلام لأبي خديجة إياكم أن يحاكم ~~بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا ~~فاجعلوه بينكم فان جعلته قاضيا فتحاكموا إليه وقول النبي صلى الله عليه ~~وآله وسلم من حكم بين الاثنين فتراضيا به فلم يعدل فعليه لعنة الله لدلالته ~~على الجواز مع العدل ولما حكى من ثبوته في زمن النبي صلى الله عليه وآله ~~وعن بعض العامة المنع منه ولزمها حكمه لنحو قول الصادق عليه السلام لعمر بن ~~حنظلة انظر لاوا إلى من كان منكم وقد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا ~~وعرف احكامنا فارضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا ~~فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا ردوا الرد علينا الراد على الله ~~وهو على حد الشرك بالله وحكمه لازم نافذ في كل الاحكام في حقوق الناس وحقوق ~~الله حتى العقوبات للعمومات وإن كان في جواز اقامته لها الاشكال الآتي ولا ~~يجوز نقض ما حكم به صحيحا فيما لا ينقض فيه الاحكام وان لم يرضيا بحكمه ~~بعده خلافا لبعض العامة فاعتبر رضاهما بعد الحكم أيضا واحتمله بعض الأصحاب ~~وانما يلزم حكمه ولا يجوز نقضه إذا كان بشرائط القاضي المنصوب عن الامام ~~اتفاقا نعم لو رجع أحدهما عن تحكيمه قبل حكمه لم ينفذ حكمه كما إذا أقام ~~المدعي البينة فقال المنكر قبل الحكم عزلتك وفي حال الغيبة ينفذ قضاء ~~الفقيه الجامع الشرايط الافتاء وان لم يرضيا بحكمه من رأس اتفاقا كما يظهر ~~فإنه منصوب من الامام في نحو ما سمعته من الخبرين بل ظاهرهما العموم بحال ~~الحضور فمن عدل عنه إلى قضاة الجور لا للضرورة كان عاصيا وان اتفق انه حكم ~~بالحق وكذا فقال إن تعذر الفقيه الجامع للشرائط ولم يدع ضرورة إلى الرفع ~~إليهم لأنهم ليسوا أهلا لذلك وفي الاخبار وهي كثيرة كقول الصادق عليه ~~السلام لأبي خديجة ms2920 إياكم فقال إن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولأبي ~~بصير أيما رجل كان بينه وبين أخ له مما رآه في حق فدعاه إلى رجل من اخوانه ~~ليحكم بينه وبينه فأبي أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال الله ~~تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم امنوا بما انزل إليك وما انزل من قبلك ~~يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وعن محمد بن مسلم ~~قال مر بي أبو جعفر أو أبو عبد الله عليهما السلام وانا جالس عند قاض ~~بالمدينة فدخلت عليه من القد فقال لي ما مجلس رأيتك فيه أمس قال قلت جعلت ~~فداك فقال إن هذا القاضي لي يكرم فربما جلست إليه فقال لي وما يؤمنك أن ~~ينزل اللعته؟ فتعم من في المجلس وكان ما يأخذه بحكمهم سحتا كما في خبر عمر ~~بن حنظلة سأل الصادق عليه السلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة ~~في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك فقال من تحاكم ~~إلى الطاغوت فحكم فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا لأنه اخذ بحكم الطاغوت ~~وقد أمر الله عز وجل أن يكفروا بها وخبر أبي بصير قال له عند قول الله عز ~~وجل في كتابه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام فقال ~~يا أبا بصير أن الله عز وجل قد علم أن في الأمة حاكما يجورون إما انه لم ~~يعن حكام العدل ولكنه عني حكام الجور يا أبا محمد انه لو كان لك على رجل حق ~~(إلى حاكم أهل العدل فأبي عليك الا أن ترافعك صح) فدعوته إلى حاكم أهل ~~الجور ليقضوا له كان ممن حاكم إلى الطاغوت وهو قول الله تعالى ألم تر إلى ~~الذين يزعمون أنهم امنوا بما انزل إليك وما انزل من قبلك يريدون أن ~~يتحاكموا إلى الطاغوت هذا مع الاختيار و إما عند الضرورة كما إذا توقف أخذ ~~الحق على الرفع إليهم فلا بأس به بل ربما ms2921 وجب إذ لا ضرر ولا حرج في الدين ~~ولو تعدد الفقيه الجامع للشرائط تخير المدعي فإنه الذي يرافع ولو ترك ترك ~~الا المنكر في الترافع إلى من شاء فقال إن تساووا في العلم أو الزهد ولو ~~كان أحدهم أفضل في الفقه تعين الترافع إليه حال الغيبة لأنه أبعد من الخطاء ~~وأقرب من نيابة الامام ولقبح ترجيح المرجوح وإن كان المفضول أزهد إذا ~~تساويا في استجماع الشرائط فان العمدة في ذلك العلم مع ورع تحجر عن الكذب ~~والمسامحة فان تساويا في العلم فالأزهد فقال الصادق عليه السلام في خبر ~~داود بن الحصين إذا اختلف عدلان ينظر إلى أفقههما واعلمهما بأحاديثنا ~~وأورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الأخر وقال له عليه السلام عمر بن حنظلة ~~في رجلين اختار كل واحد منهما رجلا فرضيا أن يكونا ناظرين في حقهما فاختلفا ~~فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثنا قال الحكم ما حكم به أعدلهما وافقهما ~~وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الأخر قال قلت ~~فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا ليس يتفاضل واحد منهما على صاحبه قال فقال ~~ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين ~~أصحابك فتأخذ به من حكمنا ويترك الشاذ النادر الذي ليس بمشهور عند أصحابك ~~فان المجمع عليه لا ريب فيه وانما الأمور ثلاثة أمر بين شدة فيتبع وامر بين ~~غيه فيجتنب وامر مشكل فيرد حكمه إلى الله عز وجل والى الرسول قال رسول الله ~~صلى الله عليه وآله حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجي ~~من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم قلت فإن ~~كان الخبر فقال إن عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال ينظر فما وافق ~~حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة اخذ به قلت جعلت فداك وجدنا أحد ~~الخبرين موافقا للعامة والاخر مخالفا لها بأي الخبرين يؤخذ قال بما يخالف ~~العامة فان فيه الرشاد قلت جعلت فداك فان ms2922 وافقهما الخبران جميعا قال ينظر ~~إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر قلت فان وافق ~~حكامهم وقضاتهم الخبران جميعا قال إذا كان كذلك فأخرجه حتى تلقى امامك فان ~~الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات فهل يقدم الأعلم في غير ~~الفقه مع التساوي فيه فقال إن كان اعلم فيما يتوقف عليه العلم بما (جمعان) ~~في الكتاب والسنة ويتسب؟ لا زياد البصيرة فيها كالعلوم العربية أو فيما له ~~مدخل في المسألة الترافع فيها كان يتوقف الحكم فيها على مسألة طبيعية أو ~~رياضية أو نحوهما فلا شبهة في التقدم وبدون ذلك فالظاهر العدم للأصل ~~واختصاص الاخبار بالفقه والحديث وان عم لغة إما حال ظهور الإمام فالأقرب ~~جواز العدول إلى المفضول وفاقا للمحقق للأصل واجتماع الشروط في المفضول ~~والفرق بين زمان الغيبة والحضور لان خطاءه في الحضور ينجبر بنظر الامام أي ~~يمكنه مراجعة الامام فيما يشتبه عليه وما فيه من الورع يبعثه عليها فبذلك ~~يضعف احتمال الخطاء في الحكم بل الغالب انه لا يرافع أحد من زمن الحضور إلى ~~مأذون PageV02P320 # بخصوصه من قبله عليه السلام في الرفع والرجوع إليه وما لم يثق الامام به ~~لا يرخص في الرجوع وما لم يثق الامام به لا يرخص في الرجوع إليه ويحتمل ~~العدم لعموم الاخبار وقيام الاحتمال وهكذا حكم التقليد في الفتاوى فني حالة ~~الغيبة والحضور ويستحب التولية أي التولي للقضاء من قبل الامام لمن يثق من ~~نفسه للقيام بشرائطها أي التولية على الأعيان الامن وجبت عليه التولية عينا ~~لأنه أمر مرغوب عقلا وشرعا قال في المبسوط وعليه اجماع الأمة الا باغلابه ~~(باغلابه من العامة صح) ثم ذكر فقال إن خلافه لا يقدح في الاجماع مع احتمال ~~انه امتنع منه لعلمه يعجزه لأنه كان من أصحاب الحديث ولم يكن فقيها وعن ابن ~~مسعود أنه قال لان اجلس يوما فاقضى بين الناس أحب إلى من عباده سنة وما ورد ~~من الأخبار الناهية عنه مخصوص بالاعتبار والنصوص بما لا يتولي عن عادل ومن ~~يجوز ms2923 فيه أو لا يحسنه كقوله عليه السلام من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين ~~قيل وما الذبح قال نار جهنم وقوله صلى الله عليه وآله يؤتي بالقاضي العدل ~~يوم القيمة فمن شدة ما يلقاه من الحساب يود فقال إن لم يكن (قاضيا بين ~~اثنين في تمرة صح) وقول الصادق عليه السلام فقال إن النواويس شكت إلى الله ~~عز وجل شدة حرها فقال عزو جل اسكني فان مواضع القضاة أشد حر أمتك ويجب ~~تولية على الكفاية لعموم ما أوجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعنه صلى ~~الله عليه وآله لا يقدح أمة ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقه ونحوه في مرسل ابن ~~أبي عمير عن الصادق عليه السلام ويجب على الامام تولية القضاة في البلاد ~~لوجوب سياسته العباد عليه والحكم بما أنزل الله وانتصاف المظلوم من الظالم ~~وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لعمر ثلث فقال إن حفظهن وعملت بهن ~~كفتك ما سواهن وان تركتهن لم ينفعك شئ سواهن قال وما هن يا أبا الحسن قال ~~إقامة الحدود على القريب والبعيد والحكم بكتاب الله في الرضا والسخط والقسم ~~بالعدل بين الأحمر والأسود فإذا ولي في صقع قاضيا وجب على أهله الترافع ~~إليه إذا احتاجوا إليه فان امتنعوا من الترافع إليه حل قتالهم طلبا للإجابة ~~فان الامتناع منه مخالفة لأمر الامام ولو تعدد (من هو صح) بالشرائط وتساووا ~~فيها لم يجبر الامام أحدهم بخصوصه على التولي على تقدير الامتناع الا أن ~~يلزمه الامام بعينه فيجب عليه الإجابة عينا وان ساوى غيره في الشرائط في ~~الظاهر وفاقا للخلاف لوجوب إطاعة الامام ولعل فيه خصوصية وعنه عليه السلام ~~إلى الزامه بغيبه وان لم يطلع عليها غيره خلافا للمبسوط والشرائع قال إذا ~~الامام لا يلزم غيره بما ليس بلازم وهو ظاهر الوسيلة لحصره من يجب عليه ~~عينا فيمن لا يجد الامام سواه وحاصله فقال إن المسألة مبنية على فرض ~~الالزام مع التساوي ولا يمكن وهو ممنوع لما قلنا من جواز خصوصية ينفرد ~~الإمام عليه ms2924 السلام بمعرفتها وعلى عدم الوجوب هل يستحب قال في (ط)؟ أماله ~~كفاية أولا فان لمن يكن استحب لأنه يطيع الله في النظر بين الناس ويكون رزق ~~يكفيه وان لم يكن له طلب الكفاية من المباح من تجارة وغيرها وحصول الرزق له ~~في طاعة أولي من حصوله من مباح وإن كانت له كفاية لم يخل إما أن يكون ~~معروفا أو حامل الذكر فإن كان معروفا يقصده الناس يستفتونه ويتعلمون منه ~~استحب له أن لا يليه لان التدريس والتعليم طاعة وعبادة مع السلامة والامن ~~من الغرر والقضاء وإن كان طاعة فإنه غرر لقوله عليه السلام ولى من القضاء ~~فقد ذبح بغير سكين فكانت السلامة أسلم لدينه وأمانته فاما أن كان حامل ~~الذكر لا يعرف علمه ولا يعلم فضله ولا ينتفع الناس بعلمه فالمستحب فقال إن ~~يليه ليدل على نفسه ويظهر فضله وينتفع الناس به ولو لم يوجد بشرائط القضاء ~~سوى واحد لم يحل له الامتناع إذا ولاه الامام مطلقا نص له على الالزام أو ~~لا بل لو لم يعرف الامام بحاله وجب عليه تعريفه حاله ليوليه لان القضاء من ~~باب الأمر بالمعروف الواجب عينا إذا لم يقم به غيره ولا يجوز (فقال إن صح) ~~ببذل الظالم مالا ليليه لأنه كالرشوة ويظهر التوقف من المحقق الا أن يعلم ~~من تعين عليه أن الظالم لا يوليه الا بالمال فيجوز بذله بل يجب لأنه مقدمة ~~للواجب وكذا البذل لئلا يعزله الظالم أو يعزل منصوب من قبله لا يصلح له وهل ~~يجوز أن يبذل العادل لبيت المال شيئا للتولية أو الامن من العزل وجهان ~~أقربهما الجواز ولا يجوز قبول الولاية من قبل الظالم لأنه ركون إليه وإعانة ~~له على غصب منصب الامام وعن الصادق عليه السلام ولاية أهل العدل الذين أمر ~~الله بولايتهم وتوليتهم وقبولها والعمل لهم فرض من الله وطاعتهم واجبة ولا ~~يحل لمن امروه بالعمل لهم أي يتخلف عن امرهم وولاة الجور واتباعهم ~~والعاملون لهم في معصية الله غير جايز لمن دعوه إلى خدمتهم ms2925 و العمل لهم ~~إجابة دعوتهم ولا القبول منهم الا إذا عرف من نفسه التمكن من الحكم بالحق ~~فيجوز القبول ويجب إذا توقف عليه إقامة الحق من باب المقدمة فيقصد التولي ~~من قبل الإمام العادل وان ولاه الظالم في الظاهر ومن هذا القبيل تولي يوسف ~~من قبل الملك وقال المرتضى في مسألة له فان قيل أليس بهذه الولاية معظما ~~للظالم ومظهرا فرض طاعته وهذا وجه قبيح لا محالة كان غنيا عنه لولا منه ~~الولاية قلنا إذا كان متغلب على الدين فلا بد لمن هو في بلاده وعلى الظاهر ~~من جملة رعيته من اظهار تعظيمه وتبجيله والانقياد له على وجه فرض الطاعة ~~فهذا المتولي من قبله لو لم يكن متوليا لشئ لكان لا بد له مع المتغلب عن ~~اظهار جميع ما ذكرناه من فنون التعظيم للتقية والخوف فليس يدخل في الولاية ~~في شئ من ذلك لم يكن يلزمه لو لم يكن واليا ويتمكن بالولاية من أمر بمعروف ~~ونهي عن منكر فيجب أن يتوصل بها إلى ذلك قال فان قيل أرأيتم لو غلب على ظنه ~~انه كما يتمكن بالولاية عن أمر ببعض المعروف ونهي عن بعض المنكر فإنه يلزم ~~على هذه الولاية أفعالا منكرة قبيحة لولا هذه الولاية لم يلزمه قلنا إذا ~~كان لا يجد عن هذه الأفعال القبيحة محيصا ولا بد أن تكون الولاية سببا لذلك ~~ولو لم يتول لم يلزمه أن يفعل هذه الأفعال القبيحة فان الولاية حينئذ تكون ~~قبيحة لا يجوز أن يدخل فيها مختار انتهي وما ذكره من عدم الجواز حينئذ لا ~~يصح على اطلاقه فان كثيرا من المنكرات يجوز ارتكابها أو يجب للامر ببعض ~~المعروفات أو النهي عن بعض المنكرات فإن لم يعلم من يوليه الظالم من نفسه ~~التمكن من الحكم بالحق لم يحد له القبول الا مع الالزام فيجوز تقية إذا خاف ~~على النفس أو المال أو المال أو الأهل من نفسه أو من المؤمنين واقتصر السيد ~~على الخوف على النفس وعليه بعد التولي التحرز من الظالم ms2926 والاجتهاد في الحكم ~~بالحق ما أمكنه فإذا اضطر في واقعة إلى الحكم بالباطل حكم به تقية الا أن ~~يكون الحكم في قتل من لا يحل قتله فيحرم مطلقا إذ لا تقية في الدماء اتفاقا ~~ولو تغير عليه القضاء بأن لم يكن من يصلح له سواء وخاف على نفسه الخيانة ~~فقال إن تولاه لم يسقط عنه بل وجب عليه الطلب وترك الخيانة لتمكنه منهما ~~فان وجد من؟؟ أصلح منه حرم عليه الطلب لسقوط وجوب الطلب بوجود من فيه ~~الكفاية ووجوب دفع الخوف وللقاضي من قبل الإمام العادل الاستخلاف مع الاذن ~~صريحا أو فحوي أو بشاهد الحال كان يكون ولايته متسعة لا ينضبط بالواحد ~~فيجوز له الاستخلاف فيما اذن له صريحا أو فحوى أو شهدت الحال به لا مطلقا ~~ولو منعه عن الاستخلاف حرم اتفاقا وكذا لو اطلق فان القضاء عن مناصب الامام ~~لا يجوز لغيره التصرف فيه الا باذنه وقد يحتمل الجواز مع الاطلاق لأنه فوض ~~إليه النظر في المصالح العامة فله الاستخلاف كالامام ولأنه حيث حيث ولا ~~موثق بنظره وضعفهما ظاهر وتثبت الولاية بالاستفاضة كما يتسبب بالنسب والملك ~~المطلق والموت والنكاح والوقوف والعتق (والرق صح) والولاء وانما خصت لكثرة ~~الاستفاضة فيها وعسر إقامة البينة عليها غالبا وهل يشترط العلم أو متاخمة ~~أو يكفي غلبة الظن أوجه ويؤيد PageV02P321 # الأخير قول الصادق عليه السلام في خبر يونس عن بعض رجاله خمسة أشياء يجب ~~على الناس الاخذ فيها بظاهر الحكم الولايات والمناكح والذبايح والشهادات ~~والانساب وفي (ط) ذكر الخلاف في ثبوت الولاية والنسب والموت والملك المطلق ~~بالاستفاضة وقال والذي أقوله فقال إن الاستفاضة أن بلغت إلى حد يوجب العلم ~~فإنه يثبت الولاية بها وان لم يبلغ ذلك لم يثبت ثم ذكر النكاح والوقف ~~والعتق وقال والكل على هذين الوجهين قال قوم يثبت بالاستفاضة و قال آخرون ~~لا يثبت يقوي في نفسي في هذه المسائل انها تثبت بالاستفاضة وعليه يدل ~~اخبارنا ولو لم يستفض الولاية سير الامام معه شاهدين عدلين على الولاية ~~وربما قيل ms2927 بالمنع لان الحجة انما يقام عند حاكم والحاكم المعزول قد ارتفع ~~حكمه بنصب الحاكم الجديد أو وصول خبره ورفع بجواز اشتراط عدله بثبوت ولاية ~~الثاني عنده وبجواز ثبوته عند حاكم غير معزول قريب من محل الولاية ولا يجب ~~قبول قوله مع عدم البينة حينئذ لم يستفض وان شهدت له الأمارات الظنية من ~~مكتوب ونحوه التحكيم سايغ وإن كان في البلد قاض بل الإمام عليه السلام كما ~~عرفت وحكمه؟؟؟ عليها فيما حكاه فيه وهل له الحبس واستيفاء العقوبة اشكال من ~~عموم أدلة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وأدلة التحكيم الناهية عن الرد ~~على من له أهلية وافضاء تعطيلها إلى الفساد وقول الصادق عليه السلام لحفص ~~ابن غياث إقامة الحدود إلى من إليه الحكم وخيرة السيد والشيخ في التبيان ~~وجماعة ومن الاحتياط في الدماء وعصمتها واشتراك الحدود بين حق الله وحق ~~الناس والتحكيم انما هو في حقوق الناس وهو قول (خ) في (يه) والاقتصاد سلار ~~وجماعة ولا ينفذ حكمه على غير المتراضيين لا يضرب دية الخطاء على عاقلة ~~الراضي بحكمه ويجوز للامام ومن له نصب القاضي أن يوليه عموم النظر وخصوص ~~العمل أي في بعض البلاد بان يقلده جميع الأحكام في بلد بعينه فينفذ حكمه ~~مطلقا في أهله ومن يأتي إليه من غيرهم وان يقلده خصوص النظر في عموم العمل ~~مثل أن يقول جعلت إليك الحكم في المداينات خاصة في جميع ولايتي فلا ينفذ ~~حكمه في غيرها ولو قال الإمام عليه السلام من نظر في الحكم بين فلان وفلان ~~فقد وليته ففي انعقاد الولاية فيه بذلك نظر من التعليق والابهام الشامل لمن ~~لا يصلح للتولية مع أن التولية توكيل يشترط فيه التنجيز والتعيين و من أنها ~~اذن في القضاء وهو يتضمنه والاطلاق من تصرف إلى من له أهلية واشتراط ~~التعيين ممنوع ونحوه الكلام إذا علق التولية العامة بمثل ذلك وأبهم ~~والألفاظ التي ينعقد بها الولاية سبعة أنواع ما يؤدي التولية نحو ولبتك ~~الحكم وما يؤدي التقليد ونحو قلدتك الحكم وما يفيد الاستنابة ms2928 نحو استنبتك ~~فيه وما يفيد الاستخلاف نحو استخلفتك وما يفيد رد الحكم إليه نحو رددت إليك ~~الحكم وما يفيد التفويض نحو فوضت إليك الحكم ونحو أذنت لك في الحكم ~~وأوصبته؟ # عليك أو جعلتك قاضيا أو حاكما أو رخصت أن يدخل فيما ذكر الفصل الثاني في ~~صفات القاضي ويشترط فيه البلوغ والعقل والذكورة والعدالة وطهارة المولد و ~~العلم اتفاقا فلا ينفذ قضاء الصبي وإن كان مراهقا ولا المجنون مطبقا أو ~~دوريا فإنهما لا يصلحان للولاية على أنفسهما فأولى أن لا يصلحا لها على ~~الناس ولا الكافر ولا الفاسق وهو يعم غير المؤمن من فرق الاسلام لعدم الثقة ~~والصلاحية للإمامة في الصلاة وللشهادة فالقضاء أولي والاخبار الامرة ~~بالتقاضي إلى رجل منكم يخرج غير المؤمن ونفي السبيل للكافر على المسلم يخرج ~~الكافر ومن العامة من جوز تولية الكافر على أهل ملته أو نحلته ولا المرأة ~~وان جمعت باقي باقي الشرائط لما في الاخبار من نقصان عقلها ودينها وقيام ~~اثنتين منهن مقام رجل في الشهادة غالبا وعدم صلاحيتها للإمامة في الصلاة ~~للرجال وقول الباقر عليه السلام في خبر جابر ولا تولي المرأة والقضاء ولا ~~تولي الامارة وأجاز أبو حنيفة توليتها فيما يقبل فيه شهادتها وابن جوير ~~مطلقا ولا ولد الزنا أما على القول بكفره فلما مر واما على الأخر لبعده عن ~~الإمامة في الصلاة في الصلاة وقبول الشهادة فعن الولاية أولي ولا الجاهل ~~بالأحكام نظرا وتقليدا ولا المقلد غير المستقل بشرائط الفتوى للاخر في ~~الاخبار بالتحاكم إلى من عرف الاحكام ونظر في الحلال والحرام ونحو وان ~~تقولوا على الله ما لا تعلمون وكلا تقف ما ليس لك به علم وقول الباقر عليه ~~السلام في صحيحة أبي عبيدة من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ~~ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه؟ ونحو قول الصادق ~~عليه السلام في مرفوع البر في القضاة أربعة ثلاثة في النار وواحد في الجنة ~~رجل قضي يجوز وهو يعلم فهو في النار ورجل قضي بجور ms2929 وهو لا يعلم أنه قضي ~~بالجور فهو في النار ورجل قضي بالحق وهو لا يعلم فهو في النار ورجل قضي ~~بالحق وهو يعلم فهو وفي الجنة وفي خبر سليمان بن خالد اتقوا الحكومة فان ~~الحكومة انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين كنبي أو وصي نبي ~~وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار لشريح يا شريح قد ~~جلست مجلسا لا يجلسه الا نبي أو وصى نبي أو شقى ولا يكتفي عندنا بفتوى ~~العلماء وتقليدهم فيها بل لا بد من اجتهاده فيما يقضي به خلافا لبعض العامة ~~ويجب أن يكون عالما بالفعل أو بالقوة القريبة منه بجميع ما وليه بالاجتهاد ~~دون التقليد فلا يكفي علمه ببعضه إذا لم يتمكن من الاجتهاد في الباقي؟ ~~ولعين ما تقدم ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن حنظلة وعرف ~~احكامنا بالجمع المضاف إلى المعرفة نعم فقال إن تجزأت التولية كفى التمكن ~~من الاجتهاد فيما ولسيد دون غيره فقال إن اعتبرنا التجزي في الاجتهاد وهو ~~ظاهر هذا الكلام و صريحه في (يب) والتحرير وربما يؤيده قول الصادق عليه ~~السلام في خبر أبي خديجة ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا ~~فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا فكأنه يعني فاجعلوه بينكم فيما يعلمه ~~فاني قد جعلته قاضيا في ذلك ومن لم ير التجرء فيه كأنه ينزل على العلم ~~بالفعل أو على أن الناس كلهم انما يعلمون من قضائهم عليه السلام شيئا أو ~~ينزل التنكير على التكثير واما حسن هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام قال ~~لما ولي أمير المؤمنين عليه السلام شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ ~~القضاء حتى يعرض عليه فإنما يدل على جواز تقليد القاضي إذا لم يكن توليته ~~عليه السلام له عن تقية مع فقال إن هذا الشرط يخرجه عن الولاية فهو من ~~الطايف حيله عليه السلام في الجمع بين استرضاء الخالق والخلق ويجب فقال إن ~~يكون ضابطا غير نساء؟ ليكون على ذكر من ms2930 الاحكام و الاخبار ومن قضاياه وما ~~يثبت لديه ويوافق الكتاب في اشتراط الارشاد والتبصرة والتلخيص والدروس ~~ويخالفه التحرير وظاهر غيره وهو الظاهر فان علمه وعدالته يمنعان من الحكم ~~الابعد تذكر المنسي ويجب أن يكون محافظا على فعل الواجبات أمينا وهما ~~داخلان في العدالة كما نص عليه في النافع وان أراد بهما الزيادة على ما ~~يعتبر في العدالة لم يكن على اشتراطهما دليل وعلى اشتراط الضبط لو غلب عليه ~~النسيان أو ساوى ذكره لم يجز توليته وان طرءه بعدها الغزل وفي اشتراطه عمله ~~بالكتابة اشكال من انتفائه في النبي ففيه أولى وكل من الانتفاء والأولوية ~~ممنوع إما الأول فلانه صلى الله عليه وآله انما كان فاقدا لها قبل البعثة و ~~يؤيده ما في العلل من خبر جعفر بن محمد الصوفي انه سئل الرضا عليه السلام ~~لم سمى النبي الأمي فقال ما تقول الناس قال يزعمون أنه انما سمى الأمي لأنه ~~لم يحسن أن يكتب PageV02P322 # فقال عليه السلام كذبوا عليهم لعنة الله اني ذلك والله يقول في محكم ~~كتابه وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ~~ويعلمهم الكتاب والحكمة فكيف كان يعلمهم ما لا يحسن والله لقد كان رسول ~~الله صلى الله عليه وآله يقرء ويكتب باثنين وسبعين أو قال بثلاثة وسبعين ~~لسانا وانما سمي الأمي لأنه كان من أهل مكة ومكة من أمهات القري وذلك قول ~~الله عز وجل لتنذر أم القري ومن حولها ومرفوع علي بن حسان وعلي بن أسباط ~~وغيره عن الباقر عليه السلام قال له عليه السلام فقال إن الناس يزعمون فقال ~~إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكتب ولم يقرء فقال كذبوا لعنهم الله ~~اني يكون ذلك وقد قال الله عز وجل وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ~~يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فكيف يعلمهم الكتاب ~~والحكمة وليس يحسن أن يقرء أو يكتب قال فلم سمي النبي الأمي قال نسب إلى ~~مكة وذلك قول الله عز وجل لتنذر ms2931 أم القري ومن حولها فأم القري مكة فقيل أمي ~~لذلك واما الثاني فلاختصاصه بالعصمة والوحي المغنيين عن الكتابة ومن اضطرار ~~القاضي إلى ضبط أمور لا ينضبط الغير النبي صلى الله عليه وآله الا بالكتابة ~~وكذا في اشتراط البصر اشكال من افتقاره إلى التميز بين الخصوم ولا يتيسر ~~غالبا بدونه ونفوذ شهادته في كل شئ مع أنها لا ينفذ من الأعمى غالبا ومن ~~الأصل وامكان التميز ولو ببينة وعمى شعيب ويعقوب وهو بعد التسليم لا يجدي ~~لنبوتهما والأقرب اشتراطهما وفاقا للشيخ وابني سعيد والأقرب اشتراط الحرية ~~وفاقا للشيخ لان العبد مقهور مأمور لا يصلح للولاية وخلافا للمحقق للعموم ~~والأصل والأقرب اشتراط السلامة من الخرس إذ لا طريق إلى معرفة حكم الأخرس ~~الا بالإشارة وانما هي يورث الظن فلا يجوز الشهادة بحكمه إذ لا شهادة الا ~~عن علم فيؤدي إلى جهل المتخاصمين بالحكم غالبا ويحتمل العدم للأصل والعموم ~~(وامكان الكتابة وفيهم الإشارة ولا يشترط السلامة من الصمم فإنه لعلمه ~~وعدالته لا يحكم الا إذا علم بالحال مع الأصل والعموم صح) في الايضاح لو ~~امتنع سماعه لم يصح توليته اجماعا لامتناع سماع البينات والاقرارات ~~والايمان ولو تعذرت الشرايط وغلب على الولايات متغلبون فسبقه لم ينفذ حكم ~~من ولاه صاحب الشوكة وان وافق الحق ويجوز تعدد القضاء في بلد واحد سواء شرك ~~الامام القضاء بينهم بأن جعل كلا منهما كذا بخطه (ره) ولا بأس به مستقلا في ~~تمام البلد في جميع الأحكام فيجوز لأهله الترافع إلى أيهم أرادوا توافقوا ~~في الحكم أولا أو فوض إلى كل منهم محلة وطرفا من البلد أو الاحكام لوجود ~~المقتضي وانتفاء المانع ولعموم الأدلة واجماع المجتهدين والصالحين للقضاء ~~في أكثر الاعصار في بلد واحد مع أنهم قضاة في زمن الغيبة بنص الإمام عليه ~~السلام ولأنه نيابة عن الامام فيتبع اختيار المنوب كالوكيلين والوصيين وقد ~~احتمل المنع من التشريك كما في الولاية العظمى التي للامام ولوقع التنازع ~~بين الخصوص ويندفع بتقديم اخبار المدعي ولو شرط عليهما اتفاقهما في حكم أي ms2932 ~~في نوع من الاحكام أو صنف أو في حكم فالأقرب الجواز للأصل والعموم وكونه في ~~معني تخصيص ولايتهما بما يتفقان عليه فيكون أوثق وغايته وقوف الحكم عند ~~اختلافهما ويحتمل العدم لأنهما فقال إن صلحا للقضاء فلا معني لاشتراط ~~اتفاقهما مع ظهور اختلاف الاجتهاد كثيرا والا فلا معني لتوليتهما ~~ولاستلزامه تعطل كثير من الاحكام لعدم اتفاقهما وإذا استقل كل منهما في ~~جميع البلد تخير المدعي لا المدعي عليه في المرافعة إلى أيهما شاء توافقا ~~في الحكم أو تخالفا ولو اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط ففي ~~الجواز مراعاة للمصلحة نظر من انتفاء الشرط ومن المصلحة أو تولية شريح ~~والأقرب المنع كما في التحرير قال وتولية علي عليه السلام لمن لا يرتضيه ~~ليس بحجة لأنه كان يشاركه فيما ينفذه فيكون هو عليه السلام الحاكم في تلك ~~الواقعة بالحقيقة وكل من لا يقبل شهادته ولا ينفد حكمه على من لا يقبل ~~شهادته عليه كالولد على والده والعبد على سيده والعد وعلى عدوه لان الحكم ~~شهادة وزيادة وخص بعضهم المنع بقاضي التحكيم وفي التحرير ولو تولي وصي ~~اليتيم القضاء فهل يقضي له ما فيه نظر ينشأ من كونه خصما في حقه كما في حق ~~نفسه ومن فقال إن كل قاض فهو ولي الأيتام ويحكم الأب لولده وعليه وكذا الأخ ~~لأخيه وعليه كما يجوز الشهادة ولا يجوز أن يكون الحاكم أحد المتنازعين بل ~~يجب أن يكون غيرهما والا لم يكن حكم ولان نزاع وإذا ولي القضاء من لا يتعين ~~عليه فالأفضل ترك الرزق له أي للقضاء أو القاضي من بيت المال فقال إن كان ~~ذا كفاية توفيرا على ساير المصالح ويسوغ له الارتزاق منه على القضاء لأنه ~~من المصالح المهمة للمسلمين وبيت المال بعد لها مع أنه لم يتعين عليه وكذا ~~يجوز له الارتزاق منه إذا تعين عليه ولم يكن ذا كفاية لجوازه لغيره ممن لا ~~كفاية له فله أولي ولو كان ذا كفاية لم يجز له الاخذ منه عليه لأنه يؤدي ~~بالقضاء واجبا ms2933 ولا اجرة على الواجب واجازه الشيخان لأنه من المصالح المهمة ~~ومنع فقال إن لا اجره على الواجب مطلقا والا لم يوجر المجاهدون ولو أخذ ~~الجعل من المتحاكمين فإن لم يتعين للحكم وحصلت الضرورة بأن لم يكن له كفاية ~~ولا كان بيت مال يرتزق قيل جاز لأنه بعدم التعين عليه كالمباح ولأنه إذا ~~تعدد القاضي واشتركوا في الضرورة فإن لم يجز لهم الأخذ لزم تعطل الأحكام ~~فقال إن امتنعوا من الحكم واشتغلوا بالكسب لمعاشهم وان اشتغلوا بالقضاء أو ~~بعضهم عن التكسب لزم الضرر أو التكليف بما لا يطاق ولو ثم هذا الدليل جاز ~~الأخذ مع التعين بطريق الأولى إذا مع التعدد ربما أمكن الجمع بين القضاء ~~والتكسب ولذا اجازه الشافعي مطلقا والأقرب المنع لعموم الأخبار الناهية عن ~~أخذ الرشا والهدايا وللاحتياط والاجماع كذا في الخلاف وفي (ط) عندنا لا ~~يجوز بحال ولأنه واجب عينا أو كفاية ولا أجرة على الواجب ولأنه عمل لنفسه ~~لا للمتحاكمين وعلى الجواز فالظاهر جواز التشريك والتخصيص بأيهما شاء محقا ~~كان أو مبطلا ويحتمل الاختصاص بالحق والمنشاء احتمال التبعية العمل وللنفع ~~وان تعين للقضاء أو كان مكتفيا بما له فعلا أو قوة؟ وبما يرزق من بيت المال ~~لم يجز له أخذ الجعل قولا واحدا أما الشاهد فلا يحل له الاجر على الإقامة ~~والتحمل وان لم يتعين عليه للوجوب وللنهي عن تركهما في الكتاب والسنة كقوله ~~تعالى ومن يكتمها فإنه اثم قلبه ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ونحوهما من ~~الاخبار والامر بالإقامة لله في قوله وأقيموا الشهادة لله ولرد شهادة ~~الأجير في أخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر العلا بن سيابة كان أمير ~~المؤمنين عليه السلام لا يجيز شهادة الأجير ويجوز للمؤذن والقاسم وكانت ~~القاضي ومترجمه الكيال والوزان لبيت المال ومعلم القرآن والآداب وصاحب ~~الديوان للقاضي ووالي بيت المال أن يأخذوا الرزق من بيت المال لان بيت ~~المال معد للمصالح وذلك كله من المصلح وان لم يجز لبعضهم أخذ الأجرة خاتمة ~~شرائط الاجتهاد المبيحة للقضاء والافتاء ms2934 الكائنة في العلم ويمكن التعلق ~~بالافتاء معرفة تسعة أشياء الكتاب والسنة والاجماع والخلاف أي معرفة أن ~~المسألة مجمع عليه أو يختلف فيها لئلا يقضي أو يفتي بخلاف الاجماع وأدلة ~~العقل التي هي حجج شرعية عندنا من الاستصحاب ومنه ابراء الأصلية وغيرهما ~~كالإباحة الأصلية والتأسي والدوران فقال إن اعتمد عليه والاحتياط والتحرز ~~عن الدور والقياس مع الاشتراك في العلة المنصوصة ومفهومي الموافقة ~~والمخالفة ونحو ذلك ولسان العرب وهو العمدة في معرفة الكتاب والسنة وأصول ~~العقايد بالبراهين العقلية فيما يتم عليه والا فبالسمع كالمعاد وما يتعلق ~~به وأصول الفقه وهي طرق الاستدلال بالكتاب والسنة PageV02P323 # والاجماع وأدلة العقل وشرايط البرهان التي يتضمنها المنطق إما الكتاب ~~فيحتاج معرفته إلى عشرة أشياء العام والخاص والمطلق والمقيد والمحكم و ~~المتشابه والمجمل والمبين ويدخل فيها الظاهر والمؤول وكل منهما في الأمر ~~والنهي وغيرهما وتشتمل الكل قضية الألفاظ وكيفية الدلالات والناسخ والمنسوخ ~~كل ذلك في الآيات المتعلقة بالأحكام وهي نحو خمسمأة أية ولا يلزمه معرفة ~~جميع آيات القرآن العزيز والاجتهاد في مضامينها ولا حفظ تلك الخمسمائة أية ~~بل استحضارها متى شاء ولو بالرجوع إلى أصل يتضمنها واما السنة فيحتاج ~~معرفتها إلى معرفة ما يتعلق منها بالأحكام (الشرعية صح) دون غيرها ويكفي في ~~معرفتها الرجوع إلى أصول يتضمنها متى شاء ويعرف فيها مع ما مر في الكتاب ~~المتواتر والآحاد والمسند والمتصل إلى المعصوم والمنقطع عنه والمرسل ويعرف ~~الرواة أو أحوالهم من الثقة وعدمها واما الاجماع والخلاف يحتاج معرفتهما ~~إلى أن يعرف طريق ثبوته وشرط الاستدلال به ومسائل الاجماع والخلاف ولو ~~بالتمكن من الرجوع إلى أصول يعرفه في كل مسألة يريد الحكم فيها انها مما ~~أجمع فيها على حكم أو اختلف فيها واما أدلة العقل فيحتاج معرفتها إلى معرفة ~~مسائل أدلة العقل أي تميز المسائل التي يمكن الاستدلال فيها بها من غيرها ~~وهو يرجع إلى معرفة شرائط الاستدلال بها ويجوز أن يريد التكرير لما تقدم ~~والتنبيه على أن معرفة أدلة العقل ليست الا معرفتها ولا بد من أن يعرف ~~تعارض ms2935 الأدلة المذكورة كلها من الكتاب والسنة والاجماع وأدلة كل منهما مع ~~مجانسته كالكتاب مع الكتاب وهكذا أو مع مخالفته كالكتاب مع السنة وهكذا ~~والتراجيح بالوجوه المقررة في الأصول المذلولة عليها بالاخبار اي يعرف ~~مواضع التعارض وقضية من التوقف أو التخير وعدمه وقضية من العمل بالراجح ~~ويمكن تعميم التعارض لما بالحقيقة وما بالظاهر وإن كان يزول عند النظر في ~~وجوه الترجيح ولا بد من أن يعرف من لسان العرب والعلوم التي يتوقف عليها ~~معرفته من علم متن اللغة والنحو التصريف وموارد الاستعمال والحقيقة والمجاز ~~والكناية وما بينها من التراجيح ولعله أدخلهما في اللغة ما يتعلق بالقرآن ~~المحتاج إليه في الأحكام وهي ما مر من نحو خمسماءة أية ولسنة المفتقرة ~~إليها فيها فلا يلزمه الزيادة على ذلك ولا يضر الافتقار في كثير من دقايق ~~ذلك إلى الرجوع إلى الكتب المعدة في العلوم المذكورة ولكن لا بد من تتبع ~~الكتب بحيث يحصل العلم العادي أو الظن بأحد ما تردد فيه ولا يقتصر على كتاب ~~أو كتابين كما ترى كثيرا من الفقهاء يقتصرون في المسألة اللغوية على نحو ~~الصحاح وحده والنحوية على نحو المفصل أو كتاب ولا بد من مع ذلك من التمهر ~~والاقتدار الكامل والملكة القوية التي لا يحتاج في أكثرها إلى الكتب والا ~~لم يعتمد على فهمه وأخطأ كثيرا ومن كان كذلك علم من القرآن و السنة ما ~~يحتاج إليه (وما لا يحتاج إليه صح) الا نادر أو يشترط مع ذلك أن يكون ذا ~~قوة يتمكن بها من استخراج الفروع من الأصول أي الجزئيات من الكليات المدلول ~~عليها بالنص أو الاجماع أو بدليل من أدلة العقل ولا يكفيه حفظ ذلك المتقدم ~~من التسعة لأشياء كله من دون قوة الاستخراج ولا يشترط معرفة المسائل التي ~~فرعها الفقهاء من الأصول ولكن يحسن تتبعها لتقوية ملكة التفريع وفي تجري ~~الاجتهاد بأن يقدر على معرفة بعض المسائل عن دليلها التفصيلي بمعرفة ~~مداركها دون بعض اشكال من الشك في أنه هل يمكن لمن لم يحصل المعرفة التامة ms2936 ~~الكافية في جميع المسائل من تحصيلها في بعضها الأقرب جوازه لجواز أن لا ~~يعرف من اللغة أو الصرف أو النحو أو من موارد الاستعمال أو من أدلة العقل ~~الا ما يتعلق بمسألة أو مسائل كان يكون أية أو خبر تضمن حكما بالمنطوق واخر ~~بالمفهوم فعرف الكلمات التي في النص وموارد استعمالاتها ومن أدلة العقل ~~مفهوم الموافقة أو المخالفة وعلم فقال إن الاجماع في المسألة ولا يعرف ساير ~~أدلة العقل أو لا يعرف من ساير النصوص ألفاظها أو تراكيبها أو موارد ~~استعمالاتها بحيث لا يتمكن من الرجوع إلى الأصول الموضوعة لذلك أو يتوقف ~~استخراج بعض المسائل من أصولها إلى قوة قريحة لا يتوقف عليها غيرها ولا أمر ~~في هذا وفي معرفة التراكيب وموارد الاستعمالات واما في معرفة اللغة أو ~~الصرف أو أدلة العقل فكأنه ليس كذلك فان في اللغة والصرف أصولا يتمكن من ~~الرجوع إليها فيما لا يعرفه منها وما لم يعرف أدلة العقل كلها احتمل أن ~~يكون من أدلة ما يعارض ما عرفه في المسألة من نص أو دليل عقلي وأما التوقف ~~في بعض المسائل لتعارض الأدلة عنده أو عدم الاجتهاد فيها فليس من التجري في ~~شئ الفصل الثالث في العزل ولا ينعزل القاضي الا بأمرين الأول تجدد ما يمنع ~~القضاء مما ينفي شرطا من شروطه كفسق أو جنون أو اغماء مستوعب أو عمي فقال ~~إن اشترط البصر أو نسيان غالب واما الاغماء السريع الزوال أو النسيان ~~النادر فكالنوم ولو جن افاق أو فسق ثم تاب ففي عود ولايته ضعف لان تجدد ~~المانع أبطل حكم النصب فلا يعود الا بنصب جديد ويحتمل العود بناء على أنه ~~انما منع من ترتب الأثر على النصب فإذا زال زال اثره لوجود الموجب وانتفاء ~~المانع كالنوم و الغفلة والاغماء السريع الزوال لاشتراك الجميع في المنع من ~~القضاء حالتها وسواء في انعزال القاضي بتجدد المانع عزله الامام أولا وسواء ~~إذا عزله اشهد على عزله أو لا بلغه الخبر أم لا ولو حكم مع الانعزال ~~بالمانع ms2937 لم ينفذ حكمه الثاني سقوطه ولاية الأصل الذي نصبه فلو تجدد فسق ~~المنوب أو جنونه أو عزله أو موته انعزل النائب عنه سواء عزله الامام أو لا ~~لأنه فرعه كالوكيل قيل لا ينعزل بذلك لان النائب عن الامام بلا واسطة إذ ~~الاستنابة مشروطة بإذن الامام صريحا أو فحوى أو بشهادة الحال كاتساع الصقع ~~الذي ولاه فيه وفيه نظر من أن الاذن في الاستنابة ليس من الاستنابة في شئ ~~ولا سيما غير الصريح ولا يدل عليها شئ من الدلالات ولأنه لو كان النائب عنه ~~كالنائب عن الأصل لما انعزل بعزله ومن أن القضاء انما هو منصب امام الأصل ~~والقضاة كلهم انما هم نوابه وان استنابهم في الظاهر نوابه وربما فصل بأنه ~~فقال إن لم يأذن له الامام في الاستخلاف عن نفسه ولو مات امام الأصل ~~فالأقرب انعزال القضاة كما في (ط) و (ئر) و (ئع) و (مع) لأنهم نوابه وفروع ~~له في الولاية ويحتمل العدم لثبوت ولايتهم شرعا فيستصحب ولان من يصلح ~~النيابة امام يصلح لنيابة غيره والمصلحة في نظرهم عليه السلام واحدة ولذا ~~نفذ أحكام الفقهاء في هذه الأزمنة مع عدم ورود خبر عن امام الزمان بتوليتهم ~~وانما ورد عمن قبله والكل مندفع لان الولاية ثابتة ولكن بالنيابة والفرعية ~~ولا يكفي الصلاحية ووجود المصلحة وقضاء الفقهاء لأنه بالاجماع والاخبار ~~المؤدية على أن الصدوق روى في اكمال الدين واتمام النعمة عن محمد بن عصام ~~عن محمد بن يعقوب عن إسحاق بن يعقوب عن الناحية المقدسة واما الحوادث ~~الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وانا حجة الله ~~ورواه الشيخ في كتابه الغنية عن جماعة عن جعفر بن محمد بن قولويه و أبي ~~غالب الزراري وغيرهما عن محمد بن يعقوب وإذا رأي الامام أو نائبه المصلحة ~~في عزل القاضي المستجمع للشرائط لوجه ما أو لوجود من هو أكمل منه في إحدى ~~PageV02P324 # الشرائط عن كه؟ وجوبا أو جواز أو إذا اختل أحد الشروط فأولى وكذا إذا ~~ارتاب منه ويكفيه غلبته الظن ms2938 ويمكن ادخال جميع ذلك في وجه ما وهل يجوز عزله ~~اقتراحا فيه نظر من أنه استنابة وتوكيل وتفويض لمنصب من مناصبه إليه فله ~~العزل متى شاء كما يجوز عزل الوكيل بلا سبب ومن انه ولاية شرعية فلا يزول ~~الا بمناف وعقد لمصلحة المسلمين من وليهم فلا يجوز العدل مع سدد الحال ~~كالولي إذا عقد النكاح لمن له الولاية عليه ولأنه عبث وتعريض للمعزول للقدح ~~وضعف الكل ظاهر فالأقرب الأول كما في التحرير وهل يقف الانعزال على بلوغ ~~الخبر فيه احتمال ينشأ من مساواته للوكيل فلا تقف كما اختاره في الوكيل ومن ~~القطع بعدم انزاله أي الانزال بمجرد العزل أو القاضي لو قلنا بانعزاله به ~~للضرر أي لو انعزل قبل بلوغ الخبر لزم الضرر على الناس فيما أمضاه من ~~الأحكام لظهور فسادها فالانعزال بمعني الاعتزال والتجنب واللام في للضرر ~~بمعني من أو للتقوية فقال إن عدنياه بنفسه والكلام في قوة أن يقاوم القطع ~~باستلزام عدم التوقف على بلوغ الخبر للضرر ويحتمل بعيد أن يراد بالانعزال ~~القاضي عن القضاء ويكون المعني ومن القطع بأنه لا ينعزل ما لم يبلغه الخبر ~~للضرر والقطع بانتفائه في الدين لعين؟ ولو قال لفظا أو كتابة إذا قرأت ~~كتابي هذا فأنت معزول انعزل إذا قرء عليه ولا سيما إذا كان مينا أو أخبر ~~بمضمونه أو نظر إليه فاطلع على مضمونه لقضاء العرف بأن المراد ما يعم جميع ~~ذلك وفيه وجه بالعدم اقتصارا على حقيقة اللفظ وقيل بعدم عزول الوقوع المعلق ~~ولا ينعزل في المسألة قبل القراءة أو ما في حكمها قطعا وينعزل بانعزاله كل ~~مأذون له في شغل معين بلا خلاف وذلك كالنائب في سماع اقرارا وإقامة حدا ~~وقسمة أو بيع على مديون واما المنصوبون في شغل عام كقوام الأيتام والوقوف ~~فلا ينعزلون بلا خلاف كالمتولي بين؟ للأوقاف بشرط الواقف الدين فلا ينعزلون ~~بموت الموقوف عليهم لئلا يختل أبواب المصالح كذا في الايضاح عن (المص) وفي ~~انعزل نايبه في القضاء في كل ناحية بانعزاله خلاف عرفته ولو ms2939 قال القاضي بعد ~~العزل قضيت بكذا قبله لم يقبل الا بالبينة خلافا لأحمد ولا يكفي معه شهادة ~~واحد لان قوله هذا دعوى لا شهادة لأنه اخبار عن فعله بخلاف شهادة المرضعة ~~بالارضاع فإنها في الحقيقة بفعل الغير وهو الارتضاع ولو شهد مع عدل فقال إن ~~هذا حكم به قاض ولم يسم نفسه فاشكال من ثبوت الموجب وهو شهادة العدلين ~~وانتفاء المانع ومن التهمة ا بجواز أن يريد حكم نفسه فلا يسمع الا مع ~~البيان ولو قال قضيت بكذا قبل العزل قبل قوله بغير حجة فإنه أولي من نفوذ ~~حكمه إذا أنشأه خلافا لمالك نعم إذا قاله في س غير محل ولايته كان كقوله ~~بعد العزل ولو ادعي على المعزول رشوة أحضره القاضي وفصل بينهما لأنه يدعي ~~عليه ما لا أخذه بغير حق ولا مخرج له عن العمومات وكذا لو قال القاضي المال ~~عني بشهادة فاسقين فان على اليد ما أخذت حتى تؤدي فان ذكر انه حكم عليه ~~بشهادة فاسقين فاستوفي منه ولم يذكر الأخذ فالأقرب سماع الدعوى من غير أن ~~يعرف أن له عليها بينة بل وان قال لا بينة لي فيحضر القاضي بمجردها إذ يجب ~~الغرم على القاضي إذا لم يأخذ مع تفريطه في الحكم الذي ترتب عليه الاستيفاء ~~فهو بمنزلة الأخذ ويمكن أن يقربه إذا احضره و قيل لا تسع الا ذا أظهر فقال ~~إن له بينة بذلك لأنه امين الامام فظاهره الإصابة في الأحكام فلا يترك الا ~~مع ظهور خلافه ولاداء سماع هذا لدعوى عليه إلى هتكه وزهد القضاة في القضاء ~~ولو قال قضي على بشهادة فاسقين من غير أن يذكر الاستيفاء وجب أيضا احضاره ~~وان لم يقم المدعي بينه بعد الاظهار ولا أظهر قبله أن لا بينة بالتقريب ~~المتقدم أوقد يفرق بينه وبين المتقدم بتخصيصه بما لا بينة فيه للمدعي ~~وتعميم الأول ويمكن أن يكون تكريرا لما تقدم فيتفرع عليه ما بعده فان حضر ~~واعترف الزم المال لأنه الذي أتلفه عليه فان قال لم احكم الا ms2940 بشهادة عدلين ~~قيل في (ط) كلف البينة لاعترافه بنقل المال وادعائه مزيل الضمان فعليه ~~الاثبات كغيره وفيه نظر لأن الظاهر من أحكام الاستظهار في حكمهم لأنهم ~~امناء الامام فيجب عليه اليمين البينة لادعائه الظاهر وهو خيرة الخلاف و ~~(ئع) ولو قال نائب المعزول في عمل يستحق عليه (الحكام صح) الأجرة فقال إن ~~لم تبرع به في جواب من ادعي عليه أخذ مال أخذت هذا لمال أجرة عملي لم يقبل ~~وان صدقه المعزول إذ لا عبرة بقوله بعد العزل كما لا عبرة بفعله لا بحجة ~~كساير المدعيين وبعد تحقق العمل في الاكتفاء بيمينه في قدر أجرة المثل نظر ~~من أنه مدعي ومن انه امين من جهة الشرع والأصل عدم التبرع ولكن لا يثبت الا ~~قدر أجرة المثل للأصل وعن (المص) بناء الخلاف في الاكتفاء باليمين وعدمه ~~على أن العامل لغيره بأمر من له العمل إذا لم يجر ذكر أجرة هل يستحق أجرة ~~قيل نعم لأنه عمل محرم له أجرة والأصل عدم التبرع وقيل لا لأنه أعم ولا يدل ~~العام على الخاص ولو عزل القاضي بعد سماع البينة قبل الحكم ثم ولي وجبت ~~الاستعادة للشهادة ولم يكتف بما تقدم لبطلان بالعزل ولو خرج من مكان ولايته ~~ثم عاد من غير تحلل عزله لم يجب الاستعادة لعموم طرو المبطل وقد يحتمل ~~الاستعادة لتحلل ما يمنع من الحكم المقصد الثاني في كيفية الحكم وفيه فصول ~~سنة الفصل الأول في الآداب ينبغي للحاكم إذا صار إلى بلد ولايته أن يسئل من ~~أهله حال أهل البلد ويتعرف منهم ما يحتاج إلى معرفته من مراتب الناس في ~~العلم والصلاح فان تمكن من ذلك قبل السير فعل والا ففي الطريق والا فحين ~~ندخل وإذا قدم أشاع بقدومه وواعدهم يوما لقراءة عهده ليتوفروا على سماعه ~~وينبغي له أن يقصد الجامع إذا قدم ويصلي ركعتين ويسئل الله العصمة والإعانة ~~وان يسكن وسط البلد ليقرب من التسوية بين أهله وان يجلس للقضاء في موضع ~~بارز كرجته وهي كما قال الفراء الصحراء ms2941 بين افينة القوم والمسجد أو فضاء ~~ليسهل الوصول إليه وان يبدأ بأخذ ديوان الحكم وهي الخرائط والصناديق ~~ونحوهما أو البيت المعد لذلك فقال إن كان وقفا أو رضي المالك من المعزول أو ~~أمينه وما فيه من وثايق الناس وهي الرهون والمحاضر وهي نسخ ما ثبت عند ~~الحاكم والسجلات وهي نسخ ما حكم به ويدخل فيها كتب رضيت الأولياء على ~~الأيتام والوقف والصدقات ونحو ذلك وكتاب تقدير النفقات والحجج التي للناس ~~(وهي نسخ صح) المعاملات من البيع و المداينة والمصالحة والعتق والمناكحة ~~ونحوها ثم فقال إن تسلم جميع ذلك بنفسه والا بعث له أمينين وينبغي السؤال ~~من المعزول أو أمينه عن شئ شئ وجعل نوع في قمطر لئلا يشتبه الحال ويسهل على ~~القاضي الوصول إلى ما أراد وينبغي ختم جميع القماطر (لتؤمن من الزيادة ~~والنقصان ثم اشتمل من القماطر صح) على المحاضر والاقرارات والشهادات كفى ~~أخذها مختومة من غير استعلام ما فيها إذ ليس شئ منها حجة عند القاضي الثاني ~~وما اشتمل منها على الحج والسجلات فينبغي الاستفصال فيها والاستفسار وأن ~~يكتب شئ فشئ ليمتاز كل عما عداه فيكتب قمطر فيه كذا وكذا صكا (حكا؟) باسم ~~فلان بن فلان الفلاني وقمطر فيه نسخة ما لسجل الفلان بن فلان الفلاني على ~~فلان بن فلان الفلاني وأن يخرج للقضاء في أجمل هيئة وعلى سكينة ووقار ولا ~~يجلس على التراب ولا على بارية المسجد أن قضي فيه بل يفرش له ما يجلس عليه ~~لأنه أهيب له في أعين الخصوم وانفذ لامره ويجلس عليه وحده لتمييز من غيره ~~وليسلم على من يمر به ومن سبقه من الوكلاء والخصوم لقوله صلى الله عليه ~~وآله يسلم الراكب على الماشي والقائم على القاعد والقليل على الكثير وليكن ~~خاليا من غضب أو جوع أو عطش أو غم أو فرح أو وجع أو احتياج إلى قضاء حاجة ~~أو نعاس وبالجملة من كل ما يمنع التوجه التام والاقبال الكامل عن النبي صلى ~~الله عليه وآله من ابتلي PageV02P325 # بالقضاء فلا يقضي وهو ms2942 غضبان وفي وصية أمير المؤمنين عليه السلام لشريح ~~وان غضبت فقم ولا تقضي وأنت غضبان وفي وصيته عليه السلام إليه ولا تقعدون ~~في مجلس القضاء حتى تطعم وعن النبي صلى الله عليه وآله ولا يقضي القاضي الا ~~وهو شبعان ريان وعنه لا يقضي القاضي وهو غضبان مهموم ولا مصاب محزون ولا ~~يقضي وهو جائع فان حكم في المسجد صلى عند دخوله ركعتين تحيته له ثم يجلس ~~مستدبر القبلة وينظر أول شئ في المحبوسين لان الحبس عذاب فيخلصهم عنه ~~ولجواز فقال إن يكونه المصلحة العامة أولي وقيل في (ط) يستقبلها لقوله عليه ~~السلام خير المجالس ما استقبل به القبلة وينظر أول شئ في المحبوسين لان ~~الحبس عذاب فيخلصهم عنه ولجواز أن يكون منهم من حبس ظلما فيبعث ثقة إلى ~~السجن فيكتب اسم كل منهم في رقعة واسم من حبسه وبما إذا حبسه ثم ينادي في ~~البلد إلى ثلاثة أيام الا أن القاضي ينظر في أمر المحبوسين فمن كان له على ~~محبوس حق فليحضره يوم كذا فيجلس اليوم الموعود وينظر أول جلوسه في ~~المحبوسين فيطرح الرقاع بين يديه وينظر في خصومهم ويأمر باخراج من حضر خصمه ~~منهم أولا فأولا إلى العدد الذي يمكنه الفصل بينهم فيطلق كل من علم أنه حبس ~~بظلم أو تعزير باعتراف الخصم أو ظهور ذلك أو ظهور فقال إن لا خصم له أو ~~ظهور ظلم القاضي أو خطاءه في الامر بحبسه ومن اعترف بأنه حبس بحق أقره في ~~الحبس وحضر خصمه أم لا وان قال إني مظلوم لأني معسر فان صدقه غريمة أطلقه ~~وان كذبه فإن كان الحق ما لا حصل في يده باقتراض أو ابتياع أو غصب أو صلح ~~أو نحو ذلك أو ثبت بالبينة فقال إن له ما لا رده إلى الحبس الا أن يقوم ~~بينة بتلفه للأصل ويشكل تأبيد الحبس فقال إن لم يقم بينته فان أثبت المدعي ~~وجوده أو حلف عليه رده آل الحبس والا احتمل الاكتفاء بحلته؟ ولو لم يكن ~~الدعوى مشتملة على ms2943 أخذ مال ولا بثت له أصل مال فالقول قوله مع اليمين في ~~الاعسار للأصل فان أقام الغريم عليه بينة بمال في يده فقال إنه لغيره فإن ~~لم يعينه لم يسمع وألزم القضاء وان قال إنه لزيد مثلا فان كذبه زيد طولب ~~بالحق وان صدقه فإن كانت له بينة ترجحت وكان المال له والا احتمل القبول ~~لان البينة الأولى شهدت بالملك لمن لا يدعيه فلا عبرة بها والعدم فيلزم ~~بالقضاء من المال لتضمن الشهادة وجوب القضاء منه ولا يلزم من سقوطها في حق ~~نفسه لانكاره سقوطها في القضاء مع اتهامه في الاقرار ثم إذا فصل الامر بينه ~~وبين هذا الخصم نادي مناد القاضي ثلاثا ان فلانا قضي بينه وبين خصمه فإن ~~كان له خصم فليحضر فان حضر حكم بينهما وان لم يحضر له خصم أطلقه بغير يمين ~~هذا ان عرف القاضي الخصم ألذ ي حضر أو عرفه الشهود والا اخذ من المحبوس ~~كفيلا وأطلقه ونادي عليه أياما من كان خصمه فلان المحبوس فليحضر وان لم يكن ~~له كفيل نادي عليه أياما قيل شهرا ثم تركه لاحتمال أن يكون احتال مع الذي ~~حضر وادعي انه خصمه وان قال انا مظلوم لا حق علي و قد حضر خصمه طولب خصمه ~~بالبينة فان أقامها والا أطلقه بعد يمينه بعد الاستظهار وتحصيل الظن بأنه ~~لا خصم له غيره وهل يجوز اطلاقه بادعائه الظلم وان لم يحضر خصمه الأقرب ~~المنع بل يشاع حاله ثم يطلق بعد احلافه على البراءة وفاقا للشيخ لأنه قدح ~~في القاضي المعزول ويحتمل الجواز لان إدامة الحبس عقوبة فلا يقدم على ثبوت ~~حق وهل يلزم بكفيل وجهان ولو قال لا خصم ولا أدري لم حبست نودي على طلب ~~خصمه فإن لم يحضر له خصم أو حضر من ادعي انه خصمه ولم يمكنه اثبات حق عليه ~~اطلق بعد الاحلاف كما قاله الشيخ لما ذكر مع الاحتمال وفي التكفيل الوجهان ~~وان ذكر له خصما غائبا وزعم أنه مظلوم ففي اطلاقه نظر من أصل البراءة ms2944 وكون ~~الحبس عقوبة فلا يفعل ما لم يثبت موجبه ومن انه فعل صدر عن قاضي فالظاهر ~~أنه حق وأقربه انه لا يحبس ولا يطلق ولكن يراقب أن يحضر خصمه قال في ~~التحرير والأقرب انه لا يطالب بكفيل ببدنه ويكتب إليه ليعجل الحضور جمعا ~~بين الحقين فإن لم يحضر بلا مانع اطلق ثم بعد ذلك ينظر في الأوصياء أمر ~~الأطفال والمجانين أو في تفرقة التركة أو ثلثها وأموال الأطفال والمجانين ~~أوليائهم من الأوصياء أو غيرهم قال في (ط) وانما قلنا تقدم النظر في أمر ~~الأطفال والمجانين لان هؤلاء لا يعبرون عن نفوسهم ولا منعهم من يمكنه ~~المطالبة بحقه وتفرقة الثلث إذا كان على قوم غير معينين لم يمكنهم المطالبة ~~بحقوقهم فكان النظر في أمر من لا يمكنه المطالبة بحقه أو لانتهى ويعتمد ~~معهم ما يجب من تضمين للوصي أو الولي أو غيرهما ممن غصب أو أتلف مال ~~الأطفال أو المجانين وانفاذ لتصرف الولي أو الوصي أو انتفاء ولاية على طفل ~~أو مجنون أما لبلوغ ورشد أو ظهور خيانة من الولي أو ارتداد أو طرؤ جنون أو ~~ظهور فسق أو ضم مشارك إلى الوصي أو الولي ان ظهر عجز ولا يبادر بعزل الوصي ~~بل إن كان انفذ المعزول وصيته أقره لأن الظاهر أنه لم ينفذها الا بعد ~~معرفته بالصلاحية ولكن يراعيه فان ظهر خطأ الأول أو طرء فسقه عزله و ان عجز ~~ضم إليه مشاركا وان لم يكن انفذ المعزول وصيته نظر فيه فإن كان أمينا قويا ~~أقره والا عزله أو شرك معه ثم ينظر في امناء الحاكم الحافظين لأموال ~~الأيتام والمجانين والمحجور عليهم لسفه وغيره والودائع والأوقاف وبيت المال ~~وأموال الغائبين والامناء على تفرقة الوصايا بين المساكين بأن أوصى رجل ~~بالتفرقة ولم يوص إلى أحد بعينه أو أوصى ولكن مات الوصي أو عزله الأول لفسق ~~أو عجز فيعزل الخاين ويعين العاجز بمشارك ويستبدل به إن كان الاستبدال أصلح ~~من التشريك ويقرأه إن كان قويا أمينا وإن كان قد تصرف الأمين وهو ms2945 أهل له ~~نفذ وإن كان فاسقا وقد أئتمن على تفرقة الوصية وكان أهل الوصية بالغين ~~عاقلين معينين صح رفعه إليهم ولا يضمن لانحصار الحق فيهم وقد استوفوه وان ~~كانوا غير معينين كالفقراء والمساكين احتمل الضمان كما في (ط) إذ ليس له ~~التصرف فهو كالأجنبي واحتمل عدمه لأنه أوصله إلى أهله كالتفرقة على ~~المعينين وكذا الصحة في المعنيين والاحتمالان في غيرهم ان فرق الوصية غير ~~الوصي قال في التحرير والأقرب ما قال الشيخ قال إما لو تصرف في مال الوقف ~~على المساجد (والمشاهد صح) والمصالح من ليس له أهلية الحكم فإنه يكون ضامنا ~~وإن كان قد صرفه في وجهه إذا لم يكن الواقف ولا الحاكم جعلا له النظر فيه ~~ثم ينظر في الضوال؟ واللقط التي تحت نظر الحاكم فيبيع ما يخشي تلفه وما ~~يستوعب مؤنته قيمته أو يفضل عليها ويحفظ الثمن ويسلم ما عرفه الملتقط حولا ~~إليه إن كان (في يد صح) الأمين واختار الملتقط ذلك أي التملك ويحفظ ما عدا ~~ذلك أي ما عدا ما يخشى تلفه أو يستوعب مؤنته قيمته كالجواهر والأثمان ان لم ~~يختر الملتقط التملك إلى أن يظهر أربابها فيسلمها إليهم ثم يأمر العلماء ~~بالحضور عنده وقت الحكم لينبهوه على الخطاء ان وقع منه وقال الشافعي ليس ~~لهم أن ينقضوا حكمه الا إذا خالف نصا أو اجماعا أل وقياسا جليا وقال أبو ~~حنيفة ومالك الا إذا خالف اجماعا ويستوضح منهم ما عساه يشكل عليه لا بان ~~يقلدهم بل يخاوضهم في استخراج الأدلة والاستنباط منها فان أخطاء ان وقع منه ~~في الحكم فما تلف لم يضمن في ماله بل من بيت المال لأنه لم يرد الا الاصلاح ~~وللنص كقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأصبغ ما أخطأت القضاة في دم ~~أو قطع فهو على بيت مال المسلمين ثم يتروى بعد ذلك في ترتيب الكاتب ~~والمتركة؟ # والمسمع إن كان به صمم والقشام والوزان والناقد والمذكي وليكن الكاتب ~~عدلا عاقلا ليؤمن جانبه عفيفا عن المطامع لئلا يخدع بصيرا بما ms2946 يكتبه و ~~PageV02P326 # للعامة قول بعدم اشتراط العدالة ولا الاسلام بناه على أن القاضي لا يمضي ~~الا ما يقف (اتفقت) عليه ولا يشترط العدد إما المترجم فلا بد من اثنين ~~عدلين لان قولهما شهادة ويكفي الاثنان وان تراجما عن الزنا ولا يكفي رجل ~~وامرأتان وان تراجما عما يكفي فيه ذلك وكذا المسمع إذا كان بالقاضي صمم ~~وتردد فيه في التحرير من مساواته للمترجم فإنه ينقل عين اللفظ كما أن ~~المترجم ينقل معناه ومن أنه لو غيره اللفظ عرف الخصمان والخصمان (الحضار) ~~بخلاف المترجم قال نعم لو كان الخصمان أصمين وجب العدد لجواز غفلة الحاضرين ~~قلت وكذا لو كان أحدهم أصم واحتمل الوجهان في الدروس المترجم أيضا الا أن ~~لا يعرف الخصمان لغة أو كانا أصمين ولا يشترط في الترجمة أو الاسماع لفظ ~~الشهادة لأنهما يسلكان بها مسلك الرواية وفي التحرير اشترطه في الترجمة دون ~~الاسماع قال فان شرطنا العدد فالأقرب عدم اشتراط لفظ الشهادة وان لم يشترط ~~فلا يراعي لفظ الشهادة لأنه يسلك بها مسلك الرواية ولعل الفرق اختلاف اللفظ ~~في الترجمة وتنزل المترجم عنه منزلة الغائب ولا يشترط فيها الحرية وان ~~اشترطناها في الشاهد لأنهما بمنزلة الراوي ولو طلب السمع وهو هنا يشمل ~~المترجم أجرة على الاسماع ففي وجوبها في مال صاحب الحق أو بيت المال اشكال ~~من كونه المصالح العامة وهو خيرة التحرير ومن نيابته عن المدعي وعود النفع ~~إليه بفعله وليس على المنكر شئ وان اندفع عنه الضرر بفعله لأنه لو ترك ~~الترك ويحتمل وجوبها عليهما ولا يغرر من أساء أدبه في مجلسه الا بعد ~~الاعراض ثم النهي ثم الزجر باللسان والإصرار على إساءة الأدب لوجوب التدرج ~~في مدارج النهي عن المنكر وله الغفو لكن لا بحيث يزول هيبته عن عيون الناس ~~ويؤدي إلى عدم نفوذ حكمه فان ظهر كذب الشاهد غرره ظاهرا بحسب ما يراه ويقوي ~~الكاذب عليه قوة وضعفا فإن كان لا يحتمل الضرب أصلا حبسه وأورنجه؟ وقرعه ~~ونادي عليه فيما يكون فيه معروفا من محلته ms2947 أو سوقه أو قبيلته ليجتنب الناس ~~الوثوق بشهادته ويعتبر به هو وغيره قال الشيخ ولا يحلق رأسه ولا يركب ولا ~~يطوف ولا ينادي هو على نفسه وفيه خلاف وروى في أخبارنا انه يركب وينادي ~~عليه ويكره أن يتخذ حاجبا وقت القضاء لقوله عليه السلام من ولى شيئا من ~~أمور الناس فاحتجب دون حاجتهم وفاقتهم احتجب الله دون حاجته وفاقته وفقره ~~وقيل بالحرمة لظاهر الخبر (وهو كذلك صح) مع المداومة والأداء إلى التعطيل ~~ويكره اتخاذ المساجد مجلسا لحكمه دائما على رأي وفاقا للمحق كقول الصادق ~~عليه السلام في مرسلة علي بن أسباط جنبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين ~~والصبيان والأحكام والحدود ورفع الصوت وقول النبي صلى الله عليه وآله انما ~~بينت المساجد لذكر الله والصلاة و قوله صلى الله عليه وآله جنبوا المساجد ~~صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم فان الجلوس الحكم يستلزم في ~~الغالب وقوع الخصومات فيه ورفع الأصوات ودخول المساجد الصبيان والمجانين ~~وربما استلزام دخول الحيض والمشركين واما عموم الكراهة إذا اتفق أحيانا ~~للأصل السالم من هذه المعارضة ولتصافر الاخبار بوقوعه من النبي صلى الله ~~عليه وآله ومن أمير المؤمنين عليه السلام ودكة القضاء بمسجد الكوفة معروفة ~~ولأنه إذا اتفقت المرافعة في المسجد فربما وجب المبادر إلى الحكم ولم يجز ~~التأخير وظاهر (ف) و (ط) نفي الكراهة مطلقا وظاهر (يه) والمقنعة والمراسم ~~والكامل و (ئر) وصريح الكافي الاستحباب لان القضاء من أفضل الطاعات والمسجد ~~من أفضل البقاع وفي بعض الكتب انه بلغ عليا عليه السلام ان شريحا يقضي في ~~بيته فقال يا شريح اجلس في المسجد فإنه اعدل بين الناس وانه رهن بالقاضي أن ~~يجلس في بيته وأطلق (المص) في (يه) والمنتهى الكراهة عملا بعموم الأخبار ~~المتقدمة وحملا للواقع على الضرورة أو الدلالة على الجواز وفي صلاة الكتاب ~~و (ئع) و (فع) والمعتبر والارشاد والتبصرة والتخليص كراهة انفاذ الأحكام ~~فقيل المراد الحبس عن الحقوق والملازمة عليها لكن يدخل فيه إقامة الحدود ~~وهي مذكورة معه في جمع هذه الكتب وأيضا فاحتج له ms2948 في المعتبر باعتبار مشاجرة ~~الخصوم وقولهم الكذب ويكره القضاء مع غضب وشبهه بما يشتغل الخاطر كما تقدم ~~ولو قضي فوافق الحق نفذ للأصل من دون معارض ولما روى عن الزبير بن العوام و ~~رجلا من الأنصار اختصما في شراج الحرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ~~ساق زرعك يا زبير ثم ارسل الماء إلى جارك فقال الأنصاري إن كان ابن عمك ~~فاحمر وجهه رسول الله وقال اسق زرعك يا زبير ثم احبس الماء حتى يبلغ أصول ~~الجدد لأنه صلى الله عليه وآله استنزل الزبير أولا عن كمال حقه فلما أغضبه ~~الأنصاري امره باستيفاء حقه وقيل بانتفاء الكراهة إن كان الغضب لله لهذه ~~الرواية ويكره أن يتولي البيع والشراء لنفسه في مجلس الحكم أو غيره مع من ~~يعلم أنه يحابي أو مع غيره لما روى عنه صلى الله عليه وآله من قوله ما عدل ~~والى أتجر في رعيته أبدا وفي رواية لعنت إماما يتجر في رعيته ولأنه قد ~~يحابي من عامله فيميل قلبه إليه إذا رفع إليه في أمر وقد يخاف خصم من عامله ~~ميل للقاضي عليه فيمتنع من الرفع إليه والحق بهما ساير المعاملات من إجازة ~~والاستيجار وغيرهما فالطريق في معاملته مع رعيته أن يؤكل وكيلا لا يعرف انه ~~وكيله فإذا عرف أبدله باخر وان احتاج إلى المباشرة بنفسه أو بوكيل معروف ~~جاز ولم يكره وفي المناقب لا خطب خوارزم عن أبي مطر عن أمير المؤمنين عليه ~~السلام انه أتى سوق الكراميس فقال يا شيخ أحسن بيعي في قميص بثلاثة دراهم ~~فلما عرفه لم يشتر شيئا فاتى غلاما حدثا فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم وأن ~~يتولي بنفسه بمعني انه إذا خاصمه غيره وأراد التحاكم إلى قاض اخر لم يرتفع ~~إليه بنفسه بل وكل وكيلا فقد روى أن عليا عليه السلام وكل عقيلا في خصومة ~~وقال إن للخصومة قمحا واني لأكره ان أحضرها ويكره أن يستعمل الانقباض ~~المانع من الحجاج عنده أو اللين المفضي إلى سقوط محله ويكره نصب شهود ms2949 ~~مبنيين لما فيه من التضييق على الناس والفضاضة من العدول إلى غيرهم وفي (ط) ~~لا يجوز للحاكم أن يرتب شهودا يسمع شهادتهم دون غيرهم بل يدع الناس كل من ~~شهد عنده فان عرفه والا سئل عنه على ما قلناه وقيل أن أول من رتب شهودا لا ~~يقبل غيرهم إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي والصحيح ما قلناه لان الحاكم ~~إذا رتب قوما فإنما يفعل هذا ممن وهو عدل عنده وغير من رتبه كذلك مثله أو ~~اعدل منه فإذا كان الكل سواء لم يجز أن يخص بعضهم بالقبول دون بعض و ~~لأنه؟؟؟ فيه على الناس (لحاجتهم إلى الشهادة بالحقوق في كل وقت من نكاح ~~وغضب وقتل وغير ذلك فإذا لم يرتب الا قوما دون قوم شق على الناس صح) فان ~~الشاهد إذا علم أنه لا يقبل قول غيره ربما تقاعد عنها حتى يأخذ الرشوة ~~عليها ولان فيه ابطال الحقوق فان كل من له حق لا يقدر على إقامة البينة به ~~ممن كان مقبول الشهادة راتبا لها دون غيرهم فاما أن ترتب قوما قد عرفت ~~عدالتهم وسكن إليهم يسمع قولهم ويقبل شهادتهم فإذا شهد بالحق عند غيرهم بحث ~~عنهم فما تركوا حكم بذلك فلا بأس به انتهي والحق ان ما تضمنه هذا الكلام من ~~قهر الناس على أن لا تحملوا الشهادة سوى من عنهم لها أو عدم سماع شهادة ~~غيرهم من العدول مع معرفته باجتماع شروط القبول أو تمكنه من المعرفة فلا ~~شبهة في حرمته وانما المكروه ان يرتب قوما لتحمل الشهادة من غير قهر ولا رد ~~لشهادة غيرهم الفصل الثاني في التسوية ويجب على الحاكم التسوية بين الخصمين ~~ان تساويا في الاسلام والكفر في القيام والنظر في جواب السلم وأنواع ~~الاكرام والجلوس والانصاف والعدل في الحكم لقوله صلى الله عليه وآله من ~~ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه واشارته ومقعده ولا يرفعن ~~صوته على أحدهما PageV02P327 # ما لا يرفع على الأخر وقول علي عليه السلام الشريح ثم واس بين المسلمين ~~بوجهك ms2950 ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك ولا ييأس عدوك من عدلك ~~والوجوب صريحة هنا وفي ساير كتبه والأكثر ونص في (المخ) على الاستحباب ~~وفاقا للسرائر استضعافا لدليل الوجوب سندا ودلالة (مع الأصل صح) ولا يجب ~~التسوية ولا يستحب مع الاختلاف في الاسلام والكفر بل له أن يرفع المسلم على ~~الذمي في المجلس فيجلس المسلم أعلى من الذمي ويجوز أن يكون المسلم قاعدا ~~والذمي قائما تعظيما للاسلام وقد روى أن عليا عليه السلام رأى درعا في يد ~~يهودي فعرفها وقال هذه درعي ضاعت مني يوم الجمل فأنكر اليهودي ترافعا إلى ~~شريح فقام شريح وجلس على مكانه وجلس شريح واليهودي بين يديه فقال عليه ~~السلام لولا أنه ذمي لجلست معه بين يديك غير اني سمعت النبي صلى الله عليه ~~وآله يقول لا تساووهم في المجالس ولا يجب التسوية في الميل القلبي وان ~~تساويا في الدين للتعذر أو التعسر ويرشد إليه قوله تعالى ولن تستطيعوا أن ~~تعدلوا بين النساء فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ولكن قال الباقر ~~عليه السلام في حسن الثمالي كان في بني إسرائيل قاض يقضي بالحق فيهم فلما ~~حضره الموت قال لامرته إذا أنا مت فاغسليني وكفنيني وضيعني على سريري وغطي ~~وجهي فإنك لا ترين سوء فلما مات فعلت ذلك ثم مكث بذلك هيئنا ثم إنها كشف عن ~~وجهه لتنظر إليه فإذا هي بدودة تقرض منخره ففرعت من ذلك فلما كان الليل ~~اتاها في منامها فقال لها أفزعك ما رأيت قالت أجل لقد فزعت فقال لها إما ~~لئن كنت فرغت ما كان الذي رأيت الا في أخيك فلان اتاني ومعه خصم له فلما ~~جلسا إلى قلت اللهم اجعل الحق له ووجه القضاء على صاحبه فلما اختصما إلى ~~كان الحق له ورأيت ذلك بينا في القضاء (فوجهت القضاء صح) له على صاحبه ~~فأصابني ما رأيت لموضع هواي كان مع موافقة الحق فان ادعي أحد الخصمين ~~وابتدء بالكلام سمع منه والا استحب له أن يقول لهما تكلما أو ان ms2951 كنتما ~~حضرتما لشئ فاذكراه أو ليتكلم المدعي منكما لاحتمال انها سكتا احتشاما له ~~وانتظار الاذن لهما في الكلام ولو أحس منهما باحتشامه إذ كلهما بنفسه أمر ~~من يقول لهما ذلك ويكره أن يخصص أحدهما بالخطاب فيقول له تكلم لإيجابه ~~انكسار قلب الأخر والقول بكراهة التخصيص مع ايجاب التسوية كما في الكتاب ~~وظاهر (ئع) والتلخيص يعطي انه لا ينافي التسوية وعبر في التحرير و (ط) بلفظ ~~النهي الظاهر في الحرمة فان ادعي المدعي منهما ابتداء أو بعد الامر بالكلام ~~طالب الحاكم الثاني بالجواب من غير المسألة المدعي أو معها على الخلاف ~~الآتي مع استقراب الثاني فان أقر ثبت الحق وان لم يقل القاضي قضيت لان ~~الاقرار أوضح من البينة فهو أولي بالاثبات وعموم ما دل على جواز اقرار ~~العقلاء على أنفسهم وللعلامة وجه يتوقف الثبوت على حكم الحاكم كما إذا ثبت ~~بالبينة والفرق واضح وان أنكر الثاني قال للمدعي هل لك بينة فان قال لا ثم ~~جاء ببينة قبل الاحلاف فالأقرب سماعها فلعله تذكر أو تيسر له احضارها بعد ~~عسر أو صلح للشهادة بعد صغر أو جنون أو كفر أو فسق أو غيرها ويحتمل العدم ~~لأنه كذبها بنفيها وهو ممنوع أولا لأنه رضي باليمين وبسقوط خفه بها ولا ~~يجدي فإنه رضي ضرورة فان تزاحم المدعون عند القاضي قدم السابق ورودا لأنه ~~لا يمكنه الحكم بين الكل دفعة ولا أن يقدم أحدهم لموضعه في نفسه أو لحكومته ~~فلم يبق الاعتبار السبق كما يقدم السابق في مقاعد الطرفات والأسواق والمياه ~~والمعادن ونحوها كما قال عليه السلام مني مناخ من سبق والعبرة بسبق المدعي ~~فان تساووا في الورود أو اشتبه السابق أقرع بان يكتب أسمائهم في رقاع ويجعل ~~كرقعة في بندقة من طين أو شمع أو نحوهما ويجعل عند من لم يحضر أو لم يعلم ~~ويقال له أخرج باسم السبق فكل من خرج عليه اسمه بالسبق وان كثروا كتب ~~أسماؤهم في رقاع وجعلت بين يدي الحاكم مستورة فيأخذ رقعة رقعة واختلف في ~~أنه هل ms2952 يكفي بأسماء المدعين أولا بد معها من أسماء خصومهم (لعل خصومهم تأخر ~~أو حصر خصمهم اخرا قدم منه صح) فإن كان لأحدهم خصمان كتب له رقعتان والأقرب ~~الأول ويقدم المسافر المستوفر إلى المستعجل الغير المطمئن وهو يشمل المقيم ~~الذي على جناح؟؟ على المقيمين وان تأخر لأنه أحق بتقديم قضاء حاجته لما به ~~من الاضطرار كما أن السابق أحق من المسبوق لسبقه الا أن يكثر المسافرون ~~بحيث يضر تقديمهم بالمقيمين فيساوونهم و كذا تقدم المرأة لأنها أحق بسرعة ~~الرجوع إلى بيتها ونحوهما كل ذي حاجة يضربه التأخير وكذلك المفتي والمدرس ~~عند التراحم؟ يقدم السابق ومع الاتفاق أو الاشتباه يقرع ثم السابق بقرعة ~~يقنع بخصومة واحدة ولا يزيد وان اتحد المدعي عليه في خصوماته فإنه لو فصل ~~له جميع خصوماته لكان قد يفضي إلى استغراق المجلس له فإذا لم يبق الا واحد ~~وكانت له خصومات نظر فيها كلها إذا لا مزاحم له ألا أن يكون لمن قبله خصومة ~~انتظر بها إلى فراغ فبعد الفراغ من خصومة واحدة له ينظر في خصومة المتقدم ~~المنتظرة؟ # وخص (المص) الحكم بالسابق بقرعة وعممه الشيخ له وللمعلوم السبق وعبارة ~~التحرير يحتمل العدم والخصوص ولو ارتفع إلى القاضي اثنان وسبق أحدهما إلى ~~الدعوى على الأخر فقال الآخر كنت انا المدعي لم يلتفت إليه الا بعد انهاء ~~الحكومة في الأولى للسبق ولو بد؟ دفعة سمع من الذي على يمين صاحبه أولا ~~بالاتفاق على ما في الاقتصار قال ووجدت لما روى عن ابن محبوب عن محمد بن ~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قضي أن يقدم ~~صاحب اليمين في المجلس في الكلام فقال ابن الجنيد يحتمل أن يكون أراد بذلك ~~المدعي لان اليمين مردودة إليه قال ابن الجنيد الا أن ابن محبوب فسر ذلك في ~~حديث رواه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنه إذا ~~تقدمت مع خصم إلى والي أو قاض فكر عن يمينه يعنى يمين ms2953 الخصم وهذا تخليط من ~~ابن الجنيد لان التأويلات انما تدخل بحيث يشكل الأمور ولا خلاف بين القوم ~~انه انما أراد يمين الخصم دون اليمين التي هي القسم فإذا فرضنا المسألة في ~~نفسين تبادر الكلام بين يدي القاضي وتناهياه وأراد كل واحدة منهما أن يدعي ~~على صاحبه فهما جميعا مدعيان كما أنهما جميعا مدعي عليهما فتطلب المزية ~~والتفرقة التي توهمها ابن الجنيد انتهي والاعتراف على ابن الجنيد مدفوع ~~فإنه لا يؤل الحديث وانما يقول إن لفظ الخبر وحده لا يصلح سندا للحكم ~~لاحتمال اليمين القسم ثم استدرك وذكر انه وان احتمله لكن فسر في خبر اخر ~~بمقابل شمال ثم إنه لم يدع ان معني الخبر انه إذا ابتدر شخصان وأراد كل ~~منهما أن يدعي على صاحبه قدم المدعي ولا في الخبر لفظ يخصصه بهذه الصورة ~~حتى يرد عليه ان كلا منهما مدعي ومدعي عليه نعم يرد على ابن الجنيد انه لما ~~احتمل أن يكون صاحب اليمين هو المدعي كان ينبغي أن يوجهه بأن الذي يحلف ~~المنكر واليمين حق له عليه فان التوجيه بأن يحلف إذا ردت اليمين إليه في ~~غاية البعد ويجوز أن يرد له اليمين إليه أي حقه وفي (ط) فالذي رواه أصحابنا ~~انه يقدم من يكون على يمين صاحبه وقال قوم يقرع بينهما ومنهم من قال يقدم ~~الحاكم من شاء ومنهم قال يصرفهما حتى يصطلحا ومنهم من كان يستحلف كل واحد ~~منهما لصاحبه وبعد ما روينا القرعة أولي وفي (ف) بعد ما ذكر رواية الأصحاب ~~والأقوال المنقولة في (ط) قال دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم ولو قلنا ~~بالقرعة على ما ذهب إليه أصحاب الشافعي كان قويا لأنه مذهبنا في كل أمر ~~مجهول ويكره وفي (ط) ولا يجوز له أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه لاقتضاء ~~التهمة بان هواه فيه وربما أوجب انكسار قلب الأخر ولخبر السكوني عن الصادق ~~عليه السلام ان رجلا نزل بأمير المؤمنين عليه السلام فمكث عنده أياما ثم ~~تقدم إليه في خصومة لم يذكرها لأمير المؤمنين ms2954 عليه السلام فقال له اخصم أنت ~~قال نعم قال تحول عنا ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهي أن يضاف خصم الا ~~ومعه خصمه ولا ينبغي PageV02P328 # ان يحضر ولايم الخصوم لئلا يزيد أحدهم في اكرامه فيميل إليه ولا بأس ~~بوليمة غيرهم إذا لم يكن هو المقصود بالدعوى أي الدعوة بل يعمه وغيره والا ~~احتمل أن يكون غرض (المص) أمالته إلى نفسه وللعامة قول بحرمة حضوره الولايم ~~مطلقا ويستحب له أن يعود المرضي ويشهد الجنايز كغيره للعموم والرشوة مثلثه ~~وهي الجعل واصلها بذل على سبب أو تسبب بشئ برفق حرام فإن كانت له كفاية أو ~~زرق من بيت المال أم لا لعموم النصوص كقوله صلى الله عليه وآله لعن الله ~~الراشي والمرتشي وسئل الصادق عليه السلام عن السحت فقال الرشا في الحكم ~~(وعنه عليه السلام الرشا في الحكم صح) هو الكفر بالله ويأثم دافعها أن يوصل ~~بها إلى الباطل لا إلى الحق إذا لم يكن الوصول إليه بدونه ويجب على المرتضى ~~اعادتها لأنه لا يملكها وان حكم عليه أي الراشي بحق أو باطل ولو تلفت قبل ~~وصولها إليه أي الراشي ضمنها لأنه غاصب ضمنها واما الهداية فإن فإن كانت ~~ممن له عادة بقبولها منه فلا بأس بأخذها إليه أي الراشي ضمنها ويستحب ~~التنره؟ الا أن يهديه إليه للحكم فيحرم وإن فإن كانت ممن لا عادة له ~~بالاهداء فالوجه الحرمة لأنه كالرشوة ولما روى عن النبي صلى الله عليه وآله ~~من قوله هدية العمال سحت ومن استعمل على الصدقات رجلا فلما قدم قال هذا لكم ~~وهذا أهدي إلى (فقام النبي صلى الله عليه وآله على المنبر فقال ما بال ~~العامل منبعثه على أموالنا بقول هذا لكم وهذا اهدى إلى صح) فهلا جلس في بيت ~~أبيه أو في بيت أمه ينظر أيهدي له أم لا والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها ~~شيئا الا جاء يوم القيمة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له أو بقرة له خوار ~~أو شاة تيعرثم؟ رفع ms2955 يده حتى رأينا غفرة إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت اللهم ~~هل بلغت قال في (ط) قان قيل أليس قد قال النبي صلى الله عليه وآله لو دعيت ~~إلى ذراع لأجبت ولو اهدى إلى كراع لقبلت قلنا الفصل بينه وبين أمته انه ~~معصوم عن تغيير حكم بهدية وهذا معدوم في غيره ولا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ~~ما فيه ضرر على خصمه كان لا يجزم بما يدعيه فيلقنه الجزم ولا ان يهديه ~~لوجوه الحجاج كان يعلمه الانكار أو النكول أو يريد النكول فيلقنه اليمين ~~لأنه نصب لسد باب المنازعة لا لفتحه نعم يجوز إذا علم الحاكم بالحال وأراد ~~الحقاق الحق ولم يهتد صاحبه لتحرير الدعوى أو وجه الحجاج ولو قطع المدعي ~~عليه دعوى المدعي بدعوى عليه لم يسمع حتى ينتهي الحكومة الأولى لسبقه ~~بالدعوى والفرق بينه وبين ما مران المدعي عليه فيما مر كان يدعي انه الذي ~~أحضر المدعي ليدعي عليه فبادره بالدعوى بخلافه هنا وإذا كان الحكم الشرعي ~~واضحا لزمه القضاء على وفقه ان سئله المدعي كما يأتي ولكن يستحب ترعينهما ~~في الصلح فالصلح خير والترغيب فيه أمر بالمعروف ولا خير في كثير من نجويهم ~~الا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس فان تعذر حكم بمقتضى الشرع ~~وسنذكر صورة الحكم وان أشكل الحكم أخر القضاء حتى يظهر له الحكم الشرعي ولا ~~حد له أي التأخير سواه الظهور فإن لم يظهر له قال لا أدري فاصطلحا أو ~~ارتفعا (إلى أو ارتفعا إلى صح) الامام أو قاض اخر ويكره له أن يشفع في ~~اسقاط بعض الحق أو ابطال كله أو اسقاط الحق كلا أو بعضا بعد الاثبات أو ~~ابطال الدعوى قبله فعن النبي صلى الله عليه وآله انه سئله أسامة حاجة لبعض ~~من خاصم إليه فقال له يا أسامة لا تسئلني حاجة إذا جلست مجلس القضاء فان ~~الحقوق ليس فيها شفاعة والصلح ليس من الاسقاط والابطال في شئ فإنهما ابراء ~~وإن كان قد يضمن ما يقرب منه أو ms2956 الصلح قبل ثبوت (الحق صح) لاسقاط اليمين أو ~~تجشم الاثبات أو الصلح بتوسيط ثالث والشفاعة بنفسه وقال المفيد فان أقر ~~المدعي عليه بما ادعاه خصمه وقال أريد أن ينظرني حتى أتمحله قال الحاكم ~~لخصمه أتسمع ما يقول خصمك فان قال له فما عندك فيه فان سكت ولم يجب بشئ ~~توقف عليه القاضي هنيئته ثم قال له فما عندك فيه فإن لم يقل شيئا اقامه ~~ونظر في أمر غيره وان قال أنظره فذاك له وان أبي لم يكن للحاكم أن يشفع ~~إليه فيه ولا يشير عليه بأنظاره ولا غيره ولكن يبت الحاكم فيما بينهما ~~ونحوه في النهاية والكامل والمراسم لكن لم يذكر غير الانظار وفي في؟ فان ~~أقام على الانكار عرض عليهما الصلح فان أجابا إليه دفعهما إلى من يتوسط ~~بينهما ولا يتولي ذلك بنفسه لان الحاكم نصب للقطع بالحكم فثبت الحكم والوسط ~~شافع ويجوز له في الاصلاح ما يخرج عن الحكم ونحوه في الغنية وفي (ئر) وان ~~أبي يعني الانظار فليس للحاكم أن يشفع إليه فيه ولا يشير إليه بالانظار وله ~~أن يأمرهما بالصلح ويشير بذلك قوله تعالى والصلح خير وما هو خير فللانسان ~~أن يفعله بغير خلاف من محصل ويشتبه هذا على كثير من المتفقهة فيظن انه لا ~~يجوز للحاكم أن يأمر بالصلح ولا يشير به وهذا خطأ من قائله وشيخنا أبو جعفر ~~قد أفصح من ذلك فقال إذا ترافع إليه نفسان وكان الحكم بينهما واضحا لا ~~اشكال فيه لزمه أن يقضي بينهما ويستحب أن يأمرهما بالمصالحة وإن كان حكمهما ~~مشكلا أخره إلى البيان ويستحب اجلاس الخصمين بين يدي الحاكم لأنه أقرب إلى ~~التسوية والخطاب معهما أسهل وأمرهما أوضح وقد تقدم قول علي عليه السلام ~~لولا أنه ذمي لجلست معه بين يديك وروى عن النبي صلى الله عليه وآله انه قضي ~~أن يجلس الخصمان بين يدي القاضي ولو قاما بين يديه جاز ولا يجوز الإقامة ان ~~لم يرضيا وان اختارهما القيام مع جلوس الأخر فقد أسقط حقه نفسه من ms2957 التسوية ~~الفصل الثالث في مستند القضاء الامام يقضي بعلمه مطلقا في حقوق الله وحقوق ~~الناس اتفاقا كما في الانتصار والغنية والايضاح ولما سيأتي في غيره ولقول ~~علي عليه السلام لشريح في درع طلحة ويلك أو ويحك امام المسلمين يؤمن من ~~أمورهم على ما هو أعظم من هذا ولقوله تعالى يا داود انا جعلناك خليفة في ~~الأرض فاحكم بين الناس بالحق وقال وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ومن حكم ~~بعلمه فقد حكم بالحق وبالعدل ولقول الصادق عليه السلام في خبر الحسين بن ~~خالد الواجب على الامام إذا نظر إلى الرجل يزني أو يشرب؟ أن يقيم عليه الحد ~~ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه أمين الله في خلقه ولوجوب تصديق الامام في ~~كل ما يقوله وكفر مكذبه ولذا قتل أمير المؤمنين عليه السلام خصم النبي صلى ~~الله عليه وآله لما تخاصما إليه في الناقة وثمنها وهو يقتضي وجوب (الخروج ~~من حق يجز به الامام وهو يقتضي وجوب صح) اخبار الامام به إذ لو لم يخبر ~~لأدى إلى ضياع الحد هذا مع براءة ساحة الامام لعصمته عن التهمة ولكن في ~~تتمة خبر الحسين بن خالد بعد ما سمعته وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه ~~أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه قال قلت كيف ذلك فقال عليه السلام لان الحق ~~إذا كان لله فالواجب على الامام اقامته وإذا كان للناس فهو للناس وذكر ~~السيد انه وجد أبا على يستدل على بطلان الحكم بالعلم بان الله أوجب ~~للمؤمنين فيما بينهم حقوقا أبطلها فيما بينهم وبين الكفار والمرتدين ~~كالمواريث و المناكحة واكل الذبايح ووجدنا الله قد اطلع رسوله صلى الله ~~عليه وآله على من كان يبطن الكفر ويظهر الاسلام فكان يعلمه ولم يبين عليه ~~السلام أحوالهم لجميع المؤمنين فيمتنعوا من مناكحتهم واكل ذبايحهم ورفعتهم ~~يمنع ان الله قد اطلعه عليه السلام عليهم بأعيانهم قال فان استدل على ذلك ~~بقوله تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول ~~هذا الا يدل على وقوع التعريف ms2958 وانما يدل على القدرة عليه ومعني قوله ~~ولتعرفنهم في لحن القول ليستقر ظنك أو وهمك من غير ظن ولا يقين قال ثم لو ~~سلمنا على غاية مقترحة انه عليه وعلى اله السلام قد اطلع على البواطن لم ~~يلزم ما ذكره لأنه غير ممتنع أن يكون تحريم المناكحة والموارثة واكل ~~الذبايح انما يختص بمن أظهر كفره وردته دون من أبطنها وأن تكون المصلحة ~~التي بها يتعلق التحريم والتحليل اقتضت ما ذكرناه فلا يجب على النبي صلى ~~الله عليه وآله أن يبين أحوال من أبطن الردة والكفر لأجل هذا الامكان ~~(حكام) التي ذكرها لأنها يتعلق بالمبطن والمظهر لا على سواء وليس كذلك ~~الزنا وشرب الخمر والسرقة لان الحد في هذه الأمور يتعلق بالمبطر والمظهر ~~على سواء وغيره ويقتضي به أي بعلمه في حقوق الناس قطعا وكذا في حقه تعالى ~~على الأصح وفاقا (للمش) بل في الانتصار والخلاف والعنية و (ئر) الاجماع ~~عليه PageV02P329 # قال السيد فان قيل كيف يستخيرون ادعاء الاجماع من الامامية في هذه ~~المسألة وأبو علي بن الجنيد يصرح بالخلاف فيها ويذهب إلى أنه لا يجوز ~~للحاكم أيحكم بعلمه في شئ من الحقوق ولا الحدود قلنا لا خلاف بين الامامية ~~في هذه المسألة وقد تقدم اجماعهم عدا ابن الجنيد وتأخر عنه وانما عول ابن ~~الجنيد فيها على ضرب من الرأي و الاجتهاد وخطأه ظاهر وكيف يخفي اطباق ~~الامامية على وجوب الحكم بل بالعلم وهم ينكرون توقف أبي بكر عن الحكم ~~لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله بفدك لما ادعت انه نحلها أبوها ~~ويقولون إذا كان عالما بعصمتها وطهارتها ولأنها يدعي الا حقا فلا وجه ~~لمطالبتها بإقامة البينة لان البينة لا وجه لها مع العلم بالصدق فكيف خفي ~~علي ابن الجنيد هذا الذي لا يخفي على أحد ثم ذكر الاخبار المتضمنة لما ~~ذكرنا من فعل علي عليه السلام بخصم النبي صلى الله عليه وآله وقوله لشريح ~~وخبر ذي الشهادتين ثم قال فمن يروي هذه الأخبار مستحسنا لها معولا عليها ~~كيف ms2959 يجوز أن يشك في أنه كان يذهب إلى أن الحاكم يحكم بعلمه لولا قلة تأمل ~~ابن الجنيد ثم استدل باطلاق آيتي السرقة والزنا قال فمن علمه الامام سارقا ~~أو زانيا قبل القضاء أو بعده فواجب عليه أن يقضي بما فيه أوجبته الآية من ~~إقامة الحد قال وإذا ثبت ذلك في الحدود فهو ثابت في الأموال ثم اعترض ~~باحتمال الآيتين الاختصاص بالاقرار أو الثبوت بالبينة وأجاب بأن حقيقة ~~الزاني من فعل الزنا والسارق من فعل السرقة لا من أقروا شهد شاهد عليه وان ~~جاز أن لا يكون فعلهما وأيضا فالاقرار والبينة انما اعتبر لكشفهما عن الامر ~~الغالب بالظن فالعلم اليقيني أولى وأيضا لو لم يجز الحكم بالعلم الوقف ~~الحكم أو فسق الحاكم في نحو ما إذا طلق بحضرته ثلاثا ثم جحد الطلاق فان ~~القول قوله مع اليمين فان استحلفه وسلمها إليه فسق والا وقف الحكم وكذا إذا ~~أعتق الرجل بحضرته ثم جحد واما أن تسلم العبد إليه فيفسق أو يقف الحكم وفي ~~الانتصار علن أبي علي أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في شئ من الحقوق لا ~~من والحدود وقال السيد (ره) وروايته يفرق بين علم النبي صلى الله عليه وآله ~~وعلم خلفائه وحكامه وهذا غلط منه لان علم العالمين بالمعلومات لا يختلف ~~فعلم كان أحد بمعلوم بعينه كعلم كل عالم به وكما أن الامام أو النبي صلى ~~الله عليه وآله إذا شاهدا رجلا يزني أو يسرق فهما عالمان بذلك علما صحيحا ~~لا فكذا من علم مثل ما علماه من خلفائهما والتساوي في ذلك موجود انتهي وقد ~~استدل لذلك بوجوه منها قوله عليه السلام لو أعطي الناس بدعاويهم لادعي قوم ~~دماء قوم وأموالهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ومنها انه لو ~~حكم بعلمه لزكي نفسه وعرضها للتهمة ومنها قوله عليه السلام في قضية ~~الملاعنة لو كنت راجما من غير بينة لرجمتها والخبران مع تسليم سندهما ليسا ~~من الدلالة في شئ فان العلم أقوى البينات والاعطاء به ليس ms2960 من الاعطاء ~~بالدعوى مع وجوب التقييد المطلق بالدليل ويمكن ان يكون عليه السلام تفرس من ~~الملاعنة الكذب من غير أن يكون شاهدها تزني والتهمة ربما تجري مع البينة ~~خصوصا وفي الانتصار والمبسوط انه لا خلاف في الحكم بالعلم في الجرح ~~والتعديل والتزكية لازمة بتولي القضاء أو بالجرح أو التعديل بالعلم وفي (ط) ~~والذي يقتضيه مذهبنا وروايتنا ان للامام أن يحكم بعلمه واما من عداه من ~~الحكام فالأظهر ان لهم أن يحكموا بعلمهم وقد روى أنه ليس له أن يحكم بعلمه ~~لما فيه من التهمة وجوز ابن حمزة الحكم بالعلم في حقوق الناس دون حقوق الله ~~لابتنائها على المسامحة والرخصة والسرو في حدود النهاية إذا شاهد الامام من ~~يزني أو يشرب الخمر كان عليه أن يقيم الحدود ولا ينتظر مع شاهدته قيام ~~البينة والاقرار وليس ذلك لغيره بل هو مخصوص به وغيره وان شاهد يحتاج إلى ~~أن يقوم بينة أو اقرار من الفاعل وعن ابن أبي علي الحكم في حدود الله دون ~~حقوق الناس ولا يشترط في حكمه بعلمه حضور شاهد للحق يشهد الحكم أي يحضره ~~كما قاله الحسن بن (حسن) في الحدود انه علم (قبل القضاء لا يقتضي في حقوق ~~الناس الا بعد الاستحلاف وفي الحدود ان علم صح) بعد القضاء فلا يقضي حتى ~~يشهد (؟؟ الزنى ثلاثة وفي غيره واحد وقال الأوزاعي انه يشهد معه رجل اخر في ~~القذف؟؟ تحده وقال ليث لا يحكم في حقوق الناس حتى يشهد معه اخر وقال ابن ~~أبي ليلى من أقر عند القاضي بدين في مجلس الحكم فالقاضي لا ينفذ ذلك حتى ~~يشهد صح) معه اخر لكن يستحب رفعا للتهمة ولو لم يعلم القاضي بالحال افتقر ~~الحكم إلى حجة فان أقام شاهدين وعلم الحاكم فسق الشاهدين أو كذبهما لم يحكم ~~بشهادتهما وان لم يعلم غيره ذلك وان علم عدالتهما استغني عن المزكي وحكم ان ~~لم يخرجهما غيره من غير استحلاف وأوجب بعض العامة الاستحلاف مع البينة وفي ~~(ط) والانتصار انه لا خلاف في قضائه ms2961 بعلمه في الجرح والتعديل ولو لم يكتف ~~بالعلم لا نسد باب الاثبات غالبا للزوم الدور أو التسلسل وان جهل الامر بحث ~~عنهما على ما سيأتي ولا يكفي في الحكم معرفة اسلامهما مع جهل العدالة وفاقا ~~(للمش) ولكن يوقف الحكم حتى يظهر العدالة فيحكم أو الفسق فيطرح و إن كان ~~الأصل عدم الفسق وكان الاسلام ملكة رادعة لصاحبه عنه وذلك لان كثرة وقوعه ~~من المسلمين مما أضعف الأصل وغلبة الأهواء أضعفت الردع وللاشتراط بالعدالة ~~النحو قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم فما لم يعلم تحقق الشرط لم يجزو ~~الحكم ولان ابن أبي يعفور في الصحيح سئل الصادق عليه السلام بم تعرف عدالة ~~الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم فقال أن يعرفوه بالستر ~~والعفاف وكف البطن والفر ج واليد واللسان ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد ~~الله عليه النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من ~~الزحف وغير ذلك والدلالة على ذلك كله أن يكون ساتر الجميع عيوبه حتى يحرم ~~على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك فيجب عليهم ~~تزكيته واظهار عدالته في الناس ويكون فيه التعاهد للصلاة الخمس إذا واظب ~~عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين وأن لا يتخلف من جماعتهم في ~~مصلاهم الا من علة فإذا كان كذلك لازما للصلاة عند حضور الصلوات الخمس فإذا ~~سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا ما رأينا منه الا خيرا مواظبا على الصلوات ~~متعاهدا وفاتها في مصلاه فان ذلك يجبر شهادته وعدالته بين المسلمين وذلك أن ~~الصلاة ستر وكفارة للذنوب وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلى إذا كان ~~لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين وانما جعل الجماعة والاجتماع إلى ~~الصلوات لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع ~~ولولا ذلك لم يكن أحدا أن يشهد على اخر بصلاح لان من لا يصلي الاصلاح له ~~بين المسلمين فان رسول الله صلى الله عليه وآله هم بأن يحرق قوما في ~~منازلهم ms2962 لتركهم الحضور الجماعة المسلمين وقد كان منهم من يصلي في بيته فلم ~~يقبل منه ذلك وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جري الحكم من الله ~~عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وآله فيه الحرق في جوف بيته بالنار وقد كان ~~يقول لا صلاة لمن لا يصل في المسجد مع المسلمين الا من علة ولقول الباقر ~~عليه السلام في خبر عبد الكريم بن أبي يعفور يقبل شهادة المرأة والنسوة إذا ~~كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف مطيعات للأزواج تاركات ~~للبدا والتبرج إلى الرجال في أنديتهم واكتفى (خ) في (ف) بمعرفة اسلامهما ~~الا مع جرح المحكوم عليه فيهما واستدل بالاجماع قال وأيضا الأصل في الاسلام ~~العدالة والفسق طارئ عليه يحتاج إلى دليل وأيضا نحن نعلم أنه ما كان البحث ~~في أيام النبي صلى الله عليه وآله الصحابة ولا أيام التابعين وانما هو شئ ~~أحدثه شريك بن عبد الله القاضي فلو كان شرطا ما أجمع أهل الاعصار على تركه ~~انتهي مع أنه قال بعد ذلك إذا حضر الغرباء في بلد عند حاكم نشهد عنده اثنان ~~فان عرفهما بعدالة حكم وان عرف الفسق وقف وان لم يعرف عدالة ولا فسقا بحث ~~عنهما وسواء كان لهما السيماء الحسنا و المنظر الجميل وظاهر الصدق أو لم ~~يكن واستدل بقوله فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ~~قال وهذا ن ما ترضى بهما وانما حكى الاكتفاء بالمنظر الحسن عن مالك وظهر في ~~(ط) انه ان عرف اسلامهما دون عدالتهما بحث عنهما سواء الحدود والقصاص ~~وغيرهما قال وقال قوم إن كان ذلك في قصاص أوحد PageV02P330 # كما قلنا وإن كان غير ذلك كالأموال والنكاح والطلاق والنسب حكم بشهادتهما ~~بظاهر الحال ولم يبحث عن عدالتهما بعد أن يعرف اسلامهما ولا يكتفي في معرفة ~~اسلامهما بظاهر الدار كما يحكم باسلام اللقيط بل بأن يعرف السبب وهو ان ~~أسلما بأنفسهما أو باسلام أبويهما أو باسلام السابي فإذا عرفهما مسلمين حكم ~~الا أن يقول المحكوم ms2963 عليه (لم ينقض الحكم والأول أحوط عندنا الثاني يدل ~~عليه روايتنا وقال بعد ذلك انا حضر الغرماء في بلد عند حاكم فشهد عنده ~~اثنان فان عرف العدالة حكم وان عرف الفسق وقف وان لم يعرف عدالة ولا فسقا ~~بحث سواء كان لهما إليها والمنظر الجميل وظاهر الصدوق أو لم يكن هذا عندنا ~~وعقد جماعة بين العامة وقال بعضهم إذا؟؟ فيهما العدالة بالمنظر الحسن حكم ~~بشهادتهما صح) هما فاسقان فحينئذ لا يحكم حتى يبحث عن حال الشهود فإذا عرف ~~العدالة حكم وإذا حكم بشهادتهما من غير بحث لان في التوقف تعطيل الحقوق ~~ويندفع ما يتراءى من المنافاة بين كلامي الخلاف وشبهها بين كلامي المبسوط ~~بما في الاستبصار في الجمع بين ما سمعتهما من خبري ابني أبي يعفور ومرسل ~~يونس انه سئل الصادق عليه السلام عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي ~~أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم فقال خمسة أشياء يجب على ~~الناس أن يأخذوا بها بظاهر الحال الولايات والتناكح والمواريث والذبايح ~~والشهادات فإذا كان ظاهره ظاهرا ماء موتا جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه ~~فجمع الشيخ بوجهين أحدهما انه لا يجب على الحاكم التفتيش عن بواطن الناس ~~وانما يجوز له أن يقبل شهادتهم إذا كانوا على ظاهر الاسلام والأمانة وأن لا ~~يعرفهم بما يقدح فيهم ويوجب تفسيقهم فمتى تكلف التفتيش عن أحوالهم يحتاج ~~إلى أن يعلم أن جميع الصفات المذكورة في الخبر الأول منتفيته عنهم لان ~~جميعها يوجب التفسيق والتضليل ويقدح في قبول الشهادة والثاني أن يكون ~~المقصود بالصفات المذكورة في الخبر الأول الاخبار عن كونها قادحة في ~~الشهادة وان لم يلزم التفتيش عنها والمسألة والبحث عن حصولها وانتفائها ~~ويكون الفائدة في ذكرها انه ينبغي قبول شهادة من كان ظاهره الاسلام ولا ~~يعرف فيه شئ من هذه الأشياء فإنه متى عرف فيه أحد هذه الأوصاف المذكورة ~~فإنه يقدح ذلك في شهادته ويمنع عن قبولها انتهي وذلك بأن يريد انه إذا أراد ~~البحث فلا يكفيه المنظر ms2964 الحسن وان لم يلزمه البحث ثم مما يؤيد الاكتفاء ~~بالاسلام قول أمير المؤمنين عليه السلام لشريح واعلم أن المسلمين عدول ~~بعضهم على بعض الا مجلودا في حد لم ينتب منه أو معروفا بشهادة الزور أو ~~ظنيا وخبر حرير عن الصادق عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محسن الزنا ~~فعدل فعدل منهم اثنان ولم يعدل الأخر ان فقال إذا كانوا أربعة من المسلمين ~~ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحد على الذي شهدوا ~~عليه وانما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم ~~الا أن يكونوا معروفين بالفسق والخبر أن الأولان ضعيفان مع احتمال (التقية ~~واحتمال صح) الأول وأن يكون المراد الاكتفاء بالظاهر بعد البحث فإنه لا ~~يكشف الا عن الظاهر والثاني عموم الظنين لكل مجهول الحال والثالث وإن كان ~~ظاهره الصحة لكن يحتمل أن يكون انضمام شهادة عدلين مما ينوب مناب البحث عن ~~حال الباقين واما فحوى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فغايته الاطلاق فليحمل ~~على إرادة القيد ولو حكم بالظاهر إما بعد البحث أو قبله ثم تبين فسقهما وقت ~~القضاء نقضه عندنا لظهور فساد الحكم بفساد مبناه خلافا لأبي حنيفة وللشافعي ~~في أحد قوليه ولا يجوز أن يقول في التعديل على حسن الظاهر زيادة على ~~الاسلام خلافا لبعض العامة كما عرفت مما سمعته من كلامي المبسوط والخلاف ~~ولو أقر الغريم عنده سرا حكم بعلمه كما لو أقر في مجلس القضاء الا عند بعض ~~من منع من الحكم بعلمه ولا يجوز له أن يعتمد على خطه إذا لم يتذكر وكذا ~~الشاهد وان شهد معه اخر ثقة لامكان التزوير عليه فعن النبي صلى الله عليه ~~وآله إذا رأيت مثل الشمس فاشهد والا فدع وعنه صلى الله عليه وآله لا تشهد ~~بشهادة لا يذكرها فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما وعن الصادق عليه السلام ~~لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك وعن الحسين بن سعيد قال كتب إليه ~~جعفر بن عيسى جعلت فداك جاءني جيران ms2965 لنا بكتاب زعموا انهم اشهدوني على ما ~~فيه الكتاب اسمي بخطي قد عرفته ولست أذكر الشهادة وقد دعوني إليها فاشهد ~~لهم على معرفة ان اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة (أولا يجب لهم الشهادة ~~صح) حتى اذكرها كان اسمي في الكتاب أو لم يكن بخطي فكتب عليه السلام إليه ~~لا تشهد هذه الشهادة والحكم أعلى منها لان الحاكم ملزم ولقوله تعالى ولا ~~تقف ما ليس لك به علم واكتفي المفيد والقاضي وسلار وأبو علي بخطه مع شهادة ~~ثقة والصدوقان كذلك مع ثقة المدعي لصحيح عمر بن يزيد قال للصادق عليه ~~السلام الرجل يشهد في الشهادة فاعرف خطي وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلا ~~ولا كثيرا فقال إذا كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فاشهد له قال الشيخ في ~~الاستبصار بعد تضعيف الخبر وابداء مخالفته للأصول ان الوجه فيه انه يجوز له ~~الشهادة إذا غلب على ظنه صحة خطه لانضمام شهادته إليه وإن كان الأحوط ما ~~تضمنه الاخبار الا وله قال في (المخ) والمعتمد قاله الشيخ في الاستبصار ~~ويحمل قول علمائنا المشهور بينهم وهذه الرواية على ما إذا حصل من القرائن ~~الحالية أو المقالية للشاهد ما استفاد بله العلم فحينئذ يشهد مستند إلى ~~العلم الحاصل له لا باعتبار وقوفه على خطه ومعرفته به أقول ويحتمل التحمل ~~ولو كان الخط محفوظا وامن التحريف تسلط على رواية الحديث وان لم يتذكره دون ~~الشهادة والحكم للزوم الحرج العظيم ان لم يتسلط والفرق بأنهما أشد منها ~~والنصوص الامرة بكتابة الاخبار والاحتفاظ بالكتب والاجماع على ذلك ولو شهد ~~عنده شاهدا بقضائه ولم يتذكر فالأقرب القضاء لأنه بينة شرعية وللقبول إذا ~~شهد بحكم الغير فهو أولي لأنه أوثق بنفسه منه بغيره خلافا للمبسوط والخلاف ~~لأصالة براءة ذمة المدعي عليه ولأنه لو شهد بشئ ثم؟ فقامت البينة عنده انه ~~شهد به لم يشهد لم بذلك ما لم يذكره ولا يرجع إلى قول غيره في شهادة نفسه ~~كذلك في الحكم قيل ولامكان رجوعه إلى العلم لأنه فعله بخلاف الشهادة ms2966 على ~~حكم غيره فيكفي فيه الظن تنزيلا لكل تاب على الممكن وكذا المحدث يحدث عمن ~~أخبره لا بحديثه فيقول حدثني فلان عني اني حدثته بكذا كما يحكي ان سهل بن ~~أبي صالح روى حديث القضاء باليمين والشاهد عن أبيه عن أبي هريرة وسمع منه ~~ربيعة ثم أخيل حفظه لشجة اصابته فكان يقول أخبرني ربيعة اني أخبرته عن أبي ~~هريرة وكذا القاض اخر ان يحكم بالشاهدين على قضائه إذا لم يكذبهما حين ~~الشهادة على الحكم فإنه مع التكذيب يثبت إما كذبهما أو كذبه واما إذا شهد ~~يشاهدان عند حاكم فحكم بشهادتهما ثم علم أنهما شهدا بالزور ونقض الحكم ثم ~~شهدا هما أو آخران عند حاكم أخر بحكمه وهما ظاهرا العدالة أمضاه الحكم ~~الثاني على ما قواه الشيخ وفاقا لمالك وخلاف للشافعي قال لان الشرع قد قرر ~~قبول شهادة الشاهدين إذا كان ظاهرهما العدالة وعلم الحاكم بأنهما شهدا ~~بالزور لا يوجب على الحاكم الآخر رد شهادتهما فيجب عليه ان يقبلهما و يمضي ~~شهادتهما ومن ادعي عليه أي القاضي انه قضي له فأنكر لم يكن له التحليف كما ~~لا يحلف الشاهد إذا أنكر الشهادة وقد يحمل الاحلاف على القول بأن اليمين ~~المردودة كالاقرار ليحلف ان نكل فيكون كاقراره بالحكم وينبغي للحاكم إذا ~~طلب الاستظهار في موضع الريبة أن يفرق بين الشهور كما روى من قضايا أمير ~~المؤمنين عليه السلام و داود ودانيال عليه السلام خصوصا فيمن لا قوه عنده ~~في الدين والعقل والضبط والتحصيل ويكره التفريق إذا كان الشهود من ذوي ~~البصائر والأديان القوية لأنه فيه غضاضتهم لكن ان ارتاب بالغ في البحث ~~والاستفسار والاستفصال بحيث لا يكون فيهم غضاضة الفصل الرابع في التزكية ~~ويجب على الحاكم الاستزكاء مع الشك في العدالة وان علم الايمان وحسن الظاهر ~~وان سكت الخصم عن الجرح الا أن يقر الخصم بعدالتهما فلا استزكاء على اشكال ~~من أنه حق الله تعالى وكذا لا يجوز الحكم بشهادة الفساق و ان رضي الخصم ومن ~~المؤاخذة باقراره وكون الاستزكاء لحقه وهو ms2967 قوي ولو قال الخصم انهما عدلان ~~لكنهما؟ لا في هذه القضية فالأقرب الحكم عليه لاعترافه بالعدالة كذا في ~~PageV02P331 # التحرير وعليه أن يعين حين الاستزكاء الشاهدين بالاسم والنسب وساير ~~الخصوصيات متى لا تشبها؟ بغيرهما وهل عليه أن يعين حال الاستزكاء مع ~~الشاهدين الذين يستزكيهما؟ # الخمصين في الحكومة التي شهدا فيها يحتمل ذلك لامكان أن يعرف بينهما أي ~~بين الشاهدين والمشهود عليه عداوة أو نسب يمنع من قبول الشهادة عليه أو ~~بينهما وبين المشهود له شركة تجر إليهما بالشهادة نفعا أو تدفع عنهما ضرا ~~والأقرب العدم لان الأصل انتفائهما مع أنهما ليسا مما يدخلان في العدالة ~~وانما المستزكي يستعلم العدالة وهل عليه أن يعرفهما أي المزكيين قدر المال ~~يحتمل ذلك أيضا لامكان أن يعدله في اليسير دون الكثير والأقرب المنع فان ~~العدالة لا تجزي فالعدل لا يشهد الزور لا في الكثير ولا في القليل نعم على ~~قول الشيخ بقبول شهادة ولد الزنا ذا كان ظاهر العدالة في اليسير دون الكثير ~~احتمل الفرق كما في التحرير والظاهر العدم بل المزكيان ان عرفا انهما أو ~~أحدهما ولد الزنا أظهراه للحاكم والا فليس عليهما الا تعديلهما وصفه المزكي ~~كصفة الشاهد من العدد والكمال والعدالة ويجب أن يكون عارفا بباطن أمر من ~~يعدله بكثرة الصحبة والمعاشرة المتقادمة فإنهما مطلعتان على البواطن وحصول ~~الملكة المانعة من المعاصي ويكون عارفا بالمعاصي ليعلم المخرج من العدالة ~~وقيل لا يلزم العلم بتفاصيلهما إذ ربما يحصل له العلم بلغه لا يفعل كبيرة ~~بل ولا صغيرة عمدا ولكن ان لم يعلم الكباير بالتفصيل ولا يشترط المعاملة ~~معه وان حكي عن بعض الحكام انه سئل المزكي عنها وإن فإن كانت أحوط ولا يخرج ~~الا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة وان تشييع ذلك أي فعله بين الناس ~~شياعا موجبا للعلم ولا يعول على سماعه من واحدا وعشرة لعدم العلم بخبرهم ~~نعم يشهد عند الحاكم بما يسمعه منهم (فيكون شاهدا فيهم صح) فيكون شاهد ~~الفرغ ولو فرضنا حصوله أي العلم من أخبار نحو ms2968 عشرة جرح وهو يختلف باختلاف ~~المخبرين فرب جماعة يحصل من العلم بقول عشرة منهم ما لا يحصل بقول خمسين من ~~غيرهم وله أن يحكم بالعدالة أو الفسق بشهادة عدلين أن نصب حاكما في التعديل ~~والجرح ولا يشترط المعاينة أو الشياع الموجب للعلم ويشترط فيه ما يشترط في ~~القاضي فإذا أجرها كما أخر بعدالته أو فسقه اكتفى به ولم يشترط شهادة اخر ~~ولا بد في التعديل من الشهادة به و الاتيان بلفظها أو انه مقبول الشهادة ~~فيقول اشهد أنه عدل (مقبول صح) الشهادة ولا يكفي بقوله عدل فرب عدل لا يقبل ~~شهادته لغلبة الغفلة عليه خلافا للمبسوط لقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم ~~والأقرب الاكتفاء بالثاني في اشتماله على الأول وزيادة ولا يشترط أن يقول ~~عدل أو مقبول الشهادة على ولي كما في الأحمدي واضبط به في (ط) بناء على أن ~~الوصف بالعدالة والصدق وقبول الشهادة انما يقتضي ثبوت الصفة في الجملة ~~فربما يثبت في شئ دون شئ وضعفه من الظهور بمكان وفي التحرير ويجب على ~~المزكي أن يقول اشهد أنه عدل مقبول الشهادة أو هو عدل لي وعلى فان العدل قد ~~لا يقبل شهادته لغفلته يعني أن قوله لي وعلى يقوم مقام مقبول الشهادة لأنه ~~لا يتعلق الصلتان بالعدل الا بتضمين معني الشهادة ولا يكفي أن يقول لا اعلم ~~منه الا الخير لصحته ممن لم يكن على بصيرة من امره ولم يعرف منه الا ~~الاسلام خلافا لبعض العامة ولا يكفي الخط بالتعديل مع شهادة رسولين عدلين ~~بالخط فدانه ليس بشهادة خلافا لبعض العامة ولو سئل المدعي حبس الغريم بعد ~~سماع بينته إلى أن يثبت العدالة قيل وفي (ط) جاز الحبس لقيام البينة بدعواه ~~وهو الذي على المدعي واما التزكية فهي على الحاكم والأقرب المنع لمنع قيام ~~البينة ولا يجوز تعجيل العقوبة قبل ثبوت السبب وكذا لا يجب مطالبته برهن أو ~~ضمان لذلك وينبغي اخفاء السؤال عن التزكية فإنه أبعد من التهمة إذ ربما ~~توقف المزكي جهرا عن ذكر ما يعرفه ms2969 حياء أو خوفا ولان في الجرح جهرا أو هتكا ~~للمشهود وطريق المسألة عنه سرا ان لم يحضره المجلس من يزكيهما وأن يكتب ~~القاضي اسم كل من الشاهدين ولقبه وكنيته إن كان له لقب وكنيته ويرفع في ~~نسبه إلى من يقطع الشركة ويكتب حليته ويذكر منزله ومصلاه وسوقه ودكانه ~~وصنعته لئلا يشتبه في رقعتين أو رقاع ويدفع كل رقعة إلى عدول ويكتم من كل ~~ما دفعه إلى الأخر لئلا يتواطئا على تزكية أو جرح ويأمر كلا من العدلين أو ~~العدول (ان لم يعرفهما صح) أن يسئل عن كل منهما جيران بينه ودكانه وأهل ~~سوقه ومسجده وانشاء عين لهما من جيرانه ومخالطيه من يعرفه وينبغي أن يكون ~~العدلان أو العدول وأصحاب المسألة ممن لا يعرفهم الخصمان أو الشهود ليبعد ~~احتمال أن يكون رشاهم أحدهم للتزكية أو الجرح ثم إن احتاط بعد التزكية سرا ~~بالسؤال جهرا بأن يقول للمزكين في حضور الشاهدين هذان هما اللذان زكيتما ~~هما كان خيرا ولا يجوز الجرح والتعديل بالتسامع من دون شياع يوجب العلم ~~ويثبت العدالة إذا شهدا بها مطلقة ولا يثبت الجرح الا مفسرا على رأي وفاقا ~~(للمش) فيهما لان أسباب الفسق غير محصورة الأنواع ولا متناهية الافراد ~~ويكفي في الجرح اثبات بعض منها ولا يثبت العدالة الا بانتفاء الجميع فلو ~~لزم التفسير لزم ذكر الجميع وذكر الافراد متعذر والأنواع متعسر جدا ولان ~~العدالة هي الأصل والفسق طاري ولان التعديل يرجع إلى الشهادة بأنه لم يشاهد ~~الفسق منه مع طول الصحبة فهي شهادة بالنفي بخلاف الجرح وزيد في (ف) وغيره ~~اختلاف الناس في المعاصي فربما اعتقد الجارح ما ليس بمعصية معيشة قال في ~~(المخ) والوجه التسوية بينهما لنا أن المقتضي لتفصيل الجرح ثابتة في ~~التزكية فان الشئ قد لا يكون سببا للجرح عند الشاهد ويكون جارحا عند الحاكم ~~فإذا اطلق الشاهد التعديل تعويلا منه على عدم تأثير ذلك الشئ فيه كان ~~تقريرا للحاكم بل الأحوط أن يسمع الجرح مطلقا ويستفصل عن سبب العدالة لأنه ~~أحوط للحقوق انتهي ms2970 وهنا وجهان آخران أحدهما جواز الاطلاق فيهما لان ~~الشاهدين لعدالتهما انما يجريان إذا علما بما عند الحاكم من أسباب العدالة ~~والفسق أو بالعدالة أو الفسق عند الكل والاخر جواز الاطلاق مع علمها ~~بالأسباب لا بدونه وهو خيرة (المص) في الأصول وإذ شرط التفسير في الجرح فلو ~~فسر بالزنا لم يكن قاذفا للحاجة وصحة الغرض وهو عدم صلاحية لابتناء الحكم ~~على شهادته لا ادخال الضرر عليه ولا يحتاج في الجرح إلى نقادم المعرفة ~~بخلاف العدالة بل يكفي العلم بموجبه وهو صدور معصية عنه والفرق واضح ولو ~~اختلف الشهود في الجرح والتعديل قدم الجرح لان فيه تصديق البينتين فان ~~الجارح يخبر بما لم يعلمه المزكي من الانتقال عن (أصل العدالة وصدر المعصية ~~وغاية شهادة المزكي أنه لم يعرف منه ما ينافي العدالة فالجارح مخبر؟ عن صح) ~~الأصل ومعه زيادة والناقل راجح كما إذا شهد اثنان بأن عليه الغافل ثم شهد ~~آخران بالقضاء وذوا الزيادة راجح كما إذا شهد اثنان بأن للميت ابنا وآخران ~~بأن له ابنين قال في (ط) فرع على هذا لو كان الزيادة مع المزكي قدم على ~~الجرح وهو إذا انتقل عن بلده إلى غيره فيشهد اثنان من بلده بالجرح واثنان ~~من البلد الذي انتقل إليه بالعدالة فإن كانت العدالة أولى لأنه قد يترك ~~المعاصي ويشتغل بالطاعات فيعرف هذان ما خفي على الأولين وكذلك لو كان البلد ~~واحدا فسافر فزكاه أهل سفره وجرحه أهل بلده كان التزكية أولى قال واصله ~~النظر إلى الزيادة فيعمل عليها انتهي ولو تعارضت البينتان بالتعديل والجرح ~~كان شهدت بينة الجرح بأنه شرب الخمر في يوم كذا في مكان كذا وشهدت بينة ~~التعديل بأنه كان تمام ذلك اليوم في مكان اخر وقد كانا حاضر به ولم يشرب أو ~~شهد اثنان انه قتل عبد فلان وآخران بأنه حر قيل في (ف) يقف الحاكم لانتفاء ~~المرجح ويحتمل أن يعمل بالجرح كما استحسنه المحقق لتقدم الاثبات ويحتمل ~~التعديل للأصل مع الخلو عن ظهور المعارض وإذا ثبت عدالة الشاهد عند ms2971 الحاكم ~~حكم باستمرارها حتى يظهر مناقيها فيقبل شهادته ابدا ما لم يظهر المنافي من ~~غير تحديد استزكاء والأحوط وفاقا للمبسوط أن يطلب التزكية مع مضى مدة يمكن ~~تغير حال الشاهد فيه عادة وذلك بحسب ما يراه الحاكم من طول الزمان وقصره ~~وحكى هذا في (ئع) قولا وحد المدة بعض العامة نسبته أشهر فان ارتاب الحاكم ~~بعد التزكية لتوهمه غلط PageV02P332 # الشاهد خصوصا إذا انفرد بتسامع الفسق فليبحث وليفرق بين المزكيين وليسأل ~~الشاهد بالعدالة على التفصيل فربما اختلف كلامه بنفسه أو مع الأخر فيتضح ~~الغلط ونحوه فإذا اتفقا فني الجواب أو الاعراض عن التفصيل ورأي وعظمها ~~وتحذيرهما عقوبة بشهادة الزور فعل فان أصر كل منهما أو أحدهما على إعادة ~~لفظه من غير تفصيل جاز له الحكم بعد البحث من جهات أخر وان بقيت الريبة على ~~اشكال من الريبة ومن تحقق شرايط الاستزكاء وهو خيرة التحرير ولا يثبت الجرح ~~ولا التعديل الا بشاهدين عدلين ذكرين لان كلا منهما شهادة فيعتبر فيها ما ~~في غيرهما من الشهادات خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف فاكتفينا بواحد بناء على ~~أنها أخبار وقال بعض الحنفية هذا في تزكية السر واما في تزكية العلانية ~~فشرط بالاجماع وعن بعض العامة اشتراط العدد في المزكي دون أصحاب مسائل ~~القاضي فإذا أعاد إليه صاحب مسئلته فان جرح توقف في الشهادة وان زكي بعث ~~إلى المسؤول عنه فان زكي اثنان عمل عليه وفي (ط) جعل اشتراط العدد أحوط ولا ~~يقابل الجارح الواحد بنية التعديل لأنه وحده غير مقبول فضلا عن أن يعارض ~~بينته التعديل نعم قد يورث ريبة فيندفع بما مر ولو رضي الخصم بأن يحكم عليه ~~بشهادة فاسق لم يصح لأنه رضي بخلاف حكم الله ولو اعترف بعدالة الشاهد مع ~~جهل الحاكم بحاله ففي الحكم عليه نظر تقدم فان سوغناه لم يثبت تعديله في حق ~~غيره فان الحكم عليه بمنزلة الحكم باقراره فان شهدا عليه في حكومة أخرى ~~استزكاهما الحاكم ولو أقام المدعي عليه بينة ان هذين الشاهدين شهدا بهذا ~~الحق أو ms2972 بغيره عند حاكم فرد شهادتهما لفسقهما بطلت شهادتهما منهما شاهدا ~~فرع على الحاكم الفصل الخامس في نقض الحكم إذا حكم الحاكم بحكم خالف فيه ~~الكتاب أو السنة المتواترة أو الاجماع والجملة إذا خالف دليلا قطعيا وجب ~~عليه وعلى غير ذلك الحاكم نقضه ولا يسوغ امضائه عندنا سواء خفي الدليل على ~~الحاكم به أولا وسواء أنفذه الجاهل به أولا للاجماع والقطع بأنه خلاف حكم ~~الله تعالى فامضائه ادخال في الدين ما ليس منه وحكم بغير ما انزل الله ~~فيدخل في نصوص من حكم به أو لم يحكم بما أنزل الله وقد تواتر نقض أمير ~~المؤمنين عليه السلام ما أخطأت الظلمة في أحكامهم وقال مالك وأبو حنيفة ان ~~خالف نص كتاب أو سنة لم ينقض وان خالف الاجماع نقض وان خالف به دليلا ظنيا ~~لم ينقض لأنه ظاهر حاله من الاجتهاد والورع انه استند في حكمه إلى دليل ~~يصلح للاعتماد عليه كما لو حكم بالشفعة مع الكثرة الا أن يقع الحكم خطأ بأن ~~يحكم بذلك لا الدليل قطعي ولا ظني ويعلم إذا كان هو الحاكم به أو أقربه ~~الحاكم أو لم يستوف شرائط الاجتهاد في المسألة بان لم يتتبع فيها ما يجب ~~تتبعه من الكتب والأدلة كما وقع لكثير من الفقهاء في كثير من المسائل فلا ~~عبرة (ح) بحكمه وان واقف قول بعض الفقهاء أو أمكن الأخذ به والاحتجاج له ~~وقد اطلق النقض جماعة منهم الشيخ وابن حمزة وابنا سعيد و (المص) في التحرير ~~والارشاد ونص فيهما على التسوية بين استناد الحكم إلى دليل قطعي أو اجتهادي ~~وكذا الشيخ قال في (ط) وإن كان الخطاء فيما يسوغ الاجتهاد فيه فإنه لا ينقص ~~حكمه عندهم فاما أن تغير حكمه قبل أن يحكم باجتهاده الأول فإنه يحكم ~~بالثاني ويدع الأول لأنه عنده خطأ فلا يحكم بما يعتقده خطأ وهكذا قالوا ~~فيمكن أشكل عليه جهة القبلة فأجتهد ثم تغير اجتهاده نظرت فإن كان بعد ~~الصلاة لم ينقض الأول وإن كان قبل الصلاة عمل على الثاني ms2973 وهكذا أو عمل سمع ~~شهادة شاهدين ثم فسقا فان حكم بشهادتهما لم ينقص حكمه وإن كان قبل الحكم ~~بشهادتهما لم يحكم بشهادتهما وقد قلنا ما عندنا ذلك وهو أنه متى بأن له ~~الخطأ فيما حكم به أو فعله وعلم أن الحق في غيره نقض الأول واستأنف الحكم ~~بما علمه حقا وكذلك في جميع مسائل التي تقدم ذكرها وأشباهها انتهي ولا خلاف ~~بين القولين فإنهم انما حكموا بالنقض إذا بأن البطلان واستنابة البطلان ~~انما يكون بظهور دليل قطعي لم يكن ظهر عند الحاكم أو ظني يكون حجة عند من ~~حكم بالأول من غير ما يصلح للمعارضة عنده وان لم يكن حجة عند من يحكم ~~بالثاني أو كان له عنده معارض والامر كذلك فالمحصل ما في الدروس من أنه ~~ينقض الحكم إذا علم بطلانه ويحصل ذلك بمخالفة نص الكتاب أو المتواتر من ~~السنة أو الاجماع أو خبر واحد صحيح غير شاذ أو مفهوم الموافقة أو منصوص ~~العلة عند بعض الأصحاب بخلاف ما تعارض فيه الاخبار وإن كان بعضها أقوى بنوع ~~من المرجحات أو ما تعارض فيه عمومات الكتاب أو التواتر أو دلالة الأصل إذا ~~تمسك الأولى بدليل مخرج عن الأصل فإنه لا ينقض ولو تغير اجتهاده قبل الحكم ~~حكم بما تغير اجتهاده إليه ضرورة وليس عليه تتبع قضايا من سبقه من القضاة ~~في محل ولايته ولا قضاء غيره من الحكام فان تتبعها فوجد بعضها باطلا نظر في ~~الحاكم قبله لا في غيره فإن كان من أهله مثلا وبالجملة أن لم يعلم أنه ليس ~~من أهله لم ينقض من أحكامه ما كان ثوابا وينقض غيره بمخالفته للدليل القطعي ~~أو ما عرفته من الظني إن كان حقا لله تعالى كالعتق و الطلاق فإنه له النظر ~~في حقوقه تعالى وإن كان حقا لادمي نقضه مع المطالبة لا بدونها وفاقا ~~للمبسوط لان ذا الحق ربما أسقطه وخلافا للشرائع والتحرير فان له الولاية ~~العامة فإن لم يكن الحاكم من أهله نقض أحكامه أجمع وإن فإن كانت صوابا ms2974 على ~~اشكال ينشأ من وصول المستحق إلى حقه وهو الغرض من الحكم بالحق فيشبه من اتى ~~بلد استطاعته مكة لغرض فاسد ثم أتى بحجة الاسلام ومن صدور الحكم عمن ليس ~~أهلا له وهو الأقوى إذ ينبغي أن لا يرتاب في بطلان ما فعله قهرا فما لأهل ~~القضاء ان يقهر وامن بيع أو فسخ أو طلاق أو عتق و كذا الحدود إذا أجراها ~~وما يتوقف من الحقوق استيفاؤها على أذن الحاكم وضرب به نحو مدة الظهار ~~والايلاء والمفقود زوجها واما استيفاؤها على الديون أو الأعيان المغصوبة ~~ونحوها فلا يتفاوت الحال بصحة الحكم وبطلانه ولو كان الحكم خطأ عند الحاكم ~~الأول ولكنه غفل وصوابا عند الثاني ففي نقضه مع كون الأول من أهله نظر من ~~صحة الحكم عنده وأهلية الحاكم ومن أن الحكم انما ينفذ إذا كان اعتقد الحاكم ~~صحته ولذا لو تنبه نفسه نقضه ولأنه لا عبرة بما يفعل ساهيا والأقرب ان كل ~~حكم ظهر له انه خطأ سواء كان هو الحاكم أو السابق فإنه ينقضه ويستأنف الحكم ~~بما علمه حقا كان حقا لله أو لادمي طالب أو لم يطالب خالف الحكم السابق ~~دليلا قطعيا أو ظنيا لئلا يدخل فيمن لم يحكم بما أنزل الله وليس هذا رجوعا ~~عما قدمه كما قيل لما عرفت ولو زعم المحكوم عليه أن الأول حكم عليه بالجور ~~لزمه النظر فيه وفي احضاره ما تقدم وللعامة قول بعدم اللزوم و إذا نظر فيه ~~وثبت الجور ضمن ما تلف لحكمه وان لم يثبت فقدم هل عليه اثبات انه حكم ~~بالعدل أو القول قوله وكذا لو ثبت عنده باقرار أو بشاهدة أو بينة ما يبطل ~~حكم الأول ابطله وان لم يطالبه المستحق لوجوب الامر بالمعروف والنهي عن ~~المنكر والحكم بما أنزل الله وحكم الحاكم لا يغير الشئ عندنا عن صفته من ~~إباحة أو حرمة وينفذ ظاهر الا باطنا قال صلى الله عليه وآله انا احكم ~~بالظاهر والله يتولي السرائر وقال انما اقضي بينكم بالبينات والايمان ~~وبعضكم الحر بحجته ms2975 من بعض فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت ~~له قطعة من النار خلافا لأبي حنيفة فيما إذا فإن كانت الدعوى بسبب معين ~~كالبيع والنكاح فذهب فيه إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام بالحكم فلو علم ~~المحكوم له بطلان الحكم له لم يستبح عندنا ما حكم له سواء كان ما لا أو ~~عقدا أو فسخا أو طلاقا فلو أقام شاهدي زور بنكاح امرأة لم يحل له وطؤها وان ~~حكم له بالزوجية ويجب على (المراة؟ صح) الامتناع ما أمكنها وعليه الاثم ~~والمهر والحد ان وطئها الا ان يعتقد الاستباحة بذلك فلا حد عليه للشبهة ~~ولها أن ينكح في الباطن غيره لكن لا يجمع بين المائين وجوبا ان اعتقد ~~الواطي الاستباحة والا استحبابا ولو شهد على طلاقه فاسقان باطنا وظاهرهما ~~العدالة وقع الطلاق قطعا فإنما العبرة بالظاهر واستباح كل منهما نكاحها على ~~اشكال سبق في PageV02P333 # الطلاق من ذلك ومن أن الظاهر انما يعتبره من لا يعلم الباطن تتمة صورة ~~الحكم الذي لا ينقض أن وافق الحق في ظاهر الشرع أن يقول الحاكم قد حكمت ~~بكذا أو بغير قد أو قضيت به أو أنفذت الحكم بكذا أو أمضيت أو ألزمت ويخاطب ~~المدعي عليه بقوله لدفع إليه ماله أو أخرج من حقه أو يأمره بالبيع وايفاء ~~حقه وغيره أي غير البيع من المعاملات أو غير ما ذكر من الألفاظ مما يؤد ذي ~~معاينها قيل أو يخاطب المدعي فيأمره بالأخذ أو بيع العين والاستيفاء لو قال ~~ثبت عندي أو ثبت حقك أو أنت قد أقمت بالحجة أو ان دعواك ثابتة شرعا لم يكن ~~ذلك حكما وانما هو شهادة ويسوغ ابطاله بأن يقول؟؟ لم يثبت بعد ولا بذلك من ~~زيادة في البينة أو تزكية للشهود أو من تفريق لهم وان سأله الخصوم أن يكتب ~~لهم محاضر بما جري في مجلس الحكم من الثبوت أو عدمه أو سجلات بانفاذ ما حكم ~~به فليكتب لهن نسختين أحديهما في أيديهم والأخرى في ديوان الحكم لتنوب ~~إحديهما مناب ms2976 الأخرى أن تلفت وينبغي أن يجمع قضايا أي سجلات كل أسبوع ~~ووثايقه وحججه ويكتب عليها لشهر كذا أو لسنة كذا قال في (ط) فإن كان عمله ~~واسعا جمع ما اجتمع عنده منها في اضباة واحدة وكتب عليها قضاء يوم كذا من ~~شهر كذا من سنة كذا يضع في كل يوم فإذا مضى أسبوع جمع ما اجتمع عنه فيه ~~فجعله في كل مكان واحد وإذا مضى شهر جمع ذلك كله وكتب قضاء (أو قضاء شهر ~~وجمعه وكتب عليه أسبوع صح) شهر كذا فإذا مضت سنة جمع الكل في مكان واحد ~~وكتب على الجملة قضاء سنة كذا هذا إذا كان العمل كثيرا فاما إن كان قليلا ~~نظرا إلى ما حكم به كل يوم فيحمله في قمطر بين يديه وختم عليه بختمه ورفعه ~~إذا كان من الغد احضره وجعل فيه ما حصل عنده فإذا اجتمع قضاء أسبوع كذا ~~وشهر كذا على ما فصلنا وانما قلنا يفعل ذلك لأنه متى احتاج إلى اخراج شئ لم ~~يتعب فيه وأخرجه أسرع ما يكون ولو لم يفعل هذا التفصيل اختلطت الوثايق ~~وتعذر اخراجها فلهذا قلنا يحصلها هذا التحصيل انتهى الفصل السادس في ~~الأعداء وهو الإعانة أو الانتقام ممن اعتدي إذا استعدي رجل على رجل إلى ~~الحاكم لزمه أن يعديه ويستدعي خصمه أن كان حاضرا في البلد سواء كان حرر ~~المدعي دعواه أو لا بخلاف الغائب وسواء علم الحاكم بينهما معاملة أو لا ~~خلافا لمالك فشرطها وسواء كان من أهل الصيانات والمروات أولا فليس فيه ~~ابتذال لهم قال في (ط) لان عليا عليه السلام حضر مع يهودي عند شريح وحضر ~~عمر مع أبي زيد عند بن ثابت ليحكم بينهما في داره وحج المنصور فحضر مع ~~جمالين مجلس الحكم لحلف كان بينهما قال وقال بعضهم إن كان من أهل الصيانات ~~لم يحضره الحاكم إلى مجلس الحكم بل يستدعيه إلى منزله ويقضي بينه وبين خصمه ~~فيه وان لم يكن من أهل الصيانات يحضره مجلس الحكم ثم ذكر في طريق الاحضار ms2977 ~~انه ينبغي أن يكون عند القاضي في ديوان حكمه ختوم من طين قد طبعها بخاتمة ~~يبعث مع الخصم إليه فان حضروا لا بعث بعض أعوانه ليحضر فان حضر والا بعث ~~بشاهدين يشهدان على امتناعه فان حضروا لا استعان بصاحب الحرب وهو صاحب ~~الشرط انتهي وعلى التقديرين فمؤنة؟ الاحضار من بيت المال أو على المدعي أن ~~كان مبطلا أو على خصمه إن كان محقا ولم يكن للخصم عذرا وجهان ولو كان غائبا ~~لم يستدعه الحاكم حتى تحرر الدعوى للمشقة في حضور الثاني دون الأول فهو ~~الفرق بينهما و في حكم من يعسر عليه الحضور بمرض أو شغل أو رفقة أو غيرهما ~~وان حرر الدعوى احضره إن كان في بعض ولايته ولا خليفة له هناك ولا من يحضر ~~للنظر بينهما قرب أم بعد وللعامة قول بأنه إن فإن كانت المسافة بحيث يرجع ~~إلى وطنه ليلا احضره والا فلا واخر بالاحضار إلى مسافة يوم وليلة خاصة واخر ~~بالاحضار ما لم يبلغ البعد مسافة القصر وهو ظاهر الجامع وصريح أبي على وقال ~~لم يجب الا بعد ان يثبت المستعدي حقه عند الحاكم وهو خيرة (المخ) للمشقة ~~واستدل فيه للأول بلزوم تضييع الحقوق وأجاب بأن يطالب المدعي بالاثبات فإذا ~~ثبت أحضر خصمه فان حضر والا باع ماله ودفعه إلى المدعي قال إما لو لم يتمكن ~~من الاثبات وطلب عزيمة لإحلافه أو لم يكن له مال وكان بيد الغايب ما يقضي ~~به الحق الثابت عند الحاكم فان الحاكم هنا يبعث في طلبه وإن كان له خليفة ~~هناك يحكم بينهما أو من يصلح للحكم بينهما أو كان في غير ولايته أثبت الحكم ~~عليه بالحجة وإن كان غائبا ولم يحضره وان رضي المدعي بأن يكتب إلى خليفته ~~أو من يصلح للحكم أو الوالي هناك أن يفصل بينهما فعل وان سئله إقامة البينة ~~عنده فإذا ثبت كتب بالثبوت إلى أحد هؤلاء من دون حكم فعل وان أقام شاهدين ~~لا يعرفهما الحاكم كتب حضرني فلان بن فلان فادعي على فلان ms2978 بن فلان كذا ~~واشهد به فلانا وفلانا ليكون الحاكم هناك هو الباحث من عدالتهما أن لم ~~يعرفهما وللمستعدي عليه أن يؤكل من يقوم مقامه في الحضور وإن كان في البلد ~~خلافا لأحمد وأبي حنيفة فإنهما وان جوزاه لكن ذهبا إلى أنه لا يلزم ~~المستعدي أن يرضي به فمتى أبي عليه ألا أن يخاصمه بنفسه أجبر عليه إذا ~~امتنع ولو استعدي على امرأة فان فإن كانت بزرة أي عفيفة عاقلة تبرز وتحدث ~~الرجال وفي (ط) انها التي تبرز لقضاء حوائجها بنفسها فهي كالرجل في الاحضار ~~وإن فإن كانت متحذرة بعث إليها من ينوبه في الحكم بينهما أو توكل هي من ~~يحضر مجلس الحكم قال في (ط) والأصل في البرزة والمخدرة في الشرع أن ~~الغامدية؟ اعترفت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالزنا فرجمها وقال في ~~الأخرى اغديا انس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها فكانت ~~الغامدية برزة والأخرى مخدرة فان ثبت عليها؟؟ بعث الحاكم أمينه ومعه شاهدان ~~فيستحلفها بحضر لهما فان أقرت شهدا عليها وان أنكرت انها المستعدي عليها ~~طلب الأمين شاهدين بأنها المدعي عليها ثم استحلفها من وراء الستر فإن لم ~~يكن بينة يعرفها بسماع كلامها احلف السر التحقت بجلباب وخرجت من وراء الستر ~~وان احتج إلى الاسفار أسفرت قال أبو الحسن الأول لجعفر بن عيسى بن يقطين لا ~~بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليس بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من ~~يعرفها فان لا يعرفها بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا ~~عليها وعلى اقرارها دون أن يسفر وينظروا إليها وكتب الصفار إلى الحسن بن ~~علي عليه السلام في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له ~~أن يشهد عليها وهي من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان انها ~~فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها ولا يجوز له الشهادة عليها حتى ~~يترز؟ وتثبتها بعينيها فوقع عليه السلام تنتقب وتظهر للشهود انشاء الله ~~للحاكم تعزير من يمتنع ms2979 من الحضور والتوكيل لا لعذر فإنه معصيته وان اختفي ~~نادي مناديه على بابه ثلاثة أيام انه ان لم يحضر سم بابه وختم عليه وجمع ~~أهل محلته وأشهدهم على اعداله فإن لم يحضر وسئل المدعي ختم بابه ختمها فإن ~~لم يحضر بعد الختم بعث الحاكم من ينادي فإن لم يحضر أقام عنه وكيلا وحكم ~~عليه فإن لم يحضر فعل ذلك وحكم عليه أن ثبت عليه شئ وان لم يحكم عليه حال ~~الغيبة ابتداء كما اختاره الشيخ وسيأتي الخلاف ولو استعدي على الحاكم ~~المعزول فالأولى للحاكم مطالبته بتحرير الدعوى صونا للقاضي عن الامتهان ~~فإذا حررها احضره كغيره سواء ادعي عليه بمال أو يجوز في حكم أو رشوة ~~وللعامة قول بأنه ان ادعي الجور لم يحضره ما لم يكن له بينة على أنه حكم ~~عليه حكاما لأنه لا يكاد يحكم الا وعنده قوم سواء كان مع المدعي بينة أولا ~~فإنه ربما اعترف إذا حضر وقيل في دعوى الجور لم يحضره ما لم يكن بينة لأنه ~~امين الشرع وظاهر أحكامه العدل ولو ادعي على شاهدين بأنهما شهدا عليه بزور ~~فأتلفا عليه بذلك كذا أحضرهما فان اعترفا عزمهما والا طالب المدعي بالبينة ~~على اعترافهما فان فقدها ففي توجه اليمين عليهما اشكال أقربه ذلك لانكارهما ~~وعلى المنكر اليمين ولأنه في المعني دعوى ما أتلفاه ولأنهما لو اقرا عزما ~~وكل موضع يوجب فيه الاقرار الغرم يوجب فيه الانكار اليمين ومن تطرق الدعاوي ~~في الشهادات فيفضي إلى الامتناع من اقامتها ولأنه لم يدع عليهما حقا لازما ~~ولا يثبت ما ادعاه بالنكول ولا يرد اليمين وفي الايضاح لو ادعي فيهما ~~PageV02P334 # بمال وأتلفاه (انهما) بشهادتهما الكاذبة واستوفي منه بغير حق توجهت ~~اليمين قطعا ولو ادعي أحد الرعية على القاضي فإن كان هناك امام رافعه إليه ~~وان لم يكن و كان في غير ولايته رافعه إلى قاضي تلك البقعة وإن كان في ~~ولايته وتعدد القاضي فيها فكذلك والا رافعه إلى خليفته كما فعله أمير ~~المؤمنين عليه السلام مع شريح قال في ms2980 (ط) وقالوا وهذا يدل على أن المستخلف ~~ناظر للمسلمين وليس هو في حقه كالوكيل المقصد الثالث في الدعوى والجواب ~~وفيه فصلوا ثلاثة الأول المدعي وهو الذي يترك لو ترك الخصومة أو الذي يدعي ~~خلاف أظاهر والذي يدعي خلاف الأصل فهذه ثلاثة حدود له والمنكر في مقابلته ~~بحسب كل حد فلو ادعى زيد انه ابتاع العين التي في يد عمرو وأنكره فزيد مدعي ~~بالجميع وعمرو منكر بالجميع فان زيد يترك وسكوته دون عمرو والأصل بقاء ~~العين في ملك عمرو وهو الظاهر لكونها في يده ولو أسلما أي الزوجان قبل ~~الوطي فادعي الزوج التقارن فالنكاح دائم أي باقي (وادعت التعاقب صح) فالزوج ~~منكر على الأول والثالث فإنه هو الذي لا يترك وسكوته والأصل بقاء النكاح ~~والمرأة منكرة على الثاني فإنها تدعي الظاهر وهو التعاقب لبعد التقارن ففي ~~تقديم قول أحدهما أي أي منهما احتمال لاحتمال لكونه المنكر وقد توهم كون ~~الزوج بحيث يترك وسكوته يندفع بأن البضع في يده وهي تريد استنقاذها منه ولو ~~قال الزوج أسلمت قبل فلا نكاح ولا مهر وقالت بل معا فهي تترك وسكوتها وتدعي ~~خلاف الظاهر وهو خلاف الأصل وان اعترض على التفريقات بأنه يصدق الودعي في ~~الرد باليمين مع أنه مدع؟ بالجميع فإنه يدعي خلاف الأصل والظاهر ويترك ~~سكوته بالنسبة إلى الرد قلنا ذلك للمرخصة ان قلنا به فهو مستثنى من عمومات ~~أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر استثناه الشارع لمصالح العباد ~~فإنه لو لم يسمع قول الأمين فيما أئتمن فيه لامتنع الناس من قبول الأمانات ~~أو نقول بل يدعي المودع خلاف الظاهر لان ظاهر الأمين الصدق في الرد وهو ~~الذي يترك وسكوته دون الودعي ولو بالنسبة إلى الرد ويشترط في المدعي البلوغ ~~والعقل وان يدعي لنفسه أو لمن له عليه ولاية الدعوى منه وان يدعي ما يصح ~~تملكه له إن كان ما لا فلا يسمع دعوى الصغير ولا المجنون إذ لا عبرة ~~بعبارتهما ولا دعواه ما لا لغيره الا مع الولاية كالوكيل والوصي ms2981 والحاكم ~~ونائبه والأب والجد ولا دعوى المسلم خمرا أو خنزير أو لو على ذمي ولو ادعي ~~ثمنها صح إذا أسند البيع إلى حال كفره ويشترط في الدعوى الصحة فلا عبرة ~~بدعوى محال عقلا أو عادة أو شرعا وفي صحة المجهول خلاف سيأتي واللزوم فلو ~~ادعي هبة لم يسمع الا مع دعوى الاقباض وكذا الوقف والرهن عند مشترطه فيه أي ~~في الرهن قال الانكار فيما لم يلزم رجوع أو لأنه مع الاثبات لا يجبر على ~~التسليم ولو ادعي فسق الحاكم أو الشهود ولا بينة له فادعي علم المحكوم له ~~أو المشهود له بذلك فأنكره ففي توجه اليمين على نفي العلم اشكال ينشأ من ~~حيث بطلان الحكم عنه مع الاقرار والانتفاء بها في حق لازم فيتوجه كما إذا ~~قذف ميتا فطالب الوارث بالحد فادعي علمه بما قذفه به ومن أنه لا يدعي عليه ~~حقا لازما ولا يثبت بالنكول بطلان الحكم ولا اليمين المردودة ولاشتماله على ~~فساد وهو اجتزأوا الناس على تحليف كل من حكم أو شهد له ولو التمس المنكر ~~بعد إقامة البينة عليه احلاف المدعي على الاستحقاق أجيب إليه بعد أن ادعي ~~البراءة أي التماس الاحلاف دليل عليه قال في (ط) وكيف يحلف قال قوم يحلف ما ~~اقتضاه ولا شيئا منه ولا أقتضي له ولا شئ منه ولا أحال به ولا بشئ منه ولا ~~أبرأه ولا عن شئ منه وان حقه لثابت ولا أقتضي له مقتضي بغير امره فأوصله ~~إليه قال وان ادعي انه قد أبرءه منه أو قدم أحال به لم يحلف المدعي عليه ~~على أكثر من الذي ادعاه عليه وإن فإن كانت الدعوى مبهمة فقال ماله قبلي حق ~~أو قد برءت ذمتي من حقه احتاج إلى هذه الألفاظ كلها حتى يأتي بجميع جهات ~~البراءة ومن الناس من قال أي شئ ادعي فإنه المدعي عليه يحلف ما برءت ذمتك ~~من ديني فإذا قال هذا اجزاه لأنها لفظة يأتي على كل الجهات فان الذمة إذا ~~فإن كانت مشغولة بالدين اجزاه أن ms2982 يقول ما برءت ذمتك من حقي وهذا لقدر عندنا ~~كاف جايز والأول أحوط واكد واما قوله وان حقي لثابت فلا خلاف ان ليس بشرط ~~انتهي ولو التمس المنكر عين المدعي مع الشهادة على عين ما أقام عليه البينة ~~لم تلزم اجابته عندنا وعند أكثر العامة خلافا للنخعي والشعبي وشريح وابن ~~أبي ليلى وقال الصادقان عليه السلام إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس ~~عليه يمين واما قول أمير المؤمنين عليه السلام لشريح ورد اليمين على المدعي ~~مع بينة فان ذلك أجلي للعمى وأثبت في القضاء فمع التسليم يحمل على ما إذا ~~استحلفه المنكر على الاستحقاق وإذا فإن كانت الدعوى على ميت أو طفل أو ~~مجنون أو غايب المراد بالبينة شاهد واحد ولو ادعي أحد الخصمين على صاحبه ~~الاقرار بحقه فالأقرب الالزام بالجواب وصحة الدعوى لأنه ينتفع به في حق ~~لازم فإنه ان أقر باقراره ثبت الحق ويحتمل العدم لأنه ليس حقا لازما ولا ~~سببا لثبوته في نفس الامر ولذا لو علم المدعي كذبه في الاقرار لم يستحل ما ~~أقربه له وانما هو أخبار ولا يفتقر سماع الدعوى إلى الكشف عن الخصوصيات في ~~نكاح ولا في غيره من العقود وغيرها الا القتل إما الاملاك المطلقة فلا خلاف ~~كما في (ط) في استغنائها عن الكشف عينا أو دينا للأصل والمشقة واما النكاح ~~فعندنا لا حاجة فيه إلى الكشف سواء ادعي الزوجية أو النكاح وللشافعي ثلاثة ~~أوجه أحدها كما قلنا والثاني الحاجة إلى الكشف مطلقا و الثالث ان ادعي ~~النكاح فيقول تزجها بولي وشاهدين عدلين ورضاها وحمله بعض أصحابه على ~~الاستحباب وخصه آخرون بما إذا ادعي ابتداؤه لاستدامته واما ساير العقود فلا ~~يشترط الكشف فيها عندنا أيضا وللشافعية فيها ثلاثة أوجه أحدهما كما قلنا ~~والثاني الاشتراط مطلقا والثالث الاشتراط أن تعلق بجارية للاحتياط في ~~الفروج واما القتل فلا بد فيه من الكشف اتفاقا كما في (ط) ولا بد من الوصف ~~بالعمد أو خلافه وبأنه قتله وحده أو مع غيره بالمباشرة أو التسبيب للخلاف ms2983 ~~في أسبابه و عظم خطره وعدم استدراك فايته؟ ولو ادعت انها زوجها كفى ذلك في ~~دعوى النكاح وان لم تضم إليه شيئا من حقوق الزوجية من النفقة والمهر ~~وغيرهما وللعامة قول بالاشتراط بناء على أن ذكرها لمجرد الزوجية اقرار لا ~~دعوى وإذا قلنا بصحة دعواها فان أنكر الرجل حلف مع عدم البينة وللعامة قول ~~بان انكاره الزوجة طلاق فان نكل حلفت أو قضي عليه بالنكول وثبت النكاح قال ~~في التحرير وفي تمكين الزوج منها اشكال ينشأ من اقراره على نفسه بتحريمها ~~ومن حكم الحاكم بالزوجية وكذا البحث لو كان هو المدعي للزوجية لكن لا خلاف ~~هنا في تحليفها وعدم الحاجة إلى ضم ولا اشكال في استحقاقها المهر بالوطي ~~انما قهرها أو قلنا بوجوب التمكين لحكم الحاكم بالزوجية أو اعتقدت ذلك وعدم ~~استحقاقها؟ لشئ منه بدون الوطي لاقرارها والظاهر استحقاقها النفقة لحبسها ~~عليه ولا يسمع دعوى هذه بنت أمتي لجواز ولادتها في غير ملكه فلا تكون ملكا ~~له وكذا لو قال مع ذلك ولدتها في ملكي لاحتمال الحرية أو تملك غيره لها فلا ~~بد من الكشف والنص على انها ملكه ولا تسمع البينة بذلك ما لم يصرح المدعي ~~بأنها ملكه وكذا البينة وكذا لا تسمع دعوى هذه ثمرة نخلتي ولا شهادة البينة ~~به ما لم يصرح بأنها ملكه لذلك ولو أقر ذوا اليد على النبت أو الثمرة بذلك ~~أي بأنها بنت أمة فلان أو ثمرة نخلته لم يلزمه شئ لو فسره بما ينافي الملك ~~يعني يسمع تفسيره بذلك لاحتمال كلامه ولا يلزمه شئ بمجرد ذلك عقبة بالتفسير ~~بما ينافي الملكية أولا ولو قال هذا الغزل من قطنه أو هذا الدقيق أو الخبر ~~من حنطته لزمه لأنه اقرار بالعين له وكذا تسمع دعوه ان ادعي كذلك والأقرب ~~وفاقا للنافع سماع الدعوى المجهولة كفرس أو ثوب PageV02P335 # كما يقبل الاقرار به والوصية إذ ربما علم المدعي ان له عليه ولا يعلم ~~خصوصياته فلو منعنا دعواه أضاع حقه ثم يلزم الخصم بالتعيين إذا أقر ويحلف ms2984 ~~على نفي الزايد أو غير ما عينه ان ادعي عليه المدعي أحدهما وخلافا للمبسوط ~~لامتناع الحكم بالمجهول فلا فائدة لسماع الدعوى وفرق بينها وبين الاقرار ~~حيث يسمع بالمجهول بأنه إذا أقر بالمجهول فلو كلفنا التحرير فربما رجع ~~بخلاف الدعوى وأيضا فالرجوع هنا مطلوب مسموع بخلافه في الاقرار قال الشيخ ~~هذا كله ما لم يكن وصية فإن كان وصيته سمع الدعوى فيها وإن فإن كانت مجهولة ~~والفصل بينها وساير الحقوق ان تمليك المجهول بها يصح فصح أن تدعي مجهولة ~~وليس كذلك غيرها لان تمليك المجهول به لا يصح فلا يصح الدعوى به الا معلومة ~~انتهي وكذا دعوى الاقرار بالمجهول لمثل ما ذكر وهل يشترط في السماع الجزم ~~اشكال من امتناع اليمين المردودة والقضاء بالنكول وفهم الجزم من الدعوى ومن ~~الأصل والعمومات الامرة بالحكم ومنع فهم الجزم ولأنه ربما أقر له المدعي ~~عليه أو شهد له بينه بشئ لا يعلمه فلو لم تسمع دعوه أضاع حقه ولأنه لو ~~اشترط الجزم وجب على الحاكم لا استفسار في اللفظ المحتمل كلي عليه كذا هل ~~أنت جازم لاستلزامه الجهل بالشرط الجهل بالمشروط وهو قوي فان سوغنا السماع ~~مع الظن جوزنا اليمين أي يمين المنكر على التهمة أي ما يعسر لاطلاع عليه ~~كالقتل والسرقة وهو اختيار كما اختاره ابن نماره من السماع في التهمة خاصة ~~لكل ما يدعي لا جزما ولا رد هنا لامتناع الحلف من المدعي وهل يقضي له بنكول ~~المنكر أن قضينا بالنكول في غيره الأقرب ذلك ويحتمل العدم وان لم نقض؟ به ~~في غيره ولو عاد فادعي العلم فالأقوى السماع لامكان تجدده وان شرطنا في ~~السماع علم المقدار افتقر في الأثمان إلى ذكر الجنس من فضة أو ذهب والقدر ~~والنقد من الغالب أو غيره ومن أنواع الغالب ان تعدد قال الشيخ فإن كان هناك ~~خلاف في الصحاح أو مكسرة فلا بد أن يقول صحاحا أو مكسرة فلا بد أن يقول ~~صحاحا أو مكسرة لان التفاوت كثير في كل هذا قال قالوا ليس لو ms2985 باع ثوبا بألف ~~مطلقا انصرف إلى نقد البلد هلا فلم تسمع الدعوى مطلقة وينصرف إلى نقد البلد ~~قلنا الفصل بينهما ان الدعوى اخبار عما كان واجبا عليه وذلك يختلف باختلاف ~~الأزمان والبلدان فلهذا لم تسمع منه الا مجردة وليس كذلك الشراء لأنه ايجاب ~~في الحال فلهذا انصرف إلى نقد البلد كقيم المتلفاة فوزان الدعوى من الشراع ~~أن يكون في البلد نقود مختلفة فحينئذ لا يصح أن يطلق الثمن فلا بد أن يكون ~~موصوفا انتهي وافتقر في دعوى غيرها أي الأثمان إلى الوصف بما يرفع الجهالة ~~أن أمكن الضبط بالوصف ولا يحتاج إلى ذكر قيمته لارتفاع الجهالة بالوصف ~~وذكرها أحوط ويجب فيما لا مثل له كالجواهر والعبيد والثياب ذكرها أي ذكر ~~القيمة بناء على أن الجهالة انما يرتفع بذكرها فلو فرض ارتفاعها بدونه لم ~~يلزم الفصل الثاني فيما يترتب على الدعوى وإذا تمت الدعوى فالأقرب وفاقا ~~للمبسوط و (ئع) ان الحاكم لا يبتدي بطلب الجواب من الخصم الا بعد سؤال ~~المدعي ذلك لأنه حق له فيتوقف على المطالبة قال الشيخ وهو الصحيح عندنا قال ~~وقال قوم له مطالبته به من غير مسألة المدعي لان شاهد الحال يدل عليه لان ~~الانسان لا يحضر خصمه إلى الحاكم ليدعي عليه وينصرف من غير جواب وهو قوي ~~أيضا انتهي وهو خيرة التحرير فإذا سأله الحاكم فأقسامه أي الجواب ثلاثة ~~الأول الاقرار فإذا أقر وكان جايز التصرف بأن كان كاملا مختارا غير محجور ~~عليه فيما أقربه حكم عليه بالأداء بأن سئله المدعي لان أن يسئله وفاقا ~~للمبسوط فإنه حقه وقيل بل يحكم من غير سؤال لأنه حق ظهر للحاكم فوجب عليه ~~اظهاره ولشهادة الحال وهو ظاهر (يه) واحتمله في التحرير وقال إما لو كان ~~المدعي جاهلا بمطالبة الحاكم فان الحاكم يحكم عليه أو ينبهه على ذلك لئلا ~~يضيع حقه بجهله فيترك المطالبة والحكم كما مر بأن يقول له قد الزمتك أو ~~أخرج إليه من حقه وما شابهه من الألفاظ ولم التمس بأن يكتب له عليه كتابا ms2986 ~~لزمه وإن كان يعرفه أي المدعي أو المدعي عليه باسمه ونسبه أو عد يعرفه لان ~~أو يشهد بالحلية أن لم يعرفهما ولا هو فهما عدلان فيكتب حضر (ولايعو فيها؟) ~~القاضي فلانا إن كان هو القاضي ويكتب إن كان خليفته حضر خليفة القاضي فلانا ~~والقاضي فلان وإن كان القاضي منصوبا من الامام كتب حضر القاضي عبد الله ~~الامام ثم يبدأ بالمدعي فيكتب فلان بن فلان واحضر معه فلان بن فلان إن كان ~~يعرفهما عدلان والأولى ان عرفهما عدلان أن يكتب بشهادة فلان وفلان ولا حاجة ~~على التقديرين إلى ذكر حليتهما وان لم يعرفهما ولا عرفهما عدلان كتب أن ~~رجلا حليته كذا وكذا حضروا أحضر معه رجل حليته كذا وكذا وذكر كلا منهما انه ~~فلان بن فلان ثم كتب انه ادعي عليه فاقر له به وفي (ط) عن بعض الأصحاب انه ~~لا يكتب المحضر إذا لم يعرفهما قال والأول أقوى لان المعول على الحلية ولا ~~يمكن استعادتها ونحو ذلك في (ف) وأول فيه القول بالمنع بالاقتصار على النسب ~~و اعترض ابن إدريس بانتفاء المستند للتعويل على الحلية وبأنه مصير إلى أن ~~للانسان أن يعمل بما يجد به خطا مكتوبا من غير ذكر للشهادة وقطع على من شهد ~~عليه ورجوع إلى العمل بكتاب قاض إلى قاض وجميع ذلك باطل عندنا قال في ~~(المخ) والتحقيق انه لا مشاحة هنا لان القصد تخصيص الغريم وتميزه عن غيره ~~وإزالة الاشتباه فان حصل ذلك بالتخلية جازوا للوازم التي ذكرها ابن إدريس ~~غير لازمة لان الحظ جعل مذكرا أو منبها على القضية فإذا وقف الانسان على ~~خطه فان ذكر القضية أقام الشهادة والا فلا انتهي ثم في لزوم الكتابة على كل ~~تقدير نظر وقد ذكر الخلاف فيه في (ط) من غير اختياره نعم قد يعرض الوجوب ~~لكون الحكم مما لا يترتب عليه اثر بدون الكتابة أو لنحو ذلك وان سئله أن ~~يشهد على اقراره شاهدين لزمه أرضا وفيه النظر ثم إن التمس الكتاب فان رفع ~~الحاكم ثمن القرطاس ms2987 أو عينه من بيت المال جاز لأنه من المصالح المهمة والا ~~كان على الملتمس الثمن ولا يجب على الحاكم دفع الثمن من خاصة فادعي الاعسار ~~وثبت صدقه أما بالبينة المطلقة على حاله أو بتصديق الخصم لم يحل حبسه عندنا ~~خلافا للحنفية فمنهم من يحبسه بعد البينة شهرا ومنهم ثلاثة ومنهم أربعة حتى ~~يغلب الظن على أنه لو كان له مال لم يصبر على حبس تلك المدة وانظر إلى أن ~~يوسر لقوله تعالى فنظرة إلى ميسرة وللأصل ونحو خبري الأصبغ وغياث بن ~~إبراهيم ان عليا عليه السلام كان يحبس في الدين فإذا تبين له افلاس وحاجة ~~على سبيله حتى يستفيد مالا وخبر السكوني ان امرأة استعدت عليا عليه السلام ~~على زوجها انه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبي أن يحبسه وقال إن مع ~~العسر يسرا وخبر زرارة كان علي عليه السلام لا يحبس في في السجن الا ثلاثة ~~الغاصب ومنه أكل مال اليتيم ظلما ومن أئتمن على أمانة فذهب بها فان مات ~~فقير أسقط ولا حرج عليه ان استدان بحق ولم يتهاون في الأداء وان عرف كذبه ~~في دعوى الاعسار حبس حتى يخرج من الحق بنفسه أو يباع عليه ماله ويعطي صاحب ~~الحق وان جهل بحث الحاكم فان ثبت اعساره انظر مع الاحلاف أولا معه على ما ~~مر في الحجر ولم يجب بل لم يجز دفعه إلى غرمائه ليستعملوه كان ذا كسب أولا ~~وفاقا للأكثر ومنهم الشيخان للأصل والامر بالانظار فيما سمعته من النصوص ~~وقال ابن حمزة خلي سبيله ان لم يكن ذا حرفة يكتسب بها وأمره بالتحمل وإن ~~كان ذا حرفة دفعه إليه ليستعمله فما فضل عن قوته وقوت عياله بالمعروف أخذ ~~بحقه ولعله استند إلى خبر السكوني عن الصادق عليه السلام ان عليا عليه ~~السلام كان يحبس في الدين ثم ينظر إن كان له مال أعطي الغرماء وان لم يكن ~~له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم ان شئتم أجروه وان ~~شئتم استعملوه ونفي ms2988 عنه البعد في (المخ) قال لأنه متمكن من أداء ما وجب ~~عليه وهو ايفاء صاحب الدين حقه فيجب عليه أما الكبرى فظاهرة واما الصغرى ~~PageV02P336 # فلان الفرض انه متمكن على الكسب والتحصيل وكما يجب السعي في يجب في أداء ~~الدين قال ونمنع اعساره لأنه متمكن ولا فرق بين القدرة على المال وعلى ~~تحصيله و لهذا منعنا القادر على التكسب بالصنعة والحرفة من أخذ الزكاة ~~باعتبار الحاقه بالغنى القادر على المال قال والآية يعني أية الانظار ~~متأولة بالعاجز عن التكسب التحصيل وكذا ما ورد من الاخبار في هذا الباب وفي ~~(ط) بعد ذكر الخلاف في الاخبار على الكسب وذكر خبر السكوني ولا خلاف انه لا ~~يجب عليه قبول الهيات والوصايا والاحتشاش والاحتطاب والاصطياد والاغتنام ~~والتلصص في دار الحرب وقتل الأبطال وسلبهم ثيابهم وسلاحهم ولا تؤمر المرأة ~~بالتزويج لتأخذ المهر وتقضي الديون ولا يؤمر الرجل بخلع زوجته فيأخذ عوضه ~~لأنه لا دليل على شئ من ذلك والأصل براءة الذمة ثم فصل كيفية البحث عن حاله ~~فقال فان اشتبه فان عرف ذا مال أو كان أصل الدعوى مالا حبس حتى يثبت اعساره ~~بالبينة المطلعة على باطن امره فان الأصل بقاء المال فإن لم يكن له بينة ~~حلف المدعي على عدم التلف أو أثبته وحبس وان لم يثبته ولا حلف احتمل ~~الاكتفاء بيمين المدعي عليه والا يكن عرف بمال ولا كان أصل الدعوى ما لا ~~حلف على الفقر وخلي سبيله وللشافعية قول بتأني القاضي والبحث عن باطن خاله ~~فان نكل حلف المدعي على القدرة وحبس وفي التذكرة فإذا حبسه فلا يغفل عنه ~~بالكلية ولو كان غريبا لا يتمكن من إقامة البينة وكل به القاضي أن يبحث عن ~~منشأه ومنتقله وتفحص عن أحواله بقدر الطافه فإذا غلب على ظنه افلاسه شهد به ~~عند القاضي لئلا يتخلد عليه عقوبة السجن الجواب الثاني الانكار ويسئل ~~الحاكم المدعي عقيبه ألك بينة أن لم يعرف انه موضع سؤال ذلك وان عرف لم يجب ~~السؤال فان قال نعم امره باحضارها ثم ms2989 ينظر في أمر غيرهما ان لم يكن بينته ~~حاضرة وان قال لا بينة لي عرفه الحاكم أن لم يعرف أن له اليمين فان طلب ~~احلافه أحلفه الحاكم ولا يتبرع الحاكم باحلافه اتفاقا لأنه حق المدعي مسقط ~~لدعواه وقد لا يزيد الاحلاف في الحال ليتذكر بينة أو يعود الخصم إلى ~~الاقرار وكذا الحال فلا يبتدي باليمين من غير أن يحلفه الحاكم فلو تبرع ~~الحالف والحاكم باليمين وقعت لاغية ولا يعتد بها ويعيدها الحاكم بعد سؤاله ~~وحكي ان أبا الحسين بن أبي عمر القاضي أول ما جلس للقضاء ارتفع إليه خصمان ~~وادعي أحدهما على صاحبه دنانير فأنكرها فقال القاضي للمدعي ألك بينة قال لا ~~فاستحلفه القاضي من مسألة المدعي فلما فرغ قال له المدعي ما سئلتك أن ~~تستحلفه لي فأمر أبو الحسين أن يعطي الدنانير من خزانته لأنه استحيى أن ~~يحلفه ثانيا وكذا لو حلف المدعي من غير حاكم لم يعتد به وكان له الاخلاف ~~ثانيا عند القاضي وإذا حلف المنكر بالاحلاف المعتبر سقطت الدعوى عنه ظاهرا ~~ولا يحل للمدعي مطالبته بعد ذلك بشئ وإن كان كاذبا في يمينه بالاتفاق على ~~الظاهر والنصوص وهي كثيرة ولو ظفر به بمال لم يحل له تقاصه بل بقي حقه في ~~ذمته إلى القيمة الا أن يكذب نفسه ويعترف به ثانيا وعن عبد الله بن وضاح ~~قال بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي ~~فأحلفته فحلف وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة ووقع له بعد ذلك أرباح ودراهم ~~كثيرة فردت ان اقتص الألف درهم التي فإن كانت عنده واحلف عليها فكتبت إلى ~~أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بالقصة فكتب لا تأخذ منه شيئا إن كان قد ~~ظلمك فلا تظلمه ولولا أنك وصيت بيمينه فحلفته لامرتك أن تأخذ عن تحت يدك ~~ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها ويأثم مع معاودة المطالبة بنفس ~~المعاودة والاحلاف مرة أخرى أن أحلفه بأن لم يتذكر الحاكم أو عند حاكم اخر ~~وبالأخذ أن نكل فحلف ms2990 هو أو لم يحلفه وأخذ من ماله مقاصه ولا تسمع دعواه إذا ~~أعادها بعد الاحلاف ولا ببينة وفاقا للشيخ وابني زهره وسعيد للاجماع كما في ~~(ف) والغنية ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن أبي يعفور إذا رضي صاحب ~~الحق بيمين المنكر بحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهب اليمين بحق ~~المدعي ولا دعوى له قلت وإن فإن كانت له عادلة بينة قال نعم وان أقام بعد ~~ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له حق فان اليمين قد أبطلت كل ما ~~ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه وقول النبي صلى الله عليه وآله من خلف ~~بالله (فليصدق ومن حلف له بالله صح) فليرض ولم يرض فليس له من الله في شئ ~~وقوله صلى الله عليه وآله ذهب اليمين بدعوى المدعي ولا دعوى له وقيل في ~~المقنعة والكامل والوسيلة والمراسم يحكم بالبينة الا أن يشترط الحالف سقوط ~~الحق باليمين واستدل له بمساوات البينة الاقرار في ثبوت الحق وأجيب بأن ~~بالاقرار أقوى ولذا يبطل حكم البينة إذا حالفها وقيل في موضع من (ط) يسمع ~~من النسيان أو الجهل أولا لأنه انما رضي باليمين لظن عجزه عن اثبات حقه وهو ~~خيرة الحلبي وابن إدريس وقواه في (المخ) وكذا لا يسمع منه لو أقام شاهدا ~~واحدا وبذل معه اليمين ويحتمل الوجهان الآخران نعم لو اكذب الحالف نفسه جاز ~~أن يطالب وان يقاص مما يجده له منع امتناع عن التسليم فان الاقرار أبطل ما ~~تقدم لعموم أدلة الأخذ بالاقرار وان رد المنكر اليمين على المدعي فان حلف ~~يثبت دعواه وان نكل سقطت دعواه في مجلس الحكم الا أن يكون ادعي بالتهمة ~~وأجزناه (وإن كان وصيا أو وليا أو وكيلا صح) وهل له المطالبة بعد ذلك اشكال ~~من عموم الاخبار النافية لحقه إذا أبي الحلف كقول أحدهما عليه السلام في ~~صحيح محمد بن مسلم في الرجل يدعي ولا بينة له قال يستحلفه فان رد اليمين ~~على صاحب الحق فلا يحلف ولا حق له ms2991 ومن الأصل وكونه كالاقرار أو البينة ~~فيثبت به الحق كلما اتى به كما يثبت وكلما أقام بينة أو أقر الخصم واحتمل ~~الاخبار انه لا حق له ما لم يحلف اي في ذلك المجلس وهو خيرة (ط) و (المص) ~~فيما سيأتي ولو قال المدعي قد أسقطت عنك هذه اليمين لم يسقط دعواه لان ~~الابراء من اليمين غير اسقاط الحق فان أو عاد الدعوى مرة ثانية فله احلافه ~~لأنها دعوى غير الأولى التي أسقط فيها اليمين ولو نكل المنكر بمعني أنه لم ~~يحلف ولم يرد قال له الحاكم ان حلفت والا جعلتك ناكلا ثلاث مرات استظهارا ~~فرضا ويجب مرة على ما في الدروس وسيأتي خلافه فان أصر على النكول فالأقرب ~~وفاقا لابني الجنيد وحمزة وإدريس والشيخ في (ف) و (ط) والقاضي في (ب) ان ~~الحاكم يرد اليمين على المدعي فان حلف ثبت حقه وان امتنع سقط للأصل ~~والاحتياط وقول الصادق عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة في الرجل يدعي ~~عليه الحق ولا بينة للمدعي قال يستحلف أو يريد اليمين على صاحب الحق فإن لم ~~يفعل فلا حق له وقيل في المقنع والمقنعة والمراسم والغنية و (يه) و (ئع) و ~~(فع) وفي والكامل والموجز يقضي بنكوله مطلقا أي من غير رد وهو خيرة التلخيص ~~لأصل براءة المدعي من وجوب اليمين عليه مع أن الاخبار ناطقة بأن اليمين على ~~المنكر فلا يرد الا فيما دل عليه دليل ولصحيح ابن مسلم ان أمير المؤمنين ~~عليه السلام كتب صورة اليمين الأخرس وغسلها أو أمره بشريها فلما امتنع ~~ألزمه الدين وغيره أولي وقول الكاظم عليه السلام لعبد الرحمن بن أبي عبد ~~الله فيمن ادعي على الميت فان ادعي بلا بينة فلا حق له لان المدعي عليه ليس ~~بحي ولو كان حيا لا لزم باليمين أو الحق أو برد اليمين لدلالته على أن ~~اليمين لا يرد على المدعي الأبرد المنكر ولان ظاهر الاحلاف هنا انه حق ~~للمنكر فلا يستوفي الا باذنه كما أنه لا يحلف المنكر الا ms2992 بإذن المدعي وفيه ~~مع المنع أن الاحلاف هنا ليس مصلحة للمنكر بانقطاع الدعوى فربما جاز بدون ~~اذنه ولو بذل المنكر اليمين بعد نكوله المحكوم به أي بعد أن جعله الحاكم ~~ناكلا أما مع الرد على المدعي وحلفه كما اختاره أو مطلقا كما قيل لم يلتفت ~~إليه لثبوت الحق شرعا الا أن يرضي المدعي بيمينه فالظاهر الالتفات وفاقا ~~للتحرير و (س) ولما سيأتي ولو توقف الحكم عليه على حلف المدعي فبذل اليمين ~~قبله فالأقرب الالتفات أيضا كما في (س) وكذا في (ئر) قبيل أن يقول الحاكم ~~للمدعي أحلف وسيأتي الاشكال فيما إذا بذلها بعد الحكم بالنكول وادعائه جهله ~~بحكم الجواب الثالث PageV02P337 # السكوت وفي جعله جوابا توسع من تسمية الشئ بنقيضه أو لمشاركة الانكار في ~~الحكم أو لعموم ما إذا قال لا أقر ولا أنكر أو الضمير في أقسامه المدعي ~~عليه فإن كان السكوت لآفة من طرش أو خرس توصل الحاكم إلى معرفة جوابه ~~بالإشارة المفيدة لليقين فان افتقر إلى المترجم لم يكف الواحد بل لا بد من ~~عدلين كما تقدم وإن كان لدهش أو غباوة أو خوف توصل الحاكم إلى ازالتها عنه ~~وإن كان عنادا ألزمه بالجواب فان امتنع حق يبين كما في المقنعة و (يه) و ~~(ف) و (سم) والوسيلة و (ئع) و (فع) و (مع) لان الجواب حق وجب عليه وهو ~~يمتنع منه مع قدرته عليه ولقوله صلى الله عليه وآله لي الواجد يحل عرضه ~~وعقوبته وقيل يجبر عليه بالضرب والإهانة حتى يجيب من باب الأمر بالمعروف ~~ولم نعرف القائل وقيل في (ط) و (ب) و (ئر) يقول له الحاكم مرة وجوبا وثلثا ~~استظهارا أن أجبت ولا جعلتك ناكلا وردت اليمين على المدعي فإذا أصر رد ~~اليمين على المدعي قال في (ط) لأنه الذي يقتضيه مذهبنا والثاني يعني الحبس ~~قوى أيضا وفي المهذب انه ظاهر مذهبنا ولا بأس بالعمل بالثاني يعني الحبس ~~واقتصر في اقرار (ط) على الرد من غير تعرض للحبس واستدل بأنه لو أجاب بجواب ~~صحيح ثم ms2993 امتنع من اليمين جعل ناكلا فإذا امتنع عن الجواب واليمين فأولى أن ~~يكون ناكلا قلت الأولوية لوجوه الأول انه نكل عن اليمين والجواب معا ~~والثاني أن العناد فيه أشد وأظهر والثالث انه لما لم ينكر احتمل الاقرار ~~فإذا اعتبرت يمين المدعي مع صريح الانكار فمع السكوت أولي ويؤيد الرد ان في ~~الحبس اضرار بالمدعي بالتأخير وربما أدي إلى ضياع حقه وان فيه وفي الاجبار ~~اضرار بالمدعي عليه بلا دليل وما مر من الدليل عليها مندفع بان الرد إلى ~~المدعي اردع له عن السكوت وأسهل و أفيد للمدعي الفصل الثالث في كيفية سماع ~~البينة إذا سئل الحاكم المدعي بعد الانكار عن البينة وذكران له بينة لم ~~يأمره باحضارها إذا علم أن له ذلك وان ثبوت الحق متوقف عليه لان ذلك حقه ~~فلا يأمره باستيفائه (بل له الاستيفاء صح) وعدمه وفاقا للمبسوط والمهذب و ~~(ئر) وقيل في المقنعة و (يه) و (سم) و (في) والكامل والغنية والوسيلة ~~والاصباح و (فع) و (ئع) له ذلك والوجه دفع الخلاف والتنزيل على التفصيل فان ~~جهل ان له الاحضار وان ثبوت الحق يتوقف عليه امره أمرا بإباحة بان قال له ~~أحضرها ان شئت وان علم لم يكن عليه ذلك ولا بأس أن فعله والامر على كل منزل ~~على أمر الإباحة والذي نفي أمر الايجاب أو الندب وربما وجب أو استحب ~~الاحضار العارض فله الامر ايجابا أو ندبا فإذا أحضرها لم يسئلها الحاكم حتى ~~يسئله المدعي ذلك أي سؤالها لأنه حقه فلا ينصرف فيه من غير اذنه ولعله يكفي ~~في سؤاله أن يقول إذا أحضرها انها بينتي أو شهودي ونحوهما فإذا سئله المدعي ~~سواء لها قال من فإن كانت عنده شهادة فليذكر انشاء أو تكلما ان شئتما ولا ~~يقول لهما اشهدا فإنه أمر لهما بالشهادة وقد لا يكون عندهما شهادة وربما ~~توهما بذلك ان عليهما الشهادة وان لم يعلما بالحال نعم له أن يقول من كان ~~عنده شهادة فليشهد ولا يكتم شهادته ونحو ذلك لأنه أمر بالواجب ms2994 أو نهي عن ~~المحرم فان أقام منا الشهادة لم يحكم الا بمسألة المدعي الا إذا جهل المدعي ~~مطالبة الحاكم بالحكم وقد مر القول بأن الحكم وان لم يسئله المدعي فان سئله ~~الحاكم وعرف عدالتهما بالعلم أو بالتزكية واتفقت شهادتهما ووافقت الدعوى ~~قال للخصم إن كان عندك ما يقدح في شهادتهم فبينه عندي فإذا ادعي ذلك وسئل ~~الانظار أنظره لامكان صدقه ولقوله عليه السلام لشريح واجعل لمن ادعي شهودا ~~غيبا أمدا بينهما فان أحضرهم أخذت له بحقه وان لم يحضرهم أوجبت عليهم ~~القضية ثلاثة أيام كذا في (ط) وغيرهم ولم اعرف مستند التقدير ثم إنهم ~~أطلقوه فيعم ما إذا ادعي بعد بينة الجرح (بحيث لا يحضرني ثلاثة؟ فلعل الحكم ~~مخصوص بما عدا وإذا كان كذا وانفذ الحاكم حكم ثم الخصم صح) على حجته إذا ~~ثبت الفسق فإن لم يأت بجارح مدة الانظار حكم عليه بعد سؤال المدعي عليه قد ~~ادعي عليك كذا وشهد عليك به كذا وكذا وأنظرتك جرح الشهود فلم يفعل وهو ذا ~~حكم عليك لتبين انه حكم بحق إذا ارتاب بالشهادة مع التعديل وعدم جرح الخصم ~~أو (واستحب في ط؟ أن يقول للمدعي صح) اتيانه بجارح فرقهم وسئل كل واحد عن ~~جزئيات القضية فيقول له مثلا في أي وقت شهدت أي حضرت أو تحملت الشهادة وفي ~~أي مكان وهل كنت وحدك أو مع باقي الشهود وان قال كنت وحدي قال هل كنت أول ~~من شهد فيما يمتاز فيه الأول من غيره بحيث يظهر الكذب أن ظهر الاختلاف فان ~~اختلفت أقوالهم أبطلها والا حكم وكذا يبطلها لو لم توافق الدعوى وان اتفقت ~~فلو ادعي على زيد قبض مأة دينار نقدا منه فأنكر فشهد واحد بقبض المال لكن ~~بعضه نقد وبعضه جنس عنه وشهد الأخر بقبضه نقدا لكن من وكيله لا منه سقطت ~~البينة لاختلاف ومخالفة الدعوى ولو قال المدعي لي بينة وأريد احلافه ثم ~~أحضر البينة لاثبات حقي لم يمكن له ذلك اتفاقا ولو رضي باليمين واسقاط ~~بينته جاز وسقطت ms2995 الدعوى بالنصوص والاجماع ولو أقام شاهدا واحدا وحلف ثبت ~~حقه إن كان مما يثبت بشاهد ويمين وان نكل لم يثبت حقه في هذا المجلس الا ~~إذا وجه اليمين إلى خصمه فنكل وقضينا بالنكول ولم يسقط حقه بالنكول كاليمين ~~المردودة بل له الحق الحلف في مجلس اخر فان يمينه بمنزلة شاهد اخر وإذا ~~أقام المدعي عدلين لم يستحلف مع البينة على الثبوت أو انتفاء براءة الخصم ~~بالنص والاجماع خلافا لبعض العامة الا أن يدعي الخصم لسقوط ولا يقدر على ~~اثباته فيستحلف لانكاره أو يكون الشهادة على ذمة ميت فيستحلف على بقاء الحق ~~في ذمته استظهارا إذ ربما برءت ذمته بأداء أو ابراء وقال الكاظم عليه ~~السلام لعبد الرحمن بن أبي عبد الله وإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت ~~عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا اله الا هو لقد مات فلان وان ~~حقه لعليه فان حلف والا فلا حق له لا؟ تدري لعله قد وفاه ببينة لا نعلم ~~موضعها أو بغير بينة قبل الموت فمن ثم صارت اليمين مع البينة وكتب الصفار ~~إلى أبي محمد عليه السلام في الصحيح يقتل شهادة الوصي على الميت بدين مع ~~شهادة اخر عدل فوقع عليه السلام نعم من بعد يمين والظاهر الاتفاق عليه كما ~~قيل وان الاستظهار هنا بمعني طلب الظهور وإن كان واجبا لا ما يقابل الواجب ~~ولا فق بين علم الحاكم بالحال واقرار الميت به عنده قبل الموت بلحظة لا ~~يمكن فيها الوفاء أو مدة حضرها الحاكم بتمامها ولم يوف وعدمها لبقاء ~~الاحتمال الابراء إما لو أقام بينة بعارية عين عند الميت أو غصبها كان له ~~انتزاعها من غير يمين للخروج عن الاجماع والنص للتصريح بالدين في الثاني ~~واشعار التوفية في الأول به ولا صلى البراءة وبقاء العين على ملكه وعدم ~~جريان العلة واحتمال التمليك مرجوح بخلاف الأداء أو الابراء ولا فرق بين ~~بقاء العين حين الدعوى وتلفها جنسها بعد الموت أما لو تلفت قبله تلفا يوجب ~~الضمان في التركة فعليه ms2996 اليمين لتعلق الدعوى بالذمة فيشملها النص والاجماع ~~وتجري فيها العلة وقيل لا بد من اليمين على كل حال وهو الوجه ان شهدت ~~البينة على الإعادة أو الغصب أو نحوهما كما ذكره (المص) وانما له الانتزاع ~~من غير يمين ان شهدت بأن العين ملك المدعي الان ولو فإن كانت الشهادة على ~~صبي أو مجنون أو غائب فالأقرب وفاقا للمبسوط ضم اليمين لاشتراك العلة وقيل ~~بالعدم للأصل والخروج عن النص والفتوى والمنع من اشتراك العلة إذ لا لسان ~~للميت أصلا وفعلا وقوة بخلافهم وأيضا فالاحلاف هنا حق لهم فلا عبرة بحلفه ~~ما لم يحلفوه ويدفع الحاكم من مال الغائبان قدر عليه إلى المدعي بقدر ~~الاثبات واليمين والتكفيل فان الغائب على حجته إذا حضر فربما إذا ظهر بطلان ~~الدعوى ولقول الصادقين عليهما السلام في مرسل جميل بن دراج الغايب يقضي ~~عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ماله ويقضي عنه دينه وهو غائب ويكون ~~الغائب على حجته إذا قدم ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة الا بكفلاء ~~ونحوه قول الباقر عليه السلام في خبر محمد بن مسلم الا أن فيه الا بكفلاء ~~إذا لم يكن مليا ومخصص بعضهم PageV02P338 # التكفيل بما إذا لم يضم اليمين إلى بينة المدعي ولو ادعي انه أوصى له ~~بكذا دينار حال الموت ففي وجوب اليمين مع البينة المشاهدة بصدور الوصية ~~حينئذ أو الظرف متعلق بالوجوب اشكال من عموم النص والفتوى بضم اليمين إلى ~~المدعي على الميت واحتمال الأداء والابراء وان قصر الزمان (ومن قصور الزمان ~~صح) وظهور انتفاء الاحتمالات واصل البقاء و لو أقام المدعي على الميت شاهدا ~~واحدا حلف يمينا واحدة ويكفيه عن التي كان يحلفها مع شاهدين لكن يتعرض فيها ~~لبقاء الحق ووجه الاكتفاء بها ظاهر فان اليمين انما لزمته لدفع احتمال ~~طريان مزيل الحق وقد اندفع بهذه اليمين مع أصل البراءة واختصاص النص ~~والفتوى بالاستظهار بيمين بقيام البينة ولو قال المدعي له بينة غايته خيرة ~~الحاكم بين الصبر إلى أن يحضر بنيته ويثبت الدعوى واحلاف الغريم ms2997 وليس له أي ~~المدعي ملازمته أي الغريم إلى حضور البينة ولا مطالبة بكفيل للأصل ولأنهما ~~عقوبة لم يثبت موجبها خلافا للنهاية للاحتياط وكذا لو أقام شاهدا أو أحدا ~~وإن كان عدلا وذكران له شاهدا أو شهود آخرين لم يكن له ملازمته أو تكفيله ~~إلى الاحضار لذلك وقيل في (ط) له حبسه أو المطالبة بكفيل لقدرته على اثبات ~~حقه باليمين يجوز كون اللام في لقدرته وقتيه أي فيما يثبت بشاهد ويمين وإن ~~فإن كانت للتعليل فقد اكتفي بها من التقييد فيحبس إلى أن يشهد اخر أو يحلف ~~المدعي وغاية الحبس ثلاثة أيام فان أثبتت الدعوى بيمين أو باتمام البينة ~~والا اطلق وليس بجيد فان سبب العقوبة انما هو ثبوت الحق لا القدرة عليه ~~ويكره للحاكم أن يعنت الشهود بأن يعظهم أو يفرق بينهم أو يبالغ في استفصال ~~المشخصات التي فلما بقي على الذكر إذا كانوا من أهل البصيرة والورع لان في ~~ذلك غضاضتهم ويستحب التفريق وكذا الوعظ في موضع الريبة وهو إذا لم يكونوا ~~كذلك كما فعله أمير المؤمنين عليه السلام ومن قبله داود ودانيال عليه ~~السلام ولا يجوز للحاكم يتصع الشاهد أي يردده ويجعله في تبلد وعي وهو أن ~~يداخله في الشهادة بزيادة لفظ أو يتعقبه بلفظ يوافق الدعوى أو يخالفه بل ~~يجب أن يكف عنه إلى أن يذكر ما عنده وان تردد فيما يجز به أو في الكلام ~~فتلعثم فيه ولا يرغبه في الإقامة لو توقف عنها ولا يزهده فيها كما فعله عمر ~~برابع شهود الزنا على المغيرة ولا يوقف عزم الغريم من الاقرار والوجه في ~~جمع ذلك ظاهر الا في حقه تعالى فالتوفيق فيه جايز مروى وعسى أن يستحب فان ~~الله غني عن العالمين ستار لعباده وهذه المسألة انما ذكرت هنا استطرادا ~~لمناسبتها ترغيب الشاهد وتزهيده المقصد الرابع في الاحلاف وفيه فصول ستة ~~الأول في الحلف لا تنعقد اليمين الموجبة للبراءة من الدعوى لا من الحق ~~المدعي عليه الا بالله تعالى بأي اسم من أسمائه وان أجزناه بغيره ms2998 ولو كان ~~الحالف كافرا كتابيا أو غيره والحكم في المسلم اتفاقي وفي الكافر مشهور ~~للنصوص العامة وهي كثيرة جدا والخاصة كحسن الحلبي سئل الصادق عليه السلام ~~عن أهل الملل يستحلفون فقال لا يحلفهم الا بالله عز وجل وخبر سماعة سئله ~~عليه السلام هل يصلح لاحد أن يحلف أحد من اليهود والنصارى و المجوس بآلهتهم ~~قال لا يصلح لاحد أن يحلف الا بالله عز وجل (لان الله تعالى صح) يقول فاحكم ~~بينهم بما انزل الله وفي خبر جراح المدائني اليهودي والنصراني ولا المجوسي ~~لا يحلفوهم الا بالله و اطلاق النصوص والفتاوى لا يفرق بين من يعرف الله من ~~الكفار ومن لا يعرف قال في (ط) وإن كان وثنيا معطلا أو كان ملحدا يجحد ~~الوحدانية لم يغلظ عليه واقتصر على قوله والله فان قيل كيف حلفته بالله ~~وليست عنده بيمين قلنا ليزداد اثما ويستوجب العقوبة انتهي وقيل في (ط) ~~يفتقر في احلاف المجوسي مع لفظ الجلالة إلى ما يزيل الاحتمال لأنه يسمى ~~النور الها فيقولون والله الذي رزقني وخلقني يعني أهم لما أثبتوا أصلين هما ~~النور والظلمة وأسندوا خلق الخيرات إلى النور وخلق الشرور إلى الظلمة ~~جعلوهما إلهين فإذا اقتصر على قول والله احتمل أن يكون أقسم بالظلمة فان ~~علمية الله ليست معلومة وان علمناها لم يعلم بعلم المجوسي الخالف فيمكن أن ~~لا يريد به الا معني الا له واما إذا ضم إليه نحو خلقني ورزقني فتعين النور ~~للإرادة بيقين مع أنه لا مخالفة فيه للاجماع أو النصوص وفي (س) إضافة خالق ~~النور والظلمة وفي اللمعة خالق كل شئ وفيهما نظر ظاهر إذ ليس عند المجوس ~~اله خلق النور والظلمة أو كل شئ ولا يجوز الاحلاف بغيره تعالى من كتاب منزل ~~أو نبي مرسل أو امام أو مكان شريف أو بالأبوين وفاقا للمشهور لظاهر النهي ~~في النصوص كقول الباقر عليه السلام لمحمد بن مسلم في الحسن ان الله عز وجل ~~ان يقسم من خلقه بما يشاء وليس لخلقه أن يقسموا الا جمع ms2999 وقول الصادق عليه ~~السلام في صحيح الحلبي لا أرى ان يحلف الرجل الا بالله وقول النبي صلى الله ~~عليه وآله في خبر أبي حمزة لا تحلفوا الا بالله وقوله صلى الله عليه وآله ~~وسلم في بعض الأخبار من حلف بغير الله فقد أشرك وفي بعضها فقد كفر بالله ~~قال في (ط) وقيل في قوله في فقد أشرك تأويلان أحدهما الشرك الحقيقي وهو أن ~~يعتقد تعظيم ما يحلف به ويعتقده لازما كاليمين بالله فمن اعتقد هذا فقد ~~كفروا التأويل الثاني لا يكفر به وهو أن يشارك في اليمين فيحلف بغير الله ~~كما يحلف بالله وقوله فقد كفر لا تأويل له غير الكفر الحقيقي وهو أن يعتقد ~~تعظيم ما يحالف به كما يعتقده في الله تعالى ذكره انتهي وفي (ط) أن الحلف ~~بغيره تعالى مكروه وقال أبو علي ولا بأس أن يحلف الانسان بما عظم الله من ~~الحقوق لان ذلك من حقوق الله عز وجل كقوله وحق رسول الله وحق القرآن ثم ذكر ~~نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الحلف بغير الله وبالإباء واحتمل أن يكون ~~الاشراك ابائهم وقطع الشهيد بالتحريم في الدعوى وتردد في غيرها من الخبر ~~ومن الحمل على الكراهة فان رأي الحاكم احلاف الذمي بما يقتضيه دينه من ~~التورية والإنجيل وموسى وعيسى ونحو ذلك اردع عن الكذب جاز كما في (يه) ~~والوسيلة و (مع) و (فع) و (ئع) وروى في (ئر) وعمم في الوسيلة لكل كافر وزيد ~~في (مع) ولا يحلفهم بما هو كفر والمستند ما في خبر السكوني من أن أمير ~~المؤمنين عليه السلام استحلف يهوديا بالتورية التي أنزلت على موسى وقول ~~أحدهما عليه السلام لمحمد بن مسلم في الصحيح في كل دين ما يستحلفون به ~~(وقول الباقر صلى الله عليه وآله في صحيح محمد بن قيس قضي أمير المؤمنين ~~فيمن استحلف أهل الكتاب أن يستحلف بكتابه صح) وملته وفي (يب) والاستبصار ~~حمل هذه الأخبار على أن الامام خاصة أن يحلفهم بما يراه اردع لهم ويمكن ~~الحمل ms3000 على التغليظ بالكتاب والملة ونحوهما مع الحلف بالله كان يقول بالله ~~الذي انزل التورية كما قال المفيد ويستحلف الكتاب بما يرون في دينهم ~~الاستحلاف به من أسماء الله تعالى ويغلظ عليهم ذلك ويدبر أمر هم بحسب ~~أحوالهم في الخوف من اليمين والجرأة عليها انشاء الله ويمكن بعيد حمل ~~عبارات (المص) والمحقق في كتبهما على هذا المعني وهي أي اليمين يثبت في كل ~~مدعي عليه حق من مسلم وكافر وامرأة ورجل لا صبي أو صبيته أو مجنون أو ~~مجنونة ويجوز ادخالهم في المرأة والرجل وثبوتها عليها بعد الكمال وفهم ~~الحياة لان الميت لا يصلح للدعوى عليه وانما يطلق في حقه توسعا ويجوز تعميم ~~المدعي عليه وارجاع الدعوى على الميت إليها على الوارث ويقال فيمن لا وارث ~~له لا مدعي عليه ويحتمل أن يريد أن الاحلاف بما يكون اردع ثابت في كل مدعي ~~عليه إذ قد يكون من المسلمين من لا يرتدع من الحلف بالله ويرتدع من الحلف ~~بالقرآن أو ابنه أو أبيه ولكن لم يقل بذلك أحد ولا دل عليه ودليل الاعتبار ~~ضعيف لا عبرة به وقد ورد أنه جاء النبي صلى الله عليه وآله رجلان حضرمي ~~وكندي فادعي الحضرمي على الكندي ولم يكن له بينة فقال صلى الله عليه وآله ~~لك يمينه قال يا رسول الله أن الرجل فاجر لا يبال على ما حلف عليه وليس ~~يتورع من شئ قال ليس لك منه الا ذاك الا أن يراد باحلاف الذمي بالأردع ما ~~ذكرناه أخيرا من ذكر صفات الله يكون أردع فلا شبهة في جريانه في كل مدعي ~~عليه ويستحب للحاكم وعظ الحالف قبله وذكر ما ورد من الوعيد فيمن حلف كاذبا ~~والندب إلى اجلال الله تعالى عن الحلف به صادقا كما روى أن حضرميا ادعي على ~~كندي في أرض PageV02P339 # في أرض من اليمن انه اغتصبها أبو الكندي فتهيأ الكندي لليمين فقال عليه ~~السلام لا يقطع أحد ما لا بيمين الا لقي الله أجذم فقال الكندي هي أرضه ~~ويكفي في الحلاف ms3001 على البت قل والله ما له عندي حق وإن فإن كانت الدعوى في ~~العين يكفي والله ليس هذه من ماله وينبغي التغليظ بالقول والمكان خلافا ~~لأبي حنيفة فلا يرى بالمكان تغليظا وللشافعي فيراه شرطا ولا يغلظ على ~~المخدرة بحضور الجامع ونحوه وفاقا للتحرير و (يه) وفي (ط) أنها كالبرزة ثم ~~البرزة إن فإن كانت طاهرة حضرت المسجد والا فعلي بابه والزمان في الحقوق ~~كلها وان قلت ليرتدع خوفا أو اجلالا وقد ورد تغليظ أمير المؤمنين عليه ~~السلام على أخرس الا المال فلا يغلظ في أقل من نصاب القطع قطع به الأصحاب ~~وفي (ف) الاجماع عليه وفي (ط) أنه الذي رواه أصحابنا واعتبر الشافعي نصاب ~~الزكاة وغلظ ابن جرير في القليل والكثير فالقول المغلظ مثل قوله والله الذي ~~لا اله الا هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك ~~الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية ما لهذا المدعي على شئ مما ادعاه ~~فقد روى عن أمير المؤمنين عليه السلام انه كتب لأخرس نحوا من هذا وعنه عليه ~~السلام حلفوا الظالم إذا أردتم يمينه بأنه برئ من حول الله وقوته فإذا إذا ~~حلف بها كاذبا عوجل وإذا حلف بالله الذي لا اله الا هو لم يعاجل لأنه وحد ~~الله سبحانه وغير ذلك من ألفاظ يراها الحاكم والمكان المغلظ هو الشريف فان ~~كلا من الطاعة والمعصية يغلظ حكمها في الأمكنة الشريفة كالمساجد الأشرف ~~ومنها الجوامع ومنها الخمسة أو الستة ومنها الأربعة ومنها الحرميان ~~والمشاهد والحرم الأشرف ومنه المسجد ومنه ما بين الركن والمقام ثم حرم ~~المدينة والأشرف منه المسجد النبوي صلى الله عليه وآله ومنه عند القبر أو ا ~~لمنبر فعن النبي صلى الله عليه وآله من حلف على منبري هذا يمينا كاذبا تبوء ~~مقعده من النار وبرواية أخرى لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة (ولو ~~على مسواك احضره صح) تبوء مقعده من النار أو وجبت له النار وبأخرى أحد شقي ~~المنبر على عقر الحوض فمن حلف ms3002 عنده على يمين فاجرة يقتطع بها حق امرء مسلم ~~فليتبوء مقعده من النار وبأخرى من حلف عند منبري هذا على يمين كاذبة استحل ~~بها مال امرء مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل الله ~~منه صرفا ولا عدلا والزمان كيوم الجمعة والعيدين وبعد الزوال لقوله تعالى ~~تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ففي التفسير يعني بعد صلاة العصر ~~وعنه صلى الله عليه وآله ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيمة ولا يزكيهم ~~ولهم عذاب اليم رجل بايع أمانة فان أعطاه وفي له به وان لم يعطه خانه ورجل ~~حلف بعد العصر يمينا فاجرة ليقطع بها مال امرء مسلم ويغلظ على الكافر بما ~~يعتقده مشرفا من الأمكنة كالبيع والكنايس وفي بيوت النار المجوسي وجهان من ~~أنه لم يكن لها حرمة عند الله أصلا بخلاف البيع والكنايس ومن أن العبرة ~~ارتداع الحالف لما يعتقده معظما وربما قيل انما يعظمون النار لا بيوتها ولا ~~يعتبروا بيوت الأصنام للوثني والأزمنة من الأيام والساعات التي يشرفونها ~~ويتبركون بها والأقوال كما روى أنه صلى الله عليه وآله حلف يهوديا بقوله ~~والله الذي انزل التورية علي بن موسى عمران وقال لابن صوريا في رواية أنشدك ~~بالله الذي لا اله الا هو الذي فلق البحر لموسى و رفع فوقكم الطور وأنجاكم ~~وأغرق آل فرعون وانزل عليكم كتابه وحلاله وحرامه هل في التورية الرجم على ~~من أحصين وفي أخرى أذكركم بالله الذي نجاكم من آل فرعون وأقطعكم البحر وظلل ~~عليكم الغمام واترك عليكم المن والسلوى أتجدون في كتابكم الرجم فقال ابن ~~صوريا ذكرتني بعظيم ولا يسعني ان أكذبك ولو امتنع الحالف من التغليظ قولا ~~لم يجبر عليه للأصل من غير معارض ولكراهة أصل اليمين بالنسبة إليه فالتغليظ ~~أولي ولقوله صلى الله عليه وآله من حلف اله بالله فليرض ومن لم يرض فليس من ~~الله إما بالزمان والمكان فيجبر عليها فان اليمين حق للمدعي لا يحلف الا ~~إذا احلفه والمستحلف هو الحاكم فأينما يحلفه وجب عليه الحلف قال ms3003 في (ط) ولا ~~يجلب رجل إلى مكة أو المدينة ليستحلف بل يستحلفه الحاكم في الموضع الشريف ~~في مكانه فان امتنع بجند أو بغيره استحضره الامام ليستحلفه في المكان ~~الأشرف اللهم الا أن يكون بالقرب من موضعه وقيل يلد الامام قاض يقدر عليه ~~فيستحضره ذلك القاضي ويستحلفه في المكان الشريف ولا تحل يمينه ولا تنحل ~~باختيار المستحلف التغليظ لو حلف على تركه لانعقاد يمينه فإنه على ترك ~~المكروه وان استحب للحاكم التغليظ ولا دليل على جواز الحل منه أو من الحاكم ~~وحق المستحلف متأخر عن لزوم اليمين وما ورد من أن طريق أولوية المحلوف على ~~تركه يبيح الحل لا يجدي إذ لا أولوية للحالف واحتمال عدم انعقاد اليمين ~~لاستحباب التغليظ في غاية الضعف إما التغليظ القولي فقد عرفت انه لا يجبر ~~عليه بلا يمين فمعها أولي (ومن اشترط من العامة التغليظ بالمكان لزمه الحنث ~~صح) واما الزماني والمكان فالظاهر أنه ليس للحالف ولا الحاكم التأخير الا ~~إذا طالب المدعي إذ ربما يضيع الحق ولو ادعي العبد وقيمته أقل من النصاب أي ~~نصاب القطع العتق فأنكر مولاه لم يغلظ في يمينه فإنه على أقل مال من النصاب ~~ولو رد فحلف العبد غلظ لأنه يدعي العتق وليس بمال ولا المقصود منه المال ~~وكل ما لا يثبت بشاهد ولا يمين يجري فيه التغليظ وهو الذي ليس مالا ولا ~~مقصودا منه المال عظيما كان أو حقيرا خلافا لبعض العامة فلا تغليظ الا فيما ~~له خطر ويجري التغليظ في عيوب النساء لعموم الدليل ولعل بعض العامة توهم ~~انها أحقر من أن يغلظ فيها اليمين ولذا يسمع فيها شهادة النساء منفردات ~~وفساد الوهم من وجوه الأول ان سماع شهادتهن انما هو لعسر الاطلاع عليها ~~لغيرهن والثاني انه مما يترتب عليها فساد النكاح ونحوه من الأمور العظام ~~والثالث عدم الدليل على اختصاص التغليظ بماله خطر وحلف الأخرس بالإشارة ~~المفهمة كساير أموره وفاقا (للمش) وقيل في المقنعة و (ئر) يوضع بده مع ذلك ~~على اسم الله تعالى في المصحف ms3004 وان لم يحضر مصحف كتب اسم من أسمائه تعالى ~~ووضع يد عليه ولعله لايضاح الإشارة وفي ئع الوسيلة وضع يده على المصحف وقيل ~~في الوسيلة ومع يكتب في لوح صورة اليمين ويغسل بالماء فان شرب برئ وزان نكل ~~امتنع و ذكر ذلك في (يه) و (ئر) رواية وحملت في (ئر) على من ليس له إشارة ~~مفهمة والرواية صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ان أمير المؤمنين ~~عليه السلام اني بأخرس وادعي عليه دين فأنكر و لم يكن للمدعي بينة فقال ~~أمير المؤمنين عليه السلام الحمد الله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت ~~للأمة جميع ما يحتاج إليه ثم قال اتوني بمصحف فاتى به فقال للأخرس ما هذا ~~فرفع رأسه إلى السماء وإشاراته كتاب الله عز وجل ثم قال اتوني لوليه ثم اتي ~~تاج له فأقعده إلى جنبه ثم قال يا قنبر على بدوة أو صحيفة فاتاه بهما ثم ~~قال لأخي الأخرس قل لأخيك هذا بينك وبينه انه على فتقدم (فقدم) إليه بذلك ~~ثم كتب أمير المؤمنين عليه السلام والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب ~~والشهادة الرحمن الحريم الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك الذي ~~يعلم من السر والعلانية ان فلان بن فلان المدعي ليس له قبل فلان بن فلان ~~يعني الأخرس حق لا طلبة بوجه من الوجوه ولا بسبب من الأسباب ثم غسله وامر ~~الأخرس ان يشربه فامتنع فالزمه الدين وربما يبعد حملها على أنه لم يكن له ~~إشارة مفهمة انه افهم بالإشارة ان القرآن كتاب الله وفي التحرير انها قضية ~~في يمين فلا يتعدى وانما العمل على الإشارة ولا يستحلف الحاكم أحدا الا في ~~مجلس حكمه أي في مجلسه والمراد انه المستحلف بنفسه كما أنه المتولي لسماع ~~الشهادة فكل موضع يستحلف فيه فهو مجلس حكمه (لا المجلس الذي استمر فيه ~~قضاؤه غالبا ليقال انه يخالف الامر بالتغليظ مكانا إذا لم يكن مجلس قضاته ~~من الأماكن الشريفة صح) الا لعذر يمنع المدعي عليه من الحضور ms3005 فليستنيب ~~الحاكم للمريض والمخدرة من يحلفهما في منزلهما وليس على الا حاكم أن يتوجه ~~بنفسه إليهما للتحليف للجرح ولما فيه من الكسر من شأنه وشرط اليمين ان ~~تطابق الانكار أو الدعوى عموما وخصوصا فإذا ادعي عليه انه اقترض كذا أو غصب ~~كذا فأنكر حلف ما اقترض أو ما غصب ولم يحلف ماله قبلي حق فإنه لم يجب ~~PageV02P340 # بنفي الاقتراض أو الاغتصاب الا وقد علم أنه تقدر أن يحلف عليه وعليه منع ~~ظاهر والمراد بالمطابقة ما يشتمل العموم فان أنكر الاقتراض وحلف ماله قبلي ~~حق كفى وهو الأقوى وخيرته فيما سيأتي ويظهر التردد من (ط) واما الحلف على ~~الأخص فلا شك انه لا يكفي والترديد بين الانكار والدعوى لأنه قد يكون ~~الدعوى أخص من الانكار فله أن يحلف على وفق الدعوى وان نفي في الانكار أعم ~~كان ادعي الاقتراض فأنكر أن يكون له عليه حق فله أن يحلف ما اقترض ومن ~~شرطها أيضا أن يقع بعد عرض القاضي لها عليه فلو حلف قبله لغا لأنها حق ~~للمدعي لا يستوفيه الا الحاكم ولذا وردان رجلا اتى النبي صلى الله عليه ~~وآله فقال اني طلقت امرأتي البتة وحلف على أنه لم يرد بها الا واحدة قبل ~~الاستحلاف فأعاد عليه اليمين بما حلف قبل الاستحلاف الفصل الثاني في الحالف ~~ويشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد وتوجه دعوى صحيحة عليه إن كان ~~هو المنكر بحيث ان أقر بالحق الزم ولو لم يكن عليه عم المدعي فلا عبرة ~~بيمين الصبي وان ادعي البلوغ لم يحلف عليه والا دار الامر أن يكتفي في ~~اليمين بامكان البلوغ بل يصدق مع امكانه عادة إذا ادعي الاحتلام أو الحيض ~~لانحصار طرق العلم بهما باخباره إما الانبات فلا بد فيه من الاخبار واما ~~السن فشكل من تعارض الأصل والظاهر ولو قال انا صبي لم يحلف عليه للدور ~~بمعني لزوم بطلان اليمين من صحتها بل يصدق وينتظر بلوغه ما لم يظهر خلافه ~~من الانبات أو الشهادة على السن نعم لو ادعي الصبي ms3006 المشرك النبت أنه ~~استنبتت الشعر بالعلاج حلف فان حلف والا قتل للظاهر واصل عدم العلاج ويحتمل ~~أن يحب حتى يبلغ يقينا ثم يحلف فان نكل قتل لمعارضة ما ذكر من الأصل ~~والظاهر بأصل عدم البلوغ والاحتياط في الدماء واندراء الحدود بالشبهة وفي ~~(ط) أن الذي يقتضيه مذهبنا انه يحكم عليه بالبلوغ بلا يمين لان عموم ~~اخبارنا ان الا بنات بلوغ يقتضي ذلك قيل ولأنه لو اشترط العلم بعدم ~~المعالجة لم يجز قتل المنبت وان لم يدع العلاج ما لم يعلم عدمه وهو (بط) ~~اجماعا ولو حلف المجنون أو المكره على الحلف أو غير القاصد إليه من السكران ~~والنايم والغافل والمغمى عليه لم يعتد بها كما لا عبرة بغيرها من ألفاظهم ~~ويحلف الكامل في انكاره حقوق الناس من المال و النسب والولاء والطلاق ~~والرجعة والنكاح والفيئة في الظهار والايلاء ونحو ذلك وبالجملة في كل ما ~~يتوجه منه الدعوى ويصح من حقوق الناس ويلزم المدعي عليه الجواب أما نفس ~~الظهار والايلاء فان دعتها المرأة لم يتوجه ولم يلزمه الجواب وانما لها أن ~~تدعي لنفسها مالها من الحقوق فان ادعاهما الزوج لم يتوجه عليها يمين لقبول ~~قوله فيها لامكان انشاءه لها كل حين ومن العامة من لا يرى اليمين في غير ~~المال ومنهم من لا يراها الا فيما لا يثبت الا بشاهدين ذكرين ولا يحلف في ~~حدود الله تعالى لتعليقها بالبينة وعدمها بالنصوص وقول أمير المؤمنين عليه ~~السلام في مرسل البزنطي لا يمين في حد ولا قصاص في عظم فمن ادعي على أحد ما ~~يوجب حدا فان أقر المدعي عليه أو أي بينة حد والا فلا فإن كان قذفا بالزنا ~~ونحوه حد المدعي ولا يحلف القاضي (ولا الشاهد إذ نسبة الكذب إليهما دعوى ~~فاسده وليس على ما ظهر له ولا على الشاهد اداعما؟ عنده من الشهادة وعلى ~~الحاكم إذا اجتمعت شروط الشهادة أن يحكم على وقتها كذبه غيره أولا ولكن ~~يحلف القاضي صح) بعد العزل إذا ادعي عليه انه جار في الحكم كما ms3007 مر ويحلف ~~الشاهد إذا ادعي عليه انه أتلف عليه أو أوجب عليه بشهادته الكاذبة ولا يحلف ~~الوصي ولا القيم إذا الحلف يما إذا أقر ثبت الحق ولا يقبل اقرارهما بالدين ~~على الميت أو المقوم عليه وكذا لو ادعيا للميت أو المقوم عليه فرد المدعي ~~عليه اليمين لم يحلفا بل يحلف الوارث الكامل أو المقوم عليه إذا كمل وان لم ~~يكن وارث كامل احتمل الحبس على الحلف أو الاقرار والحكم بالنكول وثبوت ~~الدعوى وكذا الدعوى المجنون الذي لا يرجي له إقامة وكذا إذا لم يكن الدعوى ~~للوارث كان أوصى بصرف التركة كلها أو ما على فلان في كذا وأجاز الوارث واما ~~أبو الطفل والبالغ مجنونا وجدهما لأبيهما فإنهما يحلفان ولا يحلفان ولا ~~يحلف من ينكر الوكالة باستيفاء الحق فإنه وان علم واقرانه وكيل يجوز امتناع ~~من التسليم إليه لجواز جحود الموكل فليس ممن لو أقر الزم الحق وقد احتمل ~~الحق الحلف بالدين بناء على الزامه الحق مع الاقرار وتقدم استشكاله فيه في ~~الوكالة وفرق بينه وبين العين بأن له تعلقا بالمالك لملك هو تخصيصه بالدفع ~~إليه ووجوب قبوله عليه وأخر بالمقر هو وجوب دفعه إلى المالك أو وكيله فإذا ~~أقر بالوكالة فقد أقر على نفسه وأما العين فليس لها تعلق الا بالمالك فلا ~~يمضي اقراره عليها وتوضيحه انه ان دفع العين على غير المالك عرضها لقبولها ~~عليه بخلاف الدين لتعلقه بالذمة فمتى أقر بالوكالة كان عليه تسليم الوكيل ~~ثم إذا ظهر الخلاف لزمه تسليم مثله إلى المال أيضا ويجوز للوكيل بالخصومة ~~إقامة البينة على وكالته من غير حضور الخصم لأنه يثبت ولاية لنفسه ويحتمل ~~المنع لأنه حق عليه والحالف قسمان منكر ومدع أما المنكر فإنما يحلف مع فقد ~~بينة المدعي ومع وجودها إذا رضي المدعي بتركها و اليمين واما المدعي فإنما ~~يحلف مع الرد أو النكول على رأي تقدم ومر الخلاف فيه فان ردها المنكر توجهت ~~الا فيما عرفت وقال مالك انما يرد اليمين فيما يحكم فيه بشاهد وامرأتين فان ~~نكل ms3008 المدعي عن اليمين المردودة المتوجهة إليه سقطت دعواه اجماعا ونصا ولو ~~رد المنكر اليمين ثم بذلها قبل الاحلاف قيل في (ط) ليس له ذلك الا برضا ~~المدعي لأنها بالرد صارت حقا له وفيه اشكال ينشأ من أن ذلك أي الرد تفويض ~~إلى المدعي لا اسقاط عن نفسه ويحلف المدعي مع اللوث في دعوى الدم بالاجماع ~~والنصوص قال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير أن الله حكم في دماء بغير ~~ما حكم به في أموالكم حكم في أموالكم ان البينة على المدعي واليمين على ~~المدعي عليه وحكم في دماءكم أن البينة على من ادعي عليه واليمين على من ~~ادعي لكيلا يبطل دم امرئ مسلم وقال في خبر اخر انه إذا رأي الفاسق الفاجر ~~فرصة من عدوه وحجره مخافة القسامة أن يقتل به فكيف عن قتله والا حلف المدعي ~~عليهم قسامة خمسين رجلا ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا وإذا ادعي على ~~المملوك فالغريم مولاه سواء فإن كانت الدعوى ما لا أو جناية فإنه وما بيده ~~ملك للمولي فلا عبرة باقراره إذا أنكر المولي ما دام مملوكا ويعتبر اقرار ~~المولي وان أنكر العبد ما كان عليه بان استلزمه غرامة مال أو استرقاق ~~المجني عليه العبد أو فإن كانت الدعوى على عين موجودة ولا يسمع في الاقتصاص ~~منه قطعا قال في التحرير ولا يضمن المولي وطريق التخلص مطالبة العبد ~~بالجواب فان اعترف كمولاه؟ اقتص منه والا كان للمجني عليه من رقبته بقدر ~~الجناية له تملكه ان استوعبت انتهي واما إذا أنكر فقال (المص) ان الأقرب ~~عندي توجه اليمين عليه أي العبد لان الدعوى توجهت عليه على فعله فان حلف ~~سقطت الدعوى عنها وان نكل ردت اليمين على المدعي ويثبت الدعوى بيمينه في ~~ذمة العبد يتبع بها بعد العتق ولا يثبت على المولي شئ للأصل إن فإن كانت ~~اليمين المردودة كالاقرار فإنه لا يسمع في حق الغير وإن فإن كانت كالبينة ~~يتبع بها بعد العتق أيضا أن تعلقت بالذمة واما ان تعلقت بالرقبة ms3009 قصاصا أو ~~استرقاقا أو بالعين الموجودة فيثبت حق المدعي معجلا وان قضينا بالنكول فهو ~~كالاقرار فالمعني قد يكون الغريم هو المولي انحصاره فيه ما دام مملوكا فان ~~قضيته الدعوى إما المال أو النفس أو الطرف والكل فلا عبرة باقرار العبد أو ~~انكاره ما دام مملوكا وانما العبرة باقرار المولي وانكاره ولا يلزم من ~~اعتبار اقراره لزوم القصاص في النفس أو الطرف بل اللازم الاسترقاق كلا أو ~~بعضا ولا من عدم اعتبار اقرار العبدان لا عبرة فيما بعد العتق بل إذا أقر ~~يبيع بما أقربه من مال أو قصاص كما مر في الاقرار وكذا أنكر ثم نكل أو رد ~~اليمين فحلف المدعي وعلى هذا التقييد ينبغي تنزيل العبارات المطلقة في كون ~~الغريم هو المولي وحينئذ فالغريم حقيقة في بعض الدعاوي هو المولي وهي ما ~~يوجب استرقاق للعبد كلا أو بعضا أو استنقاذا لما في يده المولي من مال وفي ~~بعضها هو العبد وكل هو ما يتبع به بعد العتق من غرامة أو قصاص وفي بعضها ~~كلاهما وهو إذا أريد الاقتصاص منه نفسا أو طرفا في الحال فلا بد فيه من ~~تصديقهما بقي الكلام في اليمين والأقرب توجهها PageV02P341 # على العبد في الأقسام لما عرفت وانما المتوجه على المولي في الأول ~~والثالث الحلف على عدم العلم ولكن الحكم إذا رد اليمين أو نكل ما عرفت وفي ~~(ط) إذا ادعي على العبد حق فإنه ينظر فإن كان حقا يتعلق ببدنه كالقصاص ~~وغيره فالحكم فيه مع العبد دون السيد يعني انه الذي يلزم بالجواب دون السيد ~~وإن كان الحق مشتركان بينهما فان معظم الضرر عليه قال فان أقربه لزمه عند ~~المخالف وعندنا لا يقبل اقراره ولا يقتص منه ما دام مملوكا يعني ان لم يصدق ~~اليمين على المولي والا اقتص لانحصار الحق فيهما قال فان أعتق لزمه ذلك ~~واما ان أنكر فالقول قوله فان حلف سقطت الدعوى وان نكل ردت اليمين على ~~المدعي فيحلف ويحكم بالحق يعني معجلا إن فإن كانت اليمين المردودة وكالبينة ~~والا ms3010 فبعد العتق قال وإن كان حقا يتعلق بالمال كجناية الخطاء وغير ذلك ~~فالخصم فيه السيد فان أقربه لزمه وان أنكر فالقول قوله فان حلف سقطت الدعوى ~~وان نكل ردت اليمين على المدعي فيحلف ويحكم له بالحق انتهي ودليل قوله عموم ~~ان اليمين على المدعي عليه أو من أنكر ويدفعه ان المدعي عليه هو العبد وان ~~الت الدعوى عليه إلى الدعوى على السيد وان الحلف على نفي فعل الغير غير ~~معقول ولا يسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة ولا يتوجه اليمين على ~~المنكر لما عرفت وانما إعادة لما بعده ولو قذفه ولا بينة فادعاه أي المقذوف ~~به من زنا ونحوه عليه قيل في (ط) له احلافه ليثبت الحد على القاذف قال ~~فادعي عليه انه زنا لزمه الإجابة من دعواه واستحلف على ذلك فان حلف سقطت ~~الدعوى ويلزم القاذف الحد وان لم يحلف ردت اليمين فيحلف ويثبت الزنا في حقه ~~ويسقط عنه حد القذف ولا يحكم على المدعي عليه بحد الزنا لان ذلك حق الله ~~محض وحقوق الله المحضة لا تسمع فيها الدعوى ولا يحكم فيها بالنكول ورد ~~اليمين انتهي وهو قوي من حيث الاعتبار وعموم اليمين على من أنكر ولكن فيه ~~نظر من حيث اطلاق النص والفتوى انه لا يمين في حد ومن حيث تعليق حد القذف ~~في الكتاب والسنة به مع عدم الاتيان بالشهود وخصوص مرسل البزنطي انه اتى ~~رجل أمير المؤمنين عليه السلام برجل فقال هذا قذفني ولم يكن له بينة فقال ~~يا أمير المؤمنين استحلفه قال عليه السلام لا يمين في حد لفهم المسألة ~~بطريق أولي ومنكر السرقة منكر لحق الله وحق الناس فعليه أن يحلف لاسقاط ~~الغرم فان نكل حلف المدعي ويثبت المال دون القطع فلا يثبت الا ببينة وكذا ~~لو حلف المدعي مع شاهد واحد يثبت المال دون القطع ولا يحلف مدعي ابطال ~~النصاب في الحول ولا مدعي نقصان الخرص أي القلة عما خرصت به ولا مدعي ~~الاسلام قبل الحول ليدفع الجزية عن نفسه اتفاقا ms3011 بل يصدقون بلا يمين لان ~~الزكاة والجزية من حقوق الله أي لا يتعين لهما أهل يكون هو المستحلف ~~والمدعي أمر لا يعلم الا من قبل المدعي كالعدة والحيض واستدل في (ط) للأخير ~~بأنه لو أسلم بعد الحول سقطت عنه الجزية عندنا ولو أقام شاهدا فاعرض عنه ~~وقنع بيمين المنكر أو فإن كانت له بينة كامله فاعرض عنها أو قال سقطت ~~البينة وقنع بيمين المنكر فالأقرب كما في (ئع) ان له الرجوع إلى البينة ~~واليمين مع شاهده قبل الاحلاف للأصل خلافا للشيخ وابن إدريس بناء على اسقاط ~~ماله من اليمين وإقامة البينة فلا يعود وهو ممنوع بل التحقيق بالاسقاط إذا ~~حلف المنكر و الاسقاط انما يتحقق إذا حلف ولو شهد للميت واحدا بدين أو وجد ~~ذلك في دون نا؟؟ ولا وارث قيل في (ط) يحبس المشهود عليه حتى يحلف أو يقر ~~لتعذر اليمين من الشهود له فإنه الميت أو الامام وكذا لو ادعي الوصي ~~والوصية للفقراء وأقام شاهدا أو لم يقم للاطلاق في (ط) الوارث لان الوصي لا ~~يحلف عن الفقراء ولا هم متعينون ليحلفوا وفيه نظر لأنه عقوبة لم يثبت سببها ~~وهل يحكم بالنكول أو يقف الحاكم حتى يقر وجهان ولو أحاط الدين بالتركة لم ~~يكن للوارث التصرف في شئ منها الا بعد الأداء أو الاسقاط لو اذن الغرماء ~~اتفاقا وهل يكون التركة على حكم مال الميت أو ينتقل إلى الوارث الأقرب ~~الانتقال وتعلق الدين بها تعلق الرهن أي تعلقه بها كما في (ط) وقد تقدم في ~~الميراث والوصيا والحجر والنماء المتجدد بين الموت والأداء أو الاسقاط ~~للوارث وان لم يحط الدين بالتركة كان الفاضل منها عليه طلقا للوارث له ~~التصرف فيه متى شاء وتعلق الدين بما يساويه منها تعلق الرهن وقد مر في ~~الميراث خلافه وان جميع التركة كالرهن وعلى التقديرين أي الإحاطة وعدمها ~~المحاكمة للوارث على ما يدعيه لمورثه وعلى ما يدعي عليه ولو أقام شاهدا ~~بدين له حلف هو دون الديان لانتقال التركة إليه خلافا للشافعي في ms3012 أحد قوله ~~فان امتنع فللديان احلاف الغريم لتعلق حقهم بالتركة وربما لا يحلفه الوارث ~~فيضيع حقهم فان حلف لهم فتبرء منهم لا من الوارث لأنه مع الديان بمنزلة ~~ورثة حلف بعضهم دون بعض فان حلف الوارث بعد ذلك ثبت الدين وكان الديان ~~الأخذ من الوارث ان أخذ وهل يأخذون من الغريم اشكال من أنه لما حلف لهم سقط ~~حقهم لقوله عليه السلام من حلف له فليرض ومن انه من التركة وهو الأقوى ~~الفصل الثالث المحلوف عليه وانما يحلف على البت في فعل نفسه وفعل غيره ونفي ~~فعل نفسه لامكان العلم بها إما نفي فعل غيره فيحلف فيه على عدم العلم ~~لامتناع العلم غالبا ولا بأس بالحلف على البت إذا علم العدم لانحصار المدعي ~~في زمان ومع ذلك يكفي على عدم العلم وعن ابن أبي ليلى ان الكل على البت وعن ~~الشعبي والنخعي ان الكل على نفي العلم والضابط أن اليمين على العلم دائما ~~بمعني أنه لا يحلف الا على ما يعلمه وهو أن الفعل أو انتفائه عن نفسه أو ~~انتفاء العلم بفعل غيره فهو ضابط كلي لا يفتقر إلى استثناء كما في (ط) ~~وغيره من قولهم إن اليمين على البت الا إذا كان على نفي فعل الغير ولا يجوز ~~عندنا أن يحلف مع الظن الغالب فلا يحل له اليمين البت بظن يحصل من قول عدل ~~أو عدلين أو خط أو قرينة حال من نكول خصم وغيره ومن العامة من اكتفي به ~~وإذا عرفت الفرق بين فعله وفعل غيره ولو ادعي عليه بايداع أو ابتياع أو قرض ~~أو جناية وانكر حلف على النفي تبا ولو ادعي على مورثه بشئ منها لم يتوجه ~~اليمين عليه لعدم العلم وان جاز غلبة الظن الا أن يدعي عليه العلم بالثبوت ~~فيحلف على نفيه فيقول لا اعلم على مورثي دينا مثلا ولا اعلم منه اتلافا ~~وبيعا ونحو ذك مما يدعي به عليه وهل يثبت على إليهن؟ البت على المولي في ~~نفس أرش الجناية عن العبد اشكال ms3013 من أنه الغريم ومن انه فعل الغير وهو الوجه ~~فعلي الأول ان نكل عنها لزم الأرش بحلف المدعي أولا به وان حلف على عدم ~~العلم أو اعترف به المدعي ويجب البت في نفي الاتلاف عن بهيمة التي تصرفها ~~بتصريحها فإنها لعدم شعورها بمنزلة الآلة وفعلها بمنزلة فعل ربها وقيل بل ~~على عدم العلم ولو قال قبض وكيلك حلف على نفي العلم دون البت لأنه فعل ~~الغير وان قيل أن يده يده وقبضه قبضه ويكفي مع الانكار الحلف على نفي ~~الاستحقاق وان نفي في الانكار الدعوى كان ادعي عليه الاقتراض فأنكره ثم حلف ~~على عدم الاستحقاق على رأي لان غاية الدعوى والاستعداء اثبات الاستحقاق ~~فإذا نفاه كفى وربما اضطر إليه بأن كان اقترضه لكن أداه أو استبراء منه فلا ~~يمكنه الحف على نفي الاقتراض ولا يمكنه حين الخصومة أن يقربه لعجزه عن ~~اثبات البراءة خلافا للشيخ تمسكا بأنه لم يجب بذلك الا ويقدر على الحلف به ~~وتوجه المنع عليه ظاهر ولو ادعي المنكر الابراء أو الاقباض انقلب مدعيا ~~والمدعي منكرا فيكفي المدعي اليمين على بقاء الحق وان أجاب بنفي الاقباض أو ~~الابراء وله ان يحلف على نفي ذلك ويكون اكد لمقابلة الدعوى صريحا واحتمال ~~بقاء الحق لا يكون قد تحقق اقباض أو ابراء فاسدا وحدث بعد ما شغل الذمة ~~وليس الحلف على PageV02P342 # نفي ذلك لازما عليه وعلى قول الشيخ يلزمه وكلما يتوجه للجواب عن الدعوى ~~فيه غير الحدود وكان أخرجها عن حقيقة الدعوى يتوجه معه اليمين إما على ~~المنكر أو على المدعي ويقضي على المنكر به أي بالانكار مع النكول ورد ~~اليمين على المختار أو بلا رد على الأخر حتى النسب والعتق والنكاح والطلاق ~~مما ليس من المال في شئ خلافا لبعض العامة حيث عرفت انه نفي فيها اليمين ~~على وفى الادعاء على المورث لا يتوجه الوارث ما لم يدع المدعي عليه بموت ~~مورثه وبحقه الذي يدعيه عليه وانه ترك مالا في يده فلو علم المدعي جهل ~~الوارث بأحدها لم يتوجه ms3014 عليه حق لا المدعي ولا اليمين لعدم توجه الدعوى ~~إليه حينئذ وإذا ادعي المدعي الثلاثة يكفي في جواب العلم بالموت أو الحق ~~نفي العلم والحلف عليه ولا بد في ادعاء ترك المال في يده البت واحتمل بعض ~~المتأخرين الاكتفاء فيه بنفي العلم والنية في كل يمين نية القاضي وهي نية ~~المدعي أو المنكر فلا يصح تورية الحالف ولا قوله (انش) في نفسه والا لضاعت ~~الحقوق وسئل الصادق عليه السلام عما لا يجوز من النية على الاضمار في ~~اليمين فقال قد يجوز في موضع ولا يجوز في الأخر واما ما يجوز فإذا كان ~~مظلوما مما حلف به ونوي اليمين على نيته واما إذا كان ظالما فاليمين على ~~نية المظلوم وعنه صلى الله عليه وآله اليمين على ما استحلف الطالب وعن ~~النبي صلى الله عليه وآله انه نهي أن يؤخر في الايمان وقال إذا كان مظلوما ~~فعلى نية الحالف وإن كان ظالما فعلي نية المستحلف ولو كان القاضي يعتقد ~~ثبوت الشفعة مع الكثرة لم يكن لمعتقد يفنها معها الحلف على نفي اللزوم ~~بتأويل اعتقاد نفسه لان اليمين على ما يستحلف الطالب بل إذا ألزمه القاضي ~~السنة صار لازما ظاهرا لنفوذ حكم الحاكم وعليه مع الانكار ان يحلف على وفق ~~اعتقاد القاضي وفي باب الحمل من طلاق المبسوط ان الصحيح عندنا انه على يحلف ~~وفق اعتقاد نفسه وقد يلزمه امضاء حكمه باطنا اشكال من الامر بامضاء حكم ~~الحاكم ومن ابتناء حكمه على الاجتهاد المحتمل للخطاء أقربه اللزوم إن كان ~~مقلدا لان فرضه تقليد المجتهد والقاضي مجتهد وهل يجوز له تقليد مجتهدا اخر ~~يخالفه هنا وجهان من اختيار المقلد إذا تعدد المجتهدون ومن الامر بانفاذ ~~حكم القاضي وهو ظاهر الكتاب لا مجتهدا فإنه انما يتعبد بما أدي إليه ~~اجتهاده فيجوز له الحلف على اعتقاده ولأنه مظلوم على رأيه الفصل الرابع في ~~حكم اليمين وهو انقطاع الخصومة ابدا للامر بالرضا إذا حلف له بالله لبراءة ~~الذمة في الواقع لأنه انما زاد اثما على اثم ولنصوص ms3015 وعيد من حلف ليقتطع ما ~~امرئ مسلم وحيث انقطعت الخصومة ليس المدعي بعد ذلك المطالبة بما ادعاه ولا ~~إقامة البينة به وان لم يكن يعلم حين الاحلاف ان له بينته وقد مضى الخلاف ~~ولو قال بعد إقامة البينة كذب شهودي بطلت البينة قطعا وان لم يستلزم حرجهم ~~لجواز الكذب سهوا ونحوه والأقرب عدم بطلان الدعوى لجواز التكذيب في الشهادة ~~لعدم علم الشاهد دون المشهود به هذا ان قالوا نشهد أنه اقرضه كذا أو ابتاع ~~كذا مثلا وان قالوا نعلم أو كان ذلك بمحضر منا ونحو ذلك فاظهر واما ان ~~اقتصروا على قولهم اقرضه كذا ونحوه فالوجه عدم بطلان الدعوى وحينئذ لم يبطل ~~الدعوى بالتكذيب لو ادعي الخصم اقراره بكذبهم وأقام شاهدا واحدا على ذلك لم ~~يكن له أن يحلف على اقراره بكذبهم ليسقط البينة لان مقصود الطعن فيها لا ~~المال وان وقف الطعن الحكم فان معني ما يقصد منه المال لا ما يتسبب له لا ~~ما يتسبب للحكم به أو توقفه وان قلنا يبطل الدعوى جاز الحلف لاسقاط الدعوى ~~بالمال ولو قال المدعي عليه حلفني المدعي فليحلف على أنه ما حلف سمع على ~~اشكال من أنه ان اعترف بالتحلف لم يكن له التحليف ثانيا ومن لزوم (التس) ~~على الأول فلو اجابه المدعي بأنه حلفني مرة على إلى ما حلفت فليحلف انه ما ~~حلفني لم يسمع للتسلسل واحتمل السماع ابدا ولو قدر المدعي أي صاحب عين على ~~انتزاع عينه من يد خصمه فله ذلك ولو قهرا من نفسه أو بمساعدة الظالم ما ~~لم؟؟ وان لم يأذن الحاكم دفعه إليه أم لا ولا يثبت عنده وان استلزام كبير ~~فقل أو باب أو تمزيق ثياب أو نحو ذلك لأنه الذي ادخل على نفسه ولو كان ~~المدعي عقوبة وقف الاستيفاء على اذن الحاكم ولو كان حقه دينا فإن كان ~~الغريم قمرا باذلا لم يستقل بالأخذ من دون اذنه وان اذن الحاكم لان له ~~الخيار في جهة القضاء من أمواله فان أقر وامتنع من الأداء ms3016 استقل الحاكم ~~بالأخذ فان لها لولاية العامة دونه أي المدعي أيضا للأصل هذا بعد الرفع ولو ~~كان جاحدا وله بينة يثبت عند الحاكم وأمكن الوصول إليه إن كان مقرا ممتنعا ~~من الأداء وأمكن الرفع إلى الحاكم فالأقرب وفاقا للأكثر جواز الأخذ من دون ~~اذن الحاكم لعموم نصوص الاقتصاص وقوله تعالى فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه ~~بمثل ما اعتدي عليكم وقوله تعالى فعاقبوا بمثل ما عقبتم به واصل البراءة من ~~الرفع مع ما فيه من المشقة واحتمال جرح الشهود قيل لا لمثل ما ذكر فيها بعد ~~الرفع ولو لم يكن له بينة أو تعذر الوصول إلى الحاكم ووجد الغريم من جنس ~~ماله استقل بالأخذ بالاجماع والنصوص ولم يجوزه أبو حنيفة الا في النقود ولو ~~كان المال عنده وديعة ففي الأخذ خلاف أقربه الكراهية وفاقا للاستبصار وأكثر ~~المتأخرين إما الجواز فلانتفاء الضرر والجرح في الدين وللعمومات وخصوص نحو ~~صحيح أبي العباس البقباق ان شهابا ما رواه في رجل ذهب له ألف درهم ~~(واستودعه بعد ذلك ألف درهم صح) قال أبو العباس فقلت له خذها مكان الألف ~~الذي اخذ منك فاتى شهاب قال فدخل شهاب على أبي عبد الله عليه السلام فذكر ~~له ذلك فقال إما انا فأحب أن يأخذ ويحلف وخبر موسى ابن عبد الملك كتب إلى ~~الجواد عليه السلام يسئله عن رجل دفع إليه مالا ليفرقه في بعض وجوه البر ~~فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمره به وقد كان له عليه مال بقدر ~~هذا المال فقال هل يجوز لي ان اقتص ما لي أو أرده عليه واقتصه فكتب اقتص ~~مالك مما في يدك واما الكراهية فلنصوص النهي عن الخيانة كقوله تعالى فليؤد ~~الذي أئتمن أمانته ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها ونحو قول ~~الصادق عليه السلام في خبر إسماعيل بن عبد الله القرشي أد الأمانة لمن ~~ائتمنك وأراد منك النصيحة ولو إلى قاتل الحسين عليه السلام وفي خبر معاوية ~~بن عمار سأله عن الرجل يكون له ms3017 عليه حق فيجحده ثم يستودعه مالا اله أن ~~يأخذه مما بيده قال لا هذه الخيانة وخبر ابن أخي أبى فضيل انه كان عنده ~~عليه السلام فدخلت امرأة وقالت له أسئله ان ابني مات وترك ما لا كان في يد ~~أخي فاتلفه ثم أفاد مالا فأودعنيه فلي ان أخذ منه بقدر ما؟؟ من شئ فقال ~~عليه السلام لا قال رسول الله صلى الله عليه وآله أد الأمانة إلى من ائتمنك ~~ولا تخن من خانك ولا ينافي الكراهة وقوله عليه السلام في خبر البقباق إما ~~انا فأحب أن يأخذ ويحلف فان المكروه قد يحبه الامام لعارض وخلافا للنهاية ~~تمسكا بالنصوص الناهية ولو كان المال الذي يريد الاقتصاص منه من غير الجنس ~~الذي له عليه اخذه ان لم يقدر على المجانس من ماله بالقيمة العدل ولم يعتبر ~~هنا رضي المالك بالقيمة ولا يتعين عليه البيع بجنس ماله عليه واخذ الثمن ~~كما في (ط) للأصل وله بيعه بالعدل وقبض ثمنه عن دينه في ط؟ # ومن الذي يبيع قال بعضهم الحاكم لان له الولاية عليه وقال آخرون يحضر عند ~~الحاكم ومعه رجل واطأه على الاعتراف بالدين والامتناع من أدائه والأقوى ~~عندنا ان له البيع بنفسه لأنه قد بتعذر عليه اثباته عند الحاكم والذي قاله ~~الأخر كذب نيره عنه انتهي وفي خبر أبي بكر الحضرمي ان للاقتصاص كلاما هو ~~اللهم إني لن أخذه ظلما ولا خيانة و انما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني ولم ~~أزدد عليه شيئا وفي خبر اخر له اللهم إني أخذ هذا مكان مالي الذي أخذه عني ~~وفي أخر اللهم إني لم أخذ ما أخذت خيانة ولا ظلما ولكن أخذته مكان حقي ولو ~~أراد البيع وأخذ الثمن وتلف قبل البيع قال (خ) في (ط) لم يضمن لأنه قبضها ~~لاستيفاء دينه منها وكانت أمانة عنده كالرهن قيل ولأنه جعل PageV02P343 # له الولاية في الأخذ والبيع كالولي القهري ولا ضمان عليه إذا لم يفرط ~~والأقرب الضمان وفاقا للمحقق لأنه قبض لم يأذن فيه المالك فهو ms3018 كما لو قبض ~~الرهن بدون اذن الراهن وفيه ان اذن الشارع أقوى ولأنه قبض لنفسه فلو صح ~~يضمن به وما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده وعلى الضمان يتقاصان حينئذ كل ما على ~~ذمة الأخرى وعلى ذي الفضل دفع الفاضل وكل من ادعي مالا يدلا حد عليه ولا ~~منازع له فيه قضي له به من غير بنية ولا يمين فإنها لقطع النزاع كالكيس ~~يحضره جماعة ادعاه أحدهم ولم ينازعه غيره ولا يد لاحد عليه وفيه إشارة إلى ~~التأييد بخبر منصور بن حازم قال للصادق عليه السلام عشرة كانوا جلوسا ~~ووسطهم كيس فيه ألف درهم فسأله بعضهم بعضا الكم هذا الكيس فقالوا كلهم لا ~~فقال واحد منهم هو لي قال هو للذي ادعاه ولو انكسرت سفينة في البحر فلأهله ~~ما أخرجه البحر وما اخرج بالغوص فهو لمخرجه ان تركوه أهله بنية الاعراض ~~لقول الصادق عليه السلام في خبر الشعيري إما ما أخرجه البحر فهو لأهله الله ~~أخرجه لهم واما ما اخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به واحتمال عود الضمير في ~~لهم إلى إلهه في غاية البعد مع التفصيل ولضعفه ومخالفته الأصول حمله على ~~الاعراض وحمله ابن إدريس على اليأس قال وجه الفقه في هذا الحديث ان ما ~~أخرجه البحر فهو لا لأصحابه وما تركه أصحابه آيسين منه فهو لمن وجده وغاص ~~عليه لأنه صار بمنزلة المباح ومثله من ترك بعيره من جهله في غير كلاء ولا ~~ماء فهو لمن اخذه لأنه خلاه آيسا منه ورفع يده عنه فصار مباحا وليس هذا ~~قياسا لان مذهبنا ترك القياس وانما هذا على جهة المثال والمرجع فيه إلى ~~الاجماع و تواتر النصوص دون القياس والاجتهاد انتهي ولو حلف الوارث على نفي ~~ما علم الدين أو علم الاستحقاق لم يمنع المدعي من إقامة البينة فان حلفه ~~انما دفع النزاع في دعوى أخرى دعوى العلم وهو لا يستلزم اندفاع أصل الدعوى ~~على الميت الفصل الخامس في اليمين مع الشاهد كل ما يثبت بشاهد وامرأتين ~~يثبت بشاهد ويمين الا ms3019 عيوب النساء الباطنة وما يعسر اطلاع الرجال عليه ~~غالبا من الولادة والاستهلال والرضاع على ما سيأتي وهو أي ما يثبت بذلك كل ~~ما كان مالا أو المقصود عنه المال في المشهور وفي (ئر) و (ف) الاجماع عليه ~~ويؤيده اطلاق النصوص بالقضاء بهما وهي كثيرة جدا من طرق العامة والخاصة ~~وقول علي عليه السلام في صحيح عبد الرحمان بن حجاج لما خطأ شريحا في قضائه ~~في درع طلحة التي أخذت غلولا ثم اتيتك بالحسن فقلت هذا واحد ولا اقضي ~~بشهادة واحد حتى يكون معه اخر وقد قضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~بشهادة رجل واحد و يمين وفى (يه) والفيه؟ و (سم) والاصباح وفى التخصيص ~~بالديون ويؤيده اخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر القسم بن سليمان قضى ~~رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة رجل واحد مع يمين الطالب في الدين ~~وحده وحمل في (المخ) الديون على الأموال يأبي عنه عبارتا الاستبصار ~~والاصباح ثم المال كالدين والقرض والغصب والالتقاط والاحتطاب والأسر وما ~~يقصد منه المال نحو عقود المعاوضات كالبيع والصلح والإجارة والقراض والهبة ~~بعوض والوصية له والهبة بلا عوض والجناية الموجبة للدية أصالة كالخطاء وعمد ~~الخطاء وقتل الوالد ولده والحر العبد وكسر العظام والجايفة والمأمومة ولا ~~يثبت ما ليس مالا ولا المقصود منه المال أصالة نحو القصاص وما يوجبه أصالة ~~خلافا لابن حمزة كما يأتي والولاء وان استلزم عقلا أو إرثا والرضاع ~~والولادة والقذف والوديعة كما في (ف) و (ط) و (ئر) وخصها في (المخ) بما إذا ~~ادعاها (الودعي فإنها مال إذا ادعاها صح) المالك ولعله يشير إليه قول (خ) ~~في (ف) و (ط) الوديعة عنده واعترض بان الودعي يدفع الضمان بدعواه فلا فرق ~~والخلع وان استلزم المال والأولى ثبوت المال ان ادعاه الزوج ويمكن تنزيل ~~الاطلاق عليه والاطلاق وان استلزم تنصيف المهر أو سقوط النفقة والرجعة وان ~~استلزمت النفقة والعتق وإن كان الرقيق مالا والكتابة وان استدعت مالا ~~والتدبير والنسب وان استلزم إرثا أو نفقة و الوكالة ms3020 وإن فإن كانت في مال ~~وبجعل والوصية إليه وإن فإن كانت كذلك وعيوب النساء وان استتبعته براءة عن ~~المهر ورد الثمن وغرامة بالشاهد واليمين إما في النكاح فاشكال من أن ~~المقصود منه بالذات التناسل وهو المشهور ومن استلزامه المهر والنفقة أقربه ~~الثبوت إن كان المدعي الزوجة لأنها يثبت مهرا ونفقة أو نفقة خاصة بخلاف ~~الزوج واما ادعائه الزوجية بعد موتها فعله ليس من دعوى النكاح بمعني انهم ~~لم يريد وابهاما يعمه والوقف يقبل فيه شاهد ويمين كما في (ط) ان انحصر ~~الموقوف عليه لأنه عندنا ينتقل حينئذ إلى الموقوف عليه بخلاف ما إذا لم ~~ينحصر فهو الموافق لما أمضاه في الوقف وان قلنا بالانتقال مطلقا أو البقاء ~~على ملك الواقف قيل ذلك مطلقا وان قلنا بانفكاك الملكية عنه مطلقا لم يقبل ~~فيه مطلقا كما في (ف) واحتمل القبول بناء على أن (المقص) بالوقف هو المنفعة ~~وهي مال ولا فرق بين أن يكون المدعي مسلما أو كافرا عدلا أو فاسقا رجلا أو ~~امرأة للعموم ويشترط شهادة الشاهد أولا وثبوت عدالته قبل اليمين ذكره ~~الأصحاب قاطعين به واستدل له بان جانبه حينئذ يقوي وانما يحلف من يقوي ~~جانبه كما أن يحلف إذا نكل المدعي عليه لان النكول قوي جانبه فلو حلف قبل ~~أداء الشهادة وبعدها قبل التعديل وقعت لاغية وافتقر في الاثبات إلى اعادتها ~~وجوز بعض العامة تقديم اليمين على الأداء وآخرون على التعديل والأقرب ان ~~الحكم انما يتم ويصح من الحاكم بالشاهد واليمين معا لا مع أحدهما لان ~~النصوص انما تضمنت القضاء بهما ولتوقفه على كل منهما ويحتمل ضعيفا أن يكون ~~بشاهد يشترط اليمين لأنها قول المدعي وقوله ليس حجة وأن يكون باليمين وحدها ~~لان المعلول انما يحصل بعدها ولأنها كالقسامة مع الشاهد مع ضعف الكل ظاهر ~~والفائدة في اختلاف الوجوه الغرم وعدمه وقدره مع الرجوع إلى رجوع الشاهدين ~~عن شهادته فإنه على الأول يغرم النصف وعلى الثاني الكل ولا يغرم على الأخير ~~شيئا وربما قيل يغرمه عليه أيضا بناء على ms3021 أن اليمين انما تفوت به ولا يثبت ~~دعوى الجماعة مع الشاهد الواحد الا بحلف كل واحد منهم فمن حلف ثبت نصيبه ~~دون نصيب الممتنع وإن كان فيهم طفل أو مجنون وقف نصيبه إلى الكل وليس لولد ~~الناكل بعد موته أن يحلف فإنه انما ينتقل إليه من الله ما ملكه ومع النكول ~~مسقط للملك الا في الوقف فإنه ليس ميراثا ولا ينتقل من البطن الأول إلى ~~الثاني بل من الواقف وربما سوى بينه وبين الملك ولو مات قبل الحلف والنكول ~~فلولده أن يحلف انه كان لوالده إن كان يعلم العدم لسقوط الملك وقيام الوارث ~~مقام مورثه ولكن لا يكفيه هذا لا إذا لم يثبت عليه البراءة أو الانتقال ولم ~~يحلف على عدم استحقاق الولد بخلاف الوالد فإنه يحلف على استحقاقه الان فلا ~~يحلف المدعي عليه على العدم وفي وجوب إعادة الشهادة اشكال من اتحاد الدعوى ~~وانه فينا قائم مقام المورث وهو تغاير المدعيين وليس للمدعي أن يحلف الا ~~بعد الشهادة وان أقر المدعي عليه بعد موت الوالد وشهد به واحد كان للولد ~~الحلف بعد الشهادة كما كان يحلف الوالد وكفاه ان لم يثبت المدعي عليه ~~البراءة أو بالانتقال بعد اقراره وهذا الحلف ليس مما قام فيه مقام الوالد ~~ولا هذه الدعوى دعواه ولو ورث الناكل الحالف قبل الحلف الاستيفاء استوفي ~~المحلوف عليه لثبوت ملكه له ما لم يكذبه في الدعوى لاخذه باقراره ولا يجوز ~~أن يحلف يمين تب من لا يعرف ما يحلفه عليه قطعا ولا يكتفي بما يجده مكتوبا ~~بخطه وإن كان محفوظا عنده وعلم عدم التزوير كما لا يجوز له الشهادة بذلك ~~لاحتمال أن يكون؟ لعب أو سها أو تعمد الكذب في كتابته وكذا ما يجده بخط ~~مورثه ولا يجوز أن يحلف ليثبت ما لا لغيره فان PageV02P344 # الحالف إما المنكر أو المدعي فلو ادعي غريم الميت مالا للميت على غيره ~~وأقام شاهدا حلف الوارث فإن كان الدين مستوعبا للتركة لأنها إما على حكم ~~مال الميت أو ينتقل إلى الوارث ms3022 وعليهما فليست من مال الغريم فان امتنع ~~الوارث من اليمين لم يحلف الغريم خلافا للشافعي في أحد قوليه واحتمله ~~الشهيد لأنه إذا أثبت ثبت صار إليه كالوارث ولا يجبر الوارث على اليمين إذا ~~امتنع للأصل وربما لم يعلم ولان المختار انه ينتقل إليه إذا ثبت وله الخيار ~~في حقه اثباتا واسقاطا وكذا لو ادعي رهنا وأقام شاهدا انه للراهن لم يحلف ~~لأنه يمينه لاثبات مال الغير وان تعلق به حقه ولا يجبر الراهن عليه ان ~~امتنع واحتمله الشهيد ويحلف الورثة لاثبات مال مورثهم فإنه الان ما لهم ~~ويقسم بينهم فريضة أي كما فرض الله في الأرض لا على حسب الايمان فان امتنع ~~بعضهم سقط نصيبهم ولم يزاحم الحالف في نصيبه ولو كان الدعوى الجماعة في ~~وصيته وحلفوا جميعا مع شاهد اقتسموا بالبيونة الا إن كان الموصى يفضل ~~فالقسمة بحسبه فان امتنع بعضهم من اليمين لم يشارك الحالف ولو كان بعضهم ~~صبيا أو مجنونا وادعي عنه وليه وقف نصيبه إلى الكمال فان الولي لا يحلف فان ~~بلغ الصبي رشيدا وأفاق المجنون حلف ان علم بالتسامع و استحق والا يحلف فلا ~~يستحق ثم إن كان الدعوى في الإرث لم يفتقر إلى إعادة الشهادة وان لم يأت ~~الولي بالشاهد وإن كان في الوصية افتقر ان لم يأت الولي به والفرق انه يثبت ~~في الأول أو لا ملك المورث وهو ملك واحد بخلاف الثاني ولو مات قبل ذلك أي ~~الكمال أو احلف كان لوارثه الحلف واستيفاء نصيبه ولكن بما عرفناك من ~~التفصيل ولا يجب على الولي أخذ نصيب المولي عليه من الغريم لعدم الثبوت ~~وتردد في التحرر في نصيب الغائب ويحتمل الفرق بين العين فيؤخذ والدين فلا ~~نعم على الولي ذلك ان علم بالاستحقاق وتمكن من الأخذ ولو قهرا أو اختلاسا ~~فان في التأخير تعريضا للتلف وهل يطالب الغريم بكفيل اشكال من ثبوت الحق في ~~الجملة بالشاهد ويمين الكامل بل بشاهد ان جعلنا اليمين شرطا واحتمال ضياع ~~المال بدون التكفيل ومن عدم ثبوت حق ms3023 له وان جعلنا اليمين شرطا مع أصل ~~البراءة وهل للمولي عليه شركة فيما يقبضه الحالف الأقرب ذلك ان كل وحلف فان ~~الإرث أو الوصية سبب لاشتراك الكل بالإشاعة والمفروض اعتراف الحالف بالسبب ~~المشترك والاستيفاء ليس بقسمة وهو ظاهر في العين دون الدين لأنه لا يتعين ~~بالتعين واما إذا لم يحلف فقد أسقط حقه ويحتمل الشركة وان لم يحلف الاعتراف ~~القابض بشركته بالإشاعة وان القسمة بغير اذنه باعترافه لم يقع موقعها ~~والعدم مطلقا لحكم الشارع بانتزاع ما قبضه فهو أبلغ من القسمة فروع سبعة ~~الأول لو ادعي بعض الورثة الوقف من مورثهم عليهم وبعدهم على نسلهم حلفوا مع ~~الشاهد الواحد بناء على ما اختار من الحكم بذلك في الوقف وقضي لهم ~~بالتوقفية ولم يؤد منه دين ولا وصية وان امتنعوا من اليمين حكم بالمدعي ~~ميراثا بالنسبة إلى باقي الورثة إلى الديون والوصايا لكن يحكم على مدعي ~~الوقف بوقفية نصيبه منه في حقه اخذ باقراره لا في حق الديان قلنا بانتقال ~~التركة إليهم مع الاستيعاب أولا إذ لا أقل من تعلق حقهم بها ولو حلف بعضهم ~~ثبت نصيب الحالف وقفا وكان الباقي طلقا بالنسبة إلى غير المدعي وينحصر فيه ~~أي الباقي الديون والوصايا والأرض والحصر حقيقي ان انحصرت فيه التركة والا ~~فاضا في الفاضل من الديون والوصايا ميراث أي يقسم قسمة الميراث ولكن على ~~غير الحالفين كما هو نص (ط) لاعترافهم بأنه لا نصيب لهم فيه الا ما أخذوه ~~باليمين وما يحصل من الفاضل للمدعين الذين لم يحلفوا يكون وقفا باعترافهم ~~ويجوز جعل القيد قرينة على ما ذكرناه من القسمة على غير الحالفين وقيل ~~وعليهم لاعتراف باقي الورثة باشتراك الكل فيه إرثا وان ظلم الحالف بأخذ ~~نصيب منه بادعائه الوقف وضعفه ظاهر فإنهم انما يعترفون بالاشتراك في الجميع ~~وان ما أخذه الحالف بالوقفية انما استحقه بالإرث والحالف معترف بأنه لا ~~يستحق الا ما أخذه نعم ان زاد نصيب مدعي الوقف إرثا على نصيبه وقفا كان ~~الزائد مجهول المالك ولو انقرض الممتنع من ms3024 اليمين كان للبطن الثاني الحلف ~~مع الشاهد ولا يبطل حقهم بامتناع الأول بناء على أنهم يتلقون الوقف من ~~الواقف وعليه لا بدلهم من اليمين وان قلنا بأنهم يتلقونه من الأول يبطل ~~حقهم لان الأول أسقط حقه بالامتناع لكن الظاهر أن ما استقر نصيبا له فهو ~~وقف في حقهم كما كان في حقه أخذ باقراره الثاني لو ادعي الوقف عليه وعلى ~~أولاده فان ادعي وقف ترتيب حلف مع شاهده الواحد ولا يلزم الأولاد بعده يمين ~~أخرى بناء على تلقيهم له من مورثهم و كذلك لوال إلى الفقراء والمصالح الا ~~عامة لانقراض البطون لم يكن يمين لعدم الانحصار ولكن هل يبطل الوقف أو يثبت ~~بلا يمين وجهان فان تلقي المتأخر الوقف من المتقدم ثبت وان تلقاه من الواقف ~~فوجهان من أنه لا يثبت بلا يمين وهي هنا متعذرة ومن الضرورة لتعذر اليمين ~~وإن كان المدعي وقف تشريك افتقر البطن الثاني إلى اليمين لأنها بعد وجودها ~~يصير كالموجودة وقت الدعوى متفقة مع الدعوى رتبة ويحتمل في الأول أيضا ذلك ~~لان البطن الثاني يأخذ من الواقف لا من الأول فلا يثبت له بيمين غيره وان ~~نكل اختص به ميراثا حكمه حكم الوقف من الحجر عن التصرفات ولم يشاركه غيره ~~من ورثة الواقف الأقربين لاثبات مورثهم اختصاصه به وقفا كما إذا أثبت ~~اختصاصه بملكية شئ وفيه نظر الثالث لو ادعي ثلاثة تبين تشريك الوقف بينهم ~~وبين البطون فحلفوا ثم صار لأحدهم ولد وقف له الربع من حين تولد فان حلف ~~بعد بلوغه كاملا اخذ وان امتنع قد في (ط) ويرجع الرابع إلى الثلاث لأنهم ~~أثبتوه لأنفسهم بحلفهم ولا مزاحم إذا بامتناعه جري مجري الغدوم؟ ويشكل ~~باعتراف الأولاد بعدم استحقاقهم له وأجيب عنه في (ط) بان الاقرار إذا استند ~~إلى سبب فلم يثبت عاد المقر به إلى المقر وهنا كذلك ودفع ثبوته في حق المقر ~~بحلفه مع الشاهد وان لم يثبت في حق المقر له بالنكول إليهم وإذا لم يرجع ~~فيصرف إلى الناكل أخذ باقرارهم وفيه ms3025 انه يقتضي سقوط اليمين عنه رأسا ولا ~~يصرف إلى المدعي عليه أولا ولا إلى ورثته لثبوت عدم استحقاقهم أولا و اعترض ~~بأنه انما يثبت ثبوتا متزلزلا فان المتجدد أحد المدعيين وانما يثبت الدعوى ~~بتمامها إذا حلفوا جميعا فإذا لم يحلف أحدهم صرف نصيبه إلى المدعي عليه أو ~~وارثه ان غير المدعي والا فإلى الناكل ورابع الوجوه انه وقف تعذر مصرفه ~~فيصرف إما إلى البر أو إلى الواقف وورثته (وخامسها انه لو كان للواقف وارث ~~غير الوجود الثلاثة لانصرف إليه والا فإلى الناكل صح) ولو مات أحد الثلاثة ~~قبل البلوغ الصغير عزل له الثلث من حين وفات الميت لصيرورة الوقف حينئذ ~~أثلاثا وقد كان وقف له الربع إلى حين الوفاة فيضاف إليه نصف سدس وتوقف له ~~فان حلف بعد كماله اخذ الجميع وان نكل فعلي قول الشيخ كان الربع إلى حين ~~الوفاة بين ورثة الميت والباقيين أثلاثا لظهور ان الربع كان للثلاثة والثلث ~~من حين الوفاة للباقين وفيه الاشكال المتقدم ويمكن رجوعه إليه لا إلى ~~المدعي عليه بالتقريب المتقدم ولو اكذب الناكل الوقف أو التشريك وبالجملة ~~استحقاقه لم يرد عليه شئ قطعا وكان للحالفين على قول (خ) وللواقف على قول ~~لأنه وقف تعذر مصرفه فيرجع إلى ورثة الواقف لو ادعي البطن الأول الوقف على ~~الترتيب وحلفوا مع شاهدهم فقال البطن الثاني بعد وجودهم انه وقف تشريك ~~وكانت الخصومة بينهم وبين البطن الأول فان أقاموا شاهدا واحدا حلفوا معه ~~وتشاركوا ولهم حينئذ مطالبتهم بحصتهم من النماء من وجودهم وان نكلوا خلص ~~الوقف للأولين ما بقي منهم أحد وان تجددوا وادعوا التشريك قبل حلف الأولين ~~كانوا خصوما لهم ولغيرهم من الورثة ولكن لا يجدي نكولهم الا المدعين فإنهم ~~PageV02P345 # لما ادعوا الاختصاص وحلفوا مع شاهدهم ثبت لهم ذلك نعم ان انعكس بأن حلف ~~هؤلاء ونكل الأولون (ما يصيب الأولين صح) ميراثا الخامس لو ادعي البطن ~~الأول الوقف مرتبا ونكلوا عن اليمين مع شاهدهم فوجدوا البطن الثاني احتل ~~احلافهم واحتمل عدمه إلى أن يموت البطن ms3026 الأول وعدمه مطلقا ومنشأ التردد جعل ~~النكول كالاعدام فكان البطن الأول انقرضوا أو لاعتراف البطن الثاني بنفي ~~استحقاقهم الان مع تلقيهم الوقف من الواقف فلهم اليمين بعد موتهم ووجه ~~العدم مطلقا تلقيهم من الأولين وقد أبطلوا حقهم ولو حلف بعضهم ثم مات احتمل ~~صرف نصيبه إلى الناكل بلا يمين إن كان التلقي من الميت والا فباليمين ~~لاعتراف الميت والبطن الثاني بالترتيب الموجب لعدم الصرف إلى الثاني ما بقي ~~من الأول أحد فان أوجبنا عليه اليمين ولم يحلف فكما لو نكل كل من في البطن ~~الأول في الاحتمالين الأولين واحتمل صرفه إلى ولد الحالف بناء على التلقي ~~من الأول كما قواه (خ) لتنزل الناكل منزلة المعدوم وثبوت الوقفية ان قلنا ~~بالتلقي من الأول وقال (خ) لان الأول قد رده ولا يمكن رده إلى أقرب الناس ~~إلى الواقف لان البطن الأول باق فلم يبق الا البطن الثاني وكأنه أراد ما ~~ذكرناه واحتمل صرفه إلى ورثة الواقف لتعذر الصرف وهو الأقوى لكن إذا مات ~~الناكل كان للبطن الثاني الأخذ بيمين أولا بها السادس لو ادعي اعتاق عبد في ~~ملكه وهو في يد غيره لم يحلف مع شاهده الواحد لأنه يثبت الحرية لا المال ~~والحرية إن فإن كانت مالا فبالنسبة إلى العبد لا غيره نعم ان قصد بذلك ~~اثبات الولاء لنفسه احتمل الثبوت وأثبت (خ) الحرية بذلك نظرا أي انه يدعي ~~ملكا متقدما على العتق ولو ادعي جارية ذات ولد في يد الغير وادعي نسب الولد ~~وانها أم ولده حلف مع شاهده ليثبت الرقية غير اشكال دون نسب الولد ويثبت ~~حكم الاستيلاد بعد ذلك باقراره لا نسب الولد ولا حريته السابع يحلف في دعوى ~~قتل الخطاء وشبهه وبالجملة فيما يوجب الدية أصالة مع الشاهد وسيأتي عن ابن ~~حمزة ايجابه خمسا وعشرين يمينا مع شاهد واحد لا في العمد كما مر نعم يكون ~~شهادة الشاهد لوثا يثبت معه الدعوى بالقسامة كما يثبت بها مع اللوث بغير ~~ذلك خلافا لابن حمزة فجعل الشاهد الواحد في القتل ms3027 عمدا بمنزلة خمس وعشرين ~~يمينا وعلى هذا القياس الفصل السادس في النكول والأقرب انه لا يقضي به بل ~~يرد اليمين على المدعي وقد مر الخلاف فان حلف ثبت دعواه ولو نكل المدعي سقط ~~دعواه في الحال وله اعادتها في؟ المجلس وقد تقدم وسيأتي احتمال الاخلاف ~~وانما يرد على المدعي إذا تم النكول بأن يقول لا الحف إذا نأكل أو يسكت ~~ويقول له القاضي احلف فلا يحلف وينبغي أن يعرض له اليمين ثلاث مرة أو يشرح ~~له حكم النكول فربما جهله ولا يحلف تورعا و منه يعلم أنه لا يجب الا الامر ~~بالحلف لا قول ان حلفت والا جعلتك ناكلا والامرة وهو الظاهر للأصل فإن لم ~~يشرح له حكم النكول وقضي بالنكول فرجع المنكر وقال لم أكن اعرف حكم النكول ~~ففي جواز الحلف اشكال من تحقق النكول وحكم الحاكم به وانتفاء الدليل على ~~عذر الجاهل هنا وهو خيرة التحرير ومن أن اليمين في الأصل حقه و الأصل بقاءه ~~إلى أن يرده إلى المدعي والنكول مع العلم بحكمه قرينة على الرد بخلافه مع ~~الجهل وحيث منعناه لو رضي المدعي بيمينه فالأقرب جوازه لان أحق لا يعدوها ~~وقد رضينا به ويحتمل العدم لحكم الشارع بحلف المدعي حينئذ وسقوطه عن المنكر ~~فلا يجدي التراضي ويحتمل أن يكون نكول المدعي كحلف المدعي عليه وفي سقوط ~~حقه عنه ظاهرا وباطنا في الدنيا كما هو ظاهر الأكثر لما تقدم وقطع به في ~~التحرير قال ولا يمكن من العود إلى اليمين بل لا يسمع دعواه الا ببينة مع ~~أنه اختار فيه ما في الكتاب من أنه إذا حلف المنكر لم يستمع الدعوى وان أتي ~~ببينة فهو ثالث الا وجه في المسألة وهو خيرة الدروس وهو قوى من حيث ~~الاعتبار فان النكول ربما كان للاحترام أو بذكر النية مع أن المنكر لم ~~يتحشم الحلف ويمكن تقييد النصوص الناطقة بسقوط الحق بذلك المجلس وانتفاء ~~البينة ولو حلف فهو كالاقرار الخصم أو البينة اشكال من ترتبه على نكول ~~المنكر ومن صدوره ms3028 من المدعي كالبينة فان أقام المنكر بعد ذلك بينة بالأداء ~~سمعت على الثاني دون الأول وان اعترفت بزوجية أحدهما وقلنا بأنها ان اعترفت ~~بزوجية الأخر أم تغرم المهر فأنكرت ونكلت فحلف فعلي الثاني يغرم المهر دون ~~الأول غير ذلك من الفروع لكن لا اشكال في أنه يستحق الحق به مع حكم الحاكم ~~على الثاني وبدونه على الأول ولو قال المدعي عند توجه اليمين إليه أمهلوني ~~امهل إذا عسى أن يرجع إلى حسابه فيرجع عن الدعوى ويتقوى علمه أو تذكر أو ~~يتذكر بنية ويبحث عنها فيجدها بخلاف المدعي عليه فلا يمهل لأنه نا في للحق ~~ولا يترك إذا ترك ولو أقام شاهدا واحدا ونكل عن اليمين معه احتمل أن يكون ~~له الحلف بعد ذلك استصحابا لما كان له وعدم القبول الا بشاهد اخر كما في ~~(ط) لسقوط اليمين بالنكول فلا يعود ولأنه كالنكول بعد نكول المنكر ولو ادعي ~~القاضي لميت لا وارث له على انسان ولو وجده في روزنامجة أو لنحو ذلك فنكل ~~ولم يقض بمجرد النكول احتمل حبسه حتى يحلف أو يقر كما اختاره الشيخ لتعذر ~~اليمين هنا من المدعي لانتقال العلم ولأنه لا يدعيه لنفسه وعدم جواز اهمال ~~بيت مال الإمام واحتمل القضاء عليه بالنكول لتعذر الرد هنا وانما لا يقضي ~~بمجرد النكول فيما لا يقضي به للرد واحتمل تركه لان الحبس عقوبة لم يثبت ~~موجبها ولا يمكن الرد سببيته النكول هنا للقضاء غير معلوم ولو ادعي الفقير ~~أو الساعي اقرار المالك بثبوت الزكاة في ذمته فأنكر لم يحلفا مع نكوله لعدم ~~انحصار المستحق فيها بل يثبت الاحتمالات الثلاث ويتقوى هنا الحكم بالنكول ~~بملكه النصاب وحول الحول ولم يثبت دافع للحكم ولا لسببية السبب ولا الأداء ~~المقصد الخامس في القضاء على الغايب وفيه فصول ثلاثة الأول المدعي ولا بد ~~أن يدعي معلوما في جنسه ووصفه وقدره وان أجزنا ادعاء المجهول على الحاضر ~~فإنه يجبر على التعيين كما مر ولا بد أن يدعيه صريحا بأن يقول بأني مطالب ~~به فلو ms3029 قال لي عليه كذا لم يكف في الحكم كما لا يكفي في الحاضر الا بقرينة ~~الاستعداء ويفتقر الحكم إلى إقامة البينة أو شاهد ويمين وهل يشترط أن يدعي ~~جحود الغايب نظر من الطلاق النص وفتوى الأصحاب ومن اشتراطه بالبينة الدال ~~على الجحود وهو ممنوع فان شرطناه لم تسمع دعواه لو اعترف بأنه معترف وفي ~~التحرير لم تسمع بينة الا أخذ المال ويعلم منه ان ادعاء الجحود انما يشترط ~~إذا طلب الحكم دون المال ولو لم يتعرض لجحوده بنفي ولا اثبات سمعت الدعوى ~~والبينة و تردد في التحرير من اشتراط سماعهما بالجحود ولم يعلم ومن تنزيل ~~الغيبة منزلة السكوت النازل منزلة الجحود لاحتمال الجحود في الغيبة وأن لا ~~يقدر بعد على الاثبات إذا ظهر الجحود و يحلف مع البينة على عدم الابراء أي ~~الوفاء أو الاستيفاء والاسقاط ويمكن حمل الاسقاط على الوفاء والابراء على ~~المتبادر ولا يحسن حملها على المتبادر والفرق بالعبارة أو يكون الابراء لا ~~بعوض والاسقاط به والفرق بينه وبين الاعتياض بأن له يتضمن الاعتياض أخذا ~~للعوض حين الاسقاط لان فيه مع ما تري اخلالا بالاستيفاء الأولى بالذكر وقد ~~تقدم الخلاف في هذا الحلف ويكفيه الحلف على بقاء حقه ولا يجب التعرض في ~~اليمين لصدق الشهود كما احتمله بعض العامة ولو ادعي وكيله على الغائب لم ~~يحلف ويسلم إليه الحق إذا ثبت بعد كفيل فان حلف موكله الغائب أقروا الا ~~استعيد وقد مر التكفيل مطلقا في الدعوى على الغائب وان لم يكن المدعي وكيلا ~~وكذا يأخذ ولي الطفل والمجنون المال مع البينة ويكفل لو ادعي الغريم ~~البراءة ولم يمكنه اثباتها ولو كان المدعي غائبا وقال المدعي عليه لوكيل ~~الغائب أبراني موكلك PageV02P346 # أو دفعت إليه لم ينفعه وألزم تسليم المال لثبوته عليه شرعا (وأراد ~~التأخير إلى الضرر وتعذر استيفاء الحقوق غالبا؟؟؟ صح) ثم يثبت الابراء ~~ببينة أو بنكول المدعي إذا حضر أو اقراره ويسترجعه ويحتمل الوقوف في الحكم ~~إلى أن يثبت الابراء أو يعجز عن اثباته لاحتمال صدقه فيتضرر بالتسليم ms3030 ثم إن ~~ادعي البينة وقف إلى احضارها ولعله لا يؤجل أزيد من ثلاثة أيام وان أراد ~~الاحلاف وقف إلى حضور المدعي ولعل الأول أقوى كما هو ظاهر الكتاب فان ~~المعلوم شرعا لا يترك بمجرد الاحتمال وضرر الوقف أكثر ولا يجب على المدعي ~~دفع الحجة إذا دفع الغريم ما يثبت عليه سواء كان الغريم حاضرا أو غائبا ~~لأنها حجة له لو خرج المدفوع مستحقا للغير فاسترد منه ولأنها ملكه وكذا لا ~~يجب ان يدفع البايع كتاب الأصل إلى المشتري لأنه ملكه ولأنه حجة على البايع ~~الأول لو خرج المبيع مستحقا ولو شرط المشتري دفعه أي كتاب الأصل لزم لأنه ~~شرط سايغ والمؤمنون عند شروطهم ولو طلب المشتري نسخه أو طلب المديون نسخ ~~الحجة فالأقرب الإباحة أي يباح للحاكم الإجابة إليه وان لم يرض المالك وفي ~~بعض النسخ الإجابة أي للحاكم على المالك الإجابة إليه وذلك لأنه غرض لا ضرر ~~فيه على المالك فربما أعاد الداين دعواه وابرز الحجة فإذا فإن كانت عند ~~المديون نسخة منها وعليها بخط القاضي والشهور انه أدي ما تضمنته نفعته ~~وربما تواطأ البايعان الأول والثاني على دعوى على المشتري فينفعه الكتاب ~~نعم استثناء من قوله ولا يجب على المدعي دفع الحجة للمشهور عليه أي المدعي ~~عليه أن يمتنع من الأداء حتى يشهد القابض على قبضه وان لم يكن عليه حجة أبي ~~بنية تفصيا من اليمين ان ادعاه عليه مرة أخرى خلافا للشيخ فخص الامتناع بما ~~إذا كان له بينة الفصل الثاني المحكوم عليه وبه يقضي على من غاب عن مجلس ~~القضاء مطلقا أي وإن كان حاضرا في البلد على رأي وفاقا للمحق أو مسافرا دون ~~المسافة خلافا ليحيى بن سعيد فاعتبرها ودليل المختار عموم النص وانتفاء ~~الضرر وقيل ففي (ط) يعتبر في الحاضر تعذر حضوره لان القضاء على الغائب انما ~~جاز لموضع الحاجة وتعذر الاحضار وهو ممنوع ولا يشترط في سماع البينة حضوره ~~أي المدعي عليه وإن كان في البلد سواء كان قد حضر عند الدعوى أولا ms3031 لكنه على ~~حجته في الجرح ان ادعاه ولو كان المدعي عليه غائبا جاز احضاره مع إقامة ~~المدعي البينة لا بدونها للمشقة بالاحضار فلا يحمل بمجرد الدعوى لاحتمال ~~البطلان واكتفي الأكثر بتحرير الدعوى كما مر وهو الوجه إذ ربما لم يكن له ~~بينة وانما يحضره إذا لم يكن هناك حاكم فإن كان فان رضي المدعي بالرفع إليه ~~والا فإن كان خليفته سمع هو البينة وكتب إليه وإن كان مستبدا فان رضي ~~المدعي بالكتابة كتب والا حكم عليه وهو غائب وانما يقضي على الغائب في حقوق ~~الناس في الديون والعقود والطلاق والعتق والجنايات والقصاص لأنها على ~~الاحتياط ولا يقضي في حقوقه تعالى عليه كالزنا واللواط وشرب المسكر لأنها ~~على التحقيق ولو جمع الدعوى حقين للناس ولله حكم عليه في الأول خاصة ولذا ~~يقضي عليه في السرقة بالمال دون القطع وتردد المحقق في القطع من أنه حق له ~~تعالى ومن انه و؟ والغرم مغلولا علة واحدة وهو ضعيف وللقاضي النظر في مال ~~حاضر ليتيم غائب عن ولايته لان المال في ولايته ويضيع إذا ترك النظر فيه ~~إما المحكوم به فإن كان عينا حاضرة تميزت بالمشاهدة وإن كان دينا أو عقارا ~~يمكن تعريفه بالحد ضبط بما يميزه عن غيره والدين بالقدر والحبش والعقار ~~بالحدود وإن كان عبدا أو فرسا أو ما أشبهه فإن كان مشهورا بصفة أو اسم أو ~~صيغة يتميز بها عن غيره تميز بذلك وان لم يكن كذلك بل مما يتميز بعلامة ~~احتمل الحكم به بالحلية والصفات كالمحكوم عليه أي كما يحكم عليه بالحلية ~~إذا أريد التمييز ولم يكن معروفا للضرورة ورد بكثرة الاشتباه مع ذلك واعتذر ~~بالاستقصاء وقيل يكفي الوصف بأوصاف السلم وهو ضعيف إذ يكفي فيه تمييز النوع ~~والصنف ولا بد هنا من التشخيص واحتمل ذكر القيمة دون الصفات كالثياب ~~والأمتعة أي كما أنه لا بد فيهما من التمييز بالقيمة لتعسر بالصفات الضبط ~~أو تعذره فان القيمة أمر يسهل الضبط بها وينضبط بها الجميع ولا يعود الضبط ~~بها على المدعي ms3032 بضرر غالبا واحتمل الضبط بالامرين جميعا وهو أحوط ففي المثل ~~الأصل الضبط بالصفات وذكر القيمة احتياط وفي غيره بالعكس واحتمل سماع ~~البينة دون القضاء ليتحسم الضبط بصفة أو قيمة لفائدة بعث من في بلد العين ~~المدعي بها من قاضي ونحوه العين إلى بلد الشهود بعد ان يكتب إليه القاضي ~~الذي سمع شهادتهم ليشهدوا على عينه ويطالب المدعي حينئذ بكفيل إذا أخذ ~~العبد أو الفرس أو غيرهما ليحمله إلى بلد الشهود لأنه لم يثبت بعد حقه فلذي ~~اليد الامتناع من التسليم الا بكفيل فإن كان الذي هو أثبتت استحقاقه له أقر ~~عليه يده والا أسترد وعليه مؤنته والضمان حتى يرده ولا يجب عليه شراؤه ~~والمطالبة تضمين على الثمن أو تسليم الثمن إلى القاضي هناك حتى يظهر ثبوت ~~دعواه فينفك الضمان أو يسترد الثمن أو يعجز عن اثباتها فيستحق ذو اليد ~~الثمن كما ذهب إليه بعض العامة فان الشراء اعترف بعدم الملك ولكن يحتمل ~~الزامه بالقيمة وتسليمها القاضي هناك أو أمينا للحيلولة بين ذي اليد وملكه ~~في الظاهر لكونه في يده ولقول في الحال متعلق بالالزام ثم ترد إليه القيمة ~~مع الثبوت ولو أنكر المدعي عليه غائبا أو حاضرا كون مثل هذا العبد الموصوف ~~مثلا في يده فعلي المدعي البينة على أنه في يده فان أقام أو حلف بعد النكول ~~حبسه الحاكم (ويخلد عليه الحبس حق يحضرا صح) إلى أن يحضره أو يدعي التلف ~~فيقبل منه القيمة وإذا حضره أعاد الشهود الشهادة على العين ويقبل منه دعوى ~~التلف مع اليمين للضرورة لئلا يخلد الحبس وان حلف انه ليس في يدي هذا العبد ~~مثلا ولا بينة بطلت الدعوى بالعين وإذا علم المدعي انه يحلف على أنه ليس في ~~يده حول الدعوى أي القيمة ولو ادعي عبدا قيمة عشرة فاما أن يحضر العين أو ~~القيمة فالأقرب صحة هذه الدعوى وإن فإن كانت مترددة فان أصل الدعوى على ~~العين ولا ترديد فيها وانما الترديد في الأداء بل الأقرب انه ان قال إن لي ~~عليه عبدا ms3033 قيمته عشرة أو قيمة العبد سمع أيضا وإن كان ظاهر الترديد لتعلق ~~بالمدعي ويحتمل هنا العدم الترديد والاحتمال في غاية الضعف ولو احضره ~~المدعي عليه ولم يثبت الدعوى فعلي المدعي مؤنة الاحضار ومؤنة الرد لظهور أن ~~الاحضار لم يكن بحق وفي ضمان منفعة العبد اشكال من التفويت وهو الأقوى ~~وخيرة (ط) و (ئر) ومن أن الفوات بحكم الحاكم وان تلفت العين بالنقل ضمن ~~القيمة فإن كان دفع القيمة للحيلولة فهل هي المضمونة أو القيمة يوم التلف ~~أو على القيمة وجوه وإن كان اشتراها فهل يلزم العقد فلا يلزم الا الثمن ~~أولا فيلزم القيمة وقت التلف أو أعلى القيمة وجهان من التراضي وهو الوجه ~~ومن انه لم يكن للتمليك بل للمصلحة الفصل الثالث في كتابه قاض إلى قاض لا ~~عبرة عندنا بالكتاب اجماعا كما في (ف) و (ئر) سواء كان مختوما أولا وسواء ~~قال القاضي بشاهدي الانهاء أشهدتكما على أن ما في هذا الكتاب خطي أولا ويدل ~~عليه الاعتبار لان الحكم من أن يناط بالعلم أو الظن الشرعي وليس في المكتوب ~~شئ ء من ذلك وقول الباقر عليه السلام في خبري السكوني وطلحة بن زيد ان أمير ~~المؤمنين عليه السلام كان لا يخير كتاب قاض في حدود ولا غيره حتى وليت بنو ~~أمية فأجازوا بالبينات قال في (المخ) وهذان الراويان وان كانا ضعيفين الا ~~أن الرواية من المشاهير فلا اعتبار حينئذ بالطعن في الراوي وأطلق أبو علي ~~عدم جواز كتاب قاض إلى قاض في الحدود وجوازه في حقوق الناس للضرورة وحصول ~~ظن ربما يكون أقوى مما يحصل بالبينة ويمكن تنزيله على ما سنذكره ورفع ~~الخلاف وكذا لا عبرة به لو قال القاضي لقاضي اخر أو لشاهدي الانهاء ان ما ~~في الكتاب حكى ما لم يفصل فإذا فصل امضاء القاضي الأخر من جهة الكتاب بل من ~~جهة العلم بحكمه بقوله أو بالبينة ولو قال المقر اشهدوا على بما في هذه ~~القبالة وانا عالم به فالأقرب انه ان حفظ الشاهد القبالة عنده أو ms3034 كتب ما ~~فيها PageV02P347 # وحفظه عنده وبالجملة فعل ما يأمن معه التغيير وشهد على اقراره بما فيها ~~اجمالا وتفصيلا جاز لصحة الاقرار بالمجهول والشهادة به فهنا أولي لأنه منير ~~بوجه يمتاز به عما عداه إذا لو حظ وأقربه يعلمه مفصلا وبالجملة فقد أقر ~~كامل على نفسه اقرارا صحيحا وامن الشاهد التغيير فوجد المقتضي للشهادة ~~وانتفى المانع ويحتمل العدم بجهل الشاهد بما فيه حين التحمل وقد قال تعالى ~~ولا تقف ما ليس لك به علم وقال الا من شهد بالحق وهم يعلمون وقال النبي صلى ~~الله عليه وآله على مثل الشمس فاشهد والا فدع وهو اختيار الشيخ وابن إدريس ~~وتردد في التحرير وفي (مع) اشهاد الشخص على نفسه في الاملاك والوصايا على ~~كتاب مدرج لا يصح اجماعا وعلى ما اختاره هنا فالفرق بينه وبين قول الحاكم ~~ان ما في الكتاب حكمي ظاهر فإنه ليس من الاقرار في شئ وانما هو اخبار بفعل ~~نفسه فليس لهما ألا أن يشهدا بذلك لا بنفس الفعل الذي هو الحكم ولو و شهدت ~~البينة بالحكم وأشهدهما الحاكم على حكمه فالأقرب وفاقا للأكثر انفاذ القاضي ~~الثاني حكمه ذلك لأنه قاضي منصوب شرعا انفذ الشارع حكمه وللحاجة إلى ~~الاثبات للحقوق في البلاد البعيدة عن الشهود وتعذر حمل شهود الأصل إليها ~~فلو لم ينفذ حكم قاضي بلد الشهود تعذر اثبات الحق ولخوف الاندراس وبطلان ~~الحجج بتطاول المدد فان الحاكم بها إذا مات بطل حكمه وإذا لم يسمع الشهادة ~~على حكمه لم يمكن اثبات ما فيها الا بالشهادة على الوقوع وبتطاول الزمان ~~يفنى شهود الأصل وفروعهم والشهادة الثالثة فما فوقها لا يسمع ولأنه لو ~~اقران حاكما حكم عليه بكذا أنفذه الثاني اخذ باقراره ويقتضي ذلك الانفاذ ~~إذا ثبت بالبينة فان البينة تثبت اثبات المقربة لو جحد ولان المنع من ~~انفاذه يؤدي إلى استمرار الخصومة بالرفع إلى حاكم اخر وهكذا واما ما تمسك ~~به جماعة من أصحابنا في المنع من الانفاذ من النص المانع من العمل بكتاب ~~قاض إلى قاض فإنما يتناول ms3035 ما منعناه أولا واما الذي سوغناه (فليس من العمل ~~بالكتاب في شئ وانما يثبت إما سوغناه صح) في حقوق الناس لابتنائها على ~~الاحتياط والتضيق والاحتراز عن أن يضيع دون الحدود وغيرها من حقوقه تعالى ~~لابتنائها على التحقيق واندفاعها بالشبهات وانما يثبت بشرط أن يحضر شاهد ~~لانهاء خصومة الغريمين ويسمعها حكم الحاكم بينهما ويشهدهما على حكمه بل و ~~ان لم يشهدهما عليه ولعله انما اشترطه احتياطا فإذا شهدا عند الثاني انفذ ~~ما حكم به الأول لا انه يحكم بصحته لأنه لم يبحث عن منشأه وربما كان خطأ أو ~~مخالفا لاجتهاده بل الفائدة قطع الخصومة لو عاود الخصمان المنازعة وعدم ~~استماعه لكلامهما بناء على قطع الحاكم الأول الخصومة بينهما والأصل والظاهر ~~منه انه قطعهما بحق ولو لم يحضر الخصومة وحكى الحاكم لهما الدعوى والحكم ~~وأشهدهما عليه ففيه نظر أقربه القبول وفاقا للمحقق اعتمادا عليه في اخباره ~~لحكمه فان الاعتماد على حكمه لعدالته واستجماعه شرايط القضاء والعدالة ~~يقتضي تصديقه في اخباره وأيضا فان قوله عند الحاكم حكمت بمنزلة الاخبار ~~بثبوت الحق مثلا ويحتمل العدم اقتصارا فيما خالف الأصل لكونه اتباعا لغير ~~معلوم على موضع اليقين والاحتياط التام ولو لم يكن خصومة ولا حضور غير يمين ~~بأن فإن كانت الدعوى على غائب فسمعها الشاهد ان وإقامة البينة والحكم ثم ~~أشهدهما الحاكم به بل وان لم يشهدهما كما عرفت أنفذها الثاني أيضا الا أن ~~يحضر عنده الغائب وكان له حجة تعارض مناط الحكم كما أنه إذا حضر عند الحاكم ~~الأول كان على حجته و لو أخبر الحاكم اخر بأنه حكم وهو حاكم لم يعزل ~~فالقبول أرجح لما عرفت ويحتمل العدم لما مر ولو أخبر بأنه ثبت عنده أو شهد ~~الشاهدان بالثبوت لم يفد شيئا إذ ليس لحاكم أن يحكم بالثبوت عند غيره وإذا ~~أراد أي شاهد انهاء الحكم إقامة البينة بالحكم عند الثاني حكيا ما شهداء من ~~الخصومة وما سمعاه من الحاكم أن حضراه حين الحكم وفاقا أشهدنا على حكمه ~~وامضائه ان شرطنا الاشهاد ولو ms3036 قرءا عليها الكتاب فقال أشهدنا أو شهدنا انه ~~حكم بذلك جاز ولا يجوز إذا شهدا بما في الكتاب مجملا خلافا لبعض العامة ~~ويجب أن يضبط الشاهدان بما شهدا به بجميع اجزائه من الخصمين والحقوق والحكم ~~فان اشتبه على الثاني شئ من ذلك لعدم ضبطهما لم يحكم الا بعد الوضوح ~~وللشاهد على الحاكم انه يشهد عند المكتوب إليه وعند غيره وان لم يكتب ~~القاضي في كتابه ولا شافههما بالانهاء إلى من يصل إليه الشاهدان من القضاء ~~وبالجملة وان لم يعم لهما الاذن في الشهادة عند كل قاضي لعدم اشتراط ~~الشهادة بالاذن وربما كان فيه إشارة إلى جواز التعميم في الكتاب ومن العانة ~~من لم يجوزه الا بعد تعيين واحد كان يكتب إلى فلان و كل من يصل إليه الكتاب ~~أو مات الكاتب أو المكتوب إليه فان العبرة بالحكم دون الكتاب أو حياة ~~الحاكم ولو تغيرت حال الأول بعزل أو موت لم يقدح في العمل بحكمه لعموم ~~الدليل سواء سبق التغير على خروج الكتاب من يده أولا وللعامة قول بالقدح ~~مطلقا واخربه ان سبق على الخروج ولو تغيرت حال الأول بفسق لم يعمل بحكمه ~~إذا علم الثاني فسقه وان تأخر عن حكمه والفرق بينه وبين الموت ان ظهوره ~~الفسق دليل على عدم قوة نفسه ومبالاته بالشرع وبغير ما سبق انفاذه إلى ~~انفاذ الحاكم الثاني إياه على زمان ظهور فسقه بشرط أن يتأخر الفسق عن الحكم ~~أما المكتوب إليه فلا اعتبار بتغيره بموت أو عزل أو فسق لعدم اختصاص ~~الانفاذ به عندنا وان اختص به الكتاب بل كل حاكم قامت بنية الانهاء عنده ~~حكم كتب إليه خصوصا أو عموما أم لا لان العبرة عندنا بثبوت الحكم دون ~~الكتاب خلافا للعامة فإنهم لما اعتبروا الكتاب لم يجز والغير المكتوب إليه ~~الانفاذ الا إذا عمم الكتاب فدخل العموم ويجب أن يذكر الشاهدان اسم المحكوم ~~عليه أبيه وجده وحليته وبالجملة بصفات بحيث يتميز عن مشاركة في الصفات ~~المشتركة وقد يفتقر إلى تميز المحكوم له أيضا كذلك ms3037 وذكره بحيث يتميز عن ~~غيره في الكتاب أيضا أحوط فان أقر المأخوذ انه المحكوم عليه الزم وان أنكر ~~فالقول قوله مع اليمين إذا فإن كانت الشهادة بوصف مشارك غالبا الا أن يقيم ~~المدعي البينة انه الخصم كان يدعي المأخوذ ان له أخا سميا له فيقيم المدعي ~~البنية على انحصار ولد أبيه فيه وان لم يكن له بنية ونكل المأخوذ عن الحلف ~~حلف المدعي و ان قال لا احلف على اني لست للمحكوم عليه ولكني احلف على أن ~~ليس لفلان على شئ فهل يجاب إليه وجهان أوجههما العدم كما سيأتي ولو كان وصف ~~المشهود به مما يتعذر مشاركته فيه الا نادرا لم يلتفت إليه أي انكاره لأنه ~~خلاف الظاهر ولكن لو أظهر من يشاركه في الصفات اندفع الحكم عنه الا أن يقيم ~~المدعي البينة انه الخصم وإن فإن كانت البينة هما الشاهدين الأولين بأن ~~يذكرا بعد اظهار المشارك صفة يخص الأول وان أنكر كونه مسمى بذلك الاسم ~~المشهود به مثلا وبالجملة أنكر صفة من الصفات المشهود بها فان أقام المدعي ~~بينة حكم عليه واحلف وانصرف القضاء عنه وان نكل حلف المدعي وألزمه ولو لم ~~يحلف على نفي الاسم بل على أنه لا يلزمه شئ لم يقبل لأنه غير ما فيه ~~الخصومة ويحتمل القبول لأنه لازمه ولو قصر القاضي فكتب اسم المقر والمشهود ~~عليه واسم أبيه خاصة فاقر رجل انه يسمى باسمه وان أباه مسمى بأبيه وانه ~~المعني بالكتاب وانكر الحق فالوجه انه يلزمه الحق لاخذه باقراره على اشكال ~~ينشأ من اقراره بأنه المعني ومن انه لم يقر بأنه المحكوم عليه مع أن القضاء ~~المبهم في نفسه غير ملزم قد يكون في نفسه مبهما كما أبهم في الكتاب وقطع به ~~في التحرير ولو ادعي في البلد مساويا له في الاسم والوصف كلف اظهاره فإن ~~كان سئل فان اعترف انه الغريم اطلق الأول وألزم هو الحق وان ادعي المحكوم ~~له ان غريمه الأول فعليه الاثبات وان أنكر وقف الحكم حتى ينكشف الغريم ~~منهما ms3038 فعلي المحكوم له التعيين بالنية؟؟ فإن لم يتعين باقرار أو بينة أو ~~نكول وإن كان الذي أظهره ميتا وشهدت الحال برائته أما لتأخر تاريخ الحق عن ~~مؤتة أو لان الغريم يعاصره؟ # كتب إلى القاضي الأول ما حصل من الأشياء فيفسر هو أحدهما تميزه عن الأخر ~~وثبت عنده المنير والا وقف الحكم حتى يتعين PageV02P348 # أو لغير ذلك لم يلتفت إليه والا وقف الحكم حتى يظهر الامر كما في الحي ~~سواء صدر الحكم قبل وفاته أو بعده (وقبل الوقوع وبعده صح) لم يلتفت إليه ~~لأن الظاهر الانصراف إلى الحي وهو ممنوع الا إذا كان في الكتاب قرينة على ~~ذلك وكان من المعلوم على الحاكم بموته حين الحكم ولو اقتصر الحاكم على سماع ~~البينة لم يحكم الثاني وإن فإن كانت البينة عادلة عنده أي الثاني لما عرفت ~~من أنه لا يجوز الحكم بالثبوت عند الغير ولو قال الخصم انا اجرح شاهدي ~~الأصل أو شاهدي الانهاء في بلادهم لم يمكن من الامتناع من الخروج عن الحق ~~إلى الجرح بل تكلف بأن يسلم المال ثم إن ظهر الحرج أسترد ولم يكن له ~~التكفيل نعم ان ادعي الجرح للقاضي في هذا البلد أجل ثلاثا المقصد السادس في ~~القسمة وذكرها في القضاء لأنها ينشأ من نزاع المتشاركين ولأنه لا بد للقاضي ~~من قسام وفيه فصول خمسة الأول في حقيقة القسمة القسمة تميز أحد النصيبين أو ~~الأنصباء عن الأخر وافراد الحق عن غيره وهي مشروعة بالنصوص والاجماع وليست ~~بيعا عندنا خلافا لبعض العامة وان تضمنت ردا خلافا للآخرين منهم ومنهم من ~~نفي فيه الخلاف في أنه بيع فيجوز قسمة الثمار خرصا والمكيل وزنا وبالعكس ~~ولا يصح الا باتفاق الشركاء مع الضرر والا فباذن من يريد القسمة منهم أو ~~يكون هو الذي يفرز نصيبه وإذا سئل الشركاء في الظاهر من الحاكم القسمة ~~أجابهم إليها وان لم يثبت عنده الملك لهم إذا لم يظهر لهم حينئذ منازع على ~~رأي وفاقا للشيخ والمحقق وظاهر الخلاف الاتفاق عليه وذلك لان ظاهر اليد ms3039 ~~الملك ولا منازع ولا يلزم من القسمة الحكم بالملك بل يكتب في كتاب القسمة ~~انها وقعت بقولهما وقال أبو علي لو تنازعون المدعون للأرض على سهامهم ثم ~~سئلوا الحاكم القسمة بينهم لم اختر للحاكم ذلك الا أن يثبت عنده البينة ~~بملكهم أو ميراثهم عن مالكها فان أراد الحاكم أن يقسما بينهم لم يفعل ذلك ~~حتى يشيع امرها بين جيرانها وينتظر مدة يمكن معها أن يحضره مدع لها أو ~~لبعضها إن كان مالكها فإذا قسمها لم يستحل بالقسمة الا أن يذكر الحال وانه ~~لم يثبت عنده تملكهم إياها ولا اعلم لهم منازعا لئلا يكون ذلك حكما منه ~~بالملك لهم فيلزم من بعده انفاذه انتهي وهو موافق لما قلناه لكن في (ئع) عن ~~(ط) القول بالمنع وعبارته هنا صريحة في الجواز وسواء كان الملك عقارا أو ~~غيره وسواء نسبوه إلى ميراث أو غيره وقال أبو حنيفة إن كان مما ينقل قسمه ~~والا فان ادعوا الإرث لم يقسمه والا قسمه وإذا سألها أي القسمة بعضهم أجبر ~~الممتنع عليها مع انتفاء الضرر وسيأتي معناه وامكان تعديل السهام من غير شئ ~~يجعل معها اتفاقا كما يظهر لان لكل مالك ولاية الانتفاع بملكه والاستبداد ~~به أكمل نفعا ويسمى هذه القسمة (قسمة اجبار صح) الممتنع عليها وشروطها ~~ثلاثة أن يثبت الملك عند الحاكم أو يصدق الشريك عليه وانتفاء الضرر بالقسمة ~~وامكان تعديل السهام من غير شئ يجعل معها سواء تساوت الأجزاء فلم يفتقر ~~التعديل الا إلى الافراد أولا كما ستسمع التفصيل ولو تضمنت ردا لم يجبر ~~الممتنع عليها لاشتمالها على معاوضة فلا يصح الا بالتراضي ويسمى قسمة تراض ~~لتوقفها على التراضي كأرض قيمتها مأة فيها بئرا وشجرة تساوي مأتين ولما لم ~~يكن قسمة البئر والشجرة احتاج من يكون نصيبه الأرض إلى أخذ خمسين من صاحبه ~~عوضا عما له من البئر أو الشجرة ويكون القسمة بتعديل السهام على التفصيل ~~الآتي والقرعة لتخصيص كل بقسم كما سيأتي تفصيلها الا إذا تراضوا بالتخير ~~بلا قرعة ولو أراد أحدهم التخيير لما ms3040 يريده من السهام بلا قرعة لم يجب ~~القسمة ولا يجبر الممتنع منها عليها لتعلق حق الكل بكل جزء ولا يزول الا ~~بالتراضي أو القرعة وجواز تعلق الغرض منهم أو من بعضهم يجزء بعينه وان ~~اشتملت القسمة على ضرر فاحش على الكل كالجواهر والعضايد الضيفة والسيف ~~والسكين وحجر الرحي وشبهه وما يتلف بالقسمة من العبد ونحوه لم يجز قسمته ~~ولو اتفق الشركاء عليها ما لم يتعلق بها غرض أهم من الابقاء لأنها إضاعة ~~للمال بلا مسوغ لها شرعا فهي سمفه؟ قطع قطع بذلك في شركة المبسوط والسرائر ~~وفي التحرير انما منع منها إذا أردت إلى تلف العين وفي معناه ما في (المخ) ~~من (بط) الانتفاع بالكلية وسيحكي عبارته في وجه الفرق بين هذا الضرر والضرر ~~بنقص القيمة ولو طلب أحد الشريكين المهايات من غير قسمة إما في الأجزاء كان ~~يسكن أو يزرع هذا الجزء المعين والاخر الباقي أو في الزمان كان يسكنه شهرا ~~والاخر شهرا لم يجبر الممتنع للتساوي في الاستحقاق ولكونها بمنزلة معاوضة ~~فلا بد من التراضي ولان المهاياة لا يلزم فكيف يجبر عليها ولأنها تعجيل حق ~~أحدهما وتأخير حق الأخر سواء كان مما يصح قسمته وحكي عليه الاجماع في ~~الايضاح أولا على اشكال مما مر وهو الأقوى ومن أن فيها قطعا للنزاع ولا ~~يلزم أحدا منها بيع خصته ولا اجارته فربما انحصر دفع النزاع فهيا ولو اتفقا ~~عليها جاز بلا اشكال ولا يلزم بل لكل منهما الرجوع بعد استيفاء نوبته أو ~~نوبة صاحبه أو قبله ولكن إذا رجع أحدهما بعد استيفاء مدته فعليه عوض ما ~~استوفاه في الأخر كما سيأتي الفصل الثاني في القاسم وعلى الامام أدبا لا ~~وجوبا أن ينصب قاسما للحاجة إليه كثيرا أو يشترط فيه البلوغ والعقل ~~والايمان والعدالة لأنه أمين الامام ولا أمانة لمن لم يجمعها ومعرفة الحساب ~~الافتقار القسمة إليه غالبا وله أن يرزقه من بيت المال لأنه عمل غير واجب ~~عليه فيه مصلحة للمسلمين كما كان لعلي عليه السلام قاسم اسمه عبد الله ms3041 بن ~~يحيى كان يرزقه من بيت المال ولا يشترط فيه الحرية عندنا بل يجوز أن يكون ~~عند إذا ستجمع الشرايط واذن للمولي خلافا لبعض العامة ولو اتفق الشركاء على ~~قاسم غيره أي قاسم الامام جاز نعم لا يقسم قسمة الاجبار وغيره ولا يشترط ~~فيه شئ مما تقدم سوى التكليف فيجوز ولو كان فاسقا لأنه وكيل لهم أو كافرا ~~وفاقا للمحقق وقيل لا لأنه ركون إليه بل لو تراضوا على القسمة بأنفسهم من ~~غير قاسم أصلا جاز لان لهم التصرف في ملكهم كيف شاؤوا ثم القاسم إن كان من ~~قبل الامام مضت قسمته بنفس القرعة بعد التعديل لان قرعة قاسم الحاكم بمنزلة ~~حكمه ولا يعتبر رضاهما بعدها كما لا يعتبر بعد حكمه وان نصباه وكان بشرائط ~~صفة قاسم الحاكم أولا أو اقتسماه (لان القرعة بعد التعديل صح) بأنفسهما من ~~غير قاسم يقف اللزوم على الرضا بعد القرعة على ما في (ط) استصحابا للشركة ~~القرعة فان ليست قسمة ولا موجبا لها وفيه نظر من حيث أن القرعة في الشرع ~~سبب التعيين وتخصيص كل سهم بصاحبه فهي بمنزلة القسمة وقد وجدت مع الرضاء ~~بها ولو تراضيا على أن يأخذ أحدهما قسما بعينه والاخر الأخر من غير قرعة ~~جاز فان لهما التصرف في ملكهما كيف شاء وإذا لم يكن رد اجراء القاسم الواحد ~~عندنا فإنه وكيل الحاكم كساير الامناء وعن بعض العامة اعتبار التعدد والا ~~وجب اثنان لأنها يتضمن التقويم ولا يكفي فيه الوحدان لم يرضيا به ولو رضي ~~الشريك بتقويم الواحد لم يجب الثاني وهو ظاهر وليس للقاضي أن يقضي بالتقويم ~~باعتقاده وبصيرة نفسه لأنه تخمين مجرد وإن كان يقضي بعلمه ويحكم بالعدالة ~~باعتقاده لحصول العلم العادي بها أو الظن المتاخم له المعتبر شرعا وفيه ~~مبالغة في الرد علي من بني تقويمه بنفسه على القضاء بعلمه فإنه فرق بينه ~~وبين القضاء بالعدالة فضلا عن القضاء بالعلم وأجرة المقسم المنصوب من ~~الحاكم من بيت المال كما عرفت فإن لم يكن امام اوصاق بيت المال ms3042 عنه ولو ~~لوجود أهم منه من سد ثغرا أو تجهيز جيش أو نحوه فالأجرة على المتقاسمين فان ~~عينوها فالمسمى والا فاجرة المثل فان استأجره كل منهما بأجرة (معلومة تقسيم ~~نصيبه جاز وان استأجروه جميعا في عقد واحد بأجرة معينة ولم يعينوا نصيب كل ~~واحد من الأجرة صح) لزمتهم الأجرة بالحصص دون الرؤس وفاقا للشيخ والمحقق ~~قال في (ف) دليلنا انا لو راعيناها على قدر الروس ربما أقصى إلى ذهاب المال ~~لان العرية يمكن أن يكون بينهما لأحدهما عشر العشر؟ هم من مأة سهم والباقي ~~للاخر ويحتاج إلى اخره عشرة دنانير على قسمتها فيلزم من له الأقل نصف ~~العشرة وربما لا يساوي سهمه دينارا فيذهب جميع المال وهذا ضرر والقسمة وضعت ~~لإزالة الضرر فلا يزال ضرر PageV02P349 # أعظم منه انتهي ولان الأجرة يزيد بن بزيادة العمل والعمل يزيد بزيادة ~~المعمول فكل من فإن كانت حصته أزيد فالعمل له أزيد كمن يسقى جريبين من ~~الأرض فعمله أزيد ممن يسقى جريبا وان تحمل المشقة أكثر وكمن رد عبدا قيمته ~~مأة فعمله أزيد من رد عبدا قيمته خمسون ويحتمل التساوي والاعتبار بعدد ~~الرؤس للتساوي في العمل فإنه ليس الا افرازا وحسابا ومساحة والكل مشترك ~~فيها بل قد يكون الحساب في الأقل اغمض وقلة النصيب يوجب كثرة العمل لو وقع ~~القسمة بحسب أقل الأنصباء فإن لم يجب على الأقل نصيبا من الأجرة أزيد فلا ~~أقل من التساوي ويضعف بالحافظ فإنه إذا حفظ الملك المشترك فإن كانت له ~~الأجرة عليهم بالحصص دون الرؤس مع التساوي في العمل فعلم أن العمدة في ~~التساوي وعدمه ما أشرنا إليه والأجرة عليهما وإن كان الطالب للقسمة أحدهما ~~ولكن رضي الأخر بها فإنه عمل لهما برضاهما عملا له أجرة بأمر الشارع خلافا ~~لأبي حنيفة واحد وجهي الشافعية فلم يوجبوها لغير الطالب ثم إن لم يعين له ~~أجرة فعليهما أجرة المثل وان عينت فلا يجوز التعيين الا برضا الشركاء وان ~~لم يعين لاحداهم أجرة حصته لحرمة تردد الأجير في الملك المشترك بدون الاذن ms3043 ~~فعلي من عين المسمى وعلى غيره أجرة المثل وباشتراط رضا الكل دفع اشكال أورد ~~على استيجار الشركات بعقود مرتبه فإنه إذا استأجره أحد الشريكين لافراز ~~نصيبه لزمه اقرار نصيب الأخر فلا يصح استيجار الأخر لأنه استيجار له على ~~واجب استحق عليه لغيره وكذا إذا استأجره شريكان من ثلاثة لزمه افراز حصة ~~الثالث وهكذا وحاصل الدفع عدم استقلال أحد منهم بالاستيجار وايجاب الافراز ~~على ذمة الأجير والحق عدم الاندفاع الفصل الثالث في متعلق القسمة المقسوم ~~إن كان متساوي الأجزاء كالحبوب والادهان وغيرهما مما له مثل صحت قسمته قسمة ~~اجبار لانتفاء الرد و الضرر سواء كان جامدا كالحبوب والثمار أو مايعا ~~كالدهن والعسل والثمن؟ خلافا لبعض العامة في المايع الذي مسته النار للعقد ~~كالدبس والرب لا للتصفية كالعسل والسمن؟ # بناء على أنه لا يجوز بيع ذلك بعضه بعض ولو مثل بمثل وكون القسمة بيعا ~~ولو تعددت الأجناس المشترك فيها فطلب أحدهما قسمة كل نوع على حدثه أجبر ~~الممتنع وان طلب قسمتها أنواعا بالقيمة لم يجز لتعلق الغرض غالبا بالعين ~~ولأنه قسم من قسمة الرد ويقسم المتساوي الأجزاء كيلا ووزنا ومتساويا ~~ومتفاوتا ربويا كان أو غيره بل لو اقتسماه ولم يعلما قدر كل من القسمين لكن ~~تراضيا على أن يأخذ أحدهما أحدها والاخر الأخر جاز لان القسمة عندنا تميز ~~حتى لا بيع وإن كان مختلف الأجزاء كالأشجار والعقار والحيوان والأواني ~~والجواهر وغيرها فان تضرر الشركاء بأجمعهم بالقسمة لم يصح القسمة وان ~~تراضوا بها كما مر ولا يجبر الممتنع عليها لانتفاء الضرر والجرح في الدين ~~خلافا لمالك وان استضر بها بعضهم فإن كان الطالب هو المتضرر أجبر الممتنع ~~عليها وفاقا للخلاف قاله لأنه لا ضرر عليه والطالب قد رضي بدخول الضرر عليه ~~فيجب أن يجبر عليه وخلافا للمبسوط لأنه كما لو استضرا لكل بها فروضا وهو ~~الموافق لما مر في الكتاب من الاطلاق قال في (المخ) والمعتمد أن نقول إن ~~فسرنا الضرر (ببط) الانتفاع بالكلية لم يجبر الممتنع عليها ولا يجاب الطالب ~~إليها لما ms3044 فيها من إضاعة ماله وقد نهي النبي صلى الله عليه وآله عنه وان ~~فسرنا بما اخترناه من نقصان القيمة فالوجه اجبار الممتنع لانتفاء الضرر في ~~حقه قال لا قال ما ذكرتم من الدليل في بطلان الانتفاع عايد في نقصه لأنا ~~نقول نمنع من عوده لان الانسان التصرف في ماله بما يعود نفعه إليه وان ~~اشتمل على نقص قيمة بل على ابطالها لما اشتملت عليه من النفع وافراز حق ~~واحد من الشريكين وتفرده عن صاحبه أعظم نفعا له من الشركة فجاز تحمل النقص ~~لأجله انتهي والا يكن الطالب هو المتضرر بل بالعكس فلا يجبر الممتنع وفي ~~شفعة المبسوط الاجبار وان انتفي الضرر عن الجميع وجب القسمة مع طلب بعضهم ~~لها واجبر عليها الممتنع ما لم يتضمن ردا كما عرفت ويحصل الضرر المانع من ~~الاجبار بنقصان القيمة وفاقا للمحق لعموم لا ضرر ولا ضرار وهو أحد وجهي (ط) ~~و (ف) وقيل في كل منها في وجه اخر انما يحصل بعدم انتفاع النصيب واعتبر ~~يحيى بن سعيد نقصان الانتفاع به دون القيمة ولعله أقرب فان القيمة انما ~~تعتبر إذا أريد البيع وهو معني ما قيل من عدم الانتفاع به فيما كان ينتفع ~~به من؟ الشركة وإذا لم يتضمن (القسمة ردا ولا ضررا أجبر الممتنع عليها وان ~~تضمنت لم يجبر لما عرفت والثوب وان نقص بالقطع قيمة يقسم قسمة اجبار على ~~المختار وان لم ينقص صح) وجب كالكرباس الغليظ الذي يباع بالأذرع ولا يتفاوت ~~القيمة بالاتصال والانفصال قال في (ط) وهذا يدل على أن الضرر هو نقصان ~~القيمة دون عدم الانتفاع ولو تعددت الثياب فان اتحد الجنس قسمت بالتعديل ~~قسمة اجبار كما يقسم متساوي الأجزاء عن الحبوب ونحوها لانتفاء الرد و الضرر ~~ولاتفاق الأعيان في الجنس وللعامة قول بعدم الاجبار لأنها أعيان مضمونة ~~بالقيمة كالدارين قال في (ط) والأول أصح لان اختلاف قيمة هذا الجنس ليس ~~بأكثر من اختلاف قيمة اجزاء الكبيرة والقرية وهذا الاختلاف لا يمنع من ~~الاجبار على القسمة قال ويفارق الدارين ms3045 لان كل واحدة منهما يمكن افرازها ~~بالقسمة وليس كذلك هيهنا لأنه لا يمكن قسمة كل واحد على الانفراد فلهذا قسم ~~بعضه في بعض انتهي وان اختلفت ولم يمكن قسمة كل ثوب على حدثه لم يجب القسمة ~~(لا قسمة كل صح) كل على حدته ولا بعضها في بعض بالتعديل لاشتمالها على الرد ~~والعبيد وساير الحيوانات يقسمه بالتعديل قسمة اجبار كما في (ط) و (ئع) على ~~اشكال من اتحاد الجنس وانتفاء الضرر كالثياب وكما ما ورد من تجزية النبي ~~صلى الله عليه وآله عبيد الأنصاري الذي أعتقهم في مرضه ثلاثة اجزاء وما ~~بينهم من الاختلاف ليس بأكثر مما بين اجزاء دار كبيرا وبستان أو قرية ومن ~~الاختلاف الشديد بين افراد الحيوانات واختلاف الأغراض باختلافها والتجزئة ~~التي فعلها النبي صلى الله عليه وآله لم يكن منها بد لوقوع العتق وعدم ~~نفوذه في الكل ولا يصح قسمة الوقف بين أربابه لأنه كالتغير بشرط الواقف ~~ولعدم انحصار المستحق في القاسم أي في أربابه الدين يقتسمونه لأنه عليهم ~~وعلى من بعدهم وان تغاير الواقف مع تغاير الموقوف عليه أو بدونه كان يقف ~~أحد الشريكين في هذا لبستان حصة على زيد وأولاده والاخر حصة عليهم أو على ~~عمر وأولاده قال في (ئر) ولو أشرف على الهلاك واقتضت المصلحة قسمة فالوجه ~~الجواز كما اجرنا البيع حينئذ قال ولو قيل بقسمة الوقف بعضه من بعض مطلقا ~~أمكن إذا القسمة ليست بيعا والأقرب عدم جوازها إذا لبطن الثاني يأخذ الوقف ~~من الواقف ولا يلزمه ما فعل البطن الأول ولو تعدد الواقف والموقوف عليه ~~فالأقرب جواز القسمة انتهي ولو كان بعض الملك طلقا صحت قسمته مع الوقف وان ~~اتحد المالك مع الواقف أو الموقوف عليه الا على رأي من رأي من العامة بأن ~~القسمة بيع لان الوقف لا يباع ولو تضمنت قسمة الطلق مع الوقف رد أجاز من ~~صاحب الوقف أي الموقوف عليه خاصة (لأنه معارضة لا يصح في الوقف فإن كان ~~الرف في مقابلة الوصف فالجميع الذي أفرزه الموقوف عليه ms3046 صح) وإن كان في ~~مقابله بناء أو شجر أو نحوهما فالوقف غير ما بإزاءه الا رد والقناة والحمام ~~ونحوهما مما لا يقبل القسمة يجري فيها المهايات بالزمان ولا يلزم كما مر ~~فان رجع أحدهما بعد استيفاء نوبته عزم قيمته ما استوفاه من منفعة المدة ~~واما إذا رجع بعد استيفاء صاحب نوبته فلا شئ له عوضا عما استوفاه الا ~~بالتراضي ولا يجب أن يباع المشترك مع التنازع وعدم امكان القسمة وانتفاء ~~المهاياة بل يترك حتى يصطلح الشركاء لأصلي عدم الوجوب وعدم صحة البيع عليهم ~~وللعامة وجه بالبيع عليهم واخر بالإجارة وتوزيع الأجرة عليهم ولو ساوي أحد ~~العبدين الشريكين ألفا والاخر ستمأة فان رد أخذ الجيد على الأخر مأتين ~~تساويا ولا اجبار لاحد منها على هذه القسمة للاشتمال على الرد ولو انفرد ~~أحدهما بالردي منهما وخمس الجيد ليزول الشركة على أحد العبدين استويا لكن ~~PageV02P350 # الأقرب انه لا يجبر عليه وان قلنا بالاجبار إذا أمكن قسمة الجيد بالتعديل ~~لان أصل الشركة هنا قائم فلا قسمة حقيقة ليقال بالاجبار ويحتمل أن يكون ~~كقسمة التعديل فان قلنا بالاجبار فيها في العبد قلنا به هنا لما انه أيضا ~~قسمة ولكن ناقصة الفصل الرابع في كيفية القسمة قد يكون قسمة اجبار وقد يكون ~~قسمة تراض وقد مضى تفسيرهما وقسمة الاجبار ما يمكن التعديل فيها من غير رده ~~ولا ضرر وأقسامها أربعة أن يتساوي السهام في المقدار ويتساوي أجزاء المقسوم ~~في القيمة أو يختلفا أو يختلف السهام و بتساوي الأجزاء وبالعكس فالأول كأرض ~~متساوية الأجزاء في القيمة بين ستة لكل واحد سدسها وهذه تقسم ستة اجزاء ~~بالمساحة ثم يقرع ان تعاسر وأبان يكتب رقاع بعدد السهام متساوية ثم يتخير ~~في اخراج الأسماء على السهام أو بالعكس فان أخرج الأسماء على السهام كتب في ~~كل رقعة اسم واحد من الشركاء ويجعل في بندقة من شمع أو طين وليكن البنادق ~~متساوية ويقال لمن لم يحضر القسمة لأنه ابعد من التهمة واسكن لنفوس الشركاء ~~بعد وضع البنادق عنده اخرج بندقة على ms3047 هذا السهم ويشير إلى جزء من الأجزاء ~~الستة فيكون ذلك السهم لمن خرج اسمه ثم اخرج أخرى على سهم أخرى إلى أن ~~ينتهي وهو إذا بقي واحد فيتعين له الباقي وان أخرج على الأسماء كتب في ~~الرقاع أسماء الاسهام اسم كل بعلامة يميزه عن البواقي فيكتب مثلا في رقعة ~~منها الأول مما يلي جهة كذا وفي أخرى الثاني وهكذا إلى أن ينتهي ثم يجعل في ~~بنادق متساوية ويؤمر من لم يحضر القسمة بأن يخرج رقعة منها على واحد منهم ~~بعينه فيكون له السهم الذي في الرقعة ثم أخرى على اخر إلى أن يبقي واحد ~~فيتعين له الباقي الثاني أن يتفق السهام خاصة فيعدل الأرض بالقيمة ويجعل ~~ستة أسهم متساوية القيمة مختلفة المساحة ويفعل في القرعة كالأول الثالث أن ~~يتساوي القسمة خاصة كأرض متساوية الأجزاء في القيمة لواحد نصفها و لاخر ~~ثلثها ولثالث سدسها فإنها يقسم ستة اجزاء على قدر السهم الأقل ويعدل ~~بالاجزاء لتساوي القيم ويكتب ثلاث رقاع بأسمائهم ويجعل للسهام أول وثان ~~وهكذا إلى الأخير ويتخير ذلك أي يتعين الأول الشركاء فان تعاسر وأعينه ~~القاسم ثم يخرج رقعة على السهم الأول فان خرجت لصاحب السدس أخذه خاصة ثم ~~اخرج أخرى على الثاني فان خرجت لصاحب الثلث أخذ الثاني والثالث وكانت ~~الثلاثة الباقي لصاحب النصف وان خرجت الرقعة الثانية لصاحب النصف أخذ ~~الثاني والثالث والرابع وكان الخامس والسادس لصاحب الثلث وان خرجت الأولى ~~لصاحب النصف اخر الثلاثة الأول ثم يخرج الرقعة الثانية على الرابع فان خرجت ~~لصاحب الثلث أخذه مع الخامس وكان السادس لصاحب السدس وان خرجت الثانية ~~لصاحب السدس اخذه واخذ الأخر الخامس والسادسة وان خرجت الأولى لصاحب الثلث ~~أخذ الأول والثاني ثم يخرج الثانية على السهم الثالث فان خرجت لصاحب السدس ~~اخذه واخذ الثالث الثلاثة الباقية وان خرجت الثانية لصاحب النصف أخذ الثالث ~~والرابع والخامس وكان السادس للاخر وبالجملة فلا يفرق بين السهام للضرر ~~وإذا أخرجت رقعة باسم من يستحق سهمين فصاعدا على سهم استحقه مع ما يليه ms3048 من ~~غير قرعة أخرى وكذلك لا يفتقر إلى كتبه ستة رقاع بعدد السهام لصاحب النصف ~~ثلث ولصاحب الثلث اثنتان ولصاحب السدس واحدة كما توهمه بعضهم وجعله (خ) في ~~(ط) أقوى من الأول لعدم فائدته فان (المقص) خروج صاحب النصف ولا يختلف ذلك ~~باختلاف النصيب قلة وكثرة واحتج (خ) لما جعله أقوى بان من كان سهمه أكثر ~~كان حظه أو فر وله مزية على صاحب الأقل فإذا كتب لصاحب النصف مثلا ثلاث ~~رقاع كان خروج رقعته أسرع وأقرب وإذا كتب له واحدة كان خروج رقعته ورقعة ~~وصاحب السدس سواء وعلى هذا فإذا خرجت رقعة لذي سهمين أو السهام رفعت إليه ~~سهامه وإذا خرجت له قرعة أخرى ألغيت وا يصح في هذا القسم أن يكتب رقاعا في ~~أسماء السهام ويخرجها على أسماء الشركاء الا بتراضيهم لأدائه إلى التضرر ~~بتفريق السهام لأنه قد يخرج اسم السهم الثاني لصاحب السدس فإذا خرجت ~~الثانية باسم صاحب النصف أو الثلث وفيها السهم الأول حصل الضرر بل لم يكن ~~بد من أن يدخل السهم الأول في نصيب أحدهما وزيد في (ط) انه ربما خرجت رقعة ~~صاحب النصف على السهم الثالث والرابع فيكون معه له سهمان آخران فلو قال لي ~~السهمان بعد الثالث فان شريكاه بل هما قبل الثالث فيفضي إلى الخصومة وموضع ~~القسمة لرفع الخصومة وهنا وجوه المكتب أسماء السهام لا يلزم معها التفريق ~~لا يتم الا بتراضي الشركاء ومع التراضي لا بأس بالتفريق أيضا كما قدمنا ~~الرابع أن يختلف السهام والقيمة فيعدل السهام بالتقويم ويجعلها على أقلهم ~~نصيبا ففي المثال المتقدم يجعلها ستة أقسام متساوية القيمة ثم يخرج الرقاع ~~على أسماء السهام كما في الثالث من غير فرق الا أن التعديل هنا بالقيمة ~~وهناك بالمساحة المستلزمة للقيمة إما قسمة التراضي وهي التي يتضمن ردا في ~~مقابلة بناء أو شجرا وبئرا ووصف كالقرب من الماء أو السوق أو الا مسجد ~~والارتفاع ونحو ذلك فإنما يصح مع رضا الجميع وإذا اتفقا على الرد وعدالة ~~السهام وأقرع قيل في ms3049 (ط) و (مع) لا يلزم بنفس القرعة وجزم به في التحرير ~~والارشاد لتضمنها المعاوضة ولا يعلم قبل القرعة كل واحد أي أحد من الشركاء ~~أو جميعهم فإنه لابد من علم المعاوضين جميعا ولا يستلزم علم بعضهم فكأنه ~~أشار به إلى أنه لا بد من علم الجميع وهو هنا منتف وان انتفي علم اخر منهم ~~أيضا من يحصل له العوض مما يبقي له من المشترك بعد القسمة في نصيب الأخر ~~فالرضي بالقرعة ليس إلا رضا بالمعاوضة مجملا وهو لا يكفي في صحتها ولا ~~للزومها فافتقر إلى الرضا القرعة وهو معني قول (خ) ان القرعة تفيد معرفة ~~البايع منها من المشتري وقبل القرعة لا يعلم هذا فإذا علم بها البايع من ~~المشتري وعلمنا من الذي يأخذ الرد وخمسين قلنا الان قد بان ذلك الرجل فلا ~~يلزم القسمة الا بتراضيهما قال ويفارق هذا قسمة الاجبار لأنه لا بيع فيها ~~ولا شراء فلهذا لزمت بالقرعة وهذه فيها بيع وشراء فلم يلزم بها قال وأيضا ~~لما لم يعتبر التراضي فيها في الابتداء فكذلك في الانتهاء وليس كذلك هيهنا ~~لأنه اعتبر التراضي في ابتدائها فكذلك في انتهائها ويحتمل اللزوم لأنهما ~~إذا رضيا بما يوجبه القرعة فإذا أوجب كون زيد مثلا بمنزلة البايع وعن ~~بمنزلة المشتري لزمها ذلك وحكم الشهيد باللزوم إن كان القاسم منصوب الحاكم ~~وبعدمه إن كان غيره ولو كان غيرهما دار لها علو وسفل وان طلب أحدهما قسمته ~~بأن يكون لكل منهما ببعض من العلو والسفل أجبر الأخر عليه إذا لا ضرر ولا ~~رد لان البناء كالأشجار ولو طلب أحدهما الانفراد بالعلو والسفل أو قسمة كل ~~منهما بينهما منفردا عن الأخر لم يجبر الممتنع بل أخذ كل منهما نصيبه من ~~العلو والسفل بالتعديل لان البناء تابع للأرض والعلو للسفل فإنما يجبر على ~~قسمة تأتي على الأرض ولان من ملك شيئا من الأرض ملك قراره إلى الأرض ~~السابقة وهواه إلى الأسماء فلو جعلنا لأحدهما العلو قطعنا السفل عن الهواء ~~والعلو عن القرار ولو طلب أحدهما ms3050 قسمة السفل خاصة ويبقي العلو مشتركا أو ~~بالعكس لم يجبر الأخر عليه لان القسمة للتميز والبناء تابع للأرض والمشترك ~~شئ واحد ومع بقاء الإشاعة في أحدهما وهما تابعان للأرض لا يحصل التميز فهو ~~كما لو اشتركا في جريب من الأرض فطلب أحدهما قسمة نصفه وبقاء الأخر على ~~الإشاعة ولو كان بينهما خان أو دار متسعة ولا ضرر في القسمة ولا رد أجبر ~~الممتنع وتفرد بعض المساكن عن بعض ولا اشكال في الاجبار وان تكثرت المساكن ~~لما عرفت من أن البناء تابع للأرض فالمشترك فيه واحد وان تكثرت توابعه إما ~~لو كان بينهما داران أو خانان فطلب أحدهما أن تقيم بعضهما في بعض كان يجمع ~~نصيبه في أحدي الدارين أو أحدي الخانين لم يجبر عليه الممتنع لأنه معاوضة ~~لتعدد المشترك وسواء تجاوز أم لا بل يقسم كل PageV02P351 # منفردا عن الأخر فان طلب قسمة أحدهما خاصة أجبر الأخر وحكم القاضي ~~بالاجبار في الدور إذا اعتدلت في بقاعها وأحوالها ورغبة الناس فيها ولو كان ~~بينهما قرحان متعددة أي مزارع ليس فيها بناء ولا شجر وطلب أحدهما قسمتها ~~بعضها بعضا في بعض بأن ينزل منزلة ارض واحدة فيقسم بينهما على حسب سهمهما ~~لم يجبر الممتنع لما عرفت تجاور أم لا وللعامة قول بالاجبار مع التجاور ~~فيها وفي الدور وغيرهما وحكم القاضي بالاجبار فيها مع التجاور والتضرر إذا ~~قسم كل على أخذته؟ بأن يكون حصة كل منهما في بعضها أو في كل مما لا يكاد ~~ينتفع به ولو طلب أحدهما قسمة كل واحد من الا قرحة أو واحد منهما على حدته ~~أجبر الأخر إذا لا رد ولا ضرر ويقسم القراح الواحد وان اختلف أشجار قطاعه ~~كالدار المتسعة التي يقسم وان اختلف مساكنها لان الأصل في الملك هو الأرض ~~وهي واحدة والأشجار والا بنية توابع قال في (ط) ويفارق هذا إذا فإن كانت ~~الأقرحة متجاورة ولكل قراح طريق ينفرد به لأنها املاك متميزة بدليل انه إذا ~~بيع سهم من قراح لم يجب الشفعة فيه بالقراح المجاور ms3051 له وليس كذلك إذا كان ~~القراح واحدا وله طريق واحدة لأنه ملك تجمع بدليل انه لو بيع بعضه وجب ~~الشفعة فيه بما يبقي واصل هذا وجوازه على الشفعة فكلما بيع بعضه فوجب فيه ~~الشفعة فهو الملك المجتمع وكل ما إذا بيع بعضه لم يجب الشفعة لمجاوره فإن ~~كانت املاكا متفرقة ولا يقسم الدكاكين المتجاورة بعضا في بعض قسمة اجبار ~~وفاقا للشيخ والمحقق لتعددها عرفا وحسا و لقصد كل واحد بالسكنى منفردا ~~بخلاف بيوت دار واحدة فهو الفارق واختار الاجبار في الارشاد لما عرفت من ~~تبعية البناء للأرض وهي هنا واحدة والدكاكين كبيوت الدار ولو اشترك بينهما ~~الزرع والأرض فطلب أحدهما قسمة الأرض خاصة أجبر الممتنع حيث لا رد ولا ضرر ~~لان الزرع كالمتاع الموضوع فيها فليس جزا منها ولا تابعا كالبناء والشجر ~~ولو طلب قسمة الزرع خاصة أجبر على رأي وفاقا للمحق وخلافا للشيخ قال لان ~~تعديل الزرع بالاسهام لا يمكن قال المحقق وفيه اشكال من حيث امكان التقويم ~~التعديل إذا لم يكن فيه جهالة قلت وكان كلام الشيخ مبني على الاحتياط ~~والغالب ولذا قال القاضي إذا كان القصيل بين قوم وأرادوا قسمته لم يصح ذلك ~~الا ببيعه وقسمة ثمنه بينهم أو بأن يقطع من الأرض ويقسمونه كما يقسم مثله ~~أو يكون مما يمكن قسمته بالعدل انتهي الا أن كلامه في صلح (ط) مشعر بعدم ~~الصحة وعدم امكان التعديل بل لقوله قطع بصنفة؟ # لا يمكن فان لكل واحد منهما حقا في كل طاقة منه أما لو كان الزرع بذرا لم ~~يظهر فان قسمته لا يصح للجهل ويصح لو كان سنبلا على رأي وفاقا للمحق لامكان ~~التعديل وخلافا للشيخ ولكنه انما فرق بينه وبين غيره فيما إذا طلب قسمة ~~الأرض والزرع معا وفي عبارته نوع اضطراب لقوله فإن كان بينهما ارض فيها زرع ~~فطلب أحدهما القسمة فاما أن يطالب بقسمة الأرض أو الزرع أو قسمتهما معا فان ~~طلب قسمة الأرض دون غيرها أخبرنا الأرض عليها على أي صفة كان الزرع (حبا ms3052 أو ~~قصيلا أو سنبلا قد اشتد الزرع صح) في الأرض كالمتاع (وفي الدار صح) كون ~~المتاع في الدار لا يمنع القسمة فالزرع مثله (واما ان طالب قسمة الزرع وحده ~~لم يجز الأخر عليه لان تعديل الزرع بالسهام لا يمكن صح) واما أن طلب قسمتها ~~مع زرعها لم يخل الزرع من ثلاثة أحوال إما أن يكون بذرا أو حبا مستترا أو ~~قصيلا فإن كان حبا مدفونا لم يجز القسمة لأنا ان قلنا القسمة افراز حق فهو ~~قسمة مجهول أو معدوم فلا يصح وإذا قلنا بيع لم يجز لمثل هذا وإن كان الزرع ~~قد اشتد سنبله وقوى حبه فالحكم فيه كما لو كان بذرا وقد ذكرنا وإن كان ~~قصيلا أجبرنا الممتنع عليها لان القصيل فيها كالشجر فيها ولو كان فيها شجرة ~~قسمت بشجرها كذلك هيهنا انتهت ولعله أراد بالبذر أو ما في السنبل وثانيا ~~الحب المستتر ووجه الفرق بين القصيل والسنبل الذي قوى حبه (ان الذي قوي حبه ~~صح) صار بمنزلة المتاع المنفصل الموضوع في البيت فلا يتبع الأرض ولا يجبر ~~على قسمته الا كيلا أو وزنا والقصيل تابع للأرض كالشجر فيجبر على قسمته ~~تبعية الأرض لا إذا طولب بقسمته على حدته فلذا نفي الاجبار على قسمة الزرع ~~منفردا مطلقا ولم ذكر (المص) قسمتهما معا بعضا في بعض ونص في (ئر) على عدم ~~الاجبار لان الزرع كالمتاع ليس من اجراء الأرض ولذا لا يثبت فيه الشفعة وان ~~بيع مع الأرض كما اعترف به الشيخ في (ط) ولو كان فيها غرس فطلب أحدهما قسمة ~~أحدهما أعني الأرض أو الشجر خاصة لم يجبر الأخر لاتحاد الشجر مع الأرض ولذا ~~تثبت الشفعة فيه إذا بيع مع الأرض ولو طلب قسمتها معا بعضا في بعض أجبر ~~الأخر مع امكان التعديل بلا ضرر لا مع الا رد ولو فإن كانت الأرض عشرة ~~أجربة وقيمة جريب واحد منها تساوي قيمة تسعة أجربة فان أمكن قسمة الجميع ~~بينهما على أن يتساويان في الحصة مساحة وقيمة بأن يكون لأحدهما نصف ms3053 ذلك ~~الجريب ونصف التسعة الباقية وللآخر مثله بأن يكون الجريب في الوسط بحيث لا ~~يلزم تفريق السهام وجب وان تعذر التعديل كذلك بأن يكون الجريب في الطرف أو ~~ذا بناء أو شجر أو نحو ذلك عدلت بالقيمة بأن جعل الجريب قسما و التسعة قسما ~~واجبر الممتنع عليها إذا لم يتضرر بتفريق السهام ولا غيره ولو كان الحمام ~~كبيرة يبقي منفعته بعد القسمة ولكن إذا جدد مستوقد وبئر صحت القسمة واجبر ~~عليها لان الاحتياج إلى الاحداث مع امكانه لا ينقص من قيمة النصيب شيئا ولا ~~يمنع من الانتفاع به وان تأخر زمانا وقد يحتمل العدم لتعطل الانتفاع إلى ~~الاحداث الفصل الخامس في الأحكام القسمة للأزمة بالاتفاق وليس لاحد ~~المتقاسمين فسخا الا مع الاتفاق عليه وفيه معه نظر ولو ادعي أحد المتقاسمين ~~الغلط عليه وانه أعطي دون حقه لم يتوجه له الدعوى على قسام القاضي بغير ~~الاجر ولا له عليه يمين فإنه وكيل القاضي وقسمته كحكمه كما لا يتوجه الدعوى ~~على القاضي أو الشاهد ولا عليها يمين بل إن أقام بينة نقضت القسمة كما لو ~~أقام بينة على ظلم القاضي أو سهوه أو كذب الشهود وان فقدها كان له احلاف ~~شريكه ان ادعي علمه أو مطلقا فان حلف برئ وان نكل احلف هو ونقضت وان كثر ~~الشركاء فحلف بعضهم ونكل بعض فحلف نقضت في حق التأكل خاصة وقيل مطلقا واما ~~إذا كان القسام بالأجرة فيحتمل أن لا يكون أمين الحاكم بل وكيل المتقاسمين ~~وأيضا فهو في محل التهمة فيتوجه الدعوى عليه ولكن لم أره لغيره هذا في قسمة ~~الاجبار إما قسمة التراضي فالأقرب انه كذلك خلافا للشيخ فلم يسمع دعواه ~~فيها مطلقا قال لم يخل من أحد أمرين إما أن اقتسما بأنفسهما أو يقسم بينهما ~~قاسم الحاكم فان اقتسما بأنفسهما لا يلتفت إلى قول المدعي لأنه إن كان ~~مبطلا سقط قوله وإن كان محقا فقد رضي بترك هذه الفضيلة له فلا معني لرجوعه ~~فيها وإن كان القاسم بينهما قاسم الحاكم فمن قال ms3054 يلزم بالقرعة قال الحكم ~~فيها كقسمة الاجبار وقد مضي يعني لم يقبل دعواه ومن قال لا يلزم الا ~~بتراضيهما بعد القرعة فالحكم كما لو تراضيا من غير حاكم انتهي وقوله إن كان ~~محقا فقد رضي بترك هذه الفضيلة ممنوع لجواز السهو والخطأ والجهل بالقيمة و ~~لو ظهر استحقاق بعض المقسوم فإن كان معينا وكان كله أو أكثره في نصيب ~~أحدهما بطلت القسمة لبطلان التعديل وإن كان في نصيبهما بالسوية لم ينقض ~~واخرج من النصيبين والباقي باقي على التعديل وللعامة وجه بالانتقاض لبعض ~~الصفقة سواء اتحدت جهته أي جهة استحقاقه أو تعددت بتعدد المستحق أو السبب ~~(إذ سببه صح) الامتزاج بالتعيين كان غصب بعضه واستودع بعضه واستعير الباقي ~~ما لم يحدث نقص في حصة أحدهما خاصة يأخذه أي المستحق ولم يظهر به تفاوت بين ~~الحصتين فان القسمة حينئذ يبطل لبطلان التعديل وذلك مثل أن يسد طريقه أو ~~مجري مائة أو صوته وإن كان المستحق غير معين بل مشاعا بينهما فالأقرب ~~البطلان وفاقا للمحقق واحد قولي (خ) لظهور وقوع القسمة بغير اذن الشريك ~~الثالث وقيل في (ط) في وجه اخر بالصحة فيما زاد على المستحق لبقاء التعديل ~~ولافرق فيما ذكرناه بين أن يكونا حين القسمة عالمين بالاستحقاق أو ~~PageV02P352 # جاهلين أو أحدهما جاهلا دون الأخر فان القسمة مع العلم بالاستحقاق المبطل ~~للتعديل بل لا يدل على انتقال نصيب أحدهما أو شئ منه إلى الأخر انتقالا ~~لازما وغاية ما يلزم العلم رضي أحدهما بنقصان نصيبه مع سلامة المستحق له ~~ولو ظهر استحقاق بعض معين في نصيب أحدهما واستحقاق بعض اخر لغير الأول في ~~نصيب الأخر و فإن كان الباقي على تعديله صحت القسمة والا بطلت وكذا لو كان ~~لبعض الأول مشاعا في نصيب الأول خاصة والاخر في نصيب الأخر فان القسمة ~~الواقعة لم يوجب افراز نصيب هذين الشريكين ولو قسم الورثة التركة فيما ~~بينهم وظهر بعده على المورث دين فان أدوه من مالهم مضت بالقسمة والا بطلت ~~لتقدم الدين على الإرث وللعامة قول بالبطلان ms3055 مطلقا بناء على أن القسمة بيع ~~وان بيع التركة فاسد مع الدين لتعلقه بها ويقوي البطلان مع استيعاب الذين ~~والقول بعدم انتقال التركة فاسد مع الدين لتعلقه بها ويقوي البطلان مع ~~استيعاب الدين معه إلى الورثة لصدورها حينئذ من غير الملاك ولو امتنع بعضهم ~~من الأداء بيع من نصيبه خاصة في قدر ما يصيبه من الدين ولو اقتسموا البعض ~~وكان في الباقي وفاء أخرج منه الدين فان طلب قبل أدائه كان الدين في ~~المقسوم وينقض القسمة ان لم يؤد الورثة ولو ظهر عيب في نصيب أحدهما احتمل ~~بطلان القسمة لانتفاء التعديل الذي هو شرط وهو الأقوى واحتمل صحتها لأصل ~~الصحة واحتمال أن الشرط هو التعديل في ظاهر الامر حين القسمة فيتخير الشريك ~~بين أخذ الأرش ان رضي الأخر والفسخ وهو خيرة التلخيص ولو اقتسما حيوانا لم ~~يضمن أحدهما لصاحبه العيب المتجدد في الثلاثة لأنها ليست بيعا عندنا ولو ~~ظهر استحقاق أحد النصيبين أو بعضه بعد بناء الشريك فيه أو غرسه لم يضمن ~~شريكه قيمة بناءه وغيره والا أرشه سواء فإن كانت قسمة اجبار أو تراض علما ~~بالاستحقاق أو جهلا أو افترقا فان القسمة عندنا ليست بيعا ليقال في بعض ~~الصور ان أحدهما غير الأخر ولو ظهرت بعد قسمته التركة كلا أو بعضا وصيته ~~بجزء من المقسوم فكالمستحق ولو كانت الوصية بمال مبهم كقوله أعطوا فلانا ~~مأة فكالدين ولو أخذ أحد الشريكين بيتا في دار والاخر غيره وبنت الأول يجري ~~ماؤه في حصة الثاني لم يكن للثاني منعه من الجريان عليه فان التعديل انما ~~يتحقق بأن يكون لكل منهما حصة بحقوقها الا أن يشترط حين القسمة رد الماء ~~عنه فان اطلق أبقى على حاله وجوبا ولو وقع الطريق لأحدهما وكان لحصة الأخر ~~منفذ وطريق إلى الدرب صحت القسمة والا بطلت لانتفاء التعديل الا أن يجعل ~~عليه مجازا في حصة أو يشترط سقوط المجاز خلافا للقاضي فأبطل اشتراط سقوط ~~المجاز ولو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الأخر من الدار فهو ms3056 كجري ~~الماء له السلوك فيه ما لم يشترط السقوط ولولي الطفل والمجنون المطالبة ~~بالقسمة مع الغبطة لهما وعليه الحصة من أجرة القسام من مال المولي عليه لا ~~بدونها وان انتفت المفسدة واكتفينا في تصرفات الولي انتفائها فان الاجبار ~~بمجرده غير معلوم و طلب الشريك القسمة وانتفى الضرر أجبر الولي عليها وإن ~~فإن كانت الغبطة في الشركة لعموم الفتوى بالاجبار إذ لا ضرر وعليه الحصة من ~~أجرة القسام من مال المولي عليه في التحرر ويحتمل العدم لان أخذ الأجرة من ~~ماله ولا غبطة له اجحاف ولو قال صاحب النصف رضيت بالشرقي مثلا وقال الآخر ~~رضيت بالغربي ولم يتميز بالمساحة أحد النصفين عن الأخر لم يصح القسمة فان ~~قولهما ليسا الا برضا بالقسمة ولا قسمة الا بالافراز المقصد السابع في ~~متعلق الدعاوي المتعارضة وفيه فصول أربعة الأول في دعوى الاملاك لو تداعيا ~~عينا في يدهما ولا بينة لاحد منهما قضي لهما بهما نصفين وحلف كل لصاحبه فان ~~كلا منهما مدعي لما بيد الأخر والاخر منكر له وفي (ط) لما روى أن رجلين ~~تنازعا دابة ليس لأحدهما بينة فجعلها النبي صلى الله عليه وآله بينهما قال ~~والخبر محمول على أنه حلف كل واحد منهما لصاحبه ولم يذكر الحلف في الغنية ~~والاصباح ونسب في (ئع) إلى القيل (وفي الخلاف إلى الشافعي صح) ولعل الوجه ~~فيه انهما ان لم يحلف أحد منهما صاحبه كان الأحكم أيضا كذلك ولذا قال في ~~النافع بعد الحكم بكونها بينهما (ولكل منهما أحلاف صاحبه ولو نكلا قسمت ~~بينهما صح) بالسوية أيضا فان النكول كالاقرار بما فيه الدعوى وهو ما فيه ~~يده أو البينة ويبدأ بالاحلاف من ابتداء بالدعوى فان اقرنا فمن على يمين ~~صاحبه وفي التحرير ويبدأوا القاضي في الحلف بما يراه أو يخرجه القرعة ولو ~~نكل أحدهما وحلف الأخر فهي للحالف وان أقام كل منهما بينة فتعارضتا ولم ~~يمكن التوفيق فكذلك يكون بينهما بالسوية وان اختلفتا عددا أو عدالة أو بغير ~~ذلك فان كلا منهما يعتبر فيما لا يعتبر ms3057 فيه الأخرى فإنه يقضي لكل منهما بما ~~في يد صاحبه لا بما في يده كما إذا حلفا أو نكلا بناء على أن البينة بينة ~~الخارج والا فلكل منهما ما فيه يده قال في التحرير وهل يحلف كل واحد على ~~النصف المحكوم له به أو يكون له من غير يمين الأقوى عندي الأول مع احتمال ~~الثاني انتهي وفيه انه لا جهة للحلف مع ترجيح بينة الخارج ولا مع ترجيح ~~بنية الداخل نعم يتجه إذا قلنا بتساقط البينتين لتعارضهما كما نص على جميع ~~ذلك في (ط) و (ظ) الحسن انه يقرع بينهما فمن أخرجته القرعة حلف واخذ الجميع ~~وعند أبي علي أن مع تساوي البينتين يعرض اليمين على المدعين فأيهما حلف ~~استحق الجميع وان حلفا اقتسماها ومع اختلافهما يقرع من أخرجته حلف وأخذ ~~العين ولو أقام أحدهما بين قضي له بالجميع ان لم يحلفه صاحبه على ما في يده ~~أو أحلفه فحلف والا فان حلف صاحبه لم يكن له الا ما في يد صاحبه لان البينة ~~له ولو فإن كانت العين في يد أحدهما قضي له بها ان لم يكن بينة وعليه ~~اليمين لصاحبه فان نكل فحلف صاحبه استنقذه من يده ولو أقام كل منهما بينة ~~فهي للخارج مطلقا على قول ابني زهرة وإدريس ومع تساوي البينتين في العدد ~~والعدالة على قول الصدوقين والمفيد ويحتمله كلام سلار ومع الشهادة على مطلق ~~الملك لذي اليد سواء شهدت بينته الخارج بمطلقة له أو بالسبب عند (خ) وقيل ~~في دعاوي الخلاف الداخل الا أن يشهد بنية بمطلق الملك وبينة الخارج بالسبب ~~والتحقيق في تعارض البينات (انش) ولو أقام الداخل بنية ولم يقم الخارج؟؟ لم ~~يسقط منه اليمين لان شانه اليمين دون البينة ولان البينة لا يدفع الانتقال ~~ولكن سيأتي في باب الترجيح ان لذي اليد إقامة البينة لاسقاط اليمين ولو ~~أقام الخارج خاصة انتزعها وليس للداخل الامتناع بحلف أو احلاف ولو فإن كانت ~~في يد ثالث حكم لمن يصدقه بعد اليمين منهما أي من الثالث ms3058 ومن يصدقه الأخر ~~فالتصديق بمنزلة اليد وسيأتي احتمال العدم والصدق يحلف الأخر ان ادعي علمه ~~بملكه لدفع الغرم عن نفسه ولا خلاف في أنه إذا سلمه أحدها ثم أقربه لاخر ~~غرمه له للاتلاف واختلف في الغرم بمجرد الاقرار لأحدهما ثم للاخر فعلي ~~الغرم كان لغير المصدق احلافه على البت أو نفي العلم فان امتنع حلف غير ~~المصدق واغرم له ولو كذبهما معا أقرت في يده بعد أن يحلف لهما فإنهما ~~مدعيان عليه فان نكل فكما لا يد لاحد عليه فان حلفا أو نكلا اقتسماه وان ~~حلف أحدهما خاصة كان له لو صدقهما بأن قال إنه لهما فإن كانت بينهما ~~بالسوية واحلف لهما ان ادعيا عليه العم أو لكل من ادعاه عليه منهما فان نكل ~~حلف المدعي وغرم له النصف واحلف كل لصاحبه وكذا ان نكلا فإن كانت بينهما ~~بالسوية وان نكل أحدهما كان الكل للاخر وغرم الثالث النصف ان سلمه إلى ~~الناكل وادعي الحالف عليه العلم فأحلفه فنكل ولو قال الثالث ليست في واقتصر ~~عليه أو قال لا اعرف صاحبها أو هي لاحد كما ولا اعرف عينه أقرع بينهما في ~~وجه لتساويهما في الدعوى وعدم البينة فمن خرجت باسمه حلف وكانت له فان نكل ~~حلف الأخر فان نكلا قسمت بينهما والوجه عندي التحالف وفاقا للتذكرة فان ~~حلفا أو نكلا فإن كانت بينهما والا فللحالف ولو كان لأحدهما بينة حكم بها ~~له وحلف الأخر لاحتمال انتقال الملك فان البينة انما تشهد بثبوت الملك له ~~وهو لا يدفع الانتقال PageV02P353 # وان شهدت بالملك الان فلا يمين ولو أقاما بينة قضى لأرجحهما عدالة مع ~~يمينه لما عرفت وللنص في الأكثر كما ستسمع والاحتياط ونص عليه أكثر الأصحاب ~~قاطعين به وفي التحرير جعله أقرب والا عدلية كما في (ئر) بمعني أن إحديهما ~~أكثر مواظبة على الأعمال الصالحة والمندوبات وإن فإن كانت الأخرى غير محلة ~~بواجب ولا مرتكبة لقبيح ثم الظاهر أنه يحلف على نفي ما ادعاه الأخر لكنهم ~~ذكروا انه يحلف على صدق شهوده أو ms3059 ان الحق له أو صحة دعواه ولعل المراد ذلك ~~فان تساويا عدالة فلأكثرهما عددا مع يمينه فان تساويا أقرع بينهما فمن خرج ~~اسمه احلف وأعطي الجميع فان نكل احلف الأخر وقضي له فان نكلا قسم بينهما ~~وهذا مذهب (خ) في (يه) والحسن والحلبي وابني زهرة وحمزة وإدريس وابني سعيد ~~وينص على الترجيح بالكثرة ما في خب رأبي بصير عن الصادق عليه السلام من أن ~~عليا عليه السلام اتاه قوم يختصمون في بغلة فقضي بها لأكثر بينة واستحلفهم ~~وقوله عليه السلام في خبره أكثرهم بينة يستحلف ويدفع إليه ويدل على الترجيح ~~بالكثرة والعدالة ما في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه ~~السلام كان علي عليه السلام إذا اتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعددهم أقرع ~~بينهم على أيهم يصير اليمين واما النصوص على القرعة مع التساوي وللعامة قول ~~بعدم الاحلاف فكثيرة جدا وقيل في (ط) يقضي بالقرعة مع الاطلاق أي شهادة ~~البينتين بمطلق الملك ويقسم بينهما بالسوية مع الشهادة بالسبب ويختص ذوا ~~السبب به ان شهدت بينة أحدهما بالسبب وبينة الأخر بالمطلق جمعا بين الاخبار ~~والقرعة وخبر ابن طرفة ان رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة ~~فجعله علي عليه السلام بينهما وخبر غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام ~~ان أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقام ~~البينة انه؟؟ انبتها فقضي بها للذي في يده وقال لو لم يكن في يده جعلتها ~~بينهما نصفين والخبران ضعيفان مع احتمال الأول كون البعير بيديهما وفي خبر ~~إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام ان رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين ~~عليه السلام في دابة في أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة انها أنتجت ~~عنده فأحلفهما علي عليه السلام فحلف أحدهما وأبي الأخر أن يحلف فقضي بها ~~للحالف فقيل له لو لم يكن في يد واحد منهما وأقاما البينة قال أحلفتهما ~~فأيهما حلف ونكل الأخر جعلتهما للاخر فان حلفا جميعا جعلتها بينها نصفين ~~وحمله الشيخ في ms3060 (يب) والاستبصار على أنهما اصطلحا على ذلك فان في الاستبصار ~~ويمكن أن يكون ذلك نايبا عن القرعة بأن لم يختار؟؟ وأجاب كل واحد منهما إلى ~~اليمين ورأي ذلك الامام صوابا كان مخيرا بين العمل على ذلك والعمل على ~~القرعة انتهي ويحتمله خبر غياث وعمل بظاهر هذا الخبر أبو علي فقال ولو فإن ~~كانت العين في أيديهما جميعا أو لم يكن في يد واحد وتساويا عدد البينتين ~~عرضت اليمين على المدعين فأيهما حلف استحقها ان؟؟ خروان حلفا جميعا فإن ~~كانت بينهما نصفين قال ولو اختلفت اعداد البينتين فتشاحا على اليمين أقرع ~~بينهما بسهام على اعداد الشهود لكل واحد منهما فأيهما خرج سهمه فإن كانت ~~اليمين عليه وإذا حلف دفعت العين التي قد ادعيت إليه واستند في هذا الأخير ~~إلى خبر السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن ابائه عليه السلام ان ~~عليا عليه السلام قضي في رجلين ادعيا بغلة فأقام أحدهما شاهدين والاخر خمسة ~~فقال صاحب الخمس خمسة أسهم ولصاحب الشاهدين سهمان وحمل السهام (على سهام ~~صح) القرعة وفائدة تكثير السهام نظير ما مر ذكره في القسمة وهو تكثير رقاع ~~الأكثر شهودا ليكون أقرب إلى الخروج وحمل (خ) هذا الخبر على الاصطلاح وأولى ~~منه اسناد قضائه عليه السلام إلى أمر اخر وقال الحسن بعد ما ذكر القرعة عند ~~تساوي البينتين وحلف من خرجت باسمه وتواترت الاخبار عنهم عليهم السلام انهم ~~قالوا اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاء كل واحد ~~منهما بشهود عدول على عدة واحدة فاسهم رسول الله صلى الله عليه وآله بينهما ~~فأعطاه الذي خرج اسمه وقال اللهم انك تقضي بينهما وزعمت بعض العامة ان ~~المدعيين إذا أقام كل منهما شاهدي عدل على شئ واحد انه له دون غيره حكم ~~بينهما نصفين فيقال لهم كتاب الله حكم بذلك أم سنة رسول الله أم الاجماع ~~فان ادعوا (الكتاب فالكتاب ناطق بالرد عليهم وان ادعوا السنة فالسنة في ~~القرعة مشهورة في الرد عليهم فان ادعوا صح) ms3061 الاجماع كفي الخصم مؤنتهم يقال ~~لهم أليس إذا أقام كل منهما شاهدي عدل في دار انها له فشهود كل منهما يكذب ~~شهود الأخر والعلم محيط بأن إحدى الشهداء صادقة والأخرى كاذبة فإذا حكما ~~بالدار بينهما نصفين فقد أكذبنا شهودهما جميعا لان كل واحد منهما يشهد ~~شهوده بالدار كلها دون الأخر فإذا فإن كانت أحدي الشهود كاذبة والأخرى ~~صادقة فيجب أن يسقط إحديهما ولا سبيل إلى الحكم فيما شهدوا الا بالغاء ~~إحديهما ولم نجد إلى الغاء واحدة منهما سبيلا الا بالقرعة انتهي ولو ~~أنكرهما الثالث فأقام أحدهما بينة حكم له فقد صارا مدعيين معه فإذا انتزعت ~~العين منه وسلمت إلى من أقام البينة فان أراد الأخر أدي عليه وأحلفه فان ~~نكل حلف وأخذها وان أقاما بينتين متساويتين عددا وعدالة أقرع فمن أخرجته ~~حلف وأخذ الجميع إلى أخر ما مر وان أقربها بعد انكاره لهما أو لأحدهما قبل ~~اقراره إذا لم يكن بينة يخالف الاقرار فيكون في يديهما أو يدي أحدهما وحكم ~~النزاع في الصورتين معلوم وان أقر لأحدهما ابتداء من غير سبق انكار صار ~~المقر له لصاحب اليد فالعين له ان لم يكن بينة الا أن يحلفه الأخر فنكل ~~وحلف الأخر أو فإن كانت لهما بينتان متعارضتان ورجحنا بينة الداخل وكذا مع ~~سبق الانكار الا أن اليد معه لا يفيد إذا كان الاقرار بعد التحالف أو إقامة ~~البينة إلا إذا أقاما بينتين وقبل الترجيح بينهما أقر لأحدهما فإنه ~~بصيرورته حينئذ صاحب اليد بترجيح بينة أو بينة الأخر على الخلاف واحتمل عدم ~~الفائدة حينئذ لان يده بعد البينة مستحقه للإزالة فلا اثر لتصديقه وليس هذا ~~الكلام تكرار لان ما تقدم ان العين لمن يصدقه بعد اليمين منهما وليس فيه ان ~~المصدق ذو اليد ولو قال هي لاحد كما لا اعرفه عينا أو لا اعرف صاحبها منكما ~~أو مطلقا أو هو أحدهما أو غيركما أو قال أودعتهما أحدهما أو رجل لا اعرفه ~~عينا أو ما يؤدي معني أحدهما فادعيا عليه العلم حلف لكل ms3062 منهما على نفي ~~العلم فان اقراره يفيد اليد وهل يكفيه يمين واحدة لنفي العلم به قطع في ~~التذكرة واختاره في وديعة الكتاب مع احتماله التعدد واختار التعدد في وديعة ~~التحرير على استشكال فان نكل وحلف أحدهما سلمت له العين وان حلفا وأخذ ~~العين واقتسماه فإن كان اعترف بها لأحدهما وأنكرا العلم بالعين منهما غرم ~~لهما مع العين القيمة فاقتسماها فان سلمت العين لأحدهما بحجة رد عليه نصف ~~القيمة ولم يرد الأخر لأنه استحق بيمينه كذا اطلق في وديعتي الكتاب ~~والتحرير وفي التذكرة انه ان قامت البينة على أن العين لأحدهما ردت القيمة ~~بتمامها وان حلف أحدهما ونكل الأخر رد الحالف نصف القيمة دون الناكل وهو ~~الوجه (وان حلف أحدهما تسلمت له العين صح) وان نكلا فان قال الثالث انها ~~لغيرهما لم يستحقها شيئا وان قال إنه لأحدهما اقتسماها في وجه ووقف إلى أن ~~يصطلحا في اخر وان صدقاه فلا يمين عليه وان صدقه أحدهما حلف للاخر وان أقر ~~بها لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له صاحب اليد كما عرفت فان قال غير من ~~أقر له أحلف لي على أنها ليست ملكي أو لست المودع لك حلف فان نكل حلف ~~المدعي وأغرم هو المثل أو القيمة وقت الحلف أو الاقرار على اشكال كذا في ~~التذكرة لأنه يدعي عليه انه أتلف ماله بالاقرار به لغيره سلمه إلى الغير أم ~~لا للزوم التسليم بالاقرار ولا مجال لان يقال التلف انما يلزم إذا لم يكن ~~له بينة من غير معارض أو أحلف المصدق لان له أن يترك الدعوى مع المصدق ~~ويدعي مع المثبت وسواء قلنا أن حلف المدعي بعد نكول المنكر كاقراره أو ~~كالبينة بناء على الغرم ان أقر لأحدهما أو لا به ثم للاخر وقد يقال إن كان ~~كالاقرار وقفت العين حتى يصطلحا أو قسمت بينهما كما لو أقرت لهما وعند خ؟ ~~في (ط) لا غرم ولا يمين لأصل البراءة وان اعترفت بهما لهما معا بأن قال ~~إنهما لهما فهي كما لو فإن ms3063 كانت في أيديهما ابتداء وعليه اليمين لكل منهما ~~في النصف المحكوم به لصاحبه ان ادعيا علمه فان نكل فكما مر PageV02P354 # ولكن ان حلف أحدهما غرم نصف القيمة بناء على الغرم والا فلا يمين وعلى كل ~~منهما اليمين لصاحبه في النصف المحكوم له به ان لم يكن بينة فان حلفا أو ~~نكلا فإن كانت بينهما وكذا ان أقاما بينتين والا فهي للحالف أو ذي البينة ~~كما تقدم جميع ذلك ولو كان في يد كل منهما عبد فادعاهما كل منهما فلكل ~~منهما ما في يده وان خلفا أن وقع الاحلاف فان أقاما بينة قضي لكل منهما ~~بالعبد الذي في يد الآخر لتقدم بينة الخارج (أو اقتصار كل بينة على الشهادة ~~بما في يد الآخر صح) ولو أقام أحدهما بينة قضي له بهما إذا شهدت بهما أو ~~بما في يد صاحبه وعلى كل فعليه اليمين لما في يده ان احلفه صاحبه و لو ~~تداعي الزوجان متاع البيت كلا أو بعضا حكم لذي البينة منهما فان فقدت فيد ~~كل واحد على النصف من كل من اجزائه ان تعددت يقضي له به بعد اليمين ويحلف ~~كل منهما لصاحبه ويقسم كل من اجزائه بينهما نصفين وكذا إذا فإن كانت لكل ~~منهما بينة سواء صلح لهما كالفرش وأكثر الأواني أو لأحدهما كالعمايم ~~والطيالسة له والحلي والمقانع لها وسواء كانت الزوجية بينهما قائمة أولا ~~وسواء فإن كانت الدار لهما أو لأحدهما أو الثالث وسواء تنازع الزوجان أو ~~ورثتهما أو أحدهما مع ورثة الأخر وسواء فإن كانت يداهما عليه مشاهدة كعمامة ~~أو خلخال تشبثا به أو حكما وهو الكون في بيت يسكنانه وسواء جرت العادة في ~~جهاز مثلها بقدره أولا وفاقا للمبسوط للعمومات وقال أبو حنيفة ان تنازع ~~أحدهما ورثة الأخر فالقول قول الباقي منهما وقال فيما عليه يداهما حكما إن ~~كان مما يصلح للرجال أولهما فالقول قوله والا فقولها وقال أبو يوسف ان جرت ~~العادة في جهاز مثلها بقدره فالقول قولها وقيل في (ف) و (ئر) يحكم للرجل ms3064 ~~بما يصلح له وللمرأة بما يصلح لها ويقسم ما يصلح لهما بينهما كل ذلك بعد ~~يمينها للاجماع على ما ادعياه وخبر رفاعة النحاس عن الصادق عليه السلام قال ~~إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء (وله ما يكون ~~للرجال صح) وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما قال وإذا طلق الرجل المرأة ~~فادعت أن المتاع لها وادعي الرجل ان المتاع له كان له ما للرجال ولها ما ~~للنساء وقال ابن إدريس ويعضده الأدلة لان ما يصلح للنساء الظاهر أنه لهن ~~وكذلك ما يصلح للرجال لهم واماما يصلح للجميع فيداهما معا عليه فيقسم ~~بينهما لأنه ليس أحدهما أولى به من الآخر ولا يترجح أحدهما على الأخر وهو ~~خيرة التحرير و (فع) و (مع) والتلخيص وفي (ئع) انه أشهر في الروايات وأظهر ~~بين الأصحاب وفي (المخ) والمعتمد أن يقول إن كان هناك قضاء عرفي يرجع إليه ~~ويحكم به بعد اليمين والا كان الحكم فيه كما في غيره من الدعاوي قال إن ~~عادة الشريح في باب الدعاوي بعد الاعتبار والنظر راجعة إلى ما ذكرناه ولهذا ~~حكم بقول المنكر مع اليمين بناء على الأصل وبأن المتشبث أولي من الخارج ~~لقضاء العادة بملكية ما في يد الانسان غالبا وحكم بايجاب البينة على من ~~يدعي خلاف الظاهر والرجوع إلى من يدعي الظاهر واما مع انتفاء الغرف فلتصادم ~~الدعويين مع عدم الترجيح لاحديهما فتساويا فيهما انتهى والقاضي موافق ~~للخلاف لكنه خص المسألة بتداعيهما بعد الطلاق وابن حمزة أيضا موافق له لكن ~~يظهر منه انه لا يعتبر اليد منهما الا بالمشاهدة فإنه خص الحكم بما إذا كان ~~المتاع بأيديهما وقال وإن كان في يد أحدهما فإن كانت البينة على اليد ~~الخارجة واليمين على المتشبثة وروى في عدة أخبار انه للمرأة لأنها تأتي ~~بالمتاع من أهلها قال الصادق عليه السلام في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج ~~المتاع متاع المرأة الا أن يقيم الرجل البينة فقد علم من بين لا بيتهما ان ~~الامرأة يزف إلى بيت زوجها ms3065 بمتاع قال الراوي يعني بين حيلي مني لأنه عليه ~~السلام قاله وهو بمني وفي خبر اخر له مثل ذلك وزاد عنه عليه السلام الا ~~الميزان فإنه من متاع الرجل وفي خبر آخر له حكي للصادق عليه السلام اختلاف ~~ابن أبي ليلى في هذه المسألة وقضائه فيها أربع قضيات أولها كما في (ف) ~~وثانيها كما في الكتاب ثم قال ثم قضي بعد ذلك بقضاء لولا إلى شهدته لم أرده ~~عليه ماتت امرأة منا وله زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال اكتبوا إلى ~~المتاع فلما قرءه قال هذا يكون للمرأة و للرجل فقد جعلته للمرأة الا ~~الميزان فإنه من متاع الرجل ثم سئله عليه السلام ما يقول فيه أنت فقال ~~القول الذي أخبرتني انك شهدته منه قال يكون المتاع للمرأة فقال عليه السلام ~~لو سئلت من بينها يعني الحبلين؟ ونحن يومئذ بمكة لأخبروك ان الجهاز والمتاع ~~يهدي علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل فتعطي الذي جاءت به وهو المدعي ~~فان زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت بالبينة وفي خبر زرعة عن سماعة سئله عن ~~الرجل يموت ماله من متاع البيت قال السيف والسلاح والرجل وثياب جلده وهذا ~~خيرة الاستبصار وحمل خبر رفاعة على التقية أو الصلح قلت ويمكن ايراد فيه ~~بما للنساء ما جرت العادة بنقلها له من أهلها في الجهاز وبما للرجال خلافه ~~وبما يكون لها مكا يحتمل الامرين قال في (المخ) واعلم أن ما رواه (خ) من ~~الأحاديث يعطي ما فصلناه نحن أولا ويدل عليه لحكمه عليه السلام بأن العادة ~~قاضية بأن المرأة تأتي بالجهاز من بيتها فحكم لها وان العادة قاضية بأن ما ~~يصلح للرجال خاصة فإنه يكون من مقتنياته دون مقتنيات المرأة وكذا ما يصلح ~~للمرأة خاصة يكون من مقتنياتها دون مقتنيات الرجل و المشترك يكون للمرأة ~~قضاء لحق العادة الشايعة ولو فرض خلاف هذه العادة في وقت من الا وفات أو ~~صقع من الأصقاع لم يحكم لها ولو ادعي أبو الزوجة الميتة انه أعارها بعض ما ms3066 ~~في يدها من متاع أو غيره كلف البينة كغيره وعليه فتوى الأصحاب وروى عن ~~الصادق عليه السلام انه يصدق بغير بينة رواه جعفر بن عيسى قال كتبت إليه ~~عليه السلام جعلت فداك المرأة تموت فيدعي أبوها انه أعارها بعض ما كان ~~عندها من متاع وخدم أتقبل دعواه بلا بينة أم لا تقبل دعواه الا بينة فكتب ~~عليه السلام يجوز بلا بينة قال وكتبت إليه عليه السلام ان ادعي زوج المرأة ~~الميتة أو أبو زوجها أو أم زوجها في متاعها أو خدمها مثل الذي ادعي أبوها ~~من عارية بعض المتاع أو الخدام يكونان بمنزلة الأب في الدعوى فكتب لا قال ~~ابن إدريس أول ما أقول في هذا الحديث انه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا ~~وفيه ما يضعفه وهو أن الكاتب للحديث ما سمع الامام يقول هذا ولا شهد عنده ~~شهود أنه قال وافتي ولا يجوز أن يرجع إلى ما يوجد في الكتب فقد يزور على ~~الخطوط ولا يجوز للمستفتي أن يرجع الا إلى قول المفتي دون ما يجده بخطه ~~بغير خلاف من محصل ضابط لأصول الفقه قال ولقد شاهدت جماعة من متفقهة ~~أصحابنا المقلدين بشواذ الكتاب يطلقون القول بذلك وان أبا الميتة لو ادعي ~~كل المتاع وجميع المال كان قوله مقبولا بغير بينة وهذا خطأ عظيم في هذا ~~الامر الجسيم لأنهم ان كانوا عاملين بهذا الحديث فقد أخطأوا من وجوه أحدها ~~انه لا يجوز العمل عند محصلي أصحابنا باخبار الآحاد على ما كررنا القول فيه ~~وأطلقناه والثاني أن يعمل باخبار الآحاد لا يقول بذلك ولا عمل به الا إذا ~~سمعه الراوي من الشارع والثالث ان الحديث ما فيه انه ان ادعي أبوها جميع ~~متاعها وخدمها وانما قال بعض ما كان عندها (ولم يقل جميع ما كان عندها صح) ~~ثم إنه مخالف لأصول المذهب ولما عليه اجماع المسلمين ان المدعي لا يعطي ~~بمجرد دعواه والأصل براءة الذمة وخروج المال من يد مستحقه يحتاج إلى دليل ~~والزوج يستحق سهمه بعد موتها ms3067 بنص القرآن فكيف يرجع عن ظاهر التنزيل بأخبار ~~الآحاد وهذا من أضعفها ولا يعضده كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا اجماع منعقد ~~فإذا خلا من هذه الوجوه بقي في أيدينا من الأدلة ان الأصل براءة الذمة ~~والعمل بكتاب الله و اجماع الأمة على أن المدعي لا يعطي بمجرد دعواه ثم لم ~~يؤد هذا الحديث الا القليل من أصحابنا ومن أورده في كتابه لا يورده الا في ~~باب النوادر وشيخنا المفيد وسيد المرتضى لم يتعرضا له ولا أورداه في كتبهما ~~وكذلك غيرهما من حقيقي أصحابنا وشيخنا أبو جعفر (ره) ما أورده في جميع كتبه ~~بل في كتابين منها فحسب ايرادا لاعتقاد كما أورد أمثاله من غير اعتقاد ~~لصحته على ما بيناه وأوضحناه في كثير مما تقدم في كتابها هذا ثم شيخنا (أبو ~~جعفر الطوسي رجع عنه وضعف في جواب المسائل الحايرات المشهورة عنه المعروفة ~~وقد ذكر شيخنا صح) المفيد محمد بن محمد بن النعمان (ره) في الرد على أصحاب ~~العدد الذاهبين إلى أن شهر رمضان لا PageV02P355 # لا ينقص قال فاما ما تعلق به أصحاب العدد في أن شهر رمضان لا يكون أقل من ~~ثلاثين يوما فهي أحاديث شاذة قد طعن نقاد الآثار من الشيعة الإمامية في ~~سندها وهي مثبتة في الصيام في أبواب النوادر ثم يحتمل بعد تسليمه وجها ~~صحيحا وهو أن يجوز بلا بينة المراد به الاستفهام وأسقط حرفه كما قال عمر بن ~~أبي ربيعة ثم قال اتجها قلت بهرا عدد القطر والحصي والتراب ويحتمل أيضا انه ~~أراد بذلك التهجين والذم لمن يري عطية ذلك بغير بينة بل بمجرد دعوى الأب ~~كما قال تعالى ذق انك أنت العزير الكريم انتهي وباب الوجهين جوابه عليه ~~السلام بما كتبه ثانيا ثم إن الذي رأيناه في حائريات الشيخ انه سئل عن ~~الرجل إذا ادعي بعد وفاة بينة إذا هلكت عند زوجها انه قد أعارها جميع ~~متاعها هل يقبل قوله في ذلك كما يقبل في بعضها وان ادعي عليها في حيوتها ما ~~ادعاه بعد ms3068 وفاتها من اعارتها بعض المتاع أو كله ما الحكم في ذلك فأجاب ~~الشيخ القول قول أيها في الحالين مع يمينه انه كان أعارها ولم يهبه لها ولا ~~استحقته على وجه انتهي وعندي انه لا اشكال في الخبر ولا مخالفة فيه للأصول ~~وان المراد ادعاء الأب فيما جهزها به وعلم أنه نقلها من بيت أبيه وانه الذي ~~أعطاها فحينئذ إذا ادعي انه أعارها فالقول قوله لان الأصل عدم انتقال الملك ~~والفرق بينه وبين الزوج وأبيه وأمه ظاهر لجريان العادة بنقل المتاع والخدم ~~من بيت الأب وقريب منه ما في التحرير من العمل على الظاهر من أن المرأة ~~تأتي بالمتاع من بيت أهلها وكذا البحث لو تنازعا أي الأب والبنت في بعضه أي ~~بعض ما بيدها ولو كان في دكان عطار ونجار واختلفا في قماشة أي ما فيه من ~~الآلات حكم لكل بآلة صناعته مع يمينه للظاهر كما كان يحكم بما للرجال للزوج ~~بما للنساء للمرأة وذكر ذلك في التحرير على الاحتمال ولو اختلف المؤجر ~~للدار والمستأجر في شئ في الدار فإن كان منقولا كالأثاث فهو للمستأجر مع ~~يمينه لجريان العادة بخلو الدار المستأجرة من الأقمشة والا فللمؤجر مع ~~يمينه كالوقوف والسلم المثبتة والرحى المنصوبة وبالجملة ما يتبع الدار في ~~البيع ولو أشكل الحال كالباب المقلوع والرفوف المستعارة فالوجه كما في ~~التحرير انه للمستأجر لان يده عليه ولو كان الخياط في دار غيره فتنازعا في ~~الإبرة والمقص حكم بهما للخياط إذا اعترف صاحب الدار انه دعاه ليخيط له ~~ثوبا ولم يكن هو أيضا خياطا وهذا مفهوم من غيره لقضاء العادة بأن من دعي ~~خياطا إلى منزله للخياطة فإنه يستصحب ذلك معه فان اعترف الخياط وأظهر انه ~~لم يدعه للخياطة ولم يكن ما يدعيه في يده فهو لصاحب الدار فإنه بيده ولو ~~تنازعا في القميص فهو لصاحب الدار لان العادة ان القميص لا يحمله الخياط ~~إلى منزل غيره الذي دعاه للخياطة نعم لو كان بيده حكم به له مع اليمين ~~وراكب الدابة أولى ms3069 من قابض لجامها لأنه أقوى يدا وفي (كره) لبعد تمكين صاحب ~~الدابة غيره من ركوبها وامكان أخذ اللجام من صاحبها خلافا للشيخ في (ف) و ~~(ط) في وجه فسوي بينهما وقسمها بينهما بالسوية لثبوت اليد لهما وصاحب الحمل ~~على جل؟ مثلا أولى من غيره بلا خلاف كما في (ط) لأنه كالركوب ولكن لو تنازع ~~هو والاخذ بالزمام اتى فيه الخلاف والسرج لصاحب الدابة دون الراكب وإن كان ~~تحت تصرفه لقضاء العادة بأن من له دابة فله سرج بخلاف من ليس له دابة وفيه ~~نظر والراكب أولي بالحمل من صاحب الدابة لأنه في تصرفه ولا قضاء للعادة ~~بكون الحمل لصاحب الدابة ولو تنازع صاحب العبد وغيره في ثياب العبد التي ~~عليه فهي لصاحب العبد لان يد العبد عليها ويده يد مولاه ولو تنازع صاحب ~~الثياب التي على العبد واخر في العبد تساويا بلا خلاف كما في (ط) ولا يترجح ~~صاحب الثياب بلبس العبد لها وانتفاع بها لان نفع الثياب يعود إلى العبد لا ~~إلى صاحبه بخلاف (أحد قوليه فسوى بين يدي الالتقاط وغيره ولا فرق بين أن ~~يكون مميزا أو غيره خلافا للشافعية صح) الحمل فان صاحبه المنتفع به قال في ~~(كره) ولان الحمل لا يجوز أن يحمله على الحمل الا بحق ويجوز أن يجبر العبد ~~على لبس قميص غير مالكه إذا كان عريانا وبذله ولو تنازع صاحب النهر والأرض ~~في حايط بينهما من غير قرينة مرجحة لأحدهما من اتصال ببناء أو إحاطة بالأرض ~~فهو لهما إذا تحالفا لأنه حاجز بينهما أو يبديهما ولا مرجح فتساويا ولو ~~ادعي رقية صغيرة مجهولة النسب في يده من غير معارض حكم به له ظاهر الا أن ~~يعلم أن يده يد الالتقاط خلافا للشافعي في وجه فأحوجوا مدعي رقية المميز ~~إلى بينة وهو خيرة (ط) فلو بلغ وانكر الرقية أحلف المولى وإن كان الأصل ~~الحرية لثبوت رقيته شرعا فلا يرفع الا بحجة خلافا للشافعي في أحد قوليه ~~فأحوج المولى إلى البينة وكذا لو كان في ms3070 يد اثنين فادعيا رقيته لهما حكم ~~لهما إذا اتفقا أو تنازعا فتحالفا فلو بلغ وانكر لم يقبل منه بل حلفا وبقي ~~على الرقية ولو كان كبيرا لم يحكم برقيته الا أن يصدقهما أو يصدق أحدهما ~~فيكون مملوكا له دون الأخر فان اقرار الكامل على نفسه جايز عندنا وللعامة ~~قول بعدم القبول مطلقا وأخر بالقبول فيما يضر نفسه لا فيما يضر غيره وكذا ~~لو كان لأحدهما بينة دون الأخر حكم برقية له وإذا أقاما بينتين متعارضتين ~~فيصدق أحدهما خاصة لم يترجح به بينة لأنه لا يدل له على نفسه فإنه إن كان ~~حرا فلا يد لاحد عليه وإن كان مملوكا فلا يد عليه الا لمالكه مسائل من ~~الدعاوي المتعارضة الأول لو كان في أيديهما عين فادعاها أحدهما وادعي أخر ~~منهما نصفها ولا بينة فهي بينهما بالسوية ولكن على مدعي النصف اليمين ~~لصاحبه ان أحلفه ولا يمين له على صاحبه فإنه لا يدعي عليه شئ ولو أقام كل ~~منهما بينة فالنصف للمستوعب بلا منازع وتعارضت البينات في النصف الذي في يد ~~صاحب النصف فان حكمنا للخارج ببينة فهو لمدعي الكل أيضا ولا شئ لمدعي النصف ~~وان حكمنا به أي بالمشهود أو بالتعارض لذي اليد فهو لصاحب النصف رقاقا ~~للشيخ لان التنازع في العين وهي لا يعول فيقسم على طريق المنازعة كما تنازع ~~ثلاثة في ثلاثة عبيد فادعي أحدهم الجميع والثاني اثنين والثالث واحد ~~فالخالي عن المنازعة للأول والخالي عن منازعة الثالث بين الأولين والثالث ~~بينهم أثلاثا ولو أقام أحدهما خاصة ببينة حكم بها ولو فإن كانت العين في يد ~~ثالث لا يدعيها وأقاما بينة فللمستوعب النصف بلا منازع ويتعارض البينتان في ~~النصف الآخر فيحكم كما عرفت للأعدل شهودا فان تساويا فالأكثر فان تساويا ~~سقطا وأقرع ويقضي للخارج بالقرعة مع يمينه فان امتنع منها حلف الأخر فان ~~نكل قسم النصف بينهما فللمستوعب ثلاثة الأرباع وللآخر الربع وسيأتي احتمال ~~عدم التساقط بل يعمل البينتان ويقتسمان النصف بينهما ويحتمل اعمال الخارج ~~منهما بالقرعة من غير ms3071 يمين وفي مرسل محمد بن أبي حمزة عن الصادق عليه ~~السلام في رجلين كان بينهما درهما ن فقال أحدهما الدرهمان لي وقال الآخر ~~هما بيني وبينك فقال عليه السلام قد اقران أحد الدرهمين ليس له فيه شئ وانه ~~لصاحبه واما الأخر فبينهما ونحوه مرسل عبد الله بن مغيرة عنه ويحتمل على ~~تقدير ثبوت أيديهما عليها وخروجها عنها ما قاله أبو علي من أن يكون لمدعي ~~الكل الثلثان ولمدعي الثلث النصف بعد التحالف أو تعارض البينتين لان ~~المعارضة (المنازعة لم يختص معينا بل وقعت صح) وقعت في اجزاء غيره معينه ~~ولا مشار إليها فيقسم العين بينهما على طريق العدل كما لو مات انسان وعليه ~~لاخر الف ولآخر الفان وحلف ألفا اتفاقا فإنها يقسم بينهما أثلاث ويحتمل ~~اختصاص الاحتمال بما إذا خرجت العين في أيديهما لكون عدم التعين فيه أظهر ~~وعلى كل تقدير ففيه ان النصف المشاع مما لا نزاع فيه والنصف الآخر يدعي كل ~~منهما كله وانه كما أن النزاع في المشاع فكذا اليد على المشاع والفرق بين ~~النزاع هنا ونزاع ديان الميت ظاهر فإنهم انما يتنازعون فيما على ذمته لا ~~على عين التركة وفي المثال المذكور كل (فهم يدعي كل صح) التركة ولذا قال في ~~(المخ) وهو يعني قول أبي على الأقوى عندي لو زاد المدعون على اثنين يعني ~~واستوعب دعاوي غير مدعي الجميع العين أو زادت عليها كما إذا ادعي أحد ~~الثلاثة الجميع وأخر منهم الثلثين وأخر الثلث فإنه حينئذ لا يبقي في العين ~~جزء لا نزاع فيه بخلاف ما ادعي أحدهم الجميع وكل من PageV02P356 # الآخرين الثلث الثاني لو فإن كانت العين في يد ثلاثة فادعي أحد النصف ~~والثاني الثلث والثالث السدس فيد كل واحد منهم على الثلث فصاحب دعوى الثلث ~~لا يدعي زيادة عما في يده وصاحب السدس يفضل في يده سدس لا يدعيه سوى مدعي ~~النصف فيحكم له به فبالحقيقة لا نزاع هنا بينهم فلا حاجة لاحد منهم إلى ~~اليمين الا أن يكذب مدعي النصف مدعي الثلث ms3072 فيأخذ منه نصف السدس ومن الأخر ~~نصف السدس وللعامة قول بأنه إذا جحد بعضهم بعضا فإن كانت بينهم أثلاثا قال ~~في (ط) هذا غلط عندنا لأنه لا يجوز أن يدعي واحد سدسا فيقضي له بثلثها وكذا ~~لو أقاموا كل منهم بينة على مدعاه كان لكل منهم ما يدعيه وان لم يفتقر إلى ~~بينة لأنه لا نزاع بينهم حقيقة وللعامة قول بأن لصاحب النصف ثلثا ونصف سدس ~~فان بيده ثلثا ويدعي سدسا مشاعا فيما بأيدي الباقين جميعا الا فيما بيد ~~صاحب السدس خاصة فإنما يدعي على كل منهما نصف السدس فيحكم له بما في يد ~~صاحب السدس بنصف السدس لان له به بينة بلا معارض ولا يقضي له بنصف السدس ~~مما في يد صاحب الثلث لان له بينة بالثلث الذي يدعيه ويده عليه والبينة ~~بينة الداخل فيبقي في يد صاحب السدس نصف سدس لا يدعيه هو ولا غيره فهو لمن ~~أقر له به وهو مع ابتنائه على تقديم بينة الداخل يندفع بأن المفروض انه لا ~~نزاع مع صاحب النصف في تمام السدس الذي بيد صاحب الثلث لا لذي اليد ولا ~~لغيره فيسلم له من غير يمين ولا بينة فمع البينة أولي ولو ادعي في المسألة ~~كل منهم أن باقي الدار وديعة أو عارية معه لغيرهم وكانت لكل منهم بينة بما ~~ادعاه من الملك خاصة قضي له به كما مر لان بينة تشهد له بما ادعاه ولا ~~معارض لها فيأخذ صاحب النصف السدس من صاحب السدس وان لم يكن لواحد منهم ~~بينة حلف كل منهم لادعاء كل منهم أن الباقي وديعة أو عارية وأقر في يده ~~ثلثها وكذا لو فإن كانت لكل منهم بينة بالملك والاستيداع أو الإعادة جميعا ~~أخذ كل منهم (من كل منهم صح) ثلثها ومن كل من الآخرين سدسها وعلى تقديم ~~بينة الداخل أقر في يد كل منهم ثلثها الثالث لو ادعي أحدهم الجميع والثاني ~~النصف والثالث الثلث ويدهم عليها فإن لم يكن بينة فلكل الثالث الذي بيده ~~وعلى ms3073 الثاني والثالث اليمين للمستوعب لأنه يدعي ما في أيديهما وعليه أي ~~المستوعب و على الثالث اليمين للثاني لادعائه على كل منهما نصد سدس ولا ~~يمين للثالث على أحد وان أقام المستوعب بينة أخذ الجميع بلا يمين على ما ~~سيأتي من اسقاط بينة الداخل اليمين و الا فمع اليمين على ما في يده وان ~~أقام الثاني أخذ الثلث مما في يد الآخرين أو بإضافة نصفي سدس بأخذهما من ~~الباقيين إلى ما في يده والباقي بين الآخرين نصفا لكل منهما سدس ونصف سدس ~~للمستوعب السدس بغير يمين ويحلف على نصف السدس الثالث فإنه يدعيه الان ~~ويحلف الثالث على الأربع الذي يأخذه جميعه للمستوعب وان أقام الثالث أخذه ~~أي الثلث الذي بيده أو الذي بأيدي الباقيين والباقي الآخرين بين للمستوعب ~~السدس بغير يمين ويحلف على السدس الأخر للثاني لأنه يدعيه الان كله عليه ~~ويحلف الثاني على جميع ما يأخذه وكون الباقي بين الآخرين على هذين ~~التقديرين مبني على ما سيأتي من اسقاط بينة الداخل اليمين والا فمن أقام ~~بينة أخذ ما جميع يدعيه بما في أيدي الباقيين وبقي ما في يده وباقي ما في ~~أيديهما يتنازعان فيه فما في أيديهما يقتسمانه كما ذكر وما في يد ذي البينة ~~خارج عن أيديهما فيقرع ويحكم بكله أو بعضه لمن حلف منهما وان أقام كل بينة ~~فان قضي للداخل قسمت أثلاثا لان الكل واحد بينة ويدا على الثلث وان قضي ~~للخارج سقطت بينة الثالث لأنها داخلة محصة؟ و للثاني السدس لان بينة خارجة ~~فيه خاصة وللمستوعب خمسة أسداس لان له السدس بغير بينة لأنه لا منازع له ~~فيه فان أحد الا يدعيه وله الثلثان بالبينة لكون بينة خارجة فيهما وهذا ~~يستلزم أن يأخذ الثاني كما ل السيد ممن المستوعب وهو مما لا ينبغي بل يدعي ~~عليه نصف السدس وعلى الثالث نصف السدس فالظاهر ما ذكره بقوله ويحتمل أن ~~يقال أصل المسألة من ستة ليكون (كل من صح) نصف السدس وعلى الثالث نصف السدس ~~لان الثاني يدعيه ms3074 على الباقيين رجعت إلى اثنى عشر فنقول في يد كل واحد ~~الثلث أربعة من اثنى عشر فللمستوعب مما في يده ثلاثة بغير المنازع فان ~~الثاني انما ينازعه في نصف السدس والأربعة التي في يد الثاني لقيام البينة ~~للمستوعب بها لعدم فراغ الثالث فيها وسقوط بينة الثاني بالنظر إليها لأنه ~~أي الثاني داخل بالنسبة إليها وثلاثة مما في يد الثالث لا ينازعه في يد ~~الثاني ويبقي واحد مما في يد المستوعب للثاني وواحد مما في يد الثالث يدعيه ~~كل من الثاني والمستوعب وتعارضت فيه بينتاهما فيقرع ويقضي للخارج بالقرعة ~~بعد اليمين فان امتنع حلف الأخر وقضي له فان امتنعا قسم بينهما نصفين فيحصل ~~للمستوعب عشرة ونصف وللثاني واحد ونصف ويسقط الثالث وإذا أريد الصحيح جعلت ~~المسألة من أربعة وعشرين يكون للثاني منها ثلاثة وهي ثمنها والباقي ~~للمستوعب فلذا قيل إنها يرجع إلى الثمانية ولو فإن كانت يدهم خارجة فالنصف ~~للمستوعب لعدم المنازع ويقرع في النصف الآخر فان خرجت للمستوعب أو للثاني ~~حلف وأخذ وان خرجت للثالث حلف وأخذ الثالث ثم يقرع بين الآخرين في السدس ~~فمن أخرجته حلف واخذ ولو أقاموا بينة وتعارضت فالنصف للمستوعب لعدم المنازع ~~أو السدس الزائد يتنازعه المستوعب والثاني وقد تعارضت فيه بينتاهما والثلث ~~يدعيه الثلاثة وقد تعارضت البينات فيه فيقرع بين المتنازعين فيما تنازعوا ~~فيه فمن خرج صاحبه حلف وأخذ ويكون الحكم كما لو لم يكن بينة للتساقط ~~بالتعارض ولو نكلوا عن ايمان اقتسموا المتنازع فيه وأخذ المستوعب النصف بلا ~~نزاع ونصف السدس الزايد عن الثلث لوقوع النزاع فيه بينه وبين الثاني خاصة ~~وثلث الثلث لوقوع النزاع فيه بين الثلاثة وأخذ الثاني نصف السدس وثلث الثلث ~~والثالث التسع خاصة فيخرج من ستة وثلاثين ليكون لثلثها ثلث ولسدسها نصف ~~فتضرب أولا ثلاثة في ثلاثة يكون تسعة لثلثها ثلث وليس لها سدس فيضرب فيها ~~وفق الستة وهو ثلثها يصير ثمانية عشر لهما سدس ليس له نصف فيضرب فيها اثنين ~~يكون ستة وثلاثين للمستوعب خمسة وعشرون ثمانية عشر بلا ms3075 نزاع وثلاثة نصف سدس ~~الزايد وأربعة ثلث الثلث وللثاني سبعة وللثالث أربعة فان نكل الخارج ~~بالقرعة عن اليمين على الثلث وحلف أحد الباقيين دون الأخر كان له الثلث وان ~~حلفا اقتسماها نصفين فهذا الاحتمال مبني على تساقط البينات بالتعارض فيكون ~~الحكم كما لو لم يكن بينة ويحتمل أن يقال لا تتساقط البينات ولكن تعارضها ~~كتعارض الايمان فيقسم ما تعارضت فيه بين المتنازعين من غير يمين فبقول أقل ~~عدد له ثلث ونصف ستة فاصل المسألة منها فالثالث يدعي اثنين منها والثاني ~~ثلاثة فتخلص ثلاثة للمستوعب بغير منازع ويتنازع المستوعب ستة بغير منازع ~~والثالث لا يدعي أكثر من أربعة فسهمان من الستة الباقية بين المستوعب ~~والثاني يبقي أربعة يتنازع الثلاثة فيها بالسوية فان كل منهم يدعيها كلها ~~فيقسم بينهم أثلاثا لتعارض البينات فيكمل للمستوعب ثمانية وثلث وللثاني ~~اثنان وثلث وللثالث واحد وثلث وان أردنا تصحيح الثلث ضربنا الثلاثة في اثني ~~عشر يكون ستة وثلثين وهذان الاحتمالان على المشهور من القسمة على طريق ~~النزاع وتداخل الدعاوي وعلى العول للمستوعب ستة وللثاني ثلاثة وللثالث ~~سهمان فنصح من أحد عشرة وإن كان لبعضهم بينة سقطت دعوى من لا بينة له ان لم ~~يبق شئ كان أقامها مدعي الكل أو هو ومدعي النصف والا فالباقي لمن لا بينة ~~له كان أقامها مدعي النصف أو هو و PageV02P357 # مدعي الثلث الرابع لو ادعي أحدهم الجميع والثاني ثلثين والثالث النصف ~~وخرجت العين عن أيديهم أو تعارضت البينات وأعلناها احتيج إلى حساب له ثلثان ~~و نصف وذلك ستة فمنها أصل المسألة فالثاني يدعي أربعة منها والثالث ثلاثة ~~فلا منازعة لهما في سهمين منها فهما المستوعب بلا منازع بقي أربعة لا يدعي ~~الثالث الا ثلاثة فيبقي سهم يتنازعه المستوعب والثاني خاصة فيكون بينهما ~~فينكسر فيضرب اثنين في ستة فيصير اثني عشر فالثاني لا يدعي أكثر من ثمانية ~~فضلا عن الثالث فتسلم أربعة للمستوعب بلا منازع والثالث لا يدعي أكثر من ~~ستة فسهمان من الثمانية للمستوعب والباقي لكل منهما سهم وبقيت ستة ms3076 استوت ~~منازعتهم فكل يدعيها كلها فلكل واحد سهمان فللمستوعب سبعة هي نصف ونصف سدس ~~وللثاني ثلاثة وهي ربع وللثالث سهمان هي كذا عن حظه أي هذا الحصة أو القطعة ~~سدس وعلى العول يضرب المستوعب بالكل وهو ستة أصل المسألة وللثاني بالثلثين ~~وهو كذا عن خطه أي وهذا النصيب أو القسم أو الكسر أربعة والثالث بالنصف وهو ~~ثلاثة بالجميع ثلاثة عشر فيجعل المسألة منها للمستوعب ستة من ثلاثة عشر ~~وللثاني أربعة منها وللثالث ثلاثة أما لو فإن كانت يدهم عليها ففي يد كل ~~واحد منهم الثلث فيصح المسألة من أربعة وعشرين لأنا نجمع بين دعوى المستوعب ~~والثاني على ما في يد الثالث فالمستوعب يدعيه أجمع والثاني يدعي نصفه لأنه ~~يدعي نصف الثلثين وبيده ثلث فيدعي عليه وعلى المستوعب ثلثا اخر على كل ~~منهما سدسا فإذا أقاما بينتين متعارضتين فالنصف مما في يد الثالث يسلم ~~للمستوعب بلا منازع فصار المال المتنازع فيه أرباعا لانقسام أحد أقسامه ~~الثلاثة نصفين فيضرب مخرج الثلث في مخرج الربع فللجميع اثني عشر يخلص منها ~~للمستوعب عند تعارض البينات سهمان عن الأربعة التي في يد الثالث وينقسم ~~السهمان الباقيان بينه وبين الثاني ثم يجمع بين دعوى المستوعب والثالث على ~~ما في يد الثاني وهو الثلث أربعة من اثني عشر فالمستوعب يدعيها والثالث ~~يدعي ربعها فسلمت ثلاثة للمستوعب بينه بلا منازع وتنازعا في سهم فانكسر ~~عليهما لتعارض بينتهما فصار المال أربعة وعشرين في يد كل واحد ثمانية ومنها ~~تصح ثم تعود ويجمع بين دعوى المستوعب والثاني على ما في يد الثالث وهي ~~ثمانية فأربعة منها سلمت لمستوعب بينه بلا منازعة مع الثاني لأنه أي الثاني ~~لا يدعي الا ستة عشر من الجميع والثمانية منها في يده وأربعة في يد ~~المستوعب وأربعة في يد الثالث ولا يدعي مما في يد الثالث الا أربعة ~~والأربعة الأخرى مما في يد الثالث يقسم بالسوية بينهما لتعارض بينتهما فحصل ~~للمستوعب مما في يد الثالث ستة وللثاني منها سهمان ثم يجمع بين دعوى ~~المستوعب والثالث ms3077 فيما في يده (الثاني صح) الثالث انما يدعي سهمين منه فإنه ~~يدعي أربعة أسهم سهمين منه وأخرى مما في يد المستوعب فستة مما في يد الثاني ~~سلمت للمستوعب بينة وتنازعا هو والثالث في سهمين منه وتعارضت فيها بينتاهما ~~فلكل سهم فصار للمستوعب مما في يد الثاني ستة سبعة وللثالث منه سهم ثم يجمع ~~بين دعوى الثالث والثاني على ما في يد المستوعب وهو ثمانية فالثاني يدعي ~~أربعة منها والثالث سهمين فيأخذ الثاني أربعة والثالث سهمين بلا منازعة ~~لاحد منهما مع الأخر ويبقي في يد المستوعب سهمان له فحصل للمستوعب من ما في ~~يد الثالث ستة ومما في يد الثاني سبعة وبقي في يده سهمان فالجميع خمسة عشر ~~وحصل للثالث مع الثاني سهم ومن المستوعب اثنان وذلك ثلاثة وحصل للثاني مما ~~في يد الثالث سهمان ومن المستوعب أربعة وذلك ستة وليس لاحد منهما في يده شئ ~~هذا على المشهور مع تقديم بينة الخارج وعلى العول يجمع بين دعوى المستوعب ~~والثاني في ما يد الثالث فالمستوعب يدعيه أجمع والثاني يدعي نصفه فيضرب هذا ~~بسهم وهذا بسهمين صار ثلثه ثم يجمع بين دعوى المستوعب والثالث على ما في يد ~~الثاني فالثالث يدعي ربعه والمستوعب كله ومخرج الربع أربعة فيضرب هذا بسهم ~~وهذا بأربعة فيصير ما في يده خمسة ثم يجمع بين دعوى الثالث والثاني على ما ~~في يد المستوعب والثالث يدعي ربع ما في يده والثاني نصفه والنصف والربع ~~كلاهما يخرج من أربع فيحصل ما في يده أربعة فيكون مخرجها فانكسر حساب العين ~~على الثلث والربع والخمس والنصف ولم يذكره لدخوله في الربع فاضرب ثلاثة في ~~أربعة وخمسة في المرتفع يبلغ ستين فهي المخرج المشترك ثم اضرب ثلاثة في ~~ستين لان في يد كل واحد الثلث ولا بد لنا من عدد يكون لثلثه ثلث يبلغ مأة ~~وثمانين في يد كل واحد ستون ثلث ما في يد الثالث للثاني وهو عشرون وثلثاه ~~وهي أربعون للمستوعب وخمس ما في يد الثاني وهو اثنا عشر للثالث ms3078 وأربعة ~~أخماسه للمستوعب وهي ثمانية وأربعون ونصف ما في يد المستوعب وهو ثلاثون ~~للثاني وربعه خمسة عشر للثالث بقي مما في يد خمسة عشر يكون له فكمل ~~للمستوعب مأة وثلاثة وللثاني خمسون وللثالث سبعة وعشرون (الخامس صح) لو كان ~~في يد أربعة فادعي أحدهم الكل والثاني الثلثين الثالث النصف والرابع الثلث ~~فإن لم يكن لاحد منهم بينة فلكل الربع الذي في يده بعد التحالف ان وقع ~~الاحلاف ولو فإن كانت يدهم خارجة فان أقام أحدهم بينة حكم له فان بقي منها ~~شئ ء فهو لذي اليد أو لمن يصدقه أو لمن حلف على ما تقدم من التفصيل وان ~~أقام كل بينة خلص للمستوعب الثلث بغير مزاحم ويبقي التعارض بين بينة ~~المستوعب والثاني في السدس لا ينازعهما فيه أحد من الباقيين فيقرع بينهما ~~بعد تساوي البينتين عدالة وعددا ثم يقع التعارض بين بينة المستوعب والثاني ~~والثالث في السدس لا ينازعهم في الربع فيقرع بينهم فيه ثم يقع التعارض بين ~~الأربعة والثلث الباقي فيقرع ولا يقضي للخارج بالقرعة في شئ من ذلك الا مع ~~اليمين كما تقدم فان نكل حلف الأخر فان امتنع قسما ما تنازعا فيه ولا ~~استبعاد في حصول الكل للمستوعب لخروج القرعة له في المرأة كلها فان القرعة ~~كاشفة عن حكمه تعالى وحكمه تعالى غير مخطئ ولعل الاستبعاد مما قد يتمسك به ~~من يري القسمة بتعارض البينات من غير قرعة ولو نكل الجميع عن الايمان قسم ~~ما يقع فيه التنازع بين المتنازعين في كل مرتبة بالسوية ويكون الاقراع هنا ~~في ثلاثة مواضع أو يقول قد لا يحتاج إلى الاقرار ثلثا بل أخذ المستوعب ~~الثلث بلا مزاحكم ثم يتقارع الجميع في الباقي فان خرج المستوعب أو الثاني ~~أخذه فان كلا منهما يدعي كله وان خرج الثالث أخذ منه النصف وأقرع بين ~~الثلاثة الباقيين في الباقي وهو السدس من خرج أخذه وان خرج الرابع أخذ ~~الثلث وأقرع بين الثلاثة الباقين في الثلث الباقي وتصح المسألة من ستة ~~وثلثين فانا نطلب عددا ms3079 لسدسه نصف وثلث ليمكن قسمته على اثنين وعلى ثلاثة ~~فيضرب ستة في اثنين ثم اثني عشر في ثلاثة للمستوعب على تقدير نكول الجميع ~~عشرون اثني عشر بلا نزاع وثلثه نصف السدس الذي ينازع فيه وهو الثاني واثنان ~~ثلث السدس المتنازع فيه بينهما وبين الثالث وثلثه ربع الثلث الباقي وللثاني ~~ثمانية وللثالث خمسة وللرابع ثلاثة والكل ظاهر ولو فإن كانت في أيديهم ففي ~~يد كل واحد الربع فإذا أقام كل بينة بدعواه فان قضي للداخل فلكل الربع لان ~~له عليه بينة ويدا وعلى للخارج يسقط بينة كل واتحد بالنظر إلى ما في يده ~~ويسمع فيما يد غيره فيجمع بين كل ثلاثة منهم على ما في يد الرابع وينتزع ~~لهم وطريق الانتزاع أن يقتضي فيه بالقرعة و اليمين ومع الامتناع منها ~~بالقيمة كما عرفت فيجمع بين المستوعب والثالث والرابع على ما في يد الثاني ~~وهو ربع اثنين وسبعين لأنا نريد عددا فيكون لربعه ثلث وتسع ولتسع ربعه نصف ~~كما يظهر فيضرب مخرج الربع في تسعة يكون ستة وثلثين تسع ربعها واحد فيضربها ~~في اثنين وذلك أي ربعها ثمانية عشر فالمستوعب يدعيها والثالث يدعي ثلثها ~~فإنه يدعي النصف ستة وثلثين وبيده ثمانية عشر أخرى على الثلاثة على كل ~~ثلثها والرابع يدعي تسعها فإنه يدعي الثلث أربعة وعشرين وبيده ثمانية عشر ~~فيدعي ستة على PageV02P358 # الثلاثة على كل اثنين فيخلص للمستوعب عشرة بلا نزاع ويتقارع المستوعب ~~والثالث في ستة فيحلف الخارج بالقرعة والآخران نكل أو يتقاسمان أن نكلا ~~ويتقارع المستوعب والرابع في اثنين ويحلف الخارج أو الأخر أو يقسم الاثنان ~~بينهما ثم يجتمع دعوى الثلاثة على ما في يد الثالث فالمستوعب يدعيه والثاني ~~يدعي خمسة اتساعه فإنه يدعي الثلثين ثمانية وأربعون وبيده ثمانية عشر فيدعي ~~على الثلاثة الباقين ثلثين على كل منهم عشرة وهي خمسة اتساع ثمانية عشر ~~والرابع يدعي تسعة لما عرفت فيخلص الثلث وهو ستة للمستوعب ويقارع الأخر على ~~ما ادعياه فيحلف الخارج أو الأخر أو يقسم المتنازع فيه فعلى القسمة يقتسم ~~المستوعب ms3080 مع الثاني عشرة منها ومع الرابع اثنين ثم يجتمع الثلاثة على ما في ~~يد الرابع فالمستوعب مدعيه والثاني يدعي خمسة اتساعه والثالث يدعي ثلاثة ~~يبقي تسعة اثنان يخلصان للمستوعب ويقارع الباقين على ما تقدم من الخمسة ~~اتساعه والثالث أو على الطريق المتقدم بأن يقارع الثاني ثم الثالث ويحلف ~~الخارج أو الأخر فان امتنعوا من الايمان فالقسمة ثم يجتمع الثلاثة على ما ~~في المستوعب فالثاني يدعي خمسة اتساعه والثالث ثلثه والرابع تسعة وذلك ~~ثمانية عشر فيخلص مما في يده فيكمل المستوعب النصف أربعة عشر مما في يد ~~الثاني واثنا عشر مما في يد الثالث وعشرة مما في يد الرابع وللثاني عشرون ~~خمسة مما في يد الثالث وخمسة أخرى مما في يد الرابع وعشرة مما في يد ~~المستوعب وللثالث اثني عشر مما ثلاثة في يد الثاني وثلاثة أخرى مما في يد ~~الرابع وستة مما في يد المستوعب وللرابع أربعة اثنان ما في يد المستوعب ~~واثنان مما في يد الباقين هذا مع امتناع الخارج بالقرعة ويقارعه جميعا من ~~اليمين والا فيزيد بالكل أو ينقص والكل ظاهر السادس لو انتهب الأبوان ~~والزوج التركة وادعي كل على صاحبه أخذ زيادة على حقه فأمرهم الحاكم بأن يرد ~~الزوج نصف ما معه والام ثلث ما معها والأب سدس ما معه وقسم المردود بينهم ~~بالسوية فوافق القسم من المردود الأذى أصاب كلا والمختلف معه نصيبه وطريق ~~معرفته قدر المال وقد المنهوب وقدر نصيب كل واحد بحسب ما يستحقه أن يفرض ~~منتهب الزوج شيئا (ومنتهب الام دينارا صح) ومنتهب الأب درهما إذ لا بد من ~~كون منهوب الأب ومنهوبها من منهوب الزوج فان شيئا للزوج النصف وللأم الثلث ~~والباقي للأب وهي أي الشئ والدينار مجموعها التركة كلها والمردود نصف شئ ~~وثلث دينار وسدس درهم فالراجع إلى الزوج بعد قسمة المردودات بالسوية سدس شئ ~~وتسع دينار وثلث سدس درهم ويخلف معه نصف شئ فيكمل معه ثلثا شئ وتسع دينار ~~وثلث سدس درهم وهي يعدل نصف التركة لأنه فرضه وهو نصف ms3081 شئ ونصف دينار ونصف ~~درهم فإذا أسقط نصف الشئ من الثلثين وتسع دينار من نصفه وثلث سدس درهم من ~~نصفه تخلف سدس شئ يعدل الباقي من الدينار والدرهم وكل منهما ثمانية عشر جزء ~~لان الدينار له تسع ولتسعة نصف وللدرهم ثلث سدس والباقي سبعة اجزاء من ~~ثمانية عشر جزء من دينار وثمانية اجزاء من ثمانية عشر جزء من درهم اثنان ~~وهو ثمانية وأربعون ويكون دينارين وثلث دينار ومضروب ستة في ثمانية اجزاء ~~من ثمانية عشر جزء من درهم وهو ثمانية وأربعون يكون درهمين وثلثي درهم ~~فالتركة هي هذه ودينار ودرهم والجميع ثلاثة دنانير وثلث دينار وثلاثة دراهم ~~وثلثا درهم ومنهوب الزوج ديناران و ثلث ودرهمان وثلثان ومنهوب الباقين ~~معلوم والمردود دينار ونصف درهم ونصف فإذا قسمت بينهم بالسوية رجع إلى كل ~~منهم نصف دينار ونصف درهم فيكمل الزوج دينار وثلثان ودرهم وخمسة أسداس درهم ~~وذلك نصف التركة وللأم دينار وسدس ونصف درهم وللأب درهم وثلث ونصف دينار ~~فإذا أردت معرفة نسبة الدرهم من الدينار لتعرف أن التركة كم درهما قلنا ~~نصيب صاحب الثلث وهي الام كما عرفت دينار وسدس دينار ونصف درهم يعدل ثلث ~~التركة وهو دينار وتسع ودرهم وتسعا درهم وبعد اسقاط المتكرر وهو دينار وتسع ~~ونصف درهم يبقي نصف تسع دينار جزء من ثمانية عشر جزء من دينار يعدل نصف ~~درهم وذلك ثلاثة عشر جزء من ثمانية عشر جزء من درهم فالدينار ثلاثة عشر ~~درهما فالتركة سبعة وأربعون درهما نهب الأب منهما درهما والام ثلاثة عشر ~~والزوج ثلاثة وثلثين فرد الزوج ستة عشر ونصفا والام أربعة و ثلثا والأب ~~سدسا والجمع أحد وعشرون اقتسموها بالسوية فكمل للزوج ثلاثة وعشرون ونصف ~~وللأم خمسة عشر وثلثان وللأب الباقي وهو سبعة وخمسة أسداس الفصل الثاني في ~~العقود لو ادعي كل منهما الشراء من ذي اليد وايفاء الثمن ولا بينة رجع إليه ~~فان كذبهما حلف لهما واندفعا عنه وان صدق أحدهما حلف الأخر وقضي بالعين ~~للأول وللثاني احلاف الأول أيضا لادعائه عليه ms3082 أيضا وان عاد وأقر للثاني بعد ~~أن حلف له ليسلم العين الأول وفي بعض النسخ الأول أغرم للثاني القيمة ~~لاتلافه عليه الا أن يصدقه الأول فيرجع بها عليه الا إذا تلف العين فله ~~الرجوع على أيهما أراد ولو صدق كل واحد في النصف حكم لكل بالنصف وحلف لهما ~~ولو قال لا اعلم لمن هي منكما تقارعا و قضي لمن خرج بالقرعة بعد اليمين ~~وكذا لو أقام كل منهما بينة على الشراء وتساويا عدالة وعددا وتاريخا أو ~~أطلقتا أو أطلقت أحديهما حكم بها لمن يخرجه القرعة مع يمينه على المشهور ~~أولا معها على احتمال ولا يقبل قول البايع لأحدهما لاعترافه بأنه ليس له ~~عليها يد ملك وقيام البينة بذلك ويحتمل القبول فيكون المقر له ذا اليد ~~فيقدم بينه أو بينة الأخر على الخلاف ويحتمل الاقتسام للتعارض والتساقط ~~فيحلف الثالث لهما لو أكذبهما إلى اخر ما مر وعلى القرعة عليه إعادة الثمن ~~على الأخر إذ قبض اليمين يمكن فلا تعارض فيه غاية الأمر فساد أحد البيعين ~~أو انتفاؤه ولو نكل الخارج بالقرعة احلف الأخر فان نكلا قسمت العين بينهما ~~ورجع كل منهما بنصف الثمن لثبوت قبض الثالث بينتين الا انا اعترفا أو اعترف ~~أحدهما أو شهدت بنتاهما أو إحديهما بقبض المبيع فمن قبضه من بايعه باعترافه ~~أو بشهادة بينة لم يكن له الرجوع عليه بشئ من الثمن لثبوت استحقاقه له ~~بالاقرار أو البينة غاية الأمر انه اغتصب منه نصف العين بعد ذلك ولكل منهم ~~الفسخ للشركة بناء على أن التنزه عن اليمين عذر ويحتمل العدم لان لكل منهما ~~احراز لكل يمينه ثم الخيار في الفسخ أن يكون لهما إذا لم يدعيا قبض المبيع ~~ولا شهدت به البينة والا فلا خيار فان فسخا فإن كانت العين للثالث ويرجع كل ~~منهما عليه بكمال الثمن ولو فسخ أحدهما فللآخر أخذ الجميع لانتفاء معارضة ~~ذي اليد بالبينة والاخر بالفسخ والأقرب لزوم ذلك له فليس له الفسخ لانتفاء ~~المقتضي وهو التبعض بشركة الأخر ويحتمل العدم ضعيفا استصحابا ms3083 لما كان له من ~~الخيار وعند (خ) إذا فسخ أحدهما بعد ما تسلم الأخر النصف لم يكن للاخر ~~الجميع لان الحاكم قد قضي له بنصفها دون النصف الآخر فلا يعود اله ولو ادعت ~~البينتان تاريخين مختلفين حكم بها للسابق وبالثمن اللاحق وان أمكن أن يكون ~~باعها من الأول ثم اشتراها ثم باعها من الثاني لحصول الجمع بين البينتين ~~ببيعها من الثاني وان لم يشترها لجواز بيع ملك الغير لكن إذا لم يجزه الفسخ ~~واستقر عليه الثمن ولو فإن كانت العين التي ادعيا شراها من فلان في يد ~~أحدهما قضي بها له مع عدم البينة وعليه اليمين للاخر ولو أقاما بينة حكم ~~للخارج على رأي وللداخل على قول ولو انعكست المسألة بأن ادعي اثنان شراء ~~ثالث من كل منهما ما بيده من العين فأنكر وأقاما بينة فان اعترف بعد ذلك ~~لأحدهما قضي له عليه بالثمن وكذا لو اعترف لهما بشرائه كلها من كل منهما ~~قضي له بالثمنين ولو أنكر واختلف التاريخ أو كان كل من قولي البينتين مطلقا ~~أو أحدهما قضي بالثمنين أيضا لعدم التعارض لجواز أن يكون اشتراها من الأول ~~ثم باعها ثم اشتراها من الثاني والفرق بين المسئلتين ان الشراء لا يجوز ~~لملك نفسه والبيع يجوز لملك غيره واحتمل على اطلاقها أو اطلاق إحديهما أن ~~يكونا لو اتحد التاريخ لاحتمال الاتحاد وأصالة البراءة وظاهر الشيخ التردد ~~ولو اتحد التاريخ تحقق التعارض لا؟؟ لملك اثنين PageV02P359 # شيئا واحدا دفعة وامتناع ايقاع عقدين دفعة فيحكم بالقرعة ويقضي لمن خرج ~~اسمه بعد اليمين فان نكل حلف الأخر فان امتنعا قسم الثمن بينهما أو يقسم ~~الثمن بلا قرعة أو يحكم بسقوط البينتين على ما مر من الخلاف ولو ادعي ~~أحدهما شراء المبيع من زيد والاخر شراءه من عمرو وانها أي العين ملكهما ~~وهذا القيد لجواز أن يكون اشتراها أحدهما للاخر وأن يكون باعها أحد ~~البايعين وكالة عن الأخر أو فضوليا وادعي كل منهما اقباض الثمن البايع ~~وكانت في يد البايعين أو أحدهما أو خامس ms3084 وادعي كل منهما اقباض الثمن البايع ~~وكانت على وأقاما بينة متساوية عددا أو عدالة وتاريخا يتحقق التعارض فيقضي ~~بالقرعة ويحكم للخارج مع اليمين فان نكل حلف الأخر فان نكلا عن اليمين قسم ~~المبيع بينهما وقد عرفت الوجوه الأخرى غير مرة وإذا قسمت العين بينهما رجع ~~كل منهما على بايعه بنصف الثمن ان لم يدعيا قبض العين ولا شهدت به بينتاهما ~~ولها حينئذ الفسخ والرجوع بالثمنين لتبعض الصفقة ولو فسخ أحدهما لم يكن ~~للاخر هنا أخذ الجميع لعدم رجوع النصف المفسوخ فيه إلى بايعه بل إلى بايع ~~الأخر ولو كانت العين في يدهما قسمت مع تعارض البينتين أو فقدان البينة مع ~~التحالف ان وقع الاحلاف ورجع كل بنصف الثمن ولهما الفسخ بالشرط المذكور ~~وكذا لو فإن كانت في أيديهما في المسألة المتقدمة ولو فإن كانت في يد ~~أحدهما قضي له بينة أو للخارج على الخلاف ورجع الأخر على بايعه بالثمن الا ~~إذا اعترف أو شهدت بينة بقبضه العين وكذا لو فإن كانت في يد البايع المصدق ~~المدعي الشراء فإن كان بيد أحدهما فمدعي الشراء منه ذو اليد فيقضي له ببينة ~~أو للخارج وعلى الحلاف إن فإن كانت بأيديهما وصدق كل منهما مشتريه فكلاهما ~~ذو اليد فيقسم بينهما عند التعارض ولو ادعي شراء عبد من صاحبه وادعي العبد ~~العتق وكان في يد السيد أو ثالث أو لا يد عليه قدم قول السيد مع اليمين إذا ~~لم يكن بينة فان كذبهما حلف لكل منهما و كان العبد ملكا له وان كذب أحدهما ~~وصدق الأخر حلف لمن كذبه كذا ففي التحرير وهو ظاهر الكتاب والحق ما في (ط) ~~من أنه ان صدق المشتري لم يحلف للعبد لأنه لو أقر بعد ذلك بالعتق لم يقبل ~~لكونه اقرارا في حق الغير ولم يلزمه غرم وكذا ان صدق العبد لم يحلف للمشتري ~~لأنه لو صدقه بعد ذلك فقد اعترف بالاتلاف قبل الاقباض وهو كالآفة السماوية ~~في انفساخ البيع به نعم ان ادعي عليه قبض الثمن حلف له ms3085 ان أنكره وإن كان في ~~يد المشتري قدم قوله مع اليمين ولو كان في يد البايع وكذبهما وأقاما بينة ~~حكم للسابق ان أرخت البينات تاريخين مختلفين فان اتفقنا في التاريخ أو ~~الاطلاق أو أرخت إحديهما واطلقت الأخرى تعارضتا فالقرعة على المختار مع ~~اليمين على من أخرجه فان نكل حلف الأخر فان امتنعا انقسم العبد بين نفسه ~~والمشتري وتحرر نصفه وكان الباقي لمدعيه بالشراء ويرجع على البايع بنصف ~~الثمن ان لم يعترف ولم يشهد بينة باقباض العبد ولو فسخ لتبعض الصفقة عتق ~~كله لزوال المزاحم وشهادة البينة بعتق ماله مع السراية ان انعتق النصف وفيه ~~وجه اخر ولو أجاز المشتري ولم يفسخ كان الأقرب تقويمه على بايعه إن كان ~~موسر الشهادة البينة بمباشرة عتقه لايق البينة شهدت باعتاقه كله لأنا نقول ~~مقتضي تعارض البينتين ثبوت مباشرة عتق النصف خاصة ويحتمل العدم بناء على ~~وقوع العتق قهرا لان البينة انما شهدت بعتق الكل ولم يعمل بمقتضاها وانما ~~حكم بعتق النصف حكما قهريا للتعارض وهو ضعيف أو لان الواقع ما عتق الكل أو ~~البيع أو عدمهما وعلى كل فلا معني للسراية ويندفع بابتناء الأحكام على ~~الظواهر التي يقتضيها الشرع وهو هنا عتق النصف ولو كان العبد في يد المشتري ~~فان قدمنا بينة الداخل حكم له والا حكم بالعتق لان العبد خارج وإن كان في ~~يد البايع فصدق المشتري فهل الحكم كما لو كان في يد المشتري لا لثبوت زوال ~~يده عنه شرعا الا أن يتصادق هو والمشتري على نيابة عنه وفي (ط) عن بعض ~~العامة بناء على تقديم بينة الداخل تقديم بينة العبد لان يده على نفسه قال ~~وهذا ليس بصحيح لأنه لا يكون يده على نفسه بدليل انها لو تنازعا عبدا لا يد ~~لواحد منهما عليه فاقر بنفسه لأحدهما لم يرجح بذلك قوله ولو فإن كانت يده ~~على نفسه لسمع هذا قال وقال بعضهم يكون يد الحر على نفسه وقال اخر؟؟ لا ~~يكون يد العبد ولا يد الحر على نفسه لان اليد ms3086 انما تثبت على مال أو في ما ~~معناه والحر ليس كذلك ولو اختلف التاجران في قدر الأجرة حكم لا سبق ~~البينتين تاريخا لاستلزام ثبوت مقتضاها بطلان المتأخر فان اتفقتا أو أطلقتا ~~أو أطلقت أحديهما قيل في (ط) يقرع للتعارض لشهادتهما بعقدين متخالفين يكذب ~~كل منهما الأخر الشهادة بعقدين على حبسين كدينار ودرهم فان استيجار عين ~~بألف في وقت يناقض استيجارها بألفين في غير ذلك الوقت كما أن استيجارها ~~بدرهم في وقت ينافي استيجارها بثبوت في الوقت بعينه بخلاف ما إذا شهدت بينة ~~بأن عليه ألفا وأخرى بأن عليه الفين أو بينة بأنه أبرءه من الف وأخرى بأنه ~~ابراه من الفين وقيل في (ئر) يحكم ببينة المؤجر المدعي للزيادة لان القول ~~قول المستأجر إذا لم يكن بينة لأصل البراءة من الزايد فالبينة بينة المؤجر ~~وعلى هذا لو أقام المستأجر بينة خاصة لم يسمع وعلى الأول تسمع وان لم يكن ~~بينة فعند ابن إدريس يحلف المستأجر وقال وهو خيرة إجارة الكتاب والتحرير و ~~(المخ) (ود) والتلخيص والتبصرة و (كره) ونسبه فيها إلى علمائنا وقال (خ) في ~~(ط) بالتحالف وثبوت أجرة المثل ان مضت المدة أو لما مضي من المدة ان وقع في ~~الأثناء و ان وقع عقيب العقد انفسخ بحكم الحاكم ظاهرا وأخذ المؤجر عينه ~~والمستأجر اجرته ان أداها وفي (ف) بالقرعة واليمين ولو ادعي استيجار دار ~~شهرا بعشرة وادعي المؤجر انه اجره بيتا منها ذلك الشهر بعشرة أو ادعي ~~استيجارها شهرين بعشرة والمؤجر شهرا بها ولا بينة فقد اتفقا في صفة العقد ~~لأنهما اختلفا في قدر المكتري أو زمان الأكثر فيتحالفان على قول (خ) في (ط) ~~وعلى المستأجرة أجرة المثل لما مضى وهو الذي قرية في إجارة الكتاب والتحرير ~~أو نقول كما في (ف) بالقرعة لان كل منهما مدع لعقد مخالف لما يدعيه الأخر ~~ويحلف من أخرجته أو نقول على قول ابن إدريس القول قول المؤجر لان المستأجر ~~يدعي إجارة في الزايد على البيت أو المدة والمؤجر ينكره فيقدم قوله ولو ms3087 ~~أقام أحدهما بينة حكم بها الا على وجه الثالث إذا أقامها المؤجر ولو أقاما ~~بينة تعارضتا على قول (خ) سواء فإن كانت مطلقتين أو مؤرختين بتاريخ واحدا ~~وإحديهما مطلقة والأخرى مؤرخة لامتناع عقد واحد على البيت وحده والدار في ~~زمن واحد وكذا على الدار شهر أو شهرين في زمن واحد فيقرع بينهما ويحكم ~~بالقرعة مع اليمين فان نكلا فالظاهر أن البيت لما اتفقا على اجارته فهو في ~~اجارته إلى أن يمضي المدة ويقتسمان الباقي نصفين ويسقط من الأجرة بالنسبة ~~وكذا مع الاختلاف في الزمان يقتسمان شهرا من الشهرين فيكون الدار عند ~~المستأجر شهرا ونصفا ويسقط من الأجرة ربعها وإن كان النزاع أو رفعه بعد مضى ~~المدة ويصرف المستأجر في تمام الدار أو تمام شهرين ثبت للمالك في نصف غير ~~البيت أو نصف شهر أجرة المثل أو نقول لا تعارض بناء على قول ابن إدريس بل ~~يحكم ببينة المكتري لأنها تشهد بزيادة ولو أرختا واختلفت التاريخ حكم ~~للأقدم لأنه يبطل المتأخر لكن إن كان الأقدم بينة البيت حكم بإجارة البيت ~~بأجرته وهي هنا العشرة وبإجارة بقية الدار بالنسبة من الأجرة عملا ~~بالبينتين وحكما بالوقوع الإجارتين لكن الثانية يبطل في البيت ويسقط بإزائه ~~من الأجرة ويصح في الباقي بالباقي منها قال الشهيد ويحتمل الحكم بصحة ~~الإجارتين مع عدم التعارض لان الاستيجار الثاني يبطل ملك المستأجر فيما سبق ~~وكذا إن كان الأقدم بينة الشهر حكم بإجازة الدار شهرا بالعشرة وشهرا بخمسة ~~لبطلان الإجارة الثانية بالنسبة إلى شهر وسقط ما بإزائه من العشرة و لو ~~ادعي كل واحد على ثالث ألفا من ثمن دار في يده فلا تعارض أطلقتا أو أرختا ~~ويثبت لكل واحد الف في ذمته الا أن يعيناهما أو بينتاهما وقتا يستحيل فيه ~~تقدير عقد PageV02P360 # من متعاقدين فيتحقق التعارض وفيه ما مر من الأقوال والمختار القرعة ~~والحكم بها مع اليمين فان نكلا قسم الثمن بينهما ان اتحد الجنس والا كان ~~لكل منهما نصف ما يدعيه من الثمن وقد يحتمل ذلك مع الاطلاق ms3088 وبناء على ~~احتمال اتحاد التاريخ واعمل براءة المشتري من ثمنين ولو ادعي استيجار العين ~~وادعي المالك الايداع فكل منهما يدعي عقدا مخالفا لما يدعيه الأخر وان تضمن ~~الأول تسلط ذي اليد على المنافع دون الثاني فإذا أقام كل منهما بينة تعارضت ~~باقتسام المدة البيتان وحكم بالقرعة واليمين مع تساويهما فيما عرفت ومع ~~نكولهما يقتسمان المنافع باقتسام المدة أو العين في تمام المدة والأقوى ان ~~القول قول المالك والبينة بينة الأخر للاتفاق على أن العين مع المنافع ملك ~~له فمن يدعي الاستيجار يدعي تمليكه المنافع وهو ينكره وقد روى عن أمير ~~المؤمنين عليه السلام في الثوب يدعيه الرجل في يدي رجل فيقول الذي هو في ~~يديه هو لك عندي رهن ويقول له الأخر هو لي عندك وديعة قال القول قوله وعلى ~~الذي هو في يديه البينة انه رهن ع نده ويحتمل العكس بناء بعيدا على أنه ذو ~~يد واليد كما يرجح ملك العين ترجح ملك المنفعة الفصل الثالث في الموت وما ~~يتعلق به لو خلف المسلم ابنين فاتفقا على تقدم اسلام أحدهما على الموت ~~وادعي الأخر مثله وانكر الأول ارخا الموت أو لاحلف المتفق عليه لأنه المدعي ~~عليه الشركة في الميراث ومعه أصل الاستصحاب انه لا يعلم تقدم اسلام أخيه ~~لأنه يحلف على فعل الغير ولا حلف إذا اعترف الأخر بعدم علمه بحاله وكذا لو ~~كان المملوكين واتفقا على سبق حرية أحدهما واختلفا في الأخر ولو لم يكن ~~قوله كانا مملوكين كان أشمل لكن لم يكن بد من التعرض لرق الأخر ولو اتفقا ~~على أن أحدهما لم يزل مسلما أو حرا و اختلفا في الأخر فالقول قول الأخر ~~لأصل الاسلام والحرية والإرث ويحلف على أن الموت لم يسبق اسلامه أو حريته ~~وكذا لو ادعي كل منهما ذلك وأنكر الأخر نعم إن فإن كانت الدار دار كفر وكان ~~الاسلام المورث مسبوقا بكفره احتمل ترجيح الظاهر على الأصل فلا يرث المختلف ~~فيه ما لم يعلم انتفاء المانع من ارثه بالبينة ولو ادعي المختلف ms3089 فيه علم ~~الأخر بحاله كان له احلافه على نفيه ولو اتفقا على كفر كل منهما أو رقيته ~~زمانا وادعي كل منهما سبق اسلامه أو حريته على الموت وانكر الأخر ولم يكن ~~بينة ولا ادعي أحدهما العلم على الأخر أو ادعاه فحلف على العدم لم يرث أحد ~~منهما لأنه لا ارث ما لم يثبت انتفاء المانع ولا مجال هنا للحلف لان كلا ~~منهما مدع لزوال المانع عن نفسه واما انكاره ففي الحقيقة انكار لعلمه بزوال ~~المانع عن الأخر ولا يفيد الحلف عليه بل خصمهما حقيقة هو الوارث المسلم فإن ~~كان غير الامام حلف على عدم العلم بزوال المانع عنهما ولو اتفقا على أن ~~أحدهما أسلم أو أعتق في شعبان والاخر في رمضان ثم ادعي المتقدم سبق الموت ~~على رمضان والاخر عنه قدم أصالة بقاء الحياة على أصل بقاء المانع أو من له ~~ذلك الأصل على الأخر أو قدم هذا الأصل إلى الذهن فعمل به وهو أولي أو لا ~~مجال هنا لبقاء المانع واشتركا في التركة وكل من أقام منهما بينة على دعواه ~~أثبتت ولو أقاما تعارضت البينتان للتناقض وربما يحتمل ضعيفا تقديم مدعي ~~التقديم لاشتمال دعواه على زيادة وتقديم مدعي المتأخر لجواز أن يكون قد ~~أغمي عليه أولا فتوهم الموت نعم لو صرحت هذه البينة بالاغماء أولا فلا ~~اشكال في تقديمهما كما أنه لو صرحت الأخرى بأنه قد مات ولم يعلم بموته بعد ~~الرمضان مثلا لم يكن اشكال ففي تقديمهما ولو ادعت الزوجة اصداق عين أو ~~شرائها وادعي ابن الميت الإرث فالقول قوله وعليه ان يحلف على نفي العلم ان ~~ادعته عليه وعليها البينة فان أقاما بينة حكم لبينة المرأة قدمنا بينة ~~الخارج أو الداخل لشهادتها بما يمكن خفاؤه على الأخرى نعم ان أرخت الاصداق ~~أو الشراء فشهدت الأخرى بتقديم الموت تعارضتا ولا فرق بين أن يكون العين في ~~أيديهما أو في يد أحدهما أو أجنبي لاعترافهما (بكونها صح) للمورث في الأصل ~~والأصل بقاؤها على ملكه إلى الموت نعم إن فإن ms3090 كانت بيد المرأة في حياة ~~الزوج إلى موته فالقول قولها مع اليمين ان لم يكن للابن بينة باعترافها له ~~ولو قال لعبده ان موت بوجه خاص هذا ان لم يتعارضا وان تعارضتا ففي (المخ) ~~انه كذلك من حيث إن العبد خارج مدع وفي التحرير ان الوجه التعارض والحكم ~~بالقرعة وهو الموافق للمبسوط و (ف) ولو ادعيا عينا في يد غيره انها له ~~ولأخيه الغائب إرثا عن أبيهما وأقام عليه بينة كاملة أي ذات معرفة متقاربة ~~وخبرة باطنة وشهدت بنفي غيرهما أو بنفي العلم بغيرهما مع علم الحاكم ~~بكمالها سلم إليه النصف بلا اشكال وكان الباقي في يد من فإن كانت الدار ~~مثلا في يده حتى يعود الغائب وفاقا للمبسوط و (ئع) لأنها يد مسلم والأصل ~~عدم التعدي وعدم وجوب الانتزاع وقيل في (ف) ينتزع ويجعل في يد امين حتى ~~يعود لان الحاكم ولي الغائب ولأنه بانكاره سقط عن الأمانة ولان الدعوى ~~للميت والبينة له ولذا يقضي منها ديونه وينفذ وصاياه وهو خيرة (المخ) ولا ~~يلزم القابض للنصف إقامة ضمين لئلا يظهر وارث غيرهما لثبوت الانحصار ~~بالبينة ولو لم يكن البينة كاملة وهي ذات المعرفة المتقاومة والخبرة ~~الباطنة وانما شهدت انها لا يعلم وارثا غيرهما وكذا إن فإن كانت ذات معرفة ~~وخبرة كاملتين لكن لم يشهد بالنقي ولا بنفي العلم أخر التسليم إلى الحاضر ~~إلى أن يستظهر الحكم في البحث عن نفي غيرهما بحيث لو كان لظهر وحينئذ يسلم ~~إلى الحاضر نصيبه يعد تضمين استظهار دون التكفيل فإنه لا يكفي لامكان ~~الاتلاف والاعسار وهذا مبني على جواز ضمان العين و المجهول القدر واكتفي ~~ابن حمزة بالكفيل ولو كان المدعي الحاضر فافرض لا ينقص وان وجد وارث لا ~~نعلمه الان أعطي فرضه كاملا وإن كان ذا فرض ينقص بوجود وارث أعطي مع اليقين ~~بانتفاء الوارث نصيبه الاعلى تاما وعلى تقدير الثاني وهو انتفاء اليقين ~~يعطيه العين وهو نصيبه ان لو كان وارث ينقص من فرضه فيعطي الزوج مثلا الربع ~~والزوجة ربع الثمن ms3091 معجلا من غير تضمين وفي اعطاء ربع الثمن اشكال لامكان ~~ارث أكثر من أربع زوجات بان كان طلق أربعا وتزوج اخر في المرض ولعله يندفع ~~بالاعراض عن الفروض النادرة والا لم يتعين الها شئ ء لعدم انحصار الزوجات ~~الممكنة في عدد وبعد البحث واليأس من وجود وارث اخر تتم الحصة العليا مع ~~التضمين ولو كان الوارث محجوبا عن الإرث بالكلية بوارث اخر كالأخ أعطي مع ~~البينة الكاملة الشاهدة به بعدم الحاجب أو العلم به ولو فإن كانت غير كاملة ~~أعطي بعد البحث والضمين ولم يعط قبل ذلك شيئا وحكم الدين حكم العين في جميع ~~ذلك الا في وجوب انتزاع حصة الغايب فقد يقال بالعدم والفرق بأن الأحوط هنا ~~العدم لأنه لا يتلف ما لم ينتزع لتعلقه بالذمة وبأن العين شئ واحد شهدت بها ~~البينة والدين حقوق متفرقة بعدد مستحقيه ويفارقها؟ أيضا في أنه لا يكفي في ~~العين تصديق صاحب اليد في الانحصار ويكفي في الدين فإذا صدقه أعطي نصيبه ~~كاملا من غير تحب أخذا باقراره ولو خلفت امرأة أخا وزوجا وادعي الأخ موت ~~الزوجة بعد الولد ليرث من تركتها المشتملة على بعض تركة الولد فادعي الزوج ~~موتها قبله ليجوز تركتها ولم يتفقا على موت أحدهما قضي لذي البينة فان ~~أقاما وتعارضتا فالحكم ما تقدم وان فقدتا وتحالفا لم ترث الام من الولد ~~شيئا لان القول في تركته قول الأب ولا العكس لان القول في تركتها قول الأخ ~~لأصل عدم الانتقال ويحكم بتركة الولد للأب وتركة الام بين الزوج والأخ ~~نصفين لا أرباعا لأنه لم يتعارض في النصف عينان كما لم يتعارض في تركة ~~الولد عينان فان الزوج يدعيه لتقدم موت الزوجة فإذا حلف الأخ تعين له وإذا ~~ثبت عتق عبدين في المرض ببينتين كل واحد ثلث مال المريض ولو يؤرخا فلم يعلم ~~السابق أو أرختا فثبت عتقهما دفعة قيل في (ط) يقرع ويعتق عن يخرجه القرعة ~~خاصة بتمامه ان اتفقا قيمة بعد اليمين ان ادعيا السبق فان نكل PageV02P361 # حلف الأخر ms3092 فان نكلا تحرر النصف من كل منهما ولو اختلف قيمتها أعتق ~~المقروع بتمامه أن لم يزد على الثلث فإن كان أكثر من الثلث عتق منه ما ~~يحتمله الثلث وإن كان أقل كمل الثلث من الأخر والنسبة إلى القيل يشعر ~~بالخلاف وهو متحقق عند العامة فلهم قول بأنه يعتق من كل منهما جزء مساو لما ~~يعتق من الأخر ويكمل الثلث منهما فلو تساويا له قيمة في الفرض عتق نصف كل ~~منهما لتعلق العتق بكل منهما وانتفاء المرجح من سبق ونحوه والظاهر اتفاقنا ~~(على القرعة صح) كما يظهر من (ف) و (ط) و (كره) قال الشهيد واحتمال اعمال ~~البينتين فيقسم كما في الاملاك باطن عندنا للنص على القرعة في العبد وإن ~~كان كل واحد من العتقين في مجلس غير مجل الأخر اشتبه السابق أقرع بلا اشكال ~~ولكن لو كان أحد العبدين سدس المال مثلا ووقعت القرعة عليه عتق من الأخر ~~نصفه أيضا إذا كان ثلثه ولو عرف السابق عتق قطعا وبطل الأخر كلا أو بعضا ~~ولو شهد أجنبيان بوصية المعتق لأحدهما بالعتق وهو ثلث وأقل وشهد وارثان ~~بأنه رجع عنه إلى أخر وهو ثلث أيضا (أو أقل صح) ففي القبول مع عدالة الجميع ~~نظر للتهمة اتفقت القيمتان أو اختلفتا زادت قيمة الأول على قيمة الثاني أو ~~نقصت لاحتمال تعلق الإرادة بالعين وقبله الشيخ إذا اتفقت القيمتان أو زادت ~~قيمة الثاني وان نقصت قبله فيما بإزائها من الأول ورده في الباقي فإن كانت ~~الأول ثلثا والثاني سدسا فشهادتهما بالنسبة إلى الأول مقبولة في نصفه خاصة ~~فيعتق نصفه واستدل بأن البينة عادلة لا يجر نفعا ولا يدفع ضررا لا عند ~~زيادة قيمة الأول فيتهم حينئذ بقدر الزيادة فترد بحسبها ويحتمل مع عدم ~~القبول للتهمة أو الفسق عتق ثلثي الثاني أيضا ان وافق الأول في القيمة وكان ~~كل منهما ثلث وانحصر الوارث في الشاهدين بالاقرار كما في (ط) وغيره لان ~~الاقرار لا ينحصر في لفظ وهما بشهادتهما اقرا على أنفسهما بخروج العبد ~~الثاني عن ملكهما ms3093 وزعما (بط) ما شهدت به البينة الأجنبية وان الأول كالتالف ~~من التركة ظلما فالتركة بزعمهما هو الباقي بعد خروج الأول وثلثها ثلثا ~~الثاني وان لم ينحصر الوارث فيهما فثلثا نصيبهما منه وان تخالفت قيمة ~~العبدين فبالحساب ويحتمل ان لا يعتق من الثاني شئ لتنافي الوصيتين فإذا حكم ~~بصحة الأولى شرعا بطلت الثانية ولو شهدت بينة انه أوصى لزيد بالثلث وأخرى ~~انه أوصى لبكر بسدس وثالثة بأنه رجع عن أحدهما ولم يعين احتمل بطلان الرجوع ~~كما في (ط) لابهامه واحتمل صحته لتعين المشهود له وقدر المشهود له وانما ~~عرض الابهام في الموصي له فيقرع لصحة إحدى الوصيتين وبطلان الأخرى ~~والاشتباه أو يقسم السدس فيهما لتساوي نسبتهما إليه وانحصار المستحق فيهما ~~وما فرضه من الوصية بالسدس أولي مما فرضها غيره بالثلث لعدم ظهور الفائدة ~~فيه لأنه على تقديري القبول وعدمه لا يصح الوصيتان جميعا بل لا بد من ~~القسمة أو القرعة ان اتفقتا أو اشتبهت السابقة وعبارة الكتاب يحتمل شهادة ~~الثالثة بأنه رجع عن أحدهما مبهمة فتبتني المسألة على أن الرجوع المبهم هل ~~يصح وهو الموافق لظاهر التحرير ويمكن بناء المسألة الأولى عليه بناء على أن ~~ابهام الشاهد بمنزلة ابهام الموصى فان الثابت على التقديرين رجوع مبهم ولو ~~شهد اثنان بالوصية بعين أو غيرهما لزيد وشهد من ورثته عدلان انه رجع عن ذلك ~~وأوصى لخالد فالأقرب عدم القبول لأنهما يجران نفعا حيث إنهما غريمان ~~للمرجوع عنه لا سيما في العين خلافا للشيخ فقبله لعدم التهمة لخروج الموصى ~~به عن التركة على كل تقدير ولو شهد اثنان بالوصية لزيد وشهد بالرجوع لعمر ~~وشاهد أجنبي حلف معه وثبت له الموصى به بلا خلاف بخلاف ما لو شهد اثنان ~~لزيد بالثلث وواحد بالثلث لعمرو واتفقت الوصيتان أو اشتبهت السابقة ففي (ط) ~~يقرع عندنا لتساوي الشاهدين (والشاهد مع اليمين ثم ظاهره ان أخرجت القرعة ~~من حلف مع الشاهد لم يكن عليه يمين أخرى وفي التحرير ترجيح ذي الشاهدين صح) ~~من غير قرعة لرجحانهما على الشاهد واليمين ms3094 كما سيأتي وهو الموافق للشرائع ~~والجامع الفصل الرابع في النسب إذا تداعيا اثنان ولدا له يحكم به لأحدهما ~~الا بالبينة ولا يكفي تصديق الولد ولا اعتبار عندنا بالقيافة ولو وطأ معا ~~امرأة في طهر واحد فان كانا زانيين لم يلحق الولد بهما بل إن كان لها زوج ~~يحتمل وطؤه الحق به فالولد للفراش وللعاهر الحجر والا كان ولد زنا ان لم ~~يطأها اخر بشبهة وإن كان أحدهما زانيا والاخر زوجا (فالولد للزوج وإن كان ~~وطؤهما مباحا بأن تشتبه عليهما أو على أحدهما أو كان الأخر زوجا صح) أو ~~بحكمه أو يعقد عليها كل منهما عقدا فاسد مع جهلهما بالفساد ثم يأتي بالولد ~~ستة أشهر فصاعدا من وطيهما ولم يتجاوز أقصى مدة الحمل فحينئذ يقرع بينهما ~~فمن أخرجته القرعة الحق به الا أن يعلم به أيهما أسبق وطاء فيحلق بالأخير ~~للأصل مع احتمال القرعة وقد تقدم مثله في النكاح سواء كانا مسلمين أو ~~أحدهما أو كافرين وحرين كانا أو عبدين أو أحدهما بالاجماع خلافا فاللقظة ~~(ط) ففيه ان المسلم والحر أولي وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام إذا ~~وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد أقرع بينهم فكان ~~الولد للذي يصيبه القرعة وقد مضى في اللقطة تردد في ذلك أو أبا وابنه وإن ~~كان الأب أكمل واستلزمت نبوة الابن ولايته وولاية الأب جميعا عليه واعتبر ~~الشافعي ومالك واحمد القيافة فإن لم يكن قافه أو اشتبه عليهم يترك حتى يبلغ ~~فيلحق بمن ينتسب إليه وقال أبو حنيفة (ألحقته بهما ولا أريه القافه قال ولا ~~الحقه بثلاثة والحقه أبو يوسف بثلاثة وقال المتأخرون من الحنفية يجوز ~~الالحاق بألف أب على قول أبي حنيفة صح) والحقه بأمين أيضا إذا تنازعتا ~~واشتبه الامر ثم الحكم بالقرعة إذا حصل الاشتباه ولم يكن لأحدهما بينة أو ~~فإن كانت لهما وتعارضتا و لو كان مع أحدهما خاصة بينة حكم بها ويلحق النسب ~~بالفراش المنفرد بان ينفرد بوطيها ويكون هي زوجة أو ملك يمين له أو ms3095 لمن ~~حللها له وفي حكمه الانفراد بالوطي شبهة والدعوى المنفردة بأن يدعي وحده ~~مجهول النسب ولا ينازعه فيه أحد وبالفراش المشترك بأن يطأها اثنان فصاعدا ~~في نكاح فاسدا وأحدهما في نكاح فاسد والاخر في صحيح أو بمجرد شبهة بلا نكاح ~~أو فإن كانت أمة مشتركة بينهما أو باعها أحدهما من الأخر فوطئها قبل ~~الاستبراء والدعوى المشتركة بأن يستلحق مجهول النسب اثنان فصاعدا مع امكان ~~تولده منهما ويقضي فيه أي الفراش المشترك أو الدعوى المشتركة بالبينة ومع ~~عدمها أو التعارض بالقرعة عندنا خلافا لمن عرفته من العامة ولا فرق عندنا ~~بين الرجل والمرأة فلو استحلفت؟ امرأة مولودا فإن لم ينازعها غيره الحق بها ~~وان تنازعت فيه امرأتان لحق بذات البينة أو من أخرجتها القرعة ولو وطئ ~~الثاني بعد تخلل حيضة بينه وبين وطئ الأول انقطع الامكان عن الأول لان ~~الحيض علامة براءة الرحم في الشرع الا أن يكون الأول زوجا في نكاح صحيح ~~ولكون الولد للفراش الا أن يعلم الانتفاء وتخلل الحيضة لا تفيد العلم به ~~هنا لقوة الفراش ولو كان زوجا في نكاح فاسد ولم يظهر فساده للزوجين بعد ففي ~~انقطاعه امكانه نظر من تحقق الفراش ظاهرا وانتفائه حقيقة ومن انفرد بدعوى ~~مولود صغير في يده لحقه الا أن يضر بغيره كان يكون معتقا ولاؤه لمولاه فان ~~نبوته له يقتضي تقدمه على المولي في الإرث فان بلغ وانتفى لم يقبل نفيه الا ~~ببينة استصحابا لما تثبت شرعا ما لم يطرء مزيل له شرعا وللعامة فيه خلاف ~~وكذا لو أقر المجنون فأفاق وانكر وليس لاحد منها احلاف الأب لأنه لو جحد ~~بعد الاقرار لم يسمع ولو ادعي نسب بالغ عاقل فأنكر لم يلحقه الا بالبينة ~~فان له حينئذ منازعا إذا قول خلافا للنهاية كما مرت إليه إشارة في الاقرار ~~فان سكت لم يكن تصديقا لأنه اعلم ولو أدي نسب مولود على فراش غيره بأن ادعي ~~وطأ بالشبهة لم يقبل وان وافقه الزوجان بل لا بد من البينة على الوطي لحق ~~الولد ms3096 وادعائه خلاف الأصل والظاهر ولو تداعيا صبيا وهو يد أحدهما لحق بصاحب ~~اليد خاصة على اشكال ان لم يعلم أن اليد يد التقاط من الاشكال في أن اليد ~~هل يرجح النسب كما يرجح الملك واما يد الالتقاط فلا يرجحه قطعا كما مر في ~~اللقطة نعم لو استلحقه صاحب اليد ملتقطا أو غيره وحكم له شرعا لم يحكم ~~للاخر الا بينة ولو استلحق ولدا وقال إنه ولدي من زوجتي هذه فأنكرت زوجته ~~ولادته ففي لحوقه بها بمجرد اقرار الأب نظر من كونه اقرارا في حق الغير وهو ~~الوجه وخيرة أبي على ومن أن الحاقه به يقتضي تصديقه ولا جهة لتصديق بعض من ~~قوله وتكذيب بعض (ف) PageV02P362 # وضعفه ظاهر ولو بلغ الصبي بعد أن تداعاه اثنان قبل القرعة فانتسب في ~~أحدهما قبل كذا في (فع) وهو موافق القول الشافعية قالوا ولا ينتسب بمجرد ~~التشهي بل عول فيه على ميل الطبع الذي يجده الولد (إلى الوالد) والقريب إلى ~~القريب بحكم الجبلة وفيه انه اقرار في حق الغير وهو المدعي الثاني ولملك ~~نظفر بنص يدل على تصديقه قيام مقام البينة أو القرعة وفي (كره) وقول ~~الشافعي انه يحكم به أن يميل قلبه إليه ليس شئ لان الميل القلبي لا ينحصر ~~في القرابة فان المحسن بميل إليه الطبع وان القلوب جبلت على حب من أحسن ~~إليها وبغض من أشاء إليها وقد يميل إليه لإساءة الأخر إليه وقد يميل إلى ~~أحسنهما خلقا وأعظمهما قدرا أو جاها أو مالا فلا يبقي للميل اثر في الدلالة ~~على النسب انتهي ولا ينتسب إلى أحد منهما أقرع ان لم ينكرهما معا فان ~~أنكرهما لم يفيد القرعة بل يلحق بمن ينتسب إليه إذا صدقة على ما اختاره ~~وعلى ما ذكرناه يقرع الثلاثة إذا صدقه الثالث فان أخرجته لحق به والا وقف ~~الامر مجهولا وان كذبه وقف مجهولا على القولين وكذا ان أنكرهما ولم ينتسب ~~إلى ثالث بعينه ولا يقبل رجوعه بعد الانتساب لأنه لا انكار بعد الاقرار ~~ومخالفة لما ثبت شرعا ms3097 ولا اعتبارا بانتساب الصغير عندنا وإن كان مميزا ~~كساير أقاريره خلافا للشافعية في وجه ونفقته قبل القرعة بل قبل الثبوت شرعا ~~عليها ثم يرجع من لم يلحقه القرعة أو عجز عن الاثبات به ولا رجوع في وجه ~~للشافعية لاقراره على نفسه باستحقاقه النفقة ولو أقام كل من المدعيين بينة ~~بالنسب وتعارضتا حكم بالقرعة عندنا للاشكال ولا عبرة باليد وللعامة قول ~~بالرجوع إلى القسامة واخر بالالحاق ولو أقام أحدهما بينة ان هذا ابنه وأخر ~~بينة انها بنته فظهر خنثى فان حكم بالذكورية للبول أو غيره فهو لمدعي الابن ~~وان حكم بالأنوثية فهو لمدعي الأنثى لان كلا منهما لا يستحق الا ما ادعي به ~~وان ظهر خنثى مشكلا أقرع المقصد الثامن في بقايا مبحث الدعاوي وهي أربعة ~~مباحث الأول فيما يتعلق بالدعاوي و فيه مسائل الأولى من كان له حق عقوبة ~~على غيره لم يكن له استيفائه بنفسه بل يجب رفعه إلى الحاكم فإنه الذي يقيم ~~الحدود وفي القصاص خلاف يأتي والثانية ولو لم يجد للجاحد حقه من المال مع ~~عدم البينة أو ما يقوم مقامها وبالجملة لمن يجوز المقاصة من ماله بالعجز عن ~~الاثبات شرعا الا من غير الجنس جازت المقاصة بعد التقويم بالقيمة العدل ~~ويتخير بين التملك بالقيمة والبيع بالجنس وتملكه وعند (خ) لابد من البيع ~~قال ومن الذي يبيع قال بعضهم الحاكم لان له الولاية عليه وقال الآخرون يحضر ~~عند الحاكم ومعه رجل واطأه على الاعتراف بالدين والامتناع من أدائه والأقوى ~~عندنا ان له البيع بنفسه انتهي فان أخذه وهو أكثر من حقه قيمة وكان له عليه ~~مأة فأخذ سيفا يساوي مأتين فتلف في يده بلا تفريط لم يكن الزيادة مضمونة ~~عليه لأنه أخذ بحق ويحتمل الضمان لأنه أخذ بغير اذن المالك ولو نقب الجدار ~~ليأخذه لم يكن عليه أرش النقب لاحتياجه إليه ولو فإن كانت دراهمه صحاحا ~~فوجد مكسرة فان رضا جاز ولا يجوز أخذ الزايد في الوزن مع المساواة في ~~القيمة فان العبرة بالجنس دون القيمة ولو ms3098 كان بالعكس لم يجز أخذها مقاصة ~~للزيادة على حقه؟؟ ولا بيعها بالمكسورة بزيادة في الوزن للربا بل يباع ~~بالذهب مثلا ثم يشتري به مكسرة ولو جحد من له عليه مثله جاز أن يجحد أيضا ~~لافتقار استخلاص حقه إليه وان اختلف جنس الحقين ما لم يزد حق الجاحد فيقر ~~غريمه بالباقي بعد اندراج حقه أو قيمته وله أن يحلف خصوصا إذا كفت نية ~~التملك وان اختلف الجنس ولم يلزم البيع بالجنس والمسألة الثالثة إذا أقام ~~المدعي البينة لم يكن للغريم احلافه كما عرفت الا أنن يقدم دعوى صحيحة كبيع ~~أو ابراء أو علمه بفسق الشهود على اشكال في الأخير في الفساد وان الحق لا ~~يبطل ببطلان البينة ومن انه ربما بطل به الحق بأن لم يكن له بينة أخرى ~~وينكل عن اليمين المردودة والرابعة لو أقر لي ففي السماع نظر لان الاقرار ~~ليس عين الحق (ولا بينة الا طاهرا والأقرب سماعة لأنه ان لم يكن عين الحق ~~صح) فإنه ينفع فيه شرعا والخامسة كأنه لا خلاف في أنه ليس له الاحلاف على ~~فسق الشاهد أو القاضي أي ليس له أحلافها على نفي الفسق لما فيه من الفساد ~~الظاهر وان نفعه تكذيبهم أي القاضي والشهود أنفسهم والسادسة لو ادعي ابراء ~~المدعي احلف ان لم يكن له بينة قبل الاستيفاء لتوقفه على ثبوت الحق مستمر ~~أو لم يثبت ولو ادعي ابراء موكله استوفي ان عجز عن اثباته لثبوت الحق عليه ~~ودعواه دعوى على الغائب وقد عجز عن اثباتها عليه ثم نازع الموكل إذا حضر ~~ولا يسمع قوله أبرءني عن الدعوى إذ لا معني للابراء عن الدعوى فإنها حق ~~متجدد كل حين نولا معني للابراء عما لا يثبت والسابعة في اشتراط تقييد دعوى ~~العقد بالصحة نظر من ظهوره في الصحيح وكونه الأصل وقطع به في التحرير ولذا ~~يحمل عليه الاقرار ومن العموم والثامنة ولو ادعي الصبي المميز الحرية لم ~~يسمع عندنا ولم يحتج مدعي رقيته إلى بينة إذا لم يعارضه اخر وللشافعية قول ~~بالسماع ms3099 فان بلغ وادعاها سمعت بيمينه ولا تأثير لليد عليه يد الالتقاط فإن ~~كانت أو غيره حتى لا يسمع دعواه الا بينته للزوم الدور إذ لا عبرة باليد ~~الا على المال ولا مال الا مع الرقية ولا لزوم ابطال دعوى السابقة على ~~البلوغ وان حكم بثبوت الرقية له شرعا فانا انما حكما بها لعدم التنازع فإذا ~~ظهر ببلوغه كشف عن عدم الثبوت والأصل الحرية فيحكم بها حتى يثبت خلافها ~~بالبينة وفرق بالتذكرة بين يدي الملتقط وغيره فلم يسمع دعواه بلا بينة إذا ~~كان ثبت عليه يد غير الملتقط قال لأنا قد حكما برقه في حال الصغر فلا يرفع ~~ذلك الحكم الا بحجة لكن له تحليف المدعي والتاسعة لا يجوز شراء العبد ~~البالغ من بايعه مع سكوته من غير احتياج إلى الاقرار بالرق عملا بظاهر اليد ~~خلافا لاحد وجهي الشافعية ولو ادعي الاعتاق لم يقبل الا بالتصديق أو البينة ~~أو اليمين المردودة بخلاف ادعاء الحرية في الأصل فإنه يقبل مع اليمين وعلى ~~البايع البينة الا مع اشتهار حاله بالرقية كتكرر بيعه في الأسواق والعاشرة ~~يصح دعوى الدين المؤجل قبل الحلول ليثبت في الحال ويستوفي إذا حل فان ~~الدعوى وثبوتها لا يستلزم الاستيفاء في الحال وللعامة قول بالعدم واخر ~~بالسماع إن فإن كانت له بينة وعدمه ان لم يكن وكذا يسمع دعوى الرقيق ~~بالاستيلاد والتدبير وان تأخر ترتب العتق عليهما كالدين المؤجل ومن لم ~~يسمعها فيه من العامة لم يسمعها فيهما والحادية عشرة لو امره يبيع ثبوت ~~قيمته خمسة بعشرة فله أن يقول في الدعوى لي عليه ثوب إن كان تلف فعليه خمسة ~~وإن كان باع فعشرة وإن كان باقيا فرده بعينه ويقبل منه هذا التردد للحاجة ~~فإنه انما يعلم أن له عليه أحد الثلاثة وللعامة وجه بأنه لا بد من الجزم ~~فيفرد كل من الثلاثة بدعوى فإذا ادعي أحدها وحلف الغريم ادعي ثانيها ثم ~~ثالثها البحث الثاني ففيما يتعلق بالجواب وفيه مسائل الأولى لو قال لي من ~~دعواك مخرج أو قال لفلان ms3100 على أكثر مما لك استهزاء فليس باقرار وكذا كل لفظ ~~انضمت إليه قرينة الاستهزاء أو الانكار أو التعجب والثانية لو قال المدعي ~~لي عليك عشرة فقال لا يلزمني العشرة لم يكفه الحلف عليه مطلقا بل يحلف ليس ~~عليه عشرة ولا شئ منه فان اقتص على نفي العشرة كان ناكلا عن اليمين فيما ~~دون العشرة فيحلف المدعي اليمين المردودة على عشرة الا شئ ويستحقها الا إذا ~~أضاف المدعي إلى عقد مثل ان قال بعته بخمسين فحلف المنكر انه اشتري لا ~~بخمسين أو لم يشتر بخمسين فلا يمكنه أي المدعي أن يحلف على ما دون الخمسين ~~لمناقضة الدعوى والفرق الدعوى هنا يتعلق بالعقد وهو أمر واحد و هناك يتعلق ~~بكل جزء من اجزاء العشرة والثالثة لو قال مزقت ثوبي فلي عليك أرشه كفاه نفي ~~الأرش ولا يجب التعرض لنفي التمزيق لان الأرش هو المدعي ويجوز أن يكون قد ~~مزقة ولا يلزمه أرش فلو أقربه أشكل عليه الامر وكذا لو ادعي عليه ملكا أو ~~دينا كفاه في الجواب لا يلزمني التسليم وليس عليه أن يقول لم أستدن أوليس ~~ملكا لك لجواز أن يكون الملك في يده (خاصة) بإجارة أو رهن ويخاف لو أقر من ~~المطالبة بالبينة ويتعذر أو يتعسر فان أقام المالك البينة بالملك لزمه ~~التسليم إلى أن يثبت الإجارة أو الرهن فإن لم يكن بينة بالملك وأراد المدعي ~~عليه بتقريره بما عليه فحلته عليه أن يقول في الجواب ان ادعيت ملكا مطلقا ~~لم يتعلق به حق لي فلا يلزمني التسليم أو كذبت وان ادعيت مرهونا عندي ~~فاعترف بالدين حتى PageV02P363 # أجيبت؟ لعله يضطر إلى الاقرار بالدين ولا يكفي هذا القول منه في الجواب ~~بل إذا لم ينجع في المدعي وأصر على الاجمال في دعوى الملك أجبر على التصريح ~~بالاقرار وينكر ملكه فيقول ليس هذا ملكا لك وذلك أن قدم هو الدعوى عليه ~~بالدين وانكر دينه وليس من الكذب في شئ إذا قصد بذلك انه ليس ملكا له مطلقا ~~لتعلق حقه بل إذا كفى ms3101 نية التملك في المقاصة نواه ثم أنكر كما لو ظفر بغير ~~جنس حقه من مال من جحده فأراد المقاصة به والرابعة لو ادعي عليه عينا فقال ~~ليس لي أو هو لمن لا اسميه طولا بالتعيين فدان عين والا لم ينصرف الخصومة ~~عنه بل أجبر على الجواب إما بالاعتراف للمدعي أو تعيين من لم يعينه قبل أو ~~بالادعاء لنفسه وقيل لا مجال له لأنه اعترف أولا انها ليست له وهو الوجه ~~ويظهر التردد في (ط) ويحتمل أن ينقطع الخصومة عنه وأخذه الحاكم إلى أن يقوم ~~حجة لمالك لأنه صار مجهول المالك لاقرار ذي اليد انه ليس له وعجز المدعي عن ~~الاثبات وامكان أن لا يعرف ذو اليد عين المالك فلا وجه لإجباره على التعيين ~~أو الاعتراف به للمدعي ولا يحتمل تسليمه إلى المدعي لدلالة اليد ظاهرا على ~~نفي ملكه ومجرد الدعوى لا يوجبه وان قال ذو الند؟ هو لفلان وهو حاضر فصدقه ~~انصرفت الحكومة عنه ولكن المدعي احلاف المقر على العلم لفائدة الغرم لو نكل ~~أو اعترف له ثانيا ونفاه (خ) لعدم الفائدة وبالجملة ففيه قولان مبنيان على ~~أنه لو اعترف ثانيا لغير من اعترف أولا فهل يغرم للثاني فمن غرمه حلفه على ~~نفي العلم وغرمه على النكول ومن لا فلا ولو كذبه المقر له انتزعه الحاكم ~~إلى أن يظهر مستحقه كما في (ط) لان المقر لا يدعيه والمقر له لا يقبله ولا ~~بينة للمدعي ويحتمل هنا دفعه إلى المدعي بلا بينة ولا يمين لعدم المنازع له ~~فيه وثالث الأقوال عند العامة أن يقال للمقر انك نفيت أن يكون لك وقد رده ~~المقر له فاما أن تقر له لمعروف لينصرف الخصومة إليه أو يدعيه لنفسك والا ~~جعلناك ناكلا وحلف المدعي واستحق وضعفه ظاهر واحتمل في التحرير الترك في يد ~~المقر إلى قيام حجة لأنه أقر للثالث وبطل اقراره فكأنه لم يقر وان رجع ~~المقر له عن انكاره وصدق المقر له عن انكاره وصدق المقر في كونه له ففي ~~التذكرة ان له ms3102 الأخذ عملا باقرار المقر السالم عن انكاره لزوال حكمه ~~بالتصديق الطاري فتعارضا وبقي الاقرار سالما عن المعارض وتردد في التحرير ~~وان رجع ذو اليد فقال غلطت بل هو لي ففي الكتابين عدم القبول بناء على ~~انتزاع الحاكم لخروجه عن يده وأخذه باقراره الأول ولو أضاف إلى غايب معروف ~~فان رأي الحاكم انتزعه عن يده وحفظه للمقر له وان رأي ابقاء في يده وعليها ~~انصرفت الحكومة عنه في العين ولكن للمدعي احلافه على العلم بناء على الغريم ~~فان امتنع حلف المدعي انه ليس للمقر له ان لم يكن بينة وهل إذا حلف ينتزع ~~له الشئ أو يغرم له المقر مثله أو قيمته الأقرب الثاني بناء على التغريم ~~لان اقراره لغيره بمنزلة الاتلاف ولانصراف الحكومة عنه والحكم بأن الغائب ~~هو المالك ظاهرا فلا ينتزع ملكه بنكول غيره أو باليمين التي ردها غيره ~~ويحتمل الأول بناء على أن المدعي لا يوجه الدعوى إلى الغائب ليفتقر إلى ~~بينة وقد نكل ذو اليد عن اليمين على عدم علمه بأنه للمدعي وعلى هذا لا ~~ينصرف عنه الحكومة في العين وان أبي عنه ظاهر العبارة وعلى الأول ان رجع ~~الغائب كان هو صاحب اليد رجع قبل الانتزاع أو بعده فيستأنف الخصومة معه ان ~~صدق المقر ولو كان للمدعي بينة فهو أي القضاء له بالعين قضاء على الغائب ~~يحتاج إلى يمين انه لم ينتقل عنه إليه بوجه ثم إذا حضر الغائب كان على حجية ~~يخرج الشهود واثبات الانتقال ونحو ذلك خلافا للشيخ فلم؟؟؟ إلى يمين تمسكا ~~بأن الخصومة مع حاضر ولو كان لصاحب اليد بينة على أنه للغائب سمعت أن أثبت ~~وكالة نفسه عنه أو ولاية عليه إن كان صبيا أو مجنونا وقدمت على بينة المدعي ~~أن تعارضتا أن قلنا بتقديم بينة ذي اليد والا فبالعكس ولو لم يكن وليا ولم ~~يدع وكالة فالأقرب السماع ما لم يقم المدعي بينة وان لم يكن مالكا ولا وليا ~~ولا وكيلا ولا يسمع البينة الا من المالك أو وكيله أو وليه ms3103 لدفع اليمين عنه ~~إذا ادعي عليه العلم لا للقضاء بالعين أو للترك في يده خلافا لمن لم يحلفه ~~فإذا حضر الغائب اقتصر إلى بينة أخرى فإذا قام المدعي بينة قدمت بناء على ~~تقديم بينة الخارج ولو ادعي ذي اليد رهنا لما في يده أو إجارة وأقام بينة ~~يشهد بذلك سمعت إما لتصرف اليمين عن نفسه كما كنا فسمعها لذلك وان لم يدع ~~لنفسه علقه واما لأنها شهدت بقوله وان تضمنت الشهادة بالعين لغيره وللعامة ~~قول بعدم السماع لان حق ذي اليد انما تثبت لو ثبت الملك للغائب ولا يثبت ~~بهذه البينة فان سمعنا بينة لصرف اليمين قدمت عليها بينة المدعي في الحال ~~أي قبل حضور الغائب ووجهه ظاهر فإنها بينة بالملك أقامها المالك لا يعارضها ~~الا بينة بالملك وأخر بقيمتها المالك أو وليه أو وكيله وان سمعنا بينة ~~لعلقة الإجارة والرهن ففي تقدم بينته أو بينته المدعي اشكال من الاشكال في ~~تقديم بينة الخارج أو الداخل وأيضا من خروج المدعي وشهادة بينته بالملك دون ~~بينته بالملك دون بينة ذي اليد وهو الوجه وخيرة التحرير ومن شهادة بينة ذي ~~اليد بالسبب من الرهن والإجارة وتقدم الشهادة بالسبب ولو صدق ذو اليد ~~المدعي فحضر الغائب وأقام البينة بالملك انتزعت العين ممن في يده ولا غرم ~~على المصدق لان الحيلولة بالبينة فان أقر للغائب بعد ذلك لم يغرم للمدعي ~~لان رجوعها إلى الا غائب كان بالبينة والمسألة الخامسة إذا خرج المبيع ~~مستحقا للغير فله الرجوع على البايع بالثمن ما لم يدعه لنفسه ولا اعترف به ~~للبايع فان صرح في نزاع المدعي بأنه كان ملكا للبايع ففي الرجوع عليه ~~بالثمن اشكال من أنه إذا اعتر ف بأنه ملكه اعترف بأن انتزاع العين وقع ظلما ~~ومن أن الظاهر من هذا الكلام في أثناء الخصومة انه كان في الظاهر ملكه ~~فيسمع منه قوله انما قلت ذلك على رسم الخصومة وان أقربه ذلك إلى الشراء من ~~البايع وخيرة التحرير الأول قال إما لو قال إنه ملكي ثم ms3104 قال استدت؟ ذلك إلى ~~الشراء من البايع فالأقرب هنا الرجوع قلت لشدة ظهور هذا المعني عند ظهور ~~الانتقال بالشراء قال ولو ضم ادعاء الملكية للبايع فكالأول والسادسة لو اخذ ~~جارية بحجة فأحبلها ثم اكذب نفسه اخذ باقراريه فالولد حر والجارية أم ولد ~~اخذ بكلامه الأول وعليه قيمتها للمقر له ومهرها أخذا باقراره الأخير ولا ~~يدفع الجارية إلى المقر له للحكم بكونها أم ولد ويحتمل أن يحكم بالجارية ~~للمقر له ولو صدقته في تكذيبه نفسه أخذ عليه باقرارها ولان الحق لا يعدوها ~~والمولي وقد اعترفا بالبطلان والسابعة لو ادعي قصاصا على العبد لم يقبل ~~اقرار العبد ما دام بعد الحق المولي الا أن يصدقه السيد لان الحق لا ~~بعددهما نعم لو أعتق فالأقرب الحكم عليه بما أقربه أولا لزوال المانع من ~~أخذه باقراره ويحتمل العدم لأنه لم يسمع أولا لصدوره عمن ليس اهلاله ~~(كالصبي لتعلقه بعين العبد الذي هو ملك لغيره فبطل فلا يعود وفيه منع ~~البطلان والصدور صح) ولذا إذا صدقه المولي اقتص منه وانما لم يؤثر لمانع ~~وقد زال ولو صدق السيد خاصة لم يثبت القصاص على العبد بل كان المستحق ~~انتزاعه كلا أو بعضا وبالجملة يقدر الجناية من يد السيد أو مطالبة المولي ~~بالأرش ان لم يفارق العبد اخذا باقراره وكذا البحث لو ادعي عليه أرشا فلو ~~صدقاه أو صدقة السيد كان له انتزاع ما بقدر الجناية الا أن يفديه السيد ولا ~~عبرة بتصديق العبد وحده ولو أنكر العبد فيهما أي القصاص والأرش فهل عليه ~~اليمين الأقرب ذلك على انتقال الأرش من الرقبة إلى الذمة والمطالبة له بما ~~في الذمة مع الاقرار لو أعتق فيحلف لنفيها وعلى عدم المطالبة لا يمين الا ~~في القصاص وكذا البحث لو ادعي عليه دينا فان أنكره فالأقرب اليمين بناء على ~~المطالبة البحث الثالث فيما يتعلق بتعارض البينات أو يناسبه ويمكن تعميم ~~التعلق به انما يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد مثل أن يشهد اثنان ~~يعين انه لزيد الان ويشهد اثنان أنه ms3105 بعينه الان لعمرو أو يشهد أنه باع عينا ~~لزيد أي منه غدوه وأخر ان انه باعها في ذلك الوقت لعمرو ومهما أمكن ~~التوفيق؟ بين البينة؟؟؟؟ عن تكذيب العلول وان تحقق التعارض في عين فان فإن ~~كانت العين في أيديهما قسمت بينهما نصفين PageV02P364 # كما مر فيقضي لكل منهما بما في يد صاحبه ان قدمنا بيت الخارج وبما في يده ~~ان قدمنا بينة الداخل وإن فإن كانت في يد أحدهما قضي للخارج على رأي ان ~~شهدتا بالملك المطلب؟ # تساويا عددا وعدالة أم لا وفاقا للنهاية و (يب) والاستبصار و (ئر) و (ئع) ~~و (فع) والغنية والاصباح وفي للاجماع كما فيه وما روى عن أمير المؤمنين ~~عليه السلام انه قضي في البينتين يختلفان في الشئ الواحد يدعيه الرجلان انه ~~يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهما وليس في أيديهما فاما إن كان ~~في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان وإن كان في يدي أحدهما فان البينة فيه ~~على المدعي واليمين على المدعي عليه وللاتفاق على أن البينة على المدعي ~~وتواتر النص به دون المنكر والخارج هو المدعي بجميع التفاسير والداخل منكر ~~فان ظاهر اليد الملك والأصل ثبوت اليد بحق وذو اليد لا يترك إذا سكت وخلافا ~~للمبسوط والوسيلة لتأيد البينة باليد ولما سيأتي من أدلة التقديم مع ~~شهادتهما بالسبب وهل يستحلف مع ذلك قال (خ) لأبناء على استعمال بينة وسيأتي ~~الكلام فيه خلافا للصدوقين والمفيد لحكمهم بأن ترجح بينة الخارج بعد ~~التساوي عدالة وفراد المفيد أو عدد الخبر أبي بصير سئل الصادق عليه السلام ~~في عن رجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم الذي في يده الدار انه ~~ورثها عن أبيه لا أدري كيف كان أمرها فقال أكثرهم بينة يستحلف ويدفع إليه ~~قال الصدوق لو قال الذي في يده الدار انها لي وهي ملكي وأقام على ذلك بينة ~~وأقام المدعي على دعواه بينة كان الحق أن يحكم بها للمدعي لان الله عزو جل ~~انما أوجب البينة على المدعي ولم يوجبها على ms3106 المدعي عليه ولكن هذا المدعي ~~عليه ذكر انه ورثها عن أبيه ولا يدري كيف امرها فلهذا أوجب الحكم باستحلاف ~~أكثرهم بينة ودفع الدار إليه انتهي خلافا لأبي على فرجح ذا اليد مع ~~تساويهما وحكم باختلافهما قال فان حلفا جميعا أو أبيا أو حلف الذي هي في ~~يده كان محكوما للذي هي في يده (بها وان حلف الذي ليست في يده وان الذي هي ~~في يده صح) أن يحلف حكم بها للحالف وقال ولو اختلف اعداد الشهود وكان الذي ~~هي في يده أكثر شهودا كان أولي باليمين ان بذلها فان حلف حكم له بها ولو ~~كان الأكثر شهود الذي ليست في يده فحلف وأبي الذي في يده أن يحلف أخرجت ~~فمنن فإن كانت في يده وسلمت إلى الحالف مع شهوده الأكثرين من شهود من فإن ~~كانت في يده انتهي ولعله جمع بين النصوص تقديم ذي اليد وما اطلق من النصوص ~~بتقديم الأرجح من البينتين ولو شهدتا بالسبب فكذلك على رأي اخر موافق ~~للسرائر و (ئع) و (فع) وبيوع الخلاف واطلاق الغنية (والاصباح لذلك وخصوص ~~صحيح منصور قال الصادق عليه السلام رجل في يده شاء فجاء رجل اخر فادعاها ~~وأقام البينة صح) العدول انها ولدت عنده ولم يبع ولم يهب وجاء الذي في يده ~~بالبينة مثلهم عددا وانها ولدت عنده لم يبع ولم يهب فقال عليه السلام حقها ~~للمدعي ولا اقبل من الذي في يده بينة لان الله تعالى أمران يطلب البينة من ~~المدعي فإن كان له بينة أمران يطلب البينة من المدعي فإن كان له؟ والا ~~فيمين الذي هو في يده هكذا أمر الله تعالى ووصف الرأي بالآخر لان الشيخ مع ~~تقديمه الخارج مع الاطلاق في النهاية وكتابي الحديث قدم الداخل هنا الا انه ~~في النهاية اطلق تقديم الداخل إذا شهدت بينة بالسبب وفي الآخرين نص على ~~تقديمه إذا شهدتا به ومستنده مع التأيد باليد وذكر السبب ما في خبر إسحاق ~~بن عمار عن الصادق عليه السلام انه قيل له فان ms3107 فإن كانت في يد واحد منهما ~~وأقاما جميعا البينة فقال اقضي بها للحالف الذي في يده ولفظ السؤال وان عم ~~الاطلاق والتسبيب الا أن أول الخبر في رجلين اختصما في دابة وأقام كل منهما ~~بينة انها نتجت عنده فربما يقال باختصاص هذا السؤال أيضا باشتمال البينتين ~~على ذكر السبب و قول الصادق عليه السلام في خبر غياث بن إبراهيم ان أمير ~~المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقام البينة انه ~~أنتجها فقضي بها للذي هي في يده ولا حجة فيه لجواز أن يكون التقديم لعدم ~~سماع البينة لفقد شرط وذكر في (ط) أولا ان مذهبنا الذي يدل عليه اخبارنا ما ~~ذكرناه في (يه) وهو الحكم لليد سواء أطلقت البينتان أو شهدتا بالسبب ثم قال ~~فإذا ثبت أن بينة الداخل يسمع في الجملة فالكلام فيه كيف يسمع إما بينة ~~الخارج فإذا شهدت بالملك المطلق سمعت وان شهدت بالملك المضاف إلى سببه أولي ~~أن يقبل واما بينة الداخل فان فإن كانت بالملك مضافا إلى سببه قبلناها وإن ~~فإن كانت بالملك المطلق قال قوم لا يسمعها وقال آخرون مسموعة والأول مذهبنا ~~لأنه يجوز أن يكون شهدت بالملك لأجل اليد واليد قد زالت بينة المدعي وفي ~~(ف) إذا دعي ملكا مطلقا ويد أحدهما على العين فإن كانت بينة الأولى وكذلك ~~ان أضافا إلى سبب وان ادعي صاحب اليد بالملك مطلقا والخارج إضافة إلى سببه ~~فإن كانت بينة الخارج أولي وبه قال الشافعي وقال أصحاب الشافعي إذا تنازعا ~~عينا يد أحدهما عليها وأقام كل واحد منهما بينة سمعنا بينة كل واحد منهما ~~وقضينا الصاحب اليد سواء تنازعا ملكا مطلقا أو ما يتكرر فالمطلق كل ملك إذا ~~لم يذكر أحدهما سببه وما يتكرر كآنية الفضة والذهب والصفر والحديد يقول كل ~~واحد منهما صيغ في ملكي وهذا يمكن أن يصاغ في ملك كل واحد منهما وكذلك ما ~~يمكن نسجه مرتين كالصوف والخز وما لا يتكرر سببه ثوب قطن وابريشم فإنه لا ~~يمكن أن ينسج ms3108 دفعتين وكذلك النساج لا يمكن أن يتولد الدابة مرتين وكل واحد ~~منهما يقول ملكي نتج في ملكي وبه قال شريح والنخعي والحكم ومالك والشافعي ~~وهل يحلف مع البينة على قولين وقال أبو حنيفة وأصحابه إن كان المدعي ملكا ~~مطلقا أو ما يتكرر سببه لم يسمع بينة المدعي عليه وهو صاحب اليد وإن كان ~~ملكا لا يتكرر سببه سمعنا بينة الداخل وهو الذي يقتضيه مذهبنا وقد ذكرناه ~~في (يه) و (ط) الكتابين في الاخبار وقال أحمد بن حنبل لا اسمع بينة صاحب ~~اليد بحال في أي مكان وروى ذلك أصحابنا أيضا ثم قال دليلنا اجماع الفرقة ~~وأخبارهم الخبر والمشهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال البينة على ~~المدعي عليه انتهي وقد علم منه ان مراده في ساير كتبه بالسبب ما لا يتكرر ~~وان شهدت البينة للخارج بالسبب وللمتشبث بالمطلق قدم الخارج قطعا لان ~~المسبب أقوى من المطلق وسئل الصادق عليه السلام أبو بصير إن كان الذي ادعي ~~الدار قال إن أبي هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن ولم يقم الذي هو فيها ~~بينة الا أنه ورثها عن أبيه فقال عليه السلام إذا كان أمرها هكذا فهي للذي ~~ادعاها وأقام البينة عليها ولم هو قريب من الاختلاف بالاطلاق والتسبب ولو ~~انعكس الامر قدم ذو اليد سواء تكرر السبب أي كان مما من شأنه المتكرر ~~كالبيع والصياغة أولا كالنتاج وفاقا للمحق و (خ) في ظاهر غير (ف) وظاهر في ~~موضع منه لقوله إذا شهدت البينة للداخل مضافا قبلناها بلا خلاف بيننا وبين ~~الشافعي ويدل عليه قوة الشهادة المشتملة على السبب ولان في ترجيحها نوعا من ~~التوفيق فان المطلقة ربما استندت إلى اليد ولا في خبر عبد الله بن سنان من ~~أن أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما ~~انه اشتراها وزعم الأخر انه أنتجها فان كانا إذا أقاما البينة جميعا قضي ~~بها للذي أنتجت عنده لما فيه من ترجيح السبب القوي على غيره وإن كان ms3109 السبب ~~مما يدل على الانتقال عليه من الأخر كالشراء منه فالترجيح (ظ) ونبه بقوله ~~كالبيع على خلاف النهاية و (يب) والاستبصار إذ مثل السبب في الأول بالبيع ~~والهبة والمعارضة وفي الآخرين بالشراء والنتاج وقد عرفت انه في (ف) فسر ~~كلامه في الكتب الثلاثة بما لا يتكرر والظاهر أن الشيخ أخطأ دفيه في نسبته ~~ما نسبه إلى كتبه كما أخطاء في (ط) في النسبة إلى النهاية أو المراد سماع ~~البينة بينة الخارج خاصة وقيل في (ئر) يقدم الخارج أيضا لعموم البينة على ~~المدعي واليمين على المدعي عليه ولو فإن كانت العين في يد ثالث قضي ~~بأكثرهما عدالة فان تساوتا فأكثرهما عددا فان تساويا أقرع فمن خرج اسمه ~~احلف وقضي له فان نكل حلف الأخر وقضي له وان نكلا قسمت بينهما بالسوية وقيل ~~في ظاهر يقضي بالقرعة ان شهدتا بالملك المطلق ويقسم ان شهدتا بالمقيد ولو ~~قيدت إحديهما قضي بها وقد مضى جميع ذلك ولو أقر الثالث بالعين لأحدهما ~~فالوجه انه كاليد تقدم على قيام البينتين أو تأخر لقيام المعني القائم في ~~اليد بها وجرم؟ به في المقصد السابع ويحتمل العدم بعد إقامة PageV02P365 # البينتين اكشفهما عن أن يد المقر مستحقة للإزالة فاقراره كاقرار الأجنبي ~~وعلى الأول يترجح البينة فيه أي له أو في هذا الموضع والترجيح أما لمن صدقه ~~أو للاخر بناء على ترجيح الداخل أو الخارج والقسمة عند التعارض انما تجري ~~فيما يمكن فرضها فيه وهو كل ما يمكن فيه الشركة كالأموال وان امتنعت قسمتها ~~فعلا كالجوهرة والعبد إماما لا يمكن الشركة فيه فلا كما لو تداعيا الزوجية ~~أو النسب فإنه يحكم فيه بالقرعة قطعا كما نص عليه في مرسل داود بن أبي يزيد ~~العطار عن الصادق عليه السلام في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود فشهدوا ~~أن هذا المرأة امرأة فلان وجاء آخرون فشهدوا انها امرأة فلان فاعتدل الشهود ~~وعدلوا قال يقرع بين الشهود فمن خرج سهمه فهو الحق وهو أولي بها وإذا ~~تكاذبت البينتان صريحا بحيث لا يمكن ms3110 التوفيق بينهما ولو بتأويل بعيد مثل أن ~~يشهد أحديهما على القتل في وقت ويشهد الأخرى بالحياة في ذلك الوقت أو يشهد ~~أحدهما بأن هذه المرأة ولدت هذا الولد والأخرى بأنه ولدته الأخرى فالأقرب ~~التساقط دون الاستعمال لأنه خلاف الواقع يقينا للعلم بكذب إحديهما فيجب ~~اسقاطها ولا يتم الا باسقاطها خلافا لظاهر الشيخ بناء على استجماعهما شرائط ~~البينة الشرعية المحكوم بقبولها ويتفرع عليها الاحلاف وعدمه ولو لم يكن ~~بينة والعين في أيديهما تحالفا وقضي بها لها كما عرفت ويحلف كل واحد على ~~نفي ما يدعيه صاحبه ولا يلزمه التعرض للاثبات وإذا حلف الأول على النفي ~~فنكل الثاني رد عليه اليمين فيحلف ثانيا على الاثبات ليسلم له العين وان ~~نكل الأول وهو الذي بدى به القاضي حكما أو بالقرعة على احتمالين وقد عرفت ~~فيما مضى أن الوجه تقديم خصم من بدى بالدعوى وان اتفقا فمن على يسار صاحبه ~~اجتمع على الثاني من أول الأمر يمينان يمين النفي للنصف الذي في يده أي ~~لأجله اقتصر على نفيه في اليمين أو حلف على نفي الكل وكذلك يمين الاثبات ~~للنصف الذي في يد شريكه وإذا لم يأت بواحدة منهما فيكفيه يمين واحدة يجمع ~~بين النفي والاثبات فيحلف أن جميع العين له ليس للاخر فيها حق أو يقول ~~والله ان النصف الذي يدعيه ليس له فيه حق والنصف الآخر لي ويتحقق التعارض ~~بين الشاهدين والشاهد والمرأتين لان كلا منهما بينة شرعية ولا يتحقق بين ~~شاهدين وشاهد و يمين ولا بين شاهد وامرأتين وشاهد ويمين وفاقا للشيخ ~~والمحقق بل يحكم بالشاهدين أو الشاهد والمرأتين دون الشاهد واليمين لأنه ~~ليس من البينة في شئ وان أعطي حكمها فلا يسلمه نصوص تعارض البينات وربما ~~قيل في فضل الرجوع عن الشهادة من المبسوط بالتعارض للتساوي في ثبوت الحق ~~بها ونسبه إلى مذهبنا وعليه يقرع بينهما وهل على الخارج يمين أخرى وجهان ~~تقدما البحث الرابع في أسباب الترجيح لحجة على أخرى وهي ثلاثة الأول قوة ~~الحجة كالشاهدين أو الشاهد والمرأتين على ms3111 الشاهد واليمين لما عرفت الان ولو ~~اقترنت اليد بالحجة الضعيفة والخارج بالقوية فعلي تقديم بينة الخارج لا ~~شبهة في تقديمها وعلى تقديم اليد احتمل هنا تقديمها والتعادل فان قوة اليد ~~قاومت ضعف الحجة فيحتمل أن يكون القوة بحيث يقوي على ترجيح الحجة على حجة ~~الخارج وأن لا يكون الا بحيث يعدل بين الحجتين ولو كان شهود أحدهما أعدل أو ~~أكثر فهي أرجح مع الخروج عن أيديهما أو مطلقا الثاني اليد على قول فيقدم ~~بينة الداخل على بينة الخارج على رأي تقدم والأقوى العكس (لما مر صح) الا ~~أن يقيمها الداخل بعد بينة الخارج و قبضه العين على اشكال من انقلاب الداخل ~~خارجا والعكس (بإقامة الخارج البينة بالحكم فيها له صح) وهو اختيار الشيخ ~~ولكن بناء على تقديم بينة الداخل لانكشاف بينة الذي اليد ومن اتحاد الدعوى ~~فلا يخلف الحال بتأخير إقامة البينة وتقديمها واليد الطارية لإقامة البينة ~~لا دلالة لها على شئ وهو الأقوى فلو ادعي عينا في يد غيره فأقام البينة ~~فاخذها منه ثم أقام الذي فإن كانت في يده بينة انها له نقض الحكم وأعيدت ~~إليه على اشكال والأقوى العدم نعم لو رافع إلى حاكم لا يعلم بالحال فلا ~~اشكال في الإعادة إليه ولو أراد ذو اليد إقامة البينة قبل ادعاء من ينازعه ~~للتسجيل فالأقرب الجواز لأنه غرض مقصود فربما احتاج إلى الاثبات ولا يمكنه ~~ويحتمل العدم لثبوت الملك له بدونها بمجرد اليد والتصرف وانتفاء المنازع ~~فلا فائدة للبينة فإنها لا يحصل الحاصل وفيه انه ليس من تحصيل الحاصل في شئ ~~وانما هو تأكيد للعامة وفي التحرر لا اعرف لأصحابنا نصا في ذلك ومع أكثر ~~الجمهور منه إذ لا بينة وحكم الا على خصم وطريقه أن ينصب لنفسه خصما ثم ~~استقرب السماع ولو أقام البينة بعد الدعوى ممن لا بينة له لاسقاط اليمين ~~جاز كما تسمع بينة المودع وان قدر على اليمين وقد مر عدم الاسقاط ويقوي ~~الاسقاط على القول بتقديم بينة الداخل فإنها إذا سمعت من بينة ms3112 الخارج ~~فبدونها أولي والعدم على الأخر فان تقديم بينة الخارج مبني على أن البينة ~~ليست من شأن الداخل ولو أقام بعد إزالة يده بينة الخارج وادعي ملكا سابقا ~~على الإزالة ففي التقديم بسبب يده التي سبق القضاء بإزالتها على تقديم ~~الداخل اشكال من سبق يده وانه الداخل أو البينة بشهد له بالملك المستند إلى ~~ذلك الزمان ومن كون تلك اليد وقد اتصل القضاء بزوالها إما لو أقام البينة ~~نقد القضاء للخارج قبل إزالة اليد فهي بينة الداخل وإذا قدمنا بينة الداخل ~~فالأقرب انه يحتاج إلى اليمين لعموم اليمين على المدعي عليه ولما مر من ~~خبري اسحق وأبي بصير في تقديم بنية الداخل ولان البينتين سقطتا بالتعارض ~~فكأنه لا بينة خلافا للشيخ بناء على أن البينتين يستعملان ويرجح أحديهما ~~باليد فكما لا يحلف الخارج لا يحلف الداخل وبالجملة فالمسألة كما في (ط) ~~متبينة على الاستعمال والتساقط وإذا قامت البينة على الداخل أو أقر فادعي ~~الشرا من المدعي أو ثبت الدين عليه بينة أو اقرار فادعي الابراء فان فإن ~~كانت البينة بدعواه حاضرة سمعت قبل إزالة اليد وتوفية الدين وإن كان غائبة ~~طولب في الوقت بالتسليم لثبوت الاستحقاق شرعا من غير ظهور معارض وليس له ~~المطالبة تكفيل الأصل ثم إذا قام الا بينة أسترد ويحتمل العدم والتأجيل ~~ثلاثة كما هو مدعي حكم جرح الشهود ولو طلب الاحلاف انه لم يبعه منه أو لم ~~يبرءه قدم على الاستيفاء لكونه كحضور البينة ولو اعترف لغيره يملك لم يسمع ~~بعده دعواه لاخذه باقراره حتى يدعي تلقى الملك من المقر له إما بواسطة أو ~~غيرها لا من غيره ولو لم يعترف ولكن أخذ منه لغيره بحجة ففي احتياجه بعده ~~بالدعوى إلى ذكر التلقي منه اشكال لما تقدم في الاشكال فيما تقدم من دعوى ~~الداخل أو اقامته البينة بعد إزالة يده فيحتاج إليه على عدم السماع بل هو ~~عين ما تقدم وفي التحرير احتمل أن لا يسمع حتى يذكر في الدعوى تلقى الملك ~~لان البينة في حقه ms3113 كالاقرار والسماع لان المقر مؤاخذ باقرار نفسه في ~~الاستقبال والا لم يكن للأقارير فائدة إما حكم البينة فلا يلزم بكل حال وإن ~~فإن كانت الحجة هي اليمين المردودة أبنيت المسألة على كونها كالاقرار أو ~~البينة والأجنبي إذا لم يعترف بالعين لمن في يده لا يحتاج في دعواه إلى ذكر ~~التلقي قطعا وإن كان ذو اليد أقام بينة لاسقاط اليمين أو للتسجيل فان ~~البينة ليست حجة عليه فإنه مدعي وكذا الأجنبي عن المتداعيين ولا أحدهما ذو ~~اليد وان أقام الأخر البينة فان بينة حجة على ذي اليد لا عليه فله دعوى ~~الملك مطلقا ولو ادعي عليه قرضا أو ثمنا فجحد الاستحقاق كان له أن يدعي ~~الايفاء ويقيم عليه البينة لعدم المنافاة إما لو جحدهما لم يسمع دعواه به ~~أي الايفاء أي لم يقبل بينته به مع الاضرار على جحودهما سواء أطلقت البينة ~~بان فإن كانت الدعوى ألفا فشهدت بقضاء الف أم قيدت بالمدعي فإنه على الثاني ~~مكذب لبينته ويصرف البينة على الأول إلى غير المدعي الثالث اشتمال إحدى ~~البينتين على زيادة فان الزيادة يكون بحجة من غير معارض كزيادة التاريخ ~~فإذا شهدت بينة على أنه ملكه منذ سنة أي من ابتداء السنة إلى الان والأخرى ~~انه ملكه منذ سنتين كذلك حكم الأقدم لان بينته أثبت الملك له في وقت لم ~~PageV02P366 # يعارضه فيه البينة الأخرى وهو السنة الأولى فيثبت له الملك فيه من غير ~~معارض وهذا له المطالبة بالنماء في ذلك الزمان كل من يصرف فيه وتعارضتا في ~~الملك في الحال أي فيما بعد السنة الأولى إلى الان فسقطتا وبقي ملك السابق ~~بلا معارض يجب استدامته وأن لا يثبت لغيره ملك الا من جهته بذلك أفتى (خ) ~~والمحقق و ابنا إدريس وحمزة ويحتمل التساوي لان المتأخرة لو شهدت انه ~~اشتراه من الأول لقدمت على الأخرى قطعا مع قيام ما ذكر فيه وانما قدمت ~~لأنها لما صرحت بالشراء علم أنها اطلعت على ما لم يطلع عليه الأخرى فإنها ~~وان شهدت بأنه ملكه من ms3114 ابتداء سنتين إلى الان لكن غايته انه علم أنه ملكه ~~ولم يعلم بمزيله في المدة وإذا أطلقت المتأخرة فلا أقل من التساوي ان لم ~~نقل بالرجحان أيضا لأنها يدعي أيضا الاطلاع على ما لم يطلع عليه الأخرى ~~فإنه ما لم يظهر لها ما يرجح الملك أو يعينه منذ سنة فكيف يشهد به وغاية ~~الأخرى انه لم يظهر له ذلك والاثبات مقدم الا ان هذه البينة لما لم يتعرض ~~لسبب الملك أمكن اسناد شهادتها إلى اليد وهي يحتمل للملك وغيره ويمكن أن ~~يكون الأخرى أيضا تعلم اليد وانها لغير الملك فلذا حكمنا بالتساوي وما ~~قالوه من ثبوت الملك في الماضي وهو هنا السنة الأولى ببينة الأقدم من غير ~~معارضة البينة الأولى فمدفوع بأنه انما يثبت تبعا لثبوته في الحال فان ~~النزاع في الملك في الحال ولهذا لو انفرد أحد المتداعيين بادعاء الملك في ~~الماضي خاصة مع ادعائه خصمه الملك في الحال لم يسمع دعواه ولا بينة لعدم ~~تعارض الدعويين فالمقصود بالاثبات انما هو الملك في الحال وإذا لم يثبت ~~لتعارض البينتين فيه فلا عبرة بثبوته في الماضي ثم الاستدلال بتقديم ~~المتأخرة إذا شهدت بالسبب يدل على عدم الاشكال فيه ولعله كذلك وفي التحرير ~~فالأقدم أولي على اشكال وإن فإن كانت المتأخرة قد شهدت بالسبب أيضا وهو يدل ~~على الاشكال فيه ووجهه انه انما يقدم على المطلقة في المدة المشتركة فيبقي ~~ما قبلها بلا معارض وضعفه ظاهر فإنها لذكرها السبب كما تعارض الأخرى في ~~المدة المشتركة يعارضها فيما قبلها وتسقطها هذا هو الكلام في اختلاف تاريخي ~~البينتين في الأقدم والأقدمية وكذا البحث لو اختلفا بالحادث والقديم وان ~~شهدت إحديهما بالملك في الحال والأخرى بالتقديم مستمر إلى الحال ولو أطلقت ~~إحديهما فقال تشهد بأنه ملكه وأرخت الأخرى فقالت نشهد بأنه ملكه منذ سنة ~~تساويا لاحتمال الاطلاق هذا التاريخ و غيره زايدا وناقصا فلا زيادة في ~~إحديهما على الأخرى الا بالتعرض للتاريخ وهو مما لا يؤكد الملك لتسيب ~~الترجيح ولو أسندت إحديهما الملك إلى ms3115 سبب كنتاج أو شراء أو زراعة قدمت ~~بينته لاحتمال استناد الأخرى إلى اليد وهو أعم أو الاستفادة وقد يكذب وقد ~~مر ما يؤيده من خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام ولو شهدت لذي اليد ~~بالقدم تعارض رجحان التقدم ان قلنا به وكون الأخر خارجا فيحتمل التساوي ولا ~~اشتمال كل على مرجح وتقديم الخارج لعموم دليله وهو الأقوى والعكس كما في ~~(ط) و (ف) ونفي فيه الخلاف لاجتماع مرجحين فيه ولعموم دليله ويضعف بأن ~~دليله أن تم تنزلت بينة الخارج ولا عبرة بمنزلة العدم ببينة الداخل إذا لم ~~يكن للخارج بينة وبأنه على القول بترجيح بينة الخارج لا عبرة ببينة الداخل ~~أصلا لأنها ليست من شأنها وإذا لم يعتبر لم يكن لترجيحها بالقدمة وغيرها ~~معني ولو انعكس الامر فكذلك على القول برجحان بينة الداخل ويقوي تقديم ~~الخارج كما في (ط) لان بيته في الزمان المختص بها غير معارض وإذا انفرد ~~الخارج بالبينة فلا اشكال في تقديم قوله وقدم الداخل في (ف) وادعي عليه ~~الاجماع ودلالة الاخبار وقال في (ط) ومن قال اليد أولي قال لان البينة ~~بقديم الملك لم يسقط بها اليد كرجل ادعي دارا في يد رجل وأقام البينة بأنها ~~فإن كانت له أمس لم يزل اليد بها كذلك هيهنا انتهي وأبو حنيفة مع تقديمه ~~بينة الخارج قدم الداخل هنا لتوهمه أن بينته أفادت ما لم يفده اليد الأخرى ~~هذا الذي ذكر من الترجيح بالقدم إذا تواردت الشهادات ان على واحد إما لو ~~شهدت إحديهما بأنه له منذ ستة والاخر بأنها في يد المتشبث منذ سنتين قدمت ~~شهادة الملك على شهادة اليد وان تقدمت لأنها اعلم فاشتملت الأولى على زيادة ~~لم يشتمل عليه والشهادة بسبب من شراء أو نتاج أو غيرهما بل بالملك أولى من ~~الشهادة بالتصرف لأنه أعم فاشتملت الأولى على زيادة ولو شهدت البينة بأن ~~الملك له بالأمس ولم يتعرض للحال لم يسمع لان النزاع فيها الا أن يقول وهو ~~ملكه في الحال أو لا يعلم له ms3116 مزيلا لأنه لا يدخل به المدعي في المشهود به ~~إما في العبارة الأولى فظاهر واما في الثانية فلان المراد بها (ما يراد ~~بالأولى فان المراد بها صح) ان ظاهر الحال بقاء الملك على ما كان وفي ~~الثانية نظر وللشيخ في كل من الخلاف والمبسوط قولان إذا لم يقيده بإحدى ~~العبارتين ودليل الخلاف انه إذا ثبت الملك استصحب إلى أن يظهر المزيل ~~واستوجهه في التحرير وهو جيد إذا لم يعارضه يد ولو قالت البينة بعد الشهادة ~~بالملك أمس لا يدري أزال أم لا لم يقبل دنه؟ عبادة المترددين بخلاف لا نعلم ~~له مزيلا ولو قال اعتقد انه ملكه الان بمجرد الاستصحاب ففي قبوله اشكال من ~~أنه تصريح بمستند الشهادة بالملك في الحال إذ لا طريق إلى العلم فكما يسمع ~~مع الاهمال يسمع مع التصريح وهو خيرة التحرير ومن انه ربما انضم إلى ~~الاستصحاب أمور أخر يقوي بقاء الملك حتى يكاد يحصل العلم به وهو الأقوى هذا ~~إذا شهد بالملك في الزمان المتقدم إما لو شهد بأنه أقر له بالأمس ثبت ~~الاقرار واستصحب موجبه إلى أن يظهر المزيل وان لم يتعرض الشاهد للملك ~~الحالي كما إذا سمعنا نحن منه الاقرار حكمنا للملك بالمقر له إلى ظهور ~~المزيل والفرق بين ثبوت الملك بالاقرار وثبوته بالبينة واضح ولذا لو قال ~~المدعي عليه كان ملكك بالأمس انتزع من يده وكذا إذا كان أقر بالأمس انه ~~ملكه ثم رأيناه اليوم بيده وينازعه فيه المقر له فان المرء مأخوذ باقراره ~~لأنه مخبر عن تحقيق فإنه يخبر عن حال نفسه فيستصحب ما أقربه بخلاف الشاهد ~~بملكه أمس فإنه ربما يخبر عن تخمين مستند إلى يد أو استفاضة وقد يسوي ببين ~~الاقرار أمس والشهادة بملك أمس فلا ينتزع من يده بشئ منهما وكذا يسمع من ~~الشاهد لو قال هو ملكه بالأمس اشتراه من المدعي عليه بالأمس أو أقر له ~~المدعي عليه بالأمس لأنه حينئذ أسند الشهادة إلى تحقيق ولو قال كان ملكه ~~أمس اشتراه من فلان غير ذي اليد ms3117 لم يسمع ما لم يضم إليه انه ملكه في الحال ~~فان شراءه من فلان لا يكون حجة على ذي اليد فربما كان وكالة عنه بخلاف ما ~~لو قال اشتراه من ذي اليد ولو شهد انه كان في يد المدعي بالأمس قبل وجعل ~~المدعي صاحب يد واستصحب حكمها إلى ظهور المزيل وفاقا لاحد قولي (خ) في (ف) ~~و (ط) لاستناد الشهادة بها إلى التحقيق وإذا ثبتت سابقا استصحب وقيل في (ط) ~~و (ف) أيضا وفاقا لأبي على لا يقبل لان ظاهر اليد الان الملك فلا يدفع ~~بالمحتمل وهو اليد السابقة لاحتمالها الملك وغيره كاليد الثانية ولا مرجح ~~لمزال هذه الا سيما وهي قطعية محسوسة بخلاف السابقة ويحتمله لفظ المحتمل ~~نعم لو شهدت بينة المدعي ان صاحب اليد غصبه أو استأجره منه حكم له لأنها ~~شهدت بالملك للأول وسبب يد الثاني وكشفت من أن يده ليست للملك فلا تعارض ~~ملك الأول ولو قال غصبني إياها وقال أخر بل أقر لي بها وأقاما بينة قضي ~~للمغصوب لشهادة بينة بالملك له وسبب يد ذي اليد وظهر بها ان الاقرار كان ~~بعين مغصوبة ولم يضمن المقر للمقر له شيئا لان الحيلولة لم يحصل باقراره ~~لاخر بل بالبينة وهو يزعم أنها وقعت ظلما والبينة المطلقة لا يوجب زوال ~~الملك عما وجده قبل تمام البينة لجواز حدوث الزوال بعد وجوده وانما يكشف عن ~~زوال الملك عن الشهود به قبل الشهادة بأقل زمان فلو شهدت على دابة فنتاجها ~~قبل الإقامة المدعي عليه وكذا الثمرة الظاهرة على الشجر للمدعي عليه إذا ~~شهدت على الشجرة ومع هذا الأصل المتلقي بالقبول فالمشهور PageV02P367 # ان المشتري إذا أخذ منه ما اشتراه بحجة مطلقة رجع على البايع بالثمن وكذا ~~لو اخذ المشتري من المتهب من المشتري أو من المشتري رجع الأول أيضا على ~~البايع بالثمن وهو أبعد وقضية هذا الحكم المشهور ان الحجة يحمل مطلقة إذا ~~لم يدع على المشتري إزالة ملكه منه بل انما ادعي على ما بيده انه ملكه على ~~سبق الملك ms3118 على الشراء فيطالب لذلك البايع بالثمن وهو خلاف ما تقدم من الأصل ~~ومن العجب أن يترك في يده أي المشتري نتاج حصل قبل قيام البينة وبعد الشراء ~~بناء على الأصل المتقدم المبني على ملكه الأصل حتى النتاج ثم هو يرجع على ~~البايع بالثمن بناء على بطلان البيع من أصله والتنافي بينهما واضح ولو قيل ~~لا يرجع على البايع الا إذا ادعي خصمه ملكا سابقا على الشراء كان وجها ~~موافقا للأصل المتقدم وربما يمكن تنزيل الاطلاق المشهور عليه ولو ادعي ملكا ~~مطلقا فشهد الشاهد به وبالسبب لم يضر فإنه لم يذكر منافيا للشهادة بل مقويا ~~ولكن لو أراد المدعي الترجيح بالسبب وجب إعادة البينة بعد إعادة الدعوى ~~لسبب إذ لا عبرة بالشهادة المتبرع بها ولو ذكر المدعي سببا وذكر الشاهد ~~سببا اخر سوى ما ذكره المدعي تناقضت الشهادة والدعوى فلا تسمع على أصل ~~الملك لتكذيبه البينة ولظهور أن الشاهد أخطاء في مستند علمه بالملك باعتراف ~~المدعي فلا عبرة بشهادته في الملك و قرب السماع في التحرير لان التكذيب فمي ~~السبب وكذبه لا ينافي صدق المسبب واستناد العلم بالملك إلى ما ذكره من ~~السبب ممنوع ولو ادعي ما يبطل به العقد وانكر الأخر قدم قول مدعي الصحة ~~اجماعا تقديم للظاهر على الأصل خلافا للشافعي في أحد قوليه فان أقاما ببينة ~~ففي تقديم وانكر الأخر قدم قول مدعي الصحة اجماعا تقديما للظاهر على الأصل ~~خلافا للشافعي في أحد قوليه فان أقاما بينة ففي بينة مدعي البطلان نظر من ~~الاختلاف في تفسير المدعي انه الذي يدعي خلاف الأصل أو خلاف الظاهر ومن ~~الاختلاف في تقديم بينة الداخل أو الخارج ولو ادعي وكيله اجر بدون أجرة ~~المثل فالإجارة باطلة ووجه إليه الدعوى وادعي الوكيل الإجارة بأجرة المثل ~~فهي صحيحة وأقاما كل منهما بينة ففي تقديم بينة أحدهما أي أي منهما نظر من ~~تقديم بينة مدعي الصحة أو البطلان وأيضا من ادعاء الوكيل انتقال المنفعة ~~والمالك ينكره ومن أن القول قول الوكيل مع اليمين فالبينة بينة ms3119 المالك ~~وادعاء المالك زيادة ينكرها الوكيل وكذا إذا وجه الدعوى إلى المستأجر فادعي ~~الاستيجار بأجرة المثل وأقاما بينة كان في التقليم النظر في تقديم بينة ~~مدعي الصحة أو البطلان ولو ادعي ملكية الدابة منذ مدة فدلت سنها على أقل من ~~ذلك قطعا ان ادعي انه ملكها في تلك المدة أو على أكثر منها ان ادعي انها ~~نتجت عنده سقطت البينة لظهور كذبها ولو ادعي عينا في يد زيد وأقام بينة انه ~~اشتراها من عمرو فان شهدت البينة بالملكية مع ذلك للبايع أو للمشتري أو ~~بالتسليم ان قضي بسبق اليد أي ان سمعنا الشهادة بأنه كان في يده بالأمس ~~مثلا قضي للمدعي وان شهدت بالشراء خاصة لم يحكم له وفاقا للمبسوط والشرائع ~~لأنه أي الشراء قد يفعل فيما ليس بملك البايع ولا للمشتري فلا يدفع اليد ~~المعلومة بالمظنون من الملك وقيل في (ف) يقضي له لأن الشراء دلالة على ~~التصرف السابق الدال على الملكية كما أن اليد السابقة دالة عليها إذ كان ~~الظاهر من اليد كونها أصالة لا نيابة ولا عدوانا فكذا البيع والشراء وكذا ~~لو ادعي وقفا من زيد وهي في يد عمرو أو غير ذلك من أسباب التمليك لا يسمع ~~فيها الشهادة ما لم يتضمن الشهادة بالملك أو اليد ان قضينا بها ولا يكفي ~~الشهادة بالعقود المملكة ولو ادعي الخارج أن العين التي في يد المتشبث ملكه ~~منذ سنة فادعي المتشبث انه اشتراها منه منذ سنتين وأقاما بينة قدمت بينة ~~الداخل على اشكال كما في (ط) في تقديم الأقدم تاريخا مع أن الشراء منه لا ~~يحتمل النيابة عنه والاشتمال على السبب وخصوصا هذا لسبب الناقل لملك من ~~المدعي عليه ومن أن الشراء كما عرفت ليس صريحا في الملك وأيضا فإنه ليس ~~كالملك مما يستمر زمانا فالشهادة به كالشهادة بالملك أمس من غير شهادة ~~بالاستمرار وفي (ف) انه لا خلاف في زوال يد البايع ثم المشتري ان شهدت ~~بينته بأنه اشتراها من الأول وهي ملكه أو كان متصرفا فيها تصرف ms3120 الملاك حكم ~~بها للمشتري بلا خلاف وان شهدت بالشراء فقط ولم يشهد بملك ولا يد فقال ~~الشافعي حكمنا بها للمشتري واليه اذهب وقال أبو حنيفة أقرها في يد المدعي ~~ولا اقضي بها للمشتري لان البينة إذا لم يشهد بغير البيع المطلق لم يدل على ~~أنه باع ملكه ولأنها فإن كانت في يديه حنى باع لأنه قد يبيع ملكه (وغير ~~ملكه صح) ثم استدل على مختاره بأن بينة البايع أسقطت يد المشتري وأثبت ~~الملك البايع سنة ولم ينف أن يكون قبل السنة ملكا له أيضا فإذا قامت البينة ~~انه باعها قبل ذلك فالظاهر أنها فإن كانت ملكه حتى البيع أيضا في المسألة ~~كما لو شهدت بينة بملك هذا لها مطلقا وأخرى بان الأخر اشتراها منه مطلقا ~~فكما يقتضي بها حينئذ للمشتري بلا خلاف فكذا هنا ولو اتفق تاريخ البينتين ~~بالملك الا أن بينة الداخل تشهد بسبب دون الأخر قدمت أيضا وقد مر الخلاف ~~فيه ولو ادعي أحدهما أي المتداعيين سواء كان أحدهما زائدا أو لأنه اشتراها ~~من الأخر وأقام به بينة قضي له بها وان لم يشهد بأنها ملكه أو بأن الأخر ~~باعها منه وهي ملكه أو سلمة إياها لأنه إذا باعها لم يخل منه إما انه باعها ~~وهي ملكه أوت مأذون في بيعها أولا فعلى الأولين انتقل الملك إلى المشهود له ~~وعلى الثاني لم يكن له المنازعة في الملك فيبقي المشتري بلا منازع ويشكل ~~إذا كان البايع زائدا عليها لجواز أن يكون يده عليها نيابة عن مالكها ~~والبيع فضوليا فالوجه ما في (ط) من أنه لا يمكن إزالة يده عنها بمجرد ~~الشهادة بالبيع وإذا كان في يده صغيرة فادعي رقيتها حكم له بذلك إذا خلا ~~(عن المعارض صح) وكانت معلومة الرقية أو حتى يبلغ كاملة فتصدق أو تكذب وان ~~ادعي نكاحها لم يقبل الا بالبينة لان اليد ترجح الملك دون الزوجية ونحوها ~~فلا يخفي بينه وبينها بلا وبينة ولو ادعي ملكا وأقام بينة به فادعي اخر انه ~~باعها أي العين ms3121 منه أو وهبها إياه أو وقفها عليه وأقام بذلك بينة حكم له ~~لان بينة هذا شهدت بأمر خفي على بينة الأخرى والبينة الأخرى انما شهدت ~~بالأصل الذي هو بقاء الملك ففي ببينة الحكم الانتقال تصديق لهما وفي الحكم ~~ببينة الملك تكذيب لبينة الانتقال ولو شهدت اثنان عليه بأنه أقر بألف وشهد ~~اخر انه قضاه ثبت الاقرار فان حلف مع شاهده على القضاء ثبت والا حلف المقر ~~له على عدمه وطالبه بالألف وكذا إذا كان الشاهد بالقضاء أحد الشاهدين ~~بالاقرار لكن الأقرب كما في التحرير انه بانكاره القضاء مكذب لاحد شاهديه ~~فان فإن كانت شهادته بالقضاء بعد الحكم بالاقرار بشهادتهما لم يؤثر في ثبوت ~~الاقرار وإن فإن كانت قبله فالوجه انه ان حلف مع الشاهد الأخر على دعواه ~~بالاقرار ثبت والا فلا ولو شهد أحدهما ان له عليه ألفا وشهد اخر انه قضاء ~~ألفا لم يثبت الألف لان شاهد القضاء لم يشهد عليه بألف وانما تضمنت شهادته ~~بأنها فإن كانت عليه أي وانما المتحقق تضمن شهادته انها فإن كانت عليه ~~والشهادة لا يقبل الا صريحة و أيضا فالمدعي مكذب الشاهد هذا ولو ادعي ألفا ~~وأقام بها بينة وأقام المدعي عليه بينة بالقضاء ولم يعلم التاريخ لشئ منهما ~~أو لأحدهما برئ بالقضاء لأنه لم يثبت عليه الألف واحدة ولا يكون القضاء الا ~~لما عليه (فما لم يعلم تعدد ما عليه صح) صرف إلى المعلوم لأصل البراءة من ~~الزائد وان علم التاريخان وتأخر القضاء فكذلك وان تقدم لم يبرء ولو قال ~~المدعي عليه ما أقرضتني ثم أقام بينة بالقضاء لم يقبل بينته لأنه بانكاره ~~القرض لزم صرفها إلى قضاء غيرها وكذا لا يسمع لو شهدت بقضاء الألف التي ~~ادعاها المدعي لأنه بانكاره القرض مكذب لها المقصد التاسع في الشهادات وفيه ~~فصول سبعة الأول في صفات الشاهد التي لا بد منه أفي كل شهادة وهي سبعة ~~الأول PageV02P368 # البلوغ فلا تقبل شهادة الصبي وإن كان مراهقا للبلوغ مميزا لقوله تعالى ~~واستشهدوا شهيدين من رجالكم ولقول ms3122 الصادق عليه السلام لا يجوز شهادة الغلام ~~حتى يحتلم ولأنه لا تقبل شهادته على نفسه فعلى غيره أولي ولاشتراط العدالة ~~ولان الأصل البراءة أو ثبوت العين الذي اليد إلى ظهور المعارض وقيل يقبل ~~مطلقا أي في الجراح وغيرها إذا بلغ عشر سنين لقبول شهادتهم في القتل لما ~~سيأتي ففي غيره أولى والأولوية ممنوعة لغلبة الاخفاء في القتل وشدة الحاجة ~~إلى القصاص لئلا يطل دم امرء مسلم كما سيأتي التنبيه عليه في بعض ما سنذكر ~~من الاخبار وأيضا فالاخبار ناطقة بالاختصاص بالقتل كما ستسمع ولقول أمير ~~المؤمنين عليه السلام في خبر طلحة بن زيد شهادة الصبيان جايزة بينهم ما لم ~~يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم ولخبر أبي أيوب الخراز سئل إسماعيل بن جعفر ~~متى يجوز شهادة الغلام فقال إذا بلغ عشر سنين والخبر موقوف ضعيف ولم يظفر ~~بالعامل والمشهور انه يقبل شهادتهم أي الصبيان لا الصبايا في الجراح وحكي ~~عليه الاجماع في (ف) والانتصار والغنية وزيد فيهما لاشجاج كما زيد في ~~المقنعة والمراسم و (مع) وفي (يه) والسرائر والوسيلة الشجاج والقصاص فيمكن ~~اتحاد المراد فربما يراد بالجراح ما يعم الشجاج وربما يراد بكل من القصاص ~~والجراح ما يراد بالآخر (لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر طلحة بن ~~زيد شهادة الصبيان جايز ة ما لم يتفرقوا بينهم أو يرجعوا إلى أهلهم صح) ~~ولعله الوجه لان النصوص التي تسمعها في القتل ويمكن الاختلاف بعموم القصاص ~~للقتل دون الجرح (وباختصاص الجراح صح) بما دون الشجاج ولكن كلا من الانتصار ~~والغنية صريحان في عموم الجراح للقتل لاستدلال بالنص على القبول وفي الشكل ~~التحرير والدروس الاختصاص بما دون النفس تحرزا عن التهجم على القتل بما ~~سيأتي من الاخبار مع المخالفة للأصل وعدم ثبوت الاجماع عليه ثم دليل الحكم ~~مع ما حكي من اجماع الطائفة وجوه منها اجماع الصحابة قاله في (ف) قال روى ~~ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه قال لا يقبل شهادة الصبيان في الجراح فخالفه ~~ابن الزبير فصار الناس إلى قول أبي ms3123 الزبير فثبت انهم اجمعوا على قوله ~~وتركوا قول ابن عباس ومنها ما في خبر السكوني عن الصادق عليه السلام انه ~~رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ستة غلمان كانوا في الفرات ففرق واحد ~~منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين انهما غرقاه وشهد اثنان على الثلاثة انهم ~~غرقوهم فقضي عليه بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة وهو ~~مع الضعف ومخالفة الأصول ليس نصا في المقصود لان الغلام ربما يكون بالغا ~~ومنها حسن جميل قال للصادق عليه السلام يجوز شهادة الصبيان قال نعم في ~~القتل يؤخذ لأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه ومنها خبر محمد بن حمران سئله ~~عليه السلام عن شهادة الصبي فقال لا الا في القتل فيؤخذ بأول كلامه ولا ~~يؤخذ بالثاني ومنها ما كتبه الرضا عليه السلام في العلل التي كتبها لمحمد ~~بن سنان في شهادة النساء انه لا يجوز شهادتهن الا في موضع ضرورة مثل شهادة ~~القابلة ولا يجوز للرجال أن ينظروا إليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا ~~لم يوجد غيرهم وفي كتاب الله عز وجل اثنان ذوا عدل منكم مسلمين أو اخر أن ~~من غيركم كافرين ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم وهذه ~~الأخبار كلهما في القتل ولعلهم حملوا عليه الجراح والشجاج من باب الأولى ثم ~~ما عد الخبر الأول يعم شهادتهم بعضهم على بعض وعلى غيرهم وكذلك عبارات ~~الأصحاب الا عبارة الخلاف فلم يذكر فيها الا شهادة بعضهم على بعض والاخذ ~~بأول كلامهم مما ذكره الشيخان في المقنعة و (يه) والمرتضى وسلار وبنو زهرة ~~وحمزة وإدريس ويحيي والمحقق في (فع)؟ وجعل في التحرير و (س) رواية لم يذكر ~~في (ف) ثم اشترط (المص) وفي (د) والتبصرة والتحرير بشروط ثلاثة الأول عدم ~~التفرق من حين التحمل إلى الأداء لما سيأتي والثاني الاجتماع حين التحمل ~~على المباح لغيرهم كالذي وغير ولم يعرف مستندهم وهما مذكوران في (ف) ~~والثالث بلوغ العشر لحصول التمييز فيها غالبا ولما مر من خبر أبي أيوب وهو ~~مما ms3124 ذكره الأكثر صريحا أو إشارة بذكر التميز أو ما يفيده معناه ولم يذكر في ~~التلخيص الا الأخيرين فلو تفرقوا بعد التحمل قبل الأداء لم يقبل شهادتهم ~~لاحتمال أن يلقنوا لما مر من خبر طلحة بن زيد وكذا لو اجتمعوا على محرم على ~~غيرهم أو كانوا دون عشر سنين وفي (ئع) والتهجم على الدماء بخبر الواحد خطر ~~فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح بشروط الثلاثة بلوغ العشر وبقاء ~~الاجتماع على مباح تمسكا بموضع الوفاق الثاني العقل فلا يقبل شهادة الجنون ~~والسكران اجماعا ولو كان يعتوره؟ الجنون أدوارا وشهد أي تحمل وأدي حال ~~افاقته قبل بعد علم الحاكم بحضور شده وكمال فتنته حالتي التحمل والأداء فلو ~~ارتاب الحاكم طرح شهادته وكذا يجب على الحاكم الاستظهار على المغفل الذي في ~~طبعه البلد بحيث لا يتفطن لتفاصيل الأشياء ويدخل عليه التزوير والغط من حيث ~~لا يشعر وكثير النسيان فيقف الحاكم عند الريبة ويحكم عند الجزم بذكرهم ومما ~~يوجب الجزم به أن الشهود به لا يسهون عن مثله الثالث الايمان فلا يقبل ~~شهادة من ليس بمؤمن أي امامي وان اتصف بالاسلام على مؤمن ولا على غيره ~~للفسق والظلم وانتفاء وإن كان ثقة ولم يكن مخالفته عن عناد والظاهر الاتفاق ~~عليه وقد يحتمل الشيخان الخلاف الآتي فيه وما احتمل من قبول شهادته إذا كان ~~ثقة مأمونا لتحقق العدالة له لأنه لا يعصي الله باعتقاده فهو من الضعف ~~بمكان ولا يقبل شهادة الكافر أصليا كان أو مرتد الاعلى مسلم ولا على مثله ~~في الكفر أو في نوعه على رأي وفاقا للمشهور لما عرفت من الفسق والظلم ~~ولقوله صلى الله عليه وآله لا يقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم الا ~~المسلمين فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم وخلافا للنهاية و (ف) فقيل ~~فيهما شهادة أهل كل ملة على أهل ملتهم ولهم وخص ذلك في (ف) بأهل الذمة ~~ونسبه إلى أصحابنا ولكن اشترط الترافع إلينا وسئل سماعة الصادق عليه السلام ~~عن شهادة أهل الذمة فقال لا يجوز ms3125 الا على أهل ملتهم وهو قوي الزاما لكل أهل ~~ملة بما يعتقده وان لم يثبت عندنا لفسق الشاهد وظلمه عندنا وأجاز أبو علي ~~شهادة الكفار بعضهم على بعض وان اختلفت الملتان مع العدالة في دينهم وفي ~~الصحيح عن الحلبي انه سئل الصادق عليه السلام هل يجوز شهادة أهل الذمة على ~~غير أهل ملتهم قال نعم ان لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم انه لا ~~يصلح ذهاب حق أحد وهو أيضا قوي إذا كان الشاهد ذميا والمشهود عليه حربيا ~~كما هو ظاهر الخبر لصحته ولان علينا رعاية الذمة ولا علينا أن نحكم لهم ~~بشهادتهم على أهل الحرب وأما شهادة الكافر على المسلم فمما لا قائل بسماعها ~~الا الذمي في الوصية بالمال كما في (ئر) والتحرير و (كره) و (س) لا ~~بالولاية قصر الخلاف الأصل على موضع اليقين وهو مورد الآية أو مطلقا كما ~~أطلقه الأكثر عملا بعموم النصوص عند عدم عدول المسلمين فيقبل شهادته باجماع ~~الطايفة كما في (ف) وللآية والاخبار واشتراط عدم المسلم مما نص عليه ~~الشيخان وجماعة اقتصارا على اليقين وهو موضع الضرورة وللاخبار كقول الصادق ~~عليه السلام في حسن هشام بن الحكم في قول الله عز وجل أو أخر أن من غيركم ~~إذا كان الرجل في أرض غربة و لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم ~~على الوصية واشترط (المص) والمحقق عدم عدول المسلمين ويمكن تنزيل كلام ~~غيرهما عليه قال في التحرير فلو وجد فساق المسلمين و شهدوا لم يقبل ولو شهد ~~أهل الذمة قبلت وذلك لقوله تعالى اثنان ذوا عدل منكم أو اخر أن من غيركم ~~ولان الأصل طرح شهادة غير المؤمن العدل خرج عنها شهادة الذميين في الوصية ~~بالنص والاجماع فيبقي الباقي على أصله ومنه شهادة فساق المسلمين وفي (كره) ~~لو وجد مسلمان فاسقان فإن كان فسقهما بغير الكذب والخيانة فالأولى انهما أو ~~لي من أهل الذمة ولو كان فسقهما يتضمن اعتماد الكذب وعدم التحرز منه فأهل ~~الذمة أولى ولو وجد مسلمان ms3126 مجهول العدالة فهما أولى من شهود أهل الذمة قلت ~~وكأنه نظر إلى الأول إلى انهما شاركا؟ الذميين في الفسق وفسق الكفر أعظم ~~ويمكن إرادة الصدق والأمانة بين العدل في الآية وفي الثاني إلى أن الكافر ~~معلوم الفسق فيقدم عليه المستور PageV02P369 # خصوصا إذا قفلنا ان الأصل في المسلم العدالة هذا مع أن الاخبار اشترطت ~~بعدم وجود المسلمين ثم يشترط القبول شهادة الذميين هنا عدالتهما في ديتهما ~~كما في المقنعة وفي (كره) والتحرير و (س) لان المتبادرة من لفظ الآية وعدم ~~قبول شهادة فساق المسلمين ففساق غيرهم أولى ولقول الصادق عليه السلام في ~~خبر حمزة بن حمران اللذان (منكم مسلمان واللذان صح) من غيركم من أهل الكتاب ~~وانما ذلك إذا كان الرجل المسلم في أرض غرية فيطلب رجلين مسلمين ليشهدهما ~~على وصية فلم يجد مسلمين أشهد على وصية رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين ~~عند أصحابهما واشترط (خ) في (ط) وأبو علي والحلبي السفر لظاهر الآية وهذا ~~لخبر ونحوه مضمر أحمد بن عمر وأجيب عنهما في (المخ) و (كره) بأنها خرجت ~~مخرج الأغلب وذكر فيها أن مناط الحكم الضرورة في خبر الوشا عن أحمد بن عمر ~~فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال ~~سنوا بهم سنة أهل الكتاب ونحوه في تفسير العياشي عن علي بن سالم مرسلا عن ~~الصادق عليه السلام الرابع العدالة بالاجماع والنصوص من الكتاب والسنة وهي ~~الاستقامة والاستواء وشرعا كما في (ط) أن يكون عدلا في الدين و في المروة ~~فالعدل في الدين أن يكون مؤمنا لا يعرف منه شيئا من أسباب الفسق وفي المروة ~~أن يكون مجتنبا للأمور التي يسقط المروة مثل الاكل في الطرقات وحد الرجل ~~بين الناس ولبس الثياب المصبغة وثياب النساء وما أشبه ذلك وفي الأحكام أن ~~يكون بالغا عاقلا لنقص أحكام الصبي والمجنون وبعبارة أخرى وهي كيفية ~~نفسانية راسخة يبعث على ملازمة المروة والتقوى فهي متضمنة لشروط خمسة لكنه ~~نص على كل منهما تسجيلا على ms3127 الاشتراط وإن كان الأولى تقديم المروة كالثلاثة ~~السابقة وان لا يعدها شرطا خامسا وربما لم يعتبر في العدالة ملازمة المروة ~~والنزاع لفظي فإنها الاستقامة فمنهم من اعتبرها في الدين والمروة والأحكام ~~جميعا ومنهم من اعتبرها في الدين خاصة ومنهم من اعتبرها في الدين والأحكام ~~ولكن الاستقامة في الدين يستلزمها في الأحكام إذ لا استقامة للصبي أو ~~المجنون ورسوخ هذه الكيفية يظهر بالمعاشرة المفيدة للظن المتاخم للعلم ~~المميزة عادة للتكلف والترافي من غيره بل ربما أفادت العلم العادي وفي ~~الصحيح عن ابن أبي يعفور انه سئل الصادق عليه السلام بم يعرف عدالة الرجل ~~بين المسلمين حتى يقبل شهادته لهم وعليهم فقال أن يعرفوه بالستر والعفاف ~~وكف البطن والفرج واللسان يعرف باجتناب الكباير التي أوعد الله عليها النار ~~من شرب الخمر والزنا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك والدلالة ~~على ذلك كله أن يكون ساتر الجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك ~~من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ويجب عليهم تزكية واظهار عدالته في ~~الناس ويكون فيه التعاهد للصلاة الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور ~~جماعة من المسلمين وان لا يتخلف عن جماعتهم في مصلا بهم الا من علة فإذا ~~كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس فإذا سئل عنه في قبيلته ~~ومحلته قالوا ما رأينا منه الا خيرا مواظبا على الصلوات متعاهدا لأوقاتها ~~في مصلاه فان ذلك يخير شهادته وعدالته بين المسلمين ذلك وان الصلاة ستر ~~وكفارة للذنوب وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلى إذا كان لا يحضر ~~مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين و انما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي ~~يعرف من يصلي ممن لا يصلي ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع ولولا ذلك لم ~~يكن لاحد أن يشهد على اخر بصلاح لان من لا يصلي لاصلاح له بين المسلمين فان ~~رسول الله صلى الله عليه وآله هم بأن يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور ~~لجماعة المسلمين وقد كان منهم من يصلي في بيته ms3128 فلم يقبل منه ذلك وكيف تقبل ~~شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جري الحكم من الله عز وجل ومن رسوله صلى ~~الله عليه وآله فيه الحرق في جوف بيته بالنار وقد كان يقول صلى الله عليه ~~وآله لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين الا من علة فلا تقبل شهادة ~~الفاسق وهو غير العادل ويخرج المكلف عن العدالة بفعل كبيرة وهي كما فيما ~~سمعته من خبر ابن أبي يعفور وغيره وفي (يه) ما توعد الله تعالى فيها بالنار ~~كالقتل للمؤمن لقوله صلى الله عليه وآله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ~~خالدا والزنا لقوله تعالى ومن يفعل ذلك يلق آثاما يضاعف له العذاب يوم ~~القيمة ويخلد فيه مهانا واللواط لما ورد أن النقب كفر وامن انه لو كان ~~ينبغي أن يرجم رجل مرتين لكان اللوطي ومن انه من نكح امرأة حراما في دبرها ~~أو رجلا أو غلاما حشره الله عز وجل يوم القيمة أنتن من الجيفة ويتأذى به ~~الناس حتى يدخل جهنم ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا واحبط الله عمله ~~ويدعه في تابوت مشدود بمسامير من حديد فلو وضع عرق من عروقه على أربعمأة ~~أمة لماتوا جميعا وهو من أشد الناس عذابا ومن انه لا يجلس على إستبرق الجنة ~~من يؤتي في دبره ولأنه أعظم من الزنا ضرورة من المذهب والغصب للأموال ~~المعصومة وان قلت نحو قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني أعظم ~~الخطايا اقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق وقول الصادق عليه السلام في خبر فضيل ~~من أكل مال أخيه ظلما ولم يرد عليه أكل جذوة من النار يوم القيمة وفي خبر ~~أبي بصير مد من السرقة والزنا والشرب كعابد وثن وقول الله تعالى ان الذين ~~يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وقول ~~النبي صلى الله عليه وآله انما اقضي بينكم بالبينات والايمان وبعضكم الحن ~~بحجته من بعض فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت ms3129 له به قطعة من ~~النار وقوله عليه السلام من اقتطع مال مؤمن غصبا بغير حق لم يزل الله عز ~~وجل معرضا عنه ماتتا؟ لاعماله التي يعملها من البر والخير لا يثبتها في ~~حسناته حتى يتوب ويرد المال الذي أخذه إلى صاحبه وقوله عليه السلام يا أبا ~~ذر من لم يبال من أين اكتسب المال لم يبال الله تعالى من أين ادخله النار ~~وعقوق الوالدين لما ورد من أن العاق لا يشم رائحة الجنة وقال الصادق عليه ~~السلام في خبر عبد العظيم بن عبد الله الحسيني ان الله عز وجل جعل العاق ~~جبارا شقيا في قوله وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وقذف المحصنات ~~المؤمنات لقوله تعالى ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في ~~الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم وفي القواعد الشهيدية وقد ضبط ذلك فقال ~~الشرك بالله والقتل بغير حق واللواط والزنا والفرار من الزحف والسحر والربا ~~وقذف المحصنات وأكل مال اليتيم والغيبة بغير الحق واليمين الغموس وشهادة ~~الزور وشرب الخمر واستحلال الكعبة والسرقة ونكث الصفقة والتعرب بعد الهجرة ~~واليأس من روح الله والامن من مكر الله وعقوق الوالدين قال الشهيد وكل هذا ~~ورد في الحديث منصوصا عليه بأنه كبيرة قال وورد النميمة وترك السنة ومنع ~~ابن السبيل فضل الماء وعدم التنزه من البول والتسبيب إلى شتم الوالدين ~~والاضرار في الوصية وعن محمد بن مسلم انه سمع الصادق عليه السلام يقول ~~الكبائر سبع قتل المؤمن متعمدا وقذف المحصنة والفرار من الزحف والتعرب بعد ~~الهجرة وأكل مال اليتيم ظلما وأكل الربا بعد البينة وكل ما أوجب الله عليه ~~النار وعن أبي بصير انه سمعه عليه السلام يقول الكبائر سبعة منها قتل النفس ~~متعمدا أو الشرك بالله العظيم وقذف المحصنة وأكل الربا بعد البينة والفرار ~~من الزحف والتعرب بعد الهجرة وعقوق الوالدين وأكل مال اليتيم ظلما قال ~~والتعرب والشرك واحد وسئله عليه السلام عبيد بن زرارة عن الكباير فقال هن ~~في كتاب علي عليه السلام سبع الكفر بالله وقتل النفس وعقوق ms3130 الوالدين وأكل ~~الربا بعد البينة وأكل مال اليتيم ظلما والفرار من الزحف والتعرب بعد ~~الهجرة قال قلت فهذه أكبر المعاصي قال نعم قلت فأكل درهم من مال اليتيم ~~ظلما أكبر أم ترك الصلاة قال ترك الصلاة فما عددت ترك الصلاة في الكباير ~~فقال اي شئ أول ما قلت؟؟ قلت الكفر قال فان تارك الصلاة كافر يعني من غير ~~علة وعن مسعدة بن صدقة انه سمعه عليه السلام يقول الكباير القنوط من رحمة ~~الله واليأس من روح الله والامن من مكر الله وقتل النفس التي حرم الله ~~وعقوق الوالدين وأكل مال اليتيم ظلما وأكل الربا بعد البينة PageV02P370 # التعرب بعد الهجرة وقذف المحصنة والفرار من الزحف وعن عبد الله بن سنان ~~انه سمعه صلى الله عليه وآله يقول إن من الكباير عقوق الوالدين واليأس من ~~روح الله والامن من مكر الله وعن عبد الرحمن بن كثير انه عليه السلام قال ~~إن الكباير من الذنوب سبع فينا أنزلت ومنا استحلت فاولها الشرك بالله ~~العظيم وقتل النفس التي حرم الله وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين وقذف ~~المحصنة والفرار من الزحف وانكار حقنا وعن أبي خديجة عنه عليه السلام الكذب ~~على الله وعلى رسوله وعلى الكبائر من الأوصياء وفي خبر السكوني عن علي عليه ~~السلام المنكر من الكبائر والحيف في الوصية من الكبائر وعن ابن محبوب قال ~~كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام يسئله من الكباير ما هي وكم هي ~~فكتب الكبائر من اجتنب ما وعد الله عليه النار كفر عنه سيئاته إذا كان ~~مؤمنا والسبع الموجبات قتل النفس الحرام وعقوق الوالدين وأكل الربا والتعرب ~~بعد الهجرة وقذف المحصنة و اكل مال اليتيم والفرار من الزحف ومرسل ابن أبي ~~عمير عن الصادق عليه السلام قال وجدنا في كتاب علي عليه السلام الكبائر ~~خمسة الشرك وعقوق الوالدين وأكل الربا بعد البينة والفرار من الزحف والتعرب ~~بعد الهجرة وعن عبيد بن زرارة سئله عليه السلام عنها فقال هو خمس وهو ما ~~أوجب الله عليهم النار ms3131 وقال الله تعالى ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ~~انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وقال يا أيها الذين امنوا إذا ~~لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار (الخ) وقال عز وجل يا أيها ~~الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين ورمى ~~المحصنات الغافلات المؤمنات وقتل مؤمن متعمدا على دينه وقال عليه السلام في ~~خبر عبد العظيم بن عبد الله لعمرو بن عبيد الله البصري أكبر الكبائر الشرك ~~بالله تعالى يقول الله ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن ~~يشاء ويقول الله عز وجل انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه ~~النار وما للظالمين من أنصار وبعده اليأس من روح الله لان الله يقول لا ~~يبأس من روح الله (انه لا ييئس من روح الله صح) الا القوم الكافرون ثم ~~الامن من مكر الله لان الله يقول ولا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون ~~ومنها عقوق الوالدين لان الله عز وجل جعل العاق جبارا شقيا في قوله تعالى ~~وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وقتل النفس التي حرم الله الله الا ~~بالحق لان الله تعالى يقول ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ~~إلى اخره وقذف المحصنات لان الله تعال يقول إن الذين يرمون المحصنات ~~الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم وأكل مال اليتيم ~~ظلما لقول الله تعالى ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون في ~~بطونهم نارا وسيصلون سعيرا و الفرار من الزحف لان الله يقول ومن يولهم ~~يومئذ دبره الا متحرفا لقتال أو متخير إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه ~~جهنم وبئس المغير واكل الربا لان الله تعالى يقول الذين يأكلون الربا لا ~~يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ويقول الله تعالى يا أيها ~~الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فإن لم ~~تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله ms3132 والسحر لان الله تعالى يقول ولقد علموا ~~لمن اشتريه ماله في الآخرة من خلاق والزنا لان الله تعالى يقول ومن يفعل ~~ذلك يلق آثاما يضاعف له العذاب يوم القيمة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وأمن ~~الآية واليمين الغموس لان الله يقول إن الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ~~ثمنا قليلا أولئك لأخلاق لهم في الآخرة والغلول قال الله تعالى ومن يغلل ~~يأت بما غل يوم القيمة ومنع الزكاة المفروضة لان الله عز وجل يقول يوم يحمي ~~عليها في نار جهنم فتكوي بها جباهم (الخ) وشهادة الزور وكتمان الشهادة لان ~~الله عز وجل يقول ومن يكتمها فإنه اثم قلبه وشرب الخمر لان الله عز وجل عدل ~~بها عبادة الأوثان وترك الصلاة متعمدا أو شيئا مما فرض الله عز وجل لان ~~رسول الله صلى الله عليه وآله قال من ترك الصلاة متعمدا فقد برء منه ذمة ~~الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وآله ونقض العهد وقطيعة الرحم لان الله ~~عز وجل يقول أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ولم يستدل لنقض العهد لعلم ~~المخالف أو لدخوله فيما قدمه من قوله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله ~~الآية ان أريد به العهد مع الله وان أريد به العهد مع الناس فلنحو قول علي ~~عليه السلام في خبر دار أن وهشام بن سالم لولا أن المنكر والخديعة في النار ~~لكنت أمكر العرب وفي خبر الأصبغ الاوان العذر والفجر والخيانة في النار ~~ويمكن تعميم عبد الله لكل عهد ولم يستدل الشهادة الزور أيضا وعن النبي صلى ~~الله عليه وآله من شهد شهادة زور على رجل مسلم أو ذمي أو من كان من الناس ~~علق بلسانه يو ما لقيمة وهو مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار وعنه ~~صلى الله عليه وآله من كتم شهادة (أو أشهد صح) بها ليهدر بها دم امرء مسلم ~~أو ليروى بها مال امرئ مسلم اتى يوم القيمة ولو جهة ظلمة مد البصر وفي وجهه ~~كدوح يعرفه الخلائف باسمه ونسبه ms3133 وعنه صلى الله عليه وآله عدلت شهادة الزور ~~بالاشراك بالله قاله ثلاث مرات ثم تلا قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من ~~الأوثان واجتنبوا قول الزور وقال الصادق عليه السلام في خبر هشام بن سالم ~~شاهد الزور لا تزال قدماه حتى تجب له النار وفي خبر صالح بن ميثم ما من رجل ~~شهد شهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه الا كتب الله له مكانه صكا؟ # إلى النار ويظهر من اختلاف الاخبار ان تخصيص بعض الذنوب بالذكر في بعضها ~~لكونها أكبر من غيرها وإن فإن كانت كباير ولذا روى عن ابن عباس انها إلى ~~سبعمأة أقرب منها إلى سبع وفي رواية عنه إلى سبعين وعن النبي صلى الله عليه ~~وآله الكبائر سبع أعظمهن الاشراك بالله وقتل النفس المؤمن وأكل الربا وأكل ~~مال اليتيم وقذف المحصنة وعقوق الوالدين والفرار من الزحف فمن لقي الله ~~سبحانه وهو برئ منهن كان معي في بحبوحته حبة مصاريعها من ذهب ولعل الضمير ~~في منهن يعود إلى الكباير لا السبع ولعل السبع خبر أعظمهن و الجملة خبر ~~الكباير وعنه صلى الله عليه وآله وسلم الا أنبئك بأكبر الكبائر فقالوا بلي ~~يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقال متكاء فجلس ثم قال الا ~~وقول أن؟ ور؟ قاله ثلثا وكذا يخرج المكلف عن العدالة بفعل الصغاير مع ~~الاصرار فعلا بالاكثار منها بلا توبة أو حكما بالعزم على فعلها بعد الفراغ ~~منها لما ورد عنهم صلى الله عليه وآله من قولهم لا صغيرة مع الاضرار ولا ~~كبيرة مع الاستغفار وعن أبي بصير انه سمع الصادق عليه السلام يقول لا والله ~~لا يقبل الله شيئا من طاعته على الاصرار على شئ من معاصيه وقال الباقر عليه ~~السلام في خبر جابر الاصرار ان يذنب الذنب فلا يستغفر الله ولا يحدث نفسه ~~بتوبة فذلك الاصرار وعن سماعة قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول لا ~~تستكثروا كثير الخير ولا تستقلوا قليل الذنوب يجتمع حتى يكون كثيرا وفي خبر ~~زياد عن الصادق عليه ms3134 السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نزل بأرض ~~قرعاء (فقال لأصحابه أئتونا بحطب فقالوا يا رسول الله نحن بأرض قرعا صح) ما ~~بها من حطب قال فليأت كل انسان بما قدر عليه فجاؤوا به حتى رموا به بين ~~يديه بعضه على بعض فقال رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا يجتمع الذنوب ثم ~~قال إياكم والمحقرات من الذنوب فان لكل شئ طالبا الا وان طالبها يكتب ما ~~قدموا واثارهم وكل شئ أحصيناه في امام مبين وعن أبي بصير انه سمع الباقر ~~عليه السلام يقول اتقوا المحقرات عن الذنوب فان لها طالبا يقول احكم أحدكم ~~أذنب استغفر الله عز وجل يقول سنكتب ما قدموا واثارهم (الخ) وبفعل الصغاير ~~في الأغلب وان أظهر التوبة عنها كلما فعلها الدلالة على قلة المبالاة وعدم ~~الاخلاص في التوبة ولا يقدح في العدالة النادر من الصغاير للجرح ان ردت ~~شهادة من يواقع صغيرة في النادر ولأنه لا أحد ينفك من ذلك كذا في (ط) وقيل ~~في (ئر) يقدح فيها النادر ولا جرح لامكان الاستغفار قال بعد ما حكى ما في ~~(ط) هذا القول لم يذهب إليه (ره) الا في هذا الكتاب أعني المبسوط ولا ذهب ~~إليه أحد من أصحابنا لأنه لا صغاير عندنا في المعاصي الا بالإضافة إلى ~~غيرها وما خرجه واستدل به من أنه يؤدي إلى أن لا يقبل شهادة أحد لأنه لا ~~أحد ينفك عن مواقعة بعض المعاصي فغير واضح لأنه قادر على التوبة عن ذلك ~~الصغير فإذا تاب PageV02P371 # قبلت شهادته وليست التوبة مما يتعذر على الانسان قال في (المخ) وقول ابن ~~إدريس ليس بشئ لان مع التوبة لا فرق بين الكبيرة والصغيرة في سقوطهما بها ~~قلت فيه ان ابن إدريس لا يفرق بينهما قال إن التوبة من شرطها الغرم على ترك ~~المعاودة ولا شك ان الصغاير لا ينفك منها الانسان فلا يصح هذا الغرم غالبا ~~فلا يمكن التوبة في أغلب الأحوال قلت أكثر الناس كما ذكره ولكن العدول منهم ~~ليسوا كذلك ms3135 قال وفي رواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام ما يوافق ~~كلام (خ) في (يه) من عد اجتناب الكباير شرطا في العدالة ولو كان اجتناب ~~الصغاير شرطا لنص علي عليه السلام ذلك قلت ولابن إدريس أن يقول أن الخبر ~~انما دل على علامة العدالة وان من كان مجتنبا لهذه المعاصي قبلت شهادته إذا ~~لم يعرف منه معصية أخرى إما إذا عرفت فلم يشترط التوبة عنها وما ذكره ابن ~~إدريس من أنه لا صغاير عندنا الا بالإضافة موافق لمجمع البيان وفي (ئع) ~~وربما توهم وأهم ان الصغاير لا يطلق على الذنب الا مع الاحتياط وهو ~~بالاعراض عنه حقيق فان اطلاقها بالنسبة ولا يقدح في العدالة ترك المندوبات ~~كلا وبعضا وان أصر عليه ما لم يبلغ الترك إلى التهاون بالسنن وان أصر على ~~ترك مندوب واحد من غير علة حتى بلغ التهاون به والمخالف في شئ من أصول ~~العقايد المتفق عليها عند المسلمين أو عندنا ترد شهادته لعدم الايمان سواء ~~استند رأيه إلى تقليد أو اجتهاد علم الاتفاق عليه أولا إما المخالف في ~~الفروع الفقهية أو الكلامية كفى الصفات والأحوال عنه تعالى واستحالة رؤيته ~~واستناد اللذة إليه وعدم خلود صاحب الكبيرة في النار وخلود غير المؤمن من ~~فرق الاسلام من معتقدي الحق في الأصول من التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد ~~إذا لم يخالف الاجماع أو خالفه ولم يعلم به للا يفسق ولا ترد شهادته وإذا ~~أخطاء في اجتهاده أو قلد وأخطأ ت في ترك الاجتهاد و ترد شهادة القاذف الا ~~أن يتوب كما نص عليهما في الآية وحدها أي التوبة كما في المقنع و (يه) ~~والتبيان و (فع) و (ئع) اكذاب نفسه وبه خبر أبي الصباح سئل الصادق عليه ~~السلام ما توبته قال يكذب نفسه وخبر ابن سنان عنه عليه السلام قال وتوبته ~~أن يرجع فيما قال ويكذب نفسه عند الامام وعند المسلمين ومرسل يونس عن ~~أحدهما عليه السلام سئل ما توبته قال فيجبي؟ و يكذب نفسه عند الامام ويقول ~~قد افتريت ms3136 على فلانة ويتوب مما قاله قال المحقق وإن كان صادقا ويؤدي باطنا ~~وفي الخلاف والغنية والمجمع ان الاكذاب شرط التوبة و قال (المص) وفاقا لبني ~~إدريس وحمزة وسعيد حد التوبة اكذاب نفسه إن كان كاذبا وإن كان صادقا اعترف ~~بالخطأ في الملاء الذين قذف عندهم فإنه مع الصدق فيما قاله يكذب ان قال ~~كذبت فيما نسبة إلى فلان ولا ينافيه الاخبار واطلاق من وافقها من الأصحاب ~~فان الصادق ليس بقاذف حقيقة وفي التحرير نفي البعد عن الاكذاب مطلقا قال ~~لأنه تعالى سمى القاذف كاذبا إذا لم يأت بأربعة شهداء على الاطلاق لأنه كذب ~~في حكم الله وإن كان صادقا وفي (ف) من شرط التوبة من القذف أن يكذب نفسه ~~حتى يصبح قبول شهادته فيما بعد بلا خلاف بيننا وبين أصحاب الشافعي الا انهم ~~اختلفوا فقال أبو إسحاق وهو الصحيح عندهم أن يقول القذف باطل ولا أعود إلى ~~ما قلت وقال الإصطخري التوبة اكذابه نفسه هكذا قال الشافعي وحقيقة ذلك أن ~~يقول كذبت فيما قلت قال أبو حامد وليس لشئ وهذا هو يقتضيه مذهبنا لأنه لا ~~خلاف بين الفرقة أن من شرط ذلك أن يكذب نفسه وحقيقة الا كذاب أن يقول كذبت ~~فيما قلت كيف وهم رووا أيضا انه يحتاج أن يكون اكذاب نفسه في الملاء الذين ~~قذف بينهم وفي موضعهم فثبت ما قلناه والذي قاله المروزي قوي لأنه إذا كذب ~~نفسه ربما كان صادقا في الأول فيما بينه وبين الله فيكون هذا الاكذاب كذبا ~~وهو قبيح انتهي وهو نوع تردد وفي (ط) ان القذف إن كان قذف سب فالتوبة ~~اكذابه نفسه لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله تعالى وأولئك هم ~~الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا قال النبي صلى الله عليه وآله ~~توبته اكذابه نفسه فإذا تاب قبلت شهادته فإذا ثبت ان التوبة اكذابه نفسه ~~فاختلفوا في كيفيته قال قوم أن يقول القذف باطل حرام ولا أعود إلى ما قلت ~~وقال بعضهم حقيقة ذلك ms3137 أن يقول كذبت فيما قلت وروى ذلك في أخبارنا قال ~~والأول أقوى لأنه إذا قال كذبت فيما قلت ربما كان كاذبا في هذا الجواز أن ~~يكون صادقا في الباطن وقد تعذر عليه تحقيقه فإذا قال القذف باطل حرام فقد ~~اكذب نفسه وقوله لا أعود إلى ما قلت فهو ضد ما كان منه قال واما قذف ~~الشهادة فهو أن يشهد بالزنا دون الأربعة فإنهم فسقه و قال قوم يجدون وقال ~~آخرون لا يجدون فالتوبة هنا أن يقول قد قدمت على ما كان مني ولا أعود إلى ~~ما اتهم فيه ولا يقول ولا أعود إلى ما قلت لان الذي قاله شهادة فيجزيه أن ~~يقول لا أعود إلى ما اتهم فيه انتهي ثم الظاهر أنه لا بد مع التوبة من ~~اصلاح العمل لقوله تعالى الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا ولكن لا يشترط ~~في اصلاح العمل أكثر من الاستمرار على التوبة على رأي وفاقا للشرائع ~~والوسيلة وظاهر النهاية والمقنع لان الاستمرار عليها ولو ساعة اصلاح ولان ~~أبا الصباح سئل الصادق عليه السلام أرأيت أن اكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته ~~قال نعم ولقوله عليه السلام لابن سنان توبته أن يرجع فيما قال ويكذب نفسه ~~عند الامام وعند المسلمين فإذا فعل ذلك فان على الامام أن يقبل شهادته بعد ~~ذلك ولخبر يونس عن بعض أصحابه سئله عليه السلام عن الذي يقذف المحصنات يقبل ~~شهادته بعد الحد إذا تاب قال نعم ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر ~~السكوني ليس يصيب أحدا حد ويقام عليه ثم يتوب لأجازت شهادته واستقرب في ~~التحرير عدم اشتراط الاصلاح قال لقوله عليه السلام التوبة يجب ما اقبلها ~~والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ولان المغفرة يحصل من التوبة والاصلاح ~~المعطوف على التوبة يحتمل أن يكون المراد به التوبة وعطف لتغاير اللقطين ~~قلت ويحتمل أن يكون العطف لتفسير التوبة بالإكذاب في الملأ الذين قذف فيهم ~~أو يكون التوبة هو الندم والغرم على أن لا يعود والاصلاح هو الاكذاب وفي ms3138 ~~(ف؟) و (مع) ومتشابه القران لابن شهرآشوب انه لا بد مع التوبة التي هي ~~الاكذاب ظهور عمل صالح منه وان قل وهو ظاهر الغنية والاصباح وفي (ط) و (ئر) ~~انه لا بد منه إذا قذف قذف سب لا إذا قذف قذف شهادة لافتراقهما في ثبوت فسق ~~القاذف قذف سب بالنص وفسق الأخر بالاجتهاد وجعل النزاع في (المخ) لفظيا لان ~~البقاء على التوبة شرط في قبول الشهادة وهو كاف واصلاح العمل لصدقه عليه ~~وهو بعيد عن عبارت (خ) وابني إدريس وشهر آشوب وسعيد ولو صدقه المقذوف أو ~~أقام بينة على ما قذف به لم يرد شهادته ولا يجدد واللاعب بآلات القمار كلها ~~فاسق عندنا فعن جابر عن الباقر عليه السلام قال لما نزل الله عز وجل على ~~رسول الله صلى الله عليه وآله انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من ~~عمل الشيطان فاجتنبوه قيل يا رسول الله ما الميسر فقال كل ما به؟ حتى ~~الكعاب والجوز وقد ورد أن اتخاذها كفر بالله العظيم وان اللعب بها شرك ~~وتقليبها كبيرة موثقة والسلام على اللاهي بها كفر ومقلبها كالناظر إلى فرج ~~أمه ومثل الذي يلعب بها من غير قمار كمثل الذي (يضع يده في الدم ولحم ~~الخنزير وان مثل الذي صح) يلعب بها كمثل الذي ينظر على الفرج الحرام ~~كالشطرنج بكسر الشين وفتحها والنرد في بعض الأخبار انه أشد عن الشطرنج وان ~~اللاعب كمثل الذي يأكل لحم الخنزير والأربعة عشر وهي قطعة من خشب يحفر فيها ~~حفر ثلاثة أسطر فيجعل في الحفر شئ من الحصى الصغار ونحوها يلعبون بها ~~والخاتم وان قصد اللاعب بأحدها الحدق أو اللهو والقمار فلا فرق بين القصود ~~يحكم بفسقه ويرد شهادته لنحو ما سمعت وقول أمير المؤمنين في خبر حسين بن ~~زيد والسكوني ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن اللعب بالنرد والشطرنج ~~وقوله عليه السلام لقوم كانوا يلعبون بالشطرنج ما هذه التماثيل التي أنتم ~~لها عابدون وقوله عليه السلام في خبر أبي بصير الشطرنج والنرد هما ms3139 ~~PageV02P372 # الميسر وقول النبي صلى الله عليه وآله من يلعب بالنرد فقد عصى الله ~~ورسوله وقول الصادق عليه السلام لزيد الشحام وغيره الرجس من الأوثان ~~الشطرنج وقوله عليه السلام في خبر عمر بن يزيد ان الله عز وجل في ليلة من ~~شهر رمضان عتقاء من النار الا من أفطر من مسكرا ومشاخرا وصاحب شاهين قال ~~وأي شئ صاحب الشاهين قال الشطرنج وخبر العلا بن سبابه سمعه عليه السلام ~~يقول لا تقبل شهادة صاحب النرد والأربعة عشر وصاحب الشاهين يقول لا والله ~~وبلي والله مات والله مشاء؟ وقتل والله ساءهك؟ وما مات ولا قتل ولم يرد ~~الشافعي شهادة اللاعب بالنرد أو الشطرنج ولم يحرمهما ولكن جعل النرد أشد ~~كراهية وكذا شارب المسكر فاسق عندنا يرد شهادته خمرا كان أو غيره وإن كان ~~فطرة وقال الشافعي من شرب من النبيذ أحده ولا أفسقه ولا أرد شهادته وقال ~~أبو حنيفة لا احده ولا أفسقه ولا رد شهادته وكذا الفقاع والعصير العنبي إذا ~~على من نفسه أو بالنار أو بالشمس وان لم يستد قبل ذهاب ثلثيه وان لم يسكر ~~للاتفاق على حرمتها ولا بأس بما يتخذ من التمر أو البسر وان على ما لم يسكر ~~للأصل من غير معارض وتقدم في الصيد والذبائح الخير الدال على حرمة عصير ~~التمر ما لم يذهب ثلثاه وكذا اتخاذ الخمر للتخليل لا بأس به فلا يحكم بفسق ~~متخذ الخمر الا إذا علم أنه لا يريد التحليل وسئل عبيد بن زرارة الصادق ~~عليه السلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا قال لا بأس والغناء حرام يفسق ~~فاعله عندنا وقد فسر به الزور وقول الزور في كثير من الاخبار وفي كثير منها ~~هو الحديث وقال الصادق عليه السلام في خبر أبي أسامة الغناء عشر النفاق ~~وقال عليه السلام في خبره أيضا بيت الغناء لا يؤمن به الفجيعة ولا يجاب فيه ~~الدعوة ولا يدخله الملك وقال الباقر عليه السلام في خبر محمد بن مسلم ~~الغناء مما وعد الله عليه النار وتلا هذه ms3140 الآية ومن الناس من يشتري لهو ~~الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وهو ~~ترجيع الصوت ومده وزيد في (ئع) والتحرير والارشاد التطريب وكذا يفسق سامعه ~~قصدا بالاجماع كما هو ظاهر النصوص كقول الصادق عليه السلام في خبر عتيبة ~~استماع اللهو والغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع وفي خبر أبي الصباح ~~ومحمد بن مسلم في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور قال الغناء وسواء كان ~~الغناء في قرآن أو شعر فإنه واستماعه حرام لعموم الأدلة واما ما روى من ~~قوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من لم يتعن بالقرآن فقد فسر التغني ~~فيه بالاستغناء كما روى أن من قرء القرآن فهو غني لا فقر بعده قال الصدوق ~~في معاني الأخبار ولو كان كما يقوله قوم ان الترجيع بالقراءة وحسن الصوت ~~لكانت العقوبة قد عظمت في ترك ذلك وأن يكون من لم يرجع صوته بالقراءة فليس ~~من النبي صلى الله عليه وآله حيث قال ليس منا من لم يتغن بالقرآن ويجوز ~~الحداء كدعاء وهو الانشاد الذي يساق به الإبل وكذا تشيد الاعراب وساير ~~أنواع الانشاد ما لم يخرج إلى حد الغناء وقد دل على جواز الحداء وسماعة مع ~~الأصل ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله به ولكن لا بد من أن لا يخرج إلى ~~حد الغناء لانتفاء الدليل على حله حينئذ وهجاء المؤمنين حرام بالاجماع ~~والنصوص من الكتاب والسنة لما فيه من امضائهم وتأبيهم وإذاعة اسرارهم سواء ~~كان بشعر أو غيره ولا بأس بهجاء غيرهم وقد ورد انه صلى الله عليه وآله أمر ~~حسانا بهجاء المشركين وقال إن الهجو أشد عليهم من رشق النبل وكذا المتشبب ~~بامرأة معروفة محرمة عليه أو غلام حرام لما فيه من الايذاء و اغراء الفساق ~~بها أو به قال في (ط) وإن فإن كانت ممن يحل له الزوجة والأمة كره ولم يرد ~~شهادته لجواز أن يكون ممن تحل له انتهي وقيل يرد الشهادة بالتشبب من ms3141 تحل له ~~أيضا لما فيه من سقوط المروة ويكره الاكثار من الشعر انشاء وانشادا إذا لم ~~يشتمل على ما ذكر من الهجو والتسبيب ولا على الكذب والكراهة للأخبار العامة ~~وارشاد الكراهة في الجمعة وليلتها للصائم إليها وكره الانشاء في (ف) و (مط) ~~واستدل بالاجماع بقوله صلى الله عليه وآله لان يمتلي جوف أحدكم قيحا حتى ~~يراه أحب إلى من أن يمتلي شعرا قال فان قالوا المعني فيه ما كان فحشا وهجوا ~~وقال أبو عبيدة معناه الاستكثار منه بحيث يكون الذي يتعلم من الشعر ويحفظه ~~أكثر من القرآن والفقه قلنا نحن نحمله على عموم ولا نخصه الا بدليل وقوله ~~تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون يدل على ذلك أيضا وكذا يحرم عندنا استماع ~~آلات اللهو كالزمر وهو مصدر أريد به الآلة أو الفاعل مجازا لما يقال لآلته ~~المزمار والزمارة والعود والضيج والقصب وغيرها ويفسق فاعله ومستمعه واستدل ~~عليه في أصوات (ف) بشمول الغناء له فيشمله نصوصه وقال الصادق عليه السلام ~~في خبر سماعة لما مات ادم شمت به إبليس وقابيل فاجتمعا في الأرض فجعل إبليس ~~وقابيل المعارف والملاهي شماته بآدم عليه السلام فكل ما كان في الأرض من هذ ~~الضرب الذي يتلذذ به الناس فإنما هو من ذلك وفي خبر السكوني قال رسول الله ~~صلى الله عليه وآله أنهاكم عن الزمر والمزمار وعن الكربات والكبرات وفي خبر ~~إسحاق بن جرير ان شيطانا يقال له القفذر إذا ضرب في منزل الرجل أربعين ~~صباحا بالبربط ودخل عليه الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله ومن ~~صاحب البيت ثم نفخ فيه نفخة فلا يغار؟ بعدها حتى يؤتي نساؤه فلا يغارت وعن ~~النبي صلى الله عليه وآله ان الله حرم على أمتي الخمر والميسر والمزار ~~والكوبة والقنين قال في (ط) والمزر شراب الذرة والكوبة الطبل والقنين ~~البربط قال والتفسير في الخبر إلى غير ذلك من الاخبار ولا بأس بالدف في ~~الأعراس والختان على كراهية وفاقا للخلاف والمبسوط و (ئع) لما روى عنه عليه ~~السلام من ms3142 قوله أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال يعني الدف وقوله صلى ~~الله عليه وسلم فصل ما بين حلال وحرام الضرب بالدف عند النكاح وربما قيد ~~الدف هنا بما خلا عن الضبح والأقوى الحرمة كما في (كره) لعموم النصوص ~~الناهية وكثرتها وعدم صلاحية ما ذكر لتخصيصها ولبس الحرير حرام على الرجال ~~باتفاق علماء الاسلام يفسق فاعله المصر عليه أو غير المصر إن كان كبيرة وهو ~~ظاهر العبارة هنا وفي التحرير والارشاد والتلخيص و (ئع) و (فع) ويؤيده ما ~~في خبر ليث المرادي عن الصادق عليه السلام من أن رسول الله صلى الله عليه ~~وآله كسى؟ أسامة بن زيد حلة حرير فخرج فيها فقال مهلا يا أسامة انما يلبسها ~~من لأخلاق له فاقسمها بين نسائك و يمكن تعميم اخبار المشبهين بالنساء له ~~الا في الحرب لنحو قول الصادق عليه السلام لسماعة إما في الحرب فلا بأس به ~~وإن كان فيه تماثيل وقول الباقر عليه السلام في ما رواه الحميري في قرب ~~الإسناد عن الحسن بن طريف عن الحسين بن علوان ان عليا عليه السلام كان لا ~~يرى بلباس الحرير والديباج في الحرب إذا لم يكن فيه التماثيل بأسا والضرورة ~~كالبرد والقمل و الحلمة فقد روى أنه صلى الله عليه وآله رخص للزبير و عبد ~~الرحمن بن عوف في لبسه لحلمة بهما أو للقمل ولا بأس بالتكاءه عليه ~~والافتراش له للأصل والنص خلافا للشافعي وأحمد وكذا يحرم لبس الرجال الذهب ~~ويفسق فاعله ان أصر أو مطلقا كما يظهر من العبارة لقول الصادق عليه السلام ~~في خبر عمار لا يلبس الرجل الذهب ولا يصل فيه لأنه من لباس أهل الجنة وفي ~~خبر موسى بن أكيل النميري وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على ~~الرجال لبسه (والصلاة صح) فيه ولو كان طليا في خاتم لصدق ولبس الذهب ~~والتختم به المنتهي عنه في نحو خبر جراح المدايني عن الصادق عليه السلام ~~قال لا تجعل في يدك خاتما من ذهب وخبر روح بن عبد الرحيم عنه ms3143 عليه السلام ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام لا تتختم ~~بالذهب فإنه زينتك في الآخرة وأحل (خ) في (ط)؟؟؟ والمجري فيه إذ اندرس ونفي ~~الأثر وأحل ابن حمزة المموه من الخاتم والمجري فيه الذهب والمضموع من ~~الجنيد بحيث لا يتميز الدروس من الطراز مع بقاء أثره وفي الذكرى لوموه ~~الخاتم يذهب الظاهر تحريمه وتصديق اسم الذهب عليه نعم لو تقادم عهده حتى ~~اندرس وزال مسماه جاز ومثلها الاعلام على الثياب من الذهب أو المموه له في ~~كتاب صلاة الخوف من (ط) وإن كان مموها أو مجري فيه ويكون قد اندرس ونفي ~~أثره لم يكن به بأس وكره الحلبي وعن أمير المؤمنين عليه السلام PageV02P373 # قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله ولا أقول نهاكم عن التختم بالذهب ~~والحسد وهو تمني زوال النعمة عن الغير أو ملزومه حرام فورد انه يأكل ~~الايمان كما يأكل النار الحطب وان آفة الدين الحسد والعجب والفخر وان ~~الحاسد ساخط لنعم الله صاد لقسمة بين عباده وان ستة يدخلون النار قبل ~~الحساب لستة منهم العلماء بالحسد إلى غير ذلك وفي بعض الأخبار العفو عنه ~~وكذا بغضه المؤمن حرام فقد ورد من الامر بالتحاب والتعاطف والنهي عن التعدي ~~والتهاجر ما لا يحصي ولما كان كل منهما قلبيا قال والتظاهر بذلك أي بكل ~~منهما قادح في العدالة وفي (ط) انه ان ظهر منه سب وقول فحش فهو فاسق والا ~~ردت شهادته للعداوة وقال الصادق عليه السلام في خبر حمزة بن حمران ثلاثة لم ~~ينج منها بني من دونه التفكر في الوسوسة في الخلق والطيرة والحسد الا أن ~~المؤمن لا يستعمل حسده ويجوز اتخاذ الحمام للانس وانفاذ الكتب والاستفراخ ~~للأصل والاخبار فيها انه يستدع بها الحمي والشياطين ويكره اتخاذها للتفرج ~~والتطير لما فيه من تضييع الوقت وعن ابن إدريس اللعب بها فسقا مسقطا ~~للعدالة وكذا اللعب بكل شئ والرهان عليها قمار يفسق فاعله إذ لا رهان الا ~~في الحافر والخف والنصل والريش أي ms3144 السهم ولا عمل على ظاهر خبر العلا بن ~~سبابه سئل الصادق عليه السلام من شهادة من يلعب بالحمام فقال لا بأس إذا ~~كان لا يعرف بفسق قال فان من قبلنا يقولون قال عمر هو الشيطان فقال سبحان ~~الله إما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الملائكة لتنفر عند ~~الرهان ويلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل فإنها تحضره والضايع ~~المباحة كالكتابة والتجارة (والتجارة صح) والمكروهة كالصياغة والحياكة ~~والنحاسة والديته؟ كالحياكة والحجامة حتى البالغة في الدنائة بمثل صنعة ~~الزبال لا يرد بها الشهادة لان شيئا من ذلك لا ينقض العدالة ومن العامة من ~~ردها بالضايع الدنية لاسقاطها المروة ومنهم من ردها ان لم يكن من أهلها كان ~~يكون صنايع ابائه أو عشيرته الخامس المروة بالهمزة ويجوز تشديد الواو وهي ~~الانسانية كما في الصحاح أو الرجولية والمراد بهما الكمال فيهما كما في ~~العين و المحيط وفي الاصطلاح هيئة نفسانية يحمل الانسان على الوقوف عند ~~محاسن الأخلاق وجميل العادات فمن يرتكب مالا يليق بأمثاله من المباحات بحيث ~~يسخر به و؟؟ منه كالفقيه يلبس القبا وهو بفتح القاف قيل ويضم قيل كأنه مشتق ~~من قبا الجرق؟ إذا جمعه وضمه لأنه يجمع افراطه وتضم وقيل إنه فارسي معرب ~~والقلنسوة ويأكل ويبول في الأسواق غالبا ولا يبالي به إما الواقع منه نادرا ~~وللضرورة والواقع من السوقي فلا ينفي المروة فإنها يختلف بالاشخاص كما ~~يختلف بالأمكنة والأزمنة وقوله ارتكب معطوف على يرتكب أي ومن نكب على اللعب ~~بالحمام ونحوه وأشباه ذلك من الافراط في المزاح والحكايات المضحكة ونحو ذلك ~~ترد شهادته وانما اشترطت المروة في القبول لان ذلك أي ارتكاب شئ مما ذكر ~~يدل على ضعف في عقله فربما لا يحسن تحمل الشهادة ولا يكتنه؟ كنه المشهود به ~~وربما يجوز الكذب في الشهادة أو قلة مبالات فيه فربما لا يبالي بالكذب وكل ~~ذلك مسقط للثقة بقوله السادس طهارة المولد فلا يقبل شهادة ولد الزنا مطلقا ~~وفاقا للخلاف والانتصار والغنية و (ئر) و ms3145 (ئع) و (فع) وغيرها وحكي الاجماع ~~عليه في الثلاثة الأول ويدل عليه مع ذلك اخبار كقول الصادق عليه السلام في ~~خبر محمد بن مسلم لا يجوز شهادة ولد الزنا وقول الباقر عليه السلام في خبر ~~زرارة لو أن أربعة شهدوا واعتدي على رجل بالزنا وفيهم ولد زنا لحد ذمتهم ~~جميعا لأنه لا يجوز شهادته ولا يوم الناس وخبر أبي بصير سئله عليه السلام ~~عن ولد الزنا أيجوز شهادته قال لا قال إن الحكم يزعم أنها يجوز فقال اللهم ~~لا تغفر ذنبه واستدل عليه في (ئر) بأنه كافر بالاجماع وفي الانتصار ~~بالاجماع على أنه لا يكون نجيبا ولا مرضيا عند الله قال ومعني ذلك ان الله ~~قد علم فيمن خلق من نطفة زنا أن لا يختار هو الخير والصلاح قال فإذا علمنا ~~بدليل قاطع عدم نجابة ولد الزنا وعدالته وشهد وهو مظهر للعدالة مع غيره ولم ~~يلتفت إلى ظاهره المقتضي لظن العدالة به ونحن قاطعون على خبث باطنه وقبح ~~سريرته ولا يقبل شهادته لأنه عندنا غير عدل ولا مرضي واستدل عليه أبو علي ~~بقوله صلى الله عليه وآله انه شر الثلاثة قال ولا خلاف ان الاثنين غير ~~مقبول شهادتهما وهو شرهم فهو أيضا غير مقبول شهادته ولأنه شرهم يقبل شهادة ~~أبويه إذا تابا وشهادته غير مقبولة وان استقامت طريقته قال المرتضى (ره) ~~وهذا غير معتمد لان الخبر الذي رواه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا ولا ~~يرجع بمثله من ظواهر الكتاب الموجبة للعلم قال وإذا كان معني قوله عليه ~~السلام انه شر الثلاثة من حيث لم يقبل شهادته أبدا وقبلت شهادة الزانيين ~~إذا تابا فقد كان يجب على ابن الجنيد أن يبين من أي وجه لم يقبل شهادته على ~~التأبيد وكيف كان أسوء حالا في هذا الحكم من الكافر الذي يقبل شهادته بعد ~~التوبة والرجوع إلى الايمان ويبين كيف لم تقبل شهادته مع اظهار العدالة ~~والصلاح والنسك والعبادة وانه بذلك داخل في ظواهر آيات قبول الشهادة وما ~~أشرع في ذلك ms3146 ولا اهتدي له واعترض في (المخ) بأنه لا فرق بين دليلهما إذ كما ~~أن الخبر الذي رواه أبو علي خبر واحد كذلك خبر انه لا يدخل الجنة ولد زنا ~~اللهم الا أن يكون متواترا في زمن السيد واستدل عليه فيه مع الاخبار بأن ~~الشهادة من الناصب الجليلة وهو ناقص فكما لا يصلح للإمامة لا يصلح لها وقيل ~~في (يه) والوسيلة يقبل شهادته في شئ الدون مع ظهور صلاحه لخبر عيسى بن عبيد ~~سئل الصادق عليه السلام عن شهادة ولد الزنا فقال لا يجوز الا في شئ اليسير ~~إذا رأيت منه صلاحا والجواب ضعف السند وفي (المخ) انا نقول بموجبه فإنه ~~يعطي بمفهومه الرد في الكثير وما من يسير الا وهو كثير بالنسبة إلى ما دونه ~~فلا يقبل شهادته الا في أقل الأشياء الذي يكون كثيرا بالنسبة إلى شئ ومثله ~~لا يتملك وفي (ط) شهادة ولد الزنا إذا كان عدلا مقبول عند قوم في الزنا وفي ~~غيره وهو قوى لكن أخبار أصحابنا يدل على أنه لا يقبل شهادته ولو جهل حاله ~~أي الشاهد من كونه ولد غية أو رشده قبلت شهادته وان طعن عليه وأخذته الألسن ~~بأنه ولد زنا حيث لا يثبت شرعا السابع انتفاء التهمة كما في نحو صحيح ~~الحلبي انه سئل الصادق عليه السلام عما يرد من الشهود فقال الظنين والمتهم ~~والخصم ولكن وقع الاتفاق على أنها لا يرد باية تهمة كانت فيقبل شهادة الأخ ~~لأخيه والابن لأبيه والصديق لصديقه والوارث لمورثه وإن كان مشرفا على التلف ~~والغريم للمديون ما لم يحجر عليه إلى غير ذلك والا ردت أكثر الشهادات ~~لاحتمال التهمة بل أسبابها الموجبة للرد ستة الأول أن يجبر إليه شهادته ~~نفعا فهو بالشهادة مدعي وعنه صلى الله عليه وآله أن نهي أن يجاز شهادة ~~الخصم والظنين والجار إلى نفسه منفعة أو يدفع عنه ضررا فهو بالشهادة منكر ~~كالشريك لشريكه فيما هو شريك فيه كما سأل عبد الرحمن بن أبي عبد الله أبا ~~عبد الله عليه السلام عن ms3147 ثلاثة شركاء شهد اثنان عن واحد قال لا يجوز ~~شهادتهما وروى زرعة عن سماعة قال سئلته عما يرد من الشهود فقال المريب ~~والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم كل هذا رد ~~شهاداتهم ويقبل في غيره لانتفاء التهمة وعن علي عليه السلام لا يجوز شهادة ~~الشريك لشريكه فيما هو بينهما ويجوز في غير ذلك مما ليس له فيه شركة وعن ~~أبان قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه فقال ~~يجوز شهادته الا في شئ له فيه نصيب والوصي فيما هو وصي فيه لادعائه الولاية ~~فيه ان لم يكن له أجرة وكتب الصفار إلى أبي محمد عليه السلام هل يقبل شهادة ~~الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد اخر عدل فوقع عليه السلام إذا شهد معه ~~اخر عدل فعلي المدعي يمين وقيل أبو علي شهادة الوصي بمال اليتيم ويؤيده انه ~~كتب الصفار إلى أبي محمد عليه السلام أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت ~~صغيرا أو كبيرا بحق له على PageV02P374 # الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس الكبير بقابض فوقع عليه ~~السلام نعم وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم شهادته وفيه انه ليس فيه ~~الا أن عليه الشهادة واما قبولها فلا والمشهور الرد للتهمة بالولاية على ~~المال قال الشهادة وفي تأثير هذه التهمة نظر وخصوصا في مال لا أجرة له على ~~حفظه أو اصلاحه وتقبيل؟ في غيره إذ لا تهمة والدين يشهد المحجور عليه بفلس ~~لتعلق حقه (بأعيان ماله فهو تذع؟ ولو لم يكن محجورا عليه قبل صح) بالذمة ~~والسيد لعبده المأذون فان الاذن لا يملكه فلا يشهد الا لنفسه خلاف للتحرير ~~و (د) والتلخيص والوسيلة و (مع) أو يشهد أن فلانا جرح مورثه فإنه يثبت ~~الدية لنفسه أو القصاص أن شهد بعد الموت أو قبله والجراحة لم يندمل مع ~~احتمال السريان عادة أو نص الشاهد باحتماله السريان وان لم تسر ولم يستوعب ~~الدين تركته التي منها الدية ان قلنا بتعلق حق ms3148 الديان بأعيانها والعاقلة ~~بجرح شهود جناية الخطا لأنه يدفع عن نفسه الدية وإن كان فقيرا أو بعيد ~~الاحتمال تجدد اليسار وموت الأقرب أو الوكيل أو الوصي يجرحان شهود المدعي ~~على الموكل أو الميت فيما وكل أو أوصى إليه فيه لأنهما يدفعان بذلك سقوط ~~ولايتهما ان لم يكن لهما أجرة ولو شهد بمال لمورثه الجروح جراحة سارية عادة ~~أو المريض مرض الموت قيل ما لم يمت قبل الحكم لأنه انما يشهد بمال لا ولاية ~~له عليه واحتمال الانتقال إليه لا يضر مع عموم النصوص بقبول شهادة الولد ~~للوالد والأخ لأخيه والزوج لزوجته والعكس والفرق بينهما وبين الشهادة بأن ~~فلانا جرح مورثه ظاهرا فان الشهادة أو اثرها هناك انما ظهرت بعد الموت فلا ~~يكون بالشهادة الا مدعيا لنفسه الدية أو القصاص وكذا يقبل لو شهد الاثنين ~~بوصية من تركته فشهد الاثنان لهما أو لأحدهما بوصية أخرى من تلك التركة فلا ~~يضر الاتهام بأنهما انما شهدا لهما يشهدا لها فلو ردت الشهادة لمثل هذا ~~لتهمة لردت أكثر الشهادات أو شهد رفقاء القافلة على اللصوص غير قطاع الطريق ~~فسيأتي الحكم فيهم وسواء ادعوا عليهم انهم أخذوا منهم أيضا أو ذكروا ذلك في ~~شهادتهم أم لا وكذا كل شهادة مجزية إلى ما لا تهمة فيه وما فيه التهمة فلا ~~يرد جرها الذي لا تهمة فيه وسيأتي الاستشكال فيها أو شهد السيد لمكاتبه و ~~إن كان مشروط الخروج المكاتب عن سلطانه وعجز المشروط مجرد احتمال خلافا ~~للتحرير فردها فيه مطلقا السبب الثاني للتهمة المبعضة فإنها سبب للاتهام ~~بالعقوق فلا يقبل شهادة الولد على والده على الأقوى وفاقا للأكثر للأكثر ~~وعليه الاجماع حكي في (ف) واستدل عليه أيضا بقوله تعالى وصاحبتهما في ~~الدنيا معروفا إذ من المنكر رد قوله واظهار كذبه وتوجه المنع عليه ظاهر فان ~~من المعروف ابراء ذمته كما قال عليه السلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما فقيل ~~كيف انصره ظالما فقال ترده عن ظلمه فذاك نصرك إياه واستدل عليه (ف) باجماع ~~الفرقة وأخبارهم ولم ms3149 نظفر من الاخبار الا بما في الفقيه من قوله وفي خبر ~~اخر انه لا يقبل شهادة الولد على والده وخلافا للمرتضى فأجازها ونسب الرد ~~إلى بعض الأصحاب وذكر انه اعتمد على خبر يرويه قلت ويؤيد القبول العمومات ~~قيل وخصوص نحو قوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم ~~أو الوالدين والأقربين وقول الصادق عليه السلام في خبر داود بن الحصين ~~أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ولا تقيموها على الأخ في الدين الصبر ~~قال وما الصبر قال إذا تعدي فيه صاحب الحق الذي يدعيه خلاف ما أمر الله به ~~ورسوله ومثل أن يكون ذلك لرجل على أخر دين وهو معسر وقد أمر الله بانظاره ~~حتى تيسر قال فنظرة إلى ميسرة ويسألك أن يقيم الشهادة في حال العسر وما ~~كتبه أبو الحسن عليه السلام في جواب علي بن سعيد السابي من قوله وسئلت عن ~~الشهادات لهم فأقم الشهادة ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك ~~وبينهم فان خفت على أخيك فيما؟ فلا والجواب عن الآية وبالخبرين ان شيئا ~~منها ليس نصا في الشهادة على الحي ولا خلاف في قبولها على الميت ويخص الآية ~~تعلق الظرف بكل من الشهادة لقسط القيام والخبرين ضعيف السند وان سياق ~~الكلام فيهما للنهي عن إقامة الشهادة على الأخ في الدين إذا كان معسرا ~~والمبالغة فيه بأنه يجوز اقامتها على الوالدين والأقربين ولا يجوز عليه ~~ونحو هذا لا يدل على قبولها في حقهم ويقبل عندنا شهادة الولد له أي للوالد ~~خلافا لأكثر العامة وكذا يقبل الشهادة على جميع الأقارب ولهم سواء كان ~~للولد أو عليه أو للأخ أو عليه أو للام أو عليها في مال أو نسب أو غيرهما ~~وغير ذلك للعمومات وخصوص نحو قول الصادق عليه السلام في خبر الحلبي يجوز ~~شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه ورد أكثر العامة شهادة كل من ~~الولد والوالد للاخر ورد مالك شهادة الأخ لأخيه في النسب وفي مساواة الجد ~~للأب وان علا للأب اشكال من الاشكال ms3150 في الأبوة حقيقة ولا فرق عندنا بين ~~الشهادة في المال أو الحق كالقصاص والحد خلافا للشافعية في شهادة الولد على ~~الوالد فبطولها في المال ولهم في غيره وجهان أصحهما القبول وتقبل عندنا ~~شهادة كل من الزوجين لصاحبه وعليه والحنفية لا يقبلون شهادة أحد منهما ~~للاخر والنخعي و ابن أبي ليلى لا يقبلان شهادة الزوجة لزوجها وان لم يكن ~~معه مثله في العدالة فيما يقبل شهادة النساء فيه منفردات أي شهادة امرأة ~~واحد كالوصية ولو شهدت الزوجة لزوجها بوصية قبلت وثبت الربع له أو يقبل فيه ~~شهادة الرجل مع اليمين فلو شهد الزوج لزوجته بمال حلفت وأخذته خلافا للمحقق ~~واشترط في قبول شهادتهما انضمام غيرها إليها وفرق بينهما باختصاص الرجل ~~بزيادة العقل ودليله قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي يجوز شهادة ~~الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها وخبر زرعة عن سماعة قال ~~سئلته عن شهادة الوالد لولده والأخ لأخيه قال نعم وعن شهادة الرجل لامرأته ~~قال نعم والمرأة لزوجها قال لا الا أن يكون معها غيرها ويمكن تنزيلها على ~~أن الأغلب عدم قبول شهادة امرأة واحدة بخلاف الرجل وحكي عن النهاية القول ~~باشتراط الانضمام إلى كل منهما وعبارتها كذا لا بأس بشهادة الوالد لولده ~~(وعليه مع غيره من أهل لا لشهادة ولا بشهادة الوالد بوالده صح) ولا يجوز ~~شهادته عليه ولا بأس بشهادة الأخ لأخيه وعليه إذا كان معه غير من أهل ~~(الشهادة ولا بأس بشهادة الرجل لامرأته وعليها إذا كان معه غيره من أهل صح) ~~العدالة ولا بأس بشهادتها له وعليه فيما يجوز قبول شهادة النساء فيه إذا ~~كان معها غيرها من أهل الشهادة وهي مستوية بين الزوجين وغيرهما فلو كان ~~مراده اشتراط الانضمان لاشتراطه في الباقي فإنه انما ذكره بناء على الغالب ~~واكتفاء بانضمام الشاهد عن انضمان اليمين ولو شهد على أبيه وأجنبي بحق بطلت ~~في حق الأب دون الأجنبي على اشكال من انتفاء المانع في حقه وهو الأجود من و ~~اتحاد الشهادة وانتفائها بانتفاء اجزائها ms3151 واشتمالها على العصية الموجبة ~~لفسق الشاهد وهي الشهادة على الأب والكل ممنوع السبب الثالث العداوة لنحو ~~ما مر من خبري الحلبي وسماعة وقوله صلى الله عليه وآله لا يقبل شهادة خائن ~~ولا خائنة ولا ذي غمز على أخيه والمانع هو العداوة الدنيوية لا الدينية فان ~~المسلم يقبل شهادته على الكافر وكذا الحق على المبطل من أهل الأهواء وانما ~~يرد شهادة الكافر على المسلم لفسقه وكفره لا للعداوة ولذا يرد على مثله ~~والدنيوية يمنع سواء تضمنت فسقا كما إذا قذف المشهود عليه أو ضربه أو ~~اغتابه بلا سبب مبيح لذلك أو أظهر البغضة له أولا كما إذا قذفه المشهود ~~عليه أو ضربه أو اذاه بحيث علمت عداوته له وان لم يظهرها وانما لا يقبل ~~شهادة العدو على عدوه وتقبل له إذا لم يتضمن العداوة فسقا ويتحقق العداوة ~~بأن يعلم فرح العدو بمساءة عدوه والغم سيرورة قال في التحرير وهذا القدر لا ~~يوجب فسقا وهو موافق لما مر عن (ط) في البغضة مخالف لاطلاقه هناك أو يقع ~~بينهما تقاذف وهو لا يوجب وهو لا يوجب الا فسق البادي ولو شهد بعض الرفقاء ~~لبعض على قاطع الطريق لم يقبل للتهمة وخبر محمد بن PageV02P375 # الصلت سئل الرضا على السلام عن رفقة كانوا في طريق قطع عليهم الطريق ~~فاخذوا اللصوص فشهدوا بعضهم لبعض فقال عليه السلام لا يقبل شهادتهم الا ~~باقرار اللصوص أو بشهادة من غيرهم عليهم والخبر وعبارة (المص) باطلاقهما ~~يشملان تعرضهم للشاهدين وعدمه وتعرض الشاهدين لهم لتعرضهم وعدمه وفي ~~التحرير و (د) لو قالوا عرضوا لنا واخذوا أو لئن سمعت ويقبل شهادة الصديق ~~لصديقه وعليه وان تأكدت المودة بينهما وكانت بينهما ملاطفة ومهادات خلافا ~~لمالك فردها مع الملاطفة والمهادات السبب الرابع التغافل أي الكون كثير ~~الغفلة والنسيان فمن يكثر سهوه ولا يستقيم يحفظه وضبطه يرد شهادته وإن كان ~~عدلا للاتهام بالنسيان إلا أن يذكر من الخصوصيات ما يزول به الارتياب أن ~~يكون الامر مما لا يتطرق إليه السهو عادة ومن هنا قال بعض ms3152 الفقهاء انا لنرد ~~شهادة من نرجو شفاعته وفي تفسير الإمام عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه ~~السلام ممن يرضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته وتفطنه فيما يشهد به وتحصيله ~~وتمييزه فما كل صالح مميز (ولا محصل ولا كل مميز محصل صح) وان من عباد الله ~~لمن هو أهل لصلاحه وعفته لو شهد لم يقبل شهادته لقلة تميزه السبب الخامس ~~دفع عاد الكذب فمن ردت شهادته لفسق فتاب ليقبل شهادته ويظهر صلاح حاله لم ~~يقبل للاتهام بأنه لم يتب حق فامن الله بل بأنه لم يتب حقيقة فإنما ربما لم ~~يندم على ما فعله من المعاصي ولم يغرم على تركه وان أظهر الندم والغرم و ~~قيل في (ط) و (ئر) مع يجوز أن يقول القاضي للمشهور بالفسق تب أقبل شهادتك ~~وليس يحيد نعم لو عرف استمراره على الصلاح أو انه تاب حين تاب باخلاص النية ~~وتصميم الغرم قبلت ويجوز تعميم الاستمرار على الصلاح له وتاب واستمر على ~~الصلاح فأعاد الشهادة المردودة بفسقه ففي القبول نظر من انتفاء المانع وهو ~~الفسق وهو خيرة النهاية و (ئر) و (ف) ومن ثبوت التهمة لحرص الناس على اثبات ~~الصدق فيما عبروا بالكذب فيه ولو عرف الكافر والفاسق والصبي شيئا ثم زال ~~المانع عنه ثم أقاموا تلك الشهادة قبلت لانتفاء المانع والاجماع والنصوص ~~خلافا لبعض العامة وسئل عبيد بن زرارة الصادق عليه السلام عن الذي يشهد على ~~الشئ وهو صغير قدراه في صغره ثم قام به بعد ما كبر قال فقال يجعل شهادته ~~خيرا من شهادة هؤلاء الا في الطلاق لاشتراطه بالعدالة حين التحمل ولو ~~أقامها حال المانع فردت فأعادها بعد زواله قبلت لانتفاء المانع لكن في ~~الفاسق ما مر من النظر ويمكن أن يكون المراد به هنا المعلن بالفسق وهناك ~~المستتر به فقد فرق بينهما جماعة بناء على أن المعلن لا يدفع عن نفسه عاد ~~الكذب بخلاف المستتر ورد مالك هذه الشهادة من الكل والحنفية من الفاسق وأما ~~خبر جميل سئل الصادق عليه السلام عن نصراني ms3153 أشهد على شهادة ثم أسلم بعدا ~~تجوز شهادته فقال لا فيجوز أن يكون المراد رد الشهادة التي شهدها حين الكفر ~~بلي هو الظاهر فلا حاجة إلى الحمل على التقية كما فعله (خ) والعبد إذا ردت ~~شهادته على مولاه للرق ثم أعتق فأعادها سمعت وكذا لو باعه فأعادها أو شهد ~~الولد على أبيه فردت ثم أعادها بعد موت والده إذ ليس في ذلك من شئ تهمة لان ~~الرد لم يكن للتكذيب وفي خبر السكوني قال علي عليه السلام وان أعتق العبد ~~لموضع الشهادة لم يجز شهادته السبب السادس الحرص على الشهادة بالمبادرة ~~إليها قبل الاستدعاء فلو تبرع بإقامة الشهادة عند الحاكم قبل السؤال لم ~~يقبل للتهمة ونحو قوله صلى الله عليه وآله ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل ~~قبل أن يستشهد و قوله صلى الله عليه وآله يقوم الساعة على قوم يشهدون من ~~غير أن يستشهدوا مع ما ورد من أنها تقوم على شرار الخلق وإن كان التبرع بعد ~~تحرير الدعوى وأمر الحاكم باحضار البينة انشاء هذا مما قطع به الأصحاب فان ~~اجمعوا عليه فهو الحجة والا فربما انتفت التهمة وظاهر الخبرين الشهادة قبل ~~التحمل ولا يصير به مجروحا عندنا خلافا لبعض العامة بناء على حرمة التبرع ~~فلو شهد في غير الواقعة قبلت عندنا ولو أعادها فيها فوجهان أجودهما العدم ~~ان استند الحكم إلى التهمة فإنها تزداد بالإعادة والقبول ان استند إلى ~~الاجماع هذا في حقوق الناس المحصورين إما حقوق الله تعالى والشهادة للمصالح ~~العامة فلا يمتنع التبرع فيها القبول إذ لا مدعي لها مخصوصا إما لاختصاص ~~الحق به تعالى أو لاشتراكه بين الكل فلو لم يقبل شهادة المتبرع في الأولى ~~تعطلت وكذا الثانية لاشتراك أهل تلك المصلحة كلهم فيها فلو شرطنا الابتداء ~~بالدعوى لم يبتدي بها إلا بعضهم والشهادة لا يثبت حينئذ الا قدر نصيبهم وهو ~~مجهول لتوقفه على نسبه محصور إلى غير محصور ولان المصلحة إذا عمت عدول ~~المؤمنين بأجمعهم فإن كانت الشهادة منهم دعوى فلو توقفت على دعوى ms3154 غيرهم كان ~~ترجيحا من غير مرجح مع لزوم الدور قيل ولان الشهادة بحقوق الله تعالى نوع ~~من الامر بمعروف أو النهي عن منكر وهما واجبان الواجب لا يعد تبرعا قيل ~~وللجمع بين ما مر من الخبرين وقوله صلى الله عليه وآله الا أخبركم بخير ~~الشهود قالوا بلى يا رسول الله قال إن يشهد الرجل قبل أن يستشهد وتردد ~~المحقق في ذلك ومن عموم أدلة المنع والظاهر الرد في الحق المشترك والقطع في ~~السرقة دون الغرم فيحتمل القبول في الطلاق والعتاق والرضاع والخلع والعفو ~~عنم القصاص والنسب لغلبة حق الله تعالى من توقفه على العوض الذي لا يثبت ~~ويقوي الثبوت إذا ادعاه الابن للاعتراف بالعوض والفرق بينه وبين الخلع ان ~~العوض غير مقصود في الخلع بخلافه في الشراء فيمكن ثبوت الطلاق دون العوض ~~ويحتمل ثبوت العوض فيهما تبعا لحق الله ويقبل شهادة البدوي على القروي ~~والبلدي والقروي على البلدي وبالعكس عندنا خلافا لمالك فلم يقبل شهادة ~~البدوي على الحضري الا في الجراح ولأبي على منا فلم يقبل شهادة البدوي على ~~القروي الا فيما كان بالبادية ولم يحضر قروي أو فإن كانت الشهادة بالقتل ~~بغير حضور قروي ويقبل شهادة الأجير لصاحبه وفاقا للمحقق وابن إدريس ~~للعمومات وخلافا للصدوق والشيخ في (يه) والاستبصار والحلبي وبني زهرة وحمزة ~~وسعيد لقول الصادق عليه السلام في خبر العلا بن سبابه كان أمير المؤمنين ~~عليه السلام لا يجيز شهادة الأجير وما مر من خبر زرعة عن سماعة وهما بعد ~~تسليم السند يحتملان الأجير لما يحرم من الافعال أو يخالف المروة والأول ~~انه عليه السلام كان لا يجيز شهادة الأجير لأهل الخلاف الزاما لهم بمذهبهم ~~والثني مثل ذلك وانهم يردون شهادته والأول كراهة الشهادة إذا كان يثبت الحق ~~بغيره كما قال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير يكره شهادة الأجير ~~لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره ولا بأس به له بعد مفارقة ويقبل شهادة (الضيف ~~لمضيفة كما قال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير لا بأس بشهادة ms3155 الضيف ~~إذا كان عفيفا صائنا ويقبل شهادة صح) المملوك لسيده ولغير سيده وعلى غير ~~سيده ما دام مملوكا على رأي وفاقا للشيخين و المرتضى وسلار والقاضي وبني ~~زهرة وحمزة وإدريس جمعا بين الاخبار وخصوص الجمع به بالاجماع كما في ~~الانتصار والغنية و (ئر) لأنه كما لا يقبل شهادة الولد على الوالد فيناسبه ~~أن لا تقبل شهادة المملوك على مولاه للاشتراك في وجوب الإطاعة وحرمة العقوق ~~واما القبول في غير ذلك فللعمومات والاجماع كما في (ف) ولأنه يقبل شهادته ~~في الرواية على النبي والأئمة عليهم السلام ولا يخفي ما فيه فان الأصل ~~ممنوع وبعد التسليم فالحمل عليه قياس وزيد في (المخ) في وجه الجمع صحيح ~~الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ ~~له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهد أبعد العتق ان مولاهما كان أشهد ~~ما انه كان يقع على الجارية وان الحبل منه قال يجوز شهادتهما ويرد أن عبدين ~~كما كانا قال والا لم يكن لقيد العتق فائدة وفيه ان القيد لم يقع في كلامه ~~عليه السلام فإنما يدل على قبول شهادته لسيده ولا يرد عليه ما قيل من أنه ~~حين PageV02P376 # الشهادة لم يكن سيادته ظاهرة وقيل وقائله الحسن لا يقبل مطلقا لصحيحة ~~الحلبي سئل الصادق عليه السلام عن شهادة ولد الزنا فقال الا ولا عبد وقول ~~الباقر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم لا يجوز شهادة العبد المسلم على ~~الحر المسلم وقول أحدهما عليه السلام في صحيحة أيضا العبد المملوك لا يجوز ~~شهادته وما مر من مضمر سماعة ويدفع الكل احتمالها للرد وعدم الجواز عند ~~العامة وعدم جواز التحمل بدون اذن المولي بل الأداء إذا استغني عنه ويؤيده ~~ما في تفسير الإمام عليه السلام من قول أمير المؤمنين عليه السلام كنا مع ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يذاكرنا بقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من ~~رجالكم قال أحراركم دون عبيدكم فان الله قد شغل العبيد بخدمة مواليهن عن ~~تحمل الشهادات وعن أدائها ms3156 وقيل في مع يقبل مطلقا للعمومات وخصوص نحو قول ~~أمير المؤمنين عليه السلام في صحيح عبد الرحمن في قضية درع طلحة ولا بأس ~~بشهادة مملوك إذا كان عدلا وقول الباقر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم ~~يجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم وقول الصادق عليه السلام في حسنه ~~إذا كان عدلا فهو جايزه الشهادة ان أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب ~~وفي حسنة بزيد حين سئله عنها نعم و ان أول من رد شهادة المملوك لفلان وقيل ~~لا يقبل الا على مولاه وكأنه جمع به بين الاخبار ولم نعرف القائل وفي ~~الفقيه والمقنع انه يقبل لغير مولاه وكأنه ادخله في الطنين والمهم أو حمله ~~على الأجير بطريق الأولى وجمع بذلك بين الاخبار وسئل ابن أبي يعفور الصادق ~~عليه السلام عن الرجل المملوك المسلم يجوز شهادته لغير مواليه فقال يجوز في ~~الدين والشئ اليسير وقبل الحلبي شهادته بغير مولاه وعليه ولم يقبلها له ولا ~~عليه وجمع به بين الاخبار وكأنه لم يقبلها له حملا على الأجير ولم يقبلها ~~عليه حملا على الولد وهو موافق للاستبصار وردها أبو علي على الحر المسلم ~~أيا من كان كما نص في صحيح محمد بن مسلم وقبلها على غيره كما في صحيحة أيضا ~~عن أحدهما عليه السلام يجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ~~وروى عن أمير المؤمنين عليه السلام انه كان يقبل شهادة بعضهم على بعض وفي ~~الانتصار وكان؟؟ علي بن الجنيد من جملة أصحابنا نمنع من شهادة العبد وإن ~~كان عدلا ولما تكلم على ظواهر الآيات في الكتاب التي يعم العبد والحر ادعي ~~تخصيص الآيات بغير دليل وزعم أن العبد من حيث لم يكن كفوا للحر في دمه وكان ~~ناقصا عنه في أحكامه لم يدخل تحت الظواهر وقال أيضا ان النساء قد يكن أقوى ~~عدالة من الرجال ولم يكن شهادتهن مقبولة في كل ما يقبل فيه شهادة الرجال ~~وهذا منه غلط فاحش لأنه إذا ادعي ان الظواهر اختصت ms3157 بمن يتساوي أحكامه في ~~الاضرار كان عليه الدليل لأنه ادعي ما يخلف فيه ويجوز رجوعه في ذلك إلى ~~أخبار الآحاد التي يرويها لأنا قد بينا ما في ذلك فاما النساء فغير داخلات ~~في الظواهر التي ذكرناها مثل قوله تعالى ذوي عدل منكم وقوله تعالى شهيدين ~~من رجالكم فما أخرجنا النساء من هذه الظواهر لأنهن ما دخلن فيها والعبيد ~~العدول داخلون فيها بلا خلاف ويحتاج في اخراجهم إلى دليل انتهي وما بينه في ~~اخبار الآحاد انها انما توجب الظن ولمحمد بن مسلم صحيح اخرنا على قبولها ~~على الحر المسلم كما سمعت والشيخ في الاستبصار بعد ما جمع بين الاخبار ~~بالرد للمولي وعليه والقبول لغيره وعليه حمل ما مر من خبر الحلبي في رجل ~~مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له على أنهما انما جازت شهادتهما في ~~الوصية وجريا في ذلك مجري أهل الكتاب ولو أعتق قبلت شهادته على مولاه وكان ~~كغيره من الأحرار اتفاقا لخروجه عما ورد في المماليك ودخوله في العمومات ~~ولابد في شهادة ردت للرق من اعادتها بعد العتق ليقبل لكن في خبر السكوني عن ~~جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام ان العبد إذا أعتق (شهد ثم عتق صح) ثم شهد ~~جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق وحمله الصدوق والشيخ على أن ~~الحاكم لم يردها لفسق أو نحوه لا لأجل العبودية والمدبر والمكاتب المشروط ~~كالقن لاستيعاب الرق له إما من أن عتق بعضه فالأقرب انه كذلك وفاقا للمحق ~~لصدق العبد والمملوك عليه في الجملة ولان الرق مانع فما لم يزل بتمامه لم ~~يقبل ولأنه لا يهتدي عقولنا إلى القبول في بعض المشهود به دون بعض فلا يقول ~~به الا فيما أجمع عليه أو دل فيه دليل قاطع وقيل في (يه) يقبل شهادته عليه ~~أي المولي بقدر ما فيه من الحرية لخبر ابن مسكان عن أبي بصير قال سئلته عن ~~شهادة المكاتب كيف يقول فيها فقال يجوز على قدر ما أعتق منه ان لم يكن ~~اشترط ms3158 عليه انك ان عجزت (رددتك فإن كان اشترط عليه ذلك لم يجز شهادته حتى ~~يؤدي أو يستيقن انه قد عجز صح) قال فقلت كيف يكون بحساب ذلك قال إذا كان قد ~~أدي النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل أعطيت من حقك بحساب ما أعتق من ~~النصف من الألفين وهؤلاء ضماره لا يصلح سندا خصوصا لخلاف الأصل والأدلة ~~وربما أيد بصحيح الحلبي ومحمد بن مسلم وأبي بصير عن الصادق عليه السلام في ~~المكاتب يعتق نصفه هل يجوز شهادته في الطلاق قال إذا كان معه رجل وامرأة ~~لدلالته على أنه بمنزلة امرأة وفيه ان المرأة لا يقبل شهادتها في الطلاق ~~فلا يدخل بها وانما ذكرت تقية كما في الفقيه و (يب) والاستبصار على تقدير ~~السماع بقدر الحرية يحتمل اشتراطه بانضمام رجل إليه وهو الأحوط ويحتمل ~~العدم وعلى الأول يحتمل القبول بعين ذلك القدر كما هو الظاهر من الخبر حتى ~~إذا انضم إلى من تحرر نصفه رجل كامل الحرية لم يسمع الا في النصف لأنه الذي ~~اجتمع عليه شاهدان وهو الأحوط ويحتمل تقسيم المشهود به بحسب ما في الشاهدين ~~من الحرية فيسمع في المثال في ثلاثة أرباع ويحمل الخبر على انضمام مثله ~~إليه أو على أنه يثبت نصف الألفين بما فيه من الحرية وما بإزائه من حرية ~~الأخر وإن كان يثبت ربعها أيضا بما فيه الأخر من باقي الحرية وعلى الثاني ~~يحتمل السماع بإزاء الحرية مطلقا حتى إذا تحرر عشر منه سمعت شهادته في ~~العشر وإذا تحرر تسعة أعشاره سمعت في تسعة أعشار ويحتمل أن لا يسمع ما لم ~~يتحرر ربعه فما زادت ولا يسمع إلا في الربع إلى النصف وعلى كل فلا بد من ~~قصر السماع على ما يسمع فيه شهادة امرأة واحدة ولو ظهر للحاكم انه قضي بمن ~~لا يقبل شهادته نقض الحكم لفساد مبناه خلافا لأبي حنيفة والشافعي في أحد ~~قوليه وقد مر فإن كان الحكم تقبل أو جرح وفعل فالدية من بيت المال وإن كان ~~بمال استوفى ms3159 فالاستعادة عينا أو عوضا وسيأتي ولو تجدد المانع بعد الحكم له ~~ينقض ولو تجدد بعد الأداء قبل الحكم حكم الا في حقوق الله لابتنائها على ~~التخفيف وسيأتي الفصل الثاني في العدد والذكورة وهما صنفان لا بد منهما في ~~كل شهادة وذلك بأنه لا يثبت بشهادة الواحد شئ سوي هلال رمضان خاصة على رأي ~~ضعيف هو رأي سلار اعتمادا على ما يدل عليه ولكن يثبت بشهادة الواحدة المرأة ~~بالاستهلال ربع ميراث المستهل وربع الوصية كما سيأتي فلم يعتبر فيها عدد ~~ولا ذكورة ثم العدد يختلف باختلاف الحقوق والتفصيل ما يقول الشهادات قسمان ~~الأول الشهادة على حق الله تعالى وفيه مرتبتان؟ الأولى الزنا وما بحكمه من ~~اللواط والسحق ولا يثبت الا بأربعة عدول أو بثلاثة رجال أو امرأتين أو ~~برجلين وأربع نساء وسيأتي التفصيل و الأقرب انه لا يجوز العدل ولا لغيره ~~النظر إلى العورة قصدا لتحمل الشهادة في الزنا لعموم ما دل على حرمة عورة ~~المؤمن ويؤيده ابتناء الحدود على التخفيف وتعلق الغرض منه تعالى بالستر على ~~عباده وانما خص العدل تنبيها على أنه ينفي العدالة ولظهور الحرمة لغير ~~العدل لأنه لا تقبل شهادته فلا يصح منه قصد التحمل ويحتمل الجواز للعدل كما ~~قطع به في أول النكاح بناء على التسبب لاجراء حد من حدود الله وحفظ اعراض ~~المؤمنين والمؤمنات والنهي عن المنكر وورود الاخبار بمفارقة روح الايمان ~~عين الزنا فليست عورتاهما حينئذ عورتي مؤمنين ويجوز النظر إلى العورة في ~~تحمل الشهادة على عيوب النساء للحاجة وفي غيره أي غير العيوب أي تحمل ~~الشهادة عليها كمعالجة الطبيب ولا بد في اللواط والسحق من أربعة رجال عدول ~~وفاقا للأكثر لعموم النصوص بأنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود كصحيح جميل ~~وابن حمران قالا للصادق عليه السلام أيجوز شهادة النساء في الحدود ~~PageV02P377 # قال في القتل وحده وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث بن ~~إبراهيم لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود ونحوه خبر موسى بن ~~إسماعيل ولابتناء الحدود على ms3160 التحقيق واندراسها بالشبهات وقال علي بن ~~بابويه يقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال ولعله لنحو قول الصادق ~~عليه السلام في خبر عبد الرحمن يجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال ~~وفيما عندنا من نسخ المقنع ولا بأس بشهادة النساء في الحدود إذا شهد ~~امرأتان وثلاثة رجال وهو ككلام أبيه وعنه في (المخ) مكان في الحدود في ~~الزنا وفي قضاء الوسيلة قبول امرأتين وثلاثة (رجال صح) في الزنا والسحق ~~خاصة وفي الزنا والسحق خاصة وفي الجنايات ان كلا من اللواط والسحق يثبت ~~(بما يثبت صح) به الزنا لكن نسب فيها ثبوت الزنا بثلاثة وامرأتين (أو رجلين ~~أو أربع إلى القيل وفي الغنية انه لا يقبل في الزنا الا الشهادة أربعة رجال ~~أو ثلاثة وامرأتين صح) وكذا حكم اللواط والسحق بدليل اجماع الطائفة ويثبت ~~الزنا خاصة بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين ويجب بذلك الرجم مع الاحضار؟ وفاقا ~~للشيخ والمحقق وبني الجنيد وحمزة وإدريس والبراج والسعيد لنحو قول الصادق ~~عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان لا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع ~~نسوة ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان أيضا بشهادة رجلين وأربع نسوة ويثبت ~~الجلد معه للشيخ يجوز في ذلك ثلاثة رجال وحسن الحلبي سئله عليه السلام عن ~~شهادة النساء في الرجم فقال إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ويثبت أيضا بشهادة ~~رجلين وأربع نساء ويثبت الجلد معه لا الرجم وفاقا للشيخ والمحقق وبني حمزة ~~وإدريس وسعيد لقول الصادق عليه السلام فيما سمعته الان من خبر ابن سنان ~~وقوله في حسن الحلبي فإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز في الرجم إلى غير ~~ذلك من الاخبار المقيدة لعدم القبول بالرجم المفهم للقبول في غيره مع ما مر ~~من قوله عليه السلام في خبر عبد الرحمن يجوز شهادة النساء في الحدود مطلقا ~~مع الرجال وفي (ف) روى أصحابنا انه يجب الرجم بشهادة رجلين وأربع نسوة ~~وثلاثة رجال وامرأتين وفي المقنع والفقيه انه لا يجوز فيه شهادة رجلين ~~وأربع نسوة وظاهر الحسن ms3161 والمقيد وسلار رد شهادتهن في الزنا مطلقا للنصوص ~~على ردها في الحدود ورد شهادة رجلين وأربع نسوة في الرجم وقول الصادق عليه ~~السلام في صحيح محمد بن مسلم إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم ~~وحمله (خ) على التقية أو فقدانهن لشرائط من شروط القبول قال في (المخ) ونحن ~~في ذلك من المتوقفين ثم استوجه؟ رجل وأربع لأنه لو ثبت لثبت الرجم للاجماع ~~لي رجم الزاني المحصن والثاني بطلان بالاخبار فكذا المقدم وهو قوى أن قيل ~~بثبوت زنا المحصن الذي عليه الجلد ثم الرجم وثبوت جلده دون الرجم ويمكن أن ~~يريد وانه لا يثبت بذلك الزنا الموجب للرجم وأيضا فالاجماع ممنوع الا إذا ~~ثبت بالاقرار أو شهادة أربعة أو ثلاثة وامرأتين ولا يثبت بشهادة الواحد مع ~~النساء وان كثرت الا أن يبلغ الشياع المفيد للعلم بل يحد الشهود للقذف ~~وفاقا للأكثر لعموم النصوص برد شهادتهن في الحدود ولا مخصص الا لما تقدم ~~خلافا للخلاف فأثبت بهم الحد ونسبه إلى رواية أصحابنا قال في (المخ) وليس ~~بمعتمد وهل يثبت الاقرار بالزنا بشهادة رجلين أو لا بد من أربع فيه نظر من ~~أنه ليس بزنا ليخرجه نصوص الزنا من العمومات فيكون كساير الأقارير وهو خيرة ~~(خ) وابن إدريس والتحرير ومن أن العرض من التشديد صون نفس المكلف من التلف ~~وعرض المسلم من الانهتاك وهو ثابت هنا وهو خيرة (المخ) قال الشهيد والفائدة ~~لما في الحد بل في نشر الحرمة وفي سقوط حد القذف عن القاذف لو أقام شاهدين ~~باقرار المقذوف بالزنا قلت وحينئذ يقوي القبول جدا ويظهر الفائدة أيضا في ~~ثبوت الفسق له بشهادتهما ولزوم المهر عليه أن شهدا باقراره بالاكراه لها ~~والأقرب وفاقا لابني سعيد وظاهر الأكثر ثبوت اتيان البهايم بشاهدين للدخول ~~في العمومات من غير مخصص وعند (خ) لابد من أربعة للأصل ومشاركته الزنا ~~ونحوه في هتك العرض المرتبة الثانية ما عدا الزنا مما فيه حد كالسرقة أي ~~حدها وشرب الخمر والردة والقذف وإن كان للناس فيه وفي ms3162 السرقة حق ولا يثبت ~~شئ منه الا بشاهدين ذكرين لعموم الاخبار بأنه لا يقبل شهادة النساء في ~~الحدود مع الأصل وابتنائها على التخفيف (تحقيق) وكذا ما ليس بحد كالزكاة ~~والخمس والكفارات والنذور والاسلام وكذا ما يشتمل على الحقين نحو البلوغ ~~والولاء والعدة و الجرح والتعديل والعفو عن القصاص كل ذلك لأصل عدم الثبوت ~~وضعف النساء عن الشهادة كضعفهن عن القضاء والافتاء ولصحيحة محمد بن مسلم عن ~~الباقر عليه السلام قال لو كان الامر إلينا لاجزنا شهادة الرجل إذا علم منه ~~خير مع يمين الخصم في حقوق الناس فاما ما كان من حقوق الله ورؤية الهلال ~~فلا وفي المقنعة ويه و (سم) والغنية والوسيلة و الاصباح و (مع) انما ردت ~~شهادتهن في الحدود ولم يتعرض لغيرها من حقوق الله وفي الوسيلة حصر ما يعتبر ~~فيه شهادة رجلين في أربعة أحدها الحدود والباقي من حقوق الناس وقد سمعت ~~كلام الصدوقين وانهما أجازا شهادتهن في الحدود وكذا أبو علي القسم الثاني ~~حق الآدمي ومراتبه ثلث الأولى ما لا يثبت الا بشاهدين ذكرين عدلين وهو ما ~~يطلع عليه الرجال غالبا وما لا يكون مالا ولا المقصود منه المال كالطلاق ~~والخلع ادعاه الزوج أو الزوجة وان تضمن المال ان ادعاه الزوج كما أن الطلاق ~~يتضمن سقوط النفقة وهو ظاهر الأكثر لأنه طلاق والاخبار كما ستسمع بعضها ~~ناطقة برد شهادتهن فيه والمقصود بالذات منه البينونة والمال تابع ولابد من ~~النزاع في البينونة أو الطلاق فلو اتفقا على الطلاق واختلفا في أنه بالخلع ~~أولا فلا شبهة انه نزاع في المال الا أن يكون المرأة هي المدعية له لتبطل ~~رجعته وقيل إن ادعاه الزوج ثبت بشاهد وامرأتين لثبوت المال بهم والمال هنا ~~ليس الا عوضا للطلاق فيتبعه في الثبوت والوكالة والوصية إليه والنسب و ان ~~استلزم الإرث ووجوب النفقة ورؤية الأهلة وان استلزمت انقضاء اجال الديون ~~ونحوها هذا ما ذكره (خ) في (ف) ووافقه ابن إدريس والمحقق وجماعة و يدل عليه ~~الأصل وقول الصادق عليه السلام في خبر ms3163 أبي بصير كان رسول الله صلى الله ~~عليه وآله يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين وحكي في الغنية ~~والاجماع عليه في الطلاق والهلال وبه فيهما أخبار كثيرة كقول أمير المؤمنين ~~عليه السلام في صحيح الحلبي لا أجيزها في الطلاق وقول الباقر عليه السلام ~~لزرارة ولا يجوز في الطلاق وقول الصادق عليه السلام في خبر حماد بن عثمن لا ~~يقبل شهادة النساء في رؤية الهلال لكن أخبار الطلاق ويحتمل شهادتهن حين ~~الطلاق وأما قول الصادق عليه السلام في خبر داود ابن الحصين لا يجوز شهادة ~~النساء في الفطر الا شهادة رجلين عدلين ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو ~~امرأة واحدة فبعد تسليم السند لا دلالة له على ثبوت الهلال بشهادتهن بوجه ~~وقوى في (ط) قبول شاهد وامرأتين في جميع ذلك وقال أبو علي لا بأس عندنا ~~بشهادتهن مع الرجال في الحدود والانساب والطلاق وفي (يه) فأما ما لا يجوز ~~شهادة النساء فيه على وجه كان معهن رجال أو لم يكن فرؤية الهلال والطلاق ~~فإنه لا يجوز فيه قبول شهادة النساء في ذلك وان كثرت واقتصر عليهما الصدوق ~~وابن زهرة أيضا وزاد المفيد وسلار وابن حمزة النكاح والأقرب ثبوت العتق كما ~~في (ط) والنكاح كما فيه وفي المقنع والاستبصار والقصاص كما في (ط) بشاهد ~~وامرأتين وفاقا لشهادات (ئع) إما العتق فلانه مالي واما الأخر أن فللاخبار ~~كصحيح الحلبي انه سئل الصادق عليه السلام عن شهادة النساء في النكاح قال ~~يجوز إذا كان معهن رجل وقول الرضا عليه السلام لمحمد بن الفضيل يجوز ~~شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل PageV02P378 # خبر زرارة سئل الباقر عليه السلام عن شهادة النساء يجوز في النكاح (قال ~~نعم وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر النكاح شهادة النساء يجوز في ~~النكاح صح) وقوله فيه شهادة النساء في الدم مع الرجال وصحيح جميل وابن ~~حمران سئل الصادق عليه السلام أيجوز شهادة النساء في الحدود قال في القتل ~~وحده ان عليا عليه السلام كان يقول ms3164 لا يبطل دم امرئ مسلم وخلاف للخلاف ~~والاصباح وئر؟ في جميع ذلك وللمقنعة والمراسم والوسيلة والجامع في النكاح ~~وللنافع في القصاص أما العتق فلانه من حقوق الله تعالى ولصحيح محمد بن ~~إسماعيل سئل الرضا عليه السلام عن امرأة ادعي بعض أهلها انها أوصت عند ~~موتها من ثلثها بعتق رقبة لها انعتق ذلك وليس على ذلك شاهد الا النساء قال ~~لا يجوز شهادة النساء في هذا وعلى كونه من حقوق الله منع ظاهر بل من البين ~~انه حق لادمي وان استتبع حقوق الله والشيخ لم يعده في (ط) و (ف) الا في ~~حقوق الآدميين والسؤال في الخبر عن انفراد النساء بالشهادة ويجوز أن يكون ~~المراد انه لا يجوز (عند العامة بشهادتهن في هذا واما الآخران فلانهما ليسا ~~مانعين والاخبار كقول الرضا لمحمد بن الفضيل لا يجوز شهادتهن في الطلاق ولا ~~في الدم صح) شهادة النساء في القتل وقول علي عليه السلام في خبري غياث ~~وموسى بن إسماعيل لا يجوز شهادة النساء في الحدود لا في حد ولا قود وفي خبر ~~السكوني شهادة النساء لا يجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود ويحتمل الكل في ~~انفرادهن وعدم الجواز عند العامة وجمع الشيخ في (يه) و (يب) والاستبصار بين ~~أخبار القتل بأنه يثبت بشهادتهن مع الرجال الدية دون القصاص وهو خيرة ~~(المخ) وشهادات (فع) وفي (ف) المرتبة الثانية ما يثبت بشاهدين وشاهد ~~وامرأتين وشاهد ويمين وهو الديون والأموال كالقرض والغصب والقراض وعقود ~~المعاوضات كالبيع والصلح والإجارات ومنها إجارة الحر نفسه لان منافعه مقومة ~~والمزارعة والمسافات والرهن والوصية له والوديعة عنده إذا ادعاها المالك ~~(وقول الصادق عليه السلام في خبر إبراهيم الخازني ويجوز شهادتهن في النكاح ~~ولا يجوز في الطلاق ولا في الدم وفي صحيح محمد بن مسلم لا يجوز صح) ~~والجناية الموجبة للمال كالخطاء وشبهه وقتل الحر العبد أو لأب الولد ~~والجناية الموجبة للمال كالخطأ أو شبهه على الحيوانات وغيرها من الأموال ~~ويمكن تعميم شبهه لها والمأمونة والجايفة وكسر العظام هذا ما ms3165 في المقنعة و ~~(ط) و (ف) والاستبصار وفي (ئر) وسيله و (مع) و (تع) لقوله تعالى واستشهدوا ~~شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ونحو صحيح الحلبي قال ~~للصادق عليه السلام يجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين قال نعم وخبر محمد ~~بن خالد الصيرفي كتب إلى الكاظم عليه السلام في رجل مات وله أم ولد وقد جعل ~~لها سيدها شيئا في حياته ثم مات فكتب عليه السلام لها ما اتهابه سيدها في ~~حياته معروف ذلك لها يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين ~~وقول الباقر عليه السلام في خبر محمد بن مسلم لو كان الامر إلينا أخذنا ~~بشهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس وقول ~~الصادق عليه السلام في خبره كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجيز في ~~الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين وفي خبر أبي بصير كان رسول الله صلى ~~الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد ويمين (وذلك في الدين وقول أمير المؤمنين ~~عليه السلام في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج وحسنة شريح قال في ورع طلحة لا ~~اقضي بشهادة شاهد حتى يكون معه أخر وأنه قضي بالجور حيث قال ذلك وقد قضى ~~رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة واحد ويمين صح) ولم يذكر في (يه) الا ~~الدين وفي المقنع الا قبول شهادتهن في الدين وفي المراسم والغنية والاصباح ~~ضم اليمين إلى الشاهد في الدين خاصة وامرأتين في الديون والأموال وفي ~~(المخ) انه لا منافاة بين ما في (يه) وما في غيرها لان مقصودة من الدين ~~المال قلت ويمكن هذا التأويل في المقنع والمراسم والغنية دون الاصباح لقوله ~~ويقضي بشهادة واحد مع يمين المدعي في الديون خاصة وقيل كل ما كان مالا أو ~~المقصود منه المال والأقرب جريان ذلك في الوقف وفاقا للشيخ في (ط) والمحقق ~~وابني إدريس والبراج بناء على انتقاله إلى الموقوف عليه (قال في المختلف ~~واختصاص الموقوف عليه بالانتفاع) بالانتفاع به ms3166 دون غيره دليل على أنه ~~المالك وكذا جميع أحكام الملك والامتناع من نقله لا يخرجه عن الملكية كأم ~~الولد قال ولأنه قد يجوز بيعه في بعض الأحوال عند علمائنا وانما يجوز لو ~~كان ملكا له ولأنه يضمن بالمثل والقيمة وخلافا للخلاف بناء على عدم ~~الانتقال قلنا بالانتقال إليه تعالى أو البقاء على ملك الواقف واحتمل ~~القبول عليه أيضا خصوصا على البقاء على ملك الواقف بناء على أن المقصود من ~~الواقف المنفعة وهي مال وعلى التفصيل بانتقال الوقف الخاص (إلى الموقوف ~~عليه صح) دون العام مع الاحتمال فيه وكذا الأقرب جريان ذلك في حقوق الأموال ~~كالأجل والخيار اشتراطا أو انقضاء أو الشفعة وفسخ العقد المعلق بالأموال ~~وقبض نجوم الكتابة أو غيرها من الأموال لان المقصود من جميع ذلك ثبوت مال ~~أو زواله ويحتمل العدم بناء على أن شيئا منها ليس مالا ولا تمليكا وفي ~~النجم الأخير من نجوم الكتابة المشروط اشكال من الاشكال في ثبوت العتق بذلك ~~ثم في حصول العتق بالنجم الأخير أو بمجموع النجوم عند ي انه لا يتفاوت ~~الحال بذلك لترتب العتق عليه كان هو العلة التامة أو جزء أخير منها ولذا ~~قطع في التحرير بالعدم ان لم يثبت العتق بذلك المرتبة الثالثة ما يثبت ~~بالرجال وبالنساء منفردات أو منضمات إليهم وهو ما يعسر اطلاع الرجال عليه ~~غالبا كالولادة والعذرة والحيض والاستهلال وعيوب النساء الباطنة كالرتق ~~والافضاء والبرص تحت الثياب دون الظاهرة كالعرج والجذام الظاهر في الوجه ~~والجنون إما الثبوت بالنساء منفردات فلعله لا خلاف فيه؟؟ # الحاجة والنصوص كصحيح العلاء سئل أحدهما عليه السلام هل يجوز شهادتهن ~~وحدهن قال نعم في العذرة والنفساء وقول الصادق عليه السلام في خبر داود بن ~~سرحان أجيز شهادة النساء في الصبي صباح أو لم يصح وفي كل شئ لا ينظر إليه ~~الرجل يجوز شهادة النساء فيه وفي صحيح الحلبي وحسنه يجوز شهادة النساء في ~~المنفوس والعذرة وفي خبر ابن بكير يجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة ~~وفي خبر ابن بكير يجوز شهادة ms3167 النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجال وقول ~~الرضا عليه السلام لمحمد بن الفضيل يجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع ~~الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل وقول أمير المؤمنين عليه السلام في ~~خبر السكوني في امرأة ادعت انها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد كلفوا نسوة من ~~تطأ؟ # ان حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فان شهدت صدقت والا فهي كاذبة وخبر ~~زرارة عن أحدهم عليه السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت أنا بكر ~~فنظر إليها النساء فوجدتها بكرا فقال يقبل شهادة النساء وأما الثبوت بهن ~~منضمات وبالرجال فهو المشهور ويدل عليه العمومات والأصل فان الأصل في شهادة ~~الرجال وأولويتهم منهن وقال القاضي لا يجوز أن يكون معهن أحد من الرجال قال ~~في (المخ) وهو يعطي المنع من قبول شهادة الرجال فيه قلت ويمكن أن يريد ~~الحرمة بدون الضرورة على الأجانب فان تعمدوا ذلك خرجوا عن العدالة لأنه لا ~~يجوز الاطلاع مع الضرورة أو لا يقبل شهادتهم وان اتفق اطلاعهم عليه لحليته ~~أو من غير تعمد أو قبل عدالتهم فلا خلاف في المسألة والرضاع على الأقوى ~~وفاقا للمفيد وسلار وابن حمزة والمحقق لأنه من الأمور التي لا يطلع عليه ~~الا النساء غالبا فيعمه أخبار ما لا يستطيع الرجال أولا يجوز لهم النظر ~~إليه ولعموم قول الباقر عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور يقبل شهادة ~~المرأة والنسوة إذا كن مستورات وخلافا للأكثر كما في (ئر) والتحرير بل ظاهر ~~(ط) وصريح (ف) الاجماع للأصل وامكان اطلاعهم عليه ويقبل شهادة النساء في ~~الأموال والديون منضمات إلى رجل كما مرا ويمين كما قاله (خ) وبنو الجنيد ~~والبراج وحمزة وسعيد لا منفردات وان كثرن خلافا لبعض الأصحاب كما في (ئر) ~~وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي ان رسول الله صلى الله عليه وآله ~~أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل لا يدل على الانفراد عن اليمين ~~وقال الحسن وقد روى عنهم عليه السلام ان شهادة النساء إذا ms3168 كن أربع نسوة في ~~الدين جايز ثم ذكر انه لم نقف على حقيقته وانه لم يصح عنده من طريق ~~المؤمنين فيثبت الأموال والديون بشاهد وامرأتين أو بامرأتين ويمين لنحو ~~صحيح الحلبي هذا وقول الصادق عليه السلام في حسنه ان رسول الله صلى الله ~~عليه وآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله ان حقه ~~لحق وقول أبي الحسن عليه السلام في مرسل منصور بن حازم إذا شهد لصاحب الحق ~~امرأتان ويمينه فهو جاز خلافا (للئر) والنافع قال ابن إدريس وجعلهما بمنزلة ~~الرجل في هذا الموضع يحتاج إلى دليل شرعي والأصل ان لا شرع له وحملها على ~~الرجل قياس وهو عندنا بطلان والاجماع فغير منعقد والاخبار غير متواترة وان ~~وجدت فهي نوادر شواذ والأصل براءة الذمة فمن أثبت بشهادتهما PageV02P379 # حكما شرعيا فإنه يحتاج إلى أدلة قاهرة إما اجماع أو تواتر أخبار أو قرآن ~~وجميع ذلك خال منه ورده في (المخ) بأنهما تساويان رجلا واحدا ولذا ثبتت ~~بهما معه الدين ويقع التعارض بين شهادة رجلين وشهادة رجل وامرأتين والعقل ~~يقضي بتساوي حكم المتساويين قال دليل منع من ذلك والأدلة لا ينحصر في ~~الكتاب و السنة المتواترة والاجماع قال فقول ابن إدريس لا اعتبار به البتة ~~انتهي ولا يخفي ما فيه وكل موضع يقبل فيه شهادة النساء منفردات لا يثبت ~~بأقل من أربع وفاقا للمشهور للأصل والاخبار والنص في الكتاب على أن امرأتين ~~يقومان مقام رجل ان أحديهما فتذكر إحديهما الأخرى وقال المفيد ويقبل شهادة ~~امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يراه الرجال كالعذرة وعيوب النساء ~~والنفاس والحيض والولادة والاستهلال والرضاع وإذا لم يوجد على ذلك الا ~~شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه ونحوه في المراسم وان استند إلى ~~نحو قول الباقر عليه السلام في خبر أبي بصير يجوز شهادة امرأتين في ~~الاستهلال وصحيح الحلبي سئل الصادق عليه السلام عن شهادة القابلة (في ~~الولادة قال يجوز شهادة الواحدة وقوله عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان ~~يجوز شهادة القابلة ms3169 صح) وحدها في المنفوس فالواجب ان المعني جواز شهادتها ~~في الربع لما سيأتي وفي متاجر التحرير لو اشتري جارية على أنها بكر فقال ~~المشتري انها يثبت أمر النساء بالنظر إليها وتقبل وقول امرأة ثقة في ذلك ~~ويثبت ربع ميراث المستهل وربع الوصية بشهادة الواحدة من غير يمين بالاجماع ~~كما في (ف) و (ئر) النصوص كصحيح ربعي عن الصادق عليه السلام في شهادة امرأة ~~حضرت رجلا يوصى فقال يجوز ربع ما أوصى بحساب شهادتها وصحيح عمر بن يزيد ~~سئله عن رجل مات وترك امرأة وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام ~~بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها انه استهل وصاح حين وقع إلى ~~الأرض ثم مات قال على الامام أن يجيز شهادتهما في ربع ميراث الغلام واشترط ~~بنو إدريس والبراج وحمزة عدم الرجال وفي (ف) والغنية والاصباح ثبوت ربع ~~الدية بشهادة امرأة وبه خبر عبد الله بن الحكم سئل الصادق عليه السلام عن ~~امرأة شهدت على رجل انه دفع صبيا في (ئر) فمات قال على الرجل ربع دية الصبي ~~بشهادة المرأة وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضي أمير ~~المؤمنين في غلام شهدت عليه امرأة انه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة ~~المرأة بحساب شهادة المرأة والأقرب ثبوت ذلك أيضا برجل واحد من باب الأولى ~~ويمكن فهمه من قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث لا يقبل شهادة ~~رجل على رجل حي وإن كان باليمن ويحتمل العدم قصر الخلاف الأصل على المجمع ~~المنصوص عليه والأقرب ثبوت الربع شهادته لا أزيد اقتصارا على اليقين ويحتمل ~~ثبوت النصف لكونه بمنزلة امرأتين هذا من غير يمين فان انضم إلى شهادته يمين ~~ثبت الجميع قطعا ولو شهدت امرأتان ثبت نصف ميراث المستهل و نصف الوصية كما ~~في صحيح ابن سنان قال الصادق عليه السلام فان فإن كانت امرأتين قال يجوز ~~شهادتهما في النصف من الميراث وان انضم إليهما يمين ثبت الكل على أحد ~~القولين ms3170 و لو شهد ثلث ثبت ثلاثة الأرباع ولو شهد أربع ثبت الجميع بالاجماع ~~كما في (ئر) والخلاف وظاهر المبسوط وفي الفقيه بعد ما حكي خبر عمر بن يزيد ~~وفي رواية أخرى إن كانت امرأتين يجوز شهادتهما في نصف الميراث فإنكن ثلاث ~~نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث وان كن أربعا جازت شهادتهن في ~~الميراث كله انتهي ولا يجوز للمرأة أو المرأتين تضعيف المشهود به (ليجوز ~~المشهود له الكل لأنه كذبا لان تميكنه؟ التورية وهل يحل للموصي له إذا علم ~~الوصية والموصي التزوير ربع المشهود له صح) أو نصفه حينئذ وجهان وربما يؤيد ~~العدم انه سئل الصادق عليه السلام في مرسل يونس بن عبد الرحمن عن الرجل ~~يكون له على الرجل حق فيجحد حقه و يحلف أن ليس له عليه شئ وليس لصاحب الحق ~~على حقه بينة يجوز له احياء حقه بشهادة الزور إذا خشي ذهاب حقه قال لا يجوز ~~ذلك لعله التدليس والأقوى الحل وان حرم التزوير لكونه اغراء بالقبيح وفي ~~مرسل عثمن بن عيسى انه قيل للصادق عليه السلام يكون للرجل من اخواني عندي ~~شهادة وليس كلها بخيرها القضاء عندنا قال إذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه ~~حتى يصح له حقه ولعله إشارة إلى ما ذكرناه من التورية وعن داود بن الحصين ~~انه سمعه يقول إذا شهدت على شهادة فأردت أن يقيمها فغيرها كيف شئت ورتبها ~~وصححها ما استطعت حتى يصح الشئ لصاحب الحق بعد أن لا يكون يشهد الا بحق فلا ~~يزيد في نفس الحق ما ليس بحق فإنما الشاهد يبطل يحق ويحق الحق و بالشاهد ~~يوجب الحق وبالحق يعطي وان للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها بكل ما يجد ~~إليه السبيل من زيادة الألفاظ والمعاني والتفسير فحينئذ في الشهادة بما ~~يثبت الحق ويصححه ولا يؤخذ به زيادة على الحق مثل اجر الصايم القائم ~~المجاهد في سبيل الله ولا يثبت بالنساء منفردات في شهادة الخنثى المشكل ~~بأقل من أربع لاحتمال الأنوثة فإن كان المشهود به وصية أو ms3171 استهلالا ثبت ~~الربع بواحدة وهكذا كالمرأة ان قلنا إن الرجل الواحد كالمرأة الواحدة والا ~~لم يثبت شئ منهما الا بأربع خناثي وإذا اجتمع في الشئ حقان مختلفان فيما ~~يثبتان به كان لكل حكمه فلو شهد على السرقة رجل وامرأتان ثبت المال دون ~~القطع ولو علق العتق بالنذر على الولادة أي نذران ولدت أمته أعتقها أو ~~ولدها أو غيرهما فشهد أربع نساء بها أي بالولادة ولم يقع النذر قال في ~~التحرير ولو شهد رجل وامرأتان بالنكاح فان قبلنا فيه شهادة الواحد ~~والمرأتين فلا بحث والا ثبت المهر دون النكاح انتهي وفيه بعد للتنافي الفصل ~~الثالث في مستند علم الشاهد ومناطه العلم القطعي الا فيما لا يمكن تحصيله ~~ولا يستغني عن البينة كما سيأتي وفاقا للكافي و (ئر) والاصباح ومع فقد سئل ~~الصادق عليه السلام عن الشهادة فقال هل ترى الشمس فقال نعم قال على مثلها ~~فاشهد أودع وقال الصادق عليه السلام لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف ~~كفك وقال تعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون وقال ولا تقف ما ليس لك به علم ~~وخلافا للشيخين وسلار والصدوقين وابني الجنيد والبراج كما سلف فعملوا بخبر ~~عمر بن يزيد أنه قال للصادق عليه السلام رجل يشهدني على الشهادة فاعرف خطي ~~وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا فقال إذا كان صاحبك ثقة ومعك ~~رجل ثقة فاشهد له واستضعفه الشيخ في الاستبصار أولا ثم ذكر انه إذا كان ~~الشاهد الأخر يشهد وهو ثقة مأمون جاز له أن يشهد إذا غلب على ظنه صحة خطه ~~لانضمان شهادته إليه وروى الصدوق هذه الرواية ثم قال وروى أنه لا يكون ~~الشهادة الا بعلم من شاء كتب وكتابا نقش خاتما ومستنده أي العلم القطعي وإن ~~كان لا يشترط القطع فيما يثبت بالاستفاضة لصدق أن السماع وحده يكون مستند ~~للقطع وان لم يشترط في صحة الشهادة حصوله به أو مستند علم الشاهد ويجوز ~~تعميم علمه للظن المعتبر فيما يثبت بالاستفادة أما المشاهدة وذلك في ~~الافعال كالغصب ms3172 والسرقة والقتل والجرح والرضاع والولادة وهي فعل الولد وشبه ~~فعل الام والزنا واللواط والاصطياد والالتقاط والاحياء والقبض والاقباض ~~ولعله يمكن استناد الشهادة فيها إلى التواتر فإنه يفيد العلم كالمشاهدة ~~ويجوز أن يكون مراد الأصحاب بالاستناد إلى المشاهدة ما يعم الاستناد إليها ~~بلا واسطة أو بها ويقبل فيه شهادة الأصم لانتفاء الحاجة إلى السمع فيه وروى ~~عن جميل انه سئل الصادق عليه السلام عن شهادة الأصم في القتل فقال يؤخذ ~~بأول قوله ولا يؤخذ بثانية وأفتى بمضمونة (خ) في (يه) وابنا حمزة والبراج و ~~(الوجه) القبول مطلقا ما وضعف الخبر في (المخ) انا نقول بالموجب فان الثاني ~~إن كان منافيا للأول ردت شهادته فيه لأنه رجوع عما شهد به أولا فلا يقبل ~~وان لم يكن منافيا له كان شهادة أخرى مستأنفة لا ثانيا ولا يرد عليه انه ~~على المنافاة خارج عن العدالة أو الضبط لجواز افتراق زماني PageV02P380 # القولين طويلا بحيث فلا ينافي الضبط المعتبر في الشهادة واما السماع ~~والابصار معا وذلك في الأقوال كالعقود مثل النكاح والبيع والصلح والإجارة ~~وغيرها و الأقارير والوصايا والقذف ونحو ذلك فإنه لابد فيها من البصر ~~لمعرفة المتعاقدين مثلا وبالجملة اللاقط ومن السماع لفهم اللفظ ولا يقبل ~~شهادة الأعمى بالعقد ونحوه الا أن يعرف الصوت قطعا على رأي وفاقا للأكثر ~~لان محمد بن قيس سئل الباقر عليه السلام عن الأعمى يجوز شهادته قال نعم إذا ~~ثبت ولحصول شرط الشهادة ومستندها الذي هو العلم ولا يسمع منع معرفته قطعا ~~لتشابه قطعا لتشابه الأصوات طبعا أو تكلفا فإنه مناقشة في الضروري ويؤيده ~~جواز وطي الأعمى أمته وحليلته اجماعا اعتمادا على ما يعرفه من صوتها ونحوه ~~وربما فرق بكفاية الظن في الوطي ودعاء الضرورة إليه خلافا للخلاف فلم يقبل ~~في ذلك شهادة الأعمى واستدل بالاجماع والاخبار أو يعرف المتعاقدين عنده ~~باسميهما ونسبيهما عدلان حين التحمل فتقول اشهد على فلان وفلان الذين ~~عرفهما فلان وفلان بكذا أو يشهد على المقبوض بأن يقبض على المشهود عليه ~~فيقر أو يقعد فلا يفارقه ms3173 حتى يأتي به الحاكم فيشهد أن هذا أقر بكذا أو قال ~~كذا ويقبل شهادته فرعا كما يقبل أصلا وترجمته لحاضر عند الحاكم لأنها لا ~~يفتقر الا إلى السماع وللعامة وجه بالعدم ولو تحمل الشهادة بصيرا ثم عمى ~~وعرف نسب المشهود عليه واسمه وبالجملة مشخصاته أو عرفه عنده عدلان أقام ~~الشهادة وكذا إذا لم يفارقه حين تحمل حتى عمي فاتى به الحاكم فشهد عليه بأن ~~هذا أقر بكذا مثلا وان شهد على العين وعرف الصوت ضرورة جاز أن يشهد أيضا ~~بناء على المختار وعلى الأخر لا يجوز والقاضي إذا عمى بعد سماع البينة قضي ~~بها وان اشترطنا البصر فيه ومن لا يعرف نسبه لابد من الشهادة على عينه فان ~~مات أحضر جسده مجلس الحكم فان دفن لم ينبش لاجماع المسلمين على حرمته ~~وتعذرت الشهادة والأصح الجواز كما قاله الشهيد أن لم يتغير الصورة بحيث لم ~~يبق التمييز ولم يعلم العلم فإنه موضع ضرورة وإذا جاز النبش لكون الكفن ~~مغصوبا أو وقوع شئ في القبر وان قلت قيمته كما في المنتهي و (كره) والتحرير ~~فلم لا يجوز للشهادة ولا يشهد على المرأة الا أن يعرف صوتها قطعا أو يستقر ~~عن وجهها ويميزها عند الأداء على التقديرين بالإشارة ويجوز النظر إليها ~~للأجنبي لتحمل الشهادة وأدائها للضرورة قال الكاظم عليه السلام في خبر جعفر ~~بن عيسى بن يقطين لا باس بالشهادة على اقرار المرأة وليس بمسفرة إذا عرفت ~~بعينها أو حضر من يعرفها فاما أن لا يعرف بعينها أو لا يحضر من يعرفها فلا ~~يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى اقرارها دون أن تسفر وينظروا إليها وفي ~~صحيح علي بن يقطين لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليس بمسفرة إذا عرفت ~~بعينها أو يحضر من عرفها ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على اقرارها دون أن ~~يسفر فينظر إليها وكتب الصفار إلى محمد أبي الحسن بن علي في رجل أراد أن ~~يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها من ms3174 وراء الستر ~~ويسمع كلامها إذا شهد عدلان انها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها ~~أولا يجوز شهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها فوقع عليه السلام ينتقب و ~~تظهر للشهود (انش) قال الصدوق وهذا التوقيع عندي بخطه عليه السلام وحمله ~~الشيخ تارة على الاحتياط وأخرى على انها تبرز للشهود المعروفين لها وإذا ~~قامت البينة على عينها وزعمت أنها بنت زيد لم يسجل القاضي على بنت زيد الا ~~أن تقوم البينة بالنسب وأما السماع خاصة وذلك فيما يثبت بالاستفاضة وهو ما ~~يكثر فيه الاستفاضة ولا يستفيض غالبا مطابقا للواقع ويتعسر أو يتعذر فيه ~~المشاهدة فلو لم يكتف بالسماع لتأدي إلى البطلان وهو كما في الكتاب ~~والمبسوط والوسيلة ومع (ود) و التلخيص سبعة الأول النسب فإذا استفاض ان ~~فلانا ابن فلان أو فلانا جده أوانه من قبيلة بني فلان جازت الشهادة عليه ~~لأنه لا مدخل للمشاهدة فيه خصوصا بالنسبة إلى القبيلة وما يعلو من الأجداد ~~(ولا يستفيض غالبا الا إذا كان حقا صح) وفي النسبة إلى الامام وجه باعتبار ~~المشاهدة للامكان والثاني الموت لأنه مستفيض كثيرا ولا تستفيض غالبا الا ~~حقا كالنسب وله أسباب كثيرة مختلفة منها ظاهرة ومنها خفية وكثيرا ما يعسر ~~فيه المشاهدة وربما اعتبر فيه المشاهدة لامكانها والثالث الملك المطلق ~~لاختلاف أسبابه واختفائها على تطاول الأزمنة وانما تتعلق المشاهدة بأسبابها ~~فلو اعتبرت تأدي إلى الزوال ولاستفاضته كثيرا وانما يستفيض حقا غالبا ~~والرابع الوقف لاستفاضته كثيرا وانما يستفيض غالبا حقا ولتأبيده مع فناء من ~~شهد الوقف فلو لم يعتبر الاستفاضة بطلت الموقوف وأما الشهادة على الشهادة ~~فلا يجوز عندنا الا دفعة واعترض عليه في (المخ) بأنه ليس تخصيص النهي عن ~~الشهادة بدون العلم بالوقف تحصيلا لمصلحة ثبوته بأولى من تخصيص النهي عن ~~سماع الشهادة الثالثة به لذه المصلحة قال مع أن هذا التخصيص أولي إذ لا ~~مانع عقلا منه بخلاف الشهادة بمجرد الظن وهو منع للاجماع على أنه لا يسمع ~~الشهادة الثالثة فلا يصلح دعوى الاجماع جوابا الا مع الاثبات ms3175 والخامس ~~النكاح لكثرة استفاضة ان فلانة زوجة فلان وانما يستفيض حقا غالبا وبذلك ~~يقطع بزوجية أزواج النبي صلى الله عليه وآله قال المحقق ولو قيل الزوجية ~~تثبت بالتواتر كان لنا أن نقول إن التواتر لا يثمر الا إذا استند السماع ~~إلى محسوس ومن المعلوم أن المخبرين لم يخبروا عن مشاهدة العقد ولا عن اقرار ~~النبي صلى الله عليه وآله بل نقل الطبقات متصل إلى الاستفاضة التي هي طبقة ~~الأولى ونحوه في التحرير وفيه نظر ظاهر بل الظاهر التواتر كما في (المخ) ~~والانهاء إلى سماع العقد والاقرار والسادس العتق تغليبا للحرية ولأنه لا ~~يستفيض عتق معلوم الرقية الا إذا تحقق والسابع ولاية القاضي لان لا يجتري ~~عليها من لا يكون والينا قد يستفيض الا إذا تحققت ولتعسر حصول العلم بها ~~لأهل البلاد بالسماع من الامام أو من سعة وزيد في التحرير ثامن وهو الولاء ~~وزيد تاسع هو الرق لأنهما لا يستفيضان غالبا الا عن حق ولاختلاف أسباب الرق ~~واختفائها على تطاول الأزمنة والتناسل عقبا بعد عقب وكون الولاء كالنسب في ~~تعسر الثبوت أو تعذره بدون الاستفاضة خصوصا بالنسبة إلى الأبعدين وزيد ~~العزل والولاء والرضاع وتضرر الزوجة والتعديل والجرح والاسلام والكفر وارشد ~~والسفه والحمل والولادة والوصاية والحرية واللوث والغصب والدين والاعسار ~~ولم تذكر في (ئع) الا الخمسة الأول وفي (فع) والتبصرة الا أربعة هي الخمسين ~~عد الموت وفي الاصباح الا الثلاثة الأولى وقال أبو علي لا يصح الشهادة ~~بالشايع من الأمور الا أن يتصل الشهادة على الشهادة إلى اقرار أو رؤية الا ~~في النسب وحده وما لا يجوز على عين حاضرة حكم في اخراج ملك أو ايجاب حد وفي ~~الوسيلة والجامع سبعة هي المذكورة في الكتاب عدا الولاية ففيهما الولاء ~~والظاهر منه ولاء العتق وقال الصادق عليه السلام في مرسل يونس خمسة أشياء ~~يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم الولايات والمناكح والذبايح ~~والشهادات والانساب ويشترط في الاستفاضة توالي الاخبار من جماعة يغلب على ~~الظن صدقتهم أو يشتهر اشتهارا يتأخم العلم على ms3176 اشكال من أن الظن لا يغني من ~~الحق شيئا وقوله صلى الله عليه وآله (على مثلها فاشهد أورع وقوله صلى الله ~~عليه وآله صح) حتى تعرفها كما تعرف كفك وكونه رد إلى الجهالة لانتفاء ~~الضابطة في ذلك ومن أن ذلك معني الاستفاضة فان مفيد العلم هو التواتر وانه ~~لو اشترط العلم لم يختص بهذه الأمور وهو الأولى وخيرة (د) والأول خيرة ~~التحرير والتلخيص قيل في (ط) لو شهد عدلان فصاعدا على أحد هذه الأمور وصار ~~السامع متحملا وشاهد أصل لا فرعا على شهادتهما لأنه لا يقول أشهدني فلان ~~وفلان بكذا وكذا قال المحقق لان ثمرة الاستفاضة الظن وهو حاصل بهما قال وهو ~~ضعيف لان الظن يحصل بالواحد ورد بأنه لا يعتبر الظن المطلق بل ما ثبت ~~PageV02P381 # اعتباره شرعا ولا ريب في قبول الظن للشدة والضعف واعترض بأن الظن المستند ~~إلى جماعة غير عدول مما لم يثبت اعتباره شرعا (فاكتفاؤه به وتعدية الحكم ~~إلى العدلين يدل على عدم اعتباره الظن الشرعي وفيه منع انه لم يثبت اعتباره ~~شرعا صح) كيف وقال وعليه يدل اخبارنا والأقوى انه لابد من جماعة يحصل بهم ~~الاستفاضة وان لا يجمعهم رابطة التواطي ليفيد خبرهم العلم أو الظن وقال ابن ~~حمزة ويجوز له أن يشهد بذلك يعني بكل من السبعة مطلقا من غير أن يعزي إلى ~~أحد بشرطين سماعة من عدلين فصاعدا وشياعه واستفاضة في الناس وقال يحيى بن ~~سعيد ويشهد بذلك من غير أن ينسبه الواحد بشرط أن يسمعه من عدلين فصاعدا ~~وشياعه واستفاضته في الناس وان يبلغ التواتر فإن لم يسمعه الا من شاهدين ~~اعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة على الشهادة فهما اعتبرا مع الاستفاضة شهادة ~~عدلين ويمكن تنزيل كلام (خ) عليه أن بعد عن بعض عبارته ومن البين انه أحوط ~~بدون التواتر المفيد للعلم ولو سمعه يقول هذا ابني عبارة عن الكبير مع ~~حضوره وسماعه وسكوته من غير عذرا ويقول هذا أبي كذلك قيل في (ط) صار متحملا ~~لاستناد السكوت إلى الرضا عادة ms3177 وهو ممنوع وشاهد الاستفاضة لا يشهد بالسبب ~~كالبيع في الملك وفاقا للمطلق فإنه لا يثبت بالاستفاضة والشهادة به هنا في ~~العدالة الا في الميراث فإنه يصح أن يشهد له بالملك بالأرض لان سببه الموت ~~ويثبت بالاستفاضة وزعم المحقق انه لا يقدح الشهادة بالسبب مطلقا لان غايتها ~~الشهادة بأمرين أحديهما لغو وهو لا يمنع القبول في الأخر وهو كذلك ان لم ~~يناف العدالة ولا يفتقر شاهد الاستفاضة بالملك إلى مشاهدة التصرف باليد ~~وفاقا للمحق لما ثبت ان الاستفاضة يجوز الشهادة وربما يحتاط بمشاهدة اليد ~~المتصرفة ويرجح ذو اليد على شهادة الاستفاضة أي يرجح اليد على الاستفاضة ~~فلو كان شئ في أحد واستفاض انه للاخر لم يمكن الشهادة بأنه للاخر لان ~~السماع قد يحصل إفاضة الاختصاص المطلق المحتمل للملك وغيره فلا يزال اليد ~~المعلومة بالمحتمل كذا في التحرير و (ئر) وفيه انه انما يتم لو استفاض انه ~~لفلان إما لو استفاض انه ملكه فلا والصواب أن يوجه بأنهما علامتان ~~متعارضتان فتسقطان ويبقي البد على أصلها فلا يزال الا بمزيل شرعي مع احتمال ~~تجده الملك لذي اليد في كل أن فلا يعارضه الاستفاضة واعلم أن النسب يثبت ~~بالتسامع من قوم لا يحضرون عند الشاهد يفيد خبرهم العلم أو الظن الغالب ~~فيشهد به حينئذ إذ لا يمكن رؤيته فلا يمكن اشتراطها فيه وإن كان النسب من ~~الام فإنه وان أمكنت مشاهدة الولادة منها لكنها لما فإن كانت مما لا يطلع ~~عليه غالبا الا النساء بل قلائل منهن وكذا اكتفي فيها بشهادتهن بل بشهادة ~~امرأة فإن كانت مما لا يمكن رؤيته عادة وفيه وجه باعتبار المشاهدة فيه وكذا ~~الموت يكفي فيه التسامع فإنه أيضا وان أمكن رؤيته لكن لما كان في الأكثر ~~مما لا يطلع عليه الا قليل تنزل منزلة ما لا يمكن رؤيته ولعله خصمهما ~~بالتكرير لا بأنه الوجه في الاكتفاء بالتسامع فيها والتسوية بين النسب إلى ~~الأب والام وان الموت نازل منزلة ما لا يرى ويمكن أن يكون خصمها ترجيح ~~الاكتفاء بالظن فيهما ms3178 وبقاء الاشكال المتقدم في الباقي فيكون المراد انهما ~~يثبتان بالتسامع من قوم لا ينحصرون وان لم يفد خبرهم العلم لأنها لما لم ~~يمكن رؤيتهما فكأنهما لا طريق إلى العلم بهما وإذا اجتمع في الملك اليد ~~والتصرف والتسامع جازت الشهادة فإنه لا يحسن به وانما يحسن بأسبابه ~~وعلاماته وهذا الاجتماع منتهي الامكان كما أن الاحساس بالتسبيب أيضا منتهاه ~~ولا فارق إذا كما يحتمل اليد والتصرف غير الملك والخبر الملك كذا يحتمل ~~الأسباب البطلان من وجوه شئ والأقرب وفاقا للأكثر ان مجرد اليد والتصرف ~~بالبناء والهدم والإجارة المتكررة بغير منازع يكفي دون التسامع فيشهد له ~~بمجرد ذلك بالملك المطلق طالت المدة أو قصرت قال في (ف) دليلنا اجماع ~~الفرقة وأخبارهم وأيضا لا خلاف انه يجوز أن يشتري منه فإذا حصل في يده يدعي ~~انه ملكه فلو لا أن ظاهر تصرفه يدل على ملكه لم يجز له إذا انتقل إليه ~~بالبيع أن يدعي انه ملكه انتهي ولقضاء العادة بالملك حينئذ لا يقال بل ~~المستأجر والوكيل والأمين والولي والوصي أيضا يتصرفون كذلك لان الصدور عن ~~المالك أظهر ويحتمل العدم لعموم اليد والتصرف لأيدى هؤلاء والغاصب واحتمل ~~في التحرير الفرق بين الإجارة المتكررة ونحو التصرف بالبناء والهدم والبيع ~~والرهن لصدور الإجارة من المستأجر ولكنه استقرب هيهنا وفرق في (ط) بين ~~المدة الطويلة والقصيرة فحكي في الطويلة قولين جواز الشهادة وعدمه ولم ~~يترجح وقطع في القصيرة بالعدم بناء على أن مثل ذلك يتفق كثيرا في الزمان ~~القصير من غير المالك ومجرد اليد كذلك أي يصح مستندا للشهادة بالمالك على ~~الأقوى كما في (ط) لقضاء اليد به ولذا أجاز الشراء منه ثم دعوى الملك وفيه ~~ان الشراء مبني على الظاهر والشهادة على العلم ولخبر حفص بن غياث سئل ~~الصادق عليه السلام عن رجل رأي في يد رجل شيئا أيجوز أن يشهد أنه له قال ~~نعم قال فلعله لغيره قال ومن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم يقال ~~بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا ms3179 يجوز أن ينسبه إلى من صار ملكه إليك قبله ~~ثم قال عليه السلام لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق وهو ضعيف وحمله ابن ~~سعيد على اليد المتصرفة وقيل لا يصلح مجرد اليد مستندا للشهادة بالملك ~~للاحتمال الظاهر وأيضا لو أوجبت الملك لم يسمع دعوى الدار التي في يده هذا ~~لي كما لا يسمع دعوى ملكه لي للتناقض وينتقض بالتصرف فإنكم اعترفتم بأن ~~مجرد اليد مع التصرف يصلح مستندا للشهادة بالملك مع سماع دعوى الدار التي ~~في يد هذا وتصرفه والحكم؟ ان اليد انما هي ظاهرة في الملك ويجوز صرفها عن ~~الظاهر والأقرب وفاقا للمحق انه لا يشترط في استفاضة الوقف و النكاح العلم ~~وان اشترطناه في البواقي أو فيما عد النسب والموت بل يكفي غلبة الظن إما في ~~الوقف فلتطاول المدد فيه بحيث ينسد كثيرا طريق العلم به فلو لم يكتف بالظن ~~بطل وأما في النكاح فلعظم أمر الفروج وما يتعلق بها من الحدود ذو الأنساب ~~والمصاهرات والرضاع وربما لم يكن إلى العلم به طريق فلو لم يكتف بالظن أشكل ~~الامر و ظهر الفساد وأما الاعسار فيجوز الشهادة عليه بخبرة الباطن وشهادة ~~قراين الأحوال مثل صبره على الجوع والنظر في الخلوة ولا يشترط العلم لأنه ~~من الأمور الخفية التي لا طريق إلى معرفته غالبا ولو شهد على شخص ثم اشتبه ~~عليه مع اخر وشك في أنه تحمل الشهادة على أحدهما فشهد اثنان عنده بالتعيين ~~ففي الحاقه بالتعريف حين التحمل حتى يجوز له الان أداء الشهادة على العين ~~اشكال من أن هذه الشهادة ليست تعريفا للمشهود عليه ومن أن التعريف تعيين ~~للاسم والنسب للشخص الحاضر المشهود عليه بخصوصه وهي ليست كذلك وهو الأقوى ~~الفصل الرابع في التحمل والأداء التحمل واجب على من له أهلية الشهادة على ~~الامر المشهود عليه (إذا دعا إلى الشهادة عليه صح) على الكفاية على الأقوى ~~وفاقا للشيخ والمحقق وأبي علي لتوقف كثير من الأمور التي بها نظام العالم ~~عليها فلو أهملت اختلت ولقوله تعالى ولا ms3180 يأب الشهداء إذا ما دعوا فإنه يعم ~~والأداء وقال الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن سالم انه قبل الشهادة ~~وقوله تعالى ومن يكتمها فإنه اثم قلبه بعد الشهادة وفي خبر أبي الصباح ذلك ~~قبل الكتاب كذا في تفسير العياشي وفي خبر داود بن سرحان لا يأب الشاهد أن ~~يجيب حين يدعي قبل الكتاب وفي حسن الحلبي فذلك قبل الكتاب وحمله ابن إدريس ~~على الأداء لأن اطلاق الشهداء على غير المتحملين تجوز وخطأه في (المخ) بأن ~~الآية وردت للارشاد بالاشهاد لأنه تعالى أمر بالكتابة حال المداينة ونهي ~~الكاتب عن الاباء ثم أمر بالاشهاد ونهي الشهداء عن الاباء وفيه ما فيه وفي ~~تفسير الإمام عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام في قوله تعالى ولا ~~يأب الشهداء إذا ما دعوا قال من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي ~~لاقامتها وليقمها ولينصح فيها ولا يأخذه فيها PageV02P382 # ؟؟ لائم وليأمر بالمعروف ولينه عن المنكر وفيه أيضا ان في خبر اخر ولا ~~يأب الشهداء إذا ما دعوا قال نزلت فيمن إذا دعي السماع لشهادة أبي وأنزلت ~~فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا فإن كانت عنده ولا تكتموا الشهادة ومن ~~يكتمها فإنه اثم قلبه وانما يجب على الكفاية لأصل عدم التعيين وانتفاء ~~الدليل عليه عقلا إذا اندفعت الضرورة بغيره لا يضر واحتمال النسيان ~~والكتمان والغيبة ونحوها وظاهر المفيد وجماعة الوجوب العيني ونفي ابن إدريس ~~الوجوب رأسا للأصل وظهور الآية في الأداء وكون الوارد في ذلك من أخبار ~~الآحاد قال في (المخ) ونسبة ذلك إلى أنه من أخبار الآحاد مع دلالة القرآن ~~عليه واستفاضة الاخبار به وفتوى متقدمي علمائنا به جهل منه وقلة تأمل فإن ~~لم يوجد سواء فيما يكفي فيه شاهد ويمين أو شاهد كالوصية والاستهلال والهلال ~~على قول أو لم يوجد لا كمال الشهادة سواه فيما عدا ذلك تعين عليه التحمل ~~كما هو شأن فروض الكفاية فإنها انما يسقط إذا وجد من فيه كفاية خصوصا ~~الطلاق فوجوب التحمل فيه كفاية أو عينا أكد ms3181 لتوقف ايقاعه عليه بخلاف غيره و ~~يحصل التحمل بأن شهداه أي طرفي المشهود به على فعل من قبض واقباض ونحوه أو ~~عقد يوقعانه وان لم يكن له طرف فهو المشهد كالاقرار إذا لم يحضر المقر له ~~والتصرف و الايقاعات وكذا يحصل سماعه أي العقد منهما وان لم يستدعياه وكذا ~~لو شاهد الفعل من الغصب أو الجناية أو غيرها ولم يأمره بالشهادة عليه أو ~~سمع اقرار كامل وان لم يأمره ولذا لو قالا له لا تشهد علينا فسمع منهما أو ~~من أحدهما ما يوجب حكما صار متحملا يجب عليه الأداء عند الحاجة لعموم ~~أقيموا الشهادة ولا تكتموا الشهادة فان الشهادة في الأصل الحضور والقول ~~الصادر عن العلم وكذا لو جني الشاهد عن المشهود عليه فنطق المشهود عليه ~~مسترسلا غافلا عنه صار متحملا عندنا وتقبل شهادته إذا أداها لأنه شهد بالحق ~~خلافا لشريح فقط كما في (ط) و (ئر) وزاد في (ف) النخعي والشعبي ومالكا الا ~~أنه انما ورد شهادته إذا كان المشهود عليه مغفلا يخدع مثله ويصح تحمل ~~الأخرس عندنا وأدائه إذا فإن كانت له إشارة مفهمة للعمومات خلافا لأبي ~~حنيفة وبعض الشافعية وليست الشهادة شرطا في شئ عندنا الا في الطلاق و ~~ويستحب في النكاح لنحو قول أبي الحسن عليه السلام التزويج الدائم لا يكون ~~الا بولي وشاهدين وأوجبها فيه الحسن وتقدم والرجعة لاخبار والاعتبار والبيع ~~للاعتبار وقوله تعالى واشهدوا إذا تبايعتم وأوجبها فيه أهل الظاهر لظاهر ~~الامر واما الأداء فإنه واجب اجماعا ونصا من الكتاب والسنة على الكفاية على ~~كل متحمل للشهادة فان قام غيره سقط عنه ولو امتنعوا أجمع اثموا ولو عدم ~~المشهود الاثنان تعين عليهما الأداء كما هو شأن فروض الكفايات ولا يجوز ~~لهما التحلف عنه جميعا ولا لاحد بما حتى لو امتنع أحدهما وقال أحلف من ~~الأخر فيما يثبت بشاهد ويمين اثم لصدق كتمان الشهادة عليه ولان التحرز عن ~~اليمين أمر مرغوب شرعا فلا يجوز أن يضطره إليها ولو خاف الشاهد من الأداء ~~ضررا غير مستحق ms3182 أما عليه أو على أهله أو على بعض المؤمنين ولو كان المشهود ~~عليه لم يجب عليه اقامتها بل ربما لم يجز وان تعين عليه فقد مر خبر داود بن ~~الحصين في الأخ في الدين الصبر وعن محمد بن القاسم بن الفضيل انه سئل الرضا ~~عليه السلام عن الرجل من مواليه عليه السلام عليه دين لرجل مخالف يريدان ~~يعسره ويحبسه وقد علم الله عز وجل انها ليست عنده ولا يقدر عليه وليس ~~لغريمه بينة هل يجوز له أن يحلف له ويدفعه عن نفسه حتى تيسر الله له وإن ~~كان عليه الشهود من مواليه عليه السلام قد عرف انه لا يقدر هل يجوز أن ~~يشهدوا عليه قال لا يجوز أن يشهدوا عليه ينوي ظلمه وكتب هو أو أبوه عليهما ~~السلم إلى علي بن سويد السابي فان خفت على أخيك؟؟ فلا ولكن في الفقيه ان ~~الكاظم عليه السلام قال له أقم الشهادة لهم وان خفت على أخيك ضررا قال ~~الصدوق هكذا وجدته في نسختي وجدت في غير نسختي وان خفت على أخيك ضرر اقلا ~~وجمع بينهما بأن الضرر المنفي ما إذا كان معسرا والمثبت هو التفصي من المال ~~مع الأيسار وفي الفقيه قيل للصادق عليه السلام ان شريكا يرد شهادتنا فقال ~~لا تذلوا أنفسكم وقال الصدوق ليس يريد عليه السلام بذلك النهي عن اقامتها ~~لان إقامة الشهادة واجبة انما يعني بها تحملها يقول لا يتحملوا الشهادات ~~فتذلوا أنفسكم بإقامتها عند من يردها ويجب الإقامة مع انتفاء الضرر كفاية ~~أو عينا عل كل متحمل وان لم يستدعه المشهود عليه أو المشهود له للشهادة أي ~~لتحملها بل يسمعها اتفاقا لعموم أدلة العقل والنقل لذلك ولأنها أمانة عنده ~~فعليه الأداء وان لم يستأمن فيها كما إذا طيرت الريح الثوب إلى داره وخيره ~~الحلبي وأبو علي حينئذ بين الإقامة وتركها لقول الباقر عليه السلام في صحيح ~~محمد بن مسلم إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها انشاء شهد وانشاء سكت ~~وخبره أيضا انه سئله عليه السلام عن ms3183 الرجل يحضر حساب رجلين فيطلبان منه ~~الشهادة على ما سمع منهما قال ذلك إليه انشاء شهد وانشاء صح) لم يشهد فان ~~شهد شهد بحق قد سمعه وان لم يشهد فلا شئ عليه لأنهما لم يشهدا قول الصادق ~~عليه السلام في حسن هشام بن سالم إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو ~~بالخيار وان شاء شهد وانشاء سكت قال عليه السلام وإذا اشهد لم يكن له الا ~~أن يشهد ولأنه لم يؤخذ منه التزام والأصل البراءة وأنت خبير بمعارضة الأصل ~~بالعقل والنقل وانهما لا يفرقان بين أخذ الالتزام وعدمه والاخبار يحتمل في ~~الوجوب العيني لوجود ما ثبت به الحق به من الشهود غيره كما أشار إليه الشيخ ~~في (يه) فقال ومن علم شيئا من الأشياء ولم يكن قد أشهد عليه ثم دعي إلى أن ~~يشهد كان بالخيار في اقامتها وفي الامتناع منها اللهم الا أن يعلم أنه ان ~~لم يقمها يطل حق مؤمن فحينئذ يجب عليه إقامة الشهادة ونحوه ابن سعيد في ~~(مع) فقولهما عليه السلام ولم يشهد عليها بمعني انه لم يشهد عليها ~~بالاكتفاء عنه بغيره وقوله عليه السلام في الخبر الثاني فيطلبان منه ~~الشهادة بمعني أنهما يطلبانها منه منع الاستغناء عنه بغيره لقوله عليه ~~السلام أخيرا لأنهما لم يشهداه أي استغنيا عنه بغيره ويحتمل الأول والأخير ~~أن يراد بسماع الشهادة سماعها وهي تقام عند الحاكم بل هو الظاهر فيكون ~~الاستغناء عنه أظهر ويكون المعني انه إذا سمع الشهود يشهدون بحق ولم يشهد ~~عليه أي لم يطلب منه الشهادة للاكتفاء بغيره كان بالخيار ويحتملان أن يراد ~~بسماع الشهادة سماع الاشهاد والتحمل أي إذا سمع الرجل يشهد على حق والشهود ~~يتحملون الشهادة ولم يدع هو إلى التحمل كان الخيار بين التحمل وعدمه ويحتمل ~~الثاني أن يراد انهما يطلبان منه تحمل الشهادة فهو بالخيار بين التحمل ~~والعدم بناء على وجود الغير أو عدم وجوب التحمل على الخلاف فان شهد شهد بحق ~~أي أن تحمل لزمه الأداء والا فلا لأنهما لم يشهداه ms3184 أي لم يتحمل الشهادة ~~لهما فاشهدا غيره واكتفيا به فلم يجب عليه الأداء عينا للاستغناء عنه ونفي ~~النزاع المعنوي في (المخ) تنزيلا لكلام غير (خ) على كلامه ولا يحل له ~~الأداء الا مع الذكر القطعي كما عرفت غير مرة ولا يجوز أن يستند إلى ما ~~يجده مكتوبا بخطه وان عرف عدم التزوير عليه سواء كان الكتاب في يده أو يد ~~المدعي لانتفاء القطع وللعامة قول بالاستناد إلى ما كان في يده والاخر ~~بالاستناد إلى ما عرف عدم التزوير فيه وسواء شهد معه اخر ثقة بمضمون خطه ~~أولا على الأقوى وقدم الخلاف فيه ويؤدي الأخرس الشهادة ويحكم بها الحاكم مع ~~فهم إشارته فان خفيت عنه اعتمد على مترجمين عدلين عارفين بإشارته ولا يكفي ~~الواحد لان الترجمة شهادة خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف بناء على أنها رواية ~~ويكفي الاثنان وان ترجما عن الزنا ولا يكفي رجل وامرأتان وإن فإن كانت ~~الشهادة فيما يكفي فيه ذلك ولا يكون المترجمان شاهدي فرع على شهادته بل ~~يثبت الحاكم الحكم بشهادته أي الأخرس أصلا لا لشهادة المترجمين PageV02P383 # فيثبت مالا يثبت بشهادة الفرع وليس مترجم المترجم فرع فرع وحكم الحاكم ~~تبع الشهادة فان فإن كانت محقة نفذ ظاهرا وباطنا والا نفذ ظاهرا خاصة فلا ~~تستبيح المشهود له ما حكم له الحاكم الا مع العلم بصحة الشهادة أو الجهل ~~بحالها خلافا لأبي حنيفة في العقود والفسوخ والانساب لا الاملاك المرسلة ~~فمن ادعي عنده نكاح امرأة وأقام به شاهدي زور وحكم به الحاكم (صارت زوجته ~~وحلت؟ له باطنا وإن كان له زوج بانت منه باطنا وحرمت وان علم بالحال صح) ~~وان ادعت امرأة الطلاق وأقامت به شاهدي زور فحكم به الحاكم (بانت منه) ~~باطنا وحلت للأزواج وان علموا بالحال وان ادعي رجل ان هذه بنته واشهد عليه ~~شاهدي زور صارت محرما له وتوارثا وان علم الكذب وفساد هذا المذهب وسخافته ~~من الظهور بمكان الفصل الخامس في الشهادة على الشهادة وعلى قبولها في ~~الجملة الاجماع والنصوص من الكتاب والسنة بعموم ms3185 بعضها وخصوص بعض ومطالبة ~~خمسة الأول المحل أي ما يثبت بها ولا يثبت في الحدود مطلقا سواء فإن كانت ~~محضا لله تعالى كالزنا واللواط والسحق بالاتفاق ولنحو قول أمير المؤمنين ~~عليه السلام في خبر غياث بن إبراهيم لا يجوز شهادة على شهادة في حد وخبر ~~طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام انه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد ~~ولابتنائها على التخفيف أو مشتركة كالسرقة والقذف على رأي وفاقا للأكثر ~~وصدق الحد واندرائه بالشبهة وفي الفرع شبهة وخلافا لاطلاق ابن حمزة و (خ) ~~في موضع من المبسوط حيث اطلق القبول في حقوق الناس تغليبا لحقهم وعملا ~~بعموم أدلة القبول واختاره الشهيد وقال والظاهر أن الأصحاب أرادوا بالحدود ~~حدوده تعالى وكذا لا يثبت في ساير حقوق الله تعالى كما قطع به الأصحاب ~~ومنها الأهلة ولذا قال في التذكرة لا يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة عند ~~علمائنا قال لأصالة البراءة واختصاص ورود القبول بالأموال وحقوق الآدميين ~~وانما يثبت في حقوق الناس المحضة كافة سواء فإن كانت عقوبة كالقصاص خلافا ~~لأبي حنيفة أو غير عقوبة غير مال كالطلاق والنسب والعتق أو مالا كالقرض ~~والقراض وعقود المعاوضات ويثبت بها ما لا يطلع عليه الرجال غالبا من عيوب ~~النساء و الولادة والاستهلال فهي معطوفة على حقوق الناس عطف الخاص على ~~العام أو عطف أحد المتباينين على الأخر بناء على أنه لا يقال الشئ منه ذلك ~~أنه حق من حقوق الناس لان المعهود من الحق ما ثبت لاحد على غيره وكذا تثبت ~~الوكالة والوصية وهما يتضمنان الحقين فان كلامهما يكون في حقوق الناس وفي ~~حقوق الله من العبادات كالحج وأداء الزكاة ومنها وكالة الساعي في أخذ ~~الصدقات ووكالة القاضي أو وكيله في الأحكام وأيضا فها وان كانا من الحقوق ~~الثابتة للوكيل والوصي المسلطة لهما على ما وكل أو ما وكل أو أوصى فيه فهما ~~من حقوق الله عليهما لوجوب العمل بمقتضى ما عليهما وثبوت الكل اتفاقي لعموم ~~النصوص ولو اشتمل المشهود به على حقين ms3186 يثبت أحدهما بالفرع بالفرع دون الأخر ~~(سمعت شهادته في الأول دون الأخر صح) على الأقرب وسيأتي خلافه فلو أقر ~~بالسرقة أو باللواط أو بالزنا بالعمة أو الخالة أو وطي البهيمة ثبت بشاهدين ~~كما عرفت ويقبل في ذلك كله الشهادة على الشهادة ولكن لا يثبت بها حد ولكن ~~يثبت الغرم وانتشار حرمة النكاح إلى الام والأخت والبنت وكذا لا يثبت ~~التغرير في وطي البهيمة ويثبت تحريم الاكل في المأكولة ووجوب البيع في بلد ~~اخر في غيرها وكذا إذا شهد بهذه الافعال العدد المعتبر ثم شهد على الشهادة ~~شهود الفرع قيل وانما فرضت المسألة في الشهادة على الشهادة على الاقرار لان ~~الشهادة على الافعال هي السبب في الحد والتغرير وغيرهما فإذا ثبت بشهادة ~~الفرع لم يتوجه القبول في أحدهما دون الأخر بخلاف الاقرار فإنه ليس بسبب ~~ولان السبب هو الفعل (وشهادة الفرع انما تثبت الاقرار والوجدان) أو التقرير ~~أو الاقرار كالشهادة ولو سلم فيجوز تحلف السبب لعقد شرط أو وجود مانع ~~المطلب الثاني في كيفية التحمل وأكمل مراتبه أن تحمله إياها شاهد الأصل ~~وذلك بأن يقول له شاهد الأصل أشهد على شهادتي انني أشهد على فلان بكذا وهو ~~الاسترعاء أي طلب شاهد الأصل من الفرع وغاية من شهادته قيل وفي معناه ~~استرعاء شاهد أخر يسمع منه أو يقول أشهدتك على شهادتي (أو أشهد على شهادتي ~~بكذا صح) بكذا فاشهدا وأذنت لك في الشهادة على شهادتي ونحو ذلك من العبارات ~~إما إذا قال انا اشهد بكذا فاشهد انتسابه ففي (ط) انه لا عبرة به لأنه لم ~~يسرعه شهادته ليشهد عليها وأدون منها أن يسمعه يشهد عند الحاكم فله أن يشهد ~~على شهادته وان لم يشهده وفاقا للمشهور للقطع بتصريحه هناك أي عند الحاكم ~~بالشهادة وانه لا يتسامح فيه خلافا لأبي على حيث اشتراط الاسترعاء وأدون من ~~هذا أن يسمعه لا عند الحاكم يقول انا أشهد لفلان على فلان بكذا مثلا ويذكر ~~السبب مثل ثمن ثوب أو أجرة عقار ففي جواز الشهادة على هذه ms3187 الشهادة نظر ينشأ ~~من أنها صورة جزم وهو خيرة (ط) والوسيلة ومع و (د) والتلخيص من التسامح ~~بمثل ذلك في غير مجالس الحكام وكذا النظر لو قال عندي شهادة قطعية أو ~~مجرومة بكذا ولم يذكر السبب واستقرب في التحرير هنا التحمل مع استشكاله في ~~الثالث كما هذا ولعله في التصريح بالقطع أما لو قل عند غير الحاكم انا اشهد ~~بكذا ولم يذكر السبب ولا لاجزم فإنه لا يتحمل بمجرد ذلك لتجويز إرادة الوعد ~~من هذا الكلام دون انشاء الشهادة فهو بعده انه يشهد بكذا إذا ثبت عنده ~~ولكثرة التسامح بمثله في غير مجلس الحكام بخلا فما إذا ذكر السبب لبعد ~~الامرين فيه وتردد المحقق في الفرق وان قيل لو قال على لفلان كذا لم يحمل ~~على الوعد مع احتماله وجازت الشهادة به أي باقراره قلنا إذ لا يتساهل في ~~الاقرار بخلاف الشهادة عند غير الحاكم وإذا عرفت مراتب التحمل ففي صورة ~~الاسترعاء يقول عند الأداء أشهدني على شهادته بكذا ولا حاجة إلى أن يعقبه ~~بقوله فانا اشهد عليها ولا ينبغي أن يقول اشهد ان فلانا شهدا بكذا لأنه لا ~~يفهم منه الاسترعاء الذي هو أعلى المراتب وفي صورة استرعاء غيره لا يقول ~~أشهدني بل أشهد فلانا وفي صورة السما بشهادته عند غير الحاكم مع ذكر السبب ~~يقول اشهد ان فلانا شهد بكذا بسبب كذا ولابد من ذكر السبب ليوثق بشهادته ~~وربما احتمل العدم إذا وثق بمعرفته المراتب وانه لا يقبل شهادة الفرع الا ~~مع ذكره ولا يجوز أن يقول في هذه الصور اشهدني الا في الأول لأنه في غيره ~~كذب المطلب الثالث في العدد المعتر في الفرع ويجب أن يشهد على كل شاهد ~~اثنان إذ المقصود اثبات شهادة الأصل وانما يتحقق بشهادة اثنين لا بشهادة ~~واحد وحدها أو مع يمين وعن الصادق عليه السلام إذا شهد رجل على شهادة رجل ~~فان شهادته يقبل وهي نصف شهادة وان شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت ~~شهادة رجل واحد وفي خبر ms3188 غياث بن إبراهيم عنه عليه السلام ان عليا عليه ~~السلام كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل الا شهادة رجلين على شهادة رجل ~~ولو شهدا على شهادة كل واحد منهما أي الأصلين جاز عندنا لأنه يثبت ~~بشهادة؟؟؟ ما لا يحصى خلافا للشافعي في أحد قوليه فاشترط التغاير على أن ~~شهادة الفرع نيابة عن الأصل في اثبات الدعوى وظاهر (س) احتماله ولا يجوز أن ~~يشهد أحدهما على شهادة واحد والاخر على شهادة الأخر (بالاتفاق صح) فلا يثبت ~~شهادة أحد منهما لأنها لا يثبت الا بشاهدين خلافا لأحمد وجماعة من العامة ~~ويجوز عندنا أن يشهد شاهد أصل مع اخر على شهادة الأصل الثاني فإنه انما ~~يثبت بشهادتيه أمرين مختلفين فبشهادته الأصل يثبت الدعوى وبالفرع شهادة ~~الأخر ولا يجوز عند العامة بناء على النيابة فلا يجوز أن يكون بدلا ومبدلا ~~منه جميعا ويجوز عندنا شهادة اثنين على جماعة إذا شهدا على كل واحد منهم ~~فلا فرق في المشهود به بين القليل والكثير ولعله انما تعرض له مع وضوحه لما ~~بعده وهل تقبل شهادة الفرع في الزنا ونحوه من موجبات حد وحق للناس جميعا لا ~~للحد بل لنشر التحريم واثبات المهر مع الاكراه لها أو رقها أو تحريم أكل ~~البهيمة الموطوءة أو وجوب بيعها في بلد أخر ونحوها الأقرب ذلك لوجود ~~المقتضي وانتفاء المانع فان الرد PageV02P384 # للحد لا يمنع القبول لغيره ويحتمل المنع لأن هذه الأشياء أسباب للامرين ~~فان ثبت ثبت المسببات وإذا لم يثبت أحدهما فلا يثبت الأخر وفيه جواز تخلف ~~أحدهما لفقد شرط أو وجود مانع وحينئذ قبلناها يفتقر إلى أربعة تشهد على كل ~~واحد من الأربعة أم يكفي اثنان عليهم اشكال من أن المقصود حق الآدمي من ~~المهر أو غيره ومن أنه تابع للزنا ونحوه فلا يثبت الا بثبوته ولا يثبت الا ~~بأربعة وانه لابد في الأصل من أربعة وهو لا يكون أسوء حالا من الفرع ويجوز ~~بناء الاشكال على أن الفرع نائب عن الأصل فيشترط الأربعة أو لا يثبت ms3189 به لا ~~شهادة الأصل فيكفي الاثنان ولو كان الشهود رجل وامرأتان كذا عن خطه (ره) ~~ويصح إذا كان ثابتة أو أربع نسوه فشهد عليهم اثنان قبل إذا شهد واحد منهما ~~على الجميع خلافا لمن اشترط التغاير من العامة فيشترط في الأول ستة وفي ~~الثاني ثمانية وهل يقبل شهادة النساء على الشهادة فيما يقبل فيه شهادتهن ~~منفردات كالعيوب الباطنة للنساء والاستهلال والوصية الأقرب المنع فإن كانت ~~شهود الأصل نساء أو رجالا أو من الجنسين وفاقا لبني إدريس لان المشهود به ~~هنا الشهادة وليست من الأمور التي أجيز فيها شهادة النساء وخلافا لاطلاق ~~أبي علي و (ط) لعموم ما دل على قبول شهادتهن للأصل والفرع ولأنه إذا قبلت ~~شهادتهن أصالة مفرعا أولى وهما انما يتمان على نيابة الفرع وأجير؟ في (ف) و ~~(مخ) شهادتهن فرعا في الديون والاملاك (والعقود) وبالجملة فيما يقبل فيه ~~شهادة النساء مع الرجال واستدل عليه في (ف) بالاجماع والاخبار (ولعمل ~~المراد بالاخبار صح) ما دل على قبول شهادة رجل وامرأتين فإنه يعم الأصل ~~والفرع وحينئذ فالكتاب أيضا حجة وزاد في (المخ) ان شهادة امرأتين تساوي ~~شهادة رجل فإذا شهد رجلان على رجل جاز أن يشهد أربع نسوة على ذلك الرجل ~~قضية للتساوي وشئ من هذه الوجوه انما يتم على النيابة الا الاجماع ان سلم ~~ودونه شئ ثبوته خرط القتاد و يمكن الاستدلال عليه بناء على ثبوت شهادة ~~الأصل بشهادة الفرع بأنه يثبت قبول شهادتهن (مع الرجال فيما بقصد به المال ~~فالظاهر أن لا فرق بين ما تقبل فيه شهادتهن صح) منفردات أو منضمات فان قبلت ~~شهادتهن فرعا قبلت فيهما والا لم يقبل فيهما لعموم الدليل من الجانبين لكن ~~الشيخ اتى بصيغة الحصر فقال لا يقبل شهادة النساء على الشهادة الا في ~~الديون والاملاك والعقود قال (المص) ان الوجه ما قاله (خ) في (ف) ثم لابد ~~من الانضمان في الفرع إذا اعتبر في الأصل وهل يعتبر في الشهادة على كل شاهد ~~حتى لا يسمع شهادة أربع نساء على واحد ms3190 وجهان صريح (المخ) كما سمعت العدم ~~لان مجموع شهود الفرع ينوبون مناب مجموع شهود الأصل أو بمجموعهم يثبت شهادة ~~مجموعهم والوجه الاعتبار بناء على أن الفرع يثبت شهادة الأصل لان ثبوتها ~~بهن منفردات خلاف الأصل لا يثبت الا بدليل المطلب الرابع يشترط في سماع ~~شهادة الفرع تعذر حضور شاهد الأصل إما لموت أو مرض أو سفر وفاقا للمشهور ~~لان الباقر عليه السلام سئل عن الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضر في ~~البلد فقال نعم ولو كان الحلف سارية إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة ~~تمنعها من أن يحضر ويقيمها ولان الفرع أضعف ولا جهة للعدول إليه عن الأقوى ~~إذا أمكن والافتقار إلى البحث عن الأصل والفرع جميعا وهو زيادة مؤنة ~~والأقوى عدم الاشتراط كما يظهر من (ف) الميل إليه لضعف هذه الأدلة والأصل ~~القبول قال (خ) وأيضا روى أصحابنا انه إذا اجتمع شاهد الأصل وشاهد الفرع ~~واختلفا فإنه يقبل شهادة أعدلهما حتى أن في أصحابنا من قال إنه يقبل شهادة ~~الفرع ويسقط شهادة الأصل قلت يمكن أن يكون انكار الأصل أو نسيانه من أسباب ~~التعذر ولا تقدير له أي السفر عندنا ولكن الضابط مراعاة المشقة على شاهد ~~الأصل مع حضوره ومن العامة من اعتبر مسافة القصر ومنهم من اعتبر تعذر ~~الرجوع إلى منزله لبيت فيه وليس على شهود الفرع تزكية شهود الأصل كما ذهب ~~إليه الثوري وأبو يوسف وحكي عن مالك وأبي حنيفة للأصل واستدلا بأنه لم يترك ~~التزكية الا لريبة وضعفه ظاهر لكن ان زكوا أي الفروع الأصل يثبت عدالتهم ~~وشهادتهم جميعا بقول الفرع إذا لم يعارضه جرح وللعامة قول بالعدم بناء على ~~أنه نائب عن الأصل فتعديله له بمنزلة تعدليه لنفسه والا يزكوهم بحث الحاكم ~~عن شهود الأصل فان ثبت عدالتهم حكم إن كان يعرف عدالة شهود الفرع ولا بحث ~~عنهم أيضا ولو زكي الجميع أي الأصول والفروع اثنان عدلان قبل وليس على شهود ~~الفرع أن يشهدوا على صدق شهود الأصل ولان أن يعرفوا صدقهم كما ms3191 ليس عليهم ~~تعديلهم أوت معرفتهم بعدالتهم وقال المفيد لا يجوز لاحد ان يشهد على شهادة ~~غير الا أن يكون عدلا عنده مرضيا ولم اعرف له جهة ولو لم يسم الفرع شاهد ~~الأصل لم يقبل شهادته وان عدله حتى يصرح باسمه إذ ربما عدل من ظنه عدلا ولا ~~يكون خلافا لابن جرير فاكتفي بالتعديل المطلب الخامس الطواري ولا يؤثر في ~~قبول شهادة الفرع موت شاهد الأصل ولا غيبته ولا مرضه قبل شهادة الفرع أو ~~بعدها كما لا يؤثر في قبول شهادة نفسه بل يسند الافتقار إلى الفرع حينئذ ~~ولو طرء عليه الفسق أو العداوة أو الردة أو العبودية للمشهود عليه لم يقبل ~~شهادة الفرع كما لا يقبل شهادة نفسه إذا طرء أحد هذه قبل الحكم فان الفرع ~~إما مثبت لشهادة الأصل والحكم تابع لها أو نائب عن الأصل و إذا بطل المنوب ~~بطل النائب ولو طرء الجنون أو الاغماء أو العمي لم يؤثر وان افتقر أداء ~~الشهادة إلى البصر للاستغناء هنا ببصر الفرع وأطلق قي الوسيلة والجامع انه ~~لو طرء غير الفسق حكم بشهادة الفرع وكأنهما تسامحا في العبارة ولو كذب ~~الأصل الفرع قبل الحكم قيل في المقنع و (يه) يعمل بشهادة أعدلهما فان ~~تساويا اطرح لصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام في ~~رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال اني لم أشهده قال يجوز شهادة ~~أعدلهما وإن كان عدالتهما واحدة لم تجز شهادته واعترض عليه ابن إدريس أو لا ~~بأن الفرع انما يثبت شهادة الأصل فإذا كذبه الأصل حصل الشك في المشهود به ~~فكيف يحكم على وفقه وثانيا بأنه إذا كذبه صارفا فاسق عنده فما الفائدة في ~~اثبات شهادته بل يثبت كذب أحدهما وانهما كذب بطلت الشهادة وثالثا بأن ~~الشاهد إذا رجع قبل الحكم لم يحتكم ورابعا بأن الأصل ان لا حكم ولا شهادة ~~وبقاء الأموال على يد أربابها وهذا حكم شرعي يحتاج في اثباته إلى دليل ~~وخامسا بأن شهادة الفرع انما يسمع إذا ms3192 تعذر حصول الأصل فإذا حضر قبل الحكم ~~سقط الفرع والجواب عن الكل هو محمول على قول الأصل لا اعلم والنسيان من ~~اعذار حضور الأصل كما قدمنا إما لو جزم بكذب شاهد الفرع فإنها أي شهادته ~~يطرح لما ذكره من الوجوه ويرد عليه انه لو أراد ذلك لزم الحكم بشهادة الفرع ~~وإن كان الأصل اعدل فضلا عن التساوي نعم يمكن حمل كلام أبي علي عليه حيث ~~حكم بقبول شهادة الفرع وطرح قول الأصل ونحوه قول علي بن بابويه على ما حكى ~~عنه في (ئر) واعترض عليه في (المخ) وحكي عنه موافقة المقنع وعلى ما اخترناه ~~من عدم الاشتراط بتعذر الأصل يتضح مضمون الخبر وقول الصدوق والشيخ فهذا ~~الخبر ونحوه مؤيد لما اخترناه قيل ويجوز أن يكون من اشترط التعذر انما ~~اشترطه مع توافق الأصل والفرع لكفاية أحدهما ولو شهد الفرعان فحكم الحاكم ~~ثم حر شاهد الأصل لم يقدح في الحكم وافقا الفرعين أو خالفا لاستناد الحكم ~~إلى حجة صحيحة شرعية من غير ظهور ما يصلح ناقضا له ولا يلزم الفرع ما يلزم ~~الشاهد بالرجوع وقال ابن حمزة ان كذبه الأصل وتساويا في العدالة نقض الحكم ~~وان تفاوتا أخذ يقول أعدلهما ولم يستبعده في (المخ) وحمل عليه صحيح ابن ~~سنان وإن كانت حضور الأصل قبله أي الحكم سقط اعتبار الفرع وبقي الحكم لشاهد ~~الأصل بناء على اشتراط سماع الفرع بتعذر الأصل الفصل السادس في اختلاف ~~الشاهدين يشترط PageV02P385 # في الحكم بالشهادة اتفاق الشاهدين على المعني الواحد لا اللفظ فلو قال ~~أحدهما غصب وقال الآخر أخذ قهرا ثبت الغصب لاتفاق المعني ولا يحكم لو ~~اختلفا معا لأنه لم يكمل نصاب الشهادة لشئ من المعنيين كان يشهد أحدهما ~~بالبيع والاخر بالاقرار به ولو حلف معهما أو مع أحدهما ثبت واقتصر على ~~أحدهما لأنه المعتبر ولو شهد أحدهما انه سرق غدوة وقال الآخر عشية ذلك ~~النصاب الشخصي أو غيره أي غير الشخصي بل قال أحدهما سرق نصابا غدوة والاخر ~~سرق نصابا عشية أو عين كل منهما ms3193 غير ما؟؟ الأخر لم يحكم بالقطع للتعارض على ~~الأول أو تغاير الفعلين على الثاني ويمكن على الأول أيضا لجواز سرقة شخص ~~واحد في زمانين وكذا لو قال أحدهما سرق دينارا وقال الآخر سرق درهما أو قال ~~أحدهما سرق ثوبا أبيض وقال الآخر ثوبا أسود وبالجملة إذا فإن كانت الشهادة ~~على فعل فاختلف الشاهدان في زمانه أو مكانه أو صفة له تدل على تغاير ~~القطين؟ لم يكمل شهادتهما ولو حلف مع أحدهما ثبت الغرم دون القطع وهو ظاهر ~~ولو حلف معهما ثبت له المشهود بهما جميعا ولو شهد اثنان على سرقة في وقت ~~معين واخر أن على سرقته في غيره على وجه يتحقق التعارض بينهما بأن لا يمكن ~~بقاء العين من الوقت الأول إلى الثاني حتى يمكن أن يسرق أولا ثم ينتقل إلى ~~مالكه ثم يسرق في الثاني ثبت الغرم بلا خلاف لثبوت سرقة العين لاتفاق ~~البينتين عليها وبطل القطع للشبهة باختلافهما وفي (ط) تعارضت البينتان و ~~سقطتا وعندنا تستعمل القرعة وفيه انه لا فائدة للقرعة هنا ولو تغايرت العين ~~أو اتحدت وأمكن التعدد أي سرقتها مرتين في الوقتين ثبتتا أي السرقتان ولا ~~تعارض بين البينتين حينئذ ثبت القطع كالغرم إذ لا شبهة وقال القاضي إذا شهد ~~اثنان انه سرق هذا الحمار غدوة يوم بعينه وآخران بأنه سرقه عشية ذلك اليوم ~~تعارضتا واستعملت القرعة والحق انه لا تعارض ولو سلم فلا قرعة لأنها لا ~~يفيد شيئا ولو شهد اثنان بفعل وآخران على غيره من جنسه ولا يثبتان ان أمكن ~~الاجتماع وادعاهما ولا يمكن الاجتماع وكذا ان أمكن ولم يدعهما كان له أي ~~المدعي أن يدعي أحدهما أو يثبت ببينته ويلغو الأخرى وما لا يمكن اجتماعهما ~~مثل أن يشهد اثنان بالقتل غدوه وآخران به لذلك المقتول عشية وكذا كل ما لا ~~يمكن أن يتكرر كالولادة والحج عن اثنين في سنة وفي (ط) انه إذا لم يمكن ~~الاجتماع استعمل القرعة ولا معني لها إن كان الفعل مثل القتل والولادة من ~~أم واحدة والاختلاف ms3194 في الزمان أو المكان فان القرعة لا يفيد شيئا نعم إن ~~كان الفعل مثل الولادة من أمين واختلف المدعي فادعت هذه انها ولدته وشهد به ~~(وتلك انها ولدته وشهدته صح) اثنان ثبت القرعة وان اتحد المدعي فلا بد من ~~أن يعين هو الدعوى والشيخ انما فرض المسألة في القتل واختلافه زمانا أو ~~مكانا وأثبت القرعة ولو شهد أحدهما انه باعه هذا الثوب بدينار وشهد الأخر ~~انه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين لم يثبتا للتعارض بين ~~المشهود بها لأنه لا يمكن بيع عين واحدة في وقت واحد بثمنين وله المطالبة ~~بأيهما شاء بالدينار أو الدينارين مع اليمين ولا يكفيه الشاهدان ان ادعي ~~الدينار ولو شهد له مع كل واحد شاهد ثبت الديناران ان ادعاهما ولغت البينة ~~الأخرى وفي (ط) والجواهر ان البينتين متعارضتان فيقرع وهو يتم إذا كان لكل ~~من الثمنين مدع كان يدعي المشتري انه اشتراها بدينار والبايع بدينارين أما ~~لو شهد واحد بالاقرار بدينار والاخر بالاقرار بدينارين ولو في وقت واحد ثبت ~~الدينار بهما والدينار الأخر بانضمام اليمين إلى الثاني لعدم التعارض بين ~~المشهود بهما وان امتنع التلفظ بلفظين مختلفين في وقت واحد فان الشهادة ~~بدينار لا ينفي الزائد فيجوز أن لا يكون الشاهد سمع الا دينارا أو لم يقطع ~~الا به وتردد في الزائد أو رأي أن لا يشهد الا به لمصلحة رأها أولا لها ~~بخلاف نحو البيع بدينار وبدينارين فان العقد بدينار ينافي العقد بدينارين ~~ولو شهد بكل اقرار شاهدان ثبت الدينار بشهادة الأربعة والاخر مأثنين وكذا ~~لو شهد أحدهما انه سرق ثوبا بعينه قيمته دينار وشهد الأخر انه سرقه قيمته ~~ديناران ثبت الدينار بهما والاخر بالشاهد واليمين لانتفاء التنافي وان ~~امتنع كون قيمة الشئ في وقت واحد دينارا ودينارين جميعا لجواز أن لا يعرف ~~أحدهما من قيمة الا دينار أو لو شهد بكل صورة شاهدان ثبت الدينار بشهادة ~~الأربعة والاخر بشهادة الشاهدين وللعامة قول بأنه لا يثبت الا الدينار ولو ~~شهد أحدهما بالبيع ms3195 أو القذف أو الغصب أو القتل غدوة وشهد الأخر به عشية لم ~~يحكم بالشهادة لأنها على فعلين لم يكمل على شئ منها النصاب وفي القتل هما ~~متكاذبان لكن يثبت البيع والغصب والدية ان أوجبها القتل بأحدهما مع اليمين ~~ولو شهد أحدهما انه أقر بالعربية والاخر بالعجمية واطلقا أو وقتا بمختلفين ~~قبل لان اتحاد الاخبار غير شرط فيجوز أن يخبر مرتين بالعربية تارة ~~وبالعجمية أخرى إما لو وقتا بوقت واحد فلا يثبت شئ للتكاذب ولو شهد أحدهما ~~انه أقر عنده انه استدان أو باع أو قتل أو غصب يوم الخميس واخر اقرانه فعل ~~ذلك يوم الجمعة لم يحكم الا مع اليمين أو شاهد اخر ينضم إلى أحدهما لان ~~المشهود به فعلان وهموا في القتل متكاذبان ويحكم بهما وحدهما ان اختلف طرف ~~الاقرار مع اتفاق ظرف الافعال أو الاهمال الا أن يتعارضا كان يقول أحدهما ~~أقر أول هذا الشهر ببغداد بكذا وقال الآخر أقربه ثاني هذا الشهر بمصر ولو ~~شهد أحدهما انه غصبه من زيدا وأقر بغصبه منه وشهد الأخر انه ملك زيد لم ~~يكمل الشهادة فلا يثبت له الملك الا إذا حلف الفصل السابع في الرجوع ~~ومطالبه ثلاثة الأول في الرجوع في العقوبات إذا رجع الشاهد في العقوبة قبل ~~القضاء منع من القضاء اتفاقا (للشبهة صح) ولو كانوا قد شهدوا بالزنا أو ~~نحوه حدوا للقذف وان قالوا كنا غلطنا فالأقرب سقوط الحد للشبهة خلافا ~~للمبسوط والجواهر لصدق القذف وهتك العرض ويؤيده ما سيأتي من مرسل ابن محبوب ~~عن الصادق عليه السلام وهو خيرة التحرير ولو لم يصرح بالرجوع بل قال للحاكم ~~توقف للحكم ثم قال له احكم فالأقرب جواز الحكم ما لم يحصل للحاكم ريبة ~~لتحقق الشرط وانتفاء المانع فان الامر بالتوقف لا يصلح مانعا ويحتمل العدم ~~لان ظاهره التوقف في الشهادة وهو يحدث الريبة والتهمة فيها وعلى المختار هل ~~يجب في الحكم الإعادة للشهادة اشكال من حصول الأداء الصحيح من أهله والأصل ~~وقد زال التوقف بعد طروه ومن ابطال التوقف ms3196 له لأنه تشكيك في الشهادة وهو ~~خيرة التحرير وهو ممنوع فان صريح قوله انما هو التوقف في الحكم لا الشهادة ~~وبعد التسليم فقوله بعده الحكم بمنزلة الإعادة ولو رجع بعد الحكم قبل ~~الاستيفاء فالأقرب المشهور عدم الاستيفاء في حقه تعالى من الحدود لابتنائه ~~على التخفيف واندرائه بالشبهة ويحتمل الاستيفاء ولزوم ما يلزم الرجوع بعد ~~الاستيفاء لأنه حكم شرعي صحيح صدر عن أهله ولم يعلم له ناقض والاشكال أقوى ~~في حدود الآدمي لان التخفيف في حقوق الله أكثر إما المال فيستوفي لنفوذ ~~القضاء الشرعي والشبهة لا يسقطه ولنحو مرسل جميل عن أحدهما عليهما السلم في ~~الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي عن الرجل ضمنوا ما ~~شهدوا به وغرموا فإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا ويحتمل ~~العدم لاختلال الظن الذي حصل بالبينة وعدم استقرار الحكم ولو رجعا عن؟ زنا ~~الاكراه بعد الحكم وقلنا بسقوط الحد بالرجوع عن المشهود عليه ففي الحاق ~~توابعه التي هي حقوق الناس به في السقوط اشكال الأقرب العدم لان سقوط ~~PageV02P386 # حق الله لابتنائه على التخفيف ووجوه النص والاجماع على اندرائه بالشبهة ~~لا يوجب سقوط حق الناس وان تبعا شيئا واحدا ويحتمل السقوط ضعيفا لان الزنا ~~بسبب لهما فان سقط سقط المسببان وان ثبت فسقوط أحدهما دليل سقوط السبب وهو ~~يوجب سقوط السبب الأخر ويدفعه أن يقال انما السبب لها ثبوته بينة لا يرجع ~~أحد منهم فان رجع فإنما هو سبب لأحدهما وعلى الأقرب فيجب المهر ويحرم ~~المصاهرة ويخصها الاحتياط في الفروج وكذا يحرم أخت الغلام الموطوء و أمه ~~وبنته لو رجعوا عن الشهادة على اللواط به واكل البهيمة الموطوءة المأكولة ~~وايجاب بيع غيرها في بلد اخر لو رجعوا عن وطي الدابة ولو رجعوا عن الشهادة ~~على الردة بعد الحكم بالقتل فالأقرب سقوط القتل كساير الحدود والوجه عدم ~~الحاق التوابع به أيضا كتوابع الزنا ونحوه فيقسم ماله ويحل ديونه وتعقد ~~زوجته عده الوفاة إن فإن كانت عن فطرة أو عدة ms3197 الطلاق لو فإن كانت عن غير ~~فطرة وإن فإن كانت هذه التوابع توابع القتل ظاهرا الا عدة الطلاق فان هذا ~~الظهور ظهور عقلي وفي ظاهر الشرع انما علقت هذه الأمور بالارتداد ولو رجعا ~~قبل استيفاء القصاص في النفس (أو الطرف صح) لم يستوف احتياطا في الدماء وهل ~~ينتقل إلى الدية اشكال من الشهادة بحق الآدمي ولما تعذر القصاص ثبت الدية ~~لأنها بدله ولئلا يطل دم امرئ مسلم ومن أصل البراءة وان الدية لا يثبت في ~~العمل الا صلحا وان الرجوع عن الشهادة عليه أسقطه عن أصله والا أوجب القصاص ~~فان أوجبناها رجع بها عليهما اخذا باقرارهما ولو أوجبت شهادتهم قتلا أو ~~جرحا ثم رجعوا بعد الاستيفاء فان قالوا تعمدنا اقتص منهم ان أمكن القصاص ~~ونفاه بعض العامة وان قالوا أخطأنا فعليهم الدية في أموالهم لأنه ثبت ~~باقرارهم الا أن يصدقهم العاقلة ولو قال بعضهم تعمدت وقال الآخر أخطأت فعلي ~~الأول القصاص بعد رد ما يفضل من ديته (عن جنايته صح) وعلى الثاني نصيبه من ~~الدية يدل على جميع ذلك عمومات ما دل على الاقتصاص أو الدية وخصوص نحو مرسل ~~ابن محبوب عن الصادق عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلما قتل ~~رجع أحدهم عن شهادته فقال عليه السلام يقتل الراجع ويؤدي الثلاثة إلى أهله ~~ثلاثة أرباع الدية وحسن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال قضي أمير ~~المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطع يده حتى إذا كان ~~بعد ذلك جاء الشاهدان برجل اخر فقالا هذا السارق وليس الذي قطعت يده انما ~~شبهنا بذلك بهذا فقضي عليهما أن غرمتهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على ~~الأخر و قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني في رجلين شهدا على ~~رجل انه سرق فقطعت يده ثم رجع أحدهما فقال شبه علينا غرما بدية اليد من ~~أموالهما وقال في أربعة شهدوا على رجل انهم راوه مع امرأة يجامعها وهم ~~ينظرون فرجم ثم رجع واحد منهم ms3198 قال يغرم ربع الدية إذا قال شبه على وإذا رجع ~~اثنان وقالا شبه علينا غرما نصف الدية (فان رجعوا كلهم وقالوا أشبه علينا ~~غرموا الدية صح) فان قالوا شهدنا بالزور قتلوا جميعا ولو قال تعمدت الكذب ~~وما ظننت قبول شهادتي في ذلك ففي القصاص اشكال والأقرب كما في (ط) العدم ~~لأنه لم يقتل ولا عرف منه القصد إليه ولكنه شبيه عمد لأنه قصد الفعل ولم ~~يقصد القتل فلا يجب الا الدية مغلظة واختار في التحرير القصاص لاعترافه ~~بتعمد ما يقتل غالبا وكذا لو ضرب المريض لتوهمه انه صحيح ما يتحمله الصحيح ~~من الضرب دون المريض فمات على اشكال من الوجهين وفي التحرير والارشاد ~~القصاص فيه مع أنه في (د) استقرب في الأول الدية كما هنا وكان الفرق ~~بالمباشرة والتسبيب وحاصل المسئلتين انه إذا باشر أو سبب عمدا ما يقتل ~~غالبا بظن انه لا يقتل فقتل فهل هو عمد أو شبيه به ولو كان المتعمد أكثر من ~~واحد كان للولي قتل الجميع ويرد عليهم الفاضل عن دية صاحبه يقتسمونها ~~بالنسبة وله قتل واحد ويرد عليه الباقون قدر جنايتهم فلو قال أحد شهود ~~الزنا بعد الرجم تعمدت فان صدقه الباقون أي قالوا تعمدنا أيضا فللولي قتل ~~الجميع ويرد ثلث ديات يقسم بينهم بالوصية وله قتل ثلاثة منهم ويرد ديتين ~~ويرد الحي قدر جنايته وهو ربع الدية يكون الكل لورثة الثلاثة بالسوية وله ~~قتل اثنين ورد دية واحدة عليهما ويرد الأخر ان نصف دية عليهما أيضا وله قتل ~~واحد ويرد الثلاثة إلى ورثته ثلاثة أرباع الدية ولو لم يصدقه الباقون لم ~~يمض اقراره على نفسه فحسب فللمولى قتله ورد فاضل الدية عليه وله أخذ ربع ~~الدية منه وقيل في (يه) يرد الباقون عليه ثلاثة أرباع الدية وهو قول أبي ~~على لظاهر ما مر من خبر إبراهيم بن نعيم وليس بجيد إذ لا يؤخذ باقرار أحد ~~غيره والصواب حمل الخبر على اعتراف الباقيين بالخطأ وعليه حمل كلامهما في ~~(المخ) وفي خبر مسمع عن الصادق ms3199 عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل بالزنا ~~ثم رجع أحدهم وقال شككت في شهادتي قال عليه الدية قال قلت فإنه قال شهدت ~~عليه متعمدا قال يقتل ولعل المراد بالدية ربعها وإذا قيل يرد عليه ثلاثة ~~أرباع الدية ولو صدقه الباقون في كذبه في الشهادة أي انه لم يشهد زناه لا ~~في كذب الشهادة اي ان المشهور به واقع اختص القتل به أيضا ولا يؤخذ منهم ~~شيئا وان اعترفوا بأنه لم يكن شهود الزنا بالحق متكاملة بل على الولي رد ~~فاضل الدية ولو شهدوا بما يوجب حدا لا قتلا فحد فمات ثم رجعوا ضمنوا الدية ~~ولم يقتل أحدهم وان تعمدوا الكذب لأنهم لم يباشروا القتل ولا سببوا لما ~~يقتل غالبا ولو شهدوا على قتل خطأ ثم رجعوا بعد استيفاء الدية من العاقلة ~~فالراجع عليهم العاقلة دون الجاني لأنه لم يغرم شيئا ولو رجع ولي القصاص ~~وقد باشر القتل فعليه القصاص والشاهد معه كالشريك ان صدقه أي اعترف ~~بالتزوير اقتص منه أيضا للاشتراك في القتل والأقرب ما في التحرير من كونه ~~كالممسك فلا قصاص عليه ولا دية لتقدم المباشر على السبب وعلى الأول ان وقع ~~الصلح على الدية احتمل حسابها على الولي والشهود بالسوية وكون النصف على ~~الولي والباقي على الشهود لأنهم جميعا علة واحدة لسبب القتل والولي مباشر ~~تام له والا يصدقه الشاهد فلا يقتص منه قطعا بل يختص الولي بالقصاص أو ~~الدية ولو شهدا بسرقة فقطع السارق ثم قالا أخطأنا وانما السارق هذا إشارة ~~إلى اخر غرما دية يد الأول كما مر في خبر محمد بن قيس عن قضاء أمير ~~المؤمنين عليه السلام وعنه أيضا عليه السلام انه لو علمت إنكما تعمدتما ~~لقطعتكما ولم يقبل شهادتهما على الثاني كما مر في خبر ابن قيس لأنهما؟ همان ~~في الضبط وفي خبر السكوني ان النبي صلى الله عليه وآله قال من شهد عندنا ثم ~~غير أخذناه بالأول وطرحنا الأخير وعن هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام ~~قال كان أمير المؤمنين ms3200 عليه السلام يأخذ بأول الكلام دون أخره والأقوى ~~القبول إذا كانا معروفين بالعدالة والضبط ولو زكي الاثنان شهود الزنا ثم ~~ظهر فسقهم أو كفرهم فإن كان يخفي عن المزكين فالأقرب انه لا يضمن أحد منهم ~~شيئا ويجب الدية ان رجم في بيت المال لأنه من خطأ الحاكم حيث حكم بشهود ~~كفارا وفساق وخطاء الحكام في بيت المال لأنهم محسنون وما على المحسنين من ~~سبيل ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأصبغ ان ما أخطأت القضاة في ~~دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين وما روى من تضمين أمير المؤمنين عليه ~~السلام عاقلة عمر فلانه لم يكن حاكما شرعا وظاهر الحلبي ضمانها في ماله ~~ويحتمل ضمان المزكيين لأنهما لو لم يزكيا بهم لم يتم الحكم فهما قتلا ~~المشهود عليه خطأ وإن كان لا يخفي عنهما فسقهما أو كفرهما فالضمان على ~~المزكين فإنهما PageV02P387 # انما الحكم بالقتل بتزكيتهما من يعلمان فسقه أو كفره أو يمكنهما العلم ~~ففرطا وتردد في التحرير من ذلك ومن كون التزكية شرطا لا سببا بل السبب هو ~~الحكم ولا قصاص على أحد إذ لم يظهر القتل عدوانا لاحتمال حقية المشهود به ~~وكذا لو رجعوا عن التزكية سواء قالوا تعمدنا أو قالوا أخطأنا فإنهم انما ~~تعمد والكذب في التزكية وهو ليس من الكذب في الشهادة على الزنا في شئ مع ما ~~يجب من الاحتياط في الدماء واستشكل في التحرير في عدم القصاص من ذلك ومن ~~انه كالكذب في الشهادة لان التزكية بمنزلة الشهادة بما يشهد به الشهود وفي ~~انه هل يضمنان تمام الدية لجريانهما مجري الشاهدين أم نصفها لجريانهما مجري ~~واحد ولو ظهر فسق المزكيين فالضمان على الحاكم في بيت المال كظهور فسق ~~الشهود لأنه فرط بقبول شهادة فاسق هذا ان لم يفرط في البحث عن عدالة ~~الشاهدين أو المزكين إما مع التفريط فالضمان عليه في ماله وكذا يضمن الحاكم ~~أثر الضرب في ماله أو بيت المال لو جلد بشهادة من ظهر فسقه أو كفره وإذا ~~رجع الشاهد ms3201 أو المزكي اختص الضمان بالراجع دون الأخر إذ لا يؤخذ أحد باقرار ~~الأخر هذا على القول بضمان المزكي ولو رجعا معا ضمنا لان الشهادة والتزكية ~~معا سبب للحكم وكل منهما جزء لسببه لان السبب هو الشهادة والتزكية شرط أو ~~سبب بعد لتساويهما في التوقف عليهما والحكم سبب القتل فهما سببان بعيدان في ~~مرتبة واحدة وقد اعترفا بالتزوير ويحتمل اختصاص الشاهد بالضمان بناء على أن ~~سبب الحكم هو البينة بشرط التزكية وعلى المختار فان رجع الولي على الشاهد ~~كان له قتله ان تعمد التزوير لاعترافه بتسبيبه القتل عدوانا ولو طالب الزكي ~~لم يكن عليه قصاص بل الدية لأنه لم يعترف بكون القتل عدوانا وهو لا يؤخذ ~~باقرار الشاهد فربما استحق المقتول عنده القتل وربما زكي الشاهد وهو غافل ~~عما شهد به أو عن موجب الشهادة فغايته الخطا كخطأ الحاكم أو كخطأ من رمى ~~صيدا فأصاب انسانا وحينئذ كان للمولي مطالبتهما فليس للولي مطالبتهما فليس ~~للولي جمعهما في الطلب والا اجتمع له القصاص والدية وليس له توزيعهما ~~عليهما حتى أن اقتص من الشاهد أعطاه نصف الدية وأخذه من المزكي لأنهما وان ~~تساويا في السببية الحكم لكن تباينا في المشهود به فكل منهما مستقل في ~~جنايته ولو شهد أربعة بالزنا واثنان بالاحصان فرجم ثم رجعا دون شهود الزنا ~~لم يغرم شهود الزنا شيئا ولم يقتص منهم ويقتص من شهود الاحصان إذا تعمدوا ~~ويؤخذ منهم الدية ان أخطأوا أو صولح معهم وفي قدر غرمهم على كل تقدير نظر ~~سيذكر وبالجملة لا يغرمون الجميع بل إن أعطوا الدية فبعضها وان اقتص منهم ~~يرجع إليهما من الدية بقدر نصيب شهود الزنا من الغرم ولو رجع شهود الزنا ~~خاصة لم يجب على شهود الاحصان شئ بل يختصون بالضمان وفي قدره أيضا نظر فلو ~~اقتص منهم يرجع إليهم من الدية بقدر نصيب شهود الاحصان ولو رجع الجميع ~~ضمنوا لاشتراكهم في تسبيب القتل قال في التحرير ويحتمل سقوط الضمان عن شهود ~~الاحصان لأنهم شهدوا بالشرط دون السبب والسبب للقتل ms3202 انما هو الزنا فيضمن ~~شهوده خاصة وعلى ضمان الجميع في كيفية الضمان اشكال لاحتمال أن يضمن شاهد ~~الاحصان النصف وشهود الزنا النصف لاستناد القتل إلى سببين هما الزنا ~~والاحصان فعلي كل سبب نصف أو يوزع الدية عليهم بالسوية لاستناد القتل إلى ~~شهادتهم وهم ستة فيوزع على عدد رؤوسهم فعلى شهود الزنا ثلثاها وعلى شاهدي ~~الاحصان الثلث ولو شهد أربعة بالزنا واثنان منهم بالاحصان فعلي الأول على ~~شاهدي الاحصان ثلاثة أرباع نصف الشهادة بالاحصان وربع لأنهما نصف شهود ~~الزنا وعلى الآخرين الربع لأنهما نصف شهود الزنا وعلى الثاني على شاهدي ~~الاحصان الثلثان الثلث للشهادة بالزنا والثلث للشهادة بالاحصان وعلى ~~الآخرين الثلث ويحتمل تساويهم في الغرم على كل تقدير فيضمنان الا النصف ~~والاخر ان النصف لان شاهدي الاحصان وان تعددت جناياتهم فإنهم يساوون من ~~اتحدت جنايتهم لان الدية يقسط على عدد الرؤس لا الجناية كما لو جرحه أحدهما ~~مأة والاخر واحدا ثم مات من الجميع ولو رجع شهود الاحصان بعد موت الصحيح ~~بالجلد فلا ضمان على أحد وهو ظاهر بخلاف ما إذا جلد مريضا فان شهادة ~~الاحصان أوجبت الجلد مريضا فعليهما الضمان المطلب الثاني البضع لو شهدا ~~بالطلاق ثم رجعا قبل الحكم بطلت الشهادة اتفاقا الامن أبي ثور فأوجب الحكم ~~بها هنا وفي غيره وان رجعا بعده فإن كان بعد الدخول لم يضمنا شيئا وفاقا ~~للمشهور لأصل البراءة واستحقاقها المهر بالدخول ولا قيمة للبضع ليضمناه ~~بالتفويت والا لم ينفذ طلاق المريض الا من الثلث ولم ينفذ أصلا إذا أحاط ~~الدين بالتركة لا وإن كان قبله ضمنا النصف من المسمى للزوج لأنه وإن كان ~~مستحقا لها بالعقد لكن قد كان في معرض السقوط بارتدادها مثلا وفسخها لعيب ~~فيه أو ابرائها ولو رجع أحدهما خاصة قبل الدخول ولزمه الربع ويحتمل ايجاب ~~مهر المثل ان رجعا لأنهما قوتا عليه بضعا فضمناه بمهر المثل لأنه القيمة ~~اللازمة لمن استوفاه ويشكل بعدم ضمان البضع على المفوت كما قتلها لم يلزمه ~~الا دية نفسها أو قتلت هي نفسها ms3203 لم يلزمها في مالها للزوج قيمة البضع أو ~~حرمت نكاحها على زوجها برضاع فعلم أنه لا قيمة للبضع ولزوم مهر المثل ~~لسمتوفيه لا يوجب أن يكون ذلك قيمته وفيه أن المنفعة لا يضمن الا إذا فوتت ~~وحدها إما مع تفويت العين فيدخل فيه المنافع واما إذا حرمت النكاح بالرضاع ~~فعدم الضمان ممنوع فان أوجبنا هنا مهر المثل فكذا بعد الدخول وفي (ط) وإذا ~~شهدا بالطلاق قبل الدخول ثم رجعا فان الحكم لا ينقض وعليهما الضمان عند قوم ~~ولم يضمنا قال قوم كمال المهر مهر المثل وقال الآخرون نصف المهر وهو الأقوى ~~ومن قال بهذا منهم من قال نصف مهر المثل ومنهم من قال نصف المسمى وهو ~~الأقوى عندنا ومنهم من قال إن كان المهر مقبوضا لزمهما كمال المهر وان لم ~~يكن مقبوضا لزمها نصف المهر والفضل بينهما إذا كان مقبوضا غرمه كله لا ~~يسترد منه شيئا لأنه معترف لها به لبقاء الزوجية بينهما فلما حيل بينهما ~~رجع بكله عليهما وليس كذلك إذا كان قبل القبض لأنه لا يلزمه الا اقباض نصفه ~~فلهذا رجع بالنصف عليهما وهو أقوى انتهي وفي (يه) ان شهد رجلان على رجل ~~بطلاق امرأة فاعتدت وتزوجت ودخلا بها ثم رجعا وجبت عليهما الحد وضمنا المهر ~~للزوج الثاني ويرجع المهر المرأة إلى الأولى بعد الاستبراء بعدة من الثاني ~~انتهي وهو موافق لصحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في رجلين شهدا ~~على رجل غايب عن امرأته انه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب ~~قدم فزعم أنه لم يطلقها واكذب نفسه أحد الشاهدين فقال لا سبيل للأخير عليها ~~ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع فيرد إلى الأخير ويفرق بينهما وتعتد من ~~الأخير وما يقربها الأول حتى ينقضي عدتها ونحوه خبر إبراهيم بن حميد عن ~~الصادق عليه السلام وهو وإن كان ثقة لكنه واقفي وليس فيه ذكر لرجوع الشاهد ~~وفيه حد الشاهدين ولعل المراد به التعزير وفي (المخ) ولا بأس بحمل قوله ~~حينئذ في (يه) بالرد إلى ms3204 الأول بعد العدة على انها تزوجت بمجرد الشهادة من ~~غير حكم حاكم بذلك قلت ويمكن حمل الخبرين على أن الزوج كان غائبا كما نص ~~عليه فيهما فلما حضر وانكر وأظهر فسق الشاهد أو ما يخرجه عن الأهلية (بذلك ~~صح) وفي التحرير وعندي في هذه المسألة اشكال ينشأ من كون الرجوع انما يثبت ~~على الشاهد فيما يتلفه PageV02P388 # بشهادته ووجوب نصف المهر قبل الدخول أو المهر بعده لم يتلف من الزوج شيئا ~~لأنه وجب عليه سواء طلق أو لم يطلق فالحاصل ان شهادتهما بالطلاق وقبل ~~الدخول يم يتلفا نصف المهر لأنه واجب عليه بالعقد وبعد الدخول لم يتلفا ~~المهر لاستقراره في ذمته بالدخول وانما اتلفا بشهادتهما البضع عليه فيجب ~~عليهما ضمانه وانما يضمن بمهر المثل فيجب مهر المثل مع الدخول لأنهما اتلفا ~~البضع عليه ونصفه قبل الدخول لأنه انما ملك نصف البضع ولهذا انما يجب عليه ~~نصف المهر و يحتمل ما ذكرناه أولا من تضمين نصف المسمى إن كان قبل الدخول ~~لأنهما ألزماه الزوج بشهادتهما وقراره عليه وكان بمعرض السقوط بالردة ~~والفسخ من قبلها وعدم التضمين إن كان بعد الدخول لان المهر تقرر عليه ~~بالدخول فلم يقروا عليه شيئا والبضع غير متقدم فإنها لو ارتدت وأسلمت أو ~~قتلت نفسها أو فسخت نكاحها قبل الدخول برضاع من يفسخ به نكاحها لم تغرم ~~شيئا وهذا هو الأقوى عندي انتهي وفيه أيضا انا ان قلنا بالضمان بعد الدخول ~~فلا ضمان إن كان الطلاق رجعيا لتمكن الزوج من الرجعة ولا يعجبني قولهم ~~إنهما قررا عليه النصف إذا شهدا قبل الدخول لأنه كان في معرض السقوط فكما ~~كان في معرض السقوط قبل الدخول بما ذكر فهو في معرضه بعده أيضا بالابراء بل ~~بعد التفويت أيضا ولا ما استدلوا به على أن البضع غير متقوم إذ بعد تسليم ~~الجميع فوجوب مهر المثل على منت استوفه معارض قوى ولا قوله (ره) انه انما ~~ملك قبل الدخول نصف البضع وانما سقط عنه نصف المهر لأنه لم يستوف العوض ~~وانما وجب ms3205 عليه النصف بالنص والاجماع ويحتمل أن يكون الحكمة فيه تنفر الناس ~~عن الطلاق وأن يكون لانهتاك من عرضها بالعقد ولعل الصواب ان لمسمى البضع ~~قيمة لا يختلف بمرة ومرات وهي المسمى مع التسمية ومهر المثل لا معها فمن ~~عقد على امرأة بمهر فكأنه اشتري مسمى بضعها به فمن فوته عليه وقد استوفي ~~فردا من افراده لم يكن عليه شئ لأنه تسليم الثمن وقد دخل حين تزوج بها على ~~أن يكون بها تمام المهر وان لم يطأها الامرة ومن فوته عليه ولم يستوف شيئا ~~منه فقد فوت عليه المثمن بتمامه ولم يسلم له شئ مع أنه يجب عليه نصف المسمى ~~بالنص والاجماع فهو غرامة يغرمها بلا عوض فعلي مفوت العوض الغرامة ولو شهدا ~~بنكاح امرأة فحكم به الحاكم ثم رجعا فان طلقها قبل الدخول لم يغرما شيئا ~~لأنهما لم يفوتا عليها شيئا وان دخل بها ثم طلقها أولا وكان المسمى بقدر ~~مهر المثل أو أكثر ووصل إليها فلا شئ لها عليها لأنها قد أخذت عوض ما فوتاه ~~عليها يمن البضع وإن كان المسمى دونه أي مهر المثل فعليها التفاوت وان لم ~~يصل إليها المسمى فعليهما ضمان مهر مثلها لأنه عوض ما فوتاه عليها هذا إذا ~~كان المدعي للنكاح الرجل ولو كان المدعي هو المرأة فان طلق الزوج قبل ~~الدخول بأن قال إن كانت زوجتي فهي طالق ضمنا للزوج نصف مسمى وإن كان ~~الادعاء الطلاق أو الرجوع بعد الدخول فإن كان المسمى أزيد من مهر المثل ضمن ~~الزيادة للزوج ولا ضمان ان ساواه أو نقص ولو شهدا بعتق الزوج فحكم الحاكم ~~ففسخت النكاح ثم رجعا غرما القيمة للمولي خلافا لبعض العامة ومهر المثل ~~للزوج ان جعلنا البضع مضمونا والا فلا ولو شهدا برضاع محرم بعد النكاح ففرق ~~لحاكم بينهما ثم رجعا ضمنا مهر المثل على القول بضمان البضع والا فلا ولا ~~فرق في هذه الضمانات بين تعمد الشاهدين وخطأهما المطلب الثالث في المال ~~وإذا رجع كلاهما أو أحدهما قبل الحكم لم يجز ms3206 الحكم ولا غرم اتفاقا الا من ~~أبي ثور وفي مرسل جميل عن أحدهما عليه السلام في الشهود إذا شهدوا على رجل ~~ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا فإن لم ~~يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا ولو رجعا بعد الحكم والاستيفاء ~~وتلف المحكوم به فلا نقض بالاجماع لأصل البراءة واحتمال كذبهم في الرجوع ~~كاحتماله في الشهادة ولكن يغرم الشهود أتلف بشهادتهم مثلا أو قيمة ولا ~~يرجعون على المحكوم له أخذا عليهم بقولهم ولو رجعوا قبل التلف ولكن بعد ~~الحكم والاستيفاء أو بعد الحكم قبل الاستيفاء فالأصح عدم النقض وفاقا ~~للسرائر و (فع) والنكت ومع وظاهر (ط) و (ف) و (ئع) بعد الاستيفاء لظاهر ما ~~سمعته من مرسل جميل ولاحتمال كذبهم في الرجوع فلا ينقض به الحكم الذي ثبت ~~شرعا واستند إلى ما جعله الشارع مستندا له الا بدليل شرعي خصوصا إذا استوفي ~~المشهود به فان للمستوفي عليه (يد أثبت عليه صح) شرعا فلا يزول الا بدليل ~~وليس قال في (المخ) ولان شهادتهم اثبات حق يجري مجري الاقرار وفي رجوعهم ~~نفي ذلك الحق الجاري مجري الانكار وكما لم يبطل الحكم بالاقرار بحدوث ~~الانكار لم يبطل الحكم بالشهادة بحدوث الرجوع ولان رجوعهما ليس شهادة ~~واقرارا منها ولهذا لم يفتقر إلى لفظ الشهادة فلا يسقط حقه بما ليس بشهادة ~~ولا اقرار منه ولان الشهادة أثبتت الحق فلا يزول بالطاري كالفسق والموت وفي ~~(يه) والوسيلة والكافي نقض الحكم ورد العين إلى المشهور عليه لان الرجوع ~~كشف عن بطلان ما استند إليه الحكم من الشهادة لظهور كذبهم في أحد القولين ~~والأصل برائتهم من الغرامة و هو الأقوى وحكاه ابن سعيد في الجامع رواية ~~ويمكن أن يكون أراد بها خبر جميل عن الصادق عليه السلام في شاهد الزور قال ~~إن كان الشئ فإنما بعينه رد على صاحبه وان لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف ~~من مال الرجل وحمل الرجوع على شهادة الزور مشكل وعلى الأول يغرم الشهود ms3207 ~~قيمة ما شهدوا به أو مثله للشهود عليه ولو كانا فاسقين وفرط الحاكم ثم رجعا ~~لم يغرما شيئا لبطلان الحكم في نفسه فيرد العين إلى المشهود عليه إن فإن ~~كانت باقية وان تلفت غرم التلف مثلها أو قيمتها ولو كذبهما المشهود عليه في ~~الرجوع سقط الغرم ولو شهدا بالعتق فحكم به ثم رجعا لم يرجع رقا فهو بمنزلة ~~التالف ولكن غرما بقيمته للمولي خلافا لبعض العامة وسواء في هذه المسألة ~~وغيرها من الشهادات المالية قالوا تعمدنا أو أخطأنا في المال يضمن بالتفويت ~~مطلقا والقيمة المأخوذة منها هي قيمة العين في وقت الحكم فإنه وقت الاتلاف ~~ولو كان المشهود به التالف من ذوات الأمثال لزمها المثل ولو شهد بكتابة ~~عبده ثم رجعا فان عجز ورد في الرق فلا شئ عليهما لأنهما لم يفوتا شيئا وفي ~~التحرير و يحتمل أن يقال عليهما ضمان أجرة مدة الحيلولة أن ثبتت وان أدي ~~وعتق ضمنا جميع قيمة لأنها فوتاه بشهادتهما وما قبضه السيد من كسب عبده لا ~~يحسب عليه لأنه ماله ويحتمل إذ لا يضمنا الا ما زاد قيمة على النجوم ان ~~زادت بناء على أن المكاتبة بيع المملوك من نفسه بالنجوم ولو أراد تغريمهما ~~قبل انكشاف الحال غرما ما بين قيمته سليما أو مكاتبا ولا يستعاد منه أي من ~~المولي لو أسترد لزوال العيب بالرجوع وهو فعل المولي لا فعلهما وكذا لو ~~شهدا بالكتابة المطلقة ضمنا ما يعتق عنه بإزاء ما يؤدبه من النجوم أو ما ~~زاد من قيمة الشقص على ما يؤديه منها واجرة مدة الحيلولة إن فإن كانت وأن ~~أراد التغريم قبل أداء شئ منها غرما ما بين القيمتين ولو شهدا باستيلاد أمة ~~ثم رجعا في حياة المولي غرما ما نقصت الشهادة من قيمتها ولا يستعاد ان مات ~~الولد لأنه ارتفاع عيب بفعله تعالى إما لو قتلا ولدها فهل لهما الرجوع ~~احتمال ولو شهدا بالتدبير ثم رجعا لم يضمنا شيئا وان مات المولي فيرجع ~~لجواز الرجوع له متى شاء المولي الا أن ms3208 يشهدا به منذورا واحتمل الضمان ~~لأنها سبب العتق ولا يجوز على المولي الرجوع مسائل خمس وعشرون من الشهادات ~~في الرجوع وغيره الا العاشر فليست من الشهادات الأولى لو رجعا معا ضمنا ما ~~اتلفاه بشهادتهما بالسوية ولو رجع أحدهما ضمن النصف ولو ثبت المشهود به ~~بشاهد وامرأتين ضمن الرجل النصف لأنه ثبت النصف بشهادتهما بالسوية ولكل ~~PageV02P389 # امرأة الربع لأنهما انما تثبته ولو كان ثبوته بشاهد ويمين ضمن الشاهد ~~النصف بناء على ثبوت الحق بهما معا ولو قيل بثبوته باليمين لا غرم عليه ولو ~~قيل بثبوته وحده واليمين شرط ضمن الكل واحتمل التصنيف على كل تقدير إذ لا ~~شك في أن لكل منهما مدخلا في الثبوت ولو اكذب الحالف نفسه اختص بالضمان ~~سواء رجع الشاهد معه أولا وكذا كلما رجع المدعي كان عليه ضمان ما استوفه ~~ولا غرم على الشاهد الثاني نية لو شهد أكثر من العدد الذي ثبت به الحق ~~كثلاثة في المال أو القصاص وستة في الزنا فرجع الزايد منهم قبل الحكم أو ~~بعده قبل الاستيفاء لم يمنع ذلك الحكم ولا الاستيفاء ولا ضمان على أحد إن ~~كان الرجوع قبل الحكم وكذا قبل الاستيفاء ان منعه لا على ما اختاره وان رجع ~~بعد الاستيفاء ضمن بقسطه عند (خ) في (ف) ويحيى بن سعيد لثبوت الحكم بالجميع ~~فلو رجع الثالث في المال ضمن ثلثه ولصحيح محمد بن مسلم سئل الصادق عليه ~~السلام ما توبته قال تؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن ~~كان النصف أو الثلث إذا كان شهد هذا وأخر معه ويحتمل عدم الضمان للاستغناء ~~عنه في الحكم الا أن يكون مرجحا بكثرة الشهود في صورة التعارض للاحتياج ~~إليه حينئذ في الحكم ولو شهد بالزنا ستة ورجع اثنان بعد القتل فعليهما على ~~الأول القصاص بعد رد ثلثي الدية عليهما أو عليهما ثلث الدية وان رجع واحد ~~فالسدس أو القصاص بعد رد خمسة أسداس الدية وعلى الثاني لا شئ عليهما وان ~~رجع ثلاثة فعلي الأول يضمنون ms3209 نصف الدية وعلى الثاني الربع عليهم بالسوية ~~لاشتراك العلة بينهم من غير مرجح وان رجع أربعة منهم فالثلثان على الأول ~~وعلى الثاني فان رجع خمسة فخمسة أسداس على الأول وثلاثة أرباع على الثاني ~~فان رجع الستة فعلي كل واحد السدس على القولين والكل ظاهر الثالثة لو حكم ~~في المال بشهادة رجل وعشر نسوة فرجعوا فعلي الرجل السدس بناء على ضمان ~~الزايد على النصاب بقسطه وعلى كل امرأة نصف سدس وهو قول (خ) ويحتمل بناء ~~على ما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد من وجوب النصف على الرجل لأنه نصف البينة ~~وعليهن النصف فإنه لا بد في الثبوت من الرجل ولا فرق فيهن بين اثنين وألف ~~فهن كم كن نضف الدية وان رجع بعض النسوة وحده أو الرجل وحده فعلي الراجع ~~مثل ما عليه لو رجع الجميع فعليه على الأول السدس وعليها نصفه وعلى الثاني ~~عليه النصف وعليها نصف العشر ويحتمل ما مر من أنه متى رجع الزايد على ~~النصاب لم يكن عليه شئ فمتى رجع من النسوة ما زاد على اثنتين لم يكن عليهن ~~شئ الرابع لو شهد أربعة بأربعمأة فرجع واحد من مأة وأخر عن مأتين وثالث عن ~~ثلاثمائة ورابع عن الجميع فعلي كل واحد مما رجع عنه بسقطه بناء على ضمان ~~الزايد عن النصاب فعلي الأول خمسة وعشرون وعلى الثاني خمسون وعلى الثالث ~~خمسة و سبعون وعلى الرابع مأة لان كل واحد منهم فوت على المشهود عليه ربع ~~ما رجع عنه ويحتمل بناء على عدم ضمان الزائد عن النصاب ان لا يضمن الثالث ~~والرابع أكثر من خمسين لان المأتين التي رجعا عنهما قد بقي بها شاهدان فهما ~~بالنسبة إليهما زائدان على النصاب فلا يعتبر رجوعهما الا في مأتين وكذا ~~رجوع الأولين انما هو فيهما فهم أربعة اجتمعوا على الشهادة بهما والرجوع ~~فيهما والأول انما رجع في مأة منها فإنما عليه ربع المأة وعلى كل من ~~الباقين ربع المأتين الخامس لو ظهر فسق الشاهدين بعد قطع أو قتل بشهادتهما ~~أو ms3210 ظهر كفرهما لم يضمنا لأنه لم يظهر كذبهما ولا اعترفا به وضمن الحاكم ~~الدية في بيت المال كما هو المروي عندنا لأنه وكيل عن المسلمين وخطأ الوكيل ~~في حق موكله عليه فخطأ الوكيل عن المسلمين في حقهم على بيت مالهم وظاهر ~~الحلبي الضمان في ماله وفي (المخ) والوجه أن يقول إن فرط المالك في البحث ~~عن الشهود ضمن في ماله والا كان في بيت المال لأنه مقتول بالشرع وقد ظهر ~~الخلل فكان في بيت المال لأنه من المصالح ولأنه لولا ذلك أدي إلى ترك الحكم ~~بالشهادة تحرزا عن ضرر الذرك؟ وسواء تولاه الحاكم بنفسه أو أمر بالاستيفاء ~~الولي أو غيره لامة المسلط له على الاستيفاء والولي يدعي الاستحقاق وللعامة ~~قول بأن الدية على الولي إذا تولاه ولو باشر الولي بعد الحكم قبل أن يأذن ~~له الحاكم ضمن الدية لأنه لم يسلطه عليه وهو لم يثبت الاستحقاق وكذا قبل ~~الحكم ولا يقتص منه للشبهة لجواز انه أخطأ وظن الاستحقاق بمجرد الحكم أو ~~بمجرد ما إقامة من البينة ولو فإن كانت الشهادة بمال استعيدت العين إن فإن ~~كانت باقية وضمن المشهود له إن كانت تالفة قال (خ) والفرق بين هذا وبين ~~الدية ان الحكم إذا كان بالمال حصل في يد المشهود له ما يضمن باليد وضمان ~~الاتلاف ليس بضمان اليد فلهذا كان الضمان على الامام ولو كان المشهود له ~~معسرا نظرا لعموم أدلة الانظار ولا ينتقل إلى ذمة الحاكم أو بيت المال لأصل ~~وقيل في (ط) يضمن الحاكم وبيت المال للأصل وقيل في (ط) يرجع به على المحكوم ~~له إذا أيسر لأنه تسبب لاتلافه وللزوم الجرح على المشهود عليه بالصبر ~~السادس لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا لم ينقض الحكم لاحتمال تجدده بعد ~~الحكم ولو ثبت متقدما على الشهادة نقض ولو كان بعد الشهادة وقبل الحكم لم ~~ينقض بناء على ما سنذكر في السابعة من أنه فسق بعد الشهادة قبل الحكم حكم ~~السعبة؟ # لو شهدوا ولم يحكم فاتا حكم وكذا لو شهدا ms3211 فماتا ثم زكيا بعد الموت لصدق ~~الحكم بشهادة عدلين وعدم طرو ما يضعف الظن بعدالتهما ولو شهدا ثم فسقا قبل ~~الحكم حكم وفاقا للشيخ وابن إدريس وجماعة لان المعتبر بالعدالة وقت الإقامة ~~فإنها انما اعتبرت للوثوق الخبر ويحصل بذلك وخلافا لموضع من (ط) وهو خيرة ~~(المخ) لفسقهما حال الحكم ليصدق انه حكم بشهادة فاسقين فلا يجوز كما لو ~~رجعا أو كانا وارثين للمشهود له فمات قبل الحكم ولان تطرق الفسق يضعف ظن ~~العدالة السابقة فالاحتياط بطرح الشهادة قال واستدلال خ مصادوة؟ لأنه ادعي ~~الاعتبار بالعدالة حين الشهادة لا حين الحكم وهو عين المتنازع إما لو كان ~~حقا لله تعالى لم يحكم للشبهة والابتناء على التخفيف والأقرب في حد القذف ~~والقصاص الحكم وفاقا للمحقق تغليبا لحق الناس ويحتمل العدم للشبهة الدارئة ~~للحد والمانعة من التهجم على الدماء بخلاف القطع في السرقة فإنه حق له ~~تعالى فإنما يحكم فيها بالغرم الثامن لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم ~~فانتقل المشهود به إليهما كله أو بعضه لم يحكم لهما و لا لشركائهما في ~~الميراث بشهادتهما لأنه لا يحكم للمدعي بشهادته (ولا شهادة صح) شريكه ~~ويحتمل القبول في حصة الشريك الشهادة بل في حقه أيضا بناء على اجتماع ~~الشرائط حين الأداء التاسع لو ثبت انهم شهدوا بالزور نقض الحكم واستعاد ~~المال من المشهود عليه فان تعذر غرم الشهود كما مر في خبر جميل عن الصادق ~~عليه السلام و عن محمد بن مسلم في الصحيح عنه عليه السلام في شاهد الزور ما ~~توبته قال يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف ~~أو الثلث إن كان شهد هذا و اخر معه ولو كان المشهود عليه قتلا فالقصاص على ~~الشهود وكان حكمهم حكم الشهود وإذا اعترفوا بالعمد ولو باشر الولي القصاص ~~واعترف وحده بالتزوير ولم يثبت تزوير الشهود لم يضمن الشهود وكان القصاص ~~عليه ولو ثبت تزويرهم فكما لو اعترفوا بالتزوير من الوجهين المتقدمين انهم ~~كالممسك أو كالشريك العاشرة لو ms3212 اعترف الحاكم بخطاء في الحكم فإن كان بعد ~~العزل غرم في ماله إذ لا تسلط له حينئذ على المشهود له ولا على بيت المال ~~ولا هو الان وكيل من المسلمين ليضمن الخطا في PageV02P390 # بيت مالهم وإن كان قبلهم استعيدت العين إن فإن كانت قائمة على اشكال من ~~أنه اعتراف في حق الغير فاما أن تضمنه في ماله أو يقول إن قصر ضمن في ماله ~~والا في بيت المال ومن أنه حاكم نافذ الحكم يعلم أن العين مستحقة للغير فله ~~استنقاذها لمالكها فان للحاكم أن يحكم بعلمه وهو أقوى وإلا يكن قائمة ضمن ~~في بيت المال لما مر غير مرة ولو قال تعمدت فالضمان عليه كغيره ممن تعمد ~~الاتلاف تقيص منه أن حكم بقتل أو جرح أو يؤخذ المال من خاصة أن حكم بمال ~~وإن فإن كانت العين باقية كما يقتضيه الاطلاق ويأتي فيه الاشكال وقطع في ~~التحرير بأن الضمان عليه في ماله اعترف بالعمد أو الخطا كان معزولا أولا ~~الا في القتل فالضمان على بيت المال الحادي عشر لو ثبت الحكم بشهادة الفرع ~~ثم رجع فان كذبه شاهد الأصل في الرجوع فالأقرب عدم الضمان لان ثبوت الحكم ~~بشهادة الأصل حقيقة وقد ثبت فصح الحكم ويحتمل الضمان أخذا باقراره ولو صدقه ~~الأصل في الرجوع أو جهل حاله ضمن لاعترافه بالاتلاف ظلما فلو شهد اثنان على ~~الاثنين ثم رجعا ضمن كلا النصف ويقتص منهما لو تعمدا مع رد دية عليهما ولو ~~رجع أحدهما ضمن نصيبه خاصة ولو رجعا معا عن الشهادة على أحد الأصلين احتمل ~~الحاقهما برجوع شاهدي الأصل كليهما لاستناد الحكم إلى شهادتهما على الأصلين ~~جميعا فإذا رجعا جميعا كان عليهما ضمان الجميع ولا فرق في الرجوع عن كل ~~الشهادة أو جزئها لانتفاء الكل بانتفاء الجزء واحتمل الحاقهما برجوع أحدهما ~~لان شهادتهما كاشفة عن شهادة الأصلين فرجوعهما عن شهادة أحدهما بمنزلة رجوع ~~أحدهما فعليها جميعا نصف الضمان ولو رجع أحدهما عن الشهادة على أحد الأصلين ~~والاخر عن الشهادة على الأخر ضمنا ms3213 الجميع لاختلاف شهادتي الأصلين جميعا ~~فإنه لا يثبت إحديهما الا بشهادة الفرعين جميعا ولو رجع أحدهما عن الشهادة ~~على أحد الأصلين احتمل تضمين النصف لعدم الفرق بين الرجوع عن شهادة الأصلين ~~كليهما أو عن شهادة إحديهما لاختلال الشهادة بكل منهما من غير فرق واحتمل ~~تضمين الربع بناء على أنهما ان رجعا جميعا عن شهادة أحد الأصلين ضمنا النصف ~~ولو شهد على كل شاهد اثنان و رجع الجميع ضمن كل الربع ويقتص منهم لو ~~اعترفوا في القتل بالعمد ويرد إلى كل منهم ثلاثة أرباع الدية ولو رجع أحدهم ~~فعليه الربع فان اقتص منه رد عليه ثلاثة أرباع الدية الثاني عشر لو رجع ~~شاهد الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ضمنا فإنهما المتلفان ولذا اعتبر ~~تعيلهما وليس على الفرع شئ واحتمل في التحرير عدم ضمانها لعدم تعلق الحكم ~~بشهادتهما ولو رجع أحدهما ضمن ما أتلف بشهادته وهو النصف ولا ضمان على ~~الفرع ولو كذبا شهود الفرع بعد الحكم والاستيفاء لم يلتفت إلى تكذيبهما ~~واما قبل الحكم فقد مضى الكلام فيه ولم يغرما شيئا لاحتمال كذب شهود الفرع ~~مع استناد الحكم ظاهرا إلى شهادتهم الثالثة عشر لو رجع الشاهدين بعد الحكم ~~بشهادتهما فإقامة المدعي شاهدين غيرهما ففي الضمان اشكال من اعترافهما ~~بالاتلاف بغير حق ان لم ينقض الحكم بالرجوع بهذه قبل الاستيفاء من قيام ~~غيرهما مقامهما وثبوت الحكم شرعا بغيرهما وكذا لو شهد الفرعان ثم رجعا بعد ~~الحكم ثم حضر شاهد الأصل فشهد ففي تضمين شاهدي الفرع اشكال ينشأ مما عرفت ~~الرابعة عشر لو كذب الحاكم المعزول بعدان حكم بشهادتهما في الشهادة عنده ~~فالأقرب انهما لا يضمنان شيئا وان ظهر فساد الحكم لأنه لم يثبت حكمه ~~بشهادتهما ولا يسمع قوله عليهما بعد العزل ويحتمل السماع فيضمنان وفي تضمين ~~الحاكم حينئذ لا يضمنان اشكال من اعترافه بالخطا ولم يسمع دعواه على ~~الشاهدين ليضمنا ومن أصل البراءة وأداء تضمينه الضرر العظيم على الحكام ~~ورغبتهم عن الحكم وانه انما اعترف بالخطأ المستند إلى شهادتهما إما إذا ~~صدقه ms3214 المحكوم عليه في أنه انما حكم بشهادتهما فلا ريب في أنه لا يضمن ولو ~~أقام الحاكم شاهدين على أنهما شهدا عنده فالأقرب انهما يضمنان لثبوت ~~شهادتهما بذلك مع أنهما ينكر انها وهو رجوع ومن أن الحكم فعل الحاكم فلا ~~يثبت بثبوت شهادتهما عنده انه حكم بشهادتهما بل يجوز استناد حكمه إلى ~~غيرهما ولو كذباه قبل عزله لم يلتفت إلى تكذيبهما لسماع قول الحاكم عليهما ~~والأقرب انهما حينئذ يضمنان لان هذا التكذيب بمنزلة الرجوع عن الشهادة ~~ويحتمل العدم لأنه غير الرجوع ولا يستلزم مقتضاه لجواز أن لا يشهد بشئ مع ~~علمه به ويحمله الشهادة عليه الخامس عشر لو حكم على بيع بشهادة اثنين ثم ~~شهد بعد العزل بأن أحدهما شريك المشتري لم ينقض حكمه ولم يقبل شهادته لان ~~حين الولاية حكم حكما نافذا فلا يسمع قول غيره عليه وشهادته معارضة بحكمه ~~فلا تسمع السادس عشر لو شهدا بولاية لاحد الوصية إليه أو وكالة ثم رجعا ضمن ~~الأجرة للموكل أو الوارث ان أخذها أحدهما منهما أو ضمن الأجرة ان استحقها ~~أحدهما بأن فعلا ما عليهما لهما أي للوكيل والوصي انما لم يأخذها الوكيل أو ~~الوصي وبالجملة ان أخذ الأجرة ضمناها لمن أخذاها منه وهو الموكل والوارث ~~لأنهم غرماهما وان لم يأخذاها واستحقها ضمناها لهما لأنهما غراهما وهل ~~للوكيل أو الوصي إذا استحقا الأجرة ولم يأخذاها المطالبة للموكل أو الورثة ~~بالأجرة اشكال من ظهور بطلان الوصية و الوكالة واستقرار الضمان على ~~الشاهدين ومن أن الحكم لا ينقض بالرجوع وانهما فعلا للموكل والوصي ما ~~يستحقان به الأجرة لا للشاهدين فان أوجبناه أي مطالبة لهما بالأجرة كان ~~للموكل والوارث الرجوع على الشاهدين وان لم يوجبه كان لهما مطالبة الشاهدين ~~للغرر وربما احتمل العدم لأنهما لم يغرما هما شيئا السابع عشر لو شهدا ~~بالمنافع كالإجارة ثم رجعا ضمناها كما يضمنان الأعيان فإن كان المدعي ~~المؤجر فشهدا له انه اجر بكذا ثم رجعا ضمنا للمستأجر التفاوت بين أجرة ~~المثل والمسمى (إن كان صح) وإن كان المدعي المستأجر ms3215 ضمنا للمستأجر التفاوت ~~بين أجرة المثل وإن كان المدعي المستأجر ضمنا للمؤجر التفاوت أيضا ولو شهد ~~بالإجارة فأبقيت العين في يد المستأجر مدة الإجارة وتعذر استيفاء الأجرة ~~ضمناها فهما المفوتان لها وكذا لو شهد بالبيع وتعذر استيفاء الثمن ولو كان ~~الثمن المشهود به أقل من القيمة ضمنا التفاوت للمالك الثامن عشر لو رجع ~~المعرفان بعد الحكم ضمنا ما شهد به الشاهدان فإنهما أثبتا الحكم وفوتا ~~المشهود به وفي تضمينها الجميع أو النصف نظر من أن التفويت حصل بأمرين ~~شهادة الشاهدين وتعريفهما المشهود عليهما وبعبارة أخرى بشهادتين شهادة ~~بالشئ المشهود به وشهادة بالنسب فكان عليهما نصف الغرم مع أصل البراءة وهو ~~الأقوى ومن أنهما المثبتان بشهادة الشاهدين حيث عينا المشهود عليهما ولو ~~أنكر التعريف لم يضمنا شيئا الا إذا قامت البينة لو على الحاكم بالتعريف ~~التاسع عشر لو شهدا انه أعتق عبده وقيمته مأتان على مأة ضمنها أخر ثم رجعا ~~بعد الحكم رجع كل من المولي والضامن عليهما بمأة وهو ظاهر فان قيمة العبد ~~وإن فإن كانت مأتين لكنهما لم يفوتا على مولاه المائة العشرون لو شهدا ~~بنكاح امرأة على صداق معين وشهد آخران بالدخول ثم رجعوا أجمع بعد الحكم ~~احتمل وجوب الضمان الجمع على شاهدي النكاح لأنهما ألزماه المسمى فإنهما ~~اللذان شهدا به عليه وخصوصا على المشهور من لزوم المسمى بالعقد واحتمل وجوب ~~النصف عليهما والنصف على شاهدي الدخول لان شاهدي النكاح وان أوجبناه ولكن ~~شاهدي الدخول بعد قرراه عليه فحينئذ يقسم المسمى عليهم أرباعا فلو شهد ~~اثنان آخران حينئذ بالطلاق ثم رجعا لم يلزمهما شئ لأنهما لم يتلفا عليه ~~يدعيه فإنه ينكر النكاح فلم يفوتا عليه البضع وزلا أوجبا عليه ما ليس بواجب ~~فإنه وجب عليه تمام المسمى بشهادة PageV02P391 # الباقين الحادي والعشرون إذا زاد الشاهد في شهادته أو نقص قبل الحكم بين ~~يدي الحاكم احتمل رد شهادتيه إما شهادته الأولى فللرجوع عنها إلى الزائد أو ~~الناقص فهي مردودة باعترافه وأما الشاهد الثانية وهي الزائدة أو الناقصة ~~فلعدم التثبت ولما ms3216 مر من قوله صلى الله عليه وآله من شهد عندنا ثم غير ~~أخذنا ه بالأول وطرحنا الأخر كان يشهد بمأة ثم يقول بل هي مأة وخمسون أو ~~يقول بل هي سبعة لا يقال لا رجوع إذا زاد لامكان فرض الرجوع فيه بان كان ~~المشهود به ثمن مبيع أو صداق امرأة أو أجرة أو نحو ذلك فان الاختلاف في ~~أمثالها رجوع سواء كان بالزيادة أو بالنقصان واحتمل قبول شهادة الثانية ~~لامكان التذكر وعدم التثبت ناردا؟ لا ينفي الضبط المعتبر في قبول الشهادة ~~والشارحان حملا الأولى على الشهادة التي نقص فيها ثانيا أي مجموع شهادتيه ~~في المرتين والثانية على التي زاد فيها أي مجموع الشهادتين على أو ~~المسئلتين أي مسئلتي الزيادة والنقصان فذكرا أن الصواب إما الأولى ولعدم ~~التثبت وأما الثانية فللرجوع أو تقديم قوله نقص على قوله زاد في أول ~~المسألة فوقع السهو من النساخ والعجب من غفلتهما عما ذكرناه مع ظهوره ~~ونصوصية التحرير فيه وكذا لو شهد بمأة بأن قال أشهد أن عليه مأة ثم قال ~~قضاه خمسين احتمل الرد للرجوع وعدم التثبت واحتمل القبول لاحتمال قوله ~~(الأول) أو لأنه كان عليه مأة فلا ينافيه قضاء خمسين أما لو قال إنه مأة ثم ~~قال قضاء خمسين فإنه تقبل شهادته في الباقي قطعا لعدم احتمال الرجوع هنا ~~الثاني والعشرون لو رجعا في الشهادة على الميت بعد اليمين اللازمة على ~~المدعي ففي الزامهما بالجميع نظر من التردد في أن اليمين مدخلا في تمامية ~~الحكم أو الحكم يتم بالشهادة أو اليمين استظهار الرفع احتمال القضاء ~~والابراء الثالث والعشرون لو رجعا عن تاريخ البيع بعد الحكم والاستيفاء أو ~~بعد الحكم خاصة بأن شهدا بالبيع منذ سنة فحكم الحاكم وسلم المبيع المدعي ثم ~~قالا بل منذ شهر احتمل تضمين العين للمشهود عليه لاتلافها عليه لان البيع ~~السابق مغاير اللاحق فلا يقبل قولهم كذا عن خطه (ره) أي الشهود في اللاحق ~~لأنه معارض بقولهم في السابق ولعدم ظهور الضبط والتثبت منهما وظهور فسقهما ~~ان اعترفا بتعمد ms3217 الكذب وقد رجعا في السابق فكأنهما شهدا بالبيع ثم رجعا عنه ~~رأسا فعليهما ضمان العين وحينئذ يضمنان الأجرة من حين الشهادة الأولى إلى ~~الثانية لا بعدها لعدم سماعها فإنما اتلفا عليه منافع العين تلك المدة خاصة ~~واحتمل أن يضمنا المنافع في تلك المدة خاصة لا العين لان الرجوع في التاريخ ~~ليس رجوعا عن الأصل ولا عدم التثبت النادر مما يقدح في قبول الشهادة ولا ~~معارضة الا بين التاريخين وهي لا يقدح في ثبوت أصل البيع مع أنها ممنوعة عن ~~أصلها لجواز بيع عين واحد في أزمنة مختلفة مع اتحاد المتبايعين إذا تخلل كل ~~بيعين انتقال إلى البايع وظهور الفسق انما يقدح في الشهادة اللاحقة إذ لم ~~يعلم تقدمه على الأولى لجواز كذبهما في الرجوع ولذا ينقض به الحكم وهذا هو ~~الوجه عندي وعلى هذا الاحتمال لو شهد اثنان اخر أن بالشراء من البايع الأخر ~~منذ شهرين وبالجملة في تاريخ متقدم على ثاني التاريخين اللذين شهد بهما ~~الأولان ضمنا له العين قطعا لأنهما بشهادتهما أولى فوتاها عليه لتقدم ~~تاريخهما على تاريخ الشهادة له ولولا تلك الشهادة قدمت الشهادة له على ~~الشهادة للأول لسبق التاريخ وضمنا المنافع للبايع من التاريخ الأولى إلى ~~تاريخ الشراء الثاني لثبوت الانتقال من البايع في هذا التاريخ بشهادة ~~الآخرين وضمنا للثاني أي المشتري الثاني المنافع منه أي من تاريخ شرائه إلى ~~تاريخ الرجوع فإنهما إذا رجعا ضمن العين الا أن يؤخر ادفعها فيمكن ضمان ~~المنافع إلى الدفع وعلى الاحتمال الأول انما يضمنان العين للمبايع ثم ~~يأخذها منه المشتري الثاني بالبينة وانما يضمنان له المنافع من تاريخ شرائه ~~إلى الرجوع فلو رجع الأخير ان فان قلنا يضمن الأولان العين للبايع على ~~تقدير عدم الشهادة الثانية ضمن الأولان للثاني إذ لو شهادتهما الأولى ثبتت ~~العين له فهما فوتاها منه والاخر ان للبايع لأنهما أتلفاها عليه بشهادتهما ~~للثاني وان قلنا بعدم الضمان العين للبايع ضمن الأولان للثاني لما عرفت ~~والأخيران لهما أي للأولين فإنهما أوجبا عليهما الضمان بشهادتهما ولا يضمنا ms3218 ~~ن للبايع شيئا لان استحقاقه العين قد فات بشهادة الأولين وهكذا حكم باقي ~~العقود كالوقف والصلح والهبة المعوضة أما الاقرار فيشكل لامكان القول ~~بالاتحاد مع تغاير التاريخ ولهذا لو شهد أحدهما بالاقرار منذ سنة والاخر به ~~منذ سنتين لاتحاد الأول دون الثاني فلو رجعا عن تاريخ الاقرار بالعين كان ~~قالا نشهد انه أقر منذ سنة بالعين لفلان ثم قالا كذبنا عمدا أو خطأ بل انما ~~سمعنا منه الاقرار بها منذ شهر ضمنا المنافع خاصة دون العين مع احتماله أي ~~ضمان العين أيضا بناء على أنه وان لم يتناف الاقرار مرارا ولا يختلف ~~الشهادة به باختلاف التاريخ لكنهما (اعترفا بكذبهما في الأول مع أنهما فوتا ~~عليه العين من ذلك التاريخ ولما كذا عمدا أو خطأ لم يسمع شهادتهما صح) ~~الثانية فعليهما ضمان العين وباقي البحث فيما إذا شهد آخران باقراره بالعين ~~لاخر كالأول الرابعة والعشرون يجب تعزير شاهدي الزور كغيره من الكباير كما ~~مر في خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن الصادق عليه السلام ليرتدع غيره كذا ~~بافراد الضمير عن خطه وكذا يرتدعا أنفسهما في المستقبل واشتهاره في محلته ~~وقبيلته ليجتنب الناس قبول شهادته بأن ينادي عليه في محلته أو قبيلته أو ~~سوقه أو مسجده بأنه شاهد زور فاعرفه ولا يحلق رأسه ولا يركب ولا يطاف به ~~ولا ينادي هو على نفسه ولا يمثل به للأصل من غير معارض وعن عبد الله بن ~~سنان وسماعة عن الصادق عليه السلام قال قال إن شهود الزور يجلدون جلدا ليس ~~له وقت وذلك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس وفي خبر غياث بن ~~إبراهيم ان عليا عليه السلام كان إذا أخذ شاهد الزور فإن كان غريبا بعث به ~~إلى حية و ان سوقيا بعث إلى سوقه فيطيف به ثم يحبسه أياما ثم يخلى سبيله ~~وقال عليه السلام في شاهدي زور على السرقة فرا من يدلني على هذين الشاهدين ~~أنكلهما فان تابا وظهر اصلاح العمل منهما قبلت شهادتهما كساير المعاصي لكن ~~بعد الاستظهار والبحث ms3219 التام عن صلاحهما عن سماعة قال الصادق عليه السلام ~~فان تابوا يعني شهود الزور واصلحوا تقبل شهادتهم بعد فقال إذا تابوا تاب ~~الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد وعن أمير المؤمنين عليه السلام في خبر ~~السكوني انه شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله فأجاز شهادته وقد كان تاب ~~وعرفت توبته ولا يؤدب الغالط في شهادته ولا من ردت شهادته لمعارضة بنية ~~أخرى أو لفسقه لانتفاء التزوير أو العلم به وقال الصادق عليه السلام في خبر ~~الكسوني إذا قال المشهود لا نعلم خير خل سبيلهم وإذا علموا عزرهم الخامس ~~والعشرون في التضمين بترك الشهادة مع ضعف المباشرة عن استدراك ما يفوت ~~بتركها اشكال من تسببه للتلف بكتمان الشهادة فكأنه المتلف ومن انه لا يتلف ~~ولا فعل ما يتلف كما إذا أهمل حفظ مال لغيره فتلف وذلك كما لو علما بيع ~~المورث عينا من زيد فباع الوارث من عمرو ولما يعلم بذلك البيع أو علم وجحد ~~وتعذر على زيد الرجوع على المشتري PageV02P392 # بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحدود والحد في الأصل المنع ومنه الحديد ~~لامتناعه وصلابته ويقال للثواب حدادا لمنعه الناس سميت بها الأمور المقدرة ~~في الشرع لمنع الناس عن معاصي معينة عن سدير قال قال أبو جعفر عليه السلام ~~حد يقال في الأرض أزكي فيها من قطر مطر أربعين ليلة وأيامها وعن عبد الرحمن ~~بن الحجاج عن أبي إبراهيم في قول الله عزو جل يحيي الأرض بعد موتها قال ليس ~~يحييها بالقطر ولكن ينبعث الله رجلا فيحيون العدل فيحيى الأرض لاحياء العدل ~~ولإقامة حد فيه أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحا وفيه مقاصد ثمانية ~~الأول في حد الزنا بقصر فيكتب بالياء ويمد فيكتب بالألف وفصوله أربعة الأول ~~الموجب لحد الزنا وهو حقيقة بإضافة شرط وجوب الحد وهو التكليف وهو ايلاج ~~الانسان الذكر ذكره وكأنه اكتفي به عن وصف الذكر بناء على أن ما للخنثى ليس ~~بذكر حتى تغيب الحشفة أو قدرها مع فقدها أو الباقي بكماله على وجهين عالما ~~بالتحريم ms3220 مختارا بالغا عاقلا في فرج امرأة قبلا ودبرا كما نص عليه ابن ~~إدريس والمحقق وقال ابن حمزة في الوطي في الدبر المرأة قولان أحدهما أن ~~يكون زنا وهو الا ثبت والثاني أن يكون لواطا قال في (المخ) فالمشهور هو ~~الأول فيتعين المصير إليه قلت وربما كان مراد الشيخين حيث قالا إنه في ~~الفرج خاصة تخصيصه بالقبل مع تحريمها عليه أصالة لا الحيض ونحوه أي من غير ~~عقد ولا شبهة عقد ولا ملك فهو تفسير للتحريم أو المراد بالتحريم ما يعم ~~العرضي وهذا قيد يخرجه أو المراد به ما يعم المستمر إلى الايلاج وغيره هذا ~~قيد يخرجه غيره أو المراد بالعقد ما يعم صورته عند من يستحل به ولشبهة ~~اشتباهها بالزوج وبالملك ما يعم الزائد بعد التملك فلو تزوج امرأة محرمة ~~عليه كأمته وزوجته ومرضعة الغير وغيرهن فان اعتقده أي العقد عقدا صحيحا ~~شبهة عليه فشبهة مفعول لأجله ويجوز كونه مفعولا ثانيا أي اعتقده شبهة عقد ~~يحل بها العقد كما زعمه أبو حنيفة وبالجملة جهل التحريم فلا حد للشبهة والا ~~وجب الحد ولا يسقط بمجرد العقد مع علم التحريم كما زعمه أبو حنيفة ولو ~~استأجرها للوطي أو لغيره فتوهم الحل بذلك سقط الحد والا يتوهمه فلا وقال ~~أبو حنيفة لاحد لو استأجرها للزنا فزنى بها وبالجملة كل موضع يعتقد فيه ~~إباحة النكاح أي الوطي يسقط فيه الحد ولو وجد امرأة على فراشه مثللا فظنها ~~زوجته أو أمته فلا حد عليه ولا حد عليها لو ظنه زوجها أو سيدها ولو تشبهت ~~عليه حدث دونه وعن أبي روح أن امرأة تشبهت بأمة لرجل وذلك ليلا فواقعها وهو ~~يري انها جاريته فرفع إلى عمر فأرسل إلى علي عليه السلام فقال اضرب الرجل ~~حدا في السر واضرب المرأة في العلانية وهو متروك يحتمل لان يكون عليه ~~السلام علم منه العلم أو الظن بحالها وان ادعي الشبهة وعمل بظاهره القاضي ~~وفي نكت (يه) وسمعنا من بعض فقهائنا انه أراد ابهام الحاضرين الامر بإقامة ~~الحد على الرجل ms3221 سرا ولم يقم على الحد استصلاحا وحسما للمادة لئلا يتخذ ~~الجاهل الشبهة ة عذرا وهذا ممكن انتهي ولو اباحته نفسها لم يحل له بذلك فان ~~اعتقده أي الحل بذلك لشبهته عليه فلا حد ولو أكرهه حد دونها لأنه رفع عن ~~الأمة ما استكروا عليه وغرم مهر مثلها لأنها ليست ببغي ولقول علي عليه ~~السلام في خبر طلحة بن زيد إذا اغتصب الرجل أمة فافتضها فعليه عشر ثمنها ~~فإذا فإن كانت حرة فعليه الصداق خلافا للخلاف والمبسوط تمسكا بالأصل وانه ~~لا مهر لبغي ونعم ما قال ابن إدريس من سلم له انه بغي والعجب أنه قال في ~~(ط) إذا استكره امرأة على زني فلا حد عليها لأنها ليست بزانية وعليه الحد ~~لأنه زان فاما المهر فلها مهر مثلها عند قوم وقال آخرون لا مهر لها وهو ~~مذهبنا لان الأصل براءة الذمة ثم قال متصلا به والأحكام التي يتعلق بالوطي ~~على ثلاثة اضرب أحدها يعتبر بهما وهو الغسل فالغسل يجب على كل واحد منهما ~~والحد يعتبر بكل واحد منهما فان كانا زانيين فعلي كل واحد منهما الحد وإن ~~كان أحدهما زانيا فعليه الحد دون الأخر واما المهر فيعتبر بها ومتى حدث فلا ~~مهر وإذا سقط الحد وجب لها المهر وما ذكر ثانيا هو الصواب وقال نحوه في فصل ~~اجتماع العدتين من العدة أيضا قال والأحكام المتعلقة بالوطي على ثلاثة اضرب ~~إلى قوله وضرب يعتبر بالموطؤة وإن فإن كانت زانية لم يجب وان لم يكن زانية ~~وجب وإن كان الرجل زانيا وهو المهر وفي كتاب الصداق ان أكره امرأة أو وطئها ~~لشبهة فأفضاها وجب المهر والدية وفي الديات لا مهر لها إن فإن كانت ثيبا ~~للزنا وإن فإن كانت بكرا فلها المهر والدية وكلامه في صداق الخلاف ودياته ~~موافق لكلماته في الحدود من نفي المهر ولو أكره عليه الزنا سقط الحد على ~~اشكال ينشأ من احتمال عدم تحقق الاكراه في الرجل لعدم انتشار الآلة الا عن ~~الشهوة المنافية للخوف وهو خيرة الغنية والأقرب ms3222 كما في التحرير التحقق لان ~~التخوف بترك الفعل والفعل لا يخاف منه فلا يمنع الانتشار ولامكان الاكراه ~~فعلا من غير تخويف حين انتشار الآلة والأعمى يحد كالمبصر الا أن يدعي ~~الشبهة المحتملة فيقبل ويدرؤ عنه الحد وفاقا لابن إدريس والمحقق لعموم أدلة ~~اندراء الحدود بالشبهة وقال المفيد إذا ادعي انه اشتبه عليه الامر فظن أن ~~التي وطئها زوجته لم يسقط ذلك عنه الحد لأنه قد كان ينبغي له أن يتحرز ~~ويتحفظ من الفجور وتبعه في ذلك الشيخ وسلار والقاضي ولعلهم أرادوا أن دخول ~~الشبهة التي عليه لما كان قريبا جدا فلا بد له من بذل المجهود في التحفظ و ~~ارتفاع الشبهة عنه وعند ذلك فلا يشتبه عليه فلا يقبل منه ادعاؤه الشبهة ~~ولذا قال ابن إدريس فان ادعي انه اشتبه عليه الامر فظن أن التي وطئها فإن ~~كانت زوجته أو أمته وكانت الحال شاهدة بما ادعاه بأن يكون على فراشه نائمة ~~قد تشبهت بزوجته أو أمته فإنه يدرؤا عنه الحد للشبهة فإن كان شاهد الحال ~~بخلاف ذلك فإنه لا يصدق وأقيم عليه الحد فيمكن ابتناء كلام الشيخين ومن ~~تبعهما على الغالب ولو ملك بعض الأمة فوطئها والباقي منها حر أو ملك لغيره ~~ولم يأذن له حد بنصيب غيره أو الحرية ان علم التحريم ودرئ عنه الحد بما له ~~فيها من النصيب للنصوص كقول الباقر عليه السلام في خبر إسماعيل الجعفي في ~~جارية بين رجلين فوطئها أحدهما دون الأخر فاجلها قال يضرب نصف الحد ويغرم ~~نصف القيمة وصحيح أبي ولاد الحناط انه سئل الصادق عليه السلام عن جارية بين ~~رجلين أعتق أحدهما نصيبه فيها فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع بها ~~فقال عليه السلام يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة وخبر الحسين بن خالد انه ~~سئل عن مكاتبة مطلقة أدت بعض مكاتبها وجامعها مولاها بعد ذلك فقال إن كان ~~استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت له من مكاتبتها ودرئ عنه من الحد ~~بقدر ما بقي له ms3223 من مكاتبها وإن كان تابعته (فإن كانت صح) شريكته في الحد ~~ضربت مثل ما يضرب فان اعتقد الإباحة بملك البعض سقط عنه الحد للشبهة ولو ~~ملك بعض زوجته حرمت عليه وان وطئها بعد ذلك سقط الحد بأجمعه للشبهة ان ~~اعتقد الحد أو سقط ما قابل ملكه خاصة مع عدمها أي الشبهة إذ لا عبرة بالعقد ~~حينئذ ولو كان العقد فاسدا لم تحل له به فان اعتقده أي الحل سقط الحد سواء ~~اعتقد الصحة أو علم الفساد وأعتقد الحل به ولاحد في وطؤ زوجته الحائض ~~والصائمة والمحرمة والظاهرة قبل التكفير والمولي منها أول مرة وجه عن الزنا ~~وان حرم ما عدا وطي المولي منها وأما هو فربما وجب وورد تعزير واطي الحيض ~~بخمسة وعشرين سوطا ولو فإن كانت مملوكته محرمة عليه برضاع أو نسب أو تزويج ~~أو عدة حد الا مع الشبهة خلافا لأبي حنيفة وللشافعي في أحد قوليه بناء على ~~كون الملك شبهة وعندنا لا ملك لمحرمة عليه بالنسب وكذا بالرضاع على قوله ~~فإنها بعتق عليه إذا ملكها PageV02P393 # ولاحد عليه مع النوم لاستحالة تكليف الغافل فلو استدخلت ذكره وهو نائم أو ~~وجد منه الزنا حال نومه فلا حد ولو زني السكران حد ان سكر متعمدا وفاقا ~~للشيخين وبني زهرة وإدريس وسعيد وسلار فان المعصية لا تتسبب للرخصة وفي ~~التحرير انه لا حد عليه ولو زنى المجنون لم يحد على الأصح وفاقا للمفيد في ~~التعويض وسلار وابن إدريس والمحقق في النكت لعموم رفع القلم عنه وخصوص خبر ~~أصبغ ان عمر أتى خمس أخذوا في الزنا فغرر علي عليه السلام أحدهم وقال إنه ~~مجنون ومغلوب على عقله وقوله عليه السلام في خبر حماد بن عيسى لاحد على ~~المجنون حتى يفيق ولا على الصبي حتى يدرك ولا على النايم حتى يستيقظ وخلافا ~~للصدوق والشيخين والقاضي وابن سعيد لقول الصادق عليه السلام في خبر ابن ~~تغلب إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد فإن كان محصنا رحم قال وما الفرق ~~بين المجنون والمجنونة والمعتوه ms3224 والمعتوهة فقال المرأة انما يؤتي والرجل ~~يأتي و انما يأتي إذا عقل كيف اللذة وان المرأة انما يستكره ويفعل بها ~~وانما هي لا تعقل ما يفعل بها قال في (المخ) والجواب بعد صحة السند الحمل ~~على من يعتوره المجنون إذا زنى بعد عقله لان العلة التي ذكرها الامام يدل ~~عليه وتردد المحقق في (فع) و (ئع) الفصل الثاني في طرق ثبوته انما يثبت عند ~~الحاكم إذا لم يعاينه بأمرين الاقرار والبينة فهما مطلبان الأول الاقرار ~~ويشترط فيه البلوغ والعقل والحرية والاختيار والقصد كساير الأقارير وتكراره ~~أربع مرات للأصل والنصوص والاجماع كما يظهر الا من ظاهر الحسن على ما يقال ~~لقول الصادق عليه السلام في صحيح الفضيل من أقر على نفسه عند الامام بحق حد ~~من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا حرة فإن كانت أو أمة فعلي الامام ~~أن يقيم الحد عليه للذي أقربه على نفسه كائنا من كان الا الزاني المحصن ~~فإنه يرجم حين يشهد عليه أربعة شهود وحمله الشيخ على غير الزاني وفي اشتراط ~~ما يشترط بالبينة من الاتحاد في المقربة اشكال من اطلاق النصوص والفتاوي ~~وثبوت القدر المشترك بذلك وهو الزنا وهو يكفي في وجوب الحد ومن الأصل و ~~الابتناء على التحقيق وان المقر؟؟ الاختلاف أفعال مختلفة لم يكمل على شئ ~~منها نصاب الاقرار فلا عبرة باقرار الصبي وإن كان مراهقا ولكن يؤدب لكذبه ~~أو صدور الفعل عنه لأنه لا يخلو منهما ولا باقرار المجنون حال جنونه ولو ~~كان يعتوره الجنون وأقر حال افاقته وعرف الحاكم كما له حينئذ حكم عليه والا ~~يعرف كما له حينئذ فلا لعدم العلم بتحقق شرط السماع وهو الكمال ولو أقر ~~المملوك لم يحكم عليه بشئ لأنه اقرار في حق المولي ولو صدقه مولاه صح ~~لانحصار الحق فيهما ولو أعتق بعد الاقرار فالأقرب الثبوت لزوال المانع ~~ويحتمل العدم لأنه أقر حين لم يكن عبرة باقراره فهو كما إذا أقر صبيا ثم ~~بلغ وجوابه ظهور الفرق فان اقرار الصبي لا يقتل ms3225 لنقصه في ذاته وعقله و ~~اقرار المملوك انما لا يعتبر لتعلق حق الغير به وكون اقراره اقرارا في حق ~~الغير وقد يبني الوجهان على أن تعلق حق المولي به مانع السبب أو الحكم ~~والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق وان تحرر بعضه كالقن لتعلق حق ~~المولي بالكل ولو أكره على الاقرار لم يصح كما روى عن أمير المؤمنين عليه ~~السلم في خبر أبي البختري من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا ~~حد عليه وكذا لو أقر من غير قصد كالسكران والنائم والساهي والغافل ولو أقر ~~من جميع الصفات أقل من أربع لم يثبت الحد و عزر وفاقا للشيخين وابن إدريس ~~لعموم ما يدل على الأخذ بالاقرار وخرج منه هذا الحد بالاجماع والنصوص فيثبت ~~التعزير وفيه نظر فإن كان على الحكم اجماع أو نص صحيح تبعناه والا فالأصل ~~البراءة ويؤيدها الأخبار الواردة في سماع النبي وأمير المؤمنين عليه السلام ~~الاقرار به فإنهما لم يعزر (يقرار) المقر قبل الرابع مع ما في بعضها من ~~التراخي الطويل بين الأقارير الا أن يقال الهما كانا علما أنه سيقر أربعا ~~وهل يشترط تعدد المجالس في الاقرار الأقرب العدم وفاقا لاطلاق الأكثر للأصل ~~واطلاق قول الصادق عليه السلام في خبر جميل ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع ~~مرات خلافا للخلاف و (ط) وظاهر الخلاف والاجماع عليه ولا حجة له فيما وقع ~~من تعدد المجالس عند النبي وأمير المؤمنين عليه السلام والرجل والمرأة في ~~جميع ذلك سواء ويقبل اقرار الأخرس إذا أقر أربع مرات وفهمت إشارته لأبي ~~حنيفة ويكفي المترجمان كما يكفي شاهدان على اقرار الناطق أربعا ولا يكفي ~~أقل منهما لان الترجمة شهادة لا رواية ولو أقر بالزنا ونسبت إلى امرأة فقال ~~زنيت بفلانة ثبت الحد القذف بأول مرة على اشكال في ثبوت القذف بهذا الاقرار ~~مرة أو مرارا من أنه انما ذكر انه زنا بها وهو لا يستلزم زناها لجواز ~~الشبهة والاكراه وصحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في ms3226 رجل قال ~~لامرأته يا زانية انا زنيت بك قال عليه حد واحد لقذفه إياها واما قوله انا ~~زنيت بك فلا حد عليه فنيه الا أن يشهد على نفسه أربع مرات بالزنا عند ~~الامام لأنه ربما يعطي ان قوله زنيت بك ليس قذفا ومن أنه الظاهر من اطلاقه ~~وانه هتك عرضها بذلك وحد القذف حق للمقذوف لا يدرء بالشبهة نعم ان فسر ونص ~~على الشبهة أو الاكراه في حقها درء عنه الحد وكان عليه التعزير لايذائها ~~وهو خيرة الشيخين وابن إدريس ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وآله في خبر ~~السكوني لا تسئل الفاجرة من فجر بك فكما هان عليه الفجور يهون عليها أن ~~ترمي البرئ المسلم وقول علي عليه السلام في خبره إذا سئلت الفاجرة من فجر ~~بك فقالت فلان جلدتها جلدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم ~~وفيه الفرق الظاهر بين قول الرجل زنيت بفلانة وقول المرأة زنى بي فلان ولا ~~يثبت الحد في طرفه الا أن يكرره أربعا ولو أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهي ~~عن نفسه وان لم يبلغ أحدا من الحدود المقدرة لان نهيه يدل على ارادته ~~التعزير أو يبلغ المأة فإنها أقصى الحدود وما يزاد لشرف المكان أو الزمان ~~تعزير زايد على أصل الحد والأصل عدمه نعم ان علم بالعدد وبالمسألة وطلب ~~الزيادة توجه الضرب إلى أن ينهي والأصل في المسألة خبر ابن قيس عن الباقر ~~عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام أمر في الرجل أقر على نفسه بحد ~~ولم يسم أن يضرب حتى ينهي عن نفسه وحكاه الشيخ كما هو في النهاية وأفتى ~~بمضمونه القاضي وابن سعيد وقال المحقق في النكت وهذه الرواية مشهورة فيعمل ~~بها وإن كان في طريقها قول ويؤيدها انه اقرار من بالغ عاقل فيحكم به قال ~~وهذا الفظ مطلق فيحمل على العارف وغيره وقال ابن إدريس ضرب أعلى الحدود إلى ~~أن ينهي هو عن نفسه من دونها وبعد تجاوز الحد الذي هو الثمانون فان ينهي عن ~~نفسه ms3227 قبل بلوغ الثمانين سوطا الذي هو حد شارب الخمر فلا يقبل منه وضرب إلى ~~أن يبلغه قال وهذا تحرير هذه الفتيا وقد روى أنه يضرب حتى ينهي عن نفسه ~~انتهي وقال المحقق في (ئع) ربما كان ثوابا في طرف الزيادة وليس بصواب في ~~طرف النقصان لجواز أن يريد بالحد التعزير وفي النكت ولا استبعد إذا وصل به ~~إلى مأة جلدة أن يقطع عنه الجلد وان لم يمنع عن نفسه لأنه لا حد وراء ~~الماءة وإذا انتهي عن نفسه قبل وإن كان دون الحد لاحتمال أن يكون ذلك لوهمه ~~وانه يسمي حدا فيسقط ما زاد للاحتمال إذ لا يثبت بالاقرار الا ما يتحقق انه ~~مراد من اللفظ وفي (المخ) ان حد القواد أقل من ثمانين فكيف يتعين الثمانون ~~وان التعزير قد يسمى حدا مجازا والأصل براءة الذمة فجازا ارادته وما اعترض ~~به عليه من أن اللفظ لا يحمل على المجاز بلا قرينة ظاهر الاندفاع لما أشرنا ~~إليه من أن النهي قرينة واضحة عليه وكذا ما قيل من أن أمر التعزير منوط ~~برأي الحاكم ولا رأي له ما لم يعرف عين المعصية فإنه انما يناط برأيه إذا ~~عرف عينها وما المانع فيما إذا PageV02P394 # أقر هذا الاقرار المبهم من أن يكون منوطا برأي المقر نعم يمكن أن يقال ~~لما كان ابن أقيس مشتركا ولم ينقل اتفاق الأصحاب على العمل تحبره هذا وكان ~~الأصل براءة لم يحد هذا المقر ولم يسمع منه اقراره حتى يبين ويؤيده ما روى ~~عن انس بن مالك أنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله فجاء رجل ~~فقال يا رسول الله اني أصبت حدا فأقمه على ولم يسمه قال وحضرت الصلاة فصلي ~~مع النبي صلى الله عليه وآله فلما قضي الصلاة قام إليه الرجل فقال يا رسول ~~الله أصبت حدا فأقم على ما في كتاب الله قال ليس قد صليت معنا قال نعم قال ~~فان الله قد غفر لك ذنبك أو حدك ويمكن أن يكون الرجل قد ms3228 تاب في الصلاة فعفى ~~عليه السلام عنه واشتراك ابن قيس هنا ممنوع لأن الظاهر كونه الثقة لروايته ~~عن الباقر عليه السلام (عن علي عليه السلام صح) وكون الراوي عنه عاصم بن ~~حميد وفي المقنع وقضي أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ~~ولم يبين أي حد هو أن يجلد حتى يبلغ ثمانين فجلد ثم قال لو أكملت جلدك مأة ~~ما ابتغيت عليه بينة غير نفسك وقد يؤيد هذا ما ذكره ابن إدريس ثم اطلق ~~واطلاق الخبر الأول والأصحاب نزل على الحد الذي يقتضيه ما وقع منه من ~~الاقرار فلا يحد مأة ما لم يقر أربعا ولا ثمانين ما لم يقر مرتين ولا يتعين ~~المأة إذا أقر أربعا ولا الثمانون إذا أقر مرتين على قول غير ابن إدريس ولو ~~أنكر أقربه من الحدود لم يلتفت إليه وفاقا للنهاية و (ط) و (ئر) والوسيلة و ~~(ئع) و (فع) و (مع) الا إذا أقر بما يوجب الرجم فإنه يسقط بانكاره بلا خلاف ~~كما في الايضاح ويدل عليهما قول الصادق عليه السلام في حسن محمد بن مسلم من ~~أقر على نفسه بحد أقمته عليه الا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم ~~يرجم وفي حسن الحلبي إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد قال ~~رأيت أن أقر بحد على نفسه بلغ فيه الرجم أكنت ترجم قال ولكن كنت ضاربه وفي ~~خبر أخر له إذا أقر على نفسه عدن الامام انه سرق ثم جحد قطعت يده وان رغم ~~انفه وان أقر على نفسه انه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة قال فان ~~أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم أكنت برجم قال لا ولكن كنت ضاربه بالحد وعن ~~جامع البزنطي انه يحلف ويسقط عنه الرجم وانه رواه عن الصادقين عليه السلام ~~بعدة أسانيد وأما قول أحدهما عليه السلام في مرسل جميل لا يقطع السارق حتى ~~يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا ms3229 لم يكن شهود فالمعني ~~انه ان رجع بعد ما أقر مرة أي لم يقر مرتين وسيأتي الكلام فيه (انش) وفي ~~الخلاف والغنية إذا أقر بحد ثم رجع عنه سقط عنه الحد واستدل في الخلاف ~~بالاجماع وبأن ما غرا أقر عند النبي صلى الله عليه وآله بالزنا فاعرض عنه ~~مرتين أو ثلثا ثم قال لعلك لمست لعلك قبلت فعرض له بالجوع حين أغرض عن ~~اقراره وصرح له بذلك في قوله لعلك لمست لعلك قبلت فلو لا أن ذلك يقبل منه ~~والا لم يكن له فائدة وضعف هذا الدليل ظاهر وكان الصواب الاستدلال باندراء ~~الحدود بالشبهات ويمكن حمل كلام الشيخ على الرجوع قبل كمال ما يعتبر عن ~~المرة في الاقرار كما يرشد إليه استدلاله بقضية ما عز ويبعد ذلك في كلام ~~ابن زهرة وفي الحاق القتل بغير الرجم به اشكال من الاحتياط في الدماء ~~وابتناء الحد على التخفيف وهو خيرة الوسيلة ومن خروجه عن النصوص ولو أقر ~~أربعا باستكراه جارية على الزنا ورجع سقط الحد دون المهر وكذا لو أقربه مرة ~~واحدة ثبت المهر دون الحد وقيد الاستكراه مبني على أنه لا مهر لها مع ~~المطاوعة وقيد الجارية لوجوب القتل باستكراه الحرة ولو تاب عند الحاكم بعد ~~الاقرار تخير الامام في إقامة الحد عليه كما في النهاية والاصباح رجما كان ~~أو غيره كما في (فع) و (مع) و (يع) لسقوط الذنب التوبة فيسقط موجبه ~~وللاجماع بالرجم كما في (ئر) وقوله عليه السلام لما عز لما قر من الحفيرة ~~هلا رددتموه إلى لعله يتوب ولورود الاخبار بجواز العفو للامام عن حدود الله ~~وفي (ئر) هذا إذا كان الحد رجما يوجب تلف نفسه فاما إن كان الحد جلدا فلا ~~يجوز العفو عنه ولا يكون الحاكم فيه بالخيار يه لأنا اجمعنا على أنه ~~بالخيار في الوضع الذي ذكرناه ولا اجماع على غيره فمن ادعاه وجعل بالخيار ~~وعطل حدا من حدود الله تعالى فعليه الدليل وفي (المخ) ان المقتضي لاسقاط ~~الرجم عنه اعترافه بالذنب وهو موجود ms3230 في الحد لأنه أحد العقوبتين ولان ~~التوبة يسقط تحتم أشد العقوبتين فاسقاطها لتحتم الأخر بالأضعف أولي ثم ~~الأصحاب قصروا التخير على الامام فليس لغيره من الحكام ثم المراد بالحد ~~حدود الله فان ما كان من حقوق الناس لا يسقط الا باسقاط صاحب الحق وسيأتي ~~في حد القذف انه لا يسقط الا بالبينة أو اقرار المقذوف أو عفوه أو اللعان ~~وفي حد السرقة انه لا يسقط بالتوبة بعد الاقرار ولا تحد المرأة بمجرد الحمل ~~وإن فإن كانت خالية من بعل ما تقر بالزنا أربع مراة ÷ ÷ ÷ أو يقم عليه ~~البينة به لجواز الشبهة والاستكراه خلافا لمالك وليس علينا سواء لها لأصل ~~البراءة وعدم الزنا وظاهر (ط) لزوم السؤال ويشترط في الاقرار ان يذكر حقيقة ~~الفعل ليزول الشبهة إذ قد يعبر الأسلمي بالزنا عما لا يوجب الحد من مقدماته ~~حتى النظر فقد ورد في الاخبار وكلم الناس ان العينين تزينان ولهذا قال ~~النبي صلى الله عليه وآله لما عز؟ بن مالك لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال ~~لا قال أفنكتها لا يكني صلى الله عليه وآله عن النيك الذي هو الصريح بشئ من ~~الوطي أو النكاح أو نحو ذلك والجملة حال عن ضمير قال قال نعم ثم بالغ عليه ~~السلام في التصريح لامكان اطلاق النيك على التفخيذ ونحوه ولو مجازا فقال ~~حتى غاب ذلك منك في ذلك منها كما تغيب المردود في المكحلة والرشا في البئر ~~قال نعم ثم قال عليه السلام هل تدري ما الزنا قال نعم أتيت منها حراما ما ~~يأتي الرجل من امرأته حلالا فعند ذلك أمر برجمه ولما لم يكن القول الأخير ~~مدخل في التصريح لم يتعرض له وانما قاله عليه السلام ليتم انصباب الاقرار ~~ولو أقر انه زنى بامرأة فكذبته حدودنها؟ وان صرح بأنها طاوعته ولم يدخلها ~~فيه شبهة إذ لا يؤخذ أحد باقرار غيره ولو أقر من يعتوره الجنون حال الإفاقة ~~واضافه إلى حال افاقته حد ولو اطلق لم يحد لاحتمال وقوعه حال الجنون الا ~~على ms3231 قول من يقيم الحد على المجنون ولو أقر العاقل بوطي امرأة ادعي انها ~~امرأته فأنكرت الزوجية فإن لم يعترف بالوطي فلا حد عليه وان أقر أربعا لأنه ~~لم يقر بالزنا وانما أقر بوطي امرأة ولا مهر لها لانكارها الوطي وإن كان ~~اقبضها شيئا على أنه مهر لم يكن له الاسترداد ولو اعترفت بالوطي وأقرت انه ~~زنى بها مطاوعة فلا مهر لها لأنها مبني باعترافها ولا حد عليه وان أقر ~~أربعا لما عرفت ولا عليها الا أن تقر أربع مرات فان ادعت انه أكرهها عليه ~~أو اشتبهه عليها بزوجها أو سيدها فلا حد على أحد منها وعليه المهر المسمى ~~ان ذكر التسمية ووافق مهر المثل أو زاد وان لم يكن لها المطالبة بالزايد ~~وان نقص فعليه مهر المثل إلى أن يثبت الزوجية وان لم يكن تسمية فمهر المثل ~~المطلب الثاني البينة انما يثبت الزنا بشهادة أربعة رجال بنص الكتاب أو ~~ثلاثة وامرأتين أو رجلين وأربع نسوة بالنسبة وقد سمعتها في الشهادات مع ما ~~في المسألة من الخلاف ويثبت به أي بالأخير الجلد خاصة وبالأولين الرجم كما ~~عرفت ولا يثبت الحد ولا الرجم برجل مع النساء وان كثرن خلافا للخلاف كما ~~سمعت ولا بشهادة النساء منفردات ويجب على الجميع على الأخيرين حد الفرية ~~بالاجماع والنص من الكتاب والسنة فقال تعالى لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء ~~فإن لم يأتوا بالشهادة فأولئك عند الله هم الكاذبون وسيأتي انه إذا لم يحضر ~~الرابع وشهد ثلاث حدود للفرية لوم يرتقب حضوره والخناثي في الشهادة كالنساء ~~ويشترط في الثبوت بالبينة أمور ثلاثة أن يشهدوا بالمعاينة للايلاج كالميل ~~في المحكمة كما قال أمير المؤمنين عليه السلام في حسن محمد بن قيس لا يجلد ~~PageV02P395 # رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج وقال ~~الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي حد الرجم أن يشهد أربعة انهم راوه يدخل ~~ويخرج وفي خبر أبي بصير لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليها أربعة شهداء ~~على الجماع والايلاج والادخال كالميل ms3232 في المكحلة فان الشهادة انما تسمع بما ~~محوين أو سمع ولا معني للزنا حقيقة الا ذلك فلا تسمع الشهادة به الا إذا ~~عوين وربما اطلق على غيره من التفخيذ ونحوه فلو لم يصرح الشهود به لم يكن ~~الشهادة نصا في الموجب للحد وأما قول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة ~~إذا قال الشاهد انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد فيمكن ~~أن يكون تعبيره بهذه العبارة في كلامه عليه السلام كناية عن قول الشاهد انه ~~وطئها واحتمل الشيخ فيه وجهين أحدهما إرادة التعزير من الحد والاخران يكون ~~في ذلك الجلد وان لم يكف في الرجم فلو شهدوا بالزنا ولم يشهدوا بالمعاينة ~~حدوا للقذف ولم يحد المشهود عليه ولو لم يشهدوا بالزنا بل بالمعانقة أو ~~المضاجعة فعلي المشهود عليه التعزير دون الحد للأصل والاجماع والاخبار كما ~~يظهر منهم و ما في الاخبار من أنهما يجلدان مأة سوط غير سوط فهو نهاية ~~التعزير ولاحد لأقله وفي المقنعة والغنية انهما يعزران من عشر جلدات إلى ~~تسع وتسعين وللعامة قول بجلدهما خمسين خمسين واخر مأة مأة وفي صحيح الحلبي ~~وحسنة ابن سنان عن الصادق عليه السلام ان حد الجلد ان يؤخذا في لحاف واحد ~~وسأل أبو بصير الصادق عليه السلام عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب واحد فقال ~~يجلدان مأة جلدة ولا يجب الرجم حتى يقوم البينة الأربعة بأنه قد روى ~~يجامعها ونحوه خبر الكناني عنه عليه السلام وقال عليه السلام في خبر عبد ~~الرحمن الحذاء إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مأة مأة وحملها ~~الشيخ على أن الامام علم منهما وقوع الزنا وان لم يقرا به ولإقامة البينة ~~به عليها واستدل على أن له إقامة الحد حينئذ بقول الصادق عليه السلام في ~~خبر الحسين بن خالد الواجب على الامام إذا نظر إلى الرجل يزني أو يشرب خمر ~~ان يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة سمع نظره لأنه امين الله في خلقه ~~الحديث رهم وان ms3233 عم الرجم لكن الخبرين خصاه وجمع الصدوق بأنه ان قامت البينة ~~عليهما بالزنا أو أقرا به جلدا مأة وان علم الإمام به ولم يقرا ولم يشهد ~~عليهما جلدا مأة غير سوط وقال الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن أبي ~~عبد الله إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد قامت عليهما بذلك البينة ولم ~~يطلع منهما على ما سوى ذلك جلد كل واحد منهما مأة جلدة وحمله الشيخ على ما ~~أدبه الامام وعزره دفعة أو دفعتين فعاد إلى مثل ذلك فيجوز للامام حينئذ ان ~~يقيم عليه الحد كاملا قال؟ وهذا الوجه تحتمله الاخبار التي قدمناها أيضا ~~واستدل عليه بقوله عليه السلام في خبر أبي خديجة لا ينبغي لامرأتين تنامان ~~في لحاف واحد والا وبينهما حاجز فان فعلتا نهيتا عن ذلك فان وجدهما بعد ~~النهي في لحاف واحد جلد تأكل واحد منهما حدا حدا فان وجدتا الثالثة في لحاف ~~حدثا فان وجدتا الرابعة قتلتا ولا يكفي شهادتهم الزنا عن قولهم من غير عقد ~~ولا شبهة عقد بل لا بد من ذلك وان افاده لفظ الزنا احتياطا في الحد وخصوصا ~~الرجم ونحوه ويعلم انتفاء العقد وشبهه إذا فإن كانت زوجة الغير أو محرما له ~~ويعلمان ذلك والحرمة عليه ووطئها في وقت على حال يعلم عادة بانتفاء الشبهة ~~أو يصرح أحدهما حين وطئها بما يعلم به انتفاء الشبهة نعم يكفي فيما يحتمل ~~فيه الحل ان يقولوا لا نعلم سبب التحليل فحينئذ يستفسران فان أبديا أحدهما ~~سببا له درء الحد ويحد الشهود ان شهدوا بالزنا والا فلا في لزوم ذكر أحد ~~العبارتين وعدم جواز الاكتفاء بالزنا نظر ظاهر إذا كان الشهود من أهل ~~البصيرة وكذا في سماع الشهادة إذا قالوا لا نعم سبب التحليل سواء شهدوا ~~بالزنا ثم عقبوه به أو لا فإنه قادح في القطع بكونه زنا والأصل بل الأولى ~~عدم استفسارهما ليقر بالزنا بل الأولى تعريض المقر بالرجوع ولا فرق بين ~~ظهور انتفاء التخلل عندهم وعدمه الثاني اتفاق الأربعة على الفعل ms3234 وخصوصياته ~~من الزمان والمكان والهيئة للفعل أو الفاعل أو المفعول بها أن تعرضوا ~~للخصوصيات ليقيم الشهادة على فعل واحد فلو أطلقوا انه زنى بفلانة أو بامرأة ~~ولم يرتب الفاعل فلم يغنتهم؟ بالاستفسار عن الخصوصيات ثبت الزنا ولو تعرضوا ~~للخصوصيات واتفق عليها أقل من أربعة رجال بأن ذكر الرابع خصوصية مخالفة لما ~~اتفقوا عليه الا إذا اطلق أو قال نسيت الخصوصية لم يحد المشهود عليه وحدوا ~~للفرية عندنا خلافا لبعض العامة وان لم يخالفهم لغيرهم وهو الرابع أي وان ~~لم يعارض شهادته شهادتهم بأن شهدوا بالزنا غدوة والرابع به عشية لجواز ~~وقوعه منه فيهما هذا غاية توجيه الكلام وظاهره انه لا بد إذا تعارض البعض ~~للخصوصيات تعرض الباقي والاتفاق ولكن لا دليل عليه لاطلاق أدلة قبول ~~الشهادة مطلقا وعلى خصوص الزنا والفتاوي ولو اختلف الأربعة فيشهد بعضهم ~~بالمعاينة وبعضهم لا بها وهو اختلاف بالفعل كما لو شهد بعضهم بوطي الدبر ~~وبعضهم بالقبل أو بعضهم بوطي أخرى أو شهد بعضهم بالزنا غدوة والآخرون عشية ~~وهو اختلاف في الزمان أو اختلفوا في المكان فشهد بعضهم بالزنا في زاوية من ~~بيت والاخر به في زاوية أخرى منه قربتا أو بعدتا فضلا عن أن يشهد بعضهم به ~~في بيت أو دار أو محلة أو بلد والباقي في الأخر أو اختلفوا في الهيئة فشهد ~~بعضهم بأنه زنى عاريا وبعضهم بأنه زنا مكتسيا أو بعضهم بأنه زنى عارية ~~وبعضهم مكتسية أو بعضهم راكبة وبعضهم مركوبة أو بعضهم بالوطي من قدام ~~وبعضهم من خلف لم يثبت وحد الشهود ولو شهد بعض انه أكرهها وبعض بالمطاوعة ~~ثبت الحد كما في (ط) و (ئر) والجواهر والوسيلة لأنها كملت على وجود الزنا ~~منه واختلافهم انما هو في فعلها لا فعله وقيل في الخلاف لا يثبت ويحد ~~الشهود لتغاير الفعلين لان الزنا بقيد الاكراه غيره بقيد المطاوعة وهو أوجه ~~لاعتبار اتفاق الشهود على فعل واحد ولا يفيد انه على التقديرين زان فإنه ~~كذلك مع الاختلاف في ساير الخصوصيات من الزمان و المكان ms3235 ونحوها ويمكن أن ~~يقال إن الاختلاف وإن كان في الظاهر في صفة الزاني والزنا وخصوصية من ~~خصوصياته الكنه في الحقيقة اختلاف في صفة لها بحال متعلقهما و هو المزني ~~بها فيمكن أن يكون منهم من وجدها طايعة ومنهم مكرهة ولا حد عليها اجماعا ~~لعدم ثبوت مطاوعتها اجماعا ثم إن وجبنا الحد عليه بشهادتهم لم يحد الشهود ~~والا حدوا لأنهم نسبوه إلى الزنا ولم يثبت والا حد ويحتمل أن يحد شهود ~~المطاوعة لأنهما قذفا المرأة بالزنا فلم يكمل شهادتهم عليها دون شاهدي ~~الاكراه لأنهما لم يقذفاها وانما قذفاه وقد كملت شهادتهم عليه وانما انتفي ~~عنه الحد للشبهة لا لعدم الثبوت وفي الفرق بينه وبين نحو الاختلاف ~~بالاكتساء و وعدمه تأهل ولو شهد اثنان بأنه زنى في وقت كذا في مكان كذا ~~وعليه قميص أبيض واثنان به في ذلك الوقت في ذلك المكان وان عليه حينئذ ~~قميصا أبيض ففي القبول نظر من عدم المنافاة كجواز لبسه قميصين ومن أن ظاهر ~~كلاميهما التنافي وهو ظاهر الخلاف لأنه نفي القبول إذا شهد اثنان به وعليه ~~جبة واخران به وعليه قميص ولا يخفي ما في الكنز من كمال الشهادة على الزنا ~~ومن تغاير الفعلين وما في الايضاح من التغاير ومن انه لا نص فيه لجريان ذلك ~~في ساير الاختلافات وخصوصا في الاكتساء وعدمه ولو شهد اثنان وأقر هو مرتين ~~لم يجب الحد للأصل وخلاف النصوص ولا يلزم من تنزل الاقرار أربعا منزلة تنزل ~~الاقرار مرتين منزلة PageV02P396 # شهادة اثنين الثالث اتفاقهم على الحضور للإقامة دفعة أقاموها دفعة أولا ~~فلو حضر ثلاثة مثلا وشهدوا حدوا للفرية ولم يرتقب اتمام الشهادة بحضور ~~الرابع لأنه لا تأخير في حد العموم النصوص ولان عباد البصري سئل الباقر ~~عليه السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا الان يأتي الرابع فقال ~~عليه السلام يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم ولخبر السكوني عن ~~الصادق عليه السلام ان ثلاثة شهدوا بالزنا عند علي عليه السلام فقال ابن ~~الرابع فقالوا لان يجئ ms3236 فقال عليه السلام حدوهم فليس في الحدود نظرة ساعة ~~ويحد المتأخر أيضا إذا اتى وأقام الشهادة نعم ينبغي للحاكم الاحتياط بتفريق ~~الشهود بالإقامة بعد الاجتماع في الحضور هذا استدراك عن اشتراط الاتفاق في ~~الحضور أي يشترط اجماعهم في الحضور لإقامة الشهادة لكن ينبغي تفريقهم في ~~الإقامة وان لم يرتب بشهادتهم احتياطا في الحدود وخصوصا إذا لزم القتل وليس ~~التفريق لازما وان حصل الارتياب للأصل وتمام الحجة الشرعية بشهادتهم إذا ~~اجتمعوا شرايط القبول ولو تفرقوا في الحضور ثم اجتمعوا في مجلس الحاكم على ~~الإقامة فالأقرب حدهم للفرية لانتفاء الشرط الذي هو الاتفاق على الحضور مع ~~احتمال العدم بناء على أن الغرض من الاجتماع في الحضور الاجتماع عند الحاكم ~~للإقامة وهو خيرة التحرير قال يشترط اقامتهم للشهادة دفعة أو اجتماعهم ~~لأدائها فلو شهد بعض قبل مجئ الباقين حدوا للقذف و لم ينتظر اتمام الشهادة ~~لأنه لا تأخير في حد قال ولا يشترط اجماعهم حال مجيئهم فلو جاؤوا متفرقين ~~واحدا بعد واحد واجتمعوا في مجلس واحد أقاموا الشهادة ثبت الزنا انتهي فظهر ~~انهم ان تفرقوا في الحضور والإقامة جميعا ثم يثبت الزنا قطعا وحد الشهود ~~للفرية وخالف فيه صاحب الجامع فقال وان شهد ثلاثة في وقت ثم تم العدد في ~~وقت أخر ثبت الزنا وربما لا نظرة فيه ويحدون وان تفرقوا للإقامة بعد ~~اجتماعهم في الحضور قبلت الشهادة وثبت الزنا والعكس الامر ففي التحرير قطع ~~بالثبوت واستقرب في الكتاب العدم وعلى التقديرين فالاجتماع في الحضور يكفي ~~عنده قطعا وانما اختلف رأيه في أنه هل يكفي الاتفاق في الإقامة ومما ينص ~~عليه انه في (المخ) ذكر قول الشيخ في (ف) انه إذا تكاملت شهود الزنا ثبت ~~الحكم بشهادتهم وسواء شهدوا في مجلس واحدا وفي مجالس وشهادتهم متفرقين أحوط ~~ثم قال وقال ابن حمزة؟ وانما يقبل البينة مع ثبوت العدالة بشرط قيامها في ~~مجلس واحد ثم والمعتمد ما قاله الشيخ للعموم ولاستحباب تفريق الشهود وان ~~قصد ابن حمزة اتفاقهم على المجيئ لإقامة الشهادة دفعة صح ms3237 كلامه لأنه المذهب ~~عندنا انتهي وهذا يوافق كلام ابن إدريس لقوله إذا تكامل شهود الزنا فقد ثبت ~~الحكم بشهادتهم سواء شهدوا في مجلس واحدا وفي مجالس ولا يعتبر حضور الشهود ~~لأداء الشهادة في وقت واحد الا هيهنا انتهي و الظاهر ما في التحرير من أنه ~~يكفي الاتفاق في الإقامة وان تفرقوا في الحضور (والخران انما؟؟ اقتراقهم في ~~الخصوص صح) والإقامة جميعا ونحوهما عبارة النهاية وصرح في ظاهر و (ف) ~~بالثبوت شهدوا في مجلس واحد وفي مجالس ولم يتعرض في شئ منهما لاشتراط ~~اتفاقهم في الحضور وفي المقنعة ان تفرقوا في الشهادة بالزنا ولم يأتوا بها ~~مجتمعين في وقت واحد في مكان جلدوا حد المفتري ونحوه في ظهور الاشتراط ~~بالاتفاق في الأداء وحدهم مع افتراقهم فيه وعدم التعرض للاشتراط به في ~~الحضور عبارت المراسم والغنية والوسيلة و (فع) و (ئع) والارشاد والتلخيص ~~وإذا لم يكمل شهود الزنا حدوا بالاجماع والنص من الكتاب والسنة وكذا لو ~~كملوا أربعة غير مرضيين كلهم أو بعضهم كالفساق لصدق القذف وعدم ثبوت ما ~~قذفوا به ليندرئ عنهم الحد ولو كانوا مستورين ولم يثبت عدالتهم ولا فسقهم ~~فلا حد عليهم للشبهة وفي خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام في أربعة ~~شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا قال يضربون الحد وهو مع الضعف يحتمل ظهور ~~الفسق ولا يثبت الزنا بل يتوقف الحاكم إلى أن يظهر له حلهم فاما أن يحدهم ~~أو المشهود على وقيل ذلك يندرئ الحد عنه وعنهم ويحتمل في المسألة الأولى ~~وهي الرد لكونهم كلهم أو بعضهم غير مرضيين ما في (ف) و (ط) و (ئر) و (مع) و ~~(ير) من أن يجب الحد على الجميع إن كان رد الشهادة لمعني ظاهر كالعمي ~~والفسق أو الكفر الظاهر لثبوت قذفهم وانتفاء ما يدرؤا عنه حده وهو ثبوت ~~المقذوف به مع تفريط العدل منهم لعلمه بحال الباقي لا إن كان الرد لمعني ~~خفي لا يقف عليه الا الآحاد كالفسق الخفي فلا يحد الا المردود شهادته لذلك ~~لا ms3238 غيره فان غير الظاهر خفي عن الشهود فلم يقع عنهم تفريط والأصل البراءة ~~وفي (ط) انه لا يحد المردود الشهادة أيضا واحتج له في (المخ) بأنه قد لا ~~يعلم أنه يرد شهادته بما ردت به فكان كالثلاثة و أجاب بالفرق بأنه يعلم أنه ~~على صفة يرد الشهادة مع العلم بها بخلاف الثلاثة ولو رجعوا عن الشهادة كلهم ~~أو واحد منهم قبل الحكم بقضية الشهادة فعليهم أجمع الحد الا أن يعفو ~~المقذوف فيسقط عن كل من يعفو عنه ولا يختص الراجع بالحد ولا بالعفو إما مع ~~رجوع الكل فظاهر واما إذا رجع البعض فلان رجوعه قبل الحكم بمنزلة عدم ~~شهادته فلم يكمل شهادة الأربعة إما بعد الحكم فيخص الراجع بالحد أخذا ~~باقراره ولا يتعدى إلى الباقين وعليه يحمل اطلاق الأصحاب ومنهم (المص) في ~~التحرير وما سيأتي في الكتاب باختصاص الراجع بالحد كما حملنا اطلاق الكتاب ~~على الرجوع قبل الحكم وإذا كملت الشهادة لم يسقط الحد بتصديق المشهود عليه ~~مرة أو مراة بالاجماع وعموم النصوص خلافا لأبي حنيفة بناء على أنه بالاقرار ~~يسقط حكم الشهادة ولا يحد المقر بالاقرار أقل من أربع ولا بتكذيبه بلا خلاف ~~ولو أقر أربعا ثم قامت البينة على الفعل لم يقبل توبته لما سيأتي من عدم ~~القبول بعد البينة وهو يعم ما إذا سبقها الاقرار ولو ماتت الشهود أو غابوا ~~بعد أداء الشهادة جاز الحكم بها كسائر الأحكام بالشهادات للعمومات خلافا ~~لأبي حنيفة وللمبسوط فيما يوجب الرجم بناء على وجوب ابتداء الشهود به ويجوز ~~إقامة الشهادة بالزنا من غير مدح له لأنه من حقوق الله تعالى فيقبل فيه ~~شهادة الحسية ويستحب لهم ترك الإقامة سترا على المؤمنين كما يستحب ستر ~~الانسان على نفسه والتوبة الا أن يتضمن السر فسادا فربما وجبت الإقامة ~~وللامام التعرض بالترغيب عن ا قامتها وهو مما يرشد إليه قوله عليه السلام ~~لهزال لما أمر ما؟؟ يأتيه عليه السلام فيقر عنده لو سترته بثوبك كان خيرا ~~لك وما ورد في الترغيب عن الاقرار به ms3239 لقوله عليه السلام لما عز لعلك قبلت ~~لعلك نظرت وهو إشارة إلى الترغيب عن الاعتراف وقوله عليه السلام في خبر أبي ~~العباس لو استتر ثم تاب كان خيرا له وخبر الأصبغ انه اتى رجل أمير المؤمنين ~~عليه السلام فقال اني زنيت فطهرني فأعرض عليه السلام عنه بوجهه ثم قال له ~~اجلس فاقبل على القوم فقال أيعجز أحدكم إذا قارف بيد السيئة ان يسر على ~~نفسه كما ستر الله عليه وقوله عليه السلام في مرفوع محمد بن خالد ما أقبح ~~بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملاء أفلا تاب ~~في بيته فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد ويرشد ~~إلى الترغيب عنهما قضية التي أقرت عند أمير المؤمنين عليه السلام فكفل عمرو ~~بن حريث ولده فكره ذلك أمير المؤمنين عليه السلام وإذا تاب بعد إقامة ~~البينة لم يسقط عنه الحد رجما كان أو غيره بل يتحتم على الامام اقامته ~~وفاقا للمشهور لمرسل أبي بصير عن الصادق عليه السلام في رجل أقيمت عليه ~~البنية بأنه زنا ثم هرب قبل أن يضرب قال إن تاب فما عليه شئ وان وقع في يد ~~الامام أقام عليه الحد وان علم مكانه بعث إليه بناء على قوله PageV02P397 # ان تاب بمعني التوبة قبل قيام البينة وقول أمير المؤمنين عليه السلام ~~للأشعث في مرسل البرقي إذا قامت البنية فليس للامام أن يعفو واطلاق قول ~~الصادق عليه السلام وقد سئل عن المرجوم يفر إن كان شهد عليه الشهود يرد ~~وللاستصحاب لأنه كان الحد واجبا فيستصحب إلى ثبوت المسقط وخلافا للمفيد ~~والحلبيين فخيروا الامام بين الإقامة وعدمها لأصل البراءة ومنع ثبوت الحد ~~في الذمة بمجرد قيام البينة ليستصحب ولسقوط عقوبة الآخرة بالتوبة فالدنيا ~~أولي وفيه انه يسقط عقوبة الآخرة حتما فلو صح القياس لسقطت في الدنيا حتما ~~ولم يقولوا به ولظاهر خبر أبي بصير الذي احتج به المشهور فان الظاهر أن ~~قوله إن تاب بمعني التوبة عند الهرب أو بعده وان ms3240 قوله وان وقع في يد الامام ~~بمعني الوقوع قبل التوبة كما نص عليه في رواية الفقيه وأما الباقيان فليس ~~من النص في التوبة وان تاب قبل قيامها سقط اتفاقا كما هو الظاهر وللشبهة ~~وقول أحدهما عليه السلام في مرسل جميل عن رجل سرق أو شرب الخمر أو زنا فلم ~~يعلم بذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم ~~عليه الحد وان ادعي انه أخذ التوبة قبل الثبوت قبل من غير يمين الشبهة ~~الفصل الثالث في الحد ومطالبة أربعة الأول في أقسامه وهي ستة الأول القتل ~~وهو حد أربعة من زنى بذات محرم كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت ~~الأخ وبنت الأخت اتفاقا كما في الانتصار و (ف) والغنية والاخبار به كثيرة ~~كقوله عليه السلام من وقع على ذات رحم له فاقتلوه وقول الصادق عليه السلام ~~في خبر بكير من اتى ذات رحم له ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وخبر جميل ~~قال له عليه السلام يضرب هذه الضربة يعني من اتى ذات محرم فاني يضرب عنقه ~~أو قال رقبة ومرسل محمد بن عبد الله بن مهران انه سئل عن رجل وقع على أخته ~~قال يضرب ضربة بالسيف قيل فإنه تخلص قال يجلس أبدا حتى يموت وقول أحدهما ~~عليه السلام في خبر بكير من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف ~~أخذت منه ما أخذت (وإن فإن كانت طاوعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ~~صح) قيل له فمن يضربهما وليس لهما خصم قال ذلك على الامام إذا رفعا إليه ~~وقال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير إذا زني الرجل بذات محرم حد حد ~~الزاني الا أنه أعظم ذنبا وجمع الشيخ بينه وبين أخبار الضرب بالسيف يتخير ~~الامام بين الرجم والضرب بالسيف قال لأنه إذا كان الغرض بالضربة قتله وفيما ~~يجب على الزاني الرجم وهو يأتي على النفس فالامام مخير بين أن يضربه ضربة ~~بالسيف أو يرجمه ثم لما كان ms3241 التهجم على الدماء مشكلا قصر الحكم على ذات ~~محرم نسبا لا سببا أو رضاعا الا ما سيأتي في امرأة الأب وفاقا للمحقق وبني ~~إدريس وزهرة وحمزة بناء على انها المتبادرة إلى الفهم ولا نص ولا اجماع على ~~غيرها وفي (ط) و (ف) و (مع) الحاق الرضاع بالنسب دون السبب الا امرأة الأب ~~الثاني الذم إذا زنا بالمسلمة اجماعا كما في الانتصار والغنية سواء كان ~~لشرائط الذمة أولا وسواء أكرهها أو طاوعته لخروجه بذلك عن الذمة واجتزاءه ~~على الاسلام وهتكه حرمته وسال حنان بن سدير الصادق عليه السلام عن يهودي ~~فجر بمسلمة فقال تقيل وان أسلم الذمي بعد ذلك فهل يسقط منه القتل في ~~المقنعة و (يه) و (ئر) و (ير) لا استصحابا وعملا بالعموم ولخبر جعفر بن رزق ~~الله انه قدم إلى المتوكل نصراني فجر بمسلمة فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم ~~فقال يحيى بن أكثم قد هدم ايمانه شركة وفعله وقال بعضهم يضرب ثلاثة حدود ~~وقال بعضهم يفعل به كذا و كذا فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث ~~عليه السلام وسؤاله عن ذلك فلما قدم الكتاب كتب يضرب حتى يموت فأنكر يحيى ~~بن أكثم وانكر فقهاء العسكر ذلك وقالوا يا أمير المؤمنين يسئل عن هذا فإنه ~~شئ لم ينطق به الكتاب ولم يجئ به سنة (فكتب إليه ان فقهاء الاسلام قد ~~أنكروا هذا وقال لم يجئ به سنة صح) ولم ينطق به كتاب فكتب عليه السلام بسم ~~الله الرحمن الرحيم فلما رأوا بأسنا قالوا أمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا ~~به مشركين فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في ~~عبادة وخسر هنا لك الكافرون وقال المفيد فإن كان قد أسلم فيما بينه وبنين ~~الله عز وجل فيعرضه الله على قتله بأكثر مما نا له من الألم به ويدخله ~~الجنة باسلامه وإن كان انما أراد دفع الحد عنه باظهار خلاف ما يبطن من ~~الكفر لم ينفعه ذلك وأقيم حد الله تعالى عليه وان ms3242 رغم انفه وبطلت حيلته في ~~دفع العقاب عنه انتهي ويحتمل السقوط لجب الاسلام ما قبله والاحتياط في ~~الدماء وحينئذ يسقط عنه الحد رأسا ولا ينقل إلى الجلد للأصل إما لو عقد ~~الذمي عليها اي المسلمة فإنه باطل يقتل إذا وطئها مع العلم بالتحريم ~~والبطلان عندنا وفي الحاقه بالزاني في القتل مع جهله بالتحريم عليه اشكال ~~من الشبهة ومن استناد جهله إلى تقصيره مع هتكه حرمة المسلمة الثالث المكره ~~للمرأة على الزنا اجماعا كما في الانتصار والغنية وللاخبار كصحيح زرارة قال ~~الباقر عليه السلام الرجل يغصب المرأة نفسها قاتل يقتل وصحيح بريد العجلي ~~انه سئل عليه السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها قال يقتل محصنا كان أو غيره ~~وقول الصادق عليه السلام في صحيح أبي بصير إذ أكابر الرجل المرأة على نفسها ~~ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش الرابع الزاني بامرأة أبيه على رأي وفاقا ~~للشيخ والحلبي وبني زهرة وإدريس وحمزة والبراج و سعيد لخبر السكوني عن ~~الباقر عليه السلام انه رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل وقع على ~~امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن وزاد ابن حمزة جاريته التي وطئها ويمكن ~~شمول امرأة لها وزاد ابن إدريس امرأة الابن ولكنه أوجب كما في السابقة الحد ~~والقتل جميعا بوطي كل منهما ومن امرأة الأب ولا يعتبر في هؤلاء الاحصان ولا ~~الحرية ولا الشيخوخة بل يقتل كل منهم حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا ~~الا في الثاني شيخا كان أو شابا للعموم ولم يظفر بنص عام في الرابع الا إذا ~~أدخلناه في الأول والمشهور انه يقتصر على قتله بالسيف وقد سمعت بالاخبار ما ~~نطق بالضرب بالسيف أخذ منه ما أخذوا قيل في (ئر) إن كان محصنا جلد ثم رجم ~~بناء على الجميع بينهما على المحصن مطلقا وان لم يكن محصنا جلد ثم قتل قال ~~فيحصل امتثال الامر في الحدين معا ولا يسقط واحد منهما ويحصل أيضا المبتغي ~~الذي هو القتل لأجل عموم أقوال أصحابنا وأخبارهم لان الرجم يأتي ms3243 على الراجم ~~ويحصل الامر بالرجم وإن كان غير محصن فيجب عليه الحد لأنه زان ثم القتل ~~بغير الرجم قال وليس في اطلاق قول أصحابنا يجب عليه القتل على كل حال دليل ~~على حد دفع الزنا عنه قلت وقد يؤيده قول الصادق عليه السلام فيما مر في خبر ~~أبي بصير إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني الا أنه أعظم ذنبا الثاني ~~من أقسام الحد الرجم كما في (يه) والوسيلة والغنية والاصباح والجامع وهو حد ~~المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة وكان شابا فلو كان شيخا جمع عليه الجلد والرجم ~~كما سيأتي وان زنى بصغيرة أو مجنونة جلد خاصة كما في (يه) والجامع و (ئع) ~~لقلة حرمتهما بالنسبة إلى الكاملة ولذا لا يحد قاذفهما ولنقص اللذة في ~~الصغيرة و لنفي الرجم من المحضة إذا زني بها صبي كما ستسمع وفي الكل نظر ~~وحد المحصنة الشابة إذا زنت بالبالغ وإن كان مجنونا كما في (ئع) وظاهر (يه) ~~لعموم الأدلة ومساواته العاقل في انتهاك حرمتها بالزنا بها بخلاف الصبي ~~لوجود النص الفارق وهو خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام في غلام صغير لم ~~يدرك وهو ابن عشر سنين زنى بامرأة قال يجد الغلام (دون الحد صح) و يجلد ~~المرأة الحد كاملا قيل له فان فإن كانت محضة قال لا ترجم لان الذي نكحها ~~ليس بمدرك فلو كان مدركا رجمت ولنقص اللذة فيه ولضعف انهتاك الحرمة عنده ~~لصغره وفيه نظر وسوي يحيى بن سعيد بين الصبي والمجنون في أنها ان زنت ~~بأحدهما لم ترجم وان أحصنت وأوجب الحلبي الرجم مع الاحصان على الكامل منهما ~~كان الأخر كاملا أو لا صغيرا أو مجنونا وكذا ابن زهرة أوجبه على الزاني ~~المحصن كان المزني بها كاملة أو صغيرة أو مجنونة وأوجبه ابن إدريس على ~~الكامل منهما وإن كان PageV02P398 # الأخر صغيرا وحكي نفي الرجم عنه إذا زنى بمجنونة رواية الثالث من الأقسام ~~الجلد مأة ثم الرجم وهو حد المحصنين إذا كانا شيخين عند الشيخ في (يه) ~~والخلاف ms3244 وكتابي الاخبار وبني زهرة وحمزة وسعيد لأصالة براءة الشاب وقول ~~الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن طلحة إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم ~~رجما عقوبة لهما وإذا زني النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ~~ونحوه في خبر عبد الله بن سنان وفي خبر أبي بصير الرجم حد الله الأكبر ~~والجلد حد الله الأصغر فإذا زني الرجل المحصن رجم ولم يجلده وقيل في ~~التبيان و (فع) و (ئع) وظاهر اطلاق الانتصار والغنية والمقنع الشابان كذلك ~~وهو قوى لعموم أدلة كل من الجلد والرجم وقول الباقر عليه السلام في صحيح ~~محمد ابن مسلم في المحصن والمحصنة جلد مأة ثم الرجم ونحوه في صحيح زرارة ~~وفي خبر اخر له المحصن يجلد مأة ويرجم ومن لم يحصن يجلد مأة ولم ينفي وفي ~~خبر أخر له قضي علي عليه السلام في امرأة زنت فحملت وقتلت ولدها سرا فامر ~~بها فجلدها مأة جلدة ثم رجمت وكان أولي من رجمها وقول الصادق عليه السلام ~~في صحيح الفضيل من أقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود الله مرة واحدة ~~حرا كان أو عبدا حرة فإن كانت أو أمة فعلي الامام أن يقيم الحد على الذي ~~أقربه على نفسه كائنا من كان الا الزاني المحصن فإنه لا يرجمه حتى يشهد ~~عليه أربعة شهداء وإذا شهدوا ضربه الحد مأة جلدة ثم يرجمه ولما روى أن عليا ~~عليه السلام جلد شراحه الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال حددتها ~~بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله فالتعليل بالكتاب عام الرابع من الأقسام ~~جلد مأة ثم جزوا التغريب وهو حد البئر غير المحصن الذكر كما في (يه) و (ئر) ~~و (سم) وسيله و (ئع) و (فع) و (مع) والمقنعة الا أن المفيد وسلار وابن حمزة ~~لم يذكروا البكر وانما ذكروا من أملك ولم يدخل ولم يذكر بنا أبي عقيل وزهرة ~~والجنيد ولا الصدوق ولا الشيخ في الخلاف و (ط) ولا الحلبي الخبر ويدل على ~~الثلاثة ms3245 خبر علي بن جعفر سئل أخاه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل ~~بها فزني ما عليه قال يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه و بين أهله وينفي ~~سنة من المصر حولا ويفرق بينه وبين أهله وعلى الجلد خاصة عموم الآية وعليه ~~مع التغريب قوله عليه السلام في خبر عبادة البكر بالبكر جلد مأة وتغريب عام ~~وان رجلا جاءه عليه السلام فقال إن ابني كان عسيفا على هذا وزنى بامرأة إلى ~~أن قال عليه السلام واما ابنك فان عليه جلد مأة وتغريب عام وما ستسمعه من ~~الاخبار في تفسير البكر و اجماع لصحابة كما في الخلاف قال روى عن ابن عمران ~~النبي صلى الله عليه وإله وسلم جلد وغرب وان أبا بكر جلد وغرب وعمر جلد ~~وغرب وروى عن علي عليه السلام وعثمان انهما فعلا ذلك ولا مخالف لهم قال وما ~~روى عن عمرو أنه قال والله لا غربت بعدها وروى عن علي عليه السلام أنه قال ~~التغريب فتنة والوجه فيه ان عمر نفي شارب خمر ولحق بالروم فلهذا حلف وقول ~~علي عليه السلام أراد ان نفي عمر فتنة بعد النبي واختلف في تفسير البكر ~~فقيل في النهاية والجامع والغنية والاصباح هو من أملك أي عقد له أو عليها ~~بعقد الدوام ولم يدخل ويوافقها المقنع والمقنعة والمراسم والوسيلة فإنهم ~~وان لم يذكروا لفظ البكر لكن حكموا بالجلد والنفي خاصة أو مع الجز على من ~~أملك ولم يدخل ويدل عليه قول الباقر عليه السلام في خبر زرارة الذي لم يحصن ~~يجلد مأة (ولا ينفى والذي فدا ملك ولم يدخل بها يجلد مائة) وينفى سنة وفي ~~حسن محمد بن قيس إلى أمير المؤمنين عليه السلام قضي في البكر والبكرة إذا ~~زنيا جلد مأة ونفي سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بهم إن ~~كان التفسير من الإمام عليه السلام وقيل في (ف) و (ط) و (ئر) و (فع) و (ئع) ~~هو غير المحصن مطلقا سواء أملك أولا وهو ms3246 ظاهر الحسن ومفاد كلام أبي على ~~الحكم بالجلد والتغريب على غير المحصن ونحوه كلام الحلبي واحتج له بأنه ~~الحقيقة وبقوله عليه السلام البكر بالكبر جلد مأة وتغريب عام والثيب بالثيب ~~جلد ماء ة ثم الرجم لأنه عليه السلام قسم الزاني قسمين لا ثالث لهما وبقول ~~الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن طلحة إذا زني الشاب الحدث السن جلد ~~ونفي سنة من مصره فإنه عام خرج محصن بالنص والاجماع فيبقي غيره فيما في خبر ~~السكوني ان محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين عليه السلام يسئله عن ~~الرجل يزني بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتب إليه إن كان محصنا فارجمه وإن ~~كان بكرا فاجلده مأة جلدة ثم انفه ولم تذكر لهما ثالثا والخبر مختص بالرأس ~~كما نص عليه في (يه) و (مع) و (فع) و (تع) لخبر علي بن جعفر بل بالناصبة ~~كما في المقنعة والمراسم والوسيلة لأصل البراءة من الزايد وزيادة مدخل ~~الناصية في الشناعة بجزها وقيل يجز تمام الرأس دون اللحية للأصل ويغرب عن ~~مصره أي المصر الذي زنى فيه كما في (ط) ويظهر من خبر مثنى الخياط سئل ~~الصادق عليه السلام عن الزاني إذا جلد الحد قال ينفي من الأرض التي يأتيه ~~إلى بلده يكون فيها سنة فان الظاهر أن يأتيه يأتي بمعني الزنا ويحتمل يأتي ~~الامام فيكون النفي من أرض الجلد إلى مصر اخر كما مر في خبر حنان ومحمد بن ~~قيس وكما قال الصادق عليه السلام في حسن الحلبي النفي من بلده إلى بلده ~~وقال نفي علي عليه السلام رجلين من الكوفة إلى البصرة وفي خبر سماعة إذا ~~زنى الرجل فجلد ينبغي للامام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها ~~وانما على الامام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه (وهذا الخبر نص في النفي ~~من المصر الذي جلد فيه صح) وكذا خبر أبي بصير عليه السلام عن الزاني إذا ~~زنى ينفي قال نعم من التي جلد فيها إلى غيرها فلو زنى في ms3247 فلاة لم يكن عليه ~~نفي الا أن يكون من منازل أهل البلد فيكون كالمصر والظاهر ما في (ط) من أن ~~الفرية كالمصر فينفي منها والمصلحة في النفي يحتمل أن يكون مجرد الإهانة ~~والعقوبة وأن يكون التبعيد عن المزني بها ومكان الفتنة وبحسب ذلك يختلف ~~الرأي في التغريب من بلد الجلد احتمل جواز التغريب إلى بلد الزنا وإن كان ~~الامام في سفر معه جماعة فجلد رجلا منهم لزناء وهو بكر احتمل وجوب نفيه من ~~القافلة ومدة التغريب سنة كما نطقت به الاخبار والأصحاب ولا جز على المرأة ~~اتفاقا كما هو الظاهر لأصل البراءة وغاية الشناعة ولا تغريب وفاقا (للمش) ~~وفي (ف) وظاهر (ط) الاجماع عليه بل يجلد مأة سوط لا غير سواء كان مملكة ولا ~~استدل في (ف) على انتفاء التغريب عنها مع الاجماع والاخبار بقوله تعالى ~~فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قال فلو كان المرأة الحرة يجب عليها ~~التغريب لكان على أمة نصف ذلك وقال اجمعنا على أنه لا تغريب على الأمة ~~لقوله عليه السلام إذا زنت الأمة أحدكم فليحدها فكان هذا كل الواجب وزاد ~~غيره انها لو غربت فاما مع محرم أو زوج ولا تزر؟ وازرة وزر أخرى أولا ولا ~~يجوز لقوله عليه السلام لا يحل لامرأة أن تسافر من غير ذي محرم ولان الشهوة ~~غالبة فيهن والغالب ان انزجارهن عن الزنا لاستحيائهن من الأقارب والمعارف ~~ووجود الحفاظ لهن عن الرجال وبالتغريب يخرجن من أيدي الحفاظ ويقل حياؤهن ~~لبعدهن من أقاربهن ومعارفهن وربما اشتد فقرهن فيصير مجموع ذلك سببا لانتقاح ~~هذه الفاحشة العظيمة عليهن وربما يقهرن عليه إذا بعدن من الأقارب والمعارف ~~وخلافا للحسن لما مر من حسن محمد بن قيس وليس نصا في نفيها لجواز أن يراد ~~انه عليه السلام قضي فيما إذا زنى ببكر يجلد مأة ونفي سنة إلى غير مصرهما ~~أي المصر الذي زنيا فيه وهو ليس صريحا في نفيهما فيجوز اختصاصه ولو فإن ~~كانت محضة رجمت بعد الجلد أولا الخامس من الأقسام جلد ms3248 مأة لا غير وهو حد ~~غير المحصن ومن لم يكن قد أملك من عطف صفة على أخرى أي غير المحصنين غير ~~مملكين عن البالغين العقلاء الأحرار وحد المرأة الحرة غير المحضة وإن فإن ~~كانت مملكته الا على قول الحسن وحد الرجل المحصن إذا زنى بصبية أو مجنونة ~~والمحصنة إذا زنى بها طفل كما عرفت جميع ذلك ولو زنى بها مجنون رجمت وقد مر ~~الخلاف فيه وفيما قبله السادس خمسون جلدة وهو حد المملوك البالغ العاقل ~~سواء كان محصنا أو غير محصن ذكرا كان أو أنثى شيخا PageV02P399 # أو شابا مسلما أو كافرا كما في حسن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام ~~قال قضي أمير المؤمنين عليه السلام في العبيد والإماء إذا زنى أحدهم أن ~~يجلد خمسين جلدة إن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ولا يرجم ولا ينفي وقال ~~عليه السلام في خبر بريد العجلي في الأمة يزني انها يجلد نصف الحد كان لها ~~زوج أو لم يكن لها زوج وقال الصادق عليه السلام في خبر الحسن بن السري إذا ~~زني العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم انما عليهما الضرب خمسين ~~نصف الحد وقد ورد ان الله رحمه أن يجمع عليه الرق و حد الحر ولا؟ على ~~أحدهما وان أملك ولا تغريب عندنا خلافا للشافعي في أحد قوليه وهل يغربان ~~سنة أو نصفها له قولان ويقتل العبد إذا زنى بذات محرم أو امرأة أبيه أو ~~يستكرهه أو بمسلمة وهو كافر كما في (يه) لعمومات الأدلة المطلب الثاني في ~~الاحصان وانما يتحقق بأمور سبعة الأول لوطوء كما في (ط) و (يه) و (ئر) ومع ~~والغنية والاصباح ويدل عليه نحو صحيح رفاعة سئل الصادق عليه السلام عن ~~فلرجل زنى قبل أن يدخل بأهله يرجم قال لا وصحيح أبي بصير عنه عليه السلام ~~قال في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال فقال لا رجم عليه حتى ~~يواقع الحرة بعد ما يعتق وصحيحه عنه عليه السلام في قول الله تعالى فإذا ms3249 ~~أحصن قال احصانهن إذا دخل بهن قيل والحكمة في اعتباره انه إذا دخل بها قضي ~~الشهوة فعليه الامتناع من الحرام وأيضا يكمل بالدخول طريق الحلال لجواز ~~انفساخ النكاح قبله بطلقة أو كفر وأيضا يتأكد به الاستفراش فان لطخ غيره ~~فراشه عظمت وحشته فعليه الامتناع من تلطيخ فراش الغير ولا ذكر له في ~~المقنعة والانتصار والخلاف والتبيان ومجمع البيان و (فع) و (مع) هو المعتبر ~~الوطوء في القبل فإنه المتبادر حتى تغيب الحشفة أو قدرا مع مقطوعها لأنه ~~المفهوم شرعا ولو عقد وخلا بها خلوة تامة أو جامعها في الدبر أو فيما بين ~~الفخذين أو في القبل ولكن لم يغيب الحشفة لم يكن محصنا ولا هي محصنة ولا ~~يشترط الانزال فلو التقي الختانان والسل تحقق الاحصان ولا سلامة الخصيتان ~~ولذا لو جامع الخصي قبلا كان محصنا و عصا لها ولو ساحق المجبوب لم يتحقق ~~الاحصان لاحد منهما وان انزل لأنه ليس من معني الدخول أو الوطي أو البناء ~~بها الواردة في الاخبار والفتاوي عرفا الثاني ان يكون الواطي بالغا اجماعا ~~كما في التحرير وهو ظاهر بمعني الاشتراط بالبلوغ حين الزنا وأما بمعني ~~الاشتراط به حين وطئ زوجته فهو أعرف بما قال وفي (ط) انا نراعي الشروط حين ~~الزنا ولا اعتبار قبل ذلك فلو أولج الطفل حتى تغيب الحشفة لم يكن محصنا ولا ~~يحصن المرأة بذلك وكذا المراهق وان بلغ لم يكن بالوطئ الأول معتبرا بل ~~يشترط في احصانه الوطئ بعد البلوغ وإن فإن كانت الزوجية مستمرة كل ذلك ~~للأصل والاستصحاب ولضعف فعله عن أن يناط به الأحكام الشرعية ونقص اللذة ~~وبعده عما يسبق إلى الذهن من الدخول ونحوه والاحتياط في الدام الثالث أن ~~يكون عاقلا حين الزنا خلافا لما عرفت سابقا وحين الوطي الزوجة بمثل ما ذكر ~~في البلوغ ولو تزوج العاقل ولم يدخل بها حتى جن أو زوج الولي المجنون ~~لمصلحة ثم وطئ حالة الجنون لم يتحقق الاحصان ولو وطئ حال رشده تحقق الاحصان ~~وان تجدد جنونه الرابع الحرية اجماعا ms3250 كما في التحرير والكلام فيه كما عرفت ~~في البلوغ من ظهور الاجماع على اشتراطه بها حين الزنا لما عرفت من أن ~~المملوك انما يحد خمسين جلدة والمراد هنا الاشتراط به حينه وحين الوطي ~~المحقق للاحصان فلو وطئ العبد زوجته الحرة أو الأمة لم يكن محصنا فلا رجم ~~عليه ولو زنى بعد ما أعتق ما لم يطأ زوجته بعد العتق قبل الزنا وينص عليه ~~ما مر من صحيح أبي بصير ويؤيده الأصل والاستصحاب والاحتياط وكذا المملوك لو ~~وطئها زوجها المملوك أو الحر لم يكن محضة بذلك الا أن يطأها بعد عتقها ويدل ~~عليه؟؟ # ما مر قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي لا يحصن الحر المملوك ولا ~~المملوك الحرة ولعل المملوك منصوب والحرة مرفوعة فيكون كصحيح أبي بصير ولو ~~أعتق ثم وطئها تحقق الاحصان له وإن كان الأخر رقيقا والا يطأها بعد العتق ~~فلا احصان وكذا المكاتب حكمه حكم القن فلا يحصن المكاتب ولا المكاتبة ما ~~بقي فيه من الرق شئ للأصل والاحتياط وصدق المملوكية ونقص حده عن حد الحر ~~بالحساب وفي (ط) حد الاحصان عندنا هو كل حر بالغ كامل العقل كان له فرج ~~يغدو إليه ويروح على جهة الدوام متمكنا من وطئه سواء كان ذلك بعقد الزوجية ~~أو بملك اليمين ويكون قد وطئ وقال بعضهم شروط الاحصان أربعة الحرية والبلوغ ~~والعقل والوطئ في نكاح صحيح بعد وجود هذه الشرايط و فيهم من قال شرط ~~الاحصان واحد وهو الوطؤ في نكاح صحيح سواء كان عن عبد أو صبي أو مجنون فاما ~~البلوغ والعقل والحرية فإنها من شرائط وجوب الرجم وفائدة هذه الخلاف انه ~~إذا وطئها في نكاح صحيح وهو صغير ثم بلغ أو أعتق وهو عاقل ثم زنى فلا رجم ~~عليه على قول الأول وعلى قول الثاني يجب عليه الرجم وعلى مذهبنا لا يحتاج ~~إليه لأنا نراعي الشروط حين الزنا ولا اعتباره بما قبل ذلك وأصحابنا لم ~~يراعوا كمال العقل لأنهم رووا ان المجنون إذا زنى وجب عليه الرجم فمن ms3251 قال ~~بمذهب المخالف قال إذا وجد الوطئ في نكاح صحيح فان كانا كاملين بأن يكونا ~~حرين بالغين عاقلين فقد أحصنا وان كانا ناقصين بأن يفقد فيهما أحد الشرائط ~~التي ذكرناها لم يحصنا وإن كان أحدهما كاملا والاخر ناقصا فإن كان النقص ~~بالرق فالكامل قد أحصن دون الناقص وإن كان النقص بالصغر قال قوم الكامل ~~منها محصن و قال آخرون لا يثبت الاحصان لأحدهما في الموضعين وقال بعضهم إن ~~كان النقص رقا لم يثبت الاحصان لأحدهما وإن كان الرجل مجنونا وهي عاقلة ~~فمكنته من نفسها فعليها الحد عند قوم دونه وقال قوم لاحد على واحد منهما ~~وعندنا يجب عليهما لاحد على ما مضى شرحه انتهي الخمس أن يكون الوطي في فرج ~~مملوك بالعقد الدائم أو ملك اليمين فلا يتحقق الاحصان بوطي الزنا ولا ~~الشبهة اتفاقا ولا المتعة على الأصح كما في الانتصار للأصل والاحتياط ~~والاعتبار والاخبار كقول الصادق عليه السلام لعمر بن يزيد لا يجرم الغائب ~~عن أهله ولا المملك الذي لم بين بأهله ولا صاحب المتعة وخبر إسحاق بن عمار ~~قال للكاظم عليه السلام فإن كان عنده امرأة متعة أتحصنه قال لا انما هو على ~~الشئ الدائم عنده وغيرهما والاحصان بملك اليمين هو المشهور ويدل عليه ان ~~إسحاق بن عمار سئل الكاظم عليه السلام عن الرجل يزني وهو عنده السرية ~~والأمة يطأها يحصنه الأمة يكون عنده فقال نعم انما ذلك لأنه عنده ما يغنيه ~~عن الزنا وسئله في خبر أخر الرجل يكون له الجارية أتحصنه فقال نعم انما هو ~~على وجه الاستغناء وعموم نحو صحيح حريز عن الصادق عليه السلام سئله عن ~~المحصن فقال الذي يزني وعنده ما يغنيه وصحيح إسماعيل بن جابر سئل الصادق ~~عليه السلام عن المحصن فقال من كان له فرج يغدو عليه ويروح وخالف الصدوق في ~~الفقيه والمقنع والعلل وأبناء الجنيد وأبي عقيل فلم يروا الاحصان بالأمة ~~ويعطيه كلام وسلار للأصل والاحتياط وقول الباقر عليه السلام في صحيح محمد ~~بن مسلم وكما لا تحصنه الأمة واليهودية ms3252 والنصرانية ان زنى بحرة ذلك لا يكون ~~عليه حد المحصن ان زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة وحمله الشيخ ~~على كونهن عنده على جهة المتعة وهو بعيد وصحيح أخر له انه سئله عليه السلام ~~عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله المحصن قال لا ولا بالأمة وما مر من قول ~~الصادق عليه السلام لا يحصن الحر المملوك الحرة وإن كان الحر منصوبا ~~والمملوكة مرفوعة وهو غير معلوم السادس أن يكون النكاح أو الملك أو المراد ~~به الوطي و بالصحة ما بالأصالة وان عرفت الحرمة لمحيض أو إحرام أو صوم أو ~~نحوها صحيحا خلافا لبعض العامة فلو اعتقد دائما وكان العقد فاسدا أو اشتري ~~أمة في عقد باطل PageV02P400 # ووطئها لم يتحقق الاحصان علم بفساده أم لا وان أوجب المهر والعدة ونشر ~~تحريم المصاهرة ولحق به الولد ان يعلم الفساد لدخوله في وطي الشبهة ومع ~~العلم في الزنا فليس في الحقيقة الا الشرط الخامس السابع أن يكون متمكنا من ~~وطي الفرج يغدو عليه ويروح إذا شاء كما في صحيح إسماعيل بن جابر فلو كان ~~بعيدا لا يتمكن من الغدو عليه والرواح وفي التبيان وفقه القرآن للراوندي ~~كان غائبا عن زوجة شهرا فصاعدا أو محبوسا لا يتمكن من الوصول إليه كذلك أو ~~فإن كانت مريضة لا يمكنه من وطؤها خرج عن الاحصان قال الباقر عليه السلام ~~في حسن أبي عبيدة قضي أمير المؤمنين عليه السلام في رجل له امرأة بالبصرة ~~وفجر بالكوفة أن يدرء عنه الرجم ويضرب حد الزاني وقضي في رجل محبوس في ~~السجن وله امرأة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى وهو في السجن فقال ~~يجلد الحد ويدرؤا عنه الرجم قال السيد ان الأصحاب فرقوا بين الغنية والحيض ~~لان الحيض لم يمتد وربما امتدت الغيبة ولأنه قد يتمتع من الحائض بما دون ~~موضع الحيض وليس كذلك الغائبة انتهي واعتبار امكان الغدو والرواح مما ~~اعتبره الشيخ والمحقق واعتبر غيرهما التمكن من الوطئ متى شاء كما ربما ~~يعطيه حسن ms3253 محمد بن مسلم سمع الصادق عليه السلام يقول المغيب والمغيبة ليس ~~عليها رجم الا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل ويحتمل اتحاد ~~المعنيين احتمالا ظاهرا وفي رواية مهجورة انه لا بد من أن يكون بينهما دون ~~مسافة التقصير حتى لا يخرج من الاحصان وهي رواية عمر بن يزيد قال للصادق ~~عليه السلام ففي أي حد السفر لا يكون محصنا قال إذا قصروا فليس بمحصن ~~ومرفوعة محمد بن الحسين قال الحد في السفر الذي ان زنى لم يرجم إن كان ~~محصنا قال إذا قصروا فطروا حصان المرأة كاحصان الرجل في اشتراطه بأن يكون ~~حرة بالغة عاقلة لها زوج دايم أو مولي وقد وطئها وهي حرة بالغة عاقلة وهو ~~عندما يتمكن من وطئها غدوا ورواحا وإن كان يتركها فلا يطأها شهورا وسنين ~~فالنص والفتوى كذلك ولا يخرج المطلقة الرجعية بالطلاق من الاحصان فلو ترك ~~تزوجت عالمة بالتحريم أو زنت رجمت كما نص عليه في حسن يزيد الكناسي سئل ~~الباقر عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها فقال إن كانت تزوجت في عدة ~~(طلاق لزوجها عليها الرجعة فان عليها الرجم وإن فإن كانت تزوجت في عدة صح) ~~ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن وكذا الزوج لا ~~يخرج عنه أي الاحصان بالطلاق الرجعي لتمكنه من الرجعة متى شاء وسئل عمار بن ~~موسى الصادق عليه السلام عن رجل فإن كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى قال ~~عليه الرجم وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو ماتت ثم زنت عليها الرجم قال ~~نعم وذكر الشيخ ان ذكر الموت وهم من الراوي وفي قرب الإسناد للحميري عن عبد ~~الله بن الحسن العلوي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام سئله عن رجل ~~طلق أو بانت منه ثم زنى ما عليه قال الرجم وعن امرأة طلقت فزنت بعد ما طلقت ~~نسبة هل عليها الرجم قال نعم وينبغي قراءة سنة بتشديد النون ويخرجان عن ~~الاحصان بالباين من الطلاق أو غيره ms3254 ولو راجع المخالع إما رجوعها بالبذل أو ~~بعقد مستأنف لم يجب الرجم الا بعد الوطي في الرجعة لزوال الاحصان بالبينونة ~~وخروج الاختيار عن يده ولا يشترط في الا حان عندنا الاسلام في أحد منهما ~~خلافا للصدوق فاشترط في احصانه اسلامها لما تقدم من صحيح محمد بن مسلم فلو ~~وطئ الذمي زوجته في عقد دائم تحقق الاحصان ورجما أن زنيا بعد الاسلام أو ~~قبله وقد رفع إلينا كما روى من فعله عليه السلام ولا يشترط صحة عقده عندنا ~~بل عندهم لما مر من ترتب أحكام الصحيح على ما يعتقدونه صحيحا ولو وطي ~~المسلم زوجته الذمية الدائمة فهو محصن خلافا للصدوق لما مر من صحيح محمد بن ~~مسلم ولو ارتد المحصن عن فطرة خرج عن الاحصان البينونة زوجته منه وكذا ان ~~ارتد من غير فطرة على اشكال ينشأ من منعه من الرجعة حال ردته فكان كالباين ~~ومن يمكنه منها بالتوبة من دون اذنها فكان كالرجعي و هو الأقوى وقطع به في ~~التحرير ولو لحق الذمي دار الحرب ونقض عهده ثم سبي خرج عن الاحصان للرق فان ~~أعتق اشترط وطئه بعد عتقه كسائر المماليك خلافا للمبسوط كما عرفت ولو زنى ~~وله زوجة له منها ولد فقال ما وطيتها لم يرجم وان اعترفت بالولد خلافا لأبي ~~حنيفة لان الولد يلحق بامكان الوطي وبالوطي في الدبر وغيره والاحصان انما ~~يثبت مع تحققه وكذا المرأة لو كان لها ولد من زوج فأنكرت وطئه لم يثبت ~~الاحصان ويثبت الاحصان بالاقرار مرة أو بشهادة عدلين ولا يكفي في الثبوت ~~بشهادتهما أن يقولا دخل بها فان الخلوة بها يطلق عليها الدخول بل ذلك حقيقة ~~فان حقيقة الدخول بها ادخالها البيت ونحوه بل لابد من لفظ الوطي أو الجماع ~~أو المباضعة و شبهها من الحقايق العرفية في النيك ولو صرحا به فهو أولى ~~واكتفي في التحرير بالدخول بناء على كونها بمنزلة تلك الألفاظ ولا يكفي ~~باشرها أو مسها أو أصابها لأنها وان كثر استعمالها في ذلك لكن لا يتعين له ms3255 ~~ولو جلد على أنه بكر فبان محصنا رجم كان حده الرجم فقط أو أباه بعد الجلد ~~جز شعره ونفي أم لا الا أن يتوب وكان ثبوت زناه بالاقرار فللامام العفو ~~المطلب الثالث في كيفية الاستيفاء ينبغي للامام إذا استوفي حدا أي أراد ~~استيفائه أن يشعر الناس ويأمرهم بالحضور كما فعل أمير المؤمنين عليه السلام ~~تشهيرا له زيادة في عقوبته وزجرا له ولغيره عن مثل فعله وليعتبر الحاضرون ~~وليظهر لهم براءة المحدود وليدعوا له ويترحموا عليه ويجب حضور طائفة كما في ~~(ئر) و (فع) لظاهر الآية وأقلها واحد كما في (يه) و (مع) و (ئع) و (فع) ~~ومجمع البيان ويظهر الميل إليه من التبيان وحكي عن ابن عباس للأصل مع شمول ~~لفظها للواحد لغة كما نقل عن الفراء بناء على كونها بمعني القطعة ولقوله ~~تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلا بدليل قوله فأصلحوا بين أخويكم ولقول ~~أمير المؤمنين عليه السلام في الآية الطائفة واحد وقد روى ذلك في التبيان ~~والمجمع عن الباقر عليه السلام وقيل في الخلاف أقلها عشرة للاحتياط ~~لاشتمالها على جميع ما قيل هنا ولما في فقه اللغة للثعالبي في فقال ترتيب ~~الجماعات من الناس وتدريجها من القلة إلى الكثرة ومن قوله نفر ورهط ولمة ~~وشر ذمة ثم قبيل وعصبة وطائفة وقيل في (ئر) أقلها ثلاثة لأنها في العرف لا ~~يطلق الا بمعني الجماعة وأقلها ثلاثة ولأنها من الطوف وهو الإحاطة ~~والاحتفاف فهي بمعني جماعة يحف بشئ كالحلقة وأقل ذلك ثلاثة قال ابن فارس في ~~المقائيس الطاء والواو والفاء أصل واحد صحيح يدل على دوران الشئ على الشئ ~~وان يحف به قال فاما الطائفة من الناس فكأنهما جماعة تطيف بالواحد أو بالشئ ~~قال ولا يكاد العرب يجددها بعدد ملوم الا أن الفقهاء والمفسرين يقولون فيها ~~مرة انها أربعة فما فوقها ومرة ان الواحد طائفة فما فوقها ويقولون هي ~~الثلاثة ولهم في ذلك كلام العرب على ما أعلمتك ان كل جماعة يمكن أن يحف بشئ ~~فهي عندهم طائفة قال ثم ms3256 يتوسعون في ذلك من طريق المجاز فيقولون أخذت طائفة ~~من الثوب أي قطعة منه وهذا على معناه المجازي لان الطائفة من الناس كالفرقة ~~والقطعة منهم قال ابن إدريس وشاهد الحال يقتضي ذلك أيضا وألفاظ الاخبار لان ~~الحد إذا كان قد وجب البينة فالبينة ترجمه وتحضره وهم أكثر من ثلاثة وإن ~~كان الحد باعترافه فأول من يرجمه الامام ثم الناس مع الامام انتهي وقال ~~الجبائي من زعم أن الطائفة أقل من ثلاثة فقد غلط من جهة اللفظ ومن جهة ~~المراد بالآية من احتياطه بالشهادة وحكي الشيخ في الخلاف الثلاثة عن الزهري ~~وهو قول قتادة أيضا والاثنين عن عكرمة وقول عطا والأربعة عن الشافعي وهو ~~قول ابن زيد وحكي عن ابن عباس والعشرة عن الحسن واختارها كما عرفت ثم قال و ~~PageV02P401 # لو قلنا بأحد ما قالوه لكان قويا لان لفظ الطائفة يقع على جميع ذلك انتهي ~~واستدل للاثنين بقوله تعالى فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة لان أقل ~~الفرقة ثلاثة والخارج مها واحد واثنان والاحتياط اعتبار الاثنين ويمكن ~~الاستدلال له أيضا بأنهما لحقان بالواحد والأربعة بمناسبتها لما اعتبر في ~~الشهادة على الزنا وقيل في الخلاف و (ط) و (ئع) انه مستحب للأصل ويعارضه ~~ظاهر الامر ثم الحد إن كان جلدا وكان الزاني رجلا ضرب مجردا ما عدا عورته ~~كما في (فع) و (ئع) لان حقيقة الجلد ضرب الجلد كقولهم ظهره وبطنه ورأسه أي ~~ضرب رأسه وظهره وبطنه ولخبر إسحاق بن عمار سئل الكاظم عليه السلام عن ~~الزاني كيف يجلد قال أشد الجلد قال من فوق الثياب قال لا بل يجرد وفي خبر ~~أخر له عنه عليه السلام بل يخلع ثيابه وقيل في المشهور يضرب وهو على حاله ~~حالة الزنا فإن كان حالته عاريا ضرب عاريا وإن كان كاسيا فكاسيا وقال ابن ~~إدريس ما لم يمنع الثوب من ايصال شئ من ألم الضرب قال في (ط) فإن كان يمنع ~~ألم الضرب كالفروة والجبة المحشوة نزعها وترك بقميص أو قميصين وذلك لقول ms3257 ~~الباقر عليه السلام في خبر طلحة بن يزيد لا يجرد في حد ولا يشح يعني يمد ~~وقال يضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها أن وجد عريانا ضرب عريانا و ان ~~وجد وعليه ثياب ضرب وعليه ثيابه وقد يجمع بينه وبين ما تقدم بالتخيير ولفظ ~~يوجد في الخبر يحتمل الواو والجيم واهمال الدال والهمزة واعجام الخاء ~~والذال وعلى كل فيحتمل الوجدان والاخذ على الزنا ويحتملها عند الرفع إلى ~~الحاكم في المقنع ويجلدان في ثيابهما التي فإن كانت عليهما حين زنيا وان ~~وجدا مجردين ضربا مجردين ورد عليه في (المخ) بأن حد المرأة عورة فلا يجوز ~~تجريدها كعورة الرجل ويضرب قائما لقول الباقر عليه السلام في خبر زرارة ~~يضرب الرجل الحد قائما ولان الحد يقام على الشهرة والقيام أبلغ فيها ويضرب ~~أشد الضرب لما مر من قول الكاظم عليه السلام ولقوله عليه السلام فيما روى ~~في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عنه عليه السلام ~~يجلد الزاني أشد الجلد وروى مثله عن أمير المؤمنين عليه السلام وعن سماعة ~~عن الصادق عليه السلام حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود وفيما كتب الرضا ~~عليه السلام إلى محمد بن سنان وعلة ضرب الزاني على جسده باشد الضرب ~~لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كله به فجعل الضرب عقوبة له وغيره لغيره وهو ~~أعظم الجنايات وروى عن حريز عمن اخبره عن الباقر عليه السلام انه يضرب ~~متوسطا قال ويضرب بين الضربين وحكي العمل به عن بعض الأصحاب والأول أشهر ~~رواية وفتوى ويفرق الضرب على جسده من قرنه إلى قدمه وعلل في بعض الأخبار ~~بأنه استلذ بجميع أعضائه ويتقي المقابل وجهه ورأسه وفرجه لان ضرب الوجه ~~والفرج ربما مثل به ولقول الباقر عليه السلام في خبر زرارة وضرب على كل عضو ~~ويترك الوجه والمذاكير كذا في الفقيه والتهذيب وفي الكافي ويترك الرأس ~~والمذاكير وقال عليه السلام اضرب وأوجع واتق الرأس والفرج وفي مرسل حريز ~~يفرق الحد على الجسد كله ويتقي الوجه ms3258 والفرج وفي خبر محمد بن مسلم ان الرجم ~~والضرب لا يصيبان الوجه واقتصر جماعة من الأصحاب على استثناء الوجه والفرج ~~و منهم الشيخ في (ط) و (ف) وحك في (ط) استثناء الرأس قولا وفي (ف) عن أبي ~~حنيفة وادعي الاجماع على خلافه واقتصر الحلبي على الرأس والفرج ولعله ادخل ~~الوجه في الرأس و يؤيد استثناء الرأس أن ضربه ربما أورث العمي واختلال ~~العقل ونحو ذلك والمرأة يضرب جالسة قد ربط عليها ثيابها لقول الباقر عليه ~~السلام في خبر زرارة يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة ولأنه استر لها واما ~~ربط الثياب عليها فلما ذكره الشيخان وغيرهما من أن لا ينهتك فتبدو عورتها ~~وللامر بذلك إذا أريد رجمها في خبر أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام في ~~امرأة أقرت عند أمير المؤمنين عليه السلام بالفجور قال فحفر لها حفرة في ~~الرجة وخاط عليها ثوبا جديدا وادخلها الحفيرة الخبر وفيما روى أنه عليه ~~السلام أمر فشدت على الجهينة ثيابها ثم رجمت ولا يجلد المريض ولا المستحاضة ~~إذا لم يجب قتلهما بل ينتظر بهما البرء خوفا من التلف أو استمرار الاستحاضة ~~أو زيادتها ونحوها من الأمراض ولخبر السكوني عن الصادق عليه السلام قال اتى ~~أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة فقال عليه ~~السلام أقروه حق يبرء لا تنكوها عليه فيقتلوه وخبره عنه عليه السلام قال لا ~~يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها وخبر مسمع عنه عليه السلام ~~قال اتى أمير المؤمنين عليه برجل أصاب حدا وبه قروح ومرض وأشباه ذلك فقال ~~عليه السلام أخروه حتى يبرء لا تنكان قروحه عليه فتقتلوه وخبره عنه عليه ~~السلام قال لأي قام ولكن إذا برء حددناه فان اقتضت المصلحة التعجيل ومنها ~~أن لا يرجي برءه كالسل والزمانه وضعف الخلقة ضرب بضغث أي حرمة يشتمل على ~~العدد من سياط أو أعواد وشماريخ أو نحوها لخبر سماعة عن أبي عبد الله عليه ~~السلام أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله برجل ms3259 كثير البطن قد أصاب محرما ~~فدا عليه السلام بعرجون فيه مئة شيمراخ وضربه مرة واحة مكان الحد وخبر حنان ~~عنه عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله اتى برجل كبير قد استسقى ~~بطنه وبدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة فأمر عليه اللام فاتى بعر - جون ~~فيه مأة شمراخ فضربه ضربة واحدة وضربه به ضربة واحدة وخلى سبيلهما وذلك ~~قوله عز وجل وخذ بيدك ضغثا فأضرب به ولا تحنث وخبر أبي العباس عنه عليه ~~السلام قال أتى رسول الله عليه السلام برجل ذميم قصير قد سقى بطنه وقد در ~~عروق بطنه وقد فجر بامرأة فقالت المرأة ما علمت به الا وقد دخل على فقال له ~~رسول الله صلى الله عليه وآله أزنيت قال نعم ولم يكن محصنا فصعد رسول الله ~~صلى الله عليه وآله بصره وخفضه ثم دعي بقذف بعده مأة ثم ضربه بشماريخه و ~~خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لو أن رجلا اخذ حرمة من قضبان أو ~~أصلا فيه قضبان فضربه ضربة واحدة اجزاه عن عدة ما يريد أن يجلده من عدة ~~القضبان و ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي ~~بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله اتى ~~بامرأة مريضة ورجل أجوب مريضا قد بدت عروق فخذيه قد فجر بامرأة فقالت ~~المرأة لرسول الله صلى الله عليه وآله أتيته فقلت له أطعمني واسقني فقد ~~جهدت فقال لا حتى افعل بك ففعل فجلده رسول الله صلى الله عليه وآله بغير ~~بينة مأة شمراخ ضربة واحدة وخلي سبيله ولم يضرب المرأة ولا يشترط وصول كل ~~شمراخ إلى جسده لتعذره عادة بل يكفي التأثير بالاجماع ولو اشتمل الضغث على ~~خمسين ضرب به دفعتين لفهمه من ضرب المشتمل على الماء بطريق الأولى ولا بد ~~من كون الضرب به وبالمشتمل على المأة ضربا مؤلما ألما يحتمله ولا يأتي على ~~نفسه يتثاقل عليه جميع ms3260 الشماريخ ولا يجب بل لا يجوز أن يفرق السياط على ~~الأيام بأن يضرب كل يوم بعضا منها حتى يستوفي وان احتمله بل إذا لم يحتمل ~~النصاب في يوم واحد عدل إلى الضغث لأنه مأثور وقد ورد انه لا نظرة في حد ~~ولو احتمل سياطا خفافا فهو أولى من الشماريخ وأحوط وإذا برء من ضرب بالضغث ~~لم يعد عليه الحد للأصل ويؤخر حد النفساء مع المرض أي ما دام بها مرض ~~النفاس عن أمير المؤمنين عليه السلام ان أمة لرسول الله صلى الله عليه وآله ~~زنت فأمرني أن اجلدها فاذن هي حديث عهد بنفاس فخشيت ان انا جلدتها ان ~~اقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله فقال أحسنت وفي رواية قال دعها ~~حتى ينقطع دمها ثم أقم عليه الحد وفي (ط) والوسيلة إن كان بها ضعف اخر حدها ~~وإن فإن كانت قوية جلدت في نفاسها ويحتمله عبارة الكتاب ولا يؤخر الحايض ~~وليس الحيض بمرض بل دلالته على الصحة واضحة ولا يقام على الحامل حد جلدا ~~كان أو رجما كان الحمل من زناه أو لا حتى يضيع ويستغنى الولد بها عن الرضاع ~~والحضانة ان لم يتفق له مرضع أو حاضن إذ لا سبيل عنه إلى حملها وعنه عليه ~~السلام أنه قال PageV02P402 # للغامدية حتى تضع ما في بطنك فلما ولدت قال اذهبي فارضعيه حتى تفطميه وفي ~~خبر انها لما ولدتها قال إذ لا رجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه ~~فقام رجل من الأنصار فقال إلى رضاعه يأبي الله فرجمها وقد قال أمير ~~المؤمنين عليه السلام للتي أقرت عنده انطلقي فضعي ما في بطنك ثم اتيني ~~أطهرك ثم لما وضعت قال لها انطلقي فارضعيه حوليه كاملين كما أمرك الله ~~تعالى ثم لما أرضعته قال لها انطلقي فاكفليه حتى يعقل ان يأكل ويشرب ولا ~~يتردى من سطح ولا يتهور في بئر وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن محضة زنت ~~وهي حبلي فقالت يقر حتى تضع في ما بطنها وتضع ولدها ثم ms3261 ترجم وان وجدت له ~~مرضع أو حاضن جاز إقامة الحد بل وجبت لارتفاع المانع كما أن عمرو بن حريث ~~لما كفل لتلك المرأة ولدها فقال له أمير المؤمنين عليه السلام لتكفليه وأنت ~~صاغر ثم رجمها ولما لم يكمل نصاب الاقرار الا بعد ذلك لم يسترضع عليه ~~السلام لولدها والا فالظاهر وجوبه والأجرة من بيت المال ان لم يتبرع أحد ~~ولا كان للولد مال إذ ليس في الحدود نظره ساعة أو لا مانع ولو لم يظهر ~~الحمل ولا ادعته لم يؤخر الحلد ولا اعتبار بمكان الحمل نعم لو ادعته قبل ~~قولها ولا يقام الحد في حر شديد أو برد شديد بل يقام في الشتاء وسط النهار ~~وفي الصيف في طرفية فربما ادمى الإقامة في شدة الحر أو البرد إلى التلف ~~وللاخبار كقول أبي عبد الله عليه السلام في مرسل داود المسرق إذا كان في ~~البرد ضرب في حر النهار و إذا كان في الحر في برد النهار وقول أبي إبراهيم ~~عليه السلام في خبر هشام بن أحمر لا يضرب أحد في شئ من الحدود في الشتاء ~~الا في أخر ساعة من النهار ولا في الصيف الا في أبرد لما يكون من النهار ~~وكذا لا يقام الرجم في شدة الحر أو البرد ان توهم أي احتمل ولو مرجوحا ~~سقوطه برجوعه عن الاقرار أو توبته أو فراره احتياطا في الدم واتقا عليه ما ~~أمكن ولا ينبغي كما في المنتهي و (كره) أن لا يقام حد في أرض العدو وكما نص ~~أمير المؤمنين عليه السلام في خبر أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام لئلا ~~يلحقه غيرة فيلحق بهم كما نص عليه في خبر غياث ابن إبراهيم عن أبي عبد الله ~~عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا أقيم على أحد حدا بأرض ~~العدو حتى يخرج منها لئلا يلحقه الحمية فيلحق بالعدو ولا في الحرم إذا جني ~~في غيره والتجاء إليه بل يضيق عليه في الطعم والمشرب حتى يخرج ويستوفي فيه ~~لقوله ms3262 تعالى حرما أمنا ومن دخله كان أمنا مع أن في الاهمال رأسا مفاسد ~~معلومة فلا بد من التضييق ولصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه ~~السلام في رجل يجني؟ في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال لا يقام عليه الحد ~~ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يباع فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج ~~فيقام عليه الحد والحق في (يه) والتحريم بحرم الله حرم رسوله والأئمة عليهم ~~السلام وفي الوسيلة حرم الرسول ولو زنى في الحرم حد فيه كما قال عليه ~~السلام في ذلك الخبر بعد ذلك وان جني في الحرم جناية أقيم عليه الحد في ~~الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة وأرسل في الفقيه عنه عليه السلام لو أن رجلا ~~دخل الكعبة فبال فيها معاندا أخرج عن الكعبة ومن الحرم وضربت عنقه ورواه ~~الكليني في الكفر والايمان عن سماعة مضمر أو إذا اجتمع الجلد والرجم على ~~الحد بدء بالجلد أولاه ثم رجم والآفات الجلد وفي انتظاء بزء جلده من الجلد ~~ثم يرجم خلاف فالشيخان والحلبي و بنو زهرة وحمزة والبراج وسعيد على ~~الانتظار وابن إدريس على استحبابه وينشأ الخلاف من أن القصد يحتمل أن يكون ~~الاتلاف فلا فائدة في الانتظار مع ما ورد من أنه لا نظر في الحدود ومن ~~احتمل أن يكون القصد المبالغة في الزجر والزيادة في العقوبة وقال أبو علي ~~يجلد قبل الرجم بيوم لما ورد أن أمير المؤمنين عليه السلام جلد شراحة يوم ~~الخميس ورجمها يوم الجمعة وكذا إذا اجتمعت حدود أو حقوق قصاص أو حد وقصاص ~~بدء بما لا يفوت معه الأخر كما قال أبو جعفر في صحيح زرارة أيما رجل اجتمعت ~~عليه حدود فيها القتل يبدؤ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد ذلك ~~ونحوه في حسن حماد بن عثمن وحسن ابني سنان وبكير جميعا عن أبي عبد الله ~~عليه السلام وفي صحيح محمد بن مسلم عنه عليه السلام في الرجل يؤخذ وعليه ~~حدود أحدهما القتل فقال ms3263 كان علي عليه السلام يقيم عليه الحدود ثم يقتله ولا ~~تخالف عليا وعن سماعة عنه عليه السلام قال قضي أمير المؤمنين عليه السلام ~~فيمن قتل وشرب خمر أو سرق فأقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر وقطع يده في ~~سرقته ولقتله بقتله ومن العامة من اكتفي بالقتل وقال إنه يأتي على الجميع ~~ويدفن المرجوم إلى حقويه لقول أبي عبد الله عليه السلام في خبر سماعة ولا ~~يدفن الرجل إذا رجم الا إلى حقويه وقد ورد الحفر له مطلقا في عدة روايات ~~كخبر الحسين بن خالد عن أبي الحسن وأبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام ~~والمرأة إلى صدرها كما روى للغامدية وقريب منه ما روى من دفن شراحة إلى ~~منكبها أو ثديها وما روى أن النبي صلى الله عليه وآله رجم امرأة فخولها إلى ~~التندوه و هذا التفصيل مما ذكره في (يه) و (ئر) والوسيلة والجامع و (ئع) و ~~(فع) وفي المقنع والرجم أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها فيكون تطوله ~~إلى عنقه فيرجم وفي المقنعة والعينه التسوية بينهما في الحفر إلى الصدور في ~~المراسم الحفر له إلى صدره ولها إلى وسطها وفي خبر أبي مريم عن أبي جعفر ~~عليه السلام أمر أمير المؤمنين عليه السلام بحفر حفيرة للتي أقرت عنده ~~وادخالها فيها إلى الحقودون موضع الثديين وفي الفقيه في المرأة التي كفل ~~ولدها عمرو بن حريث ان أمير المؤمنين عليه السلام أمر فحفره لها حفيرة ثم ~~دفنها فيها إلى حقويها وفي خبر ابن سماعة وأبي بصير عن أبي عبد الله عليه ~~السلام انها يدفن إلى وسطها وعن أبي سعيد الخدري انه عليه السلام أمرنا ~~برجم ما عرفا فانطلقنا به إلى بقيع الفرقد فما أوثقناه ولا حفرناه قال ~~فرميناه بالعظام والمدر والخرف قال فاشتد واشتددنا خلفه حتى عرضه الحرة ~~فانتصب لنا فرميناه بجلا ميد الحرة حتى سكت وظاهر الاخبار عندنا وأكثر ~~الأصحاب وجوب الحفر وعن الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السلام ان ما غرا ~~هرب من ms3264 الحفيرة ونفي ابن حمزة الحفر ان ثبت الزنا بالاقرار وأما الدفن ~~فاعتبره الشيخ وابن إدريس والمحقق مطلقا كما في الكتاب والاخبار ولم يذكره ~~الصدوق ولا سلار ولا ابن سعيد مطلقا وفي الكافي والغنية انهما يدفنان ان ~~ثبت زناهما بالبينة أو يعلم الامام لا أن ثبت بالاقرار ليمكنه الفرار إذا ~~أراد ولم يعتبر المفيد دفنه مطلقا وقصر دفنه على ما إذا ثبت زناهما بالبينة ~~لا بالاقرار ولا يرجمان الا بعد بعدان أن يؤمر بالتغسيل والتكفين اجماعا ~~كما في الخلاف وزاد الصدوق والشيخان وغيرهم التحفظ كما في طهارة الكتاب ~~ونهاية الأحكام والتذكرة والمنتهي و في (المع) و (كري) أنهما لم يجدا في شئ ~~من ذلك خلافا بين الأصحاب وقال الصادق عليه السلام في خبر كردين المرجوم ~~والمرجومة يغتسلان ويتخيطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ويصلي عليهما والمقتص ~~منه بمنزلة ذلك يغتسل ومتخيط ويلبس الكفن ويصلي عليه ونحوه في الفقيه عن ~~أمير المؤمنين عليه السلام ثم يرمى بالحجار الصغار لئلا يتلف سريعا ~~والاخبار من ورائه لئلا يصيب وجهه فإذا مات دفن في مقابر المسلمين بلا خلاف ~~كما في (ط) ولا يجوز اهماله كما لا يجوز اهمال غيره من المسلمين فان فر ~~أحدهما أعيد ان ثبت الزنا بالبينة اجماعا كما هو الظاهر وللأصل والاخبار ~~فان ثبت بالاقرار لم يعد مطلقا وفاقا للحلبي والمفيد وسلار وابني سعيد لأنه ~~بمنزلة الرجوع عن الاقرار وللشبهة والاحتياط في الدم وقيل في (يه) والوسيلة ~~بشرط أن يصيبه شئ من الحجارة فلو فر قبل اصابتها له أعيد وان ثبت بالاقرار ~~للأصل وليحصل مسمى الرجم ولخبر أبي بصير قال لأبي عبد الله عليه السلام ~~المرجوم يفر من الحفيرة فيطلب قال لا ولا يعرض له إن كان اصابه حجر واحد لم ~~يطلب فان هرب قبل أن يصيبه الحجارة رد حتى يصيبه العذاب وخبر الحسين بن ~~خالد قال لأبي الحسن عليه السلام أخبرني عن المحصن إذا هو هر بمن الحفرة هل ~~يرد حتى يقام عليه الحد PageV02P403 # فقال يرد ولا يرد قال وكيف ذلك فقال ms3265 إذا كان هو المقر على نفسه ثم هرب من ~~الحفرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد الخبر قال في (المخ) فان صحت هذه ~~الرواية تعين المصير إليها وترد ابن إدريس و (المص) في التحرير وإذا ثبت ~~الموجب للرجم بالبينة كان أول من يرجمه الشهود وجوبا كما يظهر من الأكثر ~~وفي (ف) وظاهر (ط) ان عليه الاجماع وبه خبر زرارة عن أبي عبد الله عليه ~~السلام قال إذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الامام ثم ~~الناس وخبر عبد الله بن المغيرة وصفوان وغير واحد رفعوا إليه عليه السلام ~~مثله وعلى هذا فيجب على الشهود الحضور كما نص عليه في الخلاف و (ط) فان ~~غابوا أو ماتوا لم يكن بد من أن يبدأ الامام وفي موضع من الخلاف انه لا يجب ~~عليهم الحضور للأصل وان أصحابنا رووا ابتداؤهم بالرجم إذا ثبت بشهادتهم ~~فعلى هذا يجب عليهم الحضور وان ثبت بالاقرار بدء الامام وجوبا كما هو ~~ظاهرهم وفي (ف) وظاهر (ط) الاجماع عليه ويدل عليه نحو قول أبي عبد الله ~~عليه السلام في خبر زرارة ومرفوع عبد الله بن المغيرة وصفوان وغير واحد إذا ~~أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام والفرق بين غاية الأمر عدم ~~النقل ولا يرجمه من الله قبله حد لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر ~~ابن ميثم أيها الناس ان الله عهد إلى نبيه صلى الله عليه وآله عهدا عهده ~~محمدا صلى الله عليه وآله إلى بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد وفي مرسل ~~ابن أبي عمير من فعل مثل فعله فلا يرجمه وانصرف وفي خبر الأصبغ نشدت الله ~~رجلا منكم لله عليه مثل هذا الحق يأخذ لله به فإنه لا يأخذ لله عز وجل بحق ~~من يطلبه الله بمثله وفي التحريم اشكال من ظاهر النهي المفهوم من الاخبار ~~ومن الأصل وهو مذهب الأصحاب وصريح المحقق في (ئر) وروى أنه لا يرجمه الا من ~~ليس لله سبحانه في جنبه ms3266 حد وهذا غير متعذر لأنه يتوب فيما بينه وبين الله ~~ثم يوميه ومؤنة التغريب على الزاني ان تمكن منها فإنه عقوبة على فعله أو في ~~بيت المال ان لم يتمكن لأنه من المصالح ولو فإن كانت الطريق مخيفة لم ينتظر ~~الامن للعموم بل يؤمر بالخروج الا أن يخشى تلفه فينتظر إذ لم تؤمر باتلافه ~~وهل يشترط التغريب إلى مسافة القصر فصاعدا الأقرب ذلك لان الخارج إلى ما ~~دونها كالمقيم دون الغريب وقال الشيخ لا حد له بل على حسب رأي الامام و هو ~~خيرة التحرير وفي بعض ما روى عنهم عليه السلام ان حده خمسون فرسخا واليه ~~الخيرة وفي جهات السفر فليس علينا الا اخراجه وأمره بالمسافرة والغريب إذا ~~زنى يخرج إلى غير بلده الذي استوطنه تحقيقا لمعني التغريب والعقوبة هذا على ~~أحد الاحتمالين للحكم في النفي وعلى كونها التبعيد عن مكان الفتنة لا فرق ~~بين وطنه و غيره فان رجع قبل الحول إلى بلده لم يتعرض له للأصل فانا لم ~~يؤمر الا بالتغريب عن بلد الجلد أو الفاحشة ولو رجع إلى بلد الفاحشة أو ~~الجلد على ما عرفت من اختلاف الاخبار في ذلك قبل الحول طرد لوجود النفي سنة ~~وكذا لو غرب المستوطن في بلد الفاحشة عن بلده ثم عاد قبل الحول طرد ولا ~~يحتسب له المدة الماضية قبل العود بل لابد من مضى سنة من الطرد لتبادر ~~الاتصال عن التغريب والنفي سنة إذ لا يقال سافر أياما ثم رجع ثمر سافر ~~وهكذا إلى أن كمل له سنة (في غير بلده انه اغترب سنة صح) ولاحتمال كون ~~الحكمة البعد عن مكان الفتنة والمزني بها ويناسبه اتصال الزمان وطول العهد ~~وحكم في التحرير بالبناء للأصل والاطلاقات وتحقق العقوبة ولا يقتل المرجوم ~~بالسيف فلم يؤمر به ولا جعل ذلك كفارة لذنبه بل ينكل أي يفعل به ما يؤجر ~~الغير ويدفعه عن مثل فعله بالرجم وهو الرمي بالرجام أي الحجارة لا بصخرة ~~تقذف عليه أي يجهزوه يقتله لخروجه عن معني الرجم ولا ms3267 يرجم بحصى صغار جدا ~~يعذب بطول الضرب مع بقاء الحياة بل بحجارة معتدلة وعليها يحمل باقي الاخبار ~~من الأحجار الصغار المطلب الرابع في المستوفي وهو الامام مطلقا أو يأذن له ~~غيره أولا فإن كانت له على الحدود وولاية غير ولاية الامام من أبوة أو ~~زوجية أو سيادة أولا أو كان أصلا في الإمامة أو فرعا من فقهاء الإمامية ~~الجامعين لشرائط القضاء وعلى الأول يدخلون فيمن يأمره الامام ويحتمل أن ~~يكون قوله سواء كان الزاني إلى أخر الكلام تفسير الاطلاق ويحتمل أن يكون ~~الاطلاق بمعني عموم الإمامة فكأنه قال وهو الامام المطلق أي العام؟؟؟ # أي الامام الأصل فالفقهاء يدخلون فيمن يأمره الامام أو من يأمره الامام ~~كما كانوا عليه السلام يأمرون أصحابهم بالإقامة وبالجملة فعلي الحاكم أن ~~يقيمه بنفسه والأب على التفصيل الآتي قال أبو عبد الله عليه السلام لحفص بن ~~غياث إقامة الحدود إلى من إليه الحكم ويتخير الامام إذا زنى الذمي بذمية ~~بين دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد عليه بمقتضي شرعهم الذي يزعمونه حقا ~~وان صرفوه بمعني الاعراض عنه حتى يحكم فيه حاكمهم بما رأي فان الرفع ليقيم ~~عليه من الحد ما يراه أمر المنكر أن خالف الواجب في شرعنا نعم يجوز إذا ~~وافقه وبين إقامة الحد عليه بمقتضي شرع الاسلام كما فعل صلى الله عليه وآله ~~باليهوديين وينص على التخيير قوله تعالى فان جاؤوك فاحكم بينهم أو اعرض ~~عنهم وللعامة قول بنسخه ووجوب الحكم بقوله تعالى وان احكم بينهم بما أنزل ~~الله إما إذا زنى بمسلمة فعلي الامام قتله ولا يجوز له الاعراض لأنه هتك ~~حرمة الاسلام وخرج عن الذمة ولو زني مسلم بذمية حكم في المسلم بحكمه وله ~~الخيار في الذمية وكتب محمد بن أبي بكر إلى أمير المؤمنين عليه السلام ~~يسئله عن الرجل في بيهودية أو نصرانية فكتب عليه السلام إن كان محصنا ~~فارجمه وإن كان بكرا فاجلده مأة جلدة ثم انفه واما اليهودية فابعث بها إلى ~~أهل ملتها فيقضوا فيها ما أحبوا وللسيد إقامة ms3268 الحد على عبده وأمته من دون ~~إذن الإمام اتفاقا كما في الخلاف والغنية وقصر في (يه) و (ئر) و (ئع) ~~والمنتهي و (كره) وجهاد الكتاب والتحرير على حال الغيبة وعنه صلى الله عليه ~~وآله أقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم وفي خبر اخر إذا زنت أمة أحدكم ~~فليجلدها الحد يترتب عليها وان زنت فليجلدها الحد ولا يترتب ثم إن زنت ~~الثالثة ف‍؟؟ زناها فليسعها ولو يتحيل من شعر وقال أبو عبد الله عليه ~~السلام لإسحاق بن عمار وقد سئله عن ضرب غلامه ان كنت تدري حد ما أجرم فأقم ~~الحد فيه ولا تعد حدود الله و قال له عليه السلام عنبسة بن مصعب فإن كانت ~~لي جارية فزنت أحدها قال نعم ولكن يكون ذلك في سر بحال السلطان وخالف سلار ~~فلم يجز له الإقامة وهو ظاهر الجامع و للامام أيضا الاستيفاء من دون اذن ~~السيد لعموم ولايته وهو أولي منه لأنه أولي بالمؤمنين من أنفسهم وكذا لقضاة ~~من قبله ومنهم الفقهاء في الغيبة و للسيد أيضا التعزير بطريق الأولى وهل ~~للمرأة والفاسق والكاتب استيفاء الحدود من عبيدهم اشكال ينشأ من العموم في ~~النص والفتوى واحتمل كونه استصلاحا لذلك وهو مشترك وهو خيرة (ط) و (ف) ومن ~~احتمال انه ولاية ولا يصلحون لها وإذا جعلناه استصلاحا لم يكن له القتل في ~~الحد وسوغه له الشيخ للعموم وحكي في الخلاف الاجماع عليه وله القطع في ~~السرقة على اشكال من العموم مع امكان الاستصلاح به وهو خيرة المبسوط ~~والخلاف وادعي فيه الاجماع ومن الاحتياط في الدماء وليس له إقامة الحد على ~~من العتق بعضه ولا المرهون ولا المؤجر من غيره لتعلق حق الغير به عينا أو ~~منفعة ولا المكاتب وان لم يتحرر منه شئ لتشبهه بالحرية وجعل في التحريم من ~~لم يتحرر منه شئ كالفز؟ وهو أولي إما المدبر وأم الولد فإنهما قن ولو كان ~~المملوك مشتركا بين اثنين فليس لأحدهما الاستقلال بالاستيفاء كما لا يستقل ~~بالملك والولاية ولو اجتمعا جاز لهما الاجتماع ms3269 في الاستيفاء ولأحدهما ~~استنابة الأخر في الاستيفاء PageV02P404 # فلستوفيه عن نفسه وشريكه وللزوج الحر إقامة الحد على زوجته وفاقا للشيخ ~~سواء دخل بها أولا جلدا أو رجما لما سيأتي من أن له إذا رأي من يزني قتلهما ~~في الدايم دون المنقطع قصرا على اليقين المتبادر لاحتمال كونه ولاية ويحتمل ~~العموم للعموم واحتمال كونه انكارا أو استصلاحا وفي الزوج العبد اشكال من ~~العموم ومن كونه ولاية لا يصلح لها وللرجل إقامة الحد على ولده وفاقا ~~للشيخين ونسب في الجامع إلى الرواية وهو الظاهر من النهاية وخالف ابن إدريس ~~فيه وفي الزوج للأصل مع فقدان النص واستدل في المختلف للثلاثة أعني المولي ~~و الزوج والأب بجوازه للفقيه ويشترط فيهم الفقاهة ولم يشترطها هنا والأسوغ ~~للمولي القتل ولم يستشكل في القطع لا في الولد كما قال وهل يتعدى إلى ولده ~~ولده اشكال من الأصل وكون الولد حقيقة في الولد للصلب ومن عموم الولاية ~~وسواء كان الولد ذكرا أو اثنى وهذا كله انما يكون إذا شاهد السيد أو الزوج ~~أو الولد الزنى واقرار الزاني عنده أربعا فان قامت عنده بالزنا بينة عادلة ~~فالأقرب عدم استقلال أحد منهم بالاستيفاء والافتقار إلى اذن الحاكم لان ~~سماع البينة والحكم بها وظيفة الحاكم ويحتمل الخلاف كما في المبسوط والخلاف ~~للعموم وحكي الاجماع عليه في الخلاف ويجب أن يكون كل منهم عالما بإقامة ما ~~زيد استيفاءه من الحدود وقدر أحكامها وموجباتها وما يثبت به وهل يجب كونه ~~فقيها جامعا لشرايط الفتوى قال به في (المخ) كما عرفت وأطلق غيره أطلقت ~~النصوص ولو كان الحد قتلا أو رجما اختص بالامام بناء على الاحتياط في الدم ~~واحتمال كون الحد من هؤلاء استصلاحا وكذا القطع في السرقة يختص بالامام وقد ~~مضى الكلام فيه وفي القتل وتردده فيهما ولو فإن كانت الأمة زوجة كان للمولي ~~الإقامة لعموم النص والفتوى وفي إقامة الزوج الحر أو العبد عليها اشكال من ~~عموم النص والفتوى ومن أنه تصرف في ملك الغير بغير اذنه وقد مر الكلام ~~الاشكال في ms3270 خصوص العبد الفصل الرابع في اللواحق يسقط الحد بادعاء الزوجية ~~ولو كان من أحدهما وانكر الأخر ولا يكلف المدعي البينة ولا يمينا للشبهة ~~الدارئة وكذا يسقط بدعوى شبهة وانما يصدق في كل منهما مع الاحتمال و انتفاء ~~البينة بخلافه ولو زنى المجنون بعاقلة وقيل في المقنع والمقنعة والنهاية ~~والجامع وجب الجلد أو الرجم مع الاحصان وليس بجيد وقد مضى الكلام فيه إما ~~المرأة فيسقط عنها الحدود إذا زنت مجنونة اجماعا وإن فإن كانت محضة وان زنى ~~بها البالغ العاقل لما مر من الفرق بأنها وهو يأتي ولو زنى أحدهما عاقلا حد ~~أم يسقط عنه الحد بل يحد حالة الجنون قتلا كان الحد أو غيره فإن كانت له ~~حالة إفاقة أولا للأصل وصحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل وجب ~~عليه حد فلم يضرب حتى خولط فقال إن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة ~~به من ذهاب عقله أقيم الحد كاينا ما كان وقد يحتمل انتظار الإفاقة إن فإن ~~كانت وكانت الحد جلدا أو ربما احتمل السقوط مطلقا ان لم يكن له حالة إفاقة ~~لعموم رفع القلم عنه وما مر من قول علي عليه السلام لاحد على المجنون حتى ~~يفيق وربما احتمل السقوط ان لم يحس بالألم أو كان بحيث لا ينزجر به وكذا لا ~~يسقط بالارتداد للأصل ويسقط باسلام الكافر فإنه يجب ما قبله وقد مر الكلام ~~في كافر زنى بمسلمة فأسلم إذا أريد حده وفي القبلة والمضاجعة في ازار واحد ~~بمجردين والمعانقة التعزير بما دون الحد وفاقا للمشهور للأصل والاخبار ~~ولقول أبي عبد الله في الصحيح حريز ان عليا عليه السلام وجد امرأة ورجلا في ~~لحاف فجلد كل واحد مائة سوط الا سوطا وخبر الشحام وسماعة عنه في الرجل ~~والمراة يوجدان في لحاف فقال يجلدان مائة مائة سوط وقول أمير المؤمنين عليه ~~السلام في حسن محمد بن قيس لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود ~~على الايلاج والاخراج ومقدار التعزير ms3271 مفوض إلى رأي الحاكم وقال المفيد عشرة ~~سباط إلى تسعة وتسعين وروى في عدة أخبار ان عليهما في المظاجعة في ازار ~~واحد جلد مائة رواه عبد الرحمن بن الحذاء وسله عن أبي عبد الله وكذا روى ~~عنه عليه السلم عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال إذا وجد الرجل والمرأة ~~في لحاف واحد قامت عليها بذلك بينة ولم يطلع منها على ما سوى ذلك يجلد كل ~~واحد منهما مائة جلدة ويسئله عليه السلام أبو الصلاح الكناني عن الرجل ~~والمرأة يوجدان في لحاف واحد قال اجلدها مائة مائة ولا يكون الرجم حتى يقوم ~~الشهود والأربعة انهم رواه يجامعها وسأله أبو بصير عن امرأة وجدت مع رجل في ~~ثوب قال يجلدان مائة جلدة ولا يجب الرجم حتى يقوم البينة الأربعة بأن قد ~~روى يجامعها وحملها الشيخ على أن الامام علم منهما الزنا فيجلدهما الحد ~~كاملا ولا يرجمهما الا بعد قيام البينة كما في الخبرين الأخيرين واما خبر ~~عبد الرحمن بن أبي عبد الله فحمله على أن المراد به من زبره الامام ونهاه ~~مرة ثم وجده عاد إلى مثله فيجوز له إقامة الحد عليه كاملا واحتمله في سائر ~~الأخبار أيضا وأيده بخبر أبي خديجة قال لا ينبغي لامرأتين شابان في لحاف ~~واحد الا وبينهما حاجز فان فعلتا نهيتا عن ذلك فان وجدهما بعد النهي في ~~لحاف جلدها كل واحدة منهما حدا حدا فان وجدتا الثالثة في لحاف حد تامان ~~وجدتا الرابعة قتلتا وذكر الصدوق خبري حريز وأبي الصباح وخبرا في رجلين ~~ينامان في لحاف انهما يضربان ثلثين سوطا وكذلك في امرأتين ينامان في لحاف ~~وجمع بينهما بأن الرجل إذا وجد مع الرجل أو مع المرأة أو المرأة مع المرأة ~~في لحاف من غير ضرورة ولم يكن منهما ما يكره كل منهما ثلثين يعزران به وإن ~~كان منهما الزنا واقرا به أو قامت به البينة جلدا مائة مائة وان علم الإمام ~~منهما الزنا ولم يقرا به ولا قامت به بينة ضرب كل منهما ms3272 مائة غير سوط وقى ~~الخلاف ادعي الاجماع على جلدهما مائة إذا وجد معها في فراش واحد يقبلها ~~ويعانقها واما نحو قول أبي عبد الله عليه السلام في صحيح الحلبي حد الجلد ~~أن يوجد في لحاف واحد فليس نصا في عدد السباط ولا يقدم تقادم الزنا في قبول ~~الشهاد عليه ما لم يظهر توبته للأصل والعمومات خلافا لأبي حنيفة وفي ~~المبسوط وروى في بعض اخبارنا انهم ان شهدوا بعد ستة أشهر لم يسمع وإن كان ~~لأقل قبلت ويقبل شهادة الأربعة على اثنين فصاعدا اتفاقا والزنا المتكرر ~~يوصب حدا واحدا ان لم يقم عليه أولا وان كثر المزني بها وفاقا (للمش) للأصل ~~والنصوص للواحد والمتعدد وخلافا للصدوق وأبي علي وعملا بخبر أبي بصير سأل ~~أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرات كثيرة فقال إن ~~زني بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فإنما عليه حد واحد وان هو زنى بنسوة شئ في ~~يوم واحد في ساعة واحدة فان عليه في كل امرأة فجر بها حد وهو ضعيف وان يقم ~~الحد أو لا ثانيا في المتجدد بعد الحد فان زنا ثالثا بعد الحد مرتين قتل في ~~الثالثة وفاقا للصدوقين وابن إدريس لقول أبي الحسن الأول عليه السلام في ~~خبر يونس ان أصحاب الكباير يقتلون في الثالثة وادعي عليه الاجماع في (ئر) ~~وخصه الشيخ بغير الزنا وقيل في المقنعة و (ية) و (ط) و (في) والغنية ~~والوسيلة والجامع بل يقتل في الرابعة بعد الحد ثلثا لقول الصادق عليه ~~السلام في خبر أبي بصير الزاني إذا جلد ثلثا يقتل في الرابعة وهو أحوط وفي ~~الخلاف انه يقتل في الخامسة إما المملوك فإذا أقيم عليه الحد سبع مرات قتل ~~في الثامنة وفاقا للمفيد و الشيخ في المبسوط والخلاف والصدوقين وسلار ~~والحلبي وبني زهرة وإدريس وحمزة لقول الصادق عليه السلام في حين يزد إذا ~~زنى العبد ضرب خمسين فان عاد ضرب خمسين PageV02P405 # إلى ثمان مراة فان زنى ثماني مراة قتل وادي الامام قيمته إلى مواليه ms3273 من ~~بيت المال وخبر عبيد بن زرارة أو بريد العجلي سئله عليه السلام عن عبد زني ~~إلى أن قال فهل يجب عليه الرجم في شئ من فعله قال نعم يقتل في الثامنة ان ~~فعل ذلك ثماني مراة كذا في الفقيه والعلل وقيل في (يه) والجامع قتل في ~~التاسعة لخبر عبيد بن زرارة أو بريد العجلي سئل الصادق عليه السلام عن أمة ~~زنت إلى أن قال فيجب عليها الرجم في شئ من الحالات فقال عليه السلام إذا ~~زنت ثماني مراة فقال عليه السلام لان الحر إذا زني أربع مراة وأقيم عليه ~~الحد قتل فإذا زنت الأمة ثماني مراة رجمت في التاسعة كذا في الكافي ~~والتهذيب وهو أولي احتياطا ويمكن حمل حسن بريد عليه كما في (المخ) وجمع ~~الراوندي بين الخبرين بالقتل في الثامنة إذا ثبت بالبينة وفي التاسعة إذا ~~ثبت بالاقرار وهو كما قال الشهيد تحكم ولو شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا ~~فادعت انها بكر فشهد لها أربع نسوة عدول بالبكارة سقط الحد عنها للشبهة ~~وخبر زرارة عن أحدهما عليه السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنى فادعت ~~البكارة فنظر إليها النساء يشهدون بوجودها بكرا فقال يقبل شهادة النساء ~~وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه انه أتى أمير المؤمنين ~~عليه السلام بامرأة بكر زعموا انها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي ~~عذراء فقال عليه السلام ما كنت لا ضرب من عليها خاتم من الله وفي المشهود ~~على زناها قولان أجودهما السقوط للشبهة لامكان عود البكارة وان سلمنا بعده ~~وللتعارض بين الشهادتين مع أن صدقهم أقرب وهو خيرة (ط) والوسيلة والجامع ~~وحدود (ئر) والقول الأخر للشيخ في (يه) وأبي على والمحقق وابن إدريس في ~~الشهادات لان تقديم شهادة النساء يستلزم رد شهادتهم المستلزم لكذبهم وهو ~~ممنوع وكذا يسقط بذلك الحد عن الزاني الذي شهد على زناه بها قبلا للشبهة ~~ولو ثبت جب الرجل المشهود على زناه في زمان لا يمكن حدوث الجب بعده درء ~~الحد عنه ms3274 وعن التي شهد انه زنى بها وحد الشهود لتحقق كذبهم وكذا لو شهدت ~~بأن المرأة رتقاء اندرء الحد عنهما وحدوا للفرية لعدم امكان حدوث الرتق ~~عادة وفيه ان غايته لتعارض بين الشهادتين ومثله القول في الجب نعم ان حصل ~~العلم به أو بالرتق بالمعاينة أو شهادة عدد التواتر اتجه حدهم للفرية ولا ~~يشترط عندنا في إقامة الحد جلدا أو رجما حضور الشهود بمعني سقوطه بعدمه كما ~~زعم أبو حنيفة بل يقام وان ماتوا أو غابوا للأصل وعموم النصوص وان وجب ~~بدئتهم بالرجم إذا لا اسلتزام بينه وبين الاشتراط كما ظنه الشيخ في المبسوط ~~بل لا دليل على وجوب التأخير إلى حضورهم إذا توقع إذ لا نظر في الحدود لا ~~ان غابوا فرارا فإنه يورث الشبهة الدارئة وقد يرشد إليه حسن محمد بن قيس عن ~~أبي جعفر عليه السلام في رجل اتى به أمير المؤمنين عليه السلام فشهد عليه ~~السلام رجلان بالسرقة فأمرهما بأن يمسك أحدهما يده ويقطعها الأخر ففرا فقال ~~المشهود عليه يا أمير المؤمنين شهد على الرجلان ظلما فلما صرف الناس ~~واختلفوا ارسلاني؟ ومضى ولو كانا صادقين لم يرسلاني فقال أمير المؤمنين ~~عليه اللام من يدلني على هذين أنكلهما ويجب عليهم الحضور على رأي أن ثبت ~~الرجم بشهادتهم كما مر لوجوب بدائتهم به لما مر من الخبر و الاجماع كما ~~ادعي وان أمكن فصر بدئتهم به على الضحور ويحتمل الاستحباب نظرا إلى قصور ~~الاخبار عن اثبات الوجوب وعدم ثبوت الاجماع ولابد من حضور الامام في؟؟ # الرجم الذي أثبته الأقوال لما مر من النص والاجماع عليه ثم يفهم من القيد ~~انه ليس عليه الحضور إذا ثبت بالبينة مع نص الاخبار بابتداء الشهود ثم ~~الامام ولو كان الزوج أحد الأربعة على زوجته وجب الحد عليها ان لم يسبق ~~الزج بالقذف خلافا لما تقدم في اللعان من ثبوت الحد عليهم وروى عن زرارة عن ~~أحدهما ثبوته عليهم للقذف الا أن للزوج الدرء عن نفسه باللعان وهو محمول ~~على سبق القذف كما في ms3275 الوسيلة و (ئر) والجامع أو اختلال شرط كما في (يه) ~~وقد مضى الكلام فيه في اللعان ويقضي الامام بعلمه في حدوده تعالى وكذا في ~~حقوق الآدميين كما تقدم في القضاء (لكن يقف القضاء صح) في حقوقهم على ~~المطالبة عن الحسين بن خالد انه سمع الصادق عليه السلام يقول الواجب على ~~الامام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب خمرا أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى ~~نيته مع فظره؟ لأنه أمين الله في خلقه وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه ~~أن؟؟ وينهاه ويمضى ويدعه قال قلت كيف ذاك قال لان الحق إذا كان فالواجب على ~~الامام اقامته وإذا كان للناس فهو للناس ولو شهد النصاب فقبلت شهادة بعض ~~وردت شهادة الباقي أو الباقي أو الباقين بأمر ظاهر حد الجميع والا بل بأمر ~~خفي حد المردود شهادته خاصة وفاقا للشيخ وابن إدريس وسعيد الا أن الشيخ في ~~(ف) لم يرد المردود أيضا وقد مر الكلام فيه في الفصل الثاني ولو رجع واحد ~~بعد شهادة الأربع كذا عن خطه وبعد الحكم حد الراجع خاصة لقبول اقراره في حق ~~نفسه لا في غيره الا أن يدعي الخطا أو يعفو عنه المقذوف إما قبل الحكم فيحد ~~الجميع فقد تقدم في ثاني الفصل الثاني ولو شهد أربعة على رجل انه زنى ~~بفلانة ولو شهد أربعة أخرى على الشهود انهم الذين زنوا بها لم يجب الحد ~~عليه لجرحهم الشهود عله وحدوا للزنا والقذف ولو وجد مع زوجته (رجلا صح) ~~يزنى بها وعلم بمطاوعتها له فله قتلها ولا اثم قطع به الشيخ وجماعة وقيده ~~الشيخ وابن إدريس باحصانهما وقطع المحقق في النكت بالاطلاق ويرشد إليه ما ~~ورد من اهدار دم من اطلع على قوم لينظر إلى عوراتهم و من أراد امرأة على ~~نفسها حراما فقتله وخبر الفتح بن بريد الجرجاني قال لأبي الحسن عليه السلام ~~رجل دخل دار غيره ليتلصص أو للفجور فقتله صاحب الدار فقال من دخل دار غيره ~~فقد اهدر دمه لا يجب عليه ms3276 شئ وما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ~~قتل رجلا وادعي انه رآه مع امرأته فقال عليه السلام عليه القود الا أن يأتي ~~بينة ولكن في الصحيح ان داود بن فرقد سمع الصادق عليه السلام يقول إن أصحاب ~~النبي صلى الله عليه وآله قالوا لسعد بن عبادة لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ~~ما فإن كانت صانعا قال كنت اضربه بالسيف فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله ~~فقال ماذا يا سعد قال سعد قالوا لو وجدت على بطن امرأتك ما كنت تصنع به ~~فقبلت اضربه بالسيف فقال يا سعد وكيف بالأربعة الشهود فقال يا رسول الله ~~بعد رأي عيني وعلم الله ان قد فعل قال أي والله بعد رأي عينك وعلم الله ان ~~قد فعل لان الله عز وجل قد جعل لكل شئ حدا وجعل لمن تعدي ذلك الحد حدا ~~ويمكن أن يكونا بيانا للحكم في ظاهر الشرع وان لم يكن عليه اثم فيما بينه ~~وبين الله إذ في الظاهر تقاد الا مع البينة بدعوه أو ان يصدقه الولي وكذا ~~ما في صحيح اخر له من قول أمير المؤمنين عليه السلام في جواب ما كتبه ~~معاوية إلى أبي موسى ان ابن أبي الحسين وجد مع امرأته رجلا فقتله ان جاء ~~بأربعة يشهدون على ما شهد والا دفع برمته ومن افتض بكرا بإصبعه لزمه مهر ~~نسائها ويغرر لصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام قضي بذلك وقال يجلد ~~ثمانين جلدة ونحوه حسنه عنه عليه السلام وقال المفيد يجلد من ثلاثين إلى ~~ثمانين وكذا سلار تنزيلا للخبرين على الأكثر وقال الشيخ من ثلاثين إلى تسعة ~~وتسعين تنزيلا لهما على قضية المصلحة والأولى أن لأي قدر قلة ولا كثرة بل ~~يفوض إلى رأي الحاكم وفي المقنع انه يحد لصحيح ابن سنان وغيره عن الصادق ~~عليه السلام في امرأة افتضت جارية بيدهما قال عليها المهر ويضرب الحد ويمكن ~~إرادة التعزير فيه وفي كلام الصدوق ولو فإن كانت زوجته عزر واستقر عليه ms3277 ~~المسمى ولو كان تامة لزمت عشر قيمته كما في (يه) و (ئع) وغرها لما مر في ~~النكاح من أن من وطئ أمة غيره بغير اذنه وكانت بكرا فعليه ذلك وبه اخبار ~~وفي خبر طلحة بن زيد قال أمير المؤمنين عليه السلام اغتصب الرجل أمة ~~فافتضها فعليه عشر ثمنها فإن كانت PageV02P406 # حرة فعليه الصداق وقيل في (ئر) عليه الأرش لدخوله في عموم الجنايات ~~وانتفاء النص عليه بخصوصه وهو خيرة (المخ) وربما قيل بلزوم أكثر الامرين ~~ولو تزوج أمة على حرة ووطئها قبل الاذن كان اثنى عشر سوطا ونصف ثمن الحد ~~للزاني لخبري حذيفة بن المنصور ومنصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ~~وكذا في صحيح هشام بن سالم عنه عليه السلام فيمن تزوج ذمية على مسلمة وليس ~~فيهما ذكر للوطي وذكره (المص) والمحقق بناء على صحة التزوج واباحته والتوقف ~~على الاذن ابتداء أو استدامة وفي هذا لخبر لهشام وغيره ان طريق التنصيف أن ~~يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به وقيل أن يضرب بين الضربين ولو زنى في مكان شريف ~~كالحرم أو أحد المشاهد المعظمة أو المساجد أو في زمان شريف كرمضان والأعياد ~~زيد عليه في الجد ما يراه الحاكم لانتهاكه الحرمة وروى أنه أتى أمير ~~المؤمنين عليه السلام بالنجاشي الشاعر قد شرب الخبر في شهر رمضان فضربه ~~ثمانين ثم جلسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا فقال يا أمير ~~المؤمنين ضربتني ثمانين في شرب الخمر فهذا العشرون ما هي قال بهذا لجزءتك ~~في شهر رمضان على شرب الخمر وإذا زني بأمة ثم قتلها حد وغرم قيمتها لمولاها ~~ولا يسقط الحد بالغرم كما توهمه بعض العامة لتوهمه ان ضمان القيمة دليل ~~التملك ولو زنى من انعتق بعضه حد حدا لاحرار بنسبة ما عتق وحد المماليك ~~بنسبة الرقية فيحد من انعتق نصفه خمسة وسبعين عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ~~عليه السلام قال قضي أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة زنت وقد أعتق ~~منها ثلاثة أرباع وبقي ربع ms3278 فجلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مأة فذلك ~~خمسة وسبعون جلدة وربعها حساب خمسين من الأمة اثنى عشر سوطا ونصف فذلك سبعة ~~وثمانون جلدة ونصف وما في حسنى الحلبي ومحمد بن مسلم عن الصادقين عليه ~~السلام من جلد المكاتب على قدر ما أعتق منه فيحفف؟ ضربة عن الجلد الكامل ~~وعن سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام في عبد لبين رجلين أعتق أحدهما ~~نصيبه ثم إن العبد اتى حدا من حدود الله عز وجل قال إن كان العبد جنت واعتق ~~نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ويضرب نصف ~~حد العبد وان لم يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد ولعل المراد انه ان عتقا ~~صحيحا لم يقصد به اضرار بالشريك حتى يلزم التقويم وتغريم قيمة النصف فنصفه ~~حر قبل إرادة القيمة والا بطل العتق والقتل إذا تكرر منه الزنا والحد عليه ~~في التاسعة أو الثامنة على الخلاف المتقدم على اشكال من الاحتياط وصدق الرق ~~في الجملة ومن تبعض الجلد بتبعضه ويثبت الحد على الواطي في كل نكاح محرم ~~بالاجماع كالخامسة وذات البعل والمعتدة الا أن يمكن الشبهة في حقه كمن تجدد ~~اسلامه عن قريب روى في الصحيح عن أبي عبيدة انه سئل أبا عبد الله عليه ~~السلام عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج فحكم عليه أن يرجمها مع حضور الزوج ~~وجلدها مع الغيبة أو حكمها قال فان فإن كانت جاهلة بما صنعت قال فقال ليست ~~هي دار الهجرة قال بلى قال فما من امرأة من نساء المسلمين الا وهي يعلم أن ~~المرأة المسلمة لا يحل لها أن يتزوج زوجين قال ولو أن المرأة إذا فجرت قالت ~~لم أدر أو جهلت ان الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد إذا لتعطلت الحدود ~~وفي الحسن عن يزيد الكناسي انه سئل أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تزوجت في ~~عدتها فحكم عليه السلام برحمها في الرجعية وجلدها في الباينة فقال أرأيت إن ~~كان ذلك منها ms3279 بجهالة فقال ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الا وهي تعلم ~~أن عليها عدة في طلاق أو موت ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك قال فان فإن ~~كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي فقال إذا علمت أن عليها العدة ~~لزمتها الحجة فسئل عما نعلم دون الواطي في النكاح المختلف فيه كالمخلوقة من ~~الزنا ومن بينه وبينها الرضاع المختلف فيه لتسبب الاختلاف للشبهة الا أن ~~يعرف باعتقاده الحرمة ولا حد على من لم يعلم تحريم الزنا ويقبل منه ذلك إذا ~~أمكن في حقه بالاجماع والنصوص والاعتبار ولا كفالة في حد زنا ولا غيره من ~~الحدود عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وآله لا كفالة في حد ونحوه عن أمير المؤمنين عليه السلام ولأدائه إلى ~~التأخير وربما أدي إلى التعطيل ولا تأخير فيه مع القدرة على اقامته فعن ~~السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام ~~في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال أمير المؤمنين عليه السلام أين الرابع ~~فقالوا لان يجئ فقال أمير المؤمنين عليه السلام حدوهم فليس في الحدود نظرة ~~ساعة وعن أمير المؤمنين على السلم قال إذا كان في الحد لعل وعسى فالحد معطل ~~الا لمصلحة كبئر المريض ووضع الحبلي والارضاع واجتماع الناس ولا شاعة في ~~اسقاطه كقوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة ونحوه قوله صلى الله عليه وله ~~وسلم في خبر مثنى الخياط أبا أسامة لا يشفع في حد وفي خبر محمد بن قيس بأم ~~سلمة هذا حد من حدود الله وقول أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله في خبر ~~السكوني لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الامام المقصد الثاني في اللواط والسحق ~~والقيادة وفيه مطالب ثلاثة الأول في اللواط عن أمير المؤمنين عليه السلام ~~لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم الواطي وهو وطي الذكر من الآدمي ~~بإيقاب أو تفخيذ ونحوه فإن كان بإيقاب وحده غيبوبة ms3280 الحشفة في الدبر ولعله ~~احتاط بذلك والا فالنصوص والفتاوي مطلقة يشتمل ما دونه ويمكن تعميم الحشفة ~~للكل أو البعض وجب القتل عندنا على الفاعل والمفعول مع بلوغهما ورشدهما ~~سواء الحر والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره كما هو ظاهر منهم ونص عليه ~~في (ئر) وما في بعض الأخبار من الفرق بين المحصن وغيره محمول على التقية أو ~~ما دون الايقاب بعد تسليم الصحة ولو لاط البالغ بالصبي فأوقب قبل الأبلغ ~~وأدب الصبي كما روى عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام انه ~~اتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل لاط بابن زوجته فامر به فضرب بالسيف ~~حتى قتل وضرب الغلام دون الحد وقال إما لو كنت مدركا لقتلتك لامكانك إياه ~~من نفسك يثقبك وكذا لو لاط بمجنون قتل العاقل وأدب المجنون إن كان ممن يشعر ~~بالتأديب ولو لاط بعبده قتلا فان ادعي العبد الاكراه سقط القتل عنه وكذا كل ~~من ادعاه مع امكانه دون المولي ولو لاط مجنون بعاقل حد العاقل قطعا والأصح ~~في المجنون السقوط وفاقا لابن إدريس وخلافا للشيخين وجماعة لما مر في الزنا ~~والكلام فيه كما فيه ولو لاط الصبي بالبالغ قتل البالغ وأدب الصبي لعموم ~~الأدلة وليس كزنا الصبي بالمرأة المحصنة فقد وجد فيه النص على انها لا ترجم ~~ولو لاط الصبي بمثله أدبا ولو لاط ذمي بمسلم قتل وان لم يوقب لهتكه حرمة ~~الاسلام أشد من الزنا بالمسلمة والحربي أولى بذلك ولو لاط ذمي بمثله تخير ~~الحاكم في إقامة الحد عليه لمقتضي شرعنا وفي دفعه إلى نحلته ليقيموا الحد ~~إليه بمقتضي شرعهم كما في ساير القضايا ويتخير الامام في قتل الموقب بين ~~قتله بالسيف ورميه من شاهق والقاء جدار عليه ورجمه واحراقه بالنار كما ذكره ~~الشيخان و الأكثر ونفي عنه الخلاف في (ئر) لقول أمير المؤمنين عليه السلام ~~في حسن مالك بن عطية لمن أقر عنده بالايقاب يا هذا ان رسول الله صلى الله ~~عليه وآله حكم في مثلك ثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت ms3281 قال وما هي يا أمير ~~المؤمنين قال ضربة بالسيف في عنقه بالغة ما بلغت أو اهدارك من جبل مشدود ~~اليدين والرجلين أو احراق بالنار وخبر عبد الله بن ميمون القداح عن الصادق ~~عليه السلام انه كتب خالد إلى أبي بكر انه أتى برجل يؤتي في دبره فاستشار ~~أمير المؤمنين عليه السلام فقال احرقه بالنار فان العر ب لا يري القتل شيئا ~~وأما الرجم فقد ورد به أخبار بشرط الاحصان وقد يفهم مما مر من قول أمير ~~المؤمنين عليه السلام لو كان لاحد ينبغي ان يرجم مرتين لرجم اللوطي وعنه ~~عليه السلام انه رجم بالكوفة رجلا كان PageV02P407 # يؤتي في دبره وعنه عليه السلام أنه قال في اللواط هو ذنب لم يعص الله به ~~الا أمة من الأمم فصنع الله به ما ذكر في كتابه من رجمهم بالحجارة فارجموهم ~~كما فعل الله عز وجل بهم وعنه عليه السلام إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ~~ومشيته مشية النساء ويمكن من نفسه فينكح كما ينكح النساء فارجموه ولا ~~يستحيوه واما القاء جدار عليه فيه خبر مروي عن الرضا عليه السلام ولم يذكر ~~السيد والسلار احراقه بالنار (واقتصر الصدوق في المقنع والهداية على احراقه ~~بالنار صح) وهدم حايط عليه وضربه بالسيف ويجوز أن يجمع فيقتله بأحد الأسباب ~~ثم يحرقه لزيادة الردع كما في خبر عبد الرحمن العزرمي ان أمير المؤمنين ~~عليه السلام أم تقبل الذي أخذ في زمن عمر ثم قال قد بقيت له عقوبة أخرى قال ~~وما هي قال ادع بطن من حطب فدعي به ثم أخرجه فاحرقه بالنار وان لم يكن ~~بايقاب كالمفخذ أو الفاعل بين الأليتين فإنه يجلد مأة جلدة مع الاحصان ~~وعدمه وفاقا للحسن والمفيد والسيد وسلار والحلبي وابني زهرة وإدريس للأصل ~~والاحتياط وقول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن هلال إن كان دون النقب ~~فالحد وقيل في (يه) والخلاف و (ط) و (يب) والاستبصار يرجم مع الاحصان ويجلد ~~مع عدمه لقول الصادق عليه السلام في خبر علا بن الفضيل ms3282 حد للواطي مثل حد ~~الزاني إن كان قد أحصن برجم والا جلد وفي خبر زرارة المتلوط حده حد الزاني ~~ونفي عنه عن البأس في (المخ) وروى ذلك في الموقب أيضا أرسله ابن أبي عمير ~~عن أبي عبد الله عليه السلام وحمله الشيخ على التقية وعن أبي بصير انه سمع ~~أبا عبد الله عليه السلام يقول في كتاب علي عليه السلام إذا أخذ الرجل مع ~~الغلام في لحاف واحد مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام وإن كان ثقب وكان محصنا ~~رجم قال الشيخ انما يدل من حيث دليل الخطاب على أنه إذا لم يكن محصنا لم ~~يكن عليه ذلك وقد يتصرف عنه لدليل وعن حماد بن عثمن قال له عليه السلام رجل ~~اتى رجلا قال عليه إن كان محصنا القتل وان لم يكن محصنا فعليه الجد قال فما ~~على المأتي قال عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن وظاهر الفقيه ~~العمل عليه للاقتصار عليه وهو صريح المقنع بعد ما ذكر فيه أن عقوبة من لاط ~~بغلام أن يحرق بالنار أو يهدم عليه حايط أو يضرب ضربة بالسيف وفيه وفي ~~الهداية أن اللواط هو ما بين الفخذين فاما الدبر هو الكفر بالله العظيم و ~~هو مروى في المحاسن وعقاب الأعمال مرسلا عن الصادق عليه السلام عن أمير ~~المؤمنين عليه السلام وسئله عليه السلام حذيفة بن منصور عن اللواط فقال ما ~~بين الفخذين وسئله عن الذي يوقب فقال ذلك الكفر بما أنزل الله على نبيه ~~والأول وهو الجد مأة إذا لم يوقب أولي سواء الحر والعبد والمسلم والكافر ~~بمثله فإنه يقتل ان فعل بمسلم والمحصن وغيره فان تكرر وحد ثلاثا قتل في ~~الرابعة كما في (يه) وغيرها احتياطا وقيل في (ئر) وغيرها في الثالثة ~~والكلام فيه كالكلام في الزنا الا أني لم أجد خبر يخص اللواط ولا يثبت ~~بنوعيه الا بشهادة أربعة رجال بالمعاينة كالميل في المكحلة ان شهدوا ~~بالايقاب بشرط عدم اختلافهم في الفعل وزمانه ومكانه ووصفه كما مر في ms3283 الزنا ~~ولا يثبت بشهادة النساء انفردن أو انضمن كما مر في القضاء لعموم الاخبار ~~بعدم قبول شهادتهن في الحدود خلافا للصدوقين وابن زهرة كما أسلفنا فلو شهد ~~ثلاثة رجال وامرأتان فصاعدا أحدوا أجمع للفرية كما إذا انفرد بالشهادة رجل ~~أو رجلان أو ثلاثة أو بالاقرار أربع مراة بالايقاب وما دونه كما قطع به ~~الأصحاب وتضمنه حسن مالك بن عطية في الايقاب من بالغ رشيد حر مختار قاصد ~~سواء ا لفاعل والمفعول ولو أقر دون الأربع عزر لاقراره على نفسه بالفسق ~~وفيه ما مر في الزنا ولا يجد ولو شهد دون الأربعة حد وللفرية ويحكم الحاكم ~~بعلمه سواء في ذلك الامام وغيره كما مر وفي الكافي وإذا تزني بذي المرأة ~~واشتهر بالتمكين من نفسه وهو المخنث في عرف العادة قتل صبرا وان فقدت ~~البينة والاقرار بالايقاع الفعل به لنيابة الشهرة عنابها قال في (المخ) وفي ~~ذلك اشكال والمجتمعان في ازار واحد مجردين و لا رجم بينهما ضرورة يعزر أن ~~من ثلاثين سوطا وتسعين بحسب رأي الحاكم كما في خبر سليمان بن هلال انه سئل ~~بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام الرجل ينام مع رجل في لحاف واحد فقال ~~ذو محرم قال لا قال من ضرورة قال لا قال يضربان ثلاثين سوطا وفي خبر ابن ~~سنان عنه عليه السلام في رجلين يؤخذان في لحاف واحد فقال يحدان حدا غير سوط ~~واحد وقال المفيد من عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا بحسب ما يراه الحاكم ~~من عقابهما في الحال وبحسب التهمة لهما والظن بهما السيئات ونحو ابن زهرة ~~وأوجب أبو علي عليهما الحد مأة سوط لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح ~~الحلبي حد الجلد أن وجدا في لحاف (والرجلان يجلدان انا اخذا في لحاف صح) ~~وكذا في صحيح ابن مسكان وفي حسن عبد الرحمن بن الحجاج كان علي عليه السلام ~~إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد وليس شئ منهما بنص في الماءة ~~ولكن في حسن أبي عبيدة عن أبي ms3284 جعفر عليه السلام قال كان علي عليه السلام ~~إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني (مأة جلدة صح) كل واحد ~~منهما وفي صحيح الحسن بن سعيد قال قرأت بخط رجل اعرفه إلى أبي الحسن عليه ~~السلام ما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد فكتب مأة سوط وحمل الشيخ ~~نحوهما على ما إذا تكرر منهما الفعل وتخلل التعزير فان تخلل التعزير مرتين ~~حد في الثالثة كما ذكره الشيخ و بنو إدريس والبراج وسعيد وسيأتي في ~~المرأتين الخبر الناطق بحدهما في المرة الثانية وقال ابن حمزة فان عاد ثلثا ~~وعزرا بعد كل مرة قتلا في الرابعة ومن قبل غلاما بشهوة (وليس محرما له عزر ~~بما يراه الحاكم لكونه من الكبائر ففي الخبر من قبل غلاما بشهوة صح) لعنته ~~ملائكة السماء وملائكة الأرش وملائكة الرحمة وملائكة العذاب وفي خبر الحمد ~~الله يلحام من النار ولا فرق بين المحرم والأجنبي (لكن الشهوة في الأجنبي ~~صح) أظهر وعن إسحاق بن عمار سئل الصادق عليه السلام عن محرم قبل غلاما من ~~شهوة قال يضرب مأة سوط ولعله تغليظ للاحرام أو التوبة قبل إقامة البينة ~~يسقط الحد لا بعدها خلافا للمفيد وجماعة والكلام فيه كما في الزنا ولو تاب ~~بعد الاقرار تخير الحاكم بين الحد وتركه لمثل ما مر في الزنا وفي حسن مالك ~~بن عطية ان رجلا أقر به عند أمير المؤمنين عليه السلام فحيرة بين ضربه ~~بالسيف واهداره من جبل مشدود اليدين والرجلين والاحراق بالنار فاختار ~~الاحراق لكونه أشدهن ثم قام فصلي ركعتين ثم جلس في تشهده فقال اللهم إني قد ~~أتيت من الذنب ما علمته واني تخوفت من ذلك فجئت إلى وصي رسولك وابن عم نبيك ~~فسئلته أن يطهرني فخيرني ثلاثة أصناف من العذاب واني قد اخترت أشدها اللهم ~~فاني أسئلك أن تجعل ذلك كفارة لذنوبي وان لا تحرقني بنارك في آخرتي ثم قالم ~~وهو باك حتى جلس في الحفرة التي حفرها أمير المؤمنين عليه السلام وهو يري ~~النار تأجج ms3285 حوله فبكي أمير المؤمنين عليه السلام وبكي أصحابه جميعا وقال له ~~أمير المؤمنين عليه السلام قم يا هذا قد أبكيت ملائكة السماوات وملائكة ~~الأرضين وان الله قد تاب عليك فقم ولا يعاودن شيئا مما فعلت المطلب الثالث ~~في السحق عن هشام بن سالم ومحمد بن أبي حمزة وحفص عن الصادق عليه السلام ~~انهم أصحاب السر وعن إسحاق بن حريز عنه عليه السلام إذا كان يوم القيمة ~~يؤتي بهن قد البس مقطعات من نار وقنعن بمقانع من نار؟ وادخل في أجوافهن إلى ~~رؤوسهن أعمدة من نار وقذف بهن في النار وعن أبي خديجة عنه عليه السلام انما ~~أهلك الله قوم لوط حين عمل النساء بملء عمل الرجال ورأي بعضهم بعضا ويجب به ~~جلد مأة على البالغة العاقلة حرة فإن كانت أو أمة مسلمة أو كافرة محضة أو ~~غير محضة فاعلة أو مفعولة وفاقا للأكثر للأصل وقول أبي جعفر عليه السلام في ~~خبر زرارة السحاقة يجلد وما أرسل في بعض الكتب عن أمير المؤمنين عليه ~~السلام من قوله السحق في النساء كاللواط في الرجال ولكن فيه جلد مأة لأنه ~~ليس فيه و (ط) ما ورد من جلد الموجودتين في لحاف أو ضربهما الحد وقيل في ~~(يه) إن فإن كانت محضة رجمت فاعله و PageV02P408 # مفعولة لحسن محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص انه دخل نسوة على أبي عبد الله ~~عليه السلام فسألته امرأة منهن عن السحق فقال حدها حد الزاني وخبر إسحاق بن ~~حريز عن عليه السلام مثله ويمكن حمله على المماثلة في عدد الأسواط وصحيح ~~محمد بن مسلم عن الصادقين ان قوما سألوا الحسين بن علي عليه السلام عن ~~امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت فوقعت على جارية بكر فساحقتها فألقت ~~النطفة فيهما فحملت فأجاب عليه السلام يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر ~~الجارية في أول وهله لان الولد لا يخرج منها حتى يشق فيذهب عذرتها ثم يرجم ~~المرأة لأنها محضة ينتظر الجارية حتى تضع في ما بطنها ويرد الولد إلى ms3286 أبيه ~~صاحب النطفة ثم يجلد الجارية الحد ونحوه خبر معلي بن خنيس وإسحاق بن عمار ~~عن الصادق عليه السلام وقد أفتى بمضمونها الصدوق في المقنع وردها ابن إدريس ~~من وجوه أحدها ان جل أصحابنا لا يرجون المساحقة فلا يخير على رجمها بخبر ~~واحد لا يعضده كتاب أو سنة متواترة أو اجماع والثاني ان الولد غير مولود عن ~~فراش الرجل فكيف يلحق به والثالث الزام المهر على الفاعلة مع أنها لم يكره ~~المفعولة ولذا تجلد ولا مهر لبغي وسيأتي الجواب عن الأخيرين ويؤدب الصبية ~~فاعلة ومفعولة وتحد الأخرى الكاملة فاعلة أو مفعولة ولا حد ولا تأديب أو ~~المراد به الحد على المجنونة فاعلة أو المفعولة خلافا الشيخين وجماعة في ~~الفاعلة كما من في الزنا ويحد الأخرى الكاملة ويثبت بشهادة أربعة رجال لا ~~غير خلافا لأبي زهرة وحمزة وقد مر في القضاء واشتراط هذا العدد مجمع عليه ~~في الظاهر ويدل عليه قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا ~~عليهن أربعة منكم و قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة ~~شهداء وبالاقرار أربع مراة من أهله بالاتفاق كما هو الظاهر فان أقرت دونها ~~عزرت بناء على ما تقدم وإذا تكررت المساحقة وأقيم الحد ثلثا فقلت في ~~الرابعة وقيل في الثالثة ودليل القولين ما مر غير مرة ولو تابت قبل البينة ~~سقط عنها الحد وكذا لو ادعت التوبة قبلها ولا يسقط لو تابت بعدها خلافا ~~للمفيد وجماعة والكلام فيه كما في الزنا ولو تابت بعد الاقرار تخير الامام ~~بين العفو والاستيفاء كالزنا واللواط وهو أولي منهما بالعفو خلافا لابن ~~إدريس فلم يجز العفو وقال انما له العفو عن القتل وإذا وجدت الأجنبيتان ~~مجردتين في ازار عزرتا من ثلاثين إلى تسعة وتسعين كما في (يه) و خبر سليمان ~~بن هلال قال الصادق عليه السلام في امرأة نامت مع امرأة في لحاف فقال ذواتا ~~محرم قال لا قال من ضرورة قال لا قال تضربان ثلاثين سوطا وخبر معاوية بن ~~عمار قال عليه السلام ms3287 المرأتان تنامان في ثوب واحد قال يضربان قال حدا قال ~~لا وفي المقنعة من عشر جلدات إلى تسع وتسعين ثم في أشربة الخلاف لا يبلغ ~~بالتعزير حد كامل بل يكون دونه وأدنى الحدود في جنبة الأحرار ثمانون ~~والتعزير فيهم تسعة وسبعون سوطا وأدنى الحدود في المماليك أربعون وأدنى ~~التعزير فيهم تسعة وثلاثون ونزله ابن إدريس على أنه إذا كان الموجب للتعزير ~~مما يناسب الزنا ونحوه مما يوجب مأة جلدة فالتعزير فيه دون المأة وإن كان ~~مما يناسب شرب الخمر والقذف مما يوجب ثمانون والتعزير فيه دون الثمانين وهو ~~خيرة الكافي و (المخ) ثم قال والذي يقتضيه أصول مذهبنا واخبارنا ان التعزير ~~لا يبلغ الحد الكامل الذي هو المأة أي تعزير كان سواء كان مما يناسب الزنا ~~أو القذف وانما هذا الذي لوح به شيخنا من أقوال المخالفين وفرع من فروع ~~بعضهم ومن اجتهاداتهم وقياساتهم الباطلة وظنونهم العاطلة انتهي وروى الصدوق ~~في العلل في الصحيح عن حماد بن عثمن أنه قال للصادق عليه السلام التعزير ~~فقال دون الحد قال قلت دون ثمانين قال فقال لا ولكنه دون الأربعين فإنها حد ~~المملوك وسئل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير كم هو قال ~~نصفه عشرة سوطا ما بين العشرة إلى العشرين وبه عمل ابن حمزة و عن الرضا ~~عليه السلام التعزير ما بين تسعة عشر سوطا إلى تسعة وثلاثين والتأديب ما ~~بين الثلاثة إلى عشرة وأوجب أبو علي عليهما مأة جلدة لنحو خبر عثمن بن عيسى ~~عن سماعة سئله عن المرأتين يوجدان في لحاف واحد قال يجلد كل واحد منهما مأة ~~جلدة وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي والمرءتان يجلدان إذا أخذتا ~~في لحاف واحد وفي حسن عبد الرحمن بن الحجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام ~~وإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد والجلد يعم التعزير والحد ربما ~~يطلق عليه وما ستسمعه من خبر أبي خديجة بناء على ابتناء الاقتصار على ~~بينهما أول مرة على حملها بالحرمة ويمكن ms3288 منعه غايته السكوت عما عليهما من ~~التعزير ويمكن حمل الجميع على وقوع الفعل فيهما لغيرها من الاخبار والأصل ~~والاحتياط والاندراء بالشبهة فان تكرر الفعل والتعزير حدتا في الثالثة ~~وفاقا للشيخ والمحقق وجماعة فان عادتا عزرتا ثم حدتا في كل ثالثة ابدا ~~وفاقا للمحق وقيل في (يه) قتلتا لأنه كبيرة وحكم كل كبيرة ذلك ولخبر أبي ~~خديجة عن الصادق عليه السلام قال ليس لامرأتين ان تبيتا في لحاف واحد الا ~~أن يكون بينهما حاجز فان فعلتا نهيتا عن ذلك وان وجدتا مع النهي جلدت كل ~~واحدة منهما حدا حدا فان وجدتا أيضا في لحاف جلدتا فان وجدتا الثالثة قتلتا ~~وظاهره حد سمامأة في الثانية كما في التهذيب والاستبصار وحمل فيهما النهي ~~أولا على النهي والتأديب ولو وطئ زوجته فساحقت بكرا فألقت ماء الرجل في ~~رحمها فولد حدت المرأة جلد أو رجما على الخلاف المتقدم وجلدت الصبية أي ~~البكر إن فإن كانت مختارة بعد الوضع والحق الولد بالرجل لأنه من ماء غير ~~زان وان لم يولد في فراشه وقد مضى الخبر المتضمن له خلافا لابن إدريس كما ~~سمعت وفي الحاقه بالصبية اشكال أقربه العدم لأنها في حكم الزانية ولان ~~النسب انما يلتحق بالنكاح أو الشبهة وليس فيه شئ منهما ويحتمل الالحاق ~~لأنها ولدته من غير زنا وعلى الأول فلا يتوارثان والأقرب حرمة النكاح ~~بينهما ولا يلحق بالكبيرة قطعا لأنها لم تلده وغرمت المرأة الكبيرة المهر ~~للبكر كما في الخبر لأنها سبب ذهاب عذرتها فيضمن ديتها أي العذرة وهي مهر ~~نسائها خلافا لابن إدريس لأنها بغي والجواب انها وان بغت لكنها لم يأذن في ~~الافتضاض بخلاف الزانية في الاقتضاض واحتمالها الحمل مع علمها بأن وطئها ~~زوجها أو احتمالها ذلك لا يكفي في الاذن والنفقة على الصبية مدة الحمل على ~~زوج المساحقة ان قلنا إن النفقة على الحمل إذا بانت من زوجها للحمل والا ~~فلا وعليها الاعتداد بالوضع ان تزوجت بغير زوج الكبيرة ولو ساحقت جارية ~~فادعت الجارية الاكراه حدث السيدة دونها المطلب السادس ms3289 في القيادة القواد ~~هو الجامع بين الرجال والنساء للزنا أو بين الرجال والصبيان للواط وبين ~~النساء والنساء للسحق كما نص عليه في الغنية والجامع والاصباح عن النبي صلى ~~الله عليه وآله من قاد بين رجل وامرأة حراما حرم الله عليه الجنة ومأواه ~~جهنم وساءت مصيرا ولم يزل في سخط الله حتى يموت وحده خمس وسبعون جلدة ثلاثة ~~أرباع حد الزاني رجلا كان أو امرأة اتفاقا كما في الانتصار وبه خبر عبد ~~الله بن سنان عن الصادق عليه السلام لكن ليس فيه الا المؤلف بين الرجال ~~والنساء ويؤدب الصبي غير البالغ وكذا الصبية ويستوي الحر والعبد والمسلم ~~والكافر ويزاد عقوبة الرجل وإن كان عبدا حلق رأسه والشهرة في المصر الذي ~~فعله فيه كما ذكره الأصحاب ولم أجد به خبرا وهل ينفي بأول مرة قيل في (ئر) ~~وظاهر (يه) والجامع نعم لاطلاق الرواية؟؟ # وقيل في المقنعة والمراسم والغنية والوسيلة والاصباح انما ينفي بالثانية ~~ولم يحد أحد منهم مدة النفي لاطلاق الخبر وحدا (المص) إلى أن يتوب لأنه ~~قضية الاطلاق لدلالته PageV02P409 # اللفظ على نفي القوادر وما لم يتب يصدق عليه اسمه فيجب نفيه وفي بعض ~~الأخبار النفي هو الحبس سنة وقال ابن زهرة وروى أنه ان عاد ثالثة جلد فان ~~عاد رابعة عرضت عليه التوبة فان أبي قتل وان أجاب قبلت توبته وجلد فان عاد ~~خامسة بعد التوبة قتل من غير أن يستتاب وأفتى به الحلبي وفي (المخ) ونحن في ~~ذلك من المتوقفين ولاخر على المرأة ولا شهرة ولا تغريب اتفاقا كما يظهر ~~منهم ونص عليه ابن زهرة ويثبت بالاقرار من أهله لعموم ما دل على اخذ ~~العقلاء باقرار هم مرتين كذا في (ئع) و (فع) وفي المراسم وكلما فيه بينته ~~شاهدين من الحدود فالاقرار فيه مرتين ونحوه في (المخ) وان لم اعرف مستنده ~~قال في التحرير ولو أقر مرة واحدة عزر ودليله ما مر وفيه ما مر ولا يقبل ~~اقرار العبد لأنه في حق غيره ولا الصبي ولا المجنون لأنها ليس من ms3290 أهله ~~وبشهادة رجلين عدلين لعموم ما دل على قبول شهادتهما من غير مخصص ولا يقبل ~~فيه شهادة النساء انفردن أو انضمن لما مر في القضاء وقد مر الخلاف المقصد ~~الثالث في وطي الأموات والبهائم وفيه مطلبان الأول في وطي الاحياء موات ~~كالاحياء الا في الزوجة فيحرم كما سيظهر فمن وطئ مثبة؟ أجنبية بلا شبهة كان ~~زانيا اتفاقا كما في الانتصار و (ئر) ولما ورد من أن حرمة المؤمن ميتا ~~كحرمته حيا ولم ستسمعه الان من الاخبار فإن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن ~~جلد مأة جلدة إن كان حرا كما روى عن عبد الله بن جعفر الجعفي قال كنت عند ~~أبي جعفر عليه السلام وجاءت كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة ~~فسلبها ثيابها ونكحها فان الناس قد اختلفوا عليها في هذا فطائفة قالوا ~~قتلوه وطائفة قالوا حرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام ان حرمة الميت ~~كحرمة الحي حده أن يقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنا ~~ان أحصن رجم وان لم يكن أحصن جلد مأة وزيد في عقوبته بما يراه الامام كما ~~دل عليه مرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام في الذي يأتي المرأة وهي ~~ميتة قال وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها و هي حية وبالجملة لا فرق بين الزنا ~~بالميتة والحية في الحد عندنا واعتبار الاحصان وغير ذلك الا انه إذا وجب ~~الجلد هنا زيد في العقوبة اتفاقا كما نص عليه الشيخان وجماعة لان الفعل هنا ~~أفحش ويحتمل الزيادة مع القتل أيضا قبله كما يقتضيه اطلاق النص والأصحاب ~~ولو فإن كانت الموطوءة زوجته عزر كما قطع به الأكثر لسقوط الحد بالشبهة ~~وبقاء علاقة الزوجية واما ثبوت التعزير فلانتهاكه حرمتها وكذا لو فإن كانت ~~أمته ولو فإن كانت أحدي المحرمات عليه قتل كما قلنا في الحبة لما مر وانما ~~يثبت بشهادة أربعة رجال وفاقا لابن إدريس والمحقق لأنه زنا بالاجماع مع ~~الاجماع والنصوص على عدم ثبوت الزنا بما دون ms3291 ذلك ولان شهادة الواحد قذف ولا ~~يندفع الحد على القاذف الا بكمال أربعة وهو ممنوع والآية مخصوصة بقذف ~~النساء وقيل في المقنعة و (يه) والوسيلة والجامع يثبت برجلين وهو خيرة ~~(المخ) لعموم ما دل على اعتبارهما وللفرق بينهما وبين الزنا بالحية لأنها ~~شهادة على فعل واحد هو الحي بخلاف الحية فان في الزنا بها الفعل منها ومن ~~الزاني بها وقد ورد تعليل اعتبار الأربعة في الزنا بأنه فعل فاعلين فاعتبر ~~لكل شاهدان فلما فقدت العلة هنا فقدت المعلول وهذا الوجه مما ذكره المفيد ~~وفيه ان الخبر المعلل مع ضعفه منقوض بما إذا كان أحد الطرفين مجنونا أو ~~صبيا أو مجبورا أو نائما أو نحوه ومدفوع بسماع شهادة اثنين على الف وأكثر ~~والاقرار تابع فمن اعتبر أربع شهادات اعتبر الاقرار أربعا ومن اكتفي باثنين ~~اكتفي به مرتين وهل يقبل فيه شهادة النساء مع الرجال كالزنا بالحية اشكال ~~من ابتناء الحدود على التخفيف وان الأصل والنص والفتوى عدم قبول شهادتهن في ~~الحدود خرج الزنا بالحية بالنص والاجماع ومن كونه زنا أو أضعف منه ان ثبت ~~بشاهدين ومن لاط بميت فهو كمن لاط بحي سواء في الحد لكن ان وجب الجد هنا ~~لعدم الايقاب زيد في العقوبة كما نبه عليه ما تقدم ويحتمل عدم التغليظ لما ~~مر المطلب الثاني في وطي البهائم إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة كان عليه ~~التعزير في المشهور للأصل والاخبار لقول الصادق عليه السلام في خبر الفضيل ~~وربعي ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا ويؤيده ان ليس للبهيمة حرمة كحرمة ~~الناس فلا وطؤها تعرضها للولادة من زنا وفي خبر إسحاق بن عمار عن الكاظم ~~عليه السلام انه يضرب خمسة وعشرين سوطا وفي صحيح جميل عن الصادق عليه ~~السلام انه يقتل وفي خبر سليمان بن هلال عنه عليه السلام انه يقام قائما ثم ~~يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما اخذ قال قلت هو القتل قال هو ذاك وحملا ~~على من تكرر منه الفعل والتعزير إلى الثالثة أو الرابعة وفي ms3292 خبر أبي بصير ~~عنه عليه السلام في الذي يأتي البهيمة فيولج قال عليه حد الزاني واحتمل فيه ~~الشيخ أن يكون على الحد إذا عاد بعد التعزير والافتراق بين الايلاج وعدمه ~~والعمل على المشهور فان فإن كانت مأكولة اللحم كالشاة والبقرة والناقة عزر ~~وذبحت الموطوءة وأحرقت بالنار وكان لحمها ولحم نسلها حرام ما لنحو قول ~~الصادقين عليه السلام في اخبار عبد الله بن سنان والحسين بن خالد وإسحاق بن ~~عمار ذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر ~~سدير في الرجل يأتي البهيمة قال يجلد دون الحد و يغرم قيمة البهيمة لصاحبها ~~لأنه أفسدها عليه ويذبح ويحرق ويدفن إن فإن كانت مما تؤكل لحمه وللعامة قول ~~بحلها وكذا اللبن لأنه تابع للحم ولقولهم عليه السلام لم ينتفع بها ولما في ~~خبر سماعة عن الصادق عليه السلام من قوله وذكروا ان لحم تلك البهيمة محرم ~~ولبنها وليس الذبح والاحراق عقوبة لها ولكن لمصلحة خفية كما سئل الصادقان ~~عليه السلام وما ذنب البهيمة فقالوا لا ذنب لها ولكن رسول الله صلى الله ~~عليه وآله فعل هذا وأمر به لكيلا يجتري الناس بالبهائم وينقطع النسل أو ~~ذبحها للأمن من شياع نسلها وتعذر اجتنابه ودفع العار عمن فعل بها ومن ~~العامة من قال لئلا يأتي بخلقه مشوهة قال الشيخ وهذا هوس لأنه ما برت ~~العادة بهذا قال وينبغي أن يقول هذا عبادة واحراقها للأمن من اشتباه لحمها ~~لولا الاحراق ثم أن لم يكون ملكا للواطي أغرم قيمتها لمالكها لأنه فوتها ~~عليه ولما مر من خبر سدير وقول الصادقين عليه السلام وان لم يكن البهيمة له ~~قومت واخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها والمعتبر قيمتها يوم الفعل لأنه يوم ~~الاتلاف وإن كان الأهم منها ظهرها وكانت غير مأكولة بالعادة وان حلت ~~كالحمير والبغال والخيل لم يجب عندنا كما في (ط) أن يذبح بل يخرج من بلد ~~الفعل ويباع في غيره لئلا يغير مالكها ولا فاعلها بها لقول أبي جعفر عليه ~~السلام ms3293 في خبر سدير وإن فإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد ~~وأخرجها من المدينة التي فعل بها قيمتها إلى بلاد أخرى حيث لا يعرف فبيعها ~~فيها كيلا يعير بها وللعامة قول بذبحها والأقرب تحريم لحمها لان المأكولة ~~إذا حرمت فهي أولى ويحتمل العدم لمنع الأولوية وللأصل وربما يرد إليه عدم ~~وجوب ذبحها ثم إن فإن كانت للواطي فإذا بيعت دفع الثمن إليه على رأي الشيخ ~~والمحقق وابن إدريس لأصل بقاء الملك ويصدق به على رأي المفيد عقوبة له على ~~ما جنا ورجاء لتكفير ذنبه بالصدقة قال المحقق ولم اعرف المستند وإن فإن ~~كانت لغيره أغرم ثمنها له وقت التفريق فإنها فوتها عليه حينه ويصدق بالثمن ~~الذي تباع به على رأي المفيد ويفاد على المغترم على رأي غيره ولو بيعت في ~~غير البلد بأزيد من الثمن الذي غرمه الواطي احتمل رده على المالك بناء على ~~بقاء الملك عليه وانما غرم له الثمن للحيلولة واحتمل رده على المغرم بناء ~~على انتقال الملك إليه واحتمل الصدقة بناء على التصدق بتمام الثمن وانتقال ~~الملك إلى الغارم ولو كان الفاعل معسرا رد الثمن على المالك PageV02P410 # قولا واحدا فان نقص من القيمة كان الباقي في ذمته يطالب به مع المكنة ~~والنفقة عليها إلى وقت بيعها على الفاعل انتقل ملكها إليه أم لا للحيلولة ~~فان تمت فله أن دفع القيمة إلى المالك وقلنا بالانتقال والا فللمالك على ~~اشكال ينشأ من الحكم بالانتقال إليه بنفس الفعل لوجوب الانتزاع من المالك ~~بمجرده أو بدفع القيمة للأصل ومن عدم الانتقال مطلقا للأصل ومن عدم الشك في ~~موجبه ولو ادعي المالك الفعل وانكر كان له الاحلاف وليس هذا من اليمين في ~~حد النفي في الاخبار بل من اليمين في المال وحرمت المأكولة أخذا على المالك ~~باقراره وينجس رجيع المأكولة كسائر المحرمات وربما يرشد إليه ما ورد من أنه ~~لا ينتفع به ويحرم استعمال جلدها بعد الذبح فيما يستعمل فيه جلد غير مأكولة ~~اللحم على اشكال من الأصل ومن ms3294 كونه من الانتفاع المنفي ووجوب احراقه مع ~~الجلد وهو ممنوع ويثبت الفعل بشهادة عدلين وكلام المبسوط ربما يعطي اشتراط ~~أربعة رجال أو ثلاثة مع امرأتين أو الاقرار مرة على رأي وفاقا للمشهور ~~وعملا بالعمومات وخلافا لابني حمزة وإدريس فاشتراط الاقرار مرتين ويظهر من ~~(المخ) ولم يعرف له مستندا ولا يقبل فيه شهادة النساء منفردات ولا منضمات ~~للأصل والشبهة والعموم والاقرار يثبت به كل ما على المقر من التعزير والذبح ~~والاحراق أو البيع في غير البلد إن فإن كانت الدابة له والا يثبت التعزير ~~خاصة ولو تكرر الفعل والتعزير ثلثا قتل في الرابعة وقيل في الثالثة كما مر ~~وقد سمعت ورود القتل بخصوصه خاتمة من استمنى بيده أو عضو اخر من أعضائه فعل ~~كبيرة فعن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ثلاثة لا ~~يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم الناتف شيبه والناكح ~~نفسه والمنكوح في دبره وعزر بما يراه الامام وروى زرارة عن أبي جعفر عليه ~~السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام ضرب يده بالدرة حتى احمرت قال ولا ~~اعلمه الا قال وزوجه من بيت المال ونحوه خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ~~عليه السلام الا أنه لم ينص فيه على الاستمناء قال في التحرير وليس ذلك أي ~~ما ورد في الخبر لازما بل هو خاص بتلك القضية لمصلحة رأها وفي خبر ثعلبة بن ~~ميمون وحسين بن زرارة قال سئلت عن الرجل يعبث بيديه حتى ينزل قال لا بأس به ~~ولم يبلغ به ذلك شيئا وحمله الشيخ على أنه ليس فيه شئ ء موظف ويأباه قوله ~~لا بأس به ويمكن أنه سئل عمن عبث بيديه مع زوجته أو أمته لا مع ذكره ويثبت ~~بشهادة عدلين ولا تقبل فيه شهادة النساء مطلقا انفردن أو انضمن وبالاقرار ~~مرة على رأي خلافا لابن إدريس وإذا تكرر الفعل والتعزير قتل في الرابعة ~~المقصد الرابع في حد القذف وفيه مطالب خمسة الأول الموجب وهو القذف بالزنا ms3295 ~~أو اللواط وأما بالسحق فسيأتي الكلام فيه مثل زنيت أو لطت أو زنى بك أو ليط ~~بك أو أنت زان وان قاله لامرأة كما مر في اللعان أو مزني بها أو منكوح في ~~دبره أو لايط أو أنت زانية أو يا زان؟ كما في خبر عباد بن صهيب عن الصادق ~~عليه السلام وخبر إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عليه السلام وغيرهما أو يا ~~لايط أو منكوحا في دبره كما في خبر عباد بن صهيب عن الصادق عليه السلام أو ~~زانية كما في نحو خبر عقبة عنه عليه السلام أو ساير ما يؤدي صريحا معني ذلك ~~كالنيك وايلاج الحشفة مع الوصف بالحرمة بأي لغة كان بعد أن يكون القابل ~~عارفا بالمعني وفي تحققه بقوله زنى بك أو ليط بك ونحوه من الاشكال ما سيأتي ~~لاحتمال الاكراه وكذا لو أنكر ولد اعترف به كما قال أمير المؤمنين عليه ~~السلام في خبر السكوني من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد وألزم الولد وعن العلا ~~بن الفضيل أنه قال للصادق عليه السلام الرجل ينتفي من ولده وقد أقربه فقال ~~إن كان الولد من حرة جلد خمسين سوطا حد المملوك وإن كان من أمة فلا شئ عليه ~~وهو ضعيف متروك وللعامة قول بأنه ليس بقذف لان الأب ربما قال ذلك لابنه ~~تأديبا أو إرادة منه انه ليس مثله في الخصال التي كان يتوقعها منه أو قال ~~لغيره لست لأبيك وقد نص عليه في حسن ابن سنان عن الصادق عليه السلام وخبر ~~إسحاق بن عمار عن أبي جعفر أو زنيت بك أمك أي ولدتك من الزنا أو أبوك أو يا ~~ابن الزانية كما في الاخبار أو يا ابن الزاني ولكنه قذف لامة أو أبيه كما ~~سيأتي ولو قال يا ديوث أو يا كشخان أو يا قرنان أريا قرطبان أو غير ذلك من ~~الألفاظ الصريحة في الزنا وشبهه فان أفادت القذف في عرف القائل كما يقال إن ~~الديوث من يدخل الرجال على امرأته والقرطبان من يرضى ms3296 بدخول الرجال على ~~نسائه والكشخان من يدخلهم على أخته والقرنان من يدخلهم على بنته أو أمه أو ~~ان الكل بمعني الديوث ثبت الحد وان لم يعرف فأيدتها من القذف فالتعزير ان ~~أفادت عنده فائدة يكرهها المواجه كانتفاء الغير فيه بحيث لا يبالي بزناء ~~امرأته أو محارمه دون الحد للأصل والاجماع كما في الخلاف ونحو قول أبي جعفر ~~عليه السلام في خبر وهب بن وهب أن عليا عليه السلام لم يكن يحد بالتعريض ~~حتى يأتي بالفرية (المصرحة مثلا يا زان ويا ابن الزانية أو لست؟؟ ونحوه خبر ~~عمار عنه عليه السلام وقول أمير المؤمنين عليه السلام في حسن ابن سنان ~~الفرية صح) ثلاثة يعني ثلاثة وجوه رمي الرجل الرجل بالزنا وإذا قال إن أمه ~~زانية وإذا ادعي لغير أبيه فذلك فيه حد ثمانون واما قوله عليه السلام في ~~خبر غياث بن صهيب إذا قال الرجل للرجل يا معفوج أو يا منكوحا في دبره فان ~~عليه الحد حد القاذف فمبني على أن المعفوج صريح في المنكوح فان قيل أصل ~~العفج الضرب وما في الكافي والغنية والاصباح من الحد بالرمي بالقحوبة ~~والفجور أو القهر أو العلوقية أو الابنة أو الدياثة أو الفسق أو القرنية أو ~~قوله يا كشخان فمبني على إفادتها في العرف الزنا أو اللواط كما نصوا عليه ~~فلا خلاف لكن في الفسق نظر وكذا كل تعريض بما يكرهه المواجه يوجب التعزير ~~إذا لم يوضع القذف عرضا أو وضعا لما يرشد إليه ما ستسمعه من الاخبار ولصحيح ~~عبد الرحمن بن أبي عبد الله سئل الصادق عليه السلام عن رجل سب رجلا بغير ~~قذف نعرض به هل يجلد قال عليه تعزير وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر أبي ~~مريم قضي أمير المؤمنين عليه السلام في الهجاء التعزير وفي خبر إسحاق بن ~~عمار ان عليا عليه السلام كان يعزر في الهجاء وقول الصادق عليه السلام في ~~خبر المعلي بن خنيس ليأذن بحرب من أذل عبدي المؤمن وفي خبر الفضل بن عمر ~~إذا كان ms3297 يوم القيمة نادي مناد أين الصدور لأوليائي فيؤتي قوم ليس على ~~وجوههم لحم فيقول هؤلاء الذين آذوا المؤمنين ونصبوا لهم وعاندوهم وعنفوهم ~~في دينهم قال ثم يؤمر بهم إلى جهنم و قال كانوا والله يقولون بقولهم ولكنهم ~~جلسوا حقوقهم وأذاعوا عليهم سرهم وقول رسول الله صلى الله عليه وآله في خبر ~~أبي بصير سباب المؤمن فسوق وخبر الحسين بن أبي العلا عن الصادق عليه السلام ~~انه شكى رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام من قال له احتملت بأمك فقال ~~عليه السلام سنوجعه ضربا وجميعا حتى لا يؤذي المسلمين فضربه ضربا وجيعا ~~ومالك يجعل التعريض قذفا عند الغضب دون الرضا وذلك مثل أنت ولد حرام أو ~~ليست بولد حلال وليس قذفا عندنا لاحتمال الحمل في الحيض أو الاحرام أو ~~الصوم أو نحو ذلك وادعي ابن إدريس مساواة ولد الحرام لولد الزنا في العرف ~~فان ثم كان قذفا ان غرور القائل أو أنت ولد شبهة أو حملت بل أمك في حيضها ~~أو قال لزوجية لم أجدك عذراء فعن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه ~~السلام في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال يضرب قال فإنه عاد قال يضرب ~~فإنه يوشك أن ينتهي وأوجب الحسن عليه الحد لقوله عليه السلام في صحيح ابن ~~سنان إذا قال الرجل لامرأته لم أجدها عذراء وليست له بينة يجلد الحد ولعل ~~الحد بمعني التعزير أو بمعني الرمي بالزنا صريحا ولكنه عليه السلام كني عن ~~الصريح كما ينبه عليه قوله وليست له بينة ويفهم من أبي علي أنه يوجب عليه ~~الحدان قاله عند حرد وسباب وقوله عليه السلام في خبر زرارة ليس PageV02P411 # عليه شئ لان العذرة يذهب بغر جماع بمعني ليس حد كامل أو قال له يا فاسق ~~فعن أبي حنيفة انه سئل الصادق عليه السلام عن رجل قال لاخر يا فاسق فقال لا ~~حد عليه ويعزر أو يا خائن أو يا شارب الخمر وهو متظاهر بالستر والا لم يكره ~~المواجهة واستحق الاستخفاف أو يا ms3298 خنزير فعن جراح المدايني عن الصادق عليه ~~السلام إذا قال الرجل أنت خنث أو أنت خنزير فليس فيه حد ولكن فيه موعظة ~~وبعض العقوبة أو يا وضيع أو يا حقير أو يا أكلب وما أشبه ذلك عن أبي مخلد ~~السراج عن الصادق عليه السلام انه قضي أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ~~دعا أخر ابن المجنون فقال الآخر أنت ابن المجنون فأمر الأول أن يجلد صاحبه ~~عشرين جلدة وقال له أعلم ستعقب مثلها عشرين فلما جلده أعطي المجلود السوط ~~فجلده نكالا ينكل بهما وكذا لو قال له أنت كافر أو زنديق وهما كما في العين ~~من لا يؤمن بالآخرة وان الله واحد وفي الخلاف انه الذي يظهر الايمان ويبطن ~~الكفر ووافقه خبر مسمع عن الصادق عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام ~~كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان و شهد الف بالبراءة ~~جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم وهذا المعني هو ~~المعروف عندنا كما سيأتي في الارتداد قال إنه فارسي معرب قال ابن دريد أصله ~~زنده أي القائل ببقاء الدهر دائما وكذا في المحيط قيل أصله زنده دين أي ~~يتدين بذلك الكتاب وقيل أصله زندين أي دينه دين المرأة وفي شمس العلوم انه ~~العالم من الفلاسفة وانه يقال معناه زن ودنق أو مرتدا وغيره بشئ من بلاء ~~الله تعالى مثل أنت أجذم أو أبرص وإن كان به ذلك (بل المواجهة به أشد على ~~من به ذلك صح) هذا كله إذا كان المقول له من أهل الستر والصلاح وكذا كل ما ~~يوجب الأذى ولو كان له المقول مستحقا للاستخفاف لكفر أو ابتداع أو مجاهرة ~~بالفسق سقط عنه التعزير بل كان مثابا بذلك مأجورا لأنه من النهي عن المنكر ~~وقد وردان من تمام العبادة الوقيعة في أهل الريب وعن الصادق عليه السلام ~~إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غيبته وعنه عليه السلام قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأيتم ms3299 أهل الريب والبدع من بعدي فاظهر ~~والبراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم وباهشوهم لئلا يطمعوا في الفساد ~~في الاسلام ويحذرهم الناس ولا تعلموا من بدعهم يكتب الله لكم بذلك الحسنات ~~ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة إلى غير ذلك الا بما لا يسوغ لقاؤه به من ~~الرمي بما لا يفعله أو يستتر به ففي حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام انه ~~انهي عن قذف من كان على غير الاسلام الا أن يكون اطلعت على ذلك منه وكذا في ~~صحيح ابن سنان عنه عليه السلام وفيه أنه قال أيسر ما يكون أن يكون قد كذب ~~المطلب الثاني القاذف ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد اجماعا ~~فلو قذف الصبي المميز أدب ولم يحد ولو كان المقذوف كاملا كما سئل أبو مريم ~~الأنصاري أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد قال ~~لا وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد ولا شئ أي لاحد على المجنون وإن كان ~~عليه التأديب كما هو صريح الارشاد وظاهر التحرير إن كان ممن يرجى منه الكف ~~بالتأديب ولو كان يعتوره الجنون فقذف وقت افاقته حد حدا تاما ولو حال ~~الجنون لما تقدم في الزنا مع احتمال انتظار الإفاقة كما مر وكذا لو لم يحد ~~العاقل حتى جن وفي اشتراط الحرية في كمال الحد قولان فالمشهور العدم ~~للاجماع على ما في الخلاف وغيره ولعموم الآية والاخبار كقول الصادق عليه ~~السلام في حسن الحلبي إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين قال هذا من حقوق الناس ~~وخبر أبي بكر الحضرمي سئله عليه السلام عن عبد قذف حرا فقال يجلد ثمانين ~~حدا من حقوق المسلمين فاما ما كان من حقوق الله عز وجل فإنه يضرب نصف الحد ~~وفي الهداية الاشتراط للأصل وقوله وان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على ~~المحصنات من العذاب وخبر فاسم بن سليمان سئل الصادق عليه السلام عن العبد ~~يفتري على الحر كم يجلد قال أربعين يوما تقدم من خبر حماد بن ms3300 عثمن عنه عليه ~~السلام والأصل يترك إذا عورض والفاحشة ظاهرة في نحو الزنا والخبران يحملان ~~بالتقية وفي خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في العبد يفتري على ~~ال‍؟؟ فقال يجلد حدا لا سوطا أو سوطين وعن يونس عن سماعه قال سئلته عن ~~المملوك يفتري على الحر فقال عليه خمسون جلدة وحمله الشيخ على الافتراء بما ~~ليس قذفا وفي صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل دعي ~~لغير أبيه أقم بينتك أمكنك منه ظلا أتى بالبينة قال إن أمه كانت أمة قال ~~ليس عليك حد سبه كما سبك أو أعف عنه ويمكن ان يكون السؤال عن رجل ادعي على ~~اخوانه دعاه لغير أبيه فطلب عليه السلام منه البينة فلما اتى البينة شهدت ~~بأنه قال له ان أمة فإن كانت أمة لا انه دعاه لغير أبيه فقال عليه السلام ~~سبه كما سبك أو أعف عنه والامر كذلك في مثل هذا الكلام إذا وجه به أحد فعلى ~~العدم أي عدم تساوي الحر أو عدم كمال الحد على الرقيق وقيل أي عدم عموم ~~الآية ولا ريب ان الظاهر فعلى الاشتراط يثبت نصف الحد على الرقيق فان ادعي ~~المقذوف على القاذف الحرية و أنكر القاذف عمل بالبينة إن فإن كانت ومع ~~العدم قيل في الخلاف يقدم قول القاذف لأصالة البراءة وعملا بحصول الشبهة ~~الدارئة للحد وهو خيرة التحرير وفي (المخ) وهو المختار وقيل في (ط) يقدم ~~قول المقذوف على احتمال عملا بأصالة الحرية والقولان في الكتابين انما هما ~~في أعداء المقذوف حرية نفسه والقاذف رقه ولما اتخذ مأخذ القولين في ~~المسئلتين صحت النسبة توسعا ولو ادعي المقذوف صدور القذف حال افاقته وله ~~حال جنون فادعي صدوره حينه أو ادعي صدوره حال بلوغه فأنكر حيث يحتمل الصدور ~~قبله قدم قول القاذف ان لم يكن بينة للشبهة والأصل ولا يمين عليه للابتناء ~~على التخفيف والاكتفاء بالشبهة في الدرء ومرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه ~~السلام قال جاء رجل ms3301 إلى أمير المؤمنين عليه السلام برجل وقال يا أمير ~~المؤمنين هذا قد فني فقال له إليك بينة فقال لا ولكن استحلفه فقال أمير ~~المؤمنين عليه السلام لا يمين في حد ونحوه مرسل البزنطي عنه ولا حد على ~~المكره ولا الغافل ولا الساهي ولا النائم والمغمى عليه وفي السكران اشكال ~~من أنه كالمغمي عليه والأصل والابتناء على التخفيف ومن اجراء العقوبات عليه ~~كما يجري على الصاجي؟ وقول أمير المؤمنين عليه السلام في علة حد شارب الخمر ~~ثمانين انه إذا سكر هذا أي افترى وحد المفتري ثمانون وهو أقوى فإن لم يوجب ~~حده فالتعزير إذا لم يقصر عن الصبي المطلب الثالث المقذوف وشرطه في وجوب ~~الحد على القاذف الاحصان وانتفاء الأبوة عن القاذف وكان الأولى النبوة ~~وانتفاء التقاذف فالاحصان مشترك بين معاني منها التزويج كما في قوله تعالى ~~والمحصنات من النساء ومنها الاسلام كما في قوله فإذا أحصن عن ابن مسعود ~~احصانها اسلامها ومنها الحرية كما في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ~~ينكح المحصنات ويراد به هنا البلوغ وكمال العقل و الحرية والاسلام والفقه ~~ويجب به أي بقذف من استجمع هذه الشرايط الحد كملا إذا استجمع القاذف ما ~~اشترط فيه ولو فقد أحدهما أو الجميع فالتعزير سواء كان القاذف مسلما أو ~~كافرا حرا أو عبدا ويدل عليه مع الأصل والاجماع الاخبار كقول الصادق عليه ~~السلام في خبر اسحق لاحد لمن لا حد عليه وكذا في حسن فضيل وفي خبر أبي بصير ~~من افتري على مملوك عزر لحرمة الاسلام وفي خبر عبيد بن زرارة لو أتيت رجل ~~قد قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه الا خيرا لضربته الحد حد الحر الا ~~سوطا وخبر أبي بصير عنه عليه السلام في رجل يقذف الصبية يجلد قال لا حتى ~~يبلغ وما تقدم من خبر أبي مريم عن الباقر عليه السلام وخبر إسماعيل بن ~~الفضل سئل PageV02P412 # الصادق عليه السلام عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد ~~المسلم الحد في الافتراء عليهم ms3302 قال لا ولكن يغرر وسيأتي خبر تعزير الأب ~~والمتقاذفين واما قول الصادق عليه السلام في مرسل يونس كل بالغ من ذكر أو ~~أنثى أو مسلم أو كافر أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية وعلى غير البالغ حد ~~الأدب فحمله الشيخ على الافتراء على أحد أبوي الصغير أو المملوك أو الكافر ~~مع اسلامه وحريته ويمكن تعميم الحد التعزير واما اشتراط العفة في وجوب الحد ~~فظاهر أن أزيد بخلافها ما يعطيه سيأتي من التظاهر بالزنا واللواط أو ظهور ~~أحدهما بنيته أو اقرار ولكن يشكل وجوب تعزير قاذفه وان أريد بخلافهما ~~التظاهر بغيرهما من الفسوق فيشكل سقوط الحد عن قاذفه مع عموم الاخبار الا ~~أن يتمسك بالأصل والتقييد بالاحصان في الآية ان سلم تضمنه العفة عن سائر ~~المعاصي ما مر من استحقاق المتظاهر بالفسق للسلب والاستحقاق سواء كان ~~القاذف مسلما أو كافرا حرا أو عبدا ولو قال أمك زانية أو يا ابن الزانية أو ~~زنت بك أمك أو ولدتك أمك من الزنا فهو قذف للام لا للمواخه به ولا للأب وفي ~~الأخير نظر لاحتماله قذف الأب كما أشار إليه في التحرير ولو قال يا ابن ~~الزاني أو زنى بك أبوك أو يا أخا الزانية أو يا أخا الزاني ويا أبا الزانية ~~أو الزاني أو يا زوج الزانية فهو قذف للمنسوب إليه عبارة النهاية تعطي أن ~~الطالب بالحد هو الامام ولا جهة له ولعله غير مراد له كما في النكت وكذا يا ~~خال الزاني أو الزانية أو يا عم الزاني أو الزانية أو يا جد الزاني أو ~~الزانية فان اتحد المنسوب إليه كما في الأولين وفي الباقي مع الاتحاد فالحد ~~له وان تعدد وبين كذا وان اطلق ففي المستحق للحد اشكال ينشأ من ثبوت حق وفي ~~ذمته وقد أبهمه قللنا المطالبة له بالقصد والتعيين أو يقول في ذلك إشاعة ~~للفاحشة وزيادة في الايذاء بالتعيين فليس لنا الا ايجاب حدا لهما معا فلا ~~يقسمه عليه الا عند اجتماعهما لانحصار الحق فيهما وهو الأقوى وكذا ms3303 الوجهان ~~ولو قال أحد كما زان أو لايط ولو قال يا ابن الزانيين أو ولدت من الزنا ~~(فهو قذف للأبوين واما الأول فظاهر وإن كان له أن يقول أردت بالزانيين أو ~~أباه وحده أو زانيين و؟؟ من الزنا صح) في أجداده العالين وأما الثاني فهو ~~قذف إما لهما معا أو لأحدهما بهما فيجزي فيه الوجهان من المطالبة بالقصد أو ~~ايجاب حد لهما وجعله الشيخ في (يه) قذفا للامر وكذا المفيد لقوله ان قوله ~~أنت ولد زنا مثل قوله زنت بك أمك سواء ووجه ذلك في النكت و (المخ) بأنه ~~الظاهر في العرف لان الام أصل الولادة ولو قال زنيت بفلان أو لطت به وذكر ~~فلانا اختصارا لصحة اطلاقه على المرأة بتأويل الانسان أو الشخص أو نحوهما ~~فالقذف للمواجه بلا خلاف والمنسوب إليه على اشكال ينشأ من احتمال الاكراه ~~بالنسبة إليه ولا تحقق الحد مع الاحتمال وهو خيرة ابن إدريس ومال إليه في ~~التحرير ومن أن كلا من الزنا واللواط فعل واحد فان كذب فيه بالنسبة إلى ~~أحدهما كذب بالنسبة إلى الأخر ووهنه واضح ولعدم الاعتداد بشبهة الاكراه في ~~الشرع ولذا يجب الحد اجماعا على من قال يا منكوحا في دبره ولتطرف الاحتمال ~~بالنسبة إلى كل منهما فينبغي اندراء الحد عنه بالكلية وفيه ان المكره على ~~الزنا أو اللواط ليس زانيا ولا لايطا وهذا الاحتمال خيرة الشيخين وجماعة ~~منهم (المص) في (المخ) وادعي في (ف) الاجماع عليه ولو قال لابن الملاعنة يا ~~ابن الزانية حد كما نص عليه في خبر نحو سليمان وحسن الحلبي عن الصادق عليه ~~السلام وكذا لابن الزانية بعد ترتبها كما سئل إسماعيل الهاشمي أبا عبد الله ~~وأبا الحسن عليه السلام عن امرأة زنت فاتت بولد فأقرت عند امام المسلمين ~~بأنها زنت وان ولدها منه فأقيم عليه الحد وان ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا ~~فافترى علمه رجل هل يجلد من افتري عليه فقال يجلد ولا يجلد فقال كيف يجلد ~~ولا يجلد فقال من قال له يا ولد ms3304 الزنا لم يجلد انما يعزر وهو دون الحد ومن ~~قال له يا ابن الزانية جلد الحد تاما فقال وكيف صار هذا هكذا فقال إنه إذا ~~قال يا ولد الزنا كان قد صدق فيه وعزر على تعيرة أمة تايبة وقد أقيم عليه ~~الحد وإذا قال يا ابن الزانية جلد الحد تاما لفريته عليها بعد اظهارها ~~لتوبة وإقامته الامام عليها الحد لا قبلها وهو ظاهر ولو قال امرأة زنيت بك ~~حد لها على اشكال كما مر لما مر فان اقرأ أربعا حد للزنا أيضا أو لا عزر له ~~في وجه ولو كان المنسوب إليه كاملا دون المواجه ثبت الحد فلو قال الكافر أو ~~طفل أو مجنون أو رقيق أمة مسلمة حرة عاقلة أمك زانية أو يا ابن الزانية حد ~~إن كان حية وطالبت ولو فإن كانت ميتة ولا وارث لها سوي الكافر لم يحد إذ لا ~~ولي لها خلافا للحلبي فإنه جعل السلطان ولي المقذوف الميت إذا لم يكن له ~~ولي ولو قال لمسلم حر يا ابن الزانية وكانت أمة كافرة أو أمة قيل في (يه) ~~حد كملا لحرمة الولد ولقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن أبي ~~عبد الله النصرانية و اليهودية يكون تحت المسلم فيقذف أيتها يضرب حدا كذا ~~في الكافي وفي التهذيب يضرب القاذف لان المسلم حصتها قال في (المخ) ولا بأس ~~بالعمل بهذه الرواية فإنها واضحة الطريق وذكر أبو علي انه مروى عن الباقر ~~وان الطبري روى أن الامر لم يزل إلى أن أشار عبد الله بن عمر بن عبد العزيز ~~بأن لا يحد مسلم في كافر فترك ذلك والأقرب ما في الشرائع من أن عليه ~~التعزير للأصل وعدم صحة الخبر ومعارضة بما دل على التعزير بقذف الكافر ولو ~~قذف الأب ولده عزر ولم يحد وكذا لو قذف زوجته الميتة ولا وارث لها سواه ولو ~~كان لها ولد من غيره كان له عليه الحد كملا دون الولد له وبالجملة فلا يثبت ~~للولد على أبيه عقوبة لا ms3305 عن نفسه ولا عن غيره لحسن محمد بن مسلم سأل أبا ~~جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه قال لو قتله ما قتل به وان قذفه لم يجلد ~~له قال وإن كان قال لابنه يا ابن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ ~~بحقها منه الا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد لان حق الحد قد صار لولده ~~منها وإن كان لها ولد من غيره فهو وليها وان لم يكن لها ولد من غيره وكان ~~لها قرابة يقومون بحق الحد جلدهم ولو قذف الولد أباه أو أمة أو الامر ولدها ~~أو جميع الأقارب حد كملا للعمومات والأقرب انا لجد للأب أب لا يقتل به ~~وللمساوات في الحرمة وعموم الأب له عرفا وقطع به في التحرير ويحتمل العدم ~~للعمومات ومنع عموم الأب له حقيقة بخلاف الام لان الام يحد بقذف ولدها ~~ولعدم سبقه إلى الفهم من الأب وان كثر اطلاق الابن على السبط وإذا قذف ~~المسلم العاقل صبيا أو عبدا أو مجنونا أو كافرا ذميا أو غيره أو مشهورا ~~بالزنا فلا حد لما مر بل عليه التعزير الا في المشهور بالزنا فلا اعرف جهة ~~لتعزير قاذفه به وفي غير الذمي من الكفار أيضا نظر إذ غاية الأمر الكذب ~~وورد النهي عن قذفهم وإذا تقاذف المحصنات عر؟ ولا حد لصحيح ابن سنان سئل ~~الصادق عليه السلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال يدرؤا ~~عنهما الحد ويعذران (وصحيح أبي ولاد الحناط عنه عليه السلام انه أتى أمير ~~المؤمنين عليه السلام برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه قدر عنهما الحدة صح) ~~ولو تعدد المقذوف والقذف تعدد الحد سواء اتحد القاذف أو تعدد اتحد اللفظ أو ~~تعدد لان هذا الحد حق المقذوف ولا يتسبب اجتماع مقذوف مع اخر لسقوط حده ~~ولكن أكثر الأصحاب في السرائر والنكت أن جميعهم اتفقوا على أنه لو قذف ~~جماعة بلفظ واحد كقوله زنيتم أو لطتم أو يا زناة أو يالاطة فان جاؤوا به ~~الحاكم مجتمعين ms3306 فللجميع حد واحد وان جاؤوا به متفرقين فلكل واحد حد ولو ~~قذفهم كل واحد بلفظ حد لكل واحد حدا سواء اجتمعوا في المجئ به أو تفرقوا ~~لصحيح جميل سئل الصادق عليه السلام عن رجل افترى على قوم جماعة فقال إن ~~اتوا به (مجتمعين ضرب حدا واحدا وان اتوا به متفرقين صح) ضرب لكل واحد حدا ~~ونحوه خبر محمد بن حمران عنه عليه السلام في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة ~~واحدة قال إذا لم يسمهم فإنما عليه حد واحد وان سمي فعليه لكل واحد حد وفي ~~خبر الحسن العطار قال للصادق عليه السلام رجل قذف قوما جميعا فقال بكلمة ~~PageV02P413 # واحدة قال نعم قال يضرب حدا واحدا وان فرق بينهم في القذف ضرب بكل واحد ~~منهم حدا والأظهر بناء على هذه الفتيا أن يريد بقوله في الخبرين الآخرين ~~اتحادها جنسا كالزنا وبعدم تسميتهم اقرار كل بالمقذوف وقال أبو علي لو قذف ~~جماعة بكلمة واحدة جلد حدا واحدا فان اتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا وان ~~اتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا بناء على أن المراد بالوحدة في ~~الخبرين الآخرين الوحدة بالعدد فيكون مفادهما انه ان قال أنتم أو هؤلاء ~~زناة مثلا لم يحد الا حدا واحدا اتوا به جميعا أو اشتاتا وان سماهم فقال ~~فلان وفلان وفلان زناة مثلا حدا لكل واحد حدا يعني إذا اتوا به متفرقين ~~بدليل الخبرين الآخرين ونزل الصدوق الاخبار على ظواهرها فقال في الفقيه ما ~~لمقنع ان قذف قوما بكلمة واحدة فعليه حد واحدا إذا لم يسمهم بأسمائهم وان ~~سماهم فعليه لكل رجل سماه حد وروى أنه ان اتوا به متفرقين ضرب لكل واحد ~~منهم حد وان اتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا وعكس في الهداية فافتي بما جعله ~~في الكتابين رواية وجعل ما أفتى به فيهما رواية وكذا التعزير كما في ~~المقنعة والمراسم لأنه إذا سقط تعدد الحد فالتعزير أولي خلافا لابن إدريس ~~تمسكا بأنه قياس ونفي المحقق الخلاف بناء على أن التعزير منوط ms3307 برأي الحاكم ~~وليس له بالنسبة إلى كل حد محدود فهو يؤدب ساب الجماعة بغير القذف بما يراه ~~وفيه انه ربما كان سبب جماعة ولو جلد بإزاء كل منهم سوطا لبلغ الحد أو زاد ~~عليه فهل يؤدبه بإزاء كل أدبا أم لا فهذا اثر الخلاف نعم إذا كان التأديب ~~لله كقذف الكفار والمجانين اتجه ما قاله ومن فروع ما ذكر انه لو قال يا ابن ~~الزانيين فهو حدا كذا من خطه والصواب قذف أو المراد فالحد اللازم عليه ~~الأبوية كما قال في التحرير فالحد للأبوين فان اجتمعا في المطالبة حدا حدا ~~واحد والاحد اثنين ولو قال ابنك زان أو لايط أو بنتك زانية فالحد لولديه ~~دونه فان سبقاه بالعفو والاستيفاء فلا بحث فان سبق الأب قيل في المقنعة ~~والنهاية كان له العفو والاستيفاء لما لحقه من العار بل ذكرا أن الحد ~~للمواجه به الا أن يسبق الولد بالعفو فله ذلك ليس بمعتمد لان الحق للولد ~~ولا دليل على سقوطه باستيفاء الغير واسقاطه ونزله المحقق في النكت على أن ~~الأولى بالولد أن يرضي بما فعله الأب من الاسقاط والاستيفاء نعم له ولاية ~~الاستيفاء للتعزير لو كان الولد المقذوف صغيرا لأنه غير صالح للاستيفاء أو ~~العفو أو التأخير معرض للسقوط وكذا لو ورث الولد الصغير حدا كان للأب ~~الاستيفاء وفي جواز العفو الأب اشكال من أنه انما يستوفي نيابة وليس للنايب ~~العفو وان عليه رعاية المصلحة للولد في العفو من أنه لقيامه مقامه بمنزلته ~~فله ماله المطلب الرابع في الحد وهو ثمانون جلده بالنص والاجماع حرا كان ~~القاذف أو عبدا على رأي وقيل في الهداية حد العبد أربعون وقد مضى الكلام ~~فيه والحد مشروط بشرط قذف المحصن وقد عرفت معناه ولو لم يكن المقذوف محصنا ~~فالتعزير الا في المشهور بالزنا أو اللواط والكافر غير الذمي فقد عرفت ما ~~فيها ويجلد القاذف بثيابه ولا يجرد اتفاقا كما هو الظاهر للأصل والاخبار ~~كقوله عليه السلام في خبر الشعيري لا ينزع من ثياب القاذف الا الرداء ms3308 وقول ~~الصادق عليه السلام في خبر اسحق يضرب جسده كله فوق ثيابه واما صحيح محمد بن ~~قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضي أمير المؤمنين عليه السلام في المملوك ~~يدعو الرجل لغير أبيه قال أرى أن يعري جلده فيحتمل أن يكون قضية في واقعة ~~لانضمام ما أوجب التغليظ في العقوبة على أن الظاهر أن المملوك المذكور فيه ~~لم تقذف قذفا يوجب الحد فان دعاء الرجل لغير أبيه ليس صريحا في القذف ~~بالزنا والتعزير منوط برأي الحاكم فيجوز أن يري المصلحة في التجرد ويحتمل ~~أن يكون يعري من عراه ويعروه إذا أتاه وجلده بفتح الجيم أي أرأي أن يحضر ~~الناس جلده حدا أو دونه ويحتمل أن يكون يغرى باعجام الغين وتضعيف الراء ~~والبناء للفاعل وهو المملوك من التغرية أي يلصق الغراء بجلده ويكون كناية ~~عن توطين نفسه للحد أو التعزير ولا يضربه شديدا بل متوسطا كما قال الصادق ~~عليه السلام في خبر اسحق المفتري يضرب بين الضربين دون ضرب الزنا وشرب ~~الخمر كما في خبر مسمع عنه عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وآله الزاني أشد ضربا من شارب الخمر وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف ~~والقاذف أشد ضربا من التعزير ويشهر القاذف أي يعلم الناس بحاله ليجتنب ~~شهادته كما يشهر شاد الزور ولاشتراك العلة ويثبت القذف بشهادة عدلين أو ~~الاقرار مرتين كما في المقنعة والمرسم و (ئر) ولم أظفر له بسند من مكلف حر ~~مختار ولا يثبت بشهادة النساء وان كثرن منضمات ولا منفردات لما مر وهو أي ~~حده موروث عندنا يرثه من يرث المال من الذكور والإناث اجماعا كما في الخلاف ~~وللاخبار في الولد يرث أمه وهي كثيرة وحسن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه ~~السلام فيمن قذف زوجته وهي ميتة ولها قرابة يقومون بحق الحد قال جلدهم ~~وللعامة قول بأنه لا يورث وأخر بأنه يرثه العصبات عدا الزوج والزوجة وضامن ~~الجريرة والامام خلافا للحلبيين فجعلا الامام وارثا له مع فقد غيره ولكن لا ms3309 ~~يقسم بينهم كما يقسم المال بل إذا كان الوارث جماعة لم يسقط بعضه بعفو ~~البعض بل للباقي وإن كان واحدا لمطالبة بالحد على الكمال كما قال الصادق ~~عليه السلام في خبر عمار أن الحد لا يورث كما يورث الدية والمال والعقار ~~ولكن من قام به من الورثة وطلبه فهو وليه ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له ~~وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخوان فان عفا عنه أحدهما كان للاخر أن ~~يطالبه بحقه لأنها أمهما جميعا والعفو إليهما جميعا وعليه يحمل قوله عليه ~~السلام في خبر السكوني الحد لا يورث ان سلم ولو عفا المستحق الواحد أو جميع ~~الورثة سقط الحد ولم يجز بعد ذلك المطالبة وكذا لو عفا المقذوف نفسه ~~استصحابا ولخبر زرعة عن سماعة قال سئلته عن الرجل يفتري على الرجل ثم يعفو ~~عنه ثم يريد أن يجلده بعد العفو قال ليس ذلك له بعد العفو وخبر سماعة سئل ~~الصادق عليه السلام عن رجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في ~~حل ثم إنه بعد يبدو له يقدمه حتى يحد له قال ليس عليه حد بعد العفو ولمستحق ~~الحد عن نفسه أو عن مورثه العفو قبل ثبوته أي موجبه وبعده ولا اعراض للحاكم ~~عليه لأنه الأصل في كل حق ولعموم قول أبي جعفر عليه السلام في خبر ضريس ~~الكناسي لا يعفي عن الحدود التي فيه دون الامام فاما ما كان من حق الناس في ~~حد فلا بأس أن يعفي عنه دون الامام خلافا للشيخ في كتابي الاخبار ويحيى بن ~~سعيد لصحيح العلا عن محمد بن مسلم قال سئلته عن الرجل يقذف امرأته قال يجلد ~~قلت أرأيت ان عفت عنه قال لا ولا كرامة ويمكن أن يراد لا يجلد ولا كرامة ~~لها إذ عفت بمعني انه لا ينبغي لها العفو أو لا كرامة لها حينئذ لأنه لا ~~يجلد حينئذ أو يكون نهيا لها عن العفو تنزيها لا تحريما هذا مع اضماره ~~ولعموم قول الصادق عليه السلام في ms3310 خبر سماعة في المسروق منه نهب السارق ولم ~~يدعه الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه وانما الهبة قبل أن يرفع إلى الامام ~~وذلك قول الله تعالى والحافظون لحدود الله فإذا انتهي الحد إلى الامام فليس ~~لأحد أن يتركه ويمكن اختصاصه بحد السرقة ولخبر حمزة بن حمران سئل أحدهما ~~عليه السلام عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنا فقال أرى عليه خمسين ~~جلدة ويستغفر الله قال أرأيت ان جعلته في حل وعفت عنه فقال لأضرب عليه إذا ~~عفت عنه من قبل أن يرفعه ودلالته من حيث المفهوم وهو ضعيف مع جهل حمزة وما ~~في؟؟ من ايجاب خمسين جلدة عليه وان أوله الشيخ بأنه أعتق خمسة PageV02P414 # أثمانها وفي المقنع وإذا قذف الرجل امرأته فليس لها أن تعفو وليس للحاكم ~~أن يقيم هذا الحد الا مع مطالبة المستحق كما ليس له استيفاء غيره من الحقوق ~~الا مع مطالبة مستحقها ويتكرر الحد بتكرر القذف مع تخلل الحد فان تكرر الحد ~~والقذف ثلثا قتل في الرابعة وقيل في الثالثة كما مر غيره مرة وفي الخلاف في ~~الخامسة سواء اتحد المقذوف أو تعدد وسواء كان القاذف حرا أو عبدا ولو كرره ~~بالنسبة إلى واحد ولم يتكرر الحد فحد واحد لا أكثر وان كرره بعد الحد حد ~~ثانيها أو ثالثها وهكذا لعموم الذين يرمون المحصنات والاخبار فإنها أفادت ~~وجوب ثمانين على الرأي وهو يعم الرمي الواحد والمتعدد ويفيد وجوب إعادة ~~الحد على من أعاد القذف بعد الحد ولقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد ~~بن مسلم وان قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحد وما بعده في تكرر الحد بحسب ~~المقذوفين وكذا إذا اختلف المقذوف به وان اتحد المقذوف كان قذفه مرة بالزنا ~~وأخرى باللواط وأخرى بأنه ملوط به فعليه لكل حد وان يتخلل الحد فان الاجماع ~~والنصوص دلت على ايجاب الرمي بالزنا الحد ثمانين اتحد أو تكرر وكذا الرمي ~~باللواط وكذا بأنه ملوط به ولا دليل على تداخلها ولو قذفه فحد فقال الذي ~~قلت ms3311 كان صحيحا وجب بالثاني التعزير لا الحد لأنه تعريض لا صريح وصحيح محمد ~~بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه ~~بالقذف قال إن كان له ان الذي قلت لك حق لم يجلد ولا يسقط الحد عن القاذف ~~الا بالبينة المصدقة له أو اقرار المقذوف ولو مرة أو العفو ويسقط في الزوجة ~~باللعان أيضا وهل عليه التعزير إذا سقط الحد بأحد هذه الأمور وجهان من أن ~~الثابت عليه انما كان الحد وقد سقط ولا دليل على ثبوت التعزير ومن أن ثبوت ~~المقذوف به بالاقرار أو البينة لا يجوز القذف وان جوز اظهاره عند الحاكم ~~لإقامة الحد عليه والعفو واللعان أيضا لا يكشفان ولا يسقطان الا الحد ~~والتعزير ثابت في كل كبيرة المطلب الخامس في اللواحق لو كان المقذوف عبدا ~~كان التعزير له لا لمولاه للأصل ولأنه انما شرع جبرا لما لحق المقذوف من ~~الأذى فلو عفا لم يكن لمولاه المطالبة وكذا لو طالب لم يكن لمولاه العفو ~~ولو مات قبل الاستيفاء ورثه المولى كما يورث ماله ولا تعزير على الكفار لو ~~تنابزوا بالألقاب والتعبير بالأمراض لاستحقاقهم الاستخفاف الا مع خوف ~~الفتنة فيحبسهما الامام بما يراه و هذا هو المشهور ونسب في (ئع) إلى القليل ~~وكأنه فعل محرم يوجب التعزير في المسلم ففي الكفار أولي ويستحب أن لا يزاد ~~كما قال في التحرير وفاقا للشرائع يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرا ~~سواط وكذا المملوك فقال خمسة أو ستة وأوفق وافتي الشيخ بمضمونه ويحيى بن ~~سعيد وفي خبر السكوني أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لصبيان أبلغوا ~~معلمكم أن ضربكم فوق ثلث ضربات في الأدب اني اقتص منه وقال إسحاق بن عمار ~~للصادق عليه السلام ربما ضربت الغلام في بعض ما يحرم وقال وكم تضربه قال ~~ربما ضربته مأة مأة فأعاد ذلك مرتين ثم قال حد الزنا اتق الله فقلت جعلت ~~فذاك فكم ينبغي لي أن يضربه فقال واحدا فقال الله لو علم اني ms3312 لا اضربه الا ~~واحدا ما ترك لي شيئا الا أفسده فقال فاثنين فقلت جعلت فداك هذا هو هلاكي ~~إذا قال فلم أزل أماكسه حتى يبلغ خمسة ثم اغضب فقال يا اسحق ان كنت تدري حد ~~ما أجرم فأقم الحد فيه ولا تعد حدود الله وفي مسائل إسماعيل بن عيسى عن ~~الأخير عليه السلام في مملوك لا يزال يعصي صاحبه أحبل ضربه أم لا فقال لا ~~يحل أن يضربه ان وأفقدنا مسكه والا فخل عنه كذا في الكافي وفي موضع من ~~التهذيب عن أحمد بن محمد وفي موضع اخر منه عن ابن محبوب عنه انه سئل أبا ~~الحسن عليه السلام عن الأجير يعصي صاحبه الخبر ولو ضربه حدا في غير موجب ~~حدا عتقه مستحبا على رأي وفاقا للسرائر والشرائع والتحرير و (د) كفارة لذلك ~~كما في صحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال من ضرب مملوكا حدا من ~~الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن ضاربه كفارة الا عتقه ~~وظاهر الوجوب كظاهر (يه) ولاجامع ولعل القول بالاستحباب للأصل واشتراك أبي ~~بصير ووحدة الخبر ويثبت ما يوجب التعزير بشاهدين أو الاقرار مرتين كما في ~~المقنعة و (ئر) ولم نظفر بمستنده ولو قذف المولي عبده أو أمته عزر كالأجنبي ~~لحرمته وعدم الفارق وعموم قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير من افترى ~~على مملوك غرر لحرمة الاسلام وفي خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه ~~عليه السلام ان امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال انى قلت ~~لامتي يا زانية فقال هل رأيت عليها زنا فقال لا فقال إما انها سيفاد منك ~~يوم القيمة فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا ثم قال أجدلني فأبت الأمة فأعتقها ~~ثم أتت النبي صلى الله عليه وآله فأخبرته فقال عسى أن يكون به وكل من فعل ~~محرما أو ترك واجبا كان للامام تعزيره بما لا يبلغ الحد لكن بما يراه ~~الامام ولا يبلغ حد الحر في الحر وان يجاوز ms3313 حد العبد ولا حد العبد في العبد ~~ففي الحر من سوط إلى تسعة وتسعين وفي العبد من سوط إلى تسعة وأربعين كما في ~~التحرير وقد مر القول بأنه يجب أن لا يبلغ أقل الحد وهو في الحر ثمانون وفي ~~العبد أربعون وبأن التعزير فيما ناسب الزنا يجب ان لا يبلغ حده وفيما ناسب ~~القذف والشرب يجب أن لا يبلغ حده وناسب القذف والشرب يجب أن لا يبلغ وسمعت ~~بعض الأخبار في ذلك وما ورد فيه تقدير كالوطي في الحيض وفي الصوم ووطي أمة ~~يتزوجها بدون اذن الزوجة الحرة فالأشبه انه ان عمل بالنصوص المقدرة فيها ~~فهي حدود ثم وجوب التعزير في كل محرم من فعل أو ترك ان لم نيته بالنهي ~~والتوبيخ ونحوهما فهو ظاهر لوجوب انكار المنكر واما ان انتهي بما دون الضرب ~~فلا دليل عليه الا في مواضع مخصوصة ورد النص فيها بالتأديب أو التعزير ~~ويمكن تعميم التعزير في كلامه وكلام غيره لما دون الضرب من مراتب الانكار ~~وساب النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السلام يقتل اتفاقا ~~متظاهر بالكفر أو الاسلام فإنه مجاهرة بالكفر واستخفاف بالدين وقوامه وفي ~~حسن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ان رجلا من هذيل كان يسب رسول ~~الله صلى الله عليه وآله فبلغه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال من لهذا ~~فقاما رجلان من الأنصار فقالا نحن يا رسول الله فانطلقا حتى أتيا عرفه ~~فسألاه فإذا هو يتلقا غنمه فلحقاه بين أهله وغنمه فلم يسلما عليه فقال من ~~أنتما وما اسمكما فقالا له أنت فلان بن فلان قال نعم فنزلا فضربا عنقه ولما ~~فتح مكة عند إلى المسلمين أن لا يقتلوا بمكة الا من قاتلهم سوى نفر كانوا ~~يؤذنونه فتغنيان كانتا تغنيان بهجائه؟ وقال اقتلوهم وان وجدتموهم متعلقين ~~بأستار الكعبة وفي خبر مطر بن أرقم عن الصادق عليه السلام قال لا ينبغي ~~للذي زعم أن أحدا مثل رسول الله صلى الله عليه وآله في التفضيل أن ms3314 يقتل ولا ~~يستحى وقال عبد الله بن سليمان العامري له عليه السلام أي شئ يقول في رجل ~~سمعته يشتم عليا عليه السلام ويبرء فقال والله هو حلال الدم وما الف رجل ~~منهم برجل منكم دعه لا تعرض له الا ان يأمن على نفسك وقال هشام بن سالم له ~~عليه السلام ما تقول في رجل سبابة لعلي عليه السلام فقال لي هو حلال الدم ~~والله لولا أن يعمر برئبا؟ أي لولا أن يتسبب قتله للطعن في برئ واتهامه ~~واضرار به قال فما تقول في رجل مؤذ لنا فقال فما ذا قال فيك يذكرك فقال له ~~في علي نصيب قال إنه ليقول ذلك ويظهره قال لا تعرض له وليس نصا في أنه لم ~~يحل دمه بذكره عليه السلام بسوء فان النهي عن التعرض له أعم منه وكذا خبر ~~أبي الصلاح انه استأذنه في خبر قتل جعد بن عبد الله جاره لوقوعه في علي ~~عليه السلام (فقال قد نهي رسول الله صلى الله عليه وآله صح) عن القتل بابا ~~الصباح ان الاسلام قيد القتل ولكن دعه فسيكفي بغيرك ويحل لكل من سمعه قتله ~~مع الامن عليه وعلى ماله وغيره من المؤمنين لخبر PageV02P415 # علي بن جعفر عن أخيه موسى عن أبيه عليه السلام ان رسول الله صلى الله ~~عليه وآله قال الناس في أسوة سواء من سمع أحدا يذكرني فالواجب عليه ان يقتل ~~من يشتمني ولا يرفع إلى السلطان الا مع (الص؟) الضرر لانتفائه شرعا ولخبري ~~هشام والعامري المتقدمين وحسن محمد بن مسلم قال لأبي جعفر عليه السلام ~~أرأيت لو أن رجلا الان سب النبي صلى الله عليه وآله أيقتل قال إن لم يخف ~~على نفسك فاقتله خلافا للمقنعة فلم يجز قتله بغير إذن الإمام وهو خيرة ~~(المخ) لخبر عمار السجستاني ان أبا بحير عبد الله بن النجاشي سئل الصادق ~~عليه السلام فقال اني قتلت ثلاثة عشر رجلا من الخوارج كلهم سمعتهم؟؟ من علي ~~بن أبي طالب عليه السلام فقال لو كنت قتلتهم بأمر ms3315 الإمام لم يكن عليك في ~~قتلهم شئ ولكن سبقت الامام فعليك ثلاثة عشر شاة تذبحها بمنى ويتصدق لحمها ~~لسبقك الامام وليس عليك غير ذلك ونحو منه مرفوع إبراهيم بن هاشم والحق به ~~عليه السلام ساير الأنبياء المعلومة بالضرورة نبوتهم بأعيانهم وفي (ط) روى ~~عن علي عليه السلام أنه قال لا أوتي برجلا يذكران داود صارف المرأة الا جلد ~~به مأة وستين فان جلد الناس ثمانون وجلد الأنبياء مأة وستون ويجب مدعي ~~الأنبياء لمجاهرته بالكفر وأداء دعواه إلى فساد الدين والدنيا وقال ابن أبي ~~يعفو وللصادق عليه السلام ان بزيعا يزعم أن مني فقال إن سمعته يقول ذلك ~~فاقتله والشاك في نبوة محمد صلى الله عليه وإله وسلم أو في صدقه في شئ من ~~الأشياء ممن ظاهره الاسلام لارتداده بذلك قوال الحارث بن المغيرة للصادق ~~عليه السلام أرأيت لو أن رجلا اتى النبي صلى الله عليه وآله فقال والله ما ~~أدري ابني أنت أم لا كان يقبل منه قال لا ولكن كان يقتله انه لو قيل ذلك ~~منه ما أسلم منافق أبدا ومن عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما لأنه ارتداد ~~وللنصوص ويؤدب إن كان كافرا ولا بقتل لان ما فيه من الكفر أعظم وقال عليه ~~السلام في خبر السكوني ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل قيل يا ~~رسول الله ولم لا يقتل ساحر الكفار فقال لان الكفر أعظم من السحر ولان ~~السحر والشرك مقرونان ويثبت الحد على قاذف الخصي والمجبوب والمريض المدنف ~~والرتقاء والقرناء بما يمتنع منهم عادة على اشكال من عموم النصوص والفتوى ~~وبه قطع في التحرير وهو الأقوى ومن امتناع ما يرمون به منهم عادة فلا ~~يلحقهم العار بذلك ويجب الحد على القاذف في غير دار الاسلام إذا طالب ~~المقذوف فيها وتأبى عن دار الاسلام بحيث يتعذر أو يتعسر اخراجه إليها ~~للإقامة للحدود إذ لا نظر في الحدود والأصل عدم وجوب الاخراج والتأخير إلى ~~الخروج تأخير لحق الغير وربما أدي إلى ضياعه وتعطيل الحد ولكن سبق الخبر ms3316 ~~العام بالنهي عن إقامة الحد في أرض العدو ولو طالب المقذوف ثم عفا سقط لما ~~مر وقد مر القول بأنه ليس له العفو بعد الرفع ولو قذف الغايب لم يقم عليه ~~الحد حتى يقدم صاحبه ويطالب وارثه كما في خبر عمار عن الصادق عليه السلام ~~في رجل قال لرجل بأن الفاعلة يعني الزنا فقال إن فإن كانت أمة حية شاهدة ثم ~~جاءت يطلب حقها ضرب ثمانين جلدة وإن فإن كانت غايبة انتظر بها حتى تقدم ~~فيطلب حقها وإن فإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها الأخير ضرب المفتري عليها ~~الحد ثمانين جلدة ولو جن المقذوف بعد استحقاقه الحد لم يقم الحد حتى يفيق ~~ويطالب وليس لوليه المطالبة فان الحق له والأصل عدم انتقاله الولي ولو قيل ~~للولي ذلك كان وجها فان له الولاية عليه والتأخير بما يعرض للبط؟ واستقربه ~~في (ير) ولو كان مجنونا وقت القذف استحق التعزير بعد الإقامة ولو يستوفه ~~الولي لما عرفت مع احتماله وهو بالاحتمال أولي وكذا لو قذف الصبي استوفي ~~التعزير إذا بلغ أو وليه ولو قذفه بالزنا (بالمينة صح) أو باللواط به حد ~~كأنهما كالفعل بالحي ولو قذفه بالاتيان للبهيمة عزر لأنه ايذاء ليس بقذف ~~خلافا لأبي على فأوجب به الحد وكذا لو قذفه بالمضاجعة أو التقبيل أو قذف ~~امرأة بالمساحقة على اشكال من أنها كالزنا ولذا كان فيها حده واعتبرت فيها ~~شهادة أربعة أو الاقرار أربعا فيعمه أنه الرمي وهو خيرة أبي على والمحقق ~~ومن الأصل وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن سنان ان الفرية ثلاثة يعني ~~ثلاثة وجوه إذا رمي الرجل بالزنا وإذا قال إن أمه زانية وإذا دعاه لغير ~~أبيه وهو خيرة التحرير و (المخ) لو قذفها بالوطي مستكرهة وفاقا للشيخ وقد ~~مر استشكاله فيه في اللعان أو قال يا نمام أو يا كاذب ولو قال يا لوطي سئل ~~عن قصده ولو قال أردت انك من قوم لوط أو على دينه أو انك تنهى عن الفاحشة ~~نهي لوط أو أنك ms3317 تحب الغلمان أو تقبلهم أو ينظر إليهم بشهوة أو انك تخلق ~~باخلاق قوم لوط لم تحد وغرر في الأربعة الأخيرة ولو قال أردت انك تفعل ~~فعلهم من نكاح الرجال حد ولو لم يفسر بشئ لم يحد ولم يعزر ولو قال يا مخنث ~~أو يا محته؟ عزر ولم يحد ما لم يصرح بإرادة اللواط أو الزنا فان معني الأول ~~ان فيه التأنيث ومعني الثاني الاستعداد للزنا أو مقدماته ودعاء الرجال إلى ~~نفسها بالتنخيخ؟ ولو أفاد في عرفه الرمي بالفاحشة حدا كما مر من الديوث ~~ونحوه ولو قال ما انا بزان ولا أمي بزانية أو لست أنت بزان أو ماى يعرفك ~~الناس بالزنا وقصد بذلك أي بكل من الألفاظ الأربعة التعريض أو قال لقاذف ~~صدقت عزر ولم يحد ويحتمل في الأخير كما أشار إليه في التحرير ولان ظاهر ~~التصديق في قذفه وكذا يعزل قول أخبرني فلان انك زينت فإنه يسوء المخاطب ~~سواء صدقه فلان أم لا ولو قال أنت أزني من فلان فهو قذف له وان صرح بنفي ~~الزنا عن فلان فإنه صريح في نسبة الزنا إليه ولا يسمع إرادة المبالغة في ~~نفي الزنا ومر في اللعان انه ليس بقذف وحتى يقول فلان زاني وأنت أزنى منه ~~وفي كونه قذفا لفلان اشكال من أن حقيقة اللفظ الاشتراك مع التفضيل ومن كثرة ~~استعمال صيغة التفضيل بدون الاشتراك كقوله تعالى أصاب الجنة يومئذ خير ~~مستقرا مع اندراء الحد بالشبهة ولو قذف محصنا فلم يقم عليه الحد حتى زني ~~المقذوف لم يسبط الحد لاجتماع الشرايط حين القذف خلافا لأبي حنيفة والشافعي ~~واحتمله في التحرير لكشفه من عدم احصانه وهو عيف ولو لحق الذمي القاذف أو ~~المرتد القاذف بدار الحرب ثم عاد لم يسقط حد القذف عنهما فان اللحوق بدار ~~الحرب زيادة في الاثم لا يصلح اسقاطا للعقوبة وقد تحقق المقتضي لها والأصل ~~بقائها نعم يأتي السوط على قول من نزل لحوقه بها منزلة الموت من العامة ولو ~~قال لمسلم عن كفر زنيت حال كفرك أو ms3318 رقك ثبت الحد على اشكال من قذفه مسلما ~~وهو خيرة التحرير ومن الاسناد إلى حال الكفر أو الرق ولو قذف مجهولا وادعي ~~كفره أو أو رقه احتمل كما في (ط) السقوط للشبهة والأصل وهو خيرة الخلاف ~~والثبوت لأصل الاسلام والحرية ولو قذف أم النبي صلى الله عليه وآله وجب ~~قتله لارتداده إن كان (بط) الاسلام و خروجه عن شرط الذمة والأمان إن كان ~~كافرا ولم يقبل توبته إذا كان ارتداده عن فطرة وإن كان كافرا فأسلم أو ارتد ~~لا عن فطرة فتاب قبلت توبته ولم يلزمه في شئ وقتله مع ذلك أو حدة ثمانين ~~كما مر في الجهاد أو مأة وستين على انها حد قذف الأنبياء ولو قال من رماني ~~فهو ابن الزانية وقصد به الرمي في المستقبل فرماه واحد لم يكن قاذفا له ~~اجماعا كما في التحرير لأنه لم يرم معينا ولا طهر منه قصد إلى قذف وانما ~~ظاهر منع الناس عن قذفه نعم لو قصد به الرمي الماضي وكان يرماه أحد من ~~الناس أو عدة كان رميا لهم وكذا لو قال أحد المختلفين في شئ الكاذب هو ابن ~~الزانية فلا حد لعدم التعيين ولو قذف من لا ينحصر عدده كأهل مصر فلا حد ~~لشيوع نسبة الزنا مثلا إلى أهل بلدة أو قبيلة لوقوعه من بعضهم فيقال بنو ~~فلان أو أهل بلد كذا زناة بمعني أن الغالب عليهم الزناة وهو قذف لغير معين ~~PageV02P416 # المقصد الخامس في حد الشرب وفصوله ثلاثة الأول وهو تناول ما اسكر جنسه أو ~~الفقاع اختيارا مع العلم بالمتناول بالتحريم وان لم يعلم وجوب الحد به و ~~الكمال بالبلوغ والعقل فالتناول يعم الشرب والاصطباغ واخذه ممزجا بالأغذية ~~والأدوية وان خرج عرفا عن حقيقة بالتركيب ولا يشترط الاسكان بالفعل كما زعم ~~أبو حنيفة فلو تناول قطرة من المسكر أو خرج القطرة بالغذاء أو الدواء ~~وتناوله حد عندنا وان لم يتناوله ما في النصوص من لفظ الشرب فكأنه اجماعي ~~وأما الاخبار باستواء القليل والكثير في ايجاب الحد بشربه ms3319 فكثيرة وفي ~~المقنع وإذا شرب من خمر جلد ثمانين وان أخذ شارب النبيذ ولم يسكر لم يجلد ~~حتى يري سكران و يوافقه خبر إسحاق بن عمار الساباطي سئل الصادق عليه السلام ~~عن رجل شرب حسوة خمر قال يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام وصحيح ~~الحلبي قال له عليه السلام أرأيت ان أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين ~~قال لا وكل مسكر حرام ونحوه صحيح أبي الصباح عنه عليه السلام ويجوز كون لم ~~يسكر فيهما من الاسكار وعود الضمير على النبيذ فلا اشكال للضرورة إلى الحمل ~~على التقية كما فعله الشيخ ويحتمله كلام الصدوق أيضا وقوله حتى يري سكران ~~يجوز أن يكون عند اشتباه ما شربه ولا فرق في المسكر بين أن يكون متخذا من ~~عنب و هو المعروف بالخمر أو تمر وهو النبيذ أو زبيب وهو النقيع أو عسل وهو ~~البتع أو شعير وهو المزر أو حنطة أو ذرة أو غيرها خلافا لأبي حنيفة في ~~بعضها سواء كان متخذا من جنس واحد وأكثر وأطلق بعض العامة على الخليطين ~~والفقاع كالمسكر عندنا وان لم يكن مسكرا بالنص والاجماع وكذا لعصير العنبي ~~إذا غلا وان لم يقذف بالزبد خلافا لأبي حنيفة فاعتبر الازباد سواء غلا من ~~نفسه أو بالنار أو بالشمس الا أن يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا ولا خلاف عندنا ~~في جميع ذلك النصوص ناطقة به لكن لم أظفر بدليل على شاربة ثمانين ولا تقابل ~~به قبله سوى المحقق وكذا غير العصير العنبي إذا حصلت فيه الشدة المسكرة وهو ~~تكرير لتعميم الحكم لكل مسكر وعصير التمر إذا غلا ولم يبلغ حد الاسكار ففي ~~تحريمه قبل ذهاب ثلثيه نظر من الأصل وهو خيرة التحرير ومن دخوله في النبيذ ~~وهو ممنوع كحرمة كل نبيذ وكذا في تحريم الزبيب إذا انقطع بالماء فعلي عن ~~نفسه أو بالنار نظر من خروجه عن مسمى العصير ومن اتحاد الذات والصفات سوى ~~العصر والأقرب فيهما البقاء على الحل ما لم يبلغ الشدة المسكرة للأصل ولا ~~حد على ms3320 الحربي وان تظاهر بشربه لان الكفر أعظم منه نعم ان أفسد بذلك أدب ~~بما يراه الحاكم ولا لذمي المستتر بشربه فان تظاهر به بان شربه جهرة أو خرج ~~سكران حد لخروجه عن شرط الذمة ويحد الحنفي إذا شرب النبيذ وان قل وان اسلخه ~~فان الحد لله والنصوص أطلقت بحد الشارب والفرق بينه وبين الحربي أنه يجري ~~عليه أحكام الاسلام وان لم يكن مسلما عندنا حقيقة ولا يحد المكره على الشرب ~~سواء كان الاكراه بأن توعد عليه بقتل أو ضرب شديد أو هتك عرض أو أخذ مال ~~مضر أو وجر في حلقه لعموم الرفع عما استكرهوا عليه والأخبار النافية للتقية ~~فيه أكثرها انما نفي الامام فيها التقية عن نفسه ويمكن حمل المطلق منها ~~عليها و على أن الضرورة لا يلجئ إلى التقية غالبا لحرمته عند العامة مع ~~أنها لا يقتضي الحد عليه مع ابتناء الحدود على التخفيف وخبر محمد بن الفضيل ~~الهاشمي انه دخل على الصادق عليه السلام مع اخوانه فقالوا انما نريد الحج ~~وبعضنا صرورة فقال عليه السلام عليكم بالتمتع فانا لا ينتفي أحدا في ~~المتمتع بالعمرة إلى الحج واجتناب المسكر والمسح على الخفين ضعيف مع ~~احتماله ما ذكرناه من أن الضرورة لا يؤدي إلى التقية غالبا ولا الصبي ولا ~~المجنون ويؤدبان مع التميز ولا الجاهل بحبس المشروب وانه مسكر أو بتحريمه ~~لقرب عهده بالاسلام وشبهة كما في خبر ابن بكير عن الصادق عليه السلام ان ~~رجا شرب خمرا على عهد أبي بكر فقال إن أسلمت وحسن اسلامي ومنزلي بين طهران ~~قوم يشربون الخمر و يستحلون ولو علمت أنها حرام اجتنبها فقال أمير المؤمنين ~~عليه السلام ابعثوا من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا ~~عليه أية التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك فلم يشهد عليه أحد فخلي عنه وقال ~~له ان شربت بعدها أقمنا عليه الحد ويشكل الفرق بينه وبين الحنفي إذا شرب ~~النبيذ الا أن يقال في الذمي سمع من غير الحنفية تحريمه انه فرط في الاخلاد ms3321 ~~إلى رأي الحنفية ولم يجتهد ليعرف الحق من المذاهب ولا على من اضطره العطش ~~أو اضافه لقمة إلى شرب الخمر فإنهما أشد من بعض صور الأشياء والأقرب تجويزه ~~لهما وفاقا للنهاية وئر؟ وغيرهما وخلافا للمبسوط والخلاف وقد مر الخلاف في ~~الصيد والذبايح ولا يجوز التداوي بالخمر وغيرها من المسكرات تناولا وان ~~انحصر الدواء فيها وقد مر استشكاله فيه ويحد لو فعل الا مع الشبهة لعموم ~~نصوص الحد ولو كان مركبا مع غيره كالترياق و احترز بالتناول عن التضمد ~~والاطلاء والاكتحال وقد مر الكلام في الاكتحال ولو علم التحريم وجهل وجوب ~~الحد حد فالعلم بالتحريم يكفي زاجرا له ولو شرب بظن انه من جنس اخر محلل ~~فال حد لامتناع تكليف الغافل فان سكر فكالمغمي عليه لا كسائر السكاري يسقط ~~عنه قضاء ما فاته من الصلاة في السكر واما لو شرب بظن انه من جنس اخر محرم ~~غير مسكر ففي الحد وجهان من جهله بشربه المسكر ومن علمه بالتحريم وان لم ~~يعلم الاسكار كما لو علم التحريم ولو يعلم أن فيه الحد وكذا في قضاء ~~الصلوات من اقدامه على ما فوتها عالما بالتحريم ومن جهله بالتفويت ويثبت ~~تناول المسكر بشهادة عدلين فلا يقبل فيه شهادة النساء منفردات ولا منضمات ~~لما مر وقد مر الخلاف وبالاقرار مرتين كما في " يه " والمراسم و " ئر " ~~والوسيلة والجامع و " ئع وفع " ولا يكفي المرة كما مر وما يأتي من موجبات ~~الحدود في المقنعة سكره ينبه عليه بشرب المخطور ولا يرتقب بذلك اقرار منه ~~في حال صحوه به ولا شهادة من غيره عليه قلت هذا إذا علم أنه لم يكره عليه ~~ولا شربه جاهلا به أو بتحريمه و كذا ما في الخلاف ومبسوط من أنه يحد إذا ~~تقيأ خمرا ويشترط في المقر البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعن أمير ~~المؤمنين عليه السلام من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد ~~عليه ولا يكفي في ثبوته الرائحة والنكهة لاحتمال الاكراه والجهل واحتمال ~~الرائحة قال يقولون ms3322 لي أنكر قد شربت مدامة فقلت لهم لابل اكلت سفر جلا وعن ~~أبي حنيفة انه اكتفي بالرائحة ويكفي أن يقول الشاهد شرب مسكرا أو شرب ما ~~شربه غيره فسكر وان لم يعين جنس ما شربه ثم إن ادعي الاكراه أو الجهل ~~واحتمل قبل منه (الفصل الثاني) في الواجب ويجب ثمانون جلدة بالاجماع ~~والنصوص وفي حسن الحلبي انه سئل الصادق عليه السلام أرأيت النبي كيف كان ~~يضرب في الخمر قال كان يضرب بالنعال ويزيد إذا أتى بالشارب ثم لم يزل الناس ~~يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين أشار ذلك على عمر ونحوه خبر أبي بصير عنه ~~عليه السلام و عن أمير المؤمنين عليه السلام انه إذا شرب الرجل الخمر فسكر ~~هذي وإذا هذى افترى فإذا فعل ذلك فاجلدوه جلد المفتري ثمانين ومن القريب ما ~~في كتاب والاستعانة في بدع الثلاثة من أن جلد الشارب ثمانين من بدع الثاني ~~وان الرسول صلى الله عليه وآله جعل حده أربعين بالنعال العربية وجرائد ~~النخل باجماع أهل الرواية وان الثاني قال إذا سكر وافترى حد حد المفتري ~~ولعله أراد باعترافهم الزامهم كما في الطريف من قوله ومن طريف ما شهدوا به ~~أيضا على خليفتهم عمر من تغييره لشريعته بينهم وقلة معرفته بمقام الأنبياء ~~وخلفائهم ما ذكر الحميدي في الجمع بين الصحيحين من مسند انس بن مالك في ~~الحديث الحادي والتسعين من المتفق عليه قال إن النبي صلى الله عليه وآله ~~ضرب في الخمر بالجرايد و PageV02P417 # والنعال وجلد أبو بكر أربعين فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن ~~أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر وذكر الحميدي أيضا في كتاب الجمع بين ~~الصحيحين في مسند السبايب ابن يزيد في الحديث الرابع من افراد البخاري قال ~~كنا نؤتي بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وامرة أبي بكر وصدر ~~من خلافة عمر فتقوم إليه بأيدينا أو نعالنا وأرديتنا حتى كان اخر امرأة عمر ~~فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين انتهي ويجلد جلد ثمانين ms3323 على ~~المتناول حرا كان أو عبدا على رأي وفاقا للأكثر للعمومات لما سمعته من ~~التعليل بأنه إذا سكر افترى فيجلد حد المفتري وقد عرفت استواء الحر ~~والمملوك في حد القذف وقول أحدهما عليه السلام في خبر أبي بصير كان علي ~~عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني (في الخمر والنبيذ ثمانين ~~ونحوه خبر اخر له مضمر قال حد اليهودي) أو المملوك في الخمر والفرية سواء ~~وهو يحتمل تسوية حد الشرب والفرية في العدد أي حد كل منهم في الشرب كحله في ~~الفرية وهو يعم الثمانين والأربعين خلافا للصدوق فجعل حد المملوك أربعين ~~لخبر أبي بكر الحضرمي سئل الصادق عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال ~~يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين فاما ما كان من حقوق الله عز وجل فإنه ~~يضرب نصف الحد قال الذي من حقوق الله ما هو قال إذا زني أو شرب الخمر فهذا ~~من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد وما مر من خبر حماد بن عثمان عنه عليه ~~السلام في التعزير انه دون الأربعين (فإنها حد المملوك) فأجاب عنها الشيخ ~~تارة بحملها على التقية وأخرى عن الأول باحتمال أن يكون الراوي انما سمع ~~ذلك في الزنا خاصة فحمل الشرب عليه لاشتراكهما في كون حديهما من حقوق الله ~~وعن الثاني بأنه ليس نصا في حد العبد أربعين في الشرب فعسى يكون في غيره ~~ولا فرق بين الذكر والأنثى والمسلم والكافر المتظاهر ويضرب الرجل قائما ~~تشهيرا له ولأنه أمكن لايفاء كل عضو حقه من الضرب عاريا على ظهره وكتفيه ~~كما قطع به الشيخان والأكثر وبه خبر عبد الله ابن سنان عن أبي بصير قال ~~سئلته عن السكران والزاني قال يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين فاما الحد ~~في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين وفي المبسوط لا يجرد عن ثيابه ~~لان النبي صلى الله عليه وآله أمر بالضرب ولم يأمر بالتجريد ويتقي في وجهه ~~وفرجه والمقابل كما مر في الزنا ويفرق على ساير بدنه تخفيفا عليه ms3324 و؟؟ ~~العقوبة ما سري فيه المشروب كما روى عن علي عليه السلام من قوله للجلاد اعط ~~كل عضو حقه لا رأسه لما مر في الزنا ويحد المرأة جالسة ربطت عليها ثيابها ~~ولا يقام الحد عليه حال سكره بل يؤخر حتى يفيق سيكمل احساسه بالألم فيزجر ~~ثانيا ولا يسقط بالجنون لما مر في الزنا ولا الارتداد فإنه لا يزيده الا ~~شرا وللاستصحاب وإذا حد مرتين قتل في الثالثة لما مر وللاجماع كما في ~~الغنية وللاخبار به مخصوصة وهي كثيرة كقول الصادقين عليه السلام في خبري ~~محمد بن مسلم وسليمان بن خالد قال رسول الله صلى الله عليه وآله من شرب ~~الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد الثالثة فاقتلوه وقيل في " ف وط " ~~والمقنع في الرابعة وحكي ذلك في الفقيه رواية واستدل عليه في الخلاف بما ~~روى عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب ~~فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه وزاد له في " المخ " ان ~~الزاني انما يقتل في الرابعة مع أنه أعظم ذنبا ولذا يجلد مأة فهو أولى وهو ~~مع تسليمه لا يعارض المنصوص ولو تكرر الشرب من غير حد لم يحد أكثر من حد ~~واحد للأصل والعمومات وانتفاء الحرج في الدين ولو شرب الخمر مستحلا فهو ~~مرتد إذا علم أن حرمتها من ضروريات الدين فإن كان ارتداده عن فطرة قتل ولم ~~يستب والا استتيب فان تاب حد وقيل في المقنعة و " يه " والجامع يستتاب فان ~~تاب أقيم عليه الحد وان امتنع قتل من غير فرق بين الكون على الفطرة وعدمه ~~وربما يظهر من " المخ " ميل إليه ولا جهة له عندي الا إذا أبدي شبهة يظهر ~~منها انه لم ينكر بزعمه ضروريا من الدين إما باقي المسكرات فلا يقتل ~~مستحلها للخلاف فيها بين المسلمين بل يقام عليه الحد مع الشرب مستحلا ~~ومحرما وكذا لا يقتل مستحل الفقاع بل يحد شاربه مطلقا لذلك خلافا للحلبي ~~فكفر مستحله وأوجب قتله ولو ms3325 باع الخمر مستحلا لبيعه استتيب فان حرمته ليست ~~من الضروريات فان تاب والا قتل لارتداده كذا ذكره الشيخان وغيرهما والتحقيق ~~انه استحله مع اعترافه بحرمته في الشريعة فهو مرتد حكمه حكم غيره من ~~المرتدين والا عرف ذلك فان تاب والا قتل وكذا لحكم في كل من أنكر مجمعا ~~عليه بين المسلمين فان انكاره ارتداد مع العلم بالحال لا بدونه بلا فرق بين ~~شئ وشئ وكذا من أنكر شيئا مع علمه أو زعمه انه في الشريعة على خلاف ذلك وان ~~لم يكن مجمعا عليه فإنه تكذيب للنبي صلى الله عليه وآله في علمه أو زعمه ~~ولعله نظر إلى أن الشبهة في البيع أظهر وأكثر منا في الشرب ولو باع محرما ~~له عزر وما عدا الخمر من المسكرات والفقاع إذا باعه مستحلا لا يقتل وان لم ~~يتب بل يؤدب لعدم الاجماع من المسلمين على حرمته وفي تأديبه مع كونه من أهل ~~الخلاف نظر ويسقط الحد عن الشارب بالتوبة قبل قيام البينة اتفاقا كما هو ~~ظاهر ولما مر في الزنا لا بعدها خلافا للحلبيين فجعلوها كالتوبة بعد ~~الاقرار في تخير الامام بين العفو وعدمه لما مر في الزنا ولو تاب قبل ~~اقراره سقط ولو تاب بعده تخير الامام في العفو والإقامة لتخيره في حد الزنا ~~واللواط الذي هو أعظم كما عرفت وهيهنا أولي وقيل في ئر؟ بل يجب الإقامة هنا ~~بناء على أنه لم يثبت الخيار هناك الا في الرجم قال لان هذا الحد لا يوجب ~~القتل بل الجلد وقد ثبت فمن أسقطه احتاج إلى دليله وحمله على الاقرار بما ~~يوجب القتل والرجم قياس لا يعتد به لأنه عندنا باطل وقواه في التحرير ومن ~~مات بالحد أو التعزير فلا دية له لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل ولقول ~~الصادق (ع) في حسن الحلبي أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له وفي خبر ~~الشحام من قتله الحد فلا دية له قال الشيخ وان ضرب في غاية الحر أو البرد ~~قال وهو ms3326 مذهبنا قال لا تحري خلافهما مستحب ولا فرق بين الحد لله أو الناس ~~كما اطلق في " يه وئع ومع " والغنية وصرح بالتعميم في سرائر وقيل في ~~الاستبصار ان ذلك في حدود الله وأما في الحد للناس فديته على بيت المال ~~لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الحسن بن صالح الثوري من ضربناه حدا ~~من حدود الله فمات فلا دية له علينا ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس ~~فمات فان ديته علينا وفي المقنعة ان الامام ضامن ويحتمل الضمان في بيت ~~المال المسلمين كما يحتمل بيت المال في الاستبصار بيت مال الإمام وهذا لخبر ~~ضعيف لكن في الايضاح انه متواتر عنهم وقيل في مبسوط من مات بالتعزير فديته ~~على بيت المال لأنه ليس حدا ولأنه ربما زاد خطأ بخلاف الحد وهو لا يجري في ~~الامام المعصوم وقطع في " ف " بأنه كالحد واحتمله أيضا في مبسوط بناء على ~~دخوله في عموم الحد مع أصل البراءة وعموم ما على المحسنين من سبيل ولو بان ~~فسق الشاهدين أو الشهود على حده القتل بعد القتل فالدية على بيت المال لأنه ~~من خطأ الحكم دون الحاكم وعاقلته لأنه محسن وقد مر أن ظاهر الحلبي الضمان ~~في ماله ولو انفذ الحاكم إلى حامل لإقامة الحد عليها أو لأنها ذكرت بسوء ~~فانفذ لاحضارها فاسقط خوفا فدية الجنين في بيت المال لذلك وقيل في سرائر ~~على عاقلة الامام ودليله انها هي قضية عمر مع علي عليه السلام وهي انه كان ~~بعث إلى حامل فأجهزت فاستفتى جماعة من الصحابة فأخطأوا فاستفتاه عليه ~~السلام فأفتاه ان الدية على عاقلته فقال أنت والله ينصحني من بينهم والله ~~لا تبرح حتى يجري الدية على بني عدى ففعل عليه السلام والجواب انه لم يكن ~~حاكما شرعا ولو ضرب الحداد أزيد من الواجب بإذن الحاكم في الزايد غلطا منه ~~في الحساب أو سهوا في الحد كان غفل انه حد الشرب مثلا فزعم أنه حد الزنا ~~ولم يعلم الحداد انه زايد فمات فعلي ms3327 بيت المال نصف الدية لان الموت حصل ~~بالحد مع ما زاد PageV02P418 # فاجتمع فيه سببان وانما يضمن الدية لأحدهما وهو من خطأ القاضي ولو كان ~~أمر الحاكم بالزيادة عمدا منه لا لتغليظ في العقوبة لمكان أو زمان أو ~~نحوهما ولا قصد القتل بها ولا فإن كانت مما يقتل عادة ضمن الحاكم النصف في ~~ماله لأنه شبه عمد منه وان تعمد الحداد أيضا كان الضمان عليه في ماله لان ~~المباشر أقوى ولو امره بالحد فزاد الحداد عمدا فمات فالنصف على الحداد في ~~ماله ولو طلب الولي القصاص مع تعمده وقصد القتل أو كونه مما يقتل عادة فله ~~ذلك مع دفع النصف من الدية إليه وكذا إذا تعمد الزيادة ولو زاد الحداد سهوا ~~فالدية على العاقلة هذا كله مبني على اسناد الموت إلى سببين سايغ هو الحد ~~ومحظور هو الزيادة عن غير اعتبار تعدد الشئ عنهما وهو خيرة سرائر لان الدية ~~والقود على عدد الجنات لا الجنايات وعليه ان حصلت زيادتان إحديهما من ~~الحاكم عمدا أو سهوا والأخرى من الحداد انقسمت الدية أثلاثا ويسقط ثلثها ~~بإزاء الحد وربما احتمل التنصيف واسقاط النصف وتنصيف النصف الباقي بين ~~الحاكم والحداد ويمكن أن يقسط الدية على الأسواط الذي حصل بها الموت وهي ~~جميع ما ضرب بها من أسواط الحد والزيادة فيسقط من الدية ما قابل السايغ فلو ~~زاد على الثمانين مثلا واحدا لم يلزم الا جزء من واحد وثمانين جزء من الدية ~~وهكذا وقطع في التحرير بنفي هذا الاحتمال ويمكن ايجاب الجميع أي جميع الدية ~~على بيت المال أو مال العامد أو عاقله الساهي لأنه قيل حصل من مجموع فعله؟ ~~تع‍؟ وعدوان الضارب أو الامر فيحال الضمان كله على العادي كما لو ضرب مريضا ~~مشرفا على التلف ما لو ضرب به غيره لم يقتله وكما لو القي حجرا على سفينة ~~موفرة فغرقها ولو كان يلقيه على خالية لم يغرقها (الفصل الثالث) في اللواحق ~~لو شهد أحدهما بالشرب والاخر بالقي غير موخرين أو مؤرخين ما يمكن معه ms3328 أن ~~يكون القي من ذلك الشرب حد كما في " يه وئر " وغيرهما وحكي الاجماع عليه في ~~سرائر ويظهر مثله من الخلاف على اشكال لما روى عن الحسين بن زيد عن الصادق ~~عن ابائه عليه السلام ان عليا عليه السلام جلد الوليد بن عقبة لما شهد عليه ~~واحد بالشرب واخر القي وقال إنه ما قاء الا وقد شرب ويؤيده الاعتبار ومن ~~عدم اتحاد مورد الشهادتين ويندفع بأنه في حكم الاتحاد واحتمال نحو الاكراه ~~ويندفع بجريانه في الشرب أيضا وإن كان ابعد ولا عبرة به ما لم يدعه المشهود ~~عليه ولو شهدا بالقئ حد للتعليل الوارد في الخبر على اشكال من اجزاء القي ~~في الخبر مجري الشرب في الشهادة مع اتحاد مورد الشهادتين هنا و من احتمال ~~نحو الاكراه ويندفع بما مر ولو شهد أحدهما بالشرب في وقت والاخر به في اخر ~~أو شهد أحدهما بالشرب مكرها والاخر به مطاوعا أو أحدهما به عالما والاخر ~~جاهلا فلا حد لاختلاف مورد الشهادتين وعدم كمال النصاب على موجب الحد فيما ~~سوى الأول ولو ادعي الاكراه مع كمال نصاب الشهادة بمطلق الشرب لا به مختار ~~أو القى سقط الحد بمجرد ادعائه للشبهة ومن اعتقد إباحة ما أجمع المسلمون ~~على تحريمه مع علمه بذلك كالخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ونكاح المحرمات ~~والزنا والربا واباحته زوجته دائمة خامسة والمعتدة من غيره والمطلقة ثلثا ~~متفرقة لزوجها فهو مرتد فعله أم لا فإن كان ولد على الفطرة قتل والا استتيب ~~فان تاب والا قتل ولو فعل شيئا من ذلك محرما له عزر فيما لا حد له فان عاد ~~عزر أغلظ من السابق فان عاد زيد في التغليظ فان عاد رابعة قتل وفي سرائر ~~قتل في الثالثة وفي المقنعة عوقب حتى تتوب وكذا في " يه وئر " في الربو وفي ~~الجامع ان من تناول الدم أو الميتة أو لحم الخنزير محرما عزر فان عاد أدب ~~فان عاد أدب ولم تقتل وتقتل أكل الربو بعد المعرفة والتعزير في الثالثة ~~ونحوه في الهداية ms3329 وفي خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام ان اكل الربو ~~يؤدب فان عاد أدب قال قلت فان عاد يؤدب قال يؤدب وليس عليهم حد وفي الفقيه ~~وليس عليه قتل ولو ادعي مستحل شئ من ذلك جهل التحريم قبل منه مع الامكان ~~بأن يكون قريب العهد من الاسلام ومثله يخفي عنه والا فلا وإذا عجن بالخمر ~~عجينا فخبزه واكله فالأقرب وجوب الحد لأصل بقائها فيه واحتمل سقوطه قال في ~~التحرير لان النار اكلت اجزاء الخمر قال نعم يعزر قلت لعله للنجاسة ~~ولاحتمال بقاء شئ منها ولو تسقط به أي المسكر أو الخمر لأنها قد يذكر حد ~~لأنه يصل إلى باطنه من حلقه وللنهي عن الاكتحال به والاسقاط أقرب أقرب منه ~~وصولا إلى الجوف ولو احتقن به لم يحد لأنه ليس بشرب ولا اكل ولأنه لم يصل ~~إلى جوفه إلى المعدة ليغتذي به فأشبه ما لو داوى به جرحه (المقصد السادس) ~~في حد السرقة وفيه فصول ثلاثة (الأول) الموجب وهو السرقة أي أخذ مال الغير ~~من حريزة بغير اذنه صريحا ولا فحوي ولا بشهادة حال مستترا منه وأركانها ~~ثلاثة (الأول) السارق ويشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار كسائر التكالف ~~فلو سرق الصبي لم يقطع بل يؤدب بما يراه الحاكم ولو تكررت سرقته وفاقا ~~للمفيد والمحقق وغيرهما لرفع القلم عنه وقيل في " يه " والوسيلة يعفي عنه ~~أول مرة فان سرق ثانيا أدب فان عاد ثالثا حكت أنامله حتى تدمي فان سرق ~~رابعا قطعت أنامله فان سرق خامسا قطع كما يقطع الرجل وهو خيرة " المخ " ~~ونسبه إلى الاكراه ولم أظفر بخبر يتضمن هذا التفصيل ولكن قال الصادق عليه ~~السلام في صحيح ابن سنان يعفي مرة و مرتين ويعزر في الثالثة فان عاد قطعت ~~أطراف أصابعه فان عاد قطع أسفل (ذلك وقال أحدهما في صحيح محمد بن مسلم إذا ~~سرق مرة وهو صغير عفى عنه فان عاد قطع) من بنانه فان عاد قطع أسفل من ذلك ~~فهذان الخبر ان جعلا له العفو مرتين والمراد العفو ms3330 عن القطع والادماء ولا ~~شبهة انه لا بأس بالتأديب بما يراه الحاكم بل يستحب كما في ساير المحظورات ~~ولو بالتهديد وجعل عليه في الخبر الثاني القطع من أصول الأصابع في الخامسة ~~فالاحتياط أن لا يقطع ذلك وان ظهر فيه بعض الأخبار ثم الاحتياط حمل قطع ~~البنان على الحك أي الادناء فان قطع وان لم يحمل عليه فالاحتياط الاقتصار ~~عليه لقول الصادق عليه السلام في صحيح اخر لابن سنان يعفي عنه مرة فان عاد ~~قطعت أنامله أو حكت حتى تدمي وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم ~~فان عاد بعد السبع قطعت بنائه وحكت حتى تدمي وإن كان ذلك فيهما في المرة ~~الثانية والترديد أو يحتمل الكون من الراوي ويقسم الادماء بالقطع حتى تدمي ~~من دون إبانة والحك ما ورد والقطع في الاخبار لم يكن بأس بحمل التغريم في ~~الخبر الأول عليه وفي المقنع والصبي إذا سرق مرة يعفي عنه فان عاد قطعت ~~أنامله وحكت حتى تدمى فان عاد قطعت أصابعه فان عاد قطع أسفل من ذلك وهو عمل ~~بقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان يعفي عنه مرة فان عاد قطعت ~~أصابعه فان عاد قطع أسفل من ذلك وروى في الفقيه صحيحا عن ابن مسلم انه سئل ~~أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يسرق قال إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه ~~فان عاد بعد السبع قطعت بنانه أو حكت حتى تدمي فان عاد قطع منه أسفل من ~~بنانه فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله ~~عز وجل وفي الغنية وقد روى أصحابنا ان الصبي إذا سرق هدر فان عاد ثانية أدب ~~بحك أصابعه في الأرض حتى تدمى فان عاد ثالثة قطعت أطراف أنامله الأربع فان ~~عاد رابعة قطعت من المفصل الثاني فان عاد خامسة قطعت من أصولها ولعله إشارة ~~إلى خبر إسحاق بن عمار قال لأبي الحسن عليه السلام الصبي يسرق قال يعفي عنه ~~مرتين ms3331 فان عاد الثالثة قطعت أنامله فان عاد قطع المفصل الثاني فان عاد قطع ~~المفصل الثالث مع ما مر من حك الأنامل حتى تدمي في الثانية فالعفو هنا يجوز ~~أن يكون عن القطع وربما تخير الحاكم بين الادماء بالحك والعفو عنه أيضا ~~وافتي ابن سعيد بقول PageV02P419 # الصادق عليه السلام في حسن الحلبي إذا سرق الصبي عنه عفى عنه فان عاد عزر ~~فان عاد قطع أطراف الأصابع فان عاد قطع أسفل من ذلك قال المحقق في النكت ~~والذي أراد تعزير الصبي والاقتصار على ما يراه الامام أودع وقد اختلفت ~~الاخبار في كيفية حده فيسقط حكمها لاختلافها وعدم الوقوف بإرادة بعضها دون ~~بعض وما ذكره الشيخ ره خبر واحد لا يحكم به في الحدود إفادته اليقين والحد ~~يسقط بالاحتمال انتهي ولما كان يتوهم ايجاب قطع أنامله أو أصابعه التكليف ~~دفعة هنا وفي " المخ " بأنه ليس ذلك من باب التكليف لرفع القلم عنه وبل ~~وجوب التأديب على الحاكم لاشتماله على المصلحة واللطف قال أبو جعفر عليه ~~السلام لمحمد بن مسلم إذا كان له تسع سنين قطعت ولا يضيع حد من حدود الله ~~فاحتمل الشيخ في الاستبصار أن يجوز للامام قطعه إذا علم بوجوب قطع السارق ~~لخبر محمد بن خالد الصبي قال كتب على المدينة فاتيت بغلام قد سرق فسألت أبا ~~عبد الله عليه السلام سله حيث سرق كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة فان ~~قال نعم قيل له أي شئ تلك العقوبة فإن لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل ~~عنه قال فأخذت الغلام فسألته وقلت له أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة فقال ~~نعم قلت أي شئ قال أضرب فخليت عنه ولا حد على المجنون اتفاقا لرفع القلم ~~عنه من غير معارض بل يؤدب كما في الوسيلة ونسب في التحرير إلى القبل وان ~~تكرر منه والشرايع والنافع ولو سرق حال افاقته لم يسقط عنه الحد بالمجنون ~~المقرض لما مر وفيه ما مر من الاحتمالات ولا يشترط الاسلام لا الحرية ولا ~~الذكورة ms3332 ولا البصر لعموم النصوص والفتاوي فيقطع الكافر حربيا أو ذميا ~~والعبد ابقا أو غيره ولا يقطع الخفية الآبق بناء على أنه قضاء على سيده ~~الغائبة وفي الفقيه والمقنع ان العبد الآبق إذا سرق لم يقطع لأنه مرتد ولكن ~~يدعي إلى الرجوع إلى مواليه فان أبي قطع ثم قتل وكذا المرتد يدعي إلى ~~الاسلام فان أبي قطع ثم قتل وفي عدة من الاخبار انه لا يقطع إذا سرق من مال ~~مولاه وافتي به الأصحاب وسماني والمراة والأعمى ولابد أن يكون مختارا لغيره ~~فان أكره على السرقة فلا قطع ولا يكون الحاجة عذرا كما سأل الحلبي الصادق ~~عليه السلام في الصحيح ان زعم أنه حمله على ذلك الحاجة قال يقطع لأنه سرق ~~مال الرجل الا أن يبلغ هلاك النفس أو قريبا منه أو يتسبب للشبهة أي في سرقه ~~الطعام مجاعة فإنه لا قطع حينئذ كما قال الصادق عليه السلام في خبر السكوني ~~لا يقطع السارق في عام سنة وفي مرسل عاصم بن حميد كان أمير المؤمنين عليه ~~السلام لا يقطع السارق في أيام المجاعة وفي مرسل زياد القندي لا يقطع ~~السارق للحل في شئ يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباهه ولعل الاختصاص بعام ~~المجاعة وبالمأكول لوضوح القرينة على الاضطرار المجوز أو الموجب للسرقة ~~والا فالظاهر أن لا قطع إذا علم أنه سرق لضرورة كذلك وفي المبسوط فان سرق ~~في عام المجاع والقحط فإن كان الطعام موجودا والفوت مقدورا عليه ولكن ~~بالأثمان العالية فعليه القطع وإن كان الفوت متعذرا لا تقدر عليه فسرق سارق ~~فاخذ للطعام فلا قطع عليه انتفي ويؤيده الاعتبار وفي الخلاف روى أصحابنا ان ~~السارق إذا سرق عام المجاعة لا قطع عليه ولم يفصلوا وقال الشافعي إذا كان ~~الطعام موجودا مقدورا عليه ولكن بالثمن العالي فعد القطع وإن كان الفوت ~~متعذرا لا يقدر عليه فسرق سارق طعاما فلا قطع عليه دليليا ما رواه أصحابنا ~~عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لا قطع في عام مجاعة وروى ذلك عن عمر ~~أنه ms3333 قال لا قطع في عام السنة ولم يفصلوا ويستوفي الحد من الذي قهرا أي يجب ~~على الحاكم عينا لو سرق مال مسلم وان سرق مال الذمي منه ان رافعوا إلينا ~~والا فلا ومع الرافع للامام رفعهم إلى حاكمهم ليقضي يقضي شرعهم كساير ~~الأحكام (الركن الثامن) المسروق وشروطه عشرة (الأول) أن يكون مالا فلا يقطع ~~سارق الحر الصغير حدا إذا باعه هل يقطع عند الشيخ وجماعة لفساده لقول ~~الصادق عليه السلام في خبر السكوني ان أمير المؤمنين عليه السلام اني رجل ~~قد باع حرا فقطع يده وخبر عبد الله بن طلحة سأله عليه السلام عن الرجل يبيع ~~الرجل وهما حران فيبيع هذا هذا وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان ~~أنفسهما ويفران بأموال الناس قال يقطع أيديهما لأنهما سارقا أنفسهما وأموال ~~الناس وخبر سنان بن طريف سأله عليه السلام عن رجل باع امرأته قال على الرجل ~~أن يقطع يد وخبر ظريف بن سنان سأله عليه السلام عن رجل سرق حرة فيها فقال ~~أربعة حدود إما أولها فسارق يقطع يده الخبر وقيل الصفر مما فعله الشيخ في ~~الخلاف ومبسوط وتبعه غيره مع اطلاق الخبر الأول وكون البواقي في الكبير لان ~~الكبير في الأكثر منحفظة بنفسه لا يمكن بيعه والا فالحكم عام كما نص عليه ~~في التحرير والتعليل بالفساد مما في النهاية والشرايع وعلل في المبسوط ~~بعموم أية السرقة وفي الخلاف انه لا قطع عليه الاجماع على أنه لا قطع الا ~~فيما قيمته ربع دينار فصاعدا والى لا قيمة له قال وقال مالك عليه القطع وقد ~~روى ذلك أصحابنا أيضا ولو سرقه ولم يبعه بل اختطفه بل عند أبويه ونحوهما ~~سافر به أو لم يسافر ادعي ملكه له أولا وعوقب بما رواه الحاكم ولم يقطع ~~للأصل وخروجه عن المال ولا اختصاص النصوص بالبيع خلافا لظاهر المبسوط ~~والسرائر ولو كان عليه حلي أو ثياب تبلغ نصابا لم يقطع بسرقته معها لثبوت ~~يد الصيغة عليها ولذا إذا وجد اللقيط ومعه مال كان المال له ms3334 لان يده عليه ~~وسيأتي النظر فيه ولو كان الحر الكبير نايما على متاع فسرقه ومتاعه قطع ~~لسرقته المتاع لأنه محرز بنوم الكبير عليه بخلاف الصغير ولسرقه الحر ان ~~باعه لفساده كما في النصوص وكذا السكران والمغمى عليه والمجنون فلا يخرج ما ~~ناعوا عليه عن الاحراز بما بهم من السكر والاغماء والجنون فان غايتهم ان ~~يكونوا كالجماد ولو سرق عبدا صغيرا لا يميز سيده من غير قطع عندنا خلافا ~~لأبي يوسف ولو كان كبيرا لم يقطع الا أن يكون نائما أو مجنونا أو مغمى عليه ~~أو أعجميا لا يعرف مولاه ولا يميزه عن غيره قال في المبسوط الفصل بينهما ان ~~الصغير يسرق والكبير يخدع والخدع ليس بسرقة والمدبر وأم الولد والمبغض ~~والمكاتب على اشكال في المكاتب كما لقن لعدم خروجهم عن المالية والاشكال من ~~ذلك ومن عدم تمامية تلك السيد له لانقطاع تصرفه عنه ولا يملك منافعه ولا ~~استخدامه ولا أرش الجناية عليه وهو يملك ما يكسبه وقطع في التحرير بأن ~~المشروط كالقن ثم قال بلا فصل ولو سرق من مال المكاتب قطع ان لم يكن سيده ~~ولو سرق نفس المكاتب فلا قطع عليه لان ملك سيده ليس بتام عليه فإنه لا يملك ~~منافعه ولا استخدامه ولا أخذ أرش الجناية عليه فلعله أراد به المطلق ولا ~~اعرف الفرق ولو سرق عينا موقوفه على محصور يثبت القطع إذا طالب الموقوف ~~عليه وقلنا بانتقال ملكه إليه والا فلا وكذا الموقوف على غير محصور ان قبل ~~بالانتقال ونيابة الحاكم عنهم في المطالبة وتجعله قول أبي جعفر عليه السلام ~~في خبر محمد بن قيس قال قضي أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قد سرق من ~~مال أبيه أحدهما عند مال أبيه والاخر من عرض الناس فقال إما هذا فمن مال ~~الله ليس عليه شئ مال الله اكل بعضه بعضا واما الأخر فقدمه وقطع يده ~~(الثاني) النصاب وهو في المشهور ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا كمال؟ الدنيا؟ ~~بسكة المعاملة أو ما قيمته ذلك وحكي عليه الاجماع ms3335 في الخلاف والاستبصار ~~والنصوص عليه كثيرة وعند الحسن دينار وربما يؤيده حسن الثمالي سأل أبا جعفر ~~عليه السلام في كم يقطع السارق فجمع كفيه مثالا في عددها من الدراهم وأجاب ~~عنه الشيخ بالحمل على التقية أو كونها حينئذ قيمة ربع دينار وما في خبر ~~عثمان عن سماعة من أن أدناه ثلث دينار مع التسليم يحتمل التقية واختلاف ~~الدنانير ولا قطع فيما قيمته أقل من ذلك وروى القطع في خمس دينار في عدة ~~قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن PageV02P420 # أبو جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم أدنى ما يقطع فيه السارق خمس ~~دينار وقال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي يقطع السارق في كل شئ بلغ ~~قيمته خمس دينار ولعله بمعناه خبر إسحاق بن عمار عنه عليه السلام سرق من ~~بستان غدقا قيمته درهمان قال يقطع به ويحمل على التقية أو اختلاف الدنانير ~~واحتمل في التهذيب اختصاصها بمن رأي الامام المصلحة في قطعه واقتصر الصدوق ~~في المقنع على الإشارة إلى الروايات ولا فرق بين الثياب والطعام والفاكهة ~~والماء والكلاء والملح والثلج والتراب والطين الأرمني و المعد للغسل أو ~~للخزف أو لغير ذلك والحيوان الأهلي والوحشي من الطيور أو غيرها والحجر ~~رخاما أو غيره والصيد والطعام الرطب الذي يسرع إليه الفساد وكذا الفاكهة ~~الرطبة والبقول والضابط كل ما يملكه المسلم للعمومات سواء كان أصله الإباحة ~~الجميع المسلمين كالماء والتراب وأنواع المعادن والصيود أو لم يكن وسواء ~~كان مما يسرع إليه الفساد من الفواكه والأطعمة أو لا خلافا لأبي حنيفة فيما ~~أصله الإباحة أو يسرع إليه الفساد فلم يرى القطع في الخضراوات والفواكه ~~الرطبة والبطيخ واللحم الطري والمشوي ونحو ذلك ولا في الماء والتراب والطين ~~وما يعمل منه من الأواني وغيرها والقصب والخشب الا الساج وما يعمل من ساير ~~الخشب من الأواني والأبواب و نحوها ولا في الصيود والجوارح معلمة وغيرها ~~والمعادن كلها كالملح والكحل والزرنيخ والقير والنفط وغيرها الا الذهب ~~والفضة والياقوت والفيروزج وعنه في الزجاج روايتان ms3336 وفي خبر السكوني عن ~~الصادق عليه السلام أنه قال النبي صلى الله عليه وآله لا قطع على من سرق ~~الحجارة يعني الزحام وأشباه ذلك وانه قال صلى الله عليه وآله لا قطع في تمر ~~ولا كثر والكثر شحم النخل وانه قال أمير المؤمنين عليه السلام لا قطع في ~~ريش يعني الطير كله وفي خبر غياث بن إبراهيم عنه عليه السلام اتى بالكوفة ~~برجل سرق حماما فلم يقطعه وقال لا اقطع في الطير وفي خبر الأصبغ عن أمير ~~المؤمنين عليه السلام لا يقطع من سرق شيئا من الفاكهة وإذا مر بها فليأكل ~~ولا يفسد وهي ضعيفة متروكة عندنا ومع التسليم يحتمل السرقة لا من حرز ~~احتمالا طاهرا ولذا قال الصادق عليه السلام في خبر القضيل إذا أخذ الرجل من ~~النخل والزرع قبل ان يصرم فليس عليه قطع فإذا صرم النخل وأخذ وحصد الزرع ~~فاخذ قطع ويقطع سارق المصحف وان حرم بيعه فإنه لا يخرجه عن المالية مع جواز ~~بيع الورق والعين إلى المرقومة على ما مر مع بلوغ قيمتها النصاب والربع من ~~المثقال من الذهب ؟ خالص؟ غير المسكوك إذا لم يساو ربعا مضروبا لا يقطع فيه ~~فأن الدينار حقيقة في المسكوك ولذا يقال ذهب مدير أي مجعول دينارا وثوب ~~مدير أي وشبه شبه الدنانير في الاستدارة وروى عن الصادق عليه السلام ~~والكاظم عليه السلام ليس على البر؟ زكاة انما هي على الدنانير والدراهم ~~خلافا للمبسوط والخلاف فقوي فيهما عدم اشتراط السكة وفي " ف " انه كذلك ~~عندنا ويقطع في خاتم وزنه سدس دينار مثلا وقيمته ربع لما فيه من زيادة ~~الصنعة على اشكال من احتمال اعتبار القيمة وقطع به في التحرير واحتمال عدمه ~~لأنها انما يعتبر القيمة ما لم يكن العين وهنا العين موجودة وقد يدفع بأن ~~النصوص نطقت بكون النصاب ربع دينارا وما قيمته ذلك ويصدق عليه أن قيمة ربع ~~دينار الا أن يقال إن قيمته شرعا انما هو سدس دينار ولذا يجوز لولي اليتيم ~~بيعه به ولا يجوز بيعه بالذهب ms3337 الآية للربا دون العكس فلا يقطع فيما وزنه ~~ربع وقيمته سدس الاعلى خيرة المبسوط من عدم اعتبار السكه ولو سرق نصابا بظن ~~انه غير نصاب كما لو سرق شيئا يظن أن قيمته دون أربع دينار وقطعة ذهب يظن ~~أنه دونه أو دنانير يظن أنها فلوس حد لعموم النصوص والفتاوى وصدق انه سرق ~~النصاب قاصد له وان لم يعلم بلوغه النصاب (فان غايته انه لم يسقط سرقته ~~بصفة بلوغه النصاب) ولو سرق قميصا أقل من نصاب وفي جيبه دينار لا يعلمه ففي ~~القطع اشكال من أنه سرق النصاب ومن انه لم يقصده وهو أقرب وهل يشترط اخراج ~~النصاب دفعة اشكال من العمومات وهو خيرة " ط وهو " وئر " طال الزمان أو قصر ~~وقربه في التحرير ومن أصالة البراءة وانه هتك الحرز في الدفعة الأولى فلم ~~يسرق في الثانية من الحرز أقربه ذلك أي الاشتراط الا مع قصر الزمان بحيث ~~يعد الجميع في العرف سرقة واحدة والعبرة بسرقة النصاب دفعة عرفية وفي " ~~المخ " لا يقطع ان اشتهر بين الناس بالدفعة الأولى انهتاك الحرز لخروجه عن ~~مسمى الحرز والا قطع ويمكن ارجاعه إلى ما في الكتاب ثم قيل إن الوجهين في ~~الحرز المتحد دون المتعدد فان تعدد لم يقطع لتعدد السرقة وهو ظاهر الشيخ ~~والمصنف وغيرهما و قيل لا فرق بين المتحد والمتعدد للعمومات ولو اخرج نصف ~~المنديل وترك نصف الأخر في الحرز فلا قطع وإن كان المخرج منه يساوي نصابا ~~فان الاخراج للشئ عرفا انما يتحقق باخراج جميعه ولو أخرجه بتمامه شيئا ~~فشيئا وأخرج الطعام على التواصل بأن جعله بحيث سأل من الحرز إلى خارج من ~~غير فصل فهو كدفعة فان الاخراج انما يتم باخراج جميعه وهو انما يقع دفعة ~~وربما احتمل في اخراج نحو الطعام على التواصل أن يكون من اخراج النصاب ~~دفعات ولو جمع من البذر المثبوت في الأرض المحرزة قدر النصاب فأخرجه دفعة ~~قطع لأنها كحرز واحد له فهو كاخذ أمتعة متفرقة في جوانب بيت واحد وربما ~~احتمل تعدد الحرز ms3338 ولو اخرج النصاب من حرزين فصاعدا لم يقطع لتعدد السرقة ~~الا ان يكونا في حكم واحد بأن يشملها ثالث كبيتين في دار فان اخراجهما من ~~الدار سرقة واحدة ولو حمل النصاب اثنان لم يقطع أحدهما وفاقا للخلاف و " ط ~~وئر " إذا لم يسرق أحد منهما النصاب ولو حملا نصابين كل نصابا قطعا قطعا ~~وقيل في " يه " والانتصار والمقنعة والكافي والغنية والوسيلة و الاصباح ~~والجامع لو سرقا نصابا بالاشتراك قطعا لتحقق الموجب له وهو سرقة النصاب وقد ~~صدر عنهما فيقطعان وورود المنع عليه ظاهر ويجب في القطع أن يكون القيمة لما ~~سرق من غير جنس الدنانير يبلغ نصابا قطعا لا باجتهاد المفهوم لاندراء الحد ~~بالشبهة وللعامة وجه بكفاية الاجتهاد (الشرط الثالث) ان يكون مملوكا لغير ~~السارق فلو سرق ملك نفسه من المستعير أو المرتهن أو المستأجر لم يقطع وان ~~عصى به من الأخيرين ولو توهم الملك فبان غير مالك لم يقطع للشبهة وكذا لو ~~أخذ من المال المشترك ما يظن أنه قدر نصيبه فبان أزيد بقدر النصاب لذلك ولو ~~تجدد ملكه قبل الاخراج مع الحرز ولو كان بعد هتكه فلا قطع و ان لم يكن علم ~~به حتى أخرجه إذ لا عقوبة على نية المعصية وكذا لو ملكه بعد الاخراج قبل ~~المرافعة أما بهبه أو ميراث أو بيع أو غير ذلك من أسباب الملك إذ لا مطالب ~~له بالقطع حينئذ ولو ملكه بعد المرافعة ثبت الحد كما لو عفا المسروق منه ~~بعدها ولا يقطع لو سرق مال عبده المختص به لأنه ملك وللشبهة أن ملكنا العبد ~~أرش الجناية عليه ونحوه ولا لو سرق مال مكاتبة الذي لم يتحرر منه شئ للشبهة ~~إما لو سرق مال المشترك أو المبعض فيقطع ان بلغ (ما) بإزاء الحرية أو نصيب ~~الشريك نصابا ولو قال السارق سرقت ملكي سقط القطع عنه بمجرد الدعوى لأنه ~~صار خصما في المال حتى لو نكل الأخر عن اليمين وحلف هو استحقه فيكف يقطع ~~بيمين غيره وقد يحتمل القطع إذا حلف ms3339 الأخر حسما لمادة الفساد ولصدق انه سرق ~~مال الغير شرعا ويندفع بأنه لا يدفع الشبهة ولو قال المسروق منه هو لك ~~فأنكر السارق فلا لقطع إذ لا مطالبة ولو قال السارق هو ملك شريكي في السرقة ~~فلا قطع بمجرد الدعوى لأنه ان ثبت ما يدعيه لم يقطع وللشبهة فلو أنكر شريكه ~~لم يقطع المدعي لأنه لا يدفع الشبهة واحتمل القطع ضعيفا وفي المنكر اشكال ~~أقربه القطع لانتفاء الشبهة فيه ولأنه بانكاره الملكية بمنزلة المقر ~~بالسرقة PageV02P421 # فيؤخذ باقراره ويحتمل العدم لأنه لو صدقت الدعوى سقط الحد عنهما ولو قال ~~العبد السارق هو ملك سيدي لم يقطع وان كذبه السيد وكذا لو قال الأب هو ملك ~~ولدي فأنكر كل ذلك للشبهة (الشرط الرابع) أن يكون محرما شرعا فلو سرق خمرا ~~أو خنزيرا لم يقطع وإن كان عن ذمي مستتر بهما وان وجب عليه الغرم للذمي ولو ~~سرق كلبا مملوكا قيمته ربع دينار فصاعدا فالأقرب القطع بناء على أنه يملك ~~ويحتمل العدم بناء على عدمه للاختلاف فيه فان ادعي الشبهة لذلك لم يقطع ~~قطعا ولو سرق آلة لهو كالطنبور وسائر الملاهي أو انية محرمة كانية الذهب ~~والفضة بناء على حرمة اتخاذها فان قصد بأخذها الكسر لم يقطع لوجوبه كالنهي ~~عن ساير المناكير ويصدق في قصده وان السرقة ورصاصتها نصاب فالأقرب القطع ~~لأنه مملوك بقدر النصاب ويحتمل العدم بناء على أن وجوب كسرها يورث شبهة ~~تدرؤا الحد ولو سرق مال حربي مستأمنة لم يقطع لعدم احترام لكن يؤدب لخلافه ~~الا ما مر في الأمان ولو سرق مال ذمي قطع لاحترامه ظاهرا والحكم يملكه له ~~شرعا فان قيل إذا قتله لم يقتل به فلم يقطع يده إذا سرق من ماله قلنا ~~القصاص حق للمقتول فاعتبرت فيه المكافات والقطع حق الله تعالى صيانة ~~للأموال عن التلف وأيضا فإنما يقطع للمعاهدة معه أن يحقن دمه وماله ما أقام ~~على شرايط الذمة فإذا قتل لم يبق من؟ عوهدية؟ # وأيضا فالقتل أعظم من القطع ويقطع الحربي والذمي إذا سرق ms3340 مال مسلم قطعا ~~أو ذمي أو معاهد إذا تحاكما إلينا واخترنا الحكم إذا اختلفا ملة ولم يرض ~~المسروق منه الا بحكمنا (الشرط الخامس) أن يكون الملك تاما للمسروق منه ولو ~~سرقا مالا مشتركا بينه وبينه أي السارق ولو فإن كانت شركته فيه مع المسروق ~~منه بجزء يسير لم يقطع مع الشبهة ولو انتفت الشبهة وعلم التحريم قطع ان بلغ ~~نصيب الشريك نصابا لاندراجه في العمومات ولصحيح عبد الله بن سنان سأل ~~الصادق عليه السلام رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه أيقطع قال ينظركم ~~(الذي) نصيبه فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله وإن ~~كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع ~~دينار قطع ولو كان الشئ قابلا للقسمة ولم يزيد المأخوذ على مقدار حقه فيه ~~بقدر النصاب حمل أخذه على قسمة فاسده لكونها بدون اعلام الشريك وان جاز ~~اجباره عليها على اشكال أقربه ذلك ان قصده أي القسمة فإنه شبهة والإبل قصد ~~السرقة قطع فإنه لم يقصد أخذ نصيبه بل نصيب الشريك بلا شبهة عليه ويحتمل ~~القطع مطلقا لفساد القسمة ووجود حق الشريك فيما أخذه وهو ان تم ففيما يبلغ ~~حق الشريك فيه النصاب ويحتمل العدم مطلقا لوجود حقه فيه ويؤيده عموم قول ~~أمير المؤمنين عليه السلام في خبر محمد بن قيس اني لم اقطع أحدا له فيما ~~اخذ شركا وفي خبر مسمع فيمن سرق من بيت المال لا يقطع فان له فيه نصيبا ولو ~~سرق من مال الغنيمة من له فيه شركة فروايتان أحديهما لا قطع هي خبر محمد بن ~~قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضي علي عليه السلام في رجل أخذ بيضة من ~~المغنم وقالوا قد سرق اقطعه فقال اني لم اقطع أحدا له فيما اخذ شركا وفي ~~خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال علي عليه السلام أربعة لا ~~قطع عليهم المختلس والغلول ومن سرق من ms3341 الغنيمة وسرقة الأجير لأنها خيانة ~~وكذلك اطلق المفيد وسلار والثانية يقطع ان زاد عن قدر نصيبه منها بقدر ~~النصاب وهي ما تقدم من صحيح ابن سنان و عليها العمل وكذا البحث فيما للسارق ~~فيه حق كبيت المال ومال الزكاة والخمس للفقير والعلوي أي ان أخذ منها ما ~~زاد على نصيبه بقدر النصاب قطع والا فلا ففي الخلاف نقل الاجماع على القطع ~~في بيت المال إذا زاد المسروق على نصيبه بقدر النصاب وقد سمعت في خبر مسمع ~~في بيت المال والأقرب عدم القطع في هذه الثلاثة إذ لا يتعين شئ منها لمالك ~~بعينه أو ملاك بأعيانهم ولا تقدير لنصيب أحد من الشركاء فيها ولا أقل من ~~الشبهة ولكن في خبر علي بن أبي رافع عن أمير المؤمنين عليه السلام في عقد ~~لؤلؤ استعارته ابنته عليه السلام من بيت المال أولي لابنتي لو فإن كانت ~~أخذت العقد على غير عارية مضمونة مردودة لكانت إذ أول هاشمية قطعت يدها في ~~سرقة وهو مع الضعف يحتمل أن لا يكون ابنته عليه السلام ممن له شركة فيه ~~ويقطع الابن لو سرق من مال الأب أو الام وكذا الام وكذا الام لو سرقت من ~~مال الولد للعمومات واما ما في الآية من نفي الحرج عن الاكل من بيوت الاباء ~~والأبناء ومن ذكر معهم فبمعنى جوازه فيما لم يحرز عن الأخذ وشهدت الحال ~~بالرضا ويرشد إلى عدم الاحراز بخر أبي بصير سئل أبا جعفر عليه السلام عن ~~رفقة في سفر سرق بعضهم متاع بعض فقال هذا خاين لا يقطع قيل له فان سرق من ~~منزل أبيه فقال لا يقطع لان ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا ~~خاين و كذا ان سرق من منزل أخيه وأخته إذا كان يدخل عليهما لا يحجبانه عن ~~الدخول ولا يقطع أبو الصباح ونفي عنه البأس في " المخ " لأنها أحد الأبوين ~~فيسقط عنها القطع كما لا يقطع الأب لاشتراكهما في وجوب الافطام ولم ير ~~العامة كلهم قطعا على أحد ms3342 من الوالدين أو الولد إذا سرق بعضهم من بعض ولا ~~يقطع الأب ولا الجد له بالسرقة من مال الولد اجماعا كما في الخلاف وغيره ~~ولكن لم ينصوا على الجد وكل مستحق للنفقة إذا سرق من المستحق عليه مع ~~الحاجة لم يقطع كما يرشد إليه قولهم عليه السلام في خبر يزيد بن عبد الملك ~~والفضل بن صالح إذا سرق السارق عن البيدر من امام جاير فال قطع عليه انما ~~أخذ حقه فإذا كان مع امام عادل عليه القتل وحديث هند وانما قالت للنبي صلى ~~الله عليه وآله ان أبا سفيان رجل شحيح وانه لا يعطيني وولدي الا ما أخذه ~~منه سرا وهو لا يعلم فهل على فيه شئ فقال عليه السلام خذي ما يكفيك وولدك ~~بالمعروف وما مر من أن لا يقطع في عام المجاعة ويقطع بدونها وان استحقها ~~الا مع الشبهة إذ لا شركة له في الأعيان (السادس) ارتفاع الشبهة لأنها ~~تدرؤا الحدود كلها اتفاقا فلو توهم الحل لم يقطع كما لو سرق من يزعم شهادة ~~حال يرضاه أو من المديون الباذل بقدر ماله عليه معتقد إباحة الاستقلال ~~بالمقاصة ولو لم يعتقد الحل قطع إما مع المنع والمماطلة فلا قطع ان سرق من ~~الجنس أو من غيره وان لم يجز الأخذ مقاصة من غير الحبس بل من اذن الحاكم ~~إذا أمكن الوصول إليه فإنه انما أخذ حقه وان اثم بعدم الاستيذان وللعامة ~~فيه قولان ويقطع القريب بالسرقة من مال قريبه خلافا لأبي حنيفة وكذا لصديق ~~وان تأكدت الصحبة وقد عرفت معني الآية وفيه إشارة إلى رد على الحنفية فإنهم ~~درؤا الحد عن الأقرباء لحصول الاذن لبعضهم من بعض من دخول دورهم ولم يدرؤه ~~عن الصديق مع جريان الدليل فيه وربما كان الاذن له أقوى مع تأكد الصحبة وما ~~أجابوا به عنه من أن الاذن منوط بالصداقة فلما سرق علم أنه كان عدوا مشترك ~~ولو توهم السارق ملك المسروق ملك الحرز ان يكون المسروق مال ابنه فهو شبهة ~~بخلاف كون الشئ ms3343 مباح الأصل كالحطب أو كونه رطبا كالفواكه والخضراوات أو ~~كونه متعرضا للفساد كالمرق والسمع المشتعل كما توهمه أبو حنيفة على ما مر ~~نعم لو توهم الحل فهو شبهة ولو قطع مرة في سرقة نصاب فسرقة أي عين المسروق ~~أولا ثانيا قطع ثانيا وحبس ثالثا وقتل رابعا للعمومات خلافا لأبي حنيفة الا ~~في الغزل إذا سرقه قبل النسج ثم سرقه بعده فإنه موافقتان في القطع فيه ~~ثانيا ويقطع الأجير إذا سرق ما أحرز عن دونه وفاقا للمشهور للعمومات وفي ~~رواية سليمان عن الصادق عليه السلام انه لا يقطع سئله عليه السلام عن الرجل ~~استأجر أجيرا فسرق عن بيته هل يقطع يده قال هذا مؤتمن ليس بسارق وهذا خاين ~~وكذا في مضمر سماعة وما في خبر PageV02P422 # السكوني ويحمل على الاستيمان كما نطق به حسن الحلبي عنه عليه السلام في ~~رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه قال هو مؤتمن وأطلق جماعة منهم ~~الشيخ في " يه " والصدوق انه لا قطع عليه وفي الضيف قولان أحدهما وهو قول ~~الشيخ في " يه " والصدوق وأبي علي وابن إدريس عدم القطع مطلقا لقول أبي ~~جعفر عليه السلام في خبر محمد بن قيس (إذا سرق لم يقطع والثاني القطع مع ~~الاحراز عنه هو خيرة المبسوط و " ف " والمتأخرين للعمومات واشتراك محمد بن ~~قيس) واحتمال خبره ما لم يحرز عنه احتمالا ظاهرا كما يشعر به مضمر سماعة ~~قال الأجير والضيف أمينان ليس يقع عليهما حد السرقة ولا عبرة بما في سرائر ~~من أن التخصيص بالمحرز لابد له من دليل وانه ان أريد ذلك لم يكن للخبر ولا ~~لاجماعهم على وفقه معني لان غير الضيف مثله في أنه إذا سرق من حرز قطع ومن ~~غيره لم يقطع لما قدمه نفسه بأسطر قليله من الدخول في عموم الآية وان من ~~أسقط الحد عنه فقد أسقط حدا من حدود الله بغير دليل من كتاب ولا سنة مقطوع ~~بها ولا اجماع قال فاما الاجماع على ظاهر الرواية فقد وفينا الظاهر حقه ~~يعني التخصيص ms3344 بما لم يحرز عنه ومن أن الفرق بين الضيف وغيره ان غيره ان سرق ~~من الموضع الذي سرقه منه الضيف قطع للاحراز عنه دون الضيف واذن الضيف في ~~الدخول دون غيره وبالجملة فكلام ابن إدريس مضطر جدا ولو أضاف الضيف ضيفا ~~بغير اذن صاحب المنزل والا فهو أيضا ضيفه ويسمى الضيفين فسرق الثاني قطع ~~قطعا وقال الباقر عليه السلام في خبر محمد بن قيس فإذا أضاف الضيف ضيفا ~~فسرق قطع ضيف الضيف ولا يقطع عبد الانسان بالسرقة من مال مولاه وان انتفت ~~عنه الشبهة كما قطعت به الأصحاب ودلت عليه الاخبار كقول أمير المؤمنين عليه ~~السلام في خبر السكوني عبدي إذا أسرقني لم اقطعه وفي خبر محمد بن قيس في ~~عبد سرق وأختان من مال مولاه ليس عليه قطع وصحيح محمد بن قيس سمع أبا جعفر ~~عليه السلام يقول إذا سرق عبدا وأجير من مال صاحبه فليس عليه قطع وفي ~~الشرائع لان فيه زيادة اضرار ولا يعجبني فإنه انما يقطع إذا طالب المولي ~~ورضي بهذا الضر وفي الفقيه لأنه مال الرجل سرق بعضه بعضا وفي مبسوط لا قطع ~~عليه بلا خلاف الا حكاية عن داود وروى عن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا ~~سرق المملوك فبعه ولو نبش والنبش نصف أوقية وعشرون درهما وهو اجماع انتهي ~~بل يؤدب بما يراه المولي أو الحاكم وكذا لا يقطع عبد الغنيمة بالسرقة منها ~~لأنه انما أخذ من مال مواليه ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر ~~السكوني وعبد الامارة إذا سرق لم اقطعه لأنه فئ وفي خبر محمد بن قيس في ~~رجلين سرقا من مال الله أحدهما عبد مال الله والاخر من عرض الناس فقال إما ~~هذا فمن مال الله اكل بعضه بعضا واما الأخر فقدمه وقطع يده ولو حصلت الشبهة ~~للحاكم سقط القطع أيضا كما يسقط بالشبهة للسارق كما لو ادعي صاحب المنزل ~~السرقة والمخرج الاتهاب منه أو الابتياع أو الاذن في الاخراج وقد سئل ~~الحلبي في الحسن الصادق عليه السلام ms3345 من رجل أخذوه وقد حمل كادة من ثياب ~~فقال صاحب البيت أعطانيها قال يدرؤ عنه القطع الا أن يقوم عليه البينة فان ~~قامت عليه البينة قطع وقال الصدوق إذا دخل السارق بيت رجل فجمع الثياب ~~فيؤخذ في الدار ومعه المتاع فنقول دفعه إلى رب الدار فليس عليه قطع فإذا ~~خرج بالمتاع من باب الدار فعليه القطع وعلى المخرج منه وظاهره الفرق بين ~~الاخراج وعدمه مع ادعاءه دفع المالك إليه وانه يدرؤا عنه بمجرد الدعوى إذا ~~لم يخرج بخلاف ما إذا اخرج ولا وجه له ولعله لم يرده والقول قول صاحب ~~المنزل مع يمينه في ثبوت المال له لا القطع فان يمينه لا يدفع الشبهة وكذا ~~لو قال المال لي وانكر صاحب المنزل وحلف صاحب المنزل وثبت المال له فلا قطع ~~ونسبه الانكار والحلف إليه بناء على أنه ذو اليد لكونه ذا المنزل وثبوت ~~الأخذ منه (الشرط السابع) اخراج النصاب من الحرز اتفاقا فلو نقب الحرز وأخذ ~~النصاب فأخذ قبل اخراجه لم يقطع كما قال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر ~~اسحق ابن عمار لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت ويكون فيها ما ~~يجب فيه القطع وفي خبر السكوني في السارق إذا اخذ وقد اخذ المتاع و هو في ~~البيت لم يخرج بعد قال ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار وكذا إذا أخذه ~~ثم أحدث فيه ما ينقصه عنه قبل الاخراج ثم أخرجه كان يخرق الثوب أو يذبح ~~الشاة فلا قطع ولو اخرج النصاب فنقصت قيمته أو (بفعله) أو بغيره بعد ~~الاخراج قبل المرافعة فضلا عما بعدها ثبت القطع لتحقق الشرط وقال أبو حنيفة ~~لا يقطع ان نقصت قيمته قبل القطع للسوق ولو ابتلع داخل الحرز النصاب ~~كاللؤلؤة فان تعذر اخراجه عادة فهو كالطعام كالتالف لا حد على المبتلع و لو ~~اتفق خروجها بعد خروجه فإنه لم يقصد الاخراج من الحرز وان اتفق وكذا ان ~~تعذر اخراجه الا وقد نقصت قيمته عن النصاب ويضمن المال عينا ms3346 ان خرجت والا ~~فبالمثل أو القيمة وإن كان خروجها مما لا يتعذر بالنظر إلى عادته فخرج وهي ~~في جوفه قطع لأنه أي الابتلاع يجري مجري ايداعها في وعاء وللعامة قولان ~~ثانيهما انه لا قطع مطلقا لأنه متلف بالابتلاع ولأنه مكره على الاخراج فإنه ~~لا يمكنه الخروج لا معها واحتمله الشيخ في مبسوط وهو ضعيف ولو اخرج المال ~~واعاده إلى الحرز قيل في " ط وف " لم يسقط الحد لحصول السبب التام له وفيه ~~اشكال ينشأ من أن القطع موقوف على المرافعة فإذا اعاده فكأنه دفعه إلى ~~مالكه وإذا دفعه إليه سقطت المطالبة وانما يكون المطالبة لو اعاده ولم يعلم ~~المالك ولا أظهره السارق أو تلف في الحرز قبل الوصول إلى المالك ويندفع ~~بالنظر إلى عبارة المبسوط فإنها كذا فان نقبا معا فدخل أحدهما فاخذ نصابا ~~فالخرجة بيده إلى رفيقه وأخذه رفيقه ولم يخرج هو من الحرز كان القطع على ~~الداخل دون الخارج وهكذا إذا رمى به من داخل فاخذه رفيقه من خارج وهكذا لو ~~أخرج يده إلى خارج الحرز والسرقة فيها ثم رده إلى الحرز فالقطع في هذا ~~المسائل الثلث على الداخل دون الخارج وقال قوم لا قطع على واحد منهما ~~والأول أصح انتهت ونحوها عبارة الخلاف وظاهرها تلف المال بعد الرد إلى ~~الحرز قبل الوصول إلى المالك كما في المسئلتين الأولين وانما ذكر المسألة ~~لبيان ان القطع على الداخل والخارج أولا قطع ولو أراد العموم أمكن ان أريد ~~انه لا يسقط عند القطع وان لم يقطع لعدم المطالبة كما قال بعيد ذلك إذا سرق ~~عينا يجب فيها القطع فلم يقطع حتى ملك السرقة بهيئة أو شراء لم يسقط القطع ~~عنه سواء ملكها قبل الرفع إلى الحاكم أو بعده الا أنه ملكها قبل الترافع لم ~~يقطع لا لان القطع يسقط لكن لأنه لا مطالب له بها ولا قطع بغير مطالبة ~~بالسرقة ونحوه في الخلاف ولو هتك الحرز جماعة فأخرج المال أحدهم اختص ~~بالقطع لأنه السارق ونص السرقة أبو حنيفة عليهم فان ms3347 أصاب كلا منهم بقدر ~~النصاب فقطعهم ولو قربه أحدهم في النقب فأخرجه الأخر فالقطع على المخرج ~~لذلك وقال أبو حنيفة لا قطع على أحد منهما ولو وضعه الداخل في وسط النقب ~~وأخرجه الخارج قيل في " ط و ب " والجواهر لا قطع على أحدهما لان كلا منهما ~~لم يخرجه عن كمال الحرز فهو كما لو وضعه الداخل في بعض النقب فاجتاز مجتاز ~~فاخذه من النقب وعند ابن إدريس والمحقق انه يقطع الخارج لصدق اسم السارق ~~عليه لأنه هتك الحرز وأخرج المال منه قال ابن إدريس فمن أسقط القطع فقد ~~أسقط حدا من حدود الله بغير دليل بل بالقياس والاستحسان وهذا من تحريجات ~~المخالفين وقياساتهم على المجتاز قال وأيضا فلو كنا عاملين بالقياس ما ~~ألزمنا هذا لان المجتاز ما هتك حرزا ولا نقب فكيف يقاس الناقب عليه قال ~~PageV02P423 # وأيضا فلا يخلو الداخل من أنه اخرج المال من الحرز أو لم يخرجه فإن كان ~~أخرجه فيجب عليه القطع ولا أحد يقول بذلك فما بقي الا أنه لم يخرجه من ~~الحرز وأخرجه الخارج من الحرز الهاتك له فيجب عليه القطع لا انه نقب واخرج ~~المال من الحرز ولا ينبغي أن يعطل الحدود بحسن العبارات وتزيقاتها وبنقلها ~~وتوريقاتها وهو قول انه ما أخرجه من كمال الحرز أي شئ هذا المغالطة بل الحق ~~أن يقال أخرجه من الحرز أو من غير الحرز ولا عبارة عند التحقيق سوى ذلك وما ~~لنا حاجة إلى المغالطات بعبارات كمال الحرز أشهر وفي " المخ " وتحقيقه أن ~~يقول إن المقدور الواحد ان امتنع وقوعه من القادرين فالقطع عليهما معا لأنه ~~لا فرق حينئذ بين أن يقطع كمال المسافة دفعة وان تقطعاها على التعاقب فان ~~الصادر عن كل منهما ليس هو الصادر عن الأخر وجد المجموع منهما وان سوغناه ~~فالقطع على الخارج لظهور الفرق حينئذ بين وقوع القطع منهما دفعة أو على ~~التعاقب يعني لا خلاف في أنهما ان أخرجاه دفعة من كمال الحرز قطعا فان ~~امتنع وقوع مقدور واحد من قادرين كان ms3348 لكل منهما فعل غير فعل الأخر وبمجموع ~~الفعلين كمال الاخراج من الحرز وكذا في المسألة انما تحقق بفعل الأخير واما ~~ما قبله من الحركة فلا عبرة بها كما إذا نقلاه معا من موضعه إلى النقب ثم ~~استقل أحدهما بالاخراج فكما لا عبرة بالحركة إلى النقب فكذا هنا وقيل النقب ~~خارج عن الحرز فالقطع على الأول وسيأتي احتمال قطعها في الكتاب أيضا (الشرط ~~الثامن) أن يهتك الحرز منفردا أو مشتركا شاركه الأخر في السرقة أولا كما ~~روى عن قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني لا يقطع الا من نقب ~~نقبا أو كسر قفلا ولأنه إذا لم يهتك الحرز لم يكن مخرجا له منه فإنه إذا ~~انهتك لم يبق المال في الحرز ولو هتك هو واخرج اخر لم يقطع أحدهما وان ~~اتفقا في المجئ وفي حكم الهتك التسلق على الجدار والتغييب عن الناظر ان ~~اعتبرنا النظر (الشرط التاسع) أن يخرج المتاع بنفسه أو بالشركة من حرز ~~بالاجماع والنصوص إما بالمباشرة أو بالتسبيب النازل منزلة المباشرة مثل أن ~~يضعه ماء جار فخرج به أو على ظهر دابة في الحرز ويخرجها به بأن ساقها أو ~~قادها وكذا ان صارت بنفسها حتى خرجت كما في مبسوط خلافا للتحرير وسيأتي ~~استشكاله هنا أو يضعه على جناح طاير من شأنه العود إليه أي السارق ولو لم ~~يكن من شأنه العود فهو كالمتلف في الحرز فلا قطع عليه وان اتفق العود أو ~~يشده بحبل ثم يجربه من خارج أو يدخل خشبة معوجة فجره إلى خارج أو يأمر صبيا ~~غير مميز أو مجنونا باخراجه فأخرجه فان القطع يتوجه على الامر لان الصبي ~~والمجنون كالآلة إما مع التميز فلا قطع على الامر لخروج الصبي بتميزه عن ~~الالية ولا على المأمور لعدم التكليف (الشرط العاشر) ان يأخذه سرا فلو هتك ~~الحرز قهرا ظاهرا وأخذ لم يقطع بالاجماع والنصوص والخروج عن مفهوم السارق ~~وكذا لا يقطع المستأمن والمودع لو خان لعدم الاخراج عنهما وكان الأولى ~~بالشروط الأربعة الأخيرة أن يذكر ms3349 في الركن الثالث فإنها من خصوصيات الفعل ~~والشبهة أيضا منها ما ينبغي أن يدرج في خصوصيات الفعل وهي شبهة الاذن في ~~الأخذ من المالك أو الشارع والشبهة الحاصلة للحاكم في كون فعله سرقة ~~لادعائه الاتهاب ونحوه (الركن الثالث) الفعل وهو الاخراج من حرز سرا بغير ~~اذن من المالك ولا شبهة وكأنه يفهم من قوله من حرز فان المراد به ما أحرز ~~المال عن مخرجه وأوجب احمد القطع على المتهب أو المختلس والخاين في وديعة ~~أو عارية وفيه مطالب ثلاثة لاشتمال الاخراج من الحرز على لفظين لابد من ~~تحقيقهما ثم الاخراج لا يتيسر بدون ابطال الحرز فلا بد من التكلم فيه ~~(الأول) الحرز وهو ما يعد في العرف حرزا أي موضعا حصينا لما أحرز فيه لعدم ~~تنصيص الشارع عليه فيحال على العرف كغيره وهو أي الحرز العرفي أو العرف ~~فيتحقق فيما على سارقه خطر لكونه ملحوظا دايما أو مقفلا عليه أو مغلقا عليه ~~أو مدفونا وفاقا للخلاف وط؟ بناء على أن جميع ذلك قضية العرف وخلافا ~~للسرائر والشرائع والمراسم وسيله؟ وظاهر المقنعة وغيرها فلم يعتبر في شئ ~~منها النظر وهو خيرة المخ؟ ويرود والتلخيص والتبصرة للشبهة في كونه حرزا ~~وفي كون الأخذ معه سرقة أو اختلاسا إذ لا يتصور الا بغفلة الناظر وقول أمير ~~المؤمنين عليه السلام لا يقطع الا من نقب نقبا أو كسر قفلا وقيل في يه؟ كل ~~موضع ليس لغير المالك الدخول إليه الا باذنه ونسب ذلك في ط؟ و؟ التبيان ~~والغنية إلى أصحابنا وادعى الاجماع عليه في الغنية قال ابن إدريس وهذا على ~~اطلاقه غير مستقيم لان دار الانسان إذا لم يكن عليها باب (ويكون عليها باب ~~صح) ولم يكن مقفلة ولا مغلقة ودخلها انسان وسرق منها شيئا لا قطع عليه بلا ~~خلاف ولا خلاف انه ليس لأحد الدخول إليها الا بإذن مالكها قلت وكذا قال ابن ~~حمزة انه كل موضع لا يجوز لغير مالكه الدخول فيه أو التصرف بغير اذنه وكان ~~مغلقا أو مقفلا وبالجملة فلا ms3350 قطع على من سرق من غير حرز كالأرحية جمع رحى ~~والحمامات والمواضع المنتابة والمأذون في غشيانها كالمساجد كما قال أمير ~~المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني كل مدخل يدخل فيه بغير اذن يسرق منه ~~السارق فلا قطع قال الراوي يعني الحمام والأرحية واما حسن الحلبي عن الصادق ~~عليه السلام في رجل انى رجلا فقال أرسلني فلان إليك ليرسل إليه بكذا وكذا ~~فأعطاه وصدقه فلقي صاحبه فقال ما أرسلته إليك وما أتاني بشئ وزعم الرسول ~~انه أرسله وقد دفعه إليه فقال عليه السلام ان وجد عليه بينة انه لم يرسله ~~قطع يده وان لم يجد بينة قسمية بالله وما أرسلته ويستوفي الأخر من الرسول ~~المال قال أرأيت ان زعم انا حمله على ذلك الحاجة فقال يقطع لأنه سرق مال ~~الرجل فيجوز أن يكون الحكم فيه القطع أيضا وان لم يدخل في السرقة المعروفة ~~شرعا لافساده كالاخبار الواردة في قطع من باع حرا أو حرة وما في حسنه عنه ~~عليه اللام ان صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه قد ~~سرق حين رجع فاخذ صاحبه فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال عليه ~~السلام اقطعوا يده لا يأتي أن يكون حين خرج أحرز رده أو أما قول أمير ~~المؤمنين عليه السلام في خبر علي بن أبي رافع في العقد الذي استعارته ابنته ~~عليه السلام من بيت المال لو فإن كانت أخذه العقد على غير عارية مضمونة ~~مردودة لكانت إذا أول هاشمية قطعت يدها في سرقة فمع تسليم السند لا يأتي أن ~~يراد انها فإن كانت قطعت لو تحققت شروطه أو يحتمل أن يكون لو أخذته لا على ~~جهة السرقة المعروفة وشروطه لكن لا على جهة العارية المضمونة المردودة ~~عوقبت بذلك وان لم يدخل في عمومات السرقة ومعناها المعروف شرعا كما ذكرنا ~~في أول حسنى الحلبي ولا يبعد ما فيها من نسبة السرقة كما قال الصادق عليه ~~السلام في خبر إسماعيل بن كثير بن سالم السراق ثلاثة مانع الزكاة ms3351 ومستحل ~~مهور النساء وكذلك من استدان دينا ولم ينو قضاؤه الا مع المراعاة الدائمة ~~على اشكال من الاشكال في كونها حرزا عرفا ومن عموم الآية ومن عموم قول أمير ~~المؤمنين عليه السلام كل مدخل يدخل فيه بغير اذن فيسرق منه السارق فلا قطع ~~عليه وفي قطع سارق ستارة الكعبة وهي محيطة بها اشكال من الشبهة في الاحراز ~~ومن ادعاء الاجماع على القطع في ظاهر ط؟ وما رواه أصحابنا من أن القائم ~~عليه السلام إذا قام قطع أيدي بني شيبة وعلق انهم على البيت ونادى مناديه ~~هؤلاء سراق الله قال في الخلاف ولا يختلفون في ذلك يعني في الرواية وفيه أن ~~قطعهم لا يتعين كونه لسرقة الستارة ولا قطع على من سرق من الجيب أو الكم ~~الظاهرين لخروجها عن الحرز والاجماع PageV02P424 # كما في الخلاف والاخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن ~~أبي عبد الله ليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع ويقطع لو كانا ~~باطنين لدخولهما في الحرز والاخبار كقول الصادق عليه السلام لعيسى بن صبيح ~~الطرار والنباش والأصحاب يقطعون بالتفصيل وينص عليه خبر السكوني عنه عليه ~~السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام اتى بطرار قد طر درهم من كم رجل فقال ~~إن كان طر من قميصه الاعلى لم اقطعه وإن كان طر من قميصه الداخل قطعته ~~ونحوه خبر مسمع عنه عليه السلام وظهر منهما أن المراد بالظاهر ما على الثوب ~~الا على وفي بالباطن ما على ما تحته كما نص عليه في الخلاف ولا يختلف الحال ~~فيهما بأن يكون المال مشدودا أولا كان الشد من خارج أو داخل قال في الخلاف ~~وقال جميع الفقهاء عليه القطع ولم يعتبروا قميصا فوق قميص إلا أن أبا حنيفة ~~قال إذا شده فعليه القطع والشافعي لم يفصل وفي ط؟ بعد التفصيل بالظاهر ~~والباطن فإذا أدخل الطرار يده في جيبه فاخذه أو بط الجيب والصرة معا فاخذه ~~فعليه في كل هذا القطع والكم مثله على ما قلناه ان ادخل يده ms3352 فاخذه أو خرق ~~الكم أو بط فاخذه أو بط الخرقة والكم فاخذه فعليه القطع واما ان شده في كمه ~~كالصرة ففيه القطع عند قوم سواء جعله في جوف كم وشدة كالصرة من خارج الكم ~~أو شده من داخل حتى صارت الصرة في جوف كمه وقال قوم ان جعلها في جوف الكم ~~وشدها من خارج فعليه القطع وان جعلها من خارج وشدها من داخل فلا قطع وهو ~~الذي يقتضيه مذهبنا ولا قطع بسرقة ثمر على شجرها بل انما يقطع إذا سرق بعد ~~قطعها واحرازها كما قال الصادق عليه السلام في خبر العيص إذا اخذ الرجل من ~~النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع فإذا صرم النخل وحصد الزرع فاخذ ~~قطع وقال الصادق عليه السلام في خبر السكوني لا قطع في تمر ولا أكثر وقال ~~أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأصبغ لا يقطع من سرق شيئا من الفاكهة ~~هكذا أطلقت الاخبار والأصحاب ولكن لو فإن كانت الشجرة في موضع محرز كالدار ~~فالأولى القطع بسرقة ثمرها مطلقا للعمومات وخصوص خبر اسحق عن الصادق عليه ~~السلام في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان قال يقطع به وقال الصدوق إذا ~~اكل الرجل من بستان غيره بقيمة ربع دينارا أو أكثر لم يكن عليه قطع ما لم ~~يحمل منه شيئا والامر كما قال فإنه مع الاحراز انما أتلف في الحرز ولا قطع ~~على من سرق مأكولا في عام مجاعة كما مر وحرز الأموال يختلف باختلافها ~~لاختلاف العرف باختلافها خلافا للخلاف وط؟ وئر؟ ففيها ان كل حرز لجميع ~~الأشياء وهو خيرة التحرير لعموم الآية وقطع سارق رداء صفوان من تحت رأسه في ~~المسجد وضعفهما ظاهر الا أن يمنع اختلاف العرف وعلى الأول فحرز الأثمان ~~والجواهر الصناديق تحت الاقفال والاغلاق الوثيقة في العمران دون الصحاري ~~والبساتين كما سيأتي ولا بد من كون الصناديق في بيت أو دكان مغلق كما في ط؟ ~~وحرز الثياب وبما خلف قيمته من المتاع كالصفر والنحاس في الدكاكين والبيوت ~~المقفلة في ms3353 العمران كان أحد أم لا ولو فإن كانت البيوت أو الدكاكين مفتوحة ~~ولكن فيها خزائن مقفلة فالخزاين حرز لما فيها وما خرج عنها فليس بمحرز الا ~~مع مراعاة صاحبها ان جعلنا المراعاة حر والبيوت في البساتين والصحراء ان لم ~~يكن فيها أحد فليس حرزا لشئ وإن فإن كانت مقفلة فان قضية العرف ان من أحرز ~~شيئا فيها فقد ضيعه أو إن كان فيها أهلها أو حافظ منبه أو نائم فهي محرزة ~~للعرف والاصطبل في العمران حرز الدواب مع الغلق المراعاة على اشكال في ~~المراعاة وفي كون اشراف الراعي على الغنم في الصحراء أحرز انظر من الاشكال ~~في كون المراعاة حرزا وعلى كونها حرزا يقول الموضوع في نحو الشارع والمسجد ~~محرز بلحاظ صاحبه بشرط ان لا ينام ولا تولية وجهه وان لا يكون هناك زحام ~~يشغل الحس عن حفظ المتاع والملحوظ بعين الضعيف كالطفل والمجنون في نحو ~~الصحراء أو الشارع والمسجد ليس محرزا إذ لا يبالي به ويقال لمن وضع متاعه ~~كذلك وانكل على نظره والمحفوظ في قلعة محكمة إذا لم يحفظ ولا جعل في بيت ~~مغلق أو مقفل ليس بمحرز وإن فإن كانت القلعة مقلقة لسهولة النقب والتسلق من ~~غير خطر ولبس الثوب حرز له وربما كان أحرز له من الصناديق المغلقة وكذا ~~لتوسد عليه كما روى في رداء صفوان بن أمية ما لم ينم ويحتمل الاحراز معه ~~كما في ط؟ ولو كان المتاع بين يديه كقماش البزازين والباعة في درب أو دكان ~~مفتوح وكان مراعيا له ينظر إليه فهو محرز على اشكال تقدم ولو نام أو كان ~~غائبا من مشاهدته ولو لم يتوليه ظهره فليس بمحرز والدار بالليل فضلا عن ~~النهار حرز وان نام أو غاب عنها صاحبها إن فإن كانت في العمران أو فإن كانت ~~مغلقة ولو كانت مفتوحة وصاحبها مراع لما فيها فحرز على اشكال تقدم والا ~~يراعه فلا وان اعتمد في النهار فضلا عن الليل عن ملاحظته الجيران لتساهلهم ~~في الرعاية إذا عرفوا ان فيها صاحبها ms3354 نعم فيها ان غاب عنها واستحفظهم ما ~~فيها كنت حرزا إن فإن كانت الرعاية حرزا ولو ادعي السارق لما ادعي احرازه ~~بالنظر انه نام سقط القطع للشبهة و الخيام ان نصبت افتقر في احرازها واحراز ~~ما فيها إلى الملاحظة إن فإن كانت حرزا ولا يكفي في شئ منها أحكام الربط ~~وتنضيد الأمتعة فيها عن دوام اللحظ خلافا للشيخ فاكتفى بها مع كون صاحبها ~~في الخيام أو بقربها تنبها أو نايما عن احرازها واحراز ما فيها واكتفى بها ~~أبو حنيفة في احراز ما فيها خاصة قال ولا يجب القطع بسرقتها ولا بسرقتها ~~معا والدواب محرزة بنظر الراعي في الصحراء إن كان النظر حرز إذا كان على ~~نشر ليشرف عليها أو كان معها في أرض مستوية فإن كان بحيث يرى بعضها خاصة ~~اختص المنظور إليه بالحرز ولا عبرة ببلوغ صوته إياها إذا دعاها أو زجرها ~~وانما العبرة بقوية على الذب عنها لقوته في نفسه وقربه منها وفي كون القطار ~~محرزا بالقائد مع مراعاته للكل وكثرة التفاته ورأه وتمكنه من مشاهدة الكل ~~إذا التفت نظر أقربه اشتراط سابق معه لأن الظاهر أن الاحراز لا يحصل دونه ~~لعدم دوام الالتفات إما بحرزه نفسه بإزمانه بيده نعم لو مشى القائد القهقري ~~كان كالسابق واكتفى في المبسوط بالقايد مع الشرطين أعني تمكنه من مشاهدة ~~للكل وكثرة التفاته وراه الراكب يحرز لم كوبه وما امامه من دابة أو متاع ان ~~اعتبرنا النظر لا ما خلفه وعن أبي حنيفة انه يحرز واحدا مما خلفه من الدواب ~~المقطرة بناء على أن القايد كاف في الاحراز ويحرز السابق للدواب المقطرة ~~جميع ما قدامه مع النظر ان اعتبرناه ولم يزد عدد القطار على ما يمكن معه ~~الذب عنه ونفي عنه الخلاف في الخلاف ولو سرق الحمل بما عليه وصاحبه نائم ~~عليه وهو حر قوي على الحفظ لم يطع لأنه في يد صاحبه وللعامة وجه بالقطع ~~لأنه أخرجه من المأمن إلى مضيعة وإن كان من عليه مملوكا قطع كما في ط؟ لأنه ms3355 ~~أيضا مسروق ولو سرق من الحمام شيئا ولا حافظ فيه فلا قطع (ولو كان فيه حافظ ~~فلا قطع صح) أيضا ما لم يحرزه أو يكن قاعدا على المتاع يديم مراعاته ان ~~اعتبرتاها لأنه مأذون في الدخول فيه فصار كسرقة الضيف ما لم يحرز عنه من ~~البيت المأذون له في دخوله ولو كان صاحب الثياب ناظرا إليها دائما وكان ~~قويا على الحفظ قطع ولو اعفا صاحبها الحمامي أو غيره لزمها مراعاتها بالنظر ~~والحفظ فان تشلشل عنها أو غيرها أو ترك النظر إليها عمدا أو سهوا فسرقت فلا ~~قطع على السارق لعدم الاحراز عنه وان تعاهدها الحمامي أو غيره وبالجملة ~~المودع بالحفظ والنظر حيث يكفي عادة فسرقت فلا غرم لعدم التفريط ويثبت ~~القطع على السارق للاحرام وحرز حايط الدار واجزائه بناءه فيها إذا فإن كانت ~~في العمران مطلقا وكانت في الصح PageV02P425 # مع الحافظ قال الشيخ لان كل ما كان حرزا لغيره فهو لنفسه حرز قال أخذ من ~~أجرة الحايط أو خشبة المبنى فيه وهو من الأجزاء لكن لما كان ربما يتوهم ~~الخلاف خص بالذكر نضا في هذه الحال عن حال بقاءه مبنيا لا إذا انهدم وجب ~~قطعه ولم يوجبه ابن إدريس ولو هدم الحايط ولم يأخذه لم يقطع كما لو أتلف ~~النصاب في الحرز وباب الحرز من الدور المنصوب فيه محرزا بالنصب سواء كان ~~مغلقا أو مفتوحا كما في ط؟ وظ؟ ف؟ وئر؟ على اشكال من التردد في كفاية النصب ~~في احرازه واشتراطه بالغلق وهو خيرة ئر؟ ويقطع سارقه إن فإن كانت الدار ~~محرزة بالعمران أو بالحفظ وهو إذا فإن كانت في الصحراء؟؟ في باب الدار وباب ~~الخزانة والبيت في الدار محرزة إن كان باب الدار مغلقا وإن كان نفسه مفتوحا ~~كسائر ما فيها ولو فإن كانت باب الدار مفتوحا فليس بمحرز الا أن يكون مغلقا ~~أو مع المراعاة ان اعتبرت لقضاء العرف بذلك وحلقة الباب محرزة مع السر فيه ~~كما في ط؟ وئر؟ على اشكال من التردد في كونه حرزا لها ms3356 ولم يقطع به ابن ~~إدريس ولو سرق باب مسجدا أو الكعبة كما في التحرير أو شيئا من سقفه لم يقطع ~~لان بابه وجدرانه ليست بحرز لما فيه فأولى أن لا يكون حرزا لانفسها ~~واجزائها وفي الكعبة في مثل هذه الأيام نظر نعم إن كانت بحيث سنابها للناس ~~كالمساجد فإن كانت كذلك في والتحرير انه يجب على قول الشيخ القطع ولعله ~~لاطلاقه ان النصب حرز للباب ثم هو مبني على القطع بسرقة الأوقاف العامة ~~والقبر حرز الكفن اجماعا على ما في الايضاح والكنز فلا ينافيه ما في الفقيه ~~والمقنع كما سيظهر فلو نبش وسرقه بأن أخرجه من القبر لا من اللحد خاصة قطع ~~اجماعا كما في الغنية وئر؟ والاخبار كقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر ~~أبي الجبار ويقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الاحياء وفي خبر الشحام يقطع ~~النباش وللعمومات فان قيل كيف يقطع ولا مالك للكفن أجيب عنه في ف؟ وط؟ ~~بوجوه الأول انه على حكم ملك الميت ولا يمتنع ان يكون ملكا له في حياته وفي ~~حكم ملكه بعد وفاته كالدين في ذمته في حياته وفي حكم الثابت في ذمته بعد ~~وفاته والثاني انه ملك للوارث والميت أحق به ولا يعد فيه كما لو خلف تركة ~~وعليه دين فالتركة ملك الوارث والميت أحق بها لقضاء دينه ولذا ان أكل الميت ~~سبع أو ذهب به السيل كان الكفن للوارث والثالث انه لا بعد في أن لا يكون ~~ملكا لا حد ويتعلق به القطع كالأوقاف العامة على قول فان قيل إنه ملك ~~الوارث أو في حكم ملك الميت كان المطالب الوارث يطالب به ويقطع النباش قال ~~في ط؟ وهو الذي يقتضيه مذهبنا قال وإن كان الميت عبدا كان الكفن للسيد وإذا ~~قلنا لا مالك له كان المطالب هو الحاكم وفي ط؟ إن كان الميت لم يخلف شيئا ~~وكفنه الامام من بيت المال فلا يقطع بلا خلاف لان لكل أحد في بيت المال حقا ~~مشتركا فإذا أحضر اختصه الامام كان أحق ms3357 به من غيره وزوال الاشتراك فيه ~~فكسرقة سارق منه في حياته قطع ذلك الكفن مثله وفي التحرير ولا يفتقر الحاكم ~~في قطع النباش إلى مطالبة الوارث ان قلنا إنه يقطع زجرا وفي المقنع انه ليس ~~على النباش قطع الا أن يؤخذ وقد نبش مرارا فإذا فإن كانت كذلك قطعت يمينه ~~وفي الفقيه ان النباش إذا كان معروفا بذلك قطع فيحمل أن يكون نباشا لم يسرق ~~الكفن كما هو ظاهر خبر علي بن سعيد سئل الصادق عليه السلام عن رجل أخذ وهو ~~نبيش قال لا أرى عليه قطعا الا أن يؤخذ وقد نبش مرارا فاقطعه ويحتمله قوله ~~عليه السلام في خبر الفضيل النباش إذا كان معروفا بذلك قطع وفي مرسل ابن ~~أبي بكير إذا أخذ أول مرة غرر فان عاد قطع وهل يشترط النصاب خلاف فمن ~~اشترطه المفيد وسلار والمحقق وابنا زهرة وحمزة لعموم ما دل على اشتراطه ~~والأصل والشبهة وربما أمكن ان يفهم من نحو ما مر من خبر أبي الجارود وقوله ~~عليه السلام في خبر اسحق انا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لاحيائنا وقول الصادق ~~عليه السلام في خبر البختري حد النباش حد السارق ولم يشترطه ابن إدريس في ~~اخر كلامه قال لاجماع أصحابنا وتواتر أخبارهم بوجوب قطع النباش من غير ~~تفصيل وفتاويهم على ذلك قال ما ورد في بعض الأخبار وأقوال بعض المصنفين ~~بتقدير تفصيل ذلك المقدار في الدفعة الأولى فمثل ذلك لا يخصص العموم يكون ~~دليلا قاهرا مثل العموم في الدلالة انتهى وهو خيرة الارشاد وقيل في ئر؟ ولا ~~يشترط النصاب في الدفعة الأولى خاصة إما اشتراطه فيها فلقولهم عليه السلام ~~سارق موتاكم كسارق أحياكم ولا خلاف في اشتراطه في السرقة من الاحياء وأما ~~عدمه بعدها فللأفساد كمن سرق حرا صغيرا فباعه وللجمع بين الاخبار فان منها ~~ما أوجب القطع وهي كثيرة ومنها ما لم يوجب عليه الا التعزير كما مر من مرسل ~~ابن بكير وخبر عيسى بن صبيح انه سئل الصادق عليه السلام عن الطرار والنباش ~~والمختلس ms3358 قال لا يقطع ولا حاجة إليه إذ ليس فيهما سرقة الكفن وفي نكت ~~النهاية انه لا قطع عليه حتى يصير ذلك عادة له وقد أخذ كل مرة نصابا فما ~~فوقه لاختلاف الاخبار وحصول الشبهة وخصوص ما سمعته من خبر علي بن سعيد وفيه ~~ان الأخبار الناهية للحد انما نصت عن النباش فلعله من لم يأخذ شيئا ولو نبش ~~ولم يأخذ عزر كما في مرسل ابن بكير و قول الصادق عليه السلام لعلي بن سعيد ~~إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر فان تكرر يقطع كما في الأخبار ~~المتقدمة فان تكرر ثلثا وفات من السلطان كما في المقنعة والمراسم ويه؟ أو ~~أقيم عليه الحد كما في يب؟ والاستبصار والجامع كان له قتله للردع لما مر من ~~مرسلي بن أبي عمير وأبي يحيى الواسطي أن أمير المؤمنين عليه السلام أمر ~~بنباش فوطئه الناس حتى مات وليس في شئ منها تكرار الفعل ولا الفوت من ~~السلطان والحمل على التكرار حسن للاحتياط في الدم والجميع بينهما وبين ساير ~~الاخبار وإذا جاز القتل بمجرد النبش مراة فأولى إذا نبش واخذ الكفن وظاهر ~~العبارة عدم وجوب القتل واليه ذهب المفيد وسلار وأوجبه الشيخ وليس القبر ~~حرزا لغير الكفن لان العرف لا يقتضيه فلو البس الميت من غير الكفن كثوب ~~زايد على الواجب والمسنون والحلي أو وضع معه شئ أو وضع في تابوت فسرق شئ من ~~ذلك لم يقطع سارقه وكذا العمامة و القناع ليسا من الكفن كما مر في الطهارة ~~ثم الخصم للسارق الوارث إن كان الكفن منه كما مر وقد سمعت في ما التحرير ~~والأجنبي إن كان منه لبقاء ملكه وإن كان الميت أحق به كما مر في الوارث وفي ~~التحرير ان الخصم الوارث مطلقا وانه مع التبرع يصير ملكا له ولو كان الحرز ~~ملكا للسارق الا أنه في يد المسروق منه بإجارة أو عارية قطع للعمومات وقالت ~~الحنفية وبعض الشافعية لا قطع على من سرق من بيت مستعار منه وبعض الحنفية ~~لا ms3359 قطع على من سرق من بيت مستأجر منه وإن كان في يده بغصب لم يقطع لان له ~~هتك الحرز وإذا هتكه لم يبق المال في حرز والأقرب ان الدار المغصوبة ليست ~~حرزا من غير المالك أيضا وفاقا للمبسوط لأنه احراز بغير حق فكان كالمفقود ~~ويحتمل الخلاف للعمومات ولو كان في الحرز مال المغصوب السارق فهتكه فأخذ ~~ماله خاصة فلا قطع وكذا ان اختلط ألما لان بحيث لا يتمكن ان يتميز من نحو ~~الطعام والدهن فلم يأخذ الا قدر ماله أو ما زاد أقل من النصاب وان اخذ غير ~~المغصوب المتميز عنه وحده أو معه بقدر النصاب فالأقرب القطع ان هتك لغير ~~المغصوب خاصة أو لهما لأنه هتك حرز محرم أريد به السرقة فوجد المقتضي للقطع ~~وانتفى المانع والإبل هتك لاخذ ماله فلا قطع لأنه هتك وخص فيه وبعده فإنما ~~أخذ مال غيره من غير حرز ويصدق في قصده وأطلق في ط؟ قلعه واستدل له انه لما ~~سرق مال الغاصب فالظاهر أنه هتك الحرز للسرقة وانه الذي تقتضيه رواياتنا ~~PageV02P426 # ولو جوزنا للأجنبي انتزاع المغصوب بطريق الحسبة لهتك الحرز وأخرجه حسبة ~~فلا قطع وان أخرجه مع مال الغاصب بقدر النصاب جاء التفصيل فان هتك الحرز ~~لانتزاع المغصوب خاصة ولم يقطع وان هتكه لسرقة غيره قطع وان لم يجوز له ذلك ~~قطع بسرقة المغصوب فضلا من غيره والمطالب به الغاصب كما في ط؟ والمالك ~~المطلب الثاني في ابطال الحرز وهو بالنقب أو فتح الباب أو القفل أو الإزالة ~~عن نظر الملاحظ ان اعتبرنا الملاحظة أو إزالة الباب أو الحلقة عما نصب فيه ~~ان جعلنا النصب حرزا فلو نقب ليلة ثم عاد في الليلة الثانية للاخراج فأخرج ~~فالأقرب القطع على اشكال من صدق حقيقة السرقة عليه فإنه هتك الحرز ولم يخرج ~~وفي الثانية أخرج من حرز الا أن يطلع المالك على الهتك ويهمل حتى أخرج فإنه ~~بالاهمال أخرج ماله عن الاحراز ولو اشتركا في النقب وانفرد أحدهما بالأخذ ~~قطع خاصة ولو اشتركا في النقب ms3360 والاخذ قطعا ان بلغ نصيب كل منهما نصابا لا ~~أن بلغه المجموع كما عرفت وقدم الخلاف فيه ولو أخذ أحد شريكي النقب سدسا ~~للدينار (والاخر ثلثا صح) قطع صاحب الثلث اجتمعا في أخد جميع الخمسة أسداس ~~أو انفرد كل شئ وما ذكر من أنهما يقطعان إذا اشتركا في النقب والاخذ كذلك ~~مع أنه لو نقب واحد واخرج اخر سقط القطع عنهما لان الهتك فعل والاخراج فعل ~~اخر ولا قطع الا على من جمع بينهما وعن أبي حنيفة قطع الناقب ولا يشترط في ~~الاشتراك في النقب الشركة في كل ضربة أو التحامل على آلة واحدة بل التعاقب ~~في الضرب أيضا شركة لأنه ذريعة إلى السرقة فإنها في الحقيقة الأخذ والهتك ~~شرط للقطع به وهو يحصل بذلك بخلاف قطع العضو في القصاص لأنه نفس الفعل ~~الواجب القصاص فلا يشتركان ما لم يقطعا معا بالة واحدة بضربة واحدة ومثله ~~النقب في الضمان فإنه إذا امتاز ما هدمه كل مما هدمه الأخر ضمن كل ما هدمه ~~وإذا اشتركا في الضربة ضمنا معا ما اشتركا فيه كذلك وللعامة وجه بمساواة ~~النقب القطع في اشتراط الاشتراك بالتحامل بالة واحدة معا ولا فرق في حصول ~~الاشتراك في النقب بين تساويهما في الضربات وعدمه حتى لو ضرب أحدهما من أول ~~الأمر ضربة كذلك وكان الباقي من الجدار في غاية الحضانة والاحراز حصلت ~~الشركة ولو نقبا فدخل أحدهما وأخرج المتاع إلى باب الحرز فادخل أحدهما يده ~~واخذه قطع لا الأول وكذا لو وقف أحدهما على طرف السطح ونزل الأخر وجمع ~~الثياب وشده بحبل فرفعها الأول قطع هو خاصة ولو وضعه أحدهما أو رماه خارج ~~الحرز فعليه القطع دون الثاني وان أخذه من الخارج ولو وضعه في وسط النقب ~~فأخذه الأخر وأخرجه احتمل قطعهما لاشتراكهما في الاخراج واحتمل عدمه أي ~~القطع فيهما كما في ط؟ # وقد مر الخلاف واحتمالان آخران ولو هتك الحرز صبيا أو مجنونا ثم كمل ثم ~~اخراج قبل اطلاق المالك وإهماله ففي القطع نظر من أنه الأخذ ms3361 والهاتك ومن ~~خروجه عن التكليف حين الهتك وحين التكليف انما أخذه من حرز منهتك والقطع ~~انما يترتب عليها فإذا وقع إحديهما حين عدم التكليف لم يترتب عليه عقوبة ~~المطلب الثالث في الاخراج الموجب للقطع إذا رمى المال إلى خارج الحرز سواء ~~أخذه بعد ما خرج أو تركه فان الموجب للقطع وتسمى السرقة الاخراج من الحرز ~~خقيه وقد حصل و للعامة قول بأنه ان لم يأخذه بعده فهو متلف لا سارق سواء ~~أخذه من يعينه أولا واخر بأنه سارق ان اخذه نفسه أو من يعينه وعن أبي حنيفة ~~انه لا بد من الخروج مع السرقة ولو وضع المتاع على الماء الجاري داخل الحرز ~~إلى خارجه حتى جري به إلى خارج الحرز قطع لان المال آلة لاخراجه ولا فرق ~~بين الاخراج بنفسه أو بالة ولو وضعه على ظهر دابة وساقها أو قادها إلى خارج ~~أو فإن كانت تسير إلى خارج فوضعه عليها فسارت به قطع وللعامة وجه بالعدم ~~ضعيف وان وضعه على دابة واقفة فخرجت بنفسها بعد هيئته ففي القطع اشكال من ~~أن حركة الدابة إرادية ولم يسيرها فلم يفعل الاخراج ومن فعله السبب وضعف ~~المباشر وهو خيرة ط؟ ولو أخرج الشاة ونحوها فتبعتها سخلتها أو شاة فاشكال ~~غيرها من أنه لم يخرج المتابع وهو خيرة التحرير ومن أن اخراجه المتبوعة ~~تسبيب لخروجها ومن تبعها المتابعة خصوصا السخلة ولو حمل عبدا صغيرا من حريم ~~دار سيده ففي القطع اشكال من حيث الترديد في أنه أي الحريم حرزا ولا ولو ~~دعاه وخدعه على الخروج من الحرز وهو غير مميز قطع فإنه كما لبهائم أن وجد ~~عه؟ وهو مميز فلا قطع إذ حرزه فوته وهي معه فإنه لم يكرهه وان أكرهه ولو ~~بالتخويف قطع ولو حمل حرا ومعه ثيابه ففي دخول الثياب تحت يده أي الحامل ~~نظر من استيلاءه على صاحبها ومن الأصل وعدم دخول الحر تحت اليد وهو خيرة ط؟ ~~أقربه الدخول مع الضعف لأنه بالاستيلاء رفع قدرته عليها فدخلت تحت يده وهو ms3362 ~~لما كان حرا لم يدخل تحت يده لا مع القوة استصحابا لليد لعدم عروض المزيل ~~وعلى تقدير دخولها تحت يده في كونه سارقا لها إن فإن كانت مع صاحبها في حرز ~~فهتكه وحمل المالك بثيابه وهو مستيقظ عالم اشكال من الاخراج من الحرز خفاء ~~من المطلع الذي يخاف منه وعليه منه خطر ومن علم المالك وحضوره واخذ الثياب ~~اغتصابا و لا يقطع بالنقل من زاوية من الحرز إلى زاوية أخرى ولو اخرج من ~~البيت المغلق إلى الدار المغلقة التي يصلح حرزا له فلا يقطع لأنه كما نقله ~~من زاوية من الحرز والى أخرى ولو كان النقل من البيت المغلقة إلى الدار ~~المفتوحة قطع ان لم يكن فيها من تحرز بالنظر ان اعتبر ولو اخرج من البيت ~~المفتوح الذي ليس فيه من تحرز بالنظر ان اعتبر إلى الدار مطلقا مفتوحة أو ~~مغلقة فلا قطع وهو ظاهر وإذا أحرز المضارب مال المضاربة أو المستودع ~~الوديعة أو المستعير العارية أو الوكل المال الذي وكل فيه في احرازه أو ~~نقله أو نحو ذلك فسرقه أجنبي فعليه القطع لأنهم نواب المالك في الاحراز ~~ولكل منهم المطالبة ولو غصب عينا أو سرقها؟ سارق فلا قطع إذ لم يحرزها ~~المالك ولا نايبه فليس له المطالبة والاخر ليس مالكها فليس (له المطالبة ~~أيضا ولو ترك المتاع الذي أخذه في الحرز في ماء راكد فانفتح فخرج أو على ~~حايط في الدار حيث لم يخرج صح) من الحرز فأطارته الريح إلى خارج فالأقرب ~~كما في ط؟ عدم القطع لأنه لم يخرجه من الحرز بنفسه ولا باله قصدها آلة وان ~~اتفق ان صار الماء أو الريح آلة ويحتمل القطع لأنه خرج بسبب منه والمباشرة ~~لا عبرة به وان رمى به إلى خارج فاعانته الريح قطع وإن كان لولا الريح لم ~~يخرج فإنه قصد الاخراج الفصل الثاني فيما يثبت به السرقة انما يثبت ~~بالتسبيب إلى القطع بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين كما طع به الأصحاب وحكي ~~عليه الاجماع في الخلاف وبه مرسل ms3363 جميل عن أحدهما عليه السلام قال لا يقطع ~~السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود ~~وروى أن سارق أقدم عند أمير المؤمنين عليه السلام فأشهره فاقر ثانيا فقال ~~أقرر ت مرتين وقطعه وعن أبان بن عثمن عن الصادق عليه السلام أنه قال كنت ~~عند عيسى بن موسى فاتى بسارق وعنده رجل من آل عمر فاقبل لسيأتي؟ # فقلت ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه مرتين أن يقطعوه فيكون بمنزلة ~~الزاني وعن المقنع ان الحر إذا اعترفت على نفسه عند الامام مرة واحدة ~~بالسرقة قطع ولم أره فيما عندي من نخسه ولكن به صحيح الفضيل عن الصادق عليه ~~السلام قال إذا أقر الحر نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الامام قطع وسيأتي نحو ~~منه في العبد وحمله الشيخ على التقية و يحتمل تعلق الظرف بالسرقة فيكون ~~مجملا في عدد الاقرار ويقربه امكان توهم المخاطب أو بعض الحاضرين في المجلس ~~انه لا يقطع ما لم يتكرر السرقة ولولا ظهور الاتفاق من الأصحاب على ~~الاشتراط بالمرتين احتملنا في الخبر الأول تعلق مرتين بقوله عليه السلام ~~احتمالا ظاهرا على أن الشبهة يدرؤا الحدود وهي مبنية على التخفيف واحتمل في ~~المخ؟ PageV02P427 # أن يخالف الاقرار عند الامام إياه عند غيره لان الانسان يحترز عند الإمام ~~ويتحفظ من الاعتراف بما يوجب العقوبات وفي الغالب انما يقر عنده إذا أقر ~~عند غيره ولهذا أوجب القطع عليه باقراره عنده مرة لأنها في الغالب يقع عقيب ~~اقرارا أخر عند الناس وفي كتاب التحسين للسيد رضي الدين بن طاوس ره عن كتاب ~~نور الهدى للحسن بن أبي طاهر عن الأصبغ انه اتى أمير المؤمنين عليه السلام ~~جماعة بعبد اسود موثق كنافا فقالوا جئناك بسارق فقال عليه السلام يا اسود ~~أنت سارق قال نعم يا مولاي (ثم قال له ثانية يا اسود أنت سارق قال نعم يا ~~مولاي صح) ان قلت ثالثة قطعت يمينك يا أسود أنت سارق قال نعم فقطع يمين ~~الأسود ولا ms3364 يقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمات القطع كسائر الحدود ويثبت ~~في المال ما شهد به رجل وامرأتان وكذا لا يثبت القطع بالاقرار مرة بل المال ~~بالاجمال والنصوص لابتناء الحدود على التخفيف وعموم لا يمين في حد وللعامة ~~قول بالثبوت وينبغي للحاكم التعريض للمقر بالسرقة بالانكار فيقول ما أخالك ~~سرقت كسائر موجبات الحدود كما ارشد إليه خبر الأصبغ هذا الذي سمعته الا ن ~~فروى أن النبي صلى الله عليه وآله اتى بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه ~~متاع فقال صلى الله عليه وآله ما أخالك سرقت قال بلى فأعاد عليه مرتين أو ~~ثلثا فأمر به فقطع وانما يسمع الشهادة بها مفصلة لا مجملة لاشتراطهما بشروط ~~يخفي على أكثر الناس ووقع فيها الاختلاف وانما يجوز للشهود الشهادة إذا ~~شاهدوه هتك الحرز أو تسور الجدار أو اعترف عندهم بذلك وعلموا بملك المسروق ~~منه العين المسروقة أو سمعوا اقرار السارق لمجاله ويشترط في المقر البلوغ ~~والعقل والاختيار والحرية فلا ينفذ اقرار الصبي وإن كان مراهقا وعند من ~~يسمع أقارير المراهق ينبغي سماعه هنا في التأديب ولا المجنون والمكره لا في ~~المال ولا في القطع وقال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر اسحق لا قطع على ~~أحد يخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف الا أن يعترف فان اعترف قطع ان ~~لم يعترف سقط عنه المكان التخوف وقد أسلفنا قوله عليه السلام في خبر أبي ~~البختري من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه ولو ضرب ~~فرد السرقة بعينها بعد الاقرار بالضرب قيل في يه؟ والمهذب والجامع يقطع وهو ~~خيرة المخ؟ لان ردها قرينة كالقي قرينة على الشرب وفيه انه لا دلالة له على ~~السرقة المستجمعة لشرائط القطع بوجه ولخبر سليمان بن خالد سئل الصادق عليه ~~السلام عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع ~~قال نعم ولا يدل على أنه ضرب على الاقرار بل ظاهر السؤال انه علم سرقته ~~ببينة ms3365 أو اقرار وانما ضرب على رد المال ولذا كان الأقرب المنع للأصل ولو ~~أقر الساهي أو الغافل أو النائم أو المغمى عليه لم يصح ولو أقر المحجور ~~عليه لسفه لسرقة عين موجودة قطع ولا يقبل في المال وكذا المفلس لكن يبيع ~~بالعين أو عوضها بعد زوال الحجر ولا يقبل اقرار العبد اجماعا كما في الخلاف ~~لأنه في حق الغير ولقول الصادق عليه السلام في صحيح الفضيل إذا أقر العبد ~~على نفسه بالسرقة لم يقطع وخصه الصدوق بمن يعلم منه أن يريد الاضرار بسيده ~~وفي حسن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام ان العبد إذا أقر على نفسه ~~عند الامام مرة انه سرق قطعه وإذا أقرت الأمة على نفسها عند الامام بالسرقة ~~قطعها وحمله الشيخ على ما إذا انصاف إلى الاقرار الشهادة أقرب منه انضياف ~~اقرار المولى ويحتمل أن يكون فاعل قطعه وقطعها من اسمه من العامة في مجلسه ~~ويكون المعنى انه يذهب إلى قطع المملوك باقراره والأقرب ان العبد إذا صدقه ~~مولاه قطع لان الحق لا يعدوهما ويحتمل العدم بناء على أنه لا عبرة باقرار ~~العبد أصلا ورد العبيد ان بقيت قطعا و الا تبع بالسرقة بعد الحرية وهل يقطع ~~وجهان من ارتفاع المانع ومن اندرائه ابتداء ولو تاب بعد قيام البينة قطع ~~ولم يجز العفو وفاقا للنهاية وئع؟ استصحابا لثبوته عليه ولعموم قول أمير ~~المؤمنين عليه السلام للأشعث إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو وأطلق ~~الحلبيان جواز عفو الامام إذا تاب بعد ارفع ولو تاب بعد الاقرار مرتين على ~~رأي وفاقا لابن إدريس رجع بعد المرتين وفاقا للمبسوط يسقط الحد استصحابا ~~لعموم ما دل على أخذ العقلاء بأقاريرهم وقول الصادق عليه السلام في خبر ~~الحلبي إذا أقر على نفسه عند الامام انه سرق ثم جحد قطعت يده وان رغم انفه ~~وفي صحيح محمد بن مسلم إذا أقر الرجل على نفسه انه سرق ثم جحد فاقطعه وان ~~رغم انفه وخلافا للنهاية والجامع واطلاق الكافي والغنية في الثوبة وهو ms3366 خيرة ~~المخ؟ وللخلاف في الرجوع فخير الامام بين الامرين لابتناء الحدود على ~~التخفيف ولان التوبة يسقط العقوبة العظمى فغيرها أولي ولما في مرسل البرقي ~~من أن أمير المؤمنين عليه السلام عفى عن رجل أقر بالسرقة لقرائة سورة ~~البقرة وقال إذا أقر الرجل على نفسه فذلك إلى الامام ان شاء عفا وانشاء قطع ~~ولقول أحدهما عليه السلام في مرسل جميل لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة ~~مرتين فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود والرجوع فيه يحتمل ~~الجحد والتوبة ويحتمل الرجوع بعد الاقرار مرة وما تقدم من خبر الأصبغ عن ~~أمير المؤمنين عليه السلام حيث قرر الأسود ثلثا وقال إن قلتهما ثالثة قطعت ~~يمينك فإنه لو لم يفد الرجوع لم يكن له جهة والاجماع كما ادعى في الخلاف ~~ولا يسقط الغرم اجماعا ولو تاب قبل البينة سقط القطع خاصة اتفاقا ولقول ~~الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى ~~الله ورد سرقته إلى صاحبها فلا قطع عليه ومرسل جميل عن أحدهما عليه السلام ~~في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح ~~فقال إذا صلح وأصلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد الفصل الثالث في ~~الحد ويجب بالاجماع والنصوص قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ويترك الكف ~~والابهام ليتمكن من غسل وجهه وللاعتماد في الصلاة كما قاله الصادق عليه ~~السلام لهلال ابن حابان الأسدي قال في ط؟ إذا قدم السارق المقطع اجلس ولا ~~يقطع قائما لأنه أمكن له واضبط حتى لا يتحرك فيجني على نفسه وتشديده بحبل ~~ويمد حتى يبين الفصل ويوضع على شئ لوح أو نحوه فإنه أسهل واعجل لقطعه ثم ~~يوضع على الفصل سكين حاده ويدق مر فوقه دقة واحدة حتى ينقطع اليد بأعجل ما ~~يمكن قال وعندنا يفعل مثل ذلك بأصول الأصابع أو يوضع على موضع شئ حاد ويمد ~~عليه مدة واحدة ولا تكرر القطع فيعذبه لان الغرض ms3367 إقامة الحد من غير تعذيب ~~فان علم أعجل من هذا قطع به فان عاد قطعت رجله اليسرى لا يده قال أمير ~~المؤمنين عليه السلام اني لأستحيي من ربي ان ادعه ليس له ما يستحيى به أو ~~يتطهر به وعن مفصل القدم ويترك له العقب يعتمد عليها في المشي والقيام هذه ~~عبارته هنا وفي ساير كتبه سوى التلخيص وعبارة المحقق وظاهرها ما في يه؟ ~~ومجمع البيان من القطع من أصل الساق أي المفصل بين الساق والقدم حتى لا ~~ينفي من عظام القدم الأعظم العقب وما بينه وبين عظم الساق وتسميه الأطباء ~~كعبا ويوافقهم المص؟ ان جعل من عظام القدم ومستنده قول الصادق عليه السلام ~~في خبر أبي بصير وإذا قطعت الرجل يترك العقب ولم يقطع وقول أبي إبراهيم ~~عليه السلام في خبر اسحق يقطع رجله ويترك عقيبه بمشي عليها وفي المقنعة ~~أيضا انه من أصل الساق الا أنه قال ويترك له مؤخر القدم والظاهر أنه لا راد ~~به العقب وكذا في المراسم من أصل الساق لأنه قال ويترك له القدم وفي الصحيح ~~انه لعبادة ربه والظاهر سقوط لفظ مؤخر من القلم وفي ف؟ وط؟ والتلخيص انه من ~~عند معقد الشراك من عند الناتي على PageV02P428 # ظهر القدم ويترك له ما يمشي عليه وتفصيله ما في ئر؟ من أنه من مفصل المشط ~~ما بين قبة القدم واصل الساق ويترك بعض القدم الذي هو الكعب يعتمد عليها في ~~الصلاة وفي الكافي والغنية والاصباح انه من عند معقد الشراك ويترك له مؤخر ~~القدم (والعقب وهذه العبارة انما لا يقطع من وسط القدم صح) كما في المقنع ~~وانما يقطع من عظامها الأصابع والمشط فيبقي الوسع و العظم الزورقي والتردي ~~والعقب وما بينه وبين الساق من الكعب ويوافقها ما في سيله؟ من أنه من ~~الناتي في ظهر القدم ويترك العقب ولعله تسامح فاقتصر على العقب ومستندهم ~~قول الصادق عليه السلام في خبر سماعة فان عاد قطعت رجليه من وسط القدم وفي ~~خبر عبد الله بن هلال انما ms3368 يقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم ~~به يصلي ويعبد ربه إن كان الكعب فيه القدم كما هو المشهور وفي الانتصار ~~يقطع من صدر القدم ويبقى له العقب وهو يحتمل الامرين والاقتصار على العقب ~~على الناتي كاقتصار ابن حمزة وفي الجامع انه من الكعب وانه يبقى له عقبة ~~وفسر الكعب في الطهارة بقبة القدم فالظاهر أنه كذلك وما يقوله المص؟ من ~~امكان تنزيل عبارات الأصحاب على تفسير الكعب لما بين العقب والساق من العظم ~~الخفي يحتمل مفهوم العبارات الأولة ومن الغريب ما في التبيان من قوله فاما ~~الرجل فعندنا يقطع الأصابع الأربع من مشط القدم ويترك له الابهام والعقب ~~وسئل هلال بن حابان الصادق عليه السلام عن العلة في قطع يده اليمنى ورجله ~~اليسرى ولم لا يقطع اليمنى منهما فقال عليه السلام إذا قطعت يده اليمنى ~~ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام فإذا قطعت يده ~~اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما فان عاد ثالثا خلد السجن حتى يموت ~~أو يتوب ويرى الامام منه صلاحا واقلاعا وان في اطلاقه صلاحا واتفق عليه من ~~بيت المال ان لم يكن له ما ينفق على نفسه كما في نحو خبري أبي بصير وأبي ~~القاسم عن الصادق عليه السلام ولا يقطع له عضو اخر وقال أمير المؤمنين عليه ~~السلام في خبر محمد بن قيس أبي لأستحيي من الله ان اتركه لا ينتفع بشئ ~~ولكنه اسجنه حتى يموت في السجن وقال ما قطع رسول الله صلى الله عليه وآله ~~وسلم من سارق بعد يده ورجله وقال الصادق عليه السلام في مرسل حماد لا تخلد ~~في السجن الا ثلاثة الذي يمثل والمرأة ترتد من الاسلام والسارق بعد قطع ~~اليد والرجل فان سرق بعد ذلك من السجن أو غيره قتل اتفاقا كما في ف؟ وط؟ ~~والغنية وئر؟ وقد روى مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السلام وعن سماعة عن ~~الصادق عليه السلام إذا اخذ السارق قطع وسط الكف فان عاد قطعت رجله ms3369 من وسط ~~القدم فان عاد استودع في السجن فان سرق في السجن قتل وفي الغنية وروى أنه ~~ان سرق في السجن قتل والنصاب في المرأة بعد الأولى كهو في الأولى للعمومات ~~ولو تكررت منه السرقة ولم تظفر به أولا ظفر به حد حدا واحدا سواء اتحد ~~المسروق منه أو اختلف اتفاقا هنا ومنهم كساير الحدود وسيأتي النص عليه وإذا ~~قطع يستحب حسمه بالزيت المغلي نظرا له لييبس أفواه العروق فينحسم خروج الدم ~~منها فقد روى أن النبي صلى الله عليه وآله اتى بسارق فقال اذهبوا فقاطعوه ~~ثم احسموه وكان أمير المؤمنين عليه السلام إذا قطع سارقا حسمه بالزيت وفي ~~خبر محمد بن مسلم انه صلى الله عليه وآله أمر بلصوص اتى بهم أن يقطع أيديهم ~~ثم أمرهم أن يدخلوا دار الضيافة وأمر بأيديهم ان تعالج واطعمهم السمن ~~والعسل واللحم حتى برا وأو في خبر منصور انه اتى بسراق فقطع أيديهم ثم قال ~~يا قنبر ضمهم إليك فدا وكلومهم وأحسن القيام عليهم فإذا برؤا فاعلمني وليس ~~بواجب عليه للأصل فان أهمل فلعله على المقطوع استحبابا أيضا كمداواة سائر ~~الكلوم والأمراض ومؤنته عليه دون الحاكم أو بيت المال للأصل خلافا لبعض ~~العامة بناء على كونه من تتمة الحد فمؤنته كمؤنة الحداد على بيت المال ~~وعندنا ان لم نقدر المقطوع ففي بيت المال ولو فإن كانت يده ناقصه أصبعا ~~اجتزي بالثلث وحتى لو لم يبق سوى أصبع غير الابهام قطعت ولم يقطع اليسرى ~~وفاقا للمش؟ وحكي عليه الاجماع في ف؟ والغنية ويدل عليه عموم الأدلة وصحيح ~~ابن سنان عن الصادق عليه السلام في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق ~~فقال يقطع يده اليمنى على كل حال وفي ط؟ والوسيلة ان أهل العلم بالطب ان ~~يقولون الشلاء متى قطعت بقيت أفواه العروق مفتحة فكانت كالمقدوحة وان قالوا ~~يندمل قطعت وهو خيرة المخ؟ لا يؤدي إلى تلف النفس وكذا يقطع اليمنى لو فإن ~~كانت اليسرى شلاء أو كانتا شلاويز وان لم يكن له ms3370 يسار وفاقا للمش؟ للعمومات ~~وخلافا لأبي على فلا رأي قطعا على من فإن كانت يساره شلاء بل يخلده في ~~الحبس فان القطع يؤدي إلى فقد اليدين فان الشلاء كالمعدومة والمعهود من حمة ~~الشارع ابقاء إحدى اليدين عليه ولقول الصادق عليه السلام في مرسل المفضل بن ~~صالح إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم يقطع يمينه ولا رجله وصحيح عبد ~~الرحمن بن الحجاج سئله عليه السلام لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص ~~فسرق ما يصنع به فقال لا يقطع ولا يترك بغير سارق وأجيب في المخ؟ عن الأول ~~بالارسال وعن الثاني بالحمل على اظهاره التوبة وهو بعيد جدا ولو ذهب اليمنى ~~بعد الجناية قبل القطع سقط القطع رأسا لمتعلق القطع باليمنى وقد فقدت ولا ~~دليل على قطع غيرها كما أن العبد إذا جني تعلقت الجنابة برقبته فإذا هلك ~~سقط الأرش والظاهر انتفاء الخلاف فيه ولو سرق ولا يمين له ولم يقطع لسرقة ~~قطعت يسراه كما في يه؟ وسيله؟ والكامل لا ن الآية نص في قطع اليد والانتقال ~~إلى الرجل انما يثبت بالاجماع والنصوص في المرة الثانية والاختصاص باليمنى ~~انما يثبت إذا فإن كانت وقبل في ط؟ والمهذب بقطع رجله اليمنى لأنها يثبت ~~محل القطع بالسرقة شرعا في الجملة بخلاف لغيري اليدين قال في ط؟ عندنا ~~ينتقل إلى الرجل وإن كان الأول قد روى أيضا ولو لم يكن له يمين ولا يسار ~~قطعت رجله اليسرى وفي يه؟ اليمنى وفي الكل مع ما تقدم اشكال ينشأ من تعلق ~~الحد بعضو فلا ينتقل إلى غيره بلا دليل وتعلق القطع بيسرى الرجلين في المرة ~~الثانية لا يكون دليلا على قطعها هنا ولو لم يكن له يد ولا رجل حبس كما في ~~يه؟ لثبوته في الشرع عقوبة للسرقة في الجملة وفي الحلبيات للشيخ المقطوع ~~اليدين والرجلين إذا سرق ما يوجب القطع وجب أن يقول الامام يتخير في تأديبه ~~وتعزيره أي نوع أراد يفعل لأنه لا دليل على شئ بعينه وان قلنا يجب أن يحبس ms3371 ~~أبد الانتفاء امكان القطع وغيره ليس بممكن ولا يمكن اسقاط الحدود قويا ~~واختار ابن إدريس التعزير وقال لان الحبس هو حد من سرق في الثالثة بعد تقدم ~~دفعتين أقيم عليه الحد فيهما فكيف يفعل به ما يفعل في حد الدفعة الثالثة في ~~حد الدفعة الأولى قال في المخ؟ ولا بأس به وهو خيرة المحقق في النكت ولم ~~يذكر في الكتاب حكم من سرق أولا ولا يدين له ولا رجل يسرى (ولا في النهاية ~~من لا يدين له ولا رجل يمنى صح) فيحتمل الانتقال إلى الرجل الباقية وعلى ما ~~في الكتاب الانتقال إلى الحبس واما الانتقال إليه على ما في ه؟ فاضعف ولو ~~كان له اصبغ زائدة خارجة عن الأربع متميزة أثبتت وان لم يتميز ثبت الخيار ~~في القطع وإن فإن كانت ملصقة بإحديهما ولم يمكن قطع الأربع الا بها قطع ثلث ~~ايقاء على الزائدة من باب المقدمة لحرمة اتلافها وان أمكن قطع بعض الإصبع ~~الملتصقة اقتصر عليه ويحتمل أن لا يبالي بالزائدة فيقطع مع الأربع إذا لم ~~يمكن قطعها بدونها ولو قطع الحد أو اليسرى عمدا من دون اذن المقطوع أو ~~باذنه لم يسقط الاذن القصاص فعليه القصاص والقطع اليمنى باق عليه بناء على ~~ما مر من قطع اليمنى وان فقدت اليسار ولو قطعها اليمنى فعلى الحداد الدية ~~وفي سقوط القطع عنه اشكال ينشأ من الرواية المتضمنة لعدمه بعد قطع الشمال ~~وهي خيرة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه ~~السلام في رجل أمر به أن يقطع يمينه فقدم شماله فقطعوها وحسبوها يمينه ~~فقالوا انما قطعنا شماله له انقطع يمينه قال لا فقال يقطع يمينه وقد قطعت ~~شماله وهو خيرة PageV02P429 # الفقيه والمخ؟ وزاد فيه انه قطع منه مساوي اليمين للسرقة فيسقط الاستيفاء ~~مساوي الحق ومن عدم استيفاء الواجب من غير دليل على تنزل غيره منزلية وهو ~~خيرة ط؟ والتحرير والجواب أن الخبر وحصول الشبهة به دليل المتنزل ولو كان ~~على المعصم كفان بتميز الأصلية ms3372 منهما من الزيادة قطعنا أصابع الأصلية وان ~~لم يتمايزا اختير إحديهما وعلى للسارق عندنا رد العين إن فإن كانت باقية ~~عنده أو عنده غيره ومثلها إن فإن كانت مثلية أو قيمتها ان لم يكن مثلية مع ~~التلف موسرا كان أم معسرا للاجماع والنصوص كقول أبي جعفر عليه السلام خبر ~~محمد بن مسلم للسارق ويتبع لسرقته وان قطعت يده ولا يترك أن يذهب بمال ~~امرأة مسلم وقول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد إذا سرق السارق ~~قطعت يده وغرم ما أخذ وسئل أحدهما عليه السلام في رجل سرق (فقطع يده بإقامة ~~البينة عليه يرد ما سرق كيف يصنع في مال الرجل صح) منه أوليس عليه رده وان ~~ادعى انه ليس عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه قال يستسعى حتى يؤدي أخر ~~درهم سرقته وقال مالك ان تلفت العين غرمها إن كان موسرا ولم يغرمها إن كان ~~عسرا ولو أيسر بعد ذلك وقال أبو حنيفة لا أجمع بين القطع والغرم للعين ~~التالفة فان غرم له سقط القطع وان سكت المالك حتى سقط قطع الغرم وقال في ~~العين الباقية ان صنع فيها ما بدلها وجعلها كالمستهلة لم يردها كما إذا صبغ ~~أسود لا أحمر فان السواد بمنزلة استهلاكه وكما إذا ضيع من الحديد أو النحاس ~~آلة أو انية لا من أحد النقدين فان الصيغة فيهما غير متقومة ولذا لا يرفع ~~عنهما حكم الربو ولو نقصت العين عنده فعليه الأرض كالغصب ولو زادت فالزائد ~~للمالك وإن فإن كانت بفعله ولو كان لها أجر فعليه الأجرة لأنها تابعة للعين ~~مملوكة لمن ملكها و لو مات المالك ردها على ورثته فإن لم يكن لها وارث ~~فالامام وإذا سرق ولم يقدر عليه ثم سرق ثانيا فاخذ قطع بالأولى كما في ~~المقنع والفقيه والكافي لتقدمها في السببية وثبوت القطع بها ولم يطرءه سقط ~~ولقول أبي جعفر عليه السلام في خبر بكر بن أعين يقطع يده بالسرقة الأولى ~~ولا يقطع رجله بالسرقة الآخرة قال لان الشهود ms3373 شهدوا جميعا في مقام واحد ~~بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى لا بالأخيرة كما في ~~ئع؟ بناء على أنه لم يرفع الا في الثانية وتظهر فائدة القولين إذا تعدد ~~المسروق منه فعفا أحدهما وطالب الأخر وعندي انه لا اثر له فان الخلاف في ~~الظاهر إذا طولب بالسرقتين فإنه طولب بأحدهما تعين القطع له أولة فإن كانت ~~أو ثانية كما نص عليه في المخ؟ ولا عفو بعد المطالبة كما عرفت ولذا اطلق ~~الشيخ وجماعة ان عليه قطعا واحدا وأغرم المالين ولو قامت البنية بالسرقة ~~الأولى مثلا ثم أمسكت حتى قطع لها يمناه ثم شهدت هي أو غيرها بالسرقة ~~الثانية سواء اجتمعت المطالبتان أو افترقتا أيضا ففي قطع الرجل اليسرى بها ~~قولان أحدهما القطع وهو للشيخ في يه؟ والخلاف والصدوق وابني زهرة وسعيد ~~لقول أبي جعفر عليه السلام في الخبر المتقدم ولو أن الشهود شهدوا عليه ~~بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى يقطع يده ثم شهدوا عليه بالسرقة ثم أمسكوا ~~حتى يقطع يده ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى وللاجماع كما ~~ادعى في الخلاف (والثاني العدم وهو قول الشيخ في ط؟ وابن إدريس والمحقق وهو ~~خيرة المختلف والتحرير قال في الخلاف صح) وهذا قوى غير أن الرواية ما قلناه ~~ودليله الأصل والشبهة لضعف الخبر واختصاص دليل قطع الرجل بماذا سرق بعد قطع ~~يد اليمنى ولا يقطع السارق عندنا الا بعد مطالبة المالك تغليبا لحق الناس ~~فيه ولذا لا يقطع إذا عفا قبل الرفع فلو يرفعه الامام وان قامت عليه البينة ~~بينة الحسبة وأقربها مرتين أو عرف الحاكم بعلمه قال الصادق عليه السلام في ~~خبر الحسين بن خالد الواجب على الامام إذا نظر إلى رجل يزنى أو يشرب خمرا ~~أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه امين الله في خلقه وإذا ~~نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزجره وينهيه ويمضي ويدعه قال كيف ذلك ~~قال لان الحق إذا كان لله فالواجب على الامام اقامته وإذا ms3374 كان للناس وفي ~~الخلاف وط؟ انه يقطع إذا ثبت بالاقرار لعموم النص ولأنه انما كان لا يقطع ~~بدون مطالبة المالك لاحتمال الشبهة أو الهبة أو الملك وينتفي عند الاقرار ~~ولأنه إذا كان لا يقطع نظرا له وايفاء عليه فإذا أقر فكأنه الذي أقدم بنفسه ~~على إقامة الحد عليه ولا بأس به ولما كان المغلب في القطع حق الناس كان لو ~~وهبه المالك العين بعد السرقة أو عفى عن القطع قبل المرافعة سقط القطع وإن ~~كان لا يسقط لو عفا أو وهب بعدها ويدل عليهما الاخبار كقول الصادق عليه ~~السلام في خبر سماعة عن أخذ سارق أو عفا عنه فذلك له فإذا رفع إلى الامام ~~قطعه فان قال الذي سرق منه انا أهب له لم يدعه الامام حتى بقطعه إذا رفعه ~~إليه وانما الهبة قبل أن يرفع إلى الامام وذلك قول الله عز وجل والحافظون ~~لحدود الله فإذا انتهي إلى الامام فليس لأحد أن يتركه وحسن الحلبي سئله ~~عليه السلام عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه فقال عليه السلام ان صفوان ~~بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج هريق الماء فوجد ~~ردائه سرق حين رجع فقال من ذهب بردائي فذهب يطلبه فاخذ صاحبه فرفع إلى ~~النبي صلى الله عليه وآله اقطعوا يده فقال صفوان يقطع يده لأجل ردائي يا ~~رسول الله قال نعم قال فانا أهبه له فقال رسول الله فهلا كان هذا قبل أن ~~يرفعه إلى قال الحلبي قلت فالامام بمنزلته إذا رفع إليه قال نعم قال وسئلته ~~عن العفو قبل أن ينتهي إلى الامام فقال وحسن ونحوه خبر الحسين بن أبي العلا ~~عنه وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ضريس لا يعفى عن الحدود التي لله ~~دون الامام (فأما ما كان في حقوق الناس فلا بأس ان يعفي عنه دون الامام صح) ~~وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني لا يشفعن في حد إذا بلغ ~~الامام فإنه يملكه واشفع فيما لم يبلغ الامام ms3375 إذا رأيت الدم وفي الكافي ~~والفقيه إذا رأيت الندم والمتبادر من العفو العفو عن القطع ومن الهبة هبة ~~المال وان احتملت العفو عن القطع والشفاعة يحتملهما ولا يضمن سراية الحد ~~إلى عضو أو نفس أي حد كان لما مر في حد الشرب وقد مضى الخلاف وان أقيم في ~~حر أو برد لما مر من أن تحرى خلافهما مستحب ولو أقر قبل المطالبة والدعوى ~~ثم طالب قطع حينئذ لا قبله لما عرفت قول الشيخ ولا فرق في هذا الحد بين ~~الذكر والأنثى بالاجماع والنصوص ولا الحر ولا العبد الا ما عرفت في العبد ~~من أنه لا يقطع إذا سرق من مال مولاه ومن خلاف الصدوق في الآبق وإذا اختلف ~~الشاهدان بالسرقة سقط القطع كسائر مشهود عليه اختلفتا في ذات المال المسروق ~~مثل أن يشهد أحدهما انه سرق ثوبا وقال الآخر سرق كتابا أو في زمان السرقة ~~كان شهد إحديهما انه سرق من هذا البيت والاخر انه سرق من بيت اخر أو في ~~صفات المسروق كان يشهد أحدهما انه سرق ثوبا أبيض والاخر انه سرق ثوبا اسود ~~نعم لا يسقط بذلك الغرم بل إذا حلف المالك مع أحدهما ثبت له المشهود به وان ~~حلف معها يثبت له المشهود بهما ولو قامت البينة بالسرقة فأنكر لم يلتفت إلى ~~انكاره وهو ظاهر فان ادعى الملك السابق على الأخذ من شراء أو هبة أو غصب ~~المدعي منه أحلف المالك لثبوت يده بالبينة وربما أقر بها له وغرم العين أو ~~بدلها ان تلف ولكن سقط القطع عنه بمجرد الدعوى كما مر ولو نكل أحلف الأخر ~~وقضي عليه أي المالك المقصد السابع في حد المحارب وفيه مطالب ثلاثة الأول ~~المحارب عندنا كل من أظهر السلاح أو غيره من حجر ونحوه كما سيأتي وجرده ~~لإخافة الناس المسلمين ولعله الذي اراده المفيد وسلار حيث قيدا بدار ~~الاسلام في برا وبحر ليلا كان أو نهارا في مصر أو غيره في بلاد الاسلام أو ~~غيرها لاطلاق النصوص والاجماع واشتراط المالك البعد ms3376 من البلد بثلاثة أميال ~~وأبو حنيفة بمسافة السفر ولا يشترط الذكورة كما اشترطها أبو علي ~~PageV02P430 # وابن إدريس في موضع حكي التعميم لهن والتمسك له بعموم الآية عن الخلاف ~~وط؟ ثم قال وهذان الكتابان معظمهما فروع المخالفين وهو قول بعضهم اختاره ~~ولم أجد لأصحابنا المصنفين قولا في قتل النساء في المحاربة والذي يقتضيه ~~أصول مذهبنا أن لا يقتلن الا بدليل قاطع فاما تمسكه بالآية فضعيف لأنها ~~خطاب للذكران دون الإناث ومن قال يدخل النساء في خطاب الرجال على طريق ~~التبع فذلك مجاز والكلام في الحقايق والمواضع التي دخلن في خطاب الرجال ~~فبالاجماع دون غيره فليلحظ ذلك ثم قال بعد ذلك بعدة سطور قد قلنا إن أحكام ~~المحاربين يتعلق بالرجال والنساء سواء على ما فصلناه من العقوبات لقوله ~~تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية ولم يفرق بين النساء ~~والرجال فوجب حملها على عمومها قال في المخ؟ وهذا اضطراب منه وقلة تأمل ~~وعدم مبالات يتناقض كلاميه ولا يشترط العدد بل الشوكة ليتحقق المحاربة ~~والافساد فلو غالبت المرأة الواحدة بفضل قوة فهي قاطعة طريق ولا يشترط كونه ~~من أهل الريبة كما في يه؟ والمهذب وفقه القرآن الراوندي على اشكال من ~~العمومات وانه لا اثر لاشتراطه فإنه لا يحد ما لم يتحقق المحاربة وهو خيرة ~~ير؟ والارشاد وعن قول أبي جعفر عليه السلام في خبر ضريس والسكوني من جمل ~~السلاح بالليل فهو محارب الا أن يكون رجلا من ليس أهل الريبة وضعفه ظاهر ~~بما عرفت ومن لا شوكة له مختلس أو مستلب فله حكمها الآتي وهل يثبت قطع ~~الطريق للمجرد سلاحه للإخافة مع ضعفه في الإخافة الأقرب ذلك لصدق المحاربة ~~وشهر السلاح لها وان لم يكن من أهلها فيشتمله العمومات وهو خيرة المحقق ~~ويحتمل العدم لاشتراط الشوكة ومنع كفايتها بزعمه وصدق المحارب عليه مع ~~التقييد في الآية بالسعي في الفساد ولا يشترط السلاح بل لو اقتصر في ~~الإخافة على الحجر والعصا فهو قاطع طريق لعموم الآية واطلاق الصلاح في ~~الاخبار والفتاوي مبني على ms3377 الغالب على اختصاص السلاح بالحديد كما في العين ~~ونحوه ممنوع بل الحق ما صرح به الأكثر من أنه كل ما تقاتل به وعن أبي حنيفة ~~اشتراط شهر السلاح من الحديد ويظهر احتماله من التحرير وانما يتحقق لو ~~قصدوا أخذ البلاد أو الحصون أو أسر الناس واستعبادهم أو سبي النساء و ~~الزراري أو القتل وأخذ المال قهرا مجاهرة فان أخذوا اختطافا وهربوا فهم ~~منتهبون وان خرجوا أو قتلوا حين اختطفوا وعلى التقديرين لا قطع عيهم كما ~~يقطع المحارب أو السارق لان شيئا منهما لا يصدق عليهم ولا يثبت قطع الطريق ~~الا لمن وجد منه المحاربة لا للطليع وهو المترقب للمارة لخبر من يقطع ~~الطريق عليهم ولمن يخاف عليه منه ليحذره ولا للرد وهو المعين لضبط الأموال ~~ونحوه للأصل والاحتياط والخروج عن النصوص خلافا لأبي حنيفة فسوى بين ~~المباشر وغيره و يثبت المحاربة بشهادة عدلين أو الاقرار مرة للعمومات لكنه ~~ينافي ما أسلفنا حكايته عن المراسم والمخ؟ ان كل حد يثبت بشهادة عدلين أو ~~الاقرار مرة يعتبر فيه الاقرار مرتين ولا يقبل شهادة النساء منفردات ولا ~~منضمات الا في الغرم والقصاص على ما اختاره في القضاء ولو شهد بعض اللصوص ~~على بعض أو بعض المأخوذين لبعض مع تعرض كل منهم للاخذ بنفسه كان قال كل ~~منهم ان هؤلاء تعرضوا لنا فاخذوا منا جميعا فشهد بعضهم الآخرين انهم أخذوا ~~منهم كذا وكذا وشهد الآخرون للأولين كذلك لم يقبل فالأولى لانتفاء العدالة ~~والثاني للتهمة بالعداوة ولما مر في القضاء من خبر محمد بن الصلت سئل الرضا ~~عليه السلام عن رفقة كانوا في طريق قطع عليهم الطريق فاخذوا اللصوص فشهد ~~بعضهم لبعض فقال عليه السلام لا يقبل شهادتهم الا بالاقرار اللصوص أو ~~بشهادة من غيرهم عليهم ولو لم يتعرض الشهود لاخذ أنفسهم بل قالوا عرضوا أي ~~اللصوص لنا جميعا وأخذوا هؤلاء قبل أن لم ينعكس الامر قطعا وكذا ان انعكس ~~بأن قال المشهود لهم أيضا انهم عرضوا لنا واخذوا هؤلاء في وجه كما إذا شهد ms3378 ~~بعض المديونين لبعضهم وبالعكس والوجه الأخر عدم السماع حينئذ لحصول التهمة ~~واطلاق الخبر بل الشهادتان حينئذ من القسم الأول بعينه فإنها لا شهادة الا ~~مع الدعوى فلا يسمع شهادة الأولين الا إذا كان الآخرون ادعوا الأخذ ولا ~~شهادة الآخرين الا إذا ادعى الأولون الأخذ وهو كاف في حصول التهمة ان سلمت ~~ولا مدخل فيها لخصوص الذكر في الشهادة الا أن يدعي ان التهمة حينئذ أظهر ~~ولو تغاير الشهود عليه كان شهد اثنان على بعض اللصوص انهم أخذوا جماعة أو ~~اثنين وشهد هؤلاء الجماعة المشهود لهم أو الاثنان على بعض اخر غير الأول ~~أخذوا انهم الشاهدين حكم بشهادة الجميع قطعا لانتفاء التهمة واللص المتظاهر ~~بالسرقة مع أهل الدار محارب فإذا دخل دارا متغلبا كان لصاحبها محاربته أي ~~رأى بنفسه قوة عليها أو لم ينفعه الاستسلام ولم يمكنه الهرب فان أدي الدفع ~~إلى قتله كان هدرا كما قال الصادق عليه السلام في خبر غياث إذا دخل عليك ~~اللص يريد أهلك ومالك فان استطعت أن تبدره فابدره و اضربه وقال اللص محارب ~~لله ولرسوله فاقتله فما عليك منه فهو على وان أدي إلى قتل المالك كان شهيدا ~~كما في الاخبار أي يشبهه أجره أجر الشهيد أو يقتص له من اللص وكذا الطرف ~~إذا قطع طرف منه كان هدرا وان قطع طرفا من المالك اقتص منه ويجوز الكف عنه ~~مع امكان المحاربة الا أن يطلب نفس المالك أو أحدا ممن في الدار ممن يضعف ~~عن دفعه فلا يجوز الاستسلام أو القعود عن الدفع فان عجز من المقاومة هرب مع ~~المكنة وجوبا فإن لم يفعل أثم المطلب الثاني الحد واختلف علماؤنا فيه فقيل ~~في الهداية والمقنعة والمراسم وئر؟ وئع؟ وفع؟ يتخير الامام بين القتل ~~والصلب والقطع مخالفا والنفي وهو ظاهر المقنع وخيرة المخ؟ وير؟ و التبصرة ~~بناء على كون أو في الآية للتخيير لصحيح حريز عن الصادق وان أو في القرآن ~~للتخير حيث وقع ولحسن جميل سئله عليه السلام عن الآية فقال أي شئ عليهم ms3379 من ~~هذه الحدود التي سمى الله تعالى قال ذاك إلى الامام ان شاء قطع وان شاء صلب ~~وان شاء نفي وانشاء قتل ونحوه خبر سماعة عنه عليه السلام وقيل في أكثر ~~الكتب بالترتيب لصحيح بريد بن معاوية انه سئل الصادق عليه السلام رجل عن ~~الآية قال ذلك إلى الامام يفعل ما شاء قال قلت فمفوض ذلك إليه قال لا ولكن ~~لحق الجناية ولكن وقع الاختلاف في بعضا لعقوبات ففي يه والمهذب وفقه أهل ~~قرآن للراوندي ان قتل قتل قصاصا ان لم يقف عنه وكان المقتول مكافئا له فان ~~عفا الولي أو لم يكن المقتول كفوا له قتل حدا ولو قتل وأخذ المال استرجع ~~المال منه أو بدله وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ثم قتل وصلب وان أخذ ~~المال ولم يقتل استرجع المال وقطع مخالفا ونفي وان جرح ولم يأخذ شيئا اقتص ~~منه ان أمكن والا فالدية أو الحكومة كغيره ونفي وان أشهر السلاح وأخاف خاصة ~~نفي لا غير وهو خيرة التلخيص لخبر عبيد بن بشر الخثعمي سئل الصادق عليه ~~السلام عنه وقال الناس يقولون إن الامام فيه مخير أي شئ صنع قال ليس أي شئ ~~شاء صنع ولكنه يصنع بهم على قدر جناياتهم فقال من قطع الطريق فقتل وأخذ ~~المال قطعت يده ورجله وصلبه ومن قطع الطريق وقتل ولم يأخذ المال قيل ومن ~~قطع الطريق وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ومن قطع الطريق ولم يأخذ ~~مالا ولم يقتل نفي من الأرض وقول أبي جعفر الثاني عليه السلام فيما رواه ~~العياشي في تفسيره عن أحمد بن الفضل الخاقاني مزال رزين عنه عليه السلام ~~قال فان كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالا أمر ~~بايداعهم الحبس فان ذلك نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل (وقتل النفس أمر ~~بقتلهم صح) وان كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس وأخذوا المال PageV02P431 # أمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم بعد ذلك وفي التبيان وف؟ وط؟ وان ~~قتل وأخذ المال قتل وصلب وان اقتصر ms3380 على أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ~~من خلاف وان اقتصر على الإضافة فإنما عليه النفي وفي ط؟ وف؟ انه ينفى على ~~الأخيرين وفي ط؟ انه يتحتم عليه القتل إذا قتل لاخذ المال و إما ان قتل ~~لغيره فالقود واجب غير متحتم أي يجوز لولي المقتول العفو عنه مجانا وعلى ~~مال ويوافق ما فيها عدة من الاخبار كقول الصادق عليه السلام لعبيد الله ~~المدايني خذها أربعا بأربع إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل ~~قتل وان قتل وأخذ المال قتل وصلب وان أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من ~~خلاف وان حارب الله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ من المال نفي في ~~الأرض ونحوه خبر عبد الله بن إسحاق المدايني عن أبي الحسن الرضا عليه ~~السلام وفي مرسل داود الطائي فإذا ما هو قتل وأخذ المال قتل وصلب وإذا قتل ~~ولم يأخذ قتل وإذا أخذ ولم يقتل قطع وان هو فرق لم يقدر عليه ثم أخذ قطع ~~الا أن يتوب فان تاب لم يقطع وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر علي بن حسان ~~من حارب الله وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل ويصلب ومن حارب فقتل ولم ~~يأخذ المال كان عليه ان يقتل ولا يصلب ومن حارب وأخذ المال ولم يقتل كان ~~عليه (أن يقطع يده ورجله من خلاف ومن حارب لم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه ~~صح) أن ينفى ولكن فيها ولا في غيرها من الاخبار النفي على كل من الأخيرين ~~وفي سبله لم يخل أما جنى جناية أو لم يجن فإذا جنى جناية ولم يخل جنى في ~~المحاربة أو في غيرها فان جنى في المحاربة لم يجز العفو عنه ولا الصلح على ~~مال وان جنى في غير المحاربة جاز فيه ذلك وان لم يجن وأخاف نفي عن البلد ~~وعلى هذا حتى يتوب وان جني وجرح اقتص منه ونفي عن البلد وان أخذ المال قطع ~~يده ورجله من خلاف ms3381 ونفي وان نقل وعرضه في اظهار السلاح القتل كان ولي الدم ~~مخيرا بين القود والعفو والدية وإن كان غرضه المال كان قتله حتما وصلب بعد ~~القتل وان قطع اليد ولم يأخذ المال قطع ونفى وان جرح (وقتل اقتص منه ثم قتل ~~وصلب وان جرح صح) وقطع فللقصاص أولا إن كان قطع اليد اليسرى ثم قطع يده ~~اليمنى لاخذ المال ولم يوال بين القطعين وإن كان قطع اليمين قطعت يمناه ~~قصاصا ورجله اليسرى لاخذ المال انتهى وأرسل في الفقيه عن الصادق عليه ~~السلام إذا قتل ولم يحارب ولم يأخذ المال قتل وإذا حارب وقتل قتل وصلب فإذا ~~حارب وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف فإذا حارب ولم يقتل ولم ~~يأخذ المال نفي وأوجب فيه الصلب إذا قتل محاربا وهو يعم ما إذا أخذ المال ~~أو لم يأخذه وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال من ~~شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلد ومن شهر ~~السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر واخذ المال ولم يقتل فهو محارب وجزاؤه ~~كالمحارب وأمره إلى الامام انشاء قتله وانشاء صلبه قطع يده ورجله قال إن ~~ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الامام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدعه إلى ~~أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه قال فقال له أبو عبيدة أصلحك ~~الله أرأيت ان عفى عنه أولياء المقتول قال فقال أبو جعفر عليه السلام ان ~~عفوا عنه فان على الامام أن يقتله لأنه قد حارب الله وقتل وسرق قال ثم قال ~~أبو عبيدة أرأيت أن أرادوا أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ~~الهم ذلك قال فقال لا عليه القتل فان تاب قبل القدرة عليه سقط الحد كغيره ~~وقد نصت عليه الآية وما مر عن مرسل داود الطائي وقد روى أن حارثه بن بدر ~~خرج غازيا ثم تاب فقبل أمير المؤمنين عليه السلام توبته دون حقوق الناس من ~~مال أو جناية فلا ms3382 يسقطها التوبة ما لم يؤدها أو يعف عنها أربابها ولو تاب ~~بعد الظفر به لم يسقط الحد أيضا كما فهم من الآية الا أن يكون كافرا فيسلم ~~فإذا قطع بدأ باليد اليمنى كما في ط؟ لأنها ادخل في المحاربة ولما ورد من ~~الابتداء بما بدء الله به ثم يحسم أن لم يرد قتله ثم يقطع رجله اليسرى ثم ~~يحسم وليس الحسم فرضا للأصل كما في السرقة وقال في ط؟ ويوالي بين القطعين ~~ولا يؤخر ذلك لأنه حد واحد فلا يفرق في وقتين كحد الزنا ولو فقد أحد ~~العضوين اقتصر على الموجود خاصة لانتفاء المحل واصل عدم الانتقال إلى غيره ~~مع المخالفة لمنطوق النصوص من القطع من خلاف وكونهما هنا بمنزلة عضو واحد ~~فإذا فقد بعض منه لم يجب الا قطع الباقي فان فقد انتقل إلى غيرهما كما في ط ~~لعموم النص اليدين والرجلين وتحقق المخالفة في القطع ويحتمل السقوط للاجماع ~~على إرادة اليد اليمنى والرجل اليسرى من النصوص واصل عدم الانتقال وادراء ~~الحد بالشبهة ولذا نسب في التحرير الانتقال إلى الشيخ ويصلب المحارب حيا ~~ويترك حتى يموت على الشجر ومقتولا على الأخر وهو ظاهر ولا يترك على خشبته ~~أكثر من ثلاثة أيام بالاجماع كما في ف؟ ولقوله صلى الله عليه وآله في خبر ~~السكوني لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل ويدفن وفي خبره أن أمير ~~المؤمنين عليه السلام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام ثم يوم الرابع وصلى عليه ~~ودفنه وعن الصادق عليه السلام المصلوب ينزل من الخشبة بعد ثلاثة أيام ~~(ويغسل ويدفن ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام صح) وللعامة قول بتركه حتى ~~يسيل صديدا وإن كان لم يمت في الثلاثة أجهر عليه ثم ينزل و يغسل ويكفن ~~ويصلي عليه ويدفن إن كان مسلما وللعامة قول بأنه لا يغسل ولا يصلي عليه ولو ~~شرطنا في الصلب القتل قبله أمر بالاغتسال والتكفين قبل القتل ولا يعاد بعده ~~كسائر من وجب قتله وإذا نفي كوتب كل بلد يقصده انه ms3383 محارب فلا يبايع ولا ~~يناكح ولا يعامل ولا يؤدي ولا يتصدق عليه ويمنع من مواكلته ومشاربته ~~ومجالسته إلى أن يتوب كذا أطلقه أكثر الأصحاب وخبر المدايني عن الرضا عليه ~~السلام التوقيت بسنته؟ وكذا في خبر المدايني عن الصادق عليه السلام قال قلت ~~وما حد نفيه قال سنة (إلى أن قال فلا يزال هذه حاله سنة صح) فإذا فعل به ~~ذلك تاب وهو صاغر ووافقها ابن سعيد في التقييد وفي حسن جميل انه سئل الصادق ~~عليه السلام النفي إلى أين قال عن مصر إلى مصرا اخر وقال إن عليا عليه ~~السلام نفي رجلين من الكوفة إلى البصرة واقتصر عليه في المقنع وهو لا ينافي ~~ما في غيره من النفي من كل مصر يقصده إلى أخر وهكذا فان قصد دار الكفر منع ~~فان مكنوه من دخولها قوتلوا حتى يخرجوه كما قال الرضا عليه السلام في خبر ~~المدايني أن يوجه إلى أرض الشرك ليدخلها قتل أهلها وفي خبر اخر له عنه عليه ~~السلام قال فان أمر أرض الشرك يدخلها فلا يقتل وفي خبر سماعة عن أبي بصير ~~قال سئلته عن الانفاء من الأرض كيف هو قال ينفي من بلاد الاسلام كلها فان ~~قدر عليه في شئ من أرض الاسلام قتل ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك مع ~~الاضمار والضعف مجمل في سبب النفي وفي الفقيه وينبغي أن يكون نفيا شبيها ~~بالصلب والقتل يثقل رجلاه ويرمي في البحر ولعله استند إلى خبر عبد الله بن ~~طلحة عن الصادق عليه السلام أنه قال يحكم على المحارب بقدر ما يعمل وينفى ~~بحمل في البحر ثم يقذف به حتى يكون حدا يوافق القطع والصلب وفي ط؟ إذا شهر ~~السلاح وأخاف السبيل لقطع الطريق كان حكمه متى ظفر به الامام التعزير وهو ~~أن ينفي عن بلده ويحبس عن غيره ومنهم من قال لا يحبس في غيره وهذا مذهبنا ~~غير أن أصحابنا روى أنه لا يقر في بلده وينفي عن بلاد الاسلام كلها فان قصد ~~بلاد الشرك قيل ms3384 لهم لا يمكنوه فان مكنوه قوتلوا عليه حتى يستوحش ويتوب ثم ~~قال يفهم؟ أن يتبعهم أينما حلوا كانوا في طلبهم فإذا قدر عليهم (فان قصد ~~دار الكفر منع صح) الحدود وقال واما قوله أو ينفوا من الأرض معناه إذا وقع ~~منهم في المحاربة ما يوجب شيئا من هذه العقوبات يتبعهم الامام ابدا حتى ~~يجدهم ولا يدعنهم في مكان هذا هو النفي من الأرض عندنا و PageV02P432 # عند قوم المنفي من قدر عليه بعد أن يشهر السلاح وقيل أن يعمل شيئا والنفي ~~عنده الحبس والأول مذهبنا وفي الجامع نفي من الأرض بأن يفرق على قول أو ~~يحبس على أخر أو ينفي من بلاد الاسلام سنة حتى يتوب وكوتبوا انه منفى محارب ~~فلا تؤوه ولا تعاملوه فان آووه قوتلوا ويجب قتل المحارب قودا إذا قتل غيره ~~طلبا للمال مع التساوي في الاسلام والكفر والحرية ولو عفا الولي قتل حدا ~~كما نص عليه صحيح ابن مسلم المتقدم ويقتل حدا سواء كان المقتول كفوا له ~~أولا ولو قتل لا للمال فهو قاتل عمدا امره إلى الولي خاصة فلو عفا لم يقتل ~~كذا فرق بين القتل لاخذ المال ولاله في الخلاف وط؟ وسيله؟ والجامع وئع؟ ~~والآية مطة؟ وليس في الاخبار ما ينص على الفرق المذكور ولذا اطلق في ~~المقنعة ويه؟ وغيرهما قتله وان عفا الولي ولو خرج طلبا للمال فضلا عنه لاله ~~اقتص الولي أو عفى فان عفا لم يحرج؟ فلا يجب (ح) جرح أو عفى عنه الاقتصاص ~~أي الجرح قصاصا أو حدا كما كان يجب القتل قصاصا أو حدا وفي التحرير إشارة ~~إلى احتمال مساواته القتل ولعله من باب الأولى وهو أحد قولي الشافعي وليس ~~بجيد ولا يشترط في قطعه مخالفا أخذ النصاب (كما في ف؟ صح) ولا أخذه من حرز ~~لاطلاق النصوص واستدل في الخلاف على اشتراط النصاب بقوله عليه السلام القطع ~~في ربع دينار وان القطع في النصاب مجمع عليه ولا دليل عليه فيما دونه ~~وضعفهما ظاهر واحتمال اشتراط النصاب أو الحرز انما ms3385 يأتي على القول بالترتيب ~~وأما على التخيير فإنه يجوز قطعه بل قتله وان لم يأخذ شيئا فضلا عما دون ~~النصاب أو ما ليس في حرز والمختلس وهو الذي يأخذ الشئ من غير حرز اختطافا ~~وحين يفترض غفلة من صاحب المال والمستلب وهو الذي يأخذه ظاهرا من غير اشهار ~~سلاح أو قهر وبه فسر المختلس في يه؟ و المهذب وئر؟ ولعله أريد به ما يعم ~~المستلب والمحتال بالتزوير في الشهادة الكاذبة والرسائل لا يقطع واحد منهم ~~للأصل وخروجهم عن نصوص السرقة والمحاربة وللاجماع والنصوص كقوله عليه ~~السلام لا قطع في الخلسة وقول أمير المؤمنين عليه السلام أربعة لا قطع ~~عليهم المختلس والغلول ومن سرق من الغنيمة وسرقة الأجير فإنها خيانة وقوله ~~عليه السلام اني لا اقطع في الدعاءة المعلنة وقول الصادق عليه السلام في ~~خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله ليس على الذي يستلب قطع بل يؤدب كما قال ~~أمير المؤمنين عليه السلام في خبر أبي بصير لا اقطع في الدعاء المعلنة وهي ~~خلسة ولكن أعزره واتى عليه السلام برجل اختلس درة من اذن جارية فقال هذه ~~الدعاء المعلنة فضربه وحبسه وفي مضمري سماعة من سرق خلسة اختلسها لم يقطع ~~ولكن يضرب ضربا شديدا وما تضمنه ما مر من حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام ~~من قطع الكاذب في الرسالة محمولة على أنه قضية في واقعة اقتضت المصلحة فيها ~~القطع ويسترد منه المال أو عوضه وفي المقنعة ويه؟ وئر؟ وسيلة؟ وير؟ تشهير ~~المحتال ليحذر منه الناس والمبنج والمرقد يضمنان ما يجنيه المبنج والمرقد ~~على التناول من نقص في عقل أو حس أو عضو وما احتالا بذلك في أخذه من المال ~~وما يجنيه المتناول لسكره أو رقاده ولا يقتل أحدهما ولا يقطع بل يؤدبان بما ~~يره الحاكم ولو جرح قاطع الطريق فسرى تحتم قتله قصاصا أو حدا أن قصد المال ~~على ما اختاره والا تحتم قصاصا ان لم يعف الولي و على التخيير ان عفا الولي ~~تخير الحاكم بين الأربعة ولو ms3386 مات المحارب قبل استيفاء الحد لم يصلب لفوت ~~محل العقوبة وان قلنا إنه يصلب بعد القتل فان المقصود هو الصلب بعد القتل ~~للاعلان والاعتبار ولا يتحقق ذلك في الصلب إذا مات حتف انفه ومن استحق ~~يمناه بالسرقة ويسراه بالقصاص قدم القصاص لأنه حق الناس خاصة ويمهل حتى ~~يندمل ثم يقطع بالسرقة قال في المبسوط لأنهما حدان فلا يوالي بينهما وهذا ~~على المشهور من أنه لا يسقط قطع اليمنى بفقد اليسرى ولو استحق يمناه ~~بالقصاص ثم قطع الطريق قدم القصاص ثم قطعت رجله اليسرى من غير امهال فإنهما ~~وان كانا حدين لكن لو لم يكن استحق يمناه بالقصاص لقطعت مع الرجل بلا امهال ~~والحاصل ان الامهال تخفيف له وابقاء عليه وهو بقطعه الطريق لا يستحقه هنا ~~وكذا يوالي بين القطعين في قطع الطريق وهو ظاهر لأنهما معا حد واحد المطلب ~~الثالث في الدفاع عن النفس والحريم ما استطاع ولا يجوز الاستسلام لوجوب دفع ~~الضرر عقلا والنهي عن المنكر بمراتبه ولنحو خبر قول أبي جعفر عليه السلام ~~في خبر غياث إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فان استطعت أن تبدره وتضربه ~~فابدره واضربه وأجاز الشافعي الاستسلام في أحد قوليه وان لم يمكن وأمكن ~~الهرب وجب وكذا يجوز مع امكان الدفع ولو قدر على الدفع عن غيره فالأقوى كما ~~في التحرير الوجوب مع أمن الضرر وللانسان أن يدافع عن المال كما يدافع عن ~~نفسه في جميع المراتب وان قل لكن لا يجب لما يجوز فيه من المسامحة ما لا ~~يجوز في النفس والعرض ولقول أبي جعفر عليه السلام في خبر أبي بصير الايى ~~إما انا لو كنت تركته ولم أقاتل وقول أحدهما عليه السلام في صحيح ابن مسلم ~~لو كنت انا لتركت المال ولم أقاتل الا مع الاضطرار والتضرر بفقده ضررا يجب ~~دفعه عقلا أو كان المال لغيره أمانة في يده وربما وجب الدفع عنه مطلقا (من) ~~باب النهي عن المنكر ثم في جواز القتل والجرح للدفع عن المال له أو لغيره ms3387 ~~ان لم يندفع الا به مع القطع بأنه لا يريد سواء عن نفس أو عرض تأمل وقد مر ~~في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التردد في جواز القتل أو الجرح ان ~~لم ينته بدونه عن غير إذن الإمام ولكن اطلق الأصحاب وقال أبو الحسن عليه ~~السلام في خبر الفتح بن يزيد الجرجاني من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا ~~يجب عليه شئ وسئل أبو بصير أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقاتل غرما له ~~فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد ~~قال فقلنا له أفنقاتل أفضل فقال إن لم تقاتل فلا باس أما ان لو كنت تركته ~~ولم أقاتل وقال الصادق عليه السلام إذا قدرت على اللص فأبدره فاني شريكك في ~~دمه ويجب أن يقتصر في جميع ذلك على الأسهل فإن لم يندفع به ارتقي إلى الصعب ~~فإن لم يندفع فإلى الأصعب اقتصارا على ما يدفع الضرورة فلو كفاه التنبيه ~~على تيقضه تتنحنح ونحوه اقتصر عليه أن خاف من الصياح ان يؤخذ فيقتل أو يجرح ~~ولو كفاه الصياح والاستغاثة في موضع يلحقه النجد اقتصر عليه فإن لم يندفع ~~به خاصة باليد أو بالعصى فإن لم يفد فبالسلاح ويذهب دم المدفوع إذا لم ~~يندفع بدون القتل وحرفه هدرا بالاجماع والنصوص كما مر من خبر الفتح ~~الجرجاني وقوله صلى الله عليه وآله في خبر السكوني من شهر سيفا فدمه هدر ~~وكقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه ~~عن نفسه في حدا؟ وقتله غفلا شئ عليه وفي صحيح ابن سنان أو حسنه في رجل ~~باروا؟ على نفسها حراما فرمته بحجر أصابت منه فقيل ليس عليها شئ فيما بينها ~~و بين الله عز وجل وان قدمت إلى امام عادل اهدر دمه وفي مرسل البزنطي إذا ~~قدر على اللص فأبدره فانا شريكك في دمه وفي خبر انس أدهم بن البراة قال ~~لأبي جعفر عليه السلام اللص يدفع ms3388 في بيتي يريد نفسي ومالي فقال اقتله واشهد ~~الله ومن سمع ان دمه في عنقي حرا كان أو عبدا مسلما أو كافرا ليلا أو نهارا ~~بمثقل أو محدد؟ قال أبو محمد حنيفة أن قتله بمثقل نهارا فعليه الضمان ولو ~~قتل الدافع كان كالشهيد لقوله عليه السلام من قتل دون ماله فهو شهيد أو هو ~~بمنزلة شهيد وقوله صلى الله عليه وآله من قتل دون عقاله فهو شهيد ويضمنه ~~المدفوع ويضمنه المدفوع وكذا يضمن جنايته أي كل ما يجنيه على الدافع بخلاف ~~الدافع فإنه لا يضمن ما يجنيه على المدفوع PageV02P433 # حتى نفسه ولا يجوز أن يبدأه الا مع العلم بقصده أو قصد ماله أو حريمه أو ~~ظنه وامكان تسلطه عادة لو لم يدفع فلو قصده من وراء حايل من نحو نهرا وحايط ~~أو حصن يحول عادة بينه وبين التسلط على ما يريد كف عنه ومع القصد المعتبرة ~~فيدفعه مقبلا فإذا أدبر كف عنه واجبا إذا لا يجوز الضرب الا للدفع والا دفع ~~مع الادبار فان جرحه أو ربطه ربطا عطله مقبلا اقتصر عليه وجوبا لاندفاع ~~الضرر بذلك فلو تعدي ضمن ولو قطع يده مقبلا مع الاضطرار إليه فهدر في ~~الجناية والسراية فإنه قطع مأمور به شرعا فان قطع أخرى بدرا ضمنها وضمن ~~سرايتها فإنه ظلم فان اندملت فالقصاص في اليد وان اندملت الأولى وسرت ~~الثانية فالقصاص في النفس خلافا للمبسوط فاسقط فيه القصاص في النفس قال لكن ~~يجب القصاص في اليد أو نصف دية النفس فان سرتا ثبت القصاص في النفس بعد رد ~~نصف الدية ولا قصاص على قول الشيخ فان أقبل بعد ذلك فقطع رجله وسرى الجميع ~~قيل في ط؟ ضمن ثلث الدية فان قلنا به وضمناه النفس مع سراية الجرح مدبرا ~~ضمنه أو يقتص منه بعد رد ثلثي الدية وأما الشيخ فلم يرد القصاص ولو قطع ~~يديه مقبلا في اقباله واحدة ثم رجله مدبرا أو سري الجميع ضمن نصف الدية أو ~~يقتص منه بعد رد النصف إليه لتوالي الجرحين ms3389 هنا فصارا كجرح واحد بخلاف ~~المسألة الأولى فإنه جعل بين القطعين المباحين ما ليس من جنسهما فلم يبن ~~أحدهما على الأخر ولو قيل في الأول كذلك كما قربه المحقق كان أقرب لسقوط ~~اعتبار الطرف وعدده مع السراية؟ العبرة بعدد الجاني وجنس الجناية وقد مات ~~بجنسين من الجناية مباح ومخطور كما لو قطع يده وأخر رجله ثم الأول بدء أخرى ~~وسرى الجميع فإنهما أي الجانبين يتساويان قصاصا ودية واعترف به في جراح ط؟ ~~ولو وجد مع زوجته وولده أو غلامه أو جاريته أو أحد من محارمه أو أجنبي من ~~ينال دون الجماع كان له بل عليه دفعه أن يمكن منه فان امتنع من الاندفاع ~~فله قتله في غير الأجنبي لأنه دفاع مباح أو مأمور به عن الحريم وأما ان ~~وجده يجامع زوجته فله قتله أول وهله كما مر وقد مر النظر فيه ومن اطلع على ~~عورات قوم فلهم زجره فان امتنع من الكف عنهم فرموه بحصاه أو عود وجنوا على ~~نفسه أو طرف منه فهدر أن لم يتعمدوا الجناية ولا يرموه بما يأتي عادة على ~~نفسه أو طرفه مع تجويزهم الاندفاع بدونها أطلع من طريق أو غيره من ملكه أو ~~غيره أشرف عليهم أو نظر من باب مفتوح أو من ثقبة ضيقة أو واسعة للاجماع كما ~~في ف؟ ولنحو قوله عليه السلام من أطلع عليه فحذفته عصيات ففقاء عينه فلا ~~جناح عليه وقول الصادق عليه السلام في صحيح حماد بن عيسى بينما رسول الله ~~صلى الله عليه وآله ببعض حجراته إذا اطلع رجل في شق الباب وبيد رسول الله ~~صلى الله عليه وآله بدراة فقال له لو كنت قريبا منك لفقأت به عينك وفي خبر ~~العلا بن الفضيل إذا أطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شئ لهم ~~فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقأوا عينه فليس عليهم غرم وقال إن رجلا اطلع من ~~خلل حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله بمشقص ليفقأ عيناه فوجده قد انطلق ~~فقال رسول ms3390 الله صلى الله عليه وآله أي خبيث إما والله لو ثبت لي لفقأت عينك ~~ونحوه في خبر أبي بصير وفي خبر عبيد بن زرارة اطلع رجل على النبي صلى الله ~~عليه وآله من الحرير فقال له النبي صلى الله عليه وآله لو اعلم انك تثبت ~~لقمت إليك بالمشقص حتى افقاء عينك قال فقلت اذاك لنا فقال ويحك أو ويلك ~~أقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وآله فعل تقول اذاك لنا وهو يحتمل ~~الانكار على المساواة وعلى عدمها و قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن ~~مسلم عورة المؤمن على المؤمن حرام وقال من اطلع على مؤمن في منزله فعيناه ~~مباحتان للمؤمن في تلك الحال ولو بادروا إلى رميه من غير زجر ضمنوا الجناية ~~فإنهم انما رخصوا في الأعلى إذا لم يكف بالأدنى وفي ط؟ ان لم يكف بالزجر ~~استغاث عليه إن كان في موضع يبلغه الغوث فإن لم يكن استحب أن ينسده؟ فإن لم ~~ينفع فله ضربه بالسلاح أو بما يردعه قال وان أخطاء في الاطلاع لم يكن له أن ~~يناله بشئ لأنه لم يقصد الاطلاع فان ناله قبل أن ينزع بشئ فقال ما عمدت ولا ~~رأيت شيئا لم يكن على الزامي شئ لان الاطلاع ظاهر ولا يعلم ما في قلبه ولو ~~كان أعمى فناله بشئ ضمنه الأعمى لا يبصر قلت وهل حكم الاستماع حكم النظر ~~يحتمل وفي التحرير لو كان انسان عاريا في طريق لم يكن له رمى من نظر إليه ~~ولو زجره فلم ينزجر ففي جواز الرمي نظر وفي العبارة مالا يخفى والظاهر جواز ~~الرمي إن كان تقربه عن اضطرارا أو اكراه ولو كان المتطلع رحما لنساء صاحب ~~المنزل اقتصر على زجره إذا كرهه فان رماه حينئذ ضمن لان له النظر إليهن الا ~~مع تجرد المرأة فان له رميه لو امتنع بالزجر عن الكف إذ ليس للمحرم التطلع ~~على العورة والجسد عد الزنية وقد مر الكلام فيه في النكاح وللانسان دفع ~~الدابة الصايلة عن نفسه ms3391 ولا ضمان لو لم يندفع حتى نقصت أو تلفت عندنا وإذا ~~أهدرنا الانسان إذا تلف بالدفاع فهي أولى وضمن أبو حنيفة مع تجويزه الاتلاف ~~ولو انتزع المعضو؟ من المظلوم يده فسقطت أسنان العاض فلا ضمان عندنا وعند ~~جميع الفقهاء الا ابن أبي ليلى كذا في ط؟ وروى أن رجلا فعل ذلك فأتى النبي ~~صلى الله عليه وآله فاهدر سنه وكذا لو كان ظالما لان العض حرام الا إذا ~~اضطر إليه في دفع الظلم وله تخليص نفسه باللكم والجرح فإن لم يمتنع جاز ~~قتله ولا يرتقي في التخليص إلى الأصعب الا مع الحاجة إليه فان ارتكبه مع ~~امكان الدفاع بالأسهل ضمن ما جني به حتى لو أمكنه فك لحيه باليد الأخرى ~~اقتصر عليه لئلا تندر أسنانه واستقر في التحرير جواز جذب اليد وان سقطت ~~الأسنان مطلقا لان جذب يده مجرد تخليص ليده وما حصل من سقوط الأسنان حصل من ~~ضرورة التخليص الجار قلت بل من اضرار العاض وهو الأقرب ولو أدب زوجته على ~~الوجه المشروع فأدي إلى تلفها قيل في ط؟ يضمن الدية في ماله لان التأديب ~~مشروط بالأمة ويشكل بأنه من التعزير السايغ فينبغي أن لا يوجب ضمانا إما ~~الصبي لو أدبه أبوه أو جده له فمات ضمنا ديته في مالهما لأنه من عمد الخطا ~~وإن كان من التأديب السايغ كذا في ئع؟ وفي الفرق نظرا الا أن يكون نص أو ~~اجماع وقد سوي في د؟ # بين تأديب الولد والزوجة في التضمين ولو قطع سلعة بإذن صاحبها الكامل ~~فمات فلا دية عليه لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل إلا أن يكون قطعها ~~مما يقتل غالبا ويعلم به القاطع فلا ينفع الاذن ولو قطعها لا باذنه فعليه ~~الدية الا أن يعلم أنه مما يقتل غالبا فالقصاص ولو كان من به السلعة مولى ~~عليه ضمن قاطعها الدية في ماله ان وليا كالأب والجد له وكذا لأجنبي قطعها ~~بأمر الولي أولا به ولا قصاص عليه لأنه لم يقصد القتل ولا كان مما ms3392 يقتل ~~غالبا وفي ير؟ إشارة احتمال القصاص عليه في قطعها من الغرر وتردد المحقق ~~ولو قتله في منزله وادعى إرادة نفسه أو ماله وعدم اندفاعه الا بالقتل وانكر ~~وارثه وأقام البينة انه دخل عليه بسيف مشهر مقبلا على صاحب المنزل سقط ~~الضمان لرجحان صدق المدعي حينئذ فإنه امارة قوية عليه بخلاف ما إذا اقتصرتا ~~البينة على هجوم داره أو مع سلاح غير مشهر والفارسان أو الراجلان إذا سأل ~~كل منهما على صاحبه ابتداء ظلما ضمن ما يجنيه عليه لأنهما ظالمان وعنه عليه ~~السلام إذا قتل مسلمان بسيفهما فهما في النار فان كف أحدهما فسأل الأخر ~~فقصد الكاف الدفع (فلا ضمان عليه فيما يجنيه بالدفع صح) مع عدم تجاوز ~~الحاجة في الدفع فيضمن الأخر الجميع اي ما قبل الكف وما بعده ولو تجارج؟ ~~اثنان و ادعى كل منهما الدفع حلف المنكر لقصده المجوز لدفعه فان حلفا ضمن ~~كل منهما جنايته ولا التفات إلى ما احتمل من حلف كل على عدم العدوان ولو ~~أمر نايب الامام PageV02P434 # بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر مثلا فمات أو جرح بذلك فان أكرهه لا ~~لمصلحة أو مصلحة نفسه ضمن الدية ولو كان لمصلحة المسلمين كالاشراف على ~~العدو وانزال مال الزكاة واخراج جيفة وقعت في البئر فالدية في بيت المال ~~ولو لم يكرهه فلا ضمان وكذا لو أمر انسان من عامة الناس غيره بذلك من غير ~~اجبار فلا ضمان وان أجبره ضمن الدية ولو كان لمصلحة عامه إذ لا ولاية له ~~على المسلمين واحتمل القصاص في التحرير قال وأمر المتغلب المعلوم من عادته ~~السطوة عند المخالفة كالاكراه وانما لم يفرض المسألة في اكراه الامام لما ~~في الشرائع من أدائه؟ في المذهب يعني اكراهه لا لمصلحة وما في س؟ من أنه ~~إذا امره بالصعود أو النزول لمصلحة المسلمين فالدية في بيت المال كان أكرهه ~~أم لا لوجوب اطاعته ولعل الظاهر أنه لا يأمر لمصلحة نفسه أو المأمور إلا ~~إذا علم أنه لا يؤدي به إلى جرح أو ms3393 تلف الا علم الصلاح فيما يؤدي إليه ~~وأيضا فلا فائدة لنا فيما يترتب على أمر الامام المقصد الثامن في حد المرتد ~~وفيه فصلان الأول في حقيقة المرتد وهو الذي يكفر بعد الاسلام سواء كان ~~الكفر قد سبق اسلامه أولا وهو يحصل إما بالفعل كالسجود للشمس وعبادة للصنم ~~وان لم يقل بربوبيتهما والقاء المصحف في القاذورات وتمزيقه واستهدافه ووطئه ~~وتلويث الكعبة أو أحد الضرايح المقدسة بالقاذورات وبالجملة كل فعل يد ل على ~~الاستهزاء بالدين صريحا وأما بالقول كاللفظ الدال بصريحه على جحد ما علم ~~ثبوته من دين الاسلام ضرورة مع علمه بذلك أو على اعتقاد ما يحرم اعتقاده ~~بالض؟ # من دين محمد صلى الله عليه وآله مع علمه بل العمدة ما يدل على انكار ما ~~اعتقد ثبوته أو اعتقاد ما اعتقد انتفاءه لأنه تكذيب للنبي صلى الله عليه ~~وآله وإن كان بزعمه سواء كان القول عنادا أو اعتقادا أو استهزاء ولا ارتداد ~~بانكار الضروري أو اعتقاد ضروري الانتفاء إذا جهل الحال ويشترط في المرتد ~~البلوغ والعقل والاختيار والقصد كسائر التكاليف فلا عبرة بارتداد الصبي نعم ~~يؤدب بما يرتدع به مراهقا أو غيره واعتبر في الخلاف اسلام المراهق وارتداده ~~وحكم بقتله ان لم يثبت واستدل بما روى أن الصبي إذا بلغ عشر سنين أقيمت ~~عليه الحدود واقتص منه وينفذ وصيته وعتقه وكذا المجنون لا عبرة بردته ولو ~~ارتد عاقلا ثم جن فإن كان ارتداده عن فطرة قتل استصحابا لثبوته عليه والا ~~يكن عن فطرة فلا يقتل لان قتله مشروط بالامتناع عن التوبة إذا استتيب ولا ~~حكم لامتناع المجنون نعم ان طرء الجنون بعد الامتناع المبيح لقتله قتل ولو ~~أكره على ظاهر الردة من قول أو فعل لم يكن مرتدا كما قال تعالى الا من أكره ~~وقلبه مطمئن بالايمان وله اظهار كلمة الكفر والافعال الدالة عليه للتقية ~~كما قد يرشد إليه قوله تعالى الا أن تتقوا منهم تقية بل قد يجب عليه التوبة ~~ما أمكنته ولو شهد ردته اثنان فقال كذبا لم يسمع ms3394 منه كما لا يسمع تكذيب ~~المشهود عليه في غيرها ولكن لو قال كنت مكرها فان ظهرت علامة الاكراه ~~كالأسير عند الكفار قبل ترجيحا لحقن الدم واستصحابا بالاسلام ودرء الحد ~~بالشبهة مع أنه في الحقيقة تخطئة للشاهدين أو تأويل لما شهدا به لا صريح ~~تكذيب والا يظهر علامة الاكراه ففي القبول نظر من ذلك وأقربه العدم لأنه ~~تكذيب للبينة بل مؤيد إذ لا ردة مع الاكراه ولو نقل الشاهد لفظا يدل على ~~الكفر فقال صدق لكني كنت مكرها عليه قبل منه ظهرت امارة الاكراه أم لا ما ~~لم يعلم انتفاء الاكراه عادة أو بالبينة إذ ليس فيه تكذيب للبينة والأصل ~~والاحتياط والشبهة يمنع التهجم على قتله وهو بخلاف ما لو شهد بالردة إذ ~~حينئذ لم يقبل دعوى الاكراه على اشكال عرفته الا مع امارة تقاوم البينة فان ~~الاكراه ينفي الردة فهو تكذيب لها دون اللفظ فهذه العبارة انما ذكر للفرق ~~وان تضمنت تكرير المسألة ولا عبرة بارتداد الغال والساهي والنائم والمغمى ~~عليه لاستحالة تكليفهم عندنا وللاجماع على رفع الخطاء والنسيان ولو ادعى ~~عدم القصد إلى ما لفظ به اللسان أو الغفلة من معناه أو عن أدائه الا ما علم ~~خلافه ضرورة أو السهو في مخالفته للض؟ أو الحكاية عن الغير صدق بلا يمين ~~إذا لم يعلم بكذبه للأصل والاحتياط والشبهة وفي الحكم بارتداد السكران أو ~~اسلامه كما في ط؟ اشكال من الحاقه عندنا بالصاحي فيما عليه من الجنايات ~~والقذف والزنا وغيرها وأقربه المنع كما في ف؟ مع زوال التمييز على رأي فإنه ~~لا فرق حينئذ بينه وبين المغمي عليه والأسير إذا ارتد مكرها فأفلت لم يفتقر ~~إلى تجديد الاسلام ولا يوجب عرضه عليه كما يظهر من ط؟ لأنه لم يتجدد له ~~ارتداد ولو امتنع من تجديده حيث عرض عليه دل على اختياره أولا في الردة ولو ~~أمر المستمر الاسلام بالشهادتين مثلا لم يحكم فامتنع بحكمه والفرق ظاهر لكن ~~مع ذلك في الحكم بارتداد الأول اشكال ولو ارتد مختارا فصلى صلاة المسلمين ms3395 ~~لم يحكم بعوده إلى الاسلام سواء صلى في بلاد المسلمين أو في دار الحرب صلى ~~جماعة أو انفرادا على اشكال ان لم يسمع منه الشهادتان فيها أو كان ارتداده ~~بغير انكار إحدى الشهادتين ولو بانكار الصلاة وينشأ الاشكال من الاحتمال ~~بلا فرق بين دار الحرب وغيرها غاية الأمر انتفاء احتمال التقية فيها وهو ~~خيرة ط؟ ومن ظهور الصلاة في التوبة في دار الحرب لانتفاء احتمال التقية ~~وضعفه ظاهر مما عرفت الفصل الثاني في أحكام المرتد ومطالبه ثلاثة الأول ~~حكمه في نفس المرتد إن كان ارتداده عن فطرة الاسلام وكان ذكرا بالغا عاقلا ~~وذكر الوصفين للتنصيص والا فلا ارتداد لغيرهما وجب قتله ولو تاب لم يقبل ~~توبته والمراد به من لم يحكم بكفره قط؟ لاسلام أبويه أو أحدهما حين ولد ~~ووصفه الاسلام حين بلغ ودليله الاجماع كما في ف؟ والاخبار لصحيح الحسين بن ~~سعيد قال قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام رجل ولد على ~~الاسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الاسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب فكتب ~~عليه السلام يقتل وصحيح علي بن جعفر سئل أخاه عليه السلام عن مسلم ارتد قال ~~ولا يستتاب قال فنصراني أسلم ثم ارتد عن الاسلام قال يستتاب فان رجع والا ~~قتل وخبر عمار سمع الصادق عليه السلام يقول كل مسلم بين مسلمين ارتد عن ~~الاسلام وجحد محمدا نبوته وكذبه فان دمه مباح لكل من سمع ذلك وامرأته باينة ~~منه يوم ارتد فلا تقربه ويقسم ماله على ورثته ويعتد امرأته عدة المتوفي ~~عنها زوجها وعلى الامام أن يقتله ولا يستيب وقول أبي جعفر عليه السلام في ~~حسن محمد بن قيس من رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله ~~عليه وآله بعد الاسلام فلا توبة له وقد وجب قتله و بانت منه امرأته ويقسم ~~ما ترك على ولده ومرفوع عثمن بن عيسى انه كتب إلى أمير المؤمنين عليه ~~السلام عامل له اني أصيب قوما من المسلمين زنادق وقوم من ms3396 نصارى زنادق فكتب ~~عليه السلام إما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم يزندق فاضرب عنقه ~~ولا تشتبه ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فان تاب والا فاضربه عنقه ~~واما النصارى فما هم عليه أعظم من التزندق وصحيح بريد العجلي انه سئل أبو ~~جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود انه أفطر من رمضان ثلاثة أيام فقال ~~يسئل هل عليك في افطارك اثم فان قال لان فان على الامام أن يقتله وان هو ~~قال نعم فان على الامام أن ينهكه ضربا ويتولى قتله الامام كسائر الحدود ~~ويحل لكل سامع قتله كما في الجامع لما مر من خبر عمار وما سلف من قول ~~الصادق عليه السلام في حسن هشام بن سالم في رجل شتم رسول الله صلى الله ~~عليه وآله أنه يقتله الآدمي قبل أن يرفع إلى الامام ولاطلاق الاخبار بقتله ~~ولكن تقدم ان الحدود إلى من إليه الحكم وخبر هشام خاص وخبر عمار موثق بطريق ~~وضعيف بأخرى والاطلاق ليس نصا في التعميم ولذا لم يجز الشهيد لغير الامام ~~أو نائبه PageV02P435 # قتله وذكر انه لو بادر غيرهما إلى قتله فلا ضمان لأنه مباح الدم ولكنه ~~يأثم ويعزر ونسبه إلى الشيخ ولم أر منه ذلك الا في المرتد لا عن فطرة إذا ~~قتله قبل الاستتابة و لو قتل المرتد بعد الارتداد أو قبله مسلما أو مرتدا ~~قتله الولي قصاصا انشاء وسقط قبل الردة تقديما لحق الناس فان عفا الولي قتل ~~بالردة ولو قتل خطأ فالدية في ماله إذ لا عاقلة له وكذا إذا عفى عن عمده ~~على مال أو قتل شبيها بالعمد ويشكل الجميع بأنه لا مال له لانتقاله ~~بالارتداد عنه الا إذا ملكناه المتجدد نعم إذا تقدم الخطاء أو شبه العمد أو ~~العفو بمال على الارتداد فإن كانت الدية كساير الديون واستشكل في أنه لا ~~عاقلة له أيضا بأن ميراثه لقومه وهي أي دية خطأه مخففة أو مؤجلة ثلث سنين ~~كغيره فان قتل أو مات حلت كالديون المؤجلة ms3397 وفيه أن المرتد عن فطرة كالميت ~~ديونه المؤجلة كلها حالة والحق ان جميع ما ذكر يختص بالمرتد لا عن فطرة ~~ويمكن حمل كلام المبسوط عليه فإنه وان اطلق المرتد لكنه ذكر هذه الأحكام له ~~بعد ذكر قسميه ولو كان ارتداده عن غير فطرة استتيب فان تاب عفى عنه والا ~~قتل كلاهما بالنصوص والاجماع وروى أنه يستتاب ثلاثة أيام رويه مسمع بن عبد ~~الملك عن الصادق عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام المرتد ~~تعزل عنه امرأته ولا يؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيام فان تاب والا قتل يوم ~~الرابع وقيل في ط؟ وف؟ لا حد لها؟ بل انما يمهل القدر الذي يمكن معه الرجوع ~~لضعف هذا الخبر واطلاق غيره ولما روى عن علي عليه السلام ان رجلا تنصر ~~فدعاه وعرض عليه الرجوع فأبي فقتله ولم يؤخره وعن النبي صلى الله عليه وآله ~~أنه قال من بدل دينه فاقتلوه فالظاهر أنه يقتل من غير استتابة لكن قام ~~الدليل على الاستتابة ولكن جعل الأول في ط؟ أحوط قال لأنه ربما دخلت عليه ~~شبهة فيتأملها وينبه عليها واستتابته واجبة عندنا لظهور الامر فيه ~~والاحتياط في الدماء واستحبها أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه ولو قال ~~حلوا شبهتي احتمل الانظار إلى أن تحل شبهته لوجوه وكون التكليف بالايمان مع ~~الشبهة من التكليف بما لا يطاق واحتمل الزامه بالتوبة في الحال ثم يكشف له ~~لوجوب التوبة على الفور والكشف وان وجب كذلك لكن يستدعي مهلة وربما طال ~~زمانه ويكفي في الحكم باسلامه التوبة ظاهرا وإن فإن كانت الشبهة تأبي ~~لاحتياط وأيضا ربما لا يأبي الاعتقاد تقليد وقيل إن اعتذر بالشبهة أول ما ~~استتيب قبل انقضاء الثلاثة الأيام أو الزمان الذي يمكن فيه الرجوع أمهل إلى ~~رفعها وان أخر الاعتذار عن ذلك لم يمهل لأدائه إلى طول الاستمرار على الكفر ~~ولمضى ما كان يمكن فيه أبدا العذر وازالته ولم يبدأ فيه ولو تاب فقتله من ~~يعتقد بقائه على الردة قيل في ط؟ وف؟ ومتشابه القرآن لابن ms3398 شهرآشوب يقتل ~~لتحقق قتل المسلم ظلما مع أن الظاهر من اطلاقه من الحبس الاسلام ويحتمل ~~عدمه كما هو أحد قولي الشافعي لعدم القصد إلى قتل المسلم ويؤيده ان جمعا من ~~الصحابة منهم أسامة وجدوا أعرابيا في غنيماته فنزل ولا تقولوا لمن القي ~~إليكم السلام لست مؤمنا فغضب النبي صلى الله عليه وآله ولم يقتص منه وحكم ~~في الخلاف في كتاب كفارة القتل بأن من قتل مسلما في دار الحرب بظن انه كافر ~~لم يكن عليه أكثر من الكفارة والمرأة لا يقتل اتفاقا (وللنصوص صح) بل ~~يستتاب وان ارتدت عن فطرة فان تابت عفا عنها لزوال موجب العقوبة ولسقوط ~~عقوبة الآخرة بالتوبة ففي الدنيا أو لي ولحب الاسلام ما قبله ولسقوط ~~العقوبة الآخرة بالتوبة ففي الدنيا أولى ولجب؟ الاسلام ما قبله ولسقوط ~~العقوبة رأسا عن المرتد لا عن فطرة ولقول الصادق عليه السلام في حسن عباد ~~بن صهيب المرأة إذا ارتدت استتيب فان تابت ورجعت والا خلده السجن وضيق ~~عليها في حبسها وفي التحرير ولو تابت فالوجه قبول توبتها وسقوط ذلك عنها ~~يعني بذلك الحبس والضرب و مشعر باحتمال الخلاف لعدم التنصيص عليه في أكثر ~~الاخبار والفتاوي واحتمال استمرار العقوبة لها وان لم تتب لم يقتل وإن فإن ~~كانت مرتدة عن فطرة بل يحبس دائما ويضرب في أوقات الصلاة ويضيق عليها في ~~المأكول والملبوس وتستخدم خدمة شديدة لقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز ~~لا يخلد في السجن الا ثلاثة الذي يمسك على الموت والمرأة ترتد عن الاسلام ~~والسارق بعد قطع اليد والرجل وفي صحيح حماد لا يقتل ويستخدم خدمة شديدة ~~ويمنع الطعام والشراب الا ما يمسك نفسها ويلبس خشن الثياب ويضرب على ~~الصلوات فان تابت عفا عنها كما في ف؟ وئر؟ والا فعل ذلك بها دائما ولو تكرر ~~الارتداد لا عن فطرة من الرجل قتل في الرابعة كما في ف؟ واستدل عليه ~~بالاجماع على أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة وفي ط؟ انه روى عنهم عليه ~~السلام ان أصحاب الكباير ms3399 يقتلون في الرابعة وروى عن أبي الحسن عليه السلام ~~فيما سلف ان أصحاب الكباير يقتلون في الثالثة وعن علي بن حديد في المرتد ~~انه قيل لجميل بن دراج ما تقول ان تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع فقال لم اسمع ~~في هذا شيئا ولكن عندي بمنزلة الزاني الذي يقام الحد عليه مرتين ثم يقتل ~~بعد ذلك ولو أكره الكافر على الاسلام فإن كان ممن يقر على دينه لم يحكم ~~باسلامه فإنه لا يكره عليه وما يقع من الاكراه لغو وإن كان ممن لا يقر على ~~دينه حكم به فإنه عليه السلام أمر بأن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا ~~الله وكلمة الاسلام اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من دون ~~حاجة إلى التصريح بالشهادة وبهما يحكم باسلامه ما لم يظهر منه ما ينافيه ~~ولا يشترط أن يقول وابرأوا من كل دين غير الاسلام كما اشترطه بعض العامة ~~نعم ان قاله أكدهما به ولكن لو كان مقرا بالله تعالى ووحدته وبالنبي صلى ~~الله عليه وآله لكنه جحد عموم نبوته أو جحد وجوده وزعم أنه سيبعث من بعد ~~وانه غير الذي بعث أو جحد فريضة علم ثبوتها من دين الاسلام أو أصلا كذلك من ~~أصول الدين كحدوث العالم والمعاد الجسماني لم يكف الاقرار بالشهادتين في ~~التوبة بل لا بد من زيادة تدل على رجوعه عن جحد ما جحده أو ما مصدرية فيقول ~~من جحد عموم النبوة أشهد أن محمدا رسول الله إلى الخلق أجمعين أو يتبرء مع ~~الشهادة من كل دين خالف دين الاسلام ولو زعم المبعوث ليس هو هذا عليه ~~السلام بل أخر بعد افتقر إلى أن يقول محمد هذا الذي ظهر وادعي انه المبعوث ~~هو رسول الله أو يبرء من كل دين غير الاسلام ولو جحد فريضة أو أصلا فتوبته ~~الاقرار بذلك من غير اعتقاد إلى إعادة للشهادتين وكذا لو جحد نبيا معلوما ~~نبوته ضرورة من دين الاسلام أو آية كذلك من كتابه تعالى ms3400 أو كتابا كذلك من ~~كتبه أو ملكا من ملائكته الذين ثبت انهم ملائكة أو استباح محرما معلوم ~~الحرمة كذلك فلا بد في اسلامه من الاقرار بما جحده ولو قال قائل أشهد أن ~~النبي رسول الله لم يحكم باسلامه لاحتمال أن يريد غيره بل لا بد من التصريح ~~باسمه صلى الله عليه وآله ولو قال انا مؤمن أو مسلم فالأقرب انه اسلام في ~~الكافر الأصلي أو جاحد الوحدانية لأنه أثبت ما كان نفاه فان اللفظين حقيقة ~~في العرب فيما ينافي ما كان عليه من الكفر ويحتمل العدم قويا لأنهما ليسا ~~صريحين في ذلك فلعله أراد انه مؤمن بالنور والظلمة مثلا مستسلم لهما إلى ~~غير ذلك مما لا يخفي نعم إن كان قال دين الاسلام حق كان أوضح بخلاف من كفره ~~بجحد نبي أو كتاب أو فريضة ونحوه مع اقراره بالشهادتين فإنه لا يحكم به ~~بالاسلام بشئ من ذلك لأنه يحتمل أن يكون أراد الاعتراف بأصل الاسلام الذي ~~هو الشهادتان وإن كان على جحوده لما ذكر وأن يكون اعتقاد فان الاسلام ما هو ~~عليه وفيه انه إذا اعتقد ذلك لم يحكم بكفره لجهله بأن ما جحده مما أتى ~~PageV02P436 # به النبي صلى الله عليه وآله والأقرب قبول توبة الزنديق وهو الذي يستسر ~~بالكفر ويظهر الايمان وفاقا لابن سعيد لأنا انما كلفنا بالظاهر ولا طريق ~~لنا إلى العلم بالباطن ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله لاستمانه فيما ~~تقدم من قصة الأعرابي فلا شققت من قبله والتهجم على القتل عظيم خلافا ~~للخلاف وظاهر ط؟ قال روى أصحابنا انه لا يقبل توبته وحكي اجماعهم على هذه ~~الرواية قال وأيضا فان قتله بالزندقة واجب بلا خلاف وما أظهره من التوبة لم ~~يدل دليل على اسقاطه القتل عنه وأيضا فان مذهبه اظهار الاسلام وإذا طالب ~~بالتوبة طالبته باظهار ما هو مظهر له وكيف يكون اظهار دينه توبة ولا يجري ~~على المرتد رق سواء كان رجلا أو امرأة وسواء التحق بدار الكفر أولا فإنه لا ~~يقر على ما ms3401 انتقل إليه ولتحرمه أو لا بالاسلام المطلب الثاني في حكم في ~~ولده أي ما يترتب على ارتداده من أحكام ولده و إذا ولد أو علق قبل الردة ~~فهو مسلم حكما ولذا لو ماتت الام مرتدة وهي حامل به دفنت في مقابر المسلمين ~~وان قتله قاتل قبل البلوغ اقتص منه فان بلغ مسلما فلا بحث وان اختار الكافر ~~بعد بلوغه استتيب وان حكم له بالاسلام من العلوق ولم يتحتم قتله وان ظن أنه ~~ارتد عن فطرة فإنه ليس كذلك إذ لا يتحقق الارتداد عن فطرة الا أن يكون وصف ~~الاسلام بعد البلوغ كما عرفت إذ لا عبرة بعبارته ولا باعتقاده قبله والتوبة ~~من المسلم انما يفيده لحوق حكم الاسلام به وحكم في التذكرة بأن من كان حين ~~العلوق أحد أبويه مسلما فإذا بلغ به وصف الكفر فهو مرتد عن فطرة يقتل ولا ~~يستتاب وقوى ان من كان أبواه حين العلوق كافرين ثم أسلما أو أسلم أحدهما ~~قبل بلوغه فإذا بلغ ووصف الكفر كان مرتدا مليا فأجرى تبعية الاسلام مجري ~~نفسه والأقرب ما عرفت فان تاب والا قتل ولم يترك لخبر عبيد بن زرارة عن ~~الصادق عليه السلام في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه قال لا يترك وذاك ~~إذا كان أحد أبويه نصرانيا ومرسل أبان عنه عليها لسلام في الصبي إذا شب ~~واختار النصرانية واحد أبويه نصراني أو بين مسلمين قال لا يترك ولكن يضرب ~~على الاسلام ولو قتله قاتل قبل وصفه الكفر قتل به كما في كتاب المرتد من ~~المبسوط سواء قتله قبل بلوغه أو بعده لأنه مسلم حكما ما لم يصف الكفر خلافا ~~لكتاب اللقطة من ط؟ ففيه العدم إذا قتله بعد البلوغ للشبهة واستظهره في ~~كره؟ وربما بني الخلاف على أنه إذا وصف الكفر فهل هو مرتدا وكافر أصلي ~~فيقتص من قاتله على الأول دون الثاني ولو علق بعد الردة وكانت أمة مسلمة ~~فكالأول فان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه فهو يتبع شرف الأبوين وإن فإن كانت ~~مرتدة ms3402 أو كافرة أصلية والحمل بعد ارتدادهما أو كفرهما معا فهو مرتد بحكمهما ~~لا يقتل المسلم بقتله ما لم يصف الاسلام و هو كامل الا إذا أسلم الأبوان أو ~~أحدهما من بعد العلوق إلى البلوغ فقد مر في اللقطة انه يوجب الحكم باسلامه ~~وهل يجوز استرقاقه قيل في الجامع وكتاب المرتد من الخلاف وط؟ نعم ولد في ~~دار الاسلام أو دار الحرب لأنه كافر بين كافرين فيعمه العمومات المجوزة ~~للاسترقاق وقيل في كتاب قتال أهل الردة من ط؟ لا لان أباه لا يسترق؟ # ليحرمه بالاسلام فكذا الولد لأنه يتبعه وفي كتاب قتال أهل الردة من ف؟ ~~يسترق أن ولد في دار الحرب ولا ان ولد في دار الاسلام واستدل بالاجماع ~~والاخبار وبانه إذا ولد في دار الاسلام فهو في حكم الاسلام بدلالة ان أبويه ~~يلزمان الرجوع إلى الاسلام وان لم يرجعا قتلا وأجاز أبو علي استرقاقه ان ~~حضر مع أبيه وقت الحرب وفي سي؟ احتمال كون هذا لولد مرتدا تبعا فلا يسترق ~~ويلزم إذا بلغ بالاسلام أو القتل واحتمال كونه كافرا أصليا لأنه لم يسبق له ~~الاسلام ولا تبعا فيسترق ويؤمن إذا بلغ بالاسلام والحرية إن كان من أهلها ~~واحتمال اسلامه ضعيفا لبقاء علاقة الاسلام بأبويه أو أحدهما فان وصف الكفر ~~بعد البلوغ ارتد حينئذ وعلى التبعية في الارتداد فإذا بلغ واختار الكفر ~~استتيب فان تاب والا قتل فقد علم أن ولد المرتد يستتاب ولا يتحتم قتله سواء ~~علق قبل الارتداد أو بعده والظاهر أن ولد المسلم والمسلمين أيضا إذا بلغ ~~كافرا استتيب ولو ولد هو وأبواه على الفطرة ونص عليه في لقطة ط؟ واما ولد ~~المعاهد إذا تركه عندنا فإنه بقي بعد البلوغ بوصه الاسلام أو لقبول الجزية ~~أو يحمل إلى مأمنه ثم يصير حربا فان معاهدة الأبوين لا يؤثر بعد البلوغ ~~المطلب الثالث في أمواله وتصرفاته المرتد إن كان عن فطرة زالت املاكه عنه ~~في الحال بالاجماع كما في ف؟ لوجوب قتله حينئذ وقسمت أمواله أجمع بين ورثته ~~بعد ms3403 ما كان عليه من الحقوق كما سيأتي وبانت زوجته اجماعا وقد سمعت النص ~~عليه وعلى قسمة تركته في خبري محمد بن مسلم وعمار أمرت بعدة الوفاة في ~~الحال وان لم يدخل على الأقوى للاتفاق على أنه في حكم الميت وذلك من أحكام ~~الميت واطلاق خبر عمار ويحتمل العدم لأنه انفساخ لا بموت قبل الدخول وما ~~ذكر من الأحكام ثابت وان لم يقتل بل التحق بدار الحرب أو اعتصم بما يحول ~~بينه وبين الامام أو هرب وإن كان عن غير فطرة لم يزل املاكه ما دام حيا وان ~~التحق بدار الحرب أو أبا الرجوع عنه خلافا للعامة في قول ولكن يحجر الحاكم ~~على أمواله لئلا يتصرف فيها بالاتلاف فإنها موقوفة أو في حكم الموقوفة ~~للورثة فان عاد إلى الاسلام فهو أحق بها وان التحق بدار الحرب حفظت بيع ما ~~يكون الغبطة في بيعه كالحيوان وما يفسد ما ينتقل شئ منها إلى غيره ما دام ~~حيا فان مات أو قتل انتقل إلى ورثته المسلمين خاصة فإن لم يكن له وارث مسلم ~~فهو للامام دون الكفار من أقربائه وقد مضى الخلاف فيه في الميراث ونزل أبو ~~حنيفة لحوقه بدار الحرب منزلة موته فقسم تركته بين ورثته وقضى ديونه وحكم ~~بفسخ تدبيره ويقضي من أموال المرتد عن فطرة ديونه وما كان عليه من الحقوق ~~الواجبة قبل الارتداد من مهر أو أرش جناية أو غير ذلك وحلت المؤجلات منها ~~وفي انفاذ وصاياه وجهان الأقوى العدم ولا يقضي ما ينحدر من الحقوق بعد ~~الارتداد وإن كان المعامل معه جاهلا بحاله أو بالمسألة لانتقال أمواله إلى ~~ورثته بالارتداد ولا ينفق عليه من ماله ما دام حيا لذلك ولا يجب من غيره إذ ~~لا حرمة له وكذا يقضي الديون والحقوق عن المرتد من غير فطرة ولكن يقضي عنه ~~وان تجدد ف؟ بعد الارتداد لبقاء ملكه ولذا ينفق عليه مدة ردته إلى أن يتوب ~~أو يقتل لكن في الخلاف أن لأصحابنا في ملكه قولين يعني القول بالبقاء ~~والقول بأنه ms3404 مراعي فان تاب علم بقاؤه والا علم زواله من حين الردة وعلى هذا ~~القول لا يقضي عنه ما تجدد من الحقوق الا إذا تاب وفي الانفاق عليه نظر ثم ~~إنه وان لم يزل ملكه عن أمواله واستحق الانفاق عليه وقضاء ما عليه منها لكن ~~لا يمكن من التصرف فيها من القضاء المتجدد من الحقوق كما في المحجور عليه ~~أي كما أن أمواله المحجور عليه لا يزول عن ملكه لكن لا يمكن من التصرف فيها ~~ومن قضاء ما يتجدد عليه من الحقوق لأنه؟ التصرف ويفهم منه انه لا يمنع من ~~قضاء ما تقدم من الحقوق على الارتداد ولعله كذلك لأنه أداء حق سبق لزومه ~~ويقضي أن يؤدي عنه نفقة القريب هذه الردة من ماله وكذا نفقة زوجته في العدة ~~ويقضي عنه من ماله ما يلزمه بالاتلاف حال الردة عن غير فطرة والكل ظاهر وما ~~يتجدد له من الأموال حين الارتداد بالاحتطاب أو الاتهاب أو ا؟ # والصيد أو ايجار نفسه فهي كأموال السابقة في الدخول في ملكه والحجر عن ~~التصرف إما المرتد عن فطرة فالأقرب عدم دخول ذلك في ملكه كله لأنه كالميت ~~ولأنه إذا زال ملكه عما كان له فأولى أن لا يملك بالاكتساب ويحتمل التملك ~~والانتقال بعده إلى الوارث أو الامام لمنع الأولوية وانتفاء قابلية التملك ~~عنه رأسا وكونه كالميت PageV02P437 # في كل حكم وتصرفات المرتد عن غير فطرة كالهبة والعتق والتدبير والوصية ~~غير ماضية لأنه محجور عليه ولكنها موقوفة فان تاب نفذ الا العتق لاشتراط؟ # فيه قال في ئر؟ إما لو تصرف بعد حجر الحاكم عليه فإنه بط؟ مع تردده في ~~توقف الحجر عليه على حكم الحاكم وحصوله بالردة وفي ف؟ أن في تصرفه أقوالا ~~يعني الصحة والبطلان والوقوف قلت أما على الحجر بمجرد الردة فلا وجه للصحة ~~وكذا بعد حجر الحاكم وبالجملة فالصحة قبل الحجر هي الوجه وبعده يحتمل ~~البطلان والوقف ويمضي من تصرفاته ما لا يتعلق بأمواله فإنه أهل لها ولا ~~مانع وهل يثبت الحرج بمجرد الردة أو ms3405 بحكم الحاكم الأقوى الأولى لان علته ~~الارتداد فلا يتخلف عنه وللأصل ويحتمل الثاني لان الارتداد مسألة اجتهادية ~~لا بد من اعمال الحاكم فيها رأيه وأما المرتد عن فطرة فلا ينعد شئ من ~~تصرفاته في أمواله البتة فلا انتظار لزمان ينفذ بعده وأما التزويج عن نفسه ~~فإنه غير ماض من المرتد عن فطرة وعن غيرها سواء تزوج بمسلمة لاتصافه بالكفر ~~أو بكافرة لحرمة الاسلام ولأنه لا يقر على ما هو عليه ليقر على توابعه من ~~نكاح وغيره وأنكحة المشركين انما يحكم بصحتها لأنهم يقرون على ما هم عليه ~~وليس له ولأنه التزويج على أولاده لخروجه عن أهلية الولادة ولا على مماليكه ~~لخروجهم عن ملكه أو تصرفه ويعتد زوجة المرتد من غير فطرة من حين الارتداد ~~عدة الطلاق ان دخل بها فان رجع في العدة فهو أحق بها والا بانت منه بغير ~~طلاق ولا فسخ سوى الارتداد وقال الصادق عليه السلام في خبر أبي بكر الحضرمي ~~إذا ارتد الرجل عن الاسلام بانت امرأته كما تبين المطلقة ثلثا وتعتد له كما ~~تعتد المطلقة فان رجع إلى الاسلام وتاب قبل التزويج فهو خاطب من الخطاب ولا ~~عدة عليها منه وتعتد منه لغيره وان مات أو قتل قبل العدة اعتدت منه عدة ~~المتوفي عنها زوجها وهي ترثه في لعدة ولا يرثها ان ماتت وهو مرتد عن ~~الاسلام ومن الظاهر أنه ليس معنى التشبيه بالمطلقة ثلاثا افتقارها إلى محلل ~~ولذا قال ولا عدة عليها و انما الا؟ البينونة وعدم صحة الرجوع ما دام مرتد ~~أو كل ما يتلفه المرتد على المسلم من نفس أو مال فهو ضامن له عندنا ~~للعمومات سواء كان في دار الحرب أو دار الاسلام حالة الحرب أو بعد انقضائها ~~خلافا لأبي حنيفة والشافعي فلم يضمناه ما أتلفه في الحرب وسواء كان ارتداده ~~عن فطرة أو لا إما الحربي فان أتلفه في دار الاسلام ضمن اتفاقا إذا أسلم ~~والأقرب في دار الحرب الضمان أيضا للعمومات خلافا للشيخ بناء على أن ~~الاسلام يجب ما ms3406 قبله وفرق بينه وبين المرتد بأن المرتد كان ما لزم أحكام ~~الاسلام وقيل بالفرق بين الاتلاف حال الحرب فلا يضمن وغيرها فيضمن وإذا نقض ~~الذمي عهده ولحق بدار الحرب فاما أمواله باق بلا خلاف كما في ف؟ ويل في ط؟ ~~لأنه لما صح أن يعقد الأمان لماله دون نفسه وهو أن يبعث بماله إلى بلاد ~~الاسلام بأمان أو يكتب من دار الحرب إلى الامام أن يعقد الأمان على ماله ~~ففعل وصح أن يعقد لنفسه دون ماله بأن دخل إلينا بأمان فإذا صح كل واحد على ~~الانفراد فإذا انتقض أحدهما ثبت الأخر فان مات ولم يكن له وارث مسلم ورثته ~~ورثته الكفار الذمي منهم والحربي للعمومات ولم يورث الشافعي الذمي بناء على ~~أن لا توارث بين الحربي والذمي فان انتقل المال إلى الحربي زال الأمان عنه ~~إذ لا أمان لماله ومن عقد الأمان له فقد مات خلافا للشافعي في أحد قوليه ~~فرأي ببقاء أمانه ولا أولاده الصغار الذين عندنا فهم على الذمة لبقاء ~~تبعيتهم لا بأنهم وقد عقدوا لهم الأمان بخلاف المال لأنه انتقل إلى الغير ~~فإذا بلغوا زالت عنهم التبعية فلذا خيروا بين عقد الذمة لهم بالجزية وبين ~~رجوعهم إلى ما منهم فيكونوا حربا وقد سعدت ؟ الافهام واستضاءت حدود الاسلام ~~بكشف اللثام عن حدود قواعد الأحكام وقد فرغ من تسويته العبد الذليل المذنب ~~محمد رضا الخوانساري فيشهر شوال المكرم من شهور سنة سبعين ومائتين بعد الف ~~PageV02P438 # كتاب الجنايات القتل للمؤمن ظلما من أعظم الكبائر قال تعالى ومن يقتل ~~مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا ~~أليما و عن الصادق عليه السلام وجد في ذوابة سيف رسول الله صلى الله عليه ~~وآله صحيفة فإذا فيها مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم ان أعتى الناس على الله ~~يوم القيمة من قتل غير قاتله وضرب غير ضاربه وعنه عليه السلام في رجل قتل ~~رجلا مؤمنا قال يقال له مت أي ميته شئت ان شئت يهوديا وان شئت نصرانيا ms3407 وان ~~شئت مجوسيا وعنه عليه السلام لا يدخل الجنة سافك الدم ولا شارب الخمر ولا ~~مشاء بنميم وعن النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق لو أن أهل ~~السماء والأرض شركوا في دم امرئ مسلم ورضوا به لأكبهم الله على مناخرهم في ~~النار وقال على وجوههم وسئل أبو جعفر عليه السلام عن قوله تعالى من أجل ذلك ~~كتبنا على بني إسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما ~~قتل الناس جميعا؟ ويوضع في موضع من جهنم إليه ينتهي شدة عذاب أهلها لو قتل ~~الناس جميعا كان انما يدخل ذلك المكان قيل فان قتل اخر قال يضاعف عليه ~~ويتعلق به القصاص أو الدية والكفارة فهنا قطبان في القصاص والدية ما تعلق ~~منهما بالنفس و بالاطراف وخاتمة في الكفارة الأول في القصاص وفيه بابان ~~الأول في قصاص النفس وفيه مقاصد ثلاثة الأول في القاتل أي فعله الموجب ~~للقصاص وفيه فصول ثلاثة الأول في حقيقة الموجب للقصاص وهو اتلاف النفس ~~المعصومة شرعا لمكافئة القاتل في الأوصاف الآتية أو العليا في بعضها عمدا ~~ظلما وكان يعني عنه المعصومة فان من يقتل عمدا غير مظلوم وغير معصوم وقد ~~يقدر بأنه لا خراج قتل الصبي والمجنون الذين يصح منهما القصد ويحمل العصمة ~~على الذاتية والذي يظهر مما سنذكره من الظلم أن لا يستحق القتل بالنسبة إلى ~~القاتل خاصة و بالعصمة أن لا يستحقه مطلقا مباشرة أو تسبيبا منفردا أو ~~بالشركة فلو قتل غير معصوم الدم كالحربي والزاني المحض والمرتد وكل من أباح ~~الشرع قتله فلا قصاص وان اثم في بعض الصور وكذا لو قتل غير المكافي له ~~كالمسلم يقتل الذمي والحر العبد والأب الابن ويثبت القصاص في العكس ولذا ~~زدنا العليا ولو قتل معصوما مكافيا خطأ أو شبيه عمدا فلا قصاص ولو قتله ~~عمدا غير ظلم كالمدفوع عن نفسه أو ماله أو حريمه وكالمقتول قصاصا فلا قصاص ~~وأقسام القتل ثلثه عمد محضا (محض) وخطأ محض وقد شبه الخطأ خلافا لمالك ~~فحضرة ms3408 في العمد المحض والخطأ المحض وجعل عمد الخطا عن العمد وأوجب فيه ~~القود فالعمد المحض هو مناط القصاص وهو أن يكون الجاني عامدا في قصده وفعله ~~جميعا ويتحقق بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالبا قطعا أو نادرا ~~على الأقوى وفاقا لابن الحمزة والمحقق لأنه قتل متعمدا في القصد والفعل ~~ولنحو قول الصادق عليه السلام في خبر الحلبي ان العمد كل من اعتمد شيئا ~~فأصابه بحديده أو بحجر أو بعصى وكزه فهذا كله عمد والخطأ من اعتمد شيئا ~~فأصاب غيره وفي خبر أبي بصير لو أن رجلا ضرب رجلا بخرقة أو آجرة أو بعود ~~فمات كان عمدا وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج ان من عندنا ليقيدون بالوكزة ~~وانما الخطا ان يريد الشئ فيصيب غيره وخبر أبي العباس سئله عليه السلام عن ~~الخطا الذي فيه الدية أو الكفارة هو أن يعقد ضرب رجل ولا يعتمد قتله قال ~~نعم وقول أحدهما عليه السلام في مرسل جميل قتل العمد كل ما عمد به الضرب ~~ففيه القود وانما الخطاء أن يريد الشئ فيصيب غيره وظاهر الأكثر انه (ليس ~~بعمد) إذ لما لم يكن الآلة مما يقتل عادة فمجامعة القصد معها كالقصد بلا ~~ضرب وللاحتياط ولنحو خبر أبي العباس سئل الصادق عليه السلام رمى الرجل ~~بالشئ الذي لا يقتل مثله قال هذا خطأ قال والعمد الذي يضرب بالشئ الذي يقتل ~~بمثله وقوله عليه السلام في مرسل يونس ان ضرب رجل رجلا بالعصى أو بالحجر ~~فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبيه العمد والدية على القاتل وان ~~عداه والخ؟ عليه بالعصى أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به وان ضربه ~~ضربة واحدة فهو عمد يقتل به فتكلم ثم مكث يوما لو أكثر من يوم ثم مات فهو ~~شبه العمد ويمكن حملها على من لم يقصد القتل أو قصده إلى الفعل الذي يحصل ~~به القتل غالبا مع علمه بذلك وان لم يقصد القتل فان قصد السبب مع العلم ~~بالسببية قصد للمسبب بل ms3409 يكفي قصد ما سببية معلومة عادة وان ادعي القاتل ~~(الجهل صح) فإنه لو سمعت دعواه بطلت أكثر الدماء إما لو قصد إلى الفعل الذي ~~يحصل به الموت وليس قاتلا في الغالب ولا قصد به القتل كما لو ضربه بحصاة أو ~~عود خفيف فاتفق القتل فالأقرب انه ليس بعمد وان أوجب الدية في ماله لكونه ~~شبيه العمد لأنه لم يقصد القتل ولا ما يتسبب له عادة فيحتمل اتفاق الموت ~~معه من دون تسببه عنه ولخبري أبي العباس ويونس المتقدمين وقول الصادق عليه ~~السلام في خبر زرارة وأبي العباس ان العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله ~~والخطأ أن يتعمد هو لا يرد قتله فقتله بما لا يقتل مثله وللاحتياط ويحتمل ~~على ضعف كونه عمدا لأنه قصد فعلا تسبب للقتل وان لم يقصد القتل ولا كان ما ~~قصده مما يقتل غالبا وعليه منع التسبب ولما تقدم من أخبار الحلبي وأبي بصير ~~وجميل وهو خيرة المبسوط في الأشياء المحدودة قال إذا جرحه بما له حد يجرح ~~ويفسح ويضبع اللحم كالسيف والسكين والحجر وما في معناه مما يحد فيجرح ~~كالرصاص والنحاس والذهب والفضة والخشب واللبطة والزجاج فكل هذا فيه القود ~~إذا مات منه صغيرا كان الجرح أو كبيرا صغيرة كانت الآلة أو كبيرة لقوله ~~تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا وهذا قد قتل مظلوما وأما ان ~~جرحه بما يثقب البدن ولا يجرح كالمسلة والغيض؟ وهو شئ عريض رأسه حار ولا ~~يحدد غير رأسه فمات فعليه القود للآية واما إن كان صغيرا كالإبرة ونحوها ~~فغرزه فيه فمات فإن كان غرزه في مقتل كالعين وأصول الاذنين والخاصرة ~~والخصيتين فعليه القود لأنه مقتل وإن كان في غير مقتل كالرأس والفخذ والصلب ~~والعضد فإن كان لم يزل ضمنا حتى مات فعليه القود للآية ولان الظاهر أنه منه ~~واما ان مات من ساعته قال قوم عليه القود لان له سراية في البلدن كالمسلة ~~وقال آخرون لا قود في هذا لان هذا لا يقتل غالبا كالعصا الصغير والأول ms3410 أقوى ~~للآية إذا اضربه بمثقل يقصد به القتل غالبا كاللت والدبوس والخشبة الثقيلة ~~والحجر فقتله فعليه القود وكذلك إذا قتله بكل ما يقصد به القتل غالبا مثل ~~ان حرقه أو غرقه أو عمه حتى تلف أو هدم عليه بناء أو طينه عليه بغير طعام ~~حتى مات أو والي عليه بالخنق ففي كل هذا القود فاما ان قتله بعصى خفيفة ~~ضعيفة نظرت فإن كان فض الخلقة ضعيف القوة والبطش يموت مثله به فهو عمد محض ~~وإن كان قوى الخلقة والبطش لم يكن عمدا عند قوم وكذلك عندنا وفي جملة ما ~~ذكرناه خلاف ونحن نشرح هذه الجملة إما المثقل لمعروف فمتى قتله به فعليه ~~القود واما الخنق فان خنقه بيده أو بيديه أو لف على حلقه حبلا أو منديلا ~~ولم يزل يوالي حتى مات فعليه القود فكذا ان جعل على نفسه شيئا منع خروج ~~نفسه مثل فحدة أو ثوب أو سده بيده مدة يموت في مثلها فمات فعليه القود وان ~~مات في مدة لا يموت في مثلها غالبا فهو عمد الخطا فيه الدية مغلطة في ماله ~~لا على العاقلة هذا إذا لم يرسله حتى مات وان أرسله نظرت فإن كان منقطع ~~النفس ولم يتردد نفسه فعليه القود لأنه أرسله وهو في حكم المذبوح وان تردد ~~نفسه ولم يزل ضمنا منه حتى مات فعليه أيضا القود لأن الظاهر أنه مات من ذلك ~~الخنق فان برئ وزال الألم بعد ذلك فلا ضمان عليه لأنه مات من غير الخنق مثل ~~الجراحة إذا اندملت ثم مات فاما الخنقة بحبل جعل له معاطة فأدخلها في حلقه ~~ثم جعله على كرسي أو شئ عال وشد الحبل من فوق بشئ ثم دفع ذلك الكرسي من ~~تحته فتعلق بنفسه فعليه القود وان مات من مساعته لأنه قتل بخنق الحبل ولا ~~أرخى منه وإذا ضربه بسوط أو عصى ضعيفة فان والي عليه العدد الذي يموت منه ~~غالبا فعليه القود وهذا يختلف باختلاف الأقسام فإن كان فضو الخلقة ضعيف ~~الجسم مات بالعدد ms3411 القليل وإن كان قويا غيلا لم يمت الا بالعدد الكثر فإن ~~كان عددا لا يموت منه غالبا لكنه مات لشدة حر أو برد وكان مثل هذا العدد ~~يقتل في هذا الزمان فعليه القود وإن كان الزمان معتدلا فلا قود لان هذا ~~العدد لا يقتل في هذا الزمان غالبا وجملته ان هذا يختلف باختلاف حال ~~الانسان في نفسه وباختلاف الزمان فإن كان مثله يموت من هذا العدد في هذا ~~الزمان فعليه القود وإن كان مثله لا يموت من هذا العدد في هذا الزمان فلا ~~قود لكنه PageV02P439 # عمد الخطأ ففيه الدية مغلظت في ماله عندنا خاصة وإذا أخذ؟ خيرا؟ فحبسه ~~فمات في حبسه فإن كان يراعيه بالطعام والشراب فمات في الحبس فلا ضمان بوجه ~~صغيرا كان أو كبيرا وقال بعضهم إن كان كبيرا مثل هذا وإن كان صغيرا فان مات ~~حتف انفه فلا ضمان وان مات بسبب مثل ان لدغته حية أو عقرب أو قتله سبع أو ~~وقع عليه حايط أو سقف فقتله فعليه الضمان وهذا الذي يقتضيه مذهبنا واخبارنا ~~فاما أن منعه الطعام والشراب أو إياهما أو طين عليه البيت فمات فان مات في ~~مدة يموت فيها غالبا فعليه القود وإن كان لا يموت فيها غالبا فلا قود وفيه ~~الدية وهذا يختلف باختلاف حال الانسان والزمان فإن كان جايعا أو عطشان ~~والزمان شديد الحرمات في الزمان القليل وإن كان شبعان أو ريان والزمان ~~معتدل أو بارد لم يمت الا في الزمان الطويل فيعتبر هذا فيه فإن كان في مدة ~~يموت مثله فيما فعليه القود انتهي بألفاظه ولم يوجب القود فيما لا يقتل ~~غالبا الا في المحدود ولا دليل على الفرق الا أن في خبر عبد الله بن زرارة ~~عن الصادق عليه السلام إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد ثم يحتمل ان يكون ~~انما رأي القود إذا قصد به القتل فيكون المسألة المتقدمة وقطع بأنه إذا ~~جرحه بذلك فلم يزل المجروح ضمنا كان عليه القود وكذا المصنف هنا وفي غيره ~~والمحقق ظاهرا ms3412 وسيأتي وأما شبيه العمد فهو أن يكون عامدا في فعله مخطئا في ~~قصده لأنه لم يقصد القتل ولكن افضى إليه فعله مثل أن يضرب للتأديب أو بما؟ ~~به أو يعالجه الطبيب فيموت أو يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا بقصد العدوان ~~فيموت واما الخطا المحض الذي ورد الاخبار انه الخطا الذي لا شبهة فيه فإنه ~~يكون مخطئا في فعله وقصده جميعا وهو أن يفعل فعلا لا يريد به إصابة المقتول ~~فضلا عن إرادة قتله فيصيبه مثل أن يقصد صيدا أو هدفا أو عدوا أو غيره ~~فيصلبه سواء كان بالة قتالة غالبا أو لا أو ان لا يقصد الفعل أصلا كمن ~~يزلون؟؟ فيسقط على غيره فيقتله أو ينقلب في النوم على طفل فيقتله ويدخل في ~~هذا القسم ما يتعمده الأطفال والمجانين (الفصل الثاني) في أقسام العمد وهي ~~اثنان اي ينحصر في اثنين (الأول) المباشرة وهي نوعان (الأول) أن يضربه ~~بمحدد وهو ما يقطع ويدخل في البدن كالسيف والسكين والسنان وما في معناه مما ~~يحدد فيخرج ويقطع من الحديد والرصاص والنحاس والذهب والفضة والزجاج والحجر ~~والقصب والخشب فهذا كله إذا جرح به جرحا كبيرا يقتل مثله غالبا فهو قتل ~~عمدا إذا تعمده وان جرحه بأحد ما ذكر جرحا صغيرا لا يقتل مثله غالبا كشرطة ~~الحجام أو غرزه بإبرة أو شوكة فإن كان في مقتل كالعين والفواد والحاصرة ~~والصدع واصل الاذن الأنثيين والمثانة والاحد عين ونقرة النحر فمات فهو عمد ~~أيضا فإنه مما يقتل غالبا وإن كان في غير مقتل فإن كان قد بالغ في ادخالها ~~فهو كالكبير من الجرح لأنه قد يشتدا له ويقضي إلى القتل فإذا بالغ مبالغة ~~كذلك فقد فعل ما يقتل غالبا وإن كان الغرز يسيرا أو جرحه بالكبير جرحا ~~يسيرا كشرطة الحجام فان بقي المجروح من ذلك ضمنا أي مريضا زمنا حتى مات أو ~~حصل بسببه تشنج أو تأكل أو ورم حتى مات فهو عمد كما في المبسوط لتحقق العلم ~~بحصول القتل بفعله كما إذا صرى الجرح فمات ms3413 فإنه يوجب القصاص فالضابط في ~~القصاص العلم العادي بتسبب موت المقتول من فعله المتعمد وان مات في الحال ~~بغير تجدد شئ من ذلك فالأقرب وجوب الدية في ماله كما مر (النوع الثاني) أن ~~يضربه بمثقل يقتل مثله غالبا كاللت أي الدبوس وهو فارسي والمطرقة والخشبة ~~الكبيرة والحجارة الكبيرة أو يضربه بحجر صغيرا أو عصا أو يلكزه أي يضربه ~~بجمع الكف بها أي بيده أو كفه وان لم يجر بها ذكرا واللكزة أو بالحجر ~~والعصا واللكزة أي يضربه بها في مقتل أو في حال ضعف المضروب بمرض أو صغرا ~~وفي زمن مفرط الحر أو البرد وبالجملة بحيث يقتله بتلك الضربة غالبا بحسب ~~الزمان وحال المضروب ومحل الضرب أو تكرر الضرب عليه حتى يقتله بما يقتل من ~~العدد غالبا عادة وهو أيضا يختلف باختلاف الزمان وباختلاف حال المضروب كما ~~سمعته من عبارة المبسوط وكل ذلك يوجب القود وان لم يقصد القتل بذلك أو ادعي ~~الجهل بافضائه إلى القتل عادة فإنه لو سمع منه ذلك أدي إلى اهدار دماء ~~المسلمين إما لو ضربه بشئ صغير جدا كالقلم والإصبع في غير مقتل أو مسه ~~بالكبير من غير ضرب ولا مس عنيف ولم يكن بما يقتل بثقله وبالجملة فعل ما لا ~~يحتمل استناد القتل إليه عادة ولا نادرا فلا قود ولا دية لأنه لم يقتله ~~عمدا ولا خطا وانما اتفق موته مع فعل من أفعاله وكذا يجب القصاص بالذبح ~~ونحوه مما لا يدخل في الضرب بمجدد أو مثقل والخنق الذي هو كذلك وقد أدخله ~~هنا في المباشرة وسنذكره في التسبيب والصوب؟ دخوله في المباشرة كما في ~~التحرير والشرايع كما سيظهر عند ظهور معنيهما (القسم الثاني) التسبيب وجعل ~~منه هنا المشاركة في المباشرة ولا بأس به ولذا كان فيه مطالب أربعة (الأول) ~~انفراد الجاني بالتسبيب وله أي للتسبيب المنفرد الموجب للقود صور ثمان ~~(الأول) لو خنقه بيده أو بحبل أو منديل أو بشئ يضعه على فيه وانفه أو بأن ~~يضع يديه عليهما ولا يرسلها حتى يموت ms3414 أو لم يرح عنه الحبل والمنديل حتى ~~انقطع نفس أو لم ينقطع بل كان النفس حين ارخي أو يرفع اليد ولكن صار ضمنا ~~حتى مات فهو عمد طالت المدة قدرا يقتل الخنق في مثله غالبا أو لا قصد القتل ~~أولا لما عرفت ولو حبس نفسه يسيرا فإن كان المقتول ضعيفا يموت بمثله غالبا ~~كالمريض والطفل فكذلك وان لم يكن ضعيفا وكان الحبس مما لا يقتل غالبا ثم ~~أرسله فمات فالأقرب الدية ان لم يقصد القتل أو اشتبه لما عرفت ولم يظهر فيه ~~خلاف كما ظهر في المحدود القصاص انه قصده لما مر وكذا لو داس بطنه أو غضر ~~خصيته والي ما عليه حتى مات أو لمرسله منقطع القوة أو ضمنا حتى مات فالقصاص ~~أتى منهما بما يقتل غالبا أو لا قصد القتل أولا وان اتى بما يقتل نادرا ~~ومات عقيبة من غير أن يتعقبه ضمنه فان قصد القتل فالقصاص والا الدية وهما ~~يختلفان بالشدة والضعف وطول المدة وقصرها وضعف المقتول وقوته (الثاني) لو ~~رماه بسهم فقتله قتل لدخوله في ضابط العمد الموجب للقصاص وهو العلم باستناد ~~الموت إلى فعله عادة وكذا لو رماه بحجر المنجنيق أو غيره مما يقتل مثله ~~غالبا أو ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله بالنسبة إلى زمانه من حر أو ~~برد وبدنه من ضعف أو مرض وقد مر النص عليه في مرسل يونس أو ضربه دون ذلك ~~فاعقبه مرضا ومات به وان لم يرد قتله لما مر (الثالث) لو حبسه ومنعه الطعام ~~والشراب مدة لا يحتمل مثله قوة أو صحة أو ضعفا ومرضا شبعا أو ريا أو جوعا ~~أو عطشا البقاء فيها فمات أو مدة يحتمل مثله البقاء فيها لكن اعقبه ذلك ~~مرضا علم أنه مسبب عنه مات به أو ضعف قوة كذلك حتى تلف بسببه فهو عمد وان ~~لم يرد القتل ويختلف ذلك باختلاف الناس في قواهم واختلاف الأحوال فيهم من ~~الصحة والمرض والجوع والشبع والري والعطش والأزمان حرارة وبرودة واعتدالا ~~والريان في البرد ms3415 يصبر (ما لا يصبر) العطشان في الحر وبارد المزاج وقويه ~~وصحيحه يصبر على الجوع والعطش أكثر من جاره وضعيفه ومريضه ولو حبس الجايع ~~مدة لا يموت الشبعان في مثلها ويموت الجايع حتى مات جوعا فإن كان علم جوعه ~~لزمه القصاص كما لو ضرب المريض ضربا يقتل المريض دون الصحيح وان جهله ففي ~~القصاص اشكال من تحقق القتل بما يقتل مثله عادة وتعمده ومن الجهل بأنه من ~~يقتله ويدفعه ضابط الموجب للقصاص فان نفيناه ففي ايجاب كل الدية بناء على ~~استناد الموت إلى الجوع المضمون المستند إلى الحبس والجوع الغير المضمون ~~المتقدم عليه مع كون الضابط في مثله اسقاط غير المضمون والا لم يجز منه مع ~~العلم الا بعد رد نصف الدية عليه أو نصفها على ضعف كما في التحرير إحالة ~~للهلال على الجوعين اشكال ويجري الاشكالان في ضرب المريض بما يقتله دون ~~الصحيح مع الجهل بالمرض (الرابع) أن يسقيه سما قاتلا عادة أو يطعمه شيئا ~~قاتلا بأن يخلط السم بطعام لا يكسر حدته فيطعمه أو شيئا قاتلا لا يسمي سما ~~بأن أكرهه على الشرب أو الاكل أو تأوله وهو جاهل بما فيه ومنه الطفل ~~والمجنون والمغمى عليه والسكران فهو عمد بخلاف ما إذا وضع انه مسموما فاكله ~~غيره عن جهل أو ناوله غيره واعلمه بالحال وهو بالغ كامل العقل ولم يكرهه ~~وللشافعي قول بسقوط القود بدون الاكراه وان جهل المتناول الحال ولو كان ~~السم مما يقتل كثيرة لا قليلة فاطعمه الكثير PageV02P440 # فكذلك وان أطعمه القليل الذي لا يقتل مثله غالبان فاتفق الموت به فهو ~~كغيره من الأسباب النادرة عمدا إن قصد القتل به على المتقدم والا فلا على ~~احتمال الخلاف الا ان يعقب ألما أو مرضا فمات به ويختلف الحال باختلاف ~~الأمزجة والأزمنة والأحوال (الخامس) أن يطرحه في النار أو الماء فيموت فهو ~~عمد ان لم يتمكن من التخلص لكثرة الماء أو النار أو لضعفه عن المخلص بمرض ~~أو صغر أو رباط أو عمى وعلم الرامي بالحال أو قصد القتل ms3416 به أو منعه عن ~~الخروج حتى مات أو كان في وهدة لا يتمكن من الصعود أو القاء في بئر ذات نفس ~~أي بعيدة من قولهم غايط متنفس أي بعيدة وتنفس النهار إذا طال وتنفس به ~~العمر وبلغك الله أنفس الأعمار أو اختقن فيها الهواء الماء بذلك أي بصفة ~~البئر فمات ولو كان السبب غير مهلك كما لو ألقاه في ماء يسير يتمكن من ~~الخروج عنه فلم يخرج اختيارا بل بقي تحته مستلقيا مثلا حتى مات فلا قود ولا ~~دية لان الموت انما حصل بلبثه وهو مستند إليه لا إلى الجاني بخلاف ما إذا ~~القي العالم بالسباحة في ماء مغرق فترك السباحة حتى مات فان السبب فيه وهو ~~الالقاء في الماء المغرق فهلك والدفع غير موثوق به فربما ذهل أو ضعف عن ~~السباحة الا أن يعلم أنه تركها تخاذلا بأن بعد الالقاء اني أقدر على ~~السباحة ولا اسبح حتى أموت وإن كان السبب مهلكا لكن الدفع موثوق به كما لو ~~تركه في نار يتمكن من التخلص منها لقلتها أو لكونه في طرفها ويمكنه الخروج ~~منها بأدنى حركة فلم يخرج فلا قصاص إذ يتمكنه من الخروج خرج الالقاء عما ~~يؤدي إلى الموت فإنما حصل بلبثه المستند إليه دون الجاني ولا أقل من الشبهة ~~وسنذكر الفرق بينه وبين ما إذا جرح فلم يد أو جرحه حتى مات وفي الضمان ~~للدية اشكال من الاشكال في استناد الموت إلى اهماله الخروج أو إلى فعل ~~الجاني الذي هو الالقاء وأقربه السقوط ان علم أنه ترك الخروج تخاذلا ولو لم ~~يعلم ذلك ضمنه وان دلت القرينة على أنه قدر على الخروج لأنه غير معلوم لان ~~النار قد ترعبه وتدهشه وتشنج أعصابه بالملاقات فلا يظفر بوجه المخلص فيكون ~~الموت مستندا إلى فعل الجاني وبالجملة فالظاهر استناد الموت إلى فعل الجاني ~~والمسقط الذي هو الاهمال غير معلوم ثم هذه العبارة تعطي القطع بعدم القصاص ~~مطلقا وهو موافق للخلاف والتردد في سقوط الدية ثم استقرابه إذا علم الاهمال ~~تخاذلا وعبارة ms3417 التحرير كالشرائع والارشاد والتلخيص يعطي القطع بالقصاص إذا ~~لم يعلم الاهمال تخاذلا وبعدمه إذا علم واستقراب سقوط الدية أيضا إذا علم ~~لقوله ولو كان السبب مهلكا لكن الدفع سهل وجب القصاص كما لو القي العارف ~~بالسباحة في ماء مغرق فلم يسبح لأنه ربما ذهل عن السباحة وكذا لو ألقاه في ~~نار فوقف حتى احترق لان الأعصاب قد تتشنج بملاقاة النار فيتعسر الحركة ولو ~~عرف انه ترك الخروج تخاذلا فلا قود لأنه أعان على نفسه والأقرب عدم الدية ~~أيضا لاستقلاله باتلاف نفسه انتهي ومبني الوجهين على تعارض ظاهرين واصلين ~~فان الظاهر من حال الانسان انه لا يتحاول عن الخروج حتى يحترق وظاهر النار ~~المفروضة سهولة لخروج عنها وانه لا يحترق بها الا من تعمد اللبث فيها ~~والأصل براءة الذمة والأصل عدم الشركة في الجناية والاحتياط يقوي ما في ~~الكتاب ولو لم يمكنه الخروج الا إلى ماء مغرق فخرج إليه فغرق ففي الضمان ~~قصاصا أو دية اشكال من استناد موته إلى فعل نفسه الذي هو الوقوع في الماء ~~ومن الجائه إليه ولو لم يمكنه التخلص من النار الا يقتل نفسه مباشرة ففعل ~~فالاشكال المتقدم أقوى لأنه باشر قتل نفسه والمباشر أقوى من السبب والأقرب ~~الضمان في المسئلتين قصاصا مع التعمد ودية لا معه لأنه بالقائه في النار مع ~~عدم امكان التخلص الا بقتل النفس أو الوقوع في مغرق صيره في حكم غير مستقر ~~الحياة ولو غرقه اخر لقصد التخليص من التلف أو من زيادة الألم فالأقرب ~~الحوالة بالضمان على الأول لأنه الذي صيره في حكم غير مستقر الحياة والثاني ~~محسن وما على المحسنين من سبيل ويحتمل الحوالة على الثاني لحصول الموت ~~بفعله وزوال اثر فعل الأول ولو قتله الأخر لتخليصه من زيادة الألم فالحوالة ~~عليه فإن كان الأول وارثا منع من الإرث في صورة الحوالة عليه وكذا في صورة ~~ضمان الثاني للتهمة وازالته استقرار الحياة حكما ويحصل العلم بقدرته على ~~الخروج عما القي فيه من نار أو ماء بقوله بعد الوقوع انا ms3418 قادر على الخروج ~~ولا اخرج حتى أموت أو بقرائن الأحوال المعلومة كقلة الماء والنار والوقوع ~~في الطرف ولو جرحه فترك المداواة فمات ضمن لان السراية مع ترك المداواة من ~~الجرح المضمون على الجارح بخلاف الملقي في النار مع القدرة على الخروج إذا ~~تركه تخاذلا لان التلف من النار ليس بمجرد الالقاء والكون التابع له بل ~~بالاحتراق المجدد للأكوان المتأخرة عنه الصادرة عن نفسه ولولا المكث الذي ~~اختاره لما حصل الاحتراق ولا سببه وكذا لا ضمان على الفصاد لو قصده مداواة ~~فترك هو بل كل منهما شدة حتى نزف الدم فمات على اشكال من استناد الموت إلى ~~تفريطه وكون الفصد غير مهلك عادة واصل عدم وجوب الشد على الفصاد الا مع نقص ~~المقصود بصغر أو جنون أو اغماء وهو خيرة التحرير والارشاد والتلخيص ~~والشرايع ومن استناده إلى سراية الجرح فهو كغيره من الجراحات التي يهمل ~~المجروح مداواتها وربما احتمل تضمين الطبيب إذا كان بأمره فإنه معالجه إما ~~لو شده الفصاد فحله المفصود فتركه حتى نزف الدم فلا ضمان (السادس) لو سرت ~~جناية العمد على طرف إلى النفس ثبت القصاص (في النفس) اتفاقا كما هو الظاهر ~~واطلاقهم يشمل كل جراحة قصد بها القتل أم لا كانت مما يسري غالبا أولا فلو ~~قطع إصبعه عمدا لا بقصد القتل فسرت إلى نفسه قتل الجارح ولكن فيه نظر ~~(السابع) لو أوقع نفسه من علو على انسان فقتله وكان الايقاع قصدا وكان يقتل ~~مثله غالبا أو كان يقتله نادرا مع قصد القتل فهو عمد ولو لم يقصد في النادر ~~منه القتل فهو عمد الخطا ودم نفسه هدر ولو وقع لا عن عمد فلا شئ كما في ~~عبيد بن زرارة عن الصادق ولو ألقاه غيره قاصدا للأسفل ان يقتله قيد الدافع ~~به وبالواقع إن كان الوقوع ما يقتل الواقع غالبا أو قصد قتله أيضا ولو قصد ~~قتله بالدفع أو كان الوقوع يقتل غالبا ولم يقصد ايقاع على الأسفل ضمن ديته ~~وقيد بالواقع في خبر ابن رباب و ms3419 عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام في ~~رجل دفع رجلا على رجل فقتله فقال الدية الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء ~~المقتول قال ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه قال وان أصاب المدفوع شئ ~~فيه على الدافع أيضا وهو محمول على أنه لم يعلم الا وقوعه ولم يعلم تعمده ~~ولا دفع غيره له (الثامن) أن يقتله بسحره أن قلنا إن للسحر حقيقة كما قيل ~~واستدل بقوله تعالى ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ~~وبالمشاهدة وبأنه لا معني لانزال ما لا حقيقة له على الملكين وهو عمد إذا ~~قصد به القتل أو كان سحره يقتل غالبا وقيل في الخلاف يقتل لما مر من ~~الاخبار حدا لا قصاص بناء على أنه لا حقيقة له لقوله تعالى وما هم بضارين ~~به من أحد الا بإذن الله وقوله يخيل إليه من سحرهم انها تسعى وفي التبيان ~~لان كل شئ خرج عن العادة الجارية فإنه لا يجوز أن يتأتي من الساحر قال ومن ~~جور للساحر شيئا من هذا فقد كفر لأنه لا يمكنه مع ذلك العلم بصحة المعجزات ~~الدالة على النبوة لأنه أجاز مثله من جهة الحيلة والسحر (المطلب الثاني) أن ~~يشاركه حيوان مباشر فلو ألقاه في أرض مسبعة مكتوفا فافترسه الأسد اتفاقا ~~فلو قود فان الالقاه المذكور ليس بما يغلب أداؤه إلى الافتراس وعليه الدية ~~للتسبيب ولو ألقاه إلى السبع الضاري فافترسه وجب القصاص مع العمد لغلبة ~~الافتراس وكذا لو جمع بينه وبين الأسد في مضيق وان لم يكتفه هذا إذا قتله ~~السبع أو جرحه جرحا يؤدي إلى الموت غالبا ولو فعل به الأسد من الجرح ما لا ~~يقتل غالبا ضمن الدية إذا مات به للتسبيب ولا قصاص إذ لم يصدد منه مباشرة ~~للقتل ولا تسبيب لما يقتل غالبا الا إذا قصد به القتل فكما تقدم غير مرة ~~والمجنون الضاري كالسبع ولو انهشه حية قاتلا بأن قبضها وألقمها شيئا من ~~بدنه ؟ ضفطها؟ أم لا فمات قتل به لغلبة الموت به ms3420 وكذا لو طرح PageV02P441 # عليه حية قاتلا فنهشته فهلك أو جمع بينه وبينها في مضيق لا يمكنه الفرار ~~منها لأنه يقتل غالبا خلافا للعامة قالوا لأنها يهرب من الانسان في المضيق ~~بخلاف السبع وهو ظاهر المبسوط وقد أشار في التحرير إلى احتماله لقوله ~~فالأشبه ذلك يعني القود ولو كتفه وألقاه في أرض غير معهودة بسباع فاتفق ~~افتراسه ضمن الدية للتسبيب ولا قصاص وهو ظاهر ولو أغرى به كلبا عقورا فقتله ~~فهو عمد لأنه كالآلة وكذا لو ألقاه إلى أسد ضاري ولا يتمكن من الفرار عنه ~~فقتله سواء كان في مضيق أو برية ومن العامة من فرق بين البرية والمضيق ~~ولعله أراد التمكن من الفرار وعدمه ولو كان الأسد لا يفترس غالبا كان ~~الالقاء إليه من الأسباب النادرة ولو جهل حاله أمكن كونه كالضاري لان من ~~طبعه الافتراس ولو ألقاه إلى البحر حيث يغرق غالبا فالتقمه الحوت قبل وصوله ~~فعليه القود كما في الخلاف ومبسوط والنافع لأنه أهله بالالقاء فإنه لو لم ~~يأخذه الحوت يهلك بالغرق فكأنه ابتلعه بعد الغرق فهو كنصل منصوب في عمق ~~البئر على اشكال ينشأ من تلفه بسبب غير مقصود للملقي كما لو رمى به من شاهق ~~فاستقبله غيره بالسيف فقده وهو خيرة الشرايع نعم يضمن الدية إما لو وصل ~~فالتقمه بعد وصوله فإنه عمد لوصوله قبله إلى المهلك وكذا لو ألقاه إلى ~~الحوت فالتقمه لأنه كالالقاء إلى السبع ولو ألقاه في ماء قليل لا يغرق ~~فاكله سبع لوقوعه فيه أو التقمه حوت أو تمساح فعليه الدية للتسبيب لا القود ~~لعدم قصده ما يقتله ولو جرحه ثم عضه الأسد وسرتا فعليه القصاص خلافا لبعض ~~العامة ولكن بعد رد نصف الدية عليه لاستناد موته إلى سببين انما فعل أحدهما ~~وقد احتمل العدم لان الجرح الأخر غير مضمون وان عفا الولي على الدية فإنما ~~عليه نصفها وكذا لو شاركه في القتل من لا يقتص منه كالأب لو شارك أجنبيا في ~~قتل ولده وكالحر لو شارك عبدا في قتل عبد فان ms3421 القصاص يجب على الأجنبي ~~والعبد خلافا لأبي حنيفة ودون الأب والحر لكن يؤخذ منهما نصف الدية أو نصف ~~القيمة ويدفع إلى المقتص منه ولو عفى الولي على الدية أخذ من كل نصفها ~~وكالعامد إذا شارك المخطئ فيدفع عاقلة المخطئ نصف الدية إلى العامد ويقتص ~~منه خلافا لابن سعيد ولو جرحه ونهشته حية فمات منهما فعليه نصف الدية مع ~~العفو أو يقتص منه؟ بعدر؟ والنصف كما تقدم ولو جرحه مع ذلك سبع فحصل الموت ~~من الجميع فعليه الثلث من الدية وان اقتص منه رد عليه الثلثان لاستناد ~~الموت إلى أسباب ثلاثة ويحتمل أن يكون عليه النصف ولا ينظر إلى عدد الحيوان ~~فضلا عن عدد جراحات حيوان واحد لاشتراك الكل في عدم الضمان فتعد غير ~~المضمون من الجراحات وان تكثرت واحدة (المطلب الثالث) أن يشاركه المجني ~~عليه إذا جرحه فداوي جرحه بما فيه سم فإن كان مجهزا يقتل في الحال فلا قود ~~على الجاني بل عليه قصاص الجرح خاصة إن كان فيه القصاص والقاتل هو المجروح ~~نفسه فإنه كما إذا جرح ثم ذبح نفسه وان لم يكن مجهزا والغالب معه السلامة ~~أو التلف فاتفق الموت سقط ما قابل فعل المجروح ووجب على الجارح ما قابل ~~فعله فيكون الجناية بينهما بالسواء يقتص من الجاني بعد رد نصف الدية عليه ~~أو يعفى عنه على نصف الدية وللعامة قول بنفي القصاص مطلقا لان أحدي ~~الجنايتين غير مضمومة وأخرى بنفي القصاص إذا كان الغالب مع السم السلامة ~~لحصول الموت من عمد وخطا شبيه به وكذا لو خاط نفسه أو غيره بأمره جرحه في ~~لحم حي فمات منهما فإن فإن كانت خياطة مجهزة فلا قود والا سقط بإزائها ~~النصف وللعامة ما عرفت من الخلاف واما الخياطة في لحم ميت فلا سراية لها ~~ولو قدم إليه طعاما مسموما فان علم بالسم وكان مميزا ولم يكرهه فلا قود ولا ~~دية فإنما هو كمن بيده سكين فأخذه غيره فذبح نفسه وان لم يعلم بالسم فاكل ~~فمات فللولي القود لان المباشرة ms3422 هنا ضعف بالغرور سواء خلطه بطعام نفسه ~~وقدمه إليه وأهداه إليه أو خلطه بطعام الاكل ولم يعلم أو بطعام أجنبي وقدمه ~~إليه من غير شعور أحد من الاكل والأجنبي ولو علم الأجنبي وشارك في التقديم ~~كان شريكا في الجناية وللشافعي قول بنفي القود ترجيحا للمباشرة ولو قصد ~~بالتقديم قتل غير الاكل بأن قدم إليه بظن انه الغير لكونه (في ظلمة) أو من ~~وراء حجاب أو نحو ذلك ضمن دية الاكل لأنه خطأ ولو جعل السم في طعام صاحب ~~المنزل فوجده صاحبه لما دخل منزله فاكله من غير شعور فمات قيل في الخلاف ~~والمبسوط عليه القود لضعف المباشرة بالغرور ويحتمل الدية لعدم الجائه إلى ~~الاكل ولا تقديمه إليه واما الدية فللتسبيب والغرور وللعامة قول باشفاء ~~الضمان رأسا ولو جعل السم في طعام نفسه وجعله في منزله فدخل انسان فاكله ~~فلا ضمان بقصاص ولا دية لان الاكل هو المتعدي بدخول دار غيره والاكل من ~~طعامه بدون اذنه كما لو دخل دارا فسقط في بئر فيها سواء قصد بفعله قتل ~~الاكل أو لا مثل أن يعلم أن ظالما يريد هجوم داره فترك السم في الطعام ~~ليقتله فإنه لم يغر الاكل إذا لم يقدمه إليه وكذا لو دخل رجل باذنه فأكل ~~الطعام المسموم بغير اذنه لم يضمنه لأنه المتعدي حيث اكل بدون اذنه وإن كان ~~ممن يجوز الاكل من بيوتهم وكذا لا ضمان إذا سم طعاما ووضعه في منزل الاكل ~~ولم يخلطه بطعامه ولا جعله حيث يشبه عليه بل اكله وهو يعلم أنه ليس له ولو ~~جعله بحيث يشتبه عليه كان عليه الدية ولو كان السم مما لا يقتل غالبا فهو ~~شبيه عمد الا ان بقصد به القتل ولو اختلف هو والولي في جنسه أو قدره فالقول ~~قوله وعلى الولي البينة فان قامت وثبت انه مما يقتل غالبا فادعي الجهل بأنه ~~كذلك قال في التحرير احتمل القود لان السم من جنس ما يقتل غالبا فأشبه ما ~~لو جرحه وقال لم اعلم أنه يموت منه ms3423 وعدمه لجواز خفائه فكان شبهه في سقوط ~~القود فتجب الدية انتهي والأقوى الثاني إذا حصلت الشبهة ولو حفر بئرا بعيدة ~~في طريق أو في داره ودعا غيره مع جهله بالحال فاجازه عليها عمدا فوقع فمات ~~فعليه القود لأنه ما يقتل غالبا (وقصده وكذا إذا لم يكن مما يقتل غالبا ~~وقصد به القتل صح) المطلب الرابع أن يشاركه انسان اخر إذا اشترك اثنان ~~فصاعدا في قتل واحد قتلوا به أجمع ان شاء الولي مع التكافؤ بعد أن يرد ~~الولي ما فضل من دياتهم عن دية المقتول إليهم فيأخذ كل واحد منهم قدر ما ~~فضل من ديته عن جنايته بالاجماع والنصوص وعموم قوله تعالى ومن قتل مظلوما ~~فقد جعلنا لوليه سلطانا ولقوله ولكم في القصاص حياة فلو فإن كانت الشركة ~~تسقط القصاص لبطل حفظ الدم بالقصاص غالبا ومن العامة من لم يجز الا قتل ~~واحد ومنهم من أجاز قتلهم مجازا وان شاء الولي قتل واحدا منهم ويرد الباقون ~~دية جنايتهم عليه وان شاء قتل أكثر ويرد الباقون دية جنايتهم على المقتولين ~~قصاصا فان فضل لهم أي المقتولين شئ لا يفي به ديات جنايات الباقين رده ~~الولي عليهم ويتحقق الشركة بأن يفعل كل واحد منهم ما يقتل لو انفرد كان ~~أمسكوه جميعا فالقوة من شاهق أو في النار أو البحر أو جرحوه جراحات قاتلة ~~أو اشتركوا في تقديم الطعام المسموم إلى غير ذلك أو يجرحه كل منهم أو يكون ~~له شركة في السراية كل ذلك مع القصد من كل منهم إلى الجناية ولو اتفق جمع ~~على واحد وضرب كل واحد منهم سوطا فمات وجب القصاص على الجميع بلا فرق بين ~~ضارب السوط الأول وضارب الأخير لاستواء الكل في سببية الموت إذ كما أنه لو ~~اكتفي بالأول لم يمت (فلو لم يكن الأول لم يمت صح) بالأخير وللعامة قول ~~بأنه لا قصاص وأخر بأنهم إذا تواطأوا عليه لزمهم القصاص ولا قصاص ان وقع ~~ذلك منهم اتفاقا ولا يعتبر التساوي في عدد الجناية بل لو ms3424 جرحه واحد جرحا أو ~~اخر ماته؟ جرحه أو ضربه واحد سوطا وأخر ماته ثم سري الجميع فالجناية عليهما ~~بالسوية ويؤخذ الدية منهما سواء ان أخذت الدية وان اقتص منهما أعطي كل ~~منهما نصف الدية ولا في جنسها بل لو جرحه واحد جائفة؟ وإخرامه أو جرحه ~~أحدهما وضربه الأخر كان الحكم ذلك ولو جني عليه فصيره في حكم المذبوح بأن ~~لا يبقي معه حياة مستقرة وذبحه أخر فعلي الأول القود فإنه PageV02P442 # القاتل وعلى الثاني دية الميت ولو فإن كانت حياته مستقرة فالأول جارح ~~والثاني قاتل سواء فإن كانت جناية الأول مما يقضي معها بالموت غالبا كشق ~~الجوف والأمة أولا يقضي كقطع الأنملة لان الثاني قطع سراية الجراحة الأولى ~~فكان كمن قتل أو جرح جراحة سارية بعد اندمال الأولى وعن مالك ان القاتل ~~الأول إذا جرح بما يقضي معه بالموت ولو قطع واحد يده وأخر رجله فاندملت ~~إحديهما وهلك بالأخرى من اندمل جرحه فهو جارح عليه ضمان ما فعل قصاصا أو ~~دية والاخر قاتل عليه القصاص في النفس أو الدية الكامل لكن انما يقتل بعد ~~رد دية الجرح المندمل عليه وهي هنا النصف كما في الشرايع لأنه كامل ~~والمقتول ناقص وقد أخذ دية جرحه على اشكال ينشأ من أن الدية للنفس وحدها ~~والا سقط القصاص عمن قيل مقطوع اليدين أو الرجلين ولو مات بهما فهما قاتلان ~~فلو ادعي أحدهما اندمال جرحه وصدقه الولي نفذ تصديقه على نفسه فليس له ~~الاقتصاص منه ولم ينفذ تصديقه في حق الأخر فلا يتسلط الولي على الأخر ~~بالقصاص مجانا ولا بكمال الدية بناء على انفراده بالقتل بل انما يتسلط عليه ~~بقدر قسطه من الدية بناء على سراية الجرحين فيأخذه خاصة منه أو يرده عليه ~~ويقتص منه بعد يمينه انه ما اندمل الجرح الأخر له أن يأخذ من الأخر أرش ~~جناية ما صدقه عليه من الجرح الغير الساري أو يفتض فيه خاصة ولو ادعي ~~أحدهما الاندمال وصدق المدعي الشريك في الجناية لم يلتفت إليه مع تكذيب ~~الولي في ms3425 حقه نعم ينفذ على نفسه فليس له المطالبة بشئ من الدية إذا أريد ~~الاقتصاص منه ولا لامتناع من كمال الدية إذا طولب به الفصل الثالث في بيان ~~أقسام المزهق للنفس وحقايقها وفيه مطالب ثلاثة كلها في أقسامه لكن الأول في ~~أقسامه الأولية والثاني في المجتمع من العلة والسبب والثالث في المجتمع من ~~العلتين فصاعدا وأقسامه الأولية هي ثلاثة علة هي المباشرة وشرط وسبب فالشرط ~~ما يقف عليه تأثير المؤثر ولا مدخل له في العلة للزهوق أي لا تأثير له فيه ~~كحفر البئر بالنسبة إلى الوقوع (فيهما أو الوقوع صح) مستند إلى علته وهي ~~التخطي والشرط لا يجب به قصاص أصلا بل الدية بالشروط الآتية واما العلة فهي ~~ما استند الفعل أي الازهاق إليه ابتداء كالذبح والخنق أو بوسط كالجراحات ~~القائلة بالسراية فلما تولد السراية والسراية مولده للموت أو بوسائط كالرمي ~~المولد للجرح المولد للسراية المولدة للموت والالقاء في النار أو الماء أو ~~إلى السبع ولكن المراد هنا أقرب العلل إلى الزهوق أي المودية إليه ابتداء ~~لما تقدم من صور انفرد الجاني بالتسبيب لكن لا أرى لعد الخنق هناك من ~~الأسباب سببا وقد جعل في التلخيص والارشاد الخنق باليد وسقى السم القاتل من ~~المباشرة والخنق بالحبل من التسبيب واما السبب فهو ماله اثر في التوليد ~~للموت كما للعلة لكنه يشبه الشرط من وجه أنه لا يولد بنفسه الموت بل يولد ~~المولد له ولو بوسائط وقد يتخلف (عنه ولا يتخلف صح) عن العلة ومراتبه أي ~~السبب في قوة توليد المولد للموت وضعفه ثلث وعلى ما مضى في صور انفراد ~~الجاني بالتسبيب أكثر فان الخنق وسقى السم والطرح في النار والماء وبعض ~~أنواع السحر له ان قيل بتحقق حقيقة لها أقوى الأولى وهي أقوى الثلث الاكراه ~~فإنه يولد في المكره داعية القتل غالبا توليدا قويا والقصاص عندنا على ~~المباشر خاصة بشرط الكمال كما سيأتي دون الآخر لأنه قتل عمدا ظلما لاستبقاء ~~نفسه فأشبه ما لو قتله في المخمصة ليأكله ودخل في عمومات النصوص ms3426 ولو وجبت ~~الدية للعفو أو عدم التكافؤ فإن كانت على المباشر أيضا ومن العامة من نفي ~~عنهما القول والدية ومنهم من أوجب القود على المكره وحده وللشافعي قولان ~~أحدهما اشتراكهما في الجناية فعليهما القصاص وعند العفو الدية نصفين ~~والاخران القود على المكره وعلى المباشر نصف الدية وعند العفو كان على ~~المكره أيضا نصف الدية وإذا تحقق توجه القصاص إلى المباشر عندنا فلا يتحقق ~~الاكراه في القتل عندنا فإنه انما يتحقق إذا جاز دفع الخوف بفعل المكره ~~عليه ولا يخاف من شئ أعظم من القتل ولا يجوز هنا دفع الخوف منه ويتحقق فيما ~~عداه كقطع اليد والجرح بأن توعد على تركه بالقتل فيسقط القصاص فيه عن ~~المباشر لرفع ما استكرهوا عليه وفي وجوبه على الامر اشكال ينشأ من أن السبب ~~هنا أقوى لضعف المباشرة بالاكراه كمن أكره غير المميز على القتل ومن عدم ~~المباشرة وعلى كل تقدير يضمن الامر فيما يتحقق فيه الاكراه إما القصاص أو ~~الدية لوجود التسبيب أقوى من المباشرة وكون المباشر كالآلة إما مالا يتحقق ~~فيه الاكراه كقتل النفس والتوعد بما دون القتل فإنه لا يجب فيه عليه قصاص ~~ولا دية نعم يحبس دايما إلى أن يموت لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ~~في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله فقال يقتل به الذي قتله ويحبس الامر بقتله ~~في السجن حتى يموت هذا إذا كان المقهور بالغا عاقلا ولو كان غير مميز ~~كالطفل والمجنون والجاهل بانسانية المرمي أي وكالذي أكره على رمي شبح ظنه ~~غير انسان فالقصاص على الامر كما في ط؟ ويع؟ لان المباشر كالآلة فالامر ~~كالمباشرة قال في المبسوط قالوا ليس لو أمره بسرقة هزق؟ لا قطع على السيد ~~هلا قلتم مثله هيهنا قلنا الفصل بينهما من وجهين أحدهما ان القود يجب ~~بالقتل بالمباشرة وبالسبب فجاز أن يجب القود بالامر لأنه من الأسباب وليس ~~كذلك القطع في السرقة فإنه لا يجب الا عن مباشره ولا يجب بالسبب فلهذا لم ~~يكن هذا السبب مما يجب به ms3427 القطع عليه والثاني ان القود لما دخلت النيابة في ~~استيفائه جاز أن يجب القود بالاستنابة فيه والقطع بالسرقة لما لم يدخل ~~الاستنابة فيه لان المسروق منه لا يستنيب في قطع اللص بحال فكذلك لم يجب ~~القطع به بالاستنابة ولا فرق بين المأمور الحر والعبد عبد الامر وغيره ~~لعموم الدليل ولو كان المقهور مميزا عارفا بالغ حرا فلا قود على أحد منهما ~~أما على المباشر فلعدم البلوغ وأما على الامر فلان تمييز المقهور بحله عن ~~أن يكون كالآلة والدية على عاقلة المباشر لان عمده خطا وهذه الفتوى موافقة ~~لفتوى الشرايع وفيها ان الظاهر تحقق الاكراه بالنسبة إليه فإنه لا يقاد منه ~~إذا قتل وإذا تحقق فالسببية أقوى فينتفي القود نعم إذا لم يتحقق الا الامر ~~اتجه ما ذكر وقيل في ط؟ والنهاية والمهذب والجواهر يقتص منه ان بلغ عشرا و ~~أسند في المبسوط إلى قضية عموم أخبارنا ويؤيده الاخبار الناطقة بجواز عتقه ~~وصدقته وطلاقه ووصيته وفي المقنع والمقنعة يقتص منه ان بلغ خمسة أشبار لقول ~~أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص ~~منه وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضي بالدية وهو ضعيف وفي الوسيلة ان ~~المراهق كالعاقل والأصل والاحتياط وعموم النصوص الناطقة بأن عمد الصبي ~~وخطاه واحد ورفع القلم عن الصبي حتى يبلغ ونصوص حد البلوغ يدل على المش؟ من ~~دفع القصاص عنه قبل البلوغ بأحد الأمور المعروفة وفي المبسوط ان المملوك ~~المميز إذا أمر فقتل يتعلق الدية برقبته وقيل في الخلاف والسرائر إن كان ~~المملوك القاتل بأمر الغير صغيرا أو مجنونا سقط القود عن المأمور لنقصه وعن ~~الامر لعدم قتله ووجبت الدية على السيد الامر والا أطلنا دم المقتول واضطرب ~~كلام المبسوط فتارة أوجب القود على الامر حرا كان المأمور أو عبدا وأخرى ~~أوجب الدية على عاقلة المأمور حرا أو عبدا وفي الوسيلة أن المأمور وإن كان ~~حرا بالغا عاقلا أو مراهقا اقتص منه وإن كان حرا صبيا أو مجنونا ولم يكره ~~لزمت ms3428 الدية عاقلته وان أكره كان نصف الدية على عاقلته ونصفها على الامر ~~المكره وإن كان عبد للامر صغيرا أو كبيرا غير مميز اقتص من الامر والا فمن ~~القائل قال وإذا لزم القود المباشر خلد الامر في الحبس وان لزم الامر خلد ~~المباشر فيه الا أن يكون صبيا أو مجنونا PageV02P443 # وقال أبو علي لو أمر رجلا عاقلا عالما بأن الامر ظالم بقتل رجل فقتله ~~أقبد القاتل به وحبس الامر في السجن حتى يموت وإن كان المأمور عبدا أو ~~جاهلا أو مكرها لا يأمن بمخالفته اتلاف نفسه أزلت القود عنه وأقدت الامر ~~وحبست القاتل حتى يموت بعد تعزير له وأمرته بالتكفير لتولي القتل بنفسه ~~ومستنده في العبد خبر إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام في رجل أمر عبده ~~أن يقتل رجلا فقتله فقال يقتل السيد به وخبر السكوني عنه * قال قال أمير ~~المؤمنين عليه السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله فقال أمير ~~المؤمنين عليه السلام وهل عبد الرجل الا كسيفه يقتل السيد ويستودع العبد ~~السجن وحملها الشيخ على من اعتاد أمر عبيده بقتل الناس واكراههم عليه فيقتل ~~لافساده في الأرض ووافقه الحلبيان ولو قال كامل أو ناقص لكامل اقتلني والا ~~قتلتك لم يجز له القتل فان فعل ففي القصاص مع كمال المقتول اشكال ينشأ من ~~اسقاط حقه بالاذن فلا يتسلط الوارث لأنه فرغ على المقتول وهو فتوى المبسوط ~~والشرايع والتلخيص والارشاد ومن كون الاذن غير مبيح فلا يرتفع به العدوان ~~كما لو قال اقتل زيدا والا قتلتك من غير فرق فيدخل في عموم أدلة القصاص كما ~~لو أكره على قتل الغير ولو كان مورث الامر المكره فللامر القصاص بعده ولو ~~قال اقتل نفسك من غير الجاء فإن كان المخاطب مميزا يعرف انه لا يلزمه بذلك ~~قتل نفسه فلا قود على الامر لضعفه بشبيه وهل يتحقق اكراه العاقل هنا اشكال ~~من أنه لا معنى للاضطرار إلى قتل نفسه خوفا من قتله فلا قود ومن أنه ربما ~~خوف بنوع من ms3429 القتل أصعب من قتل نفسه فيدفعه به فيقاد من الامر وإن كان ~~المخاطب غير مميز فعلي الملزم القود الجاه إليه أم لا كما في المبسوط ~~والشرايع لضعف المباشر وكونه كالآلة للامر ولو قال اقطع يد هذا والا قتلتك ~~كان القصاص على الامر لتحقق الاكراه هنا فيضعف المباشر و يقوي السبب وقد مر ~~الاستشكال فيه ولو قال اقطع يد هذا أو هذا والا قتلتك فاختار المكره أحدهما ~~ففي القصاص على المباشر اشكال ينشأ من تحقق الاكراه على الامر المردد ~~بينهما والامر بالكلي وان لم يكن أمرا بجزئي من جزئياته تكليفا كان أو ~~اكراها ولكن لا مخلص للمكره الا بأحدهما فأيهما أقربه فهو مكره عليه كما أن ~~المكلف بأي جزئي أتى من جزئيات الواجب أتى بالواجب ومن عدم الاكراه على ~~التعيين فبأيهما اتى صدق انه غير مكره عليه والأول أقوى كما في التحرير ~~وقوى فيه القصاص على الامر المرتب الثانية التي يولد مولد الموت توليد ~~الاكراه شهادة الزور فإنها تولد في القاضي داعية القتل غالبا من حيث الشرع ~~وهو أقوى من المباشرة فان المباشر مكره شرعا فينا ط؟ به القصاص اتفاقا فلو ~~شهد اثنان ظاهر العدالة بما يوجب القتل كالقصاص أو الردة أو شهد أربعة ~~بالزنا الموجب للقتل واللواط فقتل بشهادتهم وثبت انهم شهدوا زورا بعد ~~الاستيفاء لم يضمن الحاكم ولا الحداد وكان القود على الشهود كما مر في ~~الشهادات لأنه أي القتل بسبب من الشهود متلف بعادة الشرع مع الاخبار ولو ~~اعترف الولي بكونه عالما بتزويرهم وباشر القصاص مع ذلك (فالقصاص عليه صح) ~~لأنه القاتل عدوانا دون المشهود لقوة المباشرة هنا ولو علم التزوير لكن لم ~~يباشر القصاص وانما باشره حداد القاضي فالقصاص على الشهود خاصة على اشكال ~~ينشأ من استناد القتل إلى الشهادة والطلب جميعا فالولي والشهود شركاء في ~~الدم ومن أن الشهادة أقرب وأقوى من المباشرة فمن الطلب أولي ولأنها السبب ~~في سببية الطلب فان شركناه أي الولي معهم ففي التنصيف للضمان أو التقسيم ~~على رؤوسهم اشكال ان شهادتهما ms3430 معا سبب واحد ومن صدور الجناية منهم فيوزع ~~عليهم كجراحات صدرت من ثلاثة فسرت وكذا لو شهدا ثم رجعا واعترفا بتعمد ~~الكذب بعد القتل فعليهما القصاص ان جهل الولي أو لم يباشر على وجه وهو داخل ~~في ثبوت التزوير الا أنه أراد به الثبوت بالبينة المرتبة الثالثة ما يولد ~~المباشرة للقتل تولدا عرفيا لا حسيا ولا شرعيا كتقديم الطعام المسموم إلى ~~الضيف وحفر بئر في الدهليز وتغطية * رأسها عند دعاء الضيف وفي العبارة ~~مسامحة ظاهرة فالسبب المولد هو الدعاء والحفر شرط و يجب فيه أي لهذا السبب ~~المولد للمباشرة عرفا القصاص على المسبب لضعف المباشر بالجهل وللعامة فيه ~~خلاف ولو فعل السبب وقدر المقص على رفعه فأهمل فإن كان السبب مهلكا عادة ~~والدفع غير موثوق به بمعنى جواز الاندفاع به وعدمه سواء أو مع رجحان أحدهما ~~كاهمال علاج الجرح وجب القصاص على الجارح لصدق قتله عمدا عدوانا وان فقد ~~المعينان كما لو فتح عرقه الذي جرت العادة بقصده فلم يعصبه حتى نزف الدم أو ~~تركه مستلقيا مثلا في ماء قليل لا يغرق فبقي مستلقيا فيه حتى غرق فلا قصاص ~~فان الهلاك انما حصل باهمال نفسه وإن كان السبب مهلكا والدفع ممكن موثوق به ~~سهل كما لو القى من يحسن السباحة في ماء كثير مغرق فينفع فيه السباحة فلم ~~يسبح حتى غرق احتمل ان لا قصاص لمثل ذلك والقصاص اعتبارا بالسبب فإنه مهلك ~~وطرحا لامكان الدفع وسهولته لامكان الدهش عن السباحة وعروض مانع أخر منه ~~ولا معنى للعكس أعني انتفاء المعنى الأول أي الاهلاك دون الثاني فان ~~الاهلاك انما ينتفي حيث يندفع بنفسه فضلا عن سهولة دفعه المطلب الثاني في ~~اجتماع السبب والمباشرة وأقسامه ثلثه الأول أن يغلب السبب المباشرة وهو ~~فيما إذا لم يكن المباشرة عدوانا أي أخرجها السبب عن العدوان كقتل القاضي ~~والجلاد بشهادة الزور فالقصاص على الشهود أو فإن كانت خارجة عنه كاكراه ~~الصبي والمجنون الثاني أن يصير السبب مغلوبا بطريان المباشرة عليه كما إذا ~~ألقاه من شاهق ms3431 فاعترضه ذو سيف وقده بنصفين فلا قصاص على الملقي فإنه لم يمت ~~بفعله عرف ذلك أي اعتراض المعترض حين الالقاء أولا فإنه انما قصد الالقاء ~~نعم ان قصد به اعتراضه وقده بالسيف فإن كان المعترض بالغافل العقل فلا شئ ~~عليه لقوة المباشر وإن كان مجنونا كان كمن ألقاه إلى سبع أو كان الغالب من ~~حاله أنه لا يخطي في اعتراضه بالسيف اعتراضها مهلكا أو قصد به القتل فقتله ~~المعترض بخلاف ما إذا اعترضه سبع فافترسه قبل الوصول إلى الأرض أو التقمه ~~الحوت عند الالقاء إلى الماء إذ لا اعتبار بفعل الحوت والسبع كأنه يضل ~~منصوب في عمق البئر لعدم التميز على الاشكال المتقدم الثالث أن يعتدل السبب ~~والمباشرة كالاكراه مع القتل إذ ليست المباشرة خارجة عن العدوان ولا موجودة ~~لولا الاكراه وهنا القصاص على المباشر فإنه الأصل وانما ينتقل إلى المسبب ~~إذا غلب النسيب على المباشرة ولا دية على المكره فضلا عن القصاص بل يحبس ~~دايما كما مر ولا كفارة عليه أيضا للأصل والخروج عن المأمور بها خلافا ~~للعامة فلهم قول بوجوبها عليه ويمنع من الميراث على اشكال من التهمة وضعف ~~المباشر في الجملة ومن الأصل وعدم صدق القاتل عليه ولو أكرهه على صعود شجرة ~~مثلا فزلق رجله مات وجب الضمان على المكره وهل عليه القصاص أو الدية استقرب ~~الدية في التحرير واستشكل في القصاص والتحقيق انه إن كان الغالب في مثل هذا ~~الانسان إذا صعد (مثل تلك الشجرة السقوط والغالب السقوط الموت فالاكراه ~~عليه كالاكراه على تناول السم والآفاق لم يقصد به القتل فلا اشكال في سقوط ~~القصاص صح) عنه وان قصد فبناء على ما تقدم عليه القصاص ويحتمل الفرق بين ~~فعل ما يقتل نادرا والاكراه عليه ولو امره بالقتل أو الصعود أو غيرهما ~~متغلب بعهد منه الضرر عند المخالفة فهو كالاكراه فإنما معناه الالجاء لدفع ~~خوف الضرر الغالب على الظن والاجبار وسلب القدرة ولو أمره واجب الطاعة وهو ~~السلطان النائب عن الامام خصوصا أو عموما بقتل من وجب ms3432 قتله بالبينة وهو ~~يعلم فسق الشهود عليه ولا سبيل له إلى اثباته فهو شبهة في حقه من حيث إن ~~مخالفة السلطان لحق تنشر فتنة عظيمة ومن كون القتل ظلما في علمه فلو اعترف ~~فعليه فهو القصاص الا أن يعتذر بتلك الشبهة فيدرا عنه ويثبت الدية بخلاف ~~العبد إذا امره سيده فالقصاص على العبد لضعف الشبهة هنا ولانا ان اعتبرناها ~~PageV02P444 # انتشر الفساد وأمكن التثبت بمثلها في الأكثر وقد مر الخلاف في العبد ولا ~~يباح بالاكراه القتل لان المسلمين يتكافؤ دمائهم فلا يجوز قتل الغير لحفظ ~~النفس ولاداء قتله إلى القصاص كما مر فلا يدفع القتل ما يخافه على نفسه ~~شرعا نعم يباح به قتل الكفار وأهل الخلاف لانتفاء التكافؤ ويباح به ما عداه ~~حتى اظهار الشرك والزنا وأخذ المال والجراح وشرب الخمر والافطار لعموم أدلة ~~التقية ورفع ما استكرهوا عليه وخصوص النصوص على ما ورد فيه بخصوصه نص ولا ~~اثر للشرط في التضمين مع وجود المباشرة كالحافر للبئر لا يضمن شيئا مع ~~المروي فيها وان قصده بالحفر وامر المروي وان لم يكن مع المباشرة ضمن الدية ~~كما سيأتي ولو أمسك واحد وقتل أخر ونظر ثالث قتل القاتل وخلد الممسك السجن ~~ابدا للاجماع كما في الخلاف ولنحو قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي ~~قضي أمير المؤمنين في رجلين أمسك أحدهما وقتل الأخر قال يقتل القاتل ويحبس ~~الأخر حتى يموت غما كما كان حبسه وعليه حتى مات غما وفي المقنعة بعد أن ~~انهمك بالعقوبة وفي خبر أبي المقدام ان الصادق عليه السلام أمر به فضرب ~~جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره ويضرب كل سنة خمسين جلدة ~~وشملت عين الناظر اي عيناه أي ففنتا وففنت * بالشوك أو مسمرت أي كحلت ~~بمسمار محي للاجماع كما في الخلاف ولما في خبر السكوني من قضاء أمير ~~المؤمنين عليه السلام بذلك المطلب الثالث في طريقان المباشرة على مثلها ~~ويحكم بتقديم الأقوى منها ونسبة القتل إليه والاقتصاص من صاحبه والمراد ~~بالأقوى ما يحكم العقل في ms3433 العادة باستناد الموت إليها كما لو جرح الأول وإن ~~كان الجرح مهلكا وقتل الثاني بالذبح ونحوه فالقتل على الثاني ولو انهى ~~الأول المجروح إلى حركة المذبوح التي لا يبقى معها الابصار والإدراك والنطق ~~والحركة اختيارا فقده الثاني فالقصاص على الأول وعلى الثاني دية الميت كما ~~مر ولو قطع أحدهما يده من الكوع والاخر من المرفق تلك اليد أو الأخرى فهلك ~~بالسراية فالقود عليهما لعدم الرجحان لان سراية الأول لم ينقطع بالثاني ~~ليشاع المه قبل الثانية في أعضاء الرئيسة الموجب للموت كما لو أخاف الأول ~~ثم أخاف الثاني أو وسع جرح الأول بخلاف ما لو قطع واحد يده ثم قتله الثاني ~~لانقطاع السراية بالتعجل وحاصل الفرق أن الجرحين إن كان اهلاكهما بالسراية ~~كالقعطين والاجافتين فالقود عليهما واستشكل فيه في التحرير وللشرايع إذا ~~كان القطعان من يد واحدة لمنع بقاء سراية الأول بل الظاهر انقطاعها ~~واضمحلالها مع أن العلم بسراية الجراحة الأولى بعيد جدا لابالة مسمومة يسري ~~جراحتها عادة والا بل كان أحدهما القتل والاخر الجراحة السارية فالقود على ~~القاتل وعلى الجارح الأخر القصاص في الطرف أو ديته ولو كان الجاني بهما ~~واحدا دخلت دية الطرف في دية النفس إذا ثبت الدية أصلا اجماعا فان ثبت صلحا ~~فاشكال من الخلاف الآتي في القصاص وأيضا من التردد في دخول ذلك في اطلاق ~~القول بدخول الدية في الدية وهل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس ففي السرائر ~~ونكت النهاية وموضع من الخلاف والمبسوط لا واليه فان ابن زهرة لعموم نصوص ~~القصاص من الكتاب والسنة وقوله تعالى من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما ~~اعتدى عليكم وللأصل في موضع أخر من الكتابين نعم وهو خيرة التبصرة والجامع ~~لصحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام سأله عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط ~~على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ وذهب عقله فقال إن ~~كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فإنه ~~ينتظر به سنة ms3434 فان مات فيما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه وان لم يمت فيما ~~بينه وبين سنة ولم يرجع إليه عقله اعزم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله قال ~~فما ترى في المشبحة شيئا قال لا لأنه انما ضربه ضربة واحدة فخبث الضربة ~~جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية ولو كان ضربه ضربتين فجنت ~~الضربتان جنايتين لا لزمنه جناية ما جني كاينا ما كان الا أن يكون فيها ~~الموت فيقاد به ضاربه بواحدة ويطرح الأخرى قال وان ضربه ثلث ضربات واحدة ~~بعد واحدة فجنت ثلث جنايات ألزمنه جناية ما جنت الثلث ضربات كاينات ما فإن ~~كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه قال وان ضربه عشر ضربات فجنين ~~جناية واحدة ألزمته ذلك الجناية التي جنسها العشر ضربات كانية ما فإن كانت ~~ما لم يكن فيها الموت ولما روى من أنه إذا مثل انسان بغيره وقتله لم يكن ~~عليه الا القتل ولم يجز التمثيل به وفي نكث النهاية معارضة الرواية الأولى ~~بخبر إبراهيم بن عمر عن الصادق عليه السلام قال قضي أمير المؤمنين في رجل ~~ضرب رجلا بعصى فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي بست ~~ديات وقيل في ية؟ نعم أن اتحدت الضربة وان فرق لم يدخل وهو خيرة التحرير ~~والارشاد والتلخيص لحسن حفص بن البختري سأل الصادق عليه السلام عن رجل ضرب ~~رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات فقال إن كان ضربه ضربة واحدة بعد ~~ضربة اقتص منه ثم قتل وإن كان اصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه ~~وخبر محمد بن قيس عن أحدهما عليه السلام في رجل فقأ عين رجل وقطع انفه ~~وأذينه ثم قتله فقال إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل وإن كان ضربه ضربة ~~واحدة ضرب عنقه ولم يقتص منه وتوقف في المخ؟ وهو ظاهر الكتاب والنافع ~~والشرايع ولا خلاف في أنه لو سرى القطع إلى النفس فالقصاص في النفس لا ~~الطرف فمن قطع مثلا ms3435 يد رجل فمات بالسراية قيد منه بضرب عنقه وليس عليه قطع ~~يده نعم لو قطع الولي يده ثم ضرب عنقه لم يكن عليه شئ ولو قتل مريضا مشرفا ~~على الموت وجب القود وان لم يكن بقيت له حياة مستقرة لصدق القتل والفرق ~~بينه وبين من جنى عليه جناية لم يبق له حياة مستقرة وقوع جنايتين مضمونتين ~~عليه وانما يوجب القصاص على أدخلهما في تلف النفس لان المريض ربما انتهى ~~إلى مثل تلك الحالة ثم برئ للاشتراك نعم يصلح ضميمة إلى ما قلنا ولو قتل من ~~نزع احشاؤه وهو يموت بعد يومين أو ثلاثة قطعا وجب القود لأنه قتل مستقر ~~الحياة وباعتراضه قبل سراية الجناية الأولى قطع سرايته وأول نزع الأحشاء ~~بالقطع والتحريق فان من أبينت احشاؤه لا يبقى تلك المدة ولو قتل رجلا في في ~~دار الحرب على؟؟ أهل الشرك فبان مسلما فلا قصاص اتفاقا لانتفاء التعمد ويجب ~~الدية والكفارة وفاقا لابن إدريس لأنه لا يطل دم امرء مسلم ولأنه قتل مؤمن ~~خطأ فيعمه أدلة الدية خلافا للشيخ فاسقط الدية وظاهر المبسوط والخلاف ~~الاجماع عليه وهو خيرة المخ؟ لقوله تعالى وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن ~~فتحرير رقبه مؤمنة فان الاقتصار على التكفير هنا مع التصريح به وبالدية ~~فيما قبله وما بعده قرينة واضحة على سقوطها هنا وهو قوى إذا فإن كانت ~~الورثة كفارا كما هو منطوقة الآية والدعوى هنا أعم ولو قتل من ظن أنه قاتل ~~أبيه فلا قصاص إذ لا عدوان ولأنه كقتل المؤمن بظن الكفر فإنه انما قتل ~~بزعمه مستحقا للقتل واستشكل في التحرير صحيح ذلك ومن التفريط بعدم التثبيت ~~وما حكي من قتل عبد الله بن عمر هرمزان لظنه قال أبيه وإرادة أمير المؤمنين ~~عليه السلام الاقتصاص منه وتجب الدية وهو ظاهر ولو قال كنت حين قتلته تيقنت ~~ان أبي كان حيا وجب القود لاعترافه بتعمد قتله المؤمن عدوانا ولو ضرب مريضا ~~ظنه صحيحا ضربا يهلك المريض خاصة فهلك وجب القود إذ قتله متعمدا ms3436 بما يقتله ~~غالبا عدوانا إذ ظن الصحة لا يبيح الضرب وللعامة وجه بالعدم لأنه لم يتعمد ~~الاهلاك المقصد الثاني في شرايط القصاص بعد ما اعتبر في الفعل الموجب له ~~وهي خمسة الأول التساوي في الحرية أو الرق أو علو المقتول بحريته مع رق ~~القاتل الثاني التساوي في الدين أو علو المقتول الثالث انتفاء الأبوة ~~للمقتول عن المقتص منه الرابع المساواة PageV02P445 # في العقل الخامس احترام المقتول بأن لا يكون ممن يجب قتله قصاصا أو حدا ~~أو الكفر ولا نعني عن التساوي في الدين لاحترام الذمي والمستأمن فهنا فصول ~~أربعة لجمع الأخيرين في فصل الأول في الحرية والرق وفى مطالب أربعة الأول ~~في جناية الأحرار بعضهم على بعض ويقتل الحر بالحر كما هو نص الكتاب والحرة ~~بالحرة (والحرة بالحر صح) وإذا قتلت به لا يؤخذ من تركتها شئ لولي الحر ~~المقتول كما يتوهم من كون ديتها نصف ديته ويوجد في بعض الروايات وهي رواية ~~أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة قتلت رجلا قال يقتل ~~ويؤدي وليها بقية المال فإنها كما قال الشيخ رواية شاذة لم يروها الا أبو ~~مريم وان تكررت في الكتب وينص على ما ذكرناه قوله تعالى النفس بالنفس ~~والاخبار كقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي ان قتلت المرأة الرجل قتلت ~~به وليس لهم الا نفسها وفي صحيح ابن سنان في امرأة قتلت زوجها متعمدة انشاء ~~أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجني أحد أكثر من جناية على نفسه وفي تفسير ~~علي بن إبراهيم ان قوله تعالى الحر بالحر والأنثى بالأنثى ناسخ لقوله تعالى ~~النفس بالنفس وهو يعطي أن لا يكتفي بالاقتصاص منها ولذا قال في التحرير على ~~الأشهر كما في الشرايع ويقتل الحر بالحرة بعد رد فاضل ديته عليه وهو النصف ~~بالاجماع والنصوص ولو امتنع الولي من رد الفاضل أو كان فقيرا فالأقرب ان له ~~المطالبة بدية الحرة وان لم يرض القاتل إذ لا سبيل إلى طل الدم وفي كل من ~~القصاص وتركه هنا طلا ms3437 ففي الأول لنصف دم القاتل وفي الثاني لتمام دم ~~المقتول ويحتمل العدم لان الأصل في مقتضي هذه الجناية القود وانما يثبت ~~الدية صلحا ويقتص للرجل من المرأة في الأطراف ولا رجوع وفي للمراة من الرجل ~~ولا رد ما لم يبلغ ثلث دية الحر ولكن يتساويان دية وقصاصا إلى بلوغه فإذا ~~بلغت الدية والجناية ثلث دية الحر سفلت المراة وصارت على النصف من الرجل ~~فيقتص لها منه مع رد التفاوت وفاقا للمش والاخبار كقول الصادق عليه السلام ~~في صحيح أبان بن تغلب وحسنته ان المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا ~~بلغت الثلث رجعت إلى النصف وحسن جميل سئله عليه السلام عن المرأة بينها ~~وبين الرجل قصاص قال نعم في الجراحات حتى يبلغ الثلث سواء فإذا بلغت الثلث ~~سواء ارتفع الرجل وسفلت المراة وفي الخلاف الاجماع عليه وفي النهاية ما لم ~~يتجاوز الثلث لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور فإذا جاز ~~الثلث كان في الرجل أضعف وفي خبر أبي بصير جراحات المرأة والرجل سواء إلى ~~أن يبلغ ثلث الدية فإذا جاز ذلك يضاعف جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين ~~وأخبار الأول أكثر وأصح لكن ربما يمكن فهم التجاوز من نحو قوله عليه السلام ~~فإذا بلغت الثلث ارتفع الرجل فان مثل هذه العبارة ليست بغريزة في إرادة ~~المجاوزة ولعله للإشارة إليه وقعت عبارة النهاية كذا ويتساوي جراحتها ما لم ~~يتجاوز ثلث الدية فإذا بلغ ثلث الدية نقصت المرأة وزيد الرجل وعلى الجملة ~~فلعل الاجماع منعقد على التساوي قبل بلوغ الثلث وعلى انه إذا بلغته أو ~~جاوزته فإن كانت المرأة على النصف فلو قطع الرجل إصبعا أو إصبعين أو ثلث ~~أصابع منها قطع مثلها منه قصاصا من غير رد ولو أخذت الدية أخذت كدية أصابعه ~~ولو قطع أربعا منها لم يقطع الأربع منه الا بعد رد دية إصبعين ولو اخذ منه ~~الدية أخذت عشرون بغير دية إصبعين منه فعن أبان بن تغلب في الصحيح والحسن ~~أنه قال الصادق عليه ms3438 السلام ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم ~~فيها قال عشر من الإبل قال قطع اثنتين قال عشرون قال قطع ثلثا قال ثلاثون ~~قال أربعا قال عشرون قال سبحان الله يقطع ثلثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع ~~أربعا فيكون عليه عشرون ان هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنتبرء ممن قاله ~~ونقول الذي جاء به شيطان فقال مهلا يا أبان هكذا حكم رسول الله صلى الله ~~عليه وآله ان المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلاثة رجعت إلى ~~النصف يا أبان انك أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست محق الدين وهل لها إذا ~~قطع أربع أصابع منها القصاص في إصبعين من دون رد اشكال من تحقق العمل ~~بمقتضي التفاوت بينهما وهو الأخذ لها بالنصف مما له وانه كان لها قطعهما ~~إذا قطعت منها اثنتان فقط فلها ذلك إذا قطعت منها أربع لوجود المقتضي وهو ~~قطع اثنتين وانتفاء المانع فان قطع اثنتين أخريين منها لا يصلح مانعا ومن ~~أنه خارج من نصوص الأصحاب والاخبار فان الوارد فيها إما اخذ الدية عشرين من ~~الإبل مثلا أو القصاص ورد عشرين عليه وهو ليس شيئا منهما وقصاص البعض ليس ~~بقصاص ومنع انتفاء المانع فان الزيادة في الجناية كما منعت أخذ ثلثين من ~~الإبل فلم لا يمنع القصاص في إصبعين ويقوى الاشكال لو طلبت القصاص في ثلث ~~والعفو عن الرابعة لمثل ما في اثنتين والاشكال هنا قوى أي الاحتمال المذكور ~~فيه أضعف مما في اثنتين فان خروجه عن النصوص أظهر فان قضية الجناية أن يكون ~~على النصف وحينئذ يزيد عليه فإن لم تجوز لها القصاص في ثلث وأوجبنا أخذ ~~إصبعين فقط فلا يطالب إذا اقتص فيهما بزايد أرشا ولا قصاصا لانحصار حقهما ~~فيهما وهل يتخير حينئذ أجزنا لها القصاص في إصبعين أو ثلث بين القصاص فيهما ~~أو فيها وأخذ الدية حتى لا يكون للرجل الامتناع من ذلك بأن يقول عما ان ~~تأخذي الدية ولا تقطع شيئا من أصابعي أو تقطعي أربعي وتردي على ms3439 دية اثنتين ~~ولا أرضى بقطع إصبعين لي أو ثلث مجانا الأقرب ذلك فان المجوز لها ذلك جوزه ~~مطلقا ويحتمل العدم بناء على أن الثابت بالأصالة لها انما هو الدية أو ~~القصاص في الأربع مع رد فاضل الدية وأما القصاص في اثنتين أو ثلث فهو عوض ~~عنهما فلا يثبت لها الا صلحا ولو طلبت الدية لم يكن لها أكثر من مأتين ~~دينارا وليس لها أن يطلب دية ثلث ويعفو عن الرابعة فإنه خروج صحيح عن ~~النصوص هذا إذا كان القطع لاربعها بضربة واحدة ولو كان بضربتين أو بضربات ~~ثبت لها دية الأربع أو القصاص في الجميع من غير رد إذ كلما جنى عليها جناية ~~ثبت لها حكمها ولا دليل على سقوطه بلحوق جناية أخرى والجناية الأخيرة انما ~~هي قطع ما دون الأربع فلها حكمها ولا يسقط بسبق أخرى ولو قتل حر حرين فليس ~~لأوليائهما سوى قتله فإنه لا يجني الجاني أكثر من نفسه ولا يثبت عليه الدية ~~الا صلحا نعم ان اصطلحوا على الدية كان عليه لكل مقتول دية فأيهما أي ~~الوليين بدو إلى قتله استوفي حقه كان قتلهما معا أو على التعاقب بدر ولي ~~السابق أو اللاحق وفي التحرير ان بادر ولى المتأخر أساء ثم استشكل بتساوي ~~الجميع في سبب الاستحقاق ولو تشاح الأولياء قدم ولى الأول وان قتلها دفعة ~~أو أشكل الامر أقرع هذا إذا لم يقتلاه معا والا فهو الأولى بأن يوكلا جميعا ~~من يقتله (أو يضربا صح) عنقه دفعة ان أمكنهما وليس لهما المطالبة بالدية ~~إذا قتلاه معا خلافا لبعض العامة وسنذكره ولو قتله أحدهما فالأقرب ان للاخر ~~أخذ الدية من التركة وفاقا لأبي علي وابن زهرة لئلا يطل دم المقتول ويحتمل ~~العدم كما في النهاية والوسيلة والسرائر والجامع والنافع والشرائع والمبسوط ~~والخلاف وفيهما الاجماع عليه لان الجاني لا يجني أكثر من نفسه ولا فرق بين ~~ولي الأول والاخر قال في المبسوط إذا قتل واحد جماعة كان قتل في التقدير ~~عشرة واحدا (ويعد واحد صح) وجب لولي ms3440 كل قتيل عليه القود لا يتعلق حقه بحق ~~غيره فان قتل بالأول سقط حق الباقين إلى بدل النفس فيكون لكل واحد في تركته ~~كمال الدية وان قام واحد فقتله سقط حق كل واحد من الباقين إلى كمال الدية ~~وقال بعضهم يتداخل حقوقهم من القصاص فليس لواحد منهم أن ينفرد بقتله بل ~~يقتلونه بجماعتهم فان قتلوه فقد استوفوا حقوقهم وان بادر واحد فقتله فقد ~~استوفي حقه وسقط حق الباقين وهكذا نقول غير انا نقول إن لكل واحد أن ينفرد ~~بقتله ولا يتداخل فإذا ثبت ذلك PageV02P446 # فقتل واحد جماعة لم يخل من ثلاثة أحوال إما ان يقتلهم واحدا بعد واحد أو ~~دفعة واحدة أو أشكل الامر فان قتلهم واحدا بعد واحد قدمنا الأول فالأول ~~فيقال له اختر فان اختار القصاص استوفي حقه وسقط حق الباقين عندنا لا إلى ~~مال وعند بعضهم إلى الديات وان اختار الدية وبذلها الجاني يقال للثاني أختر ~~على ما قلناه للأول كذلك حتى تأتي على اخرهم فان سبق الأوسط والأخير فيثبت ~~القتل استحب للامام أن يبعث إلى الأول معرفة ذلك وان لم يفعل ومكن هذا من ~~قتله فقد أساء وسقط حق الباقين عندنا لا إلى مال وعند بعضهم إلى ديات ~~والترتيب مستحق فان جاء رجل فثبت عنده القصاص فقضى له ثم وافي اخر فثبت ~~القصاص لنفسه فكان قبل الأول قدمنا حق من قتله أولا وإن كان ولي أحدهما ~~غايبا أو صغيرا وولى الأخر كبيرا لكنه قد قتل ولي الصغير أو الغائب أولا ~~صبرنا حتى كبر الصغير ويقدم الغائب فان قتله الحاضر البالغ فقد أساء وسقط ~~حق الصغير والغائب عندنا لا إلى مال وعندهم إلى الدية وإن كان قد قتلهم ~~دفعة واحدة مثل ان أمر السيف على حلوقهم أو جرحهم فماتوا في وقت واحد أو ~~غرقهم أو هدم عليهم بناء فليس بعضهم أولي من صاحبه فيقرع بينهم فكل من خرج ~~اسمه كان التخيير إليه ثم يقرع بين الباقين ابدا وان أشكل الامر قلنا ~~للقاتل من قتلته أولا فان أخبرنا ms3441 عملنا على قوله وان لم يخبرنا أقرعنا ~~بينهم كما لو كان دفعة واحدة انتهى بعبارته نقلناها لما فيها من التفصيل ~~ولو قطع يمين رجل ومثلها من اخر قطعت يمينه بالأول ويساره بالثاني لان ~~ظاهرهم وصريح الخلاف والغنية الاجماع على أن من قطع يمينا ولا يمين له قطعت ~~يسراه وبه الرواية الآتية فان قطع يد ثالث قيل في السرائر سقط القصاص لفوات ~~محله وجنت الدية وقيل في النهاية والخلاف والكافي والوسيلة والكامل والغنية ~~والاصباح والجامع يقطع رجله اليمنى وكذا لو قطع رابعا يده قطعت رجله اليسرى ~~للاجماع كما ادعى في الخلاف والغنية وخبر حبيب السجستاني سئل أبا جعفر عليه ~~السلام عن رجل قطع يدي رجلين اليمينين فقال عليه السلام يقطع يمينه أولا ~~ويقطع يساره للذي قطع يمينه أخيرا لأنه انما قطع يد الرجل الأخير ويمينه ~~قصاص للرجل الأول قال حبيب فقلت ان عليا عليه السلام انما كان يقطع اليد ~~اليمنى والرجل اليسرى قال فقال انما يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله تعالى ~~فاما ما كان من حقوق المسلمين فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد ~~إذا كان للقاطع يدان والرجل باليدان لم يكن للقاطع يدان فقلت له انما نوجب ~~عليه الدية ونترك رجله فقال انما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس ~~للقاطع يدان ولا رجلان فثم توجب عليه الدية لأنه د ليست له جارحة يتقاص ~~منها ولا خلاف في أنه لو قطع ولا يد له ولا رجل أو قطع يد خامس ولم يرض ~~الأربعة الا بالقصاص فعليه الدية لفوات محل الاستيفاء ولو قتل الجماعة ~~واحدا اقتص منهم ورد عليهم فاضل دياتهم كما مر وان شاء الولي عفا عنهم على ~~الدية فيأخذ منهم بالسوية وان شاء اقتص من واحد فيرد الباقون عليه قدر ~~جنايتهم و انشاء اقتص من أكثر من واحد فيؤدي الباقون قدر جنايتهم وما فضل ~~يؤديه الولي فلو قتل ثلثه واحدا واختار الولي قتلهم أدى إليهم ديتين ~~يقتسمونها بينهم بالسوية ان كافؤ المقتول وسيأتي حكم خلافه ms3442 ولو قتل اثنين ~~أدى الثالث ثلث الدية إليهما والولي ثلثي الدية ولو قتل واحدا أدي الباقيان ~~ثلثي الدية ولا شئ على الولي ومن عفى عنه أداه الولي بما يراه كما في ~~الاخبار وكذا لو قطعوا طرفا خلافا لأبي حنيفة فلو اجتمع ثلاثة فصاعدا على ~~قطع يده أو قلع عينه اقتص منهم بعد رد ما يفضل أكل واحد منهم من جنايته وله ~~الاستيفاء من واحد ويرد الباقيان على المقتص منه قدر جنايتهما كما في القتل ~~سواء كما نطق به صحيح أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين ~~اجتمعا على قطع يد رجل قال إن أحب أن يقطعها أدى إليهما دية يد واقتسماها ~~وان أحب اخذ منها دية يد قال وان قطع يد أحدهما رد الذي لم يقطع يده على ~~الذي قطعت يده ربع الدية ويتحقق الشركة في ذلك بالاشتراك في الفعل بان لا ~~ينفرد أحدهم بما يمتاز عن فعل الباقين فلو قطع أحدهم ثلث اليد والثاني ثلثا ~~أخر وأكمل الثالث أو وضع أحدهما آلته فوق يده والاخر تحتها واعتمدا على ~~أليتهما حتى التقت الأليتان فلا قصاص على واحد منهم في تمام اليد في الأول ~~ولا في تمام ما قطع منهما بالاليتن في الثاني بل انما القصاص على كل منهم ~~في قدر جنايته لان كل واحد منهم قد انفرد بجناية عن صاحبه إما لو أخذ ~~الثلاثة مثلا آلة واحدة واعتمدوا عليها دفعة حتى قطعوا اليد أو رموه دفعة ~~بحجر واحد رفعوه دفعة أو شهدوا عليه بما يوجب القطع واكرهوا من قطعها تحققت ~~الشركة وكذا لو قطع أحدهم بعض اليد من غير ابانه والثاني في موضع اخر كذلك ~~والثالث في موضع ثالث وسرى الجميع حتى سقطت اليد كما يتحقق الشركة في النفس ~~إذا جرحوه جراحات فسرت الجميع ولو اشترك حر وحرة (في قتل حرم صح) فللولي ~~قتلهما ويؤدي نصف الدية إلى الرجل خاصة وفاقا للمش؟ فإنه الذي فضلت ديته ~~على جنايته ونص عليه خبر أبي بصير انه سئل أبا جعفر ms3443 عليه السلام عن غلام لم ~~يدرك وامرأة قتلا رجلا خطا فقال إن خطا المرأة والغلام عمد فان أحب أولياء ~~المقتول ان يقتلوهما قتلوهما وردوا على أولياء الغلام (خمسة آلاف درهم وان ~~أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وترد المراة على أولياء الغلام صح) ربع الدية ~~قال وان أجب أولياء المقتول ان يقتلوا المرأة قتلوها أو يرد الغلام على ~~أولياء المراة ربع الدية وان أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على ~~الغلام نصف الدية (وعلى المرأة نصف الدية صح) ولكن الخبر مختل المتن من ~~وجوه لا يخفى وقيل في المقنعة يقسم بينهما أثلاثا بناء على تقسيم الجناية ~~بينهما كذلك فيكون الرجل حتى ثلثيها والمرأة ثلثها ترجيحا له فيها كما يرجح ~~في الدية وليس بجيد وله قتل الرجل خاصة فيؤدي المرأة إلى أوليائه تمام ~~ديتها لأنه الفاضل من ديته على جنايته وهي قد جنت بقدره وقيل في النهاية ~~والمهذب نصف ديتها كما في خبر أبي بصير هذا الذي سمعته الان وليس بمعتمد ~~وفي النكت لا ريب ان هذا مهم وربما وجه بمثل ما وجه به كلام المفيد من أنها ~~أجنت نصف جناية الرجل وضعفه ظاهر وله قتل المرأة وأخذ نصف الدية من الرجل ~~ولو قتله امرأتان قتلنا به ولا رد ان لا فاضل لهما عن ديته وسأل محمد بن ~~مسلم في الصحيح أبا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال يقتلان به ما يختلف فيه ~~أحد ولو كن أكثر فللولي قتلهن بعد رد فاضل ديتهن عليهن بالسوية فلو كن ثلثا ~~رد دية امرأة إلى الجميع وله قتل اثنتين منهن فترد الثالثة ثلث دية الرجل ~~إليهما بالسوية لان كلا منهن جنت الثلث وله قتل واحدة فترد الباقيتان عليها ~~ثلث ديتها وعلى الولي نصف دية الرجل فان جنايتهما توازي ثلثي دية الرجل ~~وأولياؤه استوفوا بقتل امرة نصفها بقي لهم النصف الآخر يأخذونه من ~~الباقيتين وكل منهن انما خبث الثلث فزادت دية على كل جنايتها بقدر ثلث ~~ديتها ولو قتل الرجلان امرأة فلها أي لأوليائها القصاص ms3444 بعد رد فاضل دية ~~الرجلين عن جنايتهما وهو دية ونصف عليهما فيرد إلى كل واحد ثلاثة أرباع ~~ديته وكل موضع يثبت فيه الرد فإنه مقدم على الاستيفاء لزيادة المستوفي على ~~الحق قبل الرد ويعارضه انه لا يستحق الفاضل ما لم يستوف ولذا كان أكثر ~~الاخبار وفتاوي الأصحاب انما تضمنت الرد على الورثة والأولياء ولا يقتل ~~الرجل بالخنثى المشكل الا بعد رد التفاوت وهو ربع الدية فان ديتها نصف دية ~~الرجل ونصف دية المرأة ولا يقتل الخنثى بالمرأة الا بعد رد ربع الدية عليها ~~ويقتل الخنثى المشكل بمثلها من غير دم وفي حكمها من ليس له فا للرجال ولا ~~ما للنساء ولو اشترك رجل وخنثى في قتل رجل قتلا بعد رد الفاضل وهو قدر دية ~~الخنثى فان الفاضل من ديتها الربع ومن دية الرجل النصف عليهما بالنسبة ~~فيأخذ الرجل نصف ديته والخنثى الباقي ولو كان معهما امرأة قتلوا ورد عليهم ~~دية وربع هي اثنى عشر ألف درهم و PageV02P447 # وخمسمائة للرجل ثلثا دية وللمرأة سدسها وللخنثى ثلثها ونصف سدسها ويظهر ~~ذلك بتجزية الدية اثنى عشر جزء فدية المراة ستة ودية الخنثى تسعة وكل منها ~~ومن الرجل انما جني الثلث ففصل للرجل الثلثان ثمانية اجزاء وللمرأة جزآن ~~وللخنثى خمسة والمجموع خمسة عشر وقال المفيد بناء على ما يراه من تقسيم ~~الجناية على الرجل والمرأة أثلاثا فيكون للرجل ثلث وتسع من اثنى عشر ألف ~~درهم وخمسمائة درهم وهو خمسة الألف درهم وخمسمائة درهم وخمسة وخمسون درهما ~~ونصف وجعتان و ثلث حبة وللخنثى الثلث وهو أربعة آلاف درهم ومائة وستة وستون ~~درهما (ثلثا درهم صح) وللمرأة خمس وتسع خمس فيكون الفي درهم وسبعمائة وسبعة ~~وسبعين درهما و أربعة دوانيق وخمس حبات وثلث حبة فذلك تكمله الاثني عشر ألف ~~درهم وخمسمائة درهم انتهى وذلك لان الرجل ضعف ما للأنثى (وللخنثى نصف ما ~~للرجل ونصف ما للأنثى صح) فإذا جزأنا ما يرد عليهم خمسة وأربعين كان للرجل ~~عشرون وللمرأة عشرة وللخنثى خمسة وعشرون ذلك ما ذكره وأراد ms3445 بالحبة حبة شعير ~~ولو اشتركا أي رجل وخنثى في قتل امرأة قتلا بعد رد ثلاثة أرباع الدية إلى ~~الرجل فإنه انما جنى بقدر نصف ديتها ونصف الدية إلى الخنثى لذلك وان جامعها ~~امرأة رد عليهم ديتان ونصف سدس خمسة أسداس للرجل و سدسان للمرأة والباقي هو ~~سبعة من اثنى عشر للخنثى المطلب الثاني في الجناية الواقعة بين المماليك ~~يقتل العبد بالعبد بالنص من الكتاب والسنة وبالأمة و الأمة بالأمة وبالعبد ~~إذا كانا لمالك واحد واختار ذلك أي القصاص تساويا قيمة أو تفاوتا فان النفس ~~بالنفس وسئل إسحاق بن عمار الصادق عليه السلام عن رجل له مملوكان قتل ~~أحدهما صاحبه اله أن يقيده به دون السلطان ان أحب ذلك قال هو ماله يفعل فيه ~~ما شاء ان شاء قتل وانشاء عفى وان كانا لمالكين فكذلك ان تساويا في القيمة ~~ولو تفاوتا فكذلك يقتل الناقص قيمة بالكامل ولا يرجع مالكه بشئ من غير ~~اشكال وهل يقتل الكامل بالناقص من غير رد الأقرب انه لا بد من الرد فان ~~القيمة في المملوك بمنزلة الدية في غيره و (يحتمل العدم كما نص عليه في ~~الوسيلة بناء على اطلاق الأصحاب والنفس بالنفس قال لم يفعل الرد كان له أن ~~يسترق منه بقدر قيمة عبده فإنه أتلف صح) عليه ماله وهو مال لسيده ولسيد ~~المقتول الخيار وان ساواه بين القصاص والاسترقاق ان عفا على مال ولم يفده ~~مولاه به أي بالمال وسيأتي استرقاقه إذا قتل حرا فهنا أولى وهل له ~~الاسترقاق مع إجابة مولاه إلى المفادات الأقرب ذلك لتسلطه على إزالة ملكه ~~عنه بقتله فالاسترقاق أولي ويحتمل العدم لأنه إذا عفا على مال كان التخيير ~~في المال إلى سيد القاتل ولا يضمن مولى القاتل جنايته بل تتعلق برقبته وعند ~~العفو على مال ان شاء سلمه وانشاء فداه (وإذا فداه صح) مولاه فالأقرب كما ~~في ط؟ انه يفديه بأقل الامرين من أرش بالجناية وقيمة القاتل لان أحدا لا ~~يجني أكثر من نفسه وقيل في الخلاف يفديه بالأرش ms3446 وان زادت على القيمة ~~والتأنيث باعتبار بجناية أو الفدية وقدم الخلاف في المتأخر والتفاوت بين ~~القيمة والأرش هنا مبني على اعتبار تفاوت قيمتي القاتل والمقتول إما لو قتل ~~العبد عبدا أو حرا ولم يذكره إذ ليس الكلام فيه هنا خطا فان الخيار إلى ~~مولى القاتل بلا اشكال لا إلى ولي المقتول بين فكه بقيمته وبين دفعه إلى ~~مولى المقتول إذ لا يتسلط ولي المقتول هنا على إزالة ملكه عنه بالقتل ليحمل ~~عليه الاسترقاق وانما تعلق حقه بالدية من مال المولى فله الخيار وإذا دفعه ~~إلى مولى المقتول فان فضل منه شئ بناء على اعتبار التفاوت في القيمة فهو له ~~وليس عليه ما يعوض ان نقصت قيمته عن قيمة المقتول أولا يجني الجاني أكبر من ~~نفسه والمدبر كالقن يقتل عمدا بالعبد أو الأمة أو يدفع إلى مولى المقتول ~~للاسترقاق أو يفديه موليه بقيمة الجناية على رأي أو بالأقل من قيمتها ~~وقيمته على الأقوى كما مر فان فإن كانت قيمته أكثر من الجناية أي من قيمة ~~المقتول لم يكن على المختار لمولى المقتول قتله الا بعد رد الفاضل من قيمة ~~المقتول وإذا استرقه لم يسترق الفاضل والبعده يه؟ هنا متجهة بمعنى ان ~~لمولاه اني لا يدفعه ما لم يأخذ الفاضل إذ لا يستحق عليه أخذه ولا يمكن أخذ ~~العبد الا بأخذ كله ويقوم مدبرا فإنه لا يبطل التدبير ان بطل الا بعد الأخذ ~~وان دفعه وكانت قيمته أقل من قيمه المقتول أو مساوية لها بطل التدبير في ~~كله بخلاف ما إذا زادت عليها فإنما يبطل فيما يساويها منه وبطلان التدبير ~~مذهب ابن إدريس والمحقق في النكت لأنه انتقل إلى ملك غير المدبر كالبيع ~~وفيه منع بطلان التدبير بالانتقال وقد مر في التدبير ولصحيح أبي بصير سئل ~~أبا جعفر عليه السلام عن مدبر قتل رجلا عمدا فقال يقتل به قال وان قتله خطأ ~~قال يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم فان شاؤوا استرقوه وليس لهم قتله ~~قال يا أبا محمد أن المدبر مملوك ms3447 قال في المخ؟ وهذا نص في الباب وعندي فيه ~~نظر وقيل في المقنعة والنهاية لا يبطل التدبير بل ينعتق بموت مولاه الذي ~~دبره وهو أقوى لا استصحابا للتدبير إلى أن يعلم المزيل ولحسن جميل سئل ~~الصادق عليه السلام عن مدبر قتل رجلا خطا من يضمن عنه قال يصالح عنه مولاه ~~فان أبي دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ثم يرجع حرا لا ~~سبيل عليه ولما سيأتي من خبر هشام بن أحمد قال ابن إدريس ويمكن أن يحمل ~~الرواية على أنه كان التدبير عن نذر واجب لا يجوز الرجوع فيه ثم قال ~~والأقوى عندي في الجميع انه يسترق سواء كان عن نذر أو لم يكن لان السيد ما ~~رجع عن التدبير وانما صار عبدا بحق وهل يسعى حينئذ تحرر بموت المدبر في ~~قيمة المقتول لو قيمة رقبته أو لا يسعى خلاف فالشيخ على الاستسعاء في دية ~~المقتول لأنها المضمونة وللخبر هشام بن أحمد سئل أبا الحسن عن مدبر قتل ~~رجلا خطا قال أي شئ رويتم في هذا الباب قال روينا عن أبي عبد الله عليه ~~السلام أنه قال يقتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره عتق قال ~~سبحان الله فيطل دم امرئ مسلم قلت هكذا روينا قال غلطتم على أن ينل برمته ~~إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره استسعى في قيمته والصدوق وأبو علي ~~على الاستسعاء في قيمته نفسه وهو ظاهر الرواية والأقرب في أقل الأمرين ~~والظاهر أنهما انما يريدان الاستسعاء فيما يقابل دية المقتول من القيمة ان ~~زادت عليها وظاهر المفيد عدم الاستسعاء وقد مر في التدبير عن المحقق ان ~~للمولى بيع خدمته ان ساوت الجناية وعليه فلا استسعاء وان فكه مولاه ~~فالتدبير بأن اجماعا والمكاتب المشروط وغير المؤدي المط؟ كالقن أيضا كما ~~قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم إن كان مولاه حين كاتبه اشترط ~~عليه أن هو عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المماليك يدفع إلى أولياء ~~المقتول فان ms3448 شاؤوا اقتلوه وان شاؤوا باعوه وقال الصادق عليه السلام في صحيح ~~أبي ولا الحناط فإن لم يكن أدى من مكاتبة شيئا فإنه يقاص للعبد منه ويعزم ~~المولى كل ما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبة شيئا وإن كان ~~مطلقا قد أدى بعض كتابته تحر وبقدر ما أدى فلا يقتل بالقن لعبد ولا بمن ~~انعتق منه جزء أقل مما انعتق منه ويقتل بالحر وبمن انعتق منه مثله أو أزيد ~~أو يسترق الولي نصيب الرقية منه فإذا قتل قنا تعلق الجناية بذمته وبما فيه ~~من الرقية مبعضة فيقدر ما فيه من الحرية بذمته وبما فيه من الرقية برقبة ~~فيسعى في نصيب الحرية من قيمة المقتول أي ما بإزائها منها كما ينص عليه ~~صحيح أبي ولا الحناط سئل الصادق عليه السلام عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين ~~كاتبه جنى إلى رجل جناية فقال إن كان أدى من مكاتبة شيئا عزم من جنايته ~~بقدر ما أدى من مكاتبته للحر فان عجز من حق الجناية شيئا أخذ ذلك من مال ~~المولى الذي كاتبه قال فان فإن كانت الجناية بعد فقال على مثل ذلك يدفع إلى ~~مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا يقاص بين العبد وبين المكاتب إذا كان ~~المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا ويسترق الباقي منه أو يباع في نصيب الرق من ~~قيمته وان أمكنه أو كان في يده ما يفي بقيمة المقتول لأنه لما فيه من ~~الرقية يتعلق من جنايته ما بإذائها برقبة وتبطل الكناية لانتقاله إلى الغير ~~ولو قتل قنا PageV02P448 # أو مبعضا أو حرا خطأ فعلي الامام بقدر ما فيه من الحرية ان لم يكن له ~~عاقلة فإنه عاقلته ولصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وللمولى الخيار ~~بين فك نصيب الرقبة من الجناية فيبقى مكاتبا وبين تسليم حصة الرق إلى ولي ~~المقتول ليقاص بالجناية فيبطل الكتابة وله التصرف فيه كيف شاء من استخدام ~~أو بيع أو غيرهما وفي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام يستخدمونه ms3449 ~~حياته بقدر ما بقي عليه وليس لهم أن يبيعوه وهو ظاهر المفيد ونفى عنه البأس ~~في المخ؟ وفي المقنع والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ فعليه من الدية بقدر ما أدى ~~من مكاتبته وعلى مولاه ما بقي من قيمته فان عجز المكاتب فلا عاقله له فإنما ~~ذلك على امام المسلمين ويوافقه خبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام ~~قال عليه من ديته بقدر ما أعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك فان عجز ~~المكاتب فلا عاقلة له وانما ذلك على امام المسلمين وفي المراسم على الامام ~~أن يزن عنه بقدر ما عتق منه ويستسعى في البقية ولا بأس به عندي فإن لم يسع ~~ولم يفكه المولى استرق بذلك القدر وقيل في الاستبصار إذا أدى نصف ما عليه ~~فهو كالحر لخبر من علي بن جعفر عليه السلام سأل أخاه عليه السلام عن مكاتب ~~فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه قال إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر ~~وإن كان دون النصف فبقدر ما عتق وكذلك إذا فقأ عين حرا (وسأله عليه السلام ~~عن حر فقاء عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه قال إن كان أدي نصف مكاتبته ~~بفقاعين الحر صح) أو ديته إن كان خطأ فهو بمنزلة الحر وإن كان لم يؤد النصف ~~قوم فأدى بقدر ما أعتق منه (وما له عن المكاتب إذا لوي نصف ما عليه قال هو ~~بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل وغيره صح) وسئله عن مكاتب فقأ عين ~~مملوك وقد أدى نصف مكاتبته قال يقوم المملوك ويؤدي المكاتب إلى مولى ~~المملوك نصفه ثمنه وأعلم ان الذي في الاستبصار ان حكمه حكم الحر في دية ~~أعضائه ونفسه إذا جنى عليه لا في جناياته وان تضمنها الخبر فيحتمل أن يكون ~~انما يراه كالحر في ذلك خاصة كما يرى الصدوق مع نصه في المقنع على ما سمعته ~~في موضعين متقاربين قال وإذا فقا حر عين مكاتب أو كسر سنه فإن كان ms3450 أدي نصف ~~مكاتبته فقأ عين الحر أو أخذ ديته إن كان خطأ فإنه بمنزلة الحر وإن كان لم ~~يودي النصف قوم فأدى بقدر ما أعتق منه وان فقا مكاتب عين مملوك و قد أدى ~~نصف مكاتبته قوم المملوك وأدى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه ولو قتل عبد ~~عبدين كل واحد مالك اشترك الموليان فيه استرقاقا وقصاصا ما لم يتعاقب ~~الجنايتان ولم تخير مولى الأول استرقاقه أو العقوبة مجانا أو بمال ضمنه ~~مولاه قبل الجناية الثانية ان تعاقبتا فإنه لا ينتقل بمجرد الجناية إلى ملك ~~المجني عليه أو وليه ولما سيأتي في قتله حرين فان استرقه مولى الأول قبل ~~الجناية الثانية فيكون للثاني خاصة فإنه عبد الأول جنى على عبده وكذا إذا ~~عفا مجانا أو بما ضمنه المولى وقيل في ط؟ يقدم الأول ان تعاقبت الجنايتان ~~ولم يسترقه قبل الثانية لان حقه أسبق ويسقط الثاني لفوات محل استحقاقه ~~وعندي انه لا مخالفة للمبسوط الغيرة فان عبارته كذا فاما ان قتل عبد واحد ~~عبدين لرجلين لكل واحد منهما عبد ينفرد به فان عفوا على مال تعلق برقبته ~~قيمة كل واحد منهما ويكون سيده بالخيار على ما فصلناه إذا قتل عبدا واحد ~~فان اختار القود قدمنا الأول لان حقه أسبق فإذا قتله سقط حق الثاني لان حقه ~~متعلق برقبته فإذا هلك سقط حقه كما لو مات وان اختار الأول العفو على مال ~~تعلقت قيمة عبده برقبته وكان سيد الثاني بالخيار فان عفا على مال تعلقت ~~قيمته أيضا فصارت القيمتان في رقبته ويكون لسيده الخيار على ما فصلناه في ~~الواحد وان اختار الثاني في القصاص فعل فإذا قتله سقط حق الأول عن رقبته ~~لأنه تعلق بها لا غير فإذا هلك تلف حقه كما لو مات انتهت وهي نص في ~~اشتراكهما فيه (قصاصا واسترقاقا لكنها صح) يتضمن أمرين الأول انهما إذا ~~اختار القصاص فأيهما قتله سقط حق الأخر وكذا إذا اختار أحدهما القصاص فقتله ~~سقط حق الأخر كما في أولياء الاحراز والمص؟ وغيره موافق ms3451 له في هذا السقوط ~~كما سيصرح به والثاني انهما إذا اختار القود قدمنا الأول لان حقه؟؟ فهو ~~أولي باستيفاء حقه وهو كما مر النقل عنه في أولياء الأحرار المقتولين وهنا ~~أيضا ان بادر الثاني فاستوفي القصاص أساء وليس عليه شئ وسقط حق الأول كما ~~مر ولم يذكره اكتفاء بما ذكره هناك والامر كذلك في كل موضع اشراك في القصاص ~~إذا لم يجتمعا على القتل دفعه ثم لكل من الموليين الخيار في القصاص ~~والاسترقاق وأخذ الفداء من مولاه ان فداه فان اختار الأول المال وضمن ~~المولى ذلك حقه عن رقبته وبقي تعلق حق الثاني برقبته وكان له القصاص فان ~~قتله بقي المال في ذمة مولى الجاني للأول وكذا لو اختاره الثاني وضمن ~~المولى زال حقه عن رقبة وبقي حق الأول وكان له القصاص فان قتله بقي المال ~~في الذمة للثاني ولو لم يضمن المولى المال ورضى الأول بتملكه أي الجاني ~~واسترقاقه تعلق به حقه وحق الثاني جميعا فان قتله الثاني سقط حق الأول ~~لفوات محله ولا تركه له كالحر ليستقرب هنا ما استقر فيه من أخذ الدية من ~~تركته وكذا قال إن رضي الثاني بتملكه فقتله الأول سقط حقه وفيه نظر لأنهما ~~لما اشتركا في رقبته كان الظاهر أنه لا يجوز لاحد منهما قتله الا إذا دفع ~~إلى الأخر نصف قيمته فإنه مال مشترك بينهما وليس كالحر وان استرق الثاني ~~كالأول اشترك فيه الموليان كما في المبسوط و الشرايع ولم يختص بالثاني وإن ~~كان اختيار استرقاق الأول أقدم إذ ليس له استرقاق نصفه وفي التحرير والوجه ~~عندي انه للثاني بعد استرقاق الأول له وهو مبني على تعلق استرقاقه بتمامه ~~فإذا اختار الثاني الاسترقاق أيضا انتقل منه إليه ولو قتل عبد الجماعة فطلب ~~بعضهم القيمة كان له منه أي من رقبة الجاني بقدر قيمة حصة من المقتول وكان ~~للباقين القود بعد رد حصة نصيب من طلب الدية عليه وللعامة قول بسقوط حقه ~~لان القود لا يتبعض ولو قتل عبدان المولى فلمولاه القصاص ms3452 بعد رد فاضل قيمة ~~الجناية أي الجانبين عن قيمة المقتول على موليهما أو مولاهما فان القيمة ~~هنا بمنزلة الدية وللاجماع كما في ف؟ خلافا للشافعي فقال له قتلهما بلا رد ~~فان فضلت قيمة أحدهما عن جنايته وهي النصف هنا أي نصف قيمة المقتول أدى إلى ~~مولاه الفاضل (وقتله صح) وكذا الأخر ولو لم يفضل قيمة أحدهما أي أحد منهما ~~على قدر جنايته كان لمولاه قتلهما معا ولا شئ عليه كما لو قتلت امرأتان حرا ~~قتلتا به ولا شئ ولو فضل قيمة أحدهما خاصة عن جنايته رد عليه أي مولاه ~~الفاضل دون الأخر والأقرب كما في التحرير رد قيمة المقتول وكلي من القائلين ~~إلى دية الحران زادت عليها فلا يعتبر الزايد ولا يجز فاضل أحدهما بنقصان ~~الأخر عن جنايته حتى لا يكون عليه رد الفاضل أو بعضه لما في قيمة الأخر من ~~النقصان عن جنايته ثم يخير وإن كان للنقصان بالفاضل ان وكان الظاهر أن يقال ~~ولا يجير نقصان أحدهما بفاضل الأخر لكن لما كان يجب رد الفاضل كان نقصا على ~~مولى المقتول فصح جعل مجبورا بالنقصان الا أن يكونا لمالك واحد ويجبر ~~لأنهما قال تلف مالا فيؤخذ منهما ما بإزائه والأظهر العدم فيه أيضا بناء ~~على أن الانسان لا يجني أكثر من نفسه فكما لا يجبر الناقص إذا انفرد بمال ~~الأخر للمولى كذا لا يجبر مع الاشتراك بفاضل الأخر ولو طلب الدية كان على ~~كل من الموليين نصف قيمة المقتول وافقه قيمة عبده أو نقص عنه أو زاد عليه ~~أو الأقل منهما مع التفاوت على الخلاف المتقدم أو يدفع عبده إلى مولى ~~المقتول ليسرقه أجمع ان لم يكن في قيمته فضل عن جنايته والا استرق منه بقدر ~~الجناية والخيار في دفع القيمة إلى مولى الجاني كما أن الخيار وفي أخذها ~~إلى مولى المقتول بمعنى ان حقه انما تعلق برقبة الجاني فلا له أخذ قيمتها ~~من مولاه قهرا ولا لمولاه الامتناع من تسليمه إليه واجباره على تسليم ~~الفداء إليه ولو اختار ms3453 قتل أحدهما وأخذ الدية من مولى الأخر قتل أحدهما أي ~~الجانيين فان زادت قيمة المقتول قودا عن جنايته رد المقتص منه عليه أي على ~~مولاه الفاضل وأخذ من PageV02P449 # مولى الأخر قيمة نصف عبده أو الأقل منه أو من قيمة الجاني وقال الشافعي ~~يأخذ منه النصف ولا يرد على الأول الفاضل أو يدفع مولاه عبده ان ساوت قيمته ~~جنايته أو نقصت عنها أو يدفع منه ما قابل الجناية وكان الفاضل منه له ولو ~~تجاوزت قيمة المقتول أي الذي يراد قتله قود اكمال قيمة المقتول أولا وهو ~~المجني عليه أدى مولى المجني عليه بعد قتله الفاضل عن تمام القيمة خاصة ~~واقتصر عليه ولكن مولى المقتول قودا يأخذ من مولى الأخر قدر نصف قيمة ~~المجني عليه ورد مولى المجني عليه على مولى المقتول قود اتمام قيمته أو ~~نفسه ان لم يقتله وقتل العبد الأخر الناقص قيمته عن قيمة الأول إن كان بقدر ~~تمام قيمة عبده المجني عليه واكتفى به ويسترد مولاه من مولى الرفيع قدر ما ~~أخذ منه مولى المجني عليه من عبده المجني عليه قصاصا وهو نصف عبده الجاني ~~فان الجناية تحيط بنصفه مستحق بالجناية فكأنه لم يؤخذ من مولاه وعبر عن ~~النصف الآخر الغير المستحق بأنه اخذ من مولاه إما قيمة أو جزء من الرفيع ان ~~رد عليه عبده والمحصل ان أخذ العبدين الجانيين يساوي وقيمته قيمة المجني ~~عليه والاخر يفضل عليها كان يساوي قيمة مثلا مثلي قيمته فمولى المجني عليه ~~بالخيار بين أن يقتل الجانيين جميعا ويرد على موليهما الفاضل عن جنايتهما ~~فيرد على الأول مثل نصف قيمة عبده وعلى الثاني مثلها ومثل نصفها وبين أن ~~يقتصر عل قتل الأول فيأخذ مولاه من مولى الثاني فاضل جنايته وهو نصف قيمته ~~ولم يقتصر على قتل الثاني فيأخذ مولاه من مولى الثاني بعض الفاضل عن جنايته ~~وهو مثل نصف قيمة المجني عليه ومن مولى المجني عليه الباقي وهو مثل قيمته ~~وله بعد إرادة الاقتصار على أحدهما الاقتصار على الأخر فلو اقتصر على ms3454 الأول ~~أولا ثم بدا له الاقتصار على الثاني رفع إلى مولى الأول تمام قيمة عبده ~~والمساوية لقيمة المجني عليه وقتل الثاني بعد رد الفاضل عن قيمة المجني ~~عليه إلى مولاه يأخذ نصف قيمة المجني عليه من مولى الأول وان اقتصر على ~~الثاني أولا ثم بدا له الاقتصار على الأول دفع إلى مولى الثاني تمام قيمة ~~عبده وهو في المثال مثلا قيمة المجني عليه وقتل الأول من غير رد ولكن مولاه ~~يسترد من مولى الثاني نصف قيمته ولو ساوى الخسيس من الجانيين نصف قيمة ~~المجني عليه كان لمولاه أي مولا المجني عليه مع الخسيس من الرفيع بقدر ~~النصف الآخر فان استرقه استرق منه ذلك القدر وان قتله دفع الفاضل إلى مولاه ~~ولو فإن كانت قيمة الخسيس أقل من نصف قيمة المجني عليه فكذلك ليس له من ~~الرفيع الا بقدر النصف الآخر لما عرفت من أن الجاني لا يجني أكثر من نفسه ~~المطلب الثالث في الجناية الواقعة بين المماليك والأحرار لا يقتل عندنا حر ~~بعبد ولا أمة كما يفهم من الآية وينص عليه قوله صلى الله عليه وآله لا يقتل ~~حر بعبد وقول أمير المؤمنين عليه السلام من السنة أن لا يقتل حر بعبد ~~وغيرهما سواء عبد نفسه وعبد غيره وقال أبو حنيفة يقتل بعبد غيره وقال ~~النخعي به وبعبد نفسه وسواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا مشروطا ~~أو مطلقا أدى من كتابته شيئا أولا وسواء بقي عليه القليل أو الكثير لصدق ~~الرق خلافا لمن نزل المكاتب أدى نصف كتابته منزلة الحر كما مر وسواء فإن ~~كانت قيمة العبد أقل من دية الحر أو مساويا أو أكثر مع أن الأكثر غير معتبر ~~للاخبار الناطقة بالرد إلى دية الحر كقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن ~~دباب إذا قتل الحر العبد عزم قيمته وأدب قيل وإن فإن كانت قيمته عشرين ألف ~~درهم قال لا يتجاوز قيمته العبد دية الأحرار وسواء كان القاتل ذكرا أو أنثى ~~أو خنثى وكذا المقتول ms3455 ولكن أعنى عنه ذكر الأمة فان الخنثى لا تخلو عن ~~الذكورة والأنوثة وكذا لا يقتل من انعتق بعضه بالقن لنحو قول الصادق عليه ~~السلام في صحيح أبي ولاد المتقدم ولا تقاص بين العبد وبين المكاتب إذا كان ~~المكاتب قد أدى من مكاتبة شيئا ولا بمن انعتق منه جزء أقل مما انعتق منه من ~~الأحرار وإن فإن كانت قيمته أكثر بحيث يكون الباقي بقدر قيمة الجاني أجمع ~~أو أكثر فالعبرة هنا بالجزء دون القيمة ولو اعتاد الحر قتل العبيد قيل في ~~التهذيب والاستبصار والمراسم والوسيلة والكافي والغنية قتل حسبما للفساد ~~لخبر الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل مملوكه ~~أو مملوكته قال إن كان المملوك له أدب وحبس الا أن يكون معروفا بقتل ~~المماليك فيقتل به وخبر يونس عنهم عليه السلام قال سئل عن رجل مملوكة قال ~~إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا أو أخذ منه قيمة العبد ويدفع إلى ~~بيت مال المسلمين وإن كان متعودا * للقتل * قتل به وخبر السكوني عن الصادق ~~عليه السلام ان عليا عليه السلام قتل حرا بعبد قتله عمدا والاخبار ضعيفه ~~وطلق أبو علي قتله إذا اعتاد قتل عبيده وقال في عبيد الغير إذا عرف بقتلهم ~~قتل في الثالثة أو الرابعة وفي رد الفاضل من ديته على قيمة المقتول إذا قتل ~~به لاعتياده كما في المراسم والوسيلة والجامع اشكال من الاشكال في أن قتله ~~قصاصا كما يشعر به لفظ الاخبار أو حدا كما قاله الشيخ وغيره ولو قتل المولى ~~عبده أدب كما يؤدب لكل كبيرة ونص عليه خبرا يونس والجرجاني المتقدمان ~~وغيرهما وسيأتي لان ضربه مائة وحبسه وفي الجامع نفيه عن مسقط رأسه وهو في ~~خبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام وكفر لعموم أدلته وخصوص النصوص الناطقة ~~به وليس عليه غيرهما للأصل وقيل في المش؟ يلزم بالقيمة صدقه لخبر مسمع عن ~~الصادق عليه السلام انه رفع إلى أمير المؤمنين رجل عذب عبده حتى مات وضربه ~~مائة نكالا وحبسه ms3456 سنة وغرمه قيمة العبد وتصدق بها عنه وقد مر في خبر يونس ~~انه يؤخذ منه القيمة ويدفع إلى بيت المال ويمكن اتفاقهما في المعنى ~~والخبران ضعيفان لكن القول بالتصدق قريب من المتفق عليه كما قاله الشهيد ~~قال والأولى العمل بفتوى الأصحاب لا تعويل على الرواية ولهذا يمكنها؟ من ~~طرح أخبار الآحاد بالكلية يعني مثل ابني زهرة وإدريس ويغرم الحر قيمة عبد ~~غيره يوم قتله اتفاقا ما لم يتجاوز دية الحر فان تجاوزت ردت إليها بالنص ~~والاجماع الا من ابن حمزة فردها إلى أقل منها ولو بدينار ولا نعلم مستنده ~~الا الفرق بين الحر والمملوك ولا رد عند الشافعي ومالك بل يعتبر القيمة ما ~~بلغت وكذا يضمن قيمة الأمة يوم التلف ما لم يتجاوز دية الحرة فيرد عند ~~التجاوز إليها ولو جنى عليه جناية فنقصت قيمته ثم مات من تلك الجناية ضمن ~~قيمته كملا ولا يكتفي منه بأرش الجناية والقيمة يوم الموت فقد يكون أقل من ~~تمام قيمته والنقص انما حصل من فعله ولو كان المقتول مملوكا ذميا لذمي لم ~~يتجاوز بالذكر دية الذمي ولا بالأمي سية؟ الذمية وهو ظاهر مما مر ولو كان ~~العبد لامرأة فعليه قيمته وان تجاوزت دية مولاته ما لم يتجاوز دية الحر ~~فيرد إليها إذ لا دليل على رد القيمة إلى دية المولاة أو أقل منها وكذا ~~الجارية لو فإن كانت لرجل كان عليه قيمتها ما لم يتجاوز دية الأنثى الحرة ~~ولو كان للذمي عبد مسلم وجب بيعه عليه كما تقدم فان قتل قبل ذلك فالأقرب ان ~~دية قيمته ما لم يتجاوز دية الحر المسلم وان تجاوزت دية مولاه لاطلاق ~~الاخبار والفتاوي بأن ديته كذلك مع ماله من شرف الاسلام ويحتمل الرد إلى ~~دية مولاه الذمي لعموم الخبر بأن العبد لا يتجاوز بقيمة دية مولاه كذا في ~~الايضاح ولا يحضر في الخبر مسندا أو العبد الذمي للمسلم كالمسلم أي ديته ~~قيمته ما لم يتجاوز دية الحر المسلم كما نص عليه في التحرير وفيما سيأتي ~~ولعله مبني ms3457 على الرواية المحكية عن الايضاح مع اطلاق ساير الاخبار بالرد ~~إلى دية الحر وكون الرد خلاف الأصل فيقتصر على اليقين ولو اختلف الجاني ~~والمولى في قيمته يوم قتل قدم قول الجاني مع اليمين وعدم البينة لأصل ~~البراءة وسئل أبو الورد أبا جعفر عليه السلام من يقومه وهو ميت قال إن كان ~~لمولاه شهود ان قيمته فإن كانت يوم قتل كذا وكذا اخذ بها قاتله وان لم يكن ~~له شهود على ذلك فإن كانت القيمة على من قتله مع يمينه PageV02P450 # يشهد بالله ماله قيمة أكثر مما قومته فان أبي أن يحلف ورد اليمين على ~~المولى فان حلف المولى أعطي ما حلف عليه ولا يجاوز بقيمة عشرة الألف وفي ~~الفقيه يشهد أربع مرات بالله ما له أكثر قيمة مما قومته ولو قتل العبد حرا ~~عمدا قتل به اتفاقا فالنفس بالنفس وإن كان مولاه بخلاف الخطا فإنه لا يثبت ~~للمولى على ماله مال وعن السكوني عن الصادق عليه السلام انى عبد قتل مولاه ~~متعمدا قال يقتل به ثم قال قضي رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك ولا يضمن ~~المولى جنايته على غيره بل يتعلق برقبته ويتخير ولي المقتول بين قتل ~~واسترقاقه كما نصت عليه الاخبار والأصحاب ولاخيار لمولاه لو أراد فكه ولو ~~بأرش الجناية وان زاد على القيمة الا برضي الولي كما ليس للقاتل رفع الدية ~~إلى ولي المقتول الا برضاه وان اختار الولي استراقه لا قتله لتعلق الحق ~~بالرقبة فلا ينتقل منها الا بالتراضي ويؤيده اطلاق الاخبار بدفعه إلى ولي ~~المقتول ان شاء قتله وان شاء استرقه ويحتمل العدم إذا اختار الاسترقاق لما ~~مر ولو جرح حرا اقتص منه فالجروح قصاص فان طلب الدية تعلقت برقبته ولا ضمان ~~على المولى فان افتكه مولاه برضا المجروح أولا به كما سيظهر و الا كان ~~للجني عليه منه بقدر الجناية ان لم يحط بقيمته أو الجميع ان أحاطت به قال ~~الصادق عليه السلام في صحيح الفضيل بن يسار في عبد جرح حرا ان شاء ms3458 الحرا ~~اقتص منه وان شاء أخذه إن فإن كانت الجراحة تحيط برقبته وإن فإن كانت ~~الجراحة لا تحيط برقبته افتداه مولاه فان أبي مولاه ان يفتديه كان للحر ~~للجروح من العبد بقدر دية جراحته و الباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح ~~حقه ويرد الباقي على المولى وليس له قتله وان أحاطت الجناية برقبته كما ليس ~~للرجل قتل المرأة إذا قطعت إحدى يديه أو كلتيهما ولا قتل الرجل إذا قطع ~~يديه أو رجليه وهو ظاهر وهل يفتكه مولاه بالأرش أو بالأقل منه ومن القيمة ~~فيه الخلاف المتقدم غير مرة والأقرب الثاني والأقرب ان له الافتكاك هنا وان ~~كره المجروح إذا لم يرد القصاص بل أراد الأرش بخلاف ما إذا أراد الاسترقاق ~~وقد قتل والفرق ان لولي المقتول التسلط على إزالة ملك المولى عنه بالقتل ~~فكذا الاسترقاق وليس للمجروح التسلط على الإزالة فان القصاص في الجرح لا ~~يزيل الملك فإذا رضي بالأرش رضي عن القصاص بالدية من مال المولى فله الخيار ~~في أي ما يضعها وسيأتي في بعض قصاص الأطراف القطع بخلافه ولو طلب القصاص لم ~~يكن للمولى الفك قهرا وهو ظاهر ولو طلب الأرش ولم يفتكه المولى كان للمجروح ~~بيعه أجمع ان أحاطت الجناية برقبة وبيع ما يساوي الجناية منه ان لم تحط كما ~~مر في خبر الفضيل فإنه يصير ملكا له بأجمعه أو ما يساوي ومنه الجناية ولو ~~قتل العبد حرا أو عبدا خطأ تعلقت الجناية برقبته بمعنى انه ليس على المولى ~~غير رقبته فان اختار المولى فكه وان شاء دفعه إلى الولي وليس للولي هنا ~~خيار بل للمولى لما عرفت وهل يفتكه بالجناية أو بالأقل منها ومن قيمته فيه ~~الخلاف والأقرب الثاني والمدبر كالقن وقد مر الخلاف في بقاء تدبيره وعدمه ~~وفي الاستسعاء وكذا المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا فسأل محمد بن ~~مسلم أبا جعفر عليه السلام في الصحيح عن مكاتب قتل رجلا خطأ فقال إن كان ~~مولاه حين كاتبه اشترط عليه انه ان عجز فهو رد ms3459 إلى الرق فهو بمنزلة المملوك ~~يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا استرقوا وان شاؤوا باعوا كذا في الفقيه ~~وهو الظاهر وفي الكافي والتهذيب فان شاؤوا تخلوا وان شاؤوا باعوا ولابد من ~~الحمل على قتل العمد وإن كان السؤال عن قتل الخطأ ولو أدى المطلق البعض ~~النصف أو أقل أو أكثر عتق منه بقدر ما أدى وكان للحر دون القن ومن انعتق ~~منه أقل القصاص في الطرف منه والنفس ويتعلق برقبته من دية الخطأ من قتل أو ~~جرح بقدر الرقبة وعلى الامام بقدر الحرية ان لم يكن له عاقلة وقد مر جميع ~~ذلك وما فيه من الخلاف ولو قتل العبد حرين على التعاقب اشتركا أي أولياؤهما ~~فيه ما لم يحكم به للأول وقيل في النهاية انه للثاني خاصة لانتقاله ~~بالجناية الأولى إلى ولي الأول فإذا جنى الثانية انتقل منه إلى الثاني ولان ~~علي بن عقبة سئل الصادق عليه السلام عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد ~~فقال هو لأهل الأخير من القتلى ان شاء واقتلوه وان شاء استرقوه لأنه إذا ~~قتل الأول استحق أولياؤه فإذا قتل الثاني استحق منهم فصار لأولياء الثاني ~~فإذا قتل الثالث (استحق من أولياء الثاني صح) فصار الأولياء (الثالث فإذا ~~قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء صح) الرابع ان شاء واقتلوه ~~وان شاؤوا استرقوه والأول أولي وفاقا للاستبصار والسرائر والشرايع ~~لاشتراكهما في الاستحقاق وعدم الانتقال بمجرد الجناية بدون الاسترقاق فان ~~الأصل في مقتضى العمد القصاص ولصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في عبد ~~جرح رجلين قال هو بينهما إن فإن كانت جنايته تحيط بقيمته قتل له فان جرح ~~رجلا في أول النهار وجرح أخر في أخر النهار قال هو بينهما ما لم يحكم ~~الوالي في المجروح الأول قال فان جني بعد ذلك جناية فان جنايته على الأخير ~~وعليه يحمل الخبر الأول ويمكن حمل كلام النهاية عليه فيرتفع الخلاف وإذا ~~قتلهما معا اشتركا فيه بلا خلاف ويكفي في الاختصاص بالأول اختيار الولي ~~الاسترقاق وان ms3460 لم يحكم به حاكم وفاقا للمحقق وابن إدريس للأصل وخلافا لظاهر ~~الاستبصار لظاهر خبر زرارة هذا وحمله في المخ؟ على ما يجب أن يحكم به وهو ~~الانتقال المستند إلى الاختيار فإذا اختار ولي الأول الاسترقاق ملكه وإذا ~~ملكه واختار الثاني بعد ذلك الاسترقاق كان للثاني هذا إذا كان القتل عمدا ~~ولو كان خطا توقف بملك الأول مع اختياره على اختيار مولاه بذله فان اختار ~~رفع الأرش لم يملكه فان مقتضي الخطا الدية لا الرقية لكن يحكم للثاني ان ~~اختار مولاه دفعه إليه أيضا (والا دفع الأرش إليه أيضا صح) بقي هنا شئ هو ~~أن الوليين أو المجروحين إذا تساويا في الاستحقاق المستوعب للرقبة لوقوع ~~الجنايتين دفعه أو مطلقا على المختار فهل لأحدهما المبادرة إلى الاسترقاق ~~قضية الغرق بين وقوعهما دفعة أو على التعاقب حيث خصوا التفضيل باختيار ~~الأول الاسترقاق وعدمه بالتعاقب أن لا يجوز المبادرة في صورة وقوعهما دفعة ~~ويجوز عند التعاقب وظاهر تخصيص الاختيار بالأول والاختصاص بالثاني انه عند ~~التعاقب لا يجوز للأخير المبادرة وعندي انا إذا حكمنا بالتساوي وفي ~~الاستحقاق مع التعاقب وبدونه ان لا فرق بين الصورتين في جواز المبادرة أو ~~عدمه و لا بين الأول والأخير عند التعاقب وإن كان الأولى لسبقه وحينئذ ~~فالتفصيل المذكور جار في الصورتين فنقول إذا قتل حرين دفعة اشتركا فيه ما ~~لم يسبق أحدهما بالاسترقاق فان سبق اختص بالآخر (ونقول عند التعاقب إذا ~~اختار من المحبيين؟ أي الوليين أو الاسترقاق اختص بالآخر صح) نفي الكلام في ~~صحة المبادرة مع التساوي في الاستحقاق وجهان من عدم المرجح وعدم استحقاق ~~أحد منهما جميع الرقبة كما أن أحدا من ديان المفلس لا يستحق جميع أمواله ~~وان استوعبها دينه ومن صحيح زرارة المتقدم وفتوى الأصحاب وان المبادرة هنا ~~لا تضر الأخر بل ينفعه ويزيد في القتل عدم انحصار الحق في الاسترقاق ولو ~~هرب العبد بعد الجناية لم يجب على مولاه شئ ما لم يفرط في حفظه ما عرفت من ~~أنه لا يضمن جناياته فان فرط ms3461 ضمن الأقل على المختار أو الجناية على قول ~~وعندي انه لا يضمن ما لم يهربه إذ لا دليل على وجوب حفظه عليه ليضمن ~~بالتفريط ويمكن حمله عليه وكذا لا يضمن مولاه لو تلف بعد الجناية ما لم ~~يلتزم بدفع الأرش فيضمنه أن التزامه لا لأقل فإنه بمنزلة معارضة عن الرقبة ~~به وللزوم المضمون بفوات الرقبة ولو هرب بعد ضمان الأرش ولو أعتقه مولاه ~~بعد قتل الحر أو العبد عمدا ففي الصحة اشكال من بقاء ملكه عليه وتغليب ~~الحرية وكون الأصل في قضية العمد دون القتل لاسترقاق وكون العتق أقوى من ~~الجناية لنفوذه في ملك الغير وهو الشريك بخلافها ومن تسلط الولي على إزالة ~~ملكه عنه بالقتل أو الاسترقاق فيضعف ملك المولي وتعلق حق الغير به قصاصا أو ~~استرقاقا وهو يمنع الاسترقاق والأقرب الصحة كما في التحرير نعم لا يبطل حق ~~PageV02P451 # الولي من القود وفي التحرير والاسترقاق فان اقتص منه أو استرقه بطل عتقه ~~وان عفا على مال وافتكه مولاه عتق وكذا لو عفى عنه انتهي فالصحة بمعني ~~المراعاة وعندي الأظهر الصحة منجزة إذا كان المقتول حرا ولا يبقي للولي الا ~~القود ولا يبطل به القود ولا يبطل به العتق والمراعات إذا كان المقتول عبدا ~~فإنه ما لم يبطل العتق لم يقتص منه له لا يسترق ولو باعه أو وهبه وقف على ~~إجازة الولي لتعلق حقه بالرقبة فلا ينفل إلى الغير بدون اذنه ولا يكفي علم ~~المشتري أو المتهب بالحال كما لا يكفي في الرهن و هنا قولان أخر ان أحدهما ~~الصحة منجزة والاخر البطلان وموضع التفصيل المتاجر ولو كان القتل خطأ صح ~~العتق كما في النهاية إن كان مولى الجاني مليا لعدم اختصاص الحق بالرقبة ~~وفلاءة المعتق المانعة من ضياع الحق والا يكن مليا فالأقرب المنع للزوم ~~ضياع الحق ويحتمل الصحة والاستسعاء ومع الصحة لملاءة المولى يضمن المولى ~~الأرش أو الأقل على الخلاف وبالصحة وضمان الدية خبر جابر الجعفي عن أبي ~~جعفر عليه السلام قال قضي أمير المؤمنين عليه السلام ms3462 في عبد قتل حرا خطأ ~~فلما قتله أعتقه مولاه فأجاز عتقه وضمنه الدية وأبطل ابن إدريس العتق الا ~~بعد أداء الدية أو ضمانها وحمل عليه عبارة النهاية ولو قتله أجنبي أو مولاه ~~تسلط المجني عليه أو وليه على القيمة يأخذها من الجاني عليه فإن كانت ~~جنايته عمدا أو خطأ ولو اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا فلولي قتلهما فيدفع ~~إلى الحر نصف ديته قطعا ثم إن زادت قيمة العبد عن جنايته وهي النصف رد على ~~مولاه الزائد ما لم يتجاوز دية الحر فان تجاوزها فيرد إليها ولم يرد على ~~مولاه الا نصفها وهو واضح وقيل في النهاية والمقنعة والاصباح والمهذب ~~يقتلهما ويؤدي إلى سيد العبد ثمنه خاصة وليس بجيد ومن وجهين الأول تخصيص ~~الرد لسيد العبد مع أن الحر انما جني نصف الجناية والثاني رد تمام ثمنه مع ~~أن جني نصف الجناية فلا يستحق سيده الا ما زاد عليه ولم يزد على دية الحر ~~وفي (في) (والسرائر) يقتلهما ويرد قيمة العبد على سيده وورثة الحر ويمكن ~~بناؤه على أن يساوي قيمته دية الحر فيرد نصفها على سيده ونصفها على ورثة ~~الحر وله قتل الحر خاصة فيؤدي مولى العبد عليه أي إليه والتعدية بعلي ~~لتضمين معني الرد نصف دية الحر أو يدفع العبد أو ما يساوي منه نصف ديته ~~إليه ليسترقه ورثته وليس عليه شئ لو لم يساو نصف دية الحر وليس لهم قتله ~~وهو ظاهر وعليه الاجماع كما في الغنية وقال الصادق عليه السلام في خبر ~~إسحاق بن عمار ان شاء قتل الحر وانشاء قتل العبد فان اختار قتل الحر ضرب ~~جنبي؟ # العبد قال الشيخ في الاستبصار قوله عليه السلام ضرب جني العبد لا يدل على ~~أنه لا يجب على مولاه أن يرد على ورثة المقتول الثاني نصف الدية أو يسلم ~~العبد إليهم لأنه لو كان حرا لكان عليه ذلك على ما بيناه فحكم العبد حكمه ~~على السواء وانما يجب مع ذلك التعزير كما يجب على الأحرار وفي الكافي ms3463 ~~والسراير يرد مولى العبد نصف دية الحر واطلقا وهو مبني على أن قيمة العبد ~~لا ينقص عنه وله قتل العبد خاصة فان زاد قيمته عن نصف دية الحر فلمولاه ~~الزيادة يدفعها الحر الشريك له في القتل فإن كانت الزيادة أقل من النصف كان ~~للولي أخذ الباقي من النصف من الحر وإن فإن كانت بقدره أداها الحر إلى ~~مولاه ولم يؤد إلى الولي شيئا وان زادت عليه ردت إليه وان لم يزد قيمته عن ~~النصف أخذ الولي النصف الآخر من الحر وليس على مولاه (شئ وان نقص قيمة عن ~~النصف وفي النهاية والمقنعة والمهذب والاصباح ليس لمولاه صح) على الحر ~~ونسبه ابن زهرة إلى الأكثر وقال وهو الظاهر في الروايات وفي الكافي ~~والسرائر ان الحر يؤدي إلى مولاه نصف قيمته وهو ان بني على مساواة قيمته ~~لدية الحر فصحيح وان بني على تنزيل القيمة منزلة الدية في أن نصف الجناية ~~يتعلق بنصف القيمة كم فإن كانت لم يصح ولو اشترك عبد وامرأة في قتل حر ~~فللولي قتلهما ولا رد الا أن يزيد قيمة العبد على نصف دية الحر فلمولاه ~~الزيادة على الولي إلى أن يتجاوز القيمة دية الحر فيرد إليها ويرد إليه ~~نصفها وله قتل المرأة خاصة فيسترق العبد خاصة ان قصر عن النصف أو ساواه ~~والا استرق بقدر النصف ولمولاه الفاضل منه وان فداه بقيمته وان لم يزد على ~~النصف والا فبالنصف وله قتل العبد خاصة فان ساوت قيمته الجناية وهو نصف ~~الدية أو قصرت عنها أخذ الولي من المرأة دية جنايتها وان زادت فعلي المرأة ~~الزيادة تدفعها إلى مولاه ولا يتجاوز بها أي بالقيمة دية الحر أو بالزيادة ~~نصفها فان قصرت قيمته عن الدية قصرت الزيادة عن نصفها وعلى المرأة نصفها ~~يدفع منه قدر الزيادة من قيمة العبد إلى مولاه وكان الباقي من الدية لولي ~~الدم عليها دفعه إليه و الكل واضح وصحيح ضريس عن الصادق عليه السلام نص في ~~البعض وقيمة العبد مقسومة على أعضائه كالحر المقسوم ديته ms3464 على أعضائه كما ~~قال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني جراحات العبيد على نحو ~~جراحات الأحرار في الثمن وفي مقطوع يونس وإذا جرح العبد قيمته جراحته من ~~حساب قيمته ففي العضو الواحد منه كالأنف كمال القيمة كما أن فيه من الحر ~~كمال الدية وفي أحد الأنثيين كاليد النصف وهكذا فالحر أصل للعبد في المقدر ~~من ديات الأعضاء فيحمل على ديته القيمة ويؤخذ منها بنسبة المقدار إلى الدية ~~وما لا تقدير فيه من الجراحات في الحر فالعبد أصل له فيه فان فيه الحكومة ~~والحكومة انما يتحقق بفرض الحر عبدا خاليا من النقص الطاري بسبب الجناية ~~ويقوم حينئذ بأن يقال لو كان هذا عبدا فقيمته كذا ثم نفرضه متصفا بها أي ~~بالنقص الحاصل منها ويقومه كذلك وينسب التفاوت بين القيمتين أي ينسب ~~أحديهما إلى الأخرى وتأخذ التفاوت بينهما فيؤخذ من الدية بقدره من القيمة ~~العليا وإذا جني الحر على العبد بل الرقيق بما فيه كمال قيمته كقطع انفه ~~أريد به دفعة تخير مولاه بين دفعه إلى الجاني وأخذ قيمته وبين امساكه بغير ~~شئ حذرا من الجمع بين العوض ولقول أبي جعفر عليه السلام في خبر أبي مريم ~~قضي أمير المؤمنين في أنف العبد أو ذكره أو شئ يحيط بقيمته أنه يؤدي إلى ~~مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد وللاجماع كما في الخلاف وغيره وقال الشافعي ~~يلزم الجاني القيمة والعبد لسيده واستثنى عن ذلك ما لو كان الجاني غصبه ثم ~~جني عليه فيجمع للمولي بين العوض والمعوض ولو قطع يده كان للمولى امساكه ~~والمطالبة بنصف قيمته وليس له دفعه إلى الجاني والمطالبة بقيمته سليما ~~خلافا لأبي حنيفة ولا للجاني ذلك لو أراده الا أن يتفقا فيكون بيعا أو نحوه ~~وكذا كل جناية عليه لا يستغرق القيمة ولو قطع واحد رجله واخر يده كان له ~~امساكه ومطالبة كل بنصف القيمة وكذا لو قلع أخر عينه وقطع أخر اذنه وليس له ~~دفعه إلى أحد منهم أو إلى الجانيين وأخذ قيمته سليما ولا لهم ذلك إذا ms3465 إرادة ~~والا مع الاتفاق وقيل في المبسوط يدفعه إليهما ويلزمهما الدية أو يمسكه ~~مجانا كما لو فإن كانت الجنايتان من واحد وليس بجيد إذ في صورة اتحاد ~~الجاني أجمع على خلاف الأصل فيقصر عليهما ولانفراد كل جناية بحكمها ولا ~~اجتماع فيها بين العوض والمعوض ولا يقتل الذمي الحر بالعبد المسلم لاطلاق ~~النصوص والفتاوي بأنه لا يقتل حر بعبد بل يلزم القيمة ثم يقتل حدا لنقضه ~~العهد وعن العامة قول بالقصاص فان التحق بدار الحرب فاسترق لم يقتص منه لأن ~~الاعتبار بوقت الجناية في القصاص ولو قطع العبد يد حر وقيمة مائتان من ~~الدنانير وقطع إصبع حر اخر احتمل قسمته أسداسا اعتبارا بنسبة الجنايتين من ~~الدية فان الواجب في الأولى خمس مائة وفي الثانية مائة والمجموع ستمائة ~~للثاني السدس والباقي للأول ولو فإن كانت قيمته مائة فكذلك ويحتمل التثليث ~~في الأول اعتبارا بنسبتهما من القيمة لان الواجب بالأولى تمام PageV02P452 # المقيمة وبالثانية نصفها والتنصيف في الثاني لان الواجب بكل منهما تمام ~~القيمة فإذا اجتمعتا قسمت عليهما بالسوية والأول أقوى لما مر ان من الحر ~~أصل العبد في المقدرات المطلب الرابع في طريان العتق على المجني عليه لو ~~جني الحر على مملوك فسرت إلى نفسه فللمولى قيمته أجمع ما لم يتجاوز دية ~~الحر وان اختلفت فاعلي القيم من الجناية إلى الموت فان تحرر ثم سرت وحدها ~~أو مع جناية اخرا وأخرى لم يجب القصاص لأن الاعتبار فيه بوقت الجناية ~~وللمولى أقل الأمرين من قيمة الجناية ان الدية عند السراية ظرف للأقلية ~~وذلك لان الدية إن فإن كانت أقل فليس له غيرها لما عرفت من أن القيمة انما ~~تعتبر إذا لم تتجاوزها فان تجاوز بها ردت إليها وليس منها لوارث المجني ~~عليه شئ فان المولى استحقها حين الجناية وإن فإن كانت قيمة الجناية أقل ~~فليس له غيرها فان السراية إنما حصلت بعد الحرية وليس للمولى مما يلزم ~~بعدها شئ بل ما زاد منها على قيمة الجناية لوارث المجني عليه والمراد ~~بالدية دية النفس إذ ms3466 حين الجناية وان لم يجب الا دية العضو لكن سقط حكمها ~~بالسراية فان من قطع إصبعا من رجل لم يكن عليه الا دية الإصبع فان سرت فمات ~~وجبت دية النفس ومن قطع يدي رجل ورجلين فإن كانت عليه ديتان فان سرت لم يكن ~~عليه الا دية واحدة وقال المص؟ # لان القيمة يعني قيمة الجناية ان زادت عند السراية يدخل في دية النفس ~~وبسبب الحرية ولا شئ له فيها أي في زمان الحرية أي ما يلزم عندها أو لأجلها ~~أو في الزيادة التي لها (أو للزيادة لها صح) فمعني هذه العبارة ما ذكرناه ~~من قولنا وإن فإن كانت قيمة الجناية أقل إلى اخره وان نقصت قيمة الجنابة ~~عند السراية عما فإن كانت عليه ولا يتصور الا إذا جني عليه غيره بعد التحرز ~~وسرت الجنايتان أو الجنايات لم يلزم الجاني تلك النقيصة بل نقصت على المولي ~~لدخول دية الطرف في دية النفس عند السراية كما عرفت فإذا فإن كانت قيمة ~~الجناية بقدر الدية ثم نقصت عنها حين السراية لم يكن للمولى الا الناقص ~~فأولى إذا فإن كانت ناقصة عنها ابتدأ ثم مثل لنقصانها حين السراية عما فإن ~~كانت عليه حين الجناية بقوله و لو قطع يده وهو رق قيمة ألف دينار فعليه ~~النصف فلو تحرر وقطع أخر يده وثالث رجله ثم سري الجميع لسقطت دية الطرف ~~ودخلت في دية النفس وجبت على الجميع دية النفس أثلاثا فعلي الأول ثلث الألف ~~بعد إن كان عليه النصف للمولى وعلى الأخيرين الثلثان للورثة أو القصاص ويرد ~~عليهما الفاضل عن جنايتهما وكذا إن فإن كانت قيمته أقل من الدية إلى أن ~~يساوي نصفها ثلثها فعلي الأول ثلث الدية فان الموجب للتثليث انما حدث بعد ~~الحرية ولا قيمة للحر وقيل في الخلاف للمولى ولها أقل الأمرين من ثلث ~~القيمة وثلث الدية وهو ثلث القيمة فإنه لو جني عليه وهو في ملك هذا المولى ~~ثم جني عليه الآخران وقد انتقل إلى ملك الغير وسرت الجنايات فمات عبدا كان ms3467 ~~على الأول للمولي الأول ثلث القيمة ان لم يزد على ثلث الدية فان زاد عليه ~~ثلث الدية فكذا إذا تحرر بعد الجناية الأولى فان أرش الجنابة ان راد ~~بالحرية فلا شئ للمولى من الزيادة ويدفعه ما عرفت من أنه لا موجب للتثليث ~~في المسألة الا بعد الحرية ولا قيمة للحر بخلاف المسألة الأخرى فالفرق إذا ~~صح؟؟ وفي ط؟ ان له أقل الأمرين من أرش الجناية أو ثلث الدية إذ لا حق للسيد ~~في الجنايتين الأخيرتين فالجناية الأولى في حقه بمنزلة المنفردة وهي لو ~~انفردت وسرت كان على الجاني أقل الأمرين من الأرش وكمال الدية فإذا شاركه ~~الآخران كان عليه أقل الأمرين من الأرش وثلثها وتوقف في المخ؟ بين في ما في ~~الخلاف وما في المبسوط إما مثال ما إذا فإن كانت الجناية بقدر الدية فنقصت ~~بعد العتق فواضح كما إذا قطع انفه وقيمته الف فصاعدا ثم تحرر فجني عليه ~~اخرا وآخرون فسرت الجنايات ولو جرح عبد نفسه واعتق بعد ذلك ثم مات فلا دية ~~عليه لان العبرة بحال الجناية كما لو أتلف مالا حال كونه عبدا ثم أعتق لم ~~يكن عليه الضمان اعتبارا بحال الجناية ولو قتل عبد عبدا عمدا فأعتق القاتل ~~لم يسقط القصاص اعتبارا بحال الجناية ولو جرحه ثم أعتق الجارح ثم مات ~~المجروح فكذلك لأنه قتله حين جرحه ولو قطع يده حر مثلا ثم أعتق ثم سرت سقط ~~القود لعدم التساوي حال الجناية ولكنه يضمن دية حر مسلم لوقوعها مضمونة ~~فاعتبر حالها حين الاستقرار فان الحكم كذلك ولذا وجب القصاص أو كمال الدية ~~بسراية الجراحات ويأخذ السيد من الدية نصف قيمته وقت الجناية إذ لم يزد على ~~نصف الدية والا فنصفها والباقي لورثة المجني عليه وبالجملة فضمان الجناية ~~حينها واستقرار المقدار باستقرارها ولو قطع أخر رجله بعد العتق وسرى الجميع ~~فلا قصاص على الأول في نفس ولا طرف لعدم التكافؤ حين الجناية مع دخول الطرف ~~في النفس ويضمن نصف دية الحر كله للسيد ان لم يزد على ms3468 نصف القيمة حين ~~الجناية والا فبقدره والباقي لورثة المجني عليه وعلى الثاني النصف الآخر ~~لورثته أو القود بعد رد نصف الدية إليه ولو قطع يده رقيقا ورجله حرا ~~فلمولاه عليه نصف قيمته يوم الجناية ان لم يرد على نصف دية محرر؟ لا قصاص ~~عليه في تلك الجناية وعليه القصاص في الجناية حال الحرية فان اقتص منه ~~المعتق المجني عليه جاز وان طلب الدية أخذ النصف وكان له دون مولاه ولو ~~سرتا فالقصاص في نفسه جايز في جنايته الثانية أي لأجلها خاصة بعد رد ورثة ~~المجني عليه ما يستحقه المولى في ط؟ لا يجوز القصاص في النفس لاستناد التلف ~~إلى جنايتين لا قصاص في أحديهما كما إذا استند إلى عمد وخطا فان اقتصر ~~الولي على قصاص الرجل؟ في أخذ نصف قيمة المجني عليه وقت الجناية كما كان له ~~فيما تقدم فان فضل من دية اليد بشئ بان زادت على نصفه القيمة كان للوارث ~~فيحصل له قصاص الرجل وفاضل دية اليدان ان زادت عن نصف القيمة ولو جني عليه ~~بكمال قيمة كما إذا قطع أنفه ثم سرت بعد عتقه فللمولى كمال القيمة ان ساوت ~~دية الحر أو قصرت وكان التفاوت بين الدية والقيمة للوارث ان وجد التفاوت ~~والا فلا شئ ولا قصاص لعدم التكافؤ عند الجناية ثم كرد المسألة الأولى من ~~المطلب بدأ الاحتمال الأخر فيها فقال ولو قطع يد عبد فعتق ومات من السراية ~~احتمل أن يصرف إلى السيد أقل الأمرين من كل الدية أو كل القيمة ثم الزايد ~~من الدية على القيمة إن كان لورثة المجني عليه وان لم يزد فلا شئ لهم فان ~~مقدار الجناية كما عرفت انما يتعين باستقرارها وانما استقرب بالموت فوجب ~~القيمة أو الدية فمكن زيادة الدية انما حصلت بالعتق فلا شئ منها للمولى ~~واما زيادة القيمة فمن المعلوم عدم اعتبارها وللإشارة إلى الدليل قال بمعني ~~ان الواجب أقل الأمرين مما لزمه أخيرا بالجناية على الملك أو؟؟ ومثل نسبة ~~إلى العبد من القيمة فان نسبتها إليه ms3469 كنسبة الدية إلى الحر ولفظة من لبيان ~~الأقل فلفظة أو في موقعها؟ فأشار بقوله أخيرا إلى أن الدية انما لزمته ~~بالحرية وبقوله إلى أنه ليس للمولى الا ما قبل الحرية لخروجه بها عن ملكه ~~ويحتمل ما مر وفاقا للمبسوط من أن يصرف إليه أقل الأمرين من كل الدية أو ~~نصف القيمة لان السراية انما حصلت بعد العتق ولا شئ للسيد فيما بعده وانما ~~له أرش ما تقدمه من الجناية ما لم يزد على الدية فان زاد لم يكن له الا ~~الدية وهو ظاهر واليه أشار بقوله بمعني ان المصروف إليه أقل الأمرين بما ~~لزمه أخيرا بالجناية على الملك أولا أو مجرد أرش الجناية على الملك ~~وبالجملة فالواجب بأول الجناية الأرش وباستقرارها الدية فله الأقل منهما ~~فان الزيادة انما حصلت بالعتق وفيه انه لا يخلوا إما أن يعتبر أو لها فلها ~~الأقل من الأرش ونصف الدية كما قيل أو استقرارها فاما الدية أو الأقل منه ~~ومن تمام القيمة مع أن الصواب اعتبار الاستقرار ثم كرد المسألة الثانية لما ~~فيها من الاحتمال المتفرع عليه في السابقة فقال ولو قطع أحدي يدي عبد فعتق ~~ثم جرحه اثنان وسرى الجميع فعلى الجميع دية واحدة لحر وعلى الجاني في الرق ~~الثلث بعد ما كان عليه النصف كما عرفت ولا كلام في أن الثلثين الذين ~~يغرمهما الجانيان الآخران لورثة المجني PageV02P453 # عليه ان لم يقتصوا منهما وللسيد على أحد الاحتمالين وهو الأول أقل ~~الأمرين من ثلث الدية أو مثل نسبة من القيمة وهو ثلث القيمة وعلى الاحتمال ~~الآخر أقل الأمرين من ثلث الدية أو نصف القيمة وهو أرش جناية الأول على ~~الملك وقد نص عليه في ط؟ فلو عاد الجاني الأول وجرح جرحا أخر في حال العتق ~~وجب عليه أيضا ثلث الدية لما عرفت من أن العبرة بعدد الجناة لا الجنايات ~~ولكن بجراحتين حصة جناية الرق التي للمولى نصفه وهو السدس فالمصروف إلى ~~السيد الأقل من سدس الرواية أو سدس القيمة على احتمال أو الأقل من سدس ms3470 ~~الدية أو أرش الجناية وهو نصف القيمة وحق السيد في الدراهم فإنها الأصل في ~~الأثمان وحقه فيما قبل العتق والواجب على الجاني أصالة الإبل تخيرا على ما ~~سيظهر اعتبارا بحال الاستقرار ويلزم من ذلك أن يكون الخيار إلى الجاني فان ~~سلم الا بل فهي واجبة ليس للسيد الامتناع منها وان سلم الدراهم فليس للسيد ~~الامتناع أيضا وأولى بذلك لأنه حقه أصالة بالتعزير التام ان الذي استقر على ~~الجاني أحد الأصول الستة المعروفة في الدية فليس للسيد الامتناع من أيها ~~اختاره الجاني وخصوصا الدراهم فإنها الأصل بالنسبة إليه وفي ط؟ ان أراد ~~وارث المجني عليه أن يستبقي الإبل لنفسه ويعطي السيد قيمته لم يكن له لان ~~حق السيد نفس الا بل فلا يدفع عنه الا برضاه ولا اشكال فيه فإنه بعد ما عين ~~الجاني تمام الدية في الإبل فمن البين انه ليس للوارث التبدل الا برضى ~~السيد الفصل الثاني في التساوي في الدين وفيه مطلبان الأول لا يقتل مسلم ~~بكافر حربيا كان أو ذميا أو معاهدا أو مسامتا بالاجماع والنصوص وهي كثيرة ~~وقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ومن العامة من يري ~~قتل المسلم بالذمي وفيه يقول القائل يا قاتل المسلم بالكافر جرت وما لعادل ~~كالجاير يا من ببغداد وأطرافها من فقهاء الناس أو شاعر جار على لدين أبو ~~يوسف بقتله المسلم بالكافر فاسترجعوا أو ابكوا على دينكم واصبروا فالاجر ~~للصابر بل يعزران قتل ذميا أو معاهدا أو مستأمنا فإن كان المقتول ذميا لز؟؟ ~~منه ولا كفارة عليه كما سيأتي وفي المبسوط عليه الكفارة وقيل في المش؟ ان ~~اعتاد قتل أهل الذمة قتل وحكي عليه الاجماع في الانتصار ففي المقنعة ~~والنهاية والوسيلة والجامع انه يقتل قصاصا إذا طلبه ولي الدم بعد رد فاصل ~~دية المسلم لقول الصادق عليه السلام في صحيح أبي بصير إذا قتل المسلم ~~النصراني ثم أراد أهل النصراني إن يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين ~~وفي صحيح ابن مسكان إذا قتل المسلم يهوديا أو ms3471 نصرانيا أو مجوسيا وأرادوا أن ~~يقيد وأرادوا فضل دية المسلم وأقادوا به والحمل على الاعتياد للجمع بينهما ~~وبين ما نفي القود كقولهم لا يقاد مسلم بذمي لا في القتل ولا في الجراحات ~~وللاخبار الناصة عليه كخبر إسماعيل بن الفضل سأل الصادق عليه السلام عن رجل ~~قتل رجلا من أهل الذمة قال لا يقتل به الا أن يكون متعودا للقتل وفي الفقيه ~~انه يقتل عقوبة الخلافة على (الإمام قال والخلاف على الامام وصح) الامتناع ~~عليه يوجبان القتل فيما دون ذلك كما جاء في المولى إذا وقف بعد أربعة أشهر ~~امره الامام بأن يفئ أو يطلق فمتى لم يفي وامتنع من الطلاق ضربت عنقه ~~لامتناعه على امام المسلمين قال النبي صلى الله عليه وآله من أذى ذمتي فقد ~~اذاني فإذا كان في ايذائهم ايذاء النبي صلى الله عليه وآله فكيف في قتلهم ~~وعند أبي علي أنه يقتل لافساده في الأرض وهو ظاهر الغنية وهو خيرة المخ؟ ~~وعلى هذين القولين لا يشترط في قتله مطالبته ولي الدم ولا رد فاضل الدية ~~وزاد الصدوق فأوجب القتل في الفقيه على من قتل أحدا من المعاهدين عمدا ~~لخلافه على الامام لا لحرمة الذمي واستند إلى ما سمعته من خبر أبي بصير ~~النهي عن قتله بالذمي على ما إذا لم يكن على شريطة الذمة وفي المقنع سوي ~~بين الذمي والمسلم في أن الولي ان شاء اقتص من قاتله المسلم بعد رد فاضل ~~الدية وان شاء أخذ الدية وانكر ابن إدريس قتل المسلم بالذمي وان أعاد قتله ~~وطرح الرواية به قال لمخالفته القرآن والاجماع ويقتل الذمي بمثله وان اختلف ~~ملتاهما لعموم النفس بالنفس وكون الكفر ملة واحدة مع الاشتراك في الذمة ~~وخبر السكوني عن الصادق عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول ~~يقتص لليهودي والنصراني والمجوسي بعضهم من بعض ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا ~~عمدا على احتمال وبالذمية بعد رد فاضل ديته ويقتل الذمية بالذمية وبالذمي ~~ولا يرجع في تركتها بشئ كالمسلمة لان أحدا لا يجني ms3472 أكثر من نفسه ويجوز أن ~~يقتل ساير الكفار بعضهم ببعض وان اختلف مذاهبهم لذلك ويقتل الذمي بالمستأمن ~~خلافا لأبي حنيفة والمستأمن بمثله وبالذمي ولا يقتل أحد منهما بالحربي ولو ~~قتل مرتد ذميا ففي قتله به اشكال ينشأ من لحرمه بالاسلام ولذا لا يسترق ولا ~~يمكن الذمي من نكاح المرتدة ووجب عليه قضاء ما فاته زمن الردة من الصلاة ~~ومن المساواة في الكفر لأنه كالملة الواحدة بل المرتد أسوء حالا لأنه لا ~~يقر على دينه وهو خيرة التحرير والمبسوط إما لو رجع إلى الاسلام لم يقتل ~~قطعا وان كانا متكافئين حين الجناية لعموم ما دل على أن المسلم لا يقتل ~~بكافر وجب الاسلام ما قبله وعليه دية الذمي ولو قتل ذمي مرتدا قتل به سواء ~~كان ارتداده عن فطرة أو لا لأنه محقون الدم بالنسبة إلى الذمي أي لا يستحق ~~قتله الا المسلمون و للعامة في المرتد عن فطرة قول بالعدم ولو قتله مسلم ~~فلا دية ولا قود كاهل الحرب لأنه غير محقون الدم بالنسبة إليه ويحتمل الدية ~~بناء على أنه محقون الدم بالنسبة إلى غير الامام ولو وجب على مسلم قصاص ~~فقتل غير المستحق أقيد به لصدق قتله له عمدا عدوانا وعصمة دمه بالنسبة إلى ~~الغير ولو وجب على زان أو لايط قتل لم يجب على قاتله دية ولا قود لانتفاء ~~حرمته شرعا ووجوب قتله وان لم يجز لغير الامام أو نائبه فليس وجوب قتله ~~كوجوب قتل من استحق الاقتصاص فيه فإنه حق مخصوص بولي الدم يسقط باسقاطه ~~ولاجماع الصحابة كما في الخلاف ولما روى أن عليا قال لرجل قتل رجلا ادعي ~~انه وجد مع امرأته يزني بها عليك القود الا ان تأتي بالبينة عن سعيد بن ~~المسيب ان معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري ان ابن أبي الحسين وجد رجلا مع ~~امرأته فقتله وقد أشكل فسل لي عليا عن هذا الامر قال أبو موسى فلقيت عليا ~~فقال على والله ما هذا في هذه البلاد يعني الكوفة ولا هذا بحضرتي ms3473 فمن أين ~~جائك هذا قلت كتب إلى معاوية ان ابن أبي الحسين وجد مع امرأته رجلا فقتله ~~وقد أشكل عليه القضاء فيه فرأيك في هذا فقال انا أبو الحسن انجاء بأربعة ~~يشهدن وعلى ما شهدوا لأدفع برمته وهذا حكم ينسحب على كل قريب للرجل أو ولد ~~أو مملوك للدخول في المدافعة عن الأهل وهل ينسحب على الأجانب اشكال من عموم ~~النفس بالنفس واختصاص إقامة الحدود بالامام ونوابه ومن أنه انما قتل مباح ~~الدم ولو قتل عبد مسلم عبدا مسلما لكافر فالأقرب سقوط القود فإنه حق للمولى ~~ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ويحتمل العدم للتساوي وفي الدين ~~الموجب للتكافؤ في الدم ثم إن فدي الجاني مولاه والا لم يسلم إلى مولى ~~المجني عليه بل بيع وصرف إلى الكافر قيمة عبده بل الأقل منها ومن قيمة ~~الجاني إما لو قتل حر مسلم حرا مسلما لا وارث له سوي الكافر كان المطالب ~~بالقود الامام لأنه وارثه ولو قتل مرتد مرتدا قتل به للتكافؤ مع تحرمها ~~بالاسلام الموجب لعصمة الدم ولو قتل حربي حربيا لم يجب أن يقتل به لان ~~المقتول غير معصوم الدم وكذا لو قتله ذمي وأولى ولا يجوز لأنه معصوم الدم ~~وفي الارشاد يقتل به وليس بجيد وقتل الحربي بالذمي (ولو قتل الذمي صح) ~~مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول وتتخيرون بين قتله واسترقاقه ~~بالاجماع كما في الانتصار والسرائر وظاهر النكت ولقول أبي جعفر عليه السلام ~~في صحيح ضريس وحسنه في نصراني قتل مسلما يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا ~~قتلوا وان شاوا (عفوا وان شاؤوا صح) واسترقوا وإن كان معه عين مال له دفع ~~إلى أولياء المقتول هو وماله ولخروجه بذلك من الذمة فيباح نفسه قتلا ~~واسترقاقا وماله وفي التحرير ولا فرق في تملك أمواله بين ما ينقل منها وما ~~لا ينقل ولا بين العين PageV02P454 # والدين قلت وهو ظاهر الأصحاب وان لم يذكر في الخبر الا العين ولا فرق ~~أيضا بين المساوي لفاضل دية المسلم والزايد ms3474 عليه المساوي وللدية والزائد ~~عليها خلافا للحلبي فإنما جاز الرجوع على تركته أو أهله بدية المقتول أو ~~قيمته إن كان مملوكا ولا بين اختيارا الأولياء قتله أو استرقاقه خلافا لابن ~~إدريس فإنما أجاز أخذ المال إذا اختير الاسترقاق لان مال المملوك لمولاه ~~ويحتمله الخبر وكلام الأكثر في الاسترقاق ولده الصغار قولان فاسترقاقهم قول ~~المفيد وسلار وابن حمزة لتبعيتهم له ولأنه بخروجه عن الذمة التحق بأهل ~~الحرب ومن أحكامهم استرقاق أولادهم الصغار والعدم قول ابن إدريس استصحابا ~~لما انعقدا عليه من الحرية لعدم الدليل على خلافه ولو أسلم قبل الامر فإن ~~لم يكن لهم الا قتله كما لو قتل وهو مسلم وهو ظاهر وسئل أبو جعفر عليه ~~السلام في صحيح ضريس وحسنه عن نصراني قتل مسلما فلما أسلم يقتل به قال نعم ~~ويقتل ولده الرشد ولد الزانية المسلم ظاهر لتساويهما في الاسلام ويجوز جعل ~~اللام ظرفية هذا على المختار من الحكم باسلامه ولا يقتل عند من حكم بكفره ~~من الأصحاب ولا قتل به إذا كان صغير العدم إسلامه وحكمه بتبعيته الأبوين ~~لعدم اللحوق بهما الا أن يسبى فيحكم بتبعيته للسابي المطلب الثاني في تجدد ~~الاسلام والكفر بعد الجناية لو قتل كافر كافرا وأسلم القاتل لم يقتل به ~~عندنا لعموم لا يقتل مسلم بكافر ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ~~والاسلام يجب ما قبله خلافا للعامة اعتبارا بحال الجناية وألزم الدية إن ~~كان المقتول؟؟؟ # والا فلا وكذا لو جرحه ثم أسلم الجارح ثم سرت الجراحة إلى نفس الكافر وهو ~~أولي مما إذا أسلم بعد السراية ولو قتل مسلم ذميا ثم ارتد لم يقتل به والا ~~فلا وان قتلنا به المرتد اعتبارا بحال الجناية وكذا لو جرحه ثم ارتد سري ~~الجرح فلا قود وعليه على كل دية الذمي ولو قطع المسلم يد الذي عمدا فأسلم ~~وسرت فلا قصاص لا في النفس ولا في الطرف لعدم التكافؤ حين الجناية ويضمن ~~دية المسلم لموته مسلما وكذا لو قطع يد عبد فأعتق ثم سرت فلا ms3475 قصاص ويضمن ~~دية الحر كما مر ولذا لو قطع الصبي يد بالغ ثم بلغ وسرت فلا قصاص عليه لعدم ~~شرط القصاص حال الجناية ويثبت على عاقلته دية النفس وثبوت الدية في جميع ~~ذلك لان الجناية وقعت مضمونة فكان اعتبار أرشها باستقرارها لما عرفت من أنه ~~المعتبر في مقدار المضمون إما لو قطع يد حربي أو مرتد فأسلم ثم سرت الجناية ~~فلا قصاص ولا دية لان الجناية وقعت هدرا فلا يضمن سرايتها كالقطع للسرقة ~~والقصاص إذا سر واحتمل ضمان الدية اعتبارا بحال الاستقرار وخصوصا في المرتد ~~لان جرح ممنوع منه لتفويض قتله إلى الامام ولو رمى ذميا بسهم فأسلم أو عبدا ~~فأعتق فأصابه السهم حال كماله فلا قود لأنه لم يتعمد قتل مسلم أو حر بل ~~الدية دية حر مسلم لأنه لا يطل دم امرء مسلم مع تحقق الاسلام والحرية حين ~~الجناية وربما احتمل القود لتحقق التكافؤ عند الجناية مع تعمدها ولو رمى ~~حربيا أو مرتدا فأصابه مسلما فلا قود أيضا ويثبت الدية لمصادفة الإصابة ~~المسلم المعصوم واحتمل العدم اعتبارا بحال الرمي ولو حفر بئرا فتردي فيه ~~مسلما من كان مرتدا عند الحفر وجب الضمان لان أول الجناية حين التردي ولو ~~جرح المسلم مثله فارتد المجروح ثم مات اقتص في الجرح خاصة كما في الشرايع ~~لان الجناية وقعت موجبة القصاص ولم يطر مسقط له لا في النفس لعدم التكافؤ ~~عند السراية ويقتص منه في الجرح وليه المسلم فإن لم يكن استوفاه الامام دون ~~وارثه الكافر لما مر غير مرة وقيل في ط؟ لا قود في نفس ولا في طرف ولادية ~~لان قصاص الطرف وديته يدخلان في قصاص النفس وديتها هنا والنفس غير مضمونة ~~بوجه فكذا الطرف ويشكل بما انه لا يلزم من الدخول لو سلم في القصاص السقوط ~~فيما ثبت لمانع يمنع من القصاص في النفس وهو بالحقيقة منع الدخول هنا بناء ~~على أن الدخول انما يسلم إذا ثبت القصاص في النفس الا إذا سقط إذ لا معنى ~~سقوط في الساقط ms3476 الا السقوط وهو عين المتنازع والمسلم انما هو الدخول في ~~القصاص الثابت ولو عاد المجروح إلى الاسلام وهو مرتد من غير فطرة وارتداده ~~عن غيرها قبل أن يحصل سراية اقتص في النفس للتكافؤ عند الجناية وفي تمام ~~أوقات السراية وان حصلت سراية وهو مرتد ثم عاد إلى السلام فتمت السراية ~~ومات فالأقرب لأبي علي والشيخ في القصاص إذ الجناية وقعت مضمونة والعبرة ~~بالمضمونة حالة الاستقرار وهو مسلم حالته فلا يسقط الضمان بالارتداد ~~المتجلل بين الابتداء و الاستقرار وقيل في المبسوط لا قصاصا لاستناد الموت ~~إلى جميع السراية التي بعضها غير مضمون وهو المقارن للارتداد ولا يتبعض ~~القصاص ولذا لو قطع مسلم يد مسلم فارتد المقطوع ومات مرتدا فلا قود عليه ~~وكذا لو قطع يد مرتد واسلم المقطوع ومات مسلما فلا قود أيضا نعم يثبت الدية ~~لئلا يطل دم المسلم ولوقوع الجناية مضمونة والعبرة باستقراها ومن العامة من ~~أوجب نصف الدية بناء على استناد الموت إلى مضمون وغير مضمون كما إذا قطع ~~يده فارتد فقطع أخر يده الأخرى وهو مرتد وهنا وجه ثالث هو القود بعد رد نصف ~~الدية ولو فإن كانت الجناية خطأ فالدية قطعا لأنها وقعت مضمونة في الأصل ~~وقد صادف الموت محقون الدم ويلزمه كمال الدية لما مرمن أن العبرة ~~بالاستقرار خلافا لمن عرفت من العامة فعليه نصفها ولو قطع يدي مسلم ورجليه ~~فارتدت وما من سرايتها احتمل السقوط إذ القطع صار بالسراية قتلا مهدرا ~~بالارتداد واحتمل وجوب دية واحدة إما وجوب الدية فلوقوع الجناية مضمونة ~~واما سقوط القود فلموته مرتدا واما عدم وجوب أزيد من دية فللدخول في دية ~~الأطراف في دية النفس كما لو كان مسلما لم يلزمه أكثر من دية فهنا أولى وهو ~~خيرة التحرير واحتمل وجوب ديتين لأنا لا ندرج دية الأطراف هنا في دية النفس ~~إذ لو ادرجنا لأهدرنا فان القتل مهدر فالارتداد قطع حكم السراية وهو أقوى ~~وان لزم الزيادة على ما لو كان مسلما الفصل الثالث في انتفاء الأبوة عن ~~القاتل ms3477 لا يقتل الأب اجماعا وبالنصوص وان علا كما في الخلاف والمبسوط ~~والوسيلة والشرايع بناء على عموم لفظ الأب والوالد وهو ممنوع بالولد وان ~~نزل بناء على مثل ذلك ولا فرق بين المتكافئين في الدين والحرية أو الرق ~~وغيرهما الا أن يكون الأب محاربا فيقتل حدا ويقتل الولد بالأب اتفاقا وكذا ~~الام تقتل به في المش؟ للعمومات من غير معارض خلافا لأبي على منا وللعامة ~~ويقتل الولد وكذا الأقارب كما لأجداد والجدات من قبلها خلافا لأبي علي ~~والعامة والاخوة والأعمام والأخوال وغيرهم وللحداد والعادي ان يقتلا أباهما ~~مع أمر الامام للعمومات وعصمة الامام عندنا ولا يمنعان مع ذلك من الميراث ~~لأنه قتل سايغ كذا في التحرير ولا يجوز بدون أمره لقوله تعالى وصاحبهما في ~~الدنيا معروفا وقد مرت الكراهة في الجهاز ولو قتل زوجته والولد هو الوارث ~~لها أو قتل زوجة الابن ولا وارث لها سواه أو سوى ولده فان الزوج لا يرث ~~القصاص فلا قصاص وفاقا للشيخ لأنه لا يقتل بقتله فأولى أن لا يستحق عليه ~~القتل اقتصاصا لمورثه ولقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا واحتمل ~~المحقق ثبوته اقتصارا بالمنع على مورد النص وكذا لو قذفها الزوج فماتت قبل ~~اللعان والحد ولا وارث له سواه أي الولد لم يملك استيفاء الحد من أبيه ~~وفاقا للشيخ لأنه لا يملكه إذا قذفه فأولى أن لا يملكه هنا و احتمل المحقق ~~الاستيفاء لذلك إما لو كان لها وارث سواه فإنه يقتص ان شاء قطعا ويدفع إلى ~~الولد نصيبه من الدية وله استيفاء الحد أيضا كملا إذ لا يوزع على الورثة ~~ولو قتل ولد إياه واحرامه فلكل منها على الأخر القود ويقدم قصاص أحدهما ~~بالقرعة تقارنت الجنايتان أو لا للتساوي وفي الاستحقاق وقد يحتمل تقديم ~~PageV02P455 # الاقتصاص من الأقدم جناية ولا حق لاحد منهما في القصاص لمقتوله وديته ~~عندنا فان القاتل لا يرث فان بدر أحدهما فقتل صاحبه أخرجته القرعة أولا ~~استوفي حقه وكان لورثة الأخر قتله قصاصا وكذا إذا بدر من أخرجته القرعة ~~اقتص ms3478 منه ورثة الأخر وفائدة القرعة ان حق المبادرة لمن أخرجته ولو تداعى ~~المجهول اثنان فقتله أحدهما قبل القرعة وثبوت الأبوة لأحدهما فلا قود ~~لاحتمال الأبوة واشتراطه بانتفائها واشكال التهجم على الدم مع الشبهة وكذا ~~لو قتلاه قبلها ولا يكفي هنا ولا فيما لو قتله أحدهما القرعة بعد القتل ~~لأنه أي تعليق القصاص عليها تهجم على الدم من غير قاطع والفرق بينهما حينئذ ~~وبينها قبل القتل مع استلزامها التهجم عليه بالآخرة أن المقص؟ بما قبله ~~الالحاق ولزمه التهجم اتفاقا ويحتمل الاكتفاء بها قويا لاطلاق النص والفتوى ~~بالالحاق بالقرعة مع ما في الاهدار من الاشكال وعموم أدلة القصاص واحتمال ~~عدم كون الأبوة مانعه بل أظهريته مع الجهل بحصولها بل رجحان العدم وعموم ~~القرعة لكل مشكل ولو قتله أحدهما بعد القرعة فالقصاص عليه أن لم يخرجه ~~القرعة وكذا لو قتلاه بعدها فالقصاص على من لم تخرجه منها لثبوت الالحاق ~~بها شرعا ومن المعلوم انهما مع الاشتراك في القتل إذا اقتص عن أحدهما رد ~~الأرش عليه نصف الدية ولو ادعياه ثم رجع أحدهما وقتلاه بعد الرجوع أو قبله ~~توجه القصاص على الراجع بعد ما يفضل عن جنايته أخذا باقراره وعلى الأخر ~~الذي هو الأب شرعا نصف الدية دون القصاص ولو رجعا اقتص منهما ان أراد ~~الوارث بعد رد دية عليهما وعل كل منهما إذا اشتركا في قتله على كل تقدير ~~كفارة القتل لثبوتها في قتل الولد وغيره ولو قتله الراجع خاصة قتل به ولا ~~رد ولو قتله الأخر فعليه الدية دون القود وهذا فيمن لم يعلم ولا دية على ~~فراش أحد من المدعيين ولو ولد مولود على فراش اثنين وتداعياه كالأمة ~~المشتركة بينهما أو الموطوءة للشبهة منهما أو من أحدهما في الطهر الواحد ~~وفي ط؟ كا؟؟ طلقها ثلثا فنكحت في عدتها ثم أتت بولد لتمام أكثر مدة الحمل ~~من طلاق الأول أو لستة أشهر من وطي الثاني بناء على مختاره من الالحاق ~~بالقرعة ثم قتله أحدهما أو قتلاه قبل القرعة لم يقتل أحدهما لما ms3479 عرفت ولا ~~يكفي القرعة بعد القتل لما مر وفيه ما مر ولو رجع أحدهما ثم قتلاه فلذلك ~~ولا يقتل هنا الراجع وفاقا للشيخ لان النسب وهنا مستند إلى الفراش لا إلى ~~مجرد الدعوى ولذا لا ينتفي عن الجاحد بجحوده وتردد فيه في الاشارد كالشرايع ~~من احتمال الانتفاء بالرجوع حتى في مثال المبسوط بناء على القرعة ويؤيده ~~عموم أدلة القصاص والاخذ بالاقرار نعم لا يتجه فيه الحكم بالانتفاء ان رجعا ~~جميعا لثبوت النبوة لأحدهما قطعا للفراش الفصل الرابع في باقي الشرائط وهي ~~سبعة الأول العقل وهو شرط في القاتل والمقتول جميعا لا يقتل عاقل بمجنون ~~وان قتله عمدا قطع به الأصحاب ونفي الخلاف فيه في الغيبة ويثبت الدية عليه ~~في ماله ولو قصد دفعه فلا دية أيضا عليه وينص على الجميع صحيح أبي بصير سئل ~~أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا مجنونا فقال إن كان المجنون اراده ~~فدفعه عن نفسه فقتله فلا شئ عليه من قود ولادية ويعطي ورثته الدية من بيت ~~مال المسلمين قال وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون اراده فلا قود لمن ~~لا يقاد منه وادى ان على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ~~ويستغفر الله عز وجل ويتوب إليه ثم ظاهر الكتاب نفي الدية رأسا وهو خيرة ~~النهاية والمهذب والسرائر كما يقتضيه عموم نصوص الدفع والرواية نصت على ~~ثبوتها في بيت المال كما في الجامع وخبر أبي الورد عن أحدهما عليه السلام ~~على ثبوتها على الامام ولا قصاص على المجنون اجماعا لرفع القلم عنه وخصوص ~~الاخبار بهذا الحكم وهي كثيرة سواء كان المقتول عاقلا أو مجنونا وسواء أطبق ~~الجنون أو دار إذا قتل حين الجنون ويثبت الدية على عاقلته عندنا لان عمده ~~خطأ فإن لم يكن له عاقلة ففي النهاية والمهذب والجامع ان الدية على بيت ~~المال ويوافقه خبر بريد العجلي الا؟ وفي السرائر انها على الامام دون بيت ~~المال لان ميراثه والشرط الثاني البلوغ في المش فان الصبي لا يقتل ms3480 بعاقل ~~ولا غيره ولا بمثله لعموم دفع القلم عنه وخصوص نحو قول الصادق عليه السلام ~~في صحيح ابن مسلم عمد الصبي وخطأه واحد وقول أمير المؤمنين عليه السلام في ~~خبر إسحاق بن عمار عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة واما صحيح أبي بصير انه ~~سئل أبو جعفر عليه السلام عن الغلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا فقال إن خطأ ~~المرأة والغلام عمد فان أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ويردون على ~~أولياء الغلام خمسة آلاف درهم وان أحب ان يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة ~~إلى أولياء الغلام ربع الدية قال وان أحب أولياء المقتول (أن يقتلوا المرأة ~~قتلوها ويردها الغلام على أولياء المرأة ربع الدية قال وان أحب أولياء ~~المقتول صح) أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية وعلى المراة نصف ~~الدية فيحتمل أن يكون في غلام وامرأة علم أنهما تعمدا القتل وان الغلام قد ~~أدرك وزعم السائل انه لم يدرك وانهما قتلاه خطأ وعبادة الفقيه والكافي توهم ~~العمل بظاهره والشيخ حمل الخطاء على العمد بناء على ما يعتقده بعض العامة ~~من أن عمدهما خطا لان من قتل غيره بغير حديد كان ذلك خطا أو يسقط القود ~~فكأنه عليه السلام قال إن عمدهما الذي ؟؟ أولا خطا عمد وروى أنه يقتص من ~~الصبي إذا بلغ عشرا كذا في طائفة من الكتب حكيت الرواية مرسلة مقطوعة وافتي ~~بمضمونها الشيخ في يه؟ وط؟ والاستبصار ولم نظفر بها مستنده نعم رأينا ~~الاخبار المسندة بجواز طلاقه ووصاياه وإقامة الحدود وعليه وروى عن سليمان ~~بن أبي حفض والحسن بن راشد عن العسكري عليه السلام انه إذا بلغ ثمان سنين ~~فجاير أمره في ماله وقد وجبت عليه الفرائض والحدود وروى عن السكوني عن ~~الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام إذا بلغ الغلام خمسة ~~أشبار اقتص منه وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضي بالدية وعليه الشيخان ~~والصدوق وجماعة وزيد في ية أنه يقام عليه الحدود وأطلق ابن زهرة ان ظاهر ~~القرآن الاقتصاص عن الصغير والأقرب ms3481 وفاقا لابن إدريس والمحقق ان عمد الصبي ~~خطا محض يلزم جنايته العاقلة حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو بغيرها من امارات ~~البلوغ لأصل البراءة والاحتياط في الدماء وعموم دفع القلم والاخبار نحاصة ~~بأن عمدة خطا مع ضعف المعارض واشترط في التحرير مع ذلك الرد ولا اعرف له ~~وجها ولو ادعي الولي البلوغ أو الإفاقة حال الجناية ولم يكن له بنية قدم ~~قول الجاني بعد يمينه لأصل البراءة ويثبت الدية في ماله وقيد في التحرير ~~وفيما بعد وط؟ والمهذب وغيرها دعوى الجنون بمن يعرف له حالة جنون والا ~~فالأصل مع الولي ويقتل البالغ بالصبي على الأصح وفاقا للمش؟ للعمومات من ~~غير معارض وخلافا للحلبي ولم نظفر له بمستند والحمل على المجنون قياس ولا ~~دليل على أنه لا يقتص من الكامل للناقص مطلقا ولو قتل العاقل مثله ثم لم ~~يسقط عنه القود للأصل وخبر بريد العجلي ان أبا جعفر عليه السلام سئل عن رجل ~~قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحد ولم يصح الشهادة حتى خولط وذهب عقله ثم إن ~~قوما آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط انه قتله فقال إن شهدوا عليه انه قتله ~~حين قتله وهو صحيح ليس به علة في من فساد عقل قتل به وان لم يشهدوا عليه ~~بذلك وكان له مال يعرف دفعت إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل وان لم ~~يترك مال لا أعطي الدية من بيت المال ولا يطل دم امرئ مسلم وسواء في عدم ~~السقوط ثبت القتل بالبينة أو الاقرار فإنه لا يسقط الا باسقاط الولي وهو ~~بخلاف الرجم الثابت بالزنا فإنه لو ثبت الزنا الموجب له بالاقرار ض ثم جن ~~له يرجم لسقوطه بالرجوع والشرط الثالث الصحو على قول المص؟ هل يثبت القود ~~على السكران حين الجناية أقربه عدم الثبوت لانتفاء العمد والاحتياط في الدم ~~وفيه اشكال لاجرائه شرعا مجري العاقل في الأحكام ومنها القصاص ولذا أفتى ~~الشيخ في المبسوط انه كالصاحي فيه هذا ان سكر عمدا مختارا والا فليس ~~كالصاحي PageV02P456 # في ms3482 شئ من الأحكام ولو بنج نفسه ولم يكن البنج سكرا كما احتمله في المنتهي ~~والمدنيات؟؟ أو شرب مرقدا لا لعذر فقيل إنه كالسكران للتساوي في زوال القصد ~~باختياره ونسب القول إلى الشيخ وفيه نظر للفرق البين بين السكر والرقاد ~~ونحوه ولان جريان أحكام الصاحي على السكران انما يثبت على خلاف الأصل فيقصر ~~على موضع الاتفاق ولا يقاس عليه غيره خصوصا ما لا دليل على حرمته وفي ط؟ ~~إما من جن بسبب وهو غير معذور فيه مثل أن يشرب الأدوية للجنة فذهب عقله ~~كالسكران ان والشرط الرابع التيقظ فان النائم لا قصاص عليه بالاجماع ~~والنصوص وانتفاء التعمد واصل البراءة وامتناع تكليف الغافل ويثبت الدية ~~عليه كما في التحرير والارشاد والتلخيص لأنه شبيه العمد وقيل على العاقلة ~~لأنه خطا محض وهو خيرة المخ؟ والشرط الخامس البصر على قول والأعمى كالمبصر ~~على رأي وفاقا لابن إدريس والمحقق للعموم ما وروى عن الحلبي عن الصادق عليه ~~السلام ان عمدة كالخطأ يؤخذ الدية من عاقلته قال سئلته عن رجل ضرب رأس رجل ~~بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله فقال هذان ~~متعديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا لأنه قتله حين قتله وهو ~~أعمى والأعمى جنايته خطا يلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلث سنين في كل سنة ~~نجما فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جني في ماله يؤخذ بها ثلث سنين ~~ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه وعمل بها الشيخ وأبو علي وابنا ~~حمزة والبراج وجماعة وأجيب عنه في المخ؟ بعد تسليم الصحة بالحمل على قصد ~~الدفع وفيه أنه ينافيه الزام الدية على العاقلة بل لا شئ فيه حينئذ وعن أبي ~~عبيده الله عليه السلام انه سأل أبا جعفر من أعمى فقأ عين صحيح متعمدا فقال ~~يا أبا عبيدة ان عمد الأعمى مثل الخطا هذا فيه الدية من ماله فإن لم يكن له ~~مال فان دية ذلك على الامام ولا يبطل حق؟؟ # مسلم والشرط السادس كون المقتول ms3483 معصوم الدم شرعا فان كل من أباح الشرع ~~قتله لا يقتص له من المسلم وان اثم قاتله بعدم الاستيذان ممن إليه القتل من ~~أقام ونحوه وهذا أحد الوجهين في المسألة وقد مر خلافه في بعض الصور وقيد ~~المسلم لأنه يقتص له من الكافر لأنه بالنسبة إليه معصوم الدم ويحتمل أن ~~يريد به من أباح الشرع قتله لكل مسلم كمن سب النبي صلى الله عليه وآله فقد ~~متر إباحة قتله (لكل من سمعه أو من أباح قتله لمن قتله صح) ويبعده قوله من ~~المسلم وكذا من الشروط أن لا يستند موت المقتول إلى مباح شرعا فان من تلف ~~بسراية القصاص أو الحدة أو التعزير لا يقتص له ولا يؤثر عندنا في استحقاق ~~القصاص مشاركة من لا يقتص منه في القتل سواء وجبت الدية بقتله عليه أو على ~~عاقلته أو نحوهم كالحر والعبد يشتركان في قتل العبد والأب والأجنبي يشتركان ~~في قتل الولد والذمي والمسلم في قتل الذمي أولا كالسبع مع الآدمي وكالمقتول ~~نفسه مع من جرحه لعموم أدلة القصاص وللعامة خلاف في كل من القسمين ولا ~~يتحتم القتل في الجناية على القرابة أي لا يتعين على الولي القصاص بل يصح ~~العفو بالنص والاجماع ولا ينافيه قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى ~~لصدق الوجوب والفرض والكتابة على أحد فردي الواجب تخييرا وعلى الواجب أصالة ~~وان جاز أن يطرء عليه الرخصة ولو نفي مولودا على فراشه باللعان ثم قتله قتل ~~به أخذ باقراره ولانتفائه عنه شرعا فانتفي المانع من القصاص فان عاد بعد ~~اللعان فان واعترف به ثم قتله فالأقرب القصاص أخذا باقراره ولعموم أدلته مع ~~الشك في المانع ويحتمل العدم احتياطا في ألم وبناء على الاشتراط بانتفاء ~~الأبوة مع الشك فيه لاختلاف قوليه ولو قتل لقيطا مجهول النسب ولم يكن نفاه ~~عن نفسه ثم استلحقه لم يقتص منه لالحاقه به شرعا بمجرد الاستلحاق الخالي عن ~~معارض مع الاحتياط في الدم وعدم الاختلاف في قوله في الاستلحاق وعدمه ~~المقصد الثالث في طريق ms3484 ثبوته أي ثبوت موجبه أي القصاص أو ثبوت القتل وكيفية ~~استيفائه ولا بأس بجمعهما في مقصد كافراد كل منهما بمقصد كما في التحرير ~~وفيه فصول ثلاثة الأول الدعوى ولها في سماعها شروط خمسة - ا - أن يكون ~~المدعي بالغا رشيدا حالة الدعوى دون وقت الجناية فلو كان جبنيا أو مجنونا ~~حالة القتل صحت دعواه عند الكمال إذ قد يعرف ذلك فالنساء معه ولا يشترط ذلك ~~في المدعي عليه عندنا بل لو ادعي على مجنون أو طفل صحت وتولي الحكومة الولي ~~وترتب عليها الأثر من دية أو قصاص خلافا للعامة فاشترطوا فيه البلوغ و ~~العقل ويصح على السفيه لكماله وصلاحيته للخطاب ولكن انما يقبل اقراره بما ~~يوجب القصاص لانتفاء الحجر فيه وان آل الامر إلى العفو ع لي الدية ولا يقبل ~~اقراره بما يوجب الدية ابتداء عليه للحجر أو على العاقلة لأنه اقرار في حق ~~الغير ولو أنكرايا منهما صح انكاره لإقامة البينة عليه ويعرض عليه اليمين ~~ويقبل يمينه وان لم يقبل اقراره لانقطاع الخصومة بيمينه نعم ان نكل فان ~~جعلنا اليمين المردودة كالاقرار لم يصح الرد هنا وان جعلناها كالبينة ردت ~~فإذا حلف المدعي فكأنه أقام بنية وللعامة قول بعدم عرض اليمين بناء على أنه ~~قد ينكل فلا يمكن الرد لكون اليمين المردودة كالاقرار ويحتمل اتصال قوله ~~قبل يمينه بإقامة البينة وقوله وان لم يقبل اقراره بقوله صح انكاره ويكون ~~المعني ولو أنكر صح انكاره وان لم يقبل اقراره ان يترتب على الانكار إقامة ~~البينة لو الاحلاف ويقبل يمينه فصحت الدعوى لجواز الانكار وانقطاع الخصومة ~~باليمين إذا لم يكن بينة وان لم ينفع مع الاقرار / ب / تعلق الدعوى بشخص ~~معين أو اشخاص معينين كساير الدعاوي فلو ادعي على جماعة مجهولين لم يسمع ~~ولو قال قتله أحد هؤلاء العشرة ولا اعرفه عينا وأريد يمين كل أحد فالأقرب ~~خيرة الشرايع من أنه يجاب إليه لانتفاء الضرر عنهم بأحلافهم وحصوله أي ~~الضرر على المدعي بالمنع ولزوم اهار دم المسلم ويحتمل المنع للابهام وهو ~~ضعيف ms3485 ولو أقام بنية على أن القائل أحدهم سمعت لاثبات اللوث لو خص الوارث ~~أحدهم بعد ذلك فيثبت الدعوى باليمين وكذا يسمع دوى الغصب والسرقة ونحوهما ~~على أحد اثنين أو جماعة لمثل ذلك إما القرض والبيع وغيرهما من المعاملات ~~الواقعة بينه وبين المدعي عليه فاشكال ينشأ من تقصيره بالنسيان فإنها لم ~~تقع الا باختيار المتعاقدين فكان من حقها حفظ كل منهما عين صاحبه والأقرب ~~السماع أيضا لغلبة النسيان على افراد الانسان وجريان ما مر من العلة / ج / ~~توجه الدعوى على من يصح منه مباشرة الجناية فلو ادعي على غائب عند الجناية ~~أو على جماعة يتعذر اجتماعهم على قتل الواحد كأهل البلد لم يسمع فان رجع ~~إلى الممكن كان فسر قتل الغايب بأمره من يقتله أو بعث سم إليه فأكله وقتل ~~أهل البلد بوقوعه بينهم وإن كان الفاعل واحدا منهم فهذه العبارة شايعة في ~~هذا المعني أو ان كلا منهم القوسما في ما يجري إلى بيته مثلا فشربه سمعت ~~ولو ادعي انه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم سواء قال اعلم أنهم لا يزيدون على ~~خمسة مثلا أولا سمعت ولكن أن قال اعلم أنهم لا يزيدون على خمسة مثلا لم ~~يستحق من الجناية على المدعي عليه الا سدسا لأصل البراءة وفي الصورة يقضي ~~بالصلح لا بالقود ولا الدية لجهالة قدر المستحق عليه بالنسبة إليه والي كل ~~من شركائه سواء أخذ الدية أو اقتص لوجوب رد فاضل الجناية وهو مجهول واحتمل ~~عدم السماع للابهام / د / أن يكون الدعوى مفصلة في نوع القتل من عمدا أو ~~خطأ واشتراكه فيه أو انفراده به لتغاير الأحكام بذلك فلو أجمل استفصله ~~الحاكم وليس استفصاله ثلقينا كما زعم بعض العامة بل يكون تحقيقا للدعوى ولو ~~لم يبين عند الاستفصال قيل في ط؟ طرحت دعواه أو سقطت البينة بذلك إذ لا ~~يمكن الحكم بها وفيه نظر إذ ربما لم يعلم الولي التفصيل فلو طرحت دعواه طل ~~الدم فالوجه السماع والقضاء بالصلح / ه‍ / عدم تناقض الدعوى فلو ادعي على ~~شخص ms3486 تفرده بالقتل ثم ادعي على غيره تفرده به أو الشركة لم يسمع الدعوى ~~الثانية سواء بر الأول أو شركه لأنه اكذب نفسه في الثاني PageV02P457 # بالدعوى أولا ولو لم يحلف عل الدعوى الأولى ولم يمض الحكم بها لم يمكنه ~~العود إليها ياضا فلو صدقه المدعي عليه ثانيا فالأقرب جواز المؤاخذة ~~لانحصار الحق فيهما وقد أقر الثاني فيؤخذ باقراره واحتمال السهو والغلط في ~~الدعوى الأول والكذب عمدا ويحتمل العدم اخذا للمدعي باقراره ولو ادعي العمد ~~ففسره بما ليس بعمد لم يبطل دعوى أصل القتل لان الكذب في الصفة لا يوجبه في ~~الموصوف وكثيرا ما يخفي مفهوم العمد على الناس فيسمون به ما هو خطأ وكذا لو ~~ادعي الخطاء وفسره لا بغيره ويحتمل البطلان فيهما بناء على أنه لما ادعي ~~العمد اعترف ببراءة العاقلة فلا يسمع بعد ادعاؤه عليهم ولما ادعي الخطا ~~اعترف ببراءة القاتل ولو ادعي القتل فصالح عل مال ثم قال ظلمته بأخذ المال ~~ففسر الظلم بأنه كذب في الدعوى أسترد ولو فسر بأنه حنفي لا يرى القسامة وقد ~~أخذ بها لم يسترد فان النظر في الحكم إلى رأي الحاكم المحق وهو يري ~~الاستحقاق بها لا إلى رأي الخصمين فالمال له شرعا وإن كان زعم خلافه ولو ~~قال هذا المال حرام وفسره بنفي ملك الباذل فان عليه له مالكا دفع إليه والا ~~أقر في يده أمانة مضمونة أولا واحتمل أخذ الحاكم وحفظه لمالكه وعلى كل فليس ~~على الباذل شئ الفصل الثاني فيما يثبت به الدعوى انما يثبت دعوى القتل ~~بأمور ثلاثة الاقراب والبينة والقسامة فهنا مطالب ثلاثة الأول الاقرار ~~ويكفي مرة كما في التحرير وغيره للعمومات واشترط الشيخ وابنا إدريس والبراج ~~وجماعة مرتين ولا يظهر له جهة الا الحمل على السرقة ونحوهما والاحتياط ~~ويشترط فيه شروط ساير الأقارير من بلوغ المقر وكمال عقله والاختيار والحرية ~~الا مع تصديق المولي كما سيأتي والقصد فلا عبرة باقرار الصبي وان راهق ولا ~~لمجنون ولا لمكره ولا العبد فان اقراره في حق مولاه كما سأل ms3487 الصادق عليه ~~السلام أبو محمد الوابشي عن قوم ادعوا على عبد جناية يحيط برقبته فاقر ~~العبد بها فقال عليه السلام لا يجوز اقرار العبد على سيده بقي الكلام في ~~أنه إذا أعتق وكان أقر بما يوجب القصاص فهل يؤخذ باقراره وجهان كما مر في ~~الاقرار من انتفاء المانع ومن سقوط ما وقع منه من الاقرار شرعا ولأنه ربما ~~كان غرضه من الاقرار تغريم المولي فان صدقه مولاه فالأقرب القبول لانتفاء ~~المانع ولان الحق لا يعدوهما ويحتمل العدم ضعيفا فيما يوجب القصاص بناء على ~~أن الرق صفة مانعة من الأهلية لقبول الاقرار تصديق والمولى انما هو اقرار ~~في حق العبد بما يوجب القصاص منه وقد مر في القرار انه ان أقر اليد دونه ~~قبل ويجب المال ويتعلق برقبة والقن والمدبر وأم الولد والمكاتب وان انعتق ~~بعضه سواء للتساوي في تعلق حق المولي به نعم يسمع اقرار البعض في نصيب ~~الحرية لكن لا يقاد منه بل يؤخذ الدية بالحساب فإن لم يؤدها حتى انعتق أقيد ~~منه ولا اقرار الساهي فيه والغافل والنايم والمغمى عليه والسكران والمرأة ~~كالرجل في جميع ما ذكر والمحجور عليه لسفه أو فليس ينفذ اقراره في العمد إذ ~~لا حجر عليها في مقتضاه ويستوفي منه القصاص في الحال أي من غير تربص لزوال ~~الحجر ولو أقر المفلس بالخطأ الشبيه بالعمد أو الجايفة وبالجملة ما يوجب ~~عليه الدية من ماله ثبت ولم يشارك المقر له الغرماء بل يتعلق الدية بذمته ~~ويقبل اقرار أجير العير وإن كان خاصا به بالعمد والخطأ فان اقتص منه في ~~النفس بطلب الإجارة وان لزمه مال تعلق بذمته ولو أقر المرهون وصدقه مولاه ~~لم ينفذ حتى يصدقه المرتهن لتعلق حقه به ولو أقر واحد بقتله عمدا وأخر بقتل ~~خطا تخير الولي في تصديق من شاء منهما وليس له إذا صدق أحدهما على الآخر ~~سبيل وليس له قتلهما ولا أخذ الدية منهما خلافا للعامة وهو ظاهر وينص عليه ~~خبر الحسن بن صالح سأل الصادق عليه السلام عن ms3488 رجل وجد مقتولا فجاء به رجلان ~~فقال أحدهما انا قتلته عمدا وقال آخر انا قتلته خطأ فقال عليه السلام ان هو ~~أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطاء سبيل وان أخذ بقول صاحب ~~الخطاء فليس له على صاحب العمد سبيل وحكي عليه الاجماع في الانتصار وفي ~~الغنية والاصباح تخير اولي بين قتل المقر بالعمد وأخذ الدية منها نصفين ولو ~~اتهم فأقر بالقتل عمدا فاعترف اخر بأنه هو القاتل دون الأول ورجع الأول عن ~~اقراره درئ عنهما القتل والدية وأخذت الدية من بيت المال عند الأكثر ~~والمستند مع الاجماع على ما في الانتصار وهي قضية الحسن في حياة أبيه عليه ~~السلام في خبر إبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه ~~السلام قال أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل وجد في خربة وبيده سكين ~~متلطخ بالدم وإذا رجل مذبوح متشحط في دمه فقال له أمير المؤمنين عليه ~~السلام ما تقول قال يا أمير المؤمنين عليه السلام انا قتلته قال اذهبوا به ~~فقيدوه فلما ذهبوا به ليقتلوه اقبل رجل مسرعا فقال لا تعجلوا وردوه إلى ~~أمير المؤمنين عليه السلام فردوه فقال يا أمير المؤمنين عليه السلام والله ~~ما هذا قتل صاحبه انا قتلته فقال أمير المؤمنين عليه السلام للأول ما حملك ~~على اقرارك على نفسك فقال يا أمير المؤمنين عليه السلام وما كنت أستطيع ان ~~أقول وقد شهدوا على أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني وبيدي سكين متلطخ بالدم ~~والرجل متشحط في دمه وانا قائم عليه وخفت الضرب فأقررت وانا رجل كنت ذبحت ~~بجنب هذه الخربة شاة فأخذني البول فدخلت نجرية فوجدت الرجل يتشحط في دمه ~~فقمت متعجبا فدخل على هؤلاء فأخذوني فقال علي عليه السلام خذوا هذين ~~فاذهبوا بهما إلى الحسن عليه السلام (وقولوا له ما الحكم فيهما قال فذهبوا ~~إلى الحسن عليه السلام صح) وقصوا عليه قصتهما فقال عليه السلام قولوا لأمير ~~المؤمنين عليه السلام إن كان هذا ذبح هذا فقد أجنى هذا فقد قال الله ms3489 تعالى ~~ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا فخلي عنهما وأخرج دية المذبوح من بيت ~~المال والخبر مرسل مرفوع مخالف للأصول فإن لم يكن على الحكم اجماع تخير ~~الولي في تقل أيهما شاء المطلب الثاني في البينة ويثبت القتل بشهادة عدلين ~~أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين وانما يثبت بالأخيرين عند الشيخ في الخلاف ~~وابن إدريس ما يوجب الدية كالخطاء والهاشمة والمنقلة وكسر العظام والجايفة ~~لكون الشهادة على المال وقد مر في الشهادات استقراب ثبوت القصاص بشاهد ~~وامرأتين وفاقا للشرايع وط؟ ويثبت بالأول أنواع القتل أجمع ولا يقبل شهادة ~~النساء منفردات في الجميع أي في شئ من أنواعه لما مر من اختصاصها بما يعسر ~~على غير من الاطلاع عليه والوصية ولو رجع الولي أو القتل أو القصاص أو ~~الامر أو البنا للمجهول بالعفو إلى المال لم يثبت بشهادة النساء وان انضمن ~~على القول بعدم ثبوت القصاص فان ثبوت المال ليس من المشهود به وانما هو أمر ~~طرا من خارج وللعامة وجه بالقبول إذا رجع إلى المال قبل الاثبات كان يقول ~~عفوت عن القصاص فاقبلوا مني شهادة رجل وامرأتين ولو شهد رجل وامرأتان على ~~هاشمة مسبوقة بايضاح وضربة واحدة لم يثبت الهشم وان أوجب الأرش كما لا يثبت ~~الايضاح الموجب للقصاص لان المجموع جناية واحدة وفيه انه لا بعد في ثبوته ~~مع عدم ثبوت الايضاح ولذا استشكل فيه في التحرير ولو شهدوا أي رجل وامرأتان ~~انه رمى زيدا عمد فمرق السهم فأصاب عمروا خطا ثبت الخطا وان لم يثبت العمد ~~لأنهم جنايتان وكذا لو شهدوا بأنه ضربه فأوضحه ثم ضربه ثانيا فهشمه للتعدد ~~ويشترط تجرد الشهادة عن الاحتمال كقوله ضربه بالسيف فقتله أوقات من الضربة ~~كما (في التحرير أو لم يقتل من الضربة كما صح) هو ظاهر العبارة لظهور ~~السببية من العبارة أو فإنهر دمه فمات في الحال من ذلك كما في التحرير أو ~~لم يقل من ذلك لقضاء العادة بأن الموت من ذلك أو ضربه فلم يزل مريضا منها ~~أي الضربة ms3490 حتى مات وان طال الزمان فان العدالة يمنع من الشهادة بأن الموت ~~منها ما لم يحصل العلم بذلك ولا ينافيه طول الزمان ولو شهدوا بأنه جرح ~~وأنهر الدم لم يكف في ثبوت القتل ما لم يشهد على القتل حتى أنه لا يكفي ان ~~يتبعوا قولهم فملك قولهم فمات لاحتمال الموت بسبب اخر فلا بد من ذكر القتل ~~أو الموت بسبب تلك الجراحة قال في التحرير ويحصل القبول كما يكفي الشهادة ~~على اليد والتصرف في الملك قال والوجه الأول ولو قال أوضح رأسه لم يكف ما ~~لم يتعرض للجراحة ووضح العظم لعموم مفهوم PageV02P458 # الايضاح لغيره ولو قال اختصما ثم افترقا وهو مجروح أو ضربه فوجدناه شجوجا ~~لم يقبل للاحتمال وكذا لو قال ضربه فجري دمه لقيام الاحتمال حتى يقول قبلك ~~الضربة ولو قال ضربه فه اجرى دمه قبلت في الجراح ولو قال اسأل دمه فمات ~~قبلت في الدامية خاصة دون القتل ما لم يصرح باستناد الموت إليها وهو ينافي ~~ما ظهر فيما مر من الاكتفاء بقوله ضربه بالسيف فمات ولو قال وأوضحه ولم ~~يعين لعجزه عن تعيني محلها وتعددها بل لو لم يتعد واقتصر على أنه أوضحه ولم ~~يقل هذه الموضحة سقط القصاص للجهل بالمحل حتى فيما صورناه لجواز مغايرة ~~المشهود عليها للمجودة وجواز أن يكون قد فإن كانت هذه الموضحة صغيرة ~~فاوسعها المشهود عليه وأوضحها صغيرة وسعها (المشهور وعليه أو أوضحها صغيرة ~~فاوسعها صح) غيره وثبت الأرش لأنه أحد العوضين مع اتحاده في جميع أقسام ~~الموضحة فإذا تعذر أحدهما الذي هو القصاص ثبت الأخر واحتمل العدم بناء على ~~أن الواجب هو القصاص فإذا لم يكن سقط وثبوت الأرش على خلاف الأصل وانما ~~يثبت صلحا وليس له القصاص بأقلهما أي الموضحتين كما يتوهم لتغاير المحل أي ~~احتمال تغاير محل القصاص والموضحة الموجبة لها فلا يتحقق القصاص وكذا لو ~~قال قطع يده ووجد مقطوع اليدين فلا بد من أن يقول قطع هذه اليد ليمكن ~~القصاص فإن لم يعين ثبت الدى أو جرح ms3491 هذه الشجة أي الجراحة الموجبة للقصاص ~~فإن لم يعينها فالأرش ولو شهد على أنه قتله بالسحر لم يسمع لأنه غير مرئي ~~وان رأي أو سمع ما ظن أو علم أنه سحره إذا لا يحصل به العلم بأنه قتله ~~بالسحر نعم لو شهد على اقراره بذلك مع وهو ظاهر ويشترط توارد شهادة ~~الشاهدين على المعني الواحد كما في غيره فلو شهد أحدهما انه قتله غدوة ~~والآخر انه قتله عشية أو شهد أحدهما انه قتله بالسيف والاخر انه قتله ~~بالسكين أو شهد أحدهما بأنه قتله في مكان كذا والاخر بأنه قتله في غيره لم ~~يقبل ولا يكون لوتا وقيل في ط؟ يكون لوثا لاتفاقهما على القتل وربما واقعت ~~أحدي الشهادتين الدعوى وسيأتي حصول اللوث بشهادة واحد ويشكل بالتكاذب ~~الموجب للتساقط وحصول اللوث بشهادة واحد انما يسلم مع انتفاء المعارض ولو ~~شهد أحدهما بالاقرار والاخر بالفعل لم يثبت القتل لاختلاف المشهود بهما بل ~~يثبت اللوث لعدم التكاذب بل التعاضد ولو هد أحدهما بالقتل موصوفا بمكان أو ~~زمان وهيئة وشهد الأخر به مطلقا ثبت المطلق للاتفاق فيه مع عدم التكاذب ولو ~~شهد أحدهما انه أقر بالقتل عمدا والاخر بالاقرار به ومطلقا ثبت القتل دون ~~الوصف وألزم المقر البيان فان أنكر القتل لم يلتفت إليه لتكذيبه البينة وان ~~فسر بهما كان من العمد أو الخطاء قبل لعدم ثبوته والقول قوله مع اليمين إذا ~~لم يصدقه الولي في التفسير فان حلف والا جعل ناكلا وحلف الولي ولو شهد ~~أحدهما بالقتل عمدا والا اخر بالمطلق وأنكر القاتل العمد كان الشاهد لو ثار ~~حلف الولي معه القسامة ان ادعاه وهن واضح ولو شهد أحدهما بالقتل عمدا ~~والاخر بالقتل خطا ففي ثبوت أصل القتل اشكال من الاتفاق عليه ومن التكاذب ~~قال في التحرير نعم يكون شهادة الواحد هنا لوثا ويثبت للولي دعواه بالقسامة ~~معها ويشترط أن لا يتضمن الشهادة جلب نفع ولا دفع ضرر كما في ساير الشهادات ~~فلو شهد على جرح المورث قبل الاندمال لم يقبل للتهمة باحتمال ms3492 السراية مع ما ~~مر من عدم العبرة الا بحال الاستقرار وتعلق حق القصاص والدية بالمدعي ولو ~~أعادها بعده سمعت لزوال التهمة خلافا لبعض العامة كما لوردت للفسق وذلك ~~بخلاف الشهادة بالمال إذ لو شهد بدين أو عين المورثة المريض مرض الموت قبلت ~~والفرق ان المال انما ينتقل إليه من الموت بخلاف حق القصاص أو الدية فإنه ~~يتعلق به أولا وللعامة وجه بعدم القبول في المال أيضا للتهمة كما احتمل ~~المحقق القبول في الجرح لكونه الآن أجنبيا والمنع من استحقاق الوارث الدية ~~ابتداء بل ينتقل من المورث ولذا يقضي منها ديونه ووصاياه ولو شهد بالجرح ~~وهما محجوبان عن الإرث ثم مات الحاجب في حياة الجروح أو بالعكس فشهدا غير ~~محجوبين ثم طر الحجب فالنظر إلى وقت الشهادة لا موت المجروح ولا حكم الحاكم ~~تبطل مع التهمة حينها وذلك في الثاني لا بد ومنها وهو في الأول ويحتمل ~~ضعيفا اعتبار موت المجروح فتسمع في الأول دون الثاني ولو جرحت العاقلة شهود ~~الخطاء لم قبل جرحهم لأنه يدفعون بذلك الضرر عن أنفسهم وكذا ان كانوا عند ~~الشهادة من فقراء العاقلة على اشكال من عدم الضمان عليهم لفقرهم وهو حيرة ~~ط؟ ولتوقع الغني أي احتماله إذا حال الحول وهو كافي للتهمة ولو كان من الا ~~باعد الذين لا يعقلون عند الشهادة لوجود الأقارب احتمل القبول كما في ط؟ ~~لبعد توقع موت القريب وانتقال العقل إليهم وعدمه لامكانه كالغني وقد يفرق ~~بين الفقراء والا باعد بأن القريب الفقير من العاقلة ذاتا (وانما خرج بصفة ~~هني الفقر ولا عبرة بالفقير واليسار الا عند؟؟؟ خلاف العبيد فإنه ليس من ~~العاقلة ذاتا صح) ولو شهد اثنان على رجلين بالقتل فشهد المشهود عليهما على ~~الشاهدين به لم يقبل قولهما للتهمة بدفع الضرر والتبرع والعداوة تكذيب اولي ~~لان الأولين شهدا بعد تحرير الدعوى فان صدقها المدعي بعد ان ادعي عليهما ~~وكان مصدقا للأولين أو فإن كانت الشهادتان حسبه أو كان وكل في الدعوى ~~وكيلين فادعي أحدهما على الأولين والآخرين أو ms3493 صدق الجميع بطلت الشهادة من ~~الأولين والثانيين جميعا أما من الثانيين فلما عرفت واما من الأولين فلان ~~تصديق الآخرين تكذيب لهما وان صدق الأوليين خاصة حكم بشهادتهما ولم يلتفت ~~إلى شهادة الباقيين وهو ظاهر قال في المبسوط قالوا هذه المسألة محالة لا ~~يتصور على قول من لا يسمع الدعوى الا محررة ولا يسمع الشهادة ممن شهد بها ~~قبل أن يتشهد والاخران قد شهدا قبل أن يستشهد فكيف يسمعها الحاكم ويرجع إلى ~~المدعي فيسأله عن حال الكل قال قوم انا لا تسمع الشهادة من الشهد قبل أن ~~يستشهد إذا كان المشهود بالغا عاقلا رشيدا فاما إن كان ممن لا يعبر عن نفسه ~~لصغر أو جنون أو لميت فإنها يقبل لأنه لو حضر الشاهدين ابتداء فشهدا عند ~~الحاكم بحق لصبي سمعها وعمل بها وحكم للصبي بالحق فإذا كان كذلك فالشهادة ~~هيهنا لمن لا يعبر عن نفسه وهو الميت والدليل على أن الحق له انه إذا ثبت ~~قضا منه ديونه وينفذ وصاياه فلهذا قبلت وعلى هذا كل من شهد لميت سمعت ~~شهادته قبل انى يستشهدهما فهذه مردودة والثاني رجل له شاهدان بحق ولا يعرف ~~الحق فشهد به له به شهودا فشهدا له قبل أن يستشهدها فقد فعلا جميلا واكتسبا ~~ثوابا وفضلا لأنهما عرفاه ما لم يعرفه من حقه وعلى هذا قوله عليه السلام ~~خير الشهود من شهد قل أن يستشهد فكذلك هيهنا ما كان الولي يعلم أن له بحقه ~~هؤلاء الشهود فشهدوا له به فلهذا سمعها الحاكم وسئل الولي ومنهم من قال شهد ~~الأخر أن قبل أن يستشهدا وقد عرفت الولي الحق بذلك وعلمه وكان بالغا عاقلا ~~والحاكم قد سمع ذلك فيقال يسئل الولي عنهما لان القتل قد يتاط له بحفظ ~~الدماء فإذا قال الآخران القاتلان هما الأولان وأوردا شبهة فلهذا سمع فإذا ~~ثبت هذا فالمسألة صحيحة من هذه الوجوه انتهي وان شهدا على أجنبي أو غير ~~الشاهدي الأولين بالقتل على وجه لا يتحقق معه التبرع ان لا يسمع شهادة ~~نجسته لكونه من ms3494 حقوق الناس وذلك أحد الوجوه التي أشرنا إليها أو وان تحقق ~~التبرع ولا يقتضي ذلك اسقاط الشهادة لم يقبل أيضا للتهمة لأنهما دافعان عن ~~أنفسهما ضرر القصاص أو الدية وهو متجه إذا لم يتوجه الدية على العاقلة ولو ~~أنكر المدعي عليه ما شهد به العدلان لم يلتفت إلى انكاره وان صدقهما ولكن ~~ادعي استناد الموت إلى سبب غير الجناية قبل قوله مع اليمين للأصل الا أن ~~يتضمن ذلك تكذيب الشهادة بأن نص الشاهدان على استناده إليهما وإذا شهد ~~أجنبيان على شاهدي القتل به فان تبرعا بطلت الشهادة الثانية الا على القول ~~بسماع المتبرع بها هنا وان لم يتبرعا سقطت شهادة الأولين لظهور فسقهما بجرح ~~الأخيرين لهما بالكذب و PageV02P459 # بالقتل إن كان عمدا مع براءة الأخيرين من التهمة رأسا بخلاف الأولين وفي ~~التحرير كان للولي الأخذ بأي الشهادتين أراد ولعله لكونه من افراد ما سيأتي ~~من شهادة شاهدين بمن على زيد مثلا وآخرين على عمرو ويحتمله عبارة الكتاب ~~بأن يكون السقوط بمعني المعارضة بالشهادة الثانية ولكن الحق ان الشهادتين ~~ان كانتا بالخطأ ثبت التخيير لان القتل خطا لا يخرج القاتل ويجوز كما أخطاء ~~الأولان في القتل أن يكونا أخطاء في الشهادة فلم يتعمد الكذب فثبت الأخيرين ~~إذا شهدا بالعمد فقد جرحا الأولين بالقتل وبالكذب بهما شهدا وان شهدا ~~التعارض بين الشهادتين و ان كانتا أو إحديهما بالعمد سقطت الأولى رأسا فان ~~الأخيرين إذا شهدا بالعمد قد جرحا الأولين بالقتل وبالكذب بهما شهدا وان ~~شهدا بالخطا وقد شهد الأولان بالعمد فقد شهدا بكذبهما ومثل هذا الكذب إما ~~عن عمدا وعن غاية في العقول وعدم الضبط ولو شهد اثنان على زيد بأنه قتل ~~وحده واخران على عمر وبانه القاتل وحده سقط القصاص وعليهما الدية نصفين إن ~~كان القتال عمدا وإن كان خطا فعلي العاقلتين وفاقا للشيخين والقاضي كل ذلك ~~للشبهة يتصادم البينات فلا يمكن التهجم على قتل أحد منهما ولا أخذ الدية ~~منه خاصة بل يستويان في ذلك للاشتراك في قيام البينة عليه ms3495 ولا بطل دم ~~المسلم ولكن التعارض انما يتحقق إذا فإن كانت الشهادة بالتبرع واعتبرناه أو ~~وكل الولي وكيلين فادعي أحدهما على زيد والاخر على عمرو وأما إذا ادعي على ~~زيد مثلا وتبرع شاهدان على عمرو فإن لم يعتبر المتبرع بها فلا تعارض وان ~~اعتبرناها ففي كلام اعتبارها هنا وجهان قطع المحقق في النكت بالعدم ويحتمل ~~ما في السرائر من تخيير الولي في تصديق أيهما شاء لقوله تعالى فقد جعلنا ~~لوليه سلطانا فثبت القود بالآية ولا يصلح هذا التعارض لسقوطه لان البنية ~~كالاقرار في الكون حجة شرعية وسيأتي البينة إذا عارضها الاقرار تخير الولي ~~فكذا هنا ولا جهة لتقسيم الدية عليهما لان القاتل ليس الا أحدهما ويرد بأن ~~السلطان انما يكون إذا تعين القاتل مع أنه يعم التسلط على أخذ الدية ~~والاقرار كالبينة لكن افترقا بالنص كما سيظهر واما انقسامه الدية عليهما ~~فيوافق المعهود في تعارض البينتين ولو شهدا تبرعا على رجل انه قتل فامر أخر ~~انه القاتل وئر؟ # المشهود عليه من القتل تخير الولي في قتل أيهما شاء وأخذ الدية منه ولا ~~سبيل له على الأخر قودا أو دية ولا لورثة من اختاره للقتل واما ان لم يكن ~~الشهادة تبرعا فلا عبرة بالاقرار كما نص عليه المحقق في النكت وهذا هو ~~اختيار ابن إدريس وفي الرواية المشهورة الصحيحة لزرارة عن أبي جعفر عليه ~~السلام تخيير الولي في قتل المشهود عليه فيرد المقر عليه نصف ديته وله قتل ~~المقر ولا رد لتفرده بالقتل باقراره بخلاف المشهود عليه فإنه منكر وله ~~قتلهما بعد أنى رد على المشهود عليه نصف الدية وله قتل المقر دون المقر ~~لذلك ولو أراد الولي الدية فإن كانت عليهما بالسوية قال وزرارة سئلته عليه ~~السلام عن رجل شهد عليه قوم انه قتل عمدا فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ~~ليقاد فلم يريموا حتى اتاهم رجل فاقر عند الوالي انه قتل صاحبهم عمدا وان ~~هذا الذي شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبكم فلا تقتلوه وخذوني بذمة قال ~~فقال عليه ms3496 السلام ان أرادوا أولياء المقتول أن يقتلوا الذي شهد عليه ~~فليقتلوه ولا سبيل لهم على الذي أقر ثم ليؤدي الذي أقر على نفسه إلى أولياء ~~الذي شهد عليه نصف الدية قال زرارة قلت أرأيت ان أرادوا أن يقتلوهما جميعا ~~قال ذلك لهم وعليهم أن يؤدوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون ~~صاحبه ثم يقتلوهما به قال قلت فان أرادوا أن يأخذوا والدية بينهما نصفان ~~لان أحدهما أقروا لاخر شهد عليه قال قلت وكيف جعل لأولياء الذي شهد عليه ~~على الذي أمر نصف الدية حين قتل ولم يجعل لأولياء الذي أقر على أولياء الذي ~~شهد عليه ولم يقر فقال لان الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقر الذي شهد عليه ~~لم يقر ولم يبرئ صاحبه والاخر أقر وبرا صاحبه فلزم الذي أقر وبرا ما لم ~~يلزم الذي شهد عليه ولم يبرء صاحبه وفي التشريك في القصاص أو الدية اشكال ~~وخصوصا القصاص لان القاتل ليس الا أحدهما ولذا لم يره أيره ابن إدريس وافقه ~~الحر؟ في التحرير ونفي عنه البأس في المخ؟ المطلب الثاني في القسامة وهي ~~الايمان يقسم على جماعة يحلفونها أو الجماعة الذين يحلفونها وفيه مباحث ~~أربعة الأول في موضع القسامة انما تثبت مع اللوث في الدماء لا مع عدمه ولا ~~في غيرها فيحلف المنكر مع العدم أو في غيرها يمينا واحدة ولا يجب عليه ~~التغليظ فيها عددا أو قولا أو غيرهما وان دعاه إليه المدعي أو الحكم خلافا ~~للشافعي في أحد قوليه فأوجب خمسين يمينا على منكر القتل مطلقا وان نكل قضى ~~عليه مع يمين المدعي واحدة وبغير يمين على الخلاف المعروف والمراد باللوث ~~امارة يغلب معها الظن بصدق المدعي فإنه في اللغة القوة كالشاهد الواحد ~~العدل ووجدان ذي السلاح الملطخ بالدم العبيط عند المقتول عن قريب ووجوده ~~قتيلا في دار قوم أو في محلة منفردة عن البلد لا يدخلها غير أهلها وان لم ~~يكن بينه وبينهم عداوة ولو كان المحلة يدخلها غير أهلها نهارا لا ms3497 ليلا فان ~~وجد قتيلا فيها ليلا ثبت اللوث دون النهار أو في صف مخاصم بعد المرامات أو ~~في محلة بينه وبينهم عداوة وإن فإن كانت مطروقة يدخلها غيرهم أو وجوده ~~قتيلا قد كان دخل ضيفا على جماعة ولو وجد قتيلا بين قريتين لا يطرقهما غير ~~أهلها ولا عداوة بينة وبينهما وكانت العداوة بينه وبين أهلها جميعا في وإن ~~كان يطرقهما غير أهلها فاللوث لأقربهما كما نص عليه في خبر الحلبي وخبر ~~سماعة بن مهران عن الصادق عليه السلام ولو (تساوتا تساوتا صح) تساوتا في ~~اللوث وان ثبتت العداوة لاحديهما دون الأخرى فاللوث لها وإن كان أبعد ولو ~~وجد مقطعا فاللوث على ما وجد فيه قلبه وصدره الا أن يتهم غيره لأنه معظمه ~~وغيره أقرب إلى النقل منه ولخبر فضيل بن عثمن عن الصادق عليه السلام في ~~الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره ويداه في قبيلة والباقي في ~~قبيلة قال ديته مسمع من وجد قتيلا في زحام على قنطرة أو بئرا أو جسرا ومصنع ~~أو في جامع عظيم أو شارع أو وجد في فلاة وليس عنده من يظن قتله له أو في ~~محلة منفردة مطروقة لغير أهلها ولا عداوة بينه وبين أهلها فلا لوث إذ لا ~~يغلب الظن في شئ من ذلك على أحد وقد نطقت به الاخبار كقول أمير المؤمنين ~~عليه السلام في خبري مسلم والسكوني من مات في زحام يوم الجمعة أو يوم عرقه ~~أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته على بيت المال وقول المقتول قتلني فلان ~~ليس بلوث وفاقا للشيخ وابن إدريس لأنه مدعي وخلافا للقاضي ولا يثبت اللوث ~~بشهادة الصبي الواحد ولا الفاسق ولا الكافر وإن كان مأمونا في مذهبه ولا ~~امرأة وإن فإن كانت نفقة لعدم اعتبارها شرعا بخلاف رجل عدل واحتمل ثبوت ~~اللوث ان أفادت الظن ولو أخبر جماعة من الفساق والنساء مع ظن ارتفاع ~~المواطاة وحصل الظن بصدقهم ثبت اللوث ولو كان الجماعة صبيانا أو نهارا ثبت ~~اللوث ان بلغوا ms3498 حد التواتر أي الشياع فإنهم ان بلغوا التواتر فأفاد قولهم ~~اليقين الذي هو أقوى من الظن الحاصل بالبينة والا يبلغوا التواتر فلا لوث ~~لأنهم ضعف حال من الفساق والنساء فلا يغلب بشهادته الظن والحق قوله في ~~التحرير ولو قيل إن أفاد خبرهم الظن كان لوثا أمكن ولا يشترط في اللوث وجود ~~اثر القتل أو التخنيق عندنا فربما يخلوا القتل عن ذلك واشترطه أبو علي وكذا ~~أبو حنيفة فقال إن لم يكن جراحة ولادم ولا نسامة وإن فإن كانت جراحة ثبتت ~~وان لم يكن وكان دم فان خرج من اذنه ثبتت لا ان خرج من انفه وقواه الشيخ في ~~ط؟ ولا يشترط في القسامة حضور المدعي عليه لجواز الحكم على الغائب عندنا ~~خلافا لم يره من العامة وبعض من رآه احتياطا في الدم واسضعفا للوث ولم يقطع ~~به في التحرير بل جعله أقرب مشيرا إلى احتمال الاشتراط ويسقط اللوث بأمور ~~ستة الأول عدم الخلوص عن الشك PageV02P460 # فإنه يضعف الظن أو يبطله فلو وجد يقرب المقتول ذو سلاح ملطخ بالدم وسبع ~~من شأنه القتل بطل اللوث الثاني تعذر اظهاره أي اثباته عند الحاكم وفي عدة ~~مسقطا له توسع فلو ظهر اللوث عنده أي الحاكم على جماعة فللمدعي أن يعين ~~أحدهم ويحلف أو يحلف القسامة فلو قال القاتل منهم واحد ولم يعينه فحلفوا ~~الا واحدا فله القسامة عليه لان نكوله لوث ولو نكلوا جميعا فقال ظهر لي ~~الان لوث معين منهم بعد دعوى الجهل ففي تمكنه من القسام اشكال من اعترافه ~~بالجهل ومن كون النكول لوثا وامكان تجدد العلم وهو أقرب الثالث ابهام ~~الشاهد المقتول وفي عدة أيضا من المسقطات توسع بقوله قتل أحد هذين ليس بلوث ~~لأنه لا يورث ظنا بصدق لاحد من وليهما ولو عينه وأبهم المشهود عليه بان قال ~~قتله أحد هذين فهو لوث كما إذا تفرق اثنان أو جماعة عن قتيل لان تعيين ~~القاتل بعير لأنه يخفي نفسه غالبا بخلاف المقتول فعند هذه الشهادة لو ادعي ~~الولي على أحدهما ms3499 ظن صدقه ويحتمل عدم اللوث في الموضعين للابهام الرابع لو ~~ظهر اللوث في أصل القتل دون وصفه من عدما وخطأ ففي القسامة اشكال ينشأ من ~~جهالة الغريم من العاقلة أو الجاني ومن احتمال الاكتفاء بذلك والرجوع في ~~التعيين إلى الولي كما في الشهادة على أحد هذين الخامس ادعاء الجاني المدعي ~~عليه الجناية الغيبوبة عند القتل فإذا لم يكن للمدعي بينه وبين على حضوره ~~وأقاما الجاني بيته بالغيبة أو حلف على عدم الحضور يمينا واحدة سقط أثر ~~اللوث عنه ولو ادعي الوارث ان واحدا عينه من أهل الدار قتله جاز اثبات ~~الدعوى بالقسامة فان أنكر كونه فيها وقت القتل قدم قوله مع اليمين ان لم ~~يكن بينه ولم يثبت اللوث لأنه أي اللوث انما يتطرق إلى الموجود في الدار ~~ولا يثبت وجوده فيها الا بالبينة والاقرار وان نكل حلف المدعي وثبت اللوث ~~وان أقام بينه على الغيبة والمدعي على الحضور فهل يتساقطان وعلى الجاني ~~اليمين أو يقدم بينة لأصل البراءة والاحتياط في الدم أو بين المدعي لأنه ~~المدعي وجوده ويكفي في بينه الغيبة الشهادة بأنه لم يكن في الدار حين القتل ~~ولا يفتقر إلى تعيين موضع كان خرج إليه ولو أقام بينة بالغيبة بعد الحكم ~~بالقسامة أي بايقاعها أو بسببها أو بموجبها من الدية بل بعد وقوع الموجب ~~نقض الحكم واستردت الدية وكذا لو أقام بينة (على أن القاتل غيره ولو اقتصر ~~منه بالقسامة ثم أقام وليه البينة على غيبته أو صح) على أن القاتل غيره ~~اقتص من ولي الأول ان تعمد والا فالدية ولو علم أنه كان وقت القتل محبوسا ~~أو مريضا ولم يمكن كونه قاتلا الا على بعد فالأقرب سقوط اللوث عنه لضعف ~~الظن بذلك ويحتمل العدم للامكان مع وجود امارة أوجبت اللوث لأنه المفروض ~~السادس تكاذب الورثة للمقتول على وجه إذ في أنه هل يبطل اللوث اشكال ينشأ ~~من أن المدعي منهم ظهر معه الترجيح الناقل لليمين إليه فلا يضر فيه تكذيب ~~الأخر عدلان كان بل عدولا أولا ms3500 كما لو أقام أحدهم شاهدا بدين لورثهم حلف ~~واخذ منه نصيبه وان أنكر الأخر الدين أصلا أو على المدعي عليه فكما لا يمنع ~~انكاره هنا حلف من ظهر رجحان دعواه بالشاهد لا يمنع القسامة إذا ظهر اللوث ~~ومن ضعف الظن بالتكذيب لان النفوس من محبولة على الانتقام من قاتل المورث ~~بخلاف اقتضاء الديون مع أن الرجحان الحاصل بشهادة شاهدا قوى من الامارات ~~الموجبة للوث والأول أقوى كما هو خيرة الخلاف والمبسوط والشرايع لعموم أدلة ~~القسامة عند اللوث وإن كان كذب المكذب عن خطا أو سهوا أو عن عداوة أو غرض ~~ولأنه لو منع التكذيب لاشترطت القسامة بعدمه فلم يصح إذا كان بعد الورثة ~~غايبا أو صغيرا حتى يحضر أو يكمل فلا تكذيب فيحلف المدعي القسامة ويأخذ ~~نصيبه من الدية أو يقتله ويدفع الفاضل من نصيبه إما لو قال أحدهما قتله زيد ~~واخر لا اعرفه وقال الآخر قتله عمر واخر لا اعترفه فلا تكذاب لاحتمال الأخر ~~في لا أول عمرو أو في الثاني زيدا ثم معين نريد انما له أن يطالبه بالربع ~~لاحتمال الآخرين غير عمرو وغير زيد وكذا معين عمرو انما يطالبه بالربع فان ~~فان الأول بعد ذلك تبين في أن الذي لم أكن اعرفه عمرو حلف وطالبة بربع أخر ~~وكذا لو قال الثاني تبين لي أن الذي لم أكن اعرفه زيد ولو قال كل منهما ~~تبين في أن الآخر غير الذي ذكره أخي حصل التكاذب ولو قال أحدهما قتله هذا ~~وحده وقال الثاني بل هذا مع اخر فان قلنا بعدم الأبطال مع التكاذب حلف ~~الأول على الذي عينه واستحق نصف الدية وخلف الثاني عليهما واستحق النصف على ~~كل واحد الربع وان قلنا بالابطال حصل التكاذب في النصف فلا يستحقانه ~~بالقسامة واحتمل حينئذ سقوط حكمه أي اللوث بالكلية كما إذا شهد لشخصين فردت ~~شهادته لأحدهما سقطت الشهادة للاخر على وجه واحتمل عدمه كما تبعض تلك ~~الشهادة في وجه آخر إذ لا جهة للسقوط الا التعارض وانما حصل في النصف فيحلف ms3501 ~~الأول على الذي عينه واستحق الربع ويحلف الآخر عليه ويأخذ الربع ولا يحلف ~~على الآخر لتكذيب الأخ له في شركته البحث الثاني في كيفية القسامة إذا ثبت ~~اللوث وادعي الولي القتل على أحد ولم يكن بنية حلف المدعي وقومه العارفون ~~بأنه القاتل الوارثون وغيرهم خمسين يمينا اجماعا وبالنصوص فاليمين منا على ~~المدعي أصالة على خلاف ساير الدعاوي وقد مر في القضاء وقال الصادق عليه ~~السلام في حسن الحلبي ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شئ وانما ~~القسامة نجاة للناس وفي حسن زرارة انما جعلت القسمة احتياطا لدم المسلمين ~~كما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل ~~وفي حسن بريد انما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأي الفاجر الفاسق ~~فرضه من عدوه حجره مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله يحلف كل واحد منهم ~~يمينا واحدة ان كانوا عدد القسامة وان أرادوا حلف عليه منهم عدد القسامة ~~خاصة واليهم الحيرة وان نقصوا أي المدعي وقومه الباذلون ليمين عنه كردت ~~عليهم الايمان وقسمت عليهم بالسوية أو لعى حسب حصصهم على ما سيأتي من ~~الحلاف حتى يستوفي منهم الخمسون ومع ثبوت الكسر عليهم الاتمام كيف شاؤوا ~~فان كانوا ثلاثة وحلف كل منهم ست عشرة ينبغي اثنتان يحلفهما اثنان منهم فإن ~~كان ولي الدم منهم واحدا أو اثنين حلفهما ولي الدم ولا حاجة إلى أن يحلف كل ~~منهم سبع عشرة كما في ط؟ والوسيلة ولو لم يكن له قوم أو كانوا فامتنعوا من ~~الحلف علموا بالحال أولا حلف المدعي خمسين يمينا كل ذلك بعد الوعظ و ~~التخويف كما في ساير الايمان وقال ابن حمزة في العدوان وإن كان معه شاهد ~~واحد فإن كانت القسامة خمسة وعشرين يمينا وهو مبني على أن الخمسين بمنزلة ~~شاهدين وهل يشترط توالي الايمان أي ايقاعها في مجلس واحد الأقرب عدمه للأصل ~~والاطلاق ويحتمل الاشتراط ضعيفا بناء على انها بمنزلة يمين واحدة والتوالي ~~ادخل في الزجر ولو ms3502 لم يكن له قوم أو كان وامتنعوا ولم يحلف المدعي أيضا حلف ~~المنكر وقومه العالمون بالبراءة خمسين يمينا براءة ساحته فان كانوا بعدد ~~القسامة حلف كل منهم يمينا واحدة ولو كانوا أقل من خمسين كردت عليهم حتى ~~تستوفي الخمسون فإن لم يكن له قوم أو امتنعوا كردت عليه الايمان حتى يكمل ~~العدد في الاكتفاء بقسامة قوم المدعي من قسامته أو بقسامة قوم المنكر اشكال ~~من أن الأصل في اليمين تعلقها بالمدعي للاثبات أو المنكر للاسقاط لا غيرهما ~~وانما تعلقت هنا بالغير على خلاف الأصل بالتبع ولا دليل عليه بالانفراد ومن ~~اطلاق النصوص وعدم الاشتراط فيها يحلف المعدي أو المنكر مع أنه انما يحلف ~~يمينا واحدة والباقية يحلفها غيره مع اجتماع عدد القسامة فان امتنع المنكر ~~من القسامة ولم يكن له من يقسم القسامة الزم الدعوى بمجرد النكول عن ~~الخمسين كما في السرائر والشرايع والجامع والنافع له وبعض الأخبار وان حلف ~~وحده أو مع ؟؟ تسعا وأربعين إما على القضاء بمجرد النكول فظاهر واما على ~~الأخر فلان اليمين هنا على المدعي (أصالة وانما يحلف المنكر بنكول المدعي ~~صح) أو رده فإذا لكل لم يعد إلى المدعي وقيل في المبسوط له رد اليمين على ~~PageV02P461 # المدعي كما في ساير الدعاوي لعموم أدلة وللاحتياط في الدم وحينئذ فهل يرد ~~القسامة أم يكتفي بيمين واحدة وجهان وقيل إن قلنا إن الخمسين يمين احدة فله ~~الرد والا فلا وهو مبني على الاكتفاء بواحدة وربما يعطي كلام المبسوط رد ~~القسامة ولا بأس بنقل عبارته هنا لاشتمالها على احتجاج وتفصيل حسن وان طالت ~~قال فان فإن كانت اليمين في جنبه المدعي ابتداء مثل ان ادعي قتلا ومعه لوث ~~أو ما لا وله به شاهد واحد فان حلف مع اهد استحق وان لم يحلف رد اليمين على ~~المدعي عليه فان حلف برئ وان لم يحلف ونكل عن اليمين فهل يرد على المدعي ~~وإن فإن كانت في جنبه فلم يحلف نظرت فإن كان يستحق بيمين (غير ما كان ~~يستحقه بيمين صح) ms3503 الابتداء وهو القسامة عند قوم يستحق بها الدية فإذا ردت ~~إليه استحق القود بها فإذا كان الاستحقاق بها غير ما كان يستحقه بيمين ~~الابتداء وجب أن يرد عليه وإن كان ما يستحقه بيمين الرد هو الذي يستحقه ~~بيمين الابتداء مثل القسامة يستحق عندنا بها القود إذا حلف ابتداء وإذا ردت ~~عليه استحق القود أيضا وهكذا في الأموال ان خلف مع شاهده استحق المال وابن ~~حلف بيمين الرد استحق المال أيضا فهل يرد عليه اليمين أم لا قال قوم لا يرد ~~اليمين إذا كان في جنبه أحد المتداعيين فإذا بذلها لخصمه لم يرد عليه إذا ~~كان استحقاقه بها انما هو الذي استحقه بيمين الابتداء كيمين المدعي عليه ~~ابتداء إذا لم يحلف ردت على المدعي فإن لم يحلف لم يرد؟ على المدعي عليه ~~بعد أن زالت يمينه فان يمينه حجة له فإذا قعد عنهما فقد أبطلها فلا تسمع ~~منه ثانيا كما لو ادعي حقا وأقام به شاهدين ثم قال هما فاسقان لم يقبلا بعد ~~هذا وقال آخرون وهو الصحيح عندنا انها يرد عليه لأمور ثلاثة أحدها أن يمين ~~الابتداء فإن كانت في جنبه بسبب وهو؟؟؟ بالشاهد واللوث وسبب الثانية غير ~~سبب الأول لأنه يستحقها لتكون خصمه فإذا فإن كانت كل واحدة تصير الجبنية ~~بسبب غير سبب الأخرى فإذا قعد عن أحديهما لم يكن تركا لهما كما لو قال من ~~جاء بعبدي فله دينار ومن جاء بجاويني فله دينار فجاء رجل بالعبد واراه من ~~الدينار وثم مضى فجاء بالجارية لم يسقط الدينار لأنه يستحق الثاني بسبب غير ~~الأول فإذا أسقط الأول لم يكن اسقاطا للثاني وهكذا إذا اشتري عبدا فأصاب به ~~عيبا كان له رده فان رضي سقط رده فان أصاب به عيبا ثانيا كان له رده به ولم ~~يكن رضاه بالأول رضي منه بالثاني ويفارق هذا يمين المدعي عليه ابتداء لأنها ~~لو ردت إليه عادت بالسيف الذي كانت في جنبه ابتداء وهو كونه مدعي عليه ~~والأصل براءة ذمته فلهذا لم يرده وهيهنا ms3504 يعود بغير السبب الأول ولأنه إذا ~~كان معه لوث كان له أن يحلف وإذا لم يحلف فكأنه لالوث بدليل ان المدعي عليه ~~يحلف وإذا كان كأنه لا لوث معه صارت اليمين في جنبه المدعي ابتداء فإذا قعد ~~عنها وجب أنى رد على المدعي ولان للمدعي يرد اليمين على المدعي عليه غرضا ~~صحيحا وهو انه إذا كان معه لوث فإن كانت يمينه على غالب الظن والظنة ~~والتهمة ينصرف إليه فإذا بذلها للمدعي عليه فلم يحلف زالت عنه الظنة ~~وانصرفت عنه التهمة فلهذا جاز أن يرد عليه ويفارق قولهم أبطل حجته لأنه إذا ~~قعد عن حجته فإنما اخرها ولم يبطلها وإذا حلف المدعى وحده أو مع قومه ~~القسامة ثبت القتل ووجب القصاص إن كان المحلوف عليه عمدا والدية على القاتل ~~أو عاقلته على خلاف يأتي ان لم يكن عمدا وفسي عدد القسامة في الخطا وعمد ~~الخطاء قولان أقربهما مساواتهما للعمد للاحتط وهو قول المفيد وسلار وابن ~~إدريس وادعي اجماع المسلمين عليه وقيل في النهاية والمبسوط والخلاف والمهذب ~~والوسيلة والجامع خمس وعشرون يمينا وهو مش لقول الصادق عليه السلام في صحيح ~~ابن سنان القسامة خمسون رجلا في العمد وفي الخطا خمسة وعشرون رجلا ونحوه في ~~خبر أبي عمر المتطيب وكذا في حسن يونس عن الرضا عليه السلام و تثبت القسامة ~~في الأعضاء عندنا كثبوتها في النفس خلافا لأكثر العامة ويعتبر فيها اللوث ~~أيضا بالاجماع كما يظهر من السرائر خلافا للمبسوط لكن إن كان في العضو دية ~~النفس كاملة كالذكر والأنف واليدين والأذنين فالقسامة خمسون وفاقا للمفيد ~~وسلار وابن إدريس للاحتياط والاجماع على في ما السرائر ويحتمل أن يريد أن ~~الثبوت بالخمسين مجمع عليه بالخلاف ما دونها وقيل في المش ستة ايمان وهو ~~خيرة المخ؟ لما في كتاب طريف بن ناصح من أن أمير المؤمنين عليه السلام قضي ~~على ما بلغت ديته ألف دينار من الجروح بقسامة ستة نفر ولحسن بن فضال وخبر ~~يونس فيما عرض على الرضا عليه السلام ان في العين القسامة ms3505 من ستة اجزاء قال ~~وكذلك القسامة كلها في الجروح ولان الجناية هنا أخف فناسب التخفيف في الحلف ~~وإن كان في العضو أقل من دية فبحساب النسبة إليها من خمسين على أول القولين ~~إلى أنى يبلغ خمس عشر ففيه يمين واحده لأنها لا يتبعض وكذا ان بلغ ثلث عشر ~~فإن كانت فيه يمينان وهكذا أو من ستة على ثانيهما إلى أن يبلغ سدس الدية أو ~~ينقص عنه ففيه يمين واحدة وظاهر قوله على رأي التعلق بالحساب حتى يكون ~~إشارة إلى قول بعدم اعتبار النسبة فيما فيه أقل من دية بل يكون فيه أيضا ~~القسامة خمسين أو ستة أو ينتفي رأسا ويكون كساير الدعاوي ولكنا لم نظفر ~~بذلك فليتعلق بقوله من ستة كأنه قال من خمسين على رأي أو من ستة على رأي ~~ففي اليد الواحد خمس وعشرون يمينا على الأول أو ثلاثة على الثاني وفي ~~الإصبع الواحدة خمس ايمان على الأول أو يمين واحدة على الثاني وكذا الجرح ~~إن كان فيه ثلث الدية فإن كانت فيه يمينا على الثاني وسبع عشرة يمينا على ~~الأول وإن كان سدسها أو أقل ففيه يمين واحدة على الثاني وعلى الأول إن كان ~~فيه خمس عشرها أو أقل ففيه يمين احدة ففي الموضحة في الرأس أو الوجه ثلث ~~ايمان على الأول فان ديتها نصف عشر و نصف عشر الخمسين يمينان ونصف وعلى ~~الثاني يمين واحدة وفي الحارصة يمين واحدة على القولين ولو كان المدعون ~~جماعة لم يكن عليهم الا الخمسون يمينا اتفاقا وقسمت الخمسون بالسوية عليهم ~~كما في الشرايع ذكورا كانوا أو إناثا أو مختلفين وارثين بالسوية أو لأبيها ~~أو غير وارثين لاشتراكهم في الدعوى وانتفاء دليل على التفاضل (ولا يفيده ~~التفاضل صح) في الإرث على أنه ليس بشرط وفي المبسوط انها يقسم عليها بنسبة ~~حصصهم من الدية وسيأتي احتماله والكلام فيه ولو كان المدعي عليهم أكثر من ~~واحد فالأقرب ما في المبسوط و الشرائع من أن على كل واحد خمسين يمينا كما ~~لو انفرد لان ms3506 كل واحد منهم يتوجه عليه دعوى القتل بإنفراده فإنما يندفع عنه ~~بخمسين يمينا إذ لا دليل على التخفيف بمشاركة الغير له وفي الخلاف ان على ~~الجميع خمسين واستدل بالأصل والاخبار والاجماع وينبغي أن يغلظ الحاكم في ~~الايمان بالزمان والمكان والقول في كل يمين كان يقول في المسجد مستقبلا بعد ~~العصر والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب ~~الغالب الضار النافع ونحو ذلك من الألفاظ ويجب أن يسمى المدعي عليه في كل ~~يمين أو يشير إليه فان كانوا جماعة سمي كل واحد منهم أو أشار إليه في كل ~~يمين فان أهل بعضهم في بعض الايمان لم يثبت الحكم عليه حتى يعيد اليمين ولا ~~يكفي الاضمار ولو صرح بالاسم أو الإشارة قبله لاحتمال الرجوع إلى الله وكذا ~~يسمى المقتول أو يشير إليه ويرفع في نسبها أن شماها بما يزول معه الاحتمال ~~ويذكر فيها ما يدعيه عن الانفراد والشركة فيقول مثلا قتله منفردا أو قتلاه ~~منفردين ولا حاجة مع ذلك إلى قوله ولم يشاركه أو لم يشاركهما أحد ومن ~~العامة من اشترطه بناء على جواز مشاركة الغير بالاكراه دون المباشرة وزعمه ~~انه شريك له في الحكم لان عليهما الدية ويذكر نوع القتل من عمدا وغيره ويجب ~~الاعراب الصحيح أو يذكره إن كان من أهله أي من العارفين به فلا يجزي القول ~~الملحون منه ولا يكن من أهله اكتفي بما يعرف معه المقص؟ وإن كان لحنا كان ~~قال والله بالرفع أو النصب وفاقا للمبسوط والشرايع والأقرب ما في الشرايع ~~من أنه لا يجب أن يقول في اليمين PageV02P462 # ان النية نية المدعي للأصل والانصراف إلى الدعوى حلف المدعي أو المنكر من ~~غير حاجة إلى التعرض له ويجوز قراءة المدعي اسم فاعل واسم مفعول فعلي الأول ~~معناه نيته حين حرر الدعوى وعلى الثاني معناه الدعوى ونسب إلى المبسوط ~~اشتراطه ولا يعطيه عبارته فإنها كذا فاما صفة اليمين التي يقسم بها وما ~~يحتاج إليه ويحتاج إلى أربعة أشياء وعدد الأربعة أولها الحلف ms3507 باسم من أسماء ~~الله تعالى أو بصفة من صفات ذاته بأن يقول والله أو بالله أو تا الله أو ~~وعزة الله أو جلال الله أو نحو ذلك والثاني أن يقول إن فلانا قتل ويرفع في ~~نسبها حتى يزول الاشتراك أو يشير إليهما والثالث قيد الانفراد أو الاشتراك ~~والربع ذكر نوع القتل من العمد أو الخطاء ثم قال والنية في اليمين بنية ~~الحاكم والفايدة في اعتبار هذه الصفات ان كل أحد لا يعلم أن الامر هكذا ~~فربما يعتقد ان النية نية الحالف فتغير اليمين عن جهتها فلهذا يحلف لهذه ~~الأوصاف انتهي ومن البين ان ليس معني هذه العبارة الا رفع سؤال ربما يورد ~~على اعتبار القيود الأربعة في لفظ اليمين وهو ان اليمين ينصرف إلى ما ينويه ~~الحاكم وهو ما ادعاه المدعي عنه سواء قيدت بما يصرفها إليه أو لافاي حاجة ~~إلى التقييد فأجاب بأنه وإن كان الامر كذا لكن ربما يعتقد الحالف ان له أن ~~ينوي بها ما يشاء حين الحلف من القيود التي ادعاها وغير هابل التورية أيضا ~~فيحتاط الدفع ذلك بذكر القيود وفي ألفاظ الايمان وليس هذا الكلام مما نسب ~~إليه في شئ وفي التحرير ولا يشترط في القسامة أن انية نية المدعي خلافا ~~لقوم انتهي وإذا حلفت المدعي عليه ففي المبسوط انه يحتاج إلى أن يذكر ستة ~~أشياء يقول ما قتل فلانا ولا أعان على قتله ولا ناله من فعله ولا بسبب فعله ~~شئ ولا وصل بشئ إلى بدنه ولا أحدث شيئا مات منه إما القتل فلا بد منه وقوله ~~لو أعان لدفع الشركة وقوله ولانا له من فعله لأنه قد يرميه بسهم أو غيره ~~فيقتله وقوله ولا بسبب فعله لأنه قد يرمي بحجر فيقع على حجر فيظفر الثاني ~~فيصيبه فيقتله وقوله ولا وصل إلى بدنه بشئ لدفع سقيه السهم وقوله ولا أحدث ~~سببا مات منه لأنه قد ينصب سكينا أو يحفر بئرا فيتلف بسببه ثم اعترض بان ~~الدعوى إذا لم يسمع الا محررة فإذا حلف على ms3508 ما تحررت عليه كفي وأجاب بوجهين ~~أحدهما ان هذه اليمين مفروضة فيما إذا أطلقت الدعوى وقلنا انها تسمع مطلقة ~~والثاني انها فيمن لا يعبر عن نفسه لصغر أو جنون فينصب الحاكم له أمينا ~~يستوفي له اليمين فيحتاط له كمال ان من ادعي عليه وأقام بدعواه بينة وحلف ~~احتياطا البحث الثالث الحالف وهو المدعي وقومه أو المنكر وقومه على ما بينا ~~من التفصيل باجتماع خمسين أو أقل وعدمه فلا قسامة للأجنبي نعم لا يشترط ~~استحقاقهم القصاص أو الدية كما عرفت ويشترط فيه علمه بما يختلف عليه ولا ~~يكفي الظن وان غلب ولقا قالت الأنصار لما أمرهم بالقسامة لما اتهموا اليهود ~~بقتل رجل منهم يا رسول الله نقسم على من لم نر فقال عليه السلام ليقسم ~~اليهود وفي خبر أخر وكيف تخلف على ما لم نعمل ولم نشهد واكتفي الشيخ في ~~المبسوط بالظن وهو بعيد وللسيد مع اللوث أن يحلف القسامة في قتل عبده أو ~~أمته الموجب للقصاص أو الدية لعموم النصوص خلافا لأبي على لدخوله في المال ~~دون قتل دابته أو ذهاب ماله فالقسامة مختص بدماء الناس ولو أقام المولي ~~شاهدا واحدا بقتل مملوكة قتل الخطاء أو قتل الحر له وبالجملة بقتل يوجب ~~الدية ففي الاكتفاء منه باليمين الواحدة أو وجوب الخمسين كما في قتل الحر ~~اشكال من الدخول في المال والدم واحتمال وجوب الخمسين ثابت وإن كان المدعي ~~عليه حرا لا يثبت عليه الا المال ولا يتعلق الجناية برقبة ولو كان العبد ~~المقتول لمكاتب وثبت اللوث حلف فان نكل وفسخت الكتابة لموت أو عجز لم يكن ~~لمولاه القسامة كما ليس لوارث المدعي الحر إذا نكل القسامة إما لو عجز أو ~~مات قبل نكوله فان حق القسامة ينتقل إلى السيد يحلف ويثبت حقه كساير الورثة ~~ولو أوصى المولي بقيمته المقتول لا برقبته حلف الوارث القسامة فان الرقبة ~~فإن كانت له وقد عرفت أن للسيد القسامة وإن كان ما يثبت بحلفه ملكا للموصي ~~له إذ لا يمتنع أن يحلف على اثبات حق ms3509 إذا ثبت كان لغيره كما لو حلف الرجل ~~تركة ودينا؟ اله وعليه فان وارثه يحلف على الدين وإن كان إذا ثبت كان لغيره ~~فان امتنع الوارث ففي احلاف الموصي له اشكال من أنه أجنبي عن الرقبة وهو ~~ظاهر وعن القيمة فإنها ما لم يثبت ولم ينتقل إلى الوارث لم ينتقل إليه كما ~~أنه لو لم يقتل وبيع انتقل الثمن إلى البايع وهو الوارث ثم إليه وهو خيرة ~~المبسوط ومن أن القيمة حق له ما في ما توقف استحقاقه هنا على الانتقال إلى ~~الوارث من المنع ولو ملك عبده عبدا فقتل وثبت اللوث فان حلف الملك للملوك ~~القن حلف المولي خاصة وهو ظاهر وإن سوغناه احتمل ذلك أيضا لأنه وان صار ~~ملكا للعبد لكنه ملك غير مستقر لان للمولي انتزاعه كل وقت شاء بخلاف ~~المكاتب فإنه ليس للولي انتزاع تكسبه الا بعد الفسخ للكتابة والاحتمال ~~الأخر ظاهر فتردد فيهما الشيخ كالمص ولو وجد العبد مجروحا فاعتقه مولاه ثم ~~مات بالسراية وجبت الدية دية الحر لما مر ولكن للسيد أقل الأمرين من الدية ~~أو القيمة فان فإن كانت الدية أقل حلف السيد خاصة لأنه المستحق وإن فإن ~~كانت القيمة أقل حلف السيف للقيمة والوارث للفاضل عليها من الدية والأقرب ~~وفاقا للخلاف والشرايع المنع من قسامة الكافر عن المسلم لأنها تثبت على ~~خلاف الأصل فيقصر على موضع اليقين وليس في النصوص ما تضمن قسامة الكافر على ~~المسلم ولأصل البراءة ولأنها سبيل وهو منفي ولأنها يثبت في العمد القصاص من ~~التكافؤ ولا نثبته هنا وقال في الخلاف ولو أوجبنا عليه الدية لأوجبنا بيمين ~~كافر ابتداء على مسلم ما لا مع علمنا بأنهم يستحلون أموال المسلمين ودماؤهم ~~وخلافا للمبسوط قال لعموم الاخبار غير أنه لا يثبت به القود وانما يثبت به ~~المال وهو خيرة المختلف قال وأصالة البراءة انما يعمل بها ما لم يظهر ~~المتضاد وقد ظهر لان ثبوت اللوث ينفي استصحاب البراءة ودليل اثبات القتل ~~على المسلم عمومات الأخبار الدالة على اثبات القتل بالقسامة ms3510 كما في الأموال ~~وكما لا يجوز تخصيص عموم قوله عليه السلام اليمين على من أنكر كذا هنا ~~والملازمة الأولى وهو وجوب القود لو ثبت بيمينهم القتل ممنوع فان القتل قد ~~يثبت بالبينة اجماعا ولا يثبت به القود بل المال والملازمة الثانية يعني ~~وجوب المال بيمين الكافر ابتداء منقوضة بدعوى المال مع الشاهد الواحد انتهي ~~وبه يظهر اندفاع حديث السبيل فان للكافر اثبات حقه على المسلم بطريق شرعي ~~ولو ارتد الولي منع القسامة عن فطرة أولا عنها قال الشيخ في ط؟ كيلا يقدم ~~على يمين كاذبة فان من أقدم على الردة أقدم على اليمين الكاذبة قلت ولو كان ~~المدعي عليه مسلما وقلنا لا قسامة للكفار فهو وجه آخر قال فان حلف؟؟ وقعها ~~عندنا لعموم الاخبار وقال شاذ منهم لا يقع موقعها لأنه ليس من أهل القسامة ~~وهذا غلط لأنه اكتساب وهو غير ممنوع منه في مدة الأميال للتوبة وهي ثلاثة ~~أيام وهذا يختص بالمرتد لا عن فطرة مع جهل الحاكم بارتداده ليحلفه فان ~~اليمين لا بتحليفه يقع لاغية وزاد المص؟ له بناء على قوله في ط؟ # من قسامة الكافر على المسلم انه لا يمنع من قسامة المرتد اسلام المدعي إذ ~~كما تصح يمين الذمي وغيره في حقه على المسلم كذا هنا قال الشيخ فإذا رجع ~~إلى الاسلام استوفي حقه بما حلفه في الردة من غير احتياج إلى الاستيناف وان ~~مات أو قتل في الردة انتقل إلى ورثته عندنا وكان فينا عند العامة ويشكل ~~وقوع حلفه موقعه بمنع الارتداد الإرث وانما يحلف الولي وقد خرج عن الولاية ~~الا أن يقال العود إلى الاسلام كاشف عن بقاء الولاية أو كان هو أحد القسامة ~~الحالفين وكان منهم الولي أو لم يكن وأجزنا قسامة غير اولي من قومه خاصة ~~كما مر احتماله ومنه يظهر احتمال اعتبار خلفه ان ارتد عن فطرة أيضا ثم على ~~عدم اعتبار الحلف حال الردة ولو تحللت بين الايمان فان اشترطنا فيها ~~الموالاة بناء على انها يمين واحدة كان عليه الاستيناف ms3511 ان أخلت بالموالاة ~~والا فلا وإن كان الولي قد ارتد لا عن فطرة قبل القتل فان عاد إلى الاسلام ~~قبل قسمة الميراث كان له الحلف والا فلا الاعلى الاحتمال PageV02P463 # الذي عرفته البحث الرابع في أحكام القسامة ويثبت بها القصاص في العمد ~~عندنا للنصوص والاجماع خلافا لأبي حنيفة والشافعي في الجديد فإنما أوجبا ~~بها الدية مغلظة في مال الجاني والدية على القاتل في عمد الخطاء وعلى ~~العاقلة في الخطاء المحض كما هو المش؟ وفي التحرير وإن كان القتل خطا تثبت ~~الدية على القاتل لا على العاقلة فان العاقلة انما يضمن الدية مع البينة لا ~~مع القسامة ويؤيده خبر زيد عن ابائه عليه السلام لا يعقل العاقلة الا ما ~~قامت عليه البينة ولو اشترك في الدعوى اثنان بأن ادعي عليهما القتل واختص ~~اللوث بأحدهما أثبت دعواه على ذي اللوث بالقسامة وعلى الأخر مع انكاره يمين ~~واحدة كالدعوى في غير الدم وكذا لو لم يكن هناك لوث وجب على المنكر يمين ~~واحدة فإذا حلفها اندفعت عنه الدعوى فان نكل أو رد اليمين على المدعي حلف ~~ولا يتقدم هنا يمين المدعي (بالاتفاق كما هو الظاهر وإن فإن كانت الاخبار ~~يتقدم بيمين المدعي صح) الدم مطلقة فإذا زاد قتل ذي اللوث بعد اثبات دعواه ~~عليه بالقسامة رد عليه نصف الدية لأنه انما ادعي عليه انه أحد القاتلين فان ~~أثبت دعواه على الأخر وأراد قتله رد عليه أيضا نصف الدية ولو كان أحد ~~الوارثين للمقتول غايبا وحصل لوث لم يمنع غيبة الحاضر من اثبات حقه بل حلف ~~الحاضر وحده أو مع قومه خمسين يمينا وإن كان لو لم يعب الأخر لم يحلفها فان ~~افتتاح القسامة لا يكون الا بخمسين إذ لا يثبت الدعوى ولا جزؤ من اجزائها ~~ما لم يكمل الخمسون وثبت حقه وله استيفاؤه من غير ارتقاب الا إذا أراد ~~القود وقلنا بحبس القاتل إلى قدوم الغائب كما سيأتي من احتماله فان أحضر ~~الغائب وأراد استيفاء حقه من الدية حلف وحده أو مع قومه خمسا ms3512 وعشرين يمينا ~~وإن كان الوارث ثلاثة أحدهم غايب حلف الحاضر ان خمسين كل منهما خمسة وعشرين ~~فإذا حضر الثالث حلف الثالث وحين المنكر فيحلف سبع عشرة ولو كان الحاضر ~~منهم واحدا حلف خمسين واخذ نصيبه ثم إن حضر الآخران معا حلف كل منهما سبع ~~عشرة وان حضر أحدهما حلف خمسا وعشرين ارتد لا يحضر الثالث أو لا يدعي فإذا ~~حضر الثالث حلف سبع عشرة وعليه فقس ولا يمكن أن يقال إنه إذا حلف الحاضر ~~الخمسين ثبتت الدعوى بتمامها إذ ما لم يثبت له يثبت نصيبه منها فلا حاجة ~~إلى حلف الغايب إذا حضر فان الحضار انما يدعي نصيبه وانما يحلف الخمسين ~~عليه فإذا حضر الغائب فإن كانت دعواه غير دعوى الأول فلا بد له من الحلف ~~وليس هذا مثل حلف قوم المدعي له فإنهم يحلفون التمام الدعوى ولا يرد أن ~~يقال فهما متساويان في دعوى كل منهما نصيبه فما الفارق بينهما حتى يحلف ~~أحدهما خمسين والاخر خمسا وعشرين لان الفارق ان الأول إذا ادعي احتمل أن لا ~~يحضر الغائب أولا يدعي فلا بد له من الخمسين لأن هذه الدعوى لا يثبت جزؤ من ~~اجزائها الا بها بخلاف ما إذا حضر الغائب وقد حلف الأول خمسين إذ قد انكشف ~~ان المدعي اثنان فليس عليه الا ما كان عليه لو كان حاضرا مع الأول هذا إذا ~~استوفي الحاضر حقه من الدية واما إذا اقتص فلا يمين على الغائب إذا حضر ان ~~اعترف به الحاضر ولم يأخذ نصيبه من الدية من تركة القاتل وكذا لو كان ~~أحدهما صغيرا أو مجنونا حلف الكامل القسامة واستوفي حقه ثم إذ كمل الأخر ~~حلف نصف القسامة لنصيبه وإذا مات الولي قام وارثه مقامه وأثبت الحق ~~بالقسامة لانتقال الحق وحجية إليه كساير الحقوق فإن كان الأول قد حلف بعض ~~العدد ثم مات استأنف وارثه الايمان لان الخمسين كمين واحدة ولو مات في ~~أثنائها لزم الوارث استينافها ولئلا يثبت حقه بيمين غيره لما عرفت من ~~انتقال الحق إليه بعد ms3513 ما كان لورثه ولم يكن شريكا له في الدعوى ونسب ~~الاستيناف في التحرير والارشاد والشرايع إلى الشيخ وهو يعطي استضعافا أو ~~توقفا لان كونها كيمين واحدة في جميع اللوازم ممنوع ولذا توزع على جماعة ~~ولا يجب الاستيناف لو تخلل الجنون واما ثبوت الحق بيمين الغير فهو من سنان ~~القسامة فإنه يحلف مع الولي غيره ويندفع بانا نسلم ان الحق هنا يثبت بيمين ~~الغير لكن عند تحقق متعلقه ولم يتعلق بالوارث الا بعد موت الورث ولو مات ~~بعد كمال العدد ثبت للوارث حقه من غير يمين ولو نكل لم يحلف الوارث فإنه ~~أسقط حقه بالنكول ولا ينتقل الحق الساقط إلى الوارث واما إذا مات من لا ~~وارث له فلا قسامة فان وارثه الامام وأحلافه مح؟ ولو استوفي الدية بالقسامة ~~فشهد اثنان بغيبته أي المدعي عليه حال القتل بطلت القسامة لان البينة أقوى ~~واستعيدت الدية وكذا لو اقتص بالقسامة أخذت منه الدية ما لم يعترف بتعمد لا ~~يري القسامة لم تستعد لتقدم اجتهاد الحاكم على زعمه نعم لو ردها باختياره ~~أخذت وان فسرها بأنها ليست ملك الدافع الزم بدفعها إلى من يعينه مالكا لها ~~أن عين ولا يرجع بعوضها على القاتل المكذب وله في ذلك نعم ان وافقه القاتل ~~أو ادعاها المالك وأقام به بكنية كان له الرجوع وإذا ذكرنا انما ليست ملك ~~الدافع ولا يطالب أبا لتعيين لما لكها فلو لم يعين أقرت في يده ولو استوفي ~~بالقسامة أو حلفها ولم يستوف فقال اخر انا قتلته منفردا قيل في الخلاف ~~يتخير الولي بين أن يصدقه ويكذب نفسه وأن يكذبه ويثبت على ما كان عليه لان ~~اقرار العقلاء على أنفسهم جايز فإذا كذب نفسه فقد أقر بعدم استحقاق شئ على ~~الأول ولما أقر الثاني بالقتل أخذ باقراره والأقرب المنع كما في المبسوط ~~لأنه بتكذيب نفسه وان أقر بعدم استحقاق شئ على الأول لكنه انما يقسم مع ~~العلم فهو بالقسامة مكذب للاقرار مقر بأنه لا يستحق على المقر شيئا فكيف له ~~أن يأخذ ms3514 منه فهو كزوج ساق إلى امرأته مهرها ثم طلقها وأقر بأنه دخل بها فلا ~~يستحق عليها من المهر شيئا وان أقرت بأنه طلقها قبل الدخول وان له عليها ~~نصف المهر قال في التحرير ولو قيل إن كذبه الولي لم يبطل القسامة لم يلزم ~~المقر شئ لأنه يقر لمن يكذبه وان صدقه رد ما أخذه وبطلت دعواه على الأول ~~لأنه يجري مجري الاقرار ببطلان الدعوى وليس له مطالبة المقر كان وجها انتهي ~~وكلام المبسوط يعطي ان الدية من بيت المال صدق الولي المقر أو كذبه فإنه ~~قوى القول بأنه ليس للولي الدعوى على المقر لتكذيبه له بالقسامة ثم قال على ~~انا قد بينا قصة الحسن عليه السلام في مثل هذا ان الدية من بيت المال قيل ~~في ية؟ والمهذب وغيرهما ويحبس المتهم في الدم أي القتل مع التماس خصمه حتى ~~يحضر البينة إلى ستة أيام لخبر السكوني عن الصادق عليه السلام ان النبي صلى ~~الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فان جاء أولياء المقتول ثبت ~~والا خلي سبيله وفي الوسيلة يحبس ثلاثة أيام فاما وجد به خبرا أرقاسه على ~~امهال المرتد ونحوه وقال أبو علي حبس إلى سنة فيمكن أن يكون اسم العدد ~~فيوافق النهاية ويمكن أن يكون بالنون بعد السين أي عاما وكذا قواه قر ~~الشهيد وقال إنه نظر إلى أنه نهاية الاحتياط في الدماء وأقرب إلى تحقيق عدم ~~الحجة بالكلية ومنع ابن إدريس من الحبس رأسا لضعف الخبر (مع كونه صح) تعجيل ~~عقوبة قبل موجبها والأصل البراءة وفي المخ؟ والتحقيق أن يقول إن حصلت ~~التهمة للحاكم بسبب لزم الحبس ستة أيام عملا بالرواية وتحفظ للنفوس عن ~~الاتلاف وان حصلت لغيره فلا عملا بالأصل والسكران لا يحلف إلى أن يعقل وهو ~~واضح وإذا اختلفت سهام الوارث أي الوارث المدعي للقتل مورثهم احتمل تساويهم ~~في تقسيط الخمسين عليهم كما في الشرايع لتساويهم في الدعوى ويكمل المنكر ~~على ما مر واحتمل التقسيط بالحصص كما في المبسوط فإنهم يحلفون ms3515 خلافه وعن ~~القتيل فيحلف كل بقدر خلافته ولذا يري الايمان ينقص بحساب نقص الجراحات ~~والأعضاء من دية النفس فيحلف الذكر ضعف الأنثى مع تكميل المنكر فإن كان ~~اولي ابنا وبنتا حلف الابن أربعا وثلثين والبنت سبع عشرة وعليه قس؟ فان ~~جامعها خنثى احتمل مساواته للذكر وان أخذ من الدية أقل من نصيب الذكر ~~احتياطا لاحتمال الذكورية فلا يثبت دعواه يقينا بأقل فيحلف كل منه ومن ~~الذكر عشرين (والأنثى عشرة صح) واحتمل ان لا يحلف الا الثلث كما لا يرث ~~سواه فيحلف سبع عشرة بتكميل المنكسر ويحلف الذكر ثلثا وعشرين فان عليه ~~أربعة اتساع الخمسين لان نصيبه بزيد على نصيب الخنثى بثلثه أو أربعة اتساعه ~~PageV02P464 # اثنتان وعشرون وتسعان فيكملها ثلثا وعشرين وعلى الأنثى نصفها فيكملها ~~اثنتي عشرة فان مات وارث للقتل قبل القسامة بسطت حصته من الايمان على ورثته ~~بالسوية أو بالحصص أيضا ولو جن في أثناء الايمان ثم افاق أكمل ولا يستأنف ~~لاتجاد الحالف مع أنه ليس فيه الا تفريق اليمين في وقتين فهو كما لو استحلف ~~الحاكم ثم نشاغل عنه نعم ان اشترطنا التوالي لزم الاستيناف ان اختل التوالي ~~الفصل الثالث في كيفية الاستيفاء أي ما يتعلق به من طريق فعله وفاعله ~~وزمانه وفيه مطالب خمسة الأول المستوفي عند اتحاد القتيل إن كان واحدا ~~استحق الاستيفاء جميع الورثة له وهم كل من يرث المال من الذكور والإناث ~~والخناثى المتقربين بأنفسهم أو بالذكور أو بالإناث لعموم أية أولي الأرحام ~~واطلاق قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا وساير نصوص ~~القصاص والديات عدا الزوج والزوجة فإنهما لا يستحقان قصاصا اتفاقا بل إن ~~أخذت الدية صلحا في العمد أو أصلا في الخطا وشبهه والمراد به هنا كل ما ~~أشبهه مما يوجب الدية خاصة فيعم نحو قتل الوالد ولده والحر العبد والمسلم ~~والكافر ورثا نصيبهما منها اتفاقا ويعطيه عموم نصوص الإرث ولا يعارضها خبر ~~السكوني وقد تقدم في الفرائض والا فلا حظ لهما في استيفاء القصاص ولا عقوة ~~وقيل لا يرث ms3516 القصاص الا العصبة فلا يرث من يتقرب بالام ولا النساء أية كمن ~~عفو لولا قود حكاه الشيخ في المبسوط عن جماعة من الأصحاب ورواه علي بن ~~الحسن بن فضال بسنده عن أبي العباس أنه قال للصادق هل للنساء قودا وعفو قال ~~لا وذلك للعصبة قال علي بن الحسين هذا خلاف ما عليه أصحابنا والأول أقرب ~~لما عرفت من العمومات ويرث الدية كل من يرث المال من غير استثناء وفاقا ~~لجراح المبسوط وميراث الخلاف وقد مر اختياره استثناء المتقرب بالام وانه ~~الأشهر وان للشيخ قولا باستثناء النساء المتقربات بالأب أيضا وإذا تعدد ~~الوارث للقود والدية فلا خلاف انه لا يرث كل منهم كمال القصاص أو الدية بل ~~يكون بينهم على قدر حقهم في الميراث ويشترك فيهما المكلفون وغيرهم الحاضرون ~~والغايبون وإذا كان الولي واحدا جاز أن يستوفي القصاص من غير إذن الإمام ~~ونوابه من الحكام على رأي الشيخ في موضع من المبسوط للأصل وعموم فقد جعلنا ~~لوليه سلطانا وكرهه في التحرير وفاقا للخلاف قال ويتأكد الكراهية في الطرف ~~والأقرب التوقف على اذنه كما في المقنعة والمهذب والكافي وموضع عن المبسوط ~~لان أمر الدماء خطير والناس مختلفون في شروط الوجوب وكيفية الاستيفاء ~~(خصوصا الطرف ولجوز التخطئ فيه وكونه مظنه للسراية معني التوقف على اذنه ~~الاثم بالاستيفاء صح) بد وهنه لكنه أن خالف لم يضمن دية أو أرشا ولكن يعزر ~~كما في المبسوط والمهذب ولو كانوا جماعة لم يجز الاستيفاء الا باجتماع ~~الجميع كما في الشرايع لاشتراكهم فيه وهو حق لا يقبل التبعيض ولكن لا بأن ~~يجتمعوا بأنفسهم لماس يأتي إما بالوكالة بأن يوكلوا بأجمعهم من يستوفيه أو ~~الاذن لواحد منهم في أن يستوفيه عن نفسه وعنهم فان وقعت المنازعة في الاذن ~~لم يستوفيه منهم وكانوا كلهم من أهل الاستيفاء أي مما يقدر عليه أقرع وهو ~~الحكم في مثل ذلك فمن خرجت قرعته جعل إليه الاستيفاء ولو كان منهم من لا ~~يحسنه كالنساء أن ورثن القصاص والمريض والضعيف فالأقرب ادخاله فيمن يقرع ~~عليه ms3517 وكتبه اسمه فإنه وان لم يقدر على المباشرة لكنه بحيث لو خرج اسمه فوض ~~الاستيفاء إلى من شاء ويحتمل العدم فان الاقراع لتعيين المباشر وقيل في ط؟ ~~والخلاف والغنية يجوز لكل منهم المبادرة إلى القصاص ولا يتوقف على اذن ~~الأخر لأنه ولي فله السلطان وللاجماع كما في الخلاف والعنية وظاهر المبسوط ~~لبناء القصاص على التغليب ولذا إذا عفا الأولياء الا واحدا كان له القصاص ~~ولأنه إذا جاز القصاص مع عفو الباقين فمع السكوت أو الجهل أولى لكن يضمن ~~حصص من لم يأذن سن الدية يؤديها إليهم أو إلى ورثة القاتل كما سيظهر ولو ~~كان فيهم غايب أو صغيرا ومجنون قيل في الخلال والمبسوط كان للحاضر ~~الاستيفاء كان الغائب في البلد أو غايبا عنه وكذا للكبير والعاقل لمثل ما ~~عرفت من الاجماع وغيره لكن بشرط ان يضمنوا نصيب الغايب والصبي والمجنون من ~~الدية ويحتمل بناء على حرمة المبادرة على أحدهم بدون اذن الباقين حبس ~~القاتل إلى أن يقدم الغايب ويبلغ الصغير ويفسق المجنون ان رجيت افاقته أو ~~يموتوا فيقوم ورثتهم مقامهم أو يرضى الحاضر الكامل بالدية وان لم يرج ~~المجنون فيحتمل ذلك أيضا ويحتمل جواز المبادرة إلى القصاص ضمان حصته ويحتمل ~~جواز المبادرة هنا وان منعنا مع كمال الشركاء وحضورهم لكون الحبس ضررا على ~~القاتل غير منصوص مع ما في التأخير من الضرر على ولي الدم وتعريض حقه ~~للضياع الا أن يقل زمان الانتظار بحيث ينتفي الضرر عادة وئلو كان المستحق ~~للقصاص صغيرا أو مجنونا وله ولي من أب أو جد قيل في الخلاف والمبسوط ليس ~~لأحد منهما الاستيفاء حتى يبلغ الصغير أو يفسق المجنون أو يموتا سواء كان ~~القصاص أو الاستحقاق أو الحق أو الاستيفاء في النفس أو الطرف ونص في ط؟ على ~~أنه يحبس القاتل حتى يبلغ أو يفيق فتوقف الاستيفاء على الكمال لأنه أي ~~الاستيفاء تفويت بمعني انه لا يمكن تلافيه وكل تصرف هذا شأنه لا يملكه ~~الولي كالعفو عن القصاص بمعني انه لا يتم ولا يسقط به ms3518 القصاص إذا أكمل ~~المولي عليه وإن كان على مال ونحو الطلاق والعتق وحبسن لحفظ الحق عن الضياع ~~واستشكله المحقق لكونه عقوبة زائدة على ما ثبت بالنص والاجماع عن القود أو ~~الدية بخلاف تصرف يمكن تلافيه فللولي أنى فعله كالنكاح ولذا قال في ط؟ ان ~~للولي العفو عن القصاص على مال لان المولي عليه إذا كمل كان له القصاص ولو ~~قيل للولي الاستيفاء كان وجها لتسلطه على استيفاء حقوقه مع المصلحة ولما في ~~التأخير من التعريض للضياع وليس للأولياء للدم أن يجتمعوا على استيفاءه أي ~~القصاص بالمباشرة بأن يضربه كل منهم سيفا له فيه من التعذيب فان فعلوا ساوا ~~ولا شئ عليهم لأنهم قتلوه بحق؟ لو بدر منهم وحد فقتله من غير اذن الباقين ~~عزر كما في المبسوط والمهذب لأنه فعل محرما ونفاه في الخلاف لأصل البراءة ~~بناء على أنه لم يحرمه فيه وهل يستحق عليه القصاص اشكال ينشأ من أن له ~~نصيبا في نفسه أي نس المقتص منه وأقله انى صبر شبهة دارئة عن القتل ويقوى ~~الشبهة اختلاف الفقهاء في جماز المبادرة وعدمه ومن انه بدر وقتل من يكافيه ~~فإنه المفروض ظلما بالنسبة إلى غير نصيبه مع العلم بالتحريم فإنه المفروض ~~فلا شبهة فلهو كأحد رجلين اشتركا في قتل رجل في أنه بمنزلة من أتلف نصف نفس ~~عمدا ظلما والأقرب للاحتياط في الدم مع عصمة دم القاتل ووجوب قتل المقتول ~~في الجملة ولان له قتله مع عفو الباقين وحينئذ يضمن نصيب الباقين من الدية ~~بخلاف ما لو اقتص منه فإنه لا ضمان عليه بل على ورثة الجاني ومع الدية من ~~تركته إلى أولياء المجني عليه بحسب انصبائهم ومنهم القاتل الذي اقتصوا منه ~~وهل إذا لم يستحق على الولي المبادر القصاص كان للولي الأخر مطالبة نصيبه ~~من الدية من تركة القاتل لان المستوفي فيما وراء حقه كالأجنبي وإذا قتله ~~أجبني أخذت الدية من تركته ولان القاتل إن كان ذميا ومقتوله مسلما فبدر إلى ~~القود أحدا نبيه المسلمين لم يكن عليه الا ms3519 نصف دية الذمي والابن الآخر ~~يستحق نصف دية ابنه المسلم فلا بد من أن يطالب من تركته القاتل لكن على ~~المستوفي أن يؤدي إلى ورثته ما زاد على حقه وهو نصف ديته ان اتحد شريكه كما ~~في رض أو مطالبته المستوفي لأنه بالمبادرة إلى الاقتصاص استوفي حقه مع حق ~~شريكه بل أتلف حق شريكه فهو كما لو اخذ لوديعة أحد الشريكين فيما فأتلفها ~~فان ضمان نصيب الأخر منها على الأخذ لا لمستودع وقد يفرق بأن الوديع ة ملك ~~لهما بخلاف الجاني وانما لهما عليه حق فأشبه المبادر إلى قتله من قتل غريم ~~رجل فليس عليه ضمان ماله عليه بل له المطالبة بماله في تركته وعلى القاتل ~~ديته أو يتخير لان كلا منهما متعد عليه فالأول بقتل مورثه والثاني باتلاف ~~حقه فهما كغاصبين PageV02P465 # ترتب أيديهما على المغصوب الأقرب الأخير لذلك ولتعارض دليلي الأولين لكن ~~أن طالب من تركة القاتل كان على المستوفي ان يرد على ورثته ما زاد على حقه ~~وان طالب من المستوفي وكان القاتل أقل دية من المقتول الأول كان ذميا وذاك ~~مسلما كان للمستوفي أخذ الفاضل من تركة القاتل والواجب في قتل العمد أصالة ~~هو القصاص عندنا لقوله تعالى النفس بالنفس وقوله كتب عليكم القصاص في ~~القتلى لا الدية خلافا للشافعي في أحد قوليه فجعلهما أصلين وهو قول أبي على ~~فإنه ذكر أن الولي ان أراد اخذ الدية وامتنع الجاني كان الخيار للولي ~~ويستدل له بوجوه منها قوله عليه السلام من أصيب بدم أو خبل والخبل الجرح ~~فهو بالخيار بين إحدى ثلث فان أراد الرابعة فحذرا على يديه بين أن يقتص أو ~~يعفو يأخذ العقل ومنها قول الصادق عليه السلام في خبر علا بن الفضل العمد ~~هو القود أو رضي ولي المقتول وهما ضعيفان سندا ودلالة ومنها أ ن فيها اسقاط ~~بعض الحق فليس للجاني الامتناع كابرا بعض الدين وضعفه ظاهر فإنه معاوضة لا ~~محض اسقاط ومنها ان الرضا بالدية ذريعة إلى حفظ ونفس الجاني فيجب عليه وقد ms3520 ~~يمنع الوجوب وعلى المش؟ فلو عفى الولي على مال لم يسقط حقه من القصاص ولا ~~يثبت له الدية الا برضي الجاني فان القتل انما أوجب القصاص فلا يجب الدية ~~ما لم يرض بها الجاني ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان من قتل ~~مؤمنا متعمدا أقيد منه الا أنى رضي أولاء المقتول الا أنى قبلوا الدية فان ~~رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنى عشر ألفا الخبر خلافا للشافعي ~~وأحمد وجماعة من العامة فأوجبوا الدية بالعفو وان لم يرض بالجاني ولو عفى ~~ولم يشترط المال سقط القصاص ولا يستحق شيئا من المال رضي الجاني أولا اطلق ~~العفو أو صرح بنفي المال سقط القصاص ولا يستحق شيئا من املال رضي الجاني أو ~~آل اطلق العفو وصرح بنفي المال إلى لانحصار الحق في القصاص فإذا عفى عنه ~~فقد عفى عن كل ما وجب له وللعامة قول بثبوت الدية مع اطلاق العفو ولو بذل ~~الجاني لقود لم يكن للولي سواه فان شاء استوفاه وان شاء عفى مجانا وليس له ~~أن يعفو على مال خلافا للشافعي واضرابه فان طلب الدية أو أقل أو أكثر ورضي ~~الجاني صح وان امتنع لم يخبر على البذل بل إما أن يقتص منه أو يعفي عنه ~~مجانا وكما لا يجبر الجاني على بذل المال لا يجبر الولي على قبوله حتى لو ~~بذل الجاني الدية واضعا فها ورضي الولي صح والا يرض فله القصاص ولا بأس ~~بحكاية عبارة المبسوط لاشتمالها على تفصيل أقوال العامة هنا قال إذا قتل ~~عدما محضا ما الذي يجب عليه قال قوم القتل أوجب أحد شيئين القود أو الدية ~~فكل واحد منهما أصل في نفسه فان اختار أحدهما ثبت وسقط الأخر وان عفى على ~~أحدهما سقط الأخر فعلي هذا موجب القتل القود أو الدية وقال آخرون القتل ~~أوجب القود فقط والولي بالخيار بين أن يقتل أو يعفو فان قتل فلا كلام وان ~~عفى على مال سقط القود ويثبت الدية بدلا عن القود فيكون الدية على ms3521 هذا بدلا ~~عن بدل وعلى المذهبين معا يثبت الدية بالعفو سواء رضي الجاني ذلك أو لم يرض ~~وفيه خلاف والذي مضى أصحابنا عليه واقتضة اخبارهم ان القتل يوجب القود ~~والولي بالخيار بين أن يقتل أو يعفو فان قتل فلا كلام وان عفى لم يثبت ~~الدية الا برضا الجاني فان بذل القود ولم يقبل الدية لم يكن للولي عليه ~~غيره فان طلب الولي الدية وبذلها الجاني فإن كانت الدية مقدرة على ما نذكره ~~في الديات فإن لم يرض بها الولي جاز أن يفادي نفسه بالزيادة عليها على ما ~~تراضيا عليه وإذا قلنا أن القتل يوجب القود فقط فان عفى عن الدية لم يسقط ~~لأنه عفا عمن لم يجب كما لو عفا عن الشفعة قبل البيع وان عفى عن القود فاما ~~أن يعفو على مال أو على غير مال أو يطلق فان عفى على مال ثبت المال وان عفا ~~على غير مال سقط القود ولم يجب المال وان اطلق قال قوم يسقط القود إلى غير ~~مال وهو الذي يقتضيه مذهبنا لان الذي وجب له هو القود فإذا عفى عنه عفى عن ~~كل ما وجب له ومنهم من قال يجب المال بمجرد العفو ومن قال يوجب أحد شيئين ~~القود أو الدية فالكلام في فصلين إذا اختار وإذا عفا فان اختار ط الدية ~~تعينت وسقط القود لأنه إذا كان مخيرا فيها فإذا اختار أحدهما تعين وسقط ~~الأخر فان أراد العدول بعد هذا إلى القود لم يكن له لأنه يعدل عن الأدنى ~~إلى ما هو أعلى وان اختار القصاص تعين وسقطت الدية فان أراد هيهنا أن يعفو ~~على مال قال قوم ليس له ذلك وقال آخرون يجوز ان يعدل عنه إلى الدية فإنه لا ~~يمتنع ان يعود إلى ما كان له بعد تركه فاما العفو فان عفى عن الدية ثبت ~~القصاص وان عفى عن القصاص أولا فاما أن يعفو على مال أو غير مال أو يطلق ~~فان عفا على غير مال سقط المال لأنه قد ms3522 وجب له أحد شيئين فإذا عفا عن ~~أحدهما ثبت الأخر وقوله على غير مال اسقاط له بعد ثبوته وان عفا على مال ~~ثبت المال لأنه وجب له أحدهما (لا بعينه فإذا عفى عن أحدهما صح) على ثبوت ~~الأخر ثبت وان عفا مطلقا ثبت المال والفرق بين هذا القول وبين القول الأول ~~ان هيهنا أوجب أحد شيئين القود أو المال فإذا عفى عن أحدهما مطلقا علم أنه ~~أراد استيفاء الأخر وليس كذلك إذا كان القتل أوجب القود فقط لان الواجب ~~هناك القود لا غير فإذا اطلق العفو لم يجب شئ (لأنه قد عفى عن كل ما أوجب ~~فلهذا لم يجب شئ صح) انتهت ولو اختار بعض الأولياء الدية وأجاب القاتل ~~إليها كان للباقي القصاص عندنا بعد أنى ردوا عليه نصيب من فأداه من الدية ~~وكذا لو فأداه بأكثر من الدية أو أقل كان على القاتل رد نصيب العافي من ~~الدية وانما كان للباقي القصاص للاجماع كما هو الظاهر والاخبار واطلاق قوله ~~تعالى فقد جعلنا لوليه سلطانا وللأصل إذا كان الواجب بالقتل القود وكان ~~مشتركا بين الأولياء ولا دليل على سقوطه إذا سقط بعضهم حقه منه وللعامة قول ~~بالسقوط رأسا وتعطي احتماله عبارة الشرايع ويوافقه ظواهر عدة من الاخبار ~~كصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام سئل الصادق عليه السلام عن ~~رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الأولين فقال عليه السلام إذا عفا ~~بعض الأولياء دري عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا واديا ~~الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا وقول أمير المؤمنين عليه السلام في ~~خبر اسحق من عفا عن الدم من ذي منهم له فيه فعفوه جايز ويسقط الدم ويصير ~~دية ويرفع عنه حصة الذي عفا وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين ~~قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الأولين فقال عليه السلام إذا عفا عنه ~~بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا ms3523 واديا ~~الباقي من أموالهما الذي لم يعف وقال عفو كل ذي سهم جايز ويحتمل درأ؟ القتل ~~في حصة العافي بمعني انه ليس له قتله ثم العفو فيها بمعني العفو مجانا وهو ~~ظاهر وما فيها من اعطاء الباقين حصتهم من الدية مبني على رضاهم بالدية ~~وحملها الشيخ على أن الباقين لا يؤدون إلى أولياء المفاد منه مقدار ما عفى ~~عنه فإنهم إذا لم يؤدوا إليهم ذلك لم يكن لهم القود وامتنع القاتل من ~~المفادة كان لمن طلب القصاص قتله بعد رد نصيب شريكه من الدية إليه أي ~~الشريك ولو عفى البعض مجانا لم يسقط القصاص بالنسبة إلى غيره بل يقتص طالبه ~~ولكن بعد أنى رد الجاني قدر نصيب العافي عن الدية كما في الصحيح عن أبي ~~ولاد سئل الصادق عليه السلام عن رجل قتلته امرأة وله أب وأم وابن فقال ~~الابن انا أريد ان اقتل قاتل أبي وقال الأب انا اعفو وقالت الام انا اخذ ~~الدية فقال عليه السلام فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ويعطي ورثة ~~القاتل أبي السدس من الدية حق الأب الذي عفا وليقتله وكما تنقسم بتعدد ~~الجاني وكما تنقسم الجناية بتعدد الأولياء كذا تنقسم بتعدد الجاني وكما لا ~~يمنع عفو بعض الأولياء الباقين عن القصاص كذا لا يمنع عدم تعلق القصاص ببعض ~~الجناية تعلقه بالباقي وكذا PageV02P466 # لو اشترك الأب والأجنبي وقتل الولد أو المسلم والذمي في قتل الذمي فعلي ~~الشريك للأب في الأول والمسلم في الثاني القود ان اراده الولي بعد أن يرد ~~الشريك الأخر نصف ديته كما مر خلافا لبعض العامة وكذا إذا اجتمع العامد ~~والخاطئ جاز الإفادة من العامد بعد رد نصف ديته الا الراد هنا العاقلة وكذا ~~شريك السبع بجواز الإفادة منه بعد رد نصف ديته وقد مر خلاف العامة في جميع ~~ذلك ولو أقر أحد الوليين ان شريكه عفا عن القصاص على مال لم يقبل اقراره ~~على شريكه ويقتضي ذلك ان حقهما في القصاص باق ويقبل على نفسه ويلزم منه ان ~~ليس ms3524 للمقر؟ أن يقتل الا بعد رد نصيب شريكه من الدية مالا ذكره من المال وهو ~~ظاهر فان صدقه الشريك فالرد له والا كان للجاني والشريك على حالة في شركة ~~القصاص غاية الأمران يكون ظالما في القصاص على قول المقر فان اشترك معه في ~~القصاص لم يكن له شئ وكذا ان بادر إليه وكان عليه أن يرد إلى المقر نصيبه ~~من الدية وان بادر المقر إلى القصاص كان له نصيبه وان لم يصدقه في العفو ~~على شئ ولا يعزر المقر بالمبادرة لو قلنا به في غيره للشبهة بادعائه العفو ~~على شريكه ولو وكل في استيفاء القصاص فعزله قبله ثم استوفي فإن كان علم ~~بالعزل قبل الاستيفاء فعليه القصاص لأنه صار بالانعزال أجنبيا وقد تعمد ~~القتل ظلما وللموكل دية مورثه على ورثة قاتله وان لم يكن يعلم فلا قصاص ~~قطعا ولا دية بناء على عدم الانعزال بالعزل ما لم يعلم والا فعليه الدية ~~ويرجع على الموكل لأنه غره؟ ثم له على ورثة المقتول دية مورثه ولو عفى ~~الموكل فاستوفي الوكيل عالما به فهو قاتل عمد وهو ظاهر وان لم يكن يعلم فلا ~~قصاص قطعا وعليه الدية للمباشرة للقتل عن ظنه مباح الدم ولم يكنه كما قتل ~~مسلما بظن بقائه على الفكر ويرجع بها على الموكل لأنه عزه بالعفو عن غير ~~علمه وهو خيرة المبسوط والشرايع والتحرير ويحتمل عدم الضمان للدية لبطلان ~~العفو لان العفو انما حصل عندهم حصول سبب الهلاك فصار كما لو عفى بعد رمي ~~السهم فهو كالعفو بعد الاستيفاء ويمكن الفرق بعدم الاختيار هنا أي إذا رمى ~~السهم بخلاف الوكيل فإنه يقتل مختارا فافترق السببان ويحتمل الضمان وعدم ~~الرجوع على الموكل لأنه انما فعل بالتوكيل ما ندب الشرع إليه ولم يوجد منه ~~تعزير فان العفو بنفسه ليس تعزيرا وانما هو احسان إلى القاتل وعدم العلم ~~ليس من فعله وقد يفرق بين امكان الاعلام وعدمه هذا إذا عفى (حجانا أما لو ~~عفى صح) على مال فلا ضمان على الوكيل لأنه لا ms3525 يصح الا صلحا الا أن يكون ~~يرضي الجاني ولم يعلم به الوكيل فيجزي فيه الا وجه الثلاثة ولو كان العفو ~~بعد الاستيفاء لم يكن له اثر ولو اشتبه فكذلك لأصالة بقاء الحق وتأخر العفو ~~الحادث وبرأته المستوفي عن القصاص والدية ولو ادعي الولي أي ولي الجاني ~~قتله بعد العلم بالعفو أو العزل ولا بينة قدم قول الوكيل مع اليمين للأصل ~~وفي وجوب الكفارة على الوكيل بهذا القتل الذي وقع بعد العزل والعفو وهو لا ~~يعلم اشكال ينشأ من الأصل وانه أقدم على هذا القتل بحكم الحاكم استأذنه ~~الموكل في الاقتصاص أولا فإنه أثبت الدعوى عنده وحكم بان له الاقتصاص وهو ~~كافي وما كان كذلك فهو مرخص فيه مباح أو مندوب ولا كفارة في ذلك ومن ~~مساواته للرامي إلى صف الكفار وهو لا يعلم اسلام المرمي فإنه أيضا رمى ~~مأمور به من الشارع ولو اقتص الوكيل بعد موت الموكل جاهل موته فإن كان ~~اقتصاصه بإذن الحكم فالدية في بيت المال فإنه مما أخطأ فيه الحاكم والا ~~فعليه الدية ويرجع بها على تركة الموكل أو لا يرجع ولورثة الموكل الدية من ~~تركة الجاني ان لم يسقط الاستحقاق بفوات المحل وإذا كان الولي لا يستوفي ~~بنفسه ولم يكن هناك من تبرع بالاستيفاء استأجر الاقام من بيت المال من ~~يستوفيه لأنه من المصالح العظيمة مع أصل براءة الجاني والولي ابتداء ولو لم ~~يكن فيه مال أو كان وكان هناك ما هو أهم ؟ الثغور دفع لاقتص منه الأجرة دون ~~المستوفي وفاقا للخلاف لأن هذه الأجرة مؤنة التسليم الواجب على الجاني فهي ~~كأجرة الكيال الواجبة على البايع وخلافا للمبسوط فأوجبها من مال المستوفي ~~النه وكيله فأجرته على موكله وانما على الجاني التمكين لا الفعل ولذا لو ~~أراد أن يقتص من نفسه لم يمكن منه واحتمل في التحرير وان لم يكن له أي ~~للمقتص منه مال فإن كان القصاص على النفس استدان الامام على بيت المال وإن ~~كان على الطرف استدان على الجاني وعلى قول المبسوط ان ms3526 لم يكن للمستوفي مال ~~استدان ولو قال الجاني ان استوفي له القصاص مني ولا ابذل أجرة احتمل عدم ~~القبول لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ولان معني القصاص أن يفعل به كما فعل ~~لا ان يفعل هو بنفسه ولان القصاص للتشفي وانما يحصل بالمستحق أو من ينوب ~~عنه لا بفعل نفسه فصار كالمسلم للمبيع أو الثمن مثلا إذا قال انا أتولى ~~الكيل ولا ادفع أجرة فإنه لا يقبل منه لان الكيل لضبط المكيل وحفظه من ا ~~لزيادة والنقصان ولا يحصل بفعل المسلم لاحتمال الخيانة واحتمل القبول لتعين ~~المحل والفعل والقصد إلى اتلافه عوضا عن المجني عليه ولا يتفاوت ذلك ~~باختلاف الفاعل وعدم امكان الخيانة هنا بخلاف الكيل الذي يتصور فيه النقص ~~ولو قال المستحق اعطوني الأجرة من بيت المال أو من مال الجاني وانا استوفي ~~بنفسي أجيب إليه لأنه عمل يستحق به الأجرة غير لازم عليه كما لو قال ~~المشتري أو البائع اعطوني الأجرة لأكتال حقي من المبيع أو الثمن المطلب ~~الثاني في تعدد القتيل (القتيل صح) إذا تعدد استحق عليه القصاص بسبب قتل كل ~~مقتول فلو على بعض المستحقين أي أولياء المقتولين لا على مال كان للباقي ~~القصاص كما سئل عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح الصادق عليه السلام ~~عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء (فعفى أولياء صح) أحدهما وأبي الآخرون ~~فقال عليه السلام يقتل الذي لم يعفو وان احوا أنى أخذوا الدية أخذوا فان ~~اجتمعوا على المطالبة فقتلوه استوفوا حقوقهم وله لهم عليه غير نفسه فإنه لا ~~يجني الجاني أك ثر من نفسه خلافا لعثمان التي فإنه قال إذا قتلوه سقط من ~~الديات واحدة وكان لهم في تركة الباقي من الديات بالحصص وهل لبعض المطالبة ~~بالدية وللباقين القصاص اشكال من أن الجاني لا يجني أكثر من نفسه ومن أن ~~الكل قتيل حكمه بانفراده ولو انفرد كان لوليه القصاص والعفو على الدية وفي ~~وجوب قتله بواحد إما بسابق ان ترتبت الجنايات أو بالقرعة ن قتلهم دفعة ~~واشكل ms3527 الامر أو مجانا ان لم يوج القرعة أو بادر إلى القصاص ولي أحد ~~المقتولين وإن كان متأخرا وان أساء كما في المبسوط ولم يسئ كما احتمل في ~~التحرير للتساوي في الاستحقاق واخذ الديات للباقين اشكال أيضا يعني بهذه ~~العبارة احتمال ما ذهبت إليه الشافعية من أن الواجب قتله بواحد وأخذ الدية ~~للباقين وليس لأولياء القتل اجتماعهم على القصاص ووجه الاحتمال انه لما قتل ~~واحدا استحق عليه القصاص ثم لما قتل الباقين فكأنه فات محل القصاص لهم ~~فينتقل إلى الدية ومن الأصل وان الجاني لا يجني أكثر من نفسه ولا فرق في ~~جميع ما ذكر من استحقاق القصاص عليه بكل قتيل وجواز اجتماعهم على الاقتصاص ~~منه وانهم إذا فعلوا ذلك استوفوا حقوقهم واحتمال جواز مطالبة بعضهم بالقصاص ~~والباقين بالدية واحتمال وجوب الديات للباقين إذا سبق إلى القصاص بعضه م ~~بين الترتيب والجمع في القتل أي الجناية ولا في أخذ الدية ان قلنا به بين ~~ولي الأول وولي الثاني مع الترتيب بمعني أن أيهما سبق إلى القصاص كان للاخر ~~الدية وللشافعية وجه بأن أولياء القتل مع وقوع قتلهم دفعة اجتماعهم على ~~القصاص واخذهم ديات القتل الا دية واحد من تركة الجاني بالحصص ولو بدر واحد ~~من أولياء القتل فقتله استوفي حقه أساء بذلك أم لا وكان للباقين المطالبة ~~بالدية كما قاله أبو علي وابن زهرة ووافقهما للمص؟ فيما مر على اشكال ينشأ ~~من فوات الاستحقاق بفوات المحل ثبوت الدية فيما إذا مات الجاني أو قتله ~~أجنبي ثبت بالنص والاجماع كما قيل مع أن الجاني لا جني أكثر من نفسه وهو ~~حيرة المبسوط وغيره كما عرفت فيما مر ومن أن PageV02P467 # دم المسلم لا يطل وكون المبادر إلى القصاص أجنبيا بالنسبة إلى الباقين ~~ولو قتله أجني خطا كان للجميع الدية عليه أو على عاقلته لأنه فوت عليهم ~~حقهم بالسوية وان اختلف القتل ذكورة وأنوثة لتساويهم في استحقاق القصاص ~~وأخذ ولي كل واحد من تركته كمال حقه من دية مورثه أن بقي منها شئ على ms3528 ~~الاشكال مبني على الاشكال المتقدم فإنه إن كان إذا بدر أحدهم فاقتص منه كان ~~للباقين المطالبة بالدية من تركته كان لهم كمال الديات منها والا فلا ولو ~~قتله أجنبي عمدا لم يكن لهم منع أوليائه من القصاص فإنه الواجب بالقتل سواء ~~كان لهم الدية من تركته أولا وسواء ترك مالا بقدر دياتهم أولا ولو قطع يد ~~رجل ثم قتل اخر أو بالعكس قطعنا يده أولا على التقديرين ثم قتلناه توصلا ~~إلى استيفاء الحقين وعملا بادلتها خلافا لمالك فالقطع فان سبق ولي المقتول ~~فقتله أساء واستوفي حقه ولا ضمان عليه ويؤخذ دية اليد من التركة كما إذا ~~مات أو قتله أجنبي قبل قصاص اليد فان سرى القطع قبل قتله قصاصا كان قاتلا ~~لهما عمدا فحكمه ما تقدم وان سرى بعده وبعد قطع يده قصاصا كان لوليه الرجوع ~~في تركة الجاني بنصف الدية لان قطع اليد قصاصا بدل عن نصف الدية فإنما عليه ~~النصف الآخر ويحتمل الجميع لان للنفس دية كاملة والذي استوفاه وقع قصاصا ~~فلا يتداخل وهو خيرة التحرير ثم هذان مبنيان على أحد الوجهين عند تعدد ~~القتل وهو انه إذا اقتص أولياء بعض القتلى كان للباقين الدية وعدم الرجوع ~~في تركته بشئ هو الوجه على الوجه الأخر لفوات محل القصاص ولا يثبت الدية ~~الا صلحا ولا يجني أحد أكثر من نفسه ولو قتل ثلاثة وجاء ولي مقتول فقطع ~~يديه ثم جاء ولي أخر فقطع رجليه ثم ولى ثالث فقتله استوفي الثالث حقه ~~واستوفي الا ولان ما ساوي حقهما وان أساء فلا يبقى لهما مطالبته وكذا إن ~~كان القاتل بجلا واحد القتلي امرأة فقطع وليهما إحدى يديه أو رجليه استوفي ~~مساوي حقه وللمحجور عليه للسفه والفلس المطالبة بالقصاص استيفاؤه قلنا إنه ~~الأصل في موجب العمد أو جعلناه مع الدية أصلين فان الرضي بالدية اكتساب لا ~~يجب عليه وله العفو على مال إذا رضي به الجاني على المشهور مطلقا على قول ~~أبي علي إذا كان بقدر الدية أو أقل فيقسم المال إن ms3529 كان مفلسا على الغرماء ~~له العفو مجانا على المش؟ لا على الآخر سواء كان القصاص له بأن فإن كانت ~~الجناية على طرف من أطرافه أو موروثا من المجني عليه أو وليه ولو قتل وعليه ~~دين فان أخذ الورثة الدية قضي منها الديون والوصايا فإنها بحكم التركة وسئل ~~عبد الحميد بن سعيد الرضا عليه السلام عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا ~~وأخذ أهله الدية من قاتله أعليهم ان يقضوا الدين قال نعم قال وهو لم يترك ~~شيئا قال إما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا عنه الدين ولهم القصاص وان لم ~~يكن له قال ولم يكن عليهم ضمان الديون وغيرها وفاقا لابن إدريس والمحقق لان ~~الأصل عدم الضمان وموجب العمد القصاص خاصة أو أحد الامرين منه ومن الدية ~~وعلى كل فالأصل عدم تعين الرضي بالدية وخلافا للشيخ والقاضي وجماعة فلم ~~يجوزوا لهم القود الا إذا ضمنوا الديون لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي ~~بصير ان أصحاب الدين لهم الخصماء للقاتل فان وهب أولياؤه دمه للقاتل فجايز ~~وان أراد والقود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الذين للغرماء قال المحقق ان ~~الرواية ضعيفة السند نادرة فلا يعارض الأصول المطلب الثالث في كيفية ~~الاستيفاء وانما يجوز أنى اقتص من النفس مع علم التلف بالجناية فان اشتبه ~~اقتصر على القصاص في الجناية ان أمكن دون النفس وينبغي للامام احضار شاهدين ~~عارفين عند الاستيفاء احتياطا لئلا يقع مجاحدة بين المقتص وأولياء المقتص ~~منه فيؤدي إلى أخذ الدية أو قضاء القاضي بعلمه ومع احتمال اتهامه في ذلك ~~ويعتبر الآلة بحيث لا يكون مسمومة (ولا كآلة فإن فإن كانت مسمومة صح) وكانت ~~الجناى نفسا فقد أساء لأنه يفسد البدن ويؤدي إلى انهتاك حرمته وقد يفضي إلى ~~التقطع وعسر الغسل والدفن وفي موضع من المبسوط بعد الحكم بأنه لا يقتص ~~بالمسموم لأنه ان قتل به لم يكن تغسيله لأنه بهريه حكم بان مقتضي المذهب ~~الجواز لأنه يغسل أولا ويكفن ثم يقام عليه القود ولا يغسل بعد موته ms3530 قيل ولو ~~علم عادة ان السم لا يؤثر في بدنه الا بعد الدفن احتمل الجواز واستوفي حقه ~~من القصاص ولا شئ عليه من دية ونحوها وان عزر كما في ط؟ قال لأنه بمنزلة ~~جناية عليه بعد استيفاء القصاص فهو كما قتله ثم عاد فقطعه أو حرقه فاما ~~تعزره كذلك هيهنا انتهي ويحتمل نفي التعزير أيضا للأصل وإن كان الجناية ~~طرفا وحصلت جناية بالسم ضمنه أي ما يجنيه السم المباشر للقود ان علم بالسم ~~لأنه متعمد والا فلا يضمنه الا أن يكون المباشر هو الولي فيضمن إما غيره ~~فالحوالة في الضمان على الوالي ان دفع إليه آلة مسمومة ولم يعلم هو والفرق ~~بينهما ن على الولي البحث عن حال السيف فهو مفرط بتركة واما غيره فهو ~~بمنزلة الآلة له ليس عليه الاستعمال السيف الذي يناوله واما ان لم يكن ~~السيف مما ناوله الولي إياه بل كان سيف نفسه أو يناوله من غيره فعليه البحث ~~وعليه الضمان ولا يمكن من القصاص بالكالة لئلا يتعذب المقتص منه سواء النفس ~~والطرف فان فعلي أساء لقوله عليه السلام إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وللامر ~~بإراحة الذبيحة وتحديد الشفرة الذبح ففي الآدميين أولى ولا شئ عليه من دية ~~ونحوها وإن كان عليه التعزير ولا يجوز القصاص عندنا الا بالسيف ويحرم ~~التمثيل به للنهي عنه في اخبار والقتل بغيره سواء فعلي الجاني ذلك أي أحد ~~الامرين أو كليهما أولا فلو عرفة الجاني أو حرمة أو رض دماغه أو فعل به غير ~~ذلك اقتصر في القصاص على ضرب عنقه ولا يفعل به مثل فعله هذا هو المش؟ لخبر ~~موسى ابن بكر عن الكاظم عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصى فلم يرفع العصى ~~حتى مات قال يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجار عليه ~~بالسيف ويقرر منه اخبار ونفي عنه الخلاف في الغنية وفي الجامع ويقتص بالعصى ~~ممن ضرب بها وجوز أبو علي قتله بمثل ما قتله به ان وثق بأنه لا يتعدى لقوله ~~تعالى ms3531 فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم وقربه في المخ؟ ويستثني من ذلك ما ~~إذا قتله بالسحر أو الجماع قبلا ودبرا أو اوجرة خمرا وللعامة قول بأنه إذا ~~وجره خمرا فإنه يوجر ماء حتى يموت ولو قتله باللواط اتخذ آلة شبهة بالة ~~اللواط فيضع به مثل ذلك حتى يموت ويضمن لو اقتص بالآلة المسمومة إذا مات ~~المقتص منه في الطرف نصف الدية (قتل بعد رد نصف الدية صح) عليه لان الموت ~~حصل بالقطع الغير المضمون والسم المضمون فهو كما لو جرح المرتد فاسم ثم ~~جرحه اخر فمات من سراية الجراحتين وإذا سري السم فجني عليه عضو ولم يود إلى ~~الموت فإنه يضمن ما جني عليه السم دية أو قصاصا وإذا اذن الولي أي وكل غيره ~~في استيفاء القصاص أو استوفاه بنفسه بضرب رقبة فجاء وضرب السيف لا على ~~الرقبة فان ضرب على مضوع لا يخطي الانسان بمثله إذا أراد ضرب الرقبة بأن ~~يضرب وسطه أو رجله أو وسط رأسه لم يسمع قوله إن ادعي الخطا أو عزره الحاكم ~~لفعله ما لا يجوز ولا يمنع من الاستيفاء ان أحسنه وللعامة قول بالمنع مطلقا ~~واخر بعدمه مطلقا ولو وقع السيف أو الضرب على موضع يخطأ الانسان بمثله بأن ~~وقع على كتفه أوجب رأسه فان ادعي الخطاء سمع مع يمينه ولم يعزره الحاكم ولم ~~يمنعه من الاستيفاء ان أحسنه ولو اعترف بالعمد عزره ولم يمنعه من الاستيفاء ~~ان أحسنه ولا يضمن المقتص سراية القصاص في الطرف إلى غيره حتى النفس لأنه ~~فعل مأذون فيه فال يستعقب ضمانا وقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني من ~~اقتص منه فهو قتل القرآن وفي حسن الحلبي أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا ~~دية له وخبر الشحام سئله عن رجل قتله القصاص هل له دية لو فإن كانت ذلك يم ~~يقتص من أحد وقوله عليه السلام في خبر محمد بن مسلم من قتله القصاص فلا دية ~~له (في قتل ولا جراحة وقول أحدهما عليه السلام صحيحة ابن ms3532 مسلم من قتله ~~القصاص فلا دية له وقيل له الدية من بيت المال لئلا يطل دمه صح) الا معا ~~لتعدي وليس منه الاقتصاص بغير إذن الإمام وان اشترطناه فان تعدي واعترف ~~بالعمد اقتص منه في الزاي دان أمكن وان قال أخطأت أخذ منه الدية فان سري ~~الاستيفاء الذي حصلت فيه الزيادة إلى النفس فعليه النصف الدية PageV02P468 # ان أخطاء فان تعمد فكذلك أو اقتص منه بعد رد نصف الدية عليه لان السراية ~~حصلت من فعلين مضمون وغيره هذا إذا لم يكن المستحق نفسا والا كان كانت ~~الجناية قطع طرف سرى إلى النفس مثلا فاقتص الولي بقطع الطرف لكنه تعدي حتى ~~سرى إلى غيره أو النفس فلا ضمان وهو ظاهر والقول قوله لي ادعائه الخطاء مع ~~لا يمين لاقول المقتص منه أو (وليه فإنه اعرب بنيته مع الأصل وان ادعي ان ~~الزيادة حصلت باضطراب المقتص منه أو صح) بشئ من جهته قبل ولم يضمن وكل من ~~يجري بينهم القصاص في النفس يجري بينهم القصاص في الأطراف والجراحات سواء ~~اتفقوا في الدية أم لا ولكن لو اقتص من الكامل دفع إليه الفاضل واشترط أبو ~~حنيفة التساوي ومن لا يجري بينهم القصاص في النفس لا يجري في الأطراف ~~والجراحات كما قال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني ليس بين ~~العبيد والاحراز قصاص فيما دون النفس المطلب الرابع في زمان الاستيفاء إذا ~~وجب القصاص في النفس على رجل أو امرأة لا حبل بها فلولي الاستيفاء في الحال ~~ولا يجب عليه ولا يندب الا أن يراعي صفة الزمان في حر أو برد كما يراعي في ~~إقامة الحد فان؟ لاتلاف نعم يراعي في الطرف إذا خيف السراية في شدة الحر أو ~~البرد ويحتمل العدم لابتناء القصاص على التضييق بخلاف الحد ويستحب احضار ~~جماعة كثيرة عند القصاص ليقع الزجر والحلبي يؤخر استيفاء القصاص منها في ~~النفس اتفاقا إلى أنى ضع ولو تجدد حملها بعد الجناية ولو كان الحمل من زنا ~~فان الاقتصاص من الحامل اسران في القتل ms3533 ولا يجوز قتلها بعد الوضع الا أن ~~يشرب الولد اللبا لان لولد يقال إنه لا يعيش بدونه ولكنه محمول على الغالب ~~المشاهدة خلافه والغلبة يكفي هنا ثم إن وجد مرضع واحدة أو متعددة يتناوبن ~~عليه أو ما يعيش به من لبن شاة ونحوها قتلت لزوال المانع واحتمل العدم لان ~~لبن الام أوفق بطبعه فينتظر إلى أن يفطمه الام كما في الحد وقد يفرق ~~بابتناء الحدود على التخفيف دون حقوق الناس وقد يفرق بين وجدان مرضع واحدة ~~ووجدان مواضع يتناوبن عليه الضرر على الطفل باختلاف الألبان ولا اشكال في ~~أن الأولى حينئذ الصبر والا يوجد له ما يعيش به انتظرت مدة الرضاع أنه إذا ~~وجب الانتظار احتياطا للحمل فبعد الوضع وتيقن وجوده أولى فلو لم ينتظر ~~الولي وبادر إلى القصاص عالما بالحال فمات الولد احتمل القصاص كما لو حبس ~~رجلا ومنعه الطعام أو الشراب حتى مات جوعا أو عطشا والعدم لأنه كمن غصب ~~طعام رجل أو سلبة فتركه حتى مات جوعا أو بردا وهل عليه الدية احتمال واحتمل ~~جواز المبادرة إلى القصاص للأصل والتضيق فيه وإن كان تعيش الولد بما يقدر ~~الله له والفرق بينه موضوعا وجنيا يعلم هلاكه بقتل الام بعدم العلم هنا ~~وغايته أن يكون كقتل من له عيال يضيعون إذا قتل في ظاهر حالهم ولو ادعت ~~الحبل ثبت بشهادة أربع من القوابل ولو لم يوجد شهود فالأولى الاحتياط ~~بالصبر إلى أن يعلم حاله كما في ط؟ ويجوز المبادرة إلى القصاص لضيقه واصل ~~العدم واحتمل وجوب الصبر لان للحمل امارات ربما يخفي على غير الحامل فلا ~~يعلم الا من قبلها فوجب قبول قولها فيه كالحيض وللشبهة ولو طلب الولي المال ~~من الحامل أو ذات الولد الرضيع لم يجب عليها اجابته كغيرها ولو قتلت قصاصا ~~فظهر الحمل فالدية للحمل على القاتل ان قتلها بدون اذن الحاكم علم بالحال ~~أو جهل وكذا ان قتلها باذنه عالمين أو جاهلين لأنه المباشر واحتمل زمان ~~الحاكم لصدور قتله عن رأيه واجتهاده وضمانها بالسوية وفي ms3534 التحرير ان الدية ~~في بيت المال مع جهلها ولو لم يعلم المباشر وعلم الحاكم فالضمان على ~~المباشر وهو أولي مما تقدم واحتمل ضعيفا ضمان الحاكم وحده أو معه لتقصيره ~~بترك البحث مع صدور القتل عن رأيه وفي ظاهر ان الضمان على القاتل مط؟ لأنه ~~المباشر ولان الحكم إذا اذن فإنما يأذن في قتل واحد وقد قتل اثنين وان ~~الضمان إذا كان عليه ففي ماله وإن كان على الحاكم ففي بيت المال لان ذلك ~~حكم خطا الحكام وفيه ان الحاكم في بعض الصور متعمد وكذا لا يجوز أن يقتص ~~منها أي الحامل في الطرف حذرا من موتها بالسراية فيهلك ولدها أو سقوط الحمل ~~بألمها وكذا لا يقتص منها بعد الوضع إلى أن يوجد المرضع أو يستغني الولد ~~بالفداء حذرا من السراية إلى نفسها والملتجئ إلى الحرم لا يقتص منه فيه ~~لعموم آيات الامن والاجماع كما في الخلاف وقوله عليه السلام أغني الناس على ~~الله القاتل غير قاتله والقاتل في الحرم بل يضيق عليه في المطعم والمشرب ~~إلى أن يخرج ثم يستوفي منه كما مر في الحد والحق في ية؟ وب؟ مشاهد الأئمة ~~عليه السلام واستحسنه المحقق ويظهر من السرائر الموافقة وللعامة قول ~~بالقصاص في غير الكعبة والمسجد الحرام ولو جني في الحرم اقتص منه فيه كما ~~لم ير له حرمة كما مر في الحدود والاحرام لا يقتضي التأخير إذ لا دليل عليه ~~ولو التجاء إلى بعض المساجد غير المسجد الحرام اخرج منه وأقيم عليه القود ~~حذو من تلويث المسجد فان طلب القصاص في المسجد تعجيلا كان له ذلك ومنع من ~~التلويث بأن يفرش فيه الافطاع ونحوها ان لم تحرم ادخال النجاسة مطلقا والا ~~فلم يجب إليه ولو هرب إلى ملك انسان أخرجه الحاكم أو الولي ان قلنا ~~باستقلاله واستوفي منها خارجا ما لم يأذن المالك للمنع شرعا وعقلا من شغل ~~ملك الغير بما لا يأذن فيه المطلب الخامس في اعتبار المماثلة بين الجناية ~~والقصاص قد بينا انه لا يجوز استيفاء القصاص ms3535 الا بالسيف وضرب العنق وإن كان ~~الجاني فعل بالمقتول أنواع التعذيب أو قتله بغير السيف فلا يعتبر المماثلة ~~من هذه الحجة وإذا كان الجناني قد؟ الرقبة وأبان الرأس فعل به ذلك لقوله ~~تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم وان لم يكن ابانه فالأقرب انه ليس ~~للولي ابانته لحرمة الآدمي بعد موته وثبوت دية القطع رأسه فلا يجوز مع تحقق ~~القصاص بما دونه ويحتمل الجواز لان الجاني لا حرمة له بالنسبة إلى ولي الدم ~~وإذا جاز قتله فابانت رأسه بعد الموت أولا بالجواز وقد يقال إن ابانه بعد ~~الموت اثم وان لم يمت الا بعد الإبانة فلا ولو ضرب رقبته بالسيف فأبانه لم ~~يعزر لأنه لا اختيار له في قدر ما يقطع السيف مع أن ما فعله أحسن رجوه ~~القصاص ان جوزنا غيره وما على المحسن من سبيل وليس له العدول إلى الذبح ~~بالسكين لما فيه من التعذيب ولو استوفي القتل بسيف مسموم بمثله أي بمثل ما ~~سمه به الجاني جاز وان لم يجز إذا لم يسمه الجاني ولا يجوز السم بأشد مما ~~سمه به الجاني ان لم تجر السم ما لم يسم الجاني ولا يجوز استيفاء قصاص ~~الطرف بالمسموم بمثل ما سمه الجاني لأنه ربما سري ما لم يسره سم الجاني إذ ~~لا يضبط سرايته ولاختلاف الأبدان والأحوال وإذا كان الجاني قد خرا الرقبة ~~بضربة لم يكلف الولي الضربة الواحدة لأنه ربما يتعذر عليه خصوصا ويختلف ~~الرقاب ولا دلل على وجوب توكيله في الاستيفاء من يمكنه ذلك بل يمكن من ~~الضرب إلى أن يحصل غرضه الا أن لا يمكنه الاستيفاء الا بتعذيب شديد فيؤكل ~~ولا يدل على تكليفه الضربة وصية أمير المؤمنين عليه السلام أن يضرب ابن ~~ملجم ضربة مكان ضربه ولو بادر فقطع طرفا من أطرافه لم يلزم قصاص ولا دية ~~وان اسا إذ لا عصمة لنفسه فكذا أطرافه وسيأتي ايجابه الدية ولو اقتص من ~~قاطع اليد ثم مات المجني (عليه؟؟؟؟ صح) ثم الجاني بالسراية وقع القصاص ~~بالسراية ms3536 أي معها أو بسببها موقعه أما لو مات الجاني لا بالسراية فلم يقتص ~~منه في النفس مع استحقاقه عليه فيؤخذ الدية من تركته على المش؟ كلها وفي ط؟ ~~نصفها لاستيفاء ما يقوم مقام النصف وكذا لو طع يده ثم قتله فقطع الولي يد ~~الجاني ثم سرت هذه الجراحة إلى نفسه حصل القصاص في الطرف والنفس جميعا ~~ويحتمل مطالبته لورثة بالدية لان قطع اليد قصاص في الطرف فلا يضمن سرايته ~~فكانت السراية هدرا وقد قتله الجاني عمدا وقد فات محل العمد فيؤخذ الدية أو ~~نصفها من تركته على المش؟ ولو سرى القطع إلى الجاني أولا ثم سرى قطع المجني ~~عليه لم يقع سراية الجاني قصاصا في النفس لأنها وقعت هدرا ولا يكون ~~PageV02P469 # القصاص سلفا فيؤخذ الدية أو نصفها من التركة على المش؟ واحتمل وقوعها ~~قصاصا كما لو قتل المجني عليه الجاني ثم سرى قطعه فإنه لا يؤخذ من تركة ~~المجني عليه دية الجاني وضعفه ظاهر ولو عفا المقطوع فقتله القاطع اقتص ~~الولي في النفس بعد رد دية اليد أو أخذ نصف الدية على اشكال من سقوط القصاص ~~في اليد ولا يقتل الكامل با لناقص الا ويرد الفاضل وان اختيرت الدية فإنما ~~يؤخذ دية الناقص ومن أن القتل بعد (العفو عن القطع كالقتل بعد صح) اندمال ~~الجرح فالمولى كمال الدية أو القصاص بلا رد وهو عندي أقوى وفي المبسوط ان ~~له القصاص يعني بلا رد أو العفو على نصف الدية قال وهو مذهبنا قال إما ~~القصاص فلان القصاص في الطرف لا يدخل في قصاص النفس (انه لو قطع يده فسرى ~~إلى نفسه كان لوليه القطع والغسل معا فلما عفى ثم القصاص في الطرف فلم يدخل ~~في قصاص صح) فكان له القصاص فيها ويفارق الدية لان أرش الطرف يدخل في بذل ~~النفس بدليل انه لو قطع يده فسرى إلى نفسه كان فيه دية النفس (لا غيره ولم ~~يستحق دية اليد ودية النفس صح) أيضا فلهذا دخل أرش الطرف في دية النفس ~~فأوجبنا عليه ms3537 نصف الدية فبان الفصل بينهما انتهي وحكي وجها اخر هو نفي ~~القصاص رأسا وثبوت نصف الدية إما سقوط القصاص فلان القتل بعد القطع بمنزلة ~~السراية فهو كالجناية الواحدة عفى عن بعضها فيسقط القصاص عن جميعها واما ~~نصف الدية فلان العفو قد استوفي نصفها وكذا لو قتل من قطعت يده قتل بعد أن ~~يرد عليه دية اليدا إن كان المجني عليه اخذ ديتها من القاطع أو قطعت في ~~قصاص على اشكال من الخبر الآتي ونقص المجني عليه مع استيفائه بأداء ما نقص ~~منه ومن عموم النفس بالنفس ومساواته للشق الآتي وإن كانت قطعت من غير جناية ~~ولا اخذ لها دية قتل القاتل ولا رد عليه ونطق بهذا التفصيل خبر سورة بن ~~كليب عن الصادق صلى الله عليه وآله انه سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان ~~المقتول اقطع اليد فقال إن فإن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو ~~كان قطع وأخذ دية يده من الذي قطعها فإذا أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله ~~أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي أقيد منها أو كان أخذ دية يده ويتقوله ~~وان شاؤوا طرحوا عددية يده وأخذ والباقي قال وإن فإن كانت يده قطعت من غير ~~جناي جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا وان شاؤوا ~~أخذوا دية كاملة وهكذا وجدنا في كتاب علي عليه السلام ولو قطع كفا بغير ~~أصابع قطعت كفه بعد رد دية الأصابع وفاقا للشيخ وجماعة لخبر الحسن بن ~~العباس ابن الحريش عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أبو جعفر الأول عليه ~~السلام لعبد الله بن العباس يا ابن عباس أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف ~~قال لا قال ما تري في رجل ضربت أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهب فاتى رجل اخر ~~فأطار يده فاتى به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع أقول لهذا القاطع اعطه دية ~~كف وأقول لهذه المقطوع صالحه ما شئت أو ابعث إليهما ذوي عدل قال فقال ms3538 له ~~جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الأول أبي الله أن يحدث في خلقه شيئا ~~من الحدود وليس؟؟؟ في الأرض اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم اعطه دية الأصابع ~~هكذا حكم الله عز وجل وقال ابن إدريس انه مخالف لأصول المذهب إذ لا خلاف ~~بيننا انه لا يقتص العضو الكامل للناقص قال والأولى الحكومة في ذلك وترك ~~القصاص واخذ الأرش وتوقف فيه في المخ؟ ولو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا وتركه ~~بظن القتل فعالج نفسه وبرء لم يكن للولي القصاص في النفس حتى يقتص منه ~~بالجراحة التي فعلها فيه إن فإن كانت مما فيه القصاص على رواية ضعيفة ~~بالارسال وضعف الراوي عمل بها الشيخ وجماعة وهي رواية أبان بن عثمن عمن ~~أخبره عن أحدهما عليهما السلام انه أتى عمر بن الخطاب برجل قتل أخا رجل ~~فدفعه إليه وأمره بقتله فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله فحمل إلى منزله ~~فوجدوا به رمقا فعالجوه حتى برء فلما خرج أخذه أخو المقتول وقال له أنت ~~قاتل أخي ولي ان أقتلك فقال له قد قتلتني مرة فاطلق به إلى عمر فامر بقتله ~~فخرج وهو يقول يا أيها الناس قد والله قتلني مرة فمروا به إلى أمير ~~المؤمنين عليه السلام فأخبروه خبره فقال لا تعجل عليه حتى اخرج إليك فدخل ~~على عمر فقال ليس الحكم فيه هكذا فقال ما هو يا أبا الحسن قال يقتص هذا من ~~أخي المقتول الأول ما صنع به ثم يقتله بأخيه فنظر انه ان اقتص منه اتى على ~~نفسه فعفا عنه وتتاركا والوجه ما قاله المحقق من أن له قتله ولا قصاص عليه ~~إذا ضربه بما له الاقتصاص به كما لو ضرب عنقه بالسيف وظن إبانة عنقه ثم ~~يظهر خلافه فله قتله ولا يكون له أن يقتص من المولى لأنه فعل به ما كان ~~يسوغ له وان جرحه بما ليس له كان الجاني القصاص ويحتمله الخبر ولو قطع ~~يهودي يد مسلم فاقتص المسلم ثم سرت جراحة المسلم فقتلته ms3539 فللولي قتل الذمي ~~بلا رد لعموم النفس بالنفس ونحوه ولان السراية جناية حادثه لم يقع قصاص ~~بإزائها ولو طالب بالدية كان له دية المسلم الا دية يد الذمي كما في ط؟ وهي ~~أربع مأة درهم وإن كان قطع يديه فاقتص منه يديه فطالب الولي بالدية كان له ~~دية المسلم الا ثمانمائة درهم على اشكال من أنه بالقصاص أخذ فأقام مقام ذلك ~~وما سنذكره المص؟ من أن للنفس دية أوجبها السراية وما وقع قصاصا عن القطع ~~دون السراية وكذا الاشكال ولو قطعت أمرة يده فاقتص منها ثم سرت جراحته ~~فللولي القصاص في النفس بلا رد ولو طالب بالدية فله ثلاثة أرباعها ~~لاستيفاءه منها ما يقوم مقام الربع كذا في المبسوط ومنشأ الاشكال ما مر ~~وللعامة فيهما قول بنقص نصف الدية بناء على أنه باقتصاص يد اليهودي أو ~~المرأة رضي بكون ذلك عوضا عن يده ولو قطعت يديه ورجليه فاقتص منها ثم سرت ~~جراحاته فلوليه القصاص في النفس دون الدية لأنه استوفى ما يقوم مقامها كذا ~~في المبسوط وكذا قال في رجل قطع يدي رجل فاقتص عنه ثم سرت كان لوليه القصاص ~~دون الدية قال وليس هيهنا قتل أوجب قودا ولا يعفى فيه على مال الا هذه ~~المسألة وفيه اشكال من حيث إن المستوفى انما وقع قصاصا عن الجناية السابقة ~~وللنفس دية بانفرادها أوجبتها السراية وهي جناية أخرى الباب الثاني في قصاص ~~الطرف والعفو عنه وعن قصاص النفس والنزاع الواقع في السراية وفيه فصول سبعة ~~الأول في قصاص اليد والرجل إذا أبينتا كلا أو بعضا وفيه مطلبان الأول في ~~الشرايط الموجبة للقصاص وهي بعد وجود محل القصاص خمسة الأول العمد فلا قصاص ~~بقطع العضو خطا أو شبهة؟ العمد اتفاقا ويتحقق العمد باتلاف العضو إما بفعل ~~ما يتلفه غالبا وان لم يقصد الاتلاف كما مر في القتل أو باتلافه بما لا ~~يتلف غالبا مع قصد الاتلاف سواء كان مباشره كقطع اليد أو تسبيبا كما لو ~~القى نارا على يده فاحترقت أو حية فنهشتها ms3540 أو قطع إصبعا فسرت الجراحة أو ~~الجناية أو الإصبع أي قطعها إلى كفه أو جرحه في عضو فسرى إليه في عضو آخر ~~أو سرى إلى نفسه ويكون استطرادا وقد مر تفسير المباشرة والتسبيب الثاني ~~التساوي بين الجاني والمجني عليه في الاسلام والحرية ويكون المجني عليه ~~أكمل لما عرفت من أن من لا يقتص منه في النفس لا يقتص منه في الأطراف فيقتص ~~للمسلم من المسلم والذمي وللذمي من الذمي والحربي خاصة ولا يقتص له من ~~المسلم بل يجب له الدية ان جنى عليه مسلم ولا يشترط التساوي في الذكورة ~~والأنوثة بل يقتص للرجل من مثله ومن المرأة ولا يرجع بالتفاوت مطلقا نقصت ~~دية العضو عن الثلث أو زادت ويقتص للمرأة من مثلها ومن الرجل بعد رد ~~التفاوت فيما تجاوز ثلث دية الرجل ولا رد فيما نقص عن الثلث وفيما بلغ ~~الثلث خلاف وقد مضى جميع ذلك ويشترط التساوي حرية أو رقا أو كون المجني ~~عليه أكمل ولذا يقتص للحر من العبد وله استرقاقه ان ساوت قيمته دية الجناية ~~أو قصرت أو زادت و ساوى أرش الجناية دية النفس كما في جنايته على النفس وله ~~استرقاق ما قابلها ان زادت عليها ولم يساو أرشها دية النفس الجاني والخيار ~~في ذلك للمجني عليه ولا خيار للمولى فليس له افتكاكه إذا أراد المجني عليه ~~استرقاقه كلا أو بعضا الا برضاه كما في قتل النفس خصوصا إذا ساوت قيمة ~~الجاني دية المجني عليه لاستلزامه تساوي عضوي الجاني والمجني عليه في ~~القيمة فإذا تسلط على ازالته تسلط على استرقاق ما بإزائه (وقد مرة استقرابه ~~ان له الخيار صح) وقد مر الفرق بين القتل والجرح وقد يبنى الوجهان على أن ~~الواجب أصالة بجناية العمد هو القصاص PageV02P470 # وانما تثبت الدية صلحا أو أحد الامرين فإن كان الأول لم يتسلط المجني ~~عليه على الاسترقاق الا برضى المولى وكان للمولى الاختيار في الافتكاك وإن ~~كان الثاني كان الخيار للمجني عليه ويمكن تعبدا أن يراد انه لا خيار للمولى ~~في ms3541 الاسترقاق وعدمه بمعنى أن يكون إذا لم يرض بالاسترقاق ولم يفك عنده بعين ~~القصاص بل للمجني عليه الاسترقاق بإزاء جنايته ولا له اجبار للمجني عليه ~~على الرضي به أو بالأرش وعدم الاقتصاص بل له الاقتصاص وان لم يرض به المولى ~~فلا ينافي ما تقدم ولا يقتص للعبد من الحر كالنفس وان ساوت قيمته دية الحر ~~أو زادت عليه ويقتص للعبد من مثله في رق الكل وكذا من الأمة وللأمة من ~~العبد بعد رد الفاضل ان بلغت الثلث أو جاورته ويجوز لمولى المجني عليه ~~الصلح على ما تراضيا به ومنه استرقاق ما بإزاء نسبة عضو عبده إلى قيمته ان ~~لم يرد على دية الحر واسترقاق كله وان زادت قيمته على كل قيمة المجني عليه ~~ولا يقتص للقن؟ من المكاتب إذا تحرر بعضه أو غيره من المبعضين ويقتص له من ~~المدبر وأم الولد لبقائهما على القنونة ويجوز استرقاق المدبر كلا أو بعضا ~~ويبطل التدبير أولا على الخلاف المتقدم ولمن انعتق منه أكثر القصاص من ~~الأقل عتقا والمساوي أي الجاني والمجني عليه إذا كانا مبعضين فان تساويا في ~~قدر الحرية كان تحرر من كل منهما النصف كان للمجني عليه القصاص من الجاني ~~وكذا ان زاد قدر الحرية من المجني عليه على قدرها من الجاني ويشترط التساوي ~~في القيمة أو نقص الجاني فان زادت قيمة الجاني لم يكن لمولى الأخر الاقتصاص ~~الا بعد رد التفاوت فان القيمة في المملوك بمنزلة دية الحر وكما ينقسم ~~الدية على أعضاء الحر فكذا القيمة وكما يجب الرد إذا زادت دية عضو الجاني ~~كالرجل على دية عضو المجني عليه كالمرأة فكذا القيمة ويحتمل العدم لاطلاق ~~نحو والجروح قصاص الثالث التساوي في السلامة من الشلل أو في الشلل مع ~~انتفاء التعزير أو التفاوت مع الصحة من المجني عليه فلا يقطع اليد أو الرجل ~~الصحيحة بالشلاء بالاجماع كما في الخلاف ولقوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما ~~اعتدى عليكم وقوله تعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و اطلاق ظاهر قول الصادق عليه ~~السلام ms3542 في خبر سليمان بن خالد في رجل قطع يد رجل شلاء ان عليه ثلث الدية ~~خلافا لداود وان بذلها الجاني فإنه لا يكفي في التسويغ كما إذا رضي القاتل ~~الحر للعبد بالقود لم يجز ان يقاد منه لكن لا يضمن القاطع مع البذل شيئا ~~وان اثم واستوفى حقه كما في المبسوط للأصل ويحتمل ضمان ثلث الدية لان دية ~~الشلاء سدس الدية ودية الصحيحة نصفها ويقطع الشلاء بالصحيحة ولا يضم إليها ~~أرش ولا يثبت الدية الا بالتراضي الا أن يحكم أهل الخبرة بعدم انحسامها إذا ~~قطت لبقاء أفواه عروقها منفجة واحتملوا ذلك احتمالا مساويا أو راجحا فيجب ~~الدية حينئذ خاصة حذرا من السراية وكذا لا يقطع الشلاء بمثلها مع الخوف من ~~السراية لعدم انحسامها ويقطع لا معه والشلل؟؟ # اليد والرجل بحيث لا تعمل وان بقي فيها حسن أو حركة ضعيفة ولو كان بعض ~~أصابع المقطوع شلاء لم يقتص من الجاني الصحيح الأصابع في الكف بل في أربع ~~الأصابع الصحيحة ويؤخذ منه ثلث دية إصبع صحيحة عوضا عن الشلاء وحكومة ما ~~تحتها وما تحت الأصابع الأربع من الكف وللعامة قول بأن ما تحت الأصابع ~~يتبعها فإذا اقتص من أربع الأصابع لم يلزم حكومة ما تحتها وإذا أخذت دية ~~الشلاء لم يؤخذ حكومة (لما تحتها) ولو كان الامر بالعكس فكانت أصابع المجني ~~عليه صحيحة وإصبع من أصابع الجاني في اليد الموافقة للمقطوعة شلاء قطع ~~الجاني من الكف أي قطعت كفه لان الناقص يقطع بالكامل فان خيف السراية لشلل ~~تلك الإصبع اقتص منه في الأصابع الصحيحة وأخذ دية أصبع صحيحة وحكومة في ~~الكف أجمع كالسابقة ولا يتبع الكف الأصابع ولا يقطع العضو الصحيح بالمجذوم ~~وان لم يسقط منه شئ فإنه معرض له ويقطع المجذوم بالصحيح ولا يضم إليه أرش ~~ولا يشترط تساوي خلقة اليد ومنافعها وفي ساير العلل من البرص ونحوه والصحة ~~منها لعموم الأدلة والفتاوي فيقطع يد الباطش القوي بيد الطفل الصغير والشيخ ~~الفاني والمريض المشرف على الموت والكسوب من اليد بغيره والصحيحة ms3543 بالبرصاء ~~ولو فإن كانت يد المقطوع كاملة ويد القاطع ناقصة إصبعا فللمقطوع القصاص ~~قطعا وفي أخذ دية الإصبع الفانية قولان للشيخ أحدهما له ذلك مطلقا اختاره ~~في الخلاف وموضع من المبسوط وهو خيرة التحرير للامر بالاعتداء بمثل ما ~~اعتدى عليه والعقاب بمثل ما عوقب والمثل إما بالصورة أو بالقيمة فإذا لم ~~يكن الأول بقي الثاني ولا يرد الاعتراض باقتصاص الشلاء للصحيحة فان ~~الاختلاف هناك في الصفة فهو كقتل العبد بالحر والمرأة بالرجل وللاجماع كما ~~في الخلاف ولان من الأصول المقررة ان الجاني على عضو إذا لم يكن له ذلك ~~العضو فإن كانت عليه ديته والقول الثاني وهو قوله في موضع أخر من المبسوط ~~ان له ذلك إن كان الجاني انما فقد الإصبع بجناية جاز عليه وقد أخذ ديتها أو ~~استحقها لا ان فقدها خلقه أو باقه من الله أو قصاصا حملا على ما مر في خبر ~~سورة بن كليب في القاتل إذا كان اقطع اليد وهو خيرة المهذب والجواهر وضعفه ~~ظاهر ولو كان بالعكس لم يقطع يد الجاني لاستلزامه قطع الزايد بل انما يقطع ~~منه ما يقابل الأصابع التي قطعها ويؤخذ منه (حكومة الكف صح) أو يأخذ دية ~~الجميع مع التراضي وفي الغنية والاصباح ان له قطع يد الجاني ورد الفاضل وفي ~~الخلاف والمبسوط ان من قطع زراع رجل بلا كف كان للمجني عليه القصاص ورد دية ~~الكف للاجماع والاخبار وقوله والجروح قصاص واحتمله في التحرير في المسألة ~~بعينها و كذا لو نقصت بعض أصابع المقطوع أنملة لم يقطع يد الجاني بل إما ~~الدية أو يقطع ما قابل الأصابع الكاملة ويؤخذ دية باقي الأصابع الباقية ~~وحكومة الكف ولو نقصت أصابع القاطع (أنملة قطعت يده وفي الأنملة المفقودة ~~وجهان وكذا لو فإن كانت أصابع صح) المقطوع أو القاطع بغير أظفار أو بعضها ~~كذلك وأصابع الجاني سليمة الرابع التساوي في المحل مع الوجود اتفاقا ولذا ~~يقطع اليمنى بمثلها لا باليسرى وكذا اليسرى والابهام بمثلها لا بالسبابة ~~وغيرها وكذا باقي الأصابع انما يقطع ms3544 بمثلها ولكن الأكثر على أنه لو لم يكن ~~له يمين وقطع يمين رجل قطعت يسراه وبالعكس فإن لم يكن له يسار أيضا قطعت ~~رجله اليمنى فان فقدت فاليسرى وحكى عليه الاجماع في الغنية والخلاف وكذا لو ~~قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه ورجلاه الأول فالأول فالأولان يقطعان ~~يديه وان خالفت إحديهما المقطوع من أحدهما والثانيان الرجلين فان بقي أحد ~~خامس قطع يده أخذ الدية وكذا لو قطع يد رجل وفقدت يداه ورجلاه لم يكن الا ~~الدية والمستند صحيح حبيب السجستاني سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قطع ~~يدين لرجلين اليمينين فقال عليه السلام يقطع يمينه (للذي قطع يمينه صح) ~~أولا ويقطع يساره للذي قطع يمينه أخيرا لأنه انما قطع يد الرجل الأخر ~~ويمينه قصاص للرجل الأول قال فقلت ان عليا عليه السلام انما كان يقطع اليد ~~اليمنى والرجل اليسرى قال انما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله واما ما ~~يجب من حقوق المسلمين فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا فإن ~~كانت للقاطع يدان (والرجل باليد إذا لم يكن مطلقا للقاطع يدان صح) قال فقلت ~~انما يوجب عليه الدية (ن؟ وترك رجله فقال انما يوجب عليه الدية صح) إذا قطع ~~يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم يوجب عليه الدية لأنه ليس له جارحة ~~تقاص منها وصحة الخبر إلى حبيب معلومة وبالنسبة إليه محتملة كما هو الظاهر ~~من حكم جماعة بالصحة وان لم ينص في الرجال على توثيقه وزيد في المخ؟ انه ~~استيفاء المساوي والحق مع تعذر العين كالقيمة في المتلفات والدية مع تعذر ~~القصاص قال والمساواة الحقيقية لو اعتبرت لما جاز التخطي من اليد اليمنى ~~إلى اليسرى كما لا يجوز لو فإن كانت الجناية واحدة وفيه انه لو كفت ~~المساواة دية لجاز قلع العين إذا فقدت اليدان والرجلان فالعمدة الخبران صح ~~ووافق ابن إدريس على قطع اليسار باليمين إذا فقدت وانكر قطع الرجل باليد ~~للمخالفة وعدم الدليل وحكى قطعها بها رواية وهو ms3545 أقوى ولو قطع يمينا فبذل ~~للقصاص شمالا فقطعها المجني عليه جاهلا بأنها شماله قيل في ظ؟ سقط القصاص ~~لما مر من أن اليسار يقطع قصاصا عن اليمين إذا فقدت ويحتمل بقاؤه كما في ~~المهذب ونسب إلى القوة في المبسوط لان PageV02P471 # اليسار انما يقتص منها عن اليمين مع فقدها ولان قطعها قصاصا عن اليمين ~~على خلاف الأصل فلا يثبت بلا دليل وهو أقوى فيقطع اليمنى بعد الاندمال حذرا ~~من توالي القطعين الذي ربما يسرى فيتلف النفس عن قطع مضمون وغيره فيضمن نصف ~~السراية بخلاف ما لو قطع يدين فإنه توالي بين قطعي يديه فان السراية ان ~~حصلت فعن غير مضمون قال في ط؟ واما لو وجب عليه قطع اليمين في السرقة فأخرج ~~يساره فقطعت سقط القطع عنه في اليمين بلا خلاف لأنه من حقوق الله وهي مبنية ~~على التخفيف ثم لا اشكال على القولين في أنه لا قصاص على المقتص بقطعه ~~اليسار ولا دية على الأول ولكن المقتص منه ان سمع الامر (اليمنى بل صح) ~~باخراج اليد بل وان لم يسمع شيئا فأخرج اليسرى مع علمه بعدم اجزائها وهو ~~على القول الثاني فلا دية له لأنه الذي أتلفها على نفسه وفيه نظر قيل وكذا ~~لو لم يخرجها بل أخرجها المجني عليه فقطعها وهو ساكت وفيه نظر والإبل ظن ~~الأجزاء أو دهش فلم يعلم ما أخرجه وما الذي عليه فله الدية لوجود المقتضى ~~وهو قطع يد محرمة من غير سبب مبيح خطأ أو انتفاء المانع من إباحة صاحب اليد ~~مجانا ولو قطعها المجني عليه عالما بأنها اليسرى قيل في المبسوط والمهذب ~~لزمته الدية لأنه انما قطعها عوضا عن يمناه وإذ لم يصح المعارضة لزمه الرد ~~وان لم يكن رد العين فعليه رد القيمة وسقط عنه القطع قصاصا جهل الباذل ~~ببذله اليسرى أو علم بذلها عوضا عن اليمنى أو لا كما يقتضيه اطلاقهما قيل ~~وكذا لو لم يبذلها ولكنه سكت حين قطع لأنه أي والباذل يبذلها اليسار للقطع ~~كان مبيحا له إما حقيقة ms3546 وذلك مع علم الباذل أو بزعم المجني عليه وذلك مع ~~جهله وكذا الساكت بسكوته مبيح فصار ذلك شبهة وفيه انه لا يكفي في الشبهة مع ~~العلم بالحرمة وعدم الأجزاء عن اليمين ولذا احتمل القصاص في التحرير وبنه ~~هنا على الاستضعاف أو التردد لنسبته إلى القيل وكل من يضمن دية اليسار يضمن ~~سرايتها وما لا ضمان فيه لديتها من الصور فلا ضمان لسرايتها ولو قال المجني ~~عليه بذلها عالما بأنها يسراه فأباح قطعها مجانا لابد لا عن اليمنى أي لا ~~زاعما انها يكون قصاصا عن اليمنى وقال الباذل بل بذلتها لزعمي؟ انها يكون ~~قصاصا عنها قدم قول الباذل مع يمينه لأنه اعرف بنيته والأصل ثبوت العوض ~~لقطع العضو المحترم فان حلف أخذ الدية وان نكل حلف الآخران احتيج إلى الرد ~~وذهبت هدرا كما في ط؟ وفيه نظر ولو اتفقا على بذلها بدلا عن اليمنى لم تصر ~~بدلا وعلى القاطع الدية أو القصاص كما عرفت وبقي له قصاص اليمنى على اشكال ~~في الجميع فان الاشكال في بقاء القصاص له يستلزمه في لزوم الدية لليسار أو ~~القصاص عنها وفي صيرورتها بدلا عن اليمين ومنشؤه من أن الأصل ان لا يقتص عن ~~اليمين (الا اليمين صح) إذا فإن كانت ولا دليل على البدلية الا مع الفقد ~~والتراضي بها معاوضة فاسدة ومن ثبوت قطع كل منهما قصاصا عن الأخرى في ~~الجملة مع أن رضي المجني عليه بذلك في قوة العفو عن القصاص هذا إذا ادعى ~~انه قطعها بدلا بزعم الأجزاء أو لا بزعمه إما لو قال انما استحب قطعه ~~بإباحته لا بدلا فيضعف سقوط القصاص والشيخ أيضا متردد في ذلك وذكر ان من ~~أسقط القصاص قال له دية يمينه وعليه كان؟ يسار البان؟ فان تساوت الديتان ~~تقاصا والا كان دية أحدهما رجلا والآخر امرأة تقاصا فيما اتفقا فيه رجع ~~صاحب الفضل بالفضل وان من أثبت القصاص خير بينه وبين العفو على الدية وهو ~~ظاهر فان عفا اخذ دية اليمين وعليه دية يسار الباذل وان أراد ms3547 القصاص صبرا ~~إلى أن يندمل يسار الباذل أو يسري إلى نفسه فان اندمل اقتص وان سرى فعليه ~~ضمان النفس دية ويدخل فيها دية الطرف وله من هذه النفس قطع يمينها وقد فاتت ~~بغير اختياره فيكون له ديتها وعليه دية النفس فيتقاصان بالنصف ويفضل له ~~النصف قال وقال بعضهم إذا قطع يساره فسرى إلى نفسه كان كالمستوفى ليمينه ~~قصاصا فسقط حقه منها ويكون عليه كمال الدية كمن وجب له قطع يد رجل فقطعها ~~ثم عاد فقتله بقي الكلام في أن المص؟ فصل المسألة بعلم المجني عليه بأن ~~المبذول هو اليسار وجهله كما في الشرايع والمهذب وفصلت في ظ؟ بعلم الباذل ~~وجهله من غير فرق بين علم القاطع وجهله فذكر فيه انه إذا سمع الجاني من ~~المجني عليه اخرج يمينك فأخرج يساره مع العلم بأنها يساره وبان القود لا ~~يسقط عن يمينه بقطع يساره فلا ضمان على المجني عليه من قود ولا دية لأنه ~~بذل يده للقطع عمدا بغير عوض وهل على القاطع التعزير فإن كان جاهلا بأنها ~~يساره فلا تعزير لأنه لم يقصد قطعها بغير حق وان قطعها مع العلم بحاله ~~فعليه التعزير لأنه قطع يدا عمدا بغير حق وليس إذا سقط حق الآدمي بالترك ~~سقط حق الله تعالى كما لو قال له اقتل عبدي فقتله سقط عنه الضمان الذي هو ~~للسيد ولم يسقط حق الله من الكفارة قال وإذا ثبت أن يساره ذهبت هدرا فالقود ~~بأن في يمينه لأنه وجب عليه حق فبذل غيره لا على سبيل العوض فلم يسقط عنه ~~الحق كما لو وجب عليه قطع يمينه فاهدى إلى المجني عليه مالا وثيابا لا على ~~سبيل العوض عن اليمين فقبل ذلك المجني عليه لم يسقط القصاص به عن اليمين ~~قال والذي يقتضيه مذهبنا انه يسقط عنه القود لأنا قد بينا فيما تقدم ان ~~اليسار يقطع باليمنى إذا لم يكن يمين وما ذكروه قوى ثم ذكر ان الجاني ان ~~أخل بشرط من الشروط الثلاثة فقال ما سمعت منه أخرج (يمينك ms3548 بل أخرج صح) ~~يسارك أو قال سمعته ولكن اشتبهت علي فأخرجت يساري معتقدا انها يميني أو قال ~~زعمت أن قطعها يسقط القود عن يمنى لم يخل المقتص من أن يكون جاهلا بأنه قطع ~~اليسار أو عالما فإن كان جاهلا فلا قود عليه لأنه قطعها معتقدا انه يستوفي ~~حقه فكان شبهة ولأنه قطعها ببذل مالكها فلا قود وقال قوم لا دية عليه أيضا ~~لأنه قطعها ببذل صاحبها والصحيح ان عليه ديتها لأنه بذلها عن يمينه فكان ~~البذل على سبيل المعاوضة فإذ لم يصح كان على القابض الرد وإذ عدمت كان عليه ~~رد بدلها وإن كان المقتص عالما بأنها يساره فقطعها فهذا القطع مضمون لان ~~الباذل انما بذله عوضا فلم يسلم له فكان على القابض الضمان فقال قوم انه ~~مضمون بالقود لأنه قطع يد غيره بغير حق مع العلم بالتحريم وقال آخرون وهو ~~الصحيح انه لا قصاص عليه لأنه قد بذلها للقطع فكان شبهة في سقوط القود عنه ~~وإذا ثبت ان قطعه اليسار مضمون فحقه من القصاص باق له في يمين الجاني لان ~~يساره لم يصر بدلا عن يمينه ثم قال هذا إذا اتفقا من غير خلاف فاما ان قطع ~~يساره ثم اختلفا فقال الباذل بذلتها ليكون بدلا عن يميني فلي ديتها وقال ~~القاطع المقتص بل بذلتها مع العلم بأنها لا يكون بدلا عن يمينك فما ردت؟ ~~فالقول قول الباذل لان الاختلاف في نيته وارادته وهو اعلم بها فان حلف ثبت ~~انه بذلها على سبيل العوض فيكون الحكم على ما مضى يغنى من ضمان الدية فان ~~نكل رددنا اليمين على المقتص يحلف ما بذلها الا وهو يعلم أنها لا يكون بدلا ~~عن اليمين فإذا حلف فإن كانت هدرا وبقي له القصاص في يمينه هذا إذا اختلفا ~~فاما ان اتفقا على قطعها باليمين وتراضيا به لم تكن بدلا عن يمينه لان ما ~~لا يقطع قصاصا عن الشئ لم يقع قصاصا عنه بالتراضي كما لو قتل عبده عبد ~~الرجل فقال له السيد اقتلني بعبدك ms3549 أو اقتل عبدي الآخر بعبدك ففعل لم يقع ~~القصاص مواقعه فإذا تقرر هذا فلا قود على المقتص في اليسار لأنه بذلها على ~~سبيل العوض فإذ لم يسلم في مقابلها رجع إلى بذلها كما قلنا في المبيع ~~والثمن قال فإذا ثبت ان على المقتص دية يساره فهل له قطع يمين الباذل أم لا ~~قال بعضهم ليس له قطعها لان رضا المقتص بقطع اليسار مكان اليمين عفو منه عن ~~اليمين فلهذا سقط القصاص عنها وقال آخرون لا يسقط وله قطع اليمين لأنه أخذ ~~اليسار بدلا عن اليمين فإذ لم يصح أخذها عن اليمين واليمين قايمة فله ~~الرجوع إلى عين ماله كرجل باع عبدا بثمن معين فتلف الثمن قبل القبض رجع سيد ~~العبد إلى عين ماله ثم ذكر ما قدمناه عنه من أن من أسقط قطع PageV02P472 # يمينه قصاصا أوجب الدية وتحصيل الكلام في المقام ان الجاني إما ان يتعمد ~~بذل اليسار ليكون قصاصا عن اليمين أو لا يتعمده وعلى كل فالمقتص إما عالم ~~ببذله اليسار أو غافل عنه وعلى العلم فاما أن يقطعها ليكون قصاصا عن اليمين ~~أولا وعلى كل فاما أن يعلم حرمة قطعها عليه أولا والكلام في مقامات ثلاثة ~~سقوط قصاص اليمين ولزوم العوض لليسار من قصاص أو دية ولزوم التعزير إما ~~التعزير فإنما يلزم عند العلم بالحرمة واما قصاص اليمين فاحد الأوجه سقوطه ~~مطلقا لثبوت قصاص اليسار عن اليمين في الجملة والثاني ثبوته مطلقا كما يظهر ~~من المهذب لأنه أثبته مع جهل المقتص وعلمه وأطلق وذلك لان الأصل في القصاص ~~عن اليمين اليمين ولا ينتقل إلى اليسار الا مع فقد اليمين والثالث سقوطه ان ~~قطع اليسار ليكون قصاصا لأنه بمنزلة عفوه عن اليمين واما عوض اليسار من دية ~~أو قصاص فيسقط ان سقط القصاص عن اليمين الا إذا قلنا بأنه إذا سقط القصاص ~~عنه فالدية له ثابتة كما سمعته من المبسوط فإنه يلزمه دية اليسار وله دية ~~يمينه واما ان بقي له القصاص عن يمينه فأحد الوجهين انه لا يقتص ms3550 منه لقطعه ~~اليسار لكون البذل شبهة والثاني ان عليه القصاص إذا تعمد ذلك عالما بأنها ~~لا تجزي عن اليمين وعلى الأول فإن لم يتعمد الجاني بذلها كان له ديتها وان ~~تعمده فوجهان ومن هذا علم أن ما في الكتاب من التفصيل بعلم المقتص وجهله ~~أولي من التفصيل بعلم الباذل وجهله كما في ط؟ الخامس التساوي في الأصالة أو ~~الزيادة (أو الزيادة صح) في الجافي؟ # اتفاقا كما هو الظاهر فلا يقطع أصلية بزائدة مط؟ اتحد محلاهما أو اختلفا ~~لان الكامل لا يؤخذ بالناقص ولا زائدة بأصلية مع تغاير المحل لما مر من ~~اشتراط الاتحاد فيه ويقطع بمثلها في الزيادة والمحل وبالأصلية مع التساوي ~~في المحل وفقدان الأصلية لجواز أخذ الناقص بالكامل وهل له فضل دية الأصلية ~~على الزائدة وجهان كما مر في قطع الشلاء بالصحيحة ونص في ط؟ على العدم ولا ~~يقطع زائدة بمثلها مع تغاير المحل وجد المثل المساوي في المحل أو لا فلا ~~يقطع اليد الزائدة اليسرى بالزائدة اليمنى وجدت زائدة يمنى أو لا قصر خلاف ~~الأصل على موضع النص والفتوى مع احتمال الانسحاب بل عمومهما للزائدة ولو ~~كان الكل من الجاني والمجني عليه بقطع يده إصبع زائدة ثبت القصاص مع تساوي ~~المحل للزائدة فيهما بان كانتا في يديهما المتساويتين ولا يكون لأحدهما (في ~~يمناه والاخر في يسراه ولا يكون لأحدهما صح) ابهاما زائدة (مثلا وللأخير ~~خنصرا زائدة صح) ولو فإن كانت الإصبع الزائدة للجاني محاصة اقتص منه في ~~الكف ان أمكن بدون قطعها بأن يخرج عن حد الكف المقطوعة أو ما قطع منها والا ~~قطعت الأصابع الخمس من الجاني ان لم يستلزم قطع الزائدة بأن لم يكن متصلة ~~فأحديها ويؤخذ حكومته في الكف ولو كانت الزائدة متصلة بأحديهن اقتص منه في ~~أربع وأخذ منه دية إصبع وحكومة كفه ولو أمكن قطع ما تحت الأربع عن الكف قطع ~~وكانت الحكومة في باقي الكف وللعامة قول بأن الأصابع يتبعها ما تحتها من ~~الكف فما يقتص منها لا حكومة فيما تحتها ms3551 (وما يؤخذ بدلها الدية لا يؤخذ الا ~~ديتها ولا جناف إليها حكومة ما تحتها صح) ولو فإن كانت الزائدة للمجني عليه ~~خاصة اقتص في الكف وطالب بدية الزائدة وان صالح على الدية فإن كانت له دية ~~الكف ودية الزائدة ولو فإن كانت لكل من كفيهما خمس أصابع لكن فإن كانت خمس ~~الجاني أصلية وبعض أصابع المجني عليه زائدة قال في المبسوط وانما يعلم ذلك ~~بضعفها ودقتها وغبلها؟ # عن الأصابع لم يقتص في الجميع بل في الأصلية خاصة ويطالب بدية الزائدة ~~وحكومة الكف أو لا يقتص ويطالب بدية الجميع ولو انعكس الامن؟ فكانت إحدى ~~أصابع الجاني زائدة وأصابع المجني عليه أصلية ثبت القصاص في الكف إن فإن ~~كانت الزائدة في سمت الأصلية أي مساوية لها في المحل بالمعنى الذي عرفته ~~والا فكالأول لعدم جواز الاقتصاص مع الاختلاف في المحل ولو كان على يد ~~الجاني إصبع زائدة في سمت أصابعه الأربع غير الابهام وعلى نسقها غير متميزة ~~من الأصلية ولا امتازت هذه الخمس شئ منها من شئ في الطول والقصر والهيئة ~~ولم يكن على يد المجني عليه إصبع زائدة لم يقطع اليد من الكوع للزوم قطع ~~الزائدة ولا أربع من الخمس غير الابهام أو شئ من الأربع لاحتمال قطع ~~الزائدة ويقطع الابهام ويطالب بدية باقي الأصابع وحكومة الكف الخالية من ~~الابهام وإن فإن كانت الأصابع متمايزة بالطول والقصر كما في العادة ~~فالزائدة انما تشتبه بإصبع منها فيقطع ثلثا منها ولا يقطع الباقيتين ولا ~~إحديهما للاشتباه ويأخذ دية أصبع وحكومة الكف فلو قطعه أي الكف من الكوع ~~المجني عليه استوفى حقه رأسا للزيادة وعليه دية الزائدة الا أن يكون له ~~بإزائها زائدة مساوية لها في المحل فعليه القصاص ولو قطع خمس أصابع الابهام ~~وأربعا من الباقية أساء واستوفى لكن أخذ حقه ناقصا لجواز أن يكون فيها ~~زائدة وهي علة لكل من الإساءة وأخذ الحق ناقصا فان الزائد لا يؤخذ بالأصلية ~~الا مع فقد الأصلية لمخالفتها الأصلية محلا وصفة وعلة الاستيفاء انه لا ~~يجوز ms3552 له الزيادة على ذلك قصاصا ويطالبه بحكومة الكف وكذا لو قطع إصبعا من ~~الست يحتمل دية الزائدة والأصالة لم يكن عليه قصاص لاحتمال أخذ الأصلية ~~بالزايدة وما الذي يجب عليه يحتمل دية الزايدة لأصالة البراءة من الزائدة ~~ويحتمل نصف الديتين وهو ستة وستون دينارا وثلثان لتكافؤ الاحتمالين (كجنين) ~~ولجته الروح واحتمل فيه الذكورة والأنوثة فان على قاتله نصف الديتين ~~للتكافؤ ويحتمل سدس دية الكف وسدس دية الزائدة لان الكف المشتملة على ست ~~أصابع لو قطعت ضمنت بدية يد ودية إصبع زائدة هي ثلث دية الأصلية وكذا لو ~~قطعت الأصابع لمساواتها لدية تمام الكف فعند الاشتباه قسطت الدية ودية ~~الزائدة على الجميع وأخذ سدسها لان المقطوعة سدس الأصابع وسدس المجموع أحد ~~وتسعون دينارا وخمسة أسداس ونصف اتسع وكذا لو قطع صاحب الست أصابع إصبع من ~~يده صحيحة بلا زيادة إصبع فلا قصاص إذا اشتبه مثل المقطوعة منه بالزيادة ~~وعليه دية الإصبع الكاملة فلو بدر المقطوع وقطع إصبع أساء واستوفى حقه ~~ناقصا لاحتمال الزيادة ولو كان لأنملة المجني عليه طرفان قطعهما الجاني فان ~~ساواه الجاني اقتص والا قطع أنملته وأخذ دية الزائدة وهي ثلث دية الأنملة ~~الأصلية كما في التحرير وفي المبسوط والمهذب فيها حكومة ولو كان الطرفان ~~للجاني خاصة فان تميزت الأصلية و أمكن قطعها منفردة فعل قصاصا والا أخذ دية ~~الأنملة قلت دية الإصبع أو نصفها ولو قطع أنملة عليا لرجل ووسطى من آخر فان ~~سبق صاحب العليا إلى المطالبة اقتص ثم يقتص لصاحب الوسطى ولو سبق إليها ~~صاحب الوسطى اخر حقه إلى أن يقتص صاحب العليا لامتناع اقتصاصه ما لم يذهب ~~العليا الا مع الزيادة مع كون الزيادة حقا لصاحب العليا فيفوت حقه فان عفا ~~صاحب العليا على مال أو مطلقا كان لصاحب الوسطى القصاص بعد رد دية العليا ~~كما في المبسوط والشرايع على اشكال من أن له القصاص ولا يتم الا بقطع ~~العليا وجواز القود في النفس مع الاشتمال على الزيادة كما إذا عفا أحد ~~الوليين أو اشترك ms3553 اثنان في قتل واحد أو قتل رجل امرأة ففي الطرف أولي وهو ~~قضية ما مر عن الخلاف والغنية والاصباح ومن حرمة الاعتداء الا بمثل ما ~~اعتدى عليه وهو أقوى فان شاء صاحب الوسطى اخذ الدية وان شاء صبر إلى أن ~~يذهب العليا من الجاني بآفة أو جناية فيقتص ولو قطع صاحب الوسطى ولا أساء ~~واستوفى حقه وزيادة فيطالب بديتها لامتناع القصاص لانتفاء المثل ولصاحب ~~العليا مطالبة الجاني بدية أنملته وان قطع العليا من سبابتي يمنى رجلين ~~مثلا فللسابق منهما القصاص وقيل للاحق القصاص من اليسرى احتمال لورود وقطع ~~اليد اليسرى باليمنى كما عرفت واليد يشمل الكل والابعاض وكلام المبسوط يعطي ~~العدم وبنى عليه انه ان قطع عليا سبابة رجل ثم العليا والوسطى من سبابة آخر ~~قدم صاحب العليا فان عفا كان للآخر القصاص وان اقتص كان للآخر القصاص في ~~الباقية واخذ دية العليا وان انعكس قدم صاحب العليا والوسطى فان عفا كان ~~لصاحب العليا القصاص والا الدية ولو كان لإصبع من أصابع انسان أربع أنامل ~~اي رواجب فإن كان طولها مثلا طول الأصابع PageV02P473 # في العادة فحكمها حكم باقي الأصابع عند قطعها أجمع في أنه لا يحكم بزيادة ~~واجبة منها إذ لا دليل عليها حتى لو قطع مثل تلك الإصبع من يد انسان قطعت ~~هذه وان لم يكن للإصبع المقطوعة الا ثلث أنامل ولو قطعها انسان اقتص منه من ~~غير مطالبته بحكومة للراجبة الزائدة فان الرواجب الأربع لإصبعه بمنزلة ~~الثلث وان وقعت الجناية على بعضها بان قطع انسان الأنملة العليا منها ~~وللقاطع ثلث أنامل سقط القصاص لأنه انما فوت ربع أصبع وأنملته ثلث أصبعه ~~وانما يلزمه ربع دية الإصبع حيث تعذر القصاص ولو قطع أنملتين منها فقد فوت ~~نصف الإصبع فله نصف دية الإصبع أو يقطع أنملة واحدة من أنامل الجاني ويطالب ~~بأرش الباقي و هو التفاوت بين النصف والثلث وهو السدس وليس له قطع أنملتين ~~من أنامل الجاني لأنهما ثلثا الإصبع ولو قطع ثلث أنامل منها فله قطع ~~أنملتين قصاصا ms3554 ويطالب بالتفاوت بين ثلثي الدية الإصبع وثلاثة أرباعها وهو ~~نصف سدس دية إصبع وليس له قطع الثلث ويأتي على ما مر من احتمال جواز اقتصاص ~~صاحب الوسطى ورد دية العليا هنا جواز اقتصاص ذي الأربع الرواجب بعدد ما قطع ~~من رواجبه ورد التفاوت واحتمل ضعيفا القصاص بلا رد التفاوت كالرجل والمرأة؟ ~~ولو كان ذو أربع رواجب هو الجاني على ذي ثلث فان قطع أنملة واحدة فللمجنى ~~عليه قطع أنملته قصاصا لأنها انقص من أنملته ويطالب بالتفاوت بين الثلث ~~والأربع وهو نصف سدس دية أصبع واستشكل في الارشاد من أنها دون حقه فلو كان ~~عليه الاقتصار عليها لزم الضرر ومن المماثلة في الجملة لكون كل منهما أنملة ~~كأنملتي الرجل والمرأة واصل البراءة وعموم والجروح قصاص ولو قطع أنملتين ~~فللمجني عليه قطع أنملتين منه ويطالب بالتفاوت بين نصف دية إصبع وثلثي ~~ديتها وهو السدس هذا كله إذا تساوت الرواجب الأربع أو قربت من التساوي ~~كالثلث لذوي الثلث ويمكن أن يكون واجبتان منها بقدر واجبة من ذوي الثلث ~~وحينئذ فالظاهر أنهما معا ثلث الإصبع وكل من الباقيتين ثلثها ويتفرع على ~~ذلك ظاهر ولو كان طول أصبعه ذات الرواجب الأربع زائدا بسبب زيادة راجبه على ~~ما هو طول الأصابع في العادة علم أن راجبه منها زائدة لا أصلية فان قطع ~~صاحبها مثل محلها إصبع رجل ذات ثلث رواجب لم يقتص منه للزيادة في إصبعه فان ~~زالت تلك الأنملة الزائدة ان تعينت والا فان زالت أنمله منها بل إن زالت ~~العليا تعينت هي أو غيرها للزيادة أو لا زالت معها غيرها أو لا كان للمجني ~~عليه القطع لان الباقي مثل حقه أو دونه ويأتي على الاحتمال جواز القطع وان ~~لم يزل العليا مع رد دية الزائدة وان قطع انسان ذو ثلث رواجب إصبعه فعليه ~~دية إصبع أو القصاص وحكومة أو ثلث دية أنملة وان قطع أنملته العليا مع ~~احتمال كونها الزائدة أو تعينها فعليه ثلث دية أنملة أصلية ولا قصاص عليه ~~لأصل البراءة منه ومن ms3555 الزيادة وقد يقال مع تساوي الرواجب يتعين غير العليا ~~للزيادة لاشتمالها على الظفر ولو قطع أنملتين منه مع احتمال زيادة إحديهما ~~اقتص في واحدة وعليه ثلث دية الأخرى لما عرفت ولو قطع منه ثلثا كذلك اقتص ~~منه في أنملتين وعليه ثلث دية الأخرى وان قطع صاحب الزائدة أنملة انسان مع ~~احتمال زيادة العليا منه فلا قصاص عليه لان الزائد في غير محل الأصلي لا ~~يستوفى بالأصلي وهنا الزائدة في غير محل الأصلية لوجود الأصلية نعم ان زالت ~~الأصلية قامت مقامها فان زالت العليا كان للمجني عليه ان يقتص منه فان ~~الباقية إما أصلية أو فيها زائدة قامت مقام الأصلية لزوالها هذا كله ان لم ~~يتعين الزائدة والا فما يتفرع عليه ظاهر ولو كان له كفان على ساعد أو ~~ذراعان على عضدا وقدمان على ساق فأحدهما زايد فان علمت الزائدة إما ببطش ~~الأخرى دونها أو بضعف بطشها عنها أو بكونها خارجة عن السمت اي سمت الساعد ~~أو العضد أو الساق والأخرى عليه أو ينقص أصابعها وكمال الأخرى ولو تعارضت ~~العلامات دخلتا في غير المتمايزين أو ترجحت الأصالة بالبطش وقوته ثم بالكون ~~على السمت كما يظهر من المبسوط فالأصلية منها كغيرها من الأصليات يثبت فيها ~~القصاص لها من الأصلية ومنها لها دون الأخرى الا لمثلها من الزائدة ولو لم ~~يتميزا بوجه فقطعهما انسان اقتص منه وكان عليه أرش الزائدة من الحكومة أو ~~ثلث دية الأصلية على الخلاف الآتي ولا قصاص عليه لو قطع إحديهما لاحتمال ~~الزيادة وكذا إن كان للقاطع أيضا زيادة مثل زيادته امتازت عن الأصل أم لا ~~لاحتمال المقطوعة الأصالة والزيادة وكذا ان امتازت الزائدة من المجني عليه ~~ولم يتميز من الجاني وعليه على كل نصف دية كف أصلية ونصف حكومة أو نصف ثلث ~~دية كف لتكافؤ الاحتمالين كجنين قتله رجله بعد ولوج الروح ولم يعلم إذا ~~كرهوا وأنثى ولان الكفين لو قطعتا لان كل كان على الجاني دية كف وثلثها ~~فعند الاشتباه يقسط المجموع عليهما ويؤخذ النصف وهو ثلثا ms3556 دية كف ويحتمل أن ~~لا يكون عليه الأرش الزائدة لأصل البراءة وكذا لو قطع منهما إصبعا لزمه نصف ~~دية إصبع ونصف حكومة لتكافؤ الاحتمالين على ما تقدم من الاحتمالات في إصبع ~~من الست أي على أن فيها الاحتمالات لا المتقدمة أحدها ما ذكر والاخر ان ليس ~~عليه الا نصف حكومة والاخران عليه سدس مجموع دية الأصابع الخمس الأصلية ~~وخمس أرش الأصابع الزائدة ولو قطع ذو اليدين أصلية وزائدة بلا امتياز يدا ~~أصلية احتمل القصاص من إحدى يديه لأنها إما أصلية أو زايدة فلم يعاقب الا ~~بمثل ما عاقب أو دونه واحتمل عدمه لعدم جواز أخذ الزائدة قصاصا عن الأصلية ~~مع وجود الأصلية فيجب الاجتناب عنهما من باب المقدمة ولو كان له يدان أصلية ~~وزائدة متمايزتان ببطش إحديهما خاصة وقطع الباطشة قاطع اقتص منه فان صارت ~~الأخرى بعد قطع الأولى باطشة ففي الحاقها بالأصلية في الأحكام من قدر الدية ~~والقصاص لها ومنها اشكال من الاستصحاب واصل البراءة واستحالة تخلف الذاني ~~مع أن مناط الأصلية في الحقيقة هو الخلق على وفق طبيعة النوع ومناط الزيادة ~~خلافه فهما ناتيتان؟ لليدين فلا يتخلفان ومن أن البطش لما كان علة الأصالة ~~فلما وجد في الأخر ترتب عليه وهو ممنوع بل انما هو علامة لها والعلامات غير ~~موجبة مع أن العلامة هي البطش أول لخلقه لا لطارئ ويأتي نحو ذلك من الكلام ~~إذا صارت الأخرى باطشة مع وجود الأولى فيقال هل يلتبس حينئذ الأصلية ~~بالزائدة وكذا إذا فإن كانت الأولى موجودة و انقلبت الحال صارت الباطشة ~~معطلة والأخرى باطشة فهل انقلبت الأصلية (زائدة وبالعكس أو التبست الأصلية ~~صح) بالزائدة أو لا شئ من ذلك المطلب الثاني في الأحكام لو قطع إصبعا مثلا ~~فسرت إلى الكف فسقطت واندملت الجراحة ثبت له القصاص في الكف لان سراية ~~الجناية عمدا (كالجناية عمدا صح) خلافا لموضع من ط؟ فأثبت في السراية الدية ~~دون القصاص ولأبي حنيفة فلا يرى للسراية حكما وهل له اختيارية القصاص في ~~الإصبع وأخذ دية الباقي وان ms3557 لم يرض بها الجاني الأقرب المنع لامكان القصاص ~~فيهما مع تعمد الجناية عليهما لما عرفت فلا يثبت الدية الا بالتراضي و ~~يحتمل الجواز لتغاير المحل وكون الجناية بالسراية بمنزلة التسبيب ولو قطع ~~يده من مفصل الكوع ثبت القصاص لوضوح المفصل فلا تعزير في القصاص ولو قطع ~~معها بعض الذراع اقتص منه في اليد أي الكف من الكوع وله الحكومة في الزائد ~~دون القصاص لعدم المفصل واختلاف أوضاع العروق والأعصاب وفاقا للشيخ والقاضي ~~وجماعة وقال ابن إدريس يعتبر المساحة فلو قطع نصف الذراع كان عليه نصف دية ~~الذراع وهكذا وقال أبو علي ان له القصاص من المرفق بعد رد الفاضل قال في ~~التحرير وهل له أن يقطع الأصابع خاصة ويطالب بحكومة في الكف الأقرب انه ليس ~~له ذلك لامكان أخذه قصاصا فليس له الأرش قلت ولعل احتمال الجواز لأنه لما ~~لم يمكن القصاص كاملا وجاز التبعيض فكما يجوز أخذ الكف يجوز أخذ الأصابع ~~خاصة ولو قطعها من المرفق اقتص منه وليس له القصاص في اليد أي الكف وأخذ ~~أرش الزائد لوجود PageV02P474 # المفصل وكذا لو قطعها من المنكب اقتص منه ولم يكن له القصاص من المرفق ~~وأخذ أرش الزائد ولو قطعها من بعض العضد فلا قصاص منه بل يقتص من المرفق ~~وفي الباقي الحكومة وليس له القصاص من الكوع أو أصابع والحكومة في الباقي ~~ولو خلع عظم المنكب ويقال له مشط الكتف فان حكم ثقتان من أهل الخبرة بامكان ~~الاستيفاء من غير أن يصير جايفة استوفى والا فالدية أو الاستيفاء من المنكب ~~والأرش في الباقي والقدم كالكف والساق كالذراع والفخذ كالعضد والورك كعظم ~~الكنف وكل عضو يؤخذ قودا مع وجوده يؤخذ الدية مع فقده للاخبار ولا نعرف فيه ~~خلافا كما تحقق في أخذ الدية من تركه من قبل ثم مات كان يقطع إصبعين وله ~~واحدة فيقطع وتؤخذ منه دية الأخرى أو يقطع كفا كاملا وليس له أصابع فيقطع ~~كفه ويؤخذ منه دية الأصابع ويأتي فيه مثل ما مر فيمن قطع كفا كاملا ms3558 وكفه ~~ينقص إصبعا من نصف الكف لم يكن له القصاص من موضع القطع لعدم وقوع القطع ~~على مفصل محسوس يمكن اعتبار المساواة فيه كالقطع من نصف الذراع أو العضد ~~وله قطع الأصابع والمطالبة بالحكومة في الباقي كما له قطع الكف من الكوع ~~والحكومة في الباقي من الذراع إذا قطعت من بعضها وليس له قطع الأنامل ~~ومطالبة دية باقي الأصابع والحكومة لما عرفت ويأتي فيه الاحتمال المشار ~~إليه في التحرير فان رضي بقطعها أي الأصابع مع اسقاط الباقي وهو الحكومة أو ~~قطع الأنامل مع اسقاط الباقي من الأصابع أسقط الحكومة أم لا جاز إذ كما ~~يحوز استيفاء جميع الحق والعفو عن جميعه يجوز استيفاء بعضه والعفو عن البعض ~~خلافا لبعض العامة وليس له أن يقطع الأنامل أولا ثم يكمل القطع في الأصابع ~~لزيادة الألم فان فعل أساء وعليه التعزير ولا ضمان عليه الا أن يكون الجاني ~~فعل به ذلك فكأنه لا بأس لأنه اعتداء بمثل ما اعتدى عليه ولو قطع إصبع رجل ~~فثلت؟ لذلك أخرى بجنبها اقتص منه في القطع وطولب بثلثي دية الشلاء لما ~~سيأتي ان في الشلل ثلثي الدية ولو وقعت الأكلة في الموضع أي موضع المقطع ~~بسببه ومرت إلى أخرى اقتص فيهما معا ولو قطع إصبع رجل ويد آخر مع اتحاد ~~محلهما اقتص للأول منهما أيا كان ثم للثاني ان لم يفت المحل وان فات فله ~~الدية أو ثم للثاني استيفاء حقه قصاصا أو دية وذلك لان السابق تعلق حقه ~~بعضو الجاني قصاصا فلا يتعلق به حق اللاحق الا مع عفوه فإن فإن كانت الإصبع ~~أولا اقتص من أصبعه ويرجع صاحب الكف بدية الإصبع مع قطع بقية الكف وقد مر ~~الخلاف فيه ولو فإن كانت اليد أو لا اقتص من يده لصاحبها وغرم الجاني دية ~~الإصبع لصاحبها ولو بادر المسبوق رأسا واستوفى حقه ولو قطع إصبعه فعفا قبل ~~الاندمال عن الجناية وسرايتها فاندملت سقط حقه ولو قال عفوت عن الجناية إذ ~~لا سراية ثم إن صدر العفو عنها ms3559 مع الصلح على الدية ثبت الدية والا فلا صرح ~~باسقاطها أولا وان قال انما أردت العفو عن القصاص على الدية بناء على انها ~~لا يثبت الا صلحا وثبت على القول الآخر ما لم يصرح باسقاطها وللعامة قول ~~بثبوت الدية مطلقا بناء على أن العبرة في الجناية بحال الاستقرار وهي هنا ~~حال الاندمال فلا عبرة بالعفو قبله ولو تنازعا فادعى الجاني العفو لا على ~~مال والمجني عليه العفو على مال فعلى المش؟ من أن قضية العمد القصاص وحده ~~يقدم قول الجاني للأصل وعلى الأخر قول الأخر للأصل أيضا وفي المبسوط انه ~~يقدم قوله لأنهما مختلفان في ارادته وفيه ان الإرادة لا يكفي على الأول ولو ~~أبرءه عن الجناية خاصة لا السراية فسرت إلى الكف خاصة فلا قصاص في الإصبع ~~بل في الكف ان ساواه أي كفه كف المجني عليه في النقص أو في الباقي من ~~الأصابع ويطالب بالحكومة في الكف ان لم يساوه وهو واضح وفي المبسوط ليس له ~~القصاص في باقي الأصابع بل ديتها والكف تابع لها قال لأنه لا قصاص في ~~الأطراف بالسراية قال في المخ؟ ممنوع لأنه يجب بالنفس بالسراية ففي الأطراف ~~أولي ثم في ط؟ ان دية باقي الأصابع يثبت له وان قال عفوت عن عقلها وقودها ~~وما يحدث منها لان الحادث منها وجوب دية ما بعد الإصبع فهو عفو وابرء عما ~~لم يجب فلا يصح العفو عنه ولو كان الحال هذه وسرت إلى النفس كان للولي ~~القصاص في النفس عندنا لان العفو عن الطرف لا يوجب العفو عن النفس خلافا ~~للشافعي تمسكا بأن القصاص لا يتبعض وقد عفى هنا عن البعض وهو ممنوع فان ~~الطرف هنا ليس بعضا عن النفس ولذا يقتص من الكامل للأقطع وبان السراية عن ~~جناية معفو عنها ولا يجدي لثبوت القصاص عندنا بالسراية والعفو عن الجناية ~~لا يوجبه عن السراية وانما يقتص في النفس بعد رد ما عفى عنه من دية الإصبع ~~كما في الخلاف والمبسوط والشرايع والجامع على اشكال من دخول ms3560 الطرف في النفس ~~فهو كقتل كامل بمن قطع يده غيره أو تلفت بانة ومن أن الكامل لا يؤخذ ~~بالناقص الا بعد رد التفاوت وبه قطع في التحرير ولو قال عفوت عنها وعن ~~سرايتها صح العفو عنه وفي صحته في السراية كما في الخلاف اشكال من أنه أبرأ ~~ما لم يثبت في الذمة وانه وصية للقاتل واسقاط لحق الغير وهو وليه وهو خيرة ~~المبسوط والمخ؟ والتحرير وأبي علي قال أبو علي فيزيل القود للخلاف والشبهة ~~ويوجب الدية على القاتل في ماله وفي المخ؟ لا يسقط القود باعتبار العفو ~~الباطل ومن الأصل وعموم قوله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له وبثبوت ~~الابراء عن الجناية قبلها شرعا للطبيب والمتبطر فبينها وبين السراية أولي ~~وقيل في الخلاف يصح العفو عنها وعما يحدث عنها من الثلث لكونه بمنزلة ~~الوصية وفي المبسوط فاما إذا سرى إلى النفس فالقود في النفس لا يجب لأنه ~~عفا عن القود في الإصبع وإذا سقط فيها سقط في الكل لان القصاص لا يتبعض قال ~~وهذا القصاص يسقط عن النفس سواء قلنا يصح الوصية للقاتل أو لا نقود لان ~~القولين معا فيما كان مالا فاما القصاص فإنه يصح لأنه ليس بمال دليل انه قد ~~يعفو عن القود من لا يصح ان يعفو عن المال وهو المحجور عليه لسفه ولو كان ~~القصاص مالا ما صح عفو السفيه عنه قال والذي رواه أصحابنا انه إذا جنى عليه ~~فعفا المجني عليه عنها ثم سرى إلى نفسه ان لأوليائه القود إذا ردوا دية ما ~~عفى عنه على أولياء المقتص منه فإن لم يردوا لم يكن لهم القود قال فاما دية ~~النفس فلا يخلو إما أن يقول عفوت عنها وعما يحدث من عقلها أو لا يقول عما ~~يحدث من عقلها فان قال وما يحدث منها من عملها لم يخل من أحد أمرين إما أن ~~يكون بلفظ الوصية أو بلفظ العفو والابراء فإن كان بلفظ الوصية فهذه وصية ~~لقاتل وهل تصح الوصية أم لا قال قوم لا ms3561 يصح لقوله عليه السلام ليس لقاتل شئ ~~وقال آخرون يصح الوصية له لقوله عليه السلام ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا ~~وصية لوارث دل على انها لغير وارث وهذا غير وارث والذي يقتضيه مذهبنا انه ~~يصح للقاتل لأنه لا مانع منه فمن قال لا يصح الوصية للقاتل قال يكون الدية ~~ميراث أو من قال يصح فإن كانت الدية كلها له أن خرجت من الثلث وان لم يخرج ~~منه كان له منها بقدر الثلث واما إن كان بلفظ العفو والابراء فهل الابراء ~~والعفو من المريض وصية أم لا قال قوم هو وصية لأنه يعتبر من الثلث وقال ~~آخرون هو اسقاط وابراء وليس بوصية لان الوصية نقل ملك فيما يأتي والابراء ~~والعفو اسقاط في الحال فلهذا لم يكن العفو كالوصية وعندنا انه ليس بوصية ~~وهل يعتبر من الثلث لأصحابنا فيه روايتان قد مضتا فمن قال عفوه كالوصية ~~فالحكم فيه كما لو كان بلفظ الوصية وقد مضى ومن قال هو ابراء وليس بوصية ~~فعلى هذا يصح الابراء عما وجب له وهو دية الأصابع ولم يصح فيما عداه لأنه ~~ابراء عما لم يجب (والابراء عما لم يجب صح) لا يصح انتهى ولو ابرء المجني ~~عليه العبد الجاني لم يصح وفاقا للمبسوط والشرائع على اشكال من تعلق الحق ~~برقبته (ومن أن رقبة صح) حق المولى فهو ابراء من لا حق له عليه والأقرب انه ~~ان استحق تلك تملك الرقبة خاصة فلا معنى لابرائه إذ لا معنى للابراء عن ~~النفس وان استحق القصاص تخير بينه وبين الاسترقاق كلا أو بعضا فإذا ابرء صح ~~وانصرف إلى القصاص فإنه الذي يصح ابراؤه PageV02P475 # عنه وبقي له الاسترقاق ما لم يبرء السيد الا أن يريد اسقاط المخصوص ~~والاسترقاق جميعا فإنه لا يصح الا أن يتجوز بذلك عن ابراء السيد ولو ابرء ~~سيده صح استحق الاسترقاق خاصة أو مع القصاص فإنه كان استحق عليه اخذ العبد ~~منه واسترقاقه أو بحيث ان شاء اقتص وان شاء استرق فإذا أبرءه سقط ms3562 حقه قال ~~المحقق وفيه اشكال من حيث إن الابراء اسقاط لما في الذمة وكذا في التحرير ~~ولو قال عفوت عن أرش هذه الجناية أو موجبها صح إذ لم يوقع العفو على أحد ~~فيصرف إلى من يصح العفو عنه ولا يجزي فيه الاشكال المذكور لان العفو لا ~~يختص بما في الذمة ولو ابرء قاتل الخطأ لم تبرء العاقلة ولغا الا إذا تعلقت ~~الدية به وللعامة قول بالبراءة بناء على أن الدية على القاتل والعاقلة ~~يتحملون عنه ولو أبرأ العاقلة أو قال عفوت عن أرش هذه الجناية أو موجبها صح ~~لما عرفت ولو كان القتل عمدا الخطاء وابرأ القاتل أو قال عفوت عن هذه ~~الجناية أو أرشها ونحوه صح ولو أبرأ العاقلة لغا ولم يبرأ القاتل والكل ~~واضح ولو كان مستحق القصاص في النفس أو الطرف طفلا أو مجنونا لم يكن لهما ~~الاستيفاء لعدم استيهالهما له وقد مر حكم الولي فان بذل لهما الجاني العضو ~~فقطعاه ذهب هدرا وبقي عليه القصاص أو الدية ولا يستحق عليهما أو على ~~عاقلتهما دية وكذا النفس سواء كان بزعم انه يقع قصاصا أو لا لأنه الذي أتلف ~~على نفسه لضعف المباشر ولو قطع يمين مجنون فوثب المجنون فقطع يمينه قيل يقع ~~قصاصا لأنه إذا كان له حق معين فاتلفه كان بمنزلة الاستيفاء كما لو كان له ~~وديعة عند غيره فهجم عليها فأتلفها فلا ضمان على المودع ولا نعرف قايله من ~~الأصحاب وقيل في المبسوط والشرائع لا يقع قصاصا لان المجنون لا يصح منه ~~استيفاء حقه بحال قال الشيخ ويفارق الوديعة لأنه إذا أتلفها فلا ضمان على ~~المودع لأنها تلفت بغير خيانته ولا تفريط كان منه فهو كما لو أتلفها غير ~~المجنون فلهذا سقط عنه الضمان وليس كذلك هيهنا لأن الضمان لا يسقط عنه ~~الضمان بذهاب يمينه وإن كان هلاكها بغير تفريط منه ويكون قصاص المجنون ~~باقيا كما في الشرائع يغني من يساره أو رجليه فان فقد الجميع فالدية وأطلق ~~في المبسوط والتحرير بقاء الدية له ودية ms3563 جناية المجنون على عاقلته عندنا ~~ومن العامة من أوجبها عليه فحكم هنا بالتقاص كلا أو بعضا ولو قطع العاقل ~~عدة أعضاء من مكافئة جازت المبادرة إلى القصاص قبل الاندمال والسراية وكذا ~~إذا قطعها خطأ جاز أخذ دياتها قبل الاستقرار وان زادت على دية النفس لوجود ~~المقتضي وانتفاء المانع ولا يصلح احتمال السراية للمنع لأصل العدم ثم إن ~~اندملت كان له ما أخذه وان سرت رد الزائد لدخول دية الأطراف في النفس وقيل ~~في المبسوط و المهذب يقتصر قبل الاستقرار على أخذ دية النفس لاحتمال ~~السراية واصل البراءة من الزائد قال الشيخ وهو الذي يقتضيه مذهبنا وهو خيرة ~~الارشاد فان سرت فلا شئ في الباقي لان دية الطرف يدخل في دية النفس اجماعا ~~واندملت أخذ دية الباقي وقد يبنى الخلاف على أن السراية هل هي مسقطة للزائد ~~من الديات على النفس أو عدمها شرط لاستحقاق الزائد وبعبارة أخرى هل يجب ~~الديات بالجنايات حقيقة والسراية مسقطة أو ظاهرا وهي كاشفة عن الخلاف وربما ~~قيل بعدم المطالبة بشئ قبل الاستقرار الفصل الثاني في الأعضاء الخالية من ~~العظام مع نوع انفصال وانفراد لها غير العورة والشرائط ما تقدم ولذا لا ~~يقتص في العين الا مع مساواة المحل فلا يقطع يمنى بيسرى ولا بالعكس وان ~~فقدت المماثلة لاختصاص النص باليدين وهل له أي للمجني عليه قلع عين الجاني ~~بيده الأقرب أخذها بحديدة معوجة كما في المبسوط فإنه أسهل غالبا وربما دل ~~عليه فحوى القتل بالسيف ولو قلعها باليد لم يكن عليه شئ نعم إن كان الجاني ~~قلع عينه بحديدة ونحوها انتفى المماثلة بين العقابين واما استحقاقه بذلك ~~تأديبا أو تعزيرا فلا ولا شبهة في أنه إن كان قلعها باليد أسهل عليه منه ~~بغيرها كان هو الأولى وان تساويا تخير وبالجملة فليس للقطع طريق معروف شرعا ~~ولا كلام المص؟ إشارة إلى خلاف أو تردد وانما المرجع إلى السهولة والصعوبة ~~فالأولى بالمجني عليه أن يتخير الأسهل وان جنى عليه بالأصعب ولو انعكس ~~الامر أساء واستحق ملامة وان ms3564 اعتدى بمثل ما اعتدى عليه فلا إساءة ولعل ~~الأول مكان الأقرب كما في الشرائع أولي لان الأقرب أقرب إلى الإشارة إلى ~~الخلاف أو التردد نعم للشافعي قولان أحدهما ليس القصاص الا بحديدة والاخر ~~يجوز بالإصبع ولو كان الجاني أعور خلقة أو بآفة أو جناية أو قصاص اقتص منه ~~مع التساوي في المحل وان عمى فان الحق أعماه للاجماع كما في الخلاف ولعموم ~~النصوص وخصوص حسن محمد بن قيس قال لأبي جعفر عليه السلام أعور فقأ عين صحيح ~~قال يفقأ عينه قال يبقى أعمى قال الحق أعماه وكذا مرسل ابان عن الصادق عليه ~~السلام ولا رد لشئ على الجاني وإن فإن كانت دية عينه ضعف دية عين المجني ~~عليه كما هو ظاهر الأصحاب وصريح بعض للأصل وفيه نظر ولو قلع من الأعور عينه ~~الصحيحة مثله في العور فكذلك ولو قلعها ذو عينين اقتص منه بعين واحدة لا ~~بكلتيهما وإن فإن كانت واحدة أي الأعور بمنزلة الثنتين وفي الرد لنصف دية ~~النفس على المجني عليه إن كان العور خلقة أو بآفة قولان فالرد خيرة النهاية ~~والمبسوط والجامع والوسيلة ونفى عنه البأس في المخ؟ لخبر محمد بن قيس عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلا أعور ~~أصيبت عينه الصحيحة ففقئت ان تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية وان ~~شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن عين صاحبه وخبر عبد الله بن الحكم عن الصادق ~~عليه السلام نحوا من ذلك وفي أخره لان له الدية كاملة وقد اخذ نصفها ~~بالقصاص ولان دية عين الأعور خلقة دية النفس فلا يؤخذ عوضا عما قيمته النصف ~~الا بعد رد التفاوت والعدم خيرة المقنعة والسرائر والشرائع والتحرير للأصل ~~وعموم العين بالعين وقال أبو علي بثالث هو التخيير بين قلع عين الجاني ورد ~~خمسمائة درينا؟ عليه وقلع إحديهما وأخذ خمسمائة وهو غريب فان العينين إما ~~ان تساويا عينه (فلا رد أو لا)؟ فلا قلع ولو قلع عينا عميا قائمة فلا قصاص ~~لها ms3565 من عين صحيحة اتفاقا لنقصها وعليه ثلث ديتها وفاقا للأكثر وقيل الربع ~~وسيأتي الكلام فيها ولو اذهب الضوء دون الحدقة اقتص منه متى أمكن لعموم ~~الأدلة بذر كافور ونحوه أو بأن يطرح على اجفانه قطن مبلول لئلا يحترق ~~الأجفان ثم يحمى المرآة ويقابل بالشمس ثم يفتح عيناه أو إحديهما ويكلف ~~النظر إليها حتى يذهب النظر ويبقى الحدقة كما في خبر رفاعة عن الصادق عليه ~~السلام من فعل أمير المؤمنين عليه السلام قال في المبسوط فإن لم يكن اذهاب ~~الضوء الا بذهاب الحدقة لم يكن له القصاص فيه لأنه استحق الضوء فلا يجوز أن ~~يأخذ معه عضوا آخر وكذا في الخلاف ويؤخذ العين الصحيحة قصاصا بالحولاء ~~والعمشاء لان الحول اعوجاج والعشي خال في الأجفان فإنه سيلان الدمع غالبا ~~وعين الاخفس وهو الذي ليس بحاد البصر ولا يرى من بعد أو الذي يبصر بالليل ~~دون النهار وفي يوم غيم دون صحوا والفاسد الأجفان أو الصغير العين لأنه ~~تفاوت في قدر المنفعة وعلى الأخير في المقدار ولا يمنع شئ من ذلك القصاص ~~والا لم يثبت غالبا أو أصلا لان التساوي في القدر أو لمنفعة بين أعضاء ~~الناس مفقود أو غير؟ والأعشى وهو الذي لا يبصر ليلا والاجهر وهو الذي لا ~~يبصر نهارا لسلامة؟ البصر منهما وانما التفاوت في النفع كالأخفش ويثبت ~~القصاص في الأجفان لعموم قصاص ولكن لو خلت أجفان المجني عليه عن الأهداب ~~ففي القصاص اشكال من تبيعتها للأجفان كالناقب؟ على الأيدي من الشعور فيقتص ~~كما يقتص من اليد الشعراء لغيرها وكما يقتص للمرأة من الرجل نفسا وطرفا ومن ~~أن لها وحدها دية فهي كعضو برأسه وسيأتي الكلام في أن فيها الدية أو الأرش ~~وفي أن فيها شيئا إن فإن كانت مع الأجفان أولا فان أوجبناه أي القصاص رجع ~~الجاني بالتفاوت ان قلنا به من دية أو PageV02P476 # أرش تحوزا؟ عن الظلم ويثبت القصاص في الأهداب وحدها وفيهما معا إذا ~~اجتمعا وفي شعر الرأس واللحية والحاجبين لعموم قوله تعالى فاعتدوا عليه ~~بمثل ما ms3566 اعتدى عليكم وقوله فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به على اشكال ينشأ من ~~أنه ان لم يفسد المنبت فالشعر يعود فلا قصاص وان أفسده فالجناية على البشرة ~~والشعر تابع فإن كان افساده بما يمكن الاقتصاص له اقتص وهو قصاص للبشرة لا ~~لشعر والا تعينت دية الشعر على التفصيل الآتي وأرش البشرة وان جرحت ~~والاشكال جار في الأهداب وان لم يشملها ظاهر العبارة وقطع في التحرير ~~بالقصاص في الجميع الا الأهداب فلم يتعرض لها وقطع ابن حمزة بأن لا قصاص في ~~شعر الرأس فان نبت الشعر فلا قصاص وثبت الأرش وهو واضح ان خيف مع القصاص ان ~~لا ينبت واما بدونه فلا بعد فيه ويثبت في الاذن القصاص بالنص والاجماع ~~ويستوي اذن الصغير والكبير والصغيرة والكبيرة كساير الأعضاء والصحيحة ~~والمثقوبة فان الثقب فيها يعد جمالا لا نقصا نعم لو كان بحيث صار نقصا ~~فكالخرم والصماء والسامعة فان ذلك تفاوت في الصماخ أو ما وراءه لا في الاذن ~~ولا يؤخذ كل الصحيحة بالمخرومة أي المشقوقة وفاقا للوسيلة لأنه ظلم بل يقتص ~~منها إلى حد الخرم من الأخرى ويؤخذ حكومة في الباقي وكذا المثقوبة في غير ~~محله قال المحقق ولو قيل يقتص إذا رد دية الخرم كان حسنا وهو أشبه لعموم ~~الاذن بالاذن ولو قطع بعضها فأبانه جاز القصاص فيه بنسبة المساحة فيؤخذ نصف ~~الكبيرة بنصف الصغيرة وبالعكس وكذا لو قطع اذنا قد انقطع منها شئ اقتص من ~~اذنه ما يساوي ذلك بالنسبة ولو ابان الاذن فالصقها المجني عليه فالتصقت ~~بالدم الحار وجب القصاص لوجود المقتضي وهو القطع ولا دليل على السقوط ~~بالالتصاق الطاري وفي المخ؟ لان هذا الالتصاق لا يقر عليه بل يجب ازالته ~~فلا يسقط القصاص بما لا استقرار له وفي نظر الشرع وما ذكرناه أولي وأسقط ~~أبو علي القصاص وليس له الامتناع حتى يزال كما في المهذب فان الامر في ~~ازالتها إلى الحاكم أو من يأتي ذلك منه من باب النهي عن المنكر لأنها ميتة ~~لا يجوز معها الصلاة فان امن ms3567 هلاكه بالإزالة وجب ازالتها والا فلا وفي ~~الشرايع ان للجاني ازالتها ليتحقق المماثلة وكذا لو الصق الجاني اذنه بعد ~~القصاص لم يكن للمجني عليه الاعتراض الا من باب النهي عن المنكر لحمله ~~النجاسة وفي النهاية والخلاف ان له المطالبة بالإزالة يعني لتحقق المماثلة ~~لا لحمله النجاسة واستدل عليه بالاجماع والاخبار وفي خبر إسحاق بن عمار عن ~~جعفر عن أبيه عليه السلام ان رجلا قطع من بعض اذن الرجل شيئا فرفع ذلك إلى ~~علي عليه السلام فأقاده فاخذ الأخر ما قطع من اذنه فرده على اذنه بدمه ~~فالتحمت وبرئت فعاد الآخر إلى علي عليه السلام فاستفاده فأمر بها فقطعت ~~ثانية وأمر بها فدفنت وقال عليه السلام انما يكون القصاص من أجل الشيئين ~~وفي المبسوط فان قال المجني عليه قد التصق اذنه بعد أن أنبتها إذ؟؟ عنه روى ~~أصحابنا انها يزال ولم يعللوا وقال من تقدم يعني من قال من العامة بإجابة ~~الجاني إلى الإزالة متى طلبها انها يزال لما تقدم انه من الامر بالمعروف ~~والنهي عن المنكر وهذا يستقيم أيضا على مذهبنا قال فان قطع النصف من اذن ~~الجاني قصاصا فالصقها فالتصقت كان للمجني عليه أبانتها بعد الاندمال فيقطع ~~الأصل والذي اندمل منها لان القصاص لا يحصل له الا بالإبانة ولو قطع بعض ~~الاذن ولم يبنه فان أمكنت المماثلة في القصاص وجب لوجود المقتضي وعموم ~~النصوص والا فلا ومن العامة من اطلق العدم وعلل بانتفاء المماثلة ولو اصقها ~~المجني عليه لم يؤمر بالإزالة لعدم الموت ما لم يبن وله القصاص لحصول ~~مقتضيه والتصاقه طارئ لا ذليل على السقوط به كما لو اندملت جراحة فيها ~~القصاص فلو جاء آخر فقطعها من ذلك الموضع بعد الالتحام من غير إبانة ~~فالأقرب القصاص فإنه كما لو شبح اخر موضع الشبحة أو جرح موضع الجراحة بعد ~~الاندمال ويحتمل العدم ضعيفا إذ ليس في عضو قصاصان وهو ممنوع ولو قطع اذنه ~~فأزال سمعه فهما جنايتان لان منفعة السمع في الدماغ لا في الاذن ليتبعها ~~ولو قطع اذنا ms3568 مستحشفة وهي التي لم يبق فيها حس وصارت شلاء أي يابسة وان لم ~~يكن لفظ الشلل حقيقة الا في اليدين والرجلين ففي القصاص من الصحيحة اشكال ~~ينشأ من أن اليد الصحيحة لا يؤخذ بالشلاء من أن الشلل فيها ليس نقصا يعتد ~~به لأجل بقاء الجمال والمنفعة المقصودة في الاذن معه لأنها تجمع الصوت ~~وتوصله إلى الدماغ ويرد الهوام والغبار والدخان والبخار الغليظة عن الدخول ~~في ثقب الاذن بخلاف اليد الشلاء ويثبت في الانف القصاص بالنص والاجماع ~~ويستوي الصحيح والعليل فيقتص من الصحيح للمخروم ما لم يتناثر منه شئ فان ~~تناثر بعضه وثبت القصاص بالنسبة إلى الباقي والشام وفاقده لان الخلل يفقد ~~الشم في الدماغ لا لانف والأقنى والأفطس والكبير والصغير للتساوي في الاسم ~~وهل يستوي الصحيح والمستحشف اشكال كالاذن والقصاص يجري في المارن وهو مالان ~~منه لانفصاله عن القصبة انفصال الكف من الساعد والقدم من الساق فيقتص منه ~~كلا أو بعضا بالنسبة ولو قطع معه القصبة ثبت القصاص فيه واما في القصاص في ~~القصبة فاشكال من حيث انفراده عن غيره فأمكن استيفاؤه قصاصا ومن انه ليس له ~~مفصل معلوم فهو كما لو قطع اليد من نصف الساعد فله القصاص أو كمال الدية في ~~المارن والحكومة في القصبة وهو خيرة المبسوط ولو قطع بعض القصبة فلا قصاص ~~لعدم المفصل بل الحكومة ولو قطع المارن فقطع القصبة اخر لأنفه مارن لم يقتص ~~منه كما لا يقتص من ذي أصابع قطع كقابلا أصابع ولو قطعها فاقد المارن احتمل ~~القصاص للانفراد عن الغير وعدمه لعدم المفصل كما عرفت ويجري القصاص في أحد ~~المنخرين مع تساوي المحل يمينا أو شمالا لان له حدا ينتهي إليه فهو كأحدى ~~الأصابع وكذا في الحاجز بينهما ولو قطع بعض الانف وفي المبسوط بعض المارن ~~نسبنا المقطوع إلى أصله واخذنا من الجاني بحسابه أي ما نسبته إلى تمام انفه ~~أو مارنه نسبة المقطوع من أنف المجني عليه إلى انفه أو مارنه ولم تأخذ من ~~الجاني ما يساوي في المساحة المقطوع ms3569 من المجني عليه لئلا يستوعب أنف الجاني ~~لو كان صغيرا وأنف المجني عليه كبيرا فالنصف من أنف الجاني أو مارنه بالنصف ~~من ذلك من المجني عليه ساواه في المساحة أو زاد أو نقص والثلث بالثلث كذلك ~~وبالجملة لا يراعى المساحة بين الأنفين حتى يقتص بقدر ما قطع و إن كان تمام ~~الأخر بل انما يراعى النسبة ويثبت القصاص في الشفتين وبعضها للعموم مع ~~انفرادهما من غيرهما وتحدرهما فحد العليا كما سيأتي عرضا ما اتصل منها ~~بالأنف وحد السفلى ما إذ نقع منها عن الذقن وطولهما طول الفم وللعامة قول ~~بالعدم لعدم المفصل وانما يقتص مع تساوي المحل فلا يؤخذ العليا بالسفلى ولا ~~بالعكس ويستوي الغليظة والرقيقة والطويلة والقصيرة والصحيحة والمريضة ~~كغيرهما وكذا يثبت في اللسان وبعضه بالنسبة اجماعا كما في التحرير للعموم ~~والانفصال مع التساوي في النطق أو عدمه لان الخرس فيه بمنزلة الشلل ولذا ~~نقصت ديته فلا يقطع الناطق بالأخرس ويقطع الفصيح والخفيف بغيرهما والأخرس ~~بمثله ولو قطع لسان صغير لا يتكلم وليس في سنه فإن كان يحرك لسانه عند ~~البكاء أو غيره وجب القصاص لأنه دليل الصحة وإن كان بلغ حد النطق ولم ينطق ~~ففيه حكومة للأصل وظهور امارة الخرس ويثبت القصاص في ثدي المرأة وحلمته ~~وحلمة الرجل للعموم والانفصال ولو قطع الرجل حلمة ثدي المرأة فلها القصاص ~~حسب أن لم نوجب فيها أمي؟ PageV02P477 # فيهما كمال الدية كما قاله الشيخ بل أوجبنا فيهما وفي حلمتي الرجل ~~(الحكومة وكذا ان سوينا بينهما وبين حلمة الرجل صح) في ثبوت كمال الدية كما ~~قاله قاله الشيخ وهل يرجع المرأة مع القصاص بالتفاوت ان لم نسو بين حلمتيها ~~وحلميته بان أوجبنا لها الكمال كما قاله الشيخ وله الثمن كما قاله الصدوق ~~نظر أقربه العدم للأصل وتشابه العضوين وفضل الرجل على المرأة مع ثبوت اخذ ~~الناقص بالكامل من غير رد في قطع الشلاء بالصحيحة ويحتمل الرجوع لثبوت ~~الفضل للمرأة هنا وانتفاء المماثلة في الاعتداء والعقاب بدونه وفي العبارة ~~شئ فان الثمن في إحدى ms3570 الحلمتين والكمال فيهما ولو انعكس الفرض فلا قصاص الا ~~مع رد التفاوت على تقدير قصور دية حلمة الرجل لان الكامل لا يؤخذ الناقص ~~بلا رد للظلم الفصل الثالث في الأسنان ويثبت في السن وهو العضو المعروف ~~المنقسم في العادة إلى ثمان وعشرين القصاص بالنص والاجماع بشرط التساوي في ~~المحل وهو يستلزم التساوي أصالة أو زيادة فلا يقلع ضرس أي طاحنه بسن غيها ~~وهذا معنى أخص قد يطلق عليه ولا بالعكس ولا ثنية برباعية أو ناب أو ضاحك ~~ولا بالعكس ولا رباعية مثلا من أعلى أو من الجانب الأيمن بمثلها من أسفل أو ~~من الأيسر وان فقد المماثل في الجاني ولا أصلية بزائدة ولا بالعكس مع تغاير ~~المحل فان اتحد بأن نبتت مع الأصلية من نبتت واحد جاز القصاص لأنه أخذ ~~للناقص بدل الكامل وفي التفاوت ما عرفت وفي التحرير ولا بالعكس وان اتحد ~~المحل ولعل مبنى الوجهين على أن النبات من منبت واحد هل يكفي في اتحاد ~~المحل ولا زائدة بزائدة مع تغاير المحل ولو قلع سن مثغر وهو من سقط سنه ~~ونبت بدله من؟ سنخه وهو أصله الذي يكون بين اللحم في المنبت وجب القصاص ~~لجريان العادة بعدم العود وكذا لو كسر الظاهر منها لكن لا يضرب بما يكسره ~~لامكان التفاوت بين الضربين وأداء هذا الضرب إلى انقلاع السنخ ونحوه بل ~~يقطع بحديدة حادة لا تحرك السنخ بقطعها الظاهر وكذا لو كسر البعض ولو حكم ~~أهل الخبرة بعوده إلى أمد لم يقتص إلى أن يمضي مدة يحصل معها الياس فلو عاد ~~بعدها أو عاد مع حكم أهل الخبرة بعدم العود مطلقا فهل هو عود للمقلوع أو ~~هبة مجددة وجهان من أنه كسن غير المثغر وكضوء العين إذا ذهب بجناية ثم عاد ~~ومن الفرق بجريان العادة بعودها لغير المثغر وضوء العين لا يزول بل يحول ~~دونه حايل وهو خيرة المبسوط والمخ؟ ولو عادت قبل القصاص قبل اليأس أو بعده ~~وقلنا هي المقلوعة ناقصة أو متغيرة ففيها الحكومة وان عادت كاملة ms3571 قيل في ~~المهذب لا قصاص ولا دية والأقرب ان له الأرش أي التفاوت بين حالتي سقوط سنه ~~في المدة وبقائها لئلا يذهب الجناية هدرا ولو اقتص بعد اليأس فعاد سن ~~المجني عليه قال الشيخ في الخلاف وديات المبسوط لم يغرم سن الجاني لأنها ~~نعمة مجددة من الله تعالى وهو خيرة المخ؟ ويلزم منه وجوب القصاص له من ~~الجاني وان عادت قبله بعد الأياس وهو ظاهر وفي المهذب ان عليه رد الدية ولو ~~عادت سن الجاني دون المجني عليه بعد القصاص والياس لم يكن للمجني عليه ~~ازالتها ان قلنا إنها هبة وهو خيرة السرائر فان أزالها كان عليه ديتها وان ~~قلنا إنه بدل الفائت فكذلك لزيادة الألم وللشبهة لاحتمال أن يكون هبة مجددة ~~الا أنه لا يكون المجني عليه مستوفيا لحقه لان سنه مضمونة بالدية لأنها لم ~~تعد وسن الجاني غير مضمونة بالدية لأنها في الحكم كسن طفل غير مثغر ففيها ~~الحكومة فينقص الحكومة عن دية سن ويغرم الباقي وان أزال المجني عليه ~~العايدة أيضا فإن كانت عليه ديتها وله دية سنه فيتقاصان وعليه الحكومة ~~لقلعه الأول الذي فعله بزعم القصاص وفي الخلاف والوسيلة ان للمجني عليه ~~الإزالة واطلقا واحتج له في الخلاف بالاجماع والاخبار وفي المبسوط انه الذي ~~يقتضيه مذهبنا على القول بأنها بذل الفائت قال ابن إدريس بعد حكاية كلام ~~الخلاف يا سبحان الله من أجمع معه على ذلك وأو اخبار لهم فيها ولو عاد سن ~~المجني عليه بعد القصاص واليأس فقلعه الجاني ثانيا فان قلنا إنها هبة جديدة ~~فعليه ديتها إذ لا مثل لها فيه الا أن يعود سنه أيضا وان قلنا إنها بدل ~~فالمقلوعة أولا كسن طفل غير مثغر فظهر انه لم يكن يستحق القصاص على الجاني ~~فيثبت لكل منهما دية على صاحبه ويتقاصان وعلى الجاني حكومة لقلعه الأول كسن ~~غير المثغر ولو كان المجني عليه غير مثغر انتظر سنة قال الش؟ التقييد ~~بالستة غريب جدا فاني لم أقف عليه في كتب أحد من الأصحاب مع كثرة ms3572 تصفحي لها ~~ككتب الشيخين وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس وابن سعيد وغيرهم من ~~القائلين بالأرش مع العود وابن الجنيد ومن تبعه من القائلين بالثغر مطلقا ~~ولا في رواياتهم ولا سمعته من أحد من الفضلاء الذين لقيتهم بل الجميع ~~أطلقوا الانتظار بها أو قيد بنبات بقية أسنانه بعد سقوطها وهو الوجه لأنه ~~ربما قلع سن ابن أربع سنين والعادة قاضية بأنها لا تنبت الا بعد مدة تزيد ~~على السنة قطعا وانما هذا شئ أخصت به هذا المص؟ قدس الله روحه فيما علمته ~~في جميع كتبه التي وقفت عليها على أنه في التحرير علله بأنه الغالب ولا ~~اعلم وجه ما قاله وهو اعلم بما قال نعم في رواية أحمد بن محمد عن ابن محبوب ~~عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال السن إذا ضربت انتظر ~~بها سنة فان وقعت أغرم الضارب خمس مائة درهم وان لم يقع واسودت أغرم ثلثي ~~الدية وهذه وإن فإن كانت صحيحة الا انها لا تدل على المط؟ إذ موضوعها سن ~~ضربت ولم يسقط قال ويمكن أن يعتذر له ره؟ بأن المراد به إذا قلعها في وقت ~~يسقط أسنانه فيه كأنه ينتظر سنة ولا ريب ان هذا ادراك غالب انتهى واحتمل في ~~حاشية الكتاب ان يقرء سنة بتشديد النون و إضافة السن إلى الضمير وعلى ~~الجملة ينتظر مدة جرت العادة بالنيات فيها فان عادت ففيها الحكومة كما في ~~المقنعة والنهاية والخلاف والكامل والنافع و الشرايع والسراير وجراح ~~المبسوط للاحتياط (والاجماع كما في الخلاف وئر؟ وللتحرز عن اهدار الجناية ~~ولقول أحدهما عليهما السلام في مرسل جميل في سن الصبي صح) يضربها الرجل ~~فيسقط ثم ينبت قال ليس عليه قصاص وعليه الأرش والحكومة هي التفاوت لو كان ~~عبدا بين قيمته لو لم يسقط سنه تلك المدة وقيمته وقد سقطت تلك المدة وفي ~~المبسوط انها حكومة الجرح واسالة الدم قال في الجراح وان عادت كالتي فإن ~~كانت من غير تغير ولا نقصان فلا دية فيها ms3573 ولا قصاص فاما أصالة الدم فإن كان ~~عن جرح في غير مغرزها وهو اللحم الذي حول السن ويحيط بها ففيه حكومة لأنها ~~جناية على محل السن وإن كان الدم من نفس مغرزها قال قوم فيها حكومة وقال ~~آخرون لا حكومة فيها ولا شئ عليه والأول أقوى ومن قال بالثاني قال لأنه لم ~~يجرح محل الدم فهو كما لو لطمه فرعف فإنه لا حكومة عليه والا تعدو حصول ~~الياء من عودها فالقصاص كما نص عليه في المبسوط والشرايع والنافع وقيل في ~~المهذب والغنية والكافي والوسيلة والاصباح وديات المبسوط في سن الصبي يصبر ~~مطلقا من غير تفصيل إلى العود وعدمه وهو خيرة المخ؟ لخبري مسمع والسكوني عن ~~الصادق عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في سن الصبي قبل أن ~~يثغر بعيرا في كل سن وهما ضعيفان (لكن نسب العمل بهما في المبط؟ إلى ~~الأصحاب وفي المخ؟ إلى أكثرهم وفي المبط؟ عقيب ذلك متصلا به حكي عن العامة ~~وعند العود خلافا في الحكومة وقواها قال لأنه لا ينفك قلعها عن جرح فكأنه ~~يرى الجمع بين البعير والحكومة أو هو تقوية من غير اختيار صح) وقال أبو علي ~~وفي واحدة من أسنان الصبي التي ينبت إذا ضربت فسقطت فان نبتت ففيها بعير ~~فإن لم ينبت ففيها ديتها وما كان منها لا يثغر كالضرس فإن لم ينبت ففيها ~~ديتها وان نبتت فثلث الدية وكأنه جمع بين الأدلة بحمل خبري البعير على حال ~~العود فيكون حكومته منصوصة وعلى المختار هنا فان مات الصبي المجني عليه قبل ~~اليأس من عودها فالأرش أي الدية كما في المبسوط والمهذب لتحقق القلع دون ~~العود ولا قصاص للشبهة واستشكل الأرش من يقابل أصلي البراءة وعدم العود ~~واحتمل أن يراد به الحكومة ولو عاد مائلا عن محله أو متغير اللون أو قصيرا ~~أو متثلما فعليه PageV02P478 # حكومة عن الأولى لقلعها وقد عادت وعن نقص الثانية لأن الظاهر أنه عن فعله ~~وفيه نظر ولو قلع زائدة وله مثلها في محلها اقتص منه ms3574 والا فالحكومة أو ثلث ~~دية الأصلية وسيأتي الخلاف فيها الفصل الرابع في القصاص في الجراح الخالية ~~عن إبانة طرف وكان الأولى تأخيره عن الفصل الخامس لا قصاص في الضرب الذي لا ~~يجرح لعدم انضباطه شدة وضعفا نعم لو أحدث انتفاخا أو تغير لون فسيجئ ان فيه ~~الحكومة أو غيرها وفي المقنعة والنهاية والجامع ان فيه القصاص لعموم أية ~~الاعتداء بمثل ما اعتدى عليه والعقاب بمثل ما عوقب به وخبر الحسن بن صالح ~~الثوري عن أبي جعفر عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام أمر قنبر ان ~~يضرب رجل حدا فغلط قنبرا فزاده ثلاثة أسواط فأقاده علي عليه السلام من قنبر ~~ثلاثة أسواط وهو يعطي القصاص مع الخطأ ولا بعد فيه إذ لا اتلاف هنا وعموم ~~العقاب لكن الشيخين قيدا بالظلم لأصل البراءة وضعف الخبر وعدم الاعتداء ~~بدونه وظهور العقاب في المتعمد به وانما يثبت عند المص؟ في الجراح ويعتبر ~~التساوي بالمساحة في الشجاج أي الجرح والشق طولا وعرضا اتفاقا لاشعار لفظ ~~القصاص به لا عمقا عندنا خلافا لبعض العامة بل انما يراعى في العمق ما ~~يختلف به اسم الشجة وذلك لاختلاف الأعضاء بالسمن والهزال فلو اعتبر انتفى ~~القصاص غالبا فالعمق في الشجاج كالمساحة في الأطراف (والمساحة فيه كالاسم ~~كالأطراف صح) ويلزم من ذلك أنه لو كان عمق المتلاحمة مثلا نصف الأنملة جاز ~~في القصاص الزيادة عليه ما لم ينته إلى السمحاق ولا قصاص فيما فيه تعزير ~~بالنفس أو طرف أو يتعذر استيفاء المثل فيه كالمأمومة والجايفة والهاشمة ~~والمنقلة وكسر العظام بلا خلاف كما في الخلاف والمبسوط والغنية وعن أمير ~~المؤمنين عليه السلام لا قصاص في عظم وكل من الأربعة الأخيرة ينقسم إلى ما ~~فيه تعزير (بالنفس وما فيه تعزير صح) بطرف وما لا يمكن استيفاء المثل فيه ~~وانما يثبت في الخارصة والباضعة والسمحاق والموضحة وكل جرح يمكن استيفاء ~~المثل فيه ولا تعزير فيه بنفس أو طرف وسلامة النفس والأطراف معه غالبة ولا ~~يقدح احتمال السراية إلى النفس أو الطرف على ms3575 خلاف العادة وعند أكثر العامة ~~لا قصاص الا في الموضحة وفي المقنعة والنهاية القصاص فيما عدا المأمومة و ~~الجايفة وأول في المخ؟ بثبوته في الجراحات والهشم والنقل ليسا منه وهو بعيد ~~عن عباديتهما وصرح ابن حمزة بثبوته في الهاشمة والمنقلة ونحو منه كلام سلار ~~وفي المبسوط لا يثبت القصاص قبل الاندمال لجواز السراية الموجبة للدخول ~~فيما يسرى فيه من نفس أو عضو والأقرب الجواز واستحباب الصبر كما في الخلاف ~~والشرايع لعموم النصوص واصل البراءة من وجوب الصبر واصل عدم السراية وإذا ~~اقتص حلق الشعر عن المحل إن كان عليه شعر يمنع من سهولة استيفاء المثل وربط ~~الرجل الجاني على خشبة أو غيرها بحيث لا يضطرب حالة الاستيفاء فيزيد الجرح ~~ثم يقاس محل الشبحة بخيط أو شبهه ويعلم طرفاه في مثله وهو موضع الاقتصاص من ~~الجاني ثم يشق من إحدى العلامتين إلى الأخرى ويجوز أن يستوفي منه في دفعات ~~إذا شق على الجاني الاستيفاء دفعة وان لم يمكنه الاستيفاء أصلا وكل غيره ~~ولا يستوفي بالسيف ولا بآلة كآلة بل بسكين حاد غير مسموم فان زاد المقتص في ~~جرحه لاضطراب الجاني فلا شئ عليه لاستناد التفريط إليه باضطرابه وان لم يكن ~~يضطرب اقتص من المستوفى ان تعمد وطولب بالدية مع الخطأ ويقبل قوله في دعواه ~~الخطاء مع اليمين والكل ظاهر وان ادعى الاضطراب قدم قول الجاني للأصل وإن ~~كان الأصل البراءة ترجيحا للمباشرة وفي قدر المأخوذ منه مع الخطأ اشكال ~~ينشأ من أن الجميع موضحة واحدة حقيقة فيسقط ديتها على الأجزاء فيلزمه ما ~~قابل منه الزيادة حسب كما لو أوضح جميع الرأس ورأس الجاني أصغر فانا نستوفي ~~القصاص في الموجود ولا يلزمه بسبب الزيادة دية موضحة بكمالها بل يسقط الدية ~~على الجميع ويلزمه منها مقابل الزيادة حسب ومن انها موضحة كاملة برأسها لان ~~الزيادة جناية وليست من جنس الأصل شرعا فإنه قصاص بخلاف مستوعب الرأس ~~بالايضاح في المثال فإنها هناك موضحة (واحدة صح) حقيقة و شرعا فإنها جميعها ~~جناية وهو خيرة المبسوط ms3576 ويؤخر الاستيفاء من شدة الحر والبرد إلى اعتدال ~~النهار كما في قصاص الأطراف حذرا من السراية ولو كان الجرح يستوعب عضو ~~الجاني المماثل لمحل الجناية من المجني عليه ويزيد عنه لم يتجاوزه إلى عضو ~~اخر حتى لو كان في تمام الرأس وكان رأس الجاني أصغر لم يتجاوز إلى الجبهة ~~أو إلى القفا فإنهما عضوان غير الرأس ولا جرحنا العضو جراحتين تساويان ~~جميعا في المساحة تمام الجناية بل اقتصرنا في القصاص على ما يحتمله العضو ~~واخذنا عن الزائد بنسبة المتخلف إلى أصل الجرح أرشا يساويها نسبة إلى أرش ~~أصل الجرح كما أنه من قطع كفا كاملة الأصابع وكفه ينقص إصبعا اقتص منه ~~واخذت دية الإصبع وللعامة قول بعدم الأرش كما يقتص لليد الكبيرة من الصغيرة ~~بلا رد وعندنا ان المساحة هنا كالاسم في الأطراف كما عرفت ولو كان نصف رأس ~~المجني عليه مثلا يستوعب رأي الجاني وقد استوعبت الجراحة النصف فأريد ~~القصاص استوعب رأس الجاني لأنه مثله في المساحة وإن فإن كانت في أحدهما في ~~تمام الرأس وفي الأخر في نصفه وكذا العكس ولو كان المجني عليه صغير العضو ~~الذي فيه الجناية فاستوعبته الجناية لم يستوعب في المقتص منه بل اقتصر على ~~قدر مساحة الجناية ولو أوضح مثلا جميع رأسه بأن سلخ الجلد واللحم عن جملة ~~الرأس فان تساويا أي الرأسان في القدر فعل به ذلك وإن كان الجاني أكبر رأسا ~~لم يعتبر الاسم اسم العضو كما اعتبرناه في قطع اليد وغيرها من الأطراف حيث ~~قطعنا الكبيرة والسمينة بالصغيرة والمهزولة وإن كان لجلد الرأس بنفسه اسم ~~وهو الفروة والشوي وقد أبين بل يعتبر حتى يعرف مساحة الشبحة طولا وعرضا ~~فيشبح من رأسه بذلك القدر فيسلخ من جلده ولحمه مثل ذلك إما من مقدم الرأس ~~أو مؤخره أو وسطه والخيار إلى المقتص لعدم المرجح فإنه أوضح جميع رأسه ~~واحتمل التفويض إلى الحاكم والابتداء بما ابتدأ منه الجاني نعم ان اختص ~~الجناية بجانب من الرأس فإذا اقتص اقتص من ذلك الجانب ولو كان ms3577 رأس الجاني ~~أصغر في المثال استوفى القدر الموجود وعزم بدل المفقود ما يقابله من الأرش ~~باعتبار التقسيط له على جميع الموضحة ولا ينزل في القصاص إلى الجبين أي ~~الجبهة ولا إلى القفا ولا إلى الاذنين لخروج الجميع عن العضو وسيأتي في ~~الديات احتمال كون الرأس والوجه عضوا واحدا ولو كان رأس الجاني أصغر وكانت ~~الجناية في المقدم مثلا فعند القصاص هل يمد الجرح إلى المؤخر إذا اقتضت ~~المساواة في المساحة ذلك وبالعكس وجهان الأظهر ذلك لان الرأس عضو واحد وان ~~اختص بعضه باسم ولو شجه فأوضح في بعضها خاصة و الجميع في عضو واحد فله دية ~~موضحة إذ لا يتفاوت ديتها بتفاوتها طولا وقصرا وليست جنايتين ليكون له دية ~~موضحة ودية أخرى لما دونها ولو أراد القصاص استوفى القصاص في الموضحة موضحة ~~وفي الباقي مثله ولو أوضحه اثنتين وبينهما حاجز متلاحم اقتص منه كذلك وان ~~أخذ الدية أخذ دية موضحتين ومتلاحمة ولو أوضح جبينه ورأسه بضربة واحدة فهما ~~جنايتان فله القصاص عن إحديهما والدية عن الأخرى الا على احتمال كونهما ~~عضوا واحدا ولو قطع الاذن فأوضح العظم منها أي من الاذن أي العظم المتصل ~~بها أو من الجناية فهما جنايتان يجوز له القصاص عن أحديهما والعفو عن ~~الأخرى على ديتها ولا عليها الفصل الخامس في الجناية على العورة أي قبل ~~الرجل والمرأة ثبت القصاص في الذكر بالنص والاجماع ويتساوى ذكر الشاب ~~والشيخ والصغير والبالغ الفحل ومسول الخصيتين ان لم PageV02P479 # يزد سلمها إلى شلله خلافا لمالك لانتفاء منفعة الإيلاد وفيه ان ذلك نقص ~~في الماء والمختون والأغلف لعموم النصوص والاشتراك في الاسم والصحة ولا ~~يقطع الصحيح بذكر العنين ويقطع ذكر العنين بالصحيح لان التعيين كالشلل ~~خلافا للشافعية بناء على أن التعنين نقص في القلب والدماغ وكذا لا يقطع ~~الصحيح بمن في ذكره شلل وان لم يكن عنينا فإنه قد يتلذذ مع ذلك بالجماع ~~ويعرف شلله بأن يكون الذكر منقبضا فلا ينبسط ابدا أو منبسطا من غير قيام أو ~~قائما فلا ينقبض ms3578 ابدا وان اختلف عليه الحال من حر أو برد ويقطع الأشل منه ~~بالصحيح وفي التفاوت ما عرفت وكذا بالأشل ولا يقطع ان خيف عدم الانحسام كما ~~مر في اليد الشلاء ويقتص في البعض أيضا وان عدم المفصل هنا لأنه ليس ~~كالأعضاء ذوات العظام في الخوف من قطعها من غير المفاصل فإن كان البعض ~~الحشفة فظاهر انه يقطع بها الحشفة تماثلا في النسبة أو اختلفا فإنها كعضو ~~برأسه ولذا فإن كانت فيها تمام الدية ويحتمل اعتبار النسبة وان زاد استوفى ~~بالنسبة للمقطوع من الأصل ان نصفا فنصفا وان ثلثا فثلثا وهكذا لا بالمساحة ~~والا أدي إلى قطع جميع القصير ببعض الطويل ويثبت القصاص في الخصيتين وفي ~~إحديهما الا أن يخشى بقطعها ذهاب منفعة الأخرى فالدية حذرا من الزيادة ~~والقصاص فيهما أو في إحديهما ثابت سواء كان المجني عليه صحيح الذكر أو ~~عنينا فان قطعهما لا يبطل من الذكر سوى الإيلاد وقد ابطله الجاني من المجني ~~عليه أيضا نعم لو خيف منه على الذكر الشلل أو التعنين ولم يحصل ذلك في ~~المجني عليه بل كان كذلك أو بقي على الصحة فالدية ولو قطع الذكر والخصيتين ~~اقتص له سواء قطعهما دفعة أو على التعاقب بدء بالذكر أو الخصيتين أدى قطع ~~الخصيتين إلى تعنين أو شلل في الذكر أو لا فلا يتوهمن انه ان قطع الأنثيين ~~فشل الذكر ثم قطع الذكر لم يقتص له من ذكره الصحيح لان الشلل انما حصل من ~~جنايتهم نعم إن كان أدى دية شلله استردها وللعامة قول بأنه إذا قطع ~~الخصيتين أو لا لم يكن في الذكر الا حكومة لأنهما إذا قطعتا ذهبت منفعته إذ ~~لا يخلق الولد من مائه وفي الشفرين وهما اللحم المحيط بالرحم أي الفرج كما ~~سيأتي إحاطة الشفتين بالفم وسيأتي الكلام فيهما وفي الاسكسين؟ # انش؟ القصاص كما في المبسوط خلافا لبعض العامة بناء على أنهما لحم ليس له ~~حد ينتهي إليه كالأليتين ولحم العضد والفخذ سواء البكر والثيب والصغيرة ~~والكبيرة والصحيحة الفرج والرتقاء أو القرماء ms3579 أو العقلاء والمختونة وغيرها ~~والمفضاة والسليمة إذ لا يحصل بالتفاوت في شئ منها التفاوت في الشفرين فان ~~البكارة والرتق والافضاء واضدادها انما يتعلق بالباطن والخفض انما يكون فوق ~~الفرج في الهيئة الشبيهة بعرف الديك ولو أزالت بكر بكارة أخرى بإصبعها ~~احتمل القصاص مع امكان المساواة لعموم والجروح قصاص واحتمل الدية لمنع ~~امكان المساواة لكونهما من البواطن ولو جنى الرجل على امرأة بقطع الشفرين ~~أو المرأة على رجل بقطع الذكر أو الخصيتين فالدية لانتفاء المحل وفي خبر ~~عبد الرحمن بن سيابه عن الصادق عليه السلام ان في كتاب علي عليه السلام لو ~~أن رجلا قطع فرج امرأة لأغرمته لها فان ديتها فإن لم يؤد لها ديتها قطعت ~~لها فرجه ان طلبت ذلك وهي متروكة ولو قطع ذكر خنثى مشكل وأنثييه وشفريه فإن ~~كان الجاني ذكرا فان ظهرت الذكورة في المجني عليه كان في ذكره وأنثييه ~~القصاص و في شفريه الحكومة فإنهما ليسا بشفري فرج امرأة وان ظهرت فيه ~~الأنوثة فعليه دية الشفرين وحكومة في الذكر والأنثيين فإنها ليست بذكر ~~وانثيين وإن كان الجاني امرأة وظهرت الذكورة في المجني عليه فعليها دية ~~المذاكير لانتفاء المحل وحكومة في الشفرين (وان ظهرت الأنوثة اقتص لها في ~~الشفرين صح) وطولبت بحكومة في المذاكر وإن كان الجاني خنثى مشكلا لم يكن ~~قصاص الا مع العلم بحالهما لاحتمال المخالفة واصل البراءة والشبهة ولو طلب ~~الخنثى القصاص من مثله أو معلوم الذكورة أو الأنوثة قبل ظهور حاله أو طلب ~~الذكر أو الأنثى القصاص من خنثى قبل ظهور حاله لم يكن له ذلك لاشتراطه ~~بوجود المماثل في الجاني وليس بمعلوم قبله فان طلب الخنثى الدية اعطى ~~التعنين مقدارا وهو دية الشفرين والحكومة في المذاكير قال في الشفرين دية ~~المراة وفي ذكر الذكران دية رجل وفي الخصيتين دية أخرى فإن كان ذكرا فإن ~~كانت له ديتا رجل وحكومة في الشفرين وإن كان أنثى فإن كانت له دية امرأة ~~والحكومة في الباقي ولا أقل من ذلك فان ظهرت الذكورة أكمل له ms3580 ولو قال اطلب ~~دية عضو هو مجموع الشفرين أو مجموع المذاكير أعني الذكر والخصيتين مع بقاء ~~القصاص في الباقي لم يكن له ذلك للتناقض فإنه انما يستحق دية عضو له فيه ~~القصاص وإذا استحقه في عضو لم يستحقه في الباقي ولما لم يعف عن الباقي ~~احتمل ظهور أصالته فيه فيستحق القصاص فيه فلا يستحق دية الأخر نعم ان ظهرت ~~أصالة ما اخذ ديته لغا استبقاء القصاص في الباقي وكانت له الحكومة فيه الا ~~أن يؤخذ مثله في الجاني ولو قال اطلب حكومة في عضو مع بقاء القصاص في ~~الباقي أجيب إليه وأعطي أقل الحكومتين لموافقة الواقع فإنه يستحق القصاص في ~~أحدهما والحكومة في الآخر لكن ان ظهرت أصالة ما أخذ حكومته اقتص له فيه و؟؟ ~~الحكومة للاخر وأكملت أو أكملت الحكومة دية لذلك العضو وللعامة قول بأنه لا ~~يعطي حكومة للجهل وآخر بأنه يعطي حكومة ما قطع منه اخر لان القيمة بعد ~~الجناية أقل مهما قبلها وان بقي الاشكال وأيسن من الوضوح لم يقتص له في عضو ~~وكان له نصف دية كل عضو والحكومة في نصفه ولا قصاص في الآلتين وفاقا ~~للمبسوط التعذر المماثلة إذ لا ينفردان عن ساير الأعضاء بمفصل ونحوه ولذلك ~~لا يجري في ابعاضهما أيضا وفي التحرير انه يثبت فيهما ويناسبه ثبوت الدية ~~فيهما ونصفها في إحديهما كما سيأتي وعدم الانفصال ممنوع فإنهما ما بنا عن ~~استواء الفخذ والظهر الفصل السادس في الاختلاف إذا قطع يدي رجل ورجليه (خطأ ~~صح) شبيها بالعمد أو غيره ورأينا المجني عليه ميتا فادعى الجاني أو عاقلته ~~موته من السراية لئلا يلزمه الا دية واحدة وادعى الولي الاندمال والموت ~~بغيرها ليأخذ ديتين فإن لم يحتمل الاندمال عادة لقصر الزمان عنه صدق الجاني ~~لأن الظاهر معه مع أصل البراءة ولا يعارض بثبوت ديتين بالجناية والأصل عدم ~~السقوط فان الثبوت ممنوع بل مراعى وفي احلافه كما في المبسوط والشرايع ~~اشكال من عموم اليمين على من أنكر وعدم الاحتمال لما يدعيه الولي ولكن في ~~المبسوط ms3581 انه يحلف انه مات بالسراية لجواز أن يكون الموت بحادث غير القطع ~~مثل ان لدغته حية أو عقرب قلت ولا يقال لا حاجة إليه أيضا لان الولي انما ~~يدعي الاندمال لأنا نقول دعواه مركبة من الاندمال والموت بغير السراية ~~وغاية قصر الزمان أن يشهد بكذبه في الاندمال لا يقال فلا يسمع اذن قول ~~الجاني لان مع الولي أصلين أصل عدم السراية واصل ثبوت الديتين لأنا نقول ~~يعارض الأول أصل البراءة وعدم حدوث سبب آخر من لدغ حية ونحوه ويمنع الثاني ~~لما عرفت من أنه مراعى وان أمكن الاندمال لمضي مدة يمكن فيها عادة قدم قول ~~الولي مع اليمين لأن الظاهر ثبوت الديتين فلا يسقط إحديهما بمحتمل كذا في ~~المبسوط ويؤكده أصل عدم السراية ولكن عرفت ان الأصل البراءة وان ثبوت ~~الديتين مراعى وظهوره ظهور وهي متزلزل لا عبرة به فان اختلفا في طول المدة ~~وقصرها قدم قول الجاني مع اليمين لان الأصل عدم المضي وتأخر الجناية ~~والبراءة ولو ادعى الولي موته بسبب غير الجناية كلدغ حية أو وقوع من شاهق ~~أو قتل اخر وادعى الجاني استناده إلى جنايته احتمل تقديم قول الجاني لأصالة ~~عدم حدوث سبب آخر مع أصل البراءة وتقديم قول الولي بناء على ثبوت الديتين ~~بمجرد الجناية وكون السراية مسقطة لاحديهما لان الجاني يدعي سقوط حق تثبت ~~المطالبة به والأصل عدمه ولكنه في محل المنع كما عرفت إما لو قطع ~~PageV02P480 # يدا واحدة عمدا أو خطأ ثم وجد ميتا فادعى الولي السراية ليقتص في النفس ~~أو يأخذ ديتها والجاني الاندمال قدم قول الجاني ان احتمل الزمان لأصل ~~البراءة من غير معارض والأقدم قول الولي لأن الظاهر معه وفي الحلف على عدم ~~الاندمال ما مر (وهل يختلف انه لم يمت بغير السراية وجهان من الاحتمال ومن ~~انحصار دعوى الجاني في الاندمال ولو كان صح) الزمان قصيرا لا يحتمل ~~الاندمال فقال الجاني بسبب اخر كلدغ حية ونحوه وقال الولي مات بالسراية قدم ~~قول الولي لأصل عدم حدوث شئ من ذلك ويحتمل ms3582 تقديم قول الجاني لأصل البراءة ~~وهو الأقوى وخيرة التحرير والشرايع وكذا لو تنازعا في ذلك والجاني قطع يديه ~~ورجليه بناء على ما عرفت من أن ثبوت الديتين مراعى ولو اختلفا في المدة قدم ~~قول الولي كما في المبسوط لأصل عدم المضي وتأخر الجناية على اشكال من أصل ~~البراءة ولو قد من لم يثبت حياته حين قده كان كان ملفوفا في كساء بنصفين ~~مثلا ثم ادعى انه كان ميتا وادعى الولي الحياة احتمل تقديم قول الجاني كما ~~في الخلاف والجواهر والشرايع لان الأصل البراءة وتقديم قول الولي كما في ~~السرائر لان الأصل الحياة وللعامة وجه ضعيف بأنه إن كان ملفوفا في الكفن ~~قدم قول الجاني لظهور الموت والا فقول الولي وكذا لو أوقع عليه حايطا ثم ~~تنازعا في موته وحياته ولو ادعى الجاني شلل العضو المقطوع من حين الولادة ~~إذ عمى عينه المقلوعة كذلك وادعى المجني عليه الصحة فإن كان العضو ظاهرا ~~كالعين واليد والرجل قدم قول الجاني كما في الخلاف والمبسوط لامكان إقامة ~~البينة على سلامة منه مع أصل البراءة وإن كان مستورا كالمذاكير احتمل تقديم ~~قول الجاني لأصل البراءة وقول المجني عليه كما في المبسوط والخلاف لأصل ~~الصحة ويكفي في البينة إذا قامت أن تشهد بالسلامة قبل الجناية مطلقا ~~واختلفت في تفسير المستور فقيل ما أوجب الشرع ستره وقيل ما أوجبته المروة ~~فيشمل الفخذ والسرة والركبة وهو أظهر سواء وافق المروة فسره أو خالفها كما ~~أن المروة يقتضي العفو عنه وللعامة قول بتقديم قول الجاني مطلقا وآخر ~~بتقديم قول المجني عليه مطلقا وهو خيرة السرائر وادعى الاجماع عليه وكذا ~~الاشكال لو ادعى الجاني تجدد العيب قبل الجناية فيحتمل تقديم قول الجاني ~~مطلقا لأصل البراءة وقول المجني عليه مطلقا كما في المبسوط لأصل الصحة وهو ~~هنا بالسلامة أقوى لتسليم الصحة في الخلقة وهو الأقوى وهو الفرق بين الظاهر ~~والباطن ولابد للبينة ان تشهد هنا بالسلامة حين الجناية ولو اقتصر الجاني ~~على دعوى الشلل عند الجناية فان أقام المجني عليه البينة ms3583 بالسلامة عندها ~~فلا كلام وان أقامها بها قبلها فالقول قوله إذا حلف انه لم يتجدد للاستصحاب ~~الا إذا قام الجاني البينة وان لم يكن بينة فكدعوى الشلل خلقة ولا بأس هنا ~~بتقديم قول المجني عليه مطلقا لعدم امتداد الوقت المشهود بالسلامة فيه ~~واختصاصه بوقت الجناية الذي يكون في الخلوات غالبا فيتساوى فيه الظاهر ~~والباطن في عسر إقامة البينة على حالهما ولو ادعى الجاني صغره وقت الجناية ~~مع اتفاقهما على وقتها قدم قوله مع الاحتمال لاصله واصل البراءة من القصاص ~~ولو ادعى العاقلة بلوغه فالأصل برائتهم فيؤخذ الدية أو الأرش من ماله لأنه ~~الجاني و الا يحتمله عادة حكم بشاهد الحال وهو تقديم قول المجني عليه ~~لمعارضة للأصلين ولو اختلفا في الوقت وادعى الجاني تقدم الجناية على البلوغ ~~يعارض أصلا البراءة من القصاص وتأخر الجناية والبراءة أقوى وفي الدية ما ~~عرفت ولو ادعى الجنون وقتها وعرف له حالة جنون قدم قوله للأصل والا فلا ~~للأصل أيضا ولو اتفقا على زوال العقل حال الجناية لكن ادعى المجني عليه ~~السكر والجاني الجنون قدم قول الجاني وان لم يعرف له حالة جنون للأصل عدم ~~العصيان وأصل البراءة خصوصا الغافل ولو أوضحه في موضعين وبينهما حاجز ثم ~~زال الحاجز واتحدا فادعى الجاني زواله بالسراية أو بإزالته وشقه لئلا يكون ~~عليه الا دية موضحة واحدة وادعى المجني عليه زواله بالإزالة منه لا من ~~الجاني ليكون عليه دية موضحتين قدم قول المجني عليه استصحابا للتعدد وثبوت ~~دية موضحتين عليه وسيأتي المسألة في الديات لكن لا بالسراية بل الوصل وهناك ~~موضعه إذ لا يتفاوت الحال في القصاص الا بالنقصان إذا أزالها المجني عليه ~~فكيف يدعيه وكذا الكلام في قوله ولو اتفقا على أن الجاني ازاله لكن قال ~~المجني عليه انما أزلته بعد الاندمال فعليك أرش ثلث موضحات وقال الجاني ~~قبله بالوصل أو السراية فعلي أرش موضحة واحدة فالقول في الموضحتين قول ~~المجني عليه لان الجاني ثبت عليه أرش موضحتين أولا وفيه ما من مرائه مراعى ~~ويدعى وسقوط المطالبة ms3584 بأرش إحدى الموضحتين والأصل عدمه وفي الموضحة الثالثة ~~قول الجاني لان المجني عليه يدعي وجود الاندمال قبلها والأصل عدمه ويدعي ~~عليه أرش موضحة ثالثا والأصل براءة لا يقال هذا عمل بمتناقضين لا؟؟ ثبوت ~~أرش موضحتين على تقدم الاندمال على زوال الحاجز والبراءة من أرش الثالثة ~~على تأخره لأنا نقول بل انما يبنيان على أصل واحد هو الاستصحاب لثبوت ما ~~ثبت والبراءة عما لم يثبت أو لاحتمال النقيضين من غير عمل بهما ولو قتل من ~~عهد كفره أو رقه فادعى الولي سبق الاسلام أو العتق قدم قول الجاني مع ~~اليمين لأصل البراءة والاستصحاب ولو اختلفا في أصل الكفر والرق احتمل تقديم ~~قول الجاني لأصالة البراءة وحصول الشبهة واحتمل تقديم قول الولي في دار ~~الاسلام لأن الظاهر في دار الاسلام الاسلام والحرية ولأنهما الأصل لكن ~~يعارضه ظهور الكفر في دار الكفر ولو داوى المجني عليه الإصبع المقطوعة ~~فتأكل الكف فادعى الجاني تأكله بالدواء والمجني عليه تأكله بالقطع قدم قول ~~الجاني مع شهادة العارفين بصيغة الجمع أو التثنية بأن هذا الدواء يأكل ~~اللحم الحي والميت فهي تؤيد أصل البراءة والا قدم قول المجني عليه مع يمينه ~~وان اشتبه الحال لأنه هو المداوي فهو اعرف بصفته ولان الظاهر معه فان ~~العادة قاضية بان الانسان لا يتداوى بما يضره الفصل السابع في العفو وفيه ~~مطلبان الأول من يصح عفوه الوارث للقصاص إن كان واحدا كاملا وعفى عن القصاص ~~لا إلى بذل أو كانوا جماعة كملا وعفوا أجمع سقط القصاص لا إلى بذل ولو أضاف ~~العفو إلى وقت مثل عفوت عنك شهرا أو سنة صح فان الاستيفاء حقه له تعجيله ~~وتأخيره و كان له بعد ذلك القصاص بل قبله فإنه ليس أداء لازما وانما هو وعد ~~بالتأخير ولو أضاف العفو إلى بعضه معينا أو مشاعا فقال عفوت من نصفك أو يدك ~~أو رجلك ففي بقاء القصاص اشكال من أنه كما يصح العفو عن جميع الحق يصح عن ~~بعضه وإذا صح سقط القصاص فيه وسقوطه فيه يستلزمه ms3585 في الجميع ومن ايقاعه على ~~ما لا يصح وقوعه عليه فان القصاص إما ان يقع على الكل أو يسقط عنه ولان ~~الأصل بقاء القصاص وانما أسقطه في البعض ويمكن الجمع برد ما قابل العفو عن ~~قصاصه من الدية كما يعفو بعض الأولياء دون بعض ويصح العفو من بعض الورثة مع ~~الكمال ولا يسقط حق الباقي من القصاص لكن انما يقتصون بعد رد نصيب من عفا ~~من الدية على الجاني كما نطقت به الاخبار والأصحاب وقد مر الخلاف ولو كان ~~حق القصاص في الطرف كان للمجني عليه العفو عنه في حياته فان مات قبل ~~الاستيفاء والعفو فلورثته العفو لانتقال الحق إليهم ولو عفا المحجور عليه ~~لسفه أو فلس صح عفوه بناء على أن الواجب بالعمد أصالة هو القصاص والدية ~~انما يثبت صلحا وليس للصبي والمجنون العفو لأنهما ليسا من أهله فاما الولي ~~لهما إذا أراد أن يعفوا عنه غير المال لم يصح لانتفاء المصلحة وان أراد ان ~~يعفو على مال جاز مع المصلحة لا بدونها واحتمل في التحرير منع ولي ~~PageV02P481 # الطفل لما فيه من تفويت حقه من غير حاجة وفي المبسوط ان له العفو مطلقا ~~بناء على أن القصاص لا يفوت المولى عليه إذا كمل قال فإن كان الطفل في ~~كفاية لم يكن له يعني للولي ذلك لأنه يفوت عنه التشفي وعندنا له ذلك لان له ~~القصاص على ما قلناه إذا بلغ فلا يبطل التشفي وإن كان فقيرا لامال له قال ~~قوم له العفو على مال لان المال خير من التشفي وقال آخرون ليس له العفو على ~~مال لأنه إذا لم يكن له مال كانت نفقته في بيت المال قالوا والأول أصح ~~وعندنا له ذلك لما بيناه انتهى ولو كان الأصلح اخذ الدية وبذلها الجاني ففي ~~منع الولي من القصاص ان قلنا بأن له استيفاؤه اشكال كما في التحرير ولو قطع ~~عضوا فقال أوصيت للجاني بموجب هذه الجناية وما يحدث منها فاندملت فله ~~المطالبة بالقصاص والأرش لان غايته نقض الوصية وهو ms3586 جايز على أن المطالبة ~~بالأرش لا يستلزم النقض لجواز اخذه في حياته ويكون للجاني بعد موته وان مات ~~من السراية أو من غيرها صحت الوصية وقد مر من العامة قول بأنه لا وصية ~~لقاتل عمدا وهو قول أبي علي وقد مر استشكاله فيه في الوصية وقسط القصاص ~~والدية دية النفس أو الطرف من الثلث فإن لم يف بالجميع قسط ما يفي به وكان ~~للورثة المطالبة بالباقي من الدية وبالقصاص مع رد الثلث فان الجاني صار ~~كأحد الورثة الذين يقسط عليهم حق القصاص أو الدية وقد مر أن أحدهم إذا عفا ~~كان للباقي القصاص المطلب الثاني في حكمه إذا عفا عن القصاص إلى الدية فان ~~بذلها الجاني صح المعفو وهل يلزمه البذل الأقرب ذلك من أنه لا يطل دم ~~المسلم وقد عفى عن القصاص فيجب بذل الدية ووجوب حفظ النفس وحرمة القائها ~~إلى التهلكة ومن الواجب أصالة بالعمد هو القصاص والدية انما يجب بالتراضي ~~ومنع وجوب حفظ النفس هنا وعلى التقديرين ان لم يبذل الجاني الدية لم يسقط ~~القصاص لأنه انما أسقطا بشرط ان تسلم له الدية وان عفا مطلقا لم يجب المال ~~لما مر غير مرة انه انما يجب صلحا ومن قال إن الواجب بالعمد أصالة أحد ~~الامرين من القصاص أو الدية أوجبه بالعفو المطلق وإذا قال عفوت إلى الدية ~~وأطلق ورضى الجاني وجبت عليه دية المقتول لأنه المتبادر لا دية القاتل وكذا ~~لو مات الجاني أو قتل قبل الاستيفاء وجبت دية المقتول لا دية القاتل في ~~تركته وإن كان يتوهم وجوب دية القاتل فان الواجب أصالة نفسه فإذا فاتت وجب ~~بدله وهو ديته واما لزوم الدية في تركته ففيه قولان ففي النهاية والمهذب ~~والكافي والغنية والوسيلة والجامع والاصباح الوجوب للاجماع كما في الغنية ~~وعموم فقد جعلنا لوليه سلطانا ولا يطل دم امرئ مسلم وخبر البزنطي عن أبي ~~جعفر عليه السلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر ولم يقدر عليه حتى مات قال إن ~~كان له مال أخذت الدية ms3587 من ماله والا أخذت من الأقرب فالأقرب ونحوه خبر أبي ~~بصير عن الصادق عليه السلام وهما يختصان بالهارب ويتضمنان الأخذ من الأقرب ~~فالأقرب وكذلك عبارات الكتب المذكورة ولأنه لو قطع طرفا وليس له مثله أخذت ~~منه ديته وفي المبسوط والسرائر السقوط للاجماع كما في السرائر والأصل فان ~~الواجب بالعمد انما هو القصاص وانما يثبت الدية صلحا لكن فرض المسألة في ~~المبسوط في هلاك القاتل وفي السرائر في هربه وكلام الخلاف والشرايع يعطي ~~التردد وفرض المسألة فيهما في هلاك القاتل وفي صحيح حريز انه سأل الصادق ~~عليه السلام عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الولي فدفعه إلى أولياء المقتول ~~فوثب قوم فخلصوه من أيديهم فقال عليه السلام أرى أن يحبس الذين خلصوا ~~القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل قيل فان مات القاتل وهم في ~~السجن فقال إن مات فعليهم الدية ولو عفا في العمد عن الدية أو لا لم يكن له ~~أي العفو حكم لأنه عفو عما لم يثبت بناء على أن الواجب به انما هو القصاص ~~ويتجه على القول الآخر فان عفا بعد ذلك عن القصاص مطلقا لم يكن له الدية ~~كما انها ليست له على القول الأول إذا أطلقه مطلقا ولو تصالحا على مال أزيد ~~من الدية أو من غير جنسها صح على المختار وعلى وجوب أحد الامرين بالعمد فان ~~للولي اختيار أيهما شاء فله أن لا يرضى باسقاط القصاص الا بأزيد من الدية ~~وبغير جنسها والعامة قطعوا بعدم الصحة على الثاني ولهم على الأول وجهان من ~~أن خلف القصاص الدية ومن أن الواجب هنا القود والمال لهما انما يثبت ~~بالتراضي ولو قطع بعض أعضاء القاتل وان أساء ثم عفا عن النفس مطلقا لم يضمن ~~بدل الطرف سواء سرى القطع إلى النفس أو وقف لأنه قطع غير مضمون والعفو لا ~~يوجب الضمان غايته انه إذا سرى بطل العفو وقال مالك يقتص منه في الطرف وقال ~~أبو حنيفة عليه ديته ولو رمى سهما إلى القاتل ثم عفا لم ms3588 يكن للعفو حكم إذا ~~كان السهم قاتلا لخروج الامر عن اختياره ويحتمل أن يكون كقطع الطرف فان ~~أصاب وقتل ظهر البطلان والا الصحة ولا ضمان لما عرفت وللعامة وجه بلزوم ~~الدية العاقلة فإنه حين الإصابة محقون الدم ولو عفا عن القصاص في جناية لا ~~يجب فيها القصاص كالمأمومة فلا حكم للعفو لتعلقه بما ليس له فان مات منها ~~اقتص منه فإنه لم يعف عن القصاص في النفس (إما لو عفى عنه فهو عفو عن سراية ~~الجناية وقد مضى ولو عن الدية للجناية ومات منها فله أي لوليه أي لأجله ~~القصاص في النفس صح) ولكن إذا قلنا بصحة العفو قبل السراية الموجبة لدخول ~~الجناية في النفس عنها فهو وصية للجاني فيدفع إليه من تركته دية الجناية و ~~ان أخذت منه الدية أسقط منها الوصية وأخذ الباقي ويحتمل بطلان العفو عن دية ~~الجناية قبل استقرارها للجهل وقد مر القول ببطلان الوصية للقاتل ولو اقتص ~~الولي بما ليس له الاقتصاص به كقطع اليدين والرجلين فالأقرب انه يضمن الدية ~~لأنه جنى عليه جناية بغير حق دون القصاص لأنه ليس معصوم الدم بالنسبة إليه ~~في نفسه فكذا في الأطراف مع الأصل والشبهة ويحتمل القصاص لعموم النصوص ومنع ~~خروج الأطراف عن العصمة ويؤيده ما مر من مرسل أبان بن عثمان عن أحدهما ~~عليهما السلام في الذي ضرب قاتل أخيه في زمن عمر حتى ظن أنه قتله ثم عولج ~~فبرئ ويحتمل أن لا يضمن الدية أيضا كما تقدم لعين دليل ففي القصاص الا ~~الشبهة وله القود بعد ذلك لأنه لم يستوفه وان استوفى ما يزيد ديته على دية ~~النفس خلافا لبعض العامة فان عفا على مال فالأقرب التقاص بناء على وجوب ~~الدية عليه القطب الثاني في الديات وفيه ثلاثة أبواب الأول في الموجب وفيه ~~فصول خمسة الأول المباشرة وقد عرفت معناها والفرق بينها وبين التسبيب ويجب ~~بها الدية إذا انتفى قصد القتل وما يقتل غالبا كمن رمى غرضا فأصاب انسانا ~~أو ضرب للتأديب فاتفق الموت أو وقع ms3589 من علو فاتفق وقوعه على غيره فقتله فان ~~قصد الوقوع عليه وكان الوقوع يقتل غالبا فهو عمد وان لم يقصد به القتل وإن ~~كان لا يقتل غالبا فهو عمد الخطأ أي خطأ شبيه بالعمد فإنه قصد الفعل القاتل ~~ان لم يقصد به القتل والا فعمد ولو اضطر إلى الوقوع أو تعمده ولم يقصد ~~القتل أي الوقوع على الغير الذي تسبب لقتله فهو خطا كان الوقوع عليه مما ~~يقتله أو لا وكان يفهم هذه الشرطية مما تقدمها كما أشرنا إليه لكنه صرح بها ~~نصا وللتفضيل إلى الاضطرار وغيره فالكلام في قوة قوله أو وقع من علو على ~~غيره فقتله في بعض الوجوه فإنه ان قصد الوقوع على الغير فكذا وكذا ولو اضطر ~~فكذا بقي الكلام في الاضطرار ان أراد به ما يزول معه القصد إلى الوقوع أو ~~الوقوع على الغير فهو كما لو ألقاه الهواء وسنذكر انه لا ضمان وان أراد ~~الالجاء لا إلى زوال القصد فلا فرق بينه وبين غيره في أنه ان قصد الوقوع ~~على الغير وكان مما يقتل غالبا فهو متعمد وان لم يقصد القتل وإن كان مما ~~يقتل نادرا فان قصد القتل فهو متعمد والا فشبيه به وليس مخطيا محضا الا إذا ~~لم يقصد الوقوع على الغير (فلا معنى للعطف وكان حق العبارة أن يقول ولو قصد ~~الوقوع ولم يقصد الوقوع على الغير صح) فهو خطأ لكنه عبر بمثل PageV02P482 # ما في الكتاب في التحرير والارشاد والتلخيص أيضا وهو اعلم بما قال ويحتمل ~~بعيدا عبارة الكتاب والتلخيص ان يريد الاضطرار السالب للقصد وانه خطأ وان ~~لم يوجب ضمانا ويكون ما يذكره بعد من القاء الهواء أو الذلق ذكر لبعض افراد ~~الاضطرار لكنه نص في التحرير والارشاد على أن الدية على العاقلة ولا يلايمه ~~قوله والواقع على التقديرات كلها هدر فإنه لو اضطره كذلك غيره كان عليه ~~الدية أو القصاص ولو ألقاه الهواء أو زلق فوقع فلا ضمان وفاقا للشيخين ~~وغيرهما للأصل وصحيح (محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما ms3590 السلام في الرجل يسقط ~~على الرجل فيقتله فقال لا شئ عليه و صحيح صح) عبيد بن زرارة سأل الصادق ~~عليه السلام عن رجل وقع على رجل فقتله فقال ليس عليه شئ وخبره سأله عليه ~~السلام عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما فقال ليس على الاعلى ~~شئ ولا على الأسفل شئ ويحتمل أن يكون كمن انقلب على غيره في النوم فقتله في ~~وجوب الدية عليه أو على عاقلته وأن يكون كقتيل الزحام في وجوبها في بيت ~~المال كما في السرائر لئلا يطل دم المسلم والواقع على التقديرات كلها هدر ~~وهو ظاهر ولو أوقعه غيره فماتا فدية المدفوع على الدافع وان قصد قتله بدفعه ~~أو كان الدفع يقتل غالبا كان عليه القصاص مع التكافؤ وكذا دية الأسفل أو ~~القصاص له وفاقا للمفيد وابن إدريس فإنه القاتل له كمن هدم عليه جدارا مثلا ~~وقيل في النهاية والتهذيب والاستبصار والجامع انها أي دية الأسفل على ~~الواقع ويرجع بها على الدافع وكذا لو مات الأسفل خاصة لصحيح عبد الله بن ~~سنان عن الصادق عليه السلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله قال الدية على ~~الذي وقع على الرجل لأولياء المقتول ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ~~قال وان أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا وهو محمول على أن أولياء ~~المقتول لم يعلموا دفع الغير له والطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه من نفس أو طرف ~~إن كان قاصرا أو عالج طفلا أو مجنونا بغير اذن الولي أو بالغا لم يأذن فإنه ~~لا يطل دم المسلم وقد حصل التلف من فعله ولما لم يتعمده لم يقتص منه وإن ~~كان عارفا واذن له المريض أو وليه قال علاجه إلى التلف لخطأه فالأقرب ~~الضمان أيضا في ماله وفاقا للشيخين وسلار والقاضي والحلبيين وابنى سعيد ~~وجماعة لأنه شبيه عمد وللاجماع كما في الغنية ونكت النهاية وخلافا لابن ~~إدريس لأنه فعل سايغ فلا يوجب ضمانا وللأصل والاذن في الفعل والجواب ان ~~الاذن في الفعل لا ms3591 الاتلاف وجوازه لا ينافي الضمان كالضرب للتأديب و الأصل ~~معارض وفي برائته بالابراء قبل العلاج كما ذكره الشيخ وجماعة نظر ينشأ من ~~مساس الحاجة إليه أي العلاج فلو لم يفد لم يقدم الأطباء عليه غالبا وقوله ~~أي أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني من تطبب أو تبيطر فليأخذ ~~البراءة من وليه والا فهو ضامن ومن بطلان الابراء قبل الاستحقاق واحتمال ~~الخبر أخذ البراءة بعد الجناية مجانا أو على مال احتمالا ظاهرا وربما يرشد ~~إليه لفظ وليه وروى عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه ~~السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام وهو وان ضعف سنده لكنه حسن موافق للمذهب ~~فان تعمده اقتص منه والا أخذت الدية من ماله قال ابن إدريس والرواية هذه ~~صحيحة لا خلاف فيها ولو أتلف النايم بانقلابه أو حركته نفسا أو طرفا ~~فالضمان على عاقلته كما في السرائر والشرايع لأنه خطا محض وقيل في المقنعة ~~والنهاية والجامع في ماله ورواه ابن إدريس ثم قال والذي يقتضيه أصول مذهبنا ~~ان الدية في جميع هذا يعني هذا ومسألة الظئر على العاقلة لان النايم غير ~~عامد في فعله ولا عامد في قصده وهذا حد قتل الخطا المحض ولا خلاف ان دية ~~قتل الخطاء المحض على العاقلة وانما هذه اخبار آحاد لا يرجع بها عن الأدلة ~~والذي ينبغي تحصيله في هذا ان الدية على النايم نفسه لان أصحابنا جميعهم ~~يوردون ذلك في باب ضمان النفوس وذلك لا يحمله العاقلة بلا خلاف انتهى ولو ~~انقلبت الظئر فقتلت الصبي قال الشيخ وبنو حمزة وسعيد لزمها الدية في مالها ~~ان طلبت بالمظايرة الفخر وعلى العاقلة إن كان مظايرتها للحاجة للاخبار ~~الناطقة بذلك والأقرب ان الدية على العاقلة مطلقا لأنه خطا محض مع ضعف ~~الاخبار قال المحقق في النكت لكن لا بأس أن يعمل الانسان بها لاشتهارها ~~وانتشارها بين الفضلاء من علمائنا ويمكن الفرق بين الظئر وغيرها بأن الظئر ~~باضجاعها الصبي إلى جانبها مساعدة بالقصد إلى فعل له شركة في ms3592 التلف فيضمن ~~لا مع الضرورة انتهى وأوجب المفيد وسلار الدية عليها مطلقا ولعله لأنها ~~باضجاعها الصبي إلى جنبها شبيهة بالعامد ولو أعادت الولد بعد ما تسلمته ~~وغابت به فأنكره أهله قدم قولها ما لم يعلم كذبها لأنها مؤتمنة والأصل ~~برائتها ونص صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام عليه فان علم كذبها فيلزمها ~~الدية لأنها عوضه والأصل البراءة من القصاص واحضاره الولد أو من يحتمل انه ~~هو فإنه يقبل منها ذلك لما مر وان كذبت أولا أو ادعت موته حتف انفه فتقبل ~~للأصل وعليها اليمين على الكل ولو استأجرت الظئر أخرى وسلمته إليها بغير ~~اذن أهله في التسليم أذنوا في الاستيجار أم لا فجهل خبره ضمنت ديته كما في ~~صحيح سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام ومن أعنفت بزوجته أو أجنبية في ~~جماعها قبلا أو دبرا أو ضما فماتت ضمن الدية في ماله أن لم يتعمد القتل أو ~~ما يؤدي إليه غالبا وكذا الزوجة أو الأجنبية إذا أعنفت به ضما وفاقا للمفيد ~~وابنى إدريس والبراج والمحقق وذلك لأنه قتل شبيه بالعمد وينص عليه صحيح ~~سليمان بن خالد سأل الصادق عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه ~~قال الدية كاملة ولا يقتل الرجل وخبر زيد عن أبي جعفر عليه السلام في رجل ~~نكح امرأة في دبرها فالج؟ عليها حتى ماتت من ذلك قال الدية قال المحقق لا ~~يقال فعله سايغ فلا يترتب عليه ضمان لأنا نمنع ولا نجيز له العنف قال إما ~~لو كان بينهما تهمة وادعى ورثة الميت منهما ان الأخر قصد القتل أمكن أن ~~يقال بالقسامة والزام القاتل القود انتهى وقطع به ابن إدريس وقيل في ~~النهاية والجامع ان كانا مأمونين فلا ضمان الخبر يونس عن بعض أصحابنا انه ~~سأل أبا عبد الله عن رجل أعنف على امرأته وامرأة أعنفت على زوجها فقتل ~~أحدهما الأخر قال لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين فان اتهما ألزمهما اليمين ~~بالله انهما لم يريدا القتل وهو ضعيف مخالف للأصول محتمل ms3593 لنفي القود خاصة ~~كما في الاستبصار والتهذيب ويضمن حامل المتاع إذا كسره أو أصاب به غيره ~~فاتلفه المتاع والمصدوم في ماله كما في الشرايع وخبر داود بن سرحان عن ~~الصادق عليه السلام في رجل حمل متاعا فكسره أو أصاب به انسانا فمات أو ~~انكسر قال هو ضامن وفي النهاية والسراير والمهذب ضمان المتاع (ان يدفعه ~~غيره فضمانه عليه والموافق للأصول أنه انما يضمن المتاع صح) مع التفريط أو ~~كونه عارية مضمونة ونحو ذلك وانما يضمن المصدوم غير الانسان في ماله ~~والانسان إذا تعمد الصدم دون الاتلاف ولم يكن متلفا غالبا والا فهو إما ~~متعمد عليه القصاص أو مخطئ محض على عاقلته الضمان الفصل الثاني التسبيب وهو ~~فعل كل ما يحصل التلف عنده بعلة غيره الا انه لولاه لما حصل من العلة تأثير ~~وهو هنا أعم من فعل السبب بالمعنى المتقدم أوايل الكتاب وفعل الشرط كالحفر ~~للبئر مع التردي وهو موجب للضمان أيضا بالتفصيل الآتي وفي منعه الإرث اشكال ~~تقدم في الفرائض في ارث القاتل خطا وما مر فيها من الجزم يمنع التسبيب ~~فإنما هو التسبيب الدخل في العمد وكذا نصب السكين والقاء الحجر في الطريق ~~من التسبيب بالشرط الآتي فان التلف فيهما وفي الحفر بسبب العثار الا انه ~~لولا أحدهم هذه لم يتلف العثار ولو صاح بصبي أو معتوه فارتعد وسقط من سطح ~~فمات ضمن الدية للتسبيب في ماله لأنه شبيه عمد وفي المبسوط والمهذب على ~~عاقلته وفي القصاص بذلك نظر من احتمال كونه بالنسبة إليهما بمنزلة الاسقاط ~~ولو مات من الصيحة أو زال من الصبي عقله بها ضمن الدية في ماله وفي ~~الكتابين على العاقلة ولعله لا اشكال هنا في القصاص إذا كان مثل ~~PageV02P483 # تلك الصحيحة بمثله متلفا له غالبا أو قصد به الاتلاف ولو صاح ببالغ كامل ~~فمات أو سقط فمات فلا دية كما في المبسوط والمهذب بناء على أنه لا يموت ولا ~~يسقط بذلك وانما حصل الموت أو السقوط اتفاقا على اشكال من أن الفرض حصول ~~ذلك ms3594 من الصحيحة وقد يتفق ذلك ويشهد الحال به خصوصا إذا كان جبانا ضعيف ~~القلب ولكن العلم بذلك مشكل والأصل البراءة ويؤيد الضمان قول الصادق عليه ~~السلام في حسن الحلبي أي رجل فزع رجلا على الجدار أو نقر به عن دابته فخر ~~فمات فهو ضامن لديته فان انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه ولو كان بالغا ~~مريضا أو مجنونا أو اغتفله وفاجأ بالصيحة وإن كان بالغا كاملا فمات أو زال ~~عقله ضمن الدية في ماله لأنه كالصبي والظرف يحتمل التعلق بضمان الدية في ~~المسايل الثلث ويؤيده ان الخلاف الذي يذكره واقع فيهن وقيل في المبسوط ~~والمهذب على العاقلة وفيه نظر لأنه قصد الإخافة بالصيحة فهو شبيه عمد ويمكن ~~حمل كلامهما على من صاح لا بالمجني عليه بل اتفق كونه هناك وان عبرا ~~بالصيحة بهما وكذا البحث لو شهر سيفه في وجه انسان أو دلاه من شاهق فإنه ~~يضمن الدية في ماله مع الاتلاف بالخوف فإنه شبيه عمدا ما لو فر بالإخافة ~~باشهار السيف ونحوه فالقى نفسه في بئر أو من سقف قيل في المبسوط والمهذب لم ~~يضمن في ماله ولا عاقلته إن كان بصيرا لأنه انما الجاه بالإخافة إلى الهرب ~~لا الوقوع فهو المباشر لاتلاف نفسه والمخيف سبب غير ملجئ فيسقط السبب ~~كالحافر و الدافع فلا ضمان على الحافر ولان الهارب إما مختار فلا ضمان أو ~~مكره ولا معنى له فان غايته أن يكون كمسألة اقتل نفسك والا قتلتك في أنه لا ~~معنى للخلاص عن الهلاك بالهلاك قال في التحرير ولو قيل بالضمان كان وجها ~~ووجهه انه لولا الإخافة لم يكن الهرب غايته اختياره طريقا سقط فيه لمرجح ~~أولا له واحتمل انه ان تساوى الطريقان في العطب ضمن المخيف إذ لا مندوحة ~~والا فلا لان له مندوحة بالطريق الآخر ولعله لا اشكال في الضمان ان رفع ~~قصده بالإخافة وكذا لو صادقه سبع في هربه فأكله لان السبع هو المباشر ~~والمحيف مسبب غير ملجئ واحتمل الضمان في التحرير ويحتمل التفصيل ولو ms3595 وقع في ~~هربه في بئر لا يعلمها أو كان أعمى أو انخسف به السقف أو اضطره إلى مضيق ~~فأكله السبع فإنه أي المخيف يضمن كما في المبسوط والمهذب فان المسبب هنا ~~ملجئ فإنه بعماه أو جهله لا اختيار له في الوقوع فالضمان على المسبب كمن ~~حفر بئرا فوقع فيها أعمى وأما السبع فإنه وإن كان هو المباشر لكن يفترق ~~الحال إذا اضطره إلى مضيق وإذا لم يضطره لأنه يفترس في المضيق غالبا فهو ~~كما لو ربط يديه ورجليه وألقاه إليه نعم ان علم أن في الطريق سبعا وله طريق ~~آخر فاختاره توجه عدم الضمان لكنه ليس من الاضطرار إلى المضيق في شئ ولو ~~خوف حاملا فأجهضت ضمن دية الجنين لاجماع الصحابة كما في المبسوط وقول ~~الصادق عليه السلام في خبر يعقوب بن سالم كانت امرأة بالمدينة تولى فبلغ ~~ذلك عمر فبعث إليها فروعها فامر أن يجأ بها إليه ففزعت المرأة فأخذها الطلق ~~فانطلقت إلى بعض الدور فولدت غلاما فاستهل الغلام ثم مات فدخل عليه من روعه ~~المراة ومن موت الغلام ما شاء الله فقال له بعض جلسائه ما عليك من هذا شئ ~~وقال بعضهم وما هذا قال سئلوا أبا الحسن فقال لهم أبو الحسن عليه السلام ~~لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم ولئن كنتم قلتم برأيكم لقد أخطأتم ثم قال عليك ~~دية الصبي ولو ماتت ضمن ديتها أيضا ان تعمد التخويف الغير المتلف غالبا فإن ~~كان متلفا غالبا فالقصاص مع التكافؤ ولو لم يتعمده فالدية على العاقلة ولو ~~اجتاز على الرماة فأصابه أحدهم بسهم فان قصد فهو عمد والا فخطأ ولو ثبت أنه ~~قال حذار لم يضمن ان لم يقصد وسمع المرمى ولم يعدل عن الطريق مع امكانه ~~وكماله بالعقل والبلوغ لخبر أبي الصباح عن الصادق عليه السلام قال كان ~~صبيان زمن علي بن أبي طالب عليه السلام يلعبون بأخطارهم فرمى أحدهم بخطرة ~~فدق رباعية صاحبه فرفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقام الرامي البينة ~~بأنه قال حذار فادرا أمير المؤمنين ms3596 عليه السلام القصاص ثم قال قد احذر قال ~~ابن حمزة وان لم يحذره وكان في ملكه وقد دخل عليه بغير اذنه فكذلك ولو كان ~~معه صبي فقربه من طريق السهم اتفاقا لا قصدا فأصابه ولم يكن حذر الرامي أو ~~لم يكن سمعه المقرب ففي الحوالة بالضمان على المقرب كما في المهذب من حيث ~~إنه عرضه للتلف تعريضا قويا شبيها بالمباشرة بل في التحرير انه مباشرة لأنه ~~كالدفع في البئر والرامي كالحافر وهو خيرة التحرير أو على عاقلته الرامي من ~~حيث إنه المباشر وإذا اجتمع السبب والمباشرة فالضمان على المباشر أو عاقلته ~~اشكال كما في المبسوط والشرايع ولو قصد المقرب ذلك فإن لم يعلم الرامي ~~فالضمان على المقرب قطعا فان السبب هنا أقوى من المباشرة ولو تعمد الرامي ~~فالضمان عليه قصاصا أو دية ولو تقدم الصبي بنفسه ولم يقربه أحد فالضمان ~~عليه مع التعمد وعلى عاقلته بدونه خبر أم لا ويضمن من أخرج غيره كاملا أو ~~غيره من منزله ليلا إلى أن يعود لقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله ~~بن ميمون إذا دعا الرجل أخاه بالليل فهو ضامن له حتى يرجع إلى بيته وفي خبر ~~عمرو بن أبي المقدام قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل من طرف راجلا ~~بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن الا أن يقيم البينة انه قد رده إلى ~~منزله وهما وان ضعفا وخالفا الأصل لان الحر الكامل لا يضمن ما لم يثبت ~~الجناية عليه لكن في نكت النهاية الاتفاق ولما اختصاهما وفتوى الأصحاب ~~بالليل وجب القصر عليه قصر الخلاف الأصل على المنصوص المفتى به فإن لم يعد ~~إلى منزله ولم يعلم حاله فالدية على من أخرجه من ماله لثبوت الضمان والأصل ~~برائته من القود وبرائة العاقلة واما قوله عليه السلام في خبر ابن أبي ~~المقدام يا غلام نح هذا فاضرب عنقه فلعله لمصلحة التقرير وايضاح الامر ونفى ~~ابن إدريس الضمان رأسا ما لم يتهم فان اتهم بان كان بينهما عداوة قام ذلك ms3597 ~~مقام اللوث فان حلف أهله القسامة يثبت الضمان قصاصا أو دية وفي المنع من ~~الإرث نظر من التهمة وان تضمنه الدليل على عده قاتلا ومن أصل الإرث وانتفاء ~~المانع منه والتضمين انما يدل على أنه في حكم القاتل في ذلك ولو وجد مقتولا ~~وادعى قتله على غيره وأقر الغير وأقام شاهدين عليه برئ وضمن القاتل كما أنه ~~عليه السلام قال في خبر أبي المقدام يا غلام نح هذا واضرب عنق الأخر لما ~~أسند القتل إليه ولعله عليه السلام انما أمر بضرب عنقه قبل ثبوت قتله ~~باقرار أو بينة لمصلحة التقرير وان لم يقر الغير بالقتل ولم يقم الأول بينة ~~عليه فالأقرب ما هو المش؟ من سقوط القود للأصل ووجوب الدية عليه لعموم ~~الخبرين والفتاوي نعم في السرائر والمختلف انه يثبت اللوث مع العداوة ~~بينهما فلو حلف أولياء القتيل القسامة انه قتله اقتصوا منه ان ادعوا قتله ~~عمدا وأفتى المفيد بالقود إذا لم يقم البينة ولكنه احتاط باسقاطه وجعل ~~الشيخ والمحقق القود وجها ضعيفا وابن إدريس رواية ولو وجد مقتولا ولم يتبرأ ~~من قتله ولا أقر به ففي المقنعة والمراسم والوسيلة ان عليه القود وفي المخ؟ ~~اشتراطه بالقسامة انه قتله عمدا والوجه انهم ان لم يحلفوا القسامة الزم ~~البيان فان ادعى الخطا قبل مع يمينه وألزم الدية وان ادعى على الغير فما ~~تقدم ولو وجد ميتا ففي الزامه بالدية كما في المقنعة والنهاية والوسيلة ~~والمراسم مع ادعائه الموت حتف انفه وعجزه عن اثباته أو سكرته أو ادعائه ~~القتل على غيره وعجزه عن الاثبات اشكال من الأصل وهو خيرة الشرايع والتحرير ~~والمختلف ومن عموم الخبرين ولا يضمن المستأجر لغيره وان استأجره ليلا إذا ~~اختار هو الخروج ليلا بنفسه إما لو استأجره ليلا ليقود أو يسوق دابته مثلا ~~فأخرجه لذلك من منزله فهو داخل في اخراجه ليلا ولا المرسل لغيره ليلا فإنه ~~لم يصحبه في الخروج ليتهم بقتله ولعل المتبادر من دعائه PageV02P484 # واخراجه ذلك فلا يعمه الخبران والفتاوي وقصر الخلاف الأصل على اليقين ms3598 ~~وروى عبد الله بن طلحة الهندي عن الصادق عليه السلام في لص جمع ثياب امرأة ~~ووطئها وقتل ولدها ثم حمل الثياب ليخرج فقتلته ان على مواليه دية الغلام ~~وفي تركته أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها ولا شئ عليها في قتله وقال ~~ابن إدريس هذه الرواية مخالفة للأدلة وأصول المذهب لأنا قد بينا ان القتل ~~العمد لا يضمنه العاقلة والسارق المذكور؟ قتل الابن عمدا فكيف يضمن مواليه ~~دية الابن قال فاما الزامه من ماله أربعة آلاف درهم فلا دليل على ذلك والذي ~~يقتضيه أصول مذهبنا انه يجب عليه مهرها يستوفي من تركته إن كان قد خلف تركة ~~ولا يجب عليه أكثر من ذلك لأنه لا دليل على أكثر من مهر المثل لأنه دية ~~الفرج المغصوب انتهى وزيد وجهان آخران لمخالفتها الأصول أحدهما ان على ~~السارق قطع اليد دون القتل فلن يهدر دمه والثاني ان قتلها له بعد قتله ~~ابنها فهلا وقع قصاصا عنه والجواب انه يمكن تخريجها على وفق الأصول وذاك ان ~~الدية يثبت عند فوات محل القصاص كما مر في تركته إن كانت والا فعلى الأقرب ~~فالأقرب وقد فات المحل هنا و لعله لم يكن له تركة يؤخذ منها الدية فلذا ~~كانت على مواليه ولا يرد انها قتلته (فهلا كان قصاصا عن ابنها لأنها قتلته ~~صح) دفعا عن المال فلم يقع قصاصا وذهب دمه هدرا كما مر كما قال أبو جعفر ~~عليه السلام للثمالي في الرجل وقع على حامل فقتل ما في بطنها فوثبت عليه ~~فقتلته ذهب دم اللص هدرا وكانت دية ولدها على العقلة وايجاب أربعة آلاف ~~درهم لأنه كان مهر مثلها فرضا ولا يتقدر مهر المثل هنا بخمسين دينارا يوازي ~~خمسمأة درهم وإن كان يقدر بها في مفوضة جعل إليها الحكم وروى عبد الله بن ~~طلحة أيضا عنه عليه السلام في امرأة أدخلت صديقا لها ليلة؟؟ زوجها بها أي ~~زفافها لأنهم كانوا يضربون على العروس ليلة الزفاف فيه يقال بنى عليها وبنى ~~بها وخطا ابن سكيت والجوهري ms3599 والعامة في قولهم بنى بأهله قال ابن الأثير فيه ~~نظر فإنه قد جاء في غير موضع من الحديث وغير الحديث وفي الأساس وقالوا بنى ~~بأهله كقولهم أي اعرس بها الحجلة محركة وهي البيت الذي يزين بالسور ~~والأسورة والثياب للعروس وفي نكت النهاية هي السر والخيمة التي تضرب للنساء ~~في السفر ويوافقه ما في (ديوان الأدب ونظام الغريب وصح) شمس العلوم من أنها ~~السر وقريب منه قول ابن الأثير انه ثبت كالقبة يشر بالثياب ويكون له ازرار ~~كبار وقول الثعالبي في فقه اللغة في الترير؟ إذا كان للعروس وعليه حجلة فهو ~~أريكة فلما أراد الزوج مباضعتها صار الصديق فاقتتلا فقتل الزوج الصديق ~~فقتلت هي الزوج بالصديق انها تضمن دية الصديق وتقتل بالزوج وفي السند ضعف ~~لجهل عبد الله وفي الحكم مخالف للأصول فان الصديق إما إن كان يستحق بالقتل ~~لقصده قتل الزوج أو تهجمه عليه وعلى أهله بغير اذنه وعدم اندفاعه الا ~~بالقتل أولي فعلى الأول لا حرمة لدمه وعلى الثاني فالضامن الزوج لا المرأة ~~والأقرب كما في السراير و الشرايع والنكت سقوط دم الصديق لما عرفت وغاية ~~توجيه ضمانها لديته انها غرمته كما في النكت أو أخرجته من منزله ليلا كما ~~في التحرير قال المحقق والذي أراه ان هذا إشارة إلى واقعة والفعل لا عموم ~~له فيحمل على أنه حكم بذلك لعلمه ما يوجب ذلك الحكم وإن كان الراوي نقله من ~~غير علم بالسبب المقتضي فلا يعدي ويضمن معلم السباحة دية الصغير في ماله ~~إذا غرق وإن كان وليه أو من اذن له الولي كما في المبسوط وغيره على اشكال ~~لأنه انما تلف بتفريطه في حفظه وغفلته عنه فهو كالمعلم يؤدب فيؤدي إلى ~~التلف وقد روى ضمان الصايغ وان اجتهد وكان حاذقا وانما يضمن الدية لعدم ~~تعمده القتل وانما يضمنها في ماله لأنه شبيه عمد ومن أصل البراءة ومسيس ~~الحاجة إلى السباحة فتعليمها مشروع فلا يستعقب الضمان الا إذا علم التفريط ~~والاشكال يختص بالولي ومأذونه والفرق بينه وبين الأجنبي بأن ms3600 تسلمه الصغير ~~تسلم صحيح وتعليمه له سايغ مرغب إليه بخلاف الأجنبي فيضمن مطلقا لان تعليمه ~~تفريط ولو كان التالف بالغا رشيدا لم يضمن إذا لم يفرط كما في التحرير قال ~~لان الكسر بيد نفسه انتهى فان فرط فكالطبيب إذا فرط الفصل الثالث في اجتماع ~~العلة والشرط والمراد به هنا ما يعم السبب إذا حفر بئرا فتردى فيها انسان ~~فإن كانت العلة للتردي عدوانا بان دفعه غيره متعمدا لاسقاطه فيها سقط أثر ~~الحفر ولا ضمان على الحافر وكان الضمان على الدافع لقوة المباشر وان لم يكن ~~العلة للتردي عدوانا كما لو تردى بنفسه مع الجهل بها لو دفعه والغير مع ~~الجهل بها ضعف المباشر فإن كان الحفر عدوانا ضمن الحافر لأنه أقوى من ~~المباشر وذلك مثل أن يحفر بئرا في طريق مسلوك للمسلمين لا لمصلحتهم كما قال ~~النبي صلى الله عليه وآله في خبر السكوني من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد ~~واندا أو أوثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ~~ضامن وقال الصادق عليه السلام في خبر سماعة واما ما حفر في الطريق أو في ~~غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه أو في ملك غيره بغير اذنه كما في خبر ~~سماعة الذي سمعته الآن وخبر زرارة عنه عليه السلام في رجل حفر بئرا في غير ~~ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها فقال عليه الضمان (لان كل من حفر في غير ملكه ~~كان عليه الضمان صح) ولو اذن سقط الضمان عن الحافر وكان كما لو حفرها ~~المالك (وذهب دم الساقط هدرا أو ضمنه عاقلة الدافع وكذا لو رضي به المالك ~~صح) بعد الحفر على العدوان فان الابقاء فالاحداث ولو كان الحفر في طريق ~~مسلوك لمصلحة المسلمين قيل في النهاية والمبسوط والشرايع لا ضمان على ~~الحافر وهو مقرب التحرير لأنه حفر سايغ شرعا فلا يستعقب ضمانا ولأنه محسن ~~وما على المحسنين سبيل قال في المبسوط إن كان الطريق ضيقا فعليه الضمان ~~سواء حفرها بإذن ms3601 الامام أو بغير اذنه لأنه لا يملك الاذن فيما فيه تضييق ~~على المسلمين والحاق الضرر بهم وإن كان الطريق واسعا لا يضيق على المسلمين ~~حفرها ويقصد نفع المسلمين بها فإن كان بإذن الامام فلا ضمان عليه لان ~~للامام ان يأذن فيما فيه منفعة للمسلمين من غير اضرار بهم ولا تضييق عليهم ~~واما ان حفرها بغير إذن الإمام فان قصد ملكها بالحفر فعليه الضمان لأنه ~~تعدى بالحفر ولم يملك به لان أحدا لا يملك أن يتملك طريق المسلمين فكان ~~الضمان عليه وان حفرها طلبا للثواب لمنفعة المسلمين قال قوم لا ضمان عليه ~~لقوله عليه السلام البرء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس وقال آخرون ~~عليه الضمان لقوله عليه السلام وفي النفس مأة من الإبل والأول أقوى انتهى ~~ويحتمل الضمان فان فعل ما فيه المصلحة انما يجوز إذا لم يتضمن مفسدة والحفر ~~يعرض المسلمين للتردي وكذا لا يضمن لو كان الحفر في غير طريق مسلوك وكان عن ~~غير عدوان بأن يحفر في ملكه أو في ارض موات بقصد التملك أو بقصد الاستقاء ~~والتخلية بينهما وبين الناس فان له التصرف في ملكه وفي الموات بما شاء وقال ~~الصادق عليه السلام في خبر زرارة لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل ~~فوقع فيها لم يكن عليه شئ ولا ضمان ولكن ليعطيها وقال أبو جعفر عليه السلام ~~لأبي بصير في غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم ليس يضمنون فان كانوا ~~متهمين ضمنوا قلت ولعله بعد القسامة وفي خبر السكوني قضى علي عليه السلام ~~في رجل دخل دار قوم بغير اذنهم فعقر فقال لا ضمان عليهم وللشافعي في الضمان ~~قولان ولكن لو كانت في ملكه أو في الموات وادخل غيره وعرفه المكان وان فيه ~~البئر وهو بصير ولا ظلمة فلا ضمان وكذا لو كانت مكشوفة والموضع مضئ وهو ~~بصير وان لم يعلمه بمكانها أو دخل بغير اذنه وإن كانت مستورة أو الموضع ~~مظلما لان التفريط من المتردي لشركة التحفظ وهو في ms3602 الأخير متعدي ان دخل ملك ~~الغير بغير اذنه وإن كانت في الموات فدخله بنفسه وتردى فيها فلم يتعد وربما ~~لم يفرط إن كانت مستورة أو الموضع مظلما ولكن يتعد الحافر أيضا فاما ان ~~يذهب هدرا أو يؤدى من بيت المال ولو كانت مستورة وادخله ولم يشعره بها أو ~~كان الموضع مظلما أو كان الداخل أعمى و لم يقدهما أو يشعرهما بما يتميز ~~عندهما طريقها من غيره ضمن ولو اختلفا في الاذن وعدمه فالقول قول المالك ~~لأصلي العدم والبراءة ولو ادعى المالك انها مكشوفة PageV02P485 # وولي الدم انها مستورة فاشكال كما في التحرير من أصلي البراءة وعدم ~~التعظية ومن ظهور الاستتار فان الظاهر أنها لو كانت مكشوفة لم يترد فيها ~~ولو كان الحفر في ملك الغير بغير اذنه وكان الموضع مكشوفا فلا ضمان لمن ~~دخله لا بإذن للأصل وتعدية بالدخول بغير اذن وتفريطه بترك التحفظ مع انكشاف ~~البئر وتعدى الحافر بالتصرف في ملك الغير بغير اذنه لا يستلزم الضمان الا ~~بالنسبة إلى من يعدى عليه وهو المالك ومن بحكمه وهو ما دونه والفرق بينه ~~وبين الطريق المسلوك ظاهر لاشتراك المسلمين فيها ووضعها المسلوك فهو متعدي ~~عليهم وهم غير متعدين مع الاخبار الناطقة بضمان من أصر بها لكن الأصحاب ~~أطلقوا الضمان ومنهم المص؟ في غير الكتاب و كذا الاخبار وقد مر بعضها ويمكن ~~تنزيل الجميع على ما في الكتاب وإن كان مستورا ستره الحافر أو كان الداخل ~~بغير الاذن أعمى احتمل ضمان الحافر لتفريطه بالستر والحفر في غير ملكه ~~وعموم النصوص والفتاوى واحتمل عدم الضمان لتفريط الداخل بدخوله بغير اذن ~~وهو أظهر بناء على ما تقدم في المكشوف بالتقريب المتقدم ولو تردى المالك أو ~~المأذون له في الدخول ضمن قطعا مكشوفة كانت أو مستورة وان فرطا بالغفلة ~~لتعدي الحافر عليهما مع النصوص ولو رضي المالك بعد الحفر فكما لو حفرها ~~باذنه فان السبب استدامتها وهو نص المبسوط والمهذب ولو أبرأ من ضمان ما ~~يتلف لها في التحرير في الصحة اشكال ينشأ من أن ms3603 المالك لو اذن فيه ابتداء ~~لم يضمن ومن أن حصول الضمان لتعديه بالحفر والابراء لا يزيله لان الماضي لا ~~يمكن تغيره عن الصفة التي وقع عليها ولأن الضمان ليس حقا للمالك فلا يصح ~~الابراء منه ولأنه ابراء مما لم يجب فلا يصح كالابراء من الشفعة قبل البيع ~~قال ولو استأجر أخيرا فحفر في ملك غيره بغير اذنه وعلم الأجير ذلك فالضمان ~~عليه وحده وان لم يعلم فالضمان على المستأجر لقوله عليه السلام البئر جبار ~~والعجماء جبار والمعدن جبار نعم لو كان الأجير عبدا استأجره بغير اذن سيده ~~أو صبيا استأجره بغير اذن وليه فإنه يضمن لتعديه باستعماله ولسببية إلى ~~اتلافه حق غيره انتهى ولو حفر في ملك مشترك بينه وبين غيره بغير اذنه احتمل ~~الضمان للكل لصدق تعديه بالحفر مع اطلاق الفتاوي بضمان المتعدي بالحفر ~~واحتمال تعديه في جميع الحفر وإن كان شريكا بناء على توقف الاجتناب عن ~~الحفر في غير ملكه عليه في ملكه من باب المقدمة واحتمل نصفه إن كان الشريك ~~واحدا والثلثين إن كان اثنين وهكذا بناء على تقسيط الحفر حسب الحصص فيكون ~~تعديا بالنسبة إلى حصة الشريك أو حصص الشركاء فيسقط الدية أو قيمة التالف ~~على عدد الملاك فيضمن بإزاء الشركاء واحتمل النصف مطلقا بناء على أن سبب ~~التلف حفره تجري إلى مباح ومحظور فيعدان سببين وان تعدد أحدهما كما لو جرحه ~~رجل جراحة واخر مائة فمات من الجميع فإنهما يضمنان بالسوية ولو كان الحافر ~~عبدا تعلق الضمان برقبته كغيره من جناياته فان أعتقه مولاه بعد ذلك على وجه ~~يصح ضمن المولى فإنه افتكه فعليه الدية ولو أعتقه قبل السقوط في البئر ~~المحفورة فالضمان على العبد لا السيد فان العبرة بحال الجناية وهي حال ~~السقوط لا الحفر وهو حينئذ حر ولو وضع حجرا في ملكه أو موضع مباح فيه أي ~~يصرف أو يد لم يضمن دية العاشر الا إذا ادخل هو أعمى أوفي الظلمة ولم يعلم ~~بالحال ولو كان في ملك غيره بغير اذنه أو شارع ms3604 مسلوك ولم يكن لمصلحة ~~المسلمين ضمن في ماله دية التالف للتعدي والاخبار فسأل الحلبي في الحسن ~~والصحيح الصادق عليه السلام عن الشئ يوضع على الطريق فتمر الدابة فينفر ~~بصاحبها فتعقره فقال عليه السلام كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما ~~يصيبه وقال عليه السلام في صحيح الكناني من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو ~~له ضامن وقد مر خبر السكوني وكذا لو نصب سكينا فمات العاثر بها أو انقطع ~~منه عضو ولو وضع في الطريق المسلوك لمصلحة المارة كمرمة القنطرة ووضع حجر ~~في الطين ليطأ الناس عليه ووضع الحصى في حفرة ليملاها فلا ضمان الا ان يمنع ~~الامام منه ولو جاء السيل إلى الشارع بحجر فلا ضمان على أحد يعثر به وان ~~تمكن من ازالته فلم يزله لعدم الوجوب فان نقله إلى موضع آخر من الشارع لا ~~لمصلحة المارة ضمن ما يتلف به لأنه وضع فيه الحجر المتلف ولو كان النقل إلى ~~مثل موضعه الأول وما هو أول سلوكا فيه على اشكال في الثاني من الاحسان ~~والمصلحة ومن صدق انه وضع في طريق المسلمين ما أدي إلى التلف من غير مصلحة ~~لهم في الوضع وانما المصلحة في الرفع من موضعه الأول وكذا الاحسان انما هو ~~بالرفع دون الوضع فهو الأقوى ولو حفر انسان بئرا إلى جانب هذا الحجر الذي ~~جابه السيل فتعثر انسان بذلك الحجر وسقط في البئر فالضمان على الحافر ~~لتعديه واما ان تعدى أحد بوضع الحجر واخر بحفر البئر فالضمان على واضع ~~الحجر كما في المبسوط والمهذب والتحرير فإنه كالدافع ولا يبعد القول بضمان ~~المتأخر منها فان وضع الحجر قرب البئر بمنزلة الدفع لا مطلقا ولو تعدى ~~أحدهما خاصة فالضمان عليه ولو وضع حجرا واخران اخر فيعثر بهما انسان فمات ~~أو تلف منه عضو احتمل تقسيط الضمان أثلاثا بعدد الجناة وأن يكون النصف على ~~الأول والنصف على الباقيتين نصفين تقسيطا على عدد السبب فان السبب حجر ان ~~وضع الأول أحدهما فعليه النصف وعلى الآخرين النصف وإذا بنى ms3605 حايط في ملكه أو ~~مباح فوقع الحايط على انسان فمات فلا ضمان سواء وقع إلى الطريق أو إلى ملك ~~الغير أو إلى ملكه أو المباح وسواء مات بسقوطه عليه أو بغباره إن كان قد ~~بناه مستويا على أساس يثبت مثله عليه عادة فسقط دفعة من غير ميل ولا ~~استهدام على خلاف العادة لعدم التعدي والتفريط بوجه وان بناه مايلا إلى ~~ملكه أو المباح فوقع إلى غير ملكه أو إلى ملكه الا أنه ظفر شئ من الاجر أو ~~الخشب وآلات البناء إلى الشارع أو ملك الغير فأصاب انسانا مثلا فاتلف منه ~~طرفا أو نفسا لم يضمن لأنه مكن من البناء في ملكه كيف شاء إذا لم يضر ~~بالشارع أو ملك الغير والوقوع إلى غير ملكه اتفق هنا على خلاف العادة وما ~~يطاير إلى الشارع مثلا لم يكن باختياره ولا بفعل منه يؤدي إليه عادة ولو ~~قيل بالضمان ان عرف حصول التطاير عادة عند السقوط كان وجها للتعدي كما لو ~~بناه مايلا إلى الشارع وكذا لا ضمان لو بناه مستويا فمال إلى ملكه فسقط إلى ~~غير ملكه أو تطاير منه (الآية ليلة)؟ أو سقط في ملكه ولم يتطاير منه شئ ~~واتلف من دخله بغير اذنه أو مع الاذن والتنبيه ولو بناه مايلا إلى الشارع ~~والى ملك جاره أو مال إليهما بعد الاستواء وفرط في الإزالة والإقامة أو بنا ~~على غير أساس يثبت مثله عليه ضمن للتعدي أو التفريط ان تمكن من الإزالة أو ~~الإقامة بعد ميله ومطلقا إن كان مايلا من الأصل أو على غير أساس يثبت عليه ~~مثله ولا حاجة إلى الشرطية بعد قوله وفرط في الإزالة ولا فرق بين المطالبة ~~بالإزالة والاشهاد عليه وعدمهما خلافا للشيخ والقاضي فاشترطا مع التمكن من ~~الإزالة المطالبة بها والاشهاد ولعله لاحتمال الغفلة بدونهما مع الأصل ~~وللعامة قول بعدم الضمان وان تمكن من الإزالة ولو مال بعضه دون بعض فاتلف ~~بسقوطه نظر في التالف انه تلف بالمايل منه أو بغيره ولو استهدم أي أشرف على ms3606 ~~الانهدام من غير ميل فكالميل فان خيف الوقوع في غير ملكه وجبت الإزالة مع ~~التمكن فإن لم يفعل ضمن ما تلف بوقوعه في غير ملكه يشقق طولا أو عرضا وقال ~~ابن أبي ليلى ان الشق طولا فلا ضمان ولعله أراد ما في التحرير من أنه ان لم ~~يظن سقوطه لكون الشقوق بالطول لم يجب بعضه وكان في حكم الصحيح وان خيف ~~سقوطه بأن يكون الشقوق بالعرض وجب الضمان كالمايل ولو كان الحايط لمولى ~~عليه فالضمان على الولي ولو مال الحايط إلى ملك الغير فأبره المالك فلا ~~ضمان وان باع الملك أو الحايط وهو مايل أو مستهدم فالضمان على المشتري وفي ~~المبسوط والمهذب انه إذا كان حايط بين دارين تشقق وتقطع وخيف عليه الوقوع ~~PageV02P486 # غير أنه مستو لم يمل إلى دار إحديهما لم يملك أحد منهما المطالبة ~~بالإزالة لأنه لم يحصل في ملكه في هو أو لا غيره قال مال إلى أحديهما كان ~~لصاحبها المطالبة لأنه إذا مال إلى هواء داره فقد حصل في ملكه فله المطالبة ~~بالإزالة كما لو امتد غصن شجره إلى هواء داره فان له المطالبة بالقطع أو ~~التبعيد ولعل ذلك إذا لم يخف عليه الوقوع على الدارين أو إحديهما عادة والا ~~فكما يترتب الضمان على التفريط في ازالته يترتب المطالبة على استهدامه ولو ~~بنى مسجدا لنفسه أو لمصلحة المسلمين في الطريق الضيق أو الوسع في موضع يضر ~~بالمارة ضمن ما يتلف بسببه وان بناه فيما زاد على الواجب في الطريق وهو سبع ~~أزرع أو ما يفتقر إليه المارة لنفسه أو بناه للمصلحة العامة فيما لا يضر ~~بالمارة كالرواية فلا ضمان اذن فيه الامام أو لا ما لم يمنع وفي المبسوط ~~انه إن كان الطريق واسعا وإذن الإمام فلا ضمان وكذا ان لم يأذن وبناه ~~للمصلحة العامة وان بناه لنفسه ضمن وفي الشرايع لو بنى مسجدا في طريق قيل ~~إن كان بإذن الامام لم يضمن ما يتلف بسببه والأقرب استبعاد الفرض وهو يعطي ~~الضمان مطلقا لكن يحتمل أن ms3607 لا يعد الزايد على ما لا يحتاج إليه المارة أو ~~السبع ازرع من الطريق ولا ضمان إذا سقف مسجدا أو بنى فيه حايطا أو علق فيه ~~قنديلا أو فرش فيه بارية كل ذلك للمصلحة العامة اذن فيه الامام أو لا لم ~~يمنع ويجوز نصب الميازيب إلى الطريق المسلوكة كما في المبسوط والسراير ~~وغيرهما وفيهما الاجماع عليه وعليه عمل الناس قديما وحديثا من غير نكير الا ~~أن في الوسيلة انه يجوز للمسلمين المنع منه وفي النهاية عده مما ليس له ~~احداثه ويمكن تخصيصه بالمضر منه لا إلى الطرق المرفوعة فإنها مع هوائها ~~لأربابها الا بإذن أربابها وكذا الرواشن جمع روشن وهو الرف كما قاله ~~الأزهري أو الكرة كما في الصحاح والأجنحة والساباطات كل ذلك إذا لم يضر ~~بالمارة بأن لا يتعسر عليهم وعلى جمالهم العبور ولا يظلم عليهم الطريق وفي ~~المبسوط عن بعض العامة تحديد ذلك بأن لا تناله رمح الفارس إذا كان منصوبا ~~قال والأول أصح لان الرمح لا حد له وانه لا ينصبه وانما يحمله على كتفه ~~وممن نص على جواز جميع ذلك القاضي والمحقق والشيخ في الخلاف ودليله الأصل ~~من غير معارض واشتهر انه كان للعباس ميزاب إلى المسجد وكان رخص له النبي ~~صلى الله عليه وآله فقلعه عمر يوما لما نظر عليه منه فخرج العباس فقال له ~~أتقلع ميزابا نصبه رسول الله صل الله عليه وآله وسلم بيده فقال عمر والله ~~لا ينصبه الا من ترقى على ظهري فرقى؟ العباس على ظهر فنصبه قال في الخلاف ~~وهذا اجماع فان أحدا لم ينكره قال ولأن هذه الأجنحة والساباطات والسقايف ~~سقيفة بني النجار وسقيفة بني ساعدة وغير ذلك إلى يومنا هذا لم ينقل ان أحدا ~~اعترض فيها وان ثبت اعتراض معترض عليها ثبت ان اقرارها جايز باجماع وقوى في ~~المبسوط انه انما يجوز اخراج جناح واسلام ساباط إذا لم يمنعه مانع فان ~~اعترض عليه معترض أو منعه مانع كان عليه قلعه فلو وقع الميزاب على أحد فمات ~~أو جرح ms3608 أو على متاع فتلف ففي الضمان قولان فالضمان خيرة المبسوط والخلاف ~~وفيه اجماع الأمة عليه والجامع والوسيلة الا ان فيها ان نصب ميزابا جاز ~~للمسلمين المنع فان نصب ووقع على شئ ضمن فيحتمل الضمان مع المنع والنهاية ~~الا أن فيها ومن أحدث في طريق المسلمين حدثا (ليس صح) له أو في ملك لغيره ~~بغير اذنه من حفر بئر أو بناء حايط أو نصب خشبة أو إقامة جذع أو اخراج ~~ميزاب أو كنيف ما أشبه ذلك فوقع فيه شئ أو زلق به أو اصابه منه شئ من هلاك ~~أو تلف شئ من الأعضاء أو كسر شئ من الأمتعة كان ضامنا لما يصيبه قليلا كان ~~أو كثيرا فان أحدث في الطريق ماله احداثه لم يكن عليه شئ فعلق الضمان بحرمة ~~الاحداث وعدمه من المحرمات الميزاب فاما ان يريد مطلقة أو المضر منه ونص في ~~المبسوط على الضمان مع إباحة الاحداث ويعطيه كلام الجامع وهو نص المخ؟ ~~وخيرته لأنه سبب في الاتلاف وإن كان مباحا كالتأديب والمعالجة والبيطرة ~~ولعموم قوله عليه السلام في صحيح الكناتي؟ المتقدم من أضر بشئ من طريق ~~المسلمين فهو له ضامن ونحوه في صحيح الحلبي المتقدم أيضا وفي عمومه لمحل ~~النزاع نظر فان المفروض انه لا يضر بالطريق ولقوله صل الله عليه وآله وسلم ~~فيما تقدم من خبر السكوني من أخرج ميزابا أو كنيفا أو وتد وتدا أو أوثق ~~دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن قال في ~~المخ؟ وهذا نص في الباب قلت لكنه ضعيف محتمل للتخصيص بالمضر منها وعدم ~~الضمان خيرة السراير والشرايع والارشاد والتلخيص وظاهر المفيد وسلار فإنهما ~~لم يضمنا بالمباح مما يحدث في الطريق للأصل وكونه سايغا شرعا فلا يستعقب ~~ضمانا ولأنه محسن وما على المحسنين من سبيل وفيه انه محسن إلى نفسه لا إلى ~~المجني عليه مع أن الطبيب والمؤدب ضامنان وان لم يقصد الا الاحسان وكذا لو ~~سقط من الروشين أو الساباط أو نحوهما خشبة فقتلت أو ms3609 جئت غير القتل ففي ~~الضمان القولان فالضمان خيرة المبسوط والنهاية والمهذب والوسيلة والجامع ~~والعدم خيرة السراير والشرايع والارشاد والتلخيص وظاهر المقنعة والمراسم ~~وما الذي يضمنه بوقوع الميزاب وغيره الأقرب ما في المبسوط من أن الساقط إن ~~كان بأجمعه في الهواء هواء الطريق بأن انكسر الميزاب أو الخشبة من الجناح ~~ونحوه فوقع ما هو في الهواء خاصة فاتلف ضمن الجميع أي جميع التالف لتلفه ~~بجناية مضمونة خاصة وان وقع على التالف الجميع أي جميع الميزاب وغيره الذي ~~بعضه في ملكه وبعضه في الهواء ضمن النصف لتلفه بمضمون هو وقوع ما في الهواء ~~وغير مضمون هو وقوع ما في ملكه قال الشيخ ولا فصل بين أن يقع الطرف الخارج ~~عليه وبين أن يقع ما كان في ملكه عليه لان الخشبة انما يقتل بثقلها وإذا ~~وقع أحد طرفيها عليه بآلة ثقل الطرفين انتهى ويحتمل أن وقع الجميع أن يضمن ~~بنسبة الخارج إلى المجموع مساحة أو ثقلا ويحتمل ضمان الجميع على التقديرين ~~لاطلاق الخبرين ولان سقوط ما في الملك بتبعية الخارج وكذا لو حفر في الطريق ~~بئرا لا تضر بالمارة لمصلحته لا لمصلحتهم ضمن ما يتلف بسقوطه فيها لنحو ما ~~تقدم وإن كان لمصلحتهم فقد تقدم القول فيه ولو وضع على طرف سطحه صخرة أو ~~جرة من الماء أو على حايطه فوقع على انسان مثلا فمات فلا ضمان لأنه انما ~~تصرف في ملكه فهو كما لو بنى في ملكه حايطا مستويا فوقع دفعة الا أن يضعه ~~مايلا إلى الطريف هو كما لو بنى الحايط مائلا إليه ولو بنى على باب داره في ~~الطريق المسلوك دكة أو غرس شجرة في طريق مسلوك فعثر به انسان فمات مثلا ضمن ~~لما تقدم الا أن يكون للمصلحة العامة فالأقرب العدم لما مر ولو كان في طريق ~~مرفوع فكذلك ان لم يأذن أربابه يضمن التالف منهم وممن أذنوا له في الدخول ~~ولو بشاهد الحال ولو أذنوا فلا ضمان لأنه يصير باذنهم كالباني في ملكه ~~فإنما يضمن من ادخله هو ms3610 وكان أعمى أو الموضع مظلما ولم ينبهه وإذا رمى قشور ~~البطيخ وشبهها من قمامات المنزل في الطريق فزلق به انسان ضمن للتسبيب وعموم ~~ما مر من صحيحي الكناني والحلبي ولكن لو تعمد المار وضع الرجل عليه وأمكنه ~~العدول عنه فلا ضمان لقوة المباشرة وكذا لو رش الطريق لو بل الطين فيه وإن ~~كان لمصلحة المارة في وجه أو بالت دابته فيه سواء كان راكبها أو قايدها أو ~~سايقها لأنها في يده على التقادير فهو كالورش أو بال نفسه ولو اشغل تارا في ~~ملكه أو ما في حكمه فطارت شراره أو سرت إلى ملك جاره أو الشارع فإن كان ~~الهواء ساكنا أو كان بينه وبين الجار أو الشارع حايل يمنع الريح عادة ولم ~~يتجاوز في الاشغال قدر الحاجة فلا ضمان لأنه لم يتعد ولم يتصرف الا في ملكه ~~التصرف الجايز له وإن كان الهواء عاصفا ولا حايل وان غفل عن التعدي فيكفي ~~قضاء العادة به أو أجج أكثر من قدر الحاجة مع غلبة الظن بالتجاوز أو قضاء ~~العادة به وان عقل عنه ضمن ولو عصف الهواء بغتة بعد الاشعال فلا ضمان الا ~~أن يفرط في الاطفاء ونحوه بعده وعليه يحمل اطلاق النهاية وغيرها بعدم ~~الضمان إذا اشغلها في ملكه فحملتها الريح إلى غيره فأحرقت ولو لم يتجاوز ~~قدر الحاجة مع الظن التعدي أو تجاوزها مع عدم ظنه فتعدت فأتلفت ففي الضمان ~~قولان أقربهما العدم كما يظهر من الكتاب والشرايع والضمان فتوى التحرير ولو ~~اشغلها في ملك غيره بغير اذنه أو في الشارع لا لمصلحة المارة ضمن ما يتلف ~~بها من الأنفس والأموال وان لم يقصد ذلك PageV02P487 # ما لم يعارض مباشر قوي كان القى فيها غيره نفسا أو مالا ولو قصد بالاشعال ~~اتلاف النفس فهو عمد يجب به القصاص مع التكافؤ ان لم يعارضه مباشر قوي ومنه ~~عدم الفرار مع الامكان كما قضى أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني ~~في رجل اقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم قال ms3611 يغرم قيمة ~~الدار وما فيها ثم يقتل وفي النهاية كان ضامنا لجميع ما تتلفه النار من ~~النفوس والأثاث والأمتعة وغير ذلك ثم يجب عليه بعد ذلك القتل ونحوه في ~~المهذب ولعلهما أرادا بالنفوس ما لا يكافئه من الحيوانات أو الاناسي ويحتمل ~~بعيدا أن يريدا بقولهما ثم يجب عليه بعد ذلك القتل قودا من ضمان النفوس صرح ~~به دون الضمان بالدية أو القيمة لأنه اخفى وأحق بالتنصيص قال المحقق في ~~النكت ولا يلزم من قوله ثم يجب عليه بعد ذلك القتل أن يكون ضمان النفوس ~~شيئا غير ذلك قال ولا يجب مع سلامة الأنفس القتل لكن ان اعتاد ذلك قصدا ~~للفساد ورأي الامام قتله حسما لفساده لم استبعده وحمل في المخ؟ كلام ~~النهاية عليه ولو وضع صبيا في مسبعة فافترسه سبع ضمن للتسبيب مع ضعف ~~المباشر بخلاف الكامل المتمكن من الفرار والشافعية قول بعدم الضمان مطلقا ~~ولو اتبع انسانا بسيفه فولى هاربا فالقى نفسه في بئر أو فار أو نحوهما أو ~~رمى نفسه من سطح فتلف نفسه أو طرف منه فان الجاه إلى ذلك أي الالقاء والرمي ~~أو إلى الهرب ضمن إما إذا الجاه إلى الالقاء أو الرمي فلا شبهة في الضمان ~~واما إذا لجاه إلى الهرب ففي المبسوط انه لا ضمان عليه لأنه الجاه إلى ~~الهرب وما الجاه إلى الوقوع بل ألقاه نفسه في مهلكة باختياره فالطالب صاحب ~~سبب والواقع مباشر ومتى اجتمع مباشر وسبب غير ملجئ فلا ضمان على صاحب السبب ~~كالحافر والدافع فان الضمان على الدافع دون الحافر قال في التحرير ولو قيل ~~بالضمان كان وجها وقد تقدم الكلام فيه والا يكن الجاء فلا ضمان وكذا يضمن ~~لو كان أعمى أو كان ليلا مظلما أو كانت البئر مغطاة لضعف المباشرة حينئذ ~~وكون السبب ملجئا إلى الوقوع بالنسبة إليهم وظاهر العبارة يعطي إرادة ~~الالجاء إلى الوقوع في العبارة السابقة ولو غدا في هربه على سقف فانخسف به ~~ضمن لعدم اختياره في الانخساف فالسبب يلجئ له إليه ولو تعرض له ms3612 في طريقه ~~سبع فافترسه لم يضمن وقد مر احتماله الضمان في التحرير الا أن يلجئه إلى ~~مضيق فيه سبع لجريان العادة بافتراسه في المضيق وعدم امكان الفرار عادة فهو ~~كمن ربط يديه ورجليه وألقاه إلى السبع ولو قام في الطريق المسلوك لا لضرورة ~~فتعثر به انسان فمات أو أتلف منه طرف أو متاع ضمن للتعدي وعموم صحيحي ~~الكنائي والحلبي ولو مات النايم فلا ضمان على المتعثر إذا لم يعلم به لعدم ~~التعدي فان وضع الطريق للسلوك ولا اعرف فارقا بينه وبين النايم إذا انقلب ~~على من أتلفه فالظاهر أنه مثله في ضمانه أو ضمان عاقلته كما سنذكره عن ~~المبسوط في المتعثر بالقاعد فيها ولو نام في المسجد معتكفا فيعثر به انسان ~~فلا ضمان عليه لان المعتكف لا ينام الا في المسجد وغيره أي غير المعتكف فيه ~~اشكال من جواز النوم في المساجد والفرق بينه وبين النايم المتلف بانقلابه ~~ان التلف هناك بفعله الذي هو انقلابه وهنا بفعل التالف وهو تعثره ومن انها ~~وضعت للعبادة كالطريق المسلوك وجواز النوم مشروط بعدم الاضرار ولو خوف ~~الامام من ارتكب محرما فمات مثلا فلا ضمان كما لو مات بالحد أو سراية ~~القصاص لأنه تخويف بحق نعم لو أخطأ بان كان مريضا لا يحتمل مثله احتمل ~~الضمان في بيت المال كما تقدم فيما أخطأت القضاة ولو خوف حبلى فأسقطت ضمن ~~دية الجنين كما تقدم من قصة عمر لان التخويف ليس بحق بالنسبة إلى الجنين ~~ويجب حفظ الدابة السايلة كالبعير المغثلم والكلب العقور والهرة الضاربة إذا ~~اقتناهما لا إذا حصلا عنده من غير اقتتا فان أهمل الحفظ فأتلفت نفسا أو ~~ظرفا أو متاعا ضمن إذا علم حالها كما في خبر علي بن جعفر عليه السلام سأل ~~أخاه عليه السلام عن بختى اغتلم فقتل رجلا ما على صاحبه قال عليه الدية ~~وحسن الحلبي وصحيحه انه سأل الصادق عليه السلام عن بختى اغتلم فقتل رجلا ~~فجاء أخوا الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره فقال عليه السلام صاحب البختي ~~ضامن ms3613 للدية ويقبض ثمن بخيته واما قوله عليه السلام العجماء جبار فمخصوص ~~بغير الصايلة أو غير المملوكة أو التي لم يفرط في حفظها أو التي فرط التالف ~~بالتعرض لها واما قول الصادق عليه السلام في مرسل يونس بهيمة الأنعام لا ~~يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة فيحتمل كون الارسال بمعنى أن لا يكون صايلة ~~أو مجهولة الحال وكون المعنى ما دام من شأنها الارسال بأن لا يكون صايلة ~~وكون لا يغرم (من باب الافعال أو التفعيل أي لا يغرم صح) من جنى عليها ~~للدفع شيئا وكذا لو جنت عليها دابة أخرى ولو جهل حالها أو علم ولم يفرط في ~~الحفظ فلا ضمان لما تتلفه لان العجماء جبار وفي خبر مسمع عن الصادق عليه ~~السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن ~~صاحبه فإذا ثنى ضمن صاحبه ولو جنى على الصايلة جاز لم يضمن إن كان الجناية ~~للدفع عن نفسه أو نفس محترمة أو مال محترم ولم يندفع الا بها كما مر والا ~~ضمن كما مر آنفا في حسن الحلبي وصحيحه وفي النهاية فإن كان الذي جنى عليه ~~البعير ضرب البعير فقتله أو جرحه كان عليه بمقدار ما جنى عليه مما ينقص من ~~ثمنه يطرح من دية ما كان جنى عليه البعير قال ابن إدريس هذا غير واضح والذي ~~يقتضيه أصول مذهبنا انه لا ضمان عليه بضرب البعير لأنه بفعله محسن وقد قال ~~تعالى ما على المحسنين من سبيل قلت ويمكن أن يزيد ضربه بعد الجناية لا لدفع ~~أو مع اندفاعه بدونه ويضمن جناية الهرة المملوكة مع الضراوة المعلومة له ~~والتفريط في حفظها وفاقا للشيخ وابن حمزة وتردد فيه المحقق والمص؟ في ~~التحرير من أن العادة لم تجر بربطها وللعامة في ضمانها أربعة أوجه الضمان ~~مطلقا وعدمه مطلقا والضمان بالليل دون النهار لان انتشارها بالليل غالبا ~~فينبغي الاحتياط بربطها والعكس لقضاء العادة بحفظ ما يقصده الهرة بالليل ~~ولعله الأشبه في أنه يجوز قتلها كساير الموزيات ومن ms3614 العامة من لم يجزه ~~لعروض ضراوتها وسهولة التحرز عن شرها ولو هجمت دابة على أخرى ضمن صاحب ~~الداخلة جنايتها ان فرط في حفظها ولا يضمن صاحب المدخول عليها لو جنت على ~~الداخلة إذ لا تفريط وقد روى عن أبي جعفر عليه السلام ان ثورا قتل حمارا ~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فرفع إليه وهو في ناس من أصحابه فيهم ~~أبو بكر وعمر فقال يا أبا بكر اقض بينهم فقال يا رسول الله صلى الله عليه ~~وآله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شئ فقال يا عمر اقض بينهم فقال مثل قول أبي ~~بكر فقال يا علي اقض بينهم فقال نعم يا رسول الله إن كان الثور دخل على ~~الحمار في مستراحه ضمن صاحب الثور وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه ~~فلا ضمان عليهم فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله يده إلى السماء فقال ~~الحمد الله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين ولو دخل دار قوم باذنهم ~~فعقره كلبهم ضمنوا لتفريطهم وللاجماع كما يظهر من المبسوط وان دخل بغير اذن ~~فلا ضمان لتعديه كما لو دخل فوقع في بئر وقد مضت على الحكمين اخبار وللعامة ~~قول بالضمان مطلقا ولو اختلفا في الاذن قدم قول منكره لأصلي عدمه والبراءة ~~وراكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها ورأسها لأنها قدامه لا ما يجنيه برجليها ~~لأنهما خلفه وقد نطقت بذلك الاخبار في يديها والحق بهما رأسها في المبسوط ~~لمساواته لهما في التمكن من الحفظ ويرشد إليه ما في الاخبار من تعليل عدم ~~ضمان ما يجيئه برجلها بأنها خلفه واحتمل المحقق العدم لأصل البراءة وعموم ~~العجما جبار وخروجه عن نصوص الضمان ثم إن ذلك مبني على المعتاد في الركوب ~~فلو ركب ووجهه خلف الدابة كان كالسابق في ضمان ما تجنيه برجليها وهل يضمن ~~ما تجنيه بمقاديمها ان لم يضطر إلى الركوب كذلك يحتمله للتفريط وعموم النص ~~والفتوى ثم إنه انما يضمن ما تجنيه مباشرة لا تسبيبا كما لو أصاب شئ ms3615 من ~~موقع السنائك عين انسان وابطلها أو أبطل ضوئها أو أتلفت برشاش ماء خاصة على ~~اشكال من صدق الجناية فيعمه النص والفتوى PageV02P488 # ومن الأصل وتبادر المباشرة إلى الفهم عند الاطلاق ولو بالت الدابة أو ~~راثت وهي في يده بركوبها أو غيره فزلق انسان فلا ضمان كما في المبسوط ~~والوسيلة والمهذب الا مع الوقوف غير الواقع منها عند البول والروث كما ~~يعتاده بعضها على اشكال في الامرين إما في الأول فمن التسبيب مع ضعف ~~المباشر فهو كما لو رش أو القى في الطريق من لقا ومن الأصل وعدم الاختيار ~~في ذلك مع كون السير بالدابة من ضرورات الاستطراق وموضوعات الطرق واما في ~~الثاني فلذلك ويؤكد الضمار فيه خروج الوقوف بها عن وضع الطرق ولو دخلت زرعه ~~المحفوف بزرع الغير لم يكن له اخراجها إليه مع أدائه إلى الاتلاف لزرع ~~الغير بل يصبر وان أتلفت زرعه أجمع ويضمن المالك ما أتلفته من زرع الغير ~~بالاخراج ان لم يصبر أو بالخروج أو الدخول مع التفريط وهو ظاهر ومع عدمه ~~ففي لزوم الصبر عليه وتضمينه اشكال من استناد التلف إلى دابته فيضمن كما لو ~~أدخلت رأسها في قدر فلم يمكن التخليص الا بالكسر ومن الأصل وعدم التفريط ~~والتضرر بالصبر وكذا القائد انما يضمن ما تجنيه بمقاديمها دون رجليها كما ~~قال الصادق عليه السلام في خبر السكوني ما أصاب للرجل فعلى السايق وما أصاب ~~لليد فعلى القايد والراكب ولو وقف بها في الطريق أو ضربها أو ساقها قدامه ~~ضمن جميع جنايتها لتفريطه بالوقوف بها أو استناد الجناية إلى ضربه وجميعها ~~بين يدي السايق فعليه حفظها وقال الصادق عليه السلام في خبر العلاء بن ~~الفضيل وإذا وقف فعليه ما أصابت بيدها ورجلها وإن كان بسيوقها فعليه ما ~~أصابت بيدها ورجلها أيضا وسمعت قوله في خبر السكوني ولو ضربها غيره فجنب ~~بذلك فالضمان على الضارب ولو أوقعت بذلك الراكب ضمن الضارب كما سئل الصادق ~~عليه السلام في حسن الحلبي عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره ويعقر دابته رجلا ms3616 ~~اخر فقال عليه السلام هو ضامن لكل شئ وقال عليه السلام في خبر إسحاق بن ~~عمار ان عليا عليه السلام كان يضمن الراكب ما وطئت بيدها ورجلها الا أن ~~يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها هذا إذا لم يكن الضارب انما ~~ضربها دفعا لها عن نفسه والا فلا ضمان كما سأله عليه السلام أبو بصير عن ~~رجل كان راكبا على دابة فغشى رجلا ماشيا حتى كاد أن يوطئه فزجر الماشي ~~الدابة عنه فخر عنها فأصابه موت أو جرح قال ليس الذي زجر بضامن انما زجر عن ~~نفسه ونحوه في خبر آخر له عنه عليه السلام وفي آخره وهي الجبار ولو ألقته ~~أي الراكب الدابة المملوكة لغيره لم يضمن المالك وإن كان معها الا أن يكون ~~الالقاء بتنفيره أو كان الراكب صغيرا أو مريضا لا يتمكن من الاستقلال عليها ~~فصحبه المالك لحفظه فيضمن كما لو فرط في حفظ متاع حمله عليها ولو ركبها ~~اثنان تساويا في ضمان ما يجنيه بيديها ورأسها لعموم النصوص والفتاوي لهما ~~وخصوص ما روي من قضاء أمير المؤمنين عليه السلام بالغرامة بين الرديفين ~~بالسوية وفيه تردد ولكن الأصحاب قاطعون به ولا ضمان على الراكب إذا كان ~~صاحب الدابة معها وكانت المراعاة موكولة إليه بأن لم يكن الراكب من أهلها ~~كالطفل والمجنون والمريض ونحوهم أو شرط عليه ذلك ولو اركب مملوكه الصغير ~~دابة ضمن جنايته لتفريطه باركابه مع صغره ولو كان بالغا عاقلا فالضمان في ~~رقبته إن كانت الجناية على نفس آدمي حرا أو طرفه ويجوز تعميم النفس للطرف ~~ولو كانت الجناية على مال فلا ضمان على المولى في رقبته ولا غيرها بل تبع ~~به بعد العتق وفاقا للمحقق وابن إدريس وان لم ينص في الأخير على أنه يتبع ~~به بعد العتق وأطلق الشيخ والقاضي ضمان المولى لاطلاق صحيح ابن رباب عن ~~الصادق عليه السلام في رجل حمل عبده على دابته فوطئت رجلا فقال الغرم على ~~مولاه وهو لا يشمل الجناية على المال كعبارتيهما وحمل ms3617 العبد ظاهر في عدم ~~كماله وكذا ما في عبارتيهما من لفظ الا ركاب على أن التعلق برقبته من الغرم ~~على المولى الفصل الرابع في الترجيح بين الأسباب وبينها وبين غيرها إذا ~~اجتمع المباشر والسبب وتساويا في القوة أو رجح المباشر ضمن المباشر دون ~~المسبب اتفاقا كالدافع في البئر مع الحافر والممسك مع الذابح وواضع الحجر ~~في الكفة مع جاذب المنجنيق فالضمان على الدافع والذابح والجاذب ولو جهل ~~المباشر حال السبب ضمن صاحب السبب أو ضمن من التضمين كمن غطى بئرا حفرها في ~~غير ملكه وغير الموات فدفع غيره ثالثا ولم يعلم بالبئر ضمن الحافر دون ~~الدافع لانتفاء اثره بالغرور وكذا لو قز من مخوف فوقع في بئر لا يعلمها وان ~~لم يلجه إلى سلوك هذا الطريق ولو حفر في ملك نفسه وسترها ودعا غيره ولم ~~يعلمه عمدا أو نسيانا فوقع فيها فالأقرب الضمان وان لم يكن بالحفر متعديا ~~لان المباشرة يسقط اثرها مع الغرور ولا يطل دم المسلم ويحتمل العدم إذا لم ~~يغره عمد الأصل البراءة مع عدم التعدي وعموم نحو قول الصادق عليه السلام في ~~خبر زرارة ولو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه ~~شئ ولا ضمان ولكن ليغطها وما في مضمر سماعة من قوله إما ما حفر في ملكه ~~فليس عليه ضمان ولو اجتمع سببان مختلفان في التقدم والتأخر بالنسبة إلى ~~الجناية قدم الأول منهما في الضمان وان تأخر حدوثه عن الأخر فلو حفر بئرا ~~في طريق مسلوك ونصب آخر حجرا فتعثر به انسان فوقع في البئر فمات ضمن واضع ~~الحجر لكونه كالدافع ولو نصب سكينا في بئر محفورة في طريق مسلوك فتردى ~~انسان فمات بالسكين فالضمان على الحافر فإنه بمنزلة الموقع له على السكين ~~واحتمل المحقق التساوي في الضمان لان التلف لم يتمحض من أحدهما واحتمل ثالث ~~هو اختصاص الضمان بذي السبب القوي كما لو كان السكين قاطعا موجبا والا ~~أفهمه فان السكين وإن كان قاطعا لكن لا يضمن ms3618 الا من يوقعه وعليه ولم يقع ~~عليه الا التردي في البئر هذا كله إذا تساويا في العدوان ولو اختص (أحدهما ~~به اختص صح) بالضمان كما لو حفر البئر في ملكه فنصب آخر فيها سكينا بغير ~~اذنه فان الضمان على الناصب إما لو سقط الحجر بالسيل على طرف البئر ~~المحفورة عدوانا ففي ضمان الحافر لاختصاصه بالعدوان اشكال ينشأ من استناد ~~التردي إلى الحجر ولو حفر بئرا قريب العمق فعمقها غيره فالضمان على الأول ~~لان سببه أسبق أو يشتركان لاستناد التلف إلى سبب واحد اشتركا فيه فان ~~المتلف انما هو التردي في البئر بما لها من العمق اشكال وإذا اشتركا فهل ~~الضمان عليهما بالسوية أو يوزع على القدر الذي أحدثه كل منهما وجهان ~~والظاهر أن احتمال الاشتراك انما يجزي إذا كان ما أحدثه الثاني مما يستند ~~إليه التلف عادة بأن لا يكون قليلا جدا واما الأول فلا بد من حفره حتى يبلغ ~~ما يسمى بئرا فإنه المفروض ولو تعثر بحجر في الطريق فالضمان على واضعه وإن ~~كان المتعثر مباشرا لضعفه كالمتردي في بئر لا يعلمها ولو تعثر به رجل ~~فدحرجه ثم تعثر به آخر فالضمان على المدحرج لأنه الذي وضعه في موضعه هذا ~~نعم لو لم يشعر بذلك فالدية على العاقلة لأنه خطأ محض ولو تعثر بقاعد في ~~الطريق فالضمان على القاعد فإنه المفرط لوضع الطريق للمشي والوقوف نعم لو ~~تلف القاعد أو شئ منه كان الضمان على العاثر كما في المبسوط ويحتمل الاهدار ~~ولو تعثر الماشي بواقف في الطريق فضمان الواقف ان تلف نفسا أو طرفا على ~~الماشي لان الوقوف من موافق المشي لان الماشي قد يحتاج إلى الوقوف لكلام أو ~~انتظار رفيق فهو من موضوعات الطريق وليس من التفريط في شئ والماشي هدر ~~لتلفه بمباشرته بلا تفريط من الواقف ويحتمل مساواة الوقوف القعود في أنه ~~ليس من اغراض الطريق فيكون الواقف مفرطا فعليه ضمان الماشي وهو هدرا ومضمون ~~أيضا ولو تردى في بئر حفرت عدوانا فسقط عليه آخر فماتا وكان ms3619 موت الأول ~~بالتردي وسقوط الآخر عليه فضمانهما على الحافر لأنه المسبب لترديهما ~~وموتهما وهل لورثة الأول الرجوع على عاقلة الثاني PageV02P489 # بنصف الدية حتى يرجعوا به على الحافر اشكال من موت الأول بسببين التردي ~~وسقوط الآخر عليه فله الدية على الفاعلين بالسوية ولما كان السقوط خطا محضا ~~كان النصف على عاقلته ورجوعهم على الحافر لأنه المسبب للسقوط ومن ضعف ~~مباشرة الساقط وقوة تسبيب الحافر ولو تزلق على طرف البئر فتعلق باخر وجذبه ~~وتعلق الأخر بثالث ووقع بعضهم على بعض وماتوا فالأول مات من ثلاثة أسباب ~~بصدمه البئر وثقل الثاني والثالث فسقط ما قابل فعله أي جذبه الثاني وهو ثلث ~~الدية ويبقى على الحافر ثلث وعلى الثاني ثلث فان جذب الثالث والثاني هلك ~~بسببين هو متسبب إلى أحدهما وهو جذبه الثالث والسبب الآخر جذب الأول له ~~فهدر نصفه لاستناده إلى نفسه ونصف ديته على الأول لأنه جذبه ولا شئ على ~~الحافر لقوة المباشرة فالجاذب كالدافع و إما الثالث فكل ديته على الثاني ~~فإنه انما هلك بفعله ولو جذب انسان آخر إلى بئر فوقع المجذوب فمات الجاذب ~~بوقوعه عليه فالجاذب هدر لاستناد موته إلى فعل نفسه ويضمن المجذوب لو مات ~~لاستقلاله باتلافه ولو ماتا فالأول هدر وعليه دية الثاني في ماله لان ~~جنايته عمدا وشبيه به ولو جذب الثاني ثالثا فماتوا بوقوع كل منهم على صاحبه ~~فالأول مات بفعله وفعل الثاني وليس للحافر هنا فعل لأنه تعمد الوقوع فيسقط ~~نصف ديته بإزاء فعله ويضمن الثاني النصف والثاني كذلك مات بفعله وفعل الأول ~~فإنه مات بجذبه الثالث عليه وجذب الأول له فيضمن الأول النصف ولا ضمان على ~~الثالث لان انجذابه بفعل الثاني نفسه فالنصف هدر وللثالث كل الدية فإنه ~~انما هلك بفعل الغير الذي هو الجاذب وعلى من الدية قال المفيد والقاضي على ~~الثاني كما سيأتي في حديث الزبية وهو أقوى وقال ابن إدريس على الأول ~~والثاني نصفين قال وهو الذي يطالب ما رواه أصحابنا يعني به غير خبر الزبية ~~ومبناهما على أنه إذا ms3620 قوى السبب بأن يكون ملجئا إلى المباشرة فهل يشترك مع ~~المباشرة في الضمان أو الرجحان للمباشرة القوية فان رجحنا المباشرة فديته ~~على الثاني فإنه المباشر للجذب وان شركنا بين القابض للجاذب الملجئ له إلى ~~الجذب والجاذب المباشر فالدية على الأول والثاني نصفين وهذا معنى ما في ~~السراير من نسبة الجذب إليهما فان قوة القبض على الجاذب والجاءه إليه نزله ~~منزلة مباشرة الجذب ولو جذب الثالث رابعا فمات بعض على بعض فللأول ثلثا ~~الدية لأنه مات بجذبه الثاني عليه وهو فعله وبجذب الثاني الثالث عليه وبجذب ~~الثالث الرابع فيسقط ما قابل فعله ويبقى الثلثان على الثاني والثالث نصفين ~~ولا ضمان على الرابع وحفر الحافر سبب والسبب لا يعتبر مع المباشرة القوية ~~فلا ضمان عليه أيضا وكذلك جذب الأول سبب في جذب الثاني الثالث والثالث ~~الرابع وكل من جذب الثاني الثالث وجذب الثالث الرابع مباشرة فلا يعتبر معها ~~السبب بالنسبة إلى تلف الأول حتى يسقط لذلك من ديته شئ سوى ما سقط لمباشرته ~~جذب الثاني فصار التلف حاصلا بفعل الأول نفسه وهو مباشرته جذب الثاني وبفعل ~~الثاني والثالث فيسقط ما قابل فعله ويثبت له الثلثان وللثاني ثلث الدية ~~أيضا لأنه مات بجذبه الأول بالرفع فاعل الجذب وان ندر هذا التركيب ويجذب ~~نفسه الثالث ويجذب الثالث الرابع عليه فيسقط ما قابل فعله ويجب الثلثان على ~~الأول والثالث نصفين وللثالث ثلث الدية أيضا لأنه مات بجذبه الرابع وبجذب ~~الثاني والأول له بناء على تشريك السبب مع المباشرة والا فله نصف الدية ~~لأنه مات بجذبه الرابع وبجذب الثاني له إما الرابع فليس عليه شئ وله الدية ~~كاملة فان رجحنا المباشر فديته عليه أي المباشر وهو الثالث و ان شركنا ~~المسبب والمباشر في الضمان والدية أثلاثا بين الأول والثاني والثالث وكما ~~لم يظهر لي الفرق بين الثالث والرابع في أن ضمان الأول مبني على تشريك ~~المسبب والمباشر لم يظهر الفرق بين نسبة المسبب إلى تلف نفس المسبب ونسبته ~~إلى الثالث أو الرابع حتى احتمل هنا الشركة ms3621 مع المباشرة في الضمان ولم ~~يحتمل هناك واحتمل في المخ؟ أن يكون الأول هدرا وعليه دية الثاني وعلى ~~الثاني دية الثالث وعلى الثالث دية الرابع بناء على عدم اعتبار السبب والا ~~لجأ فالأول انما تلف بفعل نفسه الذي هو جذبه الثاني و إما جذب الثاني ~~الثالث فقد الجئ إليه وكذا الثالث في جذبه الرابع وعليه دية الثاني جميعها ~~لأنه الذي باشر جذبه من غير الجاء وأما جذب الثاني والثالث فإنما صدر عنهما ~~عن الجاء (وعلى الثاني دية الثالث لأنه المباشر لجذبه واما الأول فهو مسبب ~~واما جذب الثالث الرابع فعن الجاء صح) وكذا الباقي ولو وقع الأول في البئر ~~ثم وقع الثاني فوقه فمات الأول فالضمان على الثاني كما في المبسوط والشرايع ~~والجامع قصاصا ان أوقع نفسه عليه متعمدا قتله أو كان مما يقتله غالبا أو ~~دية إن كان شبيه عمد فإن كان خطأ محضا فعلى عاقلته وان دفعه غيره فعليه ~~الضمان والثاني هدر ان لم يوقعه غيره ولم يكن البئر حفرت عدوانا ويحتمل أن ~~لا يكون على الثاني الا النصف لان الوقوع في البئر سبب الهلاك فالتلف انما ~~حصل من الفعلين فإن كان الحافر متعديا بالحفر ولم يتعمد الأول الوقوع ولا ~~دفعه غيره ضمن الحافر النصف والا يكن متعديا سقط لكون الوقوع فعل نفسه ~~ولعلهم فرضوا وقوعا لا يقتل فلذا نسبوا جميع الضمان إلى الثاني ولو وقع ~~فوقهما ثالث فماتوا كلهم فإن كان الأول قد نزل إليها ولم يقع فيها حتى يكون ~~فعل نفسه ملكا فديته على الثاني والثالث أو عاقلتهما أو دافعهما ضعفين تعدى ~~الحافر بالحفر أو لا لأنه انما مات بوقوعهما عليه وإن كان قد وقع فيها فكان ~~فعله مهلكا فعلى القول الأول الضمان عليهما أيضا أو على عاقلتهما أو ~~دافعهما وعلى الثاني أي الاحتمال عليهما ثلثا الضمان والثلث الآخر على ~~الحافر إن كان متعديا بالحفر ولم يتعمد الأول الوقوع ولا دفعه غيره وهدر ان ~~لم يكن كذلك لأنه مقابل فعل نفسه وجميع دية الثاني على الثالث ms3622 أو عاقلته أو ~~دافعه على الاحتمال الأول والنصف خاصة على الثاني والنصف الآخر إما على ~~الحافر أو هدر والثالث حكمه حكم من وقع في البئر ابتداء ولم يقع عليه غيره ~~فهو إما هدر أو ضمانه على الحافر ولو وقعوا من غير جذب لاحد منهم أحدا ~~وقوعا مهلكا بدون وقوع بعضهم على بعض لبعد القعر جدا أو وجود ما مغرق أو ~~أسد مفترس فلا ضمان على أحد منهم لاحد لان وقوعه مما لا اثر له و كذا ان ~~شككنا في ذلك لأصل البراءة ولو وقع الأول فجذب آخر ثم الثاني ثالثا والثالث ~~رابعا والبئر متسعة ووقع كل واحد في زاوية لا بعضهم على بعض فدية الأول ~~(على الحافر مع العدوان وهدر لا معه الا أن يدفعه غيره ودية الثاني على ~~الأول صح) ودية الثالث على الثاني ودية الرابع على الثالث الا أن يشرك ~~السبب مع المباشرة فيكون دية الثالث على الثاني ودية الرابع على الثالث الا ~~أن نشرك السبب مع المباشرة فيكون دية الثالث على الأولين ودية الرابع على ~~الثانيين ولو وقع بعضهم على بعض بجذب الأول الثاني وهكذا فماتوا فهي عين ~~المسألة المتقدمة أعادها لذكر الاحتمالين احتمل ما تقدم وهو مبني على أمرين ~~الأول ان لا يعد وقوع الأول ولا سببه الذي هو الحفر عدوانا من أسباب تلفه ~~لما ستعرف والثاني أن لا يعتبر في تلف المباشر نفسه تسبيب نفسه مع قوة ~~مباشرة الغير وان احتمل اعتبار التسبيب مع المباشرة بالنسبة إلى تلف الغير ~~وقد ذكرت انه لم يظهر الفرق لي واحتمل ان يكون دية الأول أرباعا توزيعا لها ~~على عدو الافعال دون الفاعلين واعتبارا للمباشرة القوية لوقوعها عمدا دون ~~السبب الضعيف وبالعكس أعني اعتبارا للسبب مع ضعف المباشرة لوقوعها لاعن عمد ~~دبغه؟ على الحافر مع العدوان لقوة سببه بالنسبة إلى مباشرة الوقوع وهدر لا ~~معه لكون الوقوع من فعله وربعه هدر لا محالة بجذبه الثاني على نفسه ورابعه ~~على الثاني بجذبه الثالث عليه وربعه على الثالث بجذبه الرابع ولا ms3623 اعتبار مع ~~مباشرة هذين الجذبين بتسبيب الأول لهما لقوة المباشرتين والمحصل ان الحفر ~~ان لم يكن عدوانا فالفاعل PageV02P490 # لتلف الأول ثلثه نفسه والثاني والثالث ولكن وقع من الأول فعلان هما ~~الوقوع وجذبه الثاني فاما أن يعتبر الوقوع ويوزع الدية على الافعال الأربعة ~~لأصالة البراءة أو يعتبر ولكن يوزع على الفاعلين الثلاثة لأصل عدم الاهدار ~~ولما تقرر من أنه لو جنى على نفس رجلان فجرحه أحدهما جرحا والاخر مات كان ~~الضمان عليهما نصفين أولا يعتبر لوقوعه اتفاقا والجهل بدخوله في أسباب ~~التلف واصل عدم اهدار دم المسلم كلا وبعضا للأول فالتوزيع أيضا أثلاثا وإن ~~كان الحفر عدوانا فالتلف للأول أربعة الحافر تسبيبا ونفس التالف والثاني ~~والثالث كلهم مباشرة فاما أن يعتبر السبب مع المباشرة لكون السبب سببا لغير ~~المباشرة وانما يسقط السبب مع قوة المباشرة إذا كان سببا لها فيوزع الدية ~~أرباعا أو لا يعتبر بناء على عدم السبب مع قوة المباشرة مطلقا فيوزع أثلاثا ~~وأما الثاني فديته أثلاث فثلث هدر بجذبه الثالث على نفسه (وثبت على الأول ~~لجذبه صح) وثلثه على الثالث لجذبه الرابع عليه ولا عبرة بالأسباب مع هذه ~~المباشرات القوية حتى بالحفر عدوانا إذ لا عبرة به مع دفع الغير فكذا مع ~~جذبه لما عرفت من أنه لا عبرة مع قوة المباشرة بالسبب بها و إما الثالث ~~فنصف ديته هدر بجذبه الرابع على نفسه ونصفه على الثاني لأنه جره إلى البئر ~~ولا فعل للأول الا التسبيب ولا عبرة به كما لا عبرة بتسبيب الحافر واما ~~الرابع فكل ديته على الثالث لأنه الذي جره إلى البئر مباشرة ولا عبرة ~~بتسبيب الأولين وقد ظهر لك من النظر إلى هذا الاحتمال والى ما تقدم مع ما ~~أشرنا إليه هناك انه لا مخالفة بينهما الا بالنسبة إلى التالف الأول الا ~~انه تعرض هناك في الرابع لاحتمال تشريك المباشر والمسبب أيضا واقتصر هنا ~~على عدمه كما اقتصر هناك في الثالث على التشريك واحتمل أن العبرة في الضمان ~~بالمباشرة وما يتولد منها وإن كان ms3624 سببا لأنه في حكم المباشرة لتولده منها ~~دون السبب المتقدم عليها من غير المباشر والضمان بالمتولد من المباشرة على ~~المباشر وعلى هذا دية الأول كلها هدر لأنه جذب الثاني على نفسه وهو مباشرة ~~وهو السبب في جذب الثاني الثالث والثالث الرابع فهما تولدا من مباشرته فهما ~~في حكمها لا ضمان بهما الا على المباشر وحفر الحافر سبب والسبب لا يتعلق به ~~الضمان مع المباشرة القوية إذا لم يتولد منها فكأنه أتلف نفسه بجذبه الثاني ~~وما تولد منه ودية الثاني نصفها هدر ونصفها على الأول لأنه مات بسبب جذبه ~~الثالث على نفسه وجذب الثالث الرابع انما تولد منه وبسبب جذب الأول له ودية ~~الثالث كذلك لأنه مات بجذبه الرابع وجذب الثاني له ولا غيره بتسبيب الأول ~~ودية الرابع على الثالث لأنه انما هلك بسبب فعله لان من قبله مسبب وهذا ~~الاحتمال يخالف ما تقدم في الأولين وروى في الصحيح عن محمد بن قيس الثقة عن ~~الباقر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة وقع واحد ~~منهم في زبية الأسد أي عرينه واصلها الأرض المرتفعة فوق الأكمه لأنهم كانوا ~~يحفرون للأسد في موضع عال فتعلق ثيان؟ وتعلق الثاني بثالث والثالث تعلق ~~برابع فافترسهم الأسد ان الأول فريسة الأسد وغرم (أهله ثبت الدية للثاني ~~وغرم صح) الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية وغرم الثالث لأهل الرابع الدية ~~كاملة وهي مشهورة بين الأصحاب ويستشكل بمخالفتهما للأصول فإنه لا يخلو إما ~~ان لا يسند الضمان الا إلى المباشرة أو يشرك معها السبب وعلى الأول فاما أن ~~يكون ما يتولد من المباشرة بحكمها أولا وعلى كل فاما إن كان وقع بعضهم على ~~بعض وكان ذلك سببا لافتراسهم أو لم يقعوا كذلك أو لم يكن لذلك مدخل في ~~الافتراس فان وقع بعضهم على بعض وكان ذلك سببا للافتراس كان الحكم ما تقدم ~~من أحد الوجوه والا فكل سابق يضمن جميع دية اللاحق أو بشركة سابقه أو يضمن ~~الأول الجميع ووجهوها تارة بأن الأول لم يقتله ms3625 أحد فهو هدر والثاني قتله ~~الأول وهو قتل الثالث والرابع فقسطت ديته على الثلاثة فاستحق منها ما قابل ~~الجناية عليه وسقط ما قابل جنايته والثالث قتله الأولان وهو قتل الرابع ~~فبالتقسيط له الثلثان ويسقط الثلث وأخرى بأن دية الرابع على الثلاثة ~~بالسوية لاشتراكهم في سببية تلفه وانما نسب إلى الثالث لأنه استحق على ~~الأولين ثلثي الدية فيضيف إليهما ثلثا اخر للرابع والثاني يستحق على الأول ~~ثلث الدية فيضيف إليه ثلثا آخر للثالث وأنت على خبر بما فيهما من التناهي ~~في الضعف والصواب ان يقال إن الثاني والثالث كانا مملوكين وكانت قيمة ~~الثاني بقدر ثلث دية الحر وقيمة الثالث بقدر ثلثيها ولم يقع أحد منهم على ~~أحد أو وقع ولم يكن لذلك مدخل في الافتراس فعلى كل جميع دية من باشر جذبه ~~بناء على اختصاص المباشر بالضمان وروى ضعيفا عن مسمع بن عبد الملك عن ~~الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام قضى في يوم ازدحموا على زبية الأسد ~~فوقع فيها رجل فتعلق بآخر فتعلق الأخر باخر والاخر باخر فجرحهم الأسد فمنهم ~~من مات من جراحته ومنهم من اخرج فمات ان للأول ربع الدية وللثاني ثلث الدية ~~وللثالث نصف الدية وللرابع الدية كاملة وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا ~~فرضي بعض وسخط بعض وكان ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وآله وأمضاه ووجهه ~~بعد التسليم أن يفرض حفر البئر تعديا واستناد الافتراس إلى الازدحام المانع ~~من التخلص فحينئذ الأول مات بسبب الوقوع في البئر ووقوع الباقي أي الثلاثة ~~فوقه الا أنه أي وقوع الباقي نتيجة فعله الذي هو التعلق بالباقي فلم يتعلق ~~به ضمان تنزيلا لما يتولد من المباشرة منزلتها وهي ثلاثة أرباع السبب فيبقى ~~الربع على الحافر ويبنى أيضا على توزيع الضمان على عدد الجنايات دون الجناة ~~فان الجاني حينئذ اثنان الحافر ونفسه وعلى اعتبار السبب وادخاله في الضمان ~~مع المباشرة القوية لكن لغير ما هو سبب له وموت الثاني بسبب جذب الأول له ~~وهو ثلث السبب ووقوع الاثنين ms3626 فوقه وهو ثلثاه ووقوعهما فوقه من فعله أحدهما ~~مباشرة والآخر توليدا فوجب ثلث الدية وسقط ثلثاها وموت الثالث من جذب ~~الثاني له وهو نصف السبب ووقوع الرابع عليه وهو فعله فوجب نصف الدية ~~والرابع له كمال الدية لان سبب هلاكه جذب الثالث له خاصة ولا فعل لنفسه ~~تسبب له ليسقط بإزائه منها شئ ويحمل قوله وجعل ذلك على عاقلة الذي ازدحموا ~~على جعل ما عدا الربع على عاقلة الثلاثة المزدحمين فجعل الثلث على عاقلة ~~الأول والنصف على عاقلة الثاني والجميع على عاقلة الثالث لا على أنفسهم لان ~~ما صدر عنهم من الجذب انما صدر عنهم من حيث لم يشعروا به لما اعتراهم من ~~الدهشة فهو كانقلاب النايم على من قتله فلا يردانه عمدا وشبهه فلا وجه ~~لايجابها على عاقلتهم ولكن في بعض كتب الإسماعيلية انه عليه السلام جعل ذلك ~~على جميع من حضر الزبية وأما الربع فعلى الحافر نفسه لأنه تعمد الحفر وفي ~~مسند أحمد بن حنبل عن سماك عن حبش انه عليه السلام قال اجمعوا من قبايل ~~الذين حفروا البئر ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة ولا عبرة ~~به ويمكن أن يقال على الأول جميع الدية للثاني لاستقلاله باتلافه لأنه تلف ~~بجذبه له وماتوا لدمنه؟ والجئ إليه الثاني من جذب الثالث المولد لجذب ~~الرابع وعلى الثاني جميع دية الثالث لذلك وعلى الثالث جميع دية الرابع ولو ~~شركنا في الضمان بين مباشر الامساك والمشارك في الجذب للتسبيب والمباشر ~~لامساك الثالث والثاني والمشارك له في الجذب بالتسبيب الأول وهكذا ويحتمل ~~تعلق قوله في الجذب بالتشريك فعلى الأول دية للثاني ونصف للثالث وثلث ~~للرابع فالدية للمباشرة والباقيان للتسبيب وعلى الثاني نصف للثالث ~~بالمباشرة وثلث للرابع بالتسبيب وعلى الثالث ثلث دية لا غير الفصل الخامس ~~فيما يوجب التشريك بين الجاني والمجني عليه إذا اصطدم حران فمات غير متعمدي ~~قتل فلورثته كل منهما نصف ديته ويسقط النصف لان تلف كل واحد مستند إلى فعله ~~وفعل صاحبه سواء كانا مقبلين أو مدبرين أو ms3627 مختلفين بصيرين أو أعميين أو ~~مختلفين وقعا مستلقين أو منكبين أو مختلفين وسواء كانا فارسين أو راجلين أو ~~أحدهما فارسا والآخر راجلا ولافرق بين أن يكونا على فرسين أو بغلين أو ~~حمارين أو فيلين أو جملين أو غيرها أو أحدهما على فرس والاخر على بغل أو ~~حمار أو أحدهما على فرس PageV02P491 # والاخر على فيل أو جمل لاشتراكهما في كل من الجنايتين فان تعمد الاصطدام ~~كان لورثة كل منهما الدية على تركة الآخر وان لم يتعمدا بان كان الطريق ~~مظلما أو كان أعميين أو غافلين فعلى عاقلته وان تعمده أحدهما دون الأخر ~~فلكل حكمه وقال أبو حنيفة لورثة كل منهما جميع ديته وقال إن وقع أحدهما ~~مستلقيا والاخر منكبا فالمكبوب هو القاتل فهو هدر فان وقعا منكبين أهدر أو ~~على كل منهما نصف قيمة فرس الأخر بل فركوبه؟ ان كانا فارسين وتلفت بالتصادم ~~ويتقاصان في الدية والقيمة فيرجع صاحب الفضل فيهما أوفي أحدهما بالفضل على ~~تركة الأخر أو عاقلته وإن كانت الديتان على العاقلتين فلا تقاص ولو قصدا ~~القتل كلاهما أو أحدهما أو الاصطدام مع كونه مما يقتل غالبا فهو عمد نفى ~~تركة كل منهما نصف دية الآخر مغلظة وقال أبو حنيفة خطأ والدية على عاقلتهما ~~وبعض الشافعية انه شبيه عمد بناء على أن الاصطدام لا يقتل غالبا ولو ~~غلبتهما الديتان احتمل اهدار الهالك إذا لم يكن من عادة الدابتين ذلك أو لم ~~يعلم به الراكبان احاله الاتلاف على الدواب لفرض انتفاء الاختيار عنهما ~~فالجنايتان كجناية الدواب غير الصايلة إذا أرسلت في زمان يجوز فيه الارسال ~~واحتمل الإحالة على ركوبها كما في المبسوط والشرايع وغيرهما لتسببه ~~للجنايات فان كانا كاملين كان على عاقلة كل منهما نصف دية الآخر ولا ضمان ~~للمركوبين وإن كان صبيين أو مجنونين أركبهما أجنبي متعدية بالاركاب فحوالة ~~الجميع أي الجناية على الراكبين والمركوبين عليه لتعديه فقيمة المركوبين ~~على نفسه لو لم يملكهما وجميع ديتي الراكبين على عاقلته وان أركبهما ~~أجنبيان كذلك فعلى كل منهما وعاقلته نصف الجنايات ms3628 فلا يتفاوتان في الضمان ~~باتفاق الديتين والقيمتين واختلافهما وان أركبهما الولي لمصلحتهما فلا ~~حوالة عليه كان له ذلك ونصف ديتهما على عاقلتهما ولا ضمان للمركوبين ولو ~~ركبا بأنفسهما فنصف دية كل واحد من الصبيين على عاقلة الآخر كما لو اركبها ~~الولي ومنه يظهر رداءة العبارة ولو كانا أي المتصادمان راجلين أو راكبين ~~عبدين بالغين أو غيرهما سقطت جنايتهما لان نصيب كل واحد منهما من الجناية ~~عليه و هو نصفها هدر لأنه جناية على نفسه والذي على صاحبه فات لفوات محله ~~لتعلقه برقبته وقد فاتت ولو كان أحدهما عبدا والآخر حرا فلا شئ لمولاه ولا ~~عليه إما الثاني فلتعلق جنايته برقبته وقد فاتت واما الأول فلانه كما جنى ~~عليه الحر جنى هو على الحر فيتقاصان وان زاد نصف قيمة على نصف دية الحر إذ ~~لا عبرة بالزيادة عندنا ولو مات أحد المتصادمين فعلي الباقي أو عاقلته نصف ~~ديته وعن موسى بن إبراهيم المروزي عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال قضى ~~أمير المؤمنين عليه السلام في فارسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية ~~الميت وهو مع التسليم يحتمل ضعف صدمه الميت بحيث علم أنه لا مدخل لها في ~~موته ولو تصادم حاملان فماتتا مع جنينيهما فعلى كل واحدة أو عاقلتها نصف ~~دية الأخرى (ونصف دية جنينها ونصف دية جنين الأخرى صح) وهدر نصفها وان لم ~~يعلم ذكورة الجنين وأنوثته فربع دية الذكر وربع دية الأنثى والكل واضح ولو ~~صدم انسانا لم يصدمه فمات فديته في مال الصادم أو عاقلته وان تعمد القتل به ~~أو تعمد الصدام (وكان مما يقتل غالبا فعليه القصاص مع التكافؤ وللعامة قول ~~بأن الدية على عاقلته مطلقا ولو مات الصادم فهدر تعمد الصدم صح) لا إن كان ~~المصدوم غير متعد في وقوفه أو جلوسه بان كان في ملكه أو مباح أو طريق واسع ~~أو كان يمشي في الطريق وإن كان ضيقا ولو كان في طريق ضيق والمصدوم واقف أو ~~جالس من غير ضرورة قيل في المبسوط يضمن ms3629 المصدوم لأنه فرط بوقوفه فهو سبب ~~للتلف والمباشر ضعيف ويحتمل الاهدار لان الصدم من فعل الصادم والوقوف من ~~مرافق المشي وفيه ان الكلام في الوقوف الغير السايغ وهو كوضع حجر في الطريق ~~يتعثر به فيتلف ولو قصد الصادم الصدم فدمه هدر قطعا وعليه دية المصدوم ان ~~تلف أو القصاص ان تعمد القتل أو كان الصدم قاتلا غالبا ولو اصطدمت سفينتان ~~فهلك ما فيهما من المال أو النفس فالسفينتان كالدابة والملاح كالراكب وغلبة ~~الريح أو الماء كغلبة الدابة فان كانا أي الملاحان كاملين مالكين للسفينتين ~~وما فيهما من مال وقصدا الاتلاف أو التصادم وعلما التلف معه غالبا أو لم ~~يعلماه وكان كذلك فعلى كل منهما القصاص لورثة كل قتيل وعلى كل واحد منهما ~~نصف قيمته سفينة صاحبه ونصف ما فيها من المال ونصف دية صاحبه ان تلفا وان ~~لم يقصدا التصادم لكن فرطا بان كان يمكنهما الصرف عن السمت أو الحبس فلم ~~يفعلا أو أجرياهما مع هبوب الريح أو طغيان الماء أو قصده أو لم يعلما انه ~~يؤدي إلى التلف ولم يكن كذلك غالبا أو علما بعد الارسال وقصد التصادم ~~الأداء إلى التلف لكن تعذر عليهما الضبط لخلل في الآلات وقلة في الرجال ~~فالحكم ما تقدم من ضمان الأنفس ونصف قيمة السفينتين وما فيهما الا في ~~القصاص لعدم التعمد ويجب عليهما الدية عوضه لكل واحد من الأنفس التالفة دية ~~كاملة موزعة عليهما مع قصدهما التصادم وعلى عاقلتهما بدونه ولو لم يكونا ~~مالكين للسفينتين ولا لما فيهما بل مستأجرين أو غاصبين لهما أو أجيرين ~~لمالكيهما أو غير ذلك ضمن كل منهما نصف السفينتين وما فيهما وإن كان ~~الملاحان صغيرين أو مجنونين فان أجريا السفينة بأنفسهما لم يكن عليهما ضمان ~~المال وعلى عاقلتهما ضمان النفوس وكذا ان أركبهما الولي لمصلحتهما وان ~~أركبهما الأجنبي ووكل إليهما السفينتين فالضمان عليه وعلى عاقلته كما مر ~~ولو لم يتعمد أو لم يفرطا بأن غلبتهما الرياح فلا ضمان كما لو غلبتهما ~~دابتاهما وهنا أقوى لان ضبط الدابة أسهل ms3630 من امساك السفينة في البحر إذا هاج ~~وللشافعي قولان ويحتمل ضمان عاقلتيهما ما تلف من الأنفس لأنهما تسببا ~~لتلفها كما احتمل في راكبي دابتين ولو اختلف حالهما أن كان أحدهما عاملا أو ~~مفرطا بخلاف الأخر لم يتغير حكم كل واحد منهما باختلاف حال صاحبه بل لكل ~~منهما حكمه ولو وقعت سفينة على أخرى واقفة أو سايرة لم يضمن صاحب الأخرى ~~شيئا من السفينتين وما فيهما الا مع اختصاصه بالتفريط بأن اتفق هيجان البحر ~~فلم يمكن صاحب الواقعة (ضبطها وعلم صاحب الأخرى توجهها وأمكنه دفعها والصرف ~~عن جهتها فلم يفعل وضمن صاحب الواقعة صح) مع التفريط أو التعدي وان فرط ~~صاحب الأخرى أيضا ولو اصطدم الحمالان فأتلفا ما حملاه (إذا تلف أحدهما فعلى ~~كل منهما نصف قيمة ما تلف من صاحبه ولو صدم أحدهما الأخر فتلف ما حملاه صح) ~~ضمن الجميع ولو أصلح سفينة وهي سايرة أو ابدل لوحا فغرقت بفعله مثل ان سمر ~~مسمارا فقطع لوحا أو أراد سد فرجه فانهتكت فغرقت بذلك فهو ضامن في ماله ما ~~يتلف من مال أو نفس لأنه شبيه عمد وان خرقها عمدا في لجة البحر فغرقت فعليه ~~القصاص لما غرق من الأنفس لأنه تعمد لاتلافها وان خرقها خطأ محضا كأن كان ~~في يده فاس أو حجر فسقط فيها فانحرقت فغرق من فيها كانت ديته على عاقلته ~~ولو تجازيا حبلا وتساويا في اليد بان كان ملكهما أو غصباه فانقطع فوقعا ~~وماتا فعلى كل واحد أو عاقلته نصف دية صاحبه لتلفه بجنايتين جناية نفسه ~~وجناية الأخر كالمتصادمين وقعا منكبين أو مستلقيين أو بالتفريق وقال أبو ~~حنيفة ان وقعا منكبين فكذلك والا فكل من وقع مستلقيا فذلك من جناية نفسه لا ~~ضمان على الأخر ولو تلف أحدهما كان على الآخر أو عاقلته ضمان نصف ديته ولو ~~جذبه أحدهما فتلف الآخر كان عليه أو على عاقلته جميع دية التالف ومع تعمد ~~القتل أو إذا الجذب إليه عادة فعلى المتلف القصاص ولو كان أحدهما مالكا ~~والاخر غاصبا فالغاصب ms3631 هدر لتعديه وعليه ضمان المالك كله لأنه لم يجن على ~~نفسه وانما أراد استنقاذ ماله من الغصاب ولو قطعه ثالث عند تجازيهما فوقعا ~~ضمنهما في ماله أو على عاقلته مطلقا مالكين كانا أو غاصبين أو مختلفين وان ~~تعدى الغاصب بالامساك والجذب فان المباشر هو القاطع ولو رمى جماعة ~~بالمنجنيق فقتل الحجر أجنبيا فان قصدوا قتله أو رميه القاتل غالبا فهو عمد ~~يجب به القصاص من الجميع وقال أبو حنيفة انه خطأ والشافعي انه عمد الخطأ ~~بناء على أنه لا يمكن قصد رجل بعينه بالقتل غالبا بل يتفق وقوعه عليه والا ~~فهو خطأ أو عمد خطأ والضمان يتعلق بجاذب الحبال لأنه المباشر لا بصاحب ~~المنجنيق ولا بواضع الحجر في المقلاع فإنه كمن وضع السهم في القوس فنزعه ~~آخر ولا بمسك الخشب و لا بمن يساعد بغير المد ولو عاد الحجر عليهم فقتل ~~واحدا منهم فهو شريك في قتل نفسه فان كانوا ثلاثة مثلا فعلى عاقلة كل واحد ~~ثلث الدية ويسقط ما قابل فعله ولو هلكوا PageV02P492 # أجمع فعلى عاقلة كل واحد منهم نصف دية الباقين بل إن كانوا ثلاثة فعلى ~~عاقلة كل ثلث دية كل من الباقين والثلث هدر وان كانوا أربعة فربعها وهكذا ~~نعم وان كانا اثنين فعلى عاقلة كل منهما نصف دية الباقي والنصف هدر فليحمل ~~العبارة عليه أو على فرض الثلاثة والمراد ان على عاقلة كل منهم نصف المضمون ~~للباقيين من الدية تنزيلا للهدر منزلة العدم وقيل في النهاية ولو اشترك ~~ثلاثة في هدم حايط فوقع على أحدهم فمات ضمن الباقيان ديته لان كل واحد منهم ~~ضامن لصاحبه لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه ~~السلام قضى به وعلل بذلك وانما ذكر في النهاية ذلك رواية لا فتوى والأقرب ~~كما في السراير والشرايع ان عليهما ثلثي الدية؟ وثلثها هدر لأنه شريك في ~~الجناية على نفسه و يمكن حمل الخبر عليه إذ ليس نصا على أن عليهما كمال ~~الدية ولو أشرفت سفينته على الغرق فقال الخايف ms3632 على نفسه أو على غيره الق ~~متاعك في البحر وعلى ضمانه ضمن بلا خلاف الا من أبي ثور كما في المبسوط ~~والخلاف لأنه ألزمه دفعا للخوف وهو غرض صحيح كما لو قال اطلق هذا الأسير ~~ولك علي كذا واعتق عبدك عني علي كذا وفي الخلاف ان عليه اجماع الأمة ولو لم ~~يقل وعلى ضمانه بل قال الق متاعك لتسلم السفينة فألقاه فلا ضمان سلمت أولا ~~لأصل البراءة كما قال له أعتق عبدك فاعتقه أو طلق زوجتك فطلقها ولو لم يكن ~~خوف فقال القه وعلي ضمانه فالأقرب كما في الشرايع عدم الضمان وفاقا للمبسوط ~~أو المهذب لأنه لم يتضمن غرضا صحيحا والأصل البراءة والمأمور كامل بالبلوغ ~~والعقل فهو المفرط في اتلاف ماله الا أن أوهمه الخوف ففعل لذلك فإنه ضامن ~~وفي المبسوط انه قيل لا خلاف في عدم الضمان ويحتمل الضمان لعموم الامر ~~بالوفاء بالعقود والمؤمنون عند شروطهم ولأنه غيره بذلك وفي الايضاح المراد ~~انه خلا عن الخوف ولم يخل عن الفايدة بل ذكر فيه فايدة وهي أن يخف السفينة ~~أو غير ذلك من الفوايد لأنه لو خلا عن الفايدة بالكلية لم يصح قطعا وكذا لا ~~ضمان لو قال مزق ثوبك وعلي ضمانه لذلك وفي المبسوط انه قيل لا خلاف فيه ولو ~~قال حالة الخوف الق متاعك وعلي ضمانه مع ركبان السفينة فامتنعوا من الضمان ~~قبل الالقاء أو بعده فان قال أودت التساوي بيني وبين السكان قبل منه لأنه ~~اعرف بينة ولزمه الضمان بحصته واما الركبان فان رضوا ضمنوا والا فلا لان ~~الأصل البراءة ولا يلزم بالقصوى شئ ولا يلزم القايل ضمان الجميع كما قاله ~~بعض العامة لأصل البراءة واستناد التفريط إلى المالك حيث لم يستبن الامر ~~نعم ان ألقاه هو وقال اني والركبان ضمنا ضمن الكل خلافا لبعض العامة فلم ~~يضمنوه الا بالحصة وان قاله القه واني وكلا من الركبان ضامن فهو ضمان ~~اشتراك وانفراد جميعا فهو يضمن الكل فان قال مع ذلك قد أذنوا لي في الضمان ~~عنهم فأنكروا ms3633 بعد الالقاء ولا بينة حلفوا وضمن هو الجميع وان لم يضمن الا ~~ضمان اشتراك وهو التحاص فإنه عن المالك بكذبه عنهم كذا هنا وفي التحرير ~~والشرايع وفيه نظر لتفريط المالك في استبانة الحال واصل البراءة وفي ~~المبسوط والمهذب انه يضمن دونهم وهو يحتمل الضمان بالحصة ولو قال حالة ~~الخوف القه وعلي ضمانه وكان المالك أيضا خايفا على نفسه فالأقرب ان على ~~الضامن الجميع وفاء بعقده وشرطه فإنه عقد الضمان على الجميع عقدا صحيحا ~~لعرض صحيح ويحتمل ضعيفا سقوطه بنسبة المالك إلى المخوف عليهم فلو كانوا ~~عشرة سقط العشر لأنه ساع بالالقاء في تخليص نفسه وان تضمن تخليص الغير ولو ~~كان المحتاج إلى الالقاء هو المالك فألقاه بضمان غيره فالأقرب انه لا يحل ~~له الأخذ من الضامن فإنه فعل ما وجب عليه لمصلحة نفسه فهو كمن اضطر إلى اكل ~~طعامه فقال له غيره كل وعلي ضمانه ويحتمل الحل عملا بعقد الضمان وفي ~~التحرير بنى الاحتمالين عليهما فيما إذا اشترك الخوف بينه وبين غيره فقال ~~يحل له الأخذ ان لم نسقط الضمان هناك بالنسبة ولا يحل ان أسقطناه وقد يمكن ~~الفرق والقول بالسقوط هنا وان لم نسقط الضمان هناك لشركة الغير في الخوف ~~فيكون الشركة مصححة لعقد الضمان وإذا صح لزم مقتضاه ولو القى المالك بنفسه ~~متاعه ومخوفه على نفسه أو غيره لم يضمنه أحد ولو القى متاع غيره لخوفه عليه ~~أو على نفسه أو غيرهما ضمن إذا لم يأذن له المالك ولو جرح مسلم مرتدا أو ~~حربيا فأسلم فعاد الجارح مع ثلاثة فجرحوه فالجناة أربعة وعلى كل واحد ربع ~~الدية ان لم يقتص منهم والجاني عليه في الحالتين يلزمه الربع بجراحتين ~~إحديهما هدر فيعود حصته إلى الثمن ويحتمل التوزيع للدية على عدد الجراحات ~~لاختلافهما بالضمان وعدمه كاختلافها بالجناة فيقال انها خمس فيسقط الخمس ~~ويبقى على كل واحد من الأربعة خمس الدية والمحصل ان جزا حتى الجاني الأول ~~لما اختلفتا بالهدر وعدمه وكانت السراية من الجميع سقط بإزاء إحديهما جزء ~~من الدية ms3634 قطعا وليستا كجراحتين مضمونتين من جاني واحد حتى لا يوزع الدية ~~عليهما بل لابد من التوزيع عليهما فاما أن يوزع أو لا على عدد الجنايات أو ~~يوزع على عدد الجناة ثم يوزع ما يصيب من جنى الجنايتين عليهما احتمالان ولو ~~جنى العبد على حر جناية مستوعبة لرقبة ثم قطع يد العبد الجاني فجنى بعده ~~على آخر كذلك ثم مات من سراية القطع فارش اليد وهو نصف القيمة يختص به ~~المجني عليه أو لا والباقي يشاركه فيه المجني عليه ثانيا لأنه مات بالسراية ~~بعد الجنايتين فإنما لزم قاطع يده تمام قيمته بعدهما فلا يختص بالمجني عليه ~~أو لا وقطع بعد إحدى الجنايتين فلا يشترك في أرش ما قطع منه المجني عليه ~~ثانيا إما ان قطعت يداه قبل الجناية الثانية فالشركة في الجميع كشركتهما في ~~رقبة ان لم يخن عليه إذ لا يتفاوت في ضمان تمام القيمة بالموت وعدمه هذا ~~كله ان لم نقل بانتقال ملك الرقبة إلى المجني عليه أولا بمجرد الجناية والا ~~اختص المجني عليه ثانيا بجميع القيمة على التقديرين وعن الأصبغ بن نباته ~~انه قضى أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت أخرى فنخستها أي المركوبة ~~ثالثة فقصت المركوبة أي رفعت يديها من الأرض فصرعت الراكبة فماتت ان دية ~~الراكبة نصفان بين الناخسة والمنخوسة وفي الرواية ضعيف السند بسعد الإسكاف ~~وأبي جميلة ومحمد بن عبد الله بن مهران وقيل في المقنعة انه عليه السلام ~~قضى بأنه يسقط الثلث لركوبها عبثا ويجب الثلثان على الناخسة والقامصة ونحو ~~ذلك في الاصباح والكافي والغنية وفيهما ان الراكبة كانت لاعبة فلو كانت ~~راكبة بأجرة كان كمال ديتها على الناخسة والمنخوسة قال في المخ؟ وقول ~~المفيد ليس بعيدا من الصواب لان هذا الوقوع في الحقيقة مستند إلى فعل الثلث ~~والتقدير عدم الالجاء ونحوه في نكت النهاية وقال الراوندي إن كانت الراكبة ~~بالغة مختارة فالدية أثلاث وإن كانت صغيرة مكرهة فهي نصفان ويمكن أن يراد ~~بدية الراكبة في الخبر الأول ما يضمن من ديتها كان ms3635 كمالها أو ثلثيها وقيل ~~في السراير ان ألجأت الناخسة بنخسها القامصة على القماص والدية على الناخسة ~~والا فالقامصة وهو خيرة الارشاد ومستحسن التحرير ومحتمل الشرايع وروي في ~~الصحيح عن محمد بن قيس الثقة عن الباقر عليه السلام ان عليا عليه السلام ~~قضى في أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان منهم وقتل اثنان ان دية المقتولين ~~على المجروحين بعد أن يرفع جراحة المجروحين من الدية قال وان مات أحد ~~المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ وروى السكوني عن الصادق ~~عليه السلام انه أي عليا عليه السلام جعل دية المقتولين على قبايل الأربعة ~~وأخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين قال عليه السلام كان قوم يشربون ~~فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم فرفعوا إلى أمير المؤمنين فسجنهم فمات ~~منهم رجلان وبقي رجلان فقال أهل المقتولين يا أمير المؤمنين اقدتهما ~~بصاحبنا فقال علي عليه السلام للقوم ما ترون قالوا نرى أن يقيدهما قال علي ~~عليه السلام فلعل ذينك؟ اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه قالوا لا ندري ~~فقال علي بل اجعل دية المقتولين على قبايل الأربعة وآخذ دية جراحة الباقيين ~~من دية المقتولين وذكر إسماعيل بن الحجاج بن أرطأة عن سماك بن حرب عن عبد ~~الله بن أبي الجعد قال كنت انا رابعهم فقضى علي عليه السلام هذه القضية ~~فينا وأشهر الأول بين الأصحاب وأفتى بمضمونه القاضي ويستشكل بأن المجروحين ~~لو كانا قتلا المقتولين فلم لم يفدهما بهما ولو PageV02P493 # كان المقتولان هما الجارحين للمجروحين فلم إذا مات إحديهما لم يكن على ~~أولياء المقتولين شئ وبان المقتولين ربما قتل أحدهما الأخر أو قتلهما أحد ~~الجارحين وبأن المجروحين ربما جرح أحدهما الأخر أو جرحهما أحد المقتولين ~~ويندفع الكل بحمله على أن الواقع كان قتل الجارحين المقتولين أو لما كان ~~اللوث حلفهما القسامة فلم يحلفان وجرح المقتولين الجارحين وانما لم يفدهما ~~إما للصلح أو لوقوعه عند السكر فيكون خطا وأما قوله إن مات أحد المجروحين ~~فليس على أحد من أولياءه المقتولين شئ فيحتمل لفظ المقتولين ms3636 صيغة التثنية ~~والجمع فإن كان الأول جاز أن يراد بهما المجروح الذي مات من قتله من ~~المقتولين الأولين وإن كان الثاني جاز أن يراد انه ليس على أحد من أولياءهم ~~شئ للباقين وإن كان عليهم دية جراحة الباقي واما الاستشكال بأن الواجب ~~بالجرح القصاص لا الدية فظاهر الاندفاع لفوات محل القصاص وقال المحقق في ~~النكت بعد ذكر الخبرين والأصل ان ذلك في حكم واقعة فلعله عليه السلام اطلع ~~منها على ما يقتضي الحكم بذلك فلا يلزم تعديتها لان الفعل لا عموم له ونحوه ~~في الشرايع واختار ابن الزبيب الخبر الثاني وقال إنه أقرب إلى الصواب لان ~~القاتل غير معين واشتراكهم في القتل أيضا مجهول لجواز أن يكون حصل القتل من ~~أحدهم فرجع إلى الدية لئلا يطل دم امرئ مسلم وجعل على قبايل الأربعة لان كل ~~منهم تأثيرا في القتل (وفيه انه ان علم أن لكل منهم تأثيرا في القتل صح) ~~كان لأولياء المقتولين قتل الباقين وان لم يعلم فلم جعلت الدية على قبايلهم ~~ويمكن تنزيل الخبر على أن ولي كل قتيل ادعى على الباقين اشتراكهم وقد حصل ~~اللوث ولم يحلف هو ولا الباقيان ولا أولياء القتلين وفي السراير ان الذي ~~يقتضيه أصول مذهبنا ان القاتلين يقتلان بالمقتولين فان اصطلح الجميع على ~~أخذ الدية أخذت كملا من غير نقصان لان في ابطال القود ابطال القرآن واما ~~نقصان الدية فذلك على مذهب من تخير بين القصاص وأخذ الدية وذلك مخالف لمذهب ~~أهل البيت عليهم السلام لان عندهم ليس يستحق غير القصاص فحسب قلت وهو مبني ~~على العلم بأن الباقين قتلا الهالكين عمدا فعليهما القصاص ان لم يسقطه ~~السكر وانما يسقط بالصلح ويجوز الصلح على الدية وأكثر منها فلا يتعين نقص ~~دية جراحة المجروحين من الدية على أن جراحتهما من الدية ان وقعت دفعا هدرت ~~وروي في الصحيح عن محمد بن قيس الثقة عن الباقر عليه السلام وروى السكوني ~~عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام انه قضى في ستة غلمان كانوا ms3637 في ~~الفرات فغرق واحد منهم فشهد اثنان على الثلاثة انهم غرقوه وشهد الثلاثة على ~~الاثنين انهما غرقاه فقضى عليه السلام بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين ~~وخمسين على الثلاثة وأفتى به القاضي وفي التحرير ونكت النهاية انها قضية في ~~واقعة عرف عليه السلام الحكم فيها بذلك لخصوصية لا تتعدى إلى غيرها وفي ~~الشرايع ان هذه الرواية متروكة بين الأصحاب فان صح نقلها كانت حكما في ~~واقعة فلا يتعدى لاحتمال ما يوجب الاختصاص الباب الثاني في الواجب وفيه ~~مقاصد خمسة الأول دية النفس وفيه فصلان الأول في دية الحر المسلم ويجب ~~الدية أصالة في قتل النفس المحترمة خطأ محضا وشبيه عمد ولا يجب في العمد ~~أصالة الا القصاص كما مر نعم يثبت المال صلحا إذا تراضيا بقدر الدية أو أقل ~~أو أكثر وإذا فات المحل أو كان القاتل أبا المقتول أو عاقلا قتل مجنونا ~~ودية العمد إذا تعينت أو تراضيا (نهيت)؟ على الدية واطلقا وعلى القول بأن ~~الواجب بالعمد أحد الامرين مأة من مسان الإبل عندنا وهي الكبار وقال ~~الأزهري والزمخشري انها إذا أثنت فقد اسنت؟؟ الأسنان الاثنا وهو أن يثبت ~~ثنيتاها وأقصاه في الإبل النزول وفي البقر والغنم الصلوغ وفي زكاة البقر من ~~المبسوط عن النبي صلى الله عليه وآله والمسنة هي الثنية فصاعدا وفي الجامع ~~مائة من فحولة مسان الإبل لاخيار معاوية بن وهب وزيد الشحام والحكم بن ~~عينية عن الصادق عليه السلام وفي الأخير أنه قال له عليه السلام فما أسنان ~~المأة بعير فقال ما حال عليها الحول أو مائتا بقرة وفي النهاية والمهذب ~~والجامع مسنة أو مائتا حلة عند أكثر الأصحاب وفي المقنع مائة حلة وفي المخ؟ ~~بعد أن حكى عن القاضي ان قيمة كل حلة خمسة دنانير قال فإذا كان الضابط ~~اعتبار القيمة فلا مساحة في العدد مع حفظ قدر القيمة وهي عشرة آلاف درهم أو ~~ألف دينار كل حلة ثوبان كما نص عليه أكثر الأصحاب وأهل اللغة من برود اليمن ~~كما في الشرايع وفي السراير ونجران ms3638 هي أربع مائة ثوب قال أبو عبيد الحلل ~~برود اليمن والحلة ازار ورداء لا يسمى حلة حتى يكون ثوبين وفي النهاية ~~الأثيرية الحلة واحدة الحلل وهي برود اليمن ولا تسمى حلة الا أن تكون ثوبين ~~من جنس واحد وفي مصباح المنير الحلة بالضم لا يكون الا ثوبين من جنس واحد ~~وفي العين الحلة ازار ورداء برد أو غيره لا يقال لها حلة حتى يكون ثوبين ~~وفي الحديث تصديقه وهو ثوب يماني وفي القاموس لا يكون حلة الا من ثوبين أو ~~ثوب له بطانة وقال الأزهري في التهذيب قال شمر قال خالد بن؟؟ الحلة رداء ~~وقميص تمامها العمامة قال ولا يزال الثوب الجيد يقال له في الثياب حلة فإذا ~~وقع على الانسان ذهبت حلته حتى يجمعن له إما اثنان واما ثلاثة وانكر ان ~~يكون الحلة ازار أو رداء وحده قال والحلل الوشى والخبرة والخز والقز ~~والقوهين والمروي والحرير قال وسمعت التمامي؟ يقول الحلة كل ثوب جيد جديد ~~تلبسه غليظ أو رقيق ولا يكون الا ذا ثوبين وقال ابن شميل الحلة القميص ~~والإزار والرداء لا أقل من هذه الثلاثة وقال شمر الحلة عند الاعراب ثلاثة ~~أثواب قال وقال ابن الأعرابي يقال للازار والرداء حلة ولكل واحد منهما على ~~انفراده حلة قلت واما أبو عبيد فإنه جعل الحلة ثوبين وروى شمر عن الفقعسي ~~عن هشام بن سعد عن حاتم بن أبي نصر عن عبادة بن نسي قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله خير الكفن الحلة وخير الضحية الكبش الأقرن وقال أبو عبيد ~~الحلل برود؟ اليمن من مواضع مختلفة منها قال والحلة ازار ورداء لا يسمى حلة ~~حتى يكون ثوبين قال ومما يبين ذلك حديث عمر انه رأى رجلا عليه حلة قد احترز ~~بأحدهما وان تدي؟ بالآخر فهذان ثوبان وبعث عمر إلى معاذ بن عفرا بحلة باعها ~~واشتري بها خمسة أرؤس من الرقيق فافثقهم ثم قال إن رجلا اثر قشرتين يلبسهما ~~على عتق هؤلاء لغبن الرأي أراد بالقشرتين الثوبين قلت والصحيح في ms3639 تفسير ~~الحلة ما قال أبو عبيد لان أحاديث السلف يدل على ما قال انتهي كلام التهذيب ~~بألفاظه أو ألف دينار أو عشرة الألف درهم وما في خبر عبد الله بن سنان ~~وعبيد بن زرارة من أنها اثنى عشر ألف درهم فمحمول على التقية أو كما ذكر ~~الشيخ عن الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى انه روى أصحابنا ان ذلك من ~~وزن ستة قال وإذا كان ذلك كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف أو ألف شاة وما في ~~اخبار معاوية بن وهب وأبي بصير والشحام ان مكان كل جمل عشرين ومن فحولة ~~الغنم ان سلم فمحمول على التقية أو على أحد وجهين ذكرهما الشيخ أحدهما ان ~~الإبل يلزم أهل الإبل فمن امتنع من بذلها ألزمه الولي قيمتها وقد كان قيمة ~~كل جمل عشرين من فحولة الغنم كما قال الصادق في صحيح ابن سنان ومن الغنم ~~قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة والثاني اختصاص ذلك بالعبد إذا قتل حرا كما ~~في خبر زيد الشحام عن الصادق عليه السلام في العبد يقتل حرا قال مائة من ~~الإبل المسان فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم وتستأدي في ~~سنة واحدة عندنا كما قال الصادق عليه السلام في صحيح أبي ولاد وحسنه ~~وتستأدي دية العمد في سنة خلافا لأبي حنيفة فاجلها ثلث سنين نعم ان ثبت ~~صلحا وتراضيا بالتأجيل فأجلت ثلثا وأكثر وفي الخلاف فإنها حالة وهي من مال ~~الجاني لا العاقلة ولا بيت المال وفي مضمر زرعة عن سماعة فإن لم يكن له مال ~~يؤدي ديته قال يسأل المسلمين حتى يؤدي منه ديته إلى أهله وانما يثبت عليه ~~الدية أو في الصور التي عرفتها ولو كان له إبل تخير في بذل إبله وشراء ~~غيرها من الإبل من البلد وغيره أدون مما له أو اغلا مع السلامة أي سلامة ما ~~يشتريه من المرض والسحامه لاتصاف بالمشترط من الوصف في الدية وذلك للأصل ~~وعموم النصوص والفتاوي وفي المبسوط عدم ms3640 اجراء ما يشتريها إن كانت دون إبله ~~قال وهكذا لو طلب لولي غير إبله وهي أعلى من إبله لم يكن له و PageV02P494 # الأقرب انه لا يجب على الولي ولا على القاتل قبول القيمة السوقية مع وجود ~~الإبل أو غيرها من الأصناف ولا على القاتل الإجابة إليها إذا طلبها الولي ~~فان الأصناف هي الواجبة أصالة فلا ينتقل إلى القيمة الا بالتراضي ويحتمل ~~ضعيفا وجوب القبول لقيام القيمة مقامها في الجملة ويحتمل وجوبه عند فقد ~~القاتل لها لذلك مع أصالة البراءة وفي المبسوط والذي يقتضيه مذهبنا انه إذا ~~كان من أهل الإبل وبذل القيمة قيمة مثله كان له ذلك وان قلنا ليس له ذلك ~~كان أحوط فاما إن كان من أهلها فطلب الولي القيمة لم يكن له ذلك وكل واحد ~~من هذه الأصناف الستة أصل في نفسه عندنا ليس بدلا عن غيره فلا يعتبر ~~التساوي في القيمة ولا التراضي ولا مشروطا بعدم غيره ولكن الخيار إلى ~~الجاني في بذل أيها شاء من أهل أيها كان للأصل واطلاق النصوص الا قول ~~الصادق عليه السلام في خبري معاوية بن وهب والشحام فإن لم يكن إبل فمكان كل ~~جمل عشرون من فحولة الغنم ونحوه في مضمر سماعة عن أبي بصير وهو مع احتمال ~~التقية ليس نصا في البدلية لاحتمال أن يراد فإن لم يؤد الإبل فكذا وما في ~~عدة من الاخبار وعبارات كثير من الأصحاب من أن الإبل على أهلها والبقر على ~~أهلها وهكذا فلعل المراد التسهيل على القاتل لئلا يكلف تحصيل غيره ماله وما ~~في صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام من قوله قيمة كل بعير مائة وعشرون ~~درهما أو عشرة دنانير ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة وما في ~~صحيح ابن الحجاج عنه عليه السلام من قول أمير المؤمنين عليه السلام وقيمة ~~الدنانير عشرة آلاف درهم فهو بيان للواقع في تلك الأزمان ولعله إشارة إلى ~~الحكمة في شرع التقادير أول مرة وقال القاضي فدية العمد المحض إذا كان ~~القاتل ms3641 من أصحاب الذهب ألف دينار جياد وإن كان من أصحاب الفضة فعشرة آلاف ~~درهم جياد وإن كان من أصحاب الإبل فمائة مسنة قيمة كل احدة منها عشرة ~~دنانير أو مائتا مسنة من البقر إن كان من أصحاب البقر قيمة كل واحدة منها ~~خمسة دنانير أو ألف شاة إن كان من أصحاب الغنم قيمة كل واحدة منها دينار ~~واحدا وما تحله إن كان من أصحاب الحلل قيمة كل حلة منها خمسة دنانير وظاهره ~~اعتبار التساوي في القيم ويجوز أن يكون إشارة إلى الحكمة في شرعها ابتداء ~~وهل له التلفيق من جنسين فما زاد بغير رضي الولي اشكال من الخروج عن ~~الأصناف فان خمسين من الإبل ومأة من البقر ليست مائة من الإبل ولا مأتين من ~~البقر ومن ثبوت الاختيار له في كل جزء يثبت في الكل إذ لا فارق بين ~~افتراقها واجتماعها وهو ممنوع بل الظاهر أن التخيير بين المجموعات كخصال ~~الكفارة ودية شبيه العمد أيضا ما تقدم من الأصناف وكذا دية الخطا وقول ~~أحدهما عليه السلام في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما هي مائة من الإبل ~~وليس فيها دنانير ولا دراهم وغير ذلك ويحتمل انه لا يجب زيادة على مأة من ~~الإبل دنانير أو دراهم فهنا كذية العمد الا في شئ واحد وهو أن دية العمد ~~مغلظة وهاتان مخففتان والتخفيف بشيئين أحدهما السن في الإبل خاصة فدية ~~العمد عرفت انها من المسان وان أدنى الأسنان الأثناء وهو إذا أدخلت في ~~السادسة ودية شبيه العمد أيضا مائة لكن ثلث وثلاثون منها حقه وثلث وثلاثون ~~بنت لبون وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل أي التي بلغت أن يضربها الفحل ~~(وفاقا للنهاية والشرايع والوسيلة ويحتمل أن يريدوا بالطروقة ما طرقها ~~الفحل فحملت بقريشية ان الحقه بلغت ان يضربها الفحل صح) فيوافقها ما في ~~الخلاف والمهذب من كون الأربع والثلثين خلفه وعلى كل فلم اطقر لهذا القول ~~بمستند و روى بطريقين أحدهما صحيح عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه ~~السلام عن أمير ms3642 المؤمنين ثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وأربعون خلفة بين ~~ثنية إلى باذل عامها والخلفة هي الحامل وفي المبسوط وقيل إنها التي يتبعها ~~ولدها وهو خيرة المقنع والجامع والمختلف وفي المقنعة والمراسم والغنية ~~والاصباح وخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام ثلث و ثلاثون (حقه وثلث ~~وثلاثون صح) جذعه وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل وكذا في خبر العلا ~~بن فضيل عنه عليه السلام الا أن في آخره وأربع وثلاثون ثنية كلها خلفة ~~طروقة الفحل كذا في الكافي ويوافقه الفقيه وفي التهذيب وأربع وثلاثون خلفة ~~كلها طروقة الفحل وقوله كلها طروقة الفحل وكلها خلفة طروقة الفحل يحتمل أن ~~يراد به كل من الأربع والثلثين وأن يراد كل منها ومما قبلها ولعله المتعين ~~فيما في التهذيب وظاهر طروقة الفحل فيه المعني المعروف من بلوغها ذلك لا ~~الحمل وفي النهاية والغنية والاصباح انه روى ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت ~~لبون وأربعون خلفه قال في النهاية كلها طروقة الفحل وهي أي دية شبيه العمد ~~في مال الجاني كالعمد فإن لم يكن له مال استسعى فيها أو أمهل إلى السعة وان ~~مات أو هرب ففي النهاية والمهذب يؤخذ بها أولى الناس به وان لم يكن له أحد ~~ففي بيت المال وقد مر مثل ذلك في العامد إذا مات أو هرب وأنكر ابن إدريس ~~أخذها من الولي أو بيت المال وقال إنه خلاف الاجماع فإنه لا ضمان عليهما ~~الا في الخطاء المحض وأوجب الحلبي دية شبية العمد على العاقلة وهو نادر وفي ~~التحرير الاجماع على انها على القاتل ودية الخطأ المحض عند الأكثر عشرون ~~بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقه لخبر ابن سنان ~~في الصحيح وغيره عن الصادق عليه السلام روى عن العلا بن فضيل عنه عليه ~~السلام خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس ~~وعشرون جذعة وبه أفتى ابن حمزة وفي المبسوط والسرائر عشرون بنت مخاض وعشرون ~~ابن لبون وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون ms3643 جذعة وفي الخلاف اجماع الفرقة ~~على الروايتين وقد روى عن الصادقين عليهما السلام ثلث وثلاثون (حقة وثلث ~~ثلاثون جذعة وأربع وثلاثون صح) ثنية إلى باذل عامها كلها خلفة وهي على ~~العاقلة لا يضمن القاتل منها شيئا ولا يرجع عليه العاقلة خلافا للمفيد كما ~~سيأتي نعم ان فقدت العاقل أو كانوا فقراء كانت في مال القاتل الثاني مما ~~فيه التخفيف الزمان فدية الشبيه بالعمد يتساوى في سنتين كما في المقنعة ~~والمبسوط والسرائر والمراسم والغنية ونفي فيها الخلاف في ذلك كظاهر المبسوط ~~ونسب في النهاية والمهذب إلى بعض الأصحاب وفي الشرايع إلى المفيد لعدم ~~الوقوف على النص واحتج له في المختلف بالاعتبار لأنه كما ظهر التفاوت بين ~~العمد والخطأ في الاجل لتفاوت الجناية فيهما وجب أن يظهر بالنسبة إليهما ~~والى شبيه العمد لوجود المقتضي عملا بالمناسبة وقال ابن حمزة تستأدي في سنة ~~إن كان موسرا والا في سنتين ودية الخطأ يستأدي في ثلث سنين في كل سنة ثلثها ~~اتفاقا كما منابل من الأمة كما في الخلاف وبه صحيح أبي ولاد وحسنه عن ~~الصادق عليه السلام وفي الغنية والخلاف بلا خلاف الا من ربيعة فإنه قال في ~~خمس وفي الخلاف من الناس من قال إنها حالة والامهال ثلث سنين وكذا سنة ~~وسنتين ثابت في الديات سواء كانت الدية كاملة أو ناقصة كدية المرأة والعبد ~~والذمي والجنين أو دية طرف لعموم الدليل والفتاوي وسيأتي خلافه في الطرف ~~ولو اختلف الولي ومن عليه الدية في الحوامل إذا وجبت من الإبل فالمرجع فيه ~~إلى أهل الخبرة فان ظهر الغلط استدرك فان قبض الولي ثم قال لم يكن حوامل ~~وقد ضمرت أجوافها فقال الغريم بل ولدت عندك فان قبضها بقول أهل الخبرة ~~فالقول قول الغريم عملا بظاهر أصابتهم وان قبضها بغير قولهم فالقول قول ~~الولي عملا بأصل عدم الحمل كذا في التحرير فان أزلقت أي أسقطت قبل التسليم ~~أبدل ولو كان بعد الاحضار ولا يلزم الابدال بعد القبض فان الواجب اقباض ~~الحوامل وقد حصل لا الولادة ولا ms3644 تغليظ في أسنان غير الإبل ولو قتل في الشهر ~~الحرام أو في حرم مكة الزم دية وثلثا من أي الأجناس كان تغليظا وفاقا لأكثر ~~لقول الصادق عليه السلام في خبر كليب بن معاوية الأسدي من قتل في شهر حرام ~~فعليه دية وثلث ونحوه في خبر زرارة في خبره أيضا في رجل قتل في الحرم قال ~~عليه دية وثلث دية وقطع المحقق به في الأشهر الحرم ونسبه في الحرم إلى ~~الشيخين وقال في النكت في الأشهر الحرم ان عليه فتوى الأصحاب وانه رواية ~~كليب بن معاوية عن الصادق عليه السلام قال وعندي في قتل الحرم يوقف ونحن ~~نطالب الشيخين بدليل ذلك وفي التحرير عن النهاية الحق حرم المدينة ومشاهد ~~الأئمة عليه السلام بمكة والعبارة كذا ومن قتل غيره في الحرم أو في أحد ~~الأشهر الحرم رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم وأخذت منه الدية كان عليه ~~دية وثلث دية دية للقتل وثلث لانتهاكه حرمة الحرم وأشهر الحرم وان طلب منه ~~القود قتل بالمقتول فإن كان انما قتل في غير الحرم ثم التجأ إليه ضيق عليه ~~في PageV02P495 # المطعم والمشرب ومنع من مخالطته ومبايعته إلى أن يخرج فيقام عليه الحد ~~وكذلك الحكم في شاهد الأئمة عليه السلام انتهت وقال ابن إدريس يزيد عطفه ~~على الحرم في حكم واحد لا في جميع أحكام الحرم من أنه إذا جني في غير حرم ~~الامام الذي هو المشهد ثم التجاء إلى المشهد ضيق عليه في المطعم والمشرب ~~وامر بان لا يبايع ليخرج فيقام عليه الحد لا انه إذا قتل فيه واخذت منه ~~الدية وجب عليه دية وثلث لأنه لا دليل على ذلك من كتاب ولا سنة ولا اجماع ~~انتهي والظاهر اختصاص من ذلك بالعمد كما يشعر به عبارة النهاية وتعليل ~~الأصحاب بالانتهاك ويدل عليه الأصل فيقصر خلافه وعلى اليقين وزاد العامة ~~للتغليظ القرابة بين القاتل والمقتول وفي اشتراط المحرقية لهم وجهان ~~وللعامة قول بأنه لا تغلظ الا بأسنان الإبل والزايد للتغليظ للمقتول أي ~~أوليائه وإن كان لانتهاكه ms3645 حرمة الزمان أو المكان ولو اجتمع سببان للتغليظ ~~فالوجه عدم الالزام لا بزيادة الثلث للأصل ولا يغلظ في الطرف للأصل من غير ~~معارض خلافا لبعض العامة ولو رمى في الحل إلى الحرم فقتل فيه غلظ لصدق ~~القتل فيه وان خرج السبب وفي التغيظ في العكس اشكال من أنه لم يقتل في ~~الحرم مع الأصل ومن حصول سببه في الحرم فهو كالقتل فيه ولذا يلزم الكفارة ~~من رمى فيه صيدا في الحل ولو قتل والتجاء إلى الحرم ضيق عليه فيه بأن لا ~~يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يكلم إلى أن يخرج فيقاد منه ولا يقتص منه فيه ~~فان جني في الحرم اقتص منه فيه لانتهاكه حرمة الحرم نص على الحكمين ما مر ~~في الحدود من صحيح هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام قيل في المقنعة ~~والنهاية والمهذب والسرائر وكذا في مشاهد الأئمة عليه السلام واستحسنه ~~المحقق في النكت ولا فرق في جميع ما ذكر من الأحكام بين أن يكون المقتول ~~كبيرا أو صغيرا كما قال الصادق عليه السلام في مرسل ابن فضال كل من قتل ~~شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القود عاقلا أو مجنونا وانما الفرق ~~بينهما في القصاص كما عرفت سليما لأعضاء أو مفقودها للعمومات وقد مر خبر ~~سودة بن كليب عن الصادق عليه السلام في القطع اليد إذا قتل أن يدها إن كانت ~~قطعت في جناية جناها أو كان أخذ ديتها فإنما يؤخذ من قاتله تتمة الدية وولد ~~الزنا إذا أظهر الاسلام مسلم على رأي وفاقا للمحقق وغيره فديته كدية ساير ~~المسلمين لعموم الأدلة على جريان أحكام الاسلام على من أظهراه من غير قاطع ~~على استثناء ولد الزنا وخلافا لعلم الهدى والصدوق في المقنع والهداية فجعلا ~~ديته كدية الذمي ثمانمأة درهم وبه مرسل جعفر بن بشير عن الصادق عليه السلام ~~وفي خبر إبراهيم بن عبد الحميد عنه صلى الله عليه وآله ومرسل عبد الرحمن بن ~~عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال السيد ms3646 والحجة بعد الاجماع المتردد ~~انا قد بينا ان من مذهب هذه الطايفة ان ولد الزنا لا يكون قط طاهرا أو لا ~~مؤمنا بايثاره واختياره وان أظهر الايمان وهم على ذلك قاطعون وبه عالمون ~~فإذا كانت هذه صورته عندهم فيجب أن يكون ديته دية الكفار من أهل الذمة ~~للحوقه في الباطن بهم قال فان قيل كيف يجوز أن يقطع على مكلف انه من أهل ~~النار (وفي ذلك منافاة للتكليف وولد الزنا إذا علم أنه مخلوق من نطفة ~~الزاني فقد قطع انه من أهل النار صح) فكيف يصح تكليفه قلنا لا سبيل لاحد في ~~القطع على أنه مخلوق من نطفة الزنا لأنه يجوز أن يكون هناك عقد أو شبيه عقد ~~أو أمر يخرج من أن يكون زانيا فلا يقطع أحد على أنه على الحقيقة ولد زنا ~~فاما غيره فإنه إذا علم أن أمه وقع عليها هذا الواطي من غير عقد ولا ملك ~~يمين ولا شبهة فالظاهر في الولد انه ولد الزنا والدية معمول فيها على ظاهر ~~الأمور دون باطنها انتهي وقال ابن إدريس ولم أجد لباقي أصحابنا فيه قولا ~~فاحكيه والذي يقتضيه الا دل التوقف في ذلك وان لا دية له لان الأصل براءة ~~الذمة قلت وعلى هذين القولين لا فرق بين البالغ منه وغيره فان الطفل منه لا ~~يتبع والده الا أن يسبيه مسلم وقلنا بتبعيته له وعلى المختار الوجه أيضا ~~ذلك فإنه وأم لم يتبع أحدا الا أن كل مولود يولد على الفطرة وجميع فرق ~~الاسلام المحقة منهم والمبطلة متساوية في الدية اتفاقا وان لم يكن غير ~~المحقة منهم كفارا في الحقيقة اجراء لهم مجرى المسلمين كإجراء أحكام ~~الاسلام على المنافقين استدراجا لهم ومصلحة للمؤمنين ما لم يجحدوا ما هو ~~معلوم الثبوت من دين النبي صلى الله عليه وآله كالغلات والنواصب ومن أنكر ~~ما اعرف بثبوته في دينه عليه السلام فإنهم كفار الفصل الثاني في دية من ~~عداه إما دية المرأة المسلمة الحرة فنصف دية الحر المسلم بالنص والاجماع ~~الا ms3647 من بعض العامة سواء كانت صغيرة أو كبيرة عاقلة أو مجنونة سليمة الأعضاء ~~أو غير سليمتها من جميع أجناس الدية في الأحوال الثلث أي العمد وقيمته وكذا ~~الجراحات والأطراف منها على النصف من الرجل ما لم يقصر ديتها من ثلث الدية ~~أي دية الرجل فان قصرت دية الجناية جراحة أو طرفا عن الثلث تساوتا قصاصا ~~ودية كما مر واما الذمي الحر فديته ثمانمأة درهم في المشهود رواية وفتوى ~~سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ولا دية لغير هؤلاء الأصناف من ~~الكفار سواء كانوا ذوي عهد مع المسلمين أو امامهم أولا وسواء بلغتهم الدعوة ~~أولا للأصل وللعامة قول بأن لمن لم يبلغه الدعوة دية المسلم لولادته على ~~الفطرة واخر بأن له ثمانمأة درهم وكذا لا دية لمن لا يقر على ديته لارتداده ~~أو انتقاله من دين إلى اخر وإن كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ودية ~~المراة الحرة منهم أي أهل الذمة أربع مائة درهم وروى في الصحيح عن أبان بن ~~تغلب عن الصادق عليه السلام ان دية الذمي بأصنافه الثلاثة كدية المسلم وكذا ~~عن زرارة عنه عليه السلام من أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله ذمة فديته ~~كاملة قال زرارة فهؤلاء قال أبو عبد الله وهؤلاء من أعطاهم ذمة وروى ضعيفا ~~عن أبي بصير عنه عليه السلام دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية ~~المجوسي ثمانمائة درهم وحملا في التهذيب والاستبصار على المعتاد لقتلهم ~~فإنه إذا كان كذلك فالامام أن يلزمه دية المسلم كاملة تارة وأربعة آلاف ~~درهم أخرى بحسب ما يراه أصلح في الحال وأورع ونفي عنه البأس في المخ ويشهد ~~له خبر سماعة سأله عليه السلام عن مسلم قتل ذميا فقال هذا شئ شديد لا يحمله ~~الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد وعن قتل الذمي ثم ~~قال لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أنى قتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهل ~~ثمانمائة درهم إذا تكثر القتل في الذميين ومن قتل ذميا ms3648 ظلما فإنه ليحرم على ~~المسلم أن يقتل ذميا حراما من بالجزية وأداها ولم يجحدها وذكر فيها ان ما ~~فيه من الفرق بين المجوسي وغيره فهو معارض بالنصوص على المساواة وفي الفقيه ~~متى كان اليهودي والنصراني والمجوسي على ما عوهدوا عليه من ترك اظهار شرب ~~الخمور واتيان الزنا وأكل الربا والميتة ولحم الخنزير ونكاح الأخوات واظهار ~~الأكل والشرب بالنهار في شهر رمضان واجتناب صعود مساجد المسلمين واستعملوا ~~الخروج بالليل عن طهراني؟ المسلمين والدخول بالنهار للتسوق وقضاء الحوائج ~~فعلي من قتل واحدا منهم أربعة آلاف درهم ومتى امنهم الامام وجعلهم في عهده ~~وعقده وجعل لهم ذمته ولم ينقضوا ما عاهدهم عليه من الشرايط التي ذكرناها ~~وأقروا بالجزية وأدوها فعلي من قتل واحدا منهم خطأ دية المسلم وقال أبو علي ~~فأما أهل الكتاب الذين كانت لهم ذمة من رسول الله ولم يغيروا ما شرط عليهم ~~رسول الله صلى الله عليه وآله فدية الرجل منهم أربعمأة دينارا وأربعة آلاف ~~درهم وأما الذين ملكهم المسلمون عنوة ومنوا عليهم باستحيائهم كمجوس السواد ~~وغيرهم من أهل الكتاب بالجبال وأرض الشام فدية الرجل منهم ثمانمأة درهم ~~انتهي واما العبد فديته قيمته ما لم يتجاوز دية الحر فترد إليها مع التجاوز ~~كما مر فإن كان مسلما ردت إلى ديته وإن كان ذميا فإلى ديته وقد تقدم وهي ~~كدية الأحرار في مال الجاني إن كان القتل عمدا أو شبهة وعلى العاقلة إن كان ~~خطا ودية أعضائه وجراحاته بنسبة العضو إلى الكل من حيث قيمته على قياس نسبة ~~أعضاء الحر إلى كله من حيث الدية كما مر فما في الحر كمال الدية من الأعضاء ~~في العبد كمال القيمة الا انه ليس للمولي المطالبة بذلك أي كمال القيمة الا ~~أن يدفعه إلى الجاني وليس له الامساك والمطالبة بالقيمة لان فيه جمعا بين ~~العوض والمعوض وللاجماع والخبر كما عرفت ولا الامساك والمطالبة ببعضها كما ~~إذا قطع يديه فيقول المولي امسكه وأخذ دية أحدي يديه خاصة على اشكال من أنه ~~استحق على الجاني تمام ms3649 الدية والعفو عن بعضها مع امساك العبد معاوضة ~~PageV02P496 # لا تتم الا بالتراضي ومن انه كما يجوز العفو عن الكل فلا اشكال في جواز ~~العفو عن البعض وانما اتفق على دفع العبد إلى الجاني على تقدير اخذ الدية ~~كلها فإذا أخذ البعض كان كما لو أوجبت الجناية بعضها ويحتمل قريبا الفرق ~~بين تعدد الجناية ووحدتها ففي المثال له ذلك لا في القطع الانف مثلا وما ~~فيه من الحر نصف الدية ففي العبد كذلك أي نصف القيمة وكذا باقي الأعضاء ~~وكذا في الجراحات فكل ما فيه مقدر في الحر من ديته ففي العبد كذلك من قيمته ~~وكل ما تقدير فيه في الحر ففيه الأرش فيفرض الحر عبدا سليما من الجناية ~~وينظر قيمته حينئذ ويفرض عبدا فيه تلك الجناية وينظر قيمته وينسب إحدى ~~الحالتين إلى الأخرى فيؤخذ من الدية أي القيمة بتلك النسبة إلى التفاوت بين ~~القيمتين وهنا العبد أصل للحر لأنه إذا جني عليه جناية لا تقدير فيه فرض ~~تارة عبدا سليما منها وأخرى عبدا فيه تلك الجناية ويؤخذ من الدية ما نسبة ~~إليها كنسبة تفاوت القيمتين كما كان الحر أصلا له في المقدر إذا كان يؤخذ ~~له من القيمة ما نسبته إليها نسبة ما يؤخذ للحر إلى ديته ولو جني على العبد ~~بدون القيمة لم يكن لمولاه دفعه إلى الجاني والمطالبة بالقيمة الا برضي ~~الجاني بل يمكسه ويطالب بدية الفايت مع التقدير أو أرشه ان لم يكن مقدرا في ~~الحر فإنه حقه وذلك معارضة لا تثبت الا بالتراضي وللعامة قول بان له ذلك ~~ودية الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة فترد إليها ان تجاوزتها ولو كان ~~العبد ذميا أو الأمة كذلك وهما للمسلم فهما كالمسلمين في أن ديتها قيمتها ~~ما لم يتجاوز دية الحر المسلم أو الحرة المسلمة لا لذمي أو لذمية لما مر من ~~الخبر بأنه لا يتجاوز بقيمة العبد دية مولاه ولو كان العبد لا مرأة أو ~~الأمة لذكرنا في العبد بالذكر لا بمولائه؟ وفي الأنثى بالمرأة لا ms3650 بمولاها ~~لاطلاق النصوص والفتاوى وباعتبار ذلك وذلك الخبران ثبت ففي المولي دون ~~المولاة وفي المسلم عبد الذمي أو المسلمة جارية الذمية هل يرد قيمتها إلى ~~دية المسلم أو المسلمة أو إلى دية الذمي أو الذمية اشكال من عموم النصوص ~~والفتاوى بالرد إلى دية الحر المسلم أو الحرة المسلمة مع ما فيه من سرف ~~الاسلام وأصلي اعتبار القيمة وعدم الرد فيقصر خلافه على اليقين وما عرفت من ~~الخبر بأنه لا يتجاوز بالقيمة دية مولاه وإذا جني العبد على الحر خطأ لم ~~يضمنه مولاه في غير رقبة بل يدفعه إلى المجني عليه أو إلى وليه أو يفديه ~~وله الخيار في أيها شاء لا إلى المجني عليه ولا إلى وليه لان موجب الخطا ~~الدية أو الأرش وهو مال فالمجني عليه انما يتسلط على أخذ مال من المولي إذ ~~لا مال للجاني وكون جنايته كجناية دابته ولا فرق بين رقبته الجاني وغيرها ~~من أموال المولي في كونه مالا للمولي والتعلق بالرقبة انما هو لمصلحة ~~المولي فإذا افتكها بغيرها كان له ذلك ولظاهر الاخبار كقول الصادق عليه ~~السلام في خبري جميل ومحمد بن حمران في مدير قتل رجلا قال انشاء مولاه أن ~~يؤدي إليهم الدية والا دفعه إليهم يخدمهم وفي حسن جميل قال له مدبر قتل ~~رجلا خطأ من يضمن عنه قال يصالح عنه مولاه فان أبي دفع إلى أولياء المقتول ~~يخدمهم حتى يموت الذي وبره وفي قدر الفداء قولان تقدما مرارا أحدهما انه ~~أرش الجناية كاينا ما كان والاخر انه أقل الأمرين منه ومن قيمته ولو كانت ~~الجناية غير مستوعبة لقيمته تخير المولي بين الفداء وبين تسليم ما قابل ~~الجناية منه ليسترق أو يباع ويبقي شريكا فيه والخيار في ذلك إليه لما عرفت ~~وظاهر نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح الفضيل في عبد جرح حرا قال انشاء ~~الحر اقتص منه وانشاء اخذه إن كانت الجناية تحيط برقبته وإن كانت الجناية ~~لا تحيط برقبته افتداء مولا فان أبي مولا أن يفتد به كان المحر ms3651 المجروح من ~~العبد بقدر دية جراحته ويرد الباقي على المولي والقن والمدبر سواء وفي بقاء ~~التدبير وعدمه ما مر وكذا الذكر والأنثى وكذا أم الولد جنايتها يتعلق ~~برقبتها ويتخير المولي بين تسليمها كلا أو بعضا إلى المجني عليه أو وليه ~~وبين افتدائها على الأقوى وفاقا للخلاف والسراير واستيلاد المبسوط لعموم ~~الأدلة على أن السيد لا يعقل مملوكه وخلافا لمديات المبسوط والمهذب ففيهما ~~ان جنايتها على سيدها ولم يستبعده في المخ؟ قال لان للمولي باستيلاده منع ~~من بيع رقبتها فأشبه ما لو أعتق الجاني عمدا وقد مضى القوف فيه في كتاب ~~العتق ومسايل جناية المملوك وإن كانت مستطردة من حيث الجناية لكنها من ~~مسائل الدية الواجبة بجنايته المقصد الثاني في دية الأطراف كل ما في ~~الانسان منه واحد خلقة ففيه كمال الدية وكل ما فيه اثنان أصالة فيه أي في ~~كليهما الدية وفي كل واحد منهما النصف كما قال الصادق عليه السلام في صحيح ~~هشام ابن سالم كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية وفي إحديهما نصف ~~الدية وما كان أوحدا ففيه الدية وفي حسن ابن سنان مثل ذلك وسيأتي الخلاف في ~~بعضها وما فيه أربع ففيه الدية كالأجفان وفي كل منها الربع وما فيه عشرة ~~كالأصابع ففيه الدية ودفع بالتمثيل توهم عدا الأصابع عشرين وفي كل واحد ~~منها العشر وكل ما لا تقدير فيه من اجراء الأعضاء يجب فيه الأرش كما عرفت ~~من أن المملوك يقوم سليما ومجينا عليه ويؤخذ التفاوت والحر يفرض مملوكا ~~والتقدير في المش؟ في ثمانية عشر الشعر والعينين ومنهما الا جفان والأنف ~~الاذنين والشفتين واللسان والأسنان والعتق واللحيين واليدين والرجلين ~~والأصابع والظهر والنخاع والثديين والذكر والخصيتين والشفرين فهنا مطالب ~~عشرة لذكر اللحيين في مطلب الأسنان لأنهما منبتها والظهر والعنق والنخاع ~~والتديين في مطلب والخصيتين والشفرين مع الذكر في مطلب واليدين والرجلين ~~والأصابع في مطلب الأول في الشعر وفي شعر الرأس الدية ان لم يثبت وفاقا ~~للمش‍ لأنه عضو واحد وربما يناقش فيه ولنحو صحيح سليمان ms3652 بن خالد سأل الصادق ~~عليه السلام رجل صب ماء حارا على رأس رجل فاسقط شعره فلا ينبت ابدا قال ~~عليه الدية وخبر سلمة بن تمام قال اهراق رجل على رأس رجل قدرا فيها مرق ~~فذهب شعره فاختصما في ذلك إلى علي عليه السلام فاجله سنة فلم ينبت شعره ~~فقضي عليه بالدية فان ثبت الشعر كله أو بعضه كما في الوسيلة إلى سنة كما في ~~التحرير والجامع لما سمعته من الخبر فالأرش إن كان المجني عليه ذكرا كما في ~~النهاية والوسيلة والسراير والجامع والشرايع والنافع على ما يراه الامام ~~كما في النهاية والوسيلة وفي السراير يقوم لو كان عبدا كم كانت قيمته قبل ~~أن يذهب شعره وكم يكون قيمته بعد ذهاب شعره ويؤخذ من ذلك بحساب دية الحر ~~وفي الكافي والغنية والاصباح ان فيه عشر الدية وعن الرضا عليه السلام وان ~~نبت بعضه أخذ من الدية بالحساب وهو أقرب ان أمكنت معرفة تدري الثابت وغيره ~~ولو طلب الدية قبل انقضاء السنة ففي التحرير ان حكم أهل الخبرة بعدم النبات ~~دفعت إليه والا فلا وان طلب الأرش فابقاء الباقي إلى النيابة الحال دفع ~~إليه قال ولو نبت بعد السنة فالأقرب رد ما فصل من الدية عن الأرش و كذا لو ~~نبت بعد بعد حكم أهل المعرفة بعدم رجوعه وإن كان المجني عليه أنثى فمهر ~~نسائها اتفاقا كما في الغنية وبه خبر عبد الله ابن سنان قال للصادق عليه ~~السلام رجل وثب على امرأة فحلق رأسها قال يضرب ضربا وجيعا ويجنس في سجن ~~المسلمين حتى يستبرأ شعرها فان نبت أخذ منه مهر نسائها وان لم ينبت أخذ منه ~~الدية كاملة قال فكيف صار مهر نسائها ان نبت شعر رأسها فقال يا ابن سنان ان ~~شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا وهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا ~~فان زاد مهرها عن ديتها فليس لها الا الدية للاجماع على أنه لا يزيد دية ~~عضو من انسان على دية نفسه ولا يضر لتساوي عود النيات ms3653 وعدمه حينئذ وقال أبو ~~علي فيه ثلث الدية وفي شعر اللحية الدية ان لم ينبت وفاقا للأكثر لأنه عضو ~~واحد وقد نوقش فيه وبه قضاء علي عليه السلام في خبر السكوني ومسمع وصحيح ~~سليمان بن خالد سأل الصادق عليه السلام رجل دخل الحمام نصب عليه ماء حارا ~~فامتعط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت أبدا قال عليه الدية بناء على أن الواو ~~بمعني أو وان نبت فالأرش كما في الشرايع والنافع استضعافا لسند الثلث وقيل ~~في المقنع والنهاية والخلاف ثلث الدية لخبر السكوني ومسمع وهما ضعيفان وفي ~~الكافي والغنية والاصباح عشر الدية وفي الابعاض من شعر الرأس أو اللحية ~~بالنسبة لمحل الغاية منها إلى الجميع بالمساحة فيؤخذ من الدية بالحساب ~~كسائر (ما فيه تقدير من الأعضاء وكذا ان وجب بالكل ثلث الدية أو عشرها أو ~~المهر واما على القول بالأرش صح) PageV02P497 # ففي البعض أيضا إذا عاد الأرش من غير نسبة وقيل في المقنعة في شعر رأس ~~الرجل ولحيته ان لم ينبت مائة دينار وقد روى في بعض الكتب عن الرضا عليه ~~السلام من حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مائة دينار فان حلق لحيته فلم ينبت ~~فعليه الدية وان نبت فطالت بعد نباتها فلا شئ له وفي الحاجبين خمسمائة ~~دينار وفي كل واحد منهما نصف ذلك ربع الدية وفاقا للأكثر وفي السراير ~~الاجماع عليه وبه خبر أبي خبر أبي عمر والمطيب عن الصادق عليه السلام وروى ~~أيضا عن الرضا عليه السلام في المبسوط والغنية والاصباح ان فيهما الدية وفي ~~كل واحدة نصفها وظاهر المبسوط والاجماع عليه ويؤيده النصوص على أن فيما كان ~~في الحسد اثنين الدية مع ضعف مستند الأول ثم لم يظهر في الخبرين وكلم ~~الشيخين وابني إدريس والبراج وابني سعيد فرق بين عود بناتهما وعدمه وفي ~~الغنية والاصباح ان ما ذكر إذا لم ينبت شعرهما فان نبت ففيه الأرش وقال ~~سلار وإذا ذهب بحاجبه فنبت ففيه ربع الدية وقد روى أيضا ان فيهما إذا لم ~~ينبت مائة دينار وقال ms3654 في المخ؟ والوجه عندي الحكومة فيما إذا ثبت وهو قول ~~أبي الصلاح للأصل وفي البعض من حاجب بالحساب والنسبة إلى الكل وقد نطق به ~~الخبران وان عاد وقلنا بالأرش فلا نسبة بل فيه أرشه وفي الأهداب الأربعة ~~وهي الشعور النابتة على الأجفان الدية على رأي وفاقا للخلاف والمبسوط ~~واستدل عليه في الخلاف بالاجماع والاخبار وقال في المبسوط الذي يقتضيه ~~مذهبنا ولعله أراد ما مر من أن فيما كان من الأعضاء اثنين ففيهما الدية ~~وفيما كان أربعة ففيها الدية وهكذا وجعل ذلك في الوسيلة رواية ونص فيها وفي ~~المبسوط على عدم العود فان قطعت الأجفان بالأهداب فديتان كما نص عليه في ~~المبسوط ولو قيل بالأرش حالة الانفراد عن الأجفان وبالسقوط حالة الاجتماع ~~معها كما في السراير والشرايع أمكن إذ لا نص على تقدير فيها والأصل براءة ~~الذمة ومع الاجتماع يتبع الأجفان كشعر اليدين والرجلين ولا تقدير في غير ~~ذلك من أصناف الشعر كالنابت على الساعدين أو الساقين أو غير ذلك بل يثبت ~~فيه الأرش ان قلع منفردا ويثبت فيه أرش عاد أم لا ولا شئ مع الانضمام إلى ~~العضو إذا قطع أو الجلد إذا كشط وكذا ان لم يثبت فيه أرش ولو كانت اللحية ~~للمرأة فأزالها فالواجب الأرش ان نقصت بها أي بإزالتها القيمة لو كانت أمه ~~ولا يجب بذلك دية أو شئ مقدر لخروجها عن النص والفتوى لتبادر لحية الرجل من ~~اطلاقها وكونها فيها زايدة مع أصل البراءة ولو كانت اللحية للأمة فردت ~~قيمتها بزوالها فالأقرب التعزير خاصة لأن الضمان انما يكون للنقص ولا نقص ~~واما التعزير فللتصرف في مال الغير بغير اذن مالكه خلافا للمبسوط فأثبت ~~فيها الحكومة والاعتبار بعيد إذا أزيلت لحيته فقصت قيمته وكذا لو حلق شعر ~~العامة منها أو من الحرة أو العبد والاقتصار على الأنثى لان عدمها فيها أهم ~~وازدياد القيمة لها بذلك أغلب أو قلعهما أي شعر العامة أو اللحية منها ~~وبالجملة ازالتهما بحيث لا يثبت فزادت القيمة فلا شئ عليه إذ لا ضمان ms3655 إذ لا ~~نقص ولا ينافيه ما ورد من أن فقدان الأمة شعر العانة عيب ترد به ولا شئ ~~عليه أيضا في لحية الحرة أو شعر عانتها إذا لم يوجب ازالتهما نقصا فيها ~~وأوجب الحكومة في المبسوط في لحيتها بما عرفت المطلب الثاني في دية العين ~~وفي كل عين بصيرة نصف الدية بالنص والاجماع ويستوي الصحيحة والعشاء ~~والحولاء والجاحظة كما في المبسوط والشرايع لعموم الأدلة وجعل ابن حمزة في ~~العشاؤين ثلث الدية وفي العينين كمال الدية والأخفش والأعشى والرمد والاجهر ~~والأعمش كالصحيح أما على سواد عينيه أو بياضهما أو عليهما بياض فإن كان ~~البصري الابصار بكماله باقيا وذلك بأن لا يكون البياض على الناظر فالدية ~~لبقاء العضو وفايدته فيعمه الأدلة كيد عليه ثؤلول والانيق كمال الابصار سقط ~~الحاكم من الدية بحسب ما يراه فان عرف قدر الباقي منه والساقط أسقط بإزاء ~~الساقط من الدية وان لم يمكنه معرفة ذلك كانت فيها الحكومة وفي عين الأعور ~~الصحيحة الدية كاملة إن كان العور خلقه أو تجدد بافته من الله تعالى ~~للاخبار ولأن العين الواحدة له بمنزلة ما فيه من آحاد الأعضاء وللاجماع كما ~~في المخ؟ والخلاف والغنية وقد مر الخلاف في أنه إذا كان عمدا واقتص المجني ~~عليه من عين الجاني فهل يستحق عليه نصف الدية أم لا ولو كان بجناية جاز ~~استحق بها أرشه وان لم يأخذه أو ذهبت في قصاص فالنصف اتفاقا كما هو الظاهر ~~وان لم يتعرض الأكثر للذهاب قصاصا أو خلت الاخبار عن التفصيل وذلك للاجماع ~~على أن في أحد العينين نصف الدية الا أن الاجماع استثنى ما تقدم فأوجب فيه ~~تمامها ولأنه لاخذه العوض أو استحقاقه له أو الذهاب قصاصا لا ينزل عينه ~~الموجودة منزلة الأعضاء المفردة وفي خسف العوراء ثلث دية الصحيحة وهي سدس ~~دية النفس وفاقا للمش؟ لنحو قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح بزيد وحسنه ~~في لسان الأخرس وعنى الأعمى وذكر الخصي الحر وأنثييه ثلث الدية وروى عن ~~الصادق عليه السلام الربع قال في ms3656 خبر عبد الله بن أبي جعفر قضي فيها علي بن ~~أبي طالب عليه السلام بنصف الدية في العين الصحيحة وفي خبر عبد الله بن ~~سنان عليه ربع دية العين وبه أفتي المفيد وسلار وفي الشرايع ان هذه الرواية ~~متروكة وعلى القولين سواء كانت عوراء بخلقه أو آفة من الله أو جناية أو ~~قصاص لاطلاق الاخبار والأصل لكن في صحيح أبي بصير وحسنه انه سأل أبا جعفر ~~عليه السلام بعض الزرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس فقال إن كان ولدته أمه ~~وهو أخرس فعليه ثلث الدية وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان ~~يتكلم فان على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه قال وكذلك القضاء في العينين ~~والجوارح قال وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام ولم نظفر بمن يعمل به ~~وكذا في الكافي والتهذيب ولعل الفرق بين الفرضين انما يظهر في نحو العين ~~وغيرها من الجوارح المتعددة وان لم يظهر في اللسان وفي الفقيه إن كان ولدته ~~أمه وهو أخرس فعليه الدية وزعم ابن إدريس انه لا خلاف في أنها إن كانت ~~عوراء خلقة ففيها نصف الدية خمسمائة دينار وثلث ديتها انما يجب في التي جني ~~عليها وهو يوافق ما في الفقيه الا أنه ليس في الفقيه قوله وكذلك القضاء في ~~العينين والجوارح ثم الشيخ والمص؟ وابنا سعيد اقتصروا على الخسف كما في خبر ~~عبد الله بن أبي جعفر وعبر سلار بالاذهاب وقال المفيد ومتى كانت عينه راهبة ~~وهي قايمة غير مخسوفة فلطمه انسان فانخسفت بذلك أو كانت مفتوحة فانطبقت أو ~~كان سوداها باقيا فذهب فعليه ربع دية العين الصحيحة وفي خبر عبد الله بن ~~سليمان فقأ عين رجل ذاهبة وهي قايمة وقال الحلبي وفي خسف العين الواقفة ~~العمياء ثلث ديتها وفي طبق المفتوحة أو ذهاب سواها مع تقدم العمي ربع ديتها ~~وكذا في الفقيه والاصباح وقال ابن إدريس وفي العين القايمة إذا خسفت ثلث ~~ديتها صحيحة وكذلك في العين العوراء التي أخذت ديتها أو ms3657 استحقها صاحبها ولم ~~يأخذها ثلث ديتها صحيحة على ما قلناه أو لا وحررناه وشيخنا أبو جعفر في ~~نهايته فرق بينهما بأن قال إذا قلع العين العوراء التي أخذت ديتها واستحقت ~~الدية فلم يؤخذ فنصف الدية يعني ديتها فان خف بها ولم يقلها ثلث ديتها ~~ولأولى عندي ان في القلع والخسف ثلث ديتها فاما إذا كانت عوراء والعور من ~~الله تعالى فلا خلاف بين أصحابنا ان فيها ديتها كاملة خمسمائة دينار انتهي ~~والظاهر سقوط لفظ القلع من قلمه أو أقلام النساخ في قوله وكذلك في العين ~~الغوراء والصحيح وكذلك في قلع العين العوراء إلى آخر الكلام وما نسبه إلى ~~النهاية وهم منه وعبارتها موهمة لذلك فإنها كذا وفي العين العوراء الدية ~~كاملة إذا كانت خلقة أو قد ذهبت في انة من جهة الله تعالى فإن كانت قد ذهبت ~~وأخذ ديتها لو استحق الدية وان لم يأخذها كان فيها نصف الدية والا عوراء ~~إذا فقأ عين صحيح قلعت عينه وان عمى فان الحق أعماه فان قلعت عينه كان ~~مخيرا بين أن يأخذ الدية كاملة أو يقلع إحدى عيني صاحبه ويأخذ نصف الدية ~~وفي العين القائمة إذا خسف بها ثلث ديتها صحيحة انتهت ففهم من العين ~~العوراء؟؟ هبة من عيني الأعور لا الصحيحة كما في نحو عبارة الكتاب وتقويه ~~قوله ذهبت مرتين وأخذ ديتها فحمل قوله الدية كاملة على دية العين الواحدة ~~أي نصف الدية خمسمائة دينار ونصف الدية على (نصف ديتها وهو ربع الدية صح) ~~ثم لما قال في آخر الكلام أن في خسف PageV02P498 # العين القايمة ثلث ديتها حمل ما قبله على القلع وجعل الكلام في قوة ان ~~قال في العين الذاهبة من عيني الأعور ديتها كاملة وهي خمسمائة دينار قلعت ~~أو خسفت إذا كانت ذهبت خلقة أو في آفة من الله فإن كانت ذهبت وأخذ ديتها أو ~~استحق ديتها (كان في قلعها نصف ديتها صح) مائتان وخمسون دينارا وإذا فقا ~~الأعور عين صحيح قلعت غيبه الصحيحة وان عمى فان الحق أعماه ms3658 فان قلع قالع ~~عينه الصحيحة كان مخيرا بين أنى أخذ الدية دية النفس كاملة ألف دينار أو ~~يقطع أحدي عيني الجاني ويأخذ نصف الدية وفي عينه الداهبة القايمة إذا خسف ~~بها وكان ذهابها بالجناية عليها ففيها ثلث ديتها صحيحة والظاهر ما في المخ؟ ~~والنكت من أن مراده بالعور الصحيحة من عيني الأعور قال المحقق ويوشك أن ~~يكون سماها عوراء لأنه ليس لها أخت وفي الحديث ان أبا لهب اعترض على النبي ~~صلى الله عليه وآله عند اظهار الدعوة فقال له أبو طالب ما أعور ما أنت وهذا ~~قال ابن الأعرابي ولم يكن أبو لهب أعور لكن العرب تقول للذي ليس له أخ من ~~أبيه وأمه أعور وعلى هذا يقال للأنثى عورا قال وكان الشيخ ره استعمل ذلك ~~اتساعا وتبعا للفظ رواية رواها محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن سنان عن ~~العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال في أنف الرجل الدية تامة ~~وذكر الرجل الدية تامة ولسانه الدية تامة وأذينه الدية تامة والرجلان بتلك ~~المنزلة والعينان كذلك وفي العين العوراء الدية تامة ولم يرد بالعوراء هنا ~~الفاسدة لان ديتها ليست تامة إذ هو يريد بالتامة دية النفس (لأنه عدد ما ~~فيه دية النفس صح) ولم يرد بالدية التامة خمسمائة على ما ظنه بعض المتأخرين ~~ثم لم يذهب أحد إلى أن القايمة ولا المطبقة فيها خمسمائة بحيث ينزل ذلك على ~~هذا التأويل قال واما قول الشيخ ره إذا كانت خلقة أو ذهبت في آفة من جهة ~~الله يريد الذاهبة أضمرها ولم يجز لها ذكر اتساعا ولدلالة اللفظ عليها ~~انتهي وحينئذ قوله فان قلعت عينه مع جزائه تكرير لما قدمه من اذهاب عينه ~~الصحيحة وانما كرره للتصريح با لتخيير وفي الأجفان الأربعة الدية لما عرفت ~~من الضابطة وفي كل جفن الربع وفاقا للحسن للأصل وما روى أن فيما كان اثنين ~~الدية وفي كل واحد منهما نصفها ولا دلالة له وقيل في الخلاف والمبسوط ~~والسراير وفي الأعلى من شفري ms3659 كل عين ثلثا الدية أي دية العين وفي الأسفل ~~الثلث للاجماع والاخبار كما في الخلاف ولا نعرف به خبرا وحدا وقيل في ~~المشهور في الأعلى الثلث أي ثلث دية العين وفي الأسفل النصف وهو في كتاب ~~طريف بن ناصح عن الصادق عليه السلام وكذا روى عن الرضا عليه السلام وحينئذ ~~ينقص سدس الدية ولا وجه لما في التحرير من أن في الأجفان الأربعة الدية بلا ~~خلاف الا ما قيل من أن الخلاف انما هو إذا تعد الجاني إما مع الاتحاد ~~فالدية اجماعا ولو لم يكن عليها أهداب فكذلك فان الجفن إذا قطع وعليه أهداب ~~فاما لا هدابه دية أخرى أو لا دية لها كما عرفت وعلى كل لا يتفاوت الحال في ~~الجفن وفي أجفان الأعمى الدية أيضا وكذا أجفان الأعمش فان العمى و العمش ~~انما هما في العين دون الأجفان إما الأجفان المستحشفة أي اليابسة المتقاصة ~~فالحكومة لزوال منفعتها لأنها لا تكن العين ولا نعطيها ولو قلع العين مع ~~الأجفان فديتان أو دية وخمسة أسداس دية وبالجملة لا يتبع الأجفان العين كما ~~يتبع الأهداب الأجفان ولو قطع بعض الجفن فعليه بحساب ديته المطلب الثالث ~~الانف في الانف الدية كاملة إذا استوصلت وكذا في مارنه وهو ما لان منه ونزل ~~عن القصبة وفاقا للنهاية والسراير والجامع والشرايع والنافع لقول الصادق ~~عليه السلام في صحيح ابن سنان في الانف إذا استوصل جدعه الدية وفي حسن ~~الحلبي في الانف إذا قطع المارن الدية ونحوه في خبري زرارة والعلا بن ~~الفضيل وفي بعضه بحسابه من المارن وحينئذ لو قطع المارن وبعض القصبة فالدية ~~حسب و لكن لو قطع المارن ثم القصبة كلها أو بعضها فالأقرب ثبوت الدية في ~~المارن والحكومة في القصبة إذ لا تقدير فيها وحدها ولم يحن عليها مع المارن ~~جناية واحدة ليكتفي بالدية ويحتمل أن ينسب إلى جميع الانف بالمساحة ويؤخذ ~~لها من الدية بالحساب لان جميعه عضو له مقدر فإذا قطع بعضه نسب إليه واحد ~~له بالحساب وفي المبسوط وفي ms3660 الانف الدية بلا خلاف لقوله عليه السلام وفي ~~الانف الدية بلا خلاف لقوله عليه السلام وفي الانف إذا أوعى جدعا مائة من ~~الإبل ومعني أوعي استوعب وعن علي عليه السلام في الانف مائة من الإبل فإذا ~~ثبت ان فيه الدية فإنما الدية في المارن وهو ما لان منه وهو دون قصبة الانف ~~وذكر المخزان والحاجز إلى القصبة فإن كان قطع كل المارن ففيه الدية كاملة ~~فان قطع بعضه ففيه بالحصة مساحة وذكر انه ان قطع المارن مع القصبة كان في ~~المارن الدية وفي القصبة حكومة وهو خيرة المهذب والوسيلة والتحرير وفي ~~الغنية والاصباح في الاستيصال الانف بالقطع الدية كاملة وفي قطع الأرنبة ~~نصف الدية وهو مروي عن الرضا عليه السلام وسيأتي الان ان في الروثة نصف ~~الدية مع تفسير الروثة بالارنبة والروثة هي الحاجز بين المنخرين كما في ~~الشرايع والجامع ولا اعرف لهم موافقا من أهل اللغة فان المعروف عندهم انها ~~الارنبه أو طرفها حيث يقطر الرعاف والأرنبة عندهم طرف الأنف ويسمون الحاجز ~~بالوترة وفي كتاب طريف بالخيشوم وكذا روى عن الرضا عليه السلام وقد ذكر في ~~الشرايع والتحرير انها عند أهل اللغة طرف المارن وفيها إذا استوصلت كما في ~~النهاية والمقنعة والجامع نصف الدية على رأي وفاقا للأكثر لما في كتاب طريف ~~من قوله فان قطعت روثة الانف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية وزيد في ~~الكافي وهي طرفه يعني الروثة طرف الأنف وكأنه من كلام الكليني ره وقيل فيها ~~الثلث لاشتمال الانف عليها وعلى المنخرين وقد وجبت الدية في الجميع نفي كل ~~منها الثلث والأصل البراءة من الزايد ولا نعرف قايله من الأصحاب وقيل في ~~الفقيه الروثة مجمع المارن لا مجمع المارن والأنف كما في الكنز والايضاح ~~ومراده بمجمعه إما رأسه فيوافق كتب اللغة أو الحاجز فإنه موصل كما أنه مفصل ~~وفي أحد المنخرين نصف الدية كما في السراير و المبسوط وفيه انه مذهبنا ~~وفيهما الاحتجاج بأنه ذهب نصف الجمال والمنفعة وقد أيد بأنهما اثنان تبعهما ~~ما مر من ms3661 الحكم العام فيما كان اثنين وقيل في المش؟ فيه الثلث وهو الأقرب ~~لخبري غياث و عبد الرحمن العزرمي عن الصادق عليه السلام ولقط الثاني في ~~حشاش الانف في كل واحد ثلث الدية والحشاش باهمال الحاء وفتحها وكسرها ~~الجانب قال المحقق و في الرواية ضعف غير أن العمل بمضمونها أشبه انتهي ~~ولاشتمال الانف على المنخرين والحاجز بينهما فيقسط الدية على الحاجز ~~والمنخرين أثلاثا وفيه رجوع عن ايجاب النصف في الحاجز وعند الحلبيين ~~والكيدري ان فيه ربع الدية قال الشهيد ولعله نظر إلى المنخرين والحاجز ~~والروثة ولو طع مع المارن (كما في المقنعة والنهاية والشرايع والنافع ~~والوسيلة لحما تحته متصلا بالشفتين فعليه مع الدية زيادة حكومة للحم إذ لا ~~مقدر له ولو كسر الانف ففسد فالدية لأنه كالإبانة ولو جبر حينئذ على غير ~~عيب فمائة دينار كما في المقنعة والغنية والاصباح والنهاية والشرايع ~~والنافع والوسيلة للحكم بذلك فيما في كره الدية كما سيظهر وللاجماع كما في ~~الغنية ولو نفذت فيه نافذة فخرقت المنخرين والوترة جميعا خرقا لا ينسد فثلث ~~الدية كما في كتاب طريف وروى عن الرضا عليه السلام وعن مسمع عن الصادق عليه ~~السلام قال قضي أمير المؤمنين عليه السلام في الناقدة يكون في العضو ثلث ~~الدية دية ذلك العضو ونحو ذلك من الاخبار وقطع به الأصحاب وكذا لو حرمه ~~لقول الصادق عليه السلام في خبر مسمع قضي أمير المؤمنين عليه السلام في حرم ~~الانف ثلث دية الأنف فان جبرت وصلحت فخمس الدية مائة دينار كما في المقنعة ~~والمراسم والكافي والعنية والاصباح والنهاية والسراير والنافع والشرايع ~~والجامع وفي كتاب طريف خمس دية الروثة مائة دينار وهو خيرة أبي علي والشيخ ~~في الخلاف ولو كانت النافذة نفذت في أحد المنخرين إلى الحاجز فعولجت فبرئت ~~فعشر الدية مائة دينار كما في المقنعة وساير ما عددناه من الكتب سوي ~~المراسم وكذا روى عن الرضا عليه السلام لكن ليس فيه نص على البرئ وفي كتاب ~~طريف ان فيه عشر دية الروثة خمسين دينارا وبه أفتى ms3662 أبو علي وان نفدت فخرقت ~~خلاقا لا ينسد ففي PageV02P499 # الغنية والكافي والاصباح والتحرير ان فيه سدس الدية وفي كتاب طريف وإن ~~كانت الرمية نفذت في أحد المنخرين والخيشوم إلى المنخر الأخر فديتها ستة و ~~ستون دينارا وثلثا دينار يعني إذا عولجت فبرئت ففي الحاجز ثلث ما في إحدى ~~المنخرين ويلزم اعتباره مع إحديهما وعدمه معهما وفي شلله ثلثا ديته كما في ~~الوسيلة والمبسوط والخلاف وفيهما الاجماع عليه كشلل ساير الأعضاء فقد وضع ~~الأصحاب ضابطا ان في شلل كل عضو ثلثي ديته كما سيأتي ويرشد إليه ان في قطع ~~الأشل ثلث الدية كما تسمعه الان ولم نظفر بنص عام أو خاص بشلله وانما ظفرنا ~~بصحيح الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام بأن في شلل الأصابع ثلثي اليد ~~أو القدم وفي شلل بعضها ثلثي ديتها وحسن بريد عن أبي جعفر عليه السلام ان ~~في لسان الأخرس وعنين الأعمى وذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية فان قطع بعد ~~الشلل فعليه الثلث وكذا إن كان أشل خلقة فقطع قطع به الشيخ وجماعة فيه وفي ~~كل أشل لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر الحكم بن عيينة وكل ما كان من شلل ~~فهو على الثلث من دية الصحاح وفيه نظر سيأتي ولو قطع أحد المنخرين والحاجز ~~فثلثا الدية وفي قطع أحدهما مع نصف الحاجز أو بالعكس نصف الدية كل ذلك بناء ~~على انقسام الدية على المنخرين والحاجز أثلاثا وعلى القول بأن في الحاجز ~~نصف الدية كما اختاره أولا كان في كل من المنخرين ربعها وعلى القول بأن في ~~كل من المنخرين نصف الدية كان في من المنخرين نصف الدية كان في الحاجز ~~حكومة وعلى قول الحلبيين والكيدري وكان في كل منهما ومن الحاجز وللورثة ربع ~~الدية وقطع أحد المنخرين مع تمام الحاجز يوجب قطع الروثة وفي قطع بعض ~~المنخر جزء من الثلث أو النصف أو الربع بنسبة المقطوع إلى الجميع وكذا في ~~قطع بعض الحاجزان لم نقل ان فيه حكومة ولو ضربه فعوجه أو تغير ms3663 لونه ~~فالحكومة صلح بعد ذلك أولا الا أن الحكومة في الأخير فان قطعه بعد الاعوجاج ~~أو تغير اللون اخر والأول فالدية كاملة إذ لا ينقص بنقصانه شكلا أو لو نا ~~كما لو كان كذلك خلقة وكذا إذا شق ما بين المنخرين ففيه حكومة كما في ~~المبسوط والسراير بقي منفرجا أو التام الا أن الحكومة في الأول أكثر وفي ~~الوسيلة ان في شقه خمسين دينارا فان بقي منفرجا ففيه زيادة حكومة ولعله ظفر ~~بما افاده ذلك ولو قطعه الا جلده وبقي معلقا فإنها احتيج إلى الإبانة بأن ~~لم يمكن الرد والالزاق فعليه الدية كاملة لأنه قطع الأنف بعضه بالمباشرة ~~وبعضه بالتسبيب أو كله بالتسبيب ولو أبانه فزده هوا و المجني عليه فالتحم ~~احتمل الحكومة لأنه بمنزلة عدم الإبانة لبقائه الان كما كان واحتم الدية ~~كما في المبسوط واختاره في التحرير لصدق الإبانة والالتحام ثانيا نعمة ~~متجددة ولأنه يجبر على الإبانة لأنه نجس لا يصح معه الصلاة ولو لم يبنه ~~ورده فالتحم فالحكومة قطعا لأنه لم يبنه ولا اضطره إلى الإبانة للالتحام ~~والطهارة المطلب الرابع الاذن وفي كل واحدة نصف الدية وفيهما أجمع الدية ~~كاملة للضابط والاخبار الخاصة وقال مالك ليس فيها الا حكومة لأنها جمال بلا ~~منفعة وفي بعضها بحساب ديتها كما قال الصادق عليه السلام في خبر مسمع وما ~~قطع منها فبحساب ذلك ونحوه في كتاب طريف وبمعناه قوله عليه السلام في خبر ~~سماعة وإذا قطع طرفهما ففيها قيمة عدل ويعتبر الحساب بالمساحة فإن كان ~~المقطوع نصفها وجب النصف دية الأذن الواحدة وإن كان الثلث فالثلث وهكذا ~~ولكن في شحمة الأذن ثلث دية الأذن لرواية مسمع عن الصادق عليه السلام وهي ~~ضعيفة قال المحقق لكن يؤيدها الشهرة وفي الخلاف والعنية الاجماع عليه وفي ~~خرمها ثلث ديتها بالاجماع كما في الخلاف ويدل عليه قول الصادق عليه السلام ~~في خبر معاوية بن عمار في كل فتق ثلث الدية وما في كتاب ظريف من قوله وفي ~~فرجة لابترا ثلث دية ذلك العضو الذي ms3664 هي فيه وقال ابن إدريس يعني في خرم ~~الشحمة وهو ثلث الثلث الذي هو دى الشحمة وهو خيرة النافع والجامع وهو كما ~~في المخ تأويل بلا دليل ومخالف لظاهر كلام الشيخ وممن نص على أن فيه ثلث ~~دية الأذن ابن حمزة وقال وغير القطع والخرم وهو النقب فيه حكومة وكذا الخرم ~~إذا لتام واذن الأصم كالصحيح فان الصمم ليس نقصا في الاذن بل في السماع ولو ~~ضربها فاستحشفت وهو كشلل العضو فثلثا ديتها عندنا كما في المبسوط للاجماع ~~والاخبار على ما في الخلاف وان لم أظفر بخبر مسند يحضها أو يعمها وغيرها ~~لكن الضابط ذلك كما عرفت فان قطعها قاطع بعد الشلل فثلث الدية عندنا لما مر ~~من الضابط والخبر ولو قطع الاذن فأوضح العظم وجب عليه مع دية الأذن دية ~~الموضحة وكذا ان سري إلى السمع فأفسده أو نقص منه لم يتداخل ديتا العين ~~والمنفعة المطلب الخامس الشفتان ويجب في الشفتين الدية اجماعا منا ومن ~~العامة واختلف في التقسيط فقيل في المقنعة والمبسوط والمراسم والكافي و ~~الغنية والاصباح والجامع في العلي الثلث وفي السفلى الثلثان لان فيها مع ~~الجمال زيادة منفعة بامساك الطعام والشراب قال المفيد لأنها تمسك الطعام ~~والشراب وشينها أقبح من شين العليا وبهذا ثبتت الآثار عن أئمة الهدى عليهم ~~السلام وقيل في المقنع والهداية والنهاية والخلاف والتهذيب والاستبصار ~~والوسيلة والمذهب في العليا خمسا الدية أربعمأة دينار وفي السفلى ثلاثة ~~أخماسها ستمأة واختاره في المخ؟ وبه خبر أبان بن تغلب عن الصادق عليه اللام ~~وحكي عن كتاب طريق وفي الخلاف الاجماع عليه وقيل في المعروف من كتاب طريف ~~في العليا النصف وفي السفلى الثلثان وحكي عن الصدوق وأبي علي وفيه زيادة لم ~~يثبت والأصل البراءة وقيل والقايل الحسن بالسوية وهو حسن لعموم الأدلة على ~~أن ما كان اثنين ففي كل منهما نصف المدية وأصلي البراءة والتساوي قول ~~الصادق عليه السلام في خبر سماعة الشفتان العليا والسفلى سواء في الدية ~~وحمله على التساوي في وجوب الدية لا قدرها ms3665 بعيد واختاره في التحرير قال ~~وأجود ما بلغنا من الأحاديث في هذا الباب ما أفتى به ابن أبي عقيل وقال ابن ~~إدريس و هو قول قوي الا أن يكون على خلافه اجماع ولا شك ان الاجماع منعقد ~~على تفصيل السفلى والاتفاق حاصل على الستمأة دينار والأصل براءة الذمة مما ~~زاد عليه قال وبهذا القول الأخير أعمل وافتي ونهو قول شيخنا الاستبصار يعني ~~القول بالأربعمائة والستمائة وقد كان اختار أولا القول بالثلث والثلثين وحد ~~الشفة السفلى كما في المبسوط والسراير عرضا ما تجافي عن اللثة وطولها مع ~~طول الفم (وحد العليا ما تجافي عن اللثة متصلا بالمتحرين والحاجز بينهما مع ~~طول الفم صح) وفيه إشارة إلى رد من قال من العامة لا قصاص فيهما إذ لا حد ~~لهما ومن قال منهم (ان حدهما ما يبنوا عند اطباق الفم ومن قال منهم صح) انه ~~ما إذا قطع لم ينطبق الباقي على الشفة الأخرى ومن قال منهم انه من حروف ~~الفم إلى ما يستر العمود أو اللثة وليس حاشية الشفتين منهما وفي قطع بعض ~~الشفة بعض ديتها نسبتها إلى المقطوع منها مساحة ففي النصف نصف ديتها وفي ~~ثلثها ثلث ديتها وهكذا والمساحة يعتبر طولا وعرضا فلو قطع نصفها طولا ~~وربعها عرضا كان عليه نصف ديتها الا مضروب النصف في الربع وهو الثمن فعليه ~~ثلاثة أثمان ديتها فان المقطوع لو كان نصفها طولا وعرضا كان عليه النصف لما ~~نقص الربع عرضا نقص مضروب النصف في الربع و فيه ان الصواب انه ليس عليه الا ~~مضروب طول المقطوع في عرضه وهو الثمن ولذا وجه بأن المراد انه قطع من أحدي ~~الشفتين نصفها والقطع من جهة الطول لا انه النصفية من جهته خاصة بل من ~~الجهتين من الأخرى يرى ربعها والقطع عرضا فعليه للأول نصف دية كله وهو ربع ~~دية الشفتين وللثاني ربع دى كل وهو (ثمن ديتها فتلك ثلاثة أثمان ديتها وهو ~~صح) مبني على تساويهما في الدية ولو فرض الله انه قطع من شفة ms3666 واحدة قطعة ~~يكون نصفا لها طولا وعرضا أي طولها نصف طولها وعرضا نصف عرضها وقطعة أخرى ~~يكون طولها نصف طولها وعرضها ربع عرضها أو بالعكس كانت عليه ثلاثة أثمان ~~دية تلك الشفة لكن لا يمكن تنزيل العبارة عليه ولو جني عليها حتى تقلصت ~~PageV02P500 # فلا تنطبق على الأسنان ولا تنتفع بها بحال قيل في المبسوط عليه الدية ~~لأنه كالاتلاف ويحتمل الحكومة كما في الشرايع لأنه ليس اتلافا وربما احتمل ~~أن يكون كالاسترخاء الذي هو الشلل وقال الشيخ انه لو لم يحصل التقلص ~~والتيبس كذلك بل تقلصت بعض التقلص ففيه الحكومة قال وقال بعضهم فيه الدية ~~بالحصة والأول أقوى لان هذا يتعذر الوصول إليه ولو استرحتا بالجناية فلا ~~تنفصلان عن الأسنان إذا أكثر أو ضحك فثلث الدية لأنه شللهما وفي المبسوط ~~الدية كالاتلاف و لو قطعت بعد الشلل فثلث الدية وعلى قول المبسوط ينبغي أن ~~يكون فيه حكومة لان فيه شيئا ولو شق الشفتين حتى بدت الأسنان ولم بين شيئا ~~منهما فعليه ثلث الدية ان لم تبراولم تلت أم؟ فان برئت فخمس الدية وفي ~~أحديهما إذا شقت ثلث ديتها ان لم تبرء وان برأت فخمس ديتها قطع بذلك ~~الأصحاب وفي الغنية الاجماع عليه ويوافقه كتاب طريف الا في السفلى إذا لم ~~تبرأ فقد أوجب فيه في قطعها ثلثي الدية ستمأة دينار وست وستين دينارا وثلثي ~~دينار وفي شقها إذا لم تبرأ ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلثين دينارا وثلث ~~دينار وعند العامة فيه الحكومة الا انها إذا لم تبرأ كانت الحكومة أكثر ~~المطلب السادس اللسان ويجب في لسان الصحيح مع الاستيصال الدية كاملة بلا ~~خلاف وفي استيصال لسان الأخرس ثلث الدية عندنا كما في المبسوط والسراير ~~بالاجماع كما في الخلاف والغنية وينص عليه قول أبي جعفر عليه السلام في ~~صحيح بريد وحسنه في لسان الأخرس وعين الأعمى ثلث الدية وقد سمعت صحيح أبي ~~بصير عن أبي جعفر عليه السلام إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه الدية وإن ~~كان لسانه ذهب لوجع أو آفة ms3667 بعد ما كان يتكلم فان على الذي قطع ثلث دية ~~لسانه وعند العامة فيه الحكومة ولو قطع بعض لسان الصحيح فإن لم يذهب به شئ ~~ء من الكلام اعتبر بالمساحة وان ذهب بعض كلامه اعتبر بحروف المعجم الا ~~بالمساحة نص عليه الشيخان وابن إدريس والمحقق قاطعين به وهو ظاهر الأكثر ~~وينص عليه ما نسمعه من خبر سماعة ورواية عن الرضا عليه السلام واما ساير ~~الاخبار فإنما فيها انه ضرب الرجل أو على رأسه فذهب بعض كلامه وهو جناية ~~على النطق دون جسم اللسان فليس نصا في المقص؟ وفي الكافي والغنية والاصباح ~~انه إذا قطع بعض اللسان ففيه بحساب الواجب في جميعه ويقاس بالميل وإذا ذهب ~~بعض اللسان يعنون الكلام اعتبر بحروف المعجم فيحتمل انهم اعتبروا مساحة ~~اللسان مطلقا حتى أنه إذا ذهب مع ذلك الكلام أو بعضه كان على الجاني دية أو ~~بعضها لجسم اللسان أو أخرى أو بعضها للكلام ويحتمل انهم انما أراد ~~والاعتبار بالمساحة ان لم يذهب من الكلام شئ وهي في المش عند الفقهاء ~~ثمانية وعشرون حرفا لكون الألف والهمزة واحدا وهو رواية عن الحلبل وينص ~~عليه صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا على رأسيه ~~فثقل لسانه فقال يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح منها فلا شئ فيه وما لم ~~يفصح به كان عليه الدية وهي ثمانية وعشرون حرفا وخبر السكوني عن الصادق قال ~~أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي بعض كلامه ~~فجعل ديته على حروف المعجم كلها ثم قال يكلم بالمعجم فما نقص من كلامه ~~فبحساب ذلك والمعجم ثمانية وعشرون حرفا فجعل ثمانية وعشرون جزءا مما نقص من ~~ذلك مع احتمال أن يكون ذلك من كلام الراوي وروى أيضا عن الرضا عليه السلام ~~وفي صحيح ابن سنان عنه عليه السلام انها تسعة وعشرون قال عليه السلام إذا ~~ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم فما لم يفصح به منها ~~يؤدي بقدر ذلك ms3668 من المعجم يقال أصل الدية على المعجم كله ثم يعطي بحساب ما ~~لم يفصح به منها وهي تسعة وعشرون حرفا وهو أيضا يحتمل كونه من كلام الراوي ~~وهو المش؟ عند أهل العربية وبه قال يحيى بن سعيد وقال المحقق ان هذه ~~الرواية مطرحة واختلف أهل العربية في اتحاد الهمزة والألف في المخرج ~~واختلافهما فعلي الاختلاف كأنه لا مجال لاتحادهما وعلى الاتحاد يحتمل ~~الأمران ومن العامة من اعتبر حروف اللغة التي يتكلم بها المجني عليه وتبسط ~~الدية أجمع عليها أجمع بالسوية كما هو نص خبر السكوني وظاهر غيره وهو فتوى ~~الأصحاب ولكن روى عن سماعة أنه قال للصادق عليه السلام رجل طرف لغلام طرفه ~~فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض قال يقرأ المعجم فما أفصح به طرح ~~من الدية وما لم يفصح به الزم الدية قال قلت فكيف هو قال على حساب الجمل ~~الف ديتها واحد والباء ديتها اثنان والجيم ثلاثة والدال أربعة والهاء خمسة ~~والوا ستة والزاي سبعة والحاء ثمانية والطاء تسعة والياء عشرة والكاف عشرون ~~واللام ثلاثون والميم أربعون والنون خمسون والسين ستون والعين سبعون والفاء ~~ثمانون والصاد تسعون والقاف مائة والراء مائتان والشين ثلاثمائة والتاء ~~أربع مائة وكل حرف يزيد بعد هذا من ا ب ت ث ز د ت له مائة درهم وهو خبر ~~نادر ضعيف لم يفت به أحد الا المفيد في بعض نسخ المقنعة ولا يؤيده اعتبار ~~فان العقل يستبعد أن يجب بسقوط حرف من الحروف كالألف مثلا واحدا وبسقوطه ~~مثله كالعين مثلا الف لاختلافهما فيما اعتبر فيهما من الدلالة على العددين ~~قال الشيخ ان ما فيه من تفصيل دية الحروف يجوز أن يكون من كلام بعض الرواة ~~من حيث سمعوا أنه قال يفرق ذلك على حروف الجمل ظنوا أنه على ما يتعارفه ~~الحساب من ذلك ولم يكن القصد ذلك وانما كان المراد أن يقسم على الحروف كلها ~~اجزاء متساوية ويجعل لكل حرف جزء ومن جملتها على ما فصل السكوني في روايته ~~وغيره ms3669 قال ولو كان الامر على ما تضمنته هذه الرواية لما استكملت الحروف ~~كلها الدية على الكمال لان ذلك لا يبلغ الدية ان حسبناها على الدراهم وان ~~حسبناها على الدنانير تضاعفت الدية وكل ذلك فاسد وروى عن الرضا عليه السلام ~~انه يقرأ حروف المعجم فما أفصح به طرح من الدية وما لم يفصح به الزم الدية ~~قيل كيف ذلك قال بحساب الجمل وهو حروف أبي جاد من واحد إلى الف وعدد حروفه ~~ثمانية وعشرون حرفا فيقسم لكل حرف جزء من الدية الكاملة ثم يحط من ذلك ما ~~تبين عنه ويلزم الباقي قلت وليس فيه تنصيص على أن التقسيم عليه على وفق ما ~~يتضمنه كل حرف من العدد فيمكن أن يكون على السوية كما هو المفتي به ومعنى ~~سؤال السايل كيف ذلك سؤالا عن العلة في تقسيم الألف دينار على الحروف فأجاب ~~عليه السلام بما اقنعه من أن الحروف أيضا يتضمن من الاعداد الواحد إلى ~~الألف ثم نص عليه السلام على اعتبار عدد أنفسها وهو ثمانية وعشرون ويستوي ~~اللسنية وغيرها من الحلقية والشفوية ثقليها وخفيفها في الحساب ويقسم الدية ~~عليها فهو نص ما سمعته من أخبار ابن سنان وسماعة والسكوني وما روى عن الرضا ~~عليه السلام وعليه فتوى الأصحاب وغيرهم الا بعضا من العامة فاعتبر اللسنية ~~خاصة بناء على أنه لاحظ للبيان في غيرها وأجيب عنه في المبسوط والخلاف بأن ~~غيرها وان لم يكن من حروف اللسان فلا ينتفع بها بدون اللسان وإذا كانت ~~العبرة بحروف المعجم وكانت الدية مبسوطة عليها فان ذهبت بالجناية أجمع ~~فالدية كاملة وان ذهب بعضها وجب نصيب الذاهب منها زاد على نصيب الذاهب من ~~مساحة اللسان ان اعتبرت أو نقص أو تساويا فلو قطع نصف لسانه فذهب ربع ~~الحروف فربع الدية ولو كان بالعكس فنصف الدية وفاقا لابن إدريس والمحقق ~~وظاهر الاخبار والأكثر والأقرب ما في المبسوط من اعتبار الأكثر مع الاختلاف ~~بين الذاهب من المساحة ومن الحروف فلو قطع النصف فذهب ربع الحروف فنصف ~~الدية ولو ms3670 قطع الربع فذهب نصف الحروف فالنصف أيضا ونفي الشيخ عنه الخلاف ~~وقال واختلفوا في تعليله فمنهم من قال الجناية إذا كانت على عضو ذي منفعة ~~وجبت الدية في أغلظ الامرين فإن كانت دية المنفعة أكثر أوجبتها (إن كانت ~~دية ما أتلف أكثر أوجبتها صح) وقال بعضهم أن قطع ربع لسانه وذهب نصف كلامه ~~أوجبت نصف الدية اعتبارا باللسان وذلك أنه PageV02P501 # قطع ربع اللسان وشل ربع أخر بعد قطعه لأنا اعتبرنا ذلك بالحروف فوجدناها ~~نصف الكلام فعلمنا انه قطع الربع وشل الربع الأخر فأوجبنا نصف الدية ربعها ~~بقطع ربعه وربعها بشلل ربعه وزيد له في التحرير والمختلف ان الدية يجب ~~باستيصال اللسان وحده وان لم يذهب شئ من الحروف وكذا نصف الدية إذا قطع ~~نصفه و لم يذهب شئ من الحروف وكذا يجب الدية إذ ذهب الكلام كله وان لم يقطع ~~شئ من اللسان ويجب نصف الدية بذهاب نصف الكلام وحده فلم لا يجب النصف لنصف ~~اللسان أو لنصف الكلام مع انضمام ذهاب الربع من الأخر وفيه ان المساحة انما ~~تعتبر إذا لم يذهب شئ من كلام واما إذا ذهب فلا عبرة بها مع أصل البراءة ~~ولو صار بالجناية سريع النطق سرعة يكون عيبا أو ازداد سرعة أو صار بها ~~ثقيلا ثقلا كذلك وازداد بها ثقلا أو كان يأتي بحرف صحيحا فصار لا يأتي به ~~كذلك بل بغيره ولا يسقطه جملة أو كان يأتي به متغيرا فزاد تغييره أو صار ~~ينقل الفاسد إلى الصحيح أي حرفا فاسدا إلى صحيح اخر كان كان يأتي بالراء ~~شبيهة بالغين فصار يأتي بها غنيا صحيحة ويجوز اعتبار الغين في الحالين فصار ~~بنقل العين الفاسدة إلى الصحيحة فالحكومة كما في المبسوط والشرايع لأنه نقص ~~غير مقدرا ما فيها عدا الأخيرين فظاهر واما فيهما فلانه وإن كان لا يفصح ~~بالحرف ولكنه لم يكن يفسح به قبل الجناية أيضا ويحتمل قصر الحكم على ما إذا ~~جني بغير قطع اللسان فاما إذا اطع منه فحصل النقص بأحد ما ذكر ms3671 كان عليه أرش ~~القطع باعتبار المساحة خاصة أو أرشه والحكومة قصر الاعتبار الحروف على ~~اليقين وخصوصا في السرعة والثقل ولو اذهب بعض كلامه فجني اخر اعتبر على ~~الثاني بما بقي بعد جنايته وأخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الأول إلى ما بقي ~~بعدها فلو اذهب الأول نصف الحروف والثاني نصف الباقي وجب عليه الربع من غير ~~اعتبار لمساحة اللسان على قول الأكثر وعلى قول المبسوط ومقرب المص؟ اعتبر ~~أكثر الامرين من المقطوع والذاهب من الكلام مع اختلافهما فلو قطع الأول ربع ~~اللسان فذهب نصف الكلام كان عليه نصف الدية فان قطع اخر بقيته فذهب ربع ~~الكلام فعليه ثلاثة أرباعها وهكذا ولو اعدم الأول كلامه كله من غير قطع ثم ~~قطعه اخر كان على الأول الدية وعلى الثاني الثلث للخرس ولو قطع لسان طفل لم ~~يبلغ حد النطق كابن شهر أو شهرين كان فيه الدية كلا أو بعضا إذ الأصل ~~السلامة وقيد ذلك في المبسوط والتحرير والسرائر والوسيلة بان كان يحرك ~~لسانه لبكاء وغيره لأنه امارة صحة اللسان قال في التحرير ولو كان صغيرا حدا ~~لم يظهر عليه أثر القدرة ولا عدمها لطفوليته فالأقرب الدية لان الأصل ~~السلامة ويحتمل الثلث لان لسان لا كلام فيه فكان كالأخرس مع عدم تيقن ~~السلامة قلت مع أصل البراءة فإن كان الطفل بلغ حدا ينطق فيه مثله عادة ولم ~~ينطق فالثلث لظن الآفة مع أصل البراءة فان نطق بعد ذلك ظهرت صحته فيعتبر ~~حينئذ بالحروف فيؤخذ من الجاني دية ما نقص منها فإن كان ديته بقدر المأخوذ ~~أولا والا أتم الجاني له ان زادت على المأخوذ منه أولا ولو نقص ديته عنه ~~استعيد منه أي من المجني عليه الزائد منها على المأخوذ أولا ولو لم يذهب ~~بالجناية شئ من الحروف فالحكومة والصواب دية المقطوع معتبرا بالقياس إلى ~~الكل بالمساحة ولو ادعي الصحيح ذهاب نطقه كلا أو بعضا عند الجناية صدق وان ~~أنكر الجاني مع القسامة كما في النهاية والشرايع وكتاب طريف والحلف ~~بالإشارة ان ادعي ms3672 الذهاب جملة ويكون عليه دون قومه لتعذر البينة عليه وحصول ~~اللوث لحصول الظن المستند إلى السبب وهو الجناية بصدقه ثم إن ادعي ذهاب ~~الكل حلف خمسين وان ادعي النصف فنصفها وهكذا ويحتمل اختباره أحوال الغفلة ~~قبل الحلف كما سيأتي في السمع والبصر وروى ضعيفا عن الأصبغ عن أمير ~~المؤمنين عليه السلام ضرب لسانه بإبرة فان خرج الدم اسود صدق وان خرج احمر ~~كذب وأفتى به ابن حمزة والحلبي والشيخ في الخلاف وادعي الاجماع عليه وفي ~~المخ؟ والوجه ان نقول إن أفاد العلامة للحاكم ما يوجب الحكم اعتبرها والا ~~فالايمان ولو ذهب الكلام كله أو بعضه بقطع البعض أو بجناية غير القطع فأخذت ~~الدية وبعضها من الجاني ثم عاد إليه الكلام قيل في المبسوط يستعاد ما اخذ ~~من الدية وقربه في المخ إذ بالعود علم أنه لم يكن ذهب لأنه لو كان ذهب لما ~~عاد لان ذهابه بشلل اللسان والشلل لا يزول وهو ان ثم ففي الجناية بغير ~~القطع كما هو نص المبسوط والتحرير يستعاد جميع ما أخذ وعلى فرض الكتاب انما ~~يستعاد ما زاد على الأرش القطع من دية الكلام كما نص عليه في المخ؟ وقيل في ~~الخلاف والشرايع لا يستعاد لان الأخذ كان بحق والاستعادة يفتقر إلى دليل أو ~~استحسنه في التحرير والأقرب الاستعادة ان علم أن الذهاب أولا ليس بدائم ~~عادة بحكم أهل الخبرة بذلك فإنه حينئذ هبة مجددة من الله والموجب للدية ~~انما هو الذهاب الدايم نعم له أرش الذهاب في المدة التي ذهب فيها زيادة على ~~أرش القطع إن كان قطع أو في القطع حكومة كما تقدم فيما إذا قطع فازداد ثقلا ~~أو سرعة ونحو ذلك والا يعلم ذلك بل عدم الدوام عادة أو شك فيه فلا استعادة ~~فإنه هبة مجددة قطعا أو احتمالا وقد أخذ ما اخذ بحق ولم يظهر قاطع ~~بالاستعادة ويرشد إلى هذا التفصيل ما سيأتي في دعوى ذهاب السمع أو البصر من ~~التأجيل سنة ومن أنه ان ابصر بعدها كان نعمة متجددة ms3673 إما سن المثغر فالفرق ~~بينها وبين الكلام واضح لأنها إذا عادت فان الدية لا تستعاد لان المتجددة ~~غير الساقطة قطعا الا إذا حكم أهل الخبرة بعودها كما تقدم ولو اتفق انه بعد ~~قطع لسانه انبته الله تعالى لم تستعد الدية قطعا لأنه هبة من الله تعالى ~~جديدة إذا لم يجز العادة بعود مثله وللشافعية قول بالاستعادة قياسا على ~~السن ولو كان للسانه طرفان فان خرج أحدهما عن سمت اللسان كان زايدا وفي ~~قطعه حكومة وان كانا في سمته فاذهب أحدهما فان بقي النطق كاملا فالذاهب ~~زايد وفيه الحكومة كما في الشرايع والإبل ذهب كله أو بعضه كان أصليا واعتبر ~~الحروف فان ذهب الكل فالدية أو البعض فبقدره وحينئذ فهما أصليان فإذا نسب ~~المقطوع مساحة نسب إلى الجميع وفي دلالة بقاء النطق بكماله على زيادة الطرف ~~الذاهب نظر ولذا لم يعتبر في المبسوط بل قال فان قطع أحدهما فلم يذهب من ~~الكلام شئ نظرت فإن كان مخرج الطرفين سواء لا يرجح أحدهما على الأخر أوجبنا ~~فيه ما يخصه من الدية من كل اللسان لان الكل لسان واحد غير أنه مشقوق وإن ~~كان مخرجهما مختلفا كان كان أحد الطرفين في جانب ففيه حكومة كالإصبع ~~الواحدة الا أنه لا يبلغ بهذه الحكومة بقدر قياس اللسان لأنها زيادة فلا ~~يوجب فيها ما يوجب في الأصل قال فان قطع الطرفين معا فذهب الكلام فإن كان ~~الطرفان سواء فلا كلام وإن كان أحدهما في حكم الزائد أوجبنا الحكومة في ~~الزايد والدية جميعا كما لو قطع إصبعا عليها إصبع زايدة ولو تعذر بعض ~~الحروف بقطع بعض اللسان أو جناية غير القطع ولم يتعدد الباقي لكن لم يبق له ~~كلام مفهوم لبقاء حرف أو حرفين خاصة لم يلزمه أي الجاني الا قدر ما يخص ~~الحروف الفائتة لاتمام الدية لان الدية بسطت على الحروف ولم يفت الا بعضها ~~وباقي الحروف وان تعطلت منفعتها لم تفت مع أصل البراءة قال الشيخ الا ترى ~~انه لو قصم ظهره فشلت رجلاه فعليه ms3674 ديتان دية في الظهر ودية في الرجلين ~~وعندنا ثلثاها ولو ذهب مشيه مع سلامة الرجلين لم يكن عليه الا دية الظهر ~~وحده ولو صار يبدل حرفا بحرف لزمه ما يخص الحرف الفايت من الدية لان الواجب ~~دية الفائت والحرف الذي صار عوضه كان موجودا أي موجود بعد الجناية فكان ~~الأولى ترك كان فلو اذهب اخر الحرف الذي صار بدلا لم يلزمه الا ما يخص ~~الحرف الواحد المبدل لاعتبار كونه أصليا PageV02P502 # ولا يثبت له بسبب قيامه مقام غيره زيادة وهو ظاهر ولو كان الحرف المبدل ~~غير الحروف الثمانية أو التسعة والعشرين لم يخصه شئ من الدية ففي تفويته ~~الحكومة ولو كان في لسانه خلل وما كان يمكنه النطق بجميع الحروف بشئ منها ~~أو ببعضها فصيحا الا أنه كان له مع ذلك كلام مفهوم ونطق بالحروف كلها من ~~غير ابدال لكن غير فصيحة كلها أو بعضها فضرب لسانه فذهب نطقه رأسا فعليه ~~دية الا حكومة والأقوى الدية كاملة كالجناية على العين العمشاء ويحتمل ذلك ~~إذا كان الخلل خلقة أو بآفة سماوية واستثناء الحكومة ان حدث بجناية استحق ~~لها الحكومة وفي التحرير لو حصل في كلامه تمتمة أو فافاه أو سرعة فعليه ~~حكومة فان جني عليه اخر فاذهب كلامه ففيه الدية كاملة كمن جني على عين ~~فعمشت ثم جني أخر فذهب ضوؤها انتهي إما لو كان الخلل باسقاطه بعض الحروف أو ~~ابداله فجني عليه فذهب كلامه رأسا فعلي الجاني من الدية ما يوازي الحروف ~~التي كان ينطق بها الا أن يكون الخلل مرجوا الزوال فالدية كاملة كما قال في ~~التحرير ولو كان اللثع من غير جناية فذهب انسان بكلامه أجمع فإن كان مأيوسا ~~من زوال الثفته فيه يقسط ما ذهب من الحروف وإن كان غير مأيوس من زوالها ~~كالصبي أو الكبير إذا أمكن ازالته لثغته بالتعلم ففيه الدية كاملة لأن ~~الظاهر زوالها وسيأتي استشكاله فيه في الكتاب ولو ضرب شفته فأزال الحروف ~~الشفهية أو ضرب رقبته فأزال الحروف الحلقية فالحكومة مع أرش الجراحة ms3675 ان جرح ~~بناء على أن توزيع الدية على الحروف يخص الجناية على اللسان والوجه ما في ~~التحرير من أن فيه من الدية بقدر ذلك فان الاخبار انما نطقت بالضرب أو ~~الضرب على الرأس لا الجناية على اللسان وسيأتي اطلاقه ان في نقص الكلام بعض ~~الدية ويحتمل إرادة الحكومة في الضربين زيادة على ما بإزاء الفايت من ~~الحروف من الدية ولو قطع نصف اللسان فأزال به ربع الكلام فعليه نصف الدية ~~على ما اخترناه من اعتبار الأكثر وعلى قول أكثر أصحابنا الربع اعتبارا ~~بالكلام خاصة فلو قطع أخر الباقي من اللسان وهو النصف وجب على قول أصحابنا ~~ثلاثة أرباع الدية (لذهاب ثلاثة أرباع صح) الكلام بجنايته وعلى ما اخترناه ~~أيضا كذلك اعتبارا بالأكثر وهو هنا الكلام فهنا العبرة بالمنفعة الفايته ~~على القولين لأنها أكثر ولو كان بالعكس فقطع الأول ربع اللسان فأزال نصف ~~الكلام وقطع الثاني الباقي وهو ثلاثة أرباع اللسان فأزال الباقي من الكلام ~~وهو النصف فعلي المختار على الأول نصف الدية وعلى الثاني ثلاثة أرباع الدية ~~وعلى قول الأصحاب على كل منهما نصف الدية ويجوز أن يريد بالأول قول الأصحاب ~~وبالثاني المختار والمراد ما على الثاني على القولين أي فعلى الجاني الثاني ~~على أول القولين نصف الدية وعلى الثاني ثلاثة أرباعها ولو قطع بعض لسان ~~الأخرس اعتبر بالمساحة وأخذ بالنسبة من الثلث ولو ادعي الجاني إليكم الأصلي ~~فالقول قوله لأصل البراءة وامكان قيام البينة على النطق لأنه من الأعضاء ~~الظاهرة ولو ادعي حدوثه مع تسليمه النطق قبله فالقول قول المجني عليه للأصل ~~المطلب السابع الأسنان ويتبعها اللحيان في الأسنان أجمع الدية كاملة بلا ~~خلاف وهي مقسومة عندنا على ثمانية وعشرين سنا وعند الشافعي على اثنين ~~وثلثين اثنا عشر في مقاديم الفم ثنيتان من فوق وهما وسطها ورباعيتان خلفها ~~وفا بأن خلفهما ومثلها من أسفل والماء خير اثنتا عشر رحى وأربع ضواحك وزاد ~~الشافعي أضراس القعل وهي النواجد ففي كل واحد من المقاديم خمسون دينارا ~~الجميع ستمأة دينار وفي كل ms3676 واحدة من الماخير خمسة وعشرون دينارا الجميع ~~أربعمأة دينار فعن الحكم بن عيينة أنه قال لأبي جعفر عليه السلام ان بعض ~~الناس في فيه اثنان وثلاثون سنا وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا فعلي كم يقسم ~~دية الأسنان فقال الخلقة انما هي ثمانية وعشرون سنا (اثنتي عشرة في مقاديم ~~الفم وست عشر سنا صح) في ماخيره فعلي هذا قسمت دية الأسنان فدية كل سن من ~~المقاديم إذا كسرت حتى يذهب خمسمائة درهم وهي اثنتا عشرة سنا فديتها كلها ~~ستة آلاف درهم وفي كل سن من الماخير مائتان وخمسون درهما وهي ستة وعشرون ~~سنا فديتها أربعة آلاف درهم فجميع دية المقاديم والماخير من الأسنان عشرة ~~آلاف درهم وانما وضعت الدية على هذا فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية ~~له وما نقص فلا دية له هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام وعن الرضا عليه ~~السلام وأضراس العقل لا دية فيها انما على من أصابها أرش كأرش الخدش ونحو ~~قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان الاسناف كلها سواء في كل سن ~~خمسمأة درهم يحمل على المقاديم أو التقية وفي كتاب ظريف وجعل في الأسنان في ~~كل سن خمسين دينارا وجعل الأسنان سواء وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين ~~دينارا وفيما سوى ذلك من الأسنان في الرباعية أربعين دينارا وفي الناب ~~ثلثين دينارا وفي الضرس خمسة و وعشرين دينارا فان زاد عددها على ما ذكرناه ~~كان في الزايد ثلث دية الأصلي الذي يجنيه كما في الوسيلة والتحرير فإن كانت ~~عند المقاديم فثلث ديتها وإن كانت عند الماخير فثلث ديتها وإن كانت بينها ~~فالأقل للأصل ان امتاز كالنواجد والخارج عن سمت الأسنان إلى داخل أو خارج ~~وقلع منفردا وان قلع منضما إلى الأصلية كلها فلا شئ فيه وفاقا للفقيه ~~والنهاية والسرائر والجامع والنافع والشرايع إما انه لا شئ فيه منضما ~~فلقوله عليه السلام في خبر الحكم فما زاد على ثمانية وعشرين فلا دية ولأنه ~~حينئذ كالإصبع الزايدة إذا قطعت الكف ms3677 واما وجوب شئ إذا قلع منفردا فلان فيه ~~ايلاما ونقصا من الخلقة فلا يخلو عن عوض واما الثلث فلوروده في غيره ~~كالإصبع الزايدة وهو قياس وقال ابن إدريس ره وهذا المذهب قوى وبه اخبار ~~كثيرة معتمدة قال المحقق نحن لا ندري قوته من أين عرفها ولاخبار التي أشار ~~إليها أين وجدها ولا الكثرة من أين حصلها ونحن مطالبوه بدعواه وأطلق في ~~الخلاف والوسيلة والمهذب ان فيه ثلث دية الأصلي وفي الخلاف الاجماع عليه ~~وقيل في المقنعة ونكت النهاية والغنية والكافي والاصباح فيها حكومة قال ~~المفيد بأن ينظر فيما ينقص من قيمة صاحبه بذهابه منه لو كان عبدا ويعطي ~~بحساب دية الحر منه وهو أقوى ويؤيده ما سمعته عن الرضا عليه السلام ثم إنهم ~~أطلقوا وحمله المص على ما لو قلعت منفردة بناء على القطع بأنه لا شئ فيه مع ~~الانضمام مع أنه قال في المختلف على أن ايجاب الأرض في الحالين لا بأس به ~~ويحتمل الإشارة إلى قول لغيرهم وأطلق في المقنع ان لا شئ فيه كخبر الحكم ~~ولو نقص عددها عن الثمانية والعشرين خلقة أو بجناية أو بسقوط نقص من الدية ~~بإزائه ولا فرق بين البيضاء والسوداء خلقة والصفراء خلقة بان كانت كذلك قبل ~~أن يثغر سوداء ثم تنبت كذلك إما لو لم يكن كذلك خلقة بان كانت بيضا أن يثغر ~~ثم بنت سودا رجع إلى العارفين فان أسندوا والسواد إلى علة فالحكومة كما في ~~المبسوط لأنها ليست سنا صحيحة وعلى ما سيأتي في الكتاب ثلث ديتها (لعموم ~~النصوص والفتاوى والسودا والصفرة خلقة صح) لعموم به في قلع السن السودا ~~ويحتمل الدية الا حكومة والا يسندوه إلى علة فالدية كاملة لكونه حينئذ ~~خلقيا وكذا الكلام في الصفراء كما هو ظاهر العبارة وفي التحرير فرق بينها ~~وبين السوداء كما في المبسوط فقيد السواد بالخلقة وقال في الصفراء وإن كانت ~~الصفرة بجناية ويحتمله عبارة الكتاب وان بعده أولها والفارق بينهما كما في ~~المبسوط ان السن يصفر من غير علة فليس الاشيا ms3678 فالسن الصفراء كالإصبع إذا ~~لحقها شين ولو اسودت السن بالجناية ولم يسقط ففيها ثلثا ديتها كما قطع به ~~الأصحاب وحكي في الخلاف الاجماع عله وبه صحيح ابن سنان عن الصادق عليه ~~السلام قال السن إذا ضربت انتظر بها سنة فان وقعت أغرم الضارب خمسمأة درهم ~~وان لم يقع واسودت أغرم ثلثي ديتها وفي كتاب ظريف فإذا اسودت السن إلى ~~الحول فلم يسقط فديتها دية PageV02P503 # الساقطة خمسون دينارا وروى نحوه عن الرضا عليه السلام وأرسل ابان عن ~~الصادق عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول إذا اسودت ~~الثنية جعل فيها الدية يمكن حمله على دية الأسود أو في المبسوط إذا ضرب سن ~~الرجل فلم يتغير منها الا لونها فإن كان التغير سوادا مع بقاء فوتها ~~ومنافعها ففيها حكومة وقد روى أصحابنا فيها مقدرا ذكرنا في النهاية يعني ~~ثلثي ديتها فإن كان حضرة دون السواد ففيها حكومة (وان صارت صفراء ففيها ~~حكومة دون الحضرة صح) دون الحضرة لان السن يصفر من غير علة فان قلعها قالع ~~بعد هذا فعليه الدية لأنها سن بحالها وانما لحقها شين فهو كالإصبع إذا ~~لحقها شين فقطعت فان فيها ديتها فان ذهب مع هذا لتغير بعض منافعها كان ضعفت ~~عن القوة التي كانت عليها في عض المأكول ونحو ذلك ففيها حكومة لأجل الشين ~~والضعف معا فان ذهب مع هذا التغير كل منافعها حتى لا يقوي على أن يمضغ بها ~~شيئا فهذه بمنزلة اليد الشلاء فعليه ثلثا الدية لان كل ما كان في اتلافه ~~الدية كان في الشلل منه ثلثا الدية فان قلعها قالع بعد ذلك فعليه حكومة ~~انتهي فكأنه عند بقاء المانع به متردد في ثلثي ديتها والحكومة وفي بعض ~~الأخبار إذا تغير السن إلى السواد ديته ستة دنانير وإذا تغيرت إلى (الحمرة ~~فثلثة دنانير وإذا تغيرت إلى صح) الحضرة فدينار ونصف وكذا لو انصدعت ~~بالجناية ولم يسقط ففيها ثلثا ديتها قطع به الشيخان وجماعة ولم أعرف له ~~مستندا ولذا نسب في النافع إلى القيل ms3679 وفيه وفي الشرايع وفي الرواية ضعف ~~والحكومة أشبه والرواية المشار إليها يحتمل ما يعطيه كلام الأصحاب فإنهم لم ~~يفتوا به الا عن رواية وان لم نرها مسندة وخصوصا ما اتفى به في المقنعة ~~والنهاية وان جعلوا ذلك من الشلل فعموم رواية الشلل له ضعيف وفي كتاب ظريف ~~ان فيه نصف ديتها وروى نحوه عن الرضا عليه السلام ولو قلعها اخر وقد صارت ~~سوداء بجناية الأول ففيها الثلث من ديتها كما في المقنع والخلاف والسرائر ~~والغنية والوسيلة والأصبح والنافع لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر ~~العزرمي ان في السن السوداء ثلث ديتها وفي خبر الحكم وكل ما كان من شلل فهو ~~على الثلث من دية الصحاح وهو انما يتم إذا شلت سواد كما حكيناه عن المبسوط ~~ولان في اسودادها ثلثي ديتها فينبغي أن يكون في قلعها سوداء ثلثها وفي ~~الخلاف الاجماع عليه وفي النهاية والجامع ربع ديتها لخبر عجلان عن الصادق ~~عليه السلام وفي المبسوط فيه حكومة و قد سمعت عبارته انفا وفي قلع المصدوعة ~~أيضا ثلث الدية كما في التحرير أو ربعها كما في المقنع وفي كتاب ظريف على ~~ما في الكافي والتهذيب فان سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثني عشر دينارا ونصف ~~دينار وعلى ما في الجامع فان سقطت أو انصدعت وعلى ما في الفقيه فان سقطت ~~بعد وهي سوداء فديتها خمسة وعشرون دينارا فان انصدعت وهي سوداء نديتها اثني ~~عشر دينارا ونصف والدية تثبت في الظاهر من السن مع النسخ وهو النابت منها ~~في اللثة المدفون فيها وكأنه لا خلاف فيه ولو كسر الظاهر أجمع وبقي النسخ ~~فالدية أيضا خمسون دينارا أو خمسة وعشرون كما في المبسوط والسرائر والشرايع ~~بناء على أنه السن والنسخ تابع كأصل الإصبع ويؤيده قول أهل اللغة ان النسخ ~~أصل السن ويحتمل العدم للأصل واتحاد الشمول اللفظ للكل فيقال قلع سنه أو ~~انكشفت اللثة عن سنه ونحو ذلك ولو كسر الظاهر وقلع أخر النسخ فان قلنا بأن ~~على الأول ديتها فعليه أي الثاني ms3680 حكومة وعلى الاحتمال كانت الدية عليها ~~بنسبة المساحة ولو قطع سن الصغير غير المثغر انتظر به سنة بل مدة يمكن فيها ~~النبات عادة وقد مر الكلام فيه واحتمال ان يقرا سنه بإضافة السن إلى الضمير ~~فان نبتت فالأرش وقد مضى تفسيره وان لم تنبت فدية سن كاملة وقيل في المبسوط ~~والمهذب والكافي والغنية والوسيلة والاصباح فيها بعير مطلقا وقد مر الكلام ~~فيه وان أبا علي قال إن لم ينبت ففيها ديتها وان نبت ففيها بعير مطلقا ولو ~~أثبت المجني عليه عوضها عظما طاهرا من حيوان يؤكل لحمه أو خشبا أو ذهب أو ~~فضة أو نحو ذلك فيثبت كما يثبت السن فقلعه أخر فالأرش كما في الشرايع ~~لإيجابه الماء وشينا ولاشتمال المقلوع على منافع السن لا الدية لأنه ليس ~~بسن وفي المبسوط والخلاف ولا شئ فيه لأصل البراءة ولو أثبت عوضها عظما نجسا ~~أو مما لا يؤكل لحمه فلا تنصح معه الصلاة فلا شئ عليه قالعه لوجوب ازالته ~~ولو أثبت السن المقلوعة بعينها فتثبت كما كانت فقلعها اخر فدية كاملة كما ~~في الخلاف لعموم الأدلة وفي المبسوط والتحرير ان فيه الحكومة وفي المخ فيه ~~الحكومة ان لم يثبت صحيحة ولا شئ عليه عند الشافعي بناء على انها نجست ~~بالانقلاع فيجب الإزالة وعندنا لا ينجس العظم بالبينونة ولو كانت السن ~~طويلة بالنسبة إلى اخوانها أو بالنسبة إلى النوع أو جثة الشخص لم يزد بدلها ~~بسبب الطول كساير الأعضاء ولو كان بعضها اقصر من بعض و لكن ينتفع به ~~كالطويل فدية كاملة للعمومات والا الحكومة للعيب المخرج لها عن حكم السن ~~ولا فرق بين كون هذا الاختلاف في صنف واحد منها كان يكون ثنيه اقصر من أخرى ~~أو رباعية اقصر من أخرى أو في صنفين كان يكون رباعية اقصر من الناب وأطلق ~~الشيخ الحكم بالدية مع القصر كما اطلق بعض العامة النقص من الدية نقد ~~والقصر ولو اضطربت لكبر أو مرض لكن يمكن المضغ بها وحفظ الطعام والريق وكان ~~فيها الجمال ففي قلعها ms3681 الكمال كمال ديتها صحيحة كما في المبسوط أو الحكومة ~~اشكال من العموم وبقاء المنفعة ومن نقصها نعم لو ذهبت منافعها أجمع كانت ~~كالأشل ففيها ثلث ديتها كذا في التحرير ولو ذهب بعضها لعلة أو جناية أو ~~لتطاول المدة ففيها بعض الدية بحساب المساحة لا إذا كلت ففيها ديتها تامة ~~ولو كسر طرفا من سنه لزمه بقدره من الدية ويقسط الدية على الظاهر دون النسخ ~~على ما تقدم حتى إن كان المكسور نصف الظاهر وجب نصف دية السن وعليه لو كانت ~~انكشفت اللثة عن بعض الشيخ وظهر فقال الجاني المكسور ربع الظاهر وقال ~~المجني عليه نصفه اعتبر بأخواته فان فقدت رجع إلى أهل الخبرة فان فقد وأقدم ~~قول الجاني لأصل البراءة ولو كسر بعض السن وقلع آخر الباقي مع النسخ فإن ~~كان الأول قد كسر عرضا وبقي أصلها صحيحا مع تمام النسخ فالنسخ تبع لجناية ~~الثاني ولا شئ فيه عندنا ولو كسر بعضها طولا مع شئ من سنخها فعلي الثاني ~~دية الباقي من السن ويتبعه ما تحته من النسخ فلا شئ فيه وعليه حكومة للسنخ ~~الذي كسره أي ظاهره الأول فان قال المجني عليه الفائت بجناية الأول الربع ~~وقال الثاني بل النصف قدم قول المجني عليه كما في المبسوط لأصالة السلامة ~~ويحتمل تقديم قول الجاني لأصل البراءة وفي اللحيين الدية وفي كل واحد منهما ~~النصف للضابط وهما العظمان اللذان يقال للتسقاهما الذقن ويتصل طرف كل واحد ~~منهما بالاذن من جانبي الوجه وعليهما نبات الأسنان السفلى لو قلعا منفردين ~~عن الأسنان كحلي الطفل والشيخ الذي تساقطت أسنانه (والذي نفدت أسنانه صح) ~~بآفة أو جناية وان استلزم قلعها من الطفل منع الأسنان من النبات ولو قلعا ~~مع الأسنان فديتان دية النفس ودية الأسنان بالحساب ولا يدخل شئ منهما تحت ~~الأخر للأصل وللعامة وجهان وفي نقص المضغ بالجناية عليهما أو تصليهما ~~بالجناية حتى يتعسر تحريكهما الحكومة والكل واضح المطلب الثاني اليدان ~~ونحوهما الرجلان وفيهما الدية كاملة وفي كل واحدة منهما نصف الدية وكذا في ms3682 ~~الرجلين الدية كاملة وفي كل واحدة النصف كل ذلك بالاجماع والنصوص ويتساوي ~~واليمنى واليسرى دية فيهما وإن كانت اليمنى أقوى وانفع ويتساوي من له يدان ~~ورجلان ومن ليس له الا يد واحدة أو رجل واحدة سواء فقدت إحديهما خلقة أو ~~بآفة أو بجناية أو في سبيل الله خلافا للأوزاعي في الأخير فأوجب في الباقية ~~دية اليدين وحد اليد المعصم عندنا خلافا لبعض العامة وحد الرجل مفصل الساق ~~والقدم فان قطعت الكف أو القدم مع الأصابع فدية يد كل كاملة هي نصف دية ~~النفس ولا شئ عليه غير ذلك لاطلاق الاخبار في اليدين الدية وكذا في الرجلين ~~وفي أحديهما نصفها ولو قطعت الأصابع منفردة فدية كاملة أو رجل أيضا للأصابع ~~بالنصوص والاجماع ولو قطع الأصابع منفردة وقطع PageV02P504 # أخر الكف أو القدم فعلي الأول نصف الدية خمسمأة دينار عن الأصابع إن كانت ~~أصابع رجل حر وعلى الثاني حكومة في الكف أو القدم وكذا لو قطع كفا لا أصابع ~~لها خلقة أو بانة من الله لم يكن عليه الا حكومة ولو قطع اليد ومعها شئ من ~~الزند أو الذراع والزند موصل طرف الذراع في الكف ففي اليد نصف الدية وفي ~~المقطوع من الزند أو الذراع حكومة وفاقا للشيخ والقاضي والمحقق والظاهر ~~بناء على ما سيأتي من أن في الذراعين الدية وفي أحديهما نصفها اعتبار ~~المساحة وتقسيط دية الذراع عليها كما في السرائر فلو قطع مع الكف عشر ~~الذراع كان عليه دية اليد وعشر دية الذراع وهكذا ولا فرق في ايجاب الحكومة ~~أو القسط من الدية مع دية اليدين اتحاد الجاني وتعدده واما أن قطعت اليد من ~~المرفق أو المنكب فالنصف نصف دية النفس خاصة لأصل البراءة وعموم النصوص فان ~~اليد مجملة في العضو من رؤوس الأصابع إلى أصل المنكب وفي ابعاضه ونطقت ~~النصوص بأن في اليدين الدية وفي إحديهما نصفها فهي تعم الأصابع خاصة وإياها ~~مع الكف والجميع مع الذراع والجميع مع العضد فلا يجب في شئ من ذلك الا نصف ~~الدية (وعلى ms3683 هذا ينبغي أن لا يجب على من قطع الكف يقتص الزند صح) لكن وجه ~~الفرق بوجود المفصل وعدمه بمعني أن اليد انما يتناول الكل والابعاض ذرات ~~المفاصل فإذا قطع بعض ذو مفصل من المفصل كالكف مع بعض اخر لا من مفصله كبضع ~~الزند أو الذراع فكأنه قطع اليد وشيئا اخر لا مقدر فيه ففيه الحكومة وعليه ~~منع ظاهر ونص ابنا حمزة والبراج على أنه لو قطع يده من مفصل المرفق أو ~~المنكب كانت عليه دية اليد وحكومة في الساعد أو فيها وفي العضد بناء على أن ~~حد اليد كما عرفت من المعصم ففيما عليها الحكومة وكذا الشيخ في جراح ~~المبسوط ويعطي كلام ابن إدريس حيث اعتبر المساحة وقسط الدية عليها في ~~المسألة المتقدمة أن يجب هنا في الكف دية يد ونفي الساعد أخرى وفي العضد ~~أخرى وهو ظاهر أبي علي والمفيد وسلار والحلبيين حيث أطلقوا أن في الساعدين ~~الدية وفي إحديهما نصفها وكذا في العضدين وإحديهما وظاهر ديات المبسوط حيث ~~قال بعد تحديد اليد فان قطع أكثر من ذلك كان فيها دية وحكومة بقدر ما يقطع ~~فإن كان من نصف الذراع أو المرفق أو العضد أو المنكب ففي الزيادة حكومة ~~وكلما كانت الزيادة أكثر كانت الحكومة أكثر وعندنا ان جميع ذلك فيه مقدر ~~ذكرناه في تهذيب الأحكام يعني ما نطق من الاخبار بأن كل ما كان من الأعضاء ~~اثنين ففيهما الدية وفي إحديهما نصفها ويحتمل إرادة المقدر في اليد فيوافق ~~الكتاب ولو كان له كفان على زند فقطعا فدية يد وحكومة كما في الشرايع لعدم ~~التقدير شرعا وللأصل ويؤيده قول أبي جعفر عليه السلام للحكم بن عيينة في ~~الأصابع فما زاد أو نقص فلا دية له وكذا في الأسنان فما زاد على ثمانية و ~~عشرين سنا فلا دية له ولو قطع أحدهما فإن كان أصليا فدية يد وإن كان زايدا ~~فحكومة ويتميز الأصلية بانفرادها بالبطش أو الاشتمال على الأصابع الخمس أو ~~مساواة اليد الأخرى قدرا أو كونها أشد بطشا أو ms3684 انحراف الأخرى عن سمت الساعد ~~أو العضد فان تساوتا فاحديهما أصلية قطعا فيثبت مع الاشتباه في المقطوع إذا ~~قطع إحديهما الحكومة لأصل البراءة وفي التحرير والمبسوط نصف دية الأصلية ~~ونصف الحكومة قال الشيخ لأنه قطع نصف يد وزيادة قال وقال بعضهم في إحديهما ~~حكومة قال فان قطع إصبعا من أحديهما حكومة ففيها نصف دية إصبع خمس من الإبل ~~وحكومة على ما فصلنا إذا قطع إحديهما وفي أناملها كذلك نصف دية أنملة ~~وحكومة وقيل في المبسوط في الزائدة ثلث دية الأصلية ولعله لحملها على ~~الإصبع وسيأتي ان في الزائدة منها ثلث ديتها وكذا الكلام فيمن له رجلان من ~~أصل القدم أو أصل الركبة أو الورك قال في التحرير وفاقا للمبسوط الا ان في ~~الرجلين تفصيلا وهو ان أحديهما إذا كانت أطول من الأخرى ولا يمكنه المشي ~~على القصيرة بمنع الطويلة من وصولها إلى الأرض فإذا قطع قاطع الطويلة فإن ~~لم يقدر على المشي على القصيرة حينئذ فعليه القود أو الدية لظهور انها ~~أصلية وان قدر على المشي على القصيرة فعليه دية الزايدة وهو ثلث الأصلية ~~(أو الحكومة على ما اخترناه لظهور أن القصيرة هي الأصلية صح) وانما تعذر ~~المشي عليها لطول الزايدة فان قطعت القصيرة بعد الطويلة ففيها القود أو دية ~~الأصلية قلت وعليه منع ظاهر قال وفاقا للمبسوط ولو جني على الطويلة فشلت ~~ففيها ثلثا الدية لأن الظاهر أصالتها ولا يمكن الصبر لينظر هل يمشي على ~~القصيرة أم لا فان قطعها أخر بعد الشلل ففيه ثلث دية الرجال فإن لم يقدر ~~على المشي على القصيرة استقر الحكم وان قدر ظهر زيادة الطويلة فيسترد من ~~الدية الفاضل وفي الذراعين الدية وكذا في العضدين والساقين والفخذين وفي كل ~~واحد النصف كما في المقنعة والمراسم والسرائر في الأوليين وفي الكافي ~~والغنية والاصباح والشرايع في الجميع لعموم الضابط ودليله و في قطع الساق ~~أو الفخذ أو بعضها مع ما تحته ما تقدم في قطع الذراع أو العضد أو بعضها مع ~~ما تحته من الوجوه ms3685 وعبارة المبسوط هنا كعبارته هناك فقال وحد ما يجب فيه ~~نصف الدية أن يقطع من مفصل الساق والقدم وهو الذي يقطع من الساق عندهم وان ~~قطعها (من نصف الساق ففيها دية رجل حكومة فان قطعها من الركبة فكذلك أو ان ~~قلعها صح) من الفخذ كذلك الا أنه كلما طع معها أكثر كانت الحكومة أكثر ~~وعندنا في جميع ذلك مقدر كما قلنا في اليد ذكرناه في الكتاب المتقدم ذكره ~~انتهي وحكم في الخلاف بأن من قطع ذراع رجل وكان قطع كفه اخر وكان للقاطع ~~ذراع بلا كف كان له القصاص وان أراد ديته كان له النصف الدية الا قدر حكومة ~~ذراع لا كف له ويحتمل ان لا يجب في شئ من ذلك الا الحكومة بناء على أنه لا ~~نص فيها بخصوصها مع أصل البراءة ونقص المنفعة فيها وعدم استقلال شئ منها ~~عضو برأسه وفي قطع كف لا إصبع عليه الحكومة اتفاقا كما هو الظاهر ويجوز أن ~~يراد بها اي بحكومتها على دية الإصبع وأكثر ولا يجوز أن يبلغ بهادية ~~الأصابع أجمع والا لزم أن يكون في اليد الواحدة من رؤوس الأصابع إلى المعصم ~~دية نفس كاملة ولو كان عليها إصبع واحدة فمنبت تلك الإصبع تابع لها في ~~الضمان ليس في الجميع الا دية الإصبع وفي الباقي أربعة أخماس حكومة الكف بل ~~حكومة أربعة أخماس الكف ولو قطع رجل الأعرج فإن كانت القدم والأصابع سليمة ~~والخلل في الساق أو الفخذ وجب كمال دية الرجل لكمال المعتبر منها وإن كان ~~الخلل في القدم فإن كانت الأصابع سليمة وجب أيضا الدية لوجوبها فيها وحدها ~~وإن كان في الأصابع خلل فالحكومة لما فيها من النقص وفي المبسوط نصف الدية ~~كالصحيحة لعموم الأدلة وهو أقوى وفي المقنع والجامع ثلث دية الصحيحة وبه ~~خبر عبد الرحمن العزرمي عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام وكذا ~~قال أبو علي إن كان العرج ولادة أو لا يرجي زواله والا فكالصحيحة وذكر في ~~التحرير الخبر وقال وهو جيدان كان ms3686 العرج شللا وكذا يد الأعسم بالمهملان ~~فيها الحكومة وفي المبسوط انها كالصحيحة قال فيه والأعسم قال قوم هو الأعسر ~~وقال آخرون هو من في رسعة ميل يعني اعوجاج عند الكوع قلت وهو المعروف عند ~~أهل اللغة وفي أصابع اليدين عشر الدية وكذا في أصابع الرجلين بالاجماع ~~والنصوص وفي كل واحدة منها عشر الدية كما في النهاية والمقنع والمقنعة ~~والمراسم والمهذب والسرائر والجامع والشرايع لنحو قول الصادق في صحيح ابن ~~سنان أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل إصبع عشر من الإبل وفي حسن ~~الحلبي في الإصبع عشر الدية وفي خبر أبي بصير في كل إصبع عشر من الدية ~~الإبل وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر الحكم في كل إصبع من أصابع اليدين ~~ألف درهم وفي كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم وقيل في الخلاف والوسيلة ~~في الابهام ثلث دية اليد الواحدة وفي الأربع الباقية الثلان في كل منها ~~سدسها لما في كتاب ظريف من قوله في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مأة دينار ~~وستة وستون دينارا وثلثا دينار وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة ~~وثمانون دينارا وثلث دينار ودية الأصابع والعصب الذي في القدم الابهام ثلث ~~دية الرجلين ثلث مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينارا إلى أن قال ودية ~~كل إصبع منها سدس ودى الرجل ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار وروى نحو منه ~~عن الرضا عليه السلام وادعي في الخلاف الاجماع عليه ونسب في المبسوط إلى ~~أكثر الأصحاب واحتمل في التهذيب والاستبصار PageV02P505 # في اخبار التساوي وتساوي الأربع غير الابهام قال في الاستبصار واما ما ~~تضمن رواية أبي بصير و عبد الله بن سنان ان في كل إصبع عشرة من الإبل يجوز ~~أن يكون من كلام الراوي وهو انه لما سمع من الأصابع سواء في الدية في رهو ~~لكل إصبع عشرة من الإبل ولم يعلم أن الحكم يختص بالأصابع الأربع ولا يخفي ~~ما فيه وقال الحلبي في كل إصبع عشر الدية الا الابهام فديتها ms3687 ثلث دية اليد ~~وقال في الرجلين في كل إصبع من أصابعها عشر ديته ونحوه في الغنية والاصباح ~~الا انهما سويا بين أصابع اليدية والرجلين قال في المخ وقول أبي الصلاح ~~مشكل فإنه جعل في الابهام ثلث دية اليد وفي البواقي في كل واحدة عشر دية ~~اليد وهو يقتضي نقصا لا موجب له ثم كلامه يقتضي الفرق بين أصابع اليدين ~~والرجلين مع أن أحدا من علمائنا لم يفصل بينهما قلت بل هو موافق للخلاف ~~وانما أوجب في كل من الأربع عشر دية النفس لا عشر دية اليد الواحدة أو ~~الرجل الواحدة واما في أصابع الرجلين فلعله لم يتعرض للاستثناء اكتفاء بما ~~قدمه في أصابع اليدين ويقسم دية كل إصبع على ثلث أنامل أي رواجب بالسوية ~~الا الابهام فان ديتها تقسيم على أنملتين بالسوية ففي كل راجبة منها نصف ~~ديتها ومن البواقي ثلث ديتها اجماعا كما في الخلاف وبه خبر السكوني عن ~~الصادق عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقضي في كل مفصل من ~~الإصبع بثلث عقل تلك الإصبع الا الابهام فإنها كان يقضي في مفصلها بنصف عقل ~~تلك الابهام لان لها مفصلين وفي كتاب ظريف ودية المفصل الأوسط من الأصابع ~~الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا (وثلث دينار صح) وفي المفصل الا ~~على من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون دينارا ونصف وربع ونصف عشر ~~دينار كذا في الكافي وفي الفقيه والتهذيب والجامع سبعة وعشرون دينارا ونصف ~~دينار وربع عشر دينار وكذا روى عن الرضا عليه السلام وفي الرجل في المفصل ~~الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا دينار ~~وفي المفصل الاعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة ~~وعشرون دينارا أو أربعة أخماس دينار وكذا في الكافي والفقيه والتهذيب ~~والجامع ومن العامة من أوجب في كل من أنملتي الابهام أيضا ثلث ديتها بناء ~~على أن لها أيضا ثلث أنامل ظاهرتين وباطنة هي المتصلة بالكوع فأجاب بأن ~~الكرسوع والصواب الكوع أي ms3688 الأصل الابهام المتصل بالكوع من جملة الكف لا من ~~جملة الابهام ولو اعتبرناه في الابهام لزم اعتبار مثله في ساير الأصابع ~~فكان لكل منها أربع أنامل ولم يقل به أحد ثم الكوع والكرسوع طرفا الزند فما ~~عند الابهام كوع وما عند الخنصر كرسوع وقد مر انه لو كان للإصبع أربع أنامل ~~ففي كل أنملة ربع دية الإصبع مع تساوي الأربع أو القرب منه وتساوي الأصابع ~~في الطول مع حكم باقي الصور ولو قطعت الأصابع مع الكف من الكوع أي الزند أو ~~مع القدم من عند السان فدية واحدة فقط وذلك لأنه يدخل الكف أو القدم تحت ~~الأصابع حينئذ تبعا وفي الإصبع الزايدة ثلث دية الأصلية لخبر غياث بن ~~إبراهيم عن الصادق عليه السلام ولا نعرف فيه خلافا وفي شلل كل واحدة منها ~~ثلثا ديتها اجماعا على ما في الخلاف والغنية وظاهر المبسوط ولقول الصادق ~~عليه السلام في الصحيح وغيره للفضيل بن يسار إذا نكت من الكف فشلت أصابع ~~الكف كلها فان فيها ثلثي (الدية دية أيد قال وان شلت بعض الأصابع وبقي بعض ~~فان في كل إصبع شلت ثلثي صح) ديتها قال وكذلك الحكم في الساق والقدم ان ~~شلتا بأصابع القدم ولأنه يرشد إليه ان في قطع الشلاء ثلث ديتها وأوجب ~~الشافعي فيه تمام الدية ويوافقه كتاب ظريف لقوله وشلل اليدين ألف دينار ~~وظاهر خبر زرارة عن الصادق عليه السلام في الإصبع عشر (من الإبل إذا قطعت ~~من أصلها أو شلت وحسن الحلبي عنه عليه السلام في الإصبع عشر صح) الدية إذا ~~قطعت من أصلها أو شلت وحمله الشيخ على أن يفعل بها ما يشمل ثم يقطع فإنه ~~يستحق أو لا بالشلل ثلثا الدية ثم يقطعها ثلثها وان يقرا باهمال السين أي ~~انتزعت وفي قطعها بعد الشلل الثلث به قطع الأصحاب ونطق قول الصادق عليه ~~السلام للحسن بن صالح فيمن قطع يد رجل له ثلث أصابع من يده شلل وقيمة الثلث ~~أصابع الشلل مع الكف ألف درهم لأنها على الثلث ms3689 من دية الصحاح وقول أبي جعفر ~~عليه السلام للحكم بن عيينة وفي كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم وكل ما ~~كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح وكذا لو كان الشلل خلقة فليس في ~~قطعها الا الثلث لعموم الخبرين الفتاوي وكذا كل عضوا شل فيه ثلث الدية أي ~~دية قطع به الأصحاب ولم أظفر بخبر عام يعم في الإصبع ما سمعت وظاهر خبر ~~الحكم شلل الأصابع خاصة وان احتمل العموم؟ عن سليمان بن خالد عن الصادق ~~عليه السلام في رجل قطع يد رجل شلا قال عليه ثلث الدية وعن عبد الرحمن بن ~~العزرمي عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام انه جعل في السن ~~السوداء ثلث ديتها وفي اليد الشلاء ثلث ديتها وكل عضو شله الجاني وكان ~~صحيحا ففيه ثلثا ديته بالاجماع كما في الخلاف والغنية وزيد في الخلاف ~~الاخبار ولم أظفر منها الا بما مر من خبر الفضيل وفي كتاب ظريف وشلل اليد ~~ألف دينار والرجلين ألف دينار وفيما عرضه يونس على الرضا على السلام والشلل ~~في اليدين كليتهما الشلل كله ألف دينار وشلل الرجلين ألف دينار وفي الظفر ~~إذا قلعت ولم ينبت أو نبت اسود عشرة دنانير فان نبت أبيض فخمسة وفاقا ~~للمشهور لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر مسمع في الظفر إذا قطع ولم ~~ينبت أو خرج اسود فاسدا عشرة دنانير فان خرج أبيض فخمسة دنانير قال في ~~التحرير وفاقا للشرايع والرواية وإن كان ضعيفة الا أن الشهرة تعضدها وروى ~~في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام في الظفر خمسة دنانير ~~وفي كتاب ظريف وفي كل ظفر من أظفار اليد وخمسة دنانير ومن أظفار الرجل عشرة ~~وفي السراير انه ان خرج اسود فثلثا ديته لان خروجه اسود ليس كلا خروجه ~~والأصل البراءة ونفي عنه البأس في المخ وقال أبو علي في ظفر ابهام اليد ~~عشرة دنانير وفي كل من الأظفار الباقية خمسة وفي ظفر ابهام الرجل ثلاثون ms3690 ~~وفي كل من الباقية عشرة كل ذلك إذا لم ينبت أو بنت أسود معيبا والا فالنصف ~~من ذلك المطلب التاسع الظهر وفيه العنق والبعصوص والحق به الثدي والعجان ~~وفي فقار الظهر إذا كسر فعولج فلم يصلح الدية كاملة الحسن الحلبي عن الصادق ~~عليه السلام في الرجل يكسر ظهره فقال فيه الدية كاملة وقول أمير المؤمنين ~~عليه السلام في خبر السكوني في الصلب الدية وكذا لو أصيب فاحدودب كسر فعولج ~~فانجبر كذلك أو لم ينكسر لما في كتاب يونس الذي عرضه على الرضا عليه السلام ~~من قوله والظهر إذا حدب ألف دينار وفي كتاب ظريف من قوله فان أحدب منها ~~الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار وللاجماع كما في الخلاف أو ارتفعت قدرته ~~على العقود لخبر بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال قضي أمير ~~المؤمنين في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس ان فيه الدية وللاجماع كما في ~~الخلاف وكذا ان صار بحيث لا يقدر على المشي أصلا أو يقدر عليه راكعا أو ~~يعكاز بيديه أو بإحديهما أو ذهب بذلك جماعه أو ماؤه أو احباله أو حدث به ~~سلس البول أو نحوه واحتمل في التحرير الحكومة إذا ذهب المأذون الجماع لأنه ~~لم يذهب المفنعة أجمع فان صلح بعد الكسر أو التجديب بحيث يقدر على المشي ~~والقعود كما كان يقدر عليهما ولم ينق عليه من أثر الجناية شئ فثلث الدية ~~كما في النهاية والسراير والجامع والنافع والشرايع وموضع من السراير ولم ~~اعرف مستنده ويمكن أن يكونوا حملوه على اللحية إذا نبتت وقد مر أو على ~~الساعد ففي كتاب ظريف ان فيه إذا كسر فخبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية ~~النفس بناء على أن المراد به الساعدان جميعا وفي المبسوط حكومة وهو مبني ~~على عدم التقدير شرعا وفي الوسيلة خمس الدية ولعله حمله على المرفق والرسغ ~~والعضد ففي كتاب ظريف في كل منها انه إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس ~~دية اليد وقصبة الابهام ففيه ms3691 انها ان كسرت فجبرت كذلك نفيها خمس دية ~~الابهام والساق والركبة والورك والفخذ ففيه ان كلا منهما إذا كسرت فجبرت ~~كذلك ففيها خمس دية الرجلين وروى في كتاب ظريف انه إذا كسر فجبر على غير ~~عيب من أحد يدا بها وغيره فمائة دينار وان عثم أي أينجبر على استواء فألف ~~دينار وعليه فتوى المقنعة والغنية والاصباح والسراير في موضع ولو شلت ~~الرجلان بكسره فدية للصلب إذا لم يصلح وثلثا دية للرجلين لأنهما جنايتان ~~يجب فيهما ما أوجبه النص لعموم وفي الخلاف اجماع الفرقة واخبارهم وأوجب ~~الشافعي دية للشلل وحكومة لكسر الصلب ولو ذهب مشيه وجماعة بكسره فديتان ~~لأنهما منفعتان يوجب الدية ذهاب كل منهما مر في الخلاف اجماع PageV02P506 # الفرقة واخبارهم ومن العامة من لم يوجب الا دية واحدة وفي العنق إذا كسر ~~فأصور الانسان أي صار مايل العنق واستمر به ذلك فلم يزل أو جني عليها بضرب ~~أو نحوه فصور من غير كسر الدية كاملة بالاجماع كما في الخلاف ولقول رسول ~~الله صلى الله عليه وآله في خبر مسمع في الصغر الدية وفي كتاب ظريف ان فيه ~~نصف الدية وفيما عرضه يونس على الرضا عليه السلام وفي صدع الرجل إذا أصيب ~~فلم يستطع أن يلتفت الا ما انحرف الرجل نصف الدية خمس مائة دينار كذا في ~~الكافي وكتاب طريف على ما في الفقيه والتهذيب والجامع وهو يحتمل اعجام عين ~~الصدع وضم جيم الرجل في الموضعين واهمال العين وتسكين الجيم مع كسر الراء ~~وإذا صدعت الرجل فلم يستطع * * (ان يلتفت الا بأطراف الرجل كما يؤيده الأول ~~ما روى عنه عليه السلام أيضا من قوله فإذا أصيب الصدع فلم يستطع ان يلتفت ~~حتى ينحرف بكليته فنصف الدية وما كان دون) * * ذلك فبحسابه وعند الشافعي ~~فيه حكومة وكذا لو امتنع بالجناية من الأزد راد رأسا مات بد؟؟ أو عاش وان ~~بعد لأن هذه المنفعة أعظم من الذوق وفي ابطاله الدية كما سيأتي ولا شئ عند ~~العامة ان عاش وفي المبسوط وينبغي أن يقول ms3692 إن عليه حكومة وأفتى به ابن حمزة ~~فان صلح بعد الصور أو امتناع الازدراد فالأرش أي الحكومة وكذا إذا صور لكن ~~يمكنه الإقامة والالتفات بعسرا وأفكنه الازدراد لكن بعسر وفي النخاع إذا ~~قطع الدية كاملة وان عاش الانسان لأنه عضو واحد فيه فيعمه الضابط وفي بعضه ~~بالحساب بنسبة المساحة وفي الثديين من المراة ديتها وفي كل واحد منهما نصف ~~الدية للضابط وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر أبي بصير عن أبي جعفر ~~عليه السلام في رجل قطع ثدي امرأته إذا أغرمه لها نف الدية ولو شلتا فثلثا ~~الدية كما في التحرير بناء على الضابط وفي المبسوط (الدية ولو استرحتا ~~فالحكومة ولو انقطع لبنهما مع بقائهما وقد كان فيهما فالحكومة كما في ~~المبسوط صح) وكذا لو لم يكن فيهما لبن لكن تعذر بالجناية نزوله في وقته بان ~~قال أهل الخبرة ان التعذر من الجناية فالحكومة أيضا ووقته إذا حملت فمضى ~~للحمل أربعون ثم إذا وضعت فسقط اللبادر اللبن لثلث أو بعد مدة النفاس وكذا ~~إذا قل لبنها بالجناية فحكومة دون ذلك ولو قطع معها شيئا من جلد الصدر ~~فالدية لهما وحكومة للجلد فان أجاف الصدر مع ذلك فدية للثديين وحكومة عن ~~الجلد ودية الجايفة وفي حلمتي ثدي المرأة وهما رأسا هما اللذان بهيئة؟ # الدية كما في المبسوط والوسيلة والسراير وهو خيرة التحرير والارشاد ~~والتبصرة والتلخيص بناء على الضابط في كل اثنين على اشكال كما في الشرايع ~~من ذلك فلو قطع الحلمتين ثم قطع أخر الباقي كان على الثاني الحكومة ومن أن ~~الدية يجب في الثديين وهما بعضهما فينبغي أن يكون فيهما بعضها بالحساب ~~والحمل على اليد والرجل حيث يجب الدية بقطع الأصابع خاصة و بقطعها مع الكف ~~أو القدم أيضا وعلى الانف والذكر قياس مع الفرق بالاجماع وعدمه والنص وعدمه ~~واطلاق اليد والرجل على ابعاضهما عرفا كثيرا كما في آيتي الوضوء وقطع ~~السارق وكذا الانف والذكر بخلاف الثدي فلا يطلق على الحلمة كاطلاقها قيل ~~ولان العموم انما يستدل به حال ms3693 عدم ورود النص على خلافه في الخاص والحلمتان ~~قدر الشارع لهما مقدرا لكن اختلفوا فيه وكذا قيل في الخلاف والمبسوط ~~والسراير في حلمتي الرجل الدية وفي الأخيرتين انه مذهبنا وهو خيرة المختلف ~~والتحرير والارشاد والتلخيص وهو مبني على الضابط في كل اثنين واستبعد ~~المحقق دخولهما في الضابط لقلة منفعتهما ومدخليتهما في الجمال وقيل في ~~الوسيلة والفقه والجامع فيهما ربع الدية وفي كل واحد الثمن مائة وخمسة ~~وعشرون دينارا (والمستند كتاب ظريف وان كسر بعصوصه وهو عظيم الورك وقيل أنه ~~العصص وهو عجب الذنب الذي صح) عليه يجلس؟ # ويقال انه أول ما يخلق واخر ما يلي وقيل إنه تصحيف ولذا لم يذكره أهل ~~اللغة وقد ذكره ابن عباد في المحيط بالمعنيين وقال الراوندي انه عظم رقيق ~~حول الدبر فلم يملك غايطه كان عليه الدية كما في النهاية والسراير والوسيلة ~~والشرايع والجامع والنافع لخبر سليمان بن خالد سأل الصادق عليه السلام عن ~~رجل كسر بعصوصة فلم يملك استه فما فيه من الدية فقال الدية كاملة وكذا إذا ~~كسر عجانه وهو ما بين الخصية والفنحة فلم يملك بوله ولا غايطه كما في الكتب ~~التي قدمناها لخبر إسحاق بن عمار سمع الصادق عليه السلام يقول قضي أمير ~~المؤمنين عليه السلام بذلك وان لم يود الكسر فيهما إلى ما ذكر كان ككسر ~~ساير العظام وفي كل ترقوة من الترقوتين أربعون دينارا كما في الوسيلة ~~والشرايع إذا كسرت فجبرت على غير عثم لكتاب ظريف وروى نحوه عن الرضا عليه ~~السلام وفي الخلاف الاجماع على التقدير فيهما وان انجبرت على عثم فدية ~~النفس كما في الوسيلة وفي صدعها أربعة أخماس دية كسرها كما في كتاب ظريف ~~والوسيلة وفي كتاب ظريف فان أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة ~~اجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت فان نقل منها العظام فديتها نصف دية ~~كسرها عشرون دينارا فان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير ولو داس ~~بطنه أي وطئه حتى أحدث فعل به ذلك أو يفتدي نفسه بثلث ms3694 الدية لخبر السكوني ~~عن الصادق عليه السلام انه رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل داس بطن ~~رجل حتى أحدث في ثيابه فقضي عليه أن يداس بطنه حتى يحدث أو يغرم ثلث الدية ~~وقطع به الشيخان وفي الخلاف الاجماع عليه ولضعف الخبر لو قيل بالحكومة كان ~~وجها وقال ابن إدريس الذي يقتضيه مذهبنا خلاف هذه الرواية لان فيه تعزيرا ~~بالنفس فلا قصاص في ذلك بحال قال في المخ وقول ابن إدريس جيد ثم قال ~~والأولى الحكومة وعلى العمل بالخبر فظاهر لفظ في ثيابه كون الحديث بولا أو ~~غايطا لا ريحا ففيها الحكومة قطعا فايدة في كسر عظم من عضو لقطعه مقدر خمس ~~دية ذلك العضو فان جبر على غير عثم ولا عيب فأربعة أخماس دية كسره كذا في ~~المقنعة والنهاية والمراسم والسراير والغنية والاصباح والشرايع والجامع ~~والتحرير والتلخيص والارشاد والتبصرة وفي الخلاف إذا كسر يده فجبرت فان ~~انجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد وان انجبرت على عثم كان عليه ~~ثلاثة أرباع دية كسره واستدل عليه بالاجماع والاخبار في كتاب ظريف ان في ~~كسر كل من المنكب والعضد والمرفق والكف إذا جرت على غير عثم ولا عيب خمس ~~دية اليد وكذا الساعد إذا كستر قصبتاها جميعا فان كسرت إحدى الزندين فخمسون ~~دينارا كذا في الكافي وفي الفقيه والتهذيب والجامع ان فيه إذا كسر فجبر على ~~غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث ~~دينار فان كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار وفي ~~أحدهما أيضا في الكسر لاحدى الزندين خمسون دينارا (وفي كليهما مائة دينار ~~صح) انتهي وفي الكتاب أيضا ان في كسر قصبة الابهام من اليد أو الرجل قصبتها ~~التي تلى الكف أو القدم خمس دية الابهام ان جبرت من غير عثم ولا عيب وفي ~~كسر المفصل الا على منها ستة عشر دينارا وثلثي دينار ان انجبرت كذلك وفي ~~كسر المفصل الأسفل الذي يلي الكف من كل من الأصابع ms3695 الأربع ستة عشر دينار أو ~~ثلثي دينار وهو يزيد على خمس دية الإصبع بدينار وثلث وفي كسر مثله من أصابع ~~الرجل الأربع ستة عشر دينار أو ثلثا وفي كسر المفصل الأوسط من الأصابع ~~الأربع للكف أحد عشر دينارا (وثلثا ومن انه أصابع الرجل أحد عشر دينارا صح) ~~بالانجبار على غير عثم وعيب وفي الكف إذا كسرت فانجبرت على غير عثم ولا عيب ~~أربعين دينارا وفي كل من الورك والفخذ والركبة والساق والقدم إذا كسر ~~فانجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين ولعل المراد في كل من الوركين ~~والفخذين وكذا البواقي ونص فيه على أن كلا من الفخذ والساق ان عثمت ففيها ~~ثلث دية النفس وقد ذكر في صدع أكثر هذه الأعضاء ان فيه أربعة أخماس دية ~~كسرها وفي الوسيلة ان في كسر كل من العضد والمنكب والمرفق وقصبة الساعد ~~واحد الزندين أو الكفين خمس دية اليد وفي كسر الأنملة الأولى من الابهام ~~ثلث دية كسر الكف وفي الثانية نصف دية كسر الكف وفي كسر المفصل الثاني من ~~الأصابع سوى الابهام أحد عشر دينارا وثلثا وفي كسر الأول نصفه وفي صدع ~~العضو أربعة أخماس دية الكسر وفي موضحته أي موضحة كل عضو لقطعه مقدر ربع ~~دية كسره كما في المقنعة والنهاية والخلاف والمراسم والسرائر والغنية ~~والاصباح والشرايع والجامع لما فيما عرضه يونس وابن فضال على أبي الحسن ~~عليه السلام من قوله ودية موضحته ربع دية كسره وللاجماع على ما في الخلاف ~~والكتاب ظريف في أكثر الأعضاء وكذا في ثقيه قصبة كما فيه أيضا لكن فيه أيضا ~~ان في كسر الكف أربعين دينارا وفي موضحتها PageV02P507 # خمسة وعشرين دينارا وان في كسر قصبة ابهام الرجل ستة وستين دينارا وثلثي ~~دينار وفي موضحتها وبقتها نصف خمس ذلك ثمانية دنانير وثلث دينار وان في كسر ~~المفصل الأوسط من الأصابع الأربع للرجل أحد عشر دينارا وثلثي دينار وفي ~~موضحته دينارين وفي المفصل الاعلى منها خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار وفي ~~موضحته ونقبه دينارا و ms3696 ثلثا وفي خبر إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام ~~ان في الأصابع إذا وضح العظم نصف دية عشر الإصبع وفي رضه ثلث دية ذلك العضو ~~ان لم يبرأ أو عثم فان برأ على غير عيب فأربعة أخماس دية وضه كما في ~~المقنعة والنهاية والسراير والغنية والاصباح والجامع والشرايع وكذا في ~~المراسم الا انه اطلق فيه الثلث ولم يفصل إلى البراء؟ من غير عيب وعدمه قال ~~المحقق في النكت ان هاتين المسئلتين يعني مسئلتي الكسر والرض ذكرهما ~~الشيخان وتبعهما المتأخرون ولم يشيروا إلى المستند وفي كتاب ظريف في رض كل ~~من المنكب والمرفق والورك و الركبة إذا انجبر على عثم ثلث دية النفس فكأنهم ~~حملوه على رض المنكبين والمرفقين وكذا الباقيان وفيه ان في نص الرضع إذا ~~انجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة وستة وستين دينارا وفي الكعب ~~إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجل ثلاثمائة وثلاثة وثلثين ~~دينارا وثلث دينار وقال ابن حمزة فان رض أحد خمسة أعضاء المنكب والعضد ~~والمرفق والرسغ والكف وانجبر على عثم ففيه دية اليد فان انجبر على غير عثم ~~ففيه مائة دينار وقيل مائة وثلاثون دينارا وثلث وفي فكه من العضو بحيث ~~بتعطل العضو ثلثا دية العضو فان صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه كما ~~في المقنعة والنهاية والسرائر والمراسم والجامع والشرايع ويمكن ادخال الأول ~~في الشلل وفي كتاب ظريف في فك كل من المنكب والمرفق والورك والركبة ثلاثون ~~دينارا وروى نحوه عن الرضا عليه السلام وفي فك قصبة الابهام من اليد أو ~~الرجل التي بلى الكف أو القدم عشرة دنانير وفي فك المفصل الاعلى من ابهام ~~الرجل خمسة دنانير وكذا فك المفصل الثالث من ساير أصابع اليد أو الرجل وفي ~~فك المفصل الأوسط والا على من ساير أصابع اليد ثلاثة دينار وثلثا دينار وفي ~~فك الأوسط من ساير أصابع الرجل ثلاثة دنانير وفي فك أعلى مفاصل ساير أصابع ~~الرجل ديناران وأربعة أخماس دينار ms3697 كذا في الكافي وفي الفقيه والتهذيب ~~والجامع في فك أوسط ساير أصابع الرجل أيضا ثلاثة دنانير وثلثا دينار وفي ~~أعلى مفاصل ساير أصابع اليد والرجل دينار وأربعة أخماس دينار وقال ابن حمزة ~~فإذا فك كفا وتعطلت ففيها ثلثا دية اليد فان صلحت والتأمت ففيها أربعة ~~أخماس الفك وفي فك الأنملة الابهام عشرة دنانير وفي فك المفصل الثاني منها ~~نصف دية فك الكف وفي فك كل مفصل من غير الابهام ثلاثة دنانير وثلث وفي فك ~~العضد أو المرفق أو المنكب ثلاثون دينارا فان تعطل العضو الفك ففيه ثلثا ~~دية اليد فان انجبر والتام ففيه أربعة أخماس دية الفك أما الضلع فإذا كسر ~~كل ضلع يخالط القلب منها كان فيه خمسة وعشرون دينارا وما يلي العضدين لكل ~~ضلع إذا كسرت عشرة دنانير كما في الشرايع والوسيلة وفاقا لكتاب ظريف قل فيه ~~وفي الأضلاع فيما خالطا لقلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة ~~وعشرون دينارا وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف ودية نقل عظامه سبعة دنانير ~~ونصف وموضحته على ربع كسره ونقبه مثل ذلك وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية ~~كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ودية صدعه سبعة ودنانير ودية نقل عظامه خمسة ~~دنانير وموضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف فان نقبت ضلع منها ~~فديتها ديناران ونصف وروى نحوه عن الرضا عليه السلام ثم ظاهر عبارة الكتاب ~~وغيره وصريح التحرير ان الأضلاع قسمان منها ما يخالط القلب ففيه خمسة ~~وعشرون ومنها ما لا يخالطه ويلي العضدين وهي الأعالي منها ففيه عشرة ومن ~~الأصحاب من نزل العبارات على أن لكل ضلع جانبين ففي جنايتها الذي يخالط ~~القلب خمسة وعشرون وفي الجانب الآخر عشرة المطلب العاشر الذكر والأنثيان ~~والأليتان وفرج المرأة ولحم العامة والذكر فيه الدية بالاجماع والنصوص ~~ويثبت الدية في الحشفة وحدها كما قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ~~وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية فما زاد كما قال عليه السلام في ~~حسن الحلبي ms3698 وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فون الدية وان استوصل كما فيما ~~عرضة يونس على الرضا عليه السلام من قوله والذكر إذا استوصل ألف دينار ~~وبالجملة فالقضيب كالكف والحشفة كالإصبع لا يتفاوت الحال من وجوب كمال ~~الدية بقطع الحشفة خاصة أو مع القضيب أو بعضها من غير وجوب دية أو حكومة ~~لما زاد عليها قطع بذلك الأكثر وسواء ذكر الشاب والشيخ والصبي والرضيع ~~والخصي إذا لم يؤد خصاه إلى شلل ذكره وغيره للعمومات وقول أبي جعفر عليه ~~السلام في صحيح بريد في ذكر الغلام الدية كاملة وقول أمير المؤمنين عليه ~~السلام في خبر السكوني في ذكر الصبي الدية ولم يوجب أبو حنيفة في ذكر الخصي ~~الا الحكومة وفي صحيح بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام ان في ذكر الخصي ~~الحر وأنثييه ثلث الدية ويحتمل أن يكون المراد من شل ذكره بالاختصاء فان ~~قطع بعض الحشفة نسب المقطوع إلى الحشفة خاصة لا إلى جميع الذكر خلافا لبعض ~~العامة فإن كان المقطوع نصفها فنصف الدية وإن كان ثلثا فالثلث وعلى هذا ~~القياس هذا إذا لم ينخرم مجرى (البول فان انخرم المجري صح) احتمل وجوب ~~الجزء المسقط والحكومة معا لأنهما جنايتان ولا مقدر لاحديهما ولو اقتصر على ~~خرم المجري خاصة كانت فيه الحكومة ولو اقتصر على قطع الجزء من الحشفة كان ~~عليه الجزء من الدية واحتمل أكثرهما كما قلنا في اللسان والكلام إذا قطع ~~نصفه مثلا فذهب ربع الحروف أو بالعكس كما في المبسوط لان جناية واحدة تضمنت ~~ذهاب العين والمنفعة فان قطع الحشفة كلها قطع الباقي هو أو غيره ففي الحشفة ~~الدية كملا وفي الباقي حكومة كما لو قطع (الأصابع ثم قطع صح) هو أو غيره ~~الكف ولو قطع نصف الذكر تمامه أز حشفته طولا ولم يحصل في النصف الباقي خلل ~~من شلل ونحوه فنصف الدية والا فان ذهب بذلك الجماع فالدية كملا وان حدث شلل ~~في الباقي فخمسة أسداس الدية وفي ذكر الخنثى إذا علم أنها امرأة حكومة وقال ~~أبو ms3699 علي ثلث ديتها وفي المقنع في ذكر الخنثى وأنثييه ثلث الدية والوجه انها ~~ان علم أنه رجل فديتان وان علم أنها امرأة أو استمر الاشتباه فالحكومة وفي ~~ذكر العنين ثلث الدية وفاقا للمشهور وفي الخلاف الاجماع عليه وكأنهم أدخلوه ~~في الشلل وعند الصدوق وأبي على الدية لقول أمير المؤمنين عليه السلام في ~~خبر السكوني في ذكر العنين الدية ويجوز إرادة ديته وفيما قطع منه بحسابه ~~والنسبة إلى جميع الذكر هنا لا الحشفة خاص وكذا في الذكر الأشل ثلث الدية ~~وهو الذي يكون منبطا ابدا فلا ينقبض ولو في الماء البارد أو يكون منقبضا ~~ابدا فلا ينبسط ولو في الماء الحار وان التذ صاحبه وامنى بالمساحقة وأولد ~~وفي بعضه بالحساب وهل يعتبر بالنسبة إلى الحشفة خاصة أو الجميع وجهان ولو ~~ضرب ذكره أو غيره فشل وحدث التعنين فثلثا الدية وفي الخصيتين الدية بالنصوص ~~والاجماع الا من أبي علي كما سيظهر وفي كل واحدة النصف كما في النهاية ~~والمبسوط والمقنعة والكافي والكامل والغنية والاصباح والسراير والنافع ~~والشرايع لما مر من الضابط ومستنده وخصوص ما في كتاب ظريف من قوله وفي خصية ~~الرجل خمسمأة دينار وأفتى في الوجاء إذا كانت في العامة فخرق الصفاق فصارت ~~أدرة في إحدى الخصيتين فديتها مائة دينار خمس الدية وروى في صحيح عبد الله ~~بن سنان عن الصادق عليه السلام وعن أبي يحيى الواسطي رفعه إليه عليه السلام ~~في البيضة اليسرى الثلثان وفي اليمنى الثلث لان الولد يخلق من اليسرى ~~واختاره الشيخ في الخلاف والقاضي في المهذب وسلار وابنا حمزة وسعيد والصدوق ~~في الهداية وهو خيرة المخ للخبرين ولتفاوتهما في المنفعة فيتفاوتان في ~~الدية وفي الشرايع والرواية حسنة لكن يتضمن عدولا عن عموم الروايات ~~المشهورة وفي السراير لا دليل يعضد هذه الرواية وفي المقنعة وقد قيل إن في ~~اليسرى منها ثلثي الدية وفي اليمنى ثلث الدية واعتل من قال ذلك بأن اليسرى ~~من الأنثيين يكون منها الولد وبفسادها يكون العقم ولم أتحقق ذلك برواية صحت ~~عندي قيل وربما ms3700 أنكر ذلك بعض الأطباء ونسبه الجاحظ في كتاب الحيوان إلى ~~العامة ولكن لا عبرة بذلك ان صح النقل عنهم عليه السلام وذهب الراوندي إلى ~~PageV02P508 # التنصيف في ذكر الشيخ اليابس من الجماع والتثليث في ذكر الشاب وقال أبو ~~علي فيهما الدية وفي اليسرى أيضا الدية لان الولد منها وفي اليمنى نصفها ~~ولا فرق على كل بين أن يكون الذكر سليما أو مقطوعا أو أشل لان النقص في عضو ~~اخر وكذا لا فرق بين العنين وغيره للعمومات وكون منشأ التعنين في الأنثيين ~~ممنوع وفي أدرة الخصيتين وهي انتفاخهما أربعمأة دينار قطع به الأصحاب وفاقا ~~لكتاب ظريف وفيه ان في أدرة إحديهما مائة دينار كما سمعت لكن تمام عبارته ~~كذا ودية البجرة إذا كانت فوق العامة عشر دية النفس مائة دينار فإن كانت في ~~العانة فخرقت الصفاق فصارت أدرة في إحدى البيضتين فديته مائة دينار خمس ~~الدية ويمكن حملها على أن دية البحرة مائة فان تسببت للأدرة أضيفت إليها ~~مائة أخرى للأدرة خاصة فيتم مائتان وعن معاوية بن عمار قال تزوج جار لي ~~امرأة مسلما فلما أراد موافقتها وقسمة برجلها نفقات بيضته فصار ادرا فكان ~~بعد ذلك ينكح ويولد له فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك وعن رجل أصاب ~~حرة رجل ففتقها فقال عليه السلام في كل فتق ثلث الدية ولا ينافي ما تقدم ~~لاحتمال أن يكون في الفتق ثلث الدية فان استلزم الأدرة لزم خمساها فان فحح ~~بجناية أي تباعد رجلاه عقبا وتدانتا صدرا أو تباعدا فخذاه أو وسط ساقيه فلم ~~يقدر على المشي أو مشي مشيا لا ينتفع به فثمان مائة دينارا كما في كتاب ~~ظريف و قطع به أكثر الأصحاب وفي شفري المرأة بضم الشين الدية للضابط وقول ~~أمير المؤمنين عليه السلام في خبر عبد الله بن سيابة عن الصادق عليه السلام ~~لو أن رجلا قطع فرج امرأته لاغرم منه لها ديتها وان لم يؤد إليها الدية ~~قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك وهما عبارة عن اللحم المحيط ms3701 بالفرج إحاطة ~~الشفتين بالفم قال في المبسوط والإسكتان والشفران عبارة عن شئ واحد وهو ~~اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم قال وهما عند أهل اللغة عبارة عن ~~شيئين قال بعضهم الإسكتان هو اللحم المحيط بشق الفرج والشفران حاشية ~~الإسكتين كما أن للعينين جفنين ينطبقان عليهما وشفرهما الحاشية التي ينبت ~~فيها أهداب العين فالاسكتان كالأجفان والشفران كشفري العينين انتهي قلت ~~والفرق كما ذكره هو المعروف عند اللغويين والدية انما يجب في الإسكتين لا ~~في حريتهما ففيها الحكومة أو من الدية بالحساب ان أمكنت النسبة بالمساحة ~~وفي كل واحد منهما أي الشفرين بمعني الإسكتين نصف ديتها للضابط سواء كانت ~~صغيرة أو كبيرة بكرا أو ثيبا قرنا أو رتقا أو سليمة منهما فإنهما عيبان في ~~الداخل وكذا البكارة والثيوبة في الداخل نعم إن كان بهما شلل أي استحشاف ~~ففيهما ثلث الدية كما أنهما ان شلا بالجناية كان فيهما ثلثا الدية كما في ~~المبسوط بناء على الضابط وفي لحم العانة حكومة وهو منها الركب محركة واختلف ~~في تسمية عانة الرجل به و كذا لو قطع موضع عانة الرجل كل ذلك لعدم التقدير ~~سواء قطعها منفردة أو منضمة إلى الفرج منها أو معه لعدم الدليل على كتبعية ~~الراحة للأصابع وفي افضاء المرأة فلم يندمل صحيحا ديتها كما في خبري بريد ~~وسليمان بن خالد عن الصادقين عليه السلام ويسقط في طرف الزوج ان وطي بعد ~~البلوغ لأنه وطها بحق ولقول أبي جعفر عليه السلام في خبر بريد وإن كان دخل ~~بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه قال في المخ وأجاد ولو قيل يجب عليه الضمان ~~مع التفريط كان وجها وفي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه (عن علي صح) عليه ~~السلام ان رجلا افضى امرأة فقومها قيمة الام الصحيحة وقيمتها مفضاة ثم نظر ~~ما بين ذلك فجعل من ديتها واجبر الزوج على امساكها ولو كان وطؤه لزوجته ~~قبله ضمن الدية خلافا لأبي حنيفة والمهر ووجب عليه نفقتها وان طلقها ان لم ~~ينفسخ نكاحها إلى أن ms3702 يموت أحدهما أو تزوجت على وجه وحرمت عليه ابدا كما ~~تقدم في النكاح وهل ينفسخ نكاحها بذلك أم لا بل يتوقف تزويجها بغيره على ~~اطلاقه الأقرب الثاني كما في السراير والجامع والشرايع للأصل وعدم لزوم ~~البينونة بالحرمة وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر بريد فان أمسكها ولم ~~يطلقها (حتى تموت صح) فلا شئ عليه ان شاء أمسك وانشاء طلق وقول الصادق عليه ~~السلام في صحيح حمران وان أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه وظاهرهما ~~نفى الدية عنه ان أمسكها لكن الفتوى على ضمانها مطلقا وكان المراد فيهما لا ~~اثم عليه في الامساك ويحتمل الأول لظاهر قول الصادق عليه السلام في مرسل ~~يعقوب بن يزيد إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن يبلغ تسع سنين فرق ~~بينهما ولم تحل له ابدا ومع تزويجها بغيره فهل يسقط نفقتها عن الأول اشكال ~~تقدم في النكاح من اطلاق النص والفتوى ومن أن الموجب للنفقة انتفاء ~~صلاحيتها للأزواج واحتباسها عليه وهل يلحق النحيفة التي يغلب على الظن ~~الافضاء بوطئها بالصغيرة الأقرب المنع للأصل وبطلان القياس وتحقق المقتضي ~~لأحكام الزوجية وهو النكاح وانتفاء المانع منها والرفع لها ويحتمل اللحوق ~~ضعيفا للاشتراك في الافضاء وخصوصا وجوب النفقة عليه إلى أن يموت أحدهما ما ~~لم يطلق أو يتزوج لاحتباسها عليه الا في الدية فان الأقرب ثبوتها لأنها ~~جناية عليها صدرت عنه فلا يهدر ويحتمل العدم لإباحة السبب فلا يستعقب ضمانا ~~وان أمكنت المناقش في الإباحة ولو ضمن هنا ضمن مطلقا ولولا صحيح حمران لم ~~يبعد لان الجنايات مضمونة مطلقا ولو كان الواطي المفضى أجنبيا فان؟؟ مها أو ~~اشتبه عليها فعليه مهر المثل والدية ولا يتداخلان خلافا لأبي حنيفة وان ~~طاوعته فالدية خاصة الا أن يكون أمة لغيره على وجه والكل؟ لو كانت المكرهة ~~بكرا ففي وجوب أرش البكارة مع المهر والدية نظر أقربه ذلك وفي المبسوط انه ~~مذهبنا لتعدد الأسباب واصل عدم التداخل فيفرض أمة ويقوم بكرا تارة وثيبا ~~وحر؟ يأخذ لتفاوت مع مهر ms3703 المثل ودية الافضاء ويحتمل قويا دخول الأرش في ~~المهر لاعتبار البكارة في مهر مثلها واصل البراءة وقول الصادق عليه السلام ~~لعبد الله بن سنان شعر ان المراة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب ~~بأحدهما وجب لها المهر كاملا أن المطاوعة فالظاهر كما يشعر به العبارة ان ~~لا أرش لها كما لا مهر وإن كانت أمة كان عليه أرش البكارة مطلقا وقدر في ~~الاخبار بنصف عشر قيمتها ويجب ذلك كله في ماله فالمهر والأرش ظاهر والدية ~~لأنه عمد محض أو عمد الخطا قال في المبسوط وانما يكون عمدا محضا إذا كانت ~~صغيرة وبدنه كبير ويعلم ان مثلها لا نطيق ذلك فمتى فعل ذلك فقد أفضاها عمدا ~~محضا فالدية مغلظة حالة في ماله وان وجبت عن عمد الخطا فالدية مغلظة مؤجلة ~~عندنا في ماله وعندهم على العاقلة قال وعمد الخطا أن تكون كبيرة قد يفضي ~~مثلها وقد لا يفضي فإذا وجد الافضاء علمنا أنه عامد في فعله مخطئ في قصده ~~فلهذا كان عمد الخطاء قال وأحال بعضهم أن يتصور في الافضاء خطا محض وقال ~~بعض المتأخرين وهو جيد انه قد يتصور الخطاء المحض وهو إذا كان له زوجة قد ~~وطئها ويعلم أن وطأها لا يفضيها فأصاب على فراشه امرأة فأفضاها ويعتقدها ~~زوجته فإنه خطا محض انتهي اختلف الناس في تفسير الافضاء فقيل في الجامع أن ~~يزيل الحاجز بين القبل والدبر وقبل في المبسوط والسراير أن يزيل الحاجز بين ~~مخرج البول ومخرج الحيض وهو أقرب لان الحاجز بين القبل والدبر عصب قوى ~~يتعذر ازالته بالاستمتاع غالبا والحاجز بين مدخل الذكر وهو مخرج الحيض ~~ومخرج البول رقيق فإذا تحامل عليها ربما انقطعت تلك الجلدة قال الشيخ ثم ~~الفقها فرعوا على الافضاء إذا كان البول مستمسكا وغير مستمسك وانما يصح هذا ~~التفريع على ما قلناه من دفع الحاجز الذي بين مخرج البول ومدخل الذكر ومع ~~كون المختار في معني الافضاء هذا فالأقرب عندي وجوب الدية بكل منهما لصدق ~~الاسم عليهما وان بعد وقوع الأول مع ms3704 أنه أولي بالدية ويحتمل الاختصاص ~~بالثاني والحكومة في الأول للأصل وتبادر الثاني من اللفظ لبعد الأول وهل ~~يتعلق أحكام الافضاء من الحرمة ووجوب الانفاق وانفساخ النكاح ان قيل؟ ثم لو ~~فعله بغير الوطؤ الأقرب لا للأصل وعدم الدخول في النصوص والفتاوى الا الدية ~~فإنها يجب لو فعله سكين وشبهها لان موجبها الجناية ولا يختلف فيها الآلة ~~واما المهر فلا يجب قطعا لأنه ليس من أحكام الافضاء بل الوطي وكذا أرش ~~البكارة (يجب قطع؟ كلما وجب بالوطي لاستناده إلى إزالة البكارة صح) لا ~~الوطي ولا لافضاء ويحتمل ثبوت ساير أحكام الافضاء PageV02P509 # بالوطي لاحتمال استنادها إلى الافضاء من غير مدخل لآلته وفي الفقيه وفي ~~نوار والحكمة ان الصادق عليه السلام قال في رجل أفضت امرأته جاريته بيدها ~~فقضي أن تقوم قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة فغرمها ما بين الصحة والعيب ~~وأجبرها على امساكها لأنها لا تصلح للرجال ولو أزال الحاجزين بالوطي تعلقت ~~الأحكام وهو واضح ووجب ديتان لأنه فعل افضاء بين في كل منهما الدى لو انفرد ~~والأصل عدم التداخل وعلى ما مر من الاحتمال دية وحكومة وإن كان زوالهما ~~بغير الوطي فديتان وحكم ساير الأحكام ما عرفت ولو اندمل الموضع وصلح ففي ~~زوال التحريم نظر من أن سببه الافضاء بل الوطؤ قبل التسع كما هو ظاهر مرسل ~~يعقوب بن يزيد وقد حصل ومن أصل الإباحة وانما علم التحريم مع بقائها مفضاة ~~إذ لندوة الاندمال انما يتبادر من الاطلاق الغالب من البقاء مفضاة وهل يسقط ~~مع الاندمال الدية إلى الحكومة اشكال من الاطلاق ومن أن المعروف الفرق بين ~~إبانة العضو والجرج الذي يندمل وما لا يندمل في حكم الإبانة ولما لم يقدر ~~في الشرع التفاوت هنا فالحكومة ولان الأصل البراءة وانما حصل اليقين بوجوب ~~الدية إذا لم يندمل لكونه الغالب المتبادر من الاطلاق ولو أفضاها فلم يملك ~~بولها فديتان لما سيأتي من وجوب الدية في سلس البول وفي المبسوط دية وحكومة ~~وفي الآليتين الدية وفي كل واحدة النصف كما في المبسوط ms3705 واستحسنه المحقق ~~للضابط فإنهما عضوان متميزان فيهما الجمال والمنفعة وهي اللحم الناتي بين ~~الظهر والفخذين فان الظهر مشو من المنكبين إلى الآلتين وكذا الفخذان ~~مستويان إليهما فإذا قطع ما أشرف منهما على البدن فالدية لازمة وان لم يقرع ~~العظم أي لم يصل القطع إليه بل اقتصر على قطع المشرف منها حتى ينتهي إلى ~~مسماة والظهر والفخذين وهو مبني على خروج الباقي عن مسمى الالية وهو ممنوع ~~بل هي اسم لمجموع هذا اللحم إلى العظم (فالوجه ما في البط؟ وسراير والوسيلة ~~وغيرها من اشتراط بالوصول إلى العظم صح) وفي قطع ابعاضها بعض الدية بالحساب ~~ان أمكن والا فالحكومة ولو اقتص بكرا بإصبعه مثلا فخرق مثانتها فلم يملك ~~بولها فعليه ثلث ديتها لخبر ظريف بن ناصح وغيره عن أبي عمر الطيب عن الصادق ~~عليه السلام ولقوله عليه السلام لمعوية بن عمار في كل فتق ثلث الدية وفي ~~رواية هشام بن إبراهيم عن أي الحسن عليه السلام الكل وهو أولي لما سيأتي ان ~~في السلس الدية كاملة وفي الفقيه ان أكثر رواية أصحابنا ان في ذلك الدية ~~كاملة وعليه مهر المثل أيضا لإزالة البكارة لخبر أبي عمر الطبيب أيضا عن ~~الصادق عليه السلام وما مر من خبر عبد الله بن سنان عنه عليه السلام وخبر ~~السكوني ان عليا عليه السلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام فافتضت إحديهما ~~الأخرى بإصبعها فقضي على التي فعلت عقلها ويحتمل أرش البكارة وقد قدر في ~~الاخبار بعشر الدية القيمة إن كانت أمة فيفرض الحرة أمة و تقوم المقصد ~~الثالث في دية المنافع وفيه مطالب أربعة الأول في العقل الدية كاملة بلا ~~خلاف كما في المبسوط والغنية ان ذهب بالضرب على الرأس أو غيره أو بغيره مما ~~ليس بجرح كما لو ضربه على رأسه حتى ذهب عقله أو فزعه تفريعا شديدا فزال ~~عقله عن إبراهيم بن عمر عن الصادق عليه السلام قال قضي أمير المؤمنين عليه ~~السلام في رجل ضرب رجلا بعصى فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع ms3706 ~~جماعه وهي حي بست ديات ولو زال بجراح أو قطع عضو فدية للعقل وفي الجرح ~~والعضو ديتهما لأصل عدم التداخل وهو المشهور وفي الخلاف الاجماع عليه وفي ~~المبسوط انه مذهبنا وقال ابن إدريس ليس في ذلك سوى الدية وأطلق وسأل في ~~الصحيح أبو عبيدة الحذاء أبا جعفر عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط ~~على رأسه ضربة واحدة فاجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ وذهب عقله قال فإن ~~كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلوات أو لا يعقل ما قال ولا ما قيل له ~~فإنه ينتظر به سنة فان مات فيما بينه وبين سنة افتد به ضاربه وان لم يمت ~~فيما بينه وبين سنة ولم يرجع إليه غفلة أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب ~~عقله قال فما ترى في الشجة شيئا قال لا انما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة ~~جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية ولو كان ضربه ضربتين فجنت ~~الضربتان جنايتين لا لزمته جناية (ما جني كائنة ما كانتا الان أن يكون ~~فيهما الموت فيقاد به ضاربه قال وإن كان ضربه عشر ضربات فجنين جناية صح) ~~واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات كاينة ما كانت ما لم يكن ~~فيها الموت وأفتى بمضمونه الشيخ في النهاية وابن سعيد ولا يضمن العقل ~~بالقصاص وان تعمد الجاني لعدم العلم بمحله للاختلاف فيه فمنهم من قال محله ~~القلب ومنهم من قال الدماغ ومنهم من قال غير ذلك ومع العلم بمحله ففي ~~القصاص تعزير وإن كان بسقي المجنن هذا الذي ذكرناه من لزوم الدية إذا حكم ~~أهل الخبرة بعدم زوال العارض وان حكموا بزواله إلى مدة انتظر ظهور حاله ~~المدة التي حكموا بها فان استمر لم يزل إلى مضى المدة فالدية وان عاد العقل ~~قبل استيفاء الدية ولو بعد المدة فلا يطالب بالدية بل يطالب بالأرش لظهور ~~انه لم يكن زال وانما عرض له شاغل وان عاد بعده أمر بالرد ويحتمل عدم ~~الارتجاع مطلقا كما في الجامع أو إذا كان العود ms3707 بعد المدة أو عند حكم أهل ~~الخبرة بأن العارض لا يزول لأنه يحتمل أن يكون هبة من الله تعالى مجددة ~~والأصل البراءة من الأداء وعدم زوال العقل ولو مات قبل الياس من عوده ففي ~~عدم وجوب الدية اشكال من تعارض اصلى البراءة وعدم الزوال واصل عدم العود ~~وقال أبو حمزة الثمالي لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في رجل ضرب رأس رجل ~~بعمود فسطاطا فامة يعني ذهب عقله قال عليه الدية قال فإنه عاش عشرة أيام ~~وأقل أو أكثر فرجع إليه عقله اله أن يأخذ الدية قال لا قد مضت الدية بما ~~فيها قال فإنه مات بعد شهرين أو ثلاثة قال أصحابه يريد أن يقتل الرجل ~~الضارب قال إن أرادوا أن يقتلوه و يردوا الدية ما بينهم وبين سنة فإذا مضت ~~السنة فليس لهم أن يقتلوه ومضت الدية بما فيها وقوله اله أنى أخذ الدية ~~يحتمل السؤال عن المجني عليه اله أن يأخذ الدية فأجاب عليه السلام لا قد ~~مضت ا لدية مع ما يتعلق بها من الأحكام أو مع ما فيها الدية من الجناية أي ~~بطلت لظهور أن العقل لم يكن زال ويحتمل السؤال عن ارتجاع الجاني ما أداه من ~~الدية فقال لا قد مضت الدية وما يتعلق بها أو ما فيه الدية أو ما في ~~الجناية أي ثبتت واستقرت فلا يسترد أو أمضت الدية أي أداؤها ما في الجناية ~~اي حكم الجناية أداؤها فلما أداها فقد مضى حكمها فلا يسترد وما رجع إليه ~~هبة مجددة ولو أنكر الجاني فوات العقل وادعاه ولي المجني عليه أو نفسه مع ~~عدم الاطباق كون الدعوى حين الإفاقة أو مطلقا لان دعوى المجنون انما لا ~~يسمع لأنه مع المجنون لا عبرة بعبارته ولا يفيد شيئا وهنا المجنون مجهول ~~وبه تعلقت الدعوى ويستعلم بالاختبار فإذا ظهر به الحال حكم على رفقه من غير ~~أن يكون اعتبرت عبارة المجنون نعم لا يلزم الحاكم الاختبار إذا كان هو ~~المدعي مع ادعائه الاطباق أو وقوع الدعوى حين ms3708 الجنون اختبر بأن يضع الحاكم ~~قوما يراعونه أو عدلين يراعيانه في حال خلوته وأحوال غفلته فان ظهر لهم ~~بالاختبار وللحاكم بشهادتهم اختلال حاله والاختلاف في أقواله وافعاله أي ~~عدم انتظامها كما يكون قضية العقلي ثبت جنونه بغير يمين إذ لا عبرة بيمين ~~المجنون أو نكوله ولا يمين على الولي إذ لا يمين على فعل الخبر أو حاله وان ~~لم يظهر الاختلاف وعدم الانتظام في أقواله وافعاله إذا خلي ونفسه فالقول ~~قول الجاني مع اليمين ولو لم يكن الجنون مطبقا بل كان أي صار بالجناية يجن ~~في وقت ويفيق في وقت وجب له من الدية بقدره فإن كان يجن يوما ويفيق يوما أو ~~يجن يومين ويفيق يومين وهكذا نصف الدية وإن كان يجن يومين ويفيق يوما فثلثا ~~الدية وما كذا فهو نقص من العقل مقدر كذا في المبسوط والوسيلة وفي الشرايع ~~انه تخمين وانه لا طريق إلى تقدير النقصان فليس الا الأرش ولو لم يزل العقل ~~ولا نقص نقصا مقدرا ولكن اختل فنقص نقصا لا يمكن تقديره فصار مدهوشا يستوحش ~~مع الانفراد ويفرع من غير شئ يفزع في العادة وجب حكومة بحسب ما يراه الحاكم ~~موافقا لفرضه مملوكا وتقويمه بحسب حالتيه واخذ التفاوت وروى عن أبي عبيدة ~~وأبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام PageV02P510 # ان من ضرب على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة فان مات فيها أقيد به وان بقي ~~ولم يرجع عقله ففيه الدية وقد سمعت الروايتين وعمل بموجبهما الشيخ وبنو ~~إدريس والبراج وسعيد وغيرهم ولم نعرف لهم مخالفا الا أن الصدوق والمص ~~والمحقق اقتصروا على ذكره رواية لأن الظاهر أن لا فود الا مع تحقق (الموت ~~بالضربة وتحقق صح) شروط العمد وعد التقدير بالسنة و نحوها قال الشهيد ولكن ~~هذا الكلام على النص وفتاوى الأصحاب والأصح حينئذ العمل بهذه الرواية قلت ~~والتهجم على الدم مشكل ويمكن تنزيل اطلاقهم واطلاق الروايتين على تقدير ~~تحقق شروط العمد نعم يقوى التقدير بالسنة وانه ان مات فيها تحقق موته ~~بالضربة المطلب الثاني ms3709 السمع وفيه الدية اجماعا كما في التحرير ونطق به ~~فأمر من خبر إبراهيم بن عمرو وما فيما عرضه يونس على الرضا عليه السلام من ~~قوله وفي ذهاب السمع كله ألف دينار ولا تفاوت بين أصنافه المختلفة حدة ~~وثقلا ولو قطع أذينة فذهب سمعه فديتان كما في المبسوط والشرايع لأصل عدم ~~التداخل مع عدم تناول ما مر من صحيح أبي عبيدة له لان الجنايتين هنا ~~متساويتان نعم ان شجه أو جرحه واذهب سمعه أمكن القول بالتداخل ان عمل بذلك ~~الخبر وعديت العلة المنصوصة ولو حكم أهل الخبرة بعوده بعد مدة توقعت المدة ~~فإن لم يعد فيها استقرت الدية وكذا لو آيس من عوده حالة الجناية بحكم أهل ~~الخبرة أو قال أهل الخبرة يرجى عوده لكن لا إلى مدة معلومة فانقضت ولم يعد ~~كما سيأتي في الابصار ولو رجع في أثناء مدة الانتظار أو بعدها على وجه ~~فالأرش ولو رجع بعد الاستيفاء فالوجهان وفي خبر سليمان بن خالد عن الصادق ~~عليه السلام قيل فان عثر عليه بعد ذلك أنه سمع قالوا إن كان الله عز وجل رد ~~عليه سمعا لم أد عليه شيئا ولو مات قبل الاستيفاء ولم يرجع إليه سمعه ~~فالأقرب وجوب الدية ويحتمل العدم مما تقدم ولو كذبه الجاني في الذهاب أو ~~قال لا اعلم اعتبر حاله عند الصياح الكثير والرعد القوى ويصاح به عند ~~الغفلة فان تحققنا صدقه حكم له وان لم يحلف والا أحلفناه القسامة خمسين ~~يمينا أو ستا للوث وحكم له وأطلق في الكافي انه ان ارتاع بالصوت الرفيع من ~~يحث لا يعلم فهو سميع والا فاصم كما اطلق في المبسوط التحليف لاحتمال ~~السماع والتجلد وروى في الصحيح عن سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام ~~أنه قال في رجل ضرب رجلا في اذنه بعظم فادعي انه لا يسمع قال يرصد ويستغفل ~~و ينتظر به سنة فان سمع أو شهد عليه رجلان انه سمع والا حلفه وأعطاه الدية ~~ولو ذهب سمع إحدى الاذن فنصف الدية ولو كانت ms3710 إحديهما أحد من الأخرى (أو ~~كانت الأخرى صح) ذاهبة بسبب من الله أو بجناية أو بحق كما يقتضيه اطلاقهم ~~خلافا لابن حمزة فأوجب الدية كاملة إن كانت الأخرى ذهبت بسبب من الله ~~والنصف إن كانت ذهبت بسبب من الناس قال في المخ ونحن نمنع ذلك فان حمله على ~~الأعور منعنا القياس لبطلانه عندنا وان قاله لدليل طالبناه ولو نقص سمع ~~إحديهما قيس إلى الأخرى بان تسد الناقصة سدا شديدا وتطلق الصحيحة ويصاح به ~~أو يضرب عنده بجرس أو نحوه متباعدا عنه حتى يقول لا اسمع ثم يعاد عليه مرة ~~ثانية من جهة أخرى ببعد المقايسة بينهما وبين الجهة الأولى مسافة بالبصر ~~فان تساوت المسافتان صدق ثم تسد الصحيحة وتطلق الناقصة ويعتبر بالصوت ~~متباعدا عنه إلى أن يقول لا اسمع ثم يعتبر ثانية كذلك فان تساوت المسافتان ~~صدق وان اعتبر كل منهما في الجهات الأربع كان أظهر وأحوط وبه خبر أبي بصير ~~عن الصادق عليه السلام ثم تمسح المسافة التي سمع فيها بالاذن الصحيحة ~~والمسافة الأخرى ويطالبه أي الجاني بتفاوت ما بين المسافتين فإن كانت ~~المسافة في الناقصة نصف المسافة في الصحيحة وجب نصف الدية وعلى هذا الحساب ~~ففي كتاب ظريف بعد ذكر المقايسة بين العينين وان أصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك ~~يضرب له بشئ لكي يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك ونحوه فيما عرضه يونس على ~~الرضا عليه السلام وغيرهما من الاخبار ويضم إلى ذلك الاستظهار بالايمان كما ~~في النهاية إذ ربما كانت إحدى الاذنين أضعف من الأخرى قبل هذه الجناية ولو ~~كان يدعي النقصان من الاذنين معا اعتبرناه بالتجربة بأن يوقف بالقرب منه ~~انسانا يصيح على غفله منه فان ظهر فيه تغير يعلم به سماعه أو قال قد سمعت ~~تباعد عنه وصاح على غفلة إلى أن ينتهي إلى حد لا يظهر عليه تغير فان قال مع ~~ذلك لم اسمع حلف القسامة على قدر ما يدعيه من النقص وعلم على الموضع علامة ~~ثم يزيد في البعد حنى ينتهي إلى ms3711 اخر موضع منه أي البعد يسمع مثل ذلك الصوت ~~من هو سميع لا آفة به في مثل سن المجني عليه فينظركم بين المسافتين ويقسط ~~الدية على المسافة الثانية فيوجب من الدية بقدر النقصان ويرشد إليه خبر ~~القداح في دعوى نقصان البصر وستسمعه ولا بد مع ذلك من الاستظهار وبالايمان ~~كما سيأتي في البصر لما ستعرف وينبغي اعتباره بالصوت من جوانبه الأربعة ~~لأنه أحوط وأولى ويرشد إليه خبر أبي بصير المتقدم في دعوى نقص سمع إحدى ~~الاذنين فان تساوت الجوانب الأربعة في انتهاء السماع صدق وان اختلفت كذب ~~ولا يقاس السمع في يوم هبوب ريح ولا في المواضع المختلفة في الارتفاع ~~والانخفاض لعدم الانضباط حينئذ بل يستوخي سكون الهواء والمواضع المعتدلة ~~قال المفيد مع ذلك فان اشتبه الامر في ذلك استظهر بامتحانه مرارا واستظهر ~~عليه بالايمان انش؟ # ولو ذهب السمع كله بقطع إحدى الاذنين فدية ونصف من غير مداخلة لاحدى ~~الديتين في الأخرى وعليه قس؟ ولو حكم أهل المعرفة ببقاء السمع أي القوة ~~السامعة الا انه قد وقع في الطريق ارتتاق حجبها عن السماع احتمل الدية ~~لمساواة تعطيل المنفعة زوالها في المعني بل شمول الزوال له لغة واحتمل ~~الحكومة لأصل البراءة وبقاء القوة وان تعطلت فهو كشلل العضو وإذا ذهب سمع ~~الصبي فتعطل نطقه فديتان بناء على أن التعطيل كالزوال والا فالحكومة في ~~النطق المطلب الثالث الابصار وفي فقده الدية الاجماع كما هو الظاهر والنصوص ~~وإن كان من الأعشى والذي على عينه بياض يتمكن معه من النظر على اشكال من ~~عموما لنصوص والفتاوى وعدم اعتبار التفاوت حدة وكلالا ومن النقص الموجب ~~لنقصان العوض فان علم مقدار النقص لزم من الدية بالحساب والا نقصت حكومة ~~وهو خيرة المبسوط إما إذا كان البياض حيث لا ينقص من الابصار شيئا فلا ~~اشكال في المساواة لمن ليس على عينه بياض فهو كالثؤلول على اليد واقلع ~~الحدقتين فليس عليه الا دية واحدة وان استلزم إزالة البصر أيضا لان المنفعة ~~تابعة للعين وذلك بخلاف قطع الاذنين واذهاب ms3712 السمع فإنه ليس من منفعتهما فان ~~ادعي المجني عليه ذهابه وانكره الجاني رجع فيه إلى أهل الخبرة فان شهد منهم ~~عدلان بذلك ثبت القصاص مع التعمد الا أن يصطلحا أو شهد رجل وامرأتان إن كان ~~خطا أو شبه الخطا ثبت المدعي ويجب الدية ان حكم أهل الخبرة بالياس من عوده ~~أو رجائه بلا تقدير بمدة كما في المبسوط والشرايع والتحرير لأنا لو اعتبرنا ~~أدي إلى سقوط الضمان وان حكموا بعوده بعد مدة ترقبنا انقضاءها فان انقضت ~~ولم يعد فالدية وان عادت فالأرش وفي الصحيح ان سليمان بن خالد سأل الصادق ~~عليه السلام عن العين يدعي صاحبها انه لا يبصر قال يوجل سنة ثم يستحلف بعد ~~السنة انه لا يبصر ثم يعطي الدة ولو عاد قبل استيفاء الدية أو بعده فالكلام ~~فيه كما تقدم وفي خبر سليمان هذا عقيب ما سمعت قال قلت فان ابصر بعد قال هو ~~شئ أعطاه الله إياه ولو عاد وقد كان رجى عوده لا في مدة مضبوطة استعيد من ~~الدية ان استوفاها الفاضل عن الحكومة كما في التحرير وان اختلفا في عوده ~~فالقول قول المجني عليه للأصل مع يمينه احدة وان شهد عدلان أو رجل وامرأتان ~~من أهل الخبرة بالعود أو بعدمه قبل وكذا لو مات فاختلف وليه والجاني في ~~العود قبل الموت فالقول قول الولي مع يمينه ان لم يكن بينه ولو مات قبل ~~الانقضاء للمدة التي حكم أهل الخبرة بالعود فيها أو قلع اخر عينيه قبله ~~فالأقرب الدية أيضا كما في المبسوط ويحتمل العدم مما تقدم ولو ادعي ذهاب ~~بصره عقيب الضرب PageV02P511 # الذي يحصل معه ذلك غالبا وعيناه قايمتان وليس من أهل الخبرة من يشهد بشئ ~~أحلف القسامة وقضي له كما نص عليه في كتاب ظريف وما عرضه يونس على الرضا ~~عليه السلام وفيها ان القسامة على ستة اجزاء فان ادعي ذهاب البصر كله حلف ~~ستا أو حلف هو وخمسه رجال معه وان ادعي ذهاب سدس بصره حلف هو واحدة وان ~~ادعي ذهاب ثلثه ms3713 حلف يمينين أو هو واخر معه وهكذا روى عن الأصبغ بن بناته عن ~~أمير المؤمنين عليه السلام انه يقال بعينه بالشمس فان بقيتا مفتوحتين صدق ~~فإنه لو كان كاذبا لم يتمالك من التغميض والا كذب وافتي به سلار والشيخ في ~~الخلاف وادعي الاجماع عليه وزاد الاستظهار بالايمان وذكر انه لا يمكن إقامة ~~البينة عليه ونسب الحكم بشهادة رجلين أو رجل وامرأة إلى الشافعي ونفي في ~~المخ البأس عن العمل به ان أفاد الحاكم ظنا ولو أزال الضوء وحكم العارفون ~~بعوده إلى مدة معلومة قلع اخر عينيه قبل مضى المدة فان اتفق أي المجني عليه ~~والجانيان على أن الضوء لم يكن قد عاد قبل القلع فالأقرب ما في المبسوط من ~~أن على الأول الدية لما مر وعلى الثاني دية العين الفاقدة للضوء وهي ثلث ~~دية الصحيحة فإنه فاقدة للضوء والأصل البراءة ويحتمل أن لا يكون على الأول ~~الا الحكومة لما عرفت ويكون على الثاني دية العين الصحيحة أو الحكومة لحكم ~~العارفين بعود الضوء وان اتفقوا على عوده قبل القلع فعلي الثاني الدية وعلى ~~الأول حكومة وهو ظاهر وان اختلفوا فادعي الأول عود البصر لئلا يكون عليه ~~الا الحكومة وأنكر الثاني لئلا يكون عليه الا ثلث دية الصحيحة فان صدق ~~المجني عليه الأول حكم عليه في حق الأول فلا يطالبه بأكثر من الحكومة لأنه ~~أقر على نفسه بأنه لا يستحق منه أكثر منها ولا يقبل قوله على الثاني لان ~~الأصل عدم عود الضوء ولا يسمع الاقرار على الغير وان كذبه فالقول قوله مع ~~اليمين لان الأصل معه ويطالبه إذ حلف بالدية ويأخذ من الثاني الحكومة سواء ~~صدق الثاني الأول أو كذبه لأنه مع التصديق وان أقر على نفسه بالدية لكن لا ~~يدعي عليه المجني عليه الا الحكومة فلا يجوز اخذ الزايد منه و لو زال ضوء ~~إحديهما ففيه نصف الدية الا أن يكون أعور خلقة أو باقة من الله كما مر وفي ~~نقصان الضوء من العينين أو أحديهما جزء ومن الدية أو ms3714 نصفها على وفق ما نقص ~~ويعلم؟ بنسبة التفاوت بين المسافة التي يشاهد منها مساوية في السن إذا كان ~~صحيحا وإن كان أعور فيكفي صحة إحدى عينيه والمسافة التي يشاهد هو منها فان ~~ادعاه أي المجني عليه التفاوت واردنا استعلام مقدار التفاوت اعتبرنا ه بان ~~نوقف شخصا قريبا منه ونسأله عنه فان عرفه وعرف لباسه امرناه بالتباعد إلى ~~أن ينتهي إلى موضع يدعي انه ليس يراه فيعلم على الموضع علامة ثم يأمره بأن ~~يحول وجهه إلى جانب اخر وتوقف بالقرب منه انسانا اخر أو ذلك الانسان بعينه ~~حيث يعرفه ثم يتباعد عنه إلى الموضع يذكر بأنه يراه فيه وانه إذا أزاد ~~البعد عنه لا يراه وبالجملة فلا بد في الجهتين من اعتبار اخر موضع يراه فيه ~~وأول موضع لا يراه فيه فيعلم علامة على الموضع من الجهة الثانية أيضا ونذرع ~~المسافة من الجهتين فان تفاوتتا كذب في دعواه عدم الرؤية من ذلك الموضع من ~~الجهتين أو إحديهما ولم يبق سبيل إلى معرفة النقصان ومقداره الا أن يعتبر ~~مرة أخرى فيعلم صدقه فيها ثم إنه وان كذب ولكن لا يكفي ذلك في سقوط دعواه ~~بل يحلف الجاني على عدم الانتقاص لاحتمال صدق المجني عليه وان اتفقت ~~المسافة في الجهتين صدق في ادعائه عدم الرؤية فيهما فيترجح جانبه ويحصل ~~اللوث فيحلف المدعي القاسمة كما يذكره الان فهذا الحق هو ما يذكره من ~~الايمان وان اعتبر ذلك من أربع جهات كان الظن أقوى ثم أن بعد الاعتبار بما ~~ذكره لا بعد الحلف نقيس يعنى من لا آفة به ممن هو مثله في السن وألزم ~~الجاني التفاوت بين يدي النظرين لخبر القداح عن الصادق عليه السلام عن أبيه ~~عليه السلام قال اتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد ضرب رجلا بعصى حتى ~~نقص من بصره (فدعى برجل من أسنانه ثم أراهم شيئا فنظر له النقص من بصره ~~فأعطاه دية ما انه نقص من بصره صح) ثم الزام التفاوت انما يكون بعد ~~الاستظهار بالايمان عدد القسامة ms3715 المعتبرة كما في المبسوط والسراير والشرايع ~~لحصول اللوث بالضرب والاعتبار وعدم استفادة اليقين بذلك لشدة تفاوت الاشخاص ~~في الابصار ولو ادعي النقص في ضوء إحديهما قيست أي الأخرى بالطريق الذي ~~نطقت به الاخبار والأصحاب بأن يشد على الصحيح ويطلق الناقصة ويوضع تجاهه شئ ~~ينظر إليه من بيضة أو غيرها فيؤمر بأن ينظر إليه ثم يبعد عنه إلى أن ينظر ~~إليه من بعد يدعي انه لا ينظر أي لا يبصر من أزيد منه ويعلم الموضع ثم يدار ~~إلى جهة أخرى ويفعل كذلك فان تساوت المسافتان صدق والا كذب ولو اعتبر من ~~الجهات الأربع كما في خبر معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام كان أوضح ~~ثم يطلق الصحيحة وتشد الناقصة ويجعل تجاهه ذلك الشئ بعينه ويؤمر بأن ينظر ~~إليه ثم يبعد عنه حتى ينظر إليه من بعد لا يراه من أزيد منه ويفعل ذلك من ~~جهتين أو أربع ويستعلم التفاوت بين مدى نظر العينين ويؤخذ من الجاني ~~التفاوت بالنسبة إلى تفاوت المسافتين ولا بد من أن يضم إليه الاستظهار ~~بالايمان كما في النهاية لما قلنا في السمع ولا يقاس عين في يوم غيم لخبر ~~محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام ولضعف الضوء الذي هو شرط الرؤية ~~ولا في ارض مختلفة الجهات سهولة وخروته أو علوا وهبوطا لأنه يمنع من معرفة ~~الحال ولو ضرب عينه فصار أعشى أي لا يبصر بالليل أو أجهر أي لا يبصر نهارا ~~فالحكومة فإنه نقص لا يعرف قدره ولا تقدير له شرعا ولو ادعي قالع العين ~~انها كانت قايمة لا تبصر وادعي المجني عليه الصحة قدم قول الجاني مع اليمين ~~إذا لم يعترف بالصحة زمانا بل اطلق أو ادعي انها كانت كذلك خلقة لأصالة ~~البراءة ولا يتعذر على المجني عليه معارضة لامكان أقام البينة على الصحة ~~فان مثله لا يخفي على أهله وعشيرته وجيرانه ومعامليه واما ان اعترف الجاني ~~بأنها خلقت صحيحة وادعي الذهاب حين الجناية فالقول قول المجني عليه كما في ~~المبسوط (والتحرير ان ms3716 الأصل معه ويحتمل تقديم قول الجاني لأصل البراءة كما ~~احتمل في المبسوط صح) وفي الشرايع لو قلع عينا وقال كانت قايمة وقال المجني ~~كانت صحيحة فالقول قول الجاني مع يمينه وربما خطر ان القول قول المجني لان ~~الأصل الصحة وهو ضعيف لان أصل الصحة معارض بأصل البراءة واستحقاق الدية أو ~~القصاص منوط بتيقن السبب ولا يقين هنا لان الأصل ظن لا قطع انتهي وهو مطلق ~~يشمل القسمين شمولا ظاهرا وان خصصه بعضهم بالقسم الأول ونفي الاشكال في ~~تقديم قول المجني عليه في الثاني وعبارة الكتاب أيضا مطلقه الا أن قوله ~~مكان إقامة البينة على الصحة يقوي الاختصاص الأول المطلب الرابع في باقي ~~المنافع وهي ستة الأول في القسم الدية كاملا بلا خلاف كما في المبسوط ~~والخلاف والغنية فان ادعي ذهابه وكذبه الجاني عقيب الجناية امتحن بتجز؟ ~~الأشياء الطيبة والكريهة وتقريب الروايح الحادة إليه من خلفه وهو غافل فان ~~هش للطيبة ويكره للمنتنه كذب والا صدق بعد أن يستظهر عليه بعد ذلك بالقسامة ~~ويقضي له وروى عن الأصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين عليه السلام انه يقرب ~~منه الحراق كغراب ورمان ما يقع فيه النار عند القدح من خرقة أو قطن فان ~~رمعت عيناه ورد انفه فهو كاذب فيحلف الجاني وان بقي على حاله فهو صادق وحكي ~~عليه الاجماع في الخلاف ولا بد من الاستظهار بالايمان مع ذلك ولو ادعي ~~النقص قدم قوله كما في المبسوط واستظهر بالايمان إذ لا طريق إلى البينة ~~والامتحان وحصول اللوث بالجناية ويقضي له الحاكم بالحكومة على ما يراه لعدم ~~التقدير شرعا ونسبه المحقق إلى القيل ولعله لأصل البراءة ومخالفة خلف ~~المدعي للأصل فلا يقال به الا عند اليقين به قلت ولكن حلف الجاني هنا مشكل ~~إذ لا طريق له إلى العلم بالحال فتعين تقديم قول المجني عليه ولا بأس ~~بالامتحان هنا قبل تحليف القسامة بمثل الامتحان في السمع والبصر بان يقرب ~~إليه ذو رايحة ثم يبعد عنه إلى أن يقول لا أدرك رايحته في جهتين ms3717 أو جهات ~~إلى اخر ما مر لكن لم يرد به نص ولا قال به أحد ولو زال وحكم أهل المعرفة ~~بعوده في مدة معينة فعاد فالحكومة والا الدية وان مات PageV02P512 # قبل عوده فالدية ويحتمل الحكومة كما مر ولو حكموا بالياس من عوده فأخذت ~~الدية منه ثم عاد لم يستعدلانه هبة من الله تعالى كما مر غيره مرة وأطلق في ~~المبسوط الاستعادة وفي الخلاف عدمها ولو قطع الأنف فذهب الشم فديتان لأنهما ~~جنايات متبايتان ذاتا ومحلا الثاني في الذوق الدية كما في السراير والوسيلة ~~والنزهة قال في التحرير لأنه منفعة واحدة في الانسان فيدخل تحت عموم قولهم ~~عليه السلام كل ما في الانسان منه واحد نفيه الدية وقلت ولما لم يعلم دخوله ~~تحت عمومه لان المتبادر منه كل عضو كان واحدا لم يقطع به المحقق وقال يمكن ~~أن يقال فيه الدية إذ لا سبيل إلى معرفة زواله الا من قيل المجني عليه ~~ويرجع فيه عقيب الجناية المحتملة لإزالة إلى يمين المدعي ويستظهر بالايمان ~~عدد القسامة وفي التحرير ويجرب بالأشياء المرة المتقررة ويرجع فيه مع ~~الاشتباه عقيب الجناية إلى دعوى المجني عليه مع الاستظهار بالايمان فان ~~ادعي نقصه قضي بالحكومة بما يراه الحاكم بعد الاستظهار بالايمان الثالث ~~النطق وفيه الدية كما في المبسوط والنهاية والخلاف والسراير والوسيلة ~~والنزهة والشرايع لما مر من قضاة أمير المؤمنين عليه السلام بست ديات فيمن ~~ضرب رجلا بعصى فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وبعض ما مر ~~في قطع اللسان (وغيرهما فان بقي في اللسان صح) فايدة الذوق وبقيت القدرة ~~على الحروف الشفوية والحلقية فإنها ليست من منفعة اللسان وان اعتبرت في ~~قطعه للنص والاجماع وفي نقص الكلام بعض الدية ويوزع على ثمانية وعشرين حرفا ~~ويدخل الشفوية والحلقية في التوزيع للاخبار كقول الصادق عليه السلام في ~~صحيح الحلبي إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرض عليه حروف المعجم فما ~~لم يفصح به الكلام كانت الدية بالقصاص من ذلك وفي صحيح ابن سنان إذا ضرب ms3718 ~~الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم فما لم يفصح به منها يؤدي ~~بقدر ذلك من المعجم يقال أصل الدية على المعجم كله يعطي بحساب ما لم يفصح ~~به منها وغيرهما وقيل وهو في اقص الحكم بالدية كاملة إذا ذهبت النطق وان ~~بقيت الحروف الشفوية والحلقية ولا يناقضه عندي فان بقائها مع ذهاب النطق ~~انما معناه بقاء امكان تأديتها أو تأدية بعضها مع تعذر تأدية كلام مفهوم ~~فذهاب النطق بمعني ذهاب الكلام ومحصل الكلامين انه ان جني على لسانه فلم ~~يكن له كلام مفهوم فالدية وان أمكنه النطق ببعض الحروف بحيث لا يتألف كلام ~~مفهوم وان نقص كلامه فلا يقدر على بعضه وزعت الدية على جميع الحروف فلو قدر ~~على كلام مفهوم مؤلف من الحلقية أو الشفوية أو منهما خاصة كان كالقادر على ~~كلام مفهوم من اللسنية لكن لا اختصاص على هذا للشفوية والحلقية باستحقاق ~~الذكر أولا فإنه ينبغي لزوم الدية وان أمكنه نادى بعض اللسنية أيضا لا بحيث ~~يتألف كلام مفهوم وإن كان قبل الجناية لا يحسن بعض الحروف فذهب نطقه رأسا ~~بالجناية فهل ينقص الدية بالحساب أو يكون كضعف القوى في المقتول والأعضاء ~~فلا ينقص الدية كما أنه لا فرق بين القوي والضعيف وبين اليد القوية ~~والضعيفة والعين القوية الابصار والضعيفة في لزوم الدية أو نصفها من غير ~~نقص وكذا لا فرق في المنافع بين قويها وضعيفها ففي ذهاب البصر أو السمع أو ~~العقل الدية من غير فرق بين افرادها اشكال من صدق ذهاب النطق بتمامه وهو ~~منفعة كساير المنافع فكما لا ينقص من الدية لنقصها فكذا هنا ومن الفرق بينه ~~وبين ساير المنافع بورود توزيعه على الحروف في النصوص والفتاوي فيمكن ~~تقديره بها بخلاف ساير المنافع مع أصل البراءة ومنع ذهاب النطق بتمامه ~~بالجناية لانتفاء بعضه أصالة وانما ذهب بها بعضه ويحتمل الفرق بين ما إذا ~~كان ذهاب البعض قبل هذه الجناية بجناية أخرى استحق بها الأرش أو خلقة أو ~~بآفة سماوية وبحق فينقص الدية ms3719 في الأول خاصة وفي الصوت الدية كاملة كما في ~~كتاب ظريف وما عرضه يونس عن الرضا عليه السلام وفيهما ان في العنن والبجح؟ ~~الدية وهل يجب ديتان لو أبطل حركة اللسان مع بطلان الصوت اشكال ينشأ من ~~أنهما منفعتان متباينتان ذاتا ومحلا فان الصوت انما ينشأ من الهواء الخارج ~~من الجوف لا مدخل فيه اللسان ولكل منهما نص على حكمه ومن أن معظم منفعة ~~الصوت النطق فإنما يجب في ذهابه الدية لذهاب النطق وضعفه ظاهر وفي التحرير ~~في الصوت الدية فان أبطل معه حركة اللسان فدية وثلثا دية اللسان ان لحقه ~~حكم الشلل الرابع المضغ فإذا صلب معرس لحيته بالجناية فعليه الدية على ~~اشكال من عدم النص ومن كونه منفعة واحدة فيدخل في العموم كما مر في الذوق ~~الخامس قوة الامناء والاحبال فيهما أي في ذهاب كل منهما الدية فإذا أصيب ~~فتعذر عليه الانزال حالة الجماع وجب عليه الدية كما في المبسوط والنزهة ~~والشرايع والمنافع لمثل ما مر في الذوق ولقول الصادق عليه السلام في خبر ~~سماعة في الظهر إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة وكذا إذا أصيب ~~فتعذر عليه الأحبال وان انزل لأنه منفعة واحدة ولما يرشد إليه خبر سليمان ~~بن خالد سأل الصادق عليه السلام عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت ~~بتلك المنزلة لم تلد قال الدية كاملة وفي الارشاد نظر ظاهر مع أنه من كلام ~~السايل وفي الصحيح ان أبا بصير سأل أبا جعفر عليه السلام ما ترى في رجل ضرب ~~امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فافسد طمثها وذكرت انها قد ارتفع طمثها ~~عنها لذلك وقد كان طمثها مستقيما قال ينتظر بها سنة فان رجع طمثها إلى ما ~~كان والا استحلفت وغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وانقطاع طمثها وان ~~أمكن افتراق الحبل والاحبال وفي ذهاب قوة الارضاع حكومة لعدم التقدير ~~والفرق بينها وبين قوة الامناء انها صفة لازمة للفحول بخلاف الارضاع فإنه ~~يطرأ في بعض الأوقات ولو أبطل الالتذاذ بالجماع ms3720 أو بالطعام ان أمكن ~~بطلانهما مع الامناء وشهوة الطعام فالدية لان كلا منهما منفعة واحدة لازمة ~~بل الالتذاذ بالطعام ملازم للذوق وباطاله ملازم لابطاله ولو جني على عنقه ~~فتعذر انزال الطعام لارتتاق منفذه وبقي معه جبوة مستقرة فقطع اخر رقبة فعلى ~~الأول كمال الدية كما على الثاني القصاص أو الدية أيضا لمثل ما مر فهذه ~~منافع خمس فرددها وجعلها بمنزلة واحدة لتقارب الانزال والالتذاذ والآجال ثم ~~اتبع الالتذاذ بالجماع الالتذاذ بالطعام والا تبعه ارتتان الموضع السادس في ~~سلس البول الدية لان امساكه منفعة عظيمة واحدة لازمة ولخبر غياث عن الصادق ~~عليه السلام عن أبيه صلى الله عليه وآله ان عليا عليه السلام قضي في رجل ~~ضرب رجلا حتى سلس بوله بالدية كاملة ولضعف الخبر وما قبله نسبه المحقق إلى ~~القيل في كتابيه وقد مر الدية في كسر البعصوص فلا يملك استه و ضرب العجان ~~فلا يستمسك بوله ولا غايطه وقيل إن دام السلس إلى الليل فالدية وإن كان إلى ~~الظهر فالنصف وإن كان إلى ضحوة فالثلث ولم نعرف فايله نعم في النهاية ~~والوسيلة والجامع والنزهة والسراير ان دام إلى الليل الدية والى الظهر ~~ثلثاها والى ضحوه ثلثاها وفي بعضها ثم على هذا الحساب والمستند خبر اسحق ~~قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع ~~بوله قال إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية وإن كان إلى نصف النهار ~~فعليه ثلثا الدية (وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية كذا في ~~الفقيه والمقنع وفي الكافي والتهذيب قال سأله رجل وانا عنده عن رجل ضرب ~~رجلا فقطع بوله فقال إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه ~~المعيشة وإن كان إلى اخر النهار فعليه الدية وإن كان إلى نصف النهار فعليه ~~ثلثا الدية وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية صح) وحكاه في ~~التحرير قال وفي اسحق قول وفي الطريق إليه صالح بن عقبة وقد ذكرنا في كتاب ms3721 ~~خلاصة الأقوال والكتاب الكبير في الرجال انه كذاب غال لا يلتفت إلى روايته ~~وكان قطع بوله بمعني قطع مجراه أو شئ منه حتى لا يستمسك ويجوز أن يكون من ~~التقطيع ويراد به التفريق الموجب للسلس ودوام الخروج شيئا فشيئا والشرطيتان ~~الأولتان يحتملا الاتحاد معني والتأكيد و يحتملان الاختلاف بأن لا يراد في ~~الثانية الاستمرار إلى الليل بل إلى قرب منه والظاهر أن المراد بالدوام إلى ~~الليل أو الظهر والضحرة في كل يوم لا في يوم أو أيام لان المعهود وان الدية ~~وبعضها المقدر انما يجب في ذهاب العضو أو المنفعة رأسا وان مع العود ~~الحكومة مع أصل البراءة المقصد الرابع في الجراحات أي الشجاج ونحوها الشجة ~~PageV02P513 # على نص أهل اللغة هي الجرح المختص بالرأس أو الوجه وأقسامها غير الدامعة ~~باعجام الغين ثمانية كما في السراير والشرايع والجامع الا انها في الأولين ~~كما في الكتاب وفي الجامع ان الحارصة هي الدامية وبعدها الباضعة ثم ~~المتلاحمة ثم كما في الكتاب وكذا في النهاية والغنية الاصباح الا انه ليس ~~فيها ذكر للدامغة وفي المقنعة والمراسم وطريات السيد انها ثمانية ولم ~~يتعرضوا للدامغة ورتبوا الثمانية كما في الكتاب الا انهم ذكروا الباضعة ~~مكان المتلاحمة والوسيلة كالنهاية وزيد فيها ان المأموم هي الدامعة والفقيه ~~والتهذيب وأدب الكاتب كالنهاية الا انه لم يذكر فيها الدامية أصلا وانما ~~ذكر الحارصة ثم الباضعة ثم المتلاحمة ثم كما في الكتاب وكذا الكافي الكليني ~~الا انه ليس فيه للحارصة ذكر وانما فيه الدامية ثم الباضعة ثم المتلاحمة ثم ~~كما في الكتاب وفي فقه اللغة للثعالبي انها تسعة وجعل التاسعة الجايفة ~~وفسرها بالتي وصلت إلى جوف الدماغ والثامنة الدامغة ولم يتعرض للأمة ووسط ~~الباضعة بين القاشرة التي هي الحارصة والدامية وفي نظام الغريب لعيسى بن ~~إبراهيم الربعي انها تسعة وجعل التاسعة الأمة (ولم يتعرض للدامغة وجعل ~~الباضعة بين الدامية والمتلاحمة وفي الصحاح انها عشرة تاسعة الأمة صح) ~~وعاشرها الدامغة وجعل الباضعة بين الحارصة والدامية كالثعالبي قال وزاد أبو ~~عبيد الدامغة بعين ms3722 غير معجمة بعد الدامية وفي القاموس انه زادها قبل ~~الدامية وفي السامي ثلاثة عشر بالفرق بين القاشرة والحارصة (فان القاشرة ~~التي يذهب الجلد والحارصة صح) التي تقطعه وبعدهما الدامية ثم الباضعة ثم ~~المتلاحمة والعاشرة الأمة ثم الدامغة وزاد المفرشة وهي الصادعة للعظم غير ~~الهاشمة والجالفة التي تذهب بالجلد مع اللحم وفي الكامل انها سبعة باسقاط ~~الموضحة وان أولها الحارصة وهي الدامية ثم الباضعة ثم المتلاحمة ثم كما في ~~الكتاب الا لاموضحة وقال أبو علي أو إليها الحارصة وثانيتها الدامية ~~والثالثة الباضعة والرابعة المتلاحمة والخامسة السمحان والسادسة الموضحة ~~والسابعة الهاشمة والثامنة المنقلة ثم قال والعود من الشجاج وهي التي يعود ~~في العظم ولا يحرقه وفيها عشرون من الإبل والأمة وهي التي تخرق عظم الرأس ~~ويصل إلى الدماغ و فيها ثلث الدية وفي الجوف الجايفة وهي التي تصل إلى جوف ~~الرجل ولا تقتله وفيها أيضا ثلث الدية ومنه النافذة وهي الجايفة إذا تعدت ~~إلى الجانب الآخر من البدن وقال أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه في ~~الديات ان فيها أربعمائة وثلاثة وثلثين دينارا وثلث دينار انتهي وفي المخ ~~زاد ابن الجنيد على المشهور العود وهي التي يعود في العظم ولا يخرقه وجعل ~~ديتها عشرين من الإبل ولم يصل إلينا في ذلك حديث يعتمد عليه الأول من أقسام ~~الشجاج الحارصة والحرصة كالعرصة باهمال الحروف وهي التي تقشر الجلد وتخدشه ~~كما في المحيط وأدب الكاتب ونظام الغريب والشرايع والنافع قال الأزهري واصل ~~الحرص القشر وبه سميت الشجة حارصة وقيل للبشره حريص لأنه يقشر بحرصه وجوه ~~الناس بمسلتهم وفي أكثر الكتب انها التي تشق الجلد من قولهم حرص القصار ~~الثوب إذا شقه وفي المحكم هي التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا يقال حرص رأسه ~~بفتح الراء يحرصه بكسرها حرصا باسكانها أي شق وقشر جلده ويظهر منه كون الشق ~~والقشر بمعني وقد عرفت ان الميداني في السامي فرق بينهما وسمى التي تقشر ~~القاشرة والتي تشق الحارصة والثعالبي في فقه اللغة لم يذكر الحارصة وانما ~~جعل أول ms3723 الشجاج القاشرة وفيها بعير وفاقا للمشهور لقول الصادق عليه السلام ~~في خبر منصور بن الحازم في الحرصة شبه الخدش بعير وظاهرهم تساوي الذكر ~~والأنثى و والحر والمملوك ونص ابن حمزة على تساوي الذكر والأنثى دون الحر ~~والمملوك بل جعل فيه الأرش على حسب قيمته وفي الغنية والاصباح والجامع ان ~~فيها عشر عشر الدية فيفرق الذكر والأنثى وعن أبي على أن فيها نصف بعير وهل ~~هي الدامية قيل في النهاية والخلاف والمبسوط والغنية والوسيلة والاصباح ~~والكامل والجامع نعم لقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني ان رسول الله ~~صلى الله عليه وآله وسلم قضي في الدامية يغر أو قول أمير المؤمنين عليه ~~السلام في خبر مسمع مثله مع ما عرفت من أن في الحارصة بعيرا وهو وان لم يدل ~~الاعلى التساوي حكما لا لترادف لكنه يكفي هنا فكأنه المراد والأقرب المشهور ~~المغايرة معني لتغاير مبدأ اشتقاقها وحكما لخبر منصور بن جازم عن الصادق ~~عليه السلام للحكم فيه بأن في الحارصة بعيرا كما سمعت وفيها بعيرين كما ~~ستسمع الثاني الدامية وهي التي يخرج معها الدم ولا بد من أن تنفذ في اللحم ~~شيئا يسيرا وتسمى الدامعة باهمال العين أيضا لأنه يخرج معها نقطة من الدم ~~كما يخرج الدمع والمعروف المغايرة بينهما بسيلان الدم وعدمه نفي العين ان ~~الدامعة سايلة والدامية التي تدماء ولم تدمع بعد ونحوه في الصحاح عن أبي ~~عبيد وعليه الأكثر ومنهم ابن فارس في المجمل وقال في المقابيس ان الأصح ان ~~التي تسيل دما هي الدامة فاما الدامعة فأمرها دون ذلك لأنها التي كأنها ~~يخرج منها ماء احمر رقيق ويوافقه في اعتبار السيلان في الدامية كلام ~~الكليني وأبي على والمفيد والسيد في الانتصار والناصريات وسلار وكذا كلام ~~الحلبيين مع أنهما جعلاها أول الأقسام فيها بعيران كما في المقنعة ~~والانتصار والناصريات والمراسم والسراير لقول الصادق عليه السلام في خبر ~~منصور بن جازم في الدامية بعيران وسمعت القول باتحادها مع الحارصة وان فيها ~~بعيرا والخبرين الناطقين به وجعل أبو علي فيها ms3724 بعيرا مع حكمه بكونها ثاني ~~الأقسام وغير الحارصة وقد سمعت انه جعل في الحارصة نصف بعيرا الثالث ~~المتلاحمة وهي التي تأخذ في اللحم وتنفذ فيه كثيرا أزيد من نفوذ الدامية ~~الا انها يقصر عن السمحاق فلذا يتلاحم أي يلتئم سريعا قال الأزهري الوجه ان ~~يقال اللاحمة أي القاطعة للحم وانما سميت بذلك على ما يؤل إليه أو على ~~التفأل وفيها ثلاثة أبعرة كما في النهاية والخلاف والمبسوط والسراير ~~والكامل والوسيلة وغيرها لخبري مسمع والسكوني عن الصادق عليه السلام ولخبر ~~منصور بن حازم وحسن الحلبي عنه عليه السلام ان في الباضعة ثلثا من الإبل ان ~~اتحدت الباضعة والمتلاحمة وفي الكافي والغنية والاصباح والجامع ان فيها عشر ~~عشر الدية وخمسه وهذه العبارة أجود إذا أريد التعميم كما قطع به في التحرير ~~وهي الباضعة أيضا كما ظاهر من اكتفي بإحديهما من الأصحاب ومن فسرهما بالتي ~~يبلغ اللحم كما في (المجمل أو التي يأخذ في اللحم كما في صح) النهاية ~~الأثيرية ومن جعل الدامية هي الحارصة من الأصحاب كالشيخ والقاضي وابني زهرة ~~وحمزة أو اقتصر على أحدهما كالصدوق والمفيد والحلبي حكم بتغاير الباضعة ~~والمتلاحمة ففي النهاية بعد الحارصة ثم الباضعة وهي التي يضع اللحم وفيه ~~بعيران ثم المتلاحمة وهي التي ينفذ في الحكم وفيها ثلاثة أبعرة وفي التهذيب ~~ان الباضعة هي التي يشق اللحم بعد الجلد والمتلاحمة هي التي أخذت في اللحم ~~ولم تبلغ العظم وكان مراده في الكتابين واحد ونحو ذلك في الفقيه عن الأصمعي ~~والكافي للحلبي والكامل فهؤلاء يجعلون الباضعة مكان الدامية قبل المتلاحمة ~~ويفرقون بينهما بقلة النفوذ في اللحم وكثرته ويوافقه كلام الكليني في الفرق ~~بينهما لأنه جعل أول الأقسام الحارصة وثانيها الدامية والباضعة ثالثها ~~والمتلاحمة رابعها وعلى هذا الفرق أكثر كتب اللغة ففي أدب الكاتب بعد ~~الحارصة ثم الباضعة وهي التي تشق الحكم شفاء خفيفا ثم المتلاحمة وهي التي ~~أخذت في اللحم وفي نظام الغريب للربعي بعد الحارصة والدامية الباضعة وهي ~~التي أخذت في اللحم قليلا والمتلاحمة وهي التي أخذت ms3725 في اللحم أكثر من ~~الأولى ونحوه السامي الا أن الباضعة فيه رابع الأقسام والمتلاحمة خامسها ~~والأول القاشرة ثم الحارصة ثم الدامية و في تهذيب الأزهري أبو عبيد عن ~~الأصمعي وغيره الباضعة من الشجاج التي يشق اللحم ويبضعه؟ بعد الجلد وبعدها ~~المتلاحمة وفي الصحاح الباضعة الشجة التي يقطع الجلد ويشق اللحم وتدمي الا ~~انه لا يسيل الدم فان سأل فهي الدامية والمتلاحمة الشجة التي أخذت في اللحم ~~ولم يبلغ السمحاق فرتب الأقسام كذا القاشرة قال وهي الخارصة ثم PageV02P514 # الباضعة ثم الدامية ثم المتلاحمة ثم السمحاق ثم الموضحة ثم الهاشمة ثم ~~المنقلة ثم الأمة ثم الدامغة ونحوه في فقه اللغة للثعالبي الا في عدد ~~الأقسام فقال إذا قشرت الشجة جلد البشرة فهي القاشرة فإذا بضعت اللحم ولم ~~تسل الدم فهي الباضعة فإذا بضعت اللحم وأسالت الدم فهي الدامية فإذا عملت ~~في اللحم الذي يلي العظم فهي المتلاحمة فإذا بقي بينها وبين العظم جلد رقيق ~~فهي السمحان فإذا أوضحت العظم فهي الموضحة فإذا كسرت العظم فهي لهاشمة فإذا ~~نقلت منها العظام فهي المنقلة فإذا بلغت أم الرأس حتى يبقى بينها وبين ~~الدماغ جلد رقيق فهي الدامغة فإذا وصلت إلى جوف الدماغ فهي الجايفة وفي ~~العين الباضعة شجة وتقطع اللحم وشجة متلاحمة بلغت اللحم وربما توهم هذه ~~العبارة كون المتلاحمة أخف من الباضعة وحكي التصريح به عن محمد بن الحسن ~~الشيباني ففي المغرب وعن محمد هي قبل الباضعة وهي التي يتلاحم فيها الدم ~~ويسود ويحمر ولا يضع اللحم وفي شمس العلوم الباضعة الشجة التي يبضع اللحم ~~أي يقطعه والمتلاحم الشجة التي تبلغ اللحم ولم تبلغ السمحاق وفي المقابيس ~~الشجة الباضعة هي التي تشق اللحم ولا توضح عن العظم قال الأصمعي هي التي ~~تشق اللحم شقا خفيفا والشجة المتلاحمة التي بلغت اللحم وعبارتهما كعبارة ~~العين ويحتمل انهم انما عبروا ببلوغ اللحم إشارة إلى مبدأ الاشتقاق وقال ~~أبو علي بن الجنيد ان الباضعة هي التي يذهب بالبضعة من الجلد أو يبضع اللحم ~~يقطعه وقال الأزهري قال ms3726 شمر قال عبد الوهاب المتلاحمة من الشجاج (التي يشق ~~صح) اللحم كله دون العظم ثم يتلاحم بعد شقها فلا يجوز فيها المسبار بعد ~~تلاحم اللحم قال ويتلاحم من يومها ومن عذر في المغرب ان الباضعة هي التي ~~جرحت الجلد وشقت اللحم والمتلاحمة التي تشق اللحم دون العظم ثم يتلاحم بعد ~~شقها أي تتلائم وتتلاصق الرابع السمحاق بالاتفاق الا الكليني ومن أبي على ~~فجعلاه الخامس كالجوهري والثعالبي من اللغويين وجعله الميداني سادس الأقسام ~~وقد سمعت الخمسة قبله ويسمى الملطي والملطاء وهي التي بقطع جميع اللحم ويصل ~~إلى جلدة رقيقة (بين العظم واللحم مغشيته للعظم يسمى السمحا وما قاله ~~الكليني من أنها التي تبلغ العظم لعله مسامحة لنصه على السمحاق جلدة رقيقة ~~صح) على العظم وفيها أربعة أبعرة بالنصوص وهي كثيرة والاجماع كما في ~~الانتصار والناصريات والخلاف وقال أبو علي قد روى عن أمير المؤمنين ان فيها ~~حقه وجذعه وابنه مخاض وابنة لبون وفي الكافي والغنية والاصباح والجامع ان ~~فيها خمس عشر الدية وفي المقنع ان فيها خمسمأة درهم قال وإذا كانت في الوجه ~~فالدية على قدر الشين الخامس الموضحة وهي التي تكشف عن وضح العظم أي بياضه ~~وتقشر الجلدة التي عليه وهي السمحاق ولا يؤثر في العظم وفيها خمسة أبعرة ~~بلا خلاف كما في المبسوط والغنية وغيرهما والنصوص به كثيرة وفي الخلاف ~~والغنية والاصباح والكافي والجامع فيها نصف عشر الدية وفي كتاب ظريف في ~~مواضع الرأس خمسون دينارا وفي خبر حريز عن الصادق عليه السلام فيمن شج عبدا ~~موضحة قال عليه نصف عشر قيمة العبد لمولاه وقد عرفت ان القاضي لم يذكرها في ~~الكامل السادس الهاشمة وهي التي تهشم العظم أي تكسره وفيها عشر الدية عشرة ~~أبعرة بالانفاق كما هو الظاهر وبه خبر السكوني أرباعا إن كان خطأ بنتا مخاض ~~وابنا لبون وثلث بنات لبون وثلث حقق أو أثلاثا إن كان شبيه الخطا ثلث بنات ~~لبون وثلث حقق وأربع خلف على رواية ابن سنان وعلى القول الآخر لا يتحصل ~~التثليث مع ms3727 ما ذكره من التربيع والتثليث موافق للمبسوط والشرايع ولم أظفر ~~بخبر ينص عليه ولعلهم حملوها على دية النفس ويظهر الانفاق عليه من المبسوط ~~ويتعلق الحكم بالكسر وان لم يكن جرح وفاقا للمبسوط وخلافا للعامة حتى أن ~~لهم في الهاشمة الخالية من الايضاح وجهين أحدهما الحكومة والاخر خمس من ~~الإبل السابع المنقلة بصيغة اسم الفاعل وهي كما في النهاية والشرايع ~~والنافع و الجامع والنزهة التي يحوج إلى نقل العظم من موضعه إلى غيره وفي ~~المقنعة والمراسم والناصريات التي يكسر العظم كسرا يفسده فيحتاج معه ~~الانسان إلى نقله من مكانه وفي الوسيلة ما يكسر العظم ويحوج؟ إلى النقل من ~~موضع إلى موضع وفي الغنية والاصباح التي يحوج؟ مع كسر العظم إلى نقله من ~~موضع إلى اخر وفي المقنع هي التي قد صارت قرحة ينتقل منها العظام ولعل الكل ~~بمعني وفي التهذيب والفقيه عن الأصمعي هي التي يخرج منها فراش العظام وفراش ~~العظام قشرة يكون على العظم دون اللحم ومنه قول المانعة؟ # ويتبعها منهم فراش الحواجب ونحوه في تهذيب الأزهري عن أبي عبيد عن ~~الأصمعي وفي السراير هي التي يخرج منها فراش العظام وفراش الرأس بفتح الفاء ~~والراء غير المعجمة المفتوحة والسين المعجمة وهي عظام رقاق يلي القحف ويحوج ~~إلى نقلها من موضع إلى موضع وفي العين والمحيط انها التي ينقل منها فراش ~~العظام (أي صغارها ونحوها في المغرب والنهاية الأثيرية وفي المجمل والمقايس ~~وشمس العلوم؟ انها التي ينقل منها فراش العظام صح) وان فراش الرأس طريق ~~رقاق تلى القحف وفي الصحاح انها التي ينقل العظم أي يكسره حتى يخرج منها ~~فراش العظام وان فراش الرأس عظام رقاق تلي القحف وقال الكليني هي التي ينقل ~~العظم من الموضع الذي خلقه الله وفي أدب الكاتب انها التي يخرج منها العظام ~~وفي نظام الغريب انها التي خرجت منها عظام صغار وسمعت كلام الثعالبي وهو ~~ككلامهم وفيها عشر الدية ونصف عشرها خمسة عشر بعيرا بلا خلاف كما في الخلاف ~~والمبسوط والنصوص به كثيرة وأوجب الحسن فيها ms3728 عشرين بعيرا وهو نادر ولا قصاص ~~فيها ولا حكومة في الهاشمة بلا خلاف كما في الخلاف والمبسوط والغنية ~~فلتعزير وتعذر المساواة غالبا وقد مر الخلاف فيها نعم للمجني عليه بإحديهما ~~مع الايضاح القصاص في الموضحة وأخذ دية الزايد وهو عشرة من الإبل في ~~المنقلة أو خمسة في الهاشمة وفاقا للمبسوط والشرايع لوجود المقتضي وانتفاء ~~المانع وخلافا للخلاف تمسكا بالاجماع والاخبار الثامن المأمومة ووهما الأمة ~~كما في الفايق كعيشة راضية وسيل مفعم بمعني ذات أم الرأس وهي التي تبلغ أم ~~الرأس وهي الخريطة الجامعة للدماغ وفيها ثلث الدية كما في أخبار أبي بصير ~~ومعوية بن وهب ومسمع والشحام وأبي الصباح عن الصادق عليه السلام والخلاف ~~والمراسم والمقنع والغنية وغيرها فيكون فيها ثلاثة مائة دينار وثلاثة ~~وثلاثون وثلث دينار كما في كتاب ظريف أو ثلثه وثلاثون بعيرا وثلث بعير كما ~~في المبسوط وفي الوسيلة ديتها على الثلث من دية مغلظه في العمد ومخففة في ~~الخطا وبين بين في عمد الخطا وفي المقنعة فيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون ~~بعيرا أو ثلث الدية من العين أو الوزق على السواء لان ذلك يتحدد فيه الثلث ~~ولا يتحدد في الإبل والبقر والغنم على السلامة في العدد ونحوه في الناصريات ~~وفي النهاية أيضا فيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيرا أو ثلث الدية من ~~الغنم أو البقر أو الفضة أو الحلة وفي الشرايع فيها ثلث الدية ثلاثة ~~وثلاثون بعيرا فهؤلاء مع تصريحهم بالثلث لم يعتبروا ثلث البعير فحملوا ~~أخبار الثلث على التقريب في الإبل ونحوها ويوافقه صحيح الحلبي وحسنه عن ~~الصادق عليه السلام قال والمأمومة ثلث وثلاثون من الإبل ونحوه خبر زرارة ~~عنه عليه السلام قال ابن إدريس في الثامنة ثلث الدية دية النفس وهي ثلث ~~وثلاثون بعيرا فحسب بلا زيادة ونقصان إن كان من أصحاب الإبل ولم يلزمه ~~أصحابنا ثلث البعير الذي يتكمل به ثلث المأة بعير التي هي دية النفس لان ~~رواياتهم هكذا مطلقا وكذلك تصنيفاتهم وقول مشايخهم وفتاويهم واجماعهم منعقد ~~على هذا الاطلاق أو ثلث ms3729 الدية من العين أو الورق على السواء لان ذلك يتحدد ~~فيه الثلث ولا يتحدد في الإبل والبقر والغنم أما الدامغة فهي التي يفتق ~~الخريطة التي هي أم الدماغ فهي بعد الأمة كما في الصحاح والمغرب وغيرهما ~~وبمعناه اطلاق أهل اللغة انها التي تبلغ الدماغ وفي العين والمحيط الدمغ ~~كسر الصاقورة عن الدماغ والصاقوره باطن القحف المشرف على الدماغ و يمكن ~~حمله على ذلك المعنى ولكن الثعالبي ذكرها مكان الأمة وفسرها بمعناه كما ~~سمعت عبارته وبالجملة فالشجة التي تفتق الخريطة ظاهران السلامة معها بعيدة ~~فهي يوجب غالبا القصاص في النفس أو ديتها فان فرضت السلامة فزيات؟ حكومة ~~على دية المأمومة لعدم التقدير شرعا وللمجني عليه بالمأمومة القصاص في ~~الموضحة والمطالبة PageV02P515 # بدية الزايد من المأمومة كما في المبسوط والشرايع لما عرفت خلافا للخلاف ~~تمسكا بالاخبار والاجماع والزايد هو ثمانية وعشرون بعيرا وثلث بعير كما في ~~المبسوط وعلى القول الآخر يسقط الثلث واما الجايفة فهي من الجراح لا الشجاج ~~إذ لا اختصاص لها بالرأس والوجه فهي التي تصل إلى الجوف ولو تعزز إبرة كما ~~في التحرير من أي الجهات كان سواء كان من رأسه ولكنه المأمومة أو الدامغة ~~أو من بطنه أو صدره أو ظهره أو جنبه ولو من ثفرة النحر لامكان السلامة معها ~~قال في الفقيه ومن الشجاج والجراحات الجايفة وهي التي تبلغ في الجسد الجوف ~~وفي الرأس الدماغ ولكن في المقنع ان المأمومة هي التي قد نفذت في العظم ولم ~~يصل إلى الجوف فهي فيما بينها والجايفة هي التي قد بلغت جوف الدماغ وهو لفظ ~~خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام وقال الكليني ثم الأمة والمأمومة وهي ~~التي تبلغ أم الدماغ ثم الجايفة وهي التي تصير في جوف الدماغ وظاهرهما ~~اختصاصها بالرأس كما قد يظهر مما سمعته من كلام الثعالبي ولا قصاص فيها ~~اتفاقا كما هو الظاهر التعزير وفيها ثلث الدية بلا خلاف كما في المبسوط ~~والخلاف والغنية والاخبار ناطقة به وفي حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام ~~فيها ثلث ms3730 وثلاثون من الإبل وكذا في خبر زرارة عنه عليه السلام وفي مقطوع ~~أبي حمزة وفي الجايفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص الا الحكومة وهو ان ~~سلم يمكن حمله على ثلث الدية ولو جرح في عضو ثم أجاف لزمه ديتها وان اتصلا ~~كما لو شق كنفه فمد السكين إلى أن حاذي الجنب ثم أجاف فعليه دية الجرح ودية ~~الجايفة وكذا إذا فعل ذلك في موضع واحد كان ضرب على جنبه فأوضحه مثلا ثم ~~ضربه فأجافه فيلزمه مع دية الجايفة أرش الموضحة كما يقتضيه اطلاق الكتاب ~~والمبسوط ويحتمل التداخل إما إذا تعدد الجاني فعليهما الديتان قطعا ولو ~~نفذت نافذة في شئ من الأطراف الرجل ففيه مائة دينار على قول ظريف في كتابه ~~ونحوه فميا عرضه ابن فضال من كتاب على علي أبي الحسن عليه السلام وفي كتاب ~~طريف أيضا في الخداذ كانت فيه نافذة ويرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار ~~فان دوى وفبرئ والتام وبه اثر بين وشين فاحش فديته خمسون دينارا فإن كانت ~~نافذة في الحدين كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف دية التي يرى منها الفم ~~وإن كانت رمية بنصل نشبت في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون ~~دينارا (جعل منها خمسون دينارا صح) لموضحتها وإن كان ثاقية ولم ينفذ فديتها ~~مائة دينار وفيه أيضا ان في نافذة الكف ان لم تنسد مائة دينار وان في نافذة ~~الساعد خمسين دينارا وقال الصادق عليه السلام في خبر مسمع قضي أمير ~~المؤمنين عليه السلام في النافذة يكون في العضو ثلث الدية دية ذلك العضو ~~وقد مر حكم النافذة في الانف وقد يفهم من تقييد الأطراف بالرجل مخالفة ~~المرأة له وقد قيل بان النافذة فيها على نصف النافذة فيه كالدية وقيل أيضا ~~ان في النافذة في المملوك بنسبة القيمة إلى دية الحران نقصت ويؤيده قول ~~أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني جراحات العبيد على نحو جراحات ~~الأحرار في الثمن ولو اشتملت الجناية على غير جرح ولا كسر ms3731 كالرفس وهو الضرب ~~بالرجل واللطم وهو الضرب بالكف مفتوحة والوكرة وهو الضرب بها مجموعة والضرب ~~بسوط أو عصى فأخذت انتفاخا فالحكومة لعدم التقدير وان أحدث تغير لون فإن ~~كان احمرارا في الوجه فدينار ونصف وإن كان احضرارا فثلثة دنانير وإن كان ~~اسودادا فستة كما في المقنع والنهاية والكامل والوسيلة والجامع والشرايع ~~والنافع والخلاف وفيه الاجماع عليه وهو خبر إسحاق بن عمار عن الصادق عليه ~~السلام وفي الخلاف والسراير ان الرأس كالوجه وقيل في المقنعة والانتصار ~~والكافي والغنية والاصباح والمراسم والسراير ان الاسوداد كالاخضرار واحتج ~~له في الانتصار بالاجماع وفي السراير بأصل البراءة ولو كانت هذه التغيرات ~~في البدن فعلي النصف مما في الوجه كما خبر اسحق وعليه الاجماع كما في ~~الانتصار والخلاف ونسبه المحقق إلى القيل وهل يعم هذا الحكم اجزاء البدن ~~كلها ماله دية مقدرة وما ليست له حتى ينسب العضو الذي ديته أقل من ديته ~~النفس كاليد الواحدة والرجل بل والإصبع كنسبة البدن حتى يكون في تغير لون ~~كل منها نصف ما في الوجه أو يخص الحكم مالا دية له مقدرة من اجزاء البدن ~~حتى ينسب الأعضاء التي دياتها أقل كنسبة دياتها إلى دية الرأس وهي دية ~~النفس كما يأتي في الشجاج حتى يكون في الاسوداد إحدى أنملتي بالابهام مثلا ~~ثلاثة أعشار دينار وفي اخضرارها عشر ونصف عشر وفي احمرارها نصف عشر وربعه ~~الأقرب الأول لاطلاق الخبر والفتاوي ويحتمل الثاني حملا على الشجاج ثم خبر ~~اسحق يختص بالرجل ولذا قيل إن كانت الجناية على المراة فنصف المذكورات وقيل ~~أيضا انها إن كانت على المملوك فبنسبته قيمته إلى الدية ان نقصت لكن أكثر ~~الأصحاب أطلقوا واستقرب بعض الأصحاب في لزوم هذه المقدرات استمرار الحمرة ~~أو الخضرة أو السواد فلو زالت فالحكومة وان أحدثت الجناية شللا في أي عضو ~~كان ففيه ثلثا دية ذلك العضو إن كانت له دية مقدرة وفي قطعه بعد الشلل ثلث ~~ديته والكل واضح ولو لم يكن العضو مقدرا ديته فالحكومة ويتساوي الرأس ~~والوجه في دية ms3732 الشجاج فيهما فقال الصادق عليه السلام في خبر السكوني قال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الموضحة في الوجه والرأس سواء وفي ~~خبر الحسن بن صالح الثوري الموضحة والشجاج في الرأس والوجه سواء في الدية ~~لان الوجه من الرأس فإن كانت الجراحة في عضو اخر له دية مقدرة ففيها من ~~الدية بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه الجراحة من دية الرأس وهي دية النفس ~~ففي حارصة اليد مثلا نصف بعيرا وخمسة دنانير وفي حارصة أحدي أنملتي الابهام ~~نصف عشر بعير أو نصف دينار فقال الصادق عليه السلام في خبر الثوري وليست ~~الجراحات في الجسد كما في الرأس وفي خبر إسحاق بن عمار قضي أمير المؤمنين ~~عليه السلام في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم نصف عشر دية الإصبع إذا ~~لم يرد المجروح ان يقتص وفي كتاب ظريف ولكل عظم كسر معلوم فديته ونقل عظامه ~~نصف دية كسره ودية موضحته ربع دية كسره وفي الترقوة فان أوضحت فديتها خمسة ~~وعشرون دينارا وذلك خمسة اجزاء من ديتها إذا انكسرت فان نقل منها العظام ~~فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا وفي المنكب ان أوضح فديته ربع دية كسر ~~خمسة وعشرون دينارا فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون ~~دينارا منها مائة دينار دية كسره وخمسون دينار النقل العظام وخمسة وعشرون ~~دينارا للموضحة ونحوه في المرفق وهو موافق لما ذكر أولا من الضابط وفي ~~العضد دية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها (نصف ~~دية كسرها خمسون دينارا وفي الساعد دية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ~~دينارا ودية نقل عظامها صح) مائة دينار (وذلك خمس دية اليد وفي الكف في ~~موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها مائة دينار صح) ~~وثمانية وسبعون دينار ونصف دية كسرها كذا في الفقيه و التهذيب ولعل المراد ~~إذا اجتمع الكسر والنقل والايضاح فالدية ذلك مائة دينار دية كسرها وخمسون ~~دية النقل وخمسة وعشرون دية الموضحة كما في ms3733 الكافي وفي موضحة القصبة السفلى ~~من ابهام اليد ثمانية دنانير وثلث دينار ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا ~~وثلثا دينار وفي موضحة المفصل الاعلى منها أربعة دنانير وسدس دينار وفي نقل ~~عظامه خمسة ودنانير في موضحة كل قصبة عليا من قصبات ساير الأصابع أربعة ~~دنانير وسدس دينار وفي نقل كل منها ثمانية دنانير وثلث وفي موضحة القصبة ~~الوسطى منها دينار وفي نقل عظامها خمسة دنانير وثلث وفي موضحة (الكف خمسة ~~وعشرون دينارا ونقل عظامها عشرون دينارا ونصف وفي موضحة صح) كل من الصدر ~~والظهر والكتفين خمسة وعشرون دينارا إلى اخر ما في كتابه فبعضه موافق ~~للضابط المذكور فيه أولا وبعضه مخالف وقد قدمنا بعض ذلك ولو لم يكن العضو ~~مشتملا على عظم كالذكر واللسان والشفة والثدي فالحكومة في جراحاته والا لزم ~~PageV02P516 # تساوي الجراحات في الرأس وفي الذكر ونحوه مما ديته دية النفس مع ما مرض ~~ان الجراحات في الجسد ليست كما هي في الرأس ولان العظم مناط تمايز الجراحات ~~ويقد يمنع ومعني الحكومة والأرش واحد اصطلاحا ومعناه أن يقوم المجروح لو ~~كان عبدا تارة وبه اثر تلك الجناية وأخرى صحيحا فيؤخذ من الدية للنفس لا ~~العضو بنسبة التفاوت بين القيمتين ومن العامة يأخذ من دية العضو بالنسبة ان ~~قدرت له دية فالحكومة في إحدى الشفتين مثلا أن يقوم لو كان عبدا بالقيمتين ~~فان نقص عشر القيمة مثلا كان المجني عليه عشر الدية عندنا لا عشر نصفها ~~وعند بعض العامة عشر نصفها هذا في الحر فالعبد الصلة هنا واما العبد فيقوم ~~تارة صحيحا وأخرى معيبا بتلك الجناية ويأخذ مولاه من الجاني أو مولاه أو ~~عاقلته قدر النقصان بشرط عدم زيادة قيمته صحيحا على دية الحر والا رد إليها ~~فالحر أصله ولو لم ينقص قيمته بالجناية كقطع السلع والذكر فالأقرب اخذ أرش ~~نقصه حين الجناية لأنها حيثها في معرض السراية فإن كان مملوكا كان لمولا ~~الأرش والا فرض مملوكا وذلك لتحقق جناية أوجبت نقصا ولو حيا ما لم يستغرق ~~الجناية القيمة فإذا ms3734 استغرقتها فالقيمة أو الدية لا الأرش ويحتمل أن لا ~~يكون فيها شئ فان دية الجناية انما يستقر عند الاندمال أو تحقق الموت بها ~~والمفروض انه لا نقص عند الاندمال ثم ذكر الذكر هنا للتنظير لا التمثيل ~~والا فلا شبهة ان في قطعه الدية أو القيمة نقصت به أم لا ويتساوي الرجل ~~والمرأة دية وقصاصا في الأعضاء والجراح حتى يبلغ الدية الثلث ثم تصير ~~المرأة على النصف بالنصوص والاجماع وقد تقدم سواء كان الجاني رجلا أو امرأة ~~على اشكال في المراة من عموم الفتاوي وكثير من النصوص وهو الأقوى ومن أن ~~الأصل في ديات أعضائها وجراحاتها أن يكون على النصف مطلقا قبل بلوغ الثلث ~~وبعده وانما علم استثناء ما قبله إذا كان الجاني رجلا لاختصاص أكثر الاخبار ~~به ففي ثلث أصابع منها ثلاثمأة دينار وفي أربع مائتان إن كان قطعهن بضربة ~~واحدة إذ مع التعدد لكل ضربة حكمها وليس لها القصاص من الرجل فيما بلغ ~~الثلث الا مع السرو للفاضل تحصيلا للمساواة كما ينص عليه حسن الحلبي عن ~~الصادق عليه السلام في رجل فقاء عين امرأة فقال إن شاؤوا أن يفقأوا عينه ~~ويؤدوا إليه ربع الدية وان شئت أن يأخذ ربع الدية ويدل عليه غيره من ~~الاخبار وان جنت المرأة على الرجف فأراد القصاص اقتصر عليه كما قال عليه ~~السلام في تمام ذلك الخبر في امرأة فقأت عين رجل انه أنشأ فقأ عينها ولا ~~اخذ دية عينه ويقتص لها من الرجل فيما نقص عنه أي الثلث من غير رد التساوي ~~وكل عضو فيه مقدر من الرجل إما دى كالأنف أو نصفها كالعين أو ربعها كالجفن ~~أو غير ذلك وكذا المنافع وقيل الجراح كما مر فهو نسبته أي المقدر من دية ~~المرأة والذمي وقيمة العبد والأمة الا ان المرأة تساويه فيما نقص عن الثلث ~~كما عرفت ومن لا وارث له سوى الامام فالامام ولى دمه يقتص في العمد أو يأخذ ~~الدية يتخير بينهما وكذا يأخذ الدية في الخطأ لأنه الوارث وأولى بالمؤمنين ms3735 ~~من أنفسهم وقول الصادق عليه السلام في حسن أبي ولاد في مسلم قتل وليس له ~~ولى مسلم على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الاسلام فمن أسلم منهم ~~فهو وليه يدفع القاتل إليه فان شاء قتل وان شاء عفا وان شاء أخذ الدية فإن ~~لم يسلم حد كان الامام ولى امره فان شاء قتل وان شاء أخذ الدية يجعلها في ~~بيت مال المسلمين لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك يكون ديته لإمام ~~المسلمين وهل له العفو فيهما مجانا الأقرب المنع وفاقا للأكثر لان أبا ولاد ~~في ذلك الخبر سأله فان عفا عنه الامام فقال انما هو حق جميع المسلمين وانما ~~على الامام ان يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو وخلافا لابن إدريس للأصل ~~ولان الدية له لأنه الوارث لا للمسلمين ونفي عنه البأس في المختلف قال لكن ~~العمل بالرواية أولي ويظهر التردد من التحرير وهو خلاف قليل الفايدة فروع ~~ثلاثة عشر الأول لا يختلف أرش الجرح بصغره وكبره في الطول والعرض لصدق ~~الاسم والتعليق عليه في النصوص والفتاوي بل انما يختلف باختلافه في النزول ~~إذا خرج به عن الاسم إلى اسم اخر كما إذا أنزلت الحارصة إلى المتلاحمة أو ~~المتلاحمة إلى الموضحة وإذا لم يخرج إلى اسم اخر فالاختلاف نزولا كهو طولا ~~أو عرضا الثاني إذا أوضحه موضحتين ففي كل واحدة خمس من الإبل ولو وصل ~~الجاني بينهما كما في المبسوط والشرايع على اشكال من الوحدة اسما واصل ~~البراءة وبناء فعل الواحد بعضه على بعض كما لو قطع يديه ورجلين ثم قتله ~~فالدية واحدة لاتحاد الجاني ومن زيادة الجناية وتعددها واصل بقاء الشغل ~~بدية موضحتين أو سرتا أو سرت إحديهما فذهب الحاجر بينهما صارتا موضحة واحدة ~~فلم يكن عليه الا خمس من الإبل ولم يستشكل في السراية لأنها من تتمة ~~الجنايتين الأوليين ولا يستقر حكمهما ما لم يستقر أو انما استقرتا بعد ~~السراية مع أصل البراءة وقد استشكل فيها بناء إلى انهما كانتا اثنتين ~~والسراية ms3736 زيادة فكيف تقلل الدية ولو كان الواصل غير الجاني فعلى الأول ~~وديتان لموضحتين وعلى الثاني دية موضحة ولو وصلهما المجني عليه فعلي الأول ~~ديتان والثالثة هدر والكل واضح مبني على عدم بناء فعل جاني على فعل اخر فان ~~اعترف الجاني أو ثبت انه أوضحه موضحتين لكن اختلف هو والمجني عليه في حدث ~~والاتحاد فذكر المجني عليه انه أو ثالثا وصل بينهما وادعي الجاني انه الوصل ~~بجناية ثالثة أو بالسراية فالقول قول المجني عليه مع يمينه كما في المبسوط ~~والشرايع لان الأصل والظاهر ثبوت الديتين لأن الظاهر من حدوثهما التعدد ~~والأصل عدم السراية أو جناية ثالثة من الجاني ولم يثبت المزيل لهما وهو وصل ~~الجاني الأول بالسراية أو جناية ثالثة ويمكن أن يقدم قول الجاني لان الأصل ~~البراءة ولا يستقر مقدار الدية الا باستقرار الجناية والأصل عدم تخلل جناية ~~جان اخر وعدم استقرارها قبل الاتصال وكذا لو قطع يديه ورجليه ثم مات بعد ~~مدة يمكن فيها الاندمال فادعي الجاني موته بالسراية ليدخل دية الطرف في ~~النفس فلا يكون عليه الا دية واحدة قدم قول الولي لمثل ذلك ويضعف هنا ~~احتمال العكس لان الأصل عدم السراية وعدم الدخول في النفس الثالث لو أوضحه ~~فزادت موضحاته على عشرين وبينهما حواجز وجب عليه عن كل موضحة خمس من الإبل ~~وان زاد الجميع عن دية النفس الرابع إذا أوضح رأسه في موضعين فانحرق ما ~~بينهما في الباطن خاصة أما بفعله أو بسراية ونفي ظاهر البشرة سليما؟ # فالأقرب لزوم ديتين لبقاء التعدد اسما فان الايضاح انما يتحقق بوضوح ~~العظم وظهور ويحتمل الاتحاد للاتصال باطنا وتفسير الايضاح بوصول الجرح إلى ~~العظم وقد وصل وتردد في التحرير وهو ظاهر المبسوط وكذا لو وصل بينهما في ~~الظاهر دون الباطن بأن قطع بعض اللحم الظاهر ولم يصل إلى العظم فهما ~~موضحتان وما بينهما متلاحمة أو دامية أو سمحاق والاتحاد هنا غير محتمل نعم ~~لو ضربه ضربة واحدة فجرحه جراحة طرفاها موضحتان دون الوسط فالكل موضحة ~~واحدة الخامس لو أوضحه في ms3737 مواضع فجاء اخر فأوصل بين الجميع فإن كان بموضحة ~~واحدة مثل ان شج رأسه شجة طويلة وخرق إليها الموضحات كلها بالضربة الأولى ~~أو بضربة أخرى على اشكال تقديم فعليه دية موضحة واحدة و الإبل أوصل بينهما ~~بموضحتين فصاعدا تعددت الدية وان استلزم اتصال تلك الموضحات اتحاد هذه فان ~~اتحادها بفعل جاني آخر السادس لواضحه موصحه واسعة فاندمل جوانبه وبقي العظم ~~ظاهر أسلمت له دية الموضحة لبقاء الايضاح ولو اندمل الكل والتحم وستر العظم ~~لكن بقي الشين والأثر فكذلك لعموم النصوص والفتاوى ويفهم منه عدم سلامتها ~~ان لم يبق الأثر ولا نعرف له دليلا وحملها على الكسر حيث فرق بين انجباره ~~على عيب ولا على قياس السابع لو أوضحه ثم اندملت فجاء اخر فأوضحه في ذلك ~~الموضع ارجاء الجاني الأول فعلى ذلك فعليه دية أخرى ودليله واضح الثامن إذا ~~شجه واحدة واختلف أبعادها فأوضح بعضها مثلا دون بعض أخذنا منه دية الابعد ~~عمقا لصدق اسمه مع PageV02P517 # ما عرفت من عدم الاختلاف بالصغر والكبر ولما أتحدث الجناية لم يكن عليه ~~الا دية واحدة هذا إذا كانت في عضو واحد ولو شجه في عضوين اختلفت ديتاهما ~~أو اتفقتا كاليدين مثلا فلكل عضو دية لجرحه على انفراده وإن كانت بضربة ~~واحدة ومن ذلك الرأس والقفا كما في المبسوط والتحرير فان اختص الابعد ~~كالموضحة بأحدهما كان فيه ديته وفي الآخرة دية ما دونه وان عمها الموضحة ~~مثلا كان المجني عليه دية موضحتين لعضويه ولو شجه في رأسه ووجهه شجة واحدة ~~ففي تعدد الدية اشكال كما في المبسوط ينشأ من الاشكال في كونهما عضو ا ~~واحدا وهو خيرة الشرايع والتحرير التاسع لو أوضحه اثنتين وهشمه فيهما واتصل ~~الهشم باطنا فهما هاشميان كما في المبسوط على اشكال كما في الشرايع لان ~~الهاشمة تابعة للموضحة والا لم يتأخر عنها في مراتب الشجاج فهي المشتملة ~~على الايضاح وانكسار العظم جميعا ولا يكفي فيها الانكسار والموضحة هنا ~~متعددة ومن المنع لعدم الدخول في المفهوم لغة ولذا قطع فيما سبق بتعلق ms3738 ~~الحكم بالكسر وان لم يكن جرح العاشر لو أوضحه موضحة فهشمه فيها اخر ثم نقل ~~فيها ثالث ثم أم رابع فعلى الأول خمسة أبعرة وعلى الثاني خمسة أيضا لا عشرة ~~فان العشرة انما يجب بالهشم مع الايضاح إذ لو أوضح وهشم لم يكن عليه الا ~~العشرة فخمسة بإزاء الايضاح وهو ينافي ما قدمه من تعلق الحكم بالكسر وان لم ~~يكن جرح وقد نص على المنافاة في التحرير وكذا على الثالث خمسة لا خمسة عشر ~~وعلى الرابع ثمانية عشر كمال الدية المأمومة لا ثلاثة وثلاثون لمثل ما عرفت ~~وفيه مثل ما مر الحادي عشر إذا أجافه لزمه دية الجايفة فان جاء أخر وادخل ~~السكين ولم يقطع شيئا عزر لأنه أداه ولا ضمان عليه لأنه لم يجرحه وان قطع ~~الأخر جزء من الأعلى أي الظاهر أو الأسفل أو الباطن ابانه أولا فالحكومة ~~لأنه جرح لم يقدر له شئ لخروجه عن الإجافة وان وسعها فيهما أي ظاهرا وباطنا ~~فهي جايفة أخرى وهو ظاهر وان قطع جزاء من الظاهر في جانب وجزاء من الباطن ~~في جانب اخر بحيث لم يتسع الجايفة بتمامها وانا اتسع ظاهرها من جانب ~~وباطنها من اخر فالحكومة وكذا لو زاد في غوره أي غور الجرح أو العضو ~~المجروح فالحكومة لأنه ليس من الجايفة فلها الجرح من الظاهر بحيث يبلغ ~~الجوف وكذا لو ظهر عضو من الأعضاء الباطنة كالكبد والقلب والطحال فغرز ~~السكين فيه فالحكومة لان غره فيه انما كان جايفة لو لم يكن برز فغررة من ~~الظاهر حتى بلغه ولو أجافه ثم عاد الجاني فوسع الجايفة أو زاد في غوره فدية ~~الجايفة الواحدة لا غير على اشكال من تعدد الجناية ومن كونها جايفة واحدة ~~في الاسم واصل البراءة ولو أبرز الثاني خشونة فهو قاتل دون الأول لعدم ~~السلامة معه غالبا بخلاف مجرد الإجافة فعلي الأول ثلث الدية وعلى الثاني ~~القود أو الدية ولو خيطت ففتقها اخر فإن كانت قبل الفتق بحالها لم تلتئم ~~ولم يحصل بالفتق جناية قيل في المبسوط ms3739 لا أرش ويعزر لأنه لم يجرحه وأداه ~~والأقرب الأرش كما في الشرايع للإيلام كما في التحرير وفي ايجاب الايلام ~~أرشا تأمل وعليه أرش الخيوط ان نقص منها واجرة الخياطة مرة أخرى ولو كان ~~التحم البعض أي الظاهر أو الباطن من الكل أو البعض كما يعطيه عبارة التحرير ~~ففتقه فالحكومة ولو كان الفتق بعد الاندمال كلا أو بعضا مع فتق المندمل فهي ~~جايفة أخرى وهو ظاهر الثاني عشر لو أجافه في موضعين وجب عليه ديتان عن كل ~~جايفة ثلث الدية ولو طعنه في صدر فخرج من ظهره فهما جايفتان على رأي كما في ~~الخلاف والشرايع لأنهما عضوان متباينان تحقق في كل منهما جايفة وهي الجرح ~~النافذ من الظاهر إلى الباطن وكذا لو طعنه في مقدم الرأس فأخرج من مؤخر لم ~~يكن الا جايفة واحدة كما قال الشهيد انه ظاهر فتاوي علمائنا وفي المبسوط ~~قوى اتحادهما لاتحاد الجناية واصل البراءة وكون الجايفة ما نفذت إلى الجوف ~~من ظاهر أعم من أن ينفذ إلى الظاهر من جانب اخر أولا وكذا لو اصابه من جنبه ~~وخرج من الجنب الأخر الثالث عشر لو خرج رقبته وانفذها إلى حلقه فعليه دية ~~الجايفة وكذا لو طعنه في عانته فوصل إلى المثانة لصدق الاسم عليهما ولو جرح ~~وجهه فانفذه إلى باطن الفم فليس جايف وفاقا للخلاف لان باطن الفم ملحوبا ~~لظاهر وقد قدمنا أرشه عن كتاب ظريف والشافعية في كونها جايفة وجهان المطلب ~~الخامس في دية الجنين والميت وفي الجناية على البهايم وفيه مطالب ثلاثة ~~الأول في دية الجنين الجنين إن كان لحر مسلم أو حرة مسلمة وبالجملة إذا كان ~~الجنين بحكم الحر المسلم فديته مأة ودينارا أن تمت خلقته ولم تلجه الروح ~~وفاقا للأكثر وحكي عليه الاجماع في الانتصار والخلاف والسراير وظاهر ~~المبسوط وبه اخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر ابن مسكان فإذا تم ~~الجنين كانت مأة دينار وفي خبر سليمان بن صالح فإذا سمى اللحم فمائة دينار ~~وقال الحسن فيه الدية كاملة لصحيح أبي عبيدة ms3740 عن الصادق عليه السلام أو عن ~~أبيه عليه السلام في امرأة شربت دواء ليطرح ولدها فألقت ولدها قال إن كان ~~له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فان عليها دية تسلمها إلى ~~أبيه وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم إذا كان عظما شق له ~~السمع والبصر ورتب جوارحه فإن كان كذلك كان فيه الدية كاملة ويمكن حملهما ~~على دية الجنين كما في غيرهما من الاخبار من أن الدية الكاملة للجنين مئة ~~دينار مقسومة خمسة اجزاء للنطفة عشرون دينارا ثم للعلقة عشرون ثم للمضغة ~~عشرون ثم للعظم عشرون ثم إذا كسى اللحم فمات ويمكن حملها على ولوج الروح ~~وقال أبو علي إذا القى الجنين ميتا من غير أن يتبين حياته بعد الجناية على ~~الام كان فيه غرة عبدا أو أمة إذا كانت الام حرة مسلمة وقد قيمة الفرة قدر ~~نصف عشر الدية ويوافقه في الغرة اخبار قال الصادق عليه السلام في خبر أبي ~~بصير ان ضرب رجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا فان عليه غرة عبد أو ~~أمة يدفعها إليها وفي خبر السكوني قضي رسول الله صلى الله عليه وآله في ~~جنين الهلالية حين رميت بالحجر فألقت ما في بطنها غرة عبدا أو أمة وفي خبر ~~داود بن فرقد جاءت امرأة فاستعدت على اعرابي قد أقرعها فألقت جنينا فقال ~~الأعرابي أن يهل ولم يصح ومثله بطل فقال النبي صلى الله عليه وآله اسكت ~~سجاعة عليك غرة وصيف عبدا وأمة وسئل عليه السلام في صحيح أبي عبيدة والحلبي ~~عن رجل قتل امرأة خطا وهي على رأس الولد تمحض قال عليه خمسة آلاف درهم ~~وعليه دية التي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون دينار أو حملها الشيخ ~~تارة على التقية واخر يعلى جنين لم يتم خلقته وأجاب في المخ بأن ما ذكره من ~~الأحاديث أصح طريقا وأقوى متمسكا لان الحوالة فيها على أمر مقدر معلوم ~~بخلاف هذه الأحاديث فان فيها حوالة على ms3741 أمر مختلف لا يجوز أن يناط به ~~الأحكام قال وقد روى عبيد الله بن زرارة في الصحيح عن الصادق عليه السلام ~~قلت إن الغرة يكون بمأة دينار ويكون بعشرة دنانير فقال بخمسين عن إسحاق بن ~~عمار عن الصادق عليه اللام قال إن الغرة يزيد وينقص لكن قيمتها أربعون ~~دينارا قال ويحتمل أن يحسب الامام بغرة قيمته خمسون تارة وأربعون أخرى بحسب ~~الجنايات التي وقعت وقت السؤال لا مطلقا ولهذا اختلفت القيم ولا يجوز ~~التعويل في الحكم الكلي على ما هو مختلف والشيخ في الخلاف والأكثر على أن ~~الدية مائة دينار ذكرا كان أو أنثى أو خنثى لاطلاق النصوص وتخصيصها الفرق ~~بين الذكر والأنثى بما بعد ولوح الروح ونفي الخلاف عنه في السرائر وفي ~~المبسوط ان دية الأنثى خمسون دينارا ويظهر منه اتفاقنا عليه ولا يصح ~~الاحتجاج له بنحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن مسكان و ان قتلت ~~المرأة وهي حبلي فلم يدر أذكر كان ولدها أو أنثى فدية الولد نصفان نصف دية ~~الذكر ونصف دية الأنثى وديتها كاملة فان الظاهر أنه بعد ولوج الروح لقوله ~~عليه السلام قبله فإذا تم الجنين كانت له مائة دينار فإذا أنشئ فيه الروح ~~فديته الف دينارا وعشرة آلاف درهم إن كان ذكرا أو كان أنثى فخمسمائة دينار ~~فان ولجته الروح فدية كاملة ألف دينار وإن كان ذكرا وخمسمأة إن كان أنثى ~~وذلك مع يقين الحياة باستهلاله أو تنفسه أو عطاسه أو ارتضاعه PageV02P518 # أو حركته في البطن أو جارحة ممتازة من حركة الاختلاج أو نحو ذلك وقال ~~الصادق عليه السلام في خبر زرارة السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل أو أفتى ~~بمضمونه الأصحاب وقال أبو شبل له عليه السلام فإذا وكرها فسقط الصبي ولا ~~يدرى أحيا كان أم لا قال هيهات يا أبا شبل إذا مضت الخمسة الأشهر فقد صارت ~~فيه الحياة فقد استوجب الدية وأفتى بمضمونه الصدوق وقال الحلبيان ان ديته ~~ذلك ان خرج حيا فمات فان مات في بطنها فنصف ms3742 ذلك واستظهر في المخ أن يكون ~~المراد ما أفتى به الأصحاب من تساوي الحالين وهو بعيد جدا ويجوز أن يكون ~~استنبطا ذلك مما ستسمعه من خبر أبي سيار أو ابن سنان في جنين الأمة ولو ~~احتمل كون الحركة في البطن لا عن الجنين بل عن ريج أو كونها عن شبهة لم ~~يحكم بالحياة للأصل كحركة الاختلاج (يحتمل التمثيل الشبهة والتنظير فيكون ~~احتجاجا والأول أقرب معني والثاني لفظا صح) فان اللحم إذا عصر شديدا ثم ترك ~~اختلج رجوعا إلى حالته الطبيعية بعد زوال العاصر والجنين هنا قد خرج من ~~مسلك حرج ضيق فان قصروا المذبوح بعد مفارقة الروح قد يختلج لما تعرضه ~~انتفاش أو اندماج لأسباب داخلية أو خارجية وفيه إشارة إلى ابطال قول الزهري ~~فإنه اكتفي بالحركة فقال إذا كانت حركة قصر بها فسكنت ففيه غرة لأن الظاهر ~~قتله الجنين وإن كان الجنين الذي تمت خلقته وتلجه الروح لذمي فعشر ديته ~~أبيه ثمانون درهما كما أن في جنين المسلم عشر ديته والظاهر الاتفاق عليه ~~كما في الخلاف وروى في خبر السكوني عن جعفر عليه السلام ان أمير المؤمنين ~~عليه السلام قضي في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه قال في ~~التحرير والأول أظهر وهنا والأقرب جملتها على ما لو كانت مسلمة أي كانت ~~ذمية فأسلمت قبل الجناية أو الاسقاط ليصح وفيه مع ذلك ان الجنين حينئذ يصير ~~الحكم المسلم فديته مائة دينار الاعلى القول بأن دية الأنثى خمسون واحتمل ~~القول بالتفصيل هنا والفرق في جنين الذمي بين ذكره وأنثاه وحمل الخبر على ~~الأنثى واحتمل الحمل على حريته الأب والأولى اطراحه لضعفه وترك الأصحاب له ~~وإن كان الجنين مملوكا فعشر قيمة أمه الأمة وفاقا للمشهور وخبر السكوني عن ~~الصادق عليه السلام وفي الخلاف والسراير الاجماع عليه ذكرا كان أو أنثى وفي ~~موضع من المبسوط واما إن كان الجنين عبدا ففيه عشر قيمته إن كان ذكرا وكذلك ~~عشر قيمته إن كان أنثى وعندهم نصف عشر قيمة أمه وفي موضع اخر إذا ms3743 ضرب بطن ~~أمه فألقت جنينا ميتا مملوكا ففيه عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى وعند قوم ~~غرة تامة مثل جنين الحرة وهو الذي رواه أصحابنا كذا فيما عندنا من نسخ ~~المبسوط وكذا حكاه ابن إدريس وقال هنا بحسن قول اقلب تصب بل رواية أصحابنا ~~ما قدمه (ره) وحكي في المخ عبارة المبسوط وكذا وعند قوم اعتباره بأبيه مثل ~~جنين الحرة وهو الذي رواه أصحابنا ثم حكى (عن ابن إدريس انه حكى العبارة ~~المتقدمة وقال يحسن قول اقلب تصب لرواية أصحابنا صح) ما قدمه وقال وهذا ~~تجاهل من ابن إدريس وشيخنا اعرف بالروايات منه وقد أورد منها طرقا صالحا ~~وتأولها في كتابه على جازى عادته يعني من روايات الغرة في مطلق الجنين ولو ~~كانت أمة حرة بان أعتقت بعد الحمل ولم نتبعه إياها لو اشترط الرقية وأجزناه ~~فالأقرب عشر قيمة أبيه لان الأصل في الولد أن يتبع الأب وحكم الجنين الحر ~~ذلك خرج ما إذا كانت أمه أمة بالنص والاجماع ويحتمل عشر قيمة الام على ~~تقدير الرقية لعموم النص والفتوى باعتبار قيمتها (وفي التحرير الأقرب عشر ~~دية أمه ما لم تزد على عشر قيمة أبيه جمعا بين عموم النصوص والفتوى باعتبار ~~قيمتها صح) ورق الجنين الموجب لعدم زيادة ديته على قيمة أبيه الرقيق قال ~~ولم أقف في ذلك على نص هذا كله إذا لم تلجه الروح فان ولحمة فدية جنين ~~الذمي إذا كانت أمة كافرة ثمانمأة درهم إن كان ذكرا وأربعمائة إن كان أنثى ~~وقيمة المملوك الجنين حين سقوطه (ودليله واضح صح) وقال الحسن وأبو علي في ~~جنين الأمة ان مات الجنين في بطنها بالجناية ففيه نصف عشر قيمة أمه وان ~~ألقته حيا ثم مات ففيه عشر قيمة أمه لخبر أبي سيار كما في الكافي أو عبد ~~الله بن سنان كما في الفقيه وفي التهذيب ابن سنان عن الصادق عليه السلام في ~~رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها فقال إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها ~~فعليه نصف ms3744 عشر قيمة أمة (وإن كان ضربها فالقته حيا فمات فان عليه عشر قيمة ~~أمه صح) والخبر ضعيف لجهل أبي سيار واشتمال الطريق على نعيم بن إبراهيم مع ~~أن لنا ان نقول بموجبه بأن يكون بيانا لقيمة الجنين فان معرفتها بالرأي ~~مشكلة ولو كان الحمل على كل تقدير من التقادير المذكورة أزيد من واحد تعددت ~~الدية الواجبة على ذلك التقدير بعدده فإن كان اثنين ولم يلجها الروح فمائتا ~~دينار مطلقا أو إذا كانا ذكرين والا فمائة أو مائة وخمسون وان ولجتها فديتا ~~ذكرين ان كانا هما أو ابنتين ان كانا هما أو دية ذكر وأنثى ان اختلفا وان ~~ولجت أحدهما دون الأخر فلكل حكمه ولا كفارة على الجاني على الجنين عندنا ~~الا ان تلجه الروح فيعمه دليل وجوبها وأوجب الشافعي الكفارة فيما أوجب فيه ~~غرة وهو مات خلقة وقال أبو علي وان حكم عليه بديات أجنة قتلهم كان عليه من ~~الكفارة لكل جنين رقبة مؤمنة وهو لا يخالف المذهب فان قتلهم انما يتحقق بعد ~~ولوج الروح فيهم ولو لم يتم خلقته قيل في التهذيب والاستبصار وفرايض الخلاف ~~والمبسوط فيه غرة عبدا وأمة جمعا بين أخبار الغرة وقد سمعت بعضها وغيرها ~~وينص عليه قول أحد الصادقين عليه السلام في صحيح أبي عبيدة في امرأة شربت ~~دواء فأسقطت وإن كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة ~~تسلمها إلى أبيه وأفتى بمضمونه الحسن واختلف اللغويون في تفسير الغرة فمنهم ~~من فسره بالعبد ان الأمة وأطلق وانشد كل قتيل في كليب غرة حتى يبال القتل ~~آل مرة يقول كل قتيل ليس بكفو لكليب انما هم بمنزلة العبيد والإماء الا آل ~~مرة فإنهم اكفاء لهم وعن أبي عمرو بن العلا لولا أن رسول الله صلى الله ~~عليه وآله أراد بالغرة معني لقال في الجنين عبد أو أمة ولكنه على البياض ~~فلا يقبل في دية الجنين الغلام أبيض أو جارية بيضا ولم يعتبر ذلك الفقهاء ~~ومنهم من فسرها بالنفيس المختار واختاره الشيخ ولذا ms3745 اشترط فيها أن لا يكون ~~معيبا وعد من العيوب سل الأنثيين وقطع الذكر ولا شيخا كبيرا وذكر عن بعض ~~العامة عدم اشتراطه بناء على أنه يجوز أن يكون من الخيار العقله وفضله ~~ونحوهما ولا له أقل من سبع سنين أو ثمان قال وهو بلوغ حد التخيير بين ~~الأبوين قال فإن كان لها أقل من هذا لم يقبل لقوله عليه السلام في الجنين ~~غرة عبدا وأمة والغرة من كل شئ خياره ومن كان لها دون هذا السن فليست من ~~خيار العبيد قال واما على السن فإن كانت جارية فما بين سبع إلى عشرين وإن ~~كان غلاما فما بين سبع إلى خمس عشرة قال وقيمتها نصف عشر دية الحر المسلم ~~خمسون دينارا قلت ويوافقه خبر عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام وقد مر ~~وخبر السكوني عنه عليه السلام قال الغرة يزيد وينقص ولكن قيمته خمسمأة درهم ~~الا أن في خبر إسحاق بن عمار عنه عليه السلام ان الغرة يزيد وينقص ولكن ~~قيمتها أربعون دينارا ويوافقه ما في صحيح أبي عبيدة أيضا عن الصادق عليه ~~السلام وقيل في المش يوزع الدية على أحواله فإن كان نطفة قد استقرت في ~~الرحم فعشرون دينارا وإن كان علقة وهي كما في المقنعة والغنية والوسيلة شبه ~~المضغة من الدم فأربعون وإن كان مضغة وهي كما في المقنعة والوسيلة كقطعة ~~لحم فيها كالعروق فستون وإن كان عظما قال المفيد وهو أن يكون في المضغة ~~كالعقد والخطط اليابسة وقال الحلبيان وهو أن يظهر في المضغة سبع عقد وفي ~~الخلاف فان ألقت عظما فيه عقد فثمانون وفي الانتصار قيد العظم باكتسائه ~~اللحم وروى مثله عن الرضا عليه السلام والمراد قبل كمال الخلقة (ومع تكميل ~~الخلقة صح) قبل ولوج الروح يجب المائة أو المستند أخبار كثيرة وفيما عرضه ~~يونس وابن فضال علي أبي الحسن ان أمير المؤمنين عليه السلام جعل معنى الرجل ~~إلى أن يكون جنينا خمسة اجزاء قبل أن يلج الروح فيه مأة دينار وذلك أن الله ~~عز وجل ms3746 خلق الانسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزو ثم علقة فهو جزان ثم مضغة ~~ثلاثة اجزاء ثم عظم فهي أربعة اجزاء ثم يكسى لحما فحينئذ ثم جنينا فكملت له ~~خمسة اجزاء مائة دينار والمائة دينار خمسة اجزاء فجعل للنطفة خمس المائة ~~عشرين دينارا وللعلقة خمس المائة أربعين دينارا وللمضغة ثلثه أخماس المائة ~~ستين دينارا وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين دينارا فإذا أنشأ فيه خلق ~~اخر وهو الزوج فهو حينئذ PageV02P519 # نفس ألف دينار كاملة إن كان ذكرا وإن كان أنثى فخمسمائة دينار ونحو منه ~~مرسل ابن مسكان عن الصادق عليه السلام وسئل محمد بن مسلم في الصحيح أبا ~~جعفر عليه السلام خلقة النطفة التي يعرف بها فقال النطفة تكون بيضاء مثل ~~النخامة الغليظة فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين يوما ثم تصير إلى علقة ~~قال مما صفه خلقه العلقة التي يعرف بها فقال هي علقة كعلقة الدم المجحمة ~~الجامدة تمكث في الرحم بعد تحويلها عن النطفة أربعين يوما ثم تصير مضغة قال ~~فما صفة المضغة وخلقها التي يعرف بها قال هي مضغة لحم خمرا فيها عروق خضر ~~مشبكة الخبر وفيه اجمال للعظم قبل كمال الخلقة ووجوب ثمانين فيه قيل في ~~النهاية وفيما بين كل مرتبة بحسابه فقيل في السراير معناه بأن في كل يوم ~~زيادة دينار في جميع المراتب فان النطفة تمكث عشرين يوما ثم تصير علقة في ~~عشرين يوما أخرى فابتدا تحولها إلى العلقة من اليوم الحادي والعشرين وكذا ~~بين العلقة (والمضغة وكذا بين المضغة صح) والعظم وكذا بين العظم والكمال ~~فإذا مكث النطفة أحد وعشرين يوما كان فيها أحد وعشرون دينارا وإذا مكثت ~~اثنين وعشرين كان فيها اثنان و عشرون وإذا مكثت عشرة أيام بعد عشرين كان ~~فيها ثلاثون وعلى هذا القياس وعبارة السراير صريحة فيما ذكرناه فإنها كذا ~~أول ما يكون نطفة وفيها بعد وضعها في الرحم إلى عشرين يوما عشرون دينارا ثم ~~بعد العشرين يوما لكل يوم دينار إلى أربعين يوما أربعون دينارا وهي دية ~~العلقة ms3747 فهذا معني قولهم وفيما بينهما بحساب ذلك انتهت فهي يوافق صحيح ابن ~~مسلم المتقدم وغيره كخبري سعيد بن المسيب وأبي حرير القمي في أن بين كل ~~مرتبتين أربعين يوما فما في الشرايع ونكت النهاية والتحرير والمخ من ~~مخالفته الروايات لا وجه له نعم لا نعرف دليله على أن الأخذ في المرتبة ~~المتأخرة في اليوم الحادي والعشرين ولا على قسمة الدنانير على الأيام وروى ~~محمد بن إسماعيل عن يونس الشيباني وأبي شبل عن الصادق عليه السلام ان لكل ~~نقطة يظهر في النطفة دينارين وكلما صار في العلقة شبه العرق من اللحم يزداد ~~دينارين قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام فان خرج في النطفة تطره دم قال ~~القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا قلت فان قطرت (قطر فان قال ~~أربعة وعشرون دينارا قلت فان قطرت صح) ثلاثة قال فستة وعشرون دينارا قلت ~~فأربع قال ثمانية وعشرون دينارا وفي خمس ثلاثون فما زاد على النصف فعلى ~~حساب ذلك حتى تصير علقة فإذا صارت علقة ففيها أربعون وقال محمد بن إسماعيل ~~حضرت يونس الشيباني وأبو عبد الله عليه السلام يخبره بالديات فقلت له فان ~~النطفة خرجت محصحصة بالدم قال قد علقت إن كان دم صاف ففيه أربعون دينارا ~~وإن كان دم اسود فلا شئ عليه الا التعزير لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد ~~وما كان من دم اسود فإنما ذلك من الجوف قال أبو شبل فان العلقة صار فيها ~~شبه العرق من لحم قال اثنان وأربعون العشر قال قلت فان عشر الأربعين أربعة ~~قال لا انما هو عشر المضغة لأنه إذا ذهب عشر ها فكلما زادت تزيد حتى يبلغ ~~الستين قال قلت فان رأيت في المضغة شبه القدة عظما يابسا قال فذاك عظم كذلك ~~أو ما يبتدي العظم فيبتدي بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير فان زاد فزد أربعة ~~أربعة حتى يتم الثمانين قال قلت وكذلك إذا كسى العظم لحما قال كذلك وبه فسر ~~المحقق في النكت قول الشيخ ان فيما ms3748 بين ذلك بالحساب عليه فتوى المقنع ولم ~~يذكر الأصحاب هذه المراتب في جنين الأمة فيحتمل أن يكون فيه العشر مطلقا ~~لاطلاق الخبر والفتوى ويحتمل التوزيع خمسة اجزاء حتى يكون في النطفة خمس ~~عشر قيمة الام وفي العلقة خمساه وهكذا ويبعد أن يكون في النطفة عشرون ~~دينارا وفي العلقة أربعون دينارا وهكذا كالجنين الحر للزوم زيادة ديات هذه ~~المراتب على دية الجنين التام ان نقص عشر قيمة الام ومثله القول في جنين ~~الذمي ولو قتلت المرأة فمات معها الجنين وقد ولجته الروح فللمرأة ديتها ~~وعليه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى للجنين ان لم يعلم الذكورة والأنوثة وفاقا ~~للمشهور وفي الخلاف الاجماع عليه وبه قضي أمير المؤمنين عليه السلام فيما ~~عرضه يونس وابن فضال على أبي الحسن ورواه ابن مسكان عن الصادق عليه السلام ~~وان علم أحدهما لزمه ديته وقيل في السراير القرعة مع الجهل لأنها مجمع ~~عليها في كل أمر مشكل وهذا من ذاك قال في المخ وإذا كانت الروايات متطابقة ~~على هذا الحكم وأكثر الأصحاب قد صار واليها فأي مشكل بعد ذلك في هذا الحكم ~~حتى يرجع إليها ويعدل عن النقل وعمل الأصحاب ولو استعملت القرعة في ذلك ~~استعمت في جميع الأحكام لأنا إذا تركنا النصوص بقيت مشكله هل التحريم ثابت ~~أم لا وكذا في باقي الأحكام ولو ألقته المرأة مباشرة أو؟؟ فعليها الدية ~~لورثته غيرها كما نص عليه صحيح أبي عبيدة عن الصادق عليه السلام فيمن شربت ~~ما أسقطت به قال فهي لا يرث من ولدها من ديته قال لا لأنها قتلته فان ألقته ~~بتفريغ مفزع ان تعمد كما في خبر داود بن فرقد عن الصادق عليه السلام قال ~~جاءت امرأة فاستعدت على اعرابي قد انزعها فاقت جنينا فقال الأعرابي لم يهل ~~ولم يصح ومثله بطل فقال النبي صلى الله عليه وآله اسكت سجاعة عليك غرة وصيف ~~عبدا وأمة وان أخطأ فعلي العاقلة كما مر من قضية امرأة أفزعها عمر فأسقطت ~~ومن افزع مجامعا فعزل فعلى المفزع دية ms3749 ضياع النطفة وهي عشرة دنانير ~~بالاجماع كما في الانتصار والخلاف وفيما عرضه يونس وابن فضال على أبي الحسن ~~عليه السلام أفتى عليه السلام في منى الرجل يفزع عن عرسه فعزل عنها الماء ~~ولم يرد ذلك نصف خمس المأة عشر دنانير وان افزع فيها عشرين دينارا فان عزل ~~المجامع اختيارا فالدية لها عليه إن كانت زوجته وكانت حرة ولم يأذن كما في ~~المقنعة وديات النهاية والخلاف والمهذب والكافي والغنية والوسيلة والاصباح ~~ونكاح الشرايع لثبوت الدية على مفوتها ولا فرق بين مفوت ومفوت وظاهر الخلاف ~~الاجماع عليه ونسب في الجامع إلى رواية وكذا في السراير مع الحكم بالشذوذ ~~وعدم الالتفات إليها للأصل وكراهة العزل لا حرمته قال في المخ ولا امتناع ~~في كراهته ذلك وايجاب الدية للزوجة قال والوجه الحمل على الاستحباب وهو ~~خيرة ديات النافع والشرايع وقد مر في النكاح الخلاف في كراهة العزل أو ~~حرمته ولو أذنت أو كانت أمة وإن كانت زوجة له فلا شئ لها اجماعا كما هو ~~الظاهر ويرث دية الجنين وارث المال منه لو كان حيا وملك شيئا ثم مات الأقرب ~~فالأقرب بترتيب الورثة في غيرها بالاجماع كما في الخلاف وقال الليث بن سعد ~~الا يرثها الا الامام لأنه بمنزلة عضو منها ودية أعضائه أي الجنين وجراحاته ~~يعتبر بالنسبة إلى ديته كغيره كما ينص عليه ما عرضه يونس وابن فضال على أبي ~~الحسن عليه السلام من قضاء أمير المؤمنين عليه السلام قال وقضي في دية جراح ~~الجنين من حساب المأة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى الرجل والمراة ~~كاملة وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار ففي يده ~~بعد الكمال قبل أن تلجه الروح خمسون دينارا وفي دية مائة وهكذا واما قبل ~~تمام الخلقة فلا أعضاء له متمايزة ولا نص من خبر أو فتوى على حكمه إذا جنى ~~عليه فنقص منه شئ حتى إذا تمت خلقته كان ناقصا عضوا مع العلم بتسبب الجناية ~~لذلك ان أمكن ويمكن القول باعتباره بالنسبة ms3750 إلى ديته حينئذ ففي يده إذا كان ~~له عظم أربعون دينارا و لعل العلم بذلك غير ممكن والأصل البراءة إما ما ~~يشبه الجرح فيه فكأنه لا حكم له فروع أربعة عشر الأول يتعلق بكل القاء مما ~~سبق من النطفة على رأي الشيخ في النهاية والعامة أو المضغة أو العظم أو ~~العظم أو الجنين الكامل قبل ولوج الروح وبعده أمور ثلاثة وجوب الدية ~~وانقضاء العدة لغير الموت وانكشاف صيرورة الأمة أم ولد قبله وفايدة الأخيرة ~~فيما قبل فيتسلط المالك على ابطال ما تقدم من التصرفات الممنوعة بالاستيلاد ~~من بيعها ونحوه أي اظهار بطلانها وفي ظهور كون الا ما PageV02P520 # يوضع النطفة أم ولد نظر تقدم في الاستيلاد أو للأصل وعدم العلم ~~باستعدادها لنشئ الولد الثاني يعتبر قيمة المجهضة إذا كانت أمه أسقطت ~~بالجناية عند الجناية كما في الخلاف والمبسوط لأنها المشتبه لدية الجنين في ~~الذمة لا وقت الالقاء مع احتماله بعيد الاستقرار الثالث لو خفي على القوابل ~~وأهل المعرفة كون الساقط مبدأ نشى لأنه وقت انسان فالأقرب ان للام ما حكومة ~~باعتبار الا لم بالضرب وتحقق نقص فيها بذلك يوجب النقص في القيمة لو كانت ~~أمة ويحتمل العدم للأصل وعدم اتلاق لشئ من أعضائها أو منافعها ولا يجب ~~بالقاضي قطعا للأصل وانما يجب مع حكم أهل الخبرة بكونه مبدأ نشئ انسان ~~الرابع لا يجب بضرب المرأة شئ غير القصاص على قول تقدم ودية الجنين الا أن ~~تموت هي أيضا بالضرب أو يخرج شيئا من جسدها أو يؤثر اثرا يوجب أو شاكا حالة ~~اللون إذ لا شئ في الايلام المجرد سوي التعزير وخصوصا الألم الحاصل عند ~~الاسقاط ان حصل فإنه لا يمكن اقتصاصه الخامس لو ضرب الذمية فالقته؟ بعد ~~اسلامها فعليه دية جنين مسلم لان الجناية مضمونة واعتبارها بعد استقرارها ~~على ما تقدم كما إذا جرح النصراني فأسلم ثم مات ولو كانت المضروبة حربية ~~فأسلمت ثم ألقته؟ فلا ضمان لان الجناية لم يقع مضمونة ولو كانت أمة فأعتقت ~~وقلنا بتبعية الحمل في العتق ms3751 ولم يكن ولجته الروح ثم ألقته؟ ضمن دية الجنين ~~الحر فللمولي قيمة أمه يوم الجناية والزايد بالحرية لورثة الجنين ان زادت ~~ديته بالحرية وهو لازم إن كان الجنين ذكرا وكذا إن كان أنثى على المختار ~~وعلى التفصيل إن كان قيمة الام أقل من خمسمائة دينار وقيل في المبسوط ~~للمولي أقل الأمرين من عشر قيمة الام يوم الجناية أو الدية للجنين وهي مائة ~~دينار لان العشر إن كان أقل فالزيادة بالحرية لوارث الجنين لا للمولي لأنها ~~زيادة في غير ملكه وإن كانت الدية أقل فهي لان حقه نقص بالعتق فكأنه قد جني ~~بالعتق على حقه وهو بناء على القول بالغرة كما نص عليه الشيخ لكن ان لم ~~يعين قيمة الغرة بخمسين دينارا كما عينها بها أو على تجويز زيادة جنين ~~الأمة على جنين الحرة في الدية بناء على قول العامة بعدم رد قيمة المملوك ~~إلى دية الحران زادت عليها واعلم أن ذهاب الشيخ إلى ذلك غير معلوم فإنه لم ~~يذهب في المبسوط في الجنين التام الحر الا إلى مائة دينار ثم قال إذا ضرب ~~بطن نصرانية ثم أسلمت ثم ألقت جنينا ميتا إن كان الضرب وهي نصرانية وهو ~~نصراني والاسقاط وهي وجنينها مسلمان أو ضرب بطن أمه ثم أعتقت ثم ألقت ~~الجنين فكان الضرب ولهما مملوكان والاسقاط وهما حران فالواجب فيه عبدا وأمة ~~قيمتها خمسون دينارا وعندنا مائة دينار لان الجناية إذا وقعت مضمونة ثم سرت ~~إلى النفس كان اعتبار الدية بحال الاستقرار ثم قال فإذا تقرر أن الواجب فيه ~~غرة عبدا أو أمة دينار على مذهبنا كما يجب في المسلم الأصلي والحر الأصلي ~~فان للسيد من ذلك أقل الأمرين من عشر قيمة أمة أو الغرة فإن كان عشر قيمة ~~أمة أقل من الدية فليس له الا عشر قيمة أمه لان الزيادة عليها بالعتق ~~والحرية ولا حق له فيما زاد بالحرية لأنها زيادة في غير ملكه وإن كانت دية ~~الجنين أقل من عشر القيمة كان له الدية كلها لأنه قد نقص ms3752 حقه بالعتق (فكأنه ~~قد جني بالعتق صح) على حقه فنقص فلهذا كان له الدية انتهي ولما قصر الأقل ~~على الأقل من العشر والغرة احتمل أن يكون بيانا لقول المخالف القابل بالغرة ~~وعبارة الكتاب أيضا ليست صريحة في ذهابه إليه بل يمكن أن يكون بناؤه على ~~أحد الامرين إبانة عن انه ليس مذهبنا له وان لم يتم خلقة الجنين فإن كان ~~فيه العشر أيضا كان على الجاني ما في جنين الحر وهو قد يزيد على العشر وقد ~~ينقص وربما يتساويان فعلى الأولين للمولي أقل الأمرين من العشر أو عشرين ~~دينارا مثلا وان وزعناه على المراتب الخمس فللمولي في النطفة مثلا خمس عشر ~~قيمة أمه الأمة وما زاد من تتمة العشرين دينارا ان زادت عليه لورثة الجنين ~~ولا يصح القول بأقل الامرين حينئذ الاعلى القول بالغرة أو عدم رد القيمة ~~إلى دية الحرة ولو كان أحد الأبوين ذميا والاخر وثنيا فإن كان الذمي هو ~~الأب فهو مضمون بما مر قطعا والا فاشكال من أصل البراءة وانتساب الأولاد ~~إلى الاباء وكون الكفر ملة واحدة ومن احتمال تبعية الولد لاشرف الأبوين ~~السادس ولو ضرب بطن مرتده فألقت جنينا فإن كان الأب مسلما وجب الضمان كما ~~يضمن جنين المسلم حكما لأنه كذلك وكذا لو كان أحدهما مسلما حال خلقة نطفة ~~أو بعدها فان تجدد الحمل بعد ارتدادهما معا فلا ضمان إن كان الجاني مسلما ~~وإن كان ذميا أو حربيا ضمن لأنه محقون بالنسبة إليه السابع لو كان الجنين ~~رقيقا وانفصل ميتا أي لم تلجه الروح ولا حاجة إلى قيد الانفصال وجب عشر ~~قيمة الام سواء كان مسلما حكما وكافرا لان المضمون هو المالية لا انهتاك ~~حرمة المجني عليه وكذا لو قتل مسلم عبدا حربيا لمسلم أو ذمي أو مستأمن ~~فالأقرب وجوب القيمة لذلك ويحتمل عدم ضمان شئ فيه وفي الجنين لعدم حقن ~~الشرع له وهو انما يسلم باعتبار التالف نفسه لا من تلف منه ولا فرق في جنين ~~الأمة بين الذكر والأنثى كجنين الحرة اجماعا ms3753 كما في الخلاف ولو تعدد جنين ~~الأمة فعن كل واحد عشر قيمة أمه ان تما ولم تلجها الروح وان اختلفا فلكل ~~حكمة ولو ألقت جنينا حال ديتها واخر بعد عتقها بالجناية السابقة وجب في ~~الأول عشر قيمة الام للمولي وكذا في الأخر للمولي عشر قيمة الام والزايد ~~وهو التفاوت بين عشر قيمة الام وعشر الدية للحر المسلم والحرة إن كان ~~الجنين أنثى وقلنا بالفصل بينها وبين الذكر لورثة الجنين الحر لما مر من ~~اعتبار حال الاستقرار وكون الزايد في غير ملك المولي الثامن لو ضرب السيد ~~بطن جاريته الحامل من عبده أو زنا ثم أعتقها وابتعناها حملها ثم ألقت جنينا ~~بالضرب فعليه الضمان على اشكال ينشأ من أن الجناية لم يقع مضمونة إذ لا ~~ضمان على أحد في اتلاف مال نفسه كما لو جرح عبده ثم أعتقه ومن انها جناية ~~محرمة على محترم وانما لم تقع مضمونة لمانع هو امتناع ضمان المالك لنفسه ~~التاسع لو ضرب حر الأصل الذي أمه معتقه وأبوه مملوك بطن امرأة فقبل اسقاط ~~الجنين أعتق الأب وانجر الولاء من موالي الام إلى مواليه ثم أسقطت فدية ~~الجنين على موالي الام ان أسندنا الضمان إلى الضرب لكونه الجناية لان ~~الولاء لهم حينئذ وان أسندناه إلى الاسقاط لكون الاستقرار عنده فعلي موالي ~~الأب العاشر لو اخرج الجنين رأسه وأسهل ثم مات فالدية دية النفس كملا انفصل ~~عنها حيا أولا لأنا تيقنا وجود الحياة فيه ومع تيقنه يلزم دية النفس ولا ~~مدخل للانفصال خلافا لمالك فاعتبر الانفصال حيا لأنه انما يثبت له أحكام ~~الدنيا إذا انفصل وكذا لو انفصل بعد الضرب وفيه حياة ثم مالك فعليه كمال ~~الدية سواء انفصل بمدة يعيش الولد فيها عادة أو لا بعيش كان يكون لأقل من ~~ستة أشهر لان العبرة بالحياة خلافا لبعض العامة فأوجب في الأخير الغرة ~~الحادي عشر لو ألقت بالجناية يدا أو رجلا أو عضوا أخر وبالجملة ما يعلم به ~~تمام خلقة الجنين وماتت بتلك الجناية ولم ينفصل الجنين بكماله ms3754 فعليه دية ~~الجنين التام الخلقة لان موتها سبب لتلفه وان لم ينفصل ودية أمة ولو ألقت ~~أربع أيدي فدية واحدة لجنين واحد لأن الظاهر وإن كان انها لجنينين لكن ~~يحتمل الوحدة والاحتمال وان بعد الا أن الأصل براءة الذمة وكذا لو ألقت ~~رأسين ولو ألقت عضوا ثم ألقت جنينا كامل الأطراف بحيث لا يحتمل ان يكون ~~الساقط منه بأن لا يكون فيه اثر لانقطاع عضو منه ثم ماتت وجب ديتان لجنينين ~~مع ديتها ان جانب بالجناية لأنه ظهر بكمالية أطراف الساقط من غير ظهور ~~وسقوط عضو منه ان في البطن أخر فيجب ديته الثاني عشر لو ألقت يدا ثم ألقت ~~جنينا ناقص اليد قبل زوال الام الحاصل لها بالضرب حكم بأن اليد يده ~~PageV02P521 # وان احتمل غيره لأصل البراءة وان القاء الجنين بالجناية لشهادة الحال فان ~~ألقته ميتا من غير علم بحيوته قبل فعليه دية الجنين الكامل الخلقة قبل ولوج ~~الروح فيه ويدخل دية الطرف في ديته كالانسان الكامل وان ألقته حيا ثم مات ~~أو علم سبق حياته فكمال الدية دية النفس وان عاش فنصف الدية للنفس إذا ~~علمنا أن اليد انفصلت منه بعد نفخ الروح فيه إما بأن ألقته عقيب الضرب أو ~~شهدت القوابل أو أهل الخبرة انها يد من نفخ فيه الروح واحتمل عدم اعتبار ~~هذه الشهادة والعمل بأصل البراءة لأصل عدم الحياة وان أشكل فنصف دية الجنين ~~عملا بأصالة براءة الذمة وان زال الألم عنها ثم ألقته ميتا وجب نصف دية ~~الجنين وان علم سبق الحياة لا على الاسقاط فان الظاهر أن الاسقاط من غير ~~جناية ولا أقل من احتماله والأصل البراءة فهو كما لو قطع من انسان يده ثم ~~مات بسبب آخر بعد الاندمال فزوال الألم (عن الام منزلة الاندمال هنا وان ~~الفضل بعد زوال الألم صح) حيا فان شهد القوابل انها يد من نفخ فيه الروح ~~فنصف الدية للنفس والا فمع الاشتباه نصف دية الجنين للأصل وكذا لو تأخر ~~سقوطه فطولب الجاني بدية اليد قبل سقوطه ms3755 فان علم أنها يد من نفخ فيه الروح ~~فعليه نصف دية أنثى والا فخمسون دينار الثالث عشر لو ضربها فالقته حيا فمات ~~عند سقوطه قتل الضارب ان تعمد الضرب فان الظاهر موته من ضربه فهو كمن ضرب ~~رجلا فمات عقيب الضرب والا يتعمده أخذت منه الدية أو من عاقلته مع الخطا ~~وشبه العمد النشر على غير ترتيب اللف و كذا لو لم يمت عقيب السقوط لكن بقي ~~ضمنا ومات كمن ضربه أوسقا شيئا فبقي ضمنا حتى مات أو كان مثله لا يعيش كمن ~~له دون ستة أشهر وللعامة قول بالغرة فيه و يجب الكفارة في هذه الصور لأنه ~~قتل انسانا كاملا ولو ألقته وحياته مستقرة فقتله اخر قتل الثاني به ان تعمد ~~والا فالدية عليه أو على عاقلته وعزر الأول خاصة وان لم يكن حياته مستقرة ~~فالأول قاتل ويعزر الثاني وعليه دية قطع (رأس الميت أن قطع صح) رأسه ولو ~~جهل حاله فلا قود على أحد منهما للشبهة وعليه أي الثاني أو عاقلته الدية ~~لأصل بقاء الحياة ونسب ذلك في الشرايع إلى الشيخ ولعله للتردد في وجوب كمال ~~الدية على الثاني لأصل البراءة الرابع عشر لو وطئها ذمي ومسلم غير زانيين ~~في طهر بحيث يكون التولد منهما الحق الولد بمن يخرجه القرعة وألزم الجاني ~~بنسبة دية من الحق به أو القود ان تحققت شروطه وعليه الكفارة ان الحق ~~بالمسلم وكان حيا المطلب الثاني في الاختلاف في الجناية على الجنين وفي دية ~~الميت وأعضائه وجراحاته ونظمهما في مطلب لقلة مباحث الأخير لو ادعي وارث ~~الجنين على انسان انه ضرب بطن الام وانها ألقت الجنين ميتا أو بحكمه لعدم ~~استقرار حياته أو كون لدون ستة أشهر بضربه فأنكر أصل الضرب فالقول قول ~~المنكر مع اليمين ان لم يكن بنية ولا يقبل فيه الا شهادة الرجال ولامكان ~~اطلاعهم عليه ولكن إن كان الضرب مما يوجب الدية قبلت شهادتهم مع النساء ~~أيضا وان أوجب القود فلا يسمع الا شهادتهم وحدهم ولو اعترف بالضرب وانكر ms3756 ~~الاسقاط وقال لم يكن هناك سقط أو كان أو اعترف بأنه كان وادعي انها التقطته ~~أو استعادته ولم يكن منها قدم قوله أيضا ويسمع فيها شهادة النساء منفردات ~~لأنه وضع حمل الا يطلع عليه غالبا غيرهن ولو اعترف بالضرب والاسقاط وانكر ~~استناد الاسقاط إلى الضرب فإن كان الزمان بينهما باعترافه قصيرا لا يحتمل ~~فيه البئر من ألم الضرب قدم قولها ان اعترف يضرب مؤلم تسبب للاسقاط لأن ~~الظاهر معها وان طال الزمان بحيث يحتمل البئر قدم قوله لأصل البراءة وإن ~~كان الأصل عدم البرئ وعليه أن يحلف ما أسقطت بالضرب الا أن يعترف لها بعدم ~~الاندمال أي البرئ فيحكم بقولها مع اليمين انه لم يحصل ما يوجب الاسقاط غير ~~ضربة ان ادعي عليها ذلك والا فلا ويحتمل الحلف على انها أسقطت بالضرب ~~استظهارا وان لم يدع عليها الاستناد إلى غيره وليس في المبسوط يمين وكذا ان ~~شهدت بينة بأنها لم يزل ضمنه حتى أسقطت وان أسند الاسقاط إلى شرب دواء أو ~~ضرب غيره حكم بقولها مع اليمين ان أنكرتها ولم يكن بينة الا ان اعترفت ~~وأنكرت استناد السقوط إليهما ولو ادعي الوارث استهلال الجنين أو ما يجري ~~مجراه مما يدل على حياته وانكر الضارب قدم قوله مع اليمين ويقبل هنا شهادة ~~النساء منفردات ولو أقام كل منهما بينة على مدعاه فأقام الجاني البينة على ~~أنه انفصل ميتا ولوارث على انفصاله حيا قدمت بينة الوارث كما في المبسوط ~~لأنها تشهد بزيادة قد يخفي عن بينة الضارب مع كونها بمنزلة بينة الخارج ولو ~~اعترف الجاني بأنه انفصل حيا وادعي موته بسبب اخر فإن كان الزمان قصيرا قدم ~~الوارث للظاهر واصل عدم جناية جان اخر والا فعليه البينة بأنه لم يزل ضمنا ~~حتى مات وان اتفقا على انفصاله لدون ستة أشهر ولم يدع الجاني جناية جاز اخر ~~فعليه الضمان قصر الزمان أو طال من غير حاجة إلى بنية أو يمين ولو ضرب ~~حاملا خطا فألقت جنينا فان فادعي الولي حياته فصدقه الجاني ضمن ms3757 العاقلة دية ~~جنين غير حي وضمن المعترف ما زاد إذ لا يؤخذ العاقلة باقرار الجاني ولو ~~ألقت جنينين فادعي الولي حياتهما معا وادعي الضارب موتهما أي عدم ولوج ~~الروح فأقام الولي شاهدين شهدا بأنهما سمعا صياح أحدهما من غير تعيين فان ~~تساويا اي الجنينان ذكورة أو انوثة فدية كاملة لرجل وامرأة ودية جنين تام ~~ولم تلجه الروح وان اختلفا فدية امرأة ودية جنين لأصل البراءة واستشكل بأنه ~~تقدم ان في مجهول الذكورة والأنوثة نصف الديتين وقيل القرعة و لا فرق بين ~~المسئلتين ولو صدقه الضارب في المسألة على استهلال الذكر منهما وكذبه ~~العاقلة وادعوا ان المستهل هو الأنثى قدم قول العواقل مع اليمين لأصل ~~برائتهم فيتحملون دية امرأة ودية جنين والباقي في مال الضارب باعترافه ولو ~~ادعت الذمية المسقطة بالجناية انها حبلت من مسلم لكن من زنا فلا حكم ~~لدعواها ولا يثبت لها شئ إذ لا نسب لولد الزنا وان ادعت انها حبلت من مسلم ~~نكاحا أو شبهة قدم قول الجاني والعاقلة انها حبلت من كافر ويستوفي دية جنين ~~الذمية من الجاني أو العاقلة ولا شئ لها فيه لاعترافها باسلامه فلا ترثه ~~ولو ادعي وارث المرأة انفصاله ميتا حال حيوتها فلها نصيبها من ديته وادعي ~~وارث الجنين موتها قبل انفصاله ميتا أو قبل موته فلا نصيب لها فيه حكم ~~بالبينة لان كلا منهما يدعي ما ينكره الأخر فان فقدت البينة حكم للحالف ~~منهما لانكار كل ما يدعيه الأخر من تقدم الموت أو تأخره وكذا إذا تعارضت ~~بينتاهما تساقطتا لتكذيب كل منهما الأخرى ورجع إلى اليمين فان حلفا أو نكلا ~~سقط بحلف كل منهما ودعوى الأخرى أو بنكوله دعواه ولذا لم ترث المرأة من دية ~~الجنين لحلف وارثه وكانت تركة المرأة كلها لو ارثها دون وارث الجنين لحلف ~~وارثها وميراث الجنين لوارثه دون أمه وهو لازم الأول وذلك لان دعوى كل ~~منهما متوجهة إلى غير ما يدعيه الأخر لتوجه دعوى أحدهما إلى دية الجنين ~~ودعوى الأخر إلى تركة أمه فوارث المرأة ms3758 يدعي دية الجنين أو شيئا منها ~~وينكره وارثه فإذا حلف بطلت الدعوى ووارث الجنين يدعي تركة المرأة أو شيئا ~~منها وينكره وارثها فإذا حلف سقطت الدعوى وكذا إذا نكل وارث المرأة سقطت ~~دعواه وليس من باب تعارض الدعويين في شئ واحد ليوجب حلفهما أو نكولهما قسمة ~~بينهما وعلى التفصيل المذكور في الكتاب بحمل ما اطلق في المبسوط من أنه لا ~~يورث أحدهما يعني الجنين وأمة من صاحبه إذا لم يعلم كيف وقع ويكون تركة كل ~~واحد منهما لورثته ودية الجنين في جميع مراتبه إن كان الجناية عليه عمدا أو ~~عمدا لا خطأ في مال الجاني وإن كان خطا فعلي العاقلة خلافا للعامة فأوجبوها ~~مطلقا على العاقلة بناء على عدم تحقق العمد فيه ويتساوي دية الخطا في ثلث ~~سنين عندنا وللشافعي قول باستيذانها في السنة الأولى ان لم يكن ولجته الروح ~~PageV02P522 # بناء على قوله بأداء ثلث الدية الكاملة في السنة الأولى والباقي في ~~الثانية وفي قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار وفاقا للمشهور وفي ~~الخلاف والانتصار والغنية الاجماع عليه وبه مرسل محمد بن الصباح عن الصادق ~~عليه السلام وقد علل فيه بأنه كجنين تمت خلقته ولم تلجه الروح وخبر الحسين ~~بن خالد عن أبي الحسن عليه السلام وفيه ذكر شق بطنه وكل فعل به فيه احتياج ~~نفسه لو كان حيا وقال قلت فان أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر ~~(فيبدر) الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه فما ~~عليه فقال إذا كان هكذا فهو خطا وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين أو صدقه ~~على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وآله وفي الفقيه ان ~~الجاني انقطع رأس ميت إن كان يريد قتله في حياته فعليه ديته حيا والا فمائة ~~دينار جمعا بين خبر الحسين بن خالد وقول الصادق عليه السلام كما حكاه عن ~~نوادر ابن إدريس أبي عمير قطع رأس الميت أسد من قطع رأس الحي وفي خبر ms3759 ابن ~~مسكان عليه ديته لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي وفي التهذيب عليه الدية ~~ونحوه اخبار ونحن نحملها على مائة دينار فإنها دية رأس الميت والا شدية لا ~~يوجب التساوي في الدية وفي جوارحه بحساب ديته لقول الصادق عليه السلام في ~~خبر اسحق وان قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الأرش للامام ففي قطع يده ~~مثلا خمسون دينارا وكذا ينسب شجاجه وجراحه إلى ديته على قياس النسبة في ~~الحي ولا ينافيه خبر مسمع انه سأل الصادق عليه السلام عن رجل كسر عظم ميت ~~فقال حرمته ميتا أعظم من حرمته وهو حي لما عرفت و لو لم يكن في الجناية ~~مقدر أخذ الأرش لو كان حيا ونسب إلى الدية فيؤخذ من ديته وهي مائة دينار ~~بتلك النسبة لخبر اسحق وهذه الدية يتصدق بها عنه أو يحج أو يصرف في القرب ~~والمشهور عليه الاجماع في الخلاف والعنية وليس لوارثه فيها شئ لقول أبي ~~الحسن عليه السلام للحسين بن خالد دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها ~~قبل أن ينشأ فيه الروح مائة دينار وهي لورثته وان دية هذا إذا قطع رأسه أو ~~شق بطنه فليست لورثته انما هي لورثته له دون الورثة قال ما الفرق بينهما ~~فقال إن الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه وهذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به ~~بعد موته صارت ديته بتلك المنزلة لا لغيره يحج؟ بها عنه ويفعل بها أبواب ~~الخير والبر من صدقه أو غيرها وقول الصادق عليه السلام في مرسل محمد بن ~~الصباح ليس لورثته فيها شئ انما هذا شئ صار إليه في بدنه بعد موته يحج بها ~~عنه (أو يتصدق بها عنه صح) أو يصير في سبيل من سبل الخير وإن كان وارثه ~~سيدا له لم يكن له من ديته شئ لعموم النصوص والفتاوي وزوال ملكه عنه بموته ~~وهل يقضي منها ديته واجبا اشكال من أنه انما يجب أداء الدين من التركة وهي ~~ليست منها ولذا لا يورث ومن أنه انما يتصدق ms3760 بها أو يصرف في القرب عنه ولا ~~افصل ولا أهم من قضاء الدين عنه واليه مال المحقق في النكت وهو أطهر وقيل ~~في الانتصار والسراير انها لبيت المال لأنها عقوبة جناية ولا قاطع بوجوب ~~الصرف في سيل الخبر عنه ولان استحق بن عمار قال للصادق عليه السلام فمن ~~يأخذ ديته قال الامام هد الله ولعل المفيد جمع بينه وبين ما تقدم بقوله ~~يقبضها امام المسلمين أو من نصبه للحكم في الرعية ويتصدق عن الميت بها ولو ~~كان الميت ذميا أو عبدا فعشر دية الذمي الحي وعشر قيمة العبد الحي فان ~~الاخبار والفتاوي وإن كانت مطلقة لكن لو كان حكمها حكم الحر المسلم لزم ~~زيادة الميت منهما على الحي في الدية واحتمل عدم وجوب شئ في الذمي للأصل ~~واختصاص النصوص والفتاوي بالمسلم لما ذكر وانتفاء الحرمة للكافر ويتساوي ~~المرأة والرجل والصغير والكبير في ذلك للعمومات ويؤيده ما في خبري محمد بن ~~الصباح والحسين بن خالد من التعليل بأنه كالجنين التام الذي لم يلجه الروح ~~ولو لم يبن الرأس بل قطع ما لو كان حيا لم يعش مثله فمائة دينار أيضا للنص ~~عليه في خبر محمد بن الصباح المطلب الثالث في الجناية الحيوان على أن ~~الحيوان إن كان مأكولا كالإبل والبقر والغنم فاتلفه بالذكاة وجب الأرش ~~وفاقا لابن إدريس والمحقق والشيخ في المبسوط وهو تفاوت ما بين كونه حيا ~~وميتا مذكي فإنه الذي أتلفه على المالك والأصل البراءة من غيره وقيل في ~~المقنعة والنهاية والمراسم والمهذب والوسيلة والجامع صاحبه مخير بين أن ~~يأخذ القيمة ويدفعه إلى الجاني ان شاء وبين أن يأخذ الأرش واحتج له في المخ ~~بأن الجاني صيره؟ في حكم التالف لتفويته معظم منافعه وان أتلفه لا بالذكاة ~~فعليه القيمة ولكن يوضع منها صوفه وشعره ووبره وريشه وعظمه وبالجملة ينتفع ~~به من الميتة وكانت له قيمة ويدفع ذلك ان وجد إلى المالك وان أتلفه فالقيمة ~~بكمالها وان أتلف عضوا منه أو كسر عظمه أو جرحه فالأرش وفي صحيح ابن أذينة ms3761 ~~عن الصادق عليه السلام ان في ذوات الأربع ربع الثمن وفي صحيح محمد بن قيس ~~عن أبي جعفر عليه السلام ذلك في عين الفرس وفي خبري مسمع وأبي العباس عن ~~الصادق عليه السلام ذلك في عين الدابة وأفتى بذلك الشيخ وجماعة في عين ~~البهيمة قال الشيخ في النهاية ومن كسر عظم بعير أو شاة أو بقرة وما أشبه ~~ذلك كان عليه أرشه وهو فضل ما بين قيمته صحيحا ومعيبا وليس له خيار في أخذ ~~قيمته وتسليمه إلى الجاني عليه كما ذكرنا ذلك في اتلاف النفوس ونحوه في ~~المقنعة والمهذب والوسيلة والجامع وان لم يكن الحيوان مأكولا وكان مما يقع ~~عليه الذكاة كالسباع ومنها الفهد وذكر النهاية مثالا لما لا يقع عليه ~~الذكاة وأولها المحقق تارة بالذكاة التامة المحللة للاكل وأخرى بالمطهرة ~~فلعل الشيخ لا يري طهارة جلد مالا يؤكل لحمه ما لم يذبح؟ وعد المفيد مما لا ~~يقع عليه الذكاة ولا يحل اكله اختيارا البغال والجير الأهلية والهجن من ~~الدواب والسباع من الطير وغيره فان أتلفه بالذكاة فالأرش كالمأكول وفيه ~~القول بتخير المالك وكذا لو كسر عظم أو قطع جزء منه أو جرحه ولم يمت ولو ~~أتلفه بغير الذكاة فالقيمة ويوضع منها ما مر وان لم يقع عليه الذكاة فإن ~~كان كلب صيد ففيه أربعون درهما كما في المقنع والسراير والمراسم والشرايع ~~والنافع والجامع واشترط في المراسم والسراير أن يكون معلما ويحتمله ساير ~~العبادات وقيل في المقنعة والنهاية والمهذب والوسيلة يختص السلوقي لاختصاص ~~النص به ثم قيد في المقنعة بالمعلم وأطلق في غيرها وفي خبر الوليد بن صبيح ~~وأبي بصير قال ابن إدريس وانما اطلق ذلك لان العادة ان الكلب السلوقي ~~الغالب عليه ان يصطاد وهو منسوب إلى سلوق كصبور وهي قرية باليمن وظاهر ~~المحقق انه فهم من السلوقي في الخبرين كلب الصيد لقوله تعالى ومن الناس من ~~خصه بالسلوقي وقوفا على صورة الرواية وروى عن السكوني عن الصادق عليه ~~السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام ان كلب الصيد فيه ms3762 قيمة وأفتى به أبو ~~علي الا أنه قال لا يتجاوز بالقيمة أربعين درهما وكأنه جمع به بين الاخبار ~~واستحسنه في المخ وفي كلب الغنم كبش كما في النافع والشرايع لخبر أبي بصير ~~وقيل في المش عشرون درهما لمرسل ابن فضال واختار الأول لارسال الثاني وان ~~ضعفا وفي كلب الحايط وهو كما في السراير البستان قال لان في الحديث ان ~~فاطمة عليها السلام وقفت حوايطها بالمدينة المراد بذلك بساتينها قلت ويمكن ~~الشمول للدار عشرون درهما على قول مش؟ ولا نعرف المستند وكلام المفيد وسلار ~~يعطي النص عليه وفي خبر السكوني ان فيه وفي كلب الغنم القيمة ونص عليه ابن ~~سعيد وفي كلب الزرع قفيز حنطة وفاقا للمش؟ والقفيز ثمانية مكاكيك والمكوك ~~ثلث كيلجات والكيلجة منا وسبعة أثمان منا والمناد طلان كذا في الصحاح وفي ~~خبر أبي بصير جريب من بر وقال الأزهري ان الجريب أربعة أقفزة والصدوق في ~~المقنع ذكر كلب الصيد والماشية ثم قال ودية الكلب الذي ليس لصيد ولا ماشية ~~زبيل من تراب على القاتل أن يعطي وعلى صاحب الكلب أن يقبله ورواه في الفقيه ~~عن ابن فضال أرسله عن الصادق عليه السلام وهو يشمل كلبي الحايط والزرع وفي ~~خبر السكوني دية كلب الأهل قفيز من تراب وقال المفيد بعد ذكر السلوقي ~~المعلم وكلب الحايط والماشية وليس في شئ من الكلاب سوى ما سميناه غرم ولا ~~لها قيمة فيفيدان لا شئ في كلب الزرع وهذه التقديرات ان اعتبرت احتمل ~~PageV02P523 # أن يكون هي الغنم في زمان الاخبار وعلى تسليم العموم كما أفتى به الأصحاب ~~فإنما هي في حق الجاني فإنه المورد للنصوص والفتاوى إما الغاصب فيضمن ان ~~تلف مغصوبة عنده أكثر الامرين من المقدر والقيمة السوقية لاخذه بالأشق ولذا ~~يضمن غاصب العبد قيمته وان زادت على دية الحر وفي السراير والشرايع عليه ~~القمية وان زادت على المقدر ويحتمل ارادتهما أكثر الامرين وان نقص المغصوب ~~فالأرش بالنسبة إلى أكثر الامرين وفي التحرير الوجه الضمان بالمقدر ولا ~~اعرف له وجها واما غير ms3763 هذه الكلاب فلا شئ منها ولا قيمة لها وفاقا للأكثر ~~وخلافا للصدوق وأبي على فأوجبا زبيلا من تراب كما تقدم وروى قفيز من تراب ~~كما عرفت ولا لغير الكلاب مما لا يقع عليه الذكاة ولا يصح للمسلم تملكه وهو ~~الحشرات والخنزير الا أن يكون الذمي كما سيأتي وانما انحصر عنده مما لا يقع ~~عليه الذكاة في الآدمي والكلب والخنزير والحشرات اطلق نفي القيمة عنه ولما ~~انقسم عند الشيخين ومن تبعهما إلى ما لا يملك وما يملك فصلوا فضمنوا تلف ما ~~يملك من مثل الفهد والبازي والصقر كما في النهاية والبعال والحمير الأهلية ~~والهجن من الدواب والسباع من الطير وغيره كما في المقنعة وهل يشترط في كلب ~~الصيد كونه صايدا بالفعل أي بالقوة القريبة منه أو يشترط مع ذلك كونه معلما ~~الأقرب ذلك أي اشتراط أحدهما أي كونه صايدا مطلقا كما هو ظاهر بعض أو صايدا ~~مع التعليم كما في المقنعة والمراسم فلا حكم لجزئه الذي ليس من شأنه الصيد ~~وإن كان سلوقيا فان الخبرين وان أطلقا لكنهما من الآحاد والأصل القيمة ~~وأكثر الفتاوي على كلب الصيد أو المعلم مع ظهور كلب الصيد فعليه الصيد أو ~~القرب منها ويحتمل عدم الاشتراط والاكتفاء بكونه من ذلك الصنف وإن كان جزء ~~لا يصيد لاطلاق الخبرين واطلاق كلب الصيد عليه عرفا ومنع ظهوره في الفعلية ~~أو القرب منها واما اشتراط التعليم فلا اعرف له وجها نعم يمكن اشتراط قبوله ~~للتعليم بناء على أنه لا قيمة لما لا يقبله ولو أتلف خنزيرا على ذمي فإن ~~كان مستترا به ضمن قيمته عند مستحليه إذا استجمع ساير شروط الذمة لأنه إذا ~~فعل ذلك حقن دمه أو ماله وفي الجناية على أطرافه وجراحاته الأرش عندهم وان ~~لم يكن مستترا به فلا شئ وإن كان الجاني ذميا أو حربيا لاخلاله بشرط الذمة ~~وكذا لو أتلف عليه خمرا أو آلة لهو يستحله في ملته سواء كان التلف مسلما أو ~~لا ضمن قيمتها عندهم بشرط الاستتار فان أظهر شيئا من ذلك ms3764 فلا ضمان على ~~المتلف وان لم يكن مسلما و لو كانت هذه الأشياء لمسلم لم يضمن متلفها شيئا ~~وإن كان ذميا أو حربيا بعد تملكه لها وان اقتنى الخمر للتخليل نعم يملك ~~جوهرا له اللهو فان أحرق الجاني عودا له مثلا ضمن له قيمة الخشب وساير ~~الأجزاء روى الصحيح عن محمد بن قيس الثقة عن أبي جعفر عليه السلام انه قضي ~~أمير المؤمنين عليه السلام في بعبر لأربعة عقل أحدهم يده فعبث في عقاله ~~فوقع في بئر فانكسر فقال أصحابه للذي عقله أغرم لنا بعيرنا ان على الثلاثة ~~الباقية غرامة حصته لأنه حفظ وضيعوا ولما كان الظاهر أن العقل تسبب لترديه ~~حكاه الأصحاب رواية ولم يفتوا به وقال المحقق في النكت فان صحت هذه الرواية ~~فهي حكاية في واقعة ولا عموم للوقايع فلعله عليه السلام عرف فيها ما يقتضي ~~الحكم بذلك مثل أن يعقله ويسلمه إليهم فيفرطوا في الاحتفاظ به أو غير ذلك ~~من الوجوه المقتضية للضمان أما أن يطرد الحكم على ظاهر الواقعة فلا وروى عن ~~السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام ان الماشية إذا جنت على الزرع ~~ليلا يضمن صاحبها ولا يضمن إذا جنت عليه نهارا لان على صاحب الماشية حفظها ~~ليلا وعلى صاحب الزرع حفظه نهارا وأفتى به الشيخان وجماعة والوجه ما في ~~السراير والشرايع والجامع ان صاحب الغنم ضمن مع التفريط في الحفظ ليلا كان ~~أو نهارا كما إذا كان يرعاها فرآها دخلت الزرع فلم يدفعها عنه ولا يضمن مع ~~عدمه مطلقا كما إذا جعلها ليلا في مأويها وأغلق عليها الباب ففتح الباب اخر ~~حتى خرجت وأسندت الزرع والظاهر ما ذكره الشهيد من انتفاء الخلاف وان آل؟؟ ~~انما ذكروا الليل والنهار تبعا للرواية وتمثيلا للتفريط وعدمه لكون الغالب ~~حفظ الماشية ليلا والزرع عنها وأو أكثر عباداتهم نشعر بذلك خاتمة لهذا ~~المطلب لو رمى واحد صيدا فأثبته اي أبطل امتناعه ملكه كما لو أثبت يده أو ~~آلته عليه فان رماه اخر فاتلفه فإن كان ms3765 بالذكاة فعليه ضمان ما نقص بالذبح ~~كما تقدم رحل اكله إن كان مما يؤكل وإن كان الذبح حراما وإن كان قد أصاب ~~غير الحلق فاتلفه حرم اكله وان ذكر اسم الله عليه واستقبل القبلة وعليه ~~قيمته كاملة ويوضع عنه ما ينتفع به من الميتة لكن أركان جرحه الأول فعليه ~~قيمته معيبا بالجرح الأول وان لم يوجه الثاني أي لم يعجل قتله وسرى الجرحان ~~ومات فإن كان الأول لم يتمكن من ذبحه بعد ذلك مثل أن أدركه وقد مات أو ~~أدركه وقد بقي من حياته ما لا يتسع الزمان الذي لها لذبحه أو اتسع ولم يكن ~~مستقرة ان اعتبرنا استقرارها فهو حرام وعلى الثاني كمال قيمته معيبا بالأول ~~فإنه لولا جرحه لم يمت فهو المتلف و جرح المالك وإن كان مؤثر الكنه مباح ~~وإذا اجتمع المباح والمحرم غلب المحرم كما إذا رمى الصيد مسلم وكافر فإنه ~~يحرم وكذا إذا اشتركا في الذبح وان قدر الأول على تذكيته فان ذكاه حل وعلى ~~الثاني أرش الجرح بعد الموت إن كان قد أسند جلده أو لحمه والا فلا ضمان لان ~~متلفه مالكه والاخر انما فوت عليه ما نقص عنه بعد الموت وعندي ان عليه أرشه ~~حيا لأنه يصدق بالجناية انه فوت على المالك ما نقص من قيمته بالجرح وهو حي ~~ولما بادر المالك إلى ذبحه لم يبق مجال التربص إلى استقرار الجناية نعم إن ~~كان جني عليه ذلك بعد الذبح لم يكن عليه الا ذلك وان لم يذكه مع القدرة حتى ~~مات من الجرحين معا حرم اكله وهل يجب الثاني بناء على ما مر كمال قيمته ~~معيبا بالأول يحتمل ذلك لان ترك تذكية الأول لا يسقط عنه الضمان كما لو جرح ~~شاة غيره ولم يذكها المالك حتى ماتت بالجرح فان على الجارح ضمان قيمتها ~~قطعا ولا يسقط ترك التذكية شيئا من الضمان والأقرب هنا وفيما إذا لم يقدر ~~على التذكية ان القيمة عليهما أي المالك والاخر لاستناد موته إليهما فهو ~~كشاة جرحه مالكها واخر ms3766 فمات من الجرحين وكانسان جرحه نفسه واخر فمات منها ~~فيسقط ما قابل فعل المالك وانما يجب على الثاني الباقي موضوعا عنه ما ينتفع ~~به من الميتة وتغليب المحرم إذا اجتمع مع المباح انما هو في الحرمة لا ~~لضمان وما الذي يجب على الثاني يظهر بفرض صورة فيها تضمين الأول أيضا وذلك ~~في صورة كون الصيد لغيرهما أو في عبد الغير أو دابته فيقول إذا جني شخص على ~~عبد غيره أو صيده وقيمة عشرة دراهم فصار يساوي بالجناية تسعة ثم جني عليه ~~الثاني فصارت قيمته ثمانية ثم سري الجرحان فارش جناية كل واحد منهما درهم ~~فيحتمل ستة أوجه الأول أن يكون على كل منهما أرش جنايته ونصف قيمته بعد ~~الجنايتين ولا يدخل أرش كل واحد منهما في دية النفس بناء على تنزيل السراية ~~منزلة جناية أخرى وقد وقعت بعد الجنايتين فكما لو جناها ثالث كانت عليه ~~قيمته بعد الجنايتين ولو جناها اثنان آخران كان على كل منها نصف قيمته ~~بعدهما فكذا هنا فيكون على كل منهما خمسة دراهم درهم للجرح وأربعة للموت ~~بعد صيرورة قيمته ثمانية ولو كان أرش الجرح الأول ثلاثة وأرش الثاني درهما ~~فعلي كل منهما كمال أرش جنايته ونصف قيمته بعد الجنايتين وهي ستة فيكون على ~~الأول ستة ثلاثة للجرح وثلاثة للسراية وعلى الثاني أربعة ولو انعكس الامر ~~انعكس الضمان ولا يردان الجنايتين إذا سرتا إلى النفس تساوتا في الضمان ولم ~~يعتبر كميته أو شهما لانما يسلم في الحر لان الحر إذا قطع رجل يده وقتله ~~اخر فعلي القاطع نصف ديته وعلى القاتل كمال ديته وأما PageV02P524 # العبد المقطوع اليد إذا قتله رجل فإنما عليه قيمته بعد قطع اليد الثاني ~~ان لا يدخل أرش جناية الأول في بدل النفس ويدخل أرش جنايته الثاني فيه ~~ويكون على كل واحد منهما نصف قيمته بعد جنية الأول وهي تسعة وعلى الأول مع ~~ذلك درهم لأنه جني على سيدنا جني عليه غيره فأوجبنا عليه الأرش زايدا على ~~ما يجب عليه بالسراية بخلاف الثاني ms3767 فإنه جني عليها بعد جناية الأول وأخذها ~~في السراية فجنايته مع سراية جناية الأول اشتركنا في الاتلاف فلذا دخل ~~أرشها في بدل النفس وبعبارة أخرى انفرد الأول بجنايته فلزمه ضمان ان أرشها ~~وهو درهم واشتركا في الاتلاف فلزمهما القيمة بعد الأولى نصفين وقيل لان ~~الأول لو انفرد بالجناية وسرايتها لكانت عليه عشرة فلما جني الثاني سقط عنه ~~ما ضمنه وهو نصف القيمة بعد الجناية الأولى فعلي الأول خمسة ونصف وعلى ~~الثاني أربعة ونصف الثالث يدخل نصف أرش جناية كل منهما في بدل النفس وعلى ~~كل منهما قيمته يوم جنايته لأنه لو انفرد بالجناية دخل جميع الأرش في بدل ~~النفس بناء على دخول دية الطرف في دية النفس وعدم اعتبار الجناية قبل ~~استقرارها فإذا شاركه غيره في الجناية السارية سرت جنايته إلى نصف النفس ~~فدخل نصف الأرش في بدل نصفها ولم يدخل النصف الباقي في بدل النصف الباقي ~~لأنه ضمنه غيره فلا يدخل أرش جنايته في بدل نفي ضمنه غيره كما لو قطع يد ~~رجل ثم قتله أخرى لم يدخل دية اليد في دية النفس ويكون عليه أي على كل ~~منهما نصف قيمته يوم جنايته فعلي الأول خمسة لان قيمته يوم جنايته عشرة ~~ونصف هو نصف أرش جنايته الذي لم يدخل في بدل النفس واما الثاني فيدخل نصف ~~أرش جنايته في بدل النفس ولا يدخل كله وعليه نصف قيمته يوم جنايته وهي تسعة ~~فعليه من بدل النفس أربعة ونصف ومن الأرش نصف والمجموع خمسة وان زاد مجموع ~~ما عليها نصف درهم على القيمة رجع الأول على الثاني بنصف أرش جناية الثاني ~~وهو النصف الذي دخل في نصف بدل النفس لأنه جني على ما دخل في ضمان الأول ~~بجنايته فان من جني على ما ضمنه غيره ضمنه له كالجاني على المغصوب يضمنه ~~للغاصب العين أو البدل إلى المالك وانما يرجع عليه بهذا النصف لأنه لما دخل ~~في بدل النفس المضمون بالسراية كان أرش جناية على ما دخل في ضمان الأول ~~واما النصف ms3768 الآخر فلما استقل ولم يدخل فيه لم يعتبر بالنسبة إلى السراية ~~فلم يكن أرش جناية على ما ادخل في ضمان الأول فإنه لا يضمنه الا بالسراية ~~وللمالك الرجوع بهذا النصف على كل منهما بل على قياس الرجوع على الغاصب له ~~الرجوع بكمال القيمة على الأول ثم يرجع هو على الثاني بخمسة ويمكن الفرق ~~بأن المعلوم هنا الفوت بالجرحين جميعا ولا يعلم أنه لو لم يكن الا جرح ~~الأول لسرى إلى النفس واتلفه فضمان الأول لكمال القيمة غير معلوم بخلاف ~~الغاصب فان رجع المالك على الأول بخمسة ونصف رجع على الثاني بأربعة ونصف ~~يرجع الأول على الثاني بنصف وان رجع على الأول بخمسة رجع على الثاني بخمسة ~~فلو كانت جناية الأول أرشها ثلاثة وأرش جناية الثاني درهما فعلي الأول نصف ~~أرش الجناية وهو درهم ونصف ونصف قيمة يوم الجناية وهو خمسة فعليه ستة ونصف ~~و على الثاني أربعة نصف درهم نصف أرش الجناية وثلثه ونصف نصف قيمته يوم ~~جنايته ويرجع الأول على الثاني بنصف درهم ان رجع عليه المالك بستة ونصف ~~وحينئذ لا يأخذ من الثاني الا ثلاثة ونصفا وله أن يأخذ ستة ومن الأول ~~وأربعة من الثاني وبالجملة فيستقر على الأول ستة وعلى الثاني أربعة الرابع ~~يدخل نصف أرش جناية كل منهما نصف قيمته يوم جنايته عليه ولا يرجع الأول على ~~الثاني بشئ كما يرجع الغاصب على الجاني على المغصوب لأنه لم يضمن بجنايته ~~الجميع كما ضمنه الغاصب فلم يجن الثاني على ما دخل في ضمان الأول (بل ~~جنايته على غير ما جني عليه وضمنه فعلي الأول صح) خمسة ونصف وعلى الثاني ~~خمسة يصير عشرة ونصفا يزيد على القيمة بنصف ولا يجوز بل انما عليهما عشرة ~~لكن يؤخذ منهما بهذه النسبة وذلك (في بدل النفس لما تقدم وعلى كل منهما ~~صح)؟ بأن يبسط العشرة عليها أو تجزي عشرة ونصفا فعلي الأول خمسة ونصف من ~~عشرة وعلى الثاني خمسة من عشرة ونصف من عشرة وطريقه أي طريق البسط إذا أريد ~~معرفة ms3769 ما على كل منهما من الدراهم ان تضرب ما على كل واحد منهما في القيمة ~~فما اجتمع قسمته على عشرة ونصف فتأخذ من كل عشرة ونصف درهما وما دونها ~~بالنسبة فتضرب الخمسة ونصف التي على الأول في عشرة تصير خمسة وخمسين يأخذ ~~من كل عشرة ونصف واحدا فيأخذ (وخمسين ونصف خمسة دراهم ومن اثنين صح) ونصف ~~سبع درهم وثلثي سبع فان نسبة الاثنين ونصف إلى عشرة ونصف ذلك ويظهر ببسط ~~الكل أيضا فاو نسبة خمسة إلى أحد وعشرين فيكون ما يخصها أي الخمسة ونصفها ~~أو جناية الأول خمسة دراهم وسبع درهم وثلثي سبع درهم ثم يضرب ما على الأخر ~~وهو خمسة في عشرة يكون خمسين فقسمها على عشرة ونصف يكون الخارج أربعة وخمسة ~~أسباع وثلث سبع فهي التي على الثاني وبعبارة أخرى يأخذ من اثنين أو أربعين ~~أربعة ومن ثمانية خمسة أسباع درهم وثلث سبع درهم فإنها نسبة الثمانية إلى ~~عشرة ونصف وبطريق اخر أوضح وأسهل يجمع ما عليها يكون عشرة ونصفها يبسطها ~~أيضا فان تكون أحدا وعشرين نضربها في القيمة فمن كل أحد وعشرين أحد عشر على ~~الأول وعشرة على الثاني الخامس يدخل جميع أرش جناية كل منهما في بدل النفس ~~لدخول دية الأطراف في دية النفس مع الانفراد والاشتراك كمن قطع كلا من يديه ~~رجل فسرى الرجحان فليس عليهما الا الدية نصفين وعلى كل منهما نصف قيمته يوم ~~جنايته فعلي الأول نصف قيمته يوم الجناية هو خمسة وعلى الثاني نصفها يوم ~~جنايته وهو أربعة ونصف ويضع نصف درهم يبسط العشرة على تسعة ونصف بان يضرب ~~فيها يكون خمسة وتسعين على الأول (خمسون وعلى الثاني صح) خمسة وأربعون فهذا ~~الاحتمال اخر ذكره في التلخيص السادس واليه مال الشيخ يدخل أرش جناية كل ~~واحد منهما بكماله في بدل النفس كما في الخامس ولا يضيع على المالك شيئا بل ~~يفرض كل واحد منهما كأنه انفرد بقتله ويوجب عليه كمال قيمته يوم جني عليه ~~أي لو كان انفرد كان عليه ذلك وتضم ms3770 إحدى القيمتين إلى الأخرى يكون تسعة عشر ~~وتقسم ما اجتمع على قيمة التي هي عشرة فيقسط تسعة عشر (على ثلاثة عشرة أي ~~يقسم العشرة تسعة عشر صح) قسما فيكون على الأول عشرة من تسعة عشر جزء من ~~عشرة وعلى الثاني تسعة من تسعة عشر من عشرة وبعبارة أخرى يضرب تسعة عشر في ~~عشرة على الأول مائة وعلى الثاني تسعون وبعبارة أخرى أتلف الأول خمسة ~~والثاني أربعة ونصفا تجمعها يكون تسعة ونصفا تضربها في عشرة يكون خمسة ~~وتسعين على الأول من كل تسعة ونصف خمسة وتسعين على الأول من كل تسعة ونصف ~~خمسة وعلى الثاني أربعة ونصف فعلي الأول خمسون وعلى الثاني خمسة وأربعون ~~ولو جني الأول خمسة والثاني درهمان فالأول جني وقيمة عشرة والثاني جني ~~وقيمة خمسة وضمانها بهذه النسبة تجمع القيمتين يكون خمسة عشر وتنبسط العشرة ~~على الخمسة عشر فعلي الأول عشرة ثلثا العشرة وعلى الثاني خمسة ثلث العشرة ~~هذا على الاحتمال الأخير وعلى الأول يكون على الأول سبعة وعلى الثاني ثلاثة ~~وعلى الثاني على الأول سبعة ونصف وعلى الثاني اثنان ونصف وعلى الثالث على ~~الأول سبعة ونصف وعلى الثاني ثلاثة ويرجع الأول على الثاني بالنصف وعلى ~~الرابع على الأول سبعة ونصف من عشرة وعلى الثاني ثلاثة من ذلك وطريقه أن ~~يضرب سبعة ونصفا في عشرة يكون خمسة وسبعين فمن ثلاثة وسبعين ونصف على الأول ~~سبعة ومن واحد ونصف سبع ويضرب ثلاثة في عشرة فمن أحد وعشرين على الأول ~~اثنان ومن تسعة ستة أسباع وعلى الخامس على الأول خمسة وعلى الثاني أثناء ~~ونصف ويضيع اثنان ونصف وكل واحد من هذه الوجوه لا يخلو من دخل أي عيب فان ~~الأول يقتضي عدم الدخول لدية الطرف في بدل النفس وهو خلاف الأصل ~~PageV02P525 # المقرر وأجاب عنه في التلخيص بأن الدخول فيما لا ينقص بدله بإتلاف بعضه ~~كالآدمي الحر ويقتضي تساويهما في قدر الضمان مع اختلاف القيمتين وقت ~~جنايتهما وهو ظلم للثاني ولا يندفع بأن يقال إن الأول بجنايته أتلف درهما ~~(من عشرة ms3771 والثاني درهما صح) من تسعة وهو أكثر فيجبر نقص سرايته بزيادة أرشه ~~لعدم دخوله في بدل النفس لان زيادة الأرش انما هي بعشر درهم وقد نريد في ~~ضمانه نصف درهم وكذا الوجه الثالث ظلم أيضا لمثل ذلك وفيه أيضا مخالفة ~~لقانون دخول دية الأطراف في دية النفس وفيه أيضا ان دخول الكل في ضمان ~~الأول ممنوع وانما كان يدخل لو انفرد باتلافه ودخول البعض لا يسوغ الرجوع ~~على الثاني ويضعف الثاني بأن فيه فرقا بين الجنايتين من غير ما يصلح علته ~~لان فيه اسقاط حكم جناية الثاني على الطرف لأنها صارت نفسا وأوجب أرش جناية ~~الأول وقد صارت نفسا أيضا فالموجب للاسقاط مشترك ولا يصلح مانعا منه جنايته ~~على ما يجن عليه غيره فإنه لو انفرد بالجناية عليه حتى مات سقطت جنايته على ~~الطرف ودخل أرشها في دية النفس والرابع ضعيف أيضا لأنه أوجب نصف أرش ~~الجناية كالثالث وهو مخالف لقانون دخول دية الطرف في دية النفس والاعتبار ~~في الجنايات بحال استقرارها فإنه في الحكم كأنه بجنايته متلف لنصف الصيد ~~وكان يجب أن يدخل أرش جميعها في نصف النفس كما أنهما إذا جرحا حرا فسري ~~الجرحان لم يكن عليهما الا دية نفسه نصفين وسقط عنهما أرش الجرحين رأسا ~~ويبطل الخامس لأنه لم يوجب لصاحب الصيد كمال ماله وقد أتلف وهو ظلم له وعلى ~~البسط يلزم الزام كل من الجانبين أزيد من نصف القيمة عند جنايته والسادس ~~ضعيف لما فيه من الزام الثاني بزيادة لا وجه لها فان الواجب عليه نصف ~~القيمة يوم جنايته وهي تسعة دراهم (ونصفها أربعة ونصف وقد لزم أن يكون ~~عليه؟؟؟ صح) وأربعة عشر جزء من تسعة عشر جزء من درهم فإنما لما ضربنا ~~العشرة في تسعة عشر كما عرفت صارت مائة وتسعين وتجزي كل درهم تسعة عشر فإذا ~~أوجبنا على الأول مائة فقد أوجبنا عليه خمسة دراهم وخمسة اجزاء من تسعة عشر ~~جزء من درهم (هو الذي إذا أوجبنا على الثاني تسعين لزم الزيادة على ما ms3772 عليه ~~أربعة اجزاء ونصف جزء من تسعة عشر جزء من درهم صح) وكان الصواب أن يلزم هذه ~~الزيادة الأول لان عليه نصف القيمة خمسة دراهم وعليه نصف درهم أيضا لأنه ~~نقصه من النصف الذي ضمنه الثاني فكان يجب أن يكون عليه بعد تجزيه كل درهم ~~وتسعة عشر مائة وأربعة ونصف ولا يندفع بأن الثاني زادت جنايته على جناية ~~الأول لأنه نقص درهما من تسعة والأول نقص درهما من عشرة فإنه ان تم فإنما ~~يتوجه على تقدير عدم سقوط الجناية إلى صارت نفسا والسادس مبني على سقوطها ~~على أنه فاسد بمثل ما مر فان زيادة جنايته على جنايته الأول بعد التسليم ~~بعشر درهم وقد زيد في ضمانه أربعة اجزاء ونصف جزء من تسعة عشر جزء من درهم ~~والأقرب عندي مع ذلك الأخير لان العبرة في الجنايات باستقرارها ومن الأصول ~~المقررة سقوط الجناية إذا صارت نفسا وكل متلف لمال انما يضمن مثل ما أتلفه ~~أو قيمة حين الجناية المتلفة الأول أتلف نصف النفس وقيمتها عشرة فيكون عليه ~~خمسة لا غير وفيه انه كما أتلف نصفها نقص من النصف الآخر نصف درهم فكان ~~الواجب عليه خمسة ونصفا فالثاني أتلف النصف وقيمتها تسعة فيكون عليه أربعة ~~ونصف وإذ لم يجز تضييع نصف درهم على المالك ينقسم عشرة على تسعة ونصف فعلي ~~الأول ما يخص خمسة دراهم من تلك الأجزاء وعلى الثاني ما يخص أربعة ونصفا ~~وبعبارة أخرى يضرب العشرة في تسعة ونصف يكون خمسة وتسعين على الأول خمسون ~~وعلى الثاني خمسة وأربعون وعبارة أخرى تقسم كل درهم على تسعة ونصفا فعلي ~~الأول خمسة وعلى الثاني أربعة ونصف وبما مر من الاعتراض ظهر ان الأقرب وجه ~~سابع هو أن على الأول خمسة ونصفا فالخمسة لكونها نصف القيمة والنصف لأنه ~~نقصه من النصف الآخر وعلى الثاني أربعة ونصفا فلو كانت إحدى الجنايتين من ~~المالك سقط ما قابل جنايته أول الجانيين في الفرض الأول وكان له مطالبة ~~الأخر بنصيب جنايته وفيه الاحتمالات السبعة والأقرب ما مر المطلب ms3773 الثالث في ~~محل الواجب من الديات أي من يجب عليه أداؤها القتل والجرح إن كان عمدا ~~وتراضي الجاني والأولياء على الدية أو لم يحصل من شروط القصاص شئ فهي على ~~الجاني في ماله بالاجماع والنصوص فان مات أخذت من تركته إن كانت كما في ~~خبري البزنطي وأبي بصير وحكي عليه الاجماع في الغنية وأسقطت في المبسوط وقد ~~تقدم الكلام فيه فان هرب قيل في النهاية والمهذب والغنية والاصباح والجامع ~~أخذت من عاقلته فإن لم يكن له عاقلة فمن بيت المال لكنهم انما ذكروه في ~~شبيه العمد واختاره في المخ ولما لم يفرق هو والعمد في ذلك نسب إليهم في ~~العمد ولعلهم ذهبوا إليه لئلا يطل دم المسلم وللاجماع على ما في الغنية وهو ~~ضعيف قال ابن إدريس انه خلاف الاجماع وعندنا يقتضيه أصول مذهبنا لان الأصل ~~براءة الذمة فمن شغلها يحتاج إلى دليل والاجماع حاصل على أن الأولياء وبيت ~~المال لا يعقل الا قبل الخطا المحض فاما الخطا شبيه العمد فعندنا بغير خلاف ~~بيننا لا يعقله العاقلة ولا يحمله بل يجب الدية على القاتل نفسه فمن قال ~~بموته أو هو به يصير على غيره يحتاج إلى دليل قاهر ولا يرجع في ذلك إلى ~~اخبار آحاد لا يوجب علما ولا عملا قلت ولم تظفر بخبر يفيد الانتقال إلى ~~العاقلة أو بيت المال بمجرد الهرب ويمكن تأويل كلامهم بإرادتهم الهرب وعدم ~~الظفر به حتى يموت وتوقف المحقق في النكت في لزومها العاقلة مع الموت وتعذر ~~الاستيفاء من التركة وجواز أحدهما من بيت المال قال لأنه مجعول للمصالح ~~وحسم المنازعة في الدماء من أهم المصالح وإن كان شبيه عمد ففي ماله الدية ~~أيضا عندنا وللعامة قول بأنها على العاقلة وهو قول للحلبي وإن كان خطأ على ~~العاقلة بالنصوص والاجماع الا من الأصم والخوارج وسميت عاقلة لعقلها الإبل ~~التي هي الدية؟؟ ولى الدم أو لعقلها أي منعها القاتل من القتل أي من شأنهم ~~ذلك أوضعها منه أو لعقلهم عنه أي تحملهم العقل وهو الدية ms3774 عنه وهنا فصلان ~~الفصل الأول في جهة العقل وهي اثنان الأول لقرابة وانما يعقل منها العصبة ~~خاصة كما المشهور ودل عليه صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قضي ~~في امرأة أعتقت رجلا و اشترطت ولاءه ولها ابن فالحق ولاءه بعصبتها الدين ~~يعقلون عنها دون ولدها وصحيحة أيضا عنه عليه السلام انه عليه السلام قضي في ~~رجل حر ورجلا فاشترط ولاءه فتوى الذي أعتق وليس له ولد الا البنات ثم توفي ~~المولي وترك مالا قال يقضي ميراثه للغصبة الذين يعقلون عنه إذا حدث حدث ~~يكون فيه عقل وما روى أن امرأة رمت أخرى حاملا فأسقطت ثم ماتت الرامية فقضي ~~رسول الله صلى الله عليه وآله عليها بالغرة وقضي بأن ميراثها لبينها وزوجها ~~والعقل على عصبتها والعصبة هو كما في المقنعة والخلاف والمبسوط والمهذب ~~والنافع والشرايع كل من تقرب إلى القاتل بالأبوين أو بالأب من الرجال ~~كالاخوة والأعمام وأولادهما فإنه المعروف من معناها ولا يشترط كونهم ورثة ~~في الحال وقيل في النهاية والغنية والاصباح العصبة من يرث الدية للقاتل لو ~~قتل وليس بجيد لان الزوجين قطعا قطعا والمتقرب بالام على الأصح يرثون الدية ~~كما في والمتقرب بالام على الأصح يرثون الدية كما في ميراث الخلاف وجراح ~~المبسوط وقد مر في الفرايض اختياره العدم ومر الكلام فيه وليسوا عصبة وكذا ~~المتقرب بالأب إذا كان أنثى يرث الدية والعقل يختص الذكور من العصبة دون ~~الإناث ودون الزوجين والمتقرب الزوجين والمتقرب بالام وعبارة النهاية كذا ~~واما دية قتل الخطأ فإنها يلزم العاقلة الذين يرثون دية القاتل لو قتل ولا ~~يلزم من لا يرث من ديته شيئا على حال وهي توهم العموم لكل من يرث الدية ~~وليست صريحه فيه فان الوصف بحول ان يكون للتعليل دون التفسير ولذا قال ~~المحقق وفي PageV02P526 # هذا لاطلاق وهم فيكون كقول المفيد ولا يؤخذ من اخوته لامة شئ ولا من ~~أخواله لأنه لو قتل واخذت ديته ما استحق اخوته لامه وأخواله منها شيئا ~~فلذلك لم يكن عليهم منها ms3775 شئ ثم ليس في عبارة النهاية تفسير للعصبة وعبارة ~~الغنية والاصباح كذا وعاقلة الحر المسلم عصبة الذين يرثون ديته وظاهرها ~~أيضا التعليل والاشكال في معني العصبة وعلى وضوحه وان المفهوم منهم ~~المتقربون بالأب من الرجال أو التوضيح والتنصيص على الاختصاص بالمتقربين ~~بالأب و قيل الأقرب ممن يرث القاتل بالتسمية ومع عدمه يشرك في العقل بين من ~~يتقرب بالام من أولي الأرحام من يتقرب بالأب أثلاثا وبالجملة هم الورثة على ~~ترتيب الإرث وقد يستدل عليه بما تقدم من خبري البزنطي وأبي بصير فيمن هرب ~~فلم تظفر به حتى مات انه يؤخذ الدية من تركته فإن لم يكن فمن الأقرب ~~فالأقرب وقول أحدهما عليهما السلام في مرسل يونس ان الدية على ورثته فإن لم ~~يكن له عاقلة فعلي الوالي من بيت المال ويمكن تخصيصها بالمشهور وهو خيرة ~~الكتاب وينسب هذا القول إلى أبي على وعبارته كذا العاقلة هم المستحقون ~~لميراث القاتل من الرجال العقلا سواء كانوا من قبل أبيه أو أمه فان تساوت ~~القرابتان كالاخوة (للأب والاخوة كان على الإخوة للأب الثلثان وعلى الاخوة ~~صح) للأم الثلث سواء كان المستحق للميراث واحدا أو جماعة ولا يلزم ولد الأب ~~شئ الابعد عدم الولد والأب ولا يلزم ولد الجد شئ الا بعد عدم الوالد ~~للأبويه وهي ليست نصا في استحقاق الإرث بالتسمية ولا في شمول العقل كل من ~~يرث بالتسمية بل ظاهر قوله سواء كان من قبل أبيه أو أمه اختصاصه وبالأجداد ~~وبالأخوة والأعمام والأخوال وأولادهم ثم ليس فيها اشتراط التشريك بين ~~المتقرب بالأب والمتقرب بالام بعد الوارث بالتسمية ولكن ظاهر المختلف انه ~~نزلها على مضمون خبر سلمة بن كهيل في قاتل اتى به أمير المؤمنين عليه ~~السلام فذكر انه من أهل الموصل فأرسله عليه السلام إليها وكتب إلى عامله ~~بها فيما كتب فإن كان من أهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له بها قرابة من ~~المسلمين فاجمعهم إليك ثم انظر فإن كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب لا ~~يحجبه عن ميراثه ms3776 أحد من قرابته فالزمه الدية وخذه بها نجوما في ثلاثة سنين ~~وان لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابة سواء في النسب ~~وكان له قرابة من قبل أبيه وأمه في النسب سواء نقص الدية على قرابته من قبل ~~أبيه وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين ثم اجعل على ~~قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية واجعل على قرابته من قبل أمه ثلث الدية وان ~~لم يكن له قرابة من قبل أبيه نقص الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال ~~المدركين ثم خذهم بهما واستادهم الدية في ثلث سنين وفي الكتاب وان لم يكن ~~له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه ففض الدية على أهل الموصل ممن ~~ولد بها ونشأ ولا تدخلن فيهم غيرهم من أهل البلد ثم أستاذ ذلك منهم في ثلث ~~سنين في كل سنة نجما حتى يستوفيه انش‍ فإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من ~~أهل الموصل ولم يكن من أهلها وكان مبطلا في دعواه فرده إلى مع رسولي فلان ~~بن فلان فانا وليه والمؤدي عنه ولا يبطل دم امرء مسلم ثم قال وفي مسلمة ضعف ~~والأولى الاعتماد على الشهرة يعني ما اختاره في الكتاب وفي السراير انهم ~~العصبات من الرجال سواء كان وارثا أو غير وارث الأقرب فالأقرب ويدخل فيها ~~الولد والوالد وقال اجماعنا منعقد على أن العاقلة جماعة الوارث من الرجال ~~دون من يتقرب بالام وقيل في الخلاف والمبسوط والمهذب والوسيلة لا يدخل في ~~العقل الآباء للقاتل والأولاد له لخروجهم عن مفهوم العصبة ونص الخبر النبوي ~~المتقدم وخبر اخر عنه عليه السلام لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة ~~ابنه وما روى أن امرأتين من هذيل اقتتلتا فقتلت إحديهما الأخرى وكان لكل ~~منهما زوج وولد فبراءة النبي صلى الله عليه وآله الزوج والولد وجعل الدية ~~على العاقلة ولأصل البراءة والأقرب دخولهما فيه كما في السراير والشرايع ~~والنافع والجامع والحايريات للشيخ في الأب ونسب في ms3777 الايضاح إلى الشهرة وذلك ~~لأنهما أقرب وتلك الأخبار عامية ونمنع خروجها عن مفهوم العصبة ونسبه ابن ~~إدريس إلى رواتنا ونسب الشيخ إلى التفرد بالقول بعدم الدخول ولا يعقل امرأة ~~ولا صبي ولا مجنون ان ورثوا من الدية بلا خلاف كما في المبسوط لخروجهم عن ~~مفهوم العصبة عرفا واصل البراءة قال الشيخ واما الشاب الضعفي والزمني ~~والشيوخ الذين لا قوة لهم ولا نهضة فيهم فهم من أهل العقل لأنهم من أهل ~~النصرة بوجه لأنه ان لم يكن فيهم نصرة بالسيف ففيهم نصرة بالرأي والمشورة ~~ولا مخالف في دين كالمسلم لا يعقل الكافر وبالعكس لانقطاع الموالاة ~~والانتصار عنهم ولما تقدم من أن أمير المؤمنين عليه السلام كتب إلى عامله ~~بالموصل أن يجمع قرابة الموصلي المسلمين ويقض الدية عليهم ولقوله عليه ~~السلام في خبر السكوني في رجل أسلم ثم قتل رجلا خطا أقسم الدية على نحوه من ~~الناس ممن أسلم وليس له موال وإذا لم يعقل الكافر المسلم فالعكس أولي وان ~~أمكن الأولوية لان المسلم يرث الكافر من غير عكس ولو رمى الذمي شيئا فأصاب ~~مسلما خطأ فقتل السهم بعد اسلام الرامي لم يعقل عنه عصبته من الذمة ولا من ~~المسلمين كما نص عليه في المبسوط والشرايع لأنه أصاب وهو مسلم ليس الكفار ~~من عاقلته وذمي وهو كافر ليس المسلمون من عاقلته والعاقلة من كان عاقلة في ~~الحالين ولكن يضمن الدية في ماله وكذا لو ارتد المسلم بعد رميه ثم أصاب ~~مسلما بعد ردته لم يعقل عنه المسلمون ولا الكفار لذلك ويحتمل أن يعقل عنه ~~عصبته من المسلمين كما استحسنه المحقق لأنه ميراثه لهم عندنا ولا يعقل فقير ~~لا يملك ما يؤدي بالفعل وإن كان مكتسبا يمكنه الأداء بعد الكسب خلافا ~~للعامة في وجه فاكتفوا بالاكتساب ويعتبر فقره عند المطالبة وهو حلول الحول ~~فمن استغني عنده عقل وإن كان فقيرا قبله وبالعكس ويعقل أهل الذمة الامام مع ~~عجز الامام مع عجز القاتل منهم عن الدية عندنا لأنهم بمنزلة مماليك يؤدون ~~الجزية إليه كما ms3778 يؤدي العبد الضريبة إلى مولاه أو ميراثه له إذا لم يكن له ~~وارث غيره وقال الصادق عليه السلام في صحيح أبي ولاد ليس بين أهل الذمة ~~معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة انما يؤخذ ذلك من أموالهم فإن لم يكن ~~لهم مال رجعت الجناية على امام المسلمين لأنهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي ~~العبد الضريبة إلى سيده قال وهم مماليك للامام فمن أسلم منهم فهو حر ولا ~~يعقل عندنا أهل الديوان بعضهم عن بعض وهم الذين رتبوا للجهاد وجعلت لهم ~~ارزاق ودونت أسماؤهم ولا أهل البلد إذا لم يكونوا عصبة خلافا لأبي حنيفة ~~فقدم أهل الديوان على الأقارب لفعل عمر مع احتماله اشتمالهم على العصبية ~~وقد سمعت رواية سلمة في أهل البلد لكنها مطرحة ولا يشرك القاتل العاقلة في ~~العقل عندنا خلافا لأبي حنيفة ويقدم المتقرب بالأبوين على المتقرب بالأب ~~كما في المبسوط لأنه أقرب والأقرب أحق بالإرث ولما مر من خبر البزنطي وأبي ~~بصير في قاتل هرب فمات (وفي التحرير ولو قيل بعدم التقديم كان وجها لان ~~قرابة الام لا مدخل لها في العقل انتهي هذا إذا لم يرد الدية عند التوزيع ~~على المتقربين والا تعدت إلى المتقربين الأب كما سيأتي صح) وانما يعقل من ~~عرف كيفية انتسابه إلى القاتل ولا يكفي العلم بكونه من القبيلة التي منها ~~القاتل إذا العلم بانتسابه مع القاتل إلى الأب الواحد غير كاف في العلم ~~بكيفية الانتساب إليه والعقل انما مناطه التعصيب وليس كل من انتسب مع أحد ~~إلى أب من عصبته والا فالناس كلهم منتسبون إلى ادم وخصوصا على قول من تقدم ~~الأقرب ممن يرث بالتسمية فالعلم بكيفية الانتساب أهم وعلى المنع من دخول ~~الأولاد وان نزلوا أو الآباء وان علوا في العقل لو كان الابن للقافلة ابن ~~ابن عم احتمل أن يعقل من حيث إنه ابن ابن عم لا من حيث البعضية واحتمل ~~العدم واحتملهما الشيخ في المبسوط الثاني من جهتي العقل الولاء ولاء العتق ~~والضمان وإذا لم يوجد للقاتل ms3779 عصبة أو وجدت أو زادت الدية عليهم عند التوزيع ~~عقل المولي من أعلى اجماعا لا من أسفل خلافا PageV02P527 # لشافعي في أحد قوليه وعقله بترتيب الولاء فيعقل معتق الجاني فإن لم يكن ~~فعصبات المعتق ثم معتق المعتق ثم عصباته ثم معتق أبي المعتق ثم عصباته ~~وهكذا كترتيب الميراث ويدخل ابن المعتق وان نزل وأبوه وان علا في العقل كما ~~يدخلان في الولاء وكما يدخل أبو القاتل وابنه في عصبة على ما اختاره وعلى ~~خروجها عن عصبة يحتمل الخروج هنا لخروجها عن مفهوم عصبة المولي كما يرشد ~~إليه ما مر من صحيح محمد بن قيس في معتقه ماتت ولها ابن وعصبة ويحتمل ~~الدخول لانتفاء البغضة بينهما وبين القاتل وتحقق الولاء والإرث ولو كان ~~المعتق امرأة كان لها الولاء ولم يضرب عليها العقل لما عرفت من انهن لا ~~يعقلن بل يضرب على عصباتهم ومنهم أبوها فصاعدا وبنوها فنازلين ان ورثوا ~~الولاية وقد مر الخلاف والشركاء في عتق عبد واحد كشخص واحد في العقل لان ~~الولاء لجميعهم لا لكل واحد منهم فهو كمولي واحد فلا يلزمهم بأجمعهم أكثر ~~من نصف دينار ان كانوا أغنياء أو ربعه ان كانوا فقراء ولو اجتمعا أي الغني ~~والفقير فيهم فكان بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا فبالنسبة فعلي الغني حصته من ~~النصف لو كانوا أغنياء وعلى الفقير حصة مع الربع لو كانوا فقراء بخلاف ما ~~لو مات المعتق الواحد المنفرد بعتق العبد كله من عصبات فإنه يضرب على كل ~~واحد منهم نصيبه أي المعتق فاما من النصف أو الربع ولا يوزع نصيبه عليهم ~~بأجمعهم لأنه يرث العتيق بالولاء لا انه يرث الولاء من المعتق حتى يتوزع ~~عليهم نصيبه خاصة يعني ان عصبة المولي بعده موالي للعتيق بأنفسهم ~~كالمتقربين بالنسب إلى الميت المتأخرين في الإرث عن طبقة إذا فقدت الطبقة ~~المتقدمة فإنهم يرثون بالقرابة فهؤلاء العصبة أيضا انما يرثون العتيق ~~ويعقلون عنه بولائهم لا بإرثهم الولاء عن المولي فالولاء في حقهم كالنسب ~~وإذا اجتمع منتسبون فعلي كل منهم نصف دينار أو ms3780 ربعه نعم ان كانوا يرثون ~~الولاء من المولي كانوا بمنزلة مولي واحد كجماعة اشتركوا في عتق عبد فإن ~~كان المسلمة كما فرضت من اشتراك جماعة في عتق عبد واحد ومات واحد منهم فكل ~~واحد من عصباته لا يحمل أكثر من حصة المعتق لو كان حيا وهي جزء من نصف ~~دينارا أو ربعه ولا يحمل النصف أو الربع كاملا فإنه لا يتنزل منزلة المنفرد ~~بالعتق بل غايته انه بمنزلة الشريك فيه ولا يتقسط عليهم حصة المعتق من ~~النصف أو الربع بل يحمل كل منهم كمال حصتهم لمثل ما عرفت وقيل في بعض كتب ~~العامة ما دام المعتق حيا فلا يرتقى بالعقل إلى عصباته وان فضل عنه شئ من ~~الدية إذ لا ولاء لهم ما دام حيا ولا عمل عليه وفي الكنز ان حكاية هذا ~~القول ليست في النسخة التي بخطه ره ولا في أكثر النسخ فان مات المعتق ~~فغصباته كغصبات الجاني في العقل وترتيبه ومعتق الأب أولي بالتحمل من معتق ~~الام لاختصاص الولاية فإن كان أبوه رقيقا وأمة معتقة عقل عنه معتق الام ~~بالولاء فان جني الولد حينئذ ابوهخ رقيق عقل عنه معتق أمه فإذا أعتق الأب ~~بعد ذلك انجر الولاء إلى معتقه كما مر فان حصلت سراية للجناية بعد ذلك لم ~~يضمنها معتق الأب لأنها أي السراية حصلت بجناية قبل الجر فلا يضمنها (مولي ~~الأب ولا يضمنها صح) أيضا مولي الام وان ضمن أصل أرش الجناية لان الزيادة ~~حصلت بعد الجر وخروج الولاء عن مولي الام وقد عرفت اشتراط الضمان بتحقق ~~العقل في الحالين وانما يتحقق وهنا يتحقق الولاء هو كالذمي إذا رمى ثم أسلم ~~فيكون الزيادة في مال الجاني ولا يضمن في بيت المال لأنه لم يخل هن الموالي ~~والضمان فيه مشروط بالخلو مع الأصل واحتمل الضمان فيه تنزيلا البراءة ~~الموالي منزلة عدمهم وليس بجيد ولو قطع يدين قبل الجر أو يدين ورجلين فسرى ~~بعد الجر فعلى مولى الام دية كاملة لوجوبها عليه بالجناية ولا زيادة ~~بالسراية وفي الثاني ms3781 ظهر بالسراية انه لا زيادة على الدية ولا يعقل مولي ~~المملوك جنايته وفاقا للمشهور للأصل بل يتعلق برقبته وللسيد الفك كما مر ~~وقال ابن زهرة وعاقلة الرقيق مالكه ويمكن أن يريدان جنايته في ماله إما في ~~رقبة الرقيق أو غيرها فلا خلاف وسيأتي نحوه عن الكافي قنا كان أو مدبرا أو ~~مكاتبا أوام ولد خلافا للعامة فيها فحكموا بعقل المولي عنها الا أبا ثور ~~فجعل جنايته عليها يبيع بها بعد العتق وظاهر المبسوط هنا اختيار عقله عنه ~~وقد مر في الاستيلاد مع تأييده بخبر مسمع ودفعه وإذا لم يوجد للجاني في ~~الحر خطأ عصبته ولا أحد من الموالي وعصباتهم عقل ضامن الجريرة إن كان هناك ~~منا من موسر بالاجماع والنصوص ويحتمله قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن ~~مسلم من لجاء إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم ميراثه وعليهم معقلته ولا ~~يعقل عنه المضمون الا إذا دار الضمان ولا يجتمع عقله مع عقل عصبة ولا معتق ~~وان اتسعت الدية لان عقده مشروط بجهالة النسب وعدم المولي فلا ضمان معهم ~~ولا يضمن الامام مع وجوده ويسره الا الزايد على نصيبه فإن لم يكن هناك ضامن ~~أو كان فقيرا ضمن الامام مطلقا وان لم يكن للجاني مال على الخلاف الآتي كما ~~نطق به ما تقدم من خبر سلمة من بيت المال كما نطق به قول أحدهما عليه ~~السلام في مرسل يونس فإن لم يكن له عاقلته فعلي الوالي من بيت المال ~~والمراد بيت مال المسلمين كما هو نص الشيخين وجماعة ويدل عليه ما سلف من ~~قول الصادق عليه السلام في خبر أبي ولاد فيمن قتل ولا ولي له سوى الامام ~~انه ليس له العفو بل انما له القتل وأخذ الدية وجعلها في بيت مال المسلمين ~~لان جنايته كانت عليه فكذا ديته ويرشد إليه بعض الأخبار في قتيل زحام لا ~~يدري قالته ويوضع بيت المال للمصالح و هو من أهمها والأصل براءة ذمة الامام ~~وأوجبها ابن إدريس في ذمته من ماله وادعي الاجماع ms3782 عليه وقال إنه ضامن من ~~جريرته رواثه ومال إليه في المخ وهو ظاهر خبر سلمة الفصل الثاني في كيفية ~~التوزيع وفيه مطلبان الأول بيان ما يوزع على العاقلة قد بينا ان دية العمد ~~وشبهه في مال الجاني وانما يتحمل العاقلة دية الخطاء المحض ولا يتحمل ~~العاقلة الغرامات الواجبة باتلاف الأموال للأصل من غير معارض ومنها ~~المماليك على قول وسيأتي سواء كان الجاني غنيا أو فقيرا وسواء خطا في ~~الاتلاف أو تعمد وسواء كان بالغا أو صغيرا عاقلا أو مجنونا وفي الكافي ~~والثالث ما يقع من الرقيق أو المضمون الجريرة أو المحجور عليه من قتله خطا ~~أو افساد غير مقصودا وعمد من لا يعقل فيلزم الولي دية النفس وقيمة المتلف ~~وأرش الجناية قال في المخ وهذا على اطلاقه ليس بجيد فانا قد بينا ان المولي ~~لا يضمن جناية عبده بل له أن يدفعه ولا ضمان على ولي الطفل والمجنون بل على ~~العاقلة ولا ضمان على العاقلة فيما يتلف من الأموال بل النفوس خاصة قلت ~~يمكن أن يريد بضمان مولي الرقيق ما يعم رقبته وبالولي ما يعم العاقلة وفيما ~~يتلف من الأموال انه المكلف بأداء عوض ما أتلفه الصبي ونحوه من ماله ونحو ~~منه قول ابن زهرة ويضمن جناية الخطا عن رقيقه وعمن هو في حجره وكذا لا يضمن ~~العاقلة جراحات العمد وشبهه سواء أوجبت المال ابتداء كالهاشمة أو القصاص ~~كالموضحة وعن النبي صلى الله عليه وآله لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة أي ~~لا يضمن جنايتهما أولا يضمن الجناية عليهما وهو خيرة التحرير العاقلة من ~~الجراحات دية الموضحة فما زاد اجماعا وهل يحمل ما نقص قيل في الخلاف ~~والسراير نعم لعموم الاخبار كما في الخلاف وللاجماع كما في السراير وقيل في ~~النهاية والكافي والغنية والاصباح والوسيلة والكامل لا لرواية أبي مريم عن ~~أبي جعفر عليه السلام قال قضي أمير المؤمنين عليه السلام أن لا يحمل على ~~العاقلة الا الموضحة فصاعدا فيها ضعف بابن فضال ولكنه اختاره في المخ؟ ~~والتحرير PageV02P528 # والتخليص والتبصرة ms3783 لأصل البراءة ومنع الاجماع ولزوم الضرر الكثير إذ ~~الغالب وقوع التنازع وحصول الجنايات لكثيرة من الناس فلو وجب كل جرح قل أو ~~كثر على العاقلة لزم حصول المشقة لهم وتساهل الناس في الجنايات لانتفاء ~~الضمان عنهم وفي التبصرة انها لا يعقل موضحة فما دون وهو غريب وفي التحرير ~~انها لا يعقل من جراح المرأة الا ما بلغ أرشه أرش الموضحة يعني الموضحة في ~~الرجال ومعه أي عدم تحمل ما نقص عن الموضحة في اشتراط اتحاد الجرح الناقص ~~عنها حتى لو تعدد وكان أرش المجموع بقدر أرش موضحه أو أكثر حمل العاقلة ~~اشكال من الأصل وعدم ضمانه شيئا منها فكذا الكل من التساوي في الأرش وندرة ~~الوقوع بالنسبة إلى واحد منها فلا مشقة ولا تساهل والدخول في قوله عليه ~~السلام في الخبر فصاعدا والأول أظهر وانما يعقل ما يثبت بالبينة أو تصديق ~~العاقلة فلو أقر الجاني بالقتل أو الجرح خطا الزم الدية في ماله لئلا يطل ~~دم المسلم ومن العامة من اسقطها ولم يثبت على العاقلة شئ باقراره إذ لا ~~يسمع الاقرار في حق الغير الا أن تصدقه فيؤخذ باقرار نفسه وقد روى عن النبي ~~صلى الله عليه وآله لا يحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا وعن أمير المؤمنين ~~عليه السلام لا يعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا وعنه عليه ~~السلام العاقلة لا يضمن عمدا ولا اقرارا ولا صلحا ونحوه عن أبي جعفر عليه ~~السلام وكذا لا يضمن العاقلة لو ثبت أصل القتل بالبينة فادعي القاتل والولي ~~الخطا وأنكرت العاقلة الخطاء فالقول قولهم مع اليمين فيحلفون انه تعمد ~~لجواز حصول العلم به أو انهم لم يعلموا الخطاء فإنها لا يلزمهم ما لم ~~يعلموا ويثبت عليهم بالبينة وكذا لا يعقل العاقلة صلحا أي ما صولح عليه في ~~العمد أو شبهه ولا عمدا مع وجود القاتل أو الجارح كل ذلك للأصل والاخبار ~~الاجماع إما مع موت القاتل أو هربه ولا تركه فقد مر الكلام فيه وان أوجب ~~العمد الدية ابتداء كقتل ms3784 الأب ولده والمسلم الذمي والحر العبد والهاشمة ~~والمأمومة كانت الدية على الجاني دون العاقلة اجماعا ولو جني على نفسه خطأ ~~يقتل أو جرح لم يضمنه العاقلة وكان هدرا عندنا وضمن العاقلة الأوزاعي وأحمد ~~واسحق ودية جناية الذمي في ماله وإن كان خطا عندنا وبه ما مر من صحيح أبي ~~ولاد والعامة ضمنوها العاقلة وهم عصبة الذميون فإن لم يكن له مال فعلي ~~الامام كما مر وجناية الصبي والمجنون على العاقلة عندنا إن كانت على نفس ~~ادمي سواء قصد أولا فان عمدها خطا وللشافعي قول بأنها في مالهما والحر إذا ~~قتل عبدا عمدا عزم قيمته في ماله وإن كان خطا فعلي عاقلته كما في المبسوط ~~والخلاف وغيرهما وفيهما الاجماع عليه للعمومات خلافا لأبي على فجعله في ~~ماله لأنه واستحسنه في المخ المطلب الثاني في قدر التوزيع ويقسط الامام أو ~~نايبه دية الخطا على العاقلة في ثلث سنين بإجماع الأمة الا من ربيعة كما في ~~الخلاف قال فإنه قال اجلها خمس سنين قال وفي الناس من قال إنها حالة غير ~~مؤجل يأخذ عند انسلاخ كل سنة ثلث دية سواء كانت تامة وهي دية الرجل الحر ~~المسلم أو ناقصة كدية المرأة والذمي والجنين للعموم والشافعي في أحد وجهيه ~~يعتبر الناقصة بالكاملة فما كان منها ثلثها كدية اليهودي والنصراني عنده أو ~~نقصت عنه كدية المجوسي والجنين يحل في السنة الأولى وما زاد كدية المرأة ~~يحل في سنتين في الأولى بقدر الثلث والباقي في الثانية والأرش أي دية ما ~~دون النفس ما قدرت منها وما لم يقدر إن كان أقل من الثلث اخذ في سنة واحدة ~~عند انقضاء الحول لان العاقلة لا يعقل حالا وإن كان أكثر حل الثلث عند ~~انسلاخ الحول الأول والزايد عند انسلاخ الثاني إن كان ثلثا اخر فما دون وإن ~~كان أكثر حل الثلث الثاني عند انسلاخ الثاني والزايد عند انسلاخ الثالث ولو ~~كان الأرش أكثر من الدية كقطع يدين ورجلين فان تعدد المجني عليه حل لكل ~~واحد ثلث بانسلاخ الحول ms3785 الأول وإن كان واحدا حل له ثلث لكل جناية وهو سدس ~~دية لان العاقلة لا يعقل الواحد أكثر من هذا فلا يستوفي الديتان منها الا ~~عند انقضاء ست سنين كل ذلك في المبسوط والوسيلة واستشكل فيه في التحرير ~~والشرايع من حيث احتمال اختصاص التأجيل بدية لا النفس لأنها مورد النص وهو ~~ممنوع فان في خبر أبي ولاد ان دية الخطا يستأدي في ثلث سنين وهي عامة ويمكن ~~أن يقال إن القتل مع أنه أعظم من نقص الأطراف إذا كانت ديته يوجل فديات ~~الأطراف وأروش الجنايات أولي به مع أصل البراءة من الأداء حالة وقد مر ~~تأجيل الأرش ثلث سنين مطلقا وهو خيرة التحرير هنا ونسب الاستيداء في اخر ~~الحول الأول إن كان بقدر الثلث إلى المبسوط ولا يرجع العاقلة بما يضمنه على ~~الجاني وفاقا للمش للأصل خلافا للمفيد وسلار قال الشيخ ولا اعرف به نصا ولا ~~قولا لاحد ويقسط على الغني عشرة قراريط وعلى الفقير بالنسبة إليه لا الذي ~~لا يعقل فالتعبير بالمتوسط كما في الخلاف و الوسيلة أولي خمسة قراريط أي ان ~~أكثر ما على الموسر نصف دينار وأكثر ما على المتوسط ربعه كما في المهذب أو ~~انهما لازمان عليهما لا أقل منهما للاجماع ولا أكثر الأصل مع عدم الدليل ~~كما في موضع من الخلاف والمبسوط وقيل في موضع اخر منهما وفي السراير ~~والشرايع والنافع والجامع بحسب ما يراه الامام على حسب أحوالهم وبحيث لا ~~يجحف بأحد منهم إذ لا دليل على التقدير والاجماع ممنوع وهو خيرة المخ ~~والتحرير والتلخيص والتبصرة وكلام الشيخ في الكتابين يحتمل التفويض أي رأي ~~الامام فيما زاد على القدرين دون ما نقص لنفيه الخلاف فيهما عن وجوبهما ثم ~~في المبسوط فمن قال يجب على الغني نصف دينار وعلى المتوسط ربع دينار فهل ~~يجب عليه ذلك في كل سنة حتى يتكامل في ثلث سنين دينار ونصف أو يكون النصف ~~عليه في ثلث سنين في كل سنة وافق وعلى المتوسط نصف دافق؟ قال قوم هذا النصف ms3786 ~~على كل واحد في ثلث سنين ومنهم من قال في كل سنة وسواء قيل يلزمه النصف في ~~كل سنة أو كل ثلث سنين نظرت فإن كانت الإبل موجودة فعليهم جميع ذلك ولا ~~يقبل منهم عنهم من حيوان لأنه يشق على الدافع ويضيع على المدفوع إليه فان ~~اعوزت الإبل انتقل إلى ما مضى القول فيه من البدل على الخلاف فيه وإذا ~~اجتمع في العاقلة القريب والبعيد فإنه يأخذ الدية من القريب ولا يشرك بينه ~~وبين البعيد فان اتسعت حتى لا يمكن استيفاؤها منه على أحد الوجهين من ~~التقدير بالنصف أو الربع أو عدمه تخطئ الأخذ إلى البعيد فان اتسعت فإلى ~~الابعد حتى أنه يأخذ من الموالي مع وجود العصبة إذا عمهم التقسيط ولم يكمل ~~فان اتسعت الدية حتى زادت عليهم أيضا أخذ من عصبة الموالي ولو ذات وفعلى ~~مولى الموالي وهكذا وفاقا للخلاف والشرايع والنافع والسراير والمهذب لقوله ~~تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض لعمومه في جميع الأشياء قال الشيخ ~~وأيضا فلا يخلوا إما أن يكون على الأقرب وحدا أم على من قرب وبعد كما قالوا ~~أو على الأقرب فالأقرب كما قلنا وبطل أن يكون كلها على الأقرب لأنه لا خلاف ~~في ذلك وبطل أن يقال على الكل لما قلنا في الآية فكان على الأقرب فالأقرب ~~كالميراث والولاية في النكاح قلت ويؤيده ما تقدم من خبري البزنطي وأبي بصير ~~فيمن هرب فمات وان الأصل براءة البعيد إما أمكن الأخذ من القريب وخلافا ~~للجامع والمبسوط في وجه قال قد مضى ان قدر ما يحمله الغني كل واحد نصف ~~دينارا والمحتمل ربع دينار وقال بعضهم على كل واحد من ثلاثة إلى أربعة ~~والغني والمتوسط سواء ومن قال بالأول قال يقسم على الأقرب فالأقرب حتى ~~يستوفي ومن قال بالثاني قال يقسم على جميع العاقلة لا يبدي بالأقرب فالأقرب ~~فالذي يقتضيه مذهبنا ان لا يقدر ذلك بل يقسم الامام على ما يراه من حاله من ~~الغني والفقير وله أن PageV02P529 # يفرقه على القريب والبعيد وان قلنا ms3787 بقدم الأولى فالأولى كان قويا لقوله ~~تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولي ببعض وذلك عام انتهي والمحقق والمص في غير ~~الكتاب لا يريان التقدير بالنصف أو الربع ويريان تقديم الأقرب فالأقرب فان ~~زادت الدية عن العاقلة أجمع فالزايد على الامام من بيت ماله أو بيت مال ~~المسلمين على ما تقدم من الخلاف لأنه من العاقلة وهو قول الشيخ في المبسوط ~~بناء على الترتيب الذي بناه على التقدير بالنصف والربع وتبعه القاضي فلو ~~كانت الدية دينارا وله أخ لا غير قال اخذ منه نصف دينار والباقي من بيت ~~المال وقيل في الشرايع بل الكل على الأخ لان ضمان الامام مشروط بعدم ~~العاقلة أو عجزهم كما في خبري سلمه ويونس لأصل البراءة معهم وهو خيرة ~~الخلاف قال إن الاخبار عامة في أن الدية على العاقلة فمن نقلها أو بعضها ~~إلى بيت المال فعليه الدلالة وبناء على التقدير بالنصف والربع لو زادت ~~العاقلة على الدية قيل في المبسوط يخص الامام بها من شاء منهم لان في ~~توزيعها على الكل بالحصص مشقة والأقرب التوزيع على الجميع كما في الخلاف و ~~الشرايع لتعلقها بالجميع ولا دليل على التخصيص والمشقة غير صالحة وله الأصل ~~البراءة فان غاب بعض العاقلة لم يخص بها الحاضر كما قاله الشافعي في أحد ~~وجهيه بل أخذ من الحاضر قسط وانتظر الغايب لاشتراك العلة ولا مخصص وخبر ~~الحكم بن عينية عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كان الخطا من القاتل أو ~~الخطا من الجارح وكان بدويا فدية ما جني البدوي من الخطاء على أوليائه من ~~البدويين وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فان دية ما جني من الخطاء على ~~أوليائه من القرويين ضعيف ولو مات بعض العاقلة في أثناء الحول سقط ما قسط ~~عليه واخذ من غيره لعدم استقراره عليه قبل انقضائه ولو مات بعد الانقضاء ~~أخذ من تركته كساير ديونه واسقطه أبو حنيفة وأول مدة التأجيل في الجناية ~~على النفس من حين الوقف سواء كان القتل توجيه أو بالسراية لان الابتداء ms3788 من ~~حين وجوب الدية ولا وجوب قتله وإذا سري الجرح دخل في النفس ولم يعتبر الا ~~حال الدخول فيها وفي الجناية على الطرف من حين الجناية عليه فإنه حين ~~الوجوب لا الاندمال وفي السراية من العضو إلى غيره وقت الاندمال لاختلاف ~~وقتي الوجوب والاستقرار حينئذ ولا يعلم الاستقرار الا بالاندمال بخلاف ما ~~ذا لم يسر فان وقت الوجوب فيه وقت الاستقرار ولا يفتقر ضرب الاجل عندنا إلى ~~حكم الحاكم للأصل خلافا لأبي حنيفة ولو كانت العاقلة في بلد اخر غير بلد ~~الحاكم كوتب حاكمه ليوزعها عليهم كما كتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى ~~عامله بالموصل كما لو كان القاتل هناك ولو فقدت العاقلة أو كانوا فقراء أو ~~عجزوا في أثناء الحول عن الدية أخذت من مال الجاني فإن لم يكن له مال فعلي ~~الامام من بيت ماله أو بيت مال المسلمين وفاقا للمقنعة والنهاية والغنية ~~والشرايع والاصباح لما مر من خبر الحلبي عن الصادق عليه السلام فيمن ضرب ~~غيره فسألت عيناه وقام المضروب فقتل ضاربه انه لا قود على الضارب لعماه ~~والدية على عاقلته فإن لم يكن له عاقلة ففي ماله إلى ثلث سنين ولان الأصل ~~لزوم الجناية على الجاني وقيل في المبسوط والسراير والمهذب ان ضمان الامام ~~يقدم على ضمان الجاني لان دية الخطا تتعلق ابتداء بالعاقلة فالأصل براءة ~~ذمة غيره وهو الجاني ولان الامام من العاقلة اتفاقا مع الاتفاق على أن ~~الجاني لا يدخل فيهم ودية عمد الخطاء والعمد المحض في مال الجاني خاصة كما ~~مر غير مرة فان مات أو هرب أو قتل قيل في النهاية وغيرها أخذت من الأقرب ~~إليه ممن يرث ديته فإن لم يكن فمن بيت المال ولعل المراد إذا لم يكن له ~~تركة وقيل في السراير بل على الجاني وينتظر قدومه إذا كان غايبا وقد مر ~~الكلام فيه أو ينتظر عناه إن كان فقيرا وهذه العبارة توهم ان في القول ~~الأول انه إن كان فقير أخذت الدية من الأقرب إليه فإن لم يكن ms3789 فمن بيت المال ~~ولم نظفر بهذا القول بل الشيخ ومن تبعه في ذلك صرحوا بأنه ان لم يكون ~~للجاني مال استسعى فيها أو يكون في ذمته إلى أن يوسع لله عليه ولو أقر بنسب ~~مجهول الحق به إذ لا منازع فان أقام اخر بينة به أي بالنسب له قضي له وأبطل ~~الأول فان ادعاه ثالث وأقام بينة بولادته على فراشه فهو أولي من الثاني ~~ويلحق به لان بينة كما شهدت بالنسب شهدت بالسبب وقد علمت أن البنية ~~المتعرضة للسبب أقدم من المطلقة فإذا قتله الثالث عمدا لم يقتل به للحكم ~~بأبوته له وغرم الدية لغيره من الوارث وان فقدوا فللامام وإن كان خطا ألزمت ~~الدية العاقلة وان أنكروا نسبه ولا يرث الأب منها شيئا لأنه قاتله ولو لم ~~يكن له وارث سوى العاقلة فلا دية إذ لا ضمان على الانسان لنفسه كذا في ~~السراير والجامع ويحتمل قويا مع تعددها واختلافهم بالغنى والفقر ان يضمن ~~الغني (حصة الفقير وكذا إذا اختلفوا بالغني والتوسط أن يضمن الغني صح) تتمة ~~حصة المتوسط لاختلاف ما عليها قدرا بما يراه الحاكم أو بالنصف والربع وان ~~قلنا إن القاتل خطا يرث المقتول ففي ارثه هنا نظر من أنه الجاني ولا يعقل ~~ضمان الغير له جناية جناها والعاقلة انما يضمن جنايته للغير وهو خيرة ~~النهاية والارشاد والتحرير والتلخيص ومن وجوب الدية على العاقلة وهو وارث ~~فيرث لوجود السبب وانتفاء المانع وكذا الكلام في كل أب قتل ولده عمدا أو ~~خطأ أو الابن إذا قتل أباه خطا خاتمة يجب كفارة الجميع بالنصوص والاجماع ~~كما في الخلاف والغنية في القتل عمدا ظلما للمسلم ومن هو بحكمه من الأطفال ~~قال في التحرير وإن كان جنينا لم يلجه الروح بعد تمام خلقته فهو قول ~~الشافعي ولا دليل عليه والمجانين سواء كان القتيل ذكرا أو أنثى حرا أو عبد ~~للعموم وحكي عن مالك عدمها في العبد إن كان عبد القاتل كما في النهاية ~~والسراير والشرايع للعمومات وخصوص قول الصادق عليه السلام في ms3790 صحيح أبي بصير ~~من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة ويطعم ستين مسكينا ويصوم شهرين ~~متتابعين (خلافا لكفارات النهاية والمهذب لقوله عليه السلام في صحيحة حلبي ~~يعجبني أن يعتق؟ رقبة ويصوم شهرين متتابعين صح) ويطعم ستين سكينا لاشعار ~~تعجب بالفضل وليس نصا وقوله عليه السلام في خبر المعلي وأبي بصير من قتل ~~عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبته أو يصوم شهرين متابعين أو يطعم ستين ~~مسكينا وأجاب عنه في المخ بحمل أو على الواو أو المقتل على الخطا وإرادة ~~التفصيل دون التخيير وقال المفيد عليه عتق رقبة مؤمنة وان أضاف إليه صيام ~~شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا فهو أفضل وأحوطه له في كفارة ذنبه انش؟ ~~وإن كان القتل خطا أو عمد الخطا فكفارة مرتبة خلافا لسلار وأبي زهرة مخيرا ~~توهمه كلام المفيد والكتاب والسنة يدفعانه وانما يجب الكفارة فيهما إن كان ~~القتل مباشرة ولا يجب لو كان تسبيبا كمن حفر بئرا فوقع فيها انسان فمات أو ~~نصب سكينا في طريق أو وضع حجرا فتعثر به انسان فمات فان الدية يجب على فاعل ~~ذلك أو عاقلته مع ما عرفت من الشروط دون الكفارة للأصل وعدم تبادره إلى ~~الفهم من القتل الوارد في النصوص خلافا للشافعي ولا كفارة في قتل الكافر ~~وإن كان قتله حراما كالذمي والمعاهد سواء كان عمدا أو خطأ عندنا خلافا ~~للعامة لتوهمهم من الآية ذلك ولو قتل مسلما في دار الحرب عالما باسلامه فإن ~~كان لضرورة كما إذا رأس به الكفارة فلا قود ولا دية وفيه الكفارة كما تقدم ~~في الجهاد وإن كان لا لضرورة فالقور عندنا إن كان عمدا والدية إن كان خطأ ~~وعليه الكفارة على التقديرين الا إذا أقيد منه على قول كل ذلك لعموم أدلتها ~~وسواء أسلم فيها ولم يهاجر أو هاجر وعاد لحاجة أو لغيرها وقال مالك فيه ~~الدية والكفارة على كل حال وقال أبو حنيفة إن كان أسلم فيها ولم يهاجر ~~فالكفارة ولا قود ولا دية وان ظنه كافرا ولا قود اتفاقا ms3791 وان قتله عدما ~~فعليه الكفارة دون الدية وفاقا للشيخ والمحقق ويظهر الاتفاق من المبسوط ~~لأنه تعالى قال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ~~ثم قال فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ولم يذكر الدية ~~ثم قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة ~~مؤمنة ففهمنا من الثاني ان المؤمن PageV02P530 # يكون في دار الحرب يظن كافرا فيقتل لا دية له والا لم يظهر وجه للتفصيل ~~واهمال الدية فيه خلافا لابن إدريس لئلا يطل دم المسلم هذا في مؤمن كان في ~~دار الحرب من غير الجاء وضرورة ولو بان أسير الكفار لا يمكنه الخروج فعليه ~~الدية والكفارة وفاقا للخلاف والمبسوط لعجز الأسير عن التخلص فلم يفرط منه ~~ما يهدر دمه مع عموم نصوص الدية وتردد المحقق لعموم ما مر وقاتل العمد إذا ~~أخذت الدية أو أقل أو أكثر منها صلحا أو لم يوجب قتله قودا أو عفى عنه وجب ~~الكفارة اجماعا خلافا للحنيفة والثوري وان قتل قودا قيل في المبسوط ~~والسراير وظاهر المقنعة والمهذب والوسيلة لا يجب الكفارة في ماله للأصل ~~ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان كفارة الدم إذا قتل ~~الرجل مؤمنا متعمدا فعليه أن يمكن نفسه من أوليائه فان قتلوه فقد أدي ما ~~عليه إذا كان نادما على ما كان منه عازما على ترك العود وان عفى عنه فعليه ~~أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وان يندم على ما كان ~~منه ويغرم على ترك العود ويستغفر الله ابدا ما بقي وقوى الوجوب في المختلف ~~والتحرير لوجود المقتضي وهو ممنوع وترده المحقق ولو تعدد القاتل فعلي كل ~~واحد كفارة كاملة بالاجماع وعموم النصوص خلافا لعثمان البتي وحكاية عن ~~الشافعي ولا تسقط الكفارة بأمر المقتول يقتل نفسه إذ لا دليل عليه ولو قتل ~~صبي أو مجنون مسلما ففي ايجاب الكفارة في ماله نظر أقربه العدم للأصل مع ~~عدم ms3792 التكليف وهو خيرة السراير وخيرة المبسوط الوجوب لعموم النصوص وعدم ~~اشتراطها هنا بالاثم لوجوبها على المخطئ وكلام الخلاف يعطي التردد وعلى ~~الوجوب فليس الا العتق أو الاطعام لان عمدها خطا ولا يكلفان بالصوم حين ~~الجناية والأصل البراءة بعد الكمال والأقرب وجوبها على الذمي والحربي لعموم ~~النصوص مع تكليف الكافر عندنا بالفروع لكن يسقط باسلامه فإنه يجب ما قبله ~~ويحتمل عدم الوجوب بناء على انها مكفرة للذنب ولا يكفر ذنب الكافر والأقرب ~~وجوبها على قاتل نفسه في ماله للعموم ويحتمل العدم لأنها لا يجنب ما لم ~~يتحقق الموت وإذا تحقق لم يكن من أهل التكليف وهو خيرة التحرير و لو قتل من ~~أباح الشرع قتله كالزاني بعد الاحصان وقاطع الطريق فلا كفارة بقتله وان حكم ~~بايمانه ولم يكن القاتل ممن له قتله لانتفاء حرمته شرعا وخروجه عن النصوص ~~قطعا والاثم بتصديه لما ليس له لعدم إذن الإمام لا يوجب الكفارة ولو تصادمت ~~الحاملان فماتتا بع جنينها ضمنت كل واحدة أربع كفارات ان ولجت الروح الجنين ~~وقلنا بوجوبها على القاتل نفسه لاشتراك كل منهما مع الأخرى في قتل أربع ~~أنفس والا تلجه الروح فلا كفارة فيه وانما عليهما كفارة قتل أنفسهما فعلي ~~كل كفارتان وعلى ما قدمنا حكايته عن التحرير لا فرق بين الولوج وعدمه فهذا ~~جناي في الجنايات وخياره وحسبكم به فيه فيكن كل جان يده على فيه وصية اعلم ~~يا بني عافك الله على طاعته فإنها رأس الدين وانما خلق الله الجنة لمن ~~اطاعه ولو كان عبدا جشيا وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا وانما خلق ~~الإنس والجن ليعبدوه ووفقك لفعل الخير ففاعل الخبر حين منه ومن يزرع خير ~~أيحصد رقبة ومن يزرع شرا يحصد ندامة وسئل أمير المؤمنين عليه السلام عن ~~الخير فقال ليس الخيران يكثر مالك وولدك ولكن الخيران بكثر علمك ويعظم عملك ~~وان تباهي الناس بعبادة ربك فان أحسنت حمدت الله وان أسأت استغفر الله ولا ~~خير في الدنيا الا لرجلين رجل اقترف ذنوبا فهو ms3793 يتداركها بالتوبة ورجل يسارع ~~في الخيرات ويجوز أن يزيد بالخير المعروف وبالاحسان إلى الغير وعنه عليه ~~السلام الخلق كلهم عيال الله فأحبهم إليه انفعهم لعبادة ويكون المراد ~~بالطاعة العبادات التي لا يتعدى نفعها إلى الغير عن الصلاة والصوم ونحوهما ~~وعلى الأول فاما المراد بها العبارات وذكر الخير ذكر خاص بعد العام ~~والانقياد والاستسلام لقصابة؟ # أو ولأوامره والاستسلام لأوامره ملزوم للامتثال الذي هو فعل الخير بذلك ~~المعني وملازمته فان الخير عادة وأحب الأعمال إلى الله أدومها وان قل ~~وأرشدك إلى ما يحبه وبرضاه من المعارف والأعمال وبلغك ما تنال من الخير ~~دينية ودنيوية وتتمناه وأسعدك في الدارين وحباك فيهما بكل ما تقربه العين ~~ومدلك في العمر السعيدي أي الميمون أو ذي السعادة خلاف الشقاوة عن النبي ~~صلى الله عليه وآله السعادة كل السعادة طول العمر في طاعة الله والعيش ~~الرغيد أي الواسع فان ضنك المعيشة يعوق عن كل خير ويؤدي إلى كفران النعم بل ~~كاد الفرق يكون كفرا وعنه قوله صلى الله عليه وآله اللهم أسألك غيشه سوية ~~وقوله اللهم إني أسئلك تعجيل عافيتك وختم أعمالك بالصالحات فعنه صلى الله ~~عليه وآله الأعمال بالخواتيم وعنه صلى الله عليه وآله من مات على خير عمله ~~فارجوا له خيرا ورزقك أسباب السعادات في الدارين وأفاض عليك من عظايم ~~البركات في الدين والدنيا وقال الله اي صانك في الدارين عن كل محذور في ~~الدين أو النفس أو البدن أو الأهل أو المال أو غيرها ودفع عنك فيها الشرور ~~اني قد لخصت لك في هذا الكتاب لب فتاوي الأحكام بالاتيان به محذوف الزوايد ~~فليس فيه تطويل ممل ولا ايجاز فحل وبينت لك فيه قواعد شرايع الاسلام بألفاظ ~~مختصرة وعبارة محررة عن الحشو والزوايد والتعقيد والانقلاق وأوضحت لك فيه ~~نهج الرشاد إلى الشرايع وطريق السداد أي إصابة الحق فيها ومن اصابته ~~الترددات مع الترجيح ولا معه وذلك بعد أن بلغت من العلم لخمسين ودخلت في ~~عشر الستين وتسميها العرب دقاقة الرقاب وقد حكم سيد البرايا صلى ms3794 الله عليه ~~وآله بأنها مبدأ اعتراك المنايا أي ازدحامها ففي الشبهات عنه عليه السلام ~~معترك المنايا ما بين الستين إلى سبعين وعنه عليه السلام اعمار أمتي ما بين ~~الستين أي سبعين فان حكم الله تعالى على فيها بأمره وقضي فيها تقديره فانفذ ~~ما حكم على العباد الحاضر منهم والباد من الموت فاني أوصيك نايب مناب ~~الجزاء أي ما عمل بما أوصيك وصية كما افترضه الله على من الوصية وأمرني به ~~حين ادراك المنية في كتابه الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وآله والكاف إما ~~زايدة وأراد بيان قصور ما يأتي به عما افترض عليه وكذلك ينبغي للعبد ان يرى ~~ما يأتي به من الفرايض أو النوافل ما قاصره وان بذل فيها مجهودة بملازمة ~~تقوى الله تعالى فإنها السنة القايمة أي الطريقة الثابة التي لا يتطرق ~~إليها نسح أو يجب المواظبة عليها في كل حال ليست كساير السنن تفعل حينا دون ~~حين ولما استشعر من لفظه السنة توهم عدم افتراضها دفعه بقوله والفريضة ~~اللازمة وانها الجنسة الواقية من الخزي والعذاب في الدنيا والآخرة فقد قال ~~تعالى ولباس التقوى ذلك خير والعدة الباقية للفوز بالدرجات فان خير الزاد ~~التقوى وان أكرمكم عند الله أتقاكم وانفع ما أعده الانسان ليوم تشخص فيه ~~الابصار يتقي متفتحه من غير طرف للأهوال وتعدم عنه الأنصار وعن أبي جعفر ~~الباقر عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا يقل عمل مع تقوى ~~وكيف يقل ما يتقبل وعنه عليه السلام أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا ~~أهل البيت فوالله ما شيعتنا من الا اتقى الله واطاعه وعن الصادق عليه ~~السلام ما نقل الله عز وجل عبدا من ذلك المعاصي إلى عن التقوى الا أغناه ~~الله من غير مال اعزه من غير عشيرة وانسه من غير بشر وقال عليه السلام ~~للمفضل بن عمران قليل العمل مع التقوى خير من كثير بلا تقوى قال نعم مثل ~~الرجل يطعم طعامه ويرفق جيرانه ويوطي رجله فإذا ارتفع له الباب عن ms3795 الحرام ~~دخل فيه فهذا العمل بلا تقوى وعن أمير المؤمنين عليه السلام لو أن السماوات ~~والأرض كانتا على عبد وتقا ثم اتقى الله لجعل له منها مخرجا وعنه عليه ~~السلام اعملوا ان المتقين ذهبوا بعاجل الدنيا وأجل الآخرة فشاركوا أهل ~~الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم أهل الدنيا في اخرتهم سكنوا الدنيا بأفضل ما ~~سكنت وأكلوها بأفضل ما اكلت فخطوا من الدنيا بما حظى به المعترفون وأخذوا ~~منها ما أخذه الجبارون المتكبرون ثم انقلبوا عنها بالزاد المبلغ والمتبحر ~~الريح وعليك باتباع أمر الله PageV02P531 # وفعل ما يرضيه من الطاعات والميراث واجتناب ما يكرهه والانزجار عن نواهيه ~~وفي وصيته لأبي ذر ولا تنظر إلى صغر الخطيئة وانظر إلى من عصيت واقطع زمانك ~~في تحصيل الكمالات النفسانية وصرف ارقاتك في اقتناء الفضايل العلمية ~~والارتقاء عن حضيض النقصان إلى ذروة الكمال والارتفاع إلى أوج العرفان عن ~~مهبط الجهال وفي الوصية لأبي ذر وكن عن عمرك أشح منك على درهمك ودينارك ~~وفيها لا تنطق فيما لا يعينك فان لست منه في شئ فاحزن لسانك كما تحزن رزقك ~~وابذل المعروف فمن بذل معروفه استحق الرياسة وصنايع المعروف نفي مضارع ~~السوء وان الجنة بابا يقال له المعروف لا يدخله الا أهل المعروف وان الله ~~تعالى إذا داخل أهل الجنة أمر ريحا عبقه طيبة ما رقت باهل المعروف فلا يمر ~~أحد منهم يملا من أهل الجنة الا وجد وأزيحه فقالوا هذا من أهل المعروف ~~ومساعدة الاخوان فعن الصادق عليه السلام قال الله عز وجل الخلق عيالي ~~فأحبهم إلى ألطفهم بهم وأسعاهم في حوايجهم وقال من طاف بهذا البيت طوافا ~~واحد كتب الله عز وجل له ستة آلاف حسنة ومحا عنه ستة آلاف سيئة ورفع له ستة ~~آلاف درجه حتى إذا كان عند الملتزم فتح له سبعة أبواب من أبواب الجنة قيل ~~هذا الفضل كله في الطواف قال نعم وأخبرك بأفضل من ذلك قضاء حاجة المسلم ~~أفضل من طواف وطواف حتى بلغ عشرا وقال من قضي لأخيه المؤمن حاجة قضى ms3796 الله ~~عز وجل له يوم القيمة مائة الف حاجة من ذلك أولها الجنة ومن ذلك أن يدخل ~~قرابته ومعارفه واخوانه الجنة بعد أن لا يكونوا نصابا وقال من لم يهتم ~~بأمور المسلمين فليس بمسلم وقال في قوله وجعلني مباركا أينما كنت أي نفاعا ~~ومقابلة المسئ بالاحسان فعنه صلى الله عليه وآله لا أخبركم بخير خلايق ~~الدنيا والآخرة العفو عمن ظلمك وتصل من قطعك والاحسان إلى من أساء إليك ~~واعطاء من حرمك وعن علي بن الحسين عليه السلام إذا كان يوم القيمة جمع الله ~~تبارك وتعالى الأولين والأخيرين في صعيد واحد ثم ينادي منادي أين أهل الفضل ~~فيقوم عنق من الناس فيلقاهم الملائكة فيقولون وما كان فضلكم فيقولون كنا ~~نصل من قطعنا ونعطي من حرمنا ونعفو عمن ظلمنا فيقال لهم صدقتم ادخلوا الجنة ~~وعن ابنه أبي جعفر الباقر عليه السلام ثلث لا يزيد الله بهن المراء المسلم ~~الا عن الصفح عن ظلمه واعطاء من حرمه و الصلة لمن قطعه ومقابلة المحسن ~~بالامتنان فعن الصادق عليه السلام لعن الله قاطعي سيل المعروف قيل وما ~~قاطعوا سبل المعروف قال الرجل يصنع إليه المعروف فيكفره فيمتنع صاحبه من أن ~~ويصنع ذلك إلى غيره وإياك ومصاحبة الأراذل ومعاشرة الجهال فإنها تفيد خلقا ~~ذميما وملكة ردية فعنه عليه السلام ثلاثة مجالستهم تميت القلوب الجلوس مع ~~الانزال والحديث مع النساء والجلوس مع الأغنياء وعن عيسى عليه السلام قال ~~إن صاحب الشريعدي وقرين السوء يردى فانظر من تقارن وعن الصادق عليه السلام ~~ان كنت تحب أن تستتيب لك النعمة وتكمل للسبب المروة وتصلح لك المعيشة فلا ~~يشارك العبيد والسفلة في أمرك فإنك ان أئمتهم خانوك وان حدثوك كذبوك وان ~~نكبت خذلوك وان وعدوك أخلفوك بل عليك بملازمة العلماء ومجالسة الفضلاء ~~فإنها تفيد استعدادا تاما لتحصيل الكمالات ويثمر لك ملكه واسخة لا استنباط ~~المجهولات فعنه عليه السلام مجالسة أهل الدين شرف الدنيا والآخرة وفي وصيته ~~لأبي ذر المتقون سادة والفقهاء قادة ومجالستهم زيادة وعن أبي الحسن عليه ~~السلام محادثة ms3797 العالم على المزابل خير من محادثة الجاهل على الرذاني وليكن ~~يومك خبر امن أمسك فالمفتون من اعتدل يوماه وعليك بالصبر على الطاعات ~~والنوائب وعن المعاصي فعنه عليه السلام الصبر نصف الايمان وعن أمير ~~المؤمنين عليه السلام الصبر ثلاثة صبر على المصيبة وا وصبر على الطاعة وصبر ~~عن المعصية فمن صبر على المصيبة حتى يردها بحسن عزائه كتب الله له ثلاثمائة ~~درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرش إلى العرش ومن صبر عن ~~المعصية كتب الله له ستمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم ~~الأرضين إلى العرش ومن صبر على الطاعة كتب الله له تسعمائة درجة ما بين ~~الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى العرش والتوكل فمن يتوكل على ~~الله فهو حسبه وعنه عليه السلام من سره أن يكون ما قوي الناس فليتوكل على ~~الله ومن سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله ومن سره أن يكون اغنى الناس ~~فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يديه والرضا بقضائه فقيل أول شئ كتب ~~الله في اللوح المحفوظ اني انا الله لا اله الا انا ومحمد رسولي من استسلم ~~لقضائي وصبر على بلائي وشكر لنعمائي كتبته صديقا وبعثته مع الصديقين ومن لم ~~يستسلم لقضائي ولم يصبروا على بلائي ولم يشكر لنعماي فليتخذا لها سوى أو عن ~~داود عليه السلام أنه قال لابنه سليمان صلوات عليهما يا بني انما يستدل على ~~تقوى الله الرجل بثلث حسن التوكل فيما لم ينل وحسن الرضي فيما قد نال وحسن ~~الصبر فيما قد مات وحاسب نفسك في كل يوم وليلة ففي الوصية لأبي ذرو لا يكون ~~الرجل من المتيقن حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك لشريكه فيعلم من أين ~~مطعمه ومن أين عشر به ومن أين ما لبسه أو من حل أو من حرام وفيها حاسب نفسك ~~قبل أن تحاسب فإنه أهون لحسابك غدا وزن نفسك قبل أن تؤذن وتجهز العرض ~~الأكبر يوم يعرض لا يخفي ms3798 منك خافية وأكثر من الاستغفار لربك فعنه عليه ~~السلام خير الدعاء الاستغفار وعنه الاستفار وقول لا إله إلا الله خير ~~العبادة وكان صلى الله عليه وآله يستغفر كل غداة يوم سبعين مرة وكان لا ~~يقوم من مجلس وان خف حتى يستغفر الله عز وجل خمسا وعشرين مرة وعن الصادق ~~عليه السلام إذا أكثر العبد من الاستغفار دفعت صحيفته وهي قتلا لا وافق ~~دعاء المظلوم فعنه صلى الله عليه وآله دعوة المظلوم ستجابة وإن كان فاجر ا ~~ففجوره على نفسه وعنه ثلث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة ~~المسافر ودعوة الوالد على ولده وعنه صلى الله عليه وآله إياكم ودعوة ~~المظلوم فإنها ترفع فوق السحاب حتى ينظر الله عز وجل إليها فيقول ارفعوها ~~حتى استجيب له وإياكم ودعوة الوالد فإنها أحد من السيف وعنه صلى الله عليه ~~وآله أربعة لا يرد لهم دعوة حتى يفتح لهم أبواب السماء ويصير إلى العرش ~~الوالد لولده والمظلوم على من ظلمه والمعتمر حتى يرجع والصايم حتى يفطر وعن ~~الصادق عليه السلام اتقوا الظلم فان دعوة المظلوم تصعد إلى السماء وعن أبيه ~~عليه السلام خمس دعوات لا يحجبن عن الرب تبارك وتعالى دعوة الامام المقسط ~~ودعوة المظلوم لقول الله عز وجل لانتقمن لك ولو بعد حين ودعوة الولد الصالح ~~لوالديه ودعوة الوالد الصالح لولده ودعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب خصوصا ~~اليتامى والعجائز فان الله لا يصالح بكسر كسير وعنه صلى الله عليه وآله ان ~~اليتيم إذا ضرب اهتز عرش الرحمن لبكائه فيقول الله يا ملائكتي من أبكي الذي ~~غيبت ابابه في التراب وهو تعالى اعلم به فيقول الملائكة ربنا لا علم لنا ~~قال الله فاني أشهدكم ان من أرضاه فان أرضيه من عندي يوم القيمة وعنه عليه ~~السلام من ارق للأنثى كان كمن بكى من خشية الله غفر الله له ومن فرج أنثى ~~فرجه الله يوم الفزع الأكبر وعليك بصلاة الليل فان رسول الله صلى الله عليه ~~وآله سلم حيث عليها وندب إليها وقال ms3799 من ختم له بقيام الليل ثم مات فله ~~الجنة وعن الصادق عليه السلام شرف المؤمن صلاة الليل وعنه عليه السلام ~~عليكم بصلاة إلى فإنها ستة نبيكم ودأب الصالحين قبلكم ومطردة الداء عن ~~أجسادكم وعنه ان الثمانية ركعات يصليها العبد اخر الليل زينة الآخرة وعنه ~~صلاة الليل يحسن الوجه ويحسن الخلق ويطيب الريح وتدب الرزق وتقضي الدين ~~وتذهب بالهم وتجلو البصر وعنه صلاة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب ~~بالنهار وعنه أن البيوت التي تصلي فيها بالليل بتلاوة القرآن قضي لأهل ~~السماء كما قضي نجوم السماء لأهل الأرض وعليك بصلة الرحم فإنها تزيد في ~~العمر كما تظافرت به الاخبار عنه عليه السلام من سره النساء في الاجل ~~والزيادة في الرزق فليصل رحمة عن الصادق عليه السلام ما نعلم شيئا يزيد في ~~العمر الا صلة الرحم حتى أن الرجل يكون اجله ثلاث سنين فيكون وصلا للرحم ~~فيزيد الله في عمره ثلاثين سنة فيجعلها ثلثا وثلثين PageV02P532 # سنة ويكون اجله ثلثا وثلثين سنة فيكون قاطعا للرحم فينقصه الله ثلثين سنة ~~ويجعل إلى ثلث سنين وقال تعالى واتقوا الله الذي تسائلون به والأرحام ان ~~الله كان عليكم رقيبا وعنه صلى الله عليه وآله أوصى الشاهد من أمتي والغايب ~~منهم في أصلاب الرجال وازحام النساء إلى يوم القيمة ان يصل الرحم والأمانة ~~(ولو كانت منه على مسيرة سنة فان ذلك من الدين وعنه عليه السلام حافتا ~~الصراء؟ يوم القيمة الرحم والأمانة صح) فإذا مر الوصول للرحم المؤدي ~~للأمانة نفذ إلى الجنة وإذا مر الخاين للأمانة المقطوع للرحم لم ينفعه ~~معهما عمل وبكفاية الصراط في النار وعن الصادقين عليه السلام ان الرحم ~~معلقة بالعرش يقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعتي وعن أمير المؤمنين ~~عليه السلام صلوا أرحامكم ولو بالسلم وعليك بحسن الخلق فان رسول الله عليه ~~السلام قال إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم وقال ما يوضع في ~~ميزان امرئ يوم القيمة أفضل من حسن الخلق وقال لا حسن الخلق وقال أكثر ما ms3800 ~~تلج به أمتي الجنة تقوى الله وحسن الخلق (وقال إن صاحب الخلق صح) الحسن له ~~مثل اجر الصايم القايم وقال أفاضلكم أحسنكم أخلاقا الموطئون اكنا فالذين ~~يألفون ويؤلفون وتوطئ رحالهم وسئل بعضهم عن حسن الخلق فقال أدناه احتمال ~~الأذى وترك المكافات والرحمة للظالم والاستغفار له والشفقة عليه وسئل اخر ~~فقال عشرة شيئا قلة الخلاف وحسن الانصاف وترك طلب العثرات وتحسين ما يبدو ~~من السيئات والتماس المعذرة واحتمال الأذى والرجوع بالملائمة على نفسه ~~والتفرد بمعرفة عيوب نفسه دون غيره وطلاقه الوجه للصغير والكبير ولطف ~~الكلام لمن دونه وفوقه وعليك بصلة الذرية العلوية فان الله تعالى قد اكد ~~الوصية فيهم وجعل مودتهم اجر الرسالة والارشاد فقال تعالى قال لا أسئلكم ~~عليه اجرا الا المودة في القربى لاطباق الاخبار من الخاصة والعامة ومفسري ~~الخاصة وأكثر العامة على إرادة قربي النبي (وظاهره العموم وإن كان الأكثر ~~على الاختصاص بالأئمة صلوات الله عليهم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ~~اني شافع صح) يوم القيمة لأربعة أصناف وان جاؤوا بذنوب أهل الدنيا رجل نصر ~~ذريتي رجل بذل ماله لذريتي عند المضيق ورجل أحب ذريتي باللسان والقلب ورجل ~~سعي في حوائج ذريتي إذا طردوا أو شردوا يحتمل الظرف تعلقه بالحمل كلها ~~واختصاصه بالأخيرة وقال صلى الله عليه وآله من صنع إلى أحد من أهل بيتي يدا ~~كافيته به يوم القيمة وقال الصادق عليه السلام إذا كان يوم القيمة نادى ~~مناديها الخلايق انصتوا فان محمدا يكلمكم فنصت الخلايق فيقوم النبي صلى ~~الله عليه وآله فيقول يا معشر الخلايق من كانت له عندي يدا أي نعمة أو منة ~~أي احسان أو معروف أو صنيع جميل لا ينكر فليقم حتى أكافيه فيقولون بابائنا ~~وأمهاتنا وأي يد وأي منة وأي معروف لنا عندك بل اليد والمنة والمعروف لله ~~ولرسوله على جميع الخلايق فيقول بلى؟ من اوى أحدا من ذريتي أو قربهم أو ~~كساهم من عري أو أشبع جايعهم فليقم حتى أكافيه فيقوم أناس قد فعلوا ذلك ~~فيأتي النداء من عند ms3801 الله يا محمد يا حبيبي قد جعلت مكافأتهم إليك فاسكنهم ~~من الجنة حيث شئت فيسكنهم في الوسيلة حيث لا يحجبون عن محمد وأهل بيته ~~صلوات الله عليهم فقد روى أن في الجنة لؤلؤتان إحديهما بيضاء والأخرى صفراء ~~في كل منهما سبعون الف غرمة فالبيضاء هي الوسيلة وهي لمحمد وأهل بيته ~~والصفراء لإبراهيم وأهل بيته وفي خبر اخر عنه صلى الله عليه وآله هي درجتي ~~في الجنة وهي الف مرقاة ما بين المرقات إلى المرقات حفر الفرس الجوار شهر ~~أو هي ما بين مرقات جوهر إلى مرقاة زبر جد إلى مرقاة يا قوت إلى مرقاة ذهب ~~إلى مرقاة فضة وعليك بتعظيم الفقهاء وتكرمة العلماء فان رسول الله صلى الله ~~عليه وآله قال إنهم ورثة الأنبياء وفضل مداوهم على دماء الشهداء ونومهم على ~~عبادة غيرهم وقال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم وروى كفضل القمر ~~ليلة البدر على ساير الكواكب وقال بين العالم والعابد مائة درجة بين كل ~~درجتين حفر الجوار المضمر سبعين سنة وقال من أكرم فقيها مسلما لقي الله ~~تعالى يوم القيمة وهو عنه راض ومن أهان فقيها مسلما لقي الله تعالى يوم ~~القيمة وهو عليه غضبان وجعل النظر إلى وجه العالم عبادة من الصادق عليه ~~السلام هو العالم الذي إذا نظرت إليه ذكرك الآخرة ومن كان على خلاف ذلك ~~فالنظر إليه فتنة والنظر إلى باب العالم عبادة والنظر أن يحتملان التقييد ~~بما إذا كان نظر ود ومحبة وتلذذ بماله من الفضل والشرف وتذكر للاخوة وأهلها ~~وتطلب للتعلم منه والتأسي به ويحتملان العموم لما إذا كان لاهيا ومجالسة ~~العالم عبادة وقال من زار عالما فكأنما زارني ومن صافح عالما فكأنما صافحني ~~ومن جالس عالما فكأنهما جالسني ومن جالسني في الدنيا أجلسه الله معي يوم ~~القيمة في الجنة وفي وصية أمير المؤمنين عليه السلام لابنه الحسن عليه ~~السلام يا بني جالس العلماء فإنك ان أصبت حمدوك وان جهلت علموك وان أخطأت ~~لم يفتقوك؟ ولا تجالس السفهاء فإنهم خلاف ذلك وفي ms3802 وصايا لقمن جالس العلماء ~~و زاحمهم بركبتيك فان الله يحيى القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل ~~السماء وعليك بكثرة الاجتهاد في ازدياد العلم والنفقة في الدين فما ازداد ~~الانسان علما الا ازداد شرفا وكرما فان الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه ~~وآله وقل رب زدني علما وعنه صلى الله عليه وآله أفضلكم أفضلكم معرفة وعنه ~~منهومان لا يشبعان طالب علم وطالب دينار وان أمير المؤمنين عليه السلام قال ~~لولده الحسن عليه السلام وتفقه في الدين ولمحمد بن الحنفية تفقه في الدين ~~فان الفقهاء ورثة الأنبياء وان طالب العلم يستغفر له من في السماوات ومن في ~~الأرض حتى الطير في جو السماء والحوت في البحر وان الملائكة لتضع أجنحتها ~~لطالب العلم ورضي به قيل كنا نمشي في أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين ~~فأسرعنا في المشي وكان معنا رجل ما جن فقال ارفعوا أرجلكم عن أجنحة ~~الملائكة كالمستهزئ فما زال عن مكانه حتى جفت رجلاه وقيل إن خليعا لما سمع ~~الحديث جعل في رجليه مسمارين من حديد وقال أريد ان اطاو؟ أجنحة الملائكة ~~فاصابته الاكله في رجليه وقيل فشلت رجلاه وساير أعضائه وإياك وكتمان العلم ~~ومنعه عن المستحقين لبذله فان الله تعالى يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا ~~من البينات والهدي من من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ~~ويلعنهم اللاعنون أي الملائكة والناس أو دواب الأرض وهو أمها أو كل شئ سوى ~~الثقلين أو كل من يلعن أحدا إذا لم يستحقه أحد منها وقال رسول الله صلى ~~الله عليه وآله إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل مع ~~الامكان فعليه لعنة الله وفي وصية أبي ذر شر الناس عند الله جل ثناؤه يوم ~~القيمة عالم لا ينتفع بعلمه وعنه صلى الله عليه وآله الا أخبركم بأجود ~~الجواد قالوا بلى يا رسول الله قال الله أجود الجواد وانا أجود ولد ادم ~~وأجودكم من بعدي رجل علم علماء فنشره ينبعث يوم القيمة أمة ms3803 وحدة ورجل جار ~~بنفسه في سبيل الله حتى قتل وقال عليه السلام لا تؤتوا الحكمة غير أهلها ~~فيظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم وعن أمير المؤمنين عليه السلام ان ~~العالم الكاتم يبعث أنتن أهل القيمة ريحا يلعنه كل دابة حتى دواب الأرض ~~الصغار وعنه عليه السلام من كان من شيعتنا عالما بشريعتنا فأخرج ضعفا ~~شيعتنا من ظلمة جهلهم إلى نور العلم الذي حبونا جاء يوم القيمة على رأسه ~~تاج من نور يضئ لأهل تلك العرصات وحلة لا يقوم لأقل سلك منها الدنيا ~~بحذافيرها ثم يتأدى مناد هذا عالم من بعض تلامذة آل محمد الا فمن أخرجه في ~~الدنيا من حيرة جهله فليتشثب بنورة ليخرجه من حيرة ظلمة هذه العرضات إلى ~~نزهة الجنان فيخرج كل من كان علمه في الدنيا خيرا وفتح عن قلبه قفلا أو ~~أوضح له عن شبهة وحضرت امرأة فاطمة الصديقة عليها السلام فسألتها عن مسألة ~~فاجابتها ثم ثنت وثلثت إلى أن عشرت ثم استحيت فقالت لا أشق عليك يا بنت ~~رسول الله فقالت عليه السلام هاتي سلى عما بدا لك أرأيت من الذي يصعد يوم ~~إلى سطح يحمل بفعل واكراه مائة ألف دينار أيثقل عليه فقالت لا فقالت اكتريت ~~انا لكل مسألة بأكثر من؟ ما بين الثري؟ إلى الفرش لؤلؤ فأحرى أن لا يثقل ~~على سمعت أبي صلى الله عليه وآله يقول إن علماء شيعتنا يحشرون فيخلع عليهم ~~من خلع الكرامات على قدر كثرة علومهم وجدهم في الرشاد عباد الله حتى يخلع ~~على الواحد منهم الف الف خلعة من نور ثم ينادي منادي ربنا عز وجل أيها ~~الكافلون لا يتام آل محمد الناغشون لهم عند انقطاعهم عن ابائهم الذين هم ~~أئمتهم هؤلاء فلا؟؟؟ PageV02P533 # والأيتام الذين كفلتموهم وفعشتموهم فاخلعوا عليهم خلع العلوم في الدنيا ~~فيخلعون على كل واحد من أولئك الأيتام على قدر ما اخذ عنه من العلوم حتى أن ~~فيهم لمن يخلع عليه مائة الف حلة وكذلك يخلع هؤلاء الأيتام على من تعلم ~~منهم ثم إن الله تعالى ms3804 يقول اعتدوا على هؤلاء العلماء الكافلين للأيتام حتى ~~يتموا لهم خلعهم ويضعفوها فيتم لهم ما كان لهم قبل أن يخلعوا عليهم ويضاعف ~~لهم وكذلك مرتبتهم ممن خلع عليهم على مرتبتهم قالت عليه السلام يا أمة الله ~~ان سلكا من تلك الخلع لا فضل مما طلعت عليه الشمس الف الف مرة وما فضل ما ~~طلعت عليه الشمس فإنه مشوب بالشقيص والكدر وعليك بتلاوة الكتاب العزيز فإنه ~~هدي من الضلالة وتبيان من العمي واستقالة من العشرة ونور من الظلمة وضياء ~~من الاحداث وعصمة من الهلكة ورشد على الغواية وبيان من الفتن وبلاغ من ~~الدنيا إلى الآخرة وفيه كمال الدين وشفاء ما في الصدور وعنه عليه السلام ~~أفضل العبادة قراءة القرآن وعنه القران غني لاغناء دونه ولا فقر بعده وعنه ~~عليه السلام ان هذا القرآن حبل الله وهو النور المبين والشفاء النافع عصمة ~~لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه لا يعوج فيقوم ولا يزيع فيستعتب ولا يخلق عن ~~كثرة الرد فاتلوه فان الله أجركم على تلاوة بكل حرف عشر حسنات إما اني لا ~~أقول ألم عشر ولكن أقول الف عشر ولام عشر وميم عشر والتكفر في معانيه فعنه ~~صلى الله عليه وآله وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل وهو الفضل ليس بالهزل ~~وله ظهر وبظن فظاهر حكم وباطنه علم ظاهره أنيق وباطنه عميق له نجوم وعلى ~~نجومه نجوم لا يحصى عما يبه ولا تحصي يتلي غرايبه مصابيح الهدي ومنار ~~الحكمة ودليل على المعرفة لمن عرف الصفة فليجل حال بصره وليبلغ الصفة ~~نظره؟؟ من عطب ويتخلص من نشب فان التكفر حياة قلب البصير كما يخفي يمشي ~~المستنير في الظلمات بالنور فعليكم بحسن التخلص وقلة التربص وامتثال أوامره ~~ونواهيه فان من لم تمثيلها كان مستخفا به بإبذاله واظهره وتتبع الاخبار ~~النبوية والآثار المحمدية واستقصاء النظر فيها فمنها تعلم أصول الدين ~~وفروعه وفيها تفصيل حمل القرآن وتفسير مفصلاته وبتبين متشابهه ومبهماته ~~وبيان الناسخ منه والمنسوخ وقد وضعت لك كتبا متعددة في ذلك كله أي في الفقه ms3805 ~~وهو يشمل الكلام والقرآن والحديث وكتبه في كل من ذلك معروفة هذا ما يرجع ~~إليك من الوصايا واما ما يرجع إلى ويعود نفعه على أولا وان استلزم انتفاعه ~~به اضعاف ذلك فان يتعمدني بالترحم في بعض الأوقات وان يهدي إلى ثواب بعض ~~الطاعات فإذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلث صدقة جارية علم ينتفع به ~~أو ولد صالح يدعو له وقال الصادق عليه السلام لامرأة توفيت ابنتها عليك ~~بالدعاء فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية ولا تقلل في ذكري بين الناس ~~فينسبك أهل الوفا إلى العذر ولا نكثر من ذكري افتخارا أو جزعا أو استغابة ~~أو استدلالا بقوله على المسايل فينسبك أهل الجزم أو العجز عن الأحساب أو ~~الصبر أوفي المسايل بل اذكرني في خلواتك وعقيب صلوات فإنها مضان استجابة ~~الدعاء واقض ما على من الديون الواجبة والتعهدات اللازمة فعنه عليه السلام ~~نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه وزر قبري بقدر الامكان فعنهم عليه ~~السلام ان الميت يستأنس بزايره ويستوحش إذا رجع وفيه للأزير من الاجر ما ~~وردت الاخبار خصوصا في زيارة الأبوية واقرا عليه شيئا من القرآن فإنه سكن ~~للميت وانس له ويبلغ إليه ثوابه ويستدفع به عنه الشدة والعذاب وعن فاطمة ~~عليها السلام انها أوصت أمير المؤمنين عليه السلام فقالت إذا أنا مت فتولي ~~أنت غسلي وجهزي (وصل على وانزلني قبري والحذلي؟ وسو التراب على واجلس عند ~~رأسي قبالة وجهي صح) وأكثر من تلاوة القرآن والدعاء فإنها ساعة يحتاج الميت ~~إلى انس الاحياء وكل كتاب صفته وحكم الله بأمره قبل اتمامه فأكمله وأصبح ~~فيما كتبته ما تجد من الخلل والنقصان بالتغيير ان احتاج إليه والا ~~فبالايضاح و التفسير والخطأ والنسيان هذه وصيتي إليك والله خليفتي عليك ~~والسلام PageV02P534 # عليك ورحمة الله وبركاته ووصيتي إلى علماء الدين وإخواني المجتهدين أن لا ~~ينطقوا في الفقه؟ ومسائله ولا يتعرضوا ألد قايقه رجلا؟ الا بعد اتقان ~~العربية با؟؟؟ # ما تنطق به العرب أو تكتبه بأقلامها وتتبع بليغ في كل مسلمة ms3806 الأقوال ~~الأصحاب وقد أركها وما أدتهم إليه آراؤهم في معاركها من مسالكها ولا ينسبوا ~~إلى أحد منهم قولا الا بعد وجدانه في كتابه أو سماع منه شفاها في خطابه ولا ~~يتكلوا على نقل النقلة فلا كل تعويل عليه وان كانوا كلمه فالسهو والغفلة ~~والخطأ لوازم عادية للناس واختلاف النسخ واضح ليس به التباس ولا يعتمدوا في ~~الاخبار الا اخذها من الأصول ولا يعولوا ما استطاعوا على ما عنها من النقول ~~حتى إذا وجد في التهذيب عن محمد بن يعقوب مثلا خبر أفلا يقتصروا عليه بل ~~ليحيلوا له في الكافي نظرا فربما طفى فيه القلم أو زل فعن خلاف في المتن أو ~~السند جل أو قدر ولقدر أنت جماعة من الأصحاب اخلدوا إلى اخبار وجدوها فيه ~~وفي غيره كما وجدوها واسندوا إليها آراءهم من غير أن ينتقدوها ويظهر عند ~~الرجوع إلى الكافي أو غيره ان الأقلام أسقطت منها الفاظا أو صحفتها وأزالت ~~كلمة أو كلما عن مواضعها وحرفتها وما هو الا تقصير بالغ وزيغ عن الحق غير ~~سايغ ولا يستندوا في تصحيح الطرق ولتضعيف والترجيح لبعضها على بعض والتطفيف ~~إلى ما يوجد في بعض كتب الفروع من غير سير السند برجاله والبحث عن كل رجل ~~وحقيقة حاله فإنه اهمال وعن الحق اغفال وربما الكشف عن الكذب حال فانكشف ~~البال وانقطع المقال ولا يقتصروا في اللغات على كتاب أو كتابين بل ليجافوا ~~عن المضاجع الجنين حتى ترتفع الشبهة من البين وليبذلوا فيها مجهودهم ثم ~~لينفقوا موجودهم فالمسائلة فيها اجتراء عظيم على الله في أحكامه ومعاني ~~كلامه وسنة نبيه وأقوامه شملوا بصلوات الله وسلامة ثم إذا ثنيت لهم الوسايد ~~واستمتحت منهم الفوايد واسترخيت بهم الشدايد واستشفيت بهم الأدواء وتصدروا ~~للافتاء بعد ما أحسنوا الانتقاد وبالغوا في الاجتهاد لم يقطعوا في ~~الخلافيات بجواب وان ظنوا الصواب وأن ضموا عليه الإهاب كدأب قوم لبهم في ~~الجهل غريق وقلبهم في الحق غريق ولهم يحتمون على الله في أحكامه ويقطعون في ~~الشرع بما لم ينقطع عن ابهامه ms3807 ولا انسلخ عن ظلامه فنحن في زمن الخيرة وأيام ~~النظرة وأحكام الشرع انما يستيقنها أهله وقوامه وعندهم الحق وبهم قوامه ~~وليس لنا الا الاحتياط في الدين ومجانبة المجازفة والتخمين فهذه وصيتي إلى ~~المفتين وأوصي المستفتين أن لا يستفتوا من العلماء من من هجيراه؟ المراء ~~وأصاحبه الملوك والامراء فهم جفاء وأمرهم جفا وأفئدتهم هواء وصدورهم خواء؟ ~~وعقولهم هباء وهم الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وهم ~~قطاع طريق الدين والمصلون للمستهدين المغوون للمسترشدين انما يعنون بما ~~يملا بطونهم أو يصلح لدي الامراء شؤنهم فربما عرفوا الحق وعصوا عنه عيونهم ~~وربما اشتبه عليهم الباطل وتصور بصورة الحق دونهم هذا وانقطع الان ما رعف ~~به القلم وعطست عنهم العمم وحاد به الطبع ووسعته الذرع في كشف اللثام عن ~~قواعد الأحكام مع اختصار بلا ابهام واستيفاء لما للا بد منه في كل مقام ~~ولتستشف به الأسقام ولتشرح به صدر الاسلام ولنكتحل بسواده الاعلام وليزين ~~به الحور نجورها ولتملأ بدرره الشرايع بحورها وقد كان الفراق ليوم سبت ومن ~~شهر الصيام انقص عشر وليل من ليالي مشرقات ليالي الدهر دهم وهي زهر وقد تمت ~~سنوا الهجر مات كوامل لم يفتها صاح حصر عدت عشر أو واحدة بعام وزادت أشهر ~~وانساق شهر والله الموفق كل حمد ومما يلاه الأقطار شكر وصلى الله ما كانت ~~صلاة وما دامت أصيلات وفجر وما قامت سماوات ودارت وما كانت شهور شهور ثم ~~دهر على خير الأفاضلي كلهم من به للأنبياء هدي وفخر وخير الال والأصحاب ~~طراوا على من لهم حكم وامر وهدي النسخة الغراء أم لما لفقيه منه وبحر وشاها ~~صاحب الشرح البهاء محشى؟ دنيا له قلب وصدرا وقد حف القلم إلى هنا على يد ~~العبد على نقى بن محمد في شهر شوال المكرم 1271 قد سعوا في اتمام هذا ~~الكتاب المستطاب الذي هو حقيق بأن يكتب بالنور على وجنات الحور جماعة من ~~المؤمنين المرقومين كل واحد منهم في فعل من أفعاله فكان الساعي في استكتابه ~~وانطباعه واتمامه جناب ms3808 السيد السند الاجل الأمجد زبدة أمثاله ووحيد اقرانه ~~الساعي في الخيرات والباني للسعادات المؤيد المسدد آقا سيد احمد وجناب خير ~~الحاج والمعتمرين كهف الفقراء والمساكين وزبدة اخواننا المؤمنين الساعي في ~~أمور الدين الحاج ميزا باباء المسمى باسم جدة الحاج ميرزا محمد وسعى واجهد ~~بقدر الوسع والطاقة في تصحيحه ومقابلته مع نسخ متعدد كانت بعض منها بخط ~~المؤلف رحمه الله تعالى إلا ما زاغ عنه البصر وحسر عليه النظر فان الانسان ~~لا ينفك عن الغفلة والسهو والنسيان السيد حسن بن سيد احمد طاب ثراه وانطبع ~~في مطبعة الأستاذ الماهر في الطباعة والحازق في أمر الصناعة كهف الحاج ~~والمعتمرين الموفق المؤيد الحاج عبد المحمد سلمه الله تعالى في دائر ~~الخلافة طهران صانها الله عن الحدثان إلى اخر الزمان في شهر محرمة الحرام ~~سنة أربع وسبعين ومأتين بعد الألف من الهجرة النبوية على مهاجرها الف الف ~~سلام وتحية والحمد الله على اتمامها حرره العبد أقل الحاج ميرزا باباي ~~الجاني# PageV02P535 #####ENDNOTES# ms3809